الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

الأنصاري، زكريا

[المقدمة]

[المقدمة] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. رَبِّ يَسِّرْ وَاعْفُ وَاخْتِمْ بِخَيْرٍ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ الرَّحَّالَةُ الْبَحْرُ الْفَهَّامَةُ مُفِيدُ الطَّالِبِينَ صَدْرُ الْمُدَرِّسِينَ حُجَّةُ الْمُنَاظِرِينَ مُحْيِي السُّنَّةِ فِي الْعَالَمِينَ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَنَفَعَنَا وَالْمُسْلِمِينَ بِبَرَكَتِهِ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ بَهْجَةَ دِينِهِ الْقَوِيمِ وَهَدَى مَنْ وَفَّقَهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَعَلَّمَ وَسَدَّدَ إلَى الصَّوَابِ وَقَوَّمَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ السَّتَّارُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إخْوَانِهِ مِنْ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِ كُلٍّ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَتَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ (وَبَعْدُ) فَإِنَّ الْبَهْجَةَ الْوَرْدِيَّةَ فِي الْفِقْهِ لِلْإِمَامِ الْمُحَقِّقِ وَالْحَبْرِ الْمُدَقِّقِ أَبِي حَفْصٍ زَيْنِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْوَرْدِيِّ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَبْدَعِ كِتَابٍ فِي الْفِقْهِ صُنِّفَ وَأَجْمَعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ حَمْدًا لِمَنْ تَوَّجَنَا بِبَهْجَتِهِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا سَوَابِغَ جُودِهِ وَمِنَّتِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا شَآبِيبَ لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى أَرْفَعِ خَلِيقَتِهِ وَأَنْفَعِ بَرِّيَّتِهِ وَأَجْمَلِ ذَوِي طَرِيقَتِهِ أَحْمَدَ الْخِصَالِ وَأَكْمَلِ الْخِلَالِ وَأَفْضَلِ مَنْ لَهُ صَحْبٌ وَآلٌ الْمُخْتَصِّ بِجَمِيلِ الْمَآثِرِ وَجَلِيلِ الْمَفَاخِرِ وَعَظِيمِ الذَّخَائِرِ وَالْمَنْعُوتِ بِفَاخِرِ الْمَحَامِلِ وَكَامِلِ الْمَقَاصِدِ وَظَاهِرِ الْعَوَائِدِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ وَالْخِيَارِ مِنْ الْخِيَارِ مِنْ الْخِيَارِ وَعَلَى آلِهِ الْمُكْرَمِينَ الْأَطْهَارِ وَصَحْبِهِ الْمُعَظَّمِينَ الْأَبْرَارِ وَأَنْصَارِهِ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُخْلَصِينَ الْأَخْيَارِ (وَبَعْدُ) فَهَذَا مَا يَسَّرَ اللَّهُ بِتَجْرِيدِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَقْيِيدِهِ مِمَّا كَتَبَهُ أُسْتَاذُ عَصْرِهِ وَشَيْخُ مِصْرِهِ شَيْخُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا الشِّهَابُ الْعَبَّادِيُّ الشَّهِيرُ بِابْنِ قَاسِمٍ أَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَزِيلَ الْأَيَادِي عَلَى نُسْخَتِهِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ ذِي الْغُرُرِ الْبَهِيَّةِ تَأْلِيفِ الْجَدِّ الْأَكْبَرِ وَالْعَلَمِ الْأَشْهَرِ هُوَ الْأُسْتَاذُ وَالْكَهْفُ وَالْمَلَاذُ الْعَارِفُ بِرَبِّهِ وَالْغَارِفُ مِنْ بِحَارِ قُرَبِهِ الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ وَالْمُحَقِّقُ الصَّمَدَانِيُّ عُمْدَةُ الْمُسْلِكِينَ زَيْنُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عُمْدَةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الشَّافِعِيُّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ وَكَسَاهُ حُلَلَ رِضْوَانِهِ آمِينَ وَقَدْ ذَكَرْت بَعْضَ مَنَاقِبِهِ فِي تَرْجَمَةٍ لَطِيفَةٍ ثُمَّ لَخَّصْتهَا فِي كُرَّاسَةٍ قَلِيلَةِ الْأَوْرَاقِ كَالصَّحِيفَةِ نَفَعَ اللَّهُ بِهَا آمِينَ (وَاعْلَمْ) أَنِّي لَمْ أَتَصَرَّفْ عَلَيْهِ بِنَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ حَتَّى ذَكَرْت فِيهِ مَا تَكَرَّرَ لَفْظُهُ أَوْ وَصَفَ مَعْنَاهُ بِالْإِعَادَةِ أَوْ وَضَعَهُ عَلَى مَحَلٍّ، وَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا الشَّمْسُ بْنُ الرَّمْلِيِّ بِلَفْظِ م ر فَزِدْت ضَمِيرًا أَوْ اسْمَ إشَارَةٍ أَوْ عَطْفًا أَوْ تَعَلَّقَ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ فَأَتَيْت بِهِ صَرِيحًا لِيَحْسُنَ وَقْعُهُ وَيَظْهَرَ نَفْعُهُ وَلَمْ أَقُلْ: أَشَارَ إلَى كَذَا خَشْيَةَ تَوَهُّمِ نِسْبَتِهِ لِلشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى إيضَاحِهِ تَطْوِيلُ الْعِبَارَةِ وَهَذِهِ رُمُوزُهُ بِرّ لِشَيْخِهِ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ الشَّهِيرِ بِعَمِيرَةَ. مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُصَرِّحُ بِهِ، وحج لِشَيْخِهِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيِّ وَقَدْ يَقُولُ حُرّ وَقَدْ يَقُولُ ح ثُمَّ إنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ د إشَارَةً لِشَرْحِ الْإِرْشَادِ وهب إشَارَةً لِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَوْ ع إشَارَةً إلَى شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ يَزِيدُ عَلَيْهَا ش وَقَدْ يُطْلِقُ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِاسْمِهِ وم ر إشَارَةً لِشَيْخِهِ الشَّمْسِ بْنِ الرَّمْلِيِّ وَقَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ش إشَارَةً إلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وسم إشَارَةً لِنَفْسِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَوْضِعٍ فِيهِ عَلَى مِقْدَارِ حَجْمِهِ أُلِّفَ طَلَبَ مِنِّي بَعْضُ الْأَعِزَّةِ عَلَيَّ مِنْ الْفُضَلَاءِ الْمُتَرَدِّدِينَ إلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا يَحِلُّ أَلْفَاظَهَا وَيُبْرِزُ دَقَائِقَهَا وَيُحَقِّقُ مَسَائِلَهَا وَيُحَرِّرُ دَلَائِلَهَا فَأَجَبْته إلَى ذَلِكَ بِعَوْنِ الْقَادِرِ الْمَالِكِ ضَامًّا إلَيْهِ مِنْ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَجَادَاتِ وَالْقَوَاعِدِ الْمُحَرَّرَاتِ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُ أُولِي الرَّغَبَاتِ رَاجِيًا بِذَلِكَ جَزِيلَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَمُؤَمِّلًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَصِيرَ هَذَا الْكِتَابُ عُمْدَةً وَمَرْجِعًا بِبَرَكَةِ الْأَكْرَمِ الْوَهَّابِ وَسَمَّيْته الْغُرُرَ الْبَهِيَّةَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ وَاَللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ نَافِعًا خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَوَسِيلَةً لِلْفَوْزِ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ قَالَ النَّاظِمُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَيْ: أَبْتَدِئُ أَوْ أُؤَلِّفُ إذْ كُلُّ فَاعِلٍ يَبْدَأُ فِي فِعْلِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ. يُضْمِرُ مَا جَعَلَ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا حَلَّ أَوْ ارْتَحَلَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ كَانَ الْمَعْنَى بِسْمِ اللَّهِ أُحِلُّ وَبِسْمِ اللَّهِ أَرْتَحِلُ وَالِاسْمُ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ وَقِيلَ: مِنْ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا سُمِّيَ فَقَدْ نُوِّهَ بِاسْمِهِ وَوُسِمَ. وَاَللَّهُ عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ، وَأَصْلُهُ الْإِلَهُ حُذِفَتْ هَمْزَتُهُ وَعُوِّضَ مِنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيفِ ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَزَعَمَ الْبَلْخِيّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ مُعَرَّبٌ فَقِيلَ: عِبْرِيٌّ وَقِيلَ: سُرْيَانِيٌّ، وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اسْمَانِ بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ وَالرَّحْمَةُ لُغَةً رِقَّةٌ فِي الْقَلْبِ تَقْتَضِي التَّفَضُّلَ فَالتَّفَضُّلُ غَايَتُهَا وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَأْخُوذَةُ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ إنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ دُونَ الْمَبْدَأِ، وَالرَّحْمَنُ أَبْلَغُ مِنْ الرَّحِيمِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى كَمَا فِي قَطَعَ وَقَطَّعَ وَنَقَضَ بِحَذَرٍ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ حَاذِرٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ وَبِأَنَّهُ لَا يُنَافِي أَنْ يَقَعَ فِي الْأَنْقَصِ زِيَادَةُ مَعْنًى بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْإِلْحَاقِ بِالْأُمُورِ الْجِبِلِّيَّةِ مِثْلَ شَرِهٍ وَنَهِمٍ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُتَلَاقِيَانِ فِي الِاشْتِقَاقِ مُتَّحِدَيْ النَّوْعِ فِي الْمَعْنَى كَغَرْثٍ وَغَرْثَانَ وَصَدٍ وَصَدْيَانَ لَا كَحَذِرٍ وَحَاذِرٍ لِلِاخْتِلَافِ (قَالَ الْفَقِيرُ عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيّ الْحَمْدُ لِلَّهِ) بَدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ وَبِالْحَمْدَلَةِ اقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَعَمَلًا بِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ وَجَمَعَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ بَيْنَ الِابْتِدَاءَيْنِ عَمَلًا بِالرِّوَايَتَيْنِ وَإِشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا إذْ الِابْتِدَاءُ حَقِيقِيٌّ وَإِضَافِيٌّ فَالْحَقِيقِيُّ حَصَلَ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْإِضَافِيُّ بِالْحَمْدَلَةِ وَقَدَّمَ الْبَسْمَلَةَ عَمَلًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالْإِجْمَاعِ وَعَبَّرَ بِقَالَ دُونَ يَقُولُ تَفَاؤُلًا أَوْ إظْهَارًا لِقُوَّةِ رَجَائِهِ كَمَا يَقُولُ مَنْ قَوِيَ رَجَاؤُهُ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ: انْقَضَتْ حَاجَتِي. وَجُمْلَةُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ " خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذْ كُلُّ فَاعِلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أُؤَلِّفُ (قَوْلُهُ: يُضْمِرُ مَا جَعَلَ) أَيْ: لَفْظَ مَا جَعَلَ قُلْت: وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يُقَدَّرَ شَيْءٌ وَيُرَادَ أَنَّهُ يُضْمِرُ نَفْسَ مَا جَعَلَ أَيْ: يَقْصِدُهُ وَيُلَاحِظُهُ فَنَاسَبَ تَقْدِيرُ لَفْظِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشَّرِيفَ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلَّ مَا سُمِّيَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ نُوِّهَ بِاسْمِهِ) لَعَلَّ نَائِبَ فَاعِلِ نُوِّهَ ضَمِيرُ مَا سُمِّيَ وَمَعْنَاهُ رَفَعَ أَيْ: فَقَدْ رَفَعَ بِاسْمِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ وَإِظْهَارِهِ إيَّاهُ (قَوْلُهُ: نُوِّهَ بِاسْمِهِ) وَوَسَمَ أَيْ: بِهِ عِبَارَةَ الْبَيْضَاوِيِّ؛ لِأَنَّهُ رِفْعَةٌ لِلْمُسَمَّى وَشِعَارٌ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ) أَيْ: لِمَا انْحَصَرَ فِيهِ هَذَا الْمَفْهُومُ فِي الْخَارِجِ لَا لِهَذَا الْمَفْهُومِ. (قَوْلُهُ: وَعُوِّضَ مِنْهَا) وَتَعْوِيضُهُ مِنْهَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْحَذْفِ وَالتَّعْوِيضِ. (قَوْلُهُ: بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ) فَإِنْ قُلْت: يَرِدُ أَنَّ ح عَلَى حَصْرِ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّيَغِ الْخَمْسِ الْمَشْهُورَةِ قُلْت: لَا أَمَّا. الرَّحِيمُ فَدَاخِلٌ فِيهَا وَأَمَّا الرَّحْمَنُ فَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ بِوَضْعِهِ وَمَادَّتِهِ بِخِلَافِ الْحَصْرِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ فَإِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ بِصِيغَتِهَا وَصُورَتِهَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُمْ قَصَدُوا الْحَصْرَ. (قَوْلُهُ: مِنْ رَحِمَ) أَيْ: بَعْدَ جَعْلِهِ لَازِمًا أَوْ تَحْوِيلِهِ إلَى فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤْخَذُ) فَيَكُونَانِ بِمَعْنَى الْمُتَفَضِّلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا بِمَعْنَى مُرِيدِ التَّفَضُّلِ. (قَوْلُهُ: لِلِاخْتِلَافِ) فَإِنَّ الْأَوَّلَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ وَالثَّانِيَ اسْمُ فَاعِلٍ. (قَوْلُهُ: ذِي بَالٍ) أَيْ: شَأْنٍ أَيْ: عَظِيمٍ لَا حَقِيرٍ. (قَوْلُهُ: ذِي بَالٍ) أَيْ: قَلْبٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ بِالْقَلْبِ لِعَظَمَتِهِ. (قَوْلُهُ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ دَفْعُ التَّعَارُضِ بِحَمْلِ الِابْتِدَاءِ فِي خَبَرِ الْبَسْمَلَةِ عَلَى الْحَقِيقِيِّ وَفِي خَبَرِ الْحَمْدَلَةِ عَلَى الْإِضَافِيِّ. فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّعَارُضَ كَمَا يَنْدَفِعُ بِهَذَا يَنْدَفِعُ بِعَكْسِهِ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إيثَارِ هَذَا؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَعَمَلُ السَّلَفِ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ الْبَسْمَلَةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعِ) أَيْ: الْفِعْلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَإِظْهَارًا لِقُوَّةِ إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ أَوْ إظْهَارًا فَهِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ وَتَرْكُ احْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْمَقُولِ فِي الْوُجُودِ فَيَكُونُ قَالَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِبُعْدِهِ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (قَوْلُهُ: الرَّحْمَنِ) مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ إنْ كَانَ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلَانَةً وَمَصْرُوفٌ إنْ كَانَ الشَّرْطُ وُجُودَ مُؤَنَّثِهِ عَلَى فَعْلَى إذْ لَا مُؤَنَّثَ لَهُ، اُنْظُرْ حَاشِيَةَ عَمِيرَةَ عَلَى الْمُحَلَّى اهـ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُؤْخَذُ إلَخْ) فَيَكْفِي فِي وُجُودِ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ فِي الْمُشْتَقِّ وُجُودُ مَا تَسَبَّبَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَبْلَغُ) مِنْ بَلَغَ بُلُوغًا مِنْ حَدِّ كَرُمَ لَا مِنْ الْبَلَاغَةِ إذْ لَا يُوصَفُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَلَا مِنْ الْمُبَالَغَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْقِيَاسِ

لِحُصُولِ الْحَمْدِ بِالتَّكَلُّمِ بِهَا مَعَ الْإِذْعَانِ لِمَدْلُولِهَا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً شَرْعًا لِلْإِنْشَاءِ، وَالْحَمْدُ مُخْتَصٌّ بِاَللَّهِ كَمَا أَفَادَتْهُ الْجُمْلَةُ سَوَاءٌ جُعِلَتْ أَلْ فِيهِ لِلِاسْتِغْرَاقِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ لِلْجِنْسِ كَمَا عَلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيّ؛ لِأَنَّ لَامَ لِلَّهِ لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا اخْتِصَاصَ لِتَحَقُّقِ الْجِنْسِ فِي الْفَرْدِ الثَّابِتِ لِغَيْرِهِ أَمْ لِلْعَهْدِ كَاَلَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40] كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَجَازَهُ الْوَاحِدِيُّ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْحَمْدَ الَّذِي حَمِدَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، وَحَمِدَ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِحَمْدِ مَنْ ذُكِرَ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ، وَأَوْلَى الثَّلَاثَةِ الْجِنْسُ. وَالْحَمْدُ أَيْ: اللَّفْظِيُّ لُغَةً الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ عَلَى جِهَةِ التَّبْجِيلِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالْفَضَائِلِ أَمْ بِالْفَوَاضِلِ فَدَخَلَ فِي الثَّنَاءِ الْحَمْدُ وَغَيْرُهُ وَخَرَجَ بِاللِّسَانِ الثَّنَاءُ بِغَيْرِهِ كَالْحَمْدِ النَّفْسِيِّ وَبِالْجَمِيلِ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ إنْ قُلْنَا بِرَأْيِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الثَّنَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَإِنْ قُلْنَا بِرَأْيِ الْجُمْهُورِ إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْخَيْرِ فَقَطْ فَفَائِدَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ تَحْقِيقُ الْمَاهِيَّةِ أَوْ دَفْعُ تَوَهُّمِ إرَادَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عِنْدَ مَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِحُصُولِ التَّكَلُّمِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إنْشَائِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: بِالتَّكَلُّمِ بِهَا) لَا قَبْلَهَا وَهِيَ حِكَايَةٌ عَنْهُ حَتَّى تَكُونَ خَبَرِيَّةً. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إلَخْ) أَقُولُ: يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ خَبَرِيَّةً لَفْظًا وَمَعْنًى مَعَ حُصُولِ الْحَمْدِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ إذْ الْإِخْبَارُ عَنْ الْحَمْدِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ أَوْ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ يَسْتَلْزِمُ مَالِكِيَّةَ الْحَمْدِ أَوْ اسْتِحْقَاقَهُ إلَيْهِ تَعَالَى وَذَلِكَ جَمِيلٌ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْحَمْدِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنْتِجُ الْإِنْشَائِيَّةَ لِحُصُولِهِ مَعَ الْخَبَرِيَّةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِحُصُولِ الْحَمْدِ بِالتَّكَلُّمِ بِهَا بِنَفْسِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: شَرْعًا لِلْإِنْشَاءِ) فَتَكُونُ إنْشَائِيَّةً لَفْظًا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَمْ لِلْعَهْدِ) أَيْ: وَلَامُ لِلَّهِ لِلِاخْتِصَاصِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْرِيرُهُ. (قَوْلُهُ: وَأَجَازَهُ الْوَاحِدِيُّ) كَأَنَّ الْمُرَادَ حَكَمَ بِجَوَازِهِ كَأَنْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَا. (قَوْلُهُ: الَّذِي حَمِدَ اللَّهَ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: الْحَمْدُ الَّذِي حَمِدَ بِهِ نَفْسَهُ وَحَمِدَهُ بِهِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ لَازِمِهِ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى دَلَالَةِ الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ إذْ لَا تُتَصَوَّرُ إضَافَتُهُ لِغَيْرِهِ. قُلْت: الَّذِي هُوَ مِنْ لَازِمِهِ الِاخْتِصَاصُ الْوُقُوعِيُّ وَالْمَقْصُودُ الدَّلَالَةُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ الِاسْتِحْقَاقِيِّ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى الثَّلَاثَةِ الْجِنْسُ) وَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ سُلُوكَ طَرِيقِ الْبُرْهَانِ وَيَزِيدُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ أَنَّ الْعَهْدَ لَا يُفِيدُ اخْتِصَاصَ الْحَمْدِ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: اللَّفْظِيُّ) لِأَجْلِ قَيْدِهِ بِاللِّسَانِ. (قَوْلُهُ: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ) أَيْ: نِسْبَةُ الْجَمِيلِ وَلَوْ غَيْرَ اخْتِيَارِيٍّ وَهَذَا هُوَ الْجَمِيلُ الْمَحْمُودُ بِهِ. وَأَمَّا الْجَمِيلُ الْمَحْمُودُ عَلَيْهِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: عَلَى الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ. (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا إلَخْ) فِي هَذَا الْبِنَاءِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْجَمِيلَ فِي التَّعْرِيفِ مُثْنًى عَلَيْهِ أَيْ: لِأَجْلِهِ وَالْخِلَافُ بَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْجُمْهُورِ فِي الثَّنَاءِ وَهُوَ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ مُثْنًى بِهِ لَا مُثْنًى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْبِنَاءُ وَكَيْفَ يَحْتَاجُ لِمَا وُجِّهَ بِهِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ فَتَأَمَّلْهُ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِلِاسْتِغْرَاقِ) أَيْ لِلْجِنْسِ بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ فِي ضِمْنِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ إذْ الِاسْتِغْرَاقُ لَيْسَ مَعْنَى اللَّازِمِ حَقِيقَةً وَلَا هُوَ مِنْ التَّعْرِيفِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِ الْجِنْسِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَمَا عَلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيّ) قَالَ السَّيِّدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: السَّبَبُ فِي اخْتِيَارِهِ الْجِنْسَ هُوَ أَنَّ اخْتِصَاصَ الْجِنْسِ مُسْتَفَادٌ مِنْ جَوْهَرِ الْكَلَامِ دُونَ أَمْرٍ خَارِجٍ وَمُسْتَلْزِمٌ لِاخْتِصَاصِ الْأَفْرَادِ فَلَا حَاجَةَ فِي تَأْدِيَةِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ ثُبُوتُ الْحَمْدِ لَهُ تَعَالَى وَانْتِفَاؤُهُ عَنْ غَيْرِهِ إلَى أَنْ يُلَاحَظَ الشُّمُولُ الَّذِي هُوَ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْجِنْسِ وَيُسْتَعَانُ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ اللَّفْظِ اهـ. يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَيْسَ مَعْنَى اللَّازِمِ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ لِأَنَّ اللَّامَ لَا تُفِيدُ سِوَى التَّعْرِيفِ وَالْإِشَارَةِ، وَالِاسْمُ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى مُسَمَّاهُ وَحَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ حَاصِلًا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَامَ لِلَّهِ إلَخْ) هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّيِّدِ قَالَ: لِأَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ جِنْسَ الْكَرَمِ مَوْصُوفٌ بِكَوْنِهِ حَاصِلًا فِي الْعَرَبِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْحِصَارَ أَفْرَادِهِ فِيهِمْ لِجَعْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ وَلِغَيْرِهِمْ فِي ضِمْنِ آخَرَ اهـ. وَقَالَ السَّعْدُ: يَكْفِي فِي الْقَصْرِ تَعْرِيفُ الْمُبْتَدَأِ نَحْوُ: الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ. بِشَهَادَةِ الِاسْتِعْمَالِ اُنْظُرْ الْمُطَوَّلَ وَحَاشِيَتَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلِاخْتِصَاصِ) نَازَعَهُ فِيهِ عَبْدُ الْحَكِيمِ وَقَالَ: إنَّهَا لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ بَيْنَ مَعْنًى وَذَاتٍ وَلَامُ الِاخْتِصَاصِ هِيَ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ ذَاتَيْنِ لَا تَمْلِكُ أُخْرَاهُمَا أُولَاهُمَا كَالْجَلِّ لِلْفَرَسِ فَإِنْ مَلَكَتْ فَلَامُ الْمِلْكِ اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَعَلَّقَ إلَخْ) تَعْمِيمٌ فِي الْمَحْمُودِ عَلَيْهِ أَيْ: لِأَجْلِهِ اهـ. وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ الْمَزَايَا الذَّاتِيَّةِ كَالْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ بِأَفْعَالٍ اخْتِيَارِيَّةٍ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْمُودَ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا فَالْمُرَادُ بِالشَّجَاعَةِ آثَارُ تِلْكَ الْمَلَكَةِ كَالْخَوْضِ فِي الْمَهَالِكِ وَالْإِقْدَامِ فِي الْمَعَارِكِ وَهَكَذَا الْبَاقِي اهـ. (قَوْلُهُ: فَدَخَلَ إلَخْ) أُورِدَ أَنَّ قَيْدَ اللِّسَانِ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّ الثَّنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ إذْ هُوَ الذِّكْرُ الْجَمِيلُ اهـ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اخْتِصَاصَهُ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الصِّحَاحِ وَمِنْ الْكَشَّافِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ} [البقرة: 63] أَنَّ الثَّنَاءَ هُوَ الْإِتْيَانُ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ مُطْلَقًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اخْتِصَاصَ الذِّكْرِ بِاللَّفْظِيِّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ) كَانَ الظَّاهِرُ الثَّنَاءَ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ هَذَا الْفَرْدَ وَهُوَ الثَّنَاءُ بِالْجَمِيلِ عَلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ لِيُفِيدَ خُرُوجَهُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّنَاءَ بِالْجَمِيلِ عَلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ لَيْسَ بِحَمْدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الثَّنَاءَ لَيْسَ بِخَيْرٍ كَمَا أَنَّ الْمُثْنَى

يُجَوِّزُهُ وَبِالِاخْتِيَارِيِّ الْمَدْحُ فَإِنَّهُ يَعُمُّ الِاخْتِيَارِيَّ وَغَيْرَهُ. تَقُولُ: مَدَحْت اللُّؤْلُؤَةَ عَلَى حُسْنِهَا دُونَ حَمِدْتهَا، وَعَلَى جِهَةِ التَّبْجِيلِ مُتَنَاوِلٌ لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إذْ لَوْ تَجَرَّدَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ عَنْ مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ أَوْ خَالَفَهُ أَفْعَالُ الْجَوَارِحِ لَمْ يَكُنْ حَمْدًا بَلْ تَهَكُّمٌ أَوْ تَمْلِيحٌ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي دُخُولَ الْجَوَارِحِ وَالْجِنَانِ فِي التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهُمَا اُعْتُبِرَا فِيهِ شَرْطًا لَا شَطْرًا. وَالشُّكْرُ لُغَةً فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى الشَّاكِرِ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجِنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ فَمَوْرِدُ الْحَمْدِ اللِّسَانُ وَحْدَهُ وَمُتَعَلِّقُهُ النِّعْمَةُ وَغَيْرُهَا وَمَوْرِدُ الشُّكْرِ اللِّسَانُ وَغَيْرُهُ وَمُتَعَلِّقُهُ النِّعْمَةُ وَحْدَهَا فَالْحَمْدُ أَعَمُّ مُتَعَلِّقًا وَأَخَصُّ مَوْرِدًا، وَالشُّكْرُ بِالْعَكْسِ وَمِنْ ثَمَّ تَحَقَّقَ تَصَادُقُهُمَا فِي الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ، وَتَفَارُقُهُمَا فِي صِدْقِ الْحَمْدِ فَقَطْ عَلَى الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى الْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ، وَصِدْقِ الشُّكْرِ فَقَطْ عَلَى الثَّنَاءِ بِالْجِنَانِ عَلَى الْإِحْسَانِ. وَالْحَمْدُ عُرْفًا فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى الْحَامِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَالشُّكْرُ عُرْفًا صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ السَّمْعِ وَغَيْرِهِ إلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ فَهُوَ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ لِاخْتِصَاصِ مُتَعَلِّقِهِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلِاعْتِبَارِ شُمُولِ الْآلَاتِ فِيهِ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ، وَالشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ مُسَاوٍ لِلْحَمْدِ الْعُرْفِيِّ فَبَيْنَ الْحَمْدَيْنِ عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ. (أَتَمَّ الْحَمْدِ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِالِاخْتِيَارِيِّ الْمَدْحُ فَإِنَّهُ يَعُمُّ الِاخْتِيَارِيَّ وَغَيْرَهُ) قَضِيَّتُهُ خُرُوجُ الْمَدْحِ بِقِسْمَيْهِ، وَفِي خُرُوجِ قِسْمِ الِاخْتِيَارِيِّ مِنْهُ وَصِحَّةِ خُرُوجِهِ نَظَرٌ لِشُمُولِ التَّعْرِيفِ وَكَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْحَمْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَعُمُّ إلَخْ) هَذَا لَا يُفِيدُ خُرُوجَ الْمَدْحِ مُطْلَقًا بَلْ خُرُوجَ قِسْمٍ مِنْهُ وَيُحْتَاجُ إلَى إخْرَاجِ الْقِسْمِ الْآخَرِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: عَلَى الْجَمِيلِ الِاخْتِيَارِيِّ. مَا لَا يَكُونُ نَوْعُهُ إلَّا عَلَى ذَلِكَ فَيَخْرُجُ الْقِسْمَانِ أَوْ يُقَالُ الْقِسْمُ الْآخَرُ حَمْدٌ أَيْضًا فَلَا يُحْتَاجُ لِإِخْرَاجِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ. (قَوْلُهُ: عَنْ مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ) أَفَادَ اعْتِبَارَ مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ فَلَا يَكْفِي عَدَمُ اعْتِقَادِ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَالَفَهُ إلَخْ) أَفَادَ اعْتِبَارَ عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْجَوَارِحِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. (قَوْلُهُ: فِعْلٌ يُنْبِئُ) أَرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ وَهُوَ لَيْسَ بِفِعْلٍ فِي التَّحْقِيقِ فَيَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ الْفِعْلِ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فِي التَّعْرِيفِ مَعَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ الْقَوْلَ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْهُ مَا لَا يَشْمَلُهُ وَذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ التَّعْرِيفَ. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي التَّعْرِيفِ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ وَهِيَ هُنَا قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ: الْفِعْلُ. (قَوْلُهُ: أَمْ بِالْجِنَانِ) الْمُرَادُ بِالْجِنَانِ الِاعْتِقَادُ كَمَا بَيَّنَهُ السَّيِّدُ. (قَوْلُهُ: فَمَوْرِدُ الْحَمْدِ) فِي بَعْضِ حَوَاشِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ الْأَظْهَرُ فَمَصْدَرُ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوْرِدِ مَا وَرَدَ عَنْهُ لَا مَا وَرَدَ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي اخْتِيَارِهِ الْمَوْرِدَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحَمْدَ كَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ الْقَلْبِ فَوَرَدَ عَلَى اللِّسَانِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَبَيْنَ الْحَمْدَيْنِ) اللُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَجْلِهِ لَيْسَ بِجَمِيلٍ فَهُوَ خَارِجٌ بِجِهَتَيْنِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَبِالِاخْتِيَارِيِّ الْمَدْحُ) اخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيّ تَرَادُفَهُمَا أَيْ: إنَّ الْمَمْدُوحَ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا كَالْحَمْدِ قَالَ: وَمِثَالُ اللُّؤْلُؤَةِ مَصْنُوعٌ وَتَأَوُّلُ التَّمَدُّحِ بِالْجَمَالِ وَحُسْنِ الْوَجْهِ بِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: عَنْ مُطَابَقَةِ الِاعْتِقَادِ) فَلَا بُدَّ مِنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَطَالِعِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ التَّعْظِيمُ الْبَاطِنِيُّ لِيُدْخِلَ مَدَائِحَ الشُّعَرَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا تَصْدِيقَ فِي الْقَضَايَا الشِّعْرِيَّةِ بَلْ تَخْيِيلٌ وَتَصْوِيرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يَقْتَضِي إلَخْ) فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَوْرِدَ الْحَمْدِ اللِّسَانُ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ: بِاللِّسَانِ) وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُورُ بِهِ اخْتِيَارِيًّا وَلَا إنْعَامًا كَالْمَشْكُورِ عَلَيْهِ اهـ عَمِيرَةُ لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ الْقَاضِي: إنَّ الشُّكْرَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: عُرْفًا) الْعُرْفُ الْعَامُّ هُوَ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ نَاقِلُهُ وَالْخَاصُّ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ وَيُسَمَّى اصْطِلَاحًا وَإِذَا أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى الْعَامِّ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: صَرْفُ الْعَبْدِ إلَخْ) فَإِنْ صَرَفَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ سُمِّيَ شَكُورًا عُرْفًا أَوْ فِي أَوْقَاتٍ فَهُوَ شَاكِرٌ فَقَطْ عُرْفًا أَيْضًا وَلَا يَرِدُ أَنَّ فَعُولًا صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ تَصْدُقُ بِالصَّارِفِ فِي أَوْقَاتٍ لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّسْمِيَةِ الْعُرْفِيَّةِ وَذَلِكَ فِيهَا يُقَالُ لَهُ شَاكِرٌ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْحَمَدَيْنِ إلَخْ) لَوْ قَالَ وَبَيْنَهُمَا أَيْ: الشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ وَالْحَمْدِ الْعُرْفِيِّ وَبَيْنِ الْحَمْدِ اللُّغَوِيِّ لَكَانَ أَوْلَى لَكِنْ اكْتَفَى بِالْقِيَاسِ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَجْهٍ) يَجْتَمِعَانِ فِي ثَنَاءٍ بِاللِّسَانِ عَلَى الْإِحْسَانِ وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ اللُّغَوِيُّ فِي ثَنَاءٍ بِاللِّسَانِ عَلَى جَمِيلٍ غَيْرِ إحْسَانٍ وَيَنْفَرِدُ الِاصْطِلَاحِيُّ كَالشُّكْرِ اللُّغَوِيِّ فِي ثَنَاءٍ بِغَيْرِ اللِّسَانِ عَلَى الْإِحْسَانِ. وَنَقِيضُ الْحَمْدِ الذَّمُّ وَهُوَ نَقِيضُ الْمَدْحِ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يُسَاوِ الْحَمْدَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقِيضِ مَا لَا يُجَامِعُ لَا الرَّفْعُ حَتَّى لَا يَكُونَ نَقِيضُ أَحَدِهِمَا نَقِيضَ الْآخَرِ، وَالذَّمُّ لَا يُجَامِعُ شَيْئًا مِنْهُمَا وَالْمَدْحُ كَالْحَمْدِ اللُّغَوِيِّ عَلَى رَأْيِ الزَّمَخْشَرِيّ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ اهـ وَفِي شَرْحِ م ر الْمَدْحُ لُغَةً الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ مُطْلَقًا عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ وَعُرْفًا مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوحِ بِنَوْعٍ مِنْ الْفَضَائِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الطَّاقَةِ) أَيْ: طَاقَةِ الْمُصَنِّفِ وَانْدَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبٍ مِنْ الْمُبَالَغَةِ؛ لِأَنَّ أَتَمَّ الْحَمْدِ مُطْلَقًا لَا يُمْكِنُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ إذْ حَمْدُ الْأَنْبِيَاءِ خُصُوصًا سَيِّدَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أَكْمَلَهُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ بِأَنْ يَنْسُبَ إلَيْهِ تَعَالَى عُمُومَ الْمَحَامِدِ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ لِعَجْزِنَا عَنْ التَّفْصِيلِ {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [النحل: 18] أَيْ: لَا تُطِيقُوا عَدَّهَا وَبُلُوغَ آخِرِهَا " وَأَتَمَّ " مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَائِبٌ عَنْ الْمَصْدَرِ (وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ) وَالسَّلَامُ كَائِنٌ (لِلْأَنْجَابِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ نَجِيبٍ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْبَيِّنُ النَّجَابَةِ وَالْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى مِثْلُ مَا مَرَّ (مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ) لَهُ بَيَانٌ لِلْأَنْجَابِ وَقَرَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، أَمَّا عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] أَيْ: لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي كَمَا فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَلِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَرْءُ بَيْنَ خِطْبَتِهِ يَعْنِي بِكَسْرِ الْخَاءِ وَكُلِّ أَمْرٍ طَلَبَهُ غَيْرَهَا حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ فَتَبَعًا لَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَيَصْدُقُ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي قَوْلِ: وَلِأَنَّهَا إذَا طُلِبَتْ عَلَى الْآلِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الصَّحَابَةِ أَوْلَى. وَالصَّلَاةُ لُغَةً الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ هِيَ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنْ الْآدَمِيِّ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءٌ. وَاخْتَارَ النَّاظِمُ اسْمِيَّةَ جُمْلَتَيْ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى فِعْلِيَّتِهِمَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى الثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ، وَأَصْلُ الدُّعَاءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ كَاغْفِرْ لَنَا، وَكَثِيرًا مَا يَجِيءُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ تَفَاؤُلًا بِالْإِجَابَةِ. وَمُحَمَّدٌ عَلَمٌ عَلَى نَبِيِّنَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ يُنْسَبَ) أَيْ: عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ قَدْ يُقَالُ مِنْ الطَّاقَةِ وَهُوَ الْحَمْدُ مِنْ هَذَا نِسْبَةُ الْبَعْضِ تَفْصِيلًا أَيْضًا بِأَنْ يُنْسَبَ مَقْدُورُهُ مِنْ التَّفْصِيلِ مَعَ نِسْبَةِ الْعُمُومِ إجْمَالًا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعُدُّوا إلَخْ) يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى الْعَجْزِ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ الْحَمْدَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: نِعْمَةَ اللَّهِ) فَالْحَامِدُ عَاجِزٌ عَنْ تَفْصِيلِ الْمَحَامِدِ الْمُقَابِلَةِ لِلنِّعَمِ وَكَذَا غَيْرُ الْمُقَابِلَةِ لَهَا لِعَجْزٍ عَنْ تَفْصِيلِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ إلَخْ) إنْ جُعِلَتْ خَبَرِيَّةً مَعْنًى أَيْضًا كَمَا قِيلَ بِهِ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِهَا مُجَرَّدَ الثَّنَاءِ فَقَدْ يُشْكِلُ تَخْصِيصُ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ. بِالْمَذْكُورِينَ لِإِخْرَاجِهِ بَقِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ الْأَفْضَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَانَ لِلْمَجْمُوعِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ الْأَفْضَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِاعْتِبَارِ مَا لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِنْ جُعِلَتْ إنْشَائِيَّةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمَشْهُورُ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ حِينَئِذٍ سُؤَالُ حُصُولِ الْأَفْضَلِ لِلْمَذْكُورِينَ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِهِمْ وَإِخْرَاجَ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا إشْكَالَ فِي عَطْفِهَا عَلَى جُمْلَةِ الْحَمْدِ وَإِنْ جُعِلَتْ إنْشَائِيَّةً وَهَذِهِ خَبَرِيَّةً؛ لِأَنَّ لِتِلْكَ مَحَلًّا مِنْ الْإِعْرَابِ فَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَخَالَفَا إنْشَاءً وَخَبَرًا كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ فَإِنْ قُلْت: يَرِدُ عَلَى الْجَوَابِ السَّابِقِ عَنْ الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْآلِ وَالْأَصْحَابِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ إنْشَاءٌ وَلَا إخْبَارٌ مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ قُلْت: يُمْكِنُ دَفْعُ هَذَا بِأَنْ يُرَادَ بِالْأَفْضَلِ مَجْمُوعُ الْفَرْدِ الْمُخْتَصِّ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالْفَرْدِ الَّذِي لِآلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُ الْحَصْرِ إضَافِيًّا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَالْمُرَادُ التَّخْصِيصُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا الْأَنْبِيَاءَ فَلَا إشْكَالَ فَتَدَبَّرْ سم. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْحَابِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْآلِ. (قَوْلُهُ: لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِالْآلِ وَالْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي) أَيْ: فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ كَالْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَتَبَعًا لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: هَلْ الْمَشْرُوطُ التَّبَعِيَّةُ مَعْنًى فَقَطْ أَمْ لَفْظًا أَيْضًا؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَهُمْ وَلَوْ مُنْفَرِدًا عَنْهُمْ كَهُمْ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِيَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ بِلَا صَلَاةٍ فَهِيَ لَا تَحْسُنُ لَك وَلَا عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ إلَّا تَبَعًا اهـ. أَقُولُ: الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ التَّبَعِيَّةِ لَفْظًا. (قَوْلُهُ: فِي قَوْلٍ) هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ آلَهُ أُمَّتُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَسْمِيَةِ اسْتِغْفَارِهِمْ صَلَاةً إتْيَانُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ خُصُوصِ مَادَّةِ الِاسْتِغْفَارِ بَلْ الْمُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ مَا يَئُولُ لِمَعْنَاهُ كَارْحَمْ وَاعْفُ وَلَا تُؤَاخِذْ يَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ سَيِّدِ الْبَشَرِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْآدَمِيِّ) أَيْ: وَالْجِنِّ. (قَوْلُهُ: وَالدَّوَامِ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ فَقَدْ يُقَالُ: الْجُمْلَةُ إنْشَائِيَّةٌ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَإِنْ أُرِيدَ دَوَامُ الْإِنْشَاءِ أَوْ الْمَنْشَأِ كَالثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مُتَعَلِّقُ الْمَنْشَأِ كَالِاتِّصَافِ بِالْجَمِيلِ فَدَوَامُ ذَلِكَ إنَّمَا يُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ وَالْغَرَضُ الْإِنْشَاءُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إنْشَاءُ نِسْبَةِ الِاتِّصَافِ بِالْجُمَلِ عَلَى الدَّوَامِ بِأَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ الِاتِّصَافُ كَذَلِكَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَصْدَ الْإِنْشَاءِ يُنَافِي إفَادَةَ الْجُمْلَةِ الدَّوَامَ. (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الْخَبَرِ) كَمَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ إلَخْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ أَبْلَغُ مِنْ حَمْدِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ مِنْ إجْمَالَاتِ الْحَمْدِ عَلَى مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اهـ. (قَوْلُهُ: اسْمِيَّةَ جُمْلَتَيْ الْحَمْدِ إلَخْ) سَوَاءٌ قُدِّرَ الْمُتَعَلِّقُ اسْمَ فَاعِلٍ أَوْ فِعْلًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّا نَمْنَعُ كَوْنَ اسْمِ الْفَاعِلِ لِلْحُدُوثِ وَلَا يَضُرُّهُ الْعَمَلُ فِي الظُّرُوفِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِيهِ رَائِحَةُ الْفِعْلِ فَيَكُونُ عَامِلًا وَهُوَ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الِاسْمِيَّةَ الَّتِي خَبَرُهَا فِعْلٌ إنَّمَا تُفِيدُ التَّجَدُّدَ إذَا لَمْ يُوجَدْ دَاعٍ إلَى الدَّوَامِ كَالْعُدُولِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الْمَقَامِ. اهـ. عَمِيرَةُ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّبَاتِ) أَيْ: لَا التَّجَدُّدِ وَهُوَ الْحُدُوثُ بَعْدُ إنْ لَمْ يَكُنْ. (قَوْلُهُ: وَالدَّوَامِ) أَيْ: بِوَاسِطَةِ الْعُدُولِ

مَنْقُولٌ مِنْ صِفَةٍ مُشْتَقَّةٍ مِنْ التَّحْمِيدِ يُقَالُ مُحَمَّدٌ وَصْفًا لِمَنْ كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْحَمِيدَةُ وَلَمَّا طَبَعَ اللَّهُ نَبِيَّنَا عَلَى ذَلِكَ أَلْهَمَ أَهْلَهُ أَنْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ فَطَابَقَ الِاسْمُ الْمُسَمَّى. وَآلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْمِنُو بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَسَيَأْتِي فِي الزَّكَاةِ وَقِيلَ: عِتْرَتُهُ الْمُنْتَسِبُونَ إلَيْهِ وَقِيلَ: أُمَّتُهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهُوَ أَقْرَبُهَا إلَى الصَّوَابِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَشْرَافِ بِخِلَافِ أَهْلٍ وَإِنَّمَا قِيلَ: آلُ فِرْعَوْنَ لِتَصَوُّرِهِ بِصُورَةِ الْأَشْرَافِ أَوْ لِشَرَفِهِ فِي قَوْمِهِ عِنْدَهُمْ وَعَنْ الْبَصْرِيِّينَ إنَّ اللَّفْظَيْنِ بِمَعْنًى. وَالْأَصْحَابُ جَمْعُ صَحْبٍ كَأَشْهَادٍ وَشَهْدٍ لَا جَمْعُ صَاحِبٍ؛ لِأَنَّ فَاعِلًا لَمْ يَثْبُتْ جَمْعُهُ عَلَى أَفْعَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحْبٌ قَالَ سِيبَوَيْهِ: اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبٍ وَالْأَخْفَشُ: جَمْعٌ لَهُ وَبِهِ جَزَمَ الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ: وَجَمْعُ صَاحِبٍ صَحْبٌ كَرَاكِبٍ وَرَكْبٍ، وَصُحْبَةٌ بِالضَّمِّ كَفَارِهٍ وَفُرْهَةٍ وَصِحَابٌ كَجَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَصُحْبَانٌ كَشَابٍّ وَشُبَّانٍ انْتَهَى. وَالصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْمِنًا وَمَاتَ كَذَلِكَ وَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ عَنْ السَّلَامِ مَكْرُوهٌ فَلَعَلَّ النَّاظِمَ قَرَنَ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَإِنْ أَفْرَدَهَا خَطًّا. (وَبَعْدُ) أَتَى بِهَا اقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي بِأَصْلِهَا فِي خُطَبِهِ وَهُوَ أَمَّا بَعْدُ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْفَاءِ فِي حَيِّزِهَا غَالِبًا لِتَضَمُّنِ أَمَّا مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْعَامِلِ فِيهَا، أَمَّا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ لِنِيَابَتِهَا عَنْ الْفِعْلِ، وَالْفِعْلُ نَفْسُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَالْأَصْلُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَّلَاةِ (فَالْعِلْمُ) الْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرِيعَةِ كَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ (عَظِيمُ الْمَنْزِلَهْ) أَيْ: الْمَرْتَبَةِ قَالَ تَعَالَى {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9] {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18] {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11] «وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَوَاَللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ «إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ» وَقَالَ «فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَعَنْ مُعَاذٍ «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لَك حَسَنَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ» . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَبِيَّنَا عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: كَثْرَةِ الْخِصَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَشْرَافِ) أَيْ: لَا يُضَافُ إلَّا لِلْأَشْرَافِ بِرّ. (قَوْلُهُ: آلُ فِرْعَوْنَ) مَعَ أَنَّهُ لَا شَرَفَ لِفِرْعَوْنَ. (قَوْلُهُ: اللَّفْظَيْنِ بِمَعْنًى) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْنَى أَهْلٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: اسْمُ جَمْعٍ إلَخْ) يَحْتَمِلُ إرَادَةَ الْجَمْعِ الِاصْطِلَاحِيِّ. (قَوْلُهُ: جَمْعٌ لَهُ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْجَمْعَ اللُّغَوِيَّ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ اصْطِلَاحًا. (قَوْلُهُ: مَنْ لَقِيَ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلِلْأُنْثَى وَالرَّقِيقِ. (قَوْلُهُ: وَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا صَاحَبَهُ السَّلَامُ فَتَضَمَّنَ قَوْلُهُ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ التَّعَرُّضَ لِلسَّلَامِ فَلَا إفْرَادَ مُطْلَقًا لَا لَفْظًا وَلَا خَطًّا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ فِيهِمَا بِاعْتِبَارِ إتْيَانِهِ بِمَا تَضَمَّنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي قَوْلِك مَثَلًا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ. إذْ لَا إفْرَادَ وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ وَقَدْ يُلْتَزَمُ وَالْحَقُّ أَنَّ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ. (تَنْبِيهٌ) هَلْ كَرَاهَةُ إفْرَادِ الصَّلَاةِ عَنْ السَّلَامِ خَاصَّةٌ بِنَبِيِّنَا أَوْ عَامَّةٌ لَهُ وَلِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَفْرَدَهَا خَطًّا) صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ بِكَرَاهَةِ الْإِفْرَادِ خَطًّا أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ لُزُومِ إلَخْ) فَكَأَنَّ الْوَاوَ نَائِبَةٌ عَنْ إمَّا وَمُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَاهَا. (قَوْلُهُ: كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ) إنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ لَا الصَّحَابَةَ فَقَطْ فَهُوَ أَبْلَغُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لَك) أَيْ: أَيُّهَا الْمُتَعَلِّمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْفِعْلِيَّةِ أَوْ بِمُقْتَضَى الْعَقْلِ عَلَى حَسَبِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ ثَابِتٍ دَوَامُهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ لَا دَلَالَةَ " لِزَيْدٌ قَائِمٌ " عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثُبُوتِ الْقِيَامِ يَعْنِي بِحَسَبِ أَصْلِ الْوَضْعِ فَلَا يُنَافِي الدَّلَالَةَ بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَآلُهُ) أَصْلُهُ أَهْلٌ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فَأَبْدَلَ الْهَاءَ هَمْزَةً تَوَصُّلًا لِقَلْبِهَا أَلِفًا فَلَا يُقَالُ الْهَمْزَةُ أَثْقَلُ مِنْ الْهَاءِ فَكَيْفَ يُعْدَلُ مِنْ الْهَاءِ إلَيْهَا. وَقِيلَ هُوَ مِنْ آلَ يَئُولُ إلَى كَذَا إذَا رَجَعَ إلَيْهِ بِقَرَابَةٍ وَنَحْوِهَا فَأَصْلُهُ أَوَلَ تَحَرَّكَتْ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفًا. حَكَى الْكِسَائِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: أَهْلٌ وَأُهَيْلٌ وَآلٌ وَأُوَيْلٌ. وَإِلَى مَا تَقَرَّرَ أَشَارَ الشَّاطِبِيُّ بِقَوْلِهِ: فَإِبْدَالُهُ مِنْ هَمْزَةٍ هَاءً أَصْلُهَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَاوٍ أُبْدِلَا. اهـ. عَمِيرَةُ وَمِثْلُهُ الْجِنُّ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عِتْرَتُهُ إلَخْ) وَهُمْ أَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُ بَنَاتِهِ مَا تَنَاسَلُوا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أُمَّتُهُ) أَيْ: أُمَّةُ الْإِجَابَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَشْرَافِ) فَفِيهِ تَخْصِيصَانِ تَخْصِيصٌ بِذَوِي الْعَقْلِ وَآخَرُ بِالْأَشْرَافِ مِنْهُمْ بِخِلَافِ آلٍ فَيُقَالُ آلُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: جَمْعُ) حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَاتَ كَذَلِكَ) لَيْسَ احْتِرَازًا عَمَّنْ مَاتَ مُرْتَدًّا كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَطَلٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّعْرِيفِ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْمُنَافِي الْعَارِضِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُسَمَّى الشَّخْصُ صَحَابِيًّا حَالَ حَيَاتِهِ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِإِرَادَةِ تَعْرِيفِ مَنْ يُسَمَّى صَحَابِيًّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الصَّحَابَةِ قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ. (قَوْلُهُ: كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ) أَيْ: بُعْدُ مَا بَيَّنَ دَرَجَتَيْ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ كَبُعْدِ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَدْنَى بِمَعْنَى أَنَّ الْعَالِمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَابِدِ فِي غَايَةِ الصُّعُودِ وَالْعَابِدَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فِي غَايَةِ النُّزُولِ كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنِّسْبَةِ لِلْأَدْنَى فِي غَايَةِ الصُّعُودِ وَالْأَدْنَى بِالنِّسْبَةِ لَهُ فِي غَايَةِ النُّزُولِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يُقَاسَ فَضْلُ الْعَالِمِ بِفَضْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْكَيْفِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الرَّشِيدِيِّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت

- رَحِمَهُ اللَّهُ -: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ. وَقَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ (قَدْ اصْطَفَى اللَّهُ) أَيْ: اخْتَارَ (خِيَارَ الْخَلْقِ لَهْ) وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَوَرَثَتُهُمْ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنْ لَمْ تَكُنْ الْفُقَهَاءُ الْعَامِلُونَ أَوْلِيَاءً لِلَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ (وَالْعُمْرُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا (عَنْ تَحْصِيلِ كُلِّ عِلْمِ يَقْصُرُ فَابْدَأْ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ وَذَلِكَ الْفِقْهُ فَإِنَّ مِنْهُ مَا لَا غِنًى فِي كُلِّ حَالٍ عَنْهُ) وَلِأَنَّهُ نَتِيجَةُ بَقِيَّةِ الْعُلُومِ وَسَبَبُ الْفَوْزِ بِالسَّعَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ الْأَهَمُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ بِقَرِينَةِ إتْيَانِهِ بِمِنْ فِي التَّعْلِيلِ أَوْ جَعَلَهُ الْأَهَمَّ مُبَالَغَةً بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَهُوَ لُغَةً الْفَهْمُ وَقِيلَ: فَهْمُ مَا دَقَّ. قَالَ النَّوَوِيُّ يُقَالُ فَقِهَ يَفْقَهُ فَقَهًا كَفَرِحِ يَفْرَحُ فَرَحًا وَقِيلَ: فِقْهًا بِسُكُونِ الْقَافِ وَابْنُ الْقَطَّاعِ وَغَيْرُهُ يُقَالُ: فَقِهَ إذَا فَهِمَ وَفَقُهَ إذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً وَفَقَهَ إذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إلَى الْفَهْمِ وَاصْطِلَاحًا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَمَوْضُوعُهُ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ بِهَا، وَفِي وَضْعِ النَّاظِمِ " ذَلِكَ " مَوْضِعَ " هُوَ " تَعْظِيمٌ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ بِالْبُعْدِ تَنْزِيلًا لِبُعْدِ دَرَجَتِهِ وَرِفْعَةِ مَحَلِّهِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ (وَلَيْسَ فِي) كُتُبِ (مَذْهَبِنَا) أَيْ: طَرِيقَتِنَا أَيُّهَا الشَّافِعِيَّةُ (كَالْحَاوِي) لِلْعَلَّامَةِ نَجْمِ الدِّينِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْقَزْوِينِيِّ (فِي الْجَمْعِ) لِلْأَحْكَامِ (وَالْإِيجَازِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِهِ خَيْرًا) أَيْ كَامِلًا أَوْ عَظِيمًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ تُفِيدُ الْعُمُومَ (قَوْلُهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا) كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْمَالِ وَلَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ بِدَلِيلِ إنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ (قَوْلُهُ فَابْدَأْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ) يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِمَعْنَى النَّفْيِ أَيْ انْتَفَى فِي كُلِّ حَالٍ الْغِنَى عَنْهُ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ الِاحْتِيَاجُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ. وَتَعَلُّقُهُ بِنَفْيٍ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ الْغِنَى فِي كُلِّ حَالٍ لَا مُطْلَقًا فَلَا يُقَيَّدُ الِاحْتِيَاجُ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ لَا سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ وَيُفِيدُ مَا ذُكِرَ؛ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِمَنْ) أَيْ لِأَنَّهَا مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَحَقُّ بِالْأَهَمِّيَّةِ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ الْقَرِينَةُ إنَّمَا تُفِيدُ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْفِقْهِ، لَا لِلْبَعْضِ الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ الْمُكْتَسِبُ) صِفَةٌ لِلْعِلْمِ. (قَوْلُهُ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْأَقْوَالَ وَالنِّيَّاتِ وَالِاعْتِقَادَ. (قَوْلُهُ: النَّاظِمِ ذَلِكَ) أَيْ لَفْظَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ فِي الْجَمْعِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: قَضِيَّةُ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بَيْنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ أَعْنِي لَفْظَ: كُتُبِ تَسْلِيطُ السَّلْبِ عَلَى الْكُلِّ الْمَجْمُوعِ فَلَوْ قَدَّرَ لَفْظَ: مُخْتَصَرَاتٍ اتَّجَهَ السَّلْبُ الْجَمِيعِيُّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مُطْلَقَ الْجَمْعِ؛ إذْ لَيْسَ فِي مُجَرَّدِ ذَلِكَ مَدْحٌ وَلَا بِالْفَتَاوَى مُجَرَّدُ ذَاتِ الْمَسَائِلِ مُطْلَقًا؛ لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْجَمْعِ: إمَّا كَثْرَةُ الْجَمْعِ فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ كَالْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ الْخَاصَّيْنِ، وَجَمْعِ النَّظَائِرِ فِي مَحِلٍّ، وَبِالْفَتَاوَى: مُهِمُّ الْمَسَائِلِ وَغَرَائِبُهَا مُحَقَّقَةً مُلَخَّصَةً (قَوْلُهُ وَالْإِيجَازِ) الْإِيجَازُ وَالِاخْتِصَارُ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَكَذَا اصْطِلَاحًا ـــــــــــــــــــــــــــــQحَاصِلَ مَا قُلْته فِي عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ الْمُجْتَهِدِ فَلِقُوَّتِهِ سُمِّيَ عِلْمًا ثُمَّ الْمُرَادُ بِالظَّنِّ التَّهَيُّؤُ لَهُ لَا الظَّنُّ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ إلَخْ) أَيْ: التَّصْدِيقِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَعْدِيَتِهِ بِالْبَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ " الْمُكْتَسَبُ " بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَنَّ الْكَسْبَ لَا يَدْخُلُ التَّصَوُّرَ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ النِّسَبُ التَّامَّةُ وَبِالشَّرْعِيَّةِ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الشَّرْعِ وَالْعَمَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ وَتِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ هِيَ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالنَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ فَالْعَمَلُ هُوَ النِّيَّةُ وَكَيْفِيَّتُهُ وُجُوبُهُ وَمَعْنَى تَعَلُّقِ النِّسْبَةِ بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ وَالْعَمَلَ ظَرْفَانِ لَهَا وَخَرَجَ بِهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعِلْمِيَّةِ أَيْ: الِاعْتِقَادِيَّةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ وَالْمُرَادُ بِالِاعْتِقَادِيَّةِ الْمُعْتَقَدَاتُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ هُنَا لَيْسَ ظَرْفًا لِلنِّسْبَةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: الْمُكْتَسَبُ) خَرَجَ غَيْرُهُ كَعِلْمِ اللَّهِ وَجِبْرِيلَ وَبِالتَّفْصِيلِيَّةِ الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ لِلْخِلَافِيِّ مِنْ الْمُقْتَضِي وَالنَّافِي كَعِلْمِهِ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي عِنْدَ إمَامِهِ أَوْ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوَتْرِ لِوُجُودِ النَّافِي وَفِي كَوْنِ ذَلِكَ عِلْمًا كَلَامٌ فِي الْأُصُولِ. (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهَا مَوْضُوعٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَمُعْتَبَرَةٌ مَعَهَا فَالْحَيْثِيَّةُ قَيْدُ الْمَوْضُوعِ وَتَتِمَّةٌ لَهُ وَالْبَحْثُ فِيهِ عَنْ فِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِفِعْلِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَدُونَ) قُلْت مَعْنَى دُونَ فِي الْأَصْلِ أَدْنَى مَكَان مِنْ الشَّيْءِ لَكِنْ مَعَ انْحِطَاطٍ يَسِيرٍ فَإِنَّ دُونَ نَقِيضُ فَوْقَ عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ فَهُوَ ظَرْفُ مَكَان مِثْلُ عِنْدَ إلَّا أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ دُنُوٍّ أَكْثَرَ وَانْحِطَاطٍ قَلِيلٍ يُقَالُ: هَذَا دُونَ ذَاكَ إذَا كَانَ أَحَطَّ مِنْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَحْوَالِ وَالرُّتَبِ تَشْبِيهًا بِالْمَرَاتِبِ الْحِسِّيَّةِ وَشَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَصْلِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ وَاسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ تَجَاوُزِ حَدٍّ وَهُوَ هُنَا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ أَنْظِمُ أَوْ مَا أَيْ: حَالَ كَوْنِي مُنَبِّهًا بِ قُلْت فِي الْيَسِيرِ وَمُتَجَاوِزًا عَنْ ذَلِكَ التَّنْبِيهِ فِي الْكَثِيرِ قَالَ الرَّضِيُّ: فِي بَحْثِ الْمَفْعُولِ فِيهِ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: وَغَيْرَ مُنَبِّهٍ إلَخْ وَكُلُّ مَا قُلْته نَصَّ عَلَيْهِ السَّعْدُ فِي الْمُطَوَّلِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: تَخْصِيصُ أَمْرٍ بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ أُخْرَى. وَقَرَّرَهُ عَبْدُ الْحَكِيمِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ سم وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ دُونَ لَا تَخْرُجُ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ لَكِنْ مَنَعَهُ عَبْدُ الْحَكِيمِ.

لِلْأَلْفَاظِ أَيْ: تَقْلِيلِهَا مَعَ تَوْسِعَةِ مَعْنَاهَا وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ " الْإِيجَازِ، الْإِتْقَانِ " أَيْ: الْإِحْكَامِ. (وَالْفَتَاوَى) جَمْعُ فُتْيَا بِالضَّمِّ وَفَتْوَى بِالْفَتْحِ مِنْ فَتِيَ بِالْكَسْرِ يُفْتِي فَتًّا فَهُوَ فَتِيُّ السِّنِّ أَيْ: حَدِيثُهُ وَكُلُّ حَدَثٍ أَشْكَلَ عَلَى أَحَدٍ طَلَبَ مِنْ الْمُفْتِي فِيهِ أَمْرًا حَدِيثًا فَالْفَتْوَى جَوَابٌ حَدِيثٍ لِأَمْرٍ حَدِيثٍ (وَكُنْت مِمَّنْ حَلَّهُ) أَيْ: الْحَاوِيَ (وَأَتْقَنَهْ) أَيْ: أَحْكَمَهُ (فِي الْحِفْظِ وَالْفَهْمِ) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ " الْفَهْمِ، الْبَحْثِ " (عَلَى مَا أَمْكَنَهْ) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ حَلِّهِ وَإِتْقَانِهِ (فَاخْتَرْت أَنْ أَنْظِمَهُ) حَالَةَ كَوْنِي (كَالشَّارِحِ) لَهُ أَوْ نَظْمًا كَالشَّارِحِ لَهُ فِي كَوْنِهِ يُفْصِحُ بِالْعَامِلِ وَيُظْهِرُ الضَّمِيرَ وَيُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ وَيُطْلِقُ الْمُقَيَّدَ وَيُوَضِّحُ الْعِبَارَةَ وَقَالَ كَالشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَارِحًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ بَقِيَ مِنْ وَظِيفَةِ الشَّارِحِ أَشْيَاءُ كَالدَّلِيلِ وَالتَّصْوِيرِ وَالتَّعْلِيلِ وَإِنْ أَتَى بِبَعْضِهَا أَحْيَانًا (أَرْجُو بِهِ) أَيْ: أُؤَمِّلُ بِنَظْمِهِ (دَعْوَةَ عَبْدٍ صَالِحِ) يُهْدِيهَا إلَيَّ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَوْ مُسْتَأْنَفَةٌ لِلتَّعْلِيلِ (يَزِيدُ) أَيْ: النَّظْمُ بِمَعْنَى الْمَنْظُومِ (عَنْ خَمْسَةِ آلَافٍ) مِنْ الْأَبْيَاتِ بِمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ بَيْتًا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ (غُرَرْ) جَمْعُ غُرَّةٍ وَغُرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ أَوَّلُهُ وَأَكْرَمُهُ (فِيهِ زِيَادَاتٌ) عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُقَلِّدِيهِ وَغَيْرِهِمْ (إلَيْهَا يُفْتَقَرْ) غَالِبًا (مُنَبِّهًا) أَيْ: مُوَقِّفًا لِلطَّلَبَةِ (بِقُلْتُ فِي) بِمَعْنَى عَلَى (الْيَسِيرِ مِنْهَا وَدُونَ قُلْتُ) أَيْ: وَغَيْرَ مُنَبِّهٍ بِقُلْتُ (فِي الْكَثِيرِ) بِمَعْنَى عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْهَا كَقَوْلِهِ فِي الْغُسْلِ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ مِمَّا بَقِيَ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ فِي مَحَالِّهِ. (وَفِيهِ) أَيْضًا (عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ) بِحَمَاةِ الْعَلَّامَةِ شَرَفِ الدِّينِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيم بْنِ إبْرَاهِيمَ (الْبَارِزِيّ شَيْخِي تَتِمَّاتُ الْجَمَالِ الْبَارِزِيّ) بِالْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ أَيْ: تَتِمَّاتٌ حَسَنَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَفِي الْبَيْتِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ الْجِنَاسُ التَّامُّ الْمُمَاثِلُ وَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ اللَّفْظَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلِمَةِ كَاسْمَيْنِ أَوْ فِعْلَيْنِ أَوْ حَرْفَيْنِ فِي أَنْوَاعِ الْحُرُوفِ وَأَعْدَادِهَا وَهَيْئَاتِهَا وَتَرْتِيبِهَا (لَا حَشْوَ فِيهِ) وَهُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ (حَسَبَ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ: بِقَدْرِ (الْإِمْكَانِ) أَيْ: إمْكَانِهِ فَلَا يُنَافِي وُجُودَ الْحَشْوِ فِيهِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهُ (وَإِنَّمَا جَمِيعُهُ) لَهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ (مَعَانِي) مَقْصُودَةٌ جَمْعُ مَعْنًى وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ مِنْ الْعِنَايَةِ نُقِلَ إلَى مَعْنَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ مَا يُعْنَى بِاللَّفْظِ، فَقَوْلُهُ: مَعَانٍ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَهُ الْمُقَدَّرُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ " جَمِيعُهُ " وَيَجُوزُ جَعْلُهُ خَبَرًا لِجَمِيعِهِ مُبَالَغَةً أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: جَمِيعُ مَدْلُولَاتِهِ مَعَانٍ وَجَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا هُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ فَصَحَّ حَمْلُ الْجَمْعِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ فَعِيلًا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ: وَإِنْ يَكُنْ حَشْوٌ فَذَاكَ نَادِرٌ يَصْرِفُهُ إلَى الْمَعَانِي الْمَاهِرُ أَيْ: الْحَاذِقُ وَفِي أُخْرَى بَدَلُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَوَّلَ حَذْفُ الطُّولِ وَهُوَ الْإِطْنَابُ وَالثَّانِيَ حَذْفُ الْعَرْضِ وَهُوَ تَكْرِيرُ الْكَلَامِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مَعَ تَوْسِعَةِ مَعْنَاهَا) إذْ مُجَرَّدُ التَّقْلِيلِ غَيْرُ مَمْدُوحٍ. (قَوْلُهُ: وَالْفَتَاوَى) أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: طَلَبَ مِنْ الْمُفْتِي) صِفَةٌ لِأَحَدٍ. (قَوْلُهُ: أَمْرًا حَدِيثًا) لَعَلَّ حَدَاثَتَهُ بِاعْتِبَارِ حَدَاثَةِ تَعَلُّقِهِ أَوْ لِبَيَانِ تَعَلُّقِهِ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ) جَوَّزَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي مِنْ هَذِهِ الِابْتِدَائِيَّةَ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَكُنْت مِنْ حَيْثُ كَوْنِي حَلَّلْته وَأَتْقَنْته مُبْتَدِئًا مِنْهُمْ لِأَنِّي أَخَذْت عَنْهُمْ فَهَذِهِ الصِّفَةُ حَصَلَتْ لِي بِوَاسِطَتِهِمْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ إلَخْ) هَذَا تَفْسِيرٌ مَعْنًى فَلَا يُنَافِي أَنَّ فَاعِلَ أَمْكَنَ ضَمِيرُ مَا وَضَمِيرُهُ الْبَارِزُ لِمَنْ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمُغْنِي فِي نَوْعٍ مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظْمًا كَالشَّرْحِ) إنْ قِيلَ فِيهِ حَذْفُ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةُ شِبْهُ جُمْلَةٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْصُوفُ بَعْضًا مِنْ مَجْرُورٍ بِمِنْ أَوْ فِي فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَافَ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَلَيْسَ هُنَا شِبْهُ جُمْلَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. أَقُولُ: أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ الْخَالِيَ عَنْ الشَّرْطِ وَارِدٌ قَلِيلًا وَجُعِلَ مِنْهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ أَيْ: نَبَأٌ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ. (قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ الْمُقَيَّدُ) أَيْ: يُبَيِّنُ أَنَّ التَّقْيِيدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْإِطْلَاقُ وَلَوْ بِاقْتِصَارِ النَّظْمِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِالْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: عَبْدٍ صَالِحٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالصَّالِحِ الْمُؤْمِنَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى الْأَخَصَّ. (قَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ حَالٌ) أَيْ: مِنْ فَاعِلِ أُنَظِّمُهُ. (قَوْلُهُ: يَزِيدُ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَقَدُّمِ الْخُطْبَةِ وَإِلَّا لَعَيَّنَ الْمِقْدَارَ وَقَدْ يُعْكَسُ وَإِلَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى هَذَا التَّعْيِينِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ أَقْرَبُ. (قَوْلُهُ: وَدُونَ) قُلْت: لَمْ يَظْهَرْ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ بَيَانُ الْمَعْطُوفِ وَمُتَعَلِّقُ دُونَ فِي قَوْلِهِ وَدُونَ قُلْت وَلِقَائِلٍ أَنْ يَجْعَلَ فِي عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ الظَّرْفِيَّةِ مُتَعَلِّقًا بِمُنَبِّهًا؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ ظَرْفٌ فِي الْجُمْلَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى زِيَادَتِهِ وَيُجْعَلُ الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفًا يَتَعَلَّقُ بِهِ دُونَ وَالتَّقْدِيرُ مُنَبِّهًا عَلَى زِيَادَةِ الزِّيَادَاتِ بِقُلْتُ فِي الْيَسِيرِ مِنْهَا وَذَاكِرًا لِلزِّيَادَاتِ دُونَ قُلْت فِي الْكَثِيرِ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَغَيْرَ مُنَبِّهٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِلتَّنْبِيهِ بِدُونِ قُلْت وَلِعَدَمِ التَّنْبِيهِ رَأْسًا بِخِلَافِ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَمُنَبِّهًا بِدُونِ قُلْت فَلَا يَشْمَلُ عَدَمَ التَّنْبِيهِ رَأْسًا وَمِثَالُ التَّنْبِيهِ بِدُونِ قُلْت قَوْلُهُ فِي الْوُضُوءِ وَمَا لِلْأَعْضَاءِ لَمْ يَرَ النَّوَوِيُّ وَفِي الْغُسْلِ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِالْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ) فِيهِ أَنَّ الْجَمَالَ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّتِمَّاتِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْحَمْلُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَيَكُونَ ذِكْرُ حُسْنِهِ فِي التَّفْسِيرِ نَظَرًا لِلْوَاقِعِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: تَتِمَّاتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُوَافِقُ لِكَوْنِ الْإِضَافَةِ بَيَانِيَّةً أَنْ يَقُولَ أَيْ: تَتِمَّاتٌ هِيَ الْحُسْنُ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: حَسَنَةٌ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إلَى الصِّفَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأَعْدَادِهَا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ يَاءُ النَّسَبِ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ بِرَأْسِهَا اهـ. وَقَدْ يُقَالُ هِيَ لَا تَضُرُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ فِي الْجِنَاسِ فِي حُكْمِ الْمُخَفَّفِ وَفِي الْجَمَالِ الْبَارِزِيِّ بِالْإِشْبَاعِ فَاتَّفَقَا فِي أَعْدَادِ الْحُرُوفِ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ) الْمُتَعَيِّنُ إذْ غَيْرُ الْمُتَعَيِّنِ تَطْوِيلٌ لَا حَشْوٌ. (قَوْلُهُ: مَعَانٍ مَقْصُودَةٌ) أَيْ: مُحْتَاجٌ لَهَا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ لَا حَشْوَ فِيهِ وَإِلَّا فَمَعَانِي الْحَشْوِ مَقْصُودَةٌ أَيْ: مُرَادَةٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا يُعْنَى أَيْ: يُقْصَدُ. (قَوْلُهُ: مَا يُعْنَى بِاللَّفْظِ) أَيْ: يُقْصَدُ بِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَعَانِيَ الْحَشْوِ مَقْصُودَةٌ بِهِ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ بِالْأَلْفَاظِ بَلْ أَنَّهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهَا فِي الْغَرَضِ. (قَوْلُهُ: مَدْلُولَاتِهِ مَعَانٍ أَوْ جَمِيعُهُ) دَالُّ مَعَانِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فَعِيلًا) أَيْ: بِمَعْنَى مَفْعُولٍ فَجَمِيعٌ بِمَعْنَى مَجْمُوعٍ وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَرُبَّ حَشْوٍ مَا خَلَا عَنْ فَائِدَهْ ... أَوْضَحَ مَعْنًى أَوْ أَتَى بِزَائِدَهْ (وَقَدْ) لِلتَّحْقِيقِ (يُسَمَّى) أَيْ: النَّظْمُ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ بِجَعْلِهِ مُطَاوِعَ سُمِّيَ فَيَكُونُ مَبْدُوءًا بِتَاءِ الْمُطَاوَعَةِ يُقَالُ: سَمَّيْت فُلَانًا زَيْدًا وَسَمَّيْته بِهِ فَتَسَمَّاهُ وَتَسَمَّى بِهِ (بَهْجَةَ الْحَاوِي لِمَا حَوَى مِنْ الْبَهْجَةِ) أَيْ: لِمَا جَمَعَهُ مِنْ الْحُسْنِ (لَمَّا نُظِمَا) أَيْ: الْحَاوِي حَيْثُ سَهَّلَ مَبَانِيَهُ وَأَوْضَحَ مَعَانِيَهُ وَالْعِلْمُ قَدْ يُوضَعُ لِمَعْنًى فِي الْمُسَمَّى كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ لَكِنْ لَا يَكُونُ الْإِطْلَاقُ مَشْرُوطًا بِهِ لِإِطْلَاقِ أَحْمَرَ مَثَلًا عَلَى مَنْ سُمِّيَ بِهِ وَفِيهِ حُمْرَةٌ وَإِنْ زَالَتْ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى فِي إطْلَاقِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَاعْتِبَارِهِ فِي الْمُسَمَّى عِنْدَ التَّسْمِيَةِ (وَكُلُّ مَنْ جَرَّبَ) أَيْ: اخْتَبَرَ (نَظْمَ النَّثْرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (لَا سِيَّمَا الْحَاوِي) الْمَعْلُومُ قَلَاقَتُهُ (أَقَامَ عُذْرِي) فِيمَا يَحْتَاجُ لِلِاعْتِذَارِ مِمَّا سَيَأْتِي وَسِيُّ مُشَدَّدٌ وَحَكَى الْأَخْفَشُ تَخْفِيفَهُ وَمَعْنَاهُ مِثْلُ ضُمَّ إلَيْهِ مَا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِلَا؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ فَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ وَالْحَاوِي مَجْرُورٌ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ خَبَرًا لِمَحْذُوفٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ وَنَصْبُهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَرُوِيَ بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ أَلَا رُبَّ يَوْمٍ صَالِحٍ لَك مِنْهُمَا ... وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ فَالثَّلَاثَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا بَعْدَ سِيَّمَا مَعْرِفَةً كَانَ أَوْ نَكِرَةً، وَمَنْعُ الْجُمْهُورِ نَصْبَهُ مَعْرِفَةً مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَصْبَهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSيَكُنْ حَشْوٌ أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: وَرُبَّ حَشْوٍ) أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَتَى بِزَائِدَهْ) أَيْ: بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ. (قَوْلُهُ: لِمَا حَوَى) أَيْ: النَّظْمُ. (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مَنْ جَرَّبَ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَيْ: النَّثْرَ الْوَاضِحَ بِعُسْرِ فَهْمِهِ إذَا نُظِمَ فَكَيْفَ بِالْعُسْرِ الْفَهْمُ كَالْحَاوِي وَلَقَدْ أَجَادَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا النَّظْمِ وَأَتَى فِيهِ بِأَوْضَحَ مِنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ: أَقَامَ عُذْرِي يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي الِاعْتِذَارَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي نَظْمِهِ مَا هُوَ أَخْفَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي فَهُوَ يَسِيرٌ جِدًّا اهـ. (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا الْحَاوِيَ) فِيهِ اسْتِعْمَالُ لَا سِيَّمَا مِنْ غَيْرِ وَاوٍ قَبْلَهَا وَقَدْ صَرَّحَ ثَعْلَبٌ بِأَنَّهُ خَطَأٌ لَكِنْ قَالَ غَيْرُهُ إنَّهَا قَدْ تُحْذَفُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَحْتَاجُ لِلِاعْتِذَارِ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ أَقَامَ عُذْرِي فِي مَدْحِي بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْجَلِيلَةِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَقِيقٌ بِذَلِكَ الْمَدْحِ فَلَا يُؤَاخِذُنِي فِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ السِّيَاقِ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِهِ) لِأَنَّهُ مُضَافٌ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ: وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ اهـ. فَإِنْ قُلْت: عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ مَا وَجَرِّ الْحَاوِي وَهَذَا أَرْجَحُ الْوُجُوهِ كَمَا قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ أَوْ رَفْعِهِ وَمَوْصُولِيَّةِ مَا يَكُونُ سِيُّ مُضَافًا لِمَعْرِفَةٍ وَالْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ مَعْرِفَةٌ فَكَيْفَ صَحَّ نَصْبُهُ بِلَا مَعَ أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِي الْمَعَارِفِ قُلْت: سِيُّ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَلَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْكِتَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ: وَسِيُّ فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَعْنِي رَفْعَ الْمَعْرِفَةِ بَعْدَهَا وَجَرَّهَا أَيْضًا نَكِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَلَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ وَلِهَذَا جَازَ دُخُولُ لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ عَلَيْهِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْكِتَابِ أَيْضًا وَيَجُوزُ مَجِيءُ الْوَاوِ الِاعْتِرَاضِيَّةِ قَبْلَ لَا سِيَّمَا إذْ هِيَ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِتَقْدِيرِ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ لَفْظًا وَمُتَعَلِّقَةٍ بِمَا بَعْدَهَا مَعْنًى نَحْوُ: جَاءَنِي الْقَوْمُ وَلَا سِيَّمَا زَيْدٌ أَيْ: وَلَا مِثْلَ زَيْدٍ مَوْجُودٌ بَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ جَاءُوا أَيْ: هُوَ أَخَصُّ بِي وَأَشَدُّ إخْلَاصًا فِي الْمَجِيءِ وَخَبَرُ لَا مَحْذُوفٌ اهـ وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِلسُّيُوطِيِّ: وَيَجُوزُ حَذْفُهَا أَيْ: مَا نَحْوُ لَا سِيَّ زَيْدٌ نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَزَعَمَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ أَنَّهَا زَائِدَةٌ لَازِمَةٌ لَا تُحْذَفُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا مَوْصُولَةٌ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ حَذْفُ الْعَائِدِ الْمَرْفُوعِ مَعَ عَدَمِ طُولِ الصِّلَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ مَا عَلَى مَنْ يَعْقِلُ فِي نَحْوِ لَا سِيَّمَا زَيْدٌ. (قَوْلُهُ: وَنَصْبُهُ) بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَهَلَّا جَوَّزَ مَوْصُولِيَّتَهَا. وَالثَّانِي أَنَّ كَوْنَ النَّصْبِ بِإِضْمَارِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ النَّحْوِيِّ وَإِنْ تَلَاهَا أَيْ: سِيَّمَا نَكِرَةً جَازَ فِيهِ الْأَمْرَانِ أَيْ: الرَّفْعُ وَالْجَرُّ وَثَالِثٌ وَهُوَ النَّصْبُ وَقَدْ رُوِيَ بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ: وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ. وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ النَّصْبِ فَقِيلَ إنَّهُ عَلَى التَّمْيِيزِ وَمَا نَكِرَةٌ تَامَّةٌ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ بِالْإِضَافَةِ وَالْمَنْصُوبُ تَفْسِيرٌ لَهَا أَيْ: وَلَا مِثْلَ شَيْءٍ يَوْمًا وَقِيلَ: إنَّهُ عَلَى الظَّرْفِ وَمَا بِمَعْنَى الَّذِي وَهُوَ صِلَةٌ لَهَا أَيْ: وَلَا مِثْلَ الَّذِي اتَّفَقَ يَوْمًا فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ كَمَا قَالُوا: رَأَيْت الَّذِي أَمْسِ أَيْ: الَّذِي وَقَعَ وَاتَّفَقَ وَقِيلَ إنَّ مَا حَرْفٌ كَافٍ لِسِيِّ عَنْ الْإِضَافَةِ وَالْمَنْصُوبُ تَمْيِيزٌ مِثْلُ قَوْلِهِمْ عَلَى الثَّمَرَةِ مِثْلُهَا زُبْدٌ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَالشَّلَوْبِينُ وَقِيلَ إنَّهَا كَافَّةٌ وَهُوَ ظَرْفٌ قَالَهُ ابْنُ الصَّائِغِ أَيْ: وَلَا مِثْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: سِيَّمَا) لَيْسَتْ لِلِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا دَاخِلٌ فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَيْنُهُ فِي الْأَصْلِ وَاوٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ قُلِبَتْ يَاءً وَأُدْغِمَتْ. (قَوْلُهُ: زَائِدَةٌ) أَيْ: لِلتَّأْكِيدِ وَصَرَّحَ سِيبَوَيْهِ بِجَوَازِ حَذْفِهَا وَمَنَعَهُ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ وَنُقِلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ لُزُومُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِجَرَيَانِ التَّرْكِيبِ مَجْرَى الْمَثَلِ. (قَوْلُهُ: لِمَحْذُوفٍ) أَيْ: وُجُوبًا لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى الْأَمْثَالِ فَلَا يُغَيَّرُ. (قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِفَاعِلِهَا) وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ضَمِيرٍ فِي الصِّفَةِ يَرْجِعُ إلَى الْمَوْصُوفِ وَيَكُونُ فَاعِلًا لَهَا لَفْظًا؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الصِّفَةِ إلَى مَرْفُوعِهَا إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ جَعْلِهِ فِي صُورَةِ الْمَنْصُوبِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْمَفْعُولِ فِي كَوْنِهِ كَالْفَضْلَةِ بَعْدَ اعْتِبَارِ الضَّمِيرِ فِيهَا لِتَحْصُلَ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَرْفُوعَ عَيْنُ الصِّفَةِ فَكَانَ إضَافَتُهَا إلَيْهِ إضَافَةَ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ فَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا لَكِنْ اعْتِبَارُ الضَّمِيرِ فِيهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ تَكُونَ فِي اللَّفْظِ جَارِيَةً عَلَيْهِ نَعْتًا أَوْ حَالًا أَوْ خَبَرًا وَفِي الْمَعْنَى دَالَّةً عَلَى صِفَةٍ لَهُ فِي

[باب الطهارة]

التَّمْيِيزِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ. (لَكِنْ) أُقْسِمُ (يَمِينًا بِاَلَّذِي سَهَّلَهُ) عَلَيَّ (مَا كَانَ عِنْدِي أَنَّنِي كُفْءٌ) أَيْ: مُكَافِئٌ (لَهُ) وَمِثْلُهُ الْكَفِيءُ وَالْكُفُوءُ بِالْمَدِّ فِيهِمَا (وَإِنَّمَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي نَبِيَّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَائِنًا (بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ دَعَانِي ثُمَّ أَعْطَانِي وَرَقْ) بِالْوَقْفِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَحَرَكَةِ مَا قَبْلهَا بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (نُظِمْنَ) أَيْ: الْوَرَقُ (فِي خَيْطٍ بِخَطٍّ اتَّسَقْ) أَيْ: انْتَظَمَ (فَكَانَ ذَا النَّظْمُ) بِمَعْنَى الْمَنْظُومِ (الْبَدِيعُ الْعَمَلِ) أَيْ: الْمُوجَدُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ مَادَّةٍ (تَأْوِيلَ رُؤْيَايَ) الْمَذْكُورَةِ أَيْ: تَعْبِيرَهَا بِمَا تَئُولُ إلَيْهِ (بِسِرِّ الْمُرْسَلِ) أَيْ: بِسَبَبِ سِرِّهِ وَهُوَ مَا يُكْتَمُ وَجَمْعُهُ أَسْرَارٌ وَمِثْلُهُ السَّرِيرَةُ وَجَمْعُهَا سَرَائِرُ وَإِضَافَةُ الْبَدِيعِ لِلْعَمَلِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ لِفَاعِلِهَا نَحْوَ فُلَانٌ بَدِيعُ الشِّعْرِ أَيْ: بَدِيعٌ شِعْرُهُ، وَسَوَّغَ دُخُولَ أَلْ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّهَا مُضَافَةٌ دُخُولُهَا عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ وَسَاغَ بِنَاؤُهَا مِنْ أَبْدَعَ مَعَ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِجَعْلِهِ لَازِمًا وَنَقَلَهُ إلَى فَعُلَ بِالضَّمِّ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيّ فِي فَائِقِهِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُرْسَلِ كَالتَّعْبِيرِ الشَّائِعِ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالرَّسُولِ لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ: الرَّسُولُ بَلْ يُقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ أَوْ نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ وَلَا يَرِدُ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ} [المائدة: 41] إذْ نِدَاؤُهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشْرِيفٌ لَهُ بِأَيِّ خِطَابٍ كَانَ بِخِلَافِ كُلًّا مِنَّا وَالرَّسُولُ إنْسَانٌ أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَالنَّبِيُّ إنْسَانٌ أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ الرَّسُولِ. وَالرِّسَالَةُ أَفْضَلُ مِنْ النُّبُوَّةِ؛ لِأَنَّهَا تُثْمِرُ هِدَايَةَ الْأُمَّةِ، وَالنُّبُوَّةُ قَاصِرَةٌ عَلَى النَّبِيِّ كَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ النُّبُوَّةَ الْوَحْيُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِاَللَّهِ مِنْ طَرَفَيْهَا وَالرِّسَالَةُ الْأَمْرُ بِالتَّبْلِيغِ لِلْعِبَادِ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِاَللَّهِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا وَبِالْعِبَادِ مِنْ الْآخَرِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِاَللَّهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَيُجَابُ بِأَنَّ الرِّسَالَةَ أَخَصُّ مِنْ النُّبُوَّةِ كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ أَخَصُّ مِنْ النَّبِيِّ فَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى النُّبُوَّةِ وَزِيَادَةٍ. (وَرَبُّنَا) أَيْ: مَالِكُنَا (الْمَسْئُولُ فِي النَّفْعِ بِهِ وَ) فِي (جَعْلِ مَنْ يَقْرَأُ مِنْ حِزْبِهِ) أَيْ: جُنْدِهِ (أَسْأَلُهُ أَنْ يُصْلِحَ النِّيَّةَ لِي فِي نَظْمِهِ وَأَنْ يُزَكِّي) بِسُكُونِ الْيَاءِ بِإِهْمَالِ أَنْ أَيْ: يَمْدَحَ (عَمَلِي) فَيُثِيبَنِي عَلَيْهِ، وَجُمْلَةُ " أَسْأَلُهُ " خَبَرٌ لِرَبُّنَا وَالْمَسْئُولُ خَبَرٌ أَوَّلٌ أَوْ صِفَةٌ لَهُ وَالْجُمْلَتَانِ خَبَرِيَّتَانِ لَفْظًا إنْشَائِيَّتَانِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِمَا الدُّعَاءُ هَذَا. (بَابُ الطَّهَارَةِ) بِالْمَاءِ وَهُوَ لُغَةً: مَا يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ. وَاصْطِلَاحًا: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْعِلْمِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْكِتَابِ وَبِالْفَصْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا كَانَ لَك فِي يَوْمٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّهُ عَلَى الظَّرْفِ وَمَا بِمَعْنَى الَّذِي يُفِيدُ تَجْوِيزَ الْمَوْصُولِيَّةِ مَعَ النَّصْبِ. (قَوْلُهُ: يَمِينًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ. (قَوْلُهُ: بِالْمَسْجِدِ) لَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ الْمَفْعُولَ الثَّانِيَ وَيَحْتَمِلُ الْحَالِيَّةَ مِنْ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ أَوْ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَحْوِ مُقْبِلًا عَلَيَّ. (قَوْلُهُ: سَبْقِ مَادَّةٍ) لِنَظْمِهِ. (قَوْلُهُ: تَأْوِيلَ رُؤْيَايَ) يَعْنِي مُؤَوَّلَهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: تَعْبِيرَهَا) أَيْ: مَا عَبَّرَتْ الرُّؤْيَا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِمَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ) يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تُعَبِّرْ بِعَيْنِ هَذَا النَّظْمِ بَلْ بِشَيْءٍ يَصْدُقُ بِهِ أَوْ يَتَحَقَّقُ بِهِ فِي الْخَارِجِ كَتَأْلِيفٍ فِي الْفِقْهِ سم. (قَوْلُهُ: بِمَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَصْدُقُ بِهِ كَتَأْلِيفٍ فِي الْفِقْهِ. (قَوْلُهُ: بِسِرِّ الْمُرْسَلِ) يُمْكِنُ تَفْسِيرُهُ بِحَالٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَصْلُحُ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يُكْتَمُ) وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ حَالٌ صَالِحٌ لِلْعَبْدِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِإِفَاضَةِ الْمَطَالِبِ. (قَوْلُهُ: وَسَاغَ بِنَاؤُهَا مِنْ أَبْدَعَ) فِي الْقَامُوسِ وَبِدَعَ كَفَرِحَ سَمِنَ وَكَمَنَعَ أَنْشَأَهُ كَابْتَدَعَهُ وَالرَّكِيَّةُ اسْتَنْبَطَهَا وَأَبْدَعَ إبْدَاعًا وَالشَّاعِرُ أَتَى بِالْبَدِيعِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْسَانٌ) وَقِيلَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْإِنْسَانِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ حَيْثُ قَالَ: وَهُوَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ رُسُلِ اللَّهِ وَلَوْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج: 75] وَلَا يُسَمَّى الْمَلَكُ نَبِيًّا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْسَانٌ) عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بَدَلَهُ بِذَكَرٍ حُرٍّ مِنْ بَنِي آدَمَ. (قَوْلُهُ: بِشَرْعٍ) عُلِمَ بِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِيحَاءِ لَا يَقْتَضِي النُّبُوَّةَ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهَا إيحَاءٌ بِشَرْعٍ وَتَكْلِيفٌ يَخُصُّهُ. (قَوْلُهُ: وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) وَالْكَلَامُ فِي نُبُوَّةِ الرَّسُولِ مَعَ رِسَالَتِهِ وَإِلَّا فَالرَّسُولُ أَفْضَلُ مِنْ النَّبِيِّ قَطْعًا كَذَا قِيلَ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إذَا صَحَّ النِّزَاعُ فِي هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ صَحَّ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ نَنْظُرَ لِمُجَرَّدِ نُبُوَّةِ وَاحِدٍ مَعَ مُجَرَّدِ رِسَالَةِ آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الرِّسَالَةَ أَخَصُّ) فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِاَللَّهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَيْضًا وَفِيهَا الْوَحْيُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَسْأَلُهُ أَنْ يُصْلِحَ النِّيَّةَ لِي) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَقَدُّمِ وَضْعِ الْخُطْبَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ دَوَامَ صَلَاحِهَا أَوْ إصْلَاحِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ لِغَرَضٍ مَذْمُومٍ أَوْ يُرِيدُ بِالْإِصْلَاحِ مَعْنَى قَبُولِهَا وَالْإِثَابَةِ عَلَيْهَا أَوْ إصْلَاحَهَا بِالْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَسْأَلُهُ أَنْ يُصْلِحَ النِّيَّةَ لِي إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَسُؤَالُهُ إصْلَاحَ النِّيَّةِ فِي النَّظْمِ يَقْتَضِي سَبْقَ هَذِهِ الْخُطْبَةِ لِلْمَقْصُودِ وَذِكْرُهُ عَدَدَ الْأَبْيَاتِ وَمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَاتِ وَأَنَّهُ لَا حَشْوَ فِيهَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَهَا عَنْهُ وَلَعَلَّ تِلْكَ الْأَبْيَاتَ مُتَأَخِّرَةٌ وَهَذَا مُتَقَدِّمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. (قَوْلُهُ: بِسُكُونِ الْيَاءِ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: يَجُوزُ جَعْلُ يُزَكِّي مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فَلَا إهْمَالَ اهـ. وَأَقُولُ: يَجُوزُ أَيْضًا جَعْلُهُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَعْمَلَ أَنْ لَكِنَّهُ وَصْلٌ بِنِيَّةِ الْوَقْفِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَجِيهٌ جِدًّا وَفِيهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى تَنَاسُبِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: أَسْأَلُهُ) خَبَرُ أَقُولُ أَوْ اسْتِئْنَافٌ سم. (بَابُ الطَّهَارَةِ) بِالْمَاءِ بِقَرِينَةِ إفْرَادِ التَّيَمُّمِ بِبَابٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْبَابُ. (قَوْلُهُ: مَا يُتَوَصَّلُ إلَخْ) هَذَا يَشْمَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ زَيْدٌ أَبْيَضُ الثَّوْبِ سَوَاءٌ كَانَتْ الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا فِي زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهِ أَوْ لَا كَمَا فِي زَيْدٌ كَثِيرُ الْإِخْوَانِ أَيْ: مُتَقَوٍّ بِهِمْ وَمِنْهُ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَنْظُومِ غَرِيبًا. (قَوْلُهُ: مِنْ أَبْدَعَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى مَا ذَكَرَهُ مَعَ وُجُودِ بَدُعَ كَكَرُمَ بَدَاعَةً وَبُدُوعًا بِمَعْنَى بَلَغَ الْغَايَةَ [بَابُ الطَّهَارَةِ] (قَوْلُهُ: مَا يُتَوَصَّلُ إلَخْ) أَيْ: فُرْجَةٌ فِي نَحْوِ

أَيْضًا فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَقُلْ: الْكِتَابُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْعِلْمِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ وَالْبَابُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْكِتَابِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فُصُولٍ وَالْفَصْلُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْبَابِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَسَائِلَ وَذِكْرُ التَّرَاجِمِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي التَّارِكِ لَهَا اخْتِصَارًا لِوُضُوحِهَا. وَافْتَتَحَ أَئِمَّتُنَا بِالطَّهَارَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» مَعَ افْتِتَاحِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُمَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ بِالصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهَا أَعْظَمُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدَّمُوهَا عَلَى غَيْرِهَا لِكَوْنِهَا أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ طَبْعًا فَقُدِّمَ عَلَيْهِ وَضْعًا وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِعِبَادَةٍ أَوْ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ بِمُنَاكَحَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَعْثَةِ نَظْمُ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَانْتِظَامُهَا إنَّمَا يَكُونُ بِكَمَالِ قُوَاهُمْ النُّطْقِيَّةِ وَالشَّهْوِيَّةِ وَالْغَضَبِيَّةِ فَمَا يُبْحَثُ عَنْهُ فِي الْفِقْهِ إنْ تَعَلَّقَ بِكَمَالِ النُّطْقِيَّةِ فَالْعِبَادَةُ إذْ بِهَا كَمَالُهَا أَوْ بِكَمَالِ الشَّهْوِيَّةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ فَالْمُعَامَلَةُ أَوْ بِالْوَطْءِ وَنَحْوِهِ فَالْمُنَاكَحَةُ أَوْ بِكَمَالِ الْغَضَبِيَّةِ فَالْجِنَايَةُ وَأَهَمُّهَا الْعِبَادَةُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَشْرَفِ ثُمَّ الْمُعَامَلَةُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُنَاكَحَةُ؛ لِأَنَّهَا دُونَهَا فِي الْحَاجَةِ ثُمَّ الْجِنَايَةُ لِقِلَّةِ وُقُوعِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا فَرَتَّبُوهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَرَتَّبُوا الْعِبَادَةَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ» وَاخْتَارُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى رِوَايَةِ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ أَعَمُّ وُجُوبًا وَلِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَلِتَكَرُّرِهِ فِي كُلِّ عَامٍ. وَالطَّهَارَةُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ طَهَرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ يَطْهُرُ بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَهِيَ لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالْخُلُوصُ مِنْ الْأَدْنَاسِ حِسِّيَّةٍ كَالْأَنْجَاسِ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ كَالْعُيُوبِ. يُقَالُ: تَطَهَّرْت بِالْمَاءِ وَهُمْ قَوْمٌ يَتَطَهَّرُونَ أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الْعَيْبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل: 56] وَشَرْعًا: تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى زَوَالِ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالْخَبَثُ، وَبِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ الْمُوصِلَ لِمَحَلٍّ آخَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بَابًا لُغَةً. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) إنْ أُرِيدَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ عَلَى وَجْهِ دُخُولِ الْبَابِ وَالْفَصْلِ فِي الْكِتَابِ كَأَنْ يُتَرْجِمَ هُنَا لِكِتَابِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ يُتَرْجِمَ عَنْ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا بِبَابِ كَذَا وَعَنْ بَعْضِ مَسَائِلِهَا بِفَصْلِ كَذَا اقْتَضَى تَرَادُفَ الثَّلَاثَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ شَامِلٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا كَأَنْ يُتَرْجِمَ لِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْكِتَابِ أَوْ مَسَائِلِهِ بِالْبَابِ فَقَطْ أَوْ الْفَصْلِ فَقَطْ وَلَا يَتَأَتَّى التَّرَادُفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ أُرِيدَ الْجَمْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ كُلُّ تَرْجَمَةٍ لِجِنْسٍ مُسْتَقِلٍّ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْكُتُبِ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ وَلَا عَلَى فُصُولٍ، وَبَعْضَ الْأَبْوَابِ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِمَا الْجِنْسُ. (قَوْلُهُ: عَلَى فُصُولٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الرَّادَّ الْجِنْسُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَسَائِلَ) يَنْبَغِي إرَادَةُ الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِهَا) عِلَّةُ الِاخْتِصَارِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِهَا) عِلَّةُ التَّرْكِ لِلِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا) أَيْ: الطَّهَارَةَ أَعْظَمُ. (قَوْلُهُ: الَّتِي قَدَّمُوهَا) صِفَةٌ لِلصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَعَاشِ) وَالْمَعَادِ يَحْتَمِلَانِ الْمَصْدَرَ وَاسْمَ الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: بِكَمَالِ قُوَاهُمْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَمَالِ تِلْكَ الْقُوَى الْجَرْيُ بِهَا وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَصْوَبِ الْأَعْدَلِ وَذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَا فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: النُّطْقِيَّةِ) أَيْ: الْإِدْرَاكِيَّةِ يَعْنِي الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي تُمَيِّزُ الْإِنْسَانَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَقَوْلُهُ: إذْ بِهَا كَمَالُهَا يَعْنِي بِالْعِبَادَةِ تَكْمُلُ الْقُوَى النُّطْقِيَّةُ وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي الْبَقِيَّةِ بِحَسَبِهَا بِرّ وَهَلْ الْمُرَادُ بِكَمَالِهَا بِهَا أَنَّهَا تُزِيلُ نَقْصًا يَكُونُ لَوْلَاهَا أَوْ أَنَّهَا تُفِيدُ اعْتِبَارَهَا وَالِاعْتِدَادَ بِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَةِ الْأَمْرَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَالْخُلُوصُ) يَحْتَمِلُ التَّفْسِيرَ. (قَوْلُهُ: {أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82] أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ عَنْ إتْيَانِ الذُّكُورِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَائِطِ يُتَوَصَّلُ إلَخْ. فَلَا يَتَنَاوَلُ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَ إلَى غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُمِعَ إلَخْ) أَيْ: جُمِعَتْ فِي كِتَابٍ وَقَوْلُهُ: فَقُلْ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجُزْئِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْكُلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ التَّرَاجِمِ إلَخْ) أَيْ: الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْهَا أَمَّا الْمُضَافُ كَلَفْظِ الْبَابِ هُنَا فَمَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: الْمَبْحُوثِ عَنْهُمَا) دَفْعٌ لِإِيرَادِهِمَا. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِهَا) أَيْ: مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: فَقُدِّمَ عَلَيْهِ وَضْعًا) أَيْ: حِينَ كَانَ أَعْظَمَ الشُّرُوطِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي أَخَّرُوهَا عَنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: فَالْجِنَايَةُ) لِأَنَّ الْتِزَامَ أَحْكَامِهَا يُفِيدُ التَّحَرُّزَ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: فَرَتَّبُوهَا إلَخْ) وَالْفَرَائِضُ تَرْجِعُ لِلْمُعَامَلَاتِ إذْ مَرْجِعُهَا قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ وَأَخَّرُوا الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْقَضَاءَ وَالشَّهَادَاتِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمُعَامَلَاتِ وَالْجِنَايَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ. (قَوْلُهُ: بِالْفَتْحِ إلَخْ) إمَّا بِضَمِّ الطَّاءِ فَهِيَ بَقِيَّةُ الْمَاءِ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا) وَيُقَالُ: طَهِرَ يَطْهَرُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا اغْتَسَلَ لَا مُطْلَقًا فَلِذَا تَرَكَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِالْمَعْنَيَيْنِ وَقَدْ

لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ لِإِفَادَةِ بَعْضِ آثَارِهِ كَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ مِنْ آثَارِ ذَلِكَ. وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي لَا جَرَمَ عَرَّفَهَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُدْخِلًا فِيهَا الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَنَحْوَهَا بِأَنَّهَا رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا. وَقَوْلُهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا. يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَلِهَذَا قَالَ: وَقَوْلُنَا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا أَرَدْنَا بِهِ التَّيَمُّمَ وَالْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَتَجْدِيدَ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَمَسْحَ الْأُذُنِ وَالْمَضْمَضَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ نَوَافِلِ الطَّهَارَةِ وَطَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ اهـ. وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ، وَالرَّفْعَ مِنْ قِسْمِهَا فَلَا تُعْرَفُ بِهِ وَبِأَنَّ مَا لَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا نَجَسًا لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا يَرْفَعُهُمَا وَبِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَشْمَلُ الطَّهَارَةَ بِمَعْنَى الزَّوَالِ، وَوَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ لَا يُعْتَرَضُ بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادِ وَضْعٍ آخَرَ. (كَالْحَدَثِ الْخَبَثُ) جُمْلَةٌ قَدَّمَ فِيهَا الْخَبَرَ مَعَ أَنَّ رُتْبَتَهُ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ أَصْلُ الْقِيَاسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِهَا وَالْخَبَثَ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ حُكْمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْخَبَثِ وَلِأَنَّ فِي تَصْدِيرِ الْكَلَامِ بِالْخَبَثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِإِفَادَةِ ذَلِكَ) أَيْ: زَوَالِ الْمَنْعِ وَكَذَا ضَمِيرُ آثَارِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ آثَارِ ذَلِكَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْعِ فِي قَوْلِهِ زَوَالِ الْمَنْعِ إمَّا الْمَانِعُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ وَإِمَّا الْمَنْعُ نَفْسُهُ لَكِنْ عَلَى الْإِطْلَاقِ إذْ لَوْ أَرَادَ مُطْلَقَ الْمَنْعِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ لَكَانَ التَّيَمُّمُ مِمَّا يُفِيدُ زَوَالَ الْمَنْعِ لَا بَعْضَ آثَارِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي لَا جَرَمَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّفْعَ وَالْإِزَالَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورِ هُمَا نَفْسُ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الثَّوْبِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَرَدْنَا بِهِ التَّيَمُّمَ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الرَّفْعِ بَلْ الرَّفْعُ يَحْصُلُ بِهِ وَلَيْسَ نَفْسَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ) أَوْ لِلتَّقْسِيمِ. (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ بِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا. تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الطَّهَارَةَ تُطْلَقُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ وَمِنْ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى صُورَتِهِمَا يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ) وَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَعْنَى إلَخْ) وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا مَا عَلَى صُورَتِهِمَا. (قَوْلُهُ: انْدِفَاعِ هَذَا) خَصَّهُ لِخَفَائِهِ. (قَوْلُهُ: وَضْعٍ آخَرَ) قَدْ يُعْرَفُ بِمَا يَعُمُّ الْوَضْعَيْنِ بِأَنَّهَا زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوْ النَّجَسِ أَوْ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ لِإِفَادَةِ بَعْضِ آثَارِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ الشَّرْعِيُّ لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ ع ش وَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ صَحَّ أَنْ تُعَرَّفَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِ الزَّيْدِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا إلَخْ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْأَفْعَالِ. (قَوْلُهُ: فِي مَجْمُوعِهِ) كِتَابٌ لِلنَّوَوِيِّ شَرَحَ بِهِ الْمُهَذَّبَ وَفِي فِقْهِ الشَّافِعِيِّ كِتَابٌ آخَرُ يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ لِأَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ وَعَلَيْهِ شَرْحٌ يُسَمَّى الِاسْتِقْصَاءُ. (قَوْلُهُ: مُدْخِلًا فِيهَا الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِهَا بِالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر أَوْ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ. يَشْمَلُ نَحْوَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فَإِنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ الْمَخْصُوصَةَ مَوْضُوعَةٌ لِإِفَادَةِ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْعٌ وَإِنْ لَمْ تُفِدْهُ بِالْفِعْلِ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَنْعِ فَهُوَ مُوفٍ بِمَا فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْآتِي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ وَفِي شُمُولِهِ لِمَسْحِ الْأُذُنِ وَمَا بَعْدَهُ نَظَرٌ اهـ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ مَا عَدَا النِّيَّةَ بِدَلِيلِ إدْخَالِ رَفْعِ النَّجَسِ فِي التَّعْرِيفِ فَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا) تَفْسِيرٌ لِمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَلِذَا عَطَفَهُ بِالْوَاوِ دُونَ مَا قَبْلَهُ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُرِدْ إلَخْ) بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِهِمَا مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالْمَجِيءِ عَلَى الصُّورَةِ وَيَزِيدُ التَّيَمُّمُ وَطَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالسَّلَسُ بِكَوْنِهَا مُبِيحَةً عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الِاعْتِرَاضُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا حَدٌّ لِلتَّطْهِيرِ لَا لِلطَّهَارَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ بَلْ هِيَ مَصْدَرُ طَهُرَ بِمَعْنَى زَالَ الْمَنْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ زَوَالًا وَلَيْسَتْ مَصْدَرًا لِتَطَهَّرَ وَلَا لِطَهُرَ فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهَا بِالرَّفْعِ. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لِلطَّهَارَةِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهَا شَرْعًا لِمَعْنَى الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ وَالْفِعْلِ الَّذِي فِي مَعْنَاهُمَا فَهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَبَادُرَ الْمَعْنَى مِنْ اللَّفْظِ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ فَتَعْرِيفُ النَّوَوِيِّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْوَضْعِ لَا يُعْتَرَضُ بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادَ الطَّهَارَةِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهَا لِمَعْنَى الزَّوَالِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ اهـ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ الزَّوَالُ بِالْإِزَالَةِ وَيُجْعَلَ فِي مَعْنَاهَا فَيَكُونَ التَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعَيْنِ مَعًا وَشَامِلًا لِأَفْرَادِهِمَا نَظَرًا لِقَوْلِ النَّوَوِيِّ أَوْ فِي مَعْنَاهُمَا لَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ وَحَصَلَ الشُّمُولُ اهـ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الزَّوَالَ عَلَى صُورَتِهِمَا مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ الْمُتَقَدِّمُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْخَبَثُ فَرْعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لِأَنَّهُ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنْ الْحَدَثِ دُونَهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا صَرَفَهُ لِلنَّجَسِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَالنَّجَاسَةُ الَّتِي هِيَ أَغْلَظُ أَوْلَى. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ: بَيْنَ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ الْخَبَثِ فَكَمَا يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ يُطَهِّرُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوُ الْخَلِّ وَالْبِطِّيخِ مِمَّا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الْحَدَثَ أَقْوَى لِحُلُولِهِ بَاطِنَ الْأَعْضَاءِ وَظَاهِرَهَا فَلِذَا إذَا كُشِطَ الْجِلْدُ عَنْ الْعُضْوِ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ وَالنَّجَاسَةُ تَحِلُّ الظَّاهِرَ فَقَطْ

اسْتِهْجَانًا وَالْحَدَثُ لُغَةً: الشَّيْءُ الْحَادِثُ وَشَرْعًا: يُطْلَقُ عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ وَعَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الطُّهْرُ وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ هُنَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَالْخَبَثُ لُغَةً: مَا يُسْتَقْذَرُ وَشَرْعًا: مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ الْحُكْمَ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْقِيَاسِ بِجُمْلَةٍ ثَانِيَةٍ هِيَ قَوْلُهُ (رَافِعٌ كِلَا هَذَيْنِ) أَيْ: الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ (مَاءٌ) وَقَدَّمَ فِيهَا الْخَبَرَ اهْتِمَامًا بِهِ فِي بَيَانِ الْمَطْلُوبِ وَهِيَ بِقَرِينَةِ مَا أَفْهَمَتْهُ صِفَاتُ الْمَاءِ الْآتِيَةُ تُفِيدُ حَصْرَ الرَّافِعِ فِي الْمَاءِ لَا يُقَالُ بَلْ تُفِيدُهُ لِكَوْنِهَا مِنْ بَابِ صَدِيقِي زَيْدٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ إنَّمَا أَفَادَ الْحَصْرَ بِعُمُومِ الْمُبْتَدَأِ وَخُصُوصِ الْخَبَرِ أَوْ تَعْرِيفِهِمَا وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنَا. وَيَصِحُّ إعْرَابُ مَا ذُكِرَ جُمْلَةً وَاحِدَةً بِجَعْلِ رَافِعٌ إلَى آخِرِهِ خَبَرَ " الْخَبَثُ " وَكَالْحَدَثِ حَالًا إمَّا مِنْ " الْخَبَثُ " بِنَاءً عَلَى جَوَازِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَإِمَّا مِنْ الْعَائِدِ إلَيْهِ فِي كِلَا هَذَيْنِ أَيْ: الْخَبَثُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ نَفْسَهُ لَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ وَأَمَّا أَثَرُهُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَهُوَ الْأَوَّلُ أَوْ الْمَنْعُ فَهُوَ الثَّالِثُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَيَرْفَعُهُ غَيْرُ الْمَاءِ كَالتُّرَابِ لَكِنْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَنْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحَّ إرَادَتُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ وَكَذَا لَوْ أُرِيدَ بِهِ مُطْلَقُ الْمَنْعِ وَأُرِيدَ الْحَصْرُ الْإِضَافِيُّ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَائِعَاتِ. (قَوْلُهُ: حَصْرَ الرَّافِعِ فِي الْمَاءِ) فِيهِ بَحْثٌ بَلْ إنَّمَا يُفِيدُ حَصْرَ الرَّافِعِ مِنْ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ إنَّمَا هُوَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ قُيُودًا لِلْمَاءِ فَهِيَ إنَّمَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَالْمَاءُ لَقَبٌ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا نَعَمْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ الصِّفَةِ الثَّالِثَةِ مَنْعُ رَفْعِ غَيْرِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْفَعْ الْمَاءُ لِسَلْبِهِ الْإِطْلَاقَ فَغَيْرُهُ كَذَلِكَ لِذَلِكَ إلَّا أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمَفْهُومِ بَلْ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْإِسْنَادَ لِبَقِيَّةِ الصِّفَاتِ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي ذَلِكَ لِمَنْعِ رَفْعِ الْخَارِجِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْلُبْ الْإِطْلَاقَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: الْعَائِدِ إلَيْهِ) أَيْ: الْخَبَثِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ حَالًا مِنْ الْعَائِدِ فِي الْخَبَرِ إلَى الْمُبْتَدَأِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْخَبَرِ، وَتَثْنِيَةُ الْعَائِدِ إلَى الْمُبْتَدَأِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمُبْتَدَأِ وَهَذَا تَدَافُعٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْخَبَثِ إلَخْ) هُوَ رَاجِعٌ إلَى الْإِعْرَابِ الْأَوَّلِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَإِلَى الثَّانِي مَعْنًى فَقَطْ وَلَعَلَّ تَقْدِيرَهُ لَفْظًا أَيْضًا الْخَبَثُ رَافِعُهُ مَعَ الْحَدَثِ حَالَ كَوْنِهِ مُشَبَّهًا بِالْحَدَثِ مَاءٌ إلَخْ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ بِرّ قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْإِعْرَابَ الْأَوَّلَ: وَلَا يَأْتِي هُنَا الْإِعْرَابُ الثَّانِي أَيْ: الْجَارِي فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ مُخْبَرٌ بِهَا عَنْ الْخَبَثِ وَقَوْلُهُ: كَالْحَدَثِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَوْنُ قَوْلِهِ: رَافِعٌ كِلَا هَذَيْنِ خَبَرًا عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِذَا إذَا كُشِطَ الْجِلْدُ زَالَتْ وَلَا يَرِدُ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فِي الْحَدَثِ مِنْ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ مُطَهِّرٌ لِلْحَدَثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْدَ إعْوَازِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ صُورَةٌ جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ فَلَا تُنَافِي الْإِجْمَاعَ كَمَا أَنَّ حِلَّ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ لَا يُنَافِي إجْمَاعَهُمْ عَلَى حُرْمَتِهَا لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُجَوِّزُ رَفْعَ الْحَدَثِ وَإِزَالَةَ النَّجَسِ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَمَّا قَوْلُ الْوَسِيطِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَاءِ بِالْإِجْمَاعِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إنْ صَحَّ عَنْهُ وَوَافَقَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: اسْتِهْجَانًا) هُوَ الْإِتْيَانُ بِالْهُجْنَةِ وَهِيَ مَا يَقْبُحُ مِنْ الْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ يَقُومُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: نَحْنُ نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالْأَعْضَاءِ شَيْءٌ وَلَيْسَ ثَمَّ سِوَى مَنْعٍ شَرْعِيٍّ مِنْ أُمُورٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ وَلَوْ قَدَّرْنَا شَيْئًا لَمْ يُتَصَوَّرْ انْتِقَالُهُ أَيْ: لِأَنَّهُ عَرَضٌ وَالْعَرَضُ لَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ اهـ. وَسَيَأْتِي جَوَابُ الرَّافِعِيِّ عَنْ الِانْتِقَالِ بِأَعْلَى الْهَامِشِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ هُوَ كَوْنُهُ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّلَاةِ فَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ بِالْأَعْضَاءِ اتِّصَافُهَا بِكَوْنِهَا مَمْنُوعَةً وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْضَاءِ جَمِيعُ الْبَدَنِ لَكِنْ رَجَّحَ ع ش أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ قَائِمٌ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ: حَصْرَ الرَّافِعِ فِي الْمَاءِ لَا حَصْرَ الْمَاءِ) فِي الرَّافِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَابِ صَدِيقِي زَيْدٌ) بَابُ ذَلِكَ مَا إذَا عَرَفَ الْمُخَاطَبُ أَنَّ لَك صَدِيقًا لَكِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ فَتُقَدِّمُ مَا عَرَفَهُ وَتَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمَا يُعِينُهُ فَيُفِيدُ انْحِصَارَ صَدِيقِك فِيهِ. (قَوْلُهُ: بِعُمُومِ الْمُبْتَدَأِ وَخُصُوصِ الْخَبَرِ) وَلَا نَظَرَ لِتَعْرِيفِهِمَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْنَدُ إلَيْهِ فَقَطْ مَعْرِفَةً كَفَى نَحْوُ: الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ أَيْ: الْكَرَمُ مَوْصُوفٌ بِكَوْنِهِ فِي الْعَرَبِ أَمَّا عَكْسُهُ فَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَعْرِيفِهِمَا) لَعَلَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى مَذْهَبَيْ السَّعْدِ وَالسَّيِّدِ حَيْثُ ذَهَبَ الْأَوَّلُ إلَى كِفَايَةِ

حَالَ كَوْنِهِ مُشَبَّهًا بِالْحَدَثِ رَافِعُهُمَا مَاءٌ، وَالْحَصْرُ بِحَالِهِ فَلَا يَرْفَعُهُمَا إلَّا الْمَاءُ أَمَّا الْحَدَثُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وَأَمَّا الْخَبَثُ فَلِلْقِيَاسِ السَّابِقِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَالَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ «صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالذَّنُوبُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ الدَّلْوُ الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً وَيُقَالُ الَّتِي فِيهَا مَاءٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمِلْءِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَلَوْ رَفَعَ غَيْرُ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِهِ وَلَا غَسْلُ الْبَوْلِ بِهِ وَاحْتَجَّ لَهُمَا مَعًا أَئِمَّتُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] وَبِقَوْلِهِ {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] ذَكَرَ الْمَاءَ امْتِنَانًا فَلَوْ رَفَعَ غَيْرُهُ فَاتَ الِامْتِنَانُ. وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا أَيْ: أَذْهَبَتْهُ فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الدَّمِ الْيَسِيرِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلَمْ تُرِدْ عَائِشَةُ تَطْهِيرَهُ بَلْ إذْهَابَ صُورَتِهِ لِقُبْحِ مَنْظَرِهِ فَيَبْقَى الْمَحَلُّ نَجِسًا كَمَا كَانَ لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِقِلَّتِهِ وَلَا حَاجَةَ فِي الْجَوَابِ إلَى كَوْنِ الدَّمِ مَعْفُوًّا عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْخَبَثِ اهـ. وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْخَبَثَ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ كَالْحَدَثِ يَصِحُّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ. وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَأَمَّا مِنْ الْعَائِدِ إلَيْهِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ قَوِيٍّ جِدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَرْفَعُهُمَا إلَّا الْمَاءُ) لَا يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَبَثِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ أَيْضًا بِنَحْوٍ بِلَا اسْتِحَالَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ بِلَا اسْتِحَالَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا الْمَاءُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بَابُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ الْمُرَادُ الْحَصْرُ الْإِضَافِيُّ أَيْ: لَا يَرْفَعُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَّا الْمَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْمَاءُ) إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ غَيْرُهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ فَقَوْلُهُ: فَلِقَوْلِهِ إلَخْ قَرِيبٌ فِي الْجُمْلَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ إلَى أَنَّ الْمَاءَ رَافِعٌ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ فَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَرُّضَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ إلَى أَنَّ الْمَاءَ يَرْفَعُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالتُّرَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ فَلْيَتَكَلَّفْ. (قَوْلُهُ: الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً) فَمِنْ مَاءٍ تَأْكِيدٌ أَوْ لِدَفْعِ التَّجَوُّزِ. (قَوْلُهُ: وَلَا غَسْلُ الْبَوْلِ) أَيْ: عَيْنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَفَعَ غَيْرُهُ فَاتَ الِامْتِنَانُ) أَقُولُ فِي فَوَاتِهِ نَظَرٌ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ الِامْتِنَانِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ أَعَمَّ وَأَقْوَى نَفْعًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وَفِي آخَرَ {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: 13] فَامْتَنَّ تَارَةً بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَتَارَةً بِهِمَا وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ: ثَبَتَ الِامْتِنَانُ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ فَأَفَادَ أَنَّهُ رَافِعٌ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. (قَوْلُهُ: مَعْفُوٌّ عَنْهُ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ الْعَفْوُ عَنْهُ مَعَ مَضْغِهِ بِالرِّيقِ وَاخْتِلَاطِهِ بِهِ مَعَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ مُخْتَلِطٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَنْفَذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) هَذَا يُنَافِي الْجَوَابَ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُمْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْعَفْوُ فِيهِ عَلَى مُجَرَّدِ جَوَازِ لُبْسِهِ قَبْلَ تَطَهُّرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ قَبْلَ تَطَهُّرِهِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ جَوَابِهِمْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْنَدُ نَكِرَةً كَمَا سَلَفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْحَصْرِ وَذَهَبَ الثَّانِي إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِ الثَّانِي أَوْ يَكُونُ الِاخْتِصَاصُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْمَقَامِ كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّعْرِيفِ الْمُفِيدِ لِلْحَصْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ أُرِيدَ مِنْهُ الِاسْتِغْرَاقُ بِالْقَرِينَةِ بِخِلَافِ الْعَهْدِ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يُعْقَلُ فِيهِ الشُّمُولُ فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً) يُطْلَقُ لُغَةً أَيْضًا عَلَى مَا لَا مَاءَ فِيهِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَفَعَ غَيْرُ الْمَاءِ) أَيْ: حَتَّى التُّرَابُ لَمْ يَجِبْ التَّيَمُّمُ وُجُوبًا مُقَيَّدًا بِفَقْدِهِ بَلْ كَانَ يَكْفِي غَيْرُهُ وَلَوْ التُّرَابُ فُقِدَ أَوْ لَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُرِدْ) الظَّاهِرُ فَلَمْ تُرِدْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ) أَيْ: مَعَ اخْتِلَاطِهِ بِالرِّيقِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مُسْتَدِلًّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ م ر وَتَبِعَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ فِي الْجَوَابِ) أَيْ: هَذَا الْجَوَابِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ كَانَ يَكْفِي أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ تَطْهِيرَهُ لِلْعَفْوِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: إلَى كَوْنِ الدَّمِ مَعْفُوًّا عَنْهُ) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَمَّا قَوْلُهُ أَوَّلًا: مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلَمْ تُرِدْ إلَخْ فَمُحْتَاجٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ

إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهَا صَلَّتْ فِي الثَّوْبِ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ وَلَا يُقَاسُ بِالْمَاءِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ اخْتِصَاصَ الطُّهْرِ بِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ تَعَبُّدٌ وَعِنْدَ غَيْرِهِ لِجَمْعِهِ اللَّطَافَةَ وَعَدَمَ التَّرْكِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَرْسُبُ لِلصَّافِي مِنْهُ بِإِغْلَائِهِ ثُفْلٌ بِخِلَافِ الصَّافِي مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: لَا لَوْنَ لَهُ وَمَا يَظْهَرُ فِيهِ لَوْنُ ظَرْفِهِ أَوْ مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ جِسْمٌ شَفَّافٌ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ: بَلْ لَهُ لَوْنٌ وَيُرَى وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْجُبُ عَنْ رُؤْيَةِ مَا وَرَاءَهُ. وَلَمَّا كَانَ رَفْعُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الطُّهْرِ اقْتَصَرَ النَّظْمُ كَأَصْلِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ تَنَاوُلِهِ الطُّهْرَ الْمَسْنُونَ، وَدَخَلَ فِي الْمَاءِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ بِأَيِّ صِفَةٍ مِنْ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَمُنْحَلٍّ مِنْ ثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ وَمُنْعَقِدٍ مِنْهُ مِلْحٌ أَوْ حَجَرٌ وَكَذَا مُتَصَاعِدٌ مِنْ بُخَارٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ غَلَيَانِ الْمَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ اخْتِيَارِ الرُّويَانِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ حَقِيقَةً وَيَنْقُصُ الْمَاءُ بِقَدْرِهِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالُوا إنَّهُ يُسَمَّى بُخَارًا وَرَشْحًا لَا مَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يُسَمَّى مَاءً كَتُرَابِ التَّيَمُّمِ وَحَجَرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَأَدْوِيَةِ الدِّبَاغِ وَالشَّمْسِ وَالرِّيحِ وَالنَّارِ وَغَيْرِهَا حَتَّى التُّرَابُ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ فَإِنَّ الْمُزِيلَ هُوَ الْمَاءُ بِشَرْطِ امْتِزَاجِهِ بِالتُّرَابِ فِي غَسْلَةٍ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْمَاءُ الْمُطَهِّرُ هُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ وَاكْتَفَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ عَنْ وَصْفِهِ بِالْإِطْلَاقِ بِأَوْصَافٍ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ (طَاهِرٌ) فَلَا يَرْفَعُ النَّجَسُ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا. (مَا اُسْتُعْمِلَا مَا قَلَّ) أَيْ: لَمْ يُسْتَعْمَلْ مَا دَامَ قَلِيلًا (فِي فَرْضٍ) مِنْ رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ بِأَنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ كَفَضْلِ مَاءِ الْحَائِضِ أَوْ اُسْتُعْمِلَ لَا فِي فَرْضٍ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَفِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضٍ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ نَجَسًا وَلَمْ يَحْتَرِزْ السَّلَفُ عَنْهُ فَلَا يَرْفَعُ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَجْمَعُوهُ فِي أَسْفَارِهِمْ لِاسْتِعْمَالِهِ ثَانِيًا مَعَ احْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ وَعَدَمِ اسْتِقْذَارِهِ فِي الطَّهَارَةِ بَلْ عَدَلُوا إلَى التَّيَمُّمِ وَلِتَأَدِّي الْفَرْضِ بِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي فَرْضٍ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِانْتِقَالِ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَبِتَطْهِيرِهِ زَالَ الْمَنْعُ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْمَاءِ كَمَا أَنَّ الْغُسَالَةَ لَمَّا أَثَّرَتْ فِي الْمَحَلِّ تَأَثَّرَتْ فَإِنْ قُلْت: طَهُورٌ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِوَزْنِ فَعُولٍ فَيَقْتَضِي تَكْرَارَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ قُلْت: فَعُولٌ يَأْتِي اسْمًا لِلْآلَةِ كَسَحُورٍ لِمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَهُورٌ كَذَلِكَ وَلَوْ سَلِمَ اقْتِضَاؤُهُ التَّكَرُّرَ فَالْمُرَادُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: مِنْ رَفْعِ حَدَثٍ) إنْ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الْمَنْعِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ طَهَارَةُ دَائِمِ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَبَثٍ) يَنْبَغِي أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضٍ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ آنِفًا مِنْ رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ أَنْ يَكُونَا مَعًا مَرَدُّهُ بِالْفَرْضِ هُنَا قُلْت: لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ قَرِيبًا كَمَا أَنَّ الْغُسَالَةَ إلَخْ. يَعْنِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْفَرْضِ هُنَا مَا عَدَا رَفْعَ الْخَبَثِ مِنْهُ وَإِلَّا لَزِمَ عَلَيْهِ قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِ أَقْسَامِهِ وَبَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ ضَيْعَ الشَّارِحِ هُنَا لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي بِرّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجْمَعُوهُ) قَدْ يُقَالُ: عَدَمُ الْجَمْعِ وَاقِعَةُ حَالٍ احْتَمَلَتْ أَنَّهُ لِمَزِيدِ مَشَقَّتِهِ إلَّا أَنْ يُسْتَبْعَدَ إطْبَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ مَعَ مَزِيدِ احْتِيَاجِهِمْ وَتَحَمُّلِهِمْ الْمَشَاقِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQدَلِيلٌ لِعَدَمِ إرَادَةِ التَّطْهِيرِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) وَإِنْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّتِي تَحِيضُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: اللَّطَافَةَ) أَيْ: عَدَمَ حَجْبِهِ لِمَا وَرَاءَهُ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ) دَلِيلٌ لِعَدَمِ التَّرْكِيبِ؛ لِأَنَّ الثُّفْلَ أَجْزَاءٌ تَنْفَصِلُ بِوَاسِطَةِ النَّارِ، وَالْبَسِيطُ لَا جُزْءَ لَهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ جِسْمٌ شَفَّافٌ) أَيْ: وَالشَّفَّافُ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّوْءُ وَاللَّوْنُ مَشْرُوطٌ عِنْدَهُمْ بِالضَّوْءِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَمَنَعَ أَنَّ الضَّوْءَ شَرْطٌ لِلَّوْنِ وَقَالَ إنَّهُ شَرْطٌ لِإِبْصَارِهِ لَا لِوُجُودِهِ فِي الظُّلْمَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ إلَخْ) لِأَنَّهُ لِنُكْتَةِ الْأَصَالَةِ فَقَطْ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ تَنَاوُلِهِ الطُّهْرَ) أَيْ: حَتَّى يُفِيدَ حَصْرَ الرَّافِعِ لَهُ فِي الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَمُنْحَلٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَمَا يَنْحَلُّ إلَيْهِ الْبَرَدُ وَالثَّلْجُ. (قَوْلُهُ: وَمُنْعَقِدٍ إلَخْ) عِبَارَتُهُ أَيْضًا وَمَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْمِلْحُ. (قَوْلُهُ: ثَلْجٍ) هُوَ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ جَامِدًا كَالْقُطْنِ وَمِثْلُهُ الْجَمَدُ وَالصَّقِيعُ وَالْبَرَدُ حَبُّ الْغَمَامِ وَفَرَّقَ ابْنُ النَّفِيسِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ جُمُودَهَا إنْ كَانَ بَعْدَ صَيْرُورَةِ مَا تَجَمَّدَ مَاءً وَهُوَ مِنْ السَّحَابِ فَالْبَرَدُ وَإِلَّا فَالْجَمَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ تِلْكَ الصَّيْرُورَةِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مُجْتَمِعًا مَحْسُوسَ النُّزُولِ فَالثَّلْجُ وَإِلَّا فَالصَّقِيعُ. (قَوْلُهُ: وَمُنْعَقِدٍ مِنْهُ مِلْحٌ إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ انْعِقَادِ الْمِلْحِ وَالْحَجَرِ مِنْهُ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ رُطُوبَةٌ فَهِيَ مَاءٌ يَصِحُّ مَسْحُ الرَّأْسِ وَالْخُفِّ بِهِ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَالْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مُتَصَاعِدٌ إلَخْ) فَصَلَهُ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمُّ إلَيْهِ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْمِلْحُ لِجَوْهَرِهِ إلَّا لِسُبُوخَةِ الْأَرْضِ لِقَوْلِ الصُّعْلُوكِيِّ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرُ الْمَاءِ كَالنَّفْطِ وَالْقَارِ بِخِلَافِ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ لِسُبُوخَةِ الْأَرْضِ فَإِنَّ انْعِقَادَهُ بِوَاسِطَتِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ جَوْهَرِهِ فِي ذَاتِهِ بِخِلَافِ انْعِقَادِهِ بِذَاتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ الصُّعْلُوكِيِّ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ بُخَارٍ) مِنْ بَيَانِيَّةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ: يُسَمَّى بُخَارًا. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ) أَيْ: خَرَجَ عَنْهُ أَوْ خَرَجَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُسَمَّى مَاءً كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَقَبٌ قَوْلُهُ: مَا اُسْتُعْمِلَ) هَذَا هُوَ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ طَهُورٌ سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَ فِي حَدَثٍ أَوْ

ثُبُوتُ ذَلِكَ لِجِنْسِ الْمَاءِ وَفِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ وَخَرَجَ بِمَا قَلَّ مَا كَثُرَ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ جُمِعَ حَتَّى كَثُرَ وَإِنْ قَلَّ بَعْدُ بِتَفْرِيقِهِ. وَوَجْهُ إخْرَاجِ مَا كَثُرَ انْتِهَاءً أَنَّ مَا قَلَّ ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا اُسْتُعْمِلَ وَهُوَ الِاشْتِرَاطُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: اُشْتُرِطَ فِي زَمَنِ قِلَّتِهِ عَدَمُ اسْتِعْمَالِهِ لَا فِي زَمَنِ كَثْرَتِهِ، أَوْ ظَرْفٌ لَاسْتُعْمِلَ وَالْمُرَادُ مَا اُسْتُعْمِلَ قَلِيلًا وَاسْتَمَرَّتْ قِلَّتُهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرُ طُهْرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَادَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَوَجْهُ إخْرَاجِ مَا كَثُرَ انْتِهَاءً) أَقُولُ: لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ فُرِّقَ هَذَا بَعْدَ كَثْرَتِهِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ: وَهَذَا يَرِدُ أَيْضًا عَلَى إخْرَاجِ مَا كَثُرَ ابْتِدَاءً فَإِنْ قِيلَ هَذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُؤَثِّرِ قُلْنَا لَوْ أَرَادَ الْمُؤَثِّرَ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّقْيِيدِ بِزَمَنٍ قُلْته فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQخَبَثٍ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَحَوَاشِيهَا الْيَمَنِيَّةِ وَقَوْلُهُ: وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ طَهُورٌ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: ذَهَبَ إلَيْهِ طَوَائِفُ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنِ الْمُنْذِرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فِي فَرْضٍ) أَيْ: لِتَحْصِيلِهِ إذْ الْفَرْضُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ رَفْعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَرْضٍ) أَيْ: أَصَالَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْ رَفْعِ إلَخْ فَلَوْ نَذَرَ الْغُسْلَ الْمَنْدُوبَ أَوْ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ لَمْ يَكُنْ مَاؤُهُمَا مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَارِضٌ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قِيلَ: إنَّ قَوْلَهُمْ يَسْلُكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ خَاصٌّ بِنَذْرِ اللَّجَاجِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ) قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ وِفَاقٍ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ قِيلَ: إنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِمَا كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ كَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ لَكِنَّهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِذِكْرِ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ فَوَجْهُ التَّقْيِيدِ أَنَّهُ قَصَدَ إيرَادَ مِثَالٍ لِمَا لَيْسَ عِبَادَةً أَصْلًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) حَالٌ وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً أَيْ: إنْ كَانَ نَجَسًا وَإِنْ إلَخْ دَلِيلٌ لِطَهَارَتِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْقَ نَجَسًا) ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ فِي رَفْعِ النَّجَسِ: إنَّهُ لَمْ يَلْقَ نَجَسًا مُؤَثِّرًا فِيهِ بِأَنْ كَانَ وَارِدًا بِشَرْطِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَفَ) أَيْ: الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَإِنَّمَا لَمْ يَجْمَعُوا مَاءَ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لِاخْتِلَاطِهِ غَالِبًا بِمَاءِ الْأُولَى فَكَانَ الْجَمْعُ مَظِنَّةَ الْمَحْذُورِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَيُعَبَّرُ عَنْهُ إلَخْ) فَهُمَا عِبَارَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي فَرْضِ الْأُولَى لِشُمُولِهِ طُهْرَ السَّلَفِ وَتُرَابَ التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ انْتِقَالِ الْمَنْعِ فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُهُمَا لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَيْهِمَا فَإِنَّ عَدَمَ الِانْتِقَالِ مَمْنُوعٌ بَلْ انْتَقَلَ وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ لَمْ يَرْتَفِعْ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ إلَخْ نَظَرٌ تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: بِانْتِقَالِ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ) يَزِيدُ دَفْعُ مَا أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْحَدَثُ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَدَثَ لَيْسَ شَيْئًا مُحَقَّقًا يُفْرَضُ انْتِقَالُهُ إلَى الْمَاءِ لَكِنَّ الْمَعْنَى أَنَّ بِالِاسْتِعْمَالِ يَرْتَفِعُ مَنْعٌ كَانَ فِي الْبَدَنِ وَهُوَ كَوْنُهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَيَحْدُثُ مَنْعٌ فِي الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ عَدَمُ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَعَبَّرَ عَنْ ارْتِفَاعِ مَنْعٍ وَحُدُوثِ مَنْعٍ بِالِانْتِقَالِ تَوَسُّعًا، وَعِبَارَةُ أَدَاءِ الْفَرْضِ أَوْضَحُ وَأَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ الْغُسَالَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَالْمُرَادُ بِتَأَدِّي الْغَرَضِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَفْعُ الْحَدَثِ أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ كَمَا فِي صَاحِبِ الضَّرُورَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَأَثُّرَ الْمَاءِ كَمَا فِي غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ اهـ. فَكَلَامُهُ فِي بَيَانِ وَجْهِ الِاسْتِعْمَالِ عِنْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ فَقَطْ لَكِنَّ الشَّارِحَ عَمَّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ جَوَابِ ع ش الْمَسْطُورِ بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَقْتَضِي تَكَرُّرَ الطَّهَارَةِ) فِيهِ أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي طَاهِرِ الَّذِي هَذَا مُبَالَغَةٌ فِيهِ وَصْفٌ لَازِمٌ لَا مُتَعَدٍّ وَالْمَقْصُودُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِمَعْنَى مُطَهِّرٍ بِدَلِيلِ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا إلَخْ. فَإِنَّ الطَّهُورَ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْنَى الْمُطَهِّرِ لَمْ يَسْتَقِمْ لِفَوَاتِ مَا اخْتَصَّتْ بِهِ الْأُمَّةُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِي الرَّشِيدِيِّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِتَكَرُّرِ الطَّهَارَةِ مَعْنًى حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ: يَأْتِي اسْمًا إلَخْ) كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ وَهِيَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى زِيَادَةٍ فِي مَعْنَى فَاعِلٍ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي التَّعَدِّي كَضَرُوبٍ أَوْ اللُّزُومِ كَصَبُورٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَحَلِّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَبِهَا عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ لِكِفَايَةِ كُلٍّ فِي الْجَوَابِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَدِلَّةِ) الْمُرَادُ بِالْأَدِلَّةِ الْعِلَّتَانِ السَّابِقَتَانِ وَالْآيَةُ فَإِنَّ الْعِلَّتَيْنِ تَقْتَضِيَانِ عَدَمَ التَّكْرَارِ بِخِلَافِ الْآيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا أُورِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ مَا قَلَّ ظَرْفٌ لَاسْتُعْمِلَ أَيْ: مَا اُسْتُعْمِلَ زَمَنَ قِلَّتِهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا جُمِعَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ حَالَ قِلَّتِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ. (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ فِي زَمَنِ قِلَّتِهِ) فِيهِ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ إنَّمَا هُوَ الْآنَ لَا فِي زَمَنِ الْقِلَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُهُ الْآنَ يُؤَثِّرُ اشْتِرَاطَهُ زَمَنَ قِلَّتِهِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ زَمَنَ الْقِلَّةِ لِيُفِيدَ أَنَّ الضَّارَّ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ قَلِيلٌ فَمَآلُ الْجَوَابَيْنِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ الثَّانِيَ

الطَّاهِرِيَّةُ بِالْكَثْرَةِ فَالطَّهُورِيَّةُ أَوْلَى. وَأُورِدَ عَلَى ضَابِطِ الْمُسْتَعْمَلِ مَا غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ بَعْدَ مَسْحِ الْخُفِّ وَمَا غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ وَمَا غُسِلَ بِهِ الْخَبَثُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي فَرْضٍ. وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَنْعِ عَدَمِ رَفْعِهِ؛ لِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْبَغَوِيِّ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ وَهُوَ رَفْعُ الْحَدَثِ الْمُسْتَفَادُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرِيضَةٍ وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ أَصَالَةً وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَثِمَ تَارِكُهُ أَمْ لَا عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي مِثَالَيْنِ بِقَوْلِهِ (كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ) مِنْ صُوَرِهِ أَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُهُ لِعِلَّةٍ بِهِ فَيَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَتَكَلَّفَ غَسْلَهُ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ مَسْحِ الْخُفِّ وَغَسْلِ الْوَجْهِ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَمْ يُفِدْ غَسْلُهُمَا شَيْئًا بَعْدَهُ، وَالتَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَأَفَادَ غَسْلَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ) حَاصِلُ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ جَامِعِ الْمُخْتَصَرَاتِ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ مَتْنِهِ كَوْنُ الْكَافِرَةِ كِتَابِيَّةً إذْ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ غَيْرُهَا وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ لَمْ تَنْوِ فَالْمَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ غُسْلُ الْكَافِرَةِ لَهُ فَرْضًا أَيْ: رَافِعًا لِلْمَنْعِ مِنْ وَطْئِهِ وَإِنْ كُلِّفَ بِالْفُرُوعِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَأَنَّ طَهَارَةَ الْكَافِرِ عَنْ حَدَثٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا صَحَّ غُسْلُ الْكَافِرَةِ لِمُسْلِمٍ لِضَرُورَةِ حَقِّهِ اهـ. وَفِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الزَّوْجِ فِي غُسْلِ زَوْجَتِهِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُسْلِمَةِ الْمُمْتَنِعَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ) هُوَ مِثَالٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ وَكَأَنَّهُ الْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ: كَغُسْلِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِ وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْدِيرُهُ وَكَمَاءِ وُضُوءٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ) مِثَالُ الْمَنْفِيِّ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ قَيَّدَ بِهَا لِقَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ. (قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ) لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا فَاغْتَسَلَتْ زَوْجَتُهُ لِتَحِلَّ لَهُ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِدْ هُوَ تَوَقُّفَ الْحِلِّ عَلَى الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ هُوَ فَالْغُسْلُ أَزَالَ الِامْتِنَاعَ الشَّرْعِيَّ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَلَا يُغْتَرُّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: لِقَصْدِ حِلِّهَا لِمُسْلِمٍ) وَكَذَا لِكَافِرٍ بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَرِيحٌ وَهَذَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَأُورِدَ إلَخْ) وَأَمَّا مَا تَوَضَّأَ بِهِ الْحَنَفِيُّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْهُ الِاعْتِرَاضَ مِنْ الْمُخَالِفِ كَذَا عُلِّلَ م ر وَفِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ بِلَا وَلِيٍّ دَفَعَ عَنْهُ أَيْضًا الِاعْتِرَاضَ مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ وَقَلَّدَ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَاجُ لِمُحَلِّلٍ وَلَا يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ مَحْرَمِيَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا وَلَا حُرْمَتُهُمَا إلَّا إنْ وَطِئَ فَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَقِيلَ إنَّ مَاءَهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَقِيلَ إنْ نَوَى فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَعَ زِيَادَةٍ ثُمَّ رَأَيْت فِيهِ مَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ السَّابِقَ وَهُوَ أَنَّهُ رُوعِيَ اعْتِقَادُ الْحَنَفِيِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ حُصُولُ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَنَّ مَنْعَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ نَاقَضَ نَفْسَهُ، وَالْإِلْزَامُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمُصَحَّحِ هُنَاكَ وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِ الشِّقِّ الثَّانِي وَأَنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمُقْتَدِي إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْقَلْبِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ بَسْمَلَ وَنَوَى فِي الْفَرْضِ لِاعْتِقَادِهِ نَفْلِيَّةَ ذَلِكَ اهـ. وَهَذَا الْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُهِمٌّ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. (قَوْلُهُ: غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ) أَيْ: دَاخِلَ الْخُفِّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا) فِيهِ أَنَّهُ يُفِيدُ زِيَادَةً عَلَى مُدَّةِ الْخُفِّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا سم وَلَعَلَّهُ مُسْتَنَدُ احْتِمَالِ الْبَغَوِيّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْغَسْلَ حِينَئِذٍ لَمْ يَرْفَعْ الْحَدَثَ لِكَوْنِهِ مُرْتَفِعًا بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ رَافِعٌ وَالْمُرْتَفَعُ لَا يُرْفَعُ. وَأَجَابَ ق ل بِأَنَّ الْمُدَّةَ بَاقِيَةٌ بِالْمَسْحِ وَهُوَ بَاقٍ وَفِي الْكُلِّ نَظَرٌ وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ نَقْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ قُلْت: وَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رَفْعُهُ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةٍ وَالْغَسْلَ رَفْعُهُ مُطْلَقٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْغَسْلَ لَمْ يُغَيِّرْ الْمُدَّةَ بِأَنْ يُجْعَلَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْهُ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مَا زَالَ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ بَعْدَ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ فَمَا زَالَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ بَاقِيَةً لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ رَفَعَ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يَقُولُ بِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى مُدَّةِ الْخُفِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَصَرِيحُ كَلَامِ ق ل الْمُتَقَدِّمِ إذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْمُدَّةِ مُقَيَّدٌ بِالْمَسْحِ، وَبَقَاءُ الْمَسْحِ أَنَّ الْمُدَّةَ لَوْ مَضَتْ وَهُوَ بِطُهْرِ هَذَا الْغَسْلِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ فَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَصَّرَ فِي دَفْعِ الْمُنَافِي بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةٌ يَجِفُّ فِيهَا بَطَلَتْ قَالَ م ر لِتَقْصِيرِهِ مَعَ احْتِيَاجِهِ إلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ أَوْ الْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ فِي الْخُفِّ رِجْلَيْهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَمْ يُوَثِّرْ إذْ مَسْحُ الْخُفِّ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا تَأْثِيرَ لِلْغَسْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ وَعَجِيبٌ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَتَبِعَهُ ابْنُ سم مَعَ النَّصِّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَلْ مَعَ نَقْلِ ابْنِ سم نَفْسِهِ ذَلِكَ النَّصَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاعْتِرَاضِهِ بِهِ عَلَى شَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو. (قَوْلُهُ: أَثِمَ تَارِكُهُ أَمْ لَا) أَدْخَلَ

قَصْدَ الْحِلِّ) بِنَصْبِ قَصْدَ مَفْعُولًا لَهُ أَيْ: كَغُسْلِ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِقَصْدِ حِلِّهَا (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِوَطْءِ مُسْلِمٍ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِغُسْلِهَا فَيَجِبُ، وَمِثْلُهَا الْمَجْنُونَةُ إذَا غَسَّلَهَا حَلِيلُهَا مِمَّا ذُكِرَ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ (وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِ) الْمُمَيِّزِ وَلَوْ لِنَافِلَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْوُضُوءُ لِصَلَاتِهِ وَكَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ بَدَلَ الْمَسْحِ وَوُضُوءِ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ نِيَّتِهِ كَالْحَنَفِيِّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. وَتَعْبِيرُهُ بِالْكِتَابِيَّةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْكَافِرَةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ إلَّا الْكِتَابِيَّةُ لَكِنَّهُ وَافَقَهُ فِي فَصْلِ الْغُسْلِ فَعَبَّرَ بِالْكَافِرَةِ (لِغَيْرِ ذَاكَ وَلَهُ بِالْفَصْلِ) اللَّامُ لِلتَّبْيِينِ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَهَا حَلِيلٌ وَاغْتَسَلَتْ بِقَصْدِ الْحِلِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ بَلْ بُحِثَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ اغْتَسَلَتْ لِحِلِّ وَطْءِ الزِّنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَطْءٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ زِنًا يَحْرُمُ لِجِهَتَيْنِ جِهَةِ الزِّنَا وَجِهَةِ حَدَثِ الْحَيْضِ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ) تَبِعَ صَاحِبَ الْمُهِمَّاتِ فِي نِسْبَةِ ذَلِكَ لِلرَّافِعِيِّ وَقَدْ اعْتَرَضَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْخَادِمِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يَذْكُرْهُ. (قَوْلُهُ: الْمُمَيِّزِ) يَنْبَغِي وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذَا وَضَّأَهُ وَلِيُّهُ لِلطَّوَافِ. (قَوْلُهُ: وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِ) لَوْ عَبَّرَ بِالطَّهَارَةِ كَانَ أَعَمَّ كَمَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ. (قَوْلُهُ: وَغَسْلِ الرَّأْسِ) وَنَحْوُهُ الْجَبِيرَةُ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْكِتَابِيَّةُ) هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ وَإِلَّا فَالْمَجُوسِيُّ مَثَلًا يَصِحُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَجُوسِيَّةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيهِ فِي مَحَلِّهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَوْ اغْتَسَلَتْ لِقَصْدِ حِلِّ حَلِيلِهَا الْمَجُوسِيِّ كَانَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بَلْ قِيَاسُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فِيمَنْ اغْتَسَلَتْ لِحِلِّ وَطْءِ الزِّنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَطْءٌ أَنَّ اغْتِسَالَ الْمَجُوسِيَّةِ لِحِلِّ وَطْءِ غَيْرِ الْمَجُوسِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَطْءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوُضُوءَ الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ: عِبَادَةً إلَخْ أَدْخَلَ غُسْلَ الْكِتَابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَغَسْلِ الظَّاهِرِ) أَيْ: كَمَاءِ غُسْلٍ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ بَيَانَ الْمُعَلَّلِ وَهُوَ الْغُسْلُ اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ قَوْلَهُ كَمَاءِ الْغُسْلِ تَمْثِيلًا لِلْفَرْضِ لَا لِلْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَيْثُ قَالَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي مِثَالَيْنِ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِالتَّمْثِيلِ هُوَ الْغُسْلُ لَا الْمَاءُ إذْ لَا وَجْهَ لِإِيرَادِ الْمِثَالِ لِلْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لِبَدَاهَتِهِ إنَّمَا الْمُحْتَاجُ لِلتَّمْثِيلِ هُوَ الْفَرْضُ حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ أَهُوَ الْعِبَادَةُ أَوْ مَا يَعُمُّهَا وَغَيْرُهَا فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ. (قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ خ ط وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ قَصْدَ الْحِلِّ كَافٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لِوَطْءِ زَوْجٍ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى فِي الْحِلِّ أَنْ يَقُولَ لِقَصْدِ حِلِّ وَطْئِهَا لِمُسْلِمٍ زَوْجٍ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِغُسْلِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَاءَ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ لَيْسَ مُسْتَعْمَلًا وَهُوَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: الْمُمَيِّزِ) لَعَلَّهُ قَيَّدَ لِمَحَلِّ الْوِفَاقِ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَقِيلَ لَا يَجِبُ وُضُوءُهُ لِلطَّوَافِ فَلَا يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَسْلِ الرَّأْسِ) أَيْ: دُفْعَةً وَاحِدَةً وَإِلَّا فَالْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَا حَصَلَ بِهِ الْوَاجِبُ فَقَطْ وَإِنَّمَا كَانَ الْكُلُّ مُسْتَعْمَلًا لِحُصُولِ الْوَاجِبِ بِالْكُلِّ كَغَمْسِ الْجُنُبِ يَدَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ مَا يُؤَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْوَاجِبِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَوُضُوءِ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ) وَكَذَا الْمَاءُ الَّذِي أَزَالَ بِهِ مَا يَعْتَقِدُ نَجَاسَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا عِنْدَنَا كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ: حَكَى تَصْحِيحَهُ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ ثُمَّ قَالَ فِي بَابِ التَّحَرِّي أَيْ: الِاجْتِهَادِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إذَا تَوَضَّأَ حَنَفِيٌّ وَاقْتَدَى بِهِ شَافِعِيٌّ فَالْحَنَفِيُّ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَقِدُهَا فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهَا فَلَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ. وَالثَّانِي يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُؤَاخَذٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ. وَالثَّالِثُ إنْ نَوَى صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلَا وَالْمُخْتَارُ وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْحَنَفِيِّ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ إخْلَالُهُ بِمَا نَشْتَرِطُهُ وَنُوجِبُهُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ حَنَفِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ وَيَرَاهُ ذَلِكَ الْمُصَلِّي بِأَنْ أَبْدَلَ الْفَاتِحَةَ أَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ أَوْ مَسَّ فَرْجًا أَوْ امْرَأَةً اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَنَفِيَّ إذَا تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ ثُمَّ مَسَّ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَصَلَّى لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِهِ لِاعْتِقَادِهِ فَسَادَ هَذَا الْعَقْدِ وَقَدْ صَرَّحَ بِفَسَادِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَصَاحِبُ الرَّوْضِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَفِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ بِهَذَا الْعَقْدِ وَجْهَانِ وَكَذَا فِي ثُبُوتِهَا لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ وَجَدَ شَافِعِيٌّ وَحَنَفِيٌّ نَبِيذَ تَمْرٍ وَلَمْ يَجِدَا مَاءً فَتَوَضَّأَ بِهِ الْحَنَفِيُّ وَتَيَمَّمَ الشَّافِعِيُّ وَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرَى بُطْلَانَ صَلَاةِ صَاحِبِهِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوْجُهَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ جَارِيَةٌ فِيمَا إذَا اقْتَدَى حَنَفِيٌّ أَخَلَّ بِشَيْءٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِشَافِعِيٍّ وَرَبَطَ الشَّافِعِيُّ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ ذَلِكَ الْحَنَفِيِّ فَقَطْ مَعَ عِلْمِهِ الْمُفْسِدَ فَتَجْرِي فِي صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِلتَّبْيِينِ) لَامُ التَّبْيِينِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مَا يُبَيِّنُ الْمَفْعُولَ الْمُلْتَبِسَ بِالْفَاعِلِ وَتَعَلُّقَهَا بِمَذْكُورٍ وَهِيَ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ مَا يُفْهِمُ حُبًّا أَوْ بُغْضًا مِنْ فِعْلِ تَعَجُّبٍ أَوْ اسْمِ تَفْضِيلٍ كَمَا أَحَبَّنِي أَوْ أَبْغَضَنِي لِزَيْدٍ وَأَنَا أَحَبُّ أَوْ أَبْغَضُ لَهُ. وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مَا تُبَيِّنُ فَاعِلِيَّةً غَيْرَ مُلْتَبِسَةٍ بِمَفْعُولِيَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ وَتَعَلُّقَهَا بِمَحْذُوفٍ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَمَا هُنَا مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لِلتَّبْيِينِ أَوْ التَّعْدِيَةِ لَيْسَ مُتَعَلِّقُهَا مَذْكُورًا بَلْ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ لِلْكَلَامِ وَهُوَ الِاشْتِرَاطُ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمُ الرَّفْعِ فِي الثَّانِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا أَوْ هَذَا كَمَا وَهِمَ فَاعْتَرَضَ بِأَنَّهَا عَلَى

كَلَامُهُ أَيْ: اشْتِرَاطِ عَدَمِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي فَرْضٍ ثَابِتٍ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْفَرْضِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ وَلِذَلِكَ الْفَرْضِ إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ أَوْ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ لَا يَكُونُ رَافِعًا لِغَيْرِهِ وَلَا لَهُ إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ، وَتَفْصِيلُهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي فَرْضٍ لَا يَرْفَعُ غَيْرَهُ سَوَاءً انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّهِ كَمِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى أَمْ لَا كَأَنْ انْغَمَسَ جُنُبٌ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ ثُمَّ نَوَى فَانْغَمَسَ فِيهِ آخَرُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْجُنُبُ الْمُنْغَمِسُ بَعْدَ نِيَّتِهِ وَقَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ لَا يَرْفَعُ الْمَاءُ حَدَثَهُ الثَّانِيَ لِرَفْعِهِ حَدَثَهُ الْأَوَّلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَيْهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي. وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْخُوَارِزْمِيُّ وَأَمَّا الْبَحْثُ فَجَوَابُهُ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ صُورَةَ الِاسْتِعْمَالِ بَاقِيَةٌ إلَى الِانْفِصَالِ، وَالْمَاءُ فِي حَالِ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ خَبَثٌ بِمَحَلَّيْنِ فَمَرَّ الْمَاءُ بِأَعْلَاهُمَا ثُمَّ بِأَسْفَلِهِمَا طَهُرَا مَعًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ نَزَلَ الْمَاءُ مِنْ الْجُنُبِ إلَى مَحَلِّ الْخَبَثِ وَقُلْنَا: مُسْتَعْمَلُ الْحَدَثِ لَا يُزِيلُ الْخَبَثَ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَفِي طُهْرِهِ وَجْهَانِ اهـ. وَنَقَلَهُمَا مَعَ تَصْحِيحِ الطُّهْرِ الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي وَصَحَّحَ مِنْ عِنْدِهِ مُقَابِلَهُ وَمَا صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَوْجَهُ. وَأَمَّا بَاقِي الْفَرْضِ فَيَرْفَعُهُ الْمَاءُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ كَمَا لَوْ غَمَسَ جُنُبٌ بَعْضَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى ثُمَّ انْغَمَسَ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ حَدَثِ الْبَاقِي وَعَسِرَ إفْرَادُ كُلِّ جُزْءٍ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا صَبَّ مِنْهُ عَلَى الْبَاقِي بِالِاغْتِرَافِ بِيَدِهِ أَوْ بِإِنَاءٍ لَا يَرْفَعُهُ بِلَا خِلَافٍ لِانْفِصَالِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اشْتِرَاطَ إلَخْ) كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ ذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثَابِتٍ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رَافِعًا. (قَوْلُهُ: فَانْغَمَسَ فِيهِ آخَرُ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ نَزَلَ جُنُبٌ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى ثُمَّ نَزَلَ فِيهِ آخَرُ وَنَوَى أَنْ لَا يَرْتَفِعَ حَدَثُ الثَّانِي وَيَرْتَفِعَ حَدَثُ الْأَوَّلِ وَلَهُ تَطْهِيرُ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ بِالِانْغِمَاسِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ طَهُورٌ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِنُزُولِ الثَّانِي فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا مِنْ حَدَثِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا بَاقِي الْفَرْضِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ بِهِ خَبَثٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَعَلَيْهِ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْبَدَنَ حِينَئِذٍ يُعَدُّ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ لِاتِّحَادِ جِنْسِ الْمُوجِبِ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِ تَطْهِيرِهِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ الْمَاءُ مِنْ مَحَلٍّ مِنْ الْجُنُبِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ بَعْدَ تَطْهِيرِ مَا بَيْنَهُمَا عَنْ الْجَنَابَةِ طَهُرَ الْمَحَلُّ الثَّانِي عَنْ الْجَنَابَةِ كَالْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِأَسْفَلِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَرَأَ الْأَسْفَلُ بَعْدَ الْمُرُورِ بِالْأَعْلَى م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِأَسْفَلِهِمَا) بِسَيَلَانٍ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ أَوْ مَعَهُ حَيْثُ يَغْلِبُ التَّقَاذُفُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بَاقِي الْفَرْضِ) كَأَنَّهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ أَوَّلًا لَا يَكُونُ رَافِعًا لِغَيْرِهِ وَلَا لَهُ إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ: إنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي فَرْضٍ لَا يَرْفَعُ غَيْرَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: صَبَّ مِنْهُ عَلَى الْبَاقِي) يَخْرُجُ بِالصَّبِّ فِي صُورَةِ الِاغْتِرَافِ بِالْيَدِ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّعَلُّقِ بِلَا يَكُونُ رَافِعًا لَيْسَتْ لِلتَّبْيِينِ بَلْ لِلتَّعْدِيَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اشْتِرَاطُ) بَيَانٌ لِلْمُتَعَلِّقِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَفِي الْأَوَّلِ هُوَ الِاشْتِرَاطُ وَفِي الثَّانِي هُوَ رَافِعًا اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى أُخْرَى) خَرَجَ انْفِصَالُهُ إلَى مَا يُسَنُّ غَسْلُهُ كَالسَّاعِدِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُسْتَعْمَلًا عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْجُنُبُ الْمُنْغَمِسُ) مِثْلُهُ الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ إذَا تَوَضَّأَ بِالِانْغِمَاسِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ قَرِيبٌ. اهـ.؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِسِّيٌّ فَكَانَتْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ بِمَنْزِلَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ. (قَوْلُهُ: لِرَفْعِ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ) أَيْ: وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا مَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ بَاقِيهِ فَمَتَى رَفَعَ الْحَدَثَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ اهـ. (قَوْلُهُ: الْخُوَارِزْمِيَّ) نِسْبَةٌ لِخُوَارِزْمَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ مَعْنَى خُوَارِزْمَ هَيِّنٌ حَرْبُهَا؛ لِأَنَّهَا فِي سَهْلَةٍ لَا جَبَلَ بِهَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْبَحْثُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَنَّ صُورَةَ إلَخْ فَلَا يُحْكَمُ بِعَدَمِ الرَّفْعِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى الِانْفِصَالِ) أَيْ: بِكُلِّيَّتِهِ. (قَوْلُهُ: فَجَوَابُهُ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ صُورَتُهُ مُسْتَمِرَّةٌ إلَى انْفِصَالِ الْمَاءِ فَيَلْحَقُ مَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَدَثِ فِيهِ بِمَا قَبْلَهُ تَبَعًا كَالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: صُورَةَ الِاسْتِعْمَالِ) يُفِيدُ أَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِعْمَالِ انْقَضَتْ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْبَاقِي صُورَتُهُ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ) أَيْ: الْمُغْتَسِلِ سَوَاءٌ كَانَ جُنُبًا أَوْ لَا سم. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ نَزَلَ الْمَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَبَّ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَكَانَ عَلَى ظَهْرِهِ نَجَاسَةٌ فَنَزَلَ عَلَيْهَا فَأَزَالَهَا فَإِنْ قُلْنَا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ يَصْلُحُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ طَهُرَ الْمَحَلُّ عَنْ النَّجَاسَةِ وَهَلْ يَطْهُرُ عَنْ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا الْمُسْتَعْمَلُ لِلْحَدَثِ لَا يَصْلُحُ لِلنَّجَسِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَفِي طَهَارَتِهِ عَنْ النَّجَسِ هُنَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَائِمٌ عَلَى الْمَحَلِّ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالِانْفِصَالِ وَالثَّانِي لَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّا لَا نَجْعَلُ الْمَاءَ فِي حَالِ تَرَدُّدِهِ عَلَى الْعُضْوِ مُسْتَعْمَلًا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ الْوَاحِدَةِ وَهَذِهِ طَهَارَةٌ أُخْرَى فَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَطْهِيرُ هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ النَّجَاسَةِ، وَهَلْ يَكْفِيهِ الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ فِيهِ عَنْ النَّجَسِ وَالْجَنَابَةِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ اهـ. (قَوْله وَقُلْنَا مُسْتَعْمَلُ الْحَدَثِ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ لَا جَنَابَةَ بِهِ وَلَوْ جَرَى الْمَاءُ عَلَى الِاتِّصَالِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ كَالْمَاءِ النَّجِسِ اهـ مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: أَوْجَهُ) لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ: بَدَنُ الْجُنُبِ كَعُضْوٍ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ فِي الْحَدَثِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِ الْبَدَنِ كُلِّهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بَاقِي الْفَرْضِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ غَيْرَ الْمُلَاقِي أَوَّلًا كَذَا فِي التَّحْقِيقِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا صَبَّ مِنْهُ عَلَى الْبَاقِي بِالِاغْتِرَافِ بِيَدِهِ إلَخْ) هَذَا حُكْمُ مَا صَبَّ

ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَرَفَ غُرْفَةً بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ فِي الْوُضُوءِ بِلَا نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ فَغَسَلَ بِهَا سَاعِدَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْ كَفِّهِ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لَكِنَّ كَلَامَ الْجُوَيْنِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْمَاءِ قَبْلَ تَطْهِيرِهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا وَأَسَالَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ عَلَى مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ عَنْهَا وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْقَضِيَّةِ الْآتِيَةِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْ كَفِّهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَرَفَ مِنْهُ هُنَاكَ قَبْلَ الِاغْتِرَافِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ وَلَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ هُنَا وَرَفْعَهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ بَعْدُ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَإِلَّا لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُ الْيَدِ بِغَمْسِهَا فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَى كَعْبَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ رَفَعَ قَدَمَهُ مِنْ الْمَاءِ وَقَلَبَهُ فَسَالَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ إلَى سَاقِهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُهُ، كَمَا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَدَمِهِ وَيَدِهِ إذَا غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَأَسَالَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ إلَى ذِرَاعَيْهِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ نَوَى جُنُبَانِ مَعًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فِيهِ أَيْ: فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ طُهْرًا أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأَوَّلُ أَوْ مَعًا فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْ بَاقِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ نِيَّةَ الِاغْتِرَافِ تَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ فَلَوْ نَوَى الِاغْتِرَافَ وَرَفْعَ الْحَدَثِ فَالْمُتَّجَهُ حُصُولُ الِاسْتِعْمَالِ لِوُجُودِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ لَا يُنَافِيهَا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ فِي الْمَاءِ يَصْلُحُ لِرَفْعِ حَدَثِهَا وَالِاغْتِرَافِ لِغَيْرِهَا مَثَلًا مَعًا وَلَوْ سَلِمَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَتَسَاقَطَانِ وَكَأَنْ لَا نِيَّةَ مُطْلَقًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي الِاسْتِعْمَالَ وَلَوْ اغْتَرَفَ بِإِنَاءٍ فِي يَدِهِ فَاتَّصَلَتْ فَإِنْ قَصَدَ الِاغْتِرَافَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَلْءِ هَذَا الْإِنَاءِ مِنْ الْمَاءِ فَلَا اسْتِعْمَالَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مُطْلَقًا فَهَلْ يَنْدَفِعُ الِاسْتِعْمَالُ؛ لِأَنَّ الْإِنَاءَ قَرِينَةٌ عَلَى الِاغْتِرَافِ دُونَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلَةِ الْوَجْهِ الْأُولَى مَنْ اعْتَادَ التَّثْلِيثَ حَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِقَرِينَةِ اعْتِيَادِ التَّثْلِيثِ أَوْ يَصِيرُ؟ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَادَةَ تُوجِبُ عَدَمَ دُخُولِ وَقْتِ غَسْلِ الْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْيَدَ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ غَسْلِهَا. فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي م ر وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فِي التَّثْلِيثِ بِأَنْ كَانَ تَارَةً يُثَلِّثُ وَأُخْرَى لَا يُثَلِّثُ وَاسْتَوَيَا فَهَلْ يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ غَسْلَةِ الْوَجْهِ الْأُولَى؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ عِنْدَ أَوَّلِ مُمَاسَّةٍ لِمَاءٍ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا أَثَرَ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ انْفِصَالِهَا) لَعَلَّهُ بِلَا تَقَاذُفٍ بِغَلَبٍ أَمَّا لَوْ انْفَصَلَ مِنْ كَفِّهِ لِسَاعِدِهِ بِالتَّقَاذُفِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ حَدَثَ السَّاعِدِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ بِيَدِهِ وَأَمَّا يَدُهُ فَإِنْ أَدْخَلَهَا نَاوِيًا الِاغْتِرَافَ دُونَ رَفْعِ حَدَثِهَا صَارَ الْمَاءُ الْمُنْفَصِلُ مَعَهَا مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ مَعَهَا فَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا بِهِ وَإِنْ أَدْخَلَهَا نَاوِيًا رَفْعَ حَدَثِهَا فَلَا رَيْبَ فِي ارْتِفَاعِ حَدَثِهَا بِمُجَرَّدِ الْغَمْسِ وَيَكُونُ الْمَاءُ الْمُنْفَصِلُ مَعَهَا غَيْرَ مَحْكُومٍ لَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُ بِالْيَدِ اتِّصَالٌ بِبَعْضِ الْمُنْغَمِسِ نَظَرًا إلَى أَنَّ جَمِيعَ الْبَدَنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ رَفْعُ حَدَثِ سَاعِدِهَا بِهِ إذَا جَرَى إلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ غَرَفَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَكَانَ قَدْ رَفَضَ نِيَّتَهُ ثُمَّ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهَا بَعْدَ إخْرَاجِهَا بِمَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ فَإِذَا انْفَصَلَ ذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي اغْتَرَفَهُ بِيَدِهِ عَنْهَا بِأَنْ وَضَعَهُ فِي يَدِهِ الْأُخْرَى أَوْ فِي إنَاءٍ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ سَاعِدَهُ بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ حَدَثَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْ يَدِهِ إلَى سَاعِدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي م ر وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ وَالسَّاعِدَ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ اهـ. بَقِيَ مَا لَوْ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ مَعًا بِلَا نِيَّةِ اغْتِرَافٍ مِنْ مَاءِ قَلِيلٍ أَوْ إبْرِيقٍ أَوْ حَنَفِيَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا بَاقِيَ إحْدَاهُمَا وَلَا بَاقِيَهُمَا لِرَفْعِ الْمَاءِ حَدَثَ الْكَفَّيْنِ فَمَتَى غَسَلَ بَاقِيَ إحْدَاهُمَا فَقَدْ انْفَصَلَ مَا غَسَلَ بِهِ عَنْ الْأُخْرَى وَذَلِكَ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا. أَمَّا لَوْ نَوَى الِاغْتِرَافَ بِأَنْ يَقْصِدَ أَنَّ الْيُسْرَى مُعِينَةٌ لِلْيُمْنَى فِي أَخْذِ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِي كَفِّ الْيُمْنَى بَاقِيَهَا اهـ. قَوْلُنَا: وَذَلِكَ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا خَالَفَ فِيهِ م ر مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَنَظَرَ فِيهِ ع ش اهـ وَهَذَا الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر حَكَاهُ فِي التَّحْقِيقِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا مَا دَامَ يَتَرَدَّدُ عَلَى الْعُضْوِ فَإِنْ فَارَقَهُ صَارَ وَيُقَالُ لَا مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ) الِاغْتِرَافُ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْيَدِ آلَةً لِنَقْلِ الْمَاءِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهَا لَهُ وَنِيَّتُهُ قَصْدُ نَقْلِ الْمَاءِ مِنْ الْإِنَاءِ وَالْغَسْلِ بِهِ خَارِجَهُ لَا بِقَصْدِ غَسْلِهَا دَاخِلَهُ. وَفِي وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ خِلَافٌ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى وُجُوبِهَا وَقِيلَ لَا تَجِبُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ بِدُونِهَا لِقَرِينَةِ الِاغْتِرَافِ فَبَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ وَفِي التَّحْقِيقِ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ وَلَوْ أَدْخَلَ مُتَوَضِّئٌ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ فِي دُونِ قُلَّتَيْنِ بِنِيَّةِ اغْتِرَافٍ لَمْ يَصِرْ أَيْ: مُسْتَعْمَلًا أَوْ طَهَارَةٍ صَارَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ كَلَامَ الْجُوَيْنِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ إلَخْ) التَّبْصِرَةُ اسْمُ كِتَابٍ لَهُ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْكِفَايَةَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ بَنَاهُ عَلَى فَرْعٍ قَالَهُ الْخُضَرِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ غَمَسَ جُنُبٌ بَعْضَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى

وَلَوْ بِدُونِ انْفِصَالِ الْغُرْفَةِ حَتَّى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمِنْ كَلَامِهَا يُسْتَفَادُ أَنَّ انْفِصَالَ الْعُضْوِ مَعَ الْمَاءِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْعُضْوِ اهـ. وَمَا قِيلَ: إنَّ مَا فِي التَّبْصِرَةِ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهَا عَلَى مَا إذَا انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ الْكَفِّ كَمَا قَرَرْنَاهُ وَلَوْ انْفَصَلَ مَاءُ الْجُنُبِ مِنْ عُضْوٍ إلَى آخَرَ فَوَجْهَانِ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبَيْ الْحَاوِي وَالْبَحْرِ مَنْعُ اسْتِعْمَالِهِ وَرَجَّحَ الْخُرَاسَانِيُّونَ خِلَافَهُ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَرَجَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ الثَّانِيَ. وَوَهِمَ مَنْ قَالَ إنَّهُ رَجَّحَ فِيهِ الْأَوَّلَ وَعِبَارَتُهُ فِيهِ: وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا مَا دَامَ يَتَرَدَّدُ عَلَى الْعُضْوِ فَإِنْ فَارَقَهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا، وَبَدَنُ جُنُبٍ كَعُضْوِ مُحْدِثٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَإِنْ نَوَى جُنُبَانِ مَعًا بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فِيهِ أَيْ: فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ طُهْرًا أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأَوَّلُ وَيَصِيرُ الْمَاءُ فِي الْمَعِيَّةِ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ كُلٍّ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخَرِ حَتَّى لَوْ عَرَضَ لَهُمَا حَدَثٌ آخَرُ وَهُمَا مُنْغَمِسَانِ وَنَوَيَا لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَوْلُهُ: أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأَوَّلُ أَيْ: وَلَهُ تَتْمِيمُ الِانْغِمَاسِ إذَا كَانَتْ النِّيَّةُ قَبْلَ تَمَامِهِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِعْ شَيْءٌ مِنْ حَدَثِهِ. (قَوْلُهُ: فَوَجْهَانِ الْأَصَحُّ إلَخْ) لَا يُقَالُ ثُبُوتُ الْخِلَافِ هُنَا يُنَافِيهِ نَفْيُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَجْمُوعِ السَّابِقَةِ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الِانْفِصَالِ وَهُنَاكَ فِي الْفَصْلِ بِرّ. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ فِيهِ الْأَوَّلَ) بَرْهَنَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ عَلَى تَصْوِيبِ هَذَا. ـــــــــــــــــــــــــــــQارْتَفَعَ حَدَثُ الْمُنْغَمِسِ وَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِي. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا الْمُسْتَفَادَ مِنْ التَّبْصِرَةِ مَعَ تَفَرُّعِهِ عَلَى فَرْعِ الْخُضَرِيِّ وَقَدْ نَقَلَ هُوَ رُجُوعَ الْخُضَرِيِّ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ) وَمِنْ كَلَامِهَا يُسْتَفَادُ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الْفَرْعِ عَنْ التَّبْصِرَةِ وَاعْتِمَادِهِ لَهُ نَصُّهَا: قَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ أَنَّ انْفِصَالَ الْعُضْوِ مَعَ الْمَاءِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَّصِلًا بِهِ فَتَفَطَّنْ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهَا مُقَيِّدَةٌ لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ انْتَهَى. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَجَعَلَ مَقَالَةَ الْإِسْنَوِيِّ غَايَةً مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِسْنَوِيَّ جَعَلَ ذَلِكَ الْمُسْتَفَادَ تَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ مُعْتَمَدًا لَهُ اهـ وَمُرَادُهُ بِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ فَيُقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَنْفَصِلَ الْعُضْوُ مَعَ الْمَاءِ عَنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ انْفِصَالَ الْعُضْوِ مِنْ الْمَاءِ) أَيْ: مِنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ فِي حِكَايَةِ عِبَارَةِ التَّبْصِرَةِ لَوْ غَرَفَ بِيَدِهِ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ فِي الْوُضُوءِ بِلَا نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ فَغَسَلَ بِهَا سَاعِدَهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسْتَعْمَلًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدُونِ انْفِصَالِ الْغُرْفَةِ) أَيْ: إلَى إنَاءٍ أَوْ يَدٍ أُخْرَى مَثَلًا اهـ بِأَنْ بَقِيَتْ فِي كَفِّهِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ بِدُونِ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ عَلَى بَحْثِهِ لَيْسَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا هُنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ إلَخْ) فَلَا يَجِيءُ هَذَا الِاقْتِضَاءُ وَلَا قَوْلُ صَاحِبِ الْمُهِمَّاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ) أَيْ: فَارَقَ الْبَدَنَ كُلَّهُ ثُمَّ عَادَ إلَى عُضْوٍ آخَرَ وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ: إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا نَزَلَ الْمَاءُ مِنْ وَجْهِهِ إلَى صَدْرِهِ وَقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْأَعْضَاءِ أَمَّا إذَا انْتَقَلَ مِنْ عُضْوٍ إلَى عُضْوٍ عَلَى الِاتِّصَالِ الْمَحْسُوسِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ كَمَا لَوْ انْتَقَلَ فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ أَفَادَ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ هُوَ مَا لَوْ انْفَصَلَ إلَى مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ الْبَدَنَ لَيْسَ مُسَطَّحًا بَسِيطًا لِتَفَاوُتِ الْأَعْضَاءِ فِي الْخِلْقَةِ فَيَقَعُ فِي جَرَيَانِ الْمَاءِ بَعْضُ التَّقَاذُفِ لَا مَحَالَةَ اهـ. وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ضَابِطُ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ وَمَا لَا يَغْلِبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الرَّوْضِ وَالْبَحْرِ وَالْحَاوِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى انْفِصَالِ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ، وَعَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ ذَلِكَ اهـ. أَيْ: وَحِينَئِذٍ لَا خِلَافَ وَلَا تَرْجِيحَ اهـ لَكِنَّ النَّوَوِيَّ أَدْرَى بِذَلِكَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ: نَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَنْفَصِلَ الْمَاءُ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ: بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْبَدَنِ وَيَخْرِقَ الْهَوَاءَ ثُمَّ يَرْجِعَ إلَيْهِ كَأَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ رَأْسِهِ وَيَتَقَاطَرَ عَلَى فَخِذِهِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا قَطْعًا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ اهـ. (قَوْلُهُ: يُزِيلُهُ) لِأَنَّ لِلْمَاءِ حُكْمَيْنِ: رَفْعُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَإِذَا رَفَعَ الْحَدَثَ بَقِيَ إزَالَةُ النَّجَسِ. (قَوْلُهُ: الْحَاوِي) لِلْإِمَامِ الْمَاوَرْدِيِّ قَوْلُهُ: وَالْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ. (قَوْلُهُ: الْخُرَاسَانِيُّونَ) أَيْ: مُعْظَمُهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَطَعَ بِهِ عَمِيرَةُ عَنْ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: حَكَاهُ النَّوَوِيُّ) أَيْ: هَذَا الْخِلَافَ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ الثَّانِيَ) قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ وَتَبِعَهُ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالشَّارِحُ هُنَا. (قَوْلُهُ: مَنْ قَالَ إلَخْ) يَعْنِي بِهِ الْبُلْقِينِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ وَغَيْرَهُمَا فَقَدْ نُسِبُوا إلَى تَصْحِيحِ التَّحْقِيقِ الْأَوَّلِ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَارَقَهُ صَارَ) أَيْ: إنْ فَارَقَهُ بِأَنْ خَرَقَ الْهَوَاءَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا قَطْعًا كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَبَدَنُ جُنُبٍ كَعُضْوِ مُحْدِثٍ) أَيْ: إنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فَإِنْ فَارَقَهُ بِأَنْ انْفَصَلَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ

وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ انْفِصَالُهُ إلَى بَاقِي بَدَنِهِ اهـ نَعَمْ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِلْعُذْرِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّيَمُّمِ. وَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى مَا اُسْتُعْمِلَ قَوْلَهُ (وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِحَيْثُ يَحْدُثُ اسْمُهُ) أَيْ: اسْمٌ لَهُ بِالتَّغَيُّرِ (وَلَوْ) كَانَ التَّغَيُّرُ (بِتَقْدِيرِ) خَلِيطٍ (مُخَالِفٍ) لِلْمَاءِ فِي أَحَدِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ خَالَطَهُ مَا يُوَافِقُهُ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُغَيَّرْ) أَيْ: لَمْ يُغَيَّرْ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ أَوْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ تُفِيدُ عُمُومَ النَّفْيِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَقْدِيرِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِتَقْدِيرِ الْخَلِيطِ الْمُوَافِقِ خَلِيطًا مُخَالِفًا وَسَطًا. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَأَنْ انْفَصَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَتَقَاطَرَ عَلَى فَخِذِهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَغْلِبُ إلَيْهِ التَّقَاذُفُ وَإِلَّا فَهُوَ عَفْوٌ قَطْعًا، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَنَقَلَ كُلَّ ذَلِكَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَضُرُّ انْفِصَالُهُ) أَيْ: لَا يَضُرُّ انْفِصَالُهُ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ عَوْدُهُ إلَيْهِ فِيمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ وَكَانَ لَا عَنْ قَصْدٍ. قَالَ الْإِمَامُ: وَأَمَّا التَّقَاذُفُ النَّادِرُ فَإِنْ كَانَ عَنْ قَصْدٍ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ اتَّفَقَ بِلَا قَصْدٍ لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ مِثْلُ هَذَا لِلْأَوَّلِينَ وَلَمْ يَقَعْ عَنْهُ بَحْثٌ مِنْ سَائِلٍ اهـ. هَذَا وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الشَّارِحِ وَقَالَ: إنَّ الَّذِي فِي التَّحْقِيقِ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ: وَبَدَنُ جُنُبٍ كَعُضْوِ مُحْدِثٍ. وَقِيلَ: لَا وَيَضُرُّ انْفِصَالُهُ إلَى بَاقِي بَدَنِهِ فَقَوْلُهُ: وَيَضُرُّ انْفِصَالُهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْوَجْهِ الثَّانِي. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ الْوَاوِ مِنْ وَيَضُرُّ وَهِيَ الْوَاقِعَةُ لِلْإِسْنَوِيِّ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا غَيْرُ مُنْتَظِمٍ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ اتِّحَادِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَبَدَنُ جُنُبٍ كَعُضْوِ مُحْدِثٍ. أَنَّ الِانْفِصَالَ مِنْ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ لَا يَضُرُّ كَمَا لَا يَضُرُّ فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ اهـ. وَقَدْ عَرَفْت تَوْجِيهَ كَلَامِ الشَّارِحِ وَأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَاءَ فَارَقَ الْبَدَنَ بِالْمَرَّةِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَحِينَئِذٍ فَحَاصِلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَاءَ إذَا فَارَقَ بَدَنَ الْجُنُبِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فِيمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا كَمَاءِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ. وَحَاصِلُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا تَضُرُّ هَذِهِ الْمُفَارَقَةُ فِي بَدَنِ الْجُنُبِ لِمَا مَرَّ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِي الْغُسْلِ كُلِّهِ غَالِبٌ فَفُرِّقَ بَيْنَ عُضْوِ الْوُضُوءِ وَبَدَنِ الْجُنُبِ فِي الِانْتِقَالِ إلَى مَا لَا يَغْلِبُ إلَيْهِ التَّقَاذُفُ وَبِهِ تُعْلَمُ دِقَّةُ نَظَرِ الشَّارِحِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ تَبَعًا لِحَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ التَّحَامُلِ بِمَكَانٍ وَالْعَجَبُ مِنْ نَقْلِهِ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِالِانْفِصَالِ إلَى مَا لَا يَغْلِبُ إلَيْهِ التَّقَاذُفُ مَعَ حُكْمِهِ بِاتِّحَادِ الْوَجْهَيْنِ وَمِنْ جَعْلِهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَبَدَنُ جُنُبٍ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ لَا يَضُرُّ. الْمُقْتَضِيَةِ لَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَعُضْوِ الْمُحْدِثِ فِي ضَرَرِ الِانْتِقَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ إلَخْ) ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا لَا يَتَأَتَّى الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَقَدْ مَرَّ وَقَالَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ: يُتَّجَهُ ضَبْطُهُ بِمَا يَغْلِبُ فِيهِ الِانْتِقَالُ عَلَى الِاتِّصَالِ مَعَ اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالْمِزَاجِ وَالزَّمَنِ كَالْمُنْتَقِلِ إلَى مَوْضِعِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهُمَا مَوْضِعُ طَهَارَتِهِ تِلْكَ اسْتِحْبَابًا فَهُوَ مَحَلُّهَا فَلَمْ يُعَدَّ مُنْفَصِلًا حُكْمًا بِخِلَافِ الْمُجَاوِرِ لِمَحَلِّهِمَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ تِلْكَ الطَّهَارَةِ لَا وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا فَيَكُونُ مُنْفَصِلًا حُكْمًا فَثَبَتَ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ وَإِنْ انْتَقَلَ عَلَى الِاتِّصَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ) أَيْ: الْكُلُّ أَمَّا إذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ بَعْضِهِ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَلَا يَضُرُّ اسْتِعْمَالُ مَا لَا تَغَيُّرَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَغَيَّرَ بَعْضُهُ بِالنَّجَاسَةِ ظَاهِرٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَحْدُثُ اسْمُهُ) قَالَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَانَ اسْمُ الْمَاءِ عَرِيًّا عَنْ الْإِضَافَاتِ غَيْرَ مَوْضُوعٍ لِلْحَقِيقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمَاءِ وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ مَثَلًا بَلْ لِمَا لَا يَتَفَاحَشُ تَغَيُّرُ صِفَاتِهِ الْأَصْلِيَّةِ اهـ. لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّفَاحُشُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ إلَخْ) ضَبَطَهُ حَجَرٌ بِمَا يَجْرِي إلَيْهِ الْمَاءُ عَلَى الِاتِّصَالِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْدُثُ اسْمُهُ) بِأَنْ يُسَمَّى بِاسْمٍ آخَرَ أَوْ يُضَمَّ لِاسْمِهِ قَيْدٌ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اسْمٌ لَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ لَيْسَ الْمُرَادُ اسْمَهُ السَّابِقَ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ) وَقِيلَ لَا يُقَدَّرُ بَلْ إنْ غَلَبَ الْمَاءُ فَطَهُورٌ أَوْ الْمُخَالِطُ فَلَا لَكِنَّهُ خَاصٌّ بِالطَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ الْأَوْصَافِ) إشَارَةٌ إلَى كَيْفِيَّةِ التَّقْدِيرِ وَهُوَ أَنَّا نَفْرِضُ مُغَيِّرًا لِلَّوْنِ مَثَلًا فَإِنْ حُكِمَ بِتَغْيِيرٍ حُكِمَ بِسَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ وَإِلَّا فُرِضَ مُغَيِّرُ الطَّعْمِ وَهَكَذَا وَلَا حَاجَةَ إلَى فَرْضِ الثَّلَاثَةِ مَعًا. (قَوْلُهُ: مَا يُوَافِقُهُ فِيهَا) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا وَافَقَ فِي بَعْضِهَا وَخَالَفَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ لَا تَقْدِيرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ مِنْ الْبَعِيدِ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِلْحٌ جَبَلِيٌّ مَثَلًا بَاقِي الطَّعْمِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ بِطَعْمِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ إلَّا هُوَ، فِي الْوَاقِعِ أَنَّا نَفْرِضُ لَهُ لَوْنًا أَوْ رِيحًا مُخَالِفًا إذْ لَيْسَ لَهُ وَصْفٌ مَفْقُودٌ مِنْ شَأْنِهِ الْوُجُودُ حَتَّى نُقَدِّرَ بَدَلَهُ ثُمَّ إنَّ تَقْدِيرَ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ بَدَلٌ عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الْوُجُودُ

كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ أَوْ مَاءِ شَجَرٍ أَوْ عَرَقٍ؛ لِأَنَّهُ لِمُوَافَقَتِهِ لَا يُغَيَّرُ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ كَالْحُكُومَةِ (وَسَطْ) فِي الصِّفَاتِ كَلَوْنِ الْعَصِيرِ وَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَرِيحِ اللَّاذَنِ فَلَا يُقَدَّرُ بِالْأَشَدِّ كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ بِخِلَافِ الْخَبَثِ كَمَا سَيَأْتِي لِغِلَظِهِ. وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ الْأَشْبَهَ بِالْخَلِيطِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ صِفَةَ الْخَلِيطِ الْمَفْقُودَةِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ (بِمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى بِهِ اخْتَلَطَ) أَيْ: وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِمَا اخْتَلَطَ بِهِ وَلَهُ عَنْهُ غِنًى وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ تَغَيَّرَ لَا بِأَحَدِ الْأَوْصَافِ فِي الثَّلَاثَةِ كَالْمُسَخَّنِ وَالْمُبَرَّدِ أَوْ بِأَحَدِهَا لَا بِمَا اخْتَلَطَ بِهِ كَالْمُتَغَيِّرِ بِمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ أَوْ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَلَوْ مُطَيَّبًا وَدُهْنٍ وَكَافُورٍ صُلْبٍ وَقَطِرَانٍ لَمْ يَخْتَلِطْ بِالْمَاءِ أَوْ بِمَا اخْتَلَطَ بِهِ وَلَا غِنًى لِلْمَاءِ عَنْهُ كَالْمُتَغَيِّرِ بِطِينٍ أَوْ طُحْلُبٍ مُتَفَتِّتٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ زِرْنِيخٍ بِمَقَرِّ الْمَاءِ أَوْ مَمَرِّهِ أَوْ لَهُ عَنْهُ غِنًى وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ كَالْمُتَغَيِّرِ يَسِيرًا بِدَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ فَكُلٌّ مِنْهَا يَرْفَعُ؛ لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِمَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ كَالْمُجَاوِرِ يُشْبِهُ الْمُتَغَيِّرَ بِجِيفَةٍ بِقُرْبِهِ، وَالْمُتَغَيِّرُ بِطِينٍ وَنَحْوِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَسَطٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْوَسَطُ تَقْرِيبًا وَإِلَّا فَإِثْبَاتُ الْوَسَطِ حَقِيقَةً فِي الْأَمْثِلَةِ مُشْكِلٌ. (قَوْلُهُ: صِفَةَ الْخَلِيطِ) مِثَالُهُ أَنْ يُفْرَضَ مَاءُ وَرْدٍ لَهُ رَائِحَةٌ إذَا كَانَ الْمُخْتَلِطُ مَاءَ وَرْدٍ لَا رَائِحَةَ لَهُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُتَفَتِّتٍ) وَأَمَّا غَيْرُ الْمُفَتَّتِ فَمُجَاوِرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالرِّيحِ فِي الْمَاوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْمَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ وُجُودُهُ فِيهِ كَاللَّوْنِ فِي مَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفُقِدَ حَتَّى يُقَدَّرَ. وَوَجْهُ تَقْدِيرِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْأَمْرَ إذَا آلَ إلَى التَّقْدِيرِ سُلِكَ فِيهِ الِاحْتِيَاطُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَلَوْنِ الْعَصِيرِ) أَيْ: الْأَسْوَدِ أَوْ الْأَحْمَرِ مَثَلًا لَا الْأَبْيَضِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّا نَفْرِضُهُ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ فِي اللَّوْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَوْ وَافَقَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَبَقِيَ فِيهِ الصِّفَتَانِ مَثَلًا كَمَاءِ وَرْدٍ مُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ لَهُ لَوْنٌ وَطَعْمٌ مُخَالِفٌ لِلَوْنِ الْمَاءِ وَطَعْمِهِ هَلْ تُعْرَضُ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ أَوْ يُخْتَصُّ بِفَرْضِ مُغَيِّرِ الرِّيحِ الَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِالْخَلِيطِ. ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ شَيْخُنَا وَإِلَى الثَّانِي الرُّويَانِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا لَمَّا لَمْ تُغَيَّرَا فَلَا مَعْنَى لِفَرْضِهِمَا. اهـ. ح ل لَكِنَّ قَوْلَ الرَّشِيدِيِّ: إنَّ تَقْدِيرَ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ بَدَلٌ عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الْوُجُودُ لَا أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَدُلُّ عَنْ نَظِيرِهِ، يُرَجِّحُ مَا قَالَهُ شَيْخُهُ م ر فَتَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الرَّشِيدِيِّ سَابِقًا أَنَّهُ إذَا وَافَقَ فِي الْبَعْضِ وَخَالَفَ فِي الْآخَرِ لَا تَقْدِيرَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ مَا وَافَقَ فِيهِ أَصْلِيًّا لَهُ كَالْمِلْحِ الَّذِي ذَكَرَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ إلَّا الطَّعْمُ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ وَلَهُ لَوْنٌ وَطَعْمٌ مُخَالِفٌ فَإِنَّ انْقِطَاعَ رَائِحَتِهِ لَيْسَ أَصْلِيًّا لَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: صِفَةَ) فَلَا يُقَدَّرُ عِنْدَهُ إلَّا صِفَةٌ وَاحِدَةٌ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُمْكِنُ) لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ فِي الصِّفَاتِ لَكِنَّهُ يُفْرَضُ مُخَالِفًا م ر. (قَوْلُهُ: الْمَفْقُودَةَ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا يُقَدَّرُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْمُتَغَيِّرِ) أَيْ: كَتَغَيُّرِ الْمُتَغَيِّرِ وَكَذَا مَا يَأْتِي عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُجَاوِرٍ) أَيْ: طَاهِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَرِدُ النَّجِسُ. اهـ. بَكْرِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُجَاوِرٍ) وَلَوْ غَيْرَ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ الثَّلَاثَةِ كَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ وَقِيلَ فِي الْمُجَاوِرِ خَاصَّةً إنْ غَيَّرَ الطَّعْمَ أَوْ اللَّوْنَ ظَهَرَ أَنَّهُ مُخَالِطٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْمُتَغَيِّرِ) أَيْ: وَلَوْ كَثِيرًا. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُ عَنْهُ غِنًى) وَلَمْ يَحْدُثْ قَيْدٌ هُنَا بِعَدَمِ الْحُدُوثِ دُونَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْحُدُوثَ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى إذْ مَا لَا غِنَى عَنْهُ لَا يَحْدُثُ بِهِ الِاسْمُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذِهِ نُكْتَةُ التَّقْيِيدِ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَغَيِّرَ بِطِينٍ وَنَحْوِهِ) يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ. اعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ هَكَذَا فَالتَّغَيُّرُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ مُخَالِطِ طَاهِرٍ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ لِكَثْرَتِهِ غَيْرُ طَهُورٍ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ لِقِلَّتِهِ وَلَا تَغَيُّرٌ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ التَّغَيُّرُ بِهِ إطْلَاقَ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَشْبَهَ التَّغَيُّرُ بِهِ فِي الصُّورَةِ التَّغَيُّرَ الْكَثِيرَ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ اهـ وَكَانَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: فَلَا يَمْنَعُ إلَخْ. دَفْعَ اعْتِرَاضِ الزَّرْكَشِيّ كَالْإِسْنَوِيِّ قَوْلَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي التَّغَيُّرِ بِالْمُجَاوِرِ تَغَيُّرًا كَثِيرًا أَنَّهُ لَا يَسْلُبُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ بِأَنَّ التَّغَيُّرَ الْكَثِيرَ هُوَ الْمُزِيلُ لِلِاسْمِ وَأَجَابَ فِي الْإِيعَابِ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ السَّلْبِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَسْلُبُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَبْقَى فِيهِ لَفْظُ مَا مُضَافًا إلَى ذَلِكَ الْمُغَيِّرِ كَالْكَافُورِ وَحَيْثُ كَانَ لَفْظُ الْمَاءِ مَوْجُودًا مَعَ التَّغَيُّرِ بِالْمُجَاوِرِ صَحَّ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ إطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ عَرِيًّا عَنْ تِلْكَ الْإِضَافَةِ، أَمَّا إذَا سَلَبَهُ الْإِطْلَاقَ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ صَارَ لَا يُسَمَّى مَاءً وَلَا يُضَافُ فِيهِ لَفْظُ مَاءٍ إلَى ذَلِكَ الْمُغَيَّرِ بَلْ انْسَلَخَ عَنْهُ ذَلِكَ بِسَائِرِ الِاعْتِبَارَاتِ وَحَدَثَ لَهُ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ فَإِنَّ التَّغَيُّرَ يَضُرُّ فَإِنْ قُلْت حَيْثُ أُطْلِقَ اسْمُ الْمَاءِ عَلَيْهِ امْتَنَعَ أَنْ يُسَمَّى كَثِيرًا وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ وَإِنْ كَثُرَ قُلْت: أَرَادَ الْكَثِيرَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوَامِّ دُونَ أَهْلِ اللِّسَانِ

يَشُقَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَالْبَاقِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ أَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِمَا اخْتَلَطَ بِهِ وَلَهُ عَنْهُ غِنًى كَمَنِيٍّ وَكَافُورٍ رَخْوٍ وَقَطِرَانٍ يَخْتَلِطُ بِالْمَاءِ تَغَيُّرًا حَدَثَ بِهِ اسْمٌ فَلَا يَرْفَعُ لِعَدَمِ إطْلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ فَشَرِبَ ذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لَهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ مَا قَلَّ أَنَّ التَّغَيُّرَ بِمُسْتَعْمَلٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَثِيرِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَائِهِ هُنَا وَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ التَّغَيُّرُ بِالْخَلِيطِ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ لِاسْتِهْلَاكِهِ وَبَقَاءِ الِاسْمِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُ تَكْمِيلُ النَّاقِصِ عَنْ الطُّهْرِ بِالْمُسْتَهْلَكِ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمَاءِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ وَالْخَلِيطُ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَقِيلَ: مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ بِخِلَافِ الْمُجَاوِرِ فِيهِمَا وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ الْعُرْفُ. (لَا وَرَقٍ) أَيْ: لَا إنْ تَغَيَّرَ بِوَرَقِ شَجَرٍ مُتَفَتِّتٍ (مُنْتَثِرٍ) وَلَوْ رَبِيعِيًّا أَوْ بَعِيدًا عَنْ الْمَاءِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَطْرَانٍ يَخْتَلِطُ) عُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ مَا سَبَقَ أَنَّ الْقَطْرَانَ نَوْعَانِ نَوْعٌ مُجَاوِرٌ، وَنَوْعٌ مُخَالِطٌ وَظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِشَيْءٍ مِنْهُ شُكَّ أَنَّهُ مُجَاوِرٌ أَوْ مُخَالِطٌ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهُورِيَّةُ إذْ لَا تُسْلَبُ بِالشَّكِّ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ طَهُورِيَّةُ مَاءِ الْقِرَبِ الْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِالْقَطْرَانِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُخَالِطٌ وَإِنْ لَمْ تُلَاحِظْ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَغَيِّرِ بِمَا فِي الْمَقَرِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ لَوْ اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ مَاءً مُتَغَيِّرًا بِمَا لَا يُؤَثِّرُ وَلَوْ تَغَيُّرًا كَثِيرًا وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ. وَهَلْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْخِيَارُ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ م ر. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يُغَيَّرْ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِتَقْدِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا وَرَقٍ) . (فَرْعٌ) لَوْ وُضِعَ مِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِخَلِيطٍ تَغَيُّرًا لَا يُؤَثِّرُ عَلَى مَاءٍ آخَرَ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ فَغَيَّرَهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَهَلْ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِسَلْبِ طَهُورِيَّتِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ صُبَّ مَاءٌ وَقَعَ فِيهِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ حَيْثُ لَمْ يَنْجَسْ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَنْجَسْ مَعَ أَنَّ إلْقَاءَ الْمَيْتَةِ يُنَجِّسُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلْقَاءَ الْمَيْتَةِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا يُنَجِّسُ إذَا كَانَ قَصْدًا وَهُوَ هُنَا تَبَعٌ لِإِلْقَاءِ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْخَلِيطِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ وَإِنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَأَطْلَقَا الْكَثِيرَ عَلَى خِلَافِ الْمُرَادِ بِهِ فِي الْمُخَالَطِ اهـ. وَقَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ. هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ الْجَوَابُ عَنْ أَصْلِ الْإِيرَادِ كَمَا صَنَعَ الْإِمَامُ الْمَحَلِّيُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ. فَغَيْرُ ظَاهِرٍ عِنْدَ لُزُومِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي يُطْلَقُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّغَيُّرَ فِيمَا قَبْلَهُ مَانِعٌ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ مَنْ جَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ وَالْإِمَامَ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ الْإِطْلَاقِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَجَوَابُهُ فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ قَوْلَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: إنَّ التَّغَيُّرَ حِسِّيًّا أَوْ تَقْدِيرِيًّا) وَقَوْلُهُ: بِمُسْتَعْمَلٍ أَيْ: مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ بِخِلَافِ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ إنْ طُرِحَ اهـ. لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر أَنَّ التُّرَابَ لَا يَضُرُّ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِهِ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ لَا تَمْنَعُ إطْلَاقَ الِاسْمِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ تَكْمِيلُ النَّاقِصِ عَنْ الطُّهْرِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ وَأَمْكَنَ خَلْطُهُ بِمَا لَا يَضُرُّ بِحَيْثُ يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَخْ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَقْيِيدُ لُزُومِ التَّكْمِيلِ بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ النَّاقِصِ فَمَا يَكْفِي لِلْوَجْهِ وَلَوْ مَزَجَهُ بِمَائِعٍ لَا يَسْلُبُ الْإِطْلَاقَ لَكَفَى الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ يَجِبُ مَزْجُهُ بِشَرْطِهِ اهـ. لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مُرَادِ الْإِسْنَوِيِّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ فِي صِحَّةِ الطَّهَارَةِ وَالْعِبَادَةِ بِمَا ذُكِرَ خِلَافًا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَكْفِي طَهَارَتَيْنِ إلَّا عُضْوًا فَكَمَّلَهُ وَتَطَهَّرَ مَرَّتَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِالْوُضُوءَيْنِ قَطْعًا لِعَدَمِ تَيَقُّنِ اسْتِعْمَالِ الْمَائِعِ فِي طَهَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَتَمَيَّزُ إلَخْ) اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ لِمَا يَرِدُ عَلَى الثَّانِي مِنْ الْوَرَقِ الْمُتَفَتِّتِ وَالتُّرَابِ فَإِنَّ فَصْلَهُمَا مُمْكِنٌ بَعْدَ رُسُوبِهِمَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ إمْكَانِ الْفَصْلِ حَالَ كَوْنِهِ مُخَالِطًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ التُّرَابَ مُخَالِطٌ وَكَذَا كَلَامُ الشَّارِحِ حَيْثُ اسْتَثْنَاهُ مِنْ الْمُخَالِطِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ تَرْجِيحُ تَعْرِيفِ الْمُخَالِطِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ إلَخْ اهـ. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّظَرِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَإِلَّا فَلَا تَرْجِيحَ وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) وَقِيلَ: الْمَرْجِعُ الْعُرْفُ وَاسْتُحْسِنَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَغَيَّرَ) عَطْفٌ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى عَلَى مَجْرُورِ الْبَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَبِيعِيًّا) غَيَّا بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى رُطُوبَةٍ تَنْفَصِلُ فِي

بِخِلَافِ الْمَنْثُورِ وَإِنْ نُثِرَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ أَمَّا غَيْرُ الْمُتَفَتِّتِ فَمُجَاوِرٌ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَالتَّغَيُّرُ بِالثِّمَارِ السَّاقِطَةِ يُؤَثِّرُ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا غَالِبًا وَصَرَّحَ كَأَصْلِهِ بِحُكْمِ الْوَرَقِ وَإِنْ شَمِلَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَنْهُ غِنًى لِلْخِلَافِ فِيهِ كَعَادَتِهِمَا فِي مِثْلِهِ غَالِبًا (وَ) لَا (مِلْحِ مَاءٍ) لِانْعِقَادِهِ مِنْ الْمَاءِ كَالْجَمَدِ بِخِلَافِ الْمِلْحِ الْجَبَلِيِّ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَرِّ الْمَاءِ أَوْ مَمَرِّهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. (وَلَا تُرْبٍ) بِضَمِّ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةً فِي التُّرَابِ لِمُوَافَقَتِهِ الْمَاءَ فِي الطَّهُورِيَّةِ وَلِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِهِ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ وَهِيَ لَا تَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ حَتَّى صَارَ لَا يُسَمَّى إلَّا طِينًا رَطْبًا سَلَبَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَكَلَامُهُمْ شَامِلٌ لِلتُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَقَضِيَّةُ الْأُولَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (وَلَوْ) كَانَ التَّغَيُّرُ (بِطَرْحِ) لِلْمِلْحِ الْمَائِيِّ وَالتُّرَابِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ لِمَا مَرَّ وَبِهِ فَارَقَا طَرْحَ الْوَرَقِ وَعِبَارَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَدَمِ إيهَامِ تَخْصِيصِ الطَّرْحِ بِالتُّرَابِ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَتُرَابٌ وَإِنْ طُرِحَ وَمِلْحُ مَاءٍ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ طَرْحُ التُّرَابِ الَّذِي لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ الْمَاءِ فَطَرْحُ الْمُنْعَقِدِ مِنْهُ بِالْأَوْلَى (وَ) مَاءٌ (مُتَشَمِّسٌ) وَلَوْ بِنَفْسِهِ (بِقُطْرِ) بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ: بِنَاحِيَةِ (الْحَرِّ) الشَّدِيدِ بِخِلَافِ الْمُعْتَدِلَةِ وَالْبَارِدَةِ (فِي) إنَاءٍ (مُنْطَبِعٍ) أَيْ: مُطْرَقٍ كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْبِرَكِ وَالْحِيَاضِ وَإِنَاءِ الْخَزَفِ وَالْحَجَرِ (يُكْرَهُ) اسْتِعْمَالُهُ شَرْعًا فِي الْبَدَنِ طَهَارَةً وَغَيْرَهَا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ سَخَّنَتْ مَاءً بِالشَّمْسِ يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَفْعَلِي هَذَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَنْثُورِ) أَيْ: إذَا تَفَتَّتَ بِحَيْثُ خَالَطَ. (قَوْلُهُ: بِالثِّمَارِ) أَيْ: حَيْثُ تَفَتَّتَ بِحَيْثُ صَارَتْ مُخَالِطَةً. (قَوْلُهُ: السَّاقِطَةِ) فَالْمَنْثُورَةُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) فَهِيَ خَلِيطٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُمْ شَامِلٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ التَّأْثِيرِ بِقِلَّةِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ بَاقِيَةٌ وَلَوْ بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ أَيَّدَاهُمَا صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ فِي شَرْحِهِ لِلْمُهَذَّبِ أَحَدُهُمَا: لَا تَزُولُ؛ لِأَنَّهُ كُرِهَ لِكَوْنِهِ مُشَمَّسًا وَهُوَ لَا يَزُولُ بِالْكَثْرَةِ. وَالثَّانِي: يَزُولُ بِهَا كَمَا يَزُولُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلِلْخِلَافِ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا زَادَهُ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مُتَفَتِّتٌ اهـ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ إذْ لَا يَكُونُ مُخَالِطًا إلَّا حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بِالثِّمَارِ السَّاقِطَةِ) أَيْ: بِسَبَبِ مَا انْحَلَّ مِنْهَا اهـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَالثَّمَرُ إنْ غَيَّرَ وَهُوَ بِحَالِهِ فَمُجَاوِرٌ وَإِنْ انْحَلَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَمُخَالِطٌ اهـ. فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا انْحَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَمِثْلُ الثِّمَارِ بَاقِي الْحُبُوبِ كَمَا فِي الْعُبَابِ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا غَالِبًا) قَالَ ع ش حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا ضَرَّ نَظَرًا لِلْغَالِبِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ فِيهِ) عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ: وَالْمُتَغَيِّرُ بِوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ لَا يَضُرُّ وَقِيلَ يَضُرُّ وَقِيلَ يَضُرُّ رَبِيعِيٌّ لَا خَرِيفِيٌّ وَقِيلَ يَضُرُّ مُتَفَتِّتٌ. (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ إلَخْ) لَوْ انْعَقَدَ مِنْ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ وَغَيَّرَ كَثِيرًا ضَرَّ وَالْعِبْرَةُ فِي تَغْيِيرِهِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مِلْحًا نَظَرًا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ ع ش. (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ إلَى عَدَمِ إيهَامِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي إيهَامٌ لَا قُصُورٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْعِرَاقِيِّ. (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ دَفْعُهُ) أَيْ: الْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَفْسِهِ) دُفِعَ لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ مُطَاوِعُ شَمْسٍ وَلِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْمُشْتَرِطِ قَصْدَ التَّشْمِيسِ. (قَوْلُهُ: بِقُطْرِ الْحَرِّ) أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالْقُطْرِ لِلْغَلَبَةِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ بِالْقُطْرِ الْحَارِّ بَلَدٌ بَارِدٌ كَالطَّائِفِ بِالْحِجَازِ لَمْ يُكْرَهْ أَوْ عَكْسُهُ كَحَوْرَانَ بِالشَّامِ كُرِهَ. (قَوْلُهُ: الشَّدِيدِ) الْمُرَادُ بِالشِّدَّةِ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّمْسِ قُوَّةٌ تَفْصِلُ أَجْزَاءً مِنْ الْمُنْطَبِعِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَوْهَرَ الْمُنْطَبِعَاتِ مُرَكَّبٌ مِنْ الزِّئْبَقِ وَالْكِبْرِيتِ وَمِنْ شَأْنِ الشَّمْسِ تَصْعِيدُ الزِّئْبَقِ فَإِذَا كَانَتْ قُوَّةُ الشَّمْسِ بِحَيْثُ لَا تَعْجَزُ عَنْ تَصْعِيدِ قَدْرٍ يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا تَقْوَى عَلَى تَحْلِيلِ مَا تُصَعِّدُهُ خَالَطَ الْمُتَصَعِّدُ الْمَاءَ فَإِذَا لَاقَى الْبَشَرَةَ غَاصَ فِي الْمَسَامِّ وَأَضْعَفَ الْقُوَى الْغَاذِيَّةَ لِمَا فِي الزِّئْبَقِ مِنْ السُّمِّيَّةِ فَلَا تَقْوَى عَلَى إتْمَامِ الْغِذَاءِ فَيَحْدُثُ الْبَرَصُ وَأَمَّا الذَّهَبُ فَشِدَّةُ امْتِزَاجِهِ تَمْنَعُ الشَّمْسَ مِنْ تَصْعِيدِ شَيْءٍ مِنْهُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَنْ ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ حُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ قَالَ: وَمِثْلُ الذَّهَبِ الْفِضَّةُ. (قَوْلُهُ: الشَّدِيدِ) الْمُرَادُ بِالشِّدَّةِ مَا فِي الْهَامِشِ الْمُقَابِلِ لَا الْإِفْرَاطُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْقُطْرِ حَارًّا قَالَ ابْنُ نَفِيسٍ: اشْتِرَاطُ شِدَّةِ قُوَّةِ الشَّمْسِ وَجْهٌ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الطِّبُّ أَيْ: لِأَنَّ الشَّمْسَ إذَا كَانَتْ شَدِيدَةً تَقْوَى عَلَى تَحْلِيلِ الْمُتَصَعِّدِ فَلَا يَحْصُلُ الضَّرَرُ. اهـ. إيعَابٌ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: مُنْطَبِعٍ) أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَنْطَبِعْ بِالْفِعْلِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ: مَعَ حَرَارَتِهِ فَإِنْ زَالَتْ فَلَا كَرَاهَةَ م ر. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ شَرْعًا) فَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ رَاجِعَةً لِلْعَبْدِ كَحُرْمَةِ الْإِلْقَاءِ بِالْأَيْدِي إلَى التَّهْلُكَةِ وَقِيلَ: إرْشَادِيَّةٌ فَلَا ثَوَابَ عَلَى الِامْتِثَالِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ حِينَئِذٍ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ طَلَبَ الْكَفِّ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِرْشَادُ إلَى الْكَفِّ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ فَلَا يَكُونُ طَلَبُ الْكَفِّ ثَابِتًا فَلَا ثَوَابَ عَلَى التَّرْكِ كَالنَّهْيِ فِي قَوْلِهِ {لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] وَالْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأَشْهِدُوا} [البقرة: 282] وَالتَّعْبِيرُ بِالْكَرَاهَةِ عَنْ ذَلِكَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْمُسَامَحَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: حُمَيْرَاءُ) بِالْمَدِّ

وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ بِحِدَّتِهَا تَفْصِلُ مِنْ الْمُنْطَبِعِ زُهُومَةً تَعْلُو الْمَاءَ فَإِذَا لَاقَتْ الْبَدَنَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ بِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ كَمَا سَيَأْتِي لِذَهَابِ الزُّهُومَةِ بِهَا وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ. وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي طَعَامٍ كُرِهَ إنْ كَانَ مَائِعًا وَإِلَّا فَلَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ الْمُشَمَّسُ كَالسُّمِّ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ بِخِلَافِ السُّمِّ قَالَ وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ أَيْ: إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْمَكْرُوهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْأَبْرَصِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ وَفِي الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَرَمُ كَمَا فِي الْحَيَاةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَغَيْرُ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إنْ كَانَ الْبَرَصُ يُدْرِكُهُ كَالْخَيْلِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ مِنْهُ ضَرَرٌ اُتُّجِهَتْ الْكَرَاهَةُ وَإِلَّا فَلَا. وَكَلَامُ النَّظْمِ شَامِلٌ لِبَاقِي الْحَرَارَةِ وَزَائِلِهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ فِي زَائِلِهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُنْطَبِعِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِصَفَائِهِمَا كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُتَشَمِّسِ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَدَمَهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ وَلِنَصِّ الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ فِيهَا لَا أَكْرَهَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ أَيْ: بِأَنْ قَالَ أَهْلُهُ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ قَالَ: وَأَمَّا الْخَبَرُ فَضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَكَذَا الْأَثَرُ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ وَجَرَّحُوهُ إلَّا الشَّافِعِيَّ فَوَثَّقَهُ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُتَشَمِّسَ لَا أَصْلَ لِكَرَاهَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ فِيهِ شَيْءٌ اهـ وَقَدَّمَ تَجْرِيحَهُمْ عَلَى تَوْثِيقِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي مَهَّدَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ (وَالسُّخْنُ الْوَفِيّ) أَيْ: التَّامُّ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ إلَخْ) وَلَوْ سُخِّنَ بِالنَّارِ بَعْدَ تَسْخِينِهِ بِالشَّمْسِ لَمْ تَزُلْ الْكَرَاهَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُشَمَّسَ فِي طَعَامٍ مَائِعٍ كُرِهَ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ نَادِرٌ وَهِيَ أَحْسَنُ بِرّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ) إذَا فُقِدَ غَيْرُهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَرَادَ الْمُبَادَرَةَ بِالصَّلَاةِ هَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ رُجِيَ غَيْرُهُ إنْ أَخَّرَ أَوَّلًا مُطْلَقًا أَوْ يُكْرَهُ إنْ رُجِيَ غَيْرُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَوْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَدِمَ غَيْرَهُ اسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَيَقَّنَ غَيْرَهُ وَلَوْ آخِرَ الْوَقْتِ وَمِنْهُ إنْ تَيَقَّنَ بُرُودَتِهِ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، أَوْ ظَنَّهُ فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ تَجْرِيحَهُمْ إلَخْ) أَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالتَّصْغِيرِ قَالَ م ر حَدِيثٌ ضَعِيفٌ قَالَ ع ش قِيلَ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ) أَيْ: بِوَاسِطَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ضَعَّفَهُ الْمُحَدِّثُونَ لَكِنْ وَثَّقَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ) أَيْ: الْبَارِدِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ وَلَوْ كَانَ مُشَمَّسًا وَبَرَدَ م ر وع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ السُّمِّيَّةَ تُسْتَهْلَكُ فِي الْجَامِدِ م ر. (قَوْلُهُ: لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ) فَلَا يُقَالُ إنَّمَا كُرِهَ لِخَوْفِ الْبَرَصِ وَهُوَ مَوْجُودٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَيِّتِ) اسْتَقَرَّ ب ع ش فِيهِ الْحُرْمَةُ لِلْإِزْرَاءِ بِهِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ لَا كَرَاهَةَ إلَّا مِنْ جِهَةِ مُبَاشَرَةِ الْغَاسِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَدَمَ الْكَرَاهَةِ) لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ السُّمِّيَّةَ إنَّمَا تَغُوصُ فِي الْبَدَنِ إذَا تَفَتَّحَتْ مَسَامُّهُ بِوَاسِطَةِ الْحَرَارَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ كَرَاهَةِ الْمُشَمَّسِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ) أَيْ: دَلِيلِ إبَاحَةِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِعَدَمِ التَّشْمِيسِ. (قَوْلُهُ: لَا كَرَاهَةَ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْ: إنَّمَا أَكْرَهُهُ شَرْعًا حَيْثُ يَقْتَضِي الطِّبُّ مَحْذُورًا فِيهِ اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَنَاوَلَهُ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ فِيهِ شَيْءٌ فَيُوَافِقَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِقْلِيدِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا كَرَاهَةَ وَلَا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَصَاحِبُ الْبَحْرِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ شَيْءٌ إنْ أَرَادَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَكَذَلِكَ لَكِنْ لَا يُفِيدُ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَفِيهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ نَفِيسٍ وَالْإِمَامِ عَلَاءِ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ وَهُوَ عُمْدَةٌ فِي ذَلِكَ لِجَلَالَتِهِ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَثَرُ إلَخْ) نُوزِعَ فِي تَضْعِيفِهِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَفِي حَصْرِهِ تَوْثِيقِ إبْرَاهِيمَ فِي الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ قَدْ وَثَّقَهُ أَيْضًا كَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: بَلْ لَوْ لَمْ يُوَثِّقْهُ إلَّا الشَّافِعِيُّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْنَا وَلَا يَضُرُّ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَضْعِيفُ غَيْرِهِ إيَّاهُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ.

السُّخُونَةِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ نَعَمْ إنْ فَقَدَ غَيْرَهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ وَجَبَ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا حَرُمَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَمِثْلُهُ الْبَارِدُ الْوَفِيُّ وَتَرَكَهُ اكْتِفَاءً كَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ أَيْ: وَالْبَرْدَ وَخَرَجَ بِالْوَفِيِّ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مُسَخَّنًا بِالْخَبَثِ فَلَا يُكْرَهُ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَشَمِّسِ وَمَاءٍ بِنَارِ الْحِجْرِ إلَّا بِئْرَ النَّاقَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ يُمْنَعُ مِنْهُ وَفِي فَتَاوِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَفِي مَجْمُوعِهِ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ إلَّا لِضَرُورَةٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ النَّاسَ النَّازِلِينَ عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ بِأَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَنْ يَسْتَقُوا مِنْ بِئْرِ النَّاقَةِ» وَمِثْلُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ كُلُّ مَاءٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِ كَمَاءِ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ لِخَسْفِهَا وَمَاءِ دِيَارِ بَابِلَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد أَنَّهَا أَرْضٌ مَلْعُونَةٌ وَمَاءِ بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ الَّتِي وُضِعَ فِيهَا السِّحْرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَسْخِ مَائِهَا حَتَّى صَارَ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ وَمَاءِ بِئْرِ بَرَهُوتَ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ «شَرُّ بِئْرٍ فِي الْأَرْضِ بَرَهُوتُ» وَلَا يُكْرَهُ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا لَا غِنًى لِلْمَاءِ عَنْهُ وَلَا مَاءُ زَمْزَمَ فِي الْحَدَثِ وَأَمَّا فِي الْخَبَثِ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ: لَهُ حُرْمَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ فَقِيلَ: حُرْمَةٌ وَالظَّاهِرُ أَدَبًا فَقَدْ عَبَّرَ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ بِالْكَرَاهَةِ مَقْرُونَةً وَبِكَرَاهَةِ الْمُتَشَمِّسِ وَالصَّيْمَرِيُّ بِخِلَافِ الْأُولَى وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَزَالَ بِهِ الدَّمَ الَّذِي حَصَلَ بِرَجْمِ قُرَيْشٍ لَهُ وَحَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ غَيْرِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا يُكْرَهُ فَضْلُ مَاءِ الْحَائِضِ وَالنَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ مَنْدَهْ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَارِدَةٌ بِالْإِبَاحَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ وَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَظِنَّةُ الْإِخْلَالِ بِالطَّهَارَةِ وَإِلَّا فَلَوْ مَنَعَهُ بِالْفِعْلِ لَمْ تَصِحَّ الطَّهَارَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لِمَنْعِهِ كَمَالُ الْإِسْبَاغِ وَالِاحْتِيَاطُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ: مَا لَمْ يُظَنَّ ضَرَرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ) عَلَّلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَوْفِ الضَّرَرِ وَمُقْتَضَاهُ الْكَرَاهَةُ فِي الْبَدَنِ مُطْلَقًا فَلْيُنْظَرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا) أَيْ: ظَنَّهُ وَلَوْ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ إنْ كَانَتْ عَنْ طِبٍّ لَا عَنْ تَجْرِبَةٍ كَمَا قَالَهُ ع ش فِي الْمُشَمَّسِ اهـ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ) وَوَجَبَ التَّيَمُّمُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَبْرِيدُهُ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ أَنْ لَا يَكُونَ مَقْدُورًا ع ش. (قَوْلُهُ: الْبَارِدُ الْوَفِيُّ) وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى بَرْدٍ لَا يَمْنَعُ الْإِسْبَاغَ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ) وَشَذَّ بَعْضُهُمْ فَحَكَمَ بِنَجَاسَتِهِ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أَرْضِ) بَدَلٌ مِنْ الْحِجْرِ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ) هُوَ بِرْكَةٌ عَظِيمَةٌ فِي مَوْضِعِ دِيَارِهِمْ الَّتِي خُسِفَتْ بِقُرْبِ الْقُدْسِ يَخْرُجُ مِنْهَا الْجَمَدُ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بَابِلَ) هُوَ مَوْضِعٌ بِالْعِرَاقِ يُنْسَبُ إلَيْهِ السِّحْرُ. (قَوْلُهُ: بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ) هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ ذَرْوَانَ كَمَرْوَانَ وَكَانَ الْأَصْلُ ذِي أَرْوَانَ فَسُهِّلَتْ الْهَمْزَةُ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَصَارَ ذَرْوَانَ كَذَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَلَعَلَّ فِيهِ حَذْفًا لِلِاحْتِيَاجِ لِأَعْمَالٍ أُخَرَ وَهِيَ بِئْرُ بَنِي زُرَيْقٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بَرَهُوتَ) بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ بِئْرٌ بِحَضْرَمَوْتَ بِأَرْضِ الْيَمَنِ يُقَالُ إنَّ فِيهَا أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِي تَاجِ الْقَامُوسِ بَرَهُوتُ بِفَتْحَتَيْنِ فَضَمٍّ أَوْ بِزِنَةِ عُصْفُورٍ وَادٍ مَعْرُوفٌ أَوْ بِئْرٌ عَمِيقَةٌ بِحَضْرَمَوْتِ الْيَمَنِ لَا يُسْتَطَاعُ النُّزُولُ إلَى قَعْرِهَا وَهِيَ مَقَرُّ أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ كَمَا حَقَّقَهُ ابْنُ ظَهِيرَةَ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ وَتَاؤُهُ عَلَى الْأَوَّلِ زَائِدَةٌ وَعَلَى الثَّانِي أَصْلِيَّةٌ وَتَحَصَّلَ إلَى هُنَا كَمَا فِي م ر أَنَّ الْمِيَاهَ الْمَكْرُوهَةَ ثَمَانِيَةٌ. (قَوْلُهُ: الْمُتَغَيِّرُ بِمَا لَا غِنَى لِلْمَاءِ عَنْهُ) مِثْلُهُ الْمُتَغَيِّرُ بِطُولِ الْمُكْثِ م ر وَفِي الْإِيعَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يُكْرَهُ مِنْهَا مَا فِيهِ خِلَافٌ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضْعُفْ مُدْرَكُ الْخِلَافِ جِدًّا وَإِلَّا فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ كَالْمُتَغَيِّرِ بِطُولِ الْمُكْثِ فَإِنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَشَذَّ ابْنُ سِيرِينَ فَكَرِهَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَقِيلَ: حُرْمَةً) أَيْ: قِيلَ إنَّ الْمَنْعَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَدَبًا أَيْ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْعَ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ فَيَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ خِلَافَ الْأَدَبِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْأَوْلَى. فَقَوْلُهُ: حُرْمَةً وَأَدَبًا مَنْصُوبٌ عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْمَصْدَرِ أَيْ: مَنْعَ حُرْمَةٍ أَوْ مَنْعَ أَدَبٍ أَوْ التَّمْيِيزِ أَيْ: مِنْ جِهَةِ التَّحْرِيمِ أَوْ الْأَدَبِ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَدَبًا) فِي الْمَجْمُوعِ السُّنَّةُ وَالْأَدَبُ يَشْتَرِكَانِ فِي النَّدْبِيَّةِ لَكِنَّ السُّنَّةَ تَتَأَكَّدُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ عَبَّرَ الرُّويَانِيُّ) أَيْ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ وَعِبَارَتُهُ يُكْرَهُ لِحُرْمَتِهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ فَلَا يُنَافِي عُمُومَ تَعْبِيرِهِ فِي الزَّوَائِدِ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ الْمَذْهَبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَفِي الْقُوتِ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: سَيْحُونَ) هُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ وَجَيْحُونَ نَهْرُ بَلَخٍ وَالْفُرَاتُ نَهْرُ الْعِرَاقِ وَمِثْلُهُ الدِّجْلَةُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. (فَرْعٌ) أَتَى بِثَوْبٍ فِيهِ دَمٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَغَمَسَهُ بِذَلِكَ الدَّمِ فِي نَحْوِ مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إنَّ وُجُودَهُ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ

وَإِنْ وَرَدَ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهَا تَضْيِيقٌ (وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إنْ قَلَّا كَغَيْرِهِ فَلْيَتَنَجَّسْ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ وَلَوْ جَارِيًا تَنَجَّسَ بِوُصُولِ النَّجَسِ إلَيْهِ وَلَوْ جَامِدًا وَبِلَا قَصْدٍ كَغَيْرِ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعِ وَإِنْ كَثُرَ وَمِنْ الْجَامِدِ بِتَوَسُّطِ رُطُوبَةٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ لَوْثٌ أَمَّا الْمَاءُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» نَهَاهُ عَنْ الْغَمْسِ خَشْيَةَ النَّجَاسَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إذَا خَفِيَتْ لَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ فَلَوْلَا أَنَّهَا تُنَجِّسُهُ بِوُصُولِهَا لَمْ يَنْهَهُ وَلِمَفْهُومِ خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ وَالْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يُنَجَّسْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إلَخْ) يَجُوزُ زِيَادَةُ الْفَاءِ مِنْ " فَلْيَتَنَجَّسْ " وَتَعْلِيقُ قَوْلِهِ: بِوُصُولِ. بِهِ وَالتَّقْدِيرُ وَلْيَتَنَجَّسْ بِوُصُولِ نَجَسٍ إنْ قَلَّ هُوَ كَغَيْرِهِ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ جَوَابَ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَكَوْنُ بِوُصُولِ إلَخْ فِي حَيِّزِ الْجَزَاءِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَأَمَّا بِوُصُولِ نَجَسٍ إنْ قَلَّ كَغَيْرِهِ فَلْيَتَنَجَّسْ. أَيْ: وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَنَجَّسْ بِوُصُولِ نَجَسٍ إنْ قَلَّ كَغَيْرِهِ، وَنَظِيرُهُ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] أَيْ: وَأَمَّا رَبُّك فَكَبِّرْ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ قَوْلُهُ: إنْ قَلَّ فِي مَحَلِّ الْحَالِ فَلِذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى جَوَابِ هَذَا وَالْأَقْرَبُ وَالْأَحْسَنُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَلْيَتَنَجَّسْ: جَوَابُ: إنْ قَلَّ. وَبِوُصُولِ مُتَعَلِّقُ يَتَنَجَّسْ. وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَيَتَنَجَّسْ بِوُصُولِ نَجَسٍ كَغَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَاءِ لِسُهُولَةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فِيهِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْ مُلَاقَاتِهِ لَهُ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَا يُعْفَى عَنْهُ هُنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَرَدَ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ) فِي الْإِيعَابِ فِي وَسِيطِ الْوَاحِدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ الْجَنَّةِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ سَيْحُونَ وَهُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ وَجَيْحُونَ وَهُوَ نَهْرُ بَلْخٍ وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتَ وَهُمَا نَهَرَا الْعِرَاقِ وَالنِّيلَ وَهُوَ نَهْرُ مِصْرَ أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ مِنْ أَسْفَلِ دَرَجَاتِهَا عَلَى جَنَاحَيْ جِبْرِيلَ اسْتَوْدَعَهَا الْجِبَالَ وَأَجْرَاهَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ فِي أَصْنَافِ مَعَايِشِهِمْ فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ} [المؤمنون: 18] فَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَيَرْفَعُ مِنْ الْأَرْضِ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ كُلَّهُ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ رُكْنِ الْبَيْتِ وَمَقَامَ إبْرَاهِيمِ وَتَابُوتَ مُوسَى بِمَا فِيهِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارَ الْخَمْسَةَ فَيَرْفَعُ كُلَّ ذَلِكَ إلَى السَّمَاءِ فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} [المؤمنون: 18] فَإِذَا رُفِعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ الْأَرْضِ فَقَدَ أَهْلُهَا خَيْرَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا» وَمَا وَرَدَ أَنَّهُ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَهُمَا غَيْرُ سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافًا لِلْقَاضِي عِيَاضٍ. وَجَيْحَانُ نَهْرُ الْمِصِّيصَةِ بِوَزْنِ سَفِينَةٍ وَسَيْحَانُ نَهْرُ آذِنَةَ مَوْضِعَانِ بِبِلَادِ الْأَرْمَنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فَعُلِمَ أَنَّ الْكُلَّ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ الْوَارِدَ فِي الْحَدِيثِ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ لَا سَيْحُونُ وَجَيْحُونَ وَمَعْنَى كَوْنِهَا مِنْ الْجَنَّةِ أَنَّ لَهَا مَادَّةً مِنْ الْجَنَّةِ إذْ هِيَ مَوْجُودَةٌ الْآنَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَبِوُصُولِ نَجَسٍ) خَرَجَ بِهِ وُصُولُ الْمَاءِ لِلنَّجَسِ بِأَنْ كَانَ وَارِدًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إنْ قَلَّا) وَقِيلَ لَا يَنْجَسُ كَثِيرُ الْمَاءِ وَلَا قَلِيلُهُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْبَحْرِ وَالْحِلْيَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ اخْتِيَارِيٌّ وَاخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ رَأَيْتُهُمْ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجَسُ هَذَا الْمَذْهَبُ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ بَعْدَ مَذْهَبِنَا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ قَلَّا) أَيْ: يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ أَقَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ عَلَى مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَحَجَرٌ سَوَاءٌ شَكَّ فِيهِ ابْتِدَاءً أَوْ كَانَ قَلِيلًا وَكُوثِرَ وَشَكَّ هَلْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ أَمْ لَا، وَالْحُكْمُ بِالتَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ لِلْقَلِيلِ بِدُونِ تَغَيُّرٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَابْنِ الْمُنْذِرِ وَالْغَزَالِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْ رُوَاةٍ بِالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَصْحَابِ تَوَقُّفَ نَجَاسَتِهِ عَلَى التَّغَيُّرِ كَالْكَثِيرِ أَخْذًا بِحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ الصَّحِيحِ وَبِخَبَرِ «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ» كَذَا فِي الْإِيعَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَغَيْرِ الْمَاءِ) فِي الْمَجْمُوعِ بِلَا خِلَافٍ وَنُقِلَ عَنْ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الْعَشْمَاوِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَا يَنْجَسُ إلَّا مَا لَاقَى النَّجَاسَةَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ إلَخْ) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَلَّ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ لَوْثٌ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَاحْتِمْ لِمَا لَوَّثَ إنْ بِالْمَاءِ قَلَعَ أَيْ: الْمُسْتَنْجِي. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَاءُ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى ثَلَاثِ دَعَاوَى تَضَمَّنَهَا الْمُصَنِّفُ: تَنَجُّسُ الْقَلِيلِ مِنْ الْمَاءِ وَكَوْنُهُ بِالْمُلَاقَاةِ وَكَوْنُ غَيْرِ الْمَاءِ كَالْمَاءِ. (قَوْلُهُ: نَهَاهُ إلَخْ) هُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ فَلَوْ غَمَسَ يَدَهُ لَمْ يَفْسُدْ الْمَاءُ وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ تَنَجُّسُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ إنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وَتَنْزِيهٍ إنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: إذَا خَفِيَتْ) أَيْ: كَاَلَّتِي بِيَدِ الْمُسْتَيْقِظِ إذْ لَوْ ظَهَرَتْ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ) أَيْ: حَتَّى تَحْكُمَ بِأَنَّ تَنَجُّسَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ. (قَوْلُهُ: قُلَّتَيْنِ) أَيْ: كُلِّهِمَا مِنْ مَحْضِ الْمَاءِ فَلَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ يَنْقُصُ عَنْ قُلَّتَيْنِ مَائِعٌ يُوَافِقُهُ فَبَلَغَهُمَا بِهِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَرْضًا لَوْ قَدَّرَ مُخَالِفًا تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَلَا يَدْفَعُ أَيْضًا الِاسْتِعْمَالَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ جَازَ الطُّهْرُ بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ وَذَاكَ

فَمَعْنَى لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا لَمْ يَقْبَلْهُ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمَعْنَى نَحْوَ فُلَانٌ لَا يَحْمِلُ الضَّيْمَ أَيْ: لَا يَقْبَلُهُ وَلَا يَلْتَزِمُهُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} [الجمعة: 5] أَيْ: لَمْ يَقْبَلُوا أَحْكَامَهَا وَلَمْ يَلْتَزِمُوهَا بِخِلَافِ حَمْلِ الْجِسْمِ نَحْوَ فُلَانٌ لَا يَحْمِلُ الْحَجَرَ أَيْ: لَا يُطِيقُهُ لِثِقَلِهِ وَلَوْ حُمِلَ الْخَبَرُ عَلَى هَذَا لَمْ يَبْقَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ فَائِدَةٌ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمَاءِ فَبِالْأَوْلَى وَفَارَقَ كَثِيرُ الْمَاءِ كَثِيرَ غَيْرِهِ بِأَنَّ كَثِيرَهُ قَوِيٌّ وَيَشَقُّ حِفْظُهُ مِنْ النَّجَسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ. (إلَّا مَيْتًا بِلَا سَيْلِ دَمٍ) لَهُ عِنْدَ شَقِّ جُزْءٍ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ كَذُبَابٍ وَنَحْلٍ وَنَمْلٍ وَخُنْفُسَاءَ وَبَقٍّ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَوَزَغٍ فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ بِوُصُولِهِ إلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ إذَا (لَمْ يُنْبَذْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: لَمْ يُلْقَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَيِّتُ بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ بِنَفْسِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» زَادَ أَبُو دَاوُد «وَأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ وَقَدْ يُفْضِي غَمْسُهُ إلَى مَوْتِهِ» فَلَوْ نَجِسٌ لَمَا أَمَرَ بِهِ وَقِيسَ بِالذُّبَابِ غَيْرُهُ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ فَإِنْ نُبِذَ فِيهِ نَجَّسَهُ بِوُصُولِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نَعَمْ لَوْ أُخْرِجَ مِمَّا نَشْؤُهُ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَادَ الْقَوْلَانِ أَيْ: فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ كَالذُّبَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِالْقُلَّتَيْنِ) لَا فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ ثَابِتٌ لِمَا دُونَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ لَهُ فَائِدَةٌ وَهُوَ الِاهْتِمَامُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى حُكْمِ الْقُلَّتَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِمَا دُونَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نُبِذَ فِيهِ) وَلَوْ بِنَبْذِ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَبَهِيمَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّا نَشْؤُهُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَبِالْهَمْزِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأُلْقِيَ فِيهِ) أَيْ: بَعْدَ الْمَوْتِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُجَابُ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهِ) أَيْ: مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ. بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQدَفْعٌ وَالدَّفْعُ أَقْوَى غَالِبًا حَجَرٌ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْصِ عَنْ قُلَّتَيْنِ النَّقْصُ بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى مَا يُغْتَفَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَمَعْنَى لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا لَمْ يَقْبَلْهُ إلَخْ) أَيْ: كَمَا قَالَ الْمُخَالِفُ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ جَعَلُوا ضَابِطَ مَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ حُرِّكَ طَرَفُهُ لَمْ يَتَحَرَّكْ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَاعْتَرَضَهُ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِّ الْوَارِدِ عَنْ الشَّارِعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا ضَابِطَ لَهُ لِاخْتِلَافِهِ بِضِيقِ مَوْضِعِ الْمَاءِ وَسِعَتِهِ فَإِنَّ الْمَاءَ يَكُونُ عَمِيقًا مَعَ ضِيقِ مَكَانِهِ وَقَلِيلًا مُنْبَسِطًا لِقُرْبِ قَرَارِهِ وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ يَلْتَزِمُونَ قَضِيَّةَ هَذَا الْإِيرَادِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمَعْنَى) أَيْ: بِاتِّفَاقٍ مِنَّا وَمِنْ الْمُخَالِفِ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَبَثِ خُصُوصَ الْحِسِّيِّ فَالْمُرَادُ وَصْفُ النَّجَاسَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ حَمْلِ الْجِسْمِ) أَيْ: فَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي حَمْلِ الْمَعْنَى مَجَازًا أَيْ: لَا يُطِيقُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَتَنَجَّسُ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا سَيْلِ دَمٍ) لَوْ شَكَّ هَلْ الْمَيْتَةُ مِمَّا يَسِيلُ دَمُهُ اُتُّجِهَ الْعَفْوُ وسم. (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ) بِوُصُولِهِ فِيهِ بَلْ بِتَغَيُّرِهِ وَلَوْ قَلِيلًا وَقِيلَ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ مَيْتَتِهَا فَالْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِهَا طَاهِرٌ فَقَطْ وَقِيلَ طَهُورٌ أَيْضًا. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ نُبِذَ فِيهِ نَجَّسَهُ جَزْمًا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الْجَزْمُ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِدْرَاكِ. (قَوْلُهُ: لَوْ أُخْرِجَ) أَيْ: مَيِّتًا اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهِ إلَخْ) لِأَنَّ النَّاشِئَ مِنْ شَيْءٍ صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يَضُرَّ طَرْحُهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَذَا وَجْهُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَدَبَّرْهُ. (قَوْلُهُ: فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّرْحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ فَلَوْ أُخْرِجَ مِنْهُ وَطُرِحَ فِي غَيْرِهِ أَوْ رُدَّ إلَيْهِ عَادَ الْقَوْلَانِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أَوْ رُدَّ إلَيْهِ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ: الَّذِي وَقَعَ بِنَفْسِهِ اهـ فَحَمَلَ عِبَارَةَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ هَكَذَا وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا بِمَوْتِهَا فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا إلَّا أَنْ تُغَيِّرَهُ بِكَثْرَتِهَا وَالثَّانِي تُنَجِّسُهُ كَغَيْرِهَا. وَلَوْ مَاتَتْ فِيمَا نَشَأَتْ مِنْهُ كَالْعَلَقِ وَدُودِ الْخَلِّ لَمْ تُنَجِّسْهُ جَزْمًا وَلَوْ طُرِحَتْ فِي الْمَائِعِ بَعْدَ مَوْتِهَا نَجَّسَتْهُ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ فِيمَا فِي الْمَاءِ لَوْ طُرِحَ فِيهِ مِنْ خَارِجٍ عَادَ الْخِلَافُ أَيْ: بِمَوْتِهِ فِيهِ اهـ فَنَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ أَصْلَ الْخِلَافِ فِيمَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ بِنَفْسِهِ حَيًّا وَمَاتَ فِيهِ اهـ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا نَشْؤُهُ مِنْهُ إذَا طُرِحَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا طُرِحَ حَيًّا بِحَمْلِ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ الْمَحْمُولِ عَلَى الطَّرْحِ حَيًّا بِقَرِينَةِ جَزْمِهِ فِي الصَّغِيرِ بِالتَّنَجُّسِ مَعَ إطْلَاقِهِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ مَا نَشَأَ مِنْهُ وَإِنَّمَا حَمَلَ الشَّارِحُ عَلَى التَّصْوِيرِ بِالْإِلْقَاءِ مَيِّتًا عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِأَصْلِ الْخِلَافِ هُوَ الْإِلْقَاءُ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الَّذِي يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ الْقَوْلَيْنِ بِمَا إذَا أَعَادَهُ إلَيْهِ حَيًّا فَمَاتَ فِيهِ فَإِنْ أَعَادَهُ مَيِّتًا نَجَّسَ قَطْعًا وَلَيْسَ كَمَا زُعِمَ مِنْ الْقَطْعِ بَلْ الْخِلَافُ جَارٍ وَإِنْ أَعَادَهُ مَيِّتًا فَنَقُولُ: إنَّ فِي طَرْحِ مَا يُعْفَى عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ تَنْقِيحِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَضُرُّ فِيمَا نَشْؤُهُ مِنْهُ وَيَضُرُّ فِي غَيْرِهِ وَمُعْتَمَدُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إنْ طُرِحَتْ حَيَّةً لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا

إذَا وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْعَفْوِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الصَّوَابُ فِيمَا إذَا أُلْقِيَ فِي غَيْرِهِ وَيُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا أُلْقِيَ فِيهِ فَاعْتُمِدَ ذَلِكَ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بَلْ صَوَّرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ كَذَلِكَ ضَرَّ وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَيُجَابُ عَنْ التَّعْبِيرِ بِعَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَلَوْ شَكَكْنَا فِي سَيْلِ دَمِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: فَيُمْتَحَنُ بِجِنْسِهِ فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسِيلُ دَمَهُ لَكِنْ لَا دَمَ فِيهِ أَوْ فِيهِ دَمٌ لَا يَسِيلُ لِصِغَرِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَا يَسِيلُ دَمُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ التَّنْجِيسِ بِوُصُولِ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ مَا هُوَ فِيهِ نَجَّسَهُ لِنُدْرَتِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَشَقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَفِي تَعَلُّقِ مَيِّتًا بِإِلَّا تَضْمِينٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَظْهَرَ مَعْنَى الْبَيْتِ لَا بِآخَرَ وَهُوَ عَيْبٌ فِي الشِّعْرِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَقِسْ عَلَيْهِ نَظِيرَهُ . (قُلْتُ: وَ) إلَّا (غَيْرَ بَشَرٍ) مِنْ الْحَيَوَانِ كَطَيْرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ) أَيْ: الْعَفْوِ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: خِلَافَ الْعَفْوِ الصَّوَابُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: خِلَافَ الْعَفْوِ. (قَوْلُهُ: الْبَغَوِيّ ذَلِكَ) أَيْ: مَحَلَّ عَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيهِ كَذَلِكَ) أَيْ: حَيًّا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ) أَيْ: مَحَلِّ عَوْدِ الْقَوْلَيْنِ فَيَكُونُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ مَيِّتًا ضَرَّ جَزْمًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَيُجَابُ بِمَعْنَى أَوْ. (قَوْلُهُ: عَنْ التَّعْبِيرِ) الظَّاهِرِ فِي اتِّحَادِ التَّرْجِيحِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) فِيهِ إنْ جُرِحَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ لَا يُفِيدُ لِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِ لِجِنْسِهِ لِعَارِضٍ، وَجَرْحُ الْكُلِّ لَا يُمْكِنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: جَرْحُ الْبَعْضِ إذَا كَثُرَ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ التَّنْجِيسُ بِالشَّكِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الظَّاهِرُ مِنْ وُجُودِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَنَّ الْجِنْسَ كَذَلِكَ. وَمُخَالَفَةُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لِلْجِنْسِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ وَالْعَمَلَ بِالطَّهَارَةِ حَيْثُ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَلَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسِيلُ إلَخْ) وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ لَكِنْ عَرَضَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ السَّابِقِ وَبَقٍّ وَبُرْغُوثٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْحَيَوَانِ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الْحِمَارِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ طُرِحَتْ مَيِّتَةً ضَرَّ مُطْلَقًا وَأَنَّ وُقُوعَهَا بِنَفْسِهَا لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا وَفِيمَا لَا يَضُرُّ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ التَّغَيُّرِ، وَالصَّبِيُّ وَالْبَهِيمَةُ كَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الرِّيحِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أُخْرِجَ إلَخْ) أَمَّا إذَا مَاتَ فِيهِ بِلَا إخْرَاجٍ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَغَلَّظَ الْإِسْنَوِيُّ فِي نَقْلِهِ الْخِلَافَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَجْمُوعِ) كَلَامُهُ يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْعَفْوِ عَنْ الْمَيْتَةِ الْمُلْقَاةِ فِيمَا نَشَأَتْ مِنْهُ وَاعْتَمَدَهُ طب سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمُهِمَّاتِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: التَّصْوِيبُ وَالتَّرْجِيحُ اهـ. (قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ) أَيْ: فِي الْمُهَذَّبِ قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ: الْإِخْرَاجَ مِمَّا نَشْؤُهُ مِنْهُ وَالْإِلْقَاءَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ) يُنَافِيهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي إلْقَائِهِ مَيِّتًا عَلَى أَنَّ طَرْحَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ حَيًّا لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا نَشْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لَا كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَإِنَّمَا يُرَدُّ لَوْ كَانَ تَصْوِيرُ الْكَلَامِ الرَّوْضَةَ وَالْمَجْمُوعَ وَلَك أَنْ تَقُولَ هُوَ تَصْوِيرٌ لِمَحَلِّ الْقَوْلَيْنِ، وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّرْحِ لِلْعِرَاقِيِّ وَلَوْ مَاتَ حَيَوَانٌ فِي طَعَامٍ نَشْؤُهُ مِنْهُ مِثْلُ دُودِ الْخَلِّ يَمُوتُ فِيهِ فَلَا يُنَجِّسُهُ فَإِنْ أُخْرِجَ ثُمَّ رُدَّ إلَيْهِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ طُرِحَ فِي مَائِعٍ آخَرَ فَمَاتَ فِيهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ يُؤَيِّدُ تَرْجِيحَ خِلَافِ الْعَفْوِ فِيمَا فُرِضَ فِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَهُوَ إلْقَاءُ الْمَيِّتِ وَالشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِمُخَالَفَةِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ لِتَصْوِيرِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ لَا مَا فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: بَلْ صَوَّرَهُ إلَخْ) أَيْ: صَوَّرَ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ لَا بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ضَرَّ جَزْمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلِذَا قَالَ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ التَّعْبِيرِ) أَيْ: تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ بِعَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ مُرَادَهُمَا عَوْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا وَقَعَ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ هُنَا عَدَمُ الْعَفْوِ عَلَى خِلَافِ الرَّاجِحِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: قُلْت وَإِلَّا غَيْرَ بَشَرٍ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَاءَ لَا يَتَنَجَّسُ حَيْثُ قَالَ فَلْيَتَنَجَّسْ إلَّا مَيْتَةً وَإِلَّا غَيْرَ بَشَرٍ لَكِنْ قَالَ ابْنُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: التَّحْقِيقُ أَنَّ مَا عَدَا مَيْتَةَ مَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ وَالنَّجَسَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ الْحُكْمُ بِالتَّنَجُّسِ وَلَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمَّا الْمَيْتَةُ الْمَذْكُورَةُ وَمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ فَلَا يُنَجِّسَانِ الْمَائِعَ اهـ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ أَنَّ مَعْنَى الْعَفْوِ عَنْ الشَّعْرِ النَّجِسِ وَالدُّخَانِ النَّجِسِ عَدَمُ التَّأْثِيرِ فَلَعَلَّ هَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ. وَعَلَى الْأَوَّلِ الظَّاهِرِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ حَمْلِ الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِمَا ذُكِرَ وَفِي التُّحْفَةُ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ أَنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مُلَاقِيَهَا، وَفِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ: إنَّ الْمَعْفُوَّاتِ ثَمَّ تُنَجِّسُ لَكِنْ

وَفَأْرٍ فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ (لِلْمَنْفَذِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: لِأَجْلِ مَا عَلَى مَنْفَذِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ بِخِلَافِ الْبَشَرِ وَلَوْ مُسْتَجْمِرًا وَإِلَّا الْيَسِيرَ عُرْفًا مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَمِنْ الشَّعْرِ النَّجِسِ وَكَذَا نَجِسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ كَرَشَاشِ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ لَا يُشَاهَدُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ خِلَافَهُ وَلَوْ رَأَى قَوِيُّ النَّظَرِ مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ الْعَفْوُ كَمَا فِي سَمَاعِ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَغَيْرَ بَشَرٍ عَطَفَ عَلَى مَيِّتًا وَمِثْلُهُ يُسَمَّى بِالْعَطْفِ التَّلْقِينِيِّ كَعَطْفِ وَمَنْ كَفَرَ عَلَى مَنْ آمَنَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [البقرة: 126] الْآيَةَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْحَاوِي قُلَّ: وَغَيْرَ بَشَرٍ (وَإِنْ بِمَاءٍ) طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ (خَالِصٍ) مِنْ خَلِيطٍ (يَكْثُرُ) أَيْ: الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ بِالْوُصُولِ بِأَنْ يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ (طَهَرْ) لِخَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ وَلِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ بِالْوُصُولِ وَهِيَ الْقِلَّةُ، وَلَا يَضُرُّ تَفْرِيقُهُ بَعْدَمَا لَمْ يَبْقَ نَجَسٌ جَامِدٌ فِيمَا قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ بِمَاءٍ خَالِصٍ بِأَنْ لَمْ يَكْثُرْ أَوْ كَثُرَ بِغَيْرِ مَاءٍ أَوْ بِمَاءٍ غَيْرِ خَالِصٍ لَمْ يَطْهُرْ بَلْ لَوْ كُوثِرَ الطَّهُورُ بِمَاءِ وَرْدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ تَنَجَّسَ بِوُصُولِ نَجِسٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ مِنْ الْمَاءِ، وَإِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الْجَمِيعِ لِاسْتِهْلَاكِ الْخَلِيطِ لَا لِأَنَّهُ صَارَ مَاءً وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ بِالضَّمِّ لَا بِالْخَلْطِ حَتَّى لَوْ ضُمَّ الصَّافِي وَالْكَدِرُ طَهُرَا وَإِنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِلْمَنْفَذِ) أَخْرَجَ مَا عَلَى غَيْرِ الْمَنْفَذِ كَالرِّجْلِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: لِلْمَنْفَذِ. أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِلْمَنْفَذِ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مِنْقَارَ الطَّيْرِ كَالْمَنْفَذِ بَلْ يُمْكِنُ أَنَّ رِجْلَ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ: مَنْفَذِهِ) مِنْ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ الطَّارِئَةِ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّتِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَاءٍ غَيْرِ خَالِصٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ تَحْصُلْ الْكَثْرَةُ بِمَحْضِ الْمَاءِ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِمَجْمُوعِ الْمَاءِ وَمَا خَالَطَهُ أَمَّا لَوْ حَصَلَتْ بِمَحْضِ الْمَاءِ لَكِنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ أَثَّرَتْ الْمُخَالَطَةُ لَمْ يَطْهُرْ وَإِلَّا طَهُرَ. (قَوْلُهُ: وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ تَنَجَّسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحُكْمِ بِتَنَجُّسِهِ أَنَّهُ لَوْ انْغَمَسَ فِيهِ جُنُبٌ صَارَ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ لَا يَدْفَعُ الِاسْتِعْمَالَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ ضُمَّ الصَّافِي وَالْكَدِرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنْ إنْ انْضَمَّا بِفَتْحِ حَاجِزٍ اُعْتُبِرَ اتِّسَاعُهُ وَمُكْثُهُ زَمَنًا يَزُولُ فِيهِ التَّغَيُّرُ لَوْ كَانَ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ الْآتِيَةِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْفَرْقُ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ أَوْ الْحَاجَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْعَفْوِ مَوْجُودَةٌ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: عَلَى بُعْدِ أَنَّ أَصْلَ الضَّرُورَةِ هُنَا آكَدُ اهـ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: النَّجَسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَا عَدَا مَا يَأْتِي. وَمَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا وَهُوَ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَنَحْوُهُ. وَمَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَقَطْ وَهُوَ قَلِيلُ الدَّمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّوْبَ يَعْسُرُ صَوْنُهُ وَغَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُبْلِيهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ يَسْهُلُ صَوْنُهُ وَيَطْهُرُ بِغَيْرِ الْغَسْلِ. وَأَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْبَدَنِ إذَا انْتَشَرَ بِعَرَقٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ نَحْوَ الصَّفْحَةِ أَوْ جَاوَزَهُ وَوَصَلَ لِلثَّوْبِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ عَكْسُ مَنْفَذِ الْحَيَوَانِ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ دُونَ حَمْلِهِ فِي الصَّلَاةِ. ثُمَّ مَعْنَى الْعَفْوِ عَنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ عَيْنًا نَجِسَةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُلَاقَاتِهِ لِمَحَلِّ نَجَاسَةِ ذَلِكَ شَرْعًا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ وَإِنَّمَا يَشْمَلُهَا الْعَفْوُ لِغَرَضِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ وَالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ) سَوَاءٌ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَاعْتَمَدَ ز ي التَّقْيِيدَ بِالْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا الْيَسِيرَ عُرْفًا إلَخْ) وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ وَقِيلَ إنَّهُ طَاهِرٌ شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ) وَكَذَا دُخَانُ الْمُتَنَجِّسِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَفِي الرَّوْضَةِ: إنَّهُ طَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الشَّعْرِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الرَّاكِبِ وَالْقَصَّاصِ أَمَّا هُمَا فَيُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ أَوْ لَا اُتُّجِهَ الْعَفْوُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) لَوْ كَانَ بِمَوَاضِعَ وَلَوْ اجْتَمَعَ لَرُئِيَ اعْتَمَدَ م ر الْعَفْوَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ يَسِيرًا عُرْفًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى الْعَطْفُ التَّلْقِينِيُّ) قِيلَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ كَلَامِ مُتَكَلِّمٍ عَلَى كَلَامِ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُلَقِّنَ بِالْكَسْرِ يَقُولُ لِلْمُتَكَلِّمِ قُلْ كَذَا عَاطِفًا لَهُ عَلَى كَلَامِك الْأَوَّلِ فَلَيْسَ مَعْطُوفًا فِي الْكَلَامِ الْمُلَقَّنِ أَصْلًا بَلْ هُوَ فِي كَلَامِهِ فِي مَحَلِّ نَصْبِ مَقُولِ الْقَوْلِ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ إنْ كَانَ جُمْلَةً وَبِمَعْنَى التَّلَفُّظِ إنْ كَانَ مُفْرَدًا تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ أَحْمَدَ بْنَ سُلَيْمَانَ ذَكَرَ حَاصِلَ ذَلِكَ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى عَبْدِ الْحَكِيمِ عَلَى الْقَاضِي اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرُ طَهُرَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ تَقْدِيرًا اهـ. (قَوْلُهُ: الضَّمِّ) أَيْ: يَكْفِي الضَّمُّ وَإِنْ لَمْ يَمْتَزِجْ اهـ.

يَخْتَلِطَا (وَلَوْ) كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ أَوْ الطَّاهِرُ (بِظَرْفٍ وَاسِعِ الرَّأْسِ) بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ مَا فِيهِ بِتَحَرُّكِ الْمَاءِ الْآخَرِ تَحَرُّكًا عَنِيفًا (وَقَرْ) فَإِنَّهُ يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ لِمَا مَرَّ، وَقَرَّ مِنْ الْقَرَارِ عَطْفٌ عَلَى وَاسِعِ الرَّأْسِ كَعَطْفِ " أَثَرْنَ عَلَى الْعَادِيَاتِ أَوْ حَالٌ وَأَصْلُهُ قَرَرَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ أَيْ: وَقَرَّ الظَّرْفُ فِي الْمَاءِ زَمَنًا يَنْتَفِي فِيهِ التَّغَيُّرُ لَوْ كَانَ إذْ الِاتِّصَالُ الْمُفِيدُ لِتَقَوِّي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بِحَيْثُ يُعَدُّ جُزْءًا مِنْهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ضَيِّقِ الرَّأْسِ وَإِنْ قَرَّ وَوَاسِعِهِ إذَا لَمْ يَقِرَّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ الضَّيِّقُ وَفِيهِ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ حَتَّى انْتَفَى تَغَيُّرُهُ لَمْ يَطْهُرْ وَوَجْهُهُ عَدَمُ تَرَادِّ الْمَاءِ وَانْعِطَافِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ الِاتِّصَالِ صُورَةً وَلَوْ كَانَ الظَّرْفُ غَيْرَ مُمْتَلِئٍ فَمَا دَامَ يَدْخُلُهُ الْمَاءُ فَلَا اتِّصَالَ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَيَّنَ الْكَثِيرَ بِقَوْلِهِ (وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ ذِي اتِّصَالِ) أَيْ: مَاءٍ مُتَّصِلٍ بَلَغَ خَمْسَمِائَةِ رَطْلٍ بِتَغَيُّرِ النَّجَاسَةِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَثَّلَ لِلْمُتَّصِلِ بِقَوْلِهِ (كَجِرْيَةٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ ثُمَّ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ (قَارَبَ فِي الْأَرْطَالِ) الْبَغْدَادِيَّةِ الْآتِي بَيَانُهَا فِي الزَّكَاةِ (خَمْسُمِئ) تَرْخِيمُ مِائَةٍ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَخْفَشُ فِي قَوْلِ مُزَرَّدٍ وَمَا زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِمَامَةٍ ... وَخَمْسِمِئٍ مِنْهَا قَسِيٌّ وَزَائِفُ وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ جَمْعٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ، وَرَدَّهُ الْجَوْهَرِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ مِئًى كَمِعًى كَمَا قَالُوا فِي جَمْعِ لِثَةٍ لِثًى وَثُبَةٍ ثُبًى (تَفْسِيرُ قُلَّتَيْنِ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَبِالنَّصْبِ بِأَعْنِي وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ تَقْرِيبًا بَيَانَ النَّقْصِ الْمُغْتَفَرِ بِقَوْلِهِ (فَلْيُلْغَ نَقْصُ الرِّطْلِ وَالرِّطْلَيْنِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: تَحَرُّكًا عَنِيفًا) هَلْ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يَتَحَرَّكُ أَوْ بِقَوْلِهِ تَحَرُّكِ الْآخَرِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: زَمَنًا يَنْتَفِي فِيهِ التَّغَيُّرُ إلَخْ) هُوَ إشَارَةٌ إلَى ضَابِطِ الْقَرَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّغَيُّرَ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ اُشْتُرِطَ زَوَالُهُ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاطِ الْمُكْثِ هُنَا وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ظَرْفٌ حَيْثُ اُكْتُفِيَ بِانْضِمَامِ الْمَاءَيْنِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ قُلْت: أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَارِقَ وُجُودُ الْحَائِلِ هُنَا بِرّ (قَوْلُهُ: قَارَبَ) أَيْ: ذُو الِاتِّصَالِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَعَطْفِ أَثَرْنَ) أَيْ: فِي أَنَّهُ عَطْفُ فِعْلٍ عَلَى اسْمٍ شَبِيهٍ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ) أَيْ: بِتَقْدِيرِ قَدْ. (قَوْلُهُ: بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ) أَيْ: مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَعَلِمَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ) أَوْ التَّغَيُّرُ الْمَوْجُودُ اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ضِيقِ الرَّأْسِ إلَخْ) لِعَدَمِ تَقَوِّي أَحَدِ الْمَاءَيْنِ بِالْآخَرِ وَبَقَاءِ قِلَّتِهِ وَلَا نَظَرَ لِاتِّصَالِهِ صُورَةً؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعُدُّونَهُ اتِّصَالًا حَقِيقِيًّا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ اتِّصَالٌ يُفِيدُ تَقَوِّي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) هُوَ احْتِمَالٌ لِلزَّرْكَشِيِّ تَبَعًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْعِلَّةِ) أَيْ: التَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا يُفِيدُهُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْقَلِيلَ يَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَا دَامَ إلَخْ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي الْمَاءِ وَالْمُكْثِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ مِائَةٍ) فِي الرَّوْضِ أَصْلُ مِائَةٍ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةٍ حُذِفَ لَامُهَا فَلَزِمَهَا التَّاءُ عِوَضًا مِنْهَا كَمَا فِي عِزَةٍ وَثُبَةٍ وَلَا مُهَايَأَةَ لِمَا حَكَى الْأَخْفَشُ رَأَيْت مِئْيًا بِمَعْنَى مِائَةٍ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِائَةٌ بِالْأَلِفِ بَعْدَ الْمِيمِ حَتَّى لَا يَشْتَبِهَ بِصُورَةٍ مِنْهُ خَطًّا فَإِذَا جُمِعَ أَوْ ثُنِّيَ حُذِفَ الْأَلِفُ وَفِي الْقَامُوسِ مَأَيْت الْقَوْمَ جَعَلْتهمْ مِائَةً فَالشَّاعِرُ لَمَّا أَرَادَ التَّرْخِيمَ رَدَّهَا لِأَصْلِهَا وَسَكَّنَ الْيَاءَ لِلْوَقْفِ وَفَتَحَ الْهَمْزَةَ تَخْفِيفًا. (قَوْلُهُ: سَحْقَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْبَالِي وَقَوْلُهُ: خَمْسِمِئْيٍ هَكَذَا بِوَزْنِ سِدْرٍ جَمْعُ سِدْرَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِئِي بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ وَقَدْ نَقَلَهُ الرَّضِيُّ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ حَيْدَةٌ خَالِي وَلَقِيطٌ وَعَلِيٌّ ... وَحَاتِمُ الطَّائِيُّ وَهَّابُ الْمِئِي ثُمَّ قَالَ: حُكِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ مَطْرُوحُ الْهَاءِ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ إذْ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ مِئًى كَمِعًى إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ قِيلَ أَصْلُهُ مُأَيٌّ كَكُلَيْبٍ، كُسِرَ الْفَاءُ كَمَا قِيلَ فِي شَعِيرٍ وَرَغِيفٍ لِكَوْنِ الْعَيْنِ حَرْفَ حَلْقٍ ثُمَّ خُفِّفَ لِأَجْلِ الْقَافِيَةِ وَمُأَيٌّ كَكُلَيْبٍ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظَرٌ اهـ فَإِنْ كَانَ مِئِي تَرْخِيمَ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةٍ فَيُقَالُ: حُرِّكَتْ الْهَمْزَةُ بِالْكَسْرِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَرْخِيمُ مِائَةٍ كَعِدَةٍ فَيُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ هِيَ حَرَكَةُ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَا يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ مِئًى جَمْعًا أَصْلُهُ مِئْيٌ كَسِدْرٍ فَلَا تَرْخِيمَ وَإِنَّمَا كُسِرَتْ الْهَمْزَةُ اتِّبَاعًا لِلْمِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ جَمْعٌ) أَيْ: جَمْعُ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةِ وَسِدْرٍ فَالْهَاءُ مَطْرُوحَةٌ مِنْهُ كَمَا طُرِحَتْ فِي سِدْرٍ جَمْعِ سِدْرَةٍ وَلَا تَرْخِيمَ حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ مِثَالٌ لِمَا سَقَطَ فِيهِ هَاءُ الْمُفْرَدِ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ بِتِلْكَ الزِّنَةِ بَلْ هُوَ بِزِنَةِ سِدْرٍ جَمْعِ سِدْرَةٍ. (قَوْلُهُ: سَحْقِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْبَالِي وَقَوْلُهُ: قَسِيٌّ كَأَمِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَزَائِفُ. ضَرْبٌ مِنْ الزُّيُوفِ فِيهِ صَلَابَةٌ وَالزَّائِفُ كَالزَّيْفِ الدِّرْهَمُ الْمَغْشُوشُ. (قَوْلُهُ: لَقَالَ مِئًى كَمِعًى) أَيْ: لِأَنَّ الْيَاءَ تَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا أَلِفًا وَتُحْذَفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (قَوْلُهُ: قَدْرٍ لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ) كَأَنْ نَأْخُذَ إنَاءَيْنِ فِي وَاحِدٍ قُلَّتَانِ وَفِي الْآخَرِ دُونَهُمَا ثُمَّ تَضَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَدْرًا مِنْ الْمُغَيِّرِ وَتَضَعَ فِي الْآخَرِ قَدْرَهُ

لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ قَدْرٍ لَا يَظْهَرُ بِنَقْصِهِ تَفَاوُتٌ فِي التَّغَيُّرِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُغَيَّرَةِ. فَإِنْ قُلْت: الْقَوْلُ بِالْأَوَّلِ فِيهِ رُجُوعٌ لِلتَّحْدِيدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ قُلْت: أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ بِأَنَّ هَذَا تَحْدِيدٌ غَيْرُ التَّحْدِيدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ تَفْسِيرٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (غَيَّرَتْ) أَيْ: النَّجَاسَةُ وَلَوْ جَامِدَةً وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (أَيْ: مَعْ وُصُولِهَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ مَاءٍ مُتَّصِلٍ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بَلَغَ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ تَقْرِيبًا كَجِرْيَةٍ بِأَنْ غَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ (أَحَدْ أَوْصَافِهِ) وَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ يَسِيرًا لِلْإِجْمَاعِ الْمُخَصِّصِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ «الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» كَمَا خَصَّصَهُ مَفْهُومُ خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ وَدَلِيلُ أَنَّهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي خَبَرِهِمَا «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقُلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت قُلَالَ هَجَرَ فَإِذَا الْقُلَّةُ مِنْهَا تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا أَيْ: مِنْ قِرَبِ الْحِجَازِ فَاحْتَاطَ الشَّافِعِيُّ فَحَسَبَ الشَّيْءَ نِصْفًا إذْ لَوْ كَانَ فَوْقَهُ لَقَالَ تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ إلَّا شَيْئًا عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فَتَكُونُ الْقُلَّتَانِ خَمْسَ قِرَبٍ. قَالَ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ: الشَّافِعِيُّ وَالْغَالِبُ أَنَّ الْقِرْبَةَ لَا تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ فَالْمَجْمُوعُ بِهِ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ وَبِالدِّمَشْقِيِّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِائَةٌ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رِطْلٍ وَبِالْمِصْرِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ تَفَاوَتَ التَّغَيُّرُ وَإِلَّا فَضَعْهُ فِي نَاقِصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهَكَذَا حَتَّى يَتَفَاوَتَ التَّغَيُّرُ فَلَا يَضُرُّ نَقْصُ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَكْفِي التَّغَيُّرُ بِأَحَدِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَغَيُّرٌ بِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يُغْتَفَرُ النَّقْصُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ: وَتَنَجُّسُهُ كَغَيْرِهِ بِوُصُولِ نَجَسٍ فَإِنَّ ضَمِيرَ " تَنَجُّسُهُ " رَاجِعٌ لِلْمَاءِ مُطْلَقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ثُمَّ لَمَّا اعْتَبَرَ فِي الْكَثِيرِ خَاصَّةً مَعَ الْوُصُولِ أَمْرًا آخَرَ وَهُوَ التَّغَيُّرُ تَعَيَّنَ إرَادَةُ الْقَلِيلِ لِلتَّنَجُّسِ بِالْوُصُولِ وَحْدَهُ فَصَارَ الْوُصُولُ مُتَعَرِّضًا لَهُ فِي الْكَثِيرِ أَيْضًا وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي التَّعْلِيقَةِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشَّرْحِ عَلَى الْعِرَاقِيِّ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَحْقِيقِهِ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ اخْتَبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ذَلِكَ فَوَجَدُوا أَنَّ التَّفَاوُتَ يَظْهَرُ إذَا زَادَ النَّقْصُ عَلَى الرِّطْلَيْنِ فَحَكَمُوا بِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مِنْ التَّحْدِيدِ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْخِلَافُ وَإِلَّا يُرَادُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَفْهُومُ إلَخْ) أَيْ: لَا الْمَنْطُوقُ؛ لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصُهُ. (قَوْلُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ اهـ. (قَوْلُهُ: بِقِلَالِ هَجَرَ) لَمْ تَثْبُتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ ثَبَتَتْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَصْحَابُ) أَيْ: لَمَّا بَعُدُوا عَنْ الْحِجَازِ وَغَابَتْ عَنْهُمْ تِلْكَ الْقِرَبُ وَجَهِلَ الْعَوَّامُ مِقْدَارَهَا اُضْطُرُّوا لِتَقْدِيرِهَا بِالْأَرْطَالِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ مِنْ الْأَصْحَابِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ وَشَذَّ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَبِالدِّمَشْقِيِّ) هُوَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَقَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ) لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمِائَةَ وَالثَّمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ فِي سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ الْمِائَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِ الثُّلُثِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ عِنْدَهُ تَبْلُغَانِ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى السِّتِّمِائَةِ مِائَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رِطْلٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمِائَةَ رِطْلٍ وَالسَّبْعَةَ أَرْطَالٍ وَسُبْعَ الرِّطْلِ فِي السِّتِّمِائَةِ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْمِائَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِ السَّبْعَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِ السُّبْعِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفًا وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمِصْرِيِّ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ رِطْلَ مِصْرَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ قِسْمَةِ الْخَمْسَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ عَلَى الْمِائَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَثُلُثَا أُوقِيَّةٍ. بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّك إذَا ضَرَبْت الْأَرْبَعَمِائَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الْمِائَةِ

عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَثُلُثَا أُوقِيَّةٍ لَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ أُوقِيَّةٍ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ رِطْلٍ، وَبِالْأَمْنَانِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ مَنًّا وَبِالْمِسَاحَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرَبَّعِ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا وَفِي الْمُدَوَّرِ كَالْبِئْرِ ذِرَاعَانِ طُولًا وَذِرَاعٌ عَرْضًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَنْ الْمُهَنْدِسِينَ فِي الْمُرَبَّعِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِجْلِيّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمُدَوَّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِمِائَةِ فِي مِائَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي أَرْبَعِينَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَسِتُّمِائَةٍ، وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسِينَ رِطْلًا فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ آلَافٍ، وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ، وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهِ فِي الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُونَ وَمِنْ ضَرْبِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ وَمَجْمُوعُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثُلُثُ الرِّطْلِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثُلُثَا الْأُوقِيَّةِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ قِسْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ عِنْدَ النَّوَوِيِّ عَلَى الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْأَرْبَعَمِائَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِمِائَةِ فِي مِائَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَسِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِينَ رِطْلًا فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ السِّتَّةِ أَرْطَالٍ فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَحَدٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى أَنَّ رِطْلَ مِصْرَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ كَانَ مِقْدَارُهُمَا كَمَا فِي الْإِيعَابِ عَلَى تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ أَرْبَعَمِائَةِ رِطْلٍ وَإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَسِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ سُبْعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَعَلَى تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَحْرِيرِ ذَلِكَ فَاعْتَمِدْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّا يُخَالِفُهُ. قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَيْضًا: وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مِقْدَارَيْ الْقُلَّتَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ مَا نَقَصَهُ كُلُّ رِطْلٍ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ أَعْنِي خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ فَإِذَا أَسْقَطْت النَّاتِجَ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفًا كَانَ مِقْدَارُهُمَا دَرَاهِمَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مَا مَرَّ وَأَنَّ ثُلُثَيْ الْأُوقِيَّةِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْأُوقِيَّةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ قَالَ ع ش وَمِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ بِالْمَقْدِسِيِّ ثَمَانُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَرُبْعُ أُوقِيَّةٍ وَدِرْهَمَانِ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَثُلُثُ سُبْعِ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَبِالْأَمْنَانِ) الْمَنُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَالصَّغِيرُ مِنْهُ رِطْلَانِ تَقْرِيبًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمِسَاحَةِ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مُرَجَّحُ النَّوَوِيِّ وَمُرَجَّحُ الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفُ رِطْلٍ وَنِصْفُ تُسْعِ رِطْلٍ وَهُوَ يَسِيرٌ حَجَرٌ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ يَغْتَفِرُ هَذَا الْمِقْدَارَ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمِسَاحَةِ) أَيْ: عَلَى مُخْتَارِ النَّوَوِيِّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ وَالْأَعَمِّ إذْ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَسِيرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ) أَيْ: خَمْسَةُ أَذْرُعٍ قَصِيرَةٍ ثُمَّ يُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ لَا ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ فِي ذِرَاعٍ وَرُبْعٍ لِفَسَادِهِ. (قَوْلُهُ: ذِرَاعَانِ طُولًا إلَخْ) الْمُرَادُ فِي الْمُدَوَّرِ بِالطُّولِ الْعُمْقُ وَبِالْعَرْضِ مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي طُولِ

وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَبِالطُّولِ فِي الْمُدَوَّرِ الْعُمْقُ وَبِالْعَرْضِ فِيهِ مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَأَمَّا كَوْنُ التَّقْدِيرِ بِمَا ذُكِرَ تَقْرِيبًا فَلِأَنَّ رَدَّ الْقُلَّةِ إلَى الْقِرَبِ وَحَمْلَ الشَّيْءِ عَلَى النِّصْفِ، وَالْقِرْبَةُ عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ، وَخَصَّ النَّظْمُ كَأَصْلِهِ التَّمْثِيلَ بِالْجَارِي لِغُمُوضِ الِاتِّصَالِ فِيهِ دُونَ الرَّاكِدِ وَالْجَارِي مَا انْدَفَعَ فِي صَبَبٍ أَوْ مُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ فَلَوْ كَانَ أَمَامَهُ ارْتِفَاعٌ فَكَالرَّاكِدِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَقَرَأَهُمَا. وَأَمَّا الْجِرْيَةُ فَقَالَ فِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ هِيَ الدُّفْعَةُ بَيْنَ حَافَّتَيْ النَّهْرِ عَرْضًا وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ مِنْ الْمَاءِ عِنْدَ تَمَوُّجِهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هِيَ الْقَدْرُ الْمُقَابِلُ لِحَافَّتَيْ النَّجَاسَةِ إلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ وَبَيَّنَهُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّازِيّ بِأَنْ يُفْرَضَ خَطَّانِ مُسْتَقِيمَانِ مِنْ حَافَّتَيْ النَّجَاسَةِ وَيَخْرُجَانِ إلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ فَمَا بَيْنَ الْخَطَّيْنِ هُوَ الْجِرْيَةُ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ لِاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ غِلَظِ النَّجَاسَةِ وَدِقَّتِهَا وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَعُودَ الطَّهَارَةُ لَوْ زِيدَتْ النَّجَاسَةُ. وَمَا قَالَهُ مِنْ اللُّزُومِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ إذَا زَادَ بِزِيَادَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ عَادَتْ طَهَارَتُهُ وَهِيَ فِي نَفْسِهَا مُنْفَصِلَةٌ عَمَّا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا مِنْ الْجِرْيَاتِ حُكْمًا وَإِنْ اتَّصَلَتْ بِهِمَا حِسًّا إذْ كُلُّ جِرْيَةٍ طَالِبَةٌ لِمَا أَمَامَهَا هَارِبَةٌ عَمَّا خَلْفَهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا فِي الْمُدَوَّرِ فَالْمُرَادُ فِي الطُّولِ ذِرَاعُ النَّجَّار الَّذِي هُوَ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ تَقْرِيبًا ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ أَيْ: وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَالْمُرَادُ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ النَّجَاسَةِ) صَارَتْ الْجِرْيَةُ تَبْلُغُ حَتَّى صَارَتْ الْجِرْيَةُ تَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ النَّجَاسَةِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْجِرْيَةِ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُدَوَّرِ ذِرَاعُ التُّجَّارِ الَّذِي هُوَ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ تَقْرِيبًا إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي طُولِهِ وَطُولِ الْمُرَبَّعِ وَاحِدًا لَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الطُّولُ ذِرَاعَيْنِ وَنِصْفًا تَقْرِيبًا إذَا كَانَ الْعَرْضُ ذِرَاعًا وَوَجْهُهُ أَنْ يُبْسَطَ كُلٌّ مِنْ الْعَرْضِ وَمُحِيطِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وَسُبْعٌ، وَالطُّولُ أَرْبَاعًا لِوُجُودِ مَخْرَجِهَا فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ ثُمَّ يُضْرَبُ نِصْفُ الْعَرْضِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي نِصْفِ الْمُحِيطِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسُبْعَانِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ وَهُوَ بَسْطُ الْمُسَطَّحِ فَتُضْرَبُ فِي بَسْطِ الطُّولِ وَهُوَ عَشَرَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبْعًا تَبْلُغُ مِقْدَارَ مُسَطَّحِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبْعًا مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ رُبْعٍ وَبِهَا حَصَلَ التَّقْرِيبُ فَلَوْ كَانَ الذِّرَاعُ فِي طُولِ الْمُدَوَّرِ وَالْمُرَبَّعِ وَاحِدًا، وَطُولُ الْمُدَوَّرِ ذِرَاعَيْنِ لَكَانَ الْحَاصِلُ مِائَةَ رُبْعٍ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ رُبْعٍ وَهِيَ أَنَقْصُ مِنْ مِقْدَارِ مُسَطَّحِ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسٍ تَقْرِيبًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي عَشَرَةٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ أَسْبَاعٍ فِي عَشَرَةٍ أَرْبَعُونَ سُبْعًا وَذَلِكَ بِخَمْسَةٍ صَحِيحَةٍ وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الذِّرَاعَ يَسَعُ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ فَيَخُصُّ الْخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ رِطْلَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ وَبَقِيَ الْمُثَلَّثُ وَيَلْزَمُ فِيهِ حَتَّى يَسَعَ قُلَّتَيْنِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ بُعْدٍ مِنْ أَبْعَادِهِ الثَّلَاثَةِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا وَعُمْقُهُ ذِرَاعَيْنِ كُلٌّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّك إذَا بَسَطْت الْجَمِيعَ أَذْرُعًا قَصِيرَةً صَارَ كُلُّ بُعْدٍ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَالْعُمْقُ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ تَضْرِبُ بُعْدًا مِنْهَا فِي بُعْدِ آخَرَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ السِّتَّةُ اثْنَانِ وَعُشْرُهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ثُمَّ تَضْرِبُ الثُّلُثَ وَالْعُشْرَ فِي ثَمَانِيَةِ الْعُمْقِ تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ ذِرَاعٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ عُدِمَ الطُّولُ أَوْ الْعَرْضُ أَوْ الْعُمْقُ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْكَالِ زِيدَ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْمَعْدُومِ بِطَرِيقِ الْحِسَابِ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِفَرْضِ الْمَاءِ عَلَى طُولِهِ وَعُمْقِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْجِهَاتِ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ) هُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَيَنْقُصُ عَنْ الذِّرَاعِ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ نَحْوَ ثُمْنِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: وَبِالطُّولِ فِي الْمُدَوَّرِ) لَمَّا كَانَ الطُّولُ إنَّمَا يُقَالُ لِأَطْوَلِ الِامْتِدَادَيْنِ وَالْعَرْضُ بِخِلَافِهِ وَلَيْسَ فِي الْمُدَوَّرِ شَيْءٌ مِنْهُمَا بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِمَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ) فَأَيُّ نُقْطَةٍ فَرَضْت الْقِيَاسَ مِنْهَا فَصَلْت بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُوَازِيهَا حَقِيقَةً بِنَحْوِ خَيْطٍ وَيَكُونُ ذِرَاعًا اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ) وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيبِ اغْتِفَارُ رِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَلَيْسَ اغْتِفَارُهُمَا هُوَ التَّقْرِيبُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ارْتِفَاعٌ) أَيْ: يَصُدُّهُ عَنْ السَّيْرِ فَكَالرَّاكِدِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّهُ مَاءً وَاحِدًا وَجَرْيُهُ مَعَ ذَلِكَ مُتَبَاطِئٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: دُونَ الرَّاكِدِ) لَوْ وَقَعَ فِي الرَّاكِدِ الْكَثِيرِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ جَازَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ فِي الْجَدِيدِ الِاغْتِرَافُ مِنْ جَانِبِهَا بِدُونِ تَبَاعُدٍ وَقِيلَ يَجِبُ التَّبَاعُدُ بِقُلَّتَيْنِ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الدُّفْعَةُ) بِالضَّمِّ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنْ الدَّفْعِ وَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا. (قَوْلُهُ: عَرْضًا) تَمْيِيزٌ لِلنَّهْرِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَمَوُّجِهِ) أَيْ: تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا. اهـ. حَجَرٌ أَيْ: إذَا لَمْ يَظْهَرْ تَمَوُّجٌ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: حَافَتَيْ النَّجَاسَةِ) الْحَافَةُ بِالتَّخْفِيفِ الْجَانِبُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) أَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُ الرَّوْضِ

بِهَا حُكْمًا لَتَنَجَّسَ الْمَاءُ فِي الْكُوزِ إذَا انْصَبَّ عَلَى الْأَرْضِ وَوَرَدَ عَلَيْهِ نَجَسٌ فَلَوْ وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ فَكَمَا لَوْ وَقَعَ فِي رَاكِدٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً تَنَجَّسَتْ بِوُصُولِهِ إلَيْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ مَعَ مَا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا قُلَّتَيْنِ لِتَفَاصُلِ أَجْزَاءِ الْجَارِي فَلَا يَتَقَوَّى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ الرَّاكِدِ وَالْجِرْيَةِ إذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا قُلَّتَيْنِ وَلَوْ وَقَعَ فِيهَا وَهِيَ قَلِيلَةٌ نَجَسٌ جَامِدٌ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِجَرَيَانِهَا تَنَجَّسَتْ دُونَ مَا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا أَوْ وَاقِفًا أَوْ جَرْيُهَا أَسْرَعَ فَمَحَلُّهُ وَمَا أَمَامَهُ مِمَّا مَرَّ عَلَيْهِ نَجِسٌ وَإِنْ طَالَ امْتِدَادُهُ إلَّا أَنْ يَتَرَادَّ أَوْ يَجْتَمِعَ فِي حُفَرِهِ وَعَلَيْهِ يُقَالُ: مَاءٌ هُوَ أَلْفُ قُلَّةٍ تَنَجَّسَ بِلَا تَغَيُّرٍ وَالْجِرْيَةُ الَّتِي تَعْقُبُ جِرْيَةَ النَّجِسِ الْجَارِي تَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَلَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ كَلْبٍ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْعِ جِرْيَاتٍ وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْجِرْيَةِ قُلَّتَيْنِ بِأَنْ تُمْسَحَا وَيُجْعَلَ الْحَاصِلُ مِيزَانًا ثُمَّ يُؤْخَذَ قَدْرُ عُمْقِ الْجِرْيَةِ وَيُضْرَبَ فِي قَدْرِ طُولِهَا ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي قَدْرِ عَرْضِهَا بَعْدَ بَسْطِ الْأَقْدَارِ مِنْ مَخْرَجِ الرُّبْعِ لِوُجُودِهِ فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ فَمَسْحُ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنْ تَضْرِبَ ذِرَاعًا وَرُبْعًا طُولًا فِي مِثْلِهِمَا عَرْضًا فِي مِثْلِهِمَا عُمْقًا يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ الْمِيزَانُ. فَلَوْ كَانَ عُمْقُ الْجِرْيَةِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا وَطُولُهَا كَذَلِكَ فَأَبْسِطْ كُلًّا مِنْهُمَا أَرْبَاعًا يَكُنْ سِتَّةً وَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَحْصُلْ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ اضْرِبْهَا فِي قَدْرِ عَرْضِهَا بَعْدَ بَسْطِهِ أَرْبَاعًا فَإِنْ كَانَ ذِرَاعًا فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَالْجِرْيَةُ قُلَّتَانِ وَأَكْثَرُ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ذِرَاعٍ فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ فَلَيْسَتْ الْجِرْيَةُ قُلَّتَيْنِ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ " مَعَ وُصُولِهَا " تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِرِيحِ جِيفَةٍ بِقُرْبِهِ فَلَا يَضُرُّ وَبِأَحَدِ أَوْصَافِهِ تَغَيُّرُ أَحَدِ أَوْصَافِ بَعْضِهِ فَلَا يَنْجَسُ إلَّا الْمُتَغَيِّرُ وَكَذَا غَيْرُهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ لِبُعْدِ تَنَجُّسِ الْبَحْرِ بِجَانِبِهِ وَلَا فَرْقَ فِي النَّجَسِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَاءِ بَيْنَ الْمُخَالِفِ لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَالْمُوَافِقِ لَهُ فِيهَا كَبَوْلٍ بِلَا رِيحٍ لَكِنْ (مَا وَافَقَ) الْمَاءَ (افْرِضْهُ أَشَدْ) كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ تَغْلِيظًا كَمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْكَثِيرَ لَا يَنْجَسُ بِلَا تَغَيُّرٍ لِخَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ تَبْقِيَةُ قَدْرِهَا. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ سَبْعِ جِرْيَاتٍ) أَيْ: مَعَ التَّتْرِيبِ مَا لَمْ تَكُنْ أَرْضٌ تُرَابِيَّةٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQهِيَ قَدْرُ النَّجَاسَةِ فِي عَرْضِ النَّهْرِ. (قَوْلُهُ: وَوَرَدَ عَلَيْهِ نَجَسٌ) لَمْ يَقُلْ وَوَرَدَ عَلَى نَجَسٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَرَدَ عَلَى نَجَسٍ لَا يَلْزَمُ تَنَجُّسُهُ وَلَوْ قُلْنَا بِالِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ لَهُ قُوَّةٌ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْغُسَالَةِ لَا أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالْوُرُودِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْجِرْيَةُ إذَا بَلَغَ إلَخْ) هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِالْمَاءِ دُونَ الْمَائِعِ فَلَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَائِعٍ جَارٍ نَجَّسَتْهُ جَمِيعَهُ وَقَالَ بِرّ وطب لَا تُنَجِّسُ إلَّا الْجِرْيَةَ فَقَطْ وَلَوْ انْصَبَّ مَائِعٌ مِنْ إبْرِيقٍ مَثَلًا عَلَى نَجَاسَةٍ لَمْ يَنْجَسْ إلَّا مُلَاقِيهَا؛ لِأَنَّ الِانْصِبَابَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَمْنَعُ مِنْ الِاتِّصَالِ عُرْفًا. اهـ. حَجَرٌ وَنَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا يُضَافُ إلَيْهِ وَإِنْ تَوَاصَلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَاقِفًا) أَيْ: النَّجَسُ وَقَوْلُهُ: أَوْ جَرْيُهَا أَيْ: الْجِرْيَةُ أَسْرَعُ بِأَنْ تَمُرَّ عَلَيْهِ فَتَكُونَ أَمَامَهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: النَّجَسُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُرُورِ عَلَيْهِ يَكُونُ أَمَامَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ) لِانْفِصَالِ كُلِّ جِرْيَةٍ عَنْ غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ يَجْتَمِعَ) يُفِيدُ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاجْتِمَاعِ كَافٍ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الضَّمِّ يَحْصُلُ بِهِ الْقُوَّةُ وَاتِّحَادُ الْمَاءَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الظَّرْفِ كَمَا هُنَا وَغَلَّطَ بَعْضُهُمْ فَقَيَّدَ بِالتَّرَادِّ بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ التَّرَادِّ. اهـ. إيعَابٌ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ) أَيْ: قَبْلَ وُرُودِهَا عَلَى الْمَحَلِّ الثَّانِي الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ جِرْيَةُ النَّجَاسَةِ أَمَّا بَعْدَ وُرُودِهَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَهِيَ مُتَنَجِّسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَاءٌ قَلِيلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي إزَالَةِ نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ فَلَا يُطَهِّرُ الْمَحَلَّ الثَّانِيَ إلَّا مَا وَرَاءَهَا وَهَكَذَا الِاعْتِبَارُ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ وَبَحَثَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْجِرْيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالتَّنَجُّسِ مَا دَامَتْ جَارِيَةً خَلْفَ جِرْيَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى تَنْفَصِلَ وَلَا يُقَالُ يُحْكَمُ بِانْفِصَالِهَا بِمُجَرَّدِ مُزَايَلَتِهَا لِلْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَزَعْمُهُ أَنَّ الْأَرْضَ بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَالْجِرْيَاتُ الْمُتَتَابِعَةُ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا مُتَفَاضِلَةٌ حُكْمًا كَمَا مَرَّ وَيَلْزَمُ مِنْ تَفَاصُلِهَا كَذَلِكَ تَغَايُرُ أَحْكَامِهَا وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِتَغَايُرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّهَا أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْجِرْيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالتَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ مُزَايَلَتِهَا لِلْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تُمْسَحَا) قَالَ فِي الْإِيعَابِ: الْمِسَاحَةُ تَقْدِيرُ الْمَبْسُوطَاتِ بِسَطْحٍ مُرَبَّعٍ مَجْعُولٍ مِقْدَارًا مَعْلُومًا يُقَدَّرُ بِهِ وَهِيَ أَيْ: السُّطُوحُ كَالْكَيْلِ لِلْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ لِلْمَوْزُونِ وَالذَّرْعِ لِلْمَذْرُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِبُعْدِ تَنَجُّسِ الْبَحْرِ إلَخْ) قَدْ أَغْرَبَ

[فصل في بيان النجاسات وإزالتها]

(وَإِنْ بِنَفْسِهِ) أَيْ: لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ وَهُبُوبِ رِيحٍ (انْتَفَى التَّغَيُّرُ) أَيْ: تَغَيُّرُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بِالنَّجَسِ (وَالْمَاءِ) أَيْ: أَوْ انْتَفَى تَغَيُّرُهُ بِالْمَاءِ النَّابِعِ فِيهِ أَوْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَجِسًا أَوْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَكَانَ الْبَاقِي كَثِيرًا يَطْهُرْ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَهِيَ التَّغَيُّرُ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ (لَا نَحْوِ التُّرَابِ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: لَا إنْ انْتَفَى تَغَيُّرُهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ جِصٍّ وَمِسْكٍ وَمَائِعٍ وَغَيْرِهَا فَلَا (يَطْهُرُ) لِلشَّكِّ فِي انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ لِاحْتِمَالِ السَّتْرِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ صَفَا الْمَاءُ وَلَمْ يَبْقَ تَغَيُّرٌ طَهُرَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي التُّرَابِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُهُ " يَطْهُرْ " جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وَالْعِلَّةُ أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَطْهُرُ بِانْتِفَاءِ تَغَيُّرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ تَغَيُّرُهُ بِمَيِّتٍ لَا يَسِيلُ دَمُهُ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ وَلَمَّا بَيَّنَ تَنَجُّسَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ بِالنَّجَاسَاتِ عَقَّبَهُ بِبَيَانِهَا فَقَالَ. (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ (النَّجَاسَاتِ) وَإِزَالَتِهَا هَذِهِ التَّرْجَمَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ تَبَعًا لِلْحَاوِي وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُ النَّجَاسَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَالْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الِانْتِفَاعُ أَوْ يَكْمُلُ بِالطَّهَارَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا النَّاظِمُ بِمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ فِي قَوْلِهِ (أَمَّا النَّجَاسَاتُ فَكُلُّ مُسْكِرِ) كَنَبِيذٍ وَخَمْرٍ وَلَوْ مُسْتَحِيلَةً فِي الْحَبَّاتِ وَمُحْتَرَمَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْغَصْبِ: وَهِيَ مَا عُصِرَ لَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَفِي الرَّهْنِ: مَا عُصِرَ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ لِشُمُولِهِ حَالَةَ عَدَمِ الْقَصْدِ، أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَوْدُ تَغَيُّرِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَائِدُ وَصْفَ النَّجَاسَةِ. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ) (قَوْلُهُ: أَوْ يَكْمُلُ إلَخْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الِانْتِفَاعِ وَالِامْتِنَانِ قَدْ يَكُونَانِ بِالنَّجَسِ فَتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفَارِقِيُّ فَالْتَزَمَ تَنَجُّسَ الْبَحْرِ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا اُحْتُمِلَ سَتْرُ التَّغَيُّرِ بِمَا طَرَأَ كَأَنْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ بِطَرْحِ الْمِسْكِ أَوْ الطَّعْمُ بِطَرْحِ الْخَلِّ أَوْ اللَّوْنُ بِطَرْحِ الزَّعْفَرَانِ فَلَوْ تَغَيَّرَ رِيحُ مَاءٍ وَطَعْمُهُ بِنَجَسٍ فَأُلْقِيَ زَعْفَرَانٌ أَوْ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ فَأُلْقِيَ مِسْكٌ فَزَالَ تَغَيُّرُهُ طَهُرَ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ لَا يَسْتُرُ الرِّيحَ وَالْمِسْكَ لَا يَسْتُرُ اللَّوْنَ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا فُرِضَ انْتِفَاءُ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ عَنْ شَيْءٍ قَطْعًا كَعُودٍ مَثَلًا أَوْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ رِيحُ الزَّعْفَرَانِ وَلَا طَعْمُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ وُضِعَ مِسْكٌ فِي مُتَغَيِّرِ الرِّيحِ فَزَالَ رِيحُهُ وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَلَا بُعْدَ فِيهِ لِعَدَمِ الِاسْتِتَارِ. اهـ. سِبْطُ الطَّبَلَاوِيِّ بِهَامِشِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا] (قَوْلُهُ: وَإِزَالَتِهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ زَادَ فِي الْمُتَرْجِمِ لَهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَلَا عَيْبَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ أَوْ الْمُعْظَمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِهَا بِمَعْنَى الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِهَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الْمَحَلُّ الَّذِي لَاقَاهُ عَيْنٌ نَجِسَةٌ بِأَنَّهَا صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ أَيْ: تُصَحِّحُ لِمَوْصُوفِهَا الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ بِمَا حَرُمَ تَنَاوُلُهُ مُطْلَقًا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ مَعَ سُهُولَةِ تَمْيِيزِهِ وَإِمْكَانِ تَنَاوُلِهِ لَا لِحُرْمَتِهِ أَوْ اسْتِقْذَارِهِ أَوْ إضْرَارِهِ بِعَقْلٍ أَوْ بَدَنٍ وَعَلَيْهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذُكِرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ) أَيْ: الْأَصْلُ الْأَصْلِيُّ وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَيْتَةِ النَّجَاسَةُ؛ لِأَنَّهُ طَارِئٌ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالْمَوْتِ عَارِضَةٌ وَفِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَصْلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِكْمَةِ وَهِيَ مَنَافِعُ الْعِبَادِ وَكُلُّهَا لَا بُدَّ مِنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ. (قَوْلُهُ: بِمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ) لِوُجُودِ أَلْ فِي الْمُبْتَدَأِ. (قَوْلُهُ: كَنَبِيذٍ وَخَمْرٍ) لَعَلَّ وَجْهَ تَقْدِيمِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ الِاهْتِمَامُ بِالرَّدِّ عَلَى وَجْهٍ شَاذٍّ عِنْدَنَا فِي إبَاحَةِ غَيْرِ الْمُسْكَرِ مِنْهُ كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ) وَمِثْلُهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الرَّهْنِ وَقَالَ فِيهِ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ هِيَ الْمُعْتَصَرَةُ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ) قَالَ حَجَرٌ وَهُوَ الْمَنْقُولُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ لِشُمُولِهِ إلَخْ) صَرَّحَ بِالِاحْتِرَامِ فِيمَا ذُكِرَ الرَّافِعِيَّ فِي الْغَصْبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اعْتَصَرَهَا مَنْ لَا قَصْدَ لَهُ كَمَجْنُونٍ فَلَا تُرَاقُ عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَ وَهِيَ خَمْرٌ بِخِلَافِ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا وَوَجْهُ تَرْجِيحِ مَا فِي الْغَصْبِ أَنَّ نَحْوَ الْعِنَبِ قَبْلَ عَصْرِهِ مُحْتَرَمٌ فَلْيَبْقَ عَلَى إبَاحَتِهِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِقَصْدٍ فَاسِدٍ. وَتَوْجِيهُ الثَّانِي بِأَنَّ الْخَمْرَ لَمَّا حَرُمَتْ كَانَ اتِّخَاذُ عَصِيرِهَا لِتَصِيرَ خَلًّا رُخْصَةً وَالرُّخْصَةُ يُحْتَاجُ فِي تَعَاطِيهَا إلَى النِّيَّةِ فَلِذَا اُشْتُرِطَتْ نِيَّةُ الْخَلِّ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْعَصِيرِ لِتَمْتَازَ عَنْ صُورَةِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ عَصْرُهُ بِقَصْدِ الْخَمْرِ فَيُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ وَلَوْ سُلِّمَ فَالرُّخْصَةُ كَغَيْرِهَا فِي أَنَّهَا إنْ كَانَتْ عِبَادَةً أَوْ نَحْوَهَا افْتَقَرَتْ لِلنِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا. نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا عَدَمُ الصَّارِفِ ثُمَّ الْكَلَامُ فِي خَمْرِ الْمُسْلِمِ أَمَّا الذِّمِّيُّ فَخَمْرُهُ مُحْتَرَمَةٌ وَلَوْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ مَا لَمْ يُظْهِرْهَا وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الِاحْتِرَامِ وَلَوْ

الْخَمْرُ فَتَغْلِيظًا وَزَجْرًا عَنْهَا كَالْكَلْبِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] خَرَجَتْ الثَّلَاثَةُ الْمَقْرُونَةُ مَعَهَا بِالْإِجْمَاعِ فَبَقِيَتْ هِيَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّ الرِّجْسَ لُغَةً الْقَذَرُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ النَّجَاسَةُ وَلَا مِنْ الْأَمْرِ بِالِاجْتِنَابِ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ جَارِيَةٌ عَلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ وَالرِّجْسُ فِيهِ هُوَ النَّجَسُ وَأَمَّا النَّبِيذُ فَقِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الْإِسْكَارِ بِمَائِعٍ وَخَرَجَ بِالْمُسْكِرِ الْبَنْجُ وَالْحَشِيشَةُ فَإِنَّهُمَا مُخَدِّرَانِ لَا مُسْكِرَانِ كَذَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي لَكِنْ قَيَّدَ الْمِنْهَاجُ الْمُسْكِرَ بِالْمَائِعِ قَالَ فِي دَقَائِقِهِ: لِيُخْرِجَ الْبَنْجُ وَالْحَشِيشَةُ الْمُسْكِرَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَصَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ أَيْضًا بِأَنَّهُمَا مُسْكِرَانِ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ النَّشَائِيُّ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ الْمُسْكِرَ شَامِلٌ لِلْمَائِعِ وَالْجَامِدِ: وَتَقْيِيدُ الْمِنْهَاجِ بِالْمَائِعِ لَا وَجْهَ لَهُ فَإِنَّ مَا اُحْتُرِزَ عَنْهُ وَهُوَ النَّبَاتُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ كَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ خَرَجَ بِقَوْلِهِمْ الْمُسْكِرِ فَإِنَّهُ مُخَدِّرٌ لَا مُسْكِرٌ عُرْفًا قَالَ: وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْرَةُ الْمُنْعَقِدَةُ فَإِنَّهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ نَجِسَةٌ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَيْضًا الْحَشِيشَةَ الْمُذَابَةَ، وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَمْرَةَ الْمُنْعَقِدَةَ مَائِعَةٌ فِي الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْحَشِيشَةِ الْمُذَابَةِ (وَالْكَلْبُ) وَلَوْ مُعَلَّمًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْمَاءَ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ إتْلَافِ الْمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْ إضَاعَتِهِ وَأَنَّ الطَّهَارَةَ إمَّا عَنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ وَلَا حَدَثَ عَلَى الْإِنَاءِ فَتَعَيَّنَتْ طَهَارَةُ النَّجَسِ فَثَبَتَ نَجَاسَةُ فَمِهِ وَهُوَ أَطْيَبُ أَجْزَائِهِ بَلْ هُوَ أَطْيَبُ الْحَيَوَانِ نَكْهَةً لِكَثْرَةِ مَا يَلْهَثُ فَبَقِيَّتُهَا أَوْلَى وَإِرَاقَةُ مَا وَلَغَ فِيهِ وَاجِبَةٌ إنْ أُرِيدَ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ وَإِلَّا فَمُسْتَحَبَّةٌ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ إلَّا الْخَمْرَ غَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ فَيَجِبُ إرَاقَتُهَا لِطَلَبِ النَّفْسِ تَنَاوُلَهَا. (وَالْخِنْزِيرُ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَنَى بِحَالٍ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَمَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ وَلَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَاحْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ عَنْ الْحَيَّةِ وَسَائِرِ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَنْدُوبًا إلَى قَتْلِهَا لَكِنْ لِضَرَرِهَا وَاسْتَدَلَّ الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] قَالَ: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِلَحْمِهِ جُمْلَتُهُ مَجَازًا لِدُخُولِ لَحْمِهِ فِي الْمَيْتَةِ وَالْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْبَيَانِ كَشَجَرِ أَرَاكٍ وَقَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ فِيهِ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّوَوِيِّ فِي آيَةِ الْخَمْرِ وَيُجَابُ بِمَا مَرَّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إلَخْ) إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْجَوَابُ إنْ سَلِمَ أَنَّ الرِّجْسَ لَا يُطْلَقُ شَرْعًا حَقِيقَةً إلَّا عَلَى النَّجَسِ. (قَوْلُهُ: جَارِيَةٌ عَلَى إلَخْ) لَكِنْ يُضَعِّفُ الْجَرَيَانَ عَلَيْهِ هَاهُنَا قَرِينَتُهَا بِمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَكْثَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ الْمِنْهَاجِ بِالْمَائِعِ) لَعَلَّ النَّوَوِيَّ يَمْنَعُ اشْتِرَاطَ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِي الْإِسْكَارِ. (قَوْلُهُ: الْمُذَابَةَ) إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَجَسٍ) وَالتَّعَبُّدُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلٍ، وَزَادَ غَيْرُهُ أَوْ تَكْرُمَةٍ أَيْ: وَلَا تَكْرُمَةً لِلْإِنَاءِ. (قَوْلُهُ: لِطَلَبِ النَّفْسِ تَنَاوُلَهَا) هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْمُحْتَرَمَةِ فَيُزَادُ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ دَاعٍ لِبَقَائِهَا. (قَوْلُهُ: لَا يُقْتَنَى بِحَالٍ) أَيْ: مَعَ قَبُولِهِ الِاقْتِنَاءَ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ بِالْحَشَرَاتِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ قَصَدَ الْأَقَلَّ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْقَصْدُ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ سَوَاءٌ قَبْلَ التَّخَمُّرِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَنْصَابُ) جَمْعُ نُصُبٍ كَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ مَا نُصِبَ لِيُعْبَدَ وَالْأَزْلَامُ جَمْعُ زَلَمٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ سِهَامٌ كَانُوا يَتَقَسَّمُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: خَرَجَتْ الثَّلَاثَةُ) أَيْ: مِنْ الرِّجْسِ بِمَعْنَى النَّجَسِ إلَى الرِّجْسِ بِمَعْنَى مَا التَّبَاعُدُ عَنْهُ كَالتَّبَاعُدِ مِنْ الرِّجْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ) يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ دَلَالَةً خَفِيَّةً بِأَنْ يُرَادَ بِالرِّجْسِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَمْرِ لِعَدَمِ الصَّارِفِ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَمَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ اهـ. (قَوْلُهُ: الْبَنْجُ) وَالْحَشِيشَةُ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَكْدِيرٌ وَتَغْطِيَةٌ لِلْعَقْلِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَمِنْهُ الدُّخَانُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَفْتَحُ مَجَارِيَ الْبَدَنِ وَيُهَيِّئُهَا لِقَبُولِ الْمَوَادِّ الْمُضِرَّةِ وَلِذَلِكَ يَنْشَأُ عَنْهُ التَّرَهُّلُ وَالتَّنَافِيسُ وَنَحْوُهَا وَرُبَّمَا أَدَّى إلَى الْعَمَى كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ مُشَاهَدٌ وَقَدْ أَخْبَرَ مَنْ يُوثَقُ بِهِ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ دَوَرَانُ الرَّأْسِ أَيْضًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ الْمَكْمُورِ الَّذِي حَرَّمَ الزَّرْكَشِيُّ أَكْلَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إمَّا عَنْ حَدَثٍ) أَيْ: أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ كَالْمَوْتِ فَلَا تَرِدُ طَهَارَةُ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: وَالْخِنْزِيرُ) وَزْنُهُ فِعْلِيلٌ لِأَصَالَةِ نُونِهِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إلَخْ) إنْ لَمْ يَكُنْ عَقُورًا وَإِلَّا وَجَبَ قَتْلُهُ عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ) أَيْ: فِي النَّصِّ عَلَى تَحْرِيمِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ) أَيْ: غَيْرُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: لَا دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ) وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ وَلَيْسَ لَنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ) وَهُوَ أَنَّ الرِّجْسَ لُغَةً الْقَذَرُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ النَّجَاسَةُ وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ أَنَّ الرِّجْسَ فِي الشَّرْعِ النَّجَسُ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ) وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ رَاجِعٌ لَهُمَا خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّ حَيْثُ أَرْجَعَهُ إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَ: فَرْعٌ قَدَّمْنَا فِي شَعْرِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ خِلَافَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ نَجِسٌ وَهَذَا فِيمَا سِوَى الْكَلْبِ

فَعُلِمَ أَنَّ الْأَقَلَّ قَائِلٌ بِطَهَارَتِهِمَا كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ: وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ تَعَبُّدًا (وَمَيْتَةٌ) وَإِنْ لَمْ يَسِلْ دَمُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وَتَحْرِيمُ مَا لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ وَلَا مُسْتَقْذَرٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَالْمَيْتَةُ مَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ (مَعَ الْعِظَامِ وَالشَّعَرْ) لِلْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ وَلِأَنَّ الْعَظْمَ جُزْءُ النَّجَسِ، وَالشَّعْرَ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَكَانَ كَالْأَعْضَاءِ وَكَالْعَظْمِ الظِّلْفُ وَالظُّفْرُ وَالْحَافِرُ وَالْقَرْنُ وَكَالشَّعَرِ الْوَبَرُ وَالصُّوفُ وَالرِّيشُ. (وَ) مَعَ (الْفَرْعِ) لِكُلٍّ مِنْ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ مَعَ الْآخَرِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَتَغْلِيبًا لِلنَّجَاسَةِ وَعَلَّلَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ نَجَاسَةٍ فَكَانَ مِثْلَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا يُنْتَقَضُ بِالدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ فِيهَا كَدُودِ الْخَلِّ لَا يُخْلَقُ مِنْ نَفْسِ الْخَلِّ بَلْ يَتَوَلَّدُ فِيهِ. قَالَ: وَلَوْ ارْتَضَعَ جَدْيٌ كَلْبَةً أَوْ خِنْزِيرَةً فَنَبَتَ لَحْمُهُ عَلَى لَبَنِهَا لَمْ يَنْجُسْ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَمَّا كَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَيْتَةَ لَا فَرْعَ لَهَا أَطْلَقَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ. (قَاعِدَةٌ) الْفَرْعُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ (لَا) مَيْتَةٌ (مَأْكُولَةٌ) مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَجَنِينٍ مُذَكَّاةٌ وَصَيْدٍ لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ وَبَعِيرٍ نَادٍّ مَاتَ بِالسَّهْمِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا ضَرَرَ فِيهِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الِاسْتِدْلَال عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ بِالْإِجْمَاعِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ ضَرَرًا. (قَوْلُهُ: تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَحِلُّ الْعَظْمَ قَوْله تَعَالَى {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78] وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ حَيَاةُ أَصْحَابِهَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ فِيهَا) إنْ أَرَادَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ عُفُونَاتٍ تَحْصُلُ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لَا يَتِمُّ إلَّا إنْ سَلِمَ أَنَّ الْعُفُونَاتِ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ نَفْسِ الْمَيْتَةِ بِرّ قَدْ يُقَالُ: يَكْفِي تَسْلِيمُ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا مِنْ نَفْسِ الْمَيْتَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فَرْعَ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِفَرْعِ الْمَيْتَةِ جَنِينٌ وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مَيِّتًا وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْمَيْتَةِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَطْلَقَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: لَمْ يُبَالِ بِإِطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ) قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْخِنْزِيرِ وَالْمُتَوَلِّدِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمَّا شُعُورُ هَذِهِ فَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ بِنَجَاسَتِهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ: إذَا قُلْنَا بِطَهَارَةِ غَيْرِهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الطَّهَارَةُ وَأَصَحُّهُمَا النَّجَاسَةُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي حَالَتَيْ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسِلْ دَمُهَا) خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِمْ بِطَهَارَتِهَا لِعَدَمِ الدَّمِ الْمُتَعَفِّنِ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُسْتَقْذَرٍ) أَيْ: عُرْفًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْذَرًا شَرْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِظَامِ) مِنْهَا السِّنُّ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّ حَيْثُ جَعَلَهُ فِي مَعْنَى الْعَظْمِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» إلَى أَنْ قَالَ «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» إلَخْ إطْلَاقُ الْعَظْمِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَيْتَةُ) فِي عَظْمِهَا وَشَعْرِهَا خِلَافٌ عِنْدَنَا وَهُوَ فِي الْعَظْمِ قَوِيٌّ رَاجِعْ الْإِيعَابَ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الظِّلْفُ) لِلْبَقَرِ وَالشَّاءِ وَالظَّبْيِ، وَالْحَافِرُ لِلْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَمَا لِلْإِبِلِ خُفٌّ وَالْوَبَرُ لِلْإِبِلِ وَالصُّوفُ لِلْغَنَمِ وَالرِّيشُ لِلطَّيْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْفَرْعِ) قَالَ م ر إلَّا إنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ نِصْفَهُ الْأَعْلَى فَلَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ فَلَوْ كَانَ أُنْثَى حَلَّ نِكَاحُهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ هَذَا فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَمَّا الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مُغَلَّظَيْنِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ تَكْلِيفُهُ إنْ كَانَ نَاطِقًا عَاقِلًا وَانْظُرْ هَلْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ إنْ خَافَ الْعَنَتَ كَمَا قَالَ بِهِ حَجَرٌ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كَلْبٍ مَثَلًا وَآدَمِيٍّ بِنَاءً عَلَى الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ وَمَاذَا يُفْعَلُ إنْ كَانَ أُنْثَى وَخَافَتْ الْعَنَتَ؟ قَالَ ع ش يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّبْرُ اهـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَاسْتَدَلَّ م ر عَلَى طَهَارَةِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبٍ بِإِطْلَاقِهِمْ طَهَارَةَ الْآدَمِيِّ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ كَلْبَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ نَجَاسَةٍ) إمَّا أَصَالَةً أَوْ لِلتَّرْكِيبِ مِنْ نَجِسٍ وَطَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ مِنْهُمَا نَجِسٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ) أَيْ: مِنْ بُخَارِهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْجُسْ عَلَى الْأَصَحِّ) مِثْلُهُ الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ) أَيْ: عِنْدَ وُجُودِ الْأُبُوَّةِ يَتْبَعُ فِيهِ أَمَّا لَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ كَلْبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا أُبُوَّةَ وَلَا نَسَبَ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةٍ. اهـ. ز ي بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمَجُوسِيٍّ مَثَلًا كِتَابِيٌّ وَلَا يُنَافِيهِ تَحْرِيمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ مَعَ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِيجَابِ الْبَدَلِ) أَيْ: فِي مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيِّ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ أَوْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ وَيَتْبَعُ أَغْلَظَهُمَا جَزَاءً إذَا كَانَا وَحْشِيَّيْنِ. (قَوْلُهُ: وَأَخَسَّهُمَا) أَيْ: إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ م ر وز ي. (قَوْلُهُ: وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ) لَا يُسَلِّمُهُ م ر وز ي بَلْ قَالَا: إنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَمُغَلَّظٍ طَاهِرُ الْعَيْنِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ز ي قَالَ: إنَّ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ) وَعَدَمِ جَوَازِ الْأُضْحِيَّةِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ حِلُّ صَيْدِهِ عَلَى تَذْكِيَةٍ

وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ» وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ بَلْ رَفَعَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ لَكِنْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَسَمَّيْت وَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» وَفِيهِمَا أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ وَالصَّيْدَ وَالْبَعِيرَ لَيْسَتْ مَيِّتَةً بَلْ جَعَلَ الشَّارِعُ هَذَا ذَكَاتَهَا وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي خَبَرِ الْجَنِينِ بِأَنَّهُ مُذَكًّى وَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ السِّكِّينُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا) مَيِّتٌ (بَشَرْ) وَلَوْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وَقَضِيَّةُ تَكْرِيمِهِمْ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِمْ بِالْمَوْتِ وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أَمَرَ بِغُسْلِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ لَا يُقَالُ وَلَوْ كَانَ طَاهِرًا لَمَا أَمَرَ بِغُسْلِهِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ غَسْلُ الطَّاهِرِ مَعْهُودٌ فِي الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النَّجَسِ عَلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ تَكْرِيمُهُ وَإِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ عَنْهُ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فَالْمُرَادُ بِهِ نَجَاسَةُ الِاعْتِقَادِ أَوْ اجْتِنَابُهُمْ كَالنَّجَسِ لَا نَجَاسَتُهُ الْأَبَدَانِ وَلِهَذَا «رَبَطَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَسِيرَ الْكَافِرَ فِي الْمَسْجِدِ» وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ قَوْلُهُ (وَفَضْلَةٌ) لِلْحَيَوَانِ (كَمَاءِ قُرْحٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا أَيْ: جُرْحٍ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٍ (وَدَمِ) وَلَوْ لِسَمَكٍ وَجَرَادٍ وَمُتَحَلِّبًا مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] أَيْ: سَائِلًا وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ «فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُ الثَّعْلَبِيِّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَكَثِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ: لَا بَأْسَ بِالدَّمِ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَعِظَامِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَخَرَجَ بِالْمَسْفُوحِ فِي الْآيَةِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَالتَّصْرِيحُ بِالدَّمِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَ) مَاءٍ (نَافِطٍ) لِمَا مَرَّ فِي مَاءِ الْقُرْحِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ فِيهِمَا مَا لَا رِيحَ لَهُ مِنْهُمَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لِتَحَلُّلِهِ بِعِلَّةٍ كَالْقَيْحِ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ طَهَارَتَهُ كَالْعَرَقِ " وَنَافِطٍ " اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ نَفِطَ بِكَسْرِ الْفَاءِ نَفَطًا بِفَتْحِهَا وَنَفِيطًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَمِرَّةٍ) وَهِيَ مَا فِي الْمَرَارَةِ وَجِرَّةٍ وَقَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَبَوْلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا لَا رِيحَ لَهُ) قَالَ الْكَمَالُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ التَّغَيُّرَ كَالْمَجْمُوعِ أَنَّ تَغَيُّرَ اللَّوْنِ كَتَغَيُّرِ الرِّيحِ وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَّا أَنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِتَغَيُّرِ الرِّيحِ اهـ. فَلْيُنْظَرْ عَلَى مَا بَحَثَهُ مَا هُوَ اللَّوْنُ الْمُعْتَبَرُ لَهُ حَتَّى يُعْرَفَ تَغَيُّرُهُ؟ . (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا فِي الْمَرَارَةِ) أَمَّا الْمَرَارَةُ نَفْسُهَا فَالْوَجْهُ طَهَارَتُهَا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) هَلْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي أَنَّ مُلَاقَاةَ النَّجَاسَةِ فِي الْبَاطِنِ لَا تُنَجِّسُ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِمَا إذَا كَانَ الْمُتَلَاقِيَانِ بَاطِنَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَيْءَ مُسْتَحِيلٌ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَغَيُّرٍ لَكِنْ قَدْ لَا يَظْهَرُ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ إذْ لَوْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ لِمُلَاقَاةِ النَّجَسِ لَمْ يَكُنْ نَجِسَ الْعَيْنِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَبِي أَوْفَى) اسْمُهُ عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ. (قَوْلُهُ: أَوَابِدَ) فِي الْقَامُوسِ وَالْأَوَابِدُ الْوُحُوشُ. (قَوْلُهُ: بَشَرٌ) قَالَ زي مِثْلُهُ الْمَلَكُ وَالْجِنُّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ لَمْ يُؤْمَرْ بِغَسْلِهِ بِخِلَافِ طَاهِرِ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ عُهِدَ غَسْلُهُ كَالْجُنُبِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا مَا أُمِرَ بِغَسْلِهِ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْحَنَفِيَّةِ بِنَجَاسَتِهِ تَنَجُّسُهُ بِالْمَوْتِ إذْ نَجِسُ الْعَيْنِ لَا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مَعَ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِطَهَارَتِهِ بِهِ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ مَنْصُوصٌ بِنَجَاسَتِهِ وَقِيلَ إنَّهُ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ عَلَى نَجَاسَةِ مَا انْفَصَلَ مِنْ أَجْزَائِهِ شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النَّجِسِ) أَيْ: لَمْ يُعْهَدْ غَسْلُهُ لِإِزَالَةِ نَجَاسَتِهِ أَمَّا لَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ كَأَنْ بَالَ كَلْبٌ فِي إنَاءٍ مِنْ عَاجٍ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ سَبْعًا مِنْ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ. اهـ. ع ش مُخَالِفًا لسم. (قَوْلُهُ: نَجَاسَةُ الِاعْتِقَادِ) أَيْ: فَسَادُهُ وَعَدَمُ رِضَا اللَّهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اجْتِنَابُهُمْ كَالنَّجَسِ) أَيْ: وَاجِبٌ كَمَا يَجِبُ اجْتِنَابُ النَّجَسِ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا رَبَطَ إلَخْ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ الْمَسْجِدَ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِسَمَكٍ إلَخْ) فِي الْمَجْمُوعِ فِي دَمِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَالْمُتَحَلِّبِ مِنْ نَحْوِ كَبِدٍ خِلَافٌ لِأَصْحَابِنَا اهـ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ لِسَمَكٍ إلَخْ لِلرَّدِّ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرِيدَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ. (قَوْلُهُ: مَعْفُوٌّ عَنْهُ) أَيْ: إنْ لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ مَاءِ الطَّبْخِ. (قَوْلُهُ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) قَالَ ز ي وَالْعَلَقَةُ وَالْمِسْكُ وَلَوْ مِنْ مَيْتَةٍ إنْ تَجَسَّدَ وَانْعَقَدَ وَإِلَّا فَهُوَ نَجَسٌ تَبَعًا لَهَا وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ اهـ وَوَافَقَهُ م ر فِي الِاعْتِمَادِ كَمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: مَا فِي الْمَرَارَةِ) أَمَّا الْمَرَارَةُ فَطَاهِرَةٌ مُتَنَجِّسَةٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ نَجِسَةٌ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَقَيْءٌ) هُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ أَمَّا قَبْلَ

وَغَائِطٍ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ اسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِن فَكُلُّهَا نَجِسَةٌ بَعْضُهَا بِالنَّصِّ كَالْبَوْلِ بِالْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ وَكَالْمَذْيِ بِالْأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبَعْضُهَا بِالْإِجْمَاعِ كَالْوَدْيِ وَالْغَائِطِ وَالْقَيْحِ وَبَعْضُهَا بِالْقِيَاسِ كَالْمِرَّةِ وَأَمَّا «أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ» فَلِلتَّدَاوِي وَهُوَ جَائِزٌ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ «كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ» فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِ الْكِلَابِ وَبِأَنَّ بَوْلَهَا خَفِيَ مَكَانُهُ فَمَنْ تَيَقَّنَهُ لَزِمَهُ غَسْلُهُ وَبِأَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِيهِ. وَلَوْ أَكَلَتْ بَهِيمَةٌ حَبًّا ثُمَّ أَلْقَتْهُ صَحِيحًا بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ فَطَاهِرُ الْعَيْنِ كَدُودٍ خَرَجَ مِنْ فَرْجٍ وَإِلَّا فَنَجِسَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْمَاءُ السَّائِلُ مِنْ فَمِ النَّائِمِ إنْ كَانَ مِنْ مَعِدَتِهِ كَأَنْ خَرَجَ مُنْتِنًا بِصُفْرَةٍ فَنَجِسٌ أَوْ مِنْ اللَّهَوَاتِ كَأَنْ انْقَطَعَ عِنْدَ طُولِ النَّوْمِ فَطَاهِرٌ وَكَذَا إنْ شَكَّ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْعَفْوُ عَمَّنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِهِ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ: وَسَأَلْت الْأَطِبَّاءَ عَنْهُ فَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ مِنْ الْمَعِدَةِ وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَحَمَلُوا الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى مَاءِ قُرْحٍ قَوْلَهُ (لَا بَلْغَمِ) وَهُوَ النَّازِلُ مِنْ الدِّمَاغِ (وَلَا نُخَامَةٍ) وَهِيَ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ دُونَ الْمَعِدَةِ (وَلَا مَا رَشْحَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ عَلَى رَأْيِ مَنْ أَجَازَهَا فِي الْمَاضِي أَيْ: وَلَا مَا غَلَبَ خُرُوجُهُ بِهَيْئَةِ التَّرْشِيحِ كَعَرَقٍ وَلُعَابٍ وَدَمْعٍ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ إذَا كَانَتْ (مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ) وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَحَيَوَانِهَا وَلِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ فَرَسًا مُعْرَوْرًى وَرَكَضَهُ فَلَمْ يَجْتَنِبْ عَرَقَهُ» وَيُقَاسُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرَ الْخَمْرِ) أَيْ: الصِّرْفِ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ تَيَقَّنَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ نَجَاسَةَ بَعْضِ الْمَسْجِدِ وَاشْتَبَهَ لَا يَجِبُ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا إنْ عَلِمَ نَجَاسَةَ مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ. (قَوْلُهُ: مُنْتِنًا بِصُفْرَةٍ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ اللَّهَوَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ: الْمَعِدَةِ أَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مِنْهَا أَوْ لَا فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا فَنَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الطَّاهِرَ قَدْ يَكُونُ مُتَغَيِّرًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: كَأَنْ خَرَجَ مُنْتِنًا بِصُفْرَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا تَغَيُّرٌ مَخْصُوصٌ ثُمَّ قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا. يَشْمَلُ مَا كَانَ مِنْ نَحْوِ الصَّدْرِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ) هَلْ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا مُخْتَصٌّ بِهَا لِشِدَّةِ الِابْتِلَاءِ فَلَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهَا حَتَّى لَوْ رَجَعَ نَحْوُ الطَّعَامِ مِنْ الصَّدْرِ كَانَ قَيْئًا نَجِسَ الْعَيْنِ أَوْ لَا فَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ مَا رَجَعَ مِنْ الصَّدْرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامٌ لِلنَّاسِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَهَامِشِهِ فَرَاجِعْهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوُصُولِهَا وَلَوْ جَاوَزَ الْحُلْقُومَ وَوَصَلَ إلَى الصَّدْرِ فَطَاهِرٌ وَلَوْ كَانَ مَاءً. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَيَّدَهُ بِنَقْلِهِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا يُوَافِقُهُ وَمَشَى عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَقَالَ م ر مَتَى جَاوَزَ مَخْرَجَ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَرَجَعَ فَهُوَ قَيْءٌ نَجِسٌ وَالْبَلْغَمُ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ طَاهِرٌ وَلَوْ تَنَاوَلَ نَجَاسَةً وَغُسِلَ حَدُّ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجَسُ اهـ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش وَوَجْهُ طَهَارَةِ الْبَلْغَمِ حِينَئِذٍ الِابْتِلَاءُ بِهِ وَلِأَنَّ مُلَاقَاةَ الْبَاطِنِ لِبَاطِنٍ مِثْلِهِ لَا تُؤَثِّرُ وَإِنْ خَرَجَ كَمَا قَالُوهُ فِي الْمَنِيِّ يُلَاقِي الْبَوْلَ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَخْرَجُهُمَا قُبَيْلَ رَأْسِ الذَّكَرِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ لَكِنَّ النَّجَاسَةَ الطَّارِئَةَ الَّتِي تَنَاوَلَهَا هَلْ يُقَالُ لَهَا بَاطِنٌ؟ حُرِّرَ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْإِيعَابِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ: النَّجَاسَةُ مَا دَامَتْ فِي الْبَاطِنِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ النَّجَاسَةِ فِي إبْطَالِ الصَّلَاةِ وَكَذَا لَا حُكْمَ لَهَا فِي تَنَجُّسِ مَا لَاقَتْهُ وَمَا لَاقَاهَا مِنْ نَجَاسَةٍ هِيَ أَغْلَظُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَذْيٌ) وَالْوَاجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ لَا جَمِيعَ الذَّكَرِ خِلَافًا لِمَالِكٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْبَوْلِ) وَلَوْ مِنْ مَأْكُولٍ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا حَيْثُ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَرَوْثِهِ وَاخْتَارَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: جَائِزٌ بِالنَّجَاسَاتِ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا نَعَمْ يَجُوزُ إسَاغَةُ الْغُصَّةِ بِهَا إنْ تَعَيَّنَتْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ بَوْلَ غَيْرِ الْآدَمِيِّ الَّذِي مِنْهُ بَوْلُ الْكَلْبِ مَقِيسٌ عَلَى بَوْلِ الْآدَمِيِّ الْوَارِدِ فِيهِ النَّصُّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لَكِنْ وَرَدَ النَّصُّ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فِي بَوْلِ الْكَلْبِ وَهُوَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ اهـ. (قَوْلُهُ: خَفِيَ مَكَانُهُ) مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى الْكَوْنِ أَيْ: خَفِيَ وُجُودُهُ وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ وَقَالَ بِهِ سم اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ خَرَجَ مُنْتِنًا بِصُفْرَةٍ فَنَجِسٌ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ مَعَ النَّتِنِ وَالصُّفْرَةِ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ مِنْ الْمَعِدَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: الْعَفْوُ) أَيْ: وَإِنْ كَثُرَ لَكِنْ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ مَسُّهُ بِلَا حَاجَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ أَكَلَ بِمَعْلَقَةٍ وَوَضَعَهَا فِي طَعَامٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ مَا فِي الْإِنَاءِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّجَاسَةِ التَّنَجُّسُ سم ع ش. (قَوْلُهُ: أَجَازَهَا) هُوَ خِلَافُ الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: مُعْرَوْرَى) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ فَسُكُونٍ اسْمُ مَفْعُولِ اعْرَوْرَيْته فِي الْمِصْبَاحِ اعْرَوْرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ رَكِبَهَا عُرْيًا أَيْ: بِلَا سَرْجٍ فَالرَّاكِبُ مَعْرُورٌ

بِعَرَقِهِ غَيْرُهُ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسٍ فَنَجِسَةٌ كَحَيَوَانِهَا، فَقَوْلُهُ: مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ. قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ، وَمِنْ الْمُتَرَشِّحِ رُطُوبَةُ الْقُبُلِ وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْي وَالْعَرَقِ أَمَّا الرُّطُوبَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الْبَاطِنِ فَنَجِسَةٌ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا قُلْنَا بِطَهَارَةِ ذَكَرِ الْمُجَامِعِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِخُرُوجِهَا وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْبَيْضِ وَالْوَلَدِ إذَا وَقَعَا فِي مَحَلٍّ طَاهِرٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَإِنْفَحَهْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْبَيْضِ وَالْوَلَدِ) مَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ أَمَّا الْمُنْفَصِلُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَيَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ ع ش أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ وُجُوبُ غَسْلِهِ وَيُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْفَحَةٍ) قَالَ الْإِمَامُ: إذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا لَا أَدْرِي أَمَأْكُولَةٌ أَمْ لَا. وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: تُؤْكَلُ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: رَاكِبُ دَابَّةٍ عُرْيًا وَالدَّابَّةُ مُعْرَوْرًى بِفَتْحِهَا مُنَوَّنَةً أَيْ: مَرْكُوبَةٌ عُرْيًا بِلَا سَرْجٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاطِنِ) هُوَ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِمَّا بَيْنَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَآخِرُ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ أَيْ: فَهَذِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ، الْأَصَحُّ طَهَارَتُهَا وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ نَجِسٌ قَطْعًا وَمَا قَبْلَهُ طَاهِرٌ قَطْعًا قَالَ ع ش وَإِذَا طَالَ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ لَا يَنْجَسُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ عَنْهُ اهـ. وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ هُنَا بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجَسُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ الْمُلَاقَاةُ بَيْنَ بَاطِنَيْنِ وَمَا هُنَا مُلَاقَاةُ شَيْءٍ مِنْ الظَّاهِرِ لِلْبَاطِنِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ التَّنَجُّسَ فَاحْتِيجَ لِلتَّعْلِيلِ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ اهـ وَمَا قَالَهُ ق ل مِنْ أَنَّ مَا قَبْلَهُ طَاهِرٌ قَطْعًا نَقَلَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: فَنَجِسَةٌ مُطْلَقًا) لِأَنَّهَا رُطُوبَةٌ جَوْفِيَّةٌ وَهِيَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الظَّاهِرِ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ إلَخْ) قَالَ م ر الرُّطُوبَةُ الطَّاهِرَةُ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الِانْفِصَالِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَحْدَهَا وَتَنْفَصِلُ عَلَى ذَكَرِ الْمُجَامِعِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَنْفَصِلُ أَصْلًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ لَهَا بِالْعَرَقِ فَذَكَرُ الْمُجَامِعِ عَلَيْهِ رُطُوبَةٌ أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِخُرُوجِهَا) وَمَا يَجِدُهُ الْمُجَامِعُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ الطَّاهِرَةِ اهـ وَقَالَ ع ش يُعْفَى عَمَّا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ وَلَوْ طَالَ عَنْ الْمُعْتَادِ. (قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهَا) أَيْ: خُرُوجِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ وَهِيَ مَا فَوْقَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِخُرُوجِهَا) أَيْ: لَا نَقْطَعُ بِخُرُوجِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ وَهِيَ فِيمَا فَوْقَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْخَارِجَةُ رُطُوبَةَ مَا يَصِلُهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ. (قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهَا) أَيْ: خُرُوجِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ وَهِيَ مَا فَوْقَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَيْضِ وَالْوَلَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا رُطُوبَةٌ نَجِسَةٌ وَقَيَّدَ م ر وَحَجَرٌ عَدَمَ وُجُوبِ الْغَسْلِ بِمَا إذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ حَجَرٌ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إنَّمَا يُقَالُ إذَا كَانَ مَعَهُ رُطُوبَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِ غَسْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: إنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَاطِنِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ اهـ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ إذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ لِمُلَاقَاتِهِ لِمَا فِي الْبَاطِنِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يَنْجَسُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَيِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَمَلَ حَيَوَانًا مَذْبُوحًا أَوْ سَمَكًا أَوْ جَرَادًا بَعْدَ الْمَوْتِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. كَذَا ذَكَرَ هَذَا التَّعْلِيلَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ الشَّارِحِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْحِ حَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرُّطُوبَةِ الَّتِي مِنْ الْبَاطِنِ وَأَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ مَعَهَا وَأُمُّهُ حَيَّةٌ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَيُنَافِي مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا مَحِيصَ إلَّا بِحَمْلِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَعَهُمَا رُطُوبَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِالْمُلَاقَاةِ فَإِنَّهَا تُنَجِّسُهُ بَعْدَ انْفِصَالِهَا بِخِلَافِ الْقَدْرِ الْحَاصِلِ بِالْمُلَاقَاةِ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِعَدَمِ نَجَاسَتِهِ حَيْثُ وَقَعَتْ الْمُلَاقَاةُ فِي الْبَاطِنِ فَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا نَقَلَ فِي الْإِيعَابِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ رُطُوبَةَ بَاطِنِ ذَكَرِ الرَّجُلِ كَرُطُوبَةِ بَاطِنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ مَا فِي مَنْفَذِ الذَّكَرِ رُطُوبَةٌ لَزِجَةٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا يُمَازِجُهَا مَا يَمُرُّ بِهَا وَأَمْثَالُ هَذِهِ الرُّطُوبَاتِ لَا حُكْمَ لَهَا فِي الْبَاطِنِ، وَبَلَلُ بَاطِنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ كَثِيرٌ يُمَازِجُ وَقَدْ يَخْرُجُ وَيَكَادُ أَنْ يَكُونَ كَمَذْيِ الرِّجَالِ فَمَنِيُّهَا يَخْرُجُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الرُّطُوبَةِ بِخِلَافِ مَنِيِّهِ وَمُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ " رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نَجِسَةٌ أَوْ لَا " أَنَّ تِلْكَ الرُّطُوبَةَ هَلْ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمٌ وَهَلْ تُنَجِّسُ مَا يَخْرُجُ وَهَلْ يُعْتَقَدُ فِي الْخَارِجِ الِامْتِزَاجُ بِهَا اهـ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ التَّنَجُّسُ إنْ انْفَصَلَتْ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ مَعَ مَا لَاقَاهَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْفَحَةٍ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ طَهَارَتِهَا وَإِطْبَاقُ النَّاسِ لَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِ الطَّهَارَةِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْعَفْوُ عَنْهَا وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ إنَّهَا لَبَنٌ يُخْلَقُ مِنْ

عَلَى الْأَفْصَحِ وَهِيَ لَبَنٌ فِي جَوْفِ السَّخْلَةِ وَنَحْوِهَا فِي جِلْدَةٍ تُسَمَّى إنْفَحَةً أَيْضًا أَيْ: وَلَا إنْفَحَةِ الْمَأْكُولِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى أَكْلِ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِهَا وَبَيْعِهِ بِلَا إنْكَارٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُذَكَّاةٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ وَأَنْ تُؤْخَذَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَإِلَّا فَهِيَ نَجِسَةٌ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُسْتَحِيلَاتِ فِي الْبَاطِنِ. (وَ) لَا (دَرِّ) حَيَوَانٍ مُبَاحٍ أَكْلُهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: لَبَنِهِ لِمَنِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا بِهِ بِقَوْلِهِ {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66] الْآيَةَ وَلِلْإِجْمَاعِ (أَوْ بَيْضِ) حَيَوَانٍ (مُبَاحِ أَكْلُهُ) كَلَبَنِ الْمَأْكُولِ هَذَا إنْ بَانَ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ فَقَطْ (كَلَبَنٍ مِنْ بَشَرٍ) لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِكَرَامَةِ الْآدَمِيِّ أَنْ يَكُونَ مُنْشَؤُهُ نَجِسًا وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النِّسْوَةَ أُمِرْنَ فِي زَمَنٍ بِاجْتِنَابِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ لَبَنَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ كَمَا شَمِلَهُ تَعْبِيرُ ابْنِ سُرَاقَةَ وَغَيْرِهِ بِلَبَنِ بَنِي آدَمَ وَتَعْبِيرِ الصَّيْمَرِيِّ بِلَبَنِ الْآدَمِيِّينَ وَالْآدَمِيَّاتِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي ابْنِ الْمَيْتَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ. وَتَعْبِيرُ جَمَاعَةٍ بِالْآدَمِيَّاتِ الْمُوَافِقُ لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِنَجَاسَةِ لَبَنِ الذَّكَرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَوْجَهُ الْأُوَلُ؛ لِأَنَّ الْكَرَامَةَ الثَّابِتَةَ لِلْآدَمِيِّ الْأَصْلُ شُمُولُهَا لِلْكُلِّ وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ أَمَّا لَبَنُ وَبَيْضُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مِمَّا لَيْسَ بِبَشَرٍ فَنَجِسَانِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُسْتَحِيلَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَبَنٌ فِي جَوْفِ السَّخْلَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَاوَزَ حَوْلَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ) أَقُولُ: إنَّ قَوْلَهُ هُنَا: مُبَاحٍ أَكْلُهُ. مُتَعَلِّقٌ بِالْإِنْفَحَةِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُدَّعَى اسْتِفَادَةُ هَذَا الشَّرْطِ مِنْ هُنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ غَيْرَ اللَّبَنِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ أَكَلَتْ لَبَنًا نَجِسًا كَلَبَنِ أَتَانٍ أَنْ تَكُونَ الْإِنْفَحَةُ حِينَئِذٍ نَجِسَةً قَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَيْضِ حَيَوَانٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيَشْمَلُ إطْلَاقُهُ الْبَيْضَ إذَا اسْتَحَالَ دَمًا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا فِي تَنْقِيحِهِ لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ. وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَحِلْ حَيَوَانًا وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ ذُكِّيَتْ نَحْوُ الدَّجَاجَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَصَلُّبُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا مِنْ مَيْتَةٍ إنْ تَصَلَّبَ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ) قُلْت: هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ يَمْنَعُهَا قَوْلُ النَّوَوِيِّ بِطَهَارَةِ مَنِيٍّ غَيْرِ الْمَأْكُولِ دُونَ لَبَنِهِ لِاسْتِحَالَتِهِ لِغَيْرِ أَصْلِ حَيَوَانٍ كَالْبَوْلِ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّبَنِ الَّذِي تَشْرَبُهُ كَتَخَلُّقِ اللَّبَنِ مِنْ الدَّوَابِّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَمُقَابِلُهُ إبْدَالُ الْهَمْزَةِ مِيمًا وَكَسْرُ الْفَاءِ مَعَ تَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ كَذَا قِيلَ. (قَوْلُهُ: لَبَنٌ) أَيْ: مُنْعَقِدٌ وَقَالَ آخَرُونَ شَيْءٌ أَصْفَرُ فِي جَوْفِ نَحْوِ سَخْلَةٍ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّارِحِ عَلَى الْعِرَاقِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَى الْأَفْصَحِ. مُقَابِلُهُ لُغَةٌ ثَانِيَةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَثَالِثَةٌ بِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْحَاءِ وَيُقَالُ لَهَا: مِنْفَحَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: طَاهِرَةٌ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ عِلْمِهِمْ بِانْعِقَادِهِ بِهَا فَنَزَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْحَاجَةِ مَنْزِلَةَ اللَّبَنِ الَّذِي أُبِيحَ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْإِمَامِ وَإِطْبَاقُ الْأُمَّةِ إجْمَاعٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى ضَلَالَةٍ وَفِيهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَكْلِ مَا هِيَ فِيهِ فَغَايَةُ مَا يُفِيدُهُ بَعْدَ عِلْمِنَا بِأَنَّهَا اسْتَحَالَتْ أَنَّهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَقَطْ وَلِذَا بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ نَجَاسَتَهَا وَعَلَّلَهَا بِأَنَّهَا فَضْلَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ وَاعْتَمَدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَظَرَ فِي الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ اللَّبَنَ اسْتَحَالَ إلَى صَلَاحٍ لَا إلَى فَسَادٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الشَّرْطَ وَتَرْكِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إنْفَحَةً إلَّا إذَا أُخِذَتْ مِنْهَا قَبْلَ تَنَاوُلِ غَيْرِ اللَّبَنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ: يُغْنِي عَنْ الْإِنْفَحَةِ الْقُرْطُمُ وَنَحْوُهُ لَكِنْ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي اشْتِدَادِ الْجُبْنِ وَإِصْلَاحِ طَعْمِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا) وَلَوْ جَاوَزَتْ سَنَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: اللَّبَنِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ طَهَارَتُهُ فَلَوْ طَعِمَتْ لَبَنَ مُغَلَّظٍ فَهِيَ طَاهِرَةٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَرِّ) وَلَوْ مِنْ ذَكَرٍ. (قَوْلُهُ: بَيْضِ حَيَوَانٍ) وَلَوْ ذَكَرًا. (قَوْلُهُ: مَنْشَؤُهُ) أَيْ: مَا يَتَرَبَّى بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالذَّكَرِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَيْ: الصَّغِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْكَبِيرِ وَالْمُرَادُ الرَّدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّغِيرَةِ الْأُنْثَى وَلِلرَّجُلِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْمَيِّتُ اهـ. (قَوْلُهُ: الصَّيْمَرِيِّ) هُوَ شَيْخُ الْمَاوَرْدِيِّ مَاتَ قَبْلَ الْأَرْبَعِمِائَةِ كَذَا فِي تَصْحِيحِ الْحَاوِي لِابْنِ الْمُلَقِّنِ. (قَوْلُهُ: جَرَى إلَخْ) فَلَا يُخَصِّصُ التَّعْبِيرُ السَّابِقُ الْعَامَّ. (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: لَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي الذَّكَرِ وَالصَّغِيرَةِ شَاذٌّ لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ رَأَى حُكْمًا لِطَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ بَلَغُوا عَشَرَةً؛ لِأَنَّ كُتُبَ الْأَصْحَابِ مُنْتَشِرَةٌ وَتَصَانِيفَهُمْ كَثِيرَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ كُلِّهَا أَوْ مُعْظَمِهَا حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِذَلِكَ وَعَدَمُ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَالصَّغِيرَةِ) أَيْ: الَّتِي لَمْ تَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ) لِأَنَّهُ اسْتَحَالَ إلَى مُسْتَطِيبٍ شَرْعًا بِخِلَافِ الْمَنِيِّ فَإِنَّهُ اسْتَحَالَ إلَى مُسْتَقْذَرٍ شَرْعًا. (قَوْلُهُ: أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ) هَذَا خَاصٌّ بِمَنِيِّ غَيْرِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اهـ. (قَوْلُهُ:

وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي نَجَاسَةِ بَيْضِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ الرَّافِعِيَّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ طَهَارَتَهُ كَمَنِيِّهِ وَيُفَارِقُ اللَّبَنَ بِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ أَصْلِهِ، وَاللَّبَنُ جُزْءٌ مِنْهُ كَالْيَدِ وَبِهَذَا فَرَّقَ أَئِمَّتُنَا بَيْنَ نَجَاسَةِ إنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ وَطَهَارَةِ بَيْضِهَا الْمُتَصَلِّبِ وَفِي حِلِّ أَكْلِهِ كَلَامٌ يَأْتِي فِي بَابِ الْأَيْمَانِ (وَأَصْلُهُ) أَيْ: الْبَشَرِ مِنْ مَنِيِّهِ وَلَوْ دَمًا وَعَلَقَتِهِ وَمُضْغَتِهِ تَكْرِمَةً لَهُ وَلِأَنَّهَا مَبْدَأُ خَلْقِهِ كَالتُّرَابِ وَفِي مُسْلِمٍ «عَنْ عَائِشَةَ كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُصَلِّي فِيهِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَهُوَ يُصَلِّي وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُهُ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ نَجِسٌ كَالْبَوْلِ وَلِخُرُوجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ أَجَابَ عَنْهُ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ أَصْلُ الْآدَمِيِّ فَهُوَ بِالطِّينِ أَشْبَهُ بِخِلَافِ الْبَوْلِ وَبِأَنَّ اتِّحَادَ مَخْرَجِهِمَا مَمْنُوعٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَقَدْ شُقَّ ذَكَرٌ بِالرُّومِ فَوُجِدَ مَخْرَجُهُمَا مُخْتَلِفًا فَلَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَلَوْ سَلِمَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ نَجَاسَتُهُ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ النَّجَاسَةِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الظَّاهِرِ لَا فِي الْبَاطِنِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَلَوْ سَلِمَ نَجَاسَتُهُ فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ أَمَّا أَصْلُ غَيْرِ الْبَشَرِ فَنَجِسٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفُرِّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَنِيَّ أَصْلُ الْحَيَوَانِ وَالْحَيَوَانُ طَاهِرٌ فَأَصْلُهُ أَوْلَى وَاللَّبَنُ غِذَاءٌ يَسْتَحِيلُ فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ نَظَرَ إلَى مُجَرَّدِ شَرَفِ الْمَخْرَجِ بِرّ. وَقَوْلُهُ: أَوْلَى. اُنْظُرْ الْأَوْلَوِيَّةَ مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ بِنَجَاسَةِ لَبَنِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ قَائِلٌ بِطَهَارَةِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ اللَّبَنَ) يُشْكِلُ الْفَرْقُ بِالْمَنِيِّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَيْضَ أَقْرَبُ إلَى الْحَيَوَانِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ اللَّبَنَ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَنِيُّ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يُرَادَ بِالْإِنْفَحَةِ هُنَا الْجِلْدَةُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَكْرِمَةً لَهُ) اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى طَهَارَةِ الْمَنِيِّ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَإِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ» . (قَوْلُهُ: عَنْ عَائِشَةَ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ فَضَلَاتِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْغَالِبَ اخْتِلَاطُ مَنِيِّهِ بِمَنِيِّ حَلَائِلِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْفَرْكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ أَنَّهُ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَأَنَّهُ قَصَدَ بِالْفَرْكِ تَخْفِيفَ صُورَتِهِ. (وَقَوْلُهُ: وَبِخُرُوجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ) مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: مَخْرَجُهُمَا مُخْتَلِفَانِ) قَدْ يُقَالُ: لَكِنَّهُمَا يَلْتَقِيَانِ فِي رَأْسِ الذَّكَرِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الظَّاهِرِ) هَلْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ نَجَاسَةِ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ إذَا قُلْنَا بِنَجَاسَةِ الرُّطُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْمُلَاقَاةَ فِي الْبَاطِنِ. أَوْ يُجَابُ بِتَصْوِيرِ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا حَصَلَتْ مُلَاقَاةٌ بَعْدَ وُصُولِهِمَا إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: إذَا قُلْنَا: رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَنِيِّهِ) أَيْ: كَمَا صَحَّحَ طَهَارَةَ مَنِيِّهِ بِخِلَافِ الرَّافِعِيِّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا) أَيْ: الْبَيْضُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يُقَالَ: إنَّهُ جُزْءٌ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ فَيَكُونُ نَجِسًا كَمَيْتَتِهِ وَقَوْلُهُ: وَاللَّبَنُ جُزْءٌ أَيْ: فَيُقَالُ فِيهِ ذَلِكَ وَفِي الْإِيعَابِ فَرَّقَ فِي التَّنْقِيحِ بَيْنَ مَنِيِّهِ وَلَبَنِهِ بِأَنَّ مَنِيَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَكَانَ طَاهِرًا بِخِلَافِ لَبَنِهِ فَإِنَّهُ غِذَاءٌ مُسْتَحِيلٌ فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ اهـ. أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ مِنْ التَّكْرُمَةِ مَا لِلْآدَمِيِّ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَلِيقُ بِكَرَامَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْشَؤُهُ نَجِسًا اهـ. وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَارِدٌ عَلَى فَرْقِ الشَّرْحِ وَهُوَ لَمْ يُفَرَّقْ بِمَا فِي التَّنْقِيحِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي حِلِّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ أَكْلِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ فِيهِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَفِي حِلِّ أَكْلِهِ) أَيْ: أَكْلِ بَيْضِ الْمَيْتَةِ الْمُتَصَلِّبِ فَبَعْدَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ فِي حِلِّ أَكْلِهِ كَلَامٌ هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ) أَتَى بِهَا لِاحْتِمَالِ مَا قَبْلَهَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ بَعْدَ طُهْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ يُسَنُّ غَسْلُهُ رَطْبًا وَفَرْكُهُ يَابِسًا لِحَدِيثٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْفَرْكِ عِنْدَ الْمُخَالِفِ لِمُعَارَضَتِهِ لِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَالْبَوْلِ) لِأَنَّهُ فَضْلَةٌ اسْتَحَالَتْ فِي الْبَاطِنِ مِثْلَ الْبَوْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ اسْتَحَالَ لِصَلَاحٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ) وَإِنَّمَا كَانَ شَكًّا؛ لِأَنَّ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ لَا يَدُلُّ عَلَى

إنْ كَانَ مِنْ نَجِسٍ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ إلَّا الْمَنِيَّ فَنَجِسٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي الْبَاطِنِ كَالدَّمِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ طَهَارَتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ (وَجُزْءِ حَيٍّ كَالْمَشِيمِ) مُرَخَّمُ الْمَشِيمَةِ لِلْوَزْنِ (مُنْفَصِلْ كَمَيْتَةٍ) أَيْ: وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيِّتِ ذَلِكَ الْحَيِّ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً لِخَبَرِ «مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَجُزْءُ الْبَشَرِ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ طَاهِرٌ دُونَ جُزْءِ غَيْرِهَا. وَالْمَشِيمَةُ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ طَاهِرَةٌ مِنْ الْبَشَرِ نَجِسَةٌ مِنْ غَيْرِهِ (لَا شَعَرٍ) مُنْفَصِلٍ (مِمَّا أُكِلْ) أَيْ: مِنْ حَيٍّ مَأْكُولٍ (وَرِيشُهُ) وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَمَيِّتِهَا نَجَاسَةً بَلْ طَاهِرَةٌ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ أَصْوَافِهَا} [النحل: 80] الْآيَةَ وَهِيَ مُخَصِّصَةٌ لِلْخَبْرِ الْمُتَقَدِّمِ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الشَّعْرَ إنْ تَنَاوَلَ الرِّيشَ فَذِكْرُهُ مَعَهُ حَشْوٌ وَإِلَّا وَجَبَ ذِكْرُهُ مَعَهُ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ لَكِنَّ اتِّصَالَهُ أَقْوَى مِنْ اتِّصَالِ الشَّعْرِ فَعُلِمَ نَجَاسَتُهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ بِالْأَوْلَى وَلَا تُعْلَمُ طَهَارَتُهُ مِنْ طَهَارَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرِّيشَ يُغْنِي عَنْ الشَّعْرِ هُنَا كَعَكْسِهِ ثَمَّةَ وَشَعْرُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ نَجِسٌ وَقَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ؛ لِأَنَّهُ شَعْرُ الْعُضْوِ وَالْعُضْوُ غَيْرُ مَأْكُولٍ (وَمِسْكُهُ) أَيْ: وَلَا مِسْكِ حَيٍّ مَأْكُولٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ وَبِيصَ الْمِسْكِ كَانَ يُرَى مِنْ مَفْرِقِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (وَفَأْرَتُهْ) بِالْهَمْزِ وَتَرَكَهُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ: وَلَا فَأْرَةِ الْمِسْكِ لِانْفِصَالِهَا بِالطَّبْعِ كَالْجَنِينِ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ نَجَاسَةُ الْمِسْكِ وَهِيَ خُرَاجٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَجِسَةٌ نَجِسَ مِنْهَا بِمُلَاقَاتِهَا كَمَا لَوْ بَالَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ مَنِيَّهُ نَجِسٌ لِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ النَّجِسِ اهـ. فَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا مَعَ وُجُودِ عُمُومِ الْبَلْوَى الْمَذْكُورِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ. وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ لَوْ صَرَّحَ فِيهِ بِعَدَمِ الْعَفْوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْمَنِيَّ فَنَجِسٌ) اقْتِصَارُهُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَنِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَائِلٌ بِطَهَارَةِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ مِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَصَائِرٌ فِيهِ حَيَاةٌ كَالْمُضَغِ " مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ التَّمْثِيلَ بِالْمُضَغِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْمَشِيمِ) قِيلَ إنَّهُ تَنْظِيرٌ. (قَوْلُهُ: طَاهِرَةٌ مِنْ الْبَشَرِ) كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشِيمَةَ لِلسَّمَكِ وَالْجَرَادِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ أَيْضًا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ مَعَ الْعِظَامِ وَالشَّعْرِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْهِمُهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَعْرِ الْعُضْوِ الْمَذْكُورِ الشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ عَنْ الْمَأْكُولِ وَمَفْهُومُهُ وَهُوَ الْمُنْفَصِلُ عَنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ لَا يَصْدُقُ عَلَى شَعْرِ الْعُضْوِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ خُرَاجٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةً وَنَجَاسَةً) وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا كَمَيْتَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. (قَوْلُهُ: فَجُزْءُ الْبَشَرِ طَهَارَتُهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلٍ) فَإِنْ كَانَ مَجْزُوزًا فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَنْتُوفًا فَطَاهِرٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِثْلُ عِلْمِ الِانْفِصَالِ مِمَّا أُكِلَ جَهْلُ كَوْنِ مَا انْفَصَلَ مِنْهُ مَأْكُولًا، وَمِثْلُ عِلْمِ الِانْفِصَالِ مِنْ حَيٍّ جَهْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَلَا يَرِدُ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قِطْعَةِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ ظَاهِرًا يُعَارِضُ الْأَصْلَ ثُمَّ إنَّ كَوْنَ الْأَصْلِ الطَّهَارَةَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَوْ بَعْدَهُ الْحِلُّ أَوْ الْحُرْمَةُ وَالصَّحِيحُ الْحِلُّ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْحِلِّ الْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَرِيشِهِ) لَوْ كَانَ فِي أَصْلِ الرِّيشِ قِطْعَةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً جِدًّا فَطَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ تَبَعًا لَهَا أَوْ دَمٌ فَطَاهِرٌ مُطْلَقًا. اهـ. إيعَابٌ وَفِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مَعَ قِطْعَةِ لَحْمٍ تُقْصَدُ وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ فَهُوَ طَاهِرٌ دُونَهَا وَتُغْسَلُ أَطْرَافُهُ إنْ كَانَ رُطُوبَةٌ أَوْ دَمٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر اهـ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ حَجَرًا. (قَوْلُهُ: وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ) خَرَجَ الْقَرْنُ وَالظِّلْفُ وَالظُّفْرُ وَالسِّنُّ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَإِنْ أُبِينَتْ مِنْ مَأْكُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّيْمَرِيُّ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ؛ لِأَنَّهَا تُحِسُّ وَتَتَأَلَّمُ وَإِنْ كَانَ مَا طَالَ مِنْ الظُّفْرِ يُقَلَّمُ وَمِنْ الظِّلْفِ يُبْرَدُ بِالْمِبْرَدِ. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمِسْكِهِ) هُوَ دَمٌ مُحْتَرِقٌ قَالَهُ ابْنُ نَفِيسٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَفْرِقِهِ) جَاءَ فِي الْمَفْرِقِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالْأَكْثَرُ فِي غَيْرِهِ مِنْ يَفْعُلُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ الْفَتْحُ تَخْفِيفًا. اهـ. رَضِيٌّ عَلَى الشَّافِيَةِ. (قَوْلُهُ: لِانْفِصَالِهَا بِالطَّبْعِ) أَيْ:

بِجَانِبِ سُرَّةِ الظَّبْيَةِ كَالسِّلْعَةِ فَتَحْتَكُّ حَتَّى تُلْقِيَهَا. وَقِيلَ: إنَّهَا بِجَوْفِهَا كَالْإِنْفَحَةِ تُلْقِيهَا كَالْبَيْضَةِ وَذِكْرُ الْمِسْكَ هُنَا تَوْطِئَةً لِفَأْرَتِهِ وَاقْتِرَانِهِ بِهَا وَإِلَّا فَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ فِي الْفَضَلَاتِ الْمُسْتَثْنَاةِ بَلْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَأْرَةَ فِي الْجَوْفِ الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُمَا مَعًا ثَمَّةَ. أَمَّا إذَا انْفَصَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَنَجِسَانِ كَاللَّبَنِ وَفَارَقَا بَيْضَ الْمَيْتَةِ الْمُتَصَلِّبِ بِنُمُوِّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِهِمَا وَعُلِمَ مِنْ حَصْرِ النَّجَاسَةِ فِيمَا مَرَّ طَهَارَةُ الْعَنْبَرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ وَيَلْفِظُهُ وَطَهَارَةُ الزَّبَادِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: لِأَنَّهُ إمَّا لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ كَمَا سَمِعْته مِنْ ثِقَاةٍ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا لَكِنَّهُ يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِمَا يَتَسَاقَطُ مِنْ شَعْرِهِ فَلْيُحْتَرَزْ عَمَّا وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ أَكْلِ السِّنَّوْرِ الْبَرِّيِّ. (ثُمَّ الَّذِي تَجَدَّدَتْ طَهَارَتُهْ) مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا (خَمْرٌ) وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ (بِدُونِ الْعَيْنِ) أَيْ: بِلَا مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ (قَدْ تَخَلَّلَتْ) أَيْ: الْخَمْرُ لِمَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا قَالَ لَا» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ إفْسَادَهَا وَلِزَوَالِ الشِّدَّةِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ خَلَّفَتْهَا " وَأُفْسِدَتْ " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ: خُلِّلَتْ " وَيَبْدَأَ اللَّهُ إفْسَادَهَا " بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ: يَجْعَلَهَا خَلًّا بِلَا عِلَاجِ آدَمِيٍّ (بِدَنِّهَا) أَيْ: الَّذِي تَجَدَّدَتْ طَهَارَتُهُ خَمْرٌ مَعَ دَنِّهَا حَتَّى مَا تَشْرَبُهَا مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ خَلٌّ طَاهِرٌ (وَإِنْ غَلَتْ) حَتَّى ارْتَفَعَتْ وَتَنَجَّسَ مَا فَوْقَهَا مِنْ الدَّنِّ ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِتَخْفِيفِ الرَّاءِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا انْفَصَلَا إلَخْ) وَلَوْ شُكَّ فِي انْفِصَالِهِمَا فِي الْحَيَاةِ فَالْوَجْهُ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا خِلَافًا لِإِجْرَاءِ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَمْهِيدِهِ فِيهِ قَرِيبًا مِنْ تَفْصِيلِ الرَّجْعِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: بِدُونِ تَذْكِيَةٍ. (قَوْلُهُ: فَنَجِسَانِ) هُوَ فِي الْمِسْكِ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَأْنُهَا ذَلِكَ فَلَوْ فُصِلَتْ بِفِعْلٍ فَهِيَ طَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: بِجَانِبِ سُرَّةِ الظَّبْيَةِ) وَهُنَاكَ نَوْعٌ آخَرُ يُؤْخَذُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ الْفِئْرَانِ مِنْ سُرَّتِهِ وَهُوَ الْمِسْكُ التُّرْكِيُّ وَهُوَ نَجِسٌ وَعَلَامَةُ ظَبْيَةِ الْمِسْكِ أَنَّ لَهَا نَابَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ الْفَكَّيْنِ اهـ شَرْحُ إيعَابٍ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: فِي الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ قَوْلِهِ لَا بَلْغَمٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا انْفَصَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ " حَيٍّ " وَالْمُرَادُ الْمَوْتُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ كَمَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: بِنُمُوِّهِ) لِتَوَلُّدِ الْفَرْخِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةُ الْعَنْبَرِ) أَيْ: إجْمَاعًا إنْ قُلْنَا إنَّهُ نَبْتٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُمِّ: أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَوَجَدَ شَجَرَةً مِثْلَ عُنُقِ الشَّاةِ ثَمَرُهَا الْعَنْبَرُ فَتَرَكْنَاهَا حَتَّى يَكْبُرَ ثُمَّ نَأْخُذَهُ فَهَبَّتْ الرِّيحُ فَأَلْقَتْهُ فِي الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَحْرِ تَبْتَلِعُهُ أَوَّلَ مَا يَقَعُ فَإِذَا أَخَذَ الصَّيَّادُ السَّمَكَةَ وَجَدَهُ فِي بَطْنِهَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنْهَا وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَالتَّطَيُّبُ بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُتَجَسِّدٌ غَلِيظٌ لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَهُ إنَّمَا يُصِيبُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ كَمَا يُصِيبُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْجِلْدِ فَيُغْسَلُ وَيَطْهُرُ اهـ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنْ اُسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِ السَّمَكِ مِنْ بَعْدَ مَا تَغَيَّرَ فَهُوَ نَجِسٌ وَإِلَّا فَمُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ صُلْبٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ طَهَارَةَ الْمَأْخُوذِ مِنْ جَوْفِ السَّمَكِ أَوْ نَجَاسَتَهُ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الزَّبَادِ) رِيحُهُ كَالْمِسْكِ وَبَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبَنِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا لَبَنٌ إلَخْ) فِي الْقَامُوسِ إنَّهُ وَسَخٌ يَجْتَمِعُ عَلَى مَخْرَجِ تِلْكَ الدَّابَّةِ تَحْتَ ذَنَبِهَا وَغَلَّطَ الْفُقَهَاءَ فِيمَا قَالُوا وَهُمْ أَوْثَقُ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُحْتَرَزْ عَمَّا وُجِدَ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَثُرَ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَعْرِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْقِلَّةِ بِمَا اُسْتُعْمِلَ إنْ كَانَ جَامِدًا وَبِمَا فِي الْإِنَاءِ إنْ كَانَ مَائِعًا اهـ م ر وَحَجَرٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الَّذِي تَجَدَّدَتْ) أَيْ: لَحِقَهُ وَصْفُ الطَّهَارَةِ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَجِسٍ) بِخِلَافِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ. (قَوْلُهُ: خَمْرٌ) سَوَاءٌ اُتُّخِذَتْ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَطْهُرُ النَّبِيذُ بِالتَّخَلُّلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْخُرَاسَانِيِّينَ الْقَائِلِينَ لَا تَطْهُرُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ بِالتَّخَلُّلِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَتُتَّخَذُ) أَيْ: لَا تُتَّخَذُ بِوَضْعِ شَيْءٍ فِيهَا بِخِلَافِ نَقْلِهَا وَبَعْضُهُمْ م ر حَرَّمَهُ مَعَ طَهَارَتِهَا. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) وَمِثْلُهُ سِكِّينٌ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ يَطْهُرُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الطُّوبِ الْمُحْرَقِ لَا بُدَّ مِنْ تَخَلُّلِ الْمَاءِ فِي بَاطِنِهِ لِإِمْكَانِهِ هُنَا دُونَ ذَاكَ وَلَوْ تَشَرَّبَتْ الْبَاقِلَا مَاءً نَجِسًا طَهُرَ ظَاهِرُهَا بِالْغَسْلِ وَبَاطِنُهَا بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ تَجْفِيفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْعَصْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ طُبِخَ كَلَحْمٍ بِنَجِسٍ طَهُرَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إغْلَائِهِ وَلَا لِعَصْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الْعَصْرِ إنْ كَانَ رَطْبًا وَإِلَّا لَمْ نُوجِبْ عَصْرَ الثَّوْبِ الْخَفِيفِ مَمْنُوعٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) قِيلَ: يَكْفِي فِي الْوُجُودِ الْعَفْوُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَمَالَ إلَيْهِ

نَزَلَتْ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ أَيْضًا لِلضَّرُورَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَاضِي وَأَبِي الرَّبِيعِ الْإِيلَاقِيِّ بِالْقَافِ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ثُمَّ قَالَ: وَعِنْدِي، إنَّهُ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ قَالَ: أَمَّا لَوْ ارْتَفَعَتْ بِفِعْلِهِ فَلَا يَطْهُرُ الدَّنُّ إذْ لَا ضَرُورَةَ وَكَذَا الْخَمْرُ لِاتِّصَالِهَا بِالْمُرْتَفِعِ النَّجِسِ نَعَمْ لَوْ غُمِرَ الْمُرْتَفِعُ قَبْلَ جَفَافِهِ بِخَمْرٍ أُخْرَى طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ لِوُجُودِهِ فِي الْكُلِّ فَإِنَّ أَجْزَاءَ الدَّنِّ الْمُلَاقِيَةَ لِلْخَلِّ لَا خِلَافَ فِي طَهَارَتِهَا تَبَعًا لَهُ. وَقَوْلُهُ: قَبْلَ جَفَافِهِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ فِيمَا لَوْ غَمَرَهُ بِهَا بَعْدَ جَفَافِهِ، وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ مُطْلَقًا لِمُصَاحَبَتِهَا عَيْنًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا وَنَبَّهَ النَّاظِمُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ نُقِلَتْ) أَيْ: مِنْ ظِلٍّ إلَى شَمْسٍ أَوْ عَكْسُهُ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْخَالِيَ عَنْ الْعَيْنِ كَالنَّقْلِ الْمَذْكُورِ وَفَتْحِ رَأْسِ الدَّنِّ لَا يُؤَثِّرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي بَقَاءِ نَجَاسَتِهَا تَنَجُّسُهَا بِالْعَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي لَا تَحْرِيمُ التَّخْلِيلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَالْأَثَرُ السَّابِقَانِ. أَمَّا إذَا تَخَلَّلَتْ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي التَّخْلِيلِ كَحَصَاةٍ وَمَاءِ فَلَا تَطْهُرُ لِتَنَجُّسِهَا بَعْدَ تَحَلُّلِهَا بِالْعَيْنِ الَّتِي تَنَجَّسَتْ بِهَا وَلَا ضَرُورَةَ بِخِلَافِ الدَّنِّ سَوَاءٌ وَقَعَتْ فِيهَا حَالَ الْخَمْرِيَّةِ أَمْ قَبْلَهَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الْعَنَاقِيدَ وَحَبَّاتِهَا كَأَنْ وُضِعَتْ فِي الدَّنِّ فَتَخَمَّرَتْ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَكْفِي فِي الْوُجُودِ الْمَذْكُورِ الْعَفْوُ. (قَوْلُهُ: قَالَ: أَمَّا إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ كَمَا رَأَيْته مُصَرِّحًا بِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: الْخَبَرُ وَالْأَثَرُ السَّابِقَانِ) فِي دَلَالَةِ الْأَثَرِ عَلَى تَحْرِيمِ التَّخْلِيلِ نَظَرٌ نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى نَجَاسَتِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُفِيدٌ لِتَحْرِيمِ تَنَاوُلِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَثَرُ) قُلْت: فِي دَلَالَةِ الْأَثَرِ عَلَى تَحْرِيمِ التَّخْلِيلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْحِلِّ فِيهِ مُوَجَّهٌ لِلْخَمْرِ، وَالْحُكْمُ إذَا تَعَلَّقَ بِالْأَعْيَانِ صُرِفَ إلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ هُنَا التَّنَاوُلُ وَالِانْتِفَاعُ، نَظِيرُ ذَلِكَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ التَّنَاوُلِ حُرْمَةُ التَّخْلِيلِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ إلَخْ) وَهَذَا الشُّمُولُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الْحَبَّاتِ؛ لِأَنَّهَا ظُرُوفٌ كَالدِّنَانِ وَالْعَجَمُ فِي بَاطِنِهَا مُغْتَفَرٌ م ر. (قَوْلُهُ: الْعَنَاقِيدَ وَحَبَّاتِهَا) يَعْنِي فَتَضُرُّ وَالْمُرَادُ بِالْعَنَاقِيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّرْكَشِيُّ قَالَ حَجَرٌ: لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَعْنِي الطَّهَارَةَ أَلْيَقُ بِالْقَوَاعِدِ وَبِالسُّهُولَةِ ثُمَّ الَّذِي يَطْهُرُ مِنْ الدَّنِّ هُوَ بَاطِنُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَمْرُ مُلَاقِيَةً لَهُ وَقْتَ التَّخَلُّلِ أَوْ لَا بِأَنْ نَزَلَتْ عَنْهُ لَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا لَا ظَاهِرِهِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالرَّشْحِ إلَيْهِ مِمَّا فِي بَاطِنِهِ إذْ لَا تَنْجَسُ الْخَمْرُ بِنَجَاسَتِهِ فَلَا ضَرُورَةَ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ ارْتَفَعَتْ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أُخِذَ مِنْهَا شَيْءٌ وَتَخَلَّلَ الْبَاقِي لَمْ يَطْهُرْ لِاتِّصَالِهِ بِالْجِنْسِ قَالَهُ الزَّنْجَانِيُّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِخَمْرٍ أُخْرَى) الْخَمْرُ مُؤَنَّثَةٌ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا بِقِلَّةٍ. (قَوْلُهُ: طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ) سَوَاءٌ تَشَرَّبَ مِنْهَا الدَّنُّ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ خَزَفٍ أَوْ لَا إيعَابٌ هَذَا حُكْمُ الطَّهَارَةِ بِالتَّخَلُّلِ أَمَّا بِالْغَسْلِ مِنْ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ خَمْرًا أَوْ غَيْرَهَا فَقَالَ الْبَغَوِيّ: لَوْ كَانَ الْإِنَاءُ جَدِيدًا وَتَشَرَّبَ بِهَا فَإِنْ جُفِّفَ ثُمَّ صُبَّ فِيهِ الْمَاءُ حَتَّى انْحَلَّتْ أَجْزَاؤُهُ وَخَرَجَتْ النَّجَاسَةُ طَهُرَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَإِنْ تَحَجَّرَ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُهُ الْمَاءُ أَيْ: يَتَرَشَّحُ مِنْهُ طَهُرَ ظَاهِرُهُ فَقَطْ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ اهـ إيعَابٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي غَمْرُهُ بِالْمَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ حَجَرٌ وَجَزَمَ م ر فِي تَقْرِيرِهِ بِالْحُرْمَةِ وَاعْتَمَدَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ التَّطْهِيرَ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الِاسْتِعْجَالُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا تَحْرِيمُ التَّخْلِيلِ) لِلْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ مَعَ عَدَمِ الْحُرْمَةِ بِأَنْ أَلْقَى الْعَيْنَ فِيهَا رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُ فَلَيْسَتْ مُطَّرِدَةً. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: كَحَصَاةٍ) قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ أُلْقِيَ فِي الْخَمْرِ مَا لَا يَتَشَرَّبُ مِنْهُ كَحَجَرٍ صُلْبٍ وَحَدِيدَةٍ فَتَخَلَّلَ يَنْبَغِي أَنْ يَطْهُرَ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَهُوَ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: لِتَنَجُّسِهَا إلَخْ) وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَخَلُّلِ الْخَمْرِ تَخَلُّلُ الْأَجْزَاءِ الْخَمْرِيَّةِ الْمُلَاقِيَةِ لِلْمَطْرُوحِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا وَإِنْ تَنَجَّسَ الْمَطْرُوحُ بِهَا كَالدَّبَّاغِ يَتَنَجَّسُ بِالْجِلْدِ مَعَ كَوْنِهِ يُطَهِّرُهُ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْوِيلُ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْجَامِدَ يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ عَيْنِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِتَنَجُّسِهِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِلْدِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ مِنْ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا وُضِعَتْ فِي الْعَصِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَتَخَمَّرَتْ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ) أَيْ: الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا. (قَوْلُهُ: قَالَا: لِأَنَّ إلَخْ) عِبَارَتُهُمَا وَلَيْسَ كَالْمُعَالَجَةِ؛ لِأَنَّ إلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا عُولِجَتْ الْخَمْرَةُ بِشَيْءٍ لِتَصِيرَ خَلًّا شَرِبَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُعَالَجُ بِهِ الْمَاءَ وَهُوَ نَجِسٌ وَلَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ إلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ مَا تَشَرَّبَهُ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ فَيَعُودُ عَلَى الْخَلِّ بِالتَّنْجِيسِ بِخِلَافِ حَبَّاتِ الْعِنَبِ فَإِنَّ مَاءَهَا لَيْسَ بَعْضَ الْخَمْرِ بَلْ شَرِبَتْهُ قَبْلَ الْخَمْرِ وَمِنْهُ مَاءُ الْبِزْرِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ لَكِنْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا مُصَاحَبَةُ الْحَبَّاتِ أَعْنِي الْبِزْرَ فَقَالَ الشَّارِحُ وَهَذَا إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْعَنَاقِيدِ وَلَعَلَّهَا مِثْلُهَا

لَا تَضُرُّ قَالَا: لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ طَاهِرٌ وَهَذَا بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى مَا قَالَاهُ مِنْ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا وُضِعَتْ فِي الْعَصِيرِ وَبَقِيَتْ حَتَّى تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ لَا تَضُرُّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ لَكِنْ مَا قَالَاهُ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ اسْتَحَالَتْ أَجْوَافُ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ خَمْرًا فَفِي صِحَّةِ بَيْعِهَا اعْتِمَادًا عَلَى طَهَارَةِ ظَاهِرِهَا وَتَوَقُّعِ طَهَارَةِ بَاطِنِهَا وَجْهَانِ وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ، وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ طَهَارَةَ بَاطِنِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَخَلُّلَهُ مَعَ وُجُودِ الْعَنَاقِيدِ وَالْحَبَّاتِ لِجَوَازِ تَخَلُّلِهِ بَعْدَ عَصْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSهُنَا الْعُرُوقُ الَّتِي تَنْبُتُ عَلَيْهَا الْحَبَّاتُ وَبِالْحَبَّاتِ هُنَا الْعَجَمُ بِالتَّحْرِيكِ الَّذِي فِي جَوْفِ الْحَبَّاتِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ: مَعَ وُجُودِ الْعَنَاقِيدِ وَالْحَبَّاتِ، وَقَوْلُهُ: لَا حَبَّ فِي جَوْفِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَبَّاتِ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ، وَقَوْلُهُ: لَوْ اسْتَحَالَتْ أَجْوَافُ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا احْتَوَى عَلَى الْعَجَمِ الْمَذْكُورِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا بِنَاءً مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: لَك أَنْ تَقُولَ تَعْلِيلُهُمَا بِمَا سَلَفَ يُشْعِرُ بِعَدَمِ إرَادَتِهِمَا هَذَا الْبِنَاءَ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَتَوَقُّعِ طَهَارَةِ بَاطِنِهَا) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ) هَلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ إذَا كَانَ لِجِلْدِهَا قِيمَةٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ) الْمُتَّجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهَذَا بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى مَا قَالَاهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَهِيَ لَوْ أَدْخَلَ الْعِنَبَ مَعَ الْعَنَاقِيدِ فِي الدَّنِّ وَصَارَ خَلًّا حَلَّ وَلَيْسَ كَالْمُعَالَجَةِ فَقَوْلُهُمَا وَلَيْسَ كَالْمُعَالَجَةِ أَيْ: بِالْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ بَنَيَاهُ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَا كَالْمُعَالَجَةِ فَلَمَّا قَالَا لَيْسَ كَالْمُعَالَجَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الْمُعَالَجَةِ بِالْعَيْنِ لِلضَّرُورَةِ لِعُسْرِ تَنْقِيَةِ الْعَصِيرِ مِنْ الْعَنَاقِيدِ كَمَا مَرَّ الْجَزْمُ بِهِ عَنْ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِأَنَّ مُصَاحَبَةَ الْعَيْنِ تَضُرُّ. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ قَالَ: وَالْعُسْرُ هُنَا قَائِمٌ مَقَامَ الضَّرُورَةِ فِي الدَّنِّ اهـ أَقُولُ: إنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا بِنَاءً. إشَارَةٌ لِقَوْلِهِمَا: لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا شَكَّ فِي صَرَاحَتِهِ فِي الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ إذْ لَوْ كَانَ عَدَمُ الضَّرَرِ لِلضَّرُورَةِ لَمَا كَانَ لِشُرْبِهَا الْمَاءَ وَهُوَ طَاهِرٌ مَدْخَلٌ، تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ هَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْعِنَبَ مَعَ الْعَنَاقِيدِ فِي الدَّنِّ وَصَارَ خَلًّا يَكُونُ حَلَالًا وَلَيْسَ كَالْمُعَالَجَةِ؛ لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعُنْقُودِ شَرِبَتْ الْمَاءَ وَهُوَ طَاهِرٌ وَفِي. فَتَاوَى الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي إذَا أَلْقَى ثَوْبًا فِي خَمْرٍ وَتَرَكَهُ فِيهِ حَتَّى صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا لَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّ مَا شَرِبَهُ الثَّوْبُ لَا يَطْهُرُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدَّنِّ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَاهُ مِنْ أَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ) أَيْ: عَيْنٌ تَتَخَمَّرُ وَتَتَخَلَّلُ وُضِعَتْ فِي عَصِيرٍ فَتَخَمَّرَتْ وَتَخَلَّلَتْ وَإِنَّمَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ هُنَا وَفِي الْبِزْرِ الدَّاخِلِ فِي الْحَبَّاتِ وَالْعَنَاقِيدِ كِلَاهُمَا صَاحِبُ الْمَاءِ الدَّاخِلِ فِي الْحَبَّاتِ وَهُوَ الْعَصِيرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا قَالَاهُ سِوَى كَوْنِ مَا قَالَاهُ فِيهِ وَضْعُ عَيْنٍ مَعَ الْعَصِيرِ وَهُنَا لَا وَضْعَ فِي الْبِزْرِ بَلْ هُوَ خِلْقِيٌّ دَاخِلَ الْعَصِيرِ. أَمَّا الْعَنَاقِيدُ فَقَدْ يُقَالُ فِيهَا الْوَضْعُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَاهُ) نَقَلَ غَيْرُهُ عَنْ الْبَغَوِيّ مُوَافَقَةَ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَضُرُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ: إنَّ التَّنْقِيَةَ مِنْ الْحَبَّاتِ وَالْعَنَاقِيدِ لَمْ يُوجِبْهَا أَحَدٌ وَهَذَا صَرِيحٌ وَاضِحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَإِنْ أَفْهَمَ قَوْلُ السُّبْكِيّ: لَيْسَ لَنَا خَلٌّ مُتَّفَقٌ عَلَى طَهَارَتِهِ إلَّا إذَا صُفِّيَ مِنْ عَنَاقِيدِهِ قَبْلَ التَّخَمُّرِ بِحَيْثُ يَبْقَى مَائِعًا خَالِصًا. أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ) قَالَ م ر: إنَّهُ يَضُرُّ الْعَنَاقِيدَ وَالْحَبَّاتِ إذَا تَخَمَّرَتْ فِي الدَّنِّ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَخَمَّرَ مَاءٌ فِي أَجْوَافِ الْحَبَّاتِ ثُمَّ تَخَلَّلَ يَطْهُرُ؛ لِأَنَّهَا كَالظُّرُوفِ لِمَا فِي جَوْفِهَا اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَطْهُرُ خَمْرٌ إنْ تَخَلَّلَتْ وَلَوْ بِتَشَمُّسٍ لَا إنْ تَخَلَّلَتْ مَعَ وُجُودِ عَيْنٍ فِيهَا كَحَصَاةٍ وَحَبَّةِ عِنَبٍ تَخَمَّرَ جَوْفُهَا اهـ. وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَخَمَّرَتْ فِي الدَّنِّ بِأَنْ خَرَجَ مَا فِي جَوْفِهَا وَالثَّانِيَةَ تَخَمَّرَتْ فِي نَفْسِ الْحَبَّةِ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ اهـ إذَا عَرَفْت هَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّمْلِيَّ حَمَلَ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُهُ مِنْ أَنَّ أَجْوَافَ الْحَبَّاتِ تَخَلَّلَتْ فِيهَا بِدُونِ وَضْعٍ فِي الدَّنِّ وَحِينَئِذٍ يُغْتَفَرُ وُجُودُ الْبِزْرِ فِي الْأَجْوَفِ لِضَرُورَةِ جَعْلِ الْحَبَّاتِ ظُرُوفًا لِمَا فِي بَاطِنِهَا وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِيمَا إذَا وُضِعَتْ حَبَّاتُ الْعِنَبِ فِي الدَّنِّ وَلَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ لِإِبْقَاءِ الْبِزْرِ مَعَ مَا فِي الْأَجْوَافِ وَهَذَا الْمَحْمَلُ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ هُوَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِ الْمَحْمَلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: إنَّ الْعَيْنَ قَبْلَ التَّخَمُّرِ كَهِيَ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ: مُوَافَقَةُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَوَجْهُ الْمَنْعِ تَأْوِيلُ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ بِمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ طَهَارَةَ بَاطِنِهَا) أَيْ: مَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ وَالْمُرَادُ بِطَهَارَةِ بَاطِنِهَا الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ: وَتَوَقُّعِ طَهَارَةِ بَاطِنِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْحَبَّاتِ) الْمُرَادُ بِهَا هُنَا وَفِي قَوْلِهِ: لَا حَبَّ فِي جَوْفِهِ. وَقَوْلِهِ: سَابِقًا وَحَبَّاتِهَا. الْبِزْرُ الَّذِي فِي دَاخِلِ حَبَّاتِ الْعِنَبِ، وَحَبَّاتُ الْعِنَبِ هِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِ النَّوَوِيِّ لَوْ اسْتَحَالَتْ أَجْوَافُ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ قَالَا: لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ تَخَلُّلِهِ إلَخْ) تَرَكَ الْعَنَاقِيدَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ فِي اسْتِحَالَةِ أَجْوَافِ الْحَبَّاتِ لَا الْعَنَاقِيدِ مَعَ سُهُولَةِ انْفِصَالِ الْعَنَاقِيدِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْبِزْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ تَخَلُّلِهِ بَعْدَ عَصْرِهَا) أَيْ: وَنَزْعِ الْبِزْرِ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ تَكُونُ طَاهِرَةً وَهَذِهِ

أَوْ حَمْلِهِ عَلَى عِنَبٍ لَا حَبَّ فِي جَوْفِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: وَلَوْ نُقِلَتْ مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ ثُمَّ صُبَّ فِيهِ عَصِيرٌ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ لَا يَطْهُرُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ كَغَيْرِهِ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ إذَا نُزِعَتْ الْعَيْنُ مِنْهَا قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَنْزُوعَةُ قَبْلَهُ نَجِسَةً كَعَظْمِ مَيْتَةٍ لَمْ تَطْهُرْ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَالْخَمْرُ حَقِيقَةُ الْمُسْكِرِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَشْرِبَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيذَ وَهُوَ الْمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ كَالزَّبِيبِ لَا يَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ (وَ) ثَانِيهَا نَجَسٌ (صَائِرٌ فِيهِ حَيَاةٌ) بِأَنْ صَارَ حَيَوَانًا طَاهِرًا كَالدَّمِ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ ثُمَّ صَارَ حَيَوَانًا؛ لِأَنَّ لِلْحَيَاةِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَطْرَأُ بِزَوَالِهَا وَهَذَا الْمِثَالُ مَعَ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كَالْمُضَغْ) أَيْ: مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مَبْنِيٍّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ ذَلِكَ. (وَ) ثَالِثُهَا (الْجِلْدُ) مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ (إنْ يَنْجُسْ بِمَوْتٍ وَانْدَبَغْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) اعْلَمْ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي فِي جَوْفِ الْبَيْضَةِ قَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا فِي تَنْقِيحِهِ طَهَارَتَهُ وَصَحَّحَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ نَجَاسَتَهُ وَحَاوَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَمْعَ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّجَاسَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، أَوْ مَحَلُّهُ إذَا فَسَدَ الدَّمُ الَّذِي فِي الْبَيْضَةِ وَامْتَنَعَ مَجِيءُ الْحَيَوَانِ مِنْهُ اهـ. بِمَعْنَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ أَصْلُ ذَلِكَ) لَعَلَّ فِي الْحُكْمِ بِأَصَالَةِ الْمَنِيِّ فِي الْأَوَّلِ تَسَمُّحًا إذْ لَا مَنِيَّ فِيهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQهِيَ الطَّهَارَةُ الْمُتَوَقَّعَةُ، وَتَوْجِيهُ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَنَّ الظَّاهِرَ طَاهِرٌ وَهُوَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَصْلٌ وَالْبَاطِنُ تَابِعٌ لَهُ فَاغْتُفِرَ قَبُولُهُ لِلطَّهَارَةِ بِالتَّوَقُّعِ وَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا مُرَادَ الْمَجْمُوعِ لَجَرَى الْقَوْلُ الضَّعِيفُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي نَفْسِ الْخَمْرِ أَيْ: الْخَالِي عَنْ الْجِلْدِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ حِينَئِذٍ طَاهِرٌ يَكُونُ أَصْلًا نَعَمْ التَّأْوِيلُ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَصْرِهَا) أَيْ: وَإِخْرَاجِ الْبِزْرِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ بِلَا مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: إذَا نُزِعَتْ) أَيْ: وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهَا شَيْءٌ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَطْهُرْ) لِأَنَّ النَّجَاسَةَ تَقْبَلُ التَّنَجُّسَ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ) بَلْ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْعِنَبِ مَاءٌ لِإِخْرَاجِ مَا بَقِيَ فِيهِ طَهُرَ بِالتَّخَلُّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طُرِحَ عَصِيرٌ عَلَى خَلٍّ فَغَلَبَهُ الْعَصِيرُ وَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ لِعَدَمِ ضَرُورَةِ وَضْعِ الْعَصِيرِ عَلَى الْخَلِّ. اهـ. إيعَابٌ وم ر وَلَوْ وُضِعَ الْمَاءُ اسْتِعْجَالًا لِلتَّخَلُّلِ أَوْ تَكْثِيرًا لِلْخَلِّ ضَرَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. إيعَابٌ (قَوْلُهُ: حَيَوَانًا طَاهِرًا) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ صَيْرُورَتِهِ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ فَرْعَ أَحَدِهِمَا كَمُضْغَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: كَالدَّمِ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ هَذَا الدَّمَ طَاهِرٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الْمُضْغَةُ وَالْعَلَقَةُ كَمَا مَرَّ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) مَا فِي جَوْفِ الْبَيْضِ مِنْ الدَّمِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا طَهَارَتَهُ فِي تَنْقِيحِهِ وَفِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي، الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ نَجَاسَتُهُ وَحَاوَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَمْعَ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّجَاسَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ أَوْ مَحَلُّهُ إذَا جَمَدَ الدَّمُ الَّذِي فِي الْبَيْضَةِ وَامْتَنَعَ مَجِيءُ الْحَيَوَانِ مِنْهُ وَكَذَا الْبَيْضُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الْحَيَوَانِ بِلَا كَبْسِ ذَكَرٍ إذَا صَارَ دَمًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخَلُّقِ. اهـ. سم عَنْ بِرّ وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمِثَالُ إلَخْ) فَالْأَوْلَى عَدَمُ زِيَادَةِ قِسْمٍ ثَالِثٍ لِطَهَارَةِ الِاسْتِحَالَةِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّخَمُّرِ وَالِانْدِبَاغِ وَلِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ حَقِيقَةً إذَا بَقِيَ الشَّيْءُ بِحَالِهِ وَتَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ التَّخَلُّلِ وَالدَّبْغِ كَمَا قَالَهُ النَّشَّاشُ. اهـ. إيعَابٌ وَقَدْ ذَكَرُوا صُوَرًا كَثِيرَةً لِهَذَا الْقِسْمِ كُلُّهَا لَا تَخْلُوَا عَنْ شَيْءٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمِثَالُ) أَيْ: الَّذِي مَثَّلَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ أَيْ: كَمُضْغَةِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) أَيْ: تَطْهُرُ بِاسْتِحَالَتِهَا حَيَوَانًا كَمَا قَالَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَيَطْهُرُ كُلُّ نَجِسٍ بِاسْتِحَالَتِهِ حَيَوَانًا. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمَّا جَعَلَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ وَدَمَ الْبَيْضَةِ إذَا صَارَتْ حَيَوَانًا أَشَارَ إلَى بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى ضَعِيفٍ فَقَالَ: إذَا نَجَّسْنَاهَا اهـ. وَأَمَّا إذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا؛ لِأَنَّهَا قَرُبَتْ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ الْمَنِيِّ فَلَا تَكُونُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَهُ مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إذَا اسْتَحَالَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً لِحُكْمِهِ بِطَهَارَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْمَنِيِّ لِلْحَيَوَانِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ) لَوْ قَالَ وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهَا كَانَ أَوْلَى إذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ قَائِلًا بِنَجَاسَةِ الْمُضَغِ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ وَبِطَهَارَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحَيَوَانِيَّةِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي الْبِنَاءَ عَلَى الضَّعِيفِ وَلِذَا قُلْنَا: إنَّهُ أَوْلَى لَا صَوَابٌ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْجَسَ بِمَوْتٍ) أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ سُلِخَ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْ حَيٍّ كَمَيِّتِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَانْدَبَغَ) وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ إلَّا إذَا كَانَ جِلْدَ مُذَكَّاةٍ وَلَوْ

بِنَزْعِ فَضْلَاتٍ) مِنْهُ كَدَمٍ وَلَحْمٍ بِحِرِّيفٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ كَقَرَظٍ وَذَرْقِ طَيْرٍ بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ الْجِلْدُ فِي مَاءٍ لَمْ يُعَدَّ النَّتِنُ فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي شَاةٍ مَيِّتَةٍ لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا قَالُوا إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ مَا لَمْ يُدْبَغْ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ» وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ لِعَدَمِ تَأَثُّرِهِ بِالدَّبْغِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَيَطْهُرُ تَبَعًا وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِالدَّبْغِ كَيْفَ يَطْهُرُ قَلِيلُهُ قَالَ: وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِأَنْ يُقَالَ: لَا يَطْهُرُ وَإِنَّمَا يُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرِ انْتَهَى. وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يَطْهُرُ تَبَعًا لِلْمَشَقَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِالدَّبْغِ كَمَا يَطْهُرُ دَنُّ الْخَمْرِ تَبَعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَخَلُّلٌ وَخَرَجَ بِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ تَعَرُّضُهَا لِلْعُفُونَةِ وَالْحَيَاةُ أَبْلَغُ فِي دَفْعِهَا فَإِذَا لَمْ تُفِدْ الطَّهَارَةُ فَالدَّبْغُ أَوْلَى، وَبِنَزْعِ فَضَلَاتِهِ تَجْمِيدُهُ وَتَمْلِيحُهُ وَتَشْمِيسُهُ وَنَحْوُهَا وَلَا يَجِبُ مَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الدَّبْغِ؛ لِأَنَّهُ إحَالَةٌ كَالتَّخْلِيلِ لَا إزَالَةٌ وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجِسِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ. وَأَمَّا خَبَرُ «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَا فِعْلَ فَلَوْ وَقَعَ الْجِلْدُ فِي مَدْبَغَةٍ فَانْدَبَغَ طَهُرَ لِحُصُولِ الْغَرَضِ. وَعُلِمَ مِنْ الْحَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّ غَيْرَهَا لَا يَطْهُرُ كَالنَّجَسِ يَصِيرُ مِلْحًا بِوُقُوعِهِ فِي مَمْلَحَةٍ أَوْ رَمَادًا أَوْ دُخَانًا بِالنَّارِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ طَهَارَةُ الْمَنِيِّ وَاللَّبَنِ وَالْمِسْكِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ مَا دَامَ فِي الْجَوْفِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِخَارِجٍ (وَ) الْجِلْدُ (بَعْدَ الدَّبْغِ كَجَامِدٍ يَنْجُسُ غَسْلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ) لَعَلَّهُ لِلْإِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْجِلْدِ الشَّعْرُ) لَوْ بِيعَ الْجِلْدُ قَالَ الْقُونَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِهِ لِلْحَاوِي: فَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ وَلَمْ يَطْهُرْ الشَّعْرُ فَقَالَ قَبْلَ إزَالَةِ شَعْرِهِ: بِعْتُكَهُ بِلَا شَعْرٍ صَحَّ أَوْ بِهِ صَحَّ فِيهِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ مَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الدَّبْغِ) هُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ مَوْضِعَ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَتْ رُطُوبَةُ الْجِلْدِ بَاقِيَةً أَمَّا لَوْ جَفَّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَاءِ لِيَصِلَ الدَّوَاءُ بِهِ إلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ اهـ. وَعَبَّرَ فِي التَّنْبِيهِ بِقَوْلِهِ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَلْيِينِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِالْمَاءِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ أَوْلَى وَهُوَ كَمَا قَالَ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُخَانًا بِالنَّارِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّخَانَ أَجْزَاءٌ مِنْ النَّجِسِ وَفِيهِ خِلَافٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَصْلَهَا إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ الدَّمُ لَا يُحْكَمُ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَثْنِيَ الْمُضْغَةَ؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ فِي الْجَوْفِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَائِطَ غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي الْجَوْفِ بِالنَّجَاسَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ النَّجَاسَاتِ تُوصَفُ وَهِيَ فِي الْبَاطِنِ بِالنَّجَاسَةِ إلَّا أَنَّ مُلَاقَاتَهَا فِي الْبَاطِنِ لَا تُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQانْتَقَلَ لِطَبْعِ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَأْكُولًا قَبْلَ الدَّبْغِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ النَّتِنُ) وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْفَسَادِ إنْ عَادَ لِفَسَادِ الدَّبْغِ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا م ر. (قَوْلُهُ: لَوْ أَخَذْتُمْ) شَرْطِيَّةٌ جَوَابُهَا مَحْذُوفٌ أَوْ لِلتَّمَنِّي. (قَوْلُهُ: وَالْقَرَظُ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الدَّبْغُ إحَالَةٌ يَحْصُلُ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الْإِحَالَةُ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى تَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ هُنَاكَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا التَّعَبُّدُ فَاخْتَصَّتْ بِالتُّرَابِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الشَّعْرُ) اخْتَارَ السُّبْكِيُّ طَهَارَتَهُ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ لِخَبَرٍ فِي مُسْلِمٍ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجَعَ عَنْ تَنَجُّسِ شَعْرِ الْمَيْتَةِ وَصُوفِهَا وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِالنَّاسِ فَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِلُبْسِ جُلُودِ السِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُذَكَّى. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ أَيْ: وَالْأَصْلُ فِي الْجِلْدِ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَاللَّحْمِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ رَاجِعْ التُّحْفَةَ وَغَيْرَهَا. (قَوْلُهُ: الشَّعْرُ) فِي الْمَجْمُوعِ صَحَّحَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ طَهَارَتَهُ بِالدَّبْغِ وَمِثْلُهُ الرُّويَانِيُّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَطْهُرُ دَنُّ الْخَمْرِ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّ طَهَارَةَ الدَّنِّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ إذْ لَوْ لَمْ نَحْكُمْ بِهَا لَمْ يُوجَدْ خَلٌّ طَاهِرٌ أَيْ: وَأَدِلَّةُ طَهَارَتِهِ بِالتَّخَلُّلِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ بِخِلَافِ الْجِلْدِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّعْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ) خَالَفَ دَاوُد فَقَالَ: يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ لِعَدَمِ صِدْقِ الْحَدِّ أَعْنِي " مُسْتَقْذَرٍ إلَخْ " عَلَيْهِ إذْ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَا دَامَ كَذَلِكَ فَانْدَفَعَ مَا ل سم هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِخَارِجٍ) فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالنَّجَاسَةِ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ (قَوْلُهُ: وَالْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) فِي مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ هِيَ سَبْعَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ شَيْءٌ. ثَانِيهَا: يَطْهُرُ بِهِ جِلْدُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ. ثَالِثُهَا: يَطْهُرُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ. رَابِعُهَا: يَطْهُرُ بِهِ الْجَمِيعُ إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ. خَامِسُهَا: يَطْهُرُ الْجَمِيعُ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إلَّا أَنَّهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَابِسِ دُونَ الرَّطْبِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ. سَادِسُهَا: يَظْهَرُ بِالدِّبَاغِ جَمِيعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. سَابِعُهَا: يُنْتَفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِلَا دِبَاغٍ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. حُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ أَصْحَابِ

يَبْغِي) أَيْ: كَجَامِدٍ آخَرَ تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ وَهِيَ مَا لَيْسَتْ مُغَلَّظَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ وَلَا مُخَفَّفَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا يَعْنِي فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ لِتَنَجُّسِهِ بِالدَّابِغِ النَّجِسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ بِمُلَاقَاتِهِ، وَخَرَجَ بِالْجَامِدِ الْمَائِعُ الْمُتَنَجِّسُ وَلَوْ مَاءً أَوْ دُهْنًا فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَأَرِيقُوهُ» فَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ ذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِنَجَاسَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمُتَوَسِّطَةِ لِقَوْلِهِ: يُبْغَى غَسْلًا. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِي الْمُخَفَّفَةِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ الْمُخَفَّفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَشْبِيهُ الْجِلْدِ بِهِ إذَا تَنَجَّسَ هُوَ بِالْمُخَفَّفَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ النَّجَاسَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ وَلَوْ فُرِضَ عُرُوضُ الْمُخَفَّفَةِ لَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ النَّجَاسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُتَوَسِّطَةُ مَا لَيْسَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُخَفَّفَةُ نَجَاسَةُ بَوْلٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَجَامِدٍ إلَخْ) أَقُولُ: حَقُّ تَقْرِيرِ الْمَتْنِ أَنْ يُقَالَ: أَيْ: كَجَامِدٍ آخَرَ تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مُخَفَّفَةٍ فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَفِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا يُمْزَجُ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ إلَخْ. وَلَا يَتَأَتَّى تَشْبِيهُهُ بِجَامِدٍ تَنَجَّسَ بِمُخَفَّفَةِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ لَا تَكُونُ مُخَفَّفَةً حَتَّى لَوْ لَاقَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ صَارَتْ مُتَوَسِّطَةً لِتَأَثُّرِهَا بِنَجَاسَةِ الْغَيْرِ الْمُخَفَّفَةِ. (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ وَمَنْ تَلَطَّخَ بِنَجَاسَةٍ عَبَثًا لَزِمَهُ غَسْلُهُ فَوْرًا وَإِلَّا فَلِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ تَلَطَّخَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي بَدَنِهِ وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُهُ فَوْرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَجِبُ الْفَوْرُ أَيْضًا عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِتَنْجِيسِ ثَوْبِ غَيْرِهِ وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ نَجَاسَةٌ مِنْ الْمَيِّتِ لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِدَفْنِهِ وَفِيمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَفِيمَا إذَا رَأَى نَجَاسَةً فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَصَحِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَوْرِيَّةَ هُنَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسُ اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَفَارَقَ الْعَاصِيَ بِالْجَنَابَةِ فَإِنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْغَسْلُ فَوْرًا بِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَلَبِّسًا بِمَا عَصَى بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَمَرَّ فِيمَنْ خَضَّبَ بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَلْقُ الشَّعْرِ أَيْ: وَإِنْ عَصَى بِتَنْجِيسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيمَنْ أَزَالَ جِرْمَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ بِحَجَرٍ نَجِسٍ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ تَخْفِيفِ جِرْمِهَا حَتَّى يَسْهُلَ إزَالَتُهُ أَوْ يَكْفِيَهُ الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ جَازَ أَوْ عَبَثًا لَمْ يَجُزْ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ بِمُلَاقَاةِ الْمَوْضِعِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ الْحَجَرِ لِبَدَنِهِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَكْثَرِينَ مَنْعَ الْإِثْمِ بِذَلِكَ مَمْنُوعٌ بَلْ كَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ. (تَنْبِيهٌ) فِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي ثُقْبَةٍ مُنْفَتِحَةٍ تَحْتَ مَعِدَتِهَا مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَانْسِدَادِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالْغَائِطِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالدَّمِ وَلِذَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ دُونَ يَسِيرِ الْغَائِطِ وَحَرُمَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ اهـ. وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: وَمَرَّ فِيمَنْ خَضَّبَ بِحِنَّاءِ نَجِسٍ إلَخْ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إذَا بَقِيَ اللَّوْنُ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِيمَا مَرَّ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَبَغَ يَدَهُ بِصِبْغٍ نَجِسٍ أَوْ خَضَّبَ يَدَهُ أَوْ شَعْرَهُ بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ بِأَنْ خُلِطَ بِبَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ وَغَسَلَهُ فَزَالَتْ الْعَيْنُ وَبَقِيَ اللَّوْنُ فَهُوَ طَاهِرٌ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ ثُمَّ ذَكَرَ مُقَابِلَ الصَّحِيحِ أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَطْهُرُ فَإِنْ كَانَ الْخِضَابُ عَلَى شَعْرٍ كَاللِّحْيَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَلْقُهُ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُهُ أَوَّلَ الْكَلَامِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي بَدَنِهِ يَخْرُجُ ثَوْبُهُ وَلَا يُنَافِيهِ حُرْمَةُ تَضَمُّخِ الثَّوْبِ بِالنَّجَاسَةِ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَقَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ شَعْرِ سَاقِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ فِي الْمَاءِ وَإِنْ طَهُرَ قَلِيلُهُ بِالْمُكَاثَرَةِ وَكَثِيرُهُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ أَنَّ ذَلِكَ إحَالَةٌ لَا إزَالَةٌ فَلَا يُعَدُّ تَطْهِيرًا وَفِي الْخَادِمِ لَوْ عُجِنَ عَجِينٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْفُذُ فِيهِ طَهُرَ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفُذُ فَالطَّرِيقُ أَنْ يُخْلَطَ بِالْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ رَقِيقًا ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ خَبَزَهُ فَطَرِيقُ طُهْرِهِ النَّقْعُ أَيْضًا حَتَّى يَنْفُذَ فِيهِ الْمَاءُ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذَاهِبِ وَاسْتِدْلَالِهِمْ وَرَدَّهُ فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ. (فَرْعٌ) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَطْهُرُ جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ بِذَبْحِهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي طَهَارَةِ لَحْمِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْجِلْدُ) قَدَّرَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ كَجَامِدٍ خَبَرُ مَحْذُوفٍ. (قَوْلُهُ: آخَرَ) وَإِلَّا فَهُوَ جَامِدٌ تَنَجَّسَ. (قَوْلُهُ: مُتَوَسِّطَةٍ) أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ غَسْلًا يُبْغَى مَعَ تَقْيِيدِ السَّبْعِ بِالْكَلْبِ فَإِنَّ الْمُخَفَّفَةَ لَا تُبْغَى غَسْلًا وَهُوَ مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ السَّيَلَانِ بَلْ يَكْفِي غَمْرُهَا بِالْمَاءِ بِلَا سَيَلَانٍ، وَالْمُغَلَّظَةَ تُبْغَى سَبْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ) مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنَى الْكَافِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاءً) أَظُنُّهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُهْنًا) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ قَائِلٍ بِإِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ تَنَجَّسَ بِمَا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ وَإِلَّا كَوَدَكِ الْمَيْتَةِ لَمْ يَطْهُرْ قَطْعًا. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ) فَرَّعَ السُّبْكِيُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ إنْ كَانَ تَنَجُّسُهُ حَالَ مَائِعِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ بِأَنْ تَنَجَّسَ الْعَسَلُ ثُمَّ طُبِخَ سُكَّرًا لَمْ يَطْهُرْ وَإِنْ كَانَ تَنَجُّسُهُ بَعْدَ انْعِقَادِهِ طَهُرَ بِنَقْعِهِ فِي الْمَاءِ وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ الْجَامِدُ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّقِيقِ إذَا عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَصَارَ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا فَإِنَّهُ إذَا

وَالزِّئْبَقُ إنْ تَقَطَّعَ فَكَالدُّهْنِ وَإِلَّا فَكَالْجَامِدِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي غَسْلِ مَا ذُكِرَ عَدَدٌ لِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْأَدِلَّةِ لَهُ وَإِنْ تَنَجَّسَ بِمُغَلَّظَةٍ اُعْتُبِرَ الْعَدَدُ مَعَ التَّتْرِيبِ كَمَا قَالَ. (بِمَزْجِ تُرْبٍ طَاهِرٍ مِنْ سَبْعِ لِلْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ لِلْفَرْعِ) أَيْ: كَجَامِدٍ يُبْغَى غَسْلًا مَعَ مَزْجِ تُرَابٍ طَاهِرٍ (بِالْمَاءِ مَرَّةً) مِنْ سَبْعِ مَرَّاتٍ لِأَجْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِهِمَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ «أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَفِي خَبَرٍ لِمُسْلِمٍ «وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» وَالْمُرَادُ أَنَّ التُّرَابَ يُمْزَجُ بِالسَّابِعَةِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ. وَهِيَ مُعَارِضَةٌ لِرِوَايَةِ أُولَاهُنَّ فِي مَحَلِّ التُّرَابِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي تَعْيِينِ مَحَلِّهِ وَيُكْتَفَى بِوُجُودِهِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيّ إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ وَقِيسَ بِالْكَلْبِ الْخِنْزِيرِ وَفَرْعِهِمَا وَبِوُلُوغِهِ غَيْرُهُ كَبَوْلِهِ وَعَرَقِهِ وَلَوْ تَنَجَّسَ بِذَلِكَ شَيْءٌ فَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ الْكَدِرُ سَبْعَ جَرَيَاتٍ أَوْ تَحَرَّكَ سَبْعًا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ كَدِرٍ طَهُرَ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّ السَّبْعَ كَافِيَةٌ لِذَلِكَ وَلَوْ أَصَابَهُ نَجَسٌ آخَرُ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَا مَزْجُهُ بِغَيْرِ مَاءٍ كَخَلٍّ وَنَحْوِهِ نَعَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الْعِمَادِ بْنِ يُونُسَ فِي سُكَّرٍ مَجْمُوعٍ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْكَثِيرُ فَاسْتُهْلِكَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ ثُمَّ سُبِكَ حَتَّى عَادَ لَهُ قَوَامُهُ هَلْ يَطْهُرُ وَيُسْتَعْمَلُ؟ فَأَجَابَ: إنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِالنَّجَاسَةِ لَا يَطْهُرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بُنِيَ عَلَى طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَالصَّحِيحُ طَهَارَتُهَا اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَجِينِ جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ عَنْهُ: إنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْفُذُ فِيهِ طَهُرَ بِصَبِّ الْمَاءِ فِيهِ وَنُفُوذِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفُذُ فَالطَّرِيقُ أَنْ يَخْتَلِطَ بِالْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ رَقِيقًا فَيَتَخَلَّلَ الْمَاءُ أَجْزَاءَهُ ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِشْكَالَ الزَّرْكَشِيّ طَهَارَةَ الْعَجِينِ بِأَنَّ الْتِفَافَ أَجْزَائِهِ تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَيْهَا وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَزَعْمُ عَدَمِ الْإِمْكَانِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ قُلْت: مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْغُسَالَةَ إنْ انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةٌ لَمْ تَطْهُرْ مُشْكِلٌ إذْ لَا يُمْكِنُ فِي نَحْوِ الْعَجِينِ عَدَمُ تَغَيُّرِهَا قُلْت الْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ تَغَيُّرُهَا بِالنَّجَاسَةِ أَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالْعَجِينِ فَلَا يَضُرُّ مِنْهُ إلَّا الْكَثِيرُ فَإِنْ وُجِدَ التَّغَيُّرُ بِهِ الْكَثِيرُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّغَيُّرَ هُنَا لَمَّا كَانَ ضَرُورِيًّا أَشْبَهَ التَّغَيُّرَ بِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ فَلَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ فَرْقُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ هَذَا التَّغَيُّرِ وَالتَّغَيُّرِ بِمَا عَلَى الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَضُرُّ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَاكَ فِي تَغَيُّرٍ بِمَا عَلَى الْمَحَلِّ وَهَذَا بِنَفْسِ الْمَحَلِّ الْمُرَادِ تَطْهِيرُهُ أَيْ: فَهُوَ هُنَا ضَرُورِيٌّ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ، وَاسْتَشْهَدَ لِمَا فَرَّقَ بِهِ بِإِفْتَاءِ الْعِمَادِ بْنِ يُونُسَ فِي سُكَّرٍ مَجْمُوعٍ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ فَاسْتَهْلَكَ فِيهِ النَّجَاسَةَ ثُمَّ سُبِكَ حَتَّى عَادَ إلَى قَوَامِهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ بِالنَّجَاسَةِ بِنَاءً عَلَى طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ أَيْ: وَلَا زَادَ وَزْنُهَا اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْته أَيْضًا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا أَوْ بِنَفْسِ الْمَحَلِّ الْمُرَادِ تَطْهِيرُهُ فَلَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ التَّغَيُّرُ لِمَا قَدَّمْته أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ كَالتَّغَيُّرِ بِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَزْجِ تُرْبٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَإِنْ أَفْسَدَ الثَّوْبَ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ سَبْعٍ) مِنْ لِلتَّبْعِيضِ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ مَرَّةً. (قَوْلُهُ: لِلْكَلْبِ) هُوَ حَالٌ مِنْ سَبْعٍ أَيْ: سَبْعٍ كَائِنَةٍ لِأَجْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَزْجِ. (قَوْلُهُ: ذَرُّ التُّرَابِ) أَيْ: بِمُجَرَّدِهِ أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــQجُفِّفَ ثُمَّ نُقِعَ فِي الْمَاءِ طَهُرَ وَالْفَرْقُ أَنَّ نَحْوَ الدَّقِيقِ جَامِدٌ والْمَائِعِيَّةُ عَارِضَةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَسَلِ. اهـ. وَقَرَّرَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ. (قَوْلُهُ: أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ) يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ وَالشَّكَّ مِنْ الرَّاوِي وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ أُولَاهُنَّ أَوْ قَالَ أُولَاهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَاهُنَّ بِالْجَزْمِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَيْدَيْنِ حَتَّى يَحْصُلَ التَّعَارُضُ؛ لِأَنَّ أُخْرَاهُنَّ تَأْنِيثُ آخَرَ بِفَتْحِ الْخَاءِ بِمَعْنَى إحْدَاهُنَّ فَلَا قَيْدَ إلَّا أُولَاهُنَّ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَأْنِيثَ آخَرَ بِالْفَتْحِ لَا يُضَافُ فَتَعَيَّنَ أَنَّهَا تَأْنِيثُ الْمَكْسُورَةِ إيعَابٌ وَإِنَّمَا لَا يُضَافُ لِمَا فِي الرَّضِيِّ مِنْ أَنَّهُ جُرِّدَ عَنْ مَعْنَى التَّفْضِيلِ فَلَا يُضَافُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ بِمِنْ وَمِنْهُ يُعْلَمُ رَدُّ مَا قِيلَ: إنَّ أَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْوَاحِدِ وَكَذَا أُولَى وَآخَرُ وَأُخْرَى كَذَلِكَ فَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ إلَخْ) أَخَذَ بِهَا دَاوُد وَأَحْمَدُ فَأَوْجَبُوا ثَمَانِيَةً وَيُسَنُّ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِهِمَا اهـ شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُعَارِضَةٌ إلَخْ) أَيْ: نَظَرَ الرِّوَايَةِ إحْدَاهُنَّ فَلَا يُقَالُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالتَّتْرِيبِ فِي الْمَحَلَّيْنِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَيَتَسَاقَطَانِ) لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا قُيِّدَ بِقَيْدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ طُرِحَا وَبَقِيَ الْعَمَلُ بِالْإِطْلَاقِ إذْ لَا مُقَيِّدَ لَهُ حِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ يَبْقَى التَّخْيِيرُ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَارُضُ فَقَطْ لَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. إيعَابٌ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَعْيِينِ التُّرَابِ فِي الْأُولَى أَوْ الْأُخْرَى لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُهَا. وَفِي الْأُمِّ نَحْوُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَرْعَشِيُّ فِي الْأَقْسَامِ وَنَحْوُهُ فِي الرَّوْنَقِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَلَعَلَّهُ رَجَعَ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِوُلُوغِهِ غَيْرُهُ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: الرَّاجِحُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي غَيْرِ الْوُلُوغِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِصَارًا عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْقِيَاسِ اهـ. وَعِنْدَنَا وَجْهٌ كَمَا ذَكَرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَنَازَعَهُ فِي الْإِيعَابِ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْقِيَاسِ. (قَوْلُهُ: سَبْعَ جِرْيَاتٍ) فَلَوْ غَمَسَهُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَا يَكْفِي وَهُوَ الْأَصَحُّ بَلْ تُحْسَبُ غَسْلَةً وَاحِدَةً. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَالصَّحِيحُ الْمُقَابِلُ يَقُولُ: إنَّ الْمَاءَ طَبَقَاتٌ فَكُلُّ طَبَقَةٍ مَرَّةٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا سَبْعَ جِرْيَاتٍ) فَلَا يَكْفِي مُرُورُ جِرْيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَبِيرَةً وَالْمُتَنَجِّسُ صَغِيرٌ جِدًّا فَلَا تَقُومُ كُلُّ حَرَكَةٍ لِلْجِرْيَةِ مَقَامَ مَرَّةٍ إذْ لَا دُفُعَاتِ حَتَّى تُعَدَّ تِلْكَ الدُّفُعَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْغَسَلَاتِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَصَابَهُ) هَذَا الْإِفْهَامُ ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَرَّرَ بِهِ سم الْمَتْنَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَرُّ التُّرَابِ) أَيْ: بِدُونِ مَاءٍ وَلِذَا صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَى. وَقَوْلُ الْقَمُولِيِّ إذَا ذَرَّهُ عَلَى الْمَحَلِّ أَيْ: الرَّطْبِ تَنَجَّسَ بِهِ وَاحْتَاجَ إلَى الْغَسْلِ. فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التُّرَابَ طَهُورٌ وَالطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى نَجَسٍ لَا يَتَنَجَّسُ بِهِ وَفِي

إنْ مَزَجَهُ بِالْمَاءِ بَعْدَ مَزْجِهِ بِذَلِكَ كَفَى كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَا مَزْجُ غَيْرِ التُّرَابِ الطَّاهِرِ كَتُرَابٍ نَجِسٍ وَأُشْنَانٍ وَصَابُونٍ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِالتُّرَابِ التَّطْهِيرُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ فَيُشْتَرَطُ طَهُورِيَّةُ التُّرَابِ حَتَّى لَا يَكْفِيَ الْمُسْتَعْمَلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ سَلَّارٌ شَيْخُ النَّوَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ وَأَنَّهُ لَا تَقُومُ ثَامِنَةٌ مَقَامَ التُّرَابِ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ غُلِّظَ فِي ذَلِكَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا كَزِنَا الْبِكْرِ لَمَّا غُلِّظَ أَمْرُهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ لَمْ يَكْفِ أَحَدُهُمَا وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالسَّبْعِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إلَّا بِالسَّابِعَةِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهَا تُحْسَبُ وَاحِدَةً وَيُكْتَفَى بِالسَّبْعِ وَإِنْ وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كِلَابٌ أَوْ كَلْبٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ ذَرَّهُ ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ حَصَلَ الْمَزْجُ عَلَى الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَكْفِي كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ كَفَى) أَيْ: بِحَيْثُ لَمْ يَسْلُبْ نَحْوُ الْخَلِّ طَهُورِيَّةَ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: كَتُرَابٍ نَجِسٍ) أَيْ: إلَّا عَلَى وَجْهٍ يُطَهِّرُهُ كَأَنْ يَمْزُجَهُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِالنَّجَاسَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَكْفِيَ الْمُسْتَعْمَلُ) يُتَّجَهُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَا يَكْفِي مَا لَوْ اسْتَنْجَى بِطِينٍ مُسْتَحْجَرٍ ثُمَّ طَهَّرَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ ثُمَّ جَفَّفَهُ ثُمَّ دَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَانِعَ كَمَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ كَأَنْ بَالَ وَجَفَّ الْبَوْلُ ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَانِعَ وِفَاقًا لمر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ هُنَا الْجِرْمُ أَوْ مُقَابِلُ الْحُكْمِيَّةِ؟ الْأَوْجَهُ الثَّانِي م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمَالِي السَّرَخْسِيِّ: إنَّ فِي ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ مَعَ رُطُوبَتِهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي الْإِجْزَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحَلُّ رَطْبًا فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِعَدَمِ الْكِفَايَةِ وَكَتَبَ سِبْطُ الطَّبَلَاوِيِّ بِهَامِشِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَ م ر بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ. وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصُبَّ عَلَيْهِمَا مَاءٌ مَمْزُوجٌ بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ: مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ. اهـ. سم عَلَى غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَفِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَوَّلًا وَآخِرًا مَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَيْنَ كَالْأَوْصَافِ فِي التَّفْصِيلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا إنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ أَوْ الْأَوْصَافُ فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ جَافًّا وَوُضِعَ التُّرَابُ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ أَوْ وَحْدَهُ كَفَى التَّتْرِيبُ إنْ زَالَتْ الْعَيْنُ أَوْ الْأَوْصَافُ مَعَ الْمَاءِ الْمُصَاحِبِ لِلتَّتْرِيبِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا وَوُضِعَ التُّرَابُ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ وَزَالَ كُلٌّ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأَوْصَافِ وَإِنْ وُضِعَ وَحْدَهُ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْكِفَايَةُ مُطْلَقًا بِلَا تَفْصِيلٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَرُّ التُّرَابِ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: بِمَزْجِ تُرَابٍ بِالْمَاءِ. (قَوْلُهُ: كَفَى) أَيْ: إنْ لَمْ يَكْثُرْ تَغَيُّرُ الْمَاءِ وَإِلَّا ضَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جَمْعُ طَهُورَيْنِ فِي هَذِهِ الْغَسْلَةِ وَقَدْ زَالَتْ طَهُورِيَّةُ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: كَتُرَابٍ نَجِسٍ وَأُشْنَانٍ وَصَابُونٍ) قِيلَ بِإِجْزَاءِ كُلٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جَمْعُ الطَّهُورَيْنِ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَكْفِي الْمُسْتَعْمَلُ) وَكَذَا الْمُحْرَقُ الَّذِي لَا يَكْفِي فِي التَّيَمُّمِ إيعَابٌ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالسَّبْعِ إلَخْ) أَفْهَمَ هَذَا عَدَمَ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ غَيْرِ الْمَزْجِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالسَّبْعِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ إلَخْ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى حُسْبَانِ الْعَدَدِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ، وَفُرِّقَ بِأَنَّهُ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ وَمَا هُنَا مَحَلُّ تَغْلِيظٍ فَلَا يُقَاسُ هَذَا بِذَاكَ قَالَ الْغَزَالِيُّ: شَرْطُ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فِي حُكْمِ التَّغْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. إيعَابٌ قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَيْضًا: ثُمَّ مَحَلُّ كَوْنِ الْغَسْلِ لَا يَكْفِي مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّهَا دُونَ بَقِيَّةِ نَوَاحِي الْإِنَاءِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهَا حُكْمِيَّةٌ فَيَنْبَغِي حُسْبَانُ كُلُّ مَرَّةٍ مِنْ السَّبْعِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ يَتَرَدَّدُ عَلَى نَوَاحِي الْإِنَاءِ لَا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِتَنْجِيسٍ بِقَيْدِهِ وَلَا بِاسْتِعْمَالٍ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا زَالَتْ الْعَيْنُ فِي السَّابِعَةِ طَهُرَ جَمِيعُ الْإِنَاءِ لَا مَحَلُّهَا فَيُغْسَلُ سِتًّا بَعْدَ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إلَّا بِالسَّابِعَةِ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّتْرِيبُ قَبْلَ زَوَالِهَا نَعَمْ إنْ أَزَالَهَا الْمَاءُ الْمُصَاحِبُ لِلتُّرَابِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ. اهـ. حَجَرٌ وَوَافَقَ م ر عَلَى قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّتْرِيبُ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَعَلَى أَنَّ مُرَادَهُ عَيْنٌ لَهَا جِرْمٌ وَإِلَّا فَيَكْفِي اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ سَابِقًا عَنْ م ر إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِالْمَحَلِّ رُطُوبَةٌ وَالْكِفَايَةُ عَلَى عَدَمِهَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ إلَخْ) مِنْ هُنَا تَعْلَمُ عَدَمَ اتِّجَاهِ مَا قَالَهُ ق ل فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ أَنَّهُ إذَا زَالَتْ الْعَيْنُ أَوْ الْأَوْصَافُ فِي السَّابِعَةِ حُسِبَتْ سَابِعَةً وَقَوْلُهُمْ: مُزِيلُ الْعَيْنِ يُحْسَبُ مَرَّةً. إنَّمَا قَالُوهُ أَصَالَةً فِي غَيْرِ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ ثُمَّ جَعَلُوا السَّبْعَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرَّةِ فِي غَيْرِهَا اهـ. فَإِنَّ الْخِلَافَ مَحْكِيٌّ كَمَا تَرَى فِي الْكَلْبِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ) أَيْ: الرَّافِعِيُّ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ إلَخْ) أَيْ: النَّوَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَيُكْتَفَى بِالسَّبْعِ إلَخْ) هُوَ أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ مَا أَفْهَمَهُ النَّظْمُ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ

[فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]

مِرَارًا فَتُحْمَلُ " أَلْ " فِي كَلَامِ النَّظْمِ عَلَى الْجِنْسِ وَيُنْدَبُ جَعْلُ التُّرَابِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، وَالْأُولَى أَوْلَى لِيُسْتَغْنَى عَنْ تَتْرِيبِ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ الْغَسَلَاتِ، وَالْوَاجِبُ مِنْهُ مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ. (كَذَا الْمَعَضُّ) أَيْ: مَوْضِعُ الْعَضِّ (لِلْكَلْبِ) أَوْ الْخِنْزِيرِ أَوْ فَرْعِهِمَا (مِمَّا صَادَهُ) فَإِنَّهُ يُبْغَى غَسْلًا مَعَ التَّسْبِيعِ وَالْمَزْجِ وَخَصَّ الْكَلْبَ وَمَعَضَّهُ بِالذِّكْرِ لِاعْتِيَادِ الِاصْطِيَادِ بِهِ وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّ مَعَضَّهَ كَغَيْرِهِ أَوْ يَكْفِي غَسْلُهُ مَرَّةً أَوْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يُقَوَّرُ (لَا الْأَرْضُ) التُّرَابِيَّةُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُبْغَى تَتْرِيبًا بَلْ يَكْفِي تَسْبِيعُهَا إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ (فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ وَلَغَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ الْمَاءُ وَكَذَا الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ جِرْمَهُ الَّذِي لَمْ يَصِلْهُ الْمَاءُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَا وَصَلَهُ الْمَاءُ مِمَّا هُوَ فِيهِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَكُونُ كَثْرَةُ الْمَاءِ مَانِعَةً مِنْ تَنَجُّسِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ لَمْ يَنْجَسْ الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يُصِبْ جِرْمَهُ ثَانِيهِمَا لَوْ وَلَغَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ كُوثِرَ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ الْمَاءُ دُونَ الْإِنَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي مُعَايَاتِهِ وَالرُّويَانِيُّ فِي فُرُوقِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَ الْإِمَامُ طَهَارَةَ الْإِنَاءِ أَيْضًا وَإِنْ أَصَابَهُ الْكَلْبُ بِجِرْمِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالَةٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَالَةَ الْوُلُوغِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْإِنَاءَ قَدْ تَنَجَّسَ فَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ وَقَدْ صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْإِنَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ (وَلَوْ بِغَسْلِ الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ) أَيْ: كَجَامِدٍ يُنَجِّسُ يُبْغَى غَسْلًا وَلَوْ بِغَسْلِ بَعْضِهِ ثُمَّ بَعْضِهِ الْآخَرِ (وَقَدْ أَدْخَلَ جَارَهُ) أَيْ: جَارَ بَعْضِهِ الْآخَرِ فِي غَسْلِهِ فَيَطْهُرُ كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إلَّا فِي مَجْمُوعِهِ فَقَيَّدَهُ فِيهِ تَبَعًا لِجَمْعٍ بِمَا إذَا غَسَلَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّ مَعَضَّهُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: هَلْ يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي مَعَضِّ الْخِنْزِيرِ وَمَعَضِّ الْفَرْعِ قُلْت لَا مَانِعَ مِنْ جَرَيَانِهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ هَذَا مَذْكُورٌ لِتَوْجِيهِ التَّخْصِيصِ فَيَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ بِالْكَلْبِ كَمَا تُوُهِّمَ؛ لِأَنَّ فِي تَوْجِيهِ التَّخْصِيصِ لَفًّا وَنَشْرًا فَقَوْلُهُ: لِاعْتِيَادِ الِاصْطِيَادِ بِهِ. تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ الْكَلْبِ بِالذِّكْرِ وَقَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ إلَخْ. تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ عَضِّهِ بِالذِّكْرِ وَإِخْرَاجُ غَيْرِ مَعَضِّهِ مِنْ إصَابَةِ نَحْوِ ثَوْبٍ وَأَرْضٍ بِنَحْوِ بَوْلِهِ أَوْ عَرَقِهِ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ أَيْضًا تَوْجِيهٌ لِتَخْصِيصِ الْكَلْبِ وَهَذَا مَنْشَأُ التَّوَهُّمِ. لَا يُقَالُ الْخِنْزِيرُ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَالِاصْطِيَادُ فَرْعُ جَوَازِ الِاقْتِنَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ يَتَعَدَّى إنْسَانٌ بِالِاصْطِيَادِ بِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ اقْتِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ يَتَزَوَّدَهُ لَا كُلَّهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ سَلِمَ فَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي فَرْعِ الْكَلْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَعَضَّ الْخِنْزِيرِ مِنْ الصَّيْدِ كَمَعَضِّ الْكَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الشَّرْحِ رُبَّمَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا الْأَرْضُ التُّرَابِيَّةُ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ مِنْهُ شَيْءٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ تَطْهِيرُ التُّرَابِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَتْرِيبٍ وَإِنْ أُرِيدَ تَطْهِيرُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّتْرِيبِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ النَّجِسَ غَيْرُ كَافٍ كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ كَانَ التُّرَابُ الْمَذْكُورُ عَلَى بَلَاطٍ وَنَحْوِهِ بِرّ وَقَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْكَمَالُ إلَخْ جَزَمَ بِهِ الشِّهَابُ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَدْخَلَ جَارَهُ) هَلْ يُضْبَطُ الْجَارُ بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْقَدْرِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجَاسَةِ وَلَوْ دَقَّ الظَّاهِرُ الثَّانِي بِرّ. (فَرْعٌ) شَكَّ بَعْدَ غَسْلِ الْخَبَثِ فِي اسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغَسْلِ فَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّكِّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَمِثْلُهُ الشَّكُّ فِي عَدَدِ أَحْجَارِ الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَفِي اسْتِيعَابِ غَسْلِ عُضْوٍ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ إذْ الْفَرَاغُ مِنْ رُكْنِ الْعِبَادَةِ كَالْفَرَاغِ مِنْهَا بِدَلِيلِ مَا قَالُوهُ فِي الشَّكِّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ وَشَكَّ هَلْ هُوَ نَحْوُ عَظْمٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ إذْ الظَّاهِرُ مُضِيُّ الْعِبَادَةِ عَلَى الصِّحَّةِ وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ ع ب. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُقَابِلُهُ وَلِكُلِّ وُلُوغٍ سَبْعٌ وَإِنْ اتَّحَدَ الْوَالِغُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّحْقِيقِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِيُسْتَغْنَى عَنْ تَتْرِيبِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَاءُ الْغَسَلَاتِ كُلِّهَا مُجْتَمِعًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّتْرِيبُ فِي غَيْرِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَا يُكَدِّرُ الْمَاءَ) لَا مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ كَمَا قِيلَ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ إيعَابٌ . (قَوْلُهُ: فَلَا تُبْغَى تَتْرِيبًا) فَلَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ غَسَلَاتِهَا ثَوْبًا مَثَلًا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْغَسَلَاتِ وَجَبَ التَّتْرِيبُ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ إنَّ عَدَمَ احْتِيَاجِهَا لِلتَّتْرِيبِ بِالنِّسْبَةِ لِعَوْدِ الطَّاهِرِيَّةِ أَمَّا الطَّهُورِيَّةُ بِأَنْ أُرِيدَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ التُّرَابِ الْمُتَنَجِّسِ بِمُغَلَّظٍ فِي التَّيَمُّمِ أَوْ غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَطْهِيرِهِ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ. اهـ. [فَرْعَ وَلَغَ الْكَلْب فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ] (قَوْلُهُ: كَثِيرٍ) أَيْ: طَهُورٍ فَيَخْرُجُ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِمَا لِلْمَاءِ عَنْهُ غِنًى فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِذَلِكَ كَغَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَنْقُصْ أَيْ: نَقْصًا مُؤَثِّرًا فَخَرَجَ مَا نَقَصَ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْجَسْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَتَحَامَلْ عَلَى الْإِنَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ الْمَاءُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَاصِلًا وَإِلَّا تَنَجَّسَ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ قَبَضَ عَلَى رَجُلٍ كَلْبٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ التَّحْقِيقِ الْمُخَالِفُ لِلْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقَيَّدٌ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ الْأَوْلَى التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا لَمْ يُصِبْهُ مَعَ التَّحَامُلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْإِمَامُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمَاءَ يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ دُونَ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِيهِ ذَلِكَ فَإِذَا تَنَجَّسَ بَقِيَ حَتَّى يُوجَدَ مُطَهِّرٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) حَيْثُ قَالَ: لَوْ وَقَعَ إنَاءٌ وُلِغَ فِيهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَطْهُرْ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَسْلِ الْبَعْضِ) رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيَطْهُرُ) أَيْ: ذَلِكَ الْجَامِدُ كُلُّهُ. (قَوْلُهُ: أَطْلَقَهُ) أَيْ: عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا إذَا غَسَلَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ جَفْنَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَجْمُوعِهِ) نَقَلَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ التَّقْيِيدَ بِمَا ذَكَرَ عَنْ

فِي غَيْرِ جَفْنَةٍ فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ فِي جَفْنَةٍ لَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِغَسْلِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ بَعْضَهُ فِيهَا وَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاقَى الْمَاءُ جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ وَهُوَ نَجَسٌ وَارِدٌ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَيُنَجِّسُهُ فَيَتَنَجَّسُ الْمَوْضِعُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَطْهُرُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَالْقَوْلُ بِتَنَجُّسِ الْمَاءِ بِمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ فَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي إنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَهُورٌ حَتَّى لَوْ أَدَارَهُ عَلَى جَوَانِبِهِ طَهُرَتْ، أَمَّا إذَا لَمْ يَغْسِلْ جَارَهُ فَلَا يَطْهُرُ الْجَارُ لِمُلَاقَاتِهِ وَهُوَ رَطْبٌ لِلنَّجَسِ وَيَطْهُرُ مَا عَدَاهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ لَا يَطْهُرُ بِمَا ذُكِرَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْجَارَ إذَا تَنَجَّسَ تَنَجَّسَ جَارُهُ وَهَكَذَا لِوُجُودِ الرُّطُوبَةِ رَدَّهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّ الْجَارَ تَنَجَّسَ بِمُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَجَارِهِ لَمْ يُلَاقِهَا وَإِنَّمَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ حُكْمًا فَلَا يَنْجَسُ. وَلِهَذَا «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا» فَحَكَمَ بِتَنَجُّسِ مَا لَاقَى عَيْنَ النَّجَاسَةِ فَقَطْ مَعَ رُطُوبَةِ السَّمْنِ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ عَنْ نَجَاسَةٍ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَقِبَ عَصْرِهِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ الثَّوْبِ أَمْ يَكْفِي غَسْلُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ؟ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ الثَّانِي (وَمَا قَلَّ) مِنْ الْمَاءِ (وَرَدْ) أَيْ: يَجِبُ وُرُودُهُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَإِلَّا فَلَا يَطْهُرُ لِاقْتِضَاءِ الْمُلَاقَاةِ تَنَجُّسَ الْمَاءِ، خَالَفْنَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يَطْهُرْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي شَيْءٍ تَحَقَّقَ تَنَجُّسُ جَمِيعِهِ أَمَّا شَيْءٌ اشْتَبَهَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ فَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْجَفْنَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَكُونُ كَمَا لَوْ غَسَلَ مَا تَحَقَّقَ تَنَجُّسُ جَمِيعِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ مُطْلَقًا بَلْ إذَا وَضَعَ بَعْضَهُ فِيهَا وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَلَاقَى الْمَاءَ جُزْءٌ مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمُلَاقِيَ لَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ فَلَا يَنْجَسُ الْمَاءُ بِالشَّكِّ كَمَا لَوْ لَاقَى شَيْءٌ مِنْ الْمُشْتَبِهِ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ كَمَا قَرَّرَهُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ؛ لِأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ حُكْمَ مَا تَحَقَّقَ التَّنْجِيسُ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ احْتِيَاطًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ مَا لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْبَاقِي الْمَحْكُومِ بِنَجَاسَتِهِ مُتَّصِلًا بِالْمَاءِ فَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْبَعْضِ الْمُدَلَّى فِي هَوَاءِ الْجَفْنَةِ بِحَيْثُ عَمَّهُ وَنَزَلَ إلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَعْضِ الْمَجْمُوعِ فِي الْجَفْنَةِ وَصَارَ الْجُزْءُ الْمَصْبُوبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا مُرْتَفِعًا عَنْ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْجَفْنَةِ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ غَسَلَهُ خَارِجَ الْجَفْنَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فَيَطْهُرُ جَمِيعُهُ بِشَرْطِ غَسْلِ الْمُجَاوِرِ مَعَ الْبَعْضِ الثَّانِي كَمَا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ طَهُورٌ) أَيْ: مَعَ أَنَّهُ لَاقَى جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ مِنْ الْإِنَاءِ الْمُتَنَجِّسِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَلَى جَوَانِبِهِ) إنْ قُلْت: هَلْ يُشْتَرَطُ قَصْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ غَسْلِ الْجَوَانِبِ وَالسُّفْلِ بِحَيْثُ يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا قُلْت الظَّاهِرُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ حُكْمًا إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مُلَاقَاةَ الْمُتَنَجِّسِ حُكْمًا لَا يُنَجِّسُ وَأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ الرَّطْبَةَ عَلَى الْجَارِ قَبْلَ إدْخَالِهِ فِي الْغَسْلِ لَمْ تَنْجَسْ يَدُهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ يَدِهِ وَجَارِ الْجَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مُلَاقَاةَ جَارِ الْجَارِ لِلْجَارِ مُلَاقَاةٌ حُكْمِيَّةٌ بِخِلَافِ مُلَاقَاةِ الْيَدِ فَإِنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ، وَالْمُلَاقَاةُ الْحُكْمِيَّةُ لِلْمُتَنَجِّسِ حُكْمًا لَا تُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (عَقِبَ عَصْرِهِ) يَنْبَغِي وَقَبْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ فِي جَفْنَةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ إذَا وَضَعَ نِصْفَ الشَّيْءِ فِي جَفْنَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ مُسْتَعْلٍ فَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى بَعْضِ الْمُسْتَعْلَى أَوَّلًا ثُمَّ غَمَرَ مَا فِي الْجَفْنَةِ بِالْمَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِي الْجَفْنَةِ إلَى أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ بِحَيْثُ يُلَاقِيهِ طَهُرَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعْلَى لَمَّا طَهُرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْمُرْهُ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يَبْقَ الْبَعْضُ النَّجِسُ، وَأَرَادَ وَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى مَا فِي الْجَفْنَةِ بِحَيْثُ صَارَ سَطْحُ الْمَاءِ مُلَاقِيًا لِأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَاقِيَ النَّجِسَ يَصِيرُ وَارِدًا وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَدَّ اسْتِدْلَالَهُ بِتَطْهِيرِ الْإِجَّانَةِ بِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِي غَسْلِهَا إلَى الْإِدَارَةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ غَسْلُهَا بِغَيْرِ الْإِدَارَةِ كَالثَّوْبِ كَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى جَوَانِبِهَا أَوَّلًا وَكَأَنْ يَعُمَّهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: إلَى أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ. لَعَلَّ صَوَابَهُ إلَى مُجَاوِرِ أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ ذَلِكَ الْمُجَاوِرِ تُنَجِّسُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَتِهِ هُنَا تَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ فَرْضَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ فِي كَوْنِ الْمَاءِ لَاقَى جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ م ر تَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ. قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْمَشَقَّةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَقَاسَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا هُنَا عَلَى الْمَاءِ الْبَاقِي بِالْعُضْوِ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا وَقَدْ سَبَقَ فِي الشَّرْحِ تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُلَاقِيًا لِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْمَغْسُولِ لَا يَتَنَجَّسُ اهـ. وَمُقْتَضَى الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَطْهُرُ) أَيْ: كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا غُسِلَ الشِّقُّ الثَّانِي مَعَ الْمُجَاوِرِ فَقَطْ تَنَجَّسَ جَمِيعُهُ بِمَا غُسِلَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَنَجَّسَ بِالْمُجَاوِرِ. (قَوْلُهُ: تَنَجَّسَ جَارُهُ) أَيْ: مَا بَعْدَهُ مِمَّا غُسِلَ مَعَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَعُودُ ذَلِكَ بِالتَّنْجِيسِ عَلَى جَمِيعِ مَا غُسِلَ ثَانِيًا لِوُجُودِ الْمُجَاوَرَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَارَ) وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَلِي مَا لَمْ يُغْسَلْ تَنَجَّسَ بِمُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَهِيَ أَوَّلُ مَا لَمْ يُغْسَلْ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ الْمُجَاوِرِ وَقَوْلُهُ: وَجَارَهُ أَيْ: جَارَ مُلَاقِي النَّجَاسَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمَغْسُولِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ عَصْرِهِ) هُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: الصَّحِيحُ الثَّانِي) اُنْظُرْ لَوْ طَرَأَ عَلَى تِلْكَ النَّجَاسَةِ بَلَلٌ يَقْتَضِي وَحْدَهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ بَلَلِ الثَّوْبِ الِانْتِشَارَ لِلنَّجَاسَةِ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْكُلِّ؟ قَالَ حَجَرٌ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: يَجِبُ وُرُودُهُ) وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ تَنَجُّسِهِ أَنْ لَا تَكُونَ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً مَغْمُورَةً فِي الْمَاءِ لِتَنَجُّسِهِ حِينَئِذٍ بِتِلْكَ النَّجَاسَةِ الْبَاقِيَةِ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْوَارِدِ لَا يَنْجَسُ

فِي الْوَارِدِ لِقُوَّتِهِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ مَنْعُ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ غَمْسِ يَدِهِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ بِمَا قَلَّ مَا كَثُرَ لِقُوَّتِهِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تُحَسُّ مَعَ يَقِينِ وُجُودِهَا كَبَوْلٍ جَفَّ وَلَا صِفَاتِ لَهُ أَمَّا الْمُتَنَجِّسُ بِعَيْنِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي تُحَسُّ فَيُبْغَى غَسْلًا (مَعْ نَفْيِ عَيْنٍ وَصِفَاتِ الْعَيْنِ) أَيْ: مَعَ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَصِفَاتِهَا مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ فَلَا يَطْهُرُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا (لَا عَسِرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّينِ (فِي الرِّيحِ أَوْ فِي اللَّوْنِ) بِحَيْثُ لَا يَزُولُ بِالْمُبَالَغَةِ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ فَيَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَتُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْمُلَاقَاةَ تَنَجَّسَ الْمَاءُ. (قَوْلُهُ: مَعَ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ) أَيْ: جِرْمِهَا. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَزُولُ بِالْمُبَالَغَةِ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَالْحَتُّ وَالْقَرْصُ سُنَّةٌ وَقِيلَ شَرْطٌ لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الضِّيَعُ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ جُعِلَ ضَابِطُ الْعُسْرِ مَا لَا يَزُولُ إلَخْ. فَكَيْفَ يُتَّجَهُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَتِّ وَالْقَرْصِ حِينَئِذٍ بِالسُّنِّيَّةِ وَالْوُجُوبِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ طَلَبَهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ إفَادَتُهُمَا التَّخْفِيفَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ وَحْدَهُ وَهُوَ سَهْلُ الْإِزَالَةِ لَمْ يَطْهُرْ وَإِنْ كَانَ عُسْرُهَا كَدَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَرُبَّمَا لَا يَزُولُ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ طُهْرٌ ثُمَّ قَالَ: وَالْحَتُّ وَالْقَرْصُ لَيْسَا بِشَرْطٍ بَلْ مُسْتَحَبَّانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ. وَمِنْهَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ إلَخْ مِنْ تَصَرُّفِهِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالْحَتُّ وَالْقُرْصُ سُنَّةٌ. لَيْسَ مَحَلُّهُ الْحَالَةَ الَّتِي ضَبَطَهَا بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ إلَخْ بَلْ مَحَلُّهُ مَا لَوْ كَانَ يَزُولُ بِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْيِ عَيْنٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مَصْبُوغٌ وَمَخْضُوبٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَيْ: أَوْ نَجِسٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: إنْ انْفَصَلَ الصِّبْغُ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ كَطَهَارَةِ الصِّبْغِ إذَا غَمَرَهُ مَاءٌ انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: كَطَهَارَةِ الصِّبْغِ إنْ غَمَرَهُ مَاءٌ نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْقَاضِي وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهَا اشْتِرَاطُ انْفِصَالِ الْعَيْنِ فِي الْمَصْبُوغِ بِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ طَهَارَةُ الصِّبْغِ بِمَا إذَا تَنَجَّسَ حَالَ جُمُودِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مَصْبُوغٌ بِمُتَنَجِّسٍ انْفَصَلَ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنًا بَعْدَ الْغَسْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ لِتَعَقُّدِهِ لَمْ يَطْهُرْ اهـ. وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ وَقَالَ أَعْنِي فِي الْعُبَابِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ عَسِرَتْ الْإِزَالَةُ أَيْ: إزَالَةِ أَوْصَافِ النَّجَاسَةِ نَظَرًا إلَى الْغُسَالَةِ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ اللَّوْنُ مِنْ الْغُسَالَةِ مَعَ الْإِمْعَانِ أَيْ: فِي الْغَسْلِ ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا أَزَالَهَا عَقِبَ وُرُودِهِ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاءِ عَمَلٌ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فِي النَّجَاسَةِ كَالْجِيفَةِ وَالْكَلْبِ وَالنَّجَاسَةِ الْجَامِدَةِ نَحْوِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَهُوَ نَجِسٌ كَالْوُرُودِ عَلَى نَجَاسَةٍ مَائِعَةٍ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا صُبَّ الْمَاءُ عَلَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَلَمْ يَزُلْ كَانَتْ الْغُسَالَةُ نَجِسَةً كَالْمَحَلِّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إذَا زَالَتْ كَانَتْ طَاهِرَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ: يُحْسَبُ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةً. حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِمَا لَمْ يُلَاقِ عَيْنَ النَّجَاسَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي مُلَاقَاتِهَا وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى انْفِصَالِهِ عَنْ مُلَاقَاةِ الْعَيْنِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ الْمَحَلِّ إذْ لَا عَمَلَ لَهُ الْآنَ وَقَدْ عَلَّلُوا قُوَّتَهُ بِأَنَّهُ عَامِلٌ. ثُمَّ رَأَيْت م ر وَحَجَرًا صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ وَرَدَ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بِهِ أَثَرٌ بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى حَجَرٍ اسْتِثْنَاءُ أَثَرِ نَحْوِ الْبَوْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ وَبِهَامِشِ الرَّوْضِ تَعْلِيلًا لِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ إذَا صُبَّتْ عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ نَحْوِ الْبَوْلِ أَيْ: جِرْمِهَا وَعَدَمِ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ: لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَزِيدُ وَزْنُهَا اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً إذْ لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ الْغُسَالَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ جَامِدَةً وَانْفَصَلَتْ الْغُسَالَةُ عَنْ الْمَحَلِّ غَيْرَ مُلَاقِيَةٍ لَهَا وَلَا مُجْتَمِعَةٍ مَعَهَا فَتَأَمَّلْ هَذَا. وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ م ر فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَتْ تَضْمَحِلُّ فِي الْغُسَالَةِ وَتَذْهَبُ لَا يَضُرُّ مُلَاقَاتُهَا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ الْوَزْنِ وَالتَّغَيُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ عَامِلًا) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْمُنْصَبِّ مِنْ أُنْبُوبٍ وَالصَّاعِدِ مِنْ فَوَّارَةٍ مَثَلًا فَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ كَفَى أَخْذُ الْمَاءِ بِيَدِهِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِهَا عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ عَامِلًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ تَقْهَرُ النَّجَاسَةَ بِخِلَافِ نَحْوِ نُقَطٍ قَلِيلَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ كُلٌّ مِنْهَا مَحَلَّهَا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يَكُونُ وَارِدًا فَالْمَحَلُّ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَقْتَضِ الْمُلَاقَاةُ التَّنَجُّسَ وَلَمْ تُخَالِفْهُ فِي الْوَارِدِ لَمَا انْتَظَمَ مَنْعُ الْمُسْتَيْقِظِ قَبْلَ الْغَسْلِ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لِإِطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ غَسْلِهَا) وَلَوْ بِمَاءٍ قَلِيلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الرِّيحِ) إمَّا أَنَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ أَوْ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ. (قَوْلُهُ: فَيَطْهُرُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: لَا يَطْهُرُ بَلْ يُعْفَى عَنْهُ وَيَرُدُّ

وَالْقَرْصُ سُنَّةٌ وَقِيلَ: شَرْطٌ فَإِنَّ تَوَقَّفَتْ إزَالَتُهُ عَلَى أُشْنَانٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَحْقِيقِهِ وَصَحَّحَهُ فِي تَنْقِيحِهِ لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ وَرَأْيِ الْجُمْهُورِ. فَفِي الْبَحْرِ إذَا بَقِيَ لَوْنٌ لَا يُخْرِجُهُ الْمَاءُ يُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِعَانَةَ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنْ صَابُونٍ وَأُشْنَانٍ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ قَالَ: وَمَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِلدَّلِيلِ إذْ لَمْ يُذْكَرْ فِي خَبَرِ أَسْمَاءَ غَيْرُ الْمَاءِ. وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا فِي التَّحْقِيقِ لَعَلَّهُ جَرَى فِيهِ عَلَى رَأْيِ الْمُتَوَلِّي وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى بَقَاءِ الرِّيحِ وَاللَّوْنِ مَعًا أَوْ الطَّعْمِ أَيْ: فَيَجِبُ حِينَئِذٍ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الرِّيحِ وَاللَّوْنِ مَعًا عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ وَلِسُهُولَةِ إزَالَةِ الطَّعْمِ غَالِبًا فَأُلْحِقَ بِهِ نَادِرُهَا وَلِأَنَّ بَقَاءَهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ وَيُفْهِمُ كَلَامُهُ أَيْضًا كَغَيْرِهِ أَنَّ الْعَسِرَ مِنْ لَوْنِ الْمُغَلَّظَةِ أَوْ رِيحِهَا لَا يَضُرُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلِهَذَا لَا يَلْتَحِقُ جِلْدُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ بِجِلْدِ مَيْتَةِ مَا سِوَاهُمَا فِي جَوَازِ تَجْلِيلِ الدَّابَّةِ. وَمَا قَالَهُ قَدْ يُؤَيَّدُ بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْكَلْبِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّمَ يَسْهُلُ إزَالَةُ جِرْمِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا. وَتَقْدِيمُ النَّظْمِ الْعَسِرَ عَلَى الرِّيحِ وَاللَّوْنِ أَوْلَى مِنْ تَوْسِيطِ أَصْلِهِ لَهُ بَيْنَهُمَا. (وَغَسْلَتَيْنِ اُنْدُبْ) لِطُهْرِ النَّجَاسَةِ (إذَا الطُّهْرُ) مِنْهَا (يَتِمْ) اسْتِظْهَارًا كَطُهْرِ الْحَدَثِ وَلِأَمْرِ الْمُسْتَيْقِظِ بِالتَّثْلِيثِ مَعَ تَوَهُّمِ النَّجَاسَةِ فَمَعَ تَيَقُّنِهَا أَوْلَى وَنَبَّهَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي عَلَى أَنَّ الْغَسَلَاتِ الْمُحَصِّلَةَ لِلطُّهْرِ كَوَاحِدَةٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُغَلَّظَةَ فَيُنْدَبُ مَرَّتَانِ بَعْدَ طُهْرِهَا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الشَّامِلِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْجَيْلَوِيُّ فِي بَحْرِ الْفَتَاوَى فِي نَشْرِ الْحَاوِي: لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُكَبَّرَ لَا يُكَبَّرُ كَالْمُصَغَّرِ لَا يُصَغَّرُ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَإِنْ تَنَجَّسَ الْجَامِدُ بِمُخَفَّفَةٍ اُكْتُفِيَ بِالرَّشِّ كَمَا قَالَ (وَرُشَّ) بِالْأَمْرِ أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مِنْ بَوْلِ غُلَامٍ مَا طَعِمْ) بِأَنْ يَرُشَّ عَلَيْهِ مَاءً يَعُمُّهُ وَيَغْلِبُهُ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ: فَتَتَوَقَّفُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِ وَالْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ فَقَدَهُمَا لَمْ يَطْهُرْ الْمَحَلُّ كَمَا لَوْ فَقَدْ التُّرَابَ فِي الْمُغَلَّظَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَحْقِيقِهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: الْقَوْلُ بِوُجُوبِ هَذَا يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ بِالْأَوْلَى فَكَيْفَ يَقُولُ النَّوَوِيُّ بِسُنِّيَّتِهِمَا بِوُجُوبِ هَذَا وَلِذَا حَاوَلَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ بِسُنِّيَّةِ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَوَقَّفْ الْإِزَالَةُ عَلَيْهِمَا إذَا لَا عُسْرَ إذَا كَانَ يَزُولُ بِهِمَا وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ شَرْطٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِمَا الْإِزَالَةُ م ر. (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يُذْكَرْ إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ غَيْرُ الْمَاءِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ كِفَايَةُ الْمَاءِ فِي الْإِزَالَةِ. (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الرِّيحِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَيُفْهِمُ كَلَامُهُ أَيْضًا إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا الْعُسْرُ مِنْ لَوْنِ الْمُغَلَّظَةِ أَوْ رِيحِهَا فَالْعَفْوُ عَنْهُ غَيْرُ بَعِيدٍ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً وَإِنْ قُلْنَا نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْعَفْوِ إذْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَرُشَّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ بَيْنَ أَنْ يُصِيبَ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ أَرْضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمِنْهُ الْإِنَاءُ وَزُعِمَ عَدَمُ تَصْوِيرِ الرَّشِّ فِيهِ وَأَنَّهُ مَتَى وُضِعَ فِيهِ سَالَ وَكَانَ غَسْلًا مَمْنُوعًا مَنْعًا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَوْلُ بِالطَّهَارَةِ قَوْلَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ بِوُجُوبِ إزَالَتِهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا اهـ. وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّاهُ مَثَلًا بِالْأَوَّلِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْمُزِيلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُعِيدُ كَمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَالْقَرْصُ) بِقَافٍ ثُمَّ رَاءٍ ثُمَّ صَادٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ حَكُّ نَحْوِ الثَّوْبِ بِالظُّفْرِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ: مَعَ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ قَالَ حَجَرٌ: وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَجَبَ) فَلَوْ زَالَ الرِّيحُ أَوْ اللَّوْنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُونِ شَيْءٍ فَالْمَحَلُّ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ ذَلِكَ بَعْدَ الْغَسْلِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ النَّجَاسَةِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ صَابُونٍ وَأُشْنَانٍ) لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ رَائِحَةِ الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ ثُمَّ يُنْظَرُ هَلْ زَالَ رِيحُ النَّجَاسَةِ أَوْ لَا وَإِلَّا فَرَائِحَةُ نَحْوِ الصَّابُونِ تَسْتُرُ رِيحَ النَّجَاسَةِ وَقَدْ تَحَقَّقْنَاهَا وَشَكَّكْنَا فِي زَوَالِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: حِينَ سَأَلَتْهُ) عَنْ دَمِ الْحَيْضِ تَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْفِيك وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَقَاءِ الرِّيحِ وَاللَّوْنِ مَعًا) أَيْ: مِنْ نَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَكَالِانْفِرَادِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَأُلْحِقَ بِهِ نَادِرُهَا) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: نَعَمْ لَوْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِالْقَطْعِ عُفِيَ عَنْهُ اهـ (قَوْلُهُ: اُنْدُبْ) أَيْ: اُحْكُمْ بِنَدْبِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُغَلَّظَةَ) أَيْ: حَيْثُ أَخَّرَ هَذَا الْحُكْمَ عَنْهَا وَقَوْلُهُ: فَتُنْدَبُ مَرَّتَانِ أَيْ: لَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَرُشُّ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ: لَا يُرَادُ الْمَاءُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ الْأُولَى النَّضْحُ الْمُجَرَّدُ. الثَّانِيَةُ مَعَ الْغَلَبَةِ وَالْمُكَاثَرَةِ. الثَّالِثَةُ أَنْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ السَّيَلَانُ، فَلَا تَجِبُ الثَّالِثَةُ قَطْعًا وَتَجِبُ الثَّانِيَةُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي تَكْفِي الْأُولَى اهـ. وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ: إنَّ الثَّالِثَةَ تَرْجِعُ لِلثَّانِيَةِ لِلُزُومِهَا لَهَا لَا مَحَالَةَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْ السَّيَلَانِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ

بِخِلَافِ الْغُلَامَةِ لَا بُدَّ فِي بَوْلِهَا مِنْ الْغَسْلِ عَلَى الْأَصْلِ وَيَحْصُلُ بِالسَّيَلَانِ مَعَ الْغَمْرِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «أُمِّ قَيْسٍ أَنَّهَا جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِابْتِلَاءَ بِحَمْلِ الْغُلَامِ أَكْثَرُ فَخُفِّفَ فِي بَوْلِهِ وَبَانَ بَوْلُهُ أَرَقَّ مِنْ بَوْلِهَا فَلَا يَلْصَقُ بِالْمَحَلِّ لُصُوقَ بَوْلِهَا بِهِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ لِلشَّكِّ فِيمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ. وَقَوْلُهُ: مَا طَعِمَ أَيْ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ لِلتَّغَذِّي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّشَّ تَحْنِيكُهُ بِتَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَلَا تَنَاوُلُهُ السَّفُوفِ وَنَحْوِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ إذْ الرَّضَاعُ بَعْدَهُمَا كَالطَّعَامِ كَمَا نُقِلَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامُ النَّاظِمِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ فِيهِ التَّثْلِيثُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ تَوْجِيهُهُمْ السَّابِقُ فِي التَّثْلِيثِ فِي غَيْرِهِ وَتَصْرِيحُهُمْ بِذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالرَّشِّ مَعَ بَقَاءِ أَوْصَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي اللَّوْنِ وَالرِّيحِ قَالَ: لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَكْتَفِ بِهِ لَأَوْجَبْنَا غَسْلَهُ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا وَعُلِمَ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى غَسْلِ الْجَامِدِ الْمُتَنَجِّسِ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ كَمَا سَيَجِيءُ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَهَذَا نَقْلُ عَيْنٍ مُسْتَحِقَّةِ النَّقْلِ كَرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّرْكِ كَتَرْكِ الزِّنَا وَالْغَصْبِ وَالصَّوْمِ لِكَوْنِهِ كَفًّا مَقْصُودًا لِقَمْعِ الشَّهْوَةِ، وَمُخَالَفَةُ الْهَوَى الْتَحَقَ بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ وَلَا الْجَفَافُ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرًا م ر. (قَوْلُهُ: غَيْرَ اللَّبَنِ) هَلْ يَلْحَقُ بِاللَّبَنِ مَا أُخِذَ مِنْهُ كَجُبْنٍ وَسَمْنٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْإِلْحَاقُ. (قَوْلُهُ: تَحْنِيكُهُ إلَخْ) لَوْ تَنَاوَلَ بِنَفْسِهِ مَا لِلْإِصْلَاحِ أَوْ مَا لِلتَّغَذِّي فَيَنْبَغِي عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَ التَّمَامِ بِأَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَعَ التَّمَامِ وَنَزَلَ مِنْهُ الْبَوْلُ بَعْدَ التَّمَامِ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَخْ) حَيْثُ ذَكَرَ نَدْبَ التَّثْلِيثِ قَبْلَ ذِكْرِ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ إلَخْ) رُبَّمَا تُوهِمُ عِبَارَتُهُ انْتِفَاءَ الْعِبَادَةِ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ بَابِ التُّرُوكَاتِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ بَابِ التَّحْصِيلَاتِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا نَقْلُ عَيْنٍ إلَخْ) اُنْظُرْ أَيَّ نَقْلٍ وَأَيَّ عَيْنٍ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةً. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي نَحْوِ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ بَلْ وَالْآنِيَةِ وَلِذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: النَّضْحُ أَنْ يَغْمُرَهُ وَيُكَاثِرَهُ بِالْمَاءِ مُكَاثَرَةً لَا تَبْلُغُ جَرَيَانَهُ اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ وم ر. (قَوْلُهُ: أَرَقُّ مِنْ بَوْلِهَا) لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى طَبِيعَةِ الْأُنْثَى مُحَاكَاةُ أَصْلِهَا الْأُنْثَى وَعَلَى الذَّكَرِ مُحَاكَاةُ أَصْلِهِ الذَّكَرِ وَلِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِحَوَّاءَ لَمَّا أَكَلَتْ مِنْ الشَّجَرَةِ وَأَدَمْتهَا: لَأَنْ أَدْمَيْتهَا لَأَدْمَيْتُك وَبَنَاتَك إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَخَصَّ بَنَاتَهَا بِأَثَرِ جِنَايَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا وَحَوَّاءُ خُلِقَتْ مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقَصِيرِيِّ وَآدَمُ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى) سَوَاءٌ بَالَ مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ عَنْ الْبَغَوِيّ. (قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لِلْإِصْلَاحِ) أَوْ التَّبَرُّكِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمَقْصُودُ الرَّدُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ مَتَى تَنَاوَلَ شَيْئًا غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَوْ لِلْإِصْلَاحِ وَجَبَ الْغَسْلُ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ إلَخْ) لِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا تَقْوَى مَعِدَتُهُ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ فَيَسْتَحِيلُ إحَالَةُ مَكْرُوهَةٍ قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ) وَطَلَبُ التَّثْلِيثِ يُنَافِيهَا؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا التَّخْفِيفُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي تَرْكِ السَّيَلَانِ فَقَطْ وَهُوَ بَاقٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَكْفِي) أَفْهَمَ هَذَا حَيْثُ أَخَّرَهُ عَنْ بَقَاءِ تَرَاجُعِ الْعَيْنِ وَصِفَاتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ) حَيْثُ اكْتَفَوْا بِالرَّشِّ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا زَوَالَ الْأَوْصَافِ. (قَوْلُهُ: عَلَى غَسْلِ الْجَامِدِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ كَجَامِدٍ يُبْغَى غَسْلًا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) رَدٌّ عَلَى جَمْعٍ اشْتَرَطُوهَا وَمِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى نِزَاعٍ فِي نِسْبَتِهِ إلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِهِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ) أَيْ: طَهَارَةُ الْحَدَثِ طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي تَتَجَاوَزُ مَحَلَّ حُلُولِ مُوجِبِهَا شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: كَالزَّكَاةِ إلَخْ) فَإِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ حُكْمِيَّتَانِ لِلْمَالِ وَالْبَدَنِ. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا لَهُ خَمْلٌ أَيْ: وَبَرٌ كَالْبِسَاطِ وَمَا لَا خَمْلَ لَهُ فَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ طُبِخَ لَحْمٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ نَجِسَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ ويَكْفِي غَسْلُهُ وَيُعْصَرُ كَالْبِسَاطِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الضَّعِيفِ وَتَوْجِيهُ الْقَمُولِيِّ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ تَدْخُلُ فِي بَاطِنِ اللَّحْمِ فَيُحْتَاجُ لِإِخْرَاجِهَا بِالْعَصْرِ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَصْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ طَهَارَةُ الْغُسَالَةِ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ طَهَارَتِهَا فَحَيْثُ حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهَا لَمْ يَجِبْ عَصْرٌ لَا فِي بِسَاطٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ نَجَاسَتُهَا فَإِذَا انْتَفَتْ النَّجَاسَةُ فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْعَصْرِ لَا فِي الْبِسَاطِ وَلَا فِي اللَّحْمِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ يَكْفِي الْجَفَافُ وَغَيْضُ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ

[فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]

النُّضُوبُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ ظَاهِرَةٌ كَمَا قَالَ (وَمَاءُ كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الْمَرَّاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (فِي الْفَرْضِ) إذَا (قُلْ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ) النَّجَاسَةُ (وَلَا زَادَ ثِقَلْ) بِالنَّصْبِ بِالتَّمْيِيزِ وَالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (مِثْلُ الْمَحَلِّ) الْمُتَنَجِّسِ (بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ (تَطْهِيرَا وَضِدَّهُ) بِالنَّصْبِ بِالتَّمْيِيزِ فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ بَلَلَ الْمَحَلِّ بَعْضُ تِلْكَ الْمَرَّةِ وَالْمَاءُ الْوَاحِدُ الْقَلِيلُ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً فَيُغْسَلُ مَا تَقَاطَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى مِنْ مَرَّاتِ الْمُغَلَّظَةِ سِتًّا وَمِنْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَهَكَذَا إلَى السَّابِعَةِ فَلَا يُغْسَلُ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُقَالُ: الْمَاءُ وَلَوْ بَعْدَ طُهْرِ الْمَحَلِّ نَجِسٌ لِانْتِقَالِ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ انْتِقَالَهَا إلَيْهِ بَلْ قَهْرَهَا وَغَلَبَهَا فَكَأَنَّهُ أَعْدَمَهَا، وَالْقَوْلُ بِانْتِقَالِهَا إلَيْهِ كَمَا فِي انْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ يُؤَدِّي إلَى الْمَشَقَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَطْهُرَ الْمُتَنَجِّسُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَطَايَرَ شَيْءٌ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ تُغَيِّرْهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْغُسَالَةُ أَوْ زَادَ وَزْنُهَا فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَغْسُولِ بَلْ يُسْتَأْنَفُ التَّطْهِيرُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُنَا إنَّ الْغُسَالَةَ الْمُتَغَيِّرَةَ وَاَلَّتِي ثَقُلَتْ وَزْنًا تُخَالِفُ حُكْمَ الْمَغْسُولِ أَيْ: فِي النَّجَاسَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يُسْتَأْنَفُ التَّطْهِيرَ مِنْهَا بِسَبْعٍ إحْدَاهَا بِالتُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ يَطْهُرُ بِمَا بَقِيَ مِنْ السَّبْعِ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَوْلُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَيُغْسَلُ مَا تَقَاطَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ تُرَابِ الْمُغَلَّظَةِ سِتًّا إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الْغُسَالَةُ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهَا ثُمَّ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْغُسَالَةَ إذَا انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِالْمَحَلِّ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ طَاهِرٌ وَهِيَ نَجِسَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَاءَ الْوَاحِدَ الْقَلِيلَ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً اهـ. (قَوْلَةُ كَمَا فِي انْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَخْ) انْتِقَالُ الْمَنْعِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِي النَّجِسِ. (قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ مُطْلَقًا) لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ نَجَاسَتُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ نَجَاسَتِهِ نَجَاسَةُ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ بَلَلَهُ بَعْضُهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ، وَمَحَلُّ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْعَصْرِ إنْ غَسَلَ فِي نَحْوِ إجَّانَةٍ فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يَجِبْ عَصْرُهُ قَطْعًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْعَيْنِيَّةِ أَمَّا الْحُكْمِيَّةُ فَلَا يَجِبُ فِيهَا وَاسْتُشْكِلَ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي الْعَصْرِ عَلَيْهِ فِي الْغُسَالَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْغُسَالَةَ مَا دَامَتْ عَلَى الْمَحَلِّ هِيَ طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا إذَا انْفَصَلَتْ. الثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ بِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بِلَا تَغَيُّرٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ إلَّا الْأَنْمَاطِيُّ وَأَمَّا وُجُوبُ الْعَصْرِ فَقَدْ صَحَّحَهُ كَثِيرُونَ. الثَّالِثُ أَنَّ الْحُكْمَ بِطَهَارَةِ الْغُسَالَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَكَيْفَ تُبْنَى طَهَارَتُهُ عَلَيْهَا. وَرَدَّ الْأَوَّلَ النَّوَوِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَزْمِ بِطَهَارَتِهَا مَا دَامَتْ بِالْمَحَلِّ عَلَى صُورَةِ الْغَسْلِ وَالتَّرْدِيدِ لِطُهْرِهِ فَإِذَا طَهُرَ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُقَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْبَاقِي فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ عَصْرَهُ. وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ التَّرْجِيحُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْعَصْرِ مَبْنِيًّا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِهِ قَائِلُونَ بِمَا بُنِيَ عَلَيْهِ. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْأَوَّلَ هُوَ طَرِيقَةُ الْقَائِلِينَ بِالْأَصَحِّ وَالثَّانِيَ طَرِيقَةُ الْقَائِلِينَ بِالضَّعِيفِ. الثَّانِي أَنَّ جِهَةَ الْبِنَاءِ مِنْ مُنْفَكَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ أَوْ عَدَمِهَا وَالثَّانِيَ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْعَصْرِ أَوْ عَدَمُهُ فَلَا إشْكَالَ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَفِي التُّحْفَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِالنَّجِسِ وَبَيْنَ الْآخَرِ حَيْثُ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ نَقْعِهِ فِي الْمَاءِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ يُشْبِهُ تَشَرُّبَ الْمَسَامِّ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ نَزَلَ صَائِمٌ فِي الْمَاءِ فَأَحَسَّ بِهِ فِي جَوْفِهِ، وَأَيْضًا فَبَاطِنُ تِلْكَ يُشْبِهُ الْأَجْوَافَ وَهِيَ لَا طَهَارَةَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْآخَرِ فِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: النُّضُوبُ) أَيْ: غَيْضُ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ اهـ [فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ] (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُغَيِّرْهُ) وَلَا زَادَ ثِقَلَ مِثْلِ الْمَحَلِّ مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا غَيَّرَتْهُ أَوْ زَادَ ثِقَلًا لَا يَكُونُ مِثْلَ الْمَحَلِّ بَلْ يَكُونُ الْمَحَلُّ طَاهِرًا مَتَى زَالَتْ الْعَيْنُ وَأَوْصَافُهَا وَهُوَ نَجِسٌ وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَالْوَجْهُ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ مُخْتَصٌّ بِالنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم بِمَا نَقَلَهُ مِنْ الْإِسْعَادِ وَالْفَرْقُ بَقَاءُ النَّجَاسَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ إلَى تَمَامِ السَّبْعِ وَبِزَوَالِ عَيْنِهَا وَأَثَرِهَا تَجِبُ وَاحِدَةٌ لِلْعَمَلِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ فِيهِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، وَالْغُسَالَةَ نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَعْضُ مَا فِي الْمَحَلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَلَوْ حَدَثَ التَّغَيُّرُ فِي الْغُسَالَةِ بَعْدَ انْفِصَالِهَا حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ دُونَهَا فَإِنَّ السَّاقِطَ فِي الْمَاءِ رُبَّمَا كَانَ ذَا أَجْزَاءٍ مُجْتَمِعَةٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ إلَّا بَعْدَ تَحَلُّلِهَا فَيُتْلِفُهُ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِهِ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مِثْلِ الْمَحَلِّ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْغُسَالَةِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا جِرْمَ لِلنَّجَاسَةِ فِيهِ، وَتَفْصِيلُ الْغُسَالَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ سَوَاءٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ) بِأَنْ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَأَوْصَافُهَا عَنْهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حِينَئِذٍ: لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بِلَا تَغَيُّرٍ وَلَا زِيَادَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ لِلْغُسَالَةِ حُكْمُ الْمَحَلِّ مُطْلَقًا وَيُجَابُ بِأَنَّ نَجَاسَةَ الْغُسَالَةِ بِالتَّغَيُّرِ وَالزِّيَادَةِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، وَنَجَاسَةَ الْمَحَلِّ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَغَيُّرٌ وَلَا زِيَادَةٌ. اهـ. ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ طَاهِرٌ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ التَّطْهِيرَ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَالْمَاءُ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُغْسَلُ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمَنْطُوقِ، وَحُكْمُ الْمَفْهُومِ

[فصل في بيان الاجتهاد في المياه]

مَرَّاتِ الْمُغَلَّظَةِ بَعْدَ التَّعْفِيرِ (فَلَا تُعَدُّ تَعْفِيرًا) كَالْمَحَلِّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا وَبِقَوْلِهِ فِي الْفَرْضِ قَلَّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ الْفَرْضُ أَصَالَةً فَيَدْخُلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ كَدَمٍ قَلِيلٍ وَخَرَجَ بِهِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْلِ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْمَنْدُوبَتَيْنِ فَطَهُورٌ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْكِتَابِ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ وَكَانَ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَطَهُورٌ سَوَاءٌ زَادَ ثِقَلُهُ أَمْ لَا وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ وَتَغَيَّرَ وَلَوْ كَثِيرًا أَوْ زَادَ ثِقَلُهُ وَهُوَ قَلِيلٌ فَنَجِسٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْقُونَوِيُّ: اعْتِبَارُ زِيَادَةِ ثِقَلِهِ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَأْخُذُهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ وَيُعْطِيهِ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ (فَرْعٌ) إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ لِيَغْسِلَ كُلَّ مَا فِي حَدِّ الظَّاهِرِ وَلَا يَبْتَلِعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا قَبْلَ غَسْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ آكِلًا لِنَجَاسَةٍ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاجْتِهَادِ) فِي الْمِيَاهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ وَالِاجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي وَالتَّأَخِّي بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْمَقْصُودِ (مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ) عَلَيْهِ (أَوْ) يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ (ثَوْبٌ أَوْ طَعَامٌ) لَهُ بِثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ لِغَيْرِهِ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ نَجَسٍ بِثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ طَاهِرٍ (أَوْ مَا نَجِسْ) بِمَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ مُذَكَّى بِآخَرَ مَسْمُومٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْحِلَّ شَرْطٌ لِلْمَطْلُوبِ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ فَجَازَ كَالْقِبْلَةِ وَقَدْ يَجِبُ بِأَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُمَا وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ اُضْطُرَّ لِلتَّنَاوُلِ فَإِنْ نُوزِعَ فِي الْمِلْكِ قُدِّمَ ذُو الْيَدِ (وَلَوْ بِرَاوٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يُعَدُّ تَعْفِيرًا كَالْمَحَلِّ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا مَرَّ أَنَّ غُسَالَةَ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ إذَا أَصَابَتْ شَيْئًا فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ التَّعْفِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تُعَفَّرْ وَقَدْ سَقَطَ تَعْفِيرُهَا لِعِلَّةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهِيَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ) فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْ غُسَالَةِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ وَأَمَّا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ الثَّوْبِ مِنْ تِلْكَ الْغُسَالَةِ شَيْءٌ فَيُحْتَمَلُ الْعَفْوُ كَأَصْلِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ فَرْعًا فَاقَ أَصْلَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْغُسَالَةِ الَّتِي يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْهَا بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ الْغُسَالَةَ الْجَامِعَةَ لِشُرُوطِ طَهَارَتِهَا فَلَا حَاجَةَ لِلْعَفْوِ أَوْ غَيْرَهَا فَالْمَعْفُوُّ عَنْهَا بِالنَّظَرِ لِلثَّوْبِ الْمَغْسُولِ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَالْعَفْوُ عَنْ تِلْكَ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُغْسَلْ (فَصْلٌ فِي الِاجْتِهَادِ) . (قَوْلُهُ: وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ أَوْ لَمْ يَضِقْ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبَ حِينَئِذٍ مُوَسَّعٌ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ ذُو الْيَدِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّ مِلْكَهُ هُوَ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَجَبَ اجْتِنَابُ مَا عَدَاهُ إلَّا بِمُسَوِّغِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالنِّسْبَةِ لِلْمُغَلَّظَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْمَحَلِّ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا أَنَّهَا مِثْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُعَدُّ تَعْفِيرًا) قَدْ عَرَفْت تَقْيِيدَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تَزِدْ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا يَأْخُذُهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ) وَهُوَ الْمَاءُ الْبَاقِي بِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُعْطِيهِ مِنْ الْوَسَخِ) فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا مِنْ الزِّيَادَةِ. (فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ لِلنَّوَوِيِّ مَنْ شَرِبَ خَمْرًا وَلَوْ مُكْرَهًا لَزِمَهُ أَنْ يَتَقَايَأَهُ أَيْ: إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ وَكَذَا سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْرَبَ مَاءً وَيَتَقَايَأَهُ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَجْوَافَ لَا طَهَارَةَ عَلَيْهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمِيَاهِ] (فَصْلٌ) . (قَوْلُهُ: الِاجْتِهَادِ) قَدْ ذَكَرْنَا شُرُوطَهُ فِيمَا يَأْتِي وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِنَاءَانِ لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ الْإِنَاءَانِ لِاثْنَيْنِ تَوَضَّأَ كُلٌّ بِإِنَائِهِ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَشَكَّ الْآنَ فِيهِ وَرَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ تَعَدُّدَ الشَّخْصِ كَاتِّحَادِهِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوُضُوءِ لَا تَسْتَدْعِي مِلْكًا بَلْ وُضُوءُ الْإِنْسَانِ بِمَاءِ غَيْرِهِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ كَوُضُوئِهِ بِمَائِهِ فَلَا يَتَبَيَّنُ لِاخْتِلَافِ الْمِلْكِ وَاتِّحَادِهِ أَثَرٌ وَزَادَ الْقَمُولِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ كَوْنَ النَّجَاسَةِ مَعْلُومَةً ثُمَّ قَالَ وَهَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الِاجْتِهَادِ لَا لِجَوَازِهِ فَقَدْ يُوجَدُ بِدُونِهِ بِأَنْ يَجْتَهِدَ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ أَوْ غَلَبَتْ فِيهِ احْتِيَاطًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَبِمَا زَادَهُ الْقَمُولِيُّ يُعْلَمُ أَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يَكُونُ جَائِزًا بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا بِاعْتِبَارِ الْعُدُولِ كَمَا يَأْتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي الْمِيَاهِ) قَدَّمَهَا لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ التَّأَخِّي) بِالْهَمْزَةِ أَوْ الْوَاوِ. (قَوْلُهُ: بَذْلُ الْمَجْهُودِ) هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً أَمَّا شَرْعًا فَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) أَوْ أَمَتِهِ بِأَمَةِ غَيْرِهِ لَكِنْ إنْ اجْتَهَدَ لِلْمِلْكِ حَلَّ الْوَطْءُ تَبَعًا أَوْ لِلْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لِمَا قَالُوا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ لِلْمِلْكِ لَا لِلْوَطْءِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: بِآخَرَ) أَيْ مُذَكًّى آخَرَ مَسْمُومٍ لَا مَيْتٍ بِالسُّمِّ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَيِّتِ الْآتِي فِي الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ اهـ. وَإِنَّمَا جَازَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُذْكِي الْمَسْمُومِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْحِلُّ وَالتَّحْرِيمُ عَارِضٌ لِلسُّمِّ اهـ. (قَوْلُهُ: شَرْطٌ لِلْمَطْلُوبِ) كَالطَّهَارَةِ وَجَوَازِ الْأَكْلِ اهـ. (قَوْلُهُ فَجَازَ كَالْقِبْلَةِ) أَيْ لَمْ يَمْتَنِعْ بَلْ جَازَ كَمَا جَازَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْجَوَازُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ فَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ أَيْ عَيْنًا. (قَوْلُهُ: كَالْقِبْلَةِ) أَيْ إذَا أَرَادَ مَعْرِفَةَ عَيْنِهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْيَقِينُ أَمَّا إذَا عُلِمَ عَيْنُهَا بِالْفِعْلِ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ طَهُورٌ أَوْ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَالْفَرْقُ تَعَدُّدُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ بِأَنْ لَا يَجِدَ إلَخْ) الِاجْتِهَادُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا كَمَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ وَجَوَازُهُ مِنْ حَيْثُ الْعُدُولُ عَنْهُ وَتَرْكُهُ وَوُجُوبُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ ذَلِكَ قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَمَا رَدَّهُ بِهِ حَجَرٌ وم ر غَيْرُ ظَاهِرٍ وَحِكَايَةُ الْمِنْهَاجِ الْخِلَافَ لَا تُنَافِي الْوُجُوبَ الْمُخَيَّرَ لِأَنَّ الْجَوَازَ فِيهِ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) هُوَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ عَيْنًا إذَا قَبْلَ الضِّيقِ لَا يُعْلَمُ أَيَجِدُ طَهُورًا بِيَقِينٍ أَمْ لَا حَتَّى إذَا وُجِدَ لَمْ يَجِبْ عَيْنًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نُوزِعَ

أَيْ يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْ حَصَلَ الِالْتِبَاسُ بِإِخْبَارِ رَاوٍ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا كَأَنْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَكَذَا إنْ أَخْبَرَهُ بِهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ الْتَبَسَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَلْتَبِسْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَامْتُنِعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَالْمُفْتِي يَجِدُ النَّصَّ وَكَالْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا (لَيْسَ بِالْمُجَازِفِ) فِي إخْبَارِهِ كَأَنْ يُبَيِّنَ فِي النَّجَاسَةِ سَبَبَهَا أَوْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يُخْبِرُ بِوَفْقِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ بِهَا وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْمَجْنُونُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا إذْ لَا يُقْبَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (وَهَلْ لَهُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ مَا فِي يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الظَّفَرِ) ، فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: بِسَبَبِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ حَالِهِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا، لَا يُعَوَّلُ عَلَى خَبَرِهِ، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا وُجُوبَ اعْتِمَادِ خَبَرِهِ إذَا كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَوْنُهُ إنَّمَا يُخْبِرُ بِوَفْقِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ لَازِمٌ عَادَةً لِكَوْنِهِ فَقِيهًا مُوَافِقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ كَذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُ إذْ قَدْ يُوجَدُ فِي الْفَقِيهِ الْمُخَالِفِ. وَشُمُولُ كَلَامِ الشَّارِحِ لِهَذَا مُتَّجَهٌ جِدًّا، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَعَمِّيَّةَ لَا مَحْذُورَ فِيهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) تَقْيِيدٌ لِأَخْذِ أَحَدِهِمَا بِالِاجْتِهَادِ بِمَا إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ صَاحِبُ الْيَدِ وَالْإِقْدَامِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَصَلَ الِالْتِبَاسُ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ التَّنَجُّسَ بِنَفْسِهِ وَالْتَبَسَ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ رَاوٍ وَإِلَّا اُمْتُنِعَ الِاجْتِهَادُ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ حَتَّى لَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ فَهَذَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ وَعَبَّرَ بِرَاوٍ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدْلِ الرِّوَايَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذُكُورَةٌ وَلَا حُرِّيَّةٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ أَوْ تَكْفِي الظَّاهِرَةُ اخْتَارَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ الْأَوَّلَ وَالزَّرْكَشِيُّ الثَّانِيَ قَالَ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْإِخْبَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْمُخْبِرِ وَجُمْلَةُ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ التَّعَدُّدُ فِي الْمُشْتَبَهِ وَأَصْلِيَّةُ الطَّهَارَةِ فِيهِ أَيْ إمْكَانُ رَدِّهِ إلَى الطَّهَارَةِ بِوَجْهٍ كَمَا فِي الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهَا بِالْمُكَاثَرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَالٌ كَانَ فِيهِ طَاهِرًا لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْبَوْلِ، إذْ أَصْلُهُ الْمَاءُ الطَّاهِرُ وَكَوْنُ الْعَلَامَةِ لَهَا فِيهِ مَجَالٌ وَالسَّلَامَةُ مِنْ التَّعَارُضِ، وَالْحَصْرُ فِي الْمُشْتَبَهِ، وَالْعِلْمُ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ ظَنُّهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْضُهُمْ عَدَّ وُجُودَ الْعَلَامَةِ وَاحِدًا، وَكَوْنَهَا لَهَا فِيهِ مَجَالٌ ثَانِيًا وَقَالَ الْأَخِيرُ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ شَرْطٌ لِوُجُودِهِ وَكَوْنُهُ فِي مَحْصُورٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ، وَالْبَقِيَّةُ شُرُوطٌ لِصِحَّتِهِ، وَفِي جَعْلِ وُجُودِ الْعَلَامَةِ شَرْطًا لِوُجُودِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ الْبَحْثُ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى وُجُودِ الْعَلَامَةِ، فَالصَّوَابُ أَنَّ وُجُودَ الْعَلَامَةِ بِمَعْنَى الظُّهُورِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ الِاجْتِهَادِ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ، وَكَوْنُهَا لَهَا مَجَالٌ شَرْطٌ لِوُجُودِهِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ إنْ أَخْبَرَهُ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ أَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدَهُ وَخَالَفَهُ فِيمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَصَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ وَلَوْ فِيمَا مَضَى. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ) لِإِقَامَةِ الشَّارِعِ خَبَرَ الْعَدْلِ مَقَامَ الْيَقِينِ وَالِاجْتِهَادُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْجُسْ بِالظَّنِّ لَمَا عَلِمَ أَنَّ خَبَرَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْيَقِينِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِنَجَاسَةِ هَذَا الْإِنَاءِ دُونَ ذَاكَ وَعَكَسَ آخَرُ، فَإِنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُمَا؛ بِأَنْ أَطْلَقَا أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرُ عَمِلَ بِهِمَا لِإِمْكَانِ صِدْقِهِمَا وَإِلَّا بِأَنْ اتَّحَدَ الْوَقْتُ قُدِّمَ الْأَوْثَقُ أَوْ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ الْمُرَجَّحِ فِيهِ بِالْكَثْرَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَيَا سَقَطَ قَوْلُهُمَا لِلتَّعَارُضِ وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الْإِنَاءَيْنِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ لَا بِنَجَاسَةِ أَحَدِهِمَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِمَا كَمَا قِيلَ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ أَسْقَطَ قَوْلَهُمَا مِنْ أَصْلِهِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ كَالْمَجْهُولِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يُخْبِرُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْمَخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى أَنْ يُعْلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ أَيْ الْحُكْمَ وَأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ إلَّا بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مُوَافِقًا لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. ثُمَّ أَنَّ كِفَايَةَ الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ يُعْلَمُ إلَخْ، إنَّمَا هِيَ إذَا كَانَ الْمُخْبَرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ مُقَلِّدًا أَمَّا إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ عَنْ مَذْهَبِهِ نَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي. (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ) نَعَمْ مَنْ أَخْبَرَ مِنْهُمْ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: بُلْت فِي هَذَا الْإِنَاءِ قُبِلَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ أَنَا مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ وَكَمَا يُقْبَلُ خَبَرُ الذِّمِّيِّ عَنْ شَاتِهِ؛ بِأَنَّهُ ذَكَّاهَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ الْعِلْمِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِخْبَارُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ نَحْوِ الْفَاسِقِ طَهَّرْت الثَّوْبَ مَقْبُولٌ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَهُرَ وَبِهِ أَفْتَى الْمُنَاوِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ صَدْرُ كَلَامِهِ صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِهِ قَوْلَهُ مُطْلَقًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْبَارِهِ بِالنَّجَاسَةِ؛ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَبِالْمَشَقَّةِ لِكَثْرَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْغَسَّالِينَ مَعَ فِسْقِهِمْ وَحَيْثُ قُبِلَ إخْبَارُهُ بِالطَّهَارَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ

خَبَرُهُمْ وَالْمُجَازِفُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخْبِرَ بِتَنَجُّسِ مَا لَمْ يَتَنَجَّسْ عِنْدَ مَنْ يُخْبِرُهُ وَعَطَفَ عَلَى شَاتِهِ قَوْلَهُ: (وَمَاءٌ اُسْتُعْمِلَ) أَيْ وَمَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ (بِالْمُخَالِفِ) لَهُ أَيْ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْ قَدَّمَ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِرَاوٍ لَأَفَادَ بِمَنْطُوقِهِ ثُبُوتَ الِالْتِبَاسِ فِيهَا بِخَبَرِهِ لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِمَفْهُومِ الْأُولَى (لَا) إنْ الْتَبَسَ (الْكُمُّ) الْمُتَنَجِّسُ بِالطَّاهِرِ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَا اجْتِهَادَ بَلْ يَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعًا لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ كَمَا لَوْ خَفِيَ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَلَمْ تَنْحَصِرْ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ فَلَوْ اجْتَهَدَ وَغَسَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالْمُجَازِفُ) قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يُبَيِّنْ النَّجَاسَةَ وَلَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ مَا ذُكِرَ، لَكِنَّ هَذَا صَادِقٌ بِالْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ اعْتِمَادِهِ، نَعَمْ إنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِخِلَافِ اعْتِقَادِ مَنْ يُخْبِرُهُ اُتُّجِهَ عَدَمُ اعْتِمَادِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَفْهُومِ الْأَوْلَى) لِأَنَّهُ إذَا قُبِلَ فِي التَّنْجِيسِ قُبِلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ لَا إنْ الْتَبَسَ الْكُمُّ الْمُتَنَجِّسُ بِالطَّاهِرِ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُتَصَوَّرُ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ، حَتَّى يَكُونَ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ فِيهِ لِعَدَمِ التَّعَدُّدِ أَوْ لَا يُتَصَوَّرُ،؛ لِأَنَّهُ إذَا عُلِمَ تَنَجُّسُهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ، وَإِنْ شَكَّ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ، وَتَغَيَّرَ بَعْضُهُ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ وَكَانَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ بِهَا كَثِيرًا وَالْتَبَسَ الْمُتَغَيِّرُ بِهَا بِالْبَاقِي، لِتَغَيُّرِهِ أَيْضًا لَكِنْ بِجِيفَةٍ خَارِجَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَدْلُولِهَا عِنْدَ الْمُخْبِرِ اهـ. إيعَابٌ وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ كَلَامِهِ قُبِلَ أَيْ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَذِبُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقْطَعْ فِي الْعَادَةِ بِكَذِبِهِ اهـ. ع ش وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ أَوْ أَخْبَرَ كُلٌّ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قُبِلَ لَا يَخْفَى أَنَّ إخْبَارَهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَإِخْبَارِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ أَوْ كَوْنِهِ فَقِيهًا مُوَافِقًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ هُنَا أَيْضًا فَلَا يَكْفِي نَحْوُ قَوْلِهِ نَجَّسْت هَذَا الْمَاءَ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ السَّبَبَ أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا كَصَبَبْت فِيهِ بَوْلًا وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ بُلْت فِيهِ فَفِيهِ بَيَانُ السَّبَبِ وَلَا يَكْفِي طَهَّرْته إلَّا إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَغُمَّتِهِ فِي الْبَحْرِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْفَاسِقُ) قِيَاسُ مَا فِي الصَّوْمِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ أَنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ عَمِلَ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْفَاسِقُ) زَادَ م ر الْمَجْهُولُ أَيْ مَجْهُولُ الْفِسْقِ؛ بِأَنْ عُرِفَ لَهُ مُفَسِّقٌ وَشَكَّ فِي تَوْبَتِهِ مِنْهُ أَوْ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْتُورِ الْعَدَالَةِ هَلْ هُوَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِّقٌ وَبِهِ قَالَ م ر أَوْ مَنْ عُرِفَ بِهَا ظَاهِرًا وَبِهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ) لَمْ يُجْعَلْ الْمُخَالِفُ شَامِلًا لِثَوْبٍ وَطَعَامِ الْغَيْرِ وَالْمَاءِ النَّجَسِ لِبُعْدِهِ خُصُوصًا مَعَ تَقْدِيمٍ وَلَوْ بِرَاوٍ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ: وَتَأْثِيرُ الِاجْتِهَادِ فِي أَجْزَاءِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَضْعَفُ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْئَيْنِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا وَالْأَوْجَهُ فِي التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ قِيَاسُهُ عَلَى خَفَاءِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فِيهِ الْمُعَلَّلُ بِتَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ فِيهِ يَحْتَمِلُ كُلُّ جَزْءٍ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ فَكَأَنَّهُ كُلَّهُ مُتَنَجِّسٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَدِّدِ، فَإِنَّ نَجَاسَةَ وَاحِدٍ مِنْهُ لَا تَكُونُ قَائِمَةً مَقَامَ تَنَجُّسِ الْبَاقِي لِعَدَمِ إمْكَانِ تَعَدِّيهَا إلَيْهِ لِلِانْفِصَالِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ إلَخْ) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ الشَّكَّ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى الظَّنِّ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَحَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كُمَّيْ الثَّوْبِ وَالْإِنَاءَيْنِ أَنَّهُ إذَا أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ أَحَدَ الْكُمَّيْنِ وَانْبَهَمَ فَقَدْ أَصَابَتْ الثَّوْبَ يَقِينًا وَالشَّكُّ إنَّمَا هُوَ فِي تَعَيُّنِ مَحَلِّهَا فَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَةِ أَحَدِ الْكُمَّيْنِ وَعَمِلَ بِهِ لَخَرَجَ مِنْ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ فِي زَوَالِهَا بِخِلَافِ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ يَقِينًا فَبِسَبَبِ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ بِالِاجْتِهَادِ طَهَارَةُ أَحَدِهِمَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الشَّكِّ فِي النَّجَاسَةِ إلَى ظَنِّ الطَّهَارَةِ، فَإِنْ قُلْت إذَا نَظَرَ إلَى الْكُمَّيْنِ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ كُمٍّ مَشْكُوكٌ فِي أَنَّهُ الْمُصَابُ بِالنَّجَاسَةِ قُلْت نَعَمْ، لَكِنْ بَقِيَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ بِتَمَامِهِ، فَإِنَّا مَتَى حَكَمْنَا عَلَى الْكُمِّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ بِالطَّهَارَةِ لَزِمَنَا الْحُكْمُ عَلَى الثَّوْبِ بِتَمَامِهِ بِهَا وَحِينَئِذٍ لَزِمَ الْخُرُوجُ مِنْ يَقِينِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي الْإِنَاءَيْنِ فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ الْفَرْقُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُمْ بِصِيغَةِ التَّبَرِّي، فَإِنْ قُلْت: إنَّ أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ مُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةِ فَيَلْزَمُ الْخُرُوجُ مِنْ يَقِينِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ قُلْت ظَنُّ الطَّهَارَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْمُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةَ بَلْ بِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مَشْكُوكُهَا فَكُلٌّ مِنْ الْإِنَاءَيْنِ لِوُجُودِ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّجِسَ، هُوَ الْآخَرُ مَشْكُوكُ النَّجَاسَةِ وَلَيْسَ مَعَنَا شَيْءٌ آخَرُ مُتَحَقِّقُ النَّجَاسَةِ قَطْعًا كَالثَّوْبِ وَمَفْهُومُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ النَّجَاسَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تُيُقِّنَ نَجَاسَتُهُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ يَعْنِي أَنَّ النَّجَاسَةَ نُسِبَتْ إلَيْهِ عَلَى الْإِبْهَامِ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَهُ عَلَى الْإِبْهَامِ نَجَسٌ يَقِينًا، فَإِذَا غُسِلَ بَعْضٌ مِنْهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّجَسَ وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ النَّجَاسَةُ بَاقِيَةٌ وَلَا بُدَّ فِي زَوَالِهَا مِنْ الْيَقِينِ لِتَيَقُّنِ إصَابَتِهَا لِلثَّوْبِ بِخِلَافِ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ الْمُشْتَبَهَيْنِ إذَا اجْتَهَدَ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَتِهِ، فَإِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ إصَابَةَ النَّجَاسَةِ لَهُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَطْهُرُ بِالشَّكِّ فَلَمَّا كَانَ الثَّوْبُ إصَابَتُهُ مُتَيَقِّنَةٌ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِيَقِينٍ بِخِلَافِ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ لَنَا إصَابَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَمَّا أَصَابَتْ يَقِينًا بَعْضَ الْوَاحِدِ عَلَى الْإِبْهَامِ

الْمُتَنَجِّسَ عِنْدَهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبَيْنِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِمَا مَعًا عَلَى الْأَصَحِّ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَتَأْثِيرُهُ فِي أَجْزَاءِ الْوَاحِدِ أَضْعَفُ فَلَوْ انْفَصَلَ الْكُمَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَانَا كَالثَّوْبَيْنِ وَكَالْكُمَّيْنِ أُصْبُعَاهُ وَنَحْوُهُمَا (وَ) لَا إنْ الْتَبَسَتْ (الْمَحْرَمُ) بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ فَلَا اجْتِهَادَ إذْ لَا عَلَامَةَ تَمْتَازُ بِهَا الْمَحْرَمُ عَنْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ ادَّعَى امْتِيَازًا بِعَلَامَةٍ فَلَا اجْتِهَادَ أَيْضًا لِأَنَّهَا إنَّمَا تَعْتَمِدُ عِنْدَ اعْتِضَادِ الظَّنِّ بِأَصْلِ الْحِلِّ وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَيُفَارِقُ إلْحَاقَ الْقَائِفِ بِالْعَلَامَةِ بِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ حِلِّ الْفَرْجِ فَإِنْ الْتَبَسَتْ بِغَيْرِ مَحْصُورَاتٍ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ لِئَلَّا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَكَمَا لَوْ غُصِبَتْ شَاةٌ وَذُبِحَتْ بِبَلَدٍ لَا يَحْرُمُ اللَّحْمُ بِسَبَبِهَا لِانْغِمَارِهَا فِي غَيْرِهَا وَهَلْ يَنْكِحُ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ أَوْ إلَى أَنْ تَبْقَى جُمْلَةٌ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِهِنَّ ابْتِدَاءً مُنِعَ مِنْهُنَّ حَكَى فِيهِ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَيْنِ وَقَالَ الْأَقْيَسُ عِنْدِي الثَّانِي لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُتَيَقِّنِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمَحْصُورُ مَا يَسْهُلُ عَلَى الْآحَادِ عَدُّهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَفِي الْإِحْيَاءِ كُلُّ عَدَدٍ لَوْ اجْتَمَعَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَعَسِرَ عَلَى النَّاظِرِ عَدُّهُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ كَالْأَلْفِ فَغَيْرُ مَحْصُورٍ وَإِنْ سَهُلَ عَدُّهُ كَعِشْرِينَ فَمَحْصُورٌ وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ تَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا بِالظَّنِّ وَمَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ اسْتَفْتَى فِيهِ الْقَلْبَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ عِنْدَ الشَّكِّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ الْتَبَسَتْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ مِنْهُنَّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ إلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْهُ فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ هُنَا لِعَدَمِ التَّعَدُّدِ سم. (قَوْلُهُ: فَإِذَا ادَّعَى امْتِيَازًا بِعَلَامَةٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ عَلَامَةٍ فِي الْمُحَرَّمِ تُمَيِّزُهَا عَنْ غَيْرِهَا كَمَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ عَلَامَةٍ فِي نَحْوِ: ثَوْبٍ وَعَبْدٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ فَحَاصِلُ دَلِيلِهِ أَنَّ الْعَلَامَةَ إمَّا أَنْ تُعْدَمَ أَوْ لَا تُعْتَبَرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ أَنَّ أَصْلَ الْمَنَافِعِ الْحِلُّ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ السُّبْكِيّ بِاسْتِثْنَاءِ أَمْوَالِنَا وَأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحُرْمَةُ فَيَشْكُلُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَمْوَالِ كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ مَنْ ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهَا الْمَحْرَمُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ وَلَكِنْ لَوْ ارْتَكَبَ امْتَنَعَ نِكَاحُ مَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهَا الْمَحْرَمُ، فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النِّكَاحِ) اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ النِّكَاحَ كَذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّةِ امْرَأَةٍ كَأَنْ تَيَقَّنَ رَضَاعَهَا مِنْ أُمِّهِ وَشَكَّ هَلْ رَضَعَتْ خَمْسًا أَوْ لَا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ يَقِينًا اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْهُنَّ مُطْلَقًا) فَإِنْ وُجِدَ عَقْدٌ بِشُرُوطِهِ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَكَمْنَا؛ بِأَنَّهُ فِيهِ نَجَاسَةٌ يَقِينًا احْتَمَلَهَا كُلُّ بَعْضٍ مِنْهُ عَلَى الْإِبْهَامِ فَلَا نَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَصَابَتْ أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ، فَإِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ إصَابَتَهَا لِمَا ظُنَّ طَهَارَتُهُ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْسِبَ النَّجَاسَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ إلَى مَجْمُوعِ الْإِنَاءَيْنِ لِانْفِرَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ وَإِصَابَتِهَا لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَيْسَتْ إصَابَتُهُ إصَابَةَ الْآخَرِ بِخِلَافِ جَزْءِ الثَّوْبِ، فَإِنَّ إصَابَتَهُ إصَابَةٌ لِلثَّوْبِ وَحَيْثُ انْبَهَمَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِمَجْمُوعِهِ، وَإِصَابَتُهُ مُتَيَقَّنَةٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا مَعًا عَلَى الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقْتَ الِاجْتِهَادِ شَاكٌّ فِي نَجَاسَتِهِ وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الشَّكِّ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَجْمُوعِهِمَا مُتَيَقَّنَةً، فَإِذَا صَلَّى فِيهِمَا مَعًا لَا يُقَالُ، إنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ الَّذِي هُوَ وَجْهُ الصَّحِيحِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا إلَخْ) تَبَرَّأَ مِنْهُ لِخَفَائِهِ فِي الْمَقْصُودِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الِانْفِصَالِ لَا تَيَقُّنُ لِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ بِإِصَابَةِ الْكُلِّ كَمَا عَرَفْت. (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ الْتَبَسَتْ الْمَحْرَمُ) لَوْ قَالَ الْتَبَسَ الْمَحْرَمُ لَشَمَلَ الْتِبَاسَهُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى) أَيْ: مَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ أَوْلَى مِمَّا فِي الْإِيعَابِ أَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ حُكْمٌ لِغَيْرِهِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَلْحَقَ بِنَفْسِهِ وَمَا هُنَا حُكْمٌ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ فِيمَا إذَا اجْتَهَدَ لِغَيْرِهِ هُنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إلْحَاقُ الْقَائِفِ) وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حِلُّ النِّكَاحِ تَارَةً وَحُرْمَتُهُ أُخْرَى اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ الْتَبَسَتْ بِغَيْرِ مَحْصُورَاتٍ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْتِبَاسِ النَّجَسِ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَهُ الِاجْتِهَادُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَحْصُورِ، إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الِاجْتِهَادِ، لَكِنْ ذَلِكَ فِي الْأَوَانِي ظَاهِرٌ لِاعْتِضَادِهِ؛ بِأَصْلِ الْحِلِّ بِخِلَافِ الْمُحَرَّمِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَإِنْ جَازَ الِاجْتِهَادُ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى وَانْظُرْهُ مَعَ فَقْدِ شَرْطِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ عَدَمُ اعْتِضَادِهِ؛ بِأَصْلِ الْحِلِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ شَاةً إلَخْ) هَذَا هُوَ الْخَارِجُ بِقَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ وَالْحَصْرُ فِي الْمُشْتَبَهِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ احْتِمَالٌ لَهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْحَصْرِ بَعْدَ نَقْلِ اشْتِرَاطِهِ عَنْ غَيْرِهِ اهـ. وَفِي ق ل أَنَّ الْخَارِجَ بِهِ مَا إذَا اشْتَبَهَ إنَاءٌ نَجَسٌ؛ بِأَوَانٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِلَا اجْتِهَادٍ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ عَلَى مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَأَوْ قَدَّرَ الْمُشْتَبَهُ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْغَيْرِ أَمَّا فِيهِ فَلَا بُدَّ فِي الْأَخْذِ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ؛ بِأَنَّ ذَاكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ) أَيْ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ الْمَوْجُودَ ابْتِدَاءً كَفَى فِيهِ الظَّنُّ وَالِاجْتِهَادُ فِي الْأَوَانِي بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْمَحَارِمِ وَبِهِ يَتِمُّ الْفَرْقُ وَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ تَأَمَّلْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَاسَ الِانْتِهَاءَ فِي كُلٍّ عَلَى الِابْتِدَاءِ

[فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]

بِالْعَقْدِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ فَيُحْتَاطُ لَهَا وَالِاجْتِهَادُ خِلَافُ الِاحْتِيَاطِ (وَ) لَا إنْ الْتَبَسَ (الْمَيْتُ) بِمُذَكًّى (وَلَا بَوْلٌ) بِمَاءٍ (وَ) لَا (نَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ) بِمَاءٍ وَلَفْظَةُ نَحْوُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) لَا (الطِّلَا) بِقَصْرِهِ لِلْوَقْفِ أَيْ الْخَمْرُ بِالْخَلِّ (أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ الْحِمَارَةِ بِلَبَنِ مَأْكُولٍ فَلَا اجْتِهَادَ إذْ لَا أَصْلَ لِلْخَمْسَةِ فِي حِلِّ الْمَطْلُوبِ بَلْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ بِرِيقِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ يَصُبُّ مِنْهُ فِي الْآخَرِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ فَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لَهُ طَرِيقٌ إلَى إعْدَامِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُنِعَ مِنْهُ سَبُعٌ وَفِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَّةً وَيُعْذَرُ فِي تَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَمُقْتَضَاهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لِفَقْدِ الضَّرُورَةِ (فَرْعٌ) لَوْ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ فَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهَا بِلَا اجْتِهَادٍ وَإِلَى أَيِّ حَدٍّ يَنْتَهِي وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً بِعَيْنِهَا فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ فَأَكَلَ الْجَمِيعَ إلَّا تَمْرَةً لَمْ يَحْنَثْ وَالثَّانِي وَقَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ أَوْضَحُ إلَى أَنْ يَبْقَى قَدْرٌ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِهِ ابْتِدَاءً مُنِعَ الْجَوَازُ (فَهْوَ إنَّمَا يَجُوزُ) لَهُ (أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا) جَوَابُ مِنْ شَاتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ) أَيْ الَّذِي يُؤْخَذُ بِالِاجْتِهَادِ (كَانَ قَدْ تَلِفْ) قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فَقَدْ تَظْهَرُ أَمَارَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ثَبَتَ فِيهِ قَبْلُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الِاجْتِهَادِ أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ بَاقٍ بِخِلَافِ إلْحَاقِ الْقَائِفِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَتَخْيِيرِ مَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ يَصُبُّ مِنْهُ فِي الْآخَرِ) وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ صَبَّ مِنْ الْمَاءِ فِي الْبَوْلِ إذْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ. (قَوْلُهُ: إلَى إعْدَامِهِ) وَلَوْ حُكْمًا كَمَا فِي الصَّبِّ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: مَنَعَ سَبُعٌ) إذْ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى إعْدَامِهِ. (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ) أَيْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَأَنْ أَمْكَنَهُ خَلْطُهُمَا بِلَا تَغَيُّرٍ مُضِرٍّ . (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي يُؤْخَذُ بِالِاجْتِهَادِ) فَلَيْسَ الْمَأْخُوذُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ إلَّا بِالْعَقْدِ) أَيْ: عَقْدِ النِّكَاحِ دُونَ الِاجْتِهَادِ وَالْهَجْمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ لِتَمْيِيزِ أَمَتِهِ مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ تَبَعًا كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بَوْلٌ بِمَاءٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَصْلَ لِلْخَمْسَةِ فِي حِلِّ الْمَطْلُوبِ) إنَّمَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ إذَا اجْتَهَدَ لِلطَّهَارَةِ أَمَّا إذَا اجْتَهَدَ لِلشُّرْبِ فَلَا وَلِذَا قِيلَ يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ لَهُ وَيَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ تَبَعًا اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ وَلَا يَأْتِي جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ وَالْبَوْلِ لِإِرَادَةِ إطْفَاءِ نَارٍ بِالْبَوْلِ مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَلَّلَهُ بِمَا لَا يَظْهَرُ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ) رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَنَعَ مِنْهُ سَبُعٌ وَفَرَّقَ؛ بِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى إعْدَامِهِ فَهُوَ مُقَصِّرٌ. (قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ إلَخْ) مِثْلُهَا مَا إذَا اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذَا اشْتَبَهَ الْمُسْتَعْمَلُ بِالطَّهُورِ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَّةً وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ اهـ. فَقَدْ انْكَشَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى الضَّرُورَةِ تَعَذُّرُ الِاجْتِهَادِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الضَّرُورَةَ فِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ تَنْتَفِي بِوُجُودِ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ قَوْلِ الشِّهَابِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا تَحَيَّرَ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالطَّهُورِ لَا يُجْزِئُهُ اسْتِعْمَالُهُمَا ثُمَّ تَكَلَّفَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ؛ بِأَنَّ كُلًّا مَحَلٌّ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ مَاءِ الْوَرْدِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. [فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ] (قَوْلُهُ: وَإِنَاءُ بَوْلٍ؛ بِأَوَانِي بَلَدٍ إلَخْ) بِخِلَافِ إنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ؛ بِأَوَانِي بَلَدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَوْلَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحِلِّ بِخِلَافِ الْمُتَنَجِّسِ، نَعَمْ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ لِمَا عَرَفْت سَابِقًا عَنْ ق ل أَنَّ الِانْحِصَارَ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا اجْتِهَادٍ) أَيْ: لَا يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ فِي الْبَوْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: يَنْتَهِي) أَيْ: الْأَخْذُ أَوْ يَنْتَهِي هُوَ عَنْ الْأَخْذِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلنَّوَوِيِّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُخْتَارِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَجْمُوعِ احْتِرَازًا مِنْ مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) أَيْ: فَكَمَا أَبْقَى وَاحِدَةً فِيهَا لِأَجْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْكَفَّارَةِ يُقَالُ هُنَا الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمُشْتَبَهِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْضَحُ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُحَرَّمِ وَفَرَّقَ فِي الْإِيعَابِ بَيْنَهُمَا بِمَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ فِي الْمُحَرَّمِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ عِنْدَ بَقَاءِ الْمَحْصُورِ لَا أَصْلَ يَتَأَيَّدُ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي النَّجَسِ كَالْمُحَرَّمِ وَلَا تَضْيِيقَ عَلَيْهِ فَبِأَيِّ وَجْهٍ يَأْخُذُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قِيلَ فِي التَّصْحِيحَيْنِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ بِلَا اجْتِهَادٍ كَمَا يُسْتَعْمَلُ مَا شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ قَطْعًا إذْ لَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ بِالشَّكِّ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةِ فِيهِ عَارَضَهُ أَصَالَةُ عَدَمِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْآخَرِ وَلِذَا قَالُوا، إنَّ أَصَالَةَ الطَّهَارَةِ تُلْغَى فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ:

أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِهِنَّ فَإِنَّهُمَا جَائِزَانِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ مِنْ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ بَاقٍ فِي الْمَوْتَى وَالْمَاءُ بَعْدَ تَلَفِهِ لَا حُكْمَ فِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي (إنْ بِدَلِيلٍ) أَيْ إنَّمَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا أَنْ (يَجْتَهِدْ) مَعَ ظُهُورِ دَلِيلٍ يُفِيدُ ظَنَّ طَهَارَةِ الْمَأْخُوذِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَأَنْ كُشِفْ) أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ، أَوْ ابْتَلَّ طَرَفُهُ أَوْ نَقَصَ الْمَاءُ، أَوْ تَحَرَّكَ فَلَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يَسْتَعْمِلُهُ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةِ عَارَضَهُ يَقِينُ النَّجَاسَةِ فَوَجَبَ النَّظَرُ فِي التَّعْيِينِ وَلَا مَا ظُنَّ طَهَارَتُهُ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ دَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُبْنَى عَلَى الْخَوَاطِرِ وَالْإِلْهَامَاتِ فَلَوْ هَجَمَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى أَعَادَهُمَا لِتَلَاعُبِهِ وَلَوْ هَجَمَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ بِكُلٍّ مِنْ الثَّوْبَيْنِ لَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِلَا اجْتِهَادٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسِيَ إحْدَى صَلَاتَيْنِ لَا يَجْتَهِدُ بَلْ يُصَلِّيهِمَا وَفَرَّقَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الِالْتِبَاسَ هُنَا فِي شَرْطٍ كَالْقِبْلَةِ وَبِأَنَّ فِعْلَهُ يُؤَدِّي إلَى مُحَرَّمٍ وَهُوَ صَلَاتُهُ بِالنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ النَّاسِي وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ فِي مُتَعَدِّدٍ وَأَنْ يَكُونَ لِلْعَلَامَةِ فِي الْمُتَعَدِّدِ مَجَالٌ وَأَنْ يَتَأَيَّدَ بِأَصْلِ الْحِلِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَعَدِّدُ بَاقِيًا عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَأَنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ وَالْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ أَنْ تَظْهَرَ بَعْدَهُ الْعَلَامَةُ وَكُلُّهَا إلَّا الرَّابِعَ مَعْلُومَةٌ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَاسْتُشْكِلَ الثَّالِثُ بِمُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَةِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاعْتِضَادُ بِأَصْلٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ أَدِلَّةَ الْأَحْكَامِ نَصَبَهَا الشَّارِعُ فَهِيَ قَوِيَّةٌ يَبْعُدُ الْغَلَطُ فِيهَا (وَلَوْ) كَانَ الْمُلْتَبِسُ عَلَيْهِ (عَمٍ) فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَلِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ الْبَصَرِ كَالشَّمِّ وَاللَّمْسِ وَالذَّوْقِ وَفَارَقَ مَنْعَهُ فِي الْقِبْلَةِ بِأَنَّ أَدِلَّتَهَا بَصَرِيَّةٌ وَمِمَّنْ ذَكَرَ الذَّوْقَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ مِنْ مَنْعِ الذَّوْقِ لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِتَصْرِيحِ الْجُمْهُورِ بِخِلَافِهِ أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَيَحْرُمُ ذَوْقُهَا وَعَمٍ اسْمُ فَاعِلٍ مَنْقُوصٌ مِنْ عَمِيَ يَعْمَى فَهُوَ عَمٍ كَشَجِيَ يَشْجَى فَهُوَ شَجٍ وَإِعْرَابُ الْمَنْقُوصِ نَصْبًا كَإِعْرَابِهِ رَفْعًا وَجَرًّا فِي لُغَةٍ كَمَا اسْتَعْمَلَهُ النَّاظِمُ فَفِي الْمَثَلِ أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا بِالْإِسْكَانِ (وَ) لَوْ (مُتَيَقَّنًا وَجَدْ) فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْعُدُولَ إلَيْهِ لِجَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَظْنُونِ مَعَ وُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا فِي الْإِخْبَارِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى ظَاهِرِهِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ وَعِلَّةُ الْمَنْفِيِّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةِ عَارِضَةٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النَّاسِي) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا مِنْ غَيْرِ تَبَيُّنِ خَلَلٍ فِي الْأُولَى وَلَا مَعَ خِلَافٍ فِي صِحَّتِهَا وَلَا مَعَ جَمَاعَةٍ مُمْتَنِعٍ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ فِعْلِ الصَّلَاةِ ثَانِيًا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ غَيْرُ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ لِلْعَلَامَةِ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ) وَلَوْ ذَاقَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ هَلْ لَهُ ذَوْقُ الْآخَرِ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ بِنَاءً إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ الْأَصْلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الطَّهَارَةُ وَيَقِينُ النَّجَاسَةِ، إنَّمَا هُوَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا يُعَارِضُ الْأَصْلَ الْمُسْتَصْحَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَرَدَّهُ حَجَرٌ؛ بِأَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةِ فِي كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ عَارَضَهُ أَصْلُ عَدَمِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْآخَرِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا وَاقِعَةً فِيهِ فَفِي كُلٍّ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَالْآخَرُ عَلَى النَّجَاسَةِ فَوَجَبَ تَقْوِيَةُ الْأَوَّلِ بِالِاجْتِهَادِ لِيَنْدَفِعَ بِهِ الثَّانِي وَيَزُولُ التَّحَكُّمُ لَوْ جَازَ أَخْذُ أَحَدٍ هَجْمًا وَكَوْنُ الْأَصْلِ الْأَوَّلُ أَدْلَى بِنَفْسِهِ وَالثَّانِي بِوَاسِطَةٍ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا مَا ظَنَّ طَهَارَتُهُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ لَهُ الْأَخْذُ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا أَمَارَةٍ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ نَظَرًا لِلْأَصْلِ السَّابِقِ رَدَّهُ اهـ. إيعَابٌ، لَكِنْ عَلَى حَمْلِ الْبَغَوِيّ تَرْجِعُ الْمَقَالَتَانِ لِوَاحِدَةٍ نَظَرًا لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَظَرَ لِلْمَقَالَةِ فِي نَفْسِهَا الْمُعَبَّرِ فِيهَا بِالظَّنِّ وَإِذَا كَانَ بِلَا أَمَارَةٍ لَا يَكُونُ إلَّا بِإِلْهَامٍ كَمَا قَالَ، وَفِي الدَّمِيرِيِّ عِنْدَ حِكَايَةِ مُقَابِلِ الْقَوْلِ بِالِاجْتِهَادِ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ وَوَرَاءَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْجُهٌ أَحَدُهَا مَا قَالَهُ الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ النَّجَاسَةَ وَلَا تُزَالُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَالثَّانِي عِنْدَ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّهُ يَهْجُمُ وَيَتَطَهَّرُ؛ بِأَحَدِهِمَا وَيُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الطَّهَارَةُ وَالثَّالِثُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ طَهَارَةَ إنَاءٍ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ عَوَّلَ عَلَيْهِ اهـ. وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْهُجُومِ وَظَنِّ الطَّهَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا مَقَالَتَانِ لَا تُغْنِي إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. . (قَوْلُهُ: فِي شَرْطٍ كَالْقِبْلَةِ) يَعْنِي أَنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ هُوَ الْقِبْلَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّرْطِيَّةُ بِخِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ فِي مُتَعَدِّدٍ) هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ شَاتِه بِشَاةِ غَيْرِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إلَّا الْكُمَّ وَالثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ إلَّا الْمُحَرَّمَ وَالثَّالِثُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَيِّتُ وَلَا بَوْلٌ إلَخْ وَالْخَامِسُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ بِدَلِيلٍ وَأَمَّا الرَّابِعُ، فَالْمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ إلَخْ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ إلَخْ) أَشَارَ بِالْمُغَايَرَةِ إلَى دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ؛ بِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ مُتَقَدِّمٌ وَظُهُورَ الْعَلَامَةِ مُتَأَخِّرٌ فَقَالَ، إنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلِاجْتِهَادِ بَلْ لِلْعَمَلِ بِهِ اهـ.

مِنْ بَعْضٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ سَمَاعُهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» لِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَمَثَّلَ لِوُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَتَرْكِهِ) خَلْطَ قُلَّتَيْنِ (مُفْرَدَتَيْنِ) تَنَجَّسَتْ إحْدَاهُمَا وَالْتَبَسَتْ بِالْأُخْرَى (وَاجْتَهَدْ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ مَعَ قُدْرَته عَلَى الْمُتَيَقَّنِ بِأَنْ يَخْلِطَهُمَا وَكَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ كَانَ مَعَهُ طَهُورٌ وَمُسْتَعْمَلٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّطَهُّرِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَفَارَقَ الْمَنْعُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ بِأَنَّهَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبُ غَيْرِهَا حِينَئِذٍ عَبَثٌ وَبِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى مَشَقَّةٍ فِي التَّحْصِيلِ مِنْ بَذْلِ مَالٍ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّ الْيَقِينَ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَعَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِيرِ فِي الْمَعْنَى (ثُمَّ لْيُعِدْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمَنْعَ) أَيْ مَنْعَ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ. (قَوْلُهُ: فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ) كَأَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ كَانَ أَعْمَى وَلَا حَائِلَ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ حَادِثٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ كَالدَّوَابِّ م ر (قَوْلُهُ: فَطَلَبَ غَيْرَهَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ فِي الِاجْتِهَادِ طَلَبَ غَيْرِهَا بَلْ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ بِهِ إلَّا هِيَ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ طَلَبُ غَيْرِهَا لَزِمَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ مَعَ حَائِلٍ غَيْرِ حَادِثٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلَبَ غَيْرِهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْيَقِينَ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ مَا نَصُّهُ هَذَا يَتَخَلَّفُ فِيمَا لَوْ أَمْكَنَ خَلْطَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ أَوْرَدَ ذَلِكَ وَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ لَا نُسَلِّمُ حُصُولَ الْيَقِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي حَالَةِ الِاجْتِهَادِ إذْ قَبْلَ الْخَلْطِ لَا طَاهِرَ بِيَقِينٍ وَبَعْدَ الْخَلْطِ لَا اجْتِهَادَ اهـ. أَقُولُ هُوَ مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فِي الْقِبْلَةِ إذْ قَبْلَ مُشَاهَدَتِهَا لَا يَقِينَ وَبَعْدَهَا لَا اجْتِهَادَ عَلَى أَنَّهُ بَنَى جَوَابَهُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ الْيَقِينِ حَالَةَ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْ صُورَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ فَرْدٌ نَادِرٌ فَأُلْحِقَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَوْ يُمْنَعُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَحَلَّ الظَّنِّ شَرْطُهُ التَّعَدُّدُ وَتَفَاصُلُ أَجْزَاءِ الْمَاءِ وَمَحَلُّ الْيَقِينِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمُشْتَبَهِ وَإِحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ تَصِيرُ بِهِ الْعَيْنُ مُتَّحِدَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقِبْلَةُ، فَإِنَّ عَيْنَهَا وَاحِدَةٌ فِي الْحَالَيْنِ هِيَ الْجِهَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ) كَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ الْمَقْدُورِ عَلَى تَيَقُّنِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْجِهَاتِ الْمُشْتَبِهَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ خَارِجٌ عَنْ الْمُشْتَبَهِ الْمُجْتَهَدِ، فِيهِ تَأَمُّلٌ أَوْ أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي قَدَرَ عَلَى تَيَقُّنٍ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ هِيَ الْمُجْتَهَدُ فِي طَلَبِهَا، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ لِتَحْصُلَ الْقِبْلَةُ وَهِيَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ الْجِهَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ حَاصِلُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَيَقَّنِ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالِاجْتِهَادِ هُوَ الطَّاهِرُ مِنْ الْمُشْتَبَهَيْنِ، وَالْمُتَيَقَّنُ أَمْرٌ ثَالِثٌ خَارِجٌ عَنْهُمَا وَإِذَا كَانَ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْمَطْلُوبَ بِالِاجْتِهَادِ كَانَ الِاجْتِهَادُ عَبَثًا؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ أَمْرٍ مُتَيَقَّنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ إلَخْ) وَيُعْذَرُ فِي التَّرَدُّدِ فِي النِّيَّةِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الِاجْتِهَادِ اهـ. وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ حَجَرٍ السَّابِقَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ، فَإِنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي التَّطَهُّرِ بِكُلٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمَنْعَ إلَخْ) أَيْ: فَارَقَ صِحَّةَ الِاجْتِهَادِ هُنَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْيَقِينِ بُطْلَانُهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ وَخُصَّ الْفَرْقُ بِحَالِ الْقُدْرَةِ دُونَ الْحُصُولِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَوْجُودَ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْحُصُولِ بِالْفِعْلِ يَجْتَهِدُ فِي الْمَاءِ دُونَ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقُوا بِالتَّكَرُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي نَظِيرِهِ إلَخْ) وَهُوَ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ بِدُونِ مَشَقَّةٍ أَوْ مَعَهَا وَنُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ كَأَنْ كَانَ حَائِلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ. (قَوْلُهُ:؛ بِأَنَّهَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ: قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ فِيهَا. (قَوْلُهُ: فَطَلَبُ غَيْرِهَا) أَيْ: تِلْكَ الْجِهَةِ عَبَثٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يُؤَدِّيهِ إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ فَكَأَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ الْغَيْرَ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ كَانَ أَعْمَى وَلَا حَائِلَ وَمِنْهُ الزَّحْمَةُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِلْمُحَشِّي أَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ عَبَثًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مَشَقَّةٌ؛ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ غَيْرُ حَادِثٍ، فَإِنَّهُ إذَا أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى غَيْرِهَا فِي الْوَاقِعِ لَا يَكُونُ طَلَبُهُ عَبَثًا لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْإِيعَابِ عَلَى الْفَرْقِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالْخُرُوجِ لِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلًا اهـ. لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ يَتَكَرَّرُ فَتَحْصُلُ الْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَطَلَبُ غَيْرِهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْ الْيَقِينِ فِيهَا لَا وَجْهَ لَهُ إلَّا طَلَبُ غَيْرِهَا وَطَلَبُهُ عَبَثٌ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قِبْلَةً بِخِلَافِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْيَقِينِ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي طَلَبِ غَيْرِ الطَّهُورِ لِتَعَدُّدِهِ وَتَحَقُّقِهِ فِي الْمُتَيَقِّنِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ طَلَبُ غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ عَبَثًا تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ كَمَا قَدْ يُؤَدِّي الِاجْتِهَادُ إلَى الْغَيْرِ فِي الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إلَيْهِ فِي الْمِائَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا) ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ قَدْ تَكُونُ فِي عِلْمِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ وَكَوْنُ الْيَقِينِ فِي الْقِبْلَةِ حَاصِلًا فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الْأُمُورِ الْوَاقِعِ فِيهَا الِاجْتِهَادُ يُمْكِنُ فِيهِ الْيَقِينُ بِطَرِيقٍ آخَرَ بِخِلَافِ الْمِائَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ غَيْرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ قَدْ يُقَالُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ، فَإِنَّ أَحَدَ الْمَاءَيْنِ لَوْ أَمْكَنَهُ الْيَقِينُ فِيهِ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَفَرَّقُوا بِتَكَرُّرِ الطَّهَارَةِ فَلَوْ أَثَّرَ هَذَا فِي الْقِبْلَةِ لَأَثَّرَ فِي الْمَاءَيْنِ الْمُمْكِنِ تَيَقُّنُ طَهَارَةِ أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مُسَاوِيًا إلَخْ) لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَرَفْت اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ لِيُعِدْ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلْيُعِدْ إلَخْ أَمَّا لَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْإِنَاءَيْنِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فَلَا إشْكَالَ

وُجُوبًا بِالِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ (لِكُلِّ فَرْضٍ) يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا إذَا أَحْدَثَ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ النَّفَلَ كَذَلِكَ (مَا بَقِيَ) مَعَهُ (مِنْ ذَاكَ) أَيْ الْمُلْتَبِسُ مَاءٌ (طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ) وَإِنْ لَمْ يَكْفِ لِطُهْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ مَاءً طَاهِرًا بِيَقِينٍ وَكَمَا يُعِيدُ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي الِاجْتِهَادَ إذَا تَكَرَّرَتْ لَهُمَا الْقَضِيَّةُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فِي الثَّوْبِ لَا يَجِبُ إعَادَتُهُ لِفَرْضٍ آخَرَ انْتَهَى. وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِبَعْضِهِ كَثَوْبٍ كَبِيرٍ ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَّى ثُمَّ احْتَاجَ إلَى السِّتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ أَوَّلًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ فَإِنَّ الثَّوْبَيْنِ كَالْمَاءَيْنِ وَالْحَاجَةُ لِلسِّتْرِ كَالْحَاجَةِ لِلتَّطَهُّرِ وَالسَّاتِرُ لِلْعَوْرَةِ كَالْمَاءِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَلَا إعَادَةَ فَلَوْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ إنَاءٌ نَجَسٌ فِي أَرْبَعَةٍ طَاهِرَةٍ أَعَادَ التَّحَرِّيَ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ أَوْ إنَاءٌ طَاهِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ نَجِسَةٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مِنْهَا بِالتَّحَرِّي غَيْرُ وَاحِدٍ (وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ) بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ (أَبَرْ) لَهُ لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ، أَوْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَيُشْتَبَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، يُقَالُ بَرَّ خَالِقَهُ أَيْ أَطَاعَهُ فَهُوَ بَارٌّ أَيْ مُطِيعٌ وَأَبَرُّ أَيْ أَكْثَرُ بِرًّا أَيْ طَاعَةً وَالْمُرَادُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَاتَّضَحَ جَعْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) مَعْمُولُ لِيُعِدْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ لَامَ لِيُعِدْ لِلْأَمْرِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ فَلِذَا قُيِّدَ فِيهِ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَجِبُ لَهُ الْإِعَادَةُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لَهَا فِي نَفْسِهَا لِجَوَازِ تَرْكِهِ، وَإِنْ وَجَبَتْ مِنْ حَيْثُ صِحَّتُهُ وَجَوَازُهُ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْفَرْضِ اعْتِرَاضٌ عَلَى إرَادَةِ الْوُجُوبِ بِاللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ مُشْكَلٌ إذْ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ الثَّوْبَ ثُمَّ احْتَاجَ إلَيْهَا لِلسَّتْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنَّ فِي اشْتِبَاهِ طَعَامِهِ بِطَعَامِ الْغَيْرِ أَوْ طَعَامٍ نَجَسٍ بِطَاهِرٍ لَوْ اسْتَعْمَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَادَ لِاسْتِعْمَالِ الْبَاقِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَلَا يَسَعُ شَيْخَنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْتِزَامُ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ إلَخْ) الْوَجْهُ إجْرَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِمَّا اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا شَيْءَ بِأَنْ اسْتَعْمَلَ جَمِيعَهُ أَوْ تَلِفَ بَاقِيهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ بَعْضِهِ لَكِنَّ الْمَنْفِيَّ حِينَئِذٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ وَأَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ عَلَى طَرِيقِهِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَلَا يُنَافِي عَدَمُ الْوُجُوبِ هُنَا الْوُجُوبَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنْ سَوَّى الْمَأْخُوذَ كَأَنْ قَدْ تَلِفَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الِاجْتِهَادِ أَوَّلًا وَهَذَا فِي الِاجْتِهَادِ ثَانِيًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا سَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يُشْكِلُ بِمَا قَدَّمَهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَصَبَّ مَا نَجَّسَهُ) لَوْ صَبَّهُ وَاسْتَمَرَّ ذَاكِرًا لِدَلِيلِ الِاجْتِهَادِ وَبَقِيَ مِمَّا اسْتَعْمَلَهُ بَقِيَّةٌ وَاحْتَاجَ لِطَهَارَةٍ أُخْرَى فَالْوَجْهُ جَوَازُ التَّطَهُّرِ بِتِلْكَ الْبَقِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِي هَذَا اجْتِهَادٌ فِي غَيْرِ مُتَعَدِّدٍ، بَلْ هُوَ اسْتِصْحَابٌ لِحُكْمِ اجْتِهَادٍ صَحِيحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَجَوَازِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ الَّذِي سَلَكَ الْمُصَنِّفُ طَرِيقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ اجْتَهَدَ وَتَحَيَّرَ أَوْ ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُولَى وَاَلَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى أَنْ يَجِبَ الِاجْتِهَادُ وَيَجُوزُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي مَسْأَلَةَ التَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ مُنْتَفٍ هُنَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا أُعْطِيَ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فَلَا تَجِبُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ فِيهِ اهـ. عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إذَا أَحْدَثَ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا، فَإِنَّهُ لَا نَقْضَ فِيهِ لِلِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) مَعْمُولٌ لِيُعِدْ لَا لِإِسْكَانِ اللَّامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ ثُمَّ وَقَوْلُهُ: مَا بَقِيَ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَا ذُكِرَ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا أَحْدَثَ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا كَمَا قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ، إنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَتِهِ الْأُولَى وَلَكِنْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فَقَالَ حَجَرٌ وسم وَالْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ الْعِبَارَةُ؛ لِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا ظَنَّهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ ظَنِّهِ بِنَجَاسَةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ م ر إنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ حَدَثٍ فَلَا يُصَلِّي بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ لِاعْتِقَادِهِ الْآنَ بُطْلَانَهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ وَاجْتَهَدَ وَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ سم بِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ ظَنِّهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مُسْتَوِيَتَانِ) ضَعَّفَهُ م ر وَقَالَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ بِحَالِهِ بِمَنْزِلَةِ بَقَاءِ الشَّخْصِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَا شَاءَ؛ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَلَى النِّيَّةِ كَانَتْ كُلُّ طَهَارَةٍ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأُخْرَى بِخِلَافِ اللُّبْسِ اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ وَاحِدٍ) سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَغْلَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ مَعَ الْعُبَابِ وَلَيْسَ لَهُ إرَاقَةُ الْآخَرِ لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ أَوْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَيَتَحَيَّرَ وَسُنَّ لَهُ الْإِرَاقَةُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا بِشَيْئَيْنِ أَحَدِهِمَا حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالثَّانِي لِئَلَّا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَ

أَنَّ الصَّبَّ مَنْدُوبٌ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَخَّرَ هَذِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ مَحَلَّهَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا إعَادَةَ بَعْدَ الصَّبِّ فِي الْجُمْلَةِ. (وَإِنْ يَحِرْ) أَيْ يَتَحَيَّرْ الْمُلْتَبِسُ عَلَيْهِ (قَلَّدَ أَعْمَى ذَا بَصَرْ) لِعَجْزِهِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَيَّرْ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ثَمَّةَ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِتَعَاطِي أَعْمَالٍ مُسْتَغْرِقَةٍ لِلْوَقْتِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِهِ هُنَا (ثُمَّ إلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ) أَيْ ثُمَّ إنْ فَقَدَ بَصِيرًا يُقَلِّدُهُ، أَوْ وَجَدَهُ وَتَحَيَّرَ الْآخَرُ عَدَلَ إلَى التَّيَمُّمِ (كَمَا) يَعْدِلُ إلَيْهِ حَيْثُ (يَخْتَلِفُ) عَلَيْهِ (اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا) أَيْ بَصِيرَيْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ فِيهِ أَحَدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهَا وَقِيلَ أَعْلَمَهُمَا بِأَدِلَّتِهَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ) عَطْفٌ عَلَى قَلَّدَ الْأَعْمَى أَيْ وَإِنْ تَحَيَّرَ الْمُلْتَبِسُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَعْمَى قَلَّدَ بَصِيرًا، أَوْ بَصِيرًا تَيَمَّمَ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وَإِنَّمَا قَلَّدَ الْأَعْمَى لِنَقْصِ إدْرَاكِهِ (وَقَضَيَا) أَيْ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ مَا صَلَّيَاهُ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا مَرَّ (كَأَنْ طَرَا) بَعْدَ الصَّلَاةِ بِمَا ظَنَّا طَهَارَتَهُ (تَغْيِيرُهُ) أَيْ تَغْيِيرُ اجْتِهَادِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَتْرُكَانِ الثَّانِيَ وَيَتَيَمَّمَانِ وَيُصَلِّيَانِ وَيَقْضِيَانِ (إنْ بَقِيَا) أَيْ الْمَاءَانِ فِي صُورَةِ التَّحَيُّرِ، وَبَعْضِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي صُورَةِ التَّغَيُّرِ؛ لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ تَقْصِيرٍ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ بَلْ وَبِعَدَمِ إدْرَاكِ الْعَلَامَةِ فِي صُورَةِ التَّحَيُّرِ. فَقَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَقَاءِ الْإِنَاءَيْنِ وَعَدَمِهِ فَالْأَوْلَى التَّكَلُّمُ عَلَى حُكْمِ الْبَقَاءِ وَعَدَمِهِ ثُمَّ عَلَى حُكْمِ الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) إنَّمَا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ تَنْتَفِي مُطْلَقًا بَعْدَ صَبِّهِمَا أَوْ، أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَوُجُوبًا فَقَطْ، فِيمَا لَوْ صَبَّ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ: عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِرّ. (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) فَهَذِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِعَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَحَرْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ بِلَا تَحَيُّرٍ. (قَوْلُهُ: ذَا بَصَرٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَيَّدَ بِالْبَصَرِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لِيَخْرُجَ الْأَعْمَى لِنَقْصِهِ عَنْ الْبَصِيرِ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ اجْتِهَادِهِ هُنَا وَمُنِعَ فِي الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْبَصِيرِ فِيهِمَا اهـ. وَالْأَوْجَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ لِلْغَالِبِ وَأَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ أَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بَصِيرَيْنِ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَالْبَصِيرَانِ مِثَالٌ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ جَانِبٍ بَصِيرَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَفِي جَانِبٍ أَكْثَرُ وَالْجَانِبَانِ مُتَعَادِلَانِ فِي اعْتِقَادِهِ، فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَرْجَحِيَّةَ أَحَدِهِمَا اُتُّجِهَ وُجُوبُ تَقْلِيدِهِ اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ هَذَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْعِلْمِ وَالْبَصِيرَةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ بَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ فِي الِاسْتِقْبَالِ طَلَبُ الْأَعْلَمِ أَمْ يَتَخَيَّرَانِ قُلْنَا يَجِبُ أَخْذٌ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ثَمَّ وَعَلَى مَا فِي الْإِسْعَادِ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ حَيْثُ وَجَبَ تَقْلِيدُ الْأَرْجَحِ هُنَا لَا هُنَاكَ، بَلْ يُخَيَّرُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ لَا بَدَلَ لَهَا فَوَسَّعَ فِي طَلَبِهَا بِالتَّخْيِيرِ وَهُنَا لِلْمَاءِ بَدَلٌ، فَلَمْ يُقَلِّدْ إلَّا الْأَرْجَحَ اسْتِغْنَاءً فِي غَيْرِهِ بِالْبَدَلِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ طَرَأَ تَغْيِيرُهُ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ تَحَيَّرَ الْأَعْمَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِي اجْتِهَادِهِ الثَّانِي الْمُخَالِفِ لِلْأَوَّلِ وَيُعْمَلُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِاجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَلَّدَهُ فِيهِ أَوْ قَلَّدَهُ فِيهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ بَعْدُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَصِيرَ إنَّمَا اُمْتُنِعَ عَمَلُهُ بِالثَّانِي لِمَانِعٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَعْمَى وَهُوَ نَقْضُ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ، وَإِلَّا فَهُوَ اجْتِهَادٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ طَهَّرَ أَعْضَاءَهُ بَيْنَ الِاجْتِهَادَيْنِ بِمَاءٍ آخَرَ عُمِلَ بِالثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ إنْ بَقِيَا إلَخْ) رُبَّمَا تُفْهِمُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ عَدَمَ الْبَقَاءِ أَعْنِي الْإِرَاقَةَ أَوْ الْخَلْطَ شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ لَا لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا يُرْشِدُك إلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ قُبَيْلَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ وَتَصْرِيحُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ وَالْبَوْلِ السَّابِقَةِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْبَقَاءَ حَالَ التَّيَمُّمِ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا اخْتِلَافَ فِي كَلَامِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وُقُوعُ التَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّجَسُ أَوْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ ثَانِيًا اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَوْفَ الْغَلَطِ وَاسْتِعْمَالَ النَّجَسِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ وَكَذَلِكَ تَغَيُّرُ الِاجْتِهَادِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ إذْ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ إنْ اجْتَهَدَ ثَانِيًا وَأَدَّاهُ إلَى طَهَارَةِ مَا اسْتَعْمَلَهُ فَذَاكَ أَوْ إلَى طَهَارَةِ غَيْرِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَحَرْ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَصْلُهُ يَحَارُ كَخَافَ يَخَافُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَصِيرًا إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ النَّصِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَكَلَامُ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ يُفِيدُ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا بِخِلَافِ مَا نَقَلَ الْبَعْضُ عَنْهُ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ اهـ. حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: وَيَتَيَمَّمَانِ) وَإِنَّمَا صَحَّ تَيَمُّمُ مَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ مَعَ اعْتِقَادِهِ نَجَاسَةَ أَعْضَائِهِ بِالْمَاءِ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ ذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَعَلَّلَ سم وَقِ ل؛ بِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا ظَنَّهُ الثَّانِيَ اهـ. وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَنْقُضُ بِمِثْلِهِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرَ قَالَ لَمَّا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ الْمَذْكُورِ أَيْ: نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ طَهُورٍ بِيَقِينٍ. (قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) قَيْدٌ فِي يَقْضِيَانِ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا إلَخْ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ وَقْتِ التَّيَمُّمِ وَاعْتَبَرَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَمَا اعْتَبَرَ فِي نُدْرَةِ فَقْدِ الْمَاءِ مَكَانَ الصَّلَاةِ إقَامَةً لِظَنِّ الطُّهْرِ مَقَامَ غَلَبَةِ الْوُجُودِ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ وَهُوَ صَرِيحُ الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا اهـ. لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ بَقَائِهِمَا صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ

فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَنْعِ الْعَمَلِ بِالثَّانِي فِي صُورَةِ التَّغَيُّرِ هُنَا وَتَجْوِيزِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْقِبْلَةِ بِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُنَا يُؤَدِّي إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّ غُسْلَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَّلُ وَإِلَى الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَهُنَاكَ لَا يُؤَدِّي إلَى الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَمَنَعَ ابْنُ الصَّبَّاغِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ لَوْ أَبْطَلْنَا مَا مَضَى مِنْ طُهْرِهِ وَصَلَاتِهِ وَلَمْ نُبْطِلُهُ بَلْ أُمِرْنَا بِغَسْلِ مَا ظَنَّ نَجَاسَتَهُ كَمَا أَمَرْنَاهُ بِاجْتِنَابِ بَقِيَّةِ الْمَاءِ الْأَوَّلِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي النَّقْضِ وُجُوبُ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ الْأَوَّلُ وَاجْتِنَابُ الْبَقِيَّةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ بَقِيَا أَيْ مُنْفَرِدَيْنِ مَا لَوْ صَبَّهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فِي الْآخَرِ فَلَا قَضَاءَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ وَلَا يَشْكُلُ بِمَا قَدَّمَهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ. مِنْ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ عِنْدَ تَلَفِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْطِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَهَذَا قَدْ أَعْطَيْته فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ أَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ دُونَ النَّوَوِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا إلَخْ) أَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْعَمَلِ بِالثَّانِي مَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ بَعْدَ الْأَوَّلِ مَاءً طَهُورًا بِيَقِينٍ أَوْ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ، وَإِلَّا عَمِلَ بِالثَّانِي إذْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُنَا أَوْ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِيهِ هُنَا غَيْرُهُ فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ لَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ بَيْنَ طَهُورٍ وَمُسْتَعْمَلٍ فَيُحْتَمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْعَمَلُ بِالثَّانِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الِاجْتِهَادُ وَاجِبًا لَمْ يُتَصَوَّرْ نَفْيُ الْقَضَاءِ لِامْتِنَاعِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِدُونِ اجْتِهَادٍ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ صَبَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فِي الْآخَرِ وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ، بَلْ لَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ مُطْلَقًا وَالثَّانِيَةِ إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ) أَيْ: وُجُوبًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُعْطِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ التَّلَفَ إنْ كَانَ ابْتِدَاءً فَالِاجْتِهَادُ وَاجِبٌ بِحَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَحَيُّرٍ أَوْ تَغْيِيرٍ لَمْ يَجِبْ لَكِنْ يَجُوزُ وَقَوْلُهُ: أَمَّا جَوَازُهَا إلَخْ يُوهِمُ جَوَازَ الْإِعَادَةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ ظُهُورِ عَدَمِ تَصَوُّرِهَا فِيمَا لَوْ صَبَّهُمَا مَعًا أَوْ صَبَّ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ مَا فَائِدَةُ جَوَازِ الْإِعَادَةِ مَعَ قَوْلِنَا إنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالثَّانِي إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قُلْت لَعَلَّهَا جَرَيَانُ وَجْهٍ بِالْعَمَلِ بِالثَّانِي، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ دُونَ النَّوَوِيِّ) اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ التَّقْطِيرَ مِنْ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فِي الْآخَرِ بَعْدَ التَّخْيِيرِ أَوْ تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَلَفَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّنْقِيحِ عَنْ قَطْعِ الْجُمْهُورِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَقْضِي وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاجْتِهَادِ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ كَانَ الرَّافِعِيُّ لَا يُجَوِّزُ الْعَمَلَ بِالظَّنِّ الثَّانِي أَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فَلَا يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ لِعَدَمِ التَّعَبُّدِ وَقْتُهُ فَيَكُونُ الظَّنُّ الثَّانِي لَاغِيًا فَيَجْزِمُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِالثَّانِي وَبِعَدَمِ الْإِعَادَةِ لِفَقْدِ عِلَّةِ الْمُقَابِلِ وَهِيَ وُجُودُ مَظْنُونِ الطُّهْرِ حِينَ الصَّلَاةِ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: أَنَّ غَسْلَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: بِمَا ظَهَرَتْ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَغْسِلُهُ أَيْ: بِذَلِكَ أَيْضًا وَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَغْسِلْهُ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَمِلَ بِالثَّانِي فَأَوْرَدَهُ مَوَارِدَ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ أَيْ لَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّ غَسْلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَازِمًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَى الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ) إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ يَعْنِي أَنَّ هَذَا لَازِمٌ إنْ جُوِّزَ الْعَمَلَ بِالثَّانِي وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَ الْمُتَنَجِّسِ وَالطَّهُورِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الِاشْتِبَاهَ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ طَهُورٍ وَمُسْتَعْمَلٍ فَانْدَفَعَ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ اهـ. لَكِنْ جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالثَّانِي اهـ. لَكِنْ بَقِيَ اجْتِنَابُ الْبَقِيَّةِ، فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ حَتَّى فِي الْمُسْتَعْمَلِ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ الشَّارِحُ نَاقِضًا لِلِاجْتِهَادِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُلْقَى فِيهِ نَجَسًا قَطْعًا وَالْمُلْقَى مَشْكُوكًا فِيهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الدَّنَّيْنِ الَّتِي فِي الزَّوَائِدِ اهـ. (قَوْلُهُ فَعَلِمَ إلَخْ) وَجْهُ عِلْمِهِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ بَقَاءِ الْمَاءَيْنِ قَدْ نَفَى الْقَضَاءَ وَلَا يَنْفِي إلَّا إذَا كَانَ الْمَاءُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَأَمَّا مَا قَالَهُ الْمُحَشِّي مِنْ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الِاجْتِهَادُ وَاجِبًا لَمْ يُتَصَوَّرْ نَفْيُ الْقَضَاءِ لِامْتِنَاعِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِدُونِ اجْتِهَادٍ فَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ تَحَيُّرٌ اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَخْ) إذْ لَوْ وَجَبَ وَلَمْ يَقَعْ وَجَبَ الْقَضَاءُ اهـ. وَهَذَا قَدْ أُعْطِيهِ أَيْ: وَلَيْسَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الِاجْتِهَادِ ثَانِيًا إذَا أَحْدَثَ وَمَعَهُ أَحَدُ الْمَاءَيْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أُعْطِيَ مَا ثَبَتَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ) لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّجْوِيزِ جَرَيَانُ وَجْهٍ بِالْعَمَلِ بِالثَّانِي خَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ النَّصِّ فِي تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ فَعَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ يَثْبُتُ الْخِلَافُ بِخِلَافِهِ عَلَى

(وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ نَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ) تَرْجِيحًا (لِأَصْلِهِ) عَلَى غَالِبِهِ كَمَا فِي الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ وَأَضْبَطُ مِنْ الْغَالِبِ الْمُخْتَلَفِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَنِ وَالْحَالِ وَيُعَضِّدُهُ حَمْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَحْتَرِزُ عَنْ النَّجَاسَةِ وَالتَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ لِأَصْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا التَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ (نَحْوِ أَوَانِي مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُ) وَثِيَابُهُ وَثِيَابُ الْقَصَّابِينَ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يَحْتَرِزُونَ عَنْ النَّجَاسَةِ وَالْمُتَدَيَّنِينَ بِاسْتِعْمَالِهَا كَالْمَجُوسِ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِلَّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا» فَمَحْمُولٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَدْ مَنَعَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ مَسْأَلَةِ الدَّنَّيْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ هُنَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَاحْكُمْ عَلَى مَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ فَظَاهِرَةٌ، أَوْ وَجَدَهَا مَرْمِيَّةً مَكْشُوفَةً فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَالْمَجُوسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــQطَرِيقِ النَّوَوِيِّ إذْ الْعَمَلُ بِالثَّانِي عِنْدَهُ فَرْعُ صِحَّةِ الِاجْتِهَادِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ وَأَيْضًا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا كَانَ طَهَّرَ أَعْضَاءَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَأَيْضًا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَهُ إنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ فِي اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَأَيْضًا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِي الْمَاءِ لِيَبِيعَهُ دُونَ التَّطَهُّرِ بِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ وَبِذَلِكَ يُرَدُّ قَوْلُ الرَّمْلِيِّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَيْضًا لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ وَابْنَ سُرَيْجٍ لَا يُوجِبَانِ الْعَمَلَ بِالثَّانِي بَلْ يَجُوزُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ يُعْمَلُ بِالثَّانِي اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْجَوَازِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا جَوَازُهَا إلَخْ) فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ، إنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ هُنَا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْإِيعَابِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ) ، فَإِنْ قُلْت إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لَا طَاهِرٌ بِيَقِينٍ حِينَئِذٍ وَوُجُودُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاجْتِهَادِ قُلْت وُجُودُ ذَلِكَ كَانَ مُتَحَقِّقًا قَبْلَ التَّلَفِ وَهُوَ كَافٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِنْ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ شَيْءٌ فِي الْآخَرِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا طَاهِرٌ بِيَقِينٍ حَتَّى عِنْدَ الرَّافِعِيِّ، نَعَمْ لَك أَنْ تَقُولَ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوعِ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَهَلَّا كَفَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ نَجَاسَةٌ) أَيْ الْغَالِبُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَفْرَادِهِ النَّجَاسَةُ وَأَصْلُهُ بِاعْتِبَارِ جِنْسِهِ الطَّهَارَةُ وَيُقَيَّدُ هَذَا؛ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عَلَامَةٌ لِلنَّجَاسَةِ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلَيْنِ يُعَبِّرُ عَنْهُمَا بِقَوْلَيْ الْأَصْلِ وَالْغَالِبُ أَوْ وَالظَّاهِرُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِبَارَةٌ عَمَّا تَرَجَّحَ وُقُوعُهُ فَهُوَ مُسَاوٍ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: وَيُعَضِّدُهُ) لَمْ يَقُلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِمَا قِيلَ، إنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَعَلَيْهِ تَطَرَّقَ إلَيْهِمَا احْتِمَالُ عِلْمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَهَارَةِ بَدَنِهَا وَثِيَابِهَا، لَكِنَّهُ يُرَدُّ؛ بِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ احْتِمَالٍ مُؤَثِّرًا وَإِنَّمَا الْمُؤَثِّرُ الِاحْتِمَالُ الْقَرِيبُ دُونَ الْبَعِيدِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَوْ نَظَرْنَا لِكُلِّ احْتِمَالٍ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِوَاقِعَةِ عَيْنٍ قَطُّ وَهُوَ بَاطِلٌ لِعِلْمِنَا أَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا احْتِمَالٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ مَا فِيهِ نَوْعُ ظُهُورٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ (قَوْلُهُ: وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اعْلَمْ أَنَّ لِجَرَيَانِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ شُرُوطًا أَحَدَهَا

عَلَى النَّدْبِ أَوْ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ عَنْ الْآنِيَةِ الَّتِي يَطْحَنُونَ فِيهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. (كَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ) نَظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْ كَبَاقِي طَعَامِ هِرَّةٍ تَنَجَّسَ فَمُهَا قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَغَابَتْ زَمَنًا يُمْكِنُ طُهْرُ فَمِهَا بِوُلُوغِهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ فَمِهَا؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَفِي ذَلِكَ عَمَلٌ بِالْأَصْلَيْنِ وَاسْتُشْكِلَ إمْكَانُ طُهْرِ فَمِهَا بِإِمْكَانِ مُطْلَقِ وُلُوغِهَا بِأَنَّهَا لَا تَعُبُّ الْمَاءَ بَلْ تَلْعَقُهُ بِلِسَانِهَا وَهُوَ قَلِيلٌ فَيَتَنَجَّسُ وَأُجِيبُ بِمَنْعِ تَنَجُّسِهِ لِوُرُودِهِ عَلَى لِسَانِهَا كَوُرُودِهِ عَلَى جَوَانِبِ الْإِنَاءِ النَّجَسِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ طُهْرُ فَمِهَا تَنَجَّسَ سُؤْرُهَا لِتَيَقُّنِ نَجَاسَةِ فَمِهَا وَالِاحْتِرَازُ وَإِنْ عَسِرَ إنَّمَا يَعْسُرُ عَنْ مُطْلَقِ الْوُلُوغِ لَا عَنْ وُلُوغٍ بَعْدَ يَقِينِ النَّجَاسَةِ وَكَالْهِرَّةِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: أَوْ لَا غَلَبَتْ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَنَجِسَةٌ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ كَبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَطَاهِرَةٌ اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: فَنَجِسَةٌ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَتْهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا لَا تُنَجِّسُهُ حَيْثُ قَالَ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَكْلِ كَمَا فَرَضَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا لَوْ أَصَابَتْ شَيْئًا فَلَا تُنَجِّسُهُ انْتَهَى وَسَبَقَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ اعْتَرَضَ صَنِيعَ الرَّوْضَةِ وَاسْتَحْسَنَ صَنِيعَ الْقَمُولِيِّ الْمُوَافِقُ لِلْمَجْمُوعِ لِفَرْضِهِ الْكَلَامَ فِي حِلِّ الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ وَهِيَ طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ اهـ. بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ الصِّحَّةُ نَعَمْ حَمْلُهَا حَالَ النِّيَّةِ رُبَّمَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا لِلشَّكِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ مَعَ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّ نِيَّتَهُ صَحِيحَةٌ. (قَوْلُهُ: طُهْرُ فِيهِ) طُهْرُ مُبْتَدَأٌ مُضَافٌ لِفِيهِ، وَيُمْكِنُ جَرُّهُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ هِرٍّ. (قَوْلُهُ أَيْ: كَبَاقِي إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِمْ سُؤْرُ الْحَيَوَانِ طَاهِرٌ أَوْ نَجَسٌ لُعَابُهُ وَرُطُوبَةُ فَمِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَصْلَيْنِ) أَيْ: بِالنَّظَرِ إلَى بَقَاءِ نَجَاسَةِ فَمِهَا، وَإِلَّا فَعَدَمُ إعْمَالِ هَذَا الْأَصْلِ فِي تَنَجُّسِ السُّؤْرِ يُعَرِّفُك أَنَّ أَصْلَ طَهَارَةِ السُّؤْرِ يُقَدَّمُ عَلَى نَجَاسَةِ فَمِهَا لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ الْوُلُوغِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) الْإِشْكَالُ لِلرَّافِعِيِّ قَالَ فِي الصَّغِيرِ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْهِرَّةَ تَشْرَبُ الْمَاءَ بِلِسَانِهَا وَتَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ، وَلَا تَلَغُ فِي الْمَاءِ بِحَيْثُ يَطْهُرُ فَمُهَا عَنْ أَكْلِ الْفَأْرَةِ فَلَا يُفِيدُ احْتِمَالُ مُطْلَقِ الْوُلُوغِ احْتِمَالَ عَوْدِ فَمِهَا إلَى الطَّهَارَةِ اهـ. وَهُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ مَغْزَى الْإِشْكَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِخِلَافِ الْأَصْلِ وَإِلَّا كَاسْتِعْمَالِ السِّرْقِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَضَعَّفَهُ م ر فَقَالَ بَلْ وَلَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ ثَانِيَهَا أَنْ تَكْثُرَ أَسْبَابُ الظَّاهِرِ، فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا أَصْلًا قَطْعًا وَلِهَذَا قَطَعُوا فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ الطَّهَارَةَ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِهَا وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِيمَا غَلَبَتْ نَجَاسَتُهُ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَظْهَرُ لَهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا بِخِلَافِهَا فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلنَّادِرِ وَالتَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَتَعَضَّدُ بِهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَدَعْوَى أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلَانِ أَوْ أَصْلٌ فِيهَا قَوْلَانِ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا إذْ قَدْ يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ قَطْعًا كَشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وَلَا نَظَرَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَكَمَسْأَلَةِ بَوْلِ الظَّبْيَةِ وَبِالْأَصْلِ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ، فَالصَّوَابُ فِي الضَّابِطِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا يَتَطَرَّقُ التَّرْجِيحُ كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّاجِحِ فَهِيَ مَسَائِلُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. مُلَخَّصًا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَيَدٍ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ وَإِخْبَارِ عَدْلٍ بِنَحْوِ نَجَاسَةٍ يُعْمَلُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الظَّنَّ وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ عَادِيٍّ وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِعَلَامَةٍ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ وَإِنْ عَارَضَهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنَّ مَا سَبَبُهُ قَوِيٌّ مُنْضَبِطٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَنْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ، وَكَمُدَّعِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَكَمَنْ رَأَتْ دَمًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا، فَإِنَّهُ تُمْسِكُ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ وَإِنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ ضَعِيفٍ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَكَلْبٍ أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ وَشُكَّ فِي وُلُوغِهِ فَلَا يَنْجُسُ وَإِنْ رُئِيَ فَمُهُ مُتَرَطِّبًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ زِيَادَةٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ إمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ طَهَارَتُهُ، فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهَا وَطَلَبُ يَقِينِهَا لَا حَرَجَ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ لِلْوَسْوَاسِ وَأَمَّا أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالِاحْتِيَاطُ التَّرْكُ وَأَمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ وَفِيهِ قَوْلَانِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ وَغَابَتْ إلَخْ) اُعْتُبِرَ

بِالْأَصْلِ أَنْ يَسْتَنِدَ ظَنُّ النَّجَاسَةِ إلَى غَلَبَتِهَا وَإِلَّا عَمِلَ بِالظَّنِّ كَمَا قَالَ (لَا) مَاءُ (قُلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ (بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهْ) أَيْ فِيهِ فَوُجِدَ عَقِبَ الْبَوْلِ مُتَغَيِّرًا (وَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهْ) هَلْ هُوَ الْبَوْلُ، أَوْ نَحْوُ طُولِ الْمُكْثِ فَلَا يَحْكُمْ بِطُهْرِهِ بَلْ بِتَنَجُّسِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى سَبَبٍ كَخَبَرِ الْعَدْلِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ. أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ عَقِبَ الْبَوْلِ مُتَغَيِّرًا بِأَنْ غَابَ عَنْهُ زَمَنًا ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، أَوْ وُجِدَ عَقِبَهُ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ فَطَاهِرٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ أَنَّهُ لَوْ رَأَى نَجَاسَةً حَلَّتْ فِي مَاءٍ فَلَمْ تُغَيِّرْهُ فَمَضَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا لَمْ يَتَطَهَّرْ بِهِ وَفِيمَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ انْتَهَى، وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ عَلَى نَجَسٍ جَامِدٍ لَا يَتَحَلَّلُ قَرِيبًا وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ بِبَوْلِ الظَّبْيِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَشْكُلُ بِحُرْمَةِ الصَّيْدِ إذَا جُرْحُهُ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا؛ لِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ التَّغَيُّرُ عَقِبَ الْبَوْلِ وَالْمَوْتُ عَقِبَ الْجُرْحِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ أُحِيلَ عَلَى السَّبَبِ وَإِلَّا، فَلَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ التَّرَدُّدُ، سَوَاءٌ الْمُسْتَوَى وَالرَّاجِحُ وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ التَّرَدُّدُ إنْ كَانَ عَلَى السَّوَاءِ فَشَكٌّ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْقُلَّتَيْنِ وَبِنَحْوِ مَزِيدٍ عَلَى الْحَاوِي. (وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ) مُبْتَدَأٌ (فِي اسْتِعْمَالٍ) صِلَةُ حُرْمَةٍ (مِنْ ظَرْفٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَوْنُ الَّذِي يُؤْخَذُ بِلِسَانِهَا لِقِلَّتِهِ لَا يَطْهُرُ عُمُومُهُ لِمَا تَنَجَّسَ مِنْ فَمِهَا عِنْدَ أَكْلِ الْفَأْرَةِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ ذَكَرَ عَيْنَ مَا قُلْته حَيْثُ قَالَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعُبُّ الْمَاءَ وَتَغْمِسُ فَمَهَا فِيهِ كَيْ يُحْكَمَ بِطَهَارَتِهِ لِمُلَاقَاةِ الْمَاءِ لِجَمِيعِ مَوَارِدِ النَّجَاسَةِ وَإِنَّمَا تَجْذِبُ الْمَاءَ بِطَرَفِ لِسَانِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَجْرِي إلَى فَمِهَا وَلَا يَدُورُ فِي نَوَاحِي بَاطِنِ الْفَمِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْأَكْلِ اهـ. وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي دَفْعِهِ أَنْ يُقَالَ مَا تَأْخُذُهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَكِنَّهُ يَتَكَرَّرُ عِنْدَ شُرْبِهَا وَيَنْجَذِبُ إلَى جَوَانِبِ فَمِهَا بِحَيْثُ يَعُمُّهَا كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ فِي فَهْمِ الْإِشْكَالِ خِلَافُ الظَّاهِرِ كَمَا تَرَى وَقَوْلُهُ: فَيَتَنَجَّسُ مِنْ تَصَرُّفِهِ بِرّ (قَوْلُهُ بِإِمْكَانِ مُطْلَقِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: إمْكَانُ طُهْرٍ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهَا لَا تَعُبُّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اُسْتُشْكِلَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا عَمِلَ إلَخْ) بِأَنْ اسْتَنَدَ إلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ. (قَوْلُهُ: أُحِيلَ إلَى السَّبَبِ إلَخْ) ثُمَّ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ هُنَا وَالْحُرْمَةِ ثَمَّ، نَظِيرُ الطَّهَارَةِ هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: فَلَا يُحَالُ عَلَى السَّبَبِ. وَنَتِيجَةُ عَدَمِ الْإِحَالَةِ الطَّهَارَةُ هُنَا وَالْحُرْمَةُ ثَمَّ (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ إلَخْ) (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ الْفِضَّةِ غِطَاءً مِنْ فِضَّةٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بِصُورَةِ إنَاءٍ بِأَنْ يَكُونَ صَفْحَةً أَوْ قِطْعَةً غَيْرَ مُجَوَّفَةٍ وَيُغْتَفَرُ تَغْطِيَتُهُ بِهَا وَكَذَا سِلْسِلَةٌ أَوْ حَلْقَةٌ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ بِهَا وَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَى طَبَقٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَإِنْ كَانَ صَفِيحَةً لَا بُيُوتَ فِيهَا خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْفِضَّةِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا لِيَضْعُفَ أَصْلُ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَا يَتَأَثَّرَ بِهِ أَصْلُ الطَّهَارَةِ لَا لِلْعَفْوِ عَنْ فَمِهَا إذْ لَا حَاجَةَ مَعَ الْعَفْوِ لِلْغَيْبَةِ اهـ. إيعَابٌ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ بِالْعَفْوِ عَنْ فَمِهَا وَإِنْ لَمْ تَغِبْ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا اهـ. وَسَيَأْتِي رَدُّ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالِاحْتِرَازُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا مَاءُ قُلَّتَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَرَى حَيَوَانًا يَبُولُ فِي مَاءٍ هُوَ قُلَّتَانِ فَأَكْثَرَ وَلَا تَعْظُمُ كَثْرَتُهُ عِظَمًا لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْبَوْلُ وَيَكُونُ الْبَوْلُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَاءُ التَّغَيُّرَ بِذَلِكَ الْبَوْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَوَجَدَ عَقِبَ الْبَوْلِ) أَيْ: وَقَدْ كَانَ رَآهُ قَبْلَ بَوْلِهَا غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ نَقَلَهُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْبَوْلِ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَقِبِ الْعَقِبَ الْحَقِيقِيَّ بَلْ أَنْ لَا يَمْضِيَ بَعْدَ بَوْلِهَا زَمَانٌ يُحَالُ عَلَيْهِ زَوَالُ التَّغَيُّرِ بِسَبَبِ طُولِهِ شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: وَشَكَّ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ فَشَكَّ بِالْفَاءِ قَالَ الشَّارِحُ فِي الصَّغِيرِ وَهِيَ أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا التَّعْقِيبَ فِي الشَّكِّ الْمُسْتَدْعِي لِلتَّعْقِيبِ فِي التَّغَيُّرِ اهـ. لَكِنَّهُ يُخْرِجُ التَّعْقِيبَ فِي التَّغَيُّرِ مَعَ التَّرَاخِي فِي الشَّكِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُكْمُ بِالنَّجَاسَةِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ يَرْجِعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا تَغَيَّرَ بِهَا حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ النَّاشِرِيُّ، فَإِنْ تَوَقَّفُوا، فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إنَاءُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فِي الْقَدِيمِ وَكَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ الْإِنَاءِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ وَالْمَجَالِسِ بِهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْوَجِيزِ إلَّا حُكْمَ التَّزْيِينِ وَفِي الْعَزِيزِ عَلَى الْوَجِيزِ وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيهِ فِيهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ، إنَّهُ عَلَى التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْمَنْعِ مَا فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَانْكِسَارِ قُلُوبِ الْمَسَاكِينِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ، إنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ وَهَلْ يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا إنْ قُلْنَا لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْقَدِيمِ جَازَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ لِجَمْعِ الْمَالِ وَإِحْرَازِهِ كَيْ لَا يَتَفَرَّقَ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَنْبَغِي جَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى اتِّخَاذِهَا وَغَرَامَةُ الصَّنْعَةِ عَلَى مَنْ كَسَرَهَا إنْ قُلْنَا يَجُوزُ الِاتِّخَاذُ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ وَوَجَبَ الْغُرْمُ وَإِلَّا فَلَا وَفِي جَوَازِ تَزْيِينِ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ وَالْمَجَالِسِ بِهَا وَجْهَانِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِعْمَالٍ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْوَجْهُ عِنْدِي تَحْرِيمُ التَّزْيِينِ بِهِمَا لِلسَّرَفِ مَعَ الْخِلَافِ فِي حُرْمَةِ الصَّنْعَةِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

أَوْ مِلْعَقٍ، أَوْ خِلَالِ) بَيَانٌ لِلطَّاهِرِ (وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اُتُّخِذَا) أَيْ ادَّخَرَ عَطْفٌ عَلَى اسْتِعْمَالٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ قَوْلُهُ: (إذْ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُ أَوْ ضَبَّةُ ذَا بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْ فِضَّةٌ أَوْ نَضْرٌ) أَيْ ذَهَبٌ وَكُلُّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِضَّةٌ، أَوْ نَضْرٌ أَيْ وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ مِنْ ظَرْفٍ وَمِلْعَقَةٍ وَخِلَالٍ وَنَحْوِهَا كَبَابٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ وَالزِّينَةِ بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ كَآنِيَةِ حِينَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ ضَبَّتُهُ مَعَ قَصْدِ زِينَةٍ بِهَا وَكِبَرُهَا فِضَّةٌ، أَوْ ذَهَبٌ وَأَمَّا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا.» وَيُقَاسُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ غَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا خُصَّا بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِمَا وَهَلْ حُرِّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِعَيْنِهِمَا، أَوْ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَوَّلُ كَاخْتِصَاصِهِمَا بِتَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا وَوُجُوبِ حَقِّ الْمَعْدِنِ فِيهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلِّلُونَ بِالثَّانِي فَالْوَجْهُ مُرَاعَاةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ شَرْطًا ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ وَفِيمَا اُتُّخِذَ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اُدُّخِرَ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْسَ الِاصْطِنَاعِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى إلَخْ) بِغَيْرِ لَفْظِ زِينَةٍ وَأَمَّا مَا بَعْدَهُ فَعَلَى فِي الِاسْتِعْمَالِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِعْمَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ لَفْظِ زِينَةٍ وَمَا بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَى اسْتِعْمَالُ وَأَنَّهُ أُعِيدَ الْعَامِلُ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَحُرْمَةُ إلَخْ) حُرْمَةُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَائِنَةٌ حِينَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاِتِّخَاذُهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَصْدَرِيَّةِ مَا ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلدَّمِيرِيِّ وَعَنْ الْقَدِيمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، لَكِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَحَكَى الْمَرْعَشِيُّ قَوْلًا: إنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يَحْرُمَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ خِلَافًا فِي اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ الصَّغِيرِ كَالْمُكْحُلَةِ وَلَمْ يَخُصَّهُ وَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُهُ وَهُوَ التَّخْصِيصُ بِالْفِضَّةِ وَقَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَكَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الْجَدِيدِ قَوْلًا بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ اصْطِلَاحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَرِيبٌ مِنْ اصْطِلَاحِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ وَعَلَى أَنَّهُ قَدِيمٌ فَقَطْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَجَزَمَ بِهِ الْمُفْتُونُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَا قَالَ فِي الْجَدِيدِ بِخِلَافِهِ لَا يُنْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِّ وَلَا يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إذَا نَصَّ الْمُجْتَهِدُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّلِ بَلْ يَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَنَصَّيْنِ لِلشَّارِعِ تَعَارَضَا وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَيُعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَيُتْرَكُ الْأَوَّلُ اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِاجْتِهَادَيْنِ وَالنَّصَّيْنِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيِّ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْأَوَّلَ يَبْقَى قَوْلًا لَهُ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ فَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ، لَكِنَّ النَّوَوِيَّ نَسَبَهُمْ إلَى الْغَلَطِ اهـ. وَفِي ظَنِّي أَنَّ بَقَاءَ الْأَوَّلِ قَوْلًا أَوْ لَا مَبْنَاهُ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُبْطِلُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ بِاجْتِهَادِهِ الثَّانِي أَوْ لَا أَجْرَوْا فِيهِ الْخِلَافَ فِي أَنَّهُ يَبْطُلُ الْحُكْمُ بِالْمَوْتِ أَوْ لَا وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: فِي اسْتِعْمَالٍ) قَالَ زي فُهِمَ مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ حُرْمَةُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْفِعْلِ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الصَّنْعَةِ وَعَدَمُ الْغُرْمِ عَلَى الْكَاسِرِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا اهـ. شَرْحُ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِزِينَةٍ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا) مَا مَصْدَرِيَّةٌ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَاِتِّخَاذُهُ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَبَّةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَضْرٌ) لُغَةٌ فِي النُّضَارِ وَهُوَ الذَّهَبُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ قَصْدِ زِينَةٍ بِهَا وَكِبَرِهَا) لَوْ كَانَ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ حَرُمَ وَإِنْ صَغُرَ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الزِّينَةِ لَمَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ غَلَبَ عَلَى بَعْضِ الْحَاجَةِ احْتِيَاطًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ التَّحْرِيمُ شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ: إجْمَاعًا عَلَى مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِقَوْلِ دَاوُد بِحِلِّ غَيْرِ الشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا بِمَا رُوِيَ عَنْ الْقَدِيمِ مِنْ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ مُنَازَعٌ فِي ثُبُوتِهِ وَعَلَى فَرْضِهِ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ سِيَاقَ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ يَقْتَضِي أَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ نَفْسَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا يَحْرُمَانِ لِجَوَازِ الْحُلِيِّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ الْآنِيَةُ كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَوْثَقُ أَصْحَابِنَا فِي نَقْلِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ اهـ. . (قَوْلُهُ: لِعَيْنِهِمَا أَوْ لِلسَّرَفِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا تَأْثِيرُ الْخُيَلَاءِ أَيْ: فِي الْحُرْمَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْعَيْنِ فَلِاخْتِصَاصِهِمَا بِتَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَحَقِّ الْمَعْدِنِ فِيهِمَا اهـ. هَكَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَاللَّامُ التَّعْلِيلِ فِي فَلِاخْتِصَاصِهِمَا وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ عَنْ كَافِ التَّشْبِيهِ يَعْنِي أَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ مُشَابِهٌ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالتَّقْوِيمِ وَالْوُجُوبِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي أَنَّهُمَا لِعَيْنِهِمَا لَا لِوَصْفٍ عَارِضٍ. (قَوْلُهُ: وَالْخُيَلَاءُ) بِضَمِّ الْخَاءِ الِاخْتِيَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّخَيُّلِ وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِالشَّيْءِ وَالْمُخْتَالُ يَتَخَيَّلُ فِي صُورَةِ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ تَكْبِيرًا اهـ. زي. (قَوْلُهُ قَوْلَانِ) أَيْ: لِلشَّافِعِيِّ فَنَصَّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي التَّحْرِيمِ السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ وَفِي الْجَدِيدِ عَلَى أَنَّهُمَا عَيْنُهُمَا كَذَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ اهـ. . (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ إلَخْ) بَنَى الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمَا قَوْلَيْنِ فِي الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ مَا اُتُّخِذَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ وَعَلَى الثَّانِي يَحْرُمُ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلَّلُونَ بِالثَّانِي) اعْتَبَرَ

لِيُصْبِحَ الْحُكْمُ الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ وَالْمُغَشَّى بِنُحَاسٍ وَلِيُفَارِقَ الضَّعِيفَ الْمُعَلَّلَ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ. وَأَمَّا حُرْمَةُ الزِّينَةِ بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ وَحُرْمَةُ الضَّبَّةِ مَعَ زِينَةٍ وَكِبَرٍ فَلِوُجُودِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْعَيْنَ وَالْخُيَلَاءَ؛ وَلِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ الْمَلَاهِي، وَلَفْظُ بِهِ وَضَمِيرُ كِبَرِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ أَنَّثَ الضَّمِيرَ فَقَالَ بِهَا وَكِبَرُهَا كَانَ، أَوْلَى؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ لِلضَّبَّةِ وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لَا حَاجَةَ لِلْكُلِّ (وَ) ضَبَّةٌ (بِالْفَرْدِ) أَيْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الزِّينَةِ وَالْكِبَرِ (كُرِهْ) اسْتِعْمَالُهَا وَالزِّينَةُ بِهَا وَاِتِّخَاذُهَا لِلزِّينَةِ وَلِلْكِبَرِ وَلَمْ تَحْرُمْ لِلصِّغَرِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِلْحَاجَةِ لَا تُكْرَهُ لِلصِّغَرِ مَعَ الْحَاجَةِ وَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ قَدَحَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ كَانَ مُسَلْسَلًا بِفِضَّةٍ لِانْصِدَاعِهِ» أَيْ مُشَعَّبًا بِخَيْطِ فِضَّةٍ لِانْشِقَاقِهِ وَأَصْلُ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ مَا يُصْلَحُ بِهَا خَلَلُهُ مِنْ صَفِيحَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَإِطْلَاقُهَا عَلَى مَا هُوَ لِلزِّينَةِ تَوَسُّعٌ وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَهُوَ أَشْهَرُ، الْكَبِيرَةِ مَا تَسْتَوْعِبُ جَانِبًا مِنْ الْإِنَاءِ كَشَفَةٍ، أَوْ أُذُنٍ وَالصَّغِيرَةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ غَرَضُ الْإِصْلَاحِ دُونَ التَّزَيُّنِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي كُلُّهُ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ حِلِّ ضَبَّةِ الذَّهَبِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمُخَصِّصَ لِعُمُومِ التَّحْرِيمِ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْفِضَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهَا جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ فِيهِ أَشَدُّ وَبَابُهُ أَضْيَقُ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ فَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا فِي جَافٍّ، أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ وَلَا فَرْقَ فِي الِاسْتِعْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ إلَخْ) إذْ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْعَيْنَ فَقَطْ حَرُمَا؛ لِوُجُودِهِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ بِنُحَاسٍ) رَاجِعٌ لَهُمَا. (قَوْلُهُ وَلِيُفَارِقَ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُبْنَى لِلْفَاعِلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعَ ضَمِيرِهِ وَتَعْلِيلِهِمْ بِالثَّانِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلِّلُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمُمَوَّهِ) أَيْ: بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إذْ لَوْ كَانَتْ الْخُيَلَاءُ فَقَطْ لَزِمَهُ مُوَافَقَةُ هَذَا الضَّعِيفِ لِوُجُودِ الْخُيَلَاءِ. (قَوْلُهُ: عَائِدٌ لِلضَّبَّةِ) يُمْكِنُ تَأْوِيلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْ: بِهِ مِنْ حَيْثُ ضَبَّتُهُ وَكِبَرُهُ مِنْ حَيْثُ ضَبَّتُهُ. (قَوْلُهُ: مُسَلْسِلًا إلَخْ) الْفَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ أَنَسٌ فَعَلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاحْتِجَاجُ بَاقٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمُ إنْكَارِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ فَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ) عَدَمُ الْحِلِّ لَيْسَ لِذَاتِهِ، بَلْ لِعَارِضِ التَّنْجِيسِ فَلِذَا أَسْقَطَ الْإِرْشَادُ قَيْدَ الطَّاهِرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي جَافٍّ) أَيْ مَعَ جَفَافِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ) لِنَحْوِ إطْفَاءِ نَارٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِرَاقِيُّونَ وَالْإِمَامُ مَعْنَى السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا؛ بِأَنَّ النَّقْدَيْنِ يَظْهَرَانِ لِكَافَّةِ النَّاسِ وَالْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهَا بَعْضُهُمْ فَيَكُونُ السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ فِي النَّقْدَيْنِ أَكْثَرَ وَهَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ صَاحِبِ الْكِتَابِ لِأَنَّ نَفَاسَتَهُمَا لَا يُدْرِكُهَا إلَّا الْخَوَاصُّ اهـ. شَرْحُ الْعَزِيزِ عَلَى الْوَجِيزِ. (قَوْلُهُ: الْمُعَلَّلُ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ) أَيْ: الْقَائِلُ بِحُرْمَةِ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُمَا شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ تَمْوِيهُ سَقْفِ الْبَيْتِ أَوْ الْجِدَارِ حَرَامٌ اتِّفَاقًا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا وَكَذَا اسْتِدَامَةُ تَمْوِيهِهِ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَوْ الِاسْتِعْمَالُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْفِعْلِ وَيُرَدُّ؛ بِأَنَّ الْفِعْلَ، إنَّمَا حَرُمَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إسْرَافٌ وَإِضَاعَةُ مَالٍ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأَمَّا الِاسْتِعْمَالُ فَهُوَ مَنُوطٌ بِمَا يُعَدُّ نَقْدًا أَوْ شُبْهَةً وَالْمُمَوَّهُ لَا يُشْبِهُ النَّقْدَ إلَّا أَنْ تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِي) نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ عَمَّ التَّضْبِيبُ الْإِنَاءَ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ التَّعْمِيمُ لِحَاجَةٍ جَازَ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ الْمُرَادُ حَاجَةُ الْإِنَاءِ لَا حَاجَةُ الْمُسْتَعْمَلِ. (قَوْلُهُ: مَا تَسْتَوْعِبُ) ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ غَيْرَ تَابِعَةٍ لِلْإِنَاءِ وَيَخْرُجُ الْإِنَاءُ عَنْ كَوْنِهِ إنَاءَ نُحَاسٍ مَثَلًا بَلْ يُسَمَّى مُرَكَّبًا مِنْهُ وَمِنْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِجُزْءٍ، فَإِنَّهَا تَقَعُ مُعَمِّرَةً تَابِعَةً وَلَا يَخْرُجُ الْإِنَاءُ بِسَبَبِهَا عَنْ كَوْنِهِ إنَاءَ نُحَاسٍ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: غَرَضُ الْإِصْلَاحِ) وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّأْسَ لَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَثْقُبَ مَوْضِعًا مِنْهُ وَمَوْضِعًا مِنْ الْإِنَاءِ وَيُرْبَطَ بِمِسْمَارٍ بِحَيْثُ يَنْفَتِحُ وَيَنْغَلِقُ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُجْعَلَ صَفِيحَةً عَلَى قَدْرِ رَأْسِهِ وَيُغَطَّى بِهِ لِصِيَانَةِ مَا فِيهِ وَالْأَوَّلُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ يُسَمَّى إنَاءً وَالثَّانِي جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ؛ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُوضَعُ فِيهِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ إنَاءٌ وَقَدْ يُطْلَقُ الرَّأْسُ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ فِضَّةٍ عِنْدَ كَسْرِ رَأْسِهِ الَّذِي يُلَاقِي فَمَ الشَّارِبِ وَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ لِهَذَا حُكْمَ الضَّبَّةِ الْكَبِيرَةِ لِلْحَاجَةِ وَعَلَى مَا يَكْمُلُ بِهِ حَلْقُ إنَاءِ الزَّجَّاجِ وَهَذَا حَرَامٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَنَقَلَ بَعْضُهُ سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَبَابُهُ أَضْيَقُ) وَلِذَلِكَ حَرُمَ الْخَاتَمُ وَغَيْرُهُ مِنْهُ لِلرَّجُلِ بِخِلَافِ الْفِضَّةِ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي جَافٍّ) فَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ إلَّا فِي جَافٍّ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَّا إذَا جَعَلَ الدُّهْنَ فِي عَظْمِ الْفِيلِ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي غَيْرِ الْبَدَنِ وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِإِطْلَاقِهِمْ الْمَنْعَ فِي غَيْرِ الْيَابِسَاتِ اهـ. لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ بِتَنْجِيسِ الطَّاهِرِ بِلَا حَاجَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِي جَافٍّ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يَحْرُمُ تَجْلِيلُ الدَّابَّةِ بِجِلْدِ الْمُغَلَّظِ وَلَيْسَ جِلْدَ الْمَيِّتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ وَإِنْ كَانَ جَافًّا كَمَا فِي

بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا فِي الزِّينَةِ بَيْنَ زِينَةِ الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْكَعْبَةِ بِخِلَافِ سَتْرِهَا بِالْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ، أَوْسَعُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا فِي الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي التَّحَلِّي لِمَا يُقْصَدُ فِيهَا مِنْ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَلَا فِي الظَّرْفِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَلَوْ بِقَدْرِ الضَّبَّةِ الْجَائِزَةِ كَظَرْفِ الْغَالِيَةِ وَلَا فِي الضَّبَّةِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي مَحَلِّ الِاسْتِعْمَالِ كَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ وَفُهِمَ مِنْ حُرْمَةِ الْمَذْكُورَاتِ حُرْمَةُ الِاسْتِئْجَارِ لِفِعْلِهَا وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى صَنْعَتِهَا وَعَدَمِ الْغُرْمِ عَلَى كَاسِرِهَا كَآلَاتِ الْمَلَاهِي وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّ غَيْرِهِمَا وَلَوْ مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالزِّينَةِ وَالِاتِّخَاذِ حِلُّ شَمِّ رَائِحَةٍ مِجْمَرَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ بَعْدُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُطَيَّبًا بِهَا فَإِنْ جَمَّرَ بِهَا ثِيَابَهُ، أَوْ بَيْتَهُ حَرُمَ وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ أَوْ الضَّبَّةِ حِلُّ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ إذْ الْعَيْنُ لِقِلَّتِهَا مُسْتَهْلَكَةٌ وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَوَّهَهُ، أَوْ غَشَّاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِنُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ حُرْمَةُ الْمُتَّخَذِ مِنْ آدَمِيٍّ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتُشْكِلَ حُرْمَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيمَا ذُكِرَ بِحِلِّ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا الْآتِي فِي بَابِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّةَ فِي قِطْعَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا فِيمَا هُيِّئَ مِنْهُمَا لِذَلِكَ كَالْإِنَاءِ الْمُهَيَّأِ مِنْهُمَا لِلْبَوْلِ فِيهِ وَسَيَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ ثَمَّةَ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ النَّظْمِ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظَّرْفِ وَالْمِلْعَقَةِ وَالْخِلَالِ إمَّا مَعَ اسْتِعْمَالٍ، أَوْ زِينَةٍ أَوْ اتِّخَاذٍ فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَتْرِهَا) أَيْ: الْكَعْبَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ كَمَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ فَلَا يَرِدُ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ آدَمِيٍّ وَلَا مَغْصُوبٍ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُمَا لَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ حُرْمَةُ الْآدَمِيِّ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ اهـ. وَمِثْلُهُ يَأْتِي هُنَا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَأَقُولُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ حُرْمَةَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَحَصْرَ الْحُرْمَةِ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ، بَلْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ حَلَالٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا حَصَرَ الْحُرْمَةَ فِيهِ وَمَا تَرَكَهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْآتِيَ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ قَالَا إنَّ لِلْمَطْبُوعِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حُرْمَةً تَمْنَعُ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ كَمَاءِ زَمْزَمَ وَلَمْ يُرِيدَا بِالْمَنْعِ التَّحْرِيمَ بِدَلِيلِ الْمُنَظَّرِ بِهِ وَلَا يُقَالُ لَعَلَّهُمَا قَائِلَانِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْمُنَظَّرِ بِهِ؛ لِأَنَّ الرُّويَانِيَّ فِي الْحِلْيَةِ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ مَقْرُونَةً بِكَرَاهَةِ الْمُشَمَّسِ. (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْكَعْبَةِ) خَالَفَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا بِصَفَائِحِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ. شَرْحُ مِنْهَاجٍ لِلدَّمِيرِيِّ. (قَوْلُهُ وَعَدَمِ الْغُرْمِ) سَوَاءٌ قَصَدَ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ أَوْ لَا كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: حَلَّ غَيْرُهُمَا) قَالَ الدَّمِيرِيِّ أَمَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي النُّحَاسِ فَيُكْرَهُ قَالَ الْقَزْوِينِيُّ وَاعْتِيَادُ ذَلِكَ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ أَدْوَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهَا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ وَيَاقُوتٍ) فَائِدَةٌ: الْيَاقُوتُ جَوْهَرٌ نَفِيسٌ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَصُّهُ يَاقُوتٌ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ» اهـ. يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ أَوْدَعَ فِيهِ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةَ كَمَا أَنَّ النَّارَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا تُغَيِّرُهُ وَإِنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ الطَّاعُونِ وَتَيَسَّرَتْ لَهُ أُمُورُ الْمَعَاشِ وَقَوِيَ قَلْبُهُ وَهَابَهُ النَّاسُ وَسَهُلَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالْفَيْرُوزَجُ حَجَرٌ أَخْضَرُ تَشُوبُهُ زُرْقَةٌ يَصْفُو لَوْنُهُ مَعَ صَفَاءِ الْجَوِّ وَيَتَكَدَّرُ بِتَكَدُّرِهِ وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي يَدِ قَتِيلٍ خَاتَمٌ مِنْهُ أَبَدًا وَالْمَرْجَانُ إذَا عُلِّقَ عَلَى طِفْلٍ امْتَنَعَتْ عَنْهُ أَعْيَنُ السُّوءِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَالْبِلَّوْرُ مَنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ لَمْ يَرَ مَنَامَ سُوءٍ اهـ. شَرْحُ الدَّمِيرِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: حِلُّ الْمُمَوَّهِ إلَخْ) هُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي الْبَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَالثَّانِي يَحْرُمُ لِلْخُيَلَاءِ وَقَدْ مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) هَلْ مِنْهُ نَحْوُ الشَّمْعِ وَالطِّينِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُتَّخَذِ مِنْ آدَمِيٍّ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ لِلشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ لَا بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ عَارِضٍ وَحُرْمَةُ الْمُتَّخَذِ مِنْ الْآدَمِيِّ لِاحْتِرَامِهِ الْعَارِضِ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ وَلِذَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدُّ يُؤْخَذُ مِنْ الْإِيعَابِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِمَا لِذَاتِهِمَا وَلِذَا حَرُمَا وَلَوْ عَلَى مَالِكِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَإِنَّ اسْتِعْمَالَ جِلْدِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ وَلَوْ مُهْدَرًا وَجَوَازُ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِلرَّدْعِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ النَّظْمِ إلَخْ) وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْمَفْهُومُ لَكَانَ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْكَسْرِ مَعَ التَّضْبِيبِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الضَّبَّاتِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا أَرْبَعٌ ثَلَاثَةٌ الْمَتْنُ وَوَاحِدَةٌ الشَّرْحُ وَيَزِيدُ مَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ وَهِيَ إمَّا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضِهَا كَذَلِكَ وَهَذِهِ الضَّبَّةُ أَوْ بَعْضُهَا إمَّا فِي ظَرْفٍ أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ، فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا زِدْت أَنَّ الظَّرْفَ وَمَا بَعْدَهُ إمَّا مُسْتَعْمَلٌ أَوْ مُتَّخَذٌ أَوْ مُتَزَيَّنٌ بِهِ كَانَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْأَرْبَعُ وَالْخَمْسُونَ الَّتِي فِي الظَّرْفِ وَمَا بَعْدَهُ اهـ. . (قَوْلُهُ، فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التِّسْعِ خَمْسَ عَشْرَةَ حَالَةً؛ لِأَنَّ فِي حَالِ الصِّحَّةِ كُلُّهُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُمَا وَفِي حَالِ الْكَسْرِ مَعَ التَّضْبِيبِ الضَّبَّةُ إمَّا جَامِعَةٌ لِلزِّينَةِ وَالْكِبَرِ أَوْ ضَبَّةٌ بِزِينَةٍ فَقَطْ أَوْ بِكِبَرٍ فَقَطْ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ إمَّا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِنْهُمَا فَهَذِهِ تِسْعٌ مَعَ السِّتِّ الْمَذْكُورَةِ تَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي التِّسْعِ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ

[باب الوضوء]

مِنْهُمَا، أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا. فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ وَالضَّبَّةُ إمَّا فِي ظَرْفٍ، أَوْ مِلْعَقَةٍ، أَوْ خِلَالٍ مَعَ اسْتِعْمَالٍ، أَوْ زِينَةٍ وَاِتِّخَاذٍ فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ وَضَبَّةُ كُلٍّ مِنْهَا إمَّا ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا فَالْجُمْلَةُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ وَضَبَّةُ كُلٍّ مِنْهَا إمَّا كَبِيرَةٌ لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٌ لِحَاجَةٍ، أَوْ صَغِيرَةٌ لِزِينَةٍ فَالْحَاصِلُ مِنْ الْجُمَلِ مَا قُلْنَا وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ فَشَيْءٌ كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الضَّبَّةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا وَإِدْخَالُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَفَرَّعِ عَلَيْهَا كَثِيرٌ فِي الْمَنْطُوقِ وَهْمٌ وَإِنْ شَارَكَتْ مَا أُخِذَ مِنْهُ حُكْمًا (بَابُ الْوُضُوءِ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ الْفِعْلُ وَبِفَتْحِهَا الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا وَقِيلَ بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَالْمُبَوَّبُ لَهُ الْوُضُوءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ إذْ قِيَاسُ الْمَصْدَرِ التَّوَضُّؤُ بِوَزْنِ التَّكَلُّمِ وَالتَّعَلُّمِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصَادِرِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّضَارَةُ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ تَعَبُّدٌ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ وَشَرْطُهُ مَاءٌ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ وَعَدَمُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِزَالَةُ خَبَثٍ عَلَى رَأْيٍ يَأْتِي وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ التِّسْعِ. (قَوْلُهُ: أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ) مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي تِسْعَةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ إدْخَالُ هَذِهِ فِي الْمَنْطُوقِ دُونَ الْمَفْهُومِ الْآتِي تَحَكُّمٌ وَالْحَقُّ عَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا اهـ. وَأَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ مَا قَالَهُ هُنَا عَلَى أَنَّ أَوْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فِضَّةٌ أَوْ نَضْرٌ تَمْنَعُ الْخُلُوَّ فَيَصْدُقُ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ) مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي تِسْعَةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةٌ لِزِينَةِ) فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ فِي السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ يَحْصُلُ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ تُضَمُّ إلَى الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسُونَ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ) اُنْظُرْ مَا طَرِيقُ دَلَالَةِ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَفْهُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ فِيمَا قَبْلَ الضَّبَّةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَنْطُوقِ) وَهُوَ مُنْشَؤُهُ الْغَفْلَةُ عَنْ كَوْنِ الْبَعْضِ مَذْكُورًا فِي الْمَتْنِ قَبْلَ ذِكْرِ الضَّبَّةِ (بَابُ الْوُضُوءِ) (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ) قَدْ يَمْنَعُ، بَلْ فِي الْمَسْحِ تَنْظِيفٌ لَا سِيَّمَا مَعَ تَكَرُّرِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ التَّنْظِيفَ بِجُمْلَتِهِ لَكِنَّهُ سُومِحَ فِي الرَّأْسِ لِنَظَافَتِهِ وَالْخَوْفُ عَلَيْهِ مِنْ الْغُسْلِ وَتَكَرُّرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنًّا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ صَحَّ طُهْرُهُ وَمِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ إطْلَاقَهُ، بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ إطْلَاقِهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّا لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْجُمْلَةِ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ اشْتِبَاهُ الْمُطْلَقِ بِغَيْرِهِ وَاجْتُهِدَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ) هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَالَيْنِ فِي الْآلَاتِ يَكُونُ الْحَاصِلُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ زِينَةٍ) أَيْ: بِالْإِنَاءِ وَهَذَا غَيْرُ كَوْنِ الضَّبَّةِ لِلزِّينَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَبِيرَةٌ لِزِينَةٍ) هَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَبِالْفَرْدِ كُرِهَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ إلَخْ) فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ قِيلَ الْآلَاتُ الثَّلَاثُ إمَّا مُضَبَّبَةٌ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ بَعْضُهَا مِنْهُ فَقَطْ أَوْ بَعْضُهَا مِنْهَا فَقَطْ أَوْ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا وَهِيَ إمَّا بِزِينَةٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ الزِّينَةِ وَالْكِبَرِ وَالْخَمْسَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرُونَ وَمَا يَكُونُ غَيْرَ مُضَبَّبٍ إمَّا كُلُّهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُهُ كَذَلِكَ فَهَذِهِ سِتٌّ أُخْرَى فَتُضْرَبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فِي التِّسْعِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْآلَاتِ فِي حَالَاتِهَا الثَّلَاثِ يَصِيرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ اهـ. ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ، إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا فِي سِيَاقِ اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَلِذَا ذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِ الضَّبَّةِ الصَّغِيرَةِ مَعَ الْحَاجَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِدْخَالُ إلَخْ) هَذَا يَتَضَمَّنُ اعْتِرَاضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ شَمَلَهَا مَفْهُومُ كَلَامِهِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَنْطُوقِ اهـ. (فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ [بَابُ الْوُضُوءِ] (قَوْلُهُ: بَابُ الْوُضُوءِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَصْلُ فِيهِ الْغُسْلُ وَإِنَّمَا سَقَطَ تَخْفِيفًا وَاَلَّذِي يُتَيَقَّنُ الْتِفَاتُ هَذَا إلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ هَلْ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَوْ يَخْتَصُّ؛ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ الْغُسْلَ، إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْأَوَّلِ الضَّعِيفِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي وَوَجَّهَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ؛ بِأَنَّهُ كَالْجَنَابَةِ فَلَيْسَ بَعْضُ الْبَدَنِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَلِأَنَّ الْمُحْدِثَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِظَهْرِهِ وَسَائِرِ بَدَنِهِ وَلَوْلَا الْحَدَثُ لَمْ يُمْنَعْ فَعَلَى هَذَا إنَّمَا اكْتَفَى بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي؛ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ مُخْتَصٌّ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَاسِّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ مُحْدِثًا وَلَا يَكْفِيهِ طَهَارَةُ مَحَلِّ الْمَسِّ وَحْدَهُ وَلِهَذَا لَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَمْ يَجُزْ مَسُّهُ بِبَدَنِهِ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ الْعُضْوِ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَدْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصَادِرِ) أَيْ: حَيْثُ اسْتَعْمَلَ مَقَامَ الْمَصْدَرِ الْمُبَوَّبِ لَهُ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ) أَيْ:؛ بِأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بِفَرْضٍ نَفْلًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ:

كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَفِي مُوجِبِهِ، أَوْجُهٌ أَحَدُهَا الْحَدَثُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَالثَّانِي الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَأَصَحُّهَا هُمَا وَتَجْرِي فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ وَقِيلَ بِانْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَوْ اسْتَشْهَدَتْ حَائِضًا لَمْ تُغَسَّلْ إنْ لَمْ نُوجِبْهُ بِالْخُرُوجِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ كَالْجُنُبِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيمَا صَحَّحَهُ الِانْقِطَاعُ فَيُوَافِقُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْغُسْلِ وَفِيمَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، أَوْجُهٌ أَحَدُهَا بِخُرُوجِ الدَّمِ كَمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَثَانِيهَا بِالِانْقِطَاعِ لِتَعْلِيقِهِ فِي الْحَدِيثِ بِإِدْبَارِ الدَّمِ وَأَظْهَرُهَا بِخُرُوجِهِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَا يُقَالُ يُوجِبُ الْوَطْءُ الْعِدَّةَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ الْإِرْثُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا نَقُولُ فِي الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ خُرُوجُهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُعْتَبَرُ الْقِيَامُ إلَيْهَا أَيْضًا فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لَكِنْ حُكِيَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مُوجِبِهِ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ، أَوْجُهٍ خُرُوجُ الدَّمِ، انْقِطَاعُهُ، الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ، خُرُوجُهُ وَانْقِطَاعُهُ وَالْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهُ بِالِانْقِطَاعِ انْتَهَى. وَكَانَ فَرْضُ الْوُضُوءِ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَقِيلَ بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] الْآيَةَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي إزَالَتِهِ أَوَّلًا بِغَسْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ أَمَّا إزَالَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَوْ مَعَ الْوُضُوءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فَشَرْطِيَّةُ الْإِزَالَةِ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِهَذَا الرَّأْيِ. (قَوْلُهُ: كَالْجُنُبِ) أَيْ: إذَا اُسْتُشْهِدَ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ) أَيْ: الرَّافِعِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهَا الْحَدَثُ إلَخْ) مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّهُ سَبَبٌ لِانْعِقَادِ الْوُجُوبِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا يُقَالُ وَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عِصْيَانُهُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ وَتَجْرِي فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْغُسْلِ سَبَقَ فِي خُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْوُجُوبُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ أَمْ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ أَمْ بِالْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَتِلْكَ الْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْحَيْضِ قَالَ إلَّا، أَنَّ الْقَائِلِينَ هُنَاكَ يَجِبُ بِالْخُرُوجِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ بِخُرُوجِ الدَّمِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِانْقِطَاعِهِ فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي وَقْتِ وُجُوبِ غَسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَحَدُهَا بِخُرُوجِ الدَّمِ وَالثَّانِي بِانْقِطَاعِهِ وَالثَّالِثُ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ وَالرَّابِعُ بِالْخُرُوجِ وَالِانْقِطَاعِ وَالْقِيَامِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهُ بِالِانْقِطَاعِ قَالَ صَاحِبُ الْعِدَّةِ. (فَائِدَةٌ) هَذَا الْخِلَافُ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا أَجْنَبَتْ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ غَسْلُ الْحَيْضِ إلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقُلْنَا بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَلَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عَنْ الْجِنَايَةِ لِاسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُشْهِدَتْ الْحَائِضُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ قَبْلَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا، فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِالِانْقِطَاعِ لَمْ تُغَسَّلْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْخُرُوجِ فَهَلْ تُغَسَّلُ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي غُسْلِ الْجُنُبِ الشَّهِيدِ، فَإِنْ قِيلَ الْحَائِضُ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ يُبَاحُ لَهَا الْقِرَاءَةُ سَوَاءٌ قُلْنَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ أَمْ بِانْقِطَاعِهِ فَيَنْبَغِي إذَا أَجْنَبَتْ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ، فَالْجَوَابُ أَنَّا إذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ فَأَجْنَبَتْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا إلَّا لِلْجَنَابَةِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَهَا ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهَا وَبَقِيَتْ حَائِضًا مُجَرَّدَةً فَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَدِيمِ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْخُرُوجِ فَاغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا غُسْلَيْنِ غُسْلَ حَيْضٍ وَغُسْلَ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ الْحَيْضِ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُ مَعَ جَرَيَانِ الدَّمِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ غُسْلُ الْحَيْضِ لَمْ يَصِحَّ غُسْلُ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ كَمَنْ أَحْدَثَ بِنَوْمٍ مَثَلًا، ثُمَّ شَرَعَ فِي الْبَوْلِ وَتَوَضَّأَ فِي حَالَ بَوْلِهِ عَنْ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَا شَكٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا يَغْسِلُ لِبَقَاءِ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا لِزَوَالِ حُكْمِ الْجَنَابَةِ بِالْمَوْتِ لِانْتِفَاءِ التَّكْلِيفِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الِانْقِطَاعِ) ، فَالِانْقِطَاعُ شَرْطٌ لَا شَطْرٌ إذْ الشَّرْط مَا يَجِبُ الشَّيْءُ عِنْدَهُ لَا بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: حُكِيَ إلَخْ) أَيْ: نَقْلُهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي حَتَّى التَّصْحِيحِ اهـ. لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ ثُمَّ قَالَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ التَّصْحِيحَ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، لَكِنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ مِنْ النَّوَوِيِّ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِتَصْحِيحِهِ الَّذِي قَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَكَسَ الْخُرَاسَانِيُّونَ فَقَالُوا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ بِانْقِطَاعِهِ لَا بِخُرُوجِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الْفُورَانِيُّ وَجَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَجِبُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مَعَ دَوَامِ الْحَيْضِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَمَا لَا يُمْكِنُ لَا يَجِبُ اهـ. . (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَدَلَ هَذَا وَقِيلَ بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ

يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (فَرْضُ الْوُضُوءِ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ كُلَّ فَرْضٍ مِنْهُ أَيْ فُرُوضُهُ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ (غَسْلُ وَجْهٍ) قَالَ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وَالْمُرَادُ انْغِسَالُهُ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَعْضَاءِ وَقَدَّمَهُ عَلَى النِّيَّةِ لِيَرْبِطَ بِأَوَّلِهِ حُكْمَ مُقَارَنَتِهَا ر وَمَا لِلِاخْتِصَارِ الْمَقْصُودِ لَهُ (وَهْوَ أَنْ يَغْسِلَ) الْمُتَوَضِّئُ مَا ظَهَرَ (بَيْنَ) مُنْحَدِرِ تَدْوِيرِ (الرَّأْسِ وَانْتِهَا) بِمَعْنَى مُنْتَهَى (الذَّقَنْ) بِمُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ (وَ) أَنْ يَغْسِلَ (وَجْهَ لَحْيَيْهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَدْخُلُ مُنْتَهَى الذَّقَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ ظَاهِرُ الْبَيْنِيَّةِ (وَ) أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ بَيْنَ (أُذْنَيْهِ) فَدَخَلَ فِي الْوَجْهِ الْجَبِينَانِ وَهُمَا جَانِبَا الْجَبْهَةِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ شَفَتِهِ بِالْقَطْعِ وَالْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْعِذَارِ وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ بِقُرْبِ الْأُذُنِ وَخَرَجَ عَنْهُ دَاخِلُ الْأَنْفِ وَالْعَيْنِ وَالْفَمِ وَإِنْ انْفَتَحَا بِقَطْعِ جَفْنٍ، أَوْ شَفَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ وَمَوْضِعُ الصَّلَعِ وَالتَّحْذِيفِ وَالنَّزْعَتَانِ. وَسَتَأْتِي الثَّلَاثَةُ وَالصُّدْغَانِ وَهُمَا الْمُتَّصِلَانِ بِالْعِذَارَيْنِ مِنْ فَوْقُ وَوَتَدَا الْأُذُنِ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُ الْوَجْهِ إلَّا بِغَسْلِهِمَا يَعْنِي بِغَسْلِ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَجِبُ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ رَأْسِهِ وَرَقَبَتِهِ وَمَا تَحْتَ ذَقَنِهِ مَعَ الْوَجْهِ لِيَعْلَمَ اسْتِيعَابَهُ كَإِمْسَاكِ جَزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَكَذَا يَزِيدُ أَدْنَى زِيَادَةٍ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (وَعَمْ مِنْ نَازِلِ اللِّحْيَةِ) وَهِيَ بِكَسْرِ اللَّامِ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الذَّقَنِ (وَجْهًا) أَيْ وَعَمَّ الْمُتَوَضِّئُ بِالْغَسْلِ ظَاهِرَ اللِّحْيَةِ أَيْ الْكَثِيفَةِ مِنْ النَّازِلِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ تَبَعًا لَهُ وَلِوُقُوعِ الْمُوَاجِهَةِ بِهِ بِخِلَافِ بَاطِنِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كُلُّ فَرْضٍ مِنْهُ) لَا يُقَالُ دَلَالَةُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفُرُوضِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَوْنُ دَلَالَتِهِ كُلِّيَّةً هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ أَيْ: الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مُنْحَدَرٍ) وَهُوَ مُبْتَدَأُ تَسْطِيحِ الْجَبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَجْهُ لِحْيَتِهِ) وَمِنْهُ مُنْتَهَى الذَّقَنِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَغْسِلَ وَجْهَ لِحْيَتِهِ وَلَمْ يَعْطِفْ وَجْهَ لِحْيَتِهِ عَلَى الذَّقَنِ. (قَوْلُهُ وَمَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ إلَخْ) أَيْ: مَحَلُّ الْقَطْعِ مِنْهُمَا لَا مَا كَانَ مُسْتَتِرًا تَحْتَ الْمَقْطُوعِ أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ انْفَتَحَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْعِذَارُ الشَّعْرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا الْمُتَّصِلَانِ بِالْعِذَارَيْنِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ جُزْءًا مِمَّا فَوْقَ الْعِذَارَيْنِ مُحَاذٍ لِوَتَدِ الْأُذُنِ الَّذِي يَكُونُ مَا حَاذَاهُ مِنْ الْوَجْهِ، بَلْ تَعْبِيرُهُ بِمَا بَيْنَ أُذُنِهِ يَقْتَضِي إدْخَالَ الْمُحَاذِي لِجَمِيعِ الْأُذُنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ مَا عَدَا ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِغَسْلِهِمَا) أَيْ: وَتَدِ الْأُذُنَيْنِ. (قَوْلُهُ مِنْ النَّازِلِ) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ كَالْمَتْنِ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَمَنْبَتًا إلَخْ فَفِيهِ بَيَانُ غَيْرِ النَّازِلِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَاطِنِهَا وَدَاخِلِهَا) هَلْ الْمُرَادُ بِبَاطِنِهَا الْوَجْهُ الَّذِي يَلِي الصَّدْرَ مِنْهَا وَبِدَاخِلِهَا خِلَالُ الشَّعْرِ وَمَنَابِتُهُ أَوْ الْمُرَادُ بِبَاطِنِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQشَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَعَلَّهُمْ عَلَى هَذَا كَانُوا لَا يُصَلُّونَ إلَّا بِهِ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ أَوْ النَّظَافَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَلَمْ يَنْقُلْ وُقُوعَ صَلَاةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدُونِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَهُ) أَيْ: النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِيَرْبِطَ؛ بِأَوَّلِهِ حُكْمَ مُقَارَنَتِهَا) حُكْمُهَا هُوَ الْوُجُوبُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَالِيَّةِ وَقَوْلُهُ: بِأَوَّلِهِ أَيْ: الْغُسْلِ وَذَلِكَ مَذْكُورٌ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوَّلَهُ. (قَوْلُهُ: مَا ظَهَرَ إلَخْ) خَرَجَ دَاخِلُ الْعَيْنِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ وَمُنْتَهَى الذَّقَنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ قَالَ شَارِحُهُ أَيْ: فَرْضُ الْوُضُوءِ غُسْلُ الْوَجْهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ غَالِبًا وَبَيْنَ مُنْتَهَى الذَّقَنِ فِي الطُّولِ وَبَيْنَ اللَّحْيَيْنِ فِي أَقْصَرِ الطُّولَيْنِ وَبَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فِي الْعَرْضِ ثُمَّ اُعْتُرِضَ بِخُرُوجِ مُنْتَهَى الذَّقَنِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْعَزِيزِ بِدُخُولِهِ اهـ. وَعُذْرُهُ فِي ذَلِكَ جَعْلُ الْمُتَعَاطِفَاتِ مُتَتَابِعَةً لَكِنَّ زِيَادَةَ الْمُصَنِّفِ لَفْظَةَ وَجْهُ تَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إذْ لَا دَخْلَ لِوَجْهِ اللَّحْيَيْنِ فِي تَحْدِيدِ أَقْصَرِ الطُّولَيْنِ وَإِلَّا لَذَكَرَ فِي أَطْوَلِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ الصَّلَعِ) أَيْ: قَطْعًا إذْ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ مِنْ الرَّأْسِ وَقَوْلُهُ: وَالتَّحْذِيفُ أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ قَوْلَيْ الْإِمَامِ وَقِيلَ هُمَا وَجْهَانِ وَنَسَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلْغَلَطِ وَقَوْلُهُ: وَالنَّزْعَتَانِ أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: النَّزَعَتَانِ) بِفَتْحِ الزَّايِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَفِي لُغَةٍ إسْكَانُهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ وَالصُّدْغَانِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ خِلَافٍ حَكَاهُ فِي الصُّدْغِ الثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْفَيَّاضِ وَجُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، إنَّ مَا اسْتَعْلَى عَنْ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ الرَّأْسِ وَمَا انْحَدَرَ عَنْهُمَا فَهُوَ مِنْ الْوَجْهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ يَتَّضِحُ مَا قَالَهُ سم فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْعِذَارَيْنِ) الْعِذَارُ هُوَ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ الْمُحَاذِي لِلْأُذُنَيْنِ مُتَّصِلٌ أَعْلَاهُ بِالصُّدْغِ وَأَسْفَلُهُ بِالْعَارِضِ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ النَّازِلِ) أَمَّا

وَدَاخِلِهَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا كَالشَّعْرِ النَّابِتِ تَحْتَ الذَّقَنِ وَلِعُسْرِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِمَا وَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً غَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً وَبِالْغَرْفَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى ذَلِكَ أَمَّا الْخَفِيفَةُ فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهَا لِسُهُولَةِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهَا كَالسِّلْعَةِ الْمُتَدَلِّيَةِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ. وَإِطْلَاقُهُ كَالرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ النَّازِلِ الْخَفِيفِ وَالْكَثِيفِ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ وَصَوَّبَهُ قَالَ وَكَلَامُ الْبَاقِينَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُمْ الْكَثِيفُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ شُعُورِ الْوَجْهِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِّهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (وَ) عَمَّ (الْغَمَمْ) وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْجَبْهَةِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِنَبَاتِهِ فِي غَيْرِ مَنْبَتِهِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِانْحِسَارِ شَعْرِ النَّاصِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) عَمَّ (مَنْبِتًا) أَيْ (بَشَرَةً بَيْنَ الشَّعَرْ) أَيْ شَعْرِ الْوَجْهِ مِنْ لِحْيَةٍ وَغَيْرِهَا لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْغَمَمِ وَبِتَفْسِيرِ الْمَنْبَتِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا ذَاكَ) أَيْ الْمَنْبَتِ (مِنْ كَثِيفِ لِحْيَةِ الذَّكَرْ) وَإِنْ لَمْ تَنْزِلْ أَيْ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي بَاطِنِ شَعْرِهَا الْكَثِيفِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْكَثِيفِ وَمَنْبَتِهِ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِ فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَنْبَتِ الْخَفِيفِ مِنْ لِحْيَةِ الذَّكَرِ لِسُهُولَةِ الْإِيصَالِ وَمَنْبَتُ الْكَثِيفِ مِنْ لِحْيَةِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِنُدْرَتِهَا وَنُدْرَةِ كَثَافَتِهَا؛ وَلِأَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْأُنْثَى نَتْفُهَا، أَوْ حَلْقُهَا؛ لِأَنَّهَا مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا. وَالْأَصْلُ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى الْعَمَلُ بِالْيَقِينِ وَكُلُّ مَنْبَتٍ وَجَبَ غَسْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ شَعْرِهِ وَتَرَكَهُ فِي النَّظْمِ كَأَصْلِهِ إمَّا لِشُمُولِ صَدْرِ كَلَامِهِمَا لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبَشَرَةُ تَحْتَ شَعْرِهَا وَبِدَاخِلِهَا خِلَالُ شَعْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ لِوُقُوعِ الْبَاطِنِ فِي مُقَابَلَةِ الظَّاهِرِ وَالدَّاخِلُ الْمُتَنَاوِلُ لِخِلَالِ الشَّعْرِ وَمَنَابِتِهِ وَذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مَا عَدَا جَمِيعَ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ وَلَا اشْتِبَاهُهَا إلَخْ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ، حَيْثُ أُرِيدَ بِالْبَاطِنِ فِيهِ خِلَالُ الشَّعْرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي مُقَابَلَةِ الظَّاهِرِ فَشَمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهَا) يَشْمَلُ الشَّعْرَ النَّابِتَ عَلَى آخِرِ مُنْتَهَى الذَّقَنِ مِمَّا عَلَى جِهَةِ الصَّدْرِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ وَجْهَ هَذَا الشَّعْرِ مِمَّا يَلِي جِهَةَ الصَّدْرِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَنْبَتِهِ الَّذِي هُوَ الْمُنْتَهَى الْمَذْكُورُ وَوَجْهُهُ الَّذِي يَلِي جِهَةَ الصَّدْرِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ بَشَرَةً) فَهُوَ عَطْفُ بَيَانٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ) أَيْ كَثِيفُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ. (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ شَعْرِهِ إلَخْ) فَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ لِحْيَةِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِوُجُوبِ غَسْلِ مَنْبَتِهِمَا كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَمَنْبَتَا شَعْرِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لِشُمُولِ صَدْرِ كَلَامِهِمَا إلَخْ) كَأَنَّهُ أَرَادَ صَدْرَ كَلَامِهِمَا. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الرَّأْسِ وَانْتِهَاءِ الذَّقَنِ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ غَسْلِ ذَلِكَ شَامِلٌ لِغَسْلِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّعْرِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ غَسْلُهُ) أَيْ: وَكُلُّ مَنْبَتٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ شَعْرِهِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِ شَعْرِ لِحْيَةِ الذَّكَرِ الْكَثِيفَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَنْبَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ لَا ذَاكَ إلَخْ وَأَمَّا ظَاهِرُ ذَلِكَ الشَّعْرِ فَيَجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَعَمَّ مِنْ نَازِلِ اللِّحْيَةِ وَجْهًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ غَسْلِ ظَاهِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُهُ فَقَدْ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ بَيْنَ الرَّأْسِ وَمُنْتَهَى الذَّقَنِ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَمُرَادُهُمْ الْكَثِيفُ) أَيْ: مُرَادُ الْبَاقِينَ بِقَوْلِهِمْ لَا خِلَافَ أَنَّ غَسْلَ الشَّعْرِ الْخَارِجِ أَيْ تَعْمِيمُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ بِالْمَاءِ لَا يَجِبُ وَهَلْ يَجِبُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِيهِ الْقَوْلَانِ الْكَثِيفُ الْخَارِجُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ لَا الْخَفِيفُ الْخَارِجُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا صَرَّحَ؛ بِأَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الْخَفِيفِ بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِهِ عَلَى قَوْلِ الْوُجُوبِ أَيْ بَلْ الْقَوْلَانِ يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا يَجِبُ ذَلِكَ هَذَا كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَرَى عَلَى الْأَصَحِّ مِنْهُ اهـ. ثُمَّ، إنَّك تَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ كَلَامَهُ فِي خُصُوصِ النَّازِلِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا فِي حَدِّهِ، إنَّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ لَا يَجِبُ أَصْلًا، بَلْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَغَسْلُ الْبَشَرَةِ تَحْتَهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: فِي الصَّحِيفَةِ الْآتِيَةِ وَشُعُورِ الْوَجْهِ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ حَاصِلُهُ أَنَّ الْخَارِجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ خَفِيفَةٍ وَكَثِيفَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْكَثِيفُ اللِّحْيَةَ وَالْعَارِضَيْنِ وَالْعِذَارَيْنِ أَمْ غَيْرَهَا وَأَنَّ الدَّاخِلَ فِي حَدِّهِ يَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ مَا الْغَالِبُ فِيهِ الْخِفَّةُ وَمَا لَيْسَ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَهُوَ اللِّحْيَةُ وَالْعَارِضَانِ فَقَطْ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ ع ش مِمَّا سَيَأْتِي عَنْهُ بِالْهَامِشِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا ذَاكَ) أَيْ: الْمَنْبَتُ أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمُوَاجِهَةَ تَحْصُلُ بِالشَّعْرِ فَتَجِبُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَلِأَنَّهُ بَاطِنٌ دُونَهُ حَائِلٌ مُعْتَادٌ فَهُوَ كَدَاخِلِ الْفَمِ وَالْأَنْفِ اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي بَاطِنِ الشَّعْرِ وَيَضُمُّ لَهُ مَا مَرَّ مِنْ الْحَدِيثِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلٌ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا سَوَّيْنَا بَيْنَ الْخَفِيفِ وَالْكَثِيفِ فِي الْجَنَابَةِ وَأَوْجَبْنَا غَسْلَ مَا تَحْتَهُمَا فَكَذَا نُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ فَلَا تَوْجِيهَ. (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلٌ إلَخْ) أَيْ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا هُوَ مَعْنَى الْغُسْلِ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ بِخِلَافِ الْإِفَاضَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ) اُنْظُرْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ ظَهَرَ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى الشَّعْرُ وَظَاهِرُهُ كُلُّهُ أَمَّا شُمُولُ صَدْرِ الْكَلَامِ لِلْخَارِجِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ تَدَبَّرْ

أَوْ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَنْبَتِ كَثِيفِ غَيْرِ اللِّحْيَةِ مِنْ الذَّكَرِ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ وَإِنْ كَثُفَ وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْبَتَ الْعَارِضِ كَمَنْبَتِ اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الْوَجْهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّهِ وَكَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ كَهُدْبٍ وَشَارِبٍ وَجَبَ غَسْلُهَا وَإِنْ كَثُفَتْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ وَهِيَ اللِّحْيَةُ وَالْعَارِضُ، أَوْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ وَالْعِذَارِ وَالسِّبَالِ وَجَبَ غَسْلُ خَفِيفِهَا وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا فَلَوْ كَثُفَ بَعْضُ اللِّحْيَةِ مَثَلًا وَخَفَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالنَّازِلِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ دُونَ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ اللِّحْيَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَعَمَّ مِنْ اللِّحْيَةِ النَّازِلَةِ وَجْهًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ وَجْهِ جَمِيعِهَا حَتَّى مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْهَا لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ غَيْرِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ حُكْمَ وَجْهِهَا يُفْهَمُ مِنْ حُكْمِ وَجْهِ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ النَّازِلَةِ وَأَمَّا مِنْ قَوْلِهِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَانْتِهَاءِ الذَّقَنِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ بَيْنَ ذَلِكَ يَشْمَلُ غَسْلَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّعْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ فَهْمُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ وُجُوبِ غَسْلِ الْمَنْبَتِ وَقَدْ تَمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَنْبَتَ أَصْلٌ مَتْبُوعٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ غَسْلِ الْأَصْلِ لِذَلِكَ وُجُوبُ غَسْلِ التَّابِعِ، بَلْ الْكَلَامُ فِي فَهْمِهِ بِالْمُسَاوَاةِ وَقَدْ تُوَجَّهُ الْأَوْلَوِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ غَسْلُ الْمَنْبَتِ مَعَ اسْتِتَارِهِ وَعَسِرَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فَوُجُوبُ غَسْلِ شَعْرِهِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا عُسْرَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ شَامِلٌ لِلشَّعْرِ الْكَثِيفِ مِنْ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَفِي الْإِيصَالِ إلَى دَاخِلِهِ عُسْرٌ. (قَوْلُهُ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ) بَقِيَّةُ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ غَسْلَ مَا ذُكِرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَلَوْلَا هَذَا مَا تَأَتَّى قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَسْلُ ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ وَاجِبٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلٍ بَاطِنِ الْخَارِجِ الْكَثِيفِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ) قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاطِنَ اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُفَ وَخَرَجَ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ فِي الشُّعُورِ أَنْ يُقَالَ لِحْيَةُ الرَّجُلِ وَعَارِضَاهُ وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ مُطْلَقًا يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ كَانَ خَفِيفًا وَظَاهِرًا فَقَطْ إنْ كَانَ كَثِيفًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا خَفِيفًا وَكَثِيفًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَنْبَتَ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَنْبَتٍ كَثِيفٍ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَقَوْلُهُ: وَشُعُورُ الْوَجْهِ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْعَارِضُ) هُوَ مَا انْحَطَّ مِنْ الْعِذَارِ إلَى اللِّحْيَةِ اهـ. ع ش وَاللِّحْيَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الذَّقَنِ الَّتِي هِيَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ إلَخْ) حَصَرَهَا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ فِي الْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعِذَارِ وَاللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ لِلْمَرْأَةِ قَالَ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يَخِفُّ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ كَثُفَ لَمْ يَكُنْ إلَّا نَادِرًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ اهـ. أَيْ: لَا حُكْمَ لَهُ يُخَالِفُ حُكْمَ الْغَالِبِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لِحْيَةُ الْخُنْثَى وَأَهْدَابُ الْعَيْنِ وَشَعْرُ الْخَدِّ أَعْنِي الْعِذَارَ تَرَكَهَا لِظُهُورِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: كَهُدْبٍ وَشَارِبٍ) أَيْ وَعَنْفَقَةٍ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَنْ الْوَجْهِ. (قَوْلُهُ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ) أَشَارَ بِالْمِثَالَيْنِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ طُولِهِ أَوْ عَرْضِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ خَفِيفِهَا وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا) قَدْ يُقَالُ لِمَ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِ الْكَثِيفِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ مَعَ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فِي أَصْلِهِ الَّذِي فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيفًا إلَّا أَنْ يُجَابَ؛ بِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْوُجُوبِ انْحَطَّ أَمْرُهُ فَسُومِحَ فِيهِ سم قُلْت قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْحَاجِبَ مَثَلًا إذَا طَالَ شَعْرُهُ وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَكَثُفَ، فَالْقَدْرُ الْخَارِجُ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ دُونَ بَاطِنِهِ وَمَا دَخَلَ مِنْهُ يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَإِذَا خَرَجَ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِ الْكَثِيفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْسُولُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ أَوْ خَارِجِهِ لِمَشَقَّةِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ دُونَ مَا خَرَجَ فَلَمَّا كَانَ فِي التَّجْزِئَةِ مَشَقَّةٌ اكْتَفَى بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْ الْجَمِيعِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خُصَّ الْقَوْلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْكَثِيفِ بِخُصُوصِ الْخَارِجِ اهـ. (قَوْلُهُ وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا خَرَجَتْ اللِّحْيَةُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ خَرَجَ شَعْرُ الْعِذَارِ أَوْ الْعَارِضِ أَوْ السِّبَالِ فَهَلْ يَجِبُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْخَارِجِ فِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ يَجِبُ وَقِيلَ لَا هَذَا فِي الْكَثِيفِ أَمَّا الْخَفِيفُ الْخَارِجُ فَقِيلَ يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قِيلَ لَا وَعِلَّةُ الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَعْرٌ لَا يُلَاقِي فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَأَنْتَ تَرَى كَلَامَهُ فِي الْقَدْرِ الْخَارِجِ فَقَطْ أَمَّا غَيْرُهُ فَقُدِّمَ حُكْمُهُ وَهُوَ وُجُوبُ غَسْلِ نَادِرِ الْكَثَافَةِ وَإِذَا أُعْطِيَ الْخَفِيفُ وَالْكَثِيفُ حُكْمَهُ فِيمَا يَأْتِي فَهَذَا أَوْلَى، فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ ع ش غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. (قَوْلُهُ: فَكَالْخَفِيفِ) أَيْ: يَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ ظَاهِرًا

بَعْضُهَا فَلِكُلٍّ مِنْهَا حُكْمُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَّا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فَكَالْخَفِيفِ وَالْخَفِيفُ مَا تُرَى بَشَرَتُهُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَقِيلَ مَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَنْبَتِهِ بِلَا مُبَالَغَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُرَجَّحُ بِأَنَّ الشَّارِبَ مِنْ الْخَفِيفِ وَالْغَالِبُ مَنْعُهُ الرُّؤْيَةَ وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا، أَوْ رَأْسَانِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا. (وَلَوْ) كَانَ غَسْلُ الْوَجْهِ (لِتَكْرَارٍ) بِأَنْ أَغْفَلَ لُمْعَةً بِضَمِّ اللَّامِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَانْغَسَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الثَّالِثَةِ بِقَصْدِ التَّكْرَارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الْكُلَّ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَضِيَّةُ نِيَّتِهِ الْأُولَى كَمَالُ الْغَسْلَةِ الْأُولَى قَبْلَ غَيْرِهَا وَتَوَهُّمُهُ الْغُسْلَ عَنْ غَيْرِهَا لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَنْهَا كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى نَاسِيًا فَإِنَّهَا تَتِمُّ بِسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِنْ تَوَهَّمَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَقُمْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، أَوْ السَّهْوِ مَقَامَ سَجْدَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ (وَ) لَوْ كَانَ غَسْلُهُ (لِلنِّسْيَانِ) بِأَنْ أَغْفَلَ لُمْعَةً فِي وُضُوئِهِ، ثُمَّ نَسِيَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَتَوَضَّأَ عَلَى أَنَّهُ مُحْدِثٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ تَذَكَّرَ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ (لَا) غَسْلِ اللُّمْعَةَ بِقَصْدِ (تَجْدِيدِهِ) الْوُضُوءَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءٌ مُسْتَقِلٌّ بِنِيَّةٍ لَمْ تَتَوَجَّهْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَصْلًا (وَلَا) بِقَصْدِ (احْتِيَاطٍ) بِأَنْ شَكَّ بَعْدَ وَضُوئِهِ فِي حَدَثِهِ فَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا، ثُمَّ (انْجَلَا) لَهُ الْحَدَثُ أَيْ انْكَشَفَ فَلَا يَصِحُّ لِلتَّرَدُّدِ فِي النِّيَّةِ بِلَا ضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ قَضَى فَائِتَةَ الظُّهْرِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ كَانَ الْكَثِيفُ مُتَفَرِّقًا بَيْنَ أَجْزَاءِ الْخَفِيفِ اهـ. وَلَكَ أَنْ تَقُولَ مُجَرَّدُ التَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ الْكَثِيفِ بِالْخَفِيفِ، بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ إفْرَادُ الْكَثِيفِ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ وَالْخَفِيفِ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ بَاطِنِ الْكَثِيفِ، وَإِلَّا وَجَبَ وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ رَدُّ النَّوَوِيِّ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَوْلُهُ: إنَّهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا قَالَهُ أَيْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِأَنَّ إفْرَادَ الْكَثِيفِ بِالْغَسْلِ يَشُقُّ وَإِمْرَارَ الْمَاءِ عَلَى الْخَفِيفِ لَا يَجْزِي دَلَالَةً اهـ. فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ إلَى قَوْلِهِ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) لَمْ يُفَصِّلْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالزَّائِدِ الْمُتَمَيِّزِ أَوْ الْمُشْتَبَهِ وَلِلْفَرْقِ اتِّجَاهٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ اللُّمْعَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ إذَا انْجَلَى الْحَدَثُ فَلَا لُمْعَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْجَلَى لَهُ الْحَدَثُ) فَلَوْ انْجَلَتْ الطَّهَارَةُ فَهَلْ يَقَعُ تَجْدِيدًا. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَضَى فَائِتَةَ الظُّهْرِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَتَلَخَّصُ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ لِلشَّاكِّ فِي الْفَائِتَةِ حَالَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَاطِنًا اهـ. (قَوْلُهُ: مَا تُرَى بَشَرَتُهُ إلَخْ) قِيلَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِبَ مَثَلًا لَا يَكُونُ إلَّا كَثِيفًا لِتَعَذُّرِ رُؤْيَةِ الْبَشَرَةِ مِنْ خِلَالِهِ غَالِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِيهِ؛ بِأَنَّهُ مِمَّا تَنْدُرُ فِيهِ الْكَثَافَةُ وَرُدَّ؛ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَ تِلْكَ الشُّعُورِ الْخِفَّةُ فِيهِ غَالِبَةٌ بِخِلَافِ جِنْسِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَجِّحُ إلَخْ) يُجَابُ؛ بِأَنَّ كَوْنَ الشَّارِبِ مِنْ الْخَفِيفِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ إذْ كَثِيفُهُ كَخَفِيفِهِ حُكْمًا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ، فَالْوَجْهُ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُبَالَغَةِ. اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَقَوْلُهُ: إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُّوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ الْجَوَابَ سم. (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ) لِوُقُوعِ الْمُوَاجِهَةِ بِهِمَا اهـ. . (قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْوَجْهِ غَسْلُ جَمِيعِهِ فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا يُسَمَّى وَجْهًا وَفِي الرَّأْسِ بَعْضُ مَا يُسَمَّى رَأْسًا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِبَعْضِ أَحَدِهِمَا وَقِيلَ يَجِبُ مَسْحُهُمَا وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَفَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ التَّكْرَارِ) أَيْ: النَّفْلِيَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُلَّ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ) وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى النِّيَّةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُلَّ) أَيْ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثَ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إلَخْ) أَيْ: فَتَلْغُو نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ اهـ. . (قَوْلُهُ لَمْ تَشْمَلْهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ) بَلْ بِوَاسِطَةِ السَّهْوِ أَوْ التِّلَاوَةِ اهـ. أَيْ: وَهُمَا قَدْ يُوجَدَانِ وَقَدْ لَا يُوجَدَانِ بِخِلَافِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، فَإِنَّهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى رَكْعَةٍ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) لَيْسَ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ اللُّمْعَةِ بَلْ مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَمَا ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ كَذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) وَهَذَا الْوُضُوءُ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّهُ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا اهـ مِنْ الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ وَلَا بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ) يُمْكِنُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَا غَسْلِ اللُّمْعَةِ بِقَصْدِ احْتِيَاطٍ؛ بِأَنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ جَنَابَتَهُ فَاغْتَسَلَ احْتِيَاطًا ثُمَّ تَبَيَّنَ جَنَابَتُهُ، فَإِنَّ غَسْلَهُ هَذَا لَا يَرْفَعُ حَدَثَ اللُّمْعَةِ، لَكِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ اهـ. . (قَوْلُهُ فَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا) وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ لِلضَّرُورَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مُحْدِثًا ارْتَفَعَ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ يَصِحُّ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ صَادَفَتْ حَدَثًا فَرَفَعَتْهُ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ هُوَ

عَلَيْهِ لَا يَكْفِيهِ. وَإِنَّمَا صَحَّ وُضُوءُ الشَّاكِّ فِي طُهْرِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ حَدَثِهِ مَعَ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ بَلْ لَوْ نَوَى فِي هَذِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا فَعَنْ حَدَثِهِ وَإِلَّا فَتَجْدِيدٌ صَحَّ أَيْضًا وَإِنْ تَذَكَّرَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الْقِرَاءَةَ إنْ كَفَتْ وَإِلَّا فَالصَّلَاةَ فَفِي الْبَحْرِ يُحْمَلُ صِحَّتُهُ كَمَا لَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَعَنْ الْحَاضِرِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ بِمَحِلٍّ نَجَسٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ انْتَهَى وَيَنْبَغِي فِي الْمَقِيسَةِ بِالزَّكَاةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالزَّكَاةُ مَالِيَّةٌ وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ وَخَرَجَ بِانْجَلَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا لَمْ يَنْجَلِ فَإِنَّهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ يَصِحُّ الْوُضُوءُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ فَصَلَّاهُنَّ كَفَى بِنِيَّةٍ لَا يَكْفِي مِثْلُهَا حَالَةَ الِانْكِشَافِ قَالَ فَلَوْ عَلِمَ الْمَنْسِيَّةَ احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ كَمَسْأَلَةِ الِاحْتِيَاطِ وَأَنْ يُقْطَعَ بِالِاكْتِفَاءِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَفِعْلُهَا بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ فَلَا يُؤَدِّي الْفَرْضَ وَهَذَا أَظْهَرُ انْتَهَى وَبِهَذَا جَزَمَ الرُّويَانِيُّ. وَمَسْأَلَةُ التَّكْرَارِ وَمَا بَعْدَهَا تَجْرِي فِي غَيْرِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَفِي الْغُسْلِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا (وَسُنَّ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (غَسْلُ مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ) وَهُوَ مَنْبَتُ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإحْدَاهُمَا أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَالثَّانِيَةَ أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ فَعَلَهَا أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَقَضِيَّةُ لُزُومِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ كَفَتْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ قَالَ فَلَوْ عَلِمَ الْمَنْسِيَّةَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ كَفَتْهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَذَكَّرَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ تَجْدِيدًا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُفْهَمُ قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ نَوَى إلَخْ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْحَدَثِ لَمْ يَقَعْ تَجْدِيدًا، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ) عَلَى أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ رَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنِيَّةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَا جَامِعَ يَظْهَرُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ بَيْنَ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُبَّمَا يُقَالُ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالنَّزْعَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ؛ لِأَنَّ الصُّدْغَ وَالْعِذَارَ مُتَلَاصِقَانِ اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت وَفِي عَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَعْنَى نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالصُّدْغِ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ أَسْفَلَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُزْءَ الْمُلَاصِقَ لِوَتَدِ الْأُذُنِ دَاخِلٌ فِي الْبَيْنِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْمُولٌ عَلَى شَكٍّ لَيْسَ مَعَهُ أَصْلُ اسْتِصْحَابِ شُغْلِ الذِّمَّةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ جَعَلَهُ نَظِيرًا لِمَا إذَا تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ أَمَّا لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا كَمُحْدِثٍ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا اهـ. أَيْ: لِأَنَّ مَعَهُ اسْتِصْحَابَ شَغْلِ الذِّمَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ) فَلَوْ جَزَمَ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ صَحَّ كَمَا هُوَ الَّذِي قَبْلَ بَلْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرُ مَا إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطُّهْرِ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْأَصْلُ بَقَاءُ الطُّهْرِ فَلَا ضَرُورَةَ لِلْوُضُوءِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ فَيَتَرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ جَانِبَيْ التَّرَدُّدِ. (قَوْلُهُ: صَحَّ أَيْضًا) لِاسْتِنَادِهِ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْحَدَثِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا وُضُوءَ احْتِيَاطٍ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدَّدُ الْمَنْعِ الصَّلَاةَ بِدُونِهِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَلَوْ نَوَى إلَخْ) عِبَارَتُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ لِلتِّلَاوَةِ إنْ صَحَّ الْوُضُوءُ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلِلصَّلَاةِ صِحَّتُهُ كَالزَّكَاةِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَفَتْ وَإِلَّا، فَالصَّلَاةُ فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَإِنْ نَوَى الطَّهَارَةَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ يُسْتَبَاحُ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَشْبَهَ مَا إذَا تَوَضَّأَ لِلُبْسِ الثَّوْبِ اهـ وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْدِثٌ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ الْمَجْمُوعَ وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَصَحَّحَ جَمَاعَةٌ الصِّحَّةَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ لِمَا لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَوَى إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهُ فِي الزَّكَاةِ رَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنِيَّةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَا جَامِعَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ وَفِي هَذَا الْمِثَالِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْخَمْسَ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَعِنْدَ هَذَا لَوْ انْكَشَفَ الْحَالُ لَمْ يُعِدْهَا فِيمَا نَظُنُّهُ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَهَا اُعْتُمِدَتْ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَا جَرَمَ جَزَمَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ؛ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ اسْتِصْحَابًا بِالْحَالِ الطَّهَارَةَ، لَكِنَّهُ قَالَ قِيَاسُ مَذْهَبِ الْمُزَنِيّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الصَّوْمِ الصِّحَّةُ هَهُنَا اهـ. وَوَافَقَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ الرِّفْعَةِ حَيْثُ قَالَ لَا وَجْهَ لِقِيَاسِ مَا هُنَا عَلَى الصَّلَاةِ لِتَحَقُّقِ شَغْلِ الذِّمَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ جَازِمٌ بِقَصْدِ الْبَرَاءَةِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَكْلِيفَهُ أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، فِيهِ مَشَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَأُجِيزَ لَهُ الْوُضُوءُ مَعَ الشَّكِّ لِدَفْعِ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ مَعَ صِحَّتِهِ وَصِحَّةِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ تَبَيُّنِ الْحَالِ فَمِنْ حَيْثُ الشَّكُّ، كِلَا الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ وَشَغْلُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي رَفْعِ الشَّكِّ وَقْتَ النِّيَّةِ، نَعَمْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْبَرَاءَةِ وَقَدْ قُلْنَا بِهَا كَمَا فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَفَى بِنِيَّةِ إلَخْ) أَيْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيُجْزِئُهُ بِنِيَّةٍ لَا يُجْزِئُ مِثْلُهَا حَالَ الِانْكِشَافِ فَكَذَلِكَ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: فِي مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ وَالنَّزَعَتَيْنِ أَمَّا مَوْضِعُ الصَّلَعِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ غَسْلُ الصُّدْغَيْنِ أَيْضًا لِدُخُولِهِمَا فِي ذَلِكَ كَمَا فِي

تَعْتَادُ النِّسَاءُ وَالْأَشْرَافُ تَنْحِيَةَ شَعْرِهِ لِيَتَّسِعَ الْوَجْهُ (وَ) مَوْضِعُ (صَلَعٍ) وَهُوَ مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ (وَجَنْبَيْ الْمَوْصُوفِ) أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الصَّلَعُ وَجَنْبَاهُ النَّزْعَتَانِ وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ وَالتَّصْرِيحُ بِسُنِّيَّةِ غَسْلِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْوَجْهِ لِدُخُولِهَا فِي تَدْوِيرِ الرَّأْسِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَيَبْدَأَ بِأَعْلَى وَجْهِهِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَأَعْلَاهُ أَشْرَفُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ السُّجُودِ الْفَرْضُ الثَّانِي النِّيَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] وَالْإِخْلَاصُ النِّيَّةُ وَالْأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أَيْ الْأَعْمَالُ الْمُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَحْضَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ فَخَرَجَ بِالْعِبَادَةِ الْأَكْلُ وَنَحْوُهُ وَبِالْفِعْلِيَّةِ الْأَذَانُ وَالْخُطْبَةُ وَنَحْوُهُمَا وَبِالْمَحْضَةِ الْعِدَّةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَنَحْوُهُمَا. وَالْكَلَامُ عَلَى النِّيَّةِ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ حَقِيقَتُهَا وَحُكْمُهَا وَمَحَلُّهَا وَالْمَقْصُودُ بِهَا وَشَرْطُهَا وَوَقْتُهَا وَكَيْفِيَّتُهَا فَحَقِيقَتُهَا لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَزْمٌ إذْ الْقَصْدُ النَّشَاطُ حَالَ الْإِيجَادِ وَالْعَزْمُ قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ الشِّدَّةَ وَالضَّعْفَ بِخِلَافِ الْقَصْدِ وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ كَمَا عُلِمَ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْإِخْلَاصُ النِّيَّةُ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ لَهُ (قَوْلُهُ مُقْتَرِنًا) اعْتِبَارُ الِاقْتِرَانِ فِي الْحَقِيقَةِ يُشْكِلُ بِنَحْوِ الصَّوْمِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي مُقَوِّمَاتٍ وَالْحَقِيقَةُ مِمَّا لَا يَعْنِي لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمًا اُعْتُبِرَ فِيهِ لَازِمٌ غَالِبِيٌّ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ حَقِيقَتُهَا لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ أَوْ يَلْتَزِمُ أَنَّ السَّابِقَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ، بَلْ هُوَ عَزْمٌ اكْتَفَى بِهِ لِضَرُورَةٍ سم. (قَوْلُهُ: مُقْتَرِنًا) أَيْ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ الصَّوْمُ. (قَوْلُهُ: قَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ قَدْ يُقَارِنُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمُقَارِنَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْ الْأَجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ) قَدْ يَرِدُ أَنَّ النِّيَّةَ قَدْ تَكُونُ مَنْدُوبَةً لَا يُقَالُ كَلَامُهُ فِي النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ صَرِيحُ سِيَاقِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ الْآتِي كَأَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ هُنَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ غَالِبًا سم ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي تُفِيدُ السُّنِّيَّةَ لَا عَلَى وَجْهِ التَّصْرِيحِ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ لَا غَسْلُ مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ وَالصَّلَعِ وَجَانِبَيْهِ فَنَفَى عَنْ ذَلِكَ الْفَرْضِيَّةَ فَقَطْ اهـ فَيُفِدْ سَنَّ غَسْلِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَمْكَنُ) أَيْ: الْأَخْذُ بِالْيَدَيْنِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَعْلَى أَمْكَنُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَاءِ فَيَكُونُ أَسْبَغَ وَفِي جَرَيَانِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي حِينَئِذٍ بِطَبْعِهِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْأَعْمَالُ الْمُعْتَدُّ بِهَا إلَخْ) قَدَّرَ بَعْضُهُمْ صِحَّةَ الْأَعْمَالِ لِأَنَّ الصِّحَّةَ أَلْزَمُ لِلْحَقِيقَةِ مِنْ الْكَمَالِ وَمَا كَانَ أَلْزَمَ كَانَ أَقْرَبَ خُطُورًا بِالْبَالِ عِنْدَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ لِمُوَافَقَتِهِ ظَاهِرَ اللَّفْظِ لَا يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَدَّرَ الْكَمَالَ خَصَّهُ بِالْوَسَائِلِ إذْ لَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْمَقَاصِدِ فَيَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ لِإِخْرَاجِ الْوَسَائِلِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْأَعْمَالُ الْمُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا) وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ لِأَخْذِهِ مِنْ لَامِ الْعَهْدِ بِلَا تَقْدِيرِ شَيْءٍ أَجْنَبِيٍّ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وُجُوبَ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ فَهُوَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ قَالَهُ الْخَطَّابِيِّ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْيِينُ إلَّا أَنْ يُقَالَ، إنَّ إطْلَاقَهُ وَعَدَمَ تَعْيِينِهِ تَعْيِينٌ لَهُ لِانْصِرَافِ النَّفْلِ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ عَلَّلُوا بِذَلِكَ عَدَمَ احْتِيَاجِهِ لِلتَّعْيِينِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الْعِدَّةُ إلَخْ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا غَالِبًا مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً مَحْضَةً بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ الصِّيَانَةُ عَنْ الْعُيُونِ وَلِهَذَا يَجِبُ سَتْرُ عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ مُكَلَّفًا وَلَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ كَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: الْعِدَّةُ) يَقْتَضِي أَنَّهَا فِعْلِيَّةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ وَفِيهِ أَنَّهَا مُدَّةَ التَّرَبُّصِ وَتَرَكَهَا حَجَرٌ وَاقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُهَذَّبِ هَكَذَا وَأَمَّا الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ فَلَا تَصِحُّ إلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ طَرِيقُهَا الْأَفْعَالُ فَلَمْ تَصِحَّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَالصَّلَاةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَاحْتُرِزَ بِالْمَحْضَةِ عَنْ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: طَرِيقُهَا الْأَفْعَالُ وَاحْتِرَازٌ عَنْ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ اهـ. وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدَّمَ وَأَخَّرَ إلَّا أَنْ تُفَسَّرَ الْعِدَّةُ بِالتَّرَبُّصِ وَالِانْتِظَارِ وَهُوَ فِعْلٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ، إنَّ هَذَا لَازِمٌ إذْ لَيْسَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْعِبَادَةِ فِي شَيْءٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ) وَذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْمُكَلَّفُ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ النَّشَاطُ حَالَ الْإِيجَادِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ هُنَا كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا يَأْتِي فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ فِعْلِهَا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي إحْضَارُ نَفْسِ الْقَصْدِ فِي نِيَّةِ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ) ؛ لِأَنَّهَا إرَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَهِيَ كَالْعِلْمِ وَالظَّنِّ أَعْمَالٌ قَائِمَةٌ بِالنَّفْسِ الْمُرَادِفَةِ لِلرُّوحِ وَالْعَقْلِ عِنْدَ طَائِفَةٍ وَهُوَ فِي

وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِمَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ اللَّفْظِ أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ لِعِظَمِهَا وَمِنْ الِاكْتِفَاءِ بِاللَّفْظِ فِي الزَّكَاةِ لِشَبَهِهَا بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْكُلِّ الْقَلْبُ نَعَمْ التَّلَفُّظُ مَنْدُوبٌ، وَلَوْ جَرَى بِلِسَانِهِ حَدَثٌ، أَوْ تَبَرَّدَ وَفِي قَلْبِهِ خِلَافُهُ فَالْعِبْرَةُ بِمَا فِي الْقَلْبِ وَالْمَقْصُودُ بِهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ، أَوْ تَمْيِيزُ رُتَبِهَا، وَشَرْطُهَا إسْلَامُ النَّاوِي وَتَمْيِيزُهُ وَعِلْمُهُ بِالْمَنْوِيِّ وَعَدَمِ إتْيَانِهِ بِمَا يُنَافِيهَا بِأَنْ يَسْتَصْحِبَهَا حُكْمًا، وَوَقْتُهَا أَوَّلَ الْفُرُوضِ كَأَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ هُنَا لِوُجُودِ مُسَمَّى الْغُسْلِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهَا لِبَعْضِ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ التَّكْبِيرِ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا الْمُقَارَنَةَ فِي الصَّوْمِ لِعُسْرِ مُرَاقَبَةِ الْفَجْرِ وَتَطْبِيقِ النِّيَّةِ عَلَيْهِ. وَكَيْفِيَّتُهَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَبْوَابِ وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ وُجُوبَهَا وَوَقْتَهَا وَكَيْفِيَّتَهَا فَقَالَ (مَقْرُونَةً) بِنَصْبِهِ حَالًا، أَيْ: فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْوَجْهِ حَالَةَ كَوْنِهِ مَقْرُونًا بِأَوَّلِ (نِيَّةُ رَفْعِهِ الْحَدَثْ) أَيْ يَرْفَعُ حُكْمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ تَمْيِيزُ رُتَبِهَا) أَيْ: بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. (قَوْلُهُ: الْمُقَارَنَةُ فِي الصَّوْمِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْهَا فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لِعُسْرِهَا مَظِنَّةُ الْخَطَأِ بِالتَّأْخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ فَأَوْجَبُوا التَّقْدِيمَ احْتِيَاطًا. (قَوْلُهُ: أَيْ: رُفِعَ حُكْمُهُ) وَعَلَى هَذَا، فَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُ الضَّرُورَةِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِانْصِرَافِ الْحَدَثِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى الرَّفْعِ الْمُطْلَقِ أَيْ: الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِفَرْضٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ نَوَى ذُو الضَّرُورَةِ رَفْعَ الْحَدَثِ بِمَعْنَى رَفْعِ الْمَنْعِ عَنْ فَرْضٍ وَاحِدٍ فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ هَذَا التَّأْوِيلُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا أُرِيدَ بِالْحَدَثِ الْأَسْبَابُ بِخِلَافِ مَا إذْ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ أَوْ الْمَنْعُ فَتَأَمَّلْ حِينَئِذٍ مَا الدَّاعِي إلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّاعِيَ إلَيْهِ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ كَقَوْلِهِ أَوْ مَا سِوَى إحْدَاثِهِ إلَخْ إذْ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُعْتَمَدِ وَالْغَلَطِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَلَا الْمَنْعِ إذْ هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ إلَّا بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إرَادَةُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دُونَ مَا عَلَيْهِ إلَّا بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ الْتِزَامُ الثَّانِي الْمَذْكُورِ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ بِأَنْ يَنْوِيَ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ أَوْ الْمَنْعَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْمَسِّ دُونَ اللَّمْسِ مَثَلًا وَكَقَوْلِهِ كَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ تَمْثِيلًا لِبَعْضِ الْأَحْدَاثِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْأَسْبَابِ إلَّا أَنَّ تَقْدِيرَ الشَّارِحِ يَدُلُّ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا التَّمْثِيلِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمَا قَرَّرَهُ بِهِ بَيَانَ حَاصِلِ الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَلْبِ عِنْدَنَا فَكَذَا مُرَادِفُهُ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: ذَكَرَ أَنَّ الْوَاجِبَ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَكُونُ إلَّا بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّهَا رَدًّا لِمَا قِيلَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِمَا قِيلَ) هُوَ وَجْهٌ قَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ غَلَطٌ. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا؛ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ) وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ النِّيَّةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ نَاجِزَةٌ وَصُورَتُهُ كَافِيَةٌ فِي حُصُولِهِ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَلِذَا لَا تَجِبُ فِي لَفْظٍ صَرِيحٍ فِي مَعْنَاهُ وَلَا تَجِبُ فِي تَرْكٍ إلَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ وَلَا فِي عِبَادَةٍ لَا تَلْتَبِسُ بِعَادَةٍ وَلَا تَتَنَوَّعُ كَالْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَكَذَا النِّيَّةُ نَفْسُهَا لِانْصِرَافِهَا بِصُورَتِهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِنَفْسِهَا كَاَلَّذِي قَبْلَهَا وَيَقَعُ الثَّوَابُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَاحِدَةً وَمَعَ الْفِعْلِ عَشْرًا لِفَضْلِ الْمَقَاصِدِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْفِعْلَ إنْ وَقَعَ مِثْلُهُ عَادَةً كَانَتْ النِّيَّةُ فِيهِ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ كَذَلِكَ كَانَتْ لِتَمْيِيزِ رُتْبَتِهَا مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا الْوَقْتُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْقَرَائِنَ الْحَالِيَّةَ وَالزَّمَانِيَّةَ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهَا إسْلَامُ النَّاوِي) هَذَا شَرْطٌ فِي حَقِّ اللَّهِ فَلَا يُنَافِي صِحَّةَ نِيَّةِ الذِّمِّيَّةِ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَصِحُّ لِحَقِّ الزَّوْجِ وَهُوَ حِلُّ الْوَطْءِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ إذَا أَسْلَمَتْ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَعِلْمُهُ بِالْمَنْوِيِّ) لَا يَكْفِي عَنْ التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِدَلَالَةِ الِالْتِزَامِ وَلِتَأَخُّرِهِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَعِلْمُهُ بِالْمَنْوِيِّ) ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالشَّيْءِ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ قَصْدُهُ. (قَوْلُهُ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِدَوَامِهَا. (قَوْلُهُ: أَوَّلَ الْفُرُوضِ) أَيْ: أَوَّلَ وَاجِبٍ فِي تَحْصِيلِ الْمَفْعُولِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَفْعُولُ وَاجِبًا أَوْ نَفْلًا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهَا لِبَعْضِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ مِنْ طَرَفِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ اسْتِدَامَةِ ذِكْرِ النِّيَّةِ مِنْ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ إلَى آخِرِهَا، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كِفَايَةُ مُقَارَنَتِهَا لِبَعْضِ التَّكْبِيرَةِ سَوَاءٌ الْأَوَّلُ وَالْوَسَطُ وَالْآخِرُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا الْمُقَارَنَةَ فِي الصَّوْمِ) بَلْ لَا يَجُوزُ الْمُقَارَنَةُ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَعَدَمُ الْجَوَازِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ وَأَمَّا عَدَمُ الْوُجُوبِ فَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا دَخَلَ فِيهِ الشَّخْصُ بِفِعْلِهِ اُشْتُرِطَتْ فِيهِ الْمُقَارَنَةُ كَالصَّلَاةِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَالصَّوْمِ إذْ لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ نَائِمٌ صَحَّ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ وَأُلْحِقَ بِهِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْأُضْحِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَقَعُ بِالنِّيَابَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّتُهَا) أَيْ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ قَوْلِهِ نِيَّةُ رَفْعِهِ الْحَدَثَ أَوْ فَرَّقَ أَوْ غَيْر النَّفْي اهـ. (قَوْلُهُ: نِيَّةُ رَفْعِهِ الْحَدَثَ) وَرَفْعُهُ إنَّمَا هُوَ بِعَمَلِهِ فَهُوَ مَنْوِيٌّ فَلَا يَرُدُّ مَا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ الرَّفْعَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَهُوَ لَا يُنْوَى وَإِنَّمَا يُنْوَى الْعَمَلُ كَالْوُضُوءِ وَأَجَابَ وَلَدُهُ الْجَلَالُ؛ بِأَنَّ مُقَارَنَةَ هَذِهِ النِّيَّةِ لِلْعَمَلِ دَالَّةٌ عَلَى قَصْدِ عَمَلِ الرَّفْعِ، لَكِنَّ الْبُلْقِينِيَّ، إنَّمَا أَوْرَدَهُ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَمَا هُنَا نِيَّةُ رَفْعِهِ الْحَدَثَ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ رَفْعُ حُكْمِهِ) أَيْ: أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ النَّاوِي وَلَا لَاحَظَهُ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ الْأَسْبَابِ وَبَقَاءَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ ارْتِفَاعُ حُكْمِهَا وَيَنْصَرِفُ لِلرَّفْعِ الْعَامِّ كَمَا سَيَأْتِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِهِ (مَا سِوَى إحْدَاثِهِ لَا عَنْ عَبَثْ بَلْ غَلَطًا) إذْ التَّعَرُّضُ لِسَبَبِ الْحَدَثِ لَا يَجِبُ فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطَ فِيهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ عَبَثًا فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ، وَضَابِطُ مَا يَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ وَمَا لَا يَضُرُّ أَنَّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَالْخَطَأِ هُنَا وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ تَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ لِلصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَكَالْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ وَالْكَفَّارَةِ (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِهِ (بَعْضَهَا) أَيْ بَعْضِ إحْدَاثِهِ كَالْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كَالْمَسِّ) أَيْ كَنِيَّةِ رَفْعِ حَدَثِ الْمَسِّ (مِنْ مُحْدِثٍ بِمَسِّهِ) لِفَرْجٍ (وَاللَّمْسِ) أَيْ وَبِلَمْسِهِ لِامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ فَإِذَا ارْتَفَعَ بَعْضُهُ ارْتَفَعَ كُلُّهُ وَعُورِضَ بِمِثْلِهِ. وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَرْتَفِعُ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ حُكْمُهَا وَهُوَ وَاحِدٌ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَإِذَا نَوَاهُ) أَيْ رَفْعَ مَانِعِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِلْمَقْصُودِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ) اُسْتُشْكِلَ بَابُ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ أَيْ وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْتَذَرَ عَنْ خُرُوجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْقَاعِدَةِ بِأَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِلْقُرْبَةِ، بَلْ لِلتَّمْيِيزِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الرَّافِعِيُّ بِخِلَافِهِ فِي الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي قَالُوا فِيهَا يَضُرُّ الْخَطَأُ كَتَعْيِينِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي أَنَّ الْأَحْدَاثَ، وَإِنْ تَعَدَّدْ أَسْبَابُهَا فَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا أَثَرَ لِأَسْبَابِهَا مِنْ نَوْمٍ وَغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ سَمَّى بَعْضَ الْأَحْدَاثِ ارْتَفَعَتْ كُلُّهَا فَالْمَأْتِيُّ بِهِ يَصْلُحُ لِلْكُلِّ وَيَصْلُحُ لِلْبَعْضِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ الْغَلَطُ فِيهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ التَّعَرُّضَ لِرَفْعِ ذَلِكَ الْمَنْعِ وَقَدْ حَصَلَ وَسَبَبُهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا اهـ. وَإِلَى الْأَمْرِ الثَّانِي يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ التَّعَرُّضُ لِسَبَبِ الْحَدَثِ لَا يَجِبُ أَيْ مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إذْ كَوْنُ النِّيَّةِ لِلتَّمْيِيزِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ إسْلَامِ النَّاوِي. (قَوْلُهُ: فَيَلْغُو ذِكْرُهَا) أَرَادَ بِالذِّكْرِ مَا يَعُمُّ ذِكْرَ الْقَلْبِ، بَلْ لَيْسَ الْكَلَامُ إلَّا فِي ذِكْرِ الْقَلْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ مَعْنَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ رَفْعَ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ: رَفْعَ الْحَدَثِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ أَيْ: رَفْعِ حُكْمِهِ. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ السَّبَبِ وَبَقَاءَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ، إنَّمَا الْمَقْصُودُ ارْتِفَاعُ حُكْمِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ الْمُتَرَتِّبَةَ وَهِيَ رَفْعُ الْمَانِعِ حَاصِلَةٌ سَوَاءً تَعَرَّضَ لِلْأَسْبَابِ أَوْ لَا وَالتَّمْيِيزُ عَنْ الْوُضُوءِ الْمُجَدِّدِ حَاصِلٌ بِقَصْدِ رَفْعِ الْمَانِعِ إذْ لَا مَانِعَ فِيهِ وَكَذَا عَنْ الْغَسْلِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ التَّبَرُّدِ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ) أَيْ: تَعْيِينِ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي يُصَلِّي خَلْفَهُ وَمِثْلُهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الصَّلَاةِ) وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ. (قَوْلُهُ: كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إلَخْ) مِثَالٌ لِمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ تَفْصِيلًا. (قَوْلُهُ: وَكَالْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ هُنَا وَاجِبٌ لِبَيَانِ مَرْتَبَةِ الْعِبَادَةِ مِنْ كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَقَوْلُهُ: فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ أَيْ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْكَفَّارَةُ فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ لَا يُجْزِئُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَمْثِلَةٌ لِمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَمِثْلُهَا الزَّكَاةُ، فَإِذَا أَخْرَجَ خَمْسَةً عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ فَبَانَ تَلَفُهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ مُطْلَقِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَالْكَفَّارَةُ) ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مَثَلًا يَكُونُ لِفِعْلِ مُقْتَضِيهِ كَالْقَتْلِ وَلِغَيْرِهِ قُرْبَةٌ فَيَجِبُ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ رُتْبَتِهِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِنِيَّتِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِأَسْبَابِ الْكَفَّارَةِ حَتَّى يَجِبَ التَّعَرُّضُ لِخُصُوصِهَا وَلَيْسَ رَفْعُ الْمَانِعِ كَهَذَا إذْ لَا يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْأَسْبَابِ قِسْمٌ وَعَلَى نَوْعٍ آخَرَ مِنْهَا نَوْعٌ آخَرَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ رَفْعِ بَعْضِهَا) سَوَاءٌ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ رَفْعِ غَيْرِهِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْإِيعَابِ وَالتُّحْفَةِ وَشَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ رَفْعِهِ بَعْضَهَا) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ تَتَدَاخَلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَ وَاحِدٌ ارْتَفَعَ الْجَمِيعُ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ) أَيْ: الْمَنْعَ لَا يَتَجَزَّأُ أَيْ: لَا يَرْتَفِعُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ وَيَبْقَى بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضٍ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ اهـ. سم عَنْ م ر وَقَدْ يُقَالُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَحْدَثَ بِالْمَسِّ وَاللَّمْسِ مَعًا فَكَانَ الْمُتَوَهَّمُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَوْجَبَ بَعْضَهُ فَيُقَالُ فِيهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنَّ سم نَظَرَ إلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي الْمَنْعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعُورِضَ بِمِثْلِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ اسْتِتْبَاعُ الثَّابِتِ أَقْوَى مِنْ اسْتِتْبَاعِ الْمُرْتَفِعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّبْعِيضَ الَّذِي وَقَعَ فِيمَا ذَكَرَهُ لَاغٍ، لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ رَفْعِ غَيْرِ مَا نَوَاهُ أَمَّا لَوْ قُصِدَ رَفْعُهُ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ وَعَدَمُ رَفْعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِهَا فَمُشْكِلٌ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِيهِ بِعَدَمِ الضَّرَرِ وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّا إذَا أَلْغَيْنَا ذِكْرَ الْأَسْبَابِ فِي الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ تَوَجَّهَ الرَّفْعُ وَنَفْيُهُ لِذَاتِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْمُرَجِّحُ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر، إنَّ رَفْعَ جَمِيعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ بِخُصُوصِهِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ فَصَحَّ قَصْدُهُ وَأَلْغَى قَصْدُهُ عَدَمَ رَفْعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قَصَدَ أَمْرًا مَعْقُولًا فِي نَفْسِهِ فَأَلْغَى قَصْدَ غَيْرِهِ مَعَهُ مِمَّا يُنَافِيهِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ نِيَّتِهِ رَفْعَهُ لِأَسْبَابٍ، أَنَّهُ فِي هَذِهِ نَفَى بَعْضَ حَدَثَهُ الَّذِي نَوَى رَفْعَهُ وَفِي تِلْكَ الْبَاقِي غَيْرُ الْحَدَثِ الْمُرْتَفِعِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إذَا رَفَعَ غَيْرَهُ اهـ. أَيْ: عَلَى فَرْضِ

فَيَلْغُو ذِكْرُهَا (أَوَّلَهُ) أَيْ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ غَسْلِ الْوَجْهِ نِيَّةُ مَا ذُكِرَ (أَوْ نِيَّةُ التَّطَهُّرِ عَنْهُ) ، أَوْ نِيَّةِ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ نِيَّةِ التَّطَهُّرِ فَقَطْ لَا تَكْفِي عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ التَّطَهُّرَ يَكُونُ عَنْ حَدَثٍ وَعَنْ خَبَثٍ فَاعْتُبِرَ التَّمْيِيزُ وَقَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ مُقَابِلَهُ؛ بِأَنَّ نِيَّةَ التَّطَهُّرِ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ لَا تَكُونُ عَنْ خَبَثٍ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ لَكِنْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى إرَادَةِ نِيَّةِ الْحَدَثِ (أَوْ) نِيَّةِ (اسْتِبَاحَةِ الْمُفْتَقِرِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوُضُوءِ كَالصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ تَعَذَّرَ فِعْلُ الْمَنْوِيِّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ كَنِيَّتِهِ فِي رَجَبٍ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ الْعِيدِ إذْ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ إنَّمَا تُطْلَبُ لِذَلِكَ فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى غَايَةَ الْقَصْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ لِإِبَاحَتِهِ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَتَضَمَّنُ قَصْدُهُ قَصْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ، سَوَاءٌ سُنَّ لَهُ الْوُضُوءُ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ حَدِيثٍ وَرِوَايَتِهِ وَدَرْسِ عِلْمٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَأَذَانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ. (قَوْلُهُ: فَيَلْغُو ذِكْرُهَا) فَنِيَّةُ رَفْعِ حَدَثِ الْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَسِّ. (قَوْلُهُ: يَكُونُ عَنْ حَدَثٍ) قَدْ يُقَالُ التَّطَهُّرُ لِلصَّلَاةِ أَيْضًا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُطْلَبُ لِذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ وَهُوَ الِاسْتِبَاحَةُ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُفْتَقَرٍ) أَيْ: اسْتِبَاحَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَيَلْغُو ذِكْرُهَا) حَاصِلُ مَا فِي سم عَنْ م ر إنَّ رَفْعَ جَمِيعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ بِخُصُوصِهِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ لِكِفَايَتِهِ فِيهِ فَصَحَّ قَصْدُهُ وَأُلْغِيَ قَصْدُ عَدَمِ رَفْعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضٍ آخَرَ مَعَ الْقَصْدِ الْأَوَّلِ لِمُنَافَاتِهِ لَهُ إذْ الْغَرَضُ تَحَقُّقُ الْقَصْدَيْنِ مَعًا فَهُوَ حِينَئِذٍ صَارِفٌ مَعَ وُجُودِ النِّيَّةِ إذْ نِيَّةُ عَدَمِ الرَّفْعِ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا سِوَى صَرْفِ النِّيَّةِ الْأُولَى وَوُجُودُ الصَّارِفِ مَعَ تَحَقُّقِ النِّيَّةِ لَا يَضُرُّ الْمَطْلُوبَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِيَّةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ تَرْكِهِ ظَاهِرٌ لِوَحْدَةِ الْمَنْوِيِّ هُنَا فِعْلًا وَتَرْكًا بِخِلَافِ الْمَنْعِ، فَإِنَّهُ تَارَةً يَتَرَتَّبُ عَلَى اللَّمْسِ وَتَارَةً عَلَى الْمَسِّ مَثَلًا فَأَمْكَنَ تَعَقُّلُهُ مُضَافًا إلَى كُلٍّ فَصَحَّ قَصْدُ رَفْعِ جَمِيعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِهَا قَالَ سم وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَصَدَ أَمْرًا مَعْقُولًا فِي نَفْسِهِ فَصَحَّ وَأُلْغِيَ قَصْدُ غَيْرِهِ مَعَهُ مِمَّا يُنَافِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَفِعًا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ بَاقِيًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: لَا تَكْفِي عَلَى الْأَصَحِّ) مَا لَمْ يُرِدْ بِالطَّهَارَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا وَإِلَّا أَجْزَأَهُ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نِيَّةَ التَّطَهُّرِ) بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ خَاصَّةٌ بِهَا بِخِلَافِ الْخَبَثِ، فَإِنَّهَا قَدْ تُطْلَبُ لَا لِلصَّلَاةِ كَمَا لَوْ تَضَمَّخَ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نِيَّةَ التَّطَهُّرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ، إنَّ ذَلِكَ تَخْصِيصٌ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَفِيهِ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ لَا تَخْصِيصٌ وَفِي ظَنِّي أَنَّ الْقَلْيُوبِيَّ نَصَّ عَلَى صِحَّةِ التَّقْيِيدِ بِهَا دُونَ التَّخْصِيصِ اهـ. وَفِي الْإِيعَابِ اعْتِرَاضُ ذَلِكَ؛ بِأَنَّ الْقَرَائِنَ الْحَالِيَّةَ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ لِارْتِبَاطِهَا بِالْقَلْبِ وَلَا شُغْلَ لِلْقَرِينَةِ بِهِ اهـ. وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الْمُفْتَقِرِ إلَيْهِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْطُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَصْدُ فِعْلِهَا بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ فِعْلَ الصَّلَاةِ بِوُضُوئِهِ فَهُوَ تَلَاعُبٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ وَهُوَ يُرَدُّ مَا سَيَأْتِي عَنْ حَجَرٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةٍ إلَخْ) سَوَاءٌ قَصَدَ فَرْدًا مُعَيَّنًا أَوْ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ لِتَضَمُّنِ الْمُبْهَمِ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ حَجَرٌ وَتَصِحُّ هَذِهِ النِّيَّةُ وَإِنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَيْهِ النَّاوِي فَيَصِحُّ نِيَّةُ صَبِيٍّ اسْتِبَاحَةَ مَسِّ الْمُصْحَفِ مَا لَمْ يَقْصِدْ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي ع ش عَلَى قَوْلِ م ر وَإِنْ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ خُصُوصِهِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى وُضُوءٍ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا يَعْتَدُّ بِهَا إذَا قَصَدَ فِعْلَ الْمَنْوِيِّ بِقَلْبِهِ. (قَوْلُهُ: الْمُفْتَقِرُ إلَيْهِ) أَيْ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَيْهِ النَّاوِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ فِعْلُ الْمَنْوِيِّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقَيِّدَ بِفِعْلِهِ حَالًا أَوْ لَا وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ حَيْثُ عَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُتَضَمَّنَةٌ لِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِالْوُضُوءِ فَأَلْغَيْنَا الصِّفَةَ الَّتِي لَا تَتَأَتَّى مِنْهُ وَأَبْقَيْنَا فِيهِ الْعِبَادَةَ الْمُتَوَقِّفَةَ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَالَ ع ش يُنَافِي الْأَخْذَ بِمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الصَّلَاةَ بِمَحِلٍّ نَجَسٍ لَا يَصِحُّ، فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا قِيلَ مِنْ فَسَادِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ وَمِثْلُهُ فِي ق ل وَالْقَوْلُ بِفَسَادِ النِّيَّةِ وَجْهٌ اسْتَقَرَّ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَّلَهُ بِالتَّلَاعُبِ نَظَرًا لِاعْتِبَارِ تَمَامِ الْمَنْوِيِّ وَمِثْلُ ع ش وَق ل سم عَلَى التُّحْفَةِ اهـ. وَإِلْغَاءُ الصِّفَةِ الْمُنَافِيَةِ مُمْكِنٌ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ بِمَحَلٍّ نَجَسٍ فَلِمَ لَمْ يُعْتَبَرْ اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ سُنَّ إلَخْ) عَدَمُ صِحَّةِ الْوُضُوءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِيمَا بَعْدَهُ قَطْعًا اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَوَى تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ أَوْ نَوَى الْجُنُبُ غُسْلًا مَسْنُونًا فَفِي ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ؛ بِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ وَجَنَابَتُهُ لِأَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ لَيْسَ اسْتِحْبَابُهَا سَبَبَ الْحَدَثِ فَلَا تَتَضَمَّنُ رَفْعَهُ بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ لِقِرَاءَةِ

وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَضَبٍ وَكَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ كَغِيبَةٍ وَكَذْبَةٍ وَحَمْلٍ مَيِّتٍ وَمَسِّهِ وَقَصْدٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا كَدُخُولِ سُوقٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَمِيرٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ وَصَوْمٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ وَخُرُوجٍ إلَى سَفَرٍ وَلِقَاءِ قَادِمٍ وَزِيَارَةِ وَالِدٍ وَصَدِيقٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَأَكْلٍ. (أَوْ) نِيَّةِ (أَدَا الْوُضُوءِ) بِقَصْرِ أَدَاءِ لِلْوَزْنِ لِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فَتَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ، بَلْ لِلتَّمْيِيزِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَاتِ وَمَا قَالَهُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ يَأْتِي فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ نِيَّةَ فَرْضِ الْوُضُوءِ كَافِيَةٌ وَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِإِلْغَاءِ ذِكْرِ الْفَرْضِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْغُ صَحَّ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مُوجِبَهُ الْحَدَثُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَرْضِ هُنَا لُزُومَ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَإِلَّا لَامْتَنَعَ وُضُوءُ الصَّبِيِّ بِهَذِهِ النِّيَّةِ، بَلْ الْمُرَادُ فِعْلُ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْمَشْرُوطَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ أَدَاءُ الْوُضُوءِ) الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ الْفِعْلُ وَالْإِتْيَانُ لَا مُقَابِلَ الْقَضَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقُرْآنِ وَشَبَهِهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ: وَمَعْلُومٌ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ؛ بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْأَدَاءِ وَالْفَرْضِ لَا تَكْفِي أَيْ:؛ لِأَنَّ فِي الْأَدَاءِ إشْعَارًا بِفَرْضِيَّةِ الْمُؤَدَّى وَإِنْ كَانَ مَرْدُودًا؛ بِأَنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ فِي النَّفْلِ كَالْفَرْضِ وَالصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّة، فَالدَّافِعُ هُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ تَدَبَّرْ وَعَلَّلَ الزَّرْكَشِيُّ إجْزَاءَ نِيَّةِ أَدَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ نِيَّةِ فَرْضِ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الْوُضُوءِ مِنْ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَعَ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْفَرْضِيَّةِ وَالْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاقْتِصَارُ خِلَافَ الْأَوْلَى لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْإِجْزَاءِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَة عَدَمَ الْإِجْزَاءِ تَبَعًا لِجَمْعٍ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: فَتَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ) أَيْ: لَا الطَّهَارَةِ لِمَا مَرَّ أَمَّا أَدَاءُ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَوْ أَدَاءُ الْوُضُوءِ أَوْ فَرْضُ الْوُضُوءِ، فَالطَّهَارَةُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَتَكْفِي نِيَّةُ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ وَاسْتُشْكِلَ فِي الْأَنْوَارِ اخْتِصَاصُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَالطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْحَدَثِ إذْ طَهَارَةُ الْخَبَثِ كَذَلِكَ قَالَ فِي التُّحْفَةِ جَوَابًا عَنْهُ الرَّبْطُ بِالْفَرْضِ وَالْوُجُوبِ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ تِلْكَ لَا هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَجِبُ لِلْعَفْوِ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْوُضُوءَ قَدْ يَكُونُ تَجْدِيدًا، فَالْوُضُوءُ شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَأَدَاءِ الْوُضُوءِ صَحِيحَةٌ مِنْ الْمُجَدِّدِ أَيْضًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ هُنَا لِلْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُعْتَبَرْ هُنَا كَالنُّسُكِ لِمَحْضِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ نَفْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ فَرْضِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ بِكُلٍّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ قَبْلَ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ مُوجِبَهُ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِتَمْيِيزِ رُتْبَتِهَا؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ رَفْعُ الْحَدَثِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّمْيِيزُ عَنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ اهـ وَإِلَّا، فَالْقُرْبَةُ مَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِهِ قُرْبَةً إلَى اللَّهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْوُضُوءِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» فَكَيْفَ يَكُونُ شَطْرَ الْإِيمَانِ وَلَا يَكُونُ قُرْبَةً اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا أَوَّلْنَا بِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الْعِبَادَاتِ) أَيْ: الْمُخْتَلِفَةِ الرُّتَبِ فَتَكُونُ النِّيَّةُ لِخُصُوصِ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ هُنَا لِلْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا كَالنُّسُكِ لِمَحْضِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ نَفْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ فَرْضِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ قَبْلَ الْوَقْتِ اهـ. وَهُوَ حَمْلٌ صَحِيحٌ لِعِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ بِلُزُومِ أَنَّ نِيَّةَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) لِلُزُومِ النَّفْلِ مِنْهُمَا بِالشُّرُوعِ فَسَاوَى الْوَاجِبَ اهـ. (قَوْلُهُ: مُوجِبُهُ الْحَدَثُ) إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَضَيَّقُ وَقْتُهُ قَبْلَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ وُضُوءُ الصَّبِيِّ إلَخْ) وَقَوْلُهُمْ اعْتِقَادُ كَوْنِ النَّفْلِ فَرْضًا

لِلصَّلَاةِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ يُسَمَّى فَرْضًا وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّاظِمِ مَقْرُونَةً أَوَّلَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يُسَنُّ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي قَرْنُهَا بِمَا بَعْدَ الْوَجْهِ لِخُلُوِّ أَوَّلِ الْوَاجِبَاتِ عَنْهَا وَلَا بِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ تَابِعَةٌ لِلْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ. نَعَمْ إنْ انْغَسَلَ مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ جَزْءٌ مِنْ الْوَجْهِ بِنِيَّةِ الْوَجْهِ كَفَى وَإِنْ عَزَبَتْ بَعْدَهُ وَكَذَا بِغَيْرِ نِيَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ لَكِنَّهُ تَجِبُ إعَادَةُ غَسْلِ الْجُزْءِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ (وَتَعُمْ هَاتَانِ) أَيْ نِيَّتَا الِاسْتِبَاحَةِ وَأَدَاءِ الْوُضُوءِ وُضُوأَيْ الضَّرُورَةِ وَالرَّفَاهِيَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ (دَامَ حَدَثٌ) كَسَلَسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ (، أَوْ لَمْ يَدُمْ) وَمَا قَبْلَ هَاتَيْنِ مِمَّا ذَكَرَهُ لَا يَكْفِي فِي وُضُوءِ الضَّرُورَةِ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ مَعَهُ بَلْ يَخْتَصُّ بِوُضُوءِ الرَّفَاهِيَةِ وَلَوْ لِمَاسِحِ الْخُفِّ (وَإِنْ نَوَى التَّبْرِيدَ وَالتَّنَظُّفَا مَعْ تِلْكَ) أَيْ مَعَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ بِأَنْ نَوَاهُمَا مَعًا، أَوْ نَوَى ذَلِكَ بَعْدَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَنِيَّتُهُ لَاغِيَةٌ كَقَصْدِ الْإِمَامِ بِتَكْبِيرِهِ الْإِعْلَامَ مَعَ التَّحَرُّمِ وَكَنِيَّةِ دَفْعِ الْغَرِيمِ مَعَ الصَّلَاةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كُلِّ مَا شُرِّكَ فِيهِ بَيْنَ دِينِيٍّ وَدُنْيَوِيٍّ وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ اعْتِبَارَ الْبَاعِثِ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ قَصْدَ الدِّينِيِّ فَلَهُ أَجْرٌ بِقَدْرِهِ، أَوْ الدُّنْيَوِيِّ فَلَا أَجْرَ لَهُ، أَوْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا. أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ مَعَ عُزُوبِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ بَعْدُ كَنِيَّتِهِ قَطْعَ الْوُضُوءِ فِي أَثْنَائِهِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ فَلَوْ سَقَطَ عِنْدَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي نَهْرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُهَا) أَيْ: ذِكْرًا. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الْوَجْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَوَاءٌ أَغَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْوَجْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ لَا لِوُجُودِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ لَكِنْ تَجِبُ إعَادَةُ غَسْلِ الْجُزْءِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَلَا تُجْزِئُ الْمَضْمَضَةُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِهَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ قَالَهُ الْقَاضِي مُجِلِّي فَالنِّيَّةُ لَمْ تَقْتَرِنْ فِيهِ بِمَضْمَضَةٍ حَقِيقَةً اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ إجْزَاءُ الْمَضْمَضَةِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا غَسَلَهُ لَا بِنِيَّةِ الْوَجْهِ لَكِنْ مُقْتَضَى إجْزَاءِ النِّيَّةِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِيهِ أَيْضًا، وَإِلَّا لَزِمَ كِفَايَةُ قَرْنِهَا بِمَا قَبْلَ الْوَجْهِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُهُ بِمَا بَعْدُ كَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ. (قَوْلُهُ إعَادَةُ غَسْلِ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ بِقِيَامِ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَقَامَ الْأُولَى وَفِي مَسْأَلَةِ اللُّمْعَةِ وَفَرَّقَ ابْنُ شُهْبَةَ بِأَنَّ اللُّمْعَةَ دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الْوَجْهِ فَهُوَ مَقْصُودٌ بِالْغَسْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَمَّا الْجُزْءُ هُنَا فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمَضْمَضَةِ؛ لِأَنَّهَا غَسْلُ بَاطِنِ الْفَمِ خَاصَّةً وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي اسْمِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي غَسْلِهَا فَلَمْ يُعْتَدَّ بِغَسْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُغْسَلْ بِنِيَّةِ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهَا صَارِفٌ لِوُقُوعِ الْغَسْلِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ إعَادَةُ النِّيَّةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ يَصْرِفُ عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ دُونَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِ النِّيَّةَ دُونَ غَسْلِ الْوَجْهِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَ هَاتَيْنِ) خَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَمِنْهُ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ فَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ إجْزَاؤُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ) أَيْ: نِيَّةٍ مِنْ نِيَّاتِهِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا أُتِيَ بِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ اشْتِرَاطُ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ أَمْ يَكْفِي إعَادَةُ الْغَسْلِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّبْرِيدِ فِي الْأَنْوَارِ الْأَوَّلُ وَالْوَجْهُ هُوَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ غَسْلَ الْعُضْوِ لِلتَّبْرِيدِ لَا مَعْنَى لِتَأْثِيرِهِ فِي النِّيَّةِ وَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ فِي الْخَادِمِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ إذَا قُلْنَا بِأَنَّ عُرُوضَ نِيَّةِ التَّبْرِيدِ مَعَ غُرُوبِ الْأُولَى يَضُرُّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَغَسَلَ الَّذِي غَسَلَهُ مُصَاحِبًا لِلتَّبْرِيدِ، وَإِنْ طَالَ فِعْلٌ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُبْطِلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَاهِلِ لَا الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ نَفْلٌ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ وَيُقْصَدُ بِهِ حَقِيقَةُ الْغَرَضِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى فَرْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهِ) أَيْ وَشَرْطِيَّتُهُ لِلصَّلَاةِ نَابِتَةٌ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِغَيْرِ نِيَّتِهِ) أَيْ: يَكْفِي فِي تَحَقُّقِ النِّيَّةِ لِلْوُضُوءِ اقْتِرَانُهَا بِغَسْلِ ذَلِكَ الْجُزْءِ بِغَيْرِ نِيَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي تَحَقُّقِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ عَنْ الْوَجْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْوَجْهِ بَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ ثَانِيًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا قَوِيٌّ لَكِنْ خَالَفَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ فَقَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَغْسُولِ مِنْ الْوَجْهِ إذَا صَحَّحْنَا النِّيَّةَ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ السُّنَّةَ وَهَذَا عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَقُولُ بِتَأَدِّي الْفَرْضِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ كَمَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ لِمَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَفُرِّقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ؛ بِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ مُخَالِفَةٌ لِغَسْلِ الْوَجْهِ جِنْسًا وَصُورَةً بِخِلَافِ نَحْوِ السُّجُودِ وَقَالَ ابْنُ شُهْبَةَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الِاعْتِدَادِ بِغَسْلِ اللُّمْعَةِ الْمَتْرُوكَةِ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى بِالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ مَا هُنَا الْفَرْقُ أَنَّ اللُّمْعَةَ دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الْوَجْهِ فَهِيَ مَقْصُودَةٌ بِالْغَسْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَمَّا الْجُزْءُ هُنَا فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمَضْمَضَةِ؛ لِأَنَّهَا غَسْلُ بَاطِنِ الْفَمِ خَاصَّةً وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي اسْمِهَا لَا يَدْخُلُ فِي غَسْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ بِنِيَّةِ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهَا صَارِفٌ لِوُقُوعِ الْغَسْلِ عَنْهُ اهـ. ثُمَّ إنَّ الْقَائِلَ بِالْأَصَحِّ لَا يَعْتَبِرُ الْمُقَارَنَةَ لِغُسْلٍ مَفْرُوضٍ بَلْ مُقَارَنَةُ غُسْلِ جَزْءٍ مِنْ مَفْرُوضٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِغَسْلِهِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الدُّنْيَوِيِّ) أَيْ غَيْرِ الرِّيَاءِ وَإِلَّا فَلَا أَجْرَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ سم وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ مَعَ غُرُوبٍ إلَخْ) بِخِلَافِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ مَعَ

فَانْغَسَلَتَا تَمَّ وُضُوءُهُ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ عَنْ الرُّويَانِيِّ لَوْ نَامَ قَاعِدًا فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ ثُمَّ انْتَبَهَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَفِي وُجُوبِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَجْهَانِ كَمَا فِي التَّفْرِيقِ الْكَثِيرِ، وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالصَّبِّ لَكِنَّ الْآمِرَ نَسِيَ أَمْرَهُ صَحَّ وَلَا يَضُرُّهُ نِسْيَانُهُ، وَلَوْ صَبَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَعِلْمِهِ وَقَدْ عَزَبَتْ نِيَّتُهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ إنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ، ثُمَّ قَالَ قُلْت وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَنَظَرُهُ فِي التَّعْلِيلِ لَا فِي الْحُكْمِ لِمُوَافَقَتِهِ مَا قَدَّمْته عَنْهُ آنِفًا فِي نَظِيرِهِ مِنْ سُقُوطِهِ فِي نَهْرٍ، وَقَوْلُ النَّظْمِ التَّنَظُّفَا مِنْ زِيَادَتِهِ. (أَوْ فَرَّقَ) النِّيَّةَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِأَنْ نَوَى عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ تَفْرِيقُ أَفْعَالِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (أَوْ غَيْرًا نَفَى) أَيْ، أَوْ نَفَى غَيْرَ الْمَنْوِيِّ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ مُفْتَقِرٍ إلَى وُضُوءٍ كَأَنْ نَوَى أَحَدَ حَدَثَيْ النَّوْمِ وَالْمَسِّ وَنَفْيَ الْآخَرِ وَهُمَا عَلَيْهِ، أَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الظُّهْرِ وَنَفْيَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ وَالتَّعَرُّضُ لِمَا عَيَّنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَلْغُو ذِكْرُهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ نَفَى نَفْسَ الْمَنْوِيِّ كَمَا لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَأَنْ لَا يَرْفَعَهُ، أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ وَتَنَاقُضِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ بَطَلَ وُضُوءُهُ فِي أَثْنَائِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُثَابَ عَلَى الْمَاضِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُقَالَ إنْ بَطَلَ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا، أَوْ بِغَيْرِهِ فَنَعَمْ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ انْتَهَى. وَيَنْبَغِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْبُطْلَانَ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا ثَوَابَ فِي الْمَقِيسِ وَلَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (ثُمَّ) الْفَرْضُ الثَّالِثُ غَسْلُ (الْيَدَيْنِ مَعْ مِرْفَقَيْهِمَا) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ الْعَكْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمَرَافِقِ فِي الْغَسْلِ الْإِجْمَاعُ كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَفِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ فَثَبَتَ غَسْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ تَرْكُهُ ذَلِكَ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْآيَةُ أَيْضًا بِجَعْلِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ وَقِيلَ إلَى الْكُوعِ مَجَازًا إلَى الْمِرْفَقِ مَعَ جَعْلِ إلَى لِلْغَايَةِ الدَّاخِلَةِ هُنَا فِي الْمُغَيَّا بِمَا سَيَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيُّ إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ هَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ وَتَمَّمَ الْكَلَامَ بِرّ وَقَوْلُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ إلَخْ يُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: لَوْ نَامَ قَاعِدًا) أَيْ مُتَمَكِّنًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَلْ يَقْطَعُ النِّيَّةَ نَوْمٌ مُمْكِنٌ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا فَرَّقَ تَفْرِيقًا كَثِيرًا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ مُقَيَّدًا بِالنَّوْمِ الْيَسِيرِ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ قَطْعِهَا فِي الْيَسِيرِ وَإِنَّ الْكَثِيرَ يَقْطَعُهَا اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: وَنَظَرُهُ فِي التَّعْلِيلِ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ مَنْعُ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلُهُ مَعَ إجْزَاءِ فِعْلِ غَيْرِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ فَرَّقَ) قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ تَفْرِيقَ النِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ كَأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ غَسْلَهُ عَنْ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ إطْلَاقَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ لَيْسَ مِنْ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ كَفَتْهُ عَنْ الْجَمِيعِ، بَلْ هُوَ مِنْ تَكْرِيرِ النِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِتَلَاعُبِهِ) لَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِي مَحَلٍّ أَوْ ثَوْبٍ نَجَسٍ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ النَّجَسَ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَمْ تَبْعُدْ الصِّحَّةُ حَتَّى فِي الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ مُبْطِلٍ وَالصَّلَاةُ قَدْ تَصِحُّ عَلَى النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر وَلَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ تُقْبَلُ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِيهِ صَلَاةً لَا سَبَبَ لَهَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ. (قَوْلُهُ فَثَبَتَ غَسْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا) أَيْ الْمَرَافِقِ. (قَوْلُهُ: مَجَازًا) قَدْ يُقَالُ الْمَجَازُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا إلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــQعُزُوبِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهَا وَهُوَ مَا بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ ثَلَاثًا اهـ. سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر (قَوْلُهُ وَنَفْيَ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِتَمَامِهِ إلَّا أَنَّهُ خَصَّصَهُ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَيَلْغُو التَّخْصِيصُ سم عَنْ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ. (قَوْلُهُ: أَشْرَعَ) بِمَعْنَى شَرَعَ قَلْيُوبِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِجَعْلِ الْيَدِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ لِلْمَنْكِبِ فَكَيْفَ يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ مَعَ الْمَرَافِقِ اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ مَجَازًا إلَى الْمَرْفِقِ) ، فَالْمِرْفَقُ

أَوْ لِلْمَعِيَّةِ كَمَا فِي {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] ، أَوْ بِجَعْلِ الْيَدِ بَاقِيَةً عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَى الْمَنْكِبِ مَعَ جَعْلِ إلَى غَايَةً لِلْغَسْلِ، أَوْ لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ. فَعَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ لَا لِكَوْنِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا تَدْخُلُ كَمَا قِيلَ لِعَدَمِ إطْرَادِهِ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهَا قَدْ تَدْخُلُ كَمَا فِي نَحْوِ قَرَأْت الْقُرْآنَ إلَى آخِرِهِ وَقَدْ لَا تَدْخُلُ كَمَا فِي نَحْوِ قَرَأْت الْقُرْآنَ إلَى سُورَةِ كَذَا، بَلْ لِقَرِينَتَيْ الْإِجْمَاعِ وَالِاحْتِيَاطِ لِلْعِبَادَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَيْدِيَكُمْ لَوَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ فَلَمَّا قَالَ إلَى الْمَرَافِقِ أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنْ الْوُجُوبِ فَمَا تَحَقَّقْنَا خُرُوجَهُ تَرَكْنَاهُ وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ أَوْجَبْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ انْتَهَى وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْ رُءُوسِ أَصَابِعِهَا إلَى الْمَرَافِقِ وَعَلَى الثَّانِي تَخْرُجُ الْغَايَةُ وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاتْرُكُوا مِنْهَا إلَى الْمَرَافِقِ (وَ) غَسْلُ (مَا عَلَيْهِمَا كَسِلْعَتَيْهِمَا) وَيَدٍ زَائِدَةٍ وَشُعُورِهِمَا، وَلَوْ كَثِيفَةً وَأَظْفَارِهِمَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ أَصَابِعِهِ وَبَاطِنِ ثُقْبٍ وَشُقُوقٍ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُمَا غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالِاقْتِضَاضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صِفَةِ الْغُسْلِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَدَيْنِ فَيَأْتِي فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ (وَمِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ) نَبَتَتْ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ (يَغْسِلُ) مِنْهُمَا (مَا حَاذَى) مَحَلَّهُ دُونَ مَا لَمْ يُحَاذِهِ إنْ تَمَيَّزَتْ عَنْ الْأَصْلِيَّةِ بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ فَقْدِ بَطْشٍ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ نَقْصِ أُصْبُعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجِرَاحِ لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا مَعَ مُحَاذَاتِهَا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِلَافِ جِلْدٍ تَقَطَّعَ مِنْ الذِّرَاعِ وَبَلَغَ التَّقَلُّعُ إلَى الْعَضُدِ، ثُمَّ تَدَلَّى وَسِلْعَةٍ عَلَى الْعَضُدِ حَاذَتْ الذِّرَاعَ بِلَا الْتِصَاقٍ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُحَاذِي مِنْهُمَا لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِمَا مَعَ خُرُوجِهِمَا عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ. وَكَذَا لَوْ تَقَلَّعَ مِنْ الْعَضُدِ وَتَدَلَّى مِنْهُ، نَعَمْ إنْ بَلَغَ التَّقَلُّعُ إلَى الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَدَلَّى؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الذِّرَاعِ وَلَوْ تَقَلَّعَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْتَحَمَ بِالْآخَرِ لَزِمَهُ غَسْلُ الْمُحَاذِي فَالْعِبْرَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْمُتَقَلِّعِ بِالْمَحَلِّ الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ التَّقَلُّعُ لَا الَّذِي مِنْهُ التَّقَلُّعُ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَا يُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يَلْتَصِقُ الْمُتَدَلِّي مِنْ الْعَضُدِ بِالسَّاعِدِ مَعَ أَنَّ مَا قَالَاهُ هُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ فِي نَقْلِ الشَّجَرَةِ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ كَانَ أَصْلُهَا بِأَحَدِهِمَا وَأَغْصَانُهَا بِالْآخَرِ، ثُمَّ إنْ تَجَافَتْ الْجِلْدَةُ الْمُلْتَحِمَةُ بِالذِّرَاعِ عَنْهُ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ كَثِيفِ لِحْيَةِ الذَّكَرِ، وَإِنْ سَتَرَتْهُ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ فَتْقُهَا فَلَوْ غَسَلَهُ، ثُمَّ زَالَتْ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهَا؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ؛ لِأَنَّ غَسْلَ بَاطِنِهَا كَانَ مُمْكِنًا وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ غَسْلُ الظَّاهِرِ وَقَدْ فَعَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ يُقَالَ لَوْ سَلِمَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَضُرَّ لِثُبُوتِ الْمَطْلُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَقِيقَةِ بِالْوَجْهِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَيْضًا هُنَا بِمَا سَيَأْتِي، فَإِنَّ كَوْنَهَا لِلْمَعِيَّةِ تَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ كَالِاحْتِيَاطِ أَوْ الْإِجْمَاعِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) لَعَلَّ زِيَادَةَ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَالِاحْتِيَاطُ لِلْعِبَادَةِ بِاعْتِبَارِ تَفْصِيلِ هَذَا الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْمُقْتَضِي لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَثِيفَةً) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الْمُحَاذَاةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَثِيفَةً) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِمَا لَكِنْ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ وُجُوبِ غَسْلِ بَاطِنِ الْخَارِجِ الْكَثِيفِ، وَإِنْ كَانَ نَادِرَ الْوُجُودِ وَالْكَثَافَةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ ذَلِكَ مِنْ لِحْيَةِ الْأُنْثَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ مَعَ أَنَّهَا نَادِرَةُ الْوُجُودِ وَالْكَثَافَةِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ تِلْكَ مِنْ جِنْسِ مَا لَا يَنْدُرُ غَيْرُ قَوِيٍّ. (قَوْلُهُ وَمِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ يُغْسَلُ مَا حَاذَى) لَوْ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ اُتُّجِهَ وُجُوبُ غَسْلِ مَا كَانَ يُحَاذِيهَا مِنْ الزَّائِدَةِ نَظَرًا لِمَا كَانَ وَاسْتِصْحَابًا لَهُ، بَلْ لَوْ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ قَبْلَ نَبَاتِ الزَّائِدَةِ فَقَدْ يُتَّجَهُ أَيْضًا وُجُوبُ غَسْلِ مَا يُحَاذِي مِنْهَا الْأَصْلِيَّةَ لَوْ بَقِيَتْ نَظَرًا لِلْمُحَاذَاةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ م ر. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا لَمْ يُحَاذِهِ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا جَاوَزَ مِنْ الزَّائِدَةِ أَصَابِعَ الْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ طَالَتْ الزَّائِدَةُ بِحَيْثُ خَرَجَتْ عَنْ أَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَوُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمُجَاوِزِ تَبَعًا لِمَا اتَّصَلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَتْ) بِدَلِيلٍ وَلِاشْتِبَاهِهَا. (قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ إلَخْ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْمُلْتَحِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا هَذَا إذَا الْتَصَقَتْ بِالسَّاعِدِ وَلَا نَجَاسَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ نَحْوِ دَمٍ أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَجَسٌ فَيَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ كَجَبْرِ عَظْمٍ بِنَجَسٍ يَنْبُتُ عَلَيْهِ الْجِلْدُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ فَتْقُهَا يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ فَتْقِهَا إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ الضَّرَرُ أَيْ مَحْذُورُ التَّيَمُّمِ حَتَّى يَغْسِلَ وَجْهَهَا لِإِمْكَانِ غَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَقَدْ عَلَّلَ الْقَاضِي بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُنَا شَيْءٌ يَغْفُلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهُ وَغَسْلُ مَحِلِّهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــQدَاخِلٌ فِي مَدْلُولِهَا الْمَجَازِيِّ. (قَوْلُهُ إلَى الْمَنْكِبِ) هُوَ الْأَشْهَرُ لُغَةً حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ثَعْلَبٍ وَآخَرِينَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) أَيْ: مَجَازًا لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْغَايَةِ بِإِجْمَاعِ الْأُدَبَاءِ اهـ. إيعَابٌ وَحِينَئِذٍ، فَالْقَرِينَةُ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ فِي الشِّقَّيْنِ بِقَوْلِهِ إلَّا لِقَرِينَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا تَدْخُلُ إلَخْ) رَدَّهُ م ر بِمَنْعِ الْخُرُوجِ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْقُرْآنِ لِلْكُلِّ وَمَا قَالَهُ م ر فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) يَحْتَاجُ هَذَا لِقَرِينَةٍ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَلَدِ عَلَيْهَا) وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْجِلْدَةَ الْمُتَدَلِّيَةَ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَالسِّلْعَةِ وَالشِّعْرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ) وَكَذَا مَا بَعْدَهُ ع ش

فَلَوْ تَوَضَّأَ فَقَطَعَ بَعْضَ يَدِهِ، أَوْ رِجْلِهِ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ (وَلِاشْتِبَاهِهَا) أَيْ الزَّائِدَةَ بِالْأَصْلِيَّةِ يَغْسِلُ (كِلْتَيْهِمَا) وَإِنْ خَرَجَتَا مِنْ الْمَنْكِبِ لِيَتَحَقَّقَ إتْيَانُهُ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ السَّرِقَةِ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِلنَّاظِمِ وَأَصْلُهُ كَالْغَزَالِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مَبْنَاهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْحَدُّ عَلَى الدَّرْءِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ (وَمَعَهُمَا) أَيْ وَمَعَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ (يَغْسِلُ) وُجُوبًا (رَأْسَ الْعَضُدِ وَإِنْ أُبِينَ عَنْهُ سَاعِدُ الْيَدِ) بِأَنْ سُلَّ وَبَقِيَ الْعَظْمَانِ الْمُسَمَّيَانِ بِرَأْسِ الْعَضُدِ لِأَنَّ الْمِرْفَقَ مَجْمُوعُ الْعَظْمَيْنِ وَالْإِبْرَةِ الدَّاخِلَةِ بَيْنَهُمَا، لَا الْإِبْرَةُ وَحْدَهَا فَإِنْ أُبِينَ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي بِالْأَوْلَى أَوْ مِنْ فَوْقِهِ فَلَا، وَسَيَأْتِي فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَفْظَةُ مَعَهُمَا مَزِيدَةٌ عَلَى الْحَاوِي وَيَلْزَمُهَا مَحْذُورٌ وَهُوَ مُجَامَعَةُ غَسْلِ رَأْسِ الْعَضُدِ لِغَسْلِ الْيَدَيْنِ حَالَةَ الْإِبَانَةِ وَزَادَ لَفْظَ الْيَدِ تَكْمِلَةً، وَلَوْ أُبِينَ سَاعِدُ الْيَدِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ الْمِرْفَقِ، أَوْ مِنْ فَوْقِهِ. فَظَاهِرُهُ وُجُوبُ غَسْلِ الْمُحَاذِي لِمَحِلِّ الْفَرْضِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ مِنْ الزَّائِدَةِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَ) الرَّابِعُ (مَسْحُ بَعْضِ جِلْدِ رَأْسٍ، أَوْ شَعَرْ) مِنْهُ وَلَوْ بَعْضَ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ» فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ خُصُوصِ النَّاصِيَةِ وَهِيَ الشَّعْرُ الَّذِي بَيْنَ النَّزْعَتَيْنِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الِاسْتِيعَابِ وَيَمْنَعُ وُجُوبَ التَّقْدِيرِ بِالرُّبْعِ، أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا دُونَهُ وَالْبَاءُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُتَعَدٍّ كَمَا فِي الْآيَةِ تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مُتَعَدٍّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ} [الحج: 29] تَكُونُ لِلْإِلْصَاقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعْمِيمُ فِي التَّيَمُّمِ مَعَ أَنَّ آيَتَهُ كَالْآيَةِ هُنَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ فَاعْتُبِرَ مُبْدَلُهُ وَمَسْحُ الرَّأْسِ أَصْلٌ فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ. وَأَمَّا عَدَمَ وُجُوبِهِ فِي الْخُفِّ، فَلِلْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ التَّعْمِيمَ يُفْسِدُهُ، مَعَ أَنَّ مَسْحَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْغُسْلِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ (بِمَدِّهِ عَنْ حَدِّ رَأْسٍ) أَيْ: أَوْ مَسْحِ بَعْضِ شَعْرٍ (مَا انْحَدَرْ) بِمَدِّهِ مِنْ حَدِّ رَأْسِهِ وَإِنْ جَاوَزَ مَنْبَتَهُ بِخِلَافِ مَا انْحَدَرَ عَنْ حَدِّهِ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَيَكْفِي تَقْصِيرُهُ فِي الْحَجِّ لِتَعَلُّقِ فَرْضِهِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْمُنْحَدَرِ، وَفَرْضُ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَهُوَ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا وَالْمُنْحَدَرُ لَا يُسَمَّى رَأْسًا (أَوْ بَلُّهُ) أَيْ مَسْحُ بَعْضِ مَا ذُكِرَ، أَوْ بَلُّهُ بِتَقْطِيرٍ، أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ مُبْتَلٍّ عَلَيْهِ بِلَا إمْرَارٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ وُصُولِ الْبَلَلِ إلَيْهِ (أَوْ غَسْلُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ (مِنْ غَيْرِ مَا نَدْبٍ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ، أَوْ غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا يُشْبِهُ الرُّخْصَةَ (وَ) مِنْ غَيْرِ (كُرْهٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ إذْ بِهِ تَحْصُلُ النَّظَافَةُ وَقِيلَ يُكْرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَيَصِحُّ وُضُوءُهُ لَكِنَّهَا تَنَجَّسَتْ بِالدَّمِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهَا كَالْوَشْمِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَهَا بِذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَفَارَقَتْ وَقْتَ مَسْأَلَةِ الْوَشْمِ بِأَنَّ الدَّمَ ظَهَرَ ثُمَّ اخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ عُودًا دُبُرَهُ وَغَيَّبَهُ كُلَّهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا بِمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ لَوْ نُبِشَتْ بَقِيَ مَحَلَّهَا مَثْقُوبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَلْتَئِمُ عِنْدَ قَلْعِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وُجُودُهَا حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَوَضَّأَ فَقَطَعَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَطَعَ مَا ذُكِرَ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَقَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِنَقْلِ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ بِلَادِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ إذَا اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَفْرُغْ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَّا بِفَرَاغِ الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَوْ كُشِطَتْ جِلْدَةٌ مِنْ وَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ. (قَوْلُهُ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبِهِ نُدِبَ غَسْلُ مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالْمَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا مَحْذُورٌ) يُمْكِنُ دَفْعُ الْمَحْذُورِ بِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مُقَدَّرٌ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ أَعْنِي لِغَسْلِ رَأْسِ الْعَضُدِ بِرّ. (قَوْله رَأْسٍ أَوْ شَعْرٍ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمَا أَصْلِيَّانِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا فَقَطْ أَصْلِيٌّ فَالْعِبْرَةُ بِهِ فَإِنْ اشْتَبَهَ بِالزَّائِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا. (فَرْعٌ) لَوْ مَسَحَ عِرْقِيَّتَهُ مَثَلًا فَوَصَلَ الْبَلَلُ بِجِلْدِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِهِ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ تَفْصِيلِ الْجُرْمُوقِ فِيهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِمَسْحِ الْبَعْضِ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ مَعَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ لَا وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِمَدِّهِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ. (قَوْلُهُ: بَعْضَ شَعْرٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَلُّهُ) يُوهِمُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ الْبَلَّ مِنْ الْغُسْلِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَسْلِهِ) وَلَوْ تَعَرَّضَ لِلْمَطَرِ نَاوِيًا الْمَسْحَ فَأَصَابَهُ وَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ) فَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ اهـ. . (قَوْلُهُ: بَعْضُ جِلْدِ رَأْسٍ أَوْ شَعْرٍ) أَيْ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ مَسْحِ الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ رَأْسِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ، إنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكْفِي مَسْحُ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ انْتَقَلَ إلَى الشَّعْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا جِلْدُ رَأْسٍ) وَلَوْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ الْآتِي اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُتَعَدٍّ) أَيْ فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَانَتْ لِلتَّبْعِيضِ كَمَا فِي {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَلِلْإِلْصَاقِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ فَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ بِدَالَيْنِ تَحْرِيفٌ مِنْ النَّاسِخِ اهـ. (قَوْلُهُ: تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ رَأْسَانِ، فَالْوَاجِبُ مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا انْحَدَرَ) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ؛ بِأَنْ كَانَ مُتَجَعِّدًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا مَا انْحَدَرَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ وَإِنْ انْحَدَرَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَنْ حَدِّهِ م ر

؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ وَقَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا) أَيْ فِي بَلِّهِ وَغَسْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا لَا يَكْفِيَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ مَسْحًا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالْوَجِيزِ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكُرْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْغَسْلُ (وَ) الْخَامِسُ (غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ قَالَ تَعَالَى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] قُرِئَ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ لِلْإِشَارَةِ إلَى التَّرْتِيبِ بِتَقْدِيمِ الْمَسْحِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَسَيَأْتِي وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ عَلَى الرُّءُوسِ وَيُحْمَلُ الْمَسْحُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ، أَوْ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مَسْحًا وَعَبَّرَ بِهِ فِي الْأَرْجُلِ طَلَبًا لِلِاقْتِصَادِ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْإِسْرَافِ لِغَسْلِهَا بِالصَّبِّ عَلَيْهَا وَتُجْعَلُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى هَذَا لِلْإِلْصَاقِ وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الظَّاهِرَةُ فِي إيجَابِ الْغَسْلِ مِنْهَا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَبُ وُضُوءَهُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ فَيَنْثُرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ إلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْغَسْلِ مَا دَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِرِجْلِهِ كَعْبٌ، أَوْ لِيَدِهِ مِرْفَقٌ اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ (وَ) مَعَ (الشَّقِّ وَالزَّائِدِ) فِي الرِّجْلَيْنِ مِمَّا يُحَاذِيهِمَا وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ (كَالْيَدَيْنِ) ، فَلَوْ جَعَلَ بِالشِّقِّ شَحْمًا، أَوْ غَيْرَهُ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَقَيَّدَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى اللَّحْمِ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَةُ مَا عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ وَالشِّقُّ وَالزَّائِدُ الْجَرُّ كَمَا تَقَرَّرَ وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ عَيْنًا بَلْ إمَّا غَسَلَهُمَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِأَصَالَتِهِ وَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ غَالِبًا. (أَوْ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوِ كُلِّ طَاهِرِ خُفٍّ) بِجَرِّ خُفٍّ بِعَطْفِ الْبَيَانِ لِطَاهِرِ إنْ قُدِّرَ تَنْوِينَهُ وَإِلَّا فَبِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ كَسُحْقِ عِمَامَةٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» زَادَ أَبُو دَاوُد قَالُوا لِجَرِيرٍ: إنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ وَمَا أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِهَا أَيْ، فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهَا بِالْغَسْلِ نَاسِخًا لِجَوَازِ الْمَسْحِ كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَاحْتِمَالُ رُؤْيَتِهِ لِذَلِكَ قَبْلَ إسْلَامِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ «صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَمْسَحْ أَجُزْأَهُ كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاعْتِبَارُهُ النِّيَّةَ تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ وَغَيْرَهُ وَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ اهـ. وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُهَا بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ أَوْ فِعْلَ مَأْذُونِهِ وَوُقُوعَ الْمَطَرِ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ شَيْئًا مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) فَلَا تَصِحُّ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي نَدْبِ الْغَسْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ) قَدْ يَخْدِشُ هَذَا قَوْلُهُ: إلَى الْكَعْبَيْنِ إذْ فَرْضُ مَسْحِ الْخُفِّ لَا يَتَقَيَّدُ بِإِلَى الْكَعْبَيْنِ. (قَوْلُهُ لِلْإِلْصَاقِ) أَيْ: لَا لِلتَّبْعِيضِ كَالْبَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ) يَنْبَغِي مِنْ غَالِبِ أَمْثَالِهِ. (قَوْلُهُ: خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ) قَدْ يَبْعُدُ هَذَا حِينَئِذٍ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ لِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الْيَدَيْنِ. (قَوْلُهُ: كَسُحْقِ عِمَامَةٍ) فَيَكُونُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ نَاسِخًا. (قَوْلُهُ: خِلَافُ الظَّاهِرِ) ، بَلْ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا أَسْلَمْت إلَخْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّمَا كَانَ هَذَا إلَخْ، وَإِلَّا فَلَا مَوْقِعَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى ـــــــــــــــــــــــــــــQسم. (قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُنْدَبُ) وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ يُكْرَهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ) رَدَّهُ ع ش؛ بِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى الْمَجْرُورِ حَرْفُ عَطْفٍ كَمَا فِي جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ فَحَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ تَوْجِيهِ الْجَرَّ بِالْجِوَارِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قِيلَ، إنَّمَا يَصِحُّ الِاتِّبَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَاوٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَصِحَّ وَالْآيَةُ فِيهَا وَاوٌ قُلْت هَذَا غَلَطٌ، فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ مَعَ الْوَاوِ مَشْهُورٌ فِي أَشْعَارِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْشَدُوهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلَتٍ ... وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الْأَسْرِ مَكْبُولٌ فَخَفَضَ مُوثَقًا لِمُجَاوَرَتِهِ مُنْفَلِتٌ وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى أَسِيرٌ، فَإِنْ قَالُوا الِاتِّبَاعُ، إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا لَبْسَ فِيهِ وَهَذَا فِيهِ لَبْسٌ قُلْنَا لَا لَبْسَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ حَدَّدَ بِالْكَعْبَيْنِ وَالْمَسْحُ لَا يَكُونُ إلَى الْكَعْبَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ) أَيْ: الْعَطْفِ فِيهَا اهـ. (قَوْلُهُ الَّذِي تُسَمِّيهِ إلَخْ) فَهُوَ إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ) أَيْ الْمُلَاحَظَةُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِوُجُودِ الْبَاءِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ مَسْحُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ اُعْتُرِضَ عَلَى صَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ؛ بِأَنَّ شَرْطَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَإِلَّا اُمْتُنِعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مَسْحُ الْخُفِّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَإِذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ دَوَامِ اللُّبْسِ التَّخْيِيرُ بَلْ وَاجِبُهُ الْمَسْحُ، فَإِنْ نَزَعَ، فَالْغَسْلُ وَلِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ فَوَاتِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ، إنَّ الرِّجْلَ تُغْسَلُ وَهِيَ فِي الْخُفِّ اهـ. وَفِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ نَظَرَ لِأَنَّ هَذَا الْغَسْلَ

قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ، أَوْ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» يَعْنِي أَرْخَصَ لَنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا مَعَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِنَزْعِهَا إلَّا فِي حَالِ الْجَنَابَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ الْغَسْلِ وَلِمَجِيئِهِ فِي النَّسَائِيّ بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا، نَعَمْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ إذَا تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ، أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَوْ خَافَ فَوَاتَ عَرَفَةَ، أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ، أَوْ نَحْوَهُ. وَصَنِيعُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ خَاصٌّ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِي غَسْلِ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ إذْ لَا يَتَكَرَّرَانِ تَكَرُّرَ الْوُضُوءِ، وَاكْتَفَى بِمَسْحِ بَعْضِ الْخُفِّ لِتَعَرُّضِ النُّصُوصِ لِمُطْلَقِهِ كَمَا فِي الرَّأْسِ، وَكَالْمَسْحِ الْبَلُّ وَالْغُسْلُ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَخَرَجَ بِعُلْوِهِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ سُفْلُهُ كَذَلِكَ وَبَطْنُهُ وَحَرْفُهُ وَعَقِبُهُ لِأَنَّ اعْتِمَادَ الرُّخْصَةِ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ عُلْوِهِ وَبِكُلِّ مَسْحِ رِجْلٍ وَغَسْلِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي عِبَادَةٍ يَمْنَعُ التَّوْزِيعَ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ هَذَا عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، فَلَوْ كَانَتْ الْأُخْرَى عَلِيلَةً امْتَنَعَ أَيْضًا لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ فَكَالرِّجْلَيْنِ وَبِطَاهِرِ النَّجَسِ وَالْمُتَنَجِّسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَفَائِدَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ سَفَرًا) شَكٌّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ) أَيْ لَكِنْ نَتْرُكُ النَّزْعَ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا) لَا يَخْفَى مَا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَعَ انْقِسَامِ الرُّخْصَةِ إلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا الْإِبَاحَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ إيجَابُ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَرَفَةَ. (قَوْلُهُ: وَإِزَالَةَ نَجَاسَةٍ) فَلَا يَكْفِي مَسْحُ الْخُفِّ عَنْ إزَالَةِ نَجَاسَةِ الرِّجْلِ. (قَوْلُهُ: عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: اُمْتُنِعَ) أَيْ التَّوْزِيعُ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا وَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْعَلِيلَةِ وَغَسْلُ الصَّحِيحَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ) وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ لُبْسِ خُفٍّ لِكُلِّ رِجْلٍ وَمَسْحُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ أَوْ رِجْلٍ زَائِدَةٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا إنْ نَبَتَتْ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ مِنْ الْأَصْلِيَّةِ إنْ نَبَتَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَالْقِيَاسُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ؛ لِأَنَّهَا كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ فِيهَا وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ لِأَجْلِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُحَاذِي مِنْهُمَا لَكِنْ هَلْ يَجِبُ إدْخَالُهَا خُفًّا مُسْتَقِلًّا أَوْ يَكْفِي جَمْعُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ يَكْفِي مَسْحُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْخُفِّ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ مُحَاذِي الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَمُحَاذِي الزَّائِدَةِ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلْأَصْلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَصْلِيَّةُ بِالزَّائِدَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي خُفَّيْنِ أَوْ الْمُحَاذِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْحُ خُفِّ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ مُحَاذِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ كُلٍّ إنْ كَانَتَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ مُشْتَبَهَيْنِ وَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ إنْ تَمَيَّزَتْ عَنْ الزَّائِدَةِ م ر وَقَوْلُهُ: كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَكْفِي إدْخَالُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ خُفًّا وَاحِدًا وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُفِيدُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلًا رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عَسَّالٌ) بِعَيْنٍ ثُمَّ شِينٍ مُشَدَّدَةٍ مُهْمَلَتَيْنِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. وَآخِرُهُ لَامٌ كَمَا هُوَ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ. (قَوْلُهُ سَفْرًا) بِالتَّنْوِينِ جَمْعُ سَافِرٍ وَقِيلَ، إنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِوَاحِدَةٍ بَلْ قَدَّرُوهُ وَقِيلَ نَطَقَ بِهِ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) نَبَّهَ بِالْجَنَابَةِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ) أَيْ: لَكِنْ لَا تَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ أَمَرَنَا بِنَزْعِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَفَائِدَتُهُ بَيَانُ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْمَسْحُ وَنَبَّهَ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. يَعْنِي قَوْلَهُ إلَّا مِنْ الْجَنَابَةِ يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَّ نَحْوَهَا مِثْلُهَا فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الْجَنَابَةَ بَلْ مِثْلُهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيْ: وَنَحْوُهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ يَعْنِي أَرْخَصَ) حِلٌّ مَعْنَى. (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِدَلِيلِ) رِوَايَةِ النَّسَائِيّ «أَرْخَصَ لَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» بَدَلَ أَمَرَنَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ اهـ. . (قَوْلُهُ: مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: صَاحِبِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَشُقُوقِهِمَا أَوْ مَسْحِ أَعْلَى كُلِّ خُفٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: تَخْيِيرُهُ) أَيْ: الْحَاوِي كَذَا بَطِرَةً اهـ. (قَوْلُهُ: الْأُخْرَى) أَيْ الَّتِي لَمْ يَرِدْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَغَسْلُ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّيَمُّمُ كَالْغُسْلِ لِلصَّحِيحَةِ فَأَمَّا أَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَةَ وَيَتَيَمَّمَ عَنْ الْعَلِيلَةِ أَوْ يَلْبَسَ الْخُفَّ فِيهِمَا بَعْدَ طَهَارَتِهِمَا هَذِهِ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَعًا لِتَسَاوِيهِمَا فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ اهـ. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي هُنَا وَفِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْعَلِيلَةُ كَالصَّحِيحَةِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الصَّحِيحَةِ فَقَطْ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلَةِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامٍ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلِيلَةً بِحَيْثُ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا فَلَبِسَ الْخُفَّ فِي الصَّحِيحَةِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ الْمَسْحِ وَقَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ بِمَنْعِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْ الرِّجْلِ الْعَلِيلَةِ فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ) فَهِيَ وَاجِبَةُ الطَّهَارَةِ وَالطَّهَارَةُ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَفْقُودَةً اهـ. (قَوْلُهُ:

الْمَسْحِ وَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا فَالْقَصْدُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا تَبَعٌ لَهَا، وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تُغْسَلُ عَنْ الْوُضُوءِ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا، فَكَذَا بَدَلُهَا وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَيَسْتَفِيدُ بِهِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ وَالصَّلَاةِ إنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ رَدَّهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ بِأَنَّ كَلَامَهَا مُحْتَمَلٌ، بَلْ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ بَعْدَ الْمَسْحِ. نَعَمْ إنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ وَمَسَحَ الْمَحَلَّ الطَّاهِرَ مِنْ أَعْلَاهُ جَازَ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَدَخَلَ فِي الْخُفِّ الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ وَلَبَدٍ وَزُجَاجٍ وَخَشَبٍ وَحَدِيدٍ وَخِرَقٍ مُطْبَقَةٍ وَنَحْوِهَا، فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهَا إذَا اتَّصَفَتْ بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْجَمِيعِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا كَجِلْدَةٍ لَفَّهَا عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهَا بِالرَّبْطِ اتِّبَاعًا لِلنُّصُوصِ (قَوِيّ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ فَلَا يَكْفِي ضَعِيفٌ كَجَوْرَبٍ ضَعِيفٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى مِثْلِهِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ (مُمْكِنِ مَشْيِ) فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ عِنْدَ الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَ لَابِسُهُ مُقْعَدًا فَلَا يَكْفِي مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ لِثِقَلِهِ، أَوْ تَحْدِيدِ رَأْسِهِ، أَوْ إفْرَاطِ سَعَتِهِ، أَوْ ضِيقِهِ، أَوْ نَحْوِهَا إذْ لَا حَاجَةَ، وَلَا فَائِدَةَ فِي إدَامَةِ مِثْلِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ الضَّيِّقُ يَتَّسِعُ بِالْمَشْيِ فِيهِ عَنْ قُرْبٍ كَفَى (سَاتِرِ مَحَلِّ فَرْضٍ) وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبَيْهِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَسْتُرُهُ، وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ. وَالْمُرَادُ بِالسَّاتِرِ الْحَائِلِ لَا مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، فَيَكْفِي الشَّفَّافُ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ، وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ (لَا مِنْ الْأَعْلَى) فَيَكْفِي وَاسِعٌ تُرَى الْقَدَمُ مِنْ أَعْلَاهُ عَكْسُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ هُنَا مِنْ الْأَسْفَلِ وَثَمَّ مِنْ الْأَعْلَى (حَبِسْ بِهِ) أَيْ مَنَعَ بِالْخُفِّ (نُفُوذُ الْمَا) لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْخَرْزِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَمْنَعُ نُفُوذَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَاءِ الْغَسْلِ لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِتَقْدِيرِ نُفُوذِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ فَقَطْ كَمَا زَعَمَهُ جَمَاعَةٌ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّنْصِيصِ اعْتِبَارُ مَاءِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِخِلَافِ مَاءِ الْمَسْحِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ مُمْكِنُ مَشْيٍ (عَلَى الطُّهْرِ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ (لُبِسْ) لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ مَالَ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلِ مَعَ وُجُودِهِ كَدُهْنٍ جَامِدٍ وَشَوْكَةٍ بِهَا وَوَسَخٍ تَحْتَ أَظْفَارِهَا لَا يَصِحُّ مَسْحُ الْخُفِّ مَعَ وُجُودِهِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) هَذَا مُنْتَقِضٌ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا تَمْنَعُ الْغُسْلَ دُونَ الْمَسْحِ لِعَدَمِ وُجُوبِ التَّعْمِيمِ مَعَ اغْتِفَارِ بَقَائِهَا فِي نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْحَائِلَ بِالدُّهْنِ الْجَامِدِ كَالنَّجَاسَةِ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ مَعَ وُجُودِهِ. (قَوْلُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ) أَيْ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ مِنْهُ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا أُوِّلَ بِهِ لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهَا فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ فِيهِ كَمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَمَسْحُ الْمَحَلِّ الطَّاهِرِ) بِخِلَافِ مَسْحِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ لَا يَكْفِي، بَلْ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ مَسَحَهُ سَهْوًا م ر. (قَوْلُهُ قَوِيَ) الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ بِهِ دُخُولَ وَقْتِ الْمَسْحِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ م ر. (قَوْلُهُ: لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَّتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِذَلِكَ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْوَجْهُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ لَا مِنْ اللُّبْسِ وَأَقُولُ يُتَّجَهُ أَنَّ اعْتِبَارَ التَّرَدُّدِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ مَسْحِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ وَأَرَادَ الْمَسْحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُقِيمِ أَوْ لِحَوَائِجِ يَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ فِي الْيَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا أَوْ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْمُسَافِرِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَسْحِ الْمُقِيمِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُقِيمِ اعْتِبَارُ إمْكَانِ التَّرَدُّدِ لِحَاجَةِ إقَامَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ سَفَرِهِ وَحَوَائِجِهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ صَبَّ إلَخْ) فَارَقَ ظُهُورَ شَيْءٍ مِنْ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلِّ الْخَرَزِ حَيْثُ يَضُرُّ بِعُسْرِ اشْتِرَاطِ مَنْعِ نُفُوذِ الْمَاءِ مِنْهَا دُونَ رُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا مِنْهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُفُوذٌ (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا) أَيْ: فَلَا يَكْفِي مَا يَمْنَعُ مَاءَ الْمَسْحِ وَلَا يَمْنَعُ مَاءَ الْغَسْلِ وَالصَّبِّ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ) أَيْ: مَاءِ الْمَسْحِ مِنْ الْحَدَثَيْنِ أَيْ: فَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْغُسْلِ إذْ قُلْنَا بِعَدَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ لِمَ لَا يَمْسَحُ الْخَالِي مِنْ النَّجَاسَةِ وَيَسْتَبِيحُ بِهِ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ ثُمَّ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَزَالَهُ. (قَوْلُهُ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ) أَيْ: فِي أَدَاءِ الطَّهَارَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا فِي نَفْسِ الطَّهَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ إلَخْ) اخْتَارَ ابْنُ الْمُقْرِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ التَّبْصِرَةِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: قَوِيٌّ) أَيْ يُمْكِنُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِمَا سَيَأْتِي يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِينَ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: مُمْكِنٌ مَشَى) أَيْ: بِلَا مَدَاسٍ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» ، وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ الطُّهْرُ شُرِطَ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ كَالصَّلَاةِ. فَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَهُمَا فِيهِ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا، ثُمَّ يُدْخِلَهُمَا فِيهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ غَسْلِهَا، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَ الْأُولَى مِنْ مَقَرِّهَا، ثُمَّ يُدْخِلَهَا فِيهِ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا اكْتَفَى بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّهَا كَالِابْتِدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِيمَانِ؛ قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ صَحِيحًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْعِبْرَةُ بِوُصُولِهِمَا إلَى مَقَرِّهِمَا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي سَاقِ الْخُفِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي الْمَقَرِّ كَفَى، وَلَوْ أَدْخَلَهُمَا فِيهِ مُتَطَهِّرًا وَأَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِهِمَا إلَى الْمَقَرِّ لَمْ يَكْفِ وَفَارَقَ عَدَمُ بُطْلَانِ الْمَسْحِ فِيمَا لَوْ أَزَالَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا إلَى سَاقَ الْخُفِّ وَلَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَبِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ دُونَ دَوَامِهِ (غَيْرَ حَلَالٍ) أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي مَغْصُوبًا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ الْمَغْصُوبِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى أَيْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ. وَإِنْ (كَانَ) حَرَامًا كَالْمَغْصُوبِ وَالذَّهَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِانْدِرَاجِ وَشَمَلَ الطُّهْرُ وُضُوءَ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا شَمَلَ التَّيَمُّمُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْمَاءِ فَيَمْسَحُ إذَا كَانَ سَبَبُ التَّيَمُّمِ قَائِمًا ثُمَّ تَكَلَّفَ الْغَسْلَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمَتْنِ هُوَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ شَرْطًا وَلَيْسَ فِي هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَا تَأَمُّلَ لَهُ. (قَوْلُهُ: قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إلَى آخِرِ الْجَوَابِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ هُنَا إنَّمَا هُوَ مَنُوطٌ بِالِابْتِدَاءِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ «إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ» وَفِي خَبَرِ «الْمُغِيرَةِ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» حَيْثُ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِإِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ مِنْ الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ الدُّخُولِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: سَوَاءٌ اعْتَدَلَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: إلَى سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: الْمُعْتَدِلِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ قُبَيْلَ أَوْ حَلَّ شَدَّ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ حَلَالٍ) شَامِلٌ لِجِلْدِ الْآدَمِيِّ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحِلِّ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ،، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ نَحْوُ جِلْدِ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ حَرْبِيًّا،، وَإِنْ جَازَ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ مُنَافَاةِ احْتِرَامِ هَذَا الْجِنْسِ مَا لَيْسَ فِي الْإِغْرَاءِ م ر وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ جَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَةِ الْحَرْبِيِّ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَنَحْوُهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِخِلَافِ خُفِّ الْمُحْرِمِ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لُبْسًا، وَإِنْ حَلَّ مِنْ حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُوبِ تَقْدِيمِ الطُّهْرِ بِكَمَالِهِ عَلَى اللُّبْسِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ قَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ) إنْ ثَبَتَ عَنْ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ طُهْرٍ عَلَى اللُّبْسِ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ؛ بِأَنْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَهُ ثُمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال وَيَكُونُ اسْتِدْلَالًا عَلَى وُجُوبِ كَمَالِ الطُّهْرِ قَبْلَهُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَشْتَرِطُ قَبْلَ اللُّبْسِ طُهْرًا أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي نَقَلْنَاهَا بِالْهَامِشِ الْآتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ سَلَكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ طَرِيقَةً حَسَنَةً أَيْ: فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ فَقَالَ: تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ وَالطَّهَارَةُ تُرَادُ لِغَيْرِهَا، فَإِنْ تَخَيَّلَ مُتَخَيِّلٌ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلْمَسْحِ كَانَ مُحَالًا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ يَتَقَدَّمُهُ الْحَدَثُ وَهُوَ نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ فَاسْتَحَالَ تَقْدِيرُهَا شَرْطًا فِيهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدَثِ فَوَضَحَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَكُلُّ مَا شُرِطَتْ الطَّهَارَةُ فِيهِ شُرِطَ تَقْدِيمُهَا بِكَمَالِهَا عَلَى ابْتِدَائِهِ ثُمَّ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ قُرْبَةً وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللُّبْسِ بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ وَلَا تَنْقَطِعُ الطَّهَارَةُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ مَأْخَذِ الْمَعْنَى وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ فَتَثْبُتُ حَيْثُ نَتَحَقَّقُهُ وَإِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ تَعَيَّنَ الرُّجُوعِ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ غَسْلُ الرِّجْلِ اهـ. فَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ إلَى آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ انْدَفَعَ اسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ إكْمَالِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ اللُّبْسِ بِقَوْلِهِ، إنَّهُ يَمْسَحُ إذَا أَحْدَثَ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسٍ وَطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) هَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَلَى حَدَثٍ ثُمَّ يُكَمِّلُ الطَّهَارَةَ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَالْمُزَنِيِّ

وَالْفِضَّةِ (أَوْ مَشْقُوقَا إنْ شُدَّ) بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ الْمَغْصُوبِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْبَنْدَنِيجِيِّ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ مُسْتَوْفٍ بِهِ مَا شَرَعَ اللَّابِسُ لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ قَالَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعُ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ السَّفَرُ، وَمَا قَالَهُ قَدْ يُوكِلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ بِالْمُحْتَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِحُصُولِ السَّتْرِ وَسُهُولَةِ الِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ وَبِهَذَا فُرِّقَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِقِطْعَةِ أُدْمٍ لَفَّهَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالشَّدِّ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُدَّ بِالْعُرَى فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى (لَا الْمَخْرُوقَ) ، وَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ تَخَرُّقُهُ فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَمَا أَفَادَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: سَاتِرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ نِيطَ بِالسَّتْرِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِالْمَحْرُوقِ، وَالْفِدْيَةُ بِالتَّرَفُّهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ، فَإِنْ حَصَلَ السَّتْرُ مَعَ التَّخَرُّقِ بِأَنْ تَخَرَّقَتْ الظِّهَارَةُ، أَوْ الْبِطَانَةُ، أَوْ هُمَا بِلَا تَحَاذٍ، وَكَانَ الْبَاقِي قَوِيًّا كَفَى، وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَلَوْ تَخَرَّقَ وَتَحْتَهُ جَوْرَبٌ يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَكْفِ بِخِلَافِ الْبِطَانَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْخُفِّ وَلِهَذَا تَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ. (وَ) لَا (الْجُرْمُوقَا) هُوَ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ (فَوْقَ قَوِيٍّ) ، سَوَاءٌ كَانَ ضَعِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ قَوِيًّا لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ فَوْقَ ضَعِيفٍ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْخُفُّ وَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ وَإِلَّا فَلَا كَالْأَسْفَلِ لِضَعْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (لَا إنْ الْبَلُّ سَقَطْ) مِنْ الْأَعْلَى (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَسْفَلِ الْقَوِيِّ فَيَكْفِي إنْ كَانَ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ بِقَصْدِ مَسْحِهِمَا مَعًا إلْغَاءً لِقَصْدِ الْأَعْلَى كَمَا فِي اجْتِمَاعِ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالْوُضُوءِ، أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ (لَا بِقَصْدِ) مَسْحِ (جُرْمُوقٍ فَقَطْ) فَلَا يَكْفِي لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَيُتَصَوَّرُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْأَسْفَلِ فِي الْقَوِيَّيْنِ بِصَبِّهِ فِي مَحَلِّ الْخَرَزِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ، مَثَلًا بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ الْأَسْفَلَ الْقَوِيَّ كَفَى وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطَهَارَةِ لُبْسِهِ، أَوْ مَسْحِهِ فَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْخُفُّ ذُو الطَّاقَيْنِ غَيْرِ الْمُلْتَصِقَيْنِ كَالْجُرْمُوقِ قَالَ وَعِنْدِي يَجُوزُ مَسْحُ الْأَعْلَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ فَمَسْحُ الْأَسْفَلِ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ، وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا فَوْقَ جَبِيرَةٍ لَمْ يَجُزْ مَسْحُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَوْنُهُ اسْتِعْمَالًا. (قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجَوِّزًا لِلرُّخْصَةِ فَمَا الْمُجَوِّزُ لَهَا اهـ. قُلْت قَدْ يُقَالُ الْمُجَوِّزُ لَهَا دَفْعُ الْمَشَقَّةِ فِي النَّزْعِ وَالْغَسْلِ. (قَوْلُهُ قَدْ يُشْكِلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَمَّ لِمَعْنًى قَائِمٍ بِالْآلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُجَوِّزَ لِلرُّخْصَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ) بِأَنْ سَتَرَ رَأْسَهُ بِمَخْرُوقٍ أَوْ لَبِسَ قَمِيصًا مَخْرُوقًا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِفَقْدِ شَرْطِ الْخُفِّ. (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الْمُدَّةِ بِتَخَرُّقِ الْأَسْفَلِ وَابْتِدَاءِ مُدَّةٍ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ التَّخَرُّقِ أَوْ أَنَّهُ يَبْنِي مَسْحَ الْأَعْلَى عَلَى مَا مَضَى وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا خِيطَتْ إحْدَى الطَّاقَيْنِ بِالْأُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــQوَدَاوُد اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَخْ) سَوَاءٌ بَدَنُهُ وَلِفَافَةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَا ظَهَرَ يَسِيرًا جِدًّا اهـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ الْخِفَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا مَسَحَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْخَرْقُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إنْ ظَهَرَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يَجُزْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْبَاقِي إلَخْ) بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلُ خَرْقِ الظِّهَارَةِ مِنْ الْبِطَانَةِ وَخَرْقُ الْبِطَانَةِ مِنْ الظِّهَارَةِ قَوِيًّا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ إلَخْ) لِحُصُولِ السَّتْرِ مَعَ الْقُوَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَخَرَّقَ وَنَفَذَ الْمَاءُ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْجَوْرَبِ) هُوَ خُفٌّ غَيْرُ مُنَعَّلٍ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ الْمُدَّةَ الْمَشْرُوعَةَ. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) سَوَاءٌ اتَّسَعَ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا؛ بِأَنْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجُرْمُوقِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسَحَهُ) وَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ إذَا جَوَّزْنَا الْمَسْحَ هُنَا فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ لَا مِنْ حَيْثُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْجُرْمُوقِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ لِبِنَاءِ لُبْسِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَسْحِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا مُدَّتُهُ فَهُوَ وَالْأَصْلِيُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِظْهَارُ الْمُحَشِّي مَا ذَكَرَهُ وَيَدُلُّ لِمَا ذَكَرْنَا مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ) أَيْ: وَجْهُ الْجِلْدِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. لِأَنَّهُ

؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (وَسَفَرَ الْقَصْرِ) بِنَصَبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَسْحُ خُفٍّ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ، وَلَوْ حَضَرًا يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَفِي سَفَرِ الْقَصْرِ (إلَى ثَلَاثِ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةُ وَحِبَّانَ السَّابِقِ وَسَوَّغَ حَذْفَ تَاءِ ثَلَاثٍ حَذْفُ مَعْدُودِهَا، أَوْ اعْتِبَارُ اللَّيَالِيِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّارِيخِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا} [طه: 103] وَابْتُدِئَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْحَدَثِ أَيْ انْتِهَائِهِ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ إذْ لَا مَعْنًى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ. وَقِيلَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْمَسْحِ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ حَضَرًا وَمَسَحَ سَفَرًا كَمُلَ الثَّلَاثَةُ اعْتِبَارًا بِالْمَسْحِ. قَالَ وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ الْأَخْبَارِ بِأَنَّا نَقُولُ بِمَا صَرَّحْت بِهِ إذَا مَسَحَ عَقِبَ الْحَدَثِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَهُوَ مُفَوِّتٌ عَلَى نَفْسِهِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْقِيَاسِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ بِجَوَازِ الْفِعْلِ وَهُوَ بِالْحَدَثِ وَفِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَافَرَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لَهُ قَصْرُهَا دُونَ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فَدُخُولُ وَقْتِ الْمَسْحِ كَدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَابْتِدَاءُ الْمَسْحِ كَابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ حَدَثِهِ وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ، ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَطْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَمْسَحُ فِيهِ أَصْلًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِيهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ أُبِيحَ لِلْمُقِيمِ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. قَالَ الْقَفَّالُ وَالْفَرْقُ أَنَّ أَكْلَهَا، وَإِنْ أُبِيحَ حَضَرًا لِلضَّرُورَةِ لَكِنَّ سَبَبَهُ فِي السَّفَرِ سَفَرُهُ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ جُرِحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ الْجُرْحِ مَعَ أَنَّ الْجَرِيحَ الْحَاضِرَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ قِيلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِبَاحَتِهِ بِالتَّوْبَةِ ذُكِرَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْقَفَّالُ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْإِقَامَةَ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَإِقَامَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِمَا خُفًّا وَاحِدًا وَلَا تَمَيُّزَ لَهُمَا عَنْ الْجُرْمُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ مَا اخْتَارَهُ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ مَمْسُوحٍ) أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ الْمَسْحُ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر. (قَوْلُهُ: يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْأَصْغَرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إلَى الْأَصْغَرِ. (فَرْعٌ) لَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَةِ اللُّبْسِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ فِي زَمَنِ السَّفَرِ أَتَمَّ مُدَّةَ السَّفَرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْقَضَتْ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ مَسْحٍ نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَسَفَرُ الْقَصْرِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ ثَمَانٍ أَرْبَعٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ الْمَسْحُ ثَلَاثًا وَالْقَصْرُ وَالْجَمْعُ وَالْفِطْرُ وَأَرْبَعٌ تَجُوزُ فِي الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ إلَخْ) هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمُقَيَّدُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ. (قَوْلُهُ جَوَازُ الْمَسْحِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلَابِسِهِ قَبْلَ الْحَدَثِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ وَيُمْسَحُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ اعْتِبَارٌ بِالْمَسْحِ) أَيْ فَاعْتَبِرُوا الْمَسْحَ دُونَ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ: إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ) أَيْ: ابْتِدَائِهَا. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسْحِ) أَيْ قَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يُبَاحُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَسْحِ دَفْعُ مَشَقَّةِ النَّزْعِ وَالْغَسْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَبَبُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ فَقْدُ الْحَلَالِ، وَالسَّفَرُ مَظِنَّتُهُ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ سَبَبَهُ إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ فِي ذَاتِهِ مَظِنَّةُ الْفَقْدِ فَكَانَ هُوَ السَّبَبَ فِي الِاضْطِرَارِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ اهـ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ اهـ. . (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ رُجْحَانِ دَلِيلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ قَبْلُ؛ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. . (قَوْلُهُ: عَنْ الْقِيَاسِ) أَيْ: قِيَاسِ الْمُدَّةِ عَلَى إكْمَالِ الثَّلَاثَةِ إذَا مَسَحَ سَفَرًا. (قَوْلُهُ بِجَوَازِ الْفِعْلِ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهَا مِنْ حِينِ جَوَازِ فِعْلِهَا كَالصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلٍ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ لَا بِابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) مُقَابِلُهُ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ) قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ الْجَرْحِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجَرْحُ بِهِ قَبْلَ السَّفَرِ امْتَنَعَ

الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِالسَّفَرِ لَا يُبَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْحَلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ مُطْلَقًا وَمَوَانِعُ تَكْمِيلِ مُدَّتِهِ فَقَالَ (لَا) إنْ سَافَرَ (مَاسِحُ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا) فَلَا يُجَاوِزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ لِأَصَالَتِهِ كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَصْرُ عَلَى الْمُقِيمِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ صَلَاتِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ حَضَرًا، وَإِنْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا، وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا حَضَرًا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالتَّيَمُّمِ سَفَرًا وَأَنَّهُ لَوْ مَسَحَ إحْدَى خُفَّيْهِ حَضَرًا، ثُمَّ الْأُخْرَى سَفَرًا كَمَّلَ الثَّلَاثَةَ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اعْتِبَارًا بِتَمَامِ الْمَسْحِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِتَلَبُّسِهِ بِالْعِبَادَةِ حَضَرًا (وَلَا إنْ شَكَّ الِانْقِضَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ وَالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ وَلَا إنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ بِأَنْ نَسِيَ ابْتِدَاءَهَا أَوْ أَنَّهُ مَسَحَ حَضَرًا، أَوْ سَفَرًا (فَلَا يُكَمِّلَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ فَلَا يُكْمِلَنَّ لِلشَّكِّ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ (كَأَنْ تَبَدَّتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (رِجْلُهُ) مِنْ الْخُفِّ (أَوْ) تَبَدَّتْ (الْخِرَقْ) الَّتِي تَحْتَهُ (أَوْ بَعْضُهَا) أَيْ الرِّجْلِ، أَوْ الْخَرْقِ فَلَا مَسْحَ أَصْلًا لِانْتِفَاءِ السَّتْرِ بِالْخُفِّ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ خُرُوجَ الرِّجْلِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ بِلَا بُدُوٍّ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ جَاوَزَ طُولُهُ الْعَادَةَ فَخَرَجَتْ إلَى حَدٍّ لَوْ كَانَ مُعْتَادًا لَبَدَا شَيْءٌ مِنْهَا مُنِعَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْخَرْقِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي (أَوْ حُلَّ شَدٌّ) أَيْ شَدُّ الْخُفِّ الْمَشْقُوقِ فَلَا مَسْحَ لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى وَذِكْرُ هَذِهِ الصُّوَرَ مَعَ أَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنْ يُرَادَ بِمَا مَرَّ الِابْتِدَاءُ فَقَطْ لِقُوَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ: (وَاسْتَحَقْ فِي كُلِّهَا) أَيْ صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ (رِجْلَاهُ) فَقَطْ (غَسْلًا) لِبُطْلَانِ بَدَلِهِ وَقَيَّدَهُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَهْوَ مَعْ طَهَارَةِ الْمَسْحِ) ، وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ رِجْلَيْهِ؛؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِالْمَسْحِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةُ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ كَالْمُسَافِرِ إذَا أَتَمَّ، أَوْ صَامَ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ أَتَى بِالرُّخْصَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ أَمَّا إذَا كَانَ بِطَهَارَةِ الْغُسْلِ فَلَا يَسْتَحِقَّانِهِ (وَلِلْغُسْلِ) مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْ لِأَجْلِهِ (نَزَعْ) رِجْلَيْهِ مِنْ الْخُفِّ وُجُوبًا لِخَبَرِ صَفْوَانَ السَّابِقِ فِي الْجَنَابَةِ وَقِيسَ عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إلَخْ) كَانَ صُورَةُ هَذَا أَنْ يَفْقِدَ الْحَلَالَ فِي الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مَعًا، وَإِلَّا فَاَلَّذِي سَبَبُهُ الْإِقَامَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إعْوَازِ الْحَلَالِ أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) كَذَلِكَ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِيقَاعِ غَسْلِ مَا عَدَا الرِّجْلَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَوْ تَطَهَّرَ عَنْ حَدَثٍ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ كَمَّلَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ فِي قَدْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَكَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ إذَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّوَرَ) إنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ قُيِّدَتْ رِجْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ مَسْأَلَةُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا وَمَسْأَلَةُ شَكِّ الِانْقِضَاءِ فَفِي عِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا قَوْلَهُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَفِي قَوْلِهِ وَلْيُرَتِّبْ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِ ضَمِيرِ كُلِّهَا بِصُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَيُرَادَ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا فِي ضِمْنِ التَّرْتِيبِ عَلَى أَعَمَّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَ إلَخْ) حَالٌ. (قَوْلُهُ وَلِلْغَسْلِ نَزْعٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيَّ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالِاسْتِقْصَاءِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا قَالَهُ سَهْوٌ، فَإِنَّ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَكْفِي عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّيَمُّمُ لَهُ فِيهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّيَمُّمُ فِي حَقِّهِ رُخْصَةٌ لِدَفْعِ الْأَذَى عَنْهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمَوْجُودِ مَعَهُ بِخِلَافِ الْفَاقِدِ حِسًّا، فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ إذْ لَا مَاءَ مَعَهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ كَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ) أَيْ: مَا بَعْدَ كَانَ دُونَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَاسْتَحَقَّ فِي كُلِّهَا أَيْ: صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَتَرَكَ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي صُوَرِ مَوَانِعِ التَّكْمِيلِ لِظُهُورِ وُجُوبِ النَّزْعِ وَالْمَسْحِ فِيهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ) أَيْ: دَاخِلَ الْخُفِّ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا إلَخْ) هَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ وَقَدْ مَرَّ لَنَا

؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ تَكَرُّرَ الْأَصْغَرِ وَلَمْ يَنْظِمْ هَذِهِ فِي سِلْكِ مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تَزِيدُ بِغَسْلِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي الْخُفِّ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ عَنْهُمَا، وَلَا يَمْسَحُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا فَوُجُوبُ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْمَسْحِ لَا لِارْتِفَاعِ الْحَدَثِ أَمَّا الْغُسْلُ مِنْ الْخَبَثِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ نَزْعُهُمَا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِيهِ فَلَهُ إتْمَامُ الْمُدَّةِ وَفَرَّقُوا بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالنَّزْعِ لِلْجَنَابَةِ دُونَ الْخَبَثِ وَلَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَاهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى بِالْمَسْحِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ أَمْ أَرْبَعًا أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ بِالْأَكْثَرِ وَفِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْأَقَلِّ احْتِيَاطًا لَهُمَا كَأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَمَسَحَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ وَمَسَحَهُ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ. وَلَوْ (شَكَّ مُسَافِرٌ أَحَاضِرًا مَسَحْ) أَمْ مُسَافِرًا (وَثَانِيًا صَلَّى بِمَسْحٍ) أَيْ وَصَلَّى الْيَوْمَ الثَّانِيَ بِالْمَسْحِ الْوَاقِعِ عَلَى الشَّكِّ مَعَ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ لِشَكِّهِ فِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ (فَاتَّضَحْ) لَهُ (فِي) الْيَوْمِ (الثَّالِثِ انْتِفَاءَ مَسْحِ الْحَاضِرِ) وَأَنَّهُ مَسَحَ سَفَرًا (صَلَّى إذَا شَاءَ بِمَسْحِ) الْيَوْمِ (الْآخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ الثَّالِثِ أَيْ بِمَسْحِهِ الْوَاقِعِ فِيهِ بَعْدَ الِاتِّضَاحِ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَارْتِفَاعِ الْمَانِعِ (وَ) أَمَّا الْيَوْمُ (الثَّانِ مِنْ أَيَّامِهِ) الثَّلَاثَةِ (فَلْيُعِدْ) وُجُوبًا (صَلَاتَهُ وَالْمَسْحَ) الْوَاقِعَيْنِ فِيهِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِلتَّرَدُّدِ) فِي طُهْرِهِ وَفِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِالْمَسْحِ أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْحِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعِيدُهُ نَعَمْ يُعِيدُ صَلَاةَ الثَّانِي لِلتَّرَدُّدِ وَزَادَ قَوْلَهُ إذَا شَاءَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ صَلَاتَهُ بِمَسْحِ الثَّالِثِ غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ. (وَذُو تَيَمُّمٍ) ، وَلَوْ غَيْرَ مَحْضٍ (لِغَيْرٍ فَقْدِ مَا) بِالْقَصْرِ كَمَرَضٍ وَجُرْحٍ (وَدَائِمِ الْإِحْدَاثِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ كَمُسْتَحَاضَةٍ (مَسْحُهُ) أَيْ مَسْحُ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ (لِمَا يَحِلُّ) لَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ (لَوْ طُهُرٌ بَقِيَ) أَيْ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُفُّ وَذَلِكَ فَرْضٌ وَنَوَافِلُ، فَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ الْفَرْضَ لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّوَافِلِ إذْ مَسْحُهُ مُرَتَّبٌ عَلَى طُهْرِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَرْضًا آخَرَ وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى فَرْضٍ وَنَوَافِلَ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثٍ حَقِيقَةً، فَإِنَّ طُهْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَمَّا الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا مَسَحَ شَيْئًا إذَا وُجِدَ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لِضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَ بِزَوَالِهَا وَكَذَا كُلٌّ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَسْحُ فِي التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِعُذْرِهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ وَأَحْدَثَ وَأَرَادَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَمَا لَا يَكْفِي عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِنُدْرَتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَزِيدُ بِغَسْلِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ) أَفْهَمَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ لِوُجُوبِ النَّزْعِ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إذَا شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي فِعْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا شَكَّ هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ هَلْ فَعَلَ الصَّلَاةَ أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَالْمَسْحَ) إنَّمَا يُعِيدُ مَسْحَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِوُقُوعِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ فَيَنْوِي. (قَوْلُهُ وَالْمَسْحَ) مَعْنَى إعَادَةِ الْمَسْحِ أَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ لَهُ الْحَلَالُ وَهُوَ عَلَى مَسْحِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَجَبَ إعَادَتُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) أَيْ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ) أَيْ: لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَمْسَحَ فِي الثَّالِثِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ فِيهِ وَأَنْ يَغْسِلَ (قَوْلُهُ: وَذُو تَيَمُّمٍ لِغَيْرِ فَقْدِ مَا وَدَائِمُ الْإِحْدَاثِ إلَخْ) وَلَهُمَا إتْمَامُ الْمُدَّةِ لِلنَّفْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِنْ أَثِمَا أَيْ بِتَرْكِ الْفَرْضِ كهليلوي (قَوْلُهُ وَدَائِمِ الْإِحْدَاثِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَحْدَثَ دَائِمُ الْحَدَثِ غَيْرَ حَدَثِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا مَسَحَ لِفَرِيضَةٍ وَلِنَوَافِلَ، وَإِنْ أَحْدَثَ وَقَدْ صَلَّى بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّفْلِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَدَثِهِ حَدَثُهُ فَلَا يَضُرُّ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى اسْتِئْنَافِ طُهْرٍ إلَّا إذَا أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا وَحَدَثُهُ يَجْرِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ حَدَثِهِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا احْتَاجَ إلَى الطُّهْرِ وَلَهُ الْمَسْحُ فِيهِ لِفَرْضٍ وَنَوَافِلَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ التَّأْخِيرِ فَرْضًا أَوْ لِنَوَافِلَ فَقَطْ إنْ كَانَ صَلَّى قَبْلَهُ فَرْضًا وَشَمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَسْحُهُ لِمَا يَحِلُّ لَوْ طَهُرَ بَقِيَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَسْحُ كُلٍّ مِنْهُمَا) إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ خُفَّيْهِ غَيْرَ حَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ: وَدَائِمُ الْحَدَثِ إذَا إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) لَوْ لَبِسَ دَائِمُ الْحَدَثِ عَلَى وُضُوئِهِ فَإِنْ شُفِيَ قَبْلَ الْمَسْحِ نَزَعَ وَأَتَى بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ،، وَإِنْ لَمْ يُشْفَ فَلَهُ الْمَسْحُ لِمَا تُبِيحُهُ طَهَارَتُهُ لَوْ بَقِيَتْ وَابْتِدَاءُ وَقْتِ مَسْحِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْخَاصِّ بَعْدَ لُبْسِهِ فَإِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضًا وَمَسَحَ فَلَهُ فَرْضٌ وَيَنْتَقِلُ مَا شَاءَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ النَّوَافِلُ فَقَطْ فَإِنْ أَرَادَ فَرْضًا اسْتَأْنَفَ طَهَارَةً وَتَأْخِيرُهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ لُبْسِهِ لَا لِمَصْلَحَتِهَا كَالْحَدَثِ وَلَابِسُ الْخُفِّ عَلَى طُهْرٍ مُكَمِّلٌ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ عَلَى مَحْضِ التَّيَمُّمِ لَا لِفَقْدِ الْمَاءِ كَدَائِمِ الْحَدَثِ اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ شُفِيَ قَبْلَ الْمَسْحِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ قَبْلَ الْمَسْحِ لَيْسَ قَيْدًا إذَا لَوْ مَسَحَ بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ شُفِيَ لَزِمَهُ النَّزْعُ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ بَحَثَ ذَلِكَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ) قَدْ يُقَالُ غَايَةُ زَوَالِهِ بُطْلَانُ طَهَارَتِهِ وَبُطْلَانُهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالْحَدَثِ وَالْحَدَثُ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بَعْدَهُ فَلِمَ امْتَنَعَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ) بِأَنْ شُفِيَ. (قَوْلُهُ وَقَدْ زَالَ) أَيْ: طُهْرُهُ لَكِنْ تَكَلَّفَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ ثُمَّ لَبِسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصَّلَاةَ. فَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ كَدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا شُفِيَ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَلَا مَسْحَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بِمَحْضِ التَّيَمُّمِ كَمَا كَانَ بِمَحْضِهِ قَبْلَ اللُّبْسِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ لَكِنْ تَكَلَّفَ الْغُسْلَ وَأَرَادَ بِالْمَسْحِ غَيْرَ أَنَّهُ يُبْقِي النَّظَرَ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ جَائِزٌ أَمْ لَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ (وَقَدْ نُدِبْ لِلْخُفِّ مَسْحُ السُّفْلِ مِنْهُ) مَعَ الْأَعْلَى لِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (وَ) مَسْحُ (الْعَقِبْ) مِنْهُ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ قِيَاسًا عَلَى أَسْفَلِهِ، بَلْ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَارِزٌ يُرَى وَالْأَسْفَلُ لَا يُرَى غَالِبًا (وَ) نُدِبَ (عَدَمُ اسْتِيعَابِهِ) بِالْمَسْحِ وَمَسْحُهُ خُطُوطًا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ» وَالْأَوْلَى فِي كَيْفِيَّتِهِ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِهِ وَيَمُرُّ الْيُسْرَى إلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلُ، وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ لِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَلْيَقُ بِالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَلَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ وَلِقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَيُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ يُكْرَهُ اسْتِيعَابُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ حُكِيَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ كَلَامُ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُمْ فَسَّرُوا الِاسْتِيعَابَ بِالْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ (وَيُكْرَهُ لَوْ غَسَلَ الْخُفَّ، وَلَوْ كَرَّرَهُ) لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا غَسْلُ الْخُفِّ؛ لِأَنَّهُ يُتْلِفُهُ وَتَكْرَارُ مَسْحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّعَيُّبِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ كَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ (فُرُوعٌ) لَوْ أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِغَيْرِ رِجْلَيْهِ لَمْ يَجِبْ لُبْسُ الْخُفِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ، وَلَوْ أَحْدَثَ وَهُوَ لَابِسُهُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِغَيْرِ رِجْلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَجَبَ الْمَسْحُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ الْمَاءِ وَشِرَاؤُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَحَكَى فِيهِ الِاتِّفَاقَ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ خُصُوصًا إنْ لَزِمَ مِنْ تَرْكِهِ إخْرَاجُ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ قَضَاؤُهَا لِكَوْنِهِ فَقَدَ التُّرَابَ، أَوْ وَجَدَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَسْقُطُ فِيهِ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَوْ لَبِسَهُ وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ فَفِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ مُدَافَعَتَهُ فِيهَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُهَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخُفِّ وَلَمَّا أَنْهَى النَّاظِمُ الْكَلَامَ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ رَجَعَ إلَى بَقِيَّةِ فُرُوضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ فَقَالَ (السَّادِسُ) مِنْ فُرُوضِهِ (التَّرْتِيبُ) فِي أَفْعَالِهِ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُبَيِّنِ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلِقَوْلِهِ فِي حُجَّتِهِ «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَاتٍ، وَتَفْرِيقُ الْمُتَجَانِسِ لَا تَرْتَكِبُهُ الْعَرَبُ إلَّا لِفَائِدَةٍ وَهِيَ هُنَا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ لَا نَدْبُهُ بِقَرِينَةِ الْأَمْرِ فِي الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْآيَةَ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أَرْبَعَةَ أَعْضَاءٍ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا حَدَثُ الْوَجْهِ وَفَارَقَ صِحَّةَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْوَاحِدِ فِي عَامٍّ بِأَنَّ الشَّرْطَ ثَمَّةَ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ غَيْرُهَا وَهُنَا التَّرْتِيبُ. (أَوْ إمْكَانُ ذَا) أَيْ التَّرْتِيبِ (فِي كُلِّ غَسْلٍ بَدَلٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْوُضُوءِ بِأَنْ غَطَسَ الْمُحْدِثُ وَمَكَثَ قَدْرَ زَمَنِ التَّرْتِيبِ فَيَكْفِي (إذَا نَوَى بِهِ جَنَابَةً) ، أَوْ نَحْوَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْخُفَّ ثُمَّ أَحْدَثَ. (قَوْلُهُ: هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ) أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ) وَكَذَا حَرْفُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمَسْحُهُ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ اسْتِيعَابِهِ. (قَوْلُهُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي دَعْوَى الْمُخَالَفَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ كُلٌّ مِنْ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ لَا تُنَافِي بَقِيَّتَهَا كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِيعَابِ فِي قَوْلِ الْكَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ النَّدْبِ تَعْمِيمُ الْخُفِّ بِالْمَسْحِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُتْلِفُهُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ أَوْ زُجَاجٍ، بَلْ أَوْ مِنْ خَرْقٍ إنْ قُلْنَا يُسَنُّ تَثْلِيثُ الْعِمَامَةِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْخُفِّ تَعَرُّضَهُ لِلتَّعَيُّبِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ شَأْنَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَ وُجُودُ التَّعَيُّبِ فِي نَحْوِ الْحَدِيدِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ هَذَا وَلَكِنْ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ كَالتَّيَمُّمِ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّعَيُّبِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ لَكِنْ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ إنْ كُرِهَ التَّكْرَارُ فِي التَّيَمُّمِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانُ ذَا) بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ لَوْ رَتَّبَ بِأَنْ غَطَسَ، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْتَفِعُ حِينَئِذٍ حَدَثٌ الْوَجْهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَمَكَثَ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْوَجْهُ اشْتِرَاطُ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ قُلْت إنْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا الْكَلَامِ إذْ لَا تَرْتِيبَ حَقِيقَةً بَيْنَ الْأَعْضَاءِ، وَإِنْ غَسَلَ عَلَى التَّدْرِيجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَحْوُ هَذَا (قَوْلُهُ كَفُّهُ الْيُسْرَى) أَيْ: رَاحَتُهَا تَحْتَ الْعَقِبِ وَأَصَابِعُهَا فَوْقَ أَعْلَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ) نَفْيُ النَّدْبِ صَادِقٌ بِالْمُبَاحِ وَيُنْدَبُ عَدُّ الِاسْتِيعَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ) عِبَارَةُ الْجُمْهُورِ يُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُنْدَبُ) عِبَارَتُهُمَا اسْتِيعَابُ الْخُفِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ. (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْتَاجُ لِنَصٍّ إمَّا مُخَالِفُ الْمَنْدُوبِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةٌ) فَاعِلُ غَسَلَ؛ بِأَنْ أَفَاضَ وَاحِدٌ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَآخَرُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُمَا مَجْمُوعَتَانِ وَآخَرُ عَلَى رَأْسِهِ وَآخَرُ عَلَى رِجْلَيْهِ كَذَلِكَ فَسَقَطَ إشْكَالُ حُصُولِ ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ سِتَّةٌ اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ غَطَسَ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْغَاطِسَ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ التَّرْتِيبِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى بِهِ جَنَابَةً إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا غَسَلَ الْمُحْدِثُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ أَوْ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ كَمَا

(أَوْ الْحَدَثْ) ، أَوْ الطَّهَارَةَ عَنْهُ لِحُصُولِ التَّرْتِيبِ إمْكَانًا وَزَادَ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَلَعَلَّهُمَا أَرَادَا نِيَّةَ أَدَاءِ الْغُسْلِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْغُسْلِ وَحْدَهَا غَيْرُ كَافِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْتِيبُ بِأَنْ خَرَجَ سَرِيعًا أَوْ اغْتَسَلَ مُتَنَكِّسًا لَمْ يَكْفِ لِغَيْرِ الْوَجْهِ لِفَقْدِ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً وَإِمْكَانًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي الْغَطْسِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ فَلِلْأَصْغَرِ، أَوْلَى، وَلَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ قَطَعَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ كَفَى وَاكْتَفَى بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَّ الْمَنْوِيَّ طُهْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ التَّرْتِيبِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا. وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِهَا كَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إذَا كَانَ غَالِطًا كَمَا صَوَّرَهَا بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَلِيُوَافِقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ عَمْدًا لَا يَصِحُّ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ الْإِطْلَاقُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ هُوَ الْأَصْلُ فَإِذَا تَعَمَّدَهُ لَا يَضُرُّهُ كَمَا لَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُضِرَّ لَيْسَ هُوَ الْإِتْيَانَ بِالْأَصْلِ، بَلْ تَعَمُّدَ نِيَّةِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَلَوْ نَوَى الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً وَقَرَنَ النِّيَّةَ بِالْوَجْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِأَنْ خَرَجَ سَرِيعًا) بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَسَعُ التَّرْتِيبَ لَوْ رَتَّبَ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي) هَذَا يَنْتَقِضُ بِالْغُسْلِ بِغَيْرِ غَطْسٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ تَقْدِيرًا فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ. (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ عَلَى الرَّاجِحِ مَمْنُوعٌ وَعَلَى غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ فَإِنْ مَكَثَ أَجْزَأَهُ اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّاجِحِ مَمْنُوعٌ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِمَا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَشَمْعٍ كَفَى الْغَسْلُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُمْعَةٍ وَلُمَعٍ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ أَجْزَأَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ غَمْسٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا دُفْعَةً فِي الْمَعْنَى وَكُلُّ ذَلِكَ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِوُجُودِ صُورَةِ الْغُسْلِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَتِهِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ خَالِطًا) وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِّرَ بِذَلِكَ نِيَّةَ أَدَاءِ الْغُسْلِ. (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ هُنَا أُمُورًا مِنْهَا أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ هَذَا يَقْتَضِي أَيْ بِاعْتِبَارِ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ فُهِمَ وَعَنْ الْأَصْحَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَوْ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَغْسِلَ بَدَنَهُ مُنَكَّسًا لَا عَلَى تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِئُهُ الثَّانِي أَنْ يَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ وَيَمْكُثَ زَمَنًا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيُجْزِئُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ الثَّالِثُ أَنْ يَنْغَمِسَ وَلَا يَمْكُثُ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَيُقَدَّرُ التَّرْتِيبُ فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ وَالْخِلَافُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فِيمَا سِوَى الْوَجْهِ أَمَّا هُوَ فَيُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ إذَا قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَدَثُ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا صَلَحَ لِلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَأْتِيَ التَّعْلِيلُ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ زِيَادَةً عَلَى مَا قَالُوا وَيُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا أُتِيَ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِلْأَكْبَرِ فَيَكُونُ كَلَامُهُمْ شَامِلًا حَتَّى لِنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَحَجَرٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) وَشَرْحُهُ هُوَ الْمَجْمُوعُ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ. (قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَ) أَيْ: بِغَيْرِ غَطْسٍ. (قَوْلُهُ: الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْغَطْسِ) أَيْ: الِاكْتِفَاءُ بِالْغُسْلِ فِيمَا إذَا كَانَ حَاصِلًا بِطَرِيقِ الْغَطْسِ دُونَ مَا إذَا حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَالصَّبِّ لِإِمْكَانِ التَّرْتِيبِ فِيهِ دُونَ الْغَطْسِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ يَكُونُ مُخَصِّصًا لِلنَّصِّ الطَّالِبِ لِلتَّرْتِيبِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْغُسْلِ الْكَائِنِ بِالْغَطْسِ فَحِينَئِذٍ لَا يُطْلَبُ التَّرْتِيبُ وَعَلَّلَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا؛ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ فِي لَحَظَاتٍ لَطِيفَةٍ يَعْنِي أَنَّ الشَّارِعَ يَعْتَبِرُهُ فِي تِلْكَ اللَّحَظَاتِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْفَاعِلُ مِنْ التَّرْتِيبِ لِعَدَمِ حُصُولِ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بِدَلِيلِ كِفَايَةِ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ بِدُونِ تَرْتِيبٍ اهـ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَقَالَةُ الْقَاضِي وَابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ قَطَعَ الْقَاضِي إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ وَلَا تَرْتِيبَ تَدَبَّرْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي إلَخْ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ التَّرْتِيبَ يَحْصُلُ فِي لَحَظَاتٍ يَسِيرَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا تَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ التَّرْتِيبِ) أَيْ: بَلْ بِعُمُومِ رَفْعِ الْحَدَثِ اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصْلُ) أَيْ وَإِنَّمَا سَقَطَ تَخْفِيفًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ، لَكِنَّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ إنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ غَسْلَهُ وَسَقَطَ تَخْفِيفًا اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَتَى بِنِيَّةِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ الْغُسْلِ أَوْ الطَّهَارَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَأَنَّ النَّوَوِيَّ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ الْمُكْثَ قَائِلٌ؛ بِأَنَّهُ أَقَامَ الْغُسْلَ مَقَامَ الْوُضُوءِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ؛ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْأَكْبَرِ إلَخْ فَقَالَ هَذَا، إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مَحَلَّ خِلَافٍ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ أَمَّا إذَا نَوَاهُ بِهِ؛ بِأَنْ نَوَى الْغُسْلَ لِأَجْلِ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ

أَجِدْهُ مَنْقُولًا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ الْغُسْلُ مَقَامَ الْوُضُوءِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً، ثُمَّ وَجَدْت الرُّويَانِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ وَصَحَّحَ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا اسْتَظْهَرْته وَهُوَ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرِيقَتَيْ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَكَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَلَفْظُ السَّادِسِ، وَكُلُّ بَدَلٍ عَنْهُ مِنْ زِيَادَةِ النَّاظِمِ (وَلَيْسَ) التَّرْتِيبُ (سَاقِطًا) عَنْهُ (لِنِسْيَانٍ حَدَثْ) لَهُ كَبَقِيَّةِ الْفُرُوضِ (بَلْ) سَاقِطٌ (لِجَنَابَةٍ) وَنَحْوِهَا لِانْدِرَاجِ الْأَصْغَرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فِي الْأَكْبَرِ، سَوَاءٌ أَجْنَبَ قَبْلَ الْحَدَثِ أَمْ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ لِظَوَاهِرِ الْأَخْبَارِ كَخَبَرِ «أَمَّا أَنَا فَيَكْفِينِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. فَلَوْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ إلَّا رِجْلَيْهِ مَثَلًا، ثُمَّ أَحْدَثَ كَفَاهُ غَسْلُهُمَا عَنْ الْجَنَابَةِ بَعْدَ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّ مَحَلَّ الْإِجْزَاءِ إذَا أَتَى بِنِيَّةِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْغَلَطِ عَلَى مَا حَلَفَ وَأَنَّهُ إذَا أَتَى الشَّخْصُ بِنِيَّةٍ مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ لَا يَكُونُ كَافِيًا لِمَا عَلَّلَ بِهِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ اعْتِمَادَ الشَّارِحِ لِذَلِكَ إلَخْ مَا قَرَّرَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمَتْنِ السَّابِقِ أَوْ الْحَدَثِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ الطَّهَارَةُ عَنْهُ الْمُرَادُ نِيَةُ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ وَجَدْت الرُّويَانِيَّ إلَخْ أَقُولُ فِيهِ قَدْ يَكُونُ الرُّويَانِيُّ يَرَى اشْتِرَاطَ الْمُكْثِ كَمَا هُوَ طَرِيقُ الرَّافِعِيِّ وَالْوَجْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنْ نَقُولَ إنْ كَانَ مُرَادُ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ مِثْلُهَا عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَيْ: ابْنِ الصَّلَاحِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ أَتَى بِالْغُسْلِ قَاصِدًا جَعْلَهُ وُضُوءًا فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَهَذَا الْوَجْهُ الْأَخِيرُ تَشْهَدُ لَهُ عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ الْغُسْلُ مَقَامَ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِمَا عَلَّلَ بِهِ) وَلِفَقْدِ الْمُكْثِ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَكَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ هَذَا مَعَ الَّذِي اخْتَارَهُ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ انْحِصَارَ النِّيَّةِ فِي نِيَّةِ رَفْعِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِانْدِرَاجِ الْأَصْغَرِ) أَيْ:، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِاغْتِسَالُ بِالِانْغِمَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوُضُوءُ فَلَا يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ جُمْلَةِ أَرْكَانِهِ التَّرْتِيبُ، فَإِذَا نَوَى مَا ذُكِرَ فَقَدْ نَوَى التَّرْتِيبَ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَقُمْ الْغُسْلُ مَقَامَ الْوُضُوءِ إذْ الْغُسْلُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ فَلَا بُدَّ حَتَّى عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ قَالَ الشَّارِحُ وَجَدْت الرُّويَانِيَّ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ وَهَذَا التَّقْيِيدُ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَمَّا طَرِيقُ الرَّافِعِيِّ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا طَرِيقُ النَّوَوِيِّ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُقِمْ الْغُسْلَ مَقَامَ الْوُضُوءِ وَالنَّوَوِيُّ، إنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُكْثَ فِيمَا إذَا أَقَامَهُ مَقَامَهُ؛ بِأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ فِي نِيَّتِهِ لِلتَّرْتِيبِ ثُمَّ قَالَ وَكَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُكْثِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؛ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ مِنْ جُمْلَةِ أَجْزَاءِ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَقَدْ يَحْصُلُ بِلَا تَرْتِيبٍ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ وَقُلْنَا بِالِانْدِرَاجِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) هَذَا، إنَّمَا يَرِدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعِلَّةِ الْأُولَى وَهُوَ أَنَّ الْغُسْلَ، إنَّمَا أَجْزَأَهُ لِكَوْنِهِ جَعَلَهُ قَائِمًا مَقَامَ الْوُضُوءِ، فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ كَذَلِكَ؛ بِأَنْ جَعَلَ الْغُسْلَ نَفْسَهُ وُضُوءًا؛ بِأَنْ نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَمْ يَصِحَّ، هَذَا مُرَادُ ابْنِ الصَّلَاحِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ هُوَ الثَّانِي لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ الصِّحَّةَ وَإِنْ اغْتَسَلَ مُنَكَّسًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا، فَالْأَوْجَهُ الْإِجْزَاءُ هُنَا وَإِنْ جَعَلَهُ وُضُوءًا خِلَافًا لِشَيْخِنَا وَمَنْ تَبِعَهُ حَيْثُ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرِيقَتَيْ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَإِلَّا فَالرُّويَانِيُّ أَقْدَمُ مِنْ الرَّافِعِيِّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ

وَالْمَوْجُودُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وُضُوءٌ خَالٍ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَهُمَا مَكْشُوفَتَانِ بِلَا عِلَّةٍ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَعَنْ التَّرْتِيبِ وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ غَيْرُ خَالٍ عَنْهُ، بَلْ يَجِبُ فِيهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ إنْكَارٌ صَحِيحٌ، وَلَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ إلَّا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا (وَسُنَّ) لِلْمُتَوَضِّئِ (الْبَسْمَلَهْ) أَوَّلَ الْوُضُوءِ لِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ» وَلِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْت الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلًا» وَقَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ أَيْ: قَائِلِينَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْبَسْمَلَةِ. وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِآيَةِ الْوُضُوءِ الْمُبَيِّنَةِ لِوَاجِبَاتِهِ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ» وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بَسْمَلَةٌ، وَأَمَّا خَبَرُ «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ» فَضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلِ وَأَقَلُّهَا بِسْمِ اللَّهِ وَأَكْمَلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زَادَ الْغَزَالِيُّ بَعْدَهَا فِي بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ رَبِّ أَعُوذُ بِك مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِك رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّعَوُّذَ قَبْلَهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَكِنَّهُ جَعَلَ فِي الْأَذْكَارِ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ دُعَاءِ الْأَعْضَاءِ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيَّ وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ يُرَتَّبْ. (قَوْلُهُ: وَالْمَوْجُودُ فِي الْأَخِيرِينَ وُضُوءٌ خَالٍ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ) إذَا نَظَرْت إلَى هَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ الْآتِي وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ إلَخْ أَفَادَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةً مُجَرَّدَةً إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ بَعْدَهَا تَكُونُ تِلْكَ الْجَنَابَةُ مَانِعَةً مِنْ اقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْحَدَثِ لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ يُنْدَبُ لِلْجُنُبِ أَوْ يَتَعَرَّضُ لِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بُرُلُّسِيٌّ أَقُولُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ دُونَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَالظَّاهِرُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ ارْتِفَاعِ الْأَصْغَرِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ، وَلَوْلَا اقْتِضَاءُ الْأَصْغَرِ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ مَا صَحَّ ذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ غَسْلَهَا عَنْ الْأَصْغَرِ يَنْدَرِجُ فِي غَسْلِهَا عَنْ الْأَكْبَرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الصَّارِفِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُخَالِفُ مَا اسْتَظْهَرْته كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَيْنِ) أَخْرَجَ الْأُولَى وَفِي هَذِهِ التَّفْرِقَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اسْتِقْلَالًا فَالْخُلُوُّ حَاصِلٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا أَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا خُلُوَّ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إنْكَارٌ صَحِيحٌ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعُ حُكْمَهُمْ بِانْدِرَاجِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ فِي رَفْعِ الْأَكْبَرِ إذْ الِانْدِرَاجُ فَرْعُ الْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلِانْدِرَاجِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ عَنْ الْجَنَابَةِ دُونَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَمْ يَحْصُلْ طُهْرُهُمَا عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَيَجِبُ غَسْلُهُمَا بَعْدُ، وَلَوْلَا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُمَا عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا الصَّارِفُ وَلَمْ يَجِبْ غَسْلُهُمَا بَعْدُ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِقْلَالًا، بَلْ يَكْفِي غَسْلُهُمَا عَنْ الْجَنَابَةِ عَنْ غَسْلِهِمَا عَنْ الْأَصْغَرِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَى ابْنِ الْقَاصِّ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: إنَّهُ خَالٍ عَنْ التَّرْتِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُخَالِفُ قَوْلِي وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَخْ كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ سم (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ الْبَسْمَلَةُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) تُسَنّ التَّسْمِيَةُ أَيْضًا لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ كَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَالذَّبْحِ وَالْجِمَاعِ وَالتِّلَاوَةِ، وَلَوْ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ لَا لِلصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالْأَذْكَارِ وَتُكْرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوَّلَ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ تَدَارَكَ فِي أَثْنَائِهَا وَيَزِيدُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ طَهَارَةٍ أَيْ: وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لِلشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا تُسَنُّ أَوَّلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِلْجِمَاعِ بَعْدَ حُصُولِ الْجَنَابَةِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ قُرْآنٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَذْكَارِهِ وَكَمَا يَأْتِي بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ مَعَ بَقَاءِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِتَمَامِ الْغُسْلِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ فِي بَابِ الِاسْتِمْتَاعِ وَأَنْ يَقُولَ أَيْ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِيلَاجِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا اهـ. وَالْمُتَبَادَرُ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ وَأَنَّ إتْيَانَ الْمَرْأَةِ بِهِ لَا يَكْفِي عَنْهُ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَطْلُوبُ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِإِتْيَانِهَا بِهِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ الْوَجْهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحُرْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَرَّمِ وَمِنْ الْمُحَرَّمِ أَكْلُ طَعَامٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ فَلَوْ اخْتَلَطَ بِمِلْكِهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ تَحْرِيمَ التَّسْمِيَةِ عَلَى أَكْلِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْأَكْلِ بِالْخُبْزِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَسْرُوقِ لَا مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِالْخُبْزِ الْمَمْلُوكِ. (قَوْلُهُ: وَضُوءٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ. (قَوْلُهُ: فَأُتِيَ بِمَاءٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بَسْمَلَةٌ) فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ، وَلَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ قُلْت خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَعْلَمْ بَعْدَ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ بِدَلِيلِ احْتِيَاجِهِ لِلتَّعْلِيمِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ يَسْقُطُ بِهِ مَا شَنَّعَ بِهِ بَعْضَ مِنْ أَدْرَكْنَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ: بَعْدَ غَسْلِهَا عَنْ الْأَصْغَرِ. (قَوْلُهُ وُضُوءُ خَالٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ لَمْ يَتَعَلَّقْ حُكْمُ الْحَدَثِ بِالرِّجْلَيْنِ لِبَقَاءِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِطَهَارَتِهَا اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا) أَيْ: يَقُولَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ وُضُوئِهِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: غَرِيبٌ) بَعْدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَا نَعْلَمُهُ لِغَيْرِهِ

فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا غَرِيبٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ (كَأَكْلِهِ) أَيْ كَمَا سُنَّ إتْيَانُهُ بِالْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ أَكْلِهِ (وَوَسَطًا) يَعْنِي فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ، أَوْ أَكْلِهِ (إنْ أَهْمَلَهْ) ، أَوْ لَا، وَلَوْ عَمْدًا تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَقَوْلُهُ: إنْ أَهْمَلَهُ، أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ إنْ نَسِيَ، وَإِنْ جُعِلَ نَسِيَ بِمَعْنَى تَرَكَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} [طه: 126] نَعَمْ تَأْخِيرُ أَصْلِهِ الْأَكْلَ عَنْ الْوَسَطِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ وَسَطَ الْأَكْلِ بِلَا عِنَايَةٍ وَخَرَجَ بِالْوَسَطِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ الْفَرَاغُ فَلَا بَسْمَلَةَ بَعْدَهُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَهِيَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةُ عَيْنٍ وَفِي الْأَكْلِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَالشُّرْبُ كَالْأَكْلِ (وَ) سُنَّ لَهُ (صُحْبَةُ النِّيَّةِ) أَيْ اسْتِصْحَابُهَا ذِكْرًا كَالصَّلَاةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلِئَلَّا يَخْلُوَ عَمَلُهُ عَنْهَا حَقِيقَةً، أَمَّا اسْتِصْحَابُهَا حُكْمًا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا فَوَاجِبٌ كَمَا مَرَّ (مِنْ أُولَى السُّنَنْ) لَوْ قَالَ وَمَنْ كَانَ، أَوْلَى وَأَوْلَاهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا الِاسْتِيَاكُ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ الْمَضْمَضَةُ، ثُمَّ الِاسْتِنْشَاقُ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الِاسْتِيَاكَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ فَأُولَاهَا التَّسْمِيَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ» فَيَنْوِي مَعَهَا عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْفِرْكَاحِ بِأَنْ يَقْرِنُ النِّيَّةَ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِهِمَا كَمَا يَقْرُنُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ قَرْنَهَا بِهَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ، وَلَا يُعْقَلُ التَّلَفُّظُ مَعَهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَنْوِي عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ فَالْمُرَادُ بِتَقْدِيمِ التَّسْمِيَةِ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ وَبِالْجُمْلَةِ مَتَى تَرَكَ النِّيَّةَ، أَوْ لَا لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا قَبْلَهَا بِخِلَافِ نَاوِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ضَحْوَةً؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا صَحَّ بَعْضُهَا صَحَّ كُلُّهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَلِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ بِسُنَنِهِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ بَقِيَّةِ النَّهَارِ (وَ) سُنَّ لَهُ (غَسْلُ كَفَّيْهِ) ثَلَاثًا قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا، أَوْ لَمْ يُرِدْ غَمْسَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَيُسْتَكْرَهُ أَنْ يُدْخِلَ) أَيْ وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْخِلَهُمَا (ظَرْفًا) فِيهِ مَاءٌ، أَوْ نَحْوُهُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا (إنْ شَكَّ فِي طُهْرِهِمَا) لِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ فِي أَوَائِلِ الطَّهَارَةِ «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» وَقِيسَ بِالنَّوْمِ غَيْرُهُ وَقَيَّدَ الْكَرَاهَةَ فِي الْمَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا بِقَوْلِهِ (إنْ كَثْرَةُ الْمَاءِ تَنْتَفِي) بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَلَغَهُمَا وَبِخِلَافِ نَحْوِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ، وَلَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ إلَّا بِغَسْلِهِمَا ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إذَا غَيَّا حُكْمًا بِغَايَةٍ، فَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ عُهْدَتِهِ بِاسْتِيفَائِهَا فَسَقَطَ مَا قِيلَ يَنْبَغِي انْتِفَاؤُهَا بِوَاحِدَةٍ لِتَيَقُّنِ الطُّهْرِ بِهَا كَمَا لَا كَرَاهَةَ إذَا تَيَقَّنَ طُهْرَهُمَا ابْتِدَاءً. وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ تَيَقُّنِ طُهْرِهِمَا إذَا كَانَ مُسْتَنِدًا لِيَقِينِ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِيمَا مَضَى مِنْ نَجَاسَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ، أَوْ مَشْكُوكَةٍ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ كُرِهَ غَمْسُهُمَا قَبْلَ إكْمَالِ الثَّلَاثِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ كَأَكْلِهِ) لَكِنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فِي الْأَكْلِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْإِنَاءُ الْمَأْكُولُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِك الْآكِلُونَ فِي الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ كَثُرُوا كَمَا فِي الْأَسْمِطَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَارَبَ الْآكِلُونَ فَيَكْفِي تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ أَوْ يَتَبَاعَدُوا فَلَا يَكْفِي تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ عَمَّنْ بَعُدَ عَنْهُ وَأَنْ يَفْصِلَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْأَوَانِي وَالْآكِلِينَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ إنَاءٍ فَيَكْفِي تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ وَأَنْ يَخْتَصَّ كُلٌّ بِإِنَاءٍ فَلَا يَكْفِي تَسْمِيَةُ غَيْرِهِ، وَلَوْ سَمَّى غَيْرُ الْآكِلِ فَهَلْ يَكْفِي عَنْ الْآكِلِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا بَسْمَلَةَ بَعْدَهُ) قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْأَكْلِ لِيَقِيءَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَهُ اهـ. وَأُيِّدَ بِحَدِيثِ الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ،، وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَذْكُرْ اللَّهَ فِي آخِرِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَكْلِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْآكِلِ الْمُتَعَدِّدِ وَهُوَ سُنَّةُ عَيْنٍ لِلْوَاحِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اسْتِصْحَابُهَا ذُكْرًا) بِضَمِّ الذَّالِ. (قَوْلُهُ وَأُولَاهَا) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. . (قَوْلُهُ: فَوَاجِبٌ كَمَا مَرَّ) وَظَاهِرٌ أَنَّ وُجُوبَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ إنَّمَا هُوَ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا انْدَفَعَ إلَخْ) أَيْ: التَّشْبِيهُ بِالْقَرْنِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ قَرْنُ النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ لَكِنْ هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ كَمَا يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِهَا قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَبْعُدُ اسْتِحْبَابُهُ وَعِنْدِي أَنَّ اسْتِحْبَابَهُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ بَعْدَ النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي مَعَ التَّسْمِيَةِ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيمِ التَّسْمِيَةِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُدْخِلَهُمَا) يَنْبَغِي أَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ كُلِّ مَا شَكَّ فِي طُهْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهِ وَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا فِي كَرَاهَةِ الْإِدْخَالِ قَبْلَ الْغَسْلِ ثَلَاثًا. (قَوْلُهُ ثَلَاثًا) وَكَذَا سَبْعًا إذَا كَانَ الشَّكُّ فِي الْمُغَلَّظَةِ لَا تِسْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ فِيهَا تَثْلِيثٌ. (قَوْلُهُ: إنْ شَكَّ فِي طُهْرِهِمَا) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي غَمَسَ غَيْرَهُ فِيهِ حَيْثُ كُرِهَ الْغَمْسُ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَيَقُّنِ طُهْرِهِمَا) أَيْ ابْتِدَاءً ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَثْنَاءَ وُضُوئِهِ) الْأَثْنَاءُ تَضَاعِيفُ الشَّيْءِ وَخِلَالُهُ وَاحِدُهَا ثِنْيٌ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ إنْ نَسِيَ) ، لَكِنَّهَا عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقِيسَ بِمَا فِيهَا مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ الْفَرَاغُ) أَيْ: مِنْ الْوُضُوءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالدُّعَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ، فَإِنْ نَسِيَ أَيْ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهَا أَيْ الطَّهَارَةِ وَذَكَرَ فِي أَثْنَائِهَا أَتَى بِهَا وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ، فَإِنْ سَهَا عَنْهَا سَمَّى مَتَى ذَكَرَ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الْوُضُوءَ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّهَارَةِ لَمْ يُسَمِّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا اهـ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الذِّكْرَ لَا يُقَالُ لَهُ طَهَارَةٌ فَتَدَبَّرْ

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَبَّ الْمَاءَ لِكِبَرِ الْإِنَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْتَرِفُ بِهِ، وَلَا مَنْ يُعِينُهُ أَخَذَ الْمَاءَ بِفَمِهِ، أَوْ بِطَرَفِ خِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ (وَبِوُصُولِ الْمَاءِ أَنْ) بِالْفَتْحِ (تَمَضْمَضَا وَاسْتَنْشَقَ) أَيْ وَسُنَّ التَّمَضْمُضُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى فِيهِ وَأَنْفِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ» وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبَا لِمَا مَرَّ فِي الْبَسْمَلَةِ، وَأَمَّا خَبَرُ «تَمَضْمَضُوا» فَضَعِيفٌ وَأَقَلُّهُمَا مَا ذُكِرَ كَمَا، أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (الْأَصْلُ مِنْ السَّنِّ انْقَضَى) أَيْ حَصَلَ بِذَلِكَ وَأَكْمَلُهُمَا الْمُبَالَغَةُ وَسَتَأْتِي وَتَتَأَدَّى السُّنَّةُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَالْوَصْلِ. (وَ) لَكِنْ (الْفَصْلُ أَوْلَى) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ مُطَرِّفٍ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى النَّظَافَةِ (وَ) الْأَوْلَى فِيهِ كَوْنُهُ (بِغَرْفَتَيْنِ) غَرْفَةٍ يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَأُخْرَى يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَقِيلَ بِسِتِّ غَرَفَاتٍ ثَلَاثٌ لِلْمَضْمَضَةِ وَثَلَاثٌ لِلِاسْتِنْشَاقِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى الْوَصْلُ وَيَكُونُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلٍّ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا وَخَبَرُ طَلْحَةَ ضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَقِيلَ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَالثَّانِي يَخْلِطُ فَيَتَمَضْمَضُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا، ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهَا كَذَلِكَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ مُسْتَحَقٌّ لَا مُسْتَحَبٌّ لِاخْتِلَافِ الْعُضْوَيْنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَكَذَا تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَيْهِمَا (وَبَالَغَ) نَدْبًا (الْمُفْطِرُ فِي هَذَيْنِ) وَفِي نُسْخَةِ هَاتَيْنِ أَيْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلدُّولَابِيِّ صَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهَا «إذَا تَوَضَّأْت فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا» وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ وَيُسَنُّ إمْرَارُ الْإِصْبَعِ عَلَيْهِمَا وَمَجُّ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ أَنْ يَصْعَدَ الْمَاءُ بِالنَّفَسِ إلَى الْخَيْشُومِ وَيُسَنُّ الِاسْتِنْثَارُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُخْرِجَ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ مَا فِي أَنْفِهِ مِنْ مَاءٍ وَأَذًى وَيُسَنُّ كَوْنُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا بَالَغَ غَيْرُ الصَّائِمِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ فَلَا يُسْتَقْصَى فَيَصِيرُ سَعُوطًا لَا اسْتِنْشَاقًا أَمَّا الصَّائِمُ، وَلَوْ نَفْلًا فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ لِخَبَرِ لَقِيطٍ وَلِخَوْفِ الْإِفْطَارِ (وَثَلَّثَ) الْمُتَوَضِّئُ، أَوْ ثَلِّثْ أَنْتَ نَدْبًا (الْكُلَّ) مِنْ غَسْلٍ وَمَسْحٍ وَتَخْلِيلٍ وَغَيْرِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا» وَخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ عُثْمَانَ «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَمَا فَعَلْت» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» وَشَمَلَ كَلَامُ النَّاظِمِ الْقَوْلَ كَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّشَهُّدِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي التَّشَهُّدِ آخِرَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْله وَبِوُصُولِ الْمَاءِ) أَيْ: إلَى فِيهِ وَأَنْفِهِ وَحَذَفَ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ طَلْحَةُ) الْهَاءُ فِي رَوَاهُ قَدْ يَتَبَادَرُ رُجُوعُهَا لِأَوْلَوِيَّةِ الْفَصْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ مَرْجِعُهَا نَفْسُ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) لَا يُقَالُ مُجَرَّدُ ضَعْفِهِ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ الْعَمَلِ بِالضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنَّهُ لَا يُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، بَلْ هِيَ مُتَعَارِضَةٌ وَتُقَدَّمُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ إمْرَارُ الْإِصْبَعِ) الْيُسْرَى عَلَى الْمُتَّجَهِ. (قَوْلُهُ وَثَلَّثَ الْمُتَوَضِّئِ) فَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ. (قَوْلُهُ: ثَلِّثْ أَنْتَ) فَهُوَ فِعْلُ أَمْرٍ. (قَوْلُهُ: سَعُوطًا إلَخْ) قَدْ يُفْهِمُ قَوْلُهُ: لَا اسْتِنْشَاقًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَصِّلُ سُنَّةَ الِاسْتِنْشَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَدْ يُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ اسْتِنْشَاقًا فَقَطْ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَسْلٍ وَمَسْحٍ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِمْ مَسْحُ الْعِمَامَةِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ خِلَافَهُ كَالْخُفِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَثْلِيثَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ لَا بِعَيْبِهَا بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ وَيَلْتَزِمُ تَكْرَارَ مَسْحِ الْخُفِّ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْعِمَامَةِ بِأَنْ كَانَ خِرَقًا مُطْبَقَةً سم. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا) قَدْ يَشْمَلُ النِّيَّةَ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى طَلَبِ تَكْرِيرِهَا مَا يَأْتِي أَنَّ تَكْرِيرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ يَقْتَضِي الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بِالْأَوْتَارِ وَالْخُرُوجِ بِالْأَشْفَاعِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ الْخُرُوجِ مِنْ الْوُضُوءِ بِالنِّيَّةِ الثَّانِيَةِ وَالدُّخُولُ بِالثَّالِثَةِ فَكَيْفَ يَطْلُبُ التَّكْرِيرَ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْخُرُوجِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: أَيْ: حَصَلَ بِذَلِكَ) وَلَوْ بِلَا مَجٍّ لِلْمَاءِ. (قَوْلُهُ رَوَاهُ طَلْحَةُ إلَخْ) أَيْ رَوَى الْحَدِيثَ الْمُفِيدَ لَهُ وَلَفْظُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَيْته يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ طَلْحَةَ إلَخْ) لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفَصْلِ سِوَاهُ مَعَ ضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْوَصْلِ ثَبَتَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَأَنَّهُمَا شَرْطَانِ لِصِحَّتِهِمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٍ وَإِسْحَاقَ قَالَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءَ فَيَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِمَا فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا جَوَابٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ هَذَا كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً إذْ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ لَا يَقْتَضِي أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَحَمْلُهُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِغَرْفَةٍ) هُوَ وَجْهٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَيْ: فِي كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ. (قَوْلُهُ: تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ: لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَمَّا التَّثْلِيثُ فَهُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَا هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ

لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ وَالْيَدَ مُتَبَاعِدَانِ فَيَنْبَغِي الْفَرَاغُ مِنْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ الِانْتِقَالُ إلَى الْآخَرِ وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ كَعُضْوٍ فَجَازَ تَطْهِيرُهُمَا مَعًا كَالْيَدَيْنِ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَخَالَفَ الرُّويَانِيُّ وَالْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فَقَالُوا بِحُصُولِهَا وَقَدْ يُرَجَّحُ بِأَنَّ الْغَرَضَ الِاسْتِظْهَارُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ (يَقِينًا) ، فَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَزِيدُ رَابِعَةً وَهِيَ بِدْعَةٌ وَتَرْكُ سُنَّةٍ أَسْهَلَ مِنْ اقْتِحَامِ بِدْعَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِدْعَةً إذَا عُلِمَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ مَكْرُوهَةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» أَيْ فَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ فِي كُلٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَقِيلَ أَسَاءَ فِي النَّقْصِ وَظَلَمَ فِي الزِّيَادَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ (مَا خَلَا مَسْحًا لِخُفَّيْنِ) فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ. وَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَمَا إذَا كَفَاهُ الْمَاءُ لِوُضُوئِهِ وَبِهِ عَطَشٌ مَثَلًا، وَلَا تَتَأَتَّى إزَالَتُهُ إلَّا أَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (وَ) سُنَّ (دَلْكٌ) لِلْمَحَلِّ بِأَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ احْتِيَاطًا وَتَحْصِيلًا لِلنَّظَافَةِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ، أَوْجَبَهُ (وَ) سُنَّ (الْوَلَا) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي التَّطْهِيرِ بِأَنْ يَغْسِلَ الْعُضْوَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ الْأَوَّلُ مَعَ اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالزَّمَانِ وَالْمِزَاجِ لِلِاتِّبَاعِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَإِذَا غَسَلَ ثَلَاثًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَيُقَدَّرُ الْمَمْسُوحُ مَغْسُولًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوِلَاءُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ إلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ دُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وُضُوءُهُ وَصَلَّى، وَأَمَّا خَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُصَلِّيَ وَقَدْ تَرَكَ لُمْعَةً عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ» فَضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ تَرَكَهَا بِإِعَادَةِ وُضُوئِهِ عَلَى النَّدْبِ وَإِذَا تَرَكَ الْوِلَاءَ وَقَدْ عَزَبَتْ النِّيَّةُ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا فِي الْبِنَاءِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ. (وَ) سُنَّ (تَرْكُهُ التَّنْشِيفَ) لِلْأَعْضَاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ اغْتِسَالِهِ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضَ الْمَاءَ بِيَدِهِ» وَإِبْقَاءً لِأَثَرِ الْعِبَادَةِ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِخَوْفِ بَرْدٍ، أَوْ الْتِصَاقِ نَجَاسَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاخْتَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ، سَوَاءٌ وَالتَّنْشِيفُ أَخْذُ الْمَاءِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ هُوَ الْمُنَاسِبُ، وَأَمَّا النَّشْفُ بِمَعْنَى الشُّرْبِ فَلَا يَظْهَرُ هُنَا إلَّا بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ وَإِذَا تَنَشَّفَ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ بِذَيْلِهِ وَطَرَفِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ) وَعَلَى هَذِهِ فَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَقَالُوا بِحُصُولِهَا) أَيْ: فَضِيلَةِ التَّثْلِيثِ. (قَوْلُهُ: تَكُونُ مَكْرُوهَةً لَا مَحْرُومَةً) وَمِنْ ثَمَّ مَشَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى أَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ فِعْلِ صَلَاةٍ مَكْرُوهٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ) . (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ إذَا ثَلَّثَ لَمْ يَكْفِ وَجَبَ تَرْكُهُ فَلَوْ ثَلَّثَ تَيَمَّمَ وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي غَرَضِ التَّثْلِيثِ فَكَانَ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الْمَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ فَصَلَّى قَاعِدًا بِالسُّورَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي الْفَتَاوَى وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ جَوَازُ التَّثْلِيثِ وَهُوَ خِلَافُ الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ وَقُلْنَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ كَالتَّثْلِيثِ اهـ. وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ يُشْكِلُ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِالْفَاتِحَةِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ السُّورَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يَتْرُكَهُ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقْرَأَ السُّورَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي غَرَضِ التَّثْلِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ عَبَثًا قَضَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ،، وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ فِي الْوَقْتِ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ لَمْ يَعْصِ أَوْ عَبَثًا عَصَى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَيْ: فِي الْحَالَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّ صُورَتَهُ إلَخْ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِلَا شُبْهَةٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَمَا إذَا كَفَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِلَّةُ مَاءٍ بِحَيْثُ لَا يَكْفِيهِ إلَّا لِلْفَرْضِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَاضِلِ عَنْهُ لِعَطَشٍ اهـ. وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ لَمْ يَكْفِ الْمَاءُ لِلْفَرْضِ لَكِنَّهُ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ كَفَى أَكْثَرَ الْأَعْضَاءِ، وَإِنْ ثَلَّثَ لَمْ يَكْفِ إلَّا لِأَقَلِّهَا أَنْ يَجِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرَّةٍ تَحْصِيلًا لِلْفَرْضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ الزَّرْكَشِيّ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً) أَيْ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَرَّةِ وُجُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ الْأَوَّلُ) يَخْرُجُ الْمُعَيَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهَا. (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْوِلَاءُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالْأَوْلَى حَتَّى لَوْ لَمْ يُوَالِ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَوَالَى بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالْعُضْوِ الَّذِي بَعْدَهَا لَمْ تَحْصُلْ سُنَّةُ الْمُوَالَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الِاشْتِرَاطَ أَقْرَبُ، بَلْ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ وَصَلَّى) قَالَ النَّوَوِيُّ وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ حَاضِرِي الْجِنَازَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى النَّدْبِ) قَضِيَّتُهُ الْتِزَامُ النَّدْبِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ) ، بَلْ قَدْ يَجِبُ كَمَا إذَا خَشَى وُقُوعَ نَجَاسَةٍ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُهَا بِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ، وَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّضَمُّخَ ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلْ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ) وَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ قِيلَ فِيهِ بِحُصُولِهَا اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ) لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّقْصَ. (قَوْلُهُ: أَسَاءَ فِي النَّقْصِ) ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَوَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ عَكْسُهُ) ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى النَّقْصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} [الكهف: 33] اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: عَلَى النَّدْبِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُنْدَبُ هُنَا إعَادَةُ الْوُضُوءِ بِتَمَامِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ إتْيَانُهُ بِهِ مَعَ الْمُوَالَاةِ وَلَيْسَ

ثَوْبِهِ وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ (وَ) سُنَّ تَرْكُهُ (التَّكَلُّمَا) بِلَا عُذْرٍ لِئَلَّا يَشْغَلَهُ عَنْ الْعِبَادَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ كَرِهُوهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ فِيهِ نَهْيٌ (وَ) سُنَّ تَرْكُهُ (الِاسْتِعَانَةَ) بِالصَّبِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ وَلَيْسَتْ مَكْرُوهَةٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبَّ عَلَيْهِ أُسَامَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْمُغِيرَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ» ، وَإِنَّمَا هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى إنْ كَانَتْ بِلَا عُذْرٍ وَإِذَا اسْتَعَانَ سُنَّ أَنْ يَقِفَ الصَّابُّ عَلَى يَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَأَحْسَنُ أَدَبًا (خَلَا إحْضَارِ مَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ خَلَا اسْتِعَانَتَهُ بِإِحْضَارِ الْمَاءِ فَلَيْسَتْ مَكْرُوهَةٌ، وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهَا عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيرًا. وَأَمَّا اسْتِعَانَتُهُ بِتَغْسِيلِ الْأَعْضَاءِ فَمَكْرُوهَةٌ إلَّا لِعُذْرٍ وَقَدْ تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ عِنْدَ الْعُذْرِ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا فَضَلَتْ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا أَوْ وَجَدَهَا غَيْرَ فَاضِلَةٍ عَمَّا ذُكِرَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ أَجِيرًا، أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إنْ أَمْكَنَهُ وَبِدُونِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَأَعَادَ فِيهِمَا وَتَعْبِيرُهُمْ بِلَفْظِ الِاسْتِعَانَةِ الْمُقْتَضِي طَلَبَهَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طَلَبِهَا وَعَدَمِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ (وَيُكْرَهُ) لَهُ (النَّفْضُ) لِلْعُضْوِ بَعْدَ غَسْلِهِ لِخَبَرِ «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ» وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَجَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَالتَّحْقِيقِ بِأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، وَقَالَ فِي شَرْحَيْ مُسْلِمٍ وَالْوَسِيطِ أَنَّهُ الْأَشْهَرُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّهُ لَا نَصَّ لَهُ فِيهَا وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مُبَاحٌ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ، سَوَاءٌ لِخَبَرِ مَيْمُونَةَ السَّابِقِ قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ شَيْءٌ، وَأَمَّا خَبَرُ «إذَا تَوَضَّأْتُمْ» فَضَعِيفٌ (وَسُنَّ وَكُرِهْ لِلْغُسْلِ) مِنْ جَنَابَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا (كُلُّ مَا مَضَى) أَنَّهُ يُسَنُّ وَيُكْرَهُ (مِنْ صُوَرِهْ) أَيْ لِلْوُضُوءِ. وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَخْتَصُّ بِمَا يَأْتِي لَكِنْ مِنْهُ التَّيَامُنُ وَالتَّخْلِيلُ وَالذِّكْرُ آخِرًا وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْغُسْلِ أَيْضًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ أَنَّ كُلَّ مَا مَضَى فِي الْوُضُوءِ مِمَّا ذُكِرَ يَأْتِي فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي لَا يَأْتِي كُلُّهُ فِيهِ، بَلْ بَعْضُهُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيلَ فِيهِ يُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي التَّعَهُّدِ لِمَكَانِ الِالْتِوَاءِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِهِ (وَ) سُنَّ (سَوْكُهُ) لِلْوُضُوءِ لِخَبَرِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَيْ أَمْرُ إيجَابٍ وَفِي رِوَايَةٍ «لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مُسْنَدًا وَصَحَّحَاهُ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالسَّوْكُ مَصْدَرُ سَاكَ فَاهُ يَسُوكُهُ وَهُوَ لُغَةً الدَّلْكُ وَشَرْعًا اسْتِعْمَالُ عُودٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا حَوْلَهَا كَمَا قَالَ (بِخَشِنٍ) يُزِيلُ الْقَلَحَ وَلَوْ بِسَعْدٍ وَأُشْنَانَ نَعَمْ لَا يَكْفِي أُصْبُعُهُ، وَلَوْ خَشِنَةً قَالُوا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى سِوَاكًا؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْخَشِنَةَ تَكْفِي لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَالْعُودُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَوْلَاهُ ذُو الرِّيحِ الطَّيِّبِ وَأَوْلَاهُ الْأَرَاكُ اتِّبَاعًا، ثُمَّ بَعْدَهُ النَّخْلُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ بِمَا يَضُرُّ كَمِبْرَدٍ (عَرْضًا) أَيْ فِي عَرْضِ الْأَسْنَانِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا لَا طُولًا خَشْيَةَ إدْمَاءِ اللِّثَةِ وَإِفْسَادِ عُمُورِ الْأَسْنَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ. وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الِاسْتِيَاكُ طُولًا لَكِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِيَاكُ، وَإِنْ خَالَفَ الْمُخْتَارَ أَمَّا اللِّسَانُ فَيَسْتَاكُ فِيهِ طُولًا ذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِخَبَرٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَيُسَنُّ أَنْ يُمِرَّ السِّوَاكَ عَلَى سَقْفِ حَلْقِهِ إمْرَارًا خَفِيفًا وَعَلَى أَطْرَافِ أَسْنَانِهِ وَكَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ (بِبَلْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ مَعَ بَلِّهِ عِنْدَ يَبِسِهِ لِئَلَّا يَجْرَحَ لِثَتِهِ (وَ) سُنَّ سَوْكُهُ (لِلصَّلَاةِ) فَرْضِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِوُقُوعِهَا عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا بِمَنْزِلَةِ التَّضَمُّخِ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا لَيْسَ فِعْلًا لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) إنَّمَا يَحْتَاجُ لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِيهِ نَهْيٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَالتَّكَلُّمَا) فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالْوُضُوءِ وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ اهـ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَغِلِ بِالْغُسْلِ لَا يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَنْكَشِفُ مِنْهُ مَا يَسْتَحْيِ مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ فَلَا تَلِيقُ مُخَاطَبَتُهُ حِينَئِذٍ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: تَرْكَ الِاسْتِعَانَةِ الْأَكْثَرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إمَّا لِعُذْرٍ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَكَمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى فَإِنْ قِيلَ كَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى لَا يُنَافِي فِعْلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ قُلْنَا وَكَرَاهَتُهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ لَمْ يَدُلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الْكَرَاهَةِ عَنْهُ عَدَمُ الْعُذْرِ سم. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ صُوَرِهِ) أَيْ: الصُّوَرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ مِنْ الْمَسْنُونَاتِ فِيهِ وَالْمَكْرُوهَاتِ. (قَوْلُهُ: فِي الْغُسْلِ أَيْضًا) وَكَذَا السِّوَاكُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَسَوْكُهُ لِلْوُضُوءِ) أَيْ: فَلَا يُطْلَبُ ذَلِكَ لِخُصُوصِ الْغُسْلِ، وَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ مَطْلُوبًا فِي كُلِّ حَالٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا نَعَمْ إذَا وَقَعَ سُنَّةُ الْغُسْلِ وَنَوَى مَا يَتَضَمَّنُ رَفْعَ الْجَنَابَةِ كَنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ وَتَسَوَّكَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا تَطْلُبَ إعَادَتُهُ لِلْغُسْلِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَائِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ وُجُودٌ فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَنَوَى سُنَّةَ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءَ مَثَلًا أَوْ كَانَ مُحْدِثًا وَنَوَى الْوُضُوءَ مَثَلًا فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي السِّوَاكُ لَهُ عَنْ السِّوَاكِ لِلْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً لِلْغُسْلِ إلَّا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي نَفْسِهِ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهَا الشُّرُوعُ فِي الْغُسْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِلْوُضُوءِ) أَيْ: أَوَّلَهُ، وَإِلَّا فَأَثْنَاءَهُ كَمَا فِي التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ بِمَا يَضُرُّ) وَمَعَ ذَلِكَ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ. (قَوْلُهُ: لِلصَّلَاةِ) لَوْ تَرَكَهُ أَوَّلَهَا سُنَّ لَهُ تَدَارُكُهُ فِي أَثْنَائِهَا بِفِعْلٍ قَلِيلٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ تَدَارُكُ الْمَطْلُوبَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَنَفْلِهَا، وَلَوْ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وَلِخَبَرِ «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ» رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (وَتَغَيُّرِ) أَيْ وَسُنَّ السِّوَاكُ لِتَغَيُّرِ (الْمَحَلْ) بِنَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» أَيْ يُدَلِّكُهُ بِهِ وَقِيسَ بِالنَّوْمِ غَيْرُهُ بِجَامِعِ التَّغَيُّرِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ مُسْنَدًا وَصَحَّحَاهُ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِتَغَيُّرِ النَّكْهَةِ أَيْ رَائِحَةِ الْفَمِ لِشُمُولِهِ تَغَيُّرَ اللَّوْنِ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ نَعَمْ فِي نُسْخَةٍ بَدَلُ قَوْلِهِ وَسَوْكُهُ إلَى آخِرِ الْبَيْتَيْنِ وَاسْنُنْ بِبَلَلٍ خَشِنٍ تَسَوُّكَهْ ... وَلِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ النَّكْهَهْ وَلِتِلَاوَةٍ وَعَرْضًا لِفَمِهْ ... وَمَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهْ فَعَلَى هَذِهِ لَا، أَوْلَوِيَّةَ (وَ) سُنَّ (لِلْقُرَانِ) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَنَقْلِ حَرَكَتِهَا إلَى الرَّاءِ أَيْ لِقِرَاءَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَفِي مَعْنَاهُ قِرَاءَةُ الْحَدِيثِ وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِيَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الصَّوْمِ وَيَتَأَكَّدُ لِلْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ وَلِدُخُولِ الْمَنْزِلِ وَلِلتَّيَقُّظِ مِنْ النَّوْمِ لِلْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُمَا النَّوَوِيُّ وَلِلْأَكْلِ وَلِإِرَادَةِ النَّوْمِ كَمَا ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبَعْدَ الْوِتْرِ وَفِي السَّحَرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلِلصَّائِمِ قَبْلُ، أَوَانِ الْخُلُوفِ كَمَا يُسَنُّ التَّطَيُّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَعِنْدَ الِاحْتِضَارِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَيُقَالُ إنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ اهـ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ سُنِّيَّتُهُ لِسَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلِلطَّوَافِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَيُسَنُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَاكَ ثَانِيًا أَنْ يَغْسِلَ سِوَاكَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي مَاءِ وُضُوئِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَحَلُّ سُنِّيَّةِ غَسْلِهِ إذَا حَصَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَخٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ قَالَ وَفِي كَرَاهَةِ الْإِدْخَالِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي عَدَمُهَا وَسُنَّ (الْبَدْءُ) فِي سَوْكِهِ (مِنْ يُمْنَى فَمِهْ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَالِابْتِدَاءُ بِالْأَيْمَنِ (وَ) سُنَّ (مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدُ تَصْحِيحَيْ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ وَقَعَ الْكُلُّ فَرْضًا فَلَيْسَ مَسْحُ جَمِيعِهِ سُنَّةً لَكِنَّا نَقُولُ فِعْلُ الِاسْتِيعَابِ سُنَّةٌ فَإِذَا فَعَلَهُ وَقَعَ وَاجِبًا اهـ. وَسُنَّ أَنْ يَبْدَأَ (مِنْ مُقَدَّمِهْ) أَيْ الرَّأْسِ، فَلَوْ قَالَ وَمِنْ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى وَذَلِكَ بِأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَيَلْصَقَ مَسْحَتَهُ بِالْأُخْرَى وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى الْمَبْدَأِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهَذَا لِمَنْ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ بِالذَّهَابِ وَالرَّدِّ لِيَصِلَ الْبَلَلُ إلَى جَمِيعِهِ وَذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي نَظِيرِهِ فِي السَّعْيِ مَرَّتَانِ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْمَسْحَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ عَلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي السَّعْيِ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا أَمَّا مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ يَنْقَلِبُ إمَّا لِعَدَمِهِ، أَوْ قِصَرِهِ، أَوْ طُولِهِ، أَوْ كَوْنِهِ مَضْفُورًا فَلَا يُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُحْسَبْ ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوُجُوبًا أَوْ نَدْبًا إذَا فَاتَ مَحَلُّهَا وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَلِيلِ إذَا تَعَلَّقَ بِمَطْلُوبٍ وَلِهَذَا طَلَبَ جَرَّ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَإِرْسَالَ مَا كَفَّ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَتَغَيُّرُ الْمَحَلِّ) قَدْ يَشْمَلُ الْفَمَ فِي وَجْهٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي فِي جِهَةِ الْقَفَا وَلَيْسَ بَعِيدًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ وَمِنْ إلَخْ) يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْعَاطِفِ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ قَلِيلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنُهُ مَضْفُورًا) هَلْ يُسَنُّ نَقْصُ الْمَضْفُورِ لِيَصِلَ الْمَسْحُ إلَى الْمَسْتُورِ مِنْهُ بِالضَّفْرِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الطُّولِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الرَّدُّ لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَمْسَحَ مَا لَمْ يُمْسَحْ مِمَّا كَانَ مَسْتُورًا لِتَتِمَّ الْمَسْحَةُ الْأُولَى فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ اسْتِيعَابِ الشَّعْرِ بِالْمَسْحِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ وَقَعَ الْبَعْضُ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا فَقَدْ صَارَ مَاءً مَا وَقَعَ فَرْضًا مُسْتَعْمَلًا وَمَاءُ الْبَاقِي غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فَقَدْ اخْتَلَطَ الْمُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِهِ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا وَسَطًا وَيَنْظُرُ هَلْ يُغَيَّرُ غَيْرُ الْمُسْتَعْمَلِ لَكِنْ مَا ضَابِطُ مَا يَقَعُ فَرْضًا وَقَدْ يُقَالُ أَقَلُّ جُزْءٍ يَسْهُلُ مَسْحُهُ عَادَةً وَقَدْ يَتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ أَنَّ مَاءَ هَذَا الْجُزْءِ يَسِيرٌ جِدًّا لَا يُغَيَّرُ غَيْرُهُ فَكَيْفَ جَزَمُوا بِالِاسْتِعْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُعَدُّ تَمَامَ الْأَوْلَى فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ عَنْ الْعُضْوِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْيَدِ الْمَاسِحَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، بَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ قَبْلَ التَّمَامِ لَكِنْ اُغْتُفِرَ وَيُرَدُّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ كُلُّهُ، بَلْ قَدْرٌ يَسِيرٌ مِنْهُ لَا يُغَيِّرُ الْبَاقِيَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ بِمَا لَوْ انْغَمَسَ جُنُبٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَيْثُ قَالُوا يَرْفَعُ الْحَدَثَ الثَّانِيَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ الِاسْتِظْهَارُ وَالنَّظَافَةُ فَاحْتِيجَ إلَى مَاءٍ جَدِيدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَرَّكَ الْمُحْدِثُ رِجْلَهُ مَثَلًا ثَلَاثًا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لَمْ يَحْصُلْ التَّثْلِيثُ وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ غَسَلَ عُضْوَهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَرَدَّدَ الْمَاءَ عَلَيْهِ بِدُونِ انْفِصَالِ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ، فَإِنَّهُ غَيْرُ كَافٍ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَاءَ هُنَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ فِي الْيَدِ الْمَاسِحَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكْفِيَ الْمَسْحُ بِهِ لِمَا عَدَا الْجُزْءَ الْمُلَاقِيَ لَهُ أَوَّلًا مِنْ الرَّأْسِ لَكِنْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِمَشَقَّةِ مَسْحِ كُلِّ جَزْءٍ بِمَاءٍ آخَرَ وَلَا مَشَقَّةَ بَعْدَ تَمَامِ الْمَسْحَةِ الْأُولَى لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: إنَّ مَسْحَ كُلِّ الرَّأْسِ يَقَعُ فَرْضًا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمُقَابَلَةٍ فَفِيهِ كَلَامٌ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــQتَجْدِيدًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِفِعْلِ عِبَادَةٍ بِالْأَوَّلِ اهـ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا، فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ

مُسْتَعْمَلًا (وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمَّلَا) أَيْ وَكَمُلَ الْمَسْحُ نَدْبًا فَوْقَ الْعِمَامَةِ، أَوْ نَحْوِهَا عِنْدَ عُسْرِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ، سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا عَلَى طُهْرٍ أَمْ حَدَثٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ» وَالْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ مِنْ رَأْسِهِ نَاصِيَتَهُ لِهَذَا الْخَبَرِ وَتَبِعَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْعُسْرِ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ فِي مِنْهَاجِهِ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِكَمُلَ (وَاللِّحْيَةَ الَّتِي تَكِثُّ خَلَّلَا) أَيْ وَخَلَّلَ نَدْبًا اللِّحْيَةَ الْكَثِيفَةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا فَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي» وَالْمُرَادُ لِحْيَةُ الذَّكَرِ بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ وَمِثْلُهَا كُلُّ شَعْرٍ كَثِيفٍ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَنْبَتِهِ وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي لِحْيَةَ الْمُحْرِمِ فَلَا يُسَنُّ تَخْلِيلُهَا لِئَلَّا يَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَدَمُ اسْتِثْنَائِهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ السُّنَّةُ تَخْلِيلُهَا بِرِفْقٍ كَمَا فِي شَعْرِ الْمَيِّتِ وَقَدْ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَيُدَلِّكُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْغُسْلِ بِرِفْقٍ حَتَّى لَا يُنْتَتَفَ شَعْرُهُ. (كَذَا) تُخَلَّلُ (أَصَابِعٌ) لِلْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ بَيْنَهَا (وَلِلرِّجْلَيْنِ) لِخَبَرِ لَقِيطٍ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «إذَا تَوَضَّأْت فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْك وَرِجْلَيْك» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَعَلَّهُ اعْتَضَدَ فَصَارَ حَسَنًا وَإِلَّا فَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ ضَعَّفَهُ مَالِكٌ وَيُخَلِّلُ الرِّجْلَيْنِ (بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) بِكَسْرِ الصَّادِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا (مِنْ الْيَدَيْنِ) مُبْتَدِئًا (مِنْ أَسْفَلِ الْخِنْصِرِ مِنْ يُمْنَاهُ) مِنْ الرِّجْلَيْنِ (كَذَا) أَيْ وَهَكَذَا (مِنْ الْخِنْصِرِ مِنْ يُسْرَاهُ) مِنْ الرِّجْلَيْنِ ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يُخَلِّلُ بِخِنْصَرِ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَقَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي فِي تَعْيِينِ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَيْءٌ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، فَلَوْ الْتَفَّتْ أَصَابِعُهُ فَلَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَيْهَا إلَّا بِالتَّخْلِيلِ وَجَبَ لَا لِذَاتِهِ، وَلَوْ الْتَحَمَتْ لَمْ يَجِبْ فَتْقُهَا، بَلْ يَحْرُمُ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي غَسْلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فَيُجْرِيَ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ وَيُدِيرَ كَفَّهُ الْأُخْرَى عَلَيْهَا مُجْرِيًا لِلْمَاءِ بِهَا إلَى مِرْفَقِهِ وَيُجْرِيهِ عَلَى رِجْلِهِ وَيُدِيرُ كَفَّهُ عَلَيْهَا مُجْرِيًا لِلْمَاءِ بِهَا إلَى كَعْبِهِ، وَلَا يَكْتَفِي بِجَرَيَانِ الْمَاءِ بِطَبْعِهِ. وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ إنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِالْمِرْفَقِ وَبِالْكَعْبِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَقَالَ إنَّهُ الْمُخْتَارُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي تَنْقِيحِهِ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ، فَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَإِنْ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (وَ) سُنَّ (مَسْحُهُ لِوَجْهَيْ الْأُذْنَيْنِ) بِإِسْكَانِ الذَّالِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (وَلِلصِّمَاخَيْنِ) أَيْ خَرْقَيْهِمَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ» (بِآنِفَيْنِ) بِالْمَدِّ أَيْ بِمَاءَيْنِ مُسْتَأْنَفَيْنِ أَيْ جَدِيدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ مَاءُ الْأُذُنَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ وَمَاءُ الصِّمَاخَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ» ، وَلِأَنَّ الصِّمَاخَ مِنْ الْأُذُنِ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ مِنْ الْوَجْهِ وَالْأَحَبُّ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْ يُدْخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمِّلَا) قَدْ يُفْهِمُ لَفْظُ التَّكْمِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَيَنْبَغِي تَخَرُّجُهُ عَلَى غَسْلِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ قَبْلَهُ فَإِنْ كَفَى كَفَى هُنَا مَسْحُهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ. (قَوْلُهُ: لِعُسْرٍ كَمِّلَا) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ التَّكْمِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ مِنْهَا الْقَدْرَ الْمُحَاذِيَ لِلْمَمْسُوحِ مِنْ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إجْزَاءَ الْمَسْحِ عَلَى الطَّيْلَسَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا نَحْوُ عِرْقِيَّةٍ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الْعِمَامَةَ بِالْخُفِّ فِي أَنَّهُ لَا يُسَنُّ تَثْلِيثُ مَسْحِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ وَبَحَثَ جَمَاعَةٌ أَنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّةِ التَّكْمِيلِ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ الْمُتَعَدِّي بِلُبْسِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَحَيْثُ كَمُلَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِمَامَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّأْسِ مِنْ عَدَمِ رَفْعِ الْيَدِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِالتَّشْبِيكِ بَيْنَهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ التَّشْبِيكِ يُحَصِّلُ أَصْلَ السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ: بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) الظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَلَوْ قَالَ وَبِخِنْصِرٍ لَكَانَ أَوْلَى بِرّ. (قَوْلُهُ: بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى) وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ تَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَاءِ الرَّأْسِ) شَامِلٌ لِمَاءِ الْمَسْحَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُذُنَيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الِاسْتِيعَابِ وَمَسَحَ الْبَعْضَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْحَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَلَكِنْ لَا تُحْسَبُ بِهِ غَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ ثَالِثَةٌ وَإِنْ تَكَرَّرَ جَرَيَانُهُ عَلَى الْعُضْوِ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُولَى وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْقَوْلِ؛ بِأَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مُخَلِّصٍ مِنْ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِعْمَالِ هُنَا أَدَاءُ مَا طُلِبَ بِهِ وَهُوَ الْمَسْحُ فَلَا يُؤَدِّي بِهِ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَقَوْلُنَا مِنْ جِنْسِهِ احْتِرَازٌ عَنْ مَاءِ مَسْحِ الرَّأْسِ حَيْثُ صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ إذَا كَانَ مَاءُ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ كَمَا فِي م ر تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ كَمَا إذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ مَنَعَهُ مِنْ مَسْحِ رَأْسِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْهُ فَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ حِينَئِذٍ

الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ إبْهَامَيْهِ عَلَى ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ يُلْصِقُ كَفَّيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالْأُذُنَيْنِ اسْتِظْهَارًا وَنَقَلَهَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَجَمَاعَاتٍ. ثُمَّ نَقَلَ عَنْ آخَرِينَ أَنَّهُ يَمْسَحُ بِالْإِبْهَامَيْنِ ظَاهِرَ الْأُذُنَيْنِ وَبِالْمُسْبَحَتَيْنِ بَاطِنِهِمَا، وَيُمِرُّ رَأْسَ الْإِصْبَعِ فِي الْمَعَاطِفِ وَيُدْخِلُ الْخِنْصِرِ فِي صِمَاخَيْهِ وَكَلَامُهُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ يَقْتَضِي اخْتِيَارَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِ مُسَبِّحَتَيْهِ صِمَاخَيْهِ وَبِبَاطِنِ أُنْمُلَتَيْهِمَا بَاطِنَ الْأُذُنَيْنِ وَمَعَاطِفَهُمَا فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهَا لَا تُنَاسِبُ سُنِّيَّةَ مَسْحِ الصِّمَاخَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَمَحَلُّ مَسْحِ ذَلِكَ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُ أَخْذِ الْمَاءِ فَلَوْ بَلَّ أَصَابِعَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَعْضِهَا وَأُذُنَيْهِ بِبَعْضِهَا كَفَى، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ الْوَجْهِ، وَلَا مِنْ الرَّأْسِ، وَأَمَّا خَبَرُ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» فَضَعِيفٌ وَقِيلَ إنَّهُمَا مِنْ الْوَجْهِ وَقِيلَ مِنْ الرَّأْسِ وَكَانَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَغْسِلُهُمَا مَعَ وَجْهِهِ وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ وَمُنْفَرِدَتَيْنِ احْتِيَاطًا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا مِنْ الْخِلَافِ، بَلْ زَادَ فِيهِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ بَلْ يَفْعَلُهُ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، بَلْ مَحْبُوبٌ، وَكَمْ مَوْضِعٍ اتَّفَقُوا عَلَى سُنِّيَّتِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِفِعْلِ أَشْيَاءَ لَا يُوجِبُهَا كُلَّهَا أَحَدٌ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى سُنِّيَّةِ غَسْلِ النَّزْعَتَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ مَعَ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ فِي الرَّأْسِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ غَسْلِهِمَا وَمَسْحِهِمَا. (وَ) سُنَّ مَسْحُ (عُنُقٍ) لِخَبَرِ «مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغَسْلِ» وَلِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بِبَلِّ مَسْحِ الْأُذُنِ، أَوْ رَأْسِهِ) لَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، بَلْ تَابِعٌ لِلرَّأْسِ وَالْأُذُنُ فِي الْمَسْحِ إطَالَةٌ لِلْغُرَّةِ وَتَعْبِيرُهُ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ بِالْعُنُقِ، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ، وَالْعُنُقُ الْوَصْلَةُ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسَنُّ مَسْحُ جَمِيعِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ مَسْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سُنِّيَّةِ مَسْحِهِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ، بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مَوْضُوعٌ وَالْأَثَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ (وَ) سُنَّ (الِابْتِدَا بِالْأَيْمَنِ) عَلَى الْأَيْسَرِ مِنْ الْأَعْضَاءِ (لِعُسْرِ) أَيْ عِنْدَ عُسْرِ (إمْرَارٍ) بِالْمَاءِ (عَلَيْهِمَا مَعًا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ) الْيُمْنَيَيْنِ (وَخَدِّ) شَخْصٍ (أَقْطَعَا) لِشَرَفِ الْأَيْمَنِ وَلِخَبَرِ «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» أَيْ مِمَّا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ كَتَسَوُّكٍ وَاكْتِحَالٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَلُبْسٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ وَالْأَيْسَرُ لِضِدِّ ذَلِكَ كَامْتِخَاطٍ وَدُخُولِ خَلَاءٍ وَنَزْعِ مَلْبُوسٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «كَانَتْ يَدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَالْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى» ، فَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ كُرِهَ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لِعُسْرِ إلَى آخِرِهِ مَا إذَا سَهُلَ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِمَا مَعًا فَالسُّنَّةُ غَسْلُهُمَا مَعًا وَذَلِكَ فِي الْكَفَّيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْخَدَّيْنِ لِغَيْرِ الْأَقْطَعِ أَمَّا غَيْرُهَا فَالظَّاهِرُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنْ سَهُلَ غَسْلُهُمَا مَعًا كَأَنْ يَكُونَ فِي بَحْرٍ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ خِلَافَهُ (وَ) سُنَّ (الْمَدُّ) مِنْ الْمَاءِ أَيْ التَّوَضُّؤُ بِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» أَيْ تَقْرِيبًا وَزِنَةُ الْمُدِّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَلَوْ تَوَضَّأَ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَجْزَأَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِإِنَاءٍ فِيهِ قَدْرُ ثُلُثَيْ مُدٍّ» قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ يُرْفَقُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي وَيُخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي وَسُنِّيَّةُ الْمُدِّ حَمَلَهَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ حَجْمُهُ كَحَجْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَهُوَ حَسَنٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلُهُ سُنِّيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُدِّ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَدُلُّ لَهُ الْخَبَرُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ اهـ. فَتَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ نَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ ابْنَ الرِّفْعَةِ فِيمَا نَسَبَهُ لِلْأَصْحَابِ (وَالطُّولُ لِغُرَّةٍ) أَيْ إطَالَتُهَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَعَ وَجْهِهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ زَائِدًا عَلَى الْجُزْءِ الْوَاجِبِ (أَحَبْ) بِمَعْنَى مَحْبُوبٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَعَلَّ هَذَا إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا مَسَحَهُمَا وَحْدَهُمَا لَا مَعَ الْأُذُنَيْنِ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ مِنْ الرَّأْسِ) نُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الدَّائِرَ حَوْلَ الْأُذُنِ لَيْسَ مِنْ الرَّأْسِ مَعَ قُرْبِهِ مِنْهَا فَالْأُذُنُ أَوْلَى بِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَوْضُوعٌ) هَذَا مُتَعَقِّبٌ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ شَدِيدُ الضَّعْفِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ (قَوْلُهُ وَالِابْتِدَاءُ بِالْأَيْمَنِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَمِنْهَا الِابْتِدَاءُ بِالْعُضْوِ الْأَيْمَنِ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوَيْنِ مَعًا فَكَانَ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ أَوْلَى مِنْ الْأَيْسَرِ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَخَدٍّ أَقْطَعَا أَنَّ غَيْرَ الْأَقْطَعِ يَغْسِلُ خَدَّيْهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَكَذَا الْكَفَّانِ وَالْأُذُنَانِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عُكِسَ ذَلِكَ كُرِهَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَقْدِيمُ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ أَوْ الْخَدَّيْنِ أَوْ الْكَفَّيْنِ لِغَيْرِ أَقْطَعَ بِحَمْلِ الْعَكْسِ عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إذْ عَكْسُ الْمَعِيَّةِ التَّرْتِيبُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهَا) أَيْ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِغُرَّةٍ أَحَبُّ) لَوْ اغْتَسَلَ عَنْ نَحْوِ جَنَابَةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ بِسَبَبِ الْوُضُوءِ الْمُنْدَرِجِ فِي الْغُسْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَسَحَ الْعِمَامَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ إلَخْ) ؛ بِأَنَّ سُنَنَ الْوُضُوءِ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهَا عَادَةً الِاقْتِصَارُ عَلَى ذَلِكَ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ إطَالَتُهَا) أَمَّا أَصْلُهَا وَهُوَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمِثْلُهَا التَّحْجِيلُ اهـ. (قَوْلُهُ:

آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» أَيْ يُدْعَوْنَ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ» وَإِطَالَةُ التَّحْجِيلِ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَغَايَتُهُ اسْتِيعَابُ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ وَأَطْلَقَ كَثِيرٌ الْغُرَّةَ عَلَيْهِ وَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ خِلَافَهُ فَاقْتِصَارُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَلَيْهَا إمَّا لِأَنَّهُ يُطْلِقُهَا عَلَيْهِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81] وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ لِفَقْدِ الْمَوْضِعِ الْفَرْضُ ذَهَبْ) أَيْ، وَلَوْ ذَهَبَ الْفَرْضُ لِفَقْدِ مَوْضِعِهِ بِأَنْ فُقِدْت الْيَدُ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ وَالرِّجْلُ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبِ، فَإِنَّهُ يُسَنُّ تَطْوِيلُ الْغُرَّةِ كَمَا فِي السَّلِيمِ وَلِئَلَّا يَخْلُوَ الْعَضُدُ عَنْ الطُّهْرِ، فَإِنْ قِيلَ إذَا سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ كَرَوَاتِبِ فَرَائِضِ الْمَجْنُونِ حَيْثُ سَقَطَ قَضَاؤُهَا تَبَعًا لِسُقُوطِ قَضَاءِ فَرَائِضِهِ قُلْنَا السُّقُوطُ ثَمَّةَ رُخْصَةٌ فَالتَّابِعُ، أَوْلَى بِهِ وَهُنَا لِتَعَذُّرِ الْمَتْبُوعِ فَحَسُنَ فِعْلُ التَّابِعِ مُحَافَظَةً عَلَى الْعِبَادَةِ كَإِمْرَارِ الْمُحْرِمِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ شَعْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِفَقْدِ الْمَوْضِعِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. وَلَا يَتَأَتَّى الْفَقْدُ فِي الْوَجْهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْفَقْدَ الشَّرْعِيَّ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ وَجْهِهِ، أَوْ يَدَيْهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ إلَى الْمِرْفَقِ وَالْكَعْبِ لِعِلَّةٍ وَتَيَمَّمَ عَنْهَا فَيُسَنُّ لَهُ إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ لَكِنْ قَالَهُ الْإِمَامُ لَا يُسَنُّ وَصَوَّرَهُ فِي الْوَجْهِ وَمِثْلُهُ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ سُقُوطَ وُجُوبِ الْغَسْلِ حِينَئِذٍ رُخْصَةٌ فَسَقَطَ تَابِعُهُ مِثْلُ مَا مَرَّ (وَذِكْرَهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (الْمَأْثُورَ) أَيْ الْمَنْقُولَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ السَّلَفِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (سَنَّ الْحَاوِي) تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ فَيَقُولُ عِنْدَ الِاسْتِيَاكِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِي وَشُدَّ بِهِ لِثَاتِي وَثَبِّتْ بِهِ لِهَائِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَبَعْدَ التَّسْمِيَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا كَمَا تَقَدَّمَ بِمَا فِيهِ وَعِنْدَ الْمَضْمَضَةِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَرُوِيَ اللَّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأْسًا لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعِنْدَ الِاسْتِنْشَاقِ اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَرُوِيَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ نِعَمِك وَجَنَّاتِك وَعِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْيَدِ الْيُمْنَى اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَعِنْدَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي، وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ وَأَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِك يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّك وَعِنْدَ الْأُذُنَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَعِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَيَقُولُ عَقِبَ الْفَرَاغِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ» وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَلَيْهِ «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ» وَرَوَى الْحَاكِمُ الْبَاقِيَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ» إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيْ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ إبْطَالٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَقُولَ مَعَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَكَلَامُ الْحَاوِي شَامِلٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُقَالُ عَقِبَ الْوُضُوءِ دُونَ مَا يُقَالُ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ، أَوْ بَيَانًا لِمُرَادِهِ فَقَالَ (وَمَا) أَيْ وَالذِّكْرُ الَّذِي (لِلْأَعْضَا لَمْ يَرَ النَّوَاوِيّ) فَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَفِي غَيْرِهَا لَمْ يَجِئْ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّ مُرَادَهُ نَفْيُ ذَلِكَ صِحَّةً وَإِلَّا فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْيَدَيْنِ م ر وَهَلْ يُجْزِئُ غَسْلُ الزَّائِدِ قَبْلَ غَسْلِ الْوَاجِبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: الْغُرَّةُ عَلَيْهِ) أَيْ: التَّحْجِيلِ. (قَوْلُهُ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ) إذْ لَا يَتَأَتَّى فِي الْعَادَةِ ذَهَابُ مَحَلِّ الْفَرْضِ مِنْ الْوَجْهِ مَعَ بَقَاءِ صَاحِبِهِ فَلَوْ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ حَقِيقَتَهَا فَقَطْ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا الْكَلَامُ (قَوْلُهُ: وَذِكْرُهُ الْمَأْثُورَ) عِبَارَةُ الكوهيكيلوني فِي النَّشْرِ وَالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ ثُمَّ تَرْجَمْتهَا أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَالْفَرَاغِ اهـ. بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَلَا يُغْتَرَّ بِقَوْلِ الْحَاكِمِ إنَّهُ صَحِيحٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ) أَيْ: ثَلَاثًا. (قَوْلُهُ: إلَى الْقِبْلَةِ) بِصَدْرِهِ رَافِعًا بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ. (قَوْلُهُ لِمُرَادِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْسَبُ) لِيَكُونَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لِفَقْدٍ إلَخْ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَحْذُوفًا وَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي لَا يُنَاسِبُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَصَوَّرَهُ فِي الْوَجْهِ) قِيلَ خَصَّهُ؛ لِأَنَّهُ، إنَّمَا سُنَّ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَلَا قَائِلَ بِوُجُوبِ الزَّائِدِ فِي الْوَجْهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ يَمْنَعُ قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ

[فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]

ضَعِيفَةٍ فِي تَارِيخِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ أَمَّا الذِّكْرُ الَّذِي بَعْدَ الْفَرَاغِ فَيَرَاهُ النَّوَوِيُّ كَغَيْرِهِ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ تَوَجُّهُ الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَجْلِسَ بِحَيْثُ لَا يَنَالُهُ رَشَاشٌ وَأَنْ يَجْعَلَ الْإِنَاءَ عَلَى يَسَارِهِ، فَإِنْ غَرَفَ مِنْهُ فَعَنْ يَمِينِهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَى وَجْهِهِ وَأَنْ لَا يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَأَنْ يَتَعَهَّدَ مُوقَيْهِ وَعَقِبَيْهِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُخَافُ إغْفَالُهُ وَأَنْ يُحَرِّكَ خَاتَمًا يَصِلُ الْمَاءُ تَحْتَهُ وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْفَرَاغِ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى، {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [النساء: 64] إلَى {رَحِيمًا} [النساء: 64] وَفِي الثَّانِيَةِ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} [النساء: 110] إلَى {رَحِيمًا} [النساء: 64] . (فُرُوعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ أَحَدُهَا يُشْتَرَطُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَيْهَا فَلَا يَكْفِي أَنْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ بِلَا جَرَيَانٍ كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غَسْلًا، وَلَوْ غَمَسَ عُضْوَهُ فِيهِ كَفَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَسْلًا ثَانِيهَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ تَحُلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَأَمَّا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ كَالْجَنَابَةِ وَلِأَنَّ الْمُحْدِثَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِظَهْرِهِ وَسَائِرِ بَدَنِهِ، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ لَا، بَلْ يَخْتَصُّ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ مُخْتَصٌّ بِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَاسِّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا وَلِهَذَا لَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَمْ يَجُزْ مَسُّهُ بِهِمَا مَعَ قَوْلِنَا بِالْمَذْهَبِ أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ الْعُضْوِ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ ثَالِثُهَا لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ نَسِيَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثَانِيًا، ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ مَسْحٍ وَسَجْدَةٍ جَهِلَ مَوْضِعَهُمَا فَطُهْرُهُ تَامٌّ وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْمَسْحِ مِنْ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ وَالسَّجْدَةِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ رَابِعُهَا لَوْ شَكَّ فِي غَسْلِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِي أَثْنَاءِ الطُّهْرِ أَثَّرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ لَا يُؤَثِّرُ كَالشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ. وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَأُلْزِمَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بِطُهْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ فَالْتَزِمْهُ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي حَدَثِهِ وَقِيلَ يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالشَّكُّ فِي حَدَثِهِ وُجِدَ فِيهِ يَقِينُ الطُّهْرِ، فَلَمْ يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ هَذَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّرْعَ كَثِيرًا مَا يُقِيمُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ مَقَامَ الْيَقِينِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الشَّكُّ (فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي (الِاسْتِنْجَاءِ) هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ نَجَوْت الشَّجَرَةَ وَأَنْجَيْتهَا إذَا قَطَعْتهَا كَأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنَّهُ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ يُعْمَلُ بِهِ إلَخْ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ تِلْكَ الطُّرُقَ كُلَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ بِالْمَرَّةِ وَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْإِنَاءَ عَنْ يَسَارِهِ) أَيْ: أَنْ صَبَّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ يَصِلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ) ، وَإِلَّا وَجَبَ. (قَوْلُهُ: فُرُوعٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَصِحُّ وُضُوءُ مَنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ بَدَنِهِ إنْ لَمْ يَكْتَفِ بِغَسْلِهِ اهـ. أَيْ لِاحْتِمَالِ إيصَالِ النَّجَاسَةِ لِمَوْضِعِ وُضُوئِهِ فَإِنْ اكْتَفَى بِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّ وُضُوءُهُ وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْأَوَّلِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ مَرَّةٍ فَإِنْ أَتَى بِمَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَّثَ وَكَانَتْ النِّيَّةُ مُسْتَحْضَرَةً عِنْدَ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ مِنْ غَسَلَاتِ الْوَجْهِ صَحَّ وُضُوءُهُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْأَنْوَارِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً بَطَلَ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَا الْمَبْنِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ إلَّا اعْتِبَارَ اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةِ الْأُولَى مِنْ غَسَلَاتِ الْوَجْهِ الرَّافِعَةِ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَيْسَتْ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: مَا يُقِيمُ الظَّنَّ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِحُصُولِ ظَنٍّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ ظَنُّ التَّرْكِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الشَّكُّ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ فِي هَذَا الْمَقَامِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ أَشْكَلَ هَذَا الْجَوَابُ بِمَا إذَا ظَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِالرُّكْنِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِالتَّخْفِيفِ لِكَثْرَةِ طُرُوُّ الشَّكِّ (فَصْلٌ فِي آدَابِ الْخَلَاءِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: يَلْطِمُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ فِيهِ وَفِي مِثْلِهِ الْوَجْهَانِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُوقَيْهِ) هُمَا طَرَفَا الْعَيْنِ مِمَّا يَلِي الْأَنْفَ وَمِثْلُهُمَا فِي سِنِّ التَّعَهُّدِ اللِّحَاظَانِ وَهُمَا الْمُؤَخِّرَانِ مِمَّا يَلِي الْخَدَّ. (قَوْلُهُ جَرَيَانُ الْمَاءِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي جَرَيَانُهُ بِإِجْرَاءِ الشَّخْصِ فَلَوْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَجْرِي بِإِجْرَائِهِ لَمْ يَكْفِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَسِيَ الْوُضُوءَ إلَخْ) ، إنَّمَا قُيِّدَ بِالنِّسْيَانِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إذَا كَانَ تَجْدِيدًا، فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّ التَّجْدِيدَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِتَمَامِ طُهْرِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَرْكِ الْمَسْحِ. (قَوْلُهُ وَتَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ) ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ حَصَلَ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ سَجْدَةٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ قُلْنَا: إنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ كَتِلْكَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ وَشَكَكْنَا هَلْ أَتَى بِهِ أَوْ لَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَتَى بِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ فَشَكَكْنَا هَلْ دَخَلَ فِيهَا أَمْ لَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدُّخُولِ بِلَا مُعَارِضٍ بِخِلَافِ تِلْكَ فَقَدْ تَيَقَّنَ فِيهَا الدُّخُولَ وَشَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فِي أَنَّهُ جَرَى مُبْطِلٌ أَمْ لَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُبْطِلِ وَالظَّاهِرُ مُضِيُّهَا عَلَى الصِّحَّةِ اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الطَّهَارَةِ لَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُفَرَّقُ؛ بِأَنَّ ذَاكَ فِي شَكٍّ لَيْسَ مُسْتَنَدُهُ يَقِينَ التَّرْكِ كَمَا هُنَا وَمَثِيلُهُ يُقَالُ فِي الشَّكِّ فِي تَرْكِ السَّجْدَةِ هُنَا، فَإِنَّ مُسْتَنَدَهُ يَقِينَ التَّرْكِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْهُ بِيَقِينِ الْفِعْلِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إعَادَةُ الصَّلَاةِ) أَيْ: إنْ عَلِمَ مَا ذَكَرَ بَعْدَ السَّلَامِ وَطُولِ الْفَصْلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ عَلِمَ إلَخْ وَإِلَّا لَزِمَهُ رَكْعَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ السَّجْدَةَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَيُحْسَبُ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ سَجْدَةٌ وَيَلْغُو بَاقِيهَا اهـ. [فَصْلٌ فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وَفِي الِاسْتِنْجَاءِ] (قَوْلُهُ فِي آدَابِ الْخَلَاءِ)

يَقْطَعُ الْأَذَى عَنْهُ وَقِيلَ: مِنْ النَّجْوَةِ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ عَنْ النَّاسِ بِهَا؛ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِطَابَةُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِمَعْنَى إزَالَةِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَنْهُ؛ لَكِنَّ الثَّالِثَ مُخْتَصٌّ بِالْحَجَرِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْجِمَارِ وَهِيَ الْحَصَى الصِّغَارُ؛ وَإِلَّا؛ وَلَأَنْ يَعُمَّانِ الْمَاءَ وَالْحَجَرَ (وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَيْ: مَنْ أَرَادَ قَضَاءَهَا فِي بِنَاءٍ أَوْ فَضَاءٍ (فَلْيَجْتَنِبْ) أَدَبًا (قُرْآنَنَا وَاسْمَ الْإِلَهِ) تَعَالَى (وَ) اسْمَ (النَّبِيّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ إكْرَامًا لِذَلِكَ؛ «وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُوهُ. «وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ؛ وَرَسُولُ سَطْرٌ؛ وَاَللَّهِ سَطْرٌ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِي حِفْظِي أَنَّهَا كَانَتْ تُقْرَأُ مِنْ أَسْفَلَ فَصَاعِدًا لِيَكُونَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ الْجَمِيعِ؛ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَسْمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ مَثَلًا دُونَ مَا لَا يَخْتَصُّ كَعَزِيزٍ؛ وَكَرِيمٍ؛ وَمُحَمَّدٍ؛ وَأَحْمَدَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ؛ وَلَكِنْ قَصَدَهُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ حَتَّى قَعَدَ عَلَى الْخَلَاءِ غَيَّبَهُ بِضَمِّ كَفِّهِ عَلَيْهِ أَوْ وَضْعِهِ فِي عِمَامَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (وَنُبَلًا) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْبَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهِمَا وَقِيلَ بِضَمِّهِمَا أَيْ: أَحْجَارُ الِاسْتِنْجَاءِ (هَيَّا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ أَعَدَّهَا (لَهُ) إنْ كَانَ يُسْتَنْجَى بِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَحَذَرًا مِنْ الِانْتِشَارِ إذَا طَلَبَهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ» (وَلْيَبْعُدْ) عَنْ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ إلَى حَيْثُ لَا يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ فَلْيَجْتَنِبْ قُرْآنَنَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمَحَلِّ فَيُجْتَنَبُ دَاخِلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مَا ذُكِرَ وَيُقَدِّمُ الْيَسَارَ دُخُولًا وَالْيَمِينَ خُرُوجًا. نَعَمْ بَعْضُ هَذِهِ الْآدَابِ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَالْمَجْمُوعُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ) كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَّ كُلَّ نَجِسٍ خَارِجٍ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَدَمٍ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْنَى الْحَاجَةِ اصْطِلَاحًا أَوْ لِلْغَالِبِ وَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّ كُلَّ نَجِسٍ خَارِجٍ كَذَلِكَ فَإِنَّ خُرُوجَ الدَّمِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْفَصْدِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الذِّكْرِ؛ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مَعَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ وَخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ) بَيَانُ الْحَاجَةِ وَانْظُرْ خُرُوجَ غَيْرِهِمَا كَالدَّمِ مِنْ مَخْرَجِهِمَا (قَوْلُهُ قُرْآنَنَا) ؛ أَيْ: شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ مِمَّا يَجُوزُ حَمْلُهُ مَعَ الْحَدَثِ كَالتَّمَائِمِ وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَحَلُّ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْحَدَثُ (قَوْلُهُ: قُرْآنَنَا وَاسْمَ الْإِلَهِ وَالنَّبِيِّ) ؛ أَيْ: حَمْلُ مَكْتُوبِ ذَلِكَ؛، أَمَّا النُّطْقُ بِهِ فَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ سَاكِتًا (قَوْلُهُ: وَاسْمَ الْإِلَهِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ وَأَنَّ مَا عَلَيْهِ الْجَلَالَةُ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى نَعَمِ الصَّدَقَةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِيَامِ الْقَرِينَةِ ثَمَّ عَلَى الصَّرْفِ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ ثَمَّ إلَّا التَّمْيِيزَ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ هُنَا مُجَرَّدُ تَمَيُّزِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ هُنَا حِينَئِذٍ أَخْذًا مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَوْ لَا؟ فَيُشْكِلُ هَذَا الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَخْشِيَّ مِنْهُ هُنَاكَ هُوَ التَّنْجِيسُ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمَخْشِيَّ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ امْتِهَانُ الِاسْمِ وَالْإِخْلَالُ بِتَعْظِيمِهِ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) يَدْخُلُ فِي الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ أَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ أَسْمَاءُ نَحْوِ الصَّحَابَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) إنْ شَمِلَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ مُطْلَقًا فَلْيَشْمَلْ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّهِمْ؛ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ شُمُولُ أَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ غَيْرِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) وَلَوْ مَغْمُورًا فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيَّبَهُ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يُطْلَبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ مَحْمُولًا مُغَيَّبًا (قَوْلُهُ: كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) يَنْبَغِي إلَّا مَا عُلِمَ عَدَمُ تَبْدِيلِهِ مِنْهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُمَا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ ذِكْرِ رُسُلِهِ يُطْلَبُ اجْتِنَابُهُ (قَوْلُهُ: يُسْتَنْجَى بِهَا) يَنْبَغِي وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْمَاءِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَعُدُّ النَّبْلَ أَوْ الْمَاءَ اهـ (قَوْلُهُ عَنْ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ) كَذَا فِي التَّنْبِيهِ أَخْرَجَ الْأَبْنِيَةَ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا شَقَّ الْإِبْعَادُ فِيهَا وَإِلَّا فَالْوَجْهُ طَلَبُهُ حَتَّى فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُعَدَّةِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَذِكْرُ الصَّحْرَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَتَرْكِيبُهَا أَوْلَى فَإِنَّ غَيْرَهَا مَا لَمْ يُهَيَّأْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ مِثْلُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْحَلِيمِيِّ اهـ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُهَيَّأَ لِذَلِكَ حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي الْأَدَبُ وَالْمَنْدُوبُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْبَابِ لَكِنَّ الْمَنْدُوبَ يَتَأَكَّدُ شَأْنُهُ وَالْأَدَبَ دُونَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا لَا يَخْتَصُّ) فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْمُعَظَّمِ وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ أَوْ قِيَامُ الْقَرِينَةِ عَلَى

صَوْتٌ وَلَا يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ. (وَيَسْتَعِيذُ) بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَزَادَ الْقَاضِي اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ؛ وَفَارَقَ تَعَوُّذَ الْقِرَاءَةِ حَيْثُ قَدَّمُوهُ عَلَى الْبَسْمَلَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّةَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهُ فَقُدِّمَ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ هُنَا وَالْخُبُثُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعُ خَبِيثٍ وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ خَبِيثَةٍ؛ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ ذُكْرَانُ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثُهُمْ وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُمْ فِي الْبِنَاءِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ مَأْوَاهُمْ وَفِي الْفَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَأْوَاهُمْ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ. (وَبِعَكْسِ الْمَسْجِدِ) دُخُولًا وَخُرُوجًا (قَدَّمَ يُمْنَاهُ) مِنْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بَدَلَهَا فِي أَقْطَعِهَا عَلَى الْمُتَّجَهِ فِي الْمُهِمَّاتِ (خُرُوجًا) مِنْ الْخَلَاءِ (وَسَأَلْ) إذَا خَرَجَ مِنْهُ (مَغْفِرَةَ اللَّهِ) بِأَنْ يَقُولَ غُفْرَانَك كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَعَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَاَلَّذِي قَالَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ يَقُولُ «غُفْرَانَك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ إلَّا أَنَّهُ مِمَّا يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالْحَالِ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَيُكَرِّرُ غُفْرَانَك ثَلَاثًا قِيلَ وَسَبَبُ سُؤَالِهِ ذَلِكَ تَرْكُهُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَوْ خَوْفُهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ هَضَمَهُ ثُمَّ سَهَّلَ خُرُوجَهُ (وَ) قَدَّمَ (يُسْرَى) رِجْلَيْهِ أَوْ بَدَلَهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ (إذْ دَخَلْ) أَيْ: وَقْتَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ؛ لِأَنَّ الْيُسْرَى لِلْأَذَى وَالْيُمْنَى لِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَعَبَّرَ بِالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْبِنَاءِ وَدَنَاءَةُ الْمَوْضِعِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ قَضَائِهَا فِيهِ كَالْخَلَاءِ الْجَدِيدِ (مُعْتَمِدَ الْيُسْرَى) مِنْ رِجْلَيْهِ وَنَاصِبًا الْيُمْنَى مِنْهُمَا بِأَنْ يَضَعَ أَصَابِعَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعَ بَاقِيَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ؛ وَلِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ هُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ قَائِمًا وَهُوَ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ فَقَوْلُ كَثِيرٍ: وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ قَدَّمَ حُكْمَ الْيُسْرَى عَلَى حُكْمِ الْيُمْنَى كَانَ أَوْلَى وَكَأَنَّهُ عَكَسَ لِلتَّبَرُّكِ بِالْيُمْنَى. (وَثَوْبًا) لَهُ (حَسَرَا) أَيْ: كَشْفَهُ أَدَبًا (شَيْئًا فَشَيْئًا) حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ نَعَمْ إنْ خَافَ تَنَجُّسَهُ كَشَفَهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ أَسْبَلَهُ قَبْلَ انْتِصَابِهِ تَحَرُّزًا عَنْ الْكَشْفِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (سَاكِتًا) عَنْ الْكَلَامِ مِنْ ذِكْرٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: «إذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّك إنْ فَعَلْت ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْك» ـــــــــــــــــــــــــــــSتَيَسَّرَ الْإِبْعَادُ بِأَنْ كَثُرَ وَاتَّسَعَ مَكَانُهُ وَكَانَ لَوْ ذَهَبَ إلَى آخِرِهِ أَبْعَدَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِبْعَادُ عَنْهُمْ اُسْتُحِبَّ لَهُمْ الْإِبْعَادُ عَنْهُ إلَى مَكَان لَا يَسْمَعُونَ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ دُخُولِهِ) أَيْ: إرَادَتِهِ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَهُ بِسْمِ اللَّهِ) لَوْ عَكَسَ فَالْوَجْهُ حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ الْخَلَاءَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّحْصِينُ وَهُوَ كَمَا يَكُونُ لِلنَّفْسِ يَكُونُ لِلْغَيْرِ بِدَلِيلِ الرُّقْيَةِ؛ وَالْوَلِيُّ يَقُومُ مَقَامَ الْمَوْلَى بَلْ قِيَاسُ الرُّقْيَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَهُ لِغَيْرِهِ الْكَامِلِ نَفَعَهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَعِيذُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَإِنْ نَسِيَ تَعَوَّذَ بِقَلْبِهِ كَمَا يَحْمَدُ الْعَاطِسُ اللَّهَ (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُطْلَبْ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَيْضًا لِدَنَاءَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَنَحْوِهَا فَطُلِبَ الِاخْتِصَارُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ يَقْتَضِي الْحَالُ الْعَجَلَةَ وَعَدَمَ إمْكَانِ الصَّبْرِ عِنْدَ أَوَّلِ الدُّخُولِ إلَى تَمَامِ مَا يَأْتِي بِهِ (قَوْلُهُ: وَبِعَكْسِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ جُعِلَ الْمَسْجِدُ مَوْضِعَ مَكْسٍ مَثَلًا وَيَتَّجِهُ بِتَقْدِيمِ الْيُمْنَى دُخُولًا وَالْيُسْرَى خُرُوجًا؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ذَاتِيَّةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى الِاسْتِقْذَارِ الْعَارِضِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ دَنِيٍّ إلَى مَكَان جَهِلَ أَنَّهُ دَنِيٌّ أَوْ شَرِيفٌ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشَّرَافَةِ (قَوْلُهُ: وَسَبَبُ سُؤَالِهِ) أَيْ: الْخَارِجِ مِنْ الْخَلَاءِ (قَوْلُهُ: وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ) جَزَمَ الْمَحَلِّيُّ بِمَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِتَقَدُّمِ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا) نُصِبَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ أَيْ: كَشْفًا قَلِيلًا قَلِيلًا (قَوْلُهُ: قَبْلَ انْتِصَابِهِ) هَلْ هَذِهِ الْقَبْلِيَّةَ وَاجِبَةٌ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِبَقَاءِ الْكَشْفِ إلَى الِانْتِصَابِ؟ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْبِلُهُ نَدْبًا كَذَلِكَ أَيْ: شَيْئًا فَشَيْئًا إنْ قَامَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ ذَلِكَ نَدْبًا جَوَازُ تَرْكِ الْإِسْبَالِ مُطْلَقًا إلَى الِانْتِصَابِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ: هُوَ أَيْ: الْكَلَامُ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ) أَيْ: بَعْدَ الْفَرَاغِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَبَعْضُ مُوجِبَاتِ الْمَقْتِ) وَهُوَ التَّكَلُّمُ أَيْ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ حَرَامٌ نَحْوُ نَظَرِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ: مَكْرُوهٌ) لَا يُقَالُ الْمَقْتُ الْبُغْضُ وَالْبُغْضُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ اقْتِضَاءَ التَّحْرِيمِ بِدَلِيلِ نَحْوِ خَبَرِ «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا كَشْفًا غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ أَوْ مَعَ نَظَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَذَلِكَ حَرَامٌ وَبِذَلِكَ يُشْعِرُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَبَعْضُ مُوجِبَاتِ الْمَقْتِ مَكْرُوهٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQإرَادَتِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَشْفُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا) رَأَيْت بِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْكَشْفَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَكَذَا إسْبَالُ الثَّوْبِ قَبْلَ الِانْتِصَابِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَحَبٌّ بِالِاتِّفَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَا نَصُّهُ أَقُولُ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ إنْ قُلْنَا وَاجِبٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَانَ رَفْعُ الثَّوْبِ قَبْلَ الدُّنُوِّ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ حَرَامًا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجِبُ السَّتْرُ

وَلِخَبَرِ «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَى يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ يَأْتِيَانِهِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ ضَرَبْت الْأَرْضَ إذَا أَتَيْت الْخَلَاءَ وَضَرَبْت فِي الْأَرْضِ إذَا سَافَرْت وَالْمَقْتُ الْبُغْضُ وَقِيلَ أَشَدُّهُ وَالْمَقْتُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَجْمُوعِ فَبَعْضُ مُوجِبَاتِ الْمَقْتِ مَكْرُوهٌ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْحَاكِمِ «إنْ يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ» . وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ مَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ كَأَنْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ حَيَّةً أَوْ غَيْرَهَا تَقْصِدُ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يَجِبُ فِي أَكْثَرِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ جَوَازَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حَالَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ كَجٍّ نَعَمْ تُكْرَهُ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. (مُسْتَتِرَا) عَنْ الْعُيُونِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ؛ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» . وَالتَّسَتُّرُ يَحْصُلُ بِمُرْتَفَعِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ إنْ كَانَ بِفَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ فَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ مُسْقَفٍ أَوْ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ حَصَلَ التَّسَتُّرُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ تَعَارَضَ التَّسَتُّرُ وَالْإِبْعَادُ فَالظَّاهِرُ رِعَايَةُ التَّسَتُّرِ. (وَلَا يُحَاذِي قِبْلَةً لِلتَّكْرِمَهْ) بِكَسْرِ الرَّاءِ؛ وَالتَّعْلِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَا يُحَاذِي أَدَبًا فِي غَيْرِ الْفَضَاءِ (بِفَرْجِهِ) مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ الْقِبْلَةَ اسْتِقْبَالًا أَوْ اسْتِدْبَارًا إكْرَامًا لَهَا (وَ) مُحَاذَاتُهَا بِهِ (فِي الْفَضَا مُحَرَّمَهْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَنْ يَتَحَدَّثَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) لِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ (قَوْلُهُ: مُسْتَتِرًا) مَحَلُّ عَدِّ هَذَا مِنْ الْآدَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ مِمَّنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ السَّتْرُ (قَوْلُهُ: حَصَلَ السَّتْرُ) بِذَلِكَ أَيْ عَمَّنْ هُوَ خَارِجٌ إلَيْنَا لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لِلتَّكْرِمَةِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِمَادِ التَّعْلِيلِ الصَّحِيحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِفَرْجِهِ) لَوْ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ أَوْ خُلِقَ مُنْسَدًّا فَخَرَجَ الْخَارِجُ مِنْ فَمِهِ فَهَلْ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ اسْتِقْبَالًا) بِأَنْ يَكُونَ الْقُبُلُ حَالَ الْخُرُوجِ لِلْقِبْلَةِ بِلَا سُتْرَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْبَارًا) بِأَنْ يَكُونَ الدُّبُرُ حَالَ الْخُرُوجِ لِلْقِبْلَةِ بِلَا سُتْرَةٍ (قَوْلُهُ: وَمُحَاذَاتُهَا بِهِ) أَيْ بِفَرْجِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُمْتَنَعَ كَوْنُ الْفَرْجِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ بِدُونِ السُّتْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ اُنْظُرْ لَوْ اسْتَقْبَلَ فِي الْفَضَاءِ وَلَمْ يَبُلْ بَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْخَلْوَةِ كَانَ الرَّفْعُ مَكْرُوهًا لَا حَرَامًا. . . لَفْظُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ. لَكِنْ فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ هُنَا مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ السَّتْرِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَقْتُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ إنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الذَّمَّ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ جَمَعَ كُلَّ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: رِوَايَةُ الْحَاكِمِ) نَصُّهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَغَوِّطَيْنِ إنْ يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ إلَخْ أَيْ صَدَرَ مِنْهُ نَهْيٌ فِي الْمُتَغَوِّطَيْنِ لَأَنْ يَتَحَدَّثَا مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُسْتَتِرًا) أَيْ نَدْبًا إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ لَا يَغُضُّ بَصَرَهُ وَإِلَّا وَجَبَ شَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ) أَيْ بِإِدَامَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا مَعَ كَثْرَةِ وَسْوَسَةِ الْغَيْرِ وَحَمْلِهِ عَلَى النَّظَرِ إلَيْهَا وَوَسْوَسَةِ الْمُتَبَرِّزِ وَحَمْلِهِ عَلَى الْفَسَادِ بِهَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ ع ش. (قَوْلُهُ: بِمُرْتَفِعٍ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ التَّقْيِيدُ بِثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ تَوَهُّمِ اتِّحَادِ سَاتِرِ الْقِبْلَةِ وَالْأَعْيُنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا اهـ وَهُوَ فِي م ر وَإِلَّا فَلَهُ هُنَا أَنْ يَبْعُدَ عَنْ الْجِدَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَكِنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ مُسْقَفٍ إلَخْ) قَالَ ق ل الْمُرَادُ بِالصَّحْرَاءِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ النَّظَرُ وَلَوْ احْتِمَالًا سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ أَوْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِفَرْجِهِ) أَيْ الْخَارِجِ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ بِالْفَرْجِ الْمَذْكُورِ جَعْلُهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْبَارُ بِهِ بِجَعْلِهِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُقَابِلُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا تَغَوَّطَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِصَدْرِهِ فَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ صَدْرُهُ أَوْ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ أَوْ تَغَوَّطَ بِلَا سُتْرَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُسْتَقْبِلٌ أَوْ مُسْتَدْبِرٌ مَا لَمْ يَلْفِتْ ذَكَرَهُ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ وَوَجَّهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْعُبَابِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَدْبَرَ بِالْخَارِجِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَاتِرٌ إلَّا أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ فَقَطْ وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ فِي السَّتْرِ لَكِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْفَرْجِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْجِعَ وَاحِدٌ غَالِبًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا جَعَلَ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَتَغَوَّطَ فَالشَّارِحُ كَحَجَرٍ يُسَمِّيَانِهِ مُسْتَقْبِلًا وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ لَهَا وَتَغَوَّطَ يُسَمِّيَانِهِ مُسْتَدْبِرًا وَالشِّهَابُ سم كَغَيْرِهِ يَعْكِسُونَ ذَلِكَ وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ أَوْ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ فَالْأَوَّلُ مُسْتَقْبِلٌ اتِّفَاقًا وَالثَّانِي مُسْتَدْبِرٌ كَذَلِكَ. نَعَمْ أَيَقَعُ الْخِلَافُ الْمَعْنَوِيُّ فِيمَا لَوْ جَعَلَ صَدْرَهُ أَوْ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَأَلْفَتْ ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَبَالَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ وَلَا مُسْتَدْبِرٍ عِنْدَ الشَّيْخِ كَالشِّهَابِ حَجَرٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ الشِّهَابِ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ ق ل مَعَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا تَغَوَّطَ إلَخْ شَيْءٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ. وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقَطًا

قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى حَاجَتَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» وَقَالَ جَابِرٌ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. فَحَمَلُوا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الْمُفِيدَ لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْفَضَاءِ لِسُهُولِهِ اجْتِنَابِ الْمُحَاذَاةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فَيَجُوزُ فِيهِ الْمُحَاذَاةُ كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهَا وَقَدْ أَنَاخَ ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ هَذَا؟ قَالَ بَلَى: إنَّمَا نَهَى عَنْهُ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُك فَلَا بَأْسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ؛ وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ مُصَلَّى إنْسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ يُرَى دُبُرُهُ إنْ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ قُبُلُهُ إنْ اسْتَدْبَرَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: كَذَا اعْتَمَدَ الْأَصْحَابُ هَذَا التَّعْلِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ لَوْ قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ حَائِطٍ وَاسْتَقْبَلَهُ وَوَرَاءَهُ فَضَاءٌ وَاسِعٌ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ: وَلَوْ صَحَّ هَذَا التَّعْلِيلُ لَحَرُمَ هَذَا لِاسْتِدْبَارِهِ الْفَضَاءَ الَّذِي فِيهِ الْمُصَلَّى؛ وَالتَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ مَا اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمَةٌ فَصِينَتْ فِي الْفَضَاءِ وَرُخِّصَ فِيهَا فِي الْبِنَاءِ لِلْمَشَقَّةِ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مَا قَالَاهُ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِقْبَالِ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ سَتْرِ الدُّبُرِ فَمُسَلَّمٌ وَالتَّعْلِيلُ صَحِيحٌ أَوْ مَعَ كَشْفِهِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَالْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ لَمْ يُصَرِّحَا بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمَا بَلْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ بِوُجُوبِ سَتْرِ الدُّبُرِ حِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِقْبَالُ بِدُونِهِ. وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ لَا مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُمَا وَأَمَّا الرُّويَانِيُّ فَاعْتَمَدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَغَوَّطَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَلَمْ يَتَغَوَّطْ بَلْ بَالَ هَلْ يَحْرُمُ؟ الظَّاهِرُ: نَعَمْ اهـ (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الْمُحَاذَاةُ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهُ وَقَوْلُهُ: الْآتِي وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهُ لَكِنْ الْأَفْضَلَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ فِيهِ خِلَافَ الْأَوْلَى لَكِنْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهَا) لَك أَنْ تَقُولَ الَّذِي نُقِلَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْتَمَلٌ بَلْ ظَاهِرٌ فِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ الْمُهَيَّأِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ «حَوِّلُوا بِمُقْعَدَتِي إلَى الْقِبْلَةِ» وَحِينَئِذٍ فَلَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فِي غَيْرِهِ بَلْ تَبْقَى أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ شَامِلَةً لِمَا عَدَا الْمُعَدَّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا اسْتَتَرَ اُلْتُحِقَ بِالْبِنَاءِ الْمُعَدِّ قِيَاسًا لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْفَضَاءَ هُوَ مَا لَا سُتْرَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتَقْبَلَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ اسْتَدْبَرَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الَّذِي يُحَاوِلُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ: مَعَ كَشْفِ دُبُرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُ الْعُبَابِ وَمَنْ قَضَى الْحَاجَتَيْنِ سَتَرَ مَقْعَدَتَهُ كَمَا مَرَّ وَقَبْلَهُ بِإِرْخَاءِ ذَيْلِهِ مَثَلًا اهـ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذَا التَّعْلِيلُ بِالضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ) بَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا يُفِيدُهُ بَقِيَّتُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ) هُوَ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ جَعْلُ الشَّيْءِ قُبَالَةَ الْوَجْهِ وَالِاسْتِدْبَارَ جَعْلُ الشَّيْءِ جِهَةَ دُبُرِهِ أَيْ خَلْفَهُ فَلَوْ اسْتَقْبَلَ وَتَغَوَّطَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَبَالَ لَمْ يَحْرُمْ وَكَذَا لَوْ اسْتَقْبَلَ وَلَوَى ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِوُجُودِ الِاسْتِقْبَالِ بِالْعَوْرَةِ وَالْخَارِجِ مَعًا فِي الْعَكْسِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا لَكِنْ فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر خِلَافُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ إلَخْ) أَيْ وَجِهَةُ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمَةٌ فَصِينَتْ فِي الْفَضَاءِ لِسُهُولَةِ الصِّيَانَةِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فَيَحُوزُ فِيهِ الْمُحَاذَاةُ إلَخْ) ، أَمَّا إنْ كَانَ مُعَدًّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ أَوْ غَيْرَ مُعَدٍّ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى غَيْرُ خِلَافِ الْأَفْضَلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى بِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ صَارَ اسْمًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَكِنْ بِنَهْيٍ غَيْرِ خَاصٍّ فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَكْرُوهِ كَرَاهَةً خَفِيفَةً، وَأَمَّا خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ بَلْ فِيهِ فَضْلٌ إلَّا أَنَّ خِلَافَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى إلَخْ) الْحُكْمُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى يُفِيدُ أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ إذْ فِعْلُهُ فِي الْمُعَدِّ لَيْسَ خِلَافَ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إذَا كَانَ فِي بَيْتٍ يُعَدُّ مِثْلُهُ سَاتِرًا لَمْ يَحْرُمْ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ، لَكِنَّ الْأَدَبَ أَنْ يَتَوَقَّاهُمَا وَيُهَيِّئَ مَجْلِسَهُ مَائِلًا عَنْهُمَا. اهـ. وَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُمَا فِي الْمُعَدِّ لَيْسَا خِلَافَ الْأَوْلَى. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُهُمَا فِي الْمُعَدِّ إنْ سَهُلَ وَاعْتَمَدَهُ م ر كَمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَنَاخَ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ مَعَ السَّاتِرِ وَمَا قَبْلَهُ دَلِيلٌ لَهُ فِي الْمُعَدِّ مَعَ احْتِمَالِ خَبَرِ جَابِرٍ لِغَيْرِ الْمُعَدِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِسُهُولَةِ اجْتِنَابِ إلَخْ الْمُشَارِ بِهِ إلَى التَّعْلِيلِ الصَّحِيحِ فَقَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ إلَخْ إعَادَةٌ لَهُ بِتَمَامِهِ. اهـ. وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَطَفَ هَذَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الدَّالِّ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْرِيمِ فِي الْفَضَاءِ وَالْآخَرُ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْبِنَاءِ وَقَالَ بَعْدَ مَا فِي الشَّرْحِ مِنْ قَوْلِهِ إنْ اسْتَدْبَرَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ

التَّعْلِيلَيْنِ مَعًا لَا الثَّانِيَ فَقَطْ وَكَذَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَعْنًى جَوَازُ الِاسْتِقْبَالِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ مُنْتَفٍ بِقُرْبِهِ مِنْ الْحَائِطِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْبِنَاءِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاتِرٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي السَّتْرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ أَمْ فَضَاءٍ وَبِالْفَضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَالِاعْتِبَارُ بِالسَّاتِرِ وَعَدَمِهِ لَا بِالْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ فَتَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ فِي الْبِنَاءِ إذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بِنَاءٍ مُهَيَّأٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَشِمَالِهَا جَازَ مُحَاذَاتُهَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ تَعَارَضَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ فَالظَّاهِرُ رِعَايَةُ الِاسْتِقْبَالِ كَمَا يُرَاعَى الْقُبُلُ فِي السَّتْرِ وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ فَقِيلَ: تُكْرَهُ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي تَذْنِيبِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِلْكَرَاهَةِ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُهَا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ الْمُحَاذَاةِ إذَا أَمْكَنَ بِلَا مَشَقَّةٍ قَالَ: وَتُكْرَهُ مُحَاذَاةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قِبْلَةً وَلَا يُكْرَهُ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَإِخْرَاجُ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهَا. (وَ) لَا يُحَاذِي بِفَرْجِهِ أَدَبًا (الْقَمَرَيْنِ) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ) وَلَا بُدَّ فِي السَّاتِرِ أَنْ يَكُونَ عَرِيضًا بِأَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَاضِي حَاجَتِهِ قَائِمًا أَنْ يَسْتُرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى قَدَمَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ بَالَ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ جِدَارٍ إلَى الْأَرْضِ اشْتِرَاطُ سَاتِرٍ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى الْأَرْضِ كَمَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ سَاتِرِ الْقَائِمِ عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْأَرْضِ وَسَاتِرِ الْقَاعِدِ عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْخَارِجِ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ (فَرْعٌ) يُتَّجَهُ أَنْ يَكْفِيَ السَّتْرُ بِجُزْئِهِ كَأَلْيَةٍ تَدَلَّتْ لَهُ مِنْ خَلَفٍ أَوْ أَمَامٍ وَكَيَدِهِ إذَا كَمُلَ عَرْضُ السُّتْرَةِ مَثَلًا بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: جَازَ مُحَاذَاتُهَا) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ مِنْ اسْتِقْبَالٍ أَوْ اسْتِدْبَارٍ إذْ الْغَرَضُ إمْكَانُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ بِدَلِيلٍ فَلَوْ تَعَارَضَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِدْبَارُ حِينَئِذٍ جَازَ الِاسْتِقْبَالُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ: وَالْفَرْضُ الْعَجْزُ عَنْ السُّتْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَامْتَنَعَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ بِدُونِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: رِعَايَةُ الِاسْتِقْبَالِ) أَيْ فَيَجْتَنِبُهُ فَيَسْتَدْبِرُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُرَاعِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّنْظِيرِ بَحْثٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْمُحَاذَاةَ ثَمَّ مُخْتَصَّةٌ بِالِاسْتِقْبَالِ فَلِذَا رُوعِيَ بِخِلَافِهَا هُنَا لِوُجُودِهَا مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ) كَأَنْ اسْتَتَرَ (قَوْلُهُ: قَالَ: وَتُكْرَهُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ السَّاتِرِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَمُولِيِّ أَيْ: فَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ لَكِنْ هَلْ تَكُونُ الْمُحَاذَاةُ حِينَئِذٍ خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا زَالَ التَّحْرِيمُ فِي الْكَعْبَةِ عِنْدَ السَّاتِرِ وَثَبَتَ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ مُحَاذَاةُ) شَمِلَتْ الْمُحَاذَاةَ بِالْقُبُلِ وَبِالدُّبُرِ (قَوْلُهُ: وَإِخْرَاجُ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَارِجِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا فَلَا يَظْهَرُ الِانْتِهَاكُ فِي الْحِسِّ بِخِلَافِ الْخَارِجِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ كَرَاهَةِ إخْرَاجِ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ وَكَرَاهَةِ الْبَصْقِ إلَيْهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بُصَاقًا مِنْ الْأَرْضِ مَثَلًا وَرَمَاهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى رَمْيِ النَّجَاسَةِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرَاهَةِ الْبَصْقِ إلَيْهَا أَنَّ الْبَصْقَ مَوْضُوعٌ لِلتَّنْظِيفِ وَإِبْعَادِ الْمُسْتَقْذَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَفِعْلُ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ إلَى جِهَتِهَا يُعَدُّ انْتِهَاكًا لَهَا وَلَا كَذَلِكَ أَخْذُ الْبُصَاقِ مِنْ الْأَرْضِ مَثَلًا وَرَمْيُهُ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ الْقَمَرَيْنِ) شَرْطُهُ فِي الْقَمَرِ أَنْ يَكُونَ لَيْلًا فَلَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِقْبَالِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الصَّحْرَاءِ خَلْقًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ يُصَلُّونَ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِفَرْجِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ تَعْلِيلٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ لَوْ قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ حَائِطٍ وَاسْتَقْبَلَهُ وَوَرَاءَهُ فَضَاءٌ وَاسِعٌ جَازَ بِلَا شَكٍّ صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ يُبْطِلُ هَذَا التَّعْلِيلَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَدْبِرُ الْفَضَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمُصَلُّونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ) أَيْ مُسْقَفٍ أَوْ لَا أَمْكَنَ تَسْقِيفُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي سَاتِرِ الْقِبْلَةِ وَذَلِكَ فِي سَاتِرِ الْعُيُونِ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ فَقَدْ يُوجَدُ سَاتِرُ الْعُيُونِ وَلَا يُوجَدُ سَاتِرُ الْقِبْلَةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي بِنَاءٍ مُسْقَفٍ أَوْ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ وَيَتَبَاعَدُ عَنْ الْجِدَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَقَدْ يُوجَدُ سَاتِرُ الْقِبْلَةِ وَلَا يُوجَدُ سَاتِرُ الْعُيُونِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَاتِرٌ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَا بِنَاءَ خَلْفَهُ وَكَانَ الْمَحَلُّ مُحْتَمِلًا؛ لَأَنْ يَنْظُرَ غَيْرُهُ إلَيْهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَحِلُّ فِي الْبِنَاءِ مُطْلَقًا بِلَا شَرْطٍ وَيَحْرُمُ فِي الصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَرُبَ مِنْ السَّاتِرِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُهَيَّأٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) قَالَ سم وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُعَدًّا بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ مَعَ قَصْدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ لِذَلِكَ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْعَوْدِ مِنْهُ أَوْ تَهْيِئَتُهُ لِذَلِكَ بِقَصْدِ الْفِعْلِ فِيهِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْ أَتْبَاعِهِ مَثَلًا. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفِعْلِ فِيهِ وَهُوَ يُخَالِفُ الْمَنْقُولَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: مُهَيَّأٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ لَهُ مَحَلًّا فِي الصَّحْرَاءِ بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَأَعَدَّهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ أَيْضًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ لِلْمُسَافِرِينَ إذَا نَزَلُوا بِبَعْضِ الْمَنَازِلِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى إعْدَادِهِ وَاِتِّخَاذِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ مَرَّةً. اهـ. (قَوْلُهُ: جَازَ مُحَاذَاتُهَا) أَيْ جَازَ فِعْلُ الْمُمْكِنِ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ الِاسْتِدْبَارِ فَإِنْ أَمْكَنَا مَعًا فَهُوَ مَعْنَى التَّعَارُضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْقَمَرَيْنِ) أَيْ الْقَمَرَ تُكْرَهُ

إكْرَامًا لَهُمَا فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ خَلْقًا وَنَفْعًا. سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ؛ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالِاسْتِقْبَالِ بَلْ قَالَ: فِي تَنْقِيحِهِ إنَّ الِاسْتِقْبَالَ مُبَاحٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اخْتِيَارًا فَقَالَ: فِيهِ لَمْ يَذْكُرْهُ يَعْنِي اسْتِحْبَابَ تَرْكِ مُحَاذَاتِهِمَا كَثِيرُونَ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِحْبَابِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ دُونَ الِاسْتِدْبَارِ؛ وَقَالَ فِي تَحْقِيقِهِ: وَالْمَنْقُولُ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ فِي صَحْرَاءَ وَبِنَاءٍ وَلَا أَصْلَ لَهُ وَلْيَكُنْ (تَارِكَ الْقَضَاءِ) لِحَاجَتِهِ أَدَبًا (فِي نَادٍ) وَهُوَ مُتَحَدَّثُ النَّاسِ (وَفِي طُرْقٍ) لَهُمْ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» تَسَبَّبَا بِذَلِكَ فِي لَعْنِ النَّاسِ لَهُمَا كَثِيرًا عَادَةً فَنُسِبَ إلَيْهِمَا بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد اللَّاعِنَيْنِ وَالْمَعْنَى احْذَرُوا سَبَبَ هَذَا اللَّعْنِ؛ وَالْمَلَاعِنُ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ وَالْمَوَارِدُ طَرِيقُ الْمَاءِ وَأُلْحِقَ بِظِلِّهِمْ صَيْفًا شَمْسُهُمْ شِتَاءً وَشَمِلَهُمَا قَوْلُ النَّاظِمِ نَادٍ وَالْبَوْلُ مَقِيسٌ عَلَى الْغَائِطِ فِيمَا ذُكِرَ؛ إذْ الْخَبَرَانِ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ التَّغَوُّطِ إذْ الْبِرَازُ بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْغَائِطُ وَالتَّخَلِّي التَّغَوُّطُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَفِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَهَارًا؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ سُلْطَانِهِ وَيُلْحَقُ بِاللَّيْلِ مَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَوْ غَابَ لَيْلًا فَلَا يَبْعُدُ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ مَحَلِّهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَلَّى لِكُسُوفِهِ إذَا غَابَ خَاسِفًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ فِي مَحَلِّ سُلْطَانِهِ م ر (قَوْلُهُ: الْقَمَرَيْنِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَمِ السَّاتِرِ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ قَرِيبٌ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّاتِرَ لَا يَمْنَعُ مُحَاذَاتَهُمَا لِارْتِفَاعِهِمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَائِلَيْنِ عَنْ الْعُلْوِ فَيُفِيدُ السَّاتِرُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ؛ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ هُنَا حَيْثُ لَا سَاتِرَ كَالْقِبْلَةِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْهُ السَّحَابُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ السَّحَابَ لَيْسَ فِيهِ شَرْطُ السُّتْرَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُحَاذَاتَهُمَا تُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا إذَا رَفَعَ رَأْسَ ذَكَرِهِ إلَى جِهَةِ الْعُلْوِ بِحَيْثُ صَارَ الْخَارِجُ قُبَالَتَهُمَا؛ وَبِأَنْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ فِي الْأَرْضِ وَرِجْلَيْهِ لِجِهَةِ الْعُلْوِ فَيَصِيرَ الْخَارِجُ فِي مُقَابَلَتِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِنَاءٍ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: هَذَا يُعَضِّدُ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ مُحَاذَاةِ الْقِبْلَةِ فِي الْبِنَاءِ وَيُضْعِفُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ وَأَقُولُ: قَدْ يُمْنَعُ مَا ذَكَرَهُ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِنَاءِ مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ السُّتْرَةِ (قَوْلُهُ: تَسَبَّبَا بِذَلِكَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللِّعَانِ هُنَا نَفْسُ الشَّخْصِ فَقَوْلُهُ: الَّذِي يَتَخَلَّى لَيْسَ تَقْدِيرُهُ تَخَلَّى الَّذِي يَتَخَلَّى بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ أَيْ: فِعْلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَالْمَلَاعِنُ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ) فَفِي تَفْسِيرِ الْمَلَاعِنِ فِي الْحَدِيثِ بِالْبِرَازِ تَجَوُّزٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْبِرَازُ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مَوْضِعَ اللَّعْنِ تَسَمُّحًا فَلَا مُسَامَحَةَ فِي التَّفْسِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَاذَاتُهُ لَيْلًا وَالشَّمْسَ نَهَارًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ) أَيْ لَيْسَ كَالْقِبْلَةِ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ بَلْ حُكْمُهُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ اسْتِحْبَابُ عَدَمِ مُحَاذَاتِهِ صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَالتُّحْفَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ السَّاتِرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ يُوهِمُ أَوَّلُهَا أَنَّ الضَّمِيرَ لِلدَّلِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا دَلِيلَ) أَيْ صَحِيحٌ وَمَا ذَكَرُوهُ دَلِيلًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ بَاطِلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَلِيلَ) أَيْ بِحَسَبِ مَا عَلِمَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ) لَعَلَّهُ لِدَلِيلٍ قَامَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَلَاعِنَ) جَمْعُ مَلْعَنَةٍ كَمَقْبَرَةٍ وَمَجْزَرَةٍ مَوْضِعُ الْقَبْرِ وَالْجَزْرِ (قَوْلُهُ: الْبِرَازُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْغَائِطُ نَفْسُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَالْمَرْوِيُّ خِلَافًا لِلْخَطَّابِيِّ، وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَالْمَكَانُ الْوَاسِعُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَيْ أَعْلَاهُ وَقِيلَ صَدْرُهُ وَقِيلَ مَا بَرَزَ مِنْهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي يَتَخَلَّى) وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ يَكْفِي فِيهَا مُلَاحَظَةُ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ الْإِفْرَادُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي طَرِيقٍ) أَيْ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مُسَبَّلَةٍ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ مَانِعٌ مِمَّا قُصِدَ مِنْهُ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) أَيْ مَكَانِهِ (قَوْلُهُ: اللَّاعِنَيْنِ) أَيْ الْأَمْرَانِ الْجَالِبَانِ لِلَّعْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لَعَنَهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَلَمَّا صَارَا سَبَبَ اللَّعْنِ أُضِيفَ الْفِعْلُ إلَيْهِمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّجَوُّزِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِظِلِّهِمْ) أَيْ مَكَانِهِ (قَوْلُهُ: شَمْسُهُمْ) أَيْ مَكَانُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ رِوَايَةً وَدِرَايَةً كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُهَذَّبِ) اسْمُ كِتَابٍ لِلْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيِّ شَرَحَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ شَرْحًا حَوَى فُرُوعَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ وَهُنَاكَ كِتَابٌ آخَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ أَيْضًا لِلْإِمَامِ الْمَحَامِلِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ) وَلَوْ زَلَقَ بِهِ أَحَدٌ وَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاعِلِ وَإِنْ غَطَّاهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي التَّالِفِ فِعْلًا وَمَا فَعَلَهُ جَائِزٌ لَهُ. اهـ. ع ش. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُمَامَاتِ أَنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ) شَرْحِ الْمُهَذَّبِ

كَلَامِ الْأَصْحَابِ كَرَاهَتُهُ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِإِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ أَنَّ التَّغَوُّطَ فِي الطَّرِيقِ حَرَامٌ وَفِي مَعْنَى الطَّرِيقِ النَّادِي وَالْمَوَارِدُ (وَ) فِي (مَاءٍ وَاقِفِ) قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» وَالنَّهْيُ فِيهِ لِلْكَرَاهَةِ وَهِيَ فِي الْقَلِيلِ وَبِاللَّيْلِ أَشَدُّ لِتَنْجِيسِهِ الْقَلِيلَ وَلِمَا قِيلَ إنَّ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ مَأْوَى الْجِنِّ أَمَّا الْجَارِي فَنَقَلَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ عَنْ جَمَاعَةٍ الْكَرَاهَةَ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ دُونَ الْكَثِيرِ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ الْبَوْلُ فِي الْقَلِيلِ مُطْلَقًا لِإِتْلَافِهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِإِمْكَانِ طُهْرِهِ بِالْكَثْرَةِ قَالَ: وَأَمَّا الْكَثِيرُ يَعْنِي مِنْ الْجَارِي فَالْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ وَجَزَمَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْكَرَاهَةِ فِي اللَّيْلِ لِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ بِقُرْبِ الْقَبْرِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ لِحُرْمَتِهِ كَعَظْمٍ وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ بَلْ أَوْلَى قَالَ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ بِقُرْبِ الْمَاءِ (وَتَحْتَ) شَجَرٍ (مُثْمِرٍ) وَلَوْ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّلْوِيثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الْأَنْفُسُ وَفِعْلُهُ مَكْرُوهٌ وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَ الثَّمَرَةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: النَّهْيُ فِي الْبَوْلِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْغَائِطِ؛ لِأَنَّ لَوْنَ الْغَائِطِ يَظْهَرُ فَتَطْهُرُ الثَّمَرَةُ عَنْهُ أَوْ يُحْتَرَزُ عَنْهَا وَالْبَوْلُ قَدْ يَجِفُّ وَيَخْفَى. (وَ) فِي (ظِلٍّ) يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّاظِمِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ نَادٍ (وَاجْتَنَبْ) قَاضِي الْحَاجَةِ (الْبَوْلَ فِي جُحْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ» قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّغَوُّطِ (قَوْلُهُ: عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ) فَمِنْ التَّغَوُّطِ خَرَجَ الْبَوْلُ (قَوْلُهُ: فِي مَاءٍ وَاقِفٍ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ بِحَيْثُ لَا تَعَافُهُ نَفْسٌ أَلْبَتَّةَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ نَهَارًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا حُرْمَةَ أَيْضًا إنْ كَانَ مُسَبَّلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَيْ: لِلْغَيْرِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ وَمَشَى شَيْخُنَا الْأُسْتَاذُ الْأَكْبَرُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: مَاءٌ وَاقِفٌ) أَيْ: مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لَهُ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِلْغَيْرِ وَنَحْوِ الْمُسَبَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرٌ) مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ بِحَيْثُ لَا تَعَافُهُ نَفْسٌ أَلْبَتَّةَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِالْكَرَاهَةِ فِي اللَّيْلِ) فَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ بِاللَّيْلِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِقُرْبِ الْقَبْرِ) أَيْ: الْمُحْتَرَمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَحْرُمَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَشْتَدَّ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ: وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُهُ بَيْنَ الْقُبُورِ الْمُتَكَرِّرِ نَبْشُهَا لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ بِقُرْبِ الْمَاءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: الْمَاءُ الَّذِي يُكْرَهُ ذَلِكَ فِيهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْجَارِي وَهَلْ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْرَهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْجَارِي لَيْلًا فِيهِ نَظَرٌ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ تَقْتَضِي عَدَمَهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَاحًا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: الْأَحْسَنُ أَوْ يَقُولُ وَلَوْ مَمْلُوكًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَمْلُوكِ مِلْكُ الْفَاعِلِ اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ إذَا كُرِهَ فِي مِلْكِهِ الَّذِي يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِمَا أَرَادَ فَفِي الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ أَوْلَى هَذَا وَالْكَلَامُ بَعْدُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَتَحْتَ مُثْمِرٍ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّمَرَةِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ بِنَحْوِ تَدَاوٍ وَإِنْ كَانَ وَرَقًا (قَوْلُهُ فِي الْبَوْلِ آكَدُ إلَخْ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْغَائِطَ أَشَدُّ اسْتِقْذَارًا (قَوْلُهُ: فِي جُحْرٍ) لَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ فِي الْجُحْرِ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا وَعَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْبَوْلَ يَقْتُلُهُ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ لَكِنْ مَعَ تَعْذِيبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَبْعُدُ التَّحْرِيمُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: ابْنُ سَرْجِسَ) بِفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ) ضَعَّفَهُ م ر (قَوْلُهُ: حَرَامٌ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: دُونَ الْكَثِيرِ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْكَثِيرُ يَعْنِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ الْجَارِي إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ) كَذَا فِي نُسَخٍ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. قَوْلُ الشَّارِحِ وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ) قِيَاسٌ مِنْ زِيَادَاتِ الشَّارِحِ عَلَى الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ إلَخْ) هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَوَارِدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ مَعَ قِيَاسِ الْغَائِطِ عَلَى الْبَوْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْكِسَ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِ وَبِجَفَافِهِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ عَلَى قَوْلٍ بِخِلَافِ الْغَائِطِ لَا يَطْهُرُ مَكَانُهُ إلَّا بِالنَّقْلِ دُونَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ فَجِهَةُ الْآكَدِيَّةِ فِي كُلٍّ مُخَالِفَةٌ لِلْأُخْرَى فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ النَّادِي اسْمُ الْمَكَانِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْقَوْمُ لِلْحَدِيثِ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ وَالِاجْتِمَاعُ فِي الظِّلِّ أَعَمُّ مِنْهُ اهـ (قَوْلُهُ: يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ) هُوَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ ظِلٌّ لَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ «قَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ حَائِشِ النَّخْلِ وَلَهُ ظِلٌّ بِلَا شَكَّ» . اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: سَرْجِسَ) بِفَتْحِ السِّينِ

مِنْهُ فِي الْجُحْرِ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ وَالْجُحْرُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ مَا اسْتَدَارَ وَيُقَالُ لَهُ الثَّقْبُ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَأُلْحِقَ بِهِ السَّرَبُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ مَا اسْتَطَالَ وَيُقَالُ لَهُ الشَّقُّ وَالنَّهْيُ فِي ذَلِكَ لِلْكَرَاهَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يُعَدَّ لِذَلِكَ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ. (وَحَيْثُ الرِّيحُ هَبْ) فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ مِنْ الْبَوْلِ وَمِنْهُ الْمَرَاحِيضُ الْمُشْتَرَكَةُ وَكَلَامُهُ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسَنُّ اجْتِنَابُ مَحَلِّ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَابَّةً لِاحْتِمَالِ هُبُوبِهَا وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِالْبَوْلِ وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ الْهُبُوبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (وَ) فِي (الْمُسْتَحَمِّ) وَهُوَ الْمُغْتَسَلُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ» وَلِقَوْلِهِ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لِلْأَوَّلِ وَحَسَنٍ لِلثَّانِي كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. وَمَحَلُّ النَّهْيِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْفَذٌ يَنْفُذُ فِيهِ الْبَوْلُ وَالْمَاءُ (وَ) فِي (مَكَان صَلُبَا) بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ اللَّامِ وَأَلِفِ الْإِطْلَاقِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَكَانًا صُلْبًا دَقَّهُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ بِالْبَوْلِ (وَقَائِمًا بِغَيْرِ عُذْرٍ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا» أَمَّا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ وَلَا خِلَافِ الْأَوْلَى لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا» وَسَبَبُ بَوْلِهِ قَائِمًا مَا قِيلَ إنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِهِ لِوَجَعِ الصُّلْبِ فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ قَالَ الْقَاضِي: وَصَارَ هَذَا عَادَةً لِأَهْلِ هَرَاةَ يَفْعَلُونَهُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً إحْيَاءً لِتِلْكَ السُّنَّةِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَصْلُحُ لِلْقُعُودِ أَوْ أَنَّهُ لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ أَيْ بَاطِنَيْ رُكْبَتَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ (أَدَبَا) أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا قَدَّمَهُ إلَّا مُحَاذَاةَ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ كَمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَدَبًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذِكْرُهُ هُنَا يُوهِمُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ وَتَرْكَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فِي مَجْلِسِهِ الْآتِيَيْنِ لَيْسَا أَدَبَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ أَوْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى. وَتَخْصِيصُهُ كَغَيْرِهِ اجْتِنَابَ الْجُحْرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِالْبَوْلِ قَدْ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْغَائِطِ لَهُ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ مَهَبِّ الرِّيحِ وَالْمَكَانِ الصُّلْبِ أَمَّا فِيهِمَا فَمُحْتَمِلٌ لِلتَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ. (وَمِنْ بَقَايَا الْبَوْلِ) عِنْدَ انْقِطَاعِهِ (يَسْتَبْرِي) أَدَبًا لِئَلَّا يَقْطُرَ عَلَيْهِ؛ وَيَحْصُلُ بِالتَّنَحْنُحِ وَبِنَتْرِ الذَّكَرِ ثَلَاثًا بِأَنْ يَمْسَحَ بِيُسْرَاهُ مِنْ دُبُرِهِ إلَى رَأْسِ ذَكَرِهِ وَيَنْتُرَهُ بِلُطْفٍ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ إنْ كَانَ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِهِمَا مِنْ الْإِحَاطَةِ بِالذَّكَرِ وَتَضَعُ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدِهَا الْيُسْرَى عَلَى عَانَتِهَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْقَصْدُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ النَّهْيِ بِمَا إذَا تَوَضَّأَ فِيهِ بَعْدَ الْبَوْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هَذَا بَيَانٌ لِحِكْمَةِ النَّهْيِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلتَّطْهِيرِ فِيهِ بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ كَانَ الْبَوْلُ فِيهِ سَبَبًا لِلْوَسْوَاسِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْ التَّطْهِيرِ فِيهِ لَمْ يَبْقَ مُسْتَحِمًّا وَلَا مُغْتَسِلًا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ) وَكَالْمَائِعِ جَامِدٌ يُخْشَى عَوْدُ رِيحِهِ وَالتَّأَذِّي بِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ انْقِطَاعِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَبْلَ قِيَامِهِ إنْ كَانَ قَاعِدًا اهـ وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يَسْتَبْرِئُ) أَيْ يَطْلُبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ الْأَخِيرَةِ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الْحُجْرَةِ) كَعِنَبَةٍ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ) وَاحِدُ الثُّقُوبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَفْصَحُ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ ثَقَبَهُ وَالْقِيَاسُ فِيهِ الْفَتْحُ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ نَصُّ عِبَارَتِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي ثَقْبٍ أَوْ سَرَبٍ هَكَذَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكَةُ) أَيْ الَّتِي لَهَا فَتْحَتَانِ تَدْخُلُ الرِّيحُ مِنْ إحْدَاهُمَا فَتَرُدُّ الرَّشَاشَ عَلَى الْجَالِسِ عَلَى الْأُخْرَى. اهـ. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْهُبُوبِ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَأَلْحَقَ بِهِ م ر مَا إذَا ظَنَّ الْهُبُوبَ ظَنًّا قَوِيًّا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَانَ يَبُولُ قَائِمًا) أَيْ إنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ مُتَكَرِّرًا فَهَذَا مَحَلُّ التَّكْذِيبِ وَقَوْلُهُ: مَا كَانَ إلَخْ أَيْ مَا كَانَ الْمُتَكَرِّرُ الْمُعْتَادُ لَهُ إلَّا الْبَوْلَ قَاعِدًا (قَوْلُهُ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ) السُّبَاطَةُ بِضَمِّ السِّينِ مُلْقَى التُّرَابِ وَنَحْوِهِ تَكُونُ بِفِنَاءِ الدُّورِ مَرْفِقًا لِلْقَوْمِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَظْهَرُ الْأَوْجُهِ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَهَا يَرْضَوْنَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّةً بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دُورِهِمْ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ فَأُضِيفَتْ إلَيْهِمْ لِقُرْبِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَأْبِضَيْهِ) الْمَأْبِضُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ الْهَمْزَةِ بِقَلْبِهَا أَلِفًا كَمَا فِي رَأْسٍ وَأَشْبَاهِهِ وَالْمَأْبِضُ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ مِنْ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَجَمْعُهُ مَآبِضُ بِالْمَدِّ كَمَسَاجِدَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَمْسَحَ بِيُسْرَاهُ) بِأَنْ يَضَعَ أُصْبُعَهُ عَلَى ابْتِدَاءِ مَجْرَى بَوْلِهِ وَهُوَ مِنْ عِنْدِ حَلْقَةِ الدُّبُرِ ثُمَّ يَسْلُتَ الْمَجْرَى بِتِلْكَ الْأُصْبُعِ إلَى رَأْسِ الذَّكَرِ كَذَا فِي بَحْرِ الرُّويَانِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتُرَهُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ وَالنَّتْرُ جَذْبٌ بِحِفَاءٍ كَذَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ

بِمَجْرَى الْبَوْلِ شَيْءٌ يَخَافُ خُرُوجَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا بِأَدْنَى عَصْرٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَكَرُّرِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى تَنَحْنُحٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى مَشْيِ خُطُوَاتٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى صَبْرِ لَحْظَةٍ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ وَأَوْجَبَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ الِاسْتِبْرَاءَ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِصِحَّةِ التَّحْذِيرِ مِنْ عَدَمِ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ وَيُكْرَهُ حَشْوُ الذَّكَرِ بِقُطْنَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا لِذِي حَدَثٍ دَائِمٍ كَمَا سَيَأْتِي. (وَلَا يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ عَلَى مَا نَزَلَا) مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ بَلْ يَنْتَقِلُ عَنْهُ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ بِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَخْلِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ لِذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ فِي انْتِقَالِهِ إلَى غَيْرِهَا مَشَقَّةً وَخَرَجَ بِالْمَاءِ الْحَجَرُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ انْتِقَالُهُ عَنْهُ مَانِعًا مِنْ الِاسْتِجْمَارِ لِانْتِقَالِ الْخَارِجِ حِينَئِذٍ وَمِنْ آدَابِ الْخَلَاءِ: أَنْ يَنْتَعِلَ عِنْدَ دُخُولِهِ؛ وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ وَلَوْ بِكُمِّهِ؛ وَلَا يُطِيلَ قُعُودَهُ؛ وَلَا يَعْبَثَ وَلَا يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ أَوْ فَرْجِهِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا يَسْتَاكُ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ آدَابِ الْخَلَاءِ أَخَذَ فِي بَيَانِ الِاسْتِنْجَاءِ فَقَالَ: (وَاحْتِمْ) بِكَسْرِ التَّاءِ (لِمَا لُوِّثَ أَنْ بِالْمَا قَلَعْ) بِفَتْحِ أَنْ وَفَصَلَ بَيْنَ أَنْ وَصِلَتِهَا بِمَعْمُولِهَا لِلْوَزْنِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي الظَّرْفِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهِمَا وَإِنْ أَطْلَقَ النُّحَاةُ الِامْتِنَاعَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنْ الثَّقِيلَةِ فَلَا مَحْذُورَ (أَوْ مَسْحِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمَاءِ وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَنْ بِالْمَاءِ قُلِعَ أَيْ: وَأَوْجِبْ لِلْمُلَوَّثِ الْخَارِجِ مِنْ الْمُعْتَادِ قَلْعَهُ إزَالَةً لِلنَّجَاسَةِ أَمَّا بِالْمَاءِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ بِمَسْحِ (كُلِّ مَوْضِعِ) النَّجَسِ (الَّذِي انْدَفَعْ عَنْ مَسْلَكٍ يُعْتَادُ) خُرُوجُهُ مِنْهُ بِالْجَامِدِ الْآتِي بَيَانُهُ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَّزَ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ حَيْثُ فَعَلَهُ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَرَ بِفِعْلِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَّ «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ» الْحَدِيثَ. وَخَرَجَ بِمَا لُوِّثَ الرِّيحُ وَنَحْوُهُ كَبَعْرٍ بِلَا لَوْثٍ لِفَوَاتِ مَقْصُودِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ إزَالَةِ النَّجَسِ أَوْ تَخْفِيفِهِ وَبِالْمُعْتَادِ مَا انْدَفَعَ عَنْ غَيْرِهِ كَدَمِ الْفَصْدِ وَالْخَارِجِ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَإِنَّهُ لِنُدْرَتِهِ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَاءُ عَلَى الْأَصْلِ وَدَخَلَ فِي الْمُنْدَفِعِ الْمُعْتَادُ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَالنَّادِرُ كَدَمٍ وَقَيْحٍ إنَاطَةً لِلْحُكْمِ بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْخَارِجِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ. (إلَّا الْقُبُلَا لِمُشْكِلٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ وَإِنْ كَانَ الْخَارِجَ مِنْ أَحَدِ قُبُلَيْهِ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ (ثَلَاثَةً) أَيْ: أَوْ بِمَسْحِ كُلِّ الْمَوْضِعِ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَفِي مَعْنَاهَا ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَكْفِي بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ عَنْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّةَ عَدَدُ الرَّمْيِ وَهُنَا عَدَدُ الْمَسَحَاتِ فَالْمُعْتَبَرُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ إنْ أَنْقَتْ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى إلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ أَوْ صِغَارُ الْخَزَفِ. (وَأَعْلَى) مِنْ الثَّلَاثِ إنْ لَمْ تُنْقِ لِيَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ الْمَقْصُودُ وَلَا يَكْفِي الْإِنْقَاءُ بِدُونِ الثَّلَاثِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِهَا مَعْنًى وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبَرَاءَةَ (قَوْلُهُ وَصِلَتُهَا) أَيْ: قُلِعَ (قَوْلُهُ بِمَعْمُولِهَا) أَيْ: الصِّلَةِ؛ أَيْ: بِالْمَاءِ (قَوْلُهُ: بِالْجَامِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَمْسَحُ (قَوْلُهُ: إلَّا الْقُبُلَا لِمُشْكِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آلَتَا الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بَلْ لَهُ آلَةٌ لَا تُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْبَوْلُ فَالظَّاهِرُ فِيهِ الْإِجْزَاءُ بِالْحَجَرِ اهـ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَطْرَافِ حَجَرٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةُ أَجْزَاءِ حَجَرٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَطْرَافًا وَلَوْ تَوَالَى الْمَسْحُ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَسْهُلُ الْمَسْحُ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلدُّبُرِ حَتَّى لَوْ أَمَرَّ رَأْسَ الذَّكَرِ عَلَى حَجَرٍ عَلَى التَّوَالِي وَالِاتِّصَالِ بِحَيْثُ تَكَرَّرَ انْمِسَاحُ جَمِيعِ الْمَحَلِّ ثَلَاثًا فَأَكْثَرُ كَفَى؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَكْرَارُ انْمِسَاحِهِ وَقَدْ وُجِدَ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا يُعَدُّ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ لَا يَقْدَحُ لِتَكَرُّرِ انْمِسَاحِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً قَطْعًا وَهُوَ الْوَاجِبُ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ دَلَالَةِ الْحَجَرِ) إنْ أَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ النَّجَاسَةِ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا ظُهُورَ لِلْقَطْعِ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَالْحُكْمُ عَلَى الْمَحَلِّ بِأَنَّهُ مُتَنَجِّسٌ وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسْتَنْتَرَ إذَا جَذَبَ بَقِيَّةَ بَوْلِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: إلَى حَدِّ الْوَسْوَسَةِ) إلَى هُنَا كَلَامُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَيَسْتُرُ رَأْسَهُ) قَالَ الْعِجْلِيّ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ الْآفَةَ مِنْ الْجِنِّ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمِنْ خَطِّهِ نُقِلَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُطِيلُ الْقُعُودَ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْرَضُ مِنْهُ الْكَبِدُ وَيُورِثُ الْبَاسُورَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: قَلْعُهُ) أَيْ قَلْعِ الشَّخْصِ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا انْدَفَعَ عَنْ غَيْرِهِ) لَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ صِفَةٌ لِلْمَسْلَكِ لَا الْخَارِجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الِانْسِدَادُ خِلْقِيًّا وَإِلَّا كَفَى الْحَجَرُ فِي الْمُنْفَتِحِ وَلَوْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِيهَا أَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْأَصْلِيِّ وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ مِنْهُ نَادِرًا فَجَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَصْلِيِّ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ وَمِنْهَا سَتْرُهُ عَنْ الْأَجَانِبِ وَفِي الصَّلَاةِ وَلَوْ حَالَ السُّجُودِ وَلَوْ كَانَ فِي الْجَبْهَةِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْقَاءَ قَدْ يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ إلَخْ) -

ظَاهِرَةً لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ كَمَا فِي الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْمَاءِ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ لِإِزَالَتِهِ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى الْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ قِيلَ التَّقْيِيدُ فِي الْخَبَرِ بِالثَّلَاثَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا غَالِبًا قُلْنَا النَّقَاءُ شَرْطٌ اتِّفَاقًا فَكَيْفَ يُخِلُّ بِهِ وَيَذْكُرُ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ مَعَ إيهَامِهِ الشَّرْطِيَّةَ؛ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَرَكَ النَّقَاءَ قُلْنَا: ذَاكَ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَنَصَّ عَلَى مَا يَخْفَى وَتَرَكَ مَا لَا يَخْفَى وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ لَأَخَلَّ بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا؛ وَتَعَرَّضَ لِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ بَلْ فِيهِ إيهَامٌ. اهـ وَكَيْفِيَّةُ مَسْحِ الدُّبُرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَيُدِيرَهُ إلَى مَبْدَئِهِ وَبِالثَّانِي مِنْ مُقَدَّمِ الْيُسْرَى وَيُدِيرَهُ كَذَلِكَ وَيَمْسَحَ بِالثَّالِثِ الصَّفْحَتَيْنِ وَالْمَسْرَبَةَ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى وَآخَرُ لِلْيُسْرَى وَالثَّالِثُ لِلْوَسَطِ وَقِيلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ الْأَثَرِ نَافَى قَوْلَهُ لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ وَإِنْ أَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إزَالَةَ الْعَيْنِ ظَاهِرَةٌ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُقْطَعُ بِزَوَالِ الْعَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: ظَاهِرَةٌ) أَيْ: لَا قَطْعِيَّةٌ (قَوْلُهُ: كَالْعِدَّةِ) أَيْ: فَإِنَّ دَلَالَتَهَا ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ) أَيْ: ظَنًّا (قَوْلُهُ: مَخْرَجَ الْغَالِبِ) فَلَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ يُخِلُّ بِهِ) قَدْ يُقَالُ لَا إخْلَالَ مَعَ ذِكْرِ مَا يَسْتَلْزِمُهُ غَالِبًا (قَوْلُهُ: مَعَ إيهَامِهِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مَحْذُورًا؛ لِأَنَّهُ مَعْهُودٌ مِنْ الشَّارِعِ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُقَيَّدُ عَلَى وَفْقِ الْغَالِبِ مَعَ إيهَامِهِ الشَّرْطِيَّةَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لَأَخَلَّ بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا) أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لِلْغَالِبِ لَا يَكُونُ شَرْطًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَالُ بِالشَّرْطَيْنِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا الْحَجَرُ فَلَا يُزِيلُ الْأَثَرَ وَإِنَّمَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ ظَاهِرًا لَا قَطْعًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ الْعَدَدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ) لَمَّا كَانَتْ دَلَالَتُهَا ظَنًّا اُشْتُرِطَ الْعَدَدُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ نَقْلًا عَنْ الْخَطَّابِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُخِلُّ بِهِ) أَيْ يَتْرُكُ ذِكْرَهُ وَيَذْكُرُ غَيْرَهُ الْمُوهِمَ فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَرَكَ) أَيْ عَلَى كَلَامِكُمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ) أَيْ يُسْتَغْنَى بِظُهُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَدَدِ) فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ فَهُوَ خَفِيٌّ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حُمِلَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَا إخْلَالَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْخَفِيِّ وَتَرَكَ الظَّاهِرَ بِخِلَافِ مَا إذَا حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إخْلَالًا بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا، أَمَّا الْعَدَدُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النَّقَاءُ فَلِتَرْكِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ تَرْكِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا هُوَ شَرْطٌ فَإِنَّ فِيهِ الِاخْتِصَارَ (قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا) أَيْ مَا نُسَمِّيهِ شَرْطًا وَمَا تُسَمُّونَهُ شَرْطًا وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ غَيْرَ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: لِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ) إذْ الْمَدَارُ عَلَى النَّقَاءِ وَلَا مَعْنَى يُقْصَدُ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَلْزُومِ عَنْ اللَّازِمِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَعْنًى زَائِدٍ يُقْصَدُ وَإِلَّا كَانَ عَبَثًا (قَوْلُهُ: وَيُدِيرُهُ إلَى مَبْدَئِهِ) قَالَ ع ش وَمِنْ لَازِمِهِ الْمُرُورُ عَلَى الْوَسَطِ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْرَبَةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَبِضَمِّ الْمِيمِ مَجْرَى الْغَائِطِ وَلَهَا مَعْنًى آخَرُ فِي اللُّغَةِ وَهِيَ الشَّعْرُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إلَى آخِرِ الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى هُنَا ثُمَّ قَالَ الثَّانِي يَمْسَحُ بِحَجَرٍ الصَّفْحَةَ الْيُمْنَى وَحْدَهَا ثُمَّ بِحَجَرٍ الْيُسْرَى وَحْدَهَا وَبِالثَّالِثِ الْمُسْرَبَةَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّةَ الثَّالِثَةَ كَمَا هُنَا وَقَالَ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ غَرِيبٌ. ثُمَّ قَالَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ حَجَرٍ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ غَلَّطُوا أَبَا إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْكَبِيرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ لَكِنَّ الْأَصْحَابَ تَأَوَّلُوهُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْأَفْضَلِ وَأَنَّ الْجَمِيعَ جَائِزٌ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَصَاحِبُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الْكَيْفِيَّةَ الثَّانِيَةَ وَصَاحِبُ الثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأُولَى وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي دَرْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأَوَّلَ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ عِنْدِهِ مَلِيحٌ اهـ وَقَوْلُهُ: مَلِيحٌ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ قَائِلُ الثَّانِي بِالْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِمَا ذُكِرَ كَمَا فِي رَشِيدِيٍّ. ثُمَّ مَا حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ التَّأْوِيلِ فِيمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَحَاصِلُ تَأْوِيلِ الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يَمْسَحُ بِحَجَرٍ الصَّفْحَةَ الْيُمْنَى وَحْدَهَا أَيْ أَوَّلًا ثُمَّ يُعَمِّمُ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ بِحَجَرٍ الْيُسْرَى وَحْدَهَا أَيْ أَوَّلًا ثُمَّ يُعَمِّمُ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ بِثَالِثٍ الْوَسَطَ أَيْ أَوَّلًا كَذَلِكَ فَهَذَا الْوَجْهُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ هُوَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ تَأْوِيلِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَنَّ التَّعْمِيمَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّهُ مَعَ التَّأْوِيلِ أَيْضًا يَأْتِي الْخِلَافُ وَالتَّصْحِيحُ السَّابِقَانِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ فِيهِ إدَارَةُ الْحَجَرِ بِحَيْثُ يَرْفَعُ كُلَّ جَزْءٍ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ بِخِلَافِ الثَّانِي وَسَيَأْتِي أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى إلَخْ)

وَاحِدٌ لِلْوَسَطِ مُقْبِلًا وَآخَرُ لَهُ مُدْبِرًا وَيُحَلِّقُ بِالثَّالِثِ وَالْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ لَا فِي الْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ قَوْلٍ أَنْ يَعُمَّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ جَمِيعَ الْمَحَلِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ لِيَصْدُقَ أَنَّهُ مَسَحَهُ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ احْتَاجَ إلَى حَجَرٍ رَابِعٍ وَخَامِسٍ فَصِفَةُ اسْتِعْمَالِهِ كَصِفَةِ الثَّالِثِ وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الذَّكَرِ قَالَ: الشَّيْخَانِ أَنْ يَمْسَحَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ الْحَجَرِ فَلَوْ أَمَرَّهُ عَلَى مَوْضِعٍ مَرَّتَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَاءُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي؛ وَغَيْرُهُ أَنْ يَضَعَ عَلَى مَنْفَذِهِ الْحَجَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِتَنْتَقِلَ الْبِلَّةُ وَيَمْسَحَهُ بِالثَّالِثِ وَقَالَ الْجِيلِيُّ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ وَيَمْسَحَ بِالْآخَرَيْنِ وَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ آخِرَ الْفَصْلِ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْغَائِطِ (بِالْجَامِدِ) أَيْ: أَوْ مَسْحِ كُلِّ الْمَوْضِعِ بِالْجَامِدِ مِنْ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْحَجَرِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ خَبَرِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ أَيْ الْعَظْمِ وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْت حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْت الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْت رَوْثَةً فَأَتَيْته بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» فَنَهْيُهُ فِي الْأَوَّلِ عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَتَعْلِيلُهُ فِي الثَّانِي مَنْعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثَةِ بِكَوْنِهَا رِكْسًا؛ لَا بِكَوْنِهَا غَيْرَ حَجَرٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فِي مَعْنَى الْحَجَرِ كَالْحَجَرِ فِيمَا ذُكِرَ وَفَارَقَ تَعَيُّنُهُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَتَعَيُّنُ التُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ بِأَنَّ الرَّمْيَ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا التَّقْدِيرِ إلَّا النَّقَاءُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ اسْتَشْكَلَهُ فَقَالَ قَدْ يُقَالُ الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ يَنْتَفِي مَعَهُ شَرْطُ الْعَدَدِ فَلَيْسَ هُنَا سِوَى النَّقَاءِ اِ هـ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ) حَيْثُ قَالَ: كُلُّ مَوْضِعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَصِفَةِ الثَّالِثِ) هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى وَكَذَا عَلَى غَيْرِهَا بِمُرَاعَاةِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ) وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا أَلْقَى الرَّوْثَةَ قَالَ: إنَّهَا رِكْسٌ ائْتِنِي بِحَجَرٍ وَبِذَلِكَ رُدَّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ فِي قَوْلِهِ لَوْ اُشْتُرِطَ الْعَدَدُ لَطَلَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرًا ثَالِثًا (قَوْلُهُ: لِنَهْيِهِ فِي الْأَوَّلِ عَنْ الرَّوْثِ) وَلَمْ يُعَمِّمْ النَّهَى لِمَا عَدَا الْحَجَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوْ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرًا لِلْمُسْرَبَةِ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ حَجَرٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِأَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَتَأَوَّلَهُ الْأَصْحَابُ بِمَا تَأَوَّلُوا بِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ» مَعْنَاهُ كُلُّ حَجَرٍ لِلصَّفْحَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْأَفْضَلِ وَأَنَّ الْجَمِيعَ جَائِزٌ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَصَاحِبُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الْكَيْفِيَّةَ الثَّانِيَةَ وَصَاحِبُ الثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأُولَى وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي دَرْسِهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الثَّانِيَ وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأَوَّلَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ مَلِيحٌ اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ وَقَوْلُهُ: تَعْلِيلًا لِتَصْحِيحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَحَلَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّعْمِيمِ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَلَفُوا إلَخْ أَيْ بَعْدَ التَّأْوِيلِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ التَّعْمِيمَ لَيْسَ مَحَلَّ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا مَحَلُّهُ الْأَفْضَلُ مِنْ الْكَيْفِيَّتَيْنِ بَعْدَ التَّعْمِيمِ فِي كُلٍّ وَوَجْهُ الْخِلَافِ أَنَّ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى يَرْفَعُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ جُزْءًا مِنْ الْخَارِجِ بِلَا نَقْلٍ لِوُجُودِ الْإِدَارَةِ فَتَكُونُ الْأُولَى أَفْضَلَ إذْ لَا تَكْلِيفَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لِمَشَقَّتِهَا كَمَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الثَّانِيَةِ مُتَابَعَةً لِلَفْظِ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا يَسْقُطُ تَشْنِيعُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى الشَّرْحِ بِأَنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي كُلِّ قَوْلٍ أَنْ يَعُمَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ قَوْلٍ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ الَّذِي فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ أَنَّ التَّعْمِيمَ كُلَّ مَرَّةٍ مَنْدُوبٌ وَعَلَيْهِ غَالِبُ الْمُحَقِّقِينَ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ زي وَالْعَبَّادِيُّ وَاعْتَمَدَ م ر كَوَالِدِهِ وُجُوبَ التَّعْمِيمِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلَمْ أَرَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ سَلَفًا فِي وُجُوبِهِ. اهـ. وَقَدْ نَقْلنَا سَابِقًا عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ حَجَرٍ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ. اهـ. وَنِعْمَ سَلَفًا صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ لَا يَمْسَحَهُ بِهِمَا لِئَلَّا تَنْتَقِلَ النَّجَاسَةُ وَتَنْتَشِرَ عَلَى الْمَحَلِّ وَفِي الثَّالِثَةِ يَمْسَحُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ قَلَّتْ عَلَى الْمَوْضِعِ فَلَا يُخْشَى انْتِشَارُهَا كَذَا فِي التَّتِمَّةِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ يُوجِبُهَا كَمَا أَوْجَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْغَائِطِ أَنْ يُدِيرَ الْحَجَرَ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى يَرْفَعَ كُلَّ جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ جُزْءًا مِنْ النَّجَاسَةِ فَلَوْ أَمَرَّ الْحَجَرَ مِنْ غَيْرِ إدَارَةٍ وَنَقَلَ النَّجَاسَةَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ تَعَيَّنَ الْمَاءُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يَشْتَرِطْ الْعِرَاقِيُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ لِلرُّخْصَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا فِي نَادِرٍ مِنْ النَّاسِ مَعَ عُسْرٍ شَدِيدٍ (قَوْلُهُ: الرِّمَّةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْعَظْمُ الْبَالِي وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْعَظْمِ وَلَوْ مُحْرَقًا عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الرِّمَّةِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْعَظْمُ الْبَالِي كَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْخَطَّابِيِّ تَسْمِيَةُ الْعِظَامِ رِمَّةً؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَرُمُّهَا أَيْ تَأْكُلُهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ إلَخْ) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِهِمَا بِالنَّهْيِ

بِخِلَافِ الِاسْتِنْجَاءِ وَالتُّرَابُ فِيهِ الطَّاهِرِيَّةُ وَالطَّهُورِيَّةُ وَهُمَا مَفْقُودَتَانِ فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْإِنْقَاءِ يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْحَجَرِ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ ثُمَّ غَسَلَهُ وَجَفَّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ كَدَوَاءٍ دُبِغَ بِهِ وَتُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَلَوْ لَمْ يَتَلَوَّثْ الْحَجَرُ كَمَا فِي غَيْرِ الْأَوْلَى جَازَ اسْتِعْمَالُهُ أَيْضًا وَفَارَقَ الْمَاءُ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا لَاقَاهَا مَعَ رُطُوبَةٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ أَزَالَ حُكْمَ الْحَدَثِ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تُرَابِ التَّيَمُّمِ؟ قُلْت: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التُّرَابَ طَهُورٌ كَالْمَاءِ وَبَدَلٌ عَنْهُ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ بِخِلَافِ الْحَجَرِ وَمَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يُكْرَهُ كَمَا لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ مَرَّاتٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ أَنَّ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رَفَعَ؛ وَمَا لَا تُرِكَ.؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعَدُّدُ الْمَرْمِيِّ بِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالْجَامِدِ الْمَائِعُ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ التَّلْوِيثَ فَيَتَعَيَّنُ بَعْدَهُ الْمَاءُ وَبِقَوْلِهِ (الطَّاهِرِ) النَّجَسُ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا جَازَ الدَّبْغُ بِالنَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ الذَّكَاةِ الْجَائِزَةِ بِالْمُدْيَةِ النَّجِسَةِ بِخِلَافِ الْجَامِدِ هُنَا وَمَثَّلَ لِلْجَامِدِ الطَّاهِرِ بِقَوْلِهِ (مِثْلِ الْجِلْدِ) مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ إذَا (تَمْ دِبَاغُهُ) فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الدِّبَاغَ يُزِيلُ مَا فِيهِ مِنْ الدُّسُومَةِ وَيَقْلِبُهُ عَنْ طَبْعِ اللُّحُومِ إلَى طَبْعِ الثِّيَابِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَتِمَّ دِبَاغُهُ لِلدُّسُومَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّنْشِيفِ؛ وَلِاحْتِرَامِهِ إنْ كَانَ مَأْكُولًا إذْ يُعَدُّ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَطْعُومَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ عَلَى الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ بِجِلْدِ الْحُوتِ الْكَبِيرِ الْجَافِّ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَأْكُولًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَدْبُوغِ بَعِيدٌ. (لَا) مِثْلُ (قَصَبٍ) كَزُجَاجٍ وَحَدِيدٍ أَمْلَسَيْنِ وَفَحْمٍ وَتُرَابٍ رَخْوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَالِعٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ قُلِعَ وَخَرَّجُوا عَلَى اعْتِبَارِ الطَّهَارَةِ وَالْقَلْعِ امْتِنَاعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ الْمُبْتَلِّ لِتَنَجُّسِ الْبَلَلِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَسِ وَعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْخَارِجِ فَيَصِيرُ كَنَجَسٍ أَجْنَبِيٍّ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ قَالِعٍ (وَ) لَا (مُحْتَرَمْ) فَفِي الصَّحِيحَيْنِ النَّهْيُ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ زَادَ مُسْلِمٌ «فَإِنَّهُ طَعَامُ إخْوَانِكُمْ» يَعْنِي مِنْ الْجِنِّ فَمَطْعُومُنَا أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي (وَذَاكَ) أَيْ: الْمُحْتَرَمُ (مَطْعُومٌ) لَنَا كَالْخُبْزِ وَلِلْجِنِّ (كَمِثْلِ الْعَظْمِ) بِزِيَادَةِ مِثْلِ وَإِنْ أُحْرِقَ الْعَظْمُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَالِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إذَا أُحْرِقَ كَالْجِلْدِ إذَا دُبِغَ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحْرَاقِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَطْعُومًا لِلْجِنِّ بِخِلَافِ الْجِلْدِ بِالدَّبْغِ؛ وَلِأَنَّهُ بِذَلِكَ انْتَقَلَ إلَى حَالَةٍ نَاقِصَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُمَا مَفْقُودَتَانِ فِي غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَجْمُوعَهُمَا مَفْقُودٌ لَا جَمِيعَهُمَا لِظُهُورِ أَنَّ الطَّاهِرِيَّةَ غَيْرُ مَفْقُودَةٍ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَتَصَلُّبِ التُّرَابِ بِرّ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الدَّوَاءِ فِي الدَّبْغِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَالتُّرَابِ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَطْهِيرِهِ، أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الدَّوَاءِ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَطْهِيرِهِ لِجَوَازِ الدَّبْغِ بِالنَّجِسِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِفَوَاتِ الطَّهُورِيَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ وَهِيَ مُشْتَرَطَةٌ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ التُّرَابَ الْمَذْكُورَ إذَا غُسِلَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ عَادَتْ طَهُورِيَّتُهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الثَّالِثِ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَزَالَ حُكْمَهَا؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْمَنْعَ وَأَبَاحَ الصَّلَاةَ كَمَا فِي مَاءِ طُهْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ لِكَوْنِهِ رَفَعَ الْمَنْعَ وَأَبَاحَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْحَدَثَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ امْتِنَاعَ اسْتِعْمَالِ الثَّالِثِ فِي اسْتِنْجَاءٍ آخَرَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ بَلْ مَا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَتُرَابِ التَّيَمُّمِ كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحَجَرِ الثَّالِثِ فِي اسْتِنْجَاءٍ آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِقِطْعَةِ طِينٍ جَافَّةٍ ثُمَّ طَهَّرَهَا وَجَفَّفَهَا وَدَقَّهَا جَازَ التَّيَمُّمُ بِهَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَفِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالِاسْتِعْمَالِ نَظَرٌ مَعَ كَوْنِهِ أَزَالَ الْمَنْعَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِنَحْوِ الْخَشَبِ وَالْخِرَقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهُورِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الطَّاهِرِيَّةُ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْمَمْسُوحِ بِهِ ثَالِثًا لِزَوَالِ الْمَنْعِ بِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ زَوَالِ الْمَنْعِ بِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ زَوَالُ الْمَنْعِ مُسْتَنِدٌ لِلثَّلَاثَةِ إذْ لَوْلَاهَا لَمَا حَصَلَ فَكُلٌّ لَهُ دَخْلٌ فِي الزَّوَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْخُفِّ غَيْرُ حَلَالٍ إلَى آخِرِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْجِلْدِ بِالدَّبْغِ) ظَاهِرُهُ حُرْمَةُ أَكْلِهِ وَلَوْ جِلْدَ مُذَكًّى لَكِنْ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: فِي الْأَطْعِمَةِ إلَّا جِلْدَ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَيْ: فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِالْمَيْتَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا تَمَّ دِبَاغُهُ) فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ قَبْلَ الدَّبْغِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُذَكًّى أَوْ لَا، أَمَّا غَيْرُ الْمُذَكَّى فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُذَكَّى فَلِأَنَّ فِيهِ زُهُومَةً وَرَائِحَةً كَرِيهَةً وَالطَّهَارَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِنَظِيفٍ طَاهِرٍ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. اهـ. وَنَقَلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَعْلِيلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُقْلِعُ النَّجَسَ لِلُزُوجَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجِلْدِ الْحُوتِ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ قَوِيَتْ صَلَابَتُهُ بِحَيْثُ لَوْ بُلَّ لَمْ يَلِنْ جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ع ش بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ جُلُودِ الْمُذَكَّاةِ وَإِنْ اشْتَدَّتْ صَلَابَتُهَا كَجِلْدِ الْجَامُوسِ؛ لِأَنَّهَا مَأْكُولَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُبْتَلِّ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مَاءٌ بَلْ رُطُوبَةٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: كَمِثْلِ الْعَظْمِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ

فَحُكْمُهُ أَوْلَى بِالنَّقْصِ وَالْجِلْدُ بِالدَّبْغِ انْتَقَلَ إلَى حَالَةٍ زَائِدَةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ؛ وَأَمَّا مَطْعُومُ الْبَهَائِمِ فَيَجُوزُ وَالْمَطْعُومُ لَنَا وَلَهَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَغْلَبُ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الرِّبَا فِيهِ وَالْأَصَحُّ الثُّبُوتُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ. وَإِنَّمَا جَازَ بِالْمَاءِ مَعَ أَنَّهُ مَطْعُومٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ النَّجَسَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِقِشْرِ الْجَوْزِ الْيَابِسِ وَنَحْوِهِ جَازَ سَوَاءٌ الْمُتَّصِلُ وَالْمُنْفَصِلُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ بِالْمُتَّصِلِ وَعَطَفَ عَلَى مَطْعُومٍ قَوْلَهُ (وَمَا عَلَيْهِ خُطَّ) أَيْ: كَتْبُ (بَعْضُ الْعِلْمِ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُحْتَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ شَرْعِيًّا كَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ أَمْ غَيْرَهُ مِمَّا يَنْفَعُ فِيهِ كَحِسَابٍ وَطِبٍّ وَنَحْوٍ وَعَرُوضٍ بِخِلَافٍ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ كَمَنْطِقٍ وَفَلْسَفَةٍ وَأُلْحِقَ بِمَا فِيهِ عِلْمٌ مُحْتَرَمٌ جِلْدُهُ الْمُتَّصِلُ بِهِ دُونَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بِخِلَافِ جِلْدِ الْمُصْحَفِ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي عُقُودِ الْمُخْتَصَرِ لِلْغَزَالِيِّ وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي بِوَرَقِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا عُلِمَ تَبَدُّلُهُ مِنْهُمَا وَخَلَا عَنْ اسْمِ اللَّهِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَجِبُ حَمْلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي السِّيَرِ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِكُتُبِهِمَا لِتَبَدُّلِهِمَا عَلَى مَا عُلِمَ تَبَدُّلُهُ أَوْ شُكَّ فِيهِ وَمَا فِيهَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ لَا يَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ لِلشَّكِّ فِي تَبَدُّلِهَا عَلَى مَا شُكَّ فِي تَبَدُّلِهِ فَيَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ مَا عَلِمَ تَبَدُّلَهُ وَلَوْ بِقِرَاءَةِ الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا مُبْدَلًا قَطَعَهَا (وَحَيَوَانٍ) كَعُصْفُورٍ وَفَأْرَةٍ فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ مِنْ حَيْثُ الْحَيَوَانِيَّةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَرَمَةً مِنْ حَيْثُ إفْسَادُهَا حَتَّى يَحِلَّ قَتْلُهَا (وَكَجُزْئِهِ) أَيْ جُزْءِ الْحَيَوَانِ إذَا (اتَّصَلْ) بِهِ كَيَدِهِ وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ كَشَعْرِهِ وَرِيشِهِ وَإِذَا اسْتَنْجَى بِغَيْرِ قَالِعٍ أَوْ بِمُحْتَرَمٍ لَمْ يَكْفِ وَإِنْ أَنْقَى فَيَجِبُ الْمَاءُ إنْ نَقَلَ النَّجَسَ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَيَزِيدُ الْمُحْتَرَمُ بِالْإِثْمِ وَلَوْ تَرَكَ الْكَافَ كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى فَإِنَّ مَدْخُولَهَا الْمُغْنِي عَنْ حَيَوَانٍ مَعْطُوفٍ عَلَى مَطْعُومٍ كَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ (لَا النَّضْرُ) أَيْ: الذَّهَبُ (وَالْجَوْهَرُ) النَّفِيسُ فَلَيْسَا بِمُحْتَرَمَيْنِ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا كَالْفِضَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ النَّضْرِ بِالْأَوْلَى نَعَمْ الْمَطْبُوعُ مِنْهَا وَمِنْ النَّضْرِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ لِحُرْمَتِهِ فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSجِلْدُ الْمُذَكَّاةِ فَيَحِلُّ أَكْلَةُ وَإِنْ دُبِغَ اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْجِلْدِ بِالدَّبْغِ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ (قَوْلُهُ: كَمَنْطِقٍ) الْمَنْطِقُ أَوْلَى بِالِاحْتِرَامِ مِنْ الْعَرُوضِ (قَوْلُهُ: كَمَنْطِقٍ) كَذَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَفِي إطْلَاقِهِ فِي الْمَنْطِقِ نَظَرٌ اهـ وَاعْتَمَدَ غَيْرُهُ احْتِرَامَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ جِلْدِ الْمُصْحَفِ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مُطْلَقًا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَإِنْ جَازَ مَسُّهُ لِلْجِلْدِ بَعْدَ فَصْلِهِ لِلْفُحْشِ هُنَا اهـ وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فَيَمْتَنِعُ مَسُّهُ أَيْضًا بَعْدَ فَصْلِهِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِكِتَابٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) فَإِنْ قُلْت: يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ بِالشَّكِّ وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِهِ قُلْت لَمَّا عَلِمَ اشْتِمَالَ تِلْكَ الْكُتُبِ عَلَى الْمُبَدَّلِ قَطْعًا صَارَتْ مَظِنَّةَ الْمَحْذُورِ وَكَثِيرًا مَا تُقَامُ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الرَّقْيِ بِالْأَسْمَاءِ الْمَجْهُولَةِ عَلَى مَا فِيهِ وَإِلَّا فَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّ الرَّقْيَ بِهَا مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ (قَوْلُهُ: وَكَجُزْئِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ الْمَنْعِ بِجُزْءِ الْحَيَوَانِ جَزْءَ الْحَرْبِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ مَأْخَذُهُ كَلَامُ الْفُورَانِيِّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ اهـ وَأَرَادَ بِكَلَامِ الْفُورَانِيِّ تَصْرِيحَهُ بِالْمَنْعِ يُجْزِئُ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ كَفَأْرَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ الْمُحْتَرَمُ بِالْإِثْمِ) لَا يَخْفَى ثُبُوتُ الْإِثْمِ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ أَيْضًا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُجْزِي إذَا قَصَدَ الِاسْتِنْجَاءَ الْمَطْلُوبَ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ وَهِيَ حَرَامٌ وَمَزِيَّةُ الْمُحْتَرَمِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ كَوْنِهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً وَعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى قَصْدِ الْعِبَادَةِ (قَوْلُهُ: أَسَاءَ) أَيْ: حَرُمَ م ر (قَوْلُهُ: وَأَجْزَأَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ ذُكِّيَ وَلَا مَيِّتٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْعَظْمِ مُطْلَقًا. اهـ. وَانْظُرْ حِينَئِذٍ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ «فَإِنَّهُ طَعَامُ إخْوَانِكُمْ» فَهَلْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ أَوْ يَحِلُّ لَهُمْ تَنَاوُلُ مَا عَلَى عِظَامِ الْمَيْتَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَنْجَى بِقِشْرِ الْجَوْزِ إلَخْ) فِي الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا الثِّمَارُ وَالْفَوَاكِهُ فَقَسَّمَهَا الْمَاوَرْدِيُّ تَقْسِيمًا حَسَنًا فَقَالَ مِنْهَا مَا يُؤْكَلُ رَطْبًا لَا يَابِسًا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ رَطْبًا وَيَجُوزُ يَابِسًا إذَا كَانَ مُزِيلًا وَمِنْهَا مَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابِسًا وَهُوَ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا مَأْكُولُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَالتِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَطْبًا وَلَا يَابِسًا وَالثَّانِي مَا يُؤْكَلُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ كَالْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَكُلِّ ذِي نَوًى فَلَا يَجُوزُ بِظَاهِرِهِ وَيَجُوزُ بِنَوَاهُ الْمُنْفَصِلِ وَالثَّالِثُ مَا لَهُ قِشْرٌ وَمَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَالرُّمَّانِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِلُبِّهِ، وَأَمَّا قِشْرُهُ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَلَا يَابِسًا كَالرُّمَّانِ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْقِشْرِ وَكَذَا لَوْ اسْتَنْجَى بِرُمَّانَةٍ فِيهَا حَبُّهَا جَازَ إذَا كَانَتْ مُزِيلَةً وَالثَّانِي يُؤْكَلُ قِشْرُهُ رَطْبًا وَيَابِسًا كَالْبِطِّيخِ فَلَا يَجُوزُ رَطْبًا وَلَا يَابِسًا وَالثَّالِثُ يُؤْكَلُ رَطْبًا لَا يَابِسًا كَاللَّوْزِ وَالْبَاقِلَّا فَيَجُوزُ بِقِشْرِهِ يَابِسًا لَا رَطْبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَجُزْئِهِ) فِي التَّحْقِيقِ وَلَا يَصِحُّ بِيَدٍ وَيُقَالُ يَصِحُّ وَحَكَى بِيَدِ نَفْسِهِ وَيُقَالُ عَكْسُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ) فِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَبَيْنَ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْمَطْبُوعُ) أَيْ الْمُهَيَّأُ لِذَلِكَ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيَجُوزُ وَيُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ

الْإِجْزَاءَ أَيْضًا وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ لِمَاءِ زَمْزَمَ حُرْمَةً تَمْنَعُ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِهِ أَجْزَأَهُ إجْمَاعًا. اهـ وَيُجْزِي الِاسْتِنْجَاءُ أَيْضًا بِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ وَبِحِجَارَةِ الْحَرَمِ. وَلِإِجْزَاءِ الْمَسْحِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ (لَا إنْ انْتَقَلْ) أَيْ: الْمُنْدَفِعُ عَنْ مَحَلِّهِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ (أَوْ) أَصَابَ مَحَلَّهُ (نَجِسٌ ثَانٍ) أَيْ: آخَرُ (بِهِ تَنَجَّسَا) مِنْ زِيَادَتِهِ تَكْمِلَةٌ وَذَلِكَ (كَالنَّجِسِ) إذَا (اسْتَعْمَلَهُ) فِي الِاسْتِنْجَاءِ (أَوْ يَبِسَا) أَيْ: الْمُنْدَفِعُ (أَوْ) كَانَ (عَابِرًا عَنْ صَفْحَةٍ) فِي الْغَائِطِ وَهِيَ مَا يَنْضَمُّ مِنْ الْأَلْيَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ (أَوْ) عَنْ (حَشَفَهْ) فِي الْبَوْلِ وَهِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ (أَوْ) كَانَ الْمُنْدَفِعُ (يُوجِبُ الْغُسْلَ) كَحَيْضٍ (فَبِالْمَا نَظَّفَهْ) فِي كُلٍّ مِنْهَا لَا بِالْجَامِدِ لِخُرُوجِ ذَلِكَ عَمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِي الْأَخِيرَةِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِجَوَازِ الْحَجَرِ فِي دَمِ الْحَيْضِ وَفَائِدَتُهُ فِيمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا وَعَجَزَتْ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَاسْتَنْجَتْ وَتَيَمَّمَتْ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا وَبِهَذَا جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ؛ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الثَّيِّبَ يَلْزَمُهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَمَّا يَبْدُو مِنْهَا حَالَ قُعُودِهَا وَإِزَالَتُهُ بِالْحَجَرِ مِنْ مَخْرَجِ الْحَيْضِ لَا يُمْكِنُ مِنْهَا وَبِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مِنْ الْبَوْلِ عِنْدَ تَحَقُّقِ وُصُولِهِ إلَى مَخْرَجِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ. وَيُسْتَثْنَى مِمَّا إذَا يَبِسَ مَا لَوْ يَبِسَ بَوْلُهُ ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا فَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ الْأَوَّلُ فَيَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْقَفَّالُ وَمِثْلُهُ الْغَائِطُ الْمَائِعُ وَخَرَجَ بِالْعَابِرِ عَمَّا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ انْتَشَرَ فَوْقَ عَادَةِ غَالِبِ النَّاسِ لِمَا صَحَّ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَكَلُوا التَّمْرَ لَمَّا هَاجَرُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَتَهُمْ فَرَقَّتْ بُطُونُهُمْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَابِرِ وَغَيْرِهِ إذَا اتَّصَلَا فَإِنْ تَقَطَّعَا كَفَى الْجَامِدُ فِي الْمُتَّصِلِ بِالْمُخْرَجِ دُونَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ. ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَكْفِي الْجَامِدُ فِي بَوْلِ الْأَقْلَفِ قَالَهُ ابْنُ الْمُسْلِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ أَيْضًا بِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَجُوزُ قَطْعًا وَفِي الدَّمِيرِيِّ يُجْزِي مَعَ الْإِثْمِ بِرّ (قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ) ظَاهِرُهُ مَعَ حِلِّهِ أَيْضًا وَلَوْ لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ (قَوْلُهُ وَبِحِجَارَةِ الْحَرَمِ) ظَاهِرُهُ مَعَ الْحِلِّ م ر (قَوْلُهُ تَكْمِلَةً) وَقَدْ يُقَالُ أَشَارَ بِهِ إلَى فَائِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْمَحَلَّ حَصَلَ لَهُ تَنْجِيسٌ آخَرُ؛ لِأَنَّ النَّجِسَ يَقْبَلُ التَّنْجِيسَ فَلَيْسَ تَكْمِلَةً م ر (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّيِّبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَرُدَّ بِمَنْعِ أَنَّ الْحَجَرَ لَا يَصِلُهُ أَيْ: مَدْخَلَ الذَّكَرِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالدَّمِ لَا سِيَّمَا وَالْخِرْقَةُ مَثَلًا تَقُومُ مَقَامَهُ وَالْأَصْحَابُ إنَّمَا مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْبَوْلِ لِانْتِشَارِهِ عَنْ مَخْرَجِهِ بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ إجْزَاءُ الْحَجَرِ كَمَا فِي الْبِكْرِ وَالنَّصُّ إنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى دَمِ حَيْضٍ انْتَشَرَ إلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ اهـ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ اعْتِبَارُ الْجِنْسِ حَتَّى لَوْ جَفَّ بَوْلُهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ وَصَلَ لِمَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ لَمْ يُجْزِ الْحَجَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ هَذَا الِاحْتِمَالُ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ الدَّمَ طَارِئٌ أَجْنَبِيٌّ فَيَتَعَيَّنُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَزِمَ تَعَيُّنُ الْمَاءِ إذَا خَرَجَ الدَّمُ قَبْلَ الْجَفَافِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بَوْلُهُ الْأَوَّلُ) هُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ وَلَوْ مَضْرُوبًا كَمَا فَهِمَهُ ع ش مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ مَحَلِّهِ) أَيْ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِيهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِهَذَا الِانْتِقَالِ فَصَارَ كَتَنَجُّسِهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَجِسٌ ثَانٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الطَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِهِ فَيَصِيرُ فِي حُكْمِ نَجَاسَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا إنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمَائِعِ بِخِلَافِ الْجَامِدِ الطَّاهِرِ إذَا أَصَابَ الْمَحَلَّ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ، أَمَّا الْجَامِدُ النَّجِسُ فَهُوَ كَالْمَائِعِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَاءُ. اهـ. لَكِنْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كِفَايَةَ الْحَجَرِ بَعْدَ الْجَامِدِ الطَّاهِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجَامِدُ تُرَابًا رَخْوًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ بِالْمَحَلِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِي الْأَخِيرَةِ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ إنَّمَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ الْمُتَوَضِّئَ وَالْمُتَيَمِّمَ، أَمَّا الْمُغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يُجْزِئُهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَطْهِيرِ مَحَلِّهِ بِالْمَاءِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ كَمَا قُلْنَا لَا يَكْفِي مَسْحُ الْخُفِّ فِي حَقِّ الْمُغْتَسِلِ بِخِلَافِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ وَمَسْحَ الْخُفِّ رُخْصَتَانِ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِمَا لِتَكَرُّرِ الْوُضُوءِ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَنَادِرٌ فَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِمَا فِيهِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ الْغُسْلِ فِي الْأَخِيرَةِ) فِي فَلَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَإِنْ وَقَعَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمَوْضِعِ فِي غُسْلُ الْحَيْضِ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فِي حَقِّ الْمُغْتَسِلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا غَسْلُ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ. اهـ. وَفَسَّرَهَا الْأَذْرَعِيُّ بِمَا كَتَبَهُ أَوَّلًا وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ مَوْضِعَ خِلَافٍ وَإِنْ أَوْهَمَهُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَحَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ اتَّفَقَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْخُرَاسَانِيُّونَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فِي حَقِّ الْمُغْتَسِلَةِ فَلْتُحْمَلْ مَقَالَةُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا وَعَجَزَتْ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ خَارِقًا لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ إلَخْ) فَرْقٌ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ إذَا وَصَلَ هُنَاكَ انْتَشَرَ عَنْ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الْبَوْلِ ثَقْبٌ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ وَمَخْرَجَ الْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ فِي أَسْفَلِهِ وَهُوَ مَوْضِعُ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ وَمَدْخَلُ الذَّكَرِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ) وَإِنْ كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ لَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ كَمَا فِي غَيْرِ الطَّائِرِ

فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا وَصَلَ الْبَوْلُ إلَى الْجِلْدَةِ (وَالْجَمْعُ) بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَامِدِ بِأَنْ يُقَدَّمَ الْجَامِدُ أَوْلَى مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ تَزُولُ بِالْجَامِدِ وَالْأَثَرَ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى مُخَامَرَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ الْجَامِدِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِدُونِ الثَّلَاثِ مَعَ الْإِنْقَاءِ وَبِالْأَوَّلِ صَرَّحَ الْجِيلِيُّ فِي إعْجَازِهِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الثَّانِي الْمَعْنَى وَسِيَاقُ كَلَامِهِمْ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ نَدْبَ الْجَمْعِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَبِهِ صَرَّحَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْغَزَالِيُّ فِي عُقُودِ الْمُخْتَصَرِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنْ جَزَمَ الْقَفَّالُ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْغَائِطِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ (ثُمَّ الْمَاءُ) أَوْلَى مِنْ الْجَامِدِ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ (وَالْإِيتَارُ) بِالْمُثَنَّاةِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ بِشَفْعٍ فَوْقَ الثَّلَاثِ (أَوْلَى لَهُ) كَأَنْ أَنْقَى بِرَابِعَةٍ فَتُسَنُّ خَامِسَةٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مِنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.» (وَيَدُهُ الْيَسَارُ) أَوْلَى مِنْ الْيَمِينِ لِلِاسْتِنْجَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ لِلنَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُكْرَهُ مَسُّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالِاسْتِعَانَةُ بِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهَا فِي بَوْلٍ أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَالذَّكَرَ بِيَسَارِهِ وَحَرَّكَهَا دُونَ الْيَمِينِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَضِ النَّهْيُ الْحُرْمَةَ وَالْفَسَادَ فِي الْيَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُمَا فِي الْعَظْمِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ الْإِزَالَةَ هُنَا بِغَيْرِ الْيُمْنَى وَثَمَّةَ بِالْعَظْمِ نَفْسِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ النَّهْيَ هُنَا لِمَعْنًى فِي الْفَاعِلِ فَلَمْ يَقْتَضِ الْفَسَادَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ وَثَمَّ لِمَعْنًى فِي الْعَظْمِ فَاقْتَضَاهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ بِالنَّجِسِ هَذَا وَقَدْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ وَالْفَسَادِ أَهْلُ الظَّاهِرِ بَلْ قَالَ: بِالْحُرْمَةِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَعْتَمِدُ فِي الدُّبُرِ بِالْمَاءِ أُصْبُعَهُ الْوُسْطَى؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَيَسْتَعْمِلُ مَا يَظُنُّ زَوَالَ النَّجَسِ بِهِ وَيُدَلِّكُ دُبُرَهُ بِيَدِهِ مَعَ الْمَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَثَرٌ يُدْرِكُهُ الْكَفُّ بِالْمَسِّ وَلَا يَسْتَقْصِي فِيهِ بِالتَّعَرُّضِ لِلْبَاطِنِ فَإِنَّهُ مَنْبَعُ الْوَسْوَاسِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِلْبِكْرِ أَنْ تُدْخِلَ أُصْبُعَهَا فِي الثَّقْبِ الَّذِي فِي الْفَرْجِ فَتَغْسِلَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ وَكُلُّ مَا لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهِ فَبَاطِنٌ فَلَوْ شَمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ يَدِهِ رِيحًا فَنَجِسَةٌ دُونَ الْمَحَلِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. وَيُسَنُّ أَنْ يُدَلِّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَغْسِلَهَا وَأَنْ يَبْدَأَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ بِقُبُلِهِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ وَلِيَأْمَنَ انْتِقَاضَ طُهْرِهِ وَأَنْ يَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَيَنْضَحَ بِهَا فَرْجَهُ وَدَاخِلَ سَرَاوِيلِهِ أَوْ إزَارِهِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ دَفْعًا لِلْوَسْوَاسِ وَإِذَا اسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ فَعَرِقَ مَحَلُّهُ وَسَالَ الْعَرَقُ مِنْهُ وَجَاوَزَهُ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا سَالَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ شَيْءٍ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي فِي اسْتِعْمَالِ الْحَجَرِ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ بِقُرْبِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ يُمِرَّهُ عَلَى الْمَحَلِّ وَيُدِيرَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَإِنْ لَمْ يُدِرْهُ نُظِرَ إنْ نَقَلَ النَّجَاسَةَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ تَعَيَّنَ الْمَاءَ ـــــــــــــــــــــــــــــSزَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ: إذَا وَصَلَ الْبَوْلُ إلَخْ) كَمَا هُوَ الْغَالِبُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَشْفَعُ فَوْقَ الثَّلَاثِ إلَخْ) تَنْبِيهٌ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ نَدْبِ التَّثْلِيثِ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِهِ وَبِتَوْجِيهِهِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ أَنْ يَمْسَحَ بَعْدَهَا مَسْحَتَيْنِ تَنْزِيلًا لِمَا حَصَلَ بِهِ الْإِنْقَاءُ مَنْزِلَةَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَمَا فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَخْفِيفٍ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ صَرَّحَ بِنَدْبِهِ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْمَاءِ إذَا أَنْقَى وَيَنْبَغِي فِي الْحَجَرِ كَذَلِكَ فَيُسَنُّ مَسْحَتَانِ إنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِوِتْرٍ وَثَلَاثٌ إنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ وَاحِدَةٌ لِلْإِيتَارِ وَثِنْتَانِ لِلتَّثْلِيثِ اهـ وَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ نَدْبِ التَّثْلِيثِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الِاسْتِرْخَاءِ الْوَاجِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ أَنَّ مَحَلَّ الرِّيحِ بَاطِنُ الْإِصْبَعِ الَّذِي كَانَ مُلَاصِقًا لِلْمَحَلِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَى جَوَانِبِهِ فَلَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ أَوْ بِأَنَّ الْمَحَلَّ قَدْ خُفِّفَ فِيهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فَخُفِّفَ هُنَا فَاكْتُفِيَ بِغَلَبَةِ ظَنِّ زَوَالِ النَّجَاسَةِ اهـ وَالتَّوْجِيهُ الْأَوَّلُ قِيلَ: هُوَ الْأَوْفَقُ بِكَلَامِهِمْ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَمَّهَا بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ يَدِهِ مُلَاقٍ لِلْمَحَلِّ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الثَّانِي أَنَّ الْمَحَلَّ لَا تَجِبُ إزَالَةُ رِيحِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْسُرْ قِيلَ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ إذْ التَّخْفِيفُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحْجَارِ لَا عِنْدَ الْغُسْلِ اهـ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْخُذَ حَفْنَةً إلَخْ) لَوْ كَانَ بِهِ دَمٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَهَلْ يُغْتَفَرُ اخْتِلَاطُهُ بِمَا يَنْضَحُ بِهِ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ الِاحْتِرَازُ عَنْ الِاخْتِلَاطِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُ مَا سَالَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الصَّفْحَةِ وَالْحَشَفَةِ وَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ عَمَّا لَمْ يُجَاوِزْهُمَا (قَوْلُهُ إنْ نَقَلَ النَّجَاسَةَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ تَعَيَّنَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ سُلَيْمٌ) وَمِثْلُهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَالْإِيتَارُ) أَيْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِنْقَاءِ بِشَفْعٍ) ، أَمَّا لَوْ أَنْقَى بِوِتْرٍ فَلَا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: فَوْقَ الثَّلَاثِ) خَرَجَ الشَّفْعُ قَبْلَهَا فَإِنَّ الْإِيتَارَ بَعْدَهُ بِوَاحِدٍ وَاجِبٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفَسَادُ) أَيْ لَا يُجْزِئُهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا (قَوْلُهُ: وَيَسْتَعْمِلُ مَا يَظُنُّ إلَخْ) أَيْ يَسْتَعْمِلُ مِنْ الْمَاءِ مَا يَظُنُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْبِكْرِ إلَخْ) ، أَمَّا الثَّيِّبُ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَبَاطِنٌ) أَيْ لَا يَجِبُ إزَالَتُهُ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ نَجَاسَةً حَتَّى تَظْهَرَ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ

[فصل في بيان الحدث]

وَإِلَّا كَفَى وَقِيلَ لَا يَكْفِي كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْعِرَاقِيُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ تَضْيِيقٌ لِلرُّخْصَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا فِي نَادِرٍ مِنْ النَّاسِ مَعَ عُسْرٍ شَدِيدٍ وَلَيْسَ لِهَذَا الِاشْتِرَاطِ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ. اهـ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَمِنْ الْآدَابِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنْ الْفَوَاحِشِ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْحَدَثِ) الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَالِبًا كَمَا هُنَا وَهُوَ الْأَصْغَرُ وَتَقَدَّمَ مَعْنَى الْحَدَثِ لُغَةً وَشَرْعًا وَأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ يُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ وَالْمُرَادُ هُنَا ثَانِيهَا وَهُوَ الْأَسْبَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (الْحَدَثُ النَّاقِضُ) لِلْوُضُوءِ وَلِبَدَلِهِ بِمَعْنَى انْتِهَائِهِمَا بِهِ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ فَنَادِرٌ وَقَدْ ذَكَرُوهُ فِي بَابِهِ وَنَزْعُ الْخُفِّ يُوجِبُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى الْأَصَحِّ وقَوْله تَعَالَى {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5] مَخْصُوصٌ بِمَنْ مَاتَ مُرْتَدًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} [البقرة: 217] الْآيَةَ وَنَقْضُ التَّيَمُّمِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ وَلَا نَقْضَ بِالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمَا اُخْتُصَّ بِهَا كَسَائِرِ النَّوَاقِضِ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهَا تَنْقُضُ فَضَعِيفٌ؛. وَلَا بِالْخَارِجِ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِمَا لِمَا سَيَأْتِي وَلَا بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» فَمَنْسُوخٌ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرٍ «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ» وَفِي الْقَدِيمِ يَنْقُضُ لَحْمُ الْجَزُورِ وَقَوَّاهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَقَالَ إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُ رُجْحَانَهُ وَذَكَرَ دَلِيلَهُ قَالَ: وَجَوَابُ الْأَصْحَابِ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ، أَمَّا الْقَدْرُ الْمَضْرُورُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَيُعْفَى عَنْهُ إذْ لَوْ كُلِّفَ أَنْ لَا يَنْقُلَ النَّجَاسَةَ فِي مُحَاوَلَةِ رَفْعِهَا أَصْلًا لَكَانَ ذَلِكَ تَكْلِيفَ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الرُّخَصِ فَكَيْفَ بِهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا الِاشْتِرَاطُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَضْعُ عَلَى طَاهِرٍ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْلُ الْحَاصِلُ مِنْ عَدَمِ الْإِدَارَةِ اهـ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْلُ، النَّقْلُ الضَّرُورِيُّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اغْتَفَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ لَا مُطْلَقُ النَّقْلِ وَإِلَّا رُبَّمَا نَافَى قَوْلَهُمْ السَّابِقَ لَا إنْ انْتَقَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ) (قَوْلُهُ: النَّاقِضِ) خَرَجَ غَيْرُ النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالنَّاقِضِ احْتِرَازٌ عَنْ الْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا؛ بِأَنْ بَالَ ثَانِيًا وَهُوَ تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاحْتِرَازَ فَاسِدٌ لِشُمُولِ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ لِلْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ قَطْعًا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَادِهِ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْ الْخَارِجِ مِنْ دَائِمِ الْحَدَثِ بَعْدَ طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا التَّعْرِيفُ وَهُوَ حَدَثٌ إلَّا أَنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ فَلَمْ يَنْقُضْ، وَالْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ النَّاقِضُ مِنْ الْوُضُوءِ اللَّازِمِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى انْتِهَائِهِمَا إلَخْ) لَا بِمَعْنَى رَفْعِهِمَا مِنْ أَصْلِهِمَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ النَّقْضِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ لَك أَنْ تَقُولَ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِ فِي هَذَا إنَّمَا هُوَ الْحَدَثُ الطَّارِئُ عَلَى الطَّهَارَةِ السَّابِقُ عَلَى الشِّفَاءِ اهـ أَيْ: فَلَيْسَ الْمُوجِبُ هُوَ نَفْسَ الشِّفَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ طَهَارَتِهِ لَا فِي اثِّنَائِهَا لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهُ أَيْ: فَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى الْحَصْرِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ بِأَنَّهُ نَادِرٌ وَهَذَا بَحْثٌ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لَا يُقَالُ الْخَارِجُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ لَيْسَ حَدَثًا بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الصَّلَاةَ بِهِ قَبْلَ الشِّفَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا فَاسِدٌ، بَلْ هُوَ حَدَثٌ قَطْعًا لَكِنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الشِّفَاءِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ وَمَنْ يَرْتَدُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ وَإِلَّا كَمَا هُنَا فَإِنَّ يَمُتْ مَعْطُوفٌ عَلَى الشَّرْطِ فَلَهُ حُكْمُهُ فَلَهُ مَفْهُومٌ مُخَصِّصٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَجَسٌ لَكِنْ لَا يَجِبُ إزَالَتُهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَكْفِي) أَيْ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِدَارَةِ يَرْفَعُ جَزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ الْحَجَرِ نَجَاسَةَ مَوْضِعَيْنِ مِنْ الْمَحَلِّ فَيَخْتَلِطُ بِالنَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ الْمَحَلِّ نَجَاسَةُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الَّتِي عَلَى الْحَجَرِ وَهِيَ كَالْأَجْنَبِيِّ. اهـ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ] (فَصْلٌ) (قَوْلُهُ: النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ وَلِبَدَلِهِ) أَيْ النَّاقِضِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، أَمَّا الرِّدَّةُ فَيَخْتَصُّ النَّقْضُ بِهَا بِالْبَدَلِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلِذَا ذَكَرَهَا مَعَ مَا يَخْتَصُّ بِالْبَدَلِ فِي بَابِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ إلَخْ) عَدَّهُ مِنْ الْأَحْدَاثِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْأَسْبَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا الْمَنْعُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي إيرَادِ انْقِطَاعِ الْحَدَثِ الدَّائِمِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ مَا ارْتَفَعَ حَدَثُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ كَالتَّيَمُّمِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ع ش قَالَ عَلَى م ر كَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي الِانْتِقَاضِ بِشِفَاءِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ بِالْوُضُوءِ ارْتَفَعَ الْمَنْعُ الْخَاصُّ وَهُوَ حُرْمَةُ الْفَرْضِ وَبِشِفَائِهِ يَعُودُ هَذَا الْمَنْعُ فَعُدَّ نَاقِضًا، وَأَمَّا قَوْلُ حَجَرٍ لَمْ يَرْتَفِعْ فَمُرَادُهُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَلَا تَنَافِي. اهـ. وَهُوَ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ فِي أَرْبَعَةٍ حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَصْرَ لِلْكَثِيرِ الْغَالِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى الْأَصَحِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ وُضُوءَ دَائِمِ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ: وَنُقِضَ التَّيَمُّمُ بِهَا) أَيْ سَوَاءٌ طَالَ بِهَا الْفَصْلُ أَوْ لَا عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِابْنِ كَجٍّ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ) أَيْ سَوَاءٌ لَحْمُ الْجَزُورِ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَتْ طَائِفَةٌ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ يَنْقُضُ لَحْمُ الْجَزُورِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ دَلِيلَهُ) وَهُوَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إنْ

ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَامٌّ وَحَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ خَاصٌّ وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ قَالَ: وَأَقْرَبُ مَا يَسْتَرْوِحُ إلَيْهِ أَيْ: فِيمَا رَجَّحُوهُ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَجَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ فَانْحَصَرَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ عِنْدَهُمْ فِي أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا (أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَادِهِ) أَيْ: الْمُتَوَضِّئِ دُبُرًا ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقَضَتْ الْقَهْقَهَةُ لِمَا اُخْتُصَّ بِهَا أَيْ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ) أَقُولُ: كَلًّا وَاَللَّهِ لَا ضَعْفَ بِهِ وَلَا بُطْلَانَ بَلْ هُوَ قَوِيٌّ قَوِيمٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَا مِنْ بَابِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْكِهَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَكُونَا مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بَيَّنَ بِهَا مَا عَرَفَهُ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ الَّذِي قَالَهُ الْأَصْحَابُ فَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا بِهِمْ فَتَدَبَّرْ وَلَا يَهُولَنَّكَ مُبَالَغَةُ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَنَا بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَإِنَّهَا مُنْدَفِعَةٌ انْدِفَاعًا لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ لِلْمُتَأَمِّلِ وَلَا مُعَارِضَ لِلْمُتَمَهِّلِ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ حَدِيثُ جَابِرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQشِئْت فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ وَعَنْ الْبَرَاءِ «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَدِيثَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَبْلَ هَذَا وَلَا يَرِدُ عَلَى الْقَائِلِ بِالنَّقْضِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ حَدِيثُ جَابِرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ إنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِأَكْلِهِ نِيئًا وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَكْلِهِ مَطْبُوخًا؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ الْمَعْهُودُ. اهـ. يَعْنِي: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ إذَا قَالَ بِالِانْتِقَاضِ بِأَكْلِهِ نِيئًا كَمَا هُوَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي بِالْهَامِشِ لَا يَكُونُ لِمِسَاسِ النَّارِ دَخْلٌ حَتَّى يُنْسَخَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ بَلْ النَّقْضُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَحْمُ الْإِبِلِ مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَامٌّ) أَيْ شَامِلٌ لِلَحْمِ الْجَزُورِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: خَاصٌّ أَيْ بِلَحْمِ الْجَزُورِ سَوَاءٌ كَانَ نِيئًا أَوْ مَشْوِيًّا (قَوْلُهُ: وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ) أَيْ بَعْدَ حَمْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ عَلَى الْمَشْوِيِّ أَوْ الْمَطْبُوخِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَلَفْظُ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ عَامٌّ لِلَحْمِ الْجَزُورِ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا غَيَّرَتْ النَّارُ مِنْ غَيْرِ لَحْمِ الْجَزُورِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْخَاصِّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَوَّلُ الْأَمْرَيْنِ الْمُقَابِلَ لِآخَرِ الْأَمْرَيْنِ هُوَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ مِنْ غَيْرِ لَحْمِ الْجَزُورِ فَالتَّخْصِيصُ صَحِيحٌ مَتِينٌ وَالْعُمُومُ مَوْجُودٌ فِي اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يَلْزَمُ فِي الْعَامِّ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ كَمَا يَكُونُ مِنْهُ يَكُونُ حِكَايَةً عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ الْمُحَشِّي عَلَى الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّفَوُّهُ بِهِ بَقِيَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَحْوَ قَوْلِ الصَّحَابَةِ «قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ» عَامٌّ؛ لِأَنَّ قَائِلَهُ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ وَالْمَعْنَى فَلَوْلَا ظُهُورُ عُمُومِ الْحُكْمِ مِمَّا صَدَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْتِ بِلَفْظٍ عَامٍّ كَالْجَارِّ وَرُدَّ؛ بِأَنَّ الْعُمُومَ بِحَسَبِ ظَنِّهِ وَلَا يَلْزَمُنَا اتِّبَاعُهُ فِيهِ فَعَلَى مُقْتَضَى الرَّدِّ مِنْ أَنَّ عَدَمَ الْعُمُومِ الرَّأْيُ فِي الْأُصُولِ يَزْدَادُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ قُوَّةً وَرُجْحَانًا وَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ رَدًّا لِهَذَا مِنْ أَنَّ عِبَارَةَ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ظَاهِرَةٌ ظُهُورًا تَامًّا فِي تَرْكِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوُضُوءَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ وَمِنْ الْبَعِيدِ جَزْمُهُ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ ظَنِّهِ. اهـ. كَلَامٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ بَعْدَ كَوْنِ عِبَارَةِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إمَّا مِنْ الْعَامِّ فَيَجْرِي فِيهَا التَّخْصِيصُ أَوْ الْمُطْلَقِ فَيَجْرِي فِيهَا التَّقْيِيدُ وَلَا مُوجِبَ لِإِلْغَاءِ الْحَدِيثَيْنِ فَإِنَّ النَّسْخَ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ مَتَى أَمْكَنَ التَّخْصِيصُ أَوْ التَّقْيِيدُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأُصُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا يَسْتَرْوِحُ) إنَّمَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ حَتَّى يُتْرَكَ لَهُ النَّصُّ إذْ قَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الصَّحَابِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالُوا وَخُصَّتْ الْإِبِلُ بِذَلِكَ لِزِيَادَةِ سَهُوكَةِ لَحْمِهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْخُلَفَاءِ إلَخْ)

أَوْ قُبُلًا (غَيْرُ مَنِيِّهِ) عَيْنًا أَوْ رِيحًا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا جَافًّا أَوْ رَطْبًا انْفَصَلَ أَوْ عَادَ (وَإِنْ) لَمْ يَكُنْ الْخَارِجُ مُعْتَادًا كَدُودَةٍ وَحَصَاةٍ وَرِيحٍ مِنْ الْقُبُلِ؛ وَمَنِيُّ غَيْرِهِ مِنْ فَرْجِهِ قَالَ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] الْآيَةَ وَالْغَائِطُ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ لِلْمُجَاوَرَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَوْ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى الْوَاوِ الْحَالِيَّةِ لِيُوَافِقَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمَرَضَ وَالسَّفَرَ لَيْسَا حَدَثَيْنِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْآيَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ تَقْدِيرُهَا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قَالَ وَزَيْدٌ مِنْ الْعَالِمِينَ بِالْقُرْآنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَدَّرَهَا تَوْقِيفًا مَعَ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ نَظْمَهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَرَضَ وَالسَّفَرَ حَدَثَانِ وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ وَيُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِخُرُوجِهِ لَا شَمُّهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَ النَّاقِضِ فِي الصَّوْتِ وَالرِّيحِ بَلْ نَفْيُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ وَخَرَجَ بِالْمُعْتَادِ غَيْرُهُ فَلَا نَقْضَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا نَقْضَ حَتَّى يَثْبُتَ بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ هُنَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ ثُمَّ بِثَالِثٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَدِمَاؤُهُ تَجْرِي وَعَلِمَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُنْكِرْهُ» . وَأَمَّا الدَّمُ فَلَعَلَّ الَّذِي أَصَابَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ غَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّ نَظْمَهَا يَقْتَضِي) كَانَ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ سَوْقَهُمَا مَعَ الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَالْمُلَامَسَةِ مَسَاقًا وَاحِدًا وَكَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا الِاقْتِضَاءِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43] إلَخْ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ تَفْصِيلِ أَحْوَالِ الْجُنُبِ وَكَأَنَّهُ قِيلَ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا بِالْمَاءِ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْهُ لِكَوْنِكُمْ مَرْضَى أَوْ لَمْ تَجِدُوهُ لِكَوْنِكُمْ عَلَى سَفَرٍ فَتَيَمَّمُوا (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْمَرَضِ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ فَإِنْ حُمِلَ الْمَرَضُ عَلَى مَا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الْمَاءُ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ السَّبَبَ حِينَئِذٍ هُوَ فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ لَا دَخْلَ لَهُ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ) يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ ارْتِكَابُ الْقِيَاسِ فِي مَوَاضِعَ سَتَأْتِي (قَوْلُهُ: أَصَابَهُ مِنْهُ قَلِيلٌ) قَدْ يُقَالُ أَوْ كَثِيرٌ؛ لِأَنَّهُ دَمُ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّمِ الْغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ إذَا فَقَدَ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ كَانَتْ نَفْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ إجْمَاعُهُمْ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلَخْ) أَيْ إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وَلَا وَجْهَ لِقَصْرِ حَالِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْجُنُبِ كَمَا صَنَعَهُ الْمُحَشِّي وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ بَيَانَ الْوَاجِبِ فِي حَالِ عَدَمِ الْعُذْرِ أَوْ لَا وَبَيَانَ الْوَاجِبِ فِي حَالِ الْعُذْرِ ثَانِيًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّرَ جُنُبًا) فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ بَيَانِ مَا يَجِبُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ مَعَ الْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ وَتَقْيِيدُ خَالِي الْمَرَضِ بِفَقْدِ الْمَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ وَلَوْ ذَكَرَ حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرَهُ لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ ثُمَّ قَالَ مَا ذَكَرَهُ لَكَانَ أَوْلَى اهـ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُعْتَادِ) أَيْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ) أَيْ الْقِيَاسُ فِي الْأَنْوَاعِ بِخِلَافِهِ فِي أَفْرَادِ النَّوْعِ لِإِمْكَانِ قِيَاسِ الشَّبَهِ تَأَمَّلْ وَالْأَوْلَى مَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْقِيَاسُ عُرِفَ فِيهَا عِلَّةُ الْأَصْلِ كَقِيَاسِ نَحْوِ الْإِغْمَاءِ عَلَى النَّوْمِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ أَشْعَرَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الْخَارِجِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ النَّقْضَ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ غَيْرُ مَعْقُولٍ كَمَا يُفِيدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَا يُعَلَّلُ وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ اقْتِضَاءَ الْأَحْدَاثِ الْوُضُوءَ لَيْسَ مِمَّا يُعَلَّلُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) هِيَ عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهِيَ مُعْتَرَضَةٌ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَعْلِيلِهَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَالْحَصْرُ فِيهَا تَعَبُّدِيٌّ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا مَعْقُولَ الْمَعْنَى فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَسْ عَلَيْهَا. قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ إمَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى الَّذِي يُذْكَرُ مُنَاسَبَةٌ وَحِكْمَةٌ لَا عِلَّةٌ وَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَعَدَّى لِنَوْعٍ آخَرَ مَثَلًا كَلَمْسِ الْمَرْأَةِ مَظِنَّةَ الِالْتِذَاذِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ فَخَرَجَ لَمْسُ الْأَمْرَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحَدَثُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَخْرَجِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ

الْمُعْتَادِ الثَّقْبَ الْآتِي بَيَانُهُ وَأَمَّا مَنِيُّهُ فَلَا نَقْضَ بِهِ كَأَنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أَوْ احْتِلَامٍ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَثَرَيْنِ وَهُوَ الْغُسْلُ بِخُصُوصِهِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ كَزِنَا الْمُحْصَنِ لَمَّا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْحَدَّيْنِ لِكَوْنِهِ زِنَا الْمُحْصَنِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا لِكَوْنِهِ زِنًا وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مَعَ إيجَابِهِمَا الْغُسْلَ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِمَنِيِّهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَنِيِّ وَنَقَلَ الْجَيْلَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ صَلَّى بِهَذَا التَّيَمُّمِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالْوُضُوءِ وَتَيَمُّمُهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الْجَنَابَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ مَرَضِيٍّ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ مَانِعَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ: (وَ) مِنْ (فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ) أَيْ: قُبُلَيْهِ بِخِلَافِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا يَنْقُضُ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ وَلَوْ خُلِقَ لِلرَّجُلِ ذَكَرَانِ فَبَالَ مِنْهُمَا أَوْ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَبَالَتْ وَحَاضَتْ مِنْهُمَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ بَالَ أَوْ بَالَتْ وَحَاضَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمَسِّ وَلَوْ بَالَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحَاضَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنِيُّهُ) مِثْلُ الْمَنِيِّ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَأَمَّا خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ مُنْفَصِلًا كَيَدِهِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَإِنْ خَرَجَ بَاقِيهِ وَجَبَ الْغُسْلُ حِينَئِذٍ لَكِنْ لَوْ خَرَجَ مُتَقَطِّعًا عَلَى مَرَّاتٍ بِلَا بَلَلٍ وَلَا نِفَاسٍ وَكَانَتْ تَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ وَتُصَلِّي فَإِذَا تَمَّ خُرُوجُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِتَمَامِ خُرُوجِهِ وُجُوبُ الْغُسْلِ فَقَدْ وَقَعَتْ الصَّلَوَاتُ السَّابِقَةُ مَعَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَا يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ قَضَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ إنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْهُ بِخُرُوجِهِ وَانْقِطَاعِهِ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ هُنَا إلَّا بِتَمَامِ الْخُرُوجِ وَالصَّلَوَاتُ السَّابِقَةُ وَقَعَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْغُسْلِ مَعَ صِحَّةِ وُضُوآتِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْآنَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ) وَهُوَ الْوُضُوءُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ إلَخْ) جَوَابٌ يَقْتَضِي عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: صِحَّةَ الْوُضُوءِ) أَيْ: ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَنِيِّ حِينَئِذٍ) لِشُمُولِهِ غَيْرَهُ مَعَ نَقْضِهِ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: فَبَالَ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْبَوْلِ حَتَّى لَوْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا نَقَضَ الْأَصْلِيُّ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ النَّقْضِ بِمَسِّ الزَّائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يُنْقَضَ بِالْبَوْلِ مِنْهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ الْتَبَسَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْضَ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُهُ أَوْ بِالْخَارِجِ مِنْ هَذَا الْمَخْرَجِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَنِيُّهُ) خَرَجَ مَنِيُّ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مُخْتَلِطًا بِمَنِيِّهِ وَمِثْلُ مَنِيِّهِ الْوَلَدُ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَلَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: فَلَا نَقْضَ بِهِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْجَبُ إلَخْ) فَإِيجَابُهُ الْأَعْظَمَ يَقْتَضِي إلْغَاءَ جِهَةِ الْأَدْوَنِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لِلْخُصُوصِ لَا لِلْعُمُومِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ لَا يَسْبِقُ خُرُوجَ الْخَارِجِ بَلْ إذَا أَنْزَلَ حَصَلَ خُرُوجُ الْخَارِجِ وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ مَعًا. اهـ. وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ أَعْظَمُ الْحَدَثَيْنِ فَيَدْفَعُ حُلُولُهُ حُلُولَ الْأَصْغَرِ مُقْتَرِنًا بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْجَبُ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ مَهْمَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَثَرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَوْهَنَهُمَا بِعُمُومِهِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَيْ: إنْ كَانَ الْأَوْهَنُ مِنْ جِنْسِ الْأَعْظَمِ حَتَّى لَا يَرِدَ إيجَابُ الْوِقَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ الْقَضَاءَ مَعَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَعْظَمَ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ) أَيْ إذْ طَرَآ عَلَيْهَا فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا فَلَا يُجَامِعَانِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ يَصِحُّ مَعَهُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ سَلَسِ الْمَنِيِّ فَيُجَامِعُهُ وَعَلَّلَ حَجَرٌ إيجَابَهُمَا الْوُضُوءَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا أَغْلَظُ وَفِي الْكُلِّ خَفَاءٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنَّمَا نَقَضَ الْحَيْضَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِبَقَاءِ الْوُضُوءِ مَعَهُ قَالَ ق ل أَيْ بِخِلَافِهِ فِي الْمَنِيِّ فَلِبَقَائِهِ فَائِدَةٌ فِي سَلَسِهِ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ قَطْعًا أَوْ بِأَنَّهُ يَنْوِي بِوُضُوئِهِ فِيهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي سَلَسِ الْحَيْضِ إذْ لَا تُصَلِّي الْحَائِضُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَنَابَةَ مَانِعَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا تَقْتَضِي التَّيَمُّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ. اهـ. حَجَرٌ أَيْ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُبِيحُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْمُحْدِثِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُشْكِلُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ الْأُنْثَى وَذَكَرُ الرَّجُلِ ثَانِيهمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ ثُقْبَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَحُكْمُ هَذَا الثَّانِي كَمَا قَالَ

مِنْ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (أَوْ) مِنْ (ثُقْبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَنُوطٌ بِهِمَا مَعًا لَا بِأَحَدِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ ثُقْبٍ) لَوْ تَعَدَّدَ هَذَا الثُّقْبُ وَكَانَ يَخْرُجُ الْخَارِجُ مِنْ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ فَيَنْبَغِي النَّقْضُ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ، سَوَاءٌ حَصَلَ انْفِتَاحُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَصْلَيْنِ م ر وَيَجُوزُ لِلْحَلِيلِ الْوَطْءُ فِي هَذَا الثُّقْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَلِيلَةِ دُبُرٌ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنَعَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ وَهَذَا لَيْسَ دُبُرًا م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَغَوِيّ: إنَّهُ مُشْكِلٌ يُوقَفُ أَمْرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُهُ مِنْ ذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ فَإِنْ أَمْنَى عَلَى النِّسَاءِ وَمَالَ إلَيْهِنَّ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَكْسَهُ فَامْرَأَةٌ وَلَا دَلَالَةَ فِي بَوْلِ هَذَا، وَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي فِيهِ التَّفْرِيعُ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ، إمَّا رَجُلٌ، وَإِمَّا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ قِسْمًا ثَالِثًا وَالطَّرِيقُ إلَى مَعْرِفَةِ ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ مِنْ أَوْجُهٍ مِنْهَا الْبَوْلُ فَإِنْ بَالَ بِآلَةِ الرَّجُلِ فَقَطْ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ بَالَ بِآلَةِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ فَهُوَ امْرَأَةٌ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، فَإِنْ بَالَ بِهِمَا مَعًا نُظِرَ إنْ اتَّفَقَا فِي الْخُرُوجِ وَالِانْقِطَاعِ وَالْقَدْرِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا دَلَالَةَ فِي الْبَوْلِ فَهُوَ مُشْكِلٌ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةٌ أُخْرَى ثَانِيهمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا يَنْقَطِعَانِ مَعًا وَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا فِي الِابْتِدَاءِ فَهُوَ لِلْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْقِطَاعِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَزْنًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ بِأَكْثَرِهِمَا وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ. ثَانِيهمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَلَوْ زَرَقَ كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ أَوْ رَشَّ كَهَيْئَةِ الْمَرْأَةِ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَبُلْ مِنْ الْفَرْجَيْنِ وَبَالَ مِنْ ثَقْبٍ آخَرَ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْبَوْلِ وَمِنْهَا الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ فَإِنْ أَمْنَى بِفَرْجِ الرَّجُلِ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ أَمْنَى بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ حَاضَ بِهِ فَهُوَ امْرَأَةٌ وَشَرْطُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ إمْكَانِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ وَأَنْ يَتَكَرَّرَ خُرُوجُهُ بِتَأَكُّدِ الظَّنِّ بِهِ وَلَا يُتَوَهَّمُ كَوْنُهُ اتِّفَاقِيًّا وَلَوْ أَمْنَى بِالْفَرْجَيْنِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا دَلَالَةَ وَأَصَحُّهُمَا إنْ أَمْنَى بِصِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ فَرَجُلٌ أَوْ بِصِفَةِ مَنِيِّ النِّسَاءِ فَامْرَأَةٌ وَلَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ بِصِفَةِ مَنِيِّ الرِّجَالِ أَوْ مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ بِصِفَةِ مَنِيِّ النِّسَاءِ أَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ بِصِفَةِ مَنِيِّهِمْ وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ بِصِفَةِ مَنِيِّهِنَّ فَلَا دَلَالَةَ وَلَوْ تَعَارَضَ بَوْلٌ وَحَيْضٌ فَبَالَ مِنْ فَرْجِ الرَّجُلِ وَحَاضَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا دَلَالَةَ لِلتَّعَارُضِ وَالثَّانِي يُقَدَّمُ الْبَوْلُ؛ لِأَنَّهُ دَائِمٌ مُتَكَرِّرٌ وَلَوْ تَعَارَضَ الْمَنِيُّ وَالْحَيْضُ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا أَنَّهُ امْرَأَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ وَالْمَنِيَّ مُشْتَرَكٌ، ثَانِيهمَا أَنَّهُ رَجُلٌ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ دَمُ الْحَيْضِ حَقِيقَةً، ثَالِثُهَا لَا دَلَالَةَ لِلتَّعَارُضِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَمِنْهَا الْوِلَادَةُ وَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْأُنُوثَةِ وَتُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَلَامَاتِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا قَطْعِيَّةٌ وَلَوْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ لِمُضْغَةٍ قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ وَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحَمْلُ، وَأَمَّا نَبَاتُ اللِّحْيَةِ وَنُهُودُ الثَّدْيِ فَلَا يَدُلَّانِ عَلَى ذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا قُلْت: الْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ إنْ كَثُفَتْ اللِّحْيَةُ وَعَظُمَتْ فَهُوَ رَجُلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَّفِقُ لِلنِّسَاءِ وَإِنْ خَفَّتْ فَمُشْكِلٌ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا دَلَالَةَ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْ الثَّدْيِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا لِنَقْصِ أَضْلَاعٍ أَوْ زِيَادَتِهَا عَلَى ذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي التَّشْرِيحِ وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنِّي لَا أَفْهَمُهُ وَلَا أَرَى فَرْقًا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمِنْ الْعَلَامَاتِ مَيْلُهُ إلَى النِّسَاءِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنْ قَالَ: أَشْتَهِي النِّسَاءَ حُكِمَ بِأَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ إلَى الرِّجَالِ حُكِمَ بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ لِإِجْرَاءِ اللَّهِ الْعَادَةَ بِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا نُرَاجِعُهُ فِي مَيْلِهِ وَشَهْوَتِهِ وَنَقْبَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ إذَا عَجَزْنَا عَنْ الْعَلَامَاتِ السَّابِقَةِ، فَأَمَّا مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَلَامَةَ حِسِّيَّةٌ وَمَيْلُهُ خَفِيٌّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا نَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الْمَيْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ كَسَائِرِ أَخْبَارِهِ وَفَرَّعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إخْبَارِهِ فُرُوعًا أَحَدُهَا أَنَّهُ إنْ بَلَغَ وَفُقِدَتْ الْعَلَامَاتُ وَوُجِدَ الْمَيْلُ لَزِمَهُ أَنْ يُخْبِرَ لِيُحْكَمَ بِهِ وَيُعْمَلَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَثِمَ وَفَسَقَ الثَّانِي أَنَّ الْإِخْبَارَ إنَّمَا هُوَ بِمَا يَجِدُهُ مِنْ الْمَيْلِ الْجِبِلِّيِّ وَلَا يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِلَا مَيْلٍ بِلَا خِلَافٍ الثَّالِثُ إذَا أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ إلَى أَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَذَّبَهُ الْحِسُّ بِأَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ رَجُلٌ ثُمَّ يَلِدَ بَطَلَ قَوْلُهُ: وَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَتَبَيَّنَّاهُ كَمَا لَوْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلٌ فَإِنَّا نُبْطِلُ ذَلِكَ وَنَحْكُمُ بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا بِتَأْوِيلٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَنْعِ قَبُولِ الرُّجُوعِ هُوَ فِيمَا عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَمَّا هُوَ لَهُ قَطْعًا نَبَّهَ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَهْمَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ، الرَّابِعُ إذَا أَخْبَرَ حُكِمَ بِقَوْلِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَشْرٍ إذَا قَالَ بَلَغْت صَدَّقْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ أَعْرَفُ بِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ حَتَّى لَوْ مَاتَ لِلْخُنْثَى قَرِيبٌ فَأَخْبَرَ بِالذُّكُورَةِ وَإِرْثُهُ بِهَا يَزِيدُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَحُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَأَخْبَرَ بِالذُّكُورَةِ وَجَبَ لَهُ دِيَةُ رَجُلٍ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَقَرَّ الْخُنْثَى بَعْدَ الْجَنَابَةِ عَلَى ذَكَرٍ بِأَنَّهُ رَجُلٌ فَظَاهِرُ

يُحَطْ) أَيْ: يَنْزِلُ (عَنْ مِعْدَةٍ مَعْ سَدِّ مُعْتَادٍ) مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذْ لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَخْرَجٍ يُخْرِجُ مِنْهُ مَا تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ فَإِذَا انْسَدَّ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ أُقِيمَ هَذَا مَقَامَهُ وَمَا قَرَّرْته مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِانْسِدَادِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ لَكِنْ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ بِاشْتِرَاطِ انْسِدَادِهِمَا وَأَنَّهُ لَوْ انْسَدَّ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْبَاقِي لَا غَيْرُ وَقَدْ تَرَدَّدَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِيهِ؛ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي انْسِدَادُ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ الثُّقْبَةِ مُنَاسِبَهُ كَأَنْ انْسَدَّ الْقُبُلُ فَخَرَجَ مِنْهَا بَوْلٌ أَوْ انْسَدَّ الدُّبُرُ فَخَرَجَ مِنْهَا غَائِطٌ لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ لَيْسَ مُعْتَادَ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا كَالْقَيْحِ. اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ النَّقْضُ بِهِ أَيْضًا كَمَا عُرِفَ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ مَا لَا يَحُطُّ عَنْ الْعِدَّةِ وَلَوْ فِيهَا أَوْ فِي جَنْبِهَا مَعَ سَدِّ الْمُعْتَادِ أَوْ انْفِتَاحِهِ أَوْ يَحُطُّ عَنْهَا مَعَ انْفِتَاحِهِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ بِالْقَيْءِ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ إذْ مَا تُحِيلُهُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ إلَيْهِ. قَالَ: الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ أَمَّا الْخِلْقِيُّ فَيَنْقُضُ مَعَهُ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُطْلَقًا وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا قَرَّرْتُهُ) أَيْ: بِقَوْلِي مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا حَتَّى يَجِبَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ وَبِالْإِيلَاجِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَرْضِ قَوْلِهِ هُنَا وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ إلَخْ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ كَمَا فَرَضَهُ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَذَلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي كَلَامِهِمْ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا أَوْ لَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِإِيجَابِ الْقِصَاصِ قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُقْبَلُ وَهَذَا مُزَيَّفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ إذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقٍّ لَوْلَاهُ لَمْ يَثْبُتْ مَالًا كَانَ أَوْ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ظَاهِرٌ وَالْخِلَافُ فِي إقْرَارِهِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَمَقْبُولٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِلَا خِلَافٍ، الْخَامِسُ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إنَّمَا يُرْجَعُ إلَى قَوْلِهِ إذَا عَجَزْنَا عَنْ الْعَلَامَاتِ فَلَوْ حَكَمْنَا بِقَوْلِهِ ثُمَّ وُجِدَ بَعْضُ الْعَلَامَاتِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ: بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا يُرْجَعُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِدَلِيلٍ فَلَا يُتْرَكُ بِظَنِّ مِثْلِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ لِنَفْسِهِ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْعَلَامَةِ كَمَا لَوْ تَدَاعَى اثْنَانِ طِفْلًا وَلَيْسَ هُنَاكَ قَائِفٌ فَانْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ وَجَدْنَا قَائِفًا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْقَائِفُ عَلَى إخْبَارِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجُمَلَ هُنَا خَوْفًا مِنْ الْفَوَاتِ اقْتِدَاءً بِالْإِمَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ وَعَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْوِلَادَةُ إلَخْ قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ: بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ أَحْبَلَ كُلٌّ مِنْ خُنْثَيَيْنِ الْآخَرَ فَوَلَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكِمَ بِأُنُوثَةِ كُلٍّ وَنُسِبَ الْوَلَدُ لِلشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ مُتَيَقَّنَةٌ وَالْإِحْبَالُ مَظْنُونٌ اهـ فَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ وَلَدَ الْخُنْثَى ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَحْبَلَهَا وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَفْتَيْت فِيهَا بِأُنُوثَتِهِ وَأَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُ شُبْهَةٍ لِمَا ذُكِرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَحُطُّ عَنْ مَعِدَةٍ) أَيْ انْفَتَحَ تَحْتَ السُّرَّةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الدَّقَائِقِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ وَفِي الْمَجْمُوعِ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَبِمَا فَوْقَ الْمَعِدَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا يَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ) بَلْ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُنْفَتِحِ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ إذْ لَوْ اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمَا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْكَلَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ حَكَمْنَا فِي الْمُنْفَتِحِ بِالِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا كَدَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ مِنْهُمْ أَصَحُّهُمَا الِانْتِقَاضُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِرَاقِيِّينَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِيِّ بَيْنَ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ. وَخَالَفَ الْبَغَوِيّ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ: الْأَصَحُّ لَا يُنْقَضُ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالْأَصْلِيِّ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُعْتَادُ فَإِذَا خَرَجَ غَيْرُ الْمُعْتَادِ عُدْنَا إلَى الْأَصْلِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ انْتَقَضَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ وَطَرَدَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ اهـ وَمِنْ الْغَرِيبِ عَدَمُ نَقْلِ الشَّيْخِ ذَلِكَ هُنَا عَنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ مُحَافَظَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى النَّقْلِ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيهَا) أَيْ الْمَعِدَةِ أَيْ السُّرَّةِ أَوْ فِي جَنْبِهَا أَيْ مُحَاذَاتِهَا فَلَهُ حُكْمُ مَا فَوْقَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَلْقِيُّ إلَخْ) أَيْ مَا عَدَا الْفَمَ فَلَا يُنْقَضُ الْخَارِجُ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَخْرَجٌ سِوَاهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وطب خِلَافًا لِحَجَرٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى) الَّذِي حُكِمَ بِزِيَادَتِهِ لِاتِّضَاحِهِ وَزَوَالِ إشْكَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ انْتَقَلَتْ لِلْمُنْفَتِحِ وَانْظُرْ هَلْ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ الْوَطْءُ فِيهِ أَيْ الْأَصْلِيِّ الظَّاهِرُ لَا؛ لِأَنَّهُ

بِإِيلَاجِهِ وَالْإِيلَاجِ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ؛ وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ إلَى آخِرِهِ الْمُنْسَدُّ بِالِالْتِحَامِ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثَّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ إجْزَاءِ الْحَجَرِ وَإِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ بِهِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ وَإِيجَابِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَلِخُرُوجِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيُّ وَالْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهِمَا وَبِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ كَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْعَيْنِ فِيهِمَا وَبِهِمَا يُضْبَطُ كَلَامُ النَّظْمِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ وَفِي اللُّغَةِ وَالطِّبِّ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْخَسِفِ تَحْتَ الصَّدْرِ إلَى السُّرَّةِ وَقَوْلُهُ: فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَطُّ هَذِهِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى انْتَهِ وَكَثِيرًا مَا تُصَدَّرُ بِالْفَاءِ تَزْيِينًا لِلَّفْظِ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ: جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ هُنَا إذَا انْقَضَتْ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ يَحُطُّ إلَى آخِرِهِ فَقَطْ أَيْ: فَانْتَهِ عَنْ النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ لَيْسَ كَذَلِكَ. (وَ) وَثَانِيهَا (أَنْ يَزُولَ الْعَقْلُ) بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بْنِ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ «الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ كَوْنِ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ: وَإِيجَابُ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إقَامَتِهِ مَقَامَ الْمُعْتَادِ كَوْنُهُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَوْرَةِ، وَأَمَّا إقَامَتُهُ مَقَامَهُ إذَا كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ مَا فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى سم (فَرْعٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُتَفَتِّحِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَصْلِيِّ فَلَوْ انْفَتَحَ لِأُنْثَى رَقِيقَةٍ أَوْ لِذَكَرٍ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ) خَالَفَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَصَحَّحَ الِانْتِقَاضَ بِمَسِّهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) خُولِفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ مَقَامَ الْمُعْتَادِ إلَى قَوْلِهِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيُّ هَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ كَمَا فَرَضَهُ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ، أَمَّا الْأَصْلِيُّ فَأَحْكَامُهُ بَاقِيَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ الِانْسِدَادَ الْخِلْقِيَّ وَذَكَرَ فِيهِ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: فَوْقَ الْعَوْرَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِيجَابٍ وَتَحْرِيمٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِمْتَاعٌ بِبَعْضِ بَدَنِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الدُّبُرِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) خَالَفَهُ حَجَرٌ فَقَالَ سَوَاءٌ كَانَ انْسِدَادُهُ بِالْتِحَامٍ أَوْ لَا خِلَافًا لِشَيْخِنَا. اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ) هَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي إقَامَةِ الثَّقْبِ الْعَارِضِ مَقَامَ الْمُعْتَادِ الْأَصْلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ تَحْتَهَا وَسَوَاءٌ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ أَوْ انْسِدَادِهِ فِي الِانْتِقَاضِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ فَإِنَّ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ قَوْلًا أَوْ وَجْهًا بِالِانْتِقَاضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ) أَيْ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ) فِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمِثْلُهُ فِي النَّقْضِ وَجَوَازِ الْوَطْءِ الْمُنْفَتِحِ مَعَ الِانْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ الْخِلْقِيِّ وَلَا غُسْلَ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ النَّفْيِ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ النَّقْضِ بِالنَّوْمِ بِهِ مُتَمَكِّنًا قَالَ حَجَرٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِلْأَمْنِ حِينَئِذٍ مِنْ خُرُوجِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ إلَخْ) بَلْ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ لِلثَّقْبِ الْأَصْلِيِّ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَجْزَاءِ الْحَجَرِ إلَخْ) ، أَمَّا عَدَمُ النَّقْضِ بِالنَّوْمِ مُمَكِّنًا لَهُ فَثَابِتٌ لَهُ حَجَرٌ وَم ر (قَوْلُهُ: وَإِيجَابُ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمُ إلَخْ) نَقَلَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ اعْتَمَدَ الْإِيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ يُسَمَّى فَرْجًا. اهـ. لَكِنَّ النَّوَوِيَّ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لَا يَجِبُ السَّتْرُ وَلَا يَحْرُمُ النَّظَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْعَوْرَةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ) عَلَى الْأَصْلِ فِي كُلِّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فِعْلٍ كَعِلْمٍ وَثَانِيهِ حَرْفٌ حَلْقِيٌّ نَحْوُ فَخِذٍ فَلَهُمْ فِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَتْحُ الْأَوَّلِ وَكَسْرُ الثَّانِي عَلَى الْأَصْلِ فَإِنْ شِئْت أَسْكَنْت الثَّانِيَ وَأَقْرَرْت الْأَوَّلَ عَلَى فَتْحِهِ وَإِنْ شِئْت أَسْكَنْت وَنَقَلْت الْكَسْرَةَ إلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ شِئْت أَتْبَعْت الْكَسْرَ الْكَسْرَ وَكَذَلِكَ الْفِعْلُ نَحْوُ ضَحِكَ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْأَدَبِ لِلْبَغْدَادِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ؛ لِأَنَّهُ الْأَسْفَلُ الَّذِي تُلْقِي الطَّبِيعَةُ مَا تُحِيلُهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مِثْلِ مَا هُنَا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ جَزَاءُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ طَلَبِيٌّ يَجِبُ فِيهِ الْقَرْنُ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: بِجُنُونٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُمَكِّنًا فِي غَيْرِ النَّوْمِ نَقَلَ ذَلِكَ فِي الْإِغْمَاءِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةُ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي النَّقْضِ بَيْنَ النَّائِمِ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ إذَا كُلِّمَ تَكَلَّمَ وَإِذَا نُبِّهَ تَنَبَّهَ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْخَارِجُ وَهُوَ جَالِسٌ أَحَسَّ بِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْمٍ) وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ عِنْدَنَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَحَكَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْمٍ) أَيْ بِلَا تَمْكِينٍ وَلَوْ كَانَ مَسْدُودَ الْمَخْرَجِ لِانْتِقَالِ الْحُكْمِ

وَغَيْرُ النَّوْمِ مِمَّا ذُكِرَ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الذُّهُولِ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ الدُّبُرِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ الْخَبَرُ إذْ السَّهُ الدُّبُرُ وَوِكَاؤُهُ حِفَاظُهُ عَنْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالْعَيْنَانِ كِنَايَةٌ عَنْ الْيَقِظَةِ وَلَا يَضُرُّ فِي النَّقْضِ بِزَوَالِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ كَوْنُ الْأَصْلِ عَدَمَ خُرُوجِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جُعِلَ مَظِنَّةً لِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ أُقِيمَ مَقَامَ الْيَقِينِ كَمَا أُقِيمَتْ الشَّهَادَةُ الْمُفِيدَةُ لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ فِي شَغْلِ الذِّمَّةِ وَالْعَقْلُ غَرِيزَةٌ يَتْبَعُهَا الْعِلْمُ بِالضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْآلَاتِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ آدَابِ الْبَحْثِ وَخَرَجَ بِزَوَالِهِ النُّعَاسُ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَأَوَائِلُ نَشْوَةِ السُّكْرِ فَلَا نَقْضَ بِهَا فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْت إلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ فَجَعَلَنِي فِي شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَكُنْتُ إذَا أَغْفَيْت يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي فَصَلَّى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» وَمِنْ عَلَامَاتِ النَّوْمِ الرُّؤْيَةُ وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّعَاسِ سَمَاعُ كَلَامِ الْحَاضِرِينَ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ فَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَوْ نَعَسَ؟ وَقَدْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ شَيْءٌ فَشَكَّ هَلْ كَانَ رُؤْيَا أَوْ حَدِيثَ نَفْسٍ؟ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَوْ تَيَقَّنَ الرُّؤْيَا وَشَكَّ فِي النَّوْمِ انْتَقَضَ (لَا) زَوَالُهُ (لِلْمُفْضِي فِي نَوْمِهِ بِمَقْعَدٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْعَقْلُ غَرِيزَةٌ إلَخْ) الِاقْتِصَارُ عَلَى هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْلِ هُنَا هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَزُولُ بِنَحْوِ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ وَالنَّوْمِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا التَّمْيِيزُ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ كَلَامِهِ هُنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِزَوَالِهِ زَوَالُ أَثَرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَعَسَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا) يَسْبِقُ إلَى الذِّهْنِ أَنَّ ضَمِيرَ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَحَدُهُمَا رَاجِعٌ لِلرُّؤْيَةِ وَسَمَاعِ كَلَامِ الْحَاضِرِينَ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ عَلَامَاتِ النَّوْمِ الرُّؤْيَةُ إلَخْ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ أَفْرَادِهِ حِينَئِذٍ أَنْ تُوجَدَ الرُّؤْيَةُ وَيَشُكَّ هَلْ نَامَ أَوْ نَعَسَ؟ وَحَاصِلُ هَذَا إنْ تَيَقَّنَ الرُّؤْيَا وَشَكَّ فِي النَّوْمِ وَقَدْ صَرَّحَ بِالنَّقْضِ فِي هَذَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَحَقَّقَ الرُّؤْيَا وَشَكَّ فِي النَّوْمِ انْتَقَضَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى النَّوْمِ وَالنُّعَاسِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَوْ نَعَسَ؟ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْكَلَامِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَوْمٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نُعَاسٌ فَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لِلشَّكِّ فِي النَّوْمِ وَلَا نَقْضَ بِهِ مَعَ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَيَقَّنَ الرُّؤْيَا وَشَكَّ فِي النَّوْمِ) أَيْ: بِلَا تَمْكِينٍ انْتَقَضَ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا لَا تَكُونُ إلَّا بِنَوْمٍ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ ثُمَّ قَالَ فِيهِ وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّوْمَ وَشَكَّ هَلْ كَانَ مُتَمَكِّنًا أَوْ لَا؟ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ تَيَقَّنَ رُؤْيَا وَلَا تَذَكَّرَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّوْمِ مُمَكِّنًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ مُؤَوَّلٌ أَوْ ضَعِيفٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّصِّ أَنَّ الرُّؤْيَا فِي تِلْكَ اعْتَضَدَتْ بِأَحَدِ طَرَفَيْ الشَّكِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلنَّوْمِ فَصَارَ نَاقِضًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ خُرُوجِ شَيْءٍ بِخَبَرِ مَعْصُومٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: كَمَا أُقِيمَتْ الشَّهَادَةُ إلَخْ) قَدْ أَقَامَ الشَّارِعُ إخْبَارَ الْعَدْلِ مَقَامَ الْيَقِينِ وَقَدْ اعْتَمَدَ زي أَنَّهُ إذَا أَخْبَرَهُ بِمَسِّ امْرَأَةٍ لَهُ أَوْ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْهُ فَلَا نَقْضَ خِلَافًا لِشَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَفَصَّلَ س ل فَقَالَ يُنْقَضُ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهِ فِي فِعْلِ غَيْرِهِ لَا فِي فِعْلِ نَفْسِهِ. اهـ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ النُّعَاسُ يَغْشَى الرَّأْسَ فَتَسْكُنُ بِهِ الْقُوَى الدِّمَاغِيَّةُ فَيَبْدُو فُتُورٌ فِي الْحَوَاسِّ وَمِنْ عَلَامَاتِهِ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ مَنْ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ فَإِذَا تَمَّ انْغِمَارُ الْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ فَهَذَا أَوَّلُ النَّوْمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْمِ وَالنُّعَاسِ أَنَّ النَّوْمَ فِيهِ غَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْلِ وَسُقُوطُ حَاسَّةِ الْبَصَرِ وَغَيْرِهَا وَالنُّعَاسُ لَا يَغْلِبُ عَلَى الْعَقْلِ وَإِنَّمَا تَفْتُرُ فِيهِ الْحَوَاسُّ بِغَيْرِ سُقُوطٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ (قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ النَّفْسِ) هُوَ مَا يَجْرِي فِي النَّفْسِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ (قَوْله وَلَوْ تَيَقَّنَ الرُّؤْيَا وَشَكَّ فِي النَّوْمِ انْتَقَضَ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ تَفْرِيعًا عَلَى نَصِّهِ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الرُّؤْيَا مِنْ عَلَامَاتِ النَّوْمِ وَقَدْ نَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ثُمَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَوْ تَيَقَّنَ النَّوْمَ وَشَكَّ هَلْ كَانَ مُمَكِّنًا أَمْ لَا؟ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ، وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ تَيَقَّنَ رُؤْيَا وَلَا يَذْكُرُ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّوْمِ قَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ فَهُوَ مُتَأَوَّلٌ أَوْ ضَعِيفٌ. اهـ. وَكَتَبَ الْأَذْرَعِيُّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ غَيْرُ مَسْأَلَةِ صَاحِبِ الْبَيَانِ بَلْ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَقَلَهَا أَوَّلًا عَنْ النَّصِّ، وَقَوْلُهُ: وَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّوْمِ قَاعِدًا صَحِيحٌ إذْ كَيْفَ يُحْمَلُ عَلَى النَّوْمِ قَاعِدًا وَهُوَ لَا يَذْكُرُ النَّوْمَ وَمَسْأَلَةُ صَاحِبِ الْبَيَانِ الثَّانِيَةُ فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَشَكَّ فِي التَّمَكُّنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِلْمُفْضِي إلَخْ) لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالْأَصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ لِلنَّائِمِ مُتَمَكِّنًا أَنْ يَتَوَضَّأَ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ حَدَثٍ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِلْمُفْضِي) سَوَاءٌ اتَّكَأَ أَوْ لَمْ يَتَّكِئْ شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: فِي نَوْمِهِ)

أَيْ: أَلْيَيْهِ (لِلْأَرْضِ) أَوْ نَحْوِهَا وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلَى مَا لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ وَحُمِلَ عَلَى نَوْمِ الْمُمَكِّنِ مَقْعَدِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَلَا مِنْهُ حِينَئِذٍ خُرُوجُ الْخَارِجِ وَلَا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْ الْقُبُلِ لِنُدْرَتِهِ وَلَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فَزَالَتْ أَلْيَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الِانْتِبَاهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَدْرِ أَيَّهمَا أَسْبَقُ فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ عَلَى قَفَاهُ مُلْصِقًا مَقْعَدَهُ بِمَقَرِّهِ وَلَوْ مُسْتَقِرًّا وَكَذَا مَنْ نَامَ مُحْتَبِيًا وَهُوَ هَزِيلٌ بِحَيْثُ لَا يَنْطَبِقُ أَلْيَاهُ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ لَكِنْ نَقَلَ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافًا وَاخْتَارَ أَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا؟ فَلَا نَقْضَ (وَ) ثَالِثُهَا (إنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرْ) مِنْ الْبَشَرِ وَلَوْ خَصِيًّا وَعِنِّينًا وَمَمْسُوحًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] أَيْ: لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ لَا جَامَعْتُمْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاللَّمْسُ الْجَسُّ بِالْيَدِ وَبِغَيْرِهَا وَالْمَعْنَى فِي النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَذُّذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالتَّلَاقِي لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي لَذَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُوَافِقِ لَهَا بِخِلَافِهَا فِي هَذِهِ أَوْ أَنَّهُ فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ التَّذَكُّرِ أَنَّهُ شَكَّ أَنَّهُ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ اهـ قُلْت: وَيُؤَيِّدُ مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ذِكْرَهُ مَسْأَلَةَ الْبَغَوِيّ وَالرَّدَّ عَلَيْهِ فِيهَا عَقِبَ قَوْلِهِ وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُتَمَكِّنًا أَمْ لَا؟ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَذَا الصَّنِيعَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ وَجْهَ الرَّدِّ عَلَى الْبَغَوِيّ حُكْمَهُ بِالْوُضُوءِ مَعَ احْتِمَالِ التَّمَكُّنِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ احْتِمَالِ التَّمَكُّنِ مَعَ قِيَامِهِ قَوْلُهُ: وَلَا يُحْمَلُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَسْأَلَةُ النَّصِّ تُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ انْتِفَاءَ التَّمَكُّنِ حَالَ الرُّؤْيَا وَلَا إشْكَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ تَحَقُّقُ الرُّؤْيَا مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ النَّوْمِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ عَلَامَاتِهِ كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَلَامَةَ الشَّيْءِ ظَنِّيَّةٌ لَا تَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَلَوْ سُلِّمَ اسْتِلْزَامُهَا لَهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعِلْمُ بِهِ اهـ قُلْت: يَرُدُّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّ قَوْلَهُمْ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا لَا تَكُونُ إلَّا بِنَوْمٍ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ قَطْعِيَّةٌ إذْ حَصْرُهَا فِي النَّوْمِ يَقْتَضِي عَدَمَ انْفِكَاكِهَا عَنْهُ فَلَا تَكُونُ إلَّا قَطْعِيَّةً وَإِلَّا لَانْفَكَّتْ عَنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ حَصْرُهَا فِيهِ، وَيَرُدُّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعِلْمُ بِهِ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ كَالرُّؤْيَا الَّتِي فُرِضَ الْعِلْمُ بِوُجُودِهَا هُنَا الْعِلْمُ بِوُجُودِ لَازِمِهِ كَالنَّوْمِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ لَطِيفٌ فَإِنْ أَرَادَ بِالشَّيْءِ فِي قَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ الْعَلَامَةُ لَمْ يُوَافِقْ سِيَاقُهُ وَلَا فَرْضُهُ تَحَقُّقَ الرُّؤْيَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَشَرِ) يُخْرِجُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْيِيدُهُ بِالنَّوْمِ يُفِيدُ أَنَّ الْإِفْضَاءَ فِي غَيْرِهِ غَيْرُ نَافِعٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلَخْ) غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ إذْ لَا خِلَافَ كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَقَرِّهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَلْصَقَهَا بِغَيْرِ الْمَقَرِّ كَسَارِيَةٍ بَيْنَ رِجْلَيْهِ بِحَيْثُ حَصَلَ التَّمَكُّنُ لَا يُنْتَقَضُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَقِرًّا) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، فَلَوْ اسْتَشْفَرَ وَتَلَجَّمَ بِشَيْءٍ فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الِانْتِقَاضُ أَيْضًا وَانْظُرْ لَوْ أَلْصَقَ مَقْعَدَتَهُ بِسَارِيَةٍ مَثَلًا بِحَيْثُ وُجِدَ التَّمَكُّنُ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوَهَا لَمْ يُنْتَقَضْ وَإِلَّا انْتَقَضَ عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَ. اهـ. لَكِنَّ كَلَامَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالصَّرِيحِ فِي الِانْتِقَاضِ بِالنَّوْمِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ مُطْلَقًا اعْتِبَارًا بِوُجُودِ الْمَظِنَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالِاسْتِشْفَارِ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَحَمَلَهُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى هَزِيلٍ لَيْسَ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ لَكِنَّ هَذَا الْحَمْلَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَنَصُّهَا وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: لَا يُنْتَقَضُ، وَالثَّانِي: يُنْتَقَضُ، وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ نَحِيفَ الْبَدَنِ بِحَيْثُ لَا تَنْطَبِقُ أَلْيَاهُ عَلَى الْأَرْضِ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: جِلْدُ أُنْثَى) لَا يَشْمَلُ الْعَظْمَ وَقَالَ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ إنَّهُ يُنْقَضُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا السِّنَّ بِأَنْ وَضَحَ عَظْمُ أُنْثَى وَلَمَسَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَشَرِ) قَالَ بِالتَّقْيِيدِ بَعْضُهُمْ وَاعْتَمَدَ م ر النَّقْضَ بِأُنْثَى الْجِنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرٌ) وَلَوْ مَعَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَصِيًّا وَعِنِّينًا) لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ إلَخْ) وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ، وَوَجْهٌ أَنَّ لَمْسَ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ أَوْ الزَّائِدِ لَا يَنْقُضُ، وَوَجْهٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْوَةُ فِي الِانْتِقَاضِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَحُكِيَ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَوَجْهٌ حَكَاهُ

اللَّمْسِ كَالْمُشْتَرَكِينَ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَاقِي عَمْدًا أَمْ سَهْوًا بِشَهْوَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِعُضْوٍ سَلِيمٍ أَوْ أَشَلَّ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْفَرْجِ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَسَّ إنَّمَا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِخِلَافِ اللَّمْسِ يُثِيرُهَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ وَفِي مَعْنَى الْجِلْدِ اللَّحْمُ كَلَحْمِ الْأَسْنَانِ وَخَرَجَ بِهِ الْحَائِلُ وَلَوْ رَقِيقًا وَالشَّعْرُ وَالسِّنُّ وَالظُّفُرُ فَلَا نَقْضَ بِهَا إذْ لَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهَا بَلْ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَبِأُنْثَى وَذُكِرَ الذَّكَرَانِ وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّتِهَا وَلِاحْتِمَالِ التَّوَافُقِ فِي صُوَرِ الْخُنْثَى (لَا) إنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرُ (مَحْرَمٍ) لَهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَلَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ بَيْنَهُمَا. (حَيًّا وَمَيْتًا) حَالَانِ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ وَلَوْ قَالَ: وَلَوْ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ أَوْلَى؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ تَلَاقَى جِلْدُهُمَا وَكَانَا حَيَّيْنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيًّا وَالْآخَرُ مَيِّتًا انْتَقَضَ وُضُوءُ الْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ كَمَا يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ بِوَطْئِهِ لَهُ دُونَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ دُونَهُ (بِكِبَرْ) أَيْ مَعَ كِبَرِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا وَإِنْ انْتَفَتْ لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ اكْتِفَاءً بِمَظِنَّتِهَا وَلِقَبُولِ الْمَحَلِّ فِي الْجُمْلَةِ؛ وَلِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةً بِخِلَافِ التَّلَاقِي مَعَ الصِّغَرِ لَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ (لَا) إنْ تَلَاقَى (الْعُضْوُ) أَيْ: عُضْوُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ (بَعْدَ الْفَصْلِ) فَلَا يَنْقُضُ لِانْتِفَاءِ الْمَظِنَّةِ؛ وَلِأَنَّ لَامِسَهُ لَمْ يَلْمِسْ امْرَأَةً (لَا كَالذَّكَرِ) الْمُنْفَصِلِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَاسِّهِ؛ لِأَنَّهُ مَسَّ ذَكَرًا وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ وَمَسِّ الذَّكَرِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ إدْخَالِ الْكَافِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ يَجْرِي فِي بَعْضِهِ الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَفِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ بَقِيَ اسْمُهُمَا بَعْدَ فَصْلِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ مَسَّ مِنْ ذَكَرِ الصَّغِيرِ مَا يُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ انْتَقَضَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الذَّكَرِ مَا لَمْ يُقْطَعْ فَإِنْ مَسَّهُ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الذَّكَرِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِإِطْلَاقِ التَّهْذِيبِ السَّابِقِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجِنَّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: حَالَانِ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ) يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا حَالَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ أُنْثَى وَذَكَرٍ فَيَنْدَفِعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ لَكِنْ تَشْمَلُ الْعِبَارَةُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَيِّتًا وَلَا مَعْنَى هُنَا لِلنَّقْضِ) (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إدْخَالِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ إدْخَالَ الْكَافِ يَقْتَضِي بَقَاءَ شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ كُلِّ الذَّكَرِ إلَّا بَعْضُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي بَعْضِهِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالِاسْمِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِبَعْضِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ التَّهْذِيبِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إطْلَاقُ التَّهْذِيبِ لَا يَتَنَاوَلُ ذَكَرَ الصَّغِيرِ بَلْ لَا يَتَنَاوَلُ ذَكَرَ الذَّكَرِ مُطْلَقًا لِاقْتِصَارِهِ عَلَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ الْمَفْرُوضِ فِي ذَكَرِ الصَّغِيرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ مَا أَفْهَمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا وَقَعَ قَصْدًا، وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّقْضِ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ وَجْهًا لَنَا بَلْ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا اللَّمْسُ بِالْيَدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ) ؛ لِأَنَّهُ نَقَضَ طُهْرَ اللَّامِسِ فَنَقَضَ طُهْرَ الْمَلْمُوسِ كَالْجِمَاعِ. اهـ. وَاللَّامِسُ هُوَ مَا وَقَعَتْ مِنْهُ الْحَرَكَةُ فَلَوْ الْتَقَتْ بَشَرَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِحَرَكَةٍ مِنْهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَامِسٌ وَلَيْسَ فِيهِمَا مَلْمُوسٌ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقِيلَ: إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَزَالُ مَلْمُوسَةً وَلَا تَكُونُ لَامِسَةً وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاعِلَةَ بَلْ يَكُونُ فِيهَا الْقَوْلَانِ فِي الْمَلْمُوسِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: الذَّكَرَانِ) وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا أَمْرُدُ حَسَنُ الصُّورَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ وَجْهٌ أَنَّهُ يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَا مَحْرَمَ) لَيْسَ مِنْ الْمَحْرَمِ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ وَبِنْتُهَا وَلَوْ قَلَّدَ الْوَاطِئُ الْقَائِلَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ لِفَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالرَّوْضَةِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ لَمْ يُقَلِّدْ لِذَلِكَ الْمُقَلِّدِ بَعْدَ لَمْسِ أُمِّ زَوْجَتِهِ مَثَلًا وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَخَالَفَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ مَعْنَى وَلَوْ حَيًّا وَمَيِّتًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغَا سَبْعَ سِنِينَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّغِيرَاتِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. قَوْلُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَفَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِكِبَرٍ أَيْ وَإِنْ انْتَفَتْ شَهْوَتُهُمَا أَوْ شَهْوَةُ أَحَدِهِمَا لِهَرَمٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ الْكَافِ يَقْتَضِي بَقَاءَ شَيْءٍ آخَرَ وَبَعْضُ الذَّكَرِ وَقُبُلُ الْمَرْأَةِ وَالدُّبُرُ كَالذَّكَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهِ الْمُنْفَصِلِ) أَيْ إنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْضُ ذَكَرٍ. اهـ. حَجَرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّقْيِيدُ فِيهِ أَيْضًا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرَهُ قَرِيبًا اهـ (قَوْلُهُ: فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ) وَمِنْهُ مَا يُقْطَعُ فِي خِتَانِهَا عِنْدَ اتِّصَالِهِ م ر. اهـ. أَمَّا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَلَا

(وَ) رَابِعُهَا (مَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ) صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا سَلِيمًا كَانَ الْفَرْجُ أَوْ أَشَلَّ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا عَلَى مَا مَرَّ لِخَبَرِ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «ذَكَرًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ؛ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْهَى لَهُ وَشَمِلَ الْفَرْجُ الدُّبُرَ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالدُّبُرِ) وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِقُبُلِ الْمَرْأَةِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ غَيْرِهِ؛ وَغَيْرُ الذَّكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَبَاطِنِ الْأَلْيَيْنِ وَالْعَانَةِ وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ أَيْ: أَصْلَيْ فَخِذَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» فَقِيلَ: مَوْضُوعٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ وَخَرَجَ بِالْبَشَرِ غَيْرُهُ فَلَا يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ بَهِيمَةٍ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا (أَوْ) مَسَّ (مَوْضِعِ الْجَبِّ) لِلْفَرْجِ أَيْ: قَطْعِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ نَبَتَ مَوْضِعَهُ جِلْدَةٌ فَمَسُّهَا كَمَسِّهِ بِلَا جِلْدَةٍ (بِبَطْنِ الْكَفِّ) وَلَوْ شَلَّاءَ؛ لِأَنَّ التَّلَذُّذَ إنَّمَا يَكُونُ بِهِ وَلِخَبَرِ الْإِفْضَاءِ بِالْيَدِ السَّابِقِ إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا لُغَةً: الْمَسُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الْمَسِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ وَاعْتَرَضَ الْقُونَوِيُّ بِأَنَّ الْمَسَّ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ هُنَا عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَالْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ الْعَامِّ وَإِفْرَادُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ: وَالْأَقْرَبُ ادِّعَاءُ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْمَسِّ بِمَفْهُومِ خَبَرِ الْإِفْضَاءِ؛ وَبَطْنُ الْكَفِّ الرَّاحَةُ وَبُطُونُ الْأَصَابِعِ وَضَبْطُ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِأَنَّهُ الْمُنْطَبِقُ عِنْدَ وَضْعِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ أَنَّ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَا أَثَرَ لَهُ مُقَيِّدٌ لِإِطْلَاقِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَأَيَّدَ فِيمَا بَحَثَهُ بِمَفْهُومِ النَّقْلِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا مُقَيِّدٌ لِمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ ذَكَرِ الذَّكَرِ كَكُلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: مَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْمَسِّ مَعْنَى الِانْمِسَاسِ حَتَّى يَحْصُلَ النَّقْضُ وَإِنْ وَقَعَ الْفَرْجُ عَلَى بَطْنِ الْكَفِّ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ وَلَا قَصْدٍ مِنْ ذِي الْكَفِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ أَفْحَشُ) بَلْ يَشْمَلُهُ رِوَايَةُ ذَكَرًا (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُلْتَقَى لَهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ الْمُشَاهَدُ مِنْهُ وَبَاطِنٌ وَهُوَ الْمُنْطَبِقُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَهَلْ النَّقْضُ بِالْمَسِّ يَعُمُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى الِاخْتِصَاصِ فَهَلْ مِنْ الْأَوَّلِ مَا يَظْهَرُ بِالِاسْتِرْخَاءِ الْوَاجِبِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَمَسِّهِ) أَيْ كَمَسِّ مَوْضِعِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقْضَ بِمَسِّهِ وَلَا بِمَسِّ مَحَلِّهِ نَقَلَهُ رَشِيدِيٌّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ للمر. اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُنْفَصِلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: صَغِيرٌ) وَلَوْ ابْنَ يَوْمٍ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ إلَّا بِشَهْوَةٍ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ ذَكَرُ الْمَيِّتِ وَفِي وَجْهٍ لَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأَشَلِّ وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ لَا يَنْقُضُ الْمَسُّ نَاسِيًا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فِي تَعْرِيفِ الدُّبُرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِقُبُلِ الْمَرْأَةِ الشَّفْرَانِ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا أَيْ بَطْنًا وَظَهْرًا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذُ مِنْهُمَا كَمَا وَهِمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ وَلَدُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْمُرَادُ بِمُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ طَرَفُ الْأَسْكَتَيْنِ الْمُنْضَمَّتَيْنِ عَلَى الْمَنْفَذِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَسُّهُمَا بَلْ مَسُّهُمَا أَوْ مَسُّ أَحَدَيْهِمَا مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ ظَاهِرِهَا بِخِلَافِ مَوْضِعِ خِتَانِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَرْجًا. اهـ. ع ش والإسكتان نَاحِيَتَا الْفَرْجِ وَالشَّفْرَانِ طَرَفَاهُمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ ع ش أَيْضًا وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ مُلْتَقَى شَفْرَيْ الْمَرْأَةِ وَظَاهِرُهَا كَغَيْرِهَا أَنَّ النَّاقِضَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُمَاسُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّفْرَيْنِ لِلْآخَرِ عِنْدَ الِانْطِبَاقِ فَقَطْ وَبِهَامِشِ حَاشِيَةِ الشَّرْحِ بِخَطِّ عَالِمٍ مَا نَصُّهُ الْمُتَعَمِّدُ النَّظَرَ لِمَا يَلْتَقِي وَهُوَ تَمَاسُّ أَحَدِ الْحَرْفَيْنِ مَعَ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالنَّاقِضُ مِنْ قُبُلِ الْآدَمِيِّ مُلْتَقَى شَفْرَيْهِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْمَنْفَذِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا بِالْهَامِشِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْمُرَادُ بِحَلْقَةِ الدُّبُرِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ دُونَ مَا وَرَاءَهُ قَالَ ع ش مُقْتَضَى تَقْيِيدِهِ بِالْمُلْتَقَى عَدَمُ النَّقْضِ بِمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِاسْتِرْخَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُلْتَقَى بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ الِالْتِقَاءِ اهـ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُلْتَقَى هُوَ مَحَلُّ الِالْتِقَاءِ فَقَطْ قَالَ ع ش أَيْضًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْعِبَارَةَ مُحْتَمِلَةٌ فَيُرْجَعُ لِمَا فِي شَارِحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: رُفْغَيْهِ) الرُّفْغُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَبِالْغَيْنِ أَصْلُ الْفَخِذِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَلَّاءَ) رَدٌّ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا إلَخْ) ، أَمَّا الْإِفْضَاءُ الْمُطْلَقُ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْمَسُّ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ بِالْيَدِ بَلْ مُبَاشَرَةُ الشَّيْءِ وَمُلَاقَاتُهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَيُقَالُ أَفْضَى إلَى امْرَأَتِهِ جَامَعَهَا وَإِلَى الشَّيْءِ وَصَلَ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ الْقُونَوِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ مَنْ مَسَّ إمَّا مُطْلَقٌ أَوْ عَامٌّ أَوْ مُجْمَلٌ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ وَهُوَ إذَا أَفْضَى إلَخْ مُقَيِّدٌ لِلْمَسِّ أَوْ مُخَصِّصٌ لَهُ أَوْ مُبَيِّنٌ لِإِجْمَالِهِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلَا أَرَى لَهُ وَجْهًا إذْ هُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْقُونَوِيِّ فَإِنَّ اعْتِرَاضَهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمَسِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ إيرَادِ الشَّارِحِ التَّعْلِيلَ وَالِاعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي نَفْسِهِ إذْ هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هُنَا عَامٌّ) رُدَّ بِأَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ حَيْثُ

عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ فِيهِ قُصُورٌ بِالنَّظَرِ إلَى بَطْنِ الْإِبْهَامِ وَقَيَّدَ بِالْيَسِيرِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْمُنْحَرِفُ الَّذِي يَلِي الْكَفَّ وَخَرَجَ بِبَطْنِ الْكَفِّ ظَهْرُهَا وَحَرْفُهَا وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ. (أَوْ) بِبَطْنِ (عَامِلِ كَفَّيْنِ) دُونَ غَيْرِ الْعَامِلَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ النَّقْضَ بِغَيْرِ الْعَامِلَةِ أَيْضًا وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ ثُمَّ نَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ الْبَغَوِيّ فَقَطْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَيُؤَيِّدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ أَحَدُهُمَا عَامِلٌ فَمَسَّ الْآخَرَ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ وَجَمَعَ ابْنُ الْعِمَادِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. فَقَالَ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَفَّانِ عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَكَلَامُ التَّحْقِيقِ فِيمَا إذَا كَانَتَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ فَتَنْقُضُ الزَّائِدَةُ سَوَاءٌ عَمِلَتْ أَمْ لَا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا بِمَا إذَا كَانَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ كَنَظِيرِهِ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ وَعَطْفُ النَّاظِمِ بِأَوْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي بِالْوَاوِ وَإِنْ تَبِعَهُ فِي الْعَطْفِ بِهَا فِي قَوْلِهِ (وَ) بِبَطْنٍ (أَيٍّ:) مِنْ الْكَفَّيْنِ (كَانَ لَوْ تَوَافَقَا) عَمَلًا أَوْ عَدَمُهُ (كَذَكَرَيْ مَمْسُوسِ) فَيُنْقَضُ مَسُّ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَمَلًا أَوْ عَدَمَهُ وَمَسُّ الْعَامِلِ فَقَطْ إنْ اخْتَلَفَا نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ نَقَضَ غَيْرُ الْعَامِلِ أَيْضًا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ كَمَا نَقَلَ عَنْ عَمْدٍ الْفُورَانِيُّ وَالْكَفُّ مُؤَنَّثَةٌ وَحُكِيَ تَذْكِيرُهَا وَعَلَيْهِ مَشَى النَّظْمُ وَأَصْلُهُ فِي قَوْلِهِمَا وَأَيْ: كَانَ لَوْ تَوَافَقَا وَالنَّظْمُ وَحْدَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَامِلُ كَفَّيْنِ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي التَّصْرِيحَ بِقَوْلِهِ (وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ كَالْمَلْمُوسِ) فِي نَقْضِ وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْمَسِّ وَالْمَمْسُوسُ لَمْ يَمَسَّ وَوَرَدَ بِالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ. (وَبَطْنِ إصْبَعٍ سِوَى أَصْلِيَّهْ) إذَا كَانَتْ (عَلَى اسْتِوَاء الْأَصَابِعِ الْبَقِيَّهْ) أَيْ: عَلَى سَنَنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى سَنَنِهَا وَقَصَرَ اسْتِوَاء لِلْوَزْنِ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَمْسُوسُ وَاضِحًا فَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاسُّ لَهُ وَاضِحًا أَوْ مُشْكِلًا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَفْصِيلٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: عَطْفًا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى بَطْنِ الْإِبْهَامِ) إذْ لَا يَنْطَبِقُ عِنْدَ الْوَضْعِ وَالتَّحَامُلِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبَطْنِ الْكَفِّ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَخْرُجُ أَنْ يَمَسَّ بِذَكَرِهِ دُبُرَ غَيْرِهِ فَلَا نَقْضَ بِذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ بِرّ (قَوْلُهُ: عَامِلُ كَفَّيْنِ إلَخْ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الذَّكَرَيْنِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الْمُسَامَتَةِ فَإِنْ تَسَامَتَا نُقِضَا وَإِنْ كَانَا عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَإِلَّا نُقِضَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَإِذَا نَقَضْنَا بِغَيْرِ الْعَامِلِ الْمُسَامِتِ وَجَاوَزَ فِي الطُّولِ أَصَابِعَ الْعَامِلِ فَهَلْ يَنْقُضُ الْقَدْرُ الْمُجَاوِزُ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوَرَدَ بِالْمُلَامَسَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قُرِئَ لَمَسْتُمْ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ لَا يَجِبُ تَسَاوِي الْقِرَاءَتَيْنِ فِي تَمَامِ الْمَعْنَى بَلْ لَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُمَا قَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ فِي وَأَرْجُلَكُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَشْخَاصُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيهِمَا مِنْ حَيْثُ الْأَوْصَافُ وَالْعَمَلُ فِيهَا مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَتْرٌ وَلَا حِجَابٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ وَالضَّرَرُ إنَّمَا هُوَ فِي ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ لَا فِي التَّقْيِيدِ بِوَصْفٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُنْحَرِفُ) أَيْ عَنْ الِاسْتِوَاءِ الَّذِي فِي رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي النَّقْضِ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَبِمَا بَيْنَهَا وَبِحَرْفِهَا وَبِحَرْفِ الْكَفِّ نَصُّهَا ثُمَّ الْوَجْهَانِ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِوَاءِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ، أَمَّا الْمُنْحَرِفُ الَّذِي يَلِي الْكَفَّ فَإِنَّهُ مِنْ الْكَفِّ فَيَنْقُضُ وَجْهًا وَاحِدًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَرْفُهَا) أَيْ الْكَفِّ وَهُوَ جَوَانِبُ الرَّاحَةِ وَمَا بَيْنَهَا هُوَ مَا يَسْتَتِرُ مِنْ جَوَانِبِهَا عِنْدَ ضَمِّهَا وَأَرَادَ بِالْحَرْفِ مَا يَعُمُّ جَانِبَ السَّبَّابَةِ وَالْخِنْصَرِ وَجَانِبَيْ الْإِبْهَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَامِلُ كَفَّيْنِ) فَلَوْ كَانَتَا عَامِلَتَيْنِ نَقَضَ الْمَسُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ قَالَ م ر وَكَذَا إنْ كَانَتَا غَيْرَ عَامِلَتَيْنِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَزَاهُ) أَيْ النَّقْضَ بِكُلٍّ أَيْ قَالَ إنَّ الْجُمْهُورَ أَطْلَقُوا الِانْتِقَاضَ بِالْكَفِّ الزَّائِدَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُنْتَقَضْ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي الْمَذْهَبُ إنَّهُ يُنْتَقَضُ أَيْضًا بِغَيْرِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى ذَكَرًا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ) بِأَنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهَا فِي الصُّورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً كَالْعَمُودِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَمِلَ الْأَصَابِعُ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا وَالزَّائِدَ وَالْمُسَامِتَ وَغَيْرَهُ وَمَا فِي دَاخِلِ الْكَفِّ أَوْ فِي ظَهْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ شَيْخِنَا. اهـ. وَمُرَادُهُ شَيْخُهُ الزِّيَادِيُّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُسَامَتَةِ وَكَوْنِهَا لَيْسَتْ بِظَهْرِ الْكَفِّ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ بِهَا وَمَا فِي شَرْحِ م ر هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مَا فِي الْمُصَنِّفِ الْآتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: التَّصْرِيحَ) إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَمَسُّ فَرْجٍ فَاعْتُبِرَ فِعْلُ الْمَاسِّ وَلَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ التَّفَاعُلِ كَمَا فِي الْمَسِّ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَكْثَرُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ قَوْلَانِ كَالْمَلْمُوسِ وَالْفَرْقُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ هُنَاكَ بِالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ إلَّا مَا خَرَجَ لِدَلِيلٍ وَهُنَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمَسِّ وَالْمَمْسُوسُ لَمْ يَمَسَّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ) فَالْمَلْمُوسُ أَيْضًا لَامِسٌ وَلَوْ مَجَازًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمَمْسُوسُ وَاضِحًا) سَوَاءٌ كَانَ الْمَاسُّ وَاضِحًا أَوْ مُشْكِلًا. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا إلَخْ)

مَسِّ الْفَرْجِ (وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنْ الْمُشْكِلِ) حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ كَمَحْرَمِيَّةِ (مَا لَهُ) أَيْ: لِلْوَاضِحِ مِنْ الْفَرْجِ بِأَنْ مَسَّ مِنْهُ الرَّجُلُ دُبُرَهُ أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ الْمَرْأَةُ دُبُرَهُ أَوْ قُبُلَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِثْلَهُ فَقَدْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِمَسِّ فَرْجِهِ وَإِلَّا فَبِلَمْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ مِنْهُ غَيْرَ مَا لَهُ فَلَا نَقْضَ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا نَقْضَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ الْجَرِّ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ (قَوْلُهُ: وَمَسٌّ وَاضِحٌ إلَخْ) النَّقْضُ فِي ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَاسِّ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْمَاسَّ إمَّا مَاسٌّ أَوْ لَامِسٌ فَسَبَبُ النَّقْضِ مُحَقَّقٌ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا الْمَمْسُوسُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَمْسُوسٌ غَيْرُ مَلْمُوسٍ وَالْمَمْسُوسُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ وَلَا نَقْضَ بِالشَّكِّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: كَمَحْرَمِيَّةٍ) أَيْ: وَكَصِغَرٍ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْمَانِعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ ق ل ضَابِطُهُ أَنَّهُ مَتَى مَسَّ الْآلَتَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَاضِحٍ أَوْ مُشْكِلٍ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا فَإِنْ احْتَمَلَ عَدَمَ النَّقْضِ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ فَرْضِهِ فَلَا نَقْضَ؛ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَةِ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ. اهـ. وَلَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ رَجُلٍ وَنَزَعَهُ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا لَزِمَهُمَا الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ لَمَسَتْ رَجُلًا وَخَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ فَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَاجِبٌ وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ لِتَصِحَّ طَهَارَتُهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَهُوَ غَلَطٌ وَلَوْ أَنَّ خُنْثَيَيْنِ أَوْلَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْفَرْجَيْنِ وَلَوْ أَوْلَجَ كُلٌّ فِي دُبُرِ صَاحِبِهِ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالْإِخْرَاجِ وَلَا غُسْلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ وَلَوْ أَوْلَجَ أَحَدُهُمَا فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ وَالْآخَرُ فِي دُبُرِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالْإِخْرَاجِ وَلَا غُسْلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَتَبَ الْأَذْرَعِيُّ بِخَطِّهِ عَلَى الْأَخِيرَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمَوْلَجَ فِي فَرْجِهِ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ إلَّا إذَا قُلْنَا الْمُنْفَتِحُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ يَنْقُضُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنْ الْمُشْكِلِ إلَخْ) قَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ نُبْذَةً مِنْ أَحْكَامِ الْخُنْثَى فَلْنَذْكُرْهَا تَبَرُّكًا بِهِ قَالَ إذَا تَوَضَّأَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ بِسَبَبِ إيلَاجٍ وَمُلَامَسَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِانْتِقَاضِ طَهَارَتِهِ صَارَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ يُحْكَمْ بِانْتِقَاضِهَا لِلِاحْتِمَالِ فَفِي مَصِيرِهِ مُسْتَعْمَلًا الْوَجْهَانِ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ وَفِي خِتَانِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ لَا يُخْتَنُ وَحُكْمُ لِحْيَتِهِ الْكَثِيفَةِ كَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْوُضُوءِ لَا فِي اسْتِحْبَابِ حَلْقِهَا وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقِيلَ لَا يُنْقَضُ قَطْعًا وَقِيلَ يُنْقَضُ قَطْعًا وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ لَمَسَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ لَمَسَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ الْوُضُوءُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنْ مَسَّ ذَكَرَ نَفْسِهِ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ فَرْجَ خُنْثَى آخَرَ أَوْ ذَكَرَهُ لَمْ يُنْتَقَضْ. وَكَذَا لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ رَجُلٌ أَوْ ذَكَرَهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ مَسَّ إنْسَانٌ ذَكَرًا مَقْطُوعًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ ذَكَرُ خُنْثَى أَوْ رَجُلٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الْمَقْطُوعِ لِنُدُورِ الْخُنْثَى وَلَا يُجْزِئُهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فِي قُبُلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجٍ أَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي قُبُلِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فَلَوْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ وَأَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ رَجُلٌ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الْخُنْثَى وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَحَجُّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ إنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إخْرَاجُهَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا نُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الْخُنْثَى لَا نُبْطِلُ صَوْمَهُ وَلَا حَجَّهُ وَلَا نُوجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي أَوْلَجَ فِيهَا عِدَّةً وَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِذَا أَمْنَى مِنْ فَرْجَيْهِ لَزِمَهُ الْغُسْلُ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قِيلَ: يَجِبُ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ أَمْنَى مِنْ الذَّكَرِ وَحَاضَ مِنْ الْفَرَجِ وَحَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ وَإِشْكَالِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لِهَذَا الدَّمِ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً وَلَوْ أَمْنَى مِنْ الذَّكَرِ اغْتَسَلَ وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا يَقْرَأُ حَتَّى يَغْتَسِلَ هَكَذَا نَقَلَ الْبَغَوِيّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ: وَالْقِيَاسُ عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَلَا يُمْنَعُ الْمُصْحَفَ وَالْقُرْآنَ كَمَا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ الدَّمِ فَإِنْ أَمْنَى مَعَهُ وَجَبَ قُلْت: وَقَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنْ الْفَرْجَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَهَذَا دَمُ فَسَادٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ مِنْ الْفَرْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ وَبَوْلُ الْخُنْثَى الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا كَالْأُنْثَى فَلَا يَكْفِي نَضْحُهُ وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرُونَ. وَقَالَ أَبُو الْفُتُوحِ يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ جَمِيعِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَشَفَ بَعْضَهَا مِمَّا سِوَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ أُمِرَ بِسِتْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى كَذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِلشَّكِّ وَذَكَرَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَجْهَيْنِ وَلَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَالْمَرْأَةِ وَلَا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَ وَلَا يَؤُمُّ رَجُلًا وَلَا خُنْثَى فَإِنْ أَمَّ نِسَاءً وَقَفَ قُدَّامَهُنَّ وَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَلَوْ صَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ أَوْ خَطَبَ أَوْ كَمُلَ بِهِ الْعَدَدُ لَزِمَهُمْ الْإِعَادَةُ وَلَوْ بَانَ رَجُلًا عَلَى الصَّحِيحِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ

إلَّا فِي مَسِّ الدُّبُرِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا مِمَّا مَرَّ لَا بَأْسَ بِالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ (وَمَسُّ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا) أَيْ: كِلَا الْفَرْجَيْنِ؛ إمَّا (مِنْ نَفْسِهِ وَ) إمَّا مِنْ (مُشْكِلٍ) آخَرَ (وَ) إمَّا مِنْ (اثْنَيْنِ) أَيْ: مُشْكِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ فِي الثَّالِثَةِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَسَّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَمَسَّ أَوْ لَمَسَ فِي الثَّالِثَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ أَحَدَهُمَا فَقَطْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ. (وَأَنْ يَمَسَّ) الْمُشْكِلُ (أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ) مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ (وَالصُّبْحَ) مَثَلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ، وَأَمَّا مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ) وَظَاهِرٌ أَنَّ النَّقْضَ فِي هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا خَاصٌّ بِالْمَاسِّ (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ فِي الثَّالِثَةِ) بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ لِتَعَيُّنِ الْمَسِّ فِيهِمَا وَلَا أَثَرَ لِلْمَانِعِ مَعَهُ، أَمَّا إذَا كَانَ فِيهَا مَانِعٌ مِنْهُ فَلَا نَقْضَ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ مَسِّ الدُّبُرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْجَيْنِ الْقُبُلَانِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى إرَادَةِ الدُّبُرِ فِيهِمَا؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَادًا فِيهِمَا كَانَ الْمَسُّ لَازِمًا فِي الثَّالِثَةِ وَقَدْ رَدَّدُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّمْسِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَسَّرَ قَوْلَهُ أَوْ فَرْجَيْنِ مُشْكِلَيْنِ بِقَوْلِهِ أَيْ: آلَةُ الرِّجَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَآلَةُ النِّسَاءِ مِنْ الْآخَرِ اهـ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ) أَيْ: مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ) لَمْ يَقُلْ أَوْ مِنْ مُشْكِلَيْنِ، مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ مَسَّهُمَا مِنْ مُشْكِلَيْنِ يُوجِبُ النَّقْضَ مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُهُ. قَوْلُهُ ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ إذْ فَرْجُ وَاحِدٍ لَا يُعَدُّ تَالِيًا لِفَرْجِ آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ الْوُضُوءُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِلتَّزْيِينِ لِلرِّجَالِ وَإِذَا مَاتَ غَسَّلَهُ قَرِيبُهُ الْمَحْرَمُ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَأَصَحُّ الْأَوْجُهِ يُغَسِّلُهُ الْأَجَانِبُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَاسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فِي الصِّغَرِ وَإِذَا مَاتَ مُحْرِمًا كَفَى كَشْفُ وَجْهِهِ أَوْ رَأْسِهِ وَالْأَوْلَى كَشْفُهُمَا احْتِيَاطًا وَيَقِفُ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ كَالْمَرْأَةِ وَلَوْ حَضَرَ جَنَائِزَ قَدَّمَ الْإِمَامُ الرَّجُلَ، ثُمَّ الصَّبِيَّ، ثُمَّ الْخُنْثَى، ثُمَّ الْمَرْأَةَ. وَلَوْ صَلَّى الْخُنْثَى عَلَى الْمَيِّتِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَيَتَوَلَّى حَمْلَ الْمَيِّتِ وَدَفْنَهُ الرِّجَالُ فَإِنْ فُقِدُوا فَالْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا فِي الزَّكَاةِ أُنْثَى لَمْ تَجُزْ الْخُنْثَى وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الذَّكَرَ أَجْزَأَ الْخُنْثَى عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يُبَاحُ لَهُ حُلِيُّ النِّسَاءِ وَلَا حُلِيُّ الرِّجَالِ لِلشَّكِّ فِي إبَاحَتِهِ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا فَبَاشَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ أَوْ رَأَى الدَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ اجْتَمَعَا أَفْطَرَ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنْ فَرْجِهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلْوِيثَهُ وَلَوْ أُولِجَ فِي دُبُرِهِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ مَحْرَمٌ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ كَأَخِيهِ وَأَخَوَاتِهِ يَحُجُّونَ مَعَهُ وَلَا أَثَرَ لِنِسْوَةٍ ثِقَاتٍ أَجْنَبِيَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهِنَّ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا أَحْرَمَ فَسَتَرَ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ فَلَا فِدْيَةَ فَإِنْ سَتَرَهُمَا وَجَبَتْ وَإِنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَسَتَرَ وَجْهَهُ وَجَبَتْ وَإِنْ لَبِسَهُ وَسَتَرَ رَأْسَهُ فَلَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا يَرْمُلُ وَلَا يَضْطَبِعُ وَلَا يَحْلِقُ بَلْ يُقَصِّرُ وَيَمْشِي فِي كُلِّ الْمَسْعَى وَلَا يَسْعَى كَالْمَرْأَةِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّوَافُ لَيْلًا كَالْمَرْأَةِ فَإِنْ طَافَ نَهَارًا طَافَ مُتَبَاعِدًا عَنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي الذَّبْحِ فَالرَّجُلُ أَوْلَى مِنْهُ وَلَوْ أَوْلَجَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ فِي فَرْجِ الْخُنْثَى فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الْأُنُوثَةَ بَعْدَهُ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ الْحُكْمُ وَإِذَا وَكَّلَ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَرْأَةِ لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ. قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَفِي تَوْكِيلِهِ فِي الطَّلَاقِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى تَوْكِيلِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اهـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ أَوْلَجَ فِيهِ غَاصِبٌ قَهْرًا فَلَا مَهْرَ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْبَنِينَ وَلَا عَلَى الْبَنَاتِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَيُسَنُّ لِمَنْ وَهَبَ لِأَوْلَادِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ كَابْنٍ فَلَا يُفَضِّلُهُ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ يُفَضِّلُ الِابْنَ عَلَى الْبِنْتِ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ أَحَدِ رَقِيقَيْهِ دَخَلَ فِيهِ الْخُنْثَى عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ اشْتَرَى خُنْثَى قَدْ وَضَحَ فَوَجَدَهُ يَبُولُ بِفَرْجَيْهِ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَثَانَةِ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَقَطْ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ وَيُورِثُ الْيَقِينَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ وَيُوقَفُ مَا يُشَكُّ فِيهِ. وَلَوْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ إنْ كُنْت ذَكَرًا فَأَنْت حُرٌّ قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ اخْتَارَ الذُّكُورَةَ عَتَقَ أَوْ الْأُنُوثَةَ فَلَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَكَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ رِقُّهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ النَّظَرُ إلَيْهِ إذَا كَانَ فِي سِنٍّ يَحْرُمُ النَّظَرُ فِيهِ إلَى الْوَاضِحِ وَلَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا بِعِبَارَتِهِ وَلَوْ ثَارَ لَهُ لِينٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ أُنُوثَتُهُ فَلَوْ رَضَعَ مِنْهُ صَغِيرٌ يُوقَفُ فِي التَّحْرِيمِ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى حَرُمَ لَبَنُهُ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا حَضَانَتُهُ وَكَفَالَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْبِنْتِ الْبِكْرِ حَتَّى يَجِيءَ فِي جَوَازِ اسْتِقْلَالِهِ وَانْفِرَادِهِ عَنْ الْأَبَوَيْنِ وَجْهَانِ وَدِيَتُهُ دِيَةُ امْرَأَةٍ فَإِنْ ادَّعَى وَارِثُهُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ مَعَ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُقْتَلُ فِي قِتَالِ الْحَرْبِيِّينَ إلَّا إنْ قَاتَلَ كَالْمَرْأَةِ وَإِذَا أَسَرْنَاهُ لَمْ يُقْتَلْ إلَّا إذَا اخْتَارَ الذُّكُورَةَ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ فِي الْفَيْءِ وَيَرْضَخُ لَهُ كَالْمَرْأَةِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةٌ فَإِنْ اخْتَارَ الذُّكُورَةَ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ أُخِذَ مِنْهُ جِزْيَةُ مَا مَضَى وَلَا يَكُونُ إمَامًا وَلَا قَاضِيًا وَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ إلَّا مَا يَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ وَشَهَادَةُ خُنْثَيَيْنِ كَرَجُلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَسُّ وَاضِحٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ الطُّهْرُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ يُسَنُّ الْوُضُوءُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَيْ كِلَا الْفَرْجَيْنِ) أَيْ آلَةُ النِّسَاءِ وَآلَةُ الرِّجَالِ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِيَتِمَّ الْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ) أَيْ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَلَوْ مَسَّ مَا لِلرِّجَالِ أَوْ مَا لِلنِّسَاءٍ مِنْ الْمُشْكِلَيْنِ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ

(صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ) أَيْ: الْفَرْجَ الْآخَرَ (وَالظُّهْرَ) مَثَلًا (صَلَّى) فَهُوَ (إنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْمَسَّيْنِ (فَلَا يُعِدْ) وَاحِدَةً مِنْ الصَّلَاتَيْنِ وَإِنْ وَقَعَتْ إحْدَاهُمَا مَعَ الْحَدَثِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مُفْرَدَةٌ بِحُكْمِهَا وَقَدْ بَنَى كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى ظَنٍّ صَحِيحٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ لِجِهَتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ وَفَارَقَ مَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُمَا بِأَنَّ ذِمَّتَهُ ثَمَّةَ اشْتَغَلَتْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ فِعْلِهَا وَهُنَا فَعَلَهَا قَطْعًا مُعْتَمِدًا أَصْلًا صَحِيحًا وَالْمُرَادُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ عَنْ حَدَثٍ آخَرَ أَوْ عَنْ الْمَسِّ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَنْجَلِ الْحَالُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ (فَلْيُعِدْ) وُجُوبًا (الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى) ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ عِنْدَهَا قَطْعًا بِخِلَافِ الصُّبْحِ إذْ لَمْ يُعَارِضْهَا شَيْءٌ وَقَدْ يُقَالُ رُجُوعُ ضَمِيرِ بَيْنَهُمَا لِلْمَسَّيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ يُشْكِلُ بِهِ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلْيُعِدْ الظُّهْرَ إذَا أَعَادَ الْوُضُوءَ بَيْنَ مَسِّ التِّلْوِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِدْهُ بَيْنَ الْمَسَّيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا فِيمَا تَقَرَّرَ فَفِي هَذَا أَوْلَى؛ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ وَأَلَّا يُوَجَّهَ إلَى الْمُقَيَّدِ لَا إلَى الْقَيْدِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْمُرَادُ بِإِعَادَةِ الظُّهْرِ مَا يَشْمَلُ الْقَضَاءَ. (وَأَنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلِ) آخَرَ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ (فَرْجًا وَ) مَسَّ (هَذَا ذَكَرًا لِلْأَوَّلِ أَوْ) ذَكَرَ (نَفْسِهِ يُنْقَضْ) أَيْ الْوُضُوءُ (لِشَخْصٍ) مِنْهُمَا (مُبْهَمًا) ؛ لِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَدْ انْتَقَضَ لِمَاسِّ الذَّكَرِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فَلِمَاسِّ الْفَرْجِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَلِكِلَيْهِمَا بِاللَّمْسِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَدَثُ فِيهِمَا (وَ) لِهَذَا (صَحَّحُوا صَلَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا) وَفَائِدَةُ الِانْتِقَاضِ لِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَتْ امْرَأَةٌ بِأَحَدِهِمَا فِي صَلَاةٍ لَا تَقْتَدِي بِالْآخَرِ. (وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ) أَيْ: حُكْمَ يَقِينِهِ السَّابِقِ بِظَنِّ الطُّهْرِ عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ (لَا) حُكْمَ يَقِينِ (ضِدِّهِ) وَهُوَ الطُّهْرُ فَلَا تَرْفَعْهُ بِظَنِّ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطُّهْرِ الظَّنُّ لِصِحَّتِهِ بِمَا ظَنَّ طَهُورِيَّتَهُ وَفِي الْحَدَثِ الْيَقِينُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِنَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْهُ (قَوْلُهُ: انْتَقَضَ لِمَاسِّ الذَّكَرِ) مَسُّ الذَّكَرِ نَاقِضٌ مَعَ نَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلِمَاسِّ الْفَرْجِ) مَسُّ الْفَرْجِ نَاقِضٌ مَعَ نَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلِكِلَيْهِمَا) وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ الْمَحْرَمِيَّةِ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ مَسَّ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا مَانِعَ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا صَحَّحُوا إلَخْ) وَسَكَتَ عَنْ اقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إمَّا مُحْدِثٌ أَوْ إمَامُهُ مُحْدِثٌ وَعَلَى كُلٍّ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ (قَوْلُهُ: أَيْ: حُكْمَ يَقِينِهِ إلَخْ) إذْ لَا يَقِينَ فِي الْحَالِ لِمُنَافَاتِهِ مُطْلَقَ الِاحْتِمَالِ فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ وَقَوْلُهُ: السَّابِقُ صِفَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسَّيْنِ) يَشْمَلُ حِينَئِذٍ مَا لَوْ أَعَادَ الْوُضُوءَ بَيْنَ مَسِّ الْأَوَّلِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلظُّهْرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ إعَادَتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ تَجِبُ إعَادَتُهُمَا كَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُمَا وَالْفَرْقُ هُوَ مَا ذُكِرَ بِعَيْنِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْجَلِ الْحَالُ) وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ بِوُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ إنْ تَبَيَّنَ الْحَدَثُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ هَذَا بِإِعَادَتِهِ لِلصَّلَاتَيْنِ كَأَنَّهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَقَدْ أَرْجَعَهُ الْعِرَاقِيُّ لِلصَّلَاتَيْنِ وَأَرْجَعَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي لِلْمَسِّ الثَّانِي وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ بَيْنَ الْمَسَّيْنِ وَقِيلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقِيلَ بَيْنَ الْمَسِّ وَالصَّلَاةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ مَا إذَا مَسَّ أَحَدُهُمَا وَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا ثُمَّ مَسَّ الْآخَرُ وَصَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ الطُّهْرَ مَعَ وُجُودِ الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِوُضُوءٍ، بَلْ تَجْدِيدٌ اهـ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسِّ وَالصَّلَاةِ أَيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ) هَكَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخُنْثَى وَبَيْنَ مَنْ مَسَّهُ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَمْنَعُ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْفَ حُكْمُهُ بِتَقْدِيرِ أَحْوَالِهِ اهـ وَحُكْمُهُ الِانْتِقَاضُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَاسَّ مِنْهُمَا لِآلَةِ النِّسَاءِ هُوَ الْمَرْأَةُ وَالْمَمْسُوسُ الرَّجُلُ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ لَهُمَا إلَّا بِاللَّمْسِ لِكَوْنِ الْمَمْسُوسِ زَائِدًا وَحَيْثُ كَانَ النَّقْضُ بِاللَّمْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ الْمَانِعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا صَحَّحُوا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُضِيفَ الْحَدَثَ لِلْآخَرِ وَطُهْرُهُ مُتَيَقَّنٌ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ) ، أَمَّا الْيَقِينُ السَّابِقُ نَفْسُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ (قَوْلُهُ: أَيْ حُكْمُ يَقِينِهِ السَّابِقِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقِينَ الْآنَ إذْ لَا يُجَامِعُهُ الظَّنُّ وَالشَّكُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: السَّابِقِ) ، أَمَّا الْآنَ فَلَا يَقِينَ لِوُجُودِ الظَّنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى مِنْ الْمَشْكُوكِ ظَنَّ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاوِيَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ اسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ مَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّكُّ ظَنًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّكَّ يَشْمَلُهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالظَّنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَرْفَعْهُ بِظَنِّ الْحَدَثِ) وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يُرْفَعُ بِالنَّوْمِ بِلَا تَمْكِينٍ لِظَنِّ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ هَذَا الظَّنَّ مَقَامَ الْيَقِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطُّهْرِ الظَّنُّ) رَاجِعٌ لِرَفْعِ يَقِينِ الْحَدَثِ وَهُوَ تَعْلِيلٌ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: وَفِي الْحَدَثِ الْيَقِينُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ رَفْعِ ضِدِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِصِحَّتِهِ بِمَا ظَنَّ إلَخْ) لِعُسْرِ الْيَقِينِ كُلَّ وَقْتٍ. اهـ. (قَوْلُهُ:

الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» فَقَوْلُهُ: (بِالظَّنِّ) صِلَةُ ارْفَعْ كَمَا تَقَرَّرَ (لَا شَكٍّ) يَعْنِي لَا تَرْفَعْ يَقِينَ الْحَدَثِ وَلَا يَقِينَ الطُّهْرِ بِالشَّكِّ اسْتِصْحَابًا لِلْيَقِينِ وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الشَّكَّ يَرْفَعُ يَقِينَ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا تَرْفَعْ يَقِينَ الْحَدَثِ لَا ضِدَّهُ بِالشَّكِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ بَلْ مُرَادُهُ مَا قَدَّمْتُهُ بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ يَقِينَ الطُّهْرِ لَا يُرْفَعُ بِظَنِّ الْحَدَثِ فَبِشَكِّهِ أَوْلَى. وَزَادَ قَوْلَهُ (طَرَا مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: بَعْدَ يَقِينِ الْحَدَثِ أَوْ ضِدِّهِ إيضَاحًا وَتَكْمِلَةً وَسَكَّنَ هَمْزَ طَرَا مَعَ الْإِبْدَالِ وَدُونَهُ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ (وَإِنْ تُيُقِّنَا) أَيْ: الطُّهْرَ وَضِدَّهُ بِأَنْ وُجِدَا مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَثَلًا (وَشُكَّ مِنْهُمَا فِي سَابِقٍ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا) يَأْخُذُ بِهِ إنْ تَذَكَّرَ فَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُمَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ سَوَاءٌ اعْتَادَ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ؛ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ إنْ اعْتَادَ التَّجْدِيدَ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ بِخِلَافِ مِنْ لَا يَعْتَادُهُ كَمَا قَالَ: (لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ يُجَدِّدَ) الْوُضُوءَ فَلَا يَأْخُذُ بِهِ بَلْ بِالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُ طُهْرِهِ عَنْ حَدَثِهِ بِخِلَافِ مَنْ اعْتَادَهُ. قَالَ السُّبْكِيُّ أَوْ لَيْسَ لَهُ عَادَةٌ مُطَّرِدَةٌ وَمَا قَالَهُ دَاخِلٌ فِيمَا قَالُوهُ لِصِدْقِ الْعَادَةِ بِالْمُطَّرِدَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا أُخِذَ بِمَا قَبْلَ الْأَوَّلَيْنِ عَكْسُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَقِينِهِ (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ يَقِينُ الطُّهْرِ بِظَنِّ الْحَدَثِ فَلَأَنْ لَا يَرْتَفِعَ بِالشَّكِّ أَوْلَى (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ إلَخْ) وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ أَيْضًا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ لِقُوَّةِ جَانِبِ الطُّهْرِ بِتَحَقُّقِ رَفْعِهِ الْحَدَثَ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ إلَخْ) وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ أَيْضًا تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ عَارَضَهُ إذْ الظَّاهِرُ وُقُوعُ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ بِيَقِينِ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَأْخُذُ بِهِ) أَيْ: عِنْدَ الطُّهْرِ (قَوْلُهُ أَخَذَ بِمَا قَبْلَ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ بِمِثْلِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا شَكَّ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا التَّرَدُّدُ عَلَى السَّوَاءِ وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْأُصُولِ، أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيُطْلِقُونَهُ عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ وَلَوْ مَعَ رُجْحَانٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْمَشْكُوكِ ظَنٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا تَرْفَعَ يَقِينَ الْحَدَثِ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْحَدَثِ وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ مُطْلَقًا قَدْ يُرْفَعُ بِالشَّكِّ كَمَا إذَا شَكَّ فِي انْقِضَاءِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَكَمَا إذَا شَكَّ فِي انْقِضَاءِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالِانْقِضَاءِ وَكَمَا إذَا شَكَّ الْمُسَافِرُ أَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْهِ وَظَنَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ وَكَمَا إذَا شَكَّ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِتَوَهُّمِ الْمَاءِ بِلَا مَانِعٍ وَقَدْ يُقَالُ التَّيَمُّمُ لَيْسَ طَهَارَةً حَقِيقِيَّةً. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: اسْتِصْحَابًا لِلْيَقِينِ) أَيْ عَمَلًا بِظَنِّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ وَإِنَّمَا لَمْ يُسْتَصْحَبْ الْيَقِينُ فِي رَفْعِ يَقِينِ الْحَدَثِ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ لِوُجُودِ الْمُعْتَبَرِ فِي الطُّهْرِ وَهُوَ الظَّنُّ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ) عِبَارَتُهُ وَيَقِينُ الْحَدَثِ لَا الطُّهْرِ يُرْفَعُ بِالظَّنِّ لَا بِالشَّكِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَيَقَّنَّا وَشَكَّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ قَبْلَهُمَا مُحْدِثٌ أَوْ مُتَطَهِّرٌ وَعَلَى كُلٍّ يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ أَوْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعٌ أَوْ يَذْكُرُ أَنَّهُ قَبْلَهُمَا مُحْدِثٌ وَمُتَطَهِّرٌ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ لَا يَتَذَكَّرُ شَيْئًا سَوَاءٌ اعْتِمَادُ التَّجْدِيدِ أَوْ لَا فَالْمَسَائِلُ سِتٌّ بِإِرْجَاعِ مَا تَقَدَّمَ لِمَا قَبْلَهُ فَإِنْ اُعْتُبِرَ مُسْتَقِلًّا فَثَمَانِيَةٌ لِاعْتِبَارِ التَّجْدِيدِ وَعَدَمِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ جَعَلَهَا ابْنُ الْقَاصّ مُسْتَثْنَاةً مِنْ أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَرَدَّهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِمَا ذُكِرَ يَأْتِي عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الشَّكِّ اهـ وَتَأَمَّلْهُ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ اعْتَادَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا طَهَارَةَ يُجَدِّدُهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ) ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّ الْحَدَثَ قَبْلَهُمَا وَرَدَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ فَأَزَالَتْهُ وَهُوَ يَشُكُّ هَلْ ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الطَّهَارَةُ بِحَدَثٍ بَعْدَهَا أَمْ لَا؟ وَلَا يُزَالُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بِالشَّكِّ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ قَبْلَهُمَا وَرَدَ عَلَيْهَا حَدَثٌ فَأَزَالَهَا وَهُوَ يَشُكُّ هَلْ ارْتَفَعَ هَذَا الْحَدَثُ بِطَهَارَةٍ بَعْدَهُ أَمْ لَا؟ فَلَا يُزَالُ يَقِينُ الْحَدَثِ بِالشَّكِّ. اهـ. مُهَذَّبٌ (قَوْلُهُ: مَا اعْتَادَ أَنْ يُجَدِّدَ) هَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا صَلَّى بِالطَّهَارَةِ السَّابِقَةِ صَلَاةً حَتَّى يَتَحَقَّقَ شَرْطُ التَّجْدِيدِ فَيَصِحَّ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُقَيَّدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَادَةٍ لَهُ يَنْتَفِي بِهَا ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ الظَّاهِرِ الثَّانِي وَرَأَيْت لِبَعْضٍ اسْتِظْهَارَ الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ الْعَادَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَثْبُتُ هُنَا بِمَرَّةٍ كَغَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ وَتَثْبُتُ عَادَةُ التَّجْدِيدِ وَلَوْ بِمَرَّةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا) أَيْ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْ اللَّاحِقِ أَوْ هَذِهِ حَالٌ ثَانِيَةٌ وَالثَّالِثَةُ عَدَمُ التَّذَكُّرِ وَسَيَأْتِي وَأَحْوَالُ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخْذًا بِمَا قَبْلَ الْأَوَّلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ قَبْلَهُمَا وَطَهُرَ أَوْ جَهِلَ أَسْبَقَهُمَا فَيُنْظَرُ مَا قَبْلَهُمَا فَإِنْ تَذَكَّرَ طُهْرًا فَقَطْ أَوْ حَدَثًا كَذَلِكَ أَخَذَ بِمِثْلِهِ أَوْ ضِدِّهِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا فِيهِ أَيْضًا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا أَخَذَ بِضِدِّ مَا قَبْلَهُمَا إنْ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا فِيهِ وَهَكَذَا يَأْخُذُ فِي الْوِتْرِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ بِضِدِّهِ إذَا ذَكَرَهُ فِي الْوِتْرِ وَيَأْخُذُ فِي الشَّفْعِ الَّذِي فِيهِ الِاشْتِبَاهُ بِمِثْلِ الْفَرْدِ الَّذِي قَبْلَهُ مَعَ اعْتِبَارِ عَادَةِ تَجْدِيدِهِ وَعَدَمِهَا فَإِذَا تَيَقَّنَهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَهُ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَبْلَ

مَا مَرَّ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: وَهُمَا فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ وِتْرًا أَخَذَ بِالضِّدِّ أَوْ شَفْعًا فَبِالْمِثْلِ بَعْدَ اعْتِبَارِ اعْتِيَادِ التَّجْدِيدِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ (اسْتَثْنَى) أَيْ: الْحَاوِي فِيمَا مَرَّ كَالرَّافِعِيِّ (مِنْ الْمَشْكُوكِ) بِمَعْنَى الشَّكِّ الْمَعْنِيُّ بِهِ هُنَا وَفِي غَالِبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ (ظَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ فَجَعَلَ الشَّكَّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَرْفَعُ الْيَقِينَ إلَّا ظَنُّ الطُّهْرِ فَيَرْفَعُ يَقِينَ الْحَدَثِ (قُلْتُ وَقَدْ) أَيْ: حَقِيقٌ (يَسْتَشْكِلُ الْمُعْتَرِضُ هَذَا) بِأَنَّ الْأَصْحَابَ سَوَّوْا بَيْنَ الشَّكِّ وَالظَّنِّ هُنَا كَمَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لِغَيْرِهِ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْمَاءَ الْمَظْنُونَ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ مَثَلًا يَرْفَعُ يَقِينَ الْحَدَثِ. وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ قَوْلِ النَّظْمِ اسْتَثْنَى إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَيَقَّنَّا أَوْ تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ) مَا قَبْلَهُمَا (فَالْوُضُو) وَاجِبٌ لِتَعَارُضِ الِاحْتِمَالَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ وَلَا سَبِيلَ إلَى الصَّلَاةِ مَعَ التَّرَدُّدِ الْمَحْضِ فِي الطُّهْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ فَإِنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ فَلَا أَثَرَ لِتَذَكُّرِهِ ثُمَّ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّذَكُّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُمَا فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ) يَعْنِي أَنَّ الْمِثْلَ الْمَأْخُوذَ فِي الشَّفْعِ هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي الْوَتْرِ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا قَبْلَ وَقْتَيْ الِاشْتِبَاهِ مَثَلًا مُحْدِثًا كَانَ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ أَوَّلُ وَقْتَيْ الِاشْتِبَاهِ مُتَطَهِّرًا وَإِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي مُتَطَهِّرًا كَانَ فِي الْوَقْتِ الثَّالِثِ مُحْدِثًا إنْ اعْتَادَ التَّجْدِيدَ فَإِنْ لَمْ يَعْتَدْهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَالْحَدَثُ الَّذِي حُكِمَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الثَّالِثِ ضِدٌّ لِمَا حُكِمَ بِهِ فِي الثَّانِي وَمِثْلٌ لِمَا فِي الْأَوَّلِ فَالْأَخْذُ فِي الثَّالِثِ بِمِثْلِ مَا فِي الْأَوَّلِ أَخْذٌ بِضِدِّ مَا فِي الثَّانِي فَالْأَخْذُ بِالْمِثْلِ فِي الشَّفْعِ وَبِالضِّدِّ فِي الْوَتْرِ سَوَاءٌ لِاتِّحَادِ الْمَأْخُوذِ فِيهِمَا وَلِتَضَمُّنِ الْأَخْذِ فِي الشَّفْعِ بِالْمِثْلِ اعْتِبَارَ الْأَخْذِ بِالضِّدِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى) أَيْ: التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ (قَوْلُهُ: أَيْ حَقِيقٌ) فَلَيْسَتْ لِلتَّقْلِيلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَغْرِبِ مُحْدِثٌ أَخَذَ فِي الْوِتْرِ وَهُوَ مَا قَبْلَ الْعِشَاءِ إذْ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الِاشْتِبَاهِ بِضِدِّ الْحَدَثِ فَيَكُونُ فِيهِ مُتَطَهِّرًا وَفِي الشَّفْعِ وَهُوَ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ ثَانِيهَا بِمِثْلِهِ فَيَكُونُ فِيهِ مُحْدِثًا إنْ اعْتَادَ تَجْدِيدًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِيمَا بَعْدَ الْفَجْرِ مُتَطَهِّرًا فَإِنْ لَمْ يَعْتَدْهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا فِيمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ كَانَ مُتَطَهِّرًا أَخَذَ فِي الْوِتْرِ وَهُوَ مَا قَبْلَ الْعِشَاءِ بِضِدِّهِ فَيَكُونُ مُحْدِثًا إنْ اعْتَادَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِيمَا قَبْلَ الْفَجْرِ مُتَطَهِّرًا وَفِيمَا بَعْدَهُ مُحْدِثًا فَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ كَانَ قَبْلَ الْعِشَاءِ مُتَطَهِّرًا وَكَذَا قَبْلَ الْفَجْرِ. وَكَذَا بَعْدَهُ إذْ الظَّاهِرُ تَأَخُّرُ طُهْرِهِ عَنْ حَدَثِهِ فِي الْجَمِيعِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَخْذَ بِالضِّدِّ تَارَةً وَبِالْمِثْلِ أُخْرَى إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْحَدَثَ دُونَ مَا إذَا عَلِمَ الطُّهْرَ وَهُوَ لَا يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْمِثْلِ فِي الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ وَبِهِ يَتَّضِحُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: عَكْسُ مَا مَرَّ) هَذَا خَاصٌّ بِمَنْ كَانَ قَبْلَ الْأَوَّلَيْنِ مُحْدِثًا مُطْلَقًا أَوْ مُتَطَهِّرًا وَهُوَ يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ، أَمَّا الْمُتَطَهِّرُ الَّذِي لَا يَعْتَادُهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِالْمِثْلِ وَلَا عَكْسَ فِيهِ (قَوْلُهُ: إلَّا ظَنَّ الطُّهْرِ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ إلَّا فِي طَرَفِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا. اهـ. قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا غَرِيبٌ بَعِيدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ حَقِيقٌ) ؛ لِأَنَّهُ تُحُقِّقَ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَصْحَابَ سَوَّوْا إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي الشَّكِّ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ عِنْدَهُ أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ وَقَدْ قَدَّمْت بَيَانَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ. اهـ. وَقَالَ هُنَاكَ اعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ بِالشَّكِّ فِي الْمَاءِ وَالْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّرَفَانِ فِي التَّرَدُّدِ سَوَاءً أَوْ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا فَهَذَا مَعْنَاهُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأُصُولِ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَقَالُوا التَّرَدُّدُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ إنْ كَانَ عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ الشَّكُّ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِبَارَةُ م ر وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ قَالَ ع ش أَشَارَ بِقَوْلِهِ مُعْظَمِ إلَى أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابُ الْإِيلَاءِ وَحَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَالْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ وَالْأَكْلِ مِنْ أَمْوَالِ الْغَيْرِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِّ وَالْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ. اهـ. وَلْيُنْظَرْ مُرَادُهُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرْحَ احْتَرَزَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ هُنَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ هَلْ تَطَهَّرَ أَمْ لَا؟ فَيَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي الشَّكِّ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ عِنْدَهُ أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا. اهـ. وَكَتَبَ الْأَذْرَعِيُّ بِخَطِّهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَوَاءٌ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَّا فِي طَرَفِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا وَهَذَا غَرِيبٌ بَعِيدٌ. اهـ. وَأَنْتَ تَرَى هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْبَلُ هَذَا التَّأْوِيلَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ بَعْضِهِمْ. اهـ. وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ إنْ كَانَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَدْ يُعْمَلُ بِظَنِّ الطُّهْرِ فَقَدْ يَسْلَمُ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْتَدِ التَّجْدِيدَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ مَا قَبْلَ حَدَثِهِ وَطُهْرِهِ الْوَاقِعَيْنِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ دَائِمًا فَمَمْنُوعٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ مُطْلَقًا) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُمَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ كَمَا سَبَقَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَعْتَادُ التَّجْدِيدَ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ

وَعَدَمِهِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَصَحَّحَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ وُجُوبَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ بَطَلَ يَقِينًا وَمَا بَعْدَهُ مُتَعَارِضٌ وَلَا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَظْنُونٍ وَاخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ: فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا؛ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِينَ إلَيْهِ. (وَيَمْنَعُ) أَيْ: الْحَدَثُ الْمُحْدِثَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ (الصَّلَاةَ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا سُجُودُ عَوَامِّ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بِالطُّهْرِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وقَوْله تَعَالَى {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا} [يوسف: 100] مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ (كَالتَّطَوُّفِ) أَيْ: كَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ الطَّوَافَ (بِالْبَيْتِ) «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ «الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (وَ) يَمْنَعُ (الْبَالِغَ) وَلَوْ كَافِرًا (حَمْلَ الْمُصْحَفِ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ مَسِّهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي. (وَ) حَمْلَ (لَوْحِهِ) أَيْ: الْمُصْحَفِ بِمَعْنَى الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ أُثْبِتَ فِيهِ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ كَالْمُصْحَفِ (وَ) يَمْنَعُ (قَلْبَهُ) أَيْ: الْبَالِغَ (أَوْرَاقَهْ) أَيْ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَمْلِ لِانْتِقَالِ الْوَرَقِ بِفِعْلِ الْقَالِبِ مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ حِلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إنَّهُ إنْ كَانَتْ الْوَرَقَةُ قَائِمَةً فَمَيَّلَهَا بِالْعُودِ أَوْ وَضَعَ طَرَفَهُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ وَيُنَزَّلُ الْكَلَامَانِ عَلَى هَذَا وَلَوْ لَفَّ كُمَّهُ عَلَى يَدِهِ وَقَلَّبَ بِهِ حَرُمَ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ وَلَهُ حُكْمُ أَجْزَائِهِ فِي مَنْعِ السُّجُودِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْعُودِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْإِمَامُ؛ وَلِأَنَّ الْقَلْبَ يَقَعُ بِالْيَدِ بِالْكُمِّ (وَ) يَمْنَعُ (مَسَّهُ) أَيْ: مَسَّ كُلٍّ مِنْ الْمُصْحَفِ وَاللَّوْحِ وَلَوْ لِلْبَيَاضِ الْمُتَخَلِّلِ وَالْحَوَاشِي وَبِغَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: الْحَدَثُ) أَيْ: الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ لَا الْمَنْعُ وَإِلَّا كَانَ الْمَعْنَى وَيَمْنَعُ الْمَنْعُ لَكِنْ يُسْتَثْنَى دَائِمُ الْحَدَثِ وَالْمُتَيَمِّمُ وَكَذَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ إنْ أُرِيدَ بِالْحَدَثِ الْمَعْهُودُ بِخِلَافِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: مَنْسُوخٌ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْ الْجَوَابِ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْعَنَا (قَوْلُهُ: الْمَنْطِقَ) أَيْ: النُّطْقَ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْقُرْآنِ) فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ: وَيُنَزَّلُ الْكَلَامَانِ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَطْرُقُهُ أَنَّ إمَالَتَهَا بِالْعَوْدِ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً تُسَمَّى إمَالَةً لَا قَلْبًا بِرّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ إلَخْ) مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ قَدْ يُؤْخَذُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَلَبَ بِكُمِّهِ الْمَلْفُوفِ الزَّائِدِ عَنْ يَدِهِ لَا بِيَدِهِ مِنْ وَرَاءِ كُمِّهِ وَإِلَّا فَالْقَلْبُ حِينَئِذٍ بِيَدِهِ بِحَائِلٍ وَهِيَ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً لَا فِي حُكْمِ جُزْئِهِ لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ: إذْ قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَلْبُ بِالْيَدِ مِنْ وَرَاءِ كُمِّهِ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مَسُّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَوَرَقِهِ وَجِلْدِهِ وَظَرْفٍ مَنْسُوبٍ وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهِ أَوْ فَقْدِ الطَّهُورَيْنِ كَحَمْلِهِ لَا فِي أَمْتِعَةٍ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِ الشِّقَّيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَحْقِيقِهِ) تَصْحِيحُهُ فِيهِ بِتَقْدِيمِهِ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ يَجِبُ الْوُضُوءُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ بَطَلَ يَقِينًا) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُتَطَهِّرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ عَامٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ مُتَعَارِضٌ) لَا تَعَارُضَ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ الَّذِي لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَوَضَّئُوا) أَيْ فَيَقْبَلُ الصَّلَاةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» . اهـ. (قَوْلُهُ: فَحَرَامٌ إلَخْ) سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَوْ لَا مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الطَّوَافُ) سَوَاءٌ كَانَ فِي نُسُكٍ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ الْبَالِغُ إلَخْ) ، أَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُصْحَفِ لِئَلَّا يَنْتَهِكَهُ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُ تَمْكِينِهِ مِنْ اللَّوْحِ وَالْمُصْحَفِ فِي الْمَكْتَبِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: حَمْلَ الْمُصْحَفِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِ التَّحْرِيمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد تَجْوِيزَ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ. اهـ. وَطَرِيقَتُهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ النَّقْلُ أَنْ يَقُولَ وَعَنْ فُلَانٍ كَذَا وَلَا يَجْزِمْ بِهِ كَمَا نَبَّهَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَائِلِهِ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَجْهًا غَرِيبًا بِعَدَمِ حُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ مُطْلَقًا وَحَكَى فِي التَّتِمَّةِ وَجْهًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْكِتَابَةِ فَقَطْ لَا الْهَامِشِ وَلَا مَا بَيْنَ السُّطُورِ. اهـ. وَهَذَا الْأَخِيرُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَمْلَ الْمُصْحَفِ) وَلَوْ بِعَلَّاقَتِهِ وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهُ بِعَلَّاقَتِهِ وَهُوَ شَاذٌّ فِي الْمَذْهَبِ وَضَعِيفٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَخَرَجَ بِالْمُصْحَفِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فَيُكْرَهُ مَسُّهُمَا وَلَوْ لَمْ يُبَدَّلَا عَلَى الْأَصَحِّ لِنَسْخِهِمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَفَّ كُمَّهُ عَلَى يَدِهِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلْفُوفًا عَلَيْهَا فَفِيهِ خِلَافٌ فَيَحِلُّ عِنْدَ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ وَيَحْرُمُ عِنْدَ م ر، أَمَّا إذَا لَفَّ غَيْرَ كُمِّهِ مِمَّا لَيْسَ مَلْبُوسًا لَهُ وَقَلَّبَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِأَنَّهُ كَالْعُودِ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ يُنَزَّلُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ أَوْ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ النَّوَوِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكْمُ أَجْزَائِهِ) يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمَسِّ بِهِ وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَشَذَّ الدَّارِمِيُّ

أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِينَ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ كَقَوْلِهِ {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِهِ لَزِمَ الْخُلْفُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ يَمَسُّهُ فَإِنْ قُلْت: بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ؛ وَبِالْمُطَهَّرُون الْمَلَائِكَةُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ بِمَعْنَى النَّهْيِ لَكِنَّهُ مُتَوَجَّهٌ لِلْمَلَائِكَةِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا قُلْنَا: الْوَصْفُ بِالتَّنْزِيلِ عَقِبَ الْآيَةِ ظَاهِرٌ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي عِنْدَنَا وَالنَّهْيُ لَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُهُ لِلْمَلَائِكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُطَهَّرُونَ فَلَا يَصْدُقُ فِيهِمْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ (وَ) يَمْنَعُ مَسَّ (الْجِلْدِ) أَيْ: جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُتَّصِلِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَيَانِ حِلُّ مَسِّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ فِي مَطَالِعِ الدَّقَائِقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ أَفْحَشُ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّهُ أَيْضًا وَلَمْ يَنْقُلْ مَا يُخَالِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ جُعِلَ ذَلِكَ جِلْدُ كِتَابٍ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهُ قَطْعًا. (وَ) مَسُّ (الْعِلَاقَهْ) الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي (وَالظَّرْفِ) مِنْ خَرِيطَةٍ وَصُنْدُوقٍ مُعَدَّيْنِ لِلْمُصْحَفِ وَهُوَ فِيهِمَا إلْحَاقًا لِلثَّلَاثَةِ بِالْجِلْدِ وَإِنْ لَمْ تَتْبَعْ الْمُصْحَفَ فِي بَيْعِهِ وَخَرَجَ بِالْبَالِغِ الصَّبِيُّ فَلَا يُمْنَعُ مِمَّا ذُكِرَ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ؛ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا؛ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ؛ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ وَمُعَلِّمِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْتَهِكَ حُرْمَتَهُ وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ مَنْعِ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ: وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا فِي تَمْكِينِهِ مِنْ ذَلِكَ حَالَ جَنَابَتِهِ؛ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَحُكْمُهَا أَغْلَظُ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ (لَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ) وَتَمَحُّضُ النَّهْيِ يَلْزَمُهُ وُقُوعُ الطَّلَبِ صِفَةً وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لَا فَتْحُ السِّينِ، بَلْ هِيَ مَضْمُومَةٌ مَعَ النَّهْيِ أَيْضًا كَمَا نُقِلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ ش ع وَقَدْ يُمْنَعُ اللُّزُومُ بِإِمْكَانِ الِاسْتِئْنَافِ (قَوْلُهُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: إنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا) أَيْ: إنَّ الْمُرَادَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ (قَوْلُهُ: قُلْنَا الْوَصْفُ إلَخْ) جَوَابٌ وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ إلَخْ) جَوَابٌ لَكِنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُهُ لِلْمَلَائِكَةِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُمْكِنُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ تَوَجُّهُ النَّفْيِ لِلْأَعَمِّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَالنَّفْيُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِثْبَاتُ بِاعْتِبَارِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُطَهَّرُونَ بِالذَّاتِ طَهَارَةً لَا تَزُولُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا فَائِدَةَ فِي مَنْعِ غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِهِ مَسَّهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ) الْمُفَادَانِ بِالْحَصْرِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ عَلَى هَذَا صِحَّةُ بَيْعِهِ لِلْكَافِرِ مَعَ الْحُرْمَةِ، أَمَّا صِحَّتُهُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مُصْحَفًا وَلَا قُرْآنًا وَلَا جَزْءَ قُرْآنٍ حَقِيقَةً، وَأَمَّا الْحُرْمَةُ فَلِتَعْرِيضِهِ لِمَسِّ الْكَافِرِ إيَّاهُ مَعَ الْحَدَثِ وَهُوَ لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي حُرْمَةِ الْمَسِّ م ر (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْأَصَحُّ) م ر (قَوْلُهُ: وَالْعَلَّاقَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ عَلَّاقَةَ اللَّوْحِ كَعَلَّاقَةِ الْمُصْحَفِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْنَعُ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ صَبِيٌّ أَيْ: لَا يَجِبُ مَنْعُهُ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْأَصْلِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُ الصَّبِيِّ إلَخْ فَيُفِيدُ جَوَازَ مَنْعِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يُنْدَبُ مَنْعُهُ اهـ (قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ وَقَضِيَّةُ هَذَا حُرْمَةُ مَسِّهِ لِلتَّبَرُّكِ وَهُوَ بَاطِلٌ بَلْ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ مِنْ حَمْلِهِ لِلدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ وَنَقْلِهِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان مَرْدُودٌ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ حَمْلَهُ مِنْ الْمَكْتَبِ أَوْ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَى أَخْذِهِ مَعَهُ لِخَوْفِ سَرِقَةٍ أَوْ إرَادَةِ قِرَاءَةٍ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَّعَلُّمِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ ش ع (قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) وَإِنْ قَصَدَ مَعَ التَّعَلُّمِ التَّبَرُّكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ إرَادَةُ التَّمْيِيزِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ أُرِيدَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى انْتِفَاعُهُ بِهِ وَيُؤْمَنُ انْتِهَاكُهُ لَهُ وَلَوْ نَحْوَ ابْنِ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ إلَخْ) نَعَمْ يَتَّجِهُ حِلُّ تَمْكِينِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ نَحْوِ الْوَلِيِّ لِلْأَمْنِ مِنْ أَنْ يَنْتَهِكَهُ حِينَئِذٍ ج ش ع ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ إنْ مَسَّهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِكُمِّهِ فَوَجْهَانِ وَإِنْ مَسَّهُ بِعُودٍ جَازَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِينَ) رَدُّ مَا قِيلَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ الْمَلَائِكَةِ لَقَالَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْمُتَوَضِّئِ مُطَهَّرٌ وَمُتَطَهِّرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ خَبَرٌ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَلِذَا قَالَ يَمَسُّهُ بِضَمِّ السِّينِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُصْحَفَ لَقَالَ يَمَسَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى النَّهْيِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ اهـ وَقَوْلُهُ: لَقَالَ يَمَسَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ سِيبَوَيْهِ الضَّمُّ مَعَ النَّهْيِ وَأَجَازَ غَيْرُهُ الْفَتْحَ قِيَاسًا. اهـ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي الْمُصْحَفِ) فَلَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَمَسُّ الْجِلْدِ) وَكَذَا حَمْلُهُ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا مَا دَامَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ فَإِنْ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَوْ جُعِلَ جِلْدًا لِغَيْرِهِ وَإِنْ بَقِيَتْ جَازَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَسَّ الْعَلَّاقَةِ إلَخْ) وَإِنْ طَالَتْ مَا لَمْ تَفْرِطْ فِي الطُّولِ وَإِلَّا جَازَ مَسُّ الزَّائِدِ ق ل (قَوْلُهُ: مِنْ خَرِيطَةٍ وَصُنْدُوقٍ) أَيْ إنْ عُدَّا لَهُ وَكَانَا لَائِقَيْنِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَإِنْ عُدَّا لَهُ ق ل وَنَقَلَ زي عَنْ م ر حُرْمَةَ مَسِّ الْكُرْسِيِّ وَنَقَلَ عَنْهُ سم عَدَمَهَا قَالَ ق ل وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُحَاذِي لَهُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ

مَسَّ كُتُبِ (فِقْهٍ) وَنَحْوِهِ كَحَدِيثٍ وَقِرَاءَاتٍ (وَنَقْدَيْنِ) وَثَوْبٍ وَحَائِطٍ وَطَعَامٍ فِيهَا قُرْآنٌ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ دُونَهُ نَعَمْ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ مَسُّهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالنَّقْدَيْنِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالدَّرَاهِمِ (وَلَا) مَسُّ (تَفْسِيرِهِ) أَيْ: الْقُرْآنِ وَإِنْ تَمَيَّزَتْ أَلْفَاظُهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَكَلَامُهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْحِلَّ إذْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّفْسِيرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ لَكِنْ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَوَّلِ إنَّهُ مُنْكَرٌ بَلْ الصَّوَابُ الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُصْحَفًا فَفِي مَعْنَاهُ وَبِهَذَا صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَهُوَ قِيَاسُ اسْتِوَاءِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَوْلَ التَّحْقِيقِ وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي تَفْسِيرٍ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِالتَّحْرِيمِ فِيهِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَإِذَا لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهُ كُرِهَ (وَالْكَتْبَ عَنْ مَسٍّ خَلَا) أَيْ: وَلَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ كَتْبَ الْقُرْآنِ إذَا خَلَا الْمَكْتُوبُ عَنْ مَسٍّ وَحَمْلٍ وَقَوْلُهُ عَنْ مَسٍّ خَلَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَ) لَا يَمْنَعُ (الْحَمْلَ) لِلْمُصْحَفِ (فِي الْمَتَاعِ) إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُصْحَفُ مَقْصُودًا بِالْحَمْلِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِتَعْظِيمِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَقْصُودًا بِالْحَمْلِ وَلَوْ مَعَ الْمَتَاعِ (أَوْ آيَاتِ قِرَاءَةً نُسِخْنَ) بِنَصَبِ قِرَاءَةٍ بِالتَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ: وَلَا يَمْنَعُ حَمْلَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ نُسِخَتْ قِرَاءَتُهَا أَيْ: تِلَاوَتُهَا سَوَاءٌ نُسِخَتْ حُكْمًا أَيْضًا أَمْ لَا. بِخِلَافِ مَا إذَا نُسِخَتْ حُكْمًا فَقَطْ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الْمَنْعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُغْنِي عَمَّا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَ) لَا يَمْنَعُ حَمْلَ (التَّوْرَاةِ) وَالْإِنْجِيلِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ مَنْسُوخَةٌ. قَالَ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ فِيهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ قَالَ: فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ خَافَ عَلَى الْمُصْحَفِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ نَجَسٍ أَوْ كَافِرٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّطَهُّرِ وَجَبَ أَخْذُهُ صِيَانَةً لَهُ وَتَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِنَجِسٍ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُتَطَهِّرِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فَمَسَّ الْمُصْحَفَ بِمَوْضِعِهَا حَرُمَ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا. قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَكِنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا مَسُّ تَفْسِيرِهِ) حَيْثُ جَازَ مَسُّ التَّفْسِيرِ فَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْحَمْلِ بِالْجُمْلَةِ فَيَجُوزُ حَمْلُهُ إذَا كَانَ جُمْلَةُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ وَفِي الْمَسِّ بِالْمَوْضِعِ الْمَمْسُوسِ فَيَحْرُمُ مَسُّ آيَةٍ فِي وَرَقَةٍ تَفْسِيرُهَا أَكْثَرُ وَمَسُّ تَفْسِيرٍ فِي وَرَقَةٍ قُرْآنُهَا أَكْثَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَفْتَى فِيمَا لَوْ جُمِعَ مُصْحَفٌ مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ بِأَنَّ حُكْمَ حَمْلِهِ حُكْمُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ مَعَ الْمَتَاعِ، وَأَمَّا مَسُّهُ فَالْعِبْرَةُ بِجِهَةِ الْمُصْحَفِ فَيَحْرُمُ لَمْسُ جَانِبِ الْجِلْدِ الَّذِي فِي جِهَةِ الْمُصْحَفِ وَيَجُوزُ مَسُّ جَانِبِ الْجِلْدِ الَّذِي فِي جِهَةِ الْكِتَابِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ جُعِلَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ وَجَعَلَ لِلثَّلَاثَةِ جِلْدًا وَاحِدًا جَوَازُ مَسِّ جِهَتَيْ الْجِلْدِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَأَمَّا الْأَسْفَلُ فَيَحْرُمُ مَسُّ مَا يُحَاذِي مِنْهُ الْمُصْحَفَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَيَّزَتْ أَلْفَاظُهُ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ مَسِّ آيَاتِ الْقُرْآنِ إذْ لَوْ اخْتَصَّ الْجَوَازُ بِمَسِّ كَلِمَاتِ التَّفْسِيرِ لَكَانَ الْأَنْسَبَ فِي الْمُبَالَغَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَلْفَاظُهُ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ دِقَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ الْحَمْلُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ لَا مَسَّ مَعَهُ لِلْمُصْحَفِ وَلَوْ بِحَيْلُولَةِ الْمَتَاعِ، أَمَّا حَمْلٌ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ إلَّا تَحْرِيمُهُ إذْ حُرْمَةُ الْمَسِّ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ حَائِلٍ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُصْحَفُ مَقْصُودًا) يَدْخُلُ فِيهِ الْإِطْلَاقُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ الْحِلُّ فِيمَا إذَا حَمَلَ حَامِلَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ وَفِي إطْلَاقِهِ وَقْفَةٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ حِينَئِذٍ ش ع وَيُتَّجَهُ جَوَازُ حَمْلِ الْحَامِلِ وَإِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا يَصْلُحُ قَصْدُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْمَتَاعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا اهـ (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَخْذُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَ ضَيَاعَهُ لَا يَجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ مَاسٌّ لِلْمُصْحَفِ بِحَائِلٍ. اهـ. ق ل أَيْضًا. وَخَرَجَ بِكُرْسِيِّ الْمُصْحَفِ كُرْسِيُّ الْقَارِئِ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ نَعَمْ الدَّفَّتَانِ الْمُنْطَبِقَتَانِ عَلَى الْمُصْحَفِ يَحْرُمُ مَسُّهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الصُّنْدُوقِ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. ق ل أَيْضًا (فَرْعٌ) يَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ دُونَ قِرَاءَتِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ أَوْرَاقِهِ وِقَايَةً لِغَيْرِهِ نَعَمْ لَا يَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٍ فِيهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ ق ل وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ امْتِهَانَهُ أَوْ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الْوَسَخُ لَا مَا فِيهَا وَإِلَّا حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ سم عَلَى التُّحْفَةِ. اهـ. قَوْلُهُ: (قَوْلُهُ: كَحَدِيثٍ) وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَمَسَّ الْحَدِيثَ إلَّا مُتَطَهِّرًا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَحَائِطٍ) وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا. اهـ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَسُّ مَوْضِعٍ مِنْ الْحَائِطِ وَلَوْ الْمَكْتُوبَ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ حَجَرٍ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا لَمْ يُقْصَدْ هُنَا لِمَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الدِّرَاسَةِ وَالْحِفْظِ لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَلِذَا حَلَّ أَكْلُ طَعَامٍ وَهَدْمُ جِدَارٍ نُقِشَ عَلَيْهِمَا. اهـ. لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَوْ كُتِبَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ عَمُودٍ مِمَّا لَا بُعْدَ لِلْكِتَابَةِ عُرْفًا لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْأَحْرُفِ وَحَرِيمُهَا عُرْفًا. اهـ. فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كُتِبَ لِلدِّرَاسَةِ. اهـ. ثُمَّ تَأَمَّلْته فَوَجَدْته إنَّمَا كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ اهـ عَلَيْهِ فَمَا كُتِبَ لِلدِّرَاسَةِ يَحْرُمُ مَسُّ مَوْضِعِهِ وَحَرِيمِهِ عُرْفًا وَلَوْ كَانَ عَلَى جِدَارٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَيَّزَتْ أَلْفَاظُهُ) رَدٌّ عَلَى قَوْلٍ يَقُولُ إنْ تَمَيَّزَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ بِحُمْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا اهـ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي الْقَطْعَ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَمَعَ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْكَثْرَةِ مُتَيَقَّنَةً فَلَوْ شَكَّ فِيهَا حَرُمَ. اهـ. مَعَ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْمَتَاعِ) خَالَفَهُ م ر لَكِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ يُسَاعِدُ الشَّارِحَ. اهـ.

مَكْرُوهٌ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ بِغَيْرِهِ كَغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّجَاسَةِ لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّهَا بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ مُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ قَالَ الْقَاضِي: إلَّا أَنْ يَخَافَ سَرِقَتَهُ؛ وَالصَّوَابُ مَنْعُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ وَيَحْرُمُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ كُفْرٍ إنْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهمْ وَيَجُوزُ كَتْبُ آيَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إلَيْهِمْ فِي أَثْنَاءِ كِتَابٍ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ لِلْكَافِرِ الْمُعَانِدِ وَيُمْنَعُ تَعَلُّمَهُ فِي الْأَصَحِّ وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ وَإِلَّا جَازَ فِي الْأَصَحِّ. . اهـ. كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَمَا مُنِعَ مِنْهُ الْمُحْدِثُ تُمْنَعُ مِنْهُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ مَعَ زِيَادَةٍ كَمَا قَالَ: (لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ) أَيْ لِأَجْلِهِمَا (زِدْ إنْ تَقْصِدْ قِرَاءَةً) أَيْ: زِدْ الْقِرَاءَةَ أَيْ الْمَنْعَ مِنْهَا وَإِنْ قُلْت إنْ قَصَدَ بِهَا الْحَائِضَ أَوْ النُّفَسَاءَ وَلَوْ كَافِرَةً لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ فَإِنْ لَمْ تَقْصِدْهَا بِأَنْ قَصَدَتْ غَيْرَهَا أَوْ لَمْ تَقْصِدْ شَيْئًا فَلَا مَنْعَ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَازَ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ لَكِنَّ أَمْثِلَتَهُمْ تُشْعِرُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَسُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ؛ وَأَنَّ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ تُمْنَعُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ بِهِ الْقِرَاءَةُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْإِمَامُ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِهِ. اهـ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ هَذَا فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُمْ احْتَاطُوا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْعِبَادَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إجْرَاءُ الْقِرَاءَةِ عَلَى قَلْبِهَا وَلَوْ بِنَظَرِهَا فِي الْمُصْحَفِ أَوْ تَحْرِيكِ لِسَانِهَا وَهَمْسِهَا بِحَيْثُ لَا تَسْمَعُ نَفْسَهَا بِخِلَافِ إشَارَةِ الْخَرْسَاءِ (وَ) زِدْ لِذَلِكَ أَيْضًا (مُكْثَهَا) أَيْ: مَنْعَهَا مِنْهُ (فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُتَرَدِّدَةً فِيهِ كَالْجُنُبِ بَلْ أَوْلَى بِخِلَافِ الْعُبُورِ لَا تُمْنَعُ مِنْهُ كَالْجُنُبِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا نَقَلَهَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ؛ وَأَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَخْذُهُ لَكِنْ يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي جَوَازُ تَوَسُّدِهِ بَلْ وُجُوبُهُ بِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ تَلَفٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ كَافِرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ بِهَا الْحَائِضَ) وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَخْ) يُحْتَمَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ إلَّا بِالْقَصْدِ لَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْقُرْآنِ تَنْتَفِي عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ يَظْهَرُ لَك ضَعْفُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ) يَظْهَرُ لَك ضَعْفُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ بِرّ (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي إجْرَاءُ هَذَا) أَيْ: التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: لِلْعِبَادَةِ) أَيْ: الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا تَسْمَعُ نَفْسَهَا) كَذَا فِي الْخَادِمِ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ نَفْسَهُ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ مُدْرَكِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ اهـ وَهُوَ نَظَرٌ صَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهمْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ اهـ سَوَاءٌ رُجِيَ إسْلَامُهُ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَتِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَفَصَّلَ فِي جَوَازِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ عَقِبَهُ. اهـ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ سَابِقًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَافِرًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْتَ) وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا حَجَرٌ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَذْهَبَ دَاوُد أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةُ كُلِّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْمَنْعِ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ وَكَانَ قَدْ كَبِرَ وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكِرَةِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ أَثْبَتَ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ جِمَاعِ الطَّهُورِ وَقَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ قَالَ م ر الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تَجْبُرُ ضَعْفَهُ بَلْ حَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا) أَيْ حِينَ الْجَنَابَةِ، أَمَّا بِدُونِهَا فَهُوَ قُرْآنٌ أَيْ لَهُ حُكْمُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَذْكَارَ الْقُرْآنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِهِ) عِبَارَةُ م ر وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْآنِ وَلَوْ لِمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ. اهـ. قَالَ ع ش وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ عَدَمَ تَفْصِيلِهِمْ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِهِ الصَّرْفَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا وَحَيْثُ قَبِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِانْتِفَاءِ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إجْرَاءُ هَذَا إلَخْ) بِأَنْ يُقَالَ لَا يَجِبُ فِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقُرْآنِ إلَّا فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَمَّا مَا لَا يُوجَدُ إلَّا فِيهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْقَصْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ لِغَيْرِ الْقُرْآنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا فَهُوَ كَالْمَسْجِدِ فِي حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَنَدْبِ التَّحِيَّةِ دُونَ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّ الْمَاكِثَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ سم وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا إلَّا إذَا أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْأَرْضِ أَجْزَاءً وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ ع ش وَفِي حَجَرٍ عَنْ السُّبْكِيّ إذَا رَأَيْنَا مَسْجِدًا أَيْ صُورَةَ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ وَاقِفًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حُكْمِ الْمَسَاجِدِ دَلِيلٌ عَلَى وَقْفِهِ كَدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ لَكِنْ

حُرْمَتُهُ عِنْدَ خَوْفِ التَّلْوِيثِ فَلَيْسَ لِخُصُوصِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بَلْ لِصِيَانَةِ الْمَسْجِدِ عَنْ التَّلْوِيثِ بِالنَّجَسِ وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاخَةٌ عِنْدَ خَوْفِ التَّلْوِيثِ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ غَيْرُهُ كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ. (كَمُسْلِمٍ أَجْنَبَ) فَزِدْ لِجَنَابَتِهِ الْمَنْعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِقَصْدِهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَمِنْ مُكْثِهِ بِالْمَسْجِدِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَهُ مُتَابَعَاتٌ تَجْبُرُ ضَعْفَهُ؛ وَشَمِلَ ذَلِكَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ؛ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الذِّكْرِ كَالْعَاجِزِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ حِلَّ قِرَاءَتِهَا بَلْ وُجُوبُهَا؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا؛ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء: 43] الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَيْ: لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُبُورُ سَبِيلٍ بَلْ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} [الحج: 40] وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ الْعُبُورُ فَجَائِزٌ لِلْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَفِي الْمُكْثِ قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ وَمَعَ جَوَازِهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَعْبُرَ إلَّا لِحَاجَةٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ نَقَلَ كَرَاهَتَهُ بِلَا حَاجَةٍ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيِّ وَبِهَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لَهُمَا؛ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ؛ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَ نَحْوِ مَدْرَسَةٍ أَيْ وَمُصَلَّى عِيدٍ وَرِبَاطٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْ: عُبُورُهَا قِيلَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْحَيْضُ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ تَنْجِيسُ الْوَقْفِ أَوْ مِلْكُ الْغَيْرِ اهـ (قَوْلُهُ: كَمُسْلِمٍ أَجْنَبَ) أَيْ: مُكَلَّفٍ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَمِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي الْمَشْهُورِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ ع ش اهـ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا لَزِمَ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي نَعَمْ يُتَّجَهُ جَوَازُ تَمْكِينِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِلتَّعَلُّمِ وَفِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ مَسْأَلَةٌ تُلْقَى مُعَايَاةً فَيُقَالُ رَجُلٌ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِنَوْعٍ مِنْ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ لِكَوْنِهِ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَصُورَتُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيهَا وَقَلَّ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَقَدْ تَفَطَّنَ لَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَعَدَّهُ هُنَا فِي كِتَابِ بُلْغَةِ الْمُسَافِرِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُرْمَةَ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ مَعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَيْسَ لِكَوْنِ ذَلِكَ ذِكْرًا وَقُرْآنًا (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ ذَلِكَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ) أَيْ: الْجُنُبَ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ نَعَمْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ حَتْمًا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا أَيْ: لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اللَّازِمَةِ عَلَيْهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ آيَةِ الْخُطْبَةِ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ مَنْذُورَةٍ بِأَنْ نَذَرَهَا فِي وَقْتٍ فَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُحْتَمَلُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ قَدْ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ التَّحْقِيقِ لَوْ حُبِسَ بِمَكَانٍ نَجِسٍ حَرُمَ عَلَيْهِ السُّجُودُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَيْهِ فَلِمَ أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ وَحَرَّمْتُمْ عَلَيْهِ السُّجُودَ قُلْت؛ لِأَنَّ مُنَافَاةَ النَّجِسِ لِلصَّلَاةِ أَفْحَشُ مِنْ مُنَافَاةِ الْحَدَثِ لَهَا بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مَعَ الْخَبَثِ يَقْضِي مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْحَدَثِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ قِرَاءَةُ مَا زَادَ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَوَطْءُ الْحَائِضِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي التَّيَمُّمِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ ج ش ع وَقَوْلُهُ: وَوَطْءُ الْحَائِضِ يُتَأَمَّلُ هَذَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَفَقَدَتْ الطَّهُورَيْنِ امْتَنَعَ وَطْؤُهَا (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ فِي الْفَرْضِ فَقَطْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ فِي الْفَرْضِ لِلسَّهْوِ وَلَا لِلتِّلَاوَةِ بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ فَقَرَأَ بَدَلَهَا قُرْآنًا فِيهِ آيَةُ سَجْدَةٍ م ر (قَوْلُهُ: حَلَّ قِرَاءَتُهَا) دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ) أَيْ: وَالْجُنُبُ لَا يَصْلُحُ لَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحِ م ر لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْمَسْجِدِيَّةِ وَلَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ لَهَا دُونَ الْجُنُبِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَضَّاخَةً) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ع ش عَنْ الْمُخْتَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ مُكْثِهِ) وَلَا يَحْرُمُ الْغُسْلُ فِيهِ وَإِنْ دَخَلَ لَهُ بِلَا مُكْثٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ مُكْثِهِ بِالْمَسْجِدِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ يَجُوزُ الْمُكْثُ لِلْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا أَيْ تَوَضَّأَ أَوْ لَا وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ تَوَضَّأَ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَبِأَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ مُكْثُهُ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى. اهـ. بِلَفْظِهِ وَقَوْلُهُ: يَجُوزُ مُكْثُهُ لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِلَا يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ جَوَازُ الْمُكْثِ لِلْمُسْلِمِ لَا عَدَمُ الْمَنْعِ فَمَذْهَبُهُمْ أَيْضًا جَوَازُ مُكْثِ الْكَافِرِ وَهُوَ خِلَافُ الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَإِنْ حَرُمَ (قَوْلُهُ: الْعُبُورُ) بِخِلَافِ التَّرَدُّدِ إلَّا إنْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ الْعُبُورِ قَصْدُ الرُّجُوعِ لِغَرَضٍ اهـ (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ غَيْرُ تُرَابِ الْمَسْجِدِ) خَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَلَوْ بِتُرَابِ الْمَسْجِدِ الدَّاخِلِ فِي وَقْفِهِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ. اهـ. وَأَظُنُّهُ سَهْوًا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقَعُ وَاجِبًا وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ؛ ثُمَّ مَحَلُّ مَنْعِ الْمُكْثِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ؛ أَمَّا عِنْدَهَا فَلَا مَنْعَ كَمَا لَوْ احْتَلَمَ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ لِخَوْفٍ أَوْ غَلْقِ بَابٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ إنْ وَجَدَ غَيْرَ تُرَابِ الْمَسْجِدِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْقَفَّالُ وَالرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ أَصْلِهَا وَلْيَتَيَمَّمْ فَاللَّامُ الْأَمْرِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَتَيَمَّمَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حَسَنٌ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ: إنَّ قَوْلَهُ يَحْسُنُ مُصَحَّفٌ عَنْ يَجِبُ أَمَّا تُرَابُ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي وَقْفِهِ لَا الْمُجْتَمِعُ مِنْ رِيحٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَتَيَمَّمُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا تُرَابًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِشَرْطٍ قَدَّمْتُهُ وَلَا مِنْ الْمُكْثِ بِالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ كَالْحَرْبِيِّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الضَّمَانَ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ إذَا أَتْلَفَا. نَعَمْ لَيْسَ لِلْكَافِرِ وَلَوْ غَيْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَحَلُّ مَنْعِ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ مَنْ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ فَهَذَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ كَذَا فِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُكْثَ كَالْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ) أَيْ الْجُنُبُ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مَنْعِهِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَأْثَمَ بِكُلٍّ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْمُكْثِ وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ لَكِنْ قَدْ يُوجَدُ فِي عِبَارَاتِهِمْ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِثْمِ وَيُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ بِشَرْطِهِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ الْجُنُبِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَكَرَّرَ مِنْهُ إدْخَالُ الْكُفَّارِ الْمَسْجِدَ وَلَوْلَا عَدَمُ الْإِثْمِ لَمَا وَقَعَ ذَلِكَ إذْ لَا يُقَرُّ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَا يَأْذَنُ فِيهَا وَبِأَنَّا نُجَوِّزُ لِلْمُسْلِمِ الْإِذْنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ أَثِمُوا لَمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إقْرَارٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ جَوَازَ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي الَّتِي لَا يَعْتَقِدُونَهَا وَالْإِذْنُ فِيهَا يَتَضَمَّنُهَا لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ إفْتَاءَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِتَحْرِيمِ إطْعَامِهِمْ وَبَيْعِهِمْ الطَّعَامَ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ سم (فَرْعٌ) يَجُوزُ لِلْحَائِضِ الذِّمِّيَّةِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَاللِّعَانِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ الْمَنْعُ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ يَجُوزُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ كَإِسْلَامٍ إلَى، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مُسْلِمٌ) فِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا الْحَاجَةَ دُونَ الضَّرُورَةِ فَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ دُخُولِ الْكَافِرِ لِتَطْبِيبِ مُسْلِمٍ مَثَلًا مَعَ تَأَتِّي التَّطْبِيبِ بِمُسْلِمٍ أَوْ لِلْمُحَاكَمَةِ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَسْجِدِ مَعَ إمْكَانِ الْمُحَاكَمَةِ عِنْدَ آخَرَ بِغَيْرِهِ وَمِنْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمُسْلِمِ الْآذِنِ أَوْ يَكْفِي تَمْيِيزُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ لِإِلْغَاءِ عِبَارَةِ الصَّبِيِّ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ تَأْمِينُهُ فَإِنْ قُلْت: قَدْ اعْتَدُّوا بِإِذْنِ الصَّبِيِّ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ قُلْت: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَدَّ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ الْآذِنِ وَالْمُهْدِي الْمُرْسِلُ وَمَالِكُ الْمَسْجِدِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَنُبْ الصَّبِيُّ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ تُعْلَمُ نِيَابَتُهُ إيَّاهُ وَمِنْهَا هَلْ يُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُسْلِمِ الْآذِنِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ فَيَصِحُّ إذْنُ الْفَاسِقِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَسْجِدِ كَالْعَدْلِ وَمِنْهَا لَوْ أَخْبَرَ الصَّبِيُّ الْكَافِرُ أَنَّ مُسْلِمًا بَالِغًا أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ اعْتِمَادُهُ إذَا كَانَ مَأْمُونًا كَمَا فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: كَالْإِسْلَامِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ لِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ لَوْ جَهِلَ كَيْفِيَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ لِيَتَعَلَّمَ كَيْفِيَّتَهُ مِنْ عَالِمٍ بِالْمَسْجِدِ لِيَأْتِيَ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِذْنِ كَمَا لَوْ دَخَلَ لِمُحَاكَمَةٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُ تُرَابِ الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مَشْكُوكًا فِي كَوْنِهِ تُرَابَهُ وَهَذَا الشَّرْطُ شَرْطٌ لِلْحِلِّ فَلَوْ تَيَمَّمَ بِتُرَابِهِ صَحَّ عِنْدَ م ر وَحَجَرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَإِسْلَامِ فَرْعٍ) إذَا أَرَادَ الْكَافِرُ الْإِسْلَامَ فَلْيُبَادِرْ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرْهُ لِلِاغْتِسَالِ وَيَحْرُمُ تَحْرِيمًا شَدِيدًا تَأْخِيرُهُ لَهُ وَإِذَا اسْتَشَارَ مُسْلِمًا فِي ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى الْمُسْتَشَارِ تَحْرِيمًا شَدِيدًا أَنْ يَقُولَ لَهُ أَخِّرْهُ لِلِاغْتِسَالِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَثُّهُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَلَوْ طَلَبَ كَافِرٌ مِنْهُ يُلَقِّنُهُ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ أَخَّرَ عَرْضَ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً وَلَا يَكْفُرُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ رَدًّا عَلَى صَاحِبِ التَّتِمَّةِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَكْفُرُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِالْكُفْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِلَا يُمْنَعُ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي جَوَازِ التَّمْكِينِ، أَمَّا الْإِثْمُ فَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ آثِمٌ وَفِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ ذَكَرَ دَلِيلَ مُجَوِّزِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ قَالَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ فَالْجُنُبُ أَوْلَى، وَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ فَلَا يُكَلَّفُ بِهَا. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي تَكْلِيفِهِ وَعَدَمِهِ لَا فِي إثْمِهِ وَهَذَا مِنْ بَابِ أَنَّ الْإِنْكَارَ يُرَاعَى فِيهِ عَقِيدَةُ الْفَاعِلِ. اهـ.، وَأَمَّا رَبْطُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَافِرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لِمَصْلَحَةِ إسْلَامِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقِرَاءَةِ) بِخِلَافِ مَسِّ

جُنُبٍ دُخُولُ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ كَإِسْلَامٍ وَسَمَاعِ قُرْآنٍ لَا كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي دُخُولِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خُصُومَةٌ وَقَدْ قَعَدَ الْحَاكِمُ فِيهِ لِلْحُكْمِ (وَ) زِدْ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ دُونَ الْجَنَابَةِ (التَّلَذُّذَا) أَيْ: مُنِعَ الرَّجُلُ مِنْهُ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا حَائِلٍ (مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِآيَةِ {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» . وَخَصَّ بِمَفْهُومِهِ عُمُومَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» ؛ وَلِأَنَّ التَّلَذُّذَ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ يَدْعُو إلَى الْجِمَاعِ فَحَرُمَ؛ لِأَنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ؛ أَمَّا التَّلَذُّذُ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِلَا حَائِلٍ أَوْ بِمَا بَيْنَهُمَا بِحَائِلٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ فَجَائِزٌ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا؛ فَأَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَهَا» وَاخْتَارَ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ يَجْعَلُهُ مُخَصِّصًا لِمَفْهُومِ خَبَرِ أَبِي دَاوُد (وَدَامَ ذَا) أَيْ مُنِعَ مَا مَرَّ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ (إلَى اغْتِسَالٍ أَوْ بَدِيلٍ) عَنْهُ (بِالثَّرَى) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ: بِالتُّرَابِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الِاغْتِسَالِ أَمَّا فِي غَيْرِ التَّلَذُّذِ فَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِلْحَدَثِ وَهُوَ بَاقٍ إلَى الطُّهْرِ؛ وَأَمَّا فِيهِ فَلِآيَةِ {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] فَلَوْ لَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا فَالْمَنْعُ بَاقٍ بِحَالِهِ؛ وَأَمَّا جَوَازُ الصَّلَاةِ لَهَا بَلْ وُجُوبُهَا كَمَا سَيَأْتِي فَلِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَلَوْ رَأَتْ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ حَرُمَ التَّلَذُّذُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ بِرُؤْيَتِهَا لَهُ فِي أَثْنَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ؛ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ النَّزْعُ بِرُؤْيَتِهِ لِبَقَاءِ طُهْرِهَا لَكِنْ فِيهِ فِي طَبَقَاتِ الْعَبَّادِيُّ وَجْهَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْوُجُوبِ (وَ) زِدْ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَيْضًا (الصَّوْمَ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» ؛ وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِهِ (وَ) زِدْ لَهُمَا أَيْضًا (الطَّلَاقَ) أَيْ: مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ: فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشْرَعْنَ فِيهِ فِي الْعِدَّةِ وَبَقِيَّةُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَدَامَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ. (حَتَّى تَطْهُرَا) أَيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أَيْ: يَنْقَطِعَ دَمُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الصَّوْمِ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمِنْ الطَّلَاقِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالِانْقِطَاعِ؛ وَبَقَاءُ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَالْجَنَابَةِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا الْغُسْلُ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ إلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهَا وَذَكَرَ بَدَلَ الْغُسْلِ وَمَنْعُ الطَّلَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ هُنَا وَفِي نُسْخَةٍ إلَى اغْتِسَالٍ أَوْ بَدِيلٍ عَنْهُ وَالصَّوْمَ حَتَّى طُهْرِهَا امْنَعَنْهُ. فَزِيَادَةُ الْمَنْعِ سَاقِطَةٌ. (وَانْدُبْ) لِلْوَاطِئِ الْعَامِدِ الْمُخْتَارِ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ (تَصَدُّقًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ) فَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَعَدَ إلَخْ) وَكَقُعُودِ الْحَاكِمِ قُعُودُ نَحْوِ الْمُفْتِي (قَوْلُهُ: مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) (فَرْعٌ) خُلِقَتْ السُّرَّةُ فِي مَحَلٍّ أَعْلَى مِنْ مَحَلِّهَا الْغَالِبِ كَصَدْرِهِ أَوْ الرُّكْبَةُ أَسْفَلَ مِنْ مَحَلِّهَا الْغَالِبِ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُمَا دُونَ مَحَلِّهِمَا الْغَالِبِ فَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَ مَا بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَلَوْ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ سُرَّةٌ أَوْ رُكْبَةٌ قُدِّرَا لَهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ م ر (قَوْلُهُ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ) يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِمَا فَوْقَهُ مَا عَدَاهُ حَتَّى يَشْمَلَ مَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِجَعْلِهِ مُخَصَّصًا إلَخْ) إيضَاحُهُ أَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فِيهِ عُمُومٌ مِنْ حَيْثُ شُمُولُ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ وَخُصُوصٌ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُهُ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي مَنْطُوقُهُ عَامٌّ فِيمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَفَوْقَهُ وَخَاصٌّ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُ الْإِبَاحَةِ بِمَا عَدَا الْوَطْءَ فَإِذَا جَعَلْت خُصُوصَ كُلٍّ قَاضِيًا عَلَى عُمُومِ الْآخَرِ أَنْتَجَ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ خَاصَّةً هَكَذَا ظَهَرَ لِي فِي إيضَاحِ هَذَا الْمَحَلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ تَخْصِيصَ عُمُومِ الْحَدِيثِ الثَّانِي بِخُصُوصِ الْأَوَّلِ بِجَعْلِ مَعْنَاهُ إبَاحَةَ مَا عَدَا الْوَطْءَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ عَلَى هَذَا عُمُومُ تِلْكَ الْإِبَاحَةِ وَقَدْ يُقَالُ خُصُوصُ حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَهُوَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَفْهُومِ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ تَحْرِيمُ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مَذْكُورٌ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ فَزِيَادَةُ الْمَنْعِ) أَيْ: مِنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَانْدُبْ لِلْوَاطِئِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ زَوْجًا أَمْ غَيْرَهُ اهـ وَقَوْلُهُ أَمْ غَيْرَهُ يَشْمَلُ الْأَجْنَبِيَّ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالْجَوَاهِرِ دُونَ الْمَرْأَةِ أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُصْحَفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمَسْجِدِ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: التَّلَذُّذُ) أَيْ بِغَيْرِ النَّظَرِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ق ل ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ أَجَازَهُ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ قَالَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَنْعُ الرَّجُلِ إلَخْ) ، أَمَّا الْحَائِضُ فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِمَا بَيْنَ سُرَّةِ الرَّجُلِ وَرُكْبَتَيْهِ بِغَيْرِ مَسِّهِ بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) مَا عَدَا النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ (قَوْلُهُ: بِجَعْلِهِ مُخَصِّصًا إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّهُ ذِكْرُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصْهُ وَفِيهِ أَنَّ جِهَةَ الْخُصُوصِ فِيهِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَلَيْسَ ذَلِكَ ذِكْرَ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَدِيلٍ عَنْهُ) أَيْ طَهُرَ بَدَلُهُ بِالتُّرَابِ. اهـ.

[فصل في بيان الغسل وموجبه]

بِدِينَارٍ إذَا يَطَأْ) فِي أَوَّلِ الدَّمِ (وَنِصْفٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ دِينَارٍ إذَا يَطَأُ (فِي آخِرِ ذَا) أَيْ: الدَّمِ لِخَبَرِ «إذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ؛ وَقِيسَ بِالْحَيْضِ النِّفَاسُ؛ وَكَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ الْوَطْءُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ إلَى الطُّهْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِلْأَذَى فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ كَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَيُصْرَفُ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا كَفَّارَةَ بِوَطْئِهَا وَإِنْ حَرُمَ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُمْ تَارَةً بِأَوَّلِ الدَّمِ وَآخِرِهِ وَتَارَةً بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ الْمُرَادُ بِإِقْبَالِ الدَّمِ زَمَنُ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ وَبِإِدْبَارِهِ ضَعْفُهُ وَقُرْبُ انْقِطَاعِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَكَذَا الْخَبَرُ السَّابِقُ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ الْغَسْلُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ غَسَلَ الشَّيْءَ غَسْلًا وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ كَقَوْلِك غَسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَبِالضَّمِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ فَفِيهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ لُغَتَانِ: الْفَتْحُ وَهُوَ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ لُغَةً؛ وَالضَّمُّ وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَدْ جَمَعَ شَيْخُنَا ابْنُ مَالِكٍ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ ثُمَّ سَأَلْته عَنْهُ أَيْضًا فَقَالَ: إذَا أُرِيدَ بِهِ الِاغْتِسَالُ فَالْمُخْتَارُ ضَمُّهُ وَحَيْثُ ضُمَّ جَازَ ضَمُّ ثَانِيهِ تَبَعًا لِأَوَّلِهِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَاسْمٌ لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لُغَةً: سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ؛ وَشَرْعًا: سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ كَمَا قَالَ: (الْغُسْلُ) أَيْ الْمَعْهُودُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (غَسْلُ كُلِّ ظَاهِرِ الْبَدَنْ) حَتَّى ظُفُرٍ وَصِمَاخٍ وَشِقٍّ وَمَا ظَهَرَ مِنْ ثَيِّبٍ قَعَدَتْ لِحَاجَتِهَا وَكَذَا مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَزَالَهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهَا (وَ) كُلُّ (شَعَرٍ) وَإِنْ كَثُفَ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ (وَمَنْبِتٍ) بَيْنَ الشَّعْرِ «لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِعْلُهُ مُبَيِّنٌ لِلتَّطْهِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَوْطُوءَةِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ هَلْ يُسَنُّ تَكْرَارُ الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا أَوْ إذَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ بِدِينَارٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْأُسْتَاذِ وَيُجْزِي قَدْرُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَفِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ وَقِيمَتُهَا يَوْمئِذٍ دِينَارٌ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي الْعِتْقُ مَعَ التَّصَدُّقِ» ح ج ش ع (قَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ الدَّمِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَتَارِكِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عُدْوَانًا اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَا يُسَنُّ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ لِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ إنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ تَسَاهُلِهِ وَرُوِيَ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِهِ وَصَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِهِ وَمُدٍّ أَوْ نِصْفِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ كُلِّهِ اهـ مُلَخِّصُهُ ح ج ش ع (قَوْلُهُ: وَنِصْفٍ إلَخْ) وَإِلَّا وُجِّهَ أَنَّ الْمُعْسِرَ إذَا أَيْسَرَ بَعْدُ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ ذَا) وَهُوَ مَا بَعْدَ ضَعْفِهِ إلَى الطُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْوَطْءُ بَيْنَ الِانْقِطَاعِ وَالْغُسْلِ كَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ فَيُنْدَبُ فِيهِ التَّصَدُّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ بَقِيَ الْوَسَطُ هَلْ يُلْحَقُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخِرِ؟ سَيَأْتِي مَا فِيهِ بِهَامِشِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَا إذَا وَطِئَ فِي وَسَطِهِ وَالْقِيَاسُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثَيْ دِينَارٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إذْ لَا وَاسِطَةَ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ مُمْتَدٌّ إلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّقْصِ فَيَدْخُلَ زَمَنُ الضَّعْفِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ أَيْضًا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَوَسُّطِ الدَّمِ وَقَدْ يَكُونُ لَهَا ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ مُرَتَّبَةٍ فِي الْقُوَّةِ فَمَاذَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَوْسَطِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اهـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْأَوْسَطَ إنْ كَانَ قَبْلَ أَخْذِ الدَّمِ فِي النَّقْصِ كَانَ قَوِيًّا وَإِلَّا كَانَ ضَعِيفًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ إنَّهُ قَوِيٌّ مُطْلَقًا نَظَرًا لِمَا بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ح ج ش ع (قَوْلُهُ: جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) مِنْ أَنَّ زَمَنَ قُوَّةِ الدَّمِ هُوَ أَوَّلُهُ وَزَمَنَ مَنْ ضَعَّفَهُ هُوَ آخِرُهُ فَيَكُونُ مُرَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ لَا الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ وَمُوجِبِهِ] (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ) (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاغْتِسَالِ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ تَنْظِيرُهُ بِقَوْلِهِ كَقَوْلِك غُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ هُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ لِكَوْنِهِ وُجُودِيًّا لَا الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ؛ لِأَنَّهُ عَدَمِيٌّ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّهُ يُطْلَقُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَبِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) أَيْ: فَيَخْتَصُّ بِغُسْلِ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي غُسْلِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ فِي الشَّرْعِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَهُوَ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ بِرّ وَقَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ هُوَ الْإِسَالَةُ دُونَ السَّيَلَانِ (قَوْلُهُ: عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ خُرُوجُ نَحْوِ الثَّوْبِ بِالنِّسْبَةِ لِكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ اصْطِلَاحًا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ إطْلَاقَانِ خَاصٌّ فَيَتَقَيَّدُ بِالْبَدَنِ وَعَامٌّ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ جِدًّا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْهُودُ) فَأَلْ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ غُسْلُ كُلِّ إلَخْ) هَذَا أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَاخْتَلَفَا (قَوْلُهُ وَكَذَا مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَبَاطِنُ قُلْفَةٍ وَمَا تَحْتَهَا (قَوْلُهُ: وَكُلُّ شَعْرٍ) حَتَّى دَاخِلَهُ (قَوْلُهُ: وَمَنْبِتٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQ (فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ) (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) فَيَكُونُ اسْمَ مَصْدَرِ اغْتَسَلَ. اهـ. حَجَرٌ وَقَالَ سم إنَّهُ اسْمٌ لِلْحَاصِلِ بِمَصْدَرِ غَسَلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْحَاصِلُ بِهِ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَالسَّيَلَانُ

الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْكَثِيفِ وَمَنْبَتِهِ هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ هُنَا وَكَثْرَتِهَا فِي الْوُضُوءِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ الْعَيْنِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ وَلَا شَعْرٍ نَبَتَ فِيهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ إلَّا أَنْ لَا يَصِلَ الْمَاءُ إلَى بَاطِنِهَا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيُسَامَحُ بِبَاطِنِ الْعُقَدِ الَّتِي عَلَى الشَّعَرَاتِ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْغُسْلِ وَقَرَنَهَا بِأَوَّلِهِ وَبَيَانِ كَيْفِيَّتِهَا بِقَوْلِهِ (وَقَدْ قَرَنْ بِأَوَّلٍ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِ (الْجَنَابَةِ أَوْ التَّطَمُّثِ) أَيْ: الْحَيْضِ أَيْ: رَفْعِ حُكْمِ ذَلِكَ أَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِغَيْرِ الْأُولَى فَلِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ وَأَمَّا بِالْأَوْلَى فَلِاسْتِلْزَامِ رَفْعِ الْمُطْلَقِ رَفْعَ الْمُقَيَّدِ؛ وَلِأَنَّهَا تَنْصَرِفُ إلَى حَدَثِهِ فَلَوْ نَوَى الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ كَانَ تَأْكِيدًا وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَوْ نَوَى جَنَابَةَ الْجِمَاعِ وَجَنَابَتَهُ بِاحْتِلَامٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ الْجَنَابَةَ وَحَدَثُهُ الْحَيْضُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ مَعَ الْغَلَطِ دُونَ الْعَمْدِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْوُضُوءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تَرْتَفِعُ النِّفَاسُ بِنِيَّةِ الْحَيْضِ وَعَكْسِهِ مَعَ الْعَمْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْكِفَايَةِ فِي الْأُولَى لَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ إيجَابُ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاسِ بِكَوْنِهِ دَمَ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ ارْتِفَاعُهُ فِيهَا؛ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِيهَا لِذَلِكَ وَفِي الثَّانِيَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَيْضَ يُسَمَّى نِفَاسًا قَالَ: فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالنِّيَّةِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إلَّا عِنْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ التَّسْمِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ مِثْلُهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: وَإِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إنَاءٍ كَإِبْرِيقٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَسِّ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ أَوْ إلَى كُلْفَةٍ فِي لَفِّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ (أَوْ) نِيَّةِ (اسْتِبَاحَةِ الَّذِي يَفْتَقِرُ لَهُ) أَيْ: لِلْغُسْلِ (كَوَطْءِ) أَيْ: كَحِلِّ وَطْءِ (ذَاتِ حَيْضٍ تَطْهُرُ) مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَفْتَقِرُ لَهُ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ الْغُسْلُ كَعُبُورِ مَسْجِدٍ وَأَذَانٍ وَالتَّمْثِيلُ بِمَا قَالَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (أَوْ) نِيَّةِ (الْأَدَا لِلْغُسْلِ) كَنَظِيرِهَا فِي الضَّوْءِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الْغُسْلَ كَالْوُضُوءِ فِي هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ نِيَّةَ أَدَاءِ الْوُضُوءِ وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِلْدُ الَّذِي بَيْنَ الشَّعْرِ لَا الْمَنْبِتُ بِالْفِعْلِ إذْ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ بَلْ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالنَّابِتِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَشَعْرٌ نَبَتَ فِيهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَاوَزَهَا لَكِنْ يُتَّجَهُ وُجُوبُ غَسْلِ مَا صَارَ فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: وَشَعْرٌ نَبَتَ فِيهَا) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي شَعْرٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْعَيْنِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْخَارِجِ حِينَئِذٍ ش ع (قَوْلُهُ: وَيُتَسَامَحُ بِبَاطِنٍ إلَخْ) لَوْ تَعَقَّدَتْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْمُسَامَحَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَرَنَ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ قَرَنَ نِيَّةَ نَحْو الْجَنَابَةِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَجْزَأَتْ النِّيَّةُ وَهَلْ تَجِبُ إعَادَةُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ كَمَا لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ مَعَ انْغِسَالِ بَعْضِ الشَّفَةِ حَيْثُ تُجْزِي النِّيَّةُ وَيَجِبُ إعَادَةُ الْمُنْغَسِلِ مِنْ الشَّفَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ هُنَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْغَسْلِ هُنَا وَهُوَ الْكَفَّانِ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ بَاطِنُ الْفَمِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَا انْغَسَلَ مِنْ الشَّفَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَمْ يُقْصَدْ بِالْفِعْلِ فَتَأَمَّلْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ انْدِفَاعَ بَحْثِ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ هُنَا أَيْضًا سم. (قَوْلُهُ: أَيْ رُفِعَ حُكْمُ ذَلِكَ) إنْ أَرَادَ بِالْجَنَابَةِ وَالتَّطَمُّثِ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّأْوِيلِ أَوْ السَّبَبَيْنِ اُحْتِيجَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهَا تَنْصَرِفُ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا التَّعْلِيلُ مَا قَبْلَهُ لِاقْتِضَاءِ هَذَا انْصِرَافَ النِّيَّةِ ابْتِدَاءً إلَى حَدَثِهِ وَمَا قَبْلَهُ انْصِرَافُهَا ابْتِدَاءً إلَى الْمُطْلَقِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ) أَيْ: مَعَ الْعَمْدِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: يُسَمَّى نِفَاسًا) قَدْ يُقَالُ النِّيَّةُ مَعْنًى قَلْبِيٌّ فَلَا أَثَرَ؛ لَأَنْ يُسَمَّى نِفَاسًا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَفْظِيٌّ وَالنِّيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَوَى مَا يُسَمَّى نِفَاسًا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ كُلُّ إلَخْ) وَالْكَلَامُ عِنْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَتْ الْحَائِضُ رَفْعَ حَدَثِ النِّفَاسِ بِمَعْنَى الدَّمِ الْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ النُّفَسَاءُ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ بِمَعْنَى الدَّمِ الْمَخْصُوصِ الْمَعْرُوفِ فَلَا وَجْهَ إلَّا عَدَمُ الصِّحَّةِ لِتَلَاعُبِهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْفَرْضَ تَعَمُّدُهُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ تَعَمُّدِهِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْمَعْنَى الْمَخْصُوصِ بِأَنْ تَنْوِيَ الْحَائِضُ مَثَلًا رَفْعَ مَا يُسَمَّى نِفَاسًا مَعَ عِلْمِهَا بِعَدَمِ وِلَادَتِهَا وَعَدَمِ خُرُوجِ دَمٍ مِنْهَا عَقِبَ الْوِلَادَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالنِّيَّةِ) أَيْ: وَلَا بُدَّ مِنْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَوَّلِ جَزْءٍ وَلَوْ بِاسْتِصْحَابِهَا ذِكْرًا (قَوْلُهُ: الَّذِي يَفْتَقِرُ) يَشْمَلُ اسْتِبَاحَةَ مَسِّ الْمُصْحَفِ (قَوْلُهُ: كَوَطْءِ) قَيَّدَ الْخُوَارِزْمِيَّ الْوَطْءَ بِالْحَلَالِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي الْوُضُوءِ وَفِضِّيَّتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْحَرَامِ لَا تَكْفِي وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ قِيلَ وَكَانَ وَجْهُ النَّظَرِ انْفِكَاكَ الْجِهَةِ فَإِنَّ نِيَّةَ الْحَرَامِ تُفِيدُ رَفْعَ الْحُرْمَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَطْئًا فِي حَيْضٍ وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَبِهِ يَنْدَفِعُ قِيَاسُ هَذَا عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْإِسَالَةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَهُوَ الِاغْتِسَالُ يُجَامِعُهُ فِي التَّحَقُّقِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مَفْهُومًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ) لِانْصِرَافِهِ إلَى مَا عَلَيْهِ وَانْصِرَافِ مُطْلَقِهِ لِلْأَصْغَرِ إنَّمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا النَّاوِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلِاسْتِلْزَامِ إلَخْ) قَطَعَ النَّظَرَ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ عَنْ الْقَرِينَةِ وَنَظَرَ إلَيْهَا فِيمَا بَعْدَهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَعُبُورِ مَسْجِدٍ) وَغُسْلِ جُمُعَةٍ لَكِنْ يَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْوَاجِبُ. اهـ. عِرَاقِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةِ الْأَدَاءِ) قَدْ مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَجْهُ كِفَايَةِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ فِي النَّوَافِلِ وَقَدْ تَوَقَّفْت الْآنَ فِي دُخُولِ الْأَدَاءِ مُقَابِلَ الْقَضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ بَلْ فِعْلُ مَا طُلِبَ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يُشْعِرُ بِطَلَبِهِ وَلِذَلِكَ كَفَى فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ إلَخْ)

الْغُسْلِ كَمَا فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْغُسْلِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ فَارِقًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُقَالُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ بِالْأَوْلَى الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَنِيَّةِ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ وَنِيَّةِ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَلِكَوْنِ الْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ فِي النِّيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ قَالَ: (قُلْتُ وَالْغِنَا بِالذِّكْرِ) أَيْ: بِذِكْرِ الْحَاوِي كَيْفِيَّتَهَا وَفُرُوعَهَا (فِي الْوُضُوءِ كَانَ أَحْسَنَا) مِنْ إعَادَتِهِ هُنَا لِكَوْنِهِ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ لِتَنَاوُلِهِ مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ (لَكِنَّهُ) قَدْ يُقَالُ (أَعَادَهُ هُنَا عَلَى قَصْدِ الْوُضُوحِ) لَا التَّقْيِيدِ (فَلْيُعِدْ) هُنَا (مَا فُصِّلَا) هُنَاكَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْغُسْلُ (بِشَرْطِ رَفْعِ خَبَثٍ) عَنْ بَدَنِهِ إنْ كَانَ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فَلَا يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْخَبَثِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ (وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ) أَيْ: الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الطُّهْرَيْنِ وَاحِدٌ فَيَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَالْمَاءُ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهَا فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ بِالْخَبَثِ الْحُكْمِيِّ وَأَطْلَقَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَهُوَ أَوْجَهُ فَتَكْفِي الْغَسْلَةُ لَهُمَا إذَا زَالَ الْخَبَثُ بِهَا وَإِنْ كَانَ عَيْنِيًّا. (وَ) بِشَرْطِ (الْإِسْلَامِ أَيْضًا) فَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ مِنْ الْكَافِرِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ (كَالْوُضُو) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ زَوَالُ الْخَبَثِ وَالْإِسْلَامُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَوَّلِ (لَا فِي اغْتِسَالِ ذَاتِ كُفْرٍ) يَعْنِي كِتَابِيَّةً كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ (عَنْ دَمِ) حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِحِلِّ وَطْءِ مُسْلِمٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ لِلضَّرُورَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي حَقِّهَا وَحَقِّ مَجْنُونَةٍ غَسَّلَهَا حَلِيلُهَا مِنْ حَيْضٍ لِحِلِّ وَطْئِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ لَكِنَّهُ حَكَى فِي الْمَجْمُوعِ فِي أَثْنَاءِ بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجْهَيْنِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَأَنَّ أَقْيَسَهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ لِلضَّرُورَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَوَائِلِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي الْمَجْنُونَةِ وَالنَّاوِي فِيهَا عَلَى الْأَوَّلِ مُغَسِّلُهَا كَمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَا) أَيْ: لَوْ ذَكَرَهُمَا فِي الْوُضُوءِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ فِيهِ كَأَنْ يَقُولَ وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ كَانَ أَحْسَنَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ هُنَا وَقَوْلُهُ: أَعَادَهُ هُنَا وَقَوْلُهُ: فَلْيُعِدْ إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ كَيْفِيَّةَ نِيَّةِ الْغُسْلِ تُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا عِلْمُ مَا هُنَا مِمَّا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَتَكْفِي الْغَسْلَةُ إلَخْ) شَرْطُ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَدَثِ طَهَارَتُهُ عَنْ النَّجَسِ حَتَّى إنَّ الْمُغَلَّظَ لَا يَطْهُرُ مَحَلُّهُ عَنْ الْحَدَثِ إلَّا بَعْدَ تَسْبِيعِهِ مَعَ التَّعْفِيرِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِتَطْهِيرِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَدَثِ الِاسْتِبَاحَةُ وَلَا اسْتِبَاحَةَ مَعَ بَقَاءِ النَّجَسِ وَيُفَارِقُ حُصُولَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ بِنِيَّتِهِ وَحْدَهُ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ مَعَ أَنَّهُ مَانِعٌ أَيْضًا كَالنَّجَسِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ وَالتَّنْظِيفُ يُجَامِعُ الْحَدَثَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ثُمَّ أَجْنَبَ هَلْ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْوُضُوءِ؟ حَيْثُ قَالَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ وَيُصَلِّي بِهِ بِلَا وُضُوءٍ إلَى أَنْ قَالَ وَالرَّابِعُ مِنْ الْأَقْوَالِ يَكْفِيهِ غَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِلَا وُضُوءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْغُسْلِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ أَيْضًا. اهـ. فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْغُسْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَكِنَّ تَأْوِيلَهُ قَرِيبٌ تَدَبَّرْ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ نَقَلَ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجُنُبُ الْغُسْلَ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَادَةً وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَارَقَا إلَخْ) فَانْدَفَعَ الْقِيَاسُ السَّابِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَارَقَا) بِأَنَّ الْوُضُوءَ وَوُضُوءَ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا فَلَا يَرِدُ الْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ إعَادَتِهِ) أَيْ الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَصْدِ الْوُضُوحِ) لَا التَّقْيِيدِ فَبِقَصْدِ الْوُضُوحِ يَنْدَفِعُ الْأَخْصَرِيَّةُ وَبِعَدَمِ التَّقْيِيدِ يَنْدَفِعُ كَوْنُهُ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْخَبَثَ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَاءُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إلَخْ وَحُجَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا إلَخْ إنَّمَا هُوَ فِي الطَّهَارَةِ الْوَاحِدَةِ وَهَذِهِ طَهَارَةٌ أُخْرَى وَحُجَّةُ الثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَى الطُّهْرَيْنِ وَاحِدٌ كَمَا فِي الشَّارِحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِحِلِّ وَطْءِ مُسْلِمٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ كَانَ كَافِرًا وَجَبَ إعَادَةُ الْغُسْلِ وَجْهًا وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ كَذَا بِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَقْيَسَهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ) هَذَا أَيْضًا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي أَوَائِلِهِ) قَالَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ وَطْؤُهَا بِالْإِجْمَاعِ إذَا اغْتَسَلَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ النِّيَّةُ لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ مِنْهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لَهَا

الْمَجْمُوعِ وَذَكَرَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ حُكْمَ الذِّمِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ثُمَّ لْتُعِدْ) بِإِسْكَانِ اللَّازِمِ بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ تُسْلِمْ) أَيْ: ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ إعَادَةُ الْغُسْلِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ غُسْلِ الْكَافِرِ وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْهَا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ فَأَدَّاهَا؛ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا. وَفَرَّقَ الْإِمَامُ بِأَنَّ مَصْرِفَهَا يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ فَيُشْبِهُ الدَّيْنَ بِخِلَافِ الْغُسْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْمُسْلِمَةُ مِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَوْصَلَ زَوْجُهَا الْمَاءَ إلَيْهَا قَهْرًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَلْزَمُهَا إعَادَتُهُ وَكَذَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي غَسَّلَهَا إذَا أَفَاقَتْ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي الْكُفْرِ كَالْوُضُوءِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 38] الْآيَةَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ» فَالْمُرَادُ بِهِمَا غُفْرَانُ الذُّنُوبِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الذِّمِّيِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ قَوَدٍ بِإِسْلَامِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ إيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ إيجَابَ الْغُسْلِ عَلَيْهِ لَيْسَ مُؤَاخَذَةً بِالْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ بَلْ بِالْحَاصِلِ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ كَوْنُهُ جُنُبًا إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِمَا وَبِأَنَّهُمَا يَكْثُرَانِ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهُمَا وَيُنَفَّرُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجَنَابَةُ. (وَسُنَّ) لِلْغُسْلِ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ (رَفْعُ قَذَرٍ غَيْرِ خَبَثْ) كَمَنِيٍّ وَبُصَاقٍ قَبْلَ الْغُسْلِ اسْتِظْهَارًا؛ أَمَّا الْخَبَثُ فَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ (كَذَا) سُنَّ (وُضُوءُهُ) أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ (وَلَوْ بِلَا حَدَثْ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالتَّطَهُّرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوُضُوءِ وَلِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ «كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّ سَلَمَةَ يَكْفِيك أَنْ تُفِيضِي عَلَيْك الْمَاءَ» «وَقَوْلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَسَوَاءٌ قَدَّمَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَمْ أَخَّرَهُ أَمْ فَعَلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ فَهُوَ مُحَصِّلٌ لِلسُّنَّةِ؛ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِهِ بِنِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ أَوْ كَانَ وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ مِنْ كَمَالِ الْغُسْلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ كَمَا تَكْفِي فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ. وَلَا يُنَافِي ارْتِفَاعَ الْجَنَابَةِ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ) وَأَيْضًا عُلِمَ مَا هُنَا مِمَّا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ) فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إلَّا إنْ حَاضَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَانْقَطَعَ الدَّمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِهَا يَبْطُلُ غُسْلُهَا وَيَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ لِضَرُورَةٍ زَالَتْ بِالْإِسْلَامِ م ر (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ) أَيْ: مَا دَامَ الْكُفْرُ (قَوْلُهُ: قَهْرًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ: مَا دَامَتْ مُمْتَنِعَةً مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: رَفْعُ قَذَرٍ إلَخْ) يُتَّجَهُ سَنُّ رَفْعِ هَذَا الْقَدْرِ أَيْضًا لِلْوُضُوءِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالِاسْتِظْهَارِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ لَوْ قَالَ عَلَى الْوُضُوءِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ) فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِشَرْطِ رَفْعِ خَبَثٍ (قَوْلُهُ: كَذَا سُنَّ إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ بِالْوُضُوءِ وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبِحُصُولِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْغُسْلِ) أَيْ نِيَّةٌ مِنْ نِيَّاتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ إذَا أَسْلَمَتْ هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنَّمَا تَصِحُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ لِلْوَطْءِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا جَزْمَ فِيهِ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ بَلْ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا تَصِحُّ فِي حَقِّ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَاكَ الْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِ مَاءِ ذَلِكَ الْغُسْلِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْوُضُوءِ) أَيْ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَا يُصَلِّي بِهِ إذَا أَسْلَمَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ كَالْغُسْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيمِهِ إلَّا كَمَالُ الْغُسْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ) ؛ لِأَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَتَدَاخَلَتَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِهَذَا الْوُضُوءِ مِنْ النِّيَّةِ الَّتِي قَالَهَا النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ النَّشَائِيُّ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ اسْتِقْلَالُهُ دُونَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ) فَيَنْوِي الْغُسْلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِلَا اسْتِئْنَافِ نِيَّةٍ لِلْوُضُوءِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ فَيَنْوِي الْغُسْلَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَصَرِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الشَّهْرَزُورِيِّ يَتَوَضَّأُ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ نِيَّةَ الْغُسْلِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً لِيَكُونَ الْوُضُوءُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ وَإِذَا كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ غُسْلًا لَا وُضُوءًا بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فَإِنَّ مَحَلَّهَا غَيْرُ مَحَلِّ الْوَاجِبِ فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي عِنْدَ التَّجَرُّدِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ خُرُوجًا مِنْ

فِيمَا إذَا قَدَّمَهُ عَلَى الْغُسْلِ حُصُولُ صُورَةِ الْوُضُوءِ؛ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ تَفْصِيلًا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: نَوَى بِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَيْ بِالْوُضُوءِ (سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيّ) أَيْ: الْخَالِي (عَنْ) حَدَثٍ (أَصْغَر) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (وَ) نَوَى بِهِ إنْ كَانَ (مَعَهُ) أَصْغَرُ الرَّفْعَ (لِلْأَصْغَرِ) أَيْ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَلَعَلَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ بِمَا قَالَهُ الْإِشَارَةُ إلَى مَا صَحَّحَهُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهِ مَعَ نِيَّةِ الْغُسْلِ لَا نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ وَقَوْلُ النَّاظِمِ الْعَرِيِّ يَجُوزُ جَرُّهُ صِفَةً لِلْغُسْلِ وَرَفْعُهُ فَاعِلًا لِنَوَى أَيْ: نَوَى الْجُنُبُ الْخَالِي عَمَّا ذُكِرَ سُنَّةَ الْغُسْلِ (وَ) سُنَّ (لِمَكَانِ الِالْتِوَا) مِنْ الْبَدَنِ (كَالْأُذْنِ تَعَهُّدٌ) اسْتِظْهَارًا فَيَأْخُذُ كَفًّا مِنْ الْمَاءِ وَيَضَعُ الْأُذُنَ بِرِفْقٍ عَلَيْهِ لِيَصِلَ إلَى مَعَاطِفِهَا (وَكَغُضُونِ الْبَطْنِ) عَطْفٌ عَلَى كَالْأُذُنِ وَالْبَطِنِ بِكَسْرِ الطَّاءِ عَظِيمُ الْبَطْنِ وَيَجُوزُ تَسْكِينُهَا مَعَ ذَالِ الْأُذُنِ بِدُخُولِ الْقَطْعِ وَسُنَّ تَخْلِيلُ أُصُولِ الشَّعْرِ بِالْمَاءِ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي مَكَانِ الِالْتِوَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَالتَّمْثِيلُ بِالْأُذُنِ وَغُضُونِ الْبَطْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) سُنَّ (الصَّاعُ) مِنْ الْمَاءِ أَيْ: الْغُسْلُ بِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ثَمَّةَ وَزِنَتُهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ؛ وَقَوْلُهُ: (بِالتَّقْرِيبِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا دُونَ الصَّاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قُلْت نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيِّ عَنْ أَصْغَرَ) الْوَجْهُ إجْزَاءُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا صَالِحَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تُجْزِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْغَرُ فَهِيَ مُجْزِئَةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَكْمَلُ مِنْهَا لِلتَّصْرِيحِ بِالْمَقْصُودِ فِيهَا بِخِلَافِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: سُنَّةَ الْغُسْلِ) أَيْ: أَوْ نَحْوَ الْوُضُوءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ صَالِحَةٌ لِلْوُضُوءِ عَنْ حَدَثٍ وَغَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَمَعَهُ لِلْأَصْغَرِ) قَدْ سَلَفَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوُضُوءِ عَنْ الْغُسْلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَنْوِي الْأَصْغَرَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النِّيَّةُ مُجْزِئَةً فِي حَالِ تَأْخِيرِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَيَكُونُ مُتَلَاعِبًا فِي نِيَّةِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ وَرَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنْ يَنْوِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سُنَّةَ الْغُسْلِ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ رَفْعَ الْحَدَثِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَإِنْ أَخَّرَ الْوُضُوءَ إلَى بَعْدِ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرَ قَدْ ارْتَفَعَ تَبَعًا لِلْأَكْبَرِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَصِحُّ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا حَدَثَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ عِنْدَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: لَا نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا أَيْ: فَتَكُونُ النِّيَّةُ مُسْتَحَبَّةً عِنْدَهُمَا لَا وَاجِبَةً أَقُولُ: قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَائِلٌ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ التَّرْتِيبُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ بَيَّنَ تَرْتِيبَ الْغُسْلِ بِقَوْلِهِ فَيَبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِأَعْضَائِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِشَرَفِهَا ثُمَّ بِالرَّأْسِ إلَخْ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخِلَافِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ ظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ جَارٍ وَلَوْ أَخَّرَ الْوُضُوءَ عَنْ الْغُسْلِ فَيَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ ارْتِفَاعَهُ بِالِانْدِرَاجِ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَتَكُونُ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُخَالِفَ مُجَوِّزَةً لِنِيَّةِ نَحْوِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْمُرْتَفِعِ فِي اعْتِقَادِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى تَقْلِيدِ ذَلِكَ الْقَائِلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَلَّدَ صَارَ مِنْ أَتْبَاعِهِ فِي هَذَا وَلَيْسَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي شَيْءٍ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ لَكِنْ نَقَلَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْلِيدِ وَيُبْعِدُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ مَسَائِلِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ كَذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ قَالَ وَيَنْوِي بِوُضُوئِهِ إنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ حَدَثٍ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَإِلَّا فَرَفْعَ الْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيِّ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا يُغْتَرَّ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ عَنْ حَدَثٍ وَلَا عَنْ تَجْدِيدٍ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ فَانْدَرَجَ فِي نِيَّتِهِ كَمَا يَنْدَرِجُ فِيهَا السُّنَنُ وَكَمَا تَنْدَرِجُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: الْعَرِيِّ) أَيْ إنْ عَرِيَ الْغُسْلُ فَالْعَرِيُّ صِفَةٌ لَهُ فِي ذَاتِهِ لَا فِي عِبَارَةِ النَّاوِي اهـ (قَوْلُهُ: وَنَوَى بِهِ إنْ كَانَ مَعَهُ أَصْغَرُ إلَخْ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَحْدَهَا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْوِي بِهِ حِينَئِذٍ سُنَّةَ الْغُسْلِ أَيْضًا لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْغُسْلِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ خِلَافِ مَنْ لَا يَقُولُ بِالِانْدِرَاجِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّشَائِيُّ إلَخْ) أَيْ فَالرَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَإِلَّا لَمْ يَطْلُبْ الْوُضُوءَ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافُهُ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: مَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُعْتَبَرُ بِجَسَدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - م ر (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ) لَا كَمَا قِيلَ إنَّهُ هُنَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ:

كَافٍ فَفِي مُسْلِمٍ «عَنْ عَائِشَةَ كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ» (وَ) سُنَّ (التَّرْتِيبُ) لِلسُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ يَبْتَدِئَ بِإِزَالَةِ الْقَذَرِ؛ ثُمَّ الْوُضُوءِ؛ ثُمَّ التَّعَهُّدِ وَالدَّلْكِ وَالتَّخْلِيلِ؛ ثُمَّ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا؛ ثُمَّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ كَذَلِكَ مُبْتَدِئًا بِالْأَيْمَنِ وَالْأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ تَأَسِّيًا بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخَّرْت إفَاضَةَ الْمَاءِ عَمَّا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْرَافِ فِيهِ وَأَقْرَبُ إلَى الثِّقَةِ بِوُصُولِهِ (وَسُنَّ لِلْحَوَائِضِ) وَالنَّفْسِ وَلَوْ أَبْكَارًا أَوْ خَلِيَّاتٍ (التَّطْيِيبُ) لِلْقُبُلِ بَعْدَ الْغُسْلِ بِأَنْ تَجْعَلَ الْمِسْكَ مَثَلًا عَلَى قُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَتُدْخِلَهَا فِيهِ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ تَطْيِيبًا لِلْمَحَلِّ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ وَصَوَابُهُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ سَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا» وَالْفِرْصَةُ قِطْعَةُ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ وَالتَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إنَّهُ التَّطَهُّرُ مِنْ النَّجَسِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ الدَّمِ وَالنَّوَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْوُضُوءُ كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَالْمِسْكُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؛ فَالْمَاءُ كَافٍ كَذَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَالْمَاءُ كَافٍ وَكِلَا التَّعْبِيرَيْنِ صَحِيحٌ لَكِنَّ الثَّانِيَ أَحْسَنُ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَمُرَادُ الْمُعَبِّرِينَ بِالْأَوَّلِ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ يُكْرَهُ تَرْكُهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِذَا عَدِمَتْ الطِّيبَ فَلَا كَرَاهَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSتُغْسَلُ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ بَعْدَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنَّ الرَّأْسَ تُغْسَلُ مَرَّةً أُخْرَى ثَالِثَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تُمْسَحُ فِي الْوُضُوءِ وَلَا تُغْسَلُ فَهِيَ تُمْسَحُ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ تُغْسَلُ مَعَ أَعْضَائِهِ ثُمَّ تُغْسَلُ أَيْضًا هَذَا مُقْتَضَى هَذَا الْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: التَّعَهُّدِ وَالتَّدَلُّكِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَتَعَهَّدُ مَا ذُكِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُدَلِّكُهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَاقِيَ جَسَدِهِ كَذَلِكَ بِأَنْ يَغْسِلَ وَيُدَلِّكَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الْمُؤَخَّرَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً كَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ إلْحَاقُهُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ حَتَّى لَا يَنْتَقِلَ إلَى الْمُؤَخَّرِ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْمُقَدَّمِ رُدَّ لِسُهُولَةِ مَا ذُكِرَ هُنَا عَلَى الْحَيِّ بِخِلَافِهِ فِي الْمَيِّتِ لِمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ تَكْرِيرِ تَقْلِيبٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيْسَرِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ بَاقِيَ جَسَدِهِ إلَخْ قَدْ لَا يَشْمَلُ لِحْيَتَهُ وَوَجْهَهُ وَعُنُقَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ الْمُقَدَّمَ إلَخْ فَهَلَّا قَالُوا ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَيُدَلِّكَ ثَلَاثًا ثُمَّ لِحْيَتَهُ وَوَجْهَهُ وَعُنُقَهُ ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ غَسْلَ رَأْسِهِ يُفْضِي إلَى غَسْلِ الْمَذْكُورَاتِ لِاتِّصَالِهَا بِهَا وَقُرْبِهَا مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنَّ قَوْلَهُ لِمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ تَكْرِيرِ تَقْلِيبِ الْمَيِّتِ إلَخْ وَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُحْتَاجُ لِتَحْرِيفِهِ لِغَسْلِ مُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَحْرِيفِهِ لِغَسْلِ مُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ وَاعْلَمْ أَيْضًا عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْتَضِي تَقَدُّمَ دَلْكِ رَأْسِهِ عَلَى غَسْلِ بَاقِي جَسَدِهِ وَعِبَارَةُ هَذَا الشَّرْحِ غَيْرُ وَاضِحَةٍ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُ يُوَافِقُ شَرْحَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَخَّرَتْ إفَاضَةَ الْمَاءِ عَمَّا قَبْلَهَا) أَيْ: الَّذِي مِنْهُ التَّخْلِيلُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الثَّانِيَ أَحْسَنُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْأَحْسَنِيَّةِ إيهَامُ الْأَوَّلِ عَدَمَ كِفَايَةِ الْمَاءِ عَنْ الْحَدَثِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ تَرْكُهَا بِلَا عُذْرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهَذَا بَطَلَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَمَعْنَاهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَالْمَاءُ كَافٍ عَنْ الْحَدَثِ مَعَ الْخُلُوِّ عَنْ سُنَّةِ الِاتِّبَاعِ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَافٍ عَنْ السُّنَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَدِمَتْ الطِّيبَ فَلَا كَرَاهَةَ لِلْعُذْرِ) اقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ عَجْزَهَا الْمَذْكُورَ غَايَةُ إفَادَتِهِ نَفْيُ الْعَتَبِ وَالْكَرَاهَةِ لَا حُصُولُ ثَوَابِ - ـــــــــــــــــــــــــــــQالنُّفَسُ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ كَصُرَدٍ أَوْ ضَمِّهَا كَكُتُبٍ جَمْعُ نُفَسَاءَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْغُسْلِ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيثِ الْآتِي وَرَأْيِ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ: إنَّهُ قَبْلَ الْغُسْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ أَنَّهُ أَسْرَعُ لِلْعُلُوقِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: بِنْتَ شَكَلٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْكَافِ وَقِيلَ بِإِسْكَانِ الْكَافِ مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَصَوَابُهُ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ بِقَوْلِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصْوِيبًا قَالَ وَهِيَ خَطِيبَةُ النِّسَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِرْصَةً) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ وَفِي الزَّنْكَلُونِيِّ عَلَى التَّنْبِيهِ الْفِرْصَةُ بِكَسْرِ الْفَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ. اهـ. مَجْمُوعٌ، ثُمَّ قَالَ أَيْ قِطْعَةُ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مُطَيَّبَةٌ بِالْمِسْكِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ كَافٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَفْعُ الْحَدَثِ وَالطِّيبُ وَمَا بَعْدَهُ تَكْمِيلٌ (قَوْلُهُ: كَذَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ كَفَى أَيْ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ وَقَالَ غَيْرُهُ كَفَى فِي إزَالَةِ اللَّوْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ لَا أَنَّهُ كَافٍ فِي حُصُولِهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَدِمْت الطِّيبَ) لَمْ يَقُلْ فَإِذَا عَدِمْت الطِّينَ بِالنُّونِ؛ لِأَنَّ الْمُهَذَّبَ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَذْكُرْ الطِّينَ

لِلْعُذْرِ وَتُسْتَثْنَى الْمُحِدَّةُ فَلَا تُطَيِّبُ الْمَحَلَّ إلَّا بِقَلِيلِ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ لِقَطْعِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعِدَدِ؛ وَيُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ بِهَا بَلْ أَوْلَى لِجَوَازِ اسْتِدَامَتِهَا الطِّيبَ بِخِلَافِ الْمُحِدَّةِ وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهَا مِنْ الطِّيبِ مُطْلَقًا لِقِصَرِ زَمَنِ الْإِحْرَامِ غَالِبًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ (وَإِنْ نَوَى) الْجُنُبُ (الْإِجْنَابَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى الْجَنَابَةِ أَيْ رَفْعَهَا وَحْدَهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ حَصَلَ الْمَنْوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غَيْرِهِ التَّنْظِيفُ وَقَدْ حَصَلَ وَالْقَوِيُّ يَسْتَتْبِعُ الضَّعِيفَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَنَقَلَ فِي الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَجَمَاعَةٍ وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ بِارْتِفَاعِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ وَصَحَّحَهُ فِي غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَمْ تَنْدَرِجْ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ مَعَ فَرْضِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَيْثُ تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّةَ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا النَّظَافَةَ فَقَطْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ (أَوْ) نَوَى الْإِجْنَابَ (وَالْعِيدَا أَوْ جُمُعَةً) حَصَلَا عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ وَلَا يَضُرُّ التَّشْرِيكُ بِخِلَافِ نَحْوِ الظُّهْرِ مَعَ سُنَّتِهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الطِّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي التَّحِيَّةِ مَعَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا حَاصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ تُنْوَ كَمَا مَرَّ (أَوْ) نَوَى (ذَيْنِ) أَيْ: الْعِيدَ وَالْجُمُعَةَ (أَوْ فَرِيدًا مِنْ ذَيْنِ) حَصَلَا عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ فِي الْأُولَى وَبِنَاءً عَلَى تَدَاخُلِ الطِّهَارَاتِ فِي الثَّانِيَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَجَوَابُ الشَّرْطِ قَوْلُهُ: (يَحْصُلَا) أَيْ: الْغُسْلَانِ الْمَنْوِيَّانِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ؛ وَالْمَنْوِيُّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فِي بَعْضِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَا يَحْصُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَالضَّعِيفُ لَا يَسْتَتْبِعُ الْقَوِيَّ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ مَعَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ دُونَهُمَا حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ (وَإِنْ نَوَى) الْجُنُبُ (غَلَطْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ رَفْعَ حَدَثٍ (أَصْغَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسُّنَّةِ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ الْمَاءَ كَافٍ فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ عَنْ الْعَجْزِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَإِنْ أُرِيدَ تَحْصِيلُ سُنَّةِ تَطْهِيرِ هَذَا الْمَحَلِّ فِي الْجُمْلَةِ فَوَاضِحٌ أَوْ تَطْهِيرِهِ بِنَحْوِ الْمِسْكِ فَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: دُونَ التَّحِيَّةِ) أَيْ: لَمْ يَنْوِ التَّحِيَّةَ لَا أَنَّهُ صَرَفَ صَلَاتَهُ عَنْهَا وَإِلَّا انْصَرَفَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى ذَيْنِ) هَلَّا عَطَفَهُ عَلَى الْعِيدِ وَصَوَّرَهُ بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِجْنَابَ وَذَيْنِ وَلَعَلَّ الْمَانِعَ عِنْدَهُ لُزُومُ التَّكْرَارِ بِقَوْلِهِ أَوْ فَرِيدًا مِنْ ذَيْنِ سم (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ أَعَمُّ مِنْ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ وَأَنَّ التَّدَاخُلَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِنْسِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ اخْتِصَاصُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا سِيَّمَا الْجِنْسُ الْوَاحِدُ كَمَا فِي مُدَّعَانَا وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ) الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ ذَيْنِ أَوْ فَرِيدًا مِنْ ذَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ دُونَهُمَا إلَخْ) وَهَذِهِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْأُولَى أَعْنِي قَوْلَهُ وَإِنْ نَوَى الْإِجْنَابَ؛ لِأَنَّ صُورَةَ تِلْكَ أَنَّهُ نَوَى الْإِجْنَابَ وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ أَحَدَهُمَا فَقَطْ بِدَلِيلٍ، أَوْ جُمُعَةٍ وَالتَّثْنِيَةُ فِي يَجْعَلَا وَصُورَةُ هَذِهِ أَنَّهُ نَوَى الْإِجْنَابَ وَقَدْ طُلِبَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: رَفْعَ حَدَثٍ) فِي هَذَا التَّقْدِيرِ مُنَاقَشَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ جَعَلَ حِينَئِذٍ قَوْلَهُ أَصْغَرَ تَابِعًا لِرَفْعٍ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَيْسَ الْمَوْصُوفُ بِالْأَصْغَرِ الرَّفْعَ بَلْ الْحَدَثَ أَوْ الْحَدَثَ اقْتَضَى ذَلِكَ جَرَّ أَصْغَرَ مَعَ أَنَّهُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنَّمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الشَّارِحُ) أَيْ الْعِرَاقِيُّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُحِدَّةِ) فَيَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُ الطِّيبِ إذَا تَطَيَّبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدُ (قَوْلُهُ: حَصَلَ الْمَنْوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ) أُخِذَ هَذَا مِنْ جَعْلِ قَوْلِهِ حَصَلَا جَوَابًا لِهَذَا أَيْضًا وَقَالَ أَوْ الْعِيدُ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِارْتِفَاعِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ) فَلَهُ فِعْلُ غَيْرِهَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: تَحْصُلُ) فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا بَعْدَ الْفَرْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إشْغَالُ) كَأَنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَالْفَصِيحُ شَغْلٌ (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ) فَإِنَّهُ أَشَدُّ فِي التَّدَاخُلِ مِنْ الْجِنْسَيْنِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى وَحْدَةِ الطَّهَارَةِ وَالْجِنْسِيَّةِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا الْجِهَةَ الْأُولَى فَقَطْ وَالْكَلَامُ كُلُّهُ جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ الَّتِي سَلَكَهَا الْمُصَنِّفُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً عِنْدَ الشَّارِحِ إذْ لَا يَشْرَحُهُ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَتِهِ فَلَا يَرِدُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَجَوَابُ الشَّرْطِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ حَصَلَ الْمَنْوِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى آخِرِ الشَّرْحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ مَعَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ حَصَلَتْ) وَجْهُ إفْهَامِ هَذَا قِيَاسُهُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ أَحَدِهِمَا إذْ لَا فَرْقَ كَمَا أَنَّ وَجْهَ إفْهَامِ مَا بَعْدَهُ قِيَاسُهُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ أَحَدِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ) أَيْ هَذَا الْإِفْهَامُ إنَّمَا يَسْلَمُ مُقْتَضَاهُ عَلَى قَوْمِهِ. اهـ.

لَمْ يُرْفَعْ) أَيْ: الْإِجْنَابُ (عَنْ الرَّأْسِ فَقَطْ مِنْ بَيْنِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ) أَيْ: ارْتَفَعَ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ سِوَى الرَّأْسِ وَعَلَّلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (عُلِّلَا) أَيْ: عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ عَنْ الرَّأْسِ (بِأَنَّ غَسْلَ الرَّأْسِ كَانَ بَدَلَا) عَنْ مَسْحِهِ الَّذِي هُوَ فَرْضُهُ فِي الْأَصْغَرِ وَهُوَ إنَّمَا نَوَى الْمَسْحَ وَالْمَسْحُ لَا يُغْنِي عَنْ الْغُسْلِ وَأَمَّا ارْتِفَاعُهُ عَنْ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلِأَنَّ غُسْلَهَا وَاجِبٌ فِي الْحَدَثَيْنِ وَقَدْ غَسَلَهَا بِنِيَّتِهِ وَأَمَّا عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ عَنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَخَرَجَ بِالْغَلَطِ الْعَمْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَتْنِ مَنْصُوبٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَجُوزَ التَّخَالُفُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْمَزْجِ كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ نُخْبَتِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُرْفَعْ إلَخْ) أَقُولُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ أَنْ لَا أَصْغَرَ عَلَيْهِ فَمَا تَقَرَّرَ وَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ أَعَمَّ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ ارْتِفَاعُهُ فَقَطْ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْجَنَابَةِ سَوَاءً نَوَاهُ عَمْدًا أَمْ غَلَطًا بَلْ لَا يَتَحَقَّقُ غَلَطٌ حِينَئِذٍ كَمَا لَا يَتَحَقَّقُ تَلَاعُبٌ بِدُونِ قَصْدِ التَّلَاعُبِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مُعَيَّنًا هُوَ عَلَيْهِ فَيَرْتَفِعُ إذْ لَا مَانِعَ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نِيَّةُ مَا هُوَ عَلَيْهِ لِمُجَرَّدِهَا تَلَاعُبًا وَلَا أَنْ تَكُونَ غَلَطًا إلَّا بِمَعْنَى سَبْقِ لِسَانِهِ إلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ الْغَلَطِ هُنَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ إذْ مُجَرَّدُ سَبْقِ اللِّسَانِ لَا أَثَرَ لَهُ وَالِاعْتِبَارُ بِمَا فِي الْقَلْبِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي نَوَاهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْوَاقِعِ وَلَا تَرْتَفِعُ الْجَنَابَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْأَصْغَرِ الْمُطَابَقَةُ لِلْوَاقِعِ لَا تَصْلُحُ لِلْجَنَابَةِ وَلَا تَتَضَمَّنُهُ بَلْ تُصْرَفُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ بِخُصُوصِهِ صَارِفٌ عَنْ قَصْدِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَعْمِيمَ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعًا لِنَحْوِ الْجَنَابَةِ وَكَانَتْ الْجَنَابَةُ حَاصِلَةً فِي الْوَاقِعِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يَقْصِدْ بِالتَّعْمِيمِ إلَّا هِيَ عُدَّ قَصْدُ الْأَصْغَرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَلَطًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْغَلَطِ هُنَا مُجَرَّدَ نِيَّةِ غَيْرِ مَا حَقُّهُ وَشَأْنُهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَلَطِ أَنْ يَظُنَّ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا مَا نَوَاهُ وَإِنْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ بَلْ يَصْدُقُ مَعَ الْغَفْلَةِ مُطْلَقًا عَنْ غَيْرِ الْمَنْوِيِّ مِمَّا عَلَيْهِ بَقِيَ مَا لَوْ تَوَضَّأَ نَاوِيًا الْأَصْغَرَ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَتَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ عَمَّا عَدَا الرَّأْسَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ لَا؟ بَلْ يَرْتَفِعُ الْأَصْغَرُ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: عَنْ الرَّأْسِ) وَيَرْتَفِعُ عَنْهَا الْأَصْغَرُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَسْحِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَصْغَرُ وَحِينَئِذٍ تُشْكِلُ الْمَسْأَلَةُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَصْغَرُ وَحِينَئِذٍ تُشْكِلُ الْمَسْأَلَةُ كَمَا بَسَطْنَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: أَيْ ارْتَفَعَ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ) وَفِي ارْتِفَاعِهِ عَمَّا غُسِلَ مِنْ مَوْضِعِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ تَرَدُّدٌ وَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ ارْتِفَاعِهِ عَمَّا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ بِارْتِفَاعِهِ إذَا نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَلَطًا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ ارْتَفَعَ عَمَّا شَمِلَتْهُ النِّيَّةُ وَالنِّيَّةُ هُنَا لَمْ تَشْمَلْ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَا لَا يَتِمُّ غُسْلُهُ إلَّا بِهِ (قَوْلُهُ: عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ) حَتَّى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَيَخْرُجُ مَوْضِعُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ) فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ غَسْلِهَا بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ مُعْتَبَرَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ) أَيْ الْإِجْنَابَ، أَمَّا الْأَصْغَرُ فَيَرْفَعُ عَنْ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمَسْحَ حَيْثُ نَوَى رَفْعَ الْأَصْغَرِ وَالْغُسْلُ يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ عَنْ الرَّأْسِ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ يَرْفَعُ عَنْهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ عَنْ الرَّأْسِ فَقَطْ) أَيْ لَمْ يَرْفَعْ الْأَكْبَرَ عَنْ الرَّأْسِ، وَأَمَّا الْأَصْغَرُ فَقِيلَ لَا يَرْفَعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْمَسْحُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ اغْتَسَلَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: بِأَنْ غَسَلَ الرَّأْسَ إلَخْ وَنَقَلَ م ر عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ عَنْهَا الْأَصْغَرُ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي عَنْ الْمَسْحِ وَعَلَى كُلٍّ يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ إنْ أَرَادَ غَسْلَ بَاقِي الْأَعْضَاءِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ ارْتَفَعَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْجَنَابَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ غَسَلَهَا بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْغُسْلِ

فَلَا يَرْتَفِعُ مَعَهُ شَيْءٌ لِتَلَاعُبِهِ. (وَمُوجِبُ الْغُسْلِ) سِتَّةٌ أَحَدُهَا (نِفَاسٌ طَلَعَا) أَيْ: خَرَجَ مِنْ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ وَزَادَ طَلَعَا تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا (وَ) ثَانِيهَا (حَيْضُهَا) لِآيَةِ {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] أَيْ: الْحَيْضِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ؛ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» (قُلْتُ: بِأَنْ يَنْقَطِعَا) أَيْ: مُوجِبُ الْغُسْلِ خُرُوجُ النِّفَاسِ أَوْ الْحَيْضِ مَعَ انْقِطَاعِهِ أَيْ: وَمَعَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَصَحَّحَ فِيهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُوجِبَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الِانْقِطَاعُ وَحْدَهُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي بَابِ الْوُضُوءِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمَوْتُ أَيْضًا) أَيْ: مَوْتُ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ. (وَ) رَابِعُهَا (مَغِيبُ الْقَدْرِ مِنْ كَمَرَّةٍ) أَيْ: حَشَفَةٍ وَأَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِهِ هَذَا قَوْلُ أَصْلِهِ وَغَيْبَةُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا أَيْ: مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ وَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ أَشَلَّ؛ أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ؛ أَوْ مُبَانًا؛ أَوْ مَلْفُوفًا عَلَيْهِ خِرْقَةٌ؛ وَلَوْ غَلِيظَةً ذَكَرَ آدَمِيٍّ؛ أَوْ غَيْرِهِ حَيٍّ؛ أَوْ مَيِّتٍ؛ صَغِيرٍ؛ أَوْ كَبِيرٍ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِبَعْضِ ذَلِكَ (فِي الْفَرْجِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ (حَتَّى الدُّبُرِ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» وَذِكْرُ الْخِتَانِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ إيجَابِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِ ذَكَرٍ لَا حَشَفَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فِي فَرْجٍ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ انْضِمَامَهُمَا لِعَدَمِ إيجَابِهِ الْغُسْلَ بِالْإِجْمَاعِ بَلْ تَحَاذِيهِمَا يُقَالُ الْتَقَى الْفَارِسَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُغَيَّبٌ إلَخْ) (فَرْعٌ) حَيْثُ بَقِيَ مُسَمًّى الذَّكَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ حَصَلَ الْإِجْنَابُ بِإِدْخَالِ حَشَفَتِهِ أَوْ قَدْرِهَا، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْحَشَفَةِ وَحْدَهَا حَتَّى لَوْ قُطِعَتْ فَقَطْ لَمْ يُؤَثِّرْ إدْخَالُهَا م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ وَكَذَا إنْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي حَشَفَتَيْنِ لِذَكَرٍ وَاحِدٍ نَعَمْ قَوْلُهُ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا خَالَفَهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سَوَاءٌ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعَمَلِ دُونَ الْبَوْلِ وَمَنْ ذَكَرَهُ فَإِنَّمَا أَرَادَ الْجَرْيَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ اهـ وَذَكَرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ أَنَّ الْجِمَاعَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَتِهِ فَقَالَ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْجِمَاعَ دَلِيلٌ عَلَى أَصَالَتِهِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَنَقْلُ بَعْضِهِمْ عَنْ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ إذْ عَدَمُهَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ أَصَالَتِهِ اهـ فَمَنْ اعْتَمَدَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ هُنَاكَ يَعْتَمِدُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ إلَخْ) وَجْهُ الْأَحْسَنِيَّةِ أَنَّهُ إنْ جَعَلَ قَوْلَهُ مِنْ كَمَرَةٍ بَيَانًا لِلْقَدْرِ أَخْرَجَ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ لِلتَّبْعِيضِ كَانَ الْمَعْنَى الْقَدْرَ الَّذِي هُوَ بَعْضُ الْحَشَفَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا لَا يَكْفِي أَوْ لِلِابْتِدَاءِ أَيْ: الْقَدْرِ الْمُبْدَى مِنْهَا أَيْ: قَدْرُهَا خَرَجَتْ هِيَ مِنْ نَفْسِهَا سم (قَوْلُهُ: قَوْلُ أَصْلِهِ إلَخْ) حَيْثُ أَفَادَ اعْتِبَارَ كُلٍّ مِنْ الْحَشَفَةِ وَقَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُبَانًا) لَوْ أُبِينَتْ الْحَشَفَةُ فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ إدْخَالُهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤَثِّرَ إنْ سُمِّيَتْ حَشَفَةَ ذَكَرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْفَرْجِ) قِيلَ وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِدُخُولِهَا فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَيْبَتِهَا جَمِيعًا فِيمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَاجِبِ. (قَوْلُهُ: أَبِي حُبَيْشٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ وَاسْمُهُ قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الْحَيْضَةُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ اسْمٌ لِحَالَةِ الْحَيْضِ وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى الْمَرَّةِ مِنْ الْحَيْضِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ هُنَا وَالْفَتْحُ أَقْوَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَفَائِدَةُ هَذَا أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ إنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَوْ كَانَتْ جُنُبًا أَيْضًا فَاغْتَسَلَتْ عَنْ الْجَنَابَةِ اسْتَبَاحَتْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْآنَ غُسْلُ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالِانْقِطَاعِ وَتَقَدَّمَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّ وَجْهَ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لَهَا دُونَ الْجُنُبِ طُولُ مُدَّتِهَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي النِّفَاسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) وَحَدِيثُ إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ مَنْسُوخٌ كَمَا نَقَلَهُ

إذَا تَحَاذَيَا وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ إذْ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ فِي الْخِتَانِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَخْرَجُ الْبَوْلِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ. (وَلَوْ) كَانَ الْكَمَرَةُ أَوْ قَدْرُهَا أَوْ الْفَرْجُ (مِنْ الْمَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ) كَأَنْ أَدْخَلَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَرْجِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إلَّا الْبَهِيمَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَيِّتُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يُعَادُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ (غَسْلُ الْمَيِّتِ) لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرَ كَمَا لَا يَجِبُ بِقِطَعِ يَدِهَا دِيَةٌ نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا خَبَرُهُ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَعْجَلْت أَوْ أَقْحَطْتَ أَيْ: جَامَعْت وَلَمْ تُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْك وَعَلَيْك الْوُضُوءُ» وَنَحْوُهُمَا فَمَنْسُوخَةٌ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ: وَأَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ؛ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ. وَخَامِسُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كَذَا خُرُوجُ وَلَدٍ) وَلَوْ جَافًّا؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ وَإِنْ خَفِيَ وَتُفْطِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَأَنْكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لِغَلَبَةِ الْوِلَادَةِ كَالِاحْتِلَامِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ تَعْلِيلًا لِانْتِقَاضِهِ بِالْحَيْضِ قَوِيٌّ مَعْنًى لِلتَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ (وَ) سَادِسُهَا خُرُوجُ (أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الْوَلَدِ مِنْ مَنِيٍّ؛ أَوْ عَلَقَةٍ؛ أَوْ مُضْغَةٍ؛ أَمَّا فِي غَيْرِ الْمَنِيِّ فَلِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ؛ وَأَمَّا فِيهِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ قَالَ: نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» وَلِخَبَرِ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» أَيْ: إنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ مِنْ إنْزَالِ الْمَاءِ الدَّافِقِ وَهُوَ الْمَنِيُّ وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا لَا يُنَافِي نَسْخَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي الْحَصْرِ فَقَطْ. وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ وَفِي حَقِّ الثَّيِّبِ وُصُولُهُ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَهُ مِنْ الْبَاطِنِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ) هَذِهِ الْعِلَّةُ يَرِدُ عَلَيْهَا خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِهِ وَلِهَذَا لَمَّا عَلَّلَ الْإِسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ وَ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَاءِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ فَبِخُرُوجِ الْوَلَدِ أَوْلَى قَالَ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ اهـ نَعَمْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَلَلَ الْخَارِجَ مَعَهُ دَمُ فَسَادٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَتُفْطِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِي التَّحْقِيقِ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُفْطِرِ وَهُوَ النِّفَاسُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ النِّفَاسَ إنَّمَا هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لَا مَعَهَا فَيَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ الْغُرُوبَ آخِرُ الْوِلَادَةِ صَحَّ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ فَأُقِيمَتْ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَقَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَقَةٌ وَمُضْغَةٌ قَالَ الْقَوَابِلُ هُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ اهـ وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ الْخَادِمَ لَكِنَّهُ خَصَّهُ بِمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلًا. (قَوْلُهُ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ) فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَحَسَّ بِنُزُولِ مَنِيِّهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِأَحْمَدَ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ كَمَّلَهَا وَإِنْ حَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ أَوْ قُطِعَ وَهُوَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَكَانَ رُخْصَةً فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ فِي الْخِتَانِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ مَا دُونَ حُزَّةِ الْحَشَفَةِ، وَأَمَّا خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ هُوَ مَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ وَالْمَنِيِّ وَفَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ ثَقْبٌ مِثْلُ إحْلِيلِ الرَّجُلِ هُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَبَيْنَ هَذَا الثَّقْبِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ وَفَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مِثْلُ وَرَقَةٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَالشَّفْرَيْنِ يُحِيطَانِ بِالْجَمِيعِ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ وَهِيَ خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَحَصَلَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ مُسْتَعْلٍ وَتَحْتَهُ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَتَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَدْخَلُ الذَّكَرِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَخْرَجُ الْحَيْضِ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُ الْوَلَدِ وَمَدْخَلُ الذَّكَرِ هُوَ خَرْقٌ لَطِيفٌ فَإِذَا اُفْتُضَّتْ الْبِكْرُ اتَّسَعَ ذَلِكَ الْخَرْقُ فَصَارَتْ ثَيِّبًا قَالَ أَصْحَابُنَا فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا غَابَتْ فَقَدْ حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا وَالْمُحَاذَاةُ هِيَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَادُ مِنْهُ إلَخْ) بَلْ لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ عَنْهُ بِأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْجَنَابَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقْحَطْتَ) رُوِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَا يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ) أَيْ عَقِبَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ الْوِلَادَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ مَقْهُورَةٌ بِالْوِلَادَةِ كَالِاحْتِلَامِ (قَوْلُهُ: لِلتَّعْلِيلِ إلَخْ) أَيْ وَهَذَا التَّعْلِيلُ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ وَعَوَّلُوا عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَحِي) رُوِيَ بِيَاءَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَحَذْفِ الْأُخْرَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ) أَيْ رَأَتْ الْجِمَاعَ فِي النَّوْمِ فَيَحْدُثُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ غَالِبًا وَأَصْلُهُ الْحُلْمُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ مُطْلَقًا ثُمَّ غَلَبَ فِي هَذَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَالْبِكْرِ إلَخْ)

خُرُوجِهِ مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ لَكِنْ جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ بِأَنَّ لِلْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ حُكْمَ الْمُنْفَتِحِ فِي بَابِ الْحَدَثِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالصُّلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ خُلِقَ لِلرَّجُلِ ذَكَرَانِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَحُكْمُهُ يُعْرَفُ مِمَّا قَدَّمْتُهُ فِي الْحَدَثِ وَعُلِمَ مِنْ حَصْرِ الْحَاوِي الْمُوجِبِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَنَّ مَا سِوَاهَا لَيْسَ مُوجِبًا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَيْسَ سِوَاهَا) مِنْ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَاسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ وَمَغِيبِ بَعْضِ حَشَفَةٍ وَغَيْرِهَا (مُوجِبًا لِغَسْلِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُخَالِفُهُ؛ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِتَنَجُّسِ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ؛ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ بَلْ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ كَشْطُ جِلْدِهِ حَصَلَ الْغَرَضُ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْأَحْدَاثِ فَإِنْ أُرِيدَ الْغُسْلُ عَنْهَا وَعَنْ النَّجَاسَةِ وَجَبَ عَدُّ ذَلِكَ كَمَا صَنَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمَوْتَ حَدَثٌ كَالْبَقِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَبَعْدَ غُسْلِ وَطْئِهَا) أَيْ: غُسْلِهَا مِنْ الْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا (إنْ لَفَظَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ أَخْرَجَتْ (مَاءً) أَيْ: مَنِيًّا (تُعِيدُ) غُسْلَهَا (حَيْثُ شَهْوَةً) لَهَا (قَضَتْ) بِذَلِكَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اخْتِلَاطُ مَنِيِّهَا بِمَنِيِّهِ؛ فَإِذَا خَرَجَ الْمُخْتَلِطُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّهَا وَالشَّرْعُ قَدْ يُقِيمُ الظَّنَّ مَقَامَ الْيَقِينِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْمَنِيَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ مَنِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمُتَّصِلِ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَإِنْ أَحَسَّ بِهِ فِي الذَّكَرِ فَعَصَبَهُ بِخِرْقَةٍ مَثَلًا وَاغْتَسَلَ قَالَ الْبَغَوِيّ صَحَّ غُسْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ حَلَّ الْخِرْقَةَ لَنَزَلَ الْمَنِيُّ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ يَدْفَعُهُ تَعْبِيرُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِبْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ مَا ذُكِرَ فَلَا نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَكُونُ ضَعِيفًا بَلْ شَاذًّا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُوَافِقُ قَاعِدَةَ أَحْمَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ) شَرْطُهُ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ، أَمَّا مَا لَمْ يَسْتَحْكِمْ كَأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ أَوْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ فَلَا غُسْلَ بِهِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ وَقَدْ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا يُوَافِقُهُ فِي الدَّمِ فَإِنَّهُ اسْتَشْكَلَ هَذَا بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ أَيْضًا لَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دَمًا عَبِيطًا لَزِمَهُ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْمُعْتَادِ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ) كَذَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصُّلْبُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلرَّجُلِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَا بَيْنَ تَرَائِبِهَا وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُلِقَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ. وَكَذَا إنْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا اهـ قِيلَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ إيلَاجَ أَحَدِهِمَا كَمَسِّهِ فَحَيْثُ أَوْجَبَ مَسُّهُ الْوُضُوءَ أَوْجَبَ إيلَاجُهُ الْغُسْلَ وَحَيْثُ لَا فَلَا اهـ وَفِي الْعُبَابِ وَمَنْ لَهُ قُبُلَانِ فَأَمْنَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ اهـ أَيْ فَيُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَغَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهِ بَيْنَ مَا عَلَى سَنَنِ الْأَصْلِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا) أَيْ: حَيْثُ قِيلَ فِيهِ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْأَحْدَاثِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ وَلِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالْغُسْلِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ) أَيْ مَا عَدَا الْمَنَافِذَ الْأَصْلِيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ بَعْدَ تَصْوِيبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَنِيِّ الْمُسْتَحْكِمِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الِاسْتِحْكَامُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ انْسِدَادُ الْمُعْتَادِ أَصْلِيًّا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ قِيَاسُ مَا هُنَا عَلَى النَّوَاقِضِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَلْيَكُنْ الرَّاجِحُ جَعْلَ الْمُنْفَتِحِ فِي الِانْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ كَالْمُعْتَادِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِحْكَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالصُّلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ) أَيْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ بِغَيْرِ انْكِسَارٍ كَأَنْ انْفَتَحَ فِيهِ ثُقْبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحْكِمٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَغَيُّرَ بِعِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ حَكَى الْخِلَافَ أَوَّلًا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ فِيمَا إذَا انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ؛ لِأَنَّهُ صَوَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ، فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْ ثُقْبَةٍ فِي الصُّلْبِ بَيْنَ مَا إذَا نَقَضْنَا بِالْخَارِجِ مِنْهَا وَمَا إذَا لَمْ نَنْقُضْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ) صَوَابُهُ كَتَحْتِ الْمَعِدَةِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ بِخِلَافِ الْخَارِجِ مِنْ نَفْسِ الْمَعِدَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصُّلْبَ مَعْدِنُ الْمَنِيِّ هُنَا وَمِثْلُهُ تَرَائِبُ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ نَفْسِ الْمَعِدَةِ؛ لِأَنَّ مَا تُحِيلُهُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ إيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَالشَّرْعُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ لَا يُرْفَعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بِظَنِّ الْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا) أَيْ قَوْلِهِ حَيْثُ شَهْوَةٌ قَضَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ:

الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ الْخَارِجُ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَ مَنِيَّ نَفْسِهِ ثُمَّ خَرَجَ لَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ أَمَّا إذَا لَمْ تَقْضِ شَهْوَتُهَا لِصِغَرٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِعَادَةُ إذْ لَا يُظَنُّ خُرُوجُ مَنِيِّهَا مَعَ مَنِيِّهِ وَفِي نُسْخَةٍ فَلَا تُعِيدُ طِفْلَةٌ وَرَاقِدَةٌ أَوْ أُكْرِهَتْ وَمِنْ شِفَاءِ فَاقِدِهِ؛ وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ مَعَ زِيَادَةِ مَسْأَلَةِ فَاقِدَةِ الشِّفَاءِ مِنْ الْمَنِيِّ بِأَنْ يَكُونَ بِهَا سَلَسُهُ فَلَا يَلْزَمُهَا إعَادَةُ الْغُسْلِ كَالرَّجُلِ الَّذِي بِهِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَ الْغُسْلِ عَلَيْهِمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ. (وَمِنْ خَوَاصِّ الْمَاءِ) بِزِيَادَةِ مِنْ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ خَوَاصِّهِ رِيحُهُ جَافًّا وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا إحْدَاهَا (أَنْ يَخْرُجَ مَعْ تَلَذُّذٍ) بِخُرُوجِهِ ثُمَّ يَعْقُبَهُ فُتُورٌ (وَ) ثَانِيَتُهَا أَنْ يَخْرُجَ (بِانْدِفَاقٍ فِي دُفَعٍ) جَمْعُ دُفْعَةٍ قَالَ تَعَالَى: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6] (وَ) ثَالِثَتُهَا أَنْ يَخْرُجَ مَعَ (رِيحِ طَلْعٍ وَالْعَجِينِ) مَا دَامَ (رَطْبًا) فَإِذَا جَفَّ فَرِيحُهُ كَرِيحِ بَيَاضِ الْبَيْضِ؛ وَرَطْبًا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ كَافٍ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا. وَلَا عِبْرَةَ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ بِكَوْنِهِ أَبْيَضَ ثَخِينًا وَلَا مَنِيِّ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهِ أَصْفَرَ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ صِفَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ خَوَاصِّهِ لِوُجُودِ الرِّقَّةِ فِي الْمَذْيِ وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ لَا بِهَا وَقَدْ لَا يُحَسُّ بِخُرُوجِهِ وَالثِّخَنُ فِي الْوَدْيِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ لَا رِيحَ لَهُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ إذَا اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ وَعِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَلَا يَضُرُّ فَقْدُهَا فَقَدْ يَحْمَرُّ مَنِيُّ الرَّجُلِ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَرُبَّمَا خَرَجَ دَمًا عَبِيطًا أَوْ يَرِقُّ وَيَصْفَرُّ لِمَرَضٍ وَيَبْيَضُّ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ اشْتِرَاكُ الْخَوَاصِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَا يُعْرَفُ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ إلَّا بِالتَّلَذُّذِ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ التَّدَفُّقَ فِي مَنِيِّهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّلَذُّذِ وَالرِّيحِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ. (وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّا) مِنْ الْحَدَثَيْنِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ (عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ) كَأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَنِيُّ بِالْمَذْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَرَاقِدَةٌ أَوْ أُكْرِهَتْ) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقْضِي الرَّاقِدَةُ أَوْ الْمُكْرَهَةُ شَهْوَتَهَا فَالْمَدَارُ عَلَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ) لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ إلَخْ) لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ بِأَنْ تَوَضَّأَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَذْيًا أَوْ اغْتَسَلَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَنِيًّا ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْوَاقِعَ كَمَا اخْتَارَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ كَإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَهَلْ يُجْزِيهِ مَا أَتَى بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْيَانِ بِالْخَمْسِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْهُنَّ ثُمَّ بَانَ لَهُ الْحَالُ أَمْ لَا كَمَا فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ إذَا بَانَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ؛ فَإِنَّ مَا أَتَى بِهِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَدَلِ فَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا بِهِ بِخِلَافِ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غُسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ وَبَيَّنَّا فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ وَمَا ذُكِرَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ يُتَّجَهُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إذَا أَرَادَ الِاحْتِيَاطَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا وَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُمَا يُضْعِفُ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْخَارِجِ وَأَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَالْعَمَلُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَنِيًّا وَهُوَ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَعَلَى الَّذِي تَحَصَّلَ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِنْ شِفَاءِ فَاقِدَةٍ) أَيْ وَمَنْ هِيَ فَاقِدَةُ شِفَاءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعَجِينِ) أَيْ عَجِينِ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: بَيَاضِ الْبَيْضِ) أَيْ الرَّطْبِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إلَخْ) أَيْ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِهِ بَلْ تُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالتَّلَذُّذِ) أَيْ وَفُتُورِ شَهْوَتِهَا عَقِبَهُ. اهـ. مُحَشِّي (قَوْلُهُ: عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ) بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْخَوَاصُّ السَّابِقَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَغْتَسِلُ) وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ أَوْ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُعَارِضَ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْأَصْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قِيلَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا) أَيْ يَلْزَمُهُ

فَيَجْعَلُهُ مَنِيًّا وَيَغْتَسِلُ أَوْ مَذْيًا وَيَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فِعْلُهُمَا لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَفَارَقَ مَا هُنَا مَا سَيَأْتِي فِي الزَّكَاةِ مِنْ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بِتَزْكِيَةِ الْأَكْثَرِ ذَهَبًا وَفِضَّةً فِي الْإِنَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِأَنَّ الْيَقِينَ ثَمَّةَ مُمْكِنٌ بِسَبْكِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ قِيلَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ رُجْحَانُهُ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِطُهْرٍ وَلَا يَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ إلَّا بِطُهْرٍ مُتَيَقَّنٍ أَوْ مَظْنُونٍ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا كَفَاهُ الْوُضُوءُ وَلَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِنْهَا لَوْ أَصَابَ مَا خَرَجَ مِنْهُ غَيْرَهُ فَالْوَجْهُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ الطَّهَارَةُ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ الْخَارِجُ فِي حَقِّهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ الْغَسْلِ أَنَّهُ مَذْيٌ وَتَوَضَّأَ فَهَلْ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ عَنْ مَاءِ الْغُسْلِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ صَلَّى بِغُسْلِهِ قَبْلَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَذْيًا لَمْ يَنْقَطِعْ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِ وَإِلَّا انْقَطَعَ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ فَصَارَ الِاسْتِعْمَالُ مَشْكُوكًا فِيهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ إذْ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ فَقَدْ يُشْكِلُ بِإِيجَابِ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ، بِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَذْيِ صِفَةٌ قَائِمَةٌ وَتَحْرِيمَ الْمُكْثِ لَيْسَ صِفَةً قَائِمَةً بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فَكَانَ الْأَوَّلُ أَلْزَمَ وَأَقْوَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَحَبَّا) وَلَوْ بِالتَّشَهِّي حَتَّى لَوْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ كَانَ لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَالْأَخْذُ بِالْآخَرِ م ر (قَوْلُهُ: فَيَجْعَلُهُ مَنِيًّا إلَخْ) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَمَهْمَا اخْتَارَهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحْكَامِهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ تَحْرِيمُ نَحْوِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَمَسَّ بِهِ شَيْئًا خَارِجًا لَا يُنَجِّسُهُ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَقَضِيَّةُ مَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ التَّنْجِيسُ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ التَّنْجِيسِ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِهِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَيَغْتَسِلُ) وَلَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَلَهُ قَبْلَ فِعْلِهِ الرُّجُوعُ إلَى اخْتِيَارِ الْآخَرِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ، وَأَمَّا بَعْدَ فِعْلِهِ لِمُقْتَضَاهُ فَالرُّجُوعُ إلَى اخْتِيَارِ الْآخَرِ عَمَلٌ بِمُوجِبِهِمَا وَلَا إشْكَالَ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَا مَضَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُ وَأَنْ يُحْكَمَ بِالِاعْتِدَادِ بِنَحْوِ صَلَاتِهِ الْمَاضِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُقْتَضَى الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: أَوْ مَظْنُونٍ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ مُسْتَصْحَبٌ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ اسْتِصْحَابَ الطَّهَارَةِ حَاصِلٌ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ. اهـ. أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا (قَوْلُهُ:

إلَّا بِفِعْلِ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِأَحَدِهِمَا؛ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَتَى بِهِ إلَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا. وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ لَوْ أَوْلَجَ مُشْكِلٌ فِي دُبُرِ رَجُلٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ فَهُمَا جُنُبَانِ أَوْ مُحْدِثَانِ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ حَدَثُ الرَّجُلِ بِالنَّزْعِ مِنْ دُبُرِهِ (وَمَتَى دُبْرًا) بِسُكُونِ الْبَاءِ (مِنْ الْمُشْكِلِ وَاضِحٌ أَتَى) أَيْ: وَمَتَى وَطِئَ وَاضِحٌ دُبْرَ مُشْكِلٍ (أَجْنَبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا لِتَحَقُّقِ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى قُبُلَهُ لَا جَنَابَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ وَلَا حَدَثَ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ (وَ) مَتَى أَتَى وَاضِحٌ (بِخُنْثَى) مُشْكِلٍ (فِي الْحِرِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَأَصْلُهُ الْحَرَحُ أَيْ: الْفَرْجُ (وَهْوَ) أَيْ: الْخُنْثَى أَتَى (بِفَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ) مَنْ كَانَ غَيْرَ الْوَاضِحِ (أَجْنَبَ مُشْكِلٌ) ؛ لِأَنَّهُ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْوَاضِحِ وَمَنْ أَتَاهُ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ نَعَمْ الثَّانِي يَحْدُثُ بِالنَّزْعِ. وَبَاءُ بِخُنْثَى وَبِفَرْجٍ زَائِدَةٌ وَيَجُوزُ جَعْلُهَا بِمَعْنَى فِي وَفِي الْحِرِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ بِخُنْثَى وَقَوْلُهُ: أَوْ دُبُرٍ أَعَمُّ وَأَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي أَوْ دُبُرِهَا لَكِنَّهُ يَشْمَلُ دُبُرَ الْوَاضِحِ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا بِفِعْلِ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ فِعْلُ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغُسْلِ لِانْدِرَاجِ ارْتِفَاعِ الْأَصْغَرِ فِيهِ فَلَا يُحْتَرَزُ إلَّا عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُتَّجَهُ الِانْدِرَاجُ عِنْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِ الْغُسْلِ وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَا لِعَدَمِ التَّحَقُّقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ سَبَبُ الْغُسْلِ فِي الْوَاقِعِ كَانَ نِيَّتُهُ فِي مَعْنَى الْغَلَطِ فَيَرْتَفِعُ الْأَصْغَرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ) يُتَّجَهُ أَنْ يَجْرِي هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ عَلَى الصَّحِيحِ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُهُ عَلَى هَذَا الْمُخْتَارِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ وَقَدْ وَجَبَ عَلَى هَذَا الْمُخْتَارِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ وَصَرِيحُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ أَوْ مَذْيًا يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ أَنَّ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ لَيْسَتْ كَالثَّوْبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِمَا أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ فِي الْمُخْرَجِ فَقَطْ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى سم (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ) هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ وَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ آخِرَ فُرُوضِ الْوُضُوءِ، فَإِنْ اخْتَارَ الْوُضُوءَ وَجَبَ التَّرْتِيبُ فِيهِ وَغَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَقِيلَ لَا يَجِبَانِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ: الْأَصَحِّ وَهُوَ التَّخْيِيرُ إذَا تَوَضَّأَ وَجَبَ أَنْ يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْبَلَلُ مِنْ بَدَنِهِ وَالثَّوْبِ الَّذِي يَسْتَصْحِبُهُ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: ثَوْبَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ كَثَوْبِهِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَعَ تَعَيُّنِ حَدَثِهِ يَتَخَيَّرُ فَإِنْ جَعَلَهُ أَكْبَرَ اجْتَمَعَا وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ التَّخْيِيرِ أَنَّهُ يَكْفِي الْغُسْلُ عَنْ الْجَنَابَةِ مَعَ الصَّرْفِ عَنْ الْأَصْغَرِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِي هُنَا لِوُجُودِ الْأَصْغَرِ قَطْعًا بَلْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ كَفَى لِلشَّكِّ فِي الْجَنَابَةِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْغُسْلِ وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ الْأَصْغَرِ كَفَى أَيْضًا لِارْتِفَاعِ الْأَصْغَرِ ضِمْنًا وَإِنْ صُرِفَ عَنْهُ لَمْ يَكْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ جَمْعًا مِنْ الشُّيُوخِ الْتَزَمُوا ارْتِفَاعَ الْأَصْغَرِ بِالْغُسْلِ مَعَ الصَّرْفِ عَنْهُ وَأَنَّ الصَّرْفَ لَغْوٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّا إنَّمَا أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَا يَحْصُلُ الِاحْتِيَاطُ إلَّا بِغَسْلِ الثَّوْبِ فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْوُضُوءِ إذًا. اهـ. أَيْ: فَمُرَاعَاةُ الِاحْتِيَاطِ تَسْتَلْزِمُ مَا ذُكِرَ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْأَصْلَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الطَّهَارَةُ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ الْخَارِجُ فِي حَقِّهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا بِخِلَافِ الشَّخْصِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ) وَقَدْ فَعَلَ مَا يُوَافِقُ احْتِمَالَ الطَّهَارَةِ وَهُوَ الْغُسْلُ فَعَلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ مَنِيٌّ لَا مَانِعَ مِنْ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَيْنَا عَلَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَارَ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ جُنُبًا لَمْ يَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ بِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَصِحَّ

[باب التيمم]

أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ إذْ فِي هَذِهِ يُجْنِبُ الْوَاضِحُ أَيْضًا. (وَنُدِبَا لِلشَّخْصِ غَسْلُ فَرْجِهِ إنْ أَجْنَبَا وَيُنْدَبُ) لَهُ أَيْضًا (الْوُضُوءُ لِلطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالْمَنَامِ) «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» وَقِيسَ بِالْأَكْلِ الشُّرْبُ وَقَالَ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الثَّانِي «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفُ الْحَدَثِ غَالِبًا وَالتَّنَظُّفُ وَدَفْعُ الْأَذَى؛ وَقِيلَ: لَعَلَّهُ يَنْشَطُ لِلْغُسْلِ وَيَزِيدُ الْجِمَاعَ؛ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْشَطُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ فَلَوْ فَعَلَ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ بِلَا وُضُوءٍ كُرِهَ لَهُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ: وَأَمَّا طَوَافُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَرَكَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَكَالْجُنُبِ فِيمَا ذُكِرَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهُمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ. (بَابُ التَّيَمُّمِ) وَفِي نُسْخَةٍ فَصْلٌ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ لُغَةً: الْقَصْدُ يُقَالُ تَيَمَّمْت فُلَانًا وَيَمَّمْتُهُ وَيَامَمْتُهُ وَأَمَمْتُهُ أَيْ: قَصَدْتُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَشَرْعًا: إيصَالُ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ وَخُصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَهُوَ رُخْصَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ إلَخْ) أَيْ: بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ بِأَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ السَّبَبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ نَوَى مَا يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ كَقِرَاءَةٍ لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ حَيْثُ يَنْوِي بِهَا أَسْبَابَهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا مُجَرَّدُ التَّنْظِيفِ وَلَا رَفْعَ فِيهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مُحْدِثًا؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْوُضُوءِ وَشَأْنَهُ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدَثَ فَاسْتَدْعَى نِيَّةً مُعْتَبَرَةً (فَرْعٌ) لَوْ تَوَضَّأَ لِلْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ مَثَلًا ثُمَّ أَرَادَ الْغُسْلَ فِي الْحَالِ فَهَلْ يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِلْغُسْلِ أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِوُضُوءِ نَحْوِ الْأَكْلِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ فِي مَكَانِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِهِ عَنْ غُسْلِ دُخُولِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي أَعْنِي الِاكْتِفَاءَ (فَرْعٌ) هَلْ يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِكُلِّ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَثَلًا أَوْ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَطْ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ عَمَّا إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْأَصْغَرِ (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُجَرَّدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لَا يُبَاحُ بِهِ وَطْؤُهُمَا بِدُونِ اغْتِسَالٍ (بَابُ التَّيَمُّمِ) (قَوْلُهُ: وَهُوَ رُخْصَةٌ) حَدُّ الرُّخْصَةِ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ أَنَّ الْغُسْلَ هُوَ الْأَصْلُ فِي حَالِ الْعُذْرِ وَيَدَّعِيَ أَنَّ التَّيَمُّمَ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً فِي هَذَا الْحَالِ حَتَّى لَا يَتَحَقَّقَ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يُصَلِّيَ مَعَهَا فَتَدَبَّرْ لِيَنْدَفِعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْوُضُوءُ لِلطَّعَامِ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجُنُبِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ؛ لِأَنَّ حَدَثَهُمَا مُسْتَمِرٌّ وَلَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ وَهَذَا مَا دَامَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ صَارَا كَالْجُنُبِ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوُضُوءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الْوُضُوءَ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجُنُبِ وَيُزِيلُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَخَالَفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: لَا يَرْتَفِعُ شَيْءٌ مِنْ الْحَدَثِ حَتَّى تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُضُوءٌ يُزِيلُ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يُخَفِّفُهُ وَيُزِيلُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ؛ لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ الْجَنَابَةَ وَيُزِيلُهَا عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَعَلَى هَذَا يَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَصْلُحُ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفُ الْحَدَثِ غَالِبًا احْتَرَزَ بِغَالِبًا عَمَّا عَدَا الْمَرَّةَ الْأُولَى فَإِنَّ الْحَدَثَ قَدْ ارْتَفَعَ بِهَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا تَأْيِيدًا وَاضِحًا خِلَافُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ هُنَا فَإِنَّهُ كَخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ إذَا شَرَعَ الْمُتَوَضِّئُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ وَخَالَفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمَامِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ الْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ: إنَّ خِلَافَهُ هُنَا كَخِلَافِهِ هُنَاكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ خِلَافَهُ هُنَاكَ فِيمَا إذَا نَوَى نِيَّةً صَالِحَةً لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ أَنْشَطُ لَهُ. اهـ. [بَابُ التَّيَمُّمِ] (بَابُ التَّيَمُّمِ) (قَوْلُهُ: وَهُوَ رُخْصَةٌ) أَيْ مُطْلَقًا حَتَّى فِي حَقِّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ حِسًّا وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ هُوَ الْفَقْدُ لَا السَّفَرُ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ هَذَا الْعَاصِيَ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا

وَقِيلَ عَزِيمَةٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ: وَالرُّخْصَةُ إنَّمَا هِيَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ أَكْبَرَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] إلَى قَوْلِهِ {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] أَيْ: تُرَابًا طَاهِرًا وَقِيلَ تُرَابًا حَلَالًا وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ الْآتِي أَكْثَرُهَا فِي الْبَابِ (تَيَمَّمَ الْمُحْدِثُ) حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى ثُمَّ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَك أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ: عَلَيْك بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيك» وَفِيهِمَا عَنْ «عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَجْنَبْت فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْت فِي التُّرَابِ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ فَقَالَ: إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَعْنَى تَمَعَّكْت تَدَلَّكْت وَفِي رِوَايَةٍ تَمَرَّغْت وَهُوَ بِمَعْنَى تَدَلَّكْت. اهـ وَالْأَوْلَى تَفْسِيرُ تَمَعَّكْت بِتَمَرَّغْتُ إذْ هُوَ مَعْنَاهُ لُغَةً؛ وَلِأَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ وَخَرَجَ بِالْمُحْدِثِ الْمُتَنَجِّسُ فَلَا يَتَيَمَّمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالرُّخْصَةُ إنَّمَا هِيَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ) إنَّمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ إنْ كَانَ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَوْلِ هُوَ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ مُطْلَقًا لَكِنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ، وَأَمَّا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ اتِّفَاقًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّخْفِيفُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ رُخْصَةٌ) وَإِسْقَاطُ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ أُخْرَى كَمَا يُفِيدُهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى التُّحْفَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ رُخْصَةٌ) فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ حِسًّا فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ بِإِيجَابِ التَّيَمُّمِ وَفِعْلِ الصَّلَاةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ، أَمَّا الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَهُوَ فِي حَقِّهِ رُخْصَةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّخْفِيفُ. اهـ. وَكَوْنُهُ رُخْصَةً فِيهِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَدَبَّرْ، وَلَا يَرِدُ الْعَاصِي بِالْإِقَامَةِ الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا كَعَبْدٍ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِالسَّفَرِ فَأَقَامَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِيهِ صِحَّةُ تَيَمُّمِهِ لِلْمَرَضِ لِمَا قَالَهُ حَجَرٌ إنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلرُّخْصَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ حَتَّى يَفْتَرِقَ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الْعَاصِي وَغَيْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ حِسًّا وَإِنَّ التَّيَمُّمَ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ فَعَلَى هَذَا لَوْ رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ وَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا كَمَا لَوْ رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الْحَضَرِ بِالتَّيَمُّمِ. اهـ. يَعْنِي: أَنَّ صَلَاتَهُ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ كَصَلَاتِهِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُهُ لِإِلْغَاءِ سَفَرِهِ بِمَعْصِيَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. اهـ. فَإِنْ قُلْت: إنَّ السَّفَرَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمَرَضِ قَطْعًا فَمَا بَالُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْخَائِفِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِلْمَرَضِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ قُلْت أَجَابَ شَيْخُنَا ذ بِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْضًا فَسَبَبُ سَبَبِ الرُّخْصَةِ مَعْصِيَةٌ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ السَّابِقِ جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ السَّفَرَ لَمَّا كَانَ مَحَلًّا لِلرُّخْصَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لَهَا مَعَ الْعِصْيَانِ بِهِ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَزِيمَةٌ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ إيجَابٌ لِشَيْءٍ آخَرَ خُصُوصًا وَهُوَ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ فِي الْوَجْهِ لَا تَخْفِيفٌ لِلْأَوَّلِ كَإِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَفِطْرِ الْمُسَافِرِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ هَذَا التَّعْلِيلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَزِيمَةٌ) ظَاهِرُهُ إنَّهُ عَزِيمَةٌ عِنْدَهُ حَتَّى فِي حَقِّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ شَرْعًا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ مَاءً فَاحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْعَطَشِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ بِلَا خِلَافٍ قَالُوا وَلِذَا مَنْ بِهِ قُرُوحٌ يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْهَلَاكَ وَهُوَ عَاصٍ بِسَفَرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ. اهـ. وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ عَزِيمَةً جَوَازُهُ مَعَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ نَعَمْ هَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ الْقَاصِّ وَالْقَفَّالِ فَلَعَلَّ غَيْرَهُمَا نَقَلَ الْخِلَافَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَزِيمَةٌ) لَعَلَّهُ لِمَشَقَّةِ اسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فَلَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حَدُّ الرُّخْصَةِ وَيَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هِيَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ) أَيْ فَالْقَضَاءُ هُوَ الْجَارِي عَلَى قِيَاسِ الشَّرْعِ وَهَذَا كَافٍ فِي كَوْنِ سُقُوطِهِ رُخْصَةً كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ تُرَابًا طَاهِرًا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ الْأَظْهَرُ الْأَشْهَرُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا اهـ فَلَا يُشْتَرَطُ الْحِلُّ (قَوْلُهُ: فَقَالَ إنَّمَا يَكْفِيك) رِوَايَةُ الْحَدِيثِ فِي طُرُقِهَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ (قَوْلُهُ: ضَرْبَةً وَاحِدَةً) أَيْ ضَرَبَ بِهِمَا جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً لَا بِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَحْدَهَا ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَلٌ يُبَيِّنُهُ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ الدَّالَّةُ عَلَى وُجُوبِ ضَرْبَتَيْنِ مَعَ تَرْتِيبِ الْمَسْحِ

لِلنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ رُخْصَةٌ فَلَا يَتَجَاوَزُ مَحَلَّ وُرُودِهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَمَحْلُ النَّصِّ وَإِلَّا فَالْمَأْمُورُ بِغُسْلٍ مَسْنُونٍ يَتَيَمَّمُ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْقِيَاسُ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ كَذَلِكَ (لِلْمُؤَقَّتَهْ) فَرْضًا وَلَوْ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلًا (فِيهِ) أَيْ: فِي وَقْتِهَا عِلْمًا أَوْ ظَنًّا؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَوْ نَقَلَ التُّرَابَ قَبْلَهُ وَمَسَحَ بِهِ الْوَجْهَ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ نَقَلَ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ وَإِنْ صَادَفَ أَنَّهُ نَقَلَ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَمَسْحِ الْخُفِّ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ وَمَسْحَ الْخُفِّ رُخْصَةٌ لِلتَّخْفِيفِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلِ فَلَا يَضِيقُ بِاشْتِرَاطِ الْوَقْتِ؛ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ طَهَارَةُ رَفَاهِيَةٍ فَالْتَحَقَتْ بِالْوُضُوءِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ ضَرُورَةٌ فَاخْتَصَّ بِحَالِهَا كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَمْ تُبَحْ قَبْلَ الْوَقْتِ. فَإِنْ قُلْت: التَّيَمُّمُ بَدَلٌ وَمَا صَلَحَ لِلْمُبْدَلِ صَلَحَ لِلْبَدَلِ قُلْنَا مُنْتَقَضٌ بِاللَّيْلِ وَبِيَوْمِ الْعِيدِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَصْلُحُ لِعِتْقِ الْكَفَّارَةِ وَالثَّانِيَ لِنَحْرِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ دُونَ بَدَلِهِمَا وَهُوَ الصَّوْمُ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ التَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ فَيُصَلِّي بِهِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ النَّظْمِ إلَّا أَنْ يُتَوَهَّمَ وُجُودَ الْمَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا بِخِلَافِ طُهْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ كَمَا سَيَأْتِي لِتَجَدُّدِ حَدَثِهِ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ. (وَمَتْبُوعٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي أَيْ: تَيَمَّمَ لِلْمُؤَقَّتَةِ فِي وَقْتِهَا أَوْ وَقْتِ مَتْبُوعِهَا فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِلْعَصْرِ وَقْتَ الظُّهْرِ بَعْدَ فِعْلِهَا إذَا أَرَادَ جَمْعَهُمَا تَقْدِيمًا بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لَكِنْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا لَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهَا بِهِ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ رُخْصَةٌ) اُنْظُرْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَجَاوَزُ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَمَّا هُنَا بِانْتِفَاءِ الْجَامِعِ (قَوْلُهُ أَيْ: فِي وَقْتِهَا الْمَفْهُومِ) مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ النَّقْلِ وَالْمَسْحِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَدَّدَ النِّيَّةَ هُنَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَمَسَحَ كَفَى بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَادَفَ أَنَّهُ نَقَلَ فِيهِ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا مَسَحَ حَالَ الشَّكِّ، أَمَّا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَقَلَ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ فَالْوَجْهُ إجْزَاءُ هَذَا الْمَسْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ: تَيَمَّمَ لِلْمُؤَقَّتَةِ فِي وَقْتِهَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ وَمَتْبُوعٌ عُطِفَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ وَهُوَ هَا مِنْ قَوْلِهِ وَقْتَهَا وَهُوَ غَرِيبٌ وَيُمْكِنُ عَطْفُهُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ إلَيْهِ عَلَى الْهَاءِ فِي فِيهِ أَيْ: وَوَقْتٍ مَتْبُوعٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بَطَلَ التَّيَمُّمُ وَعَلَّلَ الْبُطْلَانَ فِي شَرْحِهِ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا ثُمَّ قَالَ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ لَكِنْ بَطَلَ الْجَمْعُ لِطُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهِ فَرِيضَةً غَيْرَهَا وَنَافِلَةً وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ تَأْبَاهُ هَذَا وَلَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ كَلَامُهُ يَقْتَضِي بَقَاءَهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ حَتَّى لَوْ صَلَّى بِهِ مَا ذُكِرَ صَحَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا صَحَّ تَبَعًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ بِالتَّيَمُّمِ غَيْرَ مَا نَوَاهُ دُونَ مَا نَوَاهُ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ رُخْصَةٌ) عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا لِلنَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا كَالْغُسْلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا لِلنَّجَاسَةِ احْتِرَازٌ مِنْ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِطَهَارَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ: كَالْغَسْلِ هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَعْنَاهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَجَوَّزَ أَحْمَدُ التَّيَمُّمَ عَنْ النَّجَاسَةِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي وُجُوبِ إعَادَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ عَامٌّ فِي الرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ) أَيْ يَتَيَمَّمُ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ وَإِنْ تَعَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا كَأَنْ بَقِيَ وُضُوءُهُ وَحَضَرَتْهُ صَلَوَاتٌ قَالَ ع ش، أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا عَنْ حَدَثٍ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَقَائِهِ عَلَى وُضُوئِهِ وَبَقَائِهِ عَلَى تَيَمُّمِهِ حَيْثُ طُلِبَ مِنْهُ تَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ مَعَ بَقَاءِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يُطْلَبْ مَعَ بَقَاءِ التَّيَمُّمِ أَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ الْمَطْلُوبِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ مِنْ فِعْلِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ، وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ الْحَدَثِ فَهُوَ تَكْرَارٌ لِمَا فَعَلَهُ مُسْتَقِلًّا وَهُوَ رُخْصَةٌ طُلِبَ تَخْفِيفُهَا فَلَا يُسَنُّ تَكْرَارُهَا. اهـ. وَحَكَى فِي الْمَجْمُوعِ فِي جَوَازِ تَجْدِيدِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْحَدَثِ وَجْهَيْنِ الْمَشْهُورُ لَا يُسْتَحَبُّ وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَالرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا فِيهِ تَنْظِيفٌ وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ اسْتِحْبَابَهُ كَالْوُضُوءِ. اهـ. وَتَعْلِيلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُشِيرُ لِلْفَرْقِ السَّابِقِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي وَقْتِهَا) خَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَجَوَّزَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْوُضُوءِ وَمَسْحِ الْخُفِّ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَرَدَّهُ الْأَصْحَابُ بِمَا فِي الشَّرْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: رُخْصَةٌ لِلتَّخْفِيفِ) أَيْ لَا رُخْصَةٌ لِلضَّرُورَةِ كَالتَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَةٌ لِلتَّخْفِيفِ لَا لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: إلَخْ) هَذَا أَحَدُ أَدِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَقْتِ إلَخْ) فَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهَا بِهِ) أَيْ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ. اهـ.

وَقْتِهَا وَزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ بِانْحِلَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ قَبْلَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ فَإِنَّهَا تُبَاحُ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّةَ اسْتَبَاحَ مَا نَوَى فَاسْتَبَاحَ غَيْرَهُ بَدَلًا وَهُنَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَا نَوَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَى فَلَمْ يَسْتَبِحْ غَيْرَهُ قَالَ: وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ تَأْخِيرًا فَتَيَمَّمَ لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ تَيَمُّمِهِ فِيهِ لِلْعَصْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَهُ فِي وَقْتِهِ وَلَا وَقْتِ مَتْبُوعِهِ وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتَةِ الْمُطْلَقَةُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا مَتَى شَاءَ إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ مَثَّلَ لِوَقْتِ الْمُؤَقَّتَةِ بِأَمْثِلَةٍ قَدْ يَخْفَى حُكْمُهَا فَقَالَ: (كَذِكْرِ) أَيْ كَوَقْتِ ذِكْرِ (الْفَائِتَهْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا» فَلَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَتَيَمَّمَ لَهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَائِتَةِ بِالتَّذَكُّرِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ الشَّاشِيُّ بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا لِتَوَهُّمِ بَقَائِهَا عَلَيْهِ فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنَّهَا) أَيْ: الْحَاضِرَةَ تُبَاحُ بِهِ (قَوْلُهُ: اسْتَبَاحَ مَا نَوَى) أَيْ: هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اسْتِبَاحَتِهِ (قَوْلُهُ إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) بِشَرْطِ أَنْ يَتَيَمَّمَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لِيَلِيَ فِيهِ وَالْأَصَحُّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَا يُقَالُ تَيَمُّمُهُ الْآنَ لِمَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ وَقْتُ فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى إلَى صِحَّتِهِ فِيهِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فَهُوَ كَنِيَّةِ مَنْ بِمِصْرَ اسْتِبَاحَةَ الطَّوَافِ إذْ صَرِيحُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ أَيْضًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا ظَاهِرُهُ) أَنَّهُ أَمْرُ إيجَابٍ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّ الشَّخْصَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ بِالشَّكِّ فِي فِعْلِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت الَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الشَّاكَّ بَعْدَ الْوَقْتِ إنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ أَوْ لَا لَزِمَهُ الْفِعْلُ وَإِنْ شَكَّ هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ لَمْ تَلْزَمْهُ فَإِنْ كَانَ مَا نَحْنُ فِيهِ مُصَوَّرًا بِالشِّقِّ الْأَوَّلِ أَشْكَلَ تَوَقُّفُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى التَّذَكُّرِ لِلُزُومِ الْفِعْلِ بِكُلِّ حَالٍ أَوْ بِالشِّقِّ الثَّانِي أَشْكَلَ الْأَمْرُ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ وَقْتِ صِحَّتِهِ وَقَدْ الْتَزَمَ الشَّارِحُ فِي رَدِّ مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّاشِيُّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى التَّذَكُّرِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ صِحَّتِهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ دَائِمًا أَيْ: بِأَنْ لَا تَنْقَطِعَ الصِّحَّةُ إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ قَبْلَ التَّذَكُّرِ تَنْقَطِعُ صِحَّتُهُ بِالتَّذَكُّرِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَّذَكُّرِ لَا تَنْقَطِعُ صِحَّتُهُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: إذْ مِنْ شَرْطِهَا مَعْنَاهُ مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ: دَائِمًا لَا مُطْلَقُ الصِّحَّةِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى التَّذَكُّرِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ إنْكَارُ الشَّاشِيِّ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ قُوَّةُ رَدِّ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمُطْلَقًا سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْفَائِتَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا بَلْ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ التَّذَكُّرِ إذْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجْمُوعٌ وَم ر وَحَجَرٌ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ الْحَاضِرَةَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ ظَنَّ إلَخْ) فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ هُنَا بِخِلَافِ دُخُولِ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِّ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ فِي الْحَدِيثِ بِالذِّكْرِ وَلَا ذِكْرَ فِي الظَّنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَائِتَةِ بِالتَّذَكُّرِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَقِبَ هَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْهَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ فَاسِدٌ فَإِنَّ فِعْلَهَا مُبَاحٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الشَّاشِيُّ هَذَا فَحَكَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَعِنْدِي فِي هَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ مُحْتَاطًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا هَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ التَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَتَيَسَّرُ فَهْمُهُ إلَّا بَعْدَ تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوُضُوءُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فَلَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَوَضَّأَ مُتَرَدِّدًا فِي النِّيَّةِ وَالتَّرَدُّدُ فِيهَا مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُكُمْ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبًّا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: لَا نَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَحَقُّقِ الْحَدَثِ وَإِنَّمَا نَقُولُ: لَا يَرْتَفِعُ عَلَى تَقْدِيرِ انْكِشَافِ الْمَحَالِّ فَيَكُونُ وُضُوءُهُ هَذَا رَافِعًا لِلْحَدَثِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا انْكَشَفَ الْحَالُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ. اهـ. فَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا أَيْ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَعَ الشَّكِّ مُسْتَحَبٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَحِينَئِذٍ فَوَقْتُ الشَّكِّ وَقْتٌ لِفِعْلِهَا. نَعَمْ قَوْلُ الشَّاشِيِّ فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ الْحَالُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ كَمَا فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عِنْدَ التَّذَكُّرِ فَشَرْطُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لِفِعْلِهَا مَعَ تَحَقُّقِ أَنَّهَا عَلَيْهِ هُوَ وَقْتُ تَذَكُّرِ أَنَّهَا عَلَيْهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ التَّحَقُّقِ بِخِلَافِ صِحَّتِهِ مَعَ الشَّكِّ أَوْ الظَّنِّ فَيَكْفِي فِيهَا الشَّكُّ أَوْ الظَّنُّ لِلضَّرُورَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبَيُّنِ يُصَرِّحُ بِهَذَا تَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِتَبَيُّنِ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا) أَيْ تَبَعًا لِطَلَبِ فِعْلِهَا فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ مَحَلُّ

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ. اهـ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى إنْكَارِ الشَّاشِيِّ؛ لِأَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْفَائِتَةِ لِتَوَهُّمِ بَقَائِهَا عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مُطْلَقًا إذْ شَرْطُهَا دُخُولُ وَقْتِ الْفَائِتَةِ وَهُوَ بِالتَّذَكُّرِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا (وَكَاجْتِمَاعِهِمْ) أَيْ: وَكَوَقْتِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ (لِشَكْوَى الْمَحْلِ) بِسُكُونِ الْحَاءِ أَيْ لِصَلَاةِ شَكْوَى الْجَدْبِ أَيْ: صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْمُرَادُ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا جَمَاعَةً وَإِلَّا فَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا فُرَادَى صَحَّ التَّيَمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا (وَغَسْلِ) أَوْ تَيَمُّمِ (مَيْتٍ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ: وَكَوَقْتِ انْقِضَاءِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُكَفَّنْ (لِصَلَاةِ الْكُلِّ) أَيْ: تَذَكُّرِ الْفَائِتَةِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلِاسْتِسْقَاءِ وَانْقِضَاءِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَوْ تَيَمُّمِهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَصَلَاةِ الْمَيِّتِ وَوَقْتِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِدُخُولِهِ. وَالْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلِلْعَجْزِ أَسْبَابٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (بِفَقْدِ مَاءٍ عَنْ ظَمَاهُ) أَيْ: عَطَشِهِ وَأَصْلُهُ ظَمَئِهِ بِالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْهَاءِ فَقُلِبَتْ الْهَمْزَةُ أَلِفًا لِلْوَزْنِ فَلَزِمَ ضَمُّ الْهَاءِ أَيْ: تَيَمَّمَ بِسَبَبِ فَقْدِ مَاءٍ (فَضَلَا) عَنْ ظَمَئِهِ (وَ) ظَمَأِ رُوحٍ (ذَاتِ حُرْمَةٍ) وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ بَهِيمَةً وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ أَوْ يَجِدَهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِلظَّمَأِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبَانِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِآيَةِ التَّيَمُّمِ السَّابِقَةِ وَلِخَبَرِ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ كَالْعَادِمِ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ لَوْ تَطَهَّرَ بِهِ وَاحْتِيَاجُهُ لِثَمَنِهِ كَاحْتِيَاجِهِ لِلظَّمَأِ وَخَرَجَ بِذَاتِ الْحُرْمَةِ غَيْرُهَا كَمُرْتَدٍّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَحَرْبِيٍّ وَخِنْزِيرٍ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْمَاءِ إلَيْهِ وَضَابِطُ الظَّمَأِ الْمُبِيحِ كَضَابِطِ الْمَرَضِ الْمُبِيحِ وَسَيَأْتِي (وَلَوْ) كَانَ الظَّمَأُ (مُسْتَقْبَلَا) فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَتَزَوَّدُ الْمَاءَ وَإِنْ رَجَا الْمَاءَ فِي غَدِهِ وَيَحْرُمُ الْوُضُوءُ حِينَئِذٍ بِهِ وَلَا يَجِبُ الطُّهْرُ بِالْمَاءِ وَجَمْعُهُ لِلشُّرْبِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ. نَعَمْ لَوْ خَافَ عَطَشَ بَهِيمَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْعُبَابِ وَوَقْتُ الْفَائِتَةِ إذَا ذَكَرَهَا فَلَوْ ظَنَّهَا عَلَيْهِ فَتَيَمَّمَ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَانَتْ عَلَيْهِ اهـ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الرَّدُّ إذْ حَاصِلُهُ حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلِهَذَا أَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى إشْكَالِهِ بِقَوْلِهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّاشِيُّ بِمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ النَّظَرِ عَلَى مُتَأَمِّلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّضِحُ بِهِ هَذَا الْمَقَامُ أَنْ يُقَالَ أَمْرُهُ بِهِ لِتَوَهُّمِ ذَلِكَ إنْ سَلِمَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ التَّذَكُّرِ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَلَا يَلْزَمُ صِحَّةُ التَّيَمُّمِ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَذَكَّرَ اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَتَّضِحُ بِهِ إلَخْ يُوَافِقُ الِاحْتِمَالَ السَّابِقَ فِي تَقْرِيرِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَقَدْ عَلِمْت مُخَالَفَتَهُ لِقُوَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ وَلِعِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا بَلْ وَلِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَنَحْوِهَا إذْ لَوْ صَحَّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ لِشَرْطِ عَدَمِ التَّذَكُّرِ لَمْ يُطْلِقُوا اعْتِبَارَ وَقْتِ التَّذَكُّرِ بَلْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ وَقْتَ التَّذَكُّرِ أَوْ مَا قَبْلَهُ لِشَرْطِ عَدَمِ التَّذَكُّرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: إذْ مَنْ يَشْرِطُهَا) أَيْ: صِحَّةَ التَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: اجْتِمَاعُ النَّاسِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَكْثَرُ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ أَوْ نَقُولُ مَنْ لَا يَنْتَظِرُ غَيْرَهُ عَادَةً (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إذَا أَرَادَ وَإِلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بِانْقِطَاعِ الْغَيْثِ وَلَوْ قَبْلَ الِاجْتِمَاعِ كَمَا يَسُوغُ التَّيَمُّمُ لِلْفَرِيضَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِرّ (قَوْلُهُ أَيْ: وَكَوَقْتِ انْقِضَاءِ ذَلِكَ) أَيْ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: فَلَزِمَ ضَمُّ الْهَاءِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَضُوءُ الْمُسْلِمِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: وَاحْتِيَاجُهُ لِثَمَنِهِ) لِنَحْوِ شِرَاءِ طَعَامِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ كَمُرْتَدٍّ) أَفْتَى الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا اسْتَتَابَهُ فَامْتَنَعُوا وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِتَابَةِ فَإِذَنْ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْمَذْكُورِينَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ إحْرَامِهَا لَا يَجُوزُ عَدَمُ سَقْيِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَقْتُولَةً شَرْعًا؛ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالْإِحْسَانِ فِي الْقَتْلِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ تَرْكُ الْإِحْسَانِ فِي قَتْلِ الْمُبَاشَرَةِ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَالْحَبْسِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِعْطَاءِ (قَوْلُهُ: صَرَفَ الْمَاءَ إلَيْهِ) لَوْ كَانَ الْمُحْتَرَمُ مُحْتَاجًا لِغَيْرِ الْمُحْتَرَمِ صَرَفَهُ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَجَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: طَنَّ اهـ وَهُوَ يُخْرِجُ الْقَطْعَ بِوُجُودِهِ فِي الْغَدِ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ الْوُضُوءُ) لَعَلَّ مَحَلَّ حُرْمَتِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ جَمْعُ مِائَةٍ لِمَنْ لَا يَعَافُهُ أَوْ لِمَنْ يَرْضَى بِشُرْبِهِ بِدُونِ ضَرَرٍ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِنْكَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْفَائِتَةُ وَقْتُهَا بِتَذَكُّرِهَا فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا إلَّا إذَا تَذَكَّرَهَا فَلَوْ شَكَّ هَلْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَتَيَمَّمَ لَهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ فَصْلِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ. اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ إلَّا أَنَّهُ كَمَا تَرَى قَيَّدَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِتَبَيُّنِ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَانَ التَّيَمُّمُ صَحِيحًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكْفِيهِ فِعْلُهَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَكُونُ الْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ انْكِشَافِ الْحَالِ كَمَا فِي الشَّكِّ فِي الْحَدَثِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَزِمَ ضَمُّ الْهَاءِ) لِمُنَاسِبَةِ الضَّمِّ لِلْأَلْفِ بِخِلَافِ الْكَسْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَرَفَهُ أَثِمَ) وَلَزِمَهُ الْإِعَادَةُ إنْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّقْيِ فَهُوَ كَإِرَاقَةِ الْمَاءِ عَبَثًا وَسَيَأْتِي. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّدُ الْمَاءَ وَإِنْ رَجَا الْمَاءَ فِي غَدِهِ وَيَحْرُمُ الْوُضُوءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ كَانَ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ فِي غَدِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُهُ فَهَلْ لَهُ التَّزَوُّدُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قُلْت الْأَصَحُّ الْجَوَازُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ. اهـ. وَنَظَرَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فِي الْوُجُوبِ فَحَرِّرْ وَاَلَّذِي فِي م ر هُوَ أَنَّهُ إنْ رَجَا الْمَاءَ فِي غَدٍ فَلَهُ التَّيَمُّمُ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَلَوْ ظَنَّ الْمَاءَ فِي غَدِهِ فَلَهُ التَّزَوُّدُ فِي

فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَذْكُورُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءَانِ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ وَعَطِشَ قَبْلَ الْوَقْتِ شَرِبَ الطَّاهِرَ أَوْ فِيهِ؛ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ: يَشْرَبُ النَّجِسَ وَيَتَطَهَّرُ بِالطَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ مُسْتَحِقًّا لِلطَّهَارَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَشْرَبُ الطَّاهِرَ وَيَتَيَمَّمُ وَاخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شُرْبُ النَّجِسِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُمْ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلطَّهَارَةِ مَمْنُوعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (وَقَبْلَهُ الصَّالِحُ لِلْغُسْلِ وَلَا يَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ) أَيْ: وَيَسْتَعْمِلُ وُجُوبًا قَبْلَ تَيَمُّمِهِ الْمَاءَ الصَّالِحَ لِلْغُسْلِ إذَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلضَّرُورَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهَا كَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ إعْتَاقِ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ بِالنَّصِّ حَيْثُ قَالَ: ثَمَّةَ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ: الرَّقَبَةَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ وَهَذَا لَمْ يَجِدْهَا وَقَالَ: هُنَا {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وَهَذَا وَاجِدُهُ وَبِأَنَّ وُجُوبَ بَعْضِ الرَّقَبَةِ مَعَ الشَّهْرَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ وَالتَّيَمُّمُ يَقَعُ عَنْ غَيْرِ الْمَغْسُولِ خَاصَّةً وَبِأَنَّ عِتْقَ بَعْضِ الرَّقَبَةِ لَا يُفِيدُ غَيْرَ مَا أَفَادَهُ الصَّوْمُ وَغَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ يُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ رَفْعُ حَدَثِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ ثُمَّ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ رَتَّبَ أَوْ أَكْبَرُ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُرِيدُ وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءِ وَالرَّأْسُ أَوْلَى قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَّا أَنَّهُ أَهْمَلَ التَّصْرِيحَ فِيهَا بِذِكْرِ الرَّأْسِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَرَأْسِهِ وَأَعَالِي بَدَنِهِ. وَأَيُّهُمَا أَوْلَى؟ فِيهِ خِلَافٌ. نَقَلَ صَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِرَأْسِهِ وَأَعَالِيهِ وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالرَّأْسِ وَالْمُخْتَارُ تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَغْسِلُ كُلَّ بَدَنِهِ. اهـ وَخَرَجَ بِالصَّالِحِ لِلْغُسْلِ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ بَلْ لِلْمَسْحِ كَثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ لَا يُمْكِنُ إذَابَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ صُلُوحِهِ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُحْدِثَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَأْسِهِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَلَا يَصِحُّ مَسْحُ الرَّأْسِ مَعَ بَقَاءِ فَرْضِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ بِهِ فِي الرَّأْسِ فَيَتَيَمَّمُ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ الرَّأْسَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ عَنْ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يُؤَثِّرُ هَذَا الْمَاءُ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا أَقْوَى فِي الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَالْمَحْذُورُ يَزُولُ بِمَا ذُكِرَ. (وَأَوَّلَا) أَيْ: قَبْلَ تَيَمُّمِهِ (يَطْلُبُ) الْمَاءَ هُوَ (أَوْ مَأْذُونُهُ) فِي الطَّلَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] ـــــــــــــــــــــــــــــSمَفْهُومُ وَلَا يَجِبُ الطُّهْرُ بِالْمَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ) أَيْ: إذَا أَمْكَنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهَا) وَمَحَلُّهَا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسِ) إنْ أُرِيدَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَا يَشْمَلُ الرَّأْسَ لَزِمَ تَكْرِيرُ غَسْلِهِ مَعَ تَرْكِ غَيْرِهِ رَأْسًا إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكْفِي جَمِيعَ الْبَدَنِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا الرَّأْسَ لَزِمَ تَأَخُّرُ الرَّأْسِ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُوَجَّهُ تَأَخُّرُهُ عَنْ الرِّجْلَيْنِ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ كَانَ اقْتِضَاؤُهُ الطُّهْرَ أَضْعَفَ مِنْ اقْتِضَاءِ الرِّجْلَيْنِ فَأُخِّرَ عَنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسَ أَنَّهُ إنْ كَفَى أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَمِنْهَا الرَّأْسُ بَدَأَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا بَدَأَ بِالرَّأْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَفْعَلُ إلَخْ) هَذَا التَّنْظِيرُ يَقْتَضِي تَكَرُّرَ غَسْلِ الرَّأْسِ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ إنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِشَرَفِهَا ثُمَّ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْبَدَنِ مُبْتَدِئًا بِأَعْلَاهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهَا أَنَّهُ يُقَدِّمُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الْغُسْلِ إذْ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالرَّأْسِ اهـ قِيلَ وَلِمَا قَالَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّ صَنِيعَ الرَّوْضَةِ يَرُدُّ تَأْوِيلَهُ الْمَذْكُورَ اهـ قُلْت وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُسْتَثْنَى الرَّأْسُ هُنَا مِنْ مُقْتَضَى التَّنْظِيرِ فَلَا يُكَرَّرُ غَسْلُهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصَحِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: شَرِبَ الطَّاهِرَ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي حَرْمَلَةَ حَيْثُ قَالَ إذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا وَاحْتَاجَ إلَى الطَّهَارَةِ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ وَشَرِبَ النَّجِسَ اهـ وَنَصُّ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ يَرْتَفِعُ عَنْ التَّصْوِيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ لِلطَّهَارَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا أَمَرْتُكُمْ) الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ) أَيْ مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ مَسْحِ الْخُفِّ (قَوْلُهُ: مَا لَا يُفِيدُهُ) وَهُوَ اسْتِبَاحَةُ أَكْثَرِ مِنْ فَرْضٍ لَوْ تَمَّمَ الْغُسْلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: التَّصْرِيحَ) لِدُخُولِهَا فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ صُلُوحِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فِي وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الرَّأْسِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَلْزَمُهُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّأْسِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يُحْكَمُ بِوُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ. اهـ. وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ) لَوْ سَبَقَ لَهُ طَلَبٌ وَتَيَمَّمَ وَأَرَادَ تَيَمُّمًا آخَرَ لِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَى فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الطَّلَبِ: يُنْظَرُ فَإِنْ احْتَمَلَ وَلَوْ عَلَى نُدُورِ حُصُولِ الْمَاءِ بِأَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ أَوْ طَلَعَ رَكْبٌ أَوْ سَحَابَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَجَبَ الطَّلَبُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فَكُلُّ مَوْضِعٍ تَيَقَّنَ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ حُدُوثَ مَاءٍ فِيهِ لِهَذَا السَّبَبِ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ وَاَلَّذِي ظَنَّ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ -

وَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ مَعَ إمْكَانِهَا بِالْمَاءِ؛ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ قَدْ يُدْرَكُ بِالطَّلَبِ فَوَجَبَ طَلَبُهُ كَالْقِبْلَةِ؛ فَإِنْ قُلْت: الطَّلَبُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ طَلَبُهُ كَالْمَالِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ قُلْنَا لَيْسَ شَرْطًا لِذَلِكَ بَلْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ الْعِبَادَةِ فَيَلْزَمُ طَلَبُهُ كَالرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمَّا غَيْرُ مَأْذُونِهِ فَلَا يَكْفِي طَلَبُهُ وَيَتَعَيَّنُ الطَّلَبُ (فِي الْوَقْتِ) لِحُصُولِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ فَلَوْ طَلَبَ شَاكًّا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ؛ وَإِنْ صَادَفَهُ كَمَا قُلْنَا فِي التَّيَمُّمِ نَفْسِهِ نَعَمْ يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْإِذْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ الْعِبَادَةِ) أَيْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ إلَى الطَّهَارَةِ بِالتُّرَابِ (وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِهِ الْعَدَمَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ تَقَدُّمُ إلَخْ) وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَظْهَرِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ الْأُسْتَاذِ وُجُوبَ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَوَّلَهُ إذَا عَظُمَتْ الْقَافِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُهَا إلَّا بِذَلِكَ اهـ قِيلَ: وَالْإِيجَابُ أَوَّلُهُ مُتَّجَهٌ وَقَبْلَهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ وُجُوبُ السَّعْيِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْجُمُعَةَ أُنِيطَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا بِالْفَجْرِ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا. اهـ. قُلْت بَقِيَ فِيهِ أَبْحَاثٌ أَحَدُهَا إذَا الْتَزَمْنَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَأَمْكَنَ قَطْعُ الْقَافِلَةِ بِالطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهَا مَعَ التَّرَدُّدِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الطَّلَبِ إلَّا بِالطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَقِيَاسُ مَا قَالَهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَافِلَةٌ وَاحْتَاجَ فِي التَّرَدُّدِ الْوَاجِبِ فِي الطَّلَبِ إلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ وَيُتَصَوَّرُ هَذَا فِي نَحْوِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوَقْتِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِلطَّهَارَةِ وَإِتْلَافُهُ عَبَثًا مِنْ غَيْرِ عِصْيَانٍ مِنْ حَيْثُ إتْلَافُ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ ثَبَتَ الْعِصْيَانُ مِنْ حَيْثُ إضَاعَةُ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَفِيهِ دِقَّةٌ وَالثَّالِثُ هَلْ مُرَادُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا يَعُمُّ تَقْدِيمَهُ بِتَمَامِهِ بِأَنْ يَفْرُغَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ حُدُوثَ مَاءٍ وَلَمْ يُفَارِقْ مَوْضِعَهُ فَإِنْ كَانَ يَتَيَقَّنُ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا مَاءَ فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْهُ بَلْ ظَنَّ الْعَدَمَ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يَحْتَاجُ فِي الثَّانِي إلَى إعَادَةِ الطَّلَبِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَحْتَاجُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ مَاءٌ مِنْ بِئْرٍ خَفِيَتْ أَوْ بِدَلَالَةِ شَخْصٍ كَذَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا طَلَبَ ثَانِيًا وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى وَجَبَ الطَّلَبُ لَهَا ثَالِثًا وَهَكَذَا وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ تَيَمَّمَ لِلْأُولَى وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ طَلَبٍ ثَانٍ وَهَكَذَا. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى أَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ يَقِينُ الْعَدَمِ بَلْ غَلَبَةُ ظَنٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِالطَّلَبِ تَعَبُّدًا وَإِنْ تَيَقَّنَ الْعَدَمَ وَهَذَا بَعِيدٌ. اهـ. ثُمَّ إنَّهُ مَتَى اُحْتُمِلَ وُجُودُ مَاءٍ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ طَلَبَ قَبْلَهُ لِاتِّسَاعِ الْقَافِلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ بِدَوَامِ نَظَرِهِ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ نَظَرُهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ كَافٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ تَحَقُّقُهُ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُطْلَبُ لِيَثْبُتَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ فَلَمْ يَجُزْ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُ التَّيَمُّمِ كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وُجُوبَ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَطْلَبُ) وَيَجِبُ الطَّلَبُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ فَقْدُهُ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الظَّنِّ م ر (قَوْلُهُ: يَطْلَبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الطَّلَبِ وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنْ لَا مَاءَ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ إنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْمَاءِ حَوَالَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ الطَّلَبُ وَعَلَّلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْقَطْعَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ بِأَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَجِبُ إذَا تَوَقَّعَ وُجُودَ الْمَاءِ تَوَقُّعًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فَإِنْ قَطَعَ بِأَنْ لَا مَاءَ هُنَاكَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ رِمَالِ الْبَوَادِي فَيَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ اسْتِحَالَةَ وُجُودِ مَاءٍ لَمْ نُكَلِّفْهُ التَّرَدُّدَ لِطَلَبِهِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ مَاءٍ يَعْلَمُ اسْتِحَالَةَ وُجُودِهِ مُحَالٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فَقْدَهُ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَلَوْ فِي الرِّوَايَةِ قَالَ ع ش وَلَوْ بَقِيَ مَعَ خَبَرِهِ تَرَدُّدٌ لِإِقَامَةِ خَبَرِهِ مَقَامَ الْيَقِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَأْذُونُهُ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ) أَيْ لَا يُقَالُ فِي اللُّغَةِ لَمْ يَجِدْ إلَّا لِمَنْ طَلَبَ فَلَمْ يُصِبْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ ظَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً طَلَبَهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مِنْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بَلْ لِلِانْتِقَالِ) أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ إلَى بَدَلِهِ (قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ الْإِذْنُ) فَلَوْ طَلَبَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ بِخَبَرِ ثِقَةٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ كَفَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا

فِي الطَّلَبِ عَلَيْهِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ مُتَّجَهٌ وَإِذَا طَلَبَ فِيهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ عَقِبَ الطَّلَبِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَبَ قَبْلَهُ تَجِبُ إعَادَتُهُ فِيهِ فَإِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِالطَّلَبِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ. (إنْ نَفْسًا وَمَالًا) وَعُضْوًا مُحْتَرَمَاتٍ (وَانْقِطَاعَهُ) عَنْ الرُّفْقَةِ (أَمِنْ) أَيْ يَطْلُبُ إنْ أَمِنَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لِلضَّرَرِ وَلِلْوَحْشَةِ فِي الِانْقِطَاعِ سَوَاءٌ كَثُرَ الْمَالُ أَمْ قَلَّ. نَعَمْ إنْ كَانَ قَدْرًا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ؛ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ ثِقَةٌ وَجَبَ الطَّلَبُ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَيْفِيَّةُ الطَّلَبِ: أَنْ يُفَتِّشَ رَحْلَهُ وَيَسْأَلَ رُفْقَتَهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُمْ أَوْ يَضِيقَ الْوَقْتُ وَالْعِبْرَةُ بِرُفْقَةِ مَنْزِلِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَيَكْفِي أَنْ يُنَادِيَ فِيهِمْ بِطَلَبِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالسُّؤَالِ كَأَنْ يَقُولَ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يَجُودُ بِالْمَاءِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ وَلَوْ بِثَمَنِهِ فَقَدْ يَسْمَحُ السَّامِعُ بِالْبَيْعِ لَا بِالْهِبَةِ تَمَّ يَنْظُرَ حَوَالَيْهِ بِقَدْرِ غَلْوَةِ سَهْمٍ إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ وَيَخُصَّ مَوَاضِعَ الْخُضْرَةِ وَاجْتِمَاعِ الطُّيُورِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَوٍ طَلَبَهُ (فِي حَدِّ غَوْثٍ) وَهُوَ مَا يَلْحَقُهُ فِيهِ غَوْثُ الرُّفْقَةِ لَوْ اسْتَغَاثَ بِهِمْ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ بَعْضِهِ فِي الْوَقْتِ لِيَعْتَدَّ بِهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِقَدْرٍ إذَا انْضَمَّ إلَى الْوَقْتِ وَسِعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ سم (قَوْلُهُ: فِي الطَّلَبِ عَلَيْهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَقُلْ اُطْلُبْ لِي قَبْلَ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ مُتَّجَهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِيَطْلُبَ لَهُ فِيهِ أَوْ يَطْلُبَ لَا لِيَطْلُبَ لَهُ قَبْلَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمُحْرِمِ يُوَكِّلُ حَلَالًا لِيَعْقِدَ لَهُ النِّكَاحَ اهـ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَطْرَأْ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ وُجُودُ الْمَاءِ (قَوْلُهُ تَجِبُ إعَادَتُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالطَّلَبِ السَّابِقِ عَدَمَ الْمَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الطَّلَبِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ ظَنَّ وُجُودَهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَنْظُرُ حَوَالَيْهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيمَا زَادَ مِنْ الْقَافِلَةِ عَلَى رُفْقَةِ مَنْزِلِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ النَّظَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاشْتَغَلَتْ ذِمَّتُهُ بِالطَّلَبِ فَلَا يَسْقُطُ بِلَا إذْنِهِ وَمَا قَالُوهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُلُولِ فِي الْمَكَانِ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِأَنْ لَا مَاءَ فِيهِ فَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ أَصْلًا فَلَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ ذِمَّتُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يُوجِبُ تَجْدِيدَ الطَّلَبِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِي الشَّرْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ) عِبَارَةُ حَجَرٍ عَلِمَ وُجُودَهُ عِلْمًا يَقِينِيًّا نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ كَافٍ لِإِقَامَةِ الشَّارِعِ لَهُ فِي مَوَاضِعِ مَقَامِ الْيَقِينِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّنِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ مَعَهُ الطَّلَبُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) هُوَ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَعْمَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) هُوَ قَيْدٌ هُنَا، وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَهُ أَنْ لَا مَاءَ بِيَدِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فَهُوَ مَانِعٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يَضِيقَ الْوَقْتُ) بِأَنْ لَا يَبْقَى إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَفِي وَجْهٍ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً. اهـ. مَجْمُوعٌ وَهَذَا عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا إذَا تَيَقَّنَهُ فَقَالَ الْمُحَشِّي فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ يُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ التَّوَهُّمِ يُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجْدَانِ الْمَاءِ فَطَلَبُهُ يُفَوِّتُ الْوَقْتَ الْمُحَقَّقَ بِلَا فَائِدَةٍ فَاشْتُرِطَ إدْرَاكُ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَمَا هُنَا مُتَحَقِّقٌ فِيهِ وُجْدَانُ الْمَاءِ فَاكْتُفِيَ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْوُضُوءِ لِوُقُوعِهَا أَدَاءً. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ تَيَقُّنَ الْمَاءِ وَتَوَهُّمَهُ فِي حَدِّ الْغَوْثِ سَوَاءٌ فِي اشْتِرَاطِ الْأَمْنِ عَلَى الْوَقْتِ وَمَالَ إلَيْهِ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِرُفْقَةِ مَنْزِلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَالطَّلَبُ مِنْ الرُّفْقَةِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي فِيهِ رُفْقَتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ الْمَنْسُوبِ إلَى مَنْزِلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ) فَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ تَرَدُّدٌ إلَى حَدِّ الْغَوْثِ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ أَصْلًا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ:

مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ التَّشَاغُلِ بِشَغْلِهِمْ (لِتَوَهُّمٍ بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ يَعْنِي يَطْلُبُ الْمَاءَ فِي حَدِّ الْغَوْثِ عِنْدَ تَوَهُّمِهِ لَهُ فِيهِ وَالْمُرَادُ تَجْوِيزُ وُجُودِهِ وَلَوْ بِشَكٍّ أَوْ ظَنٍّ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْيَقِينِ كَمَا سَيَأْتِي. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَدُورَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِنْ إتْيَانِ الْمَاءِ فِي الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَصْعَدَ جَبَلًا أَوْ نَحْوَهُ بِقُرْبِهِ ثُمَّ يَنْظُرَ حَوَالَيْهِ وَهَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِالتَّرَدُّدِ إلَيْهِ (وَ) يَطْلُبُهُ فِي حَدِّ (الْقُرْبِ) وَهُوَ مَا يَنْتَشِرُ إلَيْهِ النَّازِلُونَ لِاحْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَنَحْوِهِمَا (مَعْ يَقِينِهِ) لِلْمَاءِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ إلَيْهِ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْهُ لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ حَدَّ الْقُرْبِ فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَلَعَلَّهُ يَقْرَبُ مِنْ نِصْفِ فَرْسَخٍ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَهُ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِبُعْدِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَأَنَّهُ لَوْ انْتَهَى إلَى الْمَنْزِلِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَالْمَاءُ - ـــــــــــــــــــــــــــــSحَوَالَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِشَكٍّ) إنْ أَرَادَ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ أَوْ ظَنَّ أَوْ التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ خَرَجَ الْوَهْمُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ) هَذَا فِي الْمُسَافِرِ، أَمَّا الْمُقِيمُ فَيَلْزَمُهُ طَلَبُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ تَفْصِيلِ مَسَائِلِ حَدَّيْ الْغَوْثِ وَالْقُرْبِ، أَمَّا الْمُقِيمُ فَلَا يَتَيَمَّمُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى وَإِنْ فَاتَ بِهِ الْوَقْتُ اهـ بَلْ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ حَوَالَيْهِ فَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ إحْدَاهَا فِي حَدِّ الْقُرْبِ فَيَلْزَمُهُ طَلَبُهُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَوْ سَعَى إلَيْهِ لَفَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَيَتَيَمَّمُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ فَيَزِيدَ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَقْتِ قَبْلَ وُصُولِهِ فَيَتَيَمَّمُ أَيْضًا هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ. وَأَمَّا الْمُقِيمُ فَذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بِالْقَضَاءِ لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى إلَى الْمَاءِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ بِتَلْخِيصٍ لَكِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَدَّ مُسَافِرًا فِي طَلَبِ الْمَاءِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ لِقَوْلِهِمْ فِي الْبَدْوِيِّ الْمُقِيمِ بِبَادِيَةٍ لَا مَاءَ فِيهَا لِلطَّهَارَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ النُّقْلَةُ لِلتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ بَلْ يَتَيَمَّمُ فَتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ السَّابِقِ، أَمَّا الْمُقِيمُ فَلَا يَتَيَمَّمُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ بِقَوْلِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ أَيْ: لِتَيَمُّمِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَلَا يَرِدُ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْبَرْدِ مَعَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِيمَا إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى إلَى الْمَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِمَنْ هُوَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ هُوَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَى الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي حَدِّ الْبُعْدِ وَخَرَجَ الْوَقْتُ بِالسَّعْيِ إلَيْهِ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا أَوْ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ إذَا كَانَ فِي حَدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُرَادُ إلَخْ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ التَّوَهُّمِ وَهُوَ إدْرَاكُ الْمَرْجُوحِ بَلْ الْوُقُوعُ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنِ وَلَوْ مَعَ رُجْحَانٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالتَّرَدُّدِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى حَدِّ الْغَوْثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نِصْفِ فَرْسَخٍ) وَقَدْرُهُ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ الْمُعْتَدِلِ إحْدَى عَشْرَةَ دَرَجَةً وَرُبُعُ دَرَجَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ ذَهَبَ لِاحْتِطَابٍ مَثَلًا إلَى آخِرِ حَدِّ الْقُرْبِ فَرَأَى الْمَاءَ قَرِيبًا مِنْهُ لَكِنَّهُ فِي حَدِّ الْبُعْدِ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ رَحْلِهِ لَمْ يَجِبْ طَلَبُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي آخِرِ حَدِّ الْغَوْثِ وَتَوَهَّمَهُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَجِبُ حِينَئِذٍ لِقُرْبِهِ بِالْفِعْلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ تَخْصِيصِ وُجُوبِ الطَّلَبِ بِحَالَتَيْ التَّوَهُّمِ وَالتَّيَقُّنِ لِلْوُجُودِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ انْتَهَى إلَخْ) يَجِبُ أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ وَهُوَ سَائِرٌ فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَكَذَا وَهُوَ نَازِلٌ وَالْمَحَلُّ فِيهِمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ إذْ لَوْ كَانَ وَهُوَ سَائِرٌ فِي حَدِّ الْبُعْدِ أَوْ الْقُرْبِ وَالْمَحَلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ فِيهِمَا لَوَجَبَ طَلَبُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ فِي حَدِّ الْبُعْدِ وَالْمَحَلُّ لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ لَمْ يَجِبْ طَلَبُهُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ إلَيْهِ طَلَبُهُ حِينَ الْأَمْنِ عَلَى الْوَقْتِ وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَجِبُ طَلَبُهُ بَعْدَ نُزُولِهِ إلَّا إنْ أَمِنَ عَلَى الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الطَّهَارَةِ مِنْهُ لَا يَتِمُّ وُجُوبُهُ إلَّا بِإِرَادَتِهِ الصَّلَاةَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ مُوجِبَ الطَّهَارَةِ الْحَدَثُ مَعَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ أَيْ إرَادَتِهَا وَهُوَ لَمْ يُرِدْهَا إلَّا بَعْدَ النُّزُولِ حَتَّى لَوْ أَرَادَهَا قَبْلُ كَانَ وَقْتُ الطَّلَبِ وَقْتَ إرَادَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. لِيُعْلَمَ مَا فِي كَلَامِ الْمُحَشِّي وَتَصْوِيرِهِ مِنْ الْخَلَلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ انْتَهَى إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ

فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَلَوْ قَصَدَهُ خَرَجَ الْوَقْتُ وَجَبَ قَصْدُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي رَحْلِهِ وَبِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَجِبُ؛ وَكُلٌّ مِنْهُمَا نَقْلُ مَا قَالَهُ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَزَادَ النَّوَوِيُّ نَقْلَهُ عَنْ ظَاهِرِ نَصِّ الْأُمِّ وَغَيْرِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقُرْبِ وَأَمِنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْبُعْدِ أَوْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ الْمُقِيمَ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي حَدِّ الْبُعْدِ وَخَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْمُقِيمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ هُوَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا؛ وَبِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إنْ كَانَ الْمَاءُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ بِشَرْطِ أَمْنِ الْخَوْفِ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ فِي حَدِّ الْبُعْدِ أَوْ خَافَ الْوَقْتَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُسَافِرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ هُوَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُقِيمُ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْعَدَمُ فَلَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَى الْمَاءِ إلَّا إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَأَمِنَ الْوَقْتَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْبُعْدِ أَوْ خَافَ الْوَقْتَ نَعَمْ مَحَلُّ لُزُومِ السَّعْيِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَعْنِي مَا إذَا كَانَ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ أَنْ لَا يُعَدَّ السَّعْيُ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى الْمَاءِ سَفَرًا مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ مَفْهُومُهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ لِلْغَالِبِ عِنْدَ أَمْنِ الْوَقْتِ حَتَّى يَلْزَمَ الْمُقِيمَ بِمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْ حَدِّ الْبُعْدِ عِنْدَ أَمْنِ الْوَقْتِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ سم (قَوْلُهُ: فِي حَدِّ الْقُرْبِ) أَيْ: مِنْ حِينِ نُزُولِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَهُ) أَيْ: مِنْ حِينِ نُزُولِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَجِبُ) قَدْ يُشْكِلُ إذَا كَانَ لَوْ قَصَدَهُ مِنْ حِينِ نُزُولِهِ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَوْ قَصَدَهُ قَبْلُ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَدْ يُتَّجَهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَى الْمَنْزِلِ فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَلَا إشْكَالَ إذْ لَا يَجِبُ طَلَبُهُ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَى الْمَنْزِلِ لِكَوْنِهِ فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَإِنْ قُلْت: لَا إشْكَالَ وَإِنْ لَمْ تُصَوَّرْ بِمَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَاءَ عَبَثًا أَوْ مَرَّ بِهِ فَلَمَّا أَبْعَدَ عَنْهُ تَيَمَّمَ قُلْت: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ تَيَقَّنَ الْعَدَمَ فِي مَحَلِّ الطَّلَبِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQإطْلَاقِهِ وُجُوبَ الطَّلَبِ مِنْ حَدِّ الْقُرْبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ قَصْدُهُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ إرَادَةِ الصَّلَاةَ مَعَ أَنَّ أَصَحَّ الْأَوْجُهِ أَنَّ مُوجِبَهُ الْحَدَثُ وَالْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَتَأَمَّلْ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا يَسْقُطُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الرَّوْضَةِ، أَمَّا الْمُقِيمُ فَلَا يَتَيَمَّمُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ. اهـ. وَهُوَ حَمْلٌ لَا يَرْضَى بِهِ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَوْ سَعَى فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، أَمَّا الْمُقِيمُ فَذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بِالْقَضَاءِ لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فَلَيْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى إلَى الْمَاءِ. اهـ. وَقَدْ

قَالَ الْبَارِزِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَنْبَغِي لَوْ تَوَهَّمَ وُجُودَ الْمَاءِ فِي حَدِّ الْغَوْثِ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الِانْتِهَاءِ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِي الْوَقْتِ وَيُؤَيِّدُ مَا قَاسَهُ وَمَا قَاسَ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ فِي الْبِئْرِ لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِيهِ بِلَا قَضَاءٍ (وَجَدَّدَا لِلثَّانِ) أَيْ: وَجَدَّدَ الطَّلَبَ لِلتَّيَمُّمِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ عَلَى مَاءٍ لَكِنَّهُ دُونَ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ بِالْأَوَّلِ وَاسْتَمَرَّ التَّيَقُّنُ فَلَا طَلَبَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِ) أَيْ: وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِيُؤَدِّيَهَا بِالْوُضُوءِ عِنْدَ تَيَقُّنِ الْمَاءِ (آخِرَهُ) أَيْ: آخِرَ الْوَقْتِ (أَوْلَى) مِنْ تَعْجِيلِهَا أَوَّلَهُ بِالتَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْأَكْمَلُ؛ وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الصَّلَاةِ بِهِ وَلَوْ آخِرَ الْوَقْتِ أَبْلَغُ مِنْهَا بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ جَائِزٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهَا أَوَّلَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا تَيَقَّنَهُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ وَإِلَّا وَجَبَ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ كُلَّهُ مَحَلُّ الطَّلَبِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْ أَطْلَقَ اسْتِحْبَابَ التَّأْخِيرِ مِنْ أَصْحَابِنَا. اهـ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْهُ آخِرَ الْوَقْتِ بِأَنْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ تَوَهَّمَهُ فَتَقْدِيمُهَا بِالتَّيَمُّمِ أَوْلَى لِتَحَقُّقِ فَضِيلَةِ التَّقْدِيمِ دُونَ فَضِيلَةِ الْوُضُوءِ وَقِيلَ تَأْخِيرُهَا فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْلَى لِمَا مَرَّ قَالَ: الْإِمَامُ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ وَالْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ وَبِالْوُضُوءِ آخِرَهُ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالتَّيَمُّمِ لَا تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا بِالْوُضُوءِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الرُّويَانِيَّ نَقَلَهُ أَيْضًا عَنْ الْأَصْحَابِ؛ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ لَا يَرْجُو الْمَاءَ بَعْدُ بِقَرِينَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ (كَثَوْبِ الْبَدَنِ) فَإِنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ الْعَارِي حُصُولَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَالتَّأْخِيرُ أَوْلَى وَإِلَّا فَعَكْسُهُ (وَمُشْتَرَى) اسْمُ مَفْعُولٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ أَيْ: وَاشْتِرَاءُ (مَاءٍ) لِلطُّهْرِ (وَثَوْبٍ) لِلسَّتْرِ (حُتِمَا) أَيْ: وَجَبَ كَمَا يَجِبُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ لِلْكَفَّارَةِ وَالطَّعَامِ لِلْمَجَاعَةِ فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ مِنْ الْبَذْلِ بِلَا حَاجَةٍ فَلَيْسَ لَهُ قَهْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يَنْبَغِي لَوْ تَوَهَّمَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ لَمْ يَصِرْ الْمَاءُ فِي حَدِّ الْغَوْثِ إلَّا بَعْدَ انْتِهَائِهِ إلَى الْمَنْزِلِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْغَوْثِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إلَيْهِ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَأَعْرَضَ عَنْ الطَّلَبِ بِلَا عُذْرٍ إلَى أَنْ نَزَلَ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْوَاجِبَ بِتَقْصِيرِهِ وَلَوْ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ حِينَئِذٍ لَزِمَ إمْكَانُ إسْقَاطِ الطَّلَبِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ بِأَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا يُمْكِنُ الْتِزَامُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَوْ تَوَهَّمَ) بَقِيَ مَا لَوْ تَيَقَّنَهُ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمَاءُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْغَوْثِ مِنْ جُمْلَةِ حَدِّ الْقُرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ مَا قَاسَهُ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيمَا سَيَأْتِي حَائِلًا وَهُوَ ذُو النَّوْبَةِ كَذَا بِخَطِّهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ تَيَقَّنَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَجَبَ التَّأْخِيرُ إنْ أَرَادَ بِتَيَقُّنِهِ فِي مَنْزِلِهِ تَيَقُّنَ وُجُودِهِ فِي الْحَالِ فِي مَنْزِلِهِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ مَانِعٌ لَا يَزُولُ إلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَالْمُتَّجَهُ مَا قَالَهُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَيَقُّنَ طُرُوُّ وُجُودِهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَالْوَجْهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِمَنْ أَطْلَقَ) الْإِطْلَاقُ هُوَ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ وَبِالْوُضُوءِ آخِرَهُ) أَيْ: وَلَوْ مُنْفَرِدًا (قَوْلُهُ: فَهُوَ النِّهَايَةُ إلَخْ) هَذَا فَرَضَهُ الشَّارِحُ فِي صُورَةِ الظَّنِّ كَمَا تَرَى وَيَجْرِي فِي غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ حَتَّى صُورَةِ التَّيَقُّنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ هُوَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ الْآتِيَةِ فَيُقَالُ مَحَلُّ الْكَلَامِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ صَلَّاهَا عَارِيًّا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَمَسْتُورًا آخِرَهُ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا) أَيْ مُنْفَرِدًا (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: عَدَمَ اسْتِحْبَابِ إعَادَتِهَا بِالْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: كَثَوْبِ الْبَدَنِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا سَلَف مِنْ حُكْمِ الظَّنِّ وَالْوَهْمِ وَجَرَيَانُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَبِهِ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَافِرِ مَنْ بِمَحَلٍّ يَسْقُطُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فِيهِ بِلَا قَضَاءٍ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْبِئْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ إلَخْ) فِي قَوْلِهِ وَأَنَّهُ إذَا تَيَقَّنَ عَدَمَهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ. اهـ. . . (قَوْلُهُ: آخِرَهُ) بِأَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَطُهْرَهَا وَلَوْ بِأَقَلَّ مُجْزِئٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ وَإِلَّا وَجَبَ التَّأْخِيرُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. اهـ. ع ن عَلَى م. (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصْلُ إلَخْ) وَلِهَذَا يُصَلِّي بِهِ صَلَوَاتٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَجِدُهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَيَيْنِ) ، أَمَّا فِي التَّوَهُّمِ فَلَمْ يَقُلْ بِأَوْلَوِيَّةِ التَّأْخِيرِ أَحَدٌ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ) قَيَّدَ بِهَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ بَلْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَكِنْ ذَكَرَهُمَا فِيهَا أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَإِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي صُورَةِ الشَّكِّ بِالتَّقْدِيمِ قَوْلًا وَاحِدًا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ النِّهَايَةُ إلَخْ) فَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ حِينَئِذٍ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِإِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَا يَرْجُو الْمَاءَ) أَيْ أَوْ يَتَوَهَّمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْحَاشِيَةِ. اهـ. -

؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الطُّهْرِ بَدَلًا وَالصَّلَاةُ بِلَا سُتْرَةٍ لَا تَجِبُ إعَادَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الظَّامِئِ فَإِنَّ لَهُ قَهْرَهُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) حَتْمٌ شِرَاءُ (الثَّوْبِ) لَا الْمَاءِ (إنْ يُوسِرْ) بِثَمَنٍ (لِفَرْدٍ) أَيْ: لِوَاحِدٍ (مِنْهُمَا) لِدَوَامِ النَّفْعِ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ لِلصَّلَاةِ وَلِلصَّوْنِ عَنْ الْعُيُونِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمَمْلُوكِهِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ دُونَ مَاءِ الطَّهَارَةِ فِي السَّفَرِ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ. لَكِنَّهُ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وُجُوبَ شِرَاءِ مَاءِ الطَّهَارَةِ لَهُ فَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَضَرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَيَكُونُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّوْبِ بَيْنَ الْكَافِي لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْحَاوِي بِمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَافِيًا أَوْ غَيْرَ كَافٍ أَوْ الثَّوْبُ وَحْدَهُ كَافِيًا وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَجِدُ تُرَابًا بِمَحَلٍّ يَسْقُطُ فِيهِ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا يَسْقُطُ بِهِ وَمَنْ لَا يَجِدُهُ وَنَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ لَوْ كَانَ مُحْدِثًا وَعَلَيْهِ نَجَسٌ أَوْ مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حَدَثٌ وَطِيبٌ تَجِبُ إزَالَتُهُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَقَطْ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ النَّجَسِ وَالطِّيبِ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوُضُوءُ بِهِ وَجَمَعَهُ لِغَسْلِ الطِّيبِ فَإِنْ أَمْكَنَ وَجَبَ فِعْلُهُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هُنَا فَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ غَسَلَ النَّجَسَ جَازَ وَصَحَّحَ فِيهَا وَفِي التَّحْقِيقِ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ عَدَمَ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ الْمَانِعِ فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ فَإِنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ وَالذَّخَائِرِ. وَالْأَقْيَسُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَاكَ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَالشَّيْخِ نَصْرٍ وَالشَّاشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَنَقَلَ فِيهِ تَصْحِيحَ الْجَوَازِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَنَسَبَهُ لِتَصْرِيحِ الْإِمَامِ بِرّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الطُّهْرِ بَدَلًا إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيمَا إذَا احْتَاجَ لِلْمَاءِ لِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِدَوَامِ النَّفْعِ إلَخْ) ذَكَرَ ثَلَاثَ عِلَلٍ وَالظَّاهِرُ فِيمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَطْ مِنْ شِرَاءٍ لَوْ مَعَ وُجُودِ بِئْرٍ هُنَاكَ وَشِرَاءِ مَاءِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الدَّلْوِ عَمَلًا بِالتَّعْلِيلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ اقْتَضَى الْأَوَّلُ خِلَافَهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهِ) شَامِلٌ لِسَاتِرِ السَّوْأَتَيْنِ فَقَطْ أَوْ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ وَجَبَ فِعْلُهُ) كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ غَسْلُ الطِّيبِ بِهِ ثُمَّ الْوُضُوءُ بِغُسَالَتِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُضُوءُ بِهِ وَجَمْعُهُ لِغَسْلِ الطِّيبِ لَكِنْ أَمْكَنَ غَسْلُ الطِّيبِ بِهِ ثُمَّ جَمْعِهِ لِلْوُضُوءِ حَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِالطِّيبِ تَغَيُّرًا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَنُقِلَ فِيهِ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ إلَخْ) وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ فَرَجَّحَ فِي مَوْضِعٍ الْجَوَازَ وَذَكَرَ فِي آخَرَ عَنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِدَوَامِ النَّفْعِ بِهِ) هَلْ الْمُرَادُ النَّفْعُ الْوَاجِبُ؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَاءِ الطَّهَارَةِ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ بَدَلًا وَلَوْ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ كَمَا سَبَقَ أَوْ يُقَالُ لَهُ بَدَلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَجِيءِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّعْلِيلِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ نَجَسٌ) أَيْ غَيْرُ مَا يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ، أَمَّا هُوَ فَجَوَازُ التَّيَمُّمِ قَبْلَهُ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَالرَّبِيعُ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَكِنَّهُمْ غَلَّطُوا الرَّبِيعَ فِي نَقْلِهِ وَقَالُوا إنَّهُ مِنْ تَخْرِيجِهِ وَبِالْجُمْلَةِ الْخِلَافُ فِيهِ وَاهٍ جِدًّا وَالصَّحِيحُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ نَجَاسَةِ النَّجْوِ فَلَا تُسْتَبَاحُ مَعَ بَقَاءِ الْمَانِعِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَجَازَ أَنْ يَرْفَعَهُ وَالْمَانِعُ قَائِمٌ، أَمَّا نَجَاسَةُ غَيْرِ مَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ. اهـ. كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمَا) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ أَصْلًا أَوْ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ بِلَا خِلَافٍ وَبِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ اسْتِظْهَارًا مِنْ عِنْدِهِ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّيَمُّمِ، أَمَّا عِنْدَ الْعَجْزِ فَيَتَيَمَّمُ وَجْهًا وَاحِدًا وَإِلَّا انْسَدَّ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ جُمْلَةً وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ. اهـ. وَيُسَاعِدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الشَّرْحِ ثُمَّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَ هَذَا الْمُتَيَمِّمِ مِنْ الْمَاءِ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت ع ش قَالَ: فِيمَا يَأْتِي لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ لَا فَلَوْ عَجَزَ صَلَّى كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ وَقَيَّدَ حَجَرٌ الْبُطْلَانَ بِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ مَا يَكْفِي لِإِزَالَةِ الْخَبَثِ الْقَادِرِ عَلَى إزَالَتِهِ. اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ صَحَّ تَيَمُّمُهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ عَالِمًا بِالنَّجَاسَةِ صَحَّ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ الْمَاءَ لِلتَّيَمُّمِ يَكْفِيهِ لَهُ وَلِلنَّجَاسَةِ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّيَمُّمِ بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ لِإِزَالَتِهَا. اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ مَعَ النَّجَاسَةِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ. اهـ. لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّ مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ مَعَ الْفَقْدِ لَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ النَّجَسِ) سَوَاءٌ كَانَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ لَا وَقِيلَ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ يَتَخَيَّرُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ أَوْلَى لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ لَكِنَّ مُقْتَضَى إيرَادِهِ فِي الْمَجْمُوعِ تَضْعِيفُهُ. اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ النَّجَسِ) هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَالْخِلَافُ الْآتِي فِي وُجُوبِ التَّقْدِيمِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَانْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قِيسَ) يَعْنِي أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ الْجَوَازِ عَلَى التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَتَمُّ مِنْ قِيَاسِ الْجَوَازِ عَلَى التَّيَمُّمِ عُرْيَانًا لِوُجُودِ الْفَارِقِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ أَقْيَسَ أَيْ أَتَمَّ قِيَاسًا مِنْ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الْجَوَازِ) أَيْ قَالَ فِيهِ إنَّ أَصَحَّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يَصِحُّ. اهـ.

عَنْ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ كَمَنْ تَيَمَّمَ عُرْيَانًا وَعِنْدَهُ سُتْرَةٌ قَالَ: وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَخَفُّ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْعُرْيِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ (وَ) حَتْمٌ شِرَاءُ (الدَّلْوِ) وَنَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الِاسْتِقَاءِ (وَاسْتِئْجَارِ ذَيْنِ) أَيْ: الثَّوْبِ وَالدَّلْوِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ الْمَاءِ وَالسَّتْرِ (بِثَمَنْ) مِثْلٍ فِي الشِّرَاءِ (وَأَجْرِ مِثْلٍ) فِي الِاسْتِئْجَارِ (ثَمَّ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (فِي ذَاكَ الزَّمَنْ) اعْتِبَارًا بِحَالَةِ التَّقْوِيمِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْرُ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ حِينَئِذٍ وَرُبَّمَا يَرْغَبُ فِي الشَّرْبَةِ حِينَئِذٍ بِدَنَانِيرَ وَيَبْعُدُ فِي الرُّخْصِ إيجَابُ ذَلِكَ. وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ الشِّرَاءُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَجْرِهِ وَإِنْ قُلْت: وَتُغُوبِنَ بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ وَلِهَذَا لَوْ خَافَ تَلَفَ يَسِيرٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ كَمَا مَرَّ قَالَ: الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَمَ لُزُومِ شِرَاءِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَلَوْ قِيلَ يَلْزَمُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَكَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّ الْآلَةَ الْمُشْتَرَاةَ تَبْقَى لَهُ وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يَحْتَمِلُ التَّلَفَ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَبْلًا وَوَجَدَ ثَوْبًا يُمْكِنُهُ شَدُّهُ فِي الدَّلْوِ لِيَسْتَقِيَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَلْوٌ وَأَمْكَنَ إدْلَاءُ الثَّوْبِ فِي الْبِئْرِ لِيَبْتَلَّ وَيَعْصِرَ مِنْهُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ شَقُّهُ وَشَدُّ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لِيَصِلَ وَجَبَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَّوْبِ نَقْصٌ يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَأُجْرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَنْعَ (قَوْلُهُ: قَالَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمِثْلِ هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَالَ إنَّهُ الْأَوْجَهُ مِنْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَبَيْنَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَالَ وَلِهَذَا أَيْ أَنَّهُ أَخَفُّ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يَحْتَمِلُ التَّلَفَ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَدَّ الْبُلْقِينِيُّ الْبَحْثَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ اللَّازِمُ لِلْمُكَلَّفِ أَمْرَيْنِ ثَمَنَ الْآلَةِ وَثَمَنَ الْمَاءِ وَرُبَّمَا تَقَعُ الْآلَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَفُوتُ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَنُ الْمَاءِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ مَحَلَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِحَفْرٍ قَرِيبٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَجَبَ الْحَفْرُ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ) اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِمَا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَاعْتَمَدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ) أَيْ طَلَبَهُ أَخَفُّ مِنْ طَلَبِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَاسْتِئْجَارُ ذَيْنِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْ يَنْزِلُ إلَى الْمَاءِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ لَزِمَهُ وَلَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ: بِثَمَنِ مِثْلٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا احْتَاجَهُ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: فِي الشِّرَاءِ) أَيْ لِلْمَاءِ وَغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ) أَيْ لَمْ يُخَالِفْ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْمَكَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ ثَمَنُ الْمَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَمَ لُزُومِ شِرَاءِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ وَجَدَ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَجِبْ كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَكَانَ حَسَنًا. اهـ. فَكَلَامُهُ فِي الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ مَعًا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيهِمَا مَعًا نَقَلَ الْأَوَّلَ الْمُحَشِّي صَرِيحًا وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ) وَإِنْ جَاوَزَتْ ثَمَنَ مِثْلِ الْآلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ) يَعْنِي أَنَّ الزِّيَادَةَ وَحْدَهَا لَا تُجَاوِزُ فَإِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا قَدْرَ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَجَبَ تَحْصِيلُ الْآلَةِ بِثَمَنِ مِثْلِهَا مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَمِثْلُ الْمَاءِ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ لَكِنْ بَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا اغْتِفَارَ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَجِبُ بَذْلُهَا فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ تَبْقَى لَهُ وَالْمَاءُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ فَيُغْتَفَرُ ثَمَنُهُ اهـ. وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ يَصِيرُ اللَّازِمُ لِلْمُكَلَّفِ أَمْرَيْنِ ثَمَنَ الْآلَةِ وَثَمَنَ الْمَاءِ وَالصَّوَابُ اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمَاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمَاءِ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مَتَى جَاوَزَتْ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَا تَجِبُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ثَمَنِ الْآلَةِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِ الْمَاءِ حَتَّى إذَا كَانَ ثَمَنُ مِثْلِهَا أَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ لَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي بَحْثِ الرَّافِعِيِّ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ مَا سَنَنْقُلُهُ عَنْهُ فِي اسْتِئْجَارِ الْآلَةِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكَانَ حَسَنًا) هَذَا آخِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَنْ الرَّافِعِيِّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّ الْآلَةَ تَبْقَى لَهُ وَالْمَاءُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ فَيُغْتَفَرُ ثَمَنُهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يُحْتَمَلُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ الرَّوْضِ نَقَلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِثْلَ مَا نَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَبْلًا إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَاءِ أَوْ أَمْكَنَهُ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ شَقُّهُ) هَذَا إنْ عَلِمَ الْمَاءَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَهَّمَهُ بِأَنْ كَانَتْ مُظْلِمَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْجَارُ

مِثْلِ الْحَبْلِ (يَفْضُلُ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَجْرِهِ (عَنْ) مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَكُلِّ حَيَوَانٍ (ذِي حُرْمَةٍ مَعَهُ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَمَا لَيْسَ مَعَهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَلَمْ يَعْدَمُوا مُؤْنَتَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا مَعَهُ. (وَعَنْ دَيْنٍ) عَلَيْهِ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ مُتَعَلِّقٍ بِذِمَّتِهِ أَوْ بِعَيْنٍ مِنْ أَمْوَالِهِ وَتَقْيِيدُ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِالذِّمَّةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (وَ) عَنْ (كَافِي سَفَرٍ) لَهُ مُبَاحٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا (مِنْ الْمُؤَنْ) مِنْ مَطْعُومِهِ وَمَلْبُوسِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَعَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِمَا كَمَا هُوَ الْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ الْمَاءِ (وَبِالنَّسَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: حَتْمُ الشِّرَاءِ وَالِاسْتِئْجَارِ بِعِوَضِ الْمِثْلِ بِالنَّقْدِ لِمَنْ حَضَرَهُ الْعِوَضُ وَبِالنَّسِيئَةِ أَيْ: الْأَجَلِ لِمَنْ غَابَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَازِمٌ فَلَا مُطَالَبَةَ قَبْلَ الْحُلُولِ (بِزَائِدٍ لَاقَ) أَيْ: إنَّمَا يَجِبُ الشِّرَاءُ وَالِاسْتِئْجَارُ نَسِيئَةً إذَا كَانَ الزَّائِدُ بِسَبَبِهَا لَائِقًا بِهَا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ (لِمَنْ يَغْنَى) أَيْ: لِلْغَنِيِّ بِمَالِهِ الْغَائِبِ (لِمَدِّ أَجَلٍ) أَيْ: عِنْدَ مَدِّ الْأَجَلِ (إلَى الْوَطَنِ) يَعْنِي مَحَلَّ مَالِهِ؛ أَمَّا الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ الَّذِي لَمْ يُمَدُّ لَهُ الْأَجَلُ إلَى مَحَلِّ مَالِهِ فَلَا يَجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــSم ر وَفِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْدَمُوا مُؤْنَتَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَوْ عَدِمُوا مُؤْنَتَهُ كَانَ كَاَلَّذِي مَعَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الَّذِي مَعَهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا عَدِمَ مُؤْنَتَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَفِي هَذِهِ التَّفْرِقَةِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: عَنْ ذِي حُرْمَةٍ) لَوْلَا مَعَهُ شَمِلَ نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: وَعَنْ دَيْنٍ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ أَيْ: الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ اهـ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ ابْنِ النَّقِيبِ فِي نُكَتِهِ تَقْيِيدُ الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ الدَّيْنَ بِالْمُسْتَغْرِقِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْضُلُ عَنْ الدَّيْنِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِيهِ اهـ وَتَبِعَهُمَا الشَّارِحُ حَيْثُ حَذَفَ فِي مَنْهَجِهِ قَيْدَ الِاسْتِغْرَاقِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا حَاجَةَ لِوَصْفِ الدَّيْنِ بِالْمُسْتَغْرِقِ كَمَا فَعَلَ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ الدَّيْنِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِيهِ اهـ أَيْ: فَذِكْرُ الِاحْتِيَاجِ يُغْنِي عَنْ قَيْدِ الِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يَخْفَى صَرَاحَةُ هَذَا الْكَلَامِ فِي أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمُحْتَاجِ فِي الدَّيْنِ يَجِبُ الشِّرَاءُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشْرَةً وَعِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِالْحَادِي عَشَرَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ فِي صُورَةِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِعَيْنٍ مِنْ أَمْوَالِهِ كَعَيْنٍ ضَمِنَ دَيْنًا فِيهَا أَوْ أَعَارَهَا فَرَهَنَهَا الْمُسْتَعِيرُ بِإِذْنِهِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ غَيْرَ تِلْكَ الْعَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الدَّيْنِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي وَفَاءِ ذَلِكَ الدَّيْنِ غَيْرُ قِيمَتِهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ فَمَا مَلَكَهُ زَائِدًا عَلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَبْلِ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمَاءِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قِيلَ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا لَمْ تَزِدْ الْأُجْرَةُ عَلَى ثَمَنِ الْمَاءِ لَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا كَلَّفَهُ بِالْمَاءِ فَلَا يُزَادُ عَلَى ثَمَنِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ أُجْرَةَ مِثْلِ الْحَبْلِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَأَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِئْجَارُ حِينَئِذٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْمَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَجِبُ شِرَاءُ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَكَيْفَ يَجِبُ اسْتِئْجَارُ الْحَبْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا شَقَّ الْعِمَامَةِ لِيَصِلَ إلَى الْمَاءِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَرْشُ عَلَى ثَمَنِهِ. اهـ. فَلَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ أَطْلَقَ فِي شَرْحِ م ر الْوُجُوبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ بَلْ صَرَّحَ بِمِثْلِ مَا هُنَا. اهـ. وَلَعَلَّهُ جَرَى عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُمْ سَابِقًا فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ مَا ذُكِرَ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ مِنْ رَدِّ الرَّافِعِيِّ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ إلَخْ) هَلَّا قَالَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِ الْحَبْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةِ مِثْلِ الْحَبْلِ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فَإِنْ كَانَ نَقْصُهُ بِالشَّقِّ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَثَمَنِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ لَزِمَهُ شَقُّهُ وَلَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ وَإِلَّا جَازَ بِلَا إعَادَةٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى التَّفَاوُتُ وَأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ شِرَاءِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ وَلَوْ زَادَ ثَمَنُهَا عَلَى ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ. اهـ. لَكِنَّ هَذَا مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ سَابِقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ مُؤْنَةِ نَفْسِهِ) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر (قَوْلُهُ: وَكُلِّ حَيَوَانٍ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَعَهُ) هَذِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَتْ الْمَعِيَّةُ بِشَرْطٍ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ إذَا فَضَلَ عَمَّا يَلْزَمُهُ أَيْ أَكْلِ وَشُرْبِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَمِنْ رَقِيقِهِ وَحَيَوَانٍ مَعَهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ إنْ عَدِمَ نَفَقَتَهُ اهـ وَالضَّمِيرُ فِي عَدِمَ لِغَيْرِهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا تَشْمَلُ حَيَوَانَ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَعَ الْغَيْرِ وَعَدِمَ نَفَقَتَهُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَيْنٍ) أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَيْنٍ) بِأَنْ رَهَنَهَا بِهِ أَوْ ضَمَّنَهُ فِيهَا أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ فَلَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ فَاضِلًا إلَّا إذَا زَادَتْ أَعْيَانُهُ عَمَّا يَفِي بِدَيْنِهِ فَتَأَمَّلْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ فَإِنَّهَا مُحْتَاجَةٌ لِعِنَايَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَلِيقَا بِهِ كَالْحَجِّ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلطَّهَارَةِ بَدَلًا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِمَدِّ أَجَلٍ إلَى الْوَطَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْمَاءُ إنْ يُوهَبْهُ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ الْمُحْدِثُ فِي الْوَقْتِ (أَوْ إنْ يُقْرَضْ مِنْهُ) فِيهِ (يَجِبْ) عَلَيْهِ (قَبُولُهُ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَدُّ وَاجِدًا لِلْمَاءِ وَلَا تَعْظُمُ فِيهِ الْمِنَّةُ وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ قَبُولِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ (لَا) قَبُولِ (الْعِوَضِ) الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُقْرَضِ لِشِرَاءِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ ثِقَلِ الْمِنَّةِ وَفِي الثَّانِي مِنْ الْحَرَجِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَعَدَمُ أَمْنِ مُطَالَبَتِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ إذْ لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ وَالِاسْتِئْجَارِ كَمَا مَرَّ أَوْ إنَّمَا وَجَبَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ أَغْلَبُ مِنْهَا عَلَى الْعِوَضِ. (وَإِنْ يُعَرْ) عَارٍ (ثَوْبًا وَ) مُحْدِثٌ (دَلْوًا) أَوْ نَحْوَهُ مِنْ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ فِي الْوَقْتِ (وَجَبَا قَبُولُهُ) أَيْ عَقْدِ الْعَارِيَّةُ لِخِفَّةِ الْمِنَّةِ فِيهَا سَوَاءٌ جَاوَزَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَوْ الدَّلْوِ وَنَحْوِهِ ثَمَنَ السَّاتِرِ أَوْ الْمَاءِ أَمْ لَا إذْ الظَّاهِرُ السَّلَامَةُ وَكَمَا يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ يَجِبُ طَلَبُهُ وَمَتَى خَالَفَ وَصَلَّى عَارِيًّا أَوْ مُتَيَمِّمًا أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْإِعَادَةُ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالَةَ تَحَرُّمِ الْعَارِي وَتَيَمُّمِ الْمُحْدِثِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِعَادَةُ كَمَا لَوْ جَاوَزَ النَّهْرَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَعُدَ عَنْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى (خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا) لَهُ أَيْ الثَّوْبُ وَالدَّلْوُ فَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ لِثِقَلِ الْمِنَّةِ وَذِكْرُ الثَّوْبِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ (إنْ يَهَبْ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَأَصْلُهُ يَوْهَبُ حُذِفَتْ الْوَاوُ وَكَانَ الْقِيَاسُ ثُبُوتَهَا لَكِنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا قَدَّرُوا الْمُضَارِعَ عَلَى قِيَاسِ يُفْعِلُ بِالْكَسْرِ أَيْ وَإِنْ يَهَبْ الْمُحْدِثُ (الْمَا أَوْ يَبِعْهُ) بِلَا حَاجَةٍ (بَطَلَا) إنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ (وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِحُرْمَةِ بَذْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَمَلَكَ غَيْرَ الرَّهْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِهِ إنْ وَفَّى الرَّهْنُ بِهِ وَإِلَّا فَبِمَا زَادَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَفَّى بِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى اعْتِبَارِ الْفَضْلِ عَنْ الدَّيْنِ فِي صُورَةِ تَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِهَا فِي وُجُوبِ الشِّرَاءِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: يَجِبُ قَبُولُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ الْوَاهِبُ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشٍ وَلَوْ مَآلًا أَوْ لِغَيْرِهِ حَالًا أَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لَمْ يَجِبْ اتِّهَابُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَأَقَرَّهُ. اهـ.، ثُمَّ صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطَيْنِ فِي وُجُوبِ اسْتِعَارَةِ الْآلَةِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَا) أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ فَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْعَارِيَّةُ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهَا مِثْلُهَا. (قَوْلُهُ: فَلَا تَلْزَمُ الْإِعَارَةُ) لَمْ يَقُلْ فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ يَصِحُّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْإِرَاقَةَ فِي مَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ) وَكَذَا لَا يَجِبُ اقْتِرَاضُ الدَّلْوِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ ثُبُوتَهَا) إذْ لَيْسَ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَالْمَاءُ إنْ يُوهَبْهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمَاءِ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَفِي الْآلَةِ الشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ فِي الثَّمَنِ شَيْءٌ قَالَ عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ أَيْضًا مَا يَجِبُ قَبُولُهُ يَجِبُ سُؤَالُهُ فَقَوْلُهُ: هُنَا إنْ يُوهَبْهُ أَيْ بَعْدَ سُؤَالِهِ أَوَّلًا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ أُقْرِضَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الطَّهَارَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِمَجْمُوعِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ اسْتِيعَابُ الرُّفْقَةِ عَلَى الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَبَ، مَعَ أَنَّ حُصُولَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ مُتَوَهَّمٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي الْوَقْتِ) لِلْوُجُوبِ فِيهِ شَرْطَانِ أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِ الْمَاءِ أَوْ رَجَاءِ وُجُودِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِشُرْبِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَجِبْ أَيْ: الْقَبُولُ أَوْ لِلْوُضُوءِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى فَرْضَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) فِيهِ مَا سَبَقَ اهـ أَيْ: عَقْدُ الْعَارِيَّةُ أَيْ الْإِيجَابُ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثَمَنُ السَّاتِرِ) أَيْ: سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ) وَكَذَا لَوْ بَلَغَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَاشِيَةِ قَبْلُ. اهـ. عَمِيرَةُ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: بَطَلَا) أَيْ: فِي الْقَدْرِ -

حِينَئِذٍ فَهُوَ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا. (وَإِنْ يَحْتَجْ) إلَى هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ فِي الْوَقْتِ كَأَنْ عَطِشَ الْمُتَّهِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ احْتَاجَ مَالِكُهُ إلَى ثَمَنِهِ (فَلَا) يَبْطُلُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ أَمَّا إذَا وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا لِجَوَازِ الْبَذْلِ حِينَئِذٍ. (وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا) أَيْ وَأَبْطَلُوا التَّيَمُّمَ مُدَّةَ بَقَاءِ الْمَاءِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ بِيَدِ الْمَالِكِ أَوْ الْمُتَّهِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَعَلَيْهِ اسْتِرْدَادُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي فَوَّتَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهَا لِتَقْصِيرِهِ دُونَ مَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْمَاءَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَاءِ شَيْءٌ فَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ بِلَا قَضَاءٍ كَمَا فِي الْإِرَاقَةِ فِي الْوَقْتِ وَسَيَأْتِي (وَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئْرِ مَا) تَنَاوَبَهَا الْوَارِدُونَ (وَفِي مَقَامٍ ضَيِّقٍ) لَا يَسَعُ إلَّا قَائِمًا وَاحِدًا وَقَدْ تَنَاوَبَهُ جَمْعٌ لِلصَّلَاةِ فِيهِ (وَ) فِي (السُّتْرَهْ) الَّتِي تَنَاوَبَهَا جَمْعٌ مِنْ الْعُرَاةِ أَيْ وَبِتَوَقُّعِ ذِي النَّوْبَةِ يَقِينًا انْتِهَاءَهَا (إلَيْهِ) فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ (بَعْدَ وَقْتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (امْنَعْ صَبْرَهْ) إلَى انْتِهَاءِ نَوْبَتِهِ بَلْ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ مُتَيَمِّمًا وَقَاعِدًا وَعَارِيًّا بِلَا قَضَاءٍ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ فِي الْحَالِ وَجِنْسُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا) وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ وَتَنَظُّفٍ وَتَحَيُّرِ مُجْتَهِدٍ لَمْ يَعْصِ أَوْ عَبَثًا لَا قَبْلَ الْوَقْتِ عَصَى وَلَا إعَادَةَ اهـ فَأَفَادَ جَوَازَ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ بِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا) لَكِنْ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُنَاكَ خِيَارٌ وَجَبَ الْفَسْخُ وَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ وَدَخَلَ الْوَقْتُ وَعَيْنُهُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ الرُّجُوعُ م ر. (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا) أَيْ: فِي حَدِّ الْقُرْبِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُ الْمَاءِ مِمَّا زَادَ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْمُقِيمِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قَضَاءُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فِي حَدِّ الْقُرْبِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ بِدَلِيلِ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ عَبَثًا فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ اجْتَازَ بِمَاءٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَمَّا أَبْعَدَ عَنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ أَيْ الْمَاءُ فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي فَكَالْإِرَاقَةِ أَيْ: فِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ صَارَ فَاقِدًا لَهُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ بَلْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِمَا بِحَدِّ الْقُرْبِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَتَيَمُّمُهُ أَيْ: وَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ مَا بَقِيَ أَيْ: الْمَاءُ بِقُرْبٍ أَيْ بِحَدِّ قُرْبٍ وَاسْتَرَدَّ أَيْ اسْتَرَدَّهُ وُجُوبًا مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ. فَإِنْ عَزَّ أَيْ اسْتِرْدَادُهُ قَضَى الْأُولَى اهـ فَانْظُرْ قَوْلَهُ فَإِنْ عَزَّ قَضَى الْأُولَى فَإِنَّ مَنْطُوقَهُ وُجُوبُ قَضَاءِ الْأُولَى مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَعِزَّتِهِ، وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا بَعْدَ الْأُولَى وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَعِزَّتِهِ وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى لِتَفْوِيتِهِ فِي وَقْتِهَا دُونَ مَا بَعْدِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا يَسْتَوِيَانِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لَهُمَا بَعْدَ تَلَفِهِ وَيَفْتَرِقَانِ إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَقَدْ عَزَّ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعِزَّ فَيَتَّجِهُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الْأُولَى أَيْضًا فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً مَعَ وُجُودِهِ فِي يَدِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ مُبَاحٍ فِي حَدِّ الْقُرْبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَقْضِيهَا بِتَيَمُّمٍ فِي وَقْتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْحَالِ وَكَانَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ كَانَ لَهُ قَضَاؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا سِوَاهَا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ فِي وَقْتِ ذَلِكَ السِّوَى فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِلْكُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ سم. (قَوْلُهُ تَنَاوَبَهَا) أَيْ: الْبِئْرَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهُ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ حَالَ سَبُعٌ أَوْ خَافَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَقْتِهَا) عِنْدَهُمْ يَنْبَغِي أَوْ وَقْتِ بَعْضِهَا لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاشِرِيِّ خِلَافُهُ إذَا أَدْرَكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ مَا تَصِيرُ بِهِ الصَّلَاةُ أَدَاءً. (قَوْلُهُ: امْنَعْ صَبْرَهُ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّيَمُّمِ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ هُنَا بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَّا تِلْكَ الْبِئْرُ لِوُجُودِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا لَوْ حَالَ سَبُعٌ عَنْ الْبَحْرِ أَوْ خَافَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مِنْ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا قَضَاءَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْرُ تِلْكَ الْبِئْرِ وَلَا حَائِلَ وَجَبَ طَلَبُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الطَّلَبِ. (قَوْلُهُ: امْنَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَبَقِيَا فِيمَا زَادَ إذَا كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا بِعَادَةٍ لَهُ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا بَطَلَ فِي الْكُلِّ لِلْجَهَالَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَلَّى إلَخْ) بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِلَا قَضَاءٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ

عُذْرِهِمْ غَيْرُ نَادِرٍ وَالْقُدْرَةُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا تُؤَثِّرُ كَمَا فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ وَعَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَنَجَّسَتْ سُتْرَتُهُ وَكَانَ مَعَهُ مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِغَسْلِهَا بِهِ خَرَجَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَبْرُهُ، لِأَنَّ الْبِئْرَ وَالْمَقَامَ وَالسُّتْرَةَ هُنَا لَيْسَتْ فِي قَبْضَتِهِ وَالسُّتْرَةُ ثَمَّةَ فِي قَبْضَتِهِ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ أَوْ يَغْتَرِفُهُ مِنْ بِئْرٍ وَلَا مُزَاحِمَ لَهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَصْبِرُ وَلَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ انْتِهَاءَ النَّوْبَةِ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ فَيَجِبُ صَبْرُهُ لِيُصَلِّيَ مُتَوَضِّئًا وَقَائِمًا وَمَسْتُورًا (وَلِظَمَا) بِإِبْدَالِ هَمْزَتِهِ أَلِفًا لِلْوَزْنِ أَيْ وَلِعَطَشٍ (رَفِيقِ مَيْتٍ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ (مَعَهُ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ (مَا) بِالْقَصْرِ أَيْ مَعَ الْمَيِّتِ مَاءٌ لَهُ (يَمَّمَهُ) الرَّفِيقُ وَشَرِبَ مَاءَهُ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشُّرْبِ بَدَلٌ بِخِلَافِ الْغُسْلِ. (وَقِيمَةُ الْمَا) فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (غَرِمَا) أَيْ غَرِمَهَا الرَّفِيقُ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ بَدَلَ الْمَاءِ الَّذِي فَوَّتَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا غَرِمَ قِيمَتَهُ لَا مِثْلَهُ مَعَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَبْرَهُ) مَحَلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ فِي الْمُسَافِرِ فَالْمُقِيمُ يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدَّيْ الْغَوْثِ وَالْقُرْبِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا قَيَّدَ الْعُبَابُ بِالْمُسَافِرِ فَقَالَ: وَلَوْ اجْتَمَعَ مُسَافِرُونَ بِبِئْرٍ إلَخْ لَكِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْدُرُ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَنْدُرُ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ التَّقْيِيدُ بِالْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَلَى هَذَا مَنْ بِمَحِلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ الْفَقْدُ وَوُجُودُ الْبِئْرِ بِمَحَلٍّ يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَنْدُرُ فِيهِ الْفَقْدُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْفَقْدُ وَلَوْ حُكْمًا وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ الْبِئْرِ فِي الْوَقْتِ جَعَلَهَا كَالْعَدَمِ وَيَبْقَى تَحْقِيقُ الْمُحْتَرَزِ عَنْهُ بِالْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الْمُقِيمَ لَمْ يَتَأَتَّ لِشُمُولِ الْمُسَافِرِ لَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَوْ مَنْ لَمْ يُزَاحِمْهُ غَيْرُهُ عَلَى الْبِئْرِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِي الْمُزَاحَمَةِ أَوْ مَنْ زَاحَمَهُ غَيْرُهُ لَكِنْ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمُزَاحَمَةِ فَتَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا غَلَبَتْ الْمُزَاحَمَةُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَافِرِ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِيمِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُسَافِرِ الْمُزَاحَمَةَ عَلَى الْبِئْرِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ وَلَعَلَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يُجْعَلَ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ مَنْ بِمَحَلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تِلْكَ الْبِئْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْبِئْرَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَتْ سُتْرَتُهُ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ النَّوْبَةَ فِي الْوَقْتِ فِي مَسْأَلَةِ تَنَاوُبِ الْبِئْرِ صَلَّى فِي الْوَقْتِ وَلَا قَضَاءَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ وَيَبْقَى مَا لَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ فَهَلْ يَنْتَظِرُ النَّوْبَةَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِلُزُومِ الْقَضَاءِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ) يَشْمَلُ بِاعْتِبَارِ مُقَابَلَتِهِ لِلتَّيَقُّنِ فِيمَا بَيْنَ التَّوَقُّعِ ظَنًّا وَاحْتِمَالًا. (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ ظَاهِرُهُ) وَلَوْ فِي آخِرِهِ وَلَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِ أَوْلَى لِحُضُورِ هَذَا وَغَيْبَةِ ذَاكَ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا تَعْلِيلُهُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْبِئْرَ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ صَبْرُهُ) وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا مَرَّ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا مَعَ التَّوَقُّفِ يُعَدُّ وَاجِدًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إلَخْ) أَجَابَ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لَكِنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا ظَفِرَ بِهِ الْمَالِكُ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِقِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَالِكُ قَبُولَ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِيمَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْبِئْرِ أَوْ لَا وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْبِئْرِ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ق ل فَالْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ الْفِعْلُ ثَانِيًا لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَالسُّتْرَةُ تَمَّتْ فِي قَبْضَتِهِ) أَيْ: طَهَارَتُهَا فِي قَبْضَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ انْتِهَاءَ النَّوْبَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الْوُضُوءَ فَقَطْ وَتَقَعُ الصَّلَاةُ قَضَاءً وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَوْ يَغْتَرِفُهُ مِنْ بِئْرٍ وَلَا مُزَاحِمَ لَكِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ خَرَجَ الْوَقْتُ وَصَارَتْ صَلَاتُهُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ بَلْ يَشْتَغِلُ بِالْوُضُوءِ. اهـ. فَإِنَّهُ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَيْهِ لَا تَزَاحُمَ لَهُ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ عَارٍ فِي ثَوْبٍ تَنَاوَبَهُ عُرَاةٌ وَلَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فِي بِئْرٍ تَنَاوَبَهُ النَّازِحُونَ وَلَا مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ ضَيِّقٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إلَّا لِوَاحِدٍ وَتَنَاوَبُوهُ نَوْبَةً تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ بَلْ يُصَلِّي عَارِيًّا وَمُتَيَمِّمًا وَقَاعِدًا فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَتِهَا وَهُوَ عَاجِزٌ حَالًا وَالْمَاءُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهِيَ مَانِعَةٌ وَأَمَّا مَنْ بِحَدِّ الْقُرْبِ فَإِنْ كَانَ لَوْ قَصَدَهُ لَمْ يَنْتَهِ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُعَدُّ وَاجِدًا لَهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ قَصَدَهُ أَدْرَكَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَكِنَّهُ إنْ تَوَضَّأَ بِهِ خَرَجَ يَلْزَمُهُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَقْتِ عُدَّ وَاجِدًا لَهُ بِخِلَافِ ذِي النَّوْبَةِ. اهـ. وَفَرَّقَ أَيْضًا بِهَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَجْمُوعِ وَذِي النَّوْبَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ انْتِهَاءُ النَّوْبَةِ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُوجِبِ لِلصَّبْرِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ وَقَعَتْ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا كُلِّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِظَمَأٍ) هُوَ قَيْدٌ فَلَوْ احْتَاجَ الرَّفِيقُ إلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ وَجَبَ تَغْسِيلُهُ مِنْهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَحِفْظُ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِهِ بَلْ يَتَيَمَّمُ. اهـ. مَجْمُوعٌ

؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ بِبَرِيَّةٍ لِلْمَاءِ فِيهَا قِيمَةٌ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِيهِ فَلَوْ رَدَّ الْمَاءَ لَكَانَ إسْقَاطًا لِلضَّمَانِ فَإِنْ فُرِضَ الْغُرْمُ بِمَحَلِّ الشِّرْبِ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَإِذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَارِثِ بِمَحَلٍّ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ فَفِي رَدِّ الْقِيمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِ الْمَاءِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا فَتَعَذَّرَ الْمِثْلُ فَغَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ هَلْ لِلْمَالِكِ رَدُّ الْقِيمَةِ وَطَلَبُ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ، وَخَرَجَ بِظَمَأِ الرَّفِيقِ طُهْرُهُ فَلَا يُيَمِّمُ الْمَيِّتَ لِأَجْلِهِ بَلْ يُغَسِّلُهُ بِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَفِظَهُ لِوَارِثِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى وَظَاهِرٌ أَنَّ ظَمَأَ مَا مَعَ الرَّفِيقِ مِنْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ كَظَمَأِ الرَّفِيقِ (فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْلَى بِمَاءٍ) بِأَنْ أَوْصَى أَوْ وَكَّلَ بِصَرْفِهِ لِلْأَوْلَى بِهِ وَقَدْ حَضَرَ مُحْتَاجُونَ إلَيْهِ (جُعِلَا) أَيْ الْمَاءُ وُجُوبًا عِنْدَ ضِيقِهِ وَنَدْبًا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ (لِظَامِئٍ) مُحْتَرَمٍ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ فَقَوْلُهُ بِمَا تَنَازَعَهُ الْأَمْرُ وَالْأَوْلَى (ثَمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ ظَامِئٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ (لِمَيْتٍ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَلَوْ غَيْرَ مُتَنَجِّسٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ فَخُصَّ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ وَالْحَيُّ سَيَجِدُ الْمَاءَ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ تَنْظِيفُهُ وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ وَمِنْ طُهْرِ الْحَيِّ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَهِيَ تَحْصُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْبَدَلِ الشَّامِلِ لِلْمِثْلِ وَاعْتُرِضَ جَوَابُ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَاءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ دُونَ قِيمَةِ بَلَدِ الْإِتْلَافِ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً م ر. (قَوْلُهُ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ) أَيْ: وَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَافِهَةً وَقَدْ يُسْتَثْنَى التَّافِهَةُ. (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ: لِأَجْلِ طُهْرِهِ أَيْ: طُهْرِ الرَّفِيقِ. (قَوْلُهُ: لِظَامِئٍ مُحْتَرَمٍ) وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْمَيِّتَ يُيَمَّمُ إذَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ. (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ) أَوْ نَحْوِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: لِلْمَاءِ فِيهَا قِيمَةٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ فِيهَا يَرُدُّ الْمِثْلَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ الشِّرْبِ) قَالُوا يَغْرَمُ الْمِثْلَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ الْإِتْلَافِ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ وَقْتَ الْإِتْلَافِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ التَّغْرِيمِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ قِيمَةِ وَقْتِ الْإِتْلَافِ هَذَا وَأَجَابَ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لَكِنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَإِذَا ظَفِرَ بِهِ الْمَالِكُ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِقِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ. اهـ. وَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي مُطَالَبَةِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَنْ يُقَالَ هُنَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ لِنَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ مُؤْنَةً لَوْ ضُمَّتْ إلَى سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَكَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنْ يُنْقَلَ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَجْمُوعُ مُؤْنَةِ النَّقْلِ وَسِعْرُهُ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى سِعْرِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَمَا إذَا كَانَ يُوجَدُ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ لَا بِسَبَبِ نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَيَجِبُ الْأَدَاءُ. وَلَا نَظَرَ؛ لِأَنَّهُ لِنَقْلِهِ إلَيْهِ مُؤْنَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ هُنَاكَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِنَقْلِهِ فَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمُؤْنَةِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَضَرُّرِ الْغَارِمِ وَأَنْ يُقَالَ إنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْ الْأَدَاءُ لِلْمُؤْنَةِ لَوْ دَفَعَهَا الْوَارِثُ لِلْغَارِمِ جَازَ لَهُ قَبُولُهَا وَالْأَدَاءُ وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ أَوْ لَا لِلْمِنَّةِ الْأَقْرَبُ الثَّانِي هَذَا فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ لَا أَنْ يَكُونَ لِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بَلْ كَانَ مَوْجُودًا هُنَاكَ بِلَا نَقْلٍ فَكَأَنَّا كَلَّفْنَاهُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَغْرَمَهَا بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا بَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ م ر وَلِذَا قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فِي بَابِ السَّلَمِ إنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ هَذَا وَذَكَرُوا فِي بَابِ السَّلَمِ أَيْضًا مَا يُقَالُ فِي نَظِيرِهِ هُنَا أَنَّ مُؤْنَةَ النَّقْلِ الْمَانِعَةَ هِيَ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إلَى مَحَلِّ الْإِتْلَافِ أَوْ مِنْ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ نَقْلَهُ مِنْهُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ) وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُ فِي الْوَطَنِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ لَكِنْ نَقَلَ سم فِي نَظِيرِهِ مِنْ السَّلَمِ عَنْ طب أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ دَفْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ حِينَئِذٍ فَهَلْ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا هُنَا أَوْ يُفَرَّقُ؟ . (قَوْلُهُ: غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَوْ ضُمَّتْ إلَى قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى قِيمَةِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ) سَوَاءٌ فِيمَا

بِالتَّيَمُّمِ وَقِيلَ الْحَيُّ الْمُتَنَجِّسُ أَحَقُّ مِنْ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُتَنَجِّسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِطُهْرِهِ بَدَلٌ بِخِلَافِ طُهْرِ الْمَيِّتِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ إنْ تَعَيَّنَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا يَفْتَقِرُ اسْتِحْقَاقُ الْمَيِّتِ إلَى قَبُولِ وَارِثٍ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي التَّطَوُّعِ بِكَفَنِهِ فَإِنْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا جُعِلَ لِلْمَيِّتِ (أَوَّلَا) لِسَبْقِهِ (وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً) أَيْ دَفْعَةً (أَوْ) مُرَتَّبًا وَ (يَقَعْ) أَيْ يُوجَدْ الْمَاءُ (بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (فَلِلْأَفْضَلِ) جُعِلَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ؟ أَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ وَجُهِلَ السَّابِقُ أَوْ نُسِيَ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ الْأَفْضَلِيَّةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الرَّحْمَةِ فَلَا يُقَدَّمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ مِنْ الْجَنَائِزِ لِلْإِمَامِ. (ثُمَّ لْيُقْرَعِ) بِسُكُونِ اللَّامِ أَيْ ثُمَّ إنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الظَّامِئُ أَوْ مَنْ سَيَأْتِي يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ ثُمَّ يُقْرَعُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَيِّتٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ (لِذِي تَنَجُّسٍ) ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ (فَذَاتِ دَمْ) أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْحَائِضِ أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَنَجِّسٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ لِلْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ لِعَدَمِ خُلُوِّهَا عَنْ النَّجِسِ غَالِبًا وَلِغِلَظِ حَدَثِهَا لِتَحْرِيمِهِ مَا تُحَرِّمُهُ الْجَنَابَةُ وَزِيَادَةً فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا (فَجُنُبٍ) فَهُوَ لِغِلَظِ حَدَثِهِ أَوْلَى مِنْ الْمُحْدِثِ وَمَحَلُّهُ إذَا تَمَّ غُسْلُهُ وَوُضُوءُ الْمُحْدِثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مُمْكِنَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْقَبْرِ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ) وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ تَعَيَّنَ لِلْإِمَامَةِ عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا) أَوْ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِهِمَا. (قَوْلُهُ فَلِلْأَفْضَلِ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا وَالْآخَرُ بَالِغًا عَلَى الْأَوْجَهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ نُسِيَ) وَلَا يُنْتَظَرُ التَّذَكُّرُ لِمُنَافَاتِهِ الْأَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ نَعَمْ إنْ رُجِيَ التَّذَكُّرُ فِي زَمَنٍ لَا يُعَدُّ تَأْخِيرًا مَنْهِيًّا فَيَنْبَغِي الِانْتِظَارُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نُسِيَ) أَيْ: وَلَمْ يُرْجَ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ خَوْفِ التَّغَيُّرِ فِيمَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْجَنَائِزِ) وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي التَّقْدِيمِ فِي اللَّحْدِ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِ دَائِمٌ وَلَا بَدَلَ بِخِلَافِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ) هَلْ تُعْتَبَرُ الْأَفْضَلِيَّةُ هُنَا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيِّتِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ وَلَوْ كَانَ عَطَشُ الْأَفْضَلِ يُخْشَى مِنْهُ تَلَفُ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فَقَطْ وَعَطَشُ الْمَفْضُولِ يُخْشَى مِنْهُ تَلَفُ نَفْسِهِ فَلَا يَبْعُدُ تَقْدِيمُ الْمَفْضُولِ. (قَوْلُهُ: الَّذِي تَنَجَّسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ فِي مُحْدِثٍ مُتَنَجِّسٍ حَاضِرٍ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَرْفِ الْمَاءِ لِلنَّجَاسَةِ وَلِلْحَدَثِ لِلُزُومِ الْإِعَادَةِ مَجِيئُهُ هُنَا فِي حَاضِرَيْنِ كَذَلِكَ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، قُلْت: الْعِبْرَةُ هُنَا بِالْأَوْلَى لِتَنْصِيصِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ثَمَّ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ وَإِنْ تَخَيَّرَ فَالنَّجِسُ أَوْلَى لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ. أَيْ وَهُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَوْلَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْدِثَ الْمُتَنَجِّسَ لَوْ أَمَرَهُ مَالِكُ الْمَاءِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَوْلَى مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ تَعَيَّنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْقِيَاسُ تَقْدِيمُ ذِي خَبَثٍ مُغَلَّظٍ عَلَى ذِي مُتَوَسِّطٍ أَيْ وَذِي مُتَوَسِّطٍ عَلَى ذِي مُخَفَّفٍ رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَثَيْنِ وَاحِدٌ فَإِنَّ كُلًّا يَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الْآخَرُ وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ كُلٍّ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ مَعَ الْحَدَثِ إذْ هِيَ تَمْنَعُ مَا لَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ كَالْقِرَاءَةِ وَالْمُكْثِ بِالْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَرَتُّبِهِمَا فِي الِانْقِطَاعِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمَيِّتَيْنِ بِأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الِاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ فَنُظِرَ لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّرْتِيبِ فِي حُصُولِ نَحْوِ النَّجَاسَةِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُرِيدَ أَحَدَ مُتَسَاوِيَيْنِ الصَّلَاةَ وَيَطْلُبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَأَنْ لَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَعَ طَلَبِ الْأَوَّلِ لَهُ وَإِرَادَتِهِ تِلْكَ يُعَدُّ صَرْفُهُ لِلْآخَرِ صَرْفًا لِلْأَوْلَى بِهِ حَجَرٌ. (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ بَيْنَ أَنْ يَحْصُلَ السَّبَبُ لِلْمُقَدَّمِ قَبْلَ حُصُولِهِ لِلْآخَرِ أَوْ لَا حَتَّى يُقَدَّمَ الْمُتَنَجِّسُ عَلَى ذَاتِ الدَّمِ وَإِنْ حَصَلَ لَهَا الدَّمُ قَبْلَ حُصُولِ التَّنَجُّسِ لَهُ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ) أَيْ: إنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَجُنُبٌ) وَلَوْ اسْتَعْمَلَ غَيْرَ الْمُقَدَّمِ أَسَاءَ وَصَحَّ أَيْ: وَضَمِنَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لَهُ حِينَئِذٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا غَرِمَهُ فِي مَحَلِّ الشُّرْبِ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. م ر عَنْ وَالِدِهِ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُتَأَكِّدٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ مَعَ كَوْنِهِ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهَا عَلَى قَبْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلِلْأَفَضْلِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ قُدِّمَ بِالرَّحِمِ، ثُمَّ بِالْأَفْضَلِيَّةِ ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ لِذِي تَنَجُّسٍ) عِبَارَةُ الْحَاوِي، ثُمَّ مَنْ تَنَجَّسَ قَالَ فِي الشَّرْحِ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ، ثُمَّ لِلنَّجِسِ لِيُعْلَمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ لَا مُطْلَقًا اهـ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَيَدُلُّ لِمَا ذُكِرَ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَإِنَّ مَنْ

بِالْمَاءِ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ لَمْ يَتِمَّا بِهِ أَوْ تَمَّ بِهِ غُسْلُ الْجُنُبِ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ دُونَ وُضُوءِ الْمُحْدِثِ لِكَوْنِهِ ضَخْمًا (لَا إنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ) أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِالْمَاءِ الْوُضُوءُ (لَا الْغُسْلُ) فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ لِلْجُنُبِ بَلْ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِهِ حَدَثُهُ بِكَمَالِهِ دُونَ الْجُنُبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا التَّفْصِيلِ يَأْتِي فِي الْمَيِّتِ مَعَ الْمُتَنَجِّسِ وَفِي الْجُنُبِ مَعَ الْحَائِضِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَكَانَ فَقَالَ اصْرِفُوهُ لِلْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالْقِيَاسُ الْبَحْثُ عَنْ مُحْتَاجِي غَيْرِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ لَكِنْ الِانْتِظَارُ وَنَقْلُ الْمَاءِ إلَى مَفَازَةٍ أُخْرَى كَالْمُسْتَبْعَدِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِالْأَمْرِ بِالصَّرْفِ مَا لَوْ صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ التَّرْتِيبُ بَلْ يَصْرِفُهُ لِمَنْ شَاءَ إلَّا الظَّامِئَ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِهِ مَنْدُوبٌ. (وَالْمَالِكُ) أَيْ وَجُعِلَ الْمَاءُ لِلْمَالِكِ (فِي) الْمَاءِ (الْمِلْكِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ بِهِ طُهْرُهُ أَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَحْوَجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ فَلَوْ انْتَهَى الْمُحْتَاجُونَ إلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَاسْتَوَوْا فِي إحْرَازِهِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مَلَكُوهُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْذُلَ نَصِيبَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَحْوَجَ مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ التَّقْدِيمُ نَدْبًا فَيُنْدَبُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْإِيثَارُ لِلْأَحْوَجِ وَمُجَرَّدُ الِانْتِهَاءِ إلَى الْمَاءِ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْإِحْرَازُ فَإِنْ أَحْرَزَهُ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِي النَّدْبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ كَمَالِكٍ. اهـ. وَضَعَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُ الطُّهْرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْ تَحْصِيلِ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجِينَ لَا يَمْلِكُونَ الْمَاءَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِأَوْلَى النَّاسِ فَحَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى نَدْبِ تَرْكِ الِاسْتِيلَاءِ لَا يَصِحُّ بَلْ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَحْوَجِ وَأَحْرَزَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ لِلْأَحْوَجِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّ الْوَارِدِينَ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ يَمْلِكُونَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ تَعَلُّقُ الْأَحْوَجِ بِهِ. (وَلَا يُؤْثِرُ) الْمَالِكُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَا إلَخْ) قِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا دَفَعَ الْمَاءَ الْمَوْجُودَ ظَمَأَ أَحَدِ الظَّامِئَيْنِ فَقَطْ قُدِّمَ وَأَنَّهُ لَوْ كَفَى الْمَيِّتَ وَلَمْ يَدْفَعْ ظَمَأَ الظَّامِئِ قُدِّمَ الْمَيِّتُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَفِي الْجُنُبِ مَعَ الْحَائِضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قُلْت: بَلْ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا مَعَ مِثْلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَالْمُسْتَبْعَدِ) وَهَذَا حَذَفَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا مُنَافَاةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ بَيَانَ مَحَلٍّ صَحِيحٍ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَلَامُهُمْ مُسْتَقِيمًا رَاجِحًا عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ حَمْلَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى حَالَةٍ وَكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى حَالَةٍ فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الشِّقُّ الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرَ مِنْ صَنِيعَتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُونَ الْمَاءَ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ أَحْرَزَهُ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ مَعَ وُجُودِ الْمُحْتَاجِ مَلَكَهُ. (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِيلَاءُ) أَيْ: مَعَ الْإِحْرَازِ كَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ) فَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يُخْرِجْ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا لِلْأُولَى فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ الْمُبَاحِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ تَعَلُّقُ الْأَحْوَجِ بِهِ) إلَى هُنَا كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَهُ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَفَقَدَ الْمَاءَ يُصَلِّي عَارِيًّا بِلَا إعَادَةٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا يُصَرِّحُ بِالتَّقْيِيدِ بِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ قَالَ: وَظَاهِرٌ أَنَّ نَجَاسَةَ الثَّوْبِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُهُ كَنَجَاسَةِ الْبَدَنِ. اهـ. قَالَ ع ش كَأَنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهِ الْهَلَاكَ فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَمْ يَخْشَ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ الثَّوْبَ وَصَلَّى عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ السُّتْرَةِ مِمَّا يَكْثُرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ بِهِ الْوُضُوءَ تَمَّ) سَوَاءٌ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَيَقُولَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَمَّا يُتَمَكَّنُ مِنْهُ لِلطَّهَارَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا الْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ إطْلَاقَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ وَهَبَ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ فَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ الطُّهْرِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ الزَّرْكَشِيُّ الْجَمْعَ بِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ أَيْ الْمُحْوِجُ إلَى الْجَمْعِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجِينَ إلَخْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ هُنَا ثُمَّ قَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ دَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ بِمَا جَمَعَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَيُدْفَعُ إشْكَالُهُ بِأَنْ يَقُولَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْعُدُولُ عَمَّا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ لِلطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ مَعَ وُجُودِ أَحْوَجَ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِي النَّدْبِ) أَيْ: وَيَقُولَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ إيثَارُ غَيْرِ الْأَحْوَجِ لِلْأَحْوَجِ فَتَبْقَى الْمُنَافَاةُ عَلَى حَالِهَا وَإِنَّمَا قَالَ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ) أَيْ بِإِحْرَازِهِ. (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) أَيْ ضَعَّفَ الْجَمْعَ بِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ وَهُوَ حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُضَعِّفْ الْجَمْعَ بِهِ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهِ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ) أَيْ: حَتَّى قَبْلَ الْإِحْرَازِ فَبَقِيَتْ مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ حَتَّى فِي الْجَوَازِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ) أَيْ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِشْكَالُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَاؤُهُ يَكْفِيهِ أَوْ لَا يَكْفِيهِ

بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَحَدًا أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاجَتِهِ لِلطُّهْرِ أَوْ الْعَطَشِ؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ إنَّمَا يُشْرَعُ فِي حُظُوظِ النُّفُوسِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَلَفِ مُهْجَتِهِ (إلَّا ظَامِئًا) مُحْتَرَمًا فَيُؤْثِرُهُ بِهِ وُجُوبًا حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ (إنْ فَضَلَا) عَنْ حَاجَةِ ظَمَئِهِ. (وَجَازَ) لِلظَّامِئِ (قَهْرٌ) لِمَالِكِ الْمَاءِ إنْ لَمْ يُؤْثِرْهُ بِالْفَاضِلِ عَنْهُ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ أَدَّى إلَى هَلَاكِهِ كَانَ هَدَرًا؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ أَوْ إلَى هَلَاكِ الظَّامِئِ كَانَ مَضْمُونًا؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ وَكَالظَّامِئِ فِيمَا ذُكِرَ الْخَائِفُ مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ إذَا وَجَدَ ثَوْبَ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: إنْ فَضَلَ وَجَازَ قَهْرٌ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَبِبَرْدٍ وَمَرَضْ) أَيْ تَيَمَّمَ بِسَبَبِ فَقْدِ مَاءٍ كَمَا مَرَّ وَبِسَبَبِ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ (يُخْشَى بِهِ الْمَحْذُورُ إنْ غَسْلٌ عَرَضْ) أَيْ وُجِدَ أَمَّا الْبَرْدُ فَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ «عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْت فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْت أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَهْلَكَ فَتَيَمَّمْت ثُمَّ صَلَّيْت بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْته بِاَلَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْت إنِّي سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا» وَأَمَّا الْمَرَضُ فَلِآيَةِ {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43] أَيْ وَخِفْتُمْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَحْذُورًا فَتَيَمَّمُوا بِقَرِينَةِ تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي الْمَحْذُورَ (كَفُحْشِ شَيْنٍ) بِعُضْوٍ (ظَاهِرٍ) وَالشَّيْنُ الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ مِنْ تَغَيُّرِ لَوْنٍ وَتَحَوُّلٍ وَاسْتِحْشَافٍ وَثُغْرَةٍ تَبْقَى وَلَحْمَةٍ تَزِيدُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ الدِّيَاتِ وَقَالَ هُنَا وَالظَّاهِرُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ غَالِبًا كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَقَالَ فِي الْجِنَايَاتِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا لَا يُعَدُّ كَشْفُهُ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ وَقِيلَ مَا عَدَا الْعَوْرَةَ وَخَرَجَ بِالْفَاحِشِ الْيَسِيرُ كَقَلِيلِ سَوَادٍ وَأَثَرِ جُدَرِيٍّ وَبِالظَّاهِرِ الْبَاطِنُ وَإِنْ فَحُشَ شَيْنُهُ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَمْلُوكٍ إذْ الْخُسْرَانُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ إيجَابِ شِرَائِهِ كَمَا مَرَّ وَأُجِيبَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْوَجْهُ دَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ بِمَا جَمَعَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَيُدْفَعُ إشْكَالُهُ بِأَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْعُدُولُ عَمَّا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ لِلطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ مَعَ وُجُودِ أَحْوَجَ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ أَيْضًا. اهـ. أَيْ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَ الْأَحْوَجِ قَبُولُهَا مَعَ وُجُودِ الْأَحْوَجِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلظَّامِئِ إيثَارُ الظَّامِئِ بِمَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْ حَاجَةِ ظَمَئِهِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْجَوَازُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَافَةِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا حُقَّتْ حَاجَةُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ كَانَ كَمَا هُنَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الظَّامِئَ لَا يَجُوزُ لَهُ إيثَارُ الظَّامِئِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَنْ حَاجَةِ ظَمَئِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ حَاجَةِ طُهْرِهِ فَيُفِيدُ وُجُوبَ إيثَارِ الظَّامِئِ مَعَ حَاجَةِ الطُّهْرِ. (قَوْلُهُ: قَهْرٌ لِمَالِكِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِقِيمَةٍ. اهـ. وَاعْتِبَارُ الْقِيمَةِ مَعَ مَسْأَلَةِ الْمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي رَقِيقِ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يُعَدُّ كَشْفُهُ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ هُمَا وَاحِدٌ مَعْنًى وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّعْبِيرُ لَفْظًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ نَقْصُ الْمَمْلُوكِ بِنَحْوِ إخْبَارِ مَعْصُومٍ كَالسَّيِّدِ عِيسَى أَوْ قَرَائِنَ قَطْعِيَّةٍ جَازَ التَّيَمُّمُ فَلْيُنْظَرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقُلْنَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ النَّاقِصِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ. (قَوْلُهُ وَبِبَرْدٍ وَمَرَضٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِي الْعِبَادَةِ إمَّا أَنْ تَكُونَ مُلَازِمَةً غَالِبًا أَوْ لَا، فَالْأُولَى كَالتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّوْمِ فِي الصَّيْفِ وَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ كَالْعَدَمِ لَا أَثَرَ لَهَا فِي إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ وَلَا تَخْفِيفِهَا وَإِلَّا لَفَاتَتْ مَصَالِحُ الطَّاعَاتِ وَلَمْ يُسْتَثْنَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا التَّيَمُّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْخَاصِّ بِهِ، وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ الَّتِي تَنْفَكُّ غَالِبًا مَرَاتِبُ ثَلَاثَةٌ: خَفِيفَةٌ جِدًّا لَا وَقْعَ لَهَا كَصُدَاعٍ خَفِيفٍ وَهَذِهِ لَا أَثَرَ لَهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلِمَا ذُكِرَ، وَالثَّانِيَةُ شَدِيدَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهَذِهِ هِيَ مَحَلُّ الرُّخَصِ وَالتَّخْفِيفِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا أَوْلَى مِنْ تَعْرِيضِهَا لِمَا يَفُوتُ بِهَا أَمْثَالُهَا، وَالثَّالِثَةُ فَوْقَ الْأُولَى وَدُونَ الثَّانِيَةِ فَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهُمَا فِي الشِّدَّةِ وَالْخِفَّةِ وَهَذِهِ يُنْظَرُ لِنِسْبَتِهَا لِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ فَمَا دَنَا مِنْهَا مِنْ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا أَوْجَبَ التَّخْفِيفَ وَمَا دَنَا مِنْهَا مِنْ الْمَرْتَبَةِ الدُّنْيَا لَمْ يُوجِبْهُ إلَّا عِنْدَ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَمَثَّلُوا لَهُ بِالْحُمَّى الْخَفِيفَةِ وَوَجَعِ الضِّرْسِ الْيَسِيرِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْعُلْيَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالدُّنْيَا وَلَا ضَبْطَ لِذَلِكَ إلَّا بِالتَّقْرِيبِ قَالَهُ الْعَلَائِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ الْعَاصِي) بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْفَصِيحُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: ذَاتِ السَّلَاسِلِ) غَزْوَةٌ مِنْ غَزَوَاتِ الشَّامِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ بِاسْمِ مَاءٍ بِأَرْضِ جُذَامٍ يُقَالُ لَهُ الْمُسَلْسَلُ وَسِينُ السَّلَاسِلِ مَفْتُوحَةٌ وَحُكِيَ ضَمُّهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَثُغْرَةٍ) كَنُقْرَةٍ وَزْنًا وَمَعْنًى. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: وَثُغْرَةٍ وَلَحْمَةٍ) أَيْ:

بِأَنَّ الْخُسْرَانَ فِي الزِّيَادَةِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِهِ فِي نَقْصِ الْمَمْلُوكِ. (وَالْبُطْوِي فِي الْبُرْءِ) أَيْ وَكَبُطْءِ الْبُرْءِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْعِلَّةُ وَإِنَّمَا يُبِيحُ لَهُ الْبَرْدُ أَوْ الْمَرَضُ التَّيَمُّمَ (إنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي) أَيْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إنْ يُخْشَى مِنْهُ الْمَحْذُورَ فَإِنْ كَانَ هُوَ عَارِفًا بِالطِّبِّ اكْتَفَى بِمَعْرِفَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَبِيبًا وَخَافَ مَحْذُورًا فَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ لَا يَتَيَمَّمُ نَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ وَافَقَهُ وَلَا مَنْ خَالَفَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَدْ وَافَقَهُ الرُّويَانِيُّ وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ كَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَبَرُ «عَمْرٍو يَدُلُّ لَهُ فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْهُ» وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْمُتَّجَهُ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ قِيَامِ الْمَظِنَّةِ الَّتِي هِيَ الْمَرَضُ وَنَحْوُهُ قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ إذَا خَافَ مِنْ الطَّعَامِ الْمُحْضَرِ إلَيْهِ أَنَّهُ مَسْمُومٌ جَازَ لَهُ تَرْكُهُ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْمَيْتَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأَطْعِمَةِ اكْتَفَى بِطَبِيبٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ ذَلِكَ الرِّوَايَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ بِكَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا فِي الْوَصِيَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ اثْنَانِ لِلِاحْتِيَاطِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ لَهُ بَدَلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ (لَا حَيْثُ إيلَامٌ عَنْ الْخَوْفِ عَرِيّ) أَيْ لَا حَيْثُ خَلَا تَأَلُّمُهُ بِالْبَرْدِ أَوْ الْمَرَضِ عَنْ خَوْفِ الْمَحْذُورِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَحُمَّى فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَرَضَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِالْجُرْحِ وَالْجُدَرِيِّ وَنَحْوِهِمَا. (وَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ) أَيْ وَتَيَمَّمَ بِسَبَبِ جُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ خَلْعٍ فِي مَحَلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي نَقْصِ الْمَمْلُوكِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا الْجَوَابُ لَكَانَ الْعُضْوُ الظَّاهِرُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ إذَا وَجَدَ الْمُخْبِرَ أَيْ وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أَوْ بِعَدَمِهِ قَيْدٌ لِلْإِعَادَةِ لَا لِوُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُخْبِرَ وَاسْتَمَرَّ يَتَيَمَّمُ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ إذَا بَرِئَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّيَمُّمِ فِي قَوْلِهِ أَيْ: وَأَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ إلَخْ التَّيَمُّمُ السَّابِقُ عَلَى وُجُودِهِ وَإِخْبَارِهِ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْإِعَادَةِ إذَا أَخْبَرَهُ بِجَوَازِهِ وُقُوعُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي جَوَازِهِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهَا قَبْلَهُ أَنَّهَا بِالتَّيَمُّمِ لَا تُسْقِطُ الصَّلَاةَ إلَّا أَنَّهُ عَلِمَ مُسَوِّغَ التَّيَمُّمِ وَلَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ الْمُخْبِرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِعَادَةُ بِالتَّيَمُّمِ، أَمَّا بِالْمَاءِ فَمُجْزِيَةٌ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُخْبِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ وُجُودِهِ وَإِخْبَارِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَيْ وَأَخْبَرَهُ إلَخْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَهُ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ أَعَادَ بِهِ أَوْ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَعَادَ بِالْمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ عَمْرٍو إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَمْرًا كَانَ عَارِفًا بِالطِّبِّ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) فُرِّقَ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ هُنَا لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ بِيَقِينٍ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَرُدَّ بِأَنَّا لَا نَقُولُ بِعَدَمِهَا حَتَّى يَرِدَ ذَلِكَ بَلْ بِفِعْلِهَا، ثُمَّ بِإِعَادَتِهَا وَهَذَا غَايَةُ الِاحْتِيَاطِ لَهَا مَعَ الْخُرُوجِ عَمَّا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِتَلَفِ نَحْوِ النَّفْسِ هَذَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ التَّيَمُّمِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ السُّمِّ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ اللَّهِ بِالْمَاءِ أَقْوَى بِدَلِيلِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَصِحَّةِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَاحِشَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَبُحْ التَّيَمُّمُ. اهـ. بح. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَقْصِ الْمَمْلُوكِ) قَالَ ق ل مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ نَقْصُ الثَّمَنِ اهـ وَأَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ بِهَامِشِ الدَّمِيرِيِّ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْخُسْرَانَ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْتَعْمِلِ وَهُوَ مَالِكُ الْمَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ع ش. (قَوْلُهُ: طَبِيبٌ يَرْوِي) أَيْ: عَدْلُ رِوَايَةٍ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ وَكَالْعَدْلِ فَاسِقٌ وَلَوْ كَافِرًا اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا زي تَبَعًا الِاكْتِفَاءَ بِالتَّجْرِبَةِ وَاكْتَفَى بِهَا حَجَرٌ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا فِي جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْمَيْتَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ فِي الْمُضْطَرِّ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ لُزُومَ الصَّلَاةِ مُحَقَّقٌ لَا يُجْدِي نَفْعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ كَمَا فِي جَوَازِ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ ذَلِكَ لِزِيَادَةِ التَّجْرِبَةِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْخَوْفِ فَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. اهـ. وَلَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِ الطَّبِيبِ كُلَّ وَقْتٍ اُحْتُمِلَ فِيهِ عَدَمُ الضَّرَرِ. اهـ. ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ) وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ وَكَالْعَدْلِ فَاسِقٌ وَلَوْ كَافِرًا اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا إلَخْ) وَلَوْ عَرَفَ الضَّرَرَ بِالتَّجْرِبَةِ لَكِنْ اعْتَمَدَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا الْإِسْنَوِيُّ وَحَجَرٌ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلْمَرْوَزِيِّ قَالَ ق ل: وَهُوَ الْوَجْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ) أَيْ: بِالطِّبِّ سَوَاءٌ عَرَفَ الضَّرَرَ بِالتَّجْرِبَةِ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مُجَرَّدُ خَوْفٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ خَوْفِ الْمَحْذُورِ) مِنْهُ كَثْرَةُ الْأَلَمِ وَإِنْ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ عُدَّ مِنْ الْمَحْذُورِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ زِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَفَسَّرَهَا بِكَثْرَةِ الْأَلَمِ. اهـ. لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَلَمِ النَّاشِئُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَا يُبِيحُهُ التَّأَلُّمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِجُرْحٍ أَوْ بَرْدٍ لَا يَخَافُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ مَعَهُ مَحْذُورًا فِي الْعَاقِبَةِ. اهـ. فَالتَّأَلُّمُ بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ أَلَمٌ مِنْهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ التَّأَلُّمِ النَّاشِئِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ. اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَتَيَمَّمَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ

الطُّهْرِ عِنْدَ خَشْيَةِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ السَّابِقَيْنِ ثُمَّ إنْ عَمَّ ذَلِكَ أَعْضَاءَ الطُّهْرِ تَيَمَّمَ فَقَطْ وَإِلَّا تَيَمَّمَ (مَعْ غَسْلِ مَا صَحَّ) مِنْ أَعْضَاءِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ بَعْضِ الْعُضْوِ لَا تَزِيدُ عَلَى فَقْدِهِ وَلَوْ فُقِدَ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي وَدَخَلَ فِيهَا صَحَّ مَا تَحْتَ أَطْرَافِ السَّاتِرِ فَيَجِبُ غَسْلُ مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ مِنْهُ وَلَوْ بِعَصْرِ خِرْقَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ. (وَ) مَعَ (مَسْحٍ عَمَّا) أَيْ عَمَّ السَّاتِرَ لِمَحَلِّ الْعُذْرِ (بِالْمَاءِ إنْ يُسْتَرْ) بِلَصُوقٍ أَوْ جَبِيرَةٍ وَكَانَ الْمَسْتُورُ مِنْ أَعْضَاءِ الطُّهْرِ أَمَّا الْمَسْحُ فَلِصِحَّتِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا تَعْمِيمُهُ فَلِأَنَّهُ مَسْحٌ لِلضَّرُورَةِ كَالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ: بِالْمَاءِ صِلَةُ مَسْحٍ وَفُهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعُذْرُ فِي عُضْوِ التَّيَمُّمِ لَمْ يَجِبْ الْمَسْحُ بِالتُّرَابِ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فَلَا يُؤَثِّرُ فَوْقَ حَائِلٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّ تَأْثِيرَهُ فَوْقَهُ مَعْهُودٌ فِي الْحَلِفِ لَكِنَّهُ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالسَّتْرِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَعَ مَسْحٍ عَمَّا إلَخْ) سَيَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ هَذَا الْمَسْحَ بَدَلٌ عَمَّا تَحْتَ السَّاتِرِ مِنْ الصَّحِيحِ وَهَهُنَا فَرْعٌ مُوَلَّدٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ رَأْسَهُ إلَّا مِقْدَارَ مَا تَسْتَمْسِكُ بِهِ الْجَبِيرَةُ وَوَضَعَهَا بِحَيْثُ سَتَرَتْ جَمِيعَ رَأْسِهِ عَلِيلِهِ وَصَحِيحِهِ الَّذِي بِهِ الِاسْتِمْسَاكُ فَلَا خَفَاءَ أَنَّهُ بِمَسْحِ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهَا وَإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ أَزْيَدَ مِمَّا يَكْفِي مَسْحُهُ عَنْ الْوَاجِبِ كَمَا لَوْ كَانَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الصَّحِيحِ إذَا عَمَّهَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ مَسْحِ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ وَهُوَ لَا يَجِبُ طُهْرُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي تَطْهِيرُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَقَدْ حَصَلَ بِتَطْهِيرِ الصَّحِيحِ بِوَاسِطَةِ مَسْحِ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَكْفِي التَّيَمُّمُ عَنْ الْعَلِيلِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ لِحُصُولِ الْوَاجِبِ مِنْ تَطْهِيرِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِيهِ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّافِعِيُّ وَقَالَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ تَخْرِيجًا عَلَى مَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ فَإِنَّ أَحَدَ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ فِيهِ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ لَكِنْ أَبْطَلَ الْأَصْحَابُ هَذَا التَّخْرِيجَ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَعْجُوزَ عَنْهُ هُنَا بَعْضُ الْبَدَنِ وَهُنَاكَ بَعْضُ الْمَاءِ وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا عَجَزَ فِي الْكَفَّارَةِ عَنْ بَعْضِ الرَّقَبَةِ جُعِلَ كَالْعَاجِزِ عَنْ الْكُلِّ وَلَوْ لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ لَمْ يَكُنْ الْعَجْزُ بِالرِّقِّ فِي الْبَعْضِ كَالْعَجْزِ بِالْجَمِيعِ بَلْ يُكَفِّرُ بِمَا يَمْلِكُهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ هَذَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا لَزِمَهُ غَسْلُهُ وَسَقَطَ الْبَاقِي وَلَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ مَرِيضًا كَفَاهُ التَّيَمُّمُ وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ شَيْءٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ غَسْلِ مَا صَحَّ) وَحَكَى الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُ إنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ الصَّحِيحِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَقْطُوعِ بِهِ عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ وَقَوْلَهُ إنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ وَلَا يَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ بِالْمَاءِ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا غَسْلُ الصَّحِيحِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَرِيحِ وَلَا يَتَيَمَّمُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْإِفَاضَةَ وَاجِبَةٌ إلَّا لِلْعُذْرِ وَهُوَ يُفِيدُ وُجُوبَ سَيَلَانِ الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ عَلَى الْعُضْوِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ فِي رَشِّ بَوْلِ الصَّبِيِّ إنَّ مَعْنَاهُ غَمْرُهُ بِالْمَاءِ بِلَا سَيَلَانٍ بِخِلَافِ بَوْلِ الصَّبِيِّة لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ السَّيَلَانِ، الثَّانِي أَنَّ الْإِمْسَاسَ بِلَا إفَاضَةٍ يَكْفِيهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى هُنَا لِلْعُذْرِ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ أَمَسَّ الْمَاءَ الصَّحِيحَ إمْسَاسًا لَا يَفِيضُ وَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ إذَا أَمَسَّ الشَّعْرَ وَالْبَشَرَةَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ) هَلْ يَتَعَيَّنُ هَذَا الْإِمْسَاسُ وَيَكْفِي فِي الْعَلِيلِ وَيَمْتَنِعُ التَّيَمُّمُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ مَحْذُورٌ الظَّاهِرُ لَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ بِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِيهِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَلَأَنْ يَكْتَفُوا فِيهِ بِإِمْسَاسِهِ الْمَاءَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى بِخِلَافِ الْعَلِيلِ يَجِبُ فِيهِ التَّيَمُّمُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ حَقِيقَةُ الْغَسْلِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى هَذَا الْإِمْسَاسِ فِي مَحَلِّ الْعِلَّةِ لَمْ يَكْفِ عَنْ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ أَقْوَى مِنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَسْحٍ عَمَّا) وَلَوْ عَمَّتْ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَوْ أَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ وَعَمَّتْ الْجَبِيرَةُ أَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ سَقَطَ الْمَسْحُ وَالتَّيَمُّمُ كَالْغُسْلِ كَمَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إنَّ التُّرَابَ ضَعِيفٌ لَا يُؤَثِّرُ فَوْقَ حَائِلٍ فَيُصَلِّي كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُعِيدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ الْوُضُوءُ مَسْحًا وَبَعْضُهُمْ يَجِبُ التَّيَمُّمُ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ تَحْتَ الْجَبِيرَةِ قَدْرُ الِاسْتِمْسَاكِ وَجَبَ مَسْحُهَا وَفِي التَّيَمُّمِ مَا عَلِمْت. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَمَّ السَّاتِرَ لِمَحَلِّ الْعُذْرِ) فَلَوْ زَادَ السَّاتِرُ عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَمْ يَجِبْ مَسْحُ الزَّائِدِ ق ل. (قَوْلُهُ: عَمَّ السَّاتِرَ لِمَحَلِّ الْعُذْرِ) أَيْ: عَمَّ السَّاتِرَ كُلَّهُ وَلَوْ أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ فَيَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّهِ بِالْمَسْحِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَإِلَّا وَجَبَ مَسْحُ مَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَقَطْ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُسْتَرَ بِلَصُوقٍ أَوْ جَبِيرَةٍ) مِثْلُ اللَّصُوقِ وَالْجَبِيرَةِ فِي الْحُكْمِ مَا إذَا طَلَى بَعْضَ بَدَنِهِ بِشَيْءٍ كَالْقَارِ أَوْ وَضَعَ نَحْوَ شَمْعٍ فِي شُقُوقٍ بِرِجْلِهِ. اهـ. مَجْمُوعٌ إلَّا أَنَّ نَحْوَ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ أَخْذٌ بِقَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي طِلَاءٍ بِشَيْءٍ لَا يَثْبُتُ وَيَسْتَمْسِكُ إلَّا بِالصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: لَصُوقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى جُرْحٍ وَالْجَبِيرَةُ مَا كَانَ عَلَى كَسْرٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي الْكَبِيرِ. (قَوْلُهُ فَلِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) أَيْ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: مَسَحَ لِلضَّرُورَةِ) احْتِرَازٌ عَنْ مَسْحِ الْخُفِّ فَإِنَّهُ تَخْفِيفٌ وَرُخْصَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) ؛ لِأَنَّ لَنَا وَجْهًا -

يَسْتُرْ لَمْ يَجِبْ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ بِخِلَافِ مَسْحِ السَّاتِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ وَيَجِبُ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا حَائِلَ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْجُرْحِ أَفْوَاهٌ مُنْفَتِحَةٌ وَأَمْكَنَ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ ظَاهِرَةً وَشَرْطُ السَّاتِرِ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ وَأَنْ يَضَعَهُ عَلَى طُهْرٍ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: لِلتَّضَرُّرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَمَاذَا) أَيْ لَيْسَ سَتْرُ مَحَلِّ الْعُذْرِ لِيَمْسَحَ بِالْمَاءِ (حَتْمَا كَالْخُفِّ) لَا يَتَحَتَّمُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ الَّذِي أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ (كَيْ يَكْفِيَ) لِوُضُوئِهِ مَعَ مَسْحِ الْخُفِّ (مَاءٌ قَلَّا) أَيْ قَلَّ عَنْ كِفَايَةِ وُضُوءٍ مَعَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ رُخْصَةٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا تَحَتُّمُ ذَلِكَ (مَا دَامَ) أَيْ مَعَ مَسْحٍ عَمِّ السَّاتِرَ مُدَّةَ دَوَامِهِ عَلَى مَحَلِّ الْعُذْرِ إلَى أَنْ يَبْرَأَ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ كَمَسْحِ الْخُفِّ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ (وَقْتَ غُسْلِهِ) الْعُضْوَ (الْمُعْتَلَّا) ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ غَسْلِهِ فَيُقَدِّمُهُمَا فِي الْغَسْلِ عَلَى غَسْلِ السَّلِيمِ أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا عَنْهُ أَوْ بِوَسَطِهِمَا أَوْ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ فِيهِ وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ لَكِنْ لَا يَعْدِلُ عَنْ عُضْوٍ حَتَّى يُكْمِلَ طُهْرَهُ أَصْلًا وَبَدَلًا رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ وَجَازَ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ لِلْعِلَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَقْدِهِ بَلْ الْأَوْلَى هُنَا تَقْدِيمُهُ لِيَذْهَبَ الْمَاءُ إثْرَ التُّرَابِ وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْأَوْلَى تَقْدِيمُ مَا نُدِبَ تَقْدِيمُهُ فِي الْغُسْلِ فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ فِي رَأْسِهِ غَسَلَ مَا صَحَّ مِنْهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ عَنْ جَرِيحِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ بَاقِيَ جَسَدِهِ وَفِي الْبَيَانِ وَالرَّوْضَةِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ تَحَتَّمَ لِكُلِّ عُضْوٍ عَلِيلٍ تَيَمُّمٌ وَقْتَ غَسْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِعَدَمِ تَحَتُّمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لَكِنْ لِسُنِّيَّتِهِ يُسَنُّ تَيَمُّمَانِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي وَجْهِهِ وَيَدِهِ وَغَسَلَ صَحِيحَ الْوَجْهِ أَوْ لَا جَازَ تَوَالِي تَيَمُّمَيْهِمَا فَلِمَ لَا يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ كَمَنْ عَمَّتْ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَهُ فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا فِي طُهْرٍ تَحَتَّمَ فِيهِ التَّرْتِيبُ فَلَوْ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ حَصَلَ تَطْهِيرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِسُقُوطِ الْغَسْلِ. اهـ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَكْفِي فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ أَوْ التَّيَمُّمَ وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ تَطْهِيرِ بَعْضِ الرَّأْسِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ كَافٍ فِيهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ فَرْضًا آخَرَ وَلَمْ يُحْدِثْ أَعَادَ التَّيَمُّمَ دُونَ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَلَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْأَقْوَى وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْجُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ تَعَيَّنَ مَسْحُ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ غَسْلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ وَمَسْحُ السَّاتِرِ لَهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَ أَطْرَافِهِ مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَدُلُّ عَمَّا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّاتِرُ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ فَقَطْ أَوْ بِأَزْيَدَ وَغَسَلَ الزَّائِدِ كُلَّهُ لَا يَجِبُ الْمَسْحُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِطْلَاقُهُمْ وُجُوبَ الْمَسْحِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ السَّاتِرَ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى مَحَلِّ الْعِلَّةِ وَلَا يُغْسَلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْأَوْلَى) أَيْ: لِذِي الْحَدَثِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ كَمَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِالْمَاءِ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَرَدَ بِهِ إلَخْ) هُوَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ الْوَاسِطِيَّ وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إنَّهُ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ وَكَانَتْ الْعِلَّةُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ تَيَمَّمَ عَلَى الْبَعْضِ السَّلِيمِ وَلَوْ كَانَ يَدًا فَقَطْ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر وَأَقَرَّهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ السَّاتِرِ إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ كَمَا سَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ السَّاتِرِ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُمْكِنَ رَفْعُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا وَجَبَ وَلَمْ يَكْفِ الْمَسْحُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَسْحَ فِيمَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ زَائِدٌ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ وَاقِعٌ عَنْ الصَّحِيحِ كُلِّهِ حَتَّى الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَأَتْبَاعُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَقَعُ عَنْ الزَّائِدِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى عَدَمِ الطَّهَارَةِ فَصَلَاتُهُ مَعَهُ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ وَلَا يُبَاحُ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَاذَا حَتْمًا) وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ إيجَابَ سَتْرِ الْجُرْحِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ بُعْدٌ. اهـ. وَقُوَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمَسْحَ يَقَعُ عَلَى الْجَرِيحِ كَالصَّحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ وَأَنَّهُ عَنْ الصَّحِيحِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ) وَقِيلَ إنَّهُ كَالْخُفِّ ثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وَقِيلَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَعْدِلُ إلَخْ) وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ كَالْجُنُبِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ إلَخْ) أَيْ أَصْلًا وَبَدَلًا. (قَوْلُهُ: تَحَتَّمَ إلَخْ) لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَلَا يَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَعْدَ غَسْلِ صَحِيحِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي يَدَيْهِ) أَيْ: فِي كُلِّ يَدٍ أَوْ كُلِّ رِجْلٍ

التَّرْتِيبِ بَاقٍ فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ سَاقِطٌ فِي غَيْرِهِ فَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الطُّهْرَ فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ لَا يَتَجَزَّأُ تَرْتِيبًا وَعَدَمَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَمَّتْ الرَّأْسَ دُونَ الثَّلَاثَةِ وَجَبَ أَرْبَعُ تَيَمُّمَاتٍ. (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ أَدَّى بِتَيَمُّمِهِ لِلْعِلَّةِ الْمُكَمِّلَ بِالْمَاءِ فَرْضًا وَلَمْ يُحْدِثْ (يُعِيدُهُ) أَيْ التَّيَمُّمَ وَإِنْ تَعَدَّدَ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ فِي الْأَوَّلِ أَرْبَعَ تَيَمُّمَاتٍ أَعَادَهَا (لِكُلِّ فَرْضِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ مَاءٌ لَا يُؤَدَّى بِهِ غَيْرُ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ كَمَا سَيَأْتِي (مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ) أَيْ الْمُعْتَلِّ مِنْ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ (فِي التَّوَضِّي) رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ لَمَّا وَجَبَ إعَادَةُ تَطْهِيرِ عُضْوٍ خَرَجَ ذَلِكَ الْعُضْوُ عَنْ كَوْنِهِ تَامَّ الطُّهْرِ فَإِذَا أَتَمَّهُ وَجَبَ إعَادَةُ مَا بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَغْفَلَ لُمْعَةً مِنْ وَجْهِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ إذْ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ كَمَا فِي الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ الْكَامِلَ لَا يُعَادُ فَكَذَا بَعْضُهُ وَلِأَنَّ مَا غَسَلَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ وَنَابَ التَّيَمُّمُ عَنْ غَيْرِهِ فَتَمَّ طُهْرُهُ وَإِنَّمَا أُعِيدَ التَّيَمُّمُ لِضَعْفِهِ عَنْ أَدَاءِ الْفَرْضِ لَا لِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ بِهِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ إغْفَالِ اللُّمْعَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ فَلَا يُعِيدُ لَهُ شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ غَسَلَ جُنُبٌ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ عِلَّةٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَرْضًا لَزِمَهُ الْوُضُوءُ لَا التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنْ غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْحَدَثُ وَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ثُمَّ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ لِلنَّفْلِ وَلَا يَتَيَمَّمُ. (وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيُغْسَلْ) وُجُوبًا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ (مَعَهْ) أَيْ مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي الْوُضُوءِ (لَدُنْ بَرَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَكْبَرِ. (قَوْلُهُ: أَعَادَهَا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ إعَادَةِ تَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَوُجُوبُ إعَادَةِ الْأَرْبَعِ الَّذِي قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مُفَرَّعٌ عَلَى وُجُوبِ إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ الْعَلِيلِ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّرْتِيبُ الْآنَ سَاقِطٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّيَمُّمُ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ عَنْ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْضٍ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَسْحُ جَبِيرَةِ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ مَنْعَ جَنَابَةِ مَا تَحْتَهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِمُدَّةِ عَدَمِ حُصُولِ الْبُرْءِ وَقَامَ مَقَامَ الْغَسْلِ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْبُرْءُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ لَا يُعِيدُ لِكُلِّ فَرْضٍ سِوَى التَّيَمُّمِ وَلَوْلَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَجَبَ إعَادَتُهُ لَكِنْ فُرِضَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ غَسْلَ صَحِيحِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْ عَلِيلِهَا وَقْتَ غُسْلِهِ وَمَسَحَ السَّاتِرَ إنْ كَانَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ تَيَمَّمَ لِحَدَثِهِ الْأَكْبَرِ وَتَوَضَّأَ لِلْأَصْغَرِ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَسْلَ صَحِيحِ مَا عَدَا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لَا يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ وُجُوبَ إعَادَتِهِ لَا يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْأَعَمِّ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فَتَصَفَّحْهَا سم. (قَوْلُهُ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) أَيْ وَلَا يَجِبُ نَزْعُ الْجَبِيرَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ كَمَا تَقَدَّمَ لِلضَّرَرِ خِلَافَ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَرْضًا وَجَبَ الْوُضُوءُ أَيْ: لِلصَّلَاةِ وَإِعَادَةُ التَّيَمُّمِ وَلَكِنْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ صَلَّى فَرْضًا وَجَبَ الْوُضُوءُ أَيْ لِلصَّلَاةِ وَأَعَادَ التَّيَمُّمَ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ) وَهُوَ صَحِيحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَقَوْلُهُ سَاقِطٌ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ عَلِيلُهُمَا. (قَوْلُهُ: لَوْ عَمَّتْ الرَّأْسَ) فَإِنْ لَمْ تَعُمَّ وَجَبَ ثَلَاثَةٌ مَعَ مَسْحِ جُزْءٍ مِنْ صَحِيحِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ) أَيْ مَعَ طَهَارَةِ الْعُضْوِ الَّذِي يَتْلُو الْمُعْتَلَّ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ مَا يَتْلُوهُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى طَهَارَتِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي الرِّجْلِ لَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِجَوَازِ فِعْلِهِ قَبْلَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ جَمِيعُ الرَّأْسِ مَجْرُوحًا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ جِرَاحَةٌ وَأَرَادَ الْفَرْضَ الثَّانِيَ وَهُوَ عَلَى الطُّهْرِ وَجَبَ أَرْبَعُ تَيَمُّمَاتٍ وَغَسْلُ الصَّحِيحِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ الْجَبَائِرِ لَوْ كَانَتْ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ جَبِيرَتِهِ لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَا لِبُطْلَانِهِ) حَتَّى يَبْطُلُ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَحْدَثَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ. (قَوْلُهُ فِي الْوُضُوءِ) لَا الْغُسْلِ إذْ لَا تَرْتِيبَ

لِلْوَزْنِ أَيْ عِنْدَ بُرْئِهِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَرِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ أَمَّا مَا قَبْلَ الْمَعْذُورِ وَمَا مَعَهُ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ (وَإِنْ لَصُوقًا) بِفَتْحِ اللَّامِ وَمِنْ خِرْقَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (رَفَعَهْ) عَنْ مَحَلِّ الْعُذْرِ (تَوَهُّمًا) مِنْهُ (لِبُرْئِهِ) فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْرَأْ (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ (غَسْلٌ لِمَعْذُورٍ) أَيْ لِلْعُضْوِ الْمَعْذُورِ. (وَلَا) غَسْلُ عُضْوٍ (مُرَتَّبِ) عَلَيْهِ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهِ بِخِلَافِ تَوَهُّمِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا مَاءَ؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَهُ يُوجِبُ الطَّلَبَ وَتَوَهُّمَ الْبُرْءِ لَا يُوجِبُ الْبَحْثَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْجَبِيرَةُ كَاللَّصُوقِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَوْ صَلَّى بَعْدَ بُرْئِهِ جَاهِلًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِتَفْرِيطِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَرَفَعَ أَحَدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ الْأُخْرَى بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُمَا جَمِيعًا شَرْطٌ بِخِلَافِ الْجَبِيرَتَيْنِ وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ عُضْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ كَالْخُفِّ وَكَمَا بَعْدَ الْبُرْءِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِرَفْعِ اللَّصُوقِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْبُرْءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ لَيْسَ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ بَلْ لِلتَّرَدُّدِ فِي بُطْلَانِهِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ وَجَدَ عُضْوَهُ بَرِئَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا تَرَدَّدَ فِي الْبُرْءِ وَطَالَ التَّرَدُّدُ لِتَبْطُلَ الصَّلَاةُ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الْجَوَابِ بِالتَّنْظِيرِ بِالْخُفِّ وَبِمَا بَعْدَ الْبُرْءِ وَالْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ بُطْلَانَهَا إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْأَصْغَرُ فَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي الْيَدَيْنِ مَثَلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ إعَادَةَ التَّيَمُّمِ لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ إعَادَةَ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ يَنْدَرِجُ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ مَا عَدَا رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ حَيْثُ قَالُوا يَجْزِيهِ الْآنَ غَسْلُ رِجْلَيْهِ عَنْ الْحَدَثَيْنِ قَبْلَ غَسْلِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ هُوَ مُحْتَمَلٌ حَيْثُ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ الْيَدَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْته هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ وَاضِحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْجَلَال مَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَنَابَةِ إذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فَرْضًا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ لَهَا وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْأَصْغَرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَمَا قَالَهُ إنَّهُ مُحْتَمَلٌ ظَاهِرٌ جِدًّا لَكِنْ هُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ لَمْ تَعُمَّ الْجِرَاحَةُ الْيَدَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُنْدَرِجَ حِينَئِذٍ أَصْغَرُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَاحْتَرَزَ يَعْنِي: الْمِنْهَاجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ عَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَإِنَّهُ كَمَا سَبَقَ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَتَيَمَّمُ عَنْ الْعَلِيلِ مِنْهَا وَقْتَ غَسْلِ عَلِيلِهِ وَيَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ بِالْمَاءِ إنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ. اهـ. فَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُفْهَمُ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْجُنُبِ هُنَا وَأَطْلَقَ فِيمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ نَزْعُ الْجَبِيرَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ كَمَا تَقَدَّمَ لِلضَّرَرِ خِلَافَ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَيَمَّمُ) أَيْ: لِأَجْلِ النَّفْلِ وَمِثْلُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ وَسَائِرُ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ فَرْضًا ثَانِيًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّيَمُّمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْوُضُوءِ أَيْضًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) فَحَيْثُ لَمْ يَبْرَأْ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ التَّوَهُّمِ وَالتَّرَدُّدِ م ر. (قَوْلُهُ: وَطَالَ التَّرَدُّدُ) أَيْ: وَمَضَى رُكْنٌ. (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) عَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ قَوْلُ الْمَتْنِ السَّابِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ. (قَوْلُهُ: رَفْعُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ مَا ظَهَرَ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ. اهـ. سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر عَنْ الزَّرْكَشِيّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الِانْدِمَالِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّوَهُّمِ بِخِلَافِ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ) حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُمْ الْبَحْثُ عَنْ الِانْدِمَالِ عِنْدَ إمْكَانِهِ وَتَعَلُّقِ الظَّنِّ بِهِ لَيْسَ نَقِيًّا عَنْ الِاحْتِمَالِ. (قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُرَدُّ تَوَقُّفُهُ بِأَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ سَبَبٌ لِتَحْصِيلِهِ بِخِلَافِ طَلَبِ الْبُرْءِ لَيْسَ سَبَبًا لِتَحْصِيلِهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ لِلتَّرَدُّدِ) سَيَأْتِي أَنَّ تَوَهُّمَ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فَلِمَ أَبْطَلَهَا التَّرَدُّدُ هُنَا فِي الْبُرْءِ، إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا سَيَأْتِي بِمَا إذَا تَوَهَّمَهُ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فِي بُطْلَانِهِ وَطَالَ التَّرَدُّدُ أَوْ مَضَى رُكْنٌ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ وُجُوبَ الْبُرْءِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ أَوْ كَانَ وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ فَلَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِلتَّرَدُّدِ فِي بُطْلَانِهِ إلَّا فِي غَيْرِ عَالِمٍ بِالْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا تَرَدَّدَ فِي الْبُرْءِ) أَيْ: وَوَقَعَ مِنْهُ تَرَدُّدٌ أَيْضًا فِي بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ لِجَهْلِهِ الْحُكْمَ وَإِلَّا فَوُجُودُ الْبُرْءِ بِالْفِعْلِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ جَبِيرَةٌ تَجِبُ مَعَهَا الْإِعَادَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ إلَخْ) فَقَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ لَمْ يَجِبْ غُسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّبٍ مَفْرُوضٍ فِيمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْءٌ وَعَلَى كُلٍّ فَالتَّيَمُّمُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُقَالُ كَانَ يَجِبُ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إذْ لَوْ أَمْكَنَ لَمَا صَحَّ التَّيَمُّمُ الْأَوَّلُ لِوُجُوبِ نَزْعِهَا وَإِمْرَارِ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا مَتَى أَمْكَنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فِيمَا أَمْلَاهُ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ.

[فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]

غَسْلِ مَا أَخَذَتْهُ الْجَبِيرَةُ مِنْ الصَّحِيحِ بِسُقُوطِهَا. (فَصْلٌ فِي) فِي بَيَانِ (أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ) وَغَيْرِهَا (أَرْكَانُ هَذَا) أَيْ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا (نَقْلُهُ أَوْ) نَقْلُ (مَنْ أَذِنْ) هُوَ (لَهُ) فِيهِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (تُرَابًا) لَهُ غُبَارٌ إلَى عُضْوِ تَيَمُّمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [النساء: 43] أَيْ اقْصِدُوهُ بِأَنْ تَنْقُلُوهُ إلَى الْعُضْوِ، وَيَنْبَنِي عَلَى كَوْنِ النَّقْلِ رُكْنًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِعُضْوِهِ تُرَابٌ فَرَدَّدَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَكْفِ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ نَقْلِهِ وَالْمَسْحِ بَطَلَ وَعَلَيْهِ النَّقْلُ ثَانِيًا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوُضُوءِ وَفِيمَا لَوْ نَقَلَ مَأْذُونُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ نَقْلِ الْمَاءِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ وُجُودِ الْقَصْدِ الْحَقِيقِيِّ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ فَصَارَ فِيهَا كَمَا لَوْ اكْتَرَاهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ ثُمَّ جَامَعَ فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْأَجِيرِ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَيَنْبَغِي بُطْلَانُهُ بِحَدَثِ الْآذِنِ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بِنَفْسِهِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ بَاشَرَ النَّقْلَ بِنَفْسِهِ فَيَبْطُلُ بِحَدَثِهِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ بِحَدَثِ مَأْذُونِهِ كَمَا فِي جِمَاعِهِ فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا مِنْ الْآذِنِ وَثَمَّةَ مِنْ الْمَأْذُونِ لَهُ وَخَرَجَ بِنَقْلِ مَنْ ذُكِرَ نَقْلُ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ مِنْهُ كَمَسْأَلَةِ الرِّيحِ الْآتِيَةِ وَبِالتُّرَابِ غَيْرُهُ كَالزِّرْنِيخِ وَالنُّورَةِ لِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ {صَعِيدًا} [النساء: 43] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَرْثُ الْأَرْضِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَجِبْ غَسْلُ الْمَعْذُورِ بِمَا عَدَا الصَّحِيحَ الَّذِي كَانَ تَحْتَ الْجَبِيرَةِ وَيَكُونُ بَقَاءُ التَّيَمُّمِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الْجُرْحِ خَاصَّةً دُونَ مَا حَوْلَهُ مِنْ الصَّحِيحِ وَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْجُرْحِ وَالْمَسْحَ بِالْمَاءِ عَنْ الصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ وَالْقَوْلَ بِبَقَاءِ طَهَارَتِهِ بَعْدَ الْكَشْفِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّيَمُّمِ عَنْ الْجُرْحِ دُونَ الْمَسْحِ بِالْمَاءِ بِالنَّظَرِ لِلصَّحِيحِ بَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ اغْتِفَارَهُ إنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ السَّتْرِ قُلْنَا وَاغْتِفَارُ مَسْحِ الْجُرْحِ بِالتُّرَابِ فِيمَا إذَا كَانَ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ إنَّمَا كَانَ أَيْضًا لِمَكَانِ السَّتْرِ فَحَيْثُ زَالَ يَلْزَمُ أَنْ يُمْسَحَ بِالتُّرَابِ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِيجَابُ غَسْلِ الصَّحِيحِ دُونَ الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ أَيْ وَلَوْ أُجِيبَ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ السُّقُوطِ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا تَقْصِيرٌ لِعَدَمِ إحْكَامِ الشَّدِّ وَلَا كَذَلِكَ رَفْعُ اللُّصُوقِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْبُرْءِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ لَكَانَ جَوَابًا حَسَنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ وُجُوبُ إعَادَةِ التَّيَمُّمِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْجُرْحُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ سم. (قَوْلُهُ: غَسْلِ مَا أَخَذَتْهُ الْجَبِيرَةُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَحْصُلَ تَرَدُّدٌ وَيَطُولَ زَمَنُهُ أَوْ يَمْضِيَ مَعَهُ رُكْنٌ. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ) (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ أَذِنَ هُوَ لَهُ) وَلَوْ أُنْثَى بِلَا مَسٍّ نَاقِضٍ وَكَافِرًا كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُ بَلْ وَغَيْرُ مُمَيِّزٍ إذَا تَأَثَّرَ بِأَمْرِهِ أَوْ إشَارَتِهِ لِنِسْبَةِ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ إلَيْهِ بَلْ لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِفِعْلِ دَابَّةٍ تَأَثَّرَتْ بِإِشَارَتِهِ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ النَّقْلُ ثَانِيًا) أَيْ وَيَكْفِي تَجْدِيدُ النِّيَّةِ عِنْدَ مُمَاسَّةِ التُّرَابِ وَجْهَهُ فِي أَيِّ حَدٍّ كَانَتْ يَدَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَقَلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ ابْتِدَاءً كَفَى وَكَلَامُهُمْ كَالْمُصَرِّحِ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوُضُوءِ) بِأَنْ أَحْدَثَ بَيْنَ أَخْذِ الْمَاءِ وَغَسْلِ وَجْهِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ نَقَلَ مَأْذُونُهُ) بِأَنْ أَحْدَثَ هُوَ بَيْنَ نَقْلِ مَأْذُونِهِ وَالْمَسْحِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إلَخْ) هَذَا فَرْقٌ بِصُورَةِ الْمَسْأَلَةِ. (قَوْلُهُ: بَاشَرَ النَّقْلَ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ النَّقْلِ حَدَثُ الْآذِنِ أَوْ الْمَأْذُونِ بَيْنَ النَّقْلِ وَالْمَسْحِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُكْتَفَى بِوُجُودِ النِّيَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ وَعِنْدَ مُمَاسَّةِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا بَعْدَ الْحَدَثِ قَبْلَ الْمُمَاسَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِصِحَّةِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ بَعْدَ الْحَدَثِ وَلَمْ تُوجَدْ إلَّا عِنْدَ الْمُمَاسَّةِ الْمَذْكُورَةِ كَفَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَطَلَ النَّقْلُ كَأَنْ نَقَلَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ الْمَسْحِ فَيَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْحَدَثِ قَبْلَ الْمَسْحِ وَلَوْ فِي الْحَدِّ الَّذِي ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا] (فَصْلٌ) (قَوْلُهُ غُبَارٌ) فَإِنْ تَيَمَّمَ بِطِينٍ رَطْبٍ أَوْ تُرَابٍ نَدِيٍّ لَا يَعْلَقُ غُبَارُهُ لَمْ يَجُزْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَمْسَحَ بِجُزْءٍ مِنْهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ اقْصِدُوهُ) أَيْ: اقْصِدُوا الْمَسْحَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَنْقُلُوهُ) وَحْدَهُ فَالْأَمْرُ بِالْقَصْدِ أَمْرٌ بِالنَّقْلِ لِلْعُضْوِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ طَرِيقٌ إذْ الْقَصْدُ

فَلَوْ جَازَ التَّيَمُّمُ بِجَمِيعِ الْأَرْضِ لَمَا عَدَلَ عَنْهَا إلَى التُّرَابِ وَطَهَارَةُ التَّيَمُّمِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَاخْتَصَّتْ بِمَا وَرَدَ فِي الدَّلِيلِ كَالْوُضُوءِ بِخِلَافِ الدِّبَاغِ فَإِنَّهُ نَزْعُ الْفُضُولِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعٍ وَسَوَاءٌ فِي التُّرَابِ الْأَعْفَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالسَّبِخُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْبُتُ دُونَ الَّذِي يَعْلُوهُ مِلْحٌ (طَاهِرًا) فَيَمْتَنِعُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الْمُتَنَجِّسِ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلِأَنَّ الطَّيِّبَ فِي الْآيَةِ مُفَسَّرٌ بِالطَّاهِرِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا مَرَّ. وَلَوْ تَيَمَّمَ بِتُرَابٍ عَلَى ظَهْرِ كَلْبٍ لَمْ يَصِحَّ إنْ عَلِمَ الْتِصَاقَهُ بِرُطُوبَةٍ وَكَذَا بِتُرَابِ الْمَقْبَرَةِ إنْ عَلِمَ نَبْشَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: وَلَوْ وَقَعَ الْمَطَرُ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِهَا؛ لِأَنَّ الصَّدِيدَ لَا يُذْهِبُهُ الْمَطَرُ كَمَا لَا يُذْهِبُ التُّرَابَ وَكَذَا كُلُّ مَا اخْتَلَطَ مِنْ الْأَنْجَاسِ بِالتُّرَابِ مِمَّا يَصِيرُ كَالتُّرَابِ وَلَا يُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِ غَيْرِ الْمَنْبُوشَةِ لِطَهَارَتِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مَدْفِنُ النَّجَاسَةِ (مَحْضًا) أَيْ خَالِصًا مِنْ خَلِيطٍ يَلْصَقُ بِالْعُضْوِ كَدَقِيقٍ وَرَمْلٍ نَاعِمٍ يَلْصَقُ لِمَنْعِهِ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْعُضْوِ لِكَثَافَتِهِ قَلَّ الْخَلِيطُ أَوْ كَثُرَ فَلَا يَكْفِي إلَّا مَحْضُ تُرَابٍ (وَإِنْ) كَانَ (غُبَارَ رَمْلٍ) لَا يَلْصَقُ بِالْعُضْوِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ وَالتُّرَابُ جِنْسٌ لَهُ (وَ) إنْ كَانَ نَقْلُهُ التُّرَابَ (بِمَعْكِ نَفْسِهِ) فِيهِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَيَكْفِي التَّيَمُّمُ بِهِ لِتَحَقُّقِ الْقَصْدِ بِهِ إلَى التُّرَابِ (وَ) إنْ كَانَ النَّقْلُ (مِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ) بِأَنْ نَقَلَ مِنْ الْوَجْهِ لِلْيَدِ كَأَنْ نَفَضَ مَا عَلَى الْوَجْهِ فَسَفَّتْ الرِّيحُ عَلَيْهِ تُرَابًا ثُمَّ نَقَلَهُ لِلْيَدِ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِتَحَقُّقِ النَّقْلِ بِذَلِكَ بَلْ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ الْعُضْوِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ كَفَى كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ. (لَا إنْ يُرَدِّدْ مَا سَفَتْ) أَيْ تُرَابًا سَفَّتْهُ (رِيحٌ عَلَى عُضْوِ تَيَمُّمٍ) فَلَا يَكْفِي وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَإِنَّمَا التُّرَابُ أَتَاهُ لَمَّا قَصَدَ الرِّيحَ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرَزَ لِلْمَطَرِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ فَانْغَسَلَتْ أَعْضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَصَلَتْ يَدَاهُ إلَيْهِ عِنْدَ الْحَدَثِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ لِيَتَحَقَّقَ النَّقْلُ حِينَئِذٍ ثُمَّ إذَا جَدَّدَهَا لَا يَضُرُّهُ عُزُوبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمَسْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَالْوُضُوءِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ وَهُوَ أَحَدُ الرَّأْيَيْنِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَمَا عَدَلَ عَنْهَا) أَيْ: وَاقْتَصَرَ عَلَى وَطَهُورًا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعٍ) فَلَمْ يَخْتَصَّ بِمَا وَرَدَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: بِالتُّرَابِ الْمُتَنَجِّسِ إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ وَقَعَتْ ذَرَّةٌ مِنْ نَجَاسَةٍ فِي صُبْرَةِ تُرَابٍ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَحَلُّهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَهُ أَنْ يَتَحَرَّى وَيَتَيَمَّمَ اهـ وَأَقَرَّهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ فِي جَوَازِ التَّحَرِّي نَظَرٌ. اهـ. أَيْ: لِعَدَمِ التَّعَدُّدِ الْمُشْتَرَطِ فِي الْمُجْتَهَدِ فِيهِ وَأَقُولُ هَلَّا جَازَ الْهُجُومُ عَلَى التَّيَمُّمِ مِنْ الْكَبِيرَةِ بِلَا اجْتِهَادٍ كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ مَكَانِ وَاسِعٍ أَوْ بِسَاطٍ كَبِيرٍ حَيْثُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِهِ بِلَا اجْتِهَادٍ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً عَلَى كَبِيرَةٍ نِسْبِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا مَرَّ) أَيْ: أَوَّلَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْصَقُ) أَيْ: الرَّمَلُ قَدْ يُقَالُ أَوْ يَلْصَقُ إذَا كَانَ مُغْبَرًّا إذْ بِالْتِصَاقِهِ يَنْتَقِلُ الْغُبَارُ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى الْعُضْوِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ إلَخْ) بَلْ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ الْآخَرِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِهِ صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَصْدُ الْمَسْحِ بِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّقْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي التُّرَابِ الْأَعْفَرُ إلَخْ) وَلَوْ مُحْرَقًا مَا لَمْ يَصِرْ رَمَادًا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: دُونَ الَّذِي يَعْلُوهُ مِلْحٌ) قِيلَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قُوَّةُ الْإِنْبَاتِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ السَّبِخُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُنْبِتُ قَلِيلًا بِخِلَافِ مَا عَلَاهُ الْمِلْحُ وَهَلْ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ. اهـ. وَعِبَارَةُ زي وَالسَّبِخُ الَّذِي لَا يُنْبِتُ مَا لَمْ يَعُلْهُ مِلْحٌ. اهـ. فَقَوْلُهُ دُونَ الَّذِي إلَخْ أَيْ: مِنْ السَّبِخِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالطَّاهِرِ عَلَى الرَّاجِحِ) وَقِيلَ: الْحَلَالُ. (قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمَنْبُوشَةِ) أَيْ: الْمُتَيَقَّنِ نَبْشُهَا بِأَنْ تُيُقِّنَ عَدَمُ نَبْشِهَا أَوْ شُكَّ فِيهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِالطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ طَاهِرٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: يَلْصَقُ) التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يَلْصَقُ وَمَا لَا يَلْصَقُ اعْتَمَدَهُ م ر وَسم وَعَلَيْهِ حُمِلَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ الْمُخْتَلِفُ فِي مَوْضِعَيْنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: قَلَّ إلَخْ) وَقِيلَ وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الرُّؤْيَةِ جَازَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْصَقُ) أَيْ بِأَنْ لَا يَمْنَعَ وُصُولَ الْغُبَارِ لِلْعُضْوِ، أَمَّا إذَا لَصِقَ بِأَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَلَا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْعِ وُصُولِ الْغُبَارِ وَعَدَمِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الرَّمْلِ إذْ هُوَ مِنْ جِنْسِ التُّرَابِ كَمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَعَدَمُ كِفَايَتِهِ لِعَدَمِ الْغُبَارِ كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: بِمَعْكِ نَفْسِهِ) يُقَالُ مَعَكَ الْأَدِيمَ دَلَكَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: أَنْ يَرْدُدَ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ انْفِصَالِهِ عَنْ الْعُضْوِ وَعَوْدِهِ وَإِلَّا كَفَى ق ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّيَمُّمَ) أَيْ: قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ نَعَمْ إنْ كَثُرَ الْغُبَارُ فِي الْهَوَاءِ فَمَرَّغَ وَجْهَهُ عَلَيْهِ كَفَى لِوُجُودِ الْفِعْلِ هُنَا وَهُوَ نَقْلُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ) عِبَارَةُ م ر لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ مِنْ جِهَتِهِ بِانْتِفَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقِّقِ لَهُ. اهـ. وَإِنَّمَا كَانَ النَّقْلُ مُحَقِّقًا لَهُ لِوُجُوبِ قُرْبِ النِّيَّةِ بِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالنِّيَّةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ النَّقْلِ وَنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ زَائِدٌ هُوَ قَصْدٌ بَلْ -

الْغَسْلُ وَاسْمُهُ يُطْلَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ أَمَّا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ الْهَوَاءِ أَوْ أَصَابَ التُّرَابُ كُمَّهُ فَمَسَحَ بِهِ عُضْوَهُ أَوْ مَدّ يَدَهُ فَصَبَّ غَيْرُهُ فِيهَا تُرَابًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: عَلَى عُضْوِ تَيَمُّمٍ تَنَازَعَهُ يَرْدُدَ وَسَفَّتْ (وَلَا) إنْ نَقَلَ تُرَابًا (مُسْتَعْمَلَا إنْ) أَيْ بِأَنْ (كَانَ) التُّرَابُ (ذَا انْتِثَارٍ) أَيْ مُنْتَثِرًا مِنْ الْعُضْوِ بَعْدَ إصَابَتِهِ (أَوْ مُلْتَصِقَا) بِهِ فَلَا يَكْفِي كَالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَأَدَّى بِهِ فَرْضٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَثَرَ وَلَمْ يُصِبْ الْعُضْوَ وَالْأَوْلَى فَتْحُ إنْ كَمَا تَقَرَّرَ لِيُوَافِقَ فِي الْمَعْنَى قَوْلَ الْحَاوِي وَلَا مُسْتَعْمَلًا مُلْتَصِقًا وَمُتَنَاثِرًا بِجَعْلِ مَا بَعْدَ مُسْتَعْمَلًا تَفْسِيرًا لَهُ وَلِأَنَّ كَسْرَهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ يَصْدُقُ بِغَيْرِ الْمُلْتَصِقِ وَالْمُنْتَثِرِ وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (وَ) لَا إنْ نَقَلَ (خَزَفًا دُقَّ وَ) لَا (تُرْبًا مُحْرَقَا) بِحَيْثُ صَارَ رَمَادًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي (وَ) لَا (تُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ) أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ فَلَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ بِهَا (كَالْكُحْلِ) الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُسَمَّى تُرَابًا بِخِلَافِ تُرَابِ الْمَدَرِ وَنَحْوِهِ إذَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرَضَةُ يَكْفِي وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهُ بِلُعَابِهَا كَمَعْجُونٍ بِمَائِعٍ جَفَّ وَإِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي مُتَغَيِّرِ الرِّيحِ. وَخُشْبٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ جَمْعُ خَشَبَةٍ بِفَتْحِهِمَا وَأَرْضَةٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ وَيَجُوزُ تَنْوِينُهَا مَعَ إسْكَانِ الرَّاءِ (لَا مَا) أَيْ لَا تُرَابًا (شُوِيَ) وَلَمْ يَحْتَرِقْ وَإِنْ اسْوَدَّ (وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ) تَدَاوِيًا وَهُوَ الْإِرْمَنِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ سَفَهًا وَهُوَ الْأَبْيَضُ فَيَكْفِي التَّيَمُّمُ بِهِمَا لِإِطْلَاقِ اسْمِ التُّرَابِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَثَانِي الْأَرْكَانِ النِّيَّةُ كَمَا قَالَ (بِنِيَّةِ) أَيْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ النَّقْلَ مَعَ نِيَّةِ (اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ نَوَى مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ لِبُطْلَانِهِ بِوُجُودِ الْمَاءِ «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَمْرٍو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ» وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثِ وَلَا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ وَلَا فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَلَا فَرْضُ التَّيَمُّمِ وَلَا التَّيَمُّمُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يُؤْتَى بِهِ ضَرُورَةً فَلَا يُجْعَلُ مَقْصِدًا وَلِهَذَا لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا تَكْفِي النِّيَّةُ (أَنْ تُقْرَنْ بِهِ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصِبْ الْعُضْوَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا أَصَابَ مَا أَصَابَهُ الْعُضْوُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّبَقَةِ الْأُولَى الْمُمَاسَّةِ لِلْعُضْوِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ الثَّالِثَةُ أَيْ: مِنْ صُوَرِ الْمُسْتَعْمَلِ أَنْ يَتَسَاقَطَ عَنْ الْعُضْوِ وَلَمْ يَكُنْ لَصِقَ بِهِ وَلَامَسَهُ بَلْ لَاقَى مَا لَصِقَ بِالْعُضْوِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ كَالْبَاقِي عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ وَلَا مَعْنَى لِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ إلَخْ) فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِمَعْنَى رَفْعِ الْمَنْعِ عَنْ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ فَقَطْ صَحَّ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِهَذَا الْمَعْنَى فَشَرْطُ عَدِمُ الصِّحَّةِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ أَرَادَ رَفْعَ الْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ م ر ح ج. (قَوْلُهُ: وَلَا التَّيَمُّمُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ تَيَمَّمَ نَدْبًا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالتَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالنِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فِي صُورَةِ السَّفْيِ لِعَدَمِ النَّقْلِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَهُوَ غَيْرُهُمَا قُلْنَا: هَذَا لَا يَجِبُ حُصُولُهُ مَعَهُمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ نَقْلٌ مُقْتَرِنٌ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ النَّقْلَ هُوَ التَّحْوِيلُ وَالْقَصْدَ هُوَ قَصْدُ الْمَسْحِ بِهِ وَالنِّيَّةَ هِيَ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ مُنْتَثِرًا مِنْ الْعُضْوِ) أَيْ مَعَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، أَمَّا لَوْ تَنَاثَرَ مِنْ الْمَمْسُوحَةِ إلَى الْمَاسِحَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ بَلْ لَهُ الْمَسْحُ بِهِ بَلْ نَقَلَ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ إلَى الْأَرْضِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَالْمَسْحُ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُلْتَصِقًا بِهِ) أَيْ: بِالْعُضْوِ الْمَسْمُوحِ أَوْ الْمَاسِحِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَسْحِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَغَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْعُضْوِ وَإِنَّمَا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ اُنْظُرْ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) إذْ لَا فَرْدَ لِلْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ غَيْرَ هَذَيْنِ. (قَوْلُهُ: الْمَدَرِ) هُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَاءُ فَيَجِفُّ وَيَصْلُبُ فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ إذَا دُقَّ. (قَوْلُهُ: صَلَّيْت بِإِصْحَابِك إلَخْ) قَدْ يُقَال إنَّ التَّيَمُّمَ لِلْبَرْدِ يَجِبُ مَعَهُ الْقَضَاءُ فَهُوَ كَعَدَمِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخَرُ «كَأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَيَمِّمَ بِالْغُسْلِ حِينَ وَجَدَ الْمَاءَ» وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» . اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْضُ التَّيَمُّمِ وَلَا التَّيَمُّمُ) أَيْ إنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى الصَّلَاةِ فَإِنْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ مَقْصِدًا. اهـ. م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا قَصَدَ الْبَدَلِيَّةَ لَا عَنْ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ ق ل عَنْ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) وَيُتَصَوَّرُ تَجْدِيدُهُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْجَرِيحِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ يَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا صَلَّى بِهِ فَرْضًا ثُمَّ أَرَادَ نَافِلَةً، وَفِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَرْضًا وَلَمْ يُفَارِقْ مَوْضِعَهُ وَقُلْنَا: لَا يَجِبُ الطَّلَبُ ثَانِيًا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) فَلَوْ كَانَ مَعَهُ غُسْلٌ اُسْتُحِبَّ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ فَقَطْ ق ل. (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) لَكِنْ إذَا جَدَّدَهُ صَحَّ وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ

بِالنَّقْلِ أَيْ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ. (وَتَسْتَمِرْ) ذِكْرًا مِنْ النَّقْلِ (لِلْمَسْحِ) أَيْ إلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ حَتَّى لَوْ غَرَبَتْ قَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ (وَالْإِطْلَاقِ) فِي النِّيَّةِ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ نِيَّةِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَالْإِبْهَامِ) فِيهَا كَنِيَّةِ إحْدَى الْفَائِتَتَيْنِ أَوْ الْمَنْذُورَتَيْنِ أَوْ الْمَكْتُوبَةِ وَالْمَنْذُورَةِ (صَحَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ فِيهِمَا إذْ لَا يُحْتَاجُ فِي الطَّهَارَةِ إلَى تَعْيِينِ الْحَدَثِ الْمَنْوِيِّ رَفْعُهُ فَكَذَا مَا يَنْوِي اسْتِبَاحَتَهُ (لَا إنْ يُعَيِّنْ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (مُخْطِئًا) فِي التَّعْيِينِ كَأَنْ عَيَّنَ الظُّهْرَ وَقْتَ الْعَصْرِ خَطَأً أَوْ فَائِتَةً ظُهْرًا ظَنَّهَا عَلَيْهِ فَبَانَ أَنَّهَا عَصْرٌ أَوْ لَا فَائِتَةَ فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ وَاجِبَةٌ فِي التَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّعْيِينُ فَإِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ لِعَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَيَسْتَبِيحُ مَا شَاءَ وَالتَّيَمُّمُ يُبِيحُ وَلَا يَرْفَعُ فَنِيَّتُهُ صَادَفَتْ اسْتِبَاحَةَ مَا لَا يُسْتَبَاحُ. وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَبَانَ أَنَّهُ الْأَكْبَرُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا وَاحِدٌ وَلِأَنَّ الْجُنُبَ وَالْمُحْدِثَ يَنْوِيَانِ بِتَيَمُّمِهِمَا اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فَلَا فَرْقَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُهَا فِي نِيَّتِهَا فَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ فَقَدْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ (وَ) ثَالِثُهَا (إنْ مَسَحْ وَجْهًا) أَيْ مَسْحُهُ الْوَجْهَ حَتَّى مُسْتَرْسِلِ اللِّحْيَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ يَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] (خَلَا الْمَنْبِتِ) لِلشَّعْرِ وَإِنْ خَفَّ أَوْ نَدَرَ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ بَلْ وَلَا يُنْدَبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا عَنْ مَسْحِ الْيَدَيْنِ كَانَ أَوْلَى (وَ) رَابِعُهَا إنْ مَسَحَ (الْيَدَيْنِ بِمِرْفَقٍ) أَيْ مَسْحِهِ الْيَدَيْنِ مَعَ مِرْفَقَيْهِمَا لِآيَةِ التَّيَمُّمِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِي مَنَعَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْكَفَّيْنِ قَوْلٌ قَدِيمٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ هُوَ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْخَطَّابِيِّ الِاقْتِصَارُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ تَعَذُّرِ غَسْلِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجْزِيهِ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغَسْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلِهِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِمَا بَعْدَ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ مِنْ الْآنَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِأَوَّلِهِ مُطْلَقَ مَا قَبْلَ وُصُولِ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِهَا عِنْدَهُمَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَيْنَهُمَا وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِكَلَامٍ لِأَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَشَمَلَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا عِنْدَهُمَا مَا لَوْ نَقَلَ مَأْذُونُهُ وَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ النَّقْلِ وَالْمَسْحِ فَيَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَهُمَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَيْنَهُمَا لِصِحَّةِ النَّقْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَلَ بِنَفْسِهِ وَأَحْدَثَ بَعْدَ النَّقْلِ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ قَبْلَ الْمَسْحِ لِيَحْصُلَ النَّقْلُ لِبُطْلَانِ النَّقْلِ الْأَوَّلِ بِالْحَدَثِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ) أَيْ بِأَنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الرَّابِعَةُ لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا ظَانًّا أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرُ فَكَانَ جُنُبًا أَوْ عَكْسَهُ صَحَّ تَيَمُّمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ وَالْأَصْحَابُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا وَاحِدٌ فَلَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا فِي كِتَابِ الْفُرُوقِ وَقَالَ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُنْتَقَضَةٌ بِمَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ يَظُنُّهَا الظُّهْرَ فَقَضَاهَا. ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَلَا يَجْزِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا وَاحِدًا. قَالَ: وَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الْجُنُبَ يَنْوِي بِتَيَمُّمِهِ مَا يَنْوِيهِ الْمُحْدِثُ وَهُوَ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا فَرْقَ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَيَجِبُ تَعْيِينُهَا فَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ فَقَدْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمُ نَوَى مَا عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَى الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْعِلَّةَ وَقَالُوا الصَّوَابُ التَّعْلِيلُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَهَذَا الْإِنْكَارُ عَلَى الْمُزَنِيّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَهُ صَحِيحٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي نِيَّتِهَا) أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ بِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَجِبُ تَعْيِينُهَا فَيَكُونُ الْفَرْضُ الْفَرْقَ بَيْنَ اغْتِفَارِ الْغَلَطِ فِي نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ مِنْ الْأَصْغَرِ إلَى الْأَكْبَرِ أَوْ عَكْسِهِ وَبَيْنَ عَدَمِ اغْتِفَارِ الْغَلَطِ فِي الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا حَمْلُ نِيَّتِهَا عَلَى نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ لَهَا فَيَكُونُ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ لَا أَنْ يُعَيِّنَ مُخْطِئًا فَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ: يَجِبُ تَعْيِينُهَا وَالتَّكَلُّفُ فِي تَأْوِيلِهِ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ وَسَطَّرْتهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِحْبَابَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلَهُ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَحَجَرٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلِيَصِحَّ ذِكْرُ الِاسْتِمْرَارِ إذْ النَّقْلُ شَامِلٌ لِمَا قُبَيْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالِاسْتِمْرَارِ فِيهِ مَعَ تَصْرِيحِ أَصْحَابِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلَهُ) فَلَا تَجِبُ فِي النَّقْلِ لِلْيَدَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ إلَخْ) نَقَلَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ اقْتِرَانُهَا بِالنَّقْلِ وَالْمَسْحِ مَعَ عُزُوبِهَا بَيْنَهُمَا. اهـ. فَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْمُقَارَنَةُ بِالنَّقْلِ وَالْمَسْحُ مَعَ الْغُزُوبِ بَيْنَهُمَا اُكْتُفِيَ بِهَا بِلَا خِلَافٍ غَلَطٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ) ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَحَّ إلَخْ) تَكَلَّمَ جَمَاعَةٌ فِيهِ، فَالنَّظَرُ الْمَجْمُوعُ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ أَثْبَتُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ) ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَمَّارٍ أَصَحُّ مِنْ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: إلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ) وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ

عَلَى الْكَفَّيْنِ أَصَحُّ رِوَايَةً وَوُجُوبُ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ أَشْبَهُ بِالْأُصُولِ وَأَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ. (وَ) خَامِسُهَا إنْ (رَتَّبَ الْمَسْحَيْنِ) أَيْ تَرْتِيبُهُ مَسْحَيْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ بِخِلَافِ الْغُسْلِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ فِيهِ وَاحِدٌ فَهُوَ كَعُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ وَأَمَّا الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ فِي التَّيَمُّمِ فَمُخْتَلِفَانِ وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّ التَّمَعُّكَ يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ لَا يَجِبُ فِي حَالَةٍ حَتَّى يَكُونَ كَالْغُسْلِ وَأَمَّا ظَاهِرُ خَبَرِ عَمَّارٍ فَوَاقِعَةُ حَالٍ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ وَخَرَجَ بِالْمَسْحَيْنِ النَّقْلَانِ فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا إذْ الْمَسْحُ أَصْلٌ وَالنَّقْلُ وَسِيلَةٌ فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ وَمَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَهُ الْأُخْرَى جَازَ. (تَنْبِيهٌ) جَعَلَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْوَجِيزِ الْأَرْكَانَ سَبْعَةً الْمَذْكُورَاتِ وَالتُّرَابَ وَالْقَصْدَ إلَيْهِ وَجَعَلَ فِي الْمِنْهَاجِ الْقَصْدَ شَرْطًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ حَذَفَهُمَا جَمَاعَةٌ وَهُوَ أَوْلَى إذْ لَوْ حَسُنَ عَدُّ التُّرَابِ رُكْنًا لَحَسُنَ عَدُّ الْمَاءِ رُكْنًا فِي الطُّهْرِ بِهِ، وَأَمَّا الْقَصْدُ فَدَاخِلٌ فِي النَّقْلِ الْوَاجِبِ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ. (وَسُنَّ) لِلْمُتَيَمِّمِ (ضَرْبَتَانِ) بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ لِوُرُودِهِمَا فِي الْأَخْبَارِ الْمَحْمُولَةِ عَلَى النَّدْبِ لِخَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا لِخَبَرِ الْحَاكِمِ «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى ذِرَاعَيْهِ» لَكِنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَالثَّانِيَ فِيهِ رَاوٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَعَ هَذَا صَحَّحَ وُجُوبَ الضَّرْبَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَجَابَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ خَبَرِ عَمَّارٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ صُورَةِ الضَّرْبِ لِلتَّعْلِيمِ لَا بَيَانُ جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّيَمُّمُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَحْفَى ضَعْفُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيعَابُ بِضَرْبَتَيْنِ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بَلْ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تُرَابٍ فَعَلِقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْهَامِشِ فَانْظُرْهَا. . ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبُخَارِيِّ «فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ» إلَخْ فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْيَدِ الْكَفُّ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ وَحَمْلُهَا عَلَى الذِّرَاعَيْنِ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مَقْبُولٌ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اهـ. مَجْمُوعٌ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ عَمَّارٍ إلَخْ) وَهُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» . اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبِهِ بِخِرْقَةٍ) ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْخِرْقَةِ عَلَى التُّرَابِ وَرَفْعَهَا يُعَدُّ نَقْلَةً وَاحِدَةً وَمَسْحُ الْوَجْهِ بِبَعْضِهَا، ثُمَّ مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ لَا يُصَيِّرُ ذَلِكَ نَقْلَتَيْنِ نَعَمْ إنْ مَرَغَ وَجْهَهُ بِبَعْضٍ مِنْهَا نَاوِيًا نِيَّةً أُخْرَى ثُمَّ مَرَّغَ يَدَيْهِ بِالْجُزْءِ الْآخَرِ كَفَى؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْأَرْضِ وَكَذَا لَوْ رَفَعَ بَعْدَ ضَرْبِ الْخِرْقَةِ بِالْأَرْضِ أَحَدَ طَرَفَيْهَا إلَى وَجْهِهِ مَعَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ مُقَارِنَةٍ لِذَلِكَ الرَّفْعِ ثُمَّ رَفَعَ الطَّرَفَ الْآخَرَ وَمَسَحَ بِهِ يَدَيْهِ لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ الْأُولَى كَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ وَرَدَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ النَّقْلَ الَّذِي تَقْتَرِنُ بِهِ النِّيَّةُ وَإِنْ كَثُرَ يُعَدُّ نَقْلَةً وَاحِدَةً، وَالنِّيَّةُ الثَّانِيَةُ لَا تُلْغِي النِّيَّةَ الْأُولَى فَالْبَعْضُ الَّذِي قَصَدَ بِهِ مَسْحَ الْيَدَيْنِ بَقِيَّةُ النَّقْلَةِ الْأُولَى لَا نَقْلَةٌ أُخْرَى. اهـ. وَنَقَلَ سم أَيْضًا عَنْ م ر أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْخِرْقَةَ دَفْعَةً، ثُمَّ مَسَحَ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ نَوَى نَقْلَ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَمَسَحَ بِهِ الْيَدَيْنِ كَفَى؛ لِأَنَّ نِيَّةَ النَّقْلِ تَعَدَّدَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فِي الْأُولَى وَتَجْدِيدِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالثَّانِي فِيهِ رَاوٍ إلَخْ) قَدْ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِاسْمِهِ وَتَرَكَ الشَّارِحُ التَّصْرِيحَ بِهِ اكْتِفَاءً بِتَنْبِيهِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا لِدِينِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْغَرَضَ بَيَانُ مَا يَكْفِيهِ بِتَمَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيعَابُ إلَخْ) فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ لَمْ يَمَسَّهُ غُبَارٌ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ وَلَوْ كَانَ مَا بَقِيَ لَمْ يُدْرِكْهُ الطَّرَفُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ الْغُبَارَ يَنْبَسِطُ عَلَى السَّاعِدَيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا ثُمَّ عَلَى ظُهُورَ الْكَفَّيْنِ فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا الْمَصِيرُ إلَى الْقَدِيمِ وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِمَسْحِ الْكَفَّيْنِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْوَاجِبَ إثَارَةُ الْغُبَارِ، ثُمَّ نَكْتَفِي بِإِيصَالِ جِرْمِ الْيَدِ مَسْحًا إلَى السَّاعِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفِ بَسْطِ التُّرَابِ فِي عَيْنِهِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَجِبُ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى جَمِيعِ مَحَلِّ التَّيَمُّمِ يَقِينًا فَإِنْ شَكَّ وَجَبَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ انْبِسَاطَ التُّرَابِ عَلَى جَمِيعِ الْمَحَلِّ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا يُنَافِي الِاقْتِصَارَ عَلَى ضَرْبَةٍ

بِهَا غُبَارٌ كَفَى كَمَا فِي التَّمَعُّكِ وَأَخْذِ التُّرَابَ مِنْ الْهَوَاءِ وَيُسَنُّ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَاهُ كَالْوُضُوءِ وَفِي الْيَدَيْنِ أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ الْيُسْرَى سِوَى الْإِبْهَامِ عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى سِوَى الْإِبْهَامِ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ أَنَامِلُ الْيُمْنَى عَنْ مُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى وَيُمِرَّهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ الْيُمْنَى فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ ضَمَّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ وَيُمِرَّهَا إلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدِيرَ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ وَيُمِرَّهَا عَلَيْهِ رَافِعًا إبْهَامَهُ فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ إبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى إبْهَامِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَفْعَلَ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى نَدْبًا لَا وُجُوبًا لِتَأَدِّي فَرْضِهِمَا بِضَرْبِهِمَا بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَإِنَّمَا جَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَلِلْحَاجَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ مَسْحُ الذِّرَاعِ بِكَفِّهَا فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَبَّهَ فِيهِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا خَبَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِنَقْلِ الْمَاءِ تَقَاذُفَهُ الَّذِي يَغْلِبُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ: وَإِنَّمَا ثَبَتَ لِلْمُتَنَاثِرِ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ لِعُسْرِ إيصَالِهِ إلَى الْعُضْوِ فَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ الَّذِي يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ. (وَ) سُنَّ (التَّفْرِيجُ) لِلْأَصَابِعِ (مَعْ كُلٍّ) مِنْ الضَّرْبَتَيْنِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِزِيَادَةِ إثَارَةِ الْغُبَارِ بِاخْتِلَافِ مَوَاقِعِ الْأَصَابِعِ إذَا تَفَرَّقَتْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَسْتَغْنِ بِالْوَاصِلِ عَنْ الْمَسْحِ بِمَا عَلَى الْكَفِّ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلًا أَيْ أَوَّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا) أَيْ الرَّاحَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ) قَدْ يُقَالُ الِانْفِصَالُ مِنْ أَحَدِ الْعُضْوَيْنِ لِلْآخَرِ لَازِمٌ. (قَوْلُهُ: فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ) كَيْفَ وَهُوَ إلَى عُضْوٍ آخَرَ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ) إذْ الْمُتَقَاذَفُ إذَا فَارَقَ الْعُضْوَ فَرَدَّهُ إلَيْهِ كَانَ مُغْتَفَرًا. (قَوْلُهُ: بِالْوَاصِلِ) أَيْ إلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَهُوَ وَقَوْلُهُ: عَنْ الْمَسْحِ مُتَعَلِّقَانِ بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَغْنِ وَقَوْلُهُ: بِمَا عَلَى الْكَفِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاحِدَةً لِلْيَدَيْنِ فَاَلَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِالْمَسْحِ بِالْيَدِ الْمُغَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطِ الْفِكْرِ بِانْبِسَاطِ الْغُبَارِ. اهـ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ ظَاهِرٌ اهـ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِلَّا فَالِاسْتِيعَابُ بِالضَّرْبَتَيْنِ مُمْكِنٌ دَائِمًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَاهُ) وَلَوْ نَقَلَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ وَوَضَعَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ دُونَ أَنْ يَمْسَحَ وَعَمَّ الْغُبَارُ وَجْهَهُ كَفَى عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَهُ بِهِمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْيَدَيْنِ أَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ يُسَنُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمُرَادُهُ أَنَّ السُّنَّةَ لَا يَزِيدُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَكَانَتْ سُنَّةً لِكَوْنِهَا مُحَصِّلَةً لِسُنَّةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ضَرْبَةٍ مَعَ الِاسْتِيعَابِ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي بَيْنَ السُّنِّيَّةِ وَبَيْنَ عَدَمِ ثُبُوتِ خَبَرٍ فِيهَا الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْمَنْدُوبُ مَنْدُوبٌ كَمَا أَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا سَقَطَ فَرْضُ الرَّاحَتَيْنِ صَارَ التُّرَابُ الَّذِي عَلَيْهِمَا مُسْتَعْمَلًا فَكَيْفَ يَجُوزُ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَاءِ الَّذِي غُسِلَتْ بِهِ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا جَازَ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ وَلَا يَصِيرُ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا إلَّا بِانْفِصَالِهِ وَالْمَاءُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْيَدِ الْمَغْسُولَةِ فَيَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَلِلْحَاجَةِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْمَاءِ مِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى لِأَنَّهُمَا كَيَدٍ. فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ السُّؤَالُ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ اعْتَمَدَهُ م ر فِيمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ وَنَقَلْنَاهُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ: إلَّا بِانْفِصَالِهِ أَيْ: عَنْ الْيَدِ الْمَاسِحَةِ فَهُوَ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ عَنْهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ فَوْقَ الْعُضْوِ لِانْفِصَالِهِ بِطَبْعِهِ فَلِعَدَمِ انْفِصَالِ التُّرَابِ كَانَ بِانْتِقَالِهِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ تَنْزِيلًا إلَى بَعْضِهِ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لِانْفِصَالِهِ إذَا انْتَقَلَ إلَى الْيَدِ الْأُخْرَى يَكُونُ انْتِقَالًا لِمَا لَا يَغْلِبُ إلَيْهِ التَّقَاذُفُ مِنْ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اغْتَفَرُوا نَقْلَ التُّرَابِ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى بِخِلَافِ الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ: الْفَرْقُ أَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَلَا يُحْكَمُ بِالِاسْتِعْمَالِ إلَّا بِالِانْفِصَالِ وَالْمَاءُ مُنْفَصِلٌ بِخِلَافِ التُّرَابِ. اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَصَارَ إلَخْ) مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَاجَةِ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْمُتَنَاثِرَ مُسْتَعْمَلٌ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ فِي إيصَالِ التُّرَابِ إلَى الْأَعْضَاءِ عُسْرًا فَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا كَمَا يُعْذَرُ فِي التَّقَاذُفِ الَّذِي يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ وَلَا يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُتَقَاذَفِ. اهـ. وَهِيَ عِبَارَةٌ سَلِيمَةٌ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّ رَدَّ الْمُتَقَاذَفِ مُغْتَفَرٌ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ اغْتِفَارُ مَا ارْتَدَّ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ)

كُلِّ ضَرْبَةٍ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى التَّفْرِيجِ فِي الْأُولَى عَدَمُ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ لِمَنْعِ الْغُبَارِ الْحَاصِلِ فِيهَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وُصُولَ الْغُبَارِ وَفِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّفْرِيجِ فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ كَمَا مَرَّ فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَوَّلَ قُوَّةً لَمْ يُنْقِصْهُ وَأَيْضًا الْغُبَارُ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ غَشِيَهُ غُبَارُ السَّفَرِ لَا يُكَلَّفُ نَفْضَهُ لِلتَّيَمُّمِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ يُكَلَّفُ نَفْضَ التُّرَابِ مَحْمُولٌ عَلَى تُرَابٍ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْمَحَلِّ ثُمَّ إنْ لَمْ يُفَرِّجْ فِي الثَّانِيَةِ لَزِمَهُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لِإِلْغَاءِ الْوَاصِلِ قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا. (وَفِي الثِّنْتَيْنِ) أَيْ الضَّرْبَتَيْنِ (خَاتَمًا نَزَعْ بِالنَّدْبِ) أَيْ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ لِيَكُونَ الْمَسْحُ بِجَمِيعِ الْيَدِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ (قُلْتُ: عِنْدَهُمْ صَوَابُهُ فِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إيجَابُهُ) أَيْ نَزْعُ الْخَاتَمِ لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحَلِّهِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِيجَابُ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ الضَّرْبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ (وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ) أَيْ التُّرَابِ مِنْ كَفَّيْهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا إنْ كَانَ كَثِيرًا بِالنَّفْضِ أَوْ النَّفْخِ بِحَيْثُ يَبْقَى قَدْرُ الْحَاجَةِ لِخَبَرِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ وَلِئَلَّا تَتَشَوَّهَ بِهِ الْخِلْقَةُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُ تَكْرَارِ الْمَسْحِ أَمَّا مَسْحُ التُّرَابِ مِنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَالْأَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. (وَ) سُنَّ (الْبَسْمَلَهْ وَبَدْءُ يُمْنَى) عَلَى يُسْرَى (وَالْوِلَا) بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ كَالْوُضُوءِ فِي الثَّلَاثَةِ وَيُقَدَّرُ التُّرَابُ مَاءً فِي الْوِلَاءِ وَمِنْ سُنَنِهِ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَى الْعُضْوِ تَطْوِيلًا لِلتَّحْجِيلِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْ الْعُضْوِ حَتَّى يُتِمَّ مَسْحَهُ وَتَوَجُّهُ الْقِبْلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيَنْبَغِي سَنُّ الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. اهـ. وَالْقِيَاسُ سَنُّ إطَالَةِ الْغُرَّةِ. (وَأَبْطَلَهْ) أَيْ التَّيَمُّمَ مَعَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ (رِدَّتُهُ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ؛ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِبَاحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الرِّدَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. (وَ) أَبْطَلَهُ إذَا كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ (قَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّخْلِيلِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا لِيَكُونَ مَسْحُ الْيَدِ بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ التُّرَابُ الْأَوَّلُ خَفِيفًا لَمْ يَمْنَعْ وُصُولَ الثَّانِي إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّخْلِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّخْلِيلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ التُّرَابُ الْأَوَّلُ خَفِيفًا وَإِلَّا لَزِمَ التَّخْلِيلُ. (قَوْلُهُ لِإِلْغَاءِ الْوُصُولِ) مِنْ حَيْثُ تَحْصِيلُ الْمَسْحِ لَا مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النَّقْلِ كَمَا سَلَفَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحَلِّهِ) وَنَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَا تَحْتَهُ لَا نَزْعُهُ جُمْلَةً وَيُوَافِقُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ إيجَابَ النَّزْعِ هُنَا وَعَدَمَهُ فِي الْوُضُوءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ اتَّسَعَ الْخَاتَمُ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْغُبَارِ لِمَا تَحْتَهُ لَا يَجِبُ النَّزْعُ هُنَا وَلَوْ ضَاقَ بِحَيْثُ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ لِمَا تَحْتَهُ وَجَبَ النَّزْعُ هُنَاكَ أَيْ أَوْ تَحْرِيكٌ يَحْصُلُ بِهِ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الْغُرَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ التُّرَابِ) شَامِلٌ لِتُرَابِ الْوَجْهِ وَتُرَابِ الْيَدَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ الْبَسْمَلَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ جُنُبًا وَنَحْوَهُ. (قَوْلُهُ وَأَبْطَلَهُ رِدَّتُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَيَبْطُلُ بِرِدَّةٍ تَيَمُّمٌ وَوُضُوءُ نَحْوِ مُسْتَحَاضَةٍ وَنِيَّةُ وُضُوءٍ لَا وُضُوءٌ وَغُسْلٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَنِيَّةُ وُضُوءٍ أَيْ وَغُسْلٍ وَلَوْ وَقَعَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ الْمُتَعَدِّدُ أَوْ الْمُتَّحِدُ فَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَسْلَمَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَضْمُومُ إلَى الْوُضُوءِ مُتَعَدِّدًا كَمَا لَوْ صَلَّى فَرْضًا بِالْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ، ثُمَّ أَرَادَ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تَيَمُّمًا وَاحِدًا وَإِنْ تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ فِي الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ بُطْلَانُ طَهَارَةِ مَا بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمُتَيَمَّمِ عَنْهُ أَيْضًا وَيُفَارِقُ الْمَسْأَلَةَ الْمَقِيسَ عَلَيْهَا بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ لَمْ يَبْطُلْ لَكِنَّهُ ضَعُفَ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ آخَرَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَنْ يَمَسَّ الْعُضْوَ الَّذِي أَخَذَ لَهُ وَبِعَدَمِ الْإِعْرَاضِ أَنْ لَا يَمَسَّهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ م ر لَكِنْ لَوْ مَسَّ الْعُضْوَ وَانْتَقَلَ مِنْ الْمَمْسُوحَةِ إلَى الْمَاسِحَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فَلْيُفَسَّرْ الْإِعْرَاضُ بِأَنْ يَتَنَاثَرَ مِنْ الْمَاسِحِ إلَى غَيْرِ الْمَمْسُوحِ بَعْدَ الْمَسْحِ أَوْ مِنْ الْمَمْسُوحِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ) يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ ضَرَبَ بِخِرْقَةٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ بِهَا الْوَجْهَ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ مَا عَدَا أُصْبُعًا أَوْ أُنْمُلَةً مَثَلًا، ثُمَّ ضَرَبَ الْأُخْرَى وَمَسَحَ الْأُصْبُعَ أَوْ الْأُنْمُلَةَ يَكُونُ كَافِيًا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ. اهـ. سم عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ الْفَرْضِ وَرَوَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ مَا بَقِيَ بِأَحَدِ الْعُضْوَيْنِ الْمَاسِحِ أَوْ الْمَمْسُوحِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَبْطَلَهُ إذَا كَانَ إلَخْ) مَحَلُّ بُطْلَانِهِ بِالتَّوَهُّمِ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ لَوْ سَعَى فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْمَاءِ لَأَمْكَنَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَإِيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ بِتَمَامِهَا اهـ. حَجَرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ م ر أَيْضًا ع ش وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْغَوْثِ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ مِنْهُ بِالتَّوَهُّمِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَهَّمَهُ فَوْقَهُ إذْ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ إلَّا عِنْدَ الْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعَ) ، أَمَّا لَوْ شَرَعَ فِيهَا وَتَوَهَّمَهُ بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ سَوَاءٌ وُجِدَ مَانِعٌ مُقَارِنٌ أَوْ مُتَأَخِّرٌ أَوْ لَا مَانِعَ أَصْلًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ فِي هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَا فِيهَا إلَخْ) سَوَاءٌ تَوَهَّمَهُ

فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (تَوَهُّمُ) وُجُودِ (الْمَاءِ) وَإِنْ زَالَ سَرِيعًا لِوُجُوبِ الطَّلَبِ حِينَئِذٍ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَوَهَّمَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ تَوَهُّمِهِ السُّتْرَةَ لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى فَإِنْ قُلْت: هَلَّا كَانَ وُجُودُ الْمَاءِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّوْمِ وَكَحَيْضِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ قُلْت: أُجِيبَ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْأَشْهُرَ مَقْصُودَانِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ أَمَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا فَلَا بُطْلَانَ بِتَوَهُّمٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ ظَنٍّ وَسَيَأْتِي حُكْمُ التَّيَقُّنِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ تَوَهُّمُ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِ إذَا كَانَ (بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ) مِنْ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْهُ كَعَطَشٍ وَسَبُعٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَسَمَاعِهِ مَنْ يَقُولُ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ مَاءً وَهُوَ يَعْلَمُ غَيْبَتَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَتَوَهُّمُ الْمَاءِ يَحْصُلُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (نَحْوَ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ) أَوْقَعَ (فِي تَخْيِيلِهِ) أَيْ ظَنِّ الْمُتَيَمِّمِ (مَاءً) وَالْآلُ السَّرَابُ أَوْ مَا يُوجَدُ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ مَا يُرَى أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ كَأَنَّهُ يَرْفَعُ الشُّخُوصَ وَلَيْسَ هُوَ السَّرَابَ وَكُلٌّ صَحِيحٌ هُنَا (وَإِنْ لَمْ يَكْفِ) أَيْ الْمَاءُ الْمُتَوَهَّمُ أَوْ نَحْوُهُ لِلطُّهْرِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ لِوُجُودِ اسْتِعْمَالِ النَّاقِضِ كَمَا مَرَّ وَأَثْبَتَ يَاءَ يَكْفِي عَلَى لُغَةٍ. (وَ) أَبْطَلَهُ (نَفْيُ مَانِعٍ) مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَأَنْ وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ حَصَلَ الشِّفَاءُ لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ (وَلَوْ) كَانَ نَفْيُ الْمَانِعِ (فِي بَعْضِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ (إنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا) كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ حَضَرًا لِفَقْدِ الْمَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي اسْتِمْرَارِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ إلَخْ) قَدْ حُمِلَ تَوَهُّمُهُ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ إلَخْ) هَذَا بِنَاءٌ عَلَى حَمْلِ التَّوَهُّمِ عَلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْحُصُولُ فِي الْوَهْمِ بِمَعْنَى الذِّهْنِ فَيَشْمَلُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ) أَيْ: الَّتِي هِيَ وَالصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ نَظِيرُ التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ آلَ أَوْقَعَ) أَيْ: أَوْقَعَتْ رُؤْيَتُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ: ظَنِّ الْمُتَيَمِّمَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُوَافِقُ حَمْلَهُ التَّوَهُّمَ عَلَى الْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَفُهِمَ مِنْ التَّوَهُّمِ إلَخْ وَأَيْضًا فَالْحُكْمُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالظَّنِّ وَقَدْ يُوقَعُ الْأَوَّلُ وَهْمًا وَشَكًّا أُصُولِيَّيْنِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّخْيِيلِ الْخَيَالَ مَجَازًا فَتَظْهَرُ الظَّرْفِيَّةُ. (قَوْلُهُ: السَّرَابُ) وَهُوَ مَا يُرَى نِصْفَ النَّهَارِ كَأَنَّهُ مَاءٌ. (قَوْله بِخِلَافِ مَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ) هَذَا أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ سَلِمَ إلَخْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَمِثْلُ التَّوَهُّمِ التَّيَقُّنُ وَعَلَى كُلٍّ وُجِدَ مَانِعٌ مُتَأَخِّرٌ أَوْ لَا مَانِعَ أَصْلًا وَعَلَى كُلٍّ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَوَهُّمِهِ السُّتْرَةَ) أَيْ: فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالصَّلَاةِ مَعَ تَوَهُّمِهَا بِخِلَافِهِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ هُنَا إذْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ وُجْدَانِهَا بِالطَّلَبِ لِلضِّنَةِ بِهَا م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا بُطْلَانَ بِتَوَهُّمٍ أَوْ شَكٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَمَضَى رُكْنٌ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ تَوَهُّمُ الْمَاءِ بِلَا شَيْءٍ مُنِعَ) الْحَاصِلُ أَنَّ التَّوَهُّمَ إمَّا بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عُلِمَ بِالْأَوْلَى وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِلَا مَانِعٍ أَصْلًا أَوْ بِمَانِعٍ مُتَأَخِّرٍ أَوْ مُقَارِنٍ فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الصَّلَاةِ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ الْفَقْدُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا فَالْجُمْلَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَالصَّوَابُ أَنْ تُجْعَلَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ الْأَمْرَيْنِ كَغَلَبَةِ الْفَقْدِ فِي الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: بِلَا شَيْءٍ مُنِعَ) أَيْ مُقَارِنٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ) أَيْ: مُقَارِنٌ سَوَاءٌ تُوُهِّمَ بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ لَوْ فُعِلَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ تَسْقُطُ أَوْ لَا تَسْقُطُ فَهَذِهِ سِتَّةٌ لَا يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ تُضَمُّ لِلثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْمُتَقَدِّمَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ مَا إذَا تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ الْمُقَارِنِ سَوَاءٌ سَقَطَتْ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: وَأَبْطَلَهُ نَفْيُ مَانِعٍ إلَخْ) لَوْ تَيَمَّمَ لِعِلَّةٍ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرَأْسِهِ بِأَنْ عَمَّتْهَا وَلِفَقْدِ الْمَاءِ فِي رِجْلَيْهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَطَلَ بِالنِّسْبَةِ لِرِجْلَيْهِ فَقَطْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الشَّارِعِ لِلشَّوْبَرِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَفْيُ مَانِعٍ) أَيْ مُقَارِنٍ فَيَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ أَصْلًا وَوُجُودُهُ مُتَأَخِّرًا وَمَفْهُومُهُ وُجُودُ مَانِعٍ مُقَارِنٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ سَقَطَتْ أَوْ لَا فَفِي صُورَتَيْ الْمَفْهُومِ وَصُورَتَيْ السُّقُوطِ مِنْ الْمَنْطُوقِ لَا يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ وَالْعِشْرِينَ السَّابِقَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثِينَ لَا يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ وَبَقِيَ صُورَتَا عَدَمِ السُّقُوطِ مِنْ الْمَنْطُوقِ تُضَمُّ لِلسِّتَّةَ عَشَرَ السَّابِقَةِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْطُلُ فِيهَا التَّيَمُّمُ وَذَلِكَ جُمْلَةُ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَلَ الشِّفَاءُ) أَيْ: وَكَانَ هُنَاكَ جَبِيرَةٌ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ عَلَى طُهْرٍ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ أَخَذَتْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ حَتَّى يَجِبَ قَضَاءُ فَرْضِهَا الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ بِرّ فِي حَوَاشِيهِ لِهَذَا الشَّرْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَضَاءُ فَرْضِهَا) أَيْ تِلْكَ الْحَالَةَ سَوَاءٌ كَانَ مَا فِيهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا كَمَا إذَا كَانَ الْمُتَيَمِّمُ مُقِيمًا أَوْ دَامِيَ الْجُرْحِ أَوْ سَاتِرَهُ بِلَا طُهْرٍ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَفِي الْمَجْمُوعِ بَدَلَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَى فَرْضَهَا إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ

كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ سَفَرًا لِفَقْدِ الْمَاءِ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ بِلَا مَانِعٍ مِنْ اسْتِمْرَارِهِ فِيهِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي الصَّوْمِ؛ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ لَيْسَ حَدَثًا لَكِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ كَالْمُصَلِّي بِالْخُفِّ فَيَتَخَرَّقُ فِيهَا إذْ لَا يَجُوزُ افْتِتَاحُهَا مِنْ التَّخَرُّقِ بِحَالٍ وَلِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ فِيهِمَا وَلَا كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فَتَحِيضُ فِيهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْمَانِعُ فِي أَثْنَاءِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ مِنْ صَلَاةٍ يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ قَضَاءُ فَرْضِهَا وَلَمْ يَقُلْ قَضَاؤُهَا لِيَشْمَلَ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ هُنَا وَبِعَدَمِهِ فِيمَا سَيَأْتِي الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَمَثَّلَ لِمَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ بِقَوْلِهِ (مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى) أَيْ عَلِمَ (فِيهَا) أَيْ صَلَاتِهِ (مَا) وَلَا مَانِعَ (ثُمَّ أَقَامَ) فِيهَا كَأَنْ وَصَلَتْ سَفِينَتُهُ إلَى وَطَنِهِ (أَوْ نَوَى) الْقَاصِرُ (الْإِتْمَامَا) فَإِنَّهُ يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى وَلِحُدُوثِ مَا لَمْ يَسْتَبِحْهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى لِافْتِقَارِهِ إلَى قَصْدٍ جَدِيدٍ وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِثُمَّ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَتْ الرُّؤْيَةُ عَنْ الْإِقَامَةِ أَوْ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ أَوْ قَارَنَتْهَا لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِمَا فِي التَّأَخُّرِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَلَوْ نَوَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّيَمُّمِ مَعَ أَنَّ وُجْدَانَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ شَيْءٍ آخَرَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ) هُوَ مُنْتَقَضٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ بِرّ. (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ مُؤَثِّرَةٌ وَلَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ فَلَا يَصِحُّ التَّفْصِيلُ بِرّ وَقَدْ يُلَاحَظُ مَعَ التَّغْلِيبِ الْمَذْكُورِ أَمْرٌ آخَرُ فَيَصِحُّ التَّفْصِيلُ وَكَلَامُهُ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ تَصْوِيرِ الْأُولَى بِالْقَاصِرِ وَفِي أَنَّ الْإِقَامَةَ فِيهَا لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ لَا فَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَقَامَ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ صَلَاتِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِكَوْنِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ وَإِنْ انْتَهَتْ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ هَذَا وَلَكِنَّهُ فِي الرَّوْضِ صَوَّرَ الْأُولَى أَيْضًا بِالْقَاصِرِ. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ إنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهَذَا التَّصْوِيرِ مَا قِيلَ إنَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إنْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ أَوْ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُهُ فَلَا وَإِنْ نَوَاهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَّتِهَا اهـ وَعَلَى مَا هُنَا فَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَمُنِعَ قَوْلُهُ: فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَّتِهَا بَلْ نِيَّتُهَا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ بِمَنْزِلَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ تَغْلِيبُهَا لَهَا أَعْنِي لِلْإِقَامَةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ التَّغْلِيبِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْإِقَامَةِ وَتَأَخُّرِهَا عَنْهَا بَلْ إنْ شَمَلَتْ الْعِبَارَةُ الرُّؤْيَةَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ كَانَتْ غَلَبَةُ الْوُجُودِ كَافِيَةً فِي التَّأْثِيرِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ نِيَّةُ إقَامَةٍ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَارَنَتْهَا) الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ فِي الْمُقَارَنَةِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا تُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ) اقْتَضَى صَرِيحُ هَذَا أَنَّ الشَّخْصَ إذَا كَانَ مُسَافِرًا، ثُمَّ وَصَلَتْ سَفِينَتُهُ إلَى وَطَنِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْوُصُولَ إلَى الْوَطَنِ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ يُوجِبُ قَضَاءَ فَرْضِهَا تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ وَقَدْ سَلَفَ فِي الْمَتْنِ أَنَّ مَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ يَبْطُلُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ فَالصَّوَابُ أَنْ تُشْرَحَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الْأُولَى بِمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِعَادَةُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ. (فَرْعٌ) إذَا تَيَمَّمَ لِلْمَرَضِ فَبَرِئَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ فَوَجَدَهُ فِي أَثْنَائِهَا. (قَوْلُهُ: كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ سَفَرًا) أَيْ: لَمْ يَرَ فِيهَا الْمَاءَ مَعَ إقَامَتِهِ كَمَا سِيَاتِي. (قَوْلُهُ: حَضَرًا) ظَرْفٌ لِلصَّلَاةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لَا مَوْضِعُ التَّيَمُّمِ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ بِمَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ وَصَلَّى بِمَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ فَلَا قَضَاءَ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ وَبَلَغَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مَا يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْعِبْرَةُ بِالتَّحَرُّمِ. اهـ. سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ بَعْضَ التَّكْبِيرَةِ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ انْتَفَى الْمَانِعُ فِي أَثْنَاءِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَارَنَ التَّمَامَ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بِهِ وَقَدْ قَارَنَهُ الْمَانِعُ. اهـ. ح ل وَع ش. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالرَّافِعِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِحَاشِيَةِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَثَّلَ لِمَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ) إنَّمَا كَانَ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ مِثَالًا لِمَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَهُوَ حَاضِرٌ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْمُهَذَّبِ فَبَطَلَ مَا قِيلَ إنَّهُ نَظِيرٌ لَا مِثَالٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: رَأَى فِيهَا مَاءً إلَخْ) ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ تُضْعِفُ التَّيَمُّمَ فَإِذَا انْضَمَّ إلَى الْإِقَامَةِ الرُّؤْيَةُ أَبْطَلَتْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ) عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَإِنْ رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَبَ أَنْ يَغْلِبَ حُكْمُ الْحَضَرِ فَيَصِيرَ كَأَنَّهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَهُوَ حَاضِرٌ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ. اهـ.

إتْمَامَهَا ثُمَّ رَآهُ فَلَا يَبْطُلُ وَكَذَا لَوْ اتَّصَلَتْ سَفِينَتُهُ بِوَطَنِهِ أَوْ نَوَى مَقْصُورَةً ثُمَّ نَوَى إقَامَةً وَلَمْ يَرَ مَاءً فِي الْأَصْلِ فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَ مَاءً أَيْ حَالَةَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ثُمَّ رَآهُ بَعْدُ لِيُوَافِقَ مَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُمَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ كَلَامَهُ فِيهِ آخِرًا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِيهَا أَصْلًا وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى. (أَوْ سَلَّمَ) مِنْ صَلَاتِهِ (الشَّخْصُ) الْمُتَيَمِّمُ (الَّذِي لَا يُلْزَمُ قَضَاءَ فَرْضِهَا) بِأَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ (وَلَيْسَ يَعْلَمُ فَوَاتَهُ) أَيْ الْمَاءَ بِأَنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ عِنْدَ سَلَامِهِ أَوْ فَاتَ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِفَوَاتِهِ فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ عِنْدَ سَلَامِهِ لِوُجُودِ الْمَاءِ حَتَّى حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لِعَوْدِ حُكْمِ الْحَدَثِ بِالْأُولَى كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَهَا وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ فَنَسِيَهُ وَسَلَّمَ لَا يَسْجُدُ وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا بَأْسَ بِتَسْلِيمِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الصَّلَاةِ وَقَطَعَ فِي حِلْيَتِهِ بِمَا قَالَهُ وَالِدُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنْ يُسَلِّمَ الثَّانِيَةَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَوَاتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْفَرَاغِ فَاقِدٌ لِلْمَاءِ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ بُطْلَانُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَكِنْ خَالَفْنَاهُ لِحُرْمَتِهَا (وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهَا (كَانَ الْخُرُوجَ) مِنْهَا لِيُصَلِّيَهَا بِالطُّهْرِ بِالْمَاءِ (أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ إتْمَامَهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَضِقْ وَقْتُهَا وَإِلَّا حَرُمَ الْخُرُوجُ مِنْهَا اتِّفَاقًا كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُخَالِفُهُ لَكِنْ جَعَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ضَعِيفًا وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يُوَافِقُهُ قَالَ الشَّاشِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا أَفْضَلِيَّةَ الْخُرُوجِ مِنْهَا بِقَلْبِهَا نَفْلًا وَالتَّسْلِيمِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَيَّدُوهَا بِهِ فِيمَا لَوْ قَدَرَ الْمُنْفَرِدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ رَزِيَّةِ الْمَاءِ فِي النَّفْلِ كَهُوَ فِي الْفَرْضِ. (وَيَمْنَعُ) مَنْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ مِنْ أَنَّ صُورَتَهَا مُسَافِرٌ قَاصِرٌ رَأَى فِيهَا مَاءً فِي مَحَلٍّ يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ أَقَامَ أَيْ: نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ زِيَادَةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَتْ رُؤْيَةُ الْمَاءِ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَلَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَحَلَّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ فَلَا تَضُرُّ فِيهِ رُؤْيَةُ الْمَاءِ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِ لِعَدَمِ إنْشَاءِ الزِّيَادَةِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: مِثْلُ مُسَافِرٍ إلَخْ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ لِمَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَمُوَافَقَةً لِلْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ هُنَا وَلَكِنْ جَمِيعُ مَا قُلْتُهُ مُفَرَّعٌ عَلَى لُزُومِ الْقَضَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْوُصُولِ إلَى الْوَطَنِ وَلِشَيْخِنَا أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى عَقْدِهَا فِي السَّفَرِ كَمَا لَوْ وَصَلَ إلَى وَطَنِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ جَامِعًا جَمْعَ تَقْدِيمٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا صَوْنًا عَنْ إبْطَالِهَا فَهَذَا نَظِيرُ شَاهِدٍ لِشَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قُلْت: السَّفِينَةُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ فَهَذَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ قُلْت: قَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِحَيْلُولَةِ السَّبُعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَيْ: أَوْ خَوْفِ السُّقُوطِ لَوْ اسْتَقَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلسَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِيهَا يَظْهَرُ بُرُلُّسِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ يُوجِبُ قَضَاءَ فَرْضِهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى الْمَاءَ فِي صَلَاةٍ يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ حَالَةَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ) لَوْ قَالَ قَبْلَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ لَطَابَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَضُرُّ الرُّؤْيَةُ حَالَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِرّ. مِنْ لَمْ تُبْطِل صَلَاته بِوُجُودِ الْمَاء فِيهَا. (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ الْخُرُوجُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لَكِنْ جَعَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قِيلَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَبِتَأَمُّلِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ مُقْتَضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَإِنْ رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْحَضَرِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِوُجُودِ الْمَاءِ وَقَدْ وُجِدَ فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْإِعَادَةِ وَهَذَا الْكَلَامُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْبُطْلَانَ لِذَاتِ الْإِقَامَةِ لَا لِلْإِتْمَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ) التَّعْبِيرُ بِالْإِقَامَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَكَذَا السَّفَرُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمُقِيمِ لَيْسَ لِعِلَّةِ الْإِقَامَةِ بَلْ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْمَاءِ فِي مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ نَادِرٌ وَكَذَا عَدَمُ الْإِعَادَةِ فِي السَّفَرِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ مُسَافِرًا بَلْ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ يَعُمُّ حَتَّى لَوْ أَقَامَ فِي مَفَازَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ يَعْدَمُ فِيهِ الْمَاءَ غَالِبًا وَطَالَتْ إقَامَتُهُ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فَلَا إعَادَةَ وَلَوْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ قَرْيَةً وَعَدِمَ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَأَعَادَ وَإِنْ كَانَ حُكْمُ السَّفَرِ بَاقِيًا عَلَيْهِ لِنُدُورِ الْعَدَمِ. اهـ. هَذَا هُوَ الضَّابِطُ الْأَصْلِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَآخَرُونَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَلَّمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي أَوْ إذَا سَلَّمَ غَيْرَ عَالِمٍ إلَخْ قَالَ شَارِحُهُ: إنَّمَا قَالَ أَوْ إذَا سَلَّمَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى إنْ وَجَبَ قَضَاءُ فَرْضِهَا وَلِبَيَانِ زَمَانِ الْبُطْلَانِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ هَكَذَا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ فَرْضِهَا تَبْطُلُ زَمَانَ تَسْلِيمِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِفَوَاتِهِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِثَالًا لِمَا يَجِبُ قَضَاءُ فَرْضِهِ بَلْ بَيَانٌ لِحَالِ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ بِدُونِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ كَانَ الْخُرُوجُ الْأَفْضَلَ) أَيْ: مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى فَضِيلَةٍ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَإِلَّا كَانَ الْبَقَاءُ فِيهَا أَفْضَلَ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَضِقْ وَقْتُهَا) أَيْ: عَمَّا يَسَعُهَا كَامِلَةً حَجَرٌ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ضِيقُ الْوَقْتِ عَنْ وُقُوعِهَا أَدَاءً وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ النَّاشِرِيِّ قَالَ ع ش: وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَكِنْ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ بِالتَّجْوِيزِ مِنْ اشْتِرَاطِ إدْرَاكِهَا بِتَمَامِهَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ وُجُودُ الْمَاءِ هُنَا وَجَوَازُهُ هُنَاكَ فَتَدَبَّرْ وَرَأَيْت بِخَطِّ سِبْطِ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر خِلَافَ مَا نَقَلَهُ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا إلَخْ) يُفِيدُ جَوَازَ قَلْبِهَا نَفْلًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَا قَالَهُ حَجَرٌ مِنْ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِزِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَاهُ وَإِنَّمَا غَيَّرَ صِفَتَهُ بِالنِّيَّةِ. اهـ. سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ إلَخْ) فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ صَلَاتُهُ هَذِهِ نَفْلًا سُنَّ قَطْعُهَا أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إلَخْ)

(الزَّائِدَ فَوْقَ الْمُنْعَقِدْ) مِنْ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَا يُتِمُّ الْقَاصِرُ وَلَا يَزِيدُ الْمُتَنَفِّلُ عَلَى مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ. (وَ) لَوْ عَقَدَ نَفْلًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ (عَنْ) بِمَعْنَى عَلَى (رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ فِي النَّفْلِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ نَعَمْ إنْ وَجَدَهُ فِي ثَالِثَةٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ يُتِمُّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَهَا مِثَالٌ فَمَا فَوْقَهَا كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَغَيْرِهَا وَبُرْءُ الْمُعْتَلِّ فِي صَلَاتِهِ كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فِيهَا وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يَشْمَلُهُ بِأَنْ يُقَرَّرَ هَكَذَا وَحَيْثُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِقُدْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِأَنْ بَرِئَ أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِيهَا فَالْأَفْضَلُ الْخُرُوجُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ فِي الْبُرْءِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ عُضْوِهِ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَوْ رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةٍ قَدْ تَيَمَّمَ لَهَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ بِالرُّؤْيَةِ سَوَاءٌ نَوَى قِرَاءَةَ قَدْرٍ مَعْلُومٍ أَمْ لَا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَمُطْلَقًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَيَجْمَعُ) الْمُتَيَمِّمُ (الْفَرْضَ) الْوَاحِدَ وَمَا يَشَاءُ مِنْ النَّوَافِلِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَجْمَعُ فَرْضَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] إلَى قَوْلِهِ {فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] فَاقْتَضَى وُجُوبَ الطُّهْرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ خَرَجَ الْوُضُوءُ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَإِنَّمَا جَمَعَ بِهِ نَوَافِلَ؛ لِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَتَشْتَدُّ الْمَشَقَّةُ بِإِعَادَةِ التَّيَمُّمِ لَهَا فَخُفِّفَ أَمْرُهَا كَمَا خُفِّفَ بِتَرْكِ الْقِيَامِ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ بِتَرْكِ الْقِبْلَةِ فِي السَّفَرِ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَةٍ يَجْعَلُهَا مِائَةً وَبِالْعَكْسِ، (وَلَوْ) كَانَ الْمُتَيَمِّمُ (صَغِيرَا) فَإِنَّهُ يَجْمَعُ فَرْضًا وَنَوَافِلَ لَا فَرْضَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدِّيهِ كَالْفَرْضِ فِي النِّيَّةِ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَفْلٌ صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ (صَلَاةً) كَانَ الْفَرْضُ (أَوْ طَوَافًا) أَصْلِيًّا كَانَ (أَوْ مَنْذُورًا) أَوْ تَعَلُّمَ ذِي حَدَثٍ أَكْبَرَ فَرْضًا عَيْنِيًّا كَالْفَاتِحَةِ (وَلَوْ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ مِنْ الْفُرُوضِ (نَوَى التَّيَمُّمَا) كَأَنْ تَيَمَّمَ لِإِحْدَى فَائِتَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ وَصَلَّى بِهِ الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَدَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَوَازُ قَطْعِ الْفَرْضِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِسْعَادِ أَشَارَ لِذَلِكَ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ. فَلْيُتَأَمَّلْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَصْلُهَا. (قَوْلُهُ: كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فِيهَا) أَيْ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ وَإِلَّا كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ فَيَبْطُلُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ حَمْلُهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا بَرِئَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا سَاتِرَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا تَيَمُّمُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ بُطْلَانِهِمَا أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ سَاتِرٌ سَوَاءٌ سَقَطَ أَوْ لَا، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْقُطُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا سَقَطَ فَلِأَنَّ مُجَرَّدَ سُقُوطِهِ مَعَ الْبُرْءِ لَا زِيَادَةَ لَهُ فِي الْمَعْنَى عَلَى الْبُرْءِ مَعَ انْتِفَاءِ السَّاتِرِ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْقُطْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ الَّتِي هِيَ الْمَسْحُ مَحْفُوظَةً بِبَقَاءِ مَحَلِّهَا وَهُوَ السَّاتِرُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ فَإِنَّ الطَّهَارَةَ تَخْتَلُّ بِسُقُوطِ مَحَلِّهَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي زَوَالَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ اعْتَرَضَ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ عُضْوِهِ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ كَمَا سَلَفَ لَكِنَّ الشَّارِحَ اعْتَمَدَ هُنَاكَ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ كَوْنَ الصَّحِيحِ الَّذِي بَرَزَ بِسُقُوطِ الْجَبِيرَةِ صَارَ وَاجِبَ الْغَسْلِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَقْتَضِي بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِالْبُرْءِ وَلَمْ يُسْقِطْ الْجَبِيرَةُ فَإِنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الْبُرْءُ كَانَ إيجَابُ غَسْلِ الصَّحِيحِ عِنْدَ السُّقُوطِ دُونَ عَدَمِهِ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَسْقُطْ) أَيْ أَوْ سَقَطَ وَلَمْ تَكُنْ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا رَآهُ فِي أَثْنَاءِ جُمْلَةٍ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَمُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجْمَعُ فَرْضَيْنِ) . (فَرْعٌ) تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ وَأَحْرَمَ بِهِ بَطَلَ ثُمَّ أَوْ أَبْطَلَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ إعَادَةِ ذَلِكَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِهِ الْفَرْضَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: أَصْلِيًّا كَانَ) أَيْ الْفَرْضُ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَلُّمَ ذِي حَدَثٍ أَكْبَرَ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ وَأَنَّ لَهُ جَمْعَ التَّعَلُّمِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامُهُ يُفِيدُ جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ فِي النَّفْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: يَرَى الْمُتَيَمِّمُ إلَخْ) فَاَلَّذِي يُوجِبُ الْقَضَاءَ فِيهِ كَأَنْ تَكُونَ الْجَبِيرَةُ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ عَلَى طُهْرٍ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ إلَخْ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ وَعِبَارَةُ م ر وَشِفَاءُ الْمَرِيضِ مِنْ مَرَضِهِ فِي الصَّلَاةِ كَوُجْدَانِ الْمَاءِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ. اهـ. أَيْ: فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ ع ش وَمِثْلُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْقَضَاءُ. (قَوْلُهُ: لِارْتِبَاطِ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا إذْ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الرُّويَانِيُّ) ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ فِي وَسَطِ الْآيَةِ لَزِمَهُ قَطْعُهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: الْفَرْضَ الْوَاحِدَ وَمَا شَاءَ إلَخْ) شَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ وَصَلَّى الْفَرْضَ، ثُمَّ انْتَقَلَ لِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَيَقْضِيهِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْفَرْضَ الثَّانِيَةُ فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ بِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْمَشَايِخُ. (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَيْنِ) وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَآخَرِينَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِ فَرَائِضَ إلَى أَنْ يُحْدِثَ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَلَغَ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا فَيُتِمُّهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ. اهـ. حَجَرٌ وَم ر ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْذُورًا) أَيْ: مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا

اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي النِّيَّةِ كَمَا مَرَّ (وَ) لَوْ تَيَمَّمَ لِغَيْرِهِ (قَبْلَ وَقْتِهْ) كَأَنْ تَيَمَّمَ ضَحْوَةً لِفَائِتَةٍ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِهِ لِمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ صَحَّ لِمَا قَصَدَهُ وَهُوَ فَرْضٌ فَجَازَ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ كَمَا فِي إحْدَى الْفَائِتَتَيْنِ (وَ) لَوْ تَيَمَّمَ (لِفَرْضَيْنِ) كَفَائِتَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ فَرْضَيْنِ فَقَدْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ فَرْضٍ (وَمَا يَشَاءُ نَفْلًا) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْضَ أَيْ يَجْمَعُ فَرْضًا وَمَا يَشَاءُ مِنْ النَّوَافِلِ وَمِنْهَا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ صَلَاةٍ دَخَلَ فِيهَا فَلَهُ جَمْعُهَا مَعَ فَرْضٍ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا نَفْلٌ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ النَّظْمِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ نَفْلٌ وَالْفَرْضُ إنَّمَا هُوَ إتْمَامُهَا كَمَا فِي حَجِّ النَّفْلِ. (وَصَلَاةَ فَاقِدِ رُوحٍ) أَيْ وَيَجْمَعُ فَرْضًا وَصَلَاةَ مَيِّتٍ (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ) عَلَيْهِ؛ بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهَا كَالنَّفْلِ فِي جَوَازِ التَّرْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْقِيَامُ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ قِوَامُهَا لِعَدَمِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا فَتَرْكُهُ يَمْحَقُ صُورَتَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ (بِوَاحِدِ) أَيْ يَجْمَعُ مَا ذُكِرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَيَجُوزُ تَكَرُّرُ تَمْكِينِ الْحَائِضِ مِنْ الْوَطْءِ وَجَمْعُهُ مَعَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَآخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لِتَقْيِيدِهِمَا الْفَرْضَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَلَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فَرِيضَةً عَلَى وَجْهٍ يَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ ثُمَّ أَعَادَهَا بِهِ جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ (أَمَّا مَنْ الْإِحْدَاثُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (مِنْهُ مُسْتَمِرْ إذَا توضا) لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ (أَوْ تَيَمَّمْ مَنْ عُذِرْ لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَهْوَ بِغَيْرِ النَّفْلِ) أَيْ بِالْفَرْضِ (لَيْسَ يَأْتِي) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَالنَّفَلُ تَابِعٌ فَلَا يُجْعَلُ مَتْبُوعًا وَمُطْلَقُ الصَّلَاةِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ كَمَا فِي التَّحْرِيمِ فَلَا يَأْتِي إلَّا بِهِ وَبِنَحْوِهِ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ وَقِرَاءَةِ جُنُبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمُكْثِهِ بِالْمَسْجِدِ وَحِلِّ وَطْءٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا؛ لِأَنَّ النَّفَلَ آكَدُ مِنْهَا لِافْتِقَارِهِ إلَى طُهْرٍ إجْمَاعًا وَهِيَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَكَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ وَلَوْ نَوَى مَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ سُجُودَ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ جُنُبٌ اعْتِكَافًا أَوْ قِرَاءَةً أَوْ مُنَقَّطَةُ دَمٍ حِلَّ وَطْءٍ فَلَهُ مَا نَوَى دُونَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَلَوْ نَوَى صَلَاةَ مَيِّتٍ فَكَنَفَلٍ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ. أَمَّا إذَا تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ مَنْ ذُكِرَ لِلْفَرْضِ أَوْ لَهُ وَلِلنَّفْلِ فَيَأْتِي بِهِمَا اسْتِتْبَاعًا لِلنَّفْلِ فِي الْأُولَى وَعَمَلًا بِمَا نَوَاهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُ الْحَاوِي وَإِنْ تَيَمَّمَ أَوْ تَوَضَّأَ دَائِمُ الْحَدَثِ قَدْ يُوهِمُ تَنَازُعَ الْفِعْلَيْنِ فِي الْفَاعِلِ فَأَزَالَ النَّاظِمُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مَنْ عُذِرَ ثُمَّ قَدْ يَجُوزُ جَمْعُ فَرْضَيْنِ فَأَكْثَرَ صُورَةً بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَمَا بَيَّنَهُ فِي قَوْلِهِ (مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ) الْمَكْتُوبَاتِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ (تَيَمَّمَا عَدَدَ مَنْسِيٍّ) فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ وَمَا عَدَاهُ وَسِيلَةٌ لَهُ وَحِينَئِذٍ (فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا تَخَالُفَ عُلِمَ أَنَّهُ الْمَنْسِيُّ) بِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَفْعَلُ الْفَرْضَ الْعَيْنِيَّ بِالتَّيَمُّمِ لِهَذَا كَمَا اعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مِنْ أَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لَهَا حُكْمُ الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ نَظَرًا؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ حَتَّى لَا يَجْمَعَهَا مَعَ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَحَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ لَهَا جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهَذَا التَّيَمُّمِ فَرْضًا. (قَوْلُهُ كَأَنْ تَيَمَّمَ صَحْوَةً لِفَائِتَةٍ إلَخْ) أَوْ لِطَوَافٍ عَيْنِيٍّ فَصَلَّى بِهِ الْفَرْضَ عَلَى الْأَوْجَهِ ح ج. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِوَاحِدَةٍ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَعَمَّدَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ فَرْضَانِ وَلَمَّا إذَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقْتَ الظُّهْرِ لَهُ وَلِلْعَصْرِ. (قَوْلُهُ: جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا جَمَعَهُمَا بِالتَّيَمُّمِ لِلْأُولَى مَعَ وُقُوعِهَا نَفْلًا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا فَالْإِتْيَانُ بِهَا فَرْضٌ فَإِنْ قُلْت فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضٌ قُلْت: هَذَا كَالْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ يَجُوزُ جَمْعُهَا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كَانَتْ فُرُوضًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالذَّاتِ وَاحِدَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُ الصَّلَاةِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إلَى طُهْرٍ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُلَاحِظْ صَلَاةً وَلَا غَيْرَهَا فَهَلْ يَسْتَبِيحُ النَّفَلَ كَمَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ لَا لِشُمُولِ الْمُفْتَقِرِ إلَى الطُّهْرِ نَحْوِ مَسِّ الْمُصْحَفِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ وَهُوَ نَحْوُ مَسِّ الْمُصْحَفِ كَمَا حَمَلَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِ النَّفْلِ وَلَمْ يُشْكِلْ الْفَرْضُ فِيهِ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَنْذُورِ الْقِرَاءَةِ وَالِاعْتِكَافِ فَلَهُ جَمْعُ فُرُوضٍ مِنْهُ بِتَيَمُّمٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الْكِفَايَةِ وَفَارَقَتْهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّهَا عَلَى الْكِفَايَةِ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ يَجِبُ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ فَقِيَاسُ مَا هُنَا أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ ثَانِيًا فِيهِ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ الشَّيْخَ الْقُوَيْسِنِيَّ أَفْتَى بِهِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَلَهُ جَمْعُ جُمُعَةٍ وَظُهْرٍ مُعَادَةٍ وُجُوبًا وَلَهُ جَمْعُ صَلَاةٍ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ مَعَهَا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ -، ثُمَّ رَأَيْته فِي ع ش أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إذَا تَوَضَّأَ لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ) الْحَاصِلُ أَنَّ هُنَا ثَلَاثَةَ مَرَاتِبَ الْأُولَى فَرْضُ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَلَوْ بِالنَّذْرِ فِيهِمَا الثَّانِيَةُ نَفْلُهُمَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ الثَّالِثَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ كَقِرَاءَةٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ وَاعْتِكَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَحَمْلِهِ وَمُكْثٍ بِمَسْجِدٍ وَتَمْكِينِ حَلِيلٍ وَإِنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ اسْتِبَاحَتُهَا وَمَا دُونَهَا وَلَوْ مُتَكَرِّرًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي فَتَاوَى حَجَرٍ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الْمُتَعَيِّنَةَ فِي مَرْتَبَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. (قَوْلُهُ: بَعْضَ خَمْسِهِ) وَلَوْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِنْ

صَلَاةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَعَلِمَ تَوَافُقَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ (فَلْيُصَلِّ خَمْسًا) أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسَ (بِكُلٍّ) أَيْ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ (وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ) يَعْنِي وَلِلْعِلْمِ بِتَخَالُفِ الْمَنْسِيِّ (صَلَّى) كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ بِتَيَمُّمٍ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ أَوْ صَلَّى (بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ التَّيَمُّمَاتِ (عَدَدْ غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ وَوَاحِدًا زَائِدًا (وَلَا يَجِي) فِي صَلَوَاتِهِ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ (بِمُبْتَدَأَةٍ) مِنْهَا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ فَفِي مُخْتَلِفَتَيْنِ يَتَيَمَّمُ مَرَّتَيْنِ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا عَدَدُ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ فَيُصَلِّي بِالْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَثَلًا يَبْدَأُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَيَبْرَأُ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّتَيْنِ إمَّا الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ أَوْ إحْدَاهُمَا مَعَ إحْدَى الثَّلَاثِ الْأُخَرِ أَوْ ثِنْتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ صَلَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَفِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ يَتَيَمَّمُ ثَلَاثَ تَيَمُّمَاتٍ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهَا ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا عَدَدُ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا إذَا جَاءَ بِالْمُبْتَدَأَةِ كَأَنْ صَلَّى بِالثَّانِي فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَنْسِيَّتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَوَاحِدَةً غَيْرَ الْعِشَاءِ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْمَغْرِبِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَهِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ) أَيْ: سَوَاءٌ ابْتَدَأَ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا رَتَّبَ أَمْ لَا بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيَوْمَيْنِ وَشَكَّ هَلْ فِيهَا مُتَّفِقَتَانِ لَزِمَهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَكَذَا لَوْ نَسِيَ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ مَثَلًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهُ صَلَوَاتُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا م ر عَنْ إفْتَاءِ الْقَفَّالِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الثَّلَاثِ مِنْ ثَلَاثِ تَيَمُّمَاتٍ وَفِي الْأَرْبَعِ مِنْ أَرْبَعٍ وَهَكَذَا فَانْظُرْ كَيْفِيَّةَ فِعْلِ صَلَاةِ الْيَوْمَيْنِ بِهَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهَكَذَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ بَعْضَ خَمْسِهِ) لَعَلَّ الْخَمْسَ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ لَزِمَهُ عَشْرُ صَلَوَاتِ نَذْرٍ أَوْ نَسِيَ وَاحِدَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَانْظُرْ نِسْيَانَ ثِنْتَيْنِ مِنْ هَذِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْمُتَّفِقَتَيْنِ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَيَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: عَدَدَ مَنْسِيٍّ) دُخُولُ التَّيَمُّمِ الْوَاحِدُ فِي هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى عَدَدًا. (قَوْلُهُ: تَوَافُقَهُ) كَمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا إمَّا ظَهْرَانِ أَوْ عَصْرَانِ أَوْ مَغْرِبَانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ: أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ م ر. (قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّ خَمْسًا بِكُلٍّ) وَلَا يَكْفِيهِ الطَّرِيقَةُ الْآتِيَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَدَ غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيَّتَانِ صُبْحَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ وَهُوَ إنَّمَا فَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ. ع ش ثُمَّ رَأَيْته بَعْدَ قَوْلِهِ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ أَيْ: مِنْ التَّيَمُّمَاتِ الْكَائِنَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ سَوَاءٌ كَانَ التَّيَمُّمُ وَاحِدًا كَمَا فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَلِلْعِلْمِ بِتَخَالُفِ الْمَنْسِيِّ إلَخْ) سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إمَّا ظُهْرٌ وَعَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ وَعِشَاءٌ أَوْ ظُهْرٌ وَعِشَاءٌ. (قَوْلُهُ: كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ) وَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ أَيْضًا شَرْحُ الْحَاوِي لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْأُولَى بِالتَّيَمُّمِ الثَّانِي حَرَامٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ مَرَّتَيْنِ وَيُصَلِّي بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ هُوَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ أَوَّلًا بِتَيَمُّمٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا. (قَوْلُهُ: كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ إدْخَالِ هَذَا فِي حِلِّ الْمَتْنِ إذْ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ تَيَمَّمَا عَدَدَ مَنْسِيٍّ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَيَمُّمٍ) أَيْ: قَبْلَهُ صَلَوَاتٌ بِتَيَمُّمٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي ثَلَاثِ إلَخْ) وَيُصَلِّي فِي نِسْيَانِ الْأَرْبَعِ ثَمَانِيَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهَا ثَلَاثًا) فَيُصَلِّي بِالْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَبِالثَّالِثِ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى غَيْرِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ إذَا وَفَّى بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ بِأَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ الْعَصْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الصُّبْحَ وَبِالثَّانِي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعَصْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ وَبِالثَّالِثِ الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعَصْرَ لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الَّتِي عَلَيْهِ الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ وَثَالِثَتُهُمَا الظُّهْرُ أَوْ الْعَصْرُ فَيَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ الظُّهْرُ أَوْ الْعَصْرُ وَبِالثَّالِثِ الْعِشَاءُ وَيَبْقَى الصُّبْحُ عَلَيْهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ رَابِعٍ يُصَلِّيهَا بِهِ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَاحْتِيَاجُهُ إلَى تَيَمُّمٍ رَابِعٍ هُنَا ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ) وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالتَّيَمُّمِ الثَّانِي. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ) وَضَابِطُهَا أَنْ يَضْرِبَ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ فِي عَدَدِ الْمَنْسِيِّ مِنْهُ ثُمَّ يَزِيدَ الْمَنْسِيَّ عَلَى مَا حَصَلَ مِنْ الضَّرْبِ وَيَحْفَظَ مَبْلَغَ الْمُجْتَمِعِ، ثُمَّ يَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي نَفْسِهِ فَمَا بَلَغَ نَزَعْتَهُ مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَحْفُوظَةِ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ عَدَدُ مَا يُصَلِّي وَأَمَّا عَدَدُ التَّيَمُّمِ فَبِقَدْرِ

الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ الْمُتَعَدِّدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ حُكْمُ مَا إذَا تَذَكَّرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَالْمُتَيَمِّمِ فِيمَا ذُكِرَ دَائِمُ الْحَدَثِ. (فَرْعٌ) لَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا طَوَافُ فَرْضٍ أَوْ صَلَاةُ فَرْضٍ لَزِمَهُ الطَّوَافُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَيَكْفِيهِ لَهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ) بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَالُ لِلتَّيَمُّمِ أَمْ لِغَيْرِهِ (بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ) أَيْ كَثُرَ وُقُوعُهُ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَلَا قَضَاءَ بِهِ لِلْحَرَجِ فِيهِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ (مِثْلِ مَرَضِ) يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ أَوْ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ مَنَعَ تَوَجُّهَهُ الْقِبْلَةَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِنُدْرَةِ فَقْدِ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا (أَوْ) مِثْلُ (سَفَرٍ) وَلَوْ قَصِيرًا تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فِيهِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ لِعُمُومِ فَقْدِهِ فِي السَّفَرِ وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا فِي سَفَرٍ وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا بِالْوُضُوءِ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ وَلِلْآخَرِ أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك» ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْوَقْتِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ أَصْحَابِنَا بَلْ لَا تُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا فَضْلَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا بِالتَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ اسْتِحْبَابُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالُوهُ فِيمَنْ ظَنَّ الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ وَبِالْوُضُوءِ آخِرَهُ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مَحَلُّهُ إذَا تَيَمَّمَ وَهُوَ يَرْجُو الْمَاءَ بَعْدُ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَعَادَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَى الْحَمْلِ أَنَّ مَا فِي الْخَبَرِ وَاقِعَةُ حَالٍ فِيهَا قَوْلٌ وَمِثْلُهَا يَعُمُّهَا الِاحْتِمَالُ قُلْت: هِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْعَامِّ اللَّفْظِيِّ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ لَكِنْ يَحْتَاجُ لِبَيَانِ الْمُخَصِّصِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ عُذْرٍ دَامَ) وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَأَمَّا النَّادِرُ فَمِنْهُ مَا يَدُومُ كَالِاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْجُرْحِ السَّائِلِ وَالرِّيحِ أَيْ اسْتِمْرَارِهِ وَكَالْعَامِّ وَإِنْ زَالَ سَرِيعًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ ذَلِكَ بَدَلٌ أَمْ لَا. اهـ. وَالْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُورَةُ مِمَّا لَا بَدَلَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ زَوَالُ النَّجَاسَةِ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ مُنْتَفٍ بِلَا بَدَلٍ وَزَوَالُ الْحَدَثِ فِي الْأَخِيرِ مُنْتَفٍ بِلَا بَدَلٍ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِمَا مَعَهُ بَدَلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يَدُمْ وَلَا بَدَلَ مَعَهُ فَقَدْ يَجِبُ الْقَضَاءُ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُنْدَبُ لَهُ التَّيَمُّمُ عَلَى نَحْوِ الصَّخْرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يُجَوِّزُهُ، ثُمَّ يَقْضِي بِالْمَاءِ أَوْ التَّيَمُّمِ إنْ سَقَطَ فَرْضُهُ بِهِ وَمَنْ فَوَّتَ صَلَاةً عَمْدًا وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا حِينَئِذٍ لِلتَّسَلْسُلِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ كَثِيرَةٌ وَخَافَ مِنْ غَسْلِهَا مُبِيحَ تَيَمُّمٍ فَسَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَكَمَنْ حُبِسَ عَلَى نَجَاسَةٍ فَيُصَلِّي حَتْمًا وَيَخْفِضُ رَأْسَهُ لِلسُّجُودِ إلَى حَيْثُ لَوْ زَادَ أَصَابَهَا وَلَيْسَ لِلثَّلَاثَةِ أَنْ يَتَنَفَّلُوا وَكَالْغَرِيقِ وَالْمَطْلُوبِ يُومِيَانِ وَكَمَرِيضٍ فَقَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ. وَقَدْ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ كَالْعَارِي لِفَقْدِ السُّتْرَةِ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ وَإِتْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَلَا يَتَنَفَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَدَلٌ فَقَدْ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ كَمُتَيَمِّمٍ لِبَرْدٍ أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ مَا يُذِيبُ بِهِ ثَلْجًا وَنَحْوَهُ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَلَوْ مُسَافِرًا فِيهِمَا لَا الْمُقِيمِ بِمَفَازَةٍ يَغْلِبُ فِيهَا عَدَمُ الْمَاءِ وَإِنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ وَقَدْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَوَاضِعِ جَبِيرَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْسِيِّ وَشَرْطُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ الْمُسْتَحْسَنَةُ) لِقِلَّةِ التَّيَمُّمِ فِيهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ إلَخْ) وَهُوَ عَدَمُ لُزُومِ الْإِعَادَةِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَالرُّويَانِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ نَقْضُ وُضُوئِهِ بِالْمَسِّ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلْيَقْضِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْعُذْرَ إمَّا عَامٌّ وَهُوَ مَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ، وَإِمَّا نَادِرٌ وَهُوَ، إمَّا دَائِمٌ

(أَوْ) عُذْرٍ (دَامَ) غَالِبًا وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ فَلَا قَضَاءَ بِهِ لِمَا مَرَّ وَمَثَّلَ لَهُ الْحَاوِي بِالْجُنُونِ وَالِاسْتِحَاضَةِ فَاعْتَرَضَ النَّاظِمُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: مَا اُرْتُضِيَ إذْ قَالَ) أَيْ الْحَاوِي وَإِذْ مَصْدَرِيَّةٌ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: 16] وَلَوْ ذَكَرَ بَدَلَهَا أَنْ الْمَصْدَرِيَّةَ كَانَ أَوْلَى أَيْ مَا ارْتَضَى. قَوْلُهُ: (كَالْجُنُونِ إذْ هَذَا الْمَثَلْ عَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ) لِلصَّلَاةِ (مُعْتَزَلْ) أَيْ مُنَحًّى إذْ لَا صَلَاةَ عَلَى الْمَجْنُونِ فَلَا يَحْسُنُ عَدُّ هَذَا مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تُسْقِطُ إلَّا الْقَضَاءَ (وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ) الصَّحِيحُ (بِسَلِسِ بَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيُقَسْ) بِهِمَا نَحْوَهُمَا كَسَلَسِ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ غَائِطٍ وَجُرْحٍ سَائِلٍ وَرُعَافٍ دَائِمٍ (أَوْ) عُذْرٍ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ (كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ) حَصَلَ بِهِمَا اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ أَوْ فِعْلٌ كَثِيرٌ أَوْ تَلَطُّخٌ بِدَمٍ فَلَا قَضَاءَ بِهِمَا رُخْصَةً مِنْهُ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الثَّانِي هَذَا إذَا (حَلَّا) كَقِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْفِرَارِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ كُفَّارٍ زَادُوا عَلَى ضَعْفِنَا أَوْ مُقْتَصٍّ يُرْجَى عَفْوُهُ، أَمَّا إذَا حَرُمَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَزَادَ كَافَ كَقِتَالٍ لِيَدْخُلَ مَا فِي مَعْنَاهُ كَدَفْعِ مَنْ قَصَدَ نَفْسًا أَوْ حَرِيمًا أَوْ مَالًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِتَالِ وَالْفِرَارِ لَيْسَ بِعُذْرٍ عَامٍّ وَلَا دَائِمٍ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي فَجَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُكْمِ الْعُذْرِ الَّذِي لَا يَعُمُّ وَلَا يَدُومُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّ الْقِتَالَ عُذْرٌ عَامٌّ وَمِثْلُهُ الْفِرَارُ بَلْ أَوْلَى وَقَالَ فِيهَا فَلَوْ زَالَ مَا يَدُومُ بِسُرْعَةٍ أَوْ دَامَ غَيْرُهُ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّيَمُّمِ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي مَحَلِّهِ أَعَادَ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: دَامَ) أَيْ: إنْ وَقَعَ دَامَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ) بِأَنْ نَدَرَ وُقُوعُهُ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ وُجُوبِ مُعْتَزَلٍ) أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا قَدْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَأَنْ يَتَّصِلَ جُنُونُهُ بِرِدَّتِهِ أَوْ شُرْبِ مُسْكِرٍ تَعَدَّى بِهِ وَهَذَا كَافٍ فِي التَّمْثِيلِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا مَثَّلَ بِالْجُنُونِ لِيُقَاسَ عَلَيْهِ الْعُذْرُ الدَّائِمُ لَا لِلْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ وَذَلِكَ مُعْتَادٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) يَعْنِي: الْقِتَالَ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الثَّانِي) يَعْنِي: الْفِرَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا قَضَاءَ فِي الْعَامِّ وَالدَّائِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ، إمَّا قِتَالٌ أَوْ فِرَارٌ مُبَاحٌ فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ وَالْعَامُّ كَالْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ وَالنَّادِرُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ الْبَوْلِ وَغَيْرُ الدَّائِمِ كَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ. وَجَعْلُ الْقِتَالِ وَالْفِرَارِ مِنْ النَّادِرِ غَيْرِ الدَّائِمِ رَأْيٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا مِنْ الْعَامِّ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا فَصَّلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الْعُبَابِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فَقْدُ السُّتْرَةِ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ وَوَضْعُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الطُّهْرِ مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ كَمَا قَالَهُ ح ف فِي الْأَوَّلِ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ دَامَ) عَطْفٌ عَلَى عَمَّ أَيْ: أَوْ لَمْ يَعُمَّ بَلْ نَدَرَ وَلَكِنْ دَامَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ: قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا، وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مُقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ، وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي فَمِنْ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّمِنُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لَكِنْ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَرِّفُهُ إيَّاهَا وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ وَجُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وِثَاقُهُ وَالْغَرِيقُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِيَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَالْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ فَفِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا مَنْ تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ أَوْ لِنِسْيَانِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ فِي السَّفَرِ أَوْ تَيَمَّمَ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى جَمِيعِهِمْ. وَمِنْهَا الْمُتَيَمِّمُ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى طُهْرٍ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ مَسْأَلَةَ الْجَبِيرَةِ مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ وَهُوَ حَسَنٌ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ لَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلًا بِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. مَجْمُوعٌ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ مَا حَكَمْنَا مِنْ الْأَعْذَارِ بِأَنَّهُ عَامٌّ وَأَسْقَطْنَا الْفَرْضَ بِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ زَوَالُهُ بِسُرْعَةٍ فَهُوَ كَالدَّائِمِ الْمُتَمَادِي نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَمَا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَا يَدُومُ فَاتَّفَقَ دَوَامُهُ لَمْ يُلْحَقْ بِالدَّائِمِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا يَنْقَطِعُ عَنْ قُرْبٍ إلْحَاقًا بِمَا يَشِذُّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ بِجِنْسِهِ اهـ وَقَوْلُهُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَيْ: فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ حُوِّلَ فِي بَعْضِهَا بِأَنْ أَحْرَفَهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ عَادَ فَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ) الْمُرَادُ مِنْ الْعَامِّ كَثِيرُ الْوُقُوعِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ مُسْتَثْنًى إلَخْ) فَإِنَّ الْعُذْرَ الْمَذْكُورَ حُكْمُهُ الْقَضَاءُ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَهَذَا وَفَقْدُ السُّتْرَةِ فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيهِ أَقَلُّ وَهَذَا فِيمَا لَا بَدَلَ فِيهِ، أَمَّا مَا فِيهِ بَدَلٌ

إلْحَاقًا لِشَاذِّهِ بِهِ (مَثَّلَهُ) أَيْ مَثَّلَ الْحَاوِي مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لِلْخَلَلِ بِدُونِ مَا ذُكِرَ (بِأَنْ) يُصَلِّيَ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ثُمَّ (يَبِينَ) لَهُ (أَنْ لَا خَوْفَ) لِوُجُودِ خَنْدَقٍ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْئِيِّ غَيْرَ عَدُوٍّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ عَلِمُوهُ امْتَنَعَ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ لَا يَدُومُ وَلِتَبَيُّنِ خَطَأِ ظَنِّهِ كَمَا فِي الطُّهْرِ وَكَبَيَانِ ذَلِكَ الشَّكِّ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَ) بِصَلَاةِ (دَامِي الْجُرْحِ) وَلَوْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مُتَلَبِّسًا (بِالْكَثِيرِ) مِنْ الدَّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَلِخَوْفِ التَّلَفِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ غَسْلِهِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ لَا يَضُرُّ لِلْعَفْوِ عَنْهُ نَعَمْ إنْ كَانَ عَلَى مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَهُوَ كَثِيفٌ ضَرَّ لِمَنْعِهِ وُصُولَ الْمُطَهِّرِ إلَيْهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ وَلَفْظَةُ الْكَثِيرِ زَادَهَا كَمَا زَادَهَا النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ وَقَالَ فِي دَقَائِقِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجُرْحَ كَالْبَثْرَةِ وَقَضِيَّتُهُ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّهُ أَصَحُّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّةَ. (وَ) بِصَلَاةِ (سَاتِرِ الْعُضْوِ) بِجَبِيرَةٍ وَنَحْوِهَا (بِلَا تَطْهِيرٍ) لَهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُ السَّاتِرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَضْعِ عَلَى الطُّهْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَتَرَهُ عَلَى طُهْرٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَاسِحِ الْخُفِّ بَلْ أَوْلَى لِلضَّرُورَةِ هُنَا إلَّا إذَا كَانَ السَّاتِرُ عَلَى مَحَلِّ التَّيَمُّمِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِنُقْصَانِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ جَمِيعًا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ إطْلَاقَ الْجُمْهُورِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَخَرَجَ بِسَاتِرِ الْعُضْوِ مَا لَمْ يَسْتُرْهُ وَغَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْجَرِيحِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ التَّيَمُّمُ الْمُجَرَّدُ لِلْمَرَضِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ. (وَلْيَقْضِ) أَيْضًا (مَرْبُوطٌ) بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا فِي الطُّهْرِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخَوْفِ كَمَا لَوْ أَخْطَئُوا أَوْ شَكُّوا فِي الطَّهَارَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ بِالْكَثِيرِ مِنْ الدَّمِ) هَذَا عَلَى مُرَادِ الرَّافِعِيِّ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الِانْتِقَالِ أَوْ الْإِخْرَاجِ عَمْدًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِرّ. (قَوْلُهُ بِلَا تَطْهِيرٍ لَهُ) قَدْ يُوهِمُ قَوْلُهُ: لَهُ أَنَّهُ يَكْفِي تَطْهِيرُ الْعُضْوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ كَامِلٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ضَمِيرُ لَهُ لِسَاتِرِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ الشَّخْصُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَاسِحِ الْخُفِّ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ مِنْ الْوَضْعِ عَلَى طُهْرٍ كَامِلٍ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اشْتِرَاطَ طُهْرِ مَحَلِّ الْجُرْحِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَتَيَمَّمَ عَنْ الْجُرْحِ فَلَا قَضَاءَ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْجُرْحُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ كَانَ فِيهِ وَمَسَحَهُ بِالتُّرَابِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ وَتَعَذَّرَ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ لِنَحْوِ تَضَرُّرِهِ بِهِ فَالْوَجْهُ الْقَضَاءُ لِنَقْصِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ فِيهِ أَقَلُّ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَشِّي الْقِسْمَيْنِ. اهـ. وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا فِي اسْتِثْنَاءِ فَقْدِ السُّتْرَةِ مِمَّا ذُكِرَ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ لَا يَدُومُ) لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ التَّعْلِيلُ وَإِلَّا فَفَقْدُ السُّتْرَةِ كَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْوَاقِعِ لَيْسَ بِعَزِيزٍ كَعِزَّةِ السُّتْرَةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ ح ف أَنَّ فَقْدَ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي فَقْدُ السَّاتِرِ وَإِنْ خَالَفَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الْمَاءِ) كَأَنْ تَوَضَّأَ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ يَغْسِلُ بِهِ دَمَ جُرْحِهِ وَلَا حَاجَةَ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُتَيَمِّمًا لِعُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ الْمِنْهَاجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي دَقَائِقِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا) هَذَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ إذْ هُمَا يَحْصُلَانِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلِذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ إنَّهُ جَرَى هُنَا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. لَكِنَّهُ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ وَقَدْ شَمَلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَهُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ طَرَأَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِصَلَاةِ سَاتِرِ الْعُضْوِ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لَا أَخَذَتْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَوْ لَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَأَخَذَتْ مِنْ الصَّحِيحِ زَائِدًا عَلَى الِاسْتِمْسَاكِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لَا وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ نَزْعُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا قَدْرَ الِاسْتِمْسَاكِ وَوُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ فَلَا وَكَذَا إنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَكَانَتْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ طُهْرٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِلَا تَطْهِيرٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ الْمُرَادُ بِالطُّهْرِ الْوَاجِبِ وَضْعُهَا عَلَيْهِ لِيُسْقِطَ الْقَضَاءُ الطُّهْرَ الْكَامِلَ كَالْخُفِّ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِيهِ وَهِيَ تَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ لِوَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَى عُضْوِهِ وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ وَلَا يَضَعُهَا إلَّا عَلَى وُضُوءٍ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْخُفِّ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَمَالِ طَهَارَةِ الْوُضُوءِ إنْ وَضَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَكَلَامُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ صَرِيحٌ فِي هَذَا الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ لَا يَكْفِيهِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الثَّالِثُ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ اُشْتُرِطَ طُهْرُهُ مِنْ الْحَدَثَيْنِ أَيْضًا وَفِيهِ بُعْدٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَضِهِ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ رَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِطَهَارَةِ مَحَلِّهَا فَلَوْ وَضَعَهَا الْمُحْدِثُ عَلَى غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَا جَنَابَةَ، ثُمَّ أَجْنَبَ مَسَحَ وَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى طَهَارَةِ الْغُسْلِ وَهِيَ لَا تُنْتَقَضُ إلَّا بِالْجَنَابَةِ فَهِيَ الْآنَ كَامِلَةٌ. اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الطُّهْرِ الْكَامِلِ وَهُوَ مَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ كَالْخُفِّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَطْهِيرٍ) لَوْ وَضَعَ اللَّصُوقَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ، ثُمَّ أَجْنَبَ فَهُوَ وَضْعٌ عَلَى طُهْرٍ بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

صَلَّى مُومِيًا مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ. (وَ) لْيَقْضِ (مَنْ قَدْ عَدِمَا مَاءً وَتُرْبًا) وَصَلَّى الْفَرْضَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا صَلَّاهُ مَعَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلِاسْتِطَاعَةِ فِعْلِهَا كَفَاقِدِ السُّتْرَةِ وَإِنَّمَا يَقْضِيهِ إذَا قَدَرَ عَلَى مَاءٍ أَوْ عَلَى تُرَابٍ بِمَحَلٍّ يَسْقُطُ فِيهِ الْفَرْضُ بِالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ مَا لَا يَسْقُطُ فِيهِ كَالْحَضَرِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ فَرْضٌ دُونَ نَفْلٍ إلَّا مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ أَوْ السُّتْرَةَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) لْيَقْضِ (مُقِيمٌ يَمَّمَا) نَفْسَهُ (لِفَقْدِ مَا) وَصَلَّى إذْ فَقْدُهُ فِي الْإِقَامَةِ نَادِرٌ لَا يَدُومُ. وَخَرَجَ بِفَقْدِهِ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ تَيَمَّمَ لِجُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهِ فِي السَّفَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ فِي الْقَضَاءِ بِغَلَبَةِ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَفِي عَدَمِهِ بِنُدْرَتِهِ فِيهِ فَلَوْ أَقَامَ بِمَفَازَةٍ وَطَالَتْ إقَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَلَا قَضَاءَ وَلَوْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ قَرْيَةً وَعَدِمَ الْمَاءَ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَ) لْيَقْضِ (ذُو تَيَمُّمٍ عَصَى بِسَفَرٍ) كَعَبْدٍ آبِقٍ وَامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ وَمُسَافِرٍ لِقَطْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ) فَلَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا امْتَنَعَ فِعْلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ السُّتْرَةِ) نَظَرَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَسْقُطُ لِلْفَرْضِ بِخِلَافِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِعْلُ النَّوَافِلِ؟ وَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؟ بَلْ إلْحَاقُهُ بِدَائِمِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي يُبَاحُ لَهُ النَّفَلُ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَهَؤُلَاءِ أَيْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَمَنْ عَلَى يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهَا وَمَنْ حُبِسَ عَلَيْهَا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ فَقَطْ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ كَالنَّفْلِ فِي أَنَّهَا تُؤَدَّى مَعَ مَكْتُوبَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ قِيَاسُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِهَا عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَفَّالِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ السُّتْرَةِ) الْوَجْهُ أَنَّ هَذَا يَتَنَفَّلُ. (قَوْلُهُ: وَمُقِيمٌ يَمَّمَا إلَخْ) هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. (قَوْلُهُ: فَيُكَلَّفُ الشَّخْصُ التَّوَجُّهَ إلَى الْقَبْرِ) لِيُعِيدَ الصَّلَاةَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِلْمَشَقَّةِ نَعَمْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ أَنَّ الْمُقِيمَ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ وَجَبَ غُسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَلَكِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْحَصْرِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِخَطِّهِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ د بَلْ تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْنِهِ لِحُرْمَتِهِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مَنْ لَا يُسْقِطُ تَيَمُّمُهُ الْفَرْضَ وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا صَلَّى قَبْلَ الدَّفْنِ، ثُمَّ أَعَادَ إذَا وَجَدَ الطُّهْرَ اهـ لَكِنَّهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ إقْدَامُهُ عَلَى فِعْلِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسَعٌ وَلَا يَفُوتُ بِالدَّفْنِ. (قَوْلُهُ: بِغَلَبَةِ الْمَاءِ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ: بِنُدْرَتِهِ تَعَارَضَ مَفْهُومَاهُمَا فِي الْكَثِيرِ غَيْرِ الْغَالِبِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ كَالْغَالِبِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْأَصْحَابُ: ضَابِطُ الْإِعَادَةِ لِفَقْدِ الْمَاءِ إنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَنْدُرُ فِيهِ الْعَدَمُ أَعَادَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَقَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ دُونَ مَحَلِّ التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَلَّى الْفَرْضَ) وَلَوْ وَجَدَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ التُّرَابَ بِمَحَلٍّ لَا تَسْقُطُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَ فِعْلُهَا م ر بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَلَّى الْفَرْضَ) وَلَا يُصَلِّي إلَّا عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْهُمَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَهِيَ صَلَاةٌ حَقِيقَةً يُبْطِلُهَا مَا يُبْطِلُ غَيْرَهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا بِلَا عُذْرٍ وَتَبْطُلُ بِتَوَهُّمِ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُهُمَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِهِ فِيهِ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وسم عَلَى الْمَنْهَجِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ م ر الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا لِكَمَالِ نُقْصَانِهَا بِانْتِفَاءِ الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ قَالَ: الْآنَ يُوجَدُ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الْفَائِتَةَ وَلِمَ هُوَ كَذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ دُونَ نَفْلٍ) أَيْ: لَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مِنْهُ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إلَّا نَحْوَ السُّورَةِ لِلْجُنُبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَاتِحَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا لَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ مَا نُدِبَ فِيهِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَوْ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ إلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ فِيهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لَكِنْ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ. اهـ. ق ل وَع ش. . (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ وَقْتِ التَّحْرِيمِ بِالصَّلَاةِ بِأَنْ يَغْلِبَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدَمُ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَفِيمَا حَوْلَهُ إلَى حَدٍّ يَجِبُ تَحْصِيلُ الْمَاءِ مِنْهُ فَإِنْ غَلَبَ وُجُودُهُ فِيهِ وَجَبَ طَلَبُهُ وَلَوْ مِنْ حَدِّ الْبُعْدِ مَا لَمْ يُعَدَّ مُسَافِرًا هَذَا مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لِلْمُحَشِّي اعْتِمَادُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَصَى بِسَفَرِهِ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ، ثُمَّ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْفَقْدِ صَحَّ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ لِنَجْوِ مَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَطب وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ يَقْضِي سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْفَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا صِحَّةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَعَلَى التَّفْصِيلِ قَالَ ق ل: عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُ الْمَرَضِ حَيْلُولَةُ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ خَوْفُ رَاكِبِ

طَرِيقٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ فَلَا تُنَاطُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَصَى فِي سَفَرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ كَأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَخِّصَ غَيْرُ مَا بِهِ الْمَعْصِيَةُ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْمُتَيَمِّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَالْمُتَيَمِّمَ لِمَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ بَلْ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَوَاجِدٌ لِلْمَاءِ حِينَئِذٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ. (وَ) لْيَقْضِ (مَنْ لِبَرْدٍ رُخِّصَا) لَهُ فِي التَّيَمُّمِ وَلَوْ فِي سَفَرٍ؛ لِأَنَّ الْبَرْدَ وَإِنْ لَمْ يَنْدُرْ فَالْعَجْزُ عَمَّا يُسَخَّنُ بِهِ الْمَاءُ أَوْ يُتَدَفَّأُ بِهِ نَادِرٌ لَا يَدُومُ، وَأَمَّا «عَدَمُ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِالْقَضَاءِ» فِي خَبَرِهِ السَّابِقِ فَلَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ. وَلِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَضَى. (وَ) لْيَقْضِ (ذُو تَيَمُّمٍ عَلَى نِسْيَانِ مَا) أَيْ بِسَبَبِ نِسْيَانِهِ أَوْ نِسْيَانِ (ثَمَنِ الْمَاءِ) أَوْ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ فِي رَحْلِهِ حَيْثُ صَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ، وَلِأَنَّهُ تَيَمَّمَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ، وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ مَاجَهْ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» فَقَدْ خُصَّ مِنْهُ غَرَامَاتُ الْمُتْلَفَاتِ وَصَلَاةُ الْمُحْدِثِ نَاسِيًا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَيُخَصُّ مِنْهُ نِسْيَانُ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ فِي رَحْلِهِ قِيَاسًا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ: فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ وَنَعْتَمِدُهُ وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْمُرَادُ مِنْ الْخَبَرِ رَفْعُ الْإِثْمِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ غَرَامَاتِ الْمُتْلَفَاتِ نَاسِيًا وَالْقَتْلِ خَطَأً فَضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي رَفْعِ الْإِثْمِ إذْ أَكْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْغَلَبَةِ وَغَيْرِهَا بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ دُونَ مَحَلِّ الصَّلَاةِ وَالْأَقْرَبُ الْعَكْسُ وَعَلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ أَيْضًا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِحْرَامِ دُونَ مَا عَدَاهُ. ذُو تَيَمُّم عَصَى بِسَفَرِ كَعَبْدِ آبِق وَامْرَأَة نَاشِزَة وَمُسَافِر لَقِطْعَ طَرِيق. (قَوْلُهُ: وَوَاجِدٌ لِلْمَاءِ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ تَيَمُّمِهِ لَوْ فَعَلَهُ لَا حِينَ النَّوْبَةِ فَتَأَمَّلْهُ بِرّ. ولِيَقْضِ مِنْ لِبُرْدِ رَخَّصَا لَهُ فِي التَّيَمُّم. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى نِسْيَانِ مَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ أَوْ نَسِيَ مَاءً أَوْ ثَمَنَهُ بِقُرْبٍ. اهـ. فَأَخْرَجَ مَا لَوْ نَسِيَهُمَا فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَلَا قَضَاءَ وَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ خِلَافُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِرَحْلِهِ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَرْجِعَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي رَاحِلَتِهِ لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَيْضًا خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ فَقَوْلُهُ: فِي رَاحِلَتِهِ إلَخْ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِضْلَالِ أَيْضًا حَتَّى إذَا كَانَ رَحْلُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ ثَمَنُهُ فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ وَلَا شَكَّ فِيهِ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِي فِي رَحْلِهِ الْمَاءُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ السَّعْيِ إلَيْهِ وَحُصُولِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَجَدَ ذَلِكَ فِيهِ) كَذَا قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا لَمْ يَجِدْهُ أَصْلًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ لَكِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ وَضَاقَ الْوَقْتُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى الطَّلَبِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ كَالِازْدِحَامِ عَلَى الْبِئْرِ اهـ وَقَوْلُهُ: كَالِازْدِحَامِ إلَخْ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ إنَّهُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْبِئْرِ أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُ النَّوْبَةَ إذَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَّا خَارِجَ الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّفِينَةِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْبَحْرِ. اهـ. وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَأَخُّرُ نَوْبَتِهِ فِي بِئْرٍ تَنَاوَبُوهُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ زي إنَّمَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لِلْفَقْدِ الْحِسِّيِّ بِخِلَافِهِ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ كَالْمَرَضِ فَإِنَّ التَّأَخُّرَ مِنْ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ وَفِي سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْقَضَاءِ فِي الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ فَانْظُرْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْمَرِيضِ) فِيهِ أَنَّ سَبَبَ التَّيَمُّمِ الْمَرَضُ لَا السَّفَرُ الَّذِي عَصَى بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ السَّفَرَ سَبَبٌ لِلْمَرَضِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا زي أَيْ شَأْنُهُ الْمَرَضُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلسَّبَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَمَّا عَدَمُ أَمْرِهِ إلَخْ) وَأَمَّا أَصْحَابُهُ الَّذِينَ اقْتَدُوا بِهِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِمْ الْحُكْمَ أَوْ جَهْلُهُمْ بِحَالِهِ وَقْتَ الْقُدْوَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُمْ حَدَثُ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِمْ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْبَرْدِ لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْحَدَثِ ع ش وَقَوْلُهُ: أَوْ جَهْلُهُمْ إلَخْ يُنَاسِبُ مَا فِي الْمُهَذَّبِ مِنْ رِوَايَةِ «فَأَشْفَقْت إنْ اغْتَسَلْت أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْت وَصَلَّيْت بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لَكِنْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَذَكَرُوا بِوَاوٍ فَلَعَلَّ الذَّاكِرَ غَيْرُ الْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: وَلْيَقْضِ ذُو تَيَمُّمٍ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْقَضَاءِ أَنَّ الْأُولَى صَحِيحَةٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ حَيْثُ قَالَ هُنَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَكَذَا عَبَّرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ بِالْإِعَادَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى هُنَا التَّعْبِيرَ بِهَا. اهـ. وَلَا يَصِحُّ هُنَا الْقَضَاءُ الْأُصُولِيُّ؛ لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ اهـ.

النَّاسِي فِي الصَّوْمِ وَكَلَامُهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ. (وَ) لْيَقْضِ (مَنْ تَيَمَّمَا وَقَدْ أَضَلَّ ذَيْنِ) أَيْ الْمَاءَ وَثَمَنَهُ وَكَذَا الْآلَةُ (فِي رَاحِلَتِهْ) يَعْنِي فِي رَحْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي ثُمَّ وَجَدَ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ أَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ فَقَوْلُهُ: فِي رَاحِلَتِهِ تَنَازَعَهُ نِسْيَانُ وَأَضَلَّ. (لَا إنْ) تَيَمَّمَ وَقَدْ (أُضِلَّتْ) رَاحِلَتُهُ الَّتِي مَعَهَا الْمَاءُ أَوْ ثَمَنُهُ أَوْ الْآلَةُ (فِي رِحَالِ رُفْقَتِهْ) وَأَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غُصِبَ رَحْلُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ مُخَيَّمَ الرُّفْقَةِ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَلَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مُخَيَّمَهُ إذَا اتَّسَعَ كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ يَكُونُ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْعِنْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إضْلَالُ الْمَاءِ وَثَمَنِهِ لَا إضْلَالُ الرَّاحِلَةِ بِهِمَا فَفِي تَعْبِيرِهِ بِأُضِلَّتْ تَسَامُحٌ، وَالرِّحَالُ جَمْعُ رَحْلٍ وَهُوَ لُغَةٌ يُقَالُ لِمَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ وَلِمَتَاعِهِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ هُنَا. (وَلَا) يَقْضِي (لِمُدْرَجٍ) أَيْ لِإِدْرَاجِ الْمَاءِ وَثَمَنِهِ أَوْ الْآلَةِ (بِرَحْلِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ) بِهِ إلَّا بَعْدَ صَلَاتِهِ بِالتَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا طَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَأُدْرِجَ فِيهِ الْمَاءُ عِنْدَ طَلَبِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ فِيهِ لِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ وَكَالْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ تَبَيُّنُ بِئْرٍ بِقُرْبِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ لِإِدْرَاجِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُدْرَجًا اسْمُ مَفْعُولٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ مَعَ النِّسْيَانِ وَوُجُودِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ يَكْفِي لِوُضُوءِ وَاحِدٍ فَهَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ؟ أَوْ الصَّلَاةَ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ؟ يَجِيءُ فِيهِ مَا يَجِيءُ فِي الْهِبَةِ قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ اهـ. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْهِبَةِ مَا مَرَّ مِنْ هِبَةِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةً وَاحِدَةً وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ ثَمَّ فَوَّتَ الْمَاءَ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ غَيْرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَقْضِ مَا سِوَاهَا وَأَمَّا هُنَا فَالْمَاءُ مَوْجُودٌ مَعَهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّلَوَاتِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جَمِيعَ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ إلَّا وَاحِدَةً وَلَوْ وَرِثَ مَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ تَلْزَمْ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا بَحَثَهُ الْغَزِّيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. كَمَا لَوْ أُدْرِجَ بِرَحْلِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رَأَى شَيْئًا ظَنَّهُ حَائِلًا فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَعَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ح ج ش ع. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ التَّقَيُّدِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ لِعِلْمِهِ بَعْدَ مَسِّهِ مَعَ نِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْبِئْرِ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَلَيْسَتْ ظَاهِرَةً إذْ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ بِمَحَلٍّ يَعْلَمُ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ فَلَمْ يُفَتِّشْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ بَانَ فِيهِ بِئْرٌ خَفِيَّةُ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا ح ج وَقِيَاسُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يُفَتِّشْهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَانَ أَنَّ فِيهِ مَاءً أُدْرِجَ فِيهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ طَلَبِهِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِهِ بِعِلْمِهِ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا عِلْمَ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) لَا يُقَالُ هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ بِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ إذْ تَرْكُ الطَّلَبِ مَعَ الْعِلْمِ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ وَلِذَا قَالُوا إنَّهُ لَا طَلَبَ مَعَ تَيَقُّنِ الْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ هُنَا عِلْمٌ حَقِيقَةً أَيْ: يَقِينٌ بِالْعَدَمِ فِي الْحَالِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ الْوُجُودُ بَلْ غَايَةُ مَا هُنَا اسْتِصْحَابُ الْعِلْمِ السَّابِقِ وَغَايَتُهُ ظَنٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) أَيْ وَقَدْ طَلَبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الطَّلَبُ لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَ الطَّلَبِ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِمُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ كَفَاهُ أَنْ يَنْظُرَ حَوَالَيْهِ وَتَصَوُّرُ خَفَائِهَا حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عَلَامَةٌ لَا تُعْلَمُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ حَوَالَيْهِ لِهَذَا - ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَنْ تَيَمَّمَا) أَيْ: بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَعَدَمِ وُجْدَانِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ) أَيْ طَلَبَهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْفَقْدُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي الطَّلَبِ مُطْلَقًا أَيْ: حَتَّى فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ وَم ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهُ) قَيَّدَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَالتَّحْقِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُقُوعِ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ الْمَنْقُولُ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: تَنَازَعَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَوَّرُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ هَكَذَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) بَقِيَ عَكْسُهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ وَانْظُرْ ع ش. (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَخْ) هَذَا الْمُرَادُ هُوَ صَرِيحُ الْحَاوِي. اهـ. (قَوْلُهُ: تَسَامُحٌ) لَكِنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا الْمَسْأَلَةَ كَمَا ذَكَرَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا طَلَبَهُ إلَخْ) أَيْ: طَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَذَهَبَ لِلطَّلَبِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَأُدْرِجَ فِيهِ فِي غَيْبَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ فِيهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا صِفَةُ الطَّلَبِ أَنْ يُفَتِّشَ أَوَّلًا فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ يَنْظُرَ إلَخْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: فَأُدْرِجَ فِيهِ) عِبَارَةُ م ر وَأُدْرِجَ بِوَاوِ الْحَالِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَكَانَ قَدْ أُدْرِجَ وَإِحْدَاهُمَا مُتَعَيِّنَةٌ لِعَدَمِ الطَّلَبِ حَالَ وُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَكَالْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ تَقْيِيدُ الْبَغَوِيّ فِي الْإِدْرَاجِ ظَاهِرُ التَّشْبِيهِ نَعَمْ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ الطَّلَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

[باب الحيض]

إلَّا إذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْآثَارِ فَيَجِبُ الْقَصَاءُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ لَمْ يَعْلَمْهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ كَمَا هُنَا وَلِهَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا صَلَّى بِنَجِسٍ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهِ (كَمُهْرِيقٍ) بِسُكُونِ الْهَاءِ لُغَةٌ فِي فَتْحِهَا أَيْ كَصَابٍّ الْمَاءَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ وَبِلَا غَرَضٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِفَقْدِهِ الْمَاءَ عِنْدَ التَّيَمُّمِ وَإِنْ عَصَى بِصَبِّهِ فِي الْوَقْتِ بِلَا غَرَضٍ كَمَنْ قَطَعَ رِجْلَهُ فَإِنَّهُ عَاصٍ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا أَجْزَأَهُ لِانْتِهَاءِ مَعْصِيَتِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ (وَعَارٍ) فِي صَلَاتِهِ لِفَقْدِهِ السُّتْرَةَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ الْعُرْيَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ السَّتْرِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ فَاخْتِلَالُهُ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ عَامٌّ أَوْ نَادِرٌ يَدُومُ سَوَاءً كَانَ فِي حَضَرٍ أَمْ سَفَرٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ فِي مَظِنَّةِ الضِّنَّةِ بِهِ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ بِخِلَافِ الْمَاءِ (وَأَتَمْ) أَيْ الْعَارِي وُجُوبًا الْأَرْكَانَ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِهِمَا إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ لَا سِيَّمَا وَالسَّتْرُ مِنْ الشُّرُوطِ وَهِيَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ زِينَةً وَكَمَالًا لِلْأَرْكَانِ فَلَا تُتْرَكُ لَهَا الْأَرْكَانُ (فَرْعٌ) لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ خَابِيَةً مَاءٍ مُسَبَّلَةً تَيَمَّمَ وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُوضَعُ لِلشِّرْبِ. (خَاتِمَةٌ) لَوْ حُبِسَ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ لَوْ سَجَدَ لَسَجَدَ عَلَى نَجِسٍ أَوْ وَجَدَ ثَوْبًا طَاهِرًا لَوْ فَرَشَهُ عَلَى النَّجِسِ بَقِيَ عُرْيَانًا وَصَلَّى فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْحِيحُ وُجُوبِ إتْمَامِ السُّجُودِ فِي الْأُولَى وَالصَّلَاةُ عُرْيَانًا فِي الثَّانِيَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فِيهَا وَصَحَّحَ فِيهِ وَفِي التَّحْقِيقِ فِي بَابِ طَهَارَةِ الْبَدَنِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي الْأُولَى أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْمَحَلِّ بَلْ يَنْحَنِي لِسُجُودِهِ بِحَيْثُ لَوْ زَادَ أَصَابَ النَّجِسَ وَيَلْزَمُهُ فِيهَا الْإِعَادَةُ بِكُلِّ حَالٍ. (بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَتَرْجَمَ الْبَابَ بِالْحَيْضِ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ وَلَهُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ حَيْضٌ وَطَمْثٌ وَضَحَكٌ وَإِكْبَارٌ وَإِعْصَارٌ وَدِرَاسٌ وَعِرَاكٌ وَفِرَاكٌ بِالْفَاءِ وَطَمْسٌ وَنِفَاسٌ وَمِنْهُ «قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ أَنُفِسْتِ» وَالْحَيْضُ مَصْدَرُ حَاضَتْ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا وَهُوَ لُغَةً السَّيَلَانُ يُقَالُ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُقَالُ إنَّ الْحَوْضَ مِنْهُ لِحَيْضِ الْمَاءِ إلَيْهِ أَيْ سَيَلَانِهِ وَالْعَرَبُ تُدْخِلُ الْوَاوَ عَلَى الْيَاءِ وَبِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْهَوَاءُ، وَشَرْعًا: جِبِلَّةٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمُ عِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ فَمُهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَحَكَى ابْنُ سِيدَهْ إهْمَالَهَا وَالْجَوْهَرِيُّ بَدَلَ اللَّامِ رَاءً، سَوَاءٌ خَرَجَ إثْرَ الْحَيْضِ أَمْ لَا. وَخَالَفَ الْمَاوَرْدِيُّ فَخَصَّصَهُ بِالْخَارِجِ إثْرَ الْحَيْضِ وَجَعَلَ غَيْرَهُ دَمَ فَسَادٍ وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ لَحْمًا قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهُ لَحْمٌ آدَمِيٌّ قَالَ الْجَاحِظُ فِي كِتَابِ الْحَيَوَانِ: وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانِ أَرْبَعٌ الْمَرْأَةُ وَالْأَرْنَبُ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَوَّرَهَا فِي الشَّامِلِ بِأَنْ تَكُونَ بِبِسَاطٍ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا عَلَامَةَ عَلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ غَلَبَةِ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ إلَّا أَنْ يُرَادَ غَلَبَةُ الْوُجُودِ مَعَ كَوْنِهِ بِحَيْثُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَوْ تَخْفَى مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ بِمَا عَرَضَ حَفْرُهَا فِيمَا غَلَبَ فِيهِ الْعَدَمُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُجُودَ السَّتْرِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَهُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ وَإِنْ تَرَكَ السُّتْرَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ. (قَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ إلَخْ) يَحْرُمُ الطُّهْرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشِّرْبِ وَكَذَا بِمَا جُهِلَ حَالُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَحَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ح ج د. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُسَبَّلَةٌ لِلشِّرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. (بَابُ الْحَيْضِ) (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ وُقُوعًا) وَإِنْ كَانَ أَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرَ. (قَوْلُهُ: لِعَائِشَةَ أَنُفِسْت) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَحِضْت. (قَوْلُهُ: إثْرَ الْحَيْضِ أَمْ لَا) شَمَلَ ذَلِكَ الْخَارِجَ قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْيَأْسِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ لَعَلَّ مَحَلَّ مَا بَعْدَ الْيَأْسِ مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَحَيْضٌ سم. (قَوْلُهُ: بَدَلَ اللَّامِ رَاءً) أَيْ مَعَ الْإِعْجَامِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ مَكَانُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ كَزَمَانٍ أَوْ مَكَان. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ الْعُرْيَ) رَدٌّ عَلَى قَوْلٍ شَاذٍّ أَنَّهُ إنْ اعْتَادَ الْعُرْيَ لَمْ يَقْضِ وَإِلَّا قَضَى قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. [بَابُ الْحَيْضِ] (بَابُ الْحَيْضِ) (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ بِالْحَيْضِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ الَّذِي يُذْكَرُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ) زَادَ بَعْضُهُمْ مَحِيضٌ وَمَحَاضٌ وَأَذًى وَضِرْسٌ وَقُرْءٌ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: أَنُفِسْت) يُقَالُ فِي فِعْلِ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا نَفِسْت بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَسَيَأْتِي وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ يُقَالُ بِضَمِّ النُّونِ سَوَاءٌ الْحَيْصُ وَالنِّفَاسُ ع ش. (قَوْلُهُ: دَمُ جِبِلَّةٍ) أَيْ سَيَلَانُهُ لِيَشْتَمِلَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ عَلَى اللُّغَوِيِّ وَقِيلَ: إنَّهُ أَغْلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ) هِيَ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ وَغَالِبُهُ. (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ إلَخْ) أَيْ: وَقِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَالْخَارِجُ حِينَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الطَّلْقِ دَمُ فَسَادٍ وَبَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ حَيْضٌ إنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ. اهـ. ع ش وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الطَّلْقِ دَمَ فَسَادٍ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا مَا دَامَ فِي وَقْتِهِ وَسَيَأْتِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا إذَا بَلَغَ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَإِلَّا كَانَ دَمَ فَسَادٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَالْأَصْلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاوَزَ النِّفَاسُ سِتِّينَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ طُهْرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْأُولَى بِالْفَصْلِ بِالْوِلَادَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ) وَحَيْثُ

وَالضَّبُعُ وَالْخُفَّاشُ وَزَادَ غَيْرُهُ الْحِجْرَ وَالنَّاقَةَ وَالْكَلْبَةَ وَالْوَزَغَةَ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَوْله تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] وَالْمَحِيضُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ دَمُ الْحَيْضِ وَقِيلَ فِي الثَّانِي زَمَانُهُ وَقِيلَ مَكَانُهُ وَهُوَ الْفَرْجُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَيْضِ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.» . (إذَا رَأَتْ) امْرَأَةٌ (مِنْ بَعْدِ) اسْتِكْمَالِ (تِسْعٍ) مِنْ السِّنِينَ الْقَمَرِيَّةِ (الدَّمَا) بِبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ فَهُوَ حَيْضٌ كَمَا سَيَأْتِي (كَالدَّرِّ) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ كَاللَّبَنِ الْوَاصِلِ جَوْفَ الطِّفْلِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي تَحْرِيمِهِ انْفِصَالُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهَا تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ لِاشْتِرَاطِ احْتِمَالِ الْوِلَادَةِ إذْ اللَّبَن فَرْعُهَا وَالرَّضَاعُ تِلْوَ النَّسَبِ كَذَا عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ لِاقْتِضَاءِ الْوِلَادَةِ تَقَدُّمَ الْحَمْلِ وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ اتِّفَاقًا وَيُشْتَرَطُ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَنْ تَرَاهُ الْمَرْأَةُ (فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَيْ فِي قَدْرِهِمَا وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً (وَمَا) أَيْ وَلَمْ (يَعْبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا أَيْ لَمْ يُجَاوِزْهَا (وَلَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ مَا اسْتَتَمْ نِصْفَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (نَقَاءٌ فَصَلَهْ) بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُهُمَا أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَاسْتَتَمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِقِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (فَذَاكَ حَيْضٌ) جَوَابُ إذَا رَأَتْ وَدَلِيلُ مَا ذُكِرَ الْوُجُودُ؛ لِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ وَلَا ضَابِطَ لَهُ شَرْعِيٌّ وَلَا لُغَوِيٌّ يُتَّبَعُ فِيهِ الْوُجُودُ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت مِنْ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ وَهُوَ تَقْرِيبِيَّةٌ حَتَّى لَوْ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ تَمَامِهَا بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ كَانَ حَيْضًا أَيْضًا. وَلَوْ رَأَتْهُ أَيَّامًا بَعْضُهَا قَبْلَ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَبَعْضُهَا فِيهِ فَالْقِيَاسُ جَعْلُ الْمُمْكِنِ حَيْضًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّ سِنِي زَمَنِ الرَّضَاعِ تَقْرِيبِيَّةٌ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَبَحَثَهُ الْبَارِزِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهَا تَحْدِيدِيَّةٌ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ فِي قَدْرِهِمَا) فَسَّرَ بِذَلِكَ لِيُدْخِلَ الْمُلَفَّقَ كَبَعْضِ يَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا لَيْلَةٌ لِقَدْرٍ أَوْ بَعْضِ لَيْلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا يَوْمٌ وَزَادَ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ مُتَّصِلًا فَقَالَ أَيْ: قَدْرَهُمَا مُتَّصِلًا وَوَجْهُهُ أَنَّهُ فِي بَيَانِ الْأَقَلِّ وَالْأَقَلُّ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا مَعَ الِاتِّصَالِ إذْ لَوْ تَخَلَّلَ نَقَاءٌ فَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّل لَزِمَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ إذْ النَّقَاءُ أَيْضًا حِينَئِذٍ حَيْضٌ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا حَيْضَ حِينَئِذٍ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ مَا اسْتَتَمَّ) مَا نَافِيَةٌ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ. (قَوْلُهُ: نَقَاءٌ) فَاعِلُ اسْتَتَمَّ. (قَوْلُهُ: فَصَلَهُ) أَيْ فَصَلَ النَّقَاءُ الْحَيْضَ أَوْ النِّفَاسَ السَّابِقَ عَنْ الدَّمِ الْمَرْئِيِّ بَعْدَ التِّسْعِ وَهُوَ صِفَةُ نَقَاءٍ أَيْ: فَصَلَهُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: فَذَاكَ حَيْضٌ) قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَسْوَدَ كَانَ أَوْ أَحْمَرَ أَوْ أَشْقَرَ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا أَمْ لَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ انْقَطَعَ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ لَا حَيْضٍ. اهـ. أَقُولُ: فَلَوْ زَادَ الْعَائِدُ بَعْدَ النَّقَاءِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ انْقَطَعَ أَوْ اسْتَمَرَّ مَا حُكْمُهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الثَّانِي طُهْرٌ، ثُمَّ تَحِيضُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ وَيَسْتَقِرُّ دَوْرُهَا عِشْرِينَ. اهـ. فَيُحْتَمَلُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يَقُولَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ السَّابِقِ يَحْصُلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَكْمِلَةً لِلطُّهْرِ ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَسْتَقِرُّ دَوْرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَيُحْتَمَلُ جَعْلُ الْعَائِدِ جَمِيعِهِ دَمَ فَسَادٍ وَيُفَرِّقُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَدَلِيلُ مَا ذُكِرَ الْوُجُودُ) أَيْ: وُجُودُهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ) إنَّمَا قَالَ: ظَاهِرُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ تِسْعٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَتَّصِلْ بِالْوِلَادَةِ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمُهَذَّبِ فَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ لَكِنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتِّينَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ أَيْ: مَا لَمْ تَتَأَخَّرْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ وَزَادَ غَيْرُهُ الْحِجْرَ) أَيْ الْفَرَسَ. (قَوْلُهُ: « {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] كَانَتْ الْيَهُودُ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنْ الْبُيُوتِ وَلَا يُسَاكِنُونَهَا وَلَا يُؤَاكِلُونَهَا فَسَأَلَتْ الصَّحَابَةُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» . (قَوْلُهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) مِنْهُمْ السَّيِّدَةُ حَوَّاءُ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تِسْعٍ مِنْ السِّنِينَ) وَكَذَا احْتِمَالُ بُلُوغِهَا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ إمْكَانَ بُلُوغِهِ بِالْإِنْزَالِ تَمَامُ التَّاسِعَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْفَرْقُ حَرَارَةُ طَبْعِ النِّسَاءِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَاعْتَمَدَهُ زي. (قَوْلُهُ الْقَمَرِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إلَى الْقَمَرِ لِاعْتِبَارِهَا بِهِ مِنْ حَيْثُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الشَّمْسِ لَا مِنْ حَيْثُ رُؤْيَتُهُ هِلَالًا وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَخُمُسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِهَا الشَّمْسِيَّةُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى الشَّمْسِ لِاعْتِبَارِهَا بِهَا مِنْ حَيْثُ حُلُولُهَا فِي نُقْطَةِ رَأْسِ الْحَمَلِ وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَثِمِائَةِ جُزْءٍ مِنْ الْيَوْمِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَع ش عَنْ زي. (قَوْلُهُ: تَقْرِيبِيَّةٌ) وَعَلَى قَوْلِ التَّحْدِيدِ يُغْتَفَرُ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اهـ. زَنْكَلُونِيٌّ عَلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ:

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا حَيْضَ لِلْخُنْثَى لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَالْخَارِجُ دَمُ فَسَادٍ وَأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ فِيهِمَا وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَلِكَ وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَر لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ» فَضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَالِبُ الْحَيْضِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَغَالِبُ الطُّهْرِ بَاقِي الشَّهْرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ أَيْ الْتَزِمِي الْحَيْضَ» وَأَحْكَامَهُ فِيمَا أَعْلَمَكِ اللَّهُ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَالْمُرَادُ غَالِبُهُنَّ لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ الْكُلِّ عَادَةً وَتَرَكَ كَأَصْلِهِ ذِكْرَ الْغَالِبِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا فِي شَيْءٍ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِحَاضَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إلَّا مَرَّةً وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ بِأَنْ تَحِيضَ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ تَطْهُرَ دُونَهَا لَمْ تُتَّبَعْ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلَيْنِ أَتَمُّ وَإِحَالَةَ مَا وَقَعَ عَلَى عِلَّةٍ أَقْرَبُ مِنْ خَرْقِ مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْعُصُورُ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَعْبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً مَا إذَا عَبَرَهُمَا وَسَيَأْتِي وَبِقَوْلِهِ وَلَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ إلَخْ مَا إذَا سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَسْتَتِمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِقِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَلَوْ رَأَتْ أَحَدَهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا فَلَيْسَ بِحَيْضٍ إذْ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ النَّقَاءِ قَبْلَهُ طُهْرًا لِنُقْصَانِهِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَلَا حَيْضًا بِحُكْمِ السَّحْبِ لِزِيَادَةِ الْجَمِيعِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ. نَعَمْ إنْ رَأَتْ نِفَاسًا ثُمَّ نَقَاءً دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ كَانَ حَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتَضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَقْرِيبًا أَوْ التَّقْدِيرُ مِنْ بَعْدِ مُقَارَبَةِ تِسْعٍ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ) حَيْثُ أَتَى بِضَمِيرِ الْمَرْأَةِ فِي رَأَتْ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ لَقَبٌ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ الشَّرْطِ أَعْنِي إذَا رَأَتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ) قَدْ يُقَالُ الْوُجُودُ دَلَّ عَلَى وُجُودِ الدَّمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا أَنَّهُ حَيْضٌ فَمِنْ أَيْنَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ هَذَا اللُّزُومَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَوْ كَانَ الْحَيْضُ الَّذِي لَا يَخْلُو غَالِبًا الشَّهْرُ عَنْهُ وَعَنْ الطُّهْرِ شَامِلًا لِأَكْثَرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ اتِّفَاقِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَمَا يَسْتَحِيلُ اتِّفَاقُ الْكُلِّ عَادَةً يَسْتَحِيلُ عَادَةً اطِّلَاعُهَا عَلَى حَالِ غَالِبِ جَمِيعِ النِّسَاءِ فَكَيْفَ تُؤْمَرُ بِمُوَافَقَةِ مَا لَا يُمْكِنُهَا الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِنَّ مَنْ يَبْلُغُهَا حَالُهُ مِنْهُنَّ بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ الْمُسْتَقْرِئِينَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمَرَدِّ الْعَادَةُ وَقَدْ تَكُونُ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِحَيْضٍ) أَيْ: الدَّمُ الْمَرْئِيُّ الْمَسْبُوقُ بِمَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا حَيْضَ لِلْخُنْثَى) وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِذَلِكَ الِاحْتِمَالِ وَالْغُسْلُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَعَدَمُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ امْرَأَةً. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَخْلُو غَالِبًا) اعْتَبَرَ الْغَلَبَةَ لِكَوْنِهِ الْمُطَابِقَ لِلْوَاقِعِ وَأَمَّا كَوْنُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ الطُّهْرِ كَذَلِكَ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بَلْ الْفَرْدُ النَّادِرُ كَافٍ ق ل وَع ش. (قَوْلُهُ: لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) وَكَانَتْ مُتَحَيِّرَةً مُعْتَادَةً عَلَى الصَّحِيحِ م ر. (قَوْلُهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ) فِي الْمُخْتَارِ تَحَيَّضَتْ قَعَدَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَنْ الصَّلَاةِ أَيْ: اُتْرُكِي الصَّلَاةَ فِيمَا أَعْلَمَك اللَّهُ مِنْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ: مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ أَيْ: ذَلِكَ مِيقَاتٌ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بَدَلًا مِنْ سِتَّةً. اهـ. ع ش وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ تَحِيضِي أَعَمُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: فِي عِلْمِ اللَّهِ أَيْ: فِيمَا عَلَّمَكِ اللَّهُ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ سِتًّا فَحَيْضُك سِتٌّ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ سَبْعًا فَحَيْضُك سَبْعٌ فَإِذَا حَاضَ بَعْضُهُنَّ سِتًّا وَبَعْضُهُنَّ سَبْعًا رُدَّتْ إلَى الْغَالِبِ فَإِنْ اسْتَوَى الْبَعْضَانِ أَوْ حَاضَ بَعْضُهُنَّ دُونَ السِّتِّ وَبَعْضُهُنَّ سِتًّا رُدَّتْ إلَى السِّتِّ وَفِي النِّسَاءِ الْمُعْتَبَرِ بِهِنَّ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ نِسَاءُ عَشِيرَتِهَا مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَقِيلَ نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ خَاصَّةً وَقِيلَ نِسَاءُ بَلَدِهَا. اهـ. زَنْكَلُونِيٌّ عَلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ فِيمَا أَعْلَمَك اللَّهُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ عَادَتُك سِتًّا وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُك سَبْعًا فَتَحِيضِي سَبْعًا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ) أَيْ الَّتِي هِيَ عَادَةٌ لَك فِي الْوَاقِعِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً م ر بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ كَوْنِهِ مَرَدًّا إلَخْ) وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَرَدُّ وَذَلِكَ لِعِلَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا زَادَ عَلَى الْأَقَلِّ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْت فِي الزَّنْكَلُونِيِّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّ سُقُوطَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُتَيَقَّنٌ وَفِي غَيْرِهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَا يُتْرَكُ الْمُتَيَقَّنُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالتَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّ وَعَلَى هَذَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَقِيلَ يُجْعَلُ طُهْرُهَا أَقَلَّ الطُّهْرِ كَمَا جُعِلَ حَيْضُهَا أَقَلَّ الْحَيْضِ فَعَلَى هَذَا تُجْعَلُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ حَائِضًا. اهـ. زَنْكَلُونِيٌّ عَلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) وَقِيلَ إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً رَأَتْهُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ تَحِيضُ غَالِبَ الْحَيْضِ

قَوْلُهُمْ أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْصَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَذِكْرُ الْحَيْضَتَيْنِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى النِّفَاسِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا إذَا سَبَقَهُ نِفَاسٌ وَكَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السِّتِّينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي النِّفَاسِ. فَإِنْ قُلْت: التَّعْرِيفُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ الْحَيْضَ بِالْحَيْضِ وَمُنْتَقِضٌ بِدَمِ الْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا ثُمَّ خَمْسَةً نَقَاءً ثُمَّ خَمْسَةً دَمًا وَانْقَطَعَ فَإِنَّهُ حَيْضٌ مَعَ أَنَّهُ سَبَقَهُ حَيْضٌ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ النَّقَاءُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْت يُدْفَعُ الْأَوَّلُ، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَيْضِ الْوَاقِعِ فِي التَّعْرِيفِ مَاصَدَقُهُ وَبِالْمُعَرَّفِ مَفْهُومُهُ وَحَقِيقَتُهُ وَالثَّانِي بِحَمْلِ الْحَيْضِ الْوَاقِعِ فِي التَّعْرِيفِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي عَلَى الْكَامِلِ (بِالنَّقَا) أَيْ فَذَاكَ الدَّمُ حَيْضٌ مَعَ نَقَاءٍ (تَخَلَّلَهْ) وَإِنْ زَادَ عَلَى الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْحَيْضِ عَلَيْهِ لِنُقْصَانِ زَمَنِهِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طُهْرًا لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ الْحَيْضِ كَمَا أَنَّ الْعَلَفَ الْمُضِرَّ تَرْكُهُ إذَا تَخَلَّلَ السَّوْمَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ ثَبَتَ كَوْنُهُ حَيْضًا فَاسْتَتْبَعَ وَالْقَصْدُ مِنْ السَّوْمِ تَكَامُلُ النَّمَاءِ مَعَ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيمَا ذُكِرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الدَّمَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَلَّلَهُمَا النَّقَاءُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِيَثْبُتَ لَهُمَا حُكْمُ الْحَيْضِ ثُمَّ يَنْسَحِبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا. فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى الثَّالِثَ عَشَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ الدَّمُ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ فَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ طُهْرٌ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ بُلُوغُ مَجْمُوعِ الدِّمَاءِ لَا كُلٌّ مِنْهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَفَرَّقَتْ سَاعَاتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُمَا فَلَا حَيْضَ لَهَا، لِأَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا. (وَلَوْ) كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ (دَمًا ذَا صُفْرَةٍ) أَيْ أَصْفَرَ (وَكَدِرَا) فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ قَوِيٌّ أَوْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ صَادَفَ زَمَنَ إمْكَانِ الْحَيْضِ فَكَانَ حَيْضًا كَسَائِرِ الدِّمَاءِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَمُ الْجِبِلَّةِ دُونَ الْعِلَّةِ، وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا فَفِي الْمُسْتَحَاضَةِ بِقَرِينَةِ زِيَادَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَهِيَ تُفْهِمُ الِاعْتِدَادَ بِهِمَا فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْفَرِ وَالْأَكْدَرِ شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ وَلَيْسَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ إلَخْ) كَأَنْ رَأَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِخَمْسِينَ نِفَاسًا، ثُمَّ عَشْرَةٍ نَقَاءً، ثُمَّ دِمَاءً بَعْدَ هَذِهِ الْعَشَرَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِزَمَنِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرِ إلَخْ) بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ إلَخْ) فَإِنْ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّفَاسِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَتْ حَامِلٌ عَادَتَهَا كَخَمْسَةٍ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهَا كَانَ مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ حَالَ الطَّلْقِ وَمَعَ الْوَلَدِ حَيْضٌ إذَا اتَّصَلَ بِدَمٍ سَابِقٍ وَإِذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ فَإِنْ عَادَ فِي السِّتِّينَ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الْعَائِدُ حَيْضًا أَوْ بَعْدَ مَا دُونَهَا لَمْ يَكُنْ حَيْضًا وَإِنْ عَادَ بَعْدَ السِّتِّينَ كَانَ حَيْضًا وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا دُونَهَا. (قَوْلُهُ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي السِّتِّينَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت: التَّعْرِيفُ) أَيْ: الضِّمْنِيُّ فِي هَذَا الْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: عَرَّفَ الْحَيْضَ بِالْحَيْضِ) أَيْ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ. (قَوْلُهُ: قُلْت: يُدْفَعُ الْأَوَّلُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الدَّفْعُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمَاصَدَقِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَفْهُومِ فَالدَّوْرُ بِحَالِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا قَالَهُ، بَلْ مَعْرِفَةُ الْمَاصَدَقِ أَيْ: الْفَرْدِ مُمْكِنَةٌ بِالتَّوْقِيفِ وَبِغَيْرِ هَذَا التَّعْرِيفِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ حَدًّا أَمْكَنَتْ بِطَرِيقِ الرَّسْمِ أَوْ رَسْمًا أَمْكَنَتْ بِطَرِيقِ الْحَدِّ أَوْ رَسْمًا آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ يُدْفَعُ الْأَوَّلُ إلَخْ) يُدْفَعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُؤَاخَذَاتِ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ الصَّرِيحِ دُونَ الضِّمْنِيِّ كَمَا هُنَا سم. (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ الْعَلَفَ) الْمُضِرَّ بِالْحَيَوَانِ. (قَوْلُهُ: وَالْخَامِسَ عَشَرَ طُهْرٌ) كَالنَّقَاءِ الَّذِي قَبْلَ الدَّمِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ وَالْخَامِسَ عَشَرَ) أَيْ: مَعَ تَكْمِيلِهِ مِمَّا بَعْدَهَا لِيُوجَدَ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَعْدَ الْحَيْضِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِنْهُ خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: لِزِيَادَةِ الْجَمِيعِ إلَخْ) وَلِأَنَّ النَّقَاءَ الْمَحْكُومَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ دَمَيْ حَيْضٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ لِلِاحْتِرَازِ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ وَهُوَ مُخَالِفٌ مَا سَبَقَ مِنْ تَعْلِيلِ كَوْنِ أَقَلِّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يَأْتِي هُنَا نَدْبُهُ. (قَوْلُهُ: بِالنَّقَاءِ) فَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِيهِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: تَخَلَّلَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْرَةَ الْأَخِيرَةَ لَيْسَتْ حَيْضًا لِعَدَمِ تَخَلُّلِهَا دَمَيْ حَيْضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَالنَّقَاءُ بَيْنَ الدَّمِ الَّذِي يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَزِدْ النَّقَاءُ مَعَ الدَّمِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَاحْتَوَشَ بِدَمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَنْقُصْ مَجْمُوعُ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ حَيْضٌ اهـ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ التَّخَلُّلُ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى مَا بَعْدَ النَّقَاءِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِهِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا مَعَ جَعْلِ النَّقَاءِ قَبْلَهُ طُهْرًا لِنَقْصِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ لِنُقْصَانِ زَمَنِهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ عَدَمُ مُجَاوَزَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ وُقُوعِ الْحَيْضِ مَعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُضِرَّ تَرْكُهُ) أَيْ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ تَرْكُهُ إذْ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ) سَوَاءٌ تَأَخَّرَ عَنْهُ أَوْ لَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ قَوِيٌّ) وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعَادَةِ تَقَدُّمُ دَمٍ قَوِيٍّ مِنْ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ عَلَيْهِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ) أَيْ: أَوْ تَقَدَّمَهُ وَاخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ هَذَا مَفْهُومُهُ وَلَيْسَ هَذَا قَيْدًا فِي الْأَصَحِّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى

وَغَيْرُهُ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إنَّهُمَا لَيْسَا بِدَمٍ فَعَلَيْهِ فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِمَا ذُكِرَ تَسَمُّحٌ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِمَا وَكَدِرًا بِمَعْنَى أَوْ. (وَ) لَوْ كَانَ الدَّمُ (بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ) فَإِنَّهُ حَيْضٌ لِخُرُوجِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الرَّحِمِ كَدَمِ الْحَامِلِ بَلْ أَوْلَى بِكَوْنِهِ حَيْضًا إذْ إرْخَاءُ الدَّمِ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ قَبْلَهُمَا لِانْفِتَاحِ فَمِ الرَّحِمِ بِالْوِلَادَةِ. (وَ) لَوْ كَانَتْ (الْحُبْلَى تَرَى) الدَّمَ فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَإِنْ وَلَدَتْ مُتَّصِلًا بِآخِرِهِ بِلَا تَخَلُّلِ نَقَاءٍ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دَمَيْ الْجِبِلَّةِ وَالْعِلَّةِ وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعِلَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا لِطَلَبِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْقَضِي بِهِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ فُسِخَ نِكَاحُهُ بِعَيْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا أَوْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْمَعْدُومِ وَالتَّمْثِيلُ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْمَيِّتِ إنَّمَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ لَا بِالْأَقْرَاءِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَقْرَاءِ مَا يَشْمَلُ الْأَشْهُرَ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهَا فِي الْجُمْلَةِ (لَا) الدَّمُ الْمَرْئِيُّ (عِنْدَ طَلْقِهَا) أَوْ مَعَ وِلَادَتِهَا وَلَوْ لِأَوَّلِ التَّوْأَمَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَلَا نِفَاسًا أَيْضًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى انْفِصَالِ الْوَلَدِ بَلْ دَمُ فَسَادٍ نَعَمْ الْمُتَّصِلُ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ إذَا انْقَطَعَ مَعَ طَلْقِهَا أَوْ وِلَادَتِهَا حَيْضٌ كَمَا مَرَّ. (وَأَثْبِتْ) أَنْتَ وُجُوبًا (إذْ طَرَا أَحْكَامَهُ) أَيْ وَقْتَ طُرُوُّ الدَّمِ أَحْكَامَ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بُلُوغِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ (لَكِنْ لِنَقْصٍ) لَهُ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ (غَيِّرَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ غَيِّرَنَّ أَحْكَامَ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ فَتَقْضِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَإِنْ كَانَتْ صَامَتْ بِأَنْ نَوَتْ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّمِ فَصَوْمُهَا صَحِيحٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَا إذَا جَاوَزَ دَمُ الْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَهَا سَبْعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهَا، إمَّا مُمَيِّزَةٌ أَوْ لَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا، إمَّا مُبْتَدَأَةٌ، أَوْ مُعْتَادَةٌ وَالْمُعْتَادَةُ، إمَّا ذَاكِرَةٌ لِلْوَقْتِ وَالْقَدْرِ أَوْ غَيْرُ ذَاكِرَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا أَوْ ذَاكِرَةٌ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَقَالَ مُبْتَدِئًا بِالْمُمَيِّزَةِ (وَإِنْ يُجَاوِزْ) دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (وَلَهَا بِمَا شَرَطْ) أَيْ مَعَ مَا شَرَطَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ فِي الدَّمِ الْمَرْئِيِّ (دَمٌ قَوِيٌّ) فَيُشْتَرَطُ فِيهِ بُلُوغُهُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَعَدَمُ عُبُورِهِ أَكْثَرَهُ لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ حَيْضًا وَبُلُوغُ الضَّعِيفِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ أَيْ مُتَّصِلَةً كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا (فَهْوَ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَوْ) أَيْ بِقَرِينَةِ الْمَعْنَى. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهَا فِي الْجُمْلَةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأَقْرَاءِ كَمَا فِي عِدَّةِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَقَدْ لَا تَكُونُ بَدَلًا بَلْ مُتَأَصِّلَةً كَمَا فِي عِدَّةِ مَنْ لَمْ تَحِضْ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا قَرَّرَهُ فِي بَابِ الْعِدَدِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) هَذَا تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ فَالْمُتَّصِلُ بِالْحَيْضِ الْمُتَقَدِّمِ حَيْضٌ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَإِنْ لَزِمَ عَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا م ر. (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ فَالْمُتَّصِلُ حَيْضٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ وَإِنْ لَزِمَ عَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ م ر إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بَلْ اسْتَمَرَّ وَاتَّصَلَ بِالْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مِنْ فَاصِلٍ وَلَا فَاصِلَ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَلَا إلْغَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتْوَى لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ مَا خَرَجَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِدَمٍ مَحْكُومٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ عِنْدَ أَوَّلِ الطَّلْقِ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ دَمُ فَسَادٍ وَمَا اتَّصَلَ بِحَيْضٍ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الْحَيْضِ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِفَاسًا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ فِي كَلَامِهِمْ بِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِحَيْضٍ سَابِقٍ عَلَى الطَّلْقِ حَيْضٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَصْلُ هُنَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّمِ) لَوْ طَرَأَ لَيْلًا بَعْدَ النِّيَّةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ فِي النِّيَّةِ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّوْمَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا شَرَطَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ بِمَا شُرِطَ. (قَوْلُهُ وَبُلُوغُ الضَّعِيفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا يُفْتَقَرُ إلَى الْقَيْدِ الثَّالِثِ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجْمُوعِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إلَخْ حَتَّى يَكُونَ رَدًّا أَيْضًا عَلَى قَوْلِ إنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعَادَةِ لَا يَكُونُ حَيْضًا مُطْلَقًا كَمَا حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ والزنكلوني فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِدَمٍ) قَالَ حَجَرٌ نَفْيُ الدَّمَوِيَّةِ عَنْهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ إذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فَسَمَّى الْأَصْفَرَ دَمًا حَيْثُ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الدَّمِ وَاحْتِمَالُ التَّجَوُّزِ وَالتَّصَدُّقِ لِلْوَقَاعِ قَبْلَ الطُّهْرِ بَعِيدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَدْ حَذَفَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ إلَخْ) تَرَكَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ حَيْضٌ مَا اسْتَتَمَّ نَقَاءُ فَصْلِهِ نِصْفَ ثَلَاثِينَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي إيضَاحِ الْفَتَاوَى إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ بِمَا شُرِطَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: وَيُمْكِنَ جَعْلُ الْقَوِيِّ بَعْدَهُ حَيْضًا قَالَهُ الشَّيْخَانِ اهـ وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَحْمَرَ وَانْقَطَعَ الدَّمُ كَانَ حَيْضُهَا الْعَشَرَةَ الْأُولَى وَلَا يُقَالُ إنَّهَا فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. عَمِيرَةُ. أَقُولُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَيْدِ الثَّالِثِ يَعْنِي عَدَمَ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِلِاحْتِرَازِ

الْقَوِيُّ (حَيْضُهَا فَقَطْ) أَيْ دُونَ الضَّعِيفِ فَإِنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً ذَاكِرَةً أَوْ نَاسِيَةً وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهَا أَوْ خَالَفَهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ «فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي أُسْتَحَاضُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» أَيْ دَمُ عِرْقٍ يُسَمَّى بِالْعَاذِلِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ فَجَازَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الْإِشْكَالِ كَالْمَنِيِّ فَإِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَسَتَأْتِي وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَوِيُّ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ يَبْلُغَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَيَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ يَبْلُغَهَا غَيْرَ مُتَّصِلَةً كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ. وَقَدَّمَ التَّمْيِيزَ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِي الدَّمِ وَنَاجِزَةٌ وَالْعَادَةُ صِفَةٌ فِي صَاحِبَتِهِ وَمَاضِيَةٌ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأُولَى أَقْوَى نَعَمْ قَدْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا وَذَلِكَ إذَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ كَأَنْ اعْتَادَتْ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَرَأَتْ عِشْرِينَ فَأَكْثَرَ ضَعِيفًا ثُمَّ خَمْسَةً قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ بِالْعَادَةِ وَالْقَوِيَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQعَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهَا وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمِرَّ لَمْ يَفْتَقِرْ لِلْقَيْدِ الثَّالِثِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْمِثَالِ الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ الْعَشَرَةِ الثَّانِيَةِ حُمْرَةً وَالْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهَا سَوَادًا لَكِنْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا الْعَشَرَةَ السَّوْدَاءَ مَعَ الْخَمْسَةِ الْحُمْرَةِ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَّ حُمْرَةً، ثُمَّ سَوَادًا سَبْعَةً سَبْعَةً أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ خِلَافُ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا وَمِنْهُ تَعْلَمُ إلَخْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيْثُ جَاءَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ اُعْتُبِرَ الْقَيْدُ الثَّالِثُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ قُلْت: وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ فِيمَا ذَكَرَهُ ضَعِيفٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ حَجَرٍ فِيمَا لَوْ رَأَتْ سَبْعَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ مِثْلَهَا أَحْمَرَ ثُمَّ ثَلَاثَةً أَسْوَدَ وَانْقَطَعَ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الْحَيْضَ هُوَ السَّبْعَةُ الْأُولَى وَمَتَى نُظِرَ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ لِيُمْكِنَ جَعْلُ الْقَوِيِّ حَيْضًا انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرَاعَى ذَلِكَ فِي كَلَامِ شَيْخِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ: مُتَّصِلَةً) فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَوَادًا وَمِثْلَهُمَا حُمْرَةً وَهَكَذَا أَبَدًا لَمْ يَكُنْ تَمْيِيزًا مُعْتَبَرًا لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا الْحَيْضَ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً رُدَّتْ لِعَادَتِهَا وَإِلَّا فَمَرَدُّهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَرَى الدَّمَ النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ وَعَبَرَ أَكْثَرَهُ وَكَانَتْ مُعْتَادَةً أَقَلَّ الْحَيْضِ أَوْ مُبْتَدَأَةً فَإِنَّهُ لَا حَيْضَ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا حَيْضٌ لَزِمَ كَوْنُهُ أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَدِّهَا أَوْ كَوْنُ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمِ الْحَيْضِ حَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِخِلَافِ مَنْ اعْتَادَتْ غَيْرَ الْأَقَلِّ وَرَأَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ لِعَادَتِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: قُلْت: إلَخْ) رَأَيْت اسْتِشْكَالَ الَّذِي قَالُوهُ لِشَيْخِنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: لَا لِشَيْءٍ آخَرَ فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مَعَ مَا قَبْلَهُ حَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: فَيَكُونُ مَا يُعَدُّ حَيْضًا لَا لِكَوْنِ مَا قَبْلَهُ حَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ. اهـ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً بُلُوغُ الضَّعِيفِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ كَانَتْ فَاقِدَةً شَرْطًا لِلتَّمْيِيزِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شَرْطًا فِي التَّمْيِيزِ بَلْ يَكُونُ الْقَوِيُّ حَيْضًا وَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةً تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ بِقَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ إلَخْ شُرُوطٌ فِي تَحَقُّقِ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ مُعْتَادَةٍ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ سم عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ إلَخْ قَدْ سَلَفَ لَك شُرُوطُ التَّمْيِيزِ فَاعْتَبِرْهَا هُنَا فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّمْيِيزَ مَتَى وُجِدَتْ شُرُوطُهُ السَّابِقَةُ عَمِلَتْ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً ذَاكِرَةً أَوْ مُتَحَيِّرَةً وَافَقَ الْعَادَةَ أَوْ خَالَفَهَا تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ أَوْ تَأَخَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْقُصَ الضَّعِيفُ) أَيْ وَجَاءَ بَعْدَهُ قَوِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ إلَخْ) فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَمْيِيزًا مُعْتَدًّا بِهِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الضَّعِيفِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ إلَخْ) أَيْ الْخَمْسَةُ مِنْ الْعِشْرِينَ الضَّعِيفِ حَيْضٌ بِالْعَادَةِ وَالْقَوِيَّةُ وَهِيَ مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ حَيْضٌ بِالتَّمْيِيزِ وَانْظُرْ الزَّمَنَ الَّذِي بَيْنَ الْقَوِيَّةِ وَقَدْرِ الْعَادَةِ مِنْ الشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا لِعَدَمِ الْقُوَّةِ وَالْعَادَةِ وَلَا

حَيْضٌ بِالتَّمْيِيزِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. (وَفِي النَّقَا وَالضَّعْفِ) بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّهَا (خُذْ بِالسَّحْبِ أَثْنَاءَهُ) جَمْعُ ثِنْيٍ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ النُّونِ مَا بَيْنَ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ أَيْ وَخُذْ بِسَحْبِ حُكْمِ الْحَيْضِ فِي النَّقَاءِ وَالدَّمِ الضَّعِيفِ الْمُتَخَلِّلَيْنِ أَثْنَاءَ الْقَوِيِّ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ حَيْضًا عَمَلًا بِالسَّحْبِ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَوَادًا ثُمَّ كَذَلِكَ نَقَاءً أَوْ حُمْرَةً مَثَلًا ثُمَّ كَذَلِكَ سَوَادًا وَهَكَذَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَحَيْضُهَا فِيهِ النِّصْفُ الْأَوَّلُ (مَعْ ذِي لَحَاقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الْحَيْضِ الْقَوِيِّ مَعَ نَقَاءٍ وَضَعِيفٍ تَخَلَّلَاهُ كَمَا مَرَّ وَمَعَ ضَعِيفٍ لَاحِقٍ لَهُ (نِسْبِيّ) أَيْ قَوِيٍّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ (إنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ) بَيْنَ الْقَوِيِّ وَاللَّاحِقِ النِّسْبِيِّ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً شُقْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ فَمَا سِوَى الصُّفْرَةِ حَيْضٌ كَمَا لَوْ كَانَ سَوَادًا؛ وَلِأَنَّ إلْحَاقَ الشَّيْءِ بِمَتْبُوعِهِ الْأَقْوَى أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِتَابِعِهِ الْأَضْعَفِ فَإِنْ كَانَ الضَّعِيفُ غَيْرَ لَاحِقٍ بَلْ سَابِقًا كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَاسُ عَلَى النَّقَاءِ الَّذِي تَخَلَّلَ الدَّمَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَقَاءٍ مُتَخَلِّلٍ بَيْنَ مَا هُوَ حَيْضٌ بِتَمْيِيزٍ فَقَطْ أَوْ عَادَةٍ فَقَطْ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ طُهْرًا لِنَقْصِهِ عَنْ أَقَلِّهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي الدَّوْرِ الثَّانِي يُقَالُ إنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ أَقَلَّ الطُّهْرِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ الْخَمْسَةِ الْقَوِيَّةِ كَمَا هُوَ لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ بِهَامِشِ الشَّرْحِ أَنَّ عَادَتَهَا تَنْتَقِلُ لِلْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي وَيَسْتَقِرُّ دَوْرُهَا عِشْرِينَ إنْ لَمْ يَعُدْ التَّمْيِيزُ فَإِنْ عَادَ عُمِلَ بِهِ فَقَطْ وَقَضَتْ مَا تَرَكَتْهُ زَمَنَ عَادَتِهَا الْمُنْتَقِلَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا فِيهِ طَاهِرَةٌ وَصَارَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ الْخَمْسَةَ الْخَامِسَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَعْمَلُ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي بِالْعَادَةِ لِلْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عَادَ التَّمْيِيزُ وَإِلَّا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تُرَدَّ لِعَادَتِهَا أَوَّلَ الشَّهْرِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهِ حَائِضًا فَيَقَعُ فِيمَا فَرَّ مِنْهُ مِنْ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ أَوْ لَا تَحِيضُ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَيَلْزَمُ خُلُوُّ دَوْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَنْ حَيْضٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ أَوْ تَحِيضُ نَظِيرَ التَّمْيِيزِ السَّابِقِ قَدْرًا وَمَحَلًّا وَيَثْبُتُ بِهِ عَادَةٌ نَاسِخَةٌ لِعَادَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ فَيَلْزَمُ النَّسْخُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِإِمْكَانِ النَّقْلِ الَّذِي عُهِدَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ عَلَى أَنَّ التَّمْيِيزَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ عَادَةً إذَا ثَبَتَ لَهَا بِهِ مَعَ الْحَيْضِ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ كَأَنْ تَرَى خَمْسَةً أَسْوَدَ ثُمَّ بَقِيَّةَ السَّنَةِ آخَرَ، ثُمَّ يَعُودُ السَّوَادُ مُطْبِقًا فَتَحِيضُ خَمْسَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِثُبُوتِ الْعَادَةِ فَبِمَرَّةٍ مِنْ التَّمْيِيزِ لَكِنْ لَا بِمُجَرَّدِ التَّمْيِيزِ بَلْ بِسَبَبِ تَمْيِيزِ طُهْرِهَا لِاحْتِوَاشِهِ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ فَلَوْ لَمْ يَعُدْ السَّوَادُ ثَانِيًا بِأَنْ اسْتَمَرَّ الْأَحْمَرُ رُدَّتْ الْمُعْتَادَةُ لِعَادَتِهَا وَحُكِمَ لِلْمُبْتَدَأَةِ بِالطُّهْرِ وَإِنْ تَمَادَى سِنِينَ فَلَوْ رُدَّتْ فِي مَسْأَلَتِنَا لِعَادَتِهَا لَزِمَ أَحَدُ الْمَحْذُورَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّقْلَ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَلَوْ أَخَذَ الْقَوِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ شَيْئًا مِنْ عَادَةِ الدَّوْرِ الثَّانِي بِأَنْ ابْتَدَأَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا وَانْتَهَى فِي الرَّابِعِ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي أَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْعَادَةِ فَلَا نَقْلَ لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ؛ لِأَنَّهَا حُيِّضَتْ فِي هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ الدَّوْرُ بِالتَّمْيِيزِ الْمُتَّصِلِ بِالدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَإِذَا عَادَ فِي الدَّوْرِ الثَّالِثِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ حُيِّضَتْ فِيهِ بِالْعَادَةِ كَمَا أَنَّهُ حُيِّضَتْ فِيمَا قَبْلَهُ بِالتَّمْيِيزِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُنَا أَوْ اسْتَغْرَقَهَا أَيْ: وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَإِلَّا كَانَتْ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ فَتُرَدُّ لِلْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ بِالْعَادَةِ وَالْقَوِيَّةُ حَيْضٌ بِالتَّمْيِيزِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بَعْدَ كَلَامِ؛ لِأَنَّهَا عَادَتُهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَقَدَّمَتْ وَطَهُرَتْ بَعْدَهَا عِشْرِينَ اعْتِبَارًا بِالطُّهْرِ السَّابِقِ وَصَارَ دَوْرُهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ثَلَاثِينَ انْتَهَى فَقِيَاسُهَا أَنْ تُنْقَلَ الْعَادَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَى الْخَمْسَةِ الْخَامِسَةِ وَيَصِيرَ الدَّوْرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ اعْتِبَارًا بِالطُّهْرِ السَّابِقِ قُلْنَا: الطُّهْرُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ كُلُّهُ يَقِينٌ؛ لِأَنَّهُ نَقَاءٌ فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ بَعْدُ وَالطُّهْرُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَ كُلُّهُ يَقِينًا لِفَرْضِ وُجُودِ الدَّمِ فَاقْتُصِرَ فِيهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الشَّرْطُ وَهُوَ الْفَصْلُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: مَعَ ذِي لَحَاقٍ نِسْبِيٍّ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ كَغَيْرِهَا وَتُعْرَفُ الْقُوَّةُ وَالضَّعْفُ بِاللَّوْنِ فَأَقْوَاهُ الْأَسْوَدُ وَمِنْهُ مَا فِيهِ خُطُوطٌ سُودٌ فَالْأَحْمَرُ فَالْأَشْقَرُ فَالْأَصْفَرُ فَالْأَكْدَرُ وَبِالثَّخَانَةِ وَالرِّيحِ الْكَرِيهَةِ وَمَا لَهُ ثَلَاثُ صِفَاتٍ كَأَسْوَدَ ثَخِينٍ مُنْتِنٍ أَقْوَى مِمَّا لَهُ صِفَتَانِ كَأَسْوَدَ ثَخِينٍ أَوْ مُنْتِنٍ وَمَا لَهُ صِفَتَانِ أَقْوَى مِمَّا لَهُ صِفَةٌ فَإِنْ تَعَادَلَا كَأَسْوَدَ ثَخِينٍ وَأَسْوَدَ مُنْتِنٍ وَكَأَحْمَرَ ثَخِينٍ أَوْ مُنْتِنٍ وَأَسْوَدَ مُجَرَّدٍ فَالْحَيْضُ السَّابِقُ أَيْ لِقُوَّةِ السَّبْقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ ذِي لَحَاقٍ نِسْبِيٍّ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَرَأَتْ مِنْهُ قَوِيًّا وَضَعِيفًا وَأَضْعَفَ

أَوْ لَاحِقًا غَيْرَ نِسْبِيٍّ كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً صُفْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ أَوْ لَاحِقًا نِسْبِيًّا لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا بَلْ الْحَيْضُ الْأَقْوَى وَهُوَ خَمْسَةُ السَّوَادِ فَقَطْ وَتَمْثِيلِي لِلَّاحِقِ غَيْرِ النِّسْبِيِّ بِمَا مَرَّ تَبِعْت فِيهِ الشَّارِحَ كَغَيْرِهِ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهَذَا مَعْلُومٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) فِي الرَّافِعِيِّ وَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ عَادَ الْأَسْوَدُ فَقَدْ فُقِدَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، ثُمَّ اطَّلَعْتُ عَلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَوَجَدْت الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَاهُ وَهُوَ أَنَّهَا فَاقِدَةُ التَّمْيِيزِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ) مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَمَنَعَ إلْحَاقَهُ بِتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْحُمْرَةَ إنَّمَا ضُمَّتْ إلَى السَّوَادِ الْأَوَّلِ لِقُرْبِهَا مِنْ السَّوَادِ؛ لِأَنَّهَا تَلِيهِ فِي الْقُوَّةِ وَلَا كَذَلِكَ الصُّفْرَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَكُونُ الْقَوِيُّ مَعَ مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْقُوَّةِ حَيْضًا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَوِيُّ وَأَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الْمُنَاسِبُ الضَّعِيفُ وَأَنْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ وَالشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ هُنَا مُخَالِفَانِ لِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْكُلَّ حَيْضٌ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ أَوْ تَأَخَّرَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كُلُّهُ حَيْضٌ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اسْتِتْبَاعُ ذَلِكَ الضَّعِيفِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ تَقَدُّمِ الْمُسْتَتْبِعِ بِالْكَسْرِ وَاتِّصَالِ التَّابِعِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَا مُنَازِعَ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا لِعَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْحَيْضِ وَأَنْ يُلْحَقَ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَهُوَ التَّقَدُّمُ وَالِاتِّصَالُ تَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ الْأَصَحُّ وَفِي وَجْهٍ يُلْحَقُ الضَّعِيفُ بِالْأَضْعَفِ حَكَاهُ الزَّنْكَلُونِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ) عِبَارَتُهُ لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً صُفْرَةً، ثُمَّ حُمْرَةً مُجَاوِزَةً فَالسَّوَادُ حَيْضُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ

فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ وَقَالَ فِي تِلْكَ لَوْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَّ حُمْرَةً ثُمَّ سَوَادًا كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ ثُمَّ بَنَى النَّاظِمُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَعْلِ الضَّعِيفِ السَّابِقِ لِلْقَوِيِّ غَيْرَ حَيْضٍ. قَوْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَة بَيْنَ سَوَادَيْنِ) يَنْبَغِي بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلْمَجْمُوعِ فَقَطْ، فَإِنَّ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَلْ فِيهِمَا أَنَّ مِثْلَ هَذَا فَاقِدٌ شَرْطَ تَمْيِيزٍ وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ يَكُونُ كَلَامُ الشَّارِحِ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ مُخَالِفٌ لِلْمَجْمُوعِ وَلِلرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQحَجَرٍ لَوْ رَأَتْ بَعْدَ الْقُوَّةِ ضَعِيفَيْنِ وَأَمْكَنَ ضَمُّ أَوَّلِهِمَا كَخَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةٍ حُمْرَةً، ثُمَّ صُفْرَةً مُسْتَمِرَّةً وَكَخَمْسَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ خَمْسَةٍ صُفْرَةً، ثُمَّ حُمْرَةً مُسْتَمِرَّةً فَالْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضٌ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: هَذَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ حَاصِلُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ رَدِّ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَنَّ الْحَيْضَ فِيهَا السَّوَادُ فَقَطْ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إذَا وُجِدَ بَعْدَ الْقَوِيِّ ضَعِيفَانِ وَأَمْكَنَ جَعْلُ أَوَّلِهِمَا مَعَ الْقَوِيِّ حَيْضًا بِأَنْ رَأَتْ خَمْسًا سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً حُمْرَةً، ثُمَّ صُفْرَةً مُطْبِقَةً فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِأَنَّ الْقَوِيَّ مَعَ الضَّعِيفِ الْأَوَّلِ حَيْضٌ وَالثَّانِي وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي حَيْضُهَا الْقَوِيُّ وَحْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ بَعْدَ الْقَوِيِّ أَضْعَفُ الضَّعِيفَيْنِ فَرَأَتْ سَوَادًا، ثُمَّ صُفْرَةً، ثُمَّ حُمْرَةً فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى مَا إذَا تَوَسَّطَتْ الْحُمْرَةُ فَإِنْ أَلْحَقْنَاهَا بِمَا بَعْدَهَا وَقُلْنَا: الْحَيْضُ هُوَ السَّوَادُ وَحْدَهُ فَهَهُنَا أَوْلَى وَإِنْ أَلْحَقْنَاهَا بِالسَّوَادِ فَحُكْمُهَا كَمَا إذَا رَأَتْ سَوَادًا، ثُمَّ حُمْرَةً، ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ اهـ فَتَكُونُ فَاقِدَةَ التَّمْيِيزِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ فِي تَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالصُّفْرَةِ وَمِنْ هَذَا ظَهَرَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا فَاقِدَةُ شَرْطٍ أَيْ: تَمْيِيزٍ خِلَافًا لِمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَيْسَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمِثَالِ اهـ. نَعَمْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي أَنَّ مِثَالَ السَّبْعَاتِ الْمَذْكُورَ مِمَّا فُقِدَ فِيهِ شَرْطُ التَّمْيِيزِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) فِي الرَّافِعِيِّ لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ فَقَدْ فُقِدَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ اهـ أَيْ: فَتَكُونَ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ حَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ إنَّ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ هُنَا لِغَيْرِ النِّسْبِيِّ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَلْ فِيهِمَا أَنَّ مِثْلَ هَذَا فَاقِدُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِمَا مِثْلَ مِثَالِ الرَّافِعِيِّ مِمَّا اكْتَنَفَ فِيهِ الضَّعِيفُ قَوِيَّيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْقُوَّةِ وَلَمْ يَبْلُغْ الضَّعِيفُ أَقَلَّ الْحَيْضِ فَمُسَلَّمٌ أَنَّهَا حِينَئِذٍ فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ تُرَدُّ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا يَكُونُ فَرْعُ الرُّويَانِيِّ مُخَالِفًا لِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَلْ يَكُونُ مُقْتَضَاهُمَا. (قَوْلُهُ: جَعَلَهُ كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ إلَخْ) فِي بَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَنَّ الْحَيْضَ حِينَئِذٍ هُوَ السَّوَادُ الْأَوَّلُ فَقَطْ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ إذَا اجْتَمَعَ قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ وَأَضْعَفُ قَيْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَوِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ وَعِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقْتَضَى مَعَ تَوَسُّطِهِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ لِإِلْحَاقِهِ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي مِثَالِهِ السَّابِقِ مُسَلَّمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ هُنَاكَ قَوِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ كَانَ مَعَ مَا قَبْلَهُ حَائِضًا إنْ أَمْكَنَ إلْحَاقُهُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى كَانَ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ قَوِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ لَا فَأَقْوَى الدِّمَاءِ هُوَ الْحَيْضُ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ) أَيْ: لِمُنَاسَبَةِ الْأَحْمَرِ لِلْأَسْوَدِ فِي الْقُوَّةِ بِخِلَافِ الصُّفْرَةِ مَعَ السَّوَادِ فَفِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ كَمَا فِي م ر عَنْ وَالِدِهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى جَعْلِ الْحُمْرَةِ مَعَ السَّوَادِ حَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهَا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَوْضِعَ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَ قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ وَأَضْعَفُ فَقَالُوا حِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ كَمَا سَبَقَ فَقَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ ذِي لَحَاقٍ نِسْبِيٍّ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ: قَوِيٍّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ مَفْرُوضٌ فِي ذَلِكَ وَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ سَبْعَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ سَبْعَةً أَحْمَرَ، ثُمَّ ثَلَاثَةً أَسْوَدَ يَكُونُ حَيْضُهَا الْأَسْوَدَ الْأُوَلَ فَقَطْ عَمَلًا بِالتَّمْيِيزِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ فِي مِثَالِ السَّبْعَاتِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي التَّحْقِيقِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ فِيهَا بَعْدَ أَنْ قَالَ: إنَّ مَنْ رَأَتْ خَمْسَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ مِثْلَهَا أَصْفَرَ، ثُمَّ سِتَّةً أَحْمَرَ حَيْضُهَا الْأَسْوَدُ أَنَّ ذَلِكَ إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ وَإِلَّا بِأَنْ اسْتَمَرَّ فَهِيَ فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ. اهـ. أَيْ فَتُرَدُّ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ حَيْضُهَا السَّوَادَ. (قَوْلُهُ: فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ) اعْلَمْ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ اشْتِرَاطَ بُلُوغِ الضَّعِيفِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا أَيْ فَيُمْكِنَ جَعْلُ مَا بَعْدِهِ حَيْضًا فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ لِيُمْكِنَ جَعْلُ الْقَوِيِّ بَعْدَهُ حَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ

(رَأَتْ ذَاتُ ابْتِدَا) أَيْ مُبْتَدَأَةٌ دَمًا (أَحْمَرَ نِصْفَ الشَّهْرِ ثُمَّ) دَمًا (أَسْوَدَا تَمَامَهُ) أَيْ تَمَامَ الشَّهْرِ (بِالصَّوْمِ) وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ (لَيْسَتْ تَعْتَنِي شَهْرًا) أَيْ تَتْرُكُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهَا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ تَرْجُو الِانْقِطَاعَ وَفِي الثَّانِي تَبَيَّنَ أَنَّ مَا قَبْلَهُ اسْتِحَاضَةٌ فَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ عِبَادَاتِ الْأَوَّلِ فَإِنْ زَادَ السَّوَادُ عَلَى تَمَامِ الشَّهْرِ فَفَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا تُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ تُؤْمَرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا هَذِهِ وَخَصَّ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ الصَّوْمَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تُرِكَ مَعَ تَوَقُّفِهِ عَلَى انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ الْغُسْلِ فَغَيْرُهُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِمَا مَعًا أَوْلَى. (وَمَا) مُبْتَدَأٌ (صِفَاتُهُ) مُبْتَدَأٌ ثَانٍ (مِنْ ثَخَنِ وَالنَّتْنِ وَالسَّوَادِ ثُمَّ الْحُمْرَهْ ثُمَّ مِنْ الشُّقْرَةِ ثُمَّ الصُّفْرَهْ) بَيَانٌ لِصِفَاتِهِ (أَكْثَرُ) خَبَرُ صِفَاتُهُ وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ مَا (ثُمَّ السَّابِقُ) عَطْفٌ عَلَى مَا وَصِلَتِهِ (الْأَقْوَى) خَبَرُ مَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ وَالدَّمُ الَّذِي صِفَاتُهُ مِنْ ثِخَنٍ وَنَتْنٍ وَسَوَادٍ أَكْثَرُ مِنْ صِفَاتِ الدَّمِ الْآخَرِ هُوَ الْأَقْوَى ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ سَوَادٌ فَمَا صِفَاتُهُ مِنْ ثِخَنٍ وَنَتْنٍ وَحُمْرَةٍ أَكْثَرُ هُوَ الْأَقْوَى ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُمْرَةٌ فَمَا صِفَاتُهُ مِنْ ثِخَنٍ وَنَتْنٍ وَشُقْرَةٍ أَكْثَرُ هُوَ الْأَقْوَى ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ شُقْرَةٌ فَمَا صِفَاتُهُ مِنْ ثِخَنٍ وَنَتِنٍ وَصُفْرَةٍ أَكْثَرُ هُوَ الْأَقْوَى ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ صِفَاتُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ كَأَنْ كَانَ أَسْوَدَ بِلَا ثِخَنٍ وَنَتْنٍ وَالْآخَرُ أَحْمَرَ ثَخِينًا أَوْ مُنْتِنًا أَوْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا تُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأُجِيبَ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ السَّابِقُ الْأَقْوَى) أَيْ: فَيَكُونُ حَيْضًا وَيَكُونُ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ اللَّاحِقِ فَيَكُونُ حَيْضًا أَيْضًا إنْ كَانَ نِسْبِيًّا وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ هَذَا مُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ وَقَوْلُهُ: مِنْ اللَّاحِقِ خَبَرُ يَكُونُ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ سَوَادٌ إلَخْ) رُبَّمَا يُوهِمُ هَذَا أَنَّ السَّوَادَ حَيْثُمَا وُجِدَ فَهُوَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِ ثَخِنٌ وَنَتْنٌ وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَالسَّابِقُ الْأَقْوَى بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ أَحْمَرَ ثَخِينًا أَوْ مُنْتِنًا) لَوْ كَانَ بَدَلُ الْأَحْمَرِ أَصْفَرَ مَثَلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَسْوَدَ هُوَ الْحَيْضُ نَظَرًا إلَى تَرَاخِي مَرْتَبَةِ الْأَصْفَرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَأٍ وَعَادَةٍ) هُمَا الْآتِيَانِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا إلَخْ وَلَكِنْ ذَكَرَهُمَا هُنَا مَعَ الْمُمَيِّزَةِ بِقِسْمَيْهَا لِيَحْكُمَ عَلَى الْجَمِيعِ بِمَا قَالَهُ لِاشْتِرَاكِهِ فِيهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلِمَنْ إلَخْ كَمَا صَنَعَ الْإِرْشَادُ كَانَ أَوْضَحَ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ قَالَ: إنَّهُ إنَّمَا يُفْتَقَرُ إلَى الْقَيْدِ الثَّالِثِ إذَا اسْتَمَرَّ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً سَوَادًا، ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهُمَا وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ مُمَاثِلٌ لِلْأَوَّلِ إذْ لَوْ اسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ كَانَتْ مُمَيِّزَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِمْرَارَ الْقَوِيِّ دَائِمًا قَطْعًا فَإِنَّ إمْكَانَ جَعْلِ الْقَوِيِّ حَيْضًا ثَابِتٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ الْقَوِيُّ وَحِينَئِذٍ فَمِثَالُ الْمَجْمُوعِ الَّذِي هُوَ السَّبْعَاتُ الْمَذْكُورَةُ مِمَّا نَقَصَ الضَّعِيفُ فِيهِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِشَرْطِ التَّمْيِيزِ وَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمِثْلُهُ مِثَالُ ابْنِ حَجَرٍ السَّابِقُ وَهُوَ مَا لَوْ رَأَتْ سَبْعَةً أَسْوَدَ ثُمَّ سَبْعَةً أَحْمَرَ، ثُمَّ ثَلَاثَةً أَسْوَدَ وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ مَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً أَسْوَدَ وَخَمْسَةً أَحْمَرَ وَخَمْسَةً أَسْوَدَ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِمْرَارُ الْقَوِيِّ وَأَنَّهُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنَقُولُ: إنَّ فَقْدَ هَذَا الشَّرْطِ حِينَئِذٍ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً فَلْيَكُنْ حَيْضُهَا السَّوَادَ الْأَوَّلَ فَقَطْ وَقَدْ قَالَ بِهِ حَجَرٌ فِي مِثَالِهِ السَّابِقِ. هَذَا حَاصِلُ مَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الِانْقِطَاعِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ مُمَاثِلٌ لِلْأَوَّلِ قَوْلُ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ فَتَدَبَّرْ وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا، ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا تَكُونُ مُتَحَيِّرَةً غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ حَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا انْقِطَاعٌ لِلدَّمِ كَانَ حَيْضُهَا السَّوَادَ الْأَوَّلَ وَعَلَيْهِ جَرَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. وَرَأَيْت فِي بَعْضِ حَوَاشِي الشَّارِحِ أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ جَرَى فِي مِثَالِ الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ السَّوَادُ فَقَطْ وَأَنَّهُ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ تَمَامُ الشَّهْرِ بِالصَّوْمِ) تَرَكَ غَيْرَهُ لِعِلْمِهِ بِالْأَوْلَى لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الطُّهْرِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ. (قَوْلُهُ: فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ الْمَاضِي وَابْتِدَاءُ دَوْرِهَا الثَّانِي مِنْ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا تُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ إلَخْ) أَيْ مُبْتَدَأَةٌ، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَيُتَصَوَّرُ أَنْ تَتْرُكَ مَا ذُكِرَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ بِأَنْ يَكُونَ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ وَاسْتَمَرَّ فَتُؤْمَرُ بِتَرْكِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأُولَى لِلْعَادَةِ وَفِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ الثَّانِيَةِ لِقُوَّتِهَا وَفِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَمَرَّ السَّوَادُ تَبَيَّنَ أَنَّ مَرَدَّهَا الْعَادَةُ. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَمَا صِفَاتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَمَا صِفَاتُهُ مِنْ ثِخَنٍ وَنَتْنِ وَسَوَادٍ، ثُمَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ شُقْرَةٍ، ثُمَّ صُفْرَةٍ أَكْثَرُ، ثُمَّ مَا سَبَقَ أَقْوَى قَالَ شَارِحُهُ: إنَّ ثُمَّ الْأَخِيرَةَ عَاطِفَةٌ عَلَى أَكْثَرَ يَعْنِي إنْ لَمْ يَكُنْ صِفَاتُهُ أَكْثَرَ فَالدَّمُ الَّذِي سَبَقَ مِنْ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَقْوَى وَإِنَّمَا ذَكَرَ حُمْرَةً إلَى صُفْرَةٍ بِثُمَّ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحُمْرَةَ لَا تَقْوَى إلَّا مَعَ عَدَمِ السَّوَادِ وَكَذَا الشُّقْرَةُ إلَّا مَعَ عَدَمِ الْحُمْرَةِ وَعَلَى هَذَا لَمْ يَذْكُرْ الْكُدْرَةَ؛ لِأَنَّهَا تُعْتَبَرُ مَعَ عَدَمِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا صِفَةٌ أُخْرَى. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ السَّوَادَ مَتَى وُجِدَ كَانَ مُقَدَّمًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَالْحُمْرَةُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمُقَدَّمِ صِفَةٌ زَائِدَةٌ أَوْ صِفَتَانِ لَكِنْ يَرُدُّهُ قَوْلُهُ: فَالسَّابِقُ الْأَقْوَى وَلَوْ رَأَتْ سَوَادًا بَعْضَهُ مَعَ نَتْنٍ وَبَعْضَهُ

أَسْوَدَ ثَخِينًا أَوْ مُنْتِنًا وَالْآخَرُ أَحْمَرَ ثَخِينًا مُنْتِنًا فَالسَّابِقُ الْأَقْوَى. (وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ) مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ (مَهْمَا يَضْعُفْ) دَمُهُمَا (أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَا وَعَادَةٍ تُجَاوِزُ الْمَرَدَّا) أَيْ وَمَهْمَا يَضْعُفْ دَمُ الْمُمَيِّزَةِ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ كَصُفْرَةٍ وَكُدْرَةٍ أَوْ يُجَاوِزْ دَمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ مِنْهُمَا مَرَدُّهَا وَهُوَ لِلْمُبْتَدَأَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا كَمَا سَيَأْتِي (نَحْكُمُ) فِي الدَّوْرِ الثَّانِي (بِالطُّهْرِ) فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ. (وَ) نَحْكُمُ (فِي الدَّوْرِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا بِحَيْضِ ذِي وَذِي) أَيْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَمَّا جَاوَزَهَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ وَأَنَّ حَيْضَهَا الْقَوِيَّ فِي صُورَةِ الضَّعْفِ وَالدَّمَ الْوَاقِعَ فِي الْمَرَدِّ فِي صُورَةِ مُجَاوَزَتِهِ فَيَتَدَارَكَانِ مَا فَاتَ مِنْ الْعِبَادَةِ فِي حَالَتَيْ الضَّعْفِ وَالْمُجَاوَزَةِ وَالْمُرَادُ بِالضَّعْفِ الضَّعْفُ الْمَحْضُ إذْ لَوْ بَقِيَ خُطُوطٌ قَوِيٌّ فَقَوِيٌّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنَّمَا حَكَمَ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي بِالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ جُعِلَ الضَّعِيفُ مَعَ الْقَوِيِّ حَيْضًا كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ (وَنَعْكِسُ الْحُكْمَ الَّذِي قُلْنَا) بِأَنْ نَحْكُمَ فِي الثَّانِي بِالْحَيْضِ وَفِي الْأَوَّلِ بِالطُّهْرِ. (بِأَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ) أَيْ فِي زَمَنِ انْقِطَاعِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ كَأَنْ رَأَتْ الْمُبْتَدَأَةُ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَوِيًّا وَكَذَلِكَ نَقَاءً وَهَكَذَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ أَطْبَقَ الضَّعِيفُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، ثُمَّ رَأَتْ الشَّهْرَ الثَّانِيَ كَذَلِكَ أَوْ رَأَتْ الْمُعْتَادَةُ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَوِيًّا وَكَذَلِكَ نَقَاءً وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ عَادَتِهَا أَوْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَطْبَقَ الضَّعِيفُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، ثُمَّ رَأَتْ الشَّهْرَ الثَّانِيَ كَذَلِكَ فَنَحْكُمُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعَاتِ بِالطُّهْرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْعَوْدِ وَفِي الثَّانِي بِالْحَيْضِ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا اعْتِيَادَ الْعَوْدِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ التَّمْيِيزِ فِي صُورَةِ الضَّعْفِ وَبِذِكْرِ عَدَمِهِ فِي صُورَةِ الْمُجَاوَزَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَقَوْلُهُ: دُونَ تَمْيِيزٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَجَاوَزَ أَوْ مِنْ الْمَجْرُورِ بِاللَّامِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَالِ عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دَمٌ قَوِيٌّ بِالشُّرُوطِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا قَوِيٌّ أَوْ يَكُونَ وَفَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ الشُّرُوطِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (فَلِمَنْ فِي الِابْتِدَا) أَيْ فَلِلْمُبْتَدَأَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ حِلَّ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ هُنَا فِيهِ خَفَاءٌ وَتَقْدِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَهْمَا يَضْعُفْ فِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ أَوْ مَهْمَا يُجَاوِزْ الدَّمُ الْمَرَدَّ لِذَاتِ مَبْدَإٍ أَوْ عَادَةٍ حَالَ كَوْنِهِمَا دُونَ تَمْيِيزٍ فَتَكُونُ الْوَاوُ دَاخِلَةً عَلَى مَهْمَا وَيُجَاوِزْ مَجْزُومٌ عَطْفًا بِأَوْ عَلَى يَضْعُفْ وَدُونَ حَالٌ مِنْ ذَاتِ مَبْدَإٍ وَعَادَةٍ وَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَآخِرًا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ مَعَ عُسْرٍ وَخَفَاءٍ بِرّ. (قَوْلُهُ الثَّانِي بِالطُّهْرِ) أَيْ: زَمَانِ الضَّعْفِ وَمُجَاوَزَةِ الْمَرَدِّ أَوَّلًا بِحَيْضِ ذِي وَذِي أَيْ: زَمَانِ الضَّعْفِ وَالْمُجَاوَزَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ حَيْضَهَا الْقَوِيَّ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا رَأَتْ قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ فَنَحْكُمُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعَاتِ بِالطُّهْرِ) صَرِيحُ هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّ الِانْقِطَاعَاتِ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ الْمُمَثَّلِ بِهَا آنِفًا يُحْكَمُ فِيهَا بِالطُّهْرِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَبْلَهَا عَادَةً أُخْرَى قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَا يُقَالُ هَلَّا كَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الْحُكْمِ بِالطُّهْرِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ عَادَةُ زَمَنِهَا مُتَّصِلٌ فَلَيْسَ لَهَا اعْتِيَادُ عَوْدٍ كَيْ يُرَاعَى فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهَا هَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ الْمُوَافِقِ لِشَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَلِظَاهِرِ الْمَتْنِ وَكُلُّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةٍ رَجَّحَهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالصَّحِيحُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُنْقَطِعِ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ كَحُكْمِهِ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ عَقِبَ كُلِّ انْقِطَاعٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الرَّوْضِ أَسْقَطَ تَصْحِيحَ النَّوَوِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَى تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَأَقُولُ لَكِنْ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ مَسْأَلَتَنَا تُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) الْمُبْتَدَأَةُ وَغَيْرُهَا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ انْقِطَاعٍ إلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا انْقَطَعَ أَيْ: الدَّمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَالْكُلُّ حَيْضٌ فَلَا تُصَلِّي فِي الشَّهْرِ الثَّانِي لِلِانْقِطَاعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا فِيمَا عَدَا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ كَهِيَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِدُونِهِ فَالْحَيْضُ الْأَوَّلُ قَالَهُ فِي التَّعْلِيقَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَكَمَا ضَعُفَ أَوْ عَبَرَ لِلْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ مَرَدَّهُمَا نَحْكُمُ بِالطُّهْرِ وَفِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ بِالْحَيْضِ. اهـ. وَكَمَا فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى إذَا كَمَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ. شَرْحٌ. (قَوْلُهُ: وَمَهْمَا يَضْعُفْ) أَيْ وَالْغَرَضُ أَنَّهُ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالْمَرَدَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَكِنَّ الْقَوِيَّ لَمْ يُجَاوِزْ فِي الْأُولَيَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمُعْتَادَةٌ وَهِيَ مُمَيِّزَةٌ) التَّمْيِيزُ الْمُعْتَبَرُ لِعَدَمِ مُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّوْرِ الثَّانِي) لَوْ حَذَفَ الثَّانِيَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ جَمِيعَ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ وَلِذَا قَالَ الْحَاوِي: نَحْكُمُ بِالطُّهْرِ وَفِي الْأَوَّلِ بِالْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ) عَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُفْهِمُ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونَ وَفَقَدَتْ شَرْطًا إلَخْ) يَشْمَلُ مَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَحْمَرَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَسْوَدَ وَهَكَذَا فَيَقْتَضِي أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، ثُمَّ عَشْرَةً نَقَاءً ثُمَّ عَشْرَةً دَمًا أَنَّ حَيْضَهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةُ لِوُقُوعِهِمَا فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ النَّقَاءِ وَالدَّمِ الضَّعِيفِ؟

الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) فِي كُلِّ شَهْرٍ (أَذَى) أَيْ حَيْضٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَأَمَّا خَبَرُ حَمْنَةَ «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً» فَذَاكَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَمَعْنَاهُ سِتَّةٌ إنْ اعْتَدَّتْهَا أَوْ سَبْعَةً كَذَلِكَ أَوْ لَعَلَّهَا شَكَّتْ هَلْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَقَالَ سِتَّةٌ إنْ لَمْ تَذْكُرِي عَادَتَك أَوْ سَبْعَةٌ إنْ ذَكَرْت أَنَّهَا عَادَتُك أَوْ لَعَلَّ عَادَتَهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا فَقَالَ: سِتَّةٌ فِي شَهْرِ السِّتَّةِ وَسَبْعَةٌ فِي شَهْرِ السَّبْعَةِ وَحَكَى ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. (وَالطُّهْرُ) لِلْمُبْتَدَأَةِ الْمَذْكُورَةِ (عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا) أَيْ مَجْمُوعُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِيَتِمَّ الدَّوْرُ ثَلَاثِينَ مُرَاعَاةً لِغَالِبِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُحَيِّضْهَا الْغَالِبَ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَنَصَّ عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ أَوْ غَالِبُهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ فِيمَا عَدَا أَقَلَّ الْحَيْضِ إلَى أَكْثَرِهِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَالطُّهْرُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا فَنَصَّ عَلَى الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَطْلَقَ الشَّهْرَ فِي مَسَائِلِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمَّا كَانَتْ اللَّيَالِيُ مُرَادَةً مَعَ الْأَيَّامِ تَرَكَ التَّاءَ مِنْ تِسْعٍ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي اسْمِ الْعَدَدِ إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ إذَا حُذِفَ كَمَا هُنَا جَازَ حَذْفُ التَّاءِ. (لَكِنْ لِذَاتِ عَادَةٍ حَمْلٌ عَلَى عَادَتِهَا) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُ النَّاظِمُ لَكِنْ بِمَعْنَى الْوَاوُ كَمَا هُنَا وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي أَيْ وَلِلْمُعْتَادَةِ الذَّاكِرَةِ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ عَادَتُهَا لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَفْتَتْهُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَتُهَرَاقُ بِضَمِّ التَّاءِ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَذًى وَالطُّهْرُ عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إنْ طَرَأَ لَهَا أَيْ: فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ فَإِنَّهَا تَعُودُ إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ إلَخْ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ أَوْ مَفْعُولُ قِيلَ وَهُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ تُهْرَاقُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَمَاضِيهِ أَرَاقَ وَالْهَاءُ مُبْدَلَةٌ فِي الْمُضَارِعِ مِنْ الْهَمْزَةِ وَلَا يَصِحُّ تَعْدِيَتُهُ لِاثْنَيْنِ. اهـ. قُلْت: لَيْسَ بِوَهْمٍ أَلْبَتَّةَ بِمَعْنَى تَهْرِيقٍ لَكِنَّهُمْ عَدَلُوا بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ مَا هِيَ بِمَعْنَاهَا وَهِيَ تُسْتَحَاضُ ذَكَرَهُ فِي الْخَادِمِ عَنْ الرَّافِعِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَجْمُوعِ مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكَلُّفِ وَإِنَّمَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْمَعْنَى تَهْرِيقُ الدَّمِ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا: لَكِنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهِيَ فِي مَعْنَى تُسْتَحَاضُ وَتُسْتَحَاضُ عَلَى وَزْنِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِي دَعْوَى التَّكَلُّفِ مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ بِمَعْنَى الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ق ل وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّقَاءَ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ فَيُكَمَّلُ بِخِلَافِ الدَّمِ الضَّعِيفِ اللَّاحِقِ لِلْقَوِيِّ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ. (قَوْلُهُ: الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ الثَّانِي مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي قَوْلٍ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَبَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ بَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي قَوْلِهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَيُقَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ قُلْنَا: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ قِيلَ تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ عَادَةِ قَرَابَاتِهَا مِنْ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَإِنْ فُقِدَتْ فَنِسَاءُ بَلَدِهَا وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ نِسَاءُ عَالَمِهَا وَقِيلَ نَاحِيَتِهَا وَقِيلَ عَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ سِتًّا فَسِتٌّ أَوْ سَبْعًا فَسَبْعٌ وَمَا حُكِمَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَحَيْضٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ احْتِيَاطُ الْمُتَحَيِّرَةِ لَكِنْ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَطْعًا وَيُقَالُ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسِتٍّ وَسَبْعٍ إذَا رَدَدْنَا إلَيْهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ أَيْ: بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ: وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ أَيْ يَجِبُ احْتِيَاطُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِهِ الْحَيْضَ وَقَوْلُهُ: وَيُقَالُ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ فَحَيْضٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَيْ: يُقَالُ إذَا رَدَدْنَاهَا لِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ وَفِي قَوْلِهِ يَجِبُ إلَخْ فَيُقَالُ مَا بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالسِّتِّ أَوْ السَّبْعِ طُهْرٌ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ احْتِيَاطُ الْمُتَحَيِّرَةِ فِيهِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ حَيْضَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَقُولُ بِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَدْفَعُهُ النَّصُّ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ) وَعَلَى هَذَا تُجْعَلُ فِي السَّابِعِ عَشَرَ حَائِضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقَلُّ الطُّهْرِ إلَخْ) كَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ لَا تَمْتَنِعَ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ إلَخْ) كَأَنَّ فَائِدَتَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِيهِ وَوُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا أَكْثَرُ الطُّهْرِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ. (قَوْلُهُ لِذَاتِ عَادَةٍ) أَيْ: غَيْرِ مُمَيِّزَةٍ وَإِلَّا عَمِلَتْ بِتَمْيِيزِهَا كَمَا سَبَقَ وَتَثْبُتُ بِهَذَا التَّمْيِيزِ عَادَةٌ أُخْرَى تَكُونُ بِهَا مُعْتَادَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: حَمْلٌ عَلَى عَادَتِهَا) فَتُرَدُّ إلَيْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَوْ زَادَ دَوْرُهَا عَلَى سَبْعِينَ يَوْمًا حَتَّى لَوْ لَمْ تَحِضْ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ الْحَيْضُ وَبَاقِي السَّنَةِ طُهْرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِهَا) أَيْ بِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: خَلَّفَتْ ذَلِكَ) أَيْ: تَرَكَتْهُ خَلْفَهَا بِأَنْ جَاوَزَتْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ لِتَسْتَثْفِرْ إلَخْ) أَيْ تَتَلَجَّمْ بِهِ -

وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ تَصُبُّ وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ بِالتَّمْيِيزِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (مَعَ النَّقَا تَخَلَّلَا) أَيْ لِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا مَعَ نَقَاءِ تَخَلُّلِهَا كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ (حَيْضًا وَطُهْرًا) تَمْيِيزَانِ مِنْ عَادَتِهَا (وَقْتَهُ وَقَدْرَهْ) أَيْ وَقْتَ وَقَدْرَ كُلٍّ مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ الْمُتَخَلَّلَةَ بِنَقَاءٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا أَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ الْمُتَّصِلَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ نَقَاءً عَشْرَةً ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ فِيهِ لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا وَفِيهِ أَيْضًا كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا فَالْأَصَحُّ أَنَّ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ اسْتِحَاضَةٌ تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ وَخَمْسَةً بَعْدُهُ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا سِتَّةً مِنْ كُلِّ دَوْرٍ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ وَقَدْ تَقَطَّعَ الدَّمُ وَالنَّقَاءُ يَوْمًا يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً لَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ فِي آخِرِهَا غَيْرُ مُحْتَوِشٍ بِدَمَيْنِ فِيهَا. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ) مِنْ جَوَازِ تَعْرِيفِ التَّمْيِيزِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَقَاءً عَشْرَةً إلَخْ) قَدْ يُتَّجَهُ هُنَا أَنَّ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ بَعْدَ النَّقَاءِ اسْتِحَاضَةٌ تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ وَخَمْسَةً بَعْدَهُ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ النَّقَاءُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إذْ لَا وَجْهَ لِمُجَرَّدِ كَوْنِ النَّقَاءِ ثَمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُنَا عَشْرَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنْ ذَلِكَ يُخَالِفُ قَوْلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَحِينَئِذٍ فَيَشْكُلُ الْفَرْقُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ) وَقَدْ تَقَطَّعَ الدَّمُ وَالنَّقَاءُ أَيْ الْوَاقِعَاتُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا تُرَدُّ إلَيْهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا) أَيْ: قَدْرًا وَوَقْتًا فَإِنْ قُلْت: هَذَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْعَمَلِ بِالنَّقْلِ عَلَى خِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْت: أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَقَرَّهُ سم بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ عَدَمَ النَّقْلِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ مُتَكَرِّرَةً مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مُتَكَرِّرَةً وَقَدْ نَقَصَ النَّقَاءُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ لَمْ يَقْوَ عَلَى مُعَارَضَتِهَا فَاسْتُصْحِبَ وَلَا نَقْلَ وَلِذَا لَوْ رَأَتْ بَعْدَ خَمْسَتِهَا الْمُعْتَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ نَقَاءً وَالصُّورَةُ بِعَيْنِهَا فَالصَّحِيحُ النَّقْلُ لِبُلُوغِ النَّقَاءِ أَقَلَّ الطُّهْرِ فَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تُعْتَبَرُ عَادَتُهَا وَلَا نَقْلَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا بِذَلِكَ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَقَدْ شَرَطُوا ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ الْعَادَةِ بِالتَّمْيِيزِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ وَيُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) أَيْ: فَيُقَدَّمُ مَا اقْتَضَاهُ التَّمْيِيزُ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ فِيهِ كَمَا يُقَدَّمُ مَا اقْتَضَاهُ فِي الْقَدْرِ وَيُلْحَقُ الضَّعِيفُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الطُّهْرِ نَقَاءً أَوْ اسْتِحَاضَةً. اهـ. سم بِهَامِشِ الْعُبَابِ وَهَذِهِ فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ لَكِنْ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ: وَلَمْ يَتَكَرَّرْ ذَلِكَ وَإِلَّا رُدَّتْ لِعَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى جَوَابِ حَجَرٍ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ أَنَّ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ لَمَّا تَعَيَّنَتْ لِلطُّهْرِ لِكَوْنِهَا نَقَاءً رُجِعَ لِلْيَقِينِ وَهُوَ تَكْمِيلُ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَقَطْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَقَاءٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ بِخُصُوصِهِ لِلطُّهْرِ حَتَّى يُرْجَعَ إلَيْهِ فَيُرْجَعُ لِلطُّهْرِ السَّابِقِ حَيْثُ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ وَذَلِكَ كَمَا إذَا حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأُولَى وَطَهُرَتْ عِشْرِينَ، ثُمَّ حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأَخِيرَةَ، ثُمَّ طَهُرَتْ عِشْرِينَ، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَيَّضْنَاهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ بَعْدَهُ وَهَكَذَا وَصَارَ دَوْرُهَا بِالتَّقَدُّمِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ هَذَا وَتَحَصَّلَ مِنْ جَوَابِ حَجَرٍ السَّابِقِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُولَى أَنَّ النَّقَاءَ مَتَى بَلَغَ أَقَلَّ الطُّهْرِ فَأَكْثَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِالْعَادَةِ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ بَلْ تَحِيضُ بَعْدَهُ قَدْرَ عَادَةِ الْحَيْضِ وَيَصِيرُ الدَّوْرُ عَلَى حَسَبِ مَا اقْتَضَاهُ النَّقْلُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ فَيُفْصَلُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُتَكَرِّرَةً اُسْتُصْحِبَتْ لِقُوَّتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَكَرِّرَةً رُجِعَ لِلنَّقْلِ فَيُكَمَّلُ ذَلِكَ النَّقَاءُ النَّاقِصُ مِنْ الدَّمِ الْعَائِدِ. ثُمَّ تَحِيضُ قَدْرَ عَادَةِ الْحَيْضِ وَهُوَ فِي الْمِثَالِ خَمْسَةٌ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيهَا إذَا كَانَ قَبْلَ النَّقَاءِ النَّاقِصِ عَادَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ لَكِنَّهَا مَسْبُوقَةٌ بِعَادَةٍ أُخْرَى كَأَنْ كَانَ دَوْرُهَا ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَارَ بِالنَّقْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ السَّابِقَةِ، ثُمَّ وُجِدَ فِي الدَّوْرِ الثَّالِثِ ذَلِكَ النَّقَاءُ النَّاقِصُ فَهَلْ يُكَمَّلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَبْلَهُ لَمْ تَتَكَرَّرْ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ أَوْ يُكَمَّلُ عِشْرِينَ اعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ الْمُلَاصِقَةِ لَهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَكَرَّرَتْ فِي ضِمْنِ مَا قَبْلَهَا لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ ظَاهِرُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ شَرْحِ الْعُبَابِ الثَّانِي كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت. (قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ بَعْدَهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ يَقِينِ الطُّهْرِ) وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ هَلَّا حُيِّضَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ نَقَاءً وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ لَا يَقِينَ يَتَعَيَّنُ مَعَ عَدَمِ النَّقَاءِ الْمُفِيدِ لِلطُّهْرِ وَالْعَادَةُ إنَّمَا تُفِيدُ الظَّنَّ؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ فَاقْتُصِرَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا قَدْرًا وَمَحَلًّا حَيْثُ لَا نَقَاءَ كَذَلِكَ ضَرُورَةَ أَنَّ دَوْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنْ تُرَدَّ إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ فِي آخِرِهَا مُحْتَوِشٌ بِدَمَيْنِ فِيهَا تَأَمَّلْ

(وَثَبَتَتْ) لِغَيْرِ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ (عَادَتُهَا) حَيْضًا وَطُهْرًا (بِمَرَّهْ) فَلَوْ حَاضَتْ خَمْسَةً مِرَارًا ثُمَّ فِي دَوْرٍ سِتَّةً أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ أَوْ حَاضَتْ خَمْسَةً فِي شَهْرٍ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَى مَا يَلِي شَهْرَ الِاسْتِحَاضَةِ لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَاَلَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى (وَتَثْبُتُ) لَهَا (الْعَادَةُ) أَيْضًا إذَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً (بِالتَّمْيِيزِ) وَلَوْ مَرَّةً فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ دَوْرٍ وَكَذَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً مِرَارًا ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ قَبْلَ الْإِطْبَاقِ فِي شَهْرٍ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ بَاقِيَهُ حُمْرَةً رُدَّتْ إلَى الْعَشَرَةِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (نَسْخًا لِمَاضِي الْأَمْرِ بِالتَّنْجِيزِ) نَعَمْ لَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ قَوِيًّا بِالشُّرُوطِ ثُمَّ أَطْبَقَ ضَعِيفٌ وَاحِدٌ فَقَدْ قَالُوا مَا بَعْدَ الْقَوِيِّ طُهْرٌ وَإِنْ تَمَادَى سِنِينَ فَيُحْمَلُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ قَوْلُهُمْ يَثْبُتُ التَّمْيِيزُ بِمَرَّةٍ عَلَى مَنْ اسْتَقَرَّ لَهَا بِهِ مَعَ الْحَيْضِ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ. (وَذَاتُ الِاخْتِلَافِ) الْمُتَّسِقِ إذَا كَانَتْ ذَاكِرَةً لَهُ تَثْبُتُ عَادَتُهَا (بِاثْنَتَيْنِ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ) مَا وَجْهُ ذَلِكَ وَهَلَّا اسْتَمَرَّ دَوْرُهَا بِحَالِهِ فَتُكْمِلُ النَّقَاءَ مِنْ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ بِهِ قَدْرَ دَوْرِهَا السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: لَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا) أَيْ: فَيَكُونُ حَيْضُهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى فِي الْأُولَى كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فِيمَنْ عَادَتُهَا خَمْسَةٌ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ وَتَقْطَعُ يَوْمًا يَوْمًا فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى وَكَذَا مَنْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةً فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ قَبْلَ الْإِطْبَاقِ إلَخْ) لَوْ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ بَعْدَ هَذِهِ الْعَشَرَةِ هَلْ تَكُونُ كُلُّهَا طُهْرًا وَإِنْ تَمَادَتْ سِنِينَ أَوْ تَحِيضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةً لِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الطُّهْرِ الْمَاضِي ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ بِأَعْلَى الْهَامِشِ مِنْ نَظِيرِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: رُدَّتْ إلَى الْعَشَرَةِ) أَقُولُ لَوْ فُرِضَ نَظِيرُ هَذَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ الْمُمَيِّزَةِ بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَمْسَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ، ثُمَّ فِي شَهْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَالْعَشَرَةُ الَّتِي بَعْدَ الْحُمْرَةِ الْأُولَى حَيْضٌ بِلَا شَكٍّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهَا بِذَلِكَ عَادَةٌ فَتَحِيضُهَا فِي كُلِّ دَوْرٍ بَعْدَ دَوْرِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ عَشْرَةً مِنْ كُلِّ دَوْرٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ. ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ لِهَذَا حَيْثُ ذَكَرَ هَذَا الْفَرْعَ وَفَرَضَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ سَوَادًا مُسْتَمِرًّا وَقَالَ تَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ الْمُسْتَمِرِّ خَمْسَةً بِرّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي كُلِّ دَوْرٍ مَا الْمُرَادُ بِالدَّوْرِ هَلْ قَدْرُ الْخَمْسَةِ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ بَعْدَهَا إلَى أَوَّلِ الْعَشَرَةِ السَّوَادِ. (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا، ثُمَّ بَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ لِمَا اسْتَقَرَّ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ وَبَيْنَ الْمُطْبِقِ مِنْ الطُّهْرِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُطْبِقُ فِي هَذِهِ بَدَلَ السَّوَادِ صُفْرَةً فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ نَقَاءً ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَمَّا الثَّانِيَةُ فَحَيْضُهَا ثَلَاثَةُ الدَّمِ. (قَوْلُهُ وَثَبَتَتْ لَهَا الْعَادَةُ أَيْضًا) سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً وَتُنْسَخُ عَادَةُ الثَّانِيَةِ بِهِ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ. (قَوْلُهُ: رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ) لَا لِمُجَرَّدِ التَّمْيِيزِ بَلْ بِسَبَبِ تَمَيُّزِ طُهْرِهَا لِاحْتِوَاشِهِ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ وَإِلَّا فَمَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ تُرَدُّ لِعَادَتِهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَمَا بَعْدَ السَّوَادِ طُهْرٌ وَإِنْ تَمَادَى مَعَ وُجُودِ التَّمْيِيزِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَفَادَ بِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ لِاسْتِقْرَارِ الطُّهْرِ مَعَ الْحَيْضِ مُمَيَّزًا عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ وَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى وَثَانِيَتَهُمَا أَنْ يَتَكَرَّرَ الْقَوِيُّ مَعَ الضَّعِيفِ مِرَارًا، ثُمَّ يُطْبِقَ الْقَوِيُّ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ ذَلِكَ الضَّعِيفُ الْمُتَكَرِّرُ مَعَ الْقَوِيِّ وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ التَّكَرُّرِ مَا إذَا رَأَتْ الْقَوِيَّ مَعَ الضَّعِيفِ مَرَّتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَالَ: كَأَنْ رَأَتْ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حُمْرَةً ثُمَّ اسْتَمَرَّ أَحَدُهُمَا فَإِنْ لَمْ تَرَ ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ ضَعِيفًا وَاحِدًا كَحُمْرَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ فَمَا بَعْدَ الْقَوِيِّ طُهْرٌ. اهـ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا رَأَتْ الْقَوِيَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ كَفَى ذَلِكَ فِي تَمْيِيزِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حِينَئِذٍ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْته فِي التَّحْقِيقِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى فَرَأَتْ الثَّانِيَةَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَاسْتُحِيضَتْ فِيهِ قَالَ فَدَوْرُهَا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ثَلَاثِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُطْبِقُ حُمْرَةً وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ بِهَذَا التَّمْيِيزِ مَعَ الْحَيْضِ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ تَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ طُهْرَهَا الْآنَ الَّذِي هُوَ عِشْرُونَ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي طُهْرِهَا السَّابِقِ الَّذِي هُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ كَانَ السَّابِقُ مُتَمَيِّزًا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَشَرَةِ إلَّا إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ شَهْرِ تِلْكَ الْعَشَرَةِ فَلَوْ رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ حُكِمَ بِأَنَّ حَيْضَهَا عَشْرَةٌ مِنْهُ فِي مَحَلِّ تِلْكَ الْعَشَرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ رَجَعَتْ إلَى خَمْسَتِهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُحَشِّي وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ) أَيْ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ هُنَا أَنَّ التَّمْيِيزَ بِنَسْخِ الْعَادَةِ السَّابِقَةِ

بِمَرَّتَيْنِ كَمَا لَوْ حَاضَتْ ثَلَاثَةً ثُمَّ خَمْسَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ عَادَ الدَّوْرُ هَكَذَا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ أَوْ رَأَتْ مُسْتَحَاضَةٌ ثَلَاثَةً قَوِيًّا وَبَقِيَّةَ الشَّهْرِ ضَعِيفًا ثُمَّ خَمْسَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ عَادَ الدَّوْرُ وَهَكَذَا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ عَلَى صِفَةٍ فِي السَّابِعِ فَتُرَدُّ فِيهِ لِثَلَاثَةَ وَفِي الثَّامِنِ لِخَمْسَةٍ وَفِي التَّاسِعِ لِسَبْعَةٍ وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ تَعَاقُبَ الْأَقْدَارِ الْمُخْتَلِفَةِ قَدْ صَارَ عَادَةً لَهَا فَلَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ بِأَنْ اُسْتُحِيضَتْ الْأُولَى فِي الرَّابِعِ أَوْ رَأَتْ فِيهِ الثَّانِيَةُ الدَّمَ عَلَى صِفَةٍ رُدَّتْ لِمَا يَلِيهِ أَبَدًا لِكَوْنِهِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ أَمَّا عَادَةُ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّسِقِ أَوْ الْمُتَّسِقِ إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاكِرَةً لَهُ فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (لَا حَيْضَ لِلَّتِي مَرَدُّهَا الْأَقَلْ) أَيْ أَقَلَّ الْحَيْضِ لِكَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً أَوْ عَادَتُهَا الْأَقَلُّ (فَأَبْصَرَتْ) فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ (يَوْمًا دَمًا وَأَبْصَرَتْ) فِيهِ (لَيْلًا نَقَاءً عَنْهُ) أَيْ عَنْ الدَّمِ (حَتَّى عَبَرَتْ) أَكْثَرَ الْحَيْضِ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا حَيْضٌ لَزِمَ كَوْنُ حَيْضِهَا أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَدِّهَا أَوْ كَوْنُ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْ الْحَيْضِ حَيْضًا وَكُلٌّ مُمْتَنِعٌ، أَمَّا إذَا لَمْ تَعْبُرْ أَكْثَرَهُ فَالدَّمُ مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ حَيْضٌ كَمَا مَرَّ. (وَمَنْ تَحَيَّرَتْ) فَهِيَ (كَحَائِضٍ) فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ فِي كُلِّ زَمَنٍ لَكِنْ لَا غُرْمَ بِوَطْئِهَا لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَسُمِّيَتْ مُتَحَيِّرَةً لِتَحَيُّرِهَا فِي شَأْنِهَا وَمُحَيِّرَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا حَيَّرَتْ الْفَقِيهَ فِي أَمْرِهَا، وَتَحَيُّرُهَا (بِأَنْ لَمْ تَذْكُرْ الْعَادَةَ قَدْرًا وَزَمَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (بَلْ كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا تُصَلِّي) لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ فَهِيَ كَحَائِضٍ فِيمَا مَرَّ وَطَاهِرٍ فِيمَا عَدَاهُ فَتُصَلِّي مَا كُتِبَ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالنَّذْرِ (مَعْ نَفْلِهَا) ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ فَلَا وَجْهَ لِحِرْمَانِهَا مِنْهُ كَالْمُتَيَمِّمَةِ وَتَقْرَأُ فِي صَلَاتِهَا الْفَاتِحَةَ وَغَيْرَهَا وَتَصُومُ كَمَا سَيَأْتِي وَتَطُوفُ وَلَوْ نَفْلًا. (وَاغْتَسَلَتْ) وُجُوبًا (لِكُلِّ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ مَكْتُوبَاتِهَا لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِرَارًا، ثُمَّ عَشْرَةً سَوَادًا وَأَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ التَّمْيِيزِ وَيُجْعَلُ حَيْضُهَا عَشْرَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ نَظَرًا لِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الطُّهْرِ الْمَاضِي وَلَكِنَّ ظَاهِرَ مَا نَسَبَهُ لِابْنِ الصَّلَاحِ خِلَافُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ كَمَا تَرَى أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ إذَا جَاءَ بَعْدَهُ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ وَقَدْ رَاجَعْت مُشْكِلَ الْوَسِيطِ لِابْنِ الصَّلَاحِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ قَدْ اسْتَقَرَّ لَهَا طُهْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُوَ الطُّهْرُ السَّابِقُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ ظَاهِرٌ جِدًّا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ دَوْرٍ بَلْ هَذَا صَرِيحٌ فِيهِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَحَائِضٍ فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ إذَا بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي وَتَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الْحَيْضِ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَلْ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ اسْتِمْرَارُ التَّحْرِيمِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّ الْحَيْضِ بَلْ الْحَيْضُ مُمْكِنٌ إلَى الْمَوْتِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ) وَلَوْ لِلصَّلَاةِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ أَوْ مَكَثَتْ إلَّا لِمَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الطَّوَافُ وَالِاعْتِكَافُ م ر. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِ إلَخْ) قَدْ لَا يُنَاسِبُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ مَنْدُوبٌ إذْ الِاحْتِمَالُ كَافٍ فِي الطَّلَبِ لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: بَلْ كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا تُصَلِّي) وَلَا تَجْمَعُ تَقْدِيمًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا تَأْخِيرًا وَرَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَتَطُوفُ وَتَعْتَكِفُ) وَلَوْ نَفْلًا. (قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَتْ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَتُرَاعِي فِي غُسْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَثْبُتُ بِهِ عَادَةٌ جَدِيدَةٌ أَنَّ الْأَشْهُرَ الَّتِي تَلِي شَهْرَ التَّمْيِيزِ تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَا ثَبَتَ لَهَا بِالتَّمْيِيزِ وَإِنْ أَطْبَقَتْ الدِّمَاءُ فِيهَا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَيُحْمَلُ إلَخْ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ) لَا بُدَّ هُنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ: بِانْدِرَاجِ الْأَصْغَرِ فِي الْأَكْبَرِ وَإِلَّا فَطُهْرُ السَّبْعَةِ لَمْ يَتَمَيَّزْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ) فَإِنْ بَلَغَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَكُلُّ النَّقَاءِ مُتَخَلِّلٌ وَإِلَّا فَتَارَةً وَتَارَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) أَيْ: بِقَصْدِ الْقُرْآنِ فَلَا حُرْمَةَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ قَصْدِ الذِّكْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا وُجُوبُ قَصْدِهَا الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَصَلَاتُهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا فَلَا فَائِدَةَ لِقَصْدِهَا وَإِلَّا فَقِرَاءَتُهَا مُعْتَدٌّ بِهَا بِلَا قَصْدٍ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ طَلَبَهُمْ قَصْدَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ اللَّازِمَ عَلَى قَوْلِهِمْ تَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فِيهَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ الْوَجْهُ تَرْكُهُ وَلَيْسَ طَلَبُ السُّورَةِ أَوْ إرَادَةُ الثَّوَابِ لَهَا مُحْوِجًا لِذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ الْحُرْمَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَفِي ع ش مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَبِمَا مَرَّ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْجُنُبِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَقِينًا بِخِلَافِهَا وَعَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا غَيْرَ حَائِضٍ هِيَ طَاهِرَةٌ لَا تَحْتَاجُ لِلْقَصْدِ بِخِلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا غُرْمَ إلَخْ) أَيْ لِلْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْلِهَا) قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ إلَّا النَّفَلَ الْمُطْلَقَ بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَتْ إلَخْ) وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ

الِانْقِطَاعِ نَعَمْ إنْ عَلِمَتْ وَقْتَهُ كَعِنْدَ الصُّبْحِ دَائِمًا لَمْ تَغْتَسِلْ إلَّا لَهُ وَيَجِبُ وُقُوعُهُ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ كَالتَّيَمُّمِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بِالصَّلَاةِ عَقِبَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بِهَا عَقِبَ الْوُضُوءِ كَمَا سَيَأْتِي لِمَا فِي الْمُبَادَرَةِ مِنْ تَقْلِيلِ الْحَدَثِ، وَالْغُسْلُ إنَّمَا وَجَبَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَلَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ، وَأَمَّا احْتِمَالُ وُقُوعِ الْغُسْلِ فِي الْحَيْضِ وَالِانْقِطَاعِ بَعْدَهُ فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ بَادَرَتْ أَمْ لَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَلَهَا صَلَاةُ النَّفْلِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ لَمْ يَجُزْ النَّفَلُ إلَّا بِالْغُسْلِ أَيْضًا قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْتَبِيحَ النَّفَلَ بِغُسْلِ الْفَرْضِ (لَا إنْ تَقَطَّعْ) دَمُهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا (فِي) زَمَنِ (نَقَاءٍ يَعْرِضُ) فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ بَلْ يَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ فِي أَوَّلِ النَّقَاءِ لِاسْتِحَالَةِ الِانْقِطَاعِ فِي النَّقَاءِ (فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ) أَيْ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لَا وُجُوبًا بَلْ لِتَكْفِيَهَا الْكَيْفِيَّةُ الْآتِيَةُ فِي الْقَضَاءِ. (وَتَقْضِي) مَكْتُوبَاتِهَا وُجُوبًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ أَدَّتْهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَمْ مَتَى اُتُّفِقَ، لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ فِي الْحَيْضِ مَعَ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً مِنْ الْوَقْتِ وَلَوْ مِنْ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَقَالَا لَا نَصَّ فِيهَا لِلشَّافِعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ قَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْغَزَالِيُّ وَنَقَلَهُ الدَّارِمِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَآخَرُونَ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ قَالَ غَيْرُهُ وَلِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ حَرَجًا فَلَا يُشَدَّدُ عَلَيْهَا كَمَا لَا يُشَدَّدُ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِالصَّبْرِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ بَلْ تَنْقَضِي بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْ عَادَتِهَا مَا يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْقَضَاءِ إنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَقْضِيَ (بِالْوُضُو) كُلَّ فَرْضٍ (مِنْ بَعْدِ) أَدَاءِ (فَرْضٍ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى مَعْ مَا قَضَتْ) فَتَقْضِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ أَدَاءِ الصُّبْحِ وَالصُّبْحَ بَعْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَثَلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSتَرْتِيبَ الْوُضُوءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فَرْضُهَا دُونَ الْغُسْلِ فَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ. اهـ. أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْغُسْلِ بِغَيْرِ انْغِمَاسٍ، أَمَّا بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الْمُرَاعَاةِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي قَرْنُ النِّيَّةِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ الْوُضُوءُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فَرْضَهَا مَعَ نِيَّتِهَا الْأَكْبَرَ؛ لِأَنَّهَا كَالْغَالِطَةِ لِظَنِّهَا كَوْنَ الْأَكْبَرِ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ ذَكَرَ هَذَا الْأَخِيرَ وَبَعْضَهُمْ ذَكَرَ مَا قَبْلَهُ سم. (قَوْلُهُ لَمْ تَغْتَسِلْ إلَّا لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَتَوَضَّأُ لِبَاقِي الْفَرَائِضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ لَوْ أَخَّرَتْ لَزِمَهَا الْوُضُوءُ حَيْثُ يَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَةَ الْمُؤَخِّرَةَ اهـ أَيْ: بِأَنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ. (فَرْعٌ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي صِحَّةِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهَا كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِجَامِعِ أَنَّهَا لِلْإِبَاحَةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شُرُوطِ الْوُضُوءِ لِلسَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ نَقْلًا عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ) بَقِيَ أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْغُسْلَ صَادَفَ آخِرَ الطُّهْرِ بِحَيْثُ لَوْ بَادَرَتْ وَقَعَتْ صَلَاتُهَا فِي الطُّهْرِ وَلَوْ أَخَّرَتْ وَقَعَتْ بَعْدَ طُرُوُّ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: بَادَرَتْ أَمْ لَا) لَكِنْ بَقِيَ بَحْثٌ كَتَبْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَسْتَبِيحَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: دُونَ الصَّلَاةِ) أَيْ سَكَتَ عَنْ وُجُوبِ قَضَائِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَدْفَعُ التَّعْلِيلَ السَّابِقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ الِانْقِطَاعِ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِيهِ قَطْعًا وَإِلَّا فَهُوَ وُضُوءٌ بِصُورَةِ الْغُسْلِ ق ل. (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) وَلِأَنَّهُ لَا حِيلَةَ لِدَفْعِ الِاحْتِمَالِ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: كَالتَّيَمُّمِ) لَكِنْ إذَا اغْتَسَلَتْ لِفَائِتَةٍ وَأَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ حَاضِرَةً بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا امْتَنَعَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا مَا يُزِيلُ الطَّهَارَةَ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ إلَخْ) تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا) أَيْ لِلْفَرْضِ الْآخَرِ بَلْ تُصَلِّيهِ بِالْغُسْلِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا إلَى عَوْدِ الدَّمِ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ إنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَقَدْ اغْتَسَلَتْ وَلَا يَعُودُ دَمُ الْحَيْضِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقًا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: بَلْ لِتَكْفِيَهَا الْكَيْفِيَّةُ الْآتِيَةُ) فَإِنَّهَا إذَا صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ كَانَ مَا وَجَبَ قَضَاؤُهُ أَقَلَّ. اهـ. (قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ: إنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ الشَّهْرِ أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْرُمُ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَإِنْ بَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ فَشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ أَدَاءِ فَرْضٍ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، أَمَّا الظُّهْرُ فَلَا يَكْفِي وُقُوعُهَا الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَا وُقُوعَ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فِي الْوَقْتِ الْمَفْرُوضِ فَيَلْزَمُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ فَيَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ إعَادَةُ الْعَصْرِ فِيهِ وَهُوَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالصُّبْحَ بَعْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ) أَنْظُر مَا وَجْهُ هَذَا قَالَ

إنْ وَقَعَ فِي طُهْرِهَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَإِنْ اسْتَمَرَّ حَيْضُهَا إلَى الْغُرُوبِ فَلَا وُجُوبَ أَوْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ وَقَعَ الْقَضَاءُ فِي طُهْرِهَا لَا مَحَالَةَ وَالْغُسْلُ لِلْمَغْرِبِ كَافٍ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ فَلَا يَعُودُ إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الطُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْهُمَا لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَسَائِرِ الْمُسْتَحَاضَاتِ فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ خَمْسَةُ أَغْسَالٍ وَخَمْسُ وُضُوآتٍ، فَإِنْ قَضَتْ الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَجَبَ الْغُسْلُ لَهَا فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ سِتَّةُ أَغْسَالٍ وَأَرْبَعُ وُضُوآتٍ وَخَرَجَ بِبَعْدِ أَدَاءِ الْفَرْضِ مَا إذَا قَضَتْ قَبْلَ أَدَائِهِ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَبْلَ أَدَاءِ الْمَغْرِبِ فَلَا يَكْفِيهَا الْوُضُوءُ لَهُمَا بَلْ تَغْتَسِلُ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَتَتَوَضَّأُ لِلْأُخْرَى وَتَغْتَسِلُ ثَانِيًا لِلْمَغْرِبِ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ أَدَائِهَا وَاكْتُفِيَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَقَدْ اغْتَسَلَتْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ عَلَى هَذَا ثَمَانِيَةُ أَغْسَالٍ وَوُضُوءَانِ وَاخْتَارَ كَأَصْلِهِ تَأْخِيرَ الْمَقْضِيِّ عَنْ الْمُؤَدَّاةِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَمَلًا وَلِأَنَّهُ مُخْرِجٌ عَنْ عُهْدَةِ الْوَظَائِفِ الْخَمْسِ بِخِلَافِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا لِاسْتِلْزَامِهِ تَأَخُّرَهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَا تَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا بِقَضَائِهَا بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا طَاهِرًا أَوَّلَ الْوَقْتِ ثُمَّ يَطْرَأُ الْحَيْضُ فَيَلْزَمُهَا الصَّلَاةُ وَتَكُونُ الْمَرَّتَانِ فِي الْحَيْضِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى مَعَ مَا قَضَتْ مَا لَوْ قَضَتْهُ مَعَ فَرْضٍ يُجْمَعُ مَعَهُ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَلَا تَبْرَأُ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا فِي الْحَيْضِ وَانْقِطَاعِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَقِبَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بَلْ يَمْتَدُّ زَمَنُهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلِيُّكَ) قَضَاؤُهَا لِلْفَرْضِ (مِنْ قَبْلِ انْقِضَا خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إنْ انْقَطَعَ فِي الْوَقْتِ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِ تَقْدِيمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْعَادِ بِخِلَافِ التَّقْدِيمِ لِاسْتِلْزَامِهِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتَيْهِمَا فَتَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ مَا عَدَاهُمَا، أَمَّا هُمَا إذَا أُخِّرَتَا حَتَّى مَضَى مِنْ وَقْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَسَعُهُ وَالْغُسْلَ فَلَا يَكْفِي فِعْلُهُمَا مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ الْوَقْتِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَطْرَأَ الْحَيْضُ فَيَلْزَمَهَا الصَّلَاةُ مَعَ وُقُوعِ الْمَرَّتَيْنِ فِي الْحَيْضِ اهـ وَدَخَلَ فِيمَا عَدَاهُمَا الظُّهْرُ إذَا قُدِّمَ الصُّبْحُ عَلَيْهَا وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهَا نَظَرًا لِجَوَازِ كَوْنِهَا طَاهِرًا مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَطْرَأُ الْحَيْضُ بَعْدَ زَمَنٍ يَسَعُهَا وَتَقَعُ فِي الْحَيْضِ هِيَ لِتَطْوِيلِ الصُّبْحِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِ تَطْوِيلِهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَرَّةُ وَالْأُخْرَى الَّتِي بَعْدَ الْوَقْتِ وَاقِعَتَيْنِ فِي الْحَيْضِ مَعَ لُزُومِهَا بِإِدْرَاكِ قَدْرِهَا فِي الطُّهْرِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا) أَيْ: بَلْ يَبْقَى مِنْهَا الصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ تَحْتَاجُ إلَى قَضَائِهِمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا مَرَّتَيْنِ كَمَا هُوَ حُكْمُ مَنْ صَلَّى مَتَى مَا اُتُّفِقَ. (قَوْلُهُ وَتَكُونُ الْمَرَّتَانِ) أَيْ فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا وَفِعْلُهَا بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضٍ لَا تُجْمَعُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ جَوَازِ الْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا أَيْ: وَتَكُونُ بِالْوُضُوءِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُؤَدَّاةَ الَّتِي تُرِيدُ قَضَاءَهَا فُعِلَتْ أَوَّلًا فِي أَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الرَّوْضَةِ: إنَّهَا تُعِيدُ الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ الِانْقِطَاعُ قَبْلَ الثَّانِيَةِ فَقَدْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْهَا وَالِانْقِطَاعُ لَا يَتَكَرَّرُ وَإِنْ فُرِضَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. اهـ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَقْضِيهِ بِالْوُضُوءِ فَحَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهَا تَقْضِيهِ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيَظْهَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَقَبْلَهُ) أَيْ: بِمَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَوْ قَبْلَهُ بِمَا لَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً. (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْمُسْتَحَاضَاتِ) ؛ لِأَنَّ دَائِمَ الْحَدَثِ يَحْتَاجُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إلَى الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إلَخْ) وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ إذَا قَضَتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَبْلَ أَدَاءِ الصُّبْحِ تَغْتَسِلُ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَتَتَوَضَّأُ لِلْأُخْرَى وَتَغْتَسِلُ ثَانِيًا لِلصُّبْحِ لِمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَدَائِهَا) أَيْ: فِي خِلَالِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ عَقِبَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَانْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ) أَيْ: بِمَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً فَتَلْزَمَانِ. (قَوْلُهُ لِلْفَرْضِ) أَيْ: الْوَاحِدِ مِنْ الْفُرُوضِ الْمَقْضِيَّةِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) أَيْ: بَيْنَ كُلِّ مُؤَدَّاةٍ وَقَضَائِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ) إذْ لَوْ قَضَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَدَّرَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا أَدْرَكَتْ إيقَاعَ الْفَرْضِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِأَنْ انْقَطَعَ الدَّمُ آخِرَ الْوَقْتِ وَعَادَ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيَقَعُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ مَعَ الْوُجُوبِ عَلَيْهَا. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ: فِي الْخَامِسَ عَشَرَ صَوَابُهُ السَّادِسَ عَشَرَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) قَدْ مَرَّ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ فِي الْحَيْضِ مَعَ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً مِنْ الْوَقْتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ تَقْضِيَ فِي مِقْدَارِ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُمْ رَاعَوْا وُجُوبَ الْأَدَاءِ أَيْضًا وَهُوَ إنَّمَا وَجَبَ بِنَاءً عَلَى احْتِمَالِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَظِيرُ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ حَيْضًا فَمَنَعُوهَا مِنْ الْقَضَاءِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَأَوْجَبُوا الْقَضَاءَ بِنَاءً عَلَى احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ بَعْدُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْحَاوِي قَبْلَ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ الْفَرْضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَر مِنْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَهُمَا بِمَعْنَى مَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ

يَعُدْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. الطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشْرَ يَوْمًا الْخَمْسَ) إذْ وُجُوبُ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُمْكِنُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً ضَرُورَةَ تَخَلُّلِ أَقَلَّيْ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ بَيْنَ كُلِّ انْقِطَاعَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ تَجِبَ بِهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ صَلَاتَا جَمْعٍ لِوُقُوعِ الِانْقِطَاعِ فِي وَقْتِ الْأَخِيرَةِ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَفَرَضَ الشَّيْخَانِ ذَلِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَصَوَّبَ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فَرْضَهُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ رَمْزٌ إلَيْهِ. (وَقُلْ بِالْعَشْرِ) أَيْ بِقَضَائِهَا لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا (إنْ صَلَّتْ) كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا أَوْ بَعْضَهَا (مَتَى اتَّفَقَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ فَتَبْطُلُ وَانْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ أُخْرَى أَوْ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَقَدْ تَكُونَانِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ فَتَكُونُ كَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتَانِ لَا يَعْلَمُ اخْتِلَافَهُمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَشْرُ وَلَا يَكْفِيهَا هُنَا أَنْ تَقْضِيَ بَعْدَ فَرْضٍ لَا يُجْمَعُ مَعَ الْمَقْضِيِّ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَبَقَاؤُهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ، وَلِقَضَاءِ كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ كَيْفِيَّةٌ يَأْتِي بَيَانُهَا. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَان وُجُوبِ الصَّوْمِ وَقَضَائِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ (وَالشَّهْرَ) الْوَاجِبُ وَلَوْ بِنَذْرٍ (صَامَتْ) وُجُوبًا لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ فِي كُلِّهِ وَيُجْزِئُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ تَامًّا وَإِلَّا فَثَلَاثَةَ عَشَرَ لِاحْتِمَالِ الطُّرُوِّ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي أَثْنَاءِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقْتِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ إلَخْ) يَعْنِي: أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تُصَلِّي الْمُؤَدَّاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ إنْ شَاءَتْ تَقْضِي بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ أَوْ تَصْبِرُ حَتَّى يَمْضِيَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَقْضِيَ لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا الْخَمْسَ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَبَّرَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بَدَلَ سِتَّةَ عَشَرَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَفَادَهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مِنْ وُجُوبِ الصَّبْرِ حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَصْبِرْ كَانَهُوَ الطُّرُقَ الْأَوَّلَ فَلْيُتَأَمَّلْ (وَصَوَّبَ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) قَالَ فِي التَّعْلِقَةِ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ الِانْقِطَاعَ عَلَى غُسْلِهِ وَإِنَّمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَأَخَّرَ الِانْقِطَاعُ عَنْ غُسْلِهَا وَلَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُحْتَمَلُ تَأَخُّرُ الِانْقِطَاعِ عَنْ الْغُسْلِ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَمْ تَدْرِ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ اهـ وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ فِي الْخَادِمِ وَمُحَصِّلُهُ بِاحْتِمَالِ الطُّرُوِّ فِي صَلَاةٍ وَالِانْقِطَاعِ فِي أُخْرَى لَوْ فُرِضَ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَلْزَمُ عَشْرٌ فَالصَّوَابُ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَأَفْسَدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ غَفْلَةٌ عَنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ يُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَا يُفِيدُ الطُّرُوَّ، فَالصَّوَابُ مَا فِي الْحَاوِي بِرّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ أَيْ: فَالَّتِي طَرَأَ الْحَيْضُ أَثْنَاءَهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِهَا عَلَى ذِي الضَّرُورَةِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ سم. (قَوْلُهُ: فَرْضُهُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ) وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِيهَا هُنَا) أَيْ: إذَا صَلَّتْ مَتَى اُتُّفِقَ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِمُضِيِّ مَا يَسَعُهَا مِنْ الْوَقْتِ إذْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهَا تُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ لِانْقِطَاعِ الْغُسْلِ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ الْغُسْلَ الِانْقِطَاعُ وَلَا يَقَعُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً، أَمَّا فِي غَيْرِ أَوَّلِ وَقْتِ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِ أَوَّلِ غَيْرِهَا فَيَجِبُ إمَّا صَلَاةٌ أَوْ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَتَبْرَأُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَعِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ فِي الْقِطْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ الِانْقِطَاعَ عَلَى غُسْلِهِ وَإِنَّمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَأَخَّرَ الِانْقِطَاعُ عَنْ غُسْلِهَا وَلَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُحْتَمَلُ تَأَخُّرُ الِانْقِطَاعِ عَنْ الْغُسْلِ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَمْ تَدْرِ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ اهـ وَقَوْلُ شَرْحِ الْحَاوِي، أَمَّا غَيْرُ أَوَّلِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ فِي الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ لَا تَجِبُ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ يُوجِبُ قَضَاءَ الْخَمْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَتَى اتَّفَقَا) أَيْ: صَلَّتْ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَبَعْضَهَا آخِرَهُ وَبَعْضَهَا وَسَطَهُ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَتْ تُصَلِّي فِي أَوْسَاطِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهَا أَنْ تَقْضِيَ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ صَلَوَاتِ يَوْمَيْنِ. اهـ. وَلَوْ عَبَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ صَوَابُهُ لِلسِّتَّةَ عَشَرَ كَمَا فِي الشَّارِحِ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّتْ أَثْنَاءَهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَرَأَ عَلَى مَنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَالصَّلَاةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِخِلَافِ مَنْ صَلَّتْ أَثْنَاءَهُ فَإِنَّهَا أَدْرَكَتْ أَوَّلَهُ طَاهِرَةً وَحِينَئِذٍ فَلْيُفْرَضْ فِيمَنْ أَدْرَكَتْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَطُهْرَهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِيهَا) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَقُلْ بِالْعَشْرِ أَيْ قَوْلًا وَاحِدًا لَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَمْسِ لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَمَا قَبْلَهُ لِفَرْضِهِ فِيمَا إذَا صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: إذَا صَلَّتْ فِي أَوْسَاطِ الْأَوْقَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ) أَيْ: مَعَ إدْرَاكِهِ قَبْلَهُ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ تُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَوْ طَرَأَ حِينَئِذٍ وَاسْتَمَرَّ لَمْ تُدْرِكْ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا فَلَمْ تَجِبْ

سِتَّةَ عَشَرَ وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَمَلُوهُ عَلَى مَنْ تَحْفَظُ الِانْقِطَاعَ لَيْلًا (وَ) صَامَتْ أَيْضًا (ثَلَاثِينَ) يَوْمًا فَيُجْزِئُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْضًا (بَقَا) عَلَيْهَا بِفَتْحِ الْقَافِ بِلُغَةِ طَيٍّ (لِأَسْوَإِ الْأَحْوَالِ ضِعْفَ يَوْمِ) أَيْ يَوْمَانِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا وَعَبَّرَ بِثَلَاثِينَ دُونَ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهَا صَوْمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَّا بِصَوْمِ ثَلَاثِينَ وَالتَّعْلِيلُ بِأَسْوَأِ الْأَحْوَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمَرَّةً تَأْتِي بِفَوْتِ الصَّوْمِ) أَيْ فَائِتِهِ (مَعْ) صَوْمِ يَوْمٍ (وَاحِدٍ تَزِيدُهُ) عَلَى الْفَائِتِ وَتَأْتِي بِالْجَمِيعِ (فِي عَشَرَهْ مَعْ خَمْسَةٍ مُفَرَّقًا) بِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَتْ (وَمَرَّهْ) أُخْرَى تَأْتِي بِالْفَائِتِ بِلَا زِيَادَةٍ بِحَيْثُ يَقَعُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا (سَابِعَ عَشْرَ كُلِّ صَوْمٍ) مِمَّا يُنَاظِرُهُ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى (وَ) لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ (إلَى خَامِسَ عَشْرَ الثَّانِ عَنْهُ) بِمَعْنَى مِنْهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا كَانَ أَوْلَى أَيْ مِنْ كُلِّ صَوْمٍ مِمَّا يُنَاظِرُهُ مِنْ الْأُولَى (فُعِلَا) أَيْ الصَّوْمَ فَتَصُومُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ يَوْمًا مِنْ سَابِعَ عَشَرَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الْيَوْمِ الثَّانِي وَيَوْمًا مِنْ سَابِعَ عَشَرَ الثَّانِي إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ ثَانِي الثَّانِي وَيَوْمًا مِنْ سَابِعَ عَشَرَ الثَّالِثِ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الرَّابِعِ وَهَكَذَا إلَى اسْتِيفَاءِ قَدْرِ الْفَائِتِ. (قُلْتُ: وذان) أَيْ سَابِعَ عَشَرَ كُلٍّ وَخَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ (وَاحِدٌ فِي الصَّوْمِ إنْ فَرَّقَتْ صِيَامَهَا) فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى (بِيَوْمِ) أَيْ بِفِطْرِ يَوْمٍ، فَإِنْ فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ تَغَايَرَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ (وَاجْعَلْ إلَى السَّبْعَةِ هَذَا الصَّوْمَا) بِهَذَا الطَّرِيقِ فَلَا يَأْتِي فِي قَضَاءِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ مَعَ زِيَادَةِ وَاحِدٍ مُفَرَّقَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مِثَالُ مَا إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفَرْضُ أَنَّهَا صَلَّتْ مَتَى اُتُّفِقَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهِ وُقُوعُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَعَلَى تَقْدِيرِ الطُّرُوِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالنَّقَاءِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَا تَجِبُ تِلْكَ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا. (قَوْلُهُ: لِأَسْوَأِ الْأَحْوَالِ ضَعْفُ يَوْمٍ) اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ مُعَامَلَتَهَا بِهَذَا مَعَ نُدُورِ الْحَيْضِ الْكَامِلِ وَمَعَ رَدِّ الْمُعْتَادَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إلَى الْعَادَةِ مَعَ احْتِمَالِ تَغَيُّرِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَقَعُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْمُدَّةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ إلَى خَامِسَ عَشَرَ إلَخْ) مِثَالُهُ أَنْ تَصُومَ لِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَعَاشِرَهُ وَخَامِسَ عَشَرَهَ فَلَهَا فِي الصَّوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَصُومَ سَابِعَ عَشَرَ الشَّهْرِ أَوْ الرَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ أَوْ يَوْمًا بَيْنَهُمَا وَفِي الصَّوْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لَهَا أَنْ تَصُومَ سَادِسَ الْعِشْرِينَ أَوْ تَاسِعَ الْعِشْرِينَ أَوْ يَوْمًا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ رَابِعَ الْعِشْرِينَ هُوَ خَامِسَ عَشَرَ ثَانِي الْأَوَّلِ وَتَاسِعَ الْعِشْرِينَ خَامِسَ عَشَرَ ثَانِي الثَّانِي بِرّ وَقَوْلُهُ: أَوْ الرَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَاشِرِ خَامِسَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ رَابِعَ الْعِشْرِينَ إلَخْ؛ لِأَنَّ سَابِعَ عَشَرَ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ هُوَ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ وَتَاسِعَ الْعِشْرِينَ هُوَ خَامِسَ عَشَرَ الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ بِرّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَانِيَ الثَّانِي) أَيْ: فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الثَّانِي عَنْهُ أَيْ: مِنْهُ. (قَوْلُهُ: إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّانِي) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فُعِلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي عَشْرَةٍ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ تُزِدْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بَلْ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَبْرَأْ بِيَقِينٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ تُزِدْهُ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: مِمَّا يُنَاظِرُهُ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ بِحَيْثُ يَقَعُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الثَّانِيَةِ سَابِعَ عَشَرَ مَا يُنَاظِرُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَلَا أَعْرِفُ وَجْهًا لِزِيَادَةِ مِنْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) كَمَا إذَا صَامَتْ يَوْمًا وَعَاشِرَهُ وَخَامِسَ عَشَرَهَ وَلَا يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَتَصُومُ يَوْمًا مِنْ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ إلَى يَوْمِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي تَصُومُ يَوْمًا مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَدْرَ مَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَصُومُ يَوْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي تَصُومُ يَوْمًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَدْرَ مَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَإِنْ أَخَلَّتْ بِهَذَا الضَّابِطِ لَا تَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَفِي الرَّوْضَةِ وَم ر يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ صَوْمُهُ بَعْدَ الْخَامِسَ عَشَرَ مِثْلَ الْمَتْرُوكِ صَوْمُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ. اهـ. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي مِثَالِ شَرْحِ الْحَاوِي؛ لِأَنَّ السَّادِسَ عَشَرَ مَتْرُوكٌ صَوْمُهُ مَعَ السَّبْعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ تَجْرِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى السَّبْعَةِ كَمَا فِي الْمُصَنِّفِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الْفَائِتُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ سَابِعَ عَشَرَ كُلِّ صَوْمٍ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّانِي أَصْلُهُ اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَلَّفُ أَيْ: الْمَتْرُوكُ صَوْمُهُ بَعْدَ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي قَضَاءِ الْوَاحِدِ مِثْلَ الْمَتْرُوكِ صَوْمُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ خَامِسَ عَشَرَ الثَّانِي إنَّمَا تَأَخَّرَ عَنْ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ فِي صُورَةِ الْمُمَاثَلَةِ بِمِقْدَارِ مَا تُرِكَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إذَا أَرَادَتْ قَضَاءَ صَوْمِ يَوْمٍ فَأَقَلَّ مِمَّا يَحْصُلُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةٍ فَتَصُومُ يَوْمًا وَتُفْطِرُ يَوْمًا وَتَصُومُ الثَّالِثَ، ثُمَّ السَّابِعَ عَشَرَ وَلَا يَتَعَيَّنُ الثَّالِثُ لِلصَّوْمِ الثَّانِي وَلَا السَّابِعَ عَشَرَ لِلثَّالِثِ بَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ بَدَلَ الثَّالِثِ يَوْمًا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَبَدَلَ السَّابِعَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَكِنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَلَّفُ أَيْ: الْمَتْرُوكُ صَوْمُهُ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ مِثْلَ مَا بَيْنَ صَوْمِهَا الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَوْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالثَّامِنَ عَشَرَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ يَوْمَانِ وَالْمَتْرُوكَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَوْمٌ فَامْتَنَعَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ فِي أَثْنَاءِ الثَّالِثِ وَيَعُودَ فِي أَثْنَاءِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَلَوْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ فَقَدْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلَهَا أَنْ تَصُومَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ وَلَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ غَيْرَ السَّادِسَ عَشَرَ. اهـ. مَعَ إيضَاحٍ مِنْ م ر. أَمَّا الصَّوْمُ الْأَوَّلُ فَهُوَ فِي أَوَّلِ الثَّلَاثِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمِثْلُهُ الصَّلَاةُ الْأُولَى فِيمَا سَيَأْتِي فَلَا تَغْفُلْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَى خَامِسَ عَشَرَ) هَذِهِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ عَلَى الْحَاوِي أَفَادَ بِهَا عَدَمَ التَّعَيُّن كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يُوهِمُ أَنَّهُ تَمَامُ مَا يُؤْتَى بِهِ وَإِنْ دُفِعَ بِالتَّأَمُّلِ. (قَوْلُهُ: فِي قَضَاءِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا) ، أَمَّا هِيَ فَتُجْعَلُ ثَمَانِيَةً وَتَأْتِي بِهَا مُتَفَرِّقَةً

فَرَّقَتْ بِيَوْمٍ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَلِقَضَا) صَوْمِ (يَوْمَيْنِ صَامَتْ يَوْمَا وَثَالِثًا) لَهُ (وَخَامِسًا) لَهُ (وَلْتَصُمْ) أَيْضًا (سَابِعَ عَشْرَ صَوْمِهَا الْمُقَدَّمِ وَبَعْدَهُ التَّاسِعَ عَشْرَ) فَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ؛ لِأَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ الْحَيْضُ فِي الْأَوَّلِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَر أَوْ فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ أَوْ فِي الرَّابِعِ أَوْ مَا بَعْدَهُ إلَى الْخَامِسَ عَشَرَ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ أَوْ فِي السَّادِسَ عَشَرَ أَوْ ثَانِيهِ حَصَلَ الثَّالِثُ وَالْخَامِسُ أَوْ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ أَوْ ثَانِيهِ حَصَلَ الْخَامِسُ وَالسَّابِعُ أَوْ فِي الْعِشْرِينَ حَصَلَ السَّابِعَ عَشَرَ وَثَالِثُهُ وَمِثَالُ مَا إذَا فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَنْ تَصُومَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَوْمًا وَرَابِعَهُ وَسَابِعَهُ فَلَهَا أَنْ تَبْتَدِئَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِصَوْمِ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ وَبِصَوْمِ ثَامِنِ عَشَرِهِ؛ لِأَنَّهُ خَامِسَ عَشَرَ الرَّابِعِ وَهُوَ ثَانِي الْأَوَّلِ فِي الصَّوْمِ. وَزَادَ قَوْلَهُ (مَثَلَا) لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمِثَالِ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ التَّفْرِيقُ بِالْوَجْهِ السَّابِقِ فَإِنْ أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَبْرَأْ فَلَوْ أَخَلَّتْ فِي مِثَالِهِ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَتَاسِعَ عَشَرَهُ اُحْتُمِلَ فَسَادُ الْأَوَّلَيْنِ بِالْحَيْضِ وَانْقِطَاعُهُ فِي الثَّالِثِ وَعَوْدُهُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ أَوْ بِزِيَادَتِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بِأَنْ زَادَتْهُ فِي الثَّانِيَةِ فَصَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَتَاسِعَ عَشَرَهُ وَحَادِيَ عَشَرَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّانِي وَالْعَوْدُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الثَّالِثُ أَوْ بِتَوْزِيعِ الْخَمْسَةِ عَلَى نِصْفَيْ الشَّهْرِ فَصَامَتْ جَمِيعَهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ كُلِّهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ فَإِنْ جَمَعَتْ فِي النِّصْفَيْنِ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَثَامِنَ عَشَرِهِ أَوْ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ التَّاسِعَ عَشَرَ بَدَلَ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي هَذَا الْمِثَالِ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ أَوْ فِي الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَخَامِسَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَثَامِنَ عَشَرِهِ اُحْتُمِلَ الطُّرُوُّ فِي الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ. وَأَمَّا جَوَازُ التَّأْخِيرِ عَنْ سَابِعَ عَشَرَ كُلٍّ إلَى خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ فِيمَا إذَا فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ كَأَنْ صَامَتْ لِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَخَامِسَهُ وَعَاشِرَهُ فَلِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ إنْ كَانَا طُهْرًا فَذَاكَ أَوْ حَيْضًا فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ أَوْ الْأَوَّلِ حَيْضًا دُونَ الْخَامِسِ صَحَّ الْخَامِسُ وَالْعَاشِرُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى الْعِشْرِينَ فَيَصِحُّ الْأَوَّلُ وَمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ. الطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ فَلْتَصُمْ مِثْلَ الَّذِي فَاتَ وَلَا ثُمَّ) تَصُومُ مِثْلَهُ أَيْضًا (مِنْ السَّابِعَ عَشْرَ) مِنْ صَوْمِهَا الْأَوَّلِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (تَبَعَا) أَيْ مُتَتَابِعًا يَعْنِي وِلَاءً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَأَخَذَ الشَّارِحُ كَبَقِيَّةِ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِظَاهِرِ كَلَامِهِ فَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَوَالِي وَغَيْرِهِ (وَ) تَصُومُ (بَيْنَ ذَيْنِ) أَيْ الصَّوْمَيْنِ (اثْنَيْنِ) أَيْ يَوْمَيْنِ (كَيْفَ وَقَعَا) أَيْ سَوَاءٌ تَوَالَيَا أَمْ تَفَرَّقَا اتَّصَلَا بِالصَّوْمِ الْأَوَّلِ أَمْ بِالثَّانِي أَمْ لَمْ يَتَّصِلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (هَذَا) الطَّرِيقُ (لِضِعْفِ سَبْعَةٍ أَيَّامِ) أَيْ لِأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا (وَانْزِلْ) أَنْتَ مِنْهَا إلَى مَا دُونَهَا إذْ لَا يَبْقَى لِأَكْثَرَ مِنْهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَانِ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ فَلِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْمًا وَثَانِيَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَثَامِنَ عَشَرَهُ وَيَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا كَيْفَ شَاءَتْ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ إنْ فُقِدَ الْحَيْضُ فِيهِمَا فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُمَا أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا صَحَّ صَوْمُ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي صَحَّ الثَّانِي وَالْمُتَوَسِّطَانِ أَوْ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ صَحَّ الْأَوَّلُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ يَوْمَيْنِ تَحْصُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ بِسِتَّةٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَذَاكَ لِتَقْلِيلِ الْعَمَلِ وَهَذَا لِتَعْجِيلِ الْبَرَاءَةِ وَفَائِدَتُهُمَا تَظْهَرُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ التَّاسِعَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّهُ سَابِعَ عَشَرَ الصَّوْمِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَلَهَا أَنْ تَبْتَدِئَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إلَخْ) أَيْ: وَتُثَنِّيَ فِيهَا بِصَوْمِ الْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ سَابِعَ عَشَرَ الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَوْ بِصَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ خَامِسَ عَشَرَ السَّابِعِ الَّذِي هُوَ ثَانِي الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: الرَّابِعُ ثَانِي الْأَوَّلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ: الْوَجْهِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَوَّلِ) عَطْفٌ عَلَى فِي النِّصْفَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَمْ بِالثَّانِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرُ بِالثَّانِي. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَأْتِي بِالْفَائِتِ مَرَّةً أُخْرَى مُتَفَرِّقَةً مِنْ السَّابِعَ عَشَرَ فَتَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْخَامِسَ عَشَرَ) غَايَةٌ لِمَا ابْتَدَأَ فِيهِ الْحَيْضُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَعْضُهُ حَيْضٌ) مُقَابِلُ بَعْضِ السَّادِسَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ ابْتَدَأَ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ طُهْرًا فَيَكُونُ بَعْضُ الْأَوَّلِ حَيْضًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِالْوَجْهِ السَّابِقِ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَلَّتْ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ) أَيْ: تَرَكَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَوْزِيعِ إلَخْ) أَيْ: أَخَلَّتْ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ) أَيْ: مِنْ الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ هُوَ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ) لَعَلَّهُ شَرَحَ الْحَاوِيَ لِيَتِمَّ قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَقَدْ رَأَيْت فِي شَرْحٍ قَدِيمٍ لِلْحَاوِي التَّصْرِيحَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَالِاعْتِرَاضَ عَلَى مَنْ أَخَذَ

التَّرَاخِي وَالْفَوْرِ فَعَلَى التَّرَاخِي تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَعَلَى الْفَوْرِ يَتَعَيَّنُ الثَّانِي. وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّوْزِيعُ فِي هَذَا أَيْضًا عَلَى نِصْفَيْ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الْجَمِيعَ فِي أَحَدِهِمَا اُحْتُمِلَ وُقُوعُهُ فِي الْحَيْضِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ فِيهِ كَأَنْ صَامَتْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ اُحْتُمِلَ الطُّرُوُّ فِي الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الطَّرَفِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ فِيهِ كَأَنْ صَامَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَر وَقَدْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الرَّابِعِ وَالْعَوْدُ فِي التَّاسِعَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْمُتَوَسِّطِ وُقُوعُهُ كَيْفَ اتَّفَقَ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُتَوَسِّطُ طُهْرٌ بِيَقِينٍ. (وَفِي مُتَابِعِ الصِّيَامِ) بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي التَّاءِ طَرِيقَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا (تَصُومُ مَرَّاتٍ) ثَلَاثًا (مُفَرَّقَاتِ) دُونَ أَبْعَاضِهَا (ثَالِثَةً مِنْ هَذِهِ الْمَرَّاتِ تَكُونُ مِنْ سَابِعَ عَشْرَ) صَوْمُ الْيَوْمِ (الْأَوَّلِ) مِنْ الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (هَذَا) الطَّرِيقُ (إلَى سَبْعَةِ أَيَّامِ جَلِيّ) أَيْ وَاضِحٌ فَلَا تَأْتِي فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَوْمُ أَكْثَرَ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا وَثَانِيَهُ وَتَتْرُكُ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ وَتَصُومُ يَوْمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ ثُمَّ تَصُومُ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ وَثَامِنَ عَشَرَهُ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُقِدَ الْحَيْضُ فِي الْأَوَّلَيْنِ صَحَّ صَوْمُهُمَا وَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا صَحَّ الْأَخِيرَانِ إنْ لَمْ يَعُدْ فِيهِمَا وَإِلَّا صَحَّ الْمُتَوَسِّطَانِ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي صَحَّا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ السَّابِعَ عَشَرَ صَحَّ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ فِيهِ صَحَّ الْأَوَّلُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ وَتَخَلُّلُ الْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ الَّذِي تَخَلَّلَهُ قَدْرًا يَسَعُهُ وَقْتُ الطُّهْرِ لِضَرُورَةِ تَحَيُّرِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلَوْ أَخَلَّتْ بِالْوِلَاءِ فِي مَرَّةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ لَمْ تَبْرَأْ. أَمَّا فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ فَلِمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي وَأَمَّا فِي الْمُتَوَسِّطَةِ فَلِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الرَّابِعَ وَالسَّادِسَ مَثَلًا اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَيَقَعُ مُتَفَرِّقًا بِغَيْرِ حَيْضٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَصِحُّ لَهَا حِينَئِذٍ الرَّابِعُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَرَّاتِ أَمَّا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ فَلِأَنَّهَا لَوْ وَالَتْ بَيْنَهُمَا كَأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الرَّابِعُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَيَقَعُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَأَمَّا بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَوْدُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الثَّانِي وَالْخَامِسَ عَشَرَ وَيَقَعُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ حَيْضٍ أَيْضًا. (وَ) الطَّرِيقُ الثَّانِي تَصُومُ (سِتَّةً مَعْ عَشْرَةٍ لِمَا عَلَا) عَنْ سَبْعَةٍ (وَ) تَصُومُ أَيْضًا (قَدْرَ صَوْمٍ) عَلَيْهَا (مُتَتَابِعٍ وَلَا هَذَا) الطَّرِيقُ (إلَى الْعَشَرَةِ مَعَهَا أَرْبَعَهْ) أَيْ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلَا يَأْتِي فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ثَلَاثِينَ لَا تَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ فَلِقَضَاءِ ثَمَانِيَةٍ مُتَتَابِعَةٍ تَصُومُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وِلَاءً فَتَبْرَأُ إذْ الْغَايَةُ بُطْلَانُ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَبْقَى ثَمَانِيَةٌ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ الْآخِرِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ الْوَسَطِ وَلِقَضَاءِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصُومُ ثَلَاثِينَ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ فِي مَجْمُوعِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ ثَمَانِيَةً مِنْ الْأَوَّلِ وَأَفْطَرَتْ التَّاسِعَ ثُمَّ صَامَتْ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الْعَاشِرِ إلَى الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَوْدُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَّا سَبْعَةٌ وَمِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا سِتَّةٌ مَعَ تَخَلُّلِ إفْطَارِ يَوْمٍ فِي الطُّهْرِ وَذَلِكَ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ فَلَا تَحْصُلُ الثَّمَانِيَةُ الْمُتَتَابِعَةُ وَكَذَا لَوْ صَامَتْ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَا وِلَاءَ ثُمَّ أَفْطَرَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَصَامَتْ بَعْدَهُ ثَمَانِيَةً اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي التَّاسِعِ وَالْعَوْدُ فِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فَلَا يَصِحُّ مِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا سَبْعَةٌ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَّا سِتَّةٌ مَعَ تَخَلُّلِ الْقَاطِعِ (أَمَّا لِشَهْرَيْنِ ذَوَيْ مُتَابَعَهْ) أَيْ لِقَضَائِهِمَا (فَمِائَةً وَأَرْبَعِينَ اتَّصَلَتْ) أَيْ تَوَالَتْ تَصُومُ فَتَبْرَأُ إذْ يَحْصُلُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَمِنْ عِشْرِينَ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ الْفِطْرِ فِي الطُّهْرِ فَيَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ. وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهَا تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ الْخَمْسَ إنْ صَلَّتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: صَوْمُ مَرَّاتِ ثَلَاثًا) بِدَلِيلِ ثَالِثَةِ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) إنَّمَا قَالَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ الثَّالِثَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَا يَتَأَتَّى الْفَصْلُ إلَّا بِالسَّادِسِ عَشَرَ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا صَحَّ الْمُتَوَسِّطَانِ) أَيْ: وَإِنْ عَادَ فِيهِمَا أَيْ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَهَذَا مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ وُجِدَ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَوَّلَيْنِ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ يُمْكِنُ عَوْدُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَقَدْ يَشْكُلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَخِيرَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُجُودَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَفِي الْأَخِيرَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَاءِ أَوَّلِهِمَا فَيَحْصُلُ مِنْ بَعْضِ ثَانِي الْأَوَّلَيْنِ وَبَعْضِ أَوَّلِ الْأَخِيرَيْنِ مَا يَكْمُلُ بِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: صَحَّا أَيْضًا) أَيْ الْمُتَوَسِّطَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِظَاهِرِهِ بِمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الطَّرَفِ الْأَخِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَأَنْ صَامَتْ إلَخْ) أَيْ: أَوْ صَامَتْ مَا فَوْقَ التَّاسِعَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: طُهْرٌ بِيَقِينٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الطَّرَفَانِ إلَّا بِأَنْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ فِي الثَّانِي وَطَرَأَ فِي السَّابِعَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: دُونَ أَبْعَاضِهَا) أَيْ: يُشْتَرَطُ التَّوَاصُلُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ مَرَّةٍ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ عِشْرِينَ إلَخْ) كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي مُتَابِعِ الصِّيَامِ مح

أَوَّلَ الْوَقْتِ وَالْعَشْرَ إنْ صَلَّتْ مَتَى اُتُّفِقَ ذَكَرَ هُنَا كَيْفِيَّةَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا فَقَالَ (وَفِي قَضَا الْخَمْسِ لِلْأُولَى) مِنْهَا (اغْتَسَلَتْ) وُجُوبًا (ثُمَّ لِكُلٍّ) مِنْ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ (بَعْدَهَا تَوَضَّأُ) أَيْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (ثِنْتَيْنِ) أَيْ مَرَّتَيْنِ مِنْهَا (فِي خَمْسَةَ عَشْرَ تَبْرَأُ ذِمَّتُهَا) بِذَلِكَ (مَعْ زَمَنٍ تَخَلَّلَا) بَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ (مُتَّسِعٍ لِكُلِّ مَا قَدْ فُعِلَا) مِنْ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ (ثُمَّ مِنْ السَّادِسَ عَشْرَ) مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى تَفْعَلُ مَا ذُكِرَ (مَرَّهْ ثَالِثَةً وَتِلْكَ) الثَّالِثَةُ تَكُونُ (بَعْدَ النَّظْرَهْ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الظَّاءِ أَيْ التَّأْخِيرِ (أَيْ زَمَنًا وَاسِعَ هَذَا الْفِعْلِ) أَيْ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَفِي نُسْخَةٍ زَمَنًا بِالنَّصْبِ بِأَعْنِي مُقَدَّرًا أَوْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخَمْسَ بَلْ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْإِمْهَالُ الْأَوَّلُ كَإِفْطَارِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالْإِمْهَالُ الثَّانِي كَإِفْطَارِ السَّادِسَ عَشَرَ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرْأَةُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَنِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ كَمَا فِي الصَّوْمِ (وَ) أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ اغْتَسَلَتْ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ مُرَتَّبًا. اهـ. وَوَجْهُهُ أَنَّ فَرْضَهَا قَدْ يَكُونُ هُوَ الْوُضُوءَ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الْوُضُوءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوُضُوءُ لَكِنْ رَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ جَهْلَهَا بِالْحَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُخْرِجُهُ مِنْ كَوْنِهِ عَمْدًا وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ النِّسْيَانِ اهـ عَلَى أَنَّ مَا بَحَثَهُ يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ فَيُقَالُ وَالْغُسْلُ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغُسْلُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبُهَا الْغُسْلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّرْتِيبِ إنْ اغْتَسَلَتْ بِغَيْرِ انْغِمَاسٍ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُتَّسَعٌ لِكُلِّ مَا قَدْ فُعِلَا) لَوْ طَوَّلَتْ هَلْ يُعْتَبَرُ قَدْرُ ذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: بَلْ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ مِقْدَارَ الصَّلَوَاتِ وَالطَّهَارَاتِ اقْتَصَرَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ عَنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِقَدْرِ الصَّلَوَاتِ وَالطَّهَارَاتِ فَقَطْ وَلَهَا أَنْ تُزِيدَ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَّقَتْ بِهِ أَوَّلًا هَذَا مُرَادُهُ فَافْهَمْهُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي الصَّوْمِ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فَلَا تُؤَخِّرُ الصَّوْمَ الثَّالِثَ عَنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْفِطْرِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَ هُنَا فِي الصَّلَوَاتِ هُوَ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فِي الصَّوْمِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ كَإِفْطَارِ السَّادِسَ عَشَرَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: لَكِنَّ الصَّوْمَ يَعُمُّ النَّهَارَ فَيَكُونُ الْإِمْهَالُ فِيهِ بِيَوْمٍ فَأَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ) أَيْ: عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بِحَيْثُ تَكُونُ صَلَوَاتُ كُلِّ مَرَّةٍ مِنْهَا مُتَوَالِيَةً كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَتُصَلِّيهَا مُتَوَالِيَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. اهـ.، أَمَّا نَفْسُ الْمَرَّاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّوَالِي بَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ وَاسِعِ هَذَا الْفِعْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ تَمَامِ شَهْرٍ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَنْ لَا تُؤَخِّرَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَانِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ آخِرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَوَّلِ الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّوْمِ قَالَ: وَهَذَا يَأْتِي فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الْمَنْذُورَةِ بِأَنْ تُصَلِّيَهَا بِغُسْلٍ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُمْهِلَ زَمَانًا يَسَعُ الْغُسْلَ وَتِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تُعِيدَهَا بِغُسْلٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَقَعُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ الْأُولَى وَتُمْهِلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ قَدْرَ الْإِمْهَالِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تُعِيدَهَا بِغُسْلٍ آخَرَ قَبْلَ تَمَامِ شَهْرٍ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَبِشَرْطِ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَانِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ آخِرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَوَّلِ الثَّانِيَةِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ مِقْدَارَ الْإِمْهَالِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمْهَالُ الثَّانِي قَدْرَ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ سم - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الشَّرْحِ الْآتِي أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ وَاسِعِ) هَذَا الْفِعْلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ إلَخْ) يُفِيدُ جَرَيَانَ هَذَا الطَّرِيقِ فِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِمْهَالِ الثَّانِي أَنْ لَا يَزِيدَ عَنْ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ أَقَلَّ تَدَبَّرْ، أَمَّا الْإِمْهَالُ الْأَوَّلُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ قَدْرٌ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَصَوْمِ يَوْمٍ) وَلِذَا اُعْتُبِرَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ فِعْلِهَا كَمَا اُعْتُبِرَ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِي الصَّوْمِ، ثُمَّ نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَرَأَ الْحَيْضُ فِي الْأُولَى بِاعْتِبَارِ طُرُوُّهُ فِي يَوْمِهَا الَّتِي وَقَعَتْ فِيهِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي قَضَاءِ الْيَوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي قَضَاءِ الْعَشْرِ إلَخْ) فَلَهَا وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ مُخْتَلِفًا أَنْ تُصَلِّيَ مَا عَلَيْهَا بِأَنْوَاعِهِ مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ ثُمَّ تُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ وَتُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا، ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ فِعْلِهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مِثَالُهُ عَلَيْهَا ظُهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَصْبَاحٍ تُصَلِّي الْخَمْسَ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَتُمْهَلُ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ مَا يَسَعُ صُبْحًا، ثُمَّ تُعِيدُ الْخَمْسَ كَمَا فَعَلَتْ أَوَّلًا وَفِي هَذَا الطَّرِيقِ تَفْتَقِرُ كُلُّ صَلَاةٍ إلَى غُسْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُخْتَلِفًا وَفَعَلَتْهُ بِالطَّرِيقَةِ

فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ فَلْتُصَلِّ الْخَمْسَ خَمْسًا) (مِنْ مِرَارٍ) أَيْ خَمْسَ مَرَّاتٍ (مِنْهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ تُصَلِّيَنْهَا فِي مُدَّةٍ) هِيَ (خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمَا وَحُكْمُ طُهْرَيْهَا) أَيْ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ مِنْ غُسْلٍ وَوُضُوءٍ (كَمَا قَدْ أَوْمَا) إلَيْهِ الْحَاوِي فِي قَضَاءِ الْخَمْسِ بِأَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِلْأُولَى وَتَتَوَضَّأَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ (ثُمَّ مِنْ السَّادِسَ عَشْرَ صَلَّتْ الْمَرَّتَيْنِ) الْبَاقِيَتَيْنِ (بَعْدَ) مُضِيِّ (تِلْكَ الْمُهْلَةِ) أَيْ زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ وَبَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَضَاءَ الْعَشْرِ كَقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنَّ كَلَامَ النَّظْمِ وَأَصْلَهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ وَتُمْهَلُ بَيْنَ كُلِّ مَرَّتَيْنِ قَدْرَ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الطَّرِيقَ الثَّانِيَةَ جَارِيَةٌ هُنَا أَيْضًا وَتَصْوِيرُهَا ظَاهِرٌ مِثَالُهُ لِلْخَمْسِ تَفْعَلُ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَةَ مَرَّةً أُولَى وَمَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْإِمْهَالِ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كَيْفَ كَانَتَا بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُولَى فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ الْإِمْهَالِ وَالْغُسْلِ فِيهَا وَاحِدَةٌ اتَّفَقَ الْعَدَدُ أَوْ اخْتَلَفَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: خَمْسَ مَرَّاتٍ) أَيْ: مَعَ التَّوَالِي أَبْعَاضَ كُلِّ مَرَّةٍ كَمَا سَبَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَدْ أَوْمَى) لَكِنَّ قِيَاسَ قَضَاءِ الْعَشْرِ عَلَى صَوْمِ يَوْمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي يُفِيدُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مِمَّا بَعْدَ السَّبْعَةَ عَشَرَ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّالِثَةِ مِمَّا قَبْلَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُهْلَةِ) قِيَاسُهُ عَلَى الصَّوْمِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْإِمْهَالِ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّالِثَةِ مِمَّا قَبْلَ الْخَامِسَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَيْ: وَفِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْعَشْرِ تُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ تَخَلُّلِ زَمَانٍ يَسَعُ الْمَفْعُولَ بَيْنَ كُلِّ خَمْسٍ مِنْهَا وَتُصَلِّي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مُبْتَدَأَةً مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِالتَّخَلُّلِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَالْخَمْسِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا تُصَلِّي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ بِمَنْزِلَةِ يَوْمَيْنِ فَتُصَلِّي الْخَمْسَ خَمْسَ مَرَّاتٍ كَالصَّوْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ السَّادِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُضِيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ. (قَوْلُهُ: كَقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ وَالصَّلَوَاتِ عَلَى مَا بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا يَجْرِي إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالطَّرِيقُ الثَّانِي تَنْظُرُ مَا عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ ضَعَّفَتْهُ وَزَادَتْ صَلَاتَيْنِ وَصَلَّتْ نِصْفَ الْجُمْلَةِ مُتَوَالِيًا ثُمَّ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِثَالُهُ عَلَيْهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ صُبْحٌ تُضَعِّفُهَا وَتَزِيدُ عَلَيْهَا صَلَاتَيْنِ وَتُصَلِّي سِتًّا مَتَى شَاءَتْ وَسِتًّا أَوَّلَ السَّادِسَ عَشَرَ وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ مُخْتَلِفًا صَلَّتْ مَا عَلَيْهَا بِأَنْوَاعِهِ مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ وَتُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا مِنْهُنَّ ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ فِعْلِهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مِثَالُهُ عَلَيْهَا ظُهْرَانِ وَثَلَاثُ أَصْبَاحٍ تُصَلِّي الْخَمْسَ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّيَ بَعْدَهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَتُمْهَلَ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ مَا يَسَعُ صُبْحًا، ثُمَّ تُعِيدَ الْخَمْسَ كَمَا فَعَلَتْ أَوَّلًا وَفِي هَذَا الطَّرِيقِ تَفْتَقِرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَى غُسْلٍ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ مَا يَسَعُ صُبْحًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ عَلَى مَا بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، أَمَّا نَقْصُهُ فَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ: الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ هُوَ مَا فِي الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ اهـ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ تُصَلِّي سِتًّا مَتَى شَاءَتْ وَسِتًّا إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الزَّائِدُ تُصَلِّيهِ كَيْفَ اُتُّفِقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَلِفِ إذَا أَرَادَتْ قَضَاءَ الْعَشْرِ بِهَذَا الطَّرِيقِ الثَّانِي تُصَلِّي مَا عَلَيْهَا مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ ثُمَّ تُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا، ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ مَا فَعَلَتْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَفِي الْحَاشِيَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ بَقِيَ أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنَّمَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهَا صَلَوَاتٌ فَإِنَّهُ فَرْضٌ طَرِيقُ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ أَرَادَتْ صَلَوَاتٍ أَيْ: فَائِتَةً أَوْ مَنْذُورَةً فَلَهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُنَزِّلَهَا مَنْزِلَةَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَتُصَلِّيَهَا مُتَوَالِيَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ مَرَّةٍ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَهَا سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إلَخْ مَا سَبَقَ بِأَعْلَى الْهَامِشِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوبَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ هُنَا أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ صَلَاتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ سَابِقًا مَا يَسَعُ صُبْحًا أَبْدَلَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: تَبِعَ فِيهِ أَصْلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ عَبَّرَ كَثِيرٌ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا؛ لِأَنَّ الدَّمَ إنْ طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ

وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ وَيَكْفِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُ وَلِرَكْعَتَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الذَّاكِرَةِ لِلْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ وَعَكْسِهِ فَقَالَ (وَقَدْرُهَا) أَيْ الْعَادَةِ دُونَ وَقْتِهَا (وَوَقْتُهَا) دُونَ قَدْرِهَا (إنْ حَفِظَتْ) أَيْ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ (فَالِاحْتِيَاطَ حَيْثُ شَكَّتْ لَحَظَتْ) أَيْ نَظَرَتْ إلَيْهِ وَأَخَذَتْ بِهِ وَمَثَّلَ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلْحَالَيْنِ فَقَالَ: (قُلْتُ: فَحِفْظُ الْقَدْرِ لَا الْوَقْتِ كَمَا لَوْ ذَكَرَتْ نِصْفَ ثَلَاثِينَ دَمَا) أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ (نُسِينَ فِي عِشْرِينَ) يَوْمًا (فِي الشَّهْرِ أُوَلْ) بِوَزْنِ عُمَرَ صِفَةٌ لِعِشْرِينَ وَلَهَا فِي الْمِثَالِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَحَيْضٌ بِيَقِينٍ، وَطُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَطُهْرٌ بِيَقِينٍ كَمَا قَالَ (فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى) مِنْ الْعِشْرِينَ (الْأَذَى حَسْبُ احْتَمَلْ) أَيْ اُحْتُمِلَ فِيهَا الْحَيْضُ فَقَطْ لِاحْتِمَالِهَا الطُّرُوَّ لَا الِانْقِطَاعَ فَهِيَ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَخَمْسَةً ثَانِيَةً) مِنْهَا (وَ) خَمْسَةٌ (تَابِعَهْ) لَهَا (حَيْضٌ عَلَى الْيَقِين ثُمَّ) الْخَمْسَةُ (الرَّابِعَهْ تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالِانْقِطَاعَا) فَهِيَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (فَلْيَدَعْ الزَّوْجُ بِهَا) أَيْ فَلْيَتْرُكْ فِيهَا (الْجِمَاعَا وَلْتَغْتَسِلْ) فِيهَا (لِكُلِّ فَرْضٍ) وَذِكْرُ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِيهَا مِثَالٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَحْتَاطُ فِيهَا بَلْ وَفِي الْأُولَى أَيْضًا الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى إلَّا أَنَّهَا تَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى الْوُضُوءِ لِكُلِّ فَرْضٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ. (ثُمَّ مَا يَبْقَى مِنْ الشَّهْرِ) وَهُوَ الْعُشْرُ الْأَخِيرُ (فَطُهْرٌ عُلِمَا) وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ، بِأَنْ (يُفْرَضُ) تَارَةً (أَنَّ أَوَّلَ الْحَيْضِ نَزَلْ) أَيْ حَلَّ (مُطَابِقًا أَوَّلَ مَا فِيهِ يُضَلْ وَتَارَةً) يُفْرَضُ (آخِرُ هَذَا) أَيْ الْحَيْضِ (آخِرَهْ) أَيْ آخِرَ مَا يَضِلُّ فِيهِ (فَدَاخِلٌ عَلَى كِلَا مَا قَدَّرَهْ) مَنْ يَفْرِضُ ذَلِكَ أَيْ فَلِلدَّاخِلِ فِي الْمُضِلِّ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ كَالْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِي الْمِثَالِ (حَيْضٌ يَقِينًا وَ) أَمَّا (الَّذِي يَدْخُلُ فِي ذَا دُونَ هَذَا) أَيْ فِي أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَالْخَمْسَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ فِي الْمِثَالِ (فَبِمَشْكُوكٍ) فِيهِ (صِفْ) عَلَى مَا عُرِفَ (وَمَا عَلَى كِلَيْهِمَا) أَيْ التَّقْدِيرَيْنِ (تَبَيَّنَّا خُرُوجُهُ) كَالْعُشْرِ الْأَخِيرِ فَهُوَ (طُهْرٌ لَهَا تُيُقِّنَا) وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا حَيْضٌ يَقِينًا إذَا زَادَ الْمُضِلُّ عَلَى نِصْفِ الْمُضَلِّ فِيهِ كَمَا فِي الْمِثَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَافِظَةُ الْقَدْرِ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ إذَا حَفِظَتْ مَعَ ذَلِكَ قَدْرَ الدَّوْرِ وَابْتِدَاءَهُ إذْ لَوْ قَالَتْ: كَانَ حَيْضِي خَمْسَةً وَأَضْلَلْتهَا فِي دَوْرِي وَلَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَمُتَحَيِّرَةٌ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ كَانَ حَيْضِي خَمْسَةً وَدَوْرِي ثَلَاثِينَ وَلَا أَعْرِفُ ابْتِدَاءَهُ أَوْ حَيْضِي خَمْسَةٌ وَابْتِدَاءَ دَوْرِي يَوْمُ كَذَا وَلَا أَعْرِفُ قَدْرَهُ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْأَخِيرِ كَالْأَوَّلَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُسَمَّى مَا يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ طُهْرًا مَشْكُوكًا فِيهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ حَيْضًا مَشْكُوكًا فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: حُسِبَ اُحْتُمِلَ) احْتَرَزَ بِحُسِبَ عَنْ الِانْقِطَاعِ لَا عَنْ الطُّهْرِ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّهُ لَا كَلَامَ فِي احْتِمَالِهِ. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَةُ بِالْأَوْلَى) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ عَلَيْهَا مَنْعٌ ظَاهِرٌ اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي احْتِمَالِ الْحَيْضِ وَامْتَازَتْ الْخَمْسَةُ الرَّابِعَةُ بِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَإِذَا وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ مَعَ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَمَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ أَوْلَى وَكَأَنَّ وَجْهَ مَنْعِ الْأَوْلَوِيَّةِ احْتِمَالُ الْأُولَى الطَّهَارَةَ الْأَصْلِيَّةَ فَاحْتِمَالُ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ أَقْرَبُ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ فِيهَا وَاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ مَعَ عَدَمِ الْغُسْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا زَادَ الْمُضِلُّ) كَالْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ عَلَى نِصْفِ الْمُضَلِّ فِيهِ وَهُوَ الْعِشْرُونَ فِي الْمِثَالِ فَنِصْفُهُ عَشْرَةٌ فِي الْمِثَالِ. (قَوْلُهُ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ الْمُطْلَقُ. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ) أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْغُسْلُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ) لَا إشْكَالَ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ إذَا أُرِيدَ بِالتَّحَيُّرِ فِي قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ التَّحَيُّرُ الْمُطْلَقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَرَّةِ الْأُولَى انْقَطَعَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ) أَيْ: وَاحِدًا كَانَ أَوْ عَدَدًا. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَةُ بِالْأَوْلَى) فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ فِي قَوْلِ النَّظْمِ فِي الْخَمْسَةِ الرَّابِعَةِ ... فَلْيَدَعْ الزَّوْجُ بِهَا الْجِمَاعَا إيهَامُ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُولَى. اهـ. وَفِي الدَّفْعِ بَحْثٌ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: حَيْضٌ يَقِينًا) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَادَتِهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَتَغَيَّرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَوَّلُ عِبَارَتِهِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ لَهَا أَحْوَالٌ الْأَوَّلُ أَنْ تَنْسَى عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا إلَى أَنْ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ تَحْفَظَ قَدْرَ عَادَتِهَا وَإِنَّمَا تَخْرُجُ الْحَافِظَةُ عَنْ التَّحَيُّرِ إلَخْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ التَّحَيُّرُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَعَلَيْهِ إشْكَالُ الْقُونَوِيِّ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ) أَيْ إنَّمَا تَخْرُجُ عَنْ التَّحَيُّرِ الْمُطْلَقِ دَائِمًا إذَا حَفِظَتْ مَعَ حِفْظِ قَدْرِ الْحَيْضِ قَدْرَ الدَّوْرِ وَابْتِدَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ دَائِمًا بِأَنْ لَا تَخْرُجَ عَنْهُ أَصْلًا كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَوْ تَخْرُجَ عَنْهُ لَا دَائِمًا كَمَا فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَخْرُجُ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ إذْ لَا تَعْرِفُ ابْتِدَاءَ الدَّوْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ قَدْرَ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دَوْرُهَا شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ أَوْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَكُلُّ زَمَنٍ بَعْدَ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ وَالِانْقِطَاعَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ الْقُونَوِيِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إذَا حَفِظَتْ إلَخْ) كَأَنْ قَالَتْ كَانَ حَيْضِي عَشْرَةً مِنْ الثَّلَاثِينَ الَّتِي عَيَّنْتهَا. (قَوْلُهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ)

لِامْتِنَاعِ احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ الْحَيْضِ مِنْ ابْتِدَاءِ مَا عَيَّنَتْهُ. وَ (مِثَالُ حِفْظِ الْوَقْتِ دُونَ الْقَدْرِ تَقُولُ) هِيَ (بَدْءُ الْحَيْضِ) مِنِّي (بَدْءُ الشَّهْرِ) وَهُوَ قَدْرُ دَوْرِي وَلَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَقَلَّ (يَوْمٌ وَلَيْلٌ حَيْضُهَا الْمُسْتَيْقِنُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَبَعْدُ) أَيْ وَبَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (يُمْكِنُ كِلَاهُمَا) أَيْ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ فَهُوَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (إلَى انْتِصَافِ الشَّهْرِ وَنِصْفُهُ الثَّانِي يَقِينُ طُهْرِ) وَلَوْ قَالَتْ كُنْت أَخْلِطُ شَهْرًا بِشَهْرٍ فَلَحْظَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَلَحْظَةٌ مِنْ آخِرِهِ حَيْضٌ يَقِينًا وَمَا بَيْنَ الْأُولَى وَلَحْظَةٍ مِنْ آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ يُحْتَمَلُ الثَّلَاثَةُ وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ مَعَ لَحْظَةٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ السَّادِسَ عَشَرَ طُهْرٌ يَقِينًا ثُمَّ إلَى اللَّحْظَةِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ يُحْتَمَلُ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ دُونَ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ قَالَتْ كَانَ لِي فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ حَيْضَتَانِ لَا أَعْلَمُ مَحَلَّهُمَا وَلَا قَدْرَهُمَا فَأَقَلُّ مَا يَحْتَمِلُ حَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ آخِرِهِ وَأَكْثَرُ مَا يَحْتَمِلُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ وَيَحْتَمِلُ مَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ثُمَّ إلَى آخِرِ الرَّابِعَ عَشَرَ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ طُهْرٌ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ الطُّهْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالسَّادِسَ عَشَرَ آخِرِهِ أَوْ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ فَهُوَ مَعَ السَّادِسَ عَشَرَ دَاخِلٌ فِي الطُّهْرِ ثُمَّ مِنْ السَّابِعَ عَشَرَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ يَحْتَمِلُ الطُّهْرَ. وَلَوْ قَالَتْ لِي فِيهِ حَيْضَتَانِ وَطُهْرٌ وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِهِ حَيْضٌ يَقِينًا إذْ لَوْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ لَصَارَ لَهَا طُهْرَانِ ثُمَّ إلَى آخِرِ الرَّابِعَ عَشَرَ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ وَالْيَوْمَانِ بَعْدَهُ طُهْرٌ يَقِينًا ثُمَّ إلَى آخِرِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ يُحْتَمَلُ الْحَيْضُ وَالْيَوْمُ الْأَخِيرُ حَيْضٌ يَقِينًا وَلَا يَلْزَمُهَا هُنَا الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الِانْقِطَاعُ قَبْلَ آخِرِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ طُهْرٌ كَامِلٌ وَلَصَارَ لَهَا فِي الشَّهْرِ أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ لَصَارَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ بَدَلَ قَوْلِهِ لَصَارَ لَهَا طُهْرَانِ كَانَ أَوْلَى وَلَمَّا شَارَكَ حُكْمُ عَادَةِ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّسِقِ أَوْ الْمُتَّسِقِ إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاكِرَةً لَهُ مَا ذُكِرَ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ حَيْثُ شَكَّتْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ إلَى هُنَا وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ تَكُنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَدْءُ الْحَيْضِ بَدْءُ الشَّهْرِ) أَيْ: فِيهِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: الشَّهْرُ قَدْرٌ دَوْرِيٌّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ أَرَادَ بِالطُّهْرِ الْأَصْلِيَّ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ، ثُمَّ انْقِطَاعٌ فَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ حَيْضٌ بِيَقِينٍ وَإِنْ أَرَادَ الطُّهْرَ بِوَاسِطَةِ الِانْقِطَاعِ فَقَدْ ذَكَرَهُ مُضْرِبًا إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ فَكَيْفَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؟ وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُ عَطْفِ الِانْقِطَاعِ تَفْسِيرًا لِلطُّهْرِ مَعَ اقْتِرَانِهِ بِحَرْفِ الْإِضْرَابِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالطُّهْرِ مُطْلَقَهُ الصَّادِقَ بِمَا عَنْ انْقِطَاعٍ وَبِالْأَصْلِيِّ وَبِقَوْلِهِ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ تَخْصِيصُهُ وَبَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا عَنْ انْقِطَاعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ مَا بَيْنَ إلَخْ) أَيْ: إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَيْضَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمَانِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَيَوْمٌ فِي آخِرِهِ وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ بَعْضُهَا أَوَّلُهُ وَبَعْضُهُ آخِرُهُ وَكَذَا خَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَمَا بَعْدَهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْضُهَا فِي أَوَّلِهِ وَبَعْضُهَا فِي آخِرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَيْضَ الْأَوَّلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ أَوْ الثَّالِثَ عَشَرَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَقْصُودُ حَيْضَتَانِ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ لِلطُّهْرِ ح ج. (قَوْلُهُ: مَشْكُوكٌ فِيهِ) فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ) فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ. (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ الطُّهْرُ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا يَتَفَكَّرُ أَنَّ الطُّهْرَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَتَوَضَّأُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِيهِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَهُ لِكُلِّ فَرْضٍ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّهْرِ الْمُحْتَمَلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ انْقِطَاعٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَوْ لَا وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا الْآتِيَ يُوهِمُ وُجُوبَ الْغُسْلِ فِي السَّابِعَ عَشَرَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُمْكِنُ التَّصْوِيبُ الْآتِي بَيْنَ السُّطُورِ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ لَا إشْكَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِي فِيهِ) أَيْ: فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ. (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَبْلَهَا يَجُوزُ أَنْ يُفْرَضَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ طُهْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ مِنْهَا حَيْضًا يَقِينًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ) قِيلَ صَوَابُهُ بَعْدَ السَّابِعَ عَشَرَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعَدُّدُهُ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ مَعَ الْحَيْضِ خُصُوصًا مَعَ تَعَدُّدِهِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ بَلْ الْمُتَصَوَّرُ طُهْرٌ وَبَعْضُ طُهْرٍ بِأَنْ تَكُونَ تَتِمَّتُهُ مِنْ الشَّهْرِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ بِلَيْلَتِهِ حَيْضٌ يَكُونُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ بِلَيْلَتِهِ طُهْرًا مَعَ انْضِمَامِهِ لِمَا قَبْلَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ طُهْرَيْنِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ ذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُتَحَيِّرَةِ التَّحَيُّرَ الْمُطْلَقَ وَهِيَ النَّاسِيَةُ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي حِفْظِهَا لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَذَا عَلَّلَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَدْءُ الشَّهْرِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْمُرَادُ بِالشَّهْرِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُعَيِّنُهَا هِيَ لَا الشَّهْرُ الْهِلَالِيُّ. (قَوْلُهُ بَلْ وَالِانْقِطَاعُ) يَعْنِي أَنَّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ إلَى النِّصْفِ كُلِّهِ يَحْتَمِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ إذَا لَمْ تُعَيِّنْ لِلِانْقِطَاعِ زَمَنًا فَكُلُّ زَمَنٍ مِنْهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ إذْ لَوْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّ بُدُوَّ الْحَيْضِ بُدُوَّ الشَّهْرِ وَأَنَّ الدَّمَ يَنْقَطِعُ لَيْلًا لَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ بَلْ كُلُّ نَهَارٍ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ وَكُلُّ لَيْلٍ يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ فَالْمُرَادُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ بِاسْتِمْرَارِهِ وَالطُّهْرَ بِالِانْقِطَاعِ عَقِبَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالِانْقِطَاعَ لِدَمِ الْحَيْضِ الزَّائِدِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. (قَوْلُهُ: كُنْت أَخْلِطُ شَهْرًا بِشَهْرٍ) أَيْ: كُنْت فِي آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلِ مَا بَعْدَهُ حَائِضًا. اهـ.

عَادَتُهَا مُخْتَلِفَهْ) كَثَلَاثَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعَةٍ (لَمْ تَتَّسِقْ) أَيْ تَنْتَظِمْ بَلْ يَتَقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي بَعْضٍ (أَوْ) اتَّسَقَتْ لَكِنْ (نَسِيَتْ هَذِي الصِّفَهْ) أَيْ الِاتِّسَاقَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ (فَإِثْرَ كُلِّ نَوْبَةٍ) مِنْ نُوَبِهَا (تَوَجَّهْ) عَلَيْهَا (غُسْلٌ) لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ فَتَغْتَسِلُ فِي الْمِثَالِ آخِرَ الثَّلَاثَةِ وَتُصَلِّي بِهِ فَرْضَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ بَعْدَهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ إلَى آخِرِ الْخَمْسَةِ فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ كَذَلِكَ إلَى آخِرِ السَّبْعَةِ فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ هِيَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ طَاهِرٌ يَقِينًا. ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ النِّفَاسِ فَقَالَ: (وَأَنْزَرُ النِّفَاسِ) وَهُوَ لُغَةً الْوِلَادَةُ وَشَرْعًا مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَيْ أَقَلُّهُ (مَجَّهْ) أَيْ دَفْعَةٌ وَهِيَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِسَاعَةٍ وَبِلَحْظَةٍ وَهَذَا أَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَقَدْ تَلِدُ وَلَا تَرَى الدَّمَ. (وَغَالِبُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَا يَوْمًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (كَمَا أَكْثَرُهُ سِتُّونَا) اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ يَوْمًا» فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى نِسْوَةٍ مَخْصُوصَاتٍ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَيُقَالُ فِي فِعْلِ النِّفَاسِ نُفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَبِكَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا وَالضَّمُّ أَفْصَحُ وَفِي فِعْلِ الْحَيْضِ نَفِسَتْ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَالدَّمُ) الْمَرْئِيُّ فِي زَمَنِ النِّفَاسِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نِفَاسٌ بِأَنْ وَلَدَتْ جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ (بَعْدَ طُهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرْ) يَوْمًا فَأَكْثَرَ (حَيْضٌ) لِتَخَلُّلِ طُهْرٍ صَحِيحٍ كَمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَا نِفَاسَ لَهَا فِي صُورَةِ الْجَافِّ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَلِهَذَا تَرَكَهُ الْحَاوِي فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ أَمَّا الْمَرْئِيُّ قَبْلَ طُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَيْسَ حَيْضًا، بَلْ نِفَاسٌ وَابْتِدَاؤُهُ فِي صُورَةِ الْجَافِّ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ وَمَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (فَعَادَ فِيهِ) أَيْ النِّفَاسِ (كُلُّ مَا ذَكَرْ) فِي الْحَيْضِ مِنْ أَحْكَامِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَأَنَّ حُكْمَهُ يَنْسَحِبُ عَلَى النَّقَاءِ وَالضَّعِيفِ الْمُتَخَلَّلَيْنِ أَثْنَاءَهُ وَأَنَّهُ إنْ عَبَرَ الدَّمُ الْأَكْثَرُ نُظِرَ فِي أَنَّهَا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ مُمَيِّزَةٌ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ الِاتِّسَاقَ) أَيْ: نَسِيَتْ كَيْفِيَّتَهُ. (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ أَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السِّتِّينَ لَكِنْ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ: ابْتِدَاءُ السِّتِّينَ مِنْ الْوِلَادَةِ وَزَمَنُ النَّقَاءِ لَا نِفَاسَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا مِنْ السِّتِّينَ وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ النِّفَاسِ) فَلَيْسَ تَفْرِيعًا عَلَى الدَّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: دُفْعَةٌ) بِضَمِّ الدَّالِ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ) أَيْ: لَا يَتَقَدَّرُ الْأَقَلُّ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا يُوجَدُ أَقَلُّ مِنْ مَجَّةٍ كَمَا قَالَ إنَّهُ أَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالضَّعِيفُ) مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا السِّتِّينَ إنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً فَالْقَوِيُّ إنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ نِفَاسٌ وَالضَّعِيفُ الْوَاقِعُ آخِرَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ بِشَرْطِهِ وَتَفْصِيلِهِ الْمَارِّ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ دَوَامُ الطُّهْرِ إذَا اسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ وَكَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ إذْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ وَقَعَ الضَّعِيفُ أَثْنَاءَ السِّتِّينَ اُشْتُرِطَ بُلُوغُهُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ عَادَ الْقَوِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَجَاوَزَ السِّتِّينَ فَهُوَ كَمُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ الْمَحْضِ لَهَا فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِلتَّمْيِيزِ وَحُكْمُهَا أَنَّهَا تُرَدُّ لِمَجَّةٍ إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِي النِّفَاسِ وَلِعَادَتِهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِ، ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ إنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِيهِ وَقَدْرَ عَادَتِهَا مِنْهُ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً بَعْدَ طُهْرِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْرِ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ فِي الثَّانِي إلَخْ فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَةَ حَيْضِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَخَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ النِّفَاسِ إنْ كَانَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَأَقَلَّ إذْ مَا بَقِيَ فِي السِّتِّينَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَلَمْ يَبْلُغْ السِّتِّينَ أَوْ لَحْظَةً إنْ بَلَغَهَا طُهْرٌ بِيَقِينٍ، ثُمَّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْقَدْرِ فَقَطْ فَمَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَطْهَارِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ قَدْرُ الْعَادَةِ وَبَعْدَهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْوَقْتِ فَقَطْ فَمَا بَيْنَ النِّفَاسِ وَهَذَا الْوَقْتِ طُهْرٌ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ ثُمَّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضٌ بِيَقِينٍ، ثُمَّ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَإِنْ نَسِيَتْ عَادَةَ النِّفَاسِ قَدْرًا وَوَقْتًا احْتَاطَتْ أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ مُعْتَادَةً فِيهِ وَلَوْ عَالِمَةً بِقَدْرِهِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِعَادَةِ النِّفَاسِ صَيَّرَ ابْتِدَاءَ دَوْرِ الْحَيْضِ مَجْهُولًا فَلَزِمَ التَّحَيُّرُ الْمُطْلَقُ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ صَلَوَاتِ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْقَدْرِ فَقَطْ كَأَنْ تَقُولَ نِفَاسِي عَشْرَةٌ لَا أَعْلَمُ هَلْ هِيَ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَمْ تَبْتَدِئُ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَشْرَةٌ عَقِبَ الْوِلَادَةِ نِفَاسٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَبَعْدَهَا إلَى الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ طُهْرٌ بِيَقِينٍ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ بِقَدْرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً فِي الْحَيْضِ أَوْ مُعْتَادَةً فِيهِ جَاهِلَةً بِالْقَدْرِ وَبِقَدْرِ عَادَتِهَا إنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ أَبَدًا لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ابْتِدَاءَ الدَّوْرِ صَارَ مَجْهُولًا وَإِنْ

ذَاكِرَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَاكِرَةٍ إلَّا أَنَّ التَّمْيِيزَ هُنَا مُعْتَبَرٌ بِعَدَمِ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ فَقَطْ وَإِذَا رُدَّتْ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَرَدِّهَا عَادَةً أَوْ مَجَّةً فَهِيَ فِي الْحَيْضِ، إمَّا مُعْتَادَةٌ فَهِيَ طَاهِرٌ بَعْدَ مَرَدِّهَا فِي النِّفَاسِ عَلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ ثُمَّ حَائِضٌ عَلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ ثُمَّ تَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ وَإِمَّا مُبْتَدَأَةٌ فَدَوْرُهَا بَعْدَ مَرَدِّهَا فِي النِّفَاسِ دَوْرُ الْمُبْتَدَأَةِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَيَكُونُ الطُّهْرُ مُتَّصِلًا بِالْمَرَدِّ وَالْحَيْضُ بَعْدَهُ. ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَحْوِهَا فَقَالَ: (وَمُسْتَحَاضَةٌ كَرِخْوِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ كَشَخْصٍ رِخْوٍ (مَقْعَدِ) يَسِيلُ مِنْهُ الْغَائِطُ (وَ) كَشَخْصٍ (سَلِسٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ (بَوْلًا وَمَذْيًا) بِالْمُعْجَمَةِ (وَوَدِيّ) بِالْمُهْمَلَةِ وَبِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (تَغْسِلُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ (الْفَرْجَ) وَتَحْشُوهُ بِنَحْوِ قُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ دَفْعًا لِلْخَبَثِ أَوْ تَقْلِيلًا لَهُ. (ثُمَّ تَعْتَصِبْ) عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الدَّمُ بِالْحَشْوِ بِأَنْ تَشُدَّ عَلَى وَسَطِهَا خِرْقَةً أَوْ نَحْوِهَا وَتَتَلَجَّمَ بِأُخْرَى وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يَحْرُقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ فَلَا يَلْزَمُهَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ أَوْ تَكُونَ صَائِمَةً فَتُتْرَكَ الْحَشْوَ نَهَارًا (ثُمَّ تَوَضَّأَتْ) وُجُوبًا (لِكُلِّ مَا كُتِبْ) عَلَيْهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ لَمْ تُزِلْ الْعِصَابَةَ وَلَمْ تُحْدِثْ إذْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ خَالَفْنَاهُ فِي الْفَرْضِ الْوَاحِدِ لِلضَّرُورَةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنْ النَّفْلِ بِوُضُوءِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِتَجَدُّدِ حَدَثِهَا وَتَزَايُدُ خَبَثِهَا وَلَوْ خَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الشَّدِّ لِغَلَبَتِهِ لَمْ يَبْطُلْ الْوُضُوءُ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ بَلْ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي السِّتِّينَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ حِينِ الِانْقِطَاعِ كَانَ الْعَائِدُ نِفَاسًا لَا حَيْضًا إذْ الطُّهْرُ الْفَاصِلُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ فِي السِّتِّينَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ كَوْنُ زَمَنِ النَّقَاءِ الْمَذْكُورِ نِفَاسًا وَحِينَئِذٍ فَلَوْ رَأَتْ مَثَلًا نِصْفَ السِّتِّينَ سَوَادًا، ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً، ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ وَالْفَرْضُ مُجَاوَزَةُ الدَّمِ السِّتِّينَ فَإِنْ جَعَلَ الْحُمْرَةَ الْمَذْكُورَةَ طُهْرًا وَمَا بَعْدَهَا حَيْضًا خَالَفَ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ التَّمْيِيزُ هُنَا مُعْتَبَرًا بِمَا ذُكِرَ فَقَطْ كَمَا قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعْدَ السِّتِّينَ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْأَكْثَرَ فَقَطْ) أَيْ: لَا يُقَدَّمُ نُقْصَانُ الْقَوِيِّ عَنْ الْأَقَلِّ وَالضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَيْضًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَقَلِّ هُنَا حَتَّى يُشْتَرَطَ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْهُ أَيْضًا وَلِأَنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُ عَدَمِ نُقْصَانِ الضَّعِيفِ عَنْهَا. (قَوْلُهُ الْأَكْثَرَ) لِلنِّفَاسِ. (قَوْلُهُ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ) أَيْ: مِنْ الْحَيْضِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: مُتَّصِلًا بِالْمَرَدِّ) أَيْ: فِي النِّفَاسِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ) فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرَّةٍ فِي الْوُضُوءِ لِلْمُبَادَرَةِ وَاسْتَشْهَدَ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى قَائِمًا سَالَ بَوْلُهُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا أَمْكَنَهُ التَّحَفُّظُ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِذَا سَامَحُوا بِفَرْضِ الْقِيَامِ لِمَصْلَحَةِ الطَّهَارَةِ فَالْمُسَامَحَةُ بِالتَّثْلِيثِ الْمَنْدُوبِ أَوْلَى قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ قُلْت: مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مَفْرُوضٌ فِي حُصُولِ التَّحَفُّظِ عَنْ النَّجَاسَةِ مُطْلَقًا بِتَرْكِ الْقِيَامِ وَالْحَاصِلُ بِتَرْكِ التَّثْلِيثِ مُجَرَّدُ تَخْفِيفِهَا فَهُوَ كَبَحْثِهِ السَّابِقِ فِي تَرْكِ نَفْلِ الصَّوْمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّثْلِيثَ مِنْ تَمَامِ الْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ مِنْ مَصَالِحِهَا وَيَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِاقْتِصَارِهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَبَحْثِهِ السَّابِقِ إلَخْ أَشَارَ إلَى بَحْثِهِ مَنْعَهَا مِنْ صَوْمِ النَّفْلِ قَالَ:؛ لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تُحْشَ ضَيَّعَتْ مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ وَإِنْ حُشَتْ أَفْطَرَتْ وَلَا اضْطِرَارَ هُنَا. (قَوْلُهُ وَلَمْ تُحْدِثْ) أَيْ: بِغَيْرِ خَارِجِ الِاسْتِحَاضَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ إلَخْ) جَمَعَ م ر بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ - ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَتْ عَالِمَةً بِالْوَقْتِ فَقَطْ كَأَنْ تَقُولَ نِفَاسِي عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَعْلَمُ قَدْرَهُ فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّ لَحْظَةً عَقِبَ الْوِلَادَةِ فِي الْأُولَى وَبَعْدَ الْخَمْسَةِ فِي الثَّانِيَةِ نِفَاسٌ بِيَقِينٍ وَبَعْدَهَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ أَبَدًا لِمَا مَرَّ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْمُبْتَدِئَةِ فِي النِّفَاسِ فَيَعُودُ فِيهَا مَا سَبَقَ. لَكِنَّ الرَّاجِحَ الْأَوَّلُ، ثُمَّ إنَّ هَذَا كُلَّهُ مُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَ مُجَاوَزَةِ السِّتِّينَ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْ: لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُجَاوَزَةِ قَبْلُ حَتَّى تَنْبَنِيَ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَحْكَامُ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ التَّمْيِيزَ هُنَا مُعْتَبَرٌ إلَخْ) أَيْ: شَرْطُ الْعَمَلِ بِتَمْيِيزِ الْقَوِيِّ عَنْ الضَّعِيفِ عَدَمُ عُبُورِ الْقَوِيِّ الْأَكْثَرَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُمَيِّزَةُ تُرَدُّ إلَى الْقَوِيِّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى السِّتِّينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَطْ) ، أَمَّا أَقَلُّهُ وَأَقَلُّ الضَّعِيفِ فَلَا ضَبْطَ لَهُمَا شَرْحُ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

[باب الصلاة]

لِتَقْصِيرٍ فِي الشَّدِّ بَطَلَ وَكَذَا لَوْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ الدَّمُ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَ فَرْضٍ حَرُمَ النَّفَلُ وَقَوْلُهُ: لِكُلِّ مَا كُتِبَ تَنَازَعَتْهُ الْأَفْعَالُ قَبْلَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي الْوَقْتِ) فَيَجِبُ إيقَاعُهَا فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ: كَرِخْوِ مَقْعَدٍ وَسَلِسٍ بَوْلًا وَمَذْيًا وَوَدْيٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي إلَّا سَلِسَ الْبَوْلِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَفْعَلُهُ رِخْوُ الْمَقْعَدِ وَالسَّلِسُ حَتَّى الْحَشْوِ وَالشَّدِّ وَعَطْفُهُ بِثُمَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ أَصْلِهِ فِيهِمَا بِالْوَاوِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى لِوُجُوبِ التَّعْقِيبِ فِيهَا. (وَالتَّأْخِيرُ) لِلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ فِعْلِ مَا ذُكِرَ (لِلْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةِ (وَنَحْوِ سَتْرٍ) لِلْبَدَنِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَكْتُوبَةِ كَالتَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ وَالذَّهَابِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ مَا تُصَلِّي إلَيْهِ (لَيْسَ بِالتَّوَانِي) وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَصِّرَةٍ بِذَلِكَ وَاسْتُشْكِلَ التَّمْثِيلُ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَأُجِيبَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْإِجَابَةِ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَالتَّأْخِيرُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَإِنْ تُؤَخِّرْهَا) أَيْ الْمَكْتُوبَ (لِأَمْرٍ مَا اعْتَلَقْ بِهَا) كَأَكْلٍ وَنَحْوِهِ جَدَّدَتْ مَا ذُكِرَ وُجُوبًا لِتَكَرُّرِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَهِيَ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ احْتِمَالِ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهَا عَلَى الْمُبَادَرَةِ (أَوْ انْقِطَاعُهُ فِيهَا اتَّفَقْ) مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَهَا (جَدَّدَتْهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ وُجُوبًا لِزَوَالِ الْعُذْرِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ عَوْدِ الدَّمِ وَمَحَلُّهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إذَا لَمْ تَعْلَمْ قُرْبَ عَوْدِهِ بِحَيْثُ لَا تَسَعُ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ عَادَةً تَجْدِيدَ مَا ذُكِرَ وَالصَّلَاةَ بِأَنْ تَعْلَمَ عَدَمَ عَوْدِهِ أَوْ تَعْلَمَ بَعْدَ عَوْدِهِ أَوْ لَا تَعْلَمَ وَاحِدًا مِنْ الْعَوْدِ وَعَدَمِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ هَذَا الِانْقِطَاعِ شِفَاءً فَلَوْ عَادَ قَرِيبًا اسْتَمَرَّ وُضُوءُهَا إذْ لَمْ يُوجَدْ الِانْقِطَاعُ الْمُغْنِي عَنْ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ فَلَوْ شَرَعَتْ فِيهَا بِلَا تَجْدِيدَ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ عَادَ قَرِيبًا لِتَرَدُّدِهَا فِي النِّيَّةِ أَوَّلًا فَلَوْ جَدَّدَتْ وَشَرَعَتْ فِيهَا فَعَادَ الدَّمُ فَهُوَ حَدَثٌ جَدِيدٌ يُوجِبُ اسْتِئْنَافَ الْوُضُوءِ وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِيهَا وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَ التَّجْدِيدِ بِأَنْ وُضُوءَهَا هُنَا رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ بِخُرُوجِ الدَّمِ كَنَظَائِرِهِ بِخِلَافِ وَضُوئِهَا ثَمَّةَ (لَا إنْ تَعْلَمْ) وَلَوْ بِإِعْلَامِ مَنْ يُعْتَمَدُ وَلَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ (قُرْبَ الْإِيَابِ) أَيْ عَوْدَ الدَّمِ فَلَا يَلْزَمُهَا التَّحْدِيدُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ قَرِيبًا. (وَقَضَتْ) صَلَاتَهَا (إنْ يَدُمْ) انْقِطَاعُهُ عَلَى خِلَافِ مَا عَلِمْت لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ طُهْرِهَا وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَبِوُجُوبِ التَّحْدِيدِ بِالِانْقِطَاعِ إذَا خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فِي الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَتُصَلِّي بِهِ قَطْعًا وَلَوْ تَقَطَّعَ دَمُهَا لَزِمَهَا الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ وَحَرُمَ وَقْتَ سَيَلَانِهِ إلَّا أَنْ تَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ مَنِيٍّ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ. [بَابُ الصَّلَاةِ] ـــــــــــــــــــــــــــــSبِحَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّوَاتِبِ وَكَلَامِ غَيْرِهَا عَلَى الْمُطْلَقَةِ. (قَوْلُهُ: مَا اعْتَلَقْ) مَا نَافِيَةٌ. (قَوْلُهُ: فَعَادَ الدَّمُ) إنْ أُرِيدَ عَوْدُهُ قَرِيبًا أَشْكَلَ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ قَرِيبًا يَقْتَضِي بَقَاءَ طَهَارَتِهَا السَّابِقَةِ وَقَضِيَّةُ بَقَائِهَا إلْغَاءُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِعَوْدِ الدَّمِ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِطَهَارَتِهَا السَّابِقَةِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ فِي صِحَّتِهَا إلَى تَجْدِيدِ الطَّهَارَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُقَابِلِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ تُجَدِّدُ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ تَبْنِي لَا أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَقَاؤُهَا مَعَ وُجُوبِ اسْتِئْنَافِ الْوُضُوءِ وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ عَلَى الْقَطْعِ بِاسْتِئْنَافِ الْوُضُوءِ وَالِاخْتِلَافِ فِي اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ. (بَابُ الصَّلَاةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَأْتِي هُنَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَقَلِّ هُنَا حَتَّى يُشْتَرَطَ عَدَمُ النُّقْصَانِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُ عَدَمِ نُقْصَانِ الضَّعِيفِ عَنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَوِيَّ قَدْ يَكُونُ دُونَ السِّتِّينَ كَعَشْرَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً، ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ فِي السِّتِّينَ فَلَا يَكُونُ الطُّهْرُ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ حَتَّى يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ فِي السِّتِّينَ وَعَادَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا كَانَ الثَّانِي حَيْضًا فَالطُّهْرُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ يُشْتَرَطُ فِي التَّمْيِيزِ الْمَعْمُولِ بِهِ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَإِلَّا فَلَا عَمَلَ بَلْ يَكُونُ الضَّعِيفُ نِفَاسًا أَيْضًا كَالْقَوِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إيقَاعُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ قَبْلُ. (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ) أَيْ: قَوْلُهُ أَوْ انْقِطَاعُهُ فِيهَا اُتُّفِقَ. اهـ. . (قَوْلُهُ: فَعَادَ الدَّمُ) أَيْ: عَنْ قُرْبٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) مُقَابِلُهُ تَتَطَهَّرُ وَتَبْنِي عَنْ قُرْبٍ وَيَنْبَغِي أَنْ تَسْعَى فِي تَقْرِيبِ الزَّمَانِ وَتَقْلِيلِ الْأَفْعَالِ مَا أَمْكَنَهَا كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ بِهِ) وَإِذَا رُفِعَ الْحَدَثُ بَطَلَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ الْحَدَثِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا أَثَرَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ ارْتِفَاعِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ إلَخْ) وَبَطَلَ بِهِ الْوُضُوءُ السَّابِقُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبِيحًا وَلَا تَبْقَى الْإِبَاحَةُ مَعَ الرَّفْعِ لِتَنَافِيهِمَا فَانْدَفَعَ إشْكَالُ الْمُحَشِّي. اهـ. (بَابُ الصَّلَاةِ)

هِيَ لُغَةً: الدُّعَاءُ قَالَ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَتَقَدَّمَ بَسْطُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَشَرْعًا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، وَسُمِّيَتْ بِهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَاتِ كَمَا سَتَرَاهُ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَأَفْضَلُ، وَهِيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَمِنْ كَلَامِ النَّظْمِ الْآتِي، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أَيْ حَافِظُوا عَلَيْهَا دَائِمًا بِإِكْمَالِ وَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَقَوْلِهِ {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] أَيْ مُحَتَّمَةً مُؤَقَّتَةً، وَأَخْبَارٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَقَوْلِهِ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» ، وَأَمَّا وُجُوبُ قِيَامِ اللَّيْلِ فَنَسْخٌ فِي حَقِّنَا، وَهَلْ نَسْخٌ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَا وَالصَّحِيحُ نَعَمْ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النَّصِّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي النِّكَاحِ، وَصَدَّرَ الْأَكْثَرُونَ تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْبَابَ بِذِكْرِ الْمَوَاقِيتِ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِهَا تَجِبُ الصَّلَاةُ وَبِخُرُوجِهَا تَفُوتُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرَادَ بِحِينَ تُمْسُونَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَبِحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَبِعَشِيًّا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَبِحِينَ تُظْهِرُونَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَخَبَرِ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوَّلَ الْكِتَابِ) قَالَ هُنَاكَ وَالصَّلَاةُ لُغَةً الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ هِيَ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنْ الْآدَمِيِّ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءٌ اهـ فَعَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ هُنَا: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ أَيْ بِخَيْرٍ وَعَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ هُنَا: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ أَيْ هِيَ مِنْ الْآدَمِيِّ لُغَةً الدُّعَاءُ (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ إلَخْ) قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْوَالِ مَا عَدَا التَّكْبِيرَةَ وَالسَّلَامَ لَا مَا يَشْمَلُهُمَا، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ إلَخْ وَأَنَّ هَذَا تَحْقِيقٌ لَمْ يَرَهُ لِغَيْرِهِ وَأَنَّ ذِكْرَ الِافْتِتَاحِ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ التَّكْبِيرِ عَنْ الْأَقْوَالِ وَأَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ غَلَطٌ وَاضِحٌ وَاللَّائِقُ إزَالَةُ التَّاءِ وَالْحَاءِ مِنْ لَفْظِ التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ إذْ لَا تَتَمَيَّزُ تِلْكَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا إلَّا بِهَذَا الْقَيْدِ فَلِهَذَا صَرَّحَ بِهِ مَعَ الْقَطْعِ، يَتَنَاوَلُ قَوْلُ التَّعْرِيفِ أَقْوَالٌ لِلتَّكْبِيرَةِ وَالسَّلَامِ؛ وَلِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ يَكُونُ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ أَنَّ التَّكْبِيرَ قَبْلَهَا خَارِجٌ عَنْهَا وَأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُفْتَتَحُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ قَدْ يَكُونُ بِمَا هُوَ مِنْهُ، بَلْ وَعَلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ فَتَأَمَّلْهُ وَلِهَذَا كَانَتْ أُمُّ الْكِتَابِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ قَطْعًا فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْرِيفُ تَعْرِيفًا بِالْأَعَمِّ عَلَى مَا حَرَّرَهُ الْأَقْدَمُونَ فَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (قَوْلُهُ: وَسُنَنِهَا) فَحَافِظُوا لِلنَّدْبِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ الْمَوَاقِيتِ (قَوْلُهُ: أَرَادَ بِحِينَ تُمْسُونَ) أَيْ بِالتَّسْبِيحِ حِينَ تُمْسُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ) وَتَعَدَّى بِعَلَى لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الْعَطْفِ وَالتَّحَنُّنِ اهـ سم عَنْ ع (قَوْلُهُ هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ) أَيْ وَالتَّعَبُّدُ وَالرَّحْمَةُ أَيْضًا، وَالرَّحْمَةُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَيْضًا لَهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: الدُّعَاءُ) أَيْ مِنْ الْآدَمِيِّ فَقَطْ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ قَوْلَانِ (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ غَالِبًا، وَحُذِفَ قَيْدُ الْغَلَبَةِ مِنْ التَّعْرِيفِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ النَّادِرَ كَالْمَعْدُومِ ع ش (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ مَا وَضْعُهُ وَشَأْنُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، فَتَدْخُلُ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَمَنْ أَجْرَى الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ لِمَرَضٍ سم قَالَ: لَكِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْرِيفِ، وَفِي رَشِيدِيٍّ عَلَى م ر أَنَّهُمَا صَلَاةٌ نَظَرًا لِأَصْلِهِمَا، فَلَا يُرَدُّ مَا سَقَطَ لِعُذْرٍ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا صَلَاةً وَإِنَّمَا قُبِلَا لِلْعُذْرِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَإِلَّا لَصَدَقَ بِمَا إذَا أَتَى بِهَا لَا عَلَى تَرْتِيبِهَا الْمَخْصُوصِ مَعَ افْتِتَاحِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَاخْتِتَامِهَا بِالتَّسْلِيمِ. اهـ (قَوْلُهُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ إنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ؛ لِأَنَّ جَاحِدَ الْمَقْطُوعِ بِهِ فِي الشَّرْعِ ضَمِنَ بِجَحْدِهِ تَكْذِيبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَذَا جَحْدُ كُلِّ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَيُعَرَّفُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجَحْدِ كَفَرَ. اهـ. شَرْحُ الزَّنْكَلُونِيِّ عَلَى التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ دَائِمًا) أَخَذَهُ مِنْ إطْلَاقِ صِفَةِ الْأَمْرِ وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِوَقْتٍ دُونَ آخَرَ. اهـ (قَوْلُهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ) أَيْ وَعَلَيَّ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. (قَوْلُهُ خَمْسِينَ صَلَاةً) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ مُكَرَّرَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَشْرٌ وَنَقَلَ ع ش أَنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَشْرًا لَكِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهَا رَكْعَتَانِ حَتَّى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. اهـ أَيْ فَأُقِرَّتْ بَعْدَ التَّخْفِيفِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِيمَا عَدَا الْمَغْرِبَ، وَزِيدَ فِيهَا مَا عَدَا الصُّبْحَ فِي الْحَضَرِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِحَجَرٍ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ أَيْ وَأُقِرَّتْ عَلَى ذَلِكَ سَفَرًا وَزِيدَ فِيهَا حَضَرًا، وَالْمُرَادُ بِإِقْرَارِهَا أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ ذَلِكَ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ الْإِتْمَامَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، بَلْ مُفَوَّضٌ لِاخْتِيَارِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّخْفِيفِ أَنَّهُ جَعَلَهَا خَمْسًا نَفْلًا فَيَكُونُ التَّخْفِيفُ لِلْعَدَدِ وَالصِّفَةِ. اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِهَا تَجِبُ) أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا إلَى أَثْنَاءِ وَقْتِهَا أَوْ خَارِجِهِ لِجَمْعٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَزِمَهُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا

بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ أَيْ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُ إفْطَارِهِ، وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَالْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ أَيْ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَالْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَالْفَجْرَ فَأَسْفَرَ وَقَالَ: هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِك، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: «صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ» أَيْ فَرَغَ مِنْهَا حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَافِيًا بِهِ اشْتِرَاكَهُمَا فِي وَقْتٍ وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ «وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ» وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ الْمُسَمَّى بُلُوغُهَا إلَيْهِ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ لَا فِي الْوَاقِعِ، بَلْ فِي الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ ظِلِّ الشَّيْءِ عَلَى ظِلِّهِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ أَوْ بِحُدُوثِهِ إنْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ ظِلٌّ كَمَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي عَلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهَا كَمَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَذَلِكَ فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّابِسِيِّ ثُمَّ قَالَ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ يَكُونُ فِي يَوْمَيْنِ قَبْلَ أَطْوَلِ يَوْمٍ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَبَعْدَهُ كَذَلِكَ لَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّهُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِ. (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَخْ) وَلَا يَقُولُهُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ اهـ (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ) أَيْ صَلَّى بِي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ (قَوْلُهُ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ إلَخْ) وَتَرَكَ الصُّبْحَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَأَصْلُ وُجُوبِ الْخَمْسِ كَانَ مُعَلَّقًا بِالْعِلْمِ بِهَا، فَلَا يُرَدُّ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ اهـ (قَوْلُهُ حِينَ زَالَتْ) أَيْ عَقِبَ وَقْتِ الزَّوَالِ فِي الظَّاهِرِ لَنَا، وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ الظِّلِّ عِنْدَ تَنَاهِي نَقْصِهِ إنْ كَانَ أَوْ حُدُوثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَيْءُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْفَيْءُ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ ظِلٌّ فَاءَ عَنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ إلَى جَانِبِ الْمَشْرِقِ، وَالْفَيْءُ الرُّجُوعُ وَقَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: كُلُّ مَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ فَزَالَتْ عَنْهُ فَهُوَ ظِلُّ فَيْءٍ، وَمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ ظِلٌّ، وَهُنَا قِيلَ: الشَّمْسُ تَنْسَخُ الظِّلَّ وَالْفَيْءُ يَنْسَخُ الشَّمْسَ. اهـ. مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ قَدْرَ الشِّرَاكِ) الشِّرَاكُ السَّيْرُ الرَّقِيقُ بِظَاهِرِ النَّعْلِ اهـ (قَوْلُهُ حِينَ حُرِّمَ الطَّعَامُ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الصَّوْمِ وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْمِ مَا كَانَ مَفْرُوضًا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ إيَّاهُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ) الْمُرَادُ بِالْغَدِ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْخَمْسِ ثَانِيًا، وَأَوَّلُهَا الظُّهْرُ فَلِذَا قَالَ: صَلَّى بِي الظُّهْرَ وَلَمْ يَقُلْ الصُّبْحَ مَعَ أَنَّهُ أَوَّلُ الْغَدِ، هَذَا أَظْهَرُ مَا قِيلَ (قَوْلُهُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ إلَخْ) أَيْ فَرَغَ مِنْهَا حِينَئِذٍ فَانْدَفَعَ التَّنَافِي. اهـ. شَيْخُنَا باج (قَوْلُهُ وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ) فَإِنَّ الصُّبْحَ كَانَتْ لِآدَمَ وَالظُّهْرَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْعَصْرَ لِسُلَيْمَانَ وَالْمَغْرِبَ لِعِيسَى وَالْعِشَاءَ لِيُونُسَ ع ش. (قَوْلُهُ وَالْوَقْتُ إلَخْ) أَيْ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ مُلَاصِقِ أَوَّلِ أَوَّلِهِمَا مِنْ قَبْلُ، وَمَا بَيْنَ مُلَاصِقِ آخِرِ آخِرِهِمَا مِنْ بَعْدُ فَدَخَلَ الْوَقْتَانِ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ هَذَانِ الْوَقْتَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا ق ل (قَوْلُهُ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ زِيَادَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ، وَهِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ اهـ. وَأَمَّا وَقْتُ كَوْنِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ فَمِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا فِي بح فَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ عَقِبَ حِينَئِذٍ اهـ (قَوْلُهُ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ) فِيهِ حَزَازَةَ بِاتِّحَادِ وَقْتِ الْفَرَاغِ وَالشُّرُوعِ فَالْمُرَادُ عَقِبَهُ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ " صَلَّى بِي " مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ مِنْ الشُّرُوعِ وَالْفَرَاغِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: نَافِيًا بِهِ اشْتِرَاكَهُمَا) رَدًّا لِمَذْهَبِ مَالِكٍ الْمُشَرِّكِ لَهُمَا وَكَذَا مَذْهَبُ الْمُزَنِيّ الْقَائِلُ بِدُخُولِ الْعَصْرِ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَعَدَمِ خُرُوجِ الظُّهْرِ إلَّا بِمُضِيِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَصِيرِ سم (قَوْلُهُ نَافِيًا بِهِ إلَخْ) أَيْ مُبَيِّنًا بِهِ عَدَمَ الِاشْتِرَاكِ بِدَلِيلِ خَبَرِ مُسْلِمٍ اهـ (قَوْلُهُ وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّنْكَلُونِيِّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ الزَّوَالُ عِبَارَةٌ عَنْ انْحِطَاطِ الشَّمْسِ بَعْدَ مُنْتَهَى ارْتِفَاعِهَا، وَبَيَانُهُ أَنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ وَقَعَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ شَاخِصٍ فِي جَانِبِ الْمَغْرِبِ طَوِيلًا ثُمَّ مَا دَامَتْ تَرْتَفِعُ فَالظِّلُّ يَنْقُصُ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ كَبِدَ السَّمَاءِ، وَهِيَ حَالَةُ الِاسْتِوَاءِ انْتَهَى نُقْصَانُهُ، وَقَدْ لَا يَبْقَى ظِلٌّ أَصْلًا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ الْيَمَنِ اهـ (قَوْلُهُ، بَلْ فِي الظَّاهِرِ) فَوَقْتُ الزَّوَالِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَصْنَعُهُ الْمُوَقِّتُونَ أَيَّامَ الْغَيْمِ مِنْ اعْتِمَادِهِمْ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى نِصْفِ الْقَوْسِ مِمَّا يَجِبُ تَرْكُهُ، بَلْ يَجِبُ التَّأْخِيرُ إلَى وَقْتٍ يُوجَدُ فِيهِ الزَّوَالُ فِي الظَّاهِرِ لَنَا لَوْ ظَهَرَتْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ سم بِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: مَحَلُّ عَدَمِ اعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْحِسَابُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ لِمَا عَلِمْت

يَوْمًا قَبْلَ انْتِهَاءِ طُولِ النَّهَارِ، وَمِثْلُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ، نَقَلَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَبِالثَّانِي جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْتَهِي فِيهِ الطُّولُ هُوَ سَابِعَ عَشَرَ حُزَيْرَانَ، وَبَدَأَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ بِالظُّهْرِ تَأَسِّيًا بِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ فَقَالَ (بَيْنَ الزَّوَالِ وَمَزِيدِ الظِّلِّ كَالشَّيْءِ) أَيْ وَزِيَادَةُ ظِلِّ الشَّيْءِ عَلَى ظِلِّهِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ مِثْلُهُ (وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْمُصَلِّي) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ، وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ فِعْلِ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا مَصِيرُ الْفَيْءِ مِثْلَ الشِّرَاكِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا وَدَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، وَأَمَّا خَبَرُ جِبْرِيلَ السَّابِقُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ كَانَ الْفَيْءُ حِينَئِذٍ مِثْلَ الشِّرَاكِ لَا أَنَّهُ أُخِّرَ إلَى أَنْ صَارَ مِثْلَ الشِّرَاكِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَلِلظُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَ رُبُعِهِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَى آخِرِهِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ وَسَيَأْتِي وَقْتُ حُرْمَةٍ وَهُوَ آخِرُ وَقْتِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَيْنَ الزَّوَالِ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ فِيمَا سَلَفَ قَرِيبًا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ ظِلٌّ أَمَارَةٌ عَلَى مَيْلِ الشَّمْسِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَذَلِكَ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ مِنْ عِبَارَةِ الْإِسْنَوِيِّ لَكِنَّ الَّذِي حَقَّقَهُ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ مِنْهُ، وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ قَالُوا: وَمَا قَبْلَ ظُهُورِ الظِّلِّ فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِوَاءِ وَ (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِ الْوَقْتِ) أَيْ مَا عَدَا وَقْتَ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُ حُرْمَةٍ) مِنْ الْعَظَائِمِ اسْتِشْكَالُ بَعْضِهِمْ تَسْمِيَةَ هَذَا الْوَقْتِ بِهَذَا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِلْوَقْتِ وَكَأَنَّ هَذَا الْمُسْتَشْكِلَ مَا فَهِمَ قَطُّ مَعْنَى الْإِضَافَةِ، وَهُوَ تَعَلُّقُ مَا بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ وَأَنَّ هَذَا مَعْنًى مَشْهُورٌ مَطْرُوقٌ لَا يَقَعُ فِيهِ اسْتِشْكَالٌ إلَّا مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ قَطُّ وَلَا خَفَاءَ فِي ثُبُوتِ هَذَا التَّعَلُّقِ هُنَا فَإِنَّ الْحُرْمَةَ وَصْفُ التَّأْخِيرِ إلَيْهِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُرْمَةِ مُلَابَسَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالظَّاهِرِ، وَمِثْلُ مَا هُنَا الْهِلَالُ أَيْضًا، فَلَا يُعْمَلُ بِالْحِسَابِ إلَّا إنْ اقْتَضَى وُجُودُ الْهِلَالِ فِي الظَّاهِرِ. اهـ ثُمَّ إنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِوَقْتِ الظُّهْرِ بِمَا ذُكِرَ فِيهِ، بَلْ بَاقِي الْمَكْتُوبَاتِ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ وَقْتِهَا بِحَسَبِ مَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ، فَلَوْ عَلِمَ وُقُوعَ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَكِنْ فِي وَقْتٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ فِيهِ لِلنَّاظِرِ لَمْ تَصِحَّ الصُّبْحُ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَوْلُهُمْ: لِلْحَاسِبِ الْعَمَلُ بِحِسَابِهِ أَيْ الَّذِي لَمْ يُخَالِفْ مَا ذَكَرُوهُ أَفَادَهُ حَجَرٌ أَيْضًا فِيهِ وَبِهِ يَسْقُطُ قَوْلُ سم السَّابِقُ أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَطْوَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ) الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الظِّلَّ يَنْعَدِمُ فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فِي يَوْمَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي أَوَائِلِ الْجَوْزَاءِ، وَالْمَيْلُ مُتَزَايِدٌ وَالثَّانِي فِي أَوَاخِرِ السَّرَطَانِ، وَهُوَ مُتَنَاقِصٌ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْأَطْوَلِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالثَّانِي بَعْدَهُ، كَذَلِكَ وَأَنَّهُ يَنْعَدِمُ فِي صَنْعَاءَ قَبْلَ الْيَوْمِ الْأَطْوَلِ بِنَحْوِ خَمْسِينَ يَوْمًا وَكَذَا بَعْدَهُ وَبَرْهَنَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ وَذَكَرَ أَنَّ الَّتِي يَنْعَدِمُ ظِلُّهَا فِي الْأَطْوَلِ الْمَدِينَةُ فَالصَّوَابُ التَّمْثِيلُ بِهَا اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ حُزَيْرَانَ) بِالرُّومِيَّةِ اسْمُ شَهْرٍ قَبْلَ تَمُّوزَ. اهـ. صِحَاحٌ (قَوْلُهُ بِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ) فِيهِ رَدٌّ لِمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ مَأْمُومًا وَصَلَّى بِي أَيْ مَعِي. اهـ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الزَّوَالِ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الزَّوَالِ وَمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ أَوَّلُ الزِّيَادَةِ عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ حِينَ إلَخْ) أَيْ اتَّفَقَ ذَلِكَ هُنَاكَ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ التَّأْخِيرُ فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ لِمَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَهُ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ، بَلْ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ لَا يَتَبَيَّنُ بِأَقَلَّ مِنْ مِثْلِهِ عَادَةً فَإِنْ فُرِضَ تَبَيُّنُهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ عُمِلَ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ) وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ الْوَقْتِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ حِينَئِذٍ بِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ؟ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَقْتًا يَكُونُ الثَّوَابُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ الْمَعْنَى الْعَامَّ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ أَيْ مَا عَدَا وَقْتَ الْحُرْمَةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ وَوَقْتَ الِاخْتِيَارِ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا. (قَوْلُهُ وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَيَتَّحِدُ وَقْتُ الْجَوَازِ وَالِاخْتِيَارِ كَمَا اتَّحَدَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي الْمَغْرِبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ) قِيلَ: عَلَى هَذَا يَظْهَرُ وُجُودُ وَقْتِ الْجَوَازِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا بِأَنْ قُلْنَا بِامْتِدَادِهِ مَعَ الْجَوَازِ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا، حَصَلَ تَنَافٍ بِاعْتِبَارِ مَا فَسَرُّوا بِهِ كُلًّا، إذْ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ ثَوَابٌ دُونَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ بِاعْتِبَارِ الِاخْتِيَارِ وَلَا ثَوَابَ مِنْ حَيْثُ الْجَوَازِ، بَلْ يَجْرِي هَذَا بِمُشَارَكَةِ الْفَضِيلَةِ لِلِاخْتِيَارِ. اهـ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الِاخْتِيَارَ يَكُونُ عَامًّا، وَهُوَ مَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَهُ إطْلَاقَانِ إطْلَاقٌ يُرَادِفُ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ وَإِطْلَاقٌ يُخَالِفُهَا، وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي قَوْلُهُمْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ لَهُ فَضِيلَةٌ أَوَّلَ الْوَقْتِ ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ أَوْ الْإِسْفَارُ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي مُشَارَكَةِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لِلِاخْتِيَارِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْجَوَازِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَوَقْتُ عُذْرٍ) كُلُّ الصَّلَوَاتِ لَهَا وَقْتُ عُذْرٍ مَا عَدَا الصُّبْحَ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ) ، وَهُوَ إذَا زَالَتْ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا زَمَنُ تَحَرُّمٍ اهـ (قَوْلُهُ وَلَهَا أَيْضًا إلَخْ) وَلَيْسَ لَهُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ بِخِلَافِ بَاقِي الصَّلَوَاتِ

بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا، وَيَجْرِيَانِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَوْلُ النَّاظِمِ: وَمَزِيدُ الظِّلِّ إنَّمَا يَصْدُقُ عِنْدَ وُجُودِ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَوْ قَالَ وَمَزِيدُ الظِّلِّ أَوْ مَصِيرُهُ كَانَ أَوْلَى، إلَّا أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَقَوْلُهُ: كَالشَّيْءِ أَيْ مِثْلِهِ مَفْعُولُ مَزِيدُ كَمَا أَشَرْتُ إلَيْهِ وَاعْتَبِرْ الْمِثْلَ بِقَامَتِكَ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقَامَةُ الْإِنْسَانِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَنِصْفٌ بِقَدَمِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ إنْ كَانَ وَقْتٌ (لِعَصْرٍ، وَهِيَ الْوُسْطَى) مُمْتَدًّا (إلَى أَنْ غَرَبَتْ) أَيْ الشَّمْسُ أَمَّا أَنَّ وَقْتَهَا ذَلِكَ فَلِخَبَرِ جِبْرِيلَ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» وَخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ» وَإِسْنَادُهُ فِي مُسْلِمٍ وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى» ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي امْتِدَادَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى مِنْ الْخَمْسِ أَيْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ لِمَا سَيَجِيءُ فِي وَقْتِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَإِلَى الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ: وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَأَمَّا أَنَّهَا الْوُسْطَى، وَهِيَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ وَتَبِعَهُ الْأَصْحَابُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ، إذْ لَا قُنُوتَ إلَّا فِي الصُّبْحِ وَبِخَبَرِ مُسْلِمٍ «قَالَتْ عَائِشَةُ لِمَنْ يَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا: اُكْتُبْ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» إذْ الْعَطْفُ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَبِأَنَّ الصُّبْحَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَالنَّاسُ فِي أَطْيَبِ نَوْمٍ فَخُصَّتْ بِالْمُحَافَظَةِ حَتَّى لَا يُتَغَافَلَ عَنْهَا بِالنَّوْمِ، وَلِهَذَا خُصَّتْ بِالتَّثْوِيبِ، وَأَمَّا خَبَرُ شَغَلُونَا فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْعَصْرَ تُسَمَّى وُسْطَى لَكِنَّهَا غَيْرُ الْمُرَادَةِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛؛ لِأَنَّهُ وَقْتٌ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ التَّأْخِيرِ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَ وَقْتٌ) أَيْ كَانَ ظِلُّ الِاسْتِوَاءِ، وَهِيَ تَامَّةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَذَلِكَ لِوُقُوعِهَا فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ آخِرَ الْوَقْتِ اهـ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا) أَيْ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ مَصِيرِ إلَخْ) هَذِهِ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ، وَهِيَ وَآخِرُهُ أَيْ وَقْتُ الظُّهْرِ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِّ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمَصِيرُ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَذْكُورِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى تَأْوِيلِهِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ مَصِيرِ إلَخْ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ حُدُوثُ زِيَادَةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَإِذَا جَاوَزَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِنْهُ بِأَقَلَّ زِيَادَةٍ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَيْسَ مُخَالِفًا لِذَلِكَ، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ إلَّا بِهَا. اهـ. م ر، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَصِيرِ فَهُوَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا مَرَّ اهـ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَعَقِبُ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لَكِنْ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ إلَّا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ، وَهِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ فَلَوْ فُرِضَ مُقَارَنَةُ تَحَرُّمِهِ لَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ لَنَا صَحَّ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا قَالَ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ وَخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ إلَخْ) أَتَى بِهِ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَاهُ فَقَدْ أَدْرَكَ وُجُوبَهَا. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ ظَاهِرُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى يَقْرَبَ مَجِيءُ وَقْتِ الْأُخْرَى تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ ظَاهِرَهُ كَمَا هُنَا أَيْ فَلَيْسَ صَرِيحًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ صَرِيحٌ؛ لِأَنَّ نَفْيَ التَّفْرِيطِ يَلْزَمُهُ كَوْنُهَا فِي وَقْتِهَا، وَهُوَ مَا قَبْلَ الْأُخْرَى إلَّا أَنْ يُرَادَ فِي الْحَدِيثِ صَلَاةٌ مَعْهُودَةٌ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ الْعُمُومُ الْمُرَادُ مِنْ الدَّلِيلِ. اهـ (قَوْلُهُ لِمَا سَيَجِيءُ) مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا إلَخْ) أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ، فَلَا يَصِحُّ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَقْتِهَا اخْتِيَارًا كَذَا قِيلَ لَكِنْ لَا يَضُرُّ مَا ذَكَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ سم (قَوْلُهُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَعْنَى مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْأَوَّلِ وَآخِرِ الثَّانِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَتَمَادَى وَقْتُ الِاخْتِيَارِ فِي الصُّبْحِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ اهـ وَكَذَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: وَالْفَجْرَ، فَأَسْفَرَ أَيْ فَرَغَ مِنْهَا فَأَسْفَرَ، لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ جَاءَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْفَجْرَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ الْإِسْفَارِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ بِمَعْنَى إلَى قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِيُوَافِقَ الرَّوْضَةَ وَغَيْرَهَا اهـ فَلَعَلَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ ضَعِيفَةٌ أَوْ يُؤَوَّلُ الْإِسْفَارُ

الصَّحِيحَةُ أَنَّهَا الْعَصْرُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ إنَّهَا الصُّبْحُ وَصَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ، وَمَذْهَبُهُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ فَصَارَ مَذْهَبُهُ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ: وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ كَمَا وَهِمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اهـ وَفِي كَوْنِ ذَلِكَ وَهْمًا نَظَرٌ (وَاخْتِيرَ) تَأْخِيرُ الْعَصْرِ (حَتَّى يَحْصُلَا) لِلشَّيْءِ (ظِلٌّ كَمِثْلَيْهِ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ غَيْرُ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَظِلُّ الِاسْتِوَا) أَيْ الظِّلُّ الْمَوْجُودُ عِنْدَهُ (ظُهْرًا وَعَصْرًا غَيْرُ دَاخِلٍ هُوَ) أَيْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي وَقْتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَيْهِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِكَرَاهَةٍ إلَى الْغُرُوبِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الظُّهْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ (ثُمَّ) بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقْتٌ (لِمَغْرِبٍ بِمِقْدَارِ) بِزِيَادَةِ الْبَاءِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهَا، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي قَدْرَ (وُضُو وَسُتْرَةٍ) لِبَدَنِهِ (وَسَدِّ جُوعٍ يَعْرِضُ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ وَتَأْذِينَيْنِ) أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلِلْحَاجَةِ إلَى فِعْلِ مَا ذُكِرَ مَعَهَا اُعْتُبِرَ قَدْرُ زَمَنِهِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي الْجَمِيعِ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ الْوَسَطَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ حَسَنٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَرْحًا لِكَلَامِ غَيْرِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ تَحَرِّي الْقِبْلَةِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ سَنَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيَاسُهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اعْتِبَارُ سَبْعِ رَكَعَاتٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَسَدُّ الْجُوعِ بِكَسْرِ حِدَّتِهِ بِلُقَيْمَاتٍ، وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِالشِّبَعِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا قَدِمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» وَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ بِالطُّهْرِ بَدَلَ الْوُضُوءِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ وَإِزَالَةَ الْخَبَثِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّأْخِيرُ إلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ كَيْفَ وَالْمَطْلُوبُ الْمُبَادَرَةُ بِالصَّلَاةِ وَكُلُّ مَا قَرُبَ مِنْ الْأَوَّلِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ تَقْدِيرُ الْمَتْنِ وَاخْتِيرَ لِلْعَصْرِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ حَتَّى يَحْصُلَا إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الزَّمَنَ الْمُخْتَارَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ سم (قَوْلُهُ: وَظِلُّ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ وَقْتُهُ (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودُ عِنْدَهُ) أَخْرَجَ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الزَّوَالُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ قِيلَ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّقْرِيبَ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مَا سَامَحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ إلَخْ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَا مَانِعَ (قَوْلُهُ إلَى اصْفِرَارِ إلَخْ) قَالُوا اصْفِرَارُ الشَّمْسِ وَقْتُ كَرَاهَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ لَا أَنَّ فِعْلَهَا فِيهِ مَكْرُوهٌ بِرّ (قَوْلُهُ وَوُضُوءٌ) الْمُرَادُ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضُ وَالْمَسْنُونُ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ إلَخْ) يَلْزَمُ عَلَى مَا اعْتَبَرَهُ الْقَفَّالُ اخْتِلَافُ الْوَقْتِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ (قَوْلُهُ تَحَرِّي الْقِبْلَةِ) فِي النَّاشِرِيِّ وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ زَمَنُ الْمُضِيِّ إلَى الْجَمَاعَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي التَّعْلِيقَةِ: وَيُضَافُ إلَى مَا ذَكَرُوا قَصْدُ الْمَسْجِدِ اهـ (قَوْلُهُ وَالتَّيَمُّمَ) أَيْ وَالطَّلَبَ (قَوْلُهُ وَإِزَالَةَ الْخَبَثِ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ مُغَلَّظًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ إلَى مُضِيِّ قَدْرِ أَدَائِهَا بِشُرُوطٍ وَسُنَنٍ اهـ وَمِنْ السُّنَنِ الْآذَانُ حَتَّى فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِظُهُورِ الْفَجْرِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ أَيْ ظَهَرَ الْفَجْرُ ظُهُورًا كَثِيرًا اهـ (قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَكُونُ إلَخْ) فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ الْأَصَحُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ اهـ (قَوْلُهُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ وَهْمًا نَظَرٌ) فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِدْلَالِ الْقَائِلِ بِهِ وَجَوَابِهِ عَنْ الْحَدِيثِ وَكَوْنِ مَذْهَبِهِ اتِّبَاعَ الْحَدِيثِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاحْتِمَالِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي ثُمَّ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَالْمُخْتَارُ إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ إلَى صَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ اهـ فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَاخْتِيرَ لِإِيقَاعِهَا مِنْ الزِّيَادَةِ إلَى أَنْ يَحْصُلَ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ قَوْلِهِ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ غَيْرَ الْمُرَادِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ بِمِقْدَارِ إلَخْ) ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ يَكْفِي لِجَمْعِ الْعِشَاءِ مَعَ الْمَغْرِبِ تَقْدِيمًا عَلَى أَنَّ شَرْطَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ عَقْدُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ فِي وَقْتِ الْأُولَى، كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَقَاءُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ لَا وُقُوعُهَا بِتَمَامِهَا فِي ذَلِكَ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ ع ش (قَوْلُهُ بِمِقْدَارِ إلَخْ) قَالَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عُجَيْلٍ وَيُتَسَامَحُ بِالدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُخَاطَبَةِ إنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي لِلنَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ وَسَدِّ جُوعٍ) أَيْ أَكْلِ لُقَمٍ يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ اعْتِبَارَ الشِّبَعِ وَرَدَّهُ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى امْتِدَادِ الْوَقْتِ وَالتَّفْرِيعِ عَلَى مُقَابِلِهِ. اهـ. م ر ثُمَّ رَأَيْته بَعْدَ قَوْلِهِ: وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ إلَخْ ضَعِيفٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ وَقْتِهِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) رَدَّهُ فِي الْخَادِمِ وَقَالَ إنَّهُ وَجْهٌ خَارِجٌ عَنْ الْمَذْهَبِ وَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ، إذْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْوَقْتِ، وَهُوَ إنَّمَا يُفَرَّعُ عَلَى قَوْلِ التَّضْيِيقِ وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ عَشَاءَهُمْ كَانَ شُرْبَ اللَّبَنِ أَوْ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَذَلِكَ فِي مَعْنَى اللُّقَمِ لِغَيْرِهِمْ اهـ (قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ الْغُسْلَ إلَخْ) قَدْ يَلْزَمُهُ مِنْ التَّيَمُّمَاتِ أَرْبَعَةٌ بِأَنْ يَكُونَ بِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعُ عِلَلٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ غُسْلٌ وَخَبَثٌ مُغَلَّظٌ بِحَيْثُ يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ مَعَ وَقْتِهَا شَيْئًا مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ فَلَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ الْقَدْرُ

هُوَ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ الْمُفْتَى بِهِ امْتِدَادُهُ إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: بَلْ هُوَ الْجَدِيدُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ فِي الْإِمْلَاءِ وَهُوَ مِنْ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فِيهِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ أَحَادِيثُ فِي مُسْلِمٍ مِنْهَا حَدِيثُ «وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ» وَمِنْهَا حَدِيثُ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» وَأَمَّا حَدِيثُ صَلَاةِ جِبْرِيلَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَأَيْضًا أَحَادِيثُ مُسْلِمٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ بِمَكَّةَ؛ وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ رُوَاةً وَأَصَحُّ إسْنَادًا مِنْهُ، وَلِهَذَا أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَهُ قَالَ: وَعَلَى هَذَا لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الْعِشَاءِ لِمَنْ يَجْمَعُ، وَعَلَى الْجَدِيدِ لَهَا وَقْتَانِ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ، وَوَقْتُ عُذْرٍ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَاحِدٌ هُوَ الصَّوَابُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُحَقِّقُونَ (أَمَّا الْعِشَا) أَيْ وَقْتُهَا (فَبِغُرُوبِ لَوْنِ) شَفَقٍ (أَحْمَرَ وَالْغَايَةُ) لَهُ (فَجْرٌ صَدَقَا مُعْتَرِضٌ نَامٍ) أَيْ زَائِدٌ (يُضِيءُ الْأُفُقَا) أَيْ نَوَاحِيَ السَّمَاءِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ مَعَ خَبَرِ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» وَخَرَجَ بِالْأَحْمَرِ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَصْفَرِ ثُمَّ الْأَبْيَضِ وَبِالصَّادِقِ الْكَاذِبُ وَهُوَ مَا يَطْلُعُ مُسْتَطِيلًا بِأَعْلَاهُ ضَوْءٌ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ وَهُوَ الذِّئْبُ ثُمَّ يَذْهَبُ، وَيَعْقُبُهُ ظُلْمَةٌ ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مُسْتَطِيرًا بِالرَّاءِ أَيْ مُنْتَشِرًا وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: مُعْتَرِضٌ إلَى آخِرِهِ وَسُمِّيَ الْأَوَّلُ كَاذِبًا؛ لِأَنَّهُ يُضِيءُ ثُمَّ يَسْوَدُّ وَيَذْهَبُ، وَالثَّانِي صَادِقًا؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَنْ الصُّبْحِ وَيُبَيِّنُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِثُمَّ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّهُ يُنْدَبُ إجَابَتُهَا (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَلَهَا وَقْتُ امْتِدَادٍ عَلَى الْجَدِيدِ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهَا وَمَدَّ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا عَلَى الْجَدِيدِ جَازَ وَلَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ مَدَّهَا إلَى بَعْدِ الشَّفَقِ خَرَجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَدِّ غَيْرِهَا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهُ فَيَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ وَقَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَدِّ غَيْرِهَا الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ التَّخْرِيجَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَأْخِيرِ غَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ مَدٍّ بِرّ (قَوْلُهُ فَبِغُرُوبِ) أَيْ يَدْخُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَالِبُ حَرِّرْ. (قَوْلُهُ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ) وَمَعَهُمَا الْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ فَتَدْخُلُ مَعًا وَتَخْرُجُ كَذَلِكَ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ عَدَدَ الْأَوْقَاتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ أَوْقَاتُ صُبْحٍ سِتَّةٌ قَدْ صُيِّرَتْ ... هَذَا الرَّشَا لَا يَقْبَلُ الْإِعْذَارَا سِتٌّ بِظُهْرٍ سَبْعَةٌ بِمَغْرِبِ ... وَاقْرِنْ بِهَا فَضْلًا جَوَازَ اخْتَارَا كَمْ صَارَ سَبْعًا فِي الْعِشَاءِ كَعَصْرِهِ ... كَغُصْنِ بَانٍ زَهْرُهُ قَدْ نَارَا وَقَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ الْإِعْذَارَ أَيْ أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ لَا عُذْرَ فِيهِ وَقَوْلُهُ سِتٌّ بِظُهْرٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا جَوَازَ بِكَرَاهَةٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَاقْرِنْ بِهَا أَيْ الْمَغْرِبِ أَيْ وَقْتَ الْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَالْفَضِيلَةُ وَالِاخْتِيَارُ مُقْتَرِنَةٌ فِيهَا وَقَوْلُهُ جَوَازَ بِالْفَتْحِ بِلَا تَنْوِينٍ وَقَوْلُهُ كَعَصْرِهِ أَيْ أَنَّ الْعَصْرَ لَهَا سَبْعَةٌ كَالْعِشَاءِ اهـ (قَوْلُهُ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ اخْتِيَارٍ زَائِدٌ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لِلْخِلَافِ عَلَى وَقْتِهَا وَمِثْلُهُمَا الْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ، فَالثَّلَاثَةُ مُشْتَرِكَةٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ وَقْتُهَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الَّذِي هُوَ ضَابِطُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَوَقْتُ جَوَازٍ) أَيْ بِكَرَاهَةٍ. اهـ. بج أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِطَالَةُ وَكَوْنُ النُّورِ فِي أَعْلَاهُ، وَالسِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ اهـ. عَمِيرَةُ وع ش عَنْ الْمِصْبَاحِ وَفِيهِ أَيْضًا السِّرْحَانُ الذِّئْبُ وَالْأَسَدُ وَالْجَمْعُ سَرَاحِينُ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ مُنْتَشِرًا) أَيْ فِي الْأُفُقِ أَيْ نَوَاحِي السَّمَاءِ عَرْضًا. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُعْتَرِضًا فِي عَرْضِ الْأُفُقِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَ شِمَالِهِ وَجَنُوبِهِ، وَالْمُسْتَطِيلُ الصَّاعِدُ إلَى الْأَعْلَى إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِثُمَّ) أَيْ

لِعَدَمِ تَرَتُّبِ أَوَّلِهِ عَلَى آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَأَتَى بِهَا فِي غَيْرِهِ لِوُجُودِ التَّرْتِيبِ وَلَوْ أَتَى بِالْفَاءِ بَدَلَهَا كَانَ أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا التَّعْقِيبَ بِخِلَافِ ثُمَّ، وَفِي بِلَادِ الْمَشْرِقِ نَوَاحٍ تَقْتَصِرُ لَيَالِيِهِمْ فَلَا يَغِيبُ الشَّفَقُ عِنْدَهُمْ فَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي حَقِّهِمْ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَدْرُ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي مِثْلِهِ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ (وَاخْتِيرَ) تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ (حَتَّى الثُّلْثِ) أَيْ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِلْعِشَاءِ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لِمَنْ يَجْمَعُ (ثُمَّ) بَعْدَ ظُهُورِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَقْتُ (الصُّبْحِ) مُمْتَدًّا (إلَى طُلُوعِ) حَاجِبِ (الشَّمْسِ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ (وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ) وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ إنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى الْإِسْفَارِ فَقَطْ كَمَا قَالَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ (وَاخْتَرْ) تَأْخِيرَ الصُّبْحِ (إلَى إسْفَارِهِ) أَيْ إضَاءَتِهِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى الْإِسْفَارِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِكَرَاهَةٍ إلَى الطُّلُوعِ، وَهِيَ نِهَايَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ إلَخْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ مَعْنَى ثُمَّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فِي بِلَادِ إلَخْ) بِخِلَافِ الَّذِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ عِنْدَهُمْ فَوَقْتُ الْعِشَاءِ لَهُمْ غَيْبُوبَتُهُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ تَأَخَّرَ مِنْ غَيْبُوبَتِهِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ (قَوْلُهُ فَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ الْعِشَاءِ بِمُضِيِّ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ قَدْرَ مَا يَطْلُعُ فِيهِ الْفَجْرُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ لَا أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَكُونَ الصُّبْحُ سَابِقًا عَلَى الْعِشَاءِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ حَتَّى الثُّلُثِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارِ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ جَوَازٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الرُّويَانِيُّ اهـ وَقَالَ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ وَبِهَا إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي اهـ وَيُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ بَعْدَ الثُّلُثِ تُشْكِلُ مَعَ الْحَدِيثِ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ حَاجِبِ الشَّمْسِ) ، وَلَوْ بَعْضَهُ إنْ قَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّتِي اسْتَعْمَلَهَا بِمَعْنَى الْفَاءِ فِي بَاقِي الْمَوَاضِعِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتِ الْبَاقِيَةَ فِيهَا تَرَاخٍ وَتَوَسُّعٌ بِخِلَافِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ مُضَيَّقٌ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ قَدْرَ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي مِثْلِهِ) أَيْ قَدْرُهُ بِاعْتِبَارِ نِسْبَتِهِ إلَى لَيْلِهِمْ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ مَنْ يَغِيبُ شَفَقُهُمْ سُدُسَ لَيْلِهِمْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ مَنْ لَا يَغِيبُ شَفَقُهُمْ كَذَلِكَ طَالَ أَوْ قَصُرَ. اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْفَجْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ اهـ وَيُفِيدُ أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ يَنْتَهِي بِالثُّلُثِ، وَلَا يُنَافِي أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَقْتُ فَضِيلَةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ، وَاخْتِيَارٍ إلَى آخِرِ ثُلُثِهِ، وَجَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَبِكَرَاهَةٍ إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي وَحُرْمَةٍ وَضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ اهـ. وَفِي الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا الْعِشَاءُ فَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعَلَى الثَّانِي تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ اهـ. (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَالْمُخْتَارُ إلَى الثُّلُثِ قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لَا يُقَالُ: الصَّلَاةُ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ. اهـ. وَلَوْ صَنَعَ الشَّارِحُ مِثْلَ ذَلِكَ لَكَانَ صَوَابًا لِإِفَادَةِ صَنِيعِهِ أَنَّ التَّأْخِيرَ مُخْتَارٌ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ اهـ. (قَوْلُهُ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ) وَلَعَلَّهُ لَمْ يُرَاعِ خِلَافَهُ كَمُرَاعَاةِ الضَّعِيفِ فِي الْمَغْرِبِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَازُ بَعْدَهَا فِي الثَّلَاثَةِ بِكَرَاهَةٍ، وَكَلَامُهُمْ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ مُقَابِلَ الصَّحِيحِ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. اهـ. (قَوْلُهُ تَأْخِيرَ الصُّبْحِ) لَوْ قَالَ: وَاخْتَرْ أَيْ اُحْكُمْ بِأَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ مُمْتَدٌّ إلَى إسْفَارِهِ لَكَانَ أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي: وَالْمُخْتَارُ إلَى الْإِسْفَارِ قَالَ شَارِحُهُ أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ يَمْتَدُّ إلَى الْإِسْفَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ) وَزِيدَ عَلَيْهَا وَقْتُ حُرْمَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يَسَعُهَا وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ اهـ (قَوْلُهُ: وَهِيَ نَهَارِيَّةٌ) خِلَافًا

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ} [البقرة: 187] الْآيَةَ وَلِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. ثُمَّ الصَّلَاةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ وَقْتِهَا وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَعَلَيْهِ (مَنْ يَعْدَمْ) أَيْ يَمُتْ (أَثْنَاءَهُ) أَيْ الْوَقْتِ (بِلَا أَدَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ بِلَا أَدَاءٍ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (لَمْ يَأْثَمْ) بِتَأْخِيرٍ لِلْإِذْنِ لَهُ فِيهِ وَلِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَلَا يُقَالُ: شَرْطُ جَوَازِ التَّأْخِيرِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْعَاقِبَةُ مَسْتُورَةٌ عَنْهُ، وَتُفَارِقُ إلَى الْحَجِّ بِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ بِخِلَافِ آخِرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَأُبِيحَ لَهُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُبَادِرَ الْمَوْتُ فَإِذَا لَمْ يُبَادِرْهُ كَانَ مُقَصِّرًا؛ وَلِأَنَّ الْمَوْتَ بِالنَّظَرِ إلَى الزَّمَنِ الطَّوِيلِ لَا يَنْدُرْ نُدْرَتَهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَصِيرِ، ثُمَّ جَوَازُ تَأْخِيرِهَا مَشْرُوطٌ بِظَنِّ إمْكَانِ الْفِعْلِ وَبِالْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ الْعَزْمَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَزْمِ الْعَامِّ فِي جَمِيعِ التَّكَالِيفِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْخَاصِّ بِالْغَرَضِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ فَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ اكْتَفَى بِالْعَامِّ وَمَنْ أَوْجَبَهُ فَلِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ فَيَكُونُ وُجُوبُهُ رَاجِعًا إلَى إيقَاعِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ (قُلْتُ الصَّوَابُ إنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَقْتِ (مَا نَقَصَا عَنْ سَعَةٍ لِذَلِكَ الْفَرْضِ عَصَى) بِالتَّأْخِيرِ لِحُرْمَةِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَدَاءً فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَرَكْعَةً لَا دُونَهَا مَنْ صَلَّى) أَيْ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَمْ يَأْثَمْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْفِعْلِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْفِعْلِ وَإِنْ أَثِمَ بِسَبَبِ تَرْكِ الْعَزْمِ بِرّ قَالَ النَّاشِرِيُّ: فَائِدَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْمُهَذَّبِ: يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا ضَاقَ وَقْتُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وَفِيهِ حَدِيثٌ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمُرُّ بِالنَّائِمِ فَيُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ» ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَآهُ يَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ نَجِسٍ أَوْ يُصَلِّي خَلْفَ مُحْدِثٍ وَقُلْنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إعْلَامُهُ كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هُنَا يَأْتِي بِشَيْءٍ لَا يُحْسَبُ لَهُ اهـ كَلَامُ النَّاشِرِيِّ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ هُنَا مُتَلَبِّسٌ بِمَا هُوَ مَحْذُورٌ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّوْمِ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مَحْذُورٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ مَحْذُورًا بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَفْوِيتِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ إنْ حَرُمَ نَوْمُهُ بِأَنْ نَامَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَظَنَّهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَيْقِظُ فِي الْوَقْتِ وَأَعْلَمَهُ بِحُرْمَةِ النَّوْمِ حِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ إيقَاظِهِ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ وَالْعَاصِي يَجِبُ نَهْيُهُ وَنَهْيُهُ بِإِيقَاظِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا يَأْتِي ذَكَرَ مَسْأَلَةَ سَنِّ إيقَاظِ النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ مَسْتُورَةٌ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ عُلِمَتْ بِنَحْوِ إخْبَارِ مَعْصُومٍ وَجَبَتْ الْمُبَادَرَةُ (قَوْلُهُ قُلْت: الصَّوَابُ إلَخْ) كَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ بِلَا أَدَاءً مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْخَلَاصِ مِنْ الْإِثْمِ إدْرَاكُ الْأَدَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمَا نُقِلَ عَنْ أَجِلَّاءِ صَحَابَةٍ وَتَابِعِينَ وَقَالُوا لَا يَحْرُمُ الْفِطْرُ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَانْظُرْ التُّحْفَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا إلَى آخِرِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ أَثْنَاءَهُ) حَيْثُ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرٌ لَوْ كَانَ حَيًّا لَأَمْكَنَهُ إيقَاعُ الْكُلِّ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمُصَنَّفِ بَعْدُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ) ، فَلَا يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ إلَّا إنْ أَخَّرَ عَنْ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ بِظَنِّ إمْكَانِ الْفِعْلِ) مُقْتَضَاهُ فَإِنَّهُ لَوْ نَامَ فِي الْوَقْتِ وَاحْتُمِلَ عِنْدَهُ يَقَظَتُهُ فِيهِ وَبَعْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَفِي ظَنِّي أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ النَّاشِرِيِّ فِي إيضَاحِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي: الظَّاهِرُ عَدَمُ الْعِصْيَانِ فَحَرِّرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ النَّوْمَ فِي الْوَقْتِ يَحْرُمُ إنْ ظَنَّ عَدَمَ الِاسْتِيقَاظِ فِيهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُهُ، وَلَوْ وَكَّلَ مَنْ يُوقِظُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَى الْوَكِيلِ إيقَاظُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ يَقَظَتِهِ فِي الْوَقْتِ. وَكَذَا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْيَقَظَةُ فِيهِ لِيَكُونَ لِلتَّوْكِيلِ ثَمَرَةٌ، وَقِيَاسًا عَلَى التَّوْكِيلِ فِي السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ قَوْلِ م ر، فَإِنْ عَصَى بِالنَّوْمِ وَجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِعِصْيَانِهِ إيقَاظُهُ، يُنَافِيهِ لِعَدَمِ عِصْيَانِ هَذَا بِنَوْمِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. مَلْوِيّ قِيلَ: وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ سَفَرِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الطَّرِيقِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ ذَاكَ فِعْلُ نَفْسِهِ وَمَا هُنَا فِيهِ تَفْوِيتُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَقَّهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ التَّصْحِيحُ الْمُقْتَضِي لِثُبُوتِ الْخِلَافِ اهـ (قَوْلُهُ فَلِتَعَلُّقِ إلَخْ) قَدْ حَصَلَ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِالْوَقْتِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ قُلْت الصَّوَابُ إلَخْ) وَإِنْ تَرَدَّدَ جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي جَوَازِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنَّ الْمَذْهَبَ هُوَ التَّحْرِيمُ اهـ (قَوْلُهُ وَرَكْعَةٌ) أَيْ تَامَّةٌ كَمَا أَفَادَهُ الْغَزِّيِّ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي الْقَائِلِ الْمُرَادُ بِهَا الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ لَا دُونَهَا) هُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ كَالرَّكْعَةِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ لَا دُونَهَا) هُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ أَدَاءً) فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ حِينَئِذٍ قَصْرُهَا فَإِنْ

(فِي وَقْتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (تَقَعْ) تِلْكَ الصَّلَاةُ (أَدَاءً كُلًّا) أَيْ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى دُونَ رَكْعَةٍ تَقَعُ قَضَاءً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ» أَيْ مُؤَدَّاةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَدُونِهَا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، إذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي كَالتَّكْرِيرِ لَهَا فَجُعِلَ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا فَمَدَّهَا بِطُولِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْمُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ كَوْنِهَا أَدَاءً (وَنَدَبُوا تَعْجِيلَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238] وَمِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا تَعْجِيلُهَا وَقَوْلُهُ {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وَلِخَبَرِ «ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِخَبَرِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إذَا غَابَتْ، وَالْعِشَاءَ إذَا رَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةً أَخَّرَ وَإِذَا رَأَى فِيهِمْ كَثْرَةً عَجَّلَ» ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «سَفِّرُوا بِالْفَجْرِ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» فَمُعَارَضٌ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْفَارِ ظُهُورُ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يُعْلَمُ طُلُوعُهُ فَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهِ عِنْدَ ظَنِّ طُلُوعِهِ قَالَ: وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ» فَجَوَابُهُ أَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ وَبَيَّنَ النَّاظِمُ مَا بِهِ يَحْصُلُ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ (أَيْ اشْتَغَلْ) قَبْلَ اشْتِغَالِهِ بِهَا (لَهَا بِأَسْبَابٍ) كَطُهْرٍ وَأَذَانٍ وَسِتْرٍ (كَمَا الْوَقْتُ دَخَلْ) ، فَلَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَوَانِيًا، بَلْ لَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا أَخَّرَ بِقَدْرِهَا حَصَلَ التَّعْجِيلُ ذَكَرَهُ فِي الذَّخَائِرِ وَلَا يَضُرُّ شُغْلٌ خَفِيفٌ كَأَكْلِ لُقَمٍ وَكَلَامٍ قَصِيرٍ وَلَا يُكَلَّفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَا يَسَعُهَا) بِأَنْ كَانَ يَسَعُ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنْ أَرْكَانِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَسَطِ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَا يَسَعُهَا) وَلَمْ تَكُنْ جُمُعَةً (قَوْلُهُ بِطُولِ الْقِرَاءَةِ) أَوْ بِسُكُوتٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ) الْخِلَافُ فِي الرَّوْضَةِ وَجْهَانِ لَا قَوْلَانِ بِرّ وَالْخِلَافُ خَاصٌّ بِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ دُونَ الْجَوَازِ خِلَافُ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ بِرّ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِيهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَدُونِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي كَوْنِ الصَّلَاةِ أَدَاءً فَعُلِمَ أَنَّ كَوْنَهَا قَضَاءً لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِثْمَ كَمَا أَنَّ كَوْنَهَا أَدَاءً لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ فَمَنْ شَرَعَ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا لَا إثْمَ عَلَيْهِ بِالْمَدِّ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَأَدَاءٌ، وَإِلَّا فَقَضَاءٌ أَوْ لَا يَسَعُهَا بِأَنْ أَخَّرَهَا حَتَّى بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا أَثِمَ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَدَاءً، وَإِلَّا فَقَضَاءً (قَوْلُهُ: إذَا رَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةً أَخَّرَ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِهَادِ وَيُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ كَأَكْلِ لُقَمٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ فِي الْمَغْرِبِ إذَا قَدَّمَ الْعِشَاءَ إلَخْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْنَا قَضَاءً امْتَنَعَ إنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ قَصْرُ الْمَقْضِيَّةِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ كُلًّا) أَيْ كُلُّ الرَّكَعَاتِ أَدَاءٌ وَقِيلَ الْكُلُّ قَضَاءٌ وَقِيلَ: مَا فِي الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَمَا بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَرَدَّهُ بِقَوْلِهِ كُلًّا (قَوْلُهُ كُلًّا) ، وَهُوَ تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ) ، وَلَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ الْوَاجِبَاتِ بِفِعْلِهِ دُونَ غَيْرِهِ جَازَ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي الْمُغْرِبِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ، إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى أَنْ يَشْرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ إثْمٍ يَلْحَقُهُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ حِينَئِذٍ سم عَلَى تح (قَوْلُهُ فَمَدَّهَا بِطُولِ الْقِرَاءَةِ) خَرَجَ مَا لَوْ مَدَّهَا بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهَا حَتَّى أَخْرَجَ بَعْضَهَا عَنْ وَقْتٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. سم عَنْ م ر قَالَ وَقَيَّدَهُ م ر بِأَنْ يُوقِعَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ يُعَيِّنُ قَيْدَ الْأَفْضَلِيَّةِ بِذَلِكَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْبَغَوِيّ خِلَافُهُ. اهـ (قَوْلُهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ: إنَّ الْمَدَّ إلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَيْضًا خِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ م ر (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ) وَافَقَهُ الْبَارِزِيُّ وَالنَّاشِرِيُّ وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ وَالزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَنَدَبُوا إلَخْ) وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا وَأَفْسَدَهَا وَلَا يَجِبُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ) أَيْ عِنْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ أَيْ غَيْبُوبَتِهِ لِلَيْلَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْ الشَّهْرِ أَيْ فِي لَيْلَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْهُ أَيْ وَقْتِ غَيْبُوبَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ (قَوْلُهُ فَمُعَارَضٌ بِذَلِكَ) أَيْ وَيَبْقَى الدَّلِيلَانِ الْعَامَّانِ السَّابِقَانِ (قَوْلُهُ وَاظَبَ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى قَوْلِهِ وَالْعِشَاءَ إلَخْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ كَانَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَضْعًا بَلْ بِالْقَرَائِنِ

الْعَجَلَةَ خِلَافَ الْعَادَةِ وَقَوْلُهُ: لَهَا مُتَعَلِّقٌ بِأَسْبَابٍ وَكَمَا بِاشْتَغَلَ وَهَذِهِ الْكَافُ تُسَمَّى كَافُ الْمُقَارَنَةِ وَالْمُبَادَرَةِ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ وَابْنُ الْخَبَّازِ نَحْوُ سَلِّمْ كَمَا تَدْخُلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَسُنَّةٌ) لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ (إبْرَادُهُ) أَيْ دُخُولِهِ فِي الْبَرْدِ كَالْإِصْبَاحِ أَيْ الدُّخُولِ فِي الصَّبَاحِ فَالْبَاءُ فِي (بِالظُّهْرِ) لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ سُنَّ إدْخَالُهُ الظُّهْرَ فِي الْبَرْدِ أَيْ تَأْخِيرُهُ (لِشِدَّةِ الْحَرِّ) إلَى أَنْ يَقَعَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يَمْشِي فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» أَيْ هَيَجَانِهَا؛ وَلِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تَسْلُبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ فَيُسَنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ كَمَنْ حَضَرَهُ طَعَامٌ يَتُوقُ إلَيْهِ أَوْ يُدَافِعُهُ الْحَدَثُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ «شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا» ) قَالَ زُهَيْرٌ قُلْت لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَفِي الظُّهْرِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ: نَعَمْ فَمَنْسُوخٌ وَلَا تُؤَخَّرُ عَنْ نِصْفِ الْوَقْتِ وَيَخْتَصُّ الْإِبْرَادُ (بِقُطْرِ الْحَرِّ لِطَالِبِ الْجَمْعِ) أَيْ الْجَمَاعَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا (بِمَسْجِدٍ أُتِيَ إلَيْهِ) أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ (مِنْ بُعْدٍ) لِكَثْرَةِ النَّاسِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَا يَجِدُ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، فَلَا يُسَنُّ فِي قُطْرٍ بَارِدٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ وَإِنْ اتَّفَقَ فِيهِ شِدَّةُ الْحَرِّ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِبَيْتِهِ أَوْ بِمَسْجِدٍ حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ أَوْ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ قُرْبٍ أَوْ مِنْ بُعْدٍ لَكِنْ يَجِدُ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَثِير مَشَقَّةٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشْعَارٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَلَامٌ قَصِيرٌ) وَكَقَلِيلِ أَكْلٍ وَكَلَامٍ عُرْفًا وَكَذَا كَثِيرُهُمَا الَّذِي لَا يُفْحِشُ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ بِحَيْثُ يُؤَثِّرُ فِي خُشُوعِهِ حَجْرٌ (قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ إلَخْ) مَفْهُومٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ بُعْدٍ وَلَكِنْ فِي الطَّرِيقِ نُدِبَ لَهُ الْإِبْرَادُ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ سَلِمَ فَيَحْصُلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ لِلْعُذْرِ اهـ وَالْأَكْثَرُ التَّعْجِيلُ. (قَوْلُهُ سَلِمَ كَمَا تَدْخُلُ إلَخْ) فِي خِزَانَةِ الْأَدَبِ لِلْبَغْدَادِيِّ أَنَّ مَا اللَّاحِقَةَ لِلْكَافِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ تَكُونُ مَصْدَرِيَّةً وَمَوْصُولَةً وَكَافَّةً وَالْأَخِيرَةُ قِسْمَانِ: كَافَّةٌ، وَمُهَيِّئَةٌ لِلدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَقَطْ، وَالثَّانِيَةُ تَغْيِيرُ مَعْنَى الْكَلِمَةِ مَعَهَا وَلَهَا مَعْنَيَانِ إمَّا مَعْنَى لَعَلَّ وَإِمَّا مَعْنَى الْقِرَانِ فِي الْوُجُودِ، وَعَبَّرَ عَنْهُ السِّيرَافِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْمُبَادَرَةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَهَا مَعْنَيَانِ أَيْ لِلْكَلِمَةِ مَعَهَا وَهِيَ الْكَافُ مَعْنَيَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إبْرَادِهِ) وَهِيَ رُخْصَةٌ وَمَعَ كَوْنِهِ رُخْصَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ التَّعْجِيلِ وَلَا يَلْزَمُ فِي الرُّخْصَةِ أَنَّ الْأَفْضَلَ خِلَافُهَا، فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ اهـ نَاشِرِيٌّ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الدَّجَّالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا زَوَالُ الْحَرِّ فِي وَقْتٍ تَذْهَبُ فِيهِ لِمَحَلِّ الْجَمَاعَةِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ ع ش وَعَلَّلَهُ زي بِانْتِفَاءِ الظِّلِّ إذْ ذَاكَ اهـ (قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إبْرَادِهِ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وم ر إنَّ الرَّاجِي لِلْجَمَاعَةِ تُسَنُّ لَهُ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ أَوَّلًا ثُمَّ مَعَهُمْ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ هُنَا، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ عَدَمَ النَّقْلِ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ سَلَّمْنَا فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ. اهـ. م ر وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِهِ إلَّا لِقَوْمٍ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنْ جَمَاعَةٍ اهـ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ اهـ (قَوْلُهُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ) وَلَا يُقَاسُ بِهَا شِدَّةُ الْبَرْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهَا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ شِدَّةِ الْحَرِّ وَعَلَّلَ م ر بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا. اهـ (قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَقَعَ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي سَنِّ التَّأْخِيرِ سَنُّ الْفَيْءِ الْمَذْكُورِ، بَلْ يُسَنُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ فَيْءٌ؛ لِأَنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ تَنْكَسِرُ بِالتَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَلْحِقُوا الْبَرْدَ بِهَا أَوْ زَائِدَةٌ اهـ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَشْكُنَا) أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا بِالْإِذْنِ فِي الْإِبْرَادِ اهـ (قَوْلُهُ بِقَطْرِ الْحَرِّ) أَوْ بِبَلَدِهِ إنْ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقَطْرِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ لِطَالِبِ الْجَمْعِ) طَالِبُ الْجَمْعِ يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْمُصَلِّي فُرَادَى فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ إلَّا إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ قَالَ لِطَالِبِ الْجَمْعِ أَوْ مُصَلٍّ فُرَادَى بِمَسْجِدٍ لَوَافَقَ الْمُعْتَمَدَ. اهـ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا اهـ (قَوْلُهُ أَيْ يُؤْتَى إلَيْهِ) فَسَّرَ أَتَى بِيُؤْتَى؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى إلَيْهِ بِالْفِعْلِ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ، وَلِذَا أَخَذَ مُحْتَرَزَهُ، قَوْلُهُ: أَوْ بِمَسْجِدٍ حَضَرَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ لِكَثْرَةِ النَّاسِ إلَخْ) وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْجَمَاعَةُ بِمَسْجِدٍ قَرِيبٍ فَيُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ لِإِتْيَانِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ الْبَعِيدِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا) مَفْهُومُ قَوْلِهِ: طَالِبُ الْجَمْعِ، وَقَوْلِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ بِبَيْتِهِ مَفْهُومٌ بِمَسْجِدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى بَيْتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى جَمَاعَةً بِغَيْرِ بَيْتِهِ كَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ سُنَّ لَهُ الْإِبْرَادُ، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْضُرُوهُ فَيُسَنُّ لَهُمْ الْإِبْرَادُ اهـ (قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِيهِمْ مَنْ يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ فَيُسَنُّ لَهُمْ انْتِظَارُهُ

بِسَنِّهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مَعْنًى نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُعْدِ مَا يَذْهَبُ مَعَهُ الْخُشُوعُ أَوْ كَمَالُهُ وَأَنَّ الرِّبَاطَ وَالْمَدْرَسَةَ وَنَحْوَهُمَا كَالْمَسْجِدِ فِيمَا ذُكِرَ (خِلَافَ الْجُمُعَةِ) بِإِسْكَانِ الْمِيمِ، فَلَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ سَلَمَةَ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلِشِدَّةِ الْخَطَرِ فِي فَوَاتِهَا الْمُؤَدِّي إلَيْهِ تَأْخِيرُهَا بِالتَّكَاسُلِ» ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ مَأْمُورُونَ بِالتَّكْبِيرِ إلَيْهَا، فَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِالْحَرِّ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُبْرِدُ بِهَا» بَيَانٌ لِلْجَوَازِ فِيهَا مَعَ عِظَمِهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُسْتَثْنَى مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ أَيْضًا أَشْيَاءُ مِنْهَا أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرٍ وَقْتَ الْأُولَى وَلِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ فَتُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ السُّتْرَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ آخِرَهُ وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بَعْضَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (وَلِاشْتِبَاهِ وَقْتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ لِغَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ (التَّحَرِّي) فِيهِ بِنَحْوِ دَرْسٍ وَوِرْدٍ وَصِيَاحِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ (وَلَوْ) كَانَ الِاشْتِبَاهُ (لِمُسْتَيْقِنِهِ) أَيْ الْوَقْتِ (بِالصَّبْرِ) أَوْ بِخُرُوجِهِ مِنْ ظُلْمَةٍ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِيهِ كَمَا فِي التَّحَرِّي فِي الْمَاءِ (وَلِعَمٍ تَحَرٍّ) فِي الْوَقْتِ كَالْبَصِيرِ (أَوْ تَقْلِيدُ) مُجْتَهِدٍ لِعَجْزِهِ فِي الْجُمْلَةِ (قُلْتُ لِمَا أَطْلَقَهُ) الْحَاوِي مِنْ قَوْلِهِ وَتَحَرَّى الْوَقْتَ وَإِنْ تَيَقَّنَهُ إنْ صَبَرَ. (تَقْيِيدُ إذْ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ لَهُمَا) أَيْ لِلْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى (مَعْ قَوْلِ عَدْلٍ عَنْ عِيَانٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (أَعْلَمَا) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِمَامُ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) كَقَوْلِهِ السَّابِقِ يَسْلُبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِبَيْتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ تُفِيدُ التَّكْرَارَ (قَوْلُهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ إلَخْ) لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ وَفِي حَقِّ أَصْحَابِهِ بِبَرَكَتِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلِعَمٍ تَحَرٍّ أَوْ تَقْلِيدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ لِلْأَعْمَى وَأَعْمَى الْبَصِيرَةِ تَقْلِيدُ بَصِيرٍ اهـ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ بَصِيرَانِ وَفِي الْإِرْشَادِ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْمِيَاهِ فَإِنْ فَقَدَ أَيْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ اخْتَلَفَ بَصِيرَانِ تَيَمَّمَ وَقَضَى إنْ بَقِيَا اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ بَصِيرَانِ أَيْ أَوْ أَكْثَرُ وَاسْتَوَى الْجَانِبَانِ فِي اعْتِقَادِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَرْجَحِيَّةَ أَحَدِهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ كَمَا بَحَثَهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ قِيلَ وَقَدْ يُنَازِعُ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ مِنْ أَنَّ تَقْلِيدَ الْأَرْجَحِ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اهـ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْقِبْلَةِ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا أَيْ فِي اشْتِبَاهِ الْوَقْتِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَا بَدَلَ لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْإِسْعَادِ فِي الْمِيَاهِ وُجُوبُ تَقْلِيدِ الْأَرْجَحِ فِي الْوَقْتِ وَفِي الْقِبْلَةِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُمَا بِخِلَافِ الْمِيَاهِ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي الْقِبْلَةِ بِعَدَمِ الْوُجُوهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِعَمٍ تَحَرٍّ أَوْ تَقْلِيدٌ) إنَّمَا تَخَيَّرَ ابْتِدَاءً هُنَا وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ فِي الْمِيَاهِ إلَّا إذَا تَخَيَّرَ لِمَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَاكَ مِنْ أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي الْوَقْتِ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِأَعْمَالٍ مُسْتَغْرِقَةٍ لِلْوَقْتِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِهِ فِي الْمِيَاهِ (قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ) قَدْ تَوَهَّمَ إشْكَالَ هَذَا بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ طُهْرٍ بِيَقِينٍ وَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْمَاءَ الطَّهُورَ يَتَعَدَّدُ بِخِلَافِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ خَرَجَ بِهِ ذَلِكَ) إذْ لَا اشْتِبَاهَ مَعَ إخْبَارِ الْعَدْلِ عَنْ عِيَانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْغَيْرِ بِالصَّلَاةِ. اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةِ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الرِّبَاطَ إلَخْ) أَيْ لِطَالِبِ الْجَمْعِ، وَهَذَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ جَمَاعَةِ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِبَيْتِهِ سُنَّ الْإِبْرَادُ سَوَاءٌ كَانَ بِمَسْجِدٍ أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَلِشِدَّةِ الْخَطَرِ فِي فَوَاتِهَا) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى اهـ بج بِخِلَافِ غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ أَشْيَاءُ) أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، وَضَابِطُهَا اشْتِمَالُ التَّأْخِيرِ عَلَى كَمَالٍ خَلَا عَنْهُ التَّقْدِيمُ كَقُدْرَةٍ عَلَى قِيَامٍ أَوْ سُتْرَةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ بُلُوغِ صَبِيٍّ أَوْ انْقِطَاعِ حَدَثٍ أَوْ نُزُولِ مُسَافِرٍ أَوْ إيقَاعِهَا فِي مَسْجِدٍ أَوْ وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ أَوْ رَمْيِ جِمَارٍ أَوْ إنْقَاذِ غَرِيقٍ. اهـ. قَالَ (قَوْلُهُ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ إلَخْ) وَيُسَنُّ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى حَالِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، ثُمَّ يُعِيدُهَا آخِرَهُ مَعَ مَا ذُكِرَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ) أَمَّا إذَا تَيَقَّنَهُ فَيَجِبُ التَّأْخِيرُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ إلَخْ) ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ ظَنُّ دُخُولِهِ اهـ (قَوْلُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَا يُفِيدُهُ الْيَقِينُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ يُفِيدُهُ كَفَاهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ خَرَجَ الْوَقْتُ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَالِاحْتِيَاطُ إلَخْ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَوْ يَظُنُّ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ التَّحَرِّي) اعْلَمْ أَنَّ مَرَاتِبَ الْوَقْتِ ثَلَاثَةٌ: الْأُولَى الْعِلْمُ بِنَفْسِهِ، وَفِي مَرْتَبَتِهِ إخْبَارُ الثِّقَةِ عَنْ عِلْمٍ، وَالْمُؤَذِّنِ الْعَارِفِ فِي الصَّحْوِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَفِي مَعْنَاهَا الْمُزَاوِلُ قَالَ ق ل حَيْثُ وَضَعَهَا عَارِفٌ عَدْلٌ أَوْ أَقَرَّهَا قَالَ ع ش: أَوْ مَضَى عَلَيْهَا زَمَنٌ يُمْكِنُ اطِّلَاعُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعَدْلِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَطْعَنُوا فِيهَا إنْ وَضَعَهَا فَاسِقٌ، وَقَالَ: سم إنَّهَا كَالْمِحْرَابِ فِي بَابِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِبَلَدٍ كَبِيرٍ أَوْ مَكَان يَكْثُرُ طَارِقُوهُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ، وَأَمَّا السَّاعَاتُ وَالْمَنَاكِبُ الصَّحِيحَةُ فَاَلَّذِي فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ، وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ ح ف وَوُجِدَ بِهَامِشِ م ر أَنَّهَا فِي مَعْنَى صَوْتِ الدِّيكِ، فَيَجْتَهِدُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُخْطِئُ، وَمِثْلُهَا فِي الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ وَالْمَآذِنِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ الْآنَ، الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ الِاجْتِهَادُ وَالْمُؤَذِّنُ الْعَارِفُ فِي الْغَيْمِ، الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ أَوْ تَقْلِيدٌ) التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الِاجْتِهَادِ فَإِنْ اسْتَنَدَ قَوْلُ الْغَيْرِ إلَى مُعَايَنَةٍ لَمْ يُسَمَّ تَقْلِيدًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ (قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِ عَدْلٍ إلَخْ) إنْ تَأَمَّلْته مَعَ قَوْلِهِ، وَلَوْ لِمُسْتَيْقِنِهِ بِالصَّبْرِ إلَخْ

خَبَرٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، كَقَوْلِهِ: رَأَيْت الشَّفَقَ غَارِبًا أَوْ الْفَجْرَ طَالِعًا وَلَوْ ذَكَرَ الْحَاوِي لَفْظَةَ الِاشْتِبَاهِ كَالنَّاظِمِ خَرَجَ بِهِ ذَلِكَ فَذِكْرُ النَّاظِمِ لَهُ بَعْدَهَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْهَا وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِ الْأَعْمَى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ أَنَّ الْبَصِيرَ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّحَرِّي وَمَحَلُّهُ فِي الْقَادِرِ عَلَيْهِ نَعَمْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ عَادَةً إلَّا فِي الْوَقْتِ، وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُقَلِّدُهُ فِي الصَّحْوِ دُونَ الْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وَفِي الصَّحْوِ مُخْبِرٌ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِلَهُ لَا يُنَافِي وُجُوبَهُ فِي الصَّحْوِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَآذَانُ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِالْمَوَاقِيتِ كَالْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ وَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِي التَّيَمُّمِ اهـ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِامْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ مَعَ آذَانِ الْعَدْلِ الْعَارِفِ فِي الصَّحْوِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ عُلْوٍ وَجَوَازِهِ مَعَ إمْكَانِ الْيَقِينِ بِنَحْوِ الْخُرُوجِ مِنْ مَحَلٍّ مُظْلِمٍ قَالَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي التَّكْلِيفِ بِالْخُرُوجِ إلَى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَشَقَّةً بِخِلَافِ سَمَاعِ الْآذَانِ وَالْخَبَرِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْخُرُوجِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْيَقِينُ حَاصِلًا فِي الْحَالِ، بَلْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ حَاصِلًا فِي الْحَالِ كَأَنْ رَأَى الشَّمْسَ بِالْفِعْلِ امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ وَالثَّانِيَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا حَصَلَ الْيَقِينُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ حَصَلَ إخْبَارُ الْعَدْلِ الْمَذْكُورِ بِالْفِعْلِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْفِعْلِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ وَلَعَلَّ هَذَا وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُنَافِيهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَّانِيَةِ الْيَقِينُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ إخْبَارُ الْعَدْلِ بِالْفِعْلِ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ يُمْكِنُ سُؤَالُهُ جَازَ الِاجْتِهَادُ إلَّا أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ إذَا شَقَّ سُؤَالُهُ عُرْفًا، وَإِلَّا اُتُّجِهَ وُجُوبُ السُّؤَالِ وَامْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ وَيُفَارِقُ عَدَمَ وُجُوبِ الْخُرُوجِ مِنْ مَحَلٍّ مُظْلِمٍ بِالْمَشَقَّةِ فِي الْخُرُوجِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَشُقَّ كَأَنْ كَانَ عِنْدَ كُوَّةٍ يَسْهُلُ رُؤْيَةُ نَحْوِ الشَّمْسِ مِنْهَا أَوْ كَانَ عِنْدَ الْبَابِ بِحَيْثُ لَوْ خَطَا خُطْوَةً رَأَى نَحْوَ الشَّمْسِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاجْتِهَادِ وَحِينَئِذٍ تَسْتَوِي الْمَسْأَلَتَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجَدْته دَالًّا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ مَعَ إمْكَانِ عِلْمِهِ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ لِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ بِخِلَافِهَا. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ) هَذَا جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ كَمَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَبِالْجَوَازِ كَمَا فِي الثَّانِي اهـ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ فِي الصَّحْوِ مُخْبِرٌ عَنْ عِيَانٍ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَأَقَلُّ مِنْ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ، م ر وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي إذَا سَمِعَ أَذَانَهُ بِالْفِعْلِ حَيْثُ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ فِي الْغَيْمِ. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى كَوْنِهِ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ جَوَازُ تَقْلِيدِهِ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ مَعَ امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ فَيَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ فَغَايَةُ مَا تُفِيدُهُ قُوَّتُهُ لِعِلْمِهِ بِالْمَوَاقِيتِ جَوَازُ الْعُدُولِ عَنْ الِاجْتِهَادِ إلَيْهِ لَا الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مُطْلَقِ الِاجْتِهَادِ تَدَبَّرْ. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَرَاتِبَ ثَلَاثَةٌ خِلَافًا لِمَنْ بَنَى عَلَى كَوْنِهِ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ اهـ (قَوْلُهُ الثِّقَةِ الْعَارِفِ) أَيْ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ، وَإِلَّا، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ لِلْقَادِرِ. اهـ. ح ل وم ر (قَوْلُهُ الثِّقَةِ) الْمُرَادُ بِهِ الْعَدْلُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الْخَالِي عَنْ سَوَالِبِ الْعَدَالَةِ، فِي الرِّوَايَةِ حَتَّى يَكْفِي أَذَانُ الْعَبْدِ دُونَ الصَّبِيِّ إلَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِ بَالِغٍ عَدْلٍ عَارِفٍ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَتَابَعَهُ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَذَانِهِ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ م ر وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ لَا أَنَّهُ يَجِبُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِالثِّقَةِ الْمَسْتُورُ، فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِأَذَانِهِ لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ وَالْغَيْمِ) نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَغَيْرُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ عَادَةً إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ، وَمَنْ يُبَادِرُ إلَى الْإِنْكَارِ. اهـ. م ر عَلَى الْعُبَابِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ مُجْتَهِدٌ) رُدَّ بِأَنَّهُ لِعِلْمِهِ بِالْمَوَاقِيتِ، وَلَوْ مَعَ الْغَيْمِ صَارَ أَقْوَى مِنْ مُطْلَقِ الْمُجْتَهِدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ هَذَا وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْقُوَيْسِنِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ الثِّقَةَ الْعَارِفَ سَوَاءٌ كَانَ فِي صَحْوٍ أَوْ غَيْمٍ فِي مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا حَتَّى مِنْ الشَّيْخِ الْبُجَيْرِمِيِّ اهـ وَهُوَ الَّذِي يَمِيلُ إلَيْهِ الْقَلْبُ وَعَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْلِيدُهُ فِي السَّحُورِ وَيَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بِأَدِلَّةٍ لَا تُشَابِهُ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ الَّتِي جَعَلُوهَا أَمَارَاتٍ لِلِاجْتِهَادِ وَإِلَّا كَانَ مُجْتَهِدًا، وَمِثْلُهُ الْمُنَجِّمُ وَالْحَاسِبُ، وَالْأَوَّلُ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ طُلُوعُ

عِيَانٍ وَلَوْ كَثُرَ الْمُؤَذِّنُونَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إصَابَتُهُمْ جَازَ اعْتِمَادُهُمْ مُطْلَقًا بِلَا خِلَافٍ فَلَوْ صَلَّى بِلَا تَحَرٍّ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَإِنْ وَافَقَ الْوَقْتَ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ فَإِنْ تَحَيَّرَ صَبَرَ حَتَّى يَظُنَّ الْوَقْتَ وَالِاحْتِيَاطَ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَرَفَهُ مُنَجِّمٌ اعْتَمَدَهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ. (وَمَا يَقَعْ) بِالِاجْتِهَادِ (مِنْ) صَلَاةٍ (قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِيَانٍ (كَالصَّوْمِ) قَبْلَ وَقْتِهِ (يُعِدْ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمُصَلِّي وَالصَّائِمِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا، وَيَقَعُ مَا أَعَادَهُ فِي الْوَقْتِ أَدَاءً وَمَا أَعَادَهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَتَعْبِيرُهُ بِيُعِدْ يَشْمَلهُمَا بِخِلَافِ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِيَقْضِي أَمَّا مَا يَقَعُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ، فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ ثُمَّ بَيَّنَ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَصِيرُ فِيهِ الشَّخْصُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِزَوَالِ مَوَانِعِ وُجُوبِهَا عَنْهُ فَقَالَ: (وَالْحَيْضُ) وَالنِّفَاسِ (وَالْإِغْمَا وَكُفْرٌ) أَصْلِيٍّ (إنْ فُقِدْ) كُلٌّ مِنْهَا (آخِرَ وَقْتٍ) لِلْفَرْضِ (كَالْجُنُونِ وَالصِّبَا بِقَدْرِ تَكْبِيرٍ فَفَرْضٌ) أَيْ فَفَرْضُ ذَلِكَ الْوَقْتِ (وَجَبَا) عَلَى مَنْ فَقَدَ عُذْرَهُ كَمَا يَجِبُ بِفَقْدِهِ آخِرَهُ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إلَخْ) فَلَوْ تَيَقَّنَ إصَابَتَهُمْ عَادَةً فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الِاعْتِمَادِ، وَلَوْ فِي الْغَيْمِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَثِيرِينَ الثِّقَاتِ الْعَارِفِينَ فِي الصَّحْوِ يَجِبُ اعْتِمَادُهُمْ كَالْوَاحِدِ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ) قَدْ يَدْخُلُ هَذَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ مِنْ لَازِمِ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ تَيَقُّنُ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) هَلْ يَجْرِي هُنَا مَا قِيلَ فِي الصَّوْمِ؟ (قَوْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ) أَيْ الْإِحْرَامِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِيَانٍ) لَوْ بَانَ كَوْنُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ فَهَلْ تَجِبُ إعَادَتُهَا أَوْ لَا؟ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ الْآتِي فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ عَنْ عِيَانٍ) لَا عَنْ اجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ يُعِدْ) أَيْ وَإِنْ عَرَفَ دُخُولَ الْوَقْتِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَيَقَعُ مَا أَعَادَهُ) أَيْ مِنْ الصَّلَوَاتِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ، وَإِلَّا فَقَضَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَالْحَيْضِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ أَحْوَالَ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً ثُمَّ تَنْعَدِمُ آخِرَ الْوَقْتِ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَطْرَأَ بَعْدَ فَقْدِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَوَسَطَهُ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ تَعُمَّ جَمِيعَ الْوَقْتِ فَالْحَالُ الْأَوَّلُ مَذْكُورٌ هُنَا وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ كَأَنْ خَلَا مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ خَلَا مِنْ وَقْتٍ غَيْرُ مَا يَسَعُ إلَخْ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ وَلْيَقْضِ مَعَ زَمَنِ الْجُنُونِ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَبَرُ فِي إدْرَاكِ الْوُجُوبِ نَافَى قَوْلَهُ الْآتِي لِأَنَّ مَفْهُومَهُ إلَخْ أَوْ فِي إدْرَاكِ الْأَدَاءِ لَمْ يَنْهَضْ الِاسْتِدْلَال وَلَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّجْمِ الْفُلَانِيِّ، وَالثَّانِي مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِمَا لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا فَيَلْزَمُ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَعَلَى أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ يَكُونُ عِنْدَ طُلُوعِ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ لَيْسَ اجْتِهَادًا، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ع ش. (قَوْلُهُ جَازَ اعْتِمَادُهُمْ مُطْلَقًا) أَيْ فِي صَحْوٍ أَوْ غَيْمٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمِنْ الْأَمَارَاتِ صِيَاحُ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ إصَابَةُ صِيَاحِهِ الْوَقْتَ، وَكَذَا أَذَانُ الْمُؤَذِّنِينَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ إذَا كَثُرُوا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ لِكَثْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ. اهـ. وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ أَمَارَةٌ كَصِيَاحِ الدِّيكِ، وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ مَعَ صِيَاحِ الدِّيكِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ، بَلْ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَمَنْ يُبَادِرُ إلَى الْإِنْكَارِ كَمَا مَرَّ عَنْ م ر (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ مَعَ صِيَاحِ الدِّيكِ) لَكِنَّ عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ وَيُعْتَمَدُ دِيكٌ مُجَرَّبٌ اهـ، وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ لَا اجْتِهَادَ مَعَهُ اهـ وَمِثْلُهَا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ تَعْلِيلًا لِتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ اعْتِمَادَ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الدِّيكِ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانُوا عَارِفِينَ أَوْ لَا، وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ التُّحْفَةُ، وَلَوْ قَيَّدُوا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ وَجْهٌ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ جَازَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ فِي الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ وَوَجْهُ الْجَوَازِ دُونَ الِامْتِنَاعِ تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّهُ أَعْلَى مِنْ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ وَوَجْهُهُ دُونَ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ إخْبَارُ الثِّقَةِ عَنْ عِلْمٍ لِاحْتِمَالِ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى عَلَامَةٍ ظَنِّيَّةٍ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى قَوْلِ الْخَطِيبِ. وَلَوْ كَثُرَ الْمُؤَذِّنُونَ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُؤَذِّنُونَ فَإِنْ كَثُرُوا وَكَانُوا ثِقَاةً عَارِفِينَ جَازَ تَقْلِيدُهُمْ مُطْلَقًا فِي السَّحُورِ وَالْغَيْمِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُنَا، وَلَوْ قَيَّدُوا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَحَيَّرَ صَبَرَ حَتَّى يَظُنَّ الْوَقْتَ) أَيْ بِاجْتِهَادٍ، إذْ لَوْ صَلَّى بِلَا اجْتِهَادٍ أَعَادَ وَلَوْ ظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ وَتَبَيَّنَ وُقُوعُهَا فِيهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ (قَوْلُهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ إلَخْ) اسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّ لِغَيْرِهِ اعْتِمَادَ حِسَابِهِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت م ر صَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ) هَلْ يَسُوغُ مِثْلُ هَذَا الْحَذْفِ؟ اهـ (قَوْلُهُ وَمَا أَعَادَهُ بَعْدَهُ قَضَاءً) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ إنْ، فَقَدَ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِالْخُلُوِّ مِنْ وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ قَدْرًا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَطُهْرَهَا، فَإِنْ وَسِعَ الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا وَجَبَتْ إنْ كَانَتْ تُجْمَعُ بِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إنْ فَقَدَ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا فِيمَا لَا يُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَقْدُ فِي وَقْتِهِ هُوَ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَوْلُهُ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» فَإِنْ أَدْرَكَ الْأَدَاءَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ فَدَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّكْعَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْأَدَاءِ فَبَقِيَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُجُوبِ، فَقِيَاسُ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ عَلَيْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَمَا يَجِبُ إلَخْ) جَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ

رَكْعَةً بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا» ؛ وَلِأَنَّ الْإِدْرَاكَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّكْعَةُ وَدُونَهَا كَاقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُتِمِّ. قَالَ الْقُونَوِيُّ لَا يُقَالُ مَفْهُومُ الْخَبَرِ يُنَافِي الْقِيَاسَ، مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ أَدَاءً؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ قَضَاءً، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِإِدْرَاكِ دُونِ تَكْبِيرَةٍ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْجُوَيْنِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا هَذَا (إذَا خَلَا) بَعْدَ الْفَقْدِ (مِنْ مَانِعٍ) مِنْ الْمَوَانِعِ الْمَذْكُورَةِ (مَا) أَيْ زَمَنٌ (وَسِعَهْ) أَيْ الْفَرْضَ (وَالطُّهْرَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ زَمَنٍ) فَمَا فَاعِلُ خَلَا، وَلَوْ جُعِلَ ظَرْفُهُ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرَ الشَّخْصِ كَانَ مُمْكِنًا (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) يَشْمَلُ التَّيَمُّمَ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ قَدْرِهِ إذَا كَانَ هُوَ فَرْضَهُ عِنْدَ الْفَقْدِ وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) شَامِلٌ لِلصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ مَعَ إمْكَانِ تَقْدِيمِ طُهْرِهِمَا عَلَى زَوَالِ الْمَانِعِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا وَفِي حَقِّ الْكَافِرِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمَا قَدْرَ الطُّهْرِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الصَّبِيِّ قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَوْ بَلَغَ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ بِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ حَالَ الصِّبَا وَفِي الْكَافِرِ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ. وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بِطُهْرٍ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ طُهْرُ هَذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ تَقْدِيمُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ ذَكَرَ مَضْمُونَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ فَلَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّقْدِيمِ فِي الْأَوَّلِ وَيَكْفِي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَقَدْ اخْتَارَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِإِمْكَانِ التَّقْدِيمِ فِي الْأَوَّلِ جَمْعٌ مِنْ شُيُوخِنَا وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ وَيُوَجَّهُ فِي الْكَافِرِ بِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَفِي الصَّبِيِّ بِأَنَّ مُخَاطَبَةَ وَلِيِّهِ بِأَمْرِهِ وَضَرْبِهِ بِمَنْزِلَةِ مُخَاطَبَتِهِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فِي الْكَافِرِ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ النَّظَرُ بِمُخَاطَبَتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوُجُوبِ إدْرَاكُهُ قَدْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحَلُّ وِفَاقٍ، وَأَمَّا الْوُجُوبُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ إلَى التَّكْبِيرَةِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ (قَوْلُهُ بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا) إذْ لَا دَخْلَ لِخُصُوصِ الرَّكْعَةِ فِي الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْوَقْتِ كَفِعْلِ الْكُلِّ فِيهِ. اهـ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْإِدْرَاكَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ إلَخْ بِدُونِ التَّكْبِيرَةِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ هُنَا غَالِبًا أَسْقَطُوا اعْتِبَارَهُ لِعُسْرِ تَصَوُّرِهِ، إذْ الْمَدَارُ عَلَى جُزْءٍ مَحْسُوسٍ مِنْ الْوَقْتِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ التَّكْبِيرَةِ هُنَا دُونَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّبْطِ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: الْأَوْجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا مَا وَسِعَهُ وَالطُّهْرَ) أَيْ خَلَا ذَلِكَ الْوَقْتُ بَعْدَ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ الَّذِي هُوَ آخِرُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى الَّتِي وَجَبَتْ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا إدْرَاكُ زَمَنٍ مِنْ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ يَسَعُ الطَّهَارَةَ مَعَ زَمَنِ التَّكْبِيرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الْخُلُوُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَنَ الطُّهْرِ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ إدْرَاكُ زَمَنِ الطَّهَارَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ امْتِدَادُ السَّلَامَةِ مِنْ الْمَوَانِعِ زَمَنَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ اهـ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ إدْرَاكُ زَمَنِهَا مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا زَمَنَ التَّكْبِيرَةِ فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بَعْدُ لِاسْتِقْرَارِهِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَقْدِيمُ الطَّهَارَةِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ أَمْ لَا لَكِنْ خَالَفَ م ر فِيمَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا فَقَالَ: لَا يُشْتَرَطُ الْخُلُوُّ زَمَنَهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا سَيَأْتِي فِي طُرُوُّ الْمَانِعِ بَعْدَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ الْخُلُوِّ وَقْتَ الطُّهْرِ حَيْثُ قَالَ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جُنَّ إنْ مَضَى فِي حَالِ السَّلَامَةِ مَا يَسَعُ طَهَارَةً وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَجَبَتْ الْعَصْرُ، وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ قَالَ فِي طُرُوُّ الْمَوَانِعِ: إنَّ الْخِلَافَ فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الطُّهْرِ هُنَا كَالْخِلَافِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّقْدِيمُ فَلَا يَجِبُ اهـ وَمِنْ هُنَا قَالَ حَجَرٌ أَشَارَتْ الرَّوْضَةُ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى أَصْلِهَا بِأَنَّهُ يَنْبَغِي اسْتِوَاءُ الْآخِرِ وَالْأَوَّلِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ وَإِلَيْهِ مَالَ جَمَاعَةٌ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى اعْتِمَادِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ التَّفْرِقَةِ وَفَرَّقَ حَجَرٌ بِمَا لَا يُجْدِي فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ امْتِدَادِ زَمَنِ السَّلَامَةِ مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ امْتِدَادًا مُتَّصِلًا فَيَخْرُجُ مِمَّا لَوْ خَلَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَعَادَ الْمَانِعُ ثُمَّ خَلَا قَدْرَ الصَّلَاةِ وَعَادَ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ لَا وُجُوبَ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا إلَخْ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْخَلْوَةِ قَدْرَ التَّكْبِيرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل (قَوْلُهُ وَالطُّهْرَ)

وُضُوءًا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ وَسِعَ أَخَفَّهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي نَظِيرِهِ بَعْدُ وَلَوْ ذَكَرَهُ هُنَا كَانَ أَوْلَى فَلَوْ بَلَغَ ثُمَّ جُنَّ بَعْدَمَا لَا يَسَعُ ذَلِكَ، فَلَا وُجُوبَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ وَقْتِ السِّتْرِ وَالتَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ (مَعْ مَا قَبْلُ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ أَيْ وَجَبَ فَرْضُ الْوَقْتِ مَعَ الْفَرْضِ الَّذِي قَبْلَهُ (إنْ يُجْمَعْ مَعَهْ) ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ وَقْتٌ لَهُ حَالَةَ الْعُذْرِ فَحَالَةُ الضَّرُورَةِ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَا يَجْمَعُ مَعَهُ فَيَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ دُونَ الْعِشَاءِ مَعَ الصُّبْحِ، وَالصُّبْحُ مَعَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْفَرْضِ الْأَوَّلِ أَيْضًا الْخُلُوُّ مِنْ الْمَانِعِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ وَالطُّهْرَ كَمَا يُعْلَم بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَأَنْ خَلَا إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ فِي الْوَقْتِ أَقْوَى مِنْهُ خَارِجَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً آخِرَ الْعَصْرِ مَثَلًا وَخَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُهَا فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الْمَغْرِبِ وَمَا فَضَلَ لَا يَكْفِي لِلْعَصْرِ، فَلَا تَجِبُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لَهَا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمَغْرِبِ لِاشْتِغَالِهِ بِالْعَصْرِ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا وُجُوبًا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعِمَادِ (كَأَنْ خَلَا مَا يَسَعُ) أَخَفَّ (الْفَرْضَيْنِ) الَّذِينَ يُجْمَعَانِ، وَأَخَفَّ الطُّهْرِ (مِنْ وَقْتِ أَخِيرَةٍ) مِنْهُمَا فَيَجِبَانِ لِمَا مَرَّ أَمَّا إذَا خَلَا مِنْهُ مَا لَمْ يَسَعْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوبَ، إلَّا أَنْ يَسَعَ الْفَرْضَ الثَّانِيَ فَيَجِبُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهُ أَوْ الْأَوَّلَ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ وَأَدْرَكَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ أَنْ تَجِبَ الْمَغْرِبُ وَكَانَ الْقَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــSتَكْبِيرَةٍ مِنْ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَا يَسَعُ طَهَارَتَيْنِ لِلْفَرْضَيْنِ وَلَا يَكْفِي لَهُمَا مَا يَسَعُ وَاحِدَةً وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ وَقَالَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ قَدْرِ وَاحِدَةٍ لَهُمَا (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) يَشْمَلُ الْغُسْلَ وَإِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، وَلَوْ مُغَلَّظَةً (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ وَقْتِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ وَقْتِهِمَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِمَا بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ السِّتْرَ وَاجِبٌ فِي نَفْسِهِ وَالتَّحَرِّيَ قَدْ يَجِبُ لِنَحْوِ الْبَوْلِ فِي الصَّحْرَاءِ إذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ جِهَةُ الْقِبْلَةِ م ر (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَجَبَ وَوَسِعَ عَلَى مَعَ مَا قَبْلُ عَلَى وَجْهِ التَّنَازُعِ بِرّ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْرَعْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَعَ الطَّهَارَةِ دُونَ الظُّهْرِ صَرَفَهُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ خِلَافُهُ فَتَجِبُ الْمَغْرِبُ وَتَقَعُ الْعَصْرُ نَافِلَةً م ر (قَوْلُهُ وَأَخَفَّ الطُّهْرِ) إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْبَازِرِيِّ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي ذَلِكَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ أَخِيرَةٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ (قَوْلُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّبِيِّ إذَا زَالَ صِبَاهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ أَوَّلِهِ خُلُوُّهُ مِنْ الْمَانِعِ قَدْرَ إمْكَانِ طَهَارَةٍ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهَا، وَهِيَ طَهَارَةُ الرَّفَاهِيَةِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا إدْرَاكُ مَا يَسَعُ طَهَارَةً وَاحِدَةً حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا يُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ فَرْضَيْنِ أَوْ لَوْ كَانَتْ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ فَيَظْهَرُ، إذْ ذَاكَ إدْرَاكُ زَمَنٍ يَسَعُهُمَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا خَلَا أَوَّلُ الْوَقْتِ عَنْ الْأَعْذَارِ ثُمَّ طَرَأَتْ مَا نَصُّهُ: لَا يُعْتَبَرُ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا إمْكَانُ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ إلَّا إذَا لَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ كَالتَّيَمُّمِ وَكَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ. قُلْت ذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ فِي اشْتِرَاطِ قَدْرِ الطَّهَارَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهَا وَجْهَيْنِ وَهُمَا كَالْخِلَافِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَا فَرْقَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ فِيهِ لَا يَجِبُ اهـ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّقْدِيمُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وُضُوءً أَوْ غَيْرَهُ) سَوَاءٌ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَلَوْ تَعَدَّدَ كُلٌّ، وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ كُلٍّ بِحَالِهِ (قَوْلُهُ أَخَفَّهُمَا) أَيْ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُضِيُّ زَمَنٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ. اهـ. ع ش وق ل وَغَلِطَ الْبُجَيْرِمِيُّ فِي النَّقْلِ هُنَا عَنْ ع ش أَخَفَّ مَا يُمْكِنُ لِأَيِّ أَحَدٍ (قَوْلُهُ بَعْدُ مَا لَا يَسَعُ ذَلِكَ) فَلَا وُجُوبَ وَإِنْ زَالَ الْجُنُونُ فَوْرًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَعَ مَا قَبْلُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَهُ) فَيُقَالُ لَنَا صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَزِمَتْهُ الظُّهْرُ مَثَلًا وَهُوَ فِيهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ لَمَّا كَانَ وَقْتًا لِلْأُولَى وَقَدْ اتَّصَفَ فِيهِ بِالْكَمَالِ وَجَبَتْ الْأُولَى أَيْضًا ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ فَعَلَهَا قَبْلُ وَلَا فَعَلَ مَتْبُوعَهَا فَإِنْ فَعَلَهَا أَوْ فَعَلَ مَتْبُوعَهَا لَمْ تَجِبْ الصُّورَتَيْنِ لِفِعْلِهَا فِي الْأُولَى وَفِعْلِ مَتْبُوعِهَا فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ. اهـ. شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ بِدَرْسٍ م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ. (قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ وَالطُّهْرَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى) فِيهِ رَدٌّ عَلَى شَرْحِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ إنَّ كَلَامَهُ يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى وَسِعَ الْوَقْتُ الْأُولَى وَجَبَتْ الثَّانِيَةُ حَيْثُ قَالَ إذَا خَلَا مِنْ الْمَانِعِ مَا وَسِعَهُ وَالطُّهْرَ وَجَبَ بِمَا قَبْلَهُ وَمِثْلُهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. وَالْعُذْرُ لِصَاحِبِ الْحَاوِي أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ هُنَا كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ اهـ (قَوْلُهُ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ) لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا اتِّصَالَ زَمَنِ الْخُلُوِّ بِمِقْدَارِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلْفَرْضَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ أَخَفَّ الْفَرْضَيْنِ) كَأَرْبَعٍ فِي الْمُقِيمِ وَاثْنَيْنِ فِي الْمُسَافِرِ وَإِنْ أَرَادَ الْإِتْمَامَ، بَلْ وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا عَلَى قَصْدِ الْإِتْمَامِ فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. ع ش وَفِي شَرْحِ الْحَاوِي مَا فِي ع ش وَكَذَا التُّحْفَةُ وَعِبَارَةُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا، الْوَجْهُ اعْتِبَارُ رَكْعَتَيْنِ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا أَخَفَّ مَا يُمْكِنُهُ وَقَدْرَ الْوَاجِبَاتِ فَقَطْ دُونَ السُّنَنِ كَالسُّورَةِ وَالْقُنُوتِ اهـ وَفِي الْفَتَاوَى عَنْ الْحَاوِي لِابْنِ النَّاشِرِيِّ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا وَالصَّلَاةُ مِمَّا تُقْصَرُ فَهَلْ الْمُعْتَبَرُ قَدْرُ صَلَاةِ الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ؟ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَصَاحِبُ الْكَافِي الثَّانِي

يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِسُقُوطِ التَّابِعِ بِسُقُوطِ مَتْبُوعِهِ اهـ وَعَدَمُ وُجُوبِهِ أَوْجَهُ (وَإِنْ صِبًا يَبِنْ) أَيْ يَنْتَفِي عَنْ الشَّخْصِ فِي وَقْتِ الْوَظِيفَةِ بِأَنْ بَلَغَ (مِنْ بَعْدِ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ) صَلَاةً أَوْ صَوْمًا (اكْتَفَى بِهَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَلَغَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فَقَدْ أَدَّاهَا صَحِيحَةً، فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا كَامِلَةً صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَعَتَقَتْ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ فَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ حَالَ الْكَمَالِ وَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الْوُجُوبَ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا لَا إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الْوَاجِبَ بِشَرْطِهِ، وَقَدْ يَجِبُ إتْمَامُ الْعِبَادَةِ وَإِنْ كَانَ أَوَّلُهَا تَطَوُّعًا كَحَجِّ تَطَوُّعٍ وَصَوْمِ مَرِيضٍ شُفِيَ فِي أَثْنَائِهِ، نَعَمْ يُنْدَبُ إعَادَتُهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِيُؤَدِّيَهَا حَالَةَ الْكَمَالِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ تُؤَدَّ حَالَةَ الْمَانِعِ وَلَا يُتَصَوَّرُ، إلَّا فِي الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَوَانِعِ كَمَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ تَمْنَعُ الصِّحَّةَ (كَعُذْرِ) تَرْكِ (جُمُعَةٍ) كَمَرَضٍ وَرِقٍّ (إذَا انْتَفَى) عَنْ الْمَعْذُورِ بَعْدَ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ الَّتِي هِيَ الظُّهْرُ وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهَا فَيَكْتَفِي بِهَا لِمَا مَرَّ، إلَّا إذَا كَانَ عُذْرُهُ الْخُنُوثَةَ وَأَمْكَنَهُ الْجُمُعَةُ لِتَبَيُّنِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَقْتَ صَلَاتِهِ. (وَإِنْ خَلَا) مِنْ الْمَوَانِعِ (مِنْ وَقْتِ غَيْرِ) أَيْ غَيْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الْفَرْضَيْنِ الَّذِينَ يُجْمَعَانِ سَوَاءٌ جَمَعَ مَعَ مَا بَعْدَهُ أَمْ لَا (مَا يَسَعْ أَخَفَّ فَرْضِهِ) بِقَصْرٍ أَوْ دُونِهِ (بِطُهْرٍ) أَيْ مَعَ أَخَفِّ طُهْرٍ (امْتَنَعْ تَقْدِيمُهُ) عَلَى الْوَقْتِ كَتَيَمُّمٍ وَطُهْرِ سَلَسٍ (يَجِبْ) ذَلِكَ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ فِعْلُهُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الثَّانِي وَإِنْ جَمَعَ مَعَهُ، وَفَارَقَ عَكْسُهُ بِأَنَّ وَقْتَ الْأُولَى فِي الْجَمْعِ وَقْتٌ لِلْأَخِيرَةِ تَبَعًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْأَخِيرَةِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الْأُولَى، بَلْ وُجُوبُهُ عَلَى وَجْهٍ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَاعْتُبِرَ الْأَخَفُّ لِحُصُولِ التَّمَكُّنِ بِفِعْلِهِ فَلَوْ طَوَّلَتْ فَحَاضَتْ فِيهَا، وَقَدْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا لَوْ خَفَّفَتْ أَوْ مَضَى لِلْمُسَافِرِ مِنْ وَقْتِ الْمَقْصُورَةِ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ لَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَخَرَجَ بِمَا يَسَعُ الْمَذْكُورَ مَا لَا يَسَعُهُ، فَلَا وُجُوبَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ آخِرَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ فِيهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا بِقَوْلِهِ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ (قَوْلُهُ أَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ بَلَغَ) أَيْ بِالسِّتْرِ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْفِعْلِ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا نَزَلَ الْمَنِيُّ مِنْ صُلْبِهِ إلَى ذَكَرِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ بِحَائِلٍ حَتَّى رَجَعَ الْمَنِيُّ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ إلَى خَارِجٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِأَنَّ؛ وُجُوبَهُ مَنُوطٌ بِبُرُوزِ الْمَنِيِّ إلَى خَارِجٍ كَمَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْحُبْلَى وَإِنْ لَمْ يَبْرُزْ مَنِيُّهَا وَمَنْ صَوَّرَهَا بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يُصِبْ، بَلْ الصَّوَابُ وُجُوبُ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّحَرُّزُ فِي دَوَامِهَا عَنْ الْمُبْطِلِ قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: فَيَكْتَفِي بِهَا) وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ بِدَلِيلِ إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: بِطُهْرٍ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ طُهْرُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا قَبْلَ الْوَقْتِ مُمْكِنًا أَعْنِي بِأَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَيَكُونُ الْمُتَّجَهُ اعْتِبَارَ زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَةَ إذَا عَرَضَ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ عَقِبَ دُخُولِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ عَرَضَ جُنُونٌ أَوْ حَيْضٌ مَثَلًا بَعْدَ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَرْضَ دُونَ الطَّهَارَةِ فَلَا وُجُوبَ وَيَشْهَدُ لِهَذَا إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ آخِرَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْفَرْضُ بِشَرْطِ أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الْمَوَانِعِ زَمَنًا يَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ فَإِنَّ ذَلِكَ بِعُمُومِهِ كَمَا تَرَى شَامِلٌ لِلْكُفْرِ وَالصِّبَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ فَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ طُهْرِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْإِسْلَامِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ طُهْرٌ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إلَّا طُهْرَ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ جَمَعَ) أَيْ غَيْرُ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جَمَعَ مَعَهُ) أَيْ وَإِنْ أَدْرَكْنَا أَيْضًا مَا يَسَعُهُ مَعَ طُهْرِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْإِطْلَاقُ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) إذْ الْغَرَضُ وُجُودُ الْمَانِعِ آخِرَ الْوَقْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلِلْأَوَّلِ مَجَالٌ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ. اهـ. (قَوْلُهُ الْوَظِيفَةِ) عَبَّرَ بِهَا دُونَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الصَّبِيِّ وَقْتَ عَقْدِهَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهَا تَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَغَيْرَهُ، وَلِذَا عَبَّرَ بِهَا الشَّرْحُ فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ الْوُجُوبِ اهـ (قَوْلُهُ اكْتَفَى بِهَا) ، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ وَأَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ م ر وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ اهـ لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا نَوَى بِهَا التَّنَفُّلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ مَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا أَوْ صَلَاةَ الْوَقْتِ أَوْ فَرْضَهُ أَمَّا لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ فَهُوَ مُتَنَفِّلٌ لَا مَحَالَةَ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ جَزْمًا اهـ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ فَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ إفَادَةِ حُكْمِهَا تَقْيِيدُ مَا مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ اهـ (قَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِهِ الْوَظِيفَةَ إلَخْ) ، وَلَوْ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ غَيْرُ الْخُنُوثَةِ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، وَإِلَّا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ كَعُذْرِ تَرْكِ جُمُعَةٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَمْكَنَتْهُ لِبَقَاءِ وَقْتِهَا حَتَّى يُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْهُ لِبُطْلَانِ ظُهْرِهِ مُطْلَقًا بِتَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِهَا وَقْتَ الْفِعْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَمْكَنَهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الظُّهْرِ. اهـ. ابْنُ النَّاشِرِيِّ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِمَّا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَا يَسَعُهُ) وَإِنْ وَسِعَ تَكْبِيرَةً أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَالَ أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيّ حُكْمُ أَوَّلِ الْوَقْتِ حُكْمُ آخِرِهِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُنَا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ فِيهِ) أَيْ لَوْ فَعَلَ فِيمَا أَدْرَكَهُ فَلِهَذَا الْإِمْكَانِ كُلِّفَ بِتَمَامِ الْفِعْلِ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فَاصِلٌ كَأَنْ جُنَّ ثَانِيًا بَعْدَ

مَا لَا يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهُ. فَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَسَعُهُ فِي الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهِ قَبْلَهُ أَمَّا إذَا عَمَّ الْعُذْرُ جَمِيعَ الْوَقْتِ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، أَمَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَلِمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلِخَبَرِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَقِيسَ بِالْمَجْنُونِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ إذَا عَمَّ إغْمَاؤُهُ الْيَوْمَ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلِغُفْرَانِ مَا قَدْ سَلَفَ لَهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ مُخَاطَبَتَهُ بِالْفُرُوعِ، وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ. (وَلْيَقْضِ) ذُو الرِّدَّةِ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِهَا لِالْتِزَامِهِ بِالْإِسْلَامِ أَحْكَامَهُ، فَلَا يَسْقُطُ بِالْجُحُودِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ (مَعْ) مَا فَاتَهُ فِي (زَمَنِ الْجُنُونِ) الْمُتَّصِلِ بِالرِّدَّةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ (دُونَ) زَمَنِ (الْحَيْضِ) الْمُتَّصِلِ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ وَفَارَقَتْ الْحَائِضُ الْمَجْنُونَ بِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَنْهَا عَزِيمَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِالتَّرْكِ وَعَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَا لَا يَمْتَنِعُ) كَطُهْرِ السَّلِيمِ (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ السَّابِقِ) بِالْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ إذَا ذَكَرَهَا) قَدْ يَشْمَلُ الْقِيَامَ مِنْ النَّوْمِ (قَوْلُهُ أَحْكَامَهُ) أَيْ الْإِسْلَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا أَدْرَكَ مِقْدَارَ التَّكْبِيرَةِ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا ثُمَّ أَفَاقَ وَأَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالطَّهَارَةَ فَلَمْ تَجِبْ الْعَصْرُ وَالظُّهْرُ، إذْ تَكْلِيفُهُ بِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِإِدْرَاكِهِ زَمَنَ التَّكْبِيرَةِ وَقْتَ الْعَصْرِ فَيَبْنِي مَا هُوَ خَارِجَ الْوَقْتِ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ. وَلَا بِنَاءَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ خَارِجَ الْوَقْتِ، وَلِذَا شَرَطُوا هُنَا اتِّصَالَ زَمَنِ الْخُلُوِّ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ بِزَمَنِ التَّكْبِيرَةِ الَّذِي أَدْرَكَهُ مِنْ الْوَقْتِ تَدَبَّرْ وَمِنْ هُنَا عَلِمْت الْفَرْقَ بَيْنَ إدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ فَمَا فَوْقَ آخِرَ الْوَقْتِ، وَإِدْرَاكِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْأَخِيرَةِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهِ اتِّصَالَ الْخُلُوِّ زَمَنًا يَسَعُهُمَا، بَلْ الْمَدَارُ فِيهَا عَلَى الْخُلُوِّ زَمَنًا يَسَعُ الْمُكَلَّفَ بِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَاصِلًا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهُمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ آخِرَ الْوَقْتِ فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعٌ لِمَا فِي الْوَقْتِ وَلَا تَتَحَقَّقُ التَّبَعِيَّةُ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ إذَا أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا الَّذِي لَا يُقَدَّمُ فَقَطْ لَكِنَّهُ كَانَ مُتَفَاصِلًا بِأَنْ أَدْرَكَ زَمَنَ الطُّهْرِ فَقَطْ أَوَّلًا ثُمَّ طَرَأَ الْمَانِعُ ثُمَّ زَالَ وَأَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ فَقَطْ ثُمَّ عَادَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ) أَيْ اتِّفَاقًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ) إنَّمَا نَفَى الْقَضَاءَ مَعَ نَفْيِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ الْقَضَاءِ كَمَا فِي صَوْمِ الْحَائِضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِأَمْرِ الْأَوَّلِ. اهـ. عَزِيزِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إلَخْ) أَيْ لَا يَجِبُ فَلَوْ قَضَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ صَحَّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُسَنُّ لَهُ الْقَضَاءُ مِنْ حِينِ التَّمْيِيزِ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَلَوْ قَضَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ أَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ وَقَالَ السُّيُوطِيّ يَصِحُّ قَضَاءُ الْكَافِرِ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَزَكَاتَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنَّمَا كُرِهَ قَضَاءُ الْحَائِضِ لِلصَّلَاةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهَا بِالسَّبَبِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهَا إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِتَعَدِّيهِ مَعَ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقَضَاءُ تَرْخِيصًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وع ش عَلَى م ر بخ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ فِي نَدْبِ الْقَضَاءِ الْمَجْنُونُ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْحَائِضُ إلَخْ) لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ صَحَّ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ قَضَاءَهَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَلَا لَازِمِهَا بَلْ لِعَدَمِ قَبُولِ الرُّخْصَةِ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ) أَيْ الْغَالِبُ اهـ (قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إلَخْ) أَيْ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ خَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ سم عَلَى حَجَرٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا نَفْرَةَ لَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ بَلَغَتْهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُعَانِدًا فَيَنْفِرُ عَنْ الْإِسْلَامِ لَوْ أُمِرَ بِالْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ مُخَاطَبَتُهُ بِالْفُرُوعِ) أَيْ مِنْ اللَّهِ لَا مِنَّا فَإِنَّا نُطَالِبُهُ إمَّا بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْيَةِ اهـ يج (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ بِالْإِسْلَامِ أَحْكَامَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ لَا يَقْضِي زَمَنَ النَّقْلَةِ إذَا أَسْلَمَ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ بِانْتِقَالِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الْمَنْهَجِ وَعَنْ بِرّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِهَا) ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَبُوهُ فِي حَالِ جُنُونِ الْوَلَدِ زَمَنَ رِدَّتِهِ لَا يَقْضِي مِنْ الْآنِ؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا م ر (قَوْلُهُ دُونَ زَمَنِ الْحَيْضِ) وَإِنْ كَانَ مَعَهُ جُنُونٌ سم (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) وَقَالَ م ر؛ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُؤَدِّيَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ تِلْكَ الْمُخَاطَبَةَ لَا تَتَنَاوَلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فِي الْحَدَثِ) مِنْ حَدِيثِ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِالتَّرْكِ) أَيْ فَانْتَقَلَتْ

تَخْفِيفٌ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَيُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ بِالْحَيْضِ الْمَجْلُوبِ وَلَا بِالنِّفَاسِ بِجَلْبِ إلْقَاءِ الْجَنِينِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ الْمَجْلُوبِ بِلَا حَاجَةٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ لِلْخَبَرِ كَمَا فِي الْحَدَثِ فَقَوْلُهُ (ذُو الِارْتِدَادِ) فَاعِلُ يَقْضِي (وَقَضَى الَّذِي سَكِرْ) أَوْ زَالَ عَقْلُهُ تَعَدِّيًا (غَيْرَهُمَا) أَيْ غَيْرَ زَمَنَيْ الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ كَسَرَ رِجْلَيْهِ تَعَدِّيًا وَصَلَّى قَاعِدًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِانْتِهَاءِ مَعْصِيَتِهِ بِانْتِهَاءِ كَسْرِهِ وَلِإِتْيَانِهِ بِالْبَدَلِ حَالَةَ الْعَجْزِ، أَمَّا زَمَنَا الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ فَلَا قَضَاءَ لَهُمَا بِخِلَافِ زَمَنِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ كَمَا مَرَّ. وَالْفَرْقُ أَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ بِسَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ قَطْعًا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْجُنُونَ مِنْ السُّكْرِ قَضَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ السُّكْرُ غَلَبًا دُونَ مَا بَعْدَهُ (فَرْعٌ) يُمْكِنُ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ وَلَا سِيَّمَا إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْت» (وَالطِّفْلُ) الْمُمَيِّزُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (لِلسَّبْعِ) مِنْ السِّنِينَ أَيْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهَا (أُمِرَ بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ وَلَوْ قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (وَلِلْعَشْرِ) أَيْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهَا (بِتَرْكٍ) أَيْ بِسَبَبِ تَرْكِ الصَّلَاةِ (ضُرِبَا) ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ لَمْ يَرْوِ التِّرْمِذِيُّ (وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (كَالصَّوْمِ) فِي أَنَّ الطِّفْلَ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرٍ إنْ أَطَاقَهُ، قَالُوا: وَاخْتَصَّ ضَرْبُهُ بِالْعَشْرِ لِاحْتِمَالِهِ الْبُلُوغَ وَالضَّرْبَ فِيهَا وَخُصَّ الْأَمْرُ بِالسَّبْعِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ عِنْدَهَا غَالِبًا، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ تَعَدِّيًا) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا قَضَاءَ لَهُمَا) ظَاهِرُهُ حَتَّى الْمُقَارِنِ مِنْهُمَا لِلسُّكْرِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْفَرْقِ وَمَا بَعْدَهُ خِلَافُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ) قَدْ يَقْتَضِي الْقَضَاءَ فِيمَا قَارَنَ السُّكْرَ مِنْ الْجُنُونِ (قَوْلُهُ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ السُّكْرُ) يَشْمَلُ مَا قَارَنَهُ جُنُونٌ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ يُنْدَبُ إيقَاظُ النَّائِمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَأَطْلَقَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ وُجُوبَهُ وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَعَدَّى بِالنَّوْمِ بِأَنْ نَامَ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا فَيَنْبَغِي وُجُوبُ تَنْبِيهِهِ لِعِصْيَانِهِ بِالنَّوْمِ وَكَذَلِكَ لَوْ نَامَ عِنْدَ صَلَاةٍ يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُمْ النَّائِمُ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مُرَادُهُمْ بِغَيْرِ جِنَايَتِهِ السَّابِقَةِ عَلَى النَّوْمِ فَيُؤَاخَذُ بِهَا. اهـ. وَتَقَدَّمَ بِهَامِشِ مَنْ يَعْدَمُ أَثْنَاءَهُ إلَخْ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ النَّوْمِ فَلْيُلَاحَظْ مَعَ مَا هُنَا مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَالطِّفْلُ الْمُمَيِّزُ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ اجْتِمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إلَى وُجُوبِ التَّرْكِ وَفِيهِ أَنَّ التَّرْكَ فِيهِ سُهُولَةٌ فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ، وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِكَوْنِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَيْسَ وُجُوبًا فَالْوَجْهُ فِي كَوْنِهِ عَزِيمَةً أَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ لِعُذْرٍ مَانِعٍ مِنْ الْفِعْلِ، وَشَرْطُ الْعُذْرِ الْمَأْخُوذِ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا مِنْ الْفِعْلِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَحَلِّيِّ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَنْهُ تَخْفِيفٌ) أَيْ رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْفِعْلِ وَلَا بِالتَّرْكِ اهـ مِنْ التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ بِالسُّكْرِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى الْجُنُونِ الْوَاقِعِ زَمَنَ السُّكْرِ وَأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ السُّكْرِ مَعَ الْجُنُونِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ هِيَ الْمُرَادَةُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مَعَ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالرِّدَّةِ، وَقَوْلُهُ: دُونَ زَمَنِ الْحَيْضِ الْمُتَّصِلِ بِهَا لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ السُّكْرَ مَتَى طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ انْقَطَعَ، فَلَا جُنُونَ يُقَارِنُ السُّكْرَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَكْرَانًا مُدَّةَ دَوَامِ جُنُونِهِ، بَلْ قَدْ يَنْقَطِعُ السُّكْرُ، فَلَا يَقْضِي مَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَيَقْضِي مَا قَبْلَهُ نَافَى ذَلِكَ الظَّاهِرَ، وَكَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرِيحٌ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: وَكَأَنْ سَكِرَ بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ فَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ بِتَعَدٍّ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ سَكِرَ بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدَهَا بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ الْفَرْقِ وَقَدْ اسْتَظْهَرَ الْمُحَشِّي هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الْمُقَارِنِ لِلسُّكْرِ، وَلَا أَدْرِي أَهُوَ مَعَ اطِّلَاعٍ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمْ لَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (فَرْعٌ) مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ قَضَى أَيَّامَ الْجُنُونِ مَعَ مَا قَبْلَهَا أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ قَضَى مِنْهَا أَيْ مِنْ الْأَيَّامِ مُدَّةَ السُّكْرِ أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا السُّكْرُ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدهَا بِهِ، وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي قَضَاءِ مُدَّةِ مُقَارَنَةِ الْجُنُونِ لِلسُّكْرِ فَتَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي صَرَّحَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ بِقَضَاءِ مُدَّةِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ مُوَضِّحًا بِذَلِكَ عِبَارَةَ الشَّرْحِ هُنَاكَ، وَفِي التَّعْلِيقِ عَلَى الْحَاوِي وَيَقْضِي السَّكْرَانُ زَمَنَ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِي السُّكْرِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي إيضَاحِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي اهـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ تَرْكِ الصَّلَاةِ) ، وَلَوْ قَضَاءَ مَا فَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ سَبْعِ سِنِينَ) أَيْ بَعْدَ كَمَالِهَا وَقَوْلُهُ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَلَوْ فِي أَوَانِ الْعَاشِرَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَفَرِّقُوا) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ إلَخْ) الْمُرَادُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ النَّوْمِ عُرَاةً مُتَلَاصِقِينَ اهـ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ)

يَصِيرَ الطِّفْلُ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَكَذَا الْمُودِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ، قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَمْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّهْدِيدِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالشَّرَائِعَ وَأُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّمْيِيزِ وَالسَّبْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ السَّبْعِ وَإِنْ وُجِدَ التَّمْيِيزُ قَبْلَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ حَكَى مَعَهُ وَجْهًا أَنَّهُ يَكْفِي التَّمْيِيزُ وَحْدَهُ كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْإِقْلِيدِ اهـ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ) اُنْظُرْ لِمَ نَقَلَهُ عَنْ النَّوَوِيِّ مَعَ أَنَّهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ مُؤَيِّدٌ لِكَوْنِ الضَّرْبِ فِي أَوَّلِ الْعَاشِرَةِ؛ لِأَنَّ الْبُلُوغَ بِالتَّاسِعَةِ (قَوْلُهُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ مَا عَدَا السُّنَنَ عِنْدَ م ر وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَتَى بِهِ بَعْدَ مَا مَرَّ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ لِشُمُولِهَا لِلْأُمَّهَاتِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَأَنَّ أَوْ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيُفِيدُ طَلَبَهُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَإِنْ قَرُبُوا، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ وَبَعْدَهُمْ الزَّوْجُ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ لَا الضَّرْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ الضَّرْبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ، وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَوْ صَغَائِرَ، وَإِذَا بَلَغَ رَشِيدًا سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، وَإِلَّا اسْتَمَرَّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ، وَلَوْ لِمَنْدُوبٍ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ. وَيَجِبُ تَعْلِيمُهُمْ مَا يَضْطَرُّونَ إلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَمِنْهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْيَضُ وَلَدٍ بِمَكَّةَ وَبُعِثَ بِهَا وَهَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَمَاتَ بِهَا وَدُفِنَ فِيهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالطَّلَبُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ مَنَعَهُ م ر نَعَمْ يَجُوزُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِ الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ م ر إنَّ مَا ذُكِرَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ يُرَاعِي بَعْضَ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ الشَّامِلَةِ لِنَحْوِ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ الَّذِي قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْوُجُوبُ عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِذَا وَجَبَ عَلَى الْأَجَانِبِ أَيْضًا عَلَى مَا لِلزَّرْكَشِيِّ وَإِنَّمَا خَصُّوا الْأَبَوَيْنِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَجَانِبِ وَنَظِيرُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْأَقَارِبِ ابْتِدَاءً وَإِنْ عَمَّ الْغَرَضُ غَيْرَهُمْ،. وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى الْأُمِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ أَوْ الْمُلْتَقِطِ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ الْوَدِيعِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ نَحْوِهِمْ كَالْأَبَوَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ فَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ أَيْ الْأَقَارِبِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَلِ النِّكَاحَ بِدَلِيلِ الْوُجُوبِ عَلَى أَبِي الْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَعَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهُمْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُتَوَجَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْقَاضِي، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ مَعَ وُجُودِ أَبٍ عُلِمَ مِنْهُ تَرْكُ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْلِمِينَ صُلَحَاءُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْعُدُولِ، وَالزَّوْجُ فِي زَوْجَتِهِ بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَقَبْلَ الْأَقَارِبِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ ذُكِرَ التَّعْلِيمُ وَالضَّرْبُ لَكِنْ إنْ خَشِيَ الزَّوْجُ مَفْسَدَةً كَنُشُوزٍ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ، وَمَحَلُّ تَأَخُّرِهِ عَنْ كِلَا الْأَبَوَيْنِ فِي الصَّغِيرَةِ أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَوِلَايَتُهَا لِلزَّوْجِ وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي السَّفِيهَةِ اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَخَالَفَهُ م ر فِي ضَرْبِ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَمْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُفِدْ (قَوْلُهُ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّهْدِيدِ) أَيْ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ، وَإِنَّمَا يُعَبَّرُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إذَا أَتَى النَّوَوِيُّ بِعِبَارَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنْ أَبْقَى عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ قِيلَ: وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَلْتَكُنْ الْعِبَارَةُ هُنَا لِلنَّوَوِيِّ قَالَ الشَّرْحُ قَالَ النَّوَوِيُّ فَحَرِّرْ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْأُمَّهَاتِ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ تَأْدِيبٍ لَا وِلَايَةُ مَالٍ، وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَجَانِبِ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ ع ش وَكَالْأُمِّ فِيمَا ذُكِرَ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ وَبَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ حَيْثُ لَا وِصَايَةَ لَهُمْ. اهـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَالشَّرَائِعَ) أَيْ الظَّوَاهِرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّرَائِعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ سَائِرِ الشَّرَائِعِ فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُعَلِّمَهَا وَلَدَهُ أَفَادَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَةُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَضْرُوبُ عَلَى تَرْكِهِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ إلَخْ) وَالْمُتَعَاطِي

فِي مَالِ الطِّفْلِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ وَفِي جَوَازِ إعْطَاءِ أُجْرَةِ مَا لَا يَجِبُ مِنْ قُرْآنٍ وَأَدَبٍ مِنْ مَالِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ. نَعَمْ وَوُجِّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ مَعَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِخِلَافِ حَجِّهِ (وَاكْرَهْ) أَنْت (كُلَّ مَا) أَيْ كُلَّ صَلَاةٍ (لَا سَبَبَا لَهَا) مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا سَبَبٌ كَنَقْلٍ مُطْلَقٍ، أَوْ لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ (كَلِلْإِحْرَامِ) أَيْ كَالصَّلَاةِ لِلْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةِ لِلِاسْتِخَارَةِ فَإِنَّ سَبَبَهُمَا وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَالِاسْتِخَارَةُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُمَا (وَ) صَلَاةِ (التَّحِيَّهْ مِنْ) شَخْصٍ (دَاخِلٍ) لِلْمَسْجِدِ (لَا بِسِوَى ذِي النِّيَّهْ) أَيْ نِيَّتِهَا بِأَنْ دَخَلَ بِنِيَّتِهَا فَقَطْ فَتُكْرَهُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْفَائِتَةَ لِيَقْضِيَهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ قَالَ السُّبْكِيُّ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَكْرُوهُ الدُّخُولَ لِغَرَضِ التَّحِيَّةِ، وَتَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَمَّا فِعْلُهَا فِيهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَكْرُوهًا؟ وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا بِأَنْ فَاتَتْهُ عَمْدًا، بَلْ الْعَصْرُ الْمُؤَدَّاةُ تَأْخِيرُهَا لِتُفْعَلَ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ مَكْرُوهٌ وَلَا نَقُولُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ: إنَّ إيقَاعَهَا فِيهِ مَكْرُوهٌ بَلْ وَاجِبٌ. وَأَقُولُ: بَلْ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِلْأَخْبَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصَلَاةِ التَّحِيَّةِ) فِي التَّمْثِيلِ بِهِ لِمَا لَا سَبَبَ لَهُ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ نَظَرٌ لِأَنَّ سَبَبَهُ مُتَقَدِّمٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَأَنَّهُ مُسْتَثْنًى (قَوْلُهُ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ مَكْرُوهٌ) أَيْ تَنْزِيهًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عَدَمُ الِاصْفِرَارِ وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَمُقَابَلَتُهُمْ لَهُ بِوَقْتِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ فِعْلُ كُلٍّ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ فِي كَرَاهَةِ نَفْسِ الْفِعْلِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى كَرَاهَتِهَا بِالنَّهْيِ عَنْ التَّحَرِّي الْمَحْمُولِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْحُرْمَةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِانْعِقَادِ الْمُؤَدَّاةِ دُونَ التَّحِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ ثُبُوتُ الْإِثْمِ فِي فِعْلِ الْمُؤَدَّاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ؛ قَصَدَ مُرَاغَمَةَ الشَّرْعِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ وَقْتَ الِاصْفِرَارِ وَقْتَ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّأْخِيرَ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا كَمَا هُوَ فَرْضُ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنَّ حُرْمَةَ نَفْسِ فِعْلِ الْمُؤَدَّاةِ بَعْدَ تَأْخِيرِهَا يَقْتَضِي طَلَبَ تَرْكِهَا وَإِخْلَاءَ الْوَقْتِ عَنْهَا وَلَعَلَّهُ لَا يُمْكِنُ الْتِزَامُهُ فَلَعَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتَعْلِيمِهِ مَنْ هُوَ فِي حَضَانَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى، وَإِلَّا لَزِمَ الْأَبَ؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ عِنْدَهُ نَهَارًا أَوْ هَذَا إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِبَذْلِ مَالٍ فَإِنْ احْتَاجَهُ تَعَاطَاهُ الْوَالِي مُطْلَقًا إنْ وَجَبَ فِي مَالِ الْوَلَدِ فَإِنْ وَجَبَ فِي مَالِ أَبٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَالْمُتَّجَهُ صِحَّةُ الِاسْتِئْجَارِ مِنْهُ، بَلْ وُجُوبُهُ وَكَذَا الْأُمُّ إذَا وَجَبَ فِي مَالِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةُ التَّمْلِيكِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَاكْرَهْ إلَخْ) أَيْ تَحْرِيمًا عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ تَنْزِيهًا فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَحَرِّيَهَا وَإِنْ نَسِيَ الْوَقْتَ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَيْهِمَا وَحَرُمَ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ ذَاتِيَّةٌ وَعَلَى التَّنْزِيهِ لِلتَّلَبُّسِ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ عَلَى الثَّانِي تَنْعَقِدُ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ قِيلَ: إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ مَعَ فَسَادِهَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ حَرَامٌ وَأَجَابَ م ر بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا تُنَافِي حُرْمَةَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إبَاحَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا لَا يَنْعَقِدُ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ اهـ. وَالْأَوَّلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، إذْ الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نَهْيَ التَّنْزِيهِ فِي ذَاتِهِ لَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ كَمَا فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَكِنْ لَمَّا رَجَعَ هُنَا لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَاقْتَضَى فَسَادَهَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ إلَّا أَنَّهُ لِخَارِجٍ عَنْ نَفْسِ النَّهْيِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَاكْرَهْ إلَخْ) اخْتَلَفَ تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ فِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَرَجَّحَ الثَّانِيَ فِي التَّحْقِيقِ وَدَقَائِقِ الرَّوْضَةِ وَفِي الْكَلَامِ عَنْ الْمُشْمِسِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْأَمْرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْحَرَامِ أَنَّ الْأُولَى مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَالثَّانِيَ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ وَأَجَابَ وَالِدُ م ر بِأَنَّ الْأُولَى مَا ثَبَتَ فِيهَا خِلَافٌ دُونَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ مَا لَا يَدُلُّ دَلِيلُهَا عَلَى تَحْرِيمٍ قَطْعًا أَوْ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا قَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَاكْرَهْ إلَخْ) وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهَا حَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَكِنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ مِنْ النَّهْيِ، بَلْ لِفَسَادِهَا لِرُجُوعِ النَّهْيِ إلَى ذَاتِهَا فَيُمْنَعُ مِنْ الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ التَّنْزِيهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّ النَّوَوِيَّ غَلِطَ هَاهُنَا وَأَوْقَعَهُ مُتَابَعَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ بِأَنْ دَخَلَ بِنِيَّتِهِمَا فَقَطْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَنْعَقِدُ سَوَاءٌ دَخَلَ بِنِيَّتِهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْ زي اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ، بَلْ الْعَصْرُ إلَخْ) انْتِقَالٌ مِنْ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْفَائِتَةِ إلَى كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْمُؤَدَّاةِ (قَوْلُهُ كَخَبَرِ لَا تَحَرَّوْا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِالذَّاتِ هُوَ إيقَاعُهَا فِيهِ حَجَرٌ، إذْ لَوْ كَانَ هُوَ التَّأْخِيرُ لَكَانَ فِعْلُ النَّافِلَةِ حِينَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ جَائِزًا، وَإِنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْمُؤَدَّاةَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ حَقِيقَةً وَتَنْعَقِدُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَتَنَاوَلُ جُزْئِيَّاتِهِ الْمُكْرَهَةَ، وَقَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ تَفْرِيعًا عَلَى التَّنْزِيهِ فَتَكُونُ مَعَ جَوَازِهَا فَاسِدَةً وَهَلْ يَكْفِي كَوْنُ الْوَقْتِ لَهَا فِي الْفَرْقِ؟ اهـ أَقُولُ هُوَ كَافٍ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَيْثُ جَعَلَ الْوَقْتَ مِنْ أَوَّلِهِ لِآخِرِهِ وَقْتًا لَهَا عُلِمَ أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِذَاتِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ، بَلْ لِلتَّأْخِيرِ فَقَطْ، فَلَا يَكُونُ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَلَا لَازِمِهَا فَالْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ

الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» لَكِنَّ الْمُؤَدَّاةَ مُنْعَقِدَةٌ لِوُقُوفِهَا فِي وَقْتِهَا بِخِلَافِ التَّحِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَكَوْنُهَا قَدْ تَجِبُ لَا يَقْتَضِي صِحَّتَهَا فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى ذَلِكَ مُرَاغِمٌ لِلشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ وَلِأَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضِي عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَأَمَّا مُدَاوَمَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَمَا سَيَأْتِي فَمِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا الدَّاخِلُ سِوَى نِيَّةِ التَّحِيَّةِ بِأَنْ دَخَلَ بِنِيَّةِ غَيْرِهَا كَاعْتِكَافٍ أَوْ بِنِيَّتِهِمَا أَوْ لَا بِنِيَّةِ شَيْءٍ، فَلَا تُكْرَهُ لَهُ، بَلْ تُسَنُّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَخَرَجَ بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مَا لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ فَائِتَةٌ وَلَوْ نَافِلَةً اتَّخَذَهَا وِرْدًا وَكَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ مُقَارِنٌ كَفَرِيضَةٍ مُعَادَةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، فَلَا تُكْرَهُ أَمَّا الْفَائِتَةُ فَلِخَبَرِ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هُمَا اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ» وَفِي مُسْلِمٍ «لَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهِمَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» . وَأَمَّا غَيْرُ الْفَائِتَةِ مِمَّا ذُكِرَ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَمَسْأَلَةُ التَّحِيَّةِ زَادَهَا النَّاظِمُ، وَسَبَبُهَا وَهُوَ الدُّخُولُ مُتَقَدِّمٌ فَهِيَ عِنْدَ دُخُولِهِ بِنِيَّتِهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا لَهُ سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ كَالْفَائِتَةِ الَّتِي تَحَرَّى تَأْخِيرَهَا لِذَلِكَ الْوَقْتِ (وَالْحَرَمُ الْمَكِّيُّ) الْمَسْجِدُ وَغَيْرُهُ أَيْ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ بِالْكَرَاهَةِ (اُسْتُثْنِيَا) لِخَبَرِ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلَاةِ، فَلَا يُكْرَهُ بِحَالٍ نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأُولَى ـــــــــــــــــــــــــــــSالَّذِي يَنْبَغِي عَدَمُ حُرْمَةِ نَفْسِ الْفِعْلِ، وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْ التَّحَرِّي عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَأَتَى بِهَا لَا بِنَاءً عَلَى التَّحَرِّي، بَلْ لِدَاعِي طَلَبِهَا فَالْوَجْهُ انْتِفَاءُ الْحُرْمَةِ عَنْ نَفْسِ الْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّتِهِمَا) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ فَكَيْفَ صَحَّتْ وَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ الدُّخُولُ بِقَصْدِهَا فَقَطْ فَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَبِيلِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي فَقَطْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ وَقِسْمَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ح ج (قَوْلُهُ مُعَادَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) هَلْ السَّبَبُ الْجَمَاعَةُ (قَوْلُهُ وَكُسُوفٍ) سَبَبُهُ الْكُسُوفُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُقَارَنَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى هَذَا قَدْ يَتَقَدَّمُ (قَوْلُهُ أَمَّا الْفَائِتَةُ) فَلِخَبَرِ «فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» فِي هَذَا الدَّلِيلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ، وَقَدْ عَارَضَهُ خَاصٌّ، وَهُوَ حَدِيثُ النَّهْيِ سَلَّمْنَا أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ أَيْضًا عَامٌّ فِي ذَلِكَ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ هَذَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُ السَّبَبِ لَكِنْ لِمَاذَا قَدَّمَ تَخْصِيصُ هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيَ دُونَ عَكْسِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ رُجِّحَ لَمَّا دَخَلَ حَدِيثُ النَّهْيِ مِنْ التَّخْصِيصِ بِحَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى فِعْلِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِرّ (قَوْلُهُ مُتَقَدِّمٌ) إطْلَاقُ تَقَدُّمِهِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقَدُّمَ وَغَيْرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ تَمْثِيلَهُ لِلْمُقَارَنَةِ بِنَحْوِ الْكُسُوفِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ فَفِي كَلَامِهِ اضْطِرَابٌ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إلَخْ) إذَا حَقَّقْت النَّظَرَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَدَّاةِ التَّأْخِيرُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ) وَكَانَ قَدْ اشْتَغَلَ عَنْهُمَا بِقُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَهُمَا بِعُذْرِ النَّوْمِ. اهـ. بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ فَمِنْ خَصَائِصِهِ) أَيْ خُصَّ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ لَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ بِنَدْبِهِ لَهُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ، فَلَا يَجْلِسُ وَإِنْ طَالَ وُقُوفُهُ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُلُوسَ مَانِعٌ، وَلَوْ لِلْوُضُوءِ (قَوْلُهُ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ، فَقَدْ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا وَقَدْ يَكُونُ مُتَأَخِّرًا وَقَدْ يَكُونُ مُقَارِنًا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَافِلَةً اتَّخَذَهَا إلَخْ) فَإِنَّهُ يُسَنُّ قَضَاؤُهَا اهـ (قَوْلُهُ وَكَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ) أَيْ لَمْ يَقْرَأْ آيَتَيْهِمَا لِيَسْجُدَ. اهـ. م ر وَفِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَسَجْدَةِ شُكْرٍ خَرَّجَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وَإِنْ قَرَأَ بِقَصْدِهَا، فَلَا تُسَنُّ وَتَنْعَقِدُ اهـ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ أَوْ مُقَارِنٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ، وَالسَّبَبُ قَصْدُ تَحْصِيلِ الثَّوَابِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ، وَجَعْلُ الْكُسُوفِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْمُقَارِنِ وَإِنْ كَانَا مِنْ الَّذِي تَقَدَّمَ ابْتِدَاءً سَبَبُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا هِيَ لِهَذَا الْمَوْجُودِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ امْتَنَعَتْ، وَأَمَّا الْمَطْلُوبُ بَعْدَ السُّقْيَا فَإِنَّمَا هُوَ لِلشُّكْرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ زَالَ حِينَ التَّحَرُّمِ بِهَا امْتَنَعَتْ، إذْ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ بِالِانْجِلَاءِ (قَوْلُهُ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ) أَيْ وَإِنْ تَحَرَّى فِعْلَهُمَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَاحِبَةُ وَقْتٍ، كَسُنَّةِ الْعَصْرِ لَوْ تَحَرَّى تَأْخِيرَهَا عَنْهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا) الصَّارِفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْوُجُوبِ فَوْرًا حَدِيثُ الْوَادِي وَفِي كَوْنِهِ صَارِفًا بِحَيْثُ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم (قَوْلُهُ وَصَلَّى) أَيْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَمَا هُوَ مُفَادُ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْتِ اهـ (قَوْلُهُ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ) يَشْمَلُ الصَّلَاةَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَلِمَا فِيهِ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالْحَرَمِ، وَلَوْ غَيْرَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ مَخْصُوصٌ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ (قَوْلُهُ نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى) وَلَا يُنَافِي انْعِقَادُهَا حِينَئِذٍ عَدَمَ انْعِقَادِ

كَمَا فِي مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَخَرَجَ بِالْمَكِّيِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ، فَلَا تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ فِيهِ. (وَبَطَلَتْ) أَيْ الصَّلَاةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ إذَا أَحْرَمَ بِهَا فِيهَا أَيْ لَا تَنْعَقِدُ كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي فِيهَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ (لَا كَمَكَانِ نُهِيَا عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ) ، فَلَا تَبْطُلُ بِإِيقَاعِهَا فِيهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ دُونَ أَمْكِنَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَكَانَ الْخَلَلُ فِي الْوَقْتِ أَعْظَمَ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ أَمْ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا فِي الْأَمْكِنَةِ السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ (وَهِيَ الْمَجْزَرَهْ) بِفَتْحِ الزَّايِ: مَوْضِعُ جَزْرِ الْحَيَوَانِ أَيْ ذَبْحِهِ (وَالطُّرُقُ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الْبَرِّيَّةِ (وَالْوَادِي وَمِنْهُ الْمَقْبَرَهْ) بِتَثْلِيثِ حَرَكَةِ الْبَاءِ أَيْ وَمِنْ مَكَانِ النَّهْيِ مَقْبَرَةٌ (مَا نُبِشَتْ وَعَطَنٌ) لِلْإِبِلِ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَحَّى إلَيْهِ الْإِبِلُ الشَّارِبَةُ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، أَوْ لِتَشْرَبَ هِيَ عَلَلًا بَعْدَ نَهْلٍ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ (وَمَزْبَلَهْ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا: مَوْضِعُ الزِّبْلِ (وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ بِالْمَسْلَخِ لَهْ) أَيْ مَعَ مَسْلَخِهِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ خَلَا الْوَادِي» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا» وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ «رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSتَجِدُ فِيهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَكَذَا مُعَارَضَةً أَعْنِي حَدِيثَ النَّهْيِ فِيهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ إلَى مَا بِهِ يُرَجَّحُ تَخْصِيصُ هَذَا بِحَدِيثِ النَّهْيِ دُونَ عَكْسِهِ بِرّ أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَا أَجَابَ بِهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَهَا) ثُمَّ دَخَلَتْ، وَهُوَ فِيهَا لَمْ تَبْطُلْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَحَرَّ بَعْضَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي وَقْتِ جَوَازِ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَحَرَّى السُّجُودَ فِيهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِمَّا إذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (تَنْبِيهٌ) هَلْ يَجِبُ تَخْفِيفُ ذَاتِ السَّبَبِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ حَالَ الْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَقْبَرَةٌ مَا إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مَا نُبِشَتْ صِفَةُ الْمَقْبَرَةِ بِجَعْلِ أَلْ جِنْسِيَّةً (قَوْلُهُ وَمَزْبَلَةٌ) وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّهُ؛ خِلَافُ الْأَدَبِ ح ج (قَوْلُهُ وَدَاخِلَ الْحَمَّامِ) عِلَّةُ ذَلِكَ كَوْنُهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ مِنْ حَيْثُ انْكِشَافُ الْعَوْرَاتِ فِيهِ وَقِيلَ عِلَّتُهُ النَّجَاسَةُ فَيَخْرُجُ الْمَسْلَخُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ فِي الْجَدِيدِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّتَيْنِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ بِخِلَافِ الْخَلَاءِ الْجَدِيدِ حَيْثُ يُطْلَبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ دُخُولًا وَالْيَمِينِ خُرُوجًا لِثُبُوتِ الدَّنَاءَةِ لَهُ بِمُجَرَّدِ إعْدَادِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلِهَذَا نُدِبَ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عِنْدَ إرَادَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّحْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ صَارَ دَنِيئًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَسْلَخَةٍ) وَمَعَ سَطْحِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الزُّبَدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي بِنَهْيٍ خَاصٍّ وَالْخَفِيفَةِ الَّتِي هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَإِنَّ نَهْيَهَا الْعَامَّ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا. اهـ. جَوْهَرِيٌّ بِهَامِشٍ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَالِكٍ إلَخْ) لَا يُقَالُ هُوَ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ قَوْلُهُ وَصَلَّى صَرِيحًا فِي إرَادَةِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ سُنَّةِ الطَّوَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِيهِ نَعَمْ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا صَلَّى مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الطَّوَافِ» وَبِهَا يَضْعُفُ الْخِلَافُ. اهـ. حَجَرٌ وَحِينَئِذٍ فَلِمَ كَانَ الْفِعْلُ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَلِذَا نَظَرَ فِيهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ) ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي غَيْرُهَا كَوَقْتِ إقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَوَقْتِ صُعُودِ الْخَطِيبِ إلَى الْمِنْبَرِ فَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَمُنْعَقِدَةٌ وَأَمَّا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ فَحَرَامٌ وَلَا تَنْعَقِدُ، وَلَوْ فَرْضًا إلَّا رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا وَقِيلَ تَنْعَقِدُ بَعْدَ مُضِيِّ الْخُطْبَةِ الْأُولَى قَالَ بَعْضُهُمْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي سَبْعَةِ أَمَاكِنَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَصَخْرَةِ الْقُدْسِ وَطُورِ سَيْنَاءَ وَطُورِ زَيْتَا وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَرَفَاتٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَعَلَّ الصِّحَّةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِعَدَمِ رُجُوعِ النَّهْيِ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ فَلَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ لَا كَمَكَانٍ نُهِيَا) أَيْ، فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا، بَلْ تُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَوْ تَنْزِيهًا، لَكِنَّ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا الْمَأْخُوذَ مِمَّا مَرَّ مُضِرٌّ هُنَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا عَامٌّ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا إلَخْ) وَفَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْفِعْلَ يَذْهَبُ مَعَهُ جُزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ فَكَانَ النَّهْيُ عَنْهُ عَنْ صَرْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَكَانِ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ مِنْهُ شَيْءٌ مَعَ الْفِعْلِ وَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ اهـ م ر فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا لِتَوَقُّفِهَا إلَخْ) ، وَلِذَا تَبْطُلُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَكَان مَخْصُوصٍ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ دُونَ الْبَرِّيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ لَا غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفِيدُ جَرَيَانَ قَوْلٍ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى الثَّانِي اهـ (قَوْلُهُ وَدَاخِلَ الْحَمَّامِ) التَّعْبِيرُ بِدَاخِلَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي: وَالْحَمَّامُ، وَيَخْرُجُ بِهِ الصَّلَاةُ فَوْقَهُ، فَلَا تُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ وَالِدِهِ فِي شَرْحِ الزُّبَدِ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي اهـ (قَوْلُهُ نَهَى عَنْ صَلَاةِ الْمَذْكُورَاتِ) صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْلَخِ وَقَضِيَّةُ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْحَمَّامِ إنْ قُلْنَا: الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ

أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا» وَفِي خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» وَأُلْحِقَ بِالْحَمَّامِ مَوَاضِعُ الْخَمْرِ وَالْمَكْسِ وَالْحَانَةِ وَالْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَالْحُشُوشِ. وَالْمَعْنَى فِي الْكَرَاهَةِ فِيهَا أَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَفِي الْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ نَجَاسَتُهَا فِيمَا يُحَاذِي الْمُصَلِّي، وَفِي الطُّرُقِ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ فِيهَا وَقَطْعِ الْخُشُوعِ وَفِي الْوَادِي خَوْفُ السَّيْلِ السَّالِبِ لِلْخُشُوعِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ سَيْلٌ فَتُحْتَمَلُ الْكَرَاهَةُ وَعَدَمُهَا، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ اخْتِصَاصِهَا بِالْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ مَعَهُ عَنْ الصُّبْحِ وَقَالَ: «اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ بِهِ شَيْطَانًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَكَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَانِ وَفِي عَطَنِ الْإِبِلِ نِفَارُهَا السَّالِبُ لِلْخُشُوعِ وَأُلْحِقَ بِهِ مَأْوَاهَا لَيْلًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ بِخِلَافِ عَطَنِ الْغَنَمِ وَمَرَاحِهَا أَيْ مَأْوَاهَا لَيْلًا، وَالْبَقَرُ كَالْغَنَمِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَخَرَجَ بِمَا نُبِشَتْ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا نُبِشَتْ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا مَا لَمْ يَحِلَّ طَاهِرٌ، وَالْمَشْكُوكُ فِي نَبْشِهَا كَاَلَّتِي مَا نُبِشَتْ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ: وَتُسْتَثْنَى مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا أَفْتَى بِهِ الْأَخُ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. وَعُرِضَ عَلَى وَالِدِهِ فَصَوَّبَهُ انْتَهَى وَلَا يُشْكِلُ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ؛ لِأَنَّ اتِّخَاذَهَا مَسَاجِدَ أَخَصُّ مِنْ مُجَرَّدِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَالنَّهْيُ عَنْ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ الْأَعَمِّ. قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّي مُتَوَجِّهًا إلَى قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ إلَى غَيْرِهِ وَمُسْتَقْبِلَ آدَمِيٍّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ غَالِبًا وَيُقَاسُ بِمَا قَالَهُ فِي قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَائِرُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَيَّنَ أَوْقَاتَ النَّهْيِ فَقَالَ (مِنْ بَعْدِ) أَيْ تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ كُلُّ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا بَعْدَ فِعْلِ (فَرْضِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ) أَدَاءً وَلَوْ بِجَمْعِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ (إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) فِي الصُّبْحِ (وَحَتَّى تَأْفُلَا) أَيْ وَإِلَى أَنْ تَغْرُبَ فِي الْعَصْرِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَخَرَجَ بِفَرْضِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ سُنَّتُهُمَا، فَلَا كَرَاهَةَ بَعْدَ فِعْلِهَا (وَ) تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ أَيْضًا (بِالطُّلُوعِ) أَيْ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (وَ) مَعَ (اسْتِوَاءِ دَارِهَا) بِأَنْ تَصِيرَ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ (لَا يَوْمَ جُمُعَةٍ) لِحَاضِرِهَا وَغَيْرِهِ، فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ (وَبِاصْفِرَارِهَا) أَيْ وَمَعَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَاسْتِثْنَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَفِيهِ: «أَنَّ جَهَنَّمَ لَا تُسَجَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» أَيْ لَا تُوقَدُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مُرْسَلًا لِاعْتِضَادِهِ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَحَبَّ التَّبْكِيرَ إلَيْهَا ثُمَّ رَغَّبَ فِي الصَّلَاةِ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَخَصُّوا الِاسْتِثْنَاءَ بِالِاسْتِوَاءِ دُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ الْحَانَةَ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ بِرّ (قَوْلُهُ مَا إذَا نُبِشَتْ) فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَنْبِيَاءُ وَغَيْرُ أَنْبِيَاءَ لَا كَمَا تُوُهِّمَ أَنَّهَا إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهَا لِأَنَّ؛ بَرَكَةَ الْأَنْبِيَاءِ تَمْنَعُ ظُهُورَ الصَّدِيدِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقَعُ إلَّا خَرْقًا لِلْعَادَةِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ وُقُوعُهُ. (قَوْلُهُ: مَأْوَاهَا لَيْلًا) أَيْ حَيْثُ لَا نَجَاسَةَ فِيهَا يُحَاذِيهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ؛ اتِّخَاذَهَا أَخَصُّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ عَدَمُ تَقْيِيدِ النَّهْيِ بِالِاتِّخَاذِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ الصَّلَاةُ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْ إلَيْهَا مُسْتَقْبِلًا إيَّاهَا، أَمَّا الصَّلَاةُ بَيْنَهَا لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَخَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّهْيِ وَبِأَنَّ انْتِفَاءَ الْكَرَاهَةِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ لَا يُنَافِي النَّهْيَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مُتَوَجِّهًا إلَى قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) نَعَمْ تَحْرُمُ بِقَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ نَبِيٍّ تَبَرُّكًا أَوْ إعْظَامًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ إلَى قَبْرِهِ إلَخْ) ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَبَرُّكًا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ وَمُسْتَقْبِلَ آدَمِيٍّ) هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِاسْتِقْبَالِ ظَهْرِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ يُشْكِلُ مَعَ تَعَدُّدِ صُفُوفِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ مَعَ أَنَّ كُلَّ صَفٍّ مُسْتَقْبِلُ ظُهُورِ الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ إلَّا أَنْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ فَلَا كَرَاهَةَ بَعْدَ فِعْلِهَا) أَيْ هَذِهِ الْكَرَاهَةِ الْمَخْصُوصَةِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ فَلَا يُنَافِي مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي مِنْ كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَيْنَ سُنَّةِ الصُّبْحِ وَفَرْضِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْنَا: كَثْرَةُ النَّجَاسَةِ فَلَا اهـ (قَوْلُهُ مَوَاضِعَ الْخَمْرِ) وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فِيهِ (قَوْلُهُ وَالْمَقْبَرَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُحَاذِيَةً لَهُ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ عُرْفًا فَلَوْ صَلَّى بِمَكَانٍ مِنْهَا لَا نَجَاسَةَ فِيهِ وَلَا قَرِيبَةٍ مِنْهُ عُرْفًا لَمْ يُكْرَهْ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ الْمَقْبَرَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجْزَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ اهـ (قَوْلُهُ مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ) وَمِثْلُهُمْ الشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اتِّخَاذَهَا مَسَاجِدَ أَخَصُّ) وَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى إلَى عِبَادَتِهِمْ كَمَا وَقَعَ وَهُوَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَجِّهًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قَصَدَ التَّعْظِيمَ أَوْ التَّبَرُّكَ أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ كَانَ قَبْرَ نَبِيٍّ مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْظِيمَ أَوْ التَّبَرُّكَ، وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ) أَيْ إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مُغْنِيَةً عَنْ الْقَضَاءِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. اهـ. عَطِيَّةُ الْأُجْهُورِيُّ بِهَامِشِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَخَصُّوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.

[فصل في بيان الأذان والإقامة]

بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ قَصْرًا عَلَى الرُّخْصَةِ الْوَارِدَةِ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ كَرَاهَةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ (إلَى ارْتِفَاعٍ) لَهَا (وَهْوَ) أَيْ ارْتِفَاعُهَا (بِالتَّقْرِيبِ كَالرُّمْحِ) فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَالْمَسَافَةُ طَوِيلَةٌ جِدًّا وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّقْرِيبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) وَقْتُ كَرَاهَةِ الِاسْتِوَاءِ إلَى (الزَّوَالِ) عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ (وَ) وَقْتُ كَرَاهَةِ الِاصْفِرَارِ إلَى (الْغُرُوبِ) أَيْ تَمَامِهِ فَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةُ: الْأَذَانُ وَالْأُذَيْنُ وَالتَّأْذِينُ لُغَةً: الْإِعْلَامُ قَالَ تَعَالَى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3] وَشَرْعًا: قَوْلٌ مَخْصُوصٌ يُعْلَمُ بِهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] وَقَوْلُهُ {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 58] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ النَّاسُ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْت يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ نَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَوَلَا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْت بَلَى فَقَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. إلَى آخِرِ الْأَذَانِ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. إلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَصْبَحْت أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْته بِمَا رَأَيْت فَقَالَ إنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ فَيُؤَذِّنُ بِهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِلَّهِ الْحَمْدُ» . (يُسَنُّ) الْأَذَانُ عَلَى الْكِفَايَةِ لِلْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ إعْلَامٌ بِالصَّلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْآذَانِ) (قَوْلُهُ مَخْصُوصٌ) هَذَا الْمُعَرَّفُ مِنْ أَفْرَادِهِ الْآذَانُ الْمَسْنُونُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَوْلٌ مَخْصُوصٌ وَأَنَّهُ يُعْلَمُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَلَا وَجْهَ لِزِيَادَةِ بَعْضِهِمْ قَيْدَ أَصَالَةٍ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَيْدَ لَا يُخْرِجُهُ إذْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعْلَمُ بِهِ لِلصَّلَاةِ أَصَالَةً أَيْ أَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ مِنْهُ الْإِعْلَامُ فَتَدَبَّرْهُ، هَذَا إنْ أَرَادَ مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الِاحْتِرَازِ، وَهُوَ الِاحْتِرَازُ عَنْ دُخُولِهِ فَإِنْ أَرَادَ الِاحْتِرَازَ عَنْ خُرُوجِهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ بِدُونِ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَتِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَمَا عَلِمَ الْخَبَرَ (قَوْلُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ) أَيْ مَعَ التَّعَدُّدِ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَيْنِ (قَوْلُهُ قَالُوا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَتَى بِصِيغَةِ التَّبَرِّي لِأَنَّ؛ فِي الْقِيَاسِ نَظَرًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِشْعَارَ فِي الْفَرْعِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ، تَرْكَهُ فِي بَابِ الْجَمْعِ لَا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ وَاقِعَةَ حَالٍ فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَرْكَهُ مَنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَلِأَنَّ تَرْكَ ذِكْرِ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ قَدْ اعْتَذَرُوا عَنْ تَرْكِهِ بِأَنَّهُ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةُ] فَصْلٌ قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْأَذَانِ إلَخْ) قِيلَ إنَّهُ وَرَدَ حَدِيثٌ بِأَنَّهُ شُرِعَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لَكِنْ فِيهِ ضَعْفٌ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَوَّلُ ظُهُورِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ، فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ أَنَّهُمَا شُرِعَا قَبْلُ أَيْ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ أَذَّنَ وَأَقَامَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ لِصَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَنْ فِيهِ وَلَا مَا قِيلَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُمَا لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي السَّمَاءِ عَلَى أَنَّ رُؤْيَتَهُمَا لَا تَقْتَضِي مَشْرُوعِيَّتَهُمَا اهـ (قَوْلُهُ الْأَذَانِ) هُوَ مِنْ آذَنَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَوْ أَذَّنَ بِتَشْدِيدِ الذَّالِ بِمَعْنَى أَعْلَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْأَذَانُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالذَّالِ الِاسْتِمْتَاعُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ مَا أَذَّنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذَّنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ (قَوْلُهُ الْأَذَانُ وَالْأُذَيْنُ) هُمَا اسْمَا مَصْدَرٍ، وَهُوَ التَّأْذِينُ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْعًا قَوْلٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ لِلْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: قَوْلٌ مَخْصُوصٌ) أَيْ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ إلَخْ فَيَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقِيلَ إنَّ مَا هُنَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ فَيَكُونُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ مِنْ اسْتِعْمَالِ اسْمِ الشَّيْءِ فِي سَبَبِهِ مَجَازًا ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيهِ لَكِنَّ عَلَى هَذَا قَوْلَهُمْ سُنَّ أَذَانٌ أَيْ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ لِلْفِعْلِ لَا لِلَّفْظِ. اهـ. ع ش وسم (قَوْلُهُ لَمَّا أَمَرَ) عِبَارَةُ حَجَرٍ لَيْلَةَ تَشَاوَرُوا فِيمَا يَجْمَعُ النَّاسَ، وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي سِيرَةِ الشَّامِيِّ «أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقِيلَ انْصِبْ رَايَةً وَلَمْ يُعْجِبْهُ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ، وَهُوَ الْبُوقُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَقَالُوا لَوْ رَفَعْنَا نَارًا فَقَالَ ذَاكَ لِلْمَجُوسِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا النِّدَاءُ غَيْرُ الْأَذَانِ كَانَ شُرِعَ قَبْلَهُ قَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ هُوَ الصَّلَاةُ جَامِعَةً اهـ (قَوْلُهُ فَقَالَ إنَّهَا رُؤْيَا حَقٍّ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ حُكْمُ الْأَذَانِ بِرُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ مَعَ أَنَّ رُؤْيَا غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لِاحْتِمَالِ مُقَارَنَةِ الْوَحْيِ لِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي دَاوُد «أَنَّ عُمَرَ لَمَّا رَأَى الْأَذَانَ جَاءَ لِيُخْبِرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ الْوَحْيَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ فَمَا رَاعَهُ إلَّا أَذَانُ بِلَالٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَقَك بِذَلِكَ الْوَحْيُ» ، وَالْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي يَحْتَمِلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهِ بِاجْتِهَادِهِ، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ اجْتِهَادِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَحْكَامِ، وَهُوَ الْمَنْصُورُ فِي الْأُصُولِ اهـ ع ش بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ قَالُوا إلَخْ) تَبَرَّأَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شِعَارٌ ظَهَرَ بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَفِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ دَعَا إلَى مُسْتَحَبٍّ، وَهَذَا إلَى وَاجِبٍ، وَالثَّانِيَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَأَنَّ الْوُجُوبَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُوَالِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، وَإِلَّا اكْتَفَى

وَدُعَاءٌ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً حَيْثُ يُشْرَعُ كَمَا سَيَأْتِي؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْجَمْعِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَهُ لِلْجَمْعِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلِذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ كَمَا ذَكَرَ الْوُضُوءَ وَالِاسْتِقْبَالَ وَأَرْكَانَ الصَّلَاةِ، وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَنْتَشِرَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى إذَا كَبَّرَ أَذَّنَ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَاحِدٌ لِيَنْتَشِرَ فِي جَمِيعِهِمْ فَإِنْ أَذَّنَ وَاحِدٌ فَقَطْ حَصَلَتْ السُّنَّةُ فِي جَانِبِ السَّامِعِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ النَّظَرُ فِي مَحَلِّهِ وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ الْمُؤَذِّنِ فَمَحَلُّهُ (فِي أَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ) وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي مَجْمُوعَةِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ إنْ سَمِعَ أَذَانَ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْأَذَانَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فَخَرَجَ بِالْأَدَاءِ الْفَائِتَةُ، فَلَا يُسَنُّ فِيهَا الْأَذَانُ لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ قَبْلَ نُزُولِ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعْلُومًا مَشْهُورًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْأَذَانِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَنْتَشِرَ إلَخْ) فِي تَوَقُّفِ الْأَقَلِّ عَلَى الِانْتِشَارِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِمَا يَأْتِي فِي شَرْحٍ بِرَفْعِ صَوْتٍ أَنَّهُ يَكْفِي إسْمَاعُ الْبَعْضِ وَلَوْ وَاحِدًا إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَقَلُّ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ أَذَّنَ وَاحِدٌ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ إلَخْ) لَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَ جَمَاعَةِ ذَلِكَ الْأَذَانِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْأَذَانُ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ مَنْ سَمِعَ أَذَانَ غَيْرِهِ إنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَ جَمَاعَةٍ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الْأَذَانُ أَوْ مُنْفَرِدًا اُسْتُحِبَّ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَاحِدٍ كَمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّدْبِ، وَالثَّالِثُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ وَلَيْسَ الْأَذَانُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ لَهُ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ لِعِلْمِهِ بِالْبَاقِي فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَذَانَ مِنْهُ اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ إلَخْ) لَعَلَّ أَكْثَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ كُلُّ مُنْفَرِدٍ لِصَلَاتِهِ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَكُلُّ جَمَاعَةٍ لِصَلَاتِهَا وَلَوْ وَقَعَتْ بَعْدَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى أَذَّنَ لَهَا، وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ أَذَانَ الْمُنْفَرِدِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْكِفَايَةِ، وَلِذَا قَالَ م ر وَغَيْرُهُ إنَّهُمَا فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ سُنَّةُ عَيْنٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ تَعَيُّنَ الْكِفَائِيِّ لِعَارِضٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ كِفَائِيًّا اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَكْتَفِي أَهْلُ الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانِ بَعْضِهِمْ، بَلْ يُؤَذِّنُ كُلُّ أَحَدٍ فِي مَوْضِعِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ) أَيْ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَكَانِ، أَمَّا أَدَاءُ أَصْلِ سُنَّةِ الْأَذَانِ فَيَكْفِي فِيهِ سَمَاعُ وَاحِدٍ اهـ تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَشِرَ إلَخْ) أَيْ يَسْمَعُهُ كُلُّ أَهْلِهِ لَوْ أَصْغَوْا إلَيْهِ اهـ تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ بَالِغًا أَوْ لَا كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَعَلَى هَذَا فَالْغَرَضُ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا) فِيهِ أَنَّهُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الِانْفِرَادُ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ سُنَّةُ عَيْنٍ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ) وَإِنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ أَذَّنَ فِيهِ لِجَمَاعَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا يُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ بِإِذْنِهِمْ. اهـ. م ر سم وَظَهَرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَهُمْ بِالْفِعْلِ وَعَدَمِهَا لَا مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ. اهـ. ع ش وَهَلْ الْأَذَانُ الْجَارِي الْآنَ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يَكُونُ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا مَدْعُوًّا بِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إنْ صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ، ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ ذَلِكَ كَمَا أَنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ الْآتِي أَنَّ الْمَدْعُوَّ بِالْأَذَانِ لِجَمَاعَةِ الْأُولَى حَتَّى إنَّ الثَّانِيَةَ لَا بُدَّ فِي حُصُولِ كَمَالِ السُّنَّةِ لَهَا مِنْ الْأَذَانِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ. بَقِيَ مَا إذَا وَقَعَ جَمَاعَاتٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ كِفَايَةُ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ لِلْكُلِّ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى مَا إذَا صَلَّى مَعَ مَنْ سَمِعَ أَذَانَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ قَالَ حُبِسْنَا) أَيْ عَنْ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، إذْ ذَاكَ (وَلَهُ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ) هَوِيٌّ كَغَنِيٌّ وَقَدْ يُضَمُّ: سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَخْ) فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ وَالشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا أَذَّنَ بِمَحَلٍّ فَمَنْ سَمِعَهُ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَصَلَّى فِيهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْأَذَانَ فَمَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ طَلَبَ مِنْهُ وَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَصَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ، وَكَذَا مَنْ سَمِعَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ وَإِنْ صَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ، وَكَذَا إذَا أَرَادَ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ مَعَهُمْ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ أَوْ صَلَّى فِيهِ لَا مَعَهُمْ بِأَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ غَيْرِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ الْأَذَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَطْلُبُ الْأَذَانَ لِلْمُجَاوِرِينَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَلَوْ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَقِبَ الْأَذَانِ، وَكَذَا الَّذِينَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً لَكِنْ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَسْقُطُ عَنْهَا الطَّلَبُ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا عَلِمْت. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّ هَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا فِيمَا إذَا أَذَّنَ لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا يَقَعُ لِلْمُجَاوِرِينَ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ لِلْبَسَاتِينِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْعُمُومِ كَأَذَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ الصَّلَاةُ وَارِدَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ

فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ» ؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ بِالْوَقْتِ، وَقَدْ فَاتَ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَيُؤَذِّنُ لَهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعَتْ ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ الْخَنْدَقِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ عَلَى أَنَّ فِي خَبَرِ الْخَنْدَقِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ» وَأَجَابَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ اخْتِلَافِ الْخَبَرَيْنِ بِأَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ جَرَيَتَا فِي أَيَّامِ الْخَنْدَقِ فَإِنَّهَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَفِي الْإِمْلَاءِ إنْ أَمَلَ جَمَاعَةٌ يُصَلُّونَ مَعَهُ أَذَّنَ وَإِلَّا، فَلَا فَالْأَذَانُ فِي الْجَدِيدِ حَقٌّ لِلْوَقْتِ وَفِي الْقَدِيمِ لِلْفَرِيضَةِ وَفِي الْإِمْلَاءِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ أَيْضًا لِلْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ كَمَا سَيَأْتِي السُّنَّةُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْمَنْذُورَةِ، فَلَا أَذَانَ لِشَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِيهِ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ الْخُنْثَى، فَلَا يُسَنُّ الْأَذَانُ لِفَرْضِهِمَا لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ مِنْ رَفْعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ وَلِلِاحْتِيَاطِ فِي الْخُنْثَى قَالَ الشَّيْخَانِ: فَلَوْ أَذَّنَتْ الْمَرْأَةُ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ لَمْ يُكْرَهْ وَكَانَ ذِكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ بِرَفْعِهِ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا حَرُمَ انْتَهَى وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَاسْتُشْكِلَ تَحْرِيمُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْأَذَانِ بِجَوَازِ غِنَائِهَا وَاسْتِمَاعِ الرَّجُلِ لَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْغِنَاءَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اسْتِمَاعُهُ وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ وَالْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ لَأَدَّى إلَى أَنْ يُؤْمَرَ الرَّجُلُ بِاسْتِمَاعِ مَا تُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِيهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، بَلْ يُكْرَهَانِ أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) أَيْ فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ حَرُمَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِذَلِكَ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْإِطْلَاقُ بِأَنَّ فِيهِ مَعَ الرَّفْعِ تَشْبِيهًا بِالرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الرِّجَالِ وَلَمَّا كَانَ الْأَذَانُ ذِكْرًا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ جِهَةُ الْأَذَانِ وَلَمْ يَظْهَرْ التَّشْبِيهُ إلَّا مَعَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ شَأْنُهُ وَحَقُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَنْ يُؤْمَرَ الرَّجُلُ) أَيْ لِجَهْلِهِ الْحَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَّى فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً سَوَاءٌ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّخْصِيصِ بِالْخُصُوصِ ثُمَّ وَجَدْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا حَاصِلُهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِالْخُصُوصِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت (قَوْلُهُ الْإِعْلَامُ بِالْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْإِعْلَامُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعِشَاءِ بَاقٍ لَمْ يَفُتْ، إذْ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ لَا تَسْتَغْرِقُ اللَّيْلَ اهـ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَذَانِ لِلْعِشَاءِ لَيْسَ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا بَلْ لِتَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ (قَوْلُهُ فَصَنَعَ إلَخْ) هَذِهِ كَالنَّتِيجَةِ لِمَا قَبْلُ. (قَوْلُهُ حَقٌّ لِلْوَقْتِ) فَلَوْ جَمَعَ الْعَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ تَقْدِيمًا أَوْ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ تَأْخِيرًا أَذَّنَ فِي وَقْتِ الْمُقَدَّمَةِ أَوْ الْمُؤَخَّرَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَعَ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ صَيَّرَ وَقْتَهَا وَقْتَ مَا فُعِلَتْ مَعَهُ اهـ. حَجَرٌ بخ (قَوْلُهُ وَفِي الْإِمْلَاءِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ أُقِيمَتْ الْفَائِتَةُ جَمَاعَةً سَقَطَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ اهـ. (قَوْلُهُ لِلْجَمَاعَةِ) أَيْ سَوَاءٌ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ) أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْوَاجِبَ، وَإِلَّا دَخَلَ الْجِنَازَةُ وَالْمَنْذُورَةُ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَكْتُوبَاتِ) هَلْ تَدْخُلُ الْمُعَادَةُ تَرَدَّدَ فِيهَا كَلَامُ ع ش وَاخْتَارَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لَهَا إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لِلْأُولَى اهـ (قَوْلُهُ الْأَذَانُ) أَمَّا الْإِقَامَةُ فَتُسَنُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ (قَوْلُهُ لَمْ يُكْرَهْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ أَجْنَبِيٌّ وَالْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ فِيمَا إذَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي مَوْجُودٌ هُنَا مَعَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَوْ عَلَّلَ بِالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الرَّفْعِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لَمْ يُكْرَهْ) فَإِنْ قَصَدَتْ بِهِ حِينَئِذٍ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ حَرُمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَصَدَتْ الْأَذَانَ الشَّرْعِيَّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَكَانَ ذِكْرًا لِلَّهِ) أَيْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْأَذَانِ الْمَخْصُوصِ بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ حَرُمَ) الْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَجْنَبِيٌّ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ مِنْ وَظِيفَةِ الرِّجَالِ فَفِي رَفْعِ صَوْتِهَا بِهِ تَشَبُّهٌ بِهِمْ، وَهُوَ حَرَامٌ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ حَرُمَ) قَالَ زي، وَلَوْ خَلَفَ الْمُسَافِرُ وَعِنْدَ نُفُورِ الْغَيْلَانِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى) وَلَوْ اجْتَمَعَ خَنَاثَى فَأَذَّنَ وَاحِدٌ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ أَنَّ فِيهِمْ أَجْنَبِيًّا سم، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ وُجُودُ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَأُجِيبَ إلَخْ) الْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ وَظَائِفِ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً بِمَحَلٍّ لَا رَجُلَ فِيهِ وَلَا قَرِيبٍ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ بِاسْتِمَاعِ) أَيْ وَبِالنَّظَرِ إلَيْهِ لِسَنِّ النَّظَرِ لِلْمُؤَذِّنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَذَانًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ السَّامِعَ قَدْ لَا يَعْرِفُ أَوْ؛ لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ وَلَا يَحْرُمُ رَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ لِاشْتِغَالِ كُلٍّ بِتَلْبِيَتِهِ وَلَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

(إنْ لَمْ يُقَدِّمْ) عَلَى الْمُؤَدَّاةِ (فَائِتًا) فَإِنْ قَدَّمَ عَلَيْهَا فَائِتًا لَمْ يُسَنَّ الْأَذَانُ لَهَا لِظَاهِرِ خَبَرِ الْخَنْدَقِ نَعَمْ إنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا أَذَّنَ لَهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (وَ) يُسَنُّ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ (الْأَوَّلِ) دُونَ الثَّانِي (فِي جَمْعِ تَقْدِيمٍ) لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِفْظًا لِلْوَلَاءِ (وَ) يُسَنُّ (لِلْآخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ لِلثَّانِي (فِي تَأْخِيرِهِ) أَيْ الْجَمْعِ (إنْ ابْتِدَا بِالْمُقْتَفِي) أَيْ التَّابِعِ وَهُوَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ فَرْضٌ دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ كَالْفَائِتِ وَلِئَلَّا يَتَوَالَى إلَى أَذَانَانِ، إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُتَصَوَّرُ تَوَالِي أَذَانَيْنِ فِيمَا لَوْ أَذَّنَ وَصَلَّى فَائِتَةً أَوْ مُؤَدَّاةً فَدَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى عَقِبَهُ. أَمَّا إذَا ابْتَدَأَ بِالْأَوَّلِ، فَلَا يُؤَذِّنُ لَهُ كَالْفَائِتَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا لِلثَّانِي لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْأَوَّلِ وَحِفْظًا لِلْوَلَاءِ وَلِتَقَدُّمِ مَا هُوَ كَالْفَائِتِ «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَتَيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَظْهَرُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلْأَوَّلِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ (أَذَانُ) بِالرَّفْعِ وَبِحَذْفِ التَّنْوِينِ لِلْوَزْنِ أَيْ يُسَنُّ الْأَذَانُ كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ فَقَالَ (مَثْنَى) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» إلَّا الْإِقَامَةَ وَالْمُرَادُ مُعْظَمُهَا فَإِنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ فِي آخِرِ الْأَذَانِ مُفْرَدَةٌ، وَالتَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ وَفِي الْإِقَامَةِ مَثْنَى فَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَمْ يُسَنَّ الْأَذَانُ لَهَا) أَيْ لِلْمُؤَدَّاةِ وَلَا لِلْفَائِتَةِ، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَيُسْتَثْنَى الْأَذَانُ الَّذِي قَدَّمَ عَلَيْهِ فَائِتَةً كَأَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَدَّمَ الظُّهْرَ فَلَا يُؤَذِّنُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَيُؤَذِّنُ لِلْحَاضِرَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَإِنْ قَدَّمَ الْعَصْرَ أَذَّنَ لَهَا هـ وَقَوْلُهُ: لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا عَلَى الْقَدِيمِ فَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ (قَوْلُهُ: أَذَّنَ لَهَا) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَكَذَا إذَا دَخَلَ وَقْتُهَا بَعْدَ الْأَذَانِ لِلْفَائِتَةِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ بِالْمُقْتَفِي) فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ أَيْ التَّابِعِ) كَانَ وَجْهُ وَصْفِ الْعَصْرِ بِالتَّبَعِيَّةِ نَدْبَ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ عَلَيْهَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَطُولَ) يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ أَيْضًا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ بِرّ (قَوْلُهُ وَدَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى) هَلْ يَشْمَلُ تَذَكُّرَ فَائِتَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ أُخْرَى أَوْ لَا؟ لِأَنَّ؛ الْمُرَادَ الْوَقْتُ الْأَصْلِيُّ وَوَقْتُ التَّذَكُّرِ لَيْسَ وَقْتًا أَصْلِيًّا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الثَّانِي (قَوْلُهُ أُخْرَى عَقِبَهُ) يَنْبَغِي أَوْ فِي أَثْنَائِهِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِيَسِيرِ سُكُوتٍ) وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَمِنْ لَازِمِهِ طَلَبُ الْإِصْغَاءِ فَوَضْعُهُ لِطَلَبِ الْإِصْغَاءِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ وَضْعُهُ لِيَقْرَأَهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَطَلَبُ الْإِصْغَاءِ عَارِضٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ كَذَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَسِبْطُ طب عَلَيْهِ وَقَيَّدَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَدَمَ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقُرْآنِ بِعَدَمِ قَصْدِ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ اهـ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقَدِّمْ عَلَى الْمُؤَدَّاةِ فَائِتًا) أَيْ، فَلَا يُسَنُّ الْأَذَانُ لِلْأَدَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ سَنَّ الْأَذَانِ بِالْأَدَاءِ، أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِلْفَائِتَةِ، فَإِذَا قَدَّمَ الْفَائِتَةَ لَا أَذَانَ مُطْلَقًا، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا الْفَائِتَةُ فَيُقِيمُ لَهَا وَفِي الْأَذَانِ أَقْوَالٌ: الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ لَا يُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَدَّمَ فَرِيضَةَ الْوَقْتِ أَذَّنَ لَهَا وَأَقَامَ لِلْمَقْضِيَّةِ وَإِنْ قَدَّمَ الْمَقْضِيَّةَ أَقَامَ لَهَا وَفِي الْأَذَانِ لَهَا أَقْوَالٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لِفَرِيضَةِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْمَقْضِيَّةِ بِكُلِّ حَالٍ، أَيْ أَذَّنَ لَهَا أَوْ لَا قَالَ النَّوَوِيُّ: قُلْت إلَّا إنْ أَخَّرَ الْمُؤَدَّاةَ عَنْ الْمَقْضِيَّةِ بِحَيْثُ يَطُولُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلْحَاضِرَةِ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ أَيْ أَذَّنَ لِلْفَائِتَةِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَذَّنَ لَهَا) سَوَاءٌ قُلْنَا يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ أَوْ لَا اهـ (قَوْلُهُ إنْ ابْتَدَأَ بِالْمُقْتَفِي) أَيْ ابْتَدَأَ بِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَمَّا إنْ ابْتَدَأَ بِمَا قَبْلَهَا، فَلَا يُؤَذِّنُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ قَدَّمَ فَائِتًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الشَّرْحِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيَنْقَدِحُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِغَيْرِ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ إنْ ابْتَدَأَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لِلْفَائِتَةِ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ صَاحِبَةَ وَقْتٍ اهـ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ) هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ الرَّوَاتِبِ يُسَنُّ إعَادَةُ الْأَذَانِ؟ يُحَرَّرُ، وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إعَادَتُهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَلِذَا خَصُّوا الْبُطْلَانَ بِالطُّولِ بِالْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ تَوَالِي أَذَانَيْنِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ أَذَّنَ لِصَلَاةٍ ثُمَّ أَرَادَ تَقْدِيمَ غَيْرِهَا عَلَيْهَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لَهُ رَاجِعْهُ. اهـ. وَفِيهِ تَوَالِي أَذَانَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أَيْ مَعَ تَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ اهـ. وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْأَذَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ بِهِ الْأَذَانَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَثْنَى) أَيْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ إلَخْ) فَهَذِهِ خَمْسٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً فِي الْأَذَانِ فَبَقِيَ الْمُعْظَمُ مَثْنًى، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْإِقَامَةِ مَثْنًى أَيْ التَّكْبِيرُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا مَثْنًى، وَفِي أَنَّ لَفْظَ الْإِقَامَةِ فِيهَا مَثْنًى أَيْضًا فَهُوَ سِتُّ كَلِمَاتٍ مِنْ إحْدَى عَشْرَةَ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُعْظَمَ مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْأَذَانِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَّ عَدَدَ التَّكْبِيرِ مَرَّتَيْنِ، وَهِيَ تَكْبِيرٌ ثُمَّ شَهَادَةٌ لِلَّهِ ثُمَّ شَهَادَةٌ لِرَسُولِهِ ثُمَّ حَيْعَلَةُ صَلَاةٍ ثُمَّ حَيْعَلَةُ فَلَاحٍ ثُمَّ تَكْبِيرٌ ثُمَّ تَوْحِيدٌ وَمِنْهَا خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: مَثْنًى، وَأَنْوَاعُ الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ لَفْظِ الْإِقَامَةِ، فَهِيَ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَمِنْهَا خَمْسَةٌ فُرَادَى لَكَانَ أَوْلَى، لَكِنَّ قَوْلَهُ: فَإِنَّ كَلِمَةَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ الْكَلِمَاتِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُمْكِنُ إرَادَةُ مَا ذُكِرَ وَنَمْنَعُ صَرَاحَةَ مَا ذُكِرَ فِي إرَادَةِ

وَالْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَ كَلِمَةً بِالتَّرْجِيعِ وَسَيَأْتِي (مَعَ تَرْتِيبٍ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ كَذَلِكَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ يُوهِمُ اللَّعِبَ وَيُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ يَبْنِي عَلَى الْمُنْتَظِمِ، وَالِاسْتِئْنَافُ أَوْلَى وَمَعَ (وَلَا) لَهُ لِذَلِكَ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ سُكُوتٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ يَقَعُ لِلتَّنَفُّسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ وَلَا يَسِيرُ كَلَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْفَرْضِ، وَلَا يَسِيرُ نَوْمٍ وَإِغْمَاءٍ لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا الِاسْتِئْنَافُ لَكِنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ فَلَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَبَنَى، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ فَلَوْ رَدَّ أَوْ شَمَّتَ عَاطِسًا أَوْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَكِنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً وَلَوْ خَافَ وُقُوعَ أَعْمَى فِي بِئْرٍ أَوْ لَدْغَ حَيَّةٍ لِغَافِلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَجَبَ إنْذَارُهُ (بِلَا بِنَا غَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْأَذَانِ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ صُدُورَهُ مِنْ شَخْصَيْنِ يُورِثُ اللَّبْسَ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ صِحَّةُ الْبِنَاءِ إذَا اشْتَبَهَا صَوْتًا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (بِحَجٍّ مُثِّلَا) ذَلِكَ أَيْ نَظَرٌ فَلَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ حَجِّهِ لَمْ يَصِحَّ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ شَخْصَيْنِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ صِحَّةُ بِنَائِهِ عَلَى أَذَانِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْفَصْلُ مُبْطِلًا فَلَوْ ارْتَدَّ أَثْنَاءَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بَنَى إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ وَفِيمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ وَفِيمَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ (بِرَفْعِ صَوْتٍ) أَيْ مَعَ رَفْعِ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَهُ بِلَا ضَرَرٍ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُؤَذِّنُ لِلْجَمَاعَةِ، إذْ الْمَشْهُورُ فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُنْفَرِدِ الِاكْتِفَاءُ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الذِّكْرُ لَا الْإِعْلَامُ لَكِنَّ الرَّفْعَ أَوْلَى، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُجُوبَ إسْمَاعِ الْجَمِيعِ، بَلْ يَكْفِي إسْمَاعُ الْبَعْضِ وَلَوْ وَاحِدًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي يَسِيرِ السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الْإِسْنَوِيِّ وَحَيْثُ قُلْنَا فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ قَاطِعًا اُسْتُحِبَّ الِاسْتِئْنَافُ إلَّا فِي السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ الْيَسِيرِ. اهـ. وَكَذَا فِيهِمَا فِي الْإِقَامَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِرَفْعِ صَوْتٍ) لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ بِالْإِسْمَاعِ بِالْقُوَّةِ كَمَا فِي إسْمَاعِ الْخُطْبَةِ م ر (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِلْوَاجِبِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ شَرْطًا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَلِمَاتِ تَدَبَّرْ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: وَمُعْظَمُ الْأَذَانِ مَثْنًى وَمُعْظَمُ الْإِقَامَةِ فُرَادَى كَالْمِنْهَاجِ، وَكَلَامُ الشُّرَّاحِ هُنَا فِي بَيَانِ مَعْنَى أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَإِنَّ الْمَعْنَى يَشْفَعُ مُعْظَمَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا شَفْعًا وَيُوتِرَ مُعْظَمَ كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَكْثَرِ مُعْظَمِ كَلِمَاتِهَا وِتْرًا وَبِالْأَقَلِّ شَفْعًا وَمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِهِ شَفْعًا تَكْرِيرُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُلَاحَظَ غَيْرَ مُكَرَّرٍ، وَإِلَّا لَزَادَتْ كَلِمَاتُ الْإِقَامَةِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ وَكَذَلِكَ الْأَذَانُ فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ يَرُدُّ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ عَلَى مَنْ قَالَ: وَمُعْظَمُ الْأَذَانِ مَثْنًى إلَخْ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ مُعْظَمَ الْإِقَامَةِ فُرَادَى بِالنَّظَرِ لِكَلِمَاتِهَا الْمُفْرَدَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّكْرِيرِ وَالْمَثْنَى فِيهَا ثَلَاثَةٌ، وَكَذَلِكَ الْأَذَانُ فَإِنَّ مُعْظَمَ كَلِمَاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّرْبِيعِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَثْنًى تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ يَبْنِي عَلَى الْمُنْتَظِمِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِغَيْرِ الْمُنْتَظِمِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ) يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ أَنَّ الْفَصْلَ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ سُكُوتٍ) وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ، وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْفَاتِحَةَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ فِيهِمَا الِاسْتِئْنَافُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُسَنُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي الْكَلَامِ الْيَسِيرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهِ الِاسْتِئْنَافُ كَالسُّكُوتِ الْيَسِيرِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ فِي ضَرَرِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ خِلَافًا وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ فَمَا فِي الْعُبَابِ مُرَاعَاةٌ لِلْخِلَافِ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الِاسْتِئْنَافُ فِي السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ الْيَسِيرَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ) أَيْ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ الرَّدُّ حِينَ الْأَذَانِ بَلْ يُسَنُّ بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ التَّأْخِيرَ عُذِرَ فِيهِ وَسُومِحَ اهـ. وَفِي م ر مَا يُفِيدُ وُجُوبَ الرَّدِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَ ع ش، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي النَّظْمِ مِنْ عَدَمِ سَنِّ السَّلَامِ أَيْ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ، لَكِنْ مَشَى شَيْخُنَا ذ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ أَوْ شَأْنُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بَنَى) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرُهُ لِلرِّيبَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَفِيمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ) نَعَمْ يَفْتَقِرُ الْأَذَانُ إلَى عَدَمِ الصَّارِفِ عَمْدًا، فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيمَا أَذَّنَ لَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ نَدْبًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلِذَا اعْتَرَضَ ذِكْرُهُ هُنَا بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاجِبِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ، إذْ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهِ، وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَلَا يَكْفِي فِيهَا إسْمَاعُ النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ، وَلَوْ وَاحِدًا) وَيَجِبُ سَمَاعُهُ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِعْلَامُ لِيَحْضُرَ الْغَائِبُ وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِسَمَاعِ الْأَرْبَعِينَ بِالْقُوَّةِ لِحُضُورِهِمْ بِالْفِعْلِ اهـ. قَالَ ع ش وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا ذَكَرًا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَاَلَّذِي

كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَجِبُ إسْمَاعُ جَمِيعِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسَرَّ بِبَعْضِهِ صَحَّ حَمْلٌ عَلَى الْأَذَانِ لِنَفْسِهِ (حَيْثُ مَا لَمْ تُقَمْ) الصَّلَاةُ (جَمَاعَةً) بِزِيَادَةِ مَا فَإِنْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَانْصَرَفُوا سُنَّ عَدَمُ الرَّفْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلَّى مَطْرُوقًا لِخَوْفِ اللَّبْسِ لَا سِيَّمَا يَوْمَ الْغَيْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْصَرِفُوا لِعَدَمِ خَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، وَأَمَّا صِفَةُ الْمُؤَذِّنِ فَشُرُوطٌ وَسُنَنٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ شُرُوطِهِ فَقَالَ (مِنْ) أَيْ يُسَنُّ الْأَذَانُ مِنْ (ذَكَرٍ مَا) أَيْ حُرٍّ أَوْ بَالِغٍ أَوْ فَحْلٍ أَوْ ضِدِّ كُلٍّ وَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ أَفْضَلَ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ كَمَا لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُمَا لَهُمْ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْقِيَاسُ، وَأَمَّا أَذَانُهُمَا لِنَفْسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ، فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَفْظَةُ مَا مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 159] (مُسْلِمِ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ حَمْلٌ عَلَى الْأَذَانِ لِنَفْسِهِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّ الْأَذَانَ لِنَفْسِهِ لَا يَضُرُّ إسْرَارُ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ خَفَاءِ الْحَالِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَذَّنَ عَنْ قُرْبٍ أَوْهَمَهُمْ أَنَّهُمْ صَلُّوا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ لَا عَنْ قُرْبٍ أَوْهَمَهُمْ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى كَذَا قَرَّرَ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ مَعَ حُضُورِهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِ هَذَا الْإِيهَامِ يَسْهُلُ إزَالَتُهُ بِتَعَرُّفِهِمْ الْحَالَ (قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ) ، وَلَوْ مَحَارِمَ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرِّجَالِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَشَارَ إلَيْهِ حَجَرٌ وَصَرَّحَ بِهِ الرَّشِيدِيُّ وَالشَّيْخُ عَوَضٌ أَنَّهُ يَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ أَيْ وَالْأَكْمَلُ مِنْهُ سَمَاعُ كُلِّ الْحَاضِرِينَ بِالْقُوَّةِ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ إسْمَاعُهُمْ بِالْفِعْلِ وَأَكْمَلُ مِنْهُ ظُهُورُ الشِّعَارِ اهـ. فَرَاجِعْ. قَالَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسَرَّ) أَيْ لَمْ يَسْمَعْ غَيْرَهُ لِاشْتِرَاطِ سَمَاعِهِ أَذَانَ نَفْسِهِ اهـ. (قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) وَلَا يَجْزِي الْإِسْرَارُ بِالْجَمِيعِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ: وَيُشْتَرَطُ فِي أَذَانِ الْجَمَاعَةِ إسْمَاعُ وَاحِدٍ وَيُقَالُ كَنَفْسِهِ وَيُقَالُ لَا يَضُرُّ إسْرَارٌ بِبَعْضِهِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ، وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ اهـ. فَانْظُرْهُ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ اهـ. (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى أَوْ مُنْفَرِدًا بِمَحَلٍّ آخَرَ يَقَعُ مَعَ الرَّفْعِ حِينَئِذٍ فِي التَّوَهُّمِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّ التَّوَهُّمَ فِيمَا لَمْ تَقُمْ فِيهِ جَمَاعَةٌ أَقَلُّ مِنْهُ مِمَّا أُقِيمَتْ فِيهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ إلَخْ) أَيْ بِأَذَانٍ فَلَوْ صَلَّوْا بِلَا أَذَانٍ اُسْتُحِبَّ الرَّفْعُ، وَإِنْ كَانَ الْإِيهَامُ مَوْجُودًا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَعْطِيلِ مَوْضِعِ الْجَمَاعَةِ عَنْ الْأَذَانِ كَذَا ظَهَرَ لِي هَذَا التَّعْلِيلُ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ جَمَاعَةٌ) أَيْ بِأَذَانٍ اهـ شَارِحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِي الْمِنْهَاجِ التَّقْيِيدُ بِإِقَامَتِهَا بِمَسْجِدٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ كَرِبَاطٍ اهـ. (قَوْلُهُ: جَمَاعَةً) اشْتَرَطَ م ر الْجَمَاعَةَ دُونَ الذَّهَابِ كَالشَّارِحِ وَاشْتَرَطَ حَجَرٌ الذَّهَابَ دُونَ الْجَمَاعَةِ، بَلْ اشْتَرَطَ صَلَاةَ جَمْعٍ بِهِ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الذَّهَابَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَكَرَّرُ إتْيَانُهُمْ الْمَسْجِدَ لِظَنِّهِمْ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ اشْتِرَاطُ الْأَذَانِ فِي الْأُولَى وَصَلَاةِ الْجَمْعِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ مُنْفَرِدٌ بَعْدَ حُصُولِ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْجَمَاعَةِ لَا يُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ بِالْأَذَانِ الْحَاصِلِ إلَّا إذَا لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ مَعَ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، وَهَذَا عَامٌّ لِمَا إذَا صَلَّى قَبْلَ وُقُوعِ الْجَمَاعَةِ فَيُؤَذِّنُ بِدُونِ رَفْعِ صَوْتٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُقُوعُ الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. وَصَرَّحَ بِهِ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِتَوَهُّمِ السَّامِعِينَ وَلَوْ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ تُسَاعِدُهُ حَيْثُ قَالَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ أَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ لَكِنْ شَرَحَهُ شَارِحُهُ هَكَذَا إلَّا إنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَصَلَّى فِيهِ، وَلَوْ فُرَادَى أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَأُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَمُجَرَّدُ الْأَذَانِ لَا يَمْنَعُ رَفْعَ الصَّوْتِ تَدَبَّرْ. وَقَدْ نَقَلَ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ مَتْنَ الرَّوْضِ رَاجِعْ حَاشِيَتَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. (قَوْلُهُ سُنَّ عَدَمُ الرَّفْعِ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ الْجَمَاعَةُ إنْ كَانَ أَذَانًا لِجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْ حُرٍّ أَوْ بَالِغٍ إلَخْ) تَأَمَّلْ كَلِمَةَ أَوْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَا مَعْنَاهَا؟ وَلَعَلَّهُ التَّنْوِيعُ فِي الْمُتَقَابِلَاتِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ ضِدَّهُ أَوْ بَالِغًا أَوْ ضِدَّهُ أَوْ فَحْلًا أَوْ ضِدَّهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمُتَقَابِلَاتِ أَوْ هَذَا النَّوْعُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا لِغَيْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَذَانًا أَصْلًا، بَلْ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ يُثَابُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْأَذَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِالرِّجَالِ لِسَبْقِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ لِغَيْرِهِمْ اهـ (قَوْلُهُ أَفْضَلَ) بَلْ أَذَانُ الصَّبِيِّ مَكْرُوهٌ إنْ رَتَّبَ لِلْأَذَانِ اهـ. عُبَابٌ. اهـ. سم لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَذَانُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ) لَكِنْ لَوْ تَبَيَّنَتْ ذُكُورَتُهُ عَقِبَ أَذَانِهِ فَالْوَجْهُ إجْزَاؤُهُ م ر وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَقِبَ إلَخْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَالًا طُلِبَ الْأَذَانُ مِنْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِأَذَانِهِ ظَاهِرًا لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِأَذَانِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لِعَدَمِ الرَّابِطَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَذَانِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ

لِلْعِبَادَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ مَضْمُونَهُ وَلَا الصَّلَاةَ الَّتِي هُوَ دُعَاءٌ إلَيْهَا، فَإِتْيَانُهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنْ الِاسْتِهْزَاءِ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعِيسَوِيَّةِ، وَهِيَ فِرْقَةٌ مِنْ الْيَهُودِ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِي عِيسَى إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَصْبَهَانِيِّ يَقُولُونَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً (مَيَّزَ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ كَطَافِحِ السُّكْرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ دُونَ مَنْ بَدَتْ بِهِ النَّشْوَةُ (شَرْطًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ مَثْنَى إلَى هُنَا شَرْطًا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمُؤَذِّنِ بِالْمَوَاقِيتِ هَكَذَا صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِهِ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ عَارِفًا بِهَا فَمُؤَوَّلٌ، قَالَ: وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ فِي الرَّاتِبِ لِلْأَذَانِ أَمَّا مَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ أَوْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ مَرَّةً، فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَا، بَلْ إذَا عَلِمَ دُخُولَ الْوَقْتِ صَحَّ أَذَانُهُ بِدَلِيلِ أَذَانِ الْأَعْمَى، وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الرَّاتِبِ مَعْرِفَتُهُ الْأَوْقَاتَ بِالْأَمَارَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ أَذَانِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَصِحُّ إذَا عَرَفَهَا بِخَبَرِ ثِقَةٍ كَغَيْرِ الرَّاتِبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ حَتَّى الْمُتَوَلِّي فِي تَتِمَّتِهِ فَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ مَعْرِفَتُهُ الْأَوْقَاتَ بِأَمَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ رَاتِبًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا بِالْأَمَارَةِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إلَى أَبِي عِيسَى) رَجُلٍ يَهُودِيٍّ كَانَ فِي خِلَافَةِ الْمَنْصُورِ بِرّ (قَوْلُهُ هُنَا شَرْطًا) فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِرَفْعِ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حُصُولِ السُّنَّةِ عَلَى الْعُمُومِ لَا أَصْلِ سُنَّةِ الْأَذَانِ (قَوْلُهُ وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ) الِاشْتِرَاطَ لِصِحَّةِ نَفْسِ التَّرْتِيبِ لَا لِصِحَّةِ الْأَذَانِ لِأَنَّهَا؛ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ، بَلْ حَيْثُ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ بِاجْتِهَادٍ صَحَّ الْأَذَانُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) قُلْت مَعْنَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إقَامَتِهِ رَاتِبًا ذَلِكَ لِأَنَّ؛ الْإِمَامَ لَا يُقِيمُ إلَّا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ لِيَصِحَّ تَقْلِيدُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْفَاسِقِ يَصِحُّ أَذَانُهُ وَلَا تَصِحُّ إقَامَتُهُ رَاتِبًا، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ، وَمَسْأَلَةُ الْفَاسِقِ سَتَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فِيهَا مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ، نَعَمْ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ كَلَامَ النَّوَوِيِّ قَدْ يَرُدُّهُ اتِّخَاذُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَاتِبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ اتِّخَاذِهِ إذَا لَمْ يُضَمَّ إلَيْهِ بَصِيرٌ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْعِبَادَةِ) فِيهِ إطْلَاقُ الْعِبَادَةِ عَلَى مَا لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ اهـ (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ وَهُوَ مَا قَالَهُ زي تَبَعًا لِمَا قَرَّرَهُ م ر آخِرًا، بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، بَلْ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ (يَا عَمِّ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجَرٍ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَذِّنِ الْمَنْصُوبِ لِلْأَذَانِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا أَمِينًا عَارِفًا بِالْوَقْتِ بِأَمَارَةٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِلْمٍ إذَا رَتَّبَ لَهُ لِيُخْبِرَهُ دَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: فَغَيْرُ الْعَارِفِ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَإِنْ صَحَّ أَذَانُهُ هَذَا حَاصِلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِسْعَادِ وَغَيْرِهِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ فَهِمُوا عَنْهُ خِلَافَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَغَيْرُ الْعَارِفِ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ كَالصَّرِيحِ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ قَالَ م ر يَصِحُّ نَصْبُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَلَكِنَّ نَصْبَهُ حَرَامٌ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ شَرْطٌ لِجَوَازِ النَّصْبِ لَا لِصِحَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ ق ل عَنْ شَيْخِهِ زي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَمَتَى خَالَفَ زي م ر فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ز ي وَكَتَبَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى كَلَامِ ز ي أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَا هُنَا مُسَاوِيًا لِنَصْبِ الْإِمَامِ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَبِهِ قَالَ م ر هُنَاكَ، وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَوَاشِي بِمَا لَا يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَالَ وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ إلَخْ) ، الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَالَ: يُشْتَرَطُ فِي تَرْتِيبِ الْمُؤَذِّنِ مَعْرِفَتُهُ بِالْمَوَاقِيتِ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَصَرَّفَ فِي عِبَارَتِهِ اهـ قَالَ حَجَرٌ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا كَوْنُهُ أَمِينًا مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ فَاشْتُرِطَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهَا اهـ. (قَوْلُهُ، بَلْ إذَا عَلِمَ إلَخْ) قَالَ م ر، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَذَّنَ وَصَادَفَ الْوَقْتَ صَحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي إلَخْ) قَالَ م ر: كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الْأَذَانِ، بَلْ فِي شَرْطِ جَوَازِ تَرْتِيبِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَ عَارِفًا بِأَمَارَةٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ دَائِمًا اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْأَوْقَاتِ فِي النَّصْبِ لِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الْمَجْمُوعِ اهـ. وَلَا وَجْهَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا هُنَا (قَوْلُهُ إذَا عَرَفَهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ، بَلْ فِي جَوَازِ تَرْتِيبِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ الثِّقَةَ دَائِمًا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ إلَخْ) أَيْ شَرْطَ جَوَازِهِ، أَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَوْ أَذَّنَ بِلَا مَعْرِفَةٍ وَصَادَفَ الْوَقْتَ صَحَّ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ فِي تَرْتِيبِ الرَّاتِبِ خَبَرَ الثِّقَةِ لِيَصِحَّ عَمَلُ الْغَيْرِ بِهِ، وَلَوْ مُجْتَهِدًا وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ خَبَرَ الثِّقَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُبَاشَرَةِ

مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ عَارِفًا بِهَا بِالْأَمَارَةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ يُفَوِّتُ عَلَى النَّاسِ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ بِاشْتِغَالِهِ بِمَعْرِفَتِهَا ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ سُنَنِهِ فَقَالَ (عَذْبِ صَوْتٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِذَكَرٍ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِحُسْنِ صَوْتِهِ وَأَنَّهُ أَرَقُّ لِسَامِعِيهِ فَيَكُونُ مَيْلُهُمْ لِلْإِجَابَةِ أَكْثَرَ (جَهْوَرِي) الصَّوْتِ أَيْ شَدِيدِهِ وَرَفِيعِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْك صَوْتًا» أَيْ أَبْعَدُ وَلِزِيَادَةِ الْإِبْلَاغِ وَكَوْنِهِ (عَنْ احْتِسَابٍ) بِهِ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ لِقَوْلِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِكُلِّ أَحَدٍ الرِّزْقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَلِلْإِمَامِ عِنْدَ فَقْدِ مُحْتَسِبٍ الرِّزْقُ مِنْ الْمَصَالِحِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِهَا فَلَوْ احْتَسَبَ فَاسِقٌ فَلَهُ رِزْقُ أَمِينٍ أَوْ أَمِينٌ فَلَهُ رِزْقُ أَحْسَنِ صَوْتٍ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَيَجُوزُ الِاكْتِرَاءُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي بِهِ فِي بَابِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يُشْتَرَطْ بَيَانُ الْمُدَّةِ، بَلْ يَكْفِي كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ الْمُكْتَرِي أَحَدُ الرَّعِيَّةِ اُشْتُرِطَ بَيَانُهَا، وَالرِّزْقُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ، وَالْأُجْرَةُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي (ثِقَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْوَقْتِ؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَذِّنُ بِعُلُوٍّ، وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْعَوْرَاتِ، وَأَذَانُهُ مَكْرُوهٌ لَكِنْ يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ فِي الْوَقْتِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمُقْتَضَى النَّصِّ وَكَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي أَصْلِهَا جَوَازُ تَوْلِيَةِ الْفَاسِقِ الْأَذَانَ لِلْجَمَاعَةِ، وَالْوَجْهُ تَأْوِيلُهُ، فَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ مَوَاضِعَ أُخَرَ انْتَهَى وَقَدْ يُحْمَلُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ عَلَى تَوْلِيَتِهِ الْحَاصِلَةِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْمِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي عَلَى تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ لَهُ (مُطَهَّرِ) عَنْ الْحَدَثَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُطَهَّرٍ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُكْرَهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُحْدِثِ وَلِلْجُنُبِ أَشَدُّ وَالْإِقَامَةُ أَغْلَظُ. اهـ. وَهَذَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَذْكَارِ لَا تُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ لَا يُكْرَهُ لَهُ كَمَا قَالَ فِي الْبَيَانِ: فَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثًا جَازَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ: وَلَا يُقَالُ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا، بَلْ هُوَ تَارِكٌ لِلْأَفْضَلِ، وَفِي الْعُبَابِ وَلَا تُكْرَهُ أَيْ التِّلَاوَةُ لِمُحْدِثٍ. اهـ وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَلَا يُكْرَهُ الذِّكْرُ لِلْمُحْدِثِ، بَلْ وَلَا الْجُنُبِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا بِصَرِيحِ الْخَبَرِ، بَلْ يَكْفِي الْأَذَانُ بِهِ (قَوْلُهُ يُفَوِّتُ إلَخْ) أَيْ قَدْ يُفَوِّتُ لِعَدَمِ وُجُودِ ثِقَةٍ يُخْبِرُهُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ عَذْبِ صَوْتٍ) وَيُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ الْأَذَانَ أَيْ تَمْدِيدُهُ وَيُكْرَهُ التَّغَنِّي بِهِ أَيْ التَّطْرِيبُ م ر قَالَ حَجَرٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنَى، وَإِلَّا حَرُمَ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُ كُفْرٌ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ. وَقَوْلُهُ: بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُ كُفْرٌ أَيْ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ أَيْ أَبْعَدُ) قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَحَكَى ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلًا أَنَّهُ بِمَعْنَى أَحْسَنَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لَا يَأْخُذُ إلَخْ) لِخَبَرِ «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ إبْرَاءٌ مِنْ النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ إلَخْ) هَلْ هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ؟ فَهُوَ جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ (قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ عِنْدَ فَقْدِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَصَالِحِ) وَهُوَ خُمْسُ خَمْسٍ مِنْ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِهَا) أَيْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُؤَذِّنِ بِقَدْرِ تِلْكَ الْحَاجَةِ بِأَنْ اُحْتِيجَ فِي ظُهُورِ الشِّعَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَرْزُقُ ثَلَاثَةً مَثَلًا، وَأَمَّا قَدْرُ مَا يُعْطَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَالرِّزْقُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنَّمَا يَرْزُقُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَلَى قَدْرِهَا، ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ مَسَاجِدُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ رَزَقَ عَدَدًا مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ يَحْصُلُ بِهِمْ الْكِفَايَةُ وَيَتَأَدَّى الشِّعَارُ، وَإِنْ أَمْكَنَ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا رِزْقُ الْجَمِيعِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ وَالْأَصَحُّ فِي تَعَدُّدِ الْمُؤَذِّنِينَ بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ فَاسِقٌ وَأَبَى الْأَمِينُ إلَّا بِالرِّزْقِ رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ اهـ. وَتَبِعَهُ م ر، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدَ احْتِيَاجِ الْمُؤَذِّنِ لِلنَّفَقَةِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ يَأْخُذُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، وَإِلَّا أَخَذَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ كَمَا فِي ع ش لَكِنْ لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أُجْرَةَ مِثْلِهِ أَكْثَرَ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْطَاهَا، وَكَلَامُ الشَّارِحِ لَا يَحْتَاجُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا تَدَبَّرْ وَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَكْفِيهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَرْضَ بِالِاحْتِسَابِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ مَا يَكْفِيهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْضَ بِهَا فَلْيُحَرَّرْ هَلْ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ ثِقَةٍ) ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْعَبْدَ يُوصَفُ بِالثِّقَةِ دُونَ الْعَدَالَةِ، وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي عَدَمِ وَصْفِهِ بِهَا قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ لَعَلَّ مُرَادَهُمَا الْعَدَالَةُ الْمُطْلَقَةُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ عَدْلٌ إلَّا مُقَيَّدًا بِأَنْ يُقَالَ عَدْلُ رِوَايَةٍ اهـ. وَعَلَى كُلٍّ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْعَدْلِ؛ لِأَنَّ كَمَالَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ عَدْلَ شَهَادَةٍ وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُهَا بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ) لِقَوْلِهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، وَهُوَ الثِّقَةُ اهـ. وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُوَلَّى لِأَذَانِ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ، فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) هَلْ

لِخَبَرِ «إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ، إلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا وَإِلَّا فَهُوَ وَاعِظٌ غَيْرُ مُتَّعِظٍ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نَعَمْ إنْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ اُسْتُحِبَّ إتْمَامُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ قَطْعُهُ لِيَتَوَضَّأَ لِئَلَّا يُوهِمَ التَّلَاعُبَ. نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ التَّطْهِيرُ مِنْ الْخَبَثِ أَيْضًا (مُرَتِّلًا) لِلْأَذَانِ أَيْ مَا يَأْتِي بِكَلِمَاتِهِ مُبَيَّنَةٍ بِلَا تَمْطِيطٍ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ عَلَى كَلِمَاتِهِ، إلَّا التَّكْبِيرَ فَعَلَى كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِخِفَّتِهِ (رَجَّعَ) بِأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ قَبْلَ رَفْعِهِ بِهِمَا لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَالْمُرَادُ بِالْخَفْضِ بِهِمَا أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِقُرْبِهِ أَوْ أَهْلَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ وَاقِفًا عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْمَسْجِدُ مُقْتَصَدَ الْخُطَّةِ، صَحَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ بِالتَّرْجِيعِ لِرُجُوعِهِ مِنْهُ إلَى الرَّفْعِ بَعْدَ تَرْكِهِ، وَحِكْمَتُهُ تَدَبُّرُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِخْلَاصُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا الْمُنْجِيَتَانِ مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَانِ فِي الْإِسْلَامِ (بِالتَّثْوِيبِ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ مَعَ التَّثْوِيبِ وَيُقَالُ التَّثَوُّبُ لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْحَيْعَلَاتِ (فِي) أَذَانِ (الصُّبْحِ) وَلَوْ فَائِتَةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ نَظَرَا إلَى أَصْلِهِ " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " مَرَّتَيْنِ، أَمَّا أَذَانُ غَيْرِ الصُّبْحِ فَيُكْرَهُ التَّثْوِيبُ فِيهِ وَسُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ إذَا رَجَعَ، وَالْمُؤَذِّنُ يَعُودُ إلَى الدُّعَاءِ إلَى الصَّلَاةِ بَعْدَمَا دَعَا إلَيْهَا بِالْحَيْعَلَتَيْنِ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ أَذَانَيْ الصُّبْحِ فَيُثَوِّبُ فِيهِمَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَفِي التَّهْذِيبِ إنْ ثَوَّبَ فِي الْأَوَّلِ لَا يُثَوِّبُ فِي الثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ، ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُثَوِّبُ فِيهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا إلَّا الصُّبْحَ فَيُؤَذِّنُ لَهُ (سُبْعَ اللَّيْلِ) شِتَاءً (بِالتَّقْرِيبِ) لَا بِالتَّحْدِيدِ (وَنِصْفَهُ) أَيْ نِصْفَ سُبْعِهِ (صَيْفًا) بِالتَّقْرِيبِ كَمَا رَوَاهُ كَذَلِكَ بِدُونِ التَّقْرِيبِ سَعْدٌ الْقُرَظِيّ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ إيقَاظُ النُّوَّمِ لِيَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ. وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ دُخُولَ وَقْتِهِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَخَبَرُ سَعْدٍ بَاطِلٌ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْقَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَتْنَ بِصَدَدِ بَيَانِ السُّنَنِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَسُنَّ لِلصُّبْحِ أَذَانُ سُبُعِ اللَّيْلِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَذَانٌ ثَانٍ فَلَوْ شَرَحَهُ الشَّارِحُ عَلَى هَذَا لَكَانَ أَوْضَحَ، وَلَكِنَّ الْخَطْبَ سَهْلٌ وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ: وَأَذَانَانِ الْأَوَّلُ بَعْدَ النِّصْفِ قَالَ شَارِحُوهُ: أَيْ وَسُنَّ أَذَانَانِ إلَخْ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ عَامٌّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ مَثَلًا (قَوْلُهُ لِخَبَرِ: إنِّي كَرِهْت إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كَرَاهَةَ الْأَذَانِ لِلْمُحْدِثِ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا وَأَنَّ الذِّكْرَ يُكْرَهُ مَعَ الْحَدَثِ وَفِيهِ أَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ لَا يُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ فَبَقِيَّةُ الْأَذْكَارِ بِالْأَوْلَى، نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَعُلِمَ أَنَّ كَرَاهَةَ الْأَذَانِ لِلْمُحْدِثِ لِخُصُوصِ كَوْنِهِ أَذَانًا، وَلِذَا اسْتَدَلَّ حَجَرٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِخَبَرِ (لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ) اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَالتِّبْيَانِ فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنِّي كَرِهْت مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِ الْأَفْضَلِ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ هُنَا فَتَدَبَّرْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر اهـ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ) وَبِضَمِّ رَاءِ أَكْبَرُ الْأَوَّلِ عَلَى الْقِيَاسِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِفَتْحِهَا؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا سَاكِنَةٌ لِلْوَقْفِ فَنَقَلَ إلَيْهَا فَتْحَةَ الْهَمْزَةِ عِنْدَ الدَّرَجِ، إذْ الْوَقْفُ عَلَى أَكْبَرَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ) وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِقُرْبِهِ عُرْفًا وَيُشْتَرَطُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ إنْ أَذَّنَ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إسْمَاعِ وَاحِدٍ بِتَقْدِيرِ قُرْبِهِ قُرْبَ التَّخَاطُبِ اهـ. مِنْ هَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْفِضَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ التَّرْجِيعَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ بِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْجَهْرِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ لَا يُنَاسِبُهُ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلثَّانِي فَتَسْمِيَةُ الْأَوَّلِ بِهِ مَجَازًا مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبِّبِ، إذْ هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مُقْتَصِدَ) أَيْ غَيْرَ كَبِيرٍ ع ش (قَوْلُهُ لِرُجُوعِهِ مِنْهُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلثَّانِي، وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُشْكِلُ حِينَئِذٍ عَدُّهُ سُنَّةً فِي الْأَذَانِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ سُنِّيَّتَهُ مِنْ حَيْثُ مَسْبُوقِيَّتُهُ بِمِثْلِهِ سم (قَوْلُهُ بِالتَّثْوِيبِ) أَصْلُهُ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مُسْتَصْرِخًا يُلَوِّحُ بِثَوْبٍ لِيُرَى فَسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا لِذَلِكَ ع ش عَنْ سم لَكِنَّ مَا فِي الشَّرْحِ فِي وَجْهِ التَّسْمِيَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فِي أَذَانٍ) سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ) أَيْ، فَإِذَا تَبَيَّنَ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ فَيُؤَذِّنُ لَهُ سُبْعَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ نَدْبًا اهـ (قَوْلُهُ سُبْعَ اللَّيْلِ) عِبَارَةُ الْحَاوِي: لِسُبْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ عِنْدَ سُبْعِ اللَّيْلِ الْآخِرِ (قَوْلُهُ سُبْعَ اللَّيْلِ شِتَاءً إلَخْ) اُنْظُرْ

وَغَيْرِهِ دُخُولَهُ بِالسَّحَرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى إرَادَةِ الدُّخُولِ فِيهَا، وَقَوْلُ النَّظْمِ بِالتَّقْرِيبِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) يُسَنُّ (بَعْدَ) أَيْ بَعْدَ؛ الصُّبْحِ أَذَانُ رَجُلٍ (ثَانِي) إنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ كَمَا كَانَ لِمَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدًا أَعَادَهُ، وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَصْلُحُ لِلْأَمْرَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ: وَبَعْدَ الصُّبْحِ أَذَانٌ ثَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِمَا صَحَّ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُهَا (قَامَ) فِي أَذَانِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ» . وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: رَأَيْت فِي الْمَنَامِ رَجُلًا قَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ» وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ، وَالْجِذْمُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَصْلُ، (عَلَى) شَيْءٍ (عَالٍ) كَمَنَارَةٍ أَوْ سَطْحٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ السَّابِقِ وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا تُسَنُّ عَلَى عَالٍ إلَّا فِي مَسْجِدٍ كَبِيرٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى عُلْوٍ لِلْإِعْلَامِ بِهَا (وَالْأُصْبُعَانِ عَلَى) أَيْ جَاعِلًا أُصْبُعَيْهِ وَهُمَا السَّبَّابَتَانِ فِي (صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ) لِمَا سَيَأْتِي فِي خَبَرِ أَبِي جُحَيْفَةَ؛ وَلِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِلصَّوْتِ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ صُمَّ أَوْ بَعُدَ عَلَى الْأَذَانِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا يُسَنُّ فِيهَا ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يُضِفْ الصِّمَاخَ إلَى الْأَذَانِ لَمَا ضَرَّهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الصِّمَاخَ لَا يَكُونُ، إلَّا لَهَا كَمَا أَنَّ السِّنَّ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَمِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْحَاوِي بِصِمَاخَيْهِ (اسْتَقْبَلَا) أَيْ الْمُؤَذِّنُ الْقِبْلَةَ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ سَلَفًا وَخَلَفًا؛ وَلِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ (وَالْتَفَتَ الْيَمْنَةَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مَرَّةً (فِي) قَوْلِهِ (حَيَّ عَلَى) الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَدَّ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ (وَفِي) قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى (الْفَلَاحِ) مَرَّتَيْنِ (الِالْتِفَاتُ يَسْرَهْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مَرَّةً ثُمَّ يَرُدُّ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لِقَوْلِ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْت بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْت أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ صَحَّحَهَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَاخْتُصَّ الْحَيْعَلَتَانِ بِالِالْتِفَاتِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ وَهُمَا خِطَابُ الْآدَمِيِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ يُلْتَفَتُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَفَارَقَ كَرَاهَةَ الِالْتِفَاتِ فِي الْخُطْبَةِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ، وَالِالْتِفَاتُ أَبْلَغُ فِي إعْلَامِهِمْ، وَالْخَطِيبَ وَاعِظٌ لِلْحَاضِرِينَ فَالْأَدَبُ أَنْ لَا يُعْرِضَ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا لَا يُكْرَهُ فِي الْإِقَامَةِ، بَلْ يُنْدَبُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الْإِعْلَامُ فَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي قَوْلِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَبِهِ صَرَّحَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ ثَانِي إلَخْ) (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَذَانُ الصُّبْحِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَهَلْ يَحْرُمُ التَّكْرِيرُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَعَدُّدِ الْأَذَانِ مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَيُنْدَبُ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ يُرَتِّبُوا إلَخْ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى فِي تَعَدُّدِ الْأَذَانِ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُؤَذِّنِ وَاتِّحَادِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ بِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ تَعَدُّدِ الْأَذَانِ الْآتِي الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (فَرْعٌ آخَرُ) لَوْ فَاتَ الصُّبْحُ وَأَرَادُوا قَضَاءَهُ فَهَلْ يُسَنُّ تَعَدُّدُ الْأَذَانِ لِأَنَّ؛ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلِهَذَا سُنَّ التَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ فِي الْقَضَاءِ أَوَّلًا لِأَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ لِمَعْنًى كَتَهَيُّؤِ النَّاسِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ فَاتَ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ وَيُفَارِقُ التَّثْوِيبَ بِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأَذَانِ، وَالتَّعَدُّدُ خَارِجٌ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقِيَاسُهُ أَنْ يُطْلَبَ تَعَدُّدُهُ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ بِأَنْ وَقَعَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْضُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ) مَعْمُولُ فِيهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُدِيمُ الِالْتِفَاتَ إلَى تَمَامِ الْمَرَّتَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يُخَلِّلُ بَيْنَهُمَا التَّرْكَ لِلْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ) قَدْ يَخْرُجُ الْمُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَلَعَلَّهُ طُولُ لَيْلِ الشِّتَاءِ (قَوْلُهُ بِالسَّحَرِ) اسْمٌ لِلسُّدُسِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ وَقِيلَ نِصْفُهُ الْأَخِيرُ اهـ. ق ل لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَوَّلُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ النِّصْفِ بِقَصْدِ الْأَذَانِ فَالظَّاهِرُ الْحُرْمَةُ كَغَيْرِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى إرَادَةِ الدُّخُولِ فِيهَا) قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ: يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عُرْفًا. اهـ. (قَوْلُهُ قَامَ) وَيُجْزِئُ مِنْ الْمَاشِي وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ إنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ لِغَيْرِهِ كَأَنْ كَانَ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي وَفِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ غَيْرَهُ اشْتِرَاطٌ أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ. اهـ. م ر قَالَ رَشِيدِيٌّ لَعَلَّ قَوْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ، إذْ لَا تَوَقُّفَ فِي إجْزَائِهِ لِمَنْ يَمْشِي مَعَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ: كَأَنْ كَانَ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي، إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى عَالٍ) وَلَا يَدُورُ عَلَيْهِ فَإِنْ دَارَ كَفَى أَنْ يَسْمَعَ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ يَسْمَعُ أَوَّلَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ. اهـ. م ر. اهـ. سم أَيْ لَمْ يَكْفِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَكَفَى غَيْرَهُ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ كَذَلِكَ أَحَدٌ وَكَانَ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَصْلًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: إنَّ بِلَالًا كَانَ بَعْدَ أَذَانِهِ يَقِفُ يَدْعُو وَيَرْقُبُ الْفَجْرَ فَإِذَا قَارَبَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَأَخْبَرَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَتَأَهَّبُ ثُمَّ يَرْقَى وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ تَوَالِي الْأَذَانَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا اهـ. (قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَا)

ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَلْتَفِتُ كَمَا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ (وَلَا يُحَوِّلْ رِجْلَهُ) عَنْ مَحَلِّهَا (وَ) لَا (صَدْرَهْ) عَنْ الْقِبْلَةِ، بَلْ يَلْوِي عُنُقَهُ مُحَافَظَةً عَلَى الِاسْتِقْبَالِ وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ مِنْ وَلَدِ مَنْ جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْأَذَانَ فِيهِمْ كَبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَسَعْدِ الْقَرَظِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِمْ ثُمَّ إلَى الصَّحَابَةِ إذَا وُجِدَ وَكَانَ صَالِحًا لِلْأَذَانِ وَيُكْرَهُ كَوْنُهُ أَعْمَى إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَصِيرٌ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلِطَ فِي الْوَقْتِ؛ وَلِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَى النَّاسِ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِاشْتِغَالِهِ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ وَالتَّحَرِّي فِيهِ (وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) لِلْأَذَانِ بِلَفْظِهِ، إلَّا مَا سَيُعْلَمُ لِخَبَرِ «إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِخَبَرِهِ الْآخَرِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» قَالُوا؛ وَلِأَنَّ إجَابَتَهُ تَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَمُوَافَقَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ وَالْمُحْدِثَ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَهُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَخَالَفَ السُّبْكِيُّ لِخَبَرِ «كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ» قَالَ: وَالتَّوَسُّطُ أَنْ يُسَنَّ لِلْمُحْدِثِ لَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ إلَّا الْجَنَابَةَ وَقَالَ ابْنُهُ فِي التَّوْشِيحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُقَالُ: تُجِيبُ الْحَائِضُ لِطُولِ أَمَدِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ، وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ عَلَى غَيْرِ الْجَنَابَةِ، وَلَيْسَ الْحَيْضُ فِي مَعْنَاهَا لِمَا ذَكَرْت انْتَهَى وَفِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ لَا يَدُلَّانِ عَلَى غَيْرِ الْجَنَابَةِ نَظَرٌ، بَلْ ظَاهِرُ الْأَوَّلِ الْكَرَاهَةُ لِلثَّلَاثَةِ، وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُهَا كَرَاهَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ وَالْمُقِيمَ مُقَصِّرَانِ حَيْثُ لَمْ يَتَطَهَّرْ عِنْدَ مُرَاقَبَتِهِمَا الْوَقْتَ، وَالْمُجِيبُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ تَابِعَةٌ لِأَذَانِ غَيْرِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ غَالِبًا وَقْتَ أَذَانِهِ، وَالسُّنَّةُ الْإِجَابَةُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَسُنَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالتَّغَنِّي بِهِ وَالرُّكُوبُ فِيهِ لِمُقِيمٍ فَإِنْ أَذَّنَ مَاشِيًا أَجْزَأَهُ إنْ لَمْ يَبْعُدْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ اهـ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَذَّنَ مَاشِيًا أَيْ أَوْ دَائِرًا إذَا دَارَ حَوْلَ الْمَنَارَةِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَسْمَعَ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر (قَوْلُهُ: أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) (فَرْعٌ) لَوْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ فَفِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا اخْتَارَهُ أَبُو شُكَيْلٍ أَنَّهُ يُجِيبُ قَائِمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّحِيَّةَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَلَوْ تَعَارَضَ إجَابَةُ الْأَذَانِ وَذِكْرُ الْوُضُوءِ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُ فَسَمِعَ الْأَذَانَ بَدَأَ بِذِكْرِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ لِلْعِبَادَةِ الَّتِي بَاشَرَهَا وَفَرَغَ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا إنْ احْتَاجَ لِلدَّوَرَانِ عَلَى مَنَارَةٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ: وَالدَّوَرَانُ حَوْلَ الْمَنَابِرِ لِجِهَةِ يَمِينِ الْمُؤَذِّنِ حَالَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ، كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَكْسَ مَا هُنَا فِي الصُّورَةِ. وَكَذَا دَوَرَانُ دَابَّةِ الرَّحَى وَالسَّانِيَةِ وَالدِّرَاسَةِ؛ لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ مُسْتَقْبِلِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ) ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَهُ أَوْ كَانَ قَارِئًا أَوْ ذَاكِرًا أَوْ طَائِفًا أَوْ مُدَرِّسًا أَوْ مُصَلِّيًا وَالْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرُهُ لِفَرَاغِهَا، وَتَبْطُلُ بِالْحَيْعَلَاتِ لَا جَوَابِهَا وَبِالتَّثْوِيبِ وَجَوَابِهِ إلَّا نَحْوَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ، وَسَوَاءٌ سَمِعَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ فَيُجِيبُ فِي الْكُلِّ مُرَتَّبًا وَيَفُوتُ بِطُولِ الْفَصْلِ وَلَا يُجِيبُ أَذَانَ غَيْرِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَابَةُ قَبْلَ نُطْقِ الْمُؤَذِّنِ بِالْكَلِمَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَا تُسَنُّ الْإِجَابَةُ لِمُجَامِعٍ وَقَاضِي حَاجَةٍ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ وَاخْتَلَطَتْ أَصْوَاتُهُمْ أَجَابَ الْكُلَّ وَإِنْ تَرَتَّبُوا فَإِجَابَةُ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ. اهـ. ق ل. وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: أَجَابَ الْكُلَّ أَيْ دَفَعَهُ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ جَوَابَ التَّثْوِيبِ بِنَحْوِ صَدَقْت بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْقُنُوتِ: صَدَقْت عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر؛ لِأَنَّهُ فِي الْقُنُوتِ مُتَضَمِّنٌ الثَّنَاءَ فَهُوَ بِمَعْنَى أَنَّك تَقْضِي مَثَلًا، وَأَمَّا هُنَا فَهُوَ بِمَعْنَى " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " وَلَا أَثَرَ لِلْخِطَابِ حَيْثُ كَانَ بِمَعْنَى الثَّنَاءِ، هَكَذَا فَرَّقَ م ر فِي الشَّارِحِ وَفَرَّقَ وَالِدُهُ بِالْكَرَاهَةِ لِلْإِجَابَةِ فِي الْأَذَانِ بِخِلَافِ مُشَارَكَةِ الْإِمَامِ هُنَا فِي الثَّنَاءِ فَيَأْتِي بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ اهـ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ) وَلَيْسَ أَذَانًا، فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْأَفْضَلِ فَقَطْ لِثُبُوتِ قِرَاءَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ مَعَ الْحَدَثِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا لِجَنَابَةٍ) أَيْ وَالْحَيْضُ أَغْلَظُ (قَوْلُهُ وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّا نَخُصُّ حَالَ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِالْجَنَابَةِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ مَجْمُوعُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ غَيْرِ الْجَنَابَةِ فَيَنْدَفِعُ النَّظَرُ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: وَالْخَبَرَانِ لَا يَدُلَّانِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ، إذْ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالثَّانِي، هَذَا مُرَادُهُ وَإِلَّا، فَلَا يَسَعُهُ إنْكَارُ عُمُومِ الْأَوَّلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ اهـ. (قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاعْتِدَادَ بِابْتِدَائِهِ مَعَ ابْتِدَائِهِ فَرَغَا مَعًا أَوْ لَا، وَرَدَّهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ التَّعْقِيبُ اهـ. حَجَرٌ وَقَالَ م ر كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ الْكَامِلَةِ اهـ (قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ) هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَلَا تَضُرُّ

وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَذَانَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ لَا تُسَنُّ إجَابَتُهُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِالسَّمَاعِ فِي خَبَرِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ» وَكَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَلَوْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ فَالظَّاهِرُ تَدَارُكُهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ، قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ التَّرْجِيعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسَنُّ الْإِجَابَةُ فِيهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ مَا تَسْمَعُونَ وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِأَنَّهَا لَا تُسَنُّ نَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ التَّوْشِيحِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا سَمِعَ مُؤَذِّنًا بَعْدَ مُؤَذِّنٍ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ أَصْلَ الْفَضِيلَةِ فِي الْإِجَابَةِ شَامِلٌ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ مُتَأَكَّدٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَجَابَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ، إلَّا أَذَانَيْ الصُّبْحِ، فَلَا أَفْضَلِيَّةَ فِيهِمَا لِتَقَدُّمِ الْأَوَّلِ وَوُقُوعِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ وَإِلَّا أَذَانَيْ الْجُمُعَةِ لِتَقَدُّمِ الْأَوَّلِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الثَّانِي فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى وَلَوْ سَمِعَ بَعْضَ الْأَذَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجِيبَ فِيمَا سَمِعَهُ فَقَطْ وَأَنْ يُجِيبَ فِي الْجَمِيعِ (وَلَوْ تَلَا) السَّامِعُ الْقُرْآنَ فَيَقْطَعُهُ وَيُجِيبُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِخِلَافِ الْمُصَلِّي وَلَوْ نَفْلًا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُجِيبَ فِي صَلَاتِهِ، بَلْ تَبْطُلُ إنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَوْ " بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " أَوْ بِصَدَقْتَ وَبَرَرْتَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَلَامُ آدَمِيٍّ، نَعَمْ يُنْدَبُ أَنْ يُجِيبَ عَقِبَ الْفَرَاغِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَكَتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَيُجِيبُ الْمُجَامِعُ وَقَاضِي الْحَاجَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ (وَقَالَ) السَّامِعُ (إذْ حَيْعَلَ) الْمُؤَذِّنُ أَيْ وَقْتَ حَيْعَلَتِهِ (لَا حَوْلَ وَلَا) قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَرْبَعًا أَيْ لَا حَوْلَ لِي عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى مَا دَعَوْتَنِي إلَيْهِ إلَّا بِك، وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الْحَيْعَلَتَيْنِ دُعَاءٌ لِلصَّلَاةِ لَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُؤَذِّنِ فَسُنَّ لِلْمُجِيبِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ مَحْضٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ أَيْ صِرْت ذَا بِرٍّ أَيْ خَيْرٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ. وَأَنْ يُصَلِّيَ كُلٌّ مِنْ الْمُؤَذِّنِ وَالسَّامِعِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْأَذَانِ ثُمَّ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» وَأَنْ يَقُولَ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنْ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِك وَإِدْبَارُ نَهَارِك وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي، وَمِنْ أَذَانِ الصُّبْحِ: اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ نَهَارِك وَإِدْبَارُ لَيْلِك إلَى آخِرِهِ، وَأَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ فَرَاغِهِ فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنْ قَالَهُ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا يُجِيبُهُ السَّامِعُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ قِيَاسًا لَهُ عَلَى الْحَيْعَلَتَيْنِ قَالَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْهَا (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُ إلَخْ) أَفْهَمَ أَيْضًا أَنَّهُ يُجِيبُ السَّامِعُ، وَلَوْ لِصَوْتٍ لَمْ يَفْهَمْهُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ وَيُمَيِّزْ كَلِمَاتِهِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ (قَوْلُهُ: يُجِيبَ فِي الْجَمِيعِ) يُؤَيِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي التَّرْجِيعِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَبْطُلُ إلَخْ) بِخِلَافِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبْطُلُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْ الْمُؤَذِّنِ إلَخْ) وَكَذَا كُلٌّ مِنْ الْمُقِيمِ وَسَامِعِهِ وَمُسْتَمِعِهِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالسَّامِعِ وَالْمُسْتَمِعِ) ، وَقَدْ يَشْمَلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُقَارَنَتُهُ وَلَا سَبْقُهُ بِفَرَاغِ الْكَلِمَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا بِبَقِيَّةِ الْإِجَابَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَذَانِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ (مِثْلَ مَا يَقُولُ دُونَ مِثْلِ مَا يَسْمَعُ) . اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ لَوْ سَمِعَ بَعْضَهُ أَجَابَ فِيهِ، وَفِيمَا لَا يَسْمَعُهُ تَبِعَ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ م ر: وَهُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ الْمَجْمُوعِ قَالَ ع ش سَوَاءٌ كَانَ مَا سَمِعَهُ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ الْآخِرِ اهـ. وَلَوْ لَحِنَ لَحْنًا مُحَرَّمًا، وَهُوَ مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى سُنَّ إجَابَتُهُ أَيْضًا لِوُجُودِ أَلْفَاظِهِ وَإِنْ ضَمَّ إلَيْهَا غَيْرَهَا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ) خَرَجَ مَا إذَا سَمِعَ صَوْتًا لَمْ يَفْهَمْهُ فَإِنَّهُ يُجِيبُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. حَجَرٌ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ التَّرْجِيعَ) لَكِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَوْ بَعْضَهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا سَمِعَ مُؤَذِّنًا إلَخْ) وَإِذَا سَمِعَ مُؤَذِّنَيْنِ وَاخْتَلَطَتْ أَصْوَاتُهُمْ عَلَى السَّامِعِ وَصَارَ بَعْضُهُمْ يَسْبِقُ بَعْضًا قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ تُسْتَحَبُّ إجَابَتُهُمْ أَيْ إجَابَةُ وَاحِدَةٍ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِهَا بِحَيْثُ تَقَعُ إجَابَتُهُ مُتَأَخِّرَةً أَوْ مُقَارِنَةً بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِ الْإِجَابَةِ اهـ. م ر وع ش مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ، بَلْ تَبْطُلُ) أَيْ إنْ كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ إنْ أَتَى بِشَيْءٍ إلَخْ) بِخِلَافِ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا، بَلْ تَبْطُلُ إنْ أَتَى إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَيْعَلَةَ مِنْ الْإِجَابَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ انْتِقَالٌ مِنْ الْإِجَابَةِ إلَى غَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ: إذْ حَيْعَلَ) لَعَلَّ الْمَعْنَى، إذْ فَرَغَ مِنْهَا كَمَا فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ لَا يَلِيقُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ فَلَوْ قَالَهُ الْمُجِيبُ لَكَانَ دَاعِيًا لَا مُجِيبًا اهـ (قَوْلُهُ وَبَرِرْت) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى، وَحَكَى فَتْحَهَا م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ) لَوْ قَالَ لِوُرُودِ خَبَرٍ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكَانَ أَوْلَى، إذْ الْمُنَاسَبَةُ لَا تُثْبِتُ السُّنِّيَّةَ اهـ (قَوْلُهُ الْوَسِيلَةَ) هِيَ غُرْفَةٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ بَيْضَاءَ يَسْكُنُهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْفَضِيلَةَ) حَذَفَ كَالْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ. اهـ. م ر وَكَذَا لَا أَصْلَ لِخَتْمِهِ بِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَوْ " إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ " (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ إلَخْ) فَلَوْ جَاءَ بِذَلِكَ بَدَلَ الْحَيْعَلَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ

فِي الْمُهِمَّاتِ (وَتَفْضُلُ الْإِمَامَةُ الْأَذَانَا) وَاحْتَجَّ مُرَجِّحُوهُ بِخَبَرِ «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ وَاظَبُوا عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنُوا وَبِأَنَّ الْقِيَامَ بِالشَّيْءِ أَوْلَى مِنْ الدُّعَاءِ إلَيْهِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ قَالَ وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاحْتَجَّ مُرَجِّحُوهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} [فصلت: 33] قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الْمُؤَذِّنِينَ وَبِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَبِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ أَكْثَرُ رَجَاءً؛ لِأَنَّ رَاجِيَ الشَّيْءِ يَمُدُّ عُنُقَهُ إلَيْهِ قَالُوا: وَأَمَّا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ وَاظَبُوا عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنُوا فَلِاشْتِغَالِهِمْ بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ الَّتِي لَا يَقُومُ غَيْرُهُمْ فِيهَا مَقَامَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ كُنْت أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ أَذَّنَ لَوَجَبَ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَرَدَّهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي التِّرْمِذِيِّ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ قَالَ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَذَانَ لِقَوْمٍ وَالْإِمَامَةَ لِآخَرِينَ (وَ) يُسَنُّ عَلَى الْكِفَايَةِ (أَنْ يُقِيمَ مُسْلِمٌ إنْ كَانَا مُمَيِّزًا) لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ السَّابِقِ (لِلْفَرْضِ) أَدَاءً كَانَ أَوْ قَضَاءً، فَلَا يُقِيمُ لِلنَّفْلِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ فِعْلِ الْفَرْضِ وَالْإِقَامَةِ لِكَوْنِهَا تُرَادُ لِلدُّخُولِ فِيهِ وَلَا يَكْفِي إسْمَاعُ نَفْسِهِ إذَا أَقَامَ لِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْأَذَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الذُّكُورَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى إنَّمَا يُقِيمَانِ لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ سُنِّيَّةِ الْإِمَامَةِ صَحِيحٌ، وَأَمَّا كَوْنُهَا مِنْ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ فَشَرْطٌ كَمَا فِي الْأَذَانِ (قُلْتُ قَدْ عَنَا) أَيْ الْحَاوِي (بِالْفَرْضِ مَكْتُوبًا) مِنْ الْخَمْسِ (هُنَاكَ) أَيْ فِي الْأَذَانِ (وَهُنَا) أَيْ فِي الْإِقَامَةِ. (وَهِيَ فُرَادَى) غَيْرُ لَفْظِ الْإِقَامَةِ وَالتَّكْبِيرِ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا كَمَا مَرَّ لِخَبَرَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ السَّابِقَيْنِ (أُدْرِجَتْ) أَيْ أَسْرَعَتْ كَلِمَاتُهَا بِلَا فَصْلٍ؛ لِأَنَّهَا لِلْحَاضِرِينَ فَإِدْرَاجُهَا أَلْيَقُ بِخِلَافِ الْأَذَانِ كَمَا مَرَّ وَيُسَنُّ فِيهَا التَّطَهُّرُ وَالْقِيَامُ وَالِاسْتِقْبَالُ وَجَمْعُ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ بِصَوْتٍ أَيْ إلَّا قَوْلَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَيُفْرَدُ بِصَوْتٍ، وَيُحْتَمَلُ ضَمُّهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَالِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ، وَإِجَابَةُ السَّامِعِ، وَيَقُولُ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَفِي لَفْظِ الْإِقَامَةِ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا، وَقَالَ الْإِمَامُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا، وَإِذَا شَرَعَ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالسَّامِعُ (قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْضِيلَ فِي الْأَقْوَالِ فَيُخْرِجُ الْإِمَامَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) أُجِيبُ عَنْ هَذَا الرَّدِّ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ أَذَّنَ لَهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَهُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهِ أَمْرٌ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى اهـ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ، وَلَوْ لِقَوْمٍ وَاحِدٍ م ر (قَوْلُهُ الَّذِي يُخَافُ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا الْكَلَامُ بِحُرْمَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فَوْقَ مَا يَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا كَمَا فِي الْأَذَانِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُقِيمَانِ لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخُنْثَى لَا يُقِيمُ لِلْخَنَاثَى وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَأَنَّهُمْ رِجَالٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فُرَادَى) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ ثَنَّاهَا شَافِعِيٌّ حُصُولُ سُنَّةِ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ، غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فَصْلٌ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا بِكَلَامٍ يَسِيرٍ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ الْخَمْسِ) خَرَجَتْ الْمَنْذُورَةُ (قَوْلُهُ وَأَجَابَهُ السَّامِعُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ ثَنَّى حَنَفِيٌّ الْإِقَامَةَ أُجِيبَ مَثْنَى اهـ وَنَقَلَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ثُمَّ أَبْدَى احْتِمَالًا أَنَّهُ لَا يُجِيبُ فِي الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهَا خِلَافَ السُّنَّةِ وَقِيَاسًا عَلَى الِاعْتِبَارِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَكَمَا لَوْ زَادَ فِي الْأَذَانِ تَكْبِيرًا أَوْ غَيْرَهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَإِنْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي اعْتِقَادِ الْآتِي بِهَا، وَقَدْ أَدَّى بِهَا سُنَّةَ الْإِقَامَةِ فَيُنْدَبُ إجَابَتُهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَابِطَةٍ، وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ بُطْلَانَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلدَّمِيرِيِّ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ) قَالَ م ر مَا مَعْنَاهُ أَنَّ مَفْضُولِيَّةَ الْإِمَامَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مَظِنَّةُ الْخَلَلِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ أَفْضَلُ وَأَيْضًا فَالْإِمَامُ لَمْ يَقُمْ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ الَّذِي هُوَ الْجَمَاعَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ إلَّا بِهِ مَعَ الْمَأْمُومِينَ فَلَمْ يَلْزَمْ تَفْضِيلُ سُنَّةٍ عَلَى فَرْضٍ؛ لِأَنَّ الْمُفَضَّلَ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ لَا الْجَمَاعَةُ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ) أَيْ هُوَ وَحْدَهُ أَفْضَلُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ انْضِمَامُ الْإِمَامَةِ إلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا) أَيْ وَمَنْ قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا إلَى اللَّهِ، وَحِينَئِذٍ فَفِي الِاسْتِدْلَالِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ فِي تَفْضِيلِ قَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ الْإِمَامَةُ قَوْلًا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ الْخِلِّيفَا) أَيْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْخِلَافَةِ وَفِي النِّهَايَةِ الْخِلِّيفَا بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ لِلْخِلَافَةِ، وَهُوَ وَأَمْثَالُهُ كَالرَّمْيَا وَالدَّلِيلَا: مَصَادِرُ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكَثْرَةِ يُرِيدُ بِهِ كَثْرَةَ اجْتِهَادِهِ فِي ضَبْطِ الْأُمُورِ وَتَصْرِيفِ أَعِنَّتِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ الْفَصْلُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهَا يَضُرُّ إذَا كَانَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ وَبِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنِ الْأَذَانِ وَالْإِجَابَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ أَصْلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتَ) تَقَدَّمَ مَا فِي التَّعْلِيلِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فَتَذَكَّرْ

بِمَحَلٍّ أَتَمَّهَا فِيهِ وَلَا يَمْشِي فَإِنْ مَشَى فَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَالْأَذَانِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّهُ إنْ أَذَّنَ مَاشِيًا فَإِنْ انْتَهَى فِي آخِرِهِ إلَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ كَانَ بِمَحَلِّ ابْتِدَائِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ. ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مُطْلَقًا قَالَ: وَيُسَنُّ أَنْ يَتَحَوَّلَ لِلْإِقَامَةِ مِنْ مَحَلِّ الْأَذَانِ وَأَنْ يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ مَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ، إلَّا فِي الْمَغْرِبِ، فَلَا يُؤَخِّرُهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا وَلِاجْتِمَاعِهِمْ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، نَعَمْ يُسَنُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَيُسَنُّ أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَهُمَا لِخَبَرِ (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَيُنْدَبُ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ تَرَتَّبُوا) أَيْ تَرَتُّبَهُمْ فِي الْأَذَانِ (أَنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنُ) الْأَذَانِ كَمَا فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي الِابْتِدَاءِ أَقْرَعَ وَخَرَجَ بِاتِّسَاعِ الزَّمَنِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّنُوا أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ) ذَلِكَ لِكِبَرِهِ فَيُؤَذِّنُ كُلٌّ فِي نَاحِيَةٍ لِيَسْمَعَ أَهْلُهَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ لِصِغَرِهِ أَذَّنُوا مَعًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَهْوِيشٍ، وَيَقِفُونَ جَمِيعًا عَلَيْهِ كَلِمَةً كَلِمَةً فَإِنْ أَدَّى إلَى تَهْوِيشٍ فَوَاحِدٌ فَإِنْ تَنَازَعُوا أَقْرَعَ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ لَمْ يَتَأَخَّرْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لِئَلَّا يَذْهَبَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَلِئَلَّا يَظُنُّ مَنْ سَمِعَ الْأَخِيرَ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ قَالَ فِي الْأُمِّ: وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ إذَا أَذَّنَ أَنْ يُبْطِئَ بِالصَّلَاةِ لِيَفْرُغَ مَنْ بَعْدَهُ، بَلْ يَخْرُجُ وَيَقْطَعُ مَنْ بَعْدَهُ الْأَذَانَ لِخُرُوجِ الْإِمَامِ وَيُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى اثْنَيْنِ وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يُزَادَ عَنْ أَرْبَعَةٍ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ ضَبْطُهُ بِالْحَاجَةِ وَرُؤْيَةِ الْإِمَامِ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ رَآهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَعَلَ وَإِنْ رَأَى الِاقْتِصَارَ عَلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَزِدْ، وَالشَّفْعُ أَوْلَى مِنْ الْوِتْرِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ (وَلْيُقِمْ) الْمُؤَذِّنُ (الرَّاتِبُ) وَإِنْ تَأَخَّرَ أَذَانُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَقَدْ أَذَّنَ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ رَاتِبٌ فَلْيُقِمْ الْمُؤَذِّنُ (الْأَوَّلُ) لِتَقَدُّمِهِ (وَإِنْ تَسَاوَوْا فِي أَذَانِهِمْ) أَيْ أَذَّنُوا (مَعًا) بِلَا تَفَرُّقٍ فِي النَّوَاحِي (أَوْ بِتَفَرُّقٍ) فِيهَا وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى مَنْ يُقِيمُ، بَلْ تَنَازَعُوا (فَفِيهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ (أُقْرِعَا) بَيْنَهُمْ. وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ إلَّا وَاحِدٌ إنْ كَفَى وَأَنْ يُقِيمَ الْمُؤَذِّنُ فَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَوَقْتُهَا) مَنُوطٌ (بِنَظَرِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّهَا لِلْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، فَلَا تُقَامُ إلَّا بِإِشَارَتِهِ فَإِنْ أُقِيمَتْ بِدُونِهَا اُعْتُدَّ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ، وَالظَّاهِرُ فِي الْمَجْمُوعِ (لَا وَقْتُ الْأَذَانِ) فَلَيْسَ مَنُوطًا بِنَظَرِ الْإِمَامِ، بَلْ بِنَظَرِ الْمُؤَذِّنِ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِبَيَانِ الْوَقْتِ فَيَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْمُؤَذِّنِ؛ لِأَنَّهُ الرَّاصِدُ لِوَقْتِهِ (وَلِنَفْلٍ فُعِلَا) أَيْ نُدِبَ فِعْلُهُ (جَمَاعَةً) كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالتَّرَاوِيحِ إذَا فُعِلَتْ جَمَاعَةً (نَادَى) نَدْبًا (الصَّلَاةَ جَامِعَهْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيْحَ الْعَاصِي قَالَ: «لَمَّا انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُودِيَ بِالصَّلَاةَ جَامِعَةً» وَيُقَاسُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ نَفْلٍ يُسَنُّ جَمَاعَةً وَزَادَ النَّاظِمُ إعْرَابَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (بِنَصْبِهِ) الْأَوَّلُ مِنْ جُزْأَيْهِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ اُحْضُرُوا الصَّلَاةَ أَوْ الْزَمُوهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهَذَا لَا يَحْتَاجُ لِرَابِطَةٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْأَذَانِ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهَا يُعْتَدُّ بِهِ فَلَمْ يُرَاعِ خِلَافَهُ بِخِلَافِ تَثْنِيَةِ كَلَامِ الْإِقَامَةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مُطْلَقًا) هَذَا الِاحْتِمَالُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ فِي الْمُؤَذِّنِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُشَاةٍ مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ السُّنَّةِ وَالِاجْتِمَاعِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ سَكْتَةٍ أَوْ جِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: لِضِيقِ وَقْتِهَا) أَيْ الِاخْتِيَارِيِّ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِ لِيَصِحَّ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْقَدِيمِ الْمُفْتَى بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَخْرُجُ وَيَقْطَعُ مَنْ بَعْدَهُ إلَخْ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ سُنَّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَفِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ، بَلْ يَخْرُجُ إذَا مَضَى بَعْدَ أَذَانِ الْأَوَّلِ مَا يَسَعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ مَنْ بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِنْ انْتَهَى إلَخْ) هَلْ يُقَالُ فِيهِ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ اهـ وَعِبَارَةُ ق ل فِي الْأَذَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ اهـ وَهَلْ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَذَانِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْجَمَاعَةِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَذَانَهُ لِنَفْسِهِ لَا خِلَافَ فِيهِ فَيَكُونُ فِي أَذَانِهِ لِلْجَمَاعَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْ م ر مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ خِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَوَاحِدٌ) أَيْ بِالرِّضَا أَوْ الْقُرْعَةِ قَالَهُ فِي الْكَنْزِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَوَاحِدٌ فَإِنْ تَنَازَعُوا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ وَمَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ) كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ إنْ تَرَتَّبُوا اهـ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى اثْنَيْنِ) وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ وَآخَرُ بَعْدَهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا تُسَنُّ إلَّا لِحَاجَةٍ وَلَا يُقَالُ يُسَنُّ عَدَمُهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالشَّفْعُ أَوْلَى) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَدَاءُ الْحَاجَةِ بِأَرْبَعَةٍ ضِعَافٍ وَثَلَاثَةٍ أَقْوِيَاءَ فَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَالتَّرَاوِيحِ) وَيُنْدَبُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَكَذَا الْوِتْرُ إنْ فَعَلَ كَذَلِكَ. اهـ. ق ل عَنْ ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالتَّرَاوِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْإِقَامَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بَدَلٌ عَنْ الْأَذَانِ، فَإِذَا فُعِلَتْ التَّرَاوِيحُ عَقِبَ الْعِشَاءِ لَا يُطْلَبُ هَذَا الْقَوْلُ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ الصَّلَاةَ جَامِعَةً) وَمِثْلُهُ " هَلُمُّوا إلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الْفَلَاحِ "، أَوْ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ اهـ ق ل (قَوْلُهُ

[فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]

حَالَةَ كَوْنِهَا جَمَاعَةً. (وَلَا تُخَطِّئْ) أَنْتَ (رَافِعَهْ) عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ، وَيَجُوزُ رَفْعُ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ عَكْسُهُ وَنَصْبُ الْآخَرَ عَلَى الْإِغْرَاءِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحَالِيَّةِ فِي الثَّانِي وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْمَنْذُورَةِ وَنَفْلٌ لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً كَالضُّحَى فَلَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا لَا يُسَنُّ لَهَا الْأَذَانُ (وَالْكُرْهُ فِي ذَيْنِ) أَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (لِشَخْصٍ يُجْنِبُ أَشَدُّ) مِنْهُ فِيهِمَا لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ لَهُمَا الَّتِي اشْتَرَكَا فِيهَا تَرْكُهُمَا الطَّهَارَةَ وَاحْتِيَاجُهُمَا إلَى الِانْصِرَافِ فَيَجِيءُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا فَيَنْصَرِفُ (لَكِنْ) الْكُرْهَ (فِي الْمُقِيمِ) مِنْهُمَا (أَصْعَبُ) أَيْ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمُؤَذِّنِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تَعْقُبُهَا الصَّلَاةُ فَإِنْ انْتَظَرَهُ الْقَوْمُ لِيَتَطَهَّرَ شَقَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا سَاءَتْ بِهِ الظُّنُونُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بِالتَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْكُرْهَ فِي الْإِقَامَةِ لِلْمُحْدِثِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْأَذَانِ لِلْجُنُبِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ مُسَاوَاتُهُمَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ أَغْلَظُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيَكُونُ الْكُرْهُ مَعَهُمَا أَشَدَّ مِنْهُ مَعَهَا. (فُرُوعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ يُسَنُّ كَوْنُ الْأَذَانِ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ لَا يُكْتَفَى فِي الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ، بَلْ يُؤَذَّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بَعْدَ الْأَذَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ زَادَ فِي أَذَانِهِ عَدَدًا أَوْ ذِكْرًا صَحَّ أَذَانُهُ إذَا لَمْ يُورِثْ لَبْسًا وَلَوْ أَذَّنَ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ صَحَّ وَإِلَّا، فَلَا إنْ أَذَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ صَحَّ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا، الْأَصْلُ فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِهَا قَوْله تَعَالَى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] أَيْ جِهَتَهُ وَالِاسْتِقْبَالُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَخَبَرُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ» وَهُوَ الْمُرَادُ بِقُبُلِهَا وَهُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا، وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» فَمُحَوَّلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ) فِي كَوْنِ جَامِعَةٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ إلَّا أَنْ يُعْتَنَى بِهِ كَإِضْمَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ بِرّ (قَوْلُهُ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ (بَابٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِقْبَالِ) (قَوْلُهُ أَيْ جِهَتَهُ) لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ مِنْ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْجِهَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا تَعَيُّنُ الْعَيْنِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَهَا طَرِيقٌ آخَرُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْجِهَةَ الْمُفَسَّرَةُ بِهَا الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ غَيْرُ الْعَيْنِ فَقَدْ قَالَ جَدُّ شَيْخِنَا الشَّرِيفُ عِيسَى فِي تَأْلِيفِهِ فِي وُجُوبِ إصَابَةِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ مَا نَصُّهُ، بَلْ التَّحْقِيقُ أَنَّ إطْلَاقَ الْجِهَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ إنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحُ طَائِفَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ انْحَرَفَ عَنْ مُقَابِلِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَيْسَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَهُ وَلَا إلَى جِهَتِهِ بِحَسَبِ حَقِيقَةِ اللُّغَةِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا بِمُسَامَحَةٍ أَوْ اصْطِلَاحٍ فَالشَّافِعِيُّ لَاحَظَ حَقِيقَةَ اللُّغَةِ وَحَكَمَ بِالْآيَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ إصَابَةُ الْعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ كَمَا حَقَّقَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQرَفْعُ أَحَدِهِمَا) أَرَادَ بِهِ الْمَفْهُومَ الْعَامَّ الشَّامِلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْأَحَدِ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ رَاجِعٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ الثَّانِي عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الْحَاشِيَةِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا: الْمُسَوِّغُ الْفَائِدَةُ وَلَا حَاجَةَ إلَى غَيْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا كَمَا مَالَ إلَيْهِ الرَّضِيُّ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الدَّهَّانِ وَاسْتَحْسَنَهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا] (فَصْلٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ (فَرْعٌ) إذَا انْحَرَفَ الْمُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ عَنْ الْقِبْلَةِ نَظَرَ إنْ اسْتَدْبَرَهَا أَوْ تَحَوَّلَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا وَعَادَ إلَى الِاسْتِقْبَالِ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ كَكَلَامِ النَّاسِي وَإِنْ أَمَالَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ قَهْرًا فَعَادَ إلَى الِاسْتِقْبَالِ بَعْدَ الطُّولِ بَطَلَتْ وَكَذَا عَلَى الْقُرْبِ عَلَى الْأَصَحِّ لِنُدُورِهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ عَلَى الصَّحِيحِ لِنُدُورِهِ اهـ وَفِي ظَنِّي أَنَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ اعْتَمَدَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا أَمَالَهُ غَيْرُهُ وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الِانْحِرَافِ فَانْحَرَفَ هُوَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَالِاسْتِقْبَالُ لَا يَجِبُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَتَى بِهِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ عَامٌّ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْجُزْءِ. اهـ. ز ي بِزِيَادَةٍ فَقَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ تَصْرِيحٌ بِالْمُرَادِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ بِضَمِّ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ فِي الرِّوَايَةِ، وَإِلَّا فَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ: كَسْرُ

عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ دَانَاهُمْ وَسُمِّيَتْ قِبْلَةً؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُقَابِلُهَا، وَكَعْبَةً لِارْتِفَاعِهَا وَقِيلَ لِاسْتِدَارَتِهَا وَارْتِفَاعِهَا (مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ فَرْضٍ وَمِنْ نَافِلَةٍ) عَلَى الْقَادِرِ دُونَ الْعَاجِزِ كَمَرْبُوطٍ وَمَرِيضٍ يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ (إذَا أَمِنْ) نَفْسًا وَغَيْرَهَا (تَوَجُّهُ الْكَعْبَةِ أَوْ) تَوَجُّهُ (عَرْصَتِهَا) إنْ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ لِلْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا (لِخَارِجٍ عَنْ جَوْفِهَا) أَيْ الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّوَجُّهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ إنْ بَعُدَتْ عَنْهُ (وَ) تَوَجُّهُ (سَمْتِهَا) أَيْ طَرِيقِهَا وَالْمُرَادُ الْكَعْبَةُ أَوْ عَرْصَتُهَا (بِكُلِّهِ) أَيْ كُلِّ بَدَنِهِ (إنْ قَرُبَتْ) مِنْهُ، وَهَذَا لِلْخَارِجِ عَنْهَا أَيْضًا كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ إنْ قَرُبَتْ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْ هَذَا قَوْلَهُ لِخَارِجٍ عَنْ جَوْفِهَا كَانَ أَحْسَنَ، وَإِنَّمَا ذِكْرُ سَمْتِهَا الْمُرَادُ بِهِ مَا قُلْنَا لِيُقَيَّدَهُ بِمَا بَعْدَهُ وَاكْتَفَى بِتَوَجُّهِ الْعَرْصَةِ لِحُصُولِ الِاسْتِقْبَالِ بِهِ فَالْمُصَلِّي إلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُشْتَرَطٌ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّي إلَى الْقِبْلَةِ قَاعِدًا وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَائِمًا وَجَبَ أَنْ يُصَلَّى إلَى الْقِبْلَةِ مَعَ الْقُعُودِ لِأَنَّ فَرْضَ الْقِبْلَةِ آكَدُ مِنْ فَرْضِ الْقِيَامِ لِأَنَّ فَرْضَ الْقِيَامِ يَسْقُطُ فِي النَّافِلَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ فَرْضِ الِاسْتِقْبَالِ اهـ كَلَامُ النَّاشِرِيِّ وَعَلَى مَا قَالَهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ؟ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ: فَرْضَ الْقِبْلَةِ إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إذَا صَلَّى قَائِمًا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لِعَدَمِ حِفْظِهِ لَهَا وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يَقْرَؤُهَا نَظَرَا فِيهِ وَعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُلَقِّنُهَا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا أَتَى بِهَا بِقِرَاءَتِهَا نَظَرَ فِي أَصْلِ جِدَارٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ لَا يُشَاهِدُ كِتَابَتَهَا عَلَيْهِ إلَّا الْجَالِسُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْفَاتِحَةِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا فِي النَّفْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ وَلَيْسَ بَعِيدًا، وَلَوْ كَانَ لَوْ صَلَّى قَائِمًا عَجَزَ عَنْ الْفَاتِحَةِ دُونَ بَدَلِهَا كَقُرْآنٍ وَذِكْرٍ لِكِتَابَةِ بَدَلِهَا دُونَهَا فِيمَا لَا يُشَاهِدُهُ إلَّا الْقَائِمُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا قَدَرَ عَلَيْهَا لِكِتَابَتِهَا فِيمَا لَا يُشَاهِدُهُ إلَّا الْقَاعِدُ فَهَلْ يُصَلِّي جَالِسًا مُحَافَظَةً عَلَيْهَا مَا أَمْكَنَ أَوْ قَائِمًا مُحَافَظَةً عَلَى الْقِيَامِ وَاكْتَفَى بِبَدَلِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بَعِيدًا وَانْظُرْ إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى قَائِمًا قَدَرَ عَلَى الذِّكْرِ أَوْ قَاعِدًا فَعَلَى الْقُرْآنِ (تَنْبِيهٌ) إذَا قُلْنَا بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاشِرِيِّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ جَالِسًا أَنْ يَقُومَ لِيَرْكَعَ مِنْ قِيَامٍ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ عَنْ الْقِيَامِ وَاجِبٌ عَلَى الْقَادِرِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ؟ الْمُتَّجَهُ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ دُونَ الْعَاجِزِ) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَمِمَّا يُقْطَعُ بِهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ، وَلَوْ كَانَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا مَا أَمْكَنَ اتِّصَافُهَا بِالصِّحَّةِ بِدُونِهَا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا وَاسْتَدَلَّ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ فَاسِدٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ اشْتِرَاطُهَا بِهِ، وَإِلَّا لَمَا صَحَّتْ بِدُونِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ (قَوْلُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ إنْ إلَخْ) إذْ لَا يُتَصَوَّرُ التَّقْيِيدُ بِالْقُرْبِ مِنْهَا لِمَنْ هُوَ فِيهَا (قَوْلُهُ: لِيُقَيِّدَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: التَّقْيِيدُ بِمَا ذُكِرَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ مَا ذَكَرَ إذْ لَوْ قَالَ وَبِكُلِّ بَدَنِهِ إلَخْ أَفَادَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَالْمُصَلِّي إلَيْهَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَالْمُصَلِّي عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَالِاسْتِقْبَالُ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَافِ وَفَتْحُ الْبَاءِ كَمَا فِي آيَةِ {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ} [البقرة: 177] اهـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمَنْ دَانَاهُمْ) أَيْ قَرُبَ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ بِحَيْثُ يُعَدُّ عَلَى سَمْتِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِهَا وَقِيلَ) عِبَارَةُ حَجَرٍ سُمِّي الْبَيْتُ كَعْبَةً أَخْذًا مِنْ كَعَّبْته رَبَّعْته وَالْكَعْبَةُ كُلُّ بَيْتٍ مُرَبَّعٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ جَعْلِ سَبَبِ التَّسْمِيَةِ اسْتِدَارَتَهَا، إلَّا أَنْ يُرِيدَ قَائِلُهُ بِالِاسْتِدَارَةِ التَّرْبِيعَ مَجَازًا اهـ. بخ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ: قَوْلُهُ أَوْ لِاسْتِدَارَتِهَا الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهَا مُرَبَّعَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلِيلٌ لِتَسْمِيَةِ الْكَعْبِ كَعْبًا، فَعِلَّةُ التَّسْمِيَةِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ مُتَعَدِّدَةُ الِارْتِفَاعِ وَالتَّرْبِيعِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الْكَعْبَةِ، وَالِاسْتِدَارَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْكَعْبِ الْمَشْهُورِ أَفَادَهُ حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْقَادِرِ) فَالِاسْتِقْبَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِرِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْعَاجِزِ شَرْطٌ لِإِجْزَائِهَا فَتَصِحُّ بِدُونِهِ لَكِنْ يَجِبُ الْقَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْ عَرْصَتَهَا لِخَارِجٍ) فَمَنْ وَقَفَ خَارِجَ الْعَرْصَةِ أَوْ عَلَى جَبَلٍ أَجْزَأَهُ التَّوَجُّهُ بِغَيْرِ شَاخِصٍ إلَى عَرْصَتِهَا، بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ بَعْضُ صَدْرِهِ عَنْهَا لَوْ كَانَتْ مَبْنِيَّةً اهـ. سم عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ، وَلَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا وَبَقِيَ الْآخَرُ فَالظَّاهِرُ إجْزَاءُ اسْتِقْبَالِ الْمُنْهَدِمِ كَمَا لَوْ ارْتَفَعَ عَلَى نَحْوِ أَبِي قُبَيْسٍ وَاسْتَقْبَلَ هَوَاءَهَا مَعَ إمْكَانِ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ يَسْتَقْبِلُ نَفْسَهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَيْ كُلِّ بَدَنِهِ) أَيْ عَرْضِ مُقَدَّمِ بَدَنِهِ، فَلَا يَضُرُّ خُرُوجُ يَدِهِ عَنْهَا خِلَافًا لِلْقُونَوِيِّ حَيْثُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: كُلِّ بَدَنِهِ اهـ شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ كُلِّ بَدَنِهِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْبَدَنِ مَعَ أَنَّ خُرُوجَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَنْ الْقِبْلَةِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ لَا يَضُرُّ إلَّا كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الِاسْتِقْبَالِ بِهِ) ؛ لِأَنَّ هَوَاءَ الْبَيْتِ لِلْخَارِجِ مِنْهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ بِدَلِيلِ الْمُصَلِّي عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ اهـ زي (قَوْلُهُ، وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْبُعْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ عب وَالشَّرْحِ لِحَجَرٍ أَيْ عِنْدَ الْبُعْدِ بِشَرْطِ إصَابَةِ الْجِهَةِ أَمَّا مَنْ بِالْمَسْجِدِ فَشَرْطُهُ الْعَيْنُ قَطْعًا، وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِهَا نَفْسَ الْجِدَارِ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ، وَهُوَ الْمُسَامَتَةُ الْعُرْفِيَّةُ لِلْعَيْنِ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَالْمَعْنَى بِالْجِهَةِ النَّاحِيَةُ الَّتِي فِيهَا الْكَعْبَةُ مِنْ جِهَةِ مَشْرِقٍ أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ شَمَالٍ أَوْ يَمِينٍ، لَا جُمْلَةُ تِلْكَ الْجِهَةِ بَلْ إنْ عَلِمَهَا

كَالْمُصَلِّي عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، وَالْكَعْبَةُ تَحْتَهُ. وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيمَا ذُكِرَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْبُعْدِ إصَابَةُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ إصَابَةِ عَيْنِهَا كَمَا فِي الْقُرْبِ فَالتَّوَجُّهُ بِكُلِّ الْبَدَنِ شَرْطٌ فِي الْحَالَيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْقُرْبِ يَقِينًا وَفِي الْبُعْدِ ظَنًّا وَأُجِيبَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْعَيْنِ وَلَوْ بِحَسَبِ الِاسْمِ وَالْعُرْفِ دُونَ الْحَقِيقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ تَحْقِيقِ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ، وَلَيْسَ عَنْهُ مَحِيصٌ لِلْقَطْعِ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الْمُمْتَدِّ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا وَجَبَ أَنْ يَقْصِدَهَا عَلَى الِاسْتِوَاءِ وَالِانْحِرَافِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ جَازَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ مَا شَاءَ مِنْهَا اهـ. وَتَبِعَهُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَانْظُرْ هَلْ هَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْجِهَةِ؟ ثُمَّ إنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْجِهَةِ لَا يَعْتَبِرُ مُحَاذَاةَ الْكَعْبَةِ بِبَعْضِ الْبَدَنِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِكُلِّهِ، الْمُفِيدُ اعْتِبَارَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْبُعْدِ وَفِي الْقِطْعَةِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ عِنْدَ الْبُعْدِ يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ التَّوَجُّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَدَنُ مُسَامِتًا ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَهُ: مَبْنِيَّةٌ عَلَى ضَعِيفٍ فِي الْبِنَاءِ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُنَاقَشَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ التَّوَجُّهَ إلَى الْعَيْنِ فَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْجِهَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ التَّوَجُّهَ إلَى الْجِهَةِ فَهُوَ مُتَوَجِّهٌ بِكُلِّ بَدَنِهِ، فَتَرَتُّبُ التَّوَجُّهِ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ بِبَعْضِ الْبَدَنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ ظَاهِرٍ. وَأَمَّا تَرَتُّبُ التَّوَجُّهِ بِالْكُلِّ عِنْدَ الْقُرْبِ عَلَى ذَلِكَ فَظَاهِرٌ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ إصَابَةِ عَيْنِهَا) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِهَا نَفْسَ الْجِدَارِ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ، وَهُوَ الْمُسَامَتَةُ الْعُرْفِيَّةُ لِلْعَيْنِ اهـ. لَكِنَّ مُجَرَّدَ تِلْكَ الْمُسَامَتَةِ إنَّمَا تَكْفِي حَالَةَ الْبُعْدِ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الصَّفِّ الْقَرِيبِ عَنْ مُحَاذَاتِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْخَارِجِينَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُسْتَقْبِلِينَ لَهَا، أَوْ خَرَجَ بَعْضُ الصَّفِّ الْبَعِيدِ الَّذِي فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ، لَوْ قَرُبُوا عَنْ السَّمْتِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْخَارِجِ عَنْهَا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُجَازَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ حُكْمُ الْإِطْلَاقِ لَا حَقِيقَةُ الْمُسَامَتَةِ فَمَتَى أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ الِاسْتِقْبَالِ عِنْدَ الْبُعْدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ قَرُبَ خَرَجَ عَنْ السَّمْتِ، إذْ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُحَاذِيًا لَهَا اهـ. كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْخَارِجِ عَنْ السَّمْتِ قَطْعًا لَا يُنَافِي كَلَامَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ فِي الْمُسَامَتِ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَلَكِنَّهُ لَوْ قَرُبَ خَرَجَ عَنْ السَّمْتِ، وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُحَاذَاةِ الْعُرْفُ وَكَلَامُهُمَا فِيمَا إذَا خَرَجَ عَنْ السَّمْتِ عُرْفًا، وَالْقَطْعُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ وَاضِحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ السَّمْتِ عُرْفًا الْخُرُوجُ عَنْهُ حَقِيقَةً وَلَا عَكْسَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَانْدَفَعَ رَدُّ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الْإِمَامِ اهـ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فِي الْقُرْبِ يَقِينًا) أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ فِي الْقُرْبِ لَا بُدَّ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعَيْنِ، وَفِي الْبُعْدِ تَكْفِي الْمُسَامَتَةُ الْعُرْفِيَّةُ لَا حَقِيقَةُ الْيَقِينِ وَالظَّنِّ، إذْ مَنْ فِي طَرَفِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ خَارِجٌ عَنْ الْعَيْنِ يَقِينًا اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إلَخْ) لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا الْكَلَامُ فِيهِ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى الْمُحَاذَاةِ حَقِيقَةً أَوْ عُرْفًا (قَوْلُهُ وَأُجِيبَ إلَخْ) أُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَرَدَّهُ الْفَارِقِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ بُطْلَانُ صَلَاةِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَانِبِ إمَامِهِ أَكْثَرُ مِنْ سَمْتِ الْكَعْبَةِ لِخُرُوجِهِ أَوْ خُرُوجِ إمَامِهِ عَنْ سَمْتِهَا وَأَقَرَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مُسَلَّمٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمُسَامَتَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ مَا أَجَابَ بِهِ م ر مِنْ أَنَّ اللَّازِمَ خُرُوجُ أَحَدِهِمَا عَنْ السَّمْتِ لَا بِعَيْنِهِ فَالْمُبْطِلُ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ مُعَيَّنٌ، وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِيمَنْ حَصَلَ لَهُ الْمُبْطِلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْهُمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ أَنَّ ذَاكَ فِي كُلِّ اسْتِقْبَالٍ عَلَى حِدَتِهِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُصِيبٌ وَأَنَّهُ مُخْطِئٌ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ فِي حَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُعَيَّنَةِ خَارِجٌ عَنْ سَمْتِ الْكَعْبَةِ وَلَا بُدَّ فَلَمْ تَصِحَّ الْقُدْرَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّا مَتَى اعْتَبَرْنَا الْمُسَامَتَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فَإِلْزَامُ الْفَارِقِيِّ لَا مَحِيدَ عَنْهُ فَالْمُتَعَيَّنُ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُسَامَتَةِ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِي قَالَ بِهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَسَيُعَوِّلُ الشَّارِحُ عَلَيْهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى حَاشِيَةِ التَّحْرِيرِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ انْحِرَافُ طَرَفَيْ الصَّفِّ الْمُمْتَدِّ مِنْ الْجَنُوبِ إلَى الشِّمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي حَالَةِ الْبُعْدِ عَلَى الْمُسَامَتَةِ الْعُرْفِيَّةِ كَمَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ انْحِرَافٌ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى حَجَرٍ مِنْ الْجَنُوبِ إلَى الشِّمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قِبْلَتُهُ جِهَةُ الْمَشْرِقِ كَمِصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ أَمَّا مَنْ قِبْلَتُهُ جِهَةُ الْجَنُوبِ أَوْ الشَّمَالِ فَيُقَالُ فِيهِ امْتَدَّ صَفٌّ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ وَلَا بُدَّ عَلَى كُلٍّ مِنْ تَقْدِيرٍ أَيْ امْتَدَّ مِنْ مُحَاذَاةِ الْمَشْرِقِ إلَى مُحَاذَاةِ الْجَنُوبِ إلَى

عَنْ صَلَاةِ الصَّيْفِ الطَّوِيلِ بِأَنَّهُ مَعَ طُولِ الْمَسَافَةِ تَظْهَرُ الْمُسَامَتَةُ وَالِاسْتِقْبَالُ كَمَا فِي غَرَضِ الرُّمَاةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إذَا أَمِنَ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَسَتَأْتِي فِي بَابِهَا وَصَلَاةُ مَنْ خَافَ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَكَذَا انْقِطَاعُهُ عَنْ الرُّفْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ هُنَا وَصَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ ضَابِطُ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يَجِبُ (وَ) يُشْتَرَطُ تَوَجُّهُ (شَاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا) كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ (قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصٍ ثُلْثًا) أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ، وَهَذَا (لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَارِجِ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا أَوْ عَلَى السَّطْحِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الشَّاخِصِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّاخِصَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَدْرُهَا. وَقَدْ «سُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا فَقَالَ كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْإِمَامُ وَكَأَنَّهُمْ رَاعَوْا فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ أَنْ يُسَامِتَ فِي سُجُودِهِ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ الشَّاخِصَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ وَدَخَلَ فِي الشَّاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا الْعَصَا الْمُثَبَّتَةُ وَالْمُسَمَّرَةُ وَتُرَابُ الْعَرْصَةِ إذَا جُمِعَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ أَجْزَائِهَا بِخِلَافِ هَوَائِهَا وَشَاخِصٍ لَيْسَ مِنْهَا كَحَشِيشٍ نَابِتٍ فِيهَا وَعَصًا مَغْرُوزَةٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَوَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُتَوَجِّهًا إلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُصَلِّي خَارِجَهَا وَلَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَلَا بِالْعَصَا الْمَغْرُوزَةِ مَعَ عَدِّ الْأَوْتَادِ الْمَغْرُوزَةِ مِنْ الدَّارِ بِدَلِيلِ دُخُولِهَا فِي بَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ مَنْ خَافَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْإِعَادَةِ ح ج (قَوْلُهُ وَبِبَاقِيهِ هُوَ إلَخْ) ، بَلْ قِيلَ: إنَّهُ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَوَائِهَا ضَرَّ (قَوْلُهُ وَدَخَلَ إلَخْ) ، وَلَوْ أَثْبَتَ خَشَبَةً بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مَثَلًا مُرْتَفِعَةً بِحَيْثُ يُحَاذِيهَا الْقَائِمُ بِصَدْرِهِ وَلَا يُحَاذِيهَا غَيْرُهُ كَالْجَالِسِ وَالسَّاجِدِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ إلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِوَلَدِهِ حَمْلُهُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَهُوَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ، بَلْ مُتَعَيِّنٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَحَشِيشٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَاذَاةِ الشَّمَالِ وَلَمْ يَصِلْ إلَى تِلْكَ الْجِهَاتِ؛ لِأَنَّ مَنْ وَصَلَ إلَيْهَا صَارَ مِنْ أَهْلِهَا فَيَنْحَرِفُ ضَرُورَةً أَنَّ قِبْلَتَهُمْ كَذَلِكَ وَلَا يَسَعُ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَا لَوْ طَالَ صَفٌّ بِقُرْبِ مَكَّةَ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْكَعْبَةِ وَزَادَ طُولُهُ عَنْ مُسَامَتَتِهَا فَعَلَى اعْتِبَارِ الْمُسَامَتَةِ الْحَقِيقِيَّةِ يَجِبُ انْحِرَافُ مَنْ خَرَجَ عَنْهَا وَعَلَى الثَّانِي لَا يَجِبُ لِوُجُودِ الْمُسَامَتَةِ الْعُرْفِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ صَلَاةِ الصَّفِّ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ أَمَّا مَعَ الْقُرْبِ فَصَلَاةُ الْخَارِجِ عَنْ السَّمْتِ بَاطِلَةٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ تَظْهَرُ الْمُسَامَتَةُ) أَيْ بِحَيْثُ يُطْلَقُ حِينَئِذٍ لَفْظُ الْمُسَامَتَةِ عُرْفًا وَعَلَيْهَا الْمَدَارُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْمُحَاذَاةِ لِعَدَمِ تَفَاوُتِهَا بِالْبُعْدِ وَالْقُرْبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ شِدَّةُ الْخَوْفِ) خَرَجَ مُجَرَّدُ الْخَوْفِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ شِدَّةُ الْخَوْفِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَيَحْرُمُ وَيَتَوَجَّهُ لِلْخُرُوجِ وَيُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وَيُعِيدُ لِنُدْرَتِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ شَاخِصٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَجُزْئِهَا الشَّاخِصِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا شَاخِصٍ) وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ مَعَ الْبُعْدِ بِخِلَافِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا مَنْعُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ الْبُعْدِ، وَبِخِلَافِ سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا سَتْرُهُ عَنْ الْكَعْبَةِ وَلَا يَكُونُ مَعَ الْبُعْدِ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ) فِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ خَارِجَ الْكَعْبَةِ وَخَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ كَأَنْ جَعَلَ أَحَدَ شِقَّيْهِ مُتَوَجِّهًا إلَى أَحَدِ جَانِبَيْ رُكْنِ الْكَعْبَةِ وَالشِّقَّ الْآخَرَ مُتَوَجِّهًا لِلْهَوَاءِ خَارِجَ الْكَعْبَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْحَرِفْ إلَى جِهَةِ رُكْنِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ م ر وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِبَاقِيهِ هُوَ الْكَعْبَةَ) عِبَارَةُ ز ي؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَهَا، لَكِنْ تَبَعًا اهـ. وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِلَّا فَتَوَجُّهُ هَوَائِهَا وَحْدَهُ، وَهُوَ فِيهَا غَيْرُ نَافِعٍ اهـ. وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَاخِلَهَا قُبَالَةَ الْبَابِ مَفْتُوحًا بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَقْبِلًا بِبَعْضِ بَدَنِهِ جُزْءًا مِنْهَا وَبِالْبَاقِي هَوَاءَهَا صَحَّ ع ش (قَوْلُهُ كَمُؤَخِّرَةِ الرِّجْلِ) بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ أَوْ مَفْتُوحَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِيهِمَا وَيُقَالُ: مُؤَخِّرَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ الْمَفْتُوحَةِ أَوْ الْمَكْسُورَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ وَاوًا أَوْ يُقَالُ آخِرَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ، وَهِيَ الْحَقِيبَةُ الْمَحْشُوَّةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إلَيْهَا الرَّاكِبُ خَلْفَهُ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ ثُلُثَا الذِّرَاعِ لَا يُسَامِتُهُ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسَامَتَةَ بِمُعْظَمِ الْبَدَنِ تُعْتَبَرُ حَالَ السُّجُودِ، فَلَا يَكْفِي الْأَقَلُّ لِعَدَمِ ذَلِكَ عِنْدَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي الشَّاخِصِ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ أَيْضًا بَابُهَا إذَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّرًا لَكِنَّهُ يُعَدُّ مِنْهَا عُرْفًا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ كَحَشِيشٍ) ، وَلَوْ أَخْضَرَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَيْثُ اكْتَفَى بِهَا، وَلَوْ جَافَّةً أَنَّ الْعُرْفَ يُعِدُّ الشَّجَرَةَ كَالْجُزْءِ، وَلَوْ جَافَّةً بِخِلَافِ النَّبَاتِ لَا يُعِدُّهُ كَالْجُزْءِ وَلَوْ أَخْضَرَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ يُعَدُّ جُزْءًا أَوْ كَالْجُزْءِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ أَوْ لَا يُعَدُّ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الْمَغْرُوزَةِ)

الدَّارِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِغَرْزِ الْأَوْتَادِ لِلْمَصْلَحَةِ فَتُعَدُّ مِنْ الدَّارِ لِذَلِكَ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّوَجُّهِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ (يَقِينًا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِمُعَايَنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَمُقِيمٍ بِمَكَّةَ يَعْرِفُ الْكَعْبَةَ بِأَمَارَاتٍ تُفِيدُهُ الْيَقِينَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى خَبَرٍ أَوْ اجْتِهَادٍ كَالْقَادِرِ عَلَى الْعَمَلِ بِالنَّصِّ. وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحَاضِرُ بِمَكَّةَ إذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ أَصْلِيٌّ أَوْ طَارِئٌ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى حَائِلًا مَنَعَ الْمُشَاهَدَةَ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالِاجْتِهَادِ لِتَفْرِيطِهِ وَلَا يَكْفِي تَوَجُّهُ الْحَجَرِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنْ الْكَعْبَةِ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا خِلَافَ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ فَلِمَ لَا يَصِحُّ تَوَجُّهُ مَا اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْبَيْتَ لَوْ أُعِيدَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوَجُّهُ الْمَتْرُوكِ مِنْهُ؟ انْتَهَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ كَوْنَ بَعْضِ الْحَجَرِ مِنْ الْبَيْتِ مَظْنُونٌ لَا مَقْطُوعٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِالْآحَادِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ (ثُمَّا) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ فَالتَّوَجُّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ شَجَرَةٍ نَابِتَةٍ فِيهَا وَهَلْ، وَلَوْ جَافَّةً؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِيهَا (قَوْلُهُ إنْ قَدَرَ) أَيْ بِلَا مَشَقَّةٍ (قَوْلُهُ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ لِلْمَشَقَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لِلْأَعْمَى وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ إذَا كَانَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَشَقَّ عَلَيْهِمَا الْيَقِينُ بِنَحْوِ لَمْسِ الْكَعْبَةِ لِنَحْوِ كَثْرَةِ الصُّفُوفِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ) بِلَا مَشَقَّةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ الْمَدْقُوقَةِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ (قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ إلَخْ) بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ قَلْعُهَا، فَلَا تَدْخُلُ وَإِنْ كَفَتْ هُنَا لِزِيَادَةِ ثُبُوتِهَا الْمُصَيِّرِ لَهَا كَالْجُزْءِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ فِي التَّوَجُّهِ إلَخْ) أَيْ التَّوَجُّهِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَهُوَ تَوَجُّهُ الْقَادِرِ، فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ بِالْوَجْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَلْقِي؛ لِأَنَّ تِلْكَ حَالَةُ عَجْزٍ وَسَيَأْتِي لَهَا حُكْمٌ يَخُصُّهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا كَإِخْبَارِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ) أَوْ فِعْلِهِمْ فِي حَقِّ بَصِيرٍ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ) أَيْ إنْ فَقَدَ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ وَلَا بِخَبَرِ الثِّقَةِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ بِحَقٍّ وَجَبَ عِلْمُهَا بِنَفْسِهِ إمَّا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ إخْبَارِ عَدَدِ تَوَاتُرٍ فَإِنْ كَانَ حَائِلٌ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ الِازْدِحَامُ فِي نَحْوِ أَعْمَى جَازَ الْأَخْذُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ، وَلَوْ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُشَاهِدُ الْكَعْبَةَ أَوْ الْمِحْرَابَ الْمُعْتَمَدَ أَوْ الْقُطْبَ أَوْ أَنَّهُ رَأَى الْجَمَّ الْغَفِيرَ صَلَّوْا هَكَذَا وَإِنْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ، فَرُؤْيَةُ الْقُطْبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الْجَمِّ لِاحْتِمَالِ هُجُومِهِمْ أَوْ تَحَيُّرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ اجْتَهَدَ. فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الِاجْتِهَادِ قَلَّدَ مُجْتَهِدًا ثِقَةً عَارِفًا كَالْمَلَّاحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْ تَحَيَّرَ فَكَمَا إذَا تَحَيَّرَ الْمُجْتَهِدُ فَيُصَلِّي عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ كَيْفَ شَاءَ وَيُعِيدُ، وَمِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْكَعْبَةِ يُقَالُ فِيمَا ثَبَتَ، وَلَوْ آحَادًا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ أَوْ أَقَرَّهُ، وَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَنْ نَشَأَ بِهَا قُرُونٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَلِمَتْ مِنْ طَعْنِ عَارِفٍ، نَعَمْ يَجُوزُ فِيهَا، وَلَوْ مِحْرَابَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكُوفَةِ وَالشَّامِ وَجَامِعِ مِصْرَ الْعَتِيقِ الِاجْتِهَادُ انْحِرَافًا لَا جِهَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْصَبْ إلَّا عَنْ اجْتِهَادٍ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ إلَّا فِي الْجِهَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْقِبَلَ الثَّلَاثَةَ مُرَتَّبَةٌ وَأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَائِلِ فِي كُلٍّ مِنْهَا يَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ بِالنَّفْسِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْعِلْمُ بِالْمُتَأَخِّرِ رُتْبَةً عَنْ الْمُتَقَدِّمِ، نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَنَّ الْكَعْبَةَ جِهَةٌ، كَذَا وَقَدْ رَأَى هُوَ الْمِحْرَابَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ خَبَرُهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَيُقَدَّمُ بَيْتُ الْإِبْرَةِ عَنْ الِاجْتِهَادِ بِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ بِخَبَرِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الِانْحِرَافِ وَإِنْ خَالَفَ الْمِحْرَابَ حَيْثُ كَانَ أَعْرَفَ مِنْ وَاضِعِهِ وَبَيِّنَ الْمُسْتَنَدِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَوْ الْقُطْبُ أَيْ، وَهُوَ أَيْ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ عَالِمٌ بِكَيْفِيَّةِ دَلَالَتِهِ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مِصْرَ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَفِي نَحْوِ الْعِرَاقِ خَلْفَ الْيَمِينِ، وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَهُوَ فِي حَقِّهِ مِنْ آلَةِ الِاجْتِهَادِ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُفِيدًا لِلْيَقِينِ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ مَسٍّ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الثِّقَةِ فِيهَا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: الْمِحْرَابُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ فِي الْكَعْبَةِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: هَذِهِ الْكَعْبَةُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ فِيهَا وَبَيْنَ اعْتِمَادِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ كَانَ اعْتِمَادُهُ لَهُ بِوَاسِطَةِ الْمَسِّ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ لَا بِوَاسِطَةِ إخْبَارِ الثِّقَةِ عَنْهُ فَإِخْبَارُ الثِّقَةِ إنْ كَانَ عَنْ الْكَعْبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُشَاهَدَةِ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ عَنْ الْمِحْرَابِ فَهُوَ بَعْدَهَا هَذَا هُوَ تَحْرِيرُ الْمَقَامِ وَقَرَّرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِدَرْسِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ اهـ. مِنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ وَإِنَّمَا تَخَيَّرَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مَعَ خَبَرِ الثِّقَةِ بِخِلَافِ الْمَحَارِيبِ لِمُقَاوَمَةِ قُوَّةِ

(بِقَوْلِ عَدْلٍ) فِي الرِّوَايَةِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً صَرِيحًا كَانَ كَخَبَرِهِ عَنْ عِيَانٍ أَوْ دَلَالَةً كَالْمَحَارِيبِ الْآتِي ذِكْرُهَا وَلَا يَجْتَهِدُ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِالْعَدْلِ غَيْرُهُ كَالْفَاسِقِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ مُمَيِّزًا. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ فَالتَّوَجُّهُ (لَا لِلْأَعْمَى) أَيْ لِلْبَصِيرِ (بِالِاجْتِهَادِ) بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ لِاخْتِلَافِهَا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ دَلَالَةٍ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَارَضَ الصَّرِيحُ وَالدَّلَالَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ تَعَارَضَ الصَّرِيحَانِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجْتَهِدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِأَنَّ وُجُودَ مَنْ يُخْبِرُهُ يَمْنَعُ جَوَازَ الِاجْتِهَادِ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبُ السُّؤَالِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَائِلٌ لَهُ الِاجْتِهَادُ لِأَنَّ السُّؤَالَ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ بِخِلَافِ الطُّلُوعِ، نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ مَشَقَّةً لِبُعْدِ الْمَكَانِ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمَا كَمَا فِي تِلْكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُشَاهَدَةِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خَبَرَ الثِّقَةِ وَأَنَّهُ قَضِيَّةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا مِنْ تَخْلِيطٍ كَثِيرٍ فَتَأَمَّلْ. فَعُلِمَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ عِلْمَ الْكَعْبَةِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِخَبَرِ الْعَدْلِ عَنْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَدَّمَ عِلْمَ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِخَبَرِ عَدْلٍ فَإِنْ عَجَزَ قَدَّمَ عِلْمَ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَالْمُرَادُ بِالْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ مَا صَلَّى إلَيْهِ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ الطَّعْنُ فِيهِ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِالْقُرُونِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِتَرَتُّبِ الْمَحَارِيبِ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ ثُمَّ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْجَلَالِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ كَالْكَعْبَةِ أَيْ فَهُوَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَمِثْلُهُ فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ: وَمِحْرَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ ثَبَتَ صَلَاتُهُ فِيهِ أَيْ تَوَاتُرًا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْكَعْبَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِيهَا وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ ذَلِكَ لِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِأَنْ يُقَالَ: إنَّهُ كَهِيَ فِيمَا قِيلَ فِيهَا لَا فِي مَرْتَبَتِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ) لَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَخْبَرَ لِيُفِيدَ أَنَّ وُجُودَهُ مَانِعٌ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ فَيَجِبُ سُؤَالُهُ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ، وَكَانَ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَيَمْتَنِعُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبَرِ عَنْ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ مَعَ إمْكَانِ سَمَاعِ نَفْسِ الْمُخْبِرِ مَعَ السُّهُولَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ امْتِنَاعِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ مَعَ إمْكَانِ الْمُعَايَنَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ) وَلَا يَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ شَكٍّ. اهـ. ع ش وَفِي مَعْنَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ بَيْتُ الْإِبْرَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَعَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ عُمِلَ بِهِ (قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ) أَيْ مَعْرُوفٍ بِالْعَدَالَةِ، وَلَوْ ظَاهِرًا، وَلَوْ أَخْبَرَ مَعَ الْبُعْدِ كَرَامَةً ع ش (قَوْلُهُ كَخَبَرِهِ عَنْ عِيَانٍ) أَيْ عَنْ الْكَعْبَةِ أَوْ مِحْرَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَطْ ق ل فَهَذَا مَحَلُّ التَّخْيِيرِ (قَوْلُهُ أَوْ دَلَالَةً كَالْمَحَارِيبِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ عَنْ الْكَعْبَةِ وَالْمَحَارِيبِ أَيْ مُشَاهَدَتِهَا سَوَاءٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، أَمَّا خَبَرُهُ عَنْ الْمِحْرَابِ فَهُوَ مُؤَخَّرٌ عَنْ مُشَاهَدَةِ الْمِحْرَابِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْوَقْتِ) أَيْ إذَا أُخْبِرَ بِالْفِعْلِ وَإِنْ امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ هُنَا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ خَبَرِهِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ. (قَوْلُهُ كَالْفَاسِقِ) وَإِنْ صَدَّقَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَخَالَفَهُ فِيهِ ز ي ق ل (قَوْلُهُ كَالْفَاسِقِ) نَعَمْ إخْبَارُهُ آلَةٌ فِي الِاجْتِهَادِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِالِاجْتِهَادِ) بِأَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ مُطْلَقًا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ أَوْ بِشَرْطِ السَّفَرِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَسَيَأْتِي كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الْحِفْنِيُّ وَشَيْخِ شَيْخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ سَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ، وَأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ عَلَى أَحَدٍ وَعِنْدَ وُجُودِهِ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ لِغَيْرِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِفَرْضِ الْعَيْنِ هُوَ الْحَالَةُ الْأُولَى وَبِفَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ عَالِمًا بِأَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِ بِالْفِعْلِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ لِقُدْرَتِهِ بِالْفِعْلِ وَكَذَا إذَا أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَهُ مَعَ وُجُودِ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ، فَلَا يَجِبُ التَّعَلُّمُ وَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ) وَأُصُولُهَا أَرْبَعٌ الشَّمَالُ وَيُقَالُ لَهُ: الْبَحْرِيَّةُ، وَمَبْدَؤُهَا مِنْ الْقُطْبِ فَلَهَا حُكْمُهُ، وَيُقَاسُ غَيْرُهَا بِمَا يُنَاسِبُهَا وَيُقَابِلُهَا الْجَنُوبُ وَيُقَالُ لَهَا الْقِبْلِيَّةُ لِكَوْنِهَا إلَى جِهَةِ قِبْلَةِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَمَبْدَؤُهَا مِنْ نُقْطَةِ الْجَنُوبِ وَالصَّبَا وَيُقَالُ لَهَا الشَّرْقِيَّةُ وَمَبْدَؤُهَا مِنْ نُقْطَةِ الْمَشْرِقِ وَيُقَابِلُهَا الدُّبُورُ وَيُقَالُ لَهَا الْغَرْبِيَّةُ وَمَبْدَؤُهَا مِنْ نُقْطَةِ الْمَغْرِبِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَالِاسْتِدْلَالُ بِمَا عَدَا الشَّمَالِ عَلَى الْقِبْلَةِ مَنْشَؤُهُ الشَّمَالُ كَمَا قَالَ بِمَا يُنَاسِبُهَا (قَوْلُهُ وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ) أَيْ الشَّمَالِيُّ بِتَثْلِيثِ الْقَافِ. اهـ. ع ش عَنْ حَجَرٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ) أَيْ أَقْوَى أَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ عَالِمًا بِكَيْفِيَّةِ دَلَالَتِهِ، وَإِلَّا كَانَ فِي مَعْنَى الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ (قَوْلُهُ وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ) وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ أَنْ تَتَوَجَّهَ إلَيْهِ وَتَجْعَلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْك ثُمَّ تَلْفِتُ قَدَمَكَ الْأَيْمَنَ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى أَنْ لَا تَقْدِرَ عَلَى أَنْ تَلْفِتَهُ مَعَ اعْتِمَادِك عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَلْفِتُ قَدَمَكَ الْأَيْسَرَ وَتَضَعَهُ بِجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ

الشَّيْخَانِ وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشِ الصُّغْرَى بَيْنَ الْجُدَيِّ وَالْفَرْقَدَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا، بَلْ نُقْطَةٌ تَدُورُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَفِي الْعِرَاقِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَفِي مِصْرَ خَلْفَ الْيُسْرَى وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ أَمَّا الْأَعْمَى، فَلَا يَجْتَهِدُ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصَرِيَّةٌ وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْبَصَرِ فَيَخْتَصُّ الِاجْتِهَادُ فِيهَا بِالْبَصِيرِ (أَيْ لِكُلِّ فَرْضِ) مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلَوْ مَنْذُورًا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ مَكَانَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ سَعْيًا فِي إصَابَةِ الْحَقِّ لِتَأَكُّدِ الظَّنِّ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ وَقُوَّةِ الثَّانِي عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ أَمَارَةٍ أَقْوَى وَالْأَقْوَى أَقْرَبُ إلَى الْيَقِينِ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ. وَمِثْلُهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَفَارَقَتْ الْقِبْلَةُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ الْحَدَثِ وَفِي الثَّوْبِ بِبِنَائِهَا فِي الْأَصْلِ عَلَى الْيَقِينِ وَاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ وَالسِّتْرِ (فَرْعٌ) لَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ فَعَمِيَ فِيهَا أَتَمَّهَا وَلَا إعَادَةَ فَإِنْ دَارَ أَوْ أَدَارَهُ غَيْرُهُ عَنْ تِلْكَ الْجِهَةِ اسْتَأْنَفَ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ لِلْفَرْضِ الْوَاحِدِ إذَا فَسَدَ (لَا فِي مَحَارِيبِ) النَّبِيِّ (شَفِيعِ) يَوْمِ (الْعَرْضِ) أَيْ لَا اجْتِهَادَ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّرْكَشِيُّ اهـ (قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَمَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ لِكُلِّ فَرْضٍ يَلْزَمُ الْأَعْمَى إعَادَةُ التَّقْلِيدِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَوَاتِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ مُوَالَاةِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ لَا فِي مَحَارِيبِ شَفِيعِ الْعَرْضِ) أَيْ عَلَى اللَّهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا وَقَعَ إجْمَاعٌ عَلَيْهِ أَوْ تَوَاتُرٌ بِصَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ غَيْرُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَا تَثْبُتُ بِظَنٍّ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ عَدْلٍ. اهـ. قُلْت هَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الْوَجْهُ الْمُتَعَيِّنُ؛ لِأَنَّ مِحْرَابَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ عَنْ عِلْمٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْبَرِ عَنْهَا كَذَلِكَ فَكَمَا امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ مُطْلَقًا مَعَ خَبَرِ الْمُخْبَرِ عَنْهَا فَكَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQمُتَوَجِّهًا لِلْكَعْبَةِ اهـ مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ نَجْمٌ) وَيُسَمَّى الْجُدَيَّ بِالتَّصْغِيرِ، وَالْقُطْبَ لِقُرْبِهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ إلَخْ) الْأَوْلَى وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ الْقُطْبَ لِقُرْبِهِ أَيْ ذَلِكَ النَّجْمِ مِنْهُ أَيْ الْقُطْبِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْآتِيَةَ إنَّمَا هِيَ لِلنَّجْمِ لَا لِلْقُطْبِ وَقَدْ صَنَعَ ق ل مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَجْتَهِدُ) فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ مَسُّ الْكَعْبَةِ أَوْ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَفِي فَتَاوَى م ر أَنَّهُ يَكْفِي مَسُّ بَعْضِ الْمُصَلِّينَ عِنْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَسِّ الْقِبْلَةِ وَمَشَقَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصَرِيَّةٌ) أَيْ مُعْظَمُهَا بَصَرِيٌّ كَالْقُطْبِ وَالْقَمَرَيْنِ، وَأَمَّا الرِّيحُ فَضَعِيفَةٌ كَمَا مَرَّ، وَالِاشْتِبَاهُ عَلَيْهِ فِيهَا أَكْثَرُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ حُضُورِ الْفَرْضِ الثَّانِي إلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى اجْتِهَادٍ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَظَاهِرُ هَذَا جَوَازُ الْغَرَضِ الْأَوَّلِ وَإِنْ نَسِيَ فِيهِ الدَّلِيلَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ كَأَنْ أَخَّرَهُ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ وَهُوَ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْ الزِّيَادِيُّ آخِرًا وَاعْتَمَدَهُ وَفَارَقَ الْمُعَادَةَ لِفَسَادِ الْأُولَى بِأَنَّهَا فَرْضٌ ثَانٍ صُورَةً، وَمَعْنَى تَذَكُّرِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَنْسَى مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ، كَالشَّمْسِ أَوْ الْقُطْبِ وَقِيلَ أَنْ لَا يَنْسَى الْجِهَةَ الَّتِي صَلَّى إلَيْهَا أَوَّلًا اهـ. ق ل وَالثَّانِي ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ مَكَانَهُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ) أَيْ مُوَافَقَةِ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ إلَخْ) أَيْ فَيُصَلِّيهِ بِاجْتِهَادِهِ لِلْفَرْضِ فَإِنْ أَرَادَ صَلَاتَهُ ابْتِدَاءً وَجَبَ الِاجْتِهَادُ لَهُ، وَمِثْلُهُ الْمُعَادَةُ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَجَبَ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر وزي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَنْ نَقَلَ عَنْهُ خِلَافَهُ وَقَيَّدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِمَا إذَا تَرَاخَى فِعْلُ الثَّانِيَةِ عَنْ الِاجْتِهَادِ اهـ. وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَنْسَى الدَّلِيلَ الْأَوَّلَ اهـ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْقِبْلَةُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ وَجَبَ الِاجْتِهَادُ ثَانِيًا وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ مَكَانَهُ فَإِنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِهَذَا وُجُوبَ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى قَبْلَ الْحَدَثِ اهـ. (قَوْلُهُ لِبِنَائِهَا إلَخْ) الْمَجْمُوعُ: عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَرُدُّ عَلَى الثَّانِي مَا إذَا لَمْ يُفَارِقْ مَكَانَهُ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ إلَخْ) قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا نَسِيَ الدَّلِيلَ الْأَوَّلَ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِصَيْرُورَتِهِ الْآنَ أَعْمَى مَعَ انْحِرَافِهِ عَنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَانْظُرْ لَوْ أَفْسَدَهَا ثُمَّ عَمِيَ مَعَ عَدَمِ انْحِرَافِهِ وَذِكْرِهِ الدَّلِيلَ فَهَلْ يُصَلِّي لِوُقُوعِ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ صَحِيحًا كَمَا هُوَ؟ قَضِيَّةُ التَّصْوِيرِ بِدَوَرَانِهِ أَوْ إدَارَةِ غَيْرِهِ أَوْ لَا لِعَدَمِ كَوْنِهِ الْآنَ أَهْلًا وَيَكُونُ قَوْلُهُ: دَارَ إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ حَرِّرْهُ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِهَادٍ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا فِي مَحَارِيبِ شَفِيعِ الْعَرْضِ) أَيْ إنْ ضَبَطَ مَا اسْتَقْبَلَهُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَوْ عُلِمَتْ صَلَاتُهُ فِي مَكَان وَضَبَطَ مَوْقِفَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

(جِهَةً) كَانَ (أَوْ يَسْرَةً أَوْ يَمِينَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ فَلَوْ تَخَيَّلَ حَاذِقٌ فِيهَا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً فَبَاطِلٌ وَمَحَارِيبُهُ كُلُّ مَا ثَبَتَ صَلَاتُهُ فِيهِ، إذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ مَحَارِيبُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا) أَيْ لَا يَجْتَهِدُ فِيهِ (فِي جِهَةٍ) إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ وَكَانَ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ نَشَأَ بِهَا قُرُونٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ الْمُسْلِمُونَ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقِرُّونَ عَلَى الْخَطَإِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَصَّبْ إلَّا بِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِسَمْتِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَدِلَّةِ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ، فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَامَةَ تَجْرِبَةٍ شَكَّ هَلْ بَنَاهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ الْكُفَّارُ وَلَا بِطَرِيقٍ يَنْدُرُ الْمُرُورُ بِهَا أَوْ يَسْتَوِي مُرُورُ الْفَرِيقَيْنِ بِهِمَا وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSخَبَرِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ إثْبَاتِ الِاسْتِقْبَالِ بِهِ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِهِ كَمَا فِي خَبَرِ الْعَدْلِ وَالِاجْتِهَادِ، وَقَدْ بَسَطْت ذَلِكَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم (قَوْلُهُ الْمُسْلِمُونَ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ مِنْهُمْ إذْ غَيْرُهُمْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ أَوْ يَسْتَوِي مُرُورُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَهُوَ صَادِقٌ بِكَثْرَةِ مُرُورِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ كَثُرَ مُرُورُ الْفَرِيقَيْنِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ يَسْلُكُهُ الْمُسْلِمُونَ كَثِيرًا صَادِقٌ مَعَ سُلُوكِ غَيْرِهِمْ أَيْضًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَيَحْتَاجُ لِحَمْلِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَهَلْ الْأَوْجَهُ حَمْلُ هَذَا عَلَى ذَاكَ فَيُقَيَّدُ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ مُرُورُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ؟ (قَوْلُهُ أَوْ يَسْتَوِي إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِاعْتِمَادِ هُنَا وَإِنْ كَثُرَ مُرُورُ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَجَّهَ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ) سَوَاءٌ الْكُوفَةُ وَالْبَصْرَةُ وَالشَّامُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ وَغَيْرُهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَنَصْبُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِقِبْلَةِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَاجْتِهَادُهُمْ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ هَذِهِ الْجِهَةَ هِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةِ مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ مَا صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِبْلَةُ جَامِعِ مِصْرَ الْعَتِيقِ كَقِبْلَةِ الْكُوفَةِ فِيمَا مَرَّ قَالَهُ السُّبْكِيُّ لِنَصْبِ الصَّحَابَةِ لَهُ أَيْضًا قَالَ لَكِنَّ مِحْرَابَهُ الْقِبْلِيَّ تَقَدَّمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ بِسَبَبِهِ خَلَلٌ يَسِيرٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ، وَهُوَ حَقٌّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَبِقَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ عَنْ اجْتِهَادٍ إلَخْ يُعْلِمُ سُقُوطَ الِاحْتِجَاجِ عَلَى امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَحَارِيبِ الَّتِي نَصَبَتْهَا الصَّحَابَةُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بِأَنَّ الَّذِينَ نَصَبُوهَا عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَالتَّوَاتُرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ وَلَمْ يَضْبِطْ مَا اسْتَقْبَلَهُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ الِاجْتِهَادِ، بَلْ يَجِبُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا فِي مَحَارِيبِ شَفِيعِ إلَخْ) ، وَلَوْ ثَبَتَتْ آحَادًا اهـ. شَيْخُنَا ز ي وَمَعْنَاهُ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ بِهَامِشِ الشَّارِحِ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَى تِلْكَ الْمَحَارِيبِ بِالتَّوَاتُرِ ثُمَّ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِذَلِكَ الْمِحْرَابِ الَّذِي ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ جِهَةً وَلَا يَسْرَةً وَلَا يَمْنَةً؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ صَلَاتُهُ إلَيْهِ بِالْآحَادِ فَإِنَّهُ كَالْمِحْرَابِ يَجْتَهِدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا فِي جِهَةٍ) خَرَّجَ الْيَمْنَةَ وَالْيَسْرَةَ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا فَإِنْ اجْتَهَدْ بِالْفِعْلِ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَيْءٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي خَبَرِ الْعَدْلِ عَنْ الْكَعْبَةِ أَوْ مِحْرَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ثَبَتَتْ صَلَاتُهُ إلَيْهِ تَوَاتُرًا فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ مِحْرَابٍ آخَرَ مِنْ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بِالْأَوْلَى مِنْ الْمِحْرَابِ. (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ) فَمَتَى طَعَنَ فِيهَا وَاحِدٌ وَذَكَرَ لَهُ مُسْتَنَدًا أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمِيقَاتِ أَخْرَجَهُ عَنْ رُتْبَةِ الْيَقِينِ الَّذِي لَا يُجْتَهَدُ مَعَهُ، بَلْ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ فَلَوْ صَلَّى بِدُونِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَفِي ع ش لَوْ مَكَثَ جَمَاعَةٌ يُصَلُّونَ فِي قَرْيَةٍ إلَى مِحْرَابٍ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ شَخْصٌ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ فِي الْقِبْلَةِ انْحِرَافًا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ إنْ تَيَقَّنُوا الْخَطَأَ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطَاوُلِ الْأَيَّامِ مَعَ كَثْرَةِ الطَّارِقِينَ أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ وَأَنَّ الْمُخْبِرَ هُوَ الْمُخْطِئُ، وَإِنْ تَرَجَّحَ بِدَلِيلٍ غَيْرِ قَطْعِيٍّ كَإِخْبَارِ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عَمِلُوا بِالثَّانِي وَلَا إعَادَةَ لِمَا صَلَّوْهُ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ وَكَانَ فِي بَلَدٍ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ قَبْلَ الْإِقْدَامِ الْبَحْثُ عَنْ جِهَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا صَلَّى قَبْلَهُ بِدُونِ اجْتِهَادٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ. اهـ. سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ لَمْ يَكْثُرْ طَارِقُوهُ وَاحْتُمِلَ الطَّعْنُ فِيهِ، وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَقَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ لَمْ يَكْثُرْ لَا مَعْنَى لَهُ، إذْ الْكَلَامُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ نَظَرَ لِلِاحْتِمَالِ. (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ) أَيْ مِنْ خَبِيرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مُبَيِّنًا لِلْمُسْتَنَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ جَازَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّارِحِ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ أَنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ إلَخْ) وَإِلَّا جَازَ الِاجْتِهَادُ جِهَةً شَيْخُنَا ذ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ (قَوْلُهُ قُرُونٌ) أَيْ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا إلَى هَذَا الْمِحْرَابِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَعَنَ فِيهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ثَلَثَمِائَةِ سَنَةٍ وَلَا نِصْفَهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ بِحَيْثُ إلَخْ) بَيَانٌ لِضَابِطِ الْكَثْرَةِ فَضَابِطُهَا جَمْعٌ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ) أَيْ فِي الْجِهَةِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمِحْرَابُ مُقَدَّمًا عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ. (قَوْلُهُ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ) أَيْ جَرَى مَجْرَى الْخَبَرِ فِي الْجِهَةِ، فَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَ الْمَحَارِيبِ فِيهَا وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إنْ أَدَّى إلَى خِلَافِهَا، بِخِلَافِهِ فِي الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ فَيَجُوزُ فَإِنْ أَدَّى إلَى خِلَافِهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ اقْتَضَى سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ الْوُجُوبَ وَبِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اهـ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ إلَخْ) مِثْلُ الْمِحْرَابِ فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بَيْتُ الْإِبْرَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَلَا يَجِبُ

الْخَطَأَ فِيهَا مَعَ اسْتِمْرَارِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَاتِّفَاقِهِمْ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا . (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فَالتَّوَجُّهُ (بِأَنْ يُقَلِّدَا عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ) لِلْقِبْلَةِ (ذَا هُدَى) أَيْ اهْتِدَاءٍ (لِلْعَجْزِ) أَيْ عِنْدَ عَجْزِهِ (عَنْ تَعَلُّمٍ) لِأَدِلَّتِهَا بِأَنْ يَكُونَ أَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ وَالْأَعْلَمِ عِنْدَهُ، وَأَوْجَبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى التَّخْيِيرِ وَلَوْ زَالَ عَجْزُهُ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّقْلِيدِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَا يَعْتَمِدُهُ مِنْ مِحْرَابٍ أَوْ نَجْمٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا بَطَلَتْ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا الْقَادِرُ فَلَا يُقَلِّدُ لِمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَا هُدًى تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَحَذَفَ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي مُكَلَّفًا اكْتِفَاءً بِعَدْلًا كَمَا اكْتَفَيَا بِهِ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ (قَدْ فُرِضَا) أَيْ تَعَلُّمُ الْأَدِلَّةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فَرْضُ عَيْنٍ كَتَعَلُّمِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا، وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ فَرْضُ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ لِعُمُومِ حَاجَةِ الْمُسَافِرِ وَكَثْرَةِ الِاشْتِبَاهِ عَلَيْهِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ السَّلَفُ بَعْدَهُ أَلْزَمُوا آحَادَ النَّاسِ تَعَلُّمَ الْأَدِلَّةِ بِخِلَافِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى الْقِبْلَةِ سَهْلٌ غَالِبًا وَحَمَلَ السُّبْكِيُّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ عَلَى سَفَرٍ يَقِلُّ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُفِيدُ الْيَقِينَ، وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ أَنَّ شَرْطَ التَّوَاتُرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ عَنْ مَحْسُوسٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إلَخْ) لَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي اشْتِبَاهِ الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيهِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ لَا بَدَلَ لَهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَا يَعْتَمِدُهُ) أَيْ، وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ عَلَى صَوَابِ الْجِهَةِ الَّتِي هُوَ إلَيْهَا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ (فَرْعٌ) لَوْ أَحْرَمَ أَعْمَى أَيْ أَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ مُقَلِّدًا أَيْ فِي الْقِبْلَةِ وَأَبْصَرَ فِيهَا أَيْ أَوْ عَرَفَ الْجَاهِلُ الْأَدِلَّةَ وَعَلِمَ أَيْ عَلَى الْفَوْرِ صَوَابَ جِهَتِهِ أَيْ بِرُؤْيَةِ مِحْرَابٍ أَوْ نَجْمٍ يَعْرِفُهَا بِهِ أَتَمَّهَا وَلَمْ يُعِدْ أَوْ خَطَأَهَا أَيْ خَطَأَ جِهَتَهُ أَوْ شَكَّ فِي أَنَّهَا صَوَابٌ أَوْ خَطَأٌ بَطَلَتْ أَيْ صَلَاتُهُ وَإِنْ ظَنَّ صَوَابَ غَيْرِهَا انْحَرَفَ إلَيْهَا وَبَنَى، اهـ وَذَلِكَ حَاصِلُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ كَمَا قِيلَ وَأَقُولُ: قِيَاسُ قَوْلِهِ وَإِنْ ظَنَّ صَوَابَ غَيْرِهَا إلَخْ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ صَوَابَهَا هِيَ بِالِاجْتِهَادِ اسْتَمَرَّ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ وَعَلِمَ صَوَابَ جِهَتِهِ إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ ظَنُّ صَوَابِهَا بِالِاجْتِهَادِ كَذَلِكَ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا إذَا ظَنَّ صَوَابَ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَهَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرِهَا لِشُمُولِهِ كُلَّ مَا يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ فِي الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَتَضَمُّنِهِ نَفْيَ صَوَابِ الْجِهَةِ بِالِاجْتِهَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ) أَيْ فَلَهُ التَّقْلِيدُ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ. حَجَرٌ فَالْمِحْرَابُ فِي الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَتَدَبَّرْ. وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ الْمِحْرَابَ فِي الْجِهَةِ كَالْإِجْمَاعِ وَهُوَ تَحَرُّمُ مُخَالَفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ حِينَئِذٍ بِكَوْنِهِ خَبَرًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجِهَةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ رُتْبَةً مُتَوَسِّطَةً بَيْنَ الْخَبَرِ وَالتَّقْلِيدِ حَيْثُ جَوَّزُوا الِاجْتِهَادَ فِيهِ وَلَمْ يُوجِبُوهُ، إذْ لَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ مُنِعَ الِاجْتِهَادُ أَوْ مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ وَجَبَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ) اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الِاجْتِهَادِ يَجُوزُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ يُفِيدُ أَنَّ خَبَرَ الثِّقَةِ أَقْوَى مِنْهَا، إذْ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ مُطْلَقًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ الْبَرَّاوِيُّ لَكِنْ يَلْزَمُهُ أَنَّ خَبَرَهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَحَارِيبِ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ خَبَرُهُ عَنْ الْكَعْبَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُؤْيَتِهِ هُوَ الْمِحْرَابُ وَإِنْ كَانَ عَنْ الْمِحْرَابِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ رُتْبَةِ الْمِحْرَابِ فَاَلَّذِي تَحَصَّلَ أَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ عَنْ الْكَعْبَةِ لَا يَجْتَهِدُ مَعَ خَبَرِهِ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً، وَهُوَ حِينَئِذٍ أَعْلَى مِنْ الْمِحْرَابِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَتَقَدَّمَ وَجْهُ التَّخْيِيرِ وَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ الْمِحْرَابِ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً بِالْأَوْلَى مِنْ الْمِحْرَابِ الَّذِي أُخْبِرَ عَنْهُ وَإِنَّمَا جَازَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمَحَارِيبِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً دُونَ خَبَرِ الثِّقَةِ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُ يُفِيدُ الظَّنَّ بِإِصَابَةِ الْعَيْنِ، وَالْمَحَارِيبُ تُفِيدُ تَعَيُّنَ الْجِهَةِ دُونَ الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ اهـ. مَرْصَفِيٌّ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ) أَيْ هُنَا وَفِي الْوَقْتِ بِخِلَافِهِ فِي الْمِيَاهِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا لِوُجُودِ الْبَدَلِ هُنَاكَ وَهُوَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ الْإِرَاقَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَا يَعْتَمِدُهُ إلَخْ) أَيْ وَأَفَادَ عِلْمًا بِصَوَابِ جِهَتِهِ عَنْ قُرْبٍ أَوْ ظَنًّا بِخَطَئِهَا وَصَوَابِيَّةِ غَيْرِهَا وَانْحَرَفَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يَعْتَمِدُهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا أَوْ أَفَادَهُ عِلْمًا بِخَطَأِ جِهَةٍ أَوْ ظَنًّا لَا عَنْ قُرْبٍ فَحَاصِلُ الصُّوَرِ: سِتَّةٌ، تَصِحُّ فِي ثِنْتَيْنِ وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَعٍ اهـ. بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ كَمَا اكْتَفَيَا) أَيْ الْحَاوِي وَالْمُصَنِّفُ اهـ (قَوْلُهُ فَرْضُ عَيْنٍ) أَيْ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّعَلُّمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَرْضُ عَيْنٍ) ضَابِطُ كَوْنِهِ فَرْضَ عَيْنٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ، وَلَوْ وَاحِدًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا أَوْ وُجِدَ وَلَمْ تَسْهُلْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ سَهُلَتْ لَكِنْ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ، وَضَابِطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ مَا يُقَابِلُهُ اهـ. طَبَلَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَمْلُ السُّبْكِيّ إلَخْ) الَّذِي تَحَرَّرْ بِالدَّرْسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ فَرْضَ عَيْنٍ إثْمُ الْجَمِيعِ بِتَرْكِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ قِلَّةِ الْعَارِفِينَ مَعَ سُقُوطِهِ بِتَعَلُّمِ مَنْ يَسْهُلُ عَلَى مُرِيدِ الصَّلَاةِ، سُؤَالُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ نَظِيرُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ: أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ الْمُخَاطَبُ بِهِ الْجَمِيعُ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ التَّعَلُّمُ، بَلْ لِغَيْرِ الْعَارِفِ تَقْلِيدُ الْعَارِفِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِحَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى قِلَّةِ الْعَارِفِينَ وَكَثْرَتِهِمْ وَقَيَّدُوا بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْقِلَّةُ فِي الْأَوَّلِ وَالْكَثْرَةُ فِي الثَّانِي فَيَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ تَأَدَّى بِهَؤُلَاءِ الْعَارِفِينَ

الْعَارِفُونَ بِأَدِلَّتِهَا دُونَ مَا يَكْثُرُونَ فِيهِ كَرَكْبِ الْحَاجِّ فَهُوَ كَالْحَضَرِ فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ وَلَا يَقْضِي كَالْأَعْمَى أَوْ فَرْضُ عَيْنٍ لَمْ يَجُزْ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ، وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الِاجْتِهَادِ فَلَوْ أَخْبَرَهُ بِمَحَلِّ الْقُطْبِ مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِدَلَالَتِهِ أَوْ قَالَ رَأَيْت الْخَلْقَ الْكَثِيرَ يُصَلُّونَ إلَى هُنَا فَالْأَخْذُ بِمُقْتَضَاهُ قَبُولُ خَبَرٍ لَا تَقْلِيدٌ (وَ) التَّوَجُّهُ (كَيْفَ كَانَ) ثَابِتٌ (لِسِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَنْ ذَكَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ أَمَّا الْعَارِفُ بِهَا وَلَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، بَلْ يُصَلِّي وَيَقْضِي فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ فَلَا إشْكَالَ فِي صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ عَدَمِ التَّعْيِينِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ مَحَلُّ التَّقْيِيدِ بِهِ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ قَدْ فُرِضَا صِفَةً لِتَعَلُّمٍ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ إذَا تَعَيَّنَ التَّعَلُّمُ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يُعْتَبَرْ، بَلْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْهَا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ عِلْمُ التَّعَلُّمِ بِأَنْ أَرَادَ سَفَرًا يَقِلُّ فِيهِ الْعَارِفُونَ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّقْلِيدُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَارِفُ إلَخْ فَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَالْعَالِمُ بِهَا وَلَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَاصِلَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ بِالْفِعْلِ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَإِنْ كَانَ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَغَيْرَ الْعَالِمِ بِالْفِعْلِ إنْ كَانَ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ بِلَا قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ وَامْتَنَعَ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ مَحَلُّهُ فِي أَوَّلِهِمَا حَيْثُ كَانَ التَّعَلُّمُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ وَإِلَّا فَلَهُ التَّقْلِيدُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ لَهَا وَقُلْنَا: إنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى ـــــــــــــــــــــــــــــQفَأَنْتَ إذَا تَأَمَّلْتَ تَجِدُهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْقِلَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَمْ يَتَأَدَّ، وَعِنْدَ الْكَثْرَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ تَأَدَّى بِالْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَسْهُلُ سُؤَالُهُمْ عَلَى كُلِّ مُرِيدٍ لِلصَّلَاةِ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ وَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ جِدًّا قَلَّ أَنْ يُوجَدَ لَهُ نَظِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَنْقُولٌ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْحِفْنِيُّ وَقَوْلُهُ: بَلْ الْمَدَارُ إلَخْ صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وَعَلَى هَذَا التَّحْقِيقُ فَمَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ كَثُرَ الْعَارِفُونَ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا: فَرْضَ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ أَثِمَ الْجَمِيعُ بِالتَّرْكِ وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَفِي الشِّهَابِ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ تَعْلِيلُ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ نَادِرَةٌ، وَكَوْنَهُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ بِكَثْرَةِ الِاشْتِبَاهِ فِيهِ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ هَذَا التَّحْقِيقَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ مِحْرَابٌ مُعْتَمَدٌ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَقْصِدِهِ أَوْ وُجِدَ عَارِفٌ، وَلَوْ وَاحِدًا فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ أَوْ رَكْبٍ وَإِنْ كَبُرَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ عِنْدَ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَارِفِ تَقْلِيدُ الْعَارِفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَيَجْتَهِدَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِمِثْلِهِ، إذْ لَا يُقَالُ لِلشَّخْصِ مُجْتَهِدٌ إلَّا عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ بِأَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِ اهـ. حِفْنِيٌّ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْحَضَرِ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْقِبْلَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ مِنْ الْعَارِفِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ فَقَدَ مَا ذُكِرَ أَيْ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ وَأَمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ بِأَنْ كَانَ بَصِيرًا يَعْرِفُ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ حَرُمَ التَّقْلِيدُ قَالَهُ ع ش قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَصِيرًا مِثْلُهُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَدِلَّتَهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَتَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا وَإِنْ قَدَرَ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْرِفَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَاصِلَةً بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ فَقَدَ أَيْ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ بِأَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَرُمَ التَّقْلِيدُ، كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ أَيْ أَوْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ مُطْلَقًا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ أَوْ بِشَرْطِ السَّفَرِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ سَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ، وَلَوْ مَعَ إمْكَانِهِ وَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ الْحِفْنِيُّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ السُّهُولَةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَافِلَةِ فَلَوْ سَهُلَ عَلَى بَعْضِهِمْ لِقُرْبِهِ مِمَّنْ يَعْلَمُ الْأَدِلَّةَ وَصَعُبَ عَلَى غَيْرِهِ امْتَنَعَ التَّقْلِيدُ، وَلَوْ لِمَنْ سَهُلَ عَلَيْهِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا فَرْضُ عَيْنٍ إلَخْ) كَيْفَ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ مَعَ اكْتِفَائِهِمْ بِتَعَلُّمِ مَنْ يَسْهُلُ

وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنْ تَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَالْقَادِرُ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّمْهَا وَالْعَالِمُ بِهَا لَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ فَيُصَلُّونَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ لِقُدْرَةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا عَلَى تَعَلُّمِهَا وَالثَّانِي عَلَى الِاجْتِهَادِ، وَالْعَارِضُ قَدْ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ (وَقَضَى) كُلٌّ مِنْهُمْ صَلَاتَهُ لِلنُّدُورِ أَوْ لِلتَّقْصِيرِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ صَلَاةَ النَّفْلِ فِي السَّفَرِ بِقَوْلِهِ (وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِ) بِزِيَادَةِ حِلِّ أَيْ وَصَوْبُ سَفَرِ حَلَالٍ إلَى مَقْصِدٍ (عَيَّنَهُ) الْمَاشِي أَوْ الرَّاكِبُ فِي سَفَرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ بَدَلٌ عَنْ الْكَعْبَةِ فِي النَّفْلِ كَمَا سَيَأْتِي «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» أَيْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» وَأُلْحِقَ الْمَاشِي بِالرَّاكِبِ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ (فِي الْقُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ) وَهُوَ سَفَرُ الْقَصْرِ، وَذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَالسَّفَرُ الْقَرِيبُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ: مِثْلُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى ضَيْعَةٍ مَسِيرَتُهَا مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ: أَنْ يَخْرُجَ إلَى مَكَان لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ النِّدَاءَ (مَاشٍ وَرَاكِبٍ) فَاعِلُ عَيَّنَهُ وَالْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْحَضَرُ وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ وَمَنْ لَا قَصْدَ لَهُ مُعَيَّنٌ كَالْهَائِمِ وَعَبَّرَ " بِصَوْبُ لِيُنَبِّهَ " عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ سُلُوكُ نَفْسِ الطَّرِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ كَالْأَعْمَى اهـ (قَوْلُهُ، وَهُوَ) أَيْ السَّوِيُّ (قَوْلُهُ: وَالْقَادِرُ عَلَى تَعَلُّمِهَا إلَخْ) قَيَّدَ هَذَيْنِ فِي الْعُبَابِ بِضِيقِ الْوَقْتِ فَقَالَ: فَإِنْ تَحَيَّرَ لَمْ يُقَلِّدْ مُجْتَهِدًا، وَلَوْ أَعْرَفَ مِنْهُ كَالْقَادِرِ عَلَى التَّعَلُّمِ بَلْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى كَيْفَ شَاءَ وَأَعَادَ. اهـ وَقَالَ فِي الْأَعْمَى وَنَحْوِهِ فَأَبْصَرَ وَيَعْتَمِدُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فِي ظُلْمَةِ الْمِحْرَابِ بِالْمَسِّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْعَمَى فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَطِنَانِ قَلَّدَ بَصِيرًا فَإِنْ فَقَدَهُ صَبَرَ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ صَلَّاهَا كَيْفَ شَاءَ وَأَعَادَ إذَا قَدَرَ. اهـ. وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الضِّيقِ فِي الْقَادِرِ الْمُتَحَيِّرِ اعْتِبَارُهُ فِي الْعَاجِزِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ (قَوْلُهُ: فَيُصَلُّونَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ أَيْضًا، بَلْ يَجِبُ الصَّبْرُ مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتَرَضَ الْمَجْمُوعُ وَالتَّنْقِيحُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا جَازَ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِتَحَقُّقِ عَجْزِهِ ثَمَّ مِنْ غَيْرِ نَسَبِهِ لِتَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ هَذَا ح ج ش ع (قَوْلُهُ لِقَصْدِ مَقْصِدٍ) أَوْ ذِي قَصْدٍ (قَوْلُهُ فِي الْقُرْبِ) أَيْ مَعَهُ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَوْ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: إنَّ كَوْنَ الْوَاوِ بِمَعْنَى أَوْ لَا يُعْرَفُ ـــــــــــــــــــــــــــــQسُؤَالُهُ وَفَرْضُ الْعَيْنِ مُخَاطَبٌ بِهِ كُلُّ مُكَلَّفٍ عَيْنًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ جَوَابَهُ مِمَّا سَبَقَ فَتَذَكَّرْ (قَوْلُهُ فَيُصَلُّونَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ م ر سم (قَوْلُهُ: صَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ إلَخْ) وَالْوَاجِبُ هُنَا الِاسْتِقْبَالُ بِالْوَجْهِ، إذْ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَمَتَى اسْتَقْبَلَ جِهَتَهُ فَالْعِبْرَةُ بِوَجْهِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَصَوْبُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْبَالُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فِي هَوْدَجٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِصَوْبِ الْمَقْصِدِ جِهَتُهُ، فَلَا يَضُرُّ الِانْحِرَافُ عَنْ الْعَيْنِ، وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ وَكَذَا عَنْ الْجِهَةِ لِانْعِطَافِ الطَّرِيقِ أَوْ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ أَوْ غُبَارٍ، وَكَذَا إذَا غَلَبَتْهُ الدَّابَّةُ أَوْ انْحَرَفَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا إنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَّا فِي النِّسْيَانِ عِنْدَ حَجَرٍ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ " مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ " يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَنْ قُرْبٍ أَوْ انْحَرَفَ عَامِدًا عَالِمًا فِي غَيْرِ مَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الزَّحْمَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ حَرَّفَهُ غَيْرُهُ قَهْرًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا تَبْطُلُ إذَا انْحَرَفَتْ لِغَفْلَتِهِ عَنْهَا وَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِنِسْبَتِهِ لِلتَّقْصِيرِ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ أَنَّهُ إذَا أَحْرَفَهُ غَيْرُهُ قَهْرًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ لَا بُطْلَانَ، فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى أَنْ يَنْحَرِفَ بِنَفْسِهِ فَتَبْطُلُ لِنُدْرَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُحَرِّفَهُ الْغَيْرُ قَهْرًا، فَلَا تَبْطُلُ لِعَدَمِ نُدْرَتِهِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِتَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ وَلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ حِلِّ سَفَرٍ) ، وَلَوْ مَكْرُوهًا وَعَلَى دَابَّةٍ مَغْصُوبَةٍ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِنَفْسِ السَّفَرِ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ إلَى مَقْصِدِ عَيْنِهِ) ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصِدُ وَطَنَهُ، فَإِذَا عَنَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْحَرَفَ إلَيْهِ فَوْرًا وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَعَلَى قِيَاسِهِ إذَا عَنَّ لَهُ مَقْصِدٌ آخَرُ فَرَاجِعْهُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ) ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مُعَيَّنًا، بَلْ الْوَاجِبُ قَصْدُ قَطْعِ مَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا التَّرَخُّصُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُسَافِرًا عُرْفًا عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ جِهَةً مُعَيَّنَةً كَجِهَةِ الصَّعِيدِ مَثَلًا بِدُونِ قَصْدِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى صَوْبِ مَقْصِدِهِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقَهُ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَيَّنَهُ (قَوْلُهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إلَخْ) أَيْ فِي أَيِّ نَاحِيَةٍ لَكِنْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ فَالْوَاجِبُ جِهَةُ الْمَقْصِدِ لَا عَيْنُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ) زَادَهَا لِتَنَاوُلِ الْأُولَى الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ) زَادَهَا لِتَنَاوُلِ مَا قَبْلَهَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ إلَخْ) لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنَّ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِيَ اعْتَبَرَا الْحِكْمَةَ، وَهِيَ مُفَارَقَةُ حُكْمِ الْمُقِيمِينَ فِي الْبَلَدِ، وَغَيْرُهُمَا اعْتَبَرَ الْمَظِنَّةَ، وَهِيَ الْمَيْلُ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ سَمَاعِ النِّدَاءِ اهـ. م ر عَنْ الْمُنَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْحَضَرُ) وَجَوَّزَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِعْلَ النَّافِلَةِ لِلْحَاضِرِ الْمُتَرَدِّدِ فِي حَوَائِجِهِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَاخْتَارَ الْقَفَّالُ الْجَوَازَ بِشَرْطِ الِاسْتِقْبَالِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: لِيُنَبِّهَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالشَّرْطُ سُلُوكُ صَوْبِ الطَّرِيقِ لَا سُلُوكُهَا نَفْسِهَا اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ

فَقَدْ يَعْدِلُ عَنْهُ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ وَدَفْعِ غُبَارٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى السَّفَرِ كَغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ قَدْ يُخْرِجُهُ قَوْلُهُ عَيَّنَهُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحَاوِي مُعَيَّنٌ (خَلَا الْمُصَلِّي فِي نَحْوِ فُلْكٍ) أَيْ سَفِينَةٍ فَلَيْسَ صَوْبُ سَفَرِهِ بَدَلًا عَنْ الْكَعْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي اللُّغَةِ (قَوْلُهُ خَلَا الْمُصَلِّي) فِي نَحْوِ ذَلِكَ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا رَاكِبَ سَفِينَةٍ أَوْ هَوْدَجٍ فَعَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ، وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُ رُبَّانِ السَّفِينَةِ (فَرْعٌ) لَوْ رَكِبَ سَرْجًا وَنَحْوَهُ أَيْ مِمَّا لَا يَسْهُلُ مَعَهُ الِاسْتِقْبَالُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِ الْأَرْكَانِ لَزِمَهُ الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَطْ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ سَهْلَةً غَيْرَ مَقْطُورَةٍ أَوْ يَسْتَطِيعُ الِانْحِرَافَ بِنَفْسِهِ. اهـ. وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا تَحَصَّلَ مِنْ صَنِيعِ الْمِنْهَاجِ وَالْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَّا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَإِلَّا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَجُّهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ دُونَ إتْمَامِ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْكَانِ أَوْ عَلَى إتْمَامِ الْأَرْكَانِ أَوْ بَعْضِهَا دُونَ التَّوَجُّهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَا يُشْتَرَطُ سُلُوكُ نَفْسِ الطَّرِيقِ، بَلْ الشَّرْطُ جِهَةُ الْمَقْصِدِ الْمَعْلُومِ، فَلَوْ لَمْ يَسِرْ إلَيْهِ فِي طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ التَّنَفُّلُ إلَى جِهَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَضُرُّ خُرُوجُهَا أَيْ الدَّابَّةِ، وَلَوْ بِفِعْلِ رَاكِبِهَا وَلَا خُرُوجُ الْمَاشِي فِي مَعَاطِفِ الطَّرِيقِ الَّتِي لِمَقْصِدِهِ وَجِهَاتِهِ وَإِنْ طَالَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصِدِهِ وَمُوَصِّلٌ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ طَالَ هَذَا التَّحْرِيفُ وَكَثُرَ أَمْ لَا، لِمَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ عَنْ جِهَةِ مَقْصِدِهِ لِضَرُورَةِ الطَّرِيقِ لَا يَضُرُّ فَلَوْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الْمَقْصِدِ وَكَانَ فِي بَعْضِ سِيَرِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ جِهَةُ مَقْصِدِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُفِيدُ وُجُوبَ تَوَجُّهِهِ بِوَجْهِهِ مَعَ الْمَشْيِ قَهْقَرِيًّا أَوْ الرُّكُوبِ مَقْلُوبًا وَهَلْ يُقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ سُلُوكُهُ لِحَاجَةٍ؟ أَمَّا إذَا كَانَ لَهَا، فَلَا يَجِبُ الْمَشْيُ قَهْقَرِيًّا وَالرُّكُوبُ مَقْلُوبًا، فَلْيُحَرَّرْ. وَظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ تُخَالِفُ هَذَا التَّقْيِيدَ اهـ. (قَوْلُهُ، فَقَدْ يَعْدِلُ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ مُطْلَقًا، وَالْآخَرُ يَتَأَتَّى فِيهِ فَهَلْ لَهُ التَّنَفُّلُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَصْرِ؟ احْتِمَالَانِ قَالَ م ر وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنَّ النَّفَلَ وَسَّعَ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ اهـ. وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَطْعُهُ سَفَرًا جَوَازَ التَّنَفُّلِ فِي الْآخَرِ لِلْمَاشِي وَغَيْرِهِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ وَنَحْوِهِ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ خَلًّا الْمُصَلِّي فِي نَحْوِ فُلْكٍ) أَيْ مِمَّا يَسْهُلُ فِيهِ

؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّوَجُّهِ إلَيْهَا، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا فِي سَفِينَةٍ وَهَوْدَجٍ فَحَذَفَ مِنْهَا النَّاظِمُ الْهَوْدَجَ وَأَتَى بَدَلَهُ بِلَفْظَةِ نَحْوِ الشَّامِلَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَيُسْتَثْنَى مَلَّاحُ السَّفِينَةِ الَّذِي يُسَيِّرُهَا فَصَوْبُ سَفَرِهِ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّوَجُّهَ يَقْطَعُهُ عَنْ النَّفْلِ أَوْ عَمَلِهِ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ (بَدَلٌ) خَبَرُ صَوْبُ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِ الْعُدُولِ عَنْ صَوْبِ مَقْصِدِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَجْتَمِعَ هِمَّتُهُ وَلَا يَتَوَزَّعُ فِكْرُهُ وَنَظَرُهُ (فِي النَّفْلِ) دُونَ الْفَرْضِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَتَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ سَوَاءٌ فِيهِ الرَّاتِبُ وَغَيْرُهُ حَتَّى صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ سَفَرِهِ وَسَيْرِهِ فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي نَافِلَةٍ أَوْ بَلَغَ فِيهَا مَنْزِلَهُ أَوْ مَقْصِدَهُ أَتَمَّهَا لِلْقِبْلَةِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الدَّابَّةِ إنْ أَمْكَنَ، وَهِيَ وَاقِفَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَلَوْ تَغَيَّرَ قَصْدُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَلِيَسْتَقْبِلهَا فِي الْحَالِ وَيَبْنِي وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ مَقْلُوبًا وَجَعَلَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ صَحَّتْ؛ لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَهَا أَوْلَى وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ فَإِنْ سَارَ لِسَيْرِ الْقَافِلَةِ جَازَ أَنْ يُتِمَّهَا إلَى جِهَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَجِبْ الْإِتْمَامُ مُطْلَقًا وَلَا التَّوَجُّهُ إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّوَجُّهُ) إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَفَ) أَيْ الرَّاكِبُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ) وَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا بِالْإِيمَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَمَا دَامَ وَاقِفًا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ دُونَ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ حَجَرٌ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّاكِبِ، فَالْمَاشِي إذَا وَقَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ بِالْأَوْلَى كَمَا يَأْتِي فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّوَجُّهُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ هَذَا ظَاهِرُ صَنِيعِهِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَكَشْفِ النِّقَابِ وَقَالَ م ر وزي وَالْحَوَاشِي: إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَخْصُوصًا، وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ بِدُونِهِ وَفِي الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ الْمَذْكُورُ وَالْإِتْمَامُ الْمَذْكُورُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا تَنَفَّلَ كَرَاكِبِ الْقَتَبِ، فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى التَّوَجُّهِ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْفُلْكِ الرَّاكِبُ عَلَى نَحْوِ قَتَبٍ مِمَّا لَا يَسْهُلُ فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَلَا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الِاسْتِقْبَالُ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ سَهُلَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ وَكَشْفِ النِّقَابِ نُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ الْعَزِيزِيِّ وَفِي الْحَاوِي أَمَّا رَاكِبُ السَّفِينَةِ، فَلَا يَجُوزُ تَنَفُّلُهُ فِيهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ وَاسِعًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ التَّوَجُّهِ كَالْمَلَّاحِ، وَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ م ر وز ي وَالْحَوَاشِي كَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحُ مَجْمُوعِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُمَا إنْ شِئْت، وَقَوْلُهُ: وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا، فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي رَاكِبِ نَحْوِ الْهَوْدَجِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ وَاقِفَةً أَوْ زِمَامُهَا بِيَدِ مُمَيِّزٍ غَيْرِهِ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا مَقْطُورَةً عَلَى مَا رَجَّحُوهُ، وَذَلِكَ لِئَلَّا يُنْسَبَ السَّيْرُ لِلرَّاكِبِ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَقِرًّا مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِقْرَارِ، وَلَيْسَ كَرَاكِبِ السَّفِينَةِ فَإِنَّ حَرَكَتَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً أَوْ مَرْبُوطَةً بِجَانِبِ الْبَرِّ لَيْسَتْ مَنْسُوبَةً لِلرَّاكِبِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَصِرْ رَاكِبُ الْهَوْدَجِ كَرَاكِبِ الْقَتَبِ عَلَى مَا عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا، فَلَا اشْتِرَاطَ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ وَلَوْ كَانَتْ سَائِرَةً وَالزِّمَامُ بِيَدِ الرَّاكِبِ أَوْ عَلَى غَارِبِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ (قَوْلُهُ فِي النَّفْلِ) ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَأَفْسَدَهُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ أَوَّلِهِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّوَصُّلِ لِلْوَاجِبِ لَا بِالنَّذْرِ، وَكَذَا مَا نَذَرَ فِعْلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَمَحَلُّ السُّلُوكِ بِالْمَنْذُورِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي نَذْرِهِ بِمَا لَا يَتَأَتَّى فِي وَاجِبِ الشَّرْعِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَشَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَعْضِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْقُعُودِ وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لَوْ فَسَدَ وَقَوْلُ شَيْخِنَا عَنْ وَالِدِهِ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِعْلُهُمَا عَلَيْهَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يُنَافِي النَّذْرَ اهـ. فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي النَّفْلِ) ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَمَالَ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى) مِنْهَا وَطَنُهُ إذَا عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ، وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا وَقَفَ الْمَاشِي أَوْ الرَّاكِبُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ نَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ مِمَّا يَقِلُّ زَمَنُهُ بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ تَوَاصُلَ السَّيْرِ عُرْفًا أَتَمَّهَا، وَهُوَ وَاقِفٌ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَيَلْزَمُ الْمَاشِيَ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ وَلَا يُكَلَّفُ النُّزُولَ اهـ. وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الشَّرْحِ بِمَا لَوْ وَقَفَ طَوِيلًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَنْ يُتِمَّهَا إلَخْ) أَيْ بِدُونِ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ كَالْوَاقِفِ، بَلْ أَوْلَى

سَيْرِهِ لِتَضَرُّرِهِ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الْقَافِلَةِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرِيدُ لِلسَّيْرِ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ، بَلْ إنْ كَانَ قَدْ نَزَلَ فِي أَثْنَائِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ قَبْلَ رُكُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْوُقُوفِ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ كَالنَّازِلِ إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ رَكِبَ سَائِرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اهـ وَيَنْبَغِي حَمْلُ قَوْلِهِ ثُمَّ رَكِبَ عَلَى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ بِقَرِينَةِ كَلَامٍ ذَكَرَهُ قَبْلُ اهـ. وَبِقَرِينَةِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا رَاكِبًا (لَا فِي تَحَرُّمٍ) أَيْ صَوْبُ سَفَرِهِ بَدَلٌ فِي جَمِيعِ النَّفْلِ لَا فِي التَّحَرُّمِ بِهِ (بِلَا أَنْ شَوَّشَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِغَيْرِ تَشْوِيشٍ بِأَنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ كَأَنْ يَكُونَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا وَزِمَامُ الدَّابَّةِ بِيَدِهِ وَأَمْكَنَ تَوْجِيهُهَا لِلْقِبْلَةِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَلِيَكُونَ ابْتِدَاءُ صَلَاتِهِ عَلَى صِفَةِ الْكَمَالِ كَمَا فِي اشْتِرَاطِ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَسِرَ بِأَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً أَوْ صَعْبَةً لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ فِي التَّحَرُّمِ أَيْضًا لِلْمَشَقَّةِ وَاخْتِلَالِ أَمْرِ السَّيْرِ عَلَيْهِ (وَلَا) فِي (رُكُوعِ وَسُجُودِ مَنْ مَشَى) ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُمَا كَمَا قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إلَخْ) قُوَّةُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ هُنَا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ وَأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ السَّيْرَ لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا لَهُ بِلَا ضَرُورَةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى تَنْتَهِيَ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْوُقُوفِ لَزِمَهُ فَرْضُ التَّوَجُّهِ. اهـ فَصَرَّحَ بِامْتِنَاعِ السَّيْرِ وَلَمْ يُفْصِحْ عَنْ حُكْمِ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ امْتِنَاعِ السَّيْرِ وُجُوبُ إتْمَامِهَا، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ إلَخْ عَدَمُ الْوُجُوبِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ ذَاكَ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ، بَلْ إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ، وَلَوْ نَزَلَ وَبَنَى أَوْ ابْتَدَأَهَا لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّكُوبَ وَالسَّيْرَ فَلْيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمْ مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَبْ فَإِنْ رَكِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إلَى الرُّكُوبِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إلَّا الْمُسْتَثْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ مُرَادُ النَّوَوِيِّ اهـ وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ وَأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا لَمْ يُرِدْ السَّيْرَ، وَإِلَّا فَفِيهِ مَا فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ سَارَ سَيْرَ الرُّفْقَةِ إلَخْ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَزَلَ وَبَنَى إلَى قَوْلِهِ فَلْيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمْ مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَبْ فَإِنْ رَكِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوبِ وَالسَّيْرِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَلَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِلْقِبْلَةِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ وَالسَّيْرُ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ اضْطَرَّ لِلرُّكُوبِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا لَوْ وَقَفَ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ السَّيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفَصَّلَ فِيهِ وَبَيَّنَ مَا لَوْ نَزَلَ حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّيْرُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ امْتِنَاعِ السَّيْرِ عَلَى امْتِنَاعِ السَّيْرِ لِغَيْرِ سَيْرِ الْقَافِلَةِ فَيَسْتَوِيَانِ، أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النُّزُولِ وَاسْتِمْرَارِ الرُّكُوبِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَالِ أَمْرِ السَّيْرِ عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ سَهْلَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ لِتَضَرُّرِهِ) وَيَكْفِي فِيهِ حُصُولُ الْوَحْشَةِ لَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرِيدُ إلَخْ) أَيْ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إلَخْ) ، وَإِلَّا بَطَلَتْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ إنْ لَزِمَ عَلَى رُكُوبِهِ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ، وَإِلَّا فَلَا وَيَفْصِلُ بَيْنَ سَيْرِهِ مُخْتَارًا وَسَيْرِهِ لِسَيْرِ الْقَافِلَةِ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَدَمْهُوجِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا ذ وَيُؤْخَذُ مِنْ م ر اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَزِمَهُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ هُوَ الْمُرِيدُ لِلسَّيْرِ عَمِيرَةُ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقْبَالِ، وَأَمَّا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ إذَا كَانَ نَازِلًا فَوَاجِبٌ فَإِنْ لَزِمَ اخْتِلَالُهُ بِالرُّكُوبِ فَصَلَ بَيْنَ سَيْرِهِ مُخْتَارًا وَسَيْرِهِ لِسَيْرِ الْقَافِلَةِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ لَا فِي تَحَرُّمٍ بِلَا أَنْ شُوِّشَا) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَاشِي يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ فِي تَحَرُّمِهِ لَا عِنْدَ نِيَّةِ الزِّيَادَةِ وَفِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ فِي التَّحَرُّمِ لِقِصَرِ زَمَنِهِ، وَفِي السُّجُودِ حَيْثُ لَا عُذْرَ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ فَلَهُ الْمَشْيُ فِيهِ مُسْتَقْبَلًا، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَهُ الْمَشْيُ فِيهِ مُسْتَقْبِلًا زَحْفًا أَوْ حَبْوًا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِمَا قِيَامًا فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ كَوَحْلِ الطَّرِيقِ فَلَهُ الْمَشْيُ مُسْتَقْبَلًا مُومِيًا فِي السُّجُودِ وَقَائِمًا فِي الْجُلُوسِ، فَالِاسْتِقْبَالُ فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ لَازِمٌ يَمْتَنِعُ التَّنَفُّلُ بِدُونِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ وَكَذَا الِاسْتِقْرَارُ فِي التَّحَرُّمِ كَمَا عَلِمْت بِخِلَافِ غَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، أَمَّا الْقِيَامُ وَالِاعْتِدَالُ وَالتَّشَهُّدُ وَالسَّلَامُ فَلَهُ فِيهَا الْمَشْيُ صَوْبُ مَقْصِدِهِ وَإِنْ سَهُلَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِقْرَارُ اهـ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَوْلُ الشَّارِحِ كَأَنْ يَكُونَ مَاشِيًا بَيَانُ الْحَالِ عَدَمُ التَّشْوِيشِ يَعْنِي أَنَّ الْمَشْيَ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّشْوِيشُ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ وَقَعَ تَشْوِيشٌ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا فِي رُكُوعٍ) مِثْلُهُ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا) أَيْ مَاكِثًا لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ فَيَسْهُلُ حِينَئِذٍ الِاسْتِقْبَالُ كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ إتْمَامٍ كَالرُّكُوعِ مَاكِثًا لَكِنْ اسْتَظْهَرَ حَجَرٌ جَوَازَ الْمَشْيِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ زَحْفًا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ قِيَامًا وَقَاسَ عَلَيْهِ ع ش وَالشَّرْقَاوِيُّ جَوَازَ

(وَلَازِمٌ إتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَا) لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ يَكْفِيهِ الْإِيمَاءُ بِهِمَا لِتَعَذُّرِ الْإِتْمَامِ أَوْ تَعَسُّرِهِ، وَالنُّزُولُ لَهُمَا أَعْسَرُ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ لِلْمَاشِي الْمَشْيَ حَالَ قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ وَاعْتِدَالِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَلَامِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ جُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ يَمْتَنِعُ الْقِيَامُ فِيهِ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ (وَبِانْحِرَافٍ) مِنْ الْمُصَلِّي عَنْ صَوْبِ سَفَرِهِ (لَا إلَيْهَا) أَيْ الْكَعْبَةِ (نَاسِيَا) لِلصَّلَاةِ (أَوْ خَطَأً) بِأَنْ ظَنَّ مَا انْحَرَفَ إلَيْهِ طَرِيقَهُ (أَوْ لِجِمَاحِهَا) أَيْ الدَّابَّةِ أَيْ غَلَبَتِهَا (سَجَدْ سَهْوًا) أَيْ لِلسَّهْوِ (عَلَى الْأَصَحِّ إنْ قَلَّ الْأَمَدْ) أَيْ زَمَنَ الِانْحِرَافِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْجِمَاحِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي النِّسْيَانِ وَنَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِيهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي لَا يَسْجُدُ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ فِي النِّسْيَانِ وَصَحَّحَهُ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَكَتَا عَنْ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يَسْجُدُ فِي النِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ دُونَ الْجِمَاحِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي هُوَ اللَّائِقُ بِالرُّخْصَةِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ، وَكَالِانْحِرَافِ الِاسْتِدْبَارُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى أَوْ يُقَالُ هُوَ شَامِلٌ لَهُ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالِاسْتِدْبَارِ (وَإِنْ يَطُلْ) أَيْ الْأَمَدُ فِي انْحِرَافِهِ فِي الثَّلَاثَةِ (أَوْ مُكْرَهًا يَسْتَدْبِرْ) أَوْ يَنْحَرِفْ (أَوْ يَعْدُ) الْمَاشِي فِي صَلَاتِهِ (أَوْ يُعْدِ) الرَّاكِبُ فِيهَا دَابَّتَهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْأَمَدُ (وَلَمَّا) أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ (يُعْذَرْ) فِي الْعَدِّ وَالْإِعْدَاءِ (تَبْطُلْ صَلَاتُهُ) لِعَدَمِ احْتِمَالِ الصَّلَاةِ الْفَصْلَ الطَّوِيلَ، وَنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ وَوُجُوبِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا أَمَّا إذَا عَدَّ أَوْ أَعْدَى لِعُذْرٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا لَوْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ حَرَّكَ رِجْلَهُ لِتَسِيرَ وَلَوْ انْحَرَفَتْ بِنَفْسِهَا بِلَا جِمَاحٍ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْهَا ذَاكِرٌ لِلصَّلَاةِ فَفِي الْوَسِيطِ إنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ مِنْهُمَا بُطْلَانُهَا وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الزَّمَنِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعُرْفِ وَخَرَجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاقِفَةً قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ مَهْمَا دَامَ وَاقِفًا لَا يُصَلِّي إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ مَاشِيًا) فَإِذَا وَقَفَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَالرَّافِعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَشْيِ رَاكِعًا، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا ذ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّ الْمَاشِيَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَيَسْتَقْبِلُ فِيهِمَا وَفِي إحْرَامِهِ وَلَا يَمْشِي إلَّا فِي قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ، قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَشْيُ إلَّا فِيهِمَا اهـ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَمْشِي عَطْفٌ عَلَى يُتِمُّ فَفِيهِ الْأَظْهَرُ وَمُقَابِلُهُ تَخْصِيصُ الْمَشْيِ بِالْقِيَامِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَيَمْشِي جَوَازًا فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ) أَيْ عَلَى مَا لَا يَسْهُلُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ أَيْ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يَلْزَمُهُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْقَتَبِ مَثَلًا وَلَا الْمُبَالَغَةُ فِي الِانْحِنَاءِ وَإِنْ سَهُلَ، إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ أَخْفَضَ إلَّا إنْ أَتَى بِأَكْمَلِ رُكُوعِ الْقَاعِدِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الرُّكُوعِ عَلَى أَقَلِّهِ وَيَجْعَلَ الزَّائِدَ لِلسُّجُودِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِتْمَامِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ لِلْمَاشِي إلَخْ) لِطُولِهِ وَسُهُولَةِ الْمَشْيِ فِيهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ حَالَ قِيَامِهِ) أَيْ وَلَوْ بِلَا تَوَجُّهٍ لِلْقِبْلَةِ إلَّا حَالَ التَّحَرُّمِ لِقِصَرِهِ (قَوْلُهُ وَتَشَهُّدِهِ) أَيْ يَمْشِي فِيهِ قَائِمًا لِطُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وَاعْتِدَالِهِ) لِسُهُولَةِ الْمَشْيِ فِيهِ وَإِنْ قَصُرَ (قَوْلُهُ: عَنْ صَوْبِ سَفَرِهِ) أَيْ جِهَتِهِ أَمَّا الِانْحِرَافُ عَنْ الْعَيْنِ، فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْعَمْدِ وَإِنْ طَالَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ نَاسِيًا إلَخْ) أَمَّا لَوْ انْحَرَفَ عَمْدًا لِانْعِطَافِ الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِ زَحْمَةٍ أَوْ غُبَارٍ، فَلَا يَضُرُّ وَلَا سُجُودَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا إلَخْ) أَيْ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ: مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا إلَخْ) بِأَنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الِانْحِرَافِ أَوْ حَرَّفَهُ قَهْرًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَوَافَقَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ هُنَا لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الثَّانِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ سَيَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ لِعُذْرٍ) وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالسَّفَرِ كَالْعَدْوِ خَلْفَ صَيْدٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ) وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ اهـ. كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ فَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ) اسْتَوْجَهَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْبُطْلَانَ وَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ هَكَذَا، وَلَوْ انْحَرَفَتْ بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ جِمَاحٍ، وَهُوَ غَافِلٌ عَنْهَا ذَاكِرًا لِلصَّلَاةِ فَفِي الْوَسِيطِ إنْ قَصُرَ الزَّمَانُ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. اهـ. وَأَوْجَهُهُمَا الْبُطْلَانُ اهـ. وَهِيَ كَعِبَارَتِهِ هُنَا فَالِاسْتِيجَاهُ عِنْدَ الطُّولِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ) إنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا دُونَ مَا إذَا انْحَرَفَ نَاسِيًا أَوْ خَطَأً أَوْ لِجِمَاحِهَا لِوُجُودِ الْفِعْلِ مِنْهُ هُنَاكَ، وَتَقْصِيرُهُ فِي عَدَمِ الضَّبْطِ مَعَ الطُّولِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي

بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا إلَيْهَا مَا لَوْ انْحَرَفَ إلَيْهَا، فَلَا بُطْلَانَ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ بِحَالٍ (كَوَاطِئِ النَّجَسْ) فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِمُلَاقَاةِ النَّجَسِ بَدَنَهُ أَوْ مَحْمُولَهُ (لَا) إنْ وَطِئَهُ (عِنْدَمَا يَكْثُرُ) فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ يَابِسًا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَعْدَلًا (أَوْ أَوْطَا) عَلَيْهِ وَلَوْ رَطْبًا الرَّاكِبُ (الْفَرَسْ) فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ الْمَاشِي التَّحَفُّظَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ غَرَضَ السَّيْرِ، وَمَوْطِئُ الْفَرَسِ لَمْ يُلَاقِ بَدَنَ الرَّاكِبِ وَلَا مَحْمُولَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَهُ الْفَرَسُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَالَ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُولَى احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالتَّحْقِيقِ الْبُطْلَانُ فِي الْعَمْدِ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَلَا يُكَلَّفُ مَاشٍ الِاحْتِيَاطَ فِي التَّصَوُّنِ فَإِنْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ وَفِيهَا إذَا كَانَتْ يَابِسَةً لَا مَعْدَلَ عَنْهَا احْتِمَالٌ، وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ بِتَعَمُّدِهِ لَهَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ جَهْلِهِ بِهَا فَيُعْذَرُ فِي وَطْئِهَا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِلْجَهْلِ مَعَ كَوْنِهِ يُفَارِقُهَا حَالًا فَكَانَ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَنَحَّاهَا حَالًا، وَالْكَلَامُ فِي نَجَسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّ ذَرْقَ الطُّيُورِ لَا يَضُرُّ إذَا عَمَّ بِهِ الْبَلْوَى، وَحَذَفَ هَمْزَةَ أَوْطَا لِلْوَزْنِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّفْلِ فِي مَعْنَى النَّفْلِ وَكَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فَقَالَ . (وَلَا يُصَلَّى) عَلَى دَابَّةٍ (الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُ) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً (وَلَا جِنَازَةٌ وَذِي) أَيْ وَالدَّابَّةُ (تَسِيرُ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهَا كَأَنْ يَكُونَ فِي هَوْدَجٍ أَوْ سَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وَإِنْ نَزَلَهَا مُقِيمٌ لِلتَّفَرُّجِ؛ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الدَّارِ فِي الْبِرِّ وَلِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى رُكُوبِهَا وَتَعَذُّرِ الْخُرُوجِ إلَى السَّاحِلِ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَمِثْلُهَا الْأُرْجُوحَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْحِبَالِ، وَالسَّرِيرُ الَّذِي تَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ مَشَوْا بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ السَّرِيرِ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالرِّجَالِ بِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَكَادُ تَثْبُتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا تُرَاعَى الْجِهَةُ بِخِلَافِ الرِّجَالِ قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلدَّابَّةِ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا وَيُسَيِّرُهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ ذَلِكَ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى فَرْضًا فِي سَفِينَةٍ تَرْكُ الْقِيَامِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ حَوَّلَتْهَا الرِّيحُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ) اعْتَمَدَ الْبُطْلَانَ فِي الرَّوْضِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فِي وَطْئِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا إنْ وَطِئَهَا الْمَاشِي نَاسِيًا، وَهِيَ رَطْبَةٌ لَا يُعْفَى عَمَّا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَبِخِلَافِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى. اهـ. وَهَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ نَحْوِ ذَرْقِ الطُّيُورِ مَعَ رُطُوبَتِهَا لَكِنْ خُولِفَ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي الْفَرْضَ وَالْمَنْذُورَ إلَخْ) لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ الِانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ صَلَّى عَلَيْهَا كَيْفَ أَمْكَنَ وَيُعِيدُ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْبَابِ بِرّ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ جَوَازَ الطَّوَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِسْبَةِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا) يَنْبَغِي وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّاكِبَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ يُسَيِّرُ الدَّابَّةَ بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّوْضَةِ حِكَايَةَ خِلَافٍ فِيمَا سَبَقَ أَيْضًا كَمَا هُنَا قَالَ: الْبُطْلَانُ عِنْدَ الطُّولِ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا فِي الْجِمَاحِ فَعَلَى الصَّحِيحِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَعْدِلًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ جِهَةٌ خَالِيَةٌ عَنْهُ رَأْسًا يَسْهُلُ الْمُرُورُ بِهَا، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ الْبُطْلَانُ الْآتِي مَعَ الْعَمْدِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الْمَشْيُ فِي غَيْرِهِ اهـ. وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ عَنْ التَّحْقِيقِ وَلَا يُكَلَّفُ مَاشٍ الِاحْتِيَاطَ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ وُجُودِ مَا خَلَا عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ لَا مَعْدِلَ عَنْهَا) تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: إذَا عَمَّ بِهِ الْبَلْوَى) الْمُرَادُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى كَثْرَةُ وُقُوعِهِ فِي الْمَحَلِّ بِحَيْثُ يَشُقُّ تَحَرِّي الْمَحَلِّ الطَّاهِرِ مِنْهُ، وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الرُّطُوبَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَدَمُ تَعَمُّدِ الْمَشْيِ عَلَيْهَا اهـ. م ر وع ش فَلَوْ لَمْ يَشُقَّ بِأَنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ جِهَةٌ خَالِيَةٌ مِنْهُ رَأْسًا وَجَبَ تَحَرِّيهَا فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ بَعْدَ تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الشُّرُوطِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ ع ش وَشَيْخُنَا فِيمَا سَيَأْتِي فِي مَوْقِفِ الْمُصَلِّي وَذَكَرَ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ هُنَاكَ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ وَلَا طَرِيقًا غَيْرَهُ كَالْمَمْشَاةِ فِي مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ قَالَ: ع ش وَهُوَ قَرِيبٌ لِلْمَشَقَّةِ فَلَوْ فُرِضَ هُنَا أَنَّ مَا بِالطَّرِيقِ رَطْبٌ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَنْذُورَ) مَا لَمْ يَنْذُرْ فِعْلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا إلَخْ) أَيْ وَالْوَاجِبُ فِي الْفَرْضِ الِاسْتِقْرَارُ (قَوْلُهُ تَسِيرُ) خَرَجَ بِالسَّيْرِ مُجَرَّدُ تَحَرُّكِهَا فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ رَشِيدِيٌّ لَكِنْ يُبْعِدُهُ الْوَثْبَةُ الْفَاحِشَةُ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً وَقَدْ أَطْلَقَ م ر احْتِمَالَ الْبُطْلَانِ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَالسَّرِيرُ الَّذِي يَحْمِلُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ السَّرِيرَ مَنْسُوبٌ لِحَامِلِهِ دُونَ رَاكِبِهِ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ فِي وُقُوعِ الطَّوَافِ لِلْمَحْمُولِ إلَى قَرِينَةٍ تَصْرِفُهُ عَنْ الْحَامِلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. م ر عَنْ بَعْضِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِغَيْرِ الْفَرْقِ الْمَعْلُومِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ نِسْبَةُ السَّيْرِ إلَيْهِ وَعَدَمُهَا، وَأَخَّرَ هَذَا الْفَرْقَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَيَّرَهَا بِنَفْسِهِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَوَّزَ الْقُعُودَ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ كَذَا بِهَامِشٍ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ ع ش عَلَى م ر

فَتَحَوَّلَ وَجْهُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهَا وَيَبْنِي. وَفَارَقَ مَا لَوْ حَوَّلَهُ إنْسَانٌ عَنْهَا فِي الْبِرِّ قَهْرًا بِغَلَبَةِ تَحَوُّلِ السَّفِينَةِ وَنُدْرَةِ هَذَا، وَأَلْحَقُوا بِالْفَرْضِ الْمَنْذُورَ لِسُلُوكِهِمْ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ لِكَوْنِهَا فَرْضًا؛ وَلِأَنَّ رُكْنَهَا الْأَعْظَمَ الْقِيَامُ، وَفِعْلُهَا عَلَى الدَّابَّةِ السَّائِرَةِ يَمْحُو صُورَتَهُ فَإِنْ فُرِضَ إتْمَامُهُ عَلَيْهَا فَكَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي النَّفْلِ إنَّمَا كَانَتْ لِكَثْرَتِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَهَذِهِ نَادِرَةٌ وَقَالَ الْإِمَامُ بِالْجَوَازِ حِينَئِذٍ وَرَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَيْهِ أَقْرَبُ أَمَّا الدَّابَّةُ الْوَاقِفَةُ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إنْ أَمْكَنَهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ عِدْلٍ أَوْ مَتَاعٍ عَلَى الْأَرْضِ (لَكِنْ لِشُكْرٍ وَتِلَاوَةٍ سَجَدْ) عَلَيْهَا، وَهِيَ سَائِرَةٌ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ بِشَرْطِهِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ وَفَارَقَا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ رُكْنَهُمَا الْأَعْظَمَ وَهُوَ تَمْكِينُ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ بِأَنَّهَا تَنْدُرُ، فَلَا يَشُقُّ التَّكْلِيفُ بِالنُّزُولِ فِيهَا وَهُمَا يَكْثُرَانِ فَيَشُقُّ وَبِأَنَّ احْتِرَامَ الْمَيِّتِ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَلَوْ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْخَطَأُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَوْ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ النَّاظِمُ فَحُكْمُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ اعْتَمَدَ الْجِهَةَ الَّتِي يَعْلَمُهَا أَوْ يَظُنُّهَا بَعْدَهُ وَإِنْ ظَنَّهُ وَظَنَّ صَوَابَ جِهَةٍ أُخْرَى اعْتَمَدَ أَوْضَحَ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ فَإِنْ تَسَاوَيَا تَخَيَّرَ، زَادَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ يُعِيدُ لِتَرَدُّدِهِ حَالَةَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ يُصَلِّي بَعْدَمَا فِيهَا) أَيْ الْقِبْلَةِ (اجْتَهَدْ ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا (تَيَقَّنَ الْخُطَا مُعَيَّنَا) سَوَاءٌ عَلِمَ مَعَهُ جِهَةَ الصَّوَابِ أَمْ لَا (وَلَوْ يَسَارًا كَانَ) الْخَطَأُ (أَوْ تَيَمُّنَا) كَمَا يَكُونُ جِهَةً (أَوْ مُخْبِرَ الْمُقَلِّدِ الْخُطَا دَرَا) أَيْ أَوْ عَلِمَ الْخَطَأَ مُخْبِرُ الْمُقَلِّدِ وَأَعْلَمَهُ بِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ (يُعِدْ) صَلَاتَهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ لَهُ يَقِينُ الْخَطَإِ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ كَالْحَاكِمِ يُحْكَمُ بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ يَجِدُ النَّصَّ بِخِلَافِهِ وَاحْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ عَنْ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ نِسْيَانًا وَالْخَطَأِ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَتَحَوَّلَ وَجْهُهُ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ إلَخْ) لَا يُقَالُ إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ الصَّوَابَ مَعَهُ لَمْ يَأْمَنْ الْخَطَأَ فِي الْإِيمَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ إذَا لَمْ يَأْمَنْ الْخَطَأَ حَالَ الِاشْتِبَاهِ فَيُمْكِنُهُ الصَّبْرُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى بُقْعَةٍ يَسْتَيْقِنُ فِيهَا الصَّوَابَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَجِيجِ وَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ الْآتِيَيْنِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ فِي الْبَرِّ) احْتِرَازٌ عَنْ تَحْوِيلِ مَلَّاحِ السَّفِينَةِ لَهُ بِتَحْوِيلِهَا، وَإِلَّا فَلَوْ حَوَّلَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ ضَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ إتْمَامَهُ) أَيْ الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَا تَصِحُّ حَيْثُ كَانَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَالدَّابَّةُ سَائِرَةٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَهَا، وَهِيَ وَاقِفَةٌ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَقَالَ حَجَرٌ الْمُعْتَمَدُ حِينَئِذٍ الصِّحَّةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ فَكَذَلِكَ أَيْ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ السَّائِرَةِ الْمَنْسُوبِ سَيْرُهَا إلَيْهِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ تَغَيُّرَ اجْتِهَادِ الْمُصَلِّي لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا وَكُلٌّ مِنْهَا أَحْوَالُهُ ثَلَاثَةٌ: تَيَقُّنُ الْخَطَإِ، وَتَيَقُّنُ الصَّوَابِ تَيَقُّنَ الْخَطَأِ، وَظَنُّ الصَّوَابِ ظَنَّ الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ. فَالْحَاصِلُ تِسْعَةٌ فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَمِلَ بِالثَّانِي وَكَذَا إنْ ظَنَّ الصَّوَابَ أَوْ ظَنَّ الْخَطَأَ وَظَنَّ الصَّوَابَ وَكَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَأَعَادَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَكِنْ يُعِيدُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ التَّغَيُّرُ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْتَأْنِفُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَيَعْمَلُ بِالثَّانِي إنْ كَانَ أَرْجَحَ وَظَهَرَ الصَّوَابُ مُقَارِنًا لِظُهُورِ الْخَطَإِ فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا عَمِلَ بِالْأَوَّلِ أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّ تَيَقُّنَ الْخَطَإِ يُجَامِعُ تَيَقُّنَ الصَّوَابِ، وَظَنَّ الصَّوَابِ وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ يُجَامِعُ ظَنَّ الصَّوَابِ وَلَا يُجَامِعُ تَيَقُّنَ الصَّوَابِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ أَفْرَادَ الْخَطَإِ كَثِيرَةٌ، فَإِذَا تَيَقَّنَ فَرْدًا مِنْهَا خَطَأً لَا يَلْزَمُ أَنَّ غَيْرَهُ صَوَابٌ يَقِينًا، بَلْ تَارَةً يَتَيَقَّنُ الصَّوَابَ وَتَارَةً يَظُنُّهُ بِخِلَافِ الصَّوَابِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ فَمَتَى تَيَقَّنَ الصَّوَابَ فِي فَرْدٍ تَيَقَّنَ أَنَّ كُلَّ مَا عَدَاهُ خَطَأٌ. اهـ. تَقْرِيرُ الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهُ وَظَنَّ إلَخْ) سَمَّى الْأَوَّلَ ظَنًّا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ قَبْلَ الظَّنِّ الثَّانِي، وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ الثَّانِي وَهْمٌ (قَوْلُهُ اعْتَمَدَ أَوْضَحَ الدَّلِيلَيْنِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَعْلَمِ أَنَّ الظَّنَّ الْمُسْتَنِدَ لِفِعْلِ النَّفْسِ أَقْوَى مِنْ الْمُسْتَنِدِ لِلْغَيْرِ اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَسَاوَيَا) أَيْ الدَّلِيلَانِ وَلَعَلَّ تَسْمِيَةَ كُلٍّ ظَنًّا نَظَرًا لِحَالِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ بِالنَّظَرِ لِبَاقِي الْجِهَاتِ الَّذِي لَمْ يُظَنُّ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ. اهـ. تَدَبَّرْ. ثُمَّ يُعِيدُ اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ مَعَهُ جِهَةَ الصَّوَابِ أَمْ لَا) أَيْ وَلَا يَقْضِي بَعْدُ إلَّا إنْ عَلِمَ الصَّوَابَ أَوْ ظَنَّهُ إنْ كَانَ خَارِجَ الْوَقْتِ

حَيْثُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِيهَا وَخَرَجَ بِتَيَقُّنِ الْخَطَإِ ظَنُّهُ، فَلَا إعَادَةَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَبِمُعَيَّنًا الْخَطَأُ مُبْهَمًا حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ، فَلَا إعَادَةَ وَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا أُدِّيَ بِاجْتِهَادٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْخَطَأُ. وَالْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ فَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الْعَدْلِ عَنْ عِيَانٍ وَإِنْ كَانَ ظُهُورُ الْخَطَأِ فِيهَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَالِاجْتِهَادُ إنْ تَغَيَّرَا) فِي صَلَاتِهِ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ أَوْضَحَ مِنْهُ دَلِيلًا (أَوْ بِالْخَطَا أَخْبَرَهُ) أَيْ الْمُقَلِّدُ (مَنْ) هُوَ (أَفْضَلُ) عِنْدَهُ (مِنْ الَّذِي قَلَّدَ) هـ (فَالتَّحَوُّلُ) لِلْجِهَةِ الْأُخْرَى وَاجِبٌ إنْ اقْتَرَنَ ظُهُورُ الصَّوَابِ بِظُهُورِ الْخَطَأِ، فَلَا يَسْتَأْنِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَعَلَيْهِ لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ، فَلَا إعَادَةَ كَالصَّلَوَاتِ وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ ظُهُورُ الصَّوَابِ بِظُهُورِ الْخَطَأِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الصَّوَابِ عَلَى الْقُرْبِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ مَحْسُوبَةٍ وَخَرَجَ بِتَغَيُّرِهِ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ تَغَيُّرُهُ بِيَقِينٍ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَبِقَوْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ مُقَلِّدِهِ مَا إذَا كَانَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا يَتَحَوَّلُ وَقَوْلُهُ أَخْبَرَهُ أَيْ عَنْ اجْتِهَادٍ. فَلَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِيَانٍ وَجَبَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ أَرْجَحَ فَيَسْتَأْنِفُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِأَعْمَى أَنْتَ مُصَلٍّ إلَى الشَّمْسِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ قِبْلَتَهُ لِغَيْرِهَا فَإِنْ قُلْت تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ مُجْتَهِدٍ إنْ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْأَفْضَلِ فَهَلَّا كَانَ دَوَامًا كَذَلِكَ قُلْت هُنَا الْتَزَمَ جِهَةً بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ إلَيْهَا، فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى، إلَّا بِأَرْجَحَ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّصَّ فِي تِلْكَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ أَيْضًا أَمَّا إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ عَنْ اجْتِهَادٍ) أَيْ وَإِنْ قَطَعَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ قَالَ مُجْتَهِدٌ لِلْمُقَلِّدِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: أَخْطَأَ بِك فُلَانٌ، وَهُوَ أَعْرَفُ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَلَى الْخَطَإِ قَطْعًا تَحَوَّلَ إنْ بَانَ الصَّوَابُ مُقَارِنًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ اهـ فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَطْعِ الْمُجْتَهِدِ وَإِخْبَارِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَأَنَّهُ يَتَحَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ وَيَسْتَأْنِفُ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَلَى الْخَطَأِ قَطْعًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْرَفَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قُطِعَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَعْلَمَ لَمْ يُؤَثِّرْ (قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَيَسْتَأْنِفُ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ عِلْمٍ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ وَيَبْطُلُ بِمَا مَضَى مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) هُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ التَّحَوُّلِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَفْضَلَ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى إلَّا بِأَرْجَحَ) أَقُولُ: إنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ الِالْتِزَامَ أَوْجَبَ التَّحَوُّلَ بِالْأَرْجَحِ وَعَدَمَ الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُهُ، وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ الْتِزَامِهِ أَسْهَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ فَإِذَا جَازَ الْبَقَاءُ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ فَمَعَ الِالْتِزَامِ أَجْوَزُ، فَلَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْبَقَاءِ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ وَمَنْعِهِ مَعَ الِالْتِزَامِ وَإِنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ الِالْتِزَامِ لَا يَجِبُ التَّحَوُّلُ عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِ الثَّانِي أَوْضَحَ لِلِالْتِزَامِ فَهَذَا لَيْسَ مَحَلَّ الْإِشْكَالِ إنَّمَا مَحَلُّهُ وُجُوبُ التَّحَوُّلِ مَعَ الْأَوْضَحِ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمَّا فِيهِ فَيَزِيدُ أَنَّهُ إنْ تَحَيَّرَ أَوْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ كَمَا سَبَقَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ) أَيْ فِي جِهَةٍ يَأْمَنُ، وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا اهـ. قُوَيْسَنِيٌ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ خِلَافَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ لِمَا سَطَّرْنَاهُ بِهَامِشِهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ) لَكِنْ يَجِبُ اعْتِمَادُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْآتِي وَلَا إعَادَةَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ع ش خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ أَوْضَحُ مِنْهُ دَلِيلًا) قَيَّدَ بِهِ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى جِهَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَالتَّحَوُّلُ لِلْجِهَةِ الْأُخْرَى وَاجِبٌ) أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلِبُطْلَانِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ مِنْ حِينَئِذٍ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ كَتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ إنْ اقْتَرَنَ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَمْضِ مَا يَسَعُ رُكْنًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يَكُونُ الدَّلِيلُ أَوْضَحَ مِنْ دَلِيلِ مَا قَبْلَهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ أَوَّلًا، وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ إلَخْ) بِأَنْ مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا اهـ. (قَوْلُهُ قُلْت هُنَا الْتَزَمَ إلَخْ) أَيْ وَالْتِزَامُهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ اجْتِهَادِهِ فَإِذَا طَرَأَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَبْطَلَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الِالْتِزَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَبْطُلَ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ كَتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ الثَّانِي الْأَوَّلَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ الْأَوَّلَ وَكَانَ الثَّانِي أَفْضَلَ كَانَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَهُ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ مَوْجُودًا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَمِلَ بِقَوْلِ مَنْ دُونَهُ، فَقَدْ بَقِيَ الْأَفْضَلُ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ فَلِمَ لَمْ يَجِبْ الْأَخْذُ بِهِ؟ قُلْت؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ قَبْلُ، وَلَوْ وَجَبَ بَعْدُ لَوَجَبَ قَبْلُ بِالْأَوْلَى وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَحَوَّلُ إلَخْ) فَوَجَبَ التَّحَوُّلُ بِالْأَرْجَحِ إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِيفَاءَ حُكْمِ الْمُخْبَرِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) أَجَابَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ دَعْوَى أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ الْخَطَأَ عَلَى الْآخَرِ وَلَا دَعْوَى خَطَأٍ قَبْلَ الْخِلَافِ مُطْلَقًا اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ خَطَأَ الْآخَرِ يَأْخُذُ بِهِ وُجُوبًا وَبِهِ قَالَ سم قِيَاسًا عَلَى الدَّوَامِ مُخَالِفًا لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ حِينَئِذٍ وَعَلَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وُجُوبَ التَّحَوُّلِ بِقَوْلِ

[فصل في بيان صفة الصلاة]

بِاجْتِهَادٍ مُسَاوٍ لَهُ دَلِيلًا فَيَجِبُ بَقَاؤُهُ عَلَى جِهَتِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَوَّبَهُ الطَّبَرِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَيُحْمِلُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وُجُوبَ التَّحَوُّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ دَلِيلُ الثَّانِي أَوْضَحَ بِدَلِيلِ تَقْيِيدِهِمْ لَهُ بِاقْتِرَانِ ظُهُورِ الصَّوَابِ بِظُهُورِ الْخَطَإِ، إذْ كَيْفَ يَظْهَرُ لَهُ الصَّوَابُ مَعَ التَّسَاوِي الْمُقْتَضِي لِلشَّكِّ وَوُجُوبُ بَقَائِهِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ شَكَّ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ لَهُ جِهَةٌ أَتَمَّهَا إلَى جِهَتِهِ وَلَا إعَادَةَ، بَلْ هُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ. فَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوبِ التَّحَوُّلِ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ مَرْدُودٌ، بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ بَاطِلٌ وَمُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (صِفَةِ الصَّلَاةِ) أَيْ كَيْفِيَّتِهَا وَلِلصَّلَاةِ أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ وَسُنَنٌ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَتُسَمَّى أَبْعَاضًا لِتَأَكُّدِ شَأْنِهَا بِالْجَبْرِ تَشْبِيهًا بِالْبَعْضِ حَقِيقَةً، وَسُنَنٌ لَا تُجْبَرُ وَتُسَمَّى هَيْئَاتٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا خَارِجَهَا فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ كَانَ مُسَاوٍ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُسَاوِي لِأَنَّ الدُّونَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الِاجْتِهَادُ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ) وَكَذَا الرَّوْضَةُ بِرّ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ) (قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِ شَأْنِهَا بِالْجَبْرِ) قَضِيَّةُ الْمَعْنَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لِمَا بَعْدَهُ لَا كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ تُسَمَّى أَبْعَاضًا مَعَ قَيْدِهِ أَعْنِي لِتَأَكُّدِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَفْضَلِ بِقَوْلِهِ لِبُطْلَانِ تَقْلِيدِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَأَمَّا كَلَامُ الشَّارِحِ فَمَوْضُوعُهُ مَا إذَا سَاوَى الِاجْتِهَادُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ اجْتِهَادَهُ قَبْلَهَا، فَلَا يَعْمَلُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَاوَى اجْتِهَادَانِ مِنْهُ قَبْلَهَا فَيَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا، وَالْفَرْقُ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ هُنَا الْتَزَمَ جِهَةً بِقَوْلِ غَيْرِ الْأَفْضَلِ فَيَكُونُ كَالْمُجْتَهِدِ؛ لِأَنَّ الْتِزَامَ الِاجْتِهَادِ كَالِاجْتِهَادِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى إلَّا بِأَرْجَحَ لِيَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْجَحُ مُبْطِلًا لِمَا دَخَلَ فِيهِ وَيَكُونَ حِينَئِذٍ وَاجِبًا بِخِلَافِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا حَتَّى يَبْطُلَ بِأَقْوَى مِنْهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُودَ الْأَقْوَى ابْتِدَاءً لَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ بِالْأَضْعَفِ لِعَدَمِ عَمَلٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الِاجْتِهَادِ يُبْطِلُهُ بِخِلَافِ طَرَيَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي حَجَرٍ الْمُرَادُ بِالْتِزَامِ الْجِهَةِ أَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ لِجِهَةٍ الْتَزَمَ تَرْجِيحَ أَحَدِ الظَّنَّيْنِ بِالْجَرْيِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ، فَإِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ هُوَ مَظِنَّةٌ لِكَوْنِ الصَّوَابِ مَعَهُ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ وَقَبْلَهَا لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا فَبَقِيَ عَلَى تَخْيِيرِهِ اهـ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ تِلْكَ الْجِهَةَ، فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَّا بِأَرْجَحَ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ تَسَاوَى الْمُخْبَرَانِ ابْتِدَاءً بِتَرَدُّدِهِ هُنَاكَ فِي النِّيَّةِ (قَوْلُهُ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي أَنْ لَا يَظْهَرَ الصَّوَابُ مَعَ الْخَطَإِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوَابِ بِالِاجْتِهَادِ عَنْ الْقُرْبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ عَلَى الْقُرْبِ فَهَلْ يَنْحَرِفُ وَيَبْنِي أَمْ يَسْتَأْنِفُ؟ فِيهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَأَوْلَى بِالِاسْتِئْنَافِ قَالَ النَّوَوِيُّ قُلْت الصَّوَابُ هُنَا وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ اهـ. وَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ مَا إذَا ظَهَرَ الصَّوَابُ مُقَارِنًا لِلْخَطَإِ فَإِنَّهُ قِيلَ فِيهِ بِوُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الصَّوَابُ مَعَ الْخَطَأِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ تَسَاوٍ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ مَعَهُ الصَّوَابُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَاقْتَضَتْ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وُجُوبَ الِاسْتِئْنَافِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ دَلِيلُ الثَّانِي أَقْوَى عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا قَبْلَ ظُهُورِ الصَّوَابِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر وع ش وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ مَعَ مُسَاوَاةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْقِطْعَةِ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ثُمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذَكَرَاهُ هُنَا لَا يَسْتَقِيمُ فَرَاجِعْهُ مِنْ الْمُهِمَّاتِ اهـ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَمُرَادُهُ مَا سَلَف نَقْلُهُ عَنْهُ كَالْبَغَوِيِّ مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ) ضَعِيفٌ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ] (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ) عِلَّةُ الصَّلَاةِ الْمَادِّيَّةُ هِيَ الْأَرْكَانُ وَعِلَّتُهَا الصُّورِيَّةُ هِيَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ فَفِي كَلَامِهِ إضَافَةُ الصُّورِيَّةِ لِلْمَادِّيَّةِ، وَالْعِلَّةُ الْمَادِّيَّةُ هِيَ: مَا يَكُونُ الشَّيْءُ مَعَهُ بِالْقُوَّةِ وَالصُّورِيَّةُ: مَا يَكُونُ مَعَهُ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ) عَبَّرُوا بِصِفَةِ الصَّلَاةِ إشَارَةً أَنَّ لَهَا هَيْئَةً مُعْتَبَرَةً بِحَيْثُ لَوْ بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ مَثَلًا (قَوْلُهُ أَيْ كَيْفِيَّتُهَا) فَسَّرَ الصِّفَةَ بِالْكَيْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الْأَصْلِ الْأَمْرُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ، وَهَذَا يُخْرِجُ الْأَرْكَانَ الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ بِخِلَافِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَرْكَانُ وَالسُّنَنُ وَالشُّرُوطُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْفِعْلِ أَيْ كَوْنُ أَفْعَالِهَا مُقَارِنَةً لِلْوُضُوءِ مَثَلًا، وَبِذَلِكَ صَحَّ اشْتِمَالُهَا عَلَى الشُّرُوطِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ فَسَّرَ الصِّفَةَ بِالْكَيْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ اسْمٌ لِمَا زَادَ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْكَيْفِيَّةُ أَعَمُّ اهـ. وَمَا ذُكِرَ عَنْ ق ل وَالْبُجَيْرَمِيِّ هُوَ الْمُوَافِقُ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ أَعَمُّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِ شَأْنِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ م ر لِتَأَكُّدِ شَأْنِهَا بِالْجَبْرِ

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّرْطَ مَا اُعْتُبِرَ فِي الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يُقَارِنُ كُلٌّ مُعْتَبَرٌ سِوَاهُ كَالطُّهْرِ وَالسِّتْرِ فَإِنَّهُمَا يُعْتَبَرَانِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ، وَالرُّكْنُ مَا اُعْتُبِرَ فِيهَا لَا بِهَذَا الْوَجْهِ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَهَذَا يُخْرِجُ التَّوَجُّهَ لِلْقِبْلَةِ عَنْ كَوْنِهِ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ شَرْطٌ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا حَاصِلٌ فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا عُرْفًا، إذْ يُقَالُ عَلَى الْمُصَلِّي حِينَئِذٍ أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهَا لَا مُنْحَرِفٌ عَنْهَا مَعَ أَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا بِبَعْضِ مُقَدِّمِ بَدَنِهِ حَاصِلٌ حَقِيقَةً أَيْضًا، وَذَلِكَ كَافٍ (رُكْنُ الصَّلَاةِ) عَلَى مَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِجَعْلِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِّهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ أَرْكَانًا وَعَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِإِسْقَاطِ الطُّمَأْنِينَةِ لِجَعْلِهَا كَالْهَيْئَةِ التَّابِعَةِ. وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُهُمْ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِرُكْنٍ أَوْ أَكْثَرَ وَبِهِ يُشْعِرُ خَبَرُ (إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ) الْآتِي وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ فَالْأَوَّلُ مِنْهَا (نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ لِتَمْتَازَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ، فَلَا يَكْفِي إحْضَارُهَا فِي الذِّهْنِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ وَتَقَدَّمَ دَلِيلُهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْوُضُوءِ، وَجَعَلَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَالطُّهْرِ) أَيْ عَنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ حَالَ وُقُوعِ نَجَاسَةٍ عَلَيْهِ يَدْفَعُهَا عَنْهُ فَوْرًا كَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي حَالِ وُقُوعِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْعِهَا مُتَطَهِّرٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْوُقُوعَ لَا يَضُرُّ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ انْتِفَاؤُهُ فَقَدْ صَدَقَ فِي حَالِ الْوُقُوعِ أَنَّ الطُّهْرَ قَارَنَ مَا سِوَاهُ وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ إيرَادِ هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى اعْتِبَارِ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ كُلَّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ فَتَأَمَّلْهُ. وَمِثْلُهُ كَشْفُ الرِّيحِ لِلْعَوْرَةِ إذَا اسْتَتَرَ حَالًا فَهُوَ فِي حَالِ الْكَشْفِ مُسْتَتِرٌ شَرْعًا فَلَمْ يَنْتِفْ الِاسْتِتَارُ الشَّرْعِيُّ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ هَذَا الْعَارِضِ فَقَدْ قَارَنَ السَّتْرُ الشَّرْعِيُّ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَا سِوَاهُ فَلَا يُرَدُّ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ) تَوْجِيهًا لَهُ (قَوْلُهُ لَيْسَتْ فِعْلًا) وَيُقَالُ: هِيَ فِعْلُ الْقَلْبِ (قَوْلُهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ) تَوْجِيهًا لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِشَبَهِهَا بِالْبَعْضِ حَقِيقَةً وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ لِتَشْبِيهِهَا عِلَّةٌ لِتَأَكُّدِ، وَمُرَادُهُ بِالْبَعْضِ حَقِيقَةً مَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا يَجِبُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ مِنْهَا حَقِيقَةً بِمَعْنًى آخَرَ (قَوْلُهُ وَالرُّكْنِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تُرِكَ فَسَدَ كُلُّ مَا سِوَاهُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ، وَلِذَا عَدُّوا النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ فَرْضًا وَهُنَا رُكْنًا، إذْ لَوْ رَفَضَ النِّيَّةَ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ لَمْ تَبْطُلْ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَضَهَا فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ لَهَا هَيْئَةً مُرَكَّبَةً مُعْتَبَرَةً بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي تَعْبِيرِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ بِبَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فَتَدَبَّرْ. لَكِنْ يَرُدُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْفَرْضِ أَرْكَانُ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ لَا يَبْطُلُ مَا مَضَى، بَلْ يَجِبُ التَّحَلُّلُ (قَوْلُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بِجَعْلِ الطُّمَأْنِينَةِ رُكْنًا وَاحِدًا (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ) يَعْنِي أَنَّ الْخُلْفَ غَيْرُ رَاجِعٍ إلَى الْمَعْنَى، بَلْ إلَى اللَّفْظِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ مَا يَقْتَضِي رُجُوعَهُ إلَى الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ لَوْ شَكَّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ أَوْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا أَوْ شُرُوطِهَا فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ إتْيَانِهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ أَوْ قَوْلِيٍّ أَوْ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ لَمْ يَضُرَّ، وَإِلَّا بِأَنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ طُولِ الزَّمَنِ عُرْفًا أَوْ بَعْدَ إتْيَانِهِ مَعَ الشَّكِّ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ قَارَنَ ابْتِدَاءَهُ فِي الْقَوْلِيِّ أَوْ ابْتَدَأَ مُقَدِّمَتَهُ مِنْ الْهَوِيِّ أَوْ الرَّفْعِ فِي الْفِعْلِيِّ إلَى انْتِهَائِهِ أَيْ انْتِهَاءِ مُسَمَّاهُ فِي الْفِعْلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ ضَرَّ، قَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّ مُقَارَنَةَ الشَّكِّ لِلطُّمَأْنِينَةِ ضَارٌّ إنْ جَعَلْنَاهَا رُكْنًا مُسْتَقِلًّا وَإِلَّا، فَلَا ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ طَرَأَ الشَّكُّ فِي الرُّكُوعِ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ انْحِنَائِهِ وَزَالَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْأَئِمَّةُ قَالَ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ الْمُمْتَدَّ وَاحِدٌ فِي الصُّورَةِ، فَلَا يُجْعَلُ بَعْضُهُ كَرُكُوعِ مُفْرَدٍ زَائِدٍ غَيْرِ مَحْسُوبٍ، وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ وَبَعْضِ الْفِعْلِيِّ اهـ. وَالشَّكُّ فِي بَعْضِ أَجْزَائِهَا كَأَنْ شَكَّ هَلْ نَوَى ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا؟ وَفِي بَعْضِ شُرُوطِهَا كَأَنْ شَكَّ هَلْ قَارَنَتْ التَّحَرُّمَ أَوْ لَا؟ فَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ مِنْ جِهَةِ وُجُوبِهَا وَعَدَمِهِ يَعْنِي أَنَّ الْكُلَّ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْوُجُوبِ اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا) حَقِيقَةُ النِّيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ، فَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ التَّجْرِيدِ عَنْ بَعْضِ الْمَعْنَى لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْقَوْلِيِّ كَكُلِّهِ مَا نَصُّهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِيمَا ذُكِرَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ اهـ. سُقْنَاهُ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَعَلَى مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ الْفِعْلِيِّ وَبَعْضِ الْقَوْلِيِّ إلَّا الْإِعَادَةُ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِتَمْتَازَ إلَخْ) أَيْ لِتَمْتَازَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَفْعَلُهَا لَا مَعَ قَصْدِ فِعْلِهَا اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ فَلَا يَرُدُّ أَنَّهَا لَا تَمْتَازُ عَنْ الْأَفْعَالِ الْمَنْوِيَّةِ أَوْ يُقَالُ: إنَّ التَّمَيُّزَ بِالنِّيَّةِ وَلُزُومِهَا وَفِيهِ شَيْءٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ) أَيْ عَنْ قَصْدِ الْفِعْلِ كَمَا هُوَ أَصْلُ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ إحْضَارِهِ، إذْ إحْضَارُهُ تَصَوُّرُهُ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ) أَيْ عَنْ أَنْ يَفْعَلَ وَإِلَّا فَهِيَ أَفْعَالٌ لَا يَتَأَثَّر الْغَفْلَةُ عَنْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ) إذْ الْمُكَلَّفُ بِهِ هُوَ الْأَمْرُ الِاخْتِيَارِيُّ، وَهُوَ الْفِعْلُ، إذْ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ حُصُولُهُ بَعْدَهُ ضَرُورِيٌّ وَمَا قِيلَ أَنَّ الْفِعْلَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا يُكَلَّفُ بِهِ وَهْمٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُتَقَرَّرٌ لَهُ حَقِيقَةً كَيْفَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ أَمْرٌ مَوْجُودٌ؟ نَعَمْ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّكْلِيفِ بِهِ هُوَ الْأَثَرُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَجَعَلَهَا

الْغَزَالِيُّ شَرْطًا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِعْلًا، بَلْ صِفَةٌ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ فَتَكُونُ خَارِجَةً عَنْهَا، وَإِلَّا لَتَعَلَّقَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَرْكَانِ أَيْ لَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ، وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا كَمَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ: كُلُّ صِفَةٍ تَتَعَلَّقُ وَلَا تُؤَثِّرُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا وَبِغَيْرِهَا كَالْعِلْمِ وَالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّهَا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَتَحْصُلُ نَفْسُهَا وَغَيْرُهَا كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَتْ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْهَا (قَوْلُهُ أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى) أَيْ وَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ لُزُومَ التَّسَلْسُلِ لِجَوَازِ أَنْ تَفْتَقِرَ نِيَّةُ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا مِنْهَا إلَى نِيَّةٍ دُونَ نِيَّةِ نِيَّتِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ لَوْ كَانَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْ. وَهَذَا الْبَحْثُ لَا يَلْزَمُ وُرُودُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَافْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ وَتَسَلْسُلٍ، يُقَالُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ لِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ. اهـ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ مُعَارَضَةَ الْغَزَالِيِّ بِقَلْبِ دَلِيلِهِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) مَنْعٌ لِلْمُلَازَمَةِ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا (قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ إلَخْ) أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِهَا بِحَيْثُ يَتَّحِدُ الْمُتَعَلِّقُ وَالْمُتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالشَّخْصِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ زَيْدٍ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ مَثَلًا بِنَفْسِ عِلْمِ زَيْدٍ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ هُوَ إدْرَاكُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، كَيْفَ وَضَرُورِيَّةُ تَغَايُرِ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ مِنْ الْوَاضِحَاتِ؟ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُ تِلْكَ الصِّفَةِ بِنَوْعِهَا أَوْ فَرْدِهِ بِأَنْ يَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَفْهُومِ الْعِلْمِ أَوْ بِفَرْدِهِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ زَيْدٍ بِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَالْعِلْمُ هُنَا الْإِدْرَاكُ مُطْلَقًا وَالْمَعْلُومُ هُوَ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ مَعْنَى جَوَازِ تَعَلُّقِ النِّيَّةِ بِنَفْسِهَا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِتْيَانَ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَطْلُوبِهِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ أَنَّهُ خِلَافُ مَطْلُوبِهِ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ كَوْنَ النِّيَّةِ نِيَّةً لِلْإِتْيَانِ بِنَفْسِهَا غَيْرُ مَعْقُولٍ فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا جَعْلُهَا مُتَعَلِّقَةً بِنَفْسِهَا وَالرَّافِعِيُّ جَعَلَهَا غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِنَفْسِهَا وَغَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ إلَى نِيَّةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ هَذَا تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَعَ مَا قَبْلَهُ جَوَابًا عَنْ اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَزَالِيُّ شَرْطًا) قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِآخِرِهَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَهَذَا قَوْلٌ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِآخِرِ التَّكْبِيرَةِ اهـ. وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ قَارَنَ أَوَّلَهَا مُفْسِدٌ وَزَالَ عِنْدَ آخِرِهَا فَعَلَى هَذَا الْقِيلِ تَصِحُّ وَعَلَى غَيْرِهِ لَا تَصِحُّ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبَرَّاوِيِّ (قَوْلُهُ لَيْسَتْ فِعْلًا) فِيهِ أَنَّهُ كُلِّفَ بِهَا وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) فَلَيْسَتْ تَمَامَهَا وَلَا جُزْأَهَا ضَرُورَةً إنْ قَصَدَ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَلَا جُزْأَهُ، وَدُفِعَ بِأَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَصْدَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمَقْصُودِ لَكِنَّ مُسَمَّى الصَّلَاةِ شَرْعًا مَجْمُوعُ الْقَصْدِ وَالْمَقْصُودِ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ كَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ الْمَقْصُودِ اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. وَهُوَ بِمَعْنَى جَوَابِ الرَّافِعِيِّ عَنْ تَوْجِيهِهِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْهَا وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَرْكَانِ فَقَوْلُ النَّاوِي أُصَلِّي مِنْ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ الشَّيْءِ عَنْ مُعْظَمِهِ، وَكَوْنُ مُتَعَلِّقِهَا مَا عَدَاهَا لَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَ عَدِّهَا شَرْطًا وَلَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَهَا جُزْءًا مِنْ مُسَمَّى الصَّلَاةِ شَرْعًا اهـ. شَرْحُ عب، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ نِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ: وَالْأَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَتَعَلَّقَتْ بِنَفْسِهَا) أَيْ بِفِعْلِ نَفْسِهَا أَوْ افْتَقَرَ فِعْلُهَا إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى، إذْ الْكَلَامُ فِي نِيَّةِ الْفِعْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَوْ افْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى) أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ) أَيْ لَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَتَتَعَلَّقَ بِمَا عَدَاهَا وَلَا تَفْتَقِرُ هِيَ إلَى نِيَّةٍ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ بَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ لَا إجْمَالًا وَلَا تَفْصِيلًا، وَهُوَ بَاطِلٌ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّحَكُّمِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ تُمْكِنُ نِيَّتُهَا فَقِيلَ بِأَنْ يُلَاحِظَهَا مُنْفَرِدَةً كَأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ يَنْوِي الصَّلَاةَ مَثَلًا، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ سَبْقَهَا الْفِعْلَ كَمَا مَثَّلَ لَيْسَ مُرَادًا وَمَعَ مُقَارَنَةِ التَّكْبِيرِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَوَى مَعَ التَّكْبِيرِ أَنَّهُ يَنْوِي الْفِعْلَ لَمْ يَصِحَّ تَكْبِيرُهُ وَلَا صَلَاتُهُ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَ الْفِعْلِ فَلَيْسَ هَذَا نِيَّةَ النِّيَّةِ، وَيَأْتِي هَذَا فِي نِيَّةِ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرُّمَ وَفِعْلَ غَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَصْدُ أَنْ يُكَبِّرَ أَيْ نِيَّةُ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ حَالَ التَّكْبِيرِ لِمَا مَرَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ النِّيَّةَ لَهَا حَالَانِ حَالُ انْفِرَادِهَا وَإِتْيَانِ النَّاوِي بِهَا وَحَالُ اجْتِمَاعِهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَرْكَانِ الَّذِي يُسَمَّى مَجْمُوعُهُ صَلَاةً فَهِيَ فِي حَالِ انْفِرَادِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذَا الْمَجْمُوعِ الَّتِي هِيَ بِعَيْنِهَا مِنْهُ، وَالتَّغَايُرُ اعْتِبَارِيٌّ فَهِيَ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِهَا نِيَّةٌ لِلْمَجْمُوعِ الَّتِي هِيَ مِنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهَا إلَّا مُنْضَمَّةً اهـ. مَعَ بَاقِي الْأَفْعَالِ، فَلَا يَضُرُّ ابْتِدَاؤُهَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، وَقَوْلُ ق ل أَنَّهُ يَنْوِي الْفِعْلَ لَا وَجْهَ لَهُ، بَلْ إنَّمَا نَوَى مَجْمُوعَ

تُزَكَّى نَفْسُهَا وَغَيْرُهَا (بِقَلْبِهِ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ النِّيَّةِ وَتَعَرَّضَ لَهُ هُنَا لِدَفْعِ مَا قِيلَ أَنَّهُ يَجِبُ النُّطْقُ بِهَا أَيْضًا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْوُضُوءِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُكْتَفَى بِهِ نَعَمْ يُسَنُّ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَضُرُّ النُّطْقُ بِغَيْرِ مَا فِي الْقَلْبِ كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الْعَصْرِ (فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا) أَيْ رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةُ فِعْلِهَا فِي مُطْلَقِ نَفْلِهَا وَهُوَ مَا لَا وَقْتَ لَهُ وَلَا سَبَبَ وَاكْتَفَى فِيهِ بِنِيَّةِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى دَرَجَاتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا نَوَاهَا وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ (وَذَا) أَيْ النِّيَّةُ وَذِكْرُهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا الْقَصْدُ أَيْ وَقَصْدُ فِعْلِ الصَّلَاةِ (مَعَ التَّعْيِينِ) لَهَا فِي الْمُعَيَّنِ لِتَمْتَازَ عَنْ غَيْرِهَا وَمَثَّلَ لِلْمُعَيَّنِ بِقَوْلِهِ (مِثْلُ) صَلَاةِ (الْأَضْحَى) لِتَمْتَازَ عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ، وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الِاكْتِفَاءَ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فِيهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّفَاتِ كَالْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ الْكُسُوفَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا بِالْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ آكَدُ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ (وَ) مِثْلُ صَلَاةِ (جُمُعَةٍ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ أَوْ الظُّهْرُ الْمَقْصُورَةُ (وَوِتْرِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي وَلَوْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ، وَفَصَلَهُ فَيَنْوِي فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتَا شَفْعًا الْوِتْرَ كَمَا يَنْوِي فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ التَّرَاوِيحَ وَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوْ مُقَدِّمَةَ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّتَهُ، وَهِيَ أَوْلَى. وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَوَتَرَهُ أَنَّهُ لَا يُضِيفُهُ إلَى الْعِشَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْغَزَالِيِّ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِلَّا لَتَعَلَّقَتْ بِنَفْسِهَا إلَخْ، نَعَمْ يُرَدُّ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ إلَخْ هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِنَفْسِهَا أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ لِدَفْعِ مَا قِيلَ) فِي الدَّفْعِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الِاقْتِصَارُ عَلَى الْقَلْبِ يُفْهِمُ عَدَمَ وُجُوبِ النُّطْقِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى دَرَجَاتِ الصَّلَاةِ إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُ الْهَاءِ فِي لِأَنَّهُ لِمُطْلَقِ الْفِعْلِ وَفِي فَإِذَا نَوَاهَا لِلصَّلَاةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ نَوَى فِعْلَهَا وَقَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ: الضَّمِيرُ فِي نَوَاهَا لِلنِّيَّةِ وَالْمَعْنَى فَإِذَا أَوْجَدَهَا، وَلَوْ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِيَعُودَ إلَى الْفِعْلِ كَانَ أَوْلَى اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَتِي أَوْ وتا اسْتَغْنَى عَنْ التَّأْوِيلِ (قَوْلُهُ أَيْ وَقَصَدَ فِعْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ مُعْتَبَرٌ (قَوْلُهُ مَعَ التَّعْيِينِ) أَيْ، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَلَّفَهُ بِهِ الشَّرْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَا يُرَادُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَأَتَمَّ عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ اهـ (قَوْلُهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَيْ قَوْلِهِ أَوْ نَفْلًا السُّنَنُ، وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ نَفْسَ الْجُمُعَةِ الْمُعَادَةِ حَيْثُ يَسُوغُ إعَادَتُهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتَا شَفْعَيْ الْوِتْرِ كَمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَنْوِي بِجَمِيعِهِ الْوِتْرَ أَوْ يَتَخَيَّرُ فِيمَا سِوَى الْأَخِيرَةِ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَمُقَدِّمَةِ الْوِتْرِ وَسُنَّتِهِ اهـ. ويُتَّجَهُ إجْزَاءُ نِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَسُنَّةِ الْوِتْرِ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ فِيهِمَا، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ صَرَّحَ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَازِمًا بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مُقَدِّمَةَ الْوِتْرِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي آخِرِ إحْرَامٍ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مُقَدِّمَةَ) وَلَا تُجْزِئُهُ هَذِهِ فِي الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَفْعَالِ الَّتِي مِنْهَا هَذِهِ النِّيَّةُ بِعَيْنِهَا الَّتِي هِيَ نِيَّةُ الْأَفْعَالِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَتَعَرَّضَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ النِّيَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْقَلْبِ، فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ مَا قِيلَ إلَخْ) هُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ لَنَا لَكِنَّهُ غَلَطٌ اهـ. نَوَوِيٌّ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ مِثْلُ الْأَضْحَى) خَصَّهُ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ اهـ (قَوْلُهُ وَجُمُعَةٍ) خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ صَحَّحَ نِيَّةَ الظُّهْرِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ) فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ كَانَتْ بِالْمَالِ وَقُدِّمَتْ عَلَى الْحِنْثِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ نَفْلًا) كَجُمُعَةِ الصَّبِيِّ، وَيَصِحُّ تَصْرِيحُهُ بِالنَّفْلِيَّةِ حَيْثُ لَاحَظَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ أَمَّا جُمُعَةُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَوَاجِبَةٌ بَدَلًا أَوْ إحْدَى خَصْلَتَيْ الْوَاجِبِ سم وع ش وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِيَامُ عَلَى الصَّبِيِّ فِي الْفَرَائِضِ مَعَ كَوْنِهَا نَافِلَةً فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهَا فِي ذَاتِهَا فَرَائِضُ وُضِعَتْ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ وَلَمَّا شَرَعَ لِلصَّبِيِّ لِيَتَمَرَّنَ عَلَيْهَا نَاسَبَ وُجُوبَ الْقِيَامِ لِيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ وَيَأْلَفَهُ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ نِيَّةٌ خِلَافَ الْوَاقِعِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا صَلَاةٌ بِحِيَالِهَا فَإِنْ قُلْنَا: ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ صَحَّتْ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُضِيفُهُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ رَاتِبَةُ الْعِشَاءِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّوَاتِبِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر: وَالْوِتْرُ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، فَلَا تَجِبُ إضَافَتُهَا إلَى الْعِشَاءِ قَالَ ع ش فَلَوْ أَضَافَهَا كَأَنْ قَالَ: وِتْرُ الْعِشَاءِ صَحَّ وَالْمَعْنَى: الْوِتْرُ الْمَطْلُوبُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، بَلْ قَدْ يُشْعِرُ بِسَنِّ الْإِضَافَةِ الِاقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ اهـ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى قَوْلِ م ر، فَلَا يَجِبُ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ سُنَّةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْوِتْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِمْ وَلَا تُضَافُ إلَى الْعِشَاءِ اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ نِيَّةُ ذَلِكَ اهـ. وَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَوَتَرَهُ، فَإِنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِيهِ سُنَّةُ الْعِشَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الْحَاوِي، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى قَوْلِ الْخَطِيبِ، فَلَا يُضَافُ إلَى الْعِشَاءِ بِأَنْ يَقُولَ

؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ (وَالصُّبْحَا) بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ وَمِثْلُ الصُّبْحِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَكَأَنَّهُ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهَا الْأَوْلَى فَيُقَاسُ بِهَا الْمُتَأَخِّرَاتُ (وَ) مِثْلُ (سُنَّةِ الْعَصْرِ) خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهَا لَا تُضَافُ لِلْعَصْرِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا رَاتِبَةَ لَهَا مُؤَكَّدَةٌ، وَمِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ الَّتِي بَعْدَهَا، كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ قِيلَ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخَّرَ الَّتِي قَبْلَهَا إلَى مَا بَعْدَهَا (وَلَمْ تُعَيِّنْ نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ) الصَّلَاةُ أَيْ لَا يَحْصُلُ بِهَا تَعْيِينُهَا، إذْ يُشَارِكُهَا فِيهِ فَائِتَةٌ تَذَكَّرَهَا (فِي الْمُعَيَّنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُسْتَثْنَى تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَا الْوُضُوءِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ فَيَكْفِي فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً نِيَّةُ فِعْلِهَا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ فِي الْأُولَى وَالْإِحْيَاءِ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الثَّالِثَةِ خِلَافُهُ (بِالْفَرْضِ) أَيْ رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةُ فِعْلِهَا فِي مُطْلَقِ نَفْلِهَا وَنِيَّةُ فِعْلِهَا مَعَ تَعْيِينِهَا فِي الْمُعَيَّنِ وَنِيَّةُ فِعْلِهَا وَتَعْيِينِهَا مَعَ فَرْضِهَا (فِي الْفَرْضِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا عَدَاهَا حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ وَالصُّبْحَا) تَقْدِيرُهُ وَمِثْلُ أَنْ يَنْوِيَ الصُّبْحَا أَوْ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ حَذَفَ الصَّلَاةَ الَّذِي هُوَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ، هَذَا وَجْهُ نَصْبِهِ بِلَا رَيْبٍ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا أَيْ وَمِثْلُ الصُّبْحِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَلَفَ مِثْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى بَعِيدًا عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا قُلْنَاهُ، وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَرَى أَنَّ مِثْلَ مَنْصُوبٌ بِشَيْءٍ مُقَدَّرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ تَقْدِيرُهُ إلَخْ إنَّمَا يُنَاسِبُ كَوْنَ التَّمْثِيلِ لِنَفْسِ التَّعْيِينِ لَكِنَّ الشَّارِحَ جَعَلَهُ لِلْمَعْنَى فَيَكُونُ نَصْبُ مِثْلَ عَلَى الْحَالِ أَوْ بِنَحْوِ أَعْنِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ وَمِثْلَ الصُّبْحِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الصُّبْحَ مَعْطُوفٌ عَلَى مِثْلَ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّ تَعَيُّنَهُمَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِ وَالْوَقْتِ، وَأَنْ تُقَدَّمَ الْمُؤَخَّرَةُ، كَمَا يَجِبُ تَعْيِينُ الظُّهْرِ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْعَصْرِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا أَخَّرَ الْمُقَدَّمَةَ عَنْ الْفَرْضِ اهـ (قَوْلُهُ إذْ يُشَارِكُهَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّهَا مَعَ التَّعْيِينِ يُشَارِكُهَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا إلَّا أَنْ يُعْتَذَرَ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ فِي تِلْكَ أَكْثَرُ بِرّ (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ خِلَافُهُ) قَدْ يُقَالُ مِثْلُ الثَّالِثَةِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي ـــــــــــــــــــــــــــــQنَوَيْت أُصَلِّي سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَةَ الْعِشَاءِ وَيَقْصِدَ بِهَا الْوِتْرَ أَمَّا لَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الْوِتْرِ بِأَنْ قَالَ نَوَيْت الْوِتْرَ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَةَ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَيَقْصِدُ بِهَا الْوِتْرَ أَيْ يَقْصِدُ أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ تَابِعَةٌ لِلْعِشَاءِ مِنْ مُكَمِّلَاتِهَا كَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْوِتْرَ أَوَّلًا فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ خَصَّهَا) لَمْ يَقُلْ وَخَصَّهَا إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ وَمَا يَأْتِي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ إيضَاحِ الْفَتَاوَى (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ إلَخْ) أَيْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِ وَالْوَقْتِ فَتَعْيِينُهُمَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قِيلَ وَلَعَلَّ إلَخْ) ضَعِيفٌ، بَلْ لَوْ قَدَّمَهَا وَجَبَ تَعْيِينُهَا، وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَوَى الْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ مَأْمُومًا وَمَا لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، وَهُوَ جُنُبٌ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ، وَعَلَّلَ م ر بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يُعَيَّنُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ، وَنِيَّةُ الْجَمَاعَةِ صَالِحَةٌ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَتَتَعَيَّنُ بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ قَالَ ق ل: وَالْقَرِينَةُ صَارِفَةٌ لِلنِّيَّةِ إلَى أَحَدِ مَاصَدَقَاتِهَا كَنِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْإِمَامِ الْحَاضِرِ بِقَرِينَةِ الْحُضُورِ أَوْ كَنِيَّةِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ اهـ. فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ أَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِمْ: إنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ عِنْدَنَا لَا تُخَصِّصُ تَخْصِيصَ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فِيهَا فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ ع ش نِيَّةَ الْحَدَثِ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ أَغْلَبِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ: التَّحْقِيقُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْقُولَ لَيْسَ عَيْنَ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ وَإِنَّمَا هُوَ نَفْلٌ مُطْلَقٌ حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ النَّفْلِ الْمُقَيَّدِ غَايَتُهُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ السَّبَبِ اهـ. وَكَتَبَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ م ر وطب اعْتَمَدَ الِاسْتِثْنَاءَ وَأَوْرَدَ عَلَى كَوْنِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا عَدَمَ انْعِقَادِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ بِهَا مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ انْعَقَدَتْ وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ الْمُطْلَقَ انْعَقَدَ أَيْضًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي ق ل وَفِي النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي يُسْتَثْنَى مِنْ التَّعْيِينِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهَا نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إنْ أَرَادَ حُصُولَ ثَوَابِ التَّحِيَّةِ (قَوْلُهُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) قِيلَ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَنَّهَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِخَارَةِ) وَكَذَا رَكْعَتَا إنْشَاءِ السَّفَرِ وَرَكْعَتَا الْقُدُومِ مِنْهُ وَسُنَّةُ الطَّوَافِ وَالْحَاجَةِ وَالزَّوَالِ وَنُزُولِ الْمُسَافِرِ، وَهُوَ غَيْرُ الْقُدُومِ وَمُفَارَقَةِ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. سم عَنْ م ر فِي

وَلَوْ كِفَايَةً أَوْ نَذْرًا تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي مُعْتَمَدِ التَّحْقِيقِ، إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا لَكِنَّهُ سَوَّى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَيْنَ الْبَالِغِ وَالصَّبِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا صَوَّبَهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْمُعَادَةَ يَنْوِي فِيهَا الْفَرْضِيَّةَ وَتَقَعُ نَفْلًا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَجَابَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَكُونُ إلَّا لَهُ تَعَالَى وَلَا التَّعَرُّضُ لِلنَّفْلِيَّةِ فِي النَّفْلِ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ وَلَا لِلِاسْتِقْبَالِ وَلَا لِلْوَقْتِ كَالْيَوْمِ، إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ فَلَوْ عَيَّنَ الْيَوْمَ وَأَخْطَأَ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي صَحَّ فِي الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِالْوَقْتِ تُلْغِي خَطَأَ الْيَوْمِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي التَّيَمُّمِ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا (وَمَا أَسَاءَ مَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ) لِعُذْرٍ مِنْ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَأْتِي بِمَعْنَى الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ أَحَدَهُمَا مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِهِ لَا تَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ (لَا) مَنْ خَالَفَ (الرَّكَعَاتِ) بِأَنْ نَوَى غَيْرَ الْوَاقِعِ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. وَهَذَا فَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَالِمِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي الْغَلَطِ وَأَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي نِيَّةِ الْخُرُوجِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الْخَطَأَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) لَيْسَ قِيَاسُهُ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فِي الْجُمُعَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ يُخَاطَبْ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الظُّهْرُ أَوْ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا فَعَلُوا الْجُمُعَةَ وَقَعَتْ عَمَّا خُوطِبُوا بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَيَلْزَمُ هَذَا الْمُتَوَهِّمَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمُسَافِرِ نِيَّةُ الْفَرْضِ إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَتَوَهَّمُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ إعَادَةَ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِمُلَازَمَتِهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا عَارِضَ نَذْرٍ (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) اعْتَمَدَهُ م ر وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْطَأَ فِي الصَّوْمِ، كَمَا لَوْ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ فَبَانَتْ سَنَةُ اثْنَيْنِ مَثَلًا حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الصَّوْمِ بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الصَّلَاةِ بِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ رَمَضَانَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُ صَوْمِهِ وَأَنَّهُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُقْبَلُ غَيْرُهَا وَيَزِيدُ عَلَى قَدْرِهَا فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ الْخَطَأُ فِيهِ دُونَ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْبُطْلَانُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُولَيَيْنِ وق ل فِي الْبَاقِي اهـ. (قَوْلُهُ تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ) وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا حَقِيقَةُ الْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُعَادَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِيهَا مَا هُوَ فَرْضٌ فِي نَفْسِهِ لَا عَلَى الْمُعِيدِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ، وَهُوَ مَا يُثَابُ هُوَ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ بَطَلَ اهـ. مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ (قَوْلُهُ تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ إلَخْ) فَإِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ بِأَنَّهَا ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ مَثَلًا وَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ يُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِالْفَرْضِ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، أَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ فَتَدْخُلُ الْمُعَادَةُ وَلَا يَكُونُ مُحْتَرِزًا عَنْهَا، وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ مِنْ الْبَالِغِ أَنَّهُ مَحَلٌّ لِلتَّكْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِثْلُ الْمُعَادَةِ مِنْ الْبَالِغِ الصَّلَوَاتُ الْمَقْضِيَّةُ مِنْ الْحَائِضِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ قَضَائِهَا، وَصَلَاةُ الْمَجْنُونِ إذَا قَضَاهَا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَحَلًّا لِلتَّكْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: إذْ كَيْفَ يَنْوِي إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِحَقِيقَتِهِ، إذْ هُوَ فَرْضٌ فِي الْأَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ) لَكِنْ تُسَنُّ وَقَوْلُهُ: وَلَا التَّعَرُّضُ لَكِنْ يُسَنُّ أَيْضًا وَكَذَا يُسَنُّ نِيَّةُ الْأَدَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَعَدَدُ الرَّكَعَاتِ لَكِنْ إنْ أَخْطَأَ فِي الْأَخِيرِ ضَرَّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ، إذْ قَوْلُهُ: الظُّهْرُ مَثَلًا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا (قَوْلُهُ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ الْفَرْضِيَّةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنْ نَظَرَ لِلْأَصْلِ فَوَصْفُ كُلِّ لَازِمٍ لَهُ وَإِنْ نَظَرَ لِلْعَارِضِ فَغَيْرُ لَازِمٍ فِي كُلٍّ اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ أَرَادَ بِاللَّازِمِ مَا لَا يَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ الْمُكَلَّفِ، وَالنَّفَلُ كَذَلِكَ، إذْ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَأَرَادَ بِغَيْرِ اللَّازِمِ مَا يَتَغَيَّرُ بِنَفْسِهِ بِدُونِ تَسَبُّبِ الْمُكَلَّفِ، وَالْفَرْضُ كَذَلِكَ، إذْ يَتَغَيَّرُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ لَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي نَدْبِهَا، غَايَةُ مَا فِي وُسْعِهِ فِعْلُ الْأُولَى، وَهُوَ لَيْسَ سَبَبًا فِي نَدْبِهَا، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِي نَفْسِهَا اهـ. ح ف (قَوْلُهُ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ) أَيْ بَعْدَ الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالْإِطْلَاقِ وَتَعْيِينِ مَا لَهُ وَقْتٌ أَوْ سَبَبٌ (قَوْلُهُ: كَالْيَوْمِ) تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ لَا الْيَوْمُ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الصِّحَّةُ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ (قَوْلُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِهِ) بَقِيَ مَا إذَا شَكَّ فِي خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ الصِّحَّةُ قَالَ ع ش: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ إذَا قَالَ أَدَاءً، وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ دُونَ مَا إذَا قَالَ قَضَاءً وَلَمْ يَقُلْ أَدَاءً وَلَا قَضَاءَ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَلَوْ قَالَ فَرِيضَةُ الْوَقْتِ أَوْ الْفَرِيضَةُ الَّتِي هِيَ صَاحِبَةُ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ لِتَرَدُّدِ مَا نَوَاهُ بَيْنَ الْمُؤَدَّاةِ وَبَيْنَ الْمَقْضِيَّةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَالَ فَرِيضَةُ الْوَقْتِ أَوْ صَاحِبَتُهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ فِي لَفْظِهِ لِمَا يَشْمَلُ الْفَائِتَةَ فَضَعُفَ حَمْلُهُ عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ دُونَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْعُدْ حَمْلُهُ عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَاتِ تُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ إرَادَتِهِ اهـ سم عَلَى حَجَرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرُوهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى بِالسَّلَامِ

التَّعَيُّنِ لَا يَضُرُّ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْحَصَرَ بِالشَّرْعِ (قَارَنَتْ تَكْبِيرَهْ كُلًّا) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ النِّيَّةِ مُقَارِنَةً كُلَّ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِهِ وَيَسْتَمِرَّ ذَاكِرًا لَهَا إلَى آخِرِهِ كَمَا يَجِبُ حُضُورُ شُهُودِ النِّكَاحِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ عِنْدَ الْعَوَامّ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ اقْتِدَاءً بِالْأَوَّلِينَ فِي تَسَامُحِهِمْ بِذَلِكَ، وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَلَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُهَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلْعُسْرِ لَكِنْ يُسَنُّ وَيُعْتَبَرُ عَدَمُ الْمُنَافِي كَمَا فِي عَقْدِ الْأَيْمَانِ فَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ أَوْ عَلَّقَهُ بَطَلَتْ كَمَا سَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَبَرُّكًا أَوْ تَسْلِيمًا لَمْ يَضُرَّ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: تَكْبِيرَهُ. إلَى الرُّكْنِ الثَّانِي وَهُوَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ وَدَلِيلُهُ خَبَرُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا» وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ بَدَلَ قَوْلِهِ «حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» وَكَيْفِيَّةُ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ مُنَكِّرًا وَمُعَرِّفًا كَمَا قَالَ (وَلَوْ مُعَرِّفًا) أَنْتَ (تَنْكِيرَهْ) أَوْ اللَّهُ الْجَلِيلُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا يَطُولُ لَا فِيهِ الْفَصْلُ كَمَا قَالَ (وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ أَوْ زَادَ فِيهَا وَذَلِكَ مُنَافٍ لِوَضْعِ الشَّرْعِ اهـ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ كَذَا فِي نُسْخَةٍ، وَفِي أُخْرَى لَكِنَّ الْمَشْهُورَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْبُطْلَانَ هُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ، وَفِي الْعَدَدِ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ إجْمَالًا فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا، وَالظُّهْرُ عِبَارَةٌ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَمِرُّ ذَاكِرًا لَهَا إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ نَفْسِ النِّيَّةِ لَا تَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ التَّكْبِيرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُسْتَحِيلٍ عَقْلًا (قَوْلُهُ: بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ نَوَاهَا إلَخْ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ النُّطْقَ بِهَا لَا يَبْطُلُ وَمَحَلُّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ وَمَا بَعْدَهَا عِنْدَ الْجَهْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى النُّطْقُ بِهَا فِي التَّكْبِيرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَسْلِيمًا) بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخُرُوجَ مِنْ غَيْرِ مَا هُوَ خَطَأٌ لَا يَضُرُّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا، بَلْ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ إجْمَالًا لِوُجُوبِ تَعْيِينِ الظُّهْرِ أَوْ الصُّبْحِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ مَثَلًا اهـ. (قَوْلُهُ: قَارَنَتْ تَكْبِيرَهُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي اسْتِحْضَارُ مَا يَجِبُ فِي النِّيَّةِ مِنْ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينِ وَنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِيهِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: حَالَ كَوْنِ النِّيَّةِ مُقَارِنَةً إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمُقَارَنَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَالِاسْتِحْضَارُ الْحَقِيقِيُّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ تَفْصِيلًا مَعَ التَّعْيِينِ وَنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فَالْقَرْنُ الْحَقِيقِيُّ أَنْ يَقْصِدَ فِعْلَ هَذَا الْمُسْتَحْضَرِ عِنْدَ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وَيَسْتَمِرَّ ذَاكِرًا لِذَلِكَ الْقَصْدِ إلَى آخِرِ التَّكْبِيرَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الشَّرْحِ وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ اسْتِحْضَارَ النِّيَّةِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ وَإِيجَابَ مَا لَيْسَ بِنِيَّةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: إنَّ الْقَرْنَ الْحَقِيقِيَّ أَنْ يَبْسُطَ ذَلِكَ الْقَصْدَ عَلَى التَّكْبِيرِ بِأَنْ تَقْصِدَ فِعْلَ الصَّلَاةِ فِي جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرَةِ وَالتَّعْيِينَ فِي جُزْءٍ آخَرَ وَالْفَرْضِيَّةَ فِي آخَرَ وَهَكَذَا وَالِاسْتِحْضَارُ الْعُرْفِيُّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ إجْمَالًا، وَالْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ. قَالَ الشَّيْخُ عَوَضٌ: وَهَذَا أَيْ: الْفَرْقُ الْحَقِيقِيُّ وَالِاسْتِحْضَارُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِيهِ الثَّانِي. وَأَمَّا الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْأَوَّلُ فَيَكْفِيهِ الثَّانِي اهـ. لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وزي وَحَجَرٌ الِاكْتِفَاءَ بِالْعُرْفِيَّيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِهِ) وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا الِانْعِقَادُ حَالًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى شَرْطٍ آخَرَ هُوَ تَمَامُ التَّكْبِيرِ فَانْدَفَعَ مَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَأْتِيَ) وَلَا يُجْزِئُهُ تَوْزِيعُهُ عَلَيْهِ. اهـ. م ر وَهُوَ رَدٌّ لِمَا قِيلَ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ سَابِقًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَمِرَّ) وَقِيلَ: يُكَرِّرَ النِّيَّةَ إلَى آخِرِ التَّكْبِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَكُنْ السَّلَفُ يَرَوْنَ الْمُؤَاخَذَةَ بِهَذِهِ التَّفَاصِيلِ وَالْمُعْتَبَرُ انْتِفَاءُ الْغَفْلَةِ بِذِكْرِ النِّيَّةِ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّنْقِيحِ اهـ. فَقَوْلُهُ: انْتِفَاءُ الْغَفْلَةِ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: بِحَيْثُ إلَخْ فَلَيْسَ مِنْهَا بَلْ هُوَ الِاسْتِحْضَارُ الْعُرْفِيُّ فَقَوْلُهُ: يُعَدُّ: أَيْ: عُرْفًا وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ كَمَا اكْتَفَوْا بِالِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ بِحَيْثُ يُعَدُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ: بِغَيْرِ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَسْلِيمًا) أَيْ: لِلَّهِ أَيْ: إنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ بِمَشِيئَتِهِ. (قَوْلُهُ: خَبَرُ إذَا قُمْتَ) لَوْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» إلَخْ كَمَا صَنَعَ م ر وَغَيْرُهُ كَانَ أَوْضَحَ. (قَوْلُهُ: أَوْ اللَّهُ الْجَلِيلُ) أَيْ: بِالتَّعْرِيفِ لِيَكُونَ صِفَةً فَلَوْ قَالَ اللَّهُ جَلِيلٌ ضَرَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ صِفَةً وَاَلَّذِي لَا يَضُرُّ هُوَ الْفَصْلُ بِخُصُوصِ الصِّفَاتِ وَالْمُرَادُ الصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ عَزَّ وَجَلَّ حَالٌ لَا صِفَةٌ نَحْوِيَّةٌ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْبَرُ) رَدٌّ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ هَذَا يَضُرُّ وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ) كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ

فَصْلُهُ) أَيْ: وَلَوْ فَصَلَهُ بِذِكْرٍ قَصِيرٍ لِبَقَاءِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ فَصَلَهُ بِذِكْرٍ طَوِيلٍ عُرْفًا كَاللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا كَالرَّحْمَنُ أَجَلُّ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ أَجَلُّ وَلَا يَكْفِي اللَّهُ كَبِيرٌ لِفَوَاتِ مَعْنَى أَفْعَلَ، وَإِطْلَاقُ الذِّكْرِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نُعُوتِ اللَّهِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ الْقُونَوِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِنُعُوتِهِ تَعَالَى حَتَّى لَوْ قَالَ اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ (أَوْ وَقْفَةٍ) أَيْ: أَوْ فَصَلَهُ بِوَقْفَةٍ (تَقِلُّ) أَيْ: بِقَدْرِ تَنَفُّسٍ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. (بِالتَّرْتِيبِ لَهُ) أَيْ: لِلتَّكْبِيرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى النَّظْمِ الْمَعْرُوفِ فَلَوْ قَالَ: أَكْبَرُ اللَّهُ لَمْ يَصِحَّ لِفَقْدِ اسْمِهِ (كَالْحَمْدِ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ تَرْتِيبُ سُورَةِ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ النَّظْمَ وَالتَّرْتِيبَ مَنَاطُ الْبَلَاغَةِ وَالْإِعْجَازِ فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا اسْتَأْنَفَ أَوْ سَهْوًا وَلَمْ يُطِلْ غَيْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ أَطْلَقَ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: كَاللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إلَخْ) فِي التَّحْقِيقِ: التَّمْثِيلُ لِلطَّوِيلِ بِاللَّهِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ وَبَحَثَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ صَالِحٌ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَ الْمُقَارَنَةِ " لِلْجَلِيلِ " أَيْضًا مِنْ " اللَّهُ الْجَلِيلُ أَكْبَرُ وَإِلَّا لَصَدَقَ أَنَّهُ تَخَلَّلَ فِي التَّكْبِيرِ عَدَمُ الْمُقَارَنَةِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ثُمَّ اخْتَارَ خِلَافَهُ وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطِلْ غَيْرَ الْمُرَتَّبِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْ سَهْوًا وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَقْرَأَ النِّصْفَ الثَّانِيَ أَوَّلًا مَثَلًا ثُمَّ النِّصْفَ الْأَوَّلَ ثَانِيًا ثُمَّ يَتَذَكَّرَ فَإِنْ كَانَ تَذَكُّرُهُ عَنْ قُرْبٍ بَنَى وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ: يُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُرَادَ بِغَيْرِ الْمُرَتَّبِ النِّصْفُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ وَيُرَادُ بِطُولِهِ طُولُ زَمَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى طُولِ الزَّمَنِ بَعْدَ الْأَوَّلِ إلَى الْإِتْيَانِ بِالثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ بَعْضًا مِنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْهَا فَإِنْ طَالَ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا أَنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ هَذَا الْآتِي الِاغْتِفَارُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ وَلَوْ مَعَ الطُّولِ، وَعَدَمُ الِاغْتِفَارِ عِنْدَ الْقَائِلِ الْآخَرِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الطُّولِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ إلَخْ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ غَيْرِهِ أَنَّهُ فِي الْعَمْدِ لَا يَبْنِي عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلَ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ التَّكْمِيلِ دُونَ مَا إذَا قَصَدَ بِهِ الِاسْتِئْنَافَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ قَضِيَّةُ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: مَنَاطُ الْبَلَاغَةِ) مِنْ هُنَا يَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ تَرْتِيبِ التَّشَهُّدِ وَإِنْ وَجَبَتْ مُوَالَاتُهُ وَسَيَأْتِي. ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّوْضَةِ حَيْثُ مَثَّلَ لِمَا يَضُرُّ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي التَّحْقِيقِ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ حَتَّى بِدُونِ (الَّذِي) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْفَصْلِ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ الَّذِي وَالْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَضُرَّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا بِوَاوِ الْعَطْفِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا تَدَبَّرْ. وَقَوْلُنَا: لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْفَصْلِ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ هُوَ مَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ إنَّ الْمُضِرَّ هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَافَقَ الشَّرْقَاوِيَّ اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ تَنَفُّسٍ) وَقَالَ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ التَّلَفُّظَ بِمَا لَا يَضُرُّ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّظْمَ إلَخْ) مِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ وُجُوبِ تَرْتِيبِ التَّشَهُّدِ حَيْثُ لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى وَإِنْ وَجَبَتْ فِيهِ الْمُوَالَاةُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا اسْتَأْنَفَ) أَيْ: إنْ أَتَى بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ عَلَى قَصْدِ التَّكْمِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ) وَهُوَ حَرَامٌ حَيْثُ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَارَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَحْدَهُ لَا لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَأْتِيَ بِهَا بِتَمَامِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ بِالنِّصْفِ الثَّانِي إمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِدًا وَعِنْدَ إتْيَانِهِ بِالْأَوَّلِ إمَّا أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ التَّكْمِيلَ أَوْ يُطْلِقَ وَثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا تِسْعَةٌ وَإِذَا أَتَى بِالْقِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ إمَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ أَوْ لَا وَإِذَا طَالَ إمَّا بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً وَكُلُّهَا تُجْزِئُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِلَا عُذْرٍ. اهـ. عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطِلْ إلَخْ) أَيْ: لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ بَيْنَ فَرَاغِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَتَكْمِيلِهِ بِمَا أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي فَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ تَطْوِيلُهُ عَمْدًا وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ سَهْوًا فَلَا اهـ ز ي وَحَجَرٌ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا أَيْ: بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى

الْمُرَتَّبِ بَنَى وَهَذَا إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَبِكَلَامِ النَّاسِ. وَاسْتُشْكِلَ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ الْعَمْدِ بِالْوُضُوءِ وَالْأَذَانِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ هُنَا لَمَّا كَانَ مَنَاطَ الْإِعْجَازِ كَمَا مَرَّ كَانَ الِاعْتِنَاءُ بِهِ أَكْثَرَ فَجُعِلَ قَصْدُ التَّكْمِيلِ بِالْمُرَتَّبِ صَارِفًا عَنْ صِحَّةِ الْبِنَاءِ بِخِلَافِ تِلْكَ الصُّورَةِ. وَقَضِيَّتُهُ إلْحَاقُ التَّكْبِيرِ بِالْأَذَانِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (أَوْ كَبَعْضِهَا) أَيْ: الْحَمْدِ (وَالْمُورَدِ بَدِيلَ بَعْضِ الْحَمْدِ) الَّذِي لَا يُحْسِنُهُ فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا إجْرَاءً لِلْبَدَلِ مَجْرَى الْمُبْدَلِ فَلَوْ حَفِظَ أَوَّلَهَا فَقَطْ أَخَّرَ الذِّكْرَ عَنْهُ أَوْ آخِرَهَا فَقَطْ قَدَّمَ الذِّكْرَ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِبَدَلِ بَعْضِهَا الَّذِي لَا يُحْسِنُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُكَرِّرَ مَا يُحْسِنُهُ فِيهَا بِقَدْرِهَا إذْ لَا يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ أَصْلًا وَبَدَلًا بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَجِبُ تَرْتِيبُ ذَلِكَ وَقَدْ «أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ» وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْحَمْدُ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَقْدِيمِ قَدْرِ الْبَسْمَلَةِ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ قُدْرَةُ حِفْظِ هَذِهِ الْأَذْكَارِ لَهُ قُدْرَةُ حِفْظِ الْبَسْمَلَةِ بَلْ الْغَالِبُ حِفْظُهُ لَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَضْلًا عَنْ تَقْدِيمِهَا؟ قُلْت: الْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَأْمُورَ كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ عَلَى أَنَّ " الْحَمْدُ لِلَّهِ " بَعْضُ آيَةٍ وَسَيَأْتِي عَنْ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهُ فَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ قَدْرِ الْبَسْمَلَةِ عَلَيْهِ (لَا التَّشَهُّدِ) فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْجِزٍ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ نَعَمْ إنْ أَخَلَّ بِالْمَعْنَى فَكَمَا مَرَّ فِي الْحَمْدِ (وَلَا السَّلَامِ) لِأَنَّ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ يُسَمَّى سَلَامًا بِخِلَافِ أَكْبَرُ اللَّهُ كَمَا مَرَّ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ وَلَا الْقُنُوتُ فِيمَا يَظْهَرُ كَالتَّشَهُّدِ. (وَلِعَجْزٍ) عَنْ نُطْقِهِ بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ (تَرْجَمَا) بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ إذْ لَا إعْجَازَ فِيهِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ وَتَعَيَّنَتْ تَرْجَمَتُهُ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَيْهِ لِأَدَائِهَا مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ لِخَرَسٍ وَنَحْوِهِ أَتَى بِمَا يُمْكِنُهُ مِنْ تَحْرِيكِ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَجَعْلُ قَصْدِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْمِيلَ بِأَنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ الْبِنَاءُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَبْنِي فِي ذَلِكَ مُرَادُهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّكْمِيلَ بِالْمُرَتَّبِ اهـ (قَوْلُهُ: بِالْأَذَانِ إلَخْ) أَيْ: فَيَصِحُّ فِيهِ الْبِنَاءُ وَإِنْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إلَخْ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ قَبْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْرُ الْبَسْمَلَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي عَنْ الْكِفَايَةِ) لَكِنْ قَضِيَّةُ الرَّوْضَةِ خِلَافُ مَا يَأْتِي عَنْ الْكِفَايَةِ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهُ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَتْ تَرْجَمَتُهُ) هَذَا يُشْعِرُ بِإِمْكَانِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَرْجَمَتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَحْوُ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: أَتَى بِمَا يُمْكِنُهُ مِنْ تَحْرِيكِ لِسَانِهِ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ طَرَأَ خَرَسُهُ أَوْ عَقَلَ الْإِشَارَةَ إلَى الْحَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْسِنُ التَّحْرِيكَ عَلَى مَخَارِجِ الْحُرُوفِ فَهُوَ كَنَاطِقٍ انْقَطَعَ صَوْتُهُ فَيَتَكَلَّمُ بِالْقُوَّةِ وَلَا يُسْمَعُ صَوْتُهُ أَمَّا غَيْرُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَإِلَّا لَأَوْجَبُوا تَحْرِيكَهُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQنَظْمِهَا الْمَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يُرَتِّبْ بِأَنْ قَدَّمَ حَرْفًا عَلَى آخَرَ أَوْ آيَةً عَلَى أُخْرَى نُظِرَ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى ضَرَّ مُطْلَقًا وَبَطَلَتْ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ إلَخْ. مَا هُنَا وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ قَوْلُهُ: ضَرَّ مُطْلَقًا أَيْ: لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ مَا قَدَّمَهُ وَمَا أَخَّرَهُ. اهـ. شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: إلْحَاقُ التَّكْبِيرِ إلَخْ) مَنَعَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ بِلَفْظِ اللَّهِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَالِمًا بِالْحُكْمِ) لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنْ يُؤَخِّرَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَهُوَ خِلَافُ الْوَارِدِ اهـ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَعْرِفَةَ الْبَعْضِ الْقَلِيلِ لَا تُوجِبُ الْبُدَاءَةَ بِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَعْضِ الْقَلِيلِ وَالْبَعْضِ الْكَثِيرِ كَمَا قَالَهُ م ر لَكِنْ هَذَا جَوَابٌ آخَرُ وَالْكَلَامُ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أَكْبَرُ اللَّهُ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا عِنْدَ الْعَرَبِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالُوا: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا بِخِلَافِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَإِنْ كُرِهَ فَإِنَّهُ يُسَمَّى تَسْلِيمًا لِانْتِظَامِهِ وَاعْتِبَارِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ سَبَبَ نَفْيِ التَّسْمِيَةِ عَنْ الْأَوَّلِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَثُبُوتُهَا لِلْأَوَّلِ يَعْنِي: اللَّهُ الْأَكْبَرُ اعْتِبَارُ النُّطْقِ بِهِ هَكَذَا فِي كَلَامِهِمْ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إنْ كَانَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ يُسَمَّى تَسْلِيمًا فَهَذَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ تَأْخِيرَ أَكْبَرُ يَمْنَعُ الْإِلْبَاسَ فِيهِ لِوُقُوعِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا يُعَيِّنُ حَمْلَهُ عَلَى الْمَعْنَى اللَّائِقِ بِخِلَافِ تَقْدِيمِهِ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَبْلَغِيَّةِ فِي الْجِسْمِ وَنَحْوِهِ مِنْ صِفَاتِ الْحَادِثِ قَبْلَ ذِكْرِ الْجَلَالَةِ فَكَانَ قَبْلَهَا مُلْبِسًا وَلَا كَذَلِكَ فِي السَّلَامِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَرْجَمَتُهُ أَوْلَى مَا يُجْعَلُ بَدَلًا عَنْهُ لِأَدَائِهَا مَعْنَاهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَتِهِ هُنَا، تَدَبَّرْ. وَفِي شَرْحِ م ر إنَّ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ يُقَدَّمُ عَلَى تَرْجَمَةِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَهُمَا اهـ. ثُمَّ

وَلَهَاتِهِ، وَالتَّرْجَمَةُ التَّعْبِيرُ عَنْ لُغَةٍ بِأُخْرَى. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (فَذَاكَ رُكْنٌ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: فَالتَّكْبِيرُ وَلَوْ بِتَرْجَمَتِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ رُكْنٌ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» (كَتَشَهُّدٍ) فِي أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْهُ يُتَرْجِمُ. (كَمَا تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِيِّ) أَيْ: عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا أَمَّا الْقَادِرُ فَلَا يُتَرْجِمُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. (وَإِنْ يُطِقْ تَعَلُّمًا) لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (فَلْيَجِبْ) عَلَيْهِ تَعَلُّمُهُ وَلَوْ بِالسَّيْرِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِدَوَامِ نَفْعِهِ بِخِلَافِ مَاءِ الطُّهْرِ وَلِهَذَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ آخِرَهُ بِخِلَافِ التَّرْجَمَةِ كَمَا قَالَ. (وَحَيْثُ لَا ضِيقَ) لِلْوَقْتِ عَنْ التَّعَلُّمِ وَالصَّلَاةِ. (فَتَأْخِيرٌ طُلِبْ مِنْهُ) حَتْمًا لِيَتَعَلَّمَ إذْ لَوْ جُوِّزَ بِالتَّرْجَمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعَلُّمُ أَصْلًا لِعَدَمِ لُزُومِهِ لَهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي الْوَقْتِ الثَّانِي مِثْلُهُ وَهَكَذَا وَفَارَقَ الْمَاءَ بِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَتَعَلَّقُ لِفِعْلِهِ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ تَرْجَمَ وَلَا إعَادَةَ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِالتَّأْخِيرِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ كَمَا وَجَبَ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْمَاءِ . (وَ) رُكْنُهَا الثَّالِثُ. (فِي الْفَرْضِ) لِلْقَادِرِ. (الْقِيَامُ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» زَادَ النَّسَائِيّ «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] » وَالتَّصْرِيحُ بِالْفَرْضِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ وَسَيَأْتِي وَكَذَا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ وَصَلَاةُ الصَّبِيِّ لَكِنْ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِيهِمَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِثْلُهَا الْأُولَى بَلْ أَوْلَى. (مُنْتَصِبْ) بِنَصْبِهِ حَالًا وَبِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَذَلِكَ بِنَصْبِ فَقَارِهِ وَإِنْ أَطْرَقَ رَأْسَهُ أَوْ اعْتَمَدَ شَيْئًا فَلَا يَكْفِي انْحِنَاءٌ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ وَلَا اتِّكَاءٌ لَوْ رَفَعَ مَعَهُ قَدَمَيْهِ لَأَمْكَنَهُ الْبَقَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَائِمًا بَلْ مُعَلَّقًا وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ. (ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ مُصَلِّي الْفَرْضِ عَنْ الِانْتِصَابِ انْحَنَى وَلَوْ كَانْحِنَاءِ الرَّاكِعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْقِيَامِ وَيَزِيدُ انْحِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ لِيَتَمَيَّزَ الرُّكْنَانِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ وَالِاضْطِجَاعُ دُونَ الْقُعُودِ أَتَى بِهِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ. (ثُمَّ لِيَقْعُدْ) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ لِخَوْفِ هَلَاكٍ أَوْ زِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ دَوْرَانِ رَأْسٍ فِي فُلْكٍ أَوْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَاطِقٍ لَا يَحْفَظُ شَيْئًا إذْ لَا يُتَقَاعَدُ عَنْ الْأَخْرَسِ خِلْقَةً ثُمَّ قَالَ: وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يُوجِبُ عَلَى أَخْرَسَ لَا يَعْقِلُ الْحَرَكَةَ أَنْ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بَلْ تَحْرِيكُهُ حِينَئِذٍ نَوْعٌ مِنْ اللَّعِبِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا حَجَرٌ ش ع وَأَقُولُ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّاطِقَ الَّذِي لَا يَحْفَظُ شَيْئًا إذَا عَقَلَ الْإِشَارَةَ إلَى الْحَرَكَةِ لَزِمَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَهَاتِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْعَجْزِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجَمَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْعَاجِزَ إلَخْ) لَوْ عَجَزَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ بَدَلَهُ بَلْ يَجِبُ الْقُعُودُ بِقَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ) وَإِلَّا أَعَادَ (قَوْلُهُ: أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ) خَرَجَ مَا يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ أَوْ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُعِينٍ وَجَبَ) بِخِلَافِ لَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ لَا يَجِبُ م ر وَعِبَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَأَيْت الرَّشِيدِيَّ كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ: صَرِيحُهُ تَأَخُّرُ التَّرْجَمَةِ عَنْ الذِّكْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ بَدَلًا عَنْ التَّشَهُّدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ وع ش صَرَفَ عِبَارَتَهُ عَنْ إفَادَةِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْكِتَابَةِ عَنْهُ كَهَذَا اللَّفْظِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: كَمَا تَرْجَمَ إلَخْ) وَيُتَرْجِمُ أَيْضًا لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْمَأْثُورَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لِخُصُوصِ الْمُصَلِّي الْإِتْيَانُ بِهِمَا كَإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ كَأَنْ اخْتَرَعَ ذِكْرًا أَوْ دُعَاءً وَتَرْجَمَهُ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: تَرْجَمَ) لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّرْجَمَةِ هَلْ يَنْتَقِلُ إلَى ذِكْرٍ آخَرَ أَوْ يَسْقُطُ التَّكْبِيرُ بِالْكُلِّيَّةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ ع ش لَكِنْ جَزَمَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر بِأَنَّهُ يَجِبُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ التَّكْبِيرُ وَالتَّشَهُّدُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَرْجِمُ) فَإِنْ تَرْجَمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَصْلِ أَوْ التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ: بِنَصْبِ فَقَارِهِ) أَيْ: وَالِاعْتِمَادِ عَلَى قَدَمَيْهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَمَدَ شَيْئًا) وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَرْكِهِ إلَّا إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رَفْعُ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ قَائِمٍ بَلْ مُعَلِّقٌ نَفْسَهُ. اهـ. حَجَرٌ وم ر وَيُكْرَهُ الِاسْتِنَادُ إلَّا لِحَاجَةٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي انْحِنَاءٌ إلَخْ) إلَّا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ وَقَادِرًا عَلَى هَذَا الِانْحِنَاءِ فَيَجِبُ. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: يَزِيدُ انْحِنَاءَهُ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ قَدَرَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ زَائِدَةً عَلَى أَكْمَلِ الرُّكُوعِ وَلَوْ فَعَلَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ أَوَّلًا فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إنْ تَعَمَّدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ

الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَقَطَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى قَاعِدًا» وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ لِلْعُذْرِ. وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ أَيْضًا «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» فَوَارِدٌ فِيمَنْ صَلَّى النَّفَلَ كَذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ وَهَذَا فِي حَقِّنَا أَمَّا فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَثَوَابُ نَفْلِهِ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ كَثَوَابِهِ قَائِمًا وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِيهَا وَلَوْ خَافَ الْغُزَاةُ أَوْ حَارِسُهُمْ رُؤْيَةَ الْعَدُوِّ وَلَوْ قَامُوا صَلَّوْا قُعُودًا وَأَعَادُوا لِنُدْرَةِ الْعُذْرِ وَلَوْ فَعَلُوهُ لِخَوْفِ قَصْدِ الْعَدُوِّ فَالْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ لَا إعَادَةَ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُتَوَلِّي لَكِنْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ لُزُومَ الْإِعَادَةِ فِي هَذِهِ أَيْضًا لِنُدْرَةِ ذَلِكَ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ انْتَهَى. وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعُذْرَ فِي الثَّانِيَةِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْأُولَى. (وَلْيَرْكَعْ) أَيْ: الْقَاعِدُ بِحَيْثُ. (حَاذَى) أَيْ: قَابَلَ. (بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ) لَهُ هَذَا أَقَلُّ الرُّكُوعِ وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُحَاذِيَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَهُمَا عَلَى وِزَانِ رُكُوعِ الْقَائِمِ فِي الْمُحَاذَاةِ. وَأَمَّا سُجُودُهُ فَكَسُجُودِ الْقَائِمِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا فَعَلَ الْمُمْكِنَ أَوْ عَنْ السُّجُودِ فَقَطْ أَتَى بِالرُّكُوعِ مَرَّةً لِرُكُوعِهِ وَمَرَّةً لِسُجُودِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ أَكْمَلِ الرُّكُوعِ جَعَلَ الزِّيَادَةَ لِلسُّجُودِ لِيَتَمَيَّزَ الرُّكْنَانِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ النُّهُوضُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ دُونَ قَدَمَيْهِ فَوَجْهَانِ فِي الْمَجْمُوعِ أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ لُزُومُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْقِيَامِ وَيُؤَيِّدُهُ وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِي الْهُوِيِّ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِ لَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (وَمَنْ يَخِفُّ) مِنْ عَجْزِهِ. (فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ) أَيْ: قَبْلَ اطْمِئْنَانِهِ فِيهِ. (يَرْفَعْ) نَفْسَهُ. (لِحَدِّ رَاكِعٍ) وَيَطْمَئِنُّ فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رُكُوعِ الْقَادِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَفَّ بَعْدَ مَا اطْمَأَنَّ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ عَنْ الْقِيَامِ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى النُّهُوضِ بِمُعِينٍ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوَّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ اهـ. وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى النُّهُوضِ بِمُعِينٍ مَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ بِعَدَمِ النُّهُوضِ إلَّا بِمُعِينٍ فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَيَتَحَصَّلُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَنَّ مَنْ قَدَرَ بَعْدَ النُّهُوضِ عَلَى الْقِيَامِ مُعْتَمِدًا عَلَى نَحْوِ جِدَارٍ أَوْ عَصًا لَزِمَهُ أَوْ الْمُعِينِ لَمْ يَلْزَمْهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِخَوْفِ قَصْدِ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُمْ فِي الْأُولَى فَعَلُوهُ لِغَيْرِ خَوْفِ قَصْدِهِ كَفَسَادِ التَّدْبِيرِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا عَلَى وِزَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا قِيلَ وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى وِزَانِهِ وَإِنْ كُنْتُ مَشَيْتُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الرَّاكِعَ مِنْ قِيَامٍ لَا يُحَاذِي مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَإِنَّمَا يُحَاذِي مَا دُونَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْجُدُ فَوْقَ مَا يُحَاذِيهِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِمُحَاذَاتِهِ ذَلِكَ مُحَاذَاتُهُ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّظَرِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَيْ: فَقَطْ فَعَلَ الْمُمْكِنَ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَقُومُ وَيَأْتِي بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيَحْنِي صُلْبَهُ طَاقَتَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ وَلَوْ بِاعْتِمَادٍ أَوْ مَيْلٍ اهـ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَتَعَيَّنَ الْإِيمَاءُ إلَى السُّجُودِ مِنْ قُعُودِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السُّجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَرَّةً لِرُكُوعِهِ وَمَرَّةً لِسُجُودِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ هُنَا ثُمَّ قَالَ فِي بَحْثِ الِاعْتِدَالِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ: مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَجَزَ الرَّاكِعُ عَنْ الِاعْتِدَالِ سَجَدَ مِنْ رُكُوعِهِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَسَقَطَ الِاعْتِدَالُ لِتَعَذُّرِهِ اهـ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ قَادِرٌ عَلَى الِاعْتِدَالِ كَالرُّكُوعِ دُونَ السُّجُودِ فَيَرْكَعُ عَنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ ثُمَّ يَرْكَعُ عَنْ السُّجُودِ وَفِي الثَّانِي قَادِرٌ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دُونَ الِاعْتِدَالِ فَيَأْتِي بِهِمَا وَيَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ وَظَاهِرُ سُقُوطِ الِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُكْثُ بَعْدَ الرُّكُوعِ بِقَدْرِ الِاعْتِدَالِ بِنِيَّةٍ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّةً لِسُجُودِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُنَا جَعْلُ أَقَلِّ الرُّكُوعِ لَهُ وَأَكْمَلَهُ لِلسُّجُودِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا حَكَاهُ عَنْ شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّا لَوْ كَلَّفْنَاهُ ذَلِكَ فَوَّتْنَا عَلَيْهِ سُنَّةَ الْأَكْمَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَلَمْ يَرُدَّهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: لِحَدِّ رَاكِعٍ) أَيْ: وَلَا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ الرُّكُوعِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَا اطْمَأَنَّ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَقَطْ قَامَ بَدَلَ الْقُعُودِ؛ لِأَنَّهُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إمْكَانَهُ وَتَشَهَّدَ قَائِمًا وَلَا يَضْطَجِعُ اهـ. فَذِكْرُ هَذَا هُنَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ اسْتِطْرَادٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْكَسَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَافَ الْقِرَاءَةَ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَعْمِيمُ الْعَجْزِ سَابِقًا لِتَنَاوُلِ هَذَا وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ شَيْءٌ آخَرُ اهـ. (قَوْلُهُ: رُؤْيَةَ الْعَدُوِّ) أَيْ: فَيَفْسُدُ تَدْبِيرُهُمْ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) يُسْتَفَادُ مِنْ م ر اعْتِمَادُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَعْظَمُ) أَيْ: أَشَدُّ ضَرَرًا اهـ. (قَوْلُهُ: فَعَلَ الْمُمْكِنَ) فَيَحْنِي إمْكَانَهُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرْفَهُ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الِانْحِنَاءِ أَصْلًا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرْفِهِ إمْكَانَهُ اهـ. قَالَ سم وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ اهـ. خَالَفَ أَيْضًا فِي حَاشِيَةِ الشَّارِحِ قَوْلَ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ اهـ. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلِاعْتِدَالِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَى حَدِّ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقُومُ مُنْتَصِبًا لِلِاعْتِدَالِ قَائِمًا وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إذَا قَدَرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ

قَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلِاعْتِدَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا. (عَلَى) أَيِّ. (جَنْبٍ يَشَا) مُتَوَجِّهًا بِمُقَدَّمِهِ الْقِبْلَةَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ. (قُلْتُ:) الْجَنْبُ. (الْيَمِينُ) لِفَضْلِهِ. (فُضِّلَا) عَلَى الْيَسَارِ بَلْ يُكْرَهُ عَلَى الْيَسَارِ بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا. (لِظَهْرٍ) أَيْ: عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ. (وَلِجُرْحٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: صَلَّى عَلَى ظَهْرِهِ لِعَجْزٍ وَلِجُرْحٍ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي بِلَا حَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَجَزَ بِهِ عَنْ الْقِيَامِ أَغْنَى عَنْهُ مَا قَبْلَهُ أَوَّلًا لَكِنَّهُ مِمَّا يُدَاوَى بِالِاسْتِلْقَاءِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ. (أَوْمَا) أَيْ: لِضَرَرٍ. (بِهِ) أَيْ: بِالِاسْتِلْقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ. (يُدَاوَى) بِقَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ كَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ وَالْإِفْطَارُ بِهِ. وَأَمَّا نَهْيُ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ لَمَّا اسْتَفْتَاهُمْ فَلَمْ يَصِحَّ نَعَمْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: افْعَلْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ وَعَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي " وَالرَّمَدُ " إلَى مَا قَالَهُ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الرَّمَدِ وَلِأَنَّ نُزُولَ الْمَاءِ فِي الْعَيْنِ الَّذِي هَذَا عِلَاجُهُ لَا يُسَمَّى رَمَدًا أَيْ: حَقِيقَةً وَإِلَّا فَيُسَمَّاهُ مَجَازًا. (وَبِرَأْسٍ أَوْمَا) كُلٌّ مِنْ الْمُضْطَجِعِ وَالْمُسْتَلْقِي. (إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إتْمَامُهُمَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَرِّبَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ مَا أَمْكَنَ وَيَكُونَ سُجُودُهُ. (أَنْزَلَا) مِنْ رُكُوعِهِ. (مَا دَامَ) ذَلِكَ. (مُمْكِنًا) لِيَتَمَيَّزَا. (كَفِي) تَنَفُّلُ (الرَّاكِبِ) عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِيمَاءُ بِهِمَا بِأَنْ يَنْحَنِيَ لَهُمَا إلَى الطَّرِيقِ وَيَكُونَ سُجُودُهُ أَنْزَلَ مِنْ رُكُوعِهِ إنْ أَمْكَنَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ إتْمَامَهُمَا عَلَى عُرْفِ الدَّابَّةِ أَوْ سَرْجِهَا مَشَقَّةً وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْلُغَ غَايَةَ وُسْعِهِ فِي الِانْحِنَاءِ. (لَا) إنْ كَانَ الرَّاكِبُ. (فِي مَرْقَدٍ) يَسْهُلُ فِيهِ إتْمَامُهُمَا فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ. (ثُمَّتَ) بِتَاءِ التَّأْنِيثِ إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ أَوْمَأَ. (بِالْأَجْفَانِ ثُمَّ) ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَوْ قَامَ فِي هَذِهِ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ جَازَ. صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ بِرّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَلْزَمُ الِانْتِقَالُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا انْتَقَلَ مُنْحَنِيًا وَمَنَعَهُ فِيمَا إذَا انْتَقَلَ مُنْتَصِبًا وَعَلَى الْأُولَى يُحْمَلُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ الْجَوَازَ وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْمَنْعَ اهـ. (قَوْلُهُ: الرَّاكِعِينَ جَازَ) صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُتَوَجِّهًا بِمُقَدَّمِهِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ اهـ وَعَبَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِلْقَاءِ الْآتِيَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَرْفَعَ وِسَادَتَهُ لِيَتَوَجَّهَ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاضْطِجَاعِ التَّوَجُّهُ بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَبِوَجْهِهِ جَمِيعًا وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ التَّوَجُّهُ بِالْوَجْهِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ الْقَائِمَ وَالْقَاعِدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ بِوَجْهِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مَا أَمْكَنَ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَأَوْمَأَ رَاكِعًا بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ طَاقَتِهِ اهـ وَبِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي تَنَفُّلِ الرَّاكِبِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْلُغَ غَايَةَ وُسْعِهِ فِي الِانْحِنَاءِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِالْأَجْفَانِ) لَوْ فَعَلَ بِجَفْنِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ الْكِفَايَةُ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّكُوعِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ لِيَهْوِيَ مِنْهُ إلَى الرُّكُوعِ اهـ. فَلِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ رَاكِعًا لِيَنْتَصِبَ مِنْهُ لِلِاعْتِدَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ طَبِيبٍ) وَلَوْ نَفْسَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا أَمْكَنَ) لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَنْزَلَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ غَايَةُ طَاقَتِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ طَاقَتِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ أَزْيَدَ مِمَّا فَعَلَ لَكِنْ إذَا قَدَرَ بَعْدَ فِعْلِ طَاقَتِهِ فِي الرُّكُوعِ عَلَى أَزْيَدَ وَجَبَ لِلسُّجُودِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ثَمَّتْ) قِيلَ: إنَّهَا تَخْتَصُّ بِعَطْفِ الْجُمَلِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ ثَمَّةَ أَفْعَالُ جُمُوعِ قِلَّةٍ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: بِالْأَجْفَانِ) وَمِنْ لَازِمِهِ الْإِيمَاءُ بِحَاجِبِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُنَا إيمَاءٌ لِلسُّجُودِ أَنْزَلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِلْجَوْجَرِيِّ لِظُهُورِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ دُونَ الطَّرْفِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ: كَالْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ هُنَا

إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالْأَجْفَانِ. (جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ) بِأَنْ يُمَثِّلَ نَفْسَهُ قَائِمًا وَرَاكِعًا وَهَكَذَا؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ أَجْرَى الْقُرْآنَ وَالْأَذْكَارَ عَلَى قَلْبِهِ وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَا دَامَ عَقْلُهُ بَاقِيًا كَالْإِيمَانِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْأَرْكَانِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ كَانَ أَوْلَى. (وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ) بِأَنْ زَالَ عَجْزُهُ. (أَوْ مَنْ قَدَرَا يَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا بِأَنْ زَالَتْ قُدْرَتُهُ. (بِالْمَقْدُورِ) لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ. (يَأْتِي) وَلَا اسْتِئْنَافَ. (وَقَرَا) وُجُوبًا مَنْ عَجَزَ فِي قِيَامِهِ أَوْ قُعُودِهِ عَنْهُ. (مَعَ الْهُوِيِّ) لِلْقُعُودِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِمَّا بَعْدَهُ وَالْهُوِيُّ بِضَمِّ الْهَاءِ السُّقُوطُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَآخَرُونَ بِفَتْحِهَا وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ بِفَتْحِهَا السُّقُوطُ وَبِضَمِّهَا الصُّعُودُ وَالْخَلِيلُ هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى. (لَا النُّهُوضِ) فَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ مَنْ خَفَّ مِنْ مَرَضِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ. (وَ) قَامَ وُجُوبًا إنْ قَدَرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ. (لَأَنْ يَرْكَعَ) أَيْ: لِلرُّكُوعِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذَا الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِنَفْسِهِ وَإِنْ اُسْتُحِبَّ إعَادَةُ الْفَاتِحَةِ فِي حَالِ الْكَمَالِ وَإِنْ قَدَرَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ مَرَّ وَالْأَلْيَقُ ذِكْرُهُ هُنَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ثَمَّةَ لِتَعَلُّقِهِ بِرُكُوعِ الْقَاعِدِ. (أَوْ) قَدَرَ فِي اعْتِدَالِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ قَامَ لِيَعْتَدِلَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي أَوْ بَعْدَهَا قَامَ لَأَنْ (يَقْنُتَ) إنْ أَرَادَ الْقُنُوتَ وَكَانَ فِي مَحَلِّهِ وَالْقِيَامُ لَهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ وَاجِبٌ فَلَوْ قَنَتَ قَاعِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (لَا لِيَسْجُدَنْ) أَيْ: لَا يَقُومُ لِيَسْجُدَ بَلْ يَسْجُدُ عَنْ قُعُودٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ قَصِيرٌ فَلَا يُمَدُّ زَمَنُهُ فَقَوْلُهُ (قَامَ) عَامِلٌ فِي لَأَنْ يَرْكَعَ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) كَانَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي بِالْأَرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ إذَا قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْأَرْكَانِ مِنْ السُّنَنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قُعُودِهِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ. (قَوْلُهُ: لِلْقُعُودِ) فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: الِاضْطِجَاعِ) فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: لَا النُّهُوضِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبِنَاءِ بَعْدَ الْقِيَامِ إذَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ السُّكُوتَ الْعَمْدَ الطَّوِيلَ قَاطِعٌ وَلَوْ لِعَارِضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الطُّمَأْنِينَةُ) لَكِنْ يَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ وَهُوَ جَائِزٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُسْتُحِبَّ إلَخْ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ إذَا قَدَرَ قَبْلَ قِرَاءَتِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاسْتِحْبَابُ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ مَرَّ) فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَخِفُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَقُومُ لِيَسْجُدَ إلَخْ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا ثُمَّ قَالَ: وَقَضِيَّةُ الْمُعَلَّلِ جَوَازُ الْقِيَامِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ مَنْعُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ جَوَازُ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالسُّجُودُ أَنْزَلُ كَسَابِقِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُمَثِّلَ نَفْسَهُ) وَلَا يَلْزَمُ اتِّسَاعُ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يَسَعُ تِلْكَ الْأَفْعَالَ لَوْ كَانَ قَادِرًا وَفَعَلَهَا بَلْ حَيْثُ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا كَأَنْ مَثَّلَ نَفْسَهُ رَاكِعًا وَمَضَى زَمَنٌ بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ كَفَى ع ش. (قَوْلُهُ: قَائِمًا وَرَاكِعًا) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ فَلَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى تَمْثِيلِهِ مُعْتَدِلًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَقَلَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ وَلَهَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْخَادِمِ خِلَافَهُ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ إلَخْ) لَمَّا كَانَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا فِي الْفَجْرِ عَنْ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ وَكَانَ قَوْلُهُ: ثَمَّ جَرَى بِالْأَرْكَانِ بَعْدَهُ مُفِيدًا أَنَّهُ يَجْرِي بِالْأَرْكَانِ وَلَوْ قَوْلِيَّةً لَمْ يَعْجِزْ عَنْهَا فِي الْقَلْبِ مَتَى عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْفِعْلِيَّ لِعُمُومِ الْأَرْكَانِ لِلْقَوْلِيِّ دَفَعَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ إلَخْ فَقَصَرَ الْأَرْكَانَ عَلَى الْأَفْعَالِ وَلِذَا قَالَ وَلَوْ عَبَّرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَرَأَ وُجُوبًا) فَلَوْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ. ذ (قَوْلُهُ: مَنْ خَفَّ) وَلَا الْقَادِرُ فِي النَّفْلِ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ شَيْخُنَا ذ: لِأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الْقِيَامَ كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ فَيَلْزَمُ أَيْضًا بِتَأْخِيرِ الْقِرَاءَةِ إلَيْهِ اهـ وَلَا يَرِدُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ قَائِمًا وَكَبَّرَ حَالَ قِيَامِهِ قَبْلَ انْتِصَابِهِ قَائِمًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِتَمَامِ التَّكْبِيرِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ بَعْدَ تَحَقُّقِ الصَّلَاةِ شَيْئًا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ بِتَمَامِ التَّكْبِيرِ تَبَيَّنَ دُخُولُهُ مِنْ أَوَّلِهِ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ م ر قَالَ: إنَّ وَالِدَهُ أَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ إذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ وَجَبَ قِرَاءَتُهُ هَاوِيًا؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ أَكْمَلُ مِنْ الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْفَرْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي هُوِيِّهِ لِلْجُلُوسِ وَوُجُوبِ تَأْخِيرِهَا إلَى الْقِيَامِ إذَا أَرَادَ الِانْتِصَابَ عَنْ الْجُلُوسِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ جَوَّزَ الْإِحْرَامَ فِي هُوِيِّهِ لِلِانْتِصَابِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تُجْزِئُ فِي النَّفْلِ الْقِرَاءَةُ فِي نُهُوضِهِ إلَى قِيَامِهِ وَلَا فِي هُوِيِّهِ مِنْهُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فِيهِمَا وَلِغَيْرِهِ كَحَجَرٍ فِي الثَّانِي وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الْجُلُوسِ الْجَائِزِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَلَعَلَّ وَجْهَهُ فَوَاتُ الِاسْتِقْرَارِ وَيَلْزَمُهُ مَنْعُ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ فِي النُّهُوضِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا طَالَ الْجُلُوسُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُسَنُّ جِلْسَةٌ يَسِيرَةٌ

[فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]

يَقْنُتَ. (وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلٌ صُلِّيَا) أَيْ: وَمَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ وَلَوْ عِيدًا وَنَحْوَهُ. (قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) لَكِنْ لِلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ وَلِلْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ. (لَا مُومِيَا) وَلَا مُسْتَلْقِيًا وَإِنْ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» أَيْ: الْقِيَامِ وَلِأَنَّ تَطْوِيلَهُ عَلَيْهِمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِمَا وَتَطْوِيلُ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ غَيْرِ الْقِيَامِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (وَ) رُكْنُهَا الرَّابِعُ. (الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ لِمُنْفَرِدٍ وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ حِفْظًا أَوْ تَلْقِينًا أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَخَبَرِ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] فَوَارِدٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ لَا فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ مَحْمُولٌ مَعَ خَبَرِ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى الْفَاتِحَةِ» أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا فِي مُسْلِمٍ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . (لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْ) بِهَا فَلَيْسَتْ رُكْنًا فِيهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ رُكُوعَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَصْلًا بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ إمَامُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ عَنْ الْإِمَامِ فَلَمْ يَقُمْ مِنْ السُّجُودِ إلَّا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجَمَاعَةِ. (بِبِسْمِ) مُتَعَلِّقٌ (بِنُطْقٌ) الْآتِي أَيْ: نَاطِقًا بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوَّلَهَا «لِعَدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا آيَةً مِنْهَا» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَهِيَ آيَةٌ أَيْضًا أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ «بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ. (قَوْلُهُ: قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا) وَيَكْفِي الِاضْطِجَاعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي الِاعْتِدَالِ وَوُجُوبِ الْقُعُودِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُحِيلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي ذَلِكَ الْقُعُودِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْحَمْدُ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهَا كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُصْحَفٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْلِيمُ إلَّا مِنْهُ يَلْزَمُ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُعَلِّمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعْلِيمُ أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ إلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْوُضُوءِ وَمَعَ غَيْرِهِ ثَوْبٌ أَوْ مَاءٌ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ اهـ وَقَوْلُهُ: أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: بِخِلَافِهِ بِالْأُجْرَةِ فَيَلْزَمُ وَلَا تَجِبُ إجَارَةُ الْمُصْحَفِ كَمَا لَا تَجِبُ إعَارَتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَدَنَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَقَدْ عُهِدَ وُجُوبُ الْمُعَاوَنَةِ بِهِ وَلَمْ يُعْهَدْ وُجُوبُ بَذْلِ مَالِ الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِعِوَضٍ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمُصْحَفِ إجَارَتُهُ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: «كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ) وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» . (قَوْلُهُ: بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ) وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْلُحْ الْإِمَامُ لِلتَّحَمُّلِ كَالْمُحْدِثِ لَمْ يَحْصُلْ الرَّكْعَةُ لِلْمَأْمُومِ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) فَقَوْلُهُ: بِبِسْمِ كِنَايَةٌ عَنْ جَمِيعِهَا أَوْ الْمُرَادِ بِبِسْمِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ آيَةٌ إلَخْ) نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْقَارِئِ الْبَسْمَلَةُ وَإِنْ ابْتَدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ عَطْفًا عَلَى مَا تُسَنُّ لَهُ التَّسْمِيَةُ وَالتِّلَاوَةُ وَلَوْ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ اهـ وَشَمِلَ أَثْنَاءُ السُّورَةِ أَثْنَاءَ بَرَاءَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَثْنَائِهَا وَأَوَّلِهَا بِمَا نَظَرَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْجَعْبَرِيُّ وَيُؤَيِّدُ الرَّدَّ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا فِي الْأَوَّلِ يَقْتَضِي تَرْكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ. (قَوْلُهُ: سِوَى بَرَاءَةٍ) اُنْظُرْ إذَا قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ بَرَاءَةٍ هَلْ يَتْرُكُ الْبَسْمَلَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى تَرْكَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ الِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عِيدًا) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ [فَرْعٌ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ] (قَوْلُهُ: تَطْوِيلُ الْقِيَامِ إلَخْ) وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ مِنْ السُّجُودِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ بَاقِي الْأَرْكَانِ الْبَدَنِيَّةِ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمِيعِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ إلَخْ) وَرَكْعَتَانِ بِقِيَامٍ طَوِيلٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِقِيَامٍ قَصِيرٍ مَعَ تَسَاوِي الزَّمَنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ) وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَعَلَى الْأَخِيرِ لَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرِ لَا تُجْزِئُ إلَخْ) ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ لَا صَلَاةَ أَيْ: تَامَّةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: بِبِسْمِ) وَيَجْهَرُ بِهَا حَيْثُ يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا بِطُرُقٍ ثَابِتَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اهـ شَرْحُ م ر وَحِينَئِذٍ لَا يُرَاعَى الْخِلَافُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَأَمَّا بَاقِي السُّوَرِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: بَعْضُ آيَةٍ وَقِيلَ: لَيْسَتْ آيَةً مِنْ أَوَّلِهَا. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: يَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ ظَنُّ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعِ بِحَيْثُ لَوْ أَنْكَرَ يَكْفُرُ كَبَقِيَّةِ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا إمَامُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَيْنَا) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى

يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذْ أَغْفَى إغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَك يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] إلَى آخِرِهَا» وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى إثْبَاتِهَا فِي الْمُصْحَفِ بِخَطِّهِ أَوَائِلَ السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٍ دُونَ الْأَعْشَارِ وَتَرَاجِمِ السُّوَرِ وَالتَّعَوُّذِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لَمَا أَجَازُوا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى اعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ قُرْآنًا فَإِنْ قُلْت: لَعَلَّهَا ثَبَتَتْ لِلْفَصْلِ قُلْنَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ وَأَنْ تُكْتَبَ أَوَّلَ بَرَاءَةٍ وَأَنْ لَا تُكْتَبَ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ وَالْفَصْلُ كَانَ مُمْكِنًا بِتَرَاجِمِ السُّوَرِ كَأَوَّلِ بَرَاءَةٍ فَإِنْ قُلْتَ: الْقُرْآنُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّوَاتُرِ قُلْنَا هَذَا فِيمَا يَثْبُتُ قُرْآنًا قَطْعًا أَمَّا مَا يَثْبُتُ قُرْآنًا حُكْمًا فَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَمَا يَكْفِي فِي كُلِّ ظَنِّيٍّ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ وَأَيْضًا إثْبَاتُهَا فِي الْمُصْحَفِ بِخَطِّهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فِي مَعْنَى التَّوَاتُرِ فَإِنْ قُلْت: لَوْ كَانَتْ قُرْآنًا لَكَفَرَ جَاحِدُهَا قُلْنَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لَكَفَرَ مُثْبِتُهَا وَأَيْضًا التَّكْفِيرُ لَا يَكُونُ بِالظَّنِّيَّاتِ وَلَا يَشْكُلُ وُجُوبُهَا فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِ أَنَسٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا بِقَوْلِهِ «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَا فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَوَّلِ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِسُورَةِ الْحَمْدِ يُبَيِّنُهُ مَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ كَمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ لَا آلُو أَنْ أَقْتَدِي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ أَئِمَّتُنَا: إنَّهُ رِوَايَةٌ لِلَّفْظِ الْأَوَّلِ بِالْمَعْنَى الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الرَّاوِي بِمَا ذُكِرَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَلَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ بِلَفْظِهِ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ لَأَصَابَ إذْ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحُفَّاظُ. (وَالْحُرُوفِ) وَهِيَ مِائَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَرْكَهَا فِي الْأَثْنَاءِ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ السَّخَاوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يُبَسْمِلُ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ أَثْنَاءِ بَرَاءَةٍ وَأَنَّ الْجَعْبَرِيَّ رَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: سِوَى بَرَاءَةٍ) لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ مَقَاصِدِهَا وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَتْ أَوَّلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ حَجَرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ الشَّاطِبِيَّةِ لِلْجَعْبَرِيِّ مَا يُخَالِفُهُ. (قَوْلُهُ: فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ السُّورَةِ لَا آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ ظَاهِرَةٌ فِي بَيَانِ السُّورَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ لِإِتْيَانِ السُّورَةِ مَعَ زِيَادَتِهَا. (قَوْلُهُ: يَنْطِقُ بِهِ) إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَعَلُّقُ النُّطْقِ بِهِ، ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفِرَاقِ فَتَقْدِيرُ جَلَسْتُ بَيْنَكُمَا أَيْ: مَكَانَ فِرَاقِكُمَا وَبَيْنَ خُرُوجِك وَدُخُولِك أَيْ: زَمَانَ فِرَاقِهِمَا وَهُوَ لَازِمُ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُفْرَدِ فَلَمَّا قَصَدُوا إضَافَتَهُ إلَى الْجُمْلَةِ أُشْبِعَتْ الْفَتْحَةُ فَتَوَلَّدَتْ الْأَلِفُ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ اقْتِضَائِهِ الْمُضَافَ إلَيْهِ إذْ الْإِضَافَةُ إلَى الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ جُمْلَةٌ كَلَا إضَافَةٍ وَقَدْ تُزَادُ مَا الْكَافَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَكُفُّ الْمُقْتَضَى عَنْ الِاقْتِضَاءِ وَإِذَا تَوَلَّدَتْ الْأَلِفُ أَوْ كُفَّ بِمَا وَأُضِيفَ إلَى الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّمَانِ وَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ: تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِآخَرَ قَالَ الرَّضِيُّ فِي بَيَانِ إعْرَابِهِمَا الْمَحَلِّيِّ عِنْدَ دُخُولِ إذْ وَإِذَا فِي جَوَابِهِمَا: إنَّ إذْ وَإِذَا إنْ كَانَا ظَرْفَيْ مَكَان غَيْرَ مُضَافَيْنِ فَالْعَامِلُ هُوَ الْجَوَابُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ فَكَانَ إذْ وَإِذَا مَنْصُوبَيْنِ فِي الْمَحَلِّ عَلَى أَنَّهُمَا ظَرْفَا مَكَان لَهُ وَبَيْنَا وَبَيْنَمَا عَلَى أَنَّهُمَا ظَرْفَا زَمَانٍ لَهُ فَتَقْدِيرُ بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ إذْ رَأَى هِنْدًا رَأَى هِنْدًا بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَامِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَيْ: مَكَانِ قِيَامِهِ وَإِنْ كَانَا ظَرْفَيْ زَمَانٍ فَهُمَا مُضَافَانِ مُخْرَجَانِ عَنْ الظَّرْفِيَّةِ مُبْتَدَآنِ خَبَرُهُمَا بَيْنَا وَبَيْنَمَا فَالتَّقْدِيرُ وَقْتُ رُؤْيَةِ زَيْدٍ هِنْدًا كَائِنٌ بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَامِهِ. اهـ. عَبْدُ الْحَكِيمِ عَلَى شَرْحِ عَقَائِدِ النَّسَفِيِّ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْدَ تَقْدِيرِ الْحَدِيثِ وَإِعْرَابِهِ. (قَوْلُهُ: كَأَوَّلِ بَرَاءَةٍ) أَيْ: كَمَا لَوْ فَصَلَ بِتَرْجَمَةِ بَرَاءَةٍ أَوَّلَهَا. (قَوْلُهُ: قُرْآنًا إلَخْ) بِأَنْ يَجِبَ اعْتِقَادُ كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ. اهـ. عَوَضٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ قُرْآنًا) أَيْ: أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ كَمَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. (قَوْلُهُ: لَكَفَرَ جَاحِدُهَا) أَيْ: جَاحِدُ كَوْنِهَا قُرْآنًا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَلَا تَقُولُونَ بِهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا) كَمَا قَالَ نَافِي الْقُرْآنِيَّةِ وَلَا يَقُولُ بِكُفْرِ مُثْبَتِهَا. (قَوْلُهُ: التَّكْفِيرُ لَا يَكُونُ بِالظَّنِّيَّاتِ) لَا نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِسُورَةِ الْحَمْدِ) أَيْ: لَا بِلَفْظِ الْحَمْدِ، وَالسُّورَةُ تَشْمَلُ الْبَسْمَلَةَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَأَرْبَعُونَ) قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَبِعْتهمْ فِي الْأَصْلِ وَالْحَقُّ أَنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ بِالِابْتِدَاءِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ اهـ. وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أَنَّ أَلِفَ صِرَاطَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَالْأَلِفَ بَعْدَ ضَادِ الضَّالِّينَ مَحْذُوفَةٌ رَسْمًا لَكِنْ هَذَا ضَعِيفٌ وَالْأَرْجَحُ ثُبُوتُهَا وَثُبُوتُ أَلِفِ اسْمٍ وَأَلِفٍ بَعْدَ لَامِ الْجَلَالَةِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ مِيمِ الرَّحْمَنِ كَذَلِكَ وَبَعْدَ عَيْنِ الْعَالَمِينَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اللَّفْظِ لَا الرَّسْمِ فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا اهـ. (قَوْلُهُ:

وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ مَلِكِ بِلَا أَلِفٍ. (وَالشَّدِّ) أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ الْمَنْظُومَةِ وَالْجُمْلَةُ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا كَمَا تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ كُلِّهَا. (نُطِقْ) زَادَهُ عَلَى الْحَاوِي تَكْمِلَةً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَطْفَ الْوَلَاءِ الْآتِي عَلَى الْمَذْكُورَاتِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذَا لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْطَقُ بِهِ وَالْخَلَاصُ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ: مَعَ إتْيَانِهِ بِالْوَلَاءِ وَجُمْلَةُ نُطْقٌ بِمَا ذُكِرَ حَالٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَسْمَلَةِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدَّاتِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُرُوفِ. (فَالضَّادُ) مَعَ سَلَامَةِ اللِّسَانِ. (لَا تُبْدَلُ ظَاءً) كَسَائِرِ الْحُرُوفِ لَكِنْ لَوْ أَبْدَلَ حَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاءً فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الصِّحَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَخْ) أَقُولُ: جَوَابُ هَذِهِ الْوَقْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مُقَارَنَتُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَالشَّيْءُ يُقَارِنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آخِرِ آيَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُقَارَنَتَهَا لِمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُقَارَنَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ فَتَأَمَّلْ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِقِرَاءَةِ مَلِكِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ شَيْخُنَا ذ وَقَوْلُهُ: وَالشَّدِّ أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ الَّتِي هِيَ صِفَاتٌ لَا الْحُرُوفِ الْمُشَدَّدَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْعَدَدِ السَّابِقِ خِلَافًا لِحَجَرٍ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقَدْ عَلِمْتَ وَجْهَهُ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ بِإِثْبَاتِ أَلِفِ مَالِكِ وَعَدَدُ الْمُشَدَّدِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُشَدَّدًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَ عَدِّهِ حَرْفَيْنِ حَرْفَيْنِ مَعَ الْفَكِّ وَإِسْقَاطِ الْأَلِفَاتِ السِّتِّ السَّابِقَةِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ لِمَا ذُكِرَ وَإِسْقَاطِ أَلِفِ مَالِكِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسِتُّونَ بِإِثْبَاتِ كُلِّ الْأَلِفَاتِ وَعَدِّ الْمُشَدَّدِ وَحْدَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ) فَلَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ أَوْ شَدَّدَ مُخَفَّفًا أَوْ زَادَ حَرْفًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَتَعَمَّدَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ثَانِيًا مُشَدَّدًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ ق ل فِي الْإِبْدَالِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ وَنَقَلَهُ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ ع ش وَقَرَّرَهُ ح ف خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ س ل عَنْ م ر. وَقَرَّرَهُ الْعَزِيزِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى تَعَمَّدَ الْإِبْدَالَ ضَرَّ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَغْيِيرِ الْمَعْنَى وَعَدَمِهِ إنَّمَا هُوَ فِي اللَّحْنِ اهـ. وَيُرَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ بِتَمَامِهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً وَغَايَتُهُ أَنَّهُ نَطَقَ بِحَرْفٍ لَا يُفِيدُ مَعْنًى وَقَدْ قَالُوا كَمَا نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ: إنَّهُ إذَا نَطَقَ بِحَرْفٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) أَيْ: بِهَيْئَاتِهَا وَهِيَ الشَّدَّاتُ اهـ وَمِثْلُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا مَرَّ بَدَلُهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ الْبُطْلَانُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ ق ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى وَتَشْدِيدَاتُهَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا هَيْئَاتٌ لِحُرُوفِهَا الْمُشَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَوُجُوبُهَا أَيْ: الْحُرُوفِ شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا وَمِنْ الْهَيْئَاتِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي أَيْضًا اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ فِي الْفَاتِحَةِ سَهْوًا لَمْ يَحْرُمْ مُطْلَقًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا قِرَاءَتُهُ لَكِنْ يَجِبُ إعَادَةُ مَا فِيهِ إبْدَالٌ أَوْ تَغْيِيرُ مَعْنًى عِنْدَ تَذَكُّرِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ عَمْدًا حَرُمَ مُطْلَقًا وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَالًا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَصْرَ الْمَمْدُودِ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْحُرْمَةِ مَعَ الْعَمْدِ وَكَذَا مَدُّ الْمَقْصُورِ فَرَاجِعْهُ وَمَا قُلْنَا فِي مَدِّ الْمَقْصُورِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا أَفْتَى بِهِ م ر فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَنَّهُ إذَا مَدَّهُ وَإِنْ طَالَ لَا يَضُرُّ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا وَطُولُهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ وَاعْتَمَدَهُ زي وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْخِلَافُ فِي قَصْرِ الْمَمْدُودِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى مَدّ أَوْ قَصَرَ إلَى حَدٍّ لَيْسَ فِي قِرَاءَةٍ غَيْرِ شَاذَّةٍ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ وَلَوْ شَاذَّةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ كَوْنِهَا لُغَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقُرْآنَ تَوْفِيقِيٌّ اهـ وَبَعْضُهُ فِي ع ش. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ) عِبَارَتُهُ وَالْفَاتِحَةُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالْوَلَاءِ فَظَاهِرُهُ عَطْفُ الْوَلَاءِ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: فَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ مِنْ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى أَنْ يُبْطِلَ أَصْلَهُ أَوْ يُحِيلَهُ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَمَا هُنَا مِنْ الْأَوَّلِ وَحُكْمُهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَقِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ. (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ) أَيْ: صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَا هُوَ حُكْمُ اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ اهـ.

إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ نَطَقَ بِالْقَافِ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ: فَإِنْ لَحَنَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى كُرِهَ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ حَرُمَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ غَيَّرَهُ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ كَسْرِهَا لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ دُونَ الشَّوَاذِّ فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ انْتَهَى. فَالشَّاذُّ عِنْدَهُ كَغَيْرِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قَرَأَ بِقِرَاءَةٍ كَمَّلَ بِهَا نَدْبًا وَيَجُوزُ التَّنْوِيعُ إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ (وَالْوِلَا) بَيْنَ كَلِمَاتِ الْحَمْدِ لِلِاتِّبَاعِ (فَبِالسُّكُوتِ) عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا وَلَوْ لِعَائِقٍ غَيْرِ مَا يَأْتِي. (لِيُعِدْ) قِرَاءَتَهَا. (إنْ طَوَّلَا) سُكُوتَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَهَا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا. (أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ) لَهَا وَإِنْ لَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِقَصْدِ التَّعَدِّي فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَطْعَ وَلَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِلَا قَصْدِ تَعَدٍّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ بِلَا سُكُوتٍ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَطْعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِيهَا تَجِبُ إدَامَتُهَا حُكْمًا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ الْقَطْعِ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ فَلَا تَتَأَثَّرُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ. (وَذِكْرٍ) أَيْ: وَلْيُعِدْ قِرَاءَتَهَا بِذِكْرٍ أَتَى بِهِ عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا. (قَدْ فُقِدْ خُصُوصُهُ بِهَا) أَيْ: بِالصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهَا. (كَعَاطِسٍ حَمِدْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَحَمْدِ الْعَاطِسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَمَّدَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُصَوَّرٌ بِعَدَمِ التَّعَمُّدِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الْحُكْمُ بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مُخَاطَبَةَ النَّاسِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا غَيَّرَ وَبِنَقْصِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْفَاتِحَةِ إنْ تُصُوِّرَ حَيْثُ لَمْ يَتَدَارَكْهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي غَيْرِهَا فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُغَيِّرِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا سم. (قَوْلُهُ: فَالشَّاذُّ إلَخْ) أَتَى بِالْفَاءِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الشَّوَاذِّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ (قَوْلُهُ: فَبِالسُّكُوتِ عَمْدًا) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَمْدِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِعَائِقٍ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي قَوْلِهِ وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا أَمْ لِعَارِضٍ أَيْ: كَالسُّعَالِ وَالتَّوَقُّفِ فِي الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ. لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوَقُّفِ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَنْ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي مِنْ الْإِعْيَاءِ) وَتَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَهَا. (قَوْلُهُ: لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نِيَّةَ قَطْعِ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَرْكَانِ لَا يُؤَثِّرُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَائِهَا) وَإِنْ قَلَّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ إبْدَالَ الْحَاءِ هَاءً مِنْ الْمُغَيِّرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ عَدَّدَ مِنْ غَيْرِ الْمُغَيِّرِ فَتْحَ بَاءِ نَعْبُدُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ عَبِدَ يَعْبَدُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ بِمَعْنَى غَضِبَ وَأَنْكَرَ قَالَ وَمِنْ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى إبْدَالُ الضَّادِ بِالظَّاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالزَّايِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) وَمِنْهُ فَتْحُ بَاءِ نَعْبُدُ مَعَ كَسْرِ نُونِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْفَتْحَ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يُقَالُ يَعْبَدُ كَيَفْرَحُ بِمَعْنَى يَغْضَبُ فَانْدَفَعَ الْمُقَابِلُ لِهَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: الْعَرَبُ) أَيْ: الَّذِينَ لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ ع ش. (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْإِبْدَالَ مُطْلَقًا يَضُرُّ مَعَ الْعَمْدِ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَيَّرَهُ) بِأَنْ بَطَلَ أَصْلُ الْمَعْنَى أَوْ اسْتَحَالَ لِمَعْنًى آخَرَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) وَإِلَّا بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا إلَّا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا إلَخْ) وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ مُطْلَقًا وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ كَنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا. اهـ. حَجَرٌ قَالَ سم الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إذَا قَصَدَ أَنَّهَا قُرْآنٌ أَمَّا لَوْ قَرَأَهَا لَا عَلَى أَنَّهَا قُرْآنٌ فَلَا تَحْرُمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا قَرَأَهَا لِيُعَلِّمَهَا الْغَيْرَ حَتَّى تَتَمَيَّزَ عَنْ الْمُتَوَاتِرِ، وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ أَيْ: يَحْرُمُ بِشَرْطِ ارْتِبَاطِ الْمَقْرُوءِ ثَانِيًا بِالْمَقْرُوءِ أَوَّلًا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى) فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) أَطْلَقُوا الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَيَخْتَصُّ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَعْنَى بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ. اهـ. حَجَرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَا نَقَصَ وَلَا بُطْلَانَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَجِبَ إعَادَةُ الْكَلِمَةِ تَامَّةً وَلَا يُتَمِّمُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهَا أَوَّلًا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ) نَحْوُ {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37] بِنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا لِاسْتِلْزَامِهِ هَيْئَةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْتَبِطْ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَرَأَ كُلَّ آيَةٍ مَثَلًا لِقَارِئٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ طَوَّلَا) بِأَنْ زَادَ عَلَى سَكْتَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْإِعْيَاءِ الْغَالِبَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا سَكَتَ لِلْعِيِّ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَصَلَ الْعِيُّ بِالْفِعْلِ فَسَكَتَ لِيَزُولَ التَّعَبُ بِخِلَافِ مَا هُنَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي لِلتَّنَفُّسِ وَالسُّعَالِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ كَمَا فِي م ر وع ش إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّنَفُّسُ وَالسُّعَالُ الْغَالِبَانِ فَتَأَمَّلْ وَفِي سم أَنَّهُ لَيْسَ السُّعَالَ مِنْ الْإِعْيَاءِ لَكِنْ كَتَبَ عَلَيْهِ سَبْط طب أَنَّ م ر مَشَى عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالتَّوَقُّفِ لِلتَّذَكُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَعَاطِسٍ حَمِدَ) لَوْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْحَمْدَلَةِ اُحْتِيجَ إلَى قَصْدِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمْدَلَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ. (لَا) مَا يَخْتَصُّ بِهَا مِنْ ذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ) مِنْهُ. (وَلَا إنْ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ) مِنْ الْعَذَابِ. (أَوْ سَأَلَا) مِنْهُ الرَّحْمَةَ. (لِمَا تَلَا إمَامُهُ) فِي الصُّوَرِ وَالْأَرْبَعِ. (وَالْفَتْحِ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَكَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ إذَا سَكَتَ فَلَا يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُرَدِّدُ التِّلَاوَةَ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا فِي الصَّلَاةِ لِمَصْلَحَتِهَا، وَالِاحْتِيَاطُ اسْتِئْنَافُهَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَلَاهُ غَيْرُ إمَامِهِ فَيَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ بَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِسُجُودِهِ إنْ تَعَمَّدَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَلَوْ اسْتَعَاذَ أَوْ سَأَلَ لِمَا تَلَاهُ هُوَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَلَاءُ كَالْمُنْفَرِدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بَلَى عَقِبَ قِرَاءَةِ إمَامِهِ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَلَا إنْ يَنْسَ) الْوِلَاءَ بِأَنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا بِطُولِ ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ فَلَا يُؤَثِّرُ. (فِي الْأَصَحِّ) كَتَرْكِهِ إيَّاهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ طَوَّلَ رُكْنًا قَصِيرًا نَاسِيًا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُؤَثِّرُ كَتَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَتَرْتِيبِهَا نَاسِيًا وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ صِفَةٌ وَالْقِرَاءَةَ أَصْلٌ كَالرُّكُوعِ وَأَمْرُ الْوَلَاءِ أَسْهَلُ مِنْ التَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ نَاسِيًا بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ إذْ لَا يُعْتَدُّ بِالْمُقَدَّمِ مِنْ سُجُودٍ عَلَى رُكُوعٍ مَثَلًا وَلَوْ نَسِيَ آيَةً فَسَكَتَ طَوِيلًا لِتَذَكُّرِهَا لَمْ تَبْطُلْ قِرَاءَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ طَوِيلًا لِلْإِعْيَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَفِيهِ لَوْ قَرَأَ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ أَتَى بِهَا قَالَ الْبَغَوِيّ: أَعَادَ مَا قَرَأَهُ بَعْدَ الشَّكِّ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْهَا كَيْفَ كَانَ لَمْ يَضُرَّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَرَّرَ الْآيَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَعَادَ بَعْضَ الْآيَاتِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا بِأَنْ وَصَلَ إلَى {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] ثُمَّ قَرَأَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَمْدًا عَلَى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي التِّلَاوَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ. وَتَقْدِيمُهُ فِي الثَّانِيَةِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا وَهُوَ مَا فِي تَحْقِيقِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ كَرَّرَ مِنْهَا الْآيَةَ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ أَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهِمَا فَكَرَّرَهُ لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَشُكَّ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى. وَبِمَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي النَّظْمِ شَرْطِيَّةٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً وَجَزَمَ بِهَا فِي الثَّانِي عَلَى لُغَةٍ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا) أَيْ: لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَإِنْ قُلْت السُّجُودُ وَالتَّأْمِينُ وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَمَا وَجْهُ كَوْنِ الِاسْتِعَاذَةِ وَالسُّؤَالِ لِمَا تَلَا الْإِمَامُ مِنْ مَصْلَحَتِهَا قُلْت لِأَنَّهُ أَثَرُ التَّدَبُّرِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْحَمْدِ فِي غَيْرِ حَالِ الْقِرَاءَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْعُطَاسُ أَثْنَاءَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ مَا يَقْطَعُهَا. (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَخَارِجِهَا. (قَوْلُهُ: لَا مَا يَخْتَصُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ. (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) لَا يُنَافِي هَذَا كَوْنَ سُجُودِ الْمَأْمُومِ بِسُجُودِ إمَامِهِ لَا لِتِلَاوَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التِّلَاوَةُ سَبَبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِرَأْيٍ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: مَا دَامَ يُرَدِّدُ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ فَتَحَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ انْقَطَعَتْ الْمُوَالَاةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ سَأَلَ الْمَعُونَةَ عِنْدَ {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] أَوْ الْهِدَايَةَ عِنْدَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] لَمْ تَنْقَطِعْ قِرَاءَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) الْكَلَامُ فِي الْفَاتِحَةِ فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهَا يَقْتَضِي الِاسْتِعَاذَةَ. (قَوْلُهُ: يَنْسَ الْوَلَاءَ) أَيْ: فِي الْفَاتِحَةِ. (قَوْلُهُ: ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ) أَيْ: نَاسِيًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَكَالنِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ سُكُوتٍ قَصِيرٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَطْعَ أَوْ طَوِيلٍ أَوْ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ بِعُذْرٍ مِنْ جَهْلٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ إعْيَاءٍ إلَخْ اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ طُولَ السُّكُوتِ أَوْ الذِّكْرِ مَعَ الْعُذْرِ كَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لَا يَضُرُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَبْقُ اللِّسَانِ كَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ. (قَوْلُهُ: كَتَرْكِهِ إيَّاهُ) أَيْ: الْوَلَاءَ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا لَا نَاسِيًا وَلَا جَاهِلًا كَمَا فِي تَخَلُّلِ الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا كَرَّرَ الْمَشْكُوكَ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ لَهُ فِيهَا مَا يَقْطَعُ مُوَالَاتِهَا. اهـ. سم اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْفَتْحِ لَهُ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ فَإِنْ قَصَدَ الْفَتْحَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ لَكِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَالِمِ أَمَّا الْعَامِّيُّ فَلَا يَضُرُّ إطْلَاقُهُ وَلَا قَصْدُهُ التَّلْقِينَ فَقَطْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْتَحُ إلَخْ) إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَتَحَ عَلَيْهِ وَلَا تَنْقَطِعُ الْمُوَالَاةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ) مَا لَمْ يُطِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ أَتَى بِآخِرِهَا عَقِبَ الْأَوَّلِ وَأَخَّرَ وَسَطَهَا لَا تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُرَتِّبْ اهـ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يُشِيرُ بِتَرْجِيحِهَا) اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِّي وَحَمَلَ مَا فِي التَّحْقِيقِ عَلَيْهِ وَكَذَا اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ

إذَا مَا غَدَوْنَا قَالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا ... تَعَالَوْا إلَى أَنْ يَأْتِنَا الصَّيْدُ نَحْطِبُ (ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْدِ قَرَأَ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا مُتَوَالِيَةٍ إجْرَاءً لِلْبَدَلِ مَجْرَى الْمُبْدَلِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ مُتَوَالِيَةٍ قَرَأَ سَبْعَ آيٍ. (مَعَ التَّفْرِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ جَوَازُ الْمُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ جَوَازُ كَوْنِهَا مِنْ سُورَةٍ أَوْ سُوَرٍ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْمُتَوَالِيَةِ كَمَا فَصَّلَهُ غَيْرُهُمْ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي وَالرَّافِعِيُّ لَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَعَانِيَ الْحَاصِلَةَ مِنْ اتِّصَالِ الْآيَاتِ تَفُوتُ فَقَدْ لَا يُفْهَمُ أَنَّ الْمُتَفَرِّقَةَ قُرْآنٌ وَاشْتَرَطَ الْإِمَامِ فِي الْمُتَفَرِّقَةِ كَوْنَهَا مُفْهِمَةً لَا كَثَمَّ نَظَرٌ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ: وَالْمُخْتَارُ مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ فَإِنْ أَحْسَنَ دُونَ السَّبْعِ أَتَى بِهِ مَعَ التَّكْمِيلِ بِذِكْرٍ إنْ أَحْسَنَهُ وَإِلَّا كَرَّرَ مَا يُحْسِنُهُ لِيَبْلُغَ سَبْعًا. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ كَالْحَمْدِ لِلَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ بَلْ الثَّلَاثَ الْمُتَفَرِّقَةَ كَذَلِكَ إذْ أَقَلُّ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِعْجَازُ ثَلَاثُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيمَا زَعَمَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أَوْ آيَةِ {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة: 213] أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْآيَاتِ الْقِصَارِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ. (ذِكْرَا) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ» قَالَ الْبَغَوِيّ يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الذِّكْرِ لِيَكُونَ كُلُّ نَوْعٍ مَكَانَ آيَةٍ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَجِبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ تَشْبِيهًا لِمَقَاطِعِ الْأَنْوَاعِ بِغَايَاتِ الْآيِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْأَشْبَهُ إجْزَاءُ دُعَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَرَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ قَالَ الْإِمَامُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا أَتَى بِهِ وَأَجْزَأَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ الْمَأْتِيِّ بِهِ غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ كَمَنْ اسْتَفْتَحَ أَوْ تَعَوَّذَ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ سُنَّتِهِمَا لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَذْكَارِ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَالْكُلُّ) أَيْ: وَكُلٌّ مِنْ الْإِبْدَالِ. (غَيْرُ نَاقِصٍ) أَيْ: لَا يَجُوزُ نَقْصُهُ. (عَنْ أَحْرُفِ لِلْحَمْدِ) كَالْمُبْدَلِ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمٍ قَصِيرٍ عَنْ طَوِيلٍ لِعُسْرِ رِعَايَةِ السَّاعَاتِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهَا) أَيْ: بِالْمَصْدَرِيَّةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ خِلَافُ مَا فِي الْكِفَايَةِ، نَعَمْ لَا يَجِبُ تَرْتِيبُ بَعْضٍ إلَّا آيَةً كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» إلَخْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ كَبَعْضِهَا إلَخْ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْرُ الْبَسْمَلَةِ فَلَمْ يُوجَدْ تَرْتِيبٌ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَدَلِ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ إلَخْ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقُرْآنِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ) شَامِلٌ لِقَصْدِهِ مَعَ الْبَدَلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَمَنْ اسْتَفْتَحَ إلَخْ) مِثَالٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الذِّكْرِ. (قَوْلُهُ: قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَهَا فَلَوْ أَتَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ اعْتَدَّ بِهِ بَدَلًا اهـ فَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُنَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ مَنْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يُجْزِهِ اهـ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَصَدَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُنَّةَ الْعُطَاسِ وَلِمَا إذَا أَطْلَقَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ: إنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَمَلَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ عَلَيْهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَارُ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ) حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَصِيرِ بِخِلَافِ الطَّوِيلِ أَخْذًا مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إعْجَازَ فِيهِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ بَعْضَ آيَةٍ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ ذِكْرًا) أَيْ: مُتَمِّمًا لِمِقْدَارِ السَّبْعِ إنْ حَفِظَ بَعْضَ الْآيِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ السَّبْعِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) ضَعَّفَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ إلَخْ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّكْرِ وَبَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ) وَلَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ وَدُعَاءُ الدُّنْيَا بِالْعَرَبِيَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) لَكِنْ يُتَّجَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ يُقْصَدُ بِدُعَاءِ الْبَدَلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ أَصَالَةً كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ الْوَجْهُ وَعَنْ م ر خِلَافُهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَذْكَارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْبَدَلُ مِنْ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ نَاقِصٍ) قَالَ ع ش وَلَوْ فِي ظَنِّهِ لِعُسْرِ عَدِّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَحْرُفٍ لِلْحَمْدِ) وَهِيَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالِاعْتِدَادِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَشْمَلَ أَلِفَ اسْمِ لِعَدَمِ الِابْتِدَاءِ بِهَا فِعْلًا فِي حِينٍ مِنْ الْأَحْيَانِ وَلَا بُدَّ فِي الْبَدَلِ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً وَلَا يَقُومُ الْمُشَدَّدُ عَنْ حَرْفَيْنِ وَلَا عَكْسُهُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ كَمَا قَالَهُ سم وَقَالَ ع ش يَكْفِي حَرْفَانِ مِنْ الْبَدَلِ عَنْ مُشَدَّدٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ الْإِتْيَانِ بِمُشَدَّدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ

أَنَّهُ لَا يَضُرُّ زِيَادَةُ الْبَدَلِ وَلَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ حُرُوفِ الْآيَاتِ وَالْأَنْوَاعِ وَهُوَ كَذَلِكَ. (ثُمَّ قَدْرَهَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الذِّكْرِ بِتَرْجَمَةٍ وَغَيْرِهَا. (فَلْيَقِفْ) وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ وَهُوَ مَقْصُودٌ. (فَإِنْ يُعَلِّمْهَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي وَقْفَتِهِ بِتَلْقِينٍ أَوْ نَظَرٍ فِي مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْبَدَلَ (تَجِبْ عَلَيْهِ) قِرَاءَتُهَا كَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ إتْمَامِ التَّيَمُّمِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي وَفَارَقَ وُجُودَ الْمُتَمَتِّعِ الْهَدْيَ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَا يَمْنَعُهُ إتْمَامَ الصَّوْمِ وَهُنَا لَا يُحْسَبُ لَهُ الذِّكْرُ عَمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ. وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْبَدَلَ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَالصَّوْمُ بَدَلٌ مُعَيَّنٌ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالتَّيَمُّمِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ وُجُوبُهُ أَصَالَةً فِي الْكَفَّارَةِ وَالذِّكْرُ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بَدَلًا فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ. (لَا إنْ كَانَ) تَمَكُّنُهُ مِنْ قِرَاءَتِهَا (بَعْدَمَا أَتَمَّ الْبَدَلَا فَلَا يُعِيدُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهَا فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لِتَأَدِّي الْفَرْضِ كَقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقُدْرَةِ الْمُكَفِّرِ بِالصَّوْمِ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَهُ. وَفَارَقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَ) رُكْنُهَا الْخَامِسُ (الرُّكُوعُ) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ارْكَعُوا} [الحج: 77] وَلِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ لِلْقَائِمِ. (عِنْدَنَا نَيْلُ يَدَيْهِ) يَعْنِي رَاحَتَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْحَاوِي. (رُكْبَتَيْهِ) لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اعْتِدَالِ الْخِلْقَةِ وَالسَّلَامَةِ. (بِانْحِنَا) ظَهْرِهِ لَا بِانْخِنَاسٍ وَلَا بِهِمَا. أَمَّا رُكُوعُ الْقَاعِدِ فَتَقَدَّمَ وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الرُّكُوعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الِانْحِنَاءِ. وَأَمَّا أَكْمَلُ الرُّكُوعِ فَسَيَأْتِي (وَ) السَّادِسُ (الِاعْتِدَالُ) وَلَوْ فِي نَفْلٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» وَهُوَ. (عَوْدُهُ إلَى مَا) كَانَ عَلَيْهِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الرُّكُوعِ. (قُعُودًا) كَانَ (أَوْ قِيَامَا) أَوْ غَيْرَهُمَا فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قُعُودًا أَوْ قِيَامًا كَانَ أَوْلَى (وَبِسُقُوطِهِ) لِوَجْهِهِ مِنْ اعْتِدَالِهِ (وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْ) بِهِ السُّجُودَ (عَادَ) وُجُوبًا (إلَى اعْتِدَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ (ثُمَّ سَجَدْ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَقْوَى إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّ صَرْفَ الْعُطَاسِ أَقْوَى مِنْ صَرْفِ مُجَرَّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا قَدْرَ الْحَمْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي ظَنِّهِ. (قَوْلُهُ: مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا) قَدْ لَا يَشْمَلُ وُقُوفَهُ بِقَدْرِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَاضْطِجَاعٍ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ: حَتَّى يُفِيدَ جَوَازَ عَوْدِ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا إلَى الِاضْطِجَاعِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ وَأَمَّا عَوْدُهُ إلَى الْقُعُودِ فَلَا إشْكَالَ فِي إجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الِاضْطِجَاعِ الَّذِي يُجْزِئُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ) فِي اعْتِدَالِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ) قَبْلَ السُّقُوطِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ) أَيْ: فَيَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَإِنْ عَادَ لِلِاعْتِدَالِ لِيَسْجُدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ كَلَامِهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَقَوْلُ الرَّوْضِ فَلَوْ سَقَطَ مِنْ الِاعْتِدَالِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَا مِنْ الْهُوِيِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ الِاعْتِمَادَ أَعَادَ السُّجُودَ اهـ. يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبُطْلَانِ إذَا عَادَ لِلِاعْتِدَالِ. (قَوْلُهُ: الِاعْتِمَادَ) أَيْ: فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُحِبِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتِبَارِ صِفَاتِ الْحُرُوفِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ) لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا كَوْنُهُ شَيْئًا وَاحِدًا لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الذِّكْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا فَرَّقَ بِهِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الْإِتْمَامَ فَلْيَمْنَعْ وُقُوعَهُ بَدَلًا (قَوْلُهُ: نَيْلُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الرُّكُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: رَاحَتَيْهِ) فَلَا يَكْفِي بُلُوغُ الْأَصَابِعِ. (قَوْلُهُ: لَا بِانْخِنَاسٍ) فَلَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ لِفِعْلِهِ شَيْئًا غَيْرَ مَحْسُوبٍ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ فَيَتَدَارَكُهُ فَقَطْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مِثْلَهُ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ: انْخِنَاسٍ) هُوَ أَنْ يُخْرِجَ رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مَائِلٌ مُنْتَصِبٌ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: الِاعْتِدَالُ) وَلَيْسَ الِاعْتِدَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ بَلْ لِلْعَوْدِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلِهَذَا عُدَّ رُكْنًا قَصِيرًا فَإِنْ أَطَالَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا) كَالِاضْطِجَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَصَدَ بِهِ السُّجُودَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهُوِيَّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهُوِيِّ لَا يَعُودُ إلَى الِاعْتِدَالِ إنْ كَانَ اطْمَأَنَّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: رَأَيْته فِي شَرْحِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ شُهْبَةَ وَفِيهِ نَظِيرٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَامَ الْقَصْدُ مَقَامَ الْفِعْلِ لِلْعُذْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ الْفِعْلِ وَكُلِّهِ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنْ نَوَى الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا أَيْ: فَقَطْ، لَمْ يُحْسَبْ عَنْ السُّجُودِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي نَوَى الِاعْتِمَادَ فِيهِ فَإِنْ زَادَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُ شَيْخِنَا م ر يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَدْنَى رَفْعٍ وَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هُوِيَّهُ قَبْلَ نِيَّةِ الِاعْتِمَادِ مُعْتَدٌّ بِهِ وَبَعْدَهَا لَاغٍ فَرَفْعُهُ إنْ كَانَ لِمَا قَبْلَهَا فَهُوَ زِيَادَةُ فِعْلٍ بِلَا مُوجِبٍ فَيَضُرُّ أَوْ لِمَا بَعْدَهَا فَهُوَ أَنْقَصُ مِمَّا عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي وَبِهَذَا عُلِمَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الِاعْتِدَالِ وَمَا فِي قَوْلِ شَيْخِنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ مِنْ وُجُوبِ عَوْدِهِ لِمَحَلِّ

وَإِلَّا حُسِبَ أَوْ عَلَى جَنْبِهِ فَانْقَلَبَ وَأَتَى بِالسُّجُودِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ لَا يُحْسَبُ عَنْ السُّجُودِ فَيَعْتَدِلُ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَوْ قَامَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَوْ قَصَدَ السُّجُودَ وَالِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ (وَ) السَّابِعُ. (أَنَّهُ يَسْجُدُ) أَيْ: سُجُودُهُ. (مَرَّتَيْنِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ» وَأَقَلُّهُ أَنْ يَنْزِلَ بِرَأْسِهِ إلَى مَسْجِدِهِ. (مَعْ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ) أَيْ: يَضَعُهُ عَلَى مَسْجَدِهِ لِخَبَرِ «إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ» إلَى أَنْ قَالَ «وَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ» وَخَبَرِ «خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الثَّانِيَ «بِغَيْرِ جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا» وَلَا يَضُرُّ نَسْخُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِبْرَادِ كَمَا مَرَّ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الْجَبْهَةِ لَأَرْشَدَهُمْ إلَى سَتْرِهَا وَاعْتَبَرَ كَشْفَهَا دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِسُهُولَتِهِ فِيهَا دُونَ الْبَقِيَّةِ نَعَمْ إنْ سَتَرَهَا لِعُذْرٍ كَجِرَاحَةٍ وَشَقَّ عَلَيْهِ إزَالَةُ السَّاتِرِ كَفَى السُّجُودُ عَلَى السَّاتِرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَخَرَجَ بِالْجَبْهَةِ غَيْرُهَا كَالْجَبِينَيْنِ وَهُمَا جَانِبَاهَا وَاكْتَفَى بِبَعْضِهَا لِصِدْقِ اسْمِ السُّجُودِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَضْعُ الْأَنْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالسُّجُودِ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ، وَالْأَنْفُ لَيْسَ كَالْجَبْهَةِ فِي ذَلِكَ وَالْأَخْبَارُ الْمُشْعِرَةُ بِالْوُجُوبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ فَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ الْجَبْهَةِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ (إلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِ) مِنْ ارْتَجَسَتْ السَّمَاءُ إذَا ارْتَعَدَتْ وَتَمَخَّضَتْ أَيْ: الْمُتَحَرِّكِ. (بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) كَطَرَفِ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ غَيْرُ مَحْمُولِهِ وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ كَسَرِيرٍ وَمَحْمُولُهُ إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ كَطَرَفِ كُمِّهِ الطَّوِيلِ فَيَكْفِي السُّجُودُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُنْفَصِلٌ وَالثَّانِيَ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَكَانَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ كَعُودٍ بِيَدِهِ كَفَى، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ. (بِالتَّنَكُّسِ) أَيْ: مَعَ تَنَكُّسِهِ وَهُوَ ارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ) أَيْ: فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: حُسِبَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَصَدَ الِاعْتِمَادَ وَالسُّجُودَ وَقَدْ شُبِّهَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حُسِبَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا حُسِبَ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ عَنْ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يُقَالُ هَذَا يَشْكُلُ بِمَا لَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا حَيْثُ قَالُوا لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا الْإِحْرَامَ فَقَطْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الدَّوَامُ كَالِابْتِدَاءِ وَأَيْضًا فَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْإِحْرَامِ حُصُولُ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الِاعْتِمَادِ فَإِنَّهُ حَاصِلٌ مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاعْتِمَادَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِمَادَ لَمَّا كَانَ حَاصِلًا مَعَ السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَضُرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ كَمَا فِي نِيَّةِ التَّبَرُّدِ مَعَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ. وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ حَاصِلٍ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّهِمَا ضَرَّ قَصْدُهُ مَعَهُ سم وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ قِيَامٍ. لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ جَمِيعُهَا مِنْ قِيَامٍ (قَوْلُهُ: بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ) لَوْ كَانَ لَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ جَالِسًا وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ قَائِمًا فَصَلَّى جَالِسًا فَهَلْ يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ؟ أَفْتَى الشَّارِحُ بِالْإِجْزَاءِ وَشَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّقُوطِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حُسِبَ) أَيْ: اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ قَبْلَ الصَّارِفِ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُعَدُّ فِعْلًا اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَوْ سَقَطَ لِجَنْبِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمِثْلِ مَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَ الْهُوِيِّ فَلَهُ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ إنْ لَمْ يَنْوِ بِرَفْعِهِ مِنْهُ الِاسْتِقَامَةَ وَإِلَّا وَجَبَ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَلَا يَقُومُ فَإِنْ قَامَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ) قَالَ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ لَوْ لَزِمَ عَلَى الِانْقِلَابِ فِي نُزُولِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ سَاقِطًا انْحِرَافٌ عَنْ الْقِبْلَةِ وَعَادَ فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) مِثْلُهُ ظَهْرُهُ كَأَنْ انْقَلَبَ وَيُغْتَفَرُ لِكَثْرَةِ سُقُوطِ الْمَرِيضِ مَثَلًا فَفَارَقَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الِاسْتِدْبَارِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ سم وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِقَامَةِ حَيْثُ كَانَتْ نِيَّتُهَا لَا تَقْتَضِي إلَّا عَدَمَ حُسْبَانِ السُّجُودِ وَلَا بُطْلَانَ بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ مَعَ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ صَرْفُ احْتِيَاجِهِ إلَى الِاسْتِقَامَةِ فَيُعْذَرُ فِي قَصْدِهَا وَبِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إلَى السُّجُودِ فَاغْتُفِرَ قَصْدُهَا بِخِلَافِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ السُّجُودِ. اهـ. (قَوْلُهُ: «وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» ) فِي رِوَايَةٍ «نَقْرَ الْغُرَابِ» اهـ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الرَّمْضَاءِ) أَيْ: الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهَا الرَّمَضُ بِالتَّحْرِيكِ أَيْ: شِدَّةُ تَأْثِيرِ الشَّمْسِ ع ش. (قَوْلُهُ: «فَلَمْ يُشْكِنَا» ) أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَا» . اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَشَقَّ عَلَيْهِ) مَشَقَّةً شَدِيدَةً. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَعُودٍ بِيَدِهِ وَمِنْدِيلٍ) وَلَوْ مَرْبُوطًا بِهَا ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ارْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ يُؤَثِّرُ إلَّا بَعْضَ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى أَعَالِيهِ) الْمُرَادُ بِأَعَالِيهِ رَأْسُهُ وَمَنْكِبَاهُ حَجَرٌ سم وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَيَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَسْجَدِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ بِحَيْثُ لَوْ سَجَدَ عَلَى قُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ لَانْدَكَّ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَمْرِ بِتَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَاكْتَفَى الْإِمَامُ بِإِرْخَاءِ رَأْسِهِ قَالَ بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى هَيْئَةِ التَّوَاضُعِ مِنْ تَكَلُّفِ التَّحَامُلِ. (إنْ) أَيْ: فَإِنْ. (يَتَعَذَّرْ) تَنَكُّسُهُ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ. (لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ) لِجَبْهَتِهِ. (عَلَى نَحْوِ وِسَادٍ) عَلَى الْأَشْبَهِ بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ لِفَوَاتِ هَيْئَةِ السُّجُودِ بَلْ يَكْفِيهِ الِانْحِنَاءُ الْمُمْكِنُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ هَيْئَةُ التَّنَكُّسِ وَوَضْعُ الْجَبْهَةِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا أَتَى بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُهَا عَلَى مَسْجِدِهِ دُونَ تَنَكُّسِهِ وَجَبَ وَضْعُهَا عَلَى وِسَادٍ وَالْوِسَادُ وَالْوِسَادَةُ الْمِخَدَّةُ وَالْجَمْعُ وَسَائِدُ وَوُسُدٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَ) الثَّامِنُ. (قُعُودٌ فَصَلَا) بِهِ الْمُصَلِّي بَيْنَ السُّجُودَيْنِ وَلَوْ فِي نَفْلٍ لِخَبَرِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ» . (كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ) وَهِيَ التَّاسِعُ. (لِلْمُصَلِّي) فِي رُكُوعِهِ وَاعْتِدَالِهِ وَسُجُودَيْهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَهُمَا لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا فِي الرُّكُوعِ زِيَادَةُ الْهُوِيِّ. (بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ) أَيْ: مَعَ فَقْدِ مَا يَصْرِفُ الرُّكْنَ عَنْ رُكْنِيَّتِهِ مِمَّا لَمْ تَشْمَلْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ. (فِي الْكُلِّ) أَيْ: كُلِّ الْأَرْكَانِ فَلَوْ هَوَى لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ بَلْ يَعُودُ لِلْقِيَامِ لِيَرْكَعَ مِنْهُ أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْسَبْ اعْتِدَالًا وَلَا قُعُودًا بَيْنَ السُّجُودَيْنِ فَالصَّارِفُ مَانِعٌ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَفَقْدُهُ وَاجِبٌ شَرْطًا كَمَا صَنَعَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَوْ رُكْنًا كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ وَالْمَقْصُودُ لَا يَخْتَلِفُ، أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ مَا تَشْمَلُهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِ (وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ) وَهُوَ الْعَاشِرُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى آخِرِهِ» قَالُوا وَلِأَنَّ مَحَلَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ كَوْنُهُ عِبَادَةً عَنْ الْعَادَةِ فَوَجَبَ فِيهِ ذِكْرٌ لِيَتَمَيَّزَ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُمِيَ تَشَهُّدًا لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَقَلُّهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: بِثِقَلِ رَأْسِهِ) بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لَا يَجِبُ التَّحَامُلُ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر (قَوْلُهُ: مَا يَصْرِفُ الرُّكْنَ إلَخْ) وَالصَّارِفُ قَصْدُ غَيْرِ الرُّكْنِ وَحْدَهُ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُحِبِّ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ السُّجُودَ وَالِاسْتِقَامَةَ حُسِبَ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ هَوَى لِسُجُودٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ رَكَعَ إمَامُهُ فَظَنَّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ فَهَوَى لِذَلِكَ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ هَلْ يُحْسَبُ لَهُ هَذَا عَنْ الرُّكُوعِ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ عَمَلًا بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ عَقِبَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَعُودُ لِلْقِيَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) كَأَنَّ حِكْمَةَ الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ التَّبَرِّي انْتِقَاضُ ذَلِكَ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهُ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ يُرَاعَى هُنَا التَّشْدِيدُ وَعَدَمُ الْإِبْدَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: لَانْدَكَّ) الِانْدِكَاكُ أَقْوَى مِنْ مُطْلَقِ الْهُبُوطِ الْحَاصِلِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ مَعَ إرْخَاءِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَانْدَكَّ) أَيْ: مَا يَلِي جَبْهَتَهُ مِنْهُ عُرْفًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ إلَخْ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ السُّجُودِ م ر (قَوْلُهُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ التَّعْظِيمَ الَّذِي هُوَ لَازِمُ السَّلَامِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ» تَعْلِيلًا لِلنَّهْيِ بِأَنَّ مَا يَقُولُونَهُ مُوهَمٌ. (قَوْلُهُ: وَسُمِّيَ تَشَهُّدًا إلَخْ) فَالِاسْمُ نُقِلَ لَهُ بِتِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُرْتَجَلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ) قِيلَ: مَعْنَاهُ اسْمُ السَّلَامِ أَيْ: اسْمُ اللَّهِ عَلَيْك فَإِنَّهُ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ الْمُسَلِّمُ لِعِبَادِهِ مِنْ الْآفَاتِ وَقِيلَ: السَّلَامُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ سَلِمَ مِنْ الْآفَاتِ كُلِّهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَقِيلَ: السَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ عَلَيْك وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالِاسْمِ آثَارُهُ وَمَظَاهِرُهُ أَيْ: مَظَاهِرُ اسْمِهِ تَعَالَى السَّلَامِ مُتَرَادِفَةٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْأَخِيرَانِ فِيهِمَا أَيْضًا بُعْدٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَعْنَاهُمَا لَا يُنَاسِبُهُ التَّعْدِيَةُ بِعَلَى هَذَا إنْ أُرِيدَ بِالتَّسْلِيمِ الْأَمَانُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الدُّعَاءُ بِأَنَّ اللَّهَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ كَانَ وَاضِحًا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَيُّهَا النَّبِيُّ) وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ يَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْ الذِّكْرِ بَلْ يُعَدُّ مِنْهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا)

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (تَرَكْتُهُ) مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَاوِي. (لِأَنَّهُ مَشْهُورُ) وَأَكْمَلُهُ «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ «التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْك» إلَى آخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ بِنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَكُلُّهَا مُجْزِئَةٌ يَتَأَدَّى بِهَا الْكَمَالُ وَأَصَحُّهَا خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنْ الْأَفْضَلُ تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِزِيَادَةِ لَفْظِ الْمُبَارَكَاتِ فِيهِ وَلِمُوَافَقَتِهِ قَوْله تَعَالَى " تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً " وَلِتَأَخُّرِهِ عَنْ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِقَوْلِهِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ» وَإِنَّمَا كَانَ أَقَلُّهُ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ التَّحِيَّاتِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ تَوَابِعُ لَهُ بَلْ سَقَطَ أُولَاهَا فِي خَبَرِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَإِثْبَاتُ " الـ " فِي " السَّلَامُ " أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا لِكَثْرَتِهِ فِي الْأَخْبَارِ وَكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَلِزِيَادَتِهِ وَلَا يَكْفِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرُهُ، وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكْفِي وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ هَكَذَا فِي مُسْلِمٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى «وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَأَتَى مَعَ رَسُولِهِ بِعَبْدِهِ. وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ التَّشَهُّدِ فَلَا يَكْفِي مَعْنَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ رُكْنًا كَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ وَالْفَاتِحَةِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ كَمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْأَخِيرِ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي (كَذَا الْقُعُودُ) فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَهُوَ الْحَادِيَ عَشَرَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَوْجَبَ التَّشَهُّدَ أَوْجَبَ الْقُعُودَ فِيهِ. (وَ) الثَّانِيَ عَشَرَ. (صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (فِي) تَشَهُّدٍ. (آخِرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: 56] قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ وُجُوبُهَا فِيهَا وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِهَا مَرَّةً فِي غَيْرِهَا مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» خَرَجَ الزَّائِدُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ فَبَقِيَ وُجُوبُهَا وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ «كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَغَيْرُهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ. نَعَمْ النَّبِيُّ فِيهِ لُغَتَانِ الْهَمْزُ وَالتَّشْدِيدُ فَيَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا تَرْكُهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ حَرْفٍ ح ج. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ إلَخْ) هَلْ يَشْكُلُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَجْمَعَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِهَا لَا يُعَيِّنُ الْوُجُوبَ فِيهَا لِصِدْقِ ذَلِكَ بِالْوُجُوبِ فِي أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا إلَخْ) وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بَعْدُ» . ـــــــــــــــــــــــــــــQرَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاشِرِيِّ الْمَنْقُولُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اهـ. وَقَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ كَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) وَلَا يَضُرُّ إسْقَاطُ شَدَّةِ الرَّاءِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا إسْقَاطُ شَدَّةِ اللَّازِمِ مِنْ أَنْ لَا إلَهَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ يَضُرُّ فِي الْعَالِمِ دُونَ الْجَاهِلِ وَيَظْهَرُ أَنَّ التَّنْوِينَ فِي مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَلِتَأَخُّرِهِ إلَخْ) لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي الصَّحَابَةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ وَالْمُتَأَخِّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. دَمِيرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ لِثُبُوتِهِ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اشْتَرَطَ لَفْظَةَ (عَبْدُهُ) اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ) أَيْ: فَهَذَا هُوَ الْوَارِدُ وَإِنَّمَا كَفَى رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الظَّاهِرِ تَقُومُ مَقَامَ زِيَادَةِ لَفْظِ (عَبْدُهُ) . اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إنْ أَرَادُوا عَدَمَ الْوُجُوبِ عَيَّنَّا خَارِجَهَا أَيْ: إنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهَا خَارِجَهَا فَصَحِيحٌ لَكِنْ لَا يَنْتِجُ أَنْ تَتَعَيَّنَ فِي الصَّلَاةِ بَلْ يَنْتِجُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِيهَا وَخَارِجَهَا وَإِنْ أَرَادُوا أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: إنَّهَا لَا تَجِبُ عَيَّنَّا فِي الْخَارِجِ وَلَا تَجِبُ تَخْيِيرًا بَيْنَ الْخَارِجِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ أَيْ: إنَّ الْخَارِجَ لَيْسَ مَحَلَّهَا أَصْلًا لَا عَيْنًا وَلَا تَخْيِيرًا فَمَمْنُوعٌ وَأَيْضًا فِي الْكَشَّافِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَجِبُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مَرَّةً وَإِنْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ تَجِبُ كُلَّمَا ذَكَرَ تَجِبُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً قَالَ وَالِاحْتِيَاطُ فِعْلُهَا كُلَّمَا ذَكَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَخْبَارِ. اهـ. عَمِيرَةُ

صَلَاتِنَا فَقَالَ قُولُوا إلَى آخِرِهِ» وَأَوْلَى الْمَحَالِّ بِهَا خَاتِمَةُ الْأَمْرِ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلَمْ يُخْرِجْهَا شَيْءٌ عَنْ الْوُجُوبِ بِخِلَافِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِهَذَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا ثَمَّةَ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِهَا هُنَا وَأَمَّا عَدَمُ ذِكْرِهَا فِي خَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ التَّشَهُّدَ وَالْجُلُوسَ لَهُ وَالنِّيَّةَ وَالسَّلَامَ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ عَلَى النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدَ أَوْ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، وَأَكْمَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (لَا أَوَّلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: الْقُعُودُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ رُكْنَانِ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ لِمَا مَرَّ لَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ لِمَا سَيَأْتِي حَيْثُ ذَكَرَهُمَا كَأَصْلِهِ فَذِكْرُهُمَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (وَهَكَذَا السَّلَامُ) فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ الثَّالِثَ عَشَرَ لِخَبَرِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مُعَرَّفًا. (أَوْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ) مُنَكَّرًا إقَامَةً لِلتَّنْوِينِ مَقَامَ اللَّازِمِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ هَذَا مَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ. (وَالنَّصُّ) لِلشَّافِعِيِّ. (فِيهِ) أَيْ: فِي السَّلَامِ. (اللَّامُ) فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْمُعَرَّفُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ قَالَ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّازِمِ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ فِي الْعُمُومِ وَالتَّعْرِيفِ وَغَيْرِهِمَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي عَلَيْكُمَا السَّلَامُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ وَفِي عَكْسِهِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ. وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَيْضًا سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِلَا تَنْوِينٍ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْك وَلَا سَلَامِي عَلَيْك وَلَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا سِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّازِمِ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَإِنَّهَا دُعَاءٌ لَا خِطَابَ فِيهِ. وَأَمَّا أَكْمَلُهُ فَسَيَأْتِي وَ (آخِرُهَا) أَيْ: الْأَرْكَانِ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ. (التَّرْتِيبُ) بَيْنَهَا (مِثْلَ مَا شَرَحْ) أَيْ: مِثْلَ مَا بَيَّنَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ مِنْ عَدِّهَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ وَجَعْلِهِمَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُعُودِ فَالتَّرْتِيبُ عِنْدَ مَنْ أَطْلَقَهُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَهِيَ مُرَتَّبَةٌ وَغَيْرُ مُرَتَّبَةٍ بِاعْتِبَارَيْنِ وَدَلِيلُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ الِاتِّبَاعُ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ فِي الْفِعْلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ. (وَإِنْ سَهَا) بِتَرْكِهِ. (فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ) فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ سَهْوًا طُرِحَ السُّجُودُ مَعَ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ) أَيْ: فِي تَرْكِ. (رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْ) أَيْ: تَذَكَّرَ تَرْكَهُ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ. (أَتَى بِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ فِي التَّشَهُّدِ قَوْلَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَبْطَلَ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِطَابٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ وَارِدٍ وَلَا كَافٍ وَنُقِلَ عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارَيْنِ) أَيْ: هِيَ بِاعْتِبَارِ الْقُعُودِ غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ وَبِاعْتِبَارِ التَّشَهُّدِ مُرَتَّبَةٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْفِعْلِيِّ) بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ. (قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ) فَإِنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ تَرْكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ إلَخْ) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ شَيْخِنَا بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَتَى بِهِ لَوْ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَ الرُّكُوعِ قَامَ ثُمَّ أَتَى بِالرُّكُوعِ، نَعَمْ لَوْ عَلِمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ كَانَ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكْفِيَهُ الِارْتِفَاعُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ ثُمَّ لَوْ قَامَ وَرَكَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ يَقُومُ ثُمَّ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا كَالرَّوْضِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِهِ الْقِيَامُ رَاكِعًا وَيَعْتَدُّ بِهُوِيِّهِ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا اعْتَدَّ بِجُلُوسِهِ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ وَسِيلَةٌ لِلرُّكْنِ وَقَدْ صُرِفَ إلَى غَيْرِ مُمَاثِلِهِ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ فَإِنَّهُ مُمَاثِلٌ لِلْمَتْرُوكِ وَقَدْ أَتَى بِهِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ظَنَّهُ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ هَكَذَا يُمْكِنُ فِي الْفَرْقِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ مُتَّجَهٌ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ هَوَى غَافِلًا عَنْ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى سَجَدَ وَيُتَّجَهُ إجْزَاؤُهُ إذَا لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ وَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ) أَيْ: عِنْدَ شَكِّهِ أَوْ ذِكْرِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ: وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ) فَيَكُونُ الْإِتْيَانُ بِالْمُنْكَرِ مُبْطِلًا إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ فَإِنَّ تَسْوِيغَ الِابْتِدَاءِ وَمَجِيءَ الْحَالِ مِنْ فُرُوعِ التَّعْرِيفِ وَكَذَا الْعَهْدُ وَالْجِنْسُ سم وَفِيهِ أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الَّذِي مِنْ فُرُوعِ الْجِنْسِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِغْرَاقُ الَّذِي هُوَ الْعُمُومُ وَحَيْثُ ذَكَرَ فَرْعَيْ الْجِنْسِ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُمَا مِنْ الْفُرُوعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ) لِإِفَادَتِهِ مَعْنَى: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلِأَنَّهُ مَقْلُوبُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَالنِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ مَرْتَبَتُهُمَا الْمُقَارَنَةُ فِي الْقِيَامِ وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ رُكْنٍ بَعْدَ الْآخَرِ فَيَصِحُّ مَا ذُكِرَ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَهَا) أَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِيِّ لَا الْقَوْلِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ)

كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ وَطَرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ. (وَنَابَ) عَمَّا شَكَّ فِي تَرْكِهِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهُ. (مِثْلٌ) لَهُ. (إنْ صَدَرْ) مِنْهُ مِثْلُهُ كَأَنْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَنُوبُ عَنْهَا جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ. (وَلَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ. (بِقَصْدِ النَّفْلِ) الَّذِي شَمِلَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ كَأَنْ تَرَكَ الْجِلْسَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَتَى بِجِلْسَةٍ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ ظَانًّا أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ فَتَنُوبُ هَذِهِ عَنْ تِلْكَ وَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا لَوْ جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ظَانًّا أَنَّهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ تَذَكَّرَ يُجْزِئُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ نِيَّتِهِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا تَكُونَ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ إلَّا بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا لَمْ تَشْمَلْهُ النِّيَّةُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَلَا تَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ. وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ، وَنَابَ مِثْلٌ، أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ النِّيَّةِ أَوْ التَّكْبِيرِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا إلَخْ) لَوْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا قِرَاءَةَ سُورَةٍ أَوَّلُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَنْ السُّنَّةِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ ذَلِكَ عَنْ الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ إذْ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهَا أَمَّا لُزُومُ الِاسْتِئْنَافِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا مَعْلُومٌ قُلْت بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي فَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فَهْمٌ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْمَقَامِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ وَلَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِئْنَافِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْأَصْلُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا لَوْ شَكَّ سَاجِدًا هَلْ رَكَعَ قَامَ فَوْرًا وُجُوبًا مُعْتَدِلًا وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ الْهُوِيَّ لِلرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ السَّابِقَ صَرَفَهُ لِلسُّجُودِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَمِنْ لَازِمِ الْهُوِيِّ الْقِيَامُ. اهـ. حَجَرٌ وسم قَالَ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ شَكَّ غَيْرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ تَمَامِ رُكُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَعَادَ لِلْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَرَأَ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ عَنْ الِاعْتِدَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ الرُّكْنَ الْأَجْنَبِيَّ عَنْهُ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا ظَنَّ أُخْرَى لَمْ تُوجَدْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ بِقَصْدِهِ السُّجُودَ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ قَصْدَ الرُّكُوعِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِانْتِقَالَ إلَى السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَائِمًا فِي رُكُوعِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ سَهَا مِنْ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ بَلْ لَهُ الْهُوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ؛ لِأَنَّ هُوِيَّ الرُّكُوعِ بَعْضُ هُوِيِّ السُّجُودِ فَلَمْ يُقْصَدْ أَصْلِيًّا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ ع ش عَنْ حَجَرٍ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ كَمَا شَكَّ) أَيْ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ: وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا اهـ وَغَيْرُ الْمَأْمُومِ يَشْمَلُ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ وَإِذَا عَادَ الْإِمَامُ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ عَلَى الْمَأْمُومِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَادَ سَهْوًا بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ إنْ كَانَ طَوِيلًا وَفِيمَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا كَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا قَالَ حَجَرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى رُكْنٍ آخَرَ امْتَنَعَ الْعَوْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَمْ يَعُدْ لَهُ بَلْ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مَعَهُ لِلتَّشَهُّدِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ لَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ إمَامَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ غَيْرَ التَّشَهُّدِ اُغْتُفِرَ لِلْمَأْمُومِ ذَلِكَ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ حَجَرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْعَوْدِ إذَا فَحَشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَنَّهُ يَعُودُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إذَا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ أَوْ شَكَّ فِيهِ عَادَ لِلْجُلُوسِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الِانْتِقَالُ عَنْهُ عَدَمُ عَوْدِهِ هُنَا اهـ. ع ش وَكَتَبَ سم بِخَطِّهِ بِهَامِشِ النَّاشِرِيِّ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَ الرُّكُوعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ وَلَا يَكْفِيهِ الْعَوْدُ لِلرُّكُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ: لَك أَنْ تَقُولَ: هَلَّا كَفَاهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ الْهُوِيُّ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا لَمْ يَضُرَّ قَصْدُ الِاسْتِرَاحَةِ بِالْجُلُوسِ فِي حُسْبَانِهِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اهـ وَلَك رَدُّهُ بِمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ الْفَرْقِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ عَمْدًا. اهـ. حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ التَّأَخُّرُ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ السَّلَامِ أَمَّا هُوَ إذَا تَذَكَّرَ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَيَأْتِي بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: وَنَابَ مِثْلٌ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَمَنْ ارْتَفَعَ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي لِشَكِّهِ فِي الرُّكُوعِ فَبَعْدَ الْقِيَامِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ رَكَعَ فَيَكْفِيهِ حِينَئِذٍ الْقِيَامُ عَنْ قِيَامِ الرَّكْعَةِ وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا تَكْمِيلَ الرَّكْعَةِ قَبْلَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَقَصْدِ السُّجُودِ عَنْ الرُّكُوعِ بِأَنْ سَهَا عَنْ الرُّكُوعِ فَهَوَى قَاصِدًا السُّجُودَ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ عَنْ الرُّكُوعِ وَقَصْدِ الرُّكُوعِ عَنْ السُّجُودِ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ نَسِيَ الرُّكُوعَ ثُمَّ هَوَى لِيَرْكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِلسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ:

أَيْ: الْمَتْرُوكِ. (غَيْرُ الْمِثْلِ) كَأَنْ قَامَ عَنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ تَرْكَ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا يَنُوبُ الْقِيَامُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَلْ يَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ وَاجِبٌ بِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ إذَا عَلِمَ مَوْضِعَ الْمَتْرُوكِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ. (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ وَالْفَرْعُ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ هُنَا أَنْ يَطْرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ وَيَأْتِيَ بِالْبَاقِي. (لِتَرْكِ) أَيْ: لِأَجْلِ تَرْكِ. (سَجْدَةٍ مِنْ) ذَاتِ. (أَرْبَعِ) مَثَلًا. (يَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ مَوْضِعِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. (وَلِثَلَاثٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ تَرَكَهَا. (وَلِسَجْدَتَيْنِ) تَرَكَهُمَا. (مِنْ) ذَاتِ (أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَانِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ وَ. (لِتَرْكِ أَرْبَعٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ. (وَهَذِي) أَيْ: الْأَرْبَعُ هِيَ. (الْعِدَّهْ) أَيْ: عِدَّةُ الرَّكَعَاتِ يَأْتِي. (بِرَكْعَتَيْنِ تَتْلُوَانِ سَجْدَهْ) لِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ فَالْحَاصِلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً إذْ الْأُولَى تَتِمُّ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةُ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً فَيُتِمُّهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا ذُكِرَ قُلْت: كَذَا صَوَابُ مَا لَوْ تَرَكَا ... ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَهَذَا اُسْتُدْرِكَا فِي عَصْرِنَا إذْ أَسْوَأُ الْأَحْوَالِ لَهْ ... نِسْيَانُهُ أُولَةً مِنْ أَوَّلِهْ وَسَجْدَةً ثَانِيَةً مِنْ تَابِعِهْ ... لِهَذِهِ وَسَجْدَةً مِنْ رَابِعِهْ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ وَ (لِخَمْسٍ أَوْ سِتٍّ) تَرَكَهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ. (يَأْتِي) إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ وَأَمَّا فِي تَرْكِ الْخَمْسِ فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ. (لِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجِلْسَاتِ) أَيْ: وَلِتَرْكِ سَبْعٍ وَلِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَجِلْسَاتٍ مَعَهَا. (صَلَّى ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ. (بَعْدَ سَجْدَةٍ) لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ فِي تَرْكِ السَّبْعِ سَجْدَةٌ وَأَمَّا فِي الْأَرْبَعِ مَعَ الْجِلْسَاتِ فَلِأَنَّ مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْمَفْعُولَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حَتَّى يَجْلِسَ فَيَسْجُدَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَأْتِيَ بِالرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا كَمَا هِيَ أَقَلُّ الْجَمْعِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجِلْسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ فَالصُّوَرُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ مَفْرُوضَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاحْتِمَالِ احْتِمَالُ تَرْكِ ثِنْتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِتَكْمِيلِ الْأُولَى بِسَجْدَةِ الثَّالِثَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ كِفَايَةُ جِلْسَتَيْنِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا بَيَّنَّاهُ بِأَعْلَى الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) أَيْ: مَعَ الْإِتْيَانِ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ وَإِلَّا زَادَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْجِلْسَاتِ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْجُلُوسِ إلَّا إنْ وُجِدَ السُّجُودُ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ فِيهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّجَدَاتِ الْأَرْبَعَ مِنْ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلٍّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ تَرْكِ جُلُوسِ قَاعِدِ الْأَخِيرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِيرُ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعَ جِلْسَاتٍ إذَا تَرَكَ مِنْ الثَّالِثَةِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ) وَإِلَّا قَامَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) فَلَيْسَتْ ذَاتُ الْأَرْبَعِ قَيْدًا هُنَا لِتَأَتِّي إيجَابِ الرَّكْعَةِ فِي غَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَتَكْمُلُ الْأَخِيرَةُ بِسَجْدَةٍ مِمَّا بَعْدَهَا وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِفِعْلِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَهَذِهِ عِلَّةُ الْإِلْغَاءِ فِي بَاقِي الْمَسَائِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَرْبَعٍ) هَذَا قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهُمَا مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ يَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَةً؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا فَيَحْصُلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ فَيَأْتِي فِي الثُّلَاثِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَيَحْصُلُ رَكْعَةٌ اهـ. مِنْ هَامِشِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ) أَيْ: إنَّ الْمَتْرُوكَ مِنْهُ رُبَاعِيَّةٌ. اهـ. لِعَدَمِ تَأَتِّي إيجَابِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا تَدَبَّرْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ أَيْ: الصُّورَةُ أَنَّ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ كَعِدَّةِ السَّجَدَاتِ الْمَتْرُوكَةِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَرْكِ ثَلَاثٍ بِرَكْعَتَيْنِ اُسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ أَيْ: اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ نِسْيَانُهُ أَوَّلَهُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ رَكْعَتَانِ وَسَجْدَةٌ وَاكْتُفِيَ بِذِكْرِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى تَرْكِ مَا فَوْقَهَا لِعِلْمِهِ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي السِّتِّ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ اهـ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الثَّلَاثُ إلَّا إذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ هِيَ التَّامَّةُ وَإِلَّا فَلَوْ تَرَكَ اثْنَتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ مَعَ أَرْبَعٍ مِمَّا قَبْلَهَا فَلَيْسَ اللَّازِمُ إلَّا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ فَتُقَيَّدُ الثَّلَاثُ رَكَعَاتٍ بِأَنَّهَا الْأُولَى وَاللَّتَانِ بَعْدَهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ)

فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجِلْسَاتِ كَمَا فَرَضَ الْأَصْحَابُ فَمَا قِيلَ: إنَّ الْأَحْوَطَ لُزُومُ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ ثَلَاثٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ وَلُزُومُ سَجْدَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ أَرْبَعٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ خِلَافُ الْفَرْضِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ أَنَّ لَهُ رَجَزًا فِي الْفِقْهِ وَفِيهِ اعْتِمَادُ هَذَا الْإِيرَادِ وَأَنَّ وَالِدَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَى الْحَاشِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْقَلَمِ لَكِنَّهُ مَعَ حُسْنِهِ لَا يَرِدُ ... إذْ الْكَلَامُ فِي الَّذِي لَا يُفْقَدُ إلَّا السُّجُودَ فَإِذَا مَا انْضَمَّ لَهْ ... تَرْكُ الْجُلُوسِ فَلْيُعَامَلْ عَمَلَهْ وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ ... وَذَاكَ مِثْلُ الْوَاضِحِ الْمَحْسُوسِ وَلِتَرْكِ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ كَأَنْ سَجَدَ بِلَا طُمَأْنِينَةٍ نَاسِيًا أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُتَحَرِّكِ بِحَرَكَتِهِ يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ وَثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ أَتَمَّ الْقَاصِرُ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ أَجْزَأَهُ وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الْكِفَايَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ تَكَلَّمَ بِاحْتِمَالِ الِاسْتِدْبَارِ وَسَهْوِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَحَاصِلُهُ اغْتِفَارُ مَا وَقَعَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ لَا يُغْتَفَرُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ. (تَنْبِيهٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــSجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ) خَرَجَ مَا لَوْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِالثَّالِثَةِ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً؛ لِأَنَّا نَأْخُذُ مِنْهَا سَجْدَةً وَالْجُلُوسُ بَعْدَهَا لِلِاسْتِرَاحَةِ وَنُضِيفُهُمَا إلَى مَا قَبْلَهَا يَحْصُلُ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً نَأْخُذُهَا مِنْ الرَّابِعَةِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِمَّا فَعَلَهُ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ يَبْقَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ فَظَهَرَ صِحَّةُ اعْتِبَارِ الشَّارِحِ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِي الْجَلَسَاتِ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ مِنْهُ وَأَنَّ اعْتِبَارَ الْإِرْشَادِ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ وَأَتَى بِالثَّالِثَةِ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ كَمَا تَبَيَّنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجَلَسَ بَعْدَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجَلَسَاتِ) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَتَى بِالْجَلَسَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ وَيُحْسَبُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا قِيلَ إنَّ الْأَحْوَطَ إلَخْ) الْمُسْتَدْرِكُ لِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثِ ابْنُ الْخُطَبَاءِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ الْعِرَاقِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْأَسْوَأَ فِي الْأَرْبَعِ لُزُومُ ثَلَاثٍ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ زَادَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالزَّرْكَشِيُّ اسْتِدْرَاكَ لُزُومِ ثَلَاثٍ بَعْدَ سَجْدَةٍ فِي تَرْكِ سِتٍّ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: وَكَذَا فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجِلْسَتَيْنِ بِأَنْ يَفْرِضَ الْأَرْبَعَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجَلَسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ) أَيْ: نَاسِيًا. (قَوْلُهُ: يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجُلُوسٍ بَيْنَهُمَا إذْ مِنْ لَازِمِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ تَرْكُ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إلَخْ) يَتَبَادَرُ تَعَلُّقُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ إتْمَامِ الْقَاصِرِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِإِجْزَاءِ مَا يَأْتِي بِهِ فَإِنَّ الْأُولَى تَمَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةَ تَمَّتْ بِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَفْصِلَ فِي تَذَكُّرِهِ بَيْنَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً فَلَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَسَائِلِ التَّذَكُّرِ قَبْلَ الْفَرْعِ وَلَا يَخْفَى حِينَئِذٍ مَا فِيهِ مِنْ الْإِلْبَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إنْ قُرْبَ الْفَصْلُ) أَيْ: وَأَمَّا الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّذَكُّرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكَلَّمَ) أَيْ: قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَسَهْوِ الْكَلَامِ) الْقَلِيلِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَائِلُهُ ابْنُ الْخَطْبَاءِ وَقَائِلُ مَا بَعْدَهُ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ اعْتِمَادُ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَتَارِكُ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ ذَكَرْ ... وَسَطَ الصَّلَاةِ تَرْكَهَا فَقَدْ أُمِرْ بِحَمْلِهَا عَلَى خِلَافِ الثَّانِي ... عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَرَكْعَتَانِ وَأَهْمَلَ الْأَصْحَابُ ذِكْرَ السَّجْدَهْ ... وَأَنْتَ فَانْظُرْ تَلْقَ ذَاكَ عِدَّهْ (قَوْلُهُ: هَذَا الْإِيرَادِ) أَيْ: لُزُومِ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَةِ الْجِنْسُ أَيْ: إنَّمَا وَجَبَتْ السَّجْدَةُ أَوْ السَّجْدَتَانِ لِتَرْكِ الْجُلُوسِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُفْقَدْ) أَيْ: حِسًّا سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَاطِلًا شَرْعًا كَقِيَامِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى أَوْ لَا كَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ تَرْكِ السُّجُودِ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ) فَإِنْ طَالَ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ

[سنن الصلاة]

لَمْ يَتَعَرَّضْ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ لِعَدِّ الْوَلَاءِ رُكْنًا وَحُكِيَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ رُكْنٌ وَصَوَّرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ وَصَوَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَدَمَهُ بِمَا إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَبِهِ يُعْلَمُ تَصْوِيرُ الْوَلَاءِ عِنْدَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ: الْوَلَاءُ وَالتَّرْتِيبُ شَرْطَانِ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ عَدِّهِمَا رُكْنَيْنِ اهـ. وَالْمَشْهُورُ عَدُّ التَّرْتِيبِ رُكْنًا وَالْوَلَاءِ شَرْطًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَرْكَانِهَا أَخَذَ فِي سُنَنِهَا فَقَالَ: (وَسُنَّ) لِلْمُصَلِّي. (رَفْعٌ) لِلْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ. (وَالْإِبْهَام حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ رَأْسَ إبْهَامَيْهِ مُحَاذٍ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَأَصَابِعُهُ أَعْلَاهُمَا وَكَفَّيْهِ مَنْكِبَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَفْعِ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا إلَى هَذَا الْحَدِّ وَأَمْكَنَهُ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ فَعَلَ الْمُمْكِنَ أَوْ أَمْكَنَاهُ زَادَ وَيُسَنُّ كَوْنُ الْكَفَّيْنِ إلَى الْقِبْلَةِ وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَسَطًا، وَحَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَالْمَشْهُورُ مَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ اسْتِحْبَابُ التَّفْرِيقِ أَيْ: بِلَا تَقْيِيدٍ بِوَسَطٍ وَفُهِمَ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ فَصَرَّحَ بِهَا. (تَحَرُّمًا) أَيْ: سُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ مُحْرِمًا بِأَنْ يَبْتَدِئَهُ مَعَ ابْتِدَاءِ تَحَرُّمِهِ وَيُنْهِيَهُ مَعَ انْتِهَائِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ وَنَقَلَهُ فِيهِمَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا اسْتِحْبَابَ فِي الِانْتِهَاءِ. (وَرَاكِعًا) بِأَنْ يَبْتَدِئَ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فَإِذَا حَاذَى كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ انْحَنَى. (وَمُعْتَدِلْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ بِأَنْ يَبْتَدِئَ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِذَا اسْتَوَى أَرْسَلَهُمَا إرْسَالًا خَفِيفًا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ فَقَطْ فَلَوْ تَرَكَ الرَّفْعَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا تَدَارَكَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ أَوْ التَّسْمِيعِ لَا بَعْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي الْأُمِّ: وَلَوْ تَرَكَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرْته بِهِ أَوْ فَعَلَهُ حَيْثُ لَمْ آمُرْهُ بِهِ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ. وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الرَّفْعُ لِلسُّجُودِ وَلَا لِلْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَهُوَ مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ لَكِنَّهُ حَكَى فِيهَا وَجْهًا أَنَّهُ يُسَنُّ الرَّفْعُ وَقَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الرَّفْعِ إعْظَامُ جَلَالِ اللَّهِ وَرَجَاءُ ثَوَابِهِ وَالتَّأَسِّي بِنَبِيِّهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ: الْإِشَارَةُ إلَى التَّوْحِيدِ وَقِيلَ: أَنْ يَرَاهُ مَنْ لَا يَسْمَعُ التَّكْبِيرَ فَيَقْتَدِيَ بِهِ وَقِيلَ: الْإِشَارَةُ إلَى طَرْحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ (وَكُوعُ) يَدٍ. (يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ) نَدْبًا بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ. (أَسْفَلَ صَدْرٍ) وَفَوْقَ السُّرَّةِ لِخَبَرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِكَرَاهَةِ خِلَافِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَصَابِعَهُ) أَيْ: أَطْرَافَهَا. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَرْسَلَهُمَا إرْسَالًا خَفِيفًا إلَخْ) خَالَفَهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ فَقَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ إطْلَاقُهُمْ جَعْلَهُمَا تَحْتَهُ فِي الْقِيَامِ خِلَافَهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِمَا ذَكَرْته فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ فَقَالَ كَثِيرُونَ لَا يَرْفَعُ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ بَلْ يَرْفَعُ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ لِيَدَيْهِ ثَمَّ وَظِيفَةٌ أَيْ: وَهِيَ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَلَا وَظِيفَةَ لَهُمَا هُنَا اهـ. فَقَوْلُهُمْ لَا وَظِيفَةَ لَهُمَا هُنَا صَرِيحٌ فِي إرْسَالِهِمَا وَأَنَّهُ لَا يُنْدَبُ جَعْلُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ الْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ اهـ وَلَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ فَإِذَا اسْتَوَى الْمُصَلِّي قَائِمًا أَرْسَلَهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ مَسْأَلَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: تَحْتَ يُمْنَاهُ) (فَرْعٌ) لَوْ قُطِعَ كَفُّ الْيُمْنَى فَيُتَّجَهُ نَدْبُ وَضْعِ طَرَفِ الزَّنْدِ عَلَى الْيُسْرَى أَوْ كَفَّاهُ فَيُتَّجَهُ وَضْعُ أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بَاسِطًا أَصَابِعَهَا أَيْ: الْيُمْنَى فِي عَرْضِ الْمَفْصِلِ أَوْ نَاشِرًا لَهَا صَوْبَ السَّاعِدِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ بَاسِطًا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْقَبْضِ فَقَالَ لِلْقَفَّالِ بِحَذْفِ الْوَاوِ قَبْلُ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَوْلٌ لِلْقَفَّالِ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ بِالْقَبْضِ الْمَذْكُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَ التَّخْيِيرَ شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ اهـ. أَيْ: وَالْمُعْتَمَدُ الْقَوْلُ بِالْقَبْضِ الْمَذْكُورِ وَكَلَامُ الْقَفَّالِ ضَعِيفٌ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ) لِمَ عَبَّرُوا بِبَعْضِ الرُّسْغِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ قَبْضَ الْكُوعِ وَبَعْضِ السَّاعِدِ يَسْتَلْزِمُ قَبْضَ جَمِيعِ الرُّسْغِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ جَمِيعَ الرُّسْغِ إلَّا مِنْ بَاطِنِ الْيَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ الْمَتْرُوكُ السَّلَامَ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ أَتَى بِهِ فَإِنَّ الْحَاصِلَ هُنَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ظَاهِرًا بِالتَّسْلِيمِ فَوَجَبَ مَعَهُ الِاسْتِئْنَافُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْحَاصِلَ مَعَهُ مُجَرَّدُ سُكُوتٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْعَدَمِ حَدُّ الشَّرْطِ بِأَنَّهُ مَا قَارَنَ كُلَّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَمَ مُتَحَقِّقٌ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ فَفِيهِ دِقَّةٌ دَقِيقَةٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْوَلَاءِ) وَهُوَ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ إذَا سَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ نَاسِيًا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَظْهَرُ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْأَجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ إلَخْ) لَعَلَّهُ لِأَنَّ صُورَةَ الْمُرَكَّبِ جُزْءٌ مِنْهُ وَالتَّرْتِيبُ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ صُورَةُ الصَّلَاةِ وَجُزْءٌ لَهَا حَقِيقَةً وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الْوَلَاءِ تَأَمَّلْ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَدُّ التَّرْتِيبِ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُسِّرَ بِجَعْلِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ فَهُوَ مِنْ الْأَفْعَالِ أَوْ بِوُقُوعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ فَهُوَ صُورَةٌ لِلصَّلَاةِ وَصُورَةُ الشَّيْءِ جُزْءٌ مِنْهُ فَلَا تَغْلِيبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. [سُنَن الصَّلَاة] (قَوْلُهُ: انْحَنَى) أَيْ: وَيَسْتَدِيمُ التَّكْبِيرَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ:

أَيْ: آخِرِهِ فَتَكُونُ الْيَدُ تَحْتَهُ بِقَرِينَةِ رِوَايَةِ «تَحْتَ صَدْرِهِ» أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ. قَالَ فِي الْأُمِّ: وَالْقَصْدُ مِنْ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَسْكِينُ يَدَيْهِ فَإِنْ أَرْسَلَهُمَا بِلَا عَبَثٍ فَلَا بَأْسَ وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِمَا تَحْتَ الصَّدْرِ أَنْ يَكُونَا فَوْقَ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقَلْبَ مَحَلُّ النِّيَّةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِأَنَّ مَنْ احْتَفَظَ عَلَى شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُبَالَغَةِ أَخَذَهُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ، وَالْكُوعُ الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي إبْهَامَ الْيَدِ وَالرُّسْغُ بِالسِّينِ أَفْصَحُ مِنْ الصَّادِ وَهُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ. (وَهْوَ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ. (رَاءٍ) فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ. (مَوْضِعَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: مَوْضِعَ. (سُجُودِهِ) فَيُنْدَبُ ذَلِكَ وَلَوْ فِي ظُلْمَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ إلَّا فِي تَشَهُّدِهِ فَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُسَبِّحَتَهُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا: وَيُكْرَهُ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الْخُشُوعَ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إذَا خَشِيَ فَوْتَ الْخُشُوعِ لِرُؤْيَةِ مَا يُفَرِّقُ ذِهْنَهُ فَالْأَوْلَى التَّغْمِيضُ (وَ) سُنَّ بَعْدَ التَّحَرُّمِ وَلَوْ لِلنَّفْلِ (قَوْلُ: وَجَّهْتُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي ظُلْمَةٍ) أَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ م ر وَلَوْ بِحَضْرَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ خَلْفَ نَبِيٍّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّغْمِيضُ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّغْمِيضِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ تَرْكُ مُحَرَّمٍ كَنَظَرٍ وَوُجُوبُ تَرْكِهِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ دَفْعُ ضَرَرٍ وَلَا يَجُوزُ ارْتِكَابُهُ كَتَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَسُنَّ فِعْلُهُ إذَا كَانَ مَا يَشْغَلُ كَصُوَرٍ أَوْ كَانَ مَصْلُوبًا وَوَجْهُهُ لِلسَّمَاءِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ رُؤْيَةُ الْأَسْفَلِ لِكَرَاهَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّي إلَى السَّمَاءِ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ بَعْدَ التَّحَرُّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ وَلْيَأْتِ عَقِبَ التَّكْبِيرِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ إلَّا مَنْ خَافَ فَوْتَ الْقِرَاءَةِ أَوْ فَوْتَ الْوَقْتِ اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ فَوْتَ الْوَقْتِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ وَقْتِ الْأَدَاءِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِالصَّلَاةِ بِسُنَنِهَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بِسُنَنِهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ لَكِنَّهُ لَا يَسَعُ مَعَهَا السُّنَنَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهَذَا غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْمَدِّ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالسُّنَنِ هُنَا مَطْلُوبٌ وَالْمَدُّ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمَحَلُّ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ كَمَا عَلِمْتَهُ مِنْ عِبَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَحْتَ صَدْرِهِ) رَدَّهُ حَجَرٌ وَقَالَ يُرْسِلُهُمَا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: الْعَبْدَرِيُّ) نِسْبَةٌ إلَى عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّتِنَا ع ش (قَوْلُهُ: وَسُنَّ بَعْدَ التَّحَرُّمِ قَوْلُ إلَخْ) أَيْ: بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَأَنْ يُحْرِمَ فِي وَقْتٍ يَسَعُ الصَّلَاةَ وَأَنْ لَا يَخَافَ الْمَأْمُومُ فَوْتَ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ وَأَنْ لَا يُدْرِكَ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَأَنْ لَا يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِهَا فَإِنْ خَافَ حَرُمَ الْإِتْيَانُ بِهِ وَمِثْلُهُ التَّعَوُّذُ قَالَهُ م ر وَنَاقَشَ فِي ذَلِكَ ابْنُ شَرَفٍ بِأَنَّهُ مِنْ الْمَدِّ وَهُوَ جَائِزٌ اهـ شَرْقَاوِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: مِنْ الْمَدِّ وَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ مِنْ السُّنَنِ وَهِيَ يُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِهَا حَيْثُ شَرَعَ وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا وَلَوْ الْأَرْكَانَ فَقَطْ فَيَأْتِي بِهَا وَإِنْ لَزِمَ خُرُوجُ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ، نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِهَا حِينَئِذٍ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ أَفَادَهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ م ر. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْأَرْكَانَ فَقَطْ سُنَّ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ مَا عَدَا الِافْتِتَاحَ فَلَا يُسَنُّ لِئَلَّا يَلْزَمَ خُرُوجُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ عَنْ الْوَقْتِ بَلْ قِيلَ بِحُرْمَتِهِ حِينَئِذٍ لِذَلِكَ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمَدِّ بِغَيْرِ السُّنَنِ كَتَطْوِيلِ الْأَرْكَانِ زِيَادَةً عَمَّا وَرَدَ وَهُوَ جَائِزٌ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الِافْتِتَاحُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يُسَنَّ حِينَئِذٍ كَغَيْرِهِ مِنْ السُّنَنِ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَرْكُهُ فِي الْجِنَازَةِ وَفِيمَا إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ أَوْ اعْتِدَالٍ فَانْحَطَّتْ رُتْبَتُهُ عَنْ بَقِيَّةِ السُّنَنِ وَأَيْضًا هِيَ قَدْ شُرِعَتْ مُسْتَقِلَّةً وَلَيْسَتْ مُقَدِّمَةً لِشَيْءٍ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ شُرِعَ مُقَدِّمَةً لِغَيْرِهِ أَفَادَهُ ع ش عَنْ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَا يَسَعُ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ فَالْمَشْهُورُ عَنْ م ر حُرْمَةُ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ وَقَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَحَجَرٍ مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ حِينَئِذٍ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ حُرْمَةِ الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَنَّهُ عَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُكَلَّفُ الْعَجَلَةَ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَخَّرَ بِعُذْرٍ أَوْ لَا قَالَ سم لَكِنْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ اهـ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ م ر لَمْ يَقُلْ بِالْحُرْمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْمُحَشِّي فِي النَّقْلِ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالْحُرْمَةِ إذَا شَرَعَ وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْأَرْكَانَ فَقَطْ أَيْ: فَيَحْرُمُ الِافْتِتَاحُ حِينَئِذٍ لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْضُ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ وَاَلَّذِي قَالَ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَلَى سَبِيلِ التَّرَدُّدِ وَلَمْ يَجْزِمَا بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى حَجَرٍ وَقَدْ عَلِمْتُ رَدَّهُ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ، وَبِهِ تَعْلَمُ رَدَّ مَا كَتَبَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ قَوْلُ وَجَّهْتُ) وَيَقْرَؤُهُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ إمَامِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تُعَدُّ قِرَاءَةً

إلَى آخِرِ (الدُّعَا) وَهُوَ «وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ» لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا كَلِمَةَ «مُسْلِمًا» فَابْنُ حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَزِيدُ الْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ عَلِمَ رِضَاهُمْ بِالتَّطْوِيلِ «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُك ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْك وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك أَنَا بِك وَإِلَيْك تَبَارَكْتُ وَتَعَالَيْتُ أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك» وَقَدْ صَحَّ فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ أَخْبَارٌ مِنْهَا مَا ذُكِرَ وَمِنْهَا «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمِنْهَا «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ وَمِنْهَا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَبِأَيِّهَا افْتَتَحَ أَتَى بِأَصْلِ السُّنَّةِ لَكِنْ أَفْضَلُهَا الْأَوَّلُ فَلَوْ تَرَكَ التَّوَجُّهَ حَتَّى تَعَوَّذَ لَمْ يَأْتِ بِهِ لِفَوْتِ مَحَلِّهِ وَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ بَعْدَ تَأْمِينِهِ مَعَ الْإِمَامِ لِقِصَرِهِ لَا بَعْدَ جُلُوسِهِ أَوْ سُجُودِهِ مَعَهُ لِطُولِهِ وَلَا إذَا خَشِيَ عَدَمَ إمْكَانِهِ الْفَاتِحَةَ وَلَا الْمُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ لِطَلَبِ التَّخْفِيفِ (وَ) سُنَّ عَقِبَ الِافْتِتَاحِ. (الِاسْتِعَاذُ) بِحَذْفِ تَاءِ التَّعْوِيضِ أَيْ: الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ الشَّيْطَانِ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَتَحْصُلُ بِكُلِّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى التَّعَوُّذِ مِنْ الشَّيْطَانِ وَأَفْضَلُهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (كُلَّ رَكْعَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [النحل: 98] أَيْ: أَرَدْتَ قِرَاءَتَهُ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلِحُصُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى آكَدُ؛ لِأَنَّ افْتِتَاحَ قِرَاءَتِهِ فِي الصَّلَاةِ إنَّمَا يَكُونُ فِيهَا وَيُسْتَثْنَى الْمَأْمُومُ إذَا خَشِيَ عَدَمَ إمْكَانِهِ الْفَاتِحَةَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَإِذَا أَتَى بِالذِّكْرِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ التَّعَوُّذُ وَإِنْ اقْتَضَى سُنِّيَّتَهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ شَيْئًا آخَرَ سِوَى الْبَدَلِيَّةِ كَأَنْ اسْتَفْتَحَ أَوْ تَعَوَّذَ بِقَصْدِ إقَامَةِ سُنِّيَّتِهِمَا قَالَ فَيُصَوَّرُ كَلَامُهُمَا بِمَا إذَا لَزِمَهُ الذِّكْرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّسْمِيَةِ فَتَعَوَّذَ بَدَلًا عَنْهَا وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لَا يُسَنُّ إعَادَةُ التَّعَوُّذِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُ النَّظْمِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ لَكِنَّهُ يَفْهَمُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَتَعَوَّذُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ تَرْتِيبُ التَّعَوُّذِ عَلَى الِافْتِتَاحِ مَعْلُومًا لِكَوْنِهِ لِلْقِرَاءَةِ لَمْ يَحْتَجْ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ إلَى التَّعْبِيرِ بِثُمَّ مَعَ أَنَّ فِي تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ إشَارَةً إلَيْهِ. (يُسَرْ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ يُسَرُّ بِهِمَا بِلَا خِلَافٍ فِي الِافْتِتَاحِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي التَّعَوُّذِ بِجَامِعِ تَقَدُّمِهِمَا الْفَاتِحَةَ بِخِلَافِ خَارِجِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ قَطْعًا وَيَكْفِيهِ تَعَوُّذٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَقْطَعْ قِرَاءَتَهُ بِكَلَامٍ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ قُلْت لَكِنْ يُخَالِفُ مَسْأَلَةَ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ الْفَارِقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُ صُبْحِ الْجُمُعَةِ عَنْ قِرَاءَةِ جَمِيعِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] فِي الْأُولَى وَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] فِي الثَّانِيَةِ اقْتَصَرَ عَلَى قِرَاءَةِ مَا يُمْكِنُ مِنْهُمَا قُلْت لَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِقِرَاءَةِ بَعْضِهِمَا، وَكَلَامُ الْأَنْوَارِ فِيمَا إذَا لَزِمَ فَوَاتُ السُّنَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِ الدُّعَاءِ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ نَصْبُ الدُّعَاءِ بِمَحْذُوفٍ كَ اقْرَأْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَكَ التَّوَجُّهَ) وَلَوْ سَهْوًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَكَ التَّوَجُّهَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَهُ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى التَّعَوُّذِ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ فَوَاتِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: كُلَّ رَكْعَةٍ) مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَوْ سَهْوًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ) آنِفًا. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْ: التَّعَوُّذُ لِعَاجِزٍ أَتَى بِالذِّكْرِ بَدَلَ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ. م ر (فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَحْفَظْ إلَّا التَّعَوُّذَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَرَّةً عَنْ التَّعَوُّذِ ثُمَّ يُكَرِّرَهُ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الْبَسْمَلَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى سُنِّيَّتَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يُسَنُّ إعَادَةُ التَّعَوُّذِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمَأْمُومِ فَأَغْنَتْ عَنْ قِرَاءَتِهِ وَسُنَّ اسْتِمَاعُهُ لَهَا وَلَا كَذَلِكَ الِافْتِتَاحُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ وَدُعَاءُ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ لَا يُعَدُّ دُعَاءً لِغَيْرِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَجَّهْت إلَخْ) وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ الصِّدْقِ خَوْفًا مِنْ الْكَذِبِ فِي هَذَا الْمَقَامِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَجْهِي) أَيْ: ذَاتِي كَنَّى عَنْهَا بِالْوَجْهِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ وَجْهًا مُقْبِلًا عَلَى رَبِّهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ لَفْظِ الْآيَةِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنْ أَرَادَ مَعْنَاهُ لَمْ يَجُزْ بَلْ يَكْفُرُ لِتَكْفِيرِهِ مَنْ قَبْلَهُ اهـ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ) فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقًا لِيَتَحَقَّقَ الْحَصْرُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: عَلِمَ رِضَاهُمْ) أَيْ: صَرِيحًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونُوا مُسْتَأْجَرِينَ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ، وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ شُرِطَ كَوْنُهُنَّ غَيْرَ مُتَزَوِّجَاتٍ اهـ ش. (قَوْلُهُ: وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك) أَيْ: لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَيْكَ أَوْ لَيْسَ شَرَابًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْك فَإِنَّك خَلَقْتَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَرٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى خَلْقِك. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: حَتَّى تَعَوَّذَ) أَيْ: أَتَى بِمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّعَوُّذُ وَلَوْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ فَقَطْ كَذَا ظَهَرَ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ تَعَوَّذَ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ قَبْلَ اسْتِفْتَاحِهِ لَمْ يَتَدَارَكْهُ أَيْ: الِاسْتِفْتَاحَ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا اهـ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ الِافْتِتَاحِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالِاسْتِعَاذَةُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا اهـ. (قَوْلُهُ: تَاءِ التَّعْوِيضِ) عَنْ الْعَيْنِ الْمَحْذُوفَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ قَطْعًا)

[فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]

(وَبِآمِينَ مَعْ) تَأْمِينِ. (إمَامِهِ جَهَرْ) نَدْبًا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ أَمَّا نَدْبُ التَّأْمِينِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِيهِمَا أَيْضًا «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» زَادَ مُسْلِمٌ «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ» عَلَى أَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ لَكِنَّهُ فِيهَا آكَدُ وَأَمَّا نَدْبُ الْجَهْرِ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَأَمَّا نَدْبُ الْمَعِيَّةِ فَلِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُمَا الْأَمْرُ بِهَا بِأَنْ يَقَعَ تَأْمِينُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمَلَائِكَةِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ لِتَأْمِينِ إمَامِهِ بَلْ لِقِرَاءَتِهِ وَقَدْ فَرَغَتْ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ إذَا أَرَادَ التَّأْمِينَ وَيُوَضِّحُهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا آمِينَ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى مُوَافَقَتِهِ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ وَافَقَهُمْ فِي الزَّمَنِ وَقِيلَ: فِي الصِّفَاتِ مِنْ الْإِخْلَاصِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ قِيلَ: هُمْ الْحَفَظَةُ وَقِيلَ: غَيْرُهُمْ لِخَبَرِ «فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ» وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا الْحَفَظَةُ قَالَهَا مَنْ فَوْقَهُمْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَلَوْ قِيلَ: بِأَنَّهُمْ الْحَفَظَةُ وَسَائِرُ الْمَلَائِكَةِ لَكَانَ أَقْرَبَ فَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ مُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ أَمَّنَ عَقِبَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ الْمَنْدُوبِ أَمَّنَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ وَفَرَغَا مَعًا كَفَى تَأْمِينٌ وَاحِدٌ أَوْ فَرَغَ قَبْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْتَظِرُهُ وَالْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِلْمُتَابَعَةِ قَالَ وَلَوْ قَالَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَغَيْرَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ حَسَنًا وَمَتَى اشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ فَاتَ وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَهْرَ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِهِ كَهُوَ بِالْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي وَأَنَّ نَدْبَ التَّأْمِينِ وَالْجَهْرِيَّةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَغَيْرُهُ إلَّا الْمَأْمُومَ فَيُسِرُّ بِهِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ قَاصِرٌ عَنْ ذَلِكَ. . (فَرْعٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ أَتَى بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ عَقِبَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (تَنْبِيهٌ) أَمِينٌ بِالْقَصْرِ مَعَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَبِهِ التَّشْدِيدُ وَهِيَ شَاذَّةٌ وَبِالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ وَهِيَ أَشْهَرُهَا وَبِهِ مَعَ الْإِمَالَةِ وَبِهِ مَعَ التَّشْدِيدِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْتَجِبْ وَعَلَى الْأَخِيرَةِ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ إلَيْك قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهِيَ شَاذَّةٌ مُنْكَرَةٌ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا الدُّعَاءُ (وَ) سُنَّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْجُنُبِ. (سُورَةٌ) أُخْرَى. (فِي) الرَّكْعَتَيْنِ. (الْأُولَيَيْنِ) دُونَ غَيْرِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقِيلَ: فِي غَيْرِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُحْتَمَلُ سَنُّ الْإِعَادَةِ إذَا طَالَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يَقْطَعْ قِرَاءَتَهُ بِكَلَامٍ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ قَطْعًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ وَإِنْ أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَلَى سُنَّتِهَا إنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ وَإِنْ سِرًّا فَسِرٌّ إلَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُسِرُّ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَأَنَّ مَحَلَّ أَفْضَلِيَّةِ رَفْعِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ وَإِلَّا فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ اهـ (قَوْلُهُ: مَعَ إمَامِهِ جَهْرًا) لَوْ سَرَّ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ لِلْمَأْمُومِ وَلَوْ جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ هَذَا وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا بِالشُّرُوعِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إلَّا إنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَإِلَّا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْجَهْرِيَّةِ سَمَاعُهَا فَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اشْتِرَاطَ السَّمَاعِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقُنُوتِ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُؤَمِّنُ عَلَى إمَامِهِ إلَّا إنْ سَمِعَهُ. (قَوْلُهُ: وَمَتَى اشْتَغَلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَهْوًا. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ) أَيْ: وَيَجْهَرُ بِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ إلَخْ) وَسُنَّ تَأْمِينٌ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ سَوَاءٌ تَضَمَّنَ دُعَاءً أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَبَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ وَلَوْ سَهْوًا فِيمَا يَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَوْ قَرَأَ خَارِجَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ افْتَتَحَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَهُمَا تَابِعَانِ لِلْقِرَاءَةِ إنْ سِرًّا فَسِرٌّ وَإِنْ جَهْرًا فَجَهْرٌ لَكِنْ اسْتَثْنَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ مِنْ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ غَيْرَ الْأَوَّلِ فِي قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ بِالْمُدَارَسَةِ فَقَالَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْرَارُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جَعْلُ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ اهـ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِي التَّسْمِيَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: أَمْ مِنْ أَثْنَائِهَا أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ يُعَدُّ مَعَ الْفَاتِحَةِ قِرَاءَةً وَاحِدَةً وَالْقِرَاءَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُطْلَبُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهَا نَعَمْ لَوْ عَرَضَ لِلْمُصَلِّي مَا مَنَعَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ زَالَ وَأَرَادَ الْقِرَاءَةَ بَعْدُ سُنَّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءُ قِرَاءَةٍ الْآنَ اهـ وَفِي حَجَرٍ وسم عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا سَجَدَ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ لِتِلَاوَةٍ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى وَالْقِرَاءَةِ بَعْدُ سُنَّ إعَادَةُ كُلٍّ مِنْ الْبَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ وَالسِّوَاكِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ إعْرَاضًا عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ. اهـ. [فَرْعٌ أَتَى المصلي بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا] (قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ) أَيْ: الَّتِي جَهَرَ فِيهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهُ وَلَوْ سِرِّيَّةً م ر سم. (قَوْلُهُ: تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ) أَيْ: فَإِنَّهُمْ يُؤَمِّنُونَ مَعَ الْإِمَامِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ د ج. (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ) لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» . اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْمِينَهُ) أَيْ: وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ وَإِلَّا فَلَا يُؤَمِّنُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ التَّخْفِيفِ) أَيْ: بِلَا إمَالَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ مَعْنَى قَاصِدِينَ أَوْ أَطْلَقَ

أَيْضًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَمَالِكٌ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْعِشَاءُ. وَفِي تَرْجِيحِهِمْ الْأَوَّلَ تَقْدِيمٌ لِدَلِيلِهِ النَّافِي عَلَى دَلِيلِ الثَّانِي الْمُثْبِتِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الْمَأْمُومِينَ فَحَيْثُ كَانُوا مَحْصُورِينَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ قَرَأَ السُّورَةَ فِي غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَحَيْثُ كَثُرُوا تَرَكَهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَهَا فِيهِمَا حَيْثُ يَتَدَارَكُهُمَا لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ سُورَةٍ وَيَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ لَكِنْ السُّورَةُ أَفْضَلُ حَتَّى أَنَّ السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ أَيْ: وَإِنْ طَالَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ كَالتَّضْحِيَةِ بِشَاةٍ أَوْلَى مِنْ الْمُشَارَكَةِ فِي بَدَنَةٍ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ وَكَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَّلَهُ فِيهِ بِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى فَيَقِفُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ مُوَافَقَةُ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ أَمَّا فِيهَا فَقِرَاءَةُ بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْقِيَامُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا وَلِلْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطُهُ إنْ انْفَرَدَ أَوْ آثَرَهُ مَحْصُورُونَ وَلِلْمَغْرِبِ قِصَارُهُ وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ " هَلْ أَتَى " كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَلِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الْآيَةَ وَ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64] الْآيَةَ أَوْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَالْإِخْلَاصُ وَيُسَنَّانِ لِسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ وَفِي الْمُفَصَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا مَرَّ فِي التَّعَوُّذِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الظُّهْرِ) نُوزِعَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ الْجَوَابَ عَنْ مُخَالَفَةِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ بِأَنَّهُ تَقَرَّرَ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَوَّزَ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ بِقَوْلِهِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَأَقُولُ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ تَقْدِيمَ الْمُثْبِتِ عَلَى النَّافِي وَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُمَا قَاعِدَتَانِ أُصُولِيَّتَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى وَلَيْسَ فِي الْأُصُولِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ تُعَارِضُ هَذَا الْمَعْنَى وَتَزِيدُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلِلظُّهْرِ قَرِيبٌ مِنْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي الظُّهْرِ قَرِيبًا مِنْهُ أَيْ: مِمَّا يَقْرَؤُهُ فِي الصُّبْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلصُّبْحِ طِوَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ إذَا انْفَرَدَ الْمُصَلِّي أَوْ آثَرَ الْمَحْصُورُونَ التَّطْوِيلَ وَإِلَّا خَفَّفَ جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: السَّجْدَةُ وَهَلْ أَتَى إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ وَلَا آثَرَ مَحْصُورُونَ. (قَوْلُهُ: عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ. (فَرْعٌ) لَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَةً فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُدِبَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْأَقْرَبِ بِالضَّمِيرِ كَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِالظَّاهِرِ نَحْوِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَيْ: بِنَقْلِهِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَطِيَّةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ) وَهُوَ أَنَّ دَلِيلَ الْأُولَيَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَقُدِّمَ عَلَى دَلِيلِ طَلَبِهِمَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِكَوْنِهَا رِوَايَةَ مُسْلِمٍ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيهِمَا، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُسَنُّ سُورَةٌ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ فِي الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُ دَلِيلِهِ الِاتِّبَاعُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَالِاتِّبَاعَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ أَيْضًا فِي نِسْبَةِ الثَّانِي إلَى مُسْلِمٍ فَقَطْ وَفِي مَحَلِّ الِاتِّبَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ وَمِثْلُ م ر فِي تَخْصِيصِ الثَّانِي بِمُسْلِمٍ حَجَرٌ وَقِ ل. (قَوْلُهُ: مَنْ سُبِقَ بِالْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ ثَالِثَتَهُ وَرَابِعَتَهُ مَعَ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: قَرَأَ فِيهِمَا) بِأَنْ أَدْرَكَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّورَةِ فَلَا يَتَحَمَّلُهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ فَيَقْرَؤُهَا قَضَاءً فِي أُخْرَيَيْهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ قَرَأَهَا أَدَاءً فِيمَا أَدْرَكَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيهِ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يَقْضِهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ بِتَرْكِ التَّحَفُّظِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَوْ نِسْيَانًا لَا يَتَدَارَكُهَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ سُورَتِهَا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ سَقَطَتْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَبِعَتْهَا السُّورَةُ فِي السُّقُوطِ فَلَا تُقْضَى. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ) أَيْ: إنْ أَرَادَ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَإِلَّا فَالتَّرَاوِيحُ كَغَيْرِهَا. اهـ. م ر وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُهُ) بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ جَمْعُ طَوِيلَةٍ وَيُقَالُ بِالضَّمِّ لِلْمُفْرَدِ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وسم. (قَوْلُهُ: طِوَالُ الْمُفَصَّلِ) سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ فِيهِ بَيْنَ السُّوَرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: قَرِيبٌ مِنْهَا) أَيْ: قَرِيبٌ مِمَّا قَرَأَهُ فِي الصُّبْحِ مِنْهَا وَإِلَّا فَمَا يَقْرَؤُهُ فِي الظُّهْرِ مِنْ الطِّوَالِ لِحَصْرِ الْأَجْزَاءِ فِي الطِّوَالِ وَالْأَوْسَاطِ وَالْقِصَارِ وَقَدْ عَيَّنَ لِلْأَخِيرَيْنِ غَيْرَ الظُّهْرِ وَأَشَارَ الْمُحَشِّي لِذَلِكَ فَتَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ لَكِنْ قَالَ م ر وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ بِقَرِيبٍ مِنْ الطِّوَالِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الصُّبْحِ فَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي التُّحْفَةِ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِصُبْحِ الْجُمُعَةِ الم) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ

أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا فِي دَقَائِقِ الْمِنْهَاجِ مِنْ الْحُجُرَاتِ قَالَ ابْنُ مَعْنٍ: وَطِوَالُهُ إلَى عَمَّ وَمِنْهَا إلَى الضُّحَى أَوْسَاطُهُ وَمِنْهَا إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ حَتَّى لَوْ قَرَأَ فِي الْأَوَّلِ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ فَلَوْ خَالَفَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى قَالَ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْمُتَنَفِّلُ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَشَهُّدٍ سُنَّ لَهُ السُّورَةُ كُلَّ رَكْعَةٍ وَإِنْ أَتَى بِتَشَهُّدَيْنِ فَفِيهِ خِلَافُ الْأَخِيرَتَيْنِ فِي الْفَرْضِ. (لَا لِمَنْ يَأْتَمُّ) أَيْ: سُنَّ سُورَةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ لَا لِلْمَأْمُومِ. (أَنْ يَسْمَعَ) قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} [الأعراف: 204] وَلِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهَا خَلْفَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ سُنَّ لَهُ السُّورَةُ إذْ لَا مَعْنَى لِسُكُوتِهِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ عَكَسَ اُعْتُبِرَ فِعْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اعْتِبَارَ الْمَشْرُوعِ (وَ) سُنَّ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ (فِي) رَكْعَتَيْ (الصُّبْحِ عَلَنْ) أَيْ: جَهْرٌ بِالْقِرَاءَةِ (كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ) أَيْ: كَمَا يَجْهَرُ نَدْبًا فِي أُولَيَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْإِمَامِ وَلِلْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْمُنْفَرِدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إلَى الْجَهْرِ لِتَدَبُّرِ الْقِرَاءَةِ بَلْ الْمُنْفَرِدُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَدَبُّرًا لَهَا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ غَيْرِهِ بِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى إطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَتَرْدِيدِهَا لِلتَّدَبُّرِ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسِرُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَلِئَلَّا يُهَوِّشَ عَلَى الْإِمَامِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْجَهْرُ وَيَجُوزُ فِي عَلَنٍ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْعَلَانِيَةُ خِلَافُ السِّرِّ يُقَالُ عَلَنَ الْأَمْرُ يَعْلِنُ عُلُونًا وَعَلِنَ بِالْكَسْرِ يَعْلَنُ عَلَنًا وَأَعْلَنْتُهُ أَنَا أَظْهَرْتُهُ. (وَفِي غَيْرٍ) أَيْ: غَيْرِ الصُّبْحِ وَأُولَيَيْ الْعِشَاءَيْنِ. (سِوَى الْجُمُعَةِ فَلْيَقْرَأْ) أَيْ: الْمُصَلِّي. (خَفِيَ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: سِرًّا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَسَوَاءٌ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ أَوْ يُسِرُّ. (قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَكِنْ يَكُونُ جَهْرُهُ نَهَارًا دُونَهُ لَيْلًا وَهَذَا وَجْهٌ فِي الْجَهْرِيَّةِ الْمَقْضِيَّةِ فِي وَقْتِ السِّرِّيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: الْأَكْثَرُ) وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ. (فِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا) فَإِذَا قَضَى جَهْرِيَّةً فِي وَقْتِ سِرِّيَّةٍ أَسَرَّ أَوْ بِالْعَكْسِ جَهَرَ وَيُكْرَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. وَخَرَجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إفْتَاءُ النَّوَوِيِّ بِعَدَمِ النَّدْبِ فَهُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالظَّاهِرِ، وَإِطْلَاقُ الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ تَرْجِيحَ النَّدْبِ فَهُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِالضَّمِيرِ هَذَا وَالْوَجْهُ هُوَ النَّدْبُ وَلَوْ بِالظَّاهِرِ فَلَا اعْتِبَارَ بِنَقْلِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِهِ إذَا لَمْ تُطْلَبْ الصَّلَاةُ وَهِيَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ مَطْلُوبَةٌ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَدْبُهَا بِالظَّاهِرِ عَقِبَ الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ فِي كُلٍّ فَإِنْ فُرِّقَ بِأَنَّهَا فِي ذَيْنِك مَنْصُوصَةٌ بِخِلَافِهَا عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الطَّلَبِ نَعَمْ يَنْبَغِي عَدَمُ طَلَبِهَا لِقَارِئِ الْفَاتِحَةِ لِقَطْعِهَا الْقِرَاءَةَ كَمَا لَمْ يُنْدَبْ الْحَمْدُ لِلْعَاطِسِ فِي أَثْنَائِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) هَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ وَعَدَمِهِ وَعِبَارَتُهُ وَلَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا، يَعْنِي الْفَاتِحَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَوَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي السِّرِّيَّةِ أَيْضًا فَإِذَا قُلْنَا لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَلَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ عَكَسَ فَالْأَصَحُّ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْإِمَامِ وَالثَّانِي بِصِفَةِ أَصْلِ الصَّلَاةِ اهـ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الرَّوْضَةِ سَبَبُهُ الْتِبَاسُ هَذَا بِذَاكَ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمَا عَلَى نَقْلِ الْعَكْسِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ وَعَزَوْا حُكْمَهُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَطْ. وَأَمَّا إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِي السِّرِّيَّةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَعْنِي غَيْرَ الْفَاتِحَةِ لَكِنْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَهْرُهُ بِالسِّرِّيَّةِ مُسْقِطًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَلْيَكُنْ مُسْقِطًا لِطَلَبِ السُّورَةِ مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الرَّوْضَةِ سَبَبُ الِالْتِبَاسِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسْمَحُ فِي الْعَزْوِ وَلَا مُرَادَ أَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اقْتِضَاءً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ فِعْلًا) أَيْ: فَيَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الصُّبْحِ وَكَالْأُولَيَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَقْتِ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَسُنَّ جَهْرٌ لَا لِمَأْمُومٍ وَامْرَأَةٍ عِنْدَ أَجَانِبَ فِي صُبْحٍ وَجُمُعَةٍ وَأُولَتَيْ عِشَاءَيْنِ وَفِي مَقْضِيٍّ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لِأَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّ الطِّوَالَ كَقَافٍ وَالْمُرْسَلَاتِ وَأَوْسَاطَهُ كَالْجُمُعَةِ وَقِصَارَهُ كَالْإِخْلَاصِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا التَّحْدِيدُ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ اهـ م ص. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يُفْعَلُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ مِنْ الِابْتِدَاءِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1] ثُمَّ الصَّمَدِيَّةِ وَهَكَذَا خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ ع ش إلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا هَكَذَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ إذَا سَمِعَهُ بَلْ يَسْتَمِعُهُ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً أَوْ جَهْرِيَّةً وَلَمْ يَسْمَعْ الْمَأْمُومُ قِرَاءَتَهُ لِبُعْدِهِ أَوْ صَمَمِهِ قَرَأَهَا عَلَى الْأَصَحِّ اهـ فَفَهِمَ الشَّارِحُ الْعُمُومَ فِي قَوْلِهِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً أَيْ: أَسَرَّ فِيهَا الْإِمَامُ أَوْ جَهْرِيَّةً أَيْ: جَهَرَ فِيهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: يَعْلُنُ) ضُبِطَ بِالْقَلَمِ بِضَمِّ اللَّازِمِ وَفِي الْقَامُوسِ عَلَنَ الْأَمْرُ كَنَصَرَ وَضَرَبَ وَكَرُمَ وَفَرِحَ عَلَنًا

بِسِوَى الْجُمُعَةِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْجُمُعَةُ فَيَجْهَرُ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ وَمِثْلُهَا الْعِيدُ وَخُسُوفُ الْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالتَّرَاوِيحُ وَالْوِتْرُ عَقِبَهَا وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَقْتَ الْجَهْرِ وَيُسِرُّ فِي الرَّاتِبَةِ وَلَوْ لَيْلِيَّةً وَيَتَوَسَّطُ فِي بَقِيَّةِ نَوَافِلِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى بِجَهْرِهِ أَحَدٌ أَوْ يَخَافَ مِنْهُ الرِّيَاءَ فَيُسِرَّ. وَتُسِرُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ وَيَجْهَرَانِ فِيمَا عَدَاهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الْخُنْثَى يُسِرُّ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَيَجْهَرُ إنْ كَانَ خَالِيًا أَوْ بِحَضْرَةِ مَحَارِمِهِ فَقَطْ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَالْمَرْأَةِ قَالَ وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْته وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُمَا الْجَزْمَ بِإِسْرَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَئِمَّةَ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ مَعَ اقْتِدَائِهِنَّ بِهِمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَيْضًا أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ذَلِكَ بَلْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي دَفْعِهِ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأُنْثَى تُسِرُّ بِحَضْرَةِ الْخُنْثَى وَأَنَّ الْخُنْثَى يُسِرُّ بِحَضْرَةِ الْخُنْثَى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَحَيْثُ قُلْنَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ فَيَكُونُ جَهْرُهَا دُونَ جَهْرِ الرَّجُلِ انْتَهَى. وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَحَدُّ الْجَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ وَالْإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ فَإِنْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَوْ ثَمَّ شَاغِلٌ حَرَّكَ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ بِالْقِرَاءَةِ بِحَيْثُ لَوْ خَلَى عَنْ ذَلِكَ لَسَمِعَ، قَالَ بَعْضُهُمْ وَالتَّوَسُّطُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ يُعْرَفُ بِالْمُقَايَسَةِ بِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110] قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَحْسَنُ فِي تَفْسِيرِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَجْهَرَ تَارَةً وَيُسِرَّ أُخْرَى كَمَا وَرَدَ فِي فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَسْتَقِيمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَعَقُّلِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا بِتَفْسِيرِهِمَا السَّابِقِ (وَلِانْتِقَالٍ) مِنْ فِعْلٍ إلَى آخَرَ (لَا) إلَى (اعْتِدَالٍ جَهْرَا كَبَّرَ) الْمُصَلِّي نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» لَكِنْ قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، جَهْرًا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ أَمَّا انْتِقَالُهُ إلَى الِاعْتِدَالِ فَيُسَنُّ لَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُبَلِّغًا جَهَرَ بِهِ وَإِلَّا أَسَرَّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِذَا اعْتَدَلَ سُنَّ لَهُ سِرًّا أَنْ يَقُولَ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ أَوْ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَقْضِيِّ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهِ فَيَجْهَرُ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ إذَا قَضَاهَا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَإِنْ كَانَ يُسِرُّ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ فِي وَقْتِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ إذَا قَضَاهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الشَّمْسِ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الْفَرِيضَةِ الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ لَا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا الْعِيدُ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ أَيْ: فَيَجْهَرُ إذَا قَضَاهَا نَهَارًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قُبَيْلَ بَابِ التَّكْبِيرِ عَمَلًا بِأَصْلِ " إنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ " وَلِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْجَهْرِ فِي صَلَاتِهِ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ فَيُسْتَصْحَبُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْفَرَائِضِ وَتَرَدَّدَ فِي إلْحَاقِ الْعِيدِ دُونَ غَيْرِهَا ظَاهِرٌ فِي إخْرَاجِ الرَّوَاتِبِ وَأَنَّهُ يُسِرُّ فِيهَا مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُمَا) وَجْهُ اسْتِفَادَةِ مَا ذُكِرَ مِنْهُمَا أَنَّهُ حَكَمَ بِإِسْرَارِ الْخُنْثَى بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجُلَ يُسِرُّ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحُكْمُ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ جَهَرَ إلَخْ) لَوْ صَلَّى مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ثُمَّ طَلَعَتْ وَغَرَبَتْ فَالْوَجْهُ الْإِسْرَارُ فِي الْأُولَى وَالْجَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ بِرّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَتُهُ أَيْ: الْإِرْشَادِ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ الطُّلُوعِ يُسِرُّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ أَدَاءً؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْجَهْرِ لِلْوَقْتِ لَا لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأُنْثَى تُسِرُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْخُنْثَى تُسِرُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْأَوَّلِ وَذُكُورَةِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ بِالْمُقَايَسَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَلَا يَبْلُغَ أَسْمَاعَ مَنْ يَلِيهِ وَبِهَذَا تُتَعَقَّلُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ عَسُرَتْ وَيَنْدَفِعُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَلَا يَسْتَقِيمُ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَعْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَلَانِيَةً ظَهَرَ اهـ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ لَازِمٌ لَا يُنَاسِبُ الْمَتْنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ظَهَرَ صَوْتُهُ بِالْقِرَاءَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ) وَإِنْ فُعِلَ نَهَارًا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَقِبَهَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ نَائِمًا يَجِبُ إيقَاظُهُ ش. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَأَذَّى) هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى تَفْسِيرِ التَّوَسُّطِ بِالْمَرْتَبَةِ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَعُلِمَ مِنْ تَخْصِيصِ هَذَا الْقَيْدِ بِالتَّوَسُّطِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِيمَا طُلِبَ فِيهِ الْجَهْرُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَفَادَهُ ع ش اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَيَجْهَرُ إلَخْ) هَذَا يَمْنَعُ حَمْلَ قَوْلِهِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا كَمَا حَمَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَدَبَّرْ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ضَمِّ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ رِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: خَاصٌّ بِالْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ) أَيْ: إنْ اُحْتِيجَ إلَى جَهْرِهِمَا وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وع ش. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: جَهَرَ بِهِ) وَأَسَرَّ بِقَوْلِهِ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ وَالثَّانِيَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ) قَالَ حَجَرٌ هُوَ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ لِوُرُودِهِ وَقَالَ ز ي مَا قَبْلَهُ أَوْلَى لِزِيَادَتِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) لَفْظُ بَعْدُ مُتَعَلِّقٌ " بِمِلْءَ " دُونَ شِئْتَ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ خَلْقُ الْكُرْسِيِّ مُتَأَخِّرًا عَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِشِئْتَ عَلَى مَعْنَى مَا شِئْتَ

وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَلَهُ بِرِضَى مَحْصُورِينَ زِيَادَةُ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ إذَا لَمْ يَرْضَوْا اقْتَصَرَ عَلَى رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَفِي التَّحْقِيقِ مِثْلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، عَقِبَ لَك الْحَمْدُ وَهُوَ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نُدِبَ التَّسْمِيعُ لِلْمَأْمُومِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ فَسُنَّ لِغَيْرِهِ كَذِكْرِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا خَبَرُ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ» فَمَعْنَاهُ قُولُوا ذَلِكَ مَعَ مَا عَمِلْتُمُوهُ مِنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِعِلْمِهِمْ بِقَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» مَعَ قَاعِدَةِ التَّأَسِّي بِهِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا خَصَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَهُ غَالِبًا وَيَسْمَعُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. (بِالْمَدِّ) أَيْ: مَعَ مَدِّ تَكْبِيرِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إلَى الْحُصُولِ فِي الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ عَنْ ذِكْرٍ وَلَا نَظَرَ إلَى طُولِ الْمَدِّ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ يُنْدَبُ الْإِسْرَاعُ بِهِ لِئَلَّا تَزُولَ النِّيَّةُ. (وَمَدَّ) نَدْبًا فِي رُكُوعِهِ. (الظَّهْرَا) أَيْ: ظَهْرَهُ. (وَعُنْقَهُ) بِحَيْثُ يَصِيرَانِ كَالصَّفِيحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهُ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَهْ رُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةً) بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَيْهَا فِي الرُّكُوعِ وَيَأْخُذَهَا بِهَا مَنْصُوبَةَ السَّاقِ وَالْفَخِذِ وَيُفَرِّقَ أَصَابِعَهُ تَفْرِيقًا وَسَطًا لِلْقِبْلَةِ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي فَلَوْ عَجَزَ عَنْ جَعْلِ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فَعَلَ الْمُمْكِنَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ وَضْعِهِمَا عَلَيْهِمَا أَصْلًا أَرْسَلَهُمَا وَلَوْ قُطِعَ مِنْ الزَّنْدَيْنِ لَا يَبْلُغُ بِهِمَا الرُّكْبَتَيْنِ إذْ بِهِ يَفُوتُ اسْتِوَاءُ الظَّهْرِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَالتَّخْوِيَهْ حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَا) أَيْ: وَسُنَّ التَّخْوِيَةُ لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ (وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إذَا مَا اعْتَدَلَا وَالْوِتْرَ) أَيْ: وَيَقْنُتُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ وَالْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَسْتَمِعْ إمَامَهُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ (نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِي) إذَا اعْتَدَلَ مِنْ رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ وَفَرَغَ مِنْ التَّحْمِيدِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الثَّانِيَةِ «وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إلَى آخِرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِيَقْتَنِتَ بِهَا فِي الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ» قَالَ وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» أَيْضًا لَكِنْ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ فَهُوَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَيَاتِ عَنْهُمْ وَأَكْثَرِهَا فَلَوْ قَنَتَ قَبْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ) يَشْمَلُ الْمَأْمُومَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَسِعَ الزَّمَنُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) فَيَمُدُّ عَلَى الْأَلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْهَاءِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ سَبْعَ أَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ هَذَا الْمَدِّ مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ إلَى تَمَامِ قِيَامِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةً) أَيْ: رُكْبَتَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَحَبَّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ وَكَذَا تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ شِبْرٍ. (قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِنَصْبِهِ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ) فَنَصْبُهُ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ: نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِيَ) رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ وِتْرُ رَمَضَانَ لَا الْوِتْرُ الْوَاقِعُ فِيهِ فَلَوْ قَضَى فِيهِ وِتْرَ غَيْرِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَلَوْ فَاتَهُ وِتْرُ رَمَضَانَ فَقَضَاهُ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ يَقْنُتُ؟ قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ احْتِمَالٌ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا نَقَلَهُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQامْلَأْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدُ بِمَعْنَى " غَيْرَ " صِفَةٌ لِشَيْءٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ أَيْ: مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى التَّعْدِيَةِ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِ مِلْءَ أَوْ شِئْتَ. اهـ. سم قُلْت مَعْنَاهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مِلْءَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بَعْدَ مِلْءِ غَيْرِهِ وَعَلَى الثَّانِي مَا شِئْتَ وُجُودَهُ بَعْدُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِشِئْتَ ظَاهِرًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ ب مِلْءَ وَشِئْتَ وَمَنْ قَالَ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِشِئْتَ لِاقْتِضَائِهِ تَأَخُّرَ خَلْقِ الْكُرْسِيِّ فَكَلَامُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ) أَيْ: فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا تَرِدُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ اهـ ش ق. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ إلَخْ) أَخَذَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ إلَخْ) فَلَوْ فَرَغَ التَّكْبِيرُ فِي الْجُلُوسِ اشْتَغَلَ فِي قِيَامِهِ بِذِكْرٍ آخَرَ خِلَافِ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: التَّخْوِيَةُ) أَيْ: التَّفْرِيقُ ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ إلَخْ) وَسُنَّ أَيْضًا التَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) يَشْمَلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ) أَيْ: جَهْرًا لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ وَلَوْ قَضَاءً كَصُبْحٍ أَوْ وِتْرٍ نَهَارًا وَشَمِلَ الْقُنُوتُ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ وَالنَّازِلَةَ وَغَيْرَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِكُلِّ دُعَاءٍ دُعِيَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ كَسُؤَالِ رَحْمَةٍ وَاسْتِعَاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ اهـ ق ل وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَنَتَ) أَيْ: أَوْ ابْتَدَأَ بِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عب.

لَمْ يُجْزِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَلَا يَشْكُلُ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا حَيْثُ لَا يَسْجُدُ فِيهَا لِلسَّهْوِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْإِبْعَاضَ آكَدُ مِنْ بَقِيَّةِ السُّنَنِ نَعَمْ صُحِّحَ فِيهِ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا كَالْفَاتِحَةِ. وَيُوَجَّهُ بِتَأَكُّدِهَا وَشَبَهِهَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَبِآيَةٍ فِيهَا دُعَاءٌ لَكِنْ الْأَوْلَى لَفْظُهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت» قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت قَبْلَ تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت وَبَعْدَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إلَيْك زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ بِزِيَادَةِ «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت» فَإِنْ كَانَ إمَامًا أَتَى بِلَفْظِ الْجَمْعِ فِي ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ وَعَلَيْهِ حَمْلُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا» إلَى آخِرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَيُكْرَهُ إطَالَةُ الْقُنُوتِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِيهِ وَفِي تَحْقِيقِهِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ أَنَّ إطَالَةَ الِاعْتِدَالِ لَا تَضُرُّ. أَمَّا عَلَى الْمَنْقُولِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِدَالَ قَصِيرٌ فَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا مُبْطِلٌ وَيُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْقُنُوتِ إذْ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ الْقَائِلُ بِكَرَاهَةِ الْإِطَالَةِ قَائِلٌ بِأَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَيُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَلِلْإِمَامِ بِرِضَى مَحْصُورِينَ الْجَمْعُ فِي الْقُنُوتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْكِفَايَةِ عَنْ الْعِجْلِيّ وَأَقَرَّهُ مَنْ نَفَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مِنْ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ اهـ لَكِنْ خَالَفَ الْعِجْلِيّ هُنَاكَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ لِلْفَاتِحَةِ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا) أَيْ: حَيْثُ يَسْجُدُ حِينَئِذٍ لِلسَّهْوِ. (قَوْلُهُ: الْجَمْعُ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ) أَيْ: إنْ نَوَى بِهِ الْقُنُوتَ عب. (قَوْلُهُ: لِمَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاءَةِ) أَيْ: إنْ قَصَدَ بِهَا الرُّكْنَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ) أَيْ: ابْتِدَاءً مَا إذَا شَرَعَ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْ أَبْدَلَهُ بِمَا وَرَدَ وَكَانَ شَرَعَ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عُمَرَ ثُمَّ قَطَعَهُ وَعَدَلَ إلَى الْآخَرِ وَأَتَى بِهِ وَلَوْ كُلَّهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً أَوْ إلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ غَيْرِ مَا وَرَدَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا وَارِدَيْنِ صَارَا بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ وَالْقُنُوتُ الْوَاحِدُ يُسْجَدُ لِتَرْكِ بَعْضِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوَارِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ كَانَ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهِ حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَقَطَعَهُ. هَكَذَا فَرَّقَ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ عِنْدَ تَرْكِ أَحَدِ الْوَارِدَيْنِ إذَا فَعَلَ الْآخَرَ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهُ إذَا تَعَرَّضَ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا مَعًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً وَأَتَى بِالْآخَرِ تَامًّا أَوْ كَمَّلَهُ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ فَإِنَّهُ لَا تَنْزِيلَ حِينَئِذٍ فَلَا سُجُودَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ وَلَا يَعِزُّ إلَخْ) قَالَ الْبِشْبِيشِيُّ وَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ) هُوَ كَذَلِكَ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْعَامِدِ الْعَالِمِ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ التَّطْوِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلَّاتِ الَّتِي طُلِبَ تَطْوِيلُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ اعْتِدَالُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ وَآخِرِ وِتْرِ رَمَضَانَ وَاعْتِدَالُ آخِرِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِي النَّازِلَةِ فَقَطْ وَاعْتِدَالُ وَجُلُوسُ التَّسَابِيحِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهَا حَيْثُ كَانَ بِخُصُوصِ مَا طُلِبَ وَهُوَ الْقُنُوتُ بِأَيِّ صِيغَةٍ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ وَالتَّسْبِيحَاتُ الْعَشْرُ فَإِنْ طَوَّلَهَا بِمَا لَمْ يُطْلَبْ كَسُكُوتٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ غَيْرِ ذِكْرِهَا أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الْعَشْرِ ضَرَّ حَيْثُ بَلَغَ ذَلِكَ التَّطْوِيلُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَقَدْرَ التَّشَهُّدِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الْجُلُوسِ وَالْمُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْمَشْرُوعُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَالْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا وَغَيْرُهُمَا يُعْتَبَرُ حَالُهُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ اهـ. جُمِلَ مُلَخَّصًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْإِطَالَةَ الْمَكْرُوهَةَ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْمَحْصُورِينَ هِيَ الْإِطَالَةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَالْقَنُوتَيْنِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ هِيَ الْإِطَالَةُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ التَّحْقِيقِ وَأَحَدِ الْقَنُوتَيْنِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَمْدًا) خَرَجَ مَا إذَا طَالَ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ النَّوْمِ حَجَرٌ وسم عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ:

بَيْنَ الْقُنُوتِ السَّابِقِ وَقُنُوتِ عُمَرَ وَهُوَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنَسْتَهْدِيك وَنُؤْمِنُ بِك وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرَك وَلَا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ اللَّهُمَّ عَذِّبْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِك وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَك وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَك اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِك وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِك الَّذِي عَاهَدْتهمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّك وَعَدُوِّهِمْ إلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْقُنُوتِ السَّابِقِ. (قُلْتُ: وَفِيهِ) أَيْ: الْقُنُوتِ. (تُرْفَعُ الْيَدَانِ) نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَذَا فِي كُلِّ دُعَاءٍ وَيُسَنُّ جَعْلُ ظَهْرِهَا لِلسَّمَاءِ إنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ وَعَكْسُهُ إنْ دَعَا لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي سَنِّ مَسْحِ وَجْهِهِ بِهِمَا وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا نَعَمْ وَأَصَحُّهُمَا لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَا أَحْفَظُ فِي مَسْحِهِ هُنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ شَيْئًا وَإِنْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرٌ ضَعِيفٌ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَهَا فَأَمَّا فِيهَا فَعَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَأَمَّا مَسْحُ غَيْرِهِ مِنْ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ فَمَكْرُوهٌ وَمَا نَقَلَهُ مِنْ سَنِّ مَسْحِهِ خَارِجَهَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ (وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ) دُونَ الْمُنْفَرِدِ بِالْقُنُوتِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلْيَكُنْ جَهْرُهُ بِهِ دُونَ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ. (لَكِنْ فِي الدُّعَا) الَّذِي فِي الْقُنُوتِ. (أَمَّنَ مَأْمُومٌ) عَلَيْهِ كَمَا «كَانَتْ الصَّحَابَةُ يُؤَمِّنُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ وَيَجْهَرُ بِهِ كَمَا فِي تَأْمِينِ الْقِرَاءَةِ وَيُوَافِقُهُ فِي الثَّنَاءِ سِرًّا أَوْ يَسْكُتُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَذِكْرٌ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّأْمِينُ وَالدُّعَاءُ يَشْمَلُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُؤَمِّنُ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ هَذَا إنْ سَمِعَ قُنُوتَ الْإِمَامِ. (وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا) قُنُوتَهُ. (يَقْنُتْ) مَعَهُ. (بِإِسْرَارٍ) كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي لَا يَسْمَعُهَا وَلَا قُنُوتَ لِغَيْرِ صُبْحٍ وَوِتْرٍ إلَّا لِنَازِلَةٍ كَمَا قَالَ. (وَمَنْ لِنَازِلَهْ) لَوْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ خَوْفٍ أَوْ قَحْطٍ أَوْ وَبَاءٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ نَحْوِهَا. (لَا نَزَلَتْ) دُعَاءٌ مِنْ زِيَادَتِهِ. (فِي الْفَرْضِ) أَيْ: وَمَنْ (يَقْنُتْ) لِنَازِلَةٍ فِي الْفَرْضِ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ غَيْرِ الصُّبْحِ. (جَازَ لَهْ) بِلَا نَدْبٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ الْأَقْرَبُ لِلسُّنَّةِ نَدْبُهُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ النَّفَلُ وَالْمَنْذُورُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَا قُنُوتَ فِيهَا أَيْ: لَا يُسَنُّ فَفِي الْأُمِّ وَلَا قُنُوتَ فِي صَلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلٌ لِلصُّبْحِ وَالْوِتْرِ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ جَعْلُ ظَهْرِهِمَا لِلسَّمَاءِ إلَخْ) أَيْ: حَتَّى مِنْ أَوَّلِ الْقُنُوتِ إلَى آخِرِهِ هَذَا مُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي صُبْحِهِ هُنَا) أَيْ: فِي الْقُنُوتِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَرَاهَةُ رَفْعِ الْيَدِ الْمُتَنَجِّسَةِ وَلَوْ بِحَائِلٍ وَأَنَّ غَايَةَ الرَّفْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبِ إلَّا إذَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ رَفَعَهُ إلَيْهَا أَيْ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَتُسَنُّ الْإِشَارَةُ بِسَبَّابَتِهِ الْيُمْنَى وَتُكْرَهُ بِأُصْبُعَيْنِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً) كَأَنْ قَضَى الصُّبْحَ بَعْدَ الشَّمْسِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَسْكُتُ) قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَوْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ أَوْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُطْلَانِ بِصَدَقْتَ وَبَرَرْت مِنْ مُجِيبِ الْمُؤَذِّنِ بِأَنَّهُ يَطْلُبُ الْإِجَابَةَ هُنَا حَالَ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُؤَمِّنَ وَلَا يَطْلُبُ حَالَ الصَّلَاةِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: فَلَا قُنُوتَ فِيهَا أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَتْنَ مَاشٍ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ هُوَ الْحُكْمُ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ يَقْتَضِي مُغَايَرَةَ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَنِيعٌ وَاقِعٌ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُقَالَ غَرَضُهُ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ: لَا يُسَنُّ إلَخْ التَّفْرِيعُ عَلَى مَا سَلَفَ عَنْ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ دُونَ أَنْ يَقُولَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقُنُوتِ عُمَرَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا عَنْ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي رِسَالَةِ الْإِمَامِ السُّيُوطِيّ أَنَّهُ كَانَ سُورَتَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِبَسْمَلَةٍ تَنْتَهِي الْأُولَى الْمُسَمَّاةُ سُورَةَ الْخُلْعِ بِيَفْجُرُكَ وَمَبْدَأُ الثَّانِيَةِ الْمُسَمَّاةِ سُورَةَ الْحَفْدِ إيَّاكَ ثُمَّ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهِمَا هَلْ نُسِخَا أَمْ لَا حَتَّى كَتَبَهُمَا بَعْضُهُمْ فِي مُصْحَفٍ فَجَعَلَ عَدَدَ السُّوَرِ مِائَةً وَسِتَّةَ عَشَرَ سُورَةً. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِرَفْعِ بَلَاءٍ) أَيْ: دَعَا لِرَفْعِ مَا وَقَعَ مِنْ الْبَلَاءِ وَعَكْسُهُ إنْ دَعَا لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ كَدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجَرٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ: لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ دُعَاءٌ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ سَالِمًا مِنْ الْبَلَاءِ أَوْ شَرِّهِ. اهـ. سم أَيْضًا لَكِنْ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر وَيَجْعَلُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ وَاقِعًا أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَسْكُتُ) أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ أَوْ بَلَى أَوْ صَدَقْتَ وَلَا تَبْطُلُ بِالْأَخِيرِ صَلَاتُهُ لِلِارْتِبَاطِ الَّذِي بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ هُنَا بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَلَوْ رَدَّدَهُ هُنَا أَيْضًا بِخِلَافِهِ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لَوْ نَزَلَتْ) فِي التَّعْبِيرِ بِلَوْ احْتِرَاسٌ

الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ قَنَتَ لِنَازِلَةٍ لَمْ أَكْرَهْهُ وَإِلَّا كَرِهْتُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي النَّفْلِ وَفِي كَرَاهَتِهِ التَّفْصِيلُ انْتَهَى. وَيُقَاسُ بِالنَّفْلِ فِيمَا قَالَهُ الْمَنْذُورُ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ (وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمَّ يَدًا) أَيْ: وَسُنَّ وَضْعُهُ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ كَالْجَبْهَةِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْإِيمَاءُ بِهَا كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا وَيَكْفِي وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي الْجَبْهَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَمَيْنِ بُطُونُ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدَيْنِ بَاطِنُهُمَا سَوَاءٌ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ يُكْرَهُ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ لِإِفْضَائِهِ إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهَا سَقَطَ الْفَرْضُ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الزَّنْدِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ لِفَوْتِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَدَلِيلُ سَنِّ تَرْتِيبِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ الْمُفَادِ بِثُمَّ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفْع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ. (حِذَا الْمَنْكِبِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ فِي سُجُودِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. (نَشْرًا) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِهَا مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ إلَى الْقِبْلَةِ أَيْ: لَا يَقْبِضُهَا. (وَيَضُمْ) أَصَابِعَهَا أَيْ: لَا يُفَرِّقُهَا لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (بِالْكَشْفِ) أَيْ: مَعَ كَشْفِهَا لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُكْشَفُ لِلْحَاجَةِ فَكَانَتْ كَالْقَدَمِ وَقِيلَ: يَجِبُ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَى» . (ثُمَّ) بَعْدَ وَضْعِهِ الْيَدَ يُسَنُّ وَضْعُهُ. (جَبْهَةً) لَهُ. (وَأَنْفَهْ) لِلِاتِّبَاعِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَيَضَعُهُمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُقَدِّمُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْأَنْفِ كَالْجَبْهَةِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمُقْتَصِرَةِ عَلَى الْجَبْهَةِ قَالُوا: وَيُحْمَلُ أَخْبَارُ الْأَنْفِ عَلَى الْبَدَنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يُسَنُّ أَيْ: بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِخِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي نَدْبِهِ (قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) هَذَا بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ سُنِّيَّةِ وَضْعِهَا وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ بَيَانَ سُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَدَمِ وَالرُّكْبَةِ وَبَيْنَ الْيَدِ ثُمَّ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِثُمَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْوَضْعِ وَاجِبًا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيمَا سَلَفَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَرْكَانِ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ م ر وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ مَعْمُولًا لِلنِّيَّةِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ دُونَ أَصْلِ الْوَضْعِ لِوُجُوبِهِ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْهَا مِنْ كُلِّ قَدَمٍ. (قَوْلُهُ: الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ كُلِّ يَدٍ وَلَوْ بَطْنَ بَعْضِ أُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ رَاحَتِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسَنَّ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْتِ الْمُصَلِّي بِسُنَّةِ الِاعْتِمَادِ السَّابِقِ فَحِينَئِذٍ السُّنَّةُ لَهُ تَقْدِيمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ لِيَسْتَعِينَ عَلَى النُّهُوضِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا إطْلَاقُ ابْنِ الصَّبَّاغِ نَدْبَ رَفْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى النُّهُوضِ مُرِيدًا جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ سَنِّ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الْقِيَامِ وَفِي هَذَا التَّوْفِيقِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ النُّهُوضَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّشَهُّدِ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ رُكْبَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ النُّهُوضِ عَنْ السُّجُودِ لَا عَلَى النُّهُوضِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْقِيَامِ وَفِي هَذَا أَيْضًا شَيْءٌ إذْ النُّهُوضُ عَنْ السُّجُودِ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا رَفْعُ الرُّكْبَتَيْنِ حَتَّى يُقَالَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَاهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَقُومَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ جَارٍ عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ فِيمَا سَبَقَ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى وُجُوبِ الْجَبْهَةِ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ غَيْرِهِ لَا يُفِيدُ. إذْ لَا يَصِحُّ هَذَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ فَالْحَقُّ تَعَيُّنُ الْمَصِيرِ إلَى مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) وَقِيلَ: يُجْزِئُ ظُهُورُ الْقَدَمَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ قَاطِعُونَ وَلَمْ أَرَ لِلشَّافِعِيِّ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مَا يُخَالِفُهُ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ) الرُّكْبَةُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ

ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ رِوَايَاتِ الْأَنْفِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا. (فِي) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ الْقَدَمَ إلَى آخِرِهِ فِي. (كُلِّ سَجْدَةٍ) كَمَا تَقَرَّرَ. (وَسَنُّوا كَشْفَهْ) أَيْ: الْأَنْفِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بَلْ قَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ (وَ) سُنَّ لَهُ (جِلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ اسْتَوَى قَائِمًا» فَغَرِيبٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ فَأَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَلَا تُسَنُّ بَعْدَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي الْأَوْتَارِ فَمَحَلُّ التَّشَهُّدِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَهِيَ فَاصِلَةٌ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ وَقِيلَ: مِنْ الْأُولَى وَقِيلَ: مِنْ الثَّانِيَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى رَكْعَةٍ وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا وَقَرَأَ فِيهَا أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَخِيرِ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَفِي الْمَسْبُوقِ إذَا أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِيهَا فَيَجْلِسُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَى الْقِيَامِ عَلَى الْأَخِيرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ. (ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا) أُجِيبُ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُنَافِي التَّفْصِيلَ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مُطَابَقَتَهُ لِلْإِجْمَالِ حَيْثُ «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» وَفَصَّلَهَا بِالْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَطَرَفَيْ الْقَدَمِ فَزِيَادَةُ الْأَنْفِ تُنَافِي كَوْنَ الْمَذْكُورَاتِ تَفْصِيلًا لِلسَّبْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ عَدِّ مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَاحِدًا لِتَقَارُبِهِمَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ الْأَنْفَ فِي الْعَدِّ فَيُقَالُ اعْتَبَرَهُمَا شَيْئًا وَاحِدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ نَعَمْ اُعْتُرِضَ بِمَنْعِ مُنَافَاةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِلتَّفْصِيلِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ لَوْ حَصَرَ مَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ فِي السَّبْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَ قَالَ لَمْ أُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ إلَّا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَالْعَدَدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَكَوْنُهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى السَّبْعَةِ لَا يُنَافِي أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِهَا أَيْضًا كَالْأَنْفِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّحِيحَ ثُبُوتُ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَلَوْ سَلِمَ فَالظَّرْفُ أَعْنِي عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ لَهُ مَفْهُومٌ بِلَا كَلَامٍ فَيَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِ السَّبْعَةِ وَحِينَئِذٍ يُنَافِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ التَّفْصِيلُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ وُجُوبُ وَضْعِهِ فَفِيهِ أَنَّهُ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ إلَخْ لَا يُنَاسِبُ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ عَنْ سَنِّ الْكَشْفِ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ يُسَنُّ كَشْفُهُ بَلْ قَوِيَ وُجُوبُ وَضْعِهِ وَلَا كَبِيرَ مُنَاسَبَةٍ فِي هَذَا الِانْتِقَالِ وَإِنْ أُرِيدَ وُجُوبُ كَشْفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَشْكَلَ بِأَنَّ أَصْلَ الْوَضْعِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْكَشْفَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوُجُوبَ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ إلَخْ) أَيْ: إلَّا الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا جَلَسَ لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ انْصَرَفَ عَنْ الْقِيَامِ إلَى الِاسْتِرَاحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا فَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ انْتِظَارُهُ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ أَيْضًا لِخِفَّتِهَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّهَا قَدْ تَطُولُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهَا مُطْلَقًا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ وَفِي الْخَادِمِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِيمَا لَوْ صَلَّى بِهِمْ ثُنَائِيَّةً وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ التَّصْرِيحُ بِهِ أَعْنِي بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَسَافِلِ أَطْرَافِ الْفَخِذِ وَأَعَالِي السَّاقِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ ع ش: وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْمُنْحَدِرِ عَنْ آخِرِ الْفَخِذِ إلَى أَوَّلِ أَعْلَى السَّاقِ فَكَأَنَّهُمْ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ الْعُرْفَ لِبُعْدِ تَقْيِيدِ الْأَحْكَامِ بِحَدِّهَا اللُّغَوِيِّ لِقِلَّتِهِ جِدًّا ثُمَّ رَأَيْت فِي الصِّحَاحِ الرُّكْبَةُ مَعْرُوفَةٌ فَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: فَغَرِيبٌ) أَيْ: لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ وَإِنْ اُسْتُدِلَّ بِهِ حُمِلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ بَلْ يُسَنُّ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ) لَكِنْ إذَا قَامَ لَا يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ بَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمَسْبُوقِ إذَا اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَوَّلَهَا ضَرَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ جِدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ لِلْفَصْلِ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا وَهَذِهِ قُصِدَتْ لِذَاتِهَا. اهـ. م ر وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا زِيَادَةً عَلَى مَا اُغْتُفِرَ فِي التَّطْوِيلِ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ وَالطِّبّ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِهَا سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) اُنْظُرْ حِينَئِذٍ مَا ضَابِطُ هَذَا الْجُلُوسِ حَتَّى يُفَارِقَ مَا ذُكِرَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ يَنْبَغِي أَنَّ الطُّولَ الْمُبْطِلَ لَهَا هُوَ الْمُبْطِلُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيهِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) أَيْ: لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَهُ عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ كَمَا فِي م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ) لَكِنْ هِيَ سُنَّةٌ لِلْمَأْمُومِ وَإِنْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهَا بِحَسَبِ الْأَفْضَلِ فِيهَا يَسِيرَةٌ دُونَهُ فَرُوعِيَ طَلَبُهَا فِي ذَاتُهَا وَإِنْ أَطَالَهَا فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِهَا دُونَهُ، هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الظَّاهِرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا؛ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ وَبِهِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَخْ) مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَارِزِيِّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَخَيَّرُ

الْيَدُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ سُنَّ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ. (كَالْعَجْنِ) بِمَعْنَى الْعَاجِنِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: كَالرَّجُلِ الْمُسِنِّ الَّذِي يَعْتَمِدُ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ وَقِيلَ: الْعَاجِنُ مَأْخُوذٌ مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ وَالْمَعْنَى التَّشْبِيهُ بِهِ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهِمَا. (لِلْقِيَامِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ كَمَا ذُكِرَ لِأَجْلِ الْقِيَامِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ خُشُوعًا وَتَوَاضُعًا وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ» ضَعِيفٌ (وَالتَّشَهُّدُ أَوَّلُ) أَيْ: وَسُنَّ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (وَالْقُعُودُ فِيهِ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِمَا وَصَرَفَنَا عَنْ وُجُوبِهِمَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ دَلَّ عَدَمُ تَدَارُكِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى لَفْظِهِ: وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ فَعَلَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ. (وَإِذَنْ) أَيْ: وَفِي وَقْتِ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ. (صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تُسَنْ وَ) تُسَنُّ أَيْضًا. (فِي الْقُنُوتِ وَ) تُسَنُّ صَلَاتُهُ (عَلَى آلِ النَّبِيّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي) تَشَهُّدٍ (آخِرٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَا تُسَنُّ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ قَالَ فِي الْأَذْكَارِ وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَزَادَ (وَرُبَّ قَوْلٍ مُوجِبِ) لِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ قَالَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا التُّرْبُجِيُّ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقُ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِيهِ قَوْلَانِ وَقِيلَ: وَجْهَانِ أَنَّهُ قَوْلٌ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ قَوْلًا تَغْلِيبًا بِقَرِينَةِ الْإِجْمَاعِ. (وَبِزِيَادَةِ " الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ) فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ لَفْظِ " التَّحِيَّاتُ ". (يَأْتِي) نَدْبًا لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ (مَعَ افْتِرَاشِهِ) بِأَنْ يَفْرِشَ ظَهْرَ يُسْرَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا بِالْأَرْضِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (الْجُلُوسَ كُلَّهْ) أَيْ: فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَيَتَوَرَّكُ فِيهَا كَمَا قَالَ. (مُوَرِّكًا) بِأَنْ يَفْتَرِشَ لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ فِي. (ثَانِي تَشَهُّدٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ أَنَّهَا أَقْرَبُ لِعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي تَخْصِيصِ الِافْتِرَاشِ بِغَيْرِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِيهِ لِلْحَرَكَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَخِيرِ وَالْحَرَكَةُ عَنْ الِافْتِرَاشِ أَهْوَنُ وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ بِأَنْ كَانَ مَسْبُوقًا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ (لَهْ) وَفِي أَخِيرِهِ هُوَ إذَا طُلِبَ مِنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُ) أَيْ: لَا يُسَنُّ لَهُ التَّوَرُّكُ بَلْ الِافْتِرَاشُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ تَوَرَّكَ ثُمَّ سَلَّمَ (وَكُرِهَ الْإِقْعَا) فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِمَعْنَى الْعَاجِنِ) أَوْ ذِي الْعَجْنِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: زَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ظَاهِرُهُ لَوْ زَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ لَمْ يُسَنَّ سُجُودُ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا السَّلَامُ وَذِكْرُ الْآلِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ الصَّحْبُ إلَخْ ح ج. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَيْسَ قَوْلًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يُجَابُ عَنْ قَضِيَّةِ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَرَادَ بِالْقَوْلَيْنِ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَوَجَّهَ التَّرَجِّيَ بِالْوُجُوبِ وَغَلَّبَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فَعَبَّرَ بِالْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا إرَادَةُ الْجَوَابِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَهُ) خَرَجَ ثَانِي تَشَهُّدٍ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) شَامِلٌ لِلْإِطْلَاقِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَخِيرِ دُونَ غَيْرِهِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الِانْتِظَارَ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ يَسِيرٌ وَالْإِمَامُ فِي عُرْضَةِ الْقِيَامِ لَا تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُطِلْ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنْ أَطَالَهُ الْإِمَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ مَعَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: الْجِلْسَاتِ االْوَاجِبَةِ) مِنْهَا الْجُلُوسُ بَدَلَ الْقِيَامِ. اهـ. فَتَاوَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: مُسْتَوْفِزٌ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يَرِدُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُسْتَوْفِزٌ لِحَرَكَةِ السُّجُودِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ) لِأَنَّ حِكْمَةَ الِافْتِرَاشِ وَهِيَ سُهُولَةُ الْقِيَامِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ لَيْسَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ مُوَافَقَةُ إمَامِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلْمُتَابَعَةِ مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ شَيْءٍ عَلَى الْمَأْمُومِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) بِأَنْ أَرَادَهُ أَوْ أَطْلَقَ م ر أَمَّا إذَا قَصَدَ عَدَمَ السُّجُودِ فَتَوَرَّكَ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِ إمَامِهِ شَيْئًا افْتَرَشَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إتْيَانُ الْإِمَامِ بِهِ. اهـ. م ر وع ش أَمَّا إذَا أَرَادَ الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ فَيَفْتَرِشُ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ إمَامِهِ تَرْكَهُ ق ل وَقَوْلُهُ: فَيَتَوَرَّكُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ إرَادَةُ السُّجُودِ افْتَرَشَ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى انْحِنَاءٍ يَصِلُ بِهِ إلَى رُكُوعِ الْقَاعِدِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ. اهـ. سم وع ش وَمِثْلُهُ مَا إذَا افْتَرَشَ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَأَرَادَ التَّوَرُّكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْلِسَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ وَنَهَضَ مِنْ السُّجُودِ إلَى الْقِيَامِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ لَا يُكْرَهُ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ:

نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ زَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَوَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقِيلَ: بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى رُءُوسِ أَصَابِعِهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِلتَّشْبِيهِ بِالْقِرَدَةِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَأَمَّا الْإِقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِمَعْنَى وَضْعِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَسُنَّةٌ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ فِي مُسْلِمٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْإِمْلَاءِ قَالَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالِافْتِرَاشُ أَفْضَلُ لِشُهْرَتِهِ عِنْدَهُمْ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ وَتَفْسِيرُ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْمُرَادُ بِتَفْسِيرِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَهُ بِأَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَيْهِ وَيَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ (وَتُوضَعُ الْيَدُ) نَدْبًا فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ (بِالنَّشْرِ) أَيْ: مَعَ نَشْرِ أَصَابِعِهَا إلَى الْقِبْلَةِ (وَ) مَعَ (التَّفَرُّجِ) بَيْنَهَا (الْمُقْتَصَدِ) أَيْ: الْمُتَوَسِّطِ (قَرِيبَ رُكْبَةٍ) لَهُ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا رُءُوسُ الْأَصَابِعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ ضَمَّهَا لِتَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ (وَفِي التَّشَهُّدِ يَجْعَلُ) نَدْبًا (قُرْبَ الرُّكْبَةِ) الْيَدَ (الْيَمِينَا كَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالْخَمْسِينَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْبِضَ مِنْ يُمْنَاهُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَ تَحْتَهَا عَلَى حَرْفِ رَاحَتِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلَهُمْ: كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ بِأَنَّ شَرْطَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنْ يَضَعَ الْخِنْصَرَ عَلَى الْبِنْصِرِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا بَلْ مُرَادُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى الرَّاحَةِ كَالْبِنْصِرِ وَالْوُسْطَى وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا تِسْعَةً وَخَمْسِينَ وَلَمْ يَنْطِقُوا بِهَا تَبَعًا لِلْخَبَرِ وَأَفَادَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْحِسَابِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ لِتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ هَيْئَةٌ أُخْرَى أَوْ تَكُونُ الْهَيْئَةُ الْوَاحِدَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَيُحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مَنْعُهُمَا مِنْ الْعَبَثِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ قُرْبَ الرُّكْبَةِ تَكْرَارٌ. (وَعِنْدَ إلَّا اللَّهُ لِلْمُسَبِّحَهْ رَفْعٌ) أَيْ: وَسُنَّ عِنْدَ بُلُوغِ هَمْزَةِ إلَّا اللَّهُ فِي التَّشَهُّدِ رَفْعُ الْمُسَبِّحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَلُبَابِ الْمَحَامِلِيِّ يَرْفَعُهَا مُنْحَنِيَةً قَلِيلًا وَفِيهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ فِي أَبِي دَاوُد وَجَّهَ الْجِيلِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْخُضُوعِ وَخُصَّتْ الْمُسَبِّحَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهَا اتِّصَالًا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ (وَلَا تَحْرِيكَ) أَيْ: وَلَا يُسَنُّ تَحْرِيكُهَا (فِيمَا صَحَّحَهْ) أَيْ: الْجُمْهُورُ وَقِيلَ: يُسَنُّ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَى الْخَبَرَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُمَا قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا فِي خَبَرِهِ رَفْعَهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا وَتَقْدِيمُهُمْ النَّافِيَ عَلَى الْمُثْبِتِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّ مِنْهُ كَوْنَ التَّحْرِيكِ قَدْ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ وَعَلَى الْأَصَحِّ يُكْرَهُ تَحْرِيكُهَا، وَذِكْرُ الْخِلَافِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا إلَى الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْإِخْلَاصَ بِالتَّوْحِيدِ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيَّ وَأَنْ يُقِيمَهَا وَلَا يَضَعَهَا وَيُكْرَهُ رَفْعُ مُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى لِفَوْتِ سُنَّةِ بَسْطِهَا وَلِهَذَا لَا يَرْفَعُهَا وَلَا غَيْرَهَا لَوْ قُطِعَتْ الْيُمْنَى (وَمَرَّتَيْنِ) مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ (بِالسَّلَامِ يَأْتِي) نَدْبًا (بِرَحْمَةُ اللَّهِ) أَيْ: مَعَ رَحْمَةِ اللَّهِ. (وَ) مَعَ (الِالْتِفَاتِ) فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حَتَّى يُرَى خَدُّهُ الْأَيْمَنُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْأَيْسَرُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْ أَخْبَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (زَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِأَنْ يَجْلِسَ إلَخْ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ اعْتِمَادُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَتَصِيرَ مَقْعَدَتُهُ مُرْتَفِعَةً عَنْ الْأَرْضِ وَيَدَاهُ بَارِزَتَيْنِ فِي جَنْبَيْهِ مُعْتَمِدًا بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَتُوضَعُ الْيَدُ) أَيْ: كُلُّ يَدٍ. (قَوْلُهُ: وَتُوضَعُ الْيَدُ إلَى قَوْلِهِ تُجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيُمْنَى إلَخْ) هَلْ تُطْلَبُ هَذِهِ السُّنَنُ فِي صَلَاةِ مَنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا حَيْثُ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَنَحْوِهِ مُحَاكَاةً لِلْمَطْلُوبِ فِي الصَّلَاةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ طَلَبُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ ضَمَّهَا) عُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَضُمُّ أَيْ: أَصَابِعَ يَدَيْهِ أَنَّ ضَمَّ الْأَصَابِعِ مُسْتَحَبٌّ فِي السُّجُودِ وَفِي الْجِلْسَاتِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُلْصِقُ أَصَابِعَهُ أَيْ: يَضُمُّهَا وَلَا يُفَرِّقُهَا وَيَنْشُرُهَا فِيهِ أَيْ: فِي السُّجُودِ وَفِي الْجِلْسَاتِ وَيُفَرِّجُهَا قَصْدًا أَيْ: وَسَطًا فِي بَاقِي الصَّلَاةِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُفَرِّجُهَا حَالَةَ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ فَيُسْتَثْنَيَانِ مِنْ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا تَتَوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِنْ فَرَّجَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَوَجُّهَهَا لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْمَلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ) لِدُخُولِهِ فِي قَبْلَهُ قَرِيبَ رُكْبَتَيْهِ (قَوْلِهِ لِلْمُسَبِّحَةِ رَفَعَ) لَوْ قَصَدَ بِرَفْعِ الْمُسَبِّحَةِ اللَّعِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَصَدَ مَعَهَا أَدَاءَ السُّنَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَارِقُ مَا إذَا قَصَدَ بِنَحْوِ الْفَتْحِ الْقِرَاءَةَ وَالْإِعْلَامَ؛ لِأَنَّ مُنَافَاةَ قَصْدِ اللَّعِبِ فَوْقَ مُنَافَاةِ قَصْدِ الْإِعْلَامِ خُصُوصًا وَالْإِعْلَامُ مَطْلُوبٌ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِ) أَيْ: تَحْرِيكِهَا. (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيمُهُمْ إلَخْ) هَذَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ إذْ مَعَ النَّظَرِ لَهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَصَحِّ يُكْرَهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْخَبَرُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي هَذَا الْمَعْنَى لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَضَعُهَا) أَيْ: إلَى السَّلَامِ وَيَنْبَغِي سَنُّ إدَامَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا إلَى السَّلَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَأْتِي) لَوْ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَسَارِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَوْ أَتَى بِأُخْرَى عَنْ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِصِيغَةِ السَّلَامِ الْوَاجِبِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةٍ فِيهِ وَهُوَ جَعْلُهُ عَنْ الْيَمِينِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ الْبُطْلَانِ قَالَ: لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ خِطَابٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوَاضِعًا يَدَيْهِ) تَرَكَ هَذَا النَّاشِرِيُّ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى وَضْعِ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ تَفْسِيرًا لِهَذَا هُوَ أَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَيْهِ وَيَضَعَ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَكُونُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ قَالَ وَالِدِي فِي الْإِقْلِيدِ اعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى عَقْدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ مَا يَفْعَلُهُ الْقِبْطُ يَجْعَلُونَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ فَوْقَ الْبِنْصِرِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْبِضُ الْأَصَابِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي الْحِسَابِ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ قَبْضَ

التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِأَنَّ أَخْبَارَ التَّسْلِيمَتَيْنِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا نَعَمْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ إذَا عَرَضَ لَهُ عَقِبَهَا مَا يُنَافِي صَلَاتَهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْأُولَى أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ الْإِقَامَةَ أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَوْ عَلِمَ خَطَأَ اجْتِهَادِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالصَّوَابُ الْمَوْجُودُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَكُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ شَاذٌّ لَا يُوثَقُ بِهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي خَبَرٍ إلَّا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ وَإِنْ جَاءَ فِيهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَصْوِيبِهِ السَّابِقِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَحْسُنُ تَصْوِيبُهُ فَقَدْ اسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ وَصَحَّ فِيهَا خَبَرَانِ. وَقَدْ حَكَى فِيهَا السُّبْكِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا لَا تُسَنُّ وَثَانِيهَا تُسَنُّ وَاخْتَارَهُ لِلْخَبَرِ وَثَالِثُهَا تُسَنُّ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْتَدِئَ السَّلَامَ مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ وَيُنْهِيَهُ مَعَ تَمَامِ الِالْتِفَاتِ (وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ: وَسُنَّ أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي بِسَلَامِهِ السَّلَامَ عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ مَلَكٍ وَمُؤْمِنِي إنْسٍ وَجِنٍّ أَيْ: يَنْوِيهِ بِمَرَّةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَبِمَرَّةِ الْيَسَارِ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ وَبِأَيَّتِهِمَا شَاءَ مَنْ خَلْفَهُ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمَأْمُومِ (وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ) عَلَى الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ فَيَنْوِيهِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى وَاحِدَةٍ) فَتَحْرُمُ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ مُنَافَاةِ ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَنْتَهِ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْمَحَلُّ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَالْمُرَادُ بِمُنَافَاةِ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا مُنَافَاةُ خُصُوصِ صَلَاةٍ نَوَاهَا بِصِفَتِهَا الَّتِي نَوَاهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ) أَيْ: انْكِشَافًا مُبْطِلًا. (قَوْلُهُ: مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: بِوَجْهِهِ أَمَّا بِصَدْرِهِ فَوَاجِبٌ (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) لَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ غَيْرُ مُصَلٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ بَلْ يُسَنُّ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ خَلْفَهُ) يَنْبَغِي أَوْ أَمَامَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَأْمُومِ) وَكَذَا مِنْ الْإِمَامِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ السُّنَّةَ بِأَنْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَنْوِيهِ) أَيْ: الرَّدَّ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ مِنْ الْوَاضِحِ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ الثَّانِيَةَ عَنْ تَسْلِيمِهِ هُوَ الْأُولَى إذْ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ كَوْنُهُ رَدًّا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَالرَّدِّ لَا يَكُونُ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى مِنْ الْوَاضِحِ أَيْضًا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى عَنْ تَسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ إذْ لَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا رَدَّ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَثَلًا الْأُولَى وَسَلَامُهُ هُوَ الثَّانِيَةَ مُتَقَارِنَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُمَا بِسَلَامِهِ الِابْتِدَاءَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الرَّدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ إلَخْ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ مَثَلًا إذَا سَلَّمَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ هُنَا أَنْ يَقْصِدَ الرَّدَّ بِهَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ بِالْأُولَى لَا الِابْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ، فَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَأَخَّرَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْهِ جَمِيعًا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ فَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرَ مُصَلٍّ أَيْضًا فَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الِابْتِدَاءَ عَلَيْهِ كَمَا قَصَدَ بِهَا الرَّدَّ عَلَى الْمَأْمُومِ فَيَقْصِدُ بِهَا الْأَمْرَيْنِ. فِيهِ نَظَرٌ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ بِسَلَامِهِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَعَلِمَ مِنْهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ خَارِجِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ إذَا قَصَدَ بِالسَّلَامِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ عَلَى الْغَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ ذَلِكَ سَلَامَ الصَّلَاةِ وَالْآخَرَ لِلصَّارِفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فَقْدُهُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الِاشْتِرَاطُ وَكَوْنُ السَّلَامِ عَلَى الْغَيْرِ هُنَا مَأْمُورًا بِهِ لَا يُغْنِي عَنْ الِاشْتِرَاطِ كَمَا فِي تَسْبِيحِ السُّنَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصَابِعِ إلَى دَاخِلِ الْكَفِّ وَبَسْطَهَا اهـ مِنْ هَامِشِ الْقِطْعَةِ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ: وَمَعَ الِالْتِفَاتِ) هُوَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَلْقِي الَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْبَالُ إلَّا بِالْوَجْهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يَلْتَفِتُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الْتَفَتَ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ اهـ تَقْرِيرُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّدَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِمَّنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي طَلَبُ النِّيَّةِ مُرَاجَعَتَهُ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ عَارَضَهُ فَاحْتَاجَ لِلنِّيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ التَّحَلُّلِ حِينَئِذٍ فَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ صَارِفٌ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ وَخَالَفَ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْحُضَّارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ أَوْ خَلْفِهِ وَلَوْ لِآخِرِ الدُّنْيَا ع ش. (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ بِهَامِشٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْمَلَ مَا هُنَا الْمَأْمُومَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي الِابْتِدَاءَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ مَعَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ) لِأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْ التَّأَخُّرِ لَهُمْ عَنْهُ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ سَلَامِهَا حَيْثُ عَلِمَ سَلَامَهُمْ وَنِيَّتَهُمْ اهـ م ص. (قَوْلُهُ: مَنْ عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ: يَمِينِ الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِي يَسَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ) هَذَا التَّخْيِيرُ وَاضِحٌ إذَا تَأَخَّرَ

خَبَرُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُدْرِجَ السَّلَامَ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَاهُ لَا يَمُدُّ مَدًّا وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَلَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ وَفَارَقَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَا يُرَابِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَاحِدَةً سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُ لَا يَأْتِي بِهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُسَنُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ إمَامِهِ (وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الْخُرُوجِ) مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ مُقَارِنَةً لَهُ كَمَا فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا كَنِيَّةِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ ذِكْرٌ وَاجِبٌ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ كَالتَّكْبِيرِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَلِيقُ بِالْإِقْدَامِ دُونَ التَّرْكِ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي ظُهْرٍ وَظَنَّهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَصْرًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ (وَ) سُنَّ (الذِّكْرُ) الْمَرْوِيُّ فِي الصَّلَاةِ كَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (كَمَا رَوَوْهُ) أَيْ: الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ (وَالْعَاجِزُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الذِّكْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَغَيْرِهِ. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ بَقِيَ رَدُّ مُنْفَرِدٍ عَلَى مُنْفَرِدٍ وَإِمَامٍ وَرَدُّ إمَامٍ عَلَى إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ أَوْ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَصَوَّرُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ فَانْظُرْ مَا حُكْمُهُ وَمَا وَجْهُ تَرْكِهِ وَقَدْ يُقَالُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْحُضَّارِ وَلَا يُنَافِيهِ تَقْيِيدُ نِيَّةِ الرَّدِّ بِالْمَأْمُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم فَإِنْ قِيلَ هَذَا التَّأْخِيرُ مِنْ لَازِمِ الْمَأْمُومِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ بِالسَّلَامِ عَلَى إمَامِهِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ. قُلْنَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ لَا الْإِمَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مُقَارِنَةً لَهُ) خَرَجَ بِقَوْلِي عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى مَا لَوْ نَوَى قَبْلَ الْأُولَى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَوْ مَعَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَيْ: الْإِرْشَادِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ إلَخْ) بِخِلَافِ الْعَمْدِ خِلَافًا لِلْمُهِمَّاتِ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَبِعْتُ فِي تَقْيِيدِي بِالْخَطَأِ الْأَصْلَ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ تَعْيِينُ خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: تَصِحُّ صَلَاتُهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ شَكِّهِ فِي النِّيَّةِ أَوْ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذَا مَضَى قَبْلَ التَّذَكُّرِ رُكْنٌ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا غَلَطٌ وَاضِحٌ إذْ لَا شَكَّ فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ أَتَى بِالنِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ لَكِنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَلَامُ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْ الْمُسَلِّمِ جَمِيعًا أَمَّا إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ فَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مَنْ خَلْفَ الْمُسَلِّمِ بَيْنَ تَسْلِيمَتَيْهِ فَكَيْفَ يَرُدُّ بِالْأُولَى مَعَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ قَدْ لَا يَكُونُ قَصَدَ السَّلَامَ عَلَيْهِ إلَّا بِالثَّانِيَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ فَعَلَ الْأَكْمَلَ مِنْ الْقَصْدِ بِالْأُولَى كَمَا أَنَّ أَصْلَ الرَّدِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْمَلِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَّةِ. اهـ. سَبْط طب. (قَوْلُهُ: خَبَرُ عَلِيٍّ) هُوَ فِي السَّلَامِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُقْتَدِينَ وَشَامِلٌ لِلْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَعَطْفُ الْمُؤْمِنِينَ مُرَادِفٌ أَوْ خَاصٌّ لِشُمُولِ مَا قَبْلَهُ لِلْمُنَافِقِينَ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ ظَاهِرًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ سَمُرَةَ) هُوَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُشْتَرَطُ فِي إحْرَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَنْ تَمَامِ إحْرَامِ الْإِمَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي سَلَامِ الْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِهِ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ فَلَا تَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ التَّمَامَيْنِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي قِيَامِ الْمَسْبُوقِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَانْظُرْ هَلْ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِمَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ أَوْ يَضُرُّ فِي الْقِيَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ حَرِّرْهُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِهِ) أَيْ: قَصَدَ قَطْعَهَا بِهِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْقَصْدِ مَقْرُونًا بِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ أَوْ رَدَّهُ وَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ بِسَلَامِهِ رُكْنَ الصَّلَاةِ فَيَجْتَمِعُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ وَرُكْنِ الصَّلَاةِ وَهَذَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ سم مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ رُكْنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ نِيَّةِ الِابْتِدَاءِ أَوْ الرَّدِّ لِوُجُودِ الصَّارِفِ أَمَّا عَلَى مُخْتَارِ م ر فَلَا يَجِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ الشَّرْقَاوِيُّ مَا اخْتَارَهُ م ر. (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مَنْ نَوَى عَدَدًا مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْخُرُوجِ أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقًا فَإِنْ سَلَّمَ بِدُونِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) بِخِلَافِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَخَلَ إلَخْ) تَنْظِيرٌ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ بَقِيَ عَلَى ظَنِّهِ إلَى آخِرِهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ بَلْ يَصْدُقُ بِهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَاصِلَهُ لِشَيْخِنَا ذ

الْمَرْوِيِّ بِالْعَرَبِيَّةِ (تَرْجَمَا) بِغَيْرِهَا لِيَحُوزَ فَضْلَهَا بِخِلَافِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَالْعَاجِزِ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّرْجَمَةُ فَإِنْ تَرْجَمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَيَجُوزُ فِي نِيَّةٍ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَالذِّكْرِ الرَّفْعُ عَطْفًا عَلَى مَرْفُوعِ سُنَّ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ (قُلْتُ: وَ) سُنَّ (أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (وَأَنْ يَذْهَبَ لِلنَّفْلِ) رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ (إلَى حَيْثُ سَكَنْ) أَيْ: إلَى مَسْكَنِهِ (أَوْ) إلَى (مَوْضِعٍ آخَرَ) لِتَشْهَدَ لَهُ الْمَوَاضِعُ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَفْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ فِي الْجَامِعِ لِفَضْلِ الْبُكُورِ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالِاسْتِخَارَةُ وَالْمَاكِثِ بِالْمَسْجِدِ لِاعْتِكَافٍ أَوْ تَعَلُّمٍ أَوْ تَعْلِيمٍ فَالْأَفْضَلُ كَوْنُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّعْلِيلُ بِشَهَادَةِ الْمَوَاضِعِ مُطَّرِدٌ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لَكِنْ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ مَنْ أَرَادَ بَعْدَ فَرْضِهِ نَفْلًا نُدِبَ لَهُ الْفَصْلُ بِكَلَامٍ أَوْ انْتِقَالٍ وَهُوَ أَفْضَلُ فَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ يُخْرِجُ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ فَوَّتَ عَلَيْهِ انْتِقَالُهُ فَضِيلَةَ الْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ فَضِيلَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ التَّسْوِيَةُ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْإِمَامِ (وَ) سُنَّ (التَّدَبُّرُ) أَيْ: التَّأَمُّلُ (لِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أَوْ يَذْكُرُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29] وَلِأَنَّ بِذَلِكَ يَكْمُلُ مَقْصُودُ الْخُشُوعِ (وَ) سُنَّ (طُولُ مَا يَقْرَأُ) أَيْ: تَطْوِيلُ قِرَاءَتِهِ (فِي الْأُولَى عَلَى) قِرَاءَتِهِ فِي (ثَانِيَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي الصُّبْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ وَقِيلَ: لَا يُسَنُّ تَطْوِيلُهَا لِلِاتِّبَاعِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُقَاسُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا وَفِي تَطْوِيلِ الثَّالِثَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ إنْ قُلْنَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهِمَا الْوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِهِمَا غَيْرُهُمَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ قِرَاءَةٌ مَخْصُوصَةٌ دُونَ مَا شُرِعَتْ فِيهِ سَوَاءٌ اقْتَضَى تَطْوِيلَ الْأُولَى كَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ وَصَلَاةِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا قَرَأَ فِيهَا بِالسَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى أَمْ الثَّانِيَةِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ إذَا قَرَأَ فِيهِمَا بِسَبِّحْ و {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] (وَجَازَ) لِلْمَأْمُومِ (أَنْ يَشْتَغِلَا إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ) وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ (مَا شَاءَ) مِنْ ذَلِكَ (وَإِنْ أَطَالَ) فِيهِ (ثُمَّ سَلَّمَا) لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِ وَكَذَا فِيهِ إنْ كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ مَعَ كَرَاهَةِ تَطْوِيلِهِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَيَقُومُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ قَعَدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ (وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ) الْغَزَالِيِّ (مَنْ لَمْ يَدْرِ) مِنْ الْعَامَّةِ (مَا فُرُوضُهَا مِنْ السُّنَنِ) صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا ... يَكُونَ قَاصِدًا بِفَرْضٍ نَفْلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْآنَ غَيْرُ مُسْتَحْضِرٍ لِلْمَنْوِيِّ فَوُجُودُ النِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ مَعْلُومٌ لَهُ مُتَيَقَّنٌ وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهُ جَهْلُ الْمَنْوِيِّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ بَلْ وَمُجْزِئَةٌ عِنْدَ التَّذَكُّرِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِتَشْهَدَ لَهُ الْمَوَاضِعُ) وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ الِانْتِقَالِ لِلْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ تَنَفُّلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ الْمَقْضِيَّاتِ وَالنَّوَافِلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ نَحْوُ فَضِيلَةِ صَفٍّ أَوَّلٍ أَوْ مَشَقَّةِ خَرْقِ صَفٍّ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ ح ج ع (فَرْعٌ) لَا يَبْعُدُ سَنُّ الِانْتِقَالِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْ الْعِبَادَاتِ كَمَا لَوْ قَرَأَ فِي مَكَانِ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ أَرَادَ قِرَاءَةً أُخْرَى فَيُسَنُّ الِانْتِقَالُ لِلْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى حَيْثُ انْقَطَعَتْ عَنْ الْأُولَى بِقَاطِعٍ كَسُكُوتٍ بِقَصْدِ التَّرْكِ أَوْ سُكُوتٍ طَوِيلٍ وَالْوَجْهُ فِيمَنْ سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى مَثَلًا أَنْ لَا يُطْلَبَ مِنْهُ الِانْتِقَالُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ لِمَكَانٍ آخَرَ لِيَسْجُدَ الثَّانِيَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْفِعْلِ وَالْحَرَكَةِ مَطْلُوبٌ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِيمَا أُمِرَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمَاكِثِ بِالْمَسْجِدِ) أَيْ: نَفْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدُهُمْ) أَيْ: التَّحْقِيقُ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: التَّأَمُّلُ) أَيْ: فِي مَعَانِيهِ إجْمَالًا لَا تَفْصِيلًا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَنْ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْ الْمَعْنَى شَيْئًا مُطْلَقًا أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ التَّصَوُّرُ بِصُورَةِ الْمُتَدَبِّرِ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَطْوِيلِ إلَخْ) بَقِيَ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ سَهْوًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ) يَنْبَغِي أَوْ جَهْلًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَامَّةِ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْعَامِّيِّ مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَالْعَالِمُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: مَا فُرُوضَهَا) الْوَجْهُ أَنَّ مَا زَائِدَةٌ وَفُرُوضَهَا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِ يَدْرِ مُضَمَّنًا مَعْنَى يُمَيِّزُ فَفُرُوضَهَا مَنْصُوبٌ أَوْ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَلَمْ يَدْرِ مُعَلَّقًا بِالِاسْتِفْهَامِ وَمِنْ السُّنَنِ حَالٌ أَيْ: حَالَ كَوْنِ فُرُوضِهَا مُمَيَّزَةً مِنْ السُّنَنِ فَفُرُوضُهَا مَرْفُوعٌ خَبَرُ مَا. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُحَشِّي أَيْضًا (قَوْلُهُ: تَرْجَمَا) أَيْ: إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَقِيلَ: لَا يُتَرْجِمُ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً بِتَرْكِهِ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَالْإِحْرَامِ) قَالَ ق ل مِنْ مِيقَاتٍ بِهِ مَسْجِدٌ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْمَأْمُومِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَهُ عَقِبَهُ أَوْلَى حَيْثُ أَتَى بِالذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ وَإِلَّا بِأَنْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ سُنَّ لِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَقُومُ عَلَى الْفَوْرِ) فَإِنْ مَكَثَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ الْمَطْلُوبِ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ بِقَدْرِ أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى إلَخْ) مُرَادُهُ بَيَانُ أَحَدِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

[فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]

فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَا ... لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا (تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِ مِنْ جُمْلَةٍ) يَعْنِي كَانَ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ (فِي الِابْتِدَا يَكْفِيهِ) وَحَكَاهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ أَيْضًا وَقَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْزَمَ الْأَعْرَابَ ذَلِكَ وَلَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ أَمَّا غَيْرُ الْعَامِّيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزهِ فَرَائِضَهَا مِنْ سُنَنِهَا فَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهَا سُنَّةٌ أَوْ فَرْضٌ أَوْ بَعْضَهَا سُنَّةٌ وَبَعْضَهَا فَرْضٌ وَلَمْ يُمَيِّزْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُ الْغَزَالِيِّ بِالْعَامِّيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لَكِنْ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْحَالِ الثَّانِي الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَدَّى سُنَّةً بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَنَعَمْ فِي كَلَامِ النَّظْمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ الْأُولَى عَقِبَ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ يَفْتَتِحُ فِيهَا، الثَّانِيَةُ بَيْنَ الضَّالِّينَ وَآمِينَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ الثَّالِثَةُ بَعْدَ آمِينَ بِحَيْثُ يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِيهَا الْفَاتِحَةَ وَيَشْتَغِلُ هُوَ فِيهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ إلَى آخِرِهِ الرَّابِعَةُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّورَةِ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَإِطْلَاقُ السُّكُوتِ عَلَى الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ مَجَازٌ إذْ لَا سُكُوتَ حَقِيقَةً وَزَادَ غَيْرُهُ بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ سَكْتَةً لَطِيفَةً لِئَلَّا تَتَّصِلَ الْقِرَاءَةُ بِالدُّعَاءِ ثَانِيهِمَا يُسَنُّ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ وَكَوْنُ ذَلِكَ بِالْمَأْثُورِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ إلَّا أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ) أَيْ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى هَذَا الْقَصْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَانَ بِفَرْضٍ إلَخْ) مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْفَرْضِ بِقَصْدِ النَّفْلِ مُبْطِلٌ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَامَتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ قَصَدَ بِهَا النَّفَلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا النَّفَلَ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَتَى بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَنْ أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى قَصْدِ خُصُوصِهِ مَعَ اعْتِقَادِ نَفْلِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ) هُوَ مَنْ لَمْ يَدْرِ الْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ السَّابِقُ وَلَيْسَ بِحَالَةٍ أُخْرَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ لَك دُفِعَ مَا قَالَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنْ السُّنَنِ مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ عَلَى التَّعْيِينِ بِأَنْ يَعْرِفَ عَيْنَ الْفَرْضِ وَعَيْنَ السُّنَّةِ فَيَشْمَلُ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَهَا فُرُوضٌ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَهَا سُنَنٌ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَبَعْضَهَا سُنَّةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ فُرُوضَهَا سُنَنٌ وَأَنَّ سُنَنَهَا فُرُوضٌ وَمَنْ غَفَلَ عَنْ حَالِهَا وَلَمْ يُلَاحِظْ مُطْلَقًا لَا عَلَى الْإِجْمَالِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْبَعْضَ فَرْضٌ وَالْبَعْضَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ وَلَا عَلَى التَّفْصِيلِ كَأَنْ يَعْتَقِدَ الْفَرْضَ بِعَيْنِهِ فَرْضًا وَالسُّنَّةَ بِعَيْنِهَا سُنَّةً فَهُوَ أَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ قَطْعًا مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ الَّذِي هُوَ الْحَالَةُ الْأَخِيرَةُ وَمِنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ فَلِذَلِكَ فَصَلَهُ بِهَا لِبَيَانِ أَنَّ أَحْكَامَهَا الْمُخْتَلِفَةَ كَمَا تَرَى فَقَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ قَاصِدًا بِفَرْضٍ نَفْلًا. اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ فَيَبْقَى مَا عَدَا هَذَا مِنْهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ تَصْرِيحٌ بِبَعْضِ أَقْسَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْإِغْفَالَ الْمَذْكُورَ يَضُرُّ وَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: كَانَ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانٌ لِلَّذِي يَنُوبِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الِابْتِدَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْوِيهِ (قَوْلُهُ: وَيَشْتَغِلُ هُوَ فِيهَا بِقَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ أَوْ الْقِرَاءَةِ سِرًّا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ حَقِيقِيٌّ فِي حَقِّ الْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْفَتَاوَى وَغَيْرِهِمَا وَنَقَلَ هُوَ عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ لَكِنْ الْمُخْتَارُ الْقِرَاءَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) يُفْهَمُ مِنْهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى فِعْلِ الرَّاتِبَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا خَمْسَةٌ الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا بِالِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهِ وَالْخَامِسُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةُ أَعْمَالِهَا. قَالَ فَإِنْ جَهِلَ فَرْضِيَّةَ أَصْلِ الصَّلَاةِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَرْكَانَهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إلَخْ. مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ اعْتَقَدَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُحْتَسَبْ أَيْ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ لِذَلِكَ الْفَرْضِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى الْعَامِّيُّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ صَلَاتِهِ مِنْ سُنَنِهَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَّفَلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ فَإِنْ نَوَى التَّنَفُّلَ بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ التَّفْصِيلِ فَنِيَّةُ الْجُمْلَةِ فِي الِابْتِدَاءِ كَافِيَةٌ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا غَفَلَ إلَخْ بَيَانٌ لِحَالٍ ثَانٍ تَصِحُّ فِيهِ صَلَاتُهُ فَالْحَالُ الْأَوَّلُ حَالُ الْتِفَاتِهِ إلَى التَّفْصِيلِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَّفَلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ بِأَنْ يَقْصِدَ بِكُلِّ فَرْضٍ مِنْ الْفُرُوضِ الْمُفَصَّلَةِ عِنْدَهُ فَقَطْ الْفَرْضَ أَوْ يَقْصِدَ مَعَ ذَلِكَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضَ. وَالْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَغْفُلَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَيَنْوِيَ بِالْجُمْلَةِ الْفَرْضَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَعَمْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ بَيَانٌ لِلْحَالِ الثَّانِي. اهـ. [فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ] (قَوْلُهُ: سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ) أَيْ: لِيُمَيِّزَهَا عَنْ الْقُرْآنِ. (قَوْلُهُ: وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَيَفُوتُ الثَّوَابُ الْمُرَتَّبُ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ وَالتَّكْبِيرِ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَفِي التُّحْفَةِ اغْتِفَارُ الْفَصْلِ بِالرَّاتِبَةِ وَالذِّكْرِ

[فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]

يُرِيدَ تَعْلِيمَ الْمَأْمُومِينَ فَيَجْهَرُ فَإِذَا تَعَلَّمُوا أَسَرَّ وَيُسَنُّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ عَقِبَ سَلَامِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ لِئَلَّا يَشُكَّ هُوَ أَوْ مَنْ خَلْفَهُ هَلْ سَلَّمَ أَمْ لَا وَلِئَلَّا يَدْخُلَ غَرِيبٌ فَيَظُنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِيَ بِهِ فَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ سُنَّ لَهُ وَلِلرِّجَالِ أَنْ يَمْكُثُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يَنْصَرِفْنَ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ زِيَادَةٍ وَأَنْ يَنْصَرِفْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ فَإِذَا انْصَرَفْنَ انْصَرَفُوا وَلِكُلٍّ أَنْ يَنْصَرِفَ حَيْثُ شَاءَ لَكِنْ يُسَنُّ إلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ وَإِلَّا فَجِهَةُ يَمِينِهِ أَفْضَلُ وَإِذَا الْتَفَتَ إلَيْهِمْ الْإِمَامُ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ يَمِينِهِ إلَيْهِمْ وَيَسَارِهِ إلَى الْمِحْرَابِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقِيلَ: عَكْسُهُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ فِي الدُّعَاءِ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا الشَّرْطُ بِالسُّكُونِ لُغَةً إلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ لَا الْعَلَامَةُ فَإِنَّهَا مَعْنَى الشَّرَطِ بِالْفَتْحِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَالْمَانِعُ لُغَةً الْحَائِلُ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ كَالْكَلَامِ فِيهَا عَمْدًا وَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالتَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ ظَنُّهُ وَتَمْيِيزُ فُرُوضِهَا مِنْ سُنَنِهَا عَلَى مَا مَرَّ وَقَدْ عَلِمْتَ الْخَمْسَةَ وَطُهْرُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا وَلَمَّا كَانَ انْتِفَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ الْتِفَاتَهُ إلَيْهِمْ الْآتِيَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةِ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ خِلَافُ السُّنَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِالْتِفَاتُ فِيهِ مُفَارَقَةٌ لِلْحَالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ كَافٍ فِي السُّنَّةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: عَقِبَ سَلَامِهِ) يَنْبَغِي وَعَقِبَ مَا يُطْلَبُ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِهِ قَبْلَ تَحَوُّلِهِ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَشُكَّ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ فِي ذَلِكَ بِجَعْلِ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ لِلْمِحْرَابِ. (قَوْلُهُ: وَيَسَارِهِ إلَى الْمِحْرَابِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْمِحْرَابَ النَّبَوِيَّ زَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ اسْتِثْنَاءَهُ فَيَجْعَلُ فِيهِ يَسَارَهُ إلَيْهِمْ وَيَمِينَهُ لِلْمِحْرَابِ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ) . (قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ) أَيْ: كَمَا قِيلَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَطْلُوبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. قَالَ سم: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْحُشَ الطُّولُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ) اسْتَثْنَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَحْثًا مَا إذَا قَعَدَ مَكَانَهُ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: جَعْلُ يَمِينِهِ إلَيْهِمْ) إلَّا إذَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ فَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ اهـ ق ل [فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَمَوَانِعِهَا] (فَصْلٌ فِي شُرُوطِ) أَخَّرَهُ مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ غَالِبًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَوَانِعِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ عَدَمَهَا وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْعِقَادِ. (قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ) كَأَنَّهُ جَرَى عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ انْتِفَاءَ الْمَانِعِ شَرْطٌ فَعَبَّرَ عَنْ الْكُلِّ بِالشُّرُوطِ وَفِي النَّاشِرِيِّ إنَّ تَرْكَ الْمَنَاهِي لَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الشُّرُوطَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ مِنْ جَمِيعِ حَيْثِيَّاتِهَا بِخِلَافِ الْمَوَانِعِ لِافْتِرَاقِ نَحْوِ النَّاسِي وَغَيْرِهِ هُنَا لَا ثَمَّ اهـ. يَعْنِي أَنَّ الْمَوَانِعَ لَوْ كَانَتْ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِي وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَا هُوَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَوَانِعِهَا) لَمْ يُدْخِلْهَا بِاعْتِبَارِ انْتِفَائِهَا فِي الشُّرُوطِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاشِرِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: إلْزَامُ الشَّيْءِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الشَّارِطِ وَالْتِزَامُهُ أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ إلَخْ) خَالَفَ م ر فَقَالَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ بِالسُّكُونِ الْعَلَامَةُ فِي الْمُحْكَمِ وَالْعُبَابِ وَالرَّاعِي وَالصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَالْمُجْمَلِ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَّيْ. (قَوْلُهُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) خَرَجَ الْمَانِعُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ خَرَجَ السَّبَبُ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ كَوُجُودِ الزَّوَالِ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُ الظُّهْرِ وَقَوْلُهُ: وَلَا عَدَمٌ خَرَجَ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَقَوْلُهُ: لِذَاتِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ إيضَاحٌ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْوُجُودِ فِي اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ وَلُزُومَ الْعَدَمِ فِي اقْتِرَانِهِ بِالْمَانِعِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُودِ السَّبَبِ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَانِعِ فِي الثَّانِي لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ فَهُوَ قَيْدٌ لِإِدْخَالِ الشَّرْطِ الْمُقْتَرِنِ بِالسَّبَبِ أَوْ الْمَانِعِ الْأَوَّلِ كَحَوَلَانِ الْحَوْلِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ وَالثَّانِي كَحَوَلَانِهِ الْمُقْتَرِنِ بِمِلْكِ النِّصَابِ مَعَ الدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. اهـ. بج عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَدَمِ فِي أَوَّلِهِ مَا يَعُمُّ عَدَمَ الصِّحَّةِ كَالْقَادِرِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَدَمَ الْإِجْزَاءِ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَخَرَجَ بِهِ السَّبَبُ فَإِنَّهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ وَخَرَجَ بِآخِرِهِ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَإِخْرَاجُهُ بِهَذَا أَنْسَبُ مِنْ إخْرَاجِهِ بِأَوَّلِهِ. وَخَصَّ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ قَيْدَ لِذَاتِهِ بِشَطْرِ التَّعْرِيفِ الثَّانِي وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لِأَوَّلِهِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ الْمُقَارِنِ لِمُوجِبٍ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّ صِحَّتَهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَقَوْلُهُ: لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ إلَخْ الْأَوْلَى لِيَدْخُلَ الشَّرْطُ عِنْدَ مُقَارَنَةِ الْعَدَمِ لِلْمُوجِبِ أَيْ: وَلِإِخْرَاجِ الْمَانِعِ إذَا قَارَنَ عَدَمُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ اهـ. وَهَذَا مُجَارَاةٌ لَهُمْ وَإِلَّا

الشَّرْطِ وَوُجُودُ الْمَانِعِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي اقْتِضَائِهِمَا بُطْلَانَ الصَّلَاةِ قَالَ النَّاظِمُ (وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ) أَيْ: بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْخَبَثِ الْمُتَّصِلِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ أَوْ مُلَاقِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» وَلِخَبَرِ «تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْخَبَثِ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا هَذَا. وَقَدْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَحْرِيمَ التَّضَمُّخِ بِالْخَبَثِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ بِلَا حَاجَةٍ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ تَحْرِيمَهُ بِهِ فِي الْبَدَنِ دُونَ غَيْرِهِ وَمُرَادُهُ بِالْبَدَنِ مَا يَعُمُّ مَلَابِسَهُ مِنْ الثَّوْبِ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (بُطْلَانَهَا وَلَوْ بِسَبْقٍ بِالْحَدَثْ) أَيْ: بَطَلَتْ بِالْخَبَثِ كَبُطْلَانِهَا بِالْحَدَثِ وَلَوْ مَعَ سَبْقِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ» وَخَبَرِ «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَأَفَادَ النَّاظِمُ بِتَعْبِيرِهِ بِبُطْلَانِهَا بِالْحَدَثِ أَنَّهُ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ كَالْحَدَثِ الْخَبَثُ فَإِنَّ فِي جَهْلِ الْخَبَثِ قَوْلًا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَلِهَذَا تَعَرَّضَ لِلْجَهْلِ مَعَهُ دُونَ الْحَدَثِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ خِطَابَ الشَّارِعِ قِسْمَانِ خِطَابُ تَكْلِيفٍ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهْلُ وَالنِّسْيَانُ إذْ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي غَيْرُ مُكَلَّفَيْنِ فَلَا يَأْثَمَانِ بِالْمُخَالَفَةِ وَخِطَابُ وَضْعٍ وَإِخْبَارٍ وَهُوَ رَبْطُ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ الضَّمَانِ بِإِتْلَافِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْخَبَثِ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ اسْتِصْحَابَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَنَاهِي فَيُعْذَرُ فِيهِ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي أَوْ أَنَّ الطُّهْرَ عَنْهُ مِنْ قَبِيلِ الشُّرُوطِ فَلَا يُعْذَرَانِ كَمَا فِي طُهْرِ الْحَدَثِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ أَلْفَاظٌ نَاهِيَةٌ نَحْوُ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5] «وَتَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ» وَأَلْفَاظٌ شَارِطَةٌ نَحْوُ خَبَرِ «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ» كَذَا بَيَّنَ بِهِ الرَّافِعِيُّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَبَطَلَتْ بِحَدَثٍ وَإِنْ سَبَقْ ... وَخَبَثٍ وَإِنْ بِجَهْلٍ اتَّفَقْ وَهِيَ وَإِنْ فَاتَتْهَا الْإِفَادَةُ الْمَذْكُورَةُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي (لَا بِقَلِيلِ دَمِ بُرْغُوثٍ وَبَقٍّ وَدُمَّلٍ وَالْقَمْلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بِجَهْلٍ) إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ إلَخْ) يُسْتَفَادُ هَذَا التَّعْمِيمُ مِنْ حَذْفِ الْمَعْمُولِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) لَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي عَنْ تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالتَّحْقِيقِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي خُصُوصِ التَّضَمُّخِ وَإِنْ فَرَضَ اسْتِلْزَامُ تَحْرِيمِهِ وُجُوبَ الْإِزَالَةِ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الِاجْتِنَابِ مُطْلَقًا وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِ تَضَمُّخٍ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) بَلْ قَوْلُهُ: فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» يُشِيرُ لِمُنَافَاةِ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي فَسَادَهَا) أَيْ: بِشَرْطِهِ الْمُفَصَّلِ فِي الْأُصُولِ. (قَوْلُهُ: بُطْلَانَهَا) مَصْدَرٌ نَوْعِيٌّ كَضَرَبْتُ ضَرْبَ الْأَمِيرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِسَبْقٍ) إشَارَةٌ إلَى الْقَدِيمِ. (قَوْلُهُ: بِالْحَدَثْ) حَتَّى فِي حَقِّ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَسَبَبُ ذَلِكَ) أَيْ: التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلُزُومُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ بَاقٍ كَمَا اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلَا يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الشَّرْطِ بِمَا ذُكِرَ الرُّكْنُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ مَا لَمْ يَبْطُلْ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مُشْتَرِكَيْنِ فِي اقْتِضَائِهِمَا إلَخْ) فَيَكُونُ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ كَوُجُودِ الشَّرْطِ فَالْكُلُّ شُرُوطٌ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَهُمَا ذَلِكَ عَبَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَالْآخَرَ مِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ أَيْ: تَرْكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ كَوْنُهُ مَانِعًا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ اهـ لَكِنْ الشَّرْحُ لَمْ يُدْخِلْ الْمَوَانِعَ فِي الشُّرُوطِ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ) أَمَّا إذَا عَلِمَهُ وَنَسِيَهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ قَطْعًا وَقِيلَ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ) أَيْ: يَسْتَلْزِمُهُ وَقِيلَ: عَيْنُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: تَحْرِيمَ التَّضَمُّخِ) وَلَا تَجِبُ الْإِزَالَةُ فَوْرًا لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ اهـ كَذَا نُقِلَ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَدَابِغِيِّ وَالشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ إزَالَتُهَا فَوْرًا إنْ عَصَى بِالتَّضَمُّخِ بِهَا وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَالثَّوْبِ) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَلْبُوسٍ لَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: مَلَابِسَهُ) أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُلَابِسَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِيُوَافِقَ إلَخْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِالْحَدَثِ) أَيْ: غَيْرِ الدَّائِمِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ سَبْقِهِ) وَإِنْ كَانَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) صَرِيحٌ فِي بُطْلَانِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: فِي جَهْلِ الْخَبَثِ) بِخِلَافِ نِسْيَانِهِ وَقِيلَ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَبَبُ ذَلِكَ) أَيْ: جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي جَهْلِ الْخَبَثِ دُونَ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَأْثَمَانِ إلَخْ) نَفْيُ الْإِثْمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الصِّحَّةُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ رَبْطُ الْأَحْكَامِ إلَخْ) هُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا إلَخْ مَا قَالُوا وَلَعَلَّهُ يَئُولُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّرْحُ. (قَوْلُهُ: وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ عِلْمِ قِسْمَيْ الْخِطَابِ نَقُولُ إنْ كَانَ اسْتِصْحَابُ الْخَبَثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَانِعِ أَثَّرَ فِيهِ الْجَهْلُ وَالنِّسْيَانُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الشُّرُوطِ كَانَ خِطَابُهُ خِطَابَ وَضْعٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَوَانِعَ مِنْ قَبِيلِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَأَثَّرَ فِيهَا النِّسْيَانُ فِيمَا إذَا أَكَلَ قَلِيلًا أَوْ تَكَلَّمَ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْخِطَابَ بِالْكَثِيرِ خِطَابُ وَضْعٍ وَبِالْيَسِيرِ خِطَابُ تَكْلِيفٍ بَعِيدٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَلِيلِ إلَخْ) أَيْ: فَيُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر

أَيْ: لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ إذَا (لَمْ يَنْشُرْ) هـ (عَرَقْ) لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ عَلَى الْأَحْسَنِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَأُلْحِقَ نَادِرُهُ بِغَالِبِهِ كَالتَّرَخُّصِ فِي السَّفَرِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلِلْحَرَجِ فِي تَمْيِيزِ الْكَثِيرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ أَقَلِيلٌ هُوَ أَمْ كَثِيرٌ فَلَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ فِي أَرْجَحِ احْتِمَالَيْ الْإِمَامِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، لَمْ يَنْشُرْ عَرَقْ مَا إذَا نَشَرَهُ عَرَقٌ لِنُدْرَتِهِ وَفِيهِ اخْتِلَافُ التَّصْحِيحِ السَّابِقِ أَيْضًا وَالْبَقُّ الْبَعُوضُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَبِهِ عَبَّرَ الْحَاوِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْبَقَّ الْمَعْرُوفَ بِبِلَادِنَا وَقَدْ عَطَفَ الْمُتَوَلِّي أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْبَقِّ وَدَمِ الْبَعُوضِ (وَ) لَا بِقَلِيلِ دَمِ (قُرْحِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا أَيْ: جُرْحِهِ (وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِ) لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ كَدَمِ الْبَثْرَةِ وَسَيَأْتِي وَفِي الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى إنْ دَامَ مِثْلُهُ غَالِبًا فَكَدَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْشُرْهُ عَرَقٌ) هَلْ الْمُرَادُ حَقِيقَةً نَشْرُ الْعَرَقِ الدَّمَ وَهُوَ نَقْلُهُ لِلدَّمِ وَتَوْزِيعُهُ فِي أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ أَوْ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا مُجَرَّدَ اخْتِلَاطِهِ بِالْعَرَقِ وَعَلَى هَذَا فَلِمَ عَبَّرُوا بِالنَّشْرِ، وَيَشْكُلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَرَقَ لَا يَنْقُلُ الدَّمَ عَنْ مَحَلِّهِ وَلَا يُوَزِّعُهُ فِي الْمَحَلِّ اللَّهُمَّ إلَّا فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِنَشْرِهِ لَهُ نَشْرُ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ بِهِ يَصِيرُ لَهُ حُكْمُهُ فَإِذَا تَوَزَّعَ فِي الْمَحَلِّ وَانْتَشَرَ فِيهِ فَكَأَنَّ الدَّمَ انْتَشَرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَنْشُرْهُ) أَيْ: قَلِيلَ دَمِ الْبُرْغُوثِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَرَقٌ، هَذَا صَادِقٌ بِتَقَدُّمِ وُجُودِ الْعَرَقِ عَلَى وُجُودِ الدَّمِ وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُ وَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ فِيهِمَا م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ اخْتِلَافٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَاخْتِلَافُ تَصْحِيحِهِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي الْقَلِيلِ الَّذِي انْتَشَرَ بِعَرَقٍ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْعَفْوُ وَعِنْدَ الرَّافِعِيِّ عَدَمُهُ وَلِهَذَا قَيَّدَ فِي النَّظْمِ الْقَلِيلَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَنْتَشِرْ بِعَرَقٍ حَيْثُ أَطْلَقَهُ الْحَاوِي اهـ وَبَقِيَ الْكَثِيرُ الْمُنْتَشِرُ بِعَرَقٍ وَظَاهِرُ تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ الْعَفْوُ عَنْهُ أَيْضًا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَكَذَا لَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ بِعَرَقِهِ اهـ. وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ نَصًّا. (قَوْلُهُ: كَدَمِ الْبَثْرَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي هَذَا وَجَمِيعِ الْمَعْفُوَّاتِ الْآتِيَةِ وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَتَلْوِيثِهِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ حَجَرٌ يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ فِيهِ كَإِخْرَاجِ مَائِعٍ مِنْ ظَرْفٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذَا الْكَلَامُ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْكَثِيرُ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ) وَمِثْلُهُ النَّوْمُ فِي الثَّوْبِ حَتَّى كَثُرَ فِيهِ دَمُهَا حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالنَّوْمِ عُرْيَانًا أَمَّا إذَا جَرَتْ بِالنَّوْمِ فِي الثِّيَابِ فَيُعْفَى عَنْهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَقَرَّرَهُ الْقُوَيْسَنِيُّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْكَثِيرُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ هُوَ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ فَلَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ دَمُهُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ اهـ عَنْ التَّحْقِيقِ قَالَ ق ل أَيْ: الْعَفْوُ الْمَذْكُورُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ اللُّبْسُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَخَرَجَ بِالْكَثِيرِ الْقَلِيلُ فَيُعْفَى فِي غَيْرِ اللُّبْسِ اهـ أَيْ: الْحَمْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَحَاصِلُ مَا فِي الدِّمَاءِ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ عُفِيَ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ فَإِنْ كَانَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَكَانَ مِنْ مُغَلَّظٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ مُطْلَقًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُغَلَّظٍ وَكَانَ أَجْنَبِيًّا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ وَأَنْ لَا يَخْتَلِطَ بِأَجْنَبِيٍّ دُونَ الْكَثِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَنَافِذِ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ بِغَيْرِهِ ضَرُورِيٌّ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ إنْ لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَمَّا الْكَثِيرُ فَيُعْفَى عَنْهُ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ وَأَنْ لَا يُخَالِطَهُ أَجْنَبِيٌّ وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ وَالْمُرَادُ بِمَوْضِعِهِ مَا يَغْلِبُ السَّيَلَانُ إلَيْهِ عَادَةً وَمَا حَاذَاهُ مِنْ الثَّوْبِ فَإِنْ جَاوَزَهُ عُفِيَ عَنْ الْمُجَاوِزِ إنْ قَلَّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَالْبَابِلِيِّ. وَلَوْ كَانَ بِثَوْبِهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ نَحْوُهُ وَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ الْمُبْتَلَّ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَسْحُهُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَشَّ عَلَيْهِ نَحْوَ مَاءِ وَرْدٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر؛ لِأَنَّ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا كَالْبُصَاقِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَمَاءِ تَبَرُّدٍ وَتَنَظُّفٍ وَمُمَاسَّةِ آلَةِ نَحْوِ فَصَّادٍ مِنْ رِيقٍ أَوْ دُهْنٍ. اهـ. حَجَرٌ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا مَرَّ وَجَدْتَ عَدَمَ مُخَالَطَةِ الْأَجْنَبِيِّ شَرْطًا فِي الدِّمَاءِ كُلِّهَا مَا عَدَا مَا نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ وع ش آخِرًا تَدَبَّرْ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ ضَابِطُ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ التَّصْحِيحِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ عَدَمُ الضَّرَرِ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِ) قَالَ م ر وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْكَثِيرِ بِفِعْلِهِ إذْ لَوْ فَصَدَ أَوْ حَجَمَ نَفْسَهُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَفِعْلُ غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِطَلَبِهِ اهـ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فَجْرُ الدُّمَّلِ بِالْآلَةِ وَوَضْعُ اللُّصُوقِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ كَفِعْلِهِ وَلَا يَشْكُلُ دَمُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ دَمَ الشَّخْصِ إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَجْنَبِيِّ قَالَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عَمِيرَةَ أَنَّهُ إذَا تَلَطَّخَ بِالدَّمِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ وَفِي حَجَرٍ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ مَا لَمْ يَتَضَمَّخْ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَمِثْلُهُ التَّضَمُّخُ بِمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ ز ي أَنَّ فَجْرَ الدُّمَّلِ بِالْإِبْرَةِ لَيْسَ مِنْ الْفِعْلِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّرْقَاوِيِّ فَحَرِّرْهُ وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُ الشَّرْقَاوِيَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَدَمِ الْبَثْرَةِ) أَيْ: يُعْفَى عَنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بِشَرْطِ عَدَمِ الْعَصْرِ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِبًا أَمْ لَا

الِاسْتِحَاضَةِ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُمْكِنِ وَالْعَفْوِ وَإِلَّا فَكَدْمِ الْأَجْنَبِيِّ. (وَ) لَا بِقَلِيلِ دَمِ (بَثْرِهِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْ بَثْرَةٍ يَتَرَشَّحُ مِنْهَا شَيْءٌ وَيَعْسُرُ تَجَنُّبُهُ فَعُفِيَ عَنْهُ (وَلَوْ) حَصَلَ (بِعَصْرِ جِلْدِهِ) كَمَا لَوْ قَتَلَ قَمْلًا وَنَحْوَهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَمَّا كَثِيرُهُ فَإِنْ كَانَ بِلَا عَصْرٍ فَكَدَمِ الْبُرْغُوثِ وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى دَمِ الْمَذْكُورَاتِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ دَمِ غَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِ نَفْسِهِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ مَا مَرَّ اتِّفَاقًا وَعَنْ قَلِيلِ دَمِ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ كَالْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ خِلَافًا لِلْأَحْسَنِ فِي كُتُبِ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيَّ (وَ) لَا بِقَلِيلِ (بَوْلِ خُفَّاشٍ) لِمَا مَرَّ وَفِي كَثِيرِهِ مَا مَرَّ فِي دَمِ الْبُرْغُوثِ (وَ) لَا بِقَلِيلِ (طِينِ شَارِعِ) تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، أَمَّا مَا ظَنَّ نَجَاسَتَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي قَوْلِهِ وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ نَجَاسَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُقَالَ إنْ كَانَ بِلَا فِعْلٍ فَكَدَمِ الْبُرْغُوثِ وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي جَعَلَهُ فِيمَا يَأْتِي كَدَمِ الْبَثْرَةِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلَ الْبَابِ مِمَّا نَصُّهُ: وَلَوْ فَصَدَ مَثَلًا بِمَعْنَى افْتَصَدَ فَنَزَا الدَّمُ أَيْ: خَرَجَ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ أَوْ لَوَّثَهَا قَلِيلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ أَوْ مُغْتَفَرٌ اهـ. لَكِنْ عِبَارَتُهُمْ هُنَا عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ ظَاهِرَةٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ كَثِيرِ دَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُمْكِنِ وَالْعَفْوُ ثُمَّ الْعَفْوُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ لَا لِنَحْوِ مَاءٍ قَلِيلٍ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ وَلَا أَثَرَ لِمُلَاقَاةِ الْبَدَنِ لَهُ رَطْبًا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَيُؤَثِّرُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُطُوبَةٍ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا كَالْحَاصِلَةِ مِنْ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلَا يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لِعُسْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ وح ج د وَقَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ خُولِفَ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ: قَلِيلِ دَمِ نَفْسِهِ) أَيْ: وَأَمَّا كَثِيرُهُ فَيُعْفَى عَنْهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا مَرَّ) كَالْخَارِجِ مِنْ الْمَسَامِّ لِعَارِضِ طِينِ شَارِعٍ لَا فَرْقَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ بَيْنَ الرَّاكِبِ وَالْمَاشِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ وَالْمَاشِي حَافِيًا (قَوْلُهُ: تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُغَلَّظَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الَّذِي يَدُومُ مِثْلُهُ غَالِبًا مُلْحَقٌ بِدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى دَائِمِ السَّيَلَانِ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَدَمِ الْبَثْرَةِ) أَيْ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْعَصْرِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فِي الِاحْتِيَاطِ) الْمُمْكِنِ بِإِزَالَةِ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَعَصْبِ مَحَلِّ خُرُوجِهِ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ وَيُعْفَى عَمَّا يُسْتَصْحَبُ مِنْهُ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ فِي الصَّلَاةِ اهـ مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْإِضَافَةُ لِلضَّمِيرِ) اُحْتُرِزَ مِنْ أَنْ يُقْرَأَ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ إذْ الْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَمَّا بَثْرَةُ غَيْرِهِ فَلَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِهَا. اهـ. عِرَاقِيٌّ أَيْ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَتَلَ قَمْلًا) فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِهِ عُرْفًا لَا كَثِيرِهِ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ وَمُمَاسَّةِ الْجِلْدِ لَا تُؤَثِّرُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قَمْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَمْلٍ مُتَعَدِّدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ بِزِيَادَةٍ لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مُمَاسَّةَ الْجِلْدِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر اهـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ: قَالَ ع ش إنَّهُ يُعْفَى عَنْ مُمَاسَّةِ الدَّمِ لِلْجِلْدِ حَيْثُ لَمْ تَكْثُرْ مُخَالَطَتُهُ بِأَنْ قَصَعَهَا عَلَى ظُفْرِهِ وَفَارَقَهَا حَالًا فَإِنْ كَثُرَتْ بِأَنْ مَرَّتْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ حِينَئِذٍ لِاخْتِلَاطِهِ بِأَجْنَبِيٍّ وَهَذَا عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا لَكِنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ مُمَاسَّةِ الْقِشْرَةِ وَإِنْ فَارَقَهَا حَالًا بِتَعَمُّدِهِ الِاتِّصَالَ بِنَجَسٍ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْعَفْوِ وَعَدَمِ الْإِبْطَالِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ أَفَادَهُ م ر وع ش وَرَشِيدِيٌّ وَنَقَلَ ع ش عَدَمَ الْبُطْلَانِ إذَا لَمْ يَطُلْ زَمَنُ الْمَسِّ فَبَيْنَهُمَا التَّلَازُمُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا كَثِيرُهُ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَحْسَنِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَالْمُحَرَّرُ دَمُ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَحْسَنِ وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْعِرَاقِيِّينَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ) أَيْ: إنْ أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَوْلِ خُفَّاشٍ) مِثْلُهُ رَوْثُهُ رَطْبُهُمَا وَيَابِسُهُمَا فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ الْمَكَانَ بِالْجَافِّ. اهـ. حَجَرٌ قَالَ سم وَخَالَفَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ مَعَ أَنَّ الْخُفَّاشَ مِنْ جُمْلَةِ الطَّيْرِ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ م ر بَعْدَ الْبَحْثِ مَعَهُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ الطَّيْرِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْ رَوْثِهِ فِي الْمَكَانِ مَعَ الرُّطُوبَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَفَافِ فِي الْعَفْوِ عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ فِي الْمَكَانِ اهـ وَمِثْلُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ وَرَوْثِهِ فِي ذَلِكَ التَّعْمِيمِ وَنِيمُ الذُّبَابِ. اهـ. حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي الثَّوْبِ مُقَيَّدٌ بِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ كَمَا فِي م ر اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَلِيلِ طِينِ شَارِعٍ) عِبَارَةُ حَجَرٍ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الصَّغِيرِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ الْمُلَوَّثُ فِي جَمِيعِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَأَطْرَافِهِ قَلِيلًا بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ اهـ أَيْ: إنَّ زِيَادَةَ الْمَشَقَّةِ تُوجِبُ عَدَّ ذَلِكَ قَلِيلًا وَإِنْ كَثُرَ عُرْفًا فَمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ هُنَا هُوَ الضَّارُّ وَمَا لَا فَلَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكَثْرَةٍ وَلَا قِلَّةٍ وَإِلَّا لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ جِدًّا فَمَنْ عَبَّرَ بِالْقَلِيلِ كَالرَّوْضَةِ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش. (قَوْلُهُ: طِينِ شَارِعٍ) خَرَجَ مَا إذَا تَمَيَّزَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا إنْ عَمَّتْ الطَّرِيقَ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطَّيْرِ وَلَوْ مَعَ الرُّطُوبَةِ إنْ

بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ. (وَلَا) بِقَلِيلِ (وَنِيمٍ) أَيْ: رَوْثٍ (مِنْ ذُبَابٍ) وَفِي كَثِيرِهِ مَا مَرَّ فِي دَمِ الْبُرْغُوثِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَاقِعِ) تَكْمِلَةً وَالْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ لِمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ دَمُهُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْبَقِيَّةُ وَيُعْرَفُ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ بِالْعَادَةِ فَمَا يَغْلِبُ التَّلَطُّخُ بِهِ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَقَلِيلٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَكَثِيرٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَفْوِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ فَيَنْظُرُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَيْهِ أَيْضًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ وَذَكَرُوا لِذَلِكَ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَّارِعِ فَقَالُوا الْكَثِيرُ مَا نُسِبَ صَاحِبُهُ لِسَقْطَةٍ أَوْ كَبْوَةٍ أَوْ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ فَإِنْ لَمْ يُنْسَبْ لِذَلِكَ فَقَلِيلٌ (وَلَا) يَنْجُسُ (مُحَاذِي الصَّدْرِ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُصَلِّي (إنْ لَمْ يَكُنْ لَاقَاهُ) النَّجَسُ (فِي) شَيْءٍ مِنْ (مَحْمُولِهِ وَالْبَدَنِ وَمَا يُلَاقِي ذَا وَذَا) أَيْ: مَحْمُولَهُ وَبَدَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِلنَّجَسِ وَلَا مُلَاقِيًا لَهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ عُدَّ ذَلِكَ مُصَلَّاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَاقَاهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (كَحَمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ) لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ مَحَلِّ التَّجَمُّرِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمُصَلِّي لِحَمْلِ غَيْرِهِ (وَ) كَحَمْلِ (طَائِرٍ لِلْمَنْفَذِ) أَيْ: لِنَجَاسَتِهِ بِخِلَافِ حَمْلِهِ وَهُوَ طَاهِرُ الْمَنْفَذِ وَلَا نَظَرَ لِمَا فِي بَاطِنِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْدِنِهَا الْخِلْقِيِّ مَعَ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي جَوْفِ الْمُصَلِّي وَبِهَذَا فَارَقَ حَمْلَ الْمَذْبُوحِ وَالْمَيِّتِ الطَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يَزُلْ مَا فِي بَاطِنِهِ (وَالْبَيْضِ مَعَ دَمٍ) فِيهِ (وَ) كَحَمْلِ (حَبْلٍ لَقِيَا نَجَاسَةً) بِقَيْدٍ مَعْلُومٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (غَيْرَ الَّذِي) أَيْ: الَّتِي (قَدْ عُفِيَا) عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مَحَلُّهَا بِحَرَكَتِهِ لِحَمْلِهِ الْمُتَّصِلَ بِهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى تَمَامِ مَلْبُوسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْبَقِيَّةُ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَمَامِ مَلْبُوسِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَنَحْوِهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلْحَاقَ مَا زَادَ مِنْ الْكُمِّ عَلَى الْمَشْرُوعِ بِهِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّوْبَ هُنَا شَيْءٌ وَاحِدٌ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَالزِّيَادَةُ جُزْءٌ مِنْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْمُنْفَصِلُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَّى إلَخْ) وَكَذَا ثَوْبٌ نَامَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ ح ج د. (قَوْلُهُ: وَذَكَرُوا لِذَلِكَ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَّارِعِ إلَخْ) هَذَا التَّقْرِيبُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الرَّاكِبَ أَيْضًا قَدْ يُنْسَبُ إلَى السُّقُوطِ أَوْ الْكَبْوَةِ أَوْ يُمْكِنُ سُقُوطُهُ وَكَبْوَتُهُ مِنْ الدَّابَّةِ وَإِلَّا فَلَهُ التَّحَفُّظُ إذْ قَدْ تَسِيرُ الدَّابَّةُ عَلَى وَجْهٍ تَكْثُرُ الْإِصَابَةُ مِنْهُ وَعَلَى وَجْهٍ تَقِلُّ الْإِصَابَةُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ. (فَرْعٌ) لَمَسَ الْمُصَلِّي كَلْبًا مَثَلًا مُنْغَمِسًا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِلَمْسِهِ تَحْتَ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمَاءِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمُلَاقَاةِ يَدِهِ النَّجَاسَةَ وَإِنْ لَمْ تَتَنَجَّسْ بِتِلْكَ الْمُلَاقَاةِ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِلَمْسِهَا، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَفْتَى بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ بَالَغَ وَلَدُهُ فِي إنْكَارِ صِحَّتِهِ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَمَا يُلَاقِي ذَا وَذَا) لَا يَخْفَى مَا فِي إطْلَاقِ الْمُلَاقَاةِ فِي هَذَا فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْبِسَاطِ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا تَنَجُّسُ مُلَاقِيهِ وَمُلَاقِي مَحْمُولِهِ مَعَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاقِي ذَا وَذَا مِنْ نَحْوِ الْحَمْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا إذْ رَأْسُ حَبْلٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَحَمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ) بِخِلَافِ حَمْلِ مَنْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَالْفَرْقُ تَيَسُّرُ إزَالَةِ نَجَاسَةِ ذَاكَ بِخِلَافِ هَذَا م ر. (قَوْلُهُ: ذِي تَجَمُّرٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ كَثَوْبٍ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَيْضِ مَعَ إلَخْ) أَيْ: الْمَذْرِ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ بِأَنْ فَسَدَ مَا فِي جَوْفِهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا غَيْرُ الْمَذْرِ فَلَا يَضُرُّ حَمْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِبَاطِنِهِ دَمٌ لِمَا مَرَّ فِي النَّجَاسَاتِ مِنْ أَنَّهُ طَاهِرٌ كَالْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ حَمْلُ حَبْلٍ يَتَّصِلُ بِنَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا كَدَمِ بَرَاغِيثَ فَلَوْ اتَّصَلَ بِذَرْقِ الْعَصَافِيرِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْعَفْوِ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْوُقُوفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَذَّرَ الْمَشْيُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ نَقَلَهُ ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ) خَالَفَ فِيهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ حَمَلَ إلَخْ) أَيْ: لَبِسَ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَلَوْ كَانَ حَمَلَهُ لِغَرَضٍ كَالْخَوْفِ عَلَيْهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَيُعْفَى فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ وَرَوْثِهِ قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: وَالْمَكَانِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِيهِ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَقَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ لَا عُسْرَ فِيهِ بِخِلَافِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَكَانِ قَدْ يَعْسُرُ اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ لِتَعَذُّرِ إلَخْ) فَلَوْ صَلَّى فِي الشَّارِعِ الْمُتَنَجِّسِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ حَيْثُ لَا حَائِلَ لِمُلَاقَاتِهِ النَّجَسَ وَلَا ضَرُورَةَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَمَا يُلَاقِي عَطْفٌ عَلَى مَحْمُولِهِ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَاقَاهُ فِيمَا يُلَاقِي مَحْمُولَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَحَمْلِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ لِلنَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: مَحَلُّهَا) الْمُرَادُ بِهِ طَرَفُ الْحَبْلِ الْمُتَّصِلِ بِهَا كَمَا

الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَوْجَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ شَدَّ الْحَبْلَ بِسَفِينَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَهِيَ كَالْكَلْبِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَوْ كَبِيرَةً لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شُدَّ بِبَابِ دَارٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَوْلًا وَاحِدًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ جَرُّ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَرِّ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْبَحْرِ (لَا) كَحَمْلِ (الْحَبْلِ) الَّذِي (يَلْقَى مَا لَقِيَ كَلْبًا) أَوْ نَجَاسَةً أُخْرَى كَأَنْ شَدَّ طَرَفَ الْحَبْلِ بِسَاجُورِ كَلْبٍ وَهُوَ قِلَادَتُهُ أَوْ بِعُنُقِ حِمَارٍ حَامِلٍ نَجَاسَةً فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْحَبْلِ وَالنَّجَاسَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي الْكَبِيرِ بِتَرْجِيحٍ بَلْ ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ لِحَمْلِهِ الْمُتَّصِلَ بِنَجَاسَةٍ (وَلَا إذْ) أَيْ: حَيْثُ (رَأْسُ حَبْلٍ) مُلَاقٍ لِلنَّجَاسَةِ (تَحْتَ رِجْلٍ) لِلْمُصَلِّي (جُعِلَا) ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَهَا طَاهِرٌ وَلَيْسَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ وَلَا لِمُتَّصِلٍ بِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَضُرُّ دَفْقُ دَمِ الْجُرْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ) هَلْ الْعِبْرَةُ فِي انْجِرَارِهَا بِجَرِّهِ بِهَا فِي حَدِّ نَفْسِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ مَا اتَّصَلَ بِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ مَا شَدَّهُ بِهَا حَبْلًا ضَعِيفًا لَا يَجُرُّهَا وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا لَجَرَّهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِقَبْضِهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِمَا اتَّصَلَ بِهَا فَلَا بُطْلَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ م ر (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) اعْلَمْ أَنَّ الْبُطْلَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّدِّ بِنَحْوِ السَّاجُورِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَمِمَّا يُعَيِّنُهُ أَنَّ الْحَبْلَ الَّذِي حُمِلَ طَرَفُهُ وَأُلْقِيَ طَرَفُهُ الْآخَرُ عَلَى السَّاجُورِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْ الزَّوْرَقِ أَوْ الْحِمَارِ الْحَامِلِ لِلنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ وَلَا مُلَاقَاةٍ لِلْكَلْبِ وَلَا لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي بِالزَّوْرَقِ أَوْ الْحِمَارِ لَا يَزِيدُ عَلَى كُمِّهِ الطَّوِيلِ إذَا أَلْقَاهُ عَلَى حَصِيرٍ ظَاهِرُهَا طَاهِرٌ وَأَسْفَلُهَا مُتَنَجِّسٌ أَوْ عَلَى حَجَرٍ طَاهِرِ الظَّاهِرِ نَجِسِ الْأَسْفَلِ بَلْ لَا يُسَاوِي الْكُمَّ الْمَذْكُورَ بَلْ لَا يَقْرُبُ مِنْهُ مَعَ أَنَّ عَاقِلًا لَا يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي إلْقَاءَ الْكُمِّ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ مِنْ أَوْضَحِ الْوَاضِحَاتِ بَلْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ طَاهِرِ الْأَعْلَى مُتَنَجِّسِ الْأَسْفَلِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ أَنَّ ثَوْبَهُ الْمَحْمُولَ لَهُ بَلْ أَعْضَاءَهُ أَيْضًا تَقَعُ عَلَيْهَا فِي سُجُودِهِ وَقُعُودِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ اتِّصَالَ ثَوْبِهِ بِهِ فَوْقَ اتِّصَالِ الْحَبْلِ الْمَحْمُولِ لَهُ بِهِ كَمَا أَنَّ اتِّصَالَ النَّجَاسَةِ بِالْحَصِيرِ فَوْقَ اتِّصَالِ النَّجَاسَةِ بِنَحْوِ السَّاجُورِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) كَذَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَدَّ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ وَضَعَ الْحَبْلَ عَلَيْهَا بِلَا شَدٍّ فَلَا بُطْلَانَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْحَبْلَ مُتَّصِلٌ بِمَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ) هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَلْبِ فِي الرَّوْضَةِ تَقَدَّمَ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ شَدَّ إلَخْ) الشَّدُّ لَيْسَ قَيْدًا هُنَا وَلَوْ حُمِلَ الْمَتْنُ هُنَا عَلَى مُجَرَّدِ اللُّقِيِّ بِلَا شَدٍّ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ أَوَّلًا لَكَانَ أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا قَابِضَ طَرَفِ شَيْءٍ إلَخْ مَا نَصُّهُ: مِثْلُ الْقَبْضِ الشَّدُّ فِي الْوَسَطِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ كَانَ الْحَبْلُ مُلْقًى عَلَى سَاجُورِ كَلْبٍ أَوْ مَشْدُودًا بِهِ فَوَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الْكَلْبِ وَطَرَفِ الْحَبْلِ وَاسِطَةً وَلَوْ كَانَ طَرَفُ الْحَبْلِ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي السَّاجُورِ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ السَّاجُورَ قَدْ يُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ الْحَبْلِ وَأَجْزَائِهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قُلْت فَرَضَ الْإِرْشَادُ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا لَوْ شَدَّ طَرَفَ الْحَبْلِ بِالسَّاجُورِ أَوْ الْجَمَادِ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْإِلْقَاءَ بِخِلَافِهِ قَالَ شَارِحُهُ: وَقَوْلُ الْحَاوِي لَا سَاجُورَ كَلْبٍ أَيْ: لَا حَبْلَ لَقِيَ سَاجُورَ كَلْبٍ فَلَا تَبْطُلُ بِتَنَاوُلِ صُورَةِ الشَّدِّ وَالرَّاجِحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ وَحَمْلُهُ عَلَى مُلَاقَاتِهِ بِدُونِ شَدٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ وَهُوَ يُخَالِفُ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ. اهـ. عَمِيرَةُ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْإِلْقَاءِ وَالشَّدِّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَقَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَبَضَ طَرَفَ حَبْلٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَدَّهُ فِي يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ وَسَطِهِ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ نَجِسٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِالنَّجَاسَةِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ الطَّرَفُ نَجِسًا أَوْ مُتَّصِلًا بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ بِأَنْ كَانَ فِي عُنُقِ كَلْبٍ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِطَاهِرٍ وَذَلِكَ الطَّاهِرُ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ بِأَنْ شُدَّ فِي سَاجُورٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَهُمَا فِي عُنُقِ كَلْبٍ أَوْ شُدَّ فِي عُنُقِ حِمَارٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ نَجِسٌ لَمْ تَبْطُلْ اهـ. فَصَحِيحُ الْبُطْلَانَ مَعَ عُمُومِ الِاتِّصَالِ بِالنَّجَاسَةِ لِمَا بِالْوَاسِطَةِ وَبِدُونِهَا سَوَاءٌ كَانَ بِالشَّدِّ أَوْ لَا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُتَّصِلِ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّدِّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ بِنَجِسٍ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ مَحْمُولَهُ مُمَاسٌّ لِنَجِسٍ فِي الثَّانِي فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ نَحْوُ شَدِّهِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ وَاسِطَةً فَاشْتُرِطَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ مَحْمُولِهِ وَالنَّجِسِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِشَدِّ طَرَفِ الْحَبْلِ بِذَلِكَ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّجِسِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ اهـ.

فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ تَلْوِيثٌ يَسِيرٌ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ (وَإِنْ بِلَا تَعَدٍّ الْعَظْمَ جَبْر بِنَجِسٍ) أَيْ: وَإِنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِنَجَسٍ بِلَا تَعَدٍّ بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُغْنِي عَنْهُ (أَوْ) بِتَعَدٍّ لَكِنْ (خَافَ) مِنْ النَّزْعِ (ظَاهِرَ الضَّرَرْ) أَيْ: ضَرَرًا ظَاهِرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (أَوْ) لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ لَكِنْ (مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ) أَيْ: الْعَظْمُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي الْأُولَى وَلِلضَّرَرِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَسُقُوطِ التَّعَبُّدِ عَنْهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِيهَا حُرْمَةُ النَّزْعِ وَالثَّانِي حِلُّهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِطْلَاقُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ عَدَمَ وُجُوبِ النَّزْعِ فِي الْأُولَى تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا خَافَ مِنْ نَزْعِهِ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ النَّزْعِ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَابْنُ الرِّفْعَةِ أَمَّا مَا تَعَدَّى بِجَبْرِهِ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ فَيَلْزَمُهُ نَزْعُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَإِنْ اسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً تَعَدَّى بِحَمْلِهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهَا كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجِسٍ وَلَا عِبْرَةَ بِأَلَمٍ لَا يَخَافُ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ السُّلْطَانَ نَزْعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَالْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ يُنْزَعُ مِنْهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَالْوَشْمُ مُطْلَقًا وَمُدَاوَاةُ الْجُرْحِ وَخِيَاطَتُهُ بِنَجِسٍ كَالْجَبْرِ بِهِ. وَلَوْ شَرِبَ نَجِسًا بِعُذْرٍ كَإِكْرَاهٍ أَوْ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ تَقَيُّؤُهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ (وَدُونَ سُتْرَهْ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَعَوْرَةُ غَيْرِ الْحُرَّةِ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَلَوْ مُبَعَّضَةً (مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) أَمَّا الرَّجُلُ فَلِخَبَرِ «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ» رَوَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِتَعْلَمَ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى التَّقْيِيدِ أَيْ: بِالشَّدِّ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ بَلْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَأَمُّلِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم. (قَوْلُهُ: تَلْوِيثٌ يَسِيرٌ) خَرَجَ الْكَثِيرُ (قَوْلُهُ: جُبِرَ بِنَجِسٍ) وَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا وَعَظْمَ آدَمِيٍّ يَصْلُحَانِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ح ج د وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةٍ طَاهِرَةِ الْأَصْلِ وَعَظْمَ مَيْتَةٍ نَجِسَةِ الْأَصْلِ وَكُلٌّ يَصْلُحُ فَالْوَجْهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْمُضْطَرِّ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَاتَ) أَوْ كَانَ حَالَ الْجَبْرِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُرْمَةِ جَهْلًا يُعْذَرُ بِهِ وَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ حَتَّى تَصِحَّ إمَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَلَوْ مَسَّ بِهِ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَلَوْ حَمَلَهُ مُصَلٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْمُسْتَجْمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا صَارَ لَهُ حُكْمُ أَجْزَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَلِإِمْكَانِ إزَالَةِ نَجَاسَةِ الْمُسْتَجْمِرِ بِخِلَافِ هَذَا وَلَوْ وَصَلَ الْكَافِرُ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ التَّفْصِيلِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَيَجْرِي جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْوَشْمِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: حُرْمَةُ النَّزْعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ النَّظْمِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وُجُوبِ النَّزْعِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَبْلَهُ أَيْ: النَّزْعِ. (فَرْعٌ) حَيْثُ لَزِمَهُ النَّزْعُ فَحَمَلَهُ إنْسَانٌ فِي صَلَاتِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْمُسْتَجْمِرِ م ر. (قَوْلُهُ: لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً) فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْوَشْمُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ بِرِضَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَذُكِرَ مِثْلُهُ فِي الذَّخَائِرِ فِي نَزْعِ الْعَظْمِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّقْيِيدِ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ) أَيْ: حَتَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ مَسْدُودِ الطَّوْقِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا غَيْرُهُ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) لَوْ انْكَشَطَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا أَنَّ تَصْحِيحَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الشَّدِّ وَنَحْوِهِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: يَسِيرٌ) أَيْ: وَكَانَ بِفِعْلِهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْ الْكَثِيرِ أَيْضًا مَا لَمْ يَكْثُرْ مَعَ مُجَاوَزَةِ مَحَلِّهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي وَقْتِ إرَادَةِ الْوَصْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِهِ بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُغْنِي عَنْهُ) وَإِنْ كَانَ النَّجِسُ أَصْلَحَ لِلْوَصْلِ مِنْ الطَّاهِرِ كَمَا قَالَهُ م ر وَخَالَفَ ز ي وَالْخَطِيبُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ فَقَالُوا إنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ) الْأَوْلَى أَوْ لِسُقُوطِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: النَّزْعِ فِي الْأُولَى) اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ طب سم. (قَوْلُهُ: لِحَمْلِهِ إلَخْ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ وَيَنْجُسُ مَا أَصَابَهُ إلَّا إنْ اسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ وَلَوْ رَقِيقًا. (قَوْلُهُ: كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ إلَخْ) وَوَصْلُهَا شَعْرَهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ حَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ تَجِبُ مُوَارَاتُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يُنْزَعُ مِنْهُ ذَلِكَ إلَخْ) لِأَنَّهُ مُهْدَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرِبَ نَجِسًا بِعُذْرٍ كَإِكْرَاهٍ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي صُورَةِ الْإِكْرَاهِ وَأَقَرَّهُ ق ل وع ش. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَقَيُّؤُهُ) يُقَالُ تَقَيَّأَ تَكَلَّفَ الْقَيْءَ (قَوْلُهُ: مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) وَقِيلَ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ سَوْأَتَاهُ فَقَطْ اهـ ق ل وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَوْرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ فِيهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ تَجْبُرُهُ وَقِيسَ بِالرَّجُلِ الْأَمَةُ بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» وَالسُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ يَجِبُ سَتْرُ بَعْضِهِمَا لِيَحْصُلَ سَتْرُهَا (وَ) عَوْرَةُ (الْحُرَّهْ فِي) جَمِيعِ بَدَنِهَا (غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا) ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَلِخَبَرِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ أَيْ: بَالِغَةٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ قَوْله تَعَالَى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] يَعْنِي الثِّيَابَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْتِرَاطُ السَّتْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَالْخُنْثَى الرَّقِيقُ كَالْأَمَةِ وَالْحُرُّ كَالْحُرَّةِ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَفْقَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلشَّكِّ فِي السَّتْرِ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ صِحَّتَهَا وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرٍ الْقَطْعَ بِهِ لِلشَّكِّ فِي عَوْرَتِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا لِلشَّكِّ حَالَ الصَّلَاةِ وَيَجِبُ السَّتْرُ (بِمَا لَا يَصِفُ) الرَّائِي مِنْهُ بِمَجْلِسِ التَّخَاطُبِ (اللَّوْنَ) لِلْبَشَرَةِ وَإِنْ وَصَفَ الْحَجْمَ (وَلَوْ كُدْرَةَ مَا وَ) لَوْ (يَدَهُ) بِقَيْدٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ (بِغَيْرِ مَسٍّ مُبْطِلِ وُضُوءَهُ) لِحُصُولِ السَّتْرِ بِذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSجِلْدَةٌ مِنْ الْعَوْرَةِ وَتَدَلَّتْ وَجَبَ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ وَإِنْ جَاوَزَتْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ جَاوَزَ انْكِشَاطُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَهَلْ يَجِبُ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ أَوْ لَا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ سَتْرُهُ لِلصَّلَاةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَتَأْيِيدُ الْأَوَّلِ بِوُجُوبِ سَتْرِهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْعَوْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ سَتْرِهَا لِلصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَتْ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَجَبَ سَتْرُهَا لِكَوْنِهَا مِنْ الْعَوْرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ سَتْرُهَا لِلصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُمْنَعُ وُجُوبُ سَتْرِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي الْخَلْوَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا دُونَ إلَخْ) قَدْ يَطْعَنُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا اخْتِلَافُ عَوْرَةِ النَّظَرِ وَعَوْرَةِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا فِي الْأَثْنَاءِ بِأَنْ سَتَرَ كَالْحُرَّةِ وَأَحْرَمَ ثُمَّ كَشَفَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ انْعَقَدَتْ ثُمَّ حَصَلَ شَكٌّ فِي الْمُبْطِلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ كَمَا لَوْ انْصَرَفَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ إحْرَامِ خُنْثَى فَإِنَّهُ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي أَمْرٍ فِي ذَاتِهِ وَهُنَاكَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ حَالَ الصَّلَاةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الشَّكُّ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَتَرَ جَمِيعَ مَا تَسْتُرُهُ الْحُرَّةُ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ خِلَافَهُ ثُمَّ بَانَ ذَكَرًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَدَهُ) يَنْبَغِي وُجُوبُهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِذَا تَعَارَضَ عِنْدَ السُّجُودِ وَضْعُهَا لِلسُّجُودِ وَبَقَاءُ السَّتْرِ بِهَا فَالْوَجْهُ مُرَاعَاةُ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ قَدَرَ عَلَيْهِ وَالسَّتْرُ شَرْطٌ عَجَزَ عَنْهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَحَارِمِ أَمَّا مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهِ وَأَمَّا فِي الْخَلْوَةِ فَسَوْأَتَاهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: الْأَمَةُ) أَيْ: عَوْرَتُهَا مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ وَمَعَ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ أَوْ النِّسَاءِ أَمَّا مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا وَفِي الْخَلْوَةِ كَالرَّجُلِ وَقِيلَ: كَالْحُرَّةِ وَسَيَأْتِي ق ل. (قَوْلُهُ: وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْمُزَنِيّ لَيْسَ الْقَدَمَانِ بِعَوْرَةٍ وَقِيلَ: لَيْسَ بَاطِنُ قَدَمَيْهَا عَوْرَةً وَعِنْدَ النِّسَاءِ الْكَافِرَاتِ مَا لَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَعِنْدَ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ وَرِجَالٍ لَمَحَارِمِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَعِنْدَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ جَمِيعُ بَدَنِهَا وَفِي الْخَلْوَةِ كَالْمَحَارِمِ وَقِيلَ: كَالرَّجُلِ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى كَوْنِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا خَارِجَهَا لَا فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ كَانَ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَيْنِ اشْتِرَاطُ سَتْرِهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ) بِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُرُودِهَا فِي الصَّلَاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْأَمَةِ) فِيهِ أَنَّ عَوْرَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْقِنَّيْنِ لَا تَخْتَلِفُ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ عَوْرَةَ الْأُنْثَى أَوْسَعُ مِنْ عَوْرَةِ الذَّكَرِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَالْأَمَةِ) أَيْ: فِي عَوْرَةِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ صِحَّتَهَا) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الْفُتُوحِ اهـ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَشْفُ مَا عَدَا عَوْرَةَ الرَّجُلِ فَنَأْمُرُهُ بِسَتْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ: وَنُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ وَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرُونَ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ. (قَوْلُهُ: وَنُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الْفُتُوحِ أَنَّ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَجْهَيْنِ وَقِيَاسُ عَدَمِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِمَسِّهِ إحْدَى أَلْيَتَيْهِ عَدَمُ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِالِانْكِشَافِ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ. (قَوْلُهُ: بِمَجْلِسِ التَّخَاطُبِ) أَيْ: مَعَ اعْتِدَالِ الْبَصَرِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ شَمْسٍ فَلَا يَضُرُّ رُؤْيَتُهَا مَعَ غَايَةِ الْقُرْبِ أَوْ حِدَّةِ الْبَصَرِ أَوْ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ الشَّمْسِ كَمَا فِي حَجَرٍ وَحَوَاشِيهِ. (قَوْلُهُ: بِمَجْلِسِ التَّخَاطُبِ) الْمَنْقُولُ عَنْ فَتَاوَى م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سَبْط طب. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَدَهُ) أَيْ: يَكْفِي السَّتْرُ بِهَا لَكِنْ إذَا فُقِدَ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّتْرُ بِهَا قَالَهُ سم

وَصُورَتُهُ فِي الْمَاءِ فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَاءِ وَيَسْجُدَ فِي الشَّطِّ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي لُزُومُهُ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَرَجًا أَمَّا مَا لَا يَمْنَعُ وَصْفَ اللَّوْنِ كَزُجَاجٍ فَلَا يَكْفِي وَشَرْطُ السَّاتِرِ أَنْ يَشْمَلَ الْمَسْتُورَ لُبْسًا وَنَحْوَهُ كَالتَّطْيِينِ فَلَا تَكْفِي الْخَيْمَةُ الضَّيِّقَةُ وَنَحْوُهَا وَكَذَا الْحُبُّ الضَّيِّقُ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَضْعَ الْيَدِ لِلسُّجُودِ لَا لِلسَّتْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (فَرْعٌ) وَفِي الرَّوْضِ صَلَّتْ أَمَةٌ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَعَتَقَتْ وَوَجَدَتْ خِمَارًا إنْ مَضَتْ إلَيْهِ احْتَاجَتْ أَفْعَالًا أَوْ انْتَظَرَتْ مَنْ يُلْقِيهِ مَضَتْ مُدَّةٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ بَنَتْ وَكَذَا إنْ وَجَدَتْهُ قَرِيبًا فَتَنَاوَلَتْهُ وَلَمْ تَسْتَدْبِرْ وَسَتَرَتْ فَوْرًا كَعَارٍ وَجَدَ سُتْرَةً وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالسُّتْرَةِ أَوْ بِالْعِتْقِ بَطَلَتْ وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ لِأَمَتِهِ إنْ صَلَّيْتِ صَلَاةً صَحِيحَةً فَأَنْت حُرَّةٌ قَبْلَهَا فَصَلَّتْ بِلَا خِمَارٍ عَاجِزَةً عَتَقَتْ أَوْ قَادِرَةً صَحَّتْ صَلَاتُهَا وَلَمْ تَعْتِقْ لِلدَّوْرِ اهـ. (فَرْعٌ) لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ أَمَتِهِ عَلَى وُصُولِهَا لِلرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا إعْدَادُ السُّتْرَةِ أَوْ السَّتْرُ ابْتِدَاءً لِئَلَّا تَحْتَاجَ إلَى أَعْمَالٍ مُبْطِلَةٍ فِي السَّتْرِ عِنْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ وَالْجَوَابُ لَا؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ بِالسَّتْرِ فَإِذَا جَاءَتْ الرَّكْعَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ عَاجِزَةٌ أَوْ قَادِرَةٌ وَاسْتَتَرَتْ حَالًا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ مُبْطِلٍ صَحَّتْ صَلَاتُهَا وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا عَلَى الشَّطِّ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَقِفَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ عِنْدَ السُّجُودِ يَخْرُجُ إلَى الشَّطِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى التُّحْفَةِ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَجِبُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكْشُوفُ قَدْرَ يَدِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ جَمِيعَ الْعَوْرَةِ قَالَ وَخَصَّ شَيْخُنَا الْوُجُوبَ بِالْأَوَّلِ وَإِذَا سَتَرَ بِيَدِهِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ وَضْعِهَا عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُرَاعَاةً لِلسَّتْرِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ الْوَضْعِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ السَّتْرِ وَقَالَ حَجَرٌ يَتَخَيَّرُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ حَاصِلُ مَا يُتَّجَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَاءِ مَعَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَجَبَ ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ فِيهِ ثُمَّ الْخُرُوجِ إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الشَّطِّ بِلَا مَشَقَّةٍ كَذَلِكَ وَجَبَ أَيْضًا وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ إلَيْهِمَا فِي الشَّطِّ مَشَقَّةٌ كَذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا فِي الشَّطِّ بِلَا إعَادَةٍ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا اهـ وَنَقَلَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ إلَى الشَّطِّ التَّحَرُّزُ عَنْ غَيْرِ الضَّرُورِيِّ مِنْ الْخَطَأِ فَحَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ ع ش اسْتَقْرَبَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ وَعَوْدِهِ بِأَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْخَيْمَةُ) أَيْ: بِأَنْ وَقَفَ دَاخِلَهَا بِأَنْ صَارَتْ مُحِيطَةً بِهِ أَمَّا لَوْ خَرَقَ رَأْسَهَا وَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَصَارَتْ مُحِيطَةً بِبَقِيَّةِ بَدَنِهِ فَيَكْفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْخَيْمَةُ) بِخِلَافِ ثَوْبٍ جَعَلَ جَيْبَهُ بِأَعْلَى رَأْسِهِ وَزَرَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَسْتُورِ بِخِلَافِهَا لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَرَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَعْمَى وَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ الضَّيِّقِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَأَى عَوْرَتَهُ لَمْ يَضُرَّ. اهـ وَلَمْ أَرَ فِي ع ش وَإِنَّمَا رَأَيْتُ فِيهِ أَنَّ الْأَعْمَى يُفْرَضُ بَصِيرًا وَأَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا رَأَى فَرْجَ نَفْسِهِ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النَّظَرُ حِينَئِذٍ حَرَامًا اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ م ر عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرَاهَا مِنْ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ اهـ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ تُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ طَوْقِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا، مَا نَصُّهُ مَحَلُّ عَدَمِ الْبُطْلَانِ قَبْلَهُمَا إذَا لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ فَإِنْ رَآهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بَطَلَتْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مَتَى رُئِيَتْ بِالْفِعْلِ مِنْ طَوْقِهِ وَنَحْوِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الضَّيِّقِ وَالْوَاسِعِ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ بِالْفِعْلِ فَفِي الضَّيِّقِ لَا ضَرَرَ وَفِي الْوَاسِعِ تَبْطُلُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا قَبْلَهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْحُبُّ) الْحُبُّ بِالْحَاءِ الزِّيرُ الْكَبِيرُ وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَجَمْعُهُ أَحْبَابٌ وَحِبَبَةٌ وَحِبَابٌ بِالْكَسْرِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْقَامُوسِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: الضَّيِّقُ) أَيْ: ضَيِّقُ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا تَظْهَرُ مِنْهُ

فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافَهُ كَثَوْبٍ وَاسِعِ الذَّيْلِ وَلَا تَكْفِي الظُّلْمَةُ وَإِنْ مَنَعَتْ وَصْفَ اللَّوْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِمَا لَا يَصِفُ اللَّوْنَ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَصْبَاغِ الَّتِي لَا جِرْمَ لَهَا مِنْ حُمْرَةٍ وَصُفْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مُشْكِلٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ الْجَزْمُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُ أُولَئِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلسَّاتِرِ جِرْمٌ وَخَرَجَ بِالْكَدِرِ الصَّافِي فَلَا يَكْفِي إلَّا إذَا غَلَبَتْ خُضْرَتُهُ وَيَكْفِي السَّتْرُ بِلِحَافٍ الْتَحَفَ بِهِ امْرَأَتَانِ وَبِإِزَارٍ ائْتَزَرَ بِهِ رَجُلَانِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ (وَلَمْ يَجِبْ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ (مِنْ أَسْفَلِ) بَلْ مِنْ الْأَعْلَى وَالْجَوَانِبِ؛ لِأَنَّهُ السَّتْرُ الْمَعْهُودُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ مِنْ أَسْفَلَ فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلَ بِأَنْ صَلَّى بِمَكَانٍ عَالٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ (وَوَاجِبٌ) سَتْرُهَا (خَارِجَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (وَإِنْ خَلَا) عَنْ النَّاسِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إزَارٌ خَفِيفٌ فَانْحَلَّ إزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْت بِهِ إلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ارْجِعْ إلَى ثَوْبِك فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً» «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَرْهَدٍ غَطِّ فَخِذَك فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِأَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ وَلِيَسْتَتِرَ عَنْ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ نَعَمْ يَجُوزُ كَشْفُهَا فِي الْخَلْوَةِ لِلْحَاجَةِ كَالْغُسْلِ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْخَلْوَةِ وَبِحَضْرَةِ الْمَحَارِمِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ وَأَنَّ لَهَا كَشْفَ جَمِيعِ بَدَنِهَا لِزَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا (كَالطِّينِ) يَكْفِي السَّتْرُ بِهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا ثَوْبَ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَرَقٍ وَجِلْدٍ وَغَيْرِهِمَا لِتَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَجَبَ سَتْرُ الْمُمْكِنِ لِخَبَرِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . وَ (قَدِّمْ) مِنْ الْمُمْكِنِ وُجُوبًا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ؛ لِأَنَّهُمَا أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلِأَنَّ غَيْرَهُمَا كَالتَّابِعِ ثُمَّ (قُبِلَا فَدُبُرًا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِيَأْتِيَ بِهِ فِيهِ هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ لَا مَا قَدْ تُوُهِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْمَاءِ وَيَتْرُكُ السُّجُودَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ عَدَمَ اللُّزُومِ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَرَجًا أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْحَرَجُ فِي الْخُرُوجِ إلَى الشَّطِّ لِلسُّجُودِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَاءِ مَعَ الْخُرُوجِ لِلسُّجُودِ فِي الشَّطِّ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ الْحَرَجَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَرَجٌ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ فِي الْمَاءِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَجَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ سم. (قَوْلُهُ: اتَّزَرَ بِهِ رَجُلَانِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ بَشَرَتَيْهِمَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ) لَوْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى مَكَانِ عَالٍ فَرُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلِ جَنْبَيْهِ أَوْ ظَهْرُهُ كَأَنْ اضْطَجَعَ أَوْ اسْتَلْقَى عَلَى شِبَاكٍ وَلَمْ يَسْتُرْ الْأَسْفَلَ الْمُلَاقِيَ لِمَحَلِّ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ وَلَمْ تَجِبْ مِنْ أَسْفَلَ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْفَلِ مَا هُوَ أَسْفَلُ الْبَدَنِ بِالْوَضْعِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ مِنْ الْأَعْلَى إلَخْ. فِيهِ نَظَرٌ وَذُكِرَ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي إلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ مِنْ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اهـ وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ح ر وَقَوْلُهُ: مِنْ الْمَرْأَةِ شَمِلَ الْأَمَةَ م ر. (قَوْلُهُ: يَكْفِي السَّتْرُ بِهِ) وَإِنْ وَجَدَ الثَّوْبَ. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ مِنْ الْمُمْكِنِ وُجُوبًا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ) ثُمَّ قَوْلُهُ: ثُمَّ قُبُلًا فَدُبُرًا هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ خَارِجَ الصَّلَاةِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: قُبُلًا فَدُبُرًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَوْرَةُ أَمَّا وَاسِعُهَا بِحَيْثُ تَظْهَرُ مِنْهُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ كَلَامُ أُولَئِكَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يُوَافِقُ إطْلَاقَهُمْ مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَضِّبَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِالْحِنَّاءِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَلَا يَرِدُ حُرْمَةُ نَظَرِهِمَا بِشَهْوَةٍ مُطْلَقًا وَبِغَيْرِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْحُرْمَةِ لِلنَّظَرِ وَبَيْنَ الْعَوْرِيَّةِ أَلَا تَرَى الْأَمْرَدَ، وَمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ الرَّجُلِ وَرُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْأَجْنَبِيَّةِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلَ) فِي ق ل لَوْ رُئِيَتْ مِنْ كُمِّهِ الْوَاسِعِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا فِي كُمِّ الْمَرْأَةِ الْوَاصِلِ إلَى ذَيْلِهَا بِخِلَافِ الْقَصِيرِ لِنَحْوِ الرُّسْغِ اهـ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ لَوْ اتَّسَعَ الْكُمُّ فَأَرْسَلَهُ بِحَيْثُ تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: وَوَاجِبٌ خَارِجَهَا) أَيْ: يَجِبُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ فِي الْخَلْوَةِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَوْ رَأَى عَوْرَتَهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ لِأَجْلِهَا وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. ح ل وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ فِي الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَيَجُوزُ كَشْفُهُمَا فِيهَا لِأَدْنَى غَرَضٍ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ح ل إلَّا عَنْ نَفْسِهِ حُرْمَةُ كَشْفِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ جَوَازِ النَّظَرِ وَحِلِّ الْكَشْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: سَتْرُهَا) أَيْ: الْعَوْرَةِ لَكِنْ هِيَ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا سَبَقَ؛ لِأَنَّ عَوْرَةَ الْخَلْوَةِ لِلرَّجُلِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَلِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَ إلَخْ) فِي الْمَنْهَجِ وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ: جَوَازًا إنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسُّتْرَةِ أَوْ تَخَرَّقَتْ وَأَمْكَنَهُ تَرْقِيعُهَا وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اهـ وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَارِي الْعَاجِزِ عَنْ السُّتْرَةِ مُطْلَقًا وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى بَعْضِ عَوْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ

الْقِبْلَةَ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ بِخِلَافِ الْقُبُلِ فَلَوْ كَانَ مُشْكِلًا سَتَرَ قُبُلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَحَدَهُمَا تَخَيَّرَ فَإِنْ حَضَرَهُ رَجُلٌ فَالْأَوْلَى سَتْرُ مَا لِلنِّسَاءِ أَوْ امْرَأَةٌ فَبِالْعَكْسِ أَوْ خُنْثَى فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ التَّخْيِيرُ (وَسُتْرَةً) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: وَفِي سُتْرَةٍ (قَدْ أَمَرَهْ) مَالِكُهَا (بِهَا) أَيْ: بِصَرْفِهَا بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَحْوِهَا (لِأَوْلَى النَّاسِ) بِالسَّتْرِ (قَدَّمَ) الْمَأْمُورُ وُجُوبًا (الْمَرَهْ) لُغَةٌ فِي الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالسَّتْرِ (وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) الْمُشْكِلُ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَبَعْدَهُ الرَّجُلُ وَزَادَ قَوْلَهُ (هُوَ الْمُقَدَّمُ) تَكْمِلَةً وَتَأْكِيدًا وَلَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ أَحَقُّ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُنْدَبُ إعَارَتُهَا لِغَيْرِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى فَإِنْ آثَرَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (وَنَجِسٌ دُونَ الْحَرِيرِ عَدَمُ) أَيْ: وَالسَّاتِرُ النَّجِسُ كَالْعَدَمِ دُونَ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي عُرْيَانًا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا سَاتِرًا نَجِسًا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِعَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ وَلَوْ صَلَّى بِهِ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ نَعَمْ إنْ زَادَ الْحَرِيرُ عَلَى الْعَوْرَةِ فَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لُزُومُ قَطْعِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الثَّوْبِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُ بِهِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ الثَّوْبِ قَطْعُهُ إنْ حَصَلَ السَّتْرُ بِالْبَاقِي وَلَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَوَّبَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلْ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي النَّفَلَ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ قِبْلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْقُبُلِ هُنَا الذَّكَرُ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَوْ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ أَنَّهُ لَوْ كَفَى الثَّوْبُ لِلْمُؤَخَّرِ دُونَ الْمُقَدَّمِ قُدِّمَ الْمُؤَخَّرُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَفَى لِمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قُدِّمَ الرَّجُلُ لَكِنْ قَدْ يُتَّجَهُ هُنَا تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مَا يَكْفِي جَمِيعَ الدُّبُرِ وَلَا يَكْفِي إلَّا لِبَعْضِ الْقُبُلِ تَقْدِيمُ الدُّبُرِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) لَوْ عَدِمَ السُّتْرَةَ فَلَمْ يَجِدْهَا بِمِلْكٍ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ الِانْتِفَاعَ أَوْ وَجَدَهَا نَجِسَةً وَلَا مَاءَ يَغْسِلُهَا بِهِ أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَغْسِلُهَا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ غَسْلِهَا أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَجِدْهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ حُبِسَ عَلَى نَجَاسَةٍ وَاحْتَاجَ فَرْشَ السُّتْرَةِ عَلَيْهَا صَلَّى عُرْيَانًا وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ اهـ. وَقَدْ يَشْكُلُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَغْسِلُهَا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْإِعَادَةِ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ حَاصِلَةٌ فِي الْوَاقِعِ دُونَ الثَّوْبِ الطَّاهِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرِيرِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طُرِّزَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آنِيَةً مِنْهُمَا وَاحْتَاجَ لِاسْتِعْمَالِهَا جَازَ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مَحَلُّ حَاجَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرِيرِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَهَلْ وَلَوْ نَحْوَ وَرَقٍ وَطِينٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِحِشْمَتِهِ وَلَمْ يَزْرِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ عَنْ الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُهُمْ م ر. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَضْعِ يَدَيْهِ تَمَامُ السَّتْرِ سَاغَ وُجُوبُهُ بِخِلَافِ الْفَاقِدِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقُبُلِ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُبُلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَنْقُضُ مَسُّهُ إذْ النَّاقِضُ مَسُّهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ تَعَارَضَ جَمْعٌ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْحُرَّةِ ثُمَّ الرَّقِيقَةِ ثُمَّ الْخُنْثَى الْحُرِّ ثُمَّ الرَّقِيقِ ثُمَّ الْأَمْرَدِ ثُمَّ الرَّجُلِ وَيُقَدَّمُ مَنْ يَسْتُرُ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ وَلَوْ رَجُلًا عَلَى مَنْ يَسْتُرُ بَعْضَهَا وَيُقَدَّمُ الْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ يَكْفِي بِهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ سم اهـ لَكِنْ فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إنْ وُجِدَ كَافِي مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ فَلَا تُقَدَّمُ الْأَمَةُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ كَفَى سَوْأَتَيْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى قُدِّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتُرُ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْمَرْأَةَ) أَيْ: حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ) لَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الصَّلَاةِ عَلَى قَوْلِهِ دُونَ الْحَرِيرِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ النَّجِسَ كَالْعَدَمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ دُونَ خَارِجِهَا فَيَجِبُ السَّتْرُ بِهِ حَتَّى يَجِدَ الطَّاهِرَ وَأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ كَالْعَدَمِ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا خَارِجَهَا بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ بِهِ حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ) فَإِنْ وَجَدَهُ وَجَبَ غَسْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِهِ وَيُصَلِّي خَارِجَهُ لَا فِيهِ عَارِيًّا كَمَا نَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ الزَّائِدِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ وَلَوْ يَسِيرًا. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ السَّتْرِ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُلَاقِيًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ فَلَا يُكَلَّفُ لُبْسَهُ فِيمَا لَاقَاهَا فَقَطْ اهـ ع ش وَنَقَلَ سم عَنْ حَجَرٍ تَعْلِيلَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ لِمُسَامَحَتِهِمْ فِي الْأَعْذَارِ الْمُجَوِّزَةِ لِلُبْسِ الْحَرِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ السَّتْرُ) أَيْ: لِلْعَوْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِالْبَاقِي. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ لَكِنْ الظَّاهِرُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ بِعَيْنِهِ هُوَ الْمُؤَجَّرُ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَمْ يَزِدْ أَرْشُهُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ اهـ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَجِبُ قَطْعُ ثَوْبِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ بِقَطْعِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَنْ أُجْرَةِ ثَوْبٍ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.

الْمُهِمَّاتِ اعْتِبَارَ الْأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ مَعَ أُجْرَةِ غَسْلِ الثَّوْبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهُ أَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ كَالْعَدَمِ بَلْ يَسْتَتِرُ وَيُكَفَّنُ بِهِ كَالْحَرِيرِ بَلْ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ السَّاتِرِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لَا الْعِبَادَةُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ (وَ) بَطَلَتْ (بِكَلَامِ النَّاسِ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ خِطَابَهُمْ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالتَّرَحُّمِ لِلْعَطْسِ) نَحْوَ رَحِمَك اللَّهُ بِالْخِطَابِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ» «وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُك اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْت: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» . وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ إحْدَاهَا إجَابَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا دَعَا فِي عَصْرِهِ مُصَلِّيًا كَمَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ الثَّانِيَةُ تَلَفُّظُهُ بِالنَّذْرِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُنَاجَاةٌ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الدُّعَاءِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِطَابُ آدَمِيٍّ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَقِيَاسُهُ التَّعَدِّي إلَى الْإِعْتَاقِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَسَائِرِ الْقُرَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْبَغَوِيّ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ وُجُوبُ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي الْحَرِيرِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُتَنَجِّسِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ. (قَوْلُهُ: إجَابَةُ النَّبِيِّ إلَخْ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ كَعِيسَى - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ م ر. (قَوْلُهُ: خِطَابُ آدَمِيٍّ) أَوْ تَعْلِيقٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالرَّوْضِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ تَحْصِيلِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ وُجُوبُ اعْتِبَارِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ أُجْرَةُ مِثْلِ ثَوْبٍ يُصَلِّي فِيهِ لِوُجُودِ ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ الْقَطْعِ فَكَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُؤَجَّرٌ (قَوْلُهُ: وَبِكَلَامِ النَّاسِ) أَيْ: إنْ تَلَفَّظَ بِهِ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَلَوْ حَدِيدَ السَّمْعِ أَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لَوْ كَانَ مُعْتَدِلَهُ اهـ ز ي ق ل وَخَالَفَ حَجَرٌ فَقَالَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا كَانَ السَّمْعُ لِحِدَّةِ سَمْعِهِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: رَحِمَك اللَّهُ) أَمَّا لَوْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ قَالَ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَضُرُّ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَيُنْدَبُ لِلْمُصَلِّي رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ اهـ ق ل وَفِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ اعْتِمَادُ إبْطَالِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلْعَاطِسِ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الرَّدِّ تَصْرِفُهُ إلَى الْخِطَابِ قَالَ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَهُوَ أَوْجَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: قَانِتِينَ) فِي الْمِصْبَاحِ يُسَنُّ السُّكُوتُ فِي الصَّلَاةِ قُنُوتًا وَمِنْهُ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وَفِي الْبَيْضَاوِيِّ ذَاكِرِينَ. (قَوْلُهُ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ) أَيْ: عَنْ كَلَامِ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ الْكَلَامِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَقُلْت وَا ثُكْلَ إلَخْ) لَمْ يَأْمُرْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ كَلِمَاتٍ نَحْوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْكَلِمَاتُ الْعُرْفِيَّةُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَاثُكْلَ إلَخْ) الْوَاوُ لِلنِّدَاءِ وَالنُّدْبَةِ وَثُكْلَ بِمَعْنَى الْفَقْدِ أَيْ: فَقْدِ أُمِّهِ لَهُ مُنَادَى مَنْدُوبٌ مُضَافٌ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ مُضَافٌ لِلْيَاءِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى السُّكُونِ الْمُقَدَّرِ عَلَى الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ لِمُنَاسَبَةِ أَلِفِ النُّدْبَةِ. (قَوْلُهُ: فِي عَصْرِهِ) قَيَّدَ بِهِ هُنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَطْلَقَ الْمَحَلِّيُّ فَقَالَ ق ل يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إجَابَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِكَثِيرِ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ مَعَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ حَيْثُ لَمْ تَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ كَخِطَابِهِ وَالْمُرَادُ بِهَا جَوَابُ كَلَامِهِ وَلَوْ بِلَا مُنَادَاةٍ فَلَوْ ابْتَدَأَهُ الْمُصَلِّي بِهَا بَطَلَتْ أَمَّا غَيْرُ نَبِيِّنَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَتَجِبُ إجَابَتُهُمْ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَلَوْ فِي الْفَرْضِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَخِطَابِهِمْ أَيْضًا وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا م ر أَنَّ إجَابَتَهُمْ مَنْدُوبَةٌ وَضُعِّفَ اهـ. وَتُبْطِلُهُ الْمُوَالَاةُ بِإِجَابَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع ش وَقَوْلُ ق ل وَالْمُرَادُ بِهَا جَوَابُ كَلَامِهِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ سُؤَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ ابْتِدَاءً مُبْطِلٌ وَيُنَافِيهِ مَا أَجَابَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ كَلَامِ ذِي الْيَدَيْنِ وَغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ قَالَ الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْبَقَاءِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَوِّزِينَ النَّسْخَ. وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَوَابًا وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ غَيْرِنَا اهـ لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ كَمَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّقْيِيدَ مَا سَيَأْتِي نَقْلُهُ عَنْ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: تَلَفُّظُهُ بِالنَّذْرِ) أَيْ: بِلَا تَعْلِيقٍ وَخِطَابٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا اهـ ز ي فَخَرَجَ نَذْرُ اللَّجَاجِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّعْلِيقِ وَيُشْتَرَطُ فِي النَّذْرِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ لَا الْإِخْبَارِ وَإِلَّا بَطَلَتْ سم عَلَى م ر فَإِنْ قُلْتَ لِمَ بَطَلَتْ بِالنَّذْرِ الْمَكْرُوهِ وَهُوَ نَذْرُ اللَّجَاجِ وَلَمْ تَبْطُلْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعَ كَرَاهَتِهَا قُلْت قَالَ ع ش: لِأَنَّهُ انْتَفَتْ فِيهِ الْقُرْبَةُ مِنْ حَيْثُ لَفْظُهُ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِطَابُ آدَمِيٍّ) أَيْ: غَيْرِ النَّبِيِّ

الْمُنَجَّزَةِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُنَاجَاةَ فِيهِ حَتَّى يُقَاسَ بِالنَّذْرِ الثَّالِثَةُ إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا ثُمَّ تَكَلَّمَ عَامِدًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الصِّيَامِ، الرَّابِعَةُ إنْذَارُ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْبُطْلَانَ مَعَ وُجُوبِ الْإِنْذَارِ، الْخَامِسَةُ دُعَاءٌ فِيهِ خِطَابٌ لِمَا لَا يَعْقِلُ كَقَوْلِهِ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّك وَشَرِّ مَا فِيك وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْك، وَكَقَوْلِهِ إذَا رَأَى الْهِلَالَ آمَنْت بِاَلَّذِي خَلْقَك رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ السَّادِسَةُ إذَا أَحَسَّ بِالشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَاطِبَهُ بِقَوْلِهِ أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ السَّابِعَةُ لَوْ خَاطَبَ الْمَيِّتَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَافَاك اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَك؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ خِطَابًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ مَيِّتًا لَمْ تَطْلُقْ، ذَكَرَ هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ابْنُ الْعِمَادِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي السَّادِسَةِ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ كَلَامَ النَّاسِ بِقَوْلِهِ (حَرْفَيْنِ) أَيْ: فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِغَيْرِ إفْهَامٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ كَلَامِهِمْ وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنُّحَاةِ (وَحَرْفٍ مُفْهِمِ) نَحْوِ قِ مِنْ الْوِقَايَةِ وَعِ مِنْ الْوَعْيِ لِتَضَمُّنِهِ مَقْصُودَ الْكَلَامِ وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ هَاءِ السَّكْتِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُفْهِمِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَقَلُّ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: حَتَّى يُقَاسَ بِالنَّذْرِ) لَا يُقَالُ النَّذْرُ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ مُنَاجَاةٌ كَنَذَرْتُ لِلَّهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ الْمُنَاجَاةَ أَوْ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ فِيهِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَ هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي الثَّلَاثِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَالْحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ فِي السَّادِسَةِ أَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ النَّوَوِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ. (قَوْلُهُ: حَرْفَيْنِ) أَيْ: مُتَوَالِيَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: مِمَّا هُوَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَيْرِ. (قَوْلُهُ: وَحَرْفٍ مُفْهِمٍ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْبُطْلَانِ بِالْحَرْفِ الْمُفْهِمِ قَصْدُ الْمَعْنَى الَّذِي الْإِفْهَامُ بِاعْتِبَارِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِقْ الْأَمْرَ بِالْوِقَايَةِ حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْحَرْفَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ قِيمَةٍ مَثَلًا لَمْ يَضُرَّ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِ غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ الْإِفْهَامُ فَقَطْ حَتَّى يَضُرَّ الْإِطْلَاقُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ مِنْ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا إلَّا مَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الَّذِي الْإِفْهَامُ بِاعْتِبَارِهِ وَلَا يَمْنَعُ هَذَا التَّأْيِيدَ أَنَّ النُّطْقَ فِيهَا بِالْأَجْنَبِيِّ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا حُرْمَةَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يَعْتَقِدُ الْجَاهِلُ حُرْمَةَ الْحَرْفِ الْمُغَيِّرِ الْمُفْهِمِ فِيهَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْبُطْلَانُ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ الْبُطْلَانَ بِهِ أَيْضًا وَتَعَمَّدَ الْإِتْيَانَ بِهِ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ لِتَلَاعُبِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَالتَّقْيِيدُ بِآدَمِيٍّ ضَعِيفٌ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَقَيَّدَ سم الْعَبَّادِيُّ عَدَمَ إبْطَالِ خِطَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا تَضَمَّنَ دُعَاءً لَهُ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا بَلَّغْتَ أَوْ قَدْ نَصَرَك اللَّهُ فِي وَقْعَةِ كَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَا دُعَاءَ فِيهِ وَلَا جَوَابَ فِيهِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي شَرْحِهِ لِأَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَكَلَّمَ عَامِدًا) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ مُتَوَالٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَقَاعَدُ عَنْ الْكَثِيرِ سَهْوًا وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْبُطْلَانَ فَأَكَلَ عَامِدًا؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْكَلَامِ الْعَمْدِ كَالْحَرْفِ الْغَيْرِ الْمُفْهِمِ وَجَوَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُغْتَفَرٌ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ عَمْدًا اهـ ع ش قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِالْأَكْلِ الْقَلِيلِ عَمْدًا بَعْدَ ظَنِّ بُطْلَانِهَا بِهِ سَهْوًا مَعَ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ اهـ. لَكِنْ هَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي قَصْرَهُ عَلَى رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُكْتَفَى بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي جِنْسِهِ. (قَوْلُهُ: الْخَامِسَةُ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بَيَّنَ إلَخْ) كَلَامُهُ فِيهَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ اهـ ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: دُعَاءٌ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الذِّكْرُ تَدَبَّرْ رَأَيْت سم نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ ضَبْطَ الذِّكْرِ بِمَا نَدَبَ الشَّارِعُ إلَى التَّعَبُّدِ بِلَفْظِهِ وَالدُّعَاءِ بِمَا تَضَمَّنَ حُصُولَ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ نَصًّا فِيهِ كَقَوْلِهِ كَمْ أَحْسَنْتَ إلَيَّ وَأَسَأْت وَقَوْلِهِ أَنَا الْمُذْنِبُ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ كَلَامَ إلَخْ) أَيْ: الْمُرَادَ هُنَا وَإِلَّا فَالْكَلَامُ مَوْضُوعٌ لِجِنْسِ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ وَلَوْ حَرْفًا كَوَاوِ الْعَطْفِ اهـ ع ش عَنْ الرَّضِيِّ. (قَوْلُهُ: حَرْفَيْنِ) أَيْ: مُسَمَّاهُمَا وَلَا بُدَّ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ التَّعَمُّدِ وَعِلْمِ التَّحْرِيمِ سم ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ كَلَامِهِمْ) أَيْ: النَّاسِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ شَرْحِ م ر أَنَّ عَدَمَ إبْطَالِ التَّنَحْنُحِ لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى لَهُ وَقْتٌ يَخْلُو عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ حَرْفَانِ) أَيْ: اشْتَهَرَ لُغَةً أَنَّ غَيْرَ الْمُفْهِمِ لَا يُقَالُ لَهُ كَلَامٌ إلَّا إذَا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّضِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ) أَيْ: عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُفْهِمْ عِنْدَهُ

الْكَلَامُ وَهُوَ حَرْفَانِ. (أَوْ مَدِّهِ) أَيْ: الْحَرْفِ يَعْنِي أَوْ حَرْفٍ مَمْدُودٍ وَإِنْ لَمْ يُفْهِمْ نَحْوَ آوَالْمَدُّ أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ وَهِيَ حُرُوفٌ مَخْصُوصَةٌ فَضَمُّهَا إلَى الْحَرْفِ كَضَمِّ حَرْفٍ آخَرَ إلَيْهِ فَتَبْطُلُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ (وَلَوْ بِكُرْهٍ) لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ السَّهْوِ وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ بِغَصْبِ ثَوْبِ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّ لِلْغَاصِبِ فِيهِ غَرَضًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ بُطْلَانِهَا فِيمَا لَوْ كَانَ لِلْمُكْرِهِ غَرَضٌ فِي الْإِكْرَاهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَبُكَا) أَيْ: بَطَلَتْ بِمَا ذُكِرَ وَلَوْ كَانَ ظُهُورُهُ بِالْبُكَاءِ وَلَوْ لِأَمْرِ الْآخِرَةِ (وَالنَّفْخِ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْأَنِينِ أَوْ إذْ ضَحِكَا) أَيْ: أَوْ الضَّحِكِ (أَوْ بِالتَّنَحْنُحِ الَّذِي تَيَسَّرَتْ قِرَاءَةٌ بِدُونِهِ وَمَا طَرَتْ غَلَبَةً) لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ الْقِرَاءَةُ إلَّا بِالتَّنَحْنُحِ عُذِرَ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَشَيْخُنَا) الْبَارِزِيُّ (بَحْثًا حَمَلْ هَذَا عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ وَالْبَدَلْ) عَنْهَا لِوُجُوبِهِمَا وَكَذَا قَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ لَكِنْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَفِي مَعْنَاهَا بَدَلُهَا وَكُلُّ وَاجِبٍ قَوْلِيٍّ كَالتَّشَهُّدِ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بِكُرْهٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْأَكْلِ كَهُوَ عَلَى الْكَلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: عُذِرَ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَلِهَا) إطْلَاقُهُ هُنَا مَعَ تَفْصِيلِهِ الْآتِي فِي الْغَلَبَةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعُذْرِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ وَلَا يَتَنَحْنَحُ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَلَا بِقَلِيلِ نَحْوِهِ أَيْ: التَّنَحْنُحِ لِغَلَبَةٍ اهـ. وَنُوزِعَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَسْأَلَةِ الْغَلَبَةِ التَّقْيِيدُ هُنَا بِالْقَلِيلِ بَلْ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِذَا قُيِّدَ مَا لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ فَأَوْلَى مَا لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا فَعَلَهُ لِضَرُورَةِ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ الْآنَ إذْ غَايَةُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ أَنَّهَا كَضَرُورَةِ الْغَلَبَةِ بَلْ هَذِهِ أَقْوَى إذْ لَا مَحِيصَ لَهُ عَنْهَا وَتِلْكَ لَهُ عَنْهَا مَحِيصٌ بِسُكُوتِهِ حَتَّى يَزُولَ. اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَفْهَمَ عِنْدَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَدِّهِ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِحَرْفٍ مَمْدُودٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَ مَدَّهُ عَلَى حَرْفٍ قُرْآنِيٍّ وَلَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ) أَيْ: لَيْسَ الْمُبْطِلُ مُجَرَّدَ الْمَدِّ بِأَنْ مَدَّ حَرْفًا مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِحَرْفٍ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَيَمُدَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِكُرْهٍ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ فَتَرَكَهُ وَكَذَا لَوْ أَحْرَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ مُعَلِّلًا لَهُ بِقُدْرَتِهِ قَالَ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ أَنْ يَنْفُذَ شَخْصٌ بَيْنَ مُصَلِّيَيْنِ فَيَحْرِفَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ يَمُرَّ بِجَنْبِ مُصَلٍّ فَيَحْرِفَهُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَفِي ق ل اعْتِمَادُ الصِّحَّةِ إنْ عَادَ فَوْرًا فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لِلْغَاصِبِ فِيهِ غَرَضًا) أَيْ: فَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ نَادِرًا بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى النُّطْقِ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُرَادًا) بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الشَّأْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا طَرَتْ غَلَبَةً) فَإِنْ كَانَ الْبُكَاءُ وَمَا بَعْدَهُ لِغَلَبَتِهِ فُصِّلَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ بِذَلِكَ مِنْ الْحُرُوفِ أَقَلَّ مِنْ سِتِّ كَلِمَاتٍ إنْ كَانَ الْمُبْطِلُ السِّتَّ وَأَقَلَّ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الْمُبْطِلُ الزَّائِدَ عَلَى مَا فِي عِبَارَاتِهِمْ مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي ق ل وَإِنْ كَانَ مُعْظَمُهُمْ عَلَى أَنَّ السِّتَّ لَا تُبْطِلُ وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَرَكَّبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ كَلِمَاتٍ عُرْفًا عَلَى مَا مَرَّ بَطَلَتْ وَهَذَا بِخِلَافِ التَّنَحْنُحِ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ فَيُغْتَفَرُ وَلَوْ كَثُرَتْ الْحُرُوفُ جِدًّا بِحَيْثُ يَتَرَكَّبُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ كَلِمَاتٍ هَذَا هُوَ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ م ر وَالْمَنْهَجِ وَإِطْلَاقِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ عُذِرَ مَعَ نَقْلِهِ التَّقْيِيدَ بِالْقِلَّةِ فِي طُرُوُّ الْغَلَبَةِ فَقَطْ عَنْ الرَّافِعِيِّ بَعْدُ وَنَقْلِ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغَلَبَةِ وَتَعَذُّرِ الرُّكْنِ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ قِلَّةِ الْحُرُوفِ بِحَيْثُ لَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ كَلِمَاتٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَيَّدَ مَا لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِذَلِكَ فَأَوْلَى مَا لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ: إنَّ التَّنَحْنُحَ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِقِلَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ بَلْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ حُرُوفُهُ وَقَالَ فِي التَّنَحْنُحِ لِلْغَلَبَةِ أَيْ: وَكَانَ قَلِيلًا عُرْفًا فِي الْجَمِيعِ وَلَا نَظَرَ لِحُرُوفِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْغَلَبَةِ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مُجَرَّدُ التَّنَحْنُحِ بِلَا حُرُوفٍ لَا بُطْلَانَ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عِنْدَ كَثْرَتِهِ يَقْطَعُ نَظْمَهَا كَمَا عَلَّلَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَبِعَهُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ وَيُعْذَرُ فِي الْيَسِيرِ عُرْفًا مِنْ التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ وَلَوْ مِنْ كُلِّ نَفْخَةٍ لِلْغَلَبَةِ فَإِنْ كَثُرَ وَظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وَكَثُرَ عُرْفًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِقَطْعِ ذَلِكَ نَظْمَ الصَّلَاةِ اهـ لَكِنْ قَالَ النَّاشِرِيُّ ذَكَرَ الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الْحَاوِي أَنَّ التَّنَحْنُحَ مِنْ كَلَامٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا فِي الْكَلَامِ اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ النَّظَرَ وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ اعْتَمَدَ الشَّيْخُ الطَّبَلَاوِيُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارَ الْحُرُوفِ لَا التَّنَحْنُحِ ثُمَّ رَأَيْتُ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ هَكَذَا وَفِي التَّنَحْنُحِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ إنْ بَانَ مِنْهُ حَرْفَانِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَحَيْثُ أَبْطَلَتَا فَذَاكَ إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَلَا بَأْسَ اهـ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّنَحْنُحِ وَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ لِلْغَلَبَةِ: الصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَإِنْ كَثُرَتْ إذْ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا وَاعْتَمَدَهُ م ر وَوَافَقَ الْإِسْنَوِيَّ فِي تَصْوِيبِهِ فِي السُّعَالِ وَالْعُطَاسِ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةً مُزْمِنَةً لَا تَزُولُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُ وَقْتٌ يَخْلُو عَنْهُ اهـ أَيْ: مَا لَمْ يَلْزَمْ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَإِلَّا صَلَّى فِيهِ وَاغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ

الْمَنْدُوبِ كَالْجَهْرِ وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَالْقُنُوتِ وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ جَوَازُ التَّنَحْنُحِ لِلْجَهْرِ بِأَذْكَارِ الِانْتِقَالِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى إسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ أَمَّا إذَا طَرَأَتْ غَلَبَةٌ فَيُعْذَرُ مَعَ الْقِلَّةِ أَمَّا مَعَ الْكَثْرَةِ فَلَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الضَّحِكِ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ وَلَوْ تَنَحْنَحَ إمَامُهُ فَظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَدُومَ عَلَى مُتَابَعَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِبَادَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْذُورٌ (لَا فِي قَلِيلٍ) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (سَبَقَ اللِّسَانُ إلَيْهِ) بِلَا قَصْدٍ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ السَّاهِيَ مَعَ قَصْدِهِ لِلْكَلَامِ مَعْذُورٌ فَهَذَا أَوْلَى (أَوْ سَهَا بِهِ الْإِنْسَانُ) بِأَنْ ظَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ الصَّلَاةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى خَشَبَةً بِالْمَسْجِدِ وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ تَكَلَّمُوا مُجَوِّزِينَ النَّسْخَ ثُمَّ بَنَى هُوَ وَهُمْ عَلَيْهَا. (أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ لِلْكَلَامِ فِيهَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ) لِخَبَرِ مُعَاوِيَةَ السَّابِقِ دُونَ بَعِيدِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ وَكَقَرِيبِهِ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) خُولِفَ م ر. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْذُورٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ تَدُلُّ قَرِينَةُ حَالِ الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَتَجِبُ الْمُفَارَقَةُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ لَحَنَ فِي الْفَاتِحَةِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَجَبَ مُفَارَقَتُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ وَاجِبًا لَكِنْ هَلْ يُفَارِقُهُ فِي الْحَالِ أَوْ حِينَ يَرْكَعُ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَحَنَ سَاهِيًا وَقَدْ يَتَذَكَّرُ فَيُعِيدُ، الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْلِ السَّهْوِ، فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إذْ لَوْ سَجَدَ إمَامُهُ قَبْلَ رُكُوعِهِ لَمْ تَجِبْ مُفَارَقَتُهُ فِي الْحَالِ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ فِي الْحَالِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ بَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ لِجَوَازِ سَهْوِهِ كَمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ إلَخْ) لَوْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا لِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ كَنِسْيَانِ النَّجَاسَةِ عَلَى ثَوْبِهِ صَرَّحَ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ كَانَتْ عَادَةً لَهُ وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ اضْطِرَارِيَّةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ وَهِيَ مَغْفُورَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ التَّنَحْنُحِ لِلْجَهْرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَتْ مُتَابَعَةُ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الْجَهْرِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِصِحَّتِهَا وَكَذَا اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَ حُصُولُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَجَزَمَ ق ل بِاسْتِثْنَاءِ الْأُولَى وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: لَا فِي قَلِيلٍ) وَهُوَ مَا لَا يَزِيدُ عَلَى سِتِّ كَلِمَاتٍ ع ش فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا مُبْطِلٌ بِشَرْطِ التَّوَالِي وَضَابِطُهُ الْعُرْفُ كَمَا فِي ق ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَى خَشَبَةً بِالْمَسْجِدِ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَمَشْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ يَحْتَمِلُ التَّوَالِيَ وَعَدَمَهُ فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّوَالِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ بَعْدَ سَلَامِهِ تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ يَعُودُ إلَيْهَا وَيَفْعَلُهُ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ فَقَوْلُهُمْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَادِقٌ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ فَلْيُحَرَّرْ. وَقَدْ نَقَلْنَا الْمَسْأَلَةَ عَنْ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَى خَشَبَةً) أَيْ: كَانَتْ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَى خَشَبَةً) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً فَوَصَلَ إلَيْهَا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَأَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً لَكِنَّهُ لَمْ يُوَالِ بَيْنَ الْخُطُوَاتِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إلَخْ) رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» قِيلَ: الْمُرَادُ لَمْ يَكُنْ فِي ظَنِّي. (قَوْلُهُ: مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ) فَهُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي حُكْمِ النَّاسِي وَإِنْ كَانُوا مُتَذَكِّرِينَ لِلصَّلَاةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ عَدَمَ فَسَادِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ الْقَلِيلِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ النَّاسِي دُونَ مَنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ لَا يُسْمَعُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَعِنْدَكُمْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ لِلْمُصَلِّي فِي قَدْرِ صَلَاتِهِ إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا وَلَا يَعْمَلُ إلَّا عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ؟ فَجَوَابُهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُمْ لِيَتَذَكَّرَ فَلَمَّا ذَكَّرُوهُ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ السَّهْوَ فَبَنَى لَا أَنَّهُ رَجَعَ إلَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ وَلَوْ جَازَ تَرْكُ يَقِينِ نَفْسِهِ لَرَجَعَ ذُو الْيَدَيْنِ حِينَ «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ» وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ وَالْخُطُوَاتِ إذَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا لَا تُبْطِلُهَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي لَا تُبْطِلُهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَشَى إلَى الْجِذْعِ وَخَرَجَ السَّرَعَانُ» وَفِي رِوَايَةٍ «دَخَلَ الْحُجْرَةَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَجَعَ النَّاسُ ثُمَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ» وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَهَذَا مُشْكِلٌ وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ صَعْبٌ عَلَى مَنْ أَبْطَلَهَا اهـ. وَلَعَلَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي سَقَطَ مِنْهَا ذَلِكَ أَصَحُّ. (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ) أَيْ: أَسْلَمَ قَرِيبًا وَلَوْ مُخَالِطًا لَنَا قَبْلَهُ وَمِثْلُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَصِّلُهُ إلَيْهِمْ مِمَّا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي الْحَجِّ وَمَحَلُّ هَذَا فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ أَمَّا دَقَائِقُ الْعِلْمِ كَقَصْدِ الْإِعْلَامِ فِي الْمُبَلِّغِ فَيُعْذَرُ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ

عَنْ الْعُلَمَاءِ كَنَظَائِرِهِ قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْإِسْنَوِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحُرْمَةِ لَا يُعْذَرُ كَمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ شُرْبِ الْخَمْرِ دُونَ إيجَابِهِ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إذْ حَقُّهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْحُرْمَةِ الْكَفُّ وَلَوْ جَهِلَ حُرْمَةَ مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَةِ جِنْسِ الْكَلَامِ أَوْ جَهِلَ الْإِبْطَالَ بِالتَّنَحْنُحِ فَمَعْذُورٌ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَخَرَجَ بِقَلِيلِ الْكَلَامِ فِيمَا ذُكِرَ كَثِيرُهُ فَمُبْطِلٌ لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ غَالِبًا وَيُعْرَفَانِ بِالْعَادَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فَسَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ قَدْ سَلَّمْتُ قَبْلَ هَذَا فَقَالَ لَهُ كُنْتُ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ سَلَامَهُ الْأَوَّلَ سَهْوٌ وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بِسَلَامِهِ الْأَوَّلِ، وَتَكْلِيمُهُ الْإِمَامَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ تَحَلَّلَ فَيُسَلِّمُ ثَانِيًا. وَيُنْدَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ سَهْوًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ. وَقَوْلُ النَّاظِمِ قَرِيبُ يَجُوزُ رَفْعُهُ فَاعِلًا بِجَهِلَ وَنَصْبُهُ حَالًا (وَ) بَطَلَتْ (بِقِرَاءَةٍ) أَيْ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ لِجَمَاعَةٍ يَسْتَأْذِنُونَ {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ} [الحجر: 46] (وَذِكْرٍ) كَقَوْلِهِ لِعُطَاسٍ أَوْ بِشَارَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا (قَصَدَا) أَيْ: الْمُصَلِّي (تَفْهِيمَ غَيْرٍ بِهِمَا مُجَرَّدَا) عَنْ غَيْرِ التَّفْهِيمِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَ الْإِبْطَالَ بِالتَّنَحْنُحِ) أَيْ: وَتَحْرِيمَهُ وَكَذَا يَنْبَغِي فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِهِ مَعْذُورًا بَيْنَ كَوْنِهِ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَعَدَمِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَعِيدًا لَكِنْ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْأَوَّلِ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ وَأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ إلَّا إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا. وَبَطَلَتْ بِقِرَاءَةٍ أَيْ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ لِجَمَاعَةٍ يَسْتَأْذِنُونَ {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ} [الحجر: 46] وَذِكْرِ الصَّلَاةِ [فِي الصَّلَاةِ] [. فِي الصَّلَاةِ] [. تَبْطُلُ الصَّلَاةُ] [فِي الصَّلَاةِ] [فِي الصَّلَاةِ] [الْقُنُوت] [فِي السُّجُودِ] [فِي الصَّلَاة] [سُجُود السَّهْو] [سُجُود السَّهْو] إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ) فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا ظَانًّا جَوَازَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ إلَخْ) وَكَذَا الْقِيَامُ لَهَا فِيهِ، وَالْقُعُودُ لَهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (قَوْلُهُ: تَرَكَ بَعْضًا وَلَمْ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُنْسَبُ تَارِكُهَا إلَى تَقْصِيرٍ كَمَا عُلِمَ اهـ ق ل وَيُصَرِّحُ بِهَذَا صَنِيعُ الشَّارِحِ الْآتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ حُرْمَةَ مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ الْمُبَلِّغُ وَالْفَاتِحُ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ وَالْفَتْحِ فَقَطْ إذَا جَهِلَ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ سَمِعَ الْمَأْمُونُ صَوْتَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ وَكَالْمَأْمُومِ الْإِمَامُ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِإِعْلَامِ الْمَأْمُومِينَ ع ش بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ق ل وع ش وم ر قَالَ م ر وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا عُذِرَ الشَّخْصُ لِجَهْلِهِ بِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى غَالِبِهِمْ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَيْنًا إنَّمَا هُوَ تَعَلُّمُ الظَّوَاهِرِ لَا غَيْرُ. (قَوْلُهُ: بِالْعَادَةِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْ سِتَّةِ أَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَلِيلَ سِتُّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ فَأَقَلُّ وَالْكَثِيرَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِهِ الْأَوَّلِ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ أَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِخِطَابِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْإِفْهَامَ فَقَطْ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَلَوْ مِنْ الْجَاهِلِ لَكِنْ فِي كَلَامِ ع ش أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي هَذَا أَيْضًا اهـ وَخَالَفَ ق ل فِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ وَمَالَ إلَيْهِ سم فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ م ر جَزَمَ بِالْبُطْلَانِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَالَ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَ تَفْهِيمَ غَيْرٍ) مِنْهُ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُبَلِّغٍ جَهْرًا قَالَ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الذِّكْرِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَاكْتَفَى الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ بِقَصْدِ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَمِنْهُ اسْتَعَنْتُ بِاَللَّهِ أَوْ تَوَكَّلْت عَلَى اللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ آيَتِهَا وَمِنْهُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَشَيْخِنَا ز ي كُلُّ مَا لَفْظُهُ الْخَبَرُ نَحْوُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَوْ آمَنْتُ بِاَللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا ز ي: لَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ فِي هَذَا كَمَا فِي نَحْوِ سَجَدْتُ لِلَّهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي التَّكْبِيرَاتِ أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ مِنْ قَصْدِ التَّحَرُّمِ وَحْدَهُ يَقِينًا فَإِنْ قَصَدَ التَّحَرُّمَ وَالْإِعْلَامَ أَوْ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا أَوْ أَطْلَقَ أَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَا ضَرَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِتَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْإِعْلَامِ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ. (فَرْعٌ) فَإِنْ قَرَأَ آيَةَ رَحْمَةٍ سَأَلَهَا أَوْ آيَةَ عَذَابٍ اسْتَعَاذَ أَوْ تَسْبِيحٍ سَبَّحَ أَوْ مَثَلٍ فَكَّرَ أَوْ كَآخِرِ وَالتِّينِ قَالَ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ أَوْ كَقَوْلِهِ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 185] قَالَ آمَنَّا بِاَللَّهِ وَكَذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ كَلَامَ ز ي فِي آمَنْتُ بِاَللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِ النَّاسِ) أَيْ: مِنْ قَبِيلِهِ فَلَا يَكُونُ قُرْآنًا أَيْ: لَا يُعْطَى حُكْمَهُ إلَّا بِالْقَصْدِ. (قَوْلُهُ: مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ إلَخْ) أَيْ: قَصْدًا مُصَاحِبًا لِجَمِيعِ اللَّفْظِ م ر وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُقَارَنَةِ لِأَوَّلِهِ إذَا قَصَدَ حِينَئِذٍ الْإِتْيَانَ بِالْجَمِيعِ سم عَلَى حَجَرٍ ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرَ) وَلَوْ قَصَدَ بِالْقِرَاءَةِ الذِّكْرَ كَفَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بِالذِّكْرِ الْقِرَاءَةَ فَإِنَّهُ

وَالذِّكْرَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَهُمَا مَعَ التَّفْهِيمِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَازِرِيُّ فِي صُورَةِ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ وَالدَّقَائِقِ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ. وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ انْتَهَى فِي قِرَاءَتِهِ إلَيْهِ فَلَا تَبْطُلُ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ قَالَ وَلَوْ أَتَى بِكَلِمَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ كَقَوْلِهِ يَا إبْرَاهِيمُ سَلَامٌ كُنْ بَطَلَتْ فَلَوْ أَتَى بِهَا مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَبْطُلْ إنْ قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ عَلَى انْفِرَادِهَا وَلَوْ أَتَى بِفِعْلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَسَيَأْتِي أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَهُوَ إمَّا قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ وَيُعْرَفَانِ بِالْعُرْفِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا فَقَالَ (وَفَعْلَةٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ أَيْ: وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِفَعْلَةٍ (فَاحِشَةٍ كَأَنْ يَثِبْ أَوْ) مُلْتَبِسَةٍ بِلَعِبٍ وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشَةٍ (مِثْلَ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ) لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الصَّلَاةَ بِخِلَافِ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْقَلِيلِ كَإِشَارَةٍ بِرَدِّ سَلَامٍ وَخَلْعِ نَعْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ وَنَزْعِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا. وَفَارَقَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ حَيْثُ اسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فِي الْإِبْطَالِ بِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَعُفِيَ عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الضَّرْبَ بِالرَّاحَتَيْنِ لَا لِلَّعِبِ لَا يُبْطِلُهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فَعِبَارَتُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ لِلَّعِبِ كَضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ (وَ) بَطَلَتْ بِفِعْلٍ (وَسَطٍ) أَيْ: لَيْسَ بِفَاحِشٍ وَلَا لَعِبٍ لَكِنَّهُ (يَكْثُرُ) أَيْ: كَثِيرٌ (حَتَّى) كَثِيرُ (سَهْوِ مِثْلِ مُوَالَاةِ ثَلَاثِ خَطْوِ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوُ لَا يُؤَثِّرُ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ بِالسَّهْوِ وَاخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ تَتَوَالَ الثَّلَاثُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَكْفِي اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَالذِّكْرَ فَقَطْ) أَيْ: فِيمَا يَصْلُحُ لِلذِّكْرِ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ لَا فَلَوْ قَالَ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ أَوْ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ قَاصِدًا الذِّكْرَ أَوْ الثَّنَاءَ بَطَلَتْ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَمْ يُفِدْهُ اللَّفْظُ وَكَذَا تَبْطُلُ بِقِرَاءَةِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: 1] الْآيَةَ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ أَخْبَارِ الْقُرْآنِ وَمَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ الثَّنَاءَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ إلَخْ) وَالْكَلَامُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فِي الْمُحْتَمَلِ وَلَا قَرِينَةَ فَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ اهـ قَوْلُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُقِلَ عَنْ م ر تَقْيِيدُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي مَحَلِّهَا وَإِلَّا كَأَنْ قَرَأَ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: 12] فِي السُّجُودِ مَثَلًا فَتَبْطُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا قَالَهُ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: وَفَعْلَةٍ فَاحِشَةٍ) وَلَوْ بِعُذْرٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَفَعْلَةٍ أَيْضًا) وَمِنْهَا حَرَكَةُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَطَا خُطْوَتَيْنِ اهـ ع ش وسم وَغَيْرُهُمَا. (قَوْلُهُ: مِثْلِ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبِ) قَالَ حَجَرٌ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَوْ لِلَّعِبِ وَكَأَنْ يَضْرِبَ بَطْنًا عَلَى بَطْنٍ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر إنَّهُ حَرَامٌ بِقَصْدِ اللَّعِبِ وَكَالتَّصْفِيقِ فِيمَا ذُكِرَ ضَرْبُ الصِّينِيِّ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ بِنَحْوِ قَضِيبٍ أَوْ ضَرْبِ خَشَبٍ عَلَى مِثْلِهِ حَيْثُ حَصَلَ بِهِ طَرَبٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيّ وَاسْتَظْهَرَ ع ش عَلَى م ر حُرْمَةَ التَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِتَحْسِينِ الْإِنْشَادِ وَحِلَّهُ لِمَنْ يُنَادِي إنْسَانًا بَعِيدًا عَنْهُ اهـ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ: حَالَةَ الْعَمْدِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) لِاحْتِمَالِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ تَنْظِيرٌ (قَوْلُهُ: يَكْثُرُ) سَوَاءٌ وَقَعَ مُتَوَالِيًا أَوْ مَعًا كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَتَوَالَ)

لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَمَلَ أُمَامَةَ وَوَضَعَهَا فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمْ الْبُطْلَانَ بِجَعْلِ الْخُطْوَةِ الْمُغْتَفَرَةِ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً. وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ قَالَ وَلَا أُنْكِرُ الْبُطْلَانَ بِتَوَالِي خُطْوَتَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ جِدًّا فَإِنَّهُمَا قَدْ يُوَازِيَانِ الثَّلَاثَ عُرْفًا وَقَوْلُ النَّاظِمِ سَهْوٍ يَجُوزُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا أَوْ حَالًا وَجَرُّهُ عَطْفًا بِحَتَّى عَلَى وَسَطٍ يَكْثُرُ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ وَغَايَتُهُ وَكَذَا خُطَوٍ يَجُوزُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا فَيُنَوَّنُ ثَلَاثُ وَجَرُّهُ بِإِضَافَةِ ثَلَاثٍ إلَيْهِ وَهُوَ مَصْدَرُ خَطَا يَخْطُو (لَا بِكَثِيرٍ خَفَّ) وَتَوَالَى أَيْ: لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ (فِي الصَّحِيحِ كَإِصْبَعٍ) أَوْ أَكْثَرَ (حَرَّكَ لِلتَّسْبِيحِ أَوْ حَكَّةٍ) مَعَ قَرَارِ الْيَدِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِنَظْمِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَرَّكَ الْيَدَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ حِكَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْخُوَارِزْمِيُّ وَمَرُّ الْيَدِ وَجَذْبُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَذَا رَفْعُهَا عَنْ الصَّدْرِ وَوَضْعُهَا عَلَى مَحَلِّ الْحَكِّ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي بُطْلَانُهَا بِذَلِكَ كَالْخُطُوَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ وَقَدْ يُنْدَبُ فِيهَا الْفِعْلُ الْقَلِيلُ كَمَا قَالَ (وَدَفْعِ مَنْ مَرَّ) بَيْنِ يَدَيْهِ فِيهَا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَضَرْبَةٍ وَضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ (نُدِبْ حَيْثُ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ) فَأَقَلَّ (نَصَبْ عَلَامَةً ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: بِحَيْثُ تُعَدُّ الثَّانِيَةُ مُنْقَطِعَةً عَنْ الْأُولَى شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا أُنْكِرُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ) أَمَّا لَوْ حَرَّكَ الْكَفَّ ثَلَاثًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ) أَمَّا حَرَكَةُ الْكَفِّ وَحْدَهُ ثَلَاثًا فَمُبْطِلَةٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَاسْتَوْجَهَ ق ل أَنَّ حَرَكَةَ الْكَفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ خَفَّتْ الْفَعَلَاتُ كَعَدِّ سُبْحَةٍ وَعَقْدٍ وَحَلٍّ وَحِكَّةٍ بِأَصَابِعَ لَمْ يَضُرَّهُ اهـ وَقَوْلُهُ: بِأَصَابِعَ يُفِيدُ أَنَّ تَحْرِيكَ الْكَفِّ يَضُرُّ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرَارِ الْكَفِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إلَّا لِنَحْوِ حِكَّةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَرَكَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ قَرَارِ الْيَدِ) أَيْ: الْكَفِّ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَحَرَّكَ كَفُّهُ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ كَمَا فِي الْكَافِي وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ تَحْرِيكُهَا مَعَ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْبَدَنِ سَاكِنٌ اهـ وَاسْتَوْجَهَ ق ل مَا يُوَافِقُ الْقِيلَ:. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ حِكَّةٌ) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ حَالٌ يَخْلُو فِيهَا عَنْ ذَلِكَ تَسَعُ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حِكَّةٍ) مِثْلُهَا الْقَمْلُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَمَرُّ الْيَدِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّ شَأْنَ الرِّجْلِ إذَا وُضِعَتْ أَنْ تَبْقَى بِخِلَافِ الْيَدِ قَالَ م ر وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ إنْ رَفَعَ الرِّجْلَ عَنْ الْأَرْضِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا مَانِعَ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى التَّوَالِي فَلْيُحَرَّرْ هَذَا إنْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ فِي الْخُطْوَةِ الْوَاحِدَةِ رَفْعًا وَوَضْعًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَهَلَّا حُسِبَتْ فِعْلَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالرَّفْعِ هُنَا مَا زَادَ عَلَى الرَّفْعِ الْمُعْتَادِ فِي الْخُطْوَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْخُطْوَةَ نَقْلُ الْقَدَمِ عَنْ مَحَلِّهِ سَوَاءٌ أَعَادَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَعَادَهُ لِذَلِكَ بَعْدَ سُكُونِهِ فَخُطْوَةٌ ثَانِيَةٌ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ نَقْلَ الرِّجْلِ إلَى قُدَّامٍ أَوْ خَلْفٍ وَعَوْدَهَا مَعَ التَّوَالِي إلَى مَوْضِعِهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ فَهِمَهُ كَذَلِكَ صَاحِبُ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَدَفْعُ مَنْ مَرَّ) سَوَاءٌ كَانَ الدَّافِعُ الْمُصَلِّيَ أَوْ غَيْرَهُ شَرْحُ م ر فَيُنْدَبُ لِغَيْرِهِ الدَّفْعُ كَمَا يُنْدَبُ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ. اهـ. م ر سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ) فَفِي الْقَائِمِ يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَ أَعْلَى السُّتْرَةِ وَقَدَمَيْهِ وَفِي الْقَاعِدِ أَلْيَاهُ وَفِي الْمُضْطَجِعِ جَنْبُهُ وَفِي الْمُسْتَلْقِي رَأْسُهُ وَلَوْ زَادَ طُولُهُ عَنْ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَعْدَهَا عَلَى بَاقِي بَدَنِهِ وَاعْتَبَرَ السَّنْبَاطِيُّ فِي الْقَاعِدِ رُكْبَتَيْهِ وَفِي الْمُسْتَلْقِي قَدَمَيْهِ اهـ ق ل وسم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: نَصَبْ عَلَامَةً شَاخِصَةً) اسْتَوْجَهَ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمَ حُصُولِ السُّتْرَةِ بِالْآدَمِيِّ وَنَحْوِهِ كَالْبَهِيمَةِ وَنَقَلَ عَنْهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ حُصُولَهَا بِالْآدَمِيِّ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْآدَمِيَّ وَنَحْوَهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّاخِصِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا نَصَبَ عَلَامَةً) وَلَوْ نَصَبَهَا الرِّيحُ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ زَالَتْ حَرُمَ الْمُرُورُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا. اهـ. سم م ر. (قَوْلُهُ: نَصَبَ عَلَامَةً) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ ذَاتَ أَعْلَامٍ أَيْ: مُزَوَّقَةٍ أَوْ نَجِسَةٍ أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَإِنْ كُرِهَ اسْتِقْبَالُ الْأُولَى وَمُحَاذَاةُ الثَّانِيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ وَفِي شَرْحِ م ر إنَّ الْأُولَى لَا تَكُونُ سُتْرَةً قَالَ ع ش وَإِنْ خَلَا أَسْفَلُ الْعَلَامَةِ عَنْ التَّزْوِيقِ بِمِقْدَارِ السُّتْرَةِ لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ مَشَى عَلَى أَنَّهُ

شَاخِصَةً) ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْهَا (بَسَطَ قُدَّامَهُ مُصَلًّى أَوْ يَخُطُّ خَطّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ إنْ بُنِيَ يَخُطُّ لِلْفَاعِلِ وَكَمَا يُنْدَبُ الدَّفْعُ يُنْدَبُ نَصْبُ الْعَلَامَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ كَخَبَرِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَيْ: مَعَهُ شَيْطَانٌ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ» وَخَبَرِ «إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ بِمَا مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَخَبَرِ «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَخَبَرِ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا وَضَعَّفَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْبَغَوِيِّ وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ الشَّافِعِيُّ وَقِيسَ بِالْخَطِّ الْمُصَلَّى وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدَّفْعِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ لَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ وَبَحَثَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهَا قَالَ وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمُصَلِّي غَيْرُهُ فِي الدَّفْعِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ تَشْمَلُهُمَا وَكَأَنَّ الْأَئِمَّةَ صَرَفُوا الْخَبَرَ عَنْ الْوُجُوبِ بِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ لِمَقْصُودِ الصَّلَاةِ مِنْ الْخُشُوعِ وَالتَّدَبُّرِ وَالسُّنَّةُ فِي السُّتْرَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدُ لَهَا بِضَمِّ الْمِيمِ وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ كَالنَّاظِمِ تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْخَطِّ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سُتْرَةٍ بَسَطَ مُصَلًّى فَإِنْ عَجَزَ خَطَّ خَطًّا طُولًا مِنْ قَدَمَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا كَقَدْرِ السُّتْرَةِ، هَذَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَارَ إلَى الْخَطِّ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ صَحِيحٌ فَقَدْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَارَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُنَنِ حَرْمَلَةَ وَنَفَاهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَطَعَ الْأَكْثَرُونَ بِالْخَطِّ وَلَمْ يُثْبِتُوا قَوْلًا ثَانِيًا وَفَاتَهُمْ مَا حَقَّقْنَاهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ اسْتَتَرَ بِجِدَارٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ اُعْتُدَّ بِهِ وَحَرُمَ الْمُرُورُ وَجَازَ الدَّفْعُ وَكَذَا لَوْ اسْتَتَرَ بِآدَمِيٍّ مُسْتَقْبِلٍ لَهُ وَإِنْ كُرِهَ لِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ وَقَالَ حَجَرٌ تَحْصُلُ السُّتْرَةُ بِالْآدَمِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلًا لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَامَةً شَاخِصَةً) وَالْجِدَارُ وَالسَّارِيَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَالْعَصَا فَإِنْ عَجَزَ فَالْمُصَلَّى فَإِنْ عَجَزَ فَالْخَطُّ. (قَوْلُهُ: ثُلُثَا ذِرَاعٍ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى وَالْخَطِّ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُهُ فِي الْجَمِيعِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ) الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ عَدَمُ السُّهُولَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَخُطُّ خَطًّا) أَيْ: طُولًا وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِجَعْلِهِ عَرْضًا. (قَوْلُهُ: بَيْنَ يَدَيْهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وَبِتِلْقَاءِ وَجْهِهِ مَا قَابَلَ الْخَلْفَ فَلَا يُنَافِي مِنْ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: لِيَمِينِهِ) وَهُوَ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ تُحَاذِيَ جُزْءًا مِنْ بَدَنِهِ. (قَوْلُهُ: الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا) خَرَجَ الْمُصَلَّى كَالسَّجَّادَةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لَا إلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سُتْرَةٍ إلَخْ) فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ سَهُلَ جَمْعُ الْمُصَلَّى وَوَضْعُهُ كَالْمَتَاعِ وَكَانَ نَتْؤُهُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِفَرْشِهِ لِتَأْخِيرِهِمْ الْمُصَلَّى عَنْ الْمَتَاعِ وَالْمَتَاعُ شَامِلٌ لِمَا ذُكِرَ قَالَ فِي الْإِيعَابِ فِي التَّمْثِيلِ لِنَحْوِ الْأَمْتِعَةِ كَقَلَنْسُوَةٍ وَثَوْبٍ مَطْوِيٍّ. (قَوْلُهُ: خَطَّ خَطًّا طُولًا) وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِجَعْلِهِ عَرْضًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُمْ السُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ السُّتْرَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ يَتَنَاوَلُ الْخَطَّ بِالْعَرْضِ بِأَنْ يَكُونَ طَرَفُهُ قُبَالَةَ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَلِّي بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. (قَوْلُهُ: كَقَدْرِ السُّتْرَةِ) أَيْ: ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ وَفِي شَرْحِ م ر يُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَأَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ قَدَمَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْمُصَلَّى وَالْخَطِّ أَعْلَاهُمَا قَالَ ع ش وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ مَثَلًا وَكَانَ إذَا سَجَدَ يَسْجُدُ عَلَى مَا وَرَاءَهَا مِنْ الْأَرْضِ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ إلَّا عَلَى الْفَرْوَةِ فَقَطْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَعْلَاهُمَا أَنَّهُ لَوْ طَالَ الْمُصَلَّى وَالْخَطُّ فَكَانَ بَيْنَ قَدَمِ الْمُصَلِّي وَأَعْلَاهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَمْ تَكُنْ سُتْرَةً مُعْتَبَرَةً حَتَّى لَا يَحْرُمَ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يُقَالُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَى قَدَمَيْهِ وَيُجْعَلُ سُتْرَةً وَيُلْغَى حُكْمُ الزَّائِدِ وَقَدْ تَوَقَّفَ م ر فِيهِ وَمَالَ بِالْفَهْمِ إلَى أَنَّهُ يُقَالُ مَا ذُكِرَ لَكِنْ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ الْأَوَّلُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ هَذَا التَّرَدُّدُ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ فَرَشَ نَحْوَ بِسَاطٍ طَوِيلٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْحُصُرِ الْمَفْرُوشَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا سُتْرَةً وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا أَمَامَهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْبِيهُ الْمَارِّ وَهَذِهِ

الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ السَّابِقِ. (وَيَحْرُمُ إذْ ذَاكَ) أَيْ: حِينَ وَضْعِ الْعَلَامَةِ (مُرُورٌ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَارُّ سَبِيلًا غَيْرَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي الرَّوْضَةِ لِخَبَرِ «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «إلَّا خَرِيفًا» فَالْبَزَّارُ فِي رِوَايَةٍ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ الْمُصَلِّي فَإِنْ قَصَّرَ كَأَنْ وَقَفَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلَا حُرْمَةَ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَفْعَ (إلَّا وَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ أَعْلَى) أَيْ: سَابِقٍ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ الْمَسْبُوقِ بَلْ وَلَهُ خَرْقُ الصُّفُوفِ وَإِنْ كَثُرَتْ لِيَصِلَهَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْإِمَامِ أَوْ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا يَسَعُ صَفًّا آخَرَ فَلِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصُفُّوا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ وَاحِدًا وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَقِفَ بِيَمِينِ الْإِمَامِ وَحْدَهُ لَمْ يَخْرِقْ الصَّفَّ وَأَمَّا تَخَطِّي الرِّقَابِ فَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِ نَدْبِ الدَّفْعِ وَحُرْمَةِ الْمُرُورِ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ انْتِفَاؤُهُمَا بِانْتِفَائِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَضَعَ عَلَامَةً أَوْ يَتَبَاعَدَ عَنْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ تَكُونَ دُونَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ بَلْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ حِينَئِذٍ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَفِي مَعْنَاهُمَا الثَّالِثُ نَعَمْ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَالتَّحْقِيقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّهُ حَرَامٌ فِي حَرِيمِ الْمُصَلِّي وَهُوَ قَدْرُ إمْكَانِ سُجُودِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ الدَّفْعِ (لِنَائِبٍ سَبَّحَ نَدْبًا ذَكَرُ) أَيْ: وَلِأَجْلِ شَيْءٍ نَابَ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQلِدَوَامِ فَرْشِهَا لَا يَحْصُلُ بِهَا تَنْبِيهٌ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ إذْ ذَاكَ مُرُورٌ) وَمِثْلُهُ جُلُوسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَدُّ رِجْلَيْهِ وَاضْطِجَاعُهُ وَمَدُّ يَدِهِ لِيَأْخُذَ مِنْ خِزَانَتِهِ مَتَاعًا؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ وَرُبَّمَا شَوَّشَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وع ش. (قَوْلُهُ: بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَوْ فِي الْمَطَافِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَوْ بِمَمَرِّ النَّاسِ بِالْمَسْجِدِ كَدِهْلِيزِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَضِيقِهِ بِامْتِلَائِهِ بِالنَّاسِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَوَقَفَ بَعْضُهُمْ بِدِهْلِيزِ الْمَسْجِدِ لِضِيقِهِ فَهَلْ يُعْذَرُ الْمَارُّ لِإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِعُذْرِ ذَلِكَ الْمَارِّ وَتَقْصِيرِ الْوَاقِفِ بِعَدَمِ مُبَادَرَتِهِ قَبْلَ ازْدِحَامِ الْمُصَلِّينَ اسْتَقْرَبَ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا وَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ فَلَا يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الصَّفَّ السَّابِقَ سُتْرَةٌ لِلصَّفِّ الْمَسْبُوقِ وَإِنَّمَا جَازَ الْمُرُورُ لِلتَّقْصِيرِ وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ وَخَالَفَهُ م ر فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ سُتْرَةً لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْضًا أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَيْسَتْ سُتْرَةً لِلْمَأْمُومِ وَقِيلَ: سُتْرَةٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: فُرْجَةٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى السَّعَةِ وَلَوْ بِلَا خَلَاءٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمْ لَوَسِعَهُمْ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فُرْجَةٍ بِصَفٍّ) أَيْ: حَصَلَتْ بِتَقْصِيرٍ وَإِلَّا كَأَنْ جُرَّ شَخْصٌ مِنْ الصَّفِّ لَمْ يَجُزْ الْخَرْقُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ لَكِنْ لَوْ كَانُوا مُتَضَامِّينَ بِحَيْثُ لَوْ تَفَسَّحُوا انْسَدَّتْ تِلْكَ الْفُرْجَةُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ تِلْكَ الْفُرْجَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ إلَيْهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم وَانْظُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَلَامِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرَتْ) بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ حَيْثُ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِصَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ خَرْقَ الصُّفُوفِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَسْهَلُ مِنْ التَّخَطِّي؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْقُعُودِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا) وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلِلدَّاخِلِينَ) هَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إذَا صُفُّوا بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُ الظَّاهِرُ هُنَا نَعَمْ لِتَقْصِيرِ مَنْ وَرَاءَهُمْ بِتَبَاعُدِهِمْ بَلْ ذَلِكَ التَّبَاعُدُ رُبَّمَا فَوَّتَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ الصَّفَّ) وَلَا تَفُوتُ بِوُقُوفِهِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَخَطِّي الرِّقَابِ إلَخْ) فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَنْ صَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ خَرْقَ الصُّفُوفِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَسْهَلُ مِنْ التَّخَطِّي؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْقُعُودِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ: وَأَمَّا مَا هُنَا فَهُوَ خَرْقُ الصُّفُوفِ وَالْمُرُورُ أَمَامَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إتْيَانِ مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: بَلْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُرُورُ وَحِينَئِذٍ خِلَافُ الْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ فِي مَوْضِعِ مُرُورِ النَّاسِ مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ مَكْرُوهٌ) لَك أَنْ تَحْمِلَ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ غَيْرِ الشَّدِيدَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: فَلَا تَخَالُفَ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ)

الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى سَبَّحَ الذَّكَرُ (وَصَفَّقَتْ) أَيْ: الْأُنْثَى نَدْبًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ» فَإِنَّهُ إذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَهُوَ بِضَرْبِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى وَنَحْوِهِ لَا بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ فَإِنْ تَعَمَّدَتْهُ لَاعِبَةً بَطَلَتْ كَمَا مَرَّ فَلَوْ صَفَّقَ الذَّكَرُ وَسَبَّحَتْ الْأُنْثَى جَازَ لَكِنْ خَالَفَا السُّنَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَمَحَلُّ التَّسْبِيحِ إذَا قَصَدَ الذِّكْرَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَهُ مَعَ الْإِعْلَامِ كَنَظِيرِهِ فِي الْقِرَاءَةِ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّصْفِيقُ مَنْدُوبَانِ لِقُرْبَةٍ وَمُبَاحَانِ لِمُبَاحٍ انْتَهَى وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ مَنْدُوبَانِ لِمَنْدُوبٍ وَمُبَاحَانِ لِمُبَاحٍ وَوَاجِبَانِ لِوَاجِبٍ (وَ) بَطَلَتْ (بِاَلَّذِي يُفَطِّرُ) الصَّائِمَ وَإِنْ قَلَّ كَبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرَةٍ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا كَالصَّوْمِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي بَابِهِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِمَا وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا وَعَدَمَهُ هُنَاكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُتَلَبِّسٌ بِهَيْئَةٍ يَبْعُدُ مَعَهَا النِّسْيَانُ بِخِلَافِ الصَّائِمِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ أَفْعَالٍ مَنْظُومَةٍ وَالْفِعْلُ الْكَثِيرُ يَقْطَعُ نَظْمَهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: كَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهًا هُوَ الْأَوْجَهُ مِمَّا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ (قَوْلُهُ: وَصَفَّقَتْ) وَإِنْ كَثُرَ وَتَوَالَى لِلْحَاجَةِ وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بُعْدُ إحْدَى الْيَدَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى وَعَوْدُهَا إلَيْهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ حَيْثُ أَبْطَلَ فِيهِ الْكَثِيرُ أَنَّ مَا هُنَا فِعْلٌ خَفِيفٌ. اهـ. م ر وسم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبِرْمَاوِيٌّ وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ صَفَّقَ الذَّكَرُ إلَخْ) وَالتَّصْفِيقُ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا لِمَصْلَحَةٍ حَرَامٌ بِخِلَافِ تَصْفِيقِ الْفُقَرَاءِ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ حَجَرٌ إنَّهُ خَارِجُ الصَّلَاةِ جَائِزٌ وَلَوْ بِقَصْدِ اللَّعِبِ وَمَعَ بُعْدِ إحْدَى الْيَدَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ إلَخْ) بِخِلَافِ التَّصْفِيقِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِعْلَامَ ق ل (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَبْطُلُ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ النَّاسِخِ مُخِلَّةٌ إذْ هُوَ خِلَافُ مُصَحَّحِ الرَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: صَحَّحَ الْبُطْلَانَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: الْبُطْلَانَ هُنَا) أَيْ: بِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا أَمَّا الْقَلِيلُ نَاسِيًا فَلَا كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: وَبَطَلَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالْفِعْلُ الْكَثِيرُ إلَخْ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْمَأْكُولِ وَإِنْ قَلَّ الْفِعْلُ

[حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]

فَإِنَّهُ كَفٌّ ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (أَوْ زَادَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ. (عَمْدًا رُكْنَهَا الْفِعْلِيَّ) لِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ وَإِعْرَاضٌ بِخِلَافِهَا لِلْمُتَابَعَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: خَلَا الْمُتَابِعِ كَأَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَكَانَ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ فَاقْتَدَى بِمَنْ لَمْ يَرْكَعْ، ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ فَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَكَذَا لَوْ نَزَلَ مِنْ قِيَامِهِ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ. (لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً وَلَمْ يُطَوِّلَا) بِأَنْ قَعَدَ مِنْ اعْتِدَالِهِ قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، ثُمَّ سَجَدَ أَوْ قَعَدَ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِيهَا غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا إلَّا رُكْنًا فَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي تَغَيُّرِ نَظْمِهَا أَشَدَّ، وَخَرَجَ بِالْعَمْدِ السَّهْوُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ، بَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَبِرُكْنِهَا سُنَّتُهَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ، أَوْ الْمُسَبِّحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَبِالْفِعْلِيِّ الْقَوْلِيُّ كَالْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ نَظْمَهَا (وَقَطْعِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِقَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ عَمْدًا. (لِلنَّفْلِ نَحْوُ الرَّاجِعِ) مِنْ انْتِصَابِهِ، وَلَوْ سَهْوًا (إلَى تَشَهُّدٍ) أَوَّلٍ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فَلَا يُقْطَعُ لِلنَّفْلِ. (خَلَا الْمُتَابِعِ) لِإِمَامِهِ فِي زِيَادَتِهِ الرُّكْنَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي النَّفْلِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَلَمْ يُقْطَعْ الْفَرْضُ لِلنَّفْلِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ لَمْ يَعُدْ، وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا كَمَسْبُوقٍ سَمِعَ حِسًّا ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا نَفْسُ الْمَضْغِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الْفَكِّ فَيُبْطِلُ كَثِيرُهُ وَلَوْ بِلَا مَأْكُولٍ [حُكْمَ الْفِعْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ] (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَمْدًا إلَخْ) أَوْ فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَا لِغَرَضٍ، أَوْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ، وَلَا نَاسِيًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ لِتَلَاعُبِهِ. ا. هـ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ) قَالَ حَجَرٌ وَكَأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي نَحْوِ الِاعْتِدَالِ لَكِنْ لَوْ سَبَقَهُ حِينَئِذٍ بِرُكْنٍ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا تَابَعَهُ، وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا فَرَغَ مِنْهُ الْإِمَامُ ا. هـ قَالَ سم: ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ بِتَقْصِيرٍ ا. هـ (قَوْلُهُ: لَا إنْ زَادَ قَعْدَةً) أَيْ: عُهِدَتْ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ قَبْلَ نَحْوِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ. ا. هـ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ قَعْدَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ: الْمَطْلُوبَةِ بِالْأَصَالَةِ. ا. هـ م ر أَيْ: قَدْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمَدُ م ر فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّ تَطْوِيلَهَا غَيْرُ مُبْطِلٍ. ا. هـ ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوَ الرَّاجِعِ) أَيْ: عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) الْمُرَادُ بِهِ حَدٌّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ ع ش عَلَى م ر: أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ) أَيْ: بُلُوغِهِ حَدًّا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ. (قَوْلُهُ: مِنْ انْتِصَابِهِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَنْتَصِبْ أَيْ: يَبْلُغُ حَدًّا يُجْزِئُهُ فِي الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ بَطَلَتْ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا بُطْلَانَ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا نَهَضَ قَاصِدًا تَرْكَهُ أَمَّا إذَا نَهَضَ بِقَصْدِ أَنْ يَنْهَضَ قَلِيلًا، ثُمَّ يَعُودَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مَعَ سَنِّ الْقُعُودِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامٍ، وَمُنْفَرِدٍ حَالَةَ السَّهْوِ فِيمَا إذَا كَانَا لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ. ا. هـ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ: أَوْ يَعُودُ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا هُنَا. (قَوْلُهُ: خَلَا الْمُتَابِعِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَامَ تَارِكًا لِلْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَهْوًا، أَوْ عَمْدًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَيَجُوزُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا بِخِلَافِ قِيَامِهِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

ظَنَّهُ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ وَأَتَى بِمَا فَاتَهُ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَا يُحْسَبُ لَهُ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْلَمْ أَنَّ انْتِصَابَهُ إنْ كَانَ سَهْوًا فَعَوْدُهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَاجِبٌ، أَوْ عَمْدًا فَمَنْدُوبٌ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لَلْعِرَاقِيِّينَ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا قَالُوهُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِرُكْنٍ لَا يَجِبُ الْعَوْدُ، بَلْ يُنْدَبُ فِي الْعَمْدِ، وَيَتَخَيَّرُ فِي السَّهْوِ وَفَرَّقَ بِفُحْشِ التَّقَدُّمِ هُنَا وَيُجَابُ عَنْ صُورَةِ الْعَمْدِ بِأَنَّهُ قَصَدَ فِيهَا قَطْعَ الْمُتَابَعَةِ صُورَةً فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ، وَعَلَى هَذَا فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْمُتَابَعَةِ فَرْضًا أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْعَامِدَ انْتَقَلَ إلَى وَاجِبٍ وَهُوَ الْقِيَامُ فَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ، وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ تَخْيِيرٌ بَيْنَ وَاجِبَيْنِ بِخِلَافِ السَّاهِي فَإِنَّ فِعْلَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ (وَ) خَلَا (جَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ) أَيْ: تَحْرِيمِ قَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ (عَلَيْهِ) لِلنَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَّامِ (كَالسَّهْوِ) أَيْ: كَمَا لَا تَبْطُلُ بِقَطْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ لَوْ تَعَمَّدَهُ جَازَ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ تَوَقَّفَ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا وُقُوعُهَا فِي قِيَامٍ مَحْسُوبٍ لِلْقَارِئِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ قِيَامَهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ إلَّا بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ سَجَدَ سَهْوًا، أَوْ جَاهِلًا وَإِمَامُهُ فِي الْقُنُوتِ لَا يَعْتَدُّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَوِيَّةٍ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِلِاعْتِدَالِ، وَإِنْ فَارَقَ الْإِمَامَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ، ثُمَّ عَلِمَ فِي قِيَامِهِ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَزِمَهُ الْجُلُوسُ لِيَقُومَ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِنْ جَازَتْ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ وَقَعَ لَغْوًا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتَمَّ جَاهِلًا لَغَا مَا أَتَى بِهِ فَيُعِيدُهُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ: فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ مَا نَصُّهُ يَتَلَخَّصُ مِنْهُمَا مَعَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ اسْتِوَاءُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فِي عَدَمِ حُسْبَانِهِمَا قَبْلَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ، أَوْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى قَصْدِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. ا. هـ وَلَعَلَّ مُرَادَ حَجَرٍ بِالْقِيَامِ النُّهُوضُ لِلْقِيَامِ، ثُمَّ إنَّ لُزُومَ عَوْدِ مَنْ سَجَدَ سَهْوًا، أَوْ جَاهِلًا وَإِمَامُهُ فِي الْقُنُوتِ لِلِاعْتِدَالِ، وَإِنْ فَارَقَ الْإِمَامَ مُشْكِلٌ بِمَنْ انْتَصَبَ تَارِكًا لِلتَّشَهُّدِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَوْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِخِلَافِ مَا قَاسَ هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا لَوْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ) أَيْ: فَقَامَ وَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَلَا تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بِخِلَافِ السَّاهِي هُنَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَلَا كَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَعَوْدُهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَاجِبٌ) فَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِرُكْنٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ يُقَالُ: يَجِبُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ سَاهِيًا، أَوْ جَاهِلًا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِهِ فِي التَّشَهُّدِ؟ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ فِي سُنَّةٍ وَهُنَا فِي وَاجِبٍ. ا. هـ سم وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ سَجَدَ وَإِمَامُهُ فِي الِاعْتِدَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي قُنُوتٍ، أَوْ لَا وَوَافَقَ م ر فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ. (قَوْلُهُ: قَصَدَ فِيهَا قَطْعَ الْمُتَابَعَةِ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا بِانْتِقَالِهِ مِنْ وَاجِبٍ لِمِثْلِهِ فَاعْتُدَّ بِفِعْلِهِ وَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ السَّاهِي فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا، وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ. ا. هـ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِ الْمُتَابَعَةِ فَرْضًا) أَيْ: فِي التَّعْلِيلِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَتَهُ أَيْضًا فَرْضٌ فَإِنَّهُ بِظَاهِرِهِ لَا يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ. ا. هـ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا هُوَ مُتَعَيِّنٌ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ إلَخْ)

الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ سَهْوًا لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَ فِي الْجَهْلِ خِلَافٌ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ شَبَّهَهُ بِالسَّهْوِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، أَمَّا قَطْعُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ لِلنَّفْلِ كَقَطْعِ الْفَاتِحَةِ لِلِافْتِتَاحِ فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نَظْمَهَا (أَوْ بِعَوْدِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِعَوْدِهِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (وَ) قَدْ (صَارَ أَدْنَى) أَيْ: أَقْرَبَ (لِقِيَامِهِ وَقَدْ قَامَ وَلَيْسَ نَاسِيًا) لِلتَّشَهُّدِ (بَلْ اعْتَمَدْ) أَيْ: تَعَمَّدَ تَرْكَهُ كَمَا تَبْطُلُ بِعَوْدِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ عَوْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ، أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ قَامَ نَاسِيًا، وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا فَافْتَتَحَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْقِرَاءَةَ ظَانًّا فَرَاغَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَهُ التَّشَهُّدُ، وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَشَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQفَعَلَى هَذَا الْمُتَابَعَةُ فَرْضٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا قَطْعُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَافْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ، وَجَاءَ وَقْتُ الثَّالِثَةِ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَهُ الْعَوْدُ إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ ظَنَّ الْمُصَلِّي قَاعِدًا أَنَّهُ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَقَرَأَ لِلثَّالِثَةِ لَمْ يَعُدْ، وَإِنْ سَبَقَهُ لِسَانُهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ ذَاكِرٌ عَادَ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: جَوَازًا إلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. اهـ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَطْعِ الْقَوْلِيِّ بَلْ مِنْ قَطْعِ الْفِعْلِيِّ تَقْدِيرًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ إلَخْ) أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ مَا لَوْ صَارَ الْمَأْمُومُ فِي نُهُوضِهِ عَمْدًا إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، وَكَذَا سَهْوًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الِانْتِصَابِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَوْدِهِ) أَيْ: غَيْرَ نَاسٍ تَحْرِيمَ الْعَوْدِ وَغَيْرَ جَاهِلٍ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى، وَإِنَّمَا عُذِرَ بِنِسْيَانِ التَّحْرِيمِ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ مِنْ إبْطَالِ الْكَلَامِ إذَا نَسِيَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ اُشْتُهِرَ فَنِسْيَانُ حُرْمَتِهِ نَادِرٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا حَجَرٌ وَفَرَّقَ م ر بِأَنَّ الْعَوْدَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْكَلَامِ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ أَقْرَبَ لِقِيَامِهِ) أَيْ: مِنْ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ) وَلَا سُجُودَ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ إلَخْ) وَيَسْجُدُ حِينَئِذٍ لِلسَّهْوِ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الْقِرَاءَةِ كَتَعَمُّدِ الْقِيَامِ، وَسَبْقُ اللِّسَانِ إلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْأَوَّلِ

وَقَرَأَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، أَوْ فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا قُلْنَا أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ انْتَهَى (وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ الْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ عَمْدًا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ، أَوْ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِذِكْرٍ، أَوْ سُكُوتٍ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ التَّطْوِيلُ كَمَا فِي الْقُنُوتِ، وَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ؛ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ قَصِيرَانِ أُمِرَ الْمُصَلِّي بِتَخْفِيفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يُسَنُّ تَكْرِيرُ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ لِنَفْسِهِمَا، بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمَالَ الْإِمَامُ إلَى الْجَزْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوَجْهُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا الْقُعُودَ بَعْدَ تَعَمُّدِ الْقِرَاءَةِ بَدَلٌ عَنْ الْقِيَامِ فَصَارَ عَوْدُهُ بَعْدَهَا لِلتَّشَهُّدِ كَعَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ قِيَامِهِ عَنْهُ فَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِقَطْعِهِ الْفَاتِحَةَ لِلِافْتِتَاحِ. ا. هـ حَجَرٌ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ. وَصَرَّحَ بِمَا قَالَ مِنْ الْبُطْلَانِ الشَّوْبَرِيُّ وَاعْتَمَدَهُ. ح ف. وَقَوْلُ حَجَرٍ فَلَا يُشْكِلُ إلَخْ؛ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُلُوسِ انْتِقَالًا مِنْ قِيَامٍ تَقْدِيرًا إلَى جُلُوسٍ فَفِيهَا إخْلَالٌ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ تَقْدِيرًا، وَالْخَلَلُ الْمُقَدَّرُ كَالْخَلَلِ الْمُحَقَّقِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ لَا خَلَلَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا انْتِقَالٌ مِنْ قِيَامٍ وَاجِبٍ إلَى قِيَامٍ مَسْنُونٍ فَتَدَبَّرْ. ا. هـ شَيْخُنَا. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر وع ش وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيَامِ السَّاهِي فِيمَا مَرَّ أَنَّ ذَاكَ فَعَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَطُولُ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ التَّطْوِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلَّاتِ الَّتِي طُلِبَ تَطْوِيلُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ اعْتِدَالُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ، وَآخِرِ وَتْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتِدَالُ آخِرِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِي النَّازِلَةِ فَقَطْ، وَاعْتِدَالُ وَجُلُوسُ التَّسَابِيحِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهَا حَيْثُ كَانَ بِخُصُوصِ مَا طُلِبَ وَهُوَ الْقُنُوتُ بِأَيِّ صِيغَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَرِدْ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَالتَّسْبِيحَاتُ الْعَشْرُ فَإِنْ طَوَّلَهَا بِمَا لَمْ يُطْلَبْ كَسُكُوتٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ غَيْرِ ذِكْرِهَا، أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الْعَشْرِ ضَرَّ حَيْثُ بَلَغَ ذَلِكَ التَّطْوِيلُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ، وَقَدْرَ التَّشَهُّدِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الْجُلُوسِ. وَالْمُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْمَشْرُوعُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَالْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ يَعْتَبِرُ حَالَهُمَا، وَغَيْرُهُمَا يَعْتَبِرُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ. ا. هـ جَمَلٌ مُلَخَّصًا. ا. هـ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ م ر وع ش. ا. هـ وَخَالَفَ الْقَلْيُوبِيُّ حَيْثُ ضَبَطَ التَّطْوِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِي بَعْدَ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَغَيْرِهِ. ا. هـ وَقَوْلُ ح ف: زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ الْقُنُوتُ الْوَارِدُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ. ا. هـ إذْ لَا يَكُونُ زِيَادَةً إلَّا حِينَئِذٍ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ أَيْ: وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَطُولَ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الِاعْتِدَالِ الْمَذْكُورِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ: دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ، أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ) ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جَرَيْنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ وَقُلْنَا: إنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ بِلَا عُذْرٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا لَوْ اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ قَائِمٌ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ قِيلَ: مَأْخَذُهُمَا التَّرَدُّدُ

بِهِ، وَكَوْنُهُمَا قَصِيرَيْنِ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ لَكِنَّهُ اخْتَارَ جَوَازَ إطَالَةِ الِاعْتِدَالِ بِالذِّكْرِ وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ هُنَا أَنَّ الْقُعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُكْنٌ طَوِيلٌ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَى الْأَكْثَرِ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَوَافَقَ فِي التَّحْقِيقِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَمِقْدَارُ التَّطْوِيلِ كَمَا نَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَلَى الْأَصْحَابِ أَنْ يُلْحِقَ الِاعْتِدَالَ بِالْقِيَامِ، وَالْقُعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا صَوَّرَا نَقْلَ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ مَعَ عَدَمِ التَّطْوِيلِ بِمَا إذَا قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَامِلَ مِنْهُمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّطْوِيلُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَالتَّصْوِيرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قِرَاءَةُ الْوَاجِبِ فَقَطْ لَا قِرَاءَتُهُ مَعَ الْمَنْدُوبِ، وَطُولٍ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى رُكْنِهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَجَرُّهُ عَطْفًا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ بِالْبَاءِ وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْحَاوِي: وَبِتَطْوِيلٍ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِيَكُونَ الْعَمْدُ قَيْدًا فِي الزِّيَادَةِ فَيَخْرُجُ زِيَادَةُ التَّطْوِيلِ سَهْوًا. (وَ) بَطَلَتْ (بِمُضِيِّ الرُّكْنِ أَيْ: قَوْلِيَّهْ) كَالْفَاتِحَةِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: أَوْ فِعْلِيِّهِ كَالرُّكُوعِ (فِي شَكِّهِ فِي النِّيَّهْ) فِي أَصْلِهَا أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ تَلَاعُبٌ، وَكَالرُّكْنِ فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلَيْهِ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ وَعَلَى جَرِّهِ الْأَنْسَبُ قِرَاءَةُ النِّيَّةِ بِالْإِمَالَةِ. (وَطُولِهِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِطُولِ زَمَنِ الشَّكِّ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ مَقْصُودٌ أَمْ لَا إنْ قُلْنَا: مَقْصُودٌ فَقَدْ فَارَقَ الْإِمَامُ رُكْنًا وَاشْتَغَلَ بِرُكْنٍ آخَرَ مَقْصُودٍ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُتَخَلِّفِ، وَإِنْ قُلْنَا: غَيْرُ مَقْصُودٍ فَهُوَ كَمَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ فِيهِ تَبَعٌ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. ا. هـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: اخْتَارَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ. (قَوْلُهُ: جَوَازَ إطَالَةِ الِاعْتِدَالِ) أَيْ: كُلِّ اعْتِدَالٍ. (قَوْلُهُ بِالذِّكْرِ) أَيْ: لَا بِرُكْنٍ كَالْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ. ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا صَوَّرَا نَقْلَ الرُّكْنِ) أَيْ: الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: قَوْلِيِّهِ) ، أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ قَارَنَ ابْتِدَاءَهُ فِي الْقَوْلِيِّ وَابْتِدَاءَ مُقَدَّمَتِهِ مِنْ الْهُوِيِّ، أَوْ الرَّفْعِ فِي الْفِعْلِيِّ إلَى انْتِهَائِهِ أَيْ: انْتِهَاءِ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ طَرَأَ الشَّكُّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ تَمَامِ انْحِنَائِهِ، وَزَالَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْأَئِمَّةُ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ الْمُمْتَدَّ وَاحِدٌ فِي الصُّورَةِ فَلَا يَجْعَلُ بَعْضَهُ كَرُكُوعِ مُفْرِدٍ زَائِدٍ غَيْرِ مَحْسُوبٍ كَذَا فِي الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ فَعِلِّيِّهِ) ، وَإِنْ قَصُرَ. ا. هـ عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ إلَخْ) عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوَقُّفِ إلَى التَّذَكُّرِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِخِلَافِ مَنْ زَادَ رُكْنًا نَاسِيًا إذْ لَا حِيلَةَ فِي النِّسْيَانِ. ا. هـ وَقَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ. (قَوْلُهُ: قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ: إنْ قَرَأَ مِنْهُمَا قَدْرَ الْفَاتِحَةِ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ طَالَ الزَّمَنُ أَنَّ قِرَاءَةَ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مُبْطِلٌ وَلَوْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ عُرْفًا. وَقَوْلُهُ: إنْ قَرَأَ مِنْهُمَا قَدْرَهَا هَلَّا اُعْتُبِرَ فِي صُورَةِ التَّشَهُّدِ قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَطُولِهِ)

لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ لِانْقِطَاعِ نَظْمِهَا وَنُدْرَةِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ فَعُلِمَ أَنَّ مُضِيَّ بَعْضِ الرُّكْنِ لَا يُبْطِلُ مَعَ قِصَرِ زَمَنِ الشَّكِّ وَمَحَلُّهُ فِي الْقَوْلِيِّ إذَا أَعَادَ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَا حَكَاهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ النَّصِّ فِي مُضِيِّ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ مِنْ الْبُطْلَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْقَاضِي (أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِ) أَيْ: أَوْ بِنِيَّتِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ أَيْ: خُرُوجَهُ مِنْهَا، وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى لِمُنَافَاتِهَا قَصْدَهُ الْأَوَّلَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ كَتَكَلُّمٍ، وَأَكْلٍ لَا يَبْطُلُ قَطْعًا قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ وَفَرَّقَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى غَيْرُ جَازِمٍ بِالنِّيَّةِ وَنَاوِي الْفِعْلِ فِي الثَّانِيَةِ جَازِمٌ وَالْجَزْمُ فِعْلُ الْمُنَافِي وَلَمْ يُوجَدْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُنَافِيَ النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ وَمُنَافِيَ الصَّلَاةِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ وُجُودِهِ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهِ فَلَوْ نَوَى فِعْلَانِ وَفَعَلَ وَاحِدَةً بَطَلَتْ كَمَا قَالَهُ الْعُمْرَانِيُّ (وَ) بَطَلَتْ (بِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي فِيهِ) أَيْ: فِي قَطْعِهَا أَيْ: فِي أَنَّهُ يَقْطَعُهَا أَمْ لَا لِمُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ كَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فَإِنَّ الْمُوَسْوَسَ قَدْ يُبْتَلَى بِهِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِيمَانِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ (أَوْ عَلَّقَ الْقَطْعَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِتَعْلِيقِهِ قَطْعَهَا (بِشَيْءٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ فِيهَا لِمُنَافَاتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQضَبَطَهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ رُكْنًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَلَوْ أَقَلَّ الْأَرْكَانِ. ا. هـ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ حَجَرٍ مِنْ اعْتِبَارِ الطُّولِ عُرْفًا. (قَوْلُهُ: لَا يَبْطُلُ مَعَ قَصْرِ زَمَانِ الشَّكِّ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُبْطِلُ مَعَ طُولِهِ بِأَنْ مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الطُّولُ دُونَ مُضِيِّ الرُّكْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مُضِيِّ الرُّكْنِ فِعْلُهُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوَقُّفِ إلَى التَّذَكُّرِ حَيْثُ أَوْقَعَ مَا يَكُونُ بِهِ مُتَلَاعِبًا فَإِنَّ هَذَا مَوْجُودٌ قَلَّ الزَّمَنُ، أَوْ طَالَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ، وَبَعْضِ الْفِعْلِيِّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَمَيِّزٌ دُونَ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ هَذَا الْحَمْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ مُطْلَقًا، أَوْ طُولِ زَمَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ مَعَهُ رُكْنٌ، أَوْ لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ، وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ أَوْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهَا بِنَوْيِهِ) أَيْ: إلَّا لِعُذْرٍ كَسَهْوٍ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ رَكْعَةً فَقَطْ فَعَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ ا. هـ شَرْقَاوِيٌّ وَشَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ) وَمِثْلُ نِيَّةِ الْقَطْعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ وَتَعْلِيقُهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ مُحَالًا عَادِيًّا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ زَادَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَا عَقْلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنَافِي الْجَزْمَ لِإِمْكَانِ وُقُوعِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَكَذَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ: الَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ الصِّحَّةُ فِي الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ. ا. هـ، وَالْمُحَالُ الْعَقْلِيُّ قِسْمَانِ: مُحَالٌ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَلِغَيْرِهِ كَالْإِيمَانِ مِمَّنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَالتَّعْلِيلُ السَّابِقُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، وَلَا يَضُرُّ نِيَّةُ مُبْطِلٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَالتَّقْيِيدُ بِمَا هُنَا يُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَقَطْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَبِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي) أَيْ: وَطَالَ الزَّمَنُ، أَوْ مَضَى رُكْنٌ. ا. هـ ع ش فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَطْعِهَا) مِثْلُهُ التَّرَدُّدُ فِي الِاسْتِمْرَارِ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْوَسْوَاسُ الْقَهْرِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَسْوَسَةِ وَالشَّكِّ فَهُوَ أَنْ يَعْدِمَ الْيَقِينَ، وَهِيَ أَنْ يَسْتَمِرَّ الْيَقِينُ لَكِنْ يُصَوَّرُ فِي نَفْسِهِ تَقْدِيرُ التَّرَدُّدِ، وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ فَهُوَ مِنْ الْهَاجِسِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ

مُوجِبَ النِّيَّةِ وَهُوَ الدَّوَامُ وَكَتَعْلِيقِ قَطْعِ الْإِيمَانِ (خَالَفَا فِيهَا) أَيْ: خَالَفَ (الْمُصَلِّي) فِي صُوَرِ الْقَطْعِ، وَالتَّرَدُّدِ، وَالتَّعْلِيقِ (صَائِمًا وَعَاكِفَا) فَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَعَلَّقُ تَحَرُّمُهَا وَتَحَلُّلُهَا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ تَأَثُّرُهَا بِضَعْفِ النِّيَّةِ فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ وَلِأَنَّهَا أَفْعَالٌ، وَهِيَ أَحْوَجُ إلَى النِّيَّةِ مِنْ التُّرُوكِ، وَأَلْحَقَ الِاعْتِكَافَ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (لَا) أَيْ: بَطَلَتْ بِمَا مَرَّ لَا (بِمُنَافٍ) لَهَا (لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ) الْمُصَلِّي (وَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ) أَيْ: الْحَالِ مِنْ بَدَهَهُ الْأَمْرُ يَبْدَهَهُ بَدْهًا فَجَأَهُ وَفَجَاهُ (كَعِتْقِ مَنْ) أَيْ: أَمَةٍ مَكْشُوفَةِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ (بَادَرَتْ اسْتِتَارَا) أَيْ: بَادَرَتْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا كَرَدِّ مَا كَشَفَتْهُ الرِّيحُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ سَبْقِ حَدَثِهِ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ، فَإِنْ لَمْ تُبَادِرْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهَا لِتَقْصِيرِهَا إنْ قَرُبَ مِنْهَا السَّاتِرُ وَشَعَرَتْ بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ، وَبِالْعِتْقِ وَكَسَبْقِ الْحَدَثِ إنْ بَعُدَ عَنْهَا حِينَئِذٍ وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ فِي الْكَشْفِ، وَكَجَهْلِ الْخَبَثِ إنْ لَمْ تَشْعُرْ بِمَا ذُكِرَ حَتَّى فَرَغَتْ أَمَّا إذَا عَجَزَتْ عَنْ السِّتْرِ فَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ (وَبِمُنَافِي الْفَرْضِ) دُونَ النَّفْلِ (نَفْلًا صَارَا) أَيْ: الْفَرْضُ (حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ) فِي حُصُولِ الْمُنَافِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ صِفَةُ الْفَرْضِيَّةِ بَقِيَ قَصْدُ الصَّلَاةِ فَيُصْرَفُ إلَى النَّفْلِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَأَنْ لَمْ يَقُمْ) مَنْ صَلَّى قَاعِدًا لِعَجْزِهِ (مِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ) فِي صَلَاتِهِ (إذَا لَمْ يَعْلَمْ) وُجُوبَ الْقِيَامِ حِينَئِذٍ وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالتَّحَرِّي ظَانًّا دُخُولَ وَقْتِهِ، أَوْ تَحَرَّمَ بِالْفَرْضِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّي الْفَرْضَ جَمَاعَةً، أَوْ وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَأَتَى بِبَعْضِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بَعْدَ الِانْحِنَاءِ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَالرَّابِعَةِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لَا لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُونَ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِهِ فِيهَا حَرَجٌ شَدِيدٌ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ) ؛ لِأَنَّ تَحَلُّلَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ بَلْ مَتَى وُجِدَ الْغُرُوبُ أَفْطَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُكْثٌ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْخُرُوجِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ تَحَلُّلُهُ بِالِاخْتِيَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ) تَرَكَ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى يَنْقَطِعُ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ) أَيْ: وَفَعَلَتْهَا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَخْ) أَيْ: فَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَعَتْ لَهُ نَفْلًا، أَوْفِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا لَوْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا هُنَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ إلَخْ، وَمُرَادُهُ بِالْخُصُوصِ كَوْنُ الصَّلَاةِ الْمَنْوِيَّةِ فَرْضًا، وَبِالْعُمُومِ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ وَهُوَ إذْ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ حُمِلَتْ عَلَى النَّفْلِ. اهـ. ع ش فَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِهَا، وَعَلِمَ الْحَالَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ فَلَهُ السَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى عَدَدِ رَكَعَاتِ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي قَدْ صَارَتْ نَفْلًا لِتَحَرُّمِهِ بِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الطَّنْدَتَائِيُّ وَتُوبِعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر. ا. هـ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِهَامِشِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّيَ الْفَرْضَ جَمَاعَةً) أَيْ: فَيُسَنُّ لَهُ صَرْفُ فَرْضِهِ بِشُرُوطٍ:. الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ فِي ثُلَاثِيَّةٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ. الثَّانِي أَنْ لَا يَقُومَ لِثَالِثَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي ثُنَائِيَّةٍ، أَوْ قَامَ لِثَالِثَةٍ أَيْ: شَرَعَ فِيهَا لَمْ يُسَنَّ لَهُ الْقَلْبُ بَلْ يَجُوزُ فَيُسَلِّمُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَةٍ لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ. الثَّالِثِ أَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ بِأَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِيهِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا فَإِنْ عَلِمَ وُقُوعَ بَعْضِهَا خَارِجَةً أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ الْقَلْبُ. الرَّابِعِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِبِدْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا كَمُخَالَفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ. الْخَامِسِ أَنْ لَا يَرْجُوَ جَمَاعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا جَازَ الْقَلْبُ فِيهِمَا. السَّادِسِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً وَالْجَمَاعَةُ الْقَائِمَةُ فِي حَاضِرَةٍ، أَوْ فَائِتَةٍ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الَّتِي يُصَلِّيَهَا حَرُمَ الْقَلْبُ، وَكَذَا لَوْ وَجَبَ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ فَوْرًا، أَوْ مِنْ جِنْسِهَا كَظُهْرٍ خَلْفَ ظُهْرٍ جَازَ، وَلَمْ يُنْدَبْ فَإِنْ خَشِيَ فِي الْفَائِتَةِ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ الْقَلْبُ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي جُمُعَةٍ فَالْقَلْبُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ مَا عَدَا الْكَرَاهَةَ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَانْظُرْ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي صُوَرِ الْقَلْبِ الْمُحَرَّمِ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر لَا لِجَعْلِهِ الْعُذْرَ الْمُصَحِّحَ لِلْقَلْبِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً. (قَوْلُهُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ)

[فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (السَّجَدَاتِ) لِلسَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْهَا فَقَالَ: (قُبَيْلَ تَسْلِيمٍ) مِنْ الصَّلَاةِ، وَلَوْ نَافِلَةً (يُسَنُّ أَنْ سَجَدْ) أَيْ: سُجُودُهُ (ثِنْتَيْنِ) لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقَ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ» فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِلصَّلَاةِ. وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ ثَبَتَ بِهِ سُنِّيَّةُ السُّجُودِ وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ وَأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ أَيْ: بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا أَفَادَهُ تَصْغِيرُ النَّاظِمِ لِقَبْلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ السُّجُودُ كَجَبْرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ بِخِلَافِ جَبْرِ الْحَجِّ، وَيَدُلُّ لِكَوْنِهِ قَبْلَ السَّلَامِ أَيْضًا أَخْبَارٌ أُخَرُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُحَيْنَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إنَّهُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ فَكَانَ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQلِقَلْبِ مَا هُوَ فِيهِ نَفْلًا مُطْلَقًا، فَلَوْ قَلَبَهُ نَفْلًا غَيْرَ مُطْلَقٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. ا. هـ م ر [فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجَدَاتِ لِلسَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ] (قَوْلُهُ: يُسَنُّ إلَخْ) إنَّمَا كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةً؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ سُنَّةٍ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ جُبْرَانَ الْحَجِّ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ جُبْرَانَ الْحَجِّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا لِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ، وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى الشَّارِحِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِحَيْثُ إلَخْ) هَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ يَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِتَصْغِيرِ قُبَيْلَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طُولَ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَامِ بَلْ الْمُرَادُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ جَمِيعِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ قَبْلَ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْقُرْبِ تَمَامُهُ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ شَيْءٌ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ. ا. هـ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إنَّهُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) أَيْ: إنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي كَوْنِهِ فِيهِمَا لِلنَّقْصِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ لِلزِّيَادَةِ كَمَا فِي خَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالسَّهْوِ إلَّا بَعْدَ السَّلَامِ فَالسَّلَامُ قَبْلَ السُّجُودِ وَقَعَ سَهْوًا وَسُجُودُ السَّهْوِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إذَا كَانَ بِالنُّقْصَانِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بِالزِّيَادَةِ فَبَعْدَهُ. وَالشِّقُّ الثَّانِي: قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ أَحْمَدَ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ حَدِيثٍ فِيمَا وَرَدَ

وَأَجَابُوا أَيْضًا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ مَعَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ (وَالذَّاكِرُ) لِلسَّهْوِ بَعْدَ سَلَامِهِ (عَنْ قُرْبِ الْأَمَدْ) مِنْهُ وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ (يَسْجُدُ) لِلسَّهْوِ (إنْ أَرَادَ) السُّجُودَ لَهُ (ثُمَّ سَلَّمَا) ثَانِيًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» وَإِذَا سَجَدَ بَانَ أَنَّ السَّلَامَ لَمْ يَكُنْ مُحَلِّلًا كَتَذَكُّرِهِ تَرْكَ رُكْنٍ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ أَوْ تَكَلَّمَ عَمْدًا قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ لَزِمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَفِي قَدِيمٍ لِلشَّافِعِيِّ التَّخْيِيرُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَيَرُدُّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ» إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمَالِكِيَّةِ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ بِالنُّقْصَانِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ فِيهِ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ مَعَ الزِّيَادَةِ لِقَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً إلَخْ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ) أَيْ: سَلَامُهُ عَنْ قَصْدٍ بَلْ سَلَّمَ نَاسِيًا فَلَمَّا تَذَكَّرَ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ وَسَجَدَ، ثُمَّ سَلَّمَ ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ بَعْدَ السَّلَامِ أَيْ: بَلْ وَرَدَ لِبَيَانِ أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا لَا يُفَوِّتُهُ فَهَذَا الْجَوَابُ لَازِمٌ لِلْجَوَابِ الْأَوَّلِ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ. ا. هـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ إلَخْ) بَلْ الْوَارِدُ لِبَيَانِهِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَدِّمُ فَيُقَدَّمُ عَلَى هَذَا لِصَرَاحَتِهِ وَتَأَوَّلَ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَعَادَ السَّلَامَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَلَى أَنَّ هَذَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ كُسِيَتْ ثَوْبَ الْإِجْمَالِ، وَلَا عُمُومَ لِلْأَفْعَالِ. (قَوْلُهُ وَإِذَا سَجَدَ إلَخْ) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا لَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ أَرَادَ سُجُودَ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ إرَادَةِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ أَيْ: بَعْدَ الْعَوْدِ فِي الصَّلَاةِ بِإِرَادَةِ السُّجُودِ، أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ إرَادَةِ السُّجُودِ امْتَنَعَ إرَادَتُهُ وَلَوْ أَرَادَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَادَ لَمْ يَعُدْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا بِالسُّجُودِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ فِيهِ، وَظَاهِرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُهَا مَعَ السُّجُودِ وَبِهِ قَالَ م ر كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرَاجِعْهُمَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ) إلَى قَوْلِهِ: ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، أَوْ قَصَرَ الْمُسَافِرُ فَخَرَجَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمُوا نَاسِينَ لِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ السُّجُودِ فَلَا سُجُودَ. اهـ. فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ عَقِبَ السَّلَامِ، وَبَيْنَ مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ حَيْثُ يَعُودُ بِالسُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا عَادَ فِي مَسْأَلَةِ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَقِبَ السَّلَامِ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَكِنَّهُ يَحْرُمُ لِإِخْرَاجِهَا، وَعَلَى الْفَرْقِ مَشَى م ر فِي شَرْحِهِ لَكِنْ نَقَلَ عَنْ فَتَاوِيهِ أَنَّهُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَيْضًا يَحْرُمُ الْعَوْدُ، وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَاشِيَةِ، أَوْ قَصَرَ الْمُسَافِرُ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْقَصْرِ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ بِسُجُودِهِ إلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَعَادَ إلَى صَلَاةٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي كَانَ فِيهَا تَدَبَّرْ. ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ) أَيْ: لِحُصُولِ الْخُرُوجِ بِالتَّحَلُّلِ صُورَةً، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إلَى الْعَوْدِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إنْشَاءَهَا وَإِنْ كَانَ عَائِدًا بِالْإِرَادَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَادَ، ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ بِأَنْ ضَاقَ عَنْ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّجُودِ، أَوْ عَنْ الصَّلَاةِ تَامَّةً صَحَّ الْعَوْدُ، أَمَّا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، ثُمَّ عَادَ فَلَا يَصِحُّ عَوْدُهُ وَيَحْرُمُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَيَلْزَمُهُ الظُّهْرُ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَالْإِتْمَامُ بِحُدُوثِ مُوجِبِهِ قَالَ سم: هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ حِينَ الْعَوْدِ مَا يَسَعُ السُّجُودَ وَالسَّلَامَ فَأَطَالَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ السَّلَامِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُ ذَلِكَ فَهَلَّا يَصِيرُ عَائِدًا كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ عَقِبَ السَّلَامِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ إذَا تَعَمَّدَهُ، وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ؛ لِأَنَّهُ

الْإِتْمَامُ، وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ أَكْمَلَهَا ظُهْرًا لَكِنْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ إلَيْهِ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لِإِخْرَاجِهِ بَعْضَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْمُجْمِعِ وَالْقَاصِرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِعَوْدِهِ إلَى السُّجُودِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ لِاسْتِحَالَةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهَا بِلَا تَحَرُّمٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ، أَمَّا الذَّاكِرُ عَنْ بُعْدِ الْأَمَدِ أَوْ عَنْ قُرْبِهِ لَكِنْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ فَلَا سُجُودَ لِفَوْتِ مَحَلِّهِ بِطُولِ الْفَصْلِ فِي الْأَوَّلِ، وَلِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فِي الثَّانِي فَصَارَ كَالْمُسَلِّمِ عَمْدًا فِي أَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَطْعِ بِالسَّلَامِ، ثُمَّ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ تَرْكُ مَأْمُورٍ أَوْ فِعْلُ مَنْهِيٍّ، وَلَوْ بِالشَّكِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِيهِمَا. وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ فَقَالَ: (بِتَرْكِهِ) أَيْ: يُسَنُّ سُجُودُهُ لِلسَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQزِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ بَلْ مُحَرَّمَةٌ، ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَخَالَفَ وَصَمَّمَ عَلَى حُرْمَةِ السُّجُودِ وَالْعَوْدِ بِهِ وَانْقِلَابِهَا ظُهْرًا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ) أَيْ: إنْ عَلِمَ الْحَالَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ) أَيْ: عَنْ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ التَّامَّةِ فِي الْمَقْصُورَةِ. ا. هـ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: يَحْرُمُ الْعَوْدُ صِحَّتُهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ، وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُهَا مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا وَحِينَئِذٍ لَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ لَمْ يَعُدْ إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ، وَبِهَذَا الْأَخِيرِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ فِيمَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ عَقِبَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ الْعَوْدِ وَمَا فِي الشَّرْحِ فِيمَا إذَا عَادَ بِالسُّجُودِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَكِنَّ الْبَاقِي لَا يَسَعُ السُّجُودَ وَالسَّلَامَ، وَمُخْتَارُ م ر فِي هَذَا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ ضِيقَ الْوَقْتِ صَحَّ الْعَوْدُ بِالسُّجُودِ لَكِنْ مَعَ الْحُرْمَةِ وَهُوَ صَرِيحُ الشَّارِحِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الْبَغَوِيّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِإِخْرَاجِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ مَعَ إمْكَانِهَا وَكِلَا التَّعْلِيلَيْنِ صَحِيحٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمْ يَرِدْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ سَلَّمَ نَاسِيًا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ لَمْ يَسْجُدْ، وَالصَّلَاةُ مَاضِيَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَحَصَلَ التَّحَلُّلُ بِالسَّلَامِ. ا. هـ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ تَذَكَّرَ وَبَدَا لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ فَقَدْ أَقَرَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ، وَقَامَ مَقَامَ السَّلَامِ عَمْدًا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ لَمْ يَسْجُدْ. اهـ

بِتَرْكِهِ، وَلَوْ عَمْدًا (التَّشَهُّدَ الْمُقَدَّمَا) فِي الْمَكْتُوبَةِ لِخَبَرِ ابْنِ بُحَيْنَةَ السَّابِقِ، وَالْمُرَادُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْمُؤَخَّرِ دُونَ الْمَسْنُونِ فِيهِ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَإِنَّمَا سُنَّ فِي الْعَمْدِ أَيْضًا مَعَ تَقْصِيرِهِ؛ لِأَنَّ خَلَلَهُ أَكْثَرُ فَجَبْرُهُ أَهَمُّ كَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ، أَمَّا تَرْكُهُ ذَلِكَ فِي النَّفْلِ كَأَنْ نَوَى أَرْبَعًا، وَأَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِتَشَهُّدَيْنِ، وَتَرَكَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَا سُجُودَ لَهُ قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ. وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ يَسْجُدُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا، وَلَوْ بَدَا لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ جَازَ وَقَعَدَ وَلَا يَسْجُدُ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْقَصْدِ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ لَمْ يَكُنْ سَهْوًا كَمَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ فَعَادَ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ (أَوْ) بِتَرْكِهِ (الْقُعُودَ) لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (وَالصَّلَاةَ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى) أَيْ: أَوْ الصَّلَاةَ فِيهِ عَلَى الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَقْصُودٌ لِلتَّشَهُّدِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْمُصْطَفَى؛ فَلِأَنَّ تَرْكَهَا عَمْدًا فِي الْأَخِيرِ مُبْطِلٌ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهَا فِي الْأَوَّلِ كَالتَّشَهُّدِ (وَ) بِتَرْكِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: امْتَنَعَ السُّجُودُ فَمُرَادُهُ هُنَا بِعَدَمِ إرَادَتِهِ إرَادَةُ عَدَمِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ لِقِيَامِ ذَلِكَ الْإِعْرَاضِ مَقَامَ السَّلَامِ عَامِدًا. (قَوْلُهُ: يَسْجُدُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَتَبِعَهُ ح ل وَالشَّرْقَاوِيُّ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: إنْ الْتَزَمَ اسْتِحْبَابَ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ لِمَنْ أَرَادَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا السُّجُودُ حَتَّى لِمَنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عَزْمٌ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالِاثْنَيْنِ، وَإِنْ الْتَزَمَ عَدَمَ الِاسْتِحْبَابِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ السُّجُودِ، وَإِنْ عَزَمَ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهِ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ بِتَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَمْرًا مُسْتَحَبًّا فَلَمْ يُوجَدْ فِي الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ الِاسْتِحْبَابُ وَعَدَمُهُ. ا. هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ، وَرَاتِبَتَيْ الظُّهْرِ. ا. هـ. وَاسْتَوْجَهَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَدَمَ السُّجُودِ فِيمَا مَرَّ مُعَلِّلًا بِعَدَمِ طَلَبِهِ. اهـ أَيْ: وَالسُّجُودُ إمَّا لِتَرْكِ مَأْمُورٍ، أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ كَمَا مَرَّ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ يَسْجُدُ إذَا أَتَى بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ، أَوْ رَاتِبَةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِهِ حِينَئِذٍ دُونَ مَا إذَا صَلَّى أَرْبَعًا نَفْلًا مُطْلَقًا بِقَصْدِ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْأَخِيرِ، وَلَوْ سَهْوًا عَلَى الْأَوْجَهِ. ا. هـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِهِ قَوْلَهُ: إنْ قُلْنَا بِنَدْبِهِ حِينَئِذٍ عِبَارَةُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ: وَلَوْ فِي النَّفْلِ إذَا كَانَ التَّشَهُّدُ رَاتِبًا فِيهِ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ إذَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَفْلًا وَأَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ تَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا لَمْ يَسْجُدْ. ا. هـ لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر السُّجُودَ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا) أَيْ: أَوْ عَمْدًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ وَخَالَفَ الطَّنْدَتَائِيُّ فَاعْتَمَدَ أَنْ لَا سُجُودَ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ كَذَا بِخَطِّ عَالِمٍ بِهَامِشِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِيَامَهُ لَمْ يَكُنْ سَهْوًا) يُفِيدُ أَنَّ قِيَامَهُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ كَانَ سَهْوًا وَأَنَّهُ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَهَا بِنَفْسِ الْقِيَامِ أَيْ: فَعَلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ لَهُ أَوْ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ بِأَنْ نَسِيَ قَصْدَهُ الْإِتْيَانَ بِتَشَهُّدَيْنِ، وَقَامَ عَمْدًا لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ إنْ كَانَ عَلَى عَزْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ فَنَسِيَهُ. ا. هـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الثَّانِي وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الْقِيَامِ حِينَئِذٍ سَهْوًا لِبِنَائِهِ عَلَى سَهْوِ الْقَصْدِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ بَلْ لِلْقِيَامِ سَهْوًا، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُرَادُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ دَلَالَةُ بِنِيَّةِ الْمَسْأَلَةِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْمَنْطُوقِ إنَّمَا هُوَ لِلْهُوِيِّ كَمَا أَنَّ السَّهْوَ فِي الْمَفْهُومِ إنَّمَا هُوَ بِهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُمَا أَوَّلًا إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا قَيْدٌ. وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ السُّجُودَ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ لَمَّا قَصَدَهُ صَارَ مَطْلُوبًا مِنْهُ سَوَاءٌ تَرَكَهُ سَهْوًا، أَوْ قَصْدًا لَكِنَّ ذَلِكَ مُدْرَكٌ آخَرُ غَيْرُ مَا لِلْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَمَا صَنَعَ الْمُحَشِّي حَيْثُ جَعَلَ التَّقْيِيدَ بِالسَّهْوِ لِلْغَالِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةَ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي رُبَاعِيَّةٍ، أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَبِتَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَتَوَجَّهُ سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى الْمَأْمُومِ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. قَالَ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ. ا. هـ وَانْظُرْ هَلْ يُحْمَلُ حَالُهُ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى أَنَّهُ رَاعَى الْخِلَافَ كَمَا قَالُوهُ فِي الْبَسْمَلَةِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ

الصَّلَاةَ عَلَى (الْآلِ فِي ثَانِيهِ) أَيْ: ثَانِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَيْ: فِي الْأَخِيرِ لِتَأَكُّدِهَا كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهَا (أَوْ) بِتَرْكِهِ (الْقُنُوتَ) لِلصُّبْحِ، وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لَهُ مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ فَإِنَّهَا كَالْمُقَدِّمَةِ لِبَعْضِ الْأَرْكَانِ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، أَوْ كَالتَّابِعِ كَالسُّورَةِ وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا نُقِلَ، أَمَّا الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ فَلَا سُجُودَ لِتَرْكِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِيهَا لَا مِنْهَا وَلِعَدَمِ تَأَكُّدِهِ بِخِلَافِ قُنُوتِ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ، وَهَذِهِ الْمَأْمُورَاتُ الْمُقْتَضِي تَرْكُهَا لِلسُّجُودِ تُسَمَّى أَبْعَاضًا لِمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَبَقِيَ مِنْهَا الْقِيَامُ لِلْقُنُوتِ، وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِابْنِ الْفِرْكَاحِ، وَصُورَةُ السُّجُودِ لِتَرْكِ الْقِيَامِ لِلْقُنُوتِ، أَوْ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ دُونَهُمَا أَنْ يَسْقُطَ اسْتِحْبَابُهُمَا عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُمَا فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمَا سَجَدَ. وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ بَعْضِ الْقُنُوتِ كَتَرْكِ كُلِّهِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ، وَغَيْرُهُ وَيُقَاسُ بِهِ تَرْكُ بَعْضِ التَّشَهُّدِ (وَبِشَكٍّ فُصِّلَا لِوَاحِدٍ) أَيْ: وَيُسَنُّ سُجُودُهُ بِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاحِدٍ (مِنْ هَذِهِ) الْأَبْعَاضِ مُفَصَّلًا أَيْ: مُعَيَّنًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ فِعْلِهِ (لَا) بِالشَّكِّ فِيهِ (مُجْمَلَا) بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا فَلَا يَسْجُدُ لَهُ كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لَا، بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ مُقْتَضِيَهُ وَشَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ، أَوْ مَنْهِيٌّ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ وَلَوْ لِإِمَامِ الْمُخَالِفِينَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الْأَخِيرِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ كَالصُّبْحِ. (قَوْلُهُ: إنْ يَتَيَقَّنْ تَرْكَ إمَامِهِ لَهَا) بِأَنْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ بِتَرْكِهِ لَهَا، وَكَالتَّيَقُّنِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ لِلْمَأْمُومِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلَوْ أَتَى هُوَ بِهَا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ سَلَّمَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ اُشْتُرِطَ فِي سُجُودِهِ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ. . اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا مِنْهَا) أَيْ فَلَيْسَ بَعْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالْقِيَامُ لَهَا فِي الْقُنُوتِ قَالَ مُحَشِّيهِ: لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْحَابُ أَحَدًا غَيْرَ الشَّارِحِ. قَالَ ابْنُ زِيَادٍ: لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَلَا يُقَاسُ الْأَصْحَابُ بِالْآلِ. وَقَالَ ق ل فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ: زَادَ الْمُتَأَخِّرُونَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ بَعْدَ الْقُنُوتِ، وَهَذِهِ سِتَّةٌ بِإِسْقَاطِ الْقِيَامِ لَهَا وَسَبْعَةٌ بِعَدِّهِ وَاحِدًا وَاثْنَا عَشْرَ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْهَا فَجُمْلَتُهَا عَلَى هَذَا عِشْرُونَ وَالْخِلَافُ فِي عَدِّهِ لَفْظِيٌّ. اهـ. وَقَوْلُهُ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا الْقُنُوتَ وَقِيَامَهُ، وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَقُعُودَهُ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ بَعْدَ الْأَخِيرِ، وَالْقُعُودَ لَهُمَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ) أَيْ: الَّذِي يَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا زِيَادَةً عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْ ذَلِكَ بِأَنْ قَصُرَ جِدًّا سَجَدَ عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذِكْرِ الِاعْتِدَالِ حُسِبَ الْوُقُوفُ لِلْقُنُوتِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إتْيَانِهِ بِذِكْرِ قَرِينَةٍ عَلَى إرَادَةِ صَرْفِهِ لِلْقُنُوتِ. ا. هـ شَرْقَاوِيٌّ وع ش. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ بَعْضِ الْقُنُوتِ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَعْدِلْ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنْ ثَنَاءً، وَدُعَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ آيَةً لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهَا كُلُّ دُعَاءٍ، وَثَنَاءٍ غَيْرِ مَا وَرَدَ، أَمَّا هُوَ كَأَنْ شَرَعَ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عُمَرَ، ثُمَّ قَطَعَهُ وَعَدَلَ إلَى الْآخَرِ وَأَتَى بِهِ، وَلَوْ كُلَّهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا وَارِدَيْنِ صَارَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدُ يَسْجُدُ بِتَرْكِ بَعْضِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوَارِدِ لَمَّا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ كَانَ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهِ حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَقَطَعَهُ. ا. هـ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ عِنْدَ تَرْكِ أَحَدِ الْوَارِدَيْنِ إذَا فَعَلَ الْآخَرَ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهُ إذَا تَعَرَّضَ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا مَعًا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً، وَأَتَى بِالْآخَرِ تَامًّا، أَوْ أَكْمَلَهُ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ فَإِنَّهُ لَا تَنْزِيلَ حِينَئِذٍ فَلَا سُجُودَ. ا. هـ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا) الْمَأْمُورُ يَشْمَلُ الْبَعْضَ، وَغَيْرَهُ وَمِثْلُ هَذَا مَا إذَا شَكَّ هَلْ فَعَلَ جَمِيعَ الْأَبْعَاضِ، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا لِاجْتِمَاعِ مُضَعِّفَيْنِ: الشَّكِّ، وَالْإِيهَامِ، وَهَذَا هُوَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ لَهُ) أَيْ: عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ

وَلَمْ يَعْلَمْهُ بِعَيْنِهِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ فَقَالَ: (وَسَهْوِ) أَيْ: وَيُسَنُّ سُجُودُهُ بِسَهْوِ (مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ) الصَّلَاةَ كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ أَيْضًا كَكَلَامِ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَبِخِلَافِ سَهْوِ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ كَالْتِفَاتٍ، وَخُطْوَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِيهَا وَرَخَّصَ فِيهِ كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَسْجُدْ وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَظُنُّ أَنَّهُ الثَّانِي فَقَالَ نَاسِيًا: السَّلَامُ فَقَبْلَ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكُمْ تَنَبَّهَ فَقَامَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَنَوَى بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لَهُ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ خِطَابٌ، وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَيَظْهَرُ حَمْلُ كَلَامِ الْقَفَّالِ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِذَلِكَ حَالَ السَّهْوِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ ذَلِكَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْطُوقِ كَلَامِهِ انْحِرَافُ الْمُتَنَفِّلِ فِي السَّفَرِ عَنْ قَصْدِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا مَعَ عَوْدِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ مَعَ أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ، وَمِنْ مَفْهُومِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَرُكْنٍ نُقِلَا) أَيْ: وَيُسَنُّ سُجُودُهُ بِنَقْلِ رُكْنٍ عَنْ مَحَلِّهِ (إنْ كَانَ قَوْلِيًّا) لَا يُبْطِلُ تَعَمُّدُ نَقْلِهِ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ، أَوْ بَعْضِهِمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مُؤَكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَمَّا مَا يَبْطُلُ تَعَمُّدُ نَقْلِهِ كَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ وَالسَّلَامِ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: وَسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَخَرَجَ بِنَقْلِ الرُّكْنِ نَقْلُ غَيْرِهِ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ نَعَمْ يُسَنُّ السُّجُودُ لِنَقْلٍ الْقُنُوتِ وَقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْكَلَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSخِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيَحْذَرْ، وَلَا يَغْتَرَّ بِمُتَابَعَتِهِ فِيهِ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ لَهُ مَعَ أَنَّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ السُّجُودُ كَمَا بَيَّنَ هُنَاكَ فِي الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِنَقْلِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ) بِأَنْ أَتَى بِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَكَذَا لَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ كَمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا عَمَلًا بِقَاعِدَةِ أَنَّ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اسْتَثْنَى، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ بَلْ قِيلَ: تُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالْبَسْمَلَةُ أَوَّلَ التَّشَهُّدِ م ر. (قَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: فِي نَحْوِ الرُّكُوعِ لَا قَبْلَ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْرَأَهُ بِنِيَّتِهِ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي نَقْلِ التَّشَهُّدِ أَيْضًا بَلْ لَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُهَا فِي نَفْلِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ السُّورَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي سَجْدَتَانِ) قَدْ يُوهِمُ التَّعْبِيرُ بِالْكِفَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مُبْطِلٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ظَاهِرٌ لَائِحٌ، وَقَدْ يَقْتَضِي التَّعْبِيرُ بِالْكِفَايَةِ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ بَعْدَهُمَا أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ يَجْبُرَانِ مَا يَقَعُ بَعْدَهُمَا وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَسْجُدُ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. ا. هـ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ التَّشَهُّدِ) وَلَوْ الْأَوَّلَ لِدُخُولِهِ فِي الرُّكْنِ لِاتِّحَادِ لَفْظِهِمَا بِأَنْ أَتَى بِهِ قَبْلَ مَوْضِعِهِ. (قَوْلُهُ: لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ إلَخْ) وَالتَّحَفُّظُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضًا بَلْ هَيْئَةً وَالْهَيْئَةُ لَا سُجُودَ لَهَا إلَّا أَنَّهُ

عَلَى سُنِّيَّةِ الْقُنُوتِ، وَقَيَّدَ الْخُوَارِزْمِيَّ الْقُنُوتَ بِأَنْ يَقْرَأَهُ بِنِيَّتِهِ، وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَيَكْفِي سَجْدَتَانِ (وَإِنْ تَكَرَّرَا) مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِيهِمَا أَوْ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا كَأَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى» فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُمَا أُخِّرَتَا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، وَلَوْلَا التَّدَاخُلُ لَأُمِرَ بِهِ عِنْدَ السَّهْوِ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ عِنْدَهَا، وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي مِنْ إعَادَةِ السُّجُودِ لِمَعْنًى فَالْمُعْتَدُّ بِهِ سَجْدَتَانِ فَقَطْ (وَمَا يُشَكُّ) فِيهِ مِنْ مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ (كَاَلَّذِي مَا صَدَرَا) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ حَتَّى يَنْظُرَ إنْ اقْتَضَى عَدَمُهُ السُّجُودَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا، فَلَوْ شَكَّ فِيمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ فَكَمَا لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ فِعْلِهِ فَيَسْجُدُ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، أَوْ فِي أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، أَوْ لَا سَجَدَ، أَوْ فِي رُبَاعِيَّةٍ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَأَتَى بِالْمَشْكُوكِ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، أَوْ فِي جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَصَلَّى أَرْبَعًا أَمْ خَمْسًا لَا يَسْجُدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ إلَى رَكْعَةٍ وَشَكَّ أَنَّهَا رَابِعَةٌ أَمْ خَامِسَةٌ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فِي أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ زَائِدٌ، وَالْجُلُوسَ وَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ وَالطُّهْرِ مُبْطِلٌ أَيْ: بِشَرْطِهِ. فَقَوْلُهُ الْآتِي: وَقَبْلَهُ يَأْتِي بِهِ، ثُمَّ سَجَدَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ (لَا الرُّكْنُ) الْمَشْكُوكُ فِيهِ (مِنْ بَعْدِ السَّلَامِ) فَإِنَّهُ لَيْسَ كَاَلَّذِي مَا صَدَرَ (فِي) الْقَوْلِ (الْأَسَدْ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: الْأَقْوَى، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مُضِيُّهَا عَلَى التَّمَامِ وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ الشَّكَّ بَعْدَهَا لَعَسُرَ الْأَمْرُ لِكَثْرَةِ عُرُوضِ مِثْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ، وَيُقَاسُ بِهَا تَكْبِيرَةُ التَّحَرُّمِ وَمُقَابِلُ الْأَسَدِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ بَنَى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالثَّانِي إنْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتَأْنَفَ، وَإِلَّا بَنَى وَخَرَجَ بِالْمَشْكُوكِ الْمَعْلُومُ تَرْكُهُ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتَأْنَفَ، وَإِلَّا بَنَى وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَكْفِي سَجْدَتَانِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهُمَا لِلْجَمِيعِ. (قَوْلُهُ، أَوْ لِمَا نَوَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَكُونُ تَارِكًا لِسُجُودِ الْبَاقِي فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ إلَخْ) اُنْظُرْ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ كَالِاسْتِقْبَالِ، وَالسِّتْرِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا كَالطُّهْرِ وَمِنْ صُوَرِ الشَّكِّ فِي السِّتْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَثْوَابٌ نِصْفُهَا يَصِحُّ الِاسْتِتَارُ بِهِ وَنِصْفُهَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِتَارُ بِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْبَشَرَةِ فَسَتَرَ بِبَعْضِهَا فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مِمَّا يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ هَذَا أَنْ لَا يَتَيَقَّنَ الطُّهْرَ ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ الشَّكُّ فِيهِ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الطُّولِ، أَوْ يَمْضِيَ رُكْنٌ فِي زَمَنِ الشَّكِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي النِّيَّةِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ) أَيْ: بِشَرْطِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَنَى) إنْ لَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْأُمُورُ وَطْءَ النَّجَاسَةِ بِاحْتِمَالِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. وَهَلْ كَوَطْءِ النَّجَاسَةِ ثَلَاثَةُ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُبْطِلَةٌ وَلَوْ سَهْوًا ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ أَمْرًا مُؤَكَّدًا أَشْبَهَ الْبَعْضَ فِي التَّأَكُّدِ فَطَلَبَ السُّجُودَ لَهُ فَقَوْلُهُمْ: لَا يَسْجُدُ إلَّا لِتَرْكِ الْبَعْضِ أَيْ: أَوْ مَا شَابَهَهُ فِي التَّأَكُّدِ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: وَمَا يَشُكُّ فِيهِ إلَخْ) أَيْ: لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ، وَمِثْلُهُ الشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتَأْنَفَ وَإِلَّا بَنَى) هَذَا حُكْمُ غَيْرِ السَّلَامِ أَمَّا هُوَ إذَا تَذَكَّرَ تَرْكَهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ فَيَفْعَلُهُ، وَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ قَصُرَ فَلَوْ أَتَى بِمُبْطِلٍ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّذَكُّرِ، أَوْ طُرُوِّ الشَّكِّ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَفْعُولَةِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ لِبُطْلَانِهَا بِهَذَا الْمُبْطِلِ سَوَاءٌ كَانَ يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَالْكَلَامِ الْكَثِيرِ، وَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ الْمُتَوَالِي، وَالِاتِّصَالِ بِنَجِسٍ، وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ أَمْ لَا كَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، وَالْكَلَامِ الْقَلِيلِ، وَالْأَكْلِ الْقَلِيلِ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فِيمَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ دُونَ مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ فَقَطْ فَلَا يَسْتَأْنِفُ بَلْ يُدْخِلُ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالسَّلَامِ، وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ وَسُجُودُهُ لَيْسَ لِتَدَارُكِ السَّلَامِ بَلْ لِفِعْلِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ أَفَادَهُ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَفِي ع ش أَنَّ حُكْمَ الْفَاصِلِ الطَّوِيلِ كَحُكْمِ الْقَصِيرِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ أَيْضًا: فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا ضَبْطُ طُولِ الْفَصْلِ فَيَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا وَذَكَرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَفِي قَدْرِهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، وَالثَّانِي نَصُّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الطَّوِيلَ مَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ رَكْعَةٍ وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ الطَّوِيلَ قَدْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا قَالَ: وَحَاوَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ضَبْطَ الْعُرْفِ فَقَالَ: إذَا مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ السُّجُودِ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَهَذَا طَوِيلٌ وَإِلَّا فَقَصِيرٌ. ا. هـ وَهَذَا الطُّولُ غَيْرُ الطُّولِ الْمُوجِبِ لِلْبُطْلَانِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ فِي الرُّكْنِ، أَوْ الشَّرْطِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ مَا يَسَعُ أَقَلَّ الْأَرْكَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فِي الْحَاشِيَةِ لِعَدَمِ الزِّيَادَةِ الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَأَمَّا احْتِمَالُ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الشَّكِّ فَمَوْجُودٌ يَقِينًا تَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ:

وَكَالرُّكْنِ فِيمَا قَالَهُ الشَّرْطُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الشَّكُّ كَمَا حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الطُّهْرِ فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهُ جَزَمَ قَبْلَ حِكَايَتِهِ لَهُ، وَفِي آخِرِ بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فَارِقًا بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الرُّكْنِ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ فِي الطُّهْرِ، وَبِأَنَّ الشَّكَّ فِي الرُّكْنِ حَصَلَ بَعْدَ تَيَقُّنِ الِانْعِقَادِ، وَالْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الصِّحَّةِ بِخِلَافِهِ فِي الطُّهْرِ فَإِنَّهُ شَكَّ فِي الِانْعِقَادِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ بِمَعْنَى مَا قُلْته فَقَالُوا: إذَا جَدَّدَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ مِنْ أَحَدِ الْوُضُوءَيْنِ لَزِمَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ تَرَكَ الْمَسْحَ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَقُولُوا: إنَّهُ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ انْتَهَى. وَمَا فَرَّقَ بِهِ مُنْقَدِحٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَنْقُولُ الْمُوَافِقُ لِمَا نَقَلَهُ هُوَ عَنْ الْقَائِلِينَ بِهِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ طَوَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَالرُّكْنِ فِيمَا قَالَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (تَنْبِيهٌ) الْمُتَّجَهُ تَصْوِيرُ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ كَالطَّهَارَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ سَبْقَ طَهَارَةٍ، وَلَا حَدَثٍ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي الطَّهَارَةِ مَثَلًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا يَضُرُّ مَعَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ، وَلَا هُنَاكَ طَهَارَةٌ مُسْتَصْحَبَةٌ، وَمَعَ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ لَهُ هَذَا الشَّكُّ دَاخِلَ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ بِشَرْطِهِ، أَمَّا لَوْ عَلِمَ سَبْقَ طَهَارَةٍ فَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، وَلَا فِي أَثْنَائِهَا، وَلَا بَعْدَهَا، وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ سَبْقَ حَدَثٍ وَغَفَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَفِي أَثْنَائِهَا، ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ هَلْ كَانَ مُتَطَهِّرًا حِينَ الصَّلَاةِ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا لَهُمْ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنَّهُ جَزَمَ قَبْلَ حِكَايَتِهِ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُوجِبُ إعَادَتَهَا مَا نَصُّهُ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي الْتَزَمَهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ لَا يُوجِبُ إعَادَتَهَا كَالشَّكِّ فِي رَكْعَةٍ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَرْكَانِهَا كَرَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّكِّ فِي أَرْكَانِهَا هَكَذَا صَرَّحُوا بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الشَّرْحِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ فِي بَابِ الْمِيَاهِ، وَآخَرُونَ فِي آخِرِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ فُرُوعِ ابْنِ الْحَدَّادِ، وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ بِمَعْنَى مَا قُلْته فَقَالُوا: إذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ ثُمَّ جَدَّدَ الْوُضُوءَ إلَى آخِرِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ فِي آخِرِ بَابِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْحَجِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْإِمْلَاءِ وَلَوْ اعْتَمَرَ، أَوْ حَجَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ شَكَّ هَلْ طَافَ مُتَطَهِّرًا أَمْ لَا أَحْبَبْت أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَهَذَا

نُسُكِهِ هَلْ طَافَ مُتَطَهِّرًا أَمْ لَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ، وَمَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي شَكِّهِ اسْتَنَدَ إلَى تَيَقُّنِ تَرْكٍ فَأَثَّرَ فِي الصَّلَاةِ لِتَأْثِيرِهِ فِي الطُّهْرِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا، وَلِهَذَا بَقِيَ طُهْرُهُ فَكَلَامُهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ يُؤَثِّرُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الشَّكُّ) أَيْ: بَعْدَ السَّلَامِ وَمِنْ الشَّكِّ فِيهِ الشَّكُّ فِي نِيَّتِهِ فَإِذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَلَّمَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِهِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُؤَثِّرُ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ الْوُضُوءِ فِي نِيَّتِهِ يُؤَثِّرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ. وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا لِسُجُودِ السَّهْوِ، ثُمَّ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَرَادَ الْعَوْدَ لِسُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَضُرَّ هَذَا الشَّكُّ؛ لِأَنَّهُ بِإِرَادَةِ الْعَوْدِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنَّ الشَّكَّ وَاقِعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهَا كَمَا تَقَرَّرَ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ ل م ر وَأَقُولُ: الشَّكُّ فِي الشَّرْطِ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ إنْ طَالَ فَلَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَطُلْ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا بَقِيَ طُهْرُهُ) أَيْ: إنْ قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ جُمْلَةِ الْآتِي وَجَعَلْنَا الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مُصَوَّرَةً بِمَا تَيَقَّنَ سَبْقَ الطُّهْرِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ هَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ قَطْعًا فَإِنَّ الطُّهْرَ لَا يَبْقَى إلَّا كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: هَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادَ النَّوَوِيِّ لِقَوْلِ النَّوَوِيِّ فِيمَا سَلَفَ عَنْهُ فَإِنَّهُ شَكَّ فِي الِانْعِقَادِ مَعَ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْآتِي مِنْ جَوَازِ دُخُولِ الصَّلَاةِ ابْتِدَاءً بِمِثْلِ هَذَا الطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَكَانَتْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطُّهْرَ بَاقٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَكَلَامُهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الْقَاضِي إلَخْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَحِيحٌ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يُعِيدُ الطَّوَافَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْهُ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ فِي الظَّاهِرِ بِخِلَافِ مَنْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ هَلْ هُوَ مُتَطَهِّرٌ أَمْ لَا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِأَدَائِهَا فِي الظَّاهِرِ قَالَ: وَهَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ إذَا فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ شَكَّ هَلْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ أَمْ لَا، أَوْهَلْ قَرَأَ فِيهَا أَمْ لَا، أَوْهَلْ تَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً أَمْ لَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ حَكَمَ لَهُ بِصِحَّتِهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الشَّكُّ بَعْدَهَا قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ حَسَنَةٌ، وَهَكَذَا نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْإِمْلَاءِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابَيْهِ التَّعْلِيقِ وَالْمُجَرَّدِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا خِلَافًا فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ فِي أَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ هَلْ يُوجِبُ إعَادَتَهَا أَمْ لَا انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ إنْ كَانَ مَبْنَاهُ مَسْأَلَةَ مَا إذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ، ثُمَّ جَدَّدَ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ وَمِّ ر، وَغَيْرُهُمَا الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا هُنَا، وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ سَائِرَ الْأَصْحَابِ قَالُوا بِمَا قَالَهُ، وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ. وَقَوْلُهُ: فِي الْمَنْقُولِ عَنْ النَّصِّ شَكَّ هَلْ طَافَ مُتَطَهِّرًا أَمْ لَا وَهَلْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ أَمْ لَا، وَهَلْ قَرَأَ أَمْ لَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ كَالشَّكِّ فِي أَنَّهُ قَرَأَ أَمْ لَا فَإِنَّهُ شَكَّ فِي أَصْلِ وُجُودِ الْقِرَاءَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ سَبْقَ طَهَارَةٍ، وَلَا حَدَثٍ أَيْ: لَمْ يَعْلَمْ السَّابِقَ مِنْهُمَا بَعْدَ وُجُودِهِمَا يَقِينًا، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِلَا تَرَدُّدٍ فِي الطَّهَارَةِ، ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْهَا عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ شَكٌّ اسْتَنَدَ إلَى تَيَقُّنِ طُهْرٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطُّهْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ شَكٌّ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى تَيَقُّنِ طُهْرٍ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ لَهُ بِصِحَّتِهَا فِي الظَّاهِرِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا يُدْخِلُ هَذِهِ الصُّورَةَ، وَجَرَى عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَالشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الْحَدَثِ إلَّا أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الصَّلَاةَ إلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ أَيْ: فَتَعَارَضَ الْأَصْلَانِ وَبَقِيَ الْعَمَلُ بِمُضِيِّهَا عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي عِبَادَةِ الْمُكَلَّفِ وُقُوعُهَا صَحِيحَةً مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلَافَهُ فَلَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا التَّعَارُضَ مَوْجُودٌ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْضِ صَحِيحَةً، وَنَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر فِي غَيْرِ الشَّرْحِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ إنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ، وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَخُصُّ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ، أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا، وَجَهِلَ السَّابِقَ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا نَعَمْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَافَقَ عَلَيْهِ زي، وَهُوَ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ الْآتِيَةِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي غَايَةِ الْعُسْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي شَكٍّ اسْتَنَدَ إلَى تَيَقُّنٍ) مِثْلُهُ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مَا لَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ قَبْلَ

وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كَلَامَهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ تَطَهَّرَ قَبْلَ شَكِّهِ، وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَدْ نَقَلَ هُوَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ جَوَازَ دُخُولِ الصَّلَاةِ بِطُهْرٍ مَشْكُوكٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ تَطَهَّرَ قَبْلَ شَكِّهِ وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ. (تَنْبِيهٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالسَّلَامِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَهُ الشَّكُّ سَلَامٌ لَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَوْدٌ إلَى الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا لِسُجُودِ السَّهْوِ، ثُمَّ عَادَ، وَشَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ لَزِمَهُ تَدَارُكُهُ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُهُمْ (وَ) الرُّكْنُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ السَّلَامِ (يَأْتِي بِهِ) أَخْذًا بِالْيَقِينِ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ، وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَا يَشُكُّ كَاَلَّذِي مَا صَدَرَ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ السُّجُودَ، وَحُكْمَ زَوَالِ الشَّكِّ حَيْثُ قَالَ: (ثُمَّ سَجَدْ) لِلسَّهْوِ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ إنْ كَانَ زَائِدًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَالتَّرَدُّدُ فِي أَصَالَتِهِ يُضْعِفُ النِّيَّةَ، وَيُحْوِجُ إلَى الْجَبْرِ، وَاعْتَرَضَهُ الْإِمَامُ بِمَا لَوْ شَكَّ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فَأَعَادَهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِيهَا لَمْ تُرَدَّدْ فِي بَاطِلٍ بِخِلَافِ هَذَا، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي السَّلَامِ أَتَى بِهِ، وَلَا يَسْجُدُ لِفَوْتِ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ الثَّانِيَةَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى، ثُمَّ شَكَّ، أَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَهَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الثِّنْتَيْنِ لِبَقَاءِ مَحَلِّ السُّجُودِ، وَلَا يَقُومُ سَلَامُهُ الْأَوَّلُ مَقَامَ فَرْضِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى اعْتِقَادِ النَّفْلِ كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَلَا مَجَالَ لِلتَّحَرِّي فِيمَا شَكَّ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعًا وَرَقَبُوهُ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَّحَ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَكَان صَرَّحَ إنْ كَانَ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ إلَخْ) كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ يَقِينِ الطُّهْرِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَيَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِهِ ابْتِدَاءً فَكَيْفَ يُجْعَلُ هَذَا مُرَادُهُمْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَلَمْ يَظْهَرْ مُخَالَفَةُ هَذَا الْحَمْلِ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: عَلَى مَا إذَا تَذَكَّرَ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ صُورَتَهُ) حَاصِلُهُ أَنَّ صُورَتَهُ مَا إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عُرُوضَ الْحَدَثِ بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ: وَشَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ) أَيْ: أَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَطَالَ زَمَنُ الشَّكِّ بَطَلَتْ. (قَوْلُهُ: فَأَعَادَهَا) أَيْ: فَقَدْ حَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَصَالَةِ هَذِهِ الْإِعَادَةِ وَلَمْ يُطْلَبْ سُجُودُ السَّهْوِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) هُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُعْتَقِدًا إلَخْ) يَخْرُجُ مَا لَوْ أَطْلَقَ، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ كَانَ وَجْهُهُ مَا سَلَفَ فِي قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ وَنَابَ مِثْلَ أَنْ صَدَرَ وَلَوْ أُتِيَ بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِ. اهـ. قُلْت: جَوَابُ هَذَا النَّظَرِ حِينَئِذٍ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْوَرْدِيِّ كَغَيْرِهِ فِي مِثْلِ هُوَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ لَيْسَتْ مِنْهَا بَلْ خَارِجَةٌ عَنْهَا مِنْ تَوَابِعِهَا فَلَمْ تَقُمْ مَقَامَ مَا هُوَ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) هَذَا الدَّلِيلُ يُفِيدُك أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا أَخْبَرَهُ بِالتَّمَامِ فَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ بِالنَّقْصِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ لَمْ يُورِثْهُ شَكًّا فِيمَا عِنْدَهُ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّلَاةِ، وَشَكَّ هَلْ تَطَهَّرَ أَمْ لَا فَيَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ شَكٌّ اسْتَنَدَ إلَى تَيَقُّنِ الْحَدَثِ، وَإِنْ أَتَى فِيهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّتِهَا ظَاهِرًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَّحَ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا حَيْثُ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ: فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ أَيْ: بَيْنَ مَا قَالَهُ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطُّهْرِ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَضُرُّ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ م ر وزي. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى خِلَافِهِ) كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ تَقْيِيدِهِمْ عَدَمَ ضَرَرِ هَذَا الشَّكِّ بِبَعْدِ السَّلَامِ؟ وَلَوْ حَمَلَ عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ يَضُرَّ حَتَّى قَبْلَ السَّلَامِ بَلْ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ. اهـ. بِرّ بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: أَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ لَا تَصْلُحُ مَوْضِعَ نِزَاعٍ، وَلَا حَاجَةٍ بَلْ لَا يَصِحُّ التَّقْيِيدُ فِيهَا بِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ السَّلَامِ. إذْ عَدَمُ تَأْثِيرِ الشَّكِّ فِيهَا هُوَ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ أَوْلَى مِمَّا كَتَبْنَاهُ سَابِقًا عَنْ شَيْخِنَا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الشَّكِّ مُحْتَمِلُ الزِّيَادَةِ لَكِنْ بَعْدَ فِعْلِ الْمَشْكُوكِ فِي تَرْكِهِ هُنَا وَهُوَ السَّلَامُ فَاتَ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فِعْلِ الْمَتْرُوكِ إذْ لَا يَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ الزِّيَادَةَ حَتَّى يَسْجُدَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) أَيْ: لَا يَسْجُدُ لِلشَّكِّ فِي السَّلَامِ وَاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ زَائِدًا احْتِمَالًا إلَّا

«وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ» وَلِتَرَدُّدِهِ فِي فِعْلِهِ كَالْحَاكِمِ النَّاسِي لِحُكْمِهِ، وَأَمَّا «مُرَاجَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلصَّحَابَةِ، ثُمَّ عَوْدُهُ لِلصَّلَاةِ» فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ (وَإِنْ تَجَلَّى) أَيْ: انْكَشَفَ بِأَنْ زَالَ (الشَّكُّ فِي الْمَذْكُورِ) أَيْ: الرُّكْنِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ (بِفِعْلٍ) أَيْ: بِسَبَبِ فِعْلِ شَيْءٍ (زَائِدٍ) زَمَنَ الشَّكِّ (عَلَى تَقْدِيرِ) دُونَ تَقْدِيرٍ كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَتِهِ أَثَالِثَةً أَمْ رَابِعَةً فَزَالَ شَكُّهُ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ لِفِعْلِهِ حَالَ الشَّكِّ زَائِدًا بِتَقْدِيرِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ زَمَنَ الشَّكِّ أَصْلِيٌّ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا تَرَدُّدَ فِي أَصَالَتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ أَهُوَ الْأَوَّلُ أَمْ الْأَخِيرُ، فَإِنْ زَالَ شَكُّهُ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ سَجَدَ لِفِعْلِهِ زَائِدًا بِتَقْدِيرٍ، أَوْ فِيهِ فَلَا، وَلَوْ شَكَّ الْمَسْبُوقُ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَمَا لَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُقَالُ: يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ شَاكٌّ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ (وَلِلَّذِي ائْتَمَّ) عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: يُسَنُّ السُّجُودُ لِلْإِمَامِ، وَالْمُنْفَرِدِ لِسَهْوِهِمَا وَلِلْمُؤْتَمِّ (لِسَهْوِ) الْإِمَامِ. (الْمُقْتَدَى بِهِ وَ) لِسَهْوِ (أَصْلِهِ) وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُعْمَلُ بِالشَّكِّ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَإِنْ نَشَأَ عَنْ إخْبَارِهِمْ وَهَذَا وَاضِحٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ) أَقُولُ: أَوْ كَانُوا عِدَّةَ التَّوَاتُرِ بَلْ كَوْنُهُمْ كَانُوا كَذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ فَأَوْجَبَ إخْبَارُهُمْ الْيَقِينَ سم (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَتَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ إلَى مَا بَعْدَهَا أَيْ: بَعْدَ الرَّكْعَةِ الَّتِي شَكَّ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِقَبْلِ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ تَرَدُّدُهُ بَعْدَ نُهُوضِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَسْجُدْ إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ الِانْتِصَابُ، وَمَا قَبْلَهُ انْتِقَالٌ لَا قِيَامٌ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُمْ أَهْمَلُوهُ مَرْدُودٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ سَجَدَ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَى مَا ذُكِرَ لَا تَقْتَضِي السُّجُودَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ لَا يُبْطِلُ، وَإِنَّمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ مَعَ عَوْدِهِ كَمَا مَرَّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْعِمَادِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي عَدَمِ إبْطَالِ تَعَمُّدِ زِيَادَةِ النُّهُوضِ قَبْلَ الْعَوْدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَالَ شَكُّهُ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ) أَيْ: زَالَ بَعْدَ الْقِيَامِ عَنْهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الرَّوْضُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ: لِفِعْلِهِ زَائِدًا بِتَقْدِيرِ وَعِبَارَتُهُ أَعْنِي: الرَّوْضَ فَتَبَيَّنَ بَعْدَ الْقِيَامِ أَنَّ الْأَوَّلَ سَجَدَ لِتَرَدُّدِهِ فِي زِيَادَةِ هَذَا الْقِيَامِ. (قَوْلُهُ: فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ) ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي بَعْدَ السَّلَامِ زَائِدٌ بِتَقْدِيرٍ. (قَوْلُهُ: وَلِلَّذِي ائْتَمَّ إلَخْ) فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ سَهْوًا حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ وَجَبَ عَلَيْهِ السُّجُودُ فَإِنْ سَلَّمَ بِدُونِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا، فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ أَتَى بِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا وَأَقُولُ لَا يُتَصَوَّرُ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ فِي التَّشَهُّدِ لَمْ يَطْلُبْ السُّجُودَ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ لَيْسَ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَتَأَتَّى طَلَبُ مُوَافَقَةِ الْمَأْمُومِ، أَوْ فِي الْقِيَامِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُجُودِ الْإِمَامِ لِلتِّلَاوَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ فِعْلِهِ وَفَوَاتِ مَحَلِّهِ، أَمَّا لَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ دُونَ سَهْوِهِ قَبْلَ شَكِّهِ فِي السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِفِعْلِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ قَبْلَ السَّلَامِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُؤْتَمِّ) أَيْ: وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّ سُنَّةٌ لِجَبْرِ خَلَلِ صَلَاتِهِ، وَوَاجِبٌ لِلْمُتَابَعَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِسَهْوِ الْإِمَامِ الْمُقْتَدَى بِهِ) وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ

إمَامُ الْإِمَامِ بِأَنْ يَقْتَدِيَ بِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ السَّاهِي، أَوْ بِمَسْبُوقِهِ بَعْدَ الِانْفِرَادِ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ لِصَلَاتِهِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ، وَلِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ السَّهْوَ فَيَسْجُدُ الْآخَرُ لِسَهْوِ إمَامِهِ. (وَلَوْ قَبْلَ اقْتِدَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ سَهْوُ إمَامِهِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ لِدُخُولِهِ فِي صَلَاةٍ نَاقِصَةٍ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ مُتَابَعَةً، ثُمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجَبْرِ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ انْفِرَادِهِ مَسْبُوقٌ آخَرُ، وَبِهَذَا ثَالِثٌ فَكُلٌّ يَسْجُدُ لِلْمُتَابَعَةِ، ثَمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ (أَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ) السُّجُودَ لِسَهْوِهِ، أَوْ وَاحِدَةً مِنْ سَجْدَتَيْهِ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ فِي الْأَوَّلِ، وَيُكْمِلُ فِي الثَّانِي لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ لِصَلَاتِهِ بِخِلَافِ تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، وَسَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَا يَأْتِي الْمَأْمُومُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ خِلَالَ الصَّلَاةِ فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا لَخَالَفَ الْإِمَامَ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ لِرَأْيِهِ كَحَنَفِيٍّ لَا يَرَى السُّجُودَ لِتَرْكِ الْقُنُوتِ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَتِهِ (لَا إنْ يَسْهُ) الْمَأْمُومُ. (فِي حَالِ اقْتِدَا) أَيْ: اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ فَلَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ كَمَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْقُنُوتَ، وَالْجَهْرَ وَالسُّورَةَ، وَغَيْرَهَا وَلِأَنَّ «مُعَاوِيَةَ شَمَّتَ الْعَاطِسَ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَسْجُدْ وَلَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ بِالسُّجُودِ، وَلِخَبَرِ «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (وَلَوْ) كَانَ السَّهْوُ (لِذِي التَّخَلُّفِ) حَالَ تَخَلُّفِهِ بِعُذْرٍ كَزِحَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فِي حَالِ اقْتِدَاءِ سَهْوِهِ فِيمَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، أَوْ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ لِعَدَمِ اقْتِدَائِهِ حَالَ سَهْوِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْإِمَامُ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا أَنَّهُ يَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ الْوَاقِعُ قَبْلَ الْقُدْوَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ تَعَدِّي الْخَلَلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ دُونَ عَكْسِهِ (لَا إنْ يَبِنْ إحْدَاثُ مَنْ بِهِ اقْتَدَى فِي ذِي وَذِي) أَيْ: مَسْأَلَتَيْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ، وَتَرْكِهِ إيَّاهُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ فَلَا يَسْجُدُ فِي الْأُولَى، وَيَسْجُدُ فِي الثَّانِيَةِ لِتَحَقُّقِ عَدَمِ انْعِقَادِ الْقُدْوَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُخْرِجُ مَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِيهَا قَبْلَ السَّهْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ السُّجُودِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السُّجُودُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ) بَقِيَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِغَيْرِهِ بَعْدَ جَبْرِهِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ سُجُودِهِ لِسَهْوِهِ وَقَبْلَ سَلَامِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ رُبَاعِيَّتِهِ رَكْعَتَانِ فَاقْتَدَى بِمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ رُبَاعِيَّتِهِ رَكْعَتَانِ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (قَوْلُهُ: يَخْرُجُ مَا لَوْ أَحْدَثَ) أَيْ: طَرَأَ حَدَثُ الْإِمَامِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَقَبْلَ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ) أَيْ: لِانْعِقَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ السَّهْوَ) فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: وَلِسَهْوِ أَصْلِهِ) وَهُوَ إمَامُ الْإِمَامِ فَالسُّجُودُ مَعَ خَلِيفَةِ الْإِمَامِ وَاجِبٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَامِدًا عَالِمًا. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. ا. هـ م ر (قَوْلُهُ: وَيُكْمِلُ فِي الثَّانِي) أَيْ: قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ سُجُودِ الْإِمَامِ الثَّانِيَةَ يَكُونُ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَمْلًا لِلْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ سُجُودَ السَّهْوِ، وَهُوَ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ يَكُونُ سُجُودُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. اهـ. ع ش وَجَزَمَ حَجَرٌ بِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الثَّانِيَةَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ، وَتَدَارُكِهِ لِلثَّانِيَةِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ لَهَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ سَلَامِهِ عَدَمُ عَوْدِهِ. ا. هـ، وَيُؤَيِّدُ كَلَامَ حَجَرٍ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ خِلَالَ الصَّلَاةِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا كَانَ وَاقِعًا خِلَالَ الصَّلَاةِ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ: فَعَلَهُمَا دُونَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِلسَّهْوِ، وَسَهَا عَنْهُ الْمَأْمُومُ إلَى أَنْ فَرَغَ، وَلَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ، وَلَا يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْإِمَامِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِسَهْوِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا. (قَوْلُهُ: يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ) أَيْ: الْمُتَطَهِّرُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ، وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى الْجَمَاعَةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ وم ر. (قَوْلُهُ: يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ) وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: سَهْوِهِ فِيمَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) ، أَمَّا لَوْ سَهَا مَعَهُ فَلَا يَسْجُدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ، وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهِ بِشُرُوعِهِ فِيهِ. ا. هـ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَسْجُدُ لِاخْتِلَالِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِي السَّلَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ شَرَعَ فِي السَّلَامِ. ا. هـ سم وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا قَبْلَ السَّهْوِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَتَيْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَتَرْكِهِ إيَّاهُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ. فَقَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ أَيْ: سَهْوِ إمَامِهِ، أَوْ

مَعَ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ، فَلَوْ عَلَّلُوا بِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ بَاطِلَةٌ حَالَ السَّهْوِ لَدَخَلَ ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مَعَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَقَّنَ خَطَأَ الْإِمَامِ فِي ظَنِّهِ كَمَا لَوْ ظَنَّ تَرْكَ بَعْضٍ، وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ فَلَوْ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَابَعَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ لَا يُتَابِعْهُ حَمْلًا عَلَى تَرْكِهِ رُكْنًا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ تَرْكُهُ رُكْنًا لَمْ تَجُزْ مُتَابَعَتُهُ لِإِتْمَامِهِ الصَّلَاةَ يَقِينًا، بَلْ لَوْ كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ رَكْعَةٌ لَمْ يَتْبَعْهُ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (فَإِنْ يَعُدْ) أَيْ: الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ نَاسِيًا لِلسُّجُودِ (وَيَسْجُدْ يَجِبْ) عَلَى الْمُقْتَدِي (سُجُودٌ مَعَهُ إنْ كَانَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (سَلَّمَ مَعَهُ الْمُقْتَدِي نِسْيَانَا) ؛ لِأَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السَّلَامِ نَاسِيًا فَكَذَا يَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ حَتَّى تَبْطُلَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ نَاسِيًا، ثُمَّ عَادَ إلَى السُّجُودِ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ (وَإِنْ يُسَلِّمْ) أَيْ: الْمُقْتَدِي (عَامِدًا مَعْ ذِكْرِ) هـ (مَا سَهَا بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَا سَلَّمَا) سَوَاءٌ سَجَدَ قَبْلَ عَوْدِ إمَامِهِ أَمْ لَا (فَلَا يُتَابِعْ) إمَامَهُ لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسَلَامِهِ عَمْدًا فِي الْأُولَى، وَبِسُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَبِاسْتِمْرَارِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَيَسْجُدُ فِي هَذِهِ مُنْفَرِدًا. نَعَمْ لَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْقِيَاسُ لُزُومُ الْعَوْدِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قِيَامَهُ لِذَلِكَ وَاجِبٌ، وَتَخَلُّفُهُ لِيَسْجُدَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، وَقَدْ اخْتَارَهُ فَانْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ لَمْ يَتْبَعْهُ بَلْ يَسْجُدُ وَلَا يَنْتَظِرُهُ لِفِرَاقِهِ بِسَلَامِهِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا سَهَا بِهِ الْإِمَامُ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِالْعَمْدِ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ مُتَعَمِّدٌ لِلسَّلَامِ حَالَةَ النِّسْيَانِ أَيْضًا، ثُمَّ بَيَّنَ مَا سَهَا بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي هُنَا فَقَالَ: (قُلْتُ ذَا) الْكَلَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقُدْوَةِ. (قَوْلُهُ: بَاطِلَةٌ حَالَ السَّهْوِ) خَرَجَ مَا لَوْ سَبَقَ السَّهْوَ الْبُطْلَانُ. (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالسَّلَامِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا سَجَدَ لِكَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَتَى بِهِ، أَوْ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا جَهْلًا، أَوْ سَهْوًا حَالَ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ نَعَمْ قَدْ يُفِيدُهُ مَعَ الْقَرَائِنِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ) أَيْ: فَلَا يُتَابِعْهُ فِي هَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِهَذَا السُّجُودِ، فَإِنْ تَنَبَّهَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ ثَانِيًا لِهَذَا السُّجُودِ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِلَّا سُنَّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ هُوَ بِهِ قَبْلَ سَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتْبَعْهُ إلَخْ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ لُزُومَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ لَهُ لِبُطْلَانِ مَا قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ يَعُدْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ بِهُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ بَلْ بِإِرَادَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ، وَلَمْ يُرِدْ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ فِي الْعَوْدِ وَالْإِمَامُ يَعُودُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا سَلَّمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَخَلَّفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَهْوِ نَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسَائِلُ هُنَا أَرْبَعٌ: الْمَسْأَلَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّهْوِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ الْمَأْمُومِ وَبَقِيَ ثِنْتَانِ دَاخِلَتَانِ فِيمَا مَرَّ وَهُمَا مَا إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَهْوِهِ، أَوْ سَهْوِ الْمَأْمُومِ فَيَسْجُدُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ السَّهْوِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَسْجُدُ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِسَهْوِهِ حَالَ كَوْنِ صَلَاتِهِ صَحِيحَةً. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مِنْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ نَظَرًا لِظَنِّ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا سَهْوَ. (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ إلَخْ) هَلْ مِثْلُهُ الظَّنُّ؟ (قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِهِ الصَّلَاةَ يَقِينًا) أَيْ: لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي فِعْلٍ، وَإِنْ تَبَيَّنَ اخْتِلَالُ بَعْضِ رَكَعَاتِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ حَدَثَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي تَمَامِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا. اهـ. سم لَكِنْ لَا يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ مَا يَخْفَى وَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ لَا بُطْلَانَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَسَوَاءٌ عَرَفَ الْمَأْمُومُ سَهْوَ الْإِمَامِ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ مَتَى سَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ سَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ إلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ الْحَالَ هُنَاكَ لَمْ تَجُزْ مُتَابَعَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ يَقِينًا قُلْت وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ، أَوْ شَاكًّا فِي تَرْكِ رُكْنٍ كَالْفَاتِحَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى الْخَامِسَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِيهَا. ا. هـ وَقَوْلُهُ: فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى الْخَامِسَةِ أَيْ: سَهْوًا وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ نَاسِيًا لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، أَمَّا لَوْ قَامَ لَهَا لِتَرْكِ رُكْنٍ مِمَّا قَبْلَهَا، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُتَابِعُهُ فِيهَا، وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ:، ثُمَّ عَادَ إلَى السُّجُودِ) أَيْ: حَقِيقَةً كَالْإِمَامِ، أَوْ حُكْمًا كَالْمَأْمُومِ. (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْعَوْدِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَلَّمَ فَاتَ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ لَكِنْ لَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ وَلَا قِيَامُهُ، وَلَا تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ سَمِعَ حِسًّا ظَنَّهُ سَلَامَ إمَامِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَظِرُهُ) فَإِنْ انْتَظَرَهُ جَهْلًا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ

[مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]

الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَادَ وَسَجَدَ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ إنْ سَلَّمَ نَاسِيًا (فِي الشَّرْحِ) الْمُسَمَّى بِالتَّعْلِيقَةِ لِلطَّاوُسِيِّ (قَدْ جَاءَ مُغَيَّرًا) لِجَعْلِهِ ضَمِيرَ سَلَّمَ لِلْإِمَامِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُقْتَدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّظْمِ (وَهَذَا) يَعْنِي: جَعْلَ الضَّمِيرِ لِلْمُقْتَدِي هُوَ (الْمُعْتَمَدْ.) ثُمَّ ذَكَرَ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَدَّ بِهِ ثِنْتَانِ فَقَالَ: (ثُمَّ يُعِيدُ) سُجُودَ السَّهْوِ (إنْ أَتَمَّ الْقَصْرَا) أَيْ: الْمَقْصُورَةَ بِأَنْ نَوَى الْإِتْمَامَ، أَوْ بَلَغَ مَقْصِدَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ (وَجُمُعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا) أَيْ: وَيُعِيدُهُ أَيْضًا إنْ أَتَمَّ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا بِشَرْطِ عُذْرٍ كَأَنْ بَانَ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ خُرُوجُ الْوَقْتِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ بِشَرْطِ عُذْرٍ تَصْوِيرٌ لَا شَرْطٌ مُخْرِجٌ إذْ الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ ظُهْرًا إلَّا بِعُذْرٍ (أَوْ ظَنَّ سَهْوًا) فَسَجَدَ لَهُ (فَانْجَلَى) أَيْ: انْكَشَفَ أَنْ لَا سَهْوَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ السُّجُودَ لِلْخَلَلِ بِزِيَادَتِهِ سَجْدَتَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِسُجُودِهِ غَيْرُ مَا سَجَدَ لَهُ لِقَصْدِهِ بِالْأَوَّلِ جَبْرَ الْخَلَلِ فَيَنْجَبِرُ كُلُّ خَلَلٍ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ بَعْدَ أَنْ سَجَدَ إذْ لَا يُؤْمَنُ وُقُوعُ مِثْلِهِ فَيَتَسَلْسَلُ (كَخَالِفِ) أَيْ: كَخَلِيفَةٍ (جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ) صَلَاةِ إمَامٍ (سَاهٍ سَالِفِ) أَيْ: سَابِقٍ لَهُ بِرَكْعَةٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِي مَحَلِّ سُجُودِ إمَامِهِ، وَيُعِيدُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ آخِرَ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ إيضَاحٍ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ شَرَعَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فَقَالَ: (وَسُنَّ سَجْدَةٌ) لِلْقَارِئِ وَمُسْتَمِعِهِ، وَسَامِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ «؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فَلَمْ يَسْجُدْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِقَوْلِ عُمَرَ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ يَعْنِي لِلتِّلَاوَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسُّجُودُ قَدْ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي، وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا فَيَسْجُدُ (مَعَ الْإِحْرَامِ) بِأَنْ يَنْوِيَ وَيُكَبِّرَ، ثُمَّ يَسْجُدَ (وَ) مَعَ (الشَّرْطِ فِي الصَّلَاةِ) كَالطُّهْرِ وَالسِّتْرِ، وَدُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ هُنَا بِقِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ، أَوْ سَمَاعِهَا كَمَا سَيَأْتِي (وَ) مَعَ (السَّلَامِ) كَمَا فِي الصَّلَاةِ بَلْ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: إنَّهَا صَلَاةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّشَهُّدُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْقِيَامِ وَلَا قِيَامَ، بَلْ وَلَا يُسَنُّ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (فِي الْحَالِ) أَيْ: عَقِبَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ أَوْ سَمَاعِهَا. فَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَتَطَهَّرَ عَلَى قُرْبٍ. وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ سَجَدَ وَإِلَّا فَاتَتْ، وَلَا يُشْرَعُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا لِعَارِضٍ كَالْخُسُوفِ، وَلَوْ سَجَدَ بَعْدَ الْآيَةِ بِآيَاتٍ جَازَ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: لِيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فَعَادَ الْإِمَامُ إلَى السُّجُودِ لَمْ يُتَابِعْهُ سَوَاءٌ سَجَدَ قَبْلَ عَوْدِهِ أَمْ لَا إلَخْ. اهـ. فَأَفْهَمَ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لَا بِقَصْدِ السُّجُودِ أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ إذَا عَادَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) لَوْ كَانَ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِسَلَامِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمُعْتَمَدْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَعَوْدُهُ لِلْإِمَامِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَامِدًا فَاتَهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَامْتَنَعَ فِعْلُهُ وَمُتَابَعَتُهُ فِيهِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ الِاحْتِيَاجُ إلَى تَقْيِيدِ سَلَامِ الْمَأْمُومِ بِالسَّهْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: مَقْصِدَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ) وَقَبْلَ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ: بَانَ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ) ، وَقَبْلَ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ: خُرُوجُ الْوَقْتِ) لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ زَمَنٌ إنْ سَجَدَ فِيهِ لِلسَّهْوِ لَمْ يُدْرِكْ السَّلَامَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ سَلَّمَ فِي الْوَقْتِ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ تَرْكِهِ مُحَافَظَةً عَلَى حُصُولِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَبْطُلُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مَمْنُوعٌ مِنْهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ عَلِمَ ضِيقَ الْوَقْتِ عَنْ السُّجُودِ، وَالسَّلَامِ وَتَعَمَّدَ السُّجُودَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَانْجَلَى) كَأَنْ ظَنَّ تَرْكَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَتَى بِهِ. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَتِهِ سَجْدَتَيْنِ) ، وَكَذَا أَقَلُّ حَيْثُ سَجَدَ وَاحِدَةً عِنْدَ ظَنِّ السَّهْوِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّجْدَتَيْنِ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ سَجَدَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ سَهَا فِي سُجُودِهِ أَيْ: لِلسَّهْوِ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْجُدْ. اهـ. فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ أَنْ سَجَدَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي السُّجُودِ شَمِلَ الْأُولَى أَيْضًا. (قَوْلُهُ: كَخَالِفٍ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ اسْتَخْلَفَ بَعْدَ حَدَثِهِ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ يَسْجُدُ فِي مَحَلِّ سُجُودِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِاسْتِخْلَافِهِ لَزِمَهُ حُكْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَالْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ قَدْ ارْتَبَطَتْ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ لِعَدَمِ تَعَدِّي الْخَلَلِ إلَى صَلَاتِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ. (قَوْلُهُ إيضَاحٍ) إذْ الْخَلِيفَةُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَمُسْتَمِعِهِ) أَيْ: قَاصِدِ سَمَاعِهِ وَسَامِعِهِ بِلَا قَصْدٍ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَ إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ مُطْلَقِ السُّجُودِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَفِيمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَنْ تَابَعَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَابَعَ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ لِلْمُتَابَعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَلْيُحَرَّرْ. [مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً] (قَوْلُهُ: لِلْقَارِئِ إلَخْ) مَا لَمْ تَكُنْ الْقِرَاءَةُ بَدَلَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ السُّجُودُ لَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يُعْطَى حُكْمَ الْمُبْدَلِ

قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ سُنَّ تَرْكُهُ لِكُلْفَةِ النُّزُولِ، وَالصُّعُودِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَذَكَرَ فِيهَا فِي الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً نَزَلَ، وَسَجَدَ، فَإِنْ كَانَ الْمِنْبَرُ عَالِيًا بِحَيْثُ لَوْ نَزَلَ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَنْزِلْ، لَكِنْ يَسْجُدُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَيِّدٌ لِلْآخَرِ، أَمَّا تَقْيِيدُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلِإِفَادَةِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إنَّمَا يُسَنُّ السُّجُودُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ وَإِلَّا سُنَّ تَرْكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِالنُّزُولِ، وَإِنَّمَا تُسَنُّ السَّجْدَةُ (لِلْقَارِيِّ وَمَنْ سَمْعًا قَصَدْ) وَهُوَ الْمُسْتَمِعُ (قُلْتُ وَسَامِعٍ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ السَّمَاعَ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَكِنْ لَا يَتَأَكَّدُ لِلسَّامِعِ تَأَكُّدُهُ لِلْمُسْتَمِعِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا وَعُثْمَانَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَسْجُدَانِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْقَارِئُ، أَوْ كَانَ مُصَلِّيًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ مُحْدِثًا، أَوْ امْرَأَةً. قَالَ الْقَاضِي وَلَا سُجُودَ لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ وَسَكْرَانَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْكَوْكَبِ وَلَا سَاهٍ، وَنَائِمٍ لِعَدَمِ قَصْدِهِمَا التِّلَاوَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ مَلَكٍ، أَوْ جِنِّيٍّ لَا لِقِرَاءَةِ دُرَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعَدَمِ الْقَصْدِ (وَأَكِّدْ) أَنْتَ سَنَّ السَّجْدَةِ لِلْمُسْتَمِعِ وَالسَّامِعِ (إنْ سَجَدْ قَارِئُهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْجُدْ لِمَا قِيلَ أَنَّ سُجُودَهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سُجُودِهِ، وَإِذَا سَجَدَا مَعَهُ فَلَا يَرْتَبِطَانِ بِهِ، وَلَا يَنْوِيَانِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، وَلَهُمَا الرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَهُ. ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ مَنْعُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ جَوَازُهُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْقَارِئَ، وَإِنْ سَجَدَ الْقَارِئُ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِهِ فِي صَلَاةٍ فَيُتَابِعُهُ. (وَسُنَّ) لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (تَكْبِيرٌ فِي هُوِيِّهِ) لِلسُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَاسْتَحَبَّ جَمْعٌ الْقِيَامَ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ، وَصَوَّبَ عَدَمَ اسْتِحْبَابِهِ (وَ) سُنَّ (رَفْعُ كُلِّ كَفٍّ) لَهُ حَذْوَ مَنْكِبِهِ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ لَا فِي الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتهَا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَأْتِي لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَأَنَّهُ فِي سَجْدَةِ {ص} [ص: 1] لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِهَا لِقَبُولِ تَوْبَةِ سَيِّدِنَا دَاوُد عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. (قَوْلُهُ: سُنَّ تَرْكُهُ) أَيْ: إنْ كَانَ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لِتَكَلُّفِهِ النُّزُولَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ هَذَا الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ فِيهَا فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ) حَيْثُ سَجَدَ الْخَطِيبُ لَا يَسْجُدُ السَّامِعُونَ، وَإِنْ أَمِنُوا فَوَاتَ سَمَاعِ بَقِيَّةِ الْخُطْبَةِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ سُجُودَهُمْ مَظِنَّةُ الْفَوَاتِ وَالْإِعْرَاضِ إذْ قَدْ يَشْرَعُ الْخَطِيبُ فِي بَقِيَّةِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْ السُّجُودِ، وَهَذَا كَمَا تَحْرُمُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِنْ فَوَّتَ السَّمَاعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ م ر، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَسَجَدُوا مَعَهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْخُطْبَةُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَسَجَدَ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَوَّلًا النُّزُولُ وَإِنْ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِالنُّزُولِ مِنْهُ وَحَيْثُ سَجَدَ الْخَطِيبُ فَيُحْتَمَلُ سَنُّ السُّجُودِ أَيْضًا لِمَنْ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَإِنْ قُلْنَا بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَيْضًا حَالَ الْخُطْبَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِامْتِنَاعِ الْإِعْرَاضُ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَلَا إعْرَاضَ عِنْدَ سُجُودِ الْخَطِيبِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ السُّجُودِ عَلَى غَيْرِهِ إنْ قُلْنَا: بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَيْضًا حَالَ الْخُطْبَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ ثَمَّ، وَيُحْتَمَلُ مَنْعُ السُّجُودِ عَلَى السَّامِعِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِعْرَاضِ فِي الْجُمْلَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَفْرُغَ الْخَطِيبُ مِنْهُ وَيَشْرَعَ فِي بَاقِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ فَرَاغِهِ هُوَ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ حَالَ الْخُطْبَةِ آيَةَ سَجْدَةٍ فَيُحْتَمَلُ شُمُولُهُ لِمَا إذَا سَمِعَهَا مِنْ الْخَطِيبِ، وَإِنْ سَجَدَ الْخَطِيبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ الْخَطِيبِ مَعَ سُجُودِ الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سُنَّ تَرْكُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ الْكَلَامِ السَّابِق. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) يَنْبَغِي مُمَيِّزًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَافِرًا) إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ) يَشْمَلُ الْكَافِرَ. (قَوْلُهُ وَالْبَغَوِيِّ جَوَازُهُ) وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ. ا. هـ سم. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَلَوْ جُنُبًا كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَافِرًا) وَلَوْ جُنُبًا مُعَانِدًا لَا يُرْجَى إسْلَامُهُ. ا. هـ م ر أَيْ: لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ، وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ مَعَ مَا ذَكَرَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ) سَوَاءٌ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ الذِّكْرَ، أَوْ أَطْلَقَ لِحُرْمَتِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلِوُجُودِ الصَّارِفِ فِي الْأَخِيرَيْنِ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ قَصْدِهِمَا التِّلَاوَةَ) لَوْ قَرَأَ آيَةً بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ لِيُفَسِّرَهَا سَجَدَ كُلٌّ مِنْ الْقَارِئِ وَمَنْ سَمِعَهُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التِّلَاوَةَ لِأَنَّا نَقُولُ: بَلْ قَصَدَ تِلَاوَتَهَا لِتَقْرِيرِ مَعْنَاهَا شَرْحُ م ر وَنَقَلَ سم عَنْ تَقْرِيرِ م ر أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْآيَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا لَا يَسْجُدُ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ ع ش وَقَالَ: لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْأَوَّلِ، وَفِي التُّحْفَةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ عَدَمُ نَدْبِهَا لِلْمُفَسِّرِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَدِلُّ. ا. هـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِرَاءَتِهَا بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ وَقِرَاءَتِهَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّهُ فِي الثَّانِي لَمْ تُقْصَدْ لِذَاتِهَا بَلْ لِلِاسْتِدْلَالِ بِخِلَافِهَا فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّ مَعْنَاهَا مَقْصُودٌ مِنْ نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ مَلَكٍ) أَوْ جِنِّيٍّ، أَوْ مَيِّتٍ كَرَامَةً قَالَهُ بَعْضُ الْحَوَاشِي. (قَوْلُهُ:

عَبْدِك دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ يُنْدَبُ {سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا} [الإسراء: 108] (فِي) أَيْ: سُنَّ سَجْدَةٌ فِي (الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِ مِنْ آيَاتِ) مِنْهَا (فِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ) صَرَّحَ بِهِمَا لِخِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْأَعْرَافِ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا الرَّعْدُ، وَالنَّحْلُ عَقِبَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسُبْحَانَ، وَمَرْيَمُ، وَالْفُرْقَانُ، وَالنَّمْلُ عَقِبَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالم تَنْزِيلٌ، وَفُصِّلَتْ عَقِبَ يَسْأَمُونَ، وَالنَّجْمُ، وَالِانْشِقَاقُ، وَالْعَلَقُ. وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ «أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْخَامِسَةَ عَشْرَةَ سَجْدَةُ ص. وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا، وَأَمَّا خَبَرُ «لَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ لِلْمَدِينَةِ» فَضَعِيفٌ وَنَافٍ، وَغَيْرُهُ صَحِيحٌ وَمُثْبِتٌ، وَأَيْضًا التَّرْكُ إنَّمَا يُنَافِي الْوُجُوبَ دُونَ النَّدْبِ. وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] » ، وَكَانَ إسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ. (وَفِي الصَّلَاةِ) عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: سُنَّ سَجْدَةٌ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْ: الْمَشْرُوعِ فِيهَا قِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَلَا يَسْجُدُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَلْ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ. وَأَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي لَا تُشْرَعُ هَلْ يَسْجُدُ لَهَا؟ وَجْهَانِ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ (بِلَا تَحَرُّمٍ وَلَا تَسْلِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ (وَلَا بِرَفْعٍ) لِلْكَفِّ فِي الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلُّهُ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ بِلَا جِلْسَةٍ لِلِاسْتِرَاحَةِ. وَالسَّجْدَةُ فِي الصَّلَاةِ إنَّمَا تُسَنُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَرْتَبِطَانِ إلَخْ لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَحَرُّمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي نِيَّتُهَا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَنْسَحِبُ عَلَيْهَا، وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَرَّدَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ بِتَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ الصَّلَاةِ لَمْ يَقُمْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مَقَامَهَا وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَا تَشْمَلُ سُجُودَ التِّلَاوَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَوْ لِلسُّجُودِ لِقِرَاءَةِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْعَشْرِ وَالْأَرْبَعِ إلَخْ) إنْ قِيلَ لِمَ اخْتَصَّتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ بِالسُّجُودِ مَعَ ذِكْرِ السُّجُودِ وَالْأَمْرِ بِهِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَاتٍ أُخَرَ كَآخِرِ الْحِجْرِ وَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] قِيلَ: لِأَنَّ تِلْكَ فِيهَا مَدْحُ السَّاجِدِينَ صَرِيحًا، وَذَمُّ غَيْرِهِمْ تَلْوِيحًا، أَوْ عَكْسُهُ فَشُرِعَ السُّجُودُ لِغُنْمِ الْمَدْحِ تَارَةً، وَالسَّلَامَةِ مِنْ الذَّمِّ أُخْرَى، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ نَحْوُ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُجَرَّدًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا دَخْلَ لَنَا فِيهِ فَلَمْ يُطْلَبْ مِنَّا سُجُودٌ عِنْدَهُ، وَأَمَّا {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} [آل عمران: 113] فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ ذِكْرِ فَضِيلَةٍ لِمَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَوْرَدَ عَلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ {كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لَهَا مَعَ أَنَّ فِيهَا أَمْرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا ذَمَّ رَئِيسَ أَهْلِ الضَّلَالِ وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ بِقَوْلِهِ: {لا تُطِعْهُ} [العلق: 19] كَأَنَّهُ ذَمَّ جَمِيعَ أَهْلِ الضَّلَالِ تَصْرِيحًا، وَفِي الْأَمْرِ مَدْحُ رَئِيسِ أَهْلِ الْهُدَى تَلْوِيحًا وَهُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَأَنَّهُ مَدَحَ الْجَمِيعَ تَلْوِيحًا بِخِلَافِ {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98] وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِغَيْرِ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ. اهـ. شَيْخُنَا مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْحَجِّ ثِنْتَانِ) وَاحِدَةٌ فِي آخِرِهَا، وَالثَّانِيَةُ فِي آخِرِ أَوَّلِ رُبْعٍ مِنْهَا، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْأَعْرَافِ أَيْ: فِي آخِرِهَا، وَقَوْلُهُ: الرَّعْدُ أَيْ: فِي أَوَّلِهَا، وَقَوْلُهُ: عَقِبَ يُؤْمَرُونَ وَقِيلَ: يَسْتَكْبِرُونَ، وَقَوْلُهُ: وَسُبْحَانَ أَيْ: فِي آخِرِهَا، وَقَوْلُهُ: وَمَرْيَمُ فِي {خَرُّوا سُجَّدًا} [مريم: 58] ، وَقَوْلُهُ: وَالْفُرْقَانُ فِي {اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ} [الفرقان: 60] ، وَقَوْلُهُ: عَقِبَ {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] وَقِيلَ: يُعْلِنُونَ، وَقَوْلُهُ: وَالَمْ تَنْزِيلُ وَهُوَ {إِنَّمَا يُؤْمِنُ} [السجدة: 15] إلَخْ، وَقَوْلُهُ: عَقِبَ يَسْأَمُونَ وَقِيلَ: عَقِبَ تَعْبُدُونَ، وَقَوْلُهُ: وَالِانْشِقَاقُ أَيْ: عَقِبَ يَسْجُدُونَ وَقِيلَ: آخِرُهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا فِي ص عَقِبَ وَأَنَابَ وَقِيلَ: مَآبَ وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ النَّصَّ عَلَى كُلِّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ، وَسَبَبُهُ النَّظَرُ إلَى تَمَامِ آيَةِ السُّجُودِ فَقَطْ، أَوْ إلَى مَا يَتْبَعُهَا مِنْ الثَّنَاءِ عَلَى الْمُطِيعِ وَذَمِّ غَيْرِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قِيلَ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ الْمَحَلِّ الثَّانِي لِتُجْزِئَهُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ إلَّا فِي سَجْدَةِ ص، وَالِانْشِقَاقِ إذْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا عَدَاهُمَا أَنَّ آخِرَ آيَةِ السَّجْدَةِ فِيهِ الثَّانِيَةُ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. وَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ تَمَامِ الْآيَةِ وَلَوْ بِحَرْفٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ إنَّمَا يَدْخُلُ بِتَمَامِهَا. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَوْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ آيَةَ سَجْدَةٍ) أَوْ سُورَتَهَا بِقَصْدِ السُّجُودِ فِي غَيْرِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ فِيهَا إلَّا السُّجُودَ لِسَبَبٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَالْقِرَاءَةُ بِقَصْدِ السُّجُودِ فِيهَا كَتَعَاطِي السَّبَبِ بِاخْتِيَارِهِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ لِيَفْعَلَ الصَّلَاةَ. ا. هـ م ر وع ش وَلَوْ قَرَأَ بِقَصْدِ السُّجُودِ، وَشَيْءٍ آخَرَ مِمَّا يَجُوزُ قَصْدُهُ كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ جَازَ لَهُ السُّجُودُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم أَخْذًا مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ فَرَاجِعْهُ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى قَوْلِ ش: إنْ كَانَ الْقَارِئُ مُصَلِّيًا اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِقِرَاءَتِهِ السُّجُودَ مَا نَصُّهُ

(لِسِوَى الْمَأْمُومِ) مِنْ الْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ (لِمَا تَلَا) فِي مَحَلِّ التِّلَاوَةِ، وَلَوْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ دُونَ الرُّكُوعِ وَنَحْوِهِ لَا لِمَا تَلَاهُ غَيْرُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَقَطْ) لِكَرَاهَةِ إصْغَائِهِ لَهُ (وَمَنْ يَأْتَمُّ) يَسْجُدُ (لِأَجْلِ سَجْدَةِ الَّذِي يَؤُمُّ) أَيْ: لِسَجْدَةِ إمَامِهِ فَقَطْ نَعَمْ لَوْ رَفَعَ، وَالْمَأْمُومُ فِي الْهُوِيِّ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى رَفَعَ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ أَوْ سَجَدَ دُونَهُ، أَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِلْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ، وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ السَّجْدَةَ، وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ، وَيُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَجْلِ سَجْدَةِ الَّذِي يَؤُمُّ) لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ السُّجُودَ فَفَارَقَهُ الْمَأْمُومُ لِيَسْجُدَ كَانَ مُفَارِقًا بِغَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ، أَوْ الْقُنُوتَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأَبْعَاضِ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ هُنَا وَذَكَرَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ مُفَارَقَةٌ بِعُذْرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مَتَى تَبْطُلُ صَلَاتُهُ هُنَا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ إنْ تَخَلَّفَ بِقَصْدِ تَرْكِ السُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ الْإِمَامِ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ مُبْطِلٌ وَبِتَخَلُّفِهِ بِقَصْدِ التَّرْكِ إلَى ذَلِكَ الْحَدِّ يَصِيرُ شَارِعًا فِي الْمُبْطِلِ وَالشُّرُوعُ فِي الْمُبْطِلِ مُبْطِلٌ، وَإِنْ تَخَلَّفَ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ بَطَلَتْ بِتَخَلُّفِهِ إلَى رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ عَنْ السُّجُودِ بِلَا عُذْرٍ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ فِي السِّرِّيَّةِ إلَى الْفَرَاغِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُهَا إلَى ذَلِكَ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَهُوَ قَرِيبٌ وَحِينَئِذٍ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: فَقَطْ فَإِنْ قَصَدَهُ مَعَ أَدَاءِ أَصْلِ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ حِينَ إتْيَانِهِ بِالْقِرَاءَةِ عَالِمًا بِأَنَّ فِيهَا آيَةَ سَجْدَةٍ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ لَهَا السُّجُودُ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً، أَوْ آيَتَيْنِ فِيهِمَا سَجْدَةٌ لِيَسْجُدَ فَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يُكْرَهْ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْفِي وَقْتِ كَرَاهَتِهَا فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَا لِغَرَضٍ سِوَى التَّحِيَّةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تُكْرَهُ لَهُ آيَةُ الصَّلَاةِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْقِرَاءَةِ الْمَذْكُورَةِ غَرَضٌ سِوَى السُّجُودِ فَإِنْ تَعَلَّقَ فَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا قَطْعًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ التِّلَاوَةِ فِي الْجُمْلَةِ. ا. هـ م ر. (قَوْلُهُ: لِسَجْدَةِ إمَامِهِ فَقَطْ) أَيْ: مَا دَامَ مَأْمُومًا فَلَوْ بَطَلَتْ الْقُدْوَةُ بِحَدَثِ الْإِمَامِ، أَوْ مُفَارَقَتِهِ وَقَدْ كَانَ الْمَأْمُومُ قَرَأَ حَالَ الْقُدْوَةِ آيَةَ سَجْدَةٍ، أَوْ قَرَأَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ بُطْلَانِ الْقُدْوَةِ سَجَدَ لِقِرَاءَتِهِ هُوَ فِي الْأُولَى، وَقِرَاءَةِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُمْ: لَا يَسْجُدُ الْمُنْفَرِدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَعْرِضْ الِانْفِرَادُ وَإِلَّا كَمَا هُنَا فَيَسْجُدُ نَدْبًا لِلِارْتِبَاطِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. ا. هـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ عَنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ فَإِنْ قُلْت: إنَّ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ السُّجُودِ قُلْت نُقِلَ عَنْ م ر أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَيُسَنُّ لَهُ قِرَاءَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت سم نَقَلَهُ كَذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَالطَّبَلَاوِيِّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ رَفَعَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَكِنْ ظَهَرَ لِلْمَأْمُومِ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فِيهِ بِأَنْ رَآهُ تَهَيَّأَ لِلرَّفْعِ مِنْهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ فِي الْهُوِيِّ لِاحْتِمَالِ اسْتِمْرَارِهِ فِي السُّجُودِ، فَإِنْ اسْتَمَرَّ وَافَقَهُ، وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ وَضْعِ الْمَأْمُومِ جَبْهَتَهُ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَعَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْإِيعَابِ، وَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ رَفْعِ رَأْسِهِ يَسْقُطُ الْهُوِيُّ عَنْ الْمَأْمُومِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا نَعَمْ لَوْ رَفَعَ) أَيْ: رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى رَفَعَ لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ السُّجُودُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضًا مِنْ الصَّلَاةِ، وَلَا مُشْبِهًا لَهُ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ يَسْتَقِرُّ بِفِعْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ جَابِرًا لِخَلَلٍ فِيهَا كَانَ كَالرُّكْنِ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ. ا. هـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَجَدَ دُونَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ تَخَلَّفَ عَنْ سُجُودِهِ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) إنْ لَمْ يَنْسَ أَوْ يَجْهَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ. ا. هـ شَرْحُ الْعُبَابِ. ا. هـ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَجَدَ دُونَهُ) بِأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَالتَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ هُنَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ السُّجُودَ ابْتِدَاءً، وَإِلَّا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ هُوِيِّهِ لِشُرُوعِهِ فِي الْمُبْطِلِ مَعَ نِيَّتِهِ. ا. هـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِلْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ) هَذَا يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْمَنْعِ بِبَقَاءِ الْقُدْوَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ) لَا بِقَصْدِ السُّجُودِ إلَّا فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ بِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] . (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ إلَخْ)

فِي السَّرِيَّةِ إلَى الْفَرَاغِ لِئَلَّا يُشَوِّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا، وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَلَمْ يَسْجُدْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَإِلَّا فَلَا. (وَكُلَّمَا كُرِّرَ مَا يُتْلَى) مِنْ أَيِّ السَّجَدَاتِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ رَكْعَةٍ (سَجَدْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا تُقْضَى. وَوَجْهُ اسْتِثْنَائِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّرْكِ لِعَارِضٍ فَوُسِّعَ لَهُ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهَا لِأَجْلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ: إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عِنْدَ قِصَرِ الْفَصْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْتُهُ، وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا وَالْمُصَنِّفُ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَشَوَّشَ مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَمِنَهُ أَيْ: التَّشْوِيشَ لِفَقْدِ الْمَأْمُومِينَ نُدِبَ لَهُ فِعْلُهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ خِيفَ فِي الْجَهْرِيَّةِ التَّشْوِيشُ أَيْضًا لِخَفَاءِ جَهْرِهِ، أَوْ بُعْدٍ، أَوْ صَمَمِهِمْ، أَوْ وُجُودِ حَائِلٍ فِي الْجَوَامِعِ الْعِظَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ سُنَّ لَهُ تَأْخِيرُ السُّجُودِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى مُشَاحَّتِهِ فِي تَأْخِيرِ السُّجُودِ فِي السِّرِّيَّةِ إلَخْ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَى الْفَرَاغِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّهُ إذَا قَصُرَ الْفَصْلُ. اهـ. وَتَبِعَ فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ م ر الْإِسْنَوِيَّ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ خُصُوصَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِلَّا كَالْمَأْمُومِ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ سُورَةِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] بِخُصُوصِهَا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَإِنْ وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ الْإِفْتَاءُ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَسْجُدْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ لَا يُنْدَبُ لِسَامِعِ الْمُؤَذِّنِ وَهُوَ فِيهَا إجَابَتُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، وَمِنْ إطْلَاقِهِمْ هَذَا، وَتَفْصِيلِهِمْ فِيمَا يَأْتِي بَعْدُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ، وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ ذَلِكَ وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي: صَاحِبَ الْعُبَابِ بِقُرْبِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ شَيْخِهِ كَالْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ ثَمَّ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الْمَأْمُومِ إنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ وَشُرِعَتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ بِأَنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. اهـ. وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ سَجَدَ إمَامُهُ فِي السِّرِّيَّةِ مِنْ قِيَامٍ سَجَدَ مَعَهُ أَيْ: وُجُوبًا فَلَعَلَّهُ لِلتِّلَاوَةِ، فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيَةً لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يَقُومُ أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. أَيْ: لِعِلْمِهِ بِسَهْوِهِ حِينَئِذٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْعِمَادِ الْأَوَّلَ أَيْضًا بِمَا إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى السَّهْوِ. ح ج (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فَسَجَدَ مِنْ قِيَامٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الشَّافِعِيِّ مُتَابَعَتُهُ، أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَجَدَ لِآيَةِ ص فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا م ر. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) وَإِنَّمَا امْتَنَعَ قَبْلَ السَّلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَقَوْلُهُمْ: يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْإِمَامِ لَا لِقِرَاءَتِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْإِمَامِ لَا لِقِرَاءَتِهِ، وَتَارَةً يَسْجُدُ لِقِرَاءَتِهِ لَا لِسُجُودِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: وَيَسْجُدُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ سُجُودِهِ فِي السِّرِّيَّةِ عَنْ السَّلَامِ وَفِعْلُهَا بَعْدَهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ، لَكِنْ جَزَمَ ع ش بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصُرْ الْفَصْلُ لَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ بَلْ يَسْجُدُ، وَإِنْ شَوَّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ. ا. هـ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَا فِي الْعُبَابِ يُخَالِفُهُ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فِي السِّرِّيَّةِ) مِثْلُهَا الْجَهْرِيَّةُ إنْ حَصَلَ تَشْوِيشٌ بِأَنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدَ. ا. هـ عَمِيرَةُ. ا. هـ سم. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) أَيْ: بَعْدَ السَّلَامِ. اهـ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَيَحْسُنُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُوَ صَادِقٌ بِفَرَاغِ الْإِمَامِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا فُحْشَ مُخَالَفَةٍ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: ضَبْطُ طُولِ الْفَصْلِ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ ضَابِطَهُ الْعُرْفُ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ السُّجُودِ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا. (قَوْلُهُ: إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) أَيْ: بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ لَا بَيْنَ السَّلَامِ وَالسُّجُودِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَكُلَّمَا كَرَّرَ مَا يُتْلَى إلَخْ) لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ فَقَرَأَ فِي سُجُودِهِ سَجْدَةً أُخْرَى لَا يَسْجُدُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ. ا. هـ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَقْيِيدِ الْقِرَاءَةِ بِالْمَشْرُوعَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَكْعَةٍ) وَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَطْلُوبٌ سم لَكِنَّ ذَلِكَ

كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِتَجَدُّدِ السَّبَبِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِغَيْرِ الْأَخِيرَةِ كَفَاهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا يُسَنُّ جَمْعُ سَجَدَاتِ الْقُرْآنِ لِيَسْجُدَهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَنَعَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ ذَلِكَ وَأَفْتَى بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ. وَفِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً، أَوْ آيَتَيْنِ فِيهِمَا سَجْدَةٌ لِيَسْجُدَ فَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا عِنْدَنَا، وَفِي كَرَاهَتِهِ خِلَافُ السَّلَفِ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يُكْرَهْ، وَإِلَّا فَفِي كَرَاهَتِهِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لَا لِفَرْضٍ سِوَى التَّحِيَّةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْقِرَاءَةِ غَرَضٌ سِوَى السُّجُودِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا قَطْعًا. انْتَهَى. (وَمَا) السَّجْدَةُ (الَّتِي فِي صَادَ مِنْ هَذَا الْعَدَدْ) أَيْ: الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسُّجُودِ تَشَزَّنَّا لِلسُّجُودِ بِتَشْدِيدِ الزَّاي وَالنُّونِ أَيْ: تَهَيَّأْنَا لَهُ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: إنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنْ قَدْ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ، وَسَجَدَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَلَيْسَتْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ، بَلْ شُكْرٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ تُفْعَلُ) نَدْبًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَفَاهُ سَجْدَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِكَفَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ) لَكِنْ لَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ كَانَ تَارِكًا لِلسُّجُودِ لَهُ بِنَاءً عَلَى فَوْتِهِ بِطُولِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُكْرَهْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَلْ يَسْجُدُ لَهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ لَا لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا كَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ م ر. (قَوْلُهُ: لَا لِفَرْضٍ سِوَى التَّحِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ وَالْبُطْلَانُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرٌ إذَا سَجَدَ عَقِبَ كُلِّ قِرَاءَةٍ فَلَوْ قَرَأَ آيَتَيْنِ، أَوْ كَرَّرَ آيَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَسْجُدْ وَقُلْنَا: يُسَنُّ تَعَدُّدُ السُّجُودِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ عَقِبَ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ صُورَةِ رُكْنٍ بِلَا مُوجِبٍ. ا. هـ وَسَكَتَ عَلَيْهِ سم وَهُوَ وَجِيهٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ. (قَوْلُهُ: كَفَاهُ سَجْدَةٌ) أَيْ: عَنْ الْجَمِيعِ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأُولَى، وَالسُّجُودِ، فَإِنْ طَالَ فَاتَ سُجُودُ الْأُولَى. ا. هـ حَجَرٌ وسم وَلَعَلَّ مِثْلَ الْأُولَى غَيْرُهَا، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا مَا عَدَا الْأَخِيرَةِ. ا. هـ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ تَعَرَّضَ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَمَنَعَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ ذَلِكَ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُكْرَهْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي كَرَاهَتِهِ الْوَجْهَانِ إلَخْ) أَيْ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الصَّلَاةُ فَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّحْرِيمِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِهَا وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ فِيهَا إلَّا السُّجُودَ لِسَبَبٍ كَمَا أَنَّ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةَ مَنْهِيٌّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا إلَّا لِسَبَبٍ فَالْقِرَاءَةُ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَتَعَاطِي السَّبَبِ بِاخْتِيَارِهِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ لِيَفْعَلَ الصَّلَاةَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الم فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ السُّنَّةَ ثَابِتَةٌ فِي «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الم تَنْزِيلُ» ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا عَنْ قَصْدٍ؛ وَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ قِرَاءَتَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَسْجُدَ فِيهَا مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ، وَهُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ فِيهَا إلَّا السُّجُودَ لِسَبَبٍ، وَالسَّبَبُ هُوَ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ وَالسُّجُودِ فِيهَا. ا. هـ م ر فِي الشَّارِحِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ: إنَّ كَلَامَ الْبُلْقِينِيِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا أَيْ: فِي قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَالسُّجُودُ لَهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ تَجْرِيدِ قَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ فَلَوْ قَرَأَ الم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ حَرُمَ، وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ سَجَدَ. اهـ. لَكِنْ نَقَلَ سم عَنْ م ر فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ الم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَسْجُدَ، وَسَجَدَ لَمْ يَضُرَّ لِكَوْنِهِ وَارِدًا فِيهِ. ا. هـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ بَلْ نَقَلَ عَنْ زي تَعْمِيمَهُ فِي كُلِّ آيَةِ سَجْدَةٍ أَيْ: فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. ا. هـ وَهَذَا الَّذِي نَقَلَاهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ قَصْدُ السَّبَبِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهُ، وَتَحَقُّقُهُ فَتَدَبَّرْ، وَيَكُونُ هَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ مَقَالَتَيْ م ر وَحَجِرٍ فَتَأَمَّلْ. بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ مِثْلَ مَا إذَا قَرَأَ الم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ بِقَصْدِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ مَا إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِقَصْدِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي التَّحِيَّةِ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ التَّحِيَّةُ فَإِذَا دَخَلَ لِأَجْلِهَا فَقَدْ فَعَلَ السَّبَبَ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ مُصَلِّي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ الْإِتْيَانُ بِقِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِدُونِ سَبَبٍ مِنْهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: سِوَى السُّجُودِ) بِأَنَّ قَصَدَ الْفَرْضَ الْآخَرَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ السُّجُودِ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَمَا الَّتِي فِي ص إلَخْ) بَلْ هِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى التِّلَاوَةِ، وَعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى هُجُومِ نِعْمَةٍ. ا. هـ حَجَرٌ، وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: شُكْرًا لِلَّهِ) أَيْ: تَقَعُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الشُّكْرَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنْ

عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (وَفِعْلُهَا فِيهَا) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ (بِعَمْدٍ) وَعِلْمٍ بِتَحْرِيمٍ (مُبْطِلُ) لَهَا كَسَجْدَةِ الشُّكْرِ، بِخِلَافِ فِعْلِهَا سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا لِلْعُذْرِ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَلَوْ سَجَدَهَا الْإِمَامُ لِرَأْيِهِ لَمْ يَتْبَعْهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا كَمَا لَوْ قَامَ إمَامُهُ إلَى خَامِسَةٍ، وَإِذَا انْتَظَرَهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ وَوَجْهُ السُّجُودِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ إمَامَهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ جَاهِلًا، وَأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ. ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ. وَلَمَّا فَرَغَ النَّاظِمُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ شَرَعَ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ فَقَالَ: (وَسَجْدَةٌ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَهْ) أَيْ: وَسُنَّ سَجْدَةٌ (لِلشُّكْرِ) كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ كَحُدُوثِ وَلَدٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ قُدُومِ غَائِبٍ (أَوْ عِنْدَ) هُجُومِ (انْدِفَاعِ نِقْمَهْ) كَنَجَاةٍ مِنْ غَرَقٍ، أَوْ حَرِيقٍ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ «سَأَلْت رَبِّي، وَشَفَعْت لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَسَجَدْت شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْت رَأْسِي فَسَأَلْت رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَسَجَدْت شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْت رَأْسِي فَسَأَلْت رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ فَسَجَدْت شُكْرًا لِرَبِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ لَمَّا جَاءَهُ كِتَابُ عَلِيٍّ مِنْ الْيَمَنِ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ» ، وَخَرَجَ بِالْهُجُومِ النِّعَمُ الْمُسْتَمِرَّةُ كَالْعَافِيَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْغِنَى عَنْ النَّاسِ فَلَا يَسْجُدُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ الصَّلَاةَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِمَّا مَرَّ فِي سَجْدَةِ ص؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ لِيَسْجُدَ بِهَا لِلشُّكْرِ حَرُمَ السُّجُودُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَالتَّحِيَّةِ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقْتَ النَّهْيِ لِيُصَلِّيَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) عِنْدَ (رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ) الْمُجَاهِرِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْمُصِيبَةَ فِي الدِّينِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا (وَلْيُعْلِنْ بِهِ) أَيْ: بِالسُّجُودِ أَيْ: يُظْهِرْهُ نَدْبًا فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ إظْهَارًا لِمَا أَصَابَهُ مِنْ الْخَيْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَتَعْيِيرًا لِلْفَاسِقِ فِي الثَّالِثَةِ لَعَلَّهُ يَتُوبُ إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْهُ ضَرَرًا فَيُخْفِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ يُونُسَ مِنْ الْأُولَى سُجُودَهُ بِحَضْرَةِ فَقِيرٍ لِتَجَدُّدِ مَالٍ فَلَا يُظْهِرُهُ لَهُ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ قَلْبُهُ، وَدَخَلَ فِي الْفَاسِقِ الْكَافِرُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ. (وَ) عِنْدَ رُؤْيَةِ (الْمُبْتَلَى) بِزَمَانَةٍ وَنَحْوِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى السَّلَامَةِ (سِرًّا) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِكَسْرِ قَلْبِهِ) أَيْ: لِئَلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالسُّجُودِ لِذَلِكَ. اهـ. لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ صُبْحِ الْجُمُعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَلُمْ تَنْزِيلُ لِوُرُودِهَا فِيهِ بِخُصُوصِهَا فَلَا يَضُرُّ قِرَاءَتُهَا لِلسُّجُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا غَرَضَ إلَّا السُّجُودُ عَلَى الْأَصَحِّ لَا يُتَّجَهُ إلَّا السُّجُودُ، وَإِنْ نَافَتْهُ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ. (قَوْلُهُ: لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي فِعْلٍ يَقْتَضِي سُجُودَ السَّهْوِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُهُ عَنْهُ فَلَا يَسْجُدُ لِانْتِظَارِهِ، وَإِنْ سَجَدَ لِسَجْدَةِ إمَامِهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ سَجَدَ إلَخْ وَجْهُ السُّجُودِ أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ نَعَمْ مَا قَالَهُ هُوَ الْقِيَاسُ سم (قَوْلُهُ الثُّلُثَ الْآخَرَ) فَإِنْ قُلْت: حَيْثُ أَعْطَاهُ الْجَمِيعَ فَكَيْفَ يَقَعُ التَّعْذِيبُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ الْعُصَاةِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ السُّنَّةُ قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَسْئُولَ أَمْرٌ خَاصٌّ لَا يُنَافِي تَعْذِيبَ بَعْضِ الْعُصَاةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ) يَخْرُجُ الْعَاصِي غَيْرُ الْفَاسِقِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَجَاهَرَ بِهَا كَوْنُهَا كَبِيرَةً كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: لِكَسْرٍ) أَيْ: لِخَوْفِ كَسْرٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقِيلَ لَهُ: إنَّ هَذَا مَوْضِعَ سُجُودٍ فَسَجَدَ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد) ، لَوْ أَطْلَقَ الشُّكْرَ كَفَى. ا. هـ طب وم ر. ا. هـ سم (قَوْلُهُ: بَلْ يُفَارِقُهُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا) فَإِنْ قُلْت: الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ قُلْت سُجُودُ الْإِمَامِ مِنْ بَابِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ الْجَهْلِ وَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَةِ الْجَاهِلِ لِخَطَئِهِ فِي اعْتِقَادِهِ عِنْدَنَا بِخِلَافِ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِالْجَهْلِ كَتَرْكِ الشُّرُوطِ، وَارْتِكَابِ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ لَهَا جَهْلًا لَا يَضُرُّ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: يُفَارِقُهُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ) وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ. (قَوْلُهُ: لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) أَيْ: بِسَبَبِ انْتِظَارِ إمَامِهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَأْمُومَ إلَخْ لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَوَجْهُ السُّجُودِ إلَخْ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى الْأَصَحِّ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ إمَامِهِ فَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: هُجُومِ نِعْمَةٍ) زَادَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِيهَا، وَأَنْ لَا وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهُوَ أَوْجَهُ وَلِهَذَا أَسْقَطَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ مِنْ أَصْلِهِ. ا. هـ خَطِيبٌ. (قَوْلُهُ: الْفَاسِقِ) مِنْهُ الْكَافِرُ، وَلَوْ تَكَرَّرَتْ رُؤْيَتُهُ. ا. هـ

[فصل في بيان صلاة النفل]

يَنْكَسِرَ قَلْبُهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْفُورَانِيُّ وَابْنُ يُونُسَ إلَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ كَمَقْطُوعٍ بِسَرِقَةٍ فَيُظْهِرُهَا، وَقَيَّدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بَحْثًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ تَوْبَتَهُ، وَإِلَّا فَلْيُسِرَّهَا قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يَلْتَحِقَ بِرُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَلَى الْعِلْمُ بِحُضُورِهِمَا لِعَمًى، أَوْ ظُلْمَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَهَلْ يُظْهِرُهَا لِلْفَاسِقِ الْمُبْتَلَى؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالزَّجْرِ أَوْ يُخْفِيهَا لِئَلَّا يَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الِابْتِلَاءِ فَيَنْكَسِرَ قَلْبُهُ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُظْهِرُهَا، وَيُبَيِّنُ لَهُ السَّبَبَ وَهُوَ الْفِسْقُ، وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا. انْتَهَى. وَالِاحْتِمَالَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (النَّفْلِ) هُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَشَرْعًا: مَا عَدَا الْفَرْضِ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ. وَالنَّفَلُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ وَالْحَسَنُ بِمَعْنًى. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: غَيْرُ الْفَرْضِ ثَلَاثَةٌ: سُنَّةٌ وَهُوَ: مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمُسْتَحَبٌّ وَهُوَ: مَا فَعَلَهُ أَحْيَانًا، أَوْ أَمَرَ بِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ، وَتَطَوُّعٌ وَهُوَ: مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَقْلٌ بِخُصُوصِهِ بَلْ يُنْشِئُهُ الْإِنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ الْأَوْرَادِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْبَقِيَّةِ لِعُمُومِهَا لِلثَّلَاثَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» ، وَقِيلَ: الصَّوْمُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَالصَّلَاةُ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ فَالصَّوْمُ قَالَ: وَالْخِلَافُ فِي الْإِكْثَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ مِنْ الْآخَرِ، وَإِلَّا فَصَوْمُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِلَا شَكٍّ. وَأَفْضَلُ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ وَلَا يَرِدُ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ، وَحِفْظُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ. وَلِنَفْلِ الصَّلَاةِ مَرَاتِبُ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (أَفْضَلُ نَفْلِهِ) أَيْ: الْمُصَلِّي (صَلَاتُهُ فِي عِيدَيْنِ) أَيْ: لِلْعِيدَيْنِ لِشَبَهِهَا الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَتَعَيُّنِ الْوَقْتِ، وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّهَا فَرْضُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ) (قَوْلُهُ بِمَعْنَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ غَيْرُهُ، وَكَذَا هُوَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِيهِ بَحْثٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ لِشُمُولِهِ الْوَاجِبَ، وَالْمُبَاحَ. اهـ. إلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ التَّسَمُّحُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَسَنِ، أَوْ يُقَالَ: إنَّ لِلْحَسَنِ إطْلَاقَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَدِينَةِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: فِي عِيدَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تُسَاوِي الْعِيدَيْنِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ عِيدَ الْفِطْرِ أَفْضَلُ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ تَفْضِيلِهِمْ تَكْبِيرَهُ عَلَى تَكْبِيرِ الْأَضْحَى؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الْأَرْجَحَ فِي النَّظَرِ تَرْجِيحُ عِيدِ الْأَضْحَى؛ لِأَنَّهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَفِيهِ نُسُكَانِ: الْحَجُّ، وَالْأُضْحِيَّةُ وَقِيلَ: إنَّ عَشْرَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشَرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لِلْعِيدَيْنِ) فَسَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَهُمَا. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُظْهِرُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَالْحَسَنُ) زَادَ سم فِي شَرْحِ الْوَرَقَاتِ الْإِحْسَانَ وَحَجَرٌ الْأَوْلَى أَيْ: الْأَوْلَى فِعْلُهُ مِنْ تَرْكِهِ. ا. هـ ع ش [فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ النَّفْلِ] (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنْ كَانَ بِمَكَّةَ إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمُضَاعَفَةِ غَيْرُهَا مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَسَاجِدِ كَالِاعْتِكَافِ، بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّوْمِ فَلَوْ نَذَرَ مِنْ مَسْجِدٍ وَلَوْ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ. ا. هـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَدِينَةِ) أَيْ: أَوْ غَيْرِهَا لِلْمَزِيَّةِ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا الصَّوْمُ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْحَدِيثِ. ا. هـ وَأَيْضًا إذَا كَانَ الصَّوْمُ فِي الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَا عَدَا مَكَّةَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا مَا عَدَا مَكَّةَ بِالْأَوْلَى. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا) حَتَّى يَنْتِجَ فَضْلُ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِكْثَارِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مَعَ تَسَاوِي زَمَنِ الْإِكْثَارِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْآكَدِ) مِنْهُ الرَّوَاتِبُ الْغَيْرُ الْمُؤَكَّدَةُ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ بِالْآكَدِ دُونَ الْمُؤَكَّدِ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَالْكَلَامُ إلَخْ، أَوْ فِي شَغْلِ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهَذَا أَوْجَهُ وَأَدَقُّ. ا. هـ أَيْ: شَغْلُ يَوْمٍ كُلِّهِ بِصَلَاةٍ، أَوْ شَغْلُهُ كُلِّهِ بِصَوْمٍ. ا. هـ وَقَدْ يَرْجِعُ الْأَوَّلُ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ) ظَاهِرُهُ بِلَا خِلَافٍ فَيَكُونُ مَا سَبَقَ فِي الْوَاجِبِ فَلْيُحَرَّرْ. ثَمَّ رَأَيْت صَنِيعَ حَجَرٍ وَم ر يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَ أَفْضَلِ النَّفْلِ نَفْلُ الصَّلَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ، وَعِبَارَةُ م ر: وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ وَقِيلَ: الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الْأَقْوَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ كَمَا مَرَّ فَفَرْضُهَا أَفْضَلُ الْفُرُوضِ، وَتَطَوُّعُهَا أَفْضَلُ التَّطَوُّعِ. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ) أَيْ: دَائِمًا فَخَرَجَ الْوَتْرُ (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ) أَيْ: اسْتِقْلَالًا فَخَرَجَ الْوَتْرُ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَالْوَقْتُ لَكِنَّ عِبَارَتَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْكُسُوفَ لَهُ وَقْتٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْخِلَافِ) هَلْ هُوَ فِي الْمَذْهَبِ فَلَا يَرِدُ الْوَتْرُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ

كِفَايَةٍ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ (فَالْكُسُوفِ فَالْخُسُوفِ) أَيْ: ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ، ثُمَّ صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ لِخَوْفِ فَوْتِهِمَا بِالِانْجِلَاءِ كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ وَلِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمَا قَالَ تَعَالَى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ} [فصلت: 37] الْآيَةَ «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ لَهُمَا» بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ تَرَكَهُ أَحْيَانًا، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ عَلَى الْخُسُوفِ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ فَلِتَقَدُّمِ الشَّمْسِ عَلَى الْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ بِهِ، وَخَصَّ الْكُسُوفَ بِالشَّمْسِ وَالْخُسُوفَ بِالْقَمَرِ بِنَاءً عَلَى مَا اُشْتُهِرَ مِنْ الِاخْتِصَاصِ، وَعَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ الْأَجْوَدُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى (ثُمَّ) بَعْدَ صَلَاتِهِ لِلْخُسُوفِ صَلَاتُهُ (لِلِاسْتِسْقَاءِ) لِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَالْفَرِيضَةِ (ثُمَّ) صَلَاةُ (الْوَتْرِ) لِخَبَرٍ «أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِخَبَرٍ «الْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلِوُجُوبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِهِ عِنْدَنَا قَوْله تَعَالَى {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] إذْ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَكُنْ لِلصَّلَوَاتِ وُسْطَى، وَخَبَرُ «إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، وَخَبَرُ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (إحْدَى) بَدَلٌ مِنْ الْوَتْرِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُوَ رَكْعَةٌ (إلَى وَاحِدَةٍ وَعَشْرِ) مِنْ الرَّكَعَاتِ (وَيَنْبَغِي) أَنْ يُشْتَرَطُ (صَلَاتُهَا بِالْوَتْرِ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ بِأَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَهِيَ أَكْثَرُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» ، فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ تَجُزْ، وَلَمْ تَصِحَّ وَتْرًا كَزِيَادَةِ سَائِرِ الرَّوَاتِبِ. ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ وَإِلَّا وَقَعَتْ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِعُذْرٍ، وَلَوْ شَفَعَ لَمْ يَقَعْ وَتْرًا، بَلْ نَفْلًا آخَرَ، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ تَأَوَّلَهَا الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ مُبَاعِدٌ لِلْأَخْبَارِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَأَنَا أَقْطَعُ بِحِلِّ الْإِيتَارِ بِذَلِكَ، وَصِحَّتِهِ لَكِنِّي أُحِبُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّهُ غَالِبُ أَحْوَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَقْتُهُ (بَيْنَ) فِعْلِ (فَرِيضَةِ الْعِشَا) وَإِنْ جَمَعَهَا تَقْدِيمًا، أَوْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا نَافِلَةً (وَ) طُلُوعِ (الْفَجْرِ) لِلْإِجْمَاعِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ وَهِيَ الْوَتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ مِنْ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ (كَذَا التَّرَاوِيحُ) أَيْ: وَقْتُهَا بَيْنَ فَرِيضَةِ الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: يُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْإِتْيَانِ بِوَتْرٍ كَامِلٍ تَأَمَّلْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الْوَتْرِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ) يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ، وَالسَّلَامِ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِحَّ وَتْرًا أَيْ: لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ الْمَجْمُوعُ وَتْرًا بَلْ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ يَتَغَايَرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ وَإِنْ صَوَّرْنَاهُ بِنَحْوِ أَنْ يُحْرِمَ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَمُغَايَرَتُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ لِصِدْقِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخَمْسَةَ عَشْرَة بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ بِنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ حُكْمِ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا بَيَانُ الشَّفْعِيَّةِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ شَفَعَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا مَثَلًا مِنْ الْوَتْرِ، وَلَمْ يَزِدْ لَمْ يَقَعْ مَا صَلَّاهُ وَتْرًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: بَلْ نَفْلًا آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ. (فَرْعٌ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا بِنِيَّةِ الْوَتْرِ انْعَقَدَتَا وَوَقَعَتَا مِنْ الْوَتْرِ، وَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْوَتْرِ، وَتَرَكَ الْبَاقِيَ، وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ: وَأَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ إلَّا الْإِحْرَامَ السَّادِسَ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ أَتَى بِوَتْرٍ مُجْزِئٍ مِنْ رَكْعَةٍ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ سَقَطَ طَلَبُ الْوَتْرِ وَامْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ فَإِنْ أَتَى بِهَا عَمْدًا بِنِيَّةِ الْوَتْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا انْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ) أَيْ: كَأَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى عَشْرَةً فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ فَإِنَّ الْوَجْهَ وُقُوعُ ذَلِكَ عَنْ الْوَتْرِ وَحُصُولُ ثَوَابِ بَعْضِ الْوَتْرِ وَإِنْ قَصَدَ مِنْ الِابْتِدَاءِ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ فَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَكْمِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَفَعَ) أَيْ: وَأَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ الْعَشْرُ الْأُولَى وَتْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَذَا التَّرَاوِيحُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ الْعِشَاءَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدِ وَحَمَلُوهُ عَلَى التَّأْكِيدِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: ثُمَّ) الْأَوْلَى إبْقَاءُ الْفَاءِ عَلَى حَالِهَا فِي الْكُسُوفِ لِعَدَمِ التَّرَاخِي فِيهِ (قَوْلُهُ: كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ) أَيْ: كَالْمُعَيَّنِ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ) خَالَفَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ أَبُو حَنِيفَةَ. ا. هـ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: بَيَّنَ فِعْلَ إلَخْ) فَلَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ فِعْلِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ) ضَابِطُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ أَنَّ كُلَّ إحْرَامٍ جُمِعَتْ فِيهِ الرَّكْعَةُ الْأَخِيرَةُ مَعَ مَا قَبْلهَا فَهُوَ وَصْلٌ، وَإِنْ فَصَلَ فِيمَا قَبْلَهَا بِأَنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا

لِنَقْلِ الْخَلَفِ عَنْ السَّلَفِ (وَحَيْثُ يُفْصَلُ) الْوَتْرُ بِالسَّلَامِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ وَصْلِهِ (وَ) حَيْثُ يُصَلِّيهِ (بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) إنْ كَانَ لَهُ تَنَفُّلٌ أَيْ: تَهَجُّدٌ (فَهْوَ أَفْضَلُ) مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ نَفْلِ اللَّيْلِ. أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ أَخْبَارًا وَعَمَلًا نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ أَفْضَلُ مِنْ الْقَلِيلِ الْمَفْصُولِ لِزِيَادَةِ الْعِبَادَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضَى التَّرَاوِيحَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى فِعْلِ الْعِشَاءِ. وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الْوَتْرِ وَفِي الرَّوَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى فِي التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْقَضَاءِ مِنْ فِعْلِ الْعِشَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ النَّوْمِ لَكِنَّ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٌ. وَقَوْلُهُ الْآتِي: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ وَصَلَ الثَّلَاثَ كُرِهَ أَيْ: لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: (فَرْعٌ) سُنَّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الْإِخْلَاصَ، ثُمَّ الْفَلَقَ، ثُمَّ النَّاسَ مَرَّةً مَرَّةً وَإِذَا وَصَلَهُ فِي رَمَضَانَ أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ فِي رَمَضَانَ يُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهِ وَعِنْدَ وَصْلِهِ هُوَ شَبِيهٌ بِالْمَغْرِبِ يُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ فِي الْأُولَتَيْنِ فَقَطْ سَوَاءٌ تَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ، أَوْ تَشَهُّدًا؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكُلِّ إحْرَامٍ فُصِلَتْ فِيهِ مِمَّا قَبْلَهَا فَهُوَ فَصْلٌ. اهـ ش ق وَقِ ل فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيًا كُلَّ ثِنْتَيْنِ بِسَلَامٍ ثُمَّ الْخَمْسَ مَعًا فَلَهُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ فَقَطْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْخَمْسِ لَا ثَلَاثُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَالْفَصْلُ أَيْ: فَصْلُ الْأَخِيرَةِ بِإِحْرَامٍ مُسْتَقِلٍّ سَوَاءٌ فَصَلَ مَا قَبْلَهَا، أَوْ وَصَلَهُ وَلَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْوِيَ سُنَّةَ الْوَتْرِ أَوْ مُقَدِّمَةَ الْوَتْرِ أَوْ مِنْ الْوَتْرِ، أَوْ الْوَتْرَ أَيْضًا، وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الشَّفْعِ وَلَا بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَلَا بِنِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مَا زَادَ مِنْ الْوَصْلِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِهِ أَفْضَلُ مِمَّا نَقَصَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْفَصْلِ. ا. هـ فَالْحُكْمُ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ بَلْ قَدْ يَتَعَادَلَانِ كَثَمَانٍ، ثُمَّ ثَلَاثٍ وَعَشْرٍ ثُمَّ وَاحِدَةٍ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ يَنْزِلُ عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مُتَنَاوِلًا لِغَيْرِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ سَاوَى الْوَصْلَ عَدَدًا. ا. هـ م ر وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: مِنْ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَوَقْتُهُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إنْ أَرَادَهُ قَبْلَ النَّوْمِ كَانَ وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَإِلَّا فَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ نَحْوِ رَاتِبَةٍ، أَوْ تَرَاوِيحَ، أَوْ تَهَجُّدٍ وَهُوَ الصَّلَاةُ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ صَلَاةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ قَبْلَ النَّوْمِ، أَوْ فَائِتَةٍ أَرَادَ قَضَاءَهَا لَيْلًا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ قَبْلَهُ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» أَوْ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ لَهُ آخِرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ أَوَّلَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَفْضَلِيَّةَ التَّقْدِيمِ، وَبَعْضِهَا أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ وَيَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ يَعْتَادُهُ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا أَفْضَلُ، ثُمَّ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ عَلَى النَّوْمِ أَفْضَلُ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَفْضَلُ) ، وَإِنْ لَزِمَ عَلَى تَأْخِيرِهِ فَوَاتُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فِي رَمَضَانَ. ا. هـ م ر فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَيْ: عَلَى نَفْلِ اللَّيْلِ هَذَا هُوَ

فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ» ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا إذَا لَمْ يَثِقْ بِاسْتِيقَاظِهِ وَإِلَّا فَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.» ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَثِقُ بِالْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ. وَلَوْ أَوْتَرَ، ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوَتْرَ يُسَمَّى تَهَجُّدًا، وَفِي التَّحْقِيقِ نَحْوُهُ وَلَمْ يُرَجِّحْ الرَّافِعِيُّ هُنَا شَيْئًا وَرَجَحَا مَعًا فِي النِّكَاحِ تَغَايُرَهُمَا وَسَيَأْتِي هُنَاكَ مَعَ زِيَادَةٍ. (وَمَنْ يُصَلِّ فِي وِتْرِهِ) بِأَنْ أَتَى بِهِ مَوْصُولًا (تَشَهُّدَا فِي) جُلُوسَيْنِ. (آخَرَيْنِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ (أَوْ أَخِيرٍ أَبَدَا) وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، أَوْ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَيَمْتَنِعُ تَشَهُّدُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَزِيَادَتُهُ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لِرَكَعَاتِهِ وَتَشَهُّدَاتِهِ، ثُمَّ هَلْ الْأَفْضَلُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ أَوَّلَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَيُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وَأَعُوذُ بِك مِنْك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك. (فَرَكْعَتَانِ) أَيْ: ثُمَّ الْأَفْضَلُ بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَانِ (قَبْلَ فَرْضِ الْفَجْرِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ، وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهَا، وَأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَلَ بِكَلَامٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِاضْطِجَاعِ الْفَصْلُ فَيَحْصُلُ بِهِ أَوْ بِالتَّحَدُّثِ، أَوْ التَّحَوُّلِ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُخْتَارُ الِاضْطِجَاعُ لِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُطْلَبْ إعَادَتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ) فِي نُكَتِ السُّيُوطِيّ وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الْأَلِفِ فِي نَحْوِ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُجْرِي الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ فِي كُلِّ حَالٍ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى تَهَجُّدًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ فَعَلَهُ بَعْدَ النَّوْمِ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ كَانَ وَتْرًا لَا تَهَجُّدًا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ تَغَايُرِهِمَا. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ التَّهَجُّدِ كَوْنُهُ بَعْدَ نَوْمٍ أَيْ: وَبَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَصِلْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ يَأْتِ بِالْوَصْلِ فِي فِعْلِ وَتْرِهِ. (قَوْلُهُ: تَشَهَّدَا) جَوَابُ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) هَذَا إذَا وَصَلَ جَمِيعَ الْوَتْرِ فَلَوْ وَصَلَ بَعْضَهُ كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى نَوْمِهِ. (قَوْلُهُ: فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَفْضَلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ يُوتِرُ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ، وَوَتْرُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَتَنَفَّلُ قَبْلَ النَّوْمِ وَمُقْتَضَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَارِّ أَنْ يَكُونَ الْوَتْرُ بَعْدَهُ فَلْيُحَرَّرْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَالْمُسْتَحَبُّ جَعْلُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ نَامَ قَبْلَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» إنْ اعْتَادَ الْقِيَامَ وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نَامَ أَيْ: سَوَاءٌ نَامَ أَوْ لَا يُفِيدُ تَأْخِيرَهُ عِنْدَ عَدَمِ النَّوْمِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ أَيْ: وَصَلَاةُ اللَّيْلِ غَيْرُهَا إنْ كَانَتْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهُ وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ) فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّ النَّفَلَ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُسَنُّ إعَادَتُهُ جَمَاعَةً. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا وَتْرَانِ) هُوَ جَارٍ عَلَى لُغَةِ بَنِي الْحَارِثِ الَّذِينَ يُلْزِمُونَ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ وَيُعْرَبُ بِحَرَكَاتٍ مَقْدِرَةٍ عَلَيْهَا فَيُبْنَى مَعَ لَا عَلَى مَا يُعْرَبُ بِهِ وَهُوَ فَتْحٌ مُقَدَّرٌ عَلَى الْأَلِفِ قِيلَ: مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهَا عَامِلَةً عَمَلَ لَيْسَ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يَفْعَلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ نَفْيُ أَكْثَرَ مِنْ وَتْرٍ وَاحِدٍ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فُهِمَتْ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا، وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِفِعْلِهِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَلَا وَجْهَ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ انْقِلَابِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَتْرًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ إنْ قَعَدَ قَاصِدًا الْإِتْيَانَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَعْنِي التَّشَهُّدَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَجُوزُ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ ع ش لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ امْتِنَاعُ الْفَصْلِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ مَا عَدَا الْآخَرِ، أَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ. ا. هـ وَهَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: الْفَصْلُ) لَعَلَّ حِكْمَتَهُ أَنْ لَا يُشَابِهَ الرُّبَاعِيَّةَ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَّلَ بِقَوْلِهِ: لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْعَوَامُّ أَنَّهَا

إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ: لَا» انْتَهَى. (فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَهُ وَ) رَكْعَتَانِ (بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَ) رَكْعَتَانِ بَعْدَ (التِّلْوِ) أَيْ: التَّالِي لِفَرْضِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ فَرْضُ الْعِشَاءِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا أَفْهَمَهُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ فَقَالَ: (مَا بِالْوَاوِ) وَهِيَ الرَّكَعَاتُ السِّتُّ مَعَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا (لَا تُرَتِّبْ) أَنْتَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ. وَمَجْمُوعِ الرَّكَعَاتِ الْعَشْرِ رَوَاتِبُ مُؤَكَّدَةٌ وَفُضِّلَتْ عَلَى التَّرَاوِيحِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً فِيهَا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَاوَمَ عَلَيْهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ» ، وَسَتَأْتِي رَوَاتِبُ لِلْفَرَائِضِ زَائِدَةً عَلَى الْعَشْرِ لَكِنَّهَا غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ. (ثُمَّ) بَعْدَ الرَّوَاتِبِ (التَّرَاوِيحُ) لِسُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَهِيَ (مِنْ الرَّكَعَاتِ عِشْرُونَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ) وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا لَيَالِيَ فَصَلَّوْهَا مَعَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ بَاقِيَ الشَّهْرِ وَقَالَ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرِّجَالُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَالنِّسَاءُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا خَبَرُ «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْوَتْرِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَغَيُّرَ عَمَّا وَرَدَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا فِي الْفَضِيلَةِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي الْفَضِيلَةِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَمَا بَعْدَهَا وَكَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي مُصَرِّحٌ بِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) ظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ عَنْ جَمِيعِ الرَّوَاتِبِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّوَاتِبَ فِي غَيْرِ إلَخْ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQرُبَاعِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ فَرْضِ الظُّهْرِ) وَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ النِّيَّةِ قَصْدُ أَنَّهَا الْقَبْلِيَّةَ، أَوْ الْبَعْدِيَّةَ وَلَوْ فِي نَحْوِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ مَعَ نَقْلِهِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ دُخُولِ الْبَعْدِيَّةَ إلَّا بِفِعْلِ الْفَرْضِ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ لِلْقَبْلِيَّةِ. ا. هـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْقَبْلِيَّةِ، وَالْبَعْدِيَّةَ وَعَلَّلَ الْقَوْلَ الْأَصَحَّ بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يُعَيَّنُ. ا. هـ (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ فِي نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَثَلًا وَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ، وَلَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ الضُّحَى حُمِلَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّوَاتِبِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر وَحَاصِلُ مَا ظَهَرَ فِي الْفَرْقِ أَنَّ نَحْوَ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَكَّدِ، وَغَيْرِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ يَتَحَقَّقُ فِي مَعْنَيَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَفِي أَحَدِهِمَا فَجَازَ هَذَا، وَهَذَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ كَلَفْظِ الْبَيَاضِ مَثَلًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ أَقَلُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) صَرِيحٌ فِي تَفْضِيلِ التَّرَاوِيحِ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ مِنْ الرَّوَاتِبِ، وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ، وَشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ تَأْخِيرَ التَّرَاوِيحِ عَنْ الرَّوَاتِبِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا أَطْلَقَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. وَعِبَارَةُ فَتَاوَى الرَّمْلِيِّ الرَّوَاتِبُ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ فَمَا هُنَا ضَعِيفٌ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا. ا. هـ. وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ التَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الرَّوَاتِبِ مُطْلَقًا عَلَى التَّرَاوِيحِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: عِشْرُونَ) بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ أَكْثَرِهِمْ. ا. هـ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: صَلَّاهَا إلَخْ) فِي الْمَحَلِّيّ رَوَى ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ» . ا. هـ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ، أَوْ بَعْدَهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَضُوعِفَتْ) أَيْ: زِيدَ عَلَيْهَا مِثْلَاهَا بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ لَا مِثْلُهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. ا. هـ م ر قَالَ ع ش: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ بَلْ قَالَ: أُصَلِّي قِيَامَ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْعَدَدِ لَا يَجِبُ، وَتُحْمَلُ نِيَّتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوْ الصُّبْحَ حَيْثُ قَالُوا: فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ شَرْعًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَتْرِ. ا. هـ حَجَرٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) فَيَجُوزُ جَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا وَجَمْعُ الثَّمَانِ الْقَبْلِيَّةَ، وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَغَيْرِهَا، وَجَمْعُ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُؤَكَّدَةِ، وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ سُنَّةِ الظُّهْرِ مَعَ سُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَوْ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ، أَوْ التَّأْخِيرِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ. ا. هـ ع ش وَلَوْ وَقَعَ مِنْ الثَّمَانِ أَوْ الْأَرْبَعِ الَّتِي جَمَعَهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي خَارِجَهُ فَالْكُلُّ أَدَاءٌ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ

وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِعْلُهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ لِأَهْلِهَا شَرَفًا بِهِجْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَدْفِنِهِ، وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ وَمَنْ اقْتَدَى بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَامَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَحَسَنٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا بِمَا صَنَعُوا الِاقْتِدَاءَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الْفَضْلِ لَا الْمُنَافَسَةَ كَمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ قَالَ: وَالِاقْتِصَارُ عَلَى عِشْرِينَ مَعَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِمَا يَقْرَؤُهُ غَيْرُهُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَفْضَلُ لِفَضْلِ طُولِ الْقِيَامِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (ثُمَّ) بَعْدَ التَّرَاوِيحِ (الضُّحَى) ؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَانٍ وَهِيَ (مِنْ رَكْعَتَيْنِ) وَهُمَا أَقَلُّهَا لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مِنْ الضُّحَى» (حَتَّى تَبْلُغَ سِتًّا تَالِيَاتٍ سِتَّا) فَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ كَأَصْلِهِ لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ صَلَّيْت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ أَوْ أَرْبَعًا كُتِبْت مِنْ الْمُخْبِتِينَ أَوْ سِتًّا كُتِبْت مِنْ الْقَانِتِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كُتِبْت مِنْ الْفَائِزِينَ أَوْ عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللَّهُ لَك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ: فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ» وَعَنْهَا أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُهَا رُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ، وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ. وَقْتُهَا (بَيْنَ ارْتِفَاعِ شَمْسِهِ) أَيْ: النَّهَارِ، أَوْ الْمُصَلِّي مَجَازًا قَيْدَ رُمْحٍ (وَالِاسْتِوَا) كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، وَخَالَفَ فِي الرَّوْضَةِ فَجَعَلَ بَدَلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ طُلُوعَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَمِنْ طُلُوعِهَا النَّوَاوِيُّ رَوَى) دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى الِارْتِفَاعِ سُنَّةٌ كَالْعِيدِ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِك أَكْفِكَ آخِرَهُ» وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ رُبُعُ النَّهَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: تَبْرُكُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي أَخْفَافِهَا وَلِئَلَّا يَخْلُوَ كُلُّ رُبُعٍ مِنْ النَّهَارِ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُؤَكَّدَةِ وَحِينَئِذٍ فَهَلَّا ضُوعِفَتْ الرَّوَاتِبُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ جَوَازُ أَرْبَعٍ، أَوْ سِتٍّ مَثَلًا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَالتَّشَهُّدُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الزِّيَادَةُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاحِدَةٌ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) أَيْ: مَنْ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا إذَا كَانَ سَاكِنًا قَرِيبًا مِنْهَا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ) أَيْ: وَهَذِهِ الْعِلَّةُ آتِيَةٌ فِي غَيْرِهِمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: تَحَقَّقْنَا الْجَوَازَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَشَكَكْنَا فِي السَّبَبِ الْحَامِلِ لِتَجْوِيزِ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ سُكُوتِهِمْ عَلَى فِعْلِهِمْ هَلْ هُوَ مَحْضُ مُسَاوَاةِ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ خُصُوصِيَّةٌ اخْتَصُّوا بِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْعِلَّةَ حَتَّى نَقِيسَ عَلَى مَحَلِّهَا. ا. هـ أَيْ: فَجَزْمُ الْحَلِيمِيِّ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا إلَخْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَاسَ بِهِمْ غَيْرُهُمْ. (قَوْلُهُ: كُلِّ سُلَامَى) أَيْ: مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ) قَالَ صَاحِبُ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ: لَكِنْ رَأَيْت فِي رِسَالَةِ السُّيُوطِيّ فِي صَلَاةِ الضُّحَى أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: فِي التَّرْغِيبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الْحَافِظُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْبَارِي: لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُسْتَغْرَبُ حَالُهُ قَالَ: وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهَا حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَزَّارُ فَإِذَا ضُمَّ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَوِيَ وَصَلَحَ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَضْعِيفَ الْفُقَهَاءِ لَهُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فَبِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) هُوَ سُنَّةٌ فَيَجُوزُ فِعْلُ الْكُلِّ بِسَلَامٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ بِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا جَمِيعَ الشَّهْرِ كَمَا طُلِبَتْ فِي الْفَرَائِضِ جَمِيعَ السَّنَةِ، وَأَمَّا الْوَتْرُ فَهُوَ، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّهُ وَرَدَ الْوَصْلُ فِي جِنْسِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش هُنَا كَلَامٌ كَأَنَّهُ انْتِقَالُ نَظَرٍ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُ م ر، وَإِنْ أَشْبَهَ الْفَرَائِضَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يُشْبِهْ الْفَرَائِضَ فِيهِ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَعَ عَدَمِ طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فَلَمْ تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ كَالْفَرَائِضِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: رَوَى دُخُولَ وَقْتِ الضُّحَى عَنْ الْأَصْحَابِ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ وَلِهَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ بَعْضِ قَبْلَ

عِبَادَةٍ. (فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَ) رَكْعَتَا (الْإِحْرَامِ وَ) رَكْعَتَا (دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: تَحِيَّتِهِ، أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَلِمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِمَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» وَمِنْ ثَمَّ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ غَيْرِ تَحِيَّةٍ بِلَا عُذْرٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا تَرْتِيبَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَقْدِيمُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا عِنْدَنَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا وَقَعَ، ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ سَبَبُهُمَا، وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِلرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَمُخَالِفٌ لِلتَّحْقِيقِ فَفِيهِ: وَبَعْدَ الرَّوَاتِبِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالضُّحَى وَالتَّرَاوِيحِ، وَالتَّحِيَّةِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَسَائِرِ مَا لَهَا سَبَبٌ، ثُمَّ غَيْرُهَا انْتَهَى بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي سَنِّ التَّحِيَّةِ بَيْنَ مُرِيدِ الْجُلُوسِ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخُ نَصْرُ بِمُرِيدِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ، وَإِقَامَةً لِلشِّعَارِ، كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بِهَا أَمْ لَا وَزَادَ النَّاظِمُ حَالَيْنِ لَا تُسَنُّ فِيهِمَا التَّحِيَّةُ، بَلْ تُكْرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا) دَاخِلَ الْمَسْجِدِ (الْحَرَامِ) لِاشْتِغَالِهِ بِالطَّوَافِ، وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ (وَلَا إذَا الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ اشْتَغَلْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، وَلَا إذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ قُرْبِ إقَامَتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSثَبَتَتْ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: أَيْ: تَحِيَّتِهِ) . (فَرْعٌ) لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي أَثْنَاءِ التَّحِيَّةِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَأَنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي سَفِينَةٍ فِي نَهْرٍ فِيهِ، ثُمَّ تَسَبَّبَ فِي خُرُوجِ السَّفِينَةِ بِهِ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْمَسْجِدِيَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا إلَى تَمَامِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ كَأَنْ خَرَجَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَهْرًا عَلَيْهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْإِقَامَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْجُمُعَةِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَتَعَذَّرَ تَدَارُكُ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِي انْقِلَابُهَا ظُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ نَوَى التَّحِيَّةَ وَأَطْلَقَ فَالْمُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الضُّحَى م ر. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَبَبَهُمَا الْإِحْرَامُ لَا إرَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرُ مَا لَهَا سَبَبٌ) يَدْخُلُ فِيهِ رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ) أَيْ: قَوْلِهِ وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا الْحَرَامِ) مُرِيدًا لِلطَّوَافِ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ، وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا الْإِمَامُ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ صَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَرَاهَةَ التَّحِيَّةِ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مُنْفَرِدًا وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَعْنِي إذَا صَلَّى جَمَاعَةً فَهَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الْإِعَادَةَ سُنَّةٌ أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ فَإِنَّ التَّحِيَّةَ سُنَّةٌ وَقَدْ يُقَالُ: الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْحَابِنَا، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ حِكَايَةُ وَجْهٍ كَالْأَصَحِّ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَقْتُ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ) أَيْ: بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَا دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) فَلَوْ صَلَّى الدَّاخِلُ عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ، أَوْ شُكْرٍ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً لَمْ تَحْصُلْ التَّحِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) شَمِلَ الْمَظْنُونَ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالْقَرِينَةِ كَمَنَارَةٍ، وَمِنْبَرٍ وَتَزْوِيقٍ، وَشَرَارِيفَ فَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْضَلِيَّةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) وَصَرَّحَ بِاسْتِوَائِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ م ر فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ: قَضِيَّةُ عِلَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ أَيْ: لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِمَا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمُ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّحِيَّةِ عَلَى سُنَّةِ الْوُضُوءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَسُنَّةِ الْقَتْلِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْحَاجَةِ وَنَحْوِهَا كَصَلَاةِ الزَّوَالِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ اتَّفَقَتْ فِي صِحَّةِ دَلِيلِهَا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا صَحَّ دَلِيلُهُ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَأَفْضَلُ هَذَا الْقِسْمِ الْوَتْرُ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ، ثُمَّ بَاقِي رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ الضُّحَى، ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ غَيْرِ سُنَّةِ وُضُوءٍ كَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ، وَإِحْرَامٍ، وَتَحِيَّةٍ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ سُنَّةُ وُضُوءٍ، ثُمَّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّفْضِيلِ مُقَابَلَةُ جِنْسٍ بِجِنْسٍ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الشَّارِعِ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ أَفْضَلَ مِنْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ اخْتِلَافِهِ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ. ا. هـ وَبِالتَّأَمُّلِ فِيهِ تَجِدُهُ جَرَى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَتَرَكَ التَّرَاوِيحَ لِذِكْرِهَا فِيمَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ) أَيْ: فِي كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ، وَظَاهِرِ الْخَبَرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْأَمْرَ إلَخْ) هَذَا نَتِيجَةُ كَوْنِ التَّقْيِيدِ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: لَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ: فَالسُّنَّةُ لَهُ الِابْتِدَاءُ بِالطَّوَافِ فَلَوْ صَلَّى مُرِيدُهُ التَّحِيَّةَ انْعَقَدَتْ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ، ثُمَّ نَوَى بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ التَّحِيَّةَ صَحَّتْ، وَانْدَرَجَ فِيهَا سُنَّةُ الطَّوَافِ، فَإِنْ فَعَلَ التَّحِيَّةَ بَعْدَ سُنَّةِ الطَّوَافِ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: وَانْدِرَاجِهَا تَحْتَ رَكْعَتَيْهِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ زَادَ زَمَنُ الطَّوَافِ عَلَى مِقْدَارِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وُقُوفٍ مَعَ طَلَبِ الشَّارِعِ الِابْتِدَاءَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ) وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً أُخْرَى تُقَامُ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِي

بَابِ الْجُمُعَةِ أَوْ خَافَ فَوْتَ رَاتِبَةٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ، وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا لِلْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. (وَفَضْلُهَا بِالْفَرْضِ) الْعَيْنِيِّ، وَلَوْ نَذْرًا (وَالنَّفَلِ) بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (حَصَلْ إنْ نُوِيَتْ) كَمَا لَوْ كَبَّرَ وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ لَمْ تُنْوَ إذْ الْقَصْدُ بِهَا أَنْ لَا يَنْتَهِكَ الْمَسْجِدَ بِلَا صَلَاةٍ، بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَضَمِيرُ فَضْلُهَا يَصِحُّ عَوْدُهُ لِلتَّحِيَّةِ وَعَوْدُهُ لَهَا وَلِلَّتَيْنِ قَبْلَهَا، وَلَفْظُ فَضْلٍ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَتَأَدَّتْ، وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: وَتَحْصُلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْدِيَتِهَا وَحُصُولِهَا حُصُولُ فَضْلِهَا. وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حُصُولِهِ إذَا لَمْ يَنْوِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (وَزَالَ النَّدْبُ لِجَالِسٍ قَبْلُ) أَيْ: عَمَّنْ جَلَسَ قَبْلَ فِعْلِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ إلَّا إذَا جَلَسَ سَهْوًا، وَقَصُرَ الْفَصْلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ عَبْدَانَ، وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَيَّدَهُ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ لَمَّا قَعَدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» إذْ مُقْتَضَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهَا جَهْلًا أَوْ سَهْوًا شُرِعَ لَهُ فِعْلُهَا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ زَادَ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: زِيَادَتُهُ عَلَى الرَّوَاتِبِ الْعَشْرِ (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا لِخَبَرِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ (وَتُنْدَبُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ) لِخَبَرِ «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَالْمُرَادُ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ اتِّفَاقًا (قُلْتُ وَفِي الرَّوْضَةِ نَدْبُ أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ (قَبْلَ) الْفَرْضِ (وَبَعْدَ الْفَرْضِ لِلْمُجَمِّعِ) أَيْ: لِمُصَلِّي الْجُمُعَةِ، أَمَّا الْأَرْبَعُ قَبْلَهُ فَقِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» وَفِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسَنُّ أَيْضًا إلَخْ) لَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ قَبْلَ صُعُودِهِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، أَوْ لَا كَالتَّحِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ صُعُودِهِ) بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا وَإِلَّا نُدِبَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: بِرَكْعَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: إنْ نُوِيَتْ) مَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ) أَيْ: مَعَ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ (قَوْلُهُ لِجَالِسٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ حَبْوًا، أَوْ زَحْفًا كَجُلُوسِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ قَائِمًا، أَمَّا لَوْ لَمْ يَجْلِسْ بَلْ اسْتَمَرَّ قَائِمًا فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَاتَتْ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَمَا اعْتَمَدَ عَدَمَ فَوَاتِهَا إذَا جَلَسَ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ جُلُوسٍ. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: (فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاشْتِغَالِ بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّوَافِ) أَيْ: طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، لَكِنَّ قَوْلَهُ هُنَا رَاتِبَةٍ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ هُنَا لِحُصُولِ التَّحِيَّةِ بِالرَّاتِبَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَكَّدَةً. ا. هـ وَفِي التُّحْفَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ: كَنَظِيرِهِ مُجَرَّدُ التَّأْيِيدِ فَلَا يَضُرُّ التَّخَالُفُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ ثُمَّ الْمُرَادُ بِحُصُولِهَا بِغَيْرِهَا عِنْدَ عَدَمِ نِيَّتِهَا سُقُوطُ الطَّلَبِ وَزَوَالُ الْكَرَاهَةِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ النِّيَّةُ فَالْمُتَعَلِّقُ بِالدَّاخِلِ حُكْمَانِ: كَرَاهَةُ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةٍ، وَتَنْتَفِي بِأَيِّ صَلَاةٍ كَانَتْ مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ التَّحِيَّةِ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النِّيَّةِ. ا. هـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: الْحَاصِلُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ ع ش وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفَرْدَ الْكَامِلَ مِنْ ثَوَابِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إفْرَادِهَا بِصَلَاةٍ، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا بِنِيَّتِهَا، وَيَلِيهِ إدْرَاجُهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا بِنِيَّتِهَا بِأَنْ سَكَتَ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلنَّفْيِ لَمْ يَسْقُطْ الطَّلَبُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى اسْتِبْعَادِ الرَّشِيدِيِّ سُقُوطَهُ حِينَئِذٍ، وَيَسْقُطُ بِدُونِ ثَوَابٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُحَشِّي وَم ر، وَمَحَلُّ كَوْنِ ثَوَابِهَا الْكَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِفْرَادِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَإِلَّا كَأَنْ دَخَلَ وَالْمَكْتُوبَةُ تُقَامُ فَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ إفْرَادٍ لَهَا حَيْثُ نَوَاهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ حُصُولِهِ إذَا نَوَاهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنَحْوِهَا لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وَافَقَ الْعَزِيزِيُّ عَلَيْهِ. ا. هـ وَخَالَفَ م ر وخ ط وطب فَاعْتَمَدُوا الْحُصُولَ مُطْلَقًا إلَّا إنْ نَفَاهَا. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ) أَيْ: مُتَمَكِّنًا بِخِلَافِهِ مُسْتَوْفِزًا كَعَلَى قَدَمَيْهِ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لِجَالِسٍ إلَخْ) وَيَفُوتُ بِالْوُقُوفِ إنْ طَالَ زِيَادَةً عَلَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ م ر وَقَالَ حَجَرٌ لَا تَفُوتُ بِهِ، وَإِنْ طَالَ، وَلَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ مُسْتَوْفِزًا بِأَنْ جَلَسَ عَلَى قَدَمَيْهِ لَا أَلْيَيْهِ لِلْوُضُوءِ، أَوْ الشُّرْبِ، أَوْ لَا لِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: فَقِيَاسًا إلَخْ) وَرَوَى الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَوْقِيفٍ، وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَهُ فَلِخَبَرِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ رَكْعَتَانِ وَالْأَكْمَلَ أَرْبَعٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَرَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ. وَيُنْدَبُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الِاسْتِخَارَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْحَاجَةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلسَّفَرِ قَبْلَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ كَمَا مَرَّ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الْقَتْلِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُمَا، وَصَلَاةُ الْغَفْلَةِ وَتُسَمَّى صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَرَوَيَا فِيهَا حَدِيثًا وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا، وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهَا. وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ لِمَنْ أَذْنَبَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَقِبَهُمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ، وَغَيْرُهُمَا: يُسَنُّ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقُولُ فِيهَا ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَبَعْدَهَا عَشْرًا، وَفِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي عَشْرًا فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي أَرْبَعٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ كَذَا فِي رِوَايَةٍ. وَفِي أُخْرَى جَعَلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَالْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا بَعْدَ السُّجُودِ الثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخْلِيَ الْأُسْبُوعَ مِنْهَا أَوْ الشَّهْرَ، وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا نَهَارًا أَنْ تَكُونَ بِتَسْلِيمَةٍ، أَوْ لَيْلًا فَبِتَسْلِيمَتَيْنِ. وَحَدِيثُهَا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ مَعْمُولٌ بِمِثْلِهِ، وَالْمُنْكِرُ لَهَا غَيْرُ مُصِيبٍ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَغَيْرِهِ: وَعِنْدِي فِيهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرَ الصَّلَاةِ. وَحَدِيثُهَا ضَعِيفٌ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ ضَعُفَ حَدِيثُهَا لَا تَغْيِيرَ فِيهَا فَلَا تُكْرَهُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ يُسَنُّ رَكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الشَّخْصِ بَيْتَهُ، وَعِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ: وَهِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} [ص: 18] أَيْ: يُصَلِّينَ، وَجَعَلَهَا غَيْرَ صَلَاةِ الضُّحَى لَكِنْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَهِيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخَبَرِ «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي الْكِفَايَةِ: تُسَنُّ رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْآذَانِ. (وَمَا يُوَقَّتْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ النَّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ (يُقْضَ) نَدْبًا. (مُطْلَقَا) أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ كَقَضَاءِ الْفَرَائِضِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بَعْدَ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ، أَوْ سُنَّتِهِ فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهُ» (إلَّا) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَهَا بِلَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: لَا النَّفَلُ (الَّذِي بِسَبَبٍ تَعَلَّقَا كَالْخَسْفِ) أَيْ: صَلَاتِهِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ فَلَا يُقْضَى إذْ فِعْلُهُ لِعَارِضٍ وَقَدْ زَالَ، وَكَذَا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ لَا يُقْضَى كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَمَا يُوَقَّتُ مِنْهُ يُقْضَ نَعَمْ إنْ شَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَدَاؤُهُ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْفَرْضِ. (وَالتَّرْتِيبِ فِي) قَضَاءِ (مَا فَاتَا) أَوْلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا جَوَازُ فِعْلِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ الْقَبْلِيَّةَ وَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ الْقَبْلِيَّةَ ثَلَاثًا مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) ، أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إذَا صَلَّاهَا إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ فِي أَذْكَارِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَإِنْ صَلَّاهَا لَيْلًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ (قَوْلُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) عَنْهُ خُرُوجُ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْأَذَانِ) أَيْ: يَنْوِيَ بِهِمَا سُنَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّفْقِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ: إلَّا فِي الْمَغْرِبِ حَجَرٌ ع (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) إذْ لَا إخْرَاجَ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّرْتِيبُ فِيمَا فَاتَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَرَاتِبَةِ الظُّهْرِ) أَيْ: فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِرَكْعَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَتَحْصُلُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ التَّحِيَّةُ بَعْدَ قَوْلِهِمَا: أَنَّ التَّحِيَّةَ لَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. ا. هـ وَتَفُوتُ سُنَّةُ الْوُضُوءِ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيلَ: بِالْإِعْرَاضِ وَقِيلَ: بِالْحَدَثِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ رَكْعَتَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَرَكْعَتَانِ لِلتَّوْبَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ وَانْظُرْ كَيْفَ يَسُوغُ تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ لِمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ يُقَالُ: الرَّكْعَتَانِ مِنْ مَبَادِئِ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ وَرَدَ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا غَفَرَ لَهُ» تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّهُ حَسَنٌ) ، وَكَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْقِيقِ عَلَى ضَعْفِهِ، وَالنَّظَرُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهَا فَإِذَا ارْتَقَى إلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ أَثْبَتَهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَغْيِيرٌ. ا. هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَى هَوِيٍّ) كَفَتِيٍّ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ

«لِتَرْتِيبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَائِتَ الْخَنْدَقِ حِينَ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ إلَى هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ» وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَتَرْتِيبُهَا مِنْ تَوَابِعِ الْوَقْتِ وَضَرُورَاتِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ كَصِيَامِ أَيَّامِ رَمَضَانَ؛ وَلِأَنَّهَا دُيُونٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا إلَّا بِدَلِيلٍ (وَبَدْؤُهُ) أَيْ: الْفَائِتِ أَيْ: تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةِ (إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَا) لَهَا بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا (أَوْلَى لَهُ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا قَدَّمَهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَفُوتَ فَإِنْ شَرَعَ فِي الْفَائِتَةِ، ثُمَّ بَانَ ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ قَطْعُهَا، وَلَوْ تَذَكَّرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَاضِرَةِ لَمْ يَقْطَعْهَا ضَاقَ الْوَقْتُ، أَوْ اتَّسَعَ. (وَالرَّاتِبَاتُ الْمُبْتَدَا بِهَا) قَبْلَ الْفَرْضِ (يُؤَخَّرْنَ) عَنْهُ وَهَذَا (لِمَنْ شَاءَ) . وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يُؤَخَّرْنَ عَنْهُ جَوَازًا حَالَةَ كَوْنِهِنَّ (أَدَا) لِامْتِدَادِ وَقْتِهِنَّ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرْضِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بِفِعْلِهِ، وَقَدْ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَمَنْ حَضَرَ وَالْإِمَامُ فِيهِ لِخَبَرِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . (وَرَاتِبَاتٌ أُخِّرَتْ) عَنْهُ (لَمْ يَسْبِقْ بِهَا) أَيْ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا إنَّمَا يَدْخُلُ بِفِعْلِهِ. (وَلَا حَصْرَ لِنَفْلٍ مُطْلَقِ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ وَذِي السَّبَبِ «قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثِرْ مِنْهَا أَوْ أَقِلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَمْ أَطْلَقَهَا. وَإِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ (فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ) أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ (أَوْ) كُلَّ (رَكْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ زِيَادَةُ أُخْرَى عَلَيْهَا، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَهَذَا لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ بَلْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ (وَنَفْلُهُ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْلَى) لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يُرْتَكَبُ حَرَامٌ تَوَصُّلًا إلَى مَنْدُوبٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيبَ حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ خُصُوصًا، وَفِيهِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فَالْأَوْجَهُ نَدْبُ التَّرْتِيبِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ قَدْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ وَالْبُدَاءَةُ بِمَا فَاتَ بِعُذْرٍ لِمَصْلَحَةِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الْفَوْرِيَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. . (فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَدَّمَ السُّنَّةَ الْقَبْلِيَّةَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِفَوْرِيَّةِ قَضَائِهِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ اتَّسَعَ وَقْتُهَا) قَدْ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوَائِلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ بِهِ أَدَاءً فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى لَهُ) أَيْ: وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْحَاضِرَةِ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَائِتَةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ إنْ أَدْرَكَهَا وَإِلَّا فَيَفْعَلُهَا مُنْفَرِدًا هُنَا أَخْذًا مِمَّا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ شَاءَ) يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ طَلَبِ التَّأْخِيرِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَتَشَهَّدْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهُّدًا آخَرَ، أَوْ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَبُدُوُّهُ) أَيْ: الْبُدُوُّ بِهِ كَمَا يُفِيدُهُ تَفْسِيرُ الشَّرْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ أَمِنَ الْفَوَاتَ لَهَا) أَيْ: لِأَدَائِهَا بِأَنْ بَقِيَ بَعْدَ فِعْلِ الْمَقْضِيِّ مَا يَسَعُ الْأَدَاءَ وَلَوْ بِإِيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالتَّحْقِيقِ وَالرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ إذْ هُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمَحَلُّ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ: خِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّرْتِيبِ وَهُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ فَرِعَايَتُهُ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ التَّكْمِيلَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ضِيقُ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ) أَيْ: عَنْ وُقُوعِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَجَبَ قَطْعُهَا) أَيْ: امْتَنَعَ تَكْمِيلُهَا فَرْضًا فَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا، وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا. ع ش (قَوْلُهُ: خَيْرُ مَوْضُوعٍ) أَيْ: خَيْرُ شَيْءٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُتَعَبَّدَ بِهِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ أَوْ خَيْرُ مَوْضُوعٍ بِعَدَمِهَا لَكِنْ يَفُوتُ التَّرْغِيبُ فِيهَا، وَلَا يَظْهَرُ مَا فِي ع ش هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا وَهُوَ الْمَقْصُودُ. ا. هـ إذْ لَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا ذَلِكَ بَلْ الْغَرَضُ الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ حَصْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ التَّنَفُّلُ بِالْأَوْتَارِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَدَمِ سَنِّ الْقَلْبِ نَفْلًا فِي الْأَوْتَارِ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَخَالَفَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَفْهُومِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. ا. هـ قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي اخْتِرَاعِ مَا ذُكِرَ. ا. هـ م ر وع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطِلْ إلَخْ أَيْ: زِيَادَةً عَلَى أَقَلِّ التَّشَهُّدِ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُنَا: لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ تَشَهَّدَ بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمُبْطِلِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ مَتَى جَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلًا بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ، وَشَرَعَ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُعْهَدْ) أَيْ: وَلَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ خَمْسٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ التَّشَهُّدُ الَّذِي لَا سَلَامَ بَعْدَهُ إلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ لَكِنَّ التَّشَهُّدَ بَعْدَ مُطْلَقِ عَدَدٍ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ كَوْنِهِ ثَلَاثَةً مَثَلًا عُهِدَ فَهُوَ مَعْهُودٌ فِي الْجُمْلَةِ. ا. هـ سم (قَوْلُهُ:

[فصل في بيان صلاة الجماعة]

لِخَبَرِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ. (وَإِذَا نَوَى عَدَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ (غَيَّرَ) جَوَازٍ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ لَهُ (بَعْدَ نِيَّةٍ) مِنْهُ (لِمَا قَصَدْ) مِنْ التَّغْيِيرِ نَعَمْ الْمُتَيَمِّمُ إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ عَدَدٍ نَوَاهُ لَيْسَ لَهُ زِيَادَةٌ كَمَا عُلِمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. وَالْعَدَدُ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا وُضِعَ لِكَمِّيَّةِ الشَّيْءِ فَالْوَاحِدُ عَدَدٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْحِسَابِ مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ الْقَرِيبَتَيْنِ أَوْ الْبَعِيدَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّكْعَةُ لَكِنَّهَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ هُنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قِيلَ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَوْلَى. وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَغْيِيرَهَا بِالنَّقْصِ مُمْتَنِعٌ. (كَقَاصِرٍ) لِلصَّلَاةِ (يُتِمُّهَا) فَإِنَّهُ إنَّمَا يُتِمُّهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ إتْمَامَهَا (وَحَيْثُ لَا يَنْوِي زِيَادَةً وَ) لَا (نَقْصًا) بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا بِلَا نِيَّةٍ (بَطَلَا) مَا صَلَّاهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ عَمْدًا (وَإِنْ يَزِدْ وَقَدْ نَسِي) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ (عَلَى مَا نَوَاهُ) كَأَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَاسِيًا (يَقْعُدْ) وُجُوبًا (وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ رَامَ الزِّيَادَةَ أَوْ لَمْ يَرِمْ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ صَلَاةِ (الْجَمَاعَةِ) الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: 102] الْآيَةَ أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، وَفِي رِوَايَةٍ «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَعْدَ نِيَّةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ مُقَابِلُ الْقَبْلِيَّةَ فَيَشْمَلُ الْمَعِيَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا) فِي الرَّوْضِ وَفِي كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَةٍ أَيْ: فِيمَا إذَا أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ. اهـ. وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي شَرْحِهِ شَيْئًا فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَيَزِدْ إنْ رَامَا) أَيْ: وَلَوْ قَاعِدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ) قَدْ يَمْنَعُ إفَادَةَ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِكَمْيَّةِ الشَّيْءِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِكَمْيَّةِ الْآحَادِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: مَا سَاوَى نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ) أَيْ: الْمُتَقَابِلَتَيْنِ، وَمَعْنَى التَّقَابُلِ أَنْ تَزِيدَ الْعُلْيَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَقْصِ السُّفْلَى عَنْهُ كَالْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ حَاشِيَتَيْهَا إمَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةٌ، أَوْ سِتَّةٌ وَاثْنَانِ، أَوْ سَبْعَةٌ وَوَاحِدٌ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِ كُلِّ مُتَقَابِلَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاشِيَةٌ سُفْلَى، وَإِذَا أُرِيدَ بِالْحَاشِيَةِ مَا يَعُمُّ الصَّحِيحَ وَالْكَسْرَ دَخَلَ الْوَاحِدُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَاشِيَةً سُفْلَى تَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا تَزِيدُ الْعُلْيَا عَلَيْهِ مِنْ الْكَسْرِ، وَلَا تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ كَعُشْرٍ مَعَ وَاحِدٍ، وَتِسْعَةِ أَعْشَارٍ فَإِنَّ الْعُشْرَ يَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ الْعُلْيَا عَلَيْهِ فَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَنِصْفُ مَجْمُوعِهِمَا وَاحِدٌ. ا. هـ بَعْضُ حَوَاشِي الْأَلْفِيَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى السَّوَاءِ) رَاجِعٌ لِمَعْنَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْخَمْسَةَ وَالثَّلَاثَةَ قَرِيبَتَانِ لِلْأَرْبَعَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ بِوَاحِدٍ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّقْصِ بِهِ، وَكَذَلِكَ السَّبْعَةُ وَالْوَاحِدُ مُسْتَوِيَانِ فِي أَنَّ بُعْدَ الزَّائِدَةِ بِثَلَاثَةٍ كَبُعْدِ النَّاقِصَةِ بِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ غَيَّرَ عَمْدًا) بِأَنْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ فِي الزِّيَادَةِ، أَوْ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ فِي النَّقْصِ. ا. هـ بج وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَشَهُّدِهِ إيقَاعُ رَكْعَةٍ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ بِنِيَّةِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَزِدْ إلَخْ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ، وَيَنْبَغِي إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا فِي النَّقْصِ أَنْ يُفَصِّلَ فِيهِ بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ بَيْنَ السَّلَامِ، وَالتَّذَكُّرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَقْعُدُ وُجُوبًا) ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ شَرْحُ م ر، وَفِي بج عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ مَا نَصُّهُ وَصَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، أَوْ مُسَاوِيًا فَحَرِّرْهُ. وَعَلَى كَلَامِ م ر يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ حَيْثُ فَصَّلَ بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ وَأَنْ لَا بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِجَبْرِهِ، وَهُنَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) لِزِيَادَةِ الْقِيَامِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتِمَّ الْقِيَامُ لَكِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلُزُومِ الْقُعُودِ تَدَبَّرْ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ] (فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) . (قَوْلُهُ: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ) قُدِّمَتْ رِوَايَةُ «سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» لِلِاهْتِمَامِ بِالْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى مَا بَعْدُ تَقْدِيمَ رِوَايَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَحِكْمَةُ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ ثَلَاثُونَ يَرْجِعُ لِكُلِّ رَأْسِ مَالِهِ وَاحِدٌ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ. ا. هـ ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً) هَذِهِ الدَّرَجَاتُ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ كَمَا وَرَدَ مُبَيَّنًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَفِي مُسْلِمٍ «تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» ، وَفِي أُخْرَى «وَصَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ» وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ وَزَادَ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَلِيلَ إلَخْ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ

لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ، أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةِ. (سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي فِي فَرَائِضٍ) أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (وَ) فِي (الْعِيدِ) الْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ. (وَالْكُسُوفِ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (وَطَلَبِ الْغَيْثِ) وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ (خِلَافَ الْجُمُعَهْ) لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَذِكْرُهَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَفِي التَّرَاوِيحِ) لِلِاتِّبَاعِ فِيهَا وَفِيمَا مَرَّ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . (وَفِي الْوَتْرِ مَعَهْ) أَيْ: مَعَ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى لِنَقْلِ الْخَلَفِ لَهُ عَنْ السَّلَفِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُ الْوَتْرِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلَّاهُ بِدُونِ التَّرَاوِيحِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَشْرُوعِيَّتُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ الْمَنْذُورَةُ فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، وَكَذَا مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ مَقْضِيَّةٌ خَلْفَ أُخْرَى لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ مِنْ نَوْعِهَا كَأَنْ يَفُوتَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ ظُهْرٌ، أَوْ عَصْرٌ فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا سُنَّةُ عَيْنٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْجَمَاعَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَّ مَعْنًى لَا تَقْرِيرَ إعْرَابٍ. (قَوْلُهُ أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ إلَخْ) هَذَا الْحَلُّ الَّذِي سَلَكَهُ فِيهِ بُعْدٌ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ: فِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِسُنَّةٍ وَجَعَلَ فِعْلَ الصِّلَةِ عَامِلًا فِي شَيْءٍ مُقَدَّرٍ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ الْمَتْنِ وَإِعْرَابِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مُبْتَدَأٌ وَاَلَّتِي نَعْتٌ وَصِلَتُهُ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ أَيْ: تُفْعَلُ، أَوْ تَكُونُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَالتَّقْدِيرُ الْجَمَاعَةُ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْعِيدِ إلَخْ سُنَّةٌ فِيهَا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فِي الْمَجْرُورِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ) ، أَوْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ. (قَوْلُهُ: تَأْخِيرُ الْوَتْرِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا فُرَادَى (قَوْلُهُ: الْمَنْذُورَةُ إلَخْ) ، وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِلَا كَرَاهَةٍ رَوْضٌ أَيْ: وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً، وَكَذَا فِي الْأَدَاءِ خَلْفَ الْقَضَاءِ وَالْعَكْسُ وَالنَّفَلُ خَلْفَ الْفَرْضِ وَالْعَكْسُ م ر. (قَوْلُهُ: خَلْفَ أُخْرَى) أَيْ: مُغَايِرَةٍ لَهَا فِي نَوْعِهَا. (قَوْلُهُ: فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) وَلَا يَأْتِي هُنَا الْقَوْلُ بِغَرَضِ الْكِفَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضٍ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ تَأَكُّدَهَا لَهُنَّ دُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ فِي ظَنِّيِّ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ مَقَامِ الْبَيَانِ وَأَظُنُّهُ لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ أَوْلَى، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ كَوْنَ الْعَدَدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ. ا. هـ. وَأَظُنُّهُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ كَمَا مَرَّ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ) أَيْ: تَفَضَّلَ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْجَوَابِ قَبْلَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) بَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ (قَوْلُهُ مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ إلَخْ) بَقِيَ حُكْمُ مُؤَدَّاةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا كَعَصْرِ جَامِعٍ جَمْعَ تَقْدِيمٍ خَلْفَ ظُهْرِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ) أَيْ: لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَفِعْلُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمِثْلُهَا النِّهَايَةُ: الْخِلَافُ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يَقْتَضِي تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ مِنْ قَوْلِنَا: قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَعْدَ مَا مَرَّ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّطَوُّعِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَمَا لَا تُشْرَعُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا تُشْرَعُ لَا تُسْتَحَبُّ فَلَوْ صَلَّى هَذَا النَّوْعَ جَمَاعَةً جَازَ، وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَبَقِيَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ غَيْرِ الْمُعِيدِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلْخِلَافِ أَمَّا بِالْمُعِيدِ فَقِيلَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ وَقِيلَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ: مَكْرُوهٌ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَقِيلَ: مُبَاحٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمُعَادَةَ فَرْضٌ وَهَذَا فِي الْأَمْنِ أَمَّا فِي الْخَوْفِ فَالِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِالْمُعِيدِ مَنْدُوبٌ كَمَا فِي بَطْنِ نَخْلٍ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى

فَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا بِخِلَافِهَا، وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ: غَلَبَ وَلَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ لِخَبَرِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» ، فَإِنَّ الْمُفَاضَلَةَ تَقْتَضِي جَوَازَ الِانْفِرَادِ. وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ «إنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.» فَوَارِدٌ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فُرَادَى وَالسِّيَاقُ يُؤَيِّدُهُ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّقْهُمْ وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ فَإِنْ قُلْت: ـــــــــــــــــــــــــــــSتَأَكُّدِهَا لِلرِّجَالِ. (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا) يُفِيدُ أَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) فِي تَأْدِي الْفَرْضِ بِالصِّبْيَانِ احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ كَرَدِّ السَّلَامِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَأَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ تَأَدِّيهِ بِالْمُسَافِرِينَ وَبِتَأَدِّيهِ بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ» ) بَلْ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِيهِمْ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلَّا اثْنَانِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ) أَيْ: الدَّالُّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالسِّيَاقُ أَيْ: قَوْلُهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ لِكَوْنِ هَمِّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُعَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَلَا وَجْهَ لِلنَّدَبِ بَلْ الْإِبَاحَةُ، أَوْ الْكَرَاهَةُ كَمَا قِيلَ فِي الْأَمْنِ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا فِي الْخَوْفِ لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَلَوْ قُلْنَا فِي الْأَمْنِ: إنَّهَا مِنْهُ، وَلَوْ قِيلَ: إنَّهَا فِي الْخَوْفِ أَيْضًا مِنْهُ فَمَحَلُّ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ مَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً صَحِيحَةً وَقَدْ خَالَفَهَا فِي الْخَوْفِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَمَعَ هَذَا فَتَعَدُّدُ الْإِمَامِ أَفْضَلُ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُؤَكَّدَةٌ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ لَا فَرْضَ عَيْنٍ، وَلَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُنًّ، ثُمَّ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا كَاسْتِحْبَابِهَا لِلرِّجَالِ، وَأَصَحُّهُمَا لَا يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِنَّ كَتَأَكُّدِهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُنَّ تَرْكُهَا، وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِلرِّجَالِ مَعَ قَوْلِنَا: هِيَ لَهُنَّ سُنَّةٌ. ا. هـ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقَامُ فِيهِمْ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُقِيمُونَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتِحْوَاذُ الشَّيْطَانِ يَلْزَمُهُ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ فَدَلَّ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ تَدَبَّرْ. وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَفَعَلَهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَيْضًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِمْ وَعُذْرُ تَرْكِهَا كَذَا، وَكَذَا. وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ: وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: سُنَّةٌ إلَّا لِعُذْرٍ. ا. هـ عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا زَادَ لَا يَقَعُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنْ سَلَّمَ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ إذَا تَرَتَّبَتْ تَدَبَّرْ. ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْعَلَّامَةَ الذَّهَبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَتَبَ مَا نَصُّهُ إذَا فَعَلَهَا مَنْ لَمْ يَظْهَرْ بِهِ شِعَارُهَا بِأَنْ قَامَ بِهِ الْمُسْقِطُ لِمُخَاطَبَتِهِ بِهَا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَارِي مَعَ مَنْ يَظْهَرُ بِهِ وَقَعَتْ لَهُ فَرْضًا، أَوْ مُسْتَقِلًّا فَسُنَّةٌ بِخِلَافِ مَنْ يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ لَكِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ لِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهَا، أَوْ عِنْدَهُ كَمَرَضٍ وَمَطَرٍ مِمَّا يَأْتِي فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ فَرْضًا سَوَاءٌ صَلَّاهَا مَعَ مَنْ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ م ر حَيْثُ قَالَ: لَوْ صَلَّى الْجِنَازَةَ جَمْعٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ فَلَوْ صَلَّاهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ فَرْضًا أَيْضًا، وَهَكَذَا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كُلِّهَا. ا. هـ أَمَّا الصَّبِيُّ، وَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالرَّقِيقُ فَلَا تَقَعُ لَهُمْ فَرْضًا؛ لِأَنَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّهُمَا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهُمَا الْمُسْقِطُ فَلَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهَا لَهُمَا فَرْضًا حَيْثُ صَلَّيَاهَا مَعَ أَهْلِهِ حَقِيقَةً تَدَبَّرْ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا صَلَّاهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْخِطَابِ بِهَا فِي بَيْتِهِ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ، وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَعَلَّهُ مَحْمَلُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ لِمَنْ تَقَعُ لَهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ مَعَ ظُهُورِ الشِّعَارِ بِغَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحْمَلَهُ جَمِيعُ مَنْ ظَهَرَ الشِّعَارُ بِغَيْرِهِ وَلَوْ وَقَعَتْ لَهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ» إلَخْ) تَمَامُهُ «فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنْ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ» . ا. هـ أَيْ: الْبَعِيدَةِ عَنْ أَخَوَاتِهَا، وَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ كَمَا قِيلَ: وَإِلَّا لَنَاقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ، وَلَا يَتِمُّ حِينَئِذٍ الِاسْتِدْلَال، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ مُخَاطَبُونَ بِهَا آثِمُونَ بِالتَّرْكِ لَكِنْ إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ الْحَرَجُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمْ: وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، ثُمَّ إنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ انْدَفَعَ هَذَا الِاسْتِحْوَاذُ عَمَّنْ أَقَامَ وَعَنْ غَيْرِهِ بِتَرْكِهَا حَيْثُ رَتَّبَ أَكْلَ الذِّئْبِ عَلَى الِانْفِرَادِ أَيْ: حِسًّا، وَمَعْنًى فَحَيْثُ أُقِيمَتْ كَذَلِكَ انْتَفَى الِاسْتِيلَاءُ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ عَمَّنْ أَقَامَ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ انْفَرَدَ حِسًّا لَمْ يَنْفَرِدْ مَعْنًى لِعَوْدِ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِ. ا. هـ شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: جَوَازَ الِانْفِرَادِ) حَيْثُ ظَهَرَ الشِّعَارُ بِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ) مَعَ حُصُولِ الشِّعَارِ بِغَيْرِهِمْ فَيُفِيدُ حِينَئِذٍ لَوْلَا الْحَمْلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: وَالسِّيَاقُ) أَيْ: كَوْنُهُ

لَوْ لَمْ يَجُزْ تَحْرِيقُهُمْ لَمَا هَمَّ بِهِ قُلْنَا: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ، أَوْ تَغَيَّرَ الِاجْتِهَادُ. ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْحَرَجُ إلَّا إذَا أَقَامُوهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بَيْنَهُمْ فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْكَبِيرَةِ يَجِبُ إقَامَتُهَا بِمَوَاضِعَ، وَلَوْ بِطَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْمَحَالِّ، وَغَيْرِهَا فَلَا يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي الْبُيُوتِ وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي الْأَسْوَاقِ، ثُمَّ إنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُقِيمِ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ. لَكِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأُمِّ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَيْضًا. وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ سَوَاءٌ فِي حَقِّهِمْ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَآكَدُ الْجَمَاعَاتِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ صُبْحُهَا، ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَّ الْعِشَاءُ، ثُمَّ الْعَصْرُ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَمَلُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ لِاخْتِصَاصِهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَبِالْإِبْرَادِ، وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُخَفِّفْ فِيهَا بِالْقَصْرِ (كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ) أَيْ: كَمَا يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى، وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً (بِالْجَمَاعَهْ) فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ كَانَ إمَامُهَا مَفْضُولًا وَالْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَفِعْلِهِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، وَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِنَاءً عَلَى الصَّوَابِ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ فِي الِاجْتِهَادِ نَعَمْ يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فَتَأَمَّلْهُ فَعَلَى هَذَا الصَّوَابِ الْمَذْكُورِ لَا يَنْدَفِعُ دَلَالَةُ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّقْ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا هَمَّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ هَمَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ وَلَوْ عَنْ اجْتِهَادٍ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ، وَمَنْعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ عَلَى تَقْدِيرِهِ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ فَغَرَضُ الشَّيْخِ مِنْ الْجَوَابِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا، ثُمَّ نُسِخَ لَكِنَّ قَوْلَهُ، أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوْ عَلَى تَجْوِيزِ الْخَطَأِ فِي اجْتِهَادِ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ مِنْ الْجَوَابِ عَدَمَ ثُبُوتِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ بُرُلُّسِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ نَسْخٌ لِلْجَوَازِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَازَ الدَّالَّ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَإِنْ نُسِخَ كَافٍ فِي دَلَالَةِ الْخَبَرِ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعَيْنِ. فَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ لَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ عَنْ الْخَبَرِ، وَقَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْجَوَازِ أَيْ: فَالِاجْتِهَادُ الْأَوَّلُ غَيْرُ صَوَابٍ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ وُجُودِ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي، وَالِاجْتِهَادُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ قَرَّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: فَقَدْ نُسِخَ بِهِ الْجَوَازُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْهَمُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) أَيْ: وَكُلُّ اجْتِهَادٍ صَوَابٌ فَقَدْ نَسَخَ الثَّانِي الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ وَالِانْفِرَادُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْقِرَاءَةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَتُسَنُّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ أَثْقَلَ» إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَإِذَا جَازَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ هَذَا ظَاهِرُهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَزَلَ وَحْيٌ بِالْمَنْعِ) أَيْ: نَاسِخٌ لِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْهُ أَصْلًا خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ تَغَيَّرَ إلَخْ) هَلْ يُقَالُ فِي هَذَا الِاجْتِهَادِ الثَّانِي: إنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ السَّابِقِ بِالْهَامِشِ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: الشِّعَارُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ أَيْ: الْعَلَامَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْسُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَامَةُ الْإِيمَانِ وَلَا بُدَّ فِي ظُهُورِ الشِّعَارِ فِي كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَقِيلَ: إنَّ الشِّعَارَ جَمْعُ شَعِيرَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ كَفَتْحِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا، وَضَابِطُ ظُهُورِهِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا، وَلَا يَحْتَشِمُ كَبِيرٌ، وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا. ا. هـ بج (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ لِلْعُرَاةِ) وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِهِمْ اهـ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَلَوْ حَصَلَ الشِّعَارُ. ا. هـ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ إلَّا بِفِعْلِ الْبَالِغِينَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ م ر، وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا الْمُسَافِرُونَ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْعُرَاةَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ حُصُولُ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ السُّقُوطِ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ بِالْأَوْلَى اهـ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ النَّوَوِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُونُوا عُمْيًا، أَوْفِي ظُلْمَةٍ (قَوْلُهُ: صُبْحُهَا) لِحَدِيثٍ فِيهِ وَهُوَ «مَا مِنْ صَلَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إلَّا مَغْفُورًا لَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ صُبْحُ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَشَقُّ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَلِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» فَمَنْ صَلَّاهُمَا فِي جَمَاعَةٍ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةً وَنِصْفَ لَيْلَةٍ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَرَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَفْضِيلُ الظُّهْرِ) جَزَمَ بِهِ م ر. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) أَيْ: بِشُرُوطٍ: كَوْنِ الْإِعَادَةِ مَرَّةً، وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ، وَكَوْنِهَا جَمَاعَةً مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُ عَنْ الْإِمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا، وَكَوْنِ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ مَا عَدَا فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَكَوْنِهَا مِنْ قِيَامٍ، وَأَنْ يَرَى الْمُقْتَدِي جَوَازَ الْإِعَادَةِ، وَكَوْنِهَا مَكْتُوبَةً، أَوْ نَافِلَةً تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ دَائِمًا وَحُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ لَمْ تَنْعَقِدْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ فِيهِ، ثُمَّ انْفَرَدَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الصُّبْحَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ: إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ مَعَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا لِصِدْقِ إعَادَتِهِ بِجَمَاعَةٍ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ لِيَنَالَا الْفَضِيلَةَ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ، لَكِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ مَا يُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّفْلِ كَالْفَرْضِ فِي سَنِّ الْإِعَادَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ لِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَالْقِيَاسُ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا، وَفِي سَنِّ الْإِعَادَةِ بِالْمَاءِ لِلْمُتَيَمِّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ كَلَامٌ مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (نَاوِيَ فَرْضٍ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الْمُعِيدِ لِلْفَرْضِ نَاوِيًا بِهِ الْفَرْضَ، كَمَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ (وَ) مَعَ هَذَا (رَأَى) الْحَاوِي كَالْجُمْهُورِ (إيقَاعَهْ نَفْلًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلِسُقُوطِ الْخِطَابِ بِالْأَوَّلِ، وَاسْتَبْعَدَ الْإِمَامُ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْيِينِ الصَّلَاةِ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَبْعُدُ أَنَّ جَمَاعَةَ كُلٍّ مِنْ عِشَاءِ وَعَصْرِ وَمَغْرِبِ الْجُمُعَةِ آكَدُ مِنْ جَمَاعَةِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا صَحَّ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ صَلَّاهَا بِبَلْدَةٍ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَدْرَكَهَا فِيهَا. (قَوْلُهُ: كَلَامٌ مَرَّ إلَخْ) وَعَلَى تَقْدِيرِ السَّنِّ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَنٍّ مَشْرُوطٍ بِالْجَمَاعَةِ، وَذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر. ا. هـ بج. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ، أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ وَإِنَّمَا تُطْلَبُ الْإِعَادَةُ لِمَنْ الْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي الْوَقْتِ. ا. هـ وَقَوْلُهُ: مَرَّةً فِي غَيْرِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ لِطَلَبِ السُّقْيَا كَالْأُولَى، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَأَظُنُّهُ ضَعِيفًا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا كَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ قَالُوا: لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ الْأُولَى فُرَادَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ أَيْ: بِحَسَبِ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ صُلِّيَتْ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِي الْكَلَامِ قُصُورٌ إذْ يُسَنُّ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَعَدَمُ السَّنِّ يَصْدُقُ بِالْإِبَاحَةِ، وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ وَالْإِعَادَةُ عِبَادَةٌ لِدُخُولِهَا فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَدَمُ سَنِّهَا إلَّا بِسَنِّ عَدَمِهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ نَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ مِنْ سَنِّهَا قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهَا بِأَنَّ ثَمَّ فَارِقًا فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُسَنُّ مَا هُوَ عِبَادَةٌ فَضْلًا عَنْ سَنِّ عَدَمِهِ؟ قُلْنَا: هَذَا الْخَارِجُ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ فَإِنْ أَعَادَ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَلَوْ فُرَادَى صَحَّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ع ش لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِ، وَلَوْ قُلْنَا: بِهِ فِي غَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ فَتُنْوَى فَرْضًا نَظَرًا لِلصُّورَةِ، وَتَقَعُ نَفْلًا نَظَرًا لِلْحَقِيقَةِ فَيَجُوزُ قَطْعُهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِيَامُ لِانْمِحَاقِ الصُّورَةِ بِدُونِهِ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمُكَلَّفِينَ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَلَى الْأَصَحِّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ، وَهُوَ مِنْهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ، وَتَقَعُ نَافِلَةً، وَتَصِحُّ مِنْهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ م ر فِي نِيَّتِهِ الْمَكْتُوبَاتِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا يَتَنَفَّلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعْنَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي الْإِعَادَةِ، وَفِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ، وَكَذَلِكَ تَقَعُ نَافِلَةً فِي صَلَاةِ النِّسَاءِ بَعْدَ الرِّجَالِ، أَوْ مَعَهُمْ، وَتَصِحُّ مِنْهُنَّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ. ا. هـ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) ، وَلَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا ظُهْرًا، وَلَا إعَادَةُ الظُّهْرِ جُمُعَةً إلَّا لِمَعْذُورٍ بِأَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِلْعُذْرِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا طُلِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ فَرْضَ وَقْتِهِ فَإِعَادَةُ الظُّهْرِ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: نَاوِي فَرْضٍ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ اسْتِحْبَابَ الْإِعَادَةِ سَبَبُهُ تَحْصِيلُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ وَقْتِهِ حَتَّى يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ تَوْسِيعًا لِلطَّرِيقِ إلَى حِيَازَةِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لِشِدَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَا وَإِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَوَّلًا وَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ هَكَذَا عَلَّلَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ وُقُوعُهُ أَوَّلًا إنَّمَا هُوَ صِفَةُ الْجَمَاعَةِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَتَبْقَى الثَّانِيَةُ نَفْلًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ مِنْ طَلَبِ الْإِعَادَةِ حُصُولُ ثَوَابِ الْإِعَادَةِ فِي فَرْضِهِ، وَلَا يَحْصُلُ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَجْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا نَاوِي فَرْضٍ) لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ وَأَرَادَ الْإِعَادَةَ هَلْ يَنْوِي إعَادَةَ الْفَرْضِ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِعَادَةِ، أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إعَادَةٌ لِمَا سَبَقَ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وَصْفَهَا بِكَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ

أَوْ عَصْرًا مَثَلًا إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً لَا إعَادَتَهَا فَرْضًا، وَالْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ قَالَ: وَلَعَلَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ خَلَلًا فِي الْأُولَى كَفَتْ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ كَمَا أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يُؤَدِّ وَظِيفَةَ الْوَقْتِ إذَا بَلَغَ فِيهِ وَبِمَا تَرَجَّاهُ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ لَيْسَ الْأُولَى بِعَيْنِهَا وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مَحْضٌ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ. نَقَلَهُ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ) أَيْ: وَالْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ وَفِي الْمَسَاجِدِ (أَحَبُّ) مِنْهَا فِي النِّسَاءِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَفِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الشَّرَفِ وَإِظْهَارِ الشِّعَارِ وَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ قَالُوا: وَلِخَبَرٍ «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لِلرِّجَالِ أَحَبُّ مِنْهَا لِلنِّسَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: نِيَّتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَالْمَحْذُورُ أَنْ يَنْوِيَ خُصُوصَ أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ إلَخْ) أَيْ: بِأَنَّ الْمُعِيدَ يَنْوِي إلَخْ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ نُقِلَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ نَسِيَ فِعْلَ الْأُولَى فَصَلَّى مَعَ جَمَاعَةٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْأُولَى أَجْزَأَتْهُ الثَّانِيَةُ لِجَزْمِهِ بِنِيَّتِهَا ح ج وم ر. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ) أَيْ: إذَا تَذَكَّرَ خَلَلَ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسَاجِدِ إلَخْ) التَّقْدِيرُ وَالْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ. (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ) مِنْهُ الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ: غَيْرُ الْمَسَاجِدِ أَكْثَرَ جَمَاعَةً يُفِيدُ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَكَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ) لَا يَخْفَى تَعَذُّرُ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ بِالنَّظَرِ إلَى حِلِّ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: وَالْجَمَاعَةُ أَيْ: لِلرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ أَحَبُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِلَّ الشَّارِحِ هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنِهَا نَفْلًا مُقَيَّدًا فَلَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ اُحْتُمِلَ كَوْنُهَا مَعَ وَصْفِ الظُّهْرِيَّةِ مَثَلًا نَفْلًا مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ إعَادَةً لِلْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ قَدْ طُلِبَ ظُهْرَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ الِاسْتِقْلَالِ وَعَدَمِ الِارْتِبَاطِ بِالْآخَرِ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ نَفْلٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْمُعَادَةَ يَنْوِي فِيهَا الْفَرْضِيَّةَ وَتَقَعُ نَفْلًا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَجَابَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ. ا. هـ أَيْ: وَهَذَا لَازِمٌ فِي الْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ حُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَرْضِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْغَرَضِ صُورَةً، وَمِنْ الْفَرْضِ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ الْفَرْضَ مِنْ كُلٍّ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِهِ، وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الْفَرْضِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا فِي ح ل وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لَا إعَادَتُهَا فَرْضًا) أَيْ: حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْإِعَادَةِ فَرْضًا. (قَوْلُهُ: وَالْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَوَابُ فَقَدْ لَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ. (قَوْلُهُ: مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ) بِأَنْ أَطْلَقَ، أَوْ نَوَى النَّفَلَ أَيْ: مَا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَدِّ إلَخْ) أَظُنُّهُ ضَعِيفًا فَرَاجِعْهُ مِمَّا سَبَقَ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا سَبَقَ بِالْهَامِشِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ بَعْدَ الْأَدَاءِ لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ قَالَهُ م ر لَكِنْ بَقِيَ مَا إذَا نَوَى بِهَا التَّنَفُّلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ مَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا، أَوْ صَلَاةَ الْوَقْتِ، أَوْ فَرْضَهُ، أَمَّا لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ فَهُوَ مُتَنَفِّلٌ لَا مَحَالَةَ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ جَزْمًا. ا. هـ ابْنُ النَّاشِرِيِّ لَكِنْ ظَهَرَ الْآنَ أَنَّ فِيهِ وَقْفَةً وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ بِالتَّنَفُّلِ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي ع ش، وَإِنْ أَرَادَ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَيْهِ فَهُوَ الْوَاقِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَفْتَى الْغَزَالِيُّ) لَعَلَّ مَحَلَّ فَتْوَاهُ إنْ أَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ بِهَا فَفَرْضِيَّتُهُ الثَّانِيَةُ قَالَ ق ل: قَالَ شَيْخُنَا بِالِاكْتِفَاءِ إنْ أَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ وَجِيهٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ) أَيْ: تَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا. . . . (قَوْلُهُ: لِلرِّجَالِ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ: لَهُمْ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا تُفْرَضُ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَلَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُنَّ ثُمَّ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا كَالرِّجَالِ وَأَصَحُّهُمَا: لَا تَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِنَّ كَتَأَكُّدِهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُنَّ تَرْكُهَا كَمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ مَعَ قَوْلِنَا: هِيَ لَهُنَّ سُنَّةٌ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ إلَخْ) لِمَزِيَّةِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ تَعَالَى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ أَحَبُّ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ) أَيْ: إذَا

وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ أَحَبُّ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ، وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ.» وَالنَّهْيُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» لِلتَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى عَجُوزٍ لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ، وَأَمِنَ الْمَفْسَدَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا» وَإِذَا أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ الْحُضُورَ كُرِهَ لَهَا الطِّيبُ، وَفَاخِرُ الثِّيَابِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ سَيِّدٌ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْحُضُورِ حَرُمَ الْمَنْعُ وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنًّ بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ امْرَأَةٍ (كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ) فَإِنَّهُ أَحَبُّ مِنْ غَيْرِهِ لِخَبَرٍ «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حُضُورُ الشَّابَّةِ) بِإِذْنِ الْحَلِيلِ وَإِلَّا حَرُمَ. (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ إلَخْ) فِي كَوْنِ ذَلِكَ دَلِيلًا نَظَرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) يَصِيرُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ لَهُ الْمَنْعُ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ آنِفًا مِنْ كَرَاهَةِ التَّمْكِينِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَإِنَّهُ تَنْزِيهٌ، وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَكَيْفَ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَنْعِ تَقْتَضِي طَلَبَ التَّمْكِينِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّمْكِينُ مَكْرُوهًا مَطْلُوبًا، وَقَوْلُهُ: وَصَنِيعُهُ إلَخْ أَيْ: حَيْثُ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلتَّنْزِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحْمُولًا إلَخْ) مُقَابَلَتُهُ لِقَوْلِهِ: لِلتَّنْزِيهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى هَذَا لِلتَّحْرِيمِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُنَافِي نَدْبَ الْإِذْنِ إذْ قَضِيَّتُهُ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهَا) وَيُنْدَبُ لَهَا الْحُضُورُ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ) أَخْرَجَ النَّهَارَ (قَوْلُهُ، أَوْ سَيِّدٌ) أَوْ وَلِيٌّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِمَامَةُ رَجُلٍ لَهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: ثُمَّ خُنْثَى وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: لَهُنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ تَعَدُّدُهُنَّ وَمَتَى تَعَدَّدَتْ لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةً لِجَوَازِ الْخَلْوَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِهِنَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَهُنَّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُنَّ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنَّ خَلْوَةَ الْأَجْنَبِيِّ بِهَا أَيْ: بِالْمَرْأَةِ حَرَامٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: نَعَمْ إنْ وَجَدَهَا مُنْقَطِعَةً فِي بَرِّيَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا جَازَ لَهُ لِلضَّرُورَةِ اسْتِصْحَابُهَا بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا خَافَ لَوْ تَرَكَهَا لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِهَا خَلْوَتُهُ بِهِنَّ فَجَائِزٌ إنْ كُنَّ ثِقَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ فَعُدُولُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَصْلِيِّ بِهِنَّ إلَى بِهَا حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: كَاجْتِمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَضَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ بِدُونِ اجْتِمَاعٍ مَعَ الرِّجَالِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الرِّجَالِ كَمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ مَتْنُ الرَّوْضِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ هَكَذَا وَحُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ يُكْرَهُ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. اهـ. قَالَ ق ل: الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ مَحَلُّ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ. ا. هـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِعَدَمِ التَّقْيِيدِ هُنَا بِمَعِيَّةِ الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا لِلنِّسَاءِ إلَخْ) سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ، أَوْ عَجَائِزَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ: وَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ فَإِنْ أَرَدْنَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ مَعَ الرِّجَالِ كُرِهَ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ. ا. هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهَا إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُنْدَبُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِلْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْضُولُ مَنْدُوبًا، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إذْ لَهُ نَظَائِرُ كَالْإِقْعَاءِ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ حُضُورُ الشَّابَّةِ إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ حُضُورُهُمَا مَعَ الرِّجَالِ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَالرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ أَمَّا عِنْدَ خَوْفِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِذْنُ لَهَا. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ إلَخْ) الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ أَحْدَثْنَ التَّزَيُّنَ عِنْدَ الْخُرُوجِ لَكِنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ كَرَاهَةُ حُضُورِ الشَّابَّةِ، وَالْمُشْتَهَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَيَّنَا. (قَوْلُهُ: لِلتَّنْزِيهِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إدْرَاكُهَا الْفَضِيلَةَ وَحَقُّ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ فِي مَنْعِ الشَّابَّةِ وَالْمُشْتَهَاةِ ثَابِتٌ فَلَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ لَفَاتَ ذَلِكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ لِأَجْلِ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ، وَلِذَا إنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ، أَوْ وَلِيٌّ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ حَرُمَ الْمَنْعُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ، ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إلَّا الشَّابَّةُ، وَالْكَبِيرَةُ الْمُشْتَهَاةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَرَاهَةُ تَمْكِينِ الزَّوْجِ، وَالْوَلِيِّ لَهَا فَكَيْفَ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا مَنْعُهَا؟ وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ نَصُّهَا: هَذَا الْحَدِيثُ وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ مُتَطَيِّبَةً، وَلَا مُتَزَيِّنَةً، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا، وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ، وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يُخَافُ بِهِ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا. وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنَّ مِنْ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ. ا. هـ فَعِنْدَ التَّحْقِيقِ تَرَاهُ جَعَلَ مَحْمَلَ النَّهْيِ غَيْرَ الشَّابَّةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْ. فَإِنْ جَعَلْت، أَوْفِي قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ مَحْمُولٌ إلَخْ بِمَعْنَى الْوَاوِ انْدَفَعَ كُلُّ إشْكَالٍ هُنَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا يُتْرَكُ لِلْفَضِيلَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي حُضُورِ الشَّابَّةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمُشْتَهَاةِ الْمَسْجِدَ لِلْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ مَعَ كَرَاهَتِهِ الْحُضُورَ وَلَا مَانِعَ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ وَهُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) فَيُكْرَهُ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ عَنْ خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا بَيْتُهَا أَفْضَلُ لَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ، أَمَّا خَلْوَتُهَا

الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (إنْ لَمْ يَكُنْ إمَامُهُ) أَيْ: الْجَمْعُ الزَّائِدُ (ذَا بِدْعَهْ) كَمُعْتَزِلِيٍّ، وَقَدَرِيٍّ، وَرَافِضِيٍّ أَوْ فَاسِقًا (أَوْ حَنَفِيًّا) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ أَوْ الشُّرُوطِ (أَوْ) لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقَدْ تَعَدَّدَتْ الْمَسَاجِدُ مَسْجِدٌ (قَرِيبَ الْبُقْعَهْ) مِنْ الشَّخْصِ (يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ) بِغِيبَتِهِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ إمَامًا، أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْجَمَاعَةُ فِي الْجَمْعِ الْقَلِيلِ الْخَالِي إمَامُهُ عَمَّا ذُكِرَ، وَفِي الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ قَلَّ جَمْعُهُ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ الْخِيَانَةِ فِي الْأَوَّلِ وَتَكْثُرُ الْجَمَاعَةُ بِالْمَسَاجِدِ فِي الثَّانِي. فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ فَالصَّلَاةُ مَعَهُمْ أَحَبُّ كَذَا ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْبَحْرِ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَنَفِيِّ فَقَطْ، وَمِثْلُهَا الْبَقِيَّةُ، بَلْ أَوْلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا. وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَشَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSزَائِدٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) فَهُوَ عُطِفَ عَلَى إمَامِهِ. (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) أَوْ بَعِيدُهَا عَلَى الْمُتَّجَهِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ) وَإِنْ قَلَّ جَمْعُهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ: بَلْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ. اهـ. وَبَيَّنَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ. نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَيُوَجَّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَفْضَلُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ مَكْرُوهَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَحَبَّ أَوْ بِأَفْضَلَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ مَعَ كَرَاهَتِهَا مَحْبُوبَةٌ وَفِيهَا فَضِيلَةٌ، وَقَدْ يُشْكِلُ، وَقَوْلُهُ الْآتِي: صَحَّ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِمُبْتَدِعٍ إلَى قَوْلِهِ: أَحَبُّ يَنْبَغِي انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْمَكْرُوهُ أَحَبَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) هَذَا لَيْسَ عَلَى بَابِهِ فِي الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ مَكْرُوهَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ نَحْوِ الْفَاسِقِ وَالْحَنَفِيِّ مَحْبُوبَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَتْ مَعَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: الْجَمْعِ الْقَلِيلِ. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ: الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ (قَوْلُهُ: بِمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ) يَشْمَلُ الْفَاسِقَ (قَوْلُهُ: مَعَهُمْ أَحَبُّ) أَيْ: مِنْ الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيِّ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَحَرَامٌ، وَلَوْ تَعَدَّدُوا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ذَا بِدْعَةٍ) أَيْ: لَا يَكْفُرُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَقَدَرِيٍّ) هُوَ: مَنْ يَنْسِبُ فِعْلَ الْعِبَادِ إلَى قُدْرَتِهِمْ وَهُمْ: طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ. (قَوْلُهُ: وَرَافِضِيٍّ) هُوَ: الْقَائِلُ بِأَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَمَرَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِلَافَةِ وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ. اهـ ش ق (قَوْلُهُ: أَوْ فَاسِقًا) قَالَ حَجَرٌ، أَوْ مُتَّهَمًا تُهْمَةً قَوِيَّةً بِالْفِسْقِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: قَرِيبُ الْبُقْعَةِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ م ر وَحَجَرٌ، وَمِثْلُ تَعَطُّلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تَعَطُّلُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ فَقَلِيلُ الْجَمْعِ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ حَيْثُ تَعَطَّلَتْ بِغَيْبَتِهِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْجَمَاعَةُ فِي الْجَمْعِ الْقَلِيلِ إلَخْ) وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ مَا شَابَهَهَا مِمَّا فِيهِ تَوَفُّرُ مَصْلَحَةٍ، أَوْ زِيَادَتِهَا مَعَ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ، ا. هـ حَجَرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ. (قَوْلُهُ: أَحَبُّ إلَيْنَا إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: مَشَى م ر عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ، وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا حَيْثُ أَمْكَنَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ، وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ غَيْرِ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْمُخَالِفِ يُمْكِنُ أَنْ يَزُولَ وَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يُوَافِقُ. ا. هـ وَأَقُولُ هَذَا التَّوْجِيهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّازِمِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مَا لَا يَنْفَكُّ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا تَيَسَّرَ جَمَاعَةٌ خَلْفَ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِيمَا سَبَقَ. ا. هـ وَوَافَقَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ السَّابِقِ الرَّشِيدِيُّ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَسم: وَلِذَا قَالَ الشِّهَابُ حَجَرٌ لَا تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَأَيَّدَهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ، وَسَيَأْتِي أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ تَفُوتُ فَضِيلَتُهَا. اهـ. وَفِي كَوْنِهَا هُنَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ إذْ الْجَمَاعَةُ فِي كَلَامِ م ر ذَاتُهَا مَطْلُوبَةٌ وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِوَصْفٍ فِي الْفَاعِلِ كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لَازِمٌ لَهُ أَيْ: وَيُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَمَعَ هَذَا فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الدَّمِيرِيِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُمْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهَا مَتَى حَصَلَتْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ كُرِهَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرِّرْهُ، (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَخْ) فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ، وَإِنْ حَصَلَتْ بِغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا قِيلَ: إنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ إلَخْ) وَالِانْفِرَادُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ الْمَدِينَةَ وَالْأَقْصَى، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَقْصَى، وَفِي الْأَقْصَى أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: فَضِيلَةُ الذَّاتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْمَكَانِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فَضِيلَةُ الْمَكَانِ مُضَاعَفَةٌ وَتَوَقَّفَ سم

وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَخْشَعْ فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ تَسَاوَتْ جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ الْجِوَارِ قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ انْتَهَى. فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَسْمَعُ نِدَاءَ الْأَبْعَدِ دُونَ الْأَقْرَبِ لِحَيْلُولَةِ مَا يَمْنَعُ السَّمَاعَ أَوْ نَحْوَهُمَا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ. (وَلْتَحْصُلْ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ فَضْلَهَا (لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) مِنْ الصَّلَاةِ (وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا إذْ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ وَمُقْتَضَاهُ حُصُولُهَا، وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ. (وَ) تَحْصُلُ (جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرٍ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى» ـــــــــــــــــــــــــــــSاُنْظُرْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ تَفْضِيلَ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ فَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِرّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْأَقْصَى م ر. (قَوْلُهُ: جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ) أَيْ: الْجِوَارِ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: ذِكْرُ الْجِوَارِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْجَمَاعَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الْمَسْجِدَانِ سَوَاءٌ كَانَا بِجِوَارِهِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدِيمَيْنِ أَمْ جَدِيدَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ جَمَاعَةً، وَخُشُوعًا، وَمُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ فِي الْأَكْمَلِ وَالْهَيْئَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَانَ إمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُوَافِقًا وَعَدْلًا فَمَا سَمِعَ نَدَاهُ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْقَفَّالِ: وَجَارُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ كُلِّهَا فَالْأَقْرَبُ إلَى دَارِهِ فَهُوَ جَارُهُ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَسْجِدَانِ مَهْجُورَانِ أَحَدُهُمَا بِجِوَارِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ إقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِيهِ أَفْضَلُ ش عب. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ) تَقْدِيمُ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا سَمِعَ نِدَاءَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْأَحَدَ الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ هُوَ الْأَقْرَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَإِنْ فُرِضَ إلَخْ. وَقَوْلُهُمْ: الْأَقْرَبُ شَامِلٌ لِمَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهُمَا، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مُطْلَقًا فَلَا مَعْنَى لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، وَالْأَقْرَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَقْرَبُ) إنْ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَهُمَا، أَوْ سَمِعَهُمَا مَعًا (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ إلَخْ) فَقَطْ، أَوْ قَبْلَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَحْصُلُ جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) أَيْ: فَاعْتِبَارُ الرَّكْعَةِ لِإِدْرَاكِ نَفْسِ الْجُمُعَةِ لَا لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ وَلَكِنَّهُ مُدْرِكٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ فَرْعٌ حَسَنٌ ش ع. (قَوْلُهُ: رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ الْخَبَرَيْنِ الْآتِيَيْنِ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوزي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِصَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْجَمَاعَةَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ) ضَعِيفٌ. ا. هـ م ر فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسَاوَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجِوَارِ، ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَعَمْ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مُرَتَّبًا فَذَهَابُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَفْضَلُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ مُؤَذِّنَهُ دَعَاهُ أَوَّلًا. ا. هـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ مَا. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا طُرُوُّ الْمَانِعِ لَكَانَ مَدْعُوًّا مِنْهُ أَوَّلًا، أَوْ مَعَ الْأَبْعَدِ فَقَوْلُهُ أَوَّلًا: قَدَّمَ مَا سَمِعَ نِدَاءَهُ أَيْ: بِلَا مَانِعٍ مِنْ سَمَاعِ نِدَاءِ الْأَقْرَبِ. (قَوْلُهُ: لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) أَيْ: قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى عِنْدَ م ر، وَعِنْدَ حَجَرٍ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ. ا. هـ فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَلَا فُرَادَى عِنْدَ زي وم ر وَتَنْعَقِدُ فُرَادَى عِنْدَ الْخَطِيبِ. ا. هـ ق ل، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِلصَّلَاةِ لِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ فَالْوَجْهُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ» إلَخْ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ

وَخَبَرِ «مِنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنْ أَدْرَكَ دُونَهَا نَوَى جُمُعَةً تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا. (وَالْفَضْلُ فِي تَحَرُّمٍ) أَيْ: وَيَحْصُلُ فَضْلُ التَّحَرُّمِ (لِشَاهِدٍ) لِتَحَرُّمِ الْإِمَامِ (وَمُقْتَفِي) أَيْ: تَابِعٍ لَهُ بِأَنْ يَتَحَرَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ إذْ الْغَائِبُ عَنْ تَحَرُّمِهِ، وَالشَّاهِدُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبِ إحْرَامِهِ لَهُ لَا يُسَمَّيَانِ مُدْرِكَيْنِ لَهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَخَبَرُ «مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُنْقَطِعًا. وَقَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَسْوَسَةٍ ظَاهِرَةٍ وَإِلَّا فَلَا يُدْرِكُ الْفَضْلَ، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَسْوَسَةَ فِي الْقِرَاءَةِ غَيْرُ عُذْرٍ فِي التَّخَلُّفِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ لِطُولِ زَمَنِهَا، وَلَا يُسْرِعُ السَّاعِي إلَى الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ، نَعَمْ لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يُسْرِعُ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ كَشَيْخِهِ الْفَارِقِيِّ (وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَهْ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ: وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ وَكَذَا لِلْمُنْفَرِدِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى الِانْتِظَارُ فِي الرُّكُوعِ أَيْ: غَيْرِ الثَّانِي مِنْ الْكُسُوفِ وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ (لِدَاخِلٍ) إلَى مَحَلِّ الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ إلَى إدْرَاكِ الرُّكُوعِ فِي الْأَوَّلِ، وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِي؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «انْتَظَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِلْحَاجَةِ» وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا فِيمَا ذُكِرَ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ نَدْبَ الِانْتِظَارِ وَعَزَاهُ إلَى الْأَكْثَرِينَ لِلْإِعَانَةِ عَلَى إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ هَذَا (إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ) أَيْ: فِي الِانْتِظَارِ (وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْفَضْلُ) مُبْتَدَأٌ (قَوْلُهُ: لِشَاهِدٍ) أَيْ: حَاضِرٍ خَبَرٌ وَهَلْ الْمُرَادُ بِشُهُودِ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ، أَوْ سَمَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَعَارَضَ إدْرَاكُ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا أَنَّ التَّعْقِيبَ الَّذِي أَفَادَتْهُ الْفَاءُ يَسْتَلْزِمُ الْحُضُورَ غَالِبًا فَقَدْ أَفَادَ الْحُضُورَ، وَالتَّعْقِيبَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُنْقَطِعًا) وَهُوَ كَافٍ فِي الْفَضَائِلِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ: بِأَنْ يُحْرِمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ عَدَمِ مُنَافَاةِ الْوَسْوَسَةِ غَيْرُ الظَّاهِرَةِ لِلتَّعْقِيبِ (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَحْرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ نَعَمْ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَخَشِيَ فَوْتَهُ فَلْيُسْرِعْ، كَمَا لَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ، وَكَذَا لَوْ امْتَدَّ الْوَقْتُ وَكَانَتْ لَا تَقُومُ إلَّا بِهِ وَلَوْ لَمْ يُسْرِعْ لَتَعَطَّلَتْ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا إلَخْ) قِيلَ: الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ الْآتِي إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ وَأَمَّا مُنْفَرِدٌ أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَيَنْتَظِرُهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ تَطْوِيلٍ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ بِشُرُوطِهِمْ الْمَذْكُورَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجَهُ. اهـ. لَكِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلَّ صَلَاةٍ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا مَعَ مَا اُعْتُبِرَ فِيهَا مِنْ الشُّرُوطِ، وَلَفْظُ الصَّلَاةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا فَفِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِمَّا اُعْتُبِرَ فِيهَا مِنْ الشُّرُوطِ كَالْجَمَاعَةِ وَالْوَقْتِ وَحِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: فِيهَا مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ أَدْرَكَ أَدَاءَهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ فِيهَا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلَيْسَ هَذَا مَأْخُوذًا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ بَعْدُ بَلْ مِنْ أَدِلَّةِ شُرُوطِهَا الْمَعْلُومَةِ مِنْ خَارِجٍ فَهَذَا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْجُمُعَةِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا بَعْدَهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ فَلَا يُخَصِّصُهُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى إدْرَاكِ أَدَائِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِي) أَيْ: جَامِعٍ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالتَّعْقِيبِ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ وَسْوَسَةٍ) أَيْ: وَسْوَسَةٍ خَفِيفَةٍ وَهِيَ مَا لَا يَطُولُ بِهَا زَمَانٌ عُرْفًا، فَلَوْ أَدَّتْ إلَى فَوَاتِ الْقِيَامِ، أَوْ مُعْظَمِهِ فَاتَ بِهَا فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ. ا. هـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ. وَقَوْلُ م ر أَنَّ الِانْتِظَارَ فِي ذَلِكَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ مَحَلُّهُ مَا إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ: غَيْرِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ وَالْأَسَنُّ انْتِظَارُهُ سَوَاءٌ كَانَ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، أَوْ يُصَلِّي غَيْرَهُ. ا. هـ بج عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ) قَيْدٌ خَرَجَ غَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالدُّخُولِ فَلَا حَقَّ لَهُ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ إلَخْ) أَيْ: عَلِمَ أَنَّهُ يَقْتَدِي بِهِ، أَوْ ظَنَّهُ. ا. هـ بج. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَعْتَادَ الْبُطْءَ أَوْ تَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ حَيْثُ اتَّسَعَ الْمَدُّ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ، أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ، وَأَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ. (قَوْلُهُ: لِدَاخِلٍ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةً بِنَاءً عَلَى حُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: كَلَامُ بَعْضِهِمْ يُفْهِمُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤْثِرُوا التَّطْوِيلَ أَيْ: فَإِذَا آثَرُوهُ فَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ، أَوْ نَدْبِهِ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُمَيِّزْ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَكُونَ

[فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]

لِمُلَازَمَةٍ، أَوْ دِينٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ اسْتِمَالَةٍ، بَلْ يَقْصِدُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا قَالَهُ عُلِمَ أَنَّ شُرُوطَ الِانْتِظَارِ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْهَا كُرِهَ الِانْتِظَارُ كَمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، وَغَيْرُهُمَا لِتَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِ وَضَرَرِ الْحَاضِرِ مَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ إنْ انْتَظَرَ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ الْكَرَاهَةُ أَيْضًا مَعَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ، لَكِنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَنْتَظِرُ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنْ نَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَى بُطْلَانِهَا إذَا قَصَدَ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ، وَعَلَّلَهُ بِالتَّشْرِيكِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الِانْتِظَارِ بِأَنْ يَشُقَّ بِهِ عَلَى الْحَاضِرِينَ، وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَشَقَّةَ بِمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ لَوْ وُزِّعَ عَلَى كُلِّ الصَّلَاةِ. (فَرْعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ، وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً نُدِبَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ، وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِجَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَفْضَلُ مِنْهَا آخِرَهُ بِجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ (وَعُذْرُ تَرْكِهَا) أَيْ: الْجَمَاعَةِ (وَتَرْكِ الْجُمُعَهْ حَقْنٌ) بِالنُّونِ لِلْبَوْلِ وَحَقْبٌ بِالْبَاءِ لِلْغَائِطِ وَحَزْقٌ لِلرِّيحِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَقْنِ مَا يَعُمُّ الثَّلَاثَةَ وَقِيلَ: الْحَزْقُ لِلْخُفِّ فَيَبْدَأُ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» ، وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ فِي صَحِيحَيْهِمَا «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ» ، وَقَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ: «لَا صَلَاةَ» أَيْ: كَامِلَةً وَالْمَعْنَى فِيهِ إذْهَابُ الْخُشُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ بِكُلِّ مُشَوَّشٍ يُؤَخِّرُ بِهِ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ (وَلَكِنْ) مَحَلَّهُ (حَيْثُ) كَانَ (فِي الْوَقْتِ سَعَهْ) فَإِنْ ضَاقَ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ (وَمَطَرٌ) يَشُقُّ بِحَيْثُ يَبُلُّ الثِّيَابَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا أَوْ وَجَدَ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ لَمْ يُعْذَرْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالثَّلْجُ عُذْرٌ إنْ بَلَّ الثِّيَابَ وَإِلَّا فَلَا (وَمَرَضٌ) يَشُقُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلَ الشَّارِحِ هُنَا وَكَذَا لِلْمُنْفَرِدِ مَعَ إطْلَاقِهِ فِي الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ يَقْتَضِي رُجُوعَهَا لِلْمُنْفَرِدِ أَيْضًا، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَضَرَرُ الْحَاضِرِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ قَاصِرَةً، وَمَالَ م ر لِهَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: لِمُلَازَمَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيُمَيِّزُ (قَوْلُهُ: وَضَرَرُ الْحَاضِرِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ الْمُنْفَرِدُ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَيُسَنُّ انْتِظَارُهُ، وَإِنْ طَالَ إذْ لَا تَضَرُّرَ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ إنْ كَانَ قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَخْ مِنْ جُمْلَةِ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ غَرَضٌ فِي الِانْتِظَارِ إلَّا إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ، أَوْ الْفَضِيلَةِ. ا. هـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ دِينٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ع ش؛ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ لِلدِّينِ بِالْكَسْرِ، وَإِنْ كَانَ لِلَّهِ لَكِنْ فِيهِ تَمْيِيزٌ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَقْصِدُ بِهِ التَّقَرُّبَ) أَيْ: بِخُصُوصِ الْإِعَانَةِ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ. (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةٌ) أَيْ: الْمَعْلُومَةُ بِمَا ذَكَرَهُ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ أَرْبَعَةٌ أُخَرُ، وَيُزَادُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فَرْضًا تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، أَوْ نَفْلًا كَذَلِكَ. ا. هـ وَأَنْ يَكُونَ الِانْتِظَارُ لِلَّهِ فَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ لَكِنْ انْتَظَرَهُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ كُرِهَ. (قَوْلُهُ: كُرِهَ الِانْتِظَارُ) مُقَابَلَتُهُ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ أَيْ: الْإِبَاحَةِ عَلَى طَرِيقِ الرَّافِعِيِّ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مُقَابَلَتُهُ لِلنَّدْبِ عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ فَلِأَنَّهَا طَرِيقَةٌ تُشْبِهُ الْمُرَكَّبَةَ مِنْ طَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لِلْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَعَدَمِهِ وَطَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لَهُ فِي الْإِبَاحَةِ، وَعَدَمِهَا كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) أَيْ: مِمَّنْ سَلَكَ طَرِيقَهُمَا وَإِلَّا فَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ آخَرُ يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَكَعَ قَبْلَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ أَحْرَمَ هَاوِيًا سُنَّ لَهُ انْتِظَارُهُ قَائِمًا، وَبِهِ جَزَمَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَمِثْلُهُ الْوَاقِفُ الْمُتَخَلِّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِفَوْتِ رَكْعَتِهِ بِقِيَامِهِ مِنْهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ) أَيْ: مَعَ عَوْدِ بَرَكَةِ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ عَلَى الْحَاضِرِينَ فَلَا يُقَالُ: إذَا انْتَظَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْحَاجَةُ مَوْجُودَةٌ مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِينَ. ا. هـ بج. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَى مَا تَقَدَّمَ) لَا يُقَالُ: يُعَارِضُهُ الْأَمْرُ بِالتَّخْفِيفِ فَيَرْجِعُ لِلْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ لَتَعَارُضِهِمَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْ التَّخْفِيفِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ، وَالِانْتِظَارُ الْمَذْكُورُ لَا يَشُقُّ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) رُدَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّ إلَى لَمْ تَصِحَّ بِدَلِيلِ حِكَايَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْبُطْلَانِ قَوْلَيْنِ. ا. هـ شَرْحُ م ر [فَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ وَرَجُوا زِيَادَةً] (قَوْلُهُ: وَعُذْرُ تَرْكِهَا إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْعُذْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَازِمًا عَلَى فِعْلِهَا لَوْلَا وُجُودُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قِيلَ فِي الْمَرِيضِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْعَزْمِ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ فَعَلَهَا، وَالْمَنْفِيُّ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ الثَّوَابُ الْكَامِلُ وَيُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا. ا. هـ ش ق. وَقَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِهَا أَيْ: كُلًّا، أَوْ بَعْضًا ع ش. (قَوْلُهُ: لِلْخُفِّ) أَيْ: ضِيقِ الْخُفِّ. (قَوْلُهُ: إذْهَابُ الْخُشُوعِ) أَيْ: لِعَارِضٍ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ الْخُشُوعُ وَالْجَمَاعَةُ قُدِّمَتْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر بَعْدَ ذِكْرِ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَالْجُوعِ، وَالْعَطَشِ وَمُدَافَعَةِ الْحَدَثِ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَذْكُورَاتِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) أَيْ: فِي تَرْكِ

كَمَشَقَّةِ الْمَطَرِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ فِي الْفَرِيضَةِ لِلْحَرَجِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا كَوَجَعِ ضِرْسٍ وَصُدَاعٍ يَسِيرٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ (وَعُرْيُ) بِأَنْ لَا يَجِدْ ثَوْبًا يَلِيقُ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ لِلْمَشَقَّةِ، فَإِنْ اعْتَادَ سَتْرَهَا فَقَطْ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ (وَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ) كَثُومٍ، وَبَصَلٍ، وَكُرَّاثٍ، وَفُجْلٍ (وَهْوَ ني) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَوْ كُرَّاثًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» وَفِي رِوَايَةٍ «الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» زَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ جَابِرٌ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إلَّا نِيئَهُ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ «أَوْ فُجْلًا» (إنْ لَمْ يَزُلْ) رِيحُ الْكَرِيهِ أَيْ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ إزَالَتُهُ (بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِ) وَهَذَا التَّقْيِيدُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْإِزَالَةَ إذَا أَمْكَنَتْ بِمَشَقَّةِ شَدِيدَةٍ يُؤْمَرُ بِهَا وَلَا يُعْذَرُ وَالْقِيَاسُ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ خِلَافُهُ، وَخَرَجَ بِالنِّيءِ الْمَطْبُوخُ لِزَوَالِ رِيحِهِ وَنِيءٌ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ لَكِنَّ الْأَنْسَبَ هُنَا قَصْرُهُ، وَإِبْدَالُ هَمْزَتِهِ يَاءً وَإِدْغَامُهَا فِيمَا قَبْلَهَا. (وَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَكَوْنُ مَنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ رَاجِيًا عَفْوَهُ بِغَيْبَتِهِ عَلَى مَالٍ، أَوْ مَجَّانًا كَقَوَدٍ، وَحَدِّ قَذْفٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَرْجُو عَفْوَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصُدَاعٍ يَسِيرٍ) وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُهُ فِي وَجَعِ الضِّرْسِ أَيْضًا وَقَدْ يَرْجِعُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَادَ سَتْرَهَا) أَيْ: مَنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ (قَوْلُهُ: وَأَكْلِهِ الْكَرِيهَ) لَوْ أَكَلَهُ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَثِمَ وَلَمْ تَسْقُطْ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِدْغَامُهَا فِيمَا قَبْلَهَا) قَدْ يُقَالُ: اللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ: وَإِدْغَامُ مَا قَبْلَهَا فِيهَا إذْ الْمُدْغَمُ هُوَ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ لَكِنْ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَقْيِيدُ كَرَاهَةِ الْمُدَافَعَةِ بِسَعَةِ الْوَقْتِ وَلَمْ يَجْعَلَاهُ قَيْدًا فِي كَوْنِهَا عُذْرًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَعَمْ أُخِذَ مِنْ إطْلَاقِهِمَا كَغَيْرِهِمَا تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ حَيْثُ ضَاقَ الْوَقْتُ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ حَيْثُ أَمْكَنَتْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. ا. هـ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُعْذَرْ إلَخْ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا أُخِذَ مِنْ إطْلَاقِهِمَا مَا ذُكِرَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَقَامِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْ كَتْمِ حَدَثِهِ وَنَحْوِهِ ضَرَرًا، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ جَارٍ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِنْ خَالَفَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِهَا سُنَّةً، وَيُحْتَمَلُ جَرَيَانُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالُوهُ إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ عَنْ أَدَاءِ أَصْلِ الْفَرْضِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا شَرْحُ م ر أَيْ: يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالثَّلْجِ) وَمِثْلُهُ الْبَرَدُ، وَقَوْلُهُ: إنْ بَلَّ، أَوْ كَانَ قِطَعًا كِبَارًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ) هُوَ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْخُشُوعِ وَمَا هُنَا يَكْفِي فِيهِ ذَهَابُ كَمَالِ الْخُشُوعِ. ا. هـ ع ش لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ: وَأَدْنَى مَرَاتِبُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَرَضِ أَنْ تَشْغَلَهُ عَنْ الْخُشُوعِ أَيْ: أَصْلِهِ لِإِكْمَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّلَاةِ. ا. هـ وَعَلَيْهِ يُشْكِلُ جَعْلُ م ر مَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ مُسْقِطًا لِلْقِيَامِ، ثُمَّ قَالَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَمَرَضٍ شَغَلَهُ عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ فِي الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ حَجَرٌ فَيَجْعَلُ مَا يُذْهِبُ أَصْلَهُ مُسْقِطًا لِلْقِيَامِ وَمَا يُذْهِبُ كَمَالَهُ مُسْقِطًا لِلْجَمَاعَةِ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ هُنَا فِي التُّحْفَةِ كَمَرَضٍ مَشَقَّتُهُ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ الْقِيَامَ. اهـ. فَتَحَصَّلَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامَيْهِ أَنَّ مُسْقِطَ الْقِيَامِ شَيْءٌ آخَرُ فَوْقَ مَا يُذْهِبُ أَصْلَ الْخُشُوعِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الشِّهَابِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ أَنَّ مَا يُسْقِطُ الْقِيَامَ مَا يُلْحِقُ بِهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لَا تُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ قَالَ مُحَشِّيهِ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِي ضَبْطِ الْعَجْزِ أَنْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ، وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي، وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ، وَأَقَرَّاهُ بِأَنَّ إذْهَابَ الْخُشُوعِ يَنْشَأُ عَنْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ فَلَا مُنَافَاةَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِمْدَادِ: صَرِيحُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدًا خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ إذْ الْخُشُوعُ يَذْهَبُ بِدُونِ نَحْوِ دَوَرَانِ الرَّأْسِ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشِّهَابِ م ر فِي شَرْحِ نَظْمِ الزُّبْدِ يُفِيدُ عَدَمَ الِاتِّحَادِ، وَكَذَلِكَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ نَحْوَ مَا فِي الْإِمْدَادِ. ا. هـ فَعُلِمَ مِنْهُ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِلْحَرَجِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ لِكَوْنِهَا صِفَةً تَابِعَةً وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ الْقِيَامِ بِسَبَبِهَا قُدِّمَتْ عِلَّتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَكْلُهُ لِكَرِيهٍ) وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَحَجَرٌ إلَّا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَةِ رَائِحَتِهِ، أَوْ لَمْ يُرِدْ الِاجْتِمَاعَ عَلَى النَّاسِ. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: كَثُومٍ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: وَكُرَّاثٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا. ا. هـ قَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: «فَلَا يَقْرُبَنَّ» ) بِضَمِّ الرَّاءِ مِنْ قَرُبَ يَقْرُبُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا. ا. هـ اط ف وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] . ا. هـ بج. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ رِيحِهِ) فَلَوْ بَقِيَ بِهِ رِيحٌ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَهُوَ

كَحَدِّ سَرِقَةٍ، وَشُرْبٍ، وَزِنًا إذَا بَلَغَ الْإِمَامَ بَلْ يَحْرُمُ التَّغْيِيبُ حِينَئِذٍ وَاسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ جَوَازَ التَّغْيِيبِ لِمَنْ عَلَيْهِ قَوْدٌ فَإِنَّ مُوجِبَهُ كَبِيرَةٌ، وَالتَّخْفِيفُ يُنَافِيه وَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَالتَّغْيِيبَ طَرِيقُهُ. (وَالْخَوْفُ مِنْ ذِي الظُّلْمِ) عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ (وَالْغَرِيمِ لَمُعْسِرٍ) يَعْنِي: وَالْخَوْفُ مِنْ حَبْسِ غَرِيمِهِ لَهُ، أَوْ مُلَازَمَتِهِ لَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ عَنْ الْوَفَاءِ وَقَدْ عَسُرَ عَلَيْهِ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ، بِخِلَافِ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ الْقَادِرِ عَلَى الْإِثْبَاتِ، وَالْغَرِيمُ يُطْلَقُ لُغَةً: عَلَى الْمَدِينِ وَالدَّائِنِ (وَالْأُنْسُ لِلسَّقِيمِ) إنْ كَانَ قَرِيبًا، أَوْ نَحْوَهُ، وَإِنْ لَمْ يُشْرِفْ عَلَى الْمَوْتِ (وَالْخُبْزُ فِي الْفُرْنِ) وَالطَّبِيخُ فِي الْقِدْرِ (وَلَا تَعْوِيضُ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ غَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ وَالْأُنْسُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَرِحْلَةُ الرُّفْقَةِ) لِسَفَرٍ مُبَاحٍ لِمَشَقَّةِ التَّخَلُّفِ (وَالتَّمْرِيضُ) لِمَنْ لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُشْرِفْ عَلَى الْمَوْتِ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْآدَمِيِّ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْجَمَاعَةِ. (أَوْ أَشْرَفَتْ) عَلَى الْمَوْتِ (عِرْسٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ: زَوْجَتُهُ، (أَوْ الرَّقِيقُ) لَهُ (أَوْ بَعْضُ قُرْبَاهُ أَوْ الصَّدِيقُ) وَإِنْ كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ، بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَذِكْرُ الصَّدِيقِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِلَيْلٍ) لِلْمَشَقَّةِ وَزَادَ إيضَاحًا قَوْلُهُ: (مَا اشْتَرَطْ) أَيْ: الْحَاوِي كَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ (ظُلْمَتَهُ) أَيْ: اللَّيْلِ، بَلْ كُلٌّ مِنْ الظُّلْمَةِ وَشِدَّةِ الرِّيحِ عُذْرٌ بِاللَّيْلِ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَخَرَجَ بِشِدَّةِ الرِّيحِ بِلَيْلٍ الرِّيحُ الْخَفِيفَةُ لَيْلًا، وَالشَّدِيدَةُ نَهَارًا فَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (أَيْ: فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ) أَيْ: لَا فِي جُمُعَةٍ إيضَاحٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إخْرَاجُ الصُّبْحِ، وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ إلْحَاقُهُ بِاللَّيْلِ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الْمَغْرِبِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَشِدَّةُ الظَّمَا أَيْ: الْعَطَشِ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لِخَبَرٍ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ أَوْ لَمْ يُحْضِرْ الطَّعَامَ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا قَرُبَ حُضُورُهُ وَإِذَا أَكَلَ مَنْ بِهِ جُوعٌ فَلْيَأْكُلْ لُقَيْمَاتٍ يَكْسِرُ بِهَا سَوْرَةَ الْجُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا يُؤْتَى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالسَّوِيقِ، وَاللَّبَنِ، وَصَوَّبَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إكْمَالَ حَاجَتِهِ مِنْ الْأَكْلِ (وَ) شِدَّةُ (الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَوَحْلٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا بَلَغَ) أَيْ: الْحَدُّ (قَوْلُهُ: لِمُعْسِرٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَوْفِ (قَوْلُهُ: الرُّفْقَةِ) وَلَوْ تَخَلَّفَ لَاسْتَوْحَشَ ح ج. (قَوْلُهُ: لِسَفَرٍ مُبَاحٍ) شَامِلٌ لِسَفَرِ النُّزْهَةِ. (قَوْلُهُ: حِفْظُ الْآدَمِيِّ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُحْتَرَمَ كَالْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَغْرِبِ) يَقْتَضِي أَنَّ لِلْمَغْرِبِ حُكْمَ اللَّيْلِ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ النَّهَارِ إذَا كَانَ فِي أَوَائِلِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: فَيَأْكُلُ لَقِيمَاتٍ) الِاقْتِصَارُ عَلَى اللُّقَيْمَاتِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِاعْتِبَارِ الشِّدَّةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَشِدَّةِ الْحَرِّ) أَقُولُ الْوَجْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالنِّيءِ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا بَلَغَ الْإِمَامُ) أَيْ: وَثَبَتَ عِنْدَهُ. ا. هـ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْإِشْكَالُ أَقْوَى مِنْ الْجَوَابِ أَيْ: لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقُّ آدَمِيٍّ وَالْخُرُوجَ وَاجِبٌ مِنْهُ فَوْرًا بِالتَّوْبَةِ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ مَثَلًا فَفِيهِ تَرْكُ وَاجِبٍ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ وَهُوَ الْعَفْوُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: سَهَّلَ هَذَا نَدْبُ الْعَفْوِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْغَيْبَةَ جَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ تَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ حَرُمَتْ مِنْ جِهَةِ تَفْوِيتِ التَّوْبَةِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ) أَيْ: لَهُ، أَوْ لِمَنْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِمَنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ غَيْرُ نَحْوِ الْمُرْتَدِّ سَوَاءٌ لَزِمَهُ الذَّبُّ عَنْ ذَاتِ الْحَقِّ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا، أَوْ مَالًا لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ كَاخْتِصَاصِهِ، وَمَالُ الْغَيْرِ الَّذِي فِي الذَّبِّ عَنْهُ مَشَقَّةٌ فَمُجَرَّدُ اشْتِغَالِهِ بِالذَّبِّ عُذْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا، كَذَا قَرَّرَهُ الْأُسْتَاذُ الشَّيْخُ ح ف فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ الذَّبُّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الذَّبِّ عَنْهُ مَشَقَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالٍ إلَخْ) ، أَوْ اخْتِصَاصٍ شَرْحُ م ر وَالْخَوْفُ عَلَى ذَلِكَ عُذْرٌ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ شَرْحُ م ر أَيْضًا وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ نَحْوُ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ، وَالْأَمَانَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ. (قَوْلُهُ: عِرْسٍ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى م ر. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِلَيْلٍ) فِي الْإِمْدَادِ نَعَمْ لَوْ تَأَذَّى بِالشِّدَّةِ نَهَارًا كَتَأَذِّيه بِالْوَحْلِ كَانَتْ عُذْرًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا. ا. هـ (قَوْلُهُ: بِحَضْرَةِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ) أَيْ: إذَا لَمْ يَخْتَلَّ خُشُوعُهُ عَلَى كَلَامِ م ر، أَوْ أَصْلِ خُشُوعِهِ عَلَى كَلَامِ حَجَرٍ إلَّا مَعَ حُضُورِ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اخْتَلَّ مَا ذُكِرَ بِدُونِ الْحُضُورِ فَيَكُونُ عُذْرًا، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ طَعَامٌ، وَلَا شَرَابٌ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي التُّحْفَةِ بِزِيَادَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ مُتَابِعًا لِحَجَرٍ فِي التَّعْبِيرِ بِأَصْلِ الْخُشُوعِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْقِيَامِ، وَلَا يَلْزَمُ هُنَا مَا يُسْقِطُهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ أَصْلُ الْخُشُوعِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِهِ بِمَا ذُكِرَ. ا. هـ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ) مِثْلُهُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ، وَالْوَسِيطِ قَالَ م ر وَحَجَرٌ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا وَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ بِعَدَمِ التَّطَلُّعِ بَعْدَ أَكْلِ مَا ذُكِرَ، وَكَلَامُهُ عَلَى خِلَافِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ حَالٍ تُنَافِي خُشُوعَهُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: هَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْحَقُّ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. (قَوْلُهُ: وَشِدَّةِ الْحَرِّ) أَيْ: وَإِنْ

لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لِلْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الْخَفِيفِ مِنْ ذَلِكَ وَوَحْلٌ فِي كَلَامِهِ بِسُكُونِ الْحَاءِ عَلَى لُغَةٍ رَدِيئَةٍ وَالْفَصِيحُ فَتْحُهَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (لَا عَمَى) مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَا يُعْذَرُ الْأَعْمَى إنْ وَجَدَ قَائِدًا مُتَبَرِّعًا، أَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا قَالَ الْقَاضِي أَوْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا يُعْذَرُ، وَمِنْ الْأَعْذَارَ نَشْدُ ضَالَّةٍ يَرْجُوهَا، وَاسْتِرْدَادُ مَالٍ مَغْصُوبٍ، وَغَلَبَةُ نُعَاسٍ إنْ انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ، وَزَلْزَلَةٌ، وَسِمَنٌ مُفْرِطٌ وَكَوْنُهُ مِنْهُمَا، وَزِفَافُ زَوْجَةٍ فِي الصَّلَوَاتِ اللَّيْلِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَسَمِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ جَعْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ أَعْذَارًا لِمَنْ لَا يَتَأَتَّى لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ طَلَبُهَا لِكَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا أَعْذَارًا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ، وَالْكَرَاهَةِ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ لَا حُصُولِ فَضْلِهَا، وَيُوَافِقُهُ جَوَابُ الْجُمْهُورِ عَنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ «سَأَلَ أَعْمَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ بِبَيْتِهِ لِكَوْنِهِ لَا قَائِدَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ» بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا تُلْحِقُهُ بِفَضِيلَةِ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَقِيلَ: لَا وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ يُلَازِمُهَا وَإِلَّا فَيَحْصُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي مُفَارَقَةِ مَا هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ لِلْإِبْرَادِ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ الْإِبْرَادَ وَأَقَامَ الْجُمُعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَيُعْذَرُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُطْلَبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ بِشَرْطِهِ فَإِنْ خَالَفُوا وَأَقَامُوا الْجُمُعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عُذِرَ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) رَاجِعٌ لِلْحَرِّ أَيْضًا وَتَقْيِيدُهُ فِي الرَّوْضَةِ بِوَقْتِ الظُّهْرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتِرْدَادِ مَالٍ) اُنْظُرْ الِاخْتِصَاصَ (قَوْلُهُ: سُقُوطِ الْإِثْمِ) لَعَلَّ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشِّعَارُ أَمَّا غَيْرُهُ فَالْمَعْنَى فِي حَقِّهِ سُقُوطُ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ جَوَابُ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ هَذَا الْأَعْمَى غَيْرُ مَعْذُورٍ فَلَا تَصِحُّ الْمُوَافَقَةُ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا أَشْكَلَ أَمْرُهُ بِالْإِجَابَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: قَالَ فَأَجِبْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَى لَيْسَ عُذْرًا وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْقَائِدِ خِلَافُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا إذَا اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ إلَّا أَنَّ هَذَا خِلَافُ السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: لِكَوْنِهِ لَا قَائِدَ لَهُ مِنْ عَدَمِ الْإِحْسَانِ وَإِلَّا لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجَدَ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ الْمُتَقَدِّمَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَحَجَرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْفَرْقَ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ الشِّدَّةِ هُنَا، وَعَدَمِهَا فِي الْإِبْرَادِ حَيْثُ قَالَ وَشِدَّةُ حَرٍّ وَقْتَ ظُهْرٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ وَجَدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِيهِ تَرْكُ فَضِيلَةٍ لَا غَيْرُ وَهُنَا فِيهِ تَرْكُ فَرْضٍ فَاكْتَفَى فِي ذَلِكَ الْأَدْوَنُ بِالْأَدْوَنِ وَهُوَ وُجُودُ الشَّمْسِ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِهِ بَلْ شِدَّةُ الْحَرِّ الَّتِي لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ مَعَهَا بَيْنَ وُجُودِ الظِّلِّ وَعَدَمِهِ. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ أَيْ: الْحَرَّ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الْجَمَاعَةِ أَيْ: الْإِبْرَادِ لَا فِي تَرْكِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَيُرَدُّ مَا ذَكَرَاهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، وَإِنْ وَجَدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ فَهُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ تُوَازِي مَشَقَّةَ نَحْوِ الْبَرْدِ وَالْوَحْلِ بَلْ أَوْلَى وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ الْكَافِي: مَحَلُّ كَوْنِ الْحَرِّ عُذْرًا مَا لَمْ يَجِدْ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِبْرَادِ فَيَكْفِي فِيهَا التَّأَذِّي بِالشَّمْسِ لَا بِالْحَرِّ، وَلَوْ فِي الظِّلِّ فَافْتَرَقَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فَإِنْ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ، وَلَمْ يُبْرِدُوا، أَوْ أَبْرَدُوا وَبَقِيَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ. ا. هـ وَفِيهِ أَنَّهُمْ وَمِنْهُمْ الشَّيْخُ حَجَرٌ عَبَّرُوا فِي الْإِبْرَادِ بِقَوْلِهِمْ: يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَعَلَّلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تُذْهِبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ، وَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ هُنَا فِي أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ وَمَعَ هَذَا فَحَمْلُ الشِّدَّةِ فِي الْإِبْرَادِ عَلَى أَيِّ شِدَّةٍ وَهُنَا عَلَى شِدَّةٍ زَائِدَةٍ كَمَا قِيلَ: غَيْرُ صَحِيحٍ وَلِهَذَا أَعْرَضُ الشَّيْخُ سم عَنْ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْإِبْرَادَ سُنَّةٌ فَيُسَنُّ التَّأْخِيرُ إنْ لَمْ يَجِدْ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ فَلَا يُسَنُّ حِينَئِذٍ فَعَدَمُ السَّنِّ يَكْفِي فِيهِ انْكِسَارُ سَوْرَةِ الشَّمْسِ بِالْكِنِّ. وَبَقِيَ طَلَبُ الْحُضُورِ فَيُرَخِّصُ فِي تَرْكِهِ شِدَّةُ الْحَرِّ، وَلَوْ بِدُونِ شَمْسٍ فَعَدَمُ سَنِّ التَّأْخِيرِ يَكْفِي فِيهِ الْكِنُّ، وَلَا يَكْفِي فِي تَوَجُّهِ الطَّلَبِ لِلْحُضُورِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ سَنِّ التَّأْخِيرِ طَلَبُ الْحُضُورِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ سُنَّ عَدَمُ التَّأْخِيرِ، وَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ فِي مُفَارَقَةِ مَا هُنَا لِلْإِبْرَادِ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ الْإِبْرَادَ، وَأَقَامَ الْجَمَاعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَيُعْذَرُ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُطْلَبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ بِشَرْطِهِ فَإِنْ خَالَفُوا، وَأَقَامُوا الْجَمَاعَةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ عُذِرَ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ. ا. هـ فَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ: فَإِنْ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُبْرِدُوا، أَوْ أَبَرَدُوا وَبَقِيَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ. اهـ. فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الْإِبْرَادِ لِلْحَرِّ الشَّدِيدِ عَلَى أَنَّهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لَا فَرْقَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِبْرَادِ وَالْحُكْمِ هُنَا بِأَنَّ مَا هُنَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعُذْرُ فِي إسْقَاطِ الْحُضُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ الْهَمُّ عَنْ الْخُشُوعِ. ا. هـ م ر. (قَوْلُهُ: جَوَابُ الْجُمْهُورِ) أَيْ: عَنْ ظَاهِرِ الْخَبَرِ مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ، أَوْ كَرَاهَةِ عَدَمِهَا. ا. هـ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ سُؤَالَهُ كَانَ هَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِذَلِكَ الْعُذْرِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَهُ

[بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]

لَهُ فَضْلُهَا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» وَقَدْ نُقِلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ تَلْخِيصِ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ حُصُولُهُ إذَا كَانَ نَاوِيًا الْجَمَاعَةَ لَوْلَا الْعُذْرُ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَفَّالِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَحَلِّي وَغَيْرُهُمَا، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ عَلَى مُتَعَاطِي السَّبَبِ كَأَكْلِ بَصَلٍ وَثُومٍ، وَكَوْنِ خُبْزِهِ فِي الْفُرْنِ. وَكَلَامُ هَؤُلَاءِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَطَرٍ وَمَرَضٍ، وَجَعَلَ حُصُولَهَا لَهُ كَحُصُولِهَا لِمَنْ حَضَرَهَا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ فِي أَصْلِهَا لِئَلَّا يُنَافِيَهُ خَبَرُ الْأَعْمَى. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لِلْإِعَادَةِ فَقَالَ: (وَلْيَقْضِ) وُجُوبًا الصَّلَاةَ (مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَقَدْ عَلِمَ مِنْهُ بُطْلَهَا) كَحَدَثٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِارْتِبَاطِ بِالْبَاطِلِ مَعَ التَّقْصِيرِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: (أَوْ اعْتَقَدْ) مِنْهُ بُطْلَهَا، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ صِحَّتَهَا سَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُ اعْتِقَادِهِمَا لَا لِلِاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَمَالَهَا تَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ أَمْ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا (كَحَنَفِيٍّ عَلِمَ) الشَّافِعِيُّ الَّذِي (اقْتَدَى) بِهِ (بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ) رُكْنًا كَالطُّمَأْنِينَةِ، أَوْ شَرْطًا كَتَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ لِبُطْلَانِهَا فِي اعْتِقَادِهِ كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيمَا إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهَا وَإِنْ اعْتَقَدَ إمَامُهُ بُطْلَانَهَا اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ كَشَافِعِيٍّ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ افْتَصَدَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِزِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ. (لَا إنْ فَصَدَا) أَيْ: الْحَنَفِيُّ بِمَعْنَى افْتَصَدَ، وَاسْتُشْكِلَ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَحْتَجْ لِقَائِدٍ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهُ) أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَقَدَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ أَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ لَكِنَّ الْعُذْرَ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالِاعْتِقَادِ أَنْ يَعْتَقِدَ الْبُطْلَانَ مِنْ حَيْثُ اجْتِهَادُ نَفْسِهِ كَمَا فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي، أَوْ مِنْ حَيْثُ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي الْفُرُوعِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَنَفِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِهِ، وَغَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ النَّاشِئِ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ أَصْلًا، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالِاعْتِقَادِ هُنَا الظَّنُّ الْغَالِبُ لَا مُصْطَلَحُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ الْحُكْمِ الْجَازِمِ لِغَيْرِ دَلِيلٍ كَذَا بِخَطِّ الشِّهَابِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ أَعَمُّ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ إدْرَاكٌ جَازِمٌ يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ، وَالْعِلْمَ إدْرَاكٌ جَازِمٌ لَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ فَهُمَا مُتَقَابِلَانِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُرَادُ بِالِاعْتِقَادِ هُنَا الظَّنُّ الْغَالِبُ الْأَوَّلُ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْغَالِبَ وَالِاعْتِقَادَ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ الْمُصْطَلَحَ قَدْ يُوجَدُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمُقَلِّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَغْنَى) أَيْ: لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الِاعْتِقَادِ حُكْمُ الْعِلْمِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ أَعْلَى مِنْهُ سم (قَوْلُهُ: بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ. لَا إنْ فَصَدَ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَبَحَثَ جَمْعٌ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا نَسِيَ لِتَكُونَ نِيَّتُهُ جَازِمَةً وَقَدْ يُنَافِيه تَعْلِيلُ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ بِالتَّلَاعُبِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ فِي نَفْسِهِ تَلَاعُبٌ فَلَا يُنَافِي التَّقْيِيدَ بِالنِّسْيَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يُنْسَبُ التَّلَاعُبُ إلَى فِعْلِ مَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَصْدُهُ. وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي بِالِافْتِصَادِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ افْتِصَادَهُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ فَظَاهِرٌ صِحَّةُ صَلَاتِهِ مُطْلَقًا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَبَيَّنَ حَدَثَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ دُونَ ذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْرَمَ عَالِمًا بِالْحَدَثِ إنْ تَصَوَّرَ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ لِتَلَاعُبِهِ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ فَصَدَ) أَيْ: وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ نَسِيَ الِافْتِصَادَ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ تَعَمُّدَهُ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى افْتَصَدَ) قَضِيَّتُهُ بِنَاءُ فَصَدَ لِلْفَاعِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: أَجِبْ أَيْ: لِتُحَصِّلَ الْفَضِيلَةَ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. ا. هـ [بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَّامِلَ لْإِعَادَةِ الصَّلَاة] (قَوْلُهُ: عَلِمَ مِنْهُ بُطْلَانَهَا) أَيْ: لِعِلْمِهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ، أَوْ اجْتِهَادَ مُقَلَّدِهِ بِالْفَتْحِ أَدَّاهُ أَيْ: أَدَّى إمَامَهُ إلَى بُطْلَانِهَا حِينَئِذٍ فَهُوَ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ لِدَلِيلٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةً فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَلْيَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَغْنَى عَنْهُ) أَيْ: لِعِلْمِهِ بِالْأَوْلَى هَذَا مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: لَا إنْ فَصَدَ) أَيْ: وَنَسِيَ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ نَسِيَ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِلْمَهُ بِهِ. ا. هـ قَالَ سم: فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْحَدَثَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ عَلِمَ الْإِمَامُ حَالَ نَفْسِهِ، أَوْ جَهِلَهُ، وَحَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْفَصْدَ فَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّ، وَإِنْ جَهِلَهُ صَحَّ عَلِمَ الْإِمَامُ، أَوْ لَا فَتَأَمَّلْهُ. ا. هـ وَقَوْلُنَا: أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلِمَهُ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فَصْدَهُ، ثُمَّ صَلَّى إمَامًا صَحَّ الِاقْتِدَاءُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ نَسِيَ وَإِنْ فُرِضَ دُخُولُ الْحَنَفِيِّ فِي الصَّلَاةِ عَالِمًا بِالْفَصْدِ. ا. هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لَا إنْ فَصَدَ) أَيْ: وَقَدْ نَسِيَ فَصْدَهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جَازِمٌ بِالنِّيَّةِ

وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى مُسَافِرَانِ شَافِعِيٌّ وَحَنَفِيٌّ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ انْقَطَعَ بِوُصُولِهِمَا سَفَرُ الشَّافِعِيِّ دُونَ الْحَنَفِيِّ، وَجَازَ لَهُ بِكُرْهٍ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاةِ الْقَاصِرِ فِي الْإِقَامَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ هُنَا فِي تَرْكِ وَاجِبٍ لَا يُجَوِّزُهُ الشَّافِعِيُّ مُطْلَقًا، بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فَلَا إعَادَةَ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ فَذَاكَ أَوْ شَكَّ فَالظَّاهِرُ إتْيَانُهُ بِهِ مُحَافَظَةً عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَهُ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِقَادِهِ الْوُجُوبَ، وَإِنَّمَا ضَرَّ فِي الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِعِلْمِ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِهَا عِنْدَهُمَا. (وَ) لِيَقْضِ (مَا) أَيْ: صَلَاةً ثَبَتَ (لَهَا تَعَيُّنُ الْبُطْلَانِ) فِي اعْتِقَادِهِ (مِثْلُ اخْتِلَافِ) اجْتِهَادِ (الْجَمْعِ فِي أَوَانِ) أَحَدِهَا نَجِسٍ (وَبِالتَّحَرِّي اسْتَعْمَلُوا) بِأَنْ اسْتَعْمَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ (أَوْ) مِثْلُ (سَمْعِ صَوْتٍ يَكُونُ نَاقِضًا) لِلْوُضُوءِ (مِنْ جَمْعِ) أَيْ: سَمِعَهُ مِنْ بَيْنِ جَمْعٍ، وَتَنَاكَرُوهُ، (وَفِي صَلَاةٍ اقْتَدَى) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ اقْتَدَى (بِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمْ (كُلٌّ) مِنْهُمْ فِي صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَلَمْ يَظُنَّ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ غَيْرِهِ أَوْ ظَنَّ طَهَارَةَ غَيْرِ الْأَخِيرِ (قَضَى) كُلٌّ مِنْهُمْ (آخِرَ مَا يُصَلِّي مُقْتَدِيًا) لِتَعَيُّنِهِ لِلْبُطْلَانِ بِاعْتِقَادِهِ لِسَبْقِ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، فَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً، وَالْأَوَانِي كَذَلِكَ قَضَى كُلٌّ مِنْهُمْ الْعِشَاءَ إلَّا إمَامَهَا فَيَقْضِي الْمَغْرِبَ، فَلَوْ كَانَ النَّجِسُ اثْنَيْنِ قَضَوْا الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ إلَّا إمَامَ الْمَغْرِبِ فَيَقْضِي الْعَصْرَ، وَالْعِشَاءَ، وَإِمَامَ الْعِشَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُنْظَرْ سَبَبُهُ وَالْوَجْهُ الْبِنَاءُ لِلْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ لَهُ بِكُرْهٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ الْحَالَ مِنْ نِيَّةِ الْحَنَفِيِّ الْإِقَامَةَ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ بِالْجَوَازِ إلَّا فِي حَقِّ الْعَالِمِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ) أَيْ: وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ هَذَا الْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ نِيَّةَ الْقَصْرِ جَهْلٌ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي اعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ كَسُجُودِ الْحَنَفِيِّ فِي سَجْدَةِ {ص} [ص: 1] . اهـ. أَقُولُ إنْ كَانَ الْحُكْمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نِيَّةُ الْقَصْرِ مَعَ الْجَهْلِ بِتَأْثِيرِ الْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ اتَّضَحَ هَذَا الْجَوَابُ، وَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ هُنَا وَعَدَمِهِ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِلَّا لَمْ يَتَّضِحَ الْجَوَابُ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ إذْ كَيْفَ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَلَا تَصِحُّ مَعَ اعْتِقَادِهِ لُزُومَ الْقَضَاءِ مَعَ الصِّحَّةِ وَهَذَا الْإِشْكَالُ يَرُدُّ عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْقَصْرَ هُنَا مِنْ جِنْسِ مَا لَا قَضَاءَ فِيهِ مُطْلَقًا فَكَفَى فِيهِ الصِّحَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ ضَرَّتْ مَعَ الْجَهْلِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ جَهْلٍ مُسْتَنَدُهُ الِاجْتِهَادُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مُحَافَظَةً إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مِمَّا يَعْتَقِدُ الْمُخَالِفُ أَنَّ الْكَمَالَ فِي تَرْكِهِ فَلَا يَرَى الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ احْتَاطَ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يَرَ الْمُرَاعَاةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَا) عَطْفٌ عَلَى مَفْعُولِ يَقْضِي السَّابِقِ بِرّ. (قَوْلُهُ أَوْ مِثْلُ سَمْعِ صَوْتٍ) لَوْ تَكَرَّرَ الصَّوْتُ لَمْ يَكُنْ كَتَعَدُّدِ الْأَوَانِي النَّجِسَةِ لِاحْتِمَالِ تَكَرُّرِهِ مِنْ وَاحِدٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمْ) فَاعِلُ اقْتَدَى ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ إذْ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَنْ الْمَأْمُومِ كَغَيْرِهِ، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِإِدْرَاكِهِ رَاكِعًا. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا إنْ فَصَدَ) أَيْ: لَا يُمَثِّلُ بِالْحَنَفِيِّ إنَّ اُفْتُصِدَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ. (قَوْلُهُ: يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي الْجُمْلَةِ) أَوْرَدَ عَلَى هَذَا فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ. ا. هـ ح ل. (قَوْلُهُ: مُحَافَظَةً عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَهُ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ الْمَتْرُوكُ عِنْدَهُ مِنْ الْكَمَالِ، وَلَا مِمَّا يُطْلَبُ عِنْدَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ فَلَا يَكُونُ الظَّاهِرُ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِنْ جَازَ الْإِتْيَانُ بِهِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِثْلُ اخْتِلَافِ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ أَقَلَّ عَدَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَإِلَّا فَلَوْ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ بِوَاحِدٍ عَلَى خَمْسَةٍ لَمْ يَتَأَتَّ التَّعْيِينُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْبَاقِي هُوَ النَّجَسُ فَلَا إعَادَةَ عَلَى أَحَدٍ، وَأَنْ يَكُونَ النَّجَسُ وَاحِدًا كَمَا قَالَ: وَإِلَّا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَأَنْ يَقَعَ ذَلِكَ لِجَهْلٍ، أَوْ نِسْيَانٍ بِأَنْ نَسِيَ كُلٌّ أَنَّهُ اقْتَدَى بِثَلَاثَةٍ، ثُمَّ ائْتَمَّ بِالرَّابِعِ، أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاؤُهُ بِالرَّابِعِ لِتَعَيُّنِ إمَامِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَأَنْ يَظُنَّ طَهَارَةَ إنَائِهِ فَقَطْ أَيْ: وَلَمْ يَظُنَّ مِنْ أَحْوَالِ الْآنِيَةِ الْبَاقِيَةِ شَيْئًا بِأَنْ لَمْ يَظُنَّ طَهَارَةَ بَعْضِ الْبَاقِي، وَلَا نَجَاسَتَهُ عَلَى التَّعْيِينِ، وَإِلَّا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ فَلْيُتَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: قَضَى كُلٌّ مِنْهُمْ الْعِشَاءَ إلَّا إمَامُهَا فَيَقْضِي الْمَغْرِبَ) أَيْ لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ عَدَمِ النَّجَاسَةِ بِزَعْمِهِمْ أَيْ: بِاعْتِبَارِ اقْتِدَائِهِمْ بِمَنْ عَدَاهُمْ وَإِنَّمَا عَوَّلُوا عَلَى التَّعْيِينِ

فَيَقْضِي الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ (كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَا بِمَنْ دَرَى) أَيْ: عَلِمَ (إحْدَاثَهُ) ، وَلَازَمَهُ حَتَّى تَيَقَّنَ عَدَمَ طُهْرِهِ (وَ) لَكِنَّهُ (نَسِيَا) حَدَثَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي لِتَقْصِيرِهِ، (أَوْ) يَقْتَدِي بِمَنْ (عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَا) الصَّلَاةِ. وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ بُطْلَانَهَا كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَالْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدِي مِثْلَهُ إذْ هِيَ لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا لِلِاعْتِدَادِ بِهَا فَأَشْبَهَتْ الْبَاطِلَةَ. (وَبِاَلَّذِي) أَيْ: أَوْ يَقْتَدِي بِاَلَّذِي. (ائْتَمَّ) حَالَ ائْتِمَامِهِ (وَمَنْ) أَيْ: أَوْ بِمَنْ (قَدْ شُكَّا فِيهِ) أَيْ: فِي كَوْنِهِ مُؤْتَمًّا إذْ لَا يَجْتَمِعُ وَصْفَا الِاسْتِقْلَالِ وَالتَّبَعِيَّةِ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّ النَّاسَ اقْتَدَوْا بِأَبِي بَكْرٍ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنْ صَحَّ هَذَا كَانَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كَمَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَلَوْ ظَنَّ كُلٌّ مِنْ مُصَلِّيَيْنِ أَنَّهُ مَأْمُومٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُقْتَدٍ بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، أَوْ إمَامٌ صَحَّتْ، أَوْ شَكَّا فَلَا، أَوْ أَحَدُهُمَا صَحَّتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَازَمَهُ حَتَّى إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلَازِمْهُ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: كَمَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ) أَيْ: الْمُقْتَدِي بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَهُ إلَيْهَا) رَاجِعَةٌ لِلْمَأْمُومِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَّابِقَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: لَا إنْ فَصَدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ لُزُومَ الْقَضَاءِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَخْذًا مِنْ الْجَوَابِ السَّابِقِ فِيهَا بِأَنَّ الْمَأْمُومَ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَقْتَدِي بِمَنْ عِنْدَهُ حَتْمًا قَضَاءُ تِلْكَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُخَالِفًا لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِمِثْلِ هَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَّابِقَةِ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ عَدَمَ الْقَضَاءِ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ اعْتِقَادَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْقَصْرَ مُطْلَقًا لَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ قَدْ يَقْتَضِيه. (قَوْلُهُ: كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَإِنْ جَهِلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ بَانَ حَدَثُ إمَامِهِ فَإِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ مُحْدِثٌ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَيْضًا فَإِنْ جَهِلَهُ فَلَا قَضَاءَ كَمَا لَوْ بَانَ الْحَدَثُ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَأْمُومُ، وَيَخْتَصُّ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا بِمَا إذَا لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ مَعَ الْحَدَثِ وَيُفَرَّقُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَدْ شَكَّا فِيهِ) لَا يُشْكِلُ عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَكَّ أَنَّهُ أُمِّيٌّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، وَهُوَ أَضْيَقُ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَلِأَنَّ الشَّخْصَ إمَامًا، أَوْ مُؤْتَمًّا مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَظْهَرُ وَيُعْلَمُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأُمِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَدْ شَكَّا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا هَجَمَ فَإِنْ اجْتَهَدَ فِي أَيِّهِمَا الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَمَا يُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَوَانِي شَرْحُ الرَّوْضِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ قَدْ تُفِيدُ الظَّنَّ بَلْ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ إمَامٌ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: لَا مَجَالَ لِلْعَلَامَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ كُلٌّ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ لَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ نَوَاهُ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الِانْفِرَادِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ إنْ تَابَعَ مُتَابَعَةً مُضِرَّةً وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَرَدُّدُ صَاحِبِهِ أَيْضًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ تَرَدُّدَ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ، أَوْ إمَامٌ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْهَامِشِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَنْ شَكَّ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إمَامٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالزَّعْمِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْأَمْرِ مَنُوطًا بِظَنِّ الْمُبْطِلِ الْمُعَيَّنِ، وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَا مُبَالَاةَ بِوُقُوعِ مُبْطِلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ صَوْنُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ فَاضْطُرُّوا إلَى اعْتِبَارِ فِعْلِهِ، وَفِعْلُهُ يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِرَافَ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْأَخِيرِ فَكَانَ مُؤَاخَذًا بِذَلِكَ. ا. هـ ح ل. ا. هـ بج. وَقَدْ يُقَالُ: يَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ صَلَّى إلَى الْجِهَاتِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى صَلَاتِهِ إلَى جِهَةٍ مِنْهَا تُعَيِّنُ غَيْرَهَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ فِي الْقِبْلَةِ مُكَلَّفٌ بِالِاجْتِهَادِ ابْتِدَاءً، وَعِنْدَ التَّغَيُّرِ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ، وَالِاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ الِاجْتِهَادَ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالتَّوَجُّهِ لِمَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، وَإِنْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ الِاحْتِمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَازَمَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى عَلَى ثَوْبِ فَاسِقٍ نَجَاسَةً، ثُمَّ رَآهُ يُصَلِّي صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَهُ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ رَآهُ يُصَلِّي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَأَفْتَى حَجَرٌ فِي الْأُولَى بِالصِّحَّةِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي الطَّهَارَةِ لِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَنْ عِنْدَهُ) أَيْ: عِنْدَ الْمُقْتَدِي لَا عِنْدَ الْمُقْتَدَى بِهِ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِي اُفْتُصِدَ فَإِنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ حَتْمٌ لَا عِنْدَ الْمُقْتَدِي، وَلَا يَرِدُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْحَنَفِيِّ الْقَاصِرِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي لَا يَرَى الْقَضَاءَ فِي جِنْسِهَا فِي الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، أَوْ إمَامٌ إلَخْ) ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مَعَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّهُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّا) أَيْ: شَكَّ كُلٌّ أَنَّهُ مَأْمُومٌ، أَوْ إمَامٌ فَلَا. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: شَكَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ، وَظَنَّ

لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ دُونَ غَيْرِهِ، وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَالْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ بِنَاءً عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ. أَمَّا عَلَى طَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ فِي الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ (وَبِالْأُمِّيِّ مَنْ لَا أَحْسَنَا الْحَمْدُ أَوْ بَعْضًا، وَلَوْ حَرْفًا) أَيْ: أَوْ يَقْتَدِي بِالْأُمِّيِّ وَهُوَ (هُنَا) مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ مَأْمُومٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِشَكِّهِ فِي أَنَّهُ تَابِعٌ، أَوْ مَتْبُوعٌ. اهـ. وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ يُفَارِقُ الشَّكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُنْفَرِدِ فَإِنْ تَابَعَ مُتَابَعَةً مُضِرَّةً ضَرَّ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ وُجُودَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا، وَلَا بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ هُنَا كَاحْتِمَالِ الِانْفِرَادِ ثَمَّ بِجَامِعِ الِاسْتِقْلَالِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ هُنَا لَكِنْ لَا يُتَابِعُ الْمُتَابَعَةَ الْمُؤَثِّرَةَ وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُ الْبُطْلَانِ هُنَا بِمَا إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَابَعَ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لِذَلِكَ مُبْطِلَةٌ وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ أَمَّا إنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُنَافِي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ لَكِنْ لَا يُتَابِعُ بَعْدَ الشَّكِّ مَعَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ وَعَلَى هَذَا يَنْدَفِعُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ لِاسْتِوَاءِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ، أَوْ مُضِيِّ رُكْنٍ مَعَ الشَّكِّ) وَبَيْنَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآخَرُ أَنَّهُ إمَامٌ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مَأْمُومٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ظَنَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إمَامٌ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ مَأْمُومٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الصِّحَّةُ فِي ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ اقْتِدَاءِ كُلٍّ بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. ا. هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَنْقَلِبْ شَكُّهُ ظَنًّا قَبْلَ مُضِيِّ رُكْنٍ، أَوْ طُولِ الزَّمَنِ. اهـ ش ق. (قَوْلُهُ: وَبِالْأُمِّيِّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ أَنَّ الْأُمِّيَّ وَاللَّاحِنَ بِمَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِهِ عَلِمَ أَوْ لَا، أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا، فَإِنْ تَبَيَّنَ فِي الْأَثْنَاءِ كَذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْمَأْمُومُ، أَوْ بَعْدَهَا اسْتَأْنَفَ أَيْضًا، وَتَصِحُّ صَلَاةُ ذَلِكَ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ، وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مِثْلِهِ بِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ وَلَوْ لِمِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ اللَّاحِنُ الْمُغَيِّرُ يُحْسِنُهَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِهِ، وَوَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ عِنْدَ رُكُوعِهِ بِلَا إعَادَةِ مَا لَحَنَ فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَذَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَحِيحَةً فَإِنْ فُرِضَ وَعَلِمَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ امْتَنَعَتْ الْقُدْوَةُ بِهِ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ، أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَتَذَكَّرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَرَكَعَ وَلَمْ يُعِدْهَا عَلَى الصَّوَابِ هَذَا حُكْمُ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى، فَإِنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا هَذَا حُكْمُ اللَّحْنِ فِي الْفَاتِحَةِ. أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ اللَّاحِنِ الْمُغَيِّرِ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ، وَكَانَ عَالِمًا، أَوْ قَادِرًا عَلَى التَّعَلُّمِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَحَنَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ مَضَتْ عَلَى الصِّحَّةِ، وَلَا إعَادَةَ فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ خَلْفَهُ تَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَمْعٌ نَفِيسٌ قَرَّرَهُ الْأُسْتَاذُ الْقُوَيْسِنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَقَلَهُ عَنْهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ الْفُضَلَاءُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى مَنْ جَمَعَهُ وَكَتَبَهُ وَفَهِمَهُ وَلَطَفَ بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَتَذَكَّرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَدَارَكْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِهَا إلَخْ شَامِلٌ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَا شَيْءَ حِينَئِذٍ فِي الِاقْتِدَاءِ لِمَنْ يُحْسِنْهُ بِمَنْ لَا يُحْسِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ، وَلَا يَحْتَاطُ لَهُ احْتِيَاطَ التَّحَرُّمِ وَالتَّحَلُّلِ بِدَلِيلِ عَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِهِ سم، وَفِي الْإِمْدَادِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَالنِّهَايَةِ ل م ر بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ صِحَّةَ اقْتِدَاءِ مَنْ يُحْسِنُ نَحْوَ التَّكْبِيرِ، أَوْ التَّشَهُّدِ، أَوْ السَّلَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ بِمَنْ لَا يُحْسِنُهَا بِهَا وَوَجْهُهُ أَنَّ هَذِهِ لَا مَدْخَلَ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ فِيهَا فَلَمْ يَنْظُرْ لِعَجْزِهِ عَنْهَا، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فَإِنْ دَخَلَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ: الْمَأْمُومِ فَلَا إعَادَةَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ سَلَامِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا، وَإِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ انْتَظَرَهُ لَعَلَّهُ يُعِيدُهُ عَلَى الصَّوَابِ فَإِذَا سَلَّمَ وَلَمْ يُعِدْهُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ أَيْضًا، وَحُكْمُ السَّلَامِ كَالتَّشَهُّدِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ الْإِخْلَالُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ وَلَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا دَخْلَ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ فِيهَا. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ مَثَّلَ لِلَّحْنِ الْغَيْرِ الْمُغَيِّرِ بِفَتْحِ بَاءِ نَعْبُدُ وَأَطْلَقَ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا كَسَرَ مَعَ ذَلِكَ نُونَهُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ م ر وَحَجَرٌ وَإِلَّا نَعْبَدُ يَعْبَدُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْبَاءِ فِي الْمُضَارِعِ، وَمِثْلُهُ فَتْحُ النُّونِ وَالْبَاءِ يَأْتِي بِمَعْنَى غَضِبَ وَنَدِمَ وَأَنْكَرَ وَلَامَ نَفْسَهُ، وَجَرَّبَ، وَحَرَصَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. ا. هـ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ اغْتِفَارِ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الْعَجْزِ، أَوْ الْجَهْلِ، أَوْ النِّسْيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ بَلْ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ حَتَّى إذَا سَهَا بِهِ وَكَانَ يَسِيرًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَأَمَّا فِي الْفَاتِحَةِ فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْعَجْزِ دُونَ غَيْرِهِ إلَّا إذَا تَفَطَّنَ لِلصَّوَابِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وم ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ سم وَمُقْتَضَاهُ اغْتِفَارُ الْكَثِيرِ فِي الْفَاتِحَةِ مَعَ الْعَجْزِ، وَلَا يَجِبُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ بَلْ لَا يَصِحُّ فَلْيُرَاجَعْ. وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِهَا إلَخْ قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ السُّورَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ قَيَّدَ فِيهَا بِالْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ اللَّحْنُ حِينَئِذٍ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَشَرْطُهُ إبْطَالُ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِيهِ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهَا رُكْنٌ وَهُوَ لَا يَسْقُطُ بِنَحْوِ نِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ. ا. هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ اللَّحْنُ قَلِيلًا عُرْفًا وَإِلَّا ضَرَّ مُطْلَقًا وَأَنَّ

أَوْ بَعْضَهَا، وَلَوْ حَرْفًا، أَوْ شَدَّةً (سِوَاهُ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ مَا جَهِلَهُ إمَامُهُ مِنْهَا، وَلَوْ فِي السَّرِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّحَمُّلِ. وَكَذَا مَنْ يُصَلِّي بِسَبْعِ آيَاتٍ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي بِالذِّكْرِ، فَلَوْ عَجَزَ إمَامُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِخَرَسٍ فَارَقَهُ بِخِلَافِ عَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ، بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأَخْرَسِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَخَرَجَ بِسِوَاهُ مِثْلُهُ فَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا نُقْصَانًا كَالْمَرْأَتَيْنِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَنْعِ اقْتِدَاءِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ بِمِثْلِهِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْأُمِّيِّ بِقَوْلِهِ (كَالْأَرَتِّ) بِالْمُثَنَّاةِ (أَوْ كَالْأَلْثَغِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَسَّرَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مُدْغِمُ أَوْ مُبْدِلُ مَا لَا يَنْبَغِي) إدْغَامُهُ، أَوْ إبْدَالُهُ، وَلَوْ اقْتَدَى أَلْثَغُ بِمَنْ يُخَالِفُهُ لُثْغَةً لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْبَحْرِ، وَمِثْلُهُ اخْتِلَافُ الرُّتَّةِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَعْرِفُ فِي صَلَاةٍ سِرِّيَّةٍ جَازَ حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ إلَّا الْقَارِئُ، كَمَا يَجُوزُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْغَالِبِ فِي أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ، أَوْ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ فَلَمْ يَجْهَرْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَارِئًا لَجَهَرَ فَلَوْ سَلَّمَ وَقَالَ: أَسْرَرْت سَهْوًا أَوْ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لَكِنَّهَا تُسَنُّ. (أَوْ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَى رَجُلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: سِوَاهُ) فَاعِلُ يَقْتَدِي (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْبَغَوِيّ) قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِحُدُوثِ الْخَرَسِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَعَادَ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْخَرَسِ نَادِرٌ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْحَدَثِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَنْ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَالْأَلْثَغِ) مَنْ فِي لِسَانِهِ لُثْغَةٌ بِضَمِّ اللَّازِمِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ جَهْرِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَطَالَ الزَّمَنُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِسْرَارَ سَهْوٌ أَوْ لِجَوَازِهِ وَقَدْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ مَعَ أَنَّ الْأُمِّيَّ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إمَامٌ وَأَنَّهُ قَدْ يُخْبِرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ بِأَنَّهُ إمَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُتَصَوَّرُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَسَرَّ فِي جَهْرِيَّةٍ أَعَادَ أَيْ: الْمَأْمُومُ لَا إنْ قَالَ أَيْ: الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ نَسِيت أَيْ: الْجَهْرَ وَصَدَّقَهُ الْمَأْمُومُ فَلَا إعَادَةَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ إسْرَارَ الْإِمَامِ حَالَ الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ حَيْثُ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَسَرَّ لِنَحْوِ النِّسْيَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ عِلْمُهُ حَالَ الصَّلَاةِ أَثَّرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّشَهُّدَ كَالْفَاتِحَةِ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهَا عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَدَّةً) أَيْ: أَصْلَهَا فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهَا لَكِنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ) وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّعَلُّمِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَارِئًا، وَتَبَيَّنَ عَدَمُ قِرَاءَتِهِ فِي السِّرِّيَّةِ لِعُذْرِ الْمَأْمُومِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ قِرَاءَتِهِ فِي السِّرِّيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ لِكَوْنِهِ قَارِئًا، أَمَّا لَوْ تَرَكَ الْجَهْرَ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ قَارِئٍ فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا لَا يَخْفَى ش م ر. (قَوْلُهُ: فَارَقَهُ) أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِتَنْقَطِعَ الْقُدْوَةُ الصُّورِيَّةُ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأَخْرَسِ) ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْفَاتِحَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَا يَتَحَمَّلُهَا بِخِلَافِ الْقِيَامِ لَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ هَكَذَا ظَهَرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِثْلُهُ) وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ أَخْرَسَ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَرَسُ أَصْلِيًّا أَوْ عَارِضًا لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِمَا لِجَوَازِ أَنْ يُحْسِنَ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ لَوْ كَانَا نَاطِقَيْنِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الْخَرَسِ الطَّارِئِ، وَيُوَجَّهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا قُوَّةٌ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا أَحْسَنَ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ. ا. هـ سم. وَهُوَ ظَاهِرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُبَدِّلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: مُدْغِمٌ إلَخْ) فَكُلُّ أَرَتًّ أَلْثَغُ، وَلَا عَكْسَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْأَرَتِّ مِنْ الْإِبْدَالِ قَبْلَ الْإِدْغَامِ كَذَا قِيلَ: وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْأَرَتِّ الَّذِي يَبْطُلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ أَنْ يُبْدِلَ ذَالًا فَالْإِدْغَامُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يَتَأَتَّى فِي تَشْدِيدِ كَافِ مَالِكِ، أَوْ لَامِهَا لَكِنْ لَا بُطْلَانَ كَمَا فِي م ر ثُمَّ الْإِبْدَالُ مُضِرٌّ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: بِمَنْ يُخَالِفُهُ لُثْغَةً) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الِاتِّفَاقِ، وَالِاخْتِلَافِ بِالْحَرْفِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فَلَوْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا السِّينَ تَاءً وَالْآخَرُ زَايًا كَانَا مُتَّفِقَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِ مَحَلِّ الْحَرْفِ فَلَوْ لَمْ يُحْسِنْ أَحَدُهُمَا الرَّاءَ فِي كَلِمَةٍ أَحْسَنَهَا الْآخَرُ فِيهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ. ا. هـ شَيْخُنَا خ ص عَنْ الْخَطِيبِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ) صَرَّحَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ بِالْبُطْلَانِ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) فِي شَرْحِ م ر بَعْدَ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ أَئِمَّتِنَا الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. ا. هـ قَالَ سم وَعَدَمُ

أَوْ مُبْهَمُ حَالَ) أَيْ: (خُنْثَى) مُشْكِلٌ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِي الْأَرْبَعِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» مَعَ خَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» فِي اقْتِدَاءِ الرَّجُلِ بِهَا، وَلِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْمُشْكِلِ فِي اقْتِدَاءِ الرَّجُلِ بِهِ، وَاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ مَعَ تَحَقُّقِ أُنُوثَةِ الْإِمَامِ فِي اقْتِدَائِهِ بِالْأُنْثَى، وَمَعَ احْتِمَالِهَا فِي اقْتِدَائِهِ بِمُشْكِلٍ آخَرَ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ لُزُومِ الْقَضَاءِ فِي اقْتِدَاءِ أُنْثَى بِمُشْكِلٍ أَوْ أُنْثَى، وَاقْتِدَاءِ رَجُلٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلٍ بِرَجُلٍ (وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إنْ ظَهَرْ نَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ) كَأَنْ بَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ إمَامًا، أَوْ الْخُنْثَى رَجُلًا لِوُقُوعِهَا عَلَى التَّرَدُّدِ. (وَ) يَقْضِي أَيْضًا (بِبَيَانِ الْكُفْرِ) الظَّاهِرِ مِنْ إمَامِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ مَعَ الْأَمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْكُفْرِ الْخَفِيِّ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ جَهِلَ إسْلَامَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الصَّلَاةِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى إسْلَامِهِ وَلَمْ يَبِنْ خِلَافُهُ لَكِنَّهُ يُسَنُّ فَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ بِإِخْبَارِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ أَسْلَمَ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ: لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً أَوْ كُنْت أَسْلَمْت، ثُمَّ ارْتَدَدْت فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَرْدُودٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ (وَ) بِبَيَانِ (الْأُنُوثَهْ وَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ) أَيْ: بِغَيْرِ الْإِمَامِ أَيْ: بِالْمُؤْتَمِّ (وَالْخُنُوثَهْ) ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تَخْفَى غَالِبًا (أَوْ بَانَ) إمَامُهُ (ذَا أُمِّيَّةٍ) أَيْ: أُمِّيًّا لِظُهُورِ نَقْصِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُحْدِثَ كَمَا سَيَأْتِي. وَالْمَجْنُونُ كَالْأُمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَوْ كَانَ لَهُ حَالَتَا جُنُونٍ وَإِفَاقَةٍ، أَوْ إسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَاقْتَدَى بِهِ، وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّ حَالَيْهِ اقْتَدَى فَلَا قَضَاءَ لَكِنَّهُ يُسَنُّ (لَا) إنْ بَانَ إمَامُهُ (قَائِمَا بِزَائِدٍ) سَهْوًا وَكَانَ قَدْ تَابَعَهُ فِيهِ جَاهِلًا فَلَا قَضَاءَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ تُحْسَبْ لِلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ بَاقِيَ صَلَاتِهِ حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ فَيُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى كَمَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا بَلْ أَوْلَى، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعِ الزَّائِدِ لَا تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ قَائِمًا (أَوْ) بَانَ إمَامُهُ (مُحْدِثًا) ، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِحَدَثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَهَا أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قَوْلُهُ فَلَوْ سَلَّمَ وَقَالَ: أَسْرَرْت إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ هَذَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقْتَدِي عَالِمًا بِحَالِهِ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ. فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَفَادَهُ هَذَا مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَعْدَ السَّلَامِ بِأَنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِأَنَّ إسْرَارَهُ لِنَحْوِ جَوَازِهِ، وَبَيْنَ عَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِيمَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ مُخَالِفٍ وَشَكَّ فِي تَرْكِهِ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ كَالْبَسْمَلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَالُهُ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ كَلَامِهِمْ لَائِحٌ وَمِنْهُ أَنَّ هُنَا قَرِينَةً عَلَى الْأُمِّيَّةِ وَهِيَ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ، وَلَيْسَ ثَمَّ قَرِينَةٌ عَلَى تَرْكِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِحْبَابِهَا، وَالِاحْتِيَاطِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) أَيْ: وَلَا تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إذْ لَا أَثَرَ لِلْمُبْطِلِ مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ بَعْدَ السَّلَامِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ حِينَئِذٍ بِتَرْكِ الْجَهْرِ وَتَرْكِ الْإِخْبَارِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) وَإِلَّا وَجَبَتْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ بَانَ الْإِنَاءُ النَّجِسُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ، أَوْ بَانَ كَوْنُ الْحَنَفِيِّ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْمَسِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ صُورَةَ الْحَنَفِيِّ شَامِلَةٌ لِمَا إذَا جَهِلَ الْمَأْمُومُ بَعْدَ الْمَسِّ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ) لَوْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ عَقِبَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمُتَابَعَةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ كَمَا لَوْ ظَنَّ الْإِمَامَ أَحْرَمَ فَأَحْرَمَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمَ إحْرَامِهِ فَإِنَّ إحْرَامَهُ لَا يَنْعَقِدُ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ رَأَيْت فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَأْمُومِ التَّصْرِيحَ بِالِاعْتِقَادِ مُنْفَرِدًا بِرّ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) وَجْهُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ كُفْرٌ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ. (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُكَذِّبُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِغَيْرِ الْإِمَامِ) فَالْمَعْنَى: وَبَيَانُ أَنَّهُ اقْتَدَى إمَامُهُ بِالْغَيْرِ أَيْ: بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا قَائِمًا بِزَائِدٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ مَا لَوْ بَانَ مُخَالِفًا تَارِكًا لِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: سَهْوًا) وَكَذَا عَمْدًا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: إذَا بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثُ إمَامِهِ، أَوْ تَنَجُّسُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصِّحَّةِ لَا يُوَافِقُ جَوَابَهُ عَنْ تَقْيِيدِ السُّبْكِيّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ عَدَمَ جَهْرِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ خَلْفَهُ ظَاهِرًا، ثُمَّ بَعْدَهَا إنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ تَبَيَّنَّا مُوَافَقَةَ الظَّاهِرِ لِلْبَاطِنِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا بِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لَهُ وَلَوْ ظَنًّا لِلْقَرِينَةِ فَلَزِمَتْ الْإِعَادَةُ. ا. هـ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَيَجِبُ الْبَحْثُ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَالِ مَنْ أَسَرَّ فِي جَهْرِيَّةٍ، وَلَا تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ الْخَلَلَ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّعْلِيلُ فَلَعَلَّهُمَا قَوْلَانِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ) وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْقَضَاءِ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ رَجُلًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلًا، ثُمَّ اتَّضَحَ بَعْد ذَلِكَ كَوْنُهُ رَجُلًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ سِيَّمَا إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ تَبَيُّنِ الرُّجُولِيَّةِ رُكْنٌ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَيْنِ فِي مِثْلِ هَذَا وَهُوَ مَا لَوْ اقْتَدَى خُنْثَى بِامْرَأَةٍ يَظُنُّهَا رَجُلًا، ثُمَّ بَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى. ا. هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) احْتِرَازٌ عَنْ الْخَفِيِّ الْآتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهِ الْبَحْثَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ: الْأُمُورُ الَّتِي قَلَّ أَنْ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يُنْسَبُ تَارِكُهَا إلَى التَّقْصِيرِ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْمُؤْتَمِّ) بَيَانٌ لِغَيْرِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) مَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ عِلْمٌ بِهِ وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ غَيْبَةً

نَفْسِهِ إذْ لَا أَمَارَةَ فَلَا تَقْصِيرَ وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ، ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ» (أَوْ) بَانَ (كَاتِمَا لِكُفْرِهِ) إذْ لَا أَمَارَةَ فَلَا تَقْصِيرَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْصُوصُ. وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ كَالْمُعْلِنِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ. (وَلَا إذَا بَانَ مَعَهْ نَجَاسَةٌ تَخْفَى) إذْ لَا تَقْصِيرَ أَيْضًا بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهَا كَالْخَفِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا يَخْفَى وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يُوَافِقُهُ. وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ أَقْوَى وَحَمَلَ فِيهِ وَفِي تَصْحِيحِهِ كَلَامَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَبِهِ أَفْتَيْت (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (فِي جُمُعَهْ) فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي كَغَيْرِهَا إنْ زَادَ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُتَطَهِّرًا وَالْمَأْمُومُونَ مُحْدِثِينَ فِيهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانُوا عَبِيدًا أَوْ نِسَاءً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ، وَأَقَرَّاهُ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُتَيَمِّمِ، وَمَاسِحِ الْخُفِّ وَالْقَاعِدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَارَقَهُ قَالَ فِي فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَارَقَةِ تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ قَطْعًا بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ خَلْفَ مَنْ عَلِمَ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَجَاسَةٌ تَخْفَى) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ، أَوْ فِي ظَاهِرِهِ وَالْمَأْمُومُ بَعِيدٌ لَا يَرَاهُ، أَوْ فِي أَعْلَى عِمَامَتِهِ، وَهُوَ قَائِمٌ وَالْمَأْمُومُ قَاعِدٌ لَا يَرَاهُ، وَالظَّاهِرَةُ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ فِي ظَاهِرِ الثَّوْبِ وَالْمَأْمُومُ قَرِيبٌ. اهـ. وَالثَّانِيَةُ قَدْ جَعَلَهَا الرُّويَانِيُّ مِنْ الظَّاهِرَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. (قَوْلُهُ: فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــQيُمْكِنُ فِيهَا طُهْرُهُ فَإِنْ غَابَ كَذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ، وَلَا إعَادَةَ كَمَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ إذَا تَنَجَّسَ فَمُهَا، وَغَابَتْ غَيْبَةً يُمْكِنُ فِيهَا طُهْرُ فَمِهَا أَنَّهُ لَا طَهَارَةَ، وَلَا تَنْجِيسَ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ عَدَمِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ هُنَا نَعَمْ إنْ مَنَعَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مَعَ الْعَمْدِ وَصُوِّرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا اقْتَدَى بِهِ نَاسِيًا ظَهَرَتْ الْفَائِدَةُ فَلْيُحَرَّرْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ الْمِنْهَاجِ لَا جُنُبًا، أَوْ مُحْدِثًا لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَلِهَذَا لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ نَاسِيًا وَلَمْ يَحْتَمِلْ تَطْهِيرَهُ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُكَلَّفِ أَنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَلَا كَذَلِكَ الْهِرَّةُ وَإِنَّمَا مُنِعَ التَّنْجِيسُ لِلِاحْتِمَالِ وَلَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَخْفَى عَلَى الْمَأْمُومِ كَتَرْكِ النِّيَّةِ، وَكَوْنِهِ مَأْمُومًا وَنِيَّةِ إقَامَةٍ مُبْطِلَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ، أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَتَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِي الْأَوْلَى إنْ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ، وَفَضْلُ الْجَمَاعَةِ حَاصِلٌ لِلْمَأْمُومِ فِي ذَلِكَ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ كَانَ إمَامُهُ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ السُّتْرَةِ فَكَمَا لَوْ بَانَ أُمِّيًّا فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَانَ الْخَطِيبُ فِي الْجُمُعَةِ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ كَانَ كَمَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا بِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ شَرْطٌ فِي الْخُطْبَةِ، وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّرْطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ بَيَانَ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّتْرَةِ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ وَهُوَ خِلَافُ مَا سَبَقَ. ا. هـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَذَاكَ شَرْطٌ فِيمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهَا كَذَا بِهَامِشِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) مَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ عِلْمٌ بِهِ كَأَنْ أَحْدَثَ بِحَضْرَتِهِ، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ غَيْبَةً يُمْكِنُ التَّطَهُّرُ فِيهَا فَاقْتَدَى بِهِ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. ا. هـ ش ق وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا نِسْيَانٌ لِلْحَدَثِ لَا جَهْلٌ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: هُوَ إذَا لَمْ يَعْرِفْ حَدَثَ الْإِمَامِ أَصْلًا فَإِنْ عَلِمَ، وَلَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ نَاسِيًا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ قَطْعًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي فِي بَابِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ا. هـ وَلَعَلَّهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ) عِلْمِهِ وَقِيلَ: تَبْطُلُ حِينَئِذٍ. ا. هـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: فَأَشَارَ إلَيْهِمْ) كَمَا أَنْتُمْ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ صَلَاةٍ إلَى إبْطَالٍ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ نَعَمْ يَلْزَمُ تَجْدِيدُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، أَمَّا إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَبَقِيَتْ صُورَةُ الصَّلَاةِ بِدَوَامِ الْإِمَامِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، وَلَا يَكْتَفِي بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِدَوَامِ الصُّورَةِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: نَجَاسَةٌ تَخْفَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ، وَالْخَفِيَّةَ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا بَيْنَ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ، وَلَا بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، وَلَا بَيْنَ بَاطِنِ الثَّوْبِ، وَظَاهِرِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. وَالْعَيْنِيَّةُ مَا لَهَا أَحَدُ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُتَطَهِّرًا إلَخْ) فَتَحْصُلُ الْجُمُعَةُ لِلْإِمَامِ، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا، أَوْ مُحْدِثًا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الْأَظْهَرِ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ: وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ بَانَ الْمَأْمُومُونَ، أَوْ بَعْضُهُمْ مُحْدِثِينَ فَتَحْصُلُ الْجُمُعَةُ لِلْإِمَامِ، وَالْمُتَطَهِّرِ مِنْهُمْ تَبَعًا لَهُ أَيْ: وَاغْتُفِرَ فِي حَقِّهِ فَوَاتُ الْعَدَدِ هُنَا دُونَ مَا فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ مُسْتَقِلٌّ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي حَقِّهِ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ جُمُعَةً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُوا

وَالْمُضْطَجِعِ، (أَوْ) كَانَ (عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْ) ابْتِدَاءً، أَوْ دَوَامًا فَإِنَّهُ يَقْضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْحَشُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُبْطِلَةِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَقِبُ لِانْضِبَاطِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَالرَّأْسِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْمُسَاوَاةُ فَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا فَالْعِبْرَةُ بِمَقْعَدَتِهِ، أَوْ نَائِمًا فَبِجَنْبِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ، أَوْ مُسْتَلْقِيًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى لَمْ يَضُرَّ (أَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ) أَوْ بَعْضَهَا (مِمَّنْ أَمَّ بِهْ) لِتَوَقُّفِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ تَتَعَذَّرُ مُتَابَعَتُهُ فَإِنْ عَلِمَهَا بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ رُؤْيَةِ بَعْضِ الصُّفُوفِ أَوْ بِسَمَاعِ تَكْبِيرِهِ، أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ، أَوْ نَحْوِهِ صَحَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ بِلَا إحْرَامٍ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ كَذَا فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْرَامِ التَّكْبِيرُ لِظُهُورِهِ أَمَّا إذَا كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْحَدَثِ بَلْ أَوْلَى، وَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بَيَانُهُ إذْ مِنْ مَقَاصِدِ الِاقْتِدَاءِ اجْتِمَاعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرُ إطْلَاقِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) لَوْ انْقَلَبَ الْقَدَمُ فَتَأَخَّرَتْ الْأَصَابِعُ وَتَقَدَّمَ الْعَقِبُ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْمُتَأَخِّرِ وَهُوَ الْأَصَابِعُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَقِبٌ زَائِدٌ وَاشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ اُعْتُبِرَ وَضْعُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِيَتَحَقَّقَ وَضْعُ الْأَصْلِيِّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْإِمَامِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلشَّكِّ فِي أَصَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَا بُطْلَانَ بِالشَّكِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَقِبُ) هَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ حَتَّى حَالَ السُّجُودِ؟ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى لَمْ يَضُرَّ) ، وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا) أَيْ: الْبَعْضَ الَّذِي يَضُرُّ التَّخَلُّفُ بِهِ لَا مُطْلَقًا عَلَى الْمُتَّجَهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ ثِقَةً) أَيْ: عَدْلَ رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ: يَكْفِي إخْبَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْغُرُوبِ فَضَعِيفٌ. لَا يُقَالُ: الصَّبِيُّ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQخَلْفَهُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا ضَرُورِيًّا. ا. هـ وَكَذَلِكَ قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمُتَطَهِّرِ مِنْ الْمَأْمُومِينَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ الْمَذْكُورَةِ، وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ صِحَّةَ صَلَاتِهِمَا لَا تَخْتَصُّ بِمَا إذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ صِحَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ وَلِهَذَا شَرَطْنَاهُ فِي عَكْسِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلْإِمَامِ مَعَ فَوَاتِ الشَّرْطِ رُدَّ بِعَدَمِ فَوَاتِهِ بَلْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ وَاحْتُمِلَ فِيهِ حَدَثُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ مُنْفَرِدًا فَاغْتُفِرَ لَهُ مَعَ عُذْرِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَصَحَّتْ لِلْمُؤْتَمِّ بِهِ تَبَعًا لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) عُطِفَ عَلَى بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهِ) ظَاهِرُهُ كُلُّهُ فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ خَلْفَ عَقِبِهِ لَمْ يَضُرَّ، وَمَالَ إلَيْهِ م ر وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَعَلَّلَ صَاحِبُهَا الصِّحَّةَ بِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لَمْ تَظْهَرْ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا أَوْ شَكًّا حَالَ النِّيَّةِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِهِ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ. ا. هـ طَبَلَاوِيٌّ. ا. هـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) هَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ اعْتَمَدَ الْمَأْمُومُ عَلَى أَصَابِعِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهَا كَمَا فِي م ر وَع ش، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: حَالَةَ الْقِيَامِ أَمَّا فِي التَّشَهُّدِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَلْيَةِ وَإِذَا سَجَدَ اُعْتُبِرَ أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ، وَهَكَذَا حَتَّى إذَا صَلَّى صَلَاةَ نَفْلٍ وَصَلَّى بَعْضَهَا مِنْ قِيَامٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ قُعُودٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ اسْتِلْقَاءٍ اُعْتُبِرَ فِي التَّقَدُّمِ الْحَالَةُ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَالَةٍ انْتَقَلَ إلَيْهَا يُقَالُ: صَلَّى قَائِمًا قَاعِدًا إلَخْ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر. ا. هـ ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ أَيْ: إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهَا سم. (قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ صَلَّى قَائِمًا فَالْعِبْرَةُ حَالَ التَّشَهُّدِ بِالْأَلْيَةِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِمَقْعَدَتِهِ) أَيْ: إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَإِلَّا كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ، أَوْ رُكْبَتَيْهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ. ا. هـ حَجَرٌ سم. (قَوْلُهُ: فَبِجَنْبِهِ) فِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى الْعُبَابِ هَلْ الْعِبْرَةُ بِمُقَدَّمِ الْجَنْبِ أَوْ مُؤَخَّرَهِ، أَوْ كُلِّهِ احْتِمَالَاتٌ رَجَّحَ مِنْهَا الْهَيْتَمِيُّ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ الثَّانِي وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الثَّالِثَ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) فِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ بِالرَّأْسِ وَمُقَدَّمِ الْبَدَنِ، وَفِي الْمُضْطَجِعِ بِالْجَنْبَيْنِ وَفِي الْمُعَلَّقِ بِالْحَبْلِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِجَمِيعِ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ سَوَاءٌ اتَّحَدَا فِي الْقِيَامِ، أَوْ لَا. ا. هـ فَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَى بَعْضِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ. ا. هـ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ أَيْضًا، أَوْ لَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهَا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ) لَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الرُّكْنَيْنِ الثَّلَاثَةُ الطِّوَالُ لِمَنْ اُغْتُفِرَتْ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالذَّهَابُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَكَذَا الْمُبَلِّغُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَبَّرَ أَوَّلًا فَأَحْرَمَ الْمَأْمُومُ بِإِحْرَامِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا سِرًّا

جَمْعٍ فِي مَكَان كَمَا عُهِدَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَاتُ فِي الْعُصُرِ الْخَالِيَةِ، وَمَبْنَى الْعِبَادَاتِ عَلَى رِعَايَةِ الِاتِّبَاعِ فَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعَا لَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُ أَوْ) لَا يَجْمَعُ (كُلَّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ وَهْوَ) أَيْ: الْمَدَى الَّذِي لَا يَبْعُدُ (ثَلَاثُمِائَةٍ مِنْ أَذْرُعِ) (وَلَا تُحَدِّدْ) هَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ إنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُ قَدْ رُدَّ) أَيْ أَوْ لَا يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ، فِي مَوْضِعٍ مُنْبَسِطٍ غَيْرِ مَسْجِدٍ، مُسْقَفًا أَوْ غَيْرَ مُسْقَفٍ، وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا جَمَعَهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ مَرْدُودٌ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِعْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ هُنَا لَيْسَ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِمَامُ نَعَمْ إنْ أَمَّ الصَّبِيُّ فِي ظُلْمَةٍ فَهَلْ يُعْتَمَدُ تَبْلِيغُهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إخْبَارًا صَرِيحًا؟ فِيهِ نَظَرٌ هَذَا وَيَنْبَغِي صِحَّةُ اعْتِمَادِ تَبْلِيغِ غَيْرِ الثِّقَةِ إذَا أَيَّدَتْهُ الْقَرَائِنُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) أَيْ: الشَّأْنُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كُلَّ صَفَّيْنِ) أَوْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ فَيَنْتَفِي كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ. (قَوْلُهُ فِي انْبِسَاطِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجْمَعُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ أَوْ بِلَا يَجْمَعُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ إلَخْ) قَيْدٌ لِيَجْمَع بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ أَيْ أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْمَدَى الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ حَيْلُولَةٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا مُطْلَقًا أَوْ جَمَعَهُمَا مَعَ الْحَيْلُولَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَهُمَا بِلَا حَيْلُولَةٍ فَلَا قَضَاءَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحُدُوثِ مُبْطِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْحُ م ر وع ش. (قَوْلُهُ: مَسْجِدٌ) أَيْ: غَيْرُ مَا وُقِفَ بَعْضُهُ مَسْجِدًا شَائِعًا كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْلِيلُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ بِأَنَّهُ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ. ا. هـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْفَضَاءِ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ، وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ مِمَّنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ، أَوْ مِنْ جَانِبِهِ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمُتَأَخِّرُ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ فِي الْأَفْعَالِ إذَا كَانَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ ثَلَثُمِائَةِ ذِرَاعٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَأَخِّرِ كَالرَّابِطَةِ. ا. هـ س ل اهـ. بج (قَوْلُهُ وَلَا يُحَدِّدُهَا) ، بَلْ هِيَ تَقْرِيبِيَّةٌ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ قَدْ رُدَّ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ عِبَارَةَ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ وَرَاءَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ بِحِذَاءِ شُبَّاكٍ يَرَى مِنْهُ الْمَسْجِدَ، وَبَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لِيَدْخُلَ مِنْهُ الْمَسْجِدَ صَارَتْ الْقِبْلَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِوُجُودِ الرُّؤْيَةِ، مَعَ النُّفُوذِ مِنْ الْبَابِ وَإِمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، بِحَيْثُ تَصِيرُ الْقِبْلَةُ فِي ظَهْرِهِ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَهُوَ يَرَى الْمَسْجِدَ مِنْ رُءُوسِ جُدْرَانِهِ، وَيُمْكِنُهُ الْمُرُورُ إلَيْهِ لَا بِالِازْوِرَارِ الْمَذْكُورِ، صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، عُلِمَ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُبَالَةَ بَابِ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ مُقَابَلَةِ الْبَابِ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ عَدَمَ الصِّحَّةِ هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ فِي صُفَّةٍ غَرْبِيَّةٍ أَوْ شَرْقِيَّةٍ لِمَدْرَسَةٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ جِدَارٌ فِيهِ شُبَّاكٌ يَرَى الْإِمَامَ مِنْهُ لَكِنْ لَوْ وَصَلَ إلَيْهِ احْتَاجَ إلَى انْعِطَافٍ لَا يَصِيرُ بِهِ مُسْتَدْبِرًا، وَفُرِّقَ بِأَنَّ هَذَا مَحَلٌّ وَاحِدٌ بِخِلَافِ ذَاكَ اهـ وَمَا قَالَهُ سم أَخْذًا مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ الشَّرْطُ فِي الْبِنَاءَيْنِ عَدَمُ حَائِلٍ يَمْنَعُ مُرُورًا أَوْ رُؤْيَةً، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا حَائِلَ فِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا مَعَ وُجُودِ الشُّبَّاكِ كَفَى؛ لِأَنَّ الْبَابَ الْمَرْدُودَ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ فَقَطْ لَا الْمُرُورَ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالرُّؤْيَةُ حَاصِلَةٌ مِنْ الشُّبَّاكِ فَغَايَةُ مَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الِازْوِرَارِ فِي الذَّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ لَكِنَّ الْبَابَ النَّافِذَ بَيْنَهُمَا مَفْتُوحٌ فَوَقَفَ بِحِذَائِهِ جَازَ، أَوْ مَرْدُودٌ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِطْرَاقِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِشْبَكٌ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ دُونَ الْمُشَاهَدَةِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ مَانِعٌ اهـ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ فِي الْبَابِ الْمَفْتُوحِ لِوَاقِفٍ بِحِذَائِهِ لِإِمْكَانِ الْمُشَاهَدَةِ وَالِاسْتِطْرَاقِ، وَهُمَا حَاصِلَانِ إذَا وُجِدَ الشُّبَّاكُ وَالْبَابُ، وَلَوْ مَرْدُودًا نَعَمْ يَزِيدُ هُنَا الِانْحِرَافُ بِدُونِ انْعِطَافٍ، وَقَدْ نَصَّ م ر عَلَى جَوَازِهِ إذَا كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ أَوْ فَضَاءٍ وَبِنَاءٍ مَعَ اشْتِرَاطِ مَانِعِ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِطْرَاقِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عَنْ الْخَادِمِ التَّصْرِيحَ فِيمَا إذَا صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّ مِنْ غَيْرِ انْعِطَافٍ كَوُقُوفِهِ فِيمَا يُحَاذِي بَابَ الْمَسْجِدِ مَثَلًا مَعَ اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقِ، فَلَعَلَّهُمَا قَوْلَانِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ وَحَيْثُ كَانَ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ مَنْفَذٌ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ، صَحَّتْ قُدْوَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لَكِنْ إنْ وَقَفَ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ فِي مُقَابِلِ الْمَنْفَذِ حَتَّى يَرَى الْإِمَامَ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ فَضَاءٌ لَا بِنَاءَ فِيهِ أَوْ بِنَاءَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِبِنَاءٍ وَالْآخَرُ بِفَضَاءٍ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ) صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَتَى انْتَفَى الْمِشْبَكُ وَالْبَابُ الْمَرْدُودُ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ، وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ فِي غَيْرِ حِذَاءِ الْبَابِ وَلَا رَابِطَةَ فِيهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ مُسْقَفًا أَوْ غَيْرَ مُسْقَفٍ) دُفِعَ بِهَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ الْمُنْبَسِطَ لَا مِشْبَكَ فِيهِ وَلَا بَابَ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ شَوْبَرِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ مِشْبَكٌ) أَيْ فَقَطْ أَوْ بَابٌ مَرْدُودٌ أَيْ فَقَطْ

(دُونَ نَهْرٍ يُهَابُ) لِكِبَرِهِ (أَوْ شَارِعٍ) ، وَإِنْ كَثُرَ طُرُوقُهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُعَدَّا لِلْحَيْلُولَةِ وَأَرَادَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: كُلَّ صَفَّيْنِ مَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ وَالصَّفَّ الْأَوَّلَ، وَعَطَفَ عَلَى فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعٍ قَوْلُهُ (وَفِي سِوَى ذَيْنِ) وَعَلَى مَدًّا لَا يَبْعُدُ قَوْلُهُ (صِلَتْ مَنَاكِبٍ) وَثَلَاثِ أَذْرُعٍ وَتُحَاذَى كَمَا سَيَأْتِي، أَيْ أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَمَوْضِعٍ مُنْبَسِطٍ، بِأَنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي بِنَاءٍ وَالْآخَرُ فِي آخِرِ اتِّصَالِ الْمَنَاكِبِ، إنْ صَلَّى أَحَدُهُمَا بِجَنْبِ الْآخَرِ. (وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ) بِزِيَادَةِ خَلَتْ تَكْمِلَةً وَتَأْكِيدًا، أَيْ وَلَوْ كَانَ الِاتِّصَالُ مَعَ فُرْجَةٍ (ضَاقَتْ بِشَخْصٍ) ، إذْ هَذَا الِاتِّصَالُ الْحُكْمِيُّ كَالِاتِّصَالِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْحُكْمِ (وَثَلَاثِ أَذْرُعٍ) تَقْرِيبًا (مِنْ خَلْفِ هَذَا) أَيْ الْإِمَامِ، إنْ صَلَّى خَلْفَهُ الْمَأْمُومُ (وَتَحَاذِي الْأَرْفَعِ وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ) ، إنْ صَلَّى أَحَدُهُمَا أَرْفَعَ مِنْ الْآخَرِ (قُلْتُ افْرِضْ اعْتِدَالَ مَنْ) أَيِّ نَازِلٍ (لَمْ يَكُنِ) مُعْتَدِلًا، أَمَّا إذَا جَمَعَهُمَا وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَلَا قَضَاءَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِمَا مَرَّ، وَأَنَّ أَحْوَالَهُ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَسْجِدٌ، وَإِنْ تَبَاعَدَا وَاخْتَلَفَ الْبِنَاءُ كَسَاحَتِهِ وَسِرْدَابِهِ وَمَنَارَتِهِ وَسَطْحِهِ، إنْ كَانَا مِنْهُ، إذْ الْمَسْجِدُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ وَإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُؤَدُّونَ لِمَقْصُودِهَا فَلَا يَضُرُّ الْبُعْدُ وَاخْتِلَافُ الْبِنَاءِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَشَرْطُ الْبِنَاءَيْنِ فِيهِ أَنْ يَنْفُذَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِلَّا فَلَا يُعَدَّانِ مَسْجِدًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَا يَضُرُّ كَوْنُ الْبَابِ بَيْنَهُمَا مَرْدُودًا أَوْ مُغْلَقًا، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الشُّبَّاكَ مُضِرٌّ، فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ قَالَ الْحِصْنِيُّ وَهُوَ سَهْوٌ وَالْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ نَهْرٌ حُفِرَ بَعْدَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَعَطْفٌ عَلَى فِي انْبِسَاطِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُجْعَلَ اسْتِئْنَافًا اهـ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِنُدْرَةِ كَوْنِ الْوَاوِ لِلِاسْتِئْنَافِ، وَكَثْرَةِ كَوْنِهَا لِلْعَطْفِ، بَلْ أَصَالَةِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُرَادَ لَا يَتِمُّ مَعَ الِاسْتِئْنَافِ إلَّا بِتَقْدِيرٍ، وَلَا قَائِمَ مَقَامَهُ وَعَلَى الْعَطْفِ حَرْفُ الْعَطْفِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُقَدَّرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَثَلَاثُ أَذْرُعٍ) وَتَحَاذَى كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى صِلَةٍ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَا مِنْهُ) بِأَنْ يَكُونَا نَافِذَيْنِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْفُذَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) نُفُوذًا عَادِيًا، بِحَيْثُ يَتَأَتَّى الِاسْتِطْرَاقُ الْعَادِيُّ. (قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ أَخْذًا مِنْ شَرْطِهِ وَتَبِعَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا عَلَى مَا نَقَلَهُ سم وَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَعُطِفَ إلَخْ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَجْمَعُ (قَوْلُهُ وَتَحَاذَى الْأَرْفَعُ) وَنَازِلٌ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ مَأْمُومَيْنِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ مُغْلَقًا) مَا لَمْ يُسَمَّرْ ابْتِدَاءً، وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بج. (قَوْلُهُ أَنَّ الشُّبَّاكَ مُضِرٌّ) ، وَلَوْ كَانَ الشُّبَّاكُ فِي وَسَطِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ يَضُرَّ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا ذَلِكَ الْجِدَارُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْتَدَّ ذَلِكَ الْجِدَارُ، بِأَنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إلَّا بَعْدَ مُرُورِهِ فِي غَيْرِ الْجِدَارِ فَيَضُرُّ حَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ اهـ ح ل. وَالِازْوِرَارُ أَنْ يَصِيرَ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ وَالِانْعِطَافُ تَفْسِيرٌ لَهُ اهـ ح ف وَح ل، وَاَلَّذِي فِي زي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَأْمُومِ خَلْفَ الشُّبَّاكِ الْمَذْكُورِ وُصُولُهُ لِلْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، لَكِنَّ كَلَامَ زي هَذَا ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَفَرْضُ الْكَلَامِ هُنَاكَ أَنْ لَا رَابِطَةَ حِذَاءَ الْمَنْفَذِ، لَكِنْ عِنْدَ الشَّارِحِ لَا بُدَّ فِي هَذِهِ مِنْ الرَّابِطَةِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ ح ل إذَا كَانَ مُتَّصِلًا ذَلِكَ الْجِدَارُ إلَخْ قَوْلًا ضَعِيفًا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ أَنَّ الشُّبَّاكَ مُضِرٌّ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ احْتَاجَ إلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَى التَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ) إلَّا إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرَى مِنْهُ الْمَسْجِدَ، وَبَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لِيَدْخُلَ مِنْهُ صَارَتْ الْقِبْلَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، لِوُجُودِ الرُّؤْيَةِ مَعَ النُّفُوذِ مِنْ الْبَابِ وَإِمْكَانِ الْمُرُورِ بِلَا ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ، بِحَيْثُ تَصِيرُ الْقِبْلَةُ فِي ظَهْرِهِ فَيُشْتَرَطُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَعَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا اهـ. سم أَيْضًا وَخَالَفَ الشِّهَابَ عَمِيرَةَ فَقَالَ: إنَّ الِانْحِرَافَ إلَى الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ مُضِرٌّ اهـ، وَقَوْلُنَا: وَبَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ أَيْ غَيْرُ مُغْلَقٍ، وَلَوْ مَرْدُودًا؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ إنَّمَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ دُونَ الِاسْتِطْرَاقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمُشَاهَدَةُ حَاصِلَةٌ مِنْ الشُّبَّاكِ تَدَبَّرْ هَذَا كُلَّهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ سم، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّيَ حِذَاءَ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ رَابِطَةٌ إنْ كَانَ الْبَابُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، ثُمَّ لَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَلِكَ ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ بِغَيْرِ اسْتِدْبَارٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ) أَيْ فَوْقَ فَتْحَةِ الشُّبَّاكِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْحِصْنِيُّ وَهُوَ سَهْوٌ) فِي النَّاشِرِيِّ يُسْتَثْنَى أَيْ مِنْ مَنْعِ الشِّبَاكِ الْقُدْوَةَ مَا لَوْ كَانَ الشُّبَّاكُ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ إذَا وَقَفَ الْمَأْمُومُ فِي نَفْسِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. اهـ. وَهَذَا هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ، فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيِّ ضَرَرَ هَذَا فَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر أَنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ اشْتِرَاطِهِ تَنَافُذَ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ وَهُوَ سَهْوٌ) لَكِنَّ فِي

فَمَسْجِدٌ، أَوْ قَبْلَهُ فَمَسْجِدَانِ مُنْفَصِلَانِ، أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِدَةُ فَكَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، كَمَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ قَالَ: وَرَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ مَا كَانَ خَارِجَهُ مُحَجَّرًا عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ عَدَّهَا الْأَكْثَرُونَ مِنْهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَمْ لَا، وَقَالَ ابْنُ كُجٍّ إنْ انْفَصَلَتْ فَكَمَسْجِدٍ آخَرَ، ثَانِيهَا: أَنْ يَجْمَعَهُمَا فِي مُنْبَسِطٍ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَأَقَلُّ تَقْرِيبًا، فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَلَا بُلُوغُ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالصَّفِّ الْأَخِيرِ فَرَاسِخَ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْفِ وَقِيلَ: مِمَّا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، إذْ سِهَامُ الْعَرَبِ لَا تُجَاوِزُ ذَلِكَ، ثَالِثُهَا: أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِنَاءَانِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، بِأَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا فِي بِنَاءٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ كَصَحْنٍ وَصُفَّةٍ، فَإِنْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ بِجَنْبِ الْإِمَامِ فَالشَّرْطُ اتِّصَالُ الْمَنَاكِبِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ، بِحَيْثُ لَا يَخْلُو بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ لِتَحْصُلَ رَابِطَةُ الِاجْتِمَاعِ، وَإِلَّا فَاخْتِلَافُ الْبِنَاءِ يُوجِبُ الِافْتِرَاقَ، وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا، وَمِثْلُهَا عَتَبَةٌ بَيْنَهُمَا تَتَعَذَّرُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَفَ خَلْفَهُ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ تَقْرِيبًا، إذْ لَا يُمْكِنُ اتِّصَالُ الْمَنَاكِبِ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ، فَلَوْ زَادَ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْحِسِّ بِلَا ذَرْعٍ لَمْ يَضُرَّ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي الْبِنَاءِ الْآخَرِ صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ تَبَعًا لَهُ، وَلَا يَضُرُّ الْحَائِلُ عَنْ الْإِمَامِ، وَهُمْ مَعَهُ كَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَضُرَّ تَقْدِيمُهُمْ عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْمَوْقِفِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا تَنَافُذُ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِشَخْصِهَا لَيْسَتْ فِي الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ. (قَوْلُهُ فَمَسْجِدٌ) أَيْ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ فَمَسْجِدَانِ مُنْفَصِلَانِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ النَّهْرُ مَمْلُوكًا لِلْوَاقِفِ وَيُدْخِلُهُ فِي الْوَقْفِيَّةِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْجَمِيعَ مَسْجِدٌ وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ لِأَجْلِهِ) وَلَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهَا قَبْلَ الْآنَ شَارِعًا أَوْ نَحْوَهُ، سَوَاءٌ أَعُلِمَ وَقْفِيَّتُهَا مَسْجِدًا، أَوْ جُهِلَ أَمْرُهَا، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ التَّحْوِيطُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَهَكَةً غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ طَرِيقٌ) أَيْ وَلَمْ يُعْلَمْ سَبْقُهُ لِلْمَسْجِدِ، أَمَّا إذَا عُلِمَ سَبْقُهُ فَهُمَا كَمَسْجِدَيْنِ فِيمَا مَرَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ كُجٍّ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ جُهِلَ وَقْفِيَّتُهَا مَسْجِدًا، فَإِنْ عُلِمَ وَقْفِيَّتُهَا مَسْجِدًا فَمَسْجِدٌ قَطْعًا، وَعَكْسُهُ لَيْسَ مَسْجِدًا قَطْعًا بِرّ (قَوْلُهُ فَرَاسِخَ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ تَأَخُّرِ إحْرَامِ الْكَائِنِ فَوْقَ الثَّلَاثِمِائَةِ عَلَى إحْرَامِ مَأْمُومٍ فِيهَا يَكُونُ كَالرَّابِطَةِ، وَلَوْ زَالَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِرّ. (قَوْلُهُ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ) مِنْ مَكَان وَاحِدٍ أَوْ مَكَانَيْنِ كَدَارَيْنِ (قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ اتِّصَالُ الْمَنَاكِبِ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَلِّي فِي صَفِّ الْمَأْمُومِ، وَبِنَائِهِ سِوَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَثِمِائَةِ بِرّ. أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ، كَذَا يَنْبَغِي أَنَّهُ الْمُرَادُ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُصَلِّي فِي بِنَاءٍ ثَالِثٍ، فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ اتِّصَالِ بِنَائِهِ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَيْضًا، وَهَكَذَا (قَوْلُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ) لَوْ فُرِضَ حُصُولُهَا مِنْ مَأْمُومَيْنِ، وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي طَرَفِ بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالْآخَرُ فِي الْبِنَاءِ الْآخَرِ كَفَى وَإِنْ بَعُدَ الْإِمَامُ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ فِي طَرَفِ بِنَاءِ الْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَحَرَّمَ قَبْلَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّبْطَ بِهِ، ثُمَّ مَنْ خَلْفَهُ يَكُونُ رَابِطَةً لِمَنْ وَرَاءَهُ بِرّ (قَوْلُهُ صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ) ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أُنْثَى وَمَنْ خَلْفَهُ ذَكَرًا عَلَى الْمُتَّجَهِ بِرّ وَحَجَرٌ، وَخَالَفَ م ر. (قَوْلُهُ وَهُمْ مَعَهُ كَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ) ، الْمُتَّجَهُ عِنْدِي أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ كَفَى وُجُودِ شُرُوطِهَا مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ طَارِئًا حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ إحْرَامُهُ وَمَوْقِفُهُ عَنْ وَاحِدٍ فِي رَكْعَةٍ وَعَنْ آخَرَ فِي أُخْرَى أَوْ عَنْ الْمَوْجُودِ فِي رَكْعَةٍ وَعَنْ الطَّارِئِ فِي أُخْرَى كَفَى؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ يَصْلُحُ لِلرَّبْطِ مُطْلَقًا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وُجِدَ يَتَحَقَّقُ بِهِ الرَّبْطُ، وَيَصِيرُ الْمَكَانَانِ بِسَبَبِهِ كَالْوَاحِدِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْمَوْقِفِ) زَادَ فِي الْقُوتِ السَّلَامُ بَحْثًا وَزَادَ ابْنُ الْمُقْرِي الْأَفْعَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ، لَكِنَّهُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ: إنَّهُمْ مَعَهُ كَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ مَعَ ضَعْفِهِ، فَيُصَلَّى فِي الشَّبَابِيكِ الَّتِي بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمَا اهـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) أَمَّا فِيهِ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مُطْلَقًا عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ اهـ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِنَاءَانِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) بِأَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَسْجِدًا (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا عَتَبَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ وَسِعَتْ وَاقِفًا حَرَّرَهُ ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا قَوْلَهُ أَوْ تَسَعُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا (قَوْلُهُ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْحِسِّ بِلَا ذَرْعٍ) أَيْ وَإِنْ تَبَيَّنَ بِالذَّرْعِ فِي الْحِسِّ (قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي الْبِنَاءِ الْآخَرِ إلَخْ) ثُمَّ هَذَا الْوَاقِفُ لَا بُدَّ أَنْ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ

لَكِنْ لَوْ أَحْدَثَ أَوْ زَالَ عَنْ مَوْقِفِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ وَقَفَ بِإِزَاءِ بَابِ مَفْتُوحٍ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ، وَإِلَّا فَارَقَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ إمَامُهُ انْتَهَى. وَقَدْ تَسْتَشْكِلُ هَذِهِ بِالْأُولَيَيْنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ انْتِقَالَاتُ الْإِمَامِ بَعْدَ رَدِّ الْبَابِ، وَبِأَنَّهُ فِيهَا مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إحْكَامِهِ فَتْحَهُ بِخِلَافِ الْقَوْمِ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَبِأَنَّ الْحَائِلَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي مَنْعِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ بُعْدِ الْمَسَافَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَائِلَ غَيْرَ النَّافِذِ فِي الْمَسْجِدِ يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ دُونَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ، وَإِنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا امْتِنَاعُ كَوْنِهِ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى فِي حَقِّ الرِّجَالِ رَامِيًا فِي حَقِّ الْقَارِئِينَ وَلَا وَجْهَ لِزِيَادَةِ السَّلَامِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، فَيَنْقَطِعُ الرَّبْطُ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ أَحْدَثَ أَوْ زَالَ عَنْ مَوْقِفِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ) كَذَا لَوْ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ حَيْثُ اُشْتُرِطَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ وَزَادَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفٍّ وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَانَ كُلُّ صَفٍّ رَابِطًا لِلصَّفِّ الَّذِي بَعْدَهُ، فَلَوْ زَالَ بَعْضُ الصُّفُوفِ بِحَيْثُ زَادَ مَا بَيْنَ مَنْ بَعْدَهُ وَالْإِمَامِ عَلَى الثَّلَثِمِائَةِ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ أَخْذًا مِنْ هُنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ صَفٍّ رَابِطَةٌ لِمَنْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) الْأَوْجَهُ مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ رَدُّ الرِّيحِ الْبَابَ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ إمَامُهُ) صَرِيحٌ فِي انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ حِينَئِذٍ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ فِي الْأَثْنَاءِ حَدَثُ الْإِمَامِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِانْعِقَادِ الْقُدْوَةِ ثُمَّ مَعَ الْحَدَثِ فَيَسْتَصْحِبُ بَعْدَ التَّبَيُّنِ وَيَحْتَاجُ لِقَطْعِهَا، بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ الْقُدْوَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ مَعَهُ، وَقَدْ طَرَأَ قَطْعُهَا فَلَا يَحْتَاجُ لِقَطْعِهَا بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْحَائِلَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَدْ يَكُونُ فِي الْأُولَيَيْنِ حَائِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْمُرَادُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ، وَأَنْ يَصِلَ إلَى الْإِمَامِ بِغَيْرِ ازْوِرَارٍ إنْ كَانَ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ، وَلَوْ مَعَهُ إنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَمَّا مَنْ خَلْفَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ بِغَيْرِ ازْوِرَارٍ، وَإِنْ وَصَلَ إلَى الْإِمَامِ بِهِ كَمَا فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، لَكِنْ قَرَّرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيُّ أَنَّ مَنْ خَلْفَ ذَلِكَ الْوَاقِفِ لَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَى الْإِمَامِ أَيْضًا بِلَا ازْوِرَارٍ، وَنَقَلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) فِي النَّاشِرِيِّ لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي سُفْلٍ وَالْمَأْمُومُ عَلَى سَطْحٍ فَحَاذَاهُ، صَحَّ فَلَوْ وَقَفَ مَأْمُومٌ أَعْلَى مِنْ هَذَا الْمَأْمُومِ وَلَمْ يُحَاذِ الْإِمَامَ وَإِنَّمَا حَاذَى الْمَأْمُومَ، صَحَّتْ الْقُدْوَةُ وَكَذَا لَوْ جَاءَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ لِحُصُولِ الِاتِّصَالِ كَمَا فِي صُفُوفِ الْأَبْنِيَةِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ وَهُمْ مَعَهُ كَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ) يُفِيدُ أَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ أَوْ يَرَوْنَ مَنْ يَرَاهُ، لِأَنَّهُ هُوَ مَعَ الْإِمَامِ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ) فَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَالظَّاهِرُ جَوَازُ سَلَامِهِمْ قَبْلَ الرَّابِطَةِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّابِطَةِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ، فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّابِطَةِ، فَإِنَّ الْقُدْوَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا مَانِعَ مِنْ السَّلَامِ قَبْلَهُ، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش وسم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ بَحْثِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَجِبُ التَّأَخُّرُ عَنْهُ فِي الْمَوْقِفِ وَالْأَفْعَالِ وَالسَّلَامِ اهـ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ تَكْبِيرُهُمْ عَلَى تَكْبِيرِهِ اهـ وَقَوْلُنَا وَالسَّلَامِ قَالَ شَيْخُنَا إذْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ) بِشَرْطِ عِلْمِهِمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا وَقَفَ الْإِمَامُ فِي صَحْنِ الدَّارِ وَالْمَأْمُومُ فِي مَكَان عَالٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ طَرَفِ صُفَّةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَبِمَاذَا يَحْصُلُ الِاتِّصَالُ؟ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ رَأْسُ الْوَاقِفِ فِي السُّفْلِ يُحَاذِي رُكْبَةَ الْوَاقِفِ فِي الْعُلُوِّ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ، وَإِلَّا فَلَا، وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ حَاذَى رَأْسُ الْأَسْفَلِ قَدَمَ الْأَعْلَى صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَقَدَمُ الْأَعْلَى مُحَاذٍ لِرَأْسِ الْأَسْفَلِ مَا نَصُّهُ: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ وَاقِفًا إنْ صَلَّى بِجَنْبِهِ، وَالْأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ وَقَفَ إلَخْ مِنْ تَفَارِيعِ الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَحَيْثُ لَا يَمْنَعُ

فَالشَّرْطُ مُحَاذَاتُهُ لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُعْتَدِلَ الْقَامَةِ كَمَا عُرِفَ، فَلَوْ لَمْ يُحَاذِهِ لِقِصَرٍ أَوْ قُعُودٍ وَلَوْ قَامَ مُعْتَدِلٌ لَحَاذَى كَفَى، أَوْ حَاذَى لِطُولٍ وَلَوْ قَامَ مُعْتَدِلٌ لَمْ يُحَاذِ لَمْ يَكْفِ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْحَالِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ كَالْحَالِ الثَّانِي فِي اعْتِبَارِ الْقُرْبِ بِثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَصُفَفُ الْمَدَارِسِ الْغَرْبِيَّةِ وَالشَّرْقِيَّةِ إذَا كَانَ الْوَاقِفُ فِيهَا لَا يَرَى الْإِمَامَ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ الظَّاهِرُ امْتِنَاعُ الْقُدْوَةِ فِيهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ الطَّرِيقِينَ، لِامْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ دُونَ الْمُرُورِ، وَإِنَّمَا يَجِيءُ اخْتِلَافُهُمَا إذَا حَصَلَ إمْكَانُ الرُّؤْيَةِ وَالْمُرُورِ جَمِيعًا، فَلَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ، إلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ مِنْ الصَّحْنِ بِهَا وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا انْتَهَى. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: الِاكْتِفَاءُ عِنْدَ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ بِالْمُرُورِ، وَلَوْ بِانْعِطَافٍ مِنْ جِهَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْعُلُوِّ الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ، وَأَمَّا الْجَبَلُ الَّذِي يُمْكِنُ صُعُودُهُ فَدَاخِلٌ فِي الْفَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ فِيهَا عَالٍ وَمُسْتَوٍ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ عَلَى الطَّرِيقِينَ اهـ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ الَّذِي يُمْكِنُ صُعُودُهُ أَنَّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ صُعُودُهُ كَالْبِنَاءِ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّرِيقِينَ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِمَا مَتَى حَالَ شُبَّاكٌ أَوْ بَابٌ مَرْدُودٌ ضَرَّ بِرّ (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ الَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَوْلُهُ إلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ أَيْ اتِّصَالَ ارْتِبَاطٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ فِي الْحَاشِيَةِ، لَا اتِّصَالَ مَنَاكِبَ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ) أَيْ فَيَكُونَ فِي صَحْنِ الْمَدْرَسَةِ مَأْمُومٌ يُصَلِّي يَرَاهُ مَنْ فِي الصُّفَّةِ وَهُوَ الرَّابِطُ، وَيَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فِي الصُّفَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَثُمِائَةٍ فَمَا دُونَ عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ هَكَذَا ظَهَرَ لِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَهُوَ حَقٌّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِمُتَأَمِّلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالِانْخِفَاضُ الْقُدْوَةَ وَكَانَ بَعْضُ الَّذِينَ يَحْصُلُ بِهِمْ الِاتِّصَالُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ مَتَاعٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَضُرَّ. (قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ مُحَاذَاتُهُ إلَخْ) أَيْ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ وَاقِفًا إنْ صَلَّى بِجَنْبِهِ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ مُحَاذَاتُهُ لَهُ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ الِارْتِفَاعُ عَلَى قَامَةِ الْأَسْفَلِ بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ خَيْطٌ عَلَى قَدَمِ الْأَعْلَى حَاذَى رَأْسَ الْأَسْفَلِ، أَوْ لَوْ مَشَى الْأَسْفَلُ إلَى جِهَةِ الْأَعْلَى مَسَّتْ رَأْسُهُ قَدَمَ الْأَعْلَى اهـ. تَقْرِيرُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ، أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْلَى لَوْ سَقَطَ سَقَطَ عَلَى الْأَسْفَلِ، بَلْ الْمُرَادُ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى الْقُرْبِ الْعُرْفِيِّ، وَهُوَ لَا يُوجَدُ إلَّا بِالْمُحَاذَاةِ مَعَ الِاعْتِدَالِ لَا مَعَ الطُّولِ كَمَنْ جَاوَزَ سَمْعُهُ الْعَادَةَ لَا يُعْتَبَرُ فِي سَمَاعِ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقَالُ: إذَا اُكْتُفِيَ بِالْمُحَاذَاةِ التَّقْدِيرِيَّةِ فِيمَا مَرَّ فَبِالْحَقِيقِيَّةِ أَوْلَى اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ الْإِمَامِ وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ، كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصُّفَّةِ وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ الشَّخْصَيْنِ بِالْبِنَاءَيْنِ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِآخِرِ بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالثَّانِي بِأَوَّلِ بِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ، أَوْ حَالَ مَا فِيهِ بَابٌ نَافِذٌ يَقِفُ بِحِذَائِهِ صَفٌّ أَوْ رَجُلٌ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ كَالشُّبَّاكِ، فَوَجْهَانِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ، أَوْ حَالَ جِدَارٌ بَطَلَتْ بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقَيْنِ اهـ، وَقَوْلُهُ: أَوْ حَالَ مَا فِيهِ بَابٌ نَافِذٌ يَقِفُ بِحِذَائِهِ صَفٌّ أَوْ رَجُلٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا وُجِدَ مَا لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ وَالِاسْتِطْرَاقَ كَالْبَابِ النَّافِذِ، لَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ بِحِذَائِهِ صَفٌّ أَوْ رَجُلٌ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِطْرَاقِ، وَمِثْلُ عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ هَذِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ الْعُرْفِيَّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لَمَا فَهِمَهُ سم مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمَنْقُولِ سَابِقًا (قَوْلُهُ تَبِعَ فِيهِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاتِّصَالَ وَالِاجْتِمَاعَ الْعُرْفِيَّ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ يُوَافِقُهُ، وَادِّعَاءُ أُولَئِكَ أَنَّ الْعُرْفَ يُوَافِقُهُمْ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُرْفِهِمْ الْخَاصِّ، وَهُوَ لَا نَظَرَ إلَيْهِ إذَا عَارَضَهُ الْعُرْفُ الْعَامُّ اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ فِي اعْتِبَارِ الْقُرْبِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ وَفِيهِ بَابٌ نَافِذٌ شُرِطَ وُقُوفُ وَاحِدٍ بِحِذَائِهِ أَيْ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَلَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ بَدَنُهُ أَوْ بَعْضُهُ عَنْ مُحَاذَاتِهِ، وَإِنْ بَعُدَ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ أَوْ بَيْنَ الصَّفِّ وَرَاءَهُ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا اهـ ق ل، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ كَالشُّبَّاكِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ حَالَ جِدَارٌ بَطَلَتْ عَلَيْهِمَا أَيْضًا اهـ مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ) بَيَانٌ لِمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّ كُلًّا صَحَّحَ طَرِيقَةً فَهُمَا صَحَّحَاهُمَا وَمُقَابَلَةِ كُلِّ طَرِيقٍ الْآخَرَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ) خُصَّ الْكَلَامُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَوْجُودُ وَحْدَهُ فِي الْمَدَارِسِ، وَإِلَّا فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُرُورُ وَحْدَهُ امْتَنَعَتْ الْقُدْوَةُ أَيْضًا بِاتِّفَاقِهِمَا. (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ) لِعَدَمِ وُقُوفِ أَحَدٍ فِي الصَّحْنِ يَرَاهُ مَنْ فِي الصُّفَّةِ، فَإِنْ وَقَفَ فِيهِ أَحَدٌ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مَتَى أَمْكَنَ أَنْ يَرَاهُ مَنْ فِي الصُّفَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ إلَخْ) لِيَكُونَ مَنْ بِالصَّحْنِ رَائِيًا بِالْفِعْلِ أَوْ فِي قُوَّتِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ إمْكَانِ

الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَوْ أَمْكَنَ الْمُرُورُ لَكِنْ بِانْعِطَافٍ كَالْمُصَلِّي بِبُيُوتِ الْمَدَارِسِ الَّتِي بِيَمِينِ الْإِيوَانِ أَوْ يَسَارِهِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ كَالْجِدَارِ، وَقَدْ صَحَّحُوا بُطْلَانَ صَلَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْمُسَامِتِ لِجِدَارِهِ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَابِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الصَّفُّ لِحَيْلُولَةِ الْجِدَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالِ الصَّفِّ. مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تُمْكِنْ الرُّؤْيَةُ بِقَرِينَةِ مَا اُسْتُشْهِدَ بِهِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُمْكِنُ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِالِانْعِطَافِ، وَأَمَّا نَصُّهُ الْآخَرُ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْمُرُورُ، إلَّا بِالِانْعِطَافِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، أَوْ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعَتْ الرُّؤْيَةُ، رَابِعُهَا: أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَسْجِدٌ وَغَيْرُهُ، وَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَهُ مَعَ مَا يُشَارِكُهُ فِي الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ (وَمَسْجِدٍ وَمَنْ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ) كَالصَّفَّيْنِ فِي مُنْبَسَطٍ فَيُعْتَبَرُ الِاجْتِمَاعُ بِثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَمَنْ فِي غَيْرِهِ حَائِلٌ مِنْ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ كَانَ جِدَارَ الْمَسْجِدِ وَيَأْتِي فِي الْبِنَاءِ الَّذِي بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ) إنْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ مِنْ غَيْرِ شُبَّاكٍ لِاعْتِبَارِهِمْ وُقُوفَ الرَّابِطَةِ قُبَالَةَ الْمَنْفَذِ، وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْمُشَاهَدَةُ مِنْ نَحْوِ شُبَّاكٍ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ شُبَّاكٍ. (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تُمْكِنْ إلَخْ) أَقُولُ: لَوْ فُرِضَ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ شُبَّاكٌ وَكَذَا فِي الصُّفَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِحَيْثُ أَمْكَنَتْ الرُّؤْيَةُ، وَلَكِنَّ الْمُرُورَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ يَحُوجُ إلَى انْحِرَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ وَجْهُهُ تُجَاهَ الصُّفَّةِ الْأُخْرَى مَثَلًا، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ الْمُرُورِ بِحَيْثُ يُفْرَضُ الْمَشْيُ عَرْضًا فَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي إمْكَانِ الْمُرُورِ الْمُعْتَبَرِ أَنْ لَا يَحْصُلَ مَعَهُ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَلَا تَيَامُنُهَا أَوْ تَيَاسُرُهَا، لَكِنْ اقْتَصَرَ غَيْرُهُ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الِاسْتِدْبَارِ وَلَيْسَ بَعِيدًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا اُسْتُشْهِدَ بِهِ) أَقُولُ: هَذَا عَجِيبٌ فَإِنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمَنْ يُصَلِّي خَلْفَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ لِقُرْبِ الْبَابِ، وَنَحْنُ إذَا فَرَضْنَا فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ شُبَّاكًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، إذَا كَانَ الْوَاقِفُ بِهِ بِإِزَاءِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَحَمْلُ النَّصِّ بِالصِّحَّةِ إذَا كَانَ بِإِزَاءِ الْبَابِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ، وَهُوَ قِيَاسُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ، هَذَا وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ اقْتِدَاءِ مَنْ فِي الصُّفَّةِ، وَإِنْ حَالَ جِدَارُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إذَا رَآهُ مِنْ شُبَّاكٍ فِيهِ وَأَمْكَنَهُ الْمُرُورُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارٍ، وَإِنْ أَبْطَلْنَا اقْتِدَاءَ مَنْ وَرَاءِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ الْمُرُورُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارٍ، وَإِنْ شَاهَدَ الْإِمَامَ مِنْ شُبَّاكٍ بِالْجِدَارِ؛ لِأَنَّ مَنْ بِالصُّفَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُعَدُّ مُجْتَمِعًا مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَدْرَسَةِ تُعَدُّ مَكَانًا وَاحِدًا عُرْفًا (قَوْلُهُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الطُّرُوقِ مِنْ غَيْرِ انْعِطَافٍ لِوُقُوفِهِ فِيمَا يُحَاذِي بَابَ الْمَسْجِدِ مَثَلًا مَعَ اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ صُرِّحَ بِهِ فِي الْخَادِمِ اهـ ش ع. (قَوْلُهُ امْتَنَعَتْ الرُّؤْيَةُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مِنْ الرُّؤْيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ اقْتِدَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّؤْيَةِ وَالْمُرُورِ، وَلَوْ مَعَ الِانْعِطَافِ وَاتِّصَالِ الصُّفُوفِ بِمَعْنَى وُقُوفِ وَاحِدٍ فِي الصَّحْنِ يَرَاهُ مَنْ فِي الصُّفَّةِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وسم (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ مَنْ بِالصُّفَّةِ الشَّرْقِيَّةِ أَوْ الْغَرْبِيَّةِ لَا يَصِلُ إلَى الْإِمَامِ الْكَائِنِ فِي غَيْرِهَا إلَّا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِانْعِطَافٍ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْمُرُورُ أَيْ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ بِانْعِطَافٍ نَاشِئٍ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَدْبِرًا لَهُ (قَوْلُهُ الْقَطْعُ) أَيْ اتِّفَاقُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْبُطْلَانِ لِاتِّفَاقِهِمَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْمُرُورُ (قَوْلُهُ، وَقَدْ صَحَّحُوا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ قَوْلًا بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَعَ امْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ، فَحُرِّرَ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَسْجِدٍ وَالْآخَرُ فِي غَيْرِهِ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ، وَلَا بَابَ فِيهِ أَوْ فِيهِ بَابٌ لَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يَمْنَعُ اهـ فَفِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ خَاصَّةً خِلَافٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ دُونَ جِدَارِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ الْقَطْعِ بِالْبُطْلَانِ وَكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ خِلَافِ الشَّيْخَيْنِ إذَا لَمْ تُمْكِنْ الرُّؤْيَةُ، أَمَّا إذَا أَمْكَنَتْ فَهُوَ مِنْ مَحَلِّ خِلَافِهِمَا، وَتَكُونُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ مَشْرُوطَةً بِوُقُوفِ وَاحِدٍ يَرَى الْإِمَامَ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ بِاتِّصَالِ الصَّفِّ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ بَحْثُ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ عَلَى الشَّارِحِ هُنَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ، وَقَدْ نَصَّ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَنَّ الِانْعِطَافَ لَا يَضُرُّ، فَإِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ مِنْ الشُّرُوطِ كَوُقُوفِ وَاحِدٍ يَرَى الْإِمَامَ، صَحَّ الِاقْتِدَاءُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ عَلَى الْعَادَةِ، كَانَ الْإِمَامُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اهـ حَجَرٌ، فَيَكُونُ انْعِطَافُهُ أَوَّلًا نَاشِئًا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِانْعِطَافَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ هُوَ الِانْعِطَافُ الْمُبْتَدَأُ مِنْ جِهَتِهِ بِأَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ جِهَتِهِ إلَى الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ، فَإِنْ انْحَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ مِنْهُمَا إلَى خَلْفٍ كَانَ انْعِطَافًا مَبْدَؤُهُ جِهَةُ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ لَا جِهَةُ الْإِمَامِ، فَإِذَا كَانَ وُصُولُهُ إلَى الْإِمَامِ بِانْعِطَافٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِدْبَارِ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ) رَدٌّ عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ

خَلْفَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْحَالِ الثَّالِثِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ هُنَا مِنْ الْمَسْجِدِ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ، وَلَا يُعْتَبَرُ حَرِيمُهُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُتَّصِلُ بِهِ الْمُهَيَّأُ لِمَصْلَحَتِهِ كَمَطْرَحِ الثَّلْجِ وَالْقُمَامَاتِ فِيهِ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالْفُلْكِ وَالْفُلْكِ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدْ بِهِ) أَيْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ (بِشَرْطِ الْكَشْفِ) لَهُمَا (كَالصَّفَّيْنِ) فِي مُنْبَسِطٍ، فَيُعْتَبَرُ الْقُرْبُ بَيْنَ مَنْ فِي الْفَلَكِ وَمَنْ فِي الْفَلَكِ الْآخَرِ بِثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَيَكُونَانِ كَدَكَّتَيْنِ فِي الصَّحْرَاءِ. (قُلْتُ) : الْفَلَكَانِ (الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ) وَبُيُوتُ الْفَلَكِ كَبُيُوتِ الدَّارِ، وَالْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ وَالْخَانَاتُ كَالدُّورِ وَالسُّرَادِقَاتِ فِي الصَّحْرَاءِ، وَهِيَ مَا يُدَارُ حَوْلَ الْخِبَاءِ كَالْفَلَكِ الْمَكْشُوفِ، وَالْخِيَامُ كَالْبُيُوتِ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ بِشَرْطِ الْكَشْفِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى زِيَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْفَلَكَيْنِ إنْ كَانَا مَكْشُوفَيْنِ فَكَالصَّفَّيْنِ فِي مُنْبَسِطٍ، أَوْ مُسْقَفَيْنِ فَكَالصَّفَّيْنِ فِي دَارَيْنِ. (أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) أَيْ غَيْرَهُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا (وَمَا نَوَى اقْتِدَا) بِهِ (أَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً) بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي إذْ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَى، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَ فِعْلَاهُمَا بِلَا مُتَابَعَةٍ (أَوْ وُجِدَا فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌ) أَيْ أَوْ تَابَعَ غَيْرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSخَارِجٍ عَنْ الْمَسَاجِدِ بِمَنْ فِيهَا (قَوْلُهُ كَالدَّارَيْنِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَ الدَّارَيْنِ شَامِلٌ لِلْمُسْقَفَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ كَالدَّارَيْنِ الْمُسْقَفَتَيْنِ، فَالدَّارَانِ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمَا بِالتَّسْقِيفِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْفَلَكَيْنِ. (قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ إلَخْ) ظَاهِرٌ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقَدْ تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَبْعُدُ الْفَرْقُ حَتَّى تَصِحَّ صَلَاةُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنَّهُ فِي التَّوَسُّطِ قَالَ: إنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر لَكِنْ يُرَاجِعُ النَّاسِي (قَوْلُهُ وَمَا نَوَى اقْتِدَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَرَكَهَا أَيْ هَذِهِ النِّيَّةَ أَوْ شَكَّ فِيهَا وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ لِلْمُتَابَعَةِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ثُمَّ قَالَ: فَلَوْ تَابَعَهُ اتِّفَاقًا أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ يَسِيرٍ أَوْ انْتَظَرَهُ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ، لَمْ يَضُرَّ اهـ. أَقُولُ: أَوْ كَثِيرًا لَا لِلْمُتَابَعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمِنْ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّهُ فِي حَالَةِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِالْيَسِيرِ مَعَ الْمُتَابَعَةِ اهـ. أَقُولُ: لَوْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَ الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ سَوَاءٌ تَابَعَهُ فِي رُكْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَالَ: الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي رُكْنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَائِلُ جِدَارَ الْمَسْجِدِ وَلَا بَابَ فِيهِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ. (قَوْلُهُ أَوْ خَلْفَهُ إلَخْ) فَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ خَلْفَ الْمَسْجِدِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابٌ يَقِفُ بِحِذَائِهِ الْمَأْمُومُ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَسْجِدِ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ مِنْ الْمَسْجِدِ بِأَنْ زَادَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ آخِرِ صَفٍّ اهـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ، وَرُبَّمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ اهـ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ. (قَوْلُهُ الْمُسْقَفَانِ) فِي شَرْحِ م ر أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ كَالدَّارَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ، وُجُودُ الْوَاقِفُ بِالْمَنْفَذِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) أَيْ فِي فِعْلٍ، وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ اهـ م ر سم أَيْ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ وَشَرَعَ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي هَذَا فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَالشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، فَحُرِّرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ لِانْضِمَامِ الِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُنَا فَتَأَمَّلْ، وَقَدْ مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ فِعْلِ الرُّكْنِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَنَقْلُهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ (قَوْلُهُ فِي الْجُمُعَةِ) نَصَّ عَلَيْهَا رَدُّ الْمُقَابِلِ،

وَوُجِدَ لَهُ شَكٌّ فِي نِيَّتِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقْضِي لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ إمَامُهُ فَأَشْبَهَ رَبْطَهَا بِغَيْرِ الْمُصَلِّي، فَلَا يُتَابِعُهُ مَعَ الشَّكِّ، حَتَّى لَوْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقِفَ سَلَامَهُ عَلَى سَلَامِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُتَابِعْهُ لَكِنْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا لِيُتَابِعَهُ، فَلَا يَضُرُّ وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ مُتَابَعَتِهِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ (أَوْ تَابَعَهْ فِي السَّهْوِ) أَيْ فِيمَا سَهَا بِهِ (عَالِمًا) هُوَ بِسَهْوِهِ وَكَانَ عَمْدُهُ مُبْطِلًا كَمَا لَوَّحَ بِهِ قَوْلُهُ (كَفَوْقِ) الرَّكْعَةِ (الرَّابِعَهْ) فَيَقْضِي لِتَلَاعُبِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَابَعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِسَهْوِهِ أَوْ عَالِمًا بِهِ، لَكِنْ لَيْسَ عَمْدُهُ مُبْطِلًا كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: عَالِمًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ عَيَّنَ) الْمَأْمُومُ (الْإِمَامَ) بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَلَمْ يُصِبْ فَيَقْضِي لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، نَعَمْ إنْ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمَحَلُّهُ إذَا عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ، وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ فَيَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ، كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقَعُ فِيهِ خَطَأٌ أَصْلًا فَصِفَتُهُ تَابِعَةٌ لَهُ وَكَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَذَا فِعْلًا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا بِرّ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُتَابِعْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ وَقَعَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُتَابَعَةِ اتِّفَاقًا أَوْ بِانْتِظَارٍ يَسِيرٍ، لَمْ يَضُرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا يُؤَثِّرُ شَكُّهُ فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ إلَخْ اهـ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَابَعَهُ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ إذَا وَقَعَ جَهْلًا، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ نَوَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ، وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَمْ تُؤَثِّرْ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ) ، وَإِنْ طَالَ (قَوْلُهُ عَالِمًا هُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ بِسَهْوِهِ أَيْ سَهْوِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُصِبْ فَيَقْضِي) رُتِّبَ الْقَضَاءُ عَلَى مُجَرَّدِ عَدَمِ الْإِصَابَةِ فَأَفَادَ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَادِّينَ بَحْثَ السُّبْكِيّ وَالْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْعَقِدُ مُنْفَرِدًا، وَإِنَّمَا تَبْطُلُ عِنْدَ الْمُتَابَعَةِ بِشَرْطِهَا بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ، كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ إلَخْ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ بِأَنْ رَبَطَ الِاقْتِدَاءَ بِمَفْهُومِ الْحَاضِرِ، وَيُتَصَوَّرُ الرَّبْطُ بِهَذَا الْمَفْهُومِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ ذَاتُ مَا لَهَا الْحُضُورُ، فَالشَّخْصِيَّةُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْمَفْهُومِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ فِي الصِّفَةِ) أَيْ صِفَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا كَذَلِكَ فَكَانَ التَّصْرِيحُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ مُغْنِيًا عَنْ التَّصْرِيحِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ " أَوْ وُجِدَ فِيهَا لَهُ شَكٌّ إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا هِيَ فَتَبْطُلُ بِدُونِ مُتَابَعَةٍ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ إنْ طَالَ الْفَصْلُ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَمِثْلُ الْجُمُعَةِ الْمُعَادَةُ وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا اهـ ق ل أَيْضًا (قَوْلُهُ نَوَى اقْتِدَاءً بِهِ) زَادَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَيْهِ، كَذَا فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ طب وم ر، وَأَمَّا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فَتَكْفِي تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْحَالِيَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مُشْكِلٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ فَيَكْفِي تَعْوِيلًا إلَخْ، وَالْقَرِينَةُ صَارِفَةٌ لِلنِّيَّةِ إلَى أَحَدِ مُصْدَقَاتِهَا كَنِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْإِمَامِ الْحَاضِرِ بِقَرِينَةِ الْحُضُورِ، وَكَنِيَّةِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ مِنْ الْجُنُبِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ طب وم ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْقَرِينَةَ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ وَلَا تُخَصِّصُ الْعَامَّ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ فِي التَّخْصِيصِ إخْرَاجًا لَا تَقْوَى عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي م ر وع ش أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ إلَى الْإِمَامِ سَوَاءٌ الِاقْتِدَاءُ أَوْ الْجَمَاعَةُ، وَتَكْفِي الْقَرِينَةُ الْحَالِيَةُ، فَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الْعُرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الْعُرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) فِيهِ مَيْلٌ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَسَبَهُ لِلرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ الْكَثِيرَ كَافٍ فِي الْبُطْلَانِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَوَجَدْته مُوَافِقًا لِلرَّوْضَةِ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ اهـ عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ) لَيْسَ الْمُرَادُ تَعْيِينَهُ بِالْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ إلَى ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ بِقَلْبِهِ زَيْدًا فَتَبَيَّنَ عَمْرًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ لِرَبْطِهِ صَلَاتَهُ إلَخْ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ شَيْخِهِ الْمَحَلِّيِّ لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَاطِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ، (قَوْلُهُ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ) بِأَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الْحَاضِرَ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى اهـ، وَمِثْلُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ الْإِشَارَةُ بِأَنْ نَوَى بِزَيْدٍ هَذَا فَيُقَالُ: إنْ أَحْضَرَ الشَّخْصَ صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِاسْمِهِ اهـ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ رَبْطُهُ صَلَاتَهُ بِمُسَمَّى هَذَا الِاسْمِ فِي اعْتِقَادِهِ تَأَمَّلَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ (قَوْلُهُ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ نِسْبَتِهَا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ تَصَوُّرٌ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَا هُوَ ذَلِكَ الْبَاطِلِ فَقَطْ وَهُوَ تَصْدِيقٌ وَقَعَ الْخَطَأُ فِيهِ، وَلَا تَصَوُّرَ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ، أَمَّا لَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْحَاصِلَ أَمْرَانِ: هَذَا التَّصَوُّرُ وَلَا خَطَأَ فِيهِ، وَذَلِكَ التَّصْدِيقُ، وَفِيهِ الْخَطَأُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَحْدَهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقَعُ فِيهِ خَطَأٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَوُّرٌ وَلَا خَطَأَ فِي التَّصَوُّرَاتِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخَطَأُ فِي ظَنِّ أَنَّهُ زَيْدٌ وَلَا عِبْرَةَ

لَا قَضَاءَ فِيمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ انْتَهَى. (وَهْوَ) أَيْ تَعْيِينُ الْإِمَامِ (لَا يَجِبُ) عَلَى الْمَأْمُومِ فِي نِيَّتِهِ، بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ إذْ مَقْصُودُ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يُعَيِّنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا عَيَّنَهُ بَانَ خِلَافُهُ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ (كَالْمَيْتِ) لَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ، وَلَوْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْحَاضِرِ صَحَّتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ (لَا) إنْ عَيَّنَ الْإِمَامُ (مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ) ، فَلَا قَضَاءَ، إذْ النِّيَّةُ لَا تَلْزَمُهُ فَالْغَلَطُ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ فِيهَا، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجَارْبُرْدِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ: إنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ (أَوْ مِنْ صَلَاتَيْ ذَيْنِ مَا تَوَافَقَا نَظْمٌ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا كَمَكْتُوبَةٍ خَلْفَ كُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ، فَيَقْضِي الْمَأْمُومُ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَ النَّظْمُ لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ بِغَيْرِهِ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي النِّيَّةِ، كَقَاضٍ بِمُؤَدٍّ وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَعَكْسِهِمَا، أَوْ فِي الْعَدَدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوْ انْتَظَرْ) أَيْ وَفِي اقْتِدَاءِ مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي الظُّهْرِ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، أَوْ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ وَلُحُوقُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَشَارَ إلَى الشَّخْصِ، أَغْنَى عَنْ هَذَا قَوْلُهُ السَّابِقِ إذَا عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَرْبَعِينَ، بَلْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ دُونَ مَا زَادَ فَلَوْ عَيَّنَ أَرْبَعِينَ مَثَلًا وَأَخْطَأَ فِي وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ، لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ خَلْفَ كُسُوفٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ: إلَّا الثَّانِي فِي ثَانِيَةِ الْكُسُوفِ (قَوْلُهُ فَيَقْضِي الْمَأْمُومُ) ، وَإِنْ جَهِلَ نِيَّةَ الْإِمَامِ وَبَانَ لَهُ الْحَالُ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ م ر. (قَوْلُهُ وَعَكْسِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَعَ جَوَازِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ ع ش حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِفَضْلِ أَدَاءِ السَّلَامِ فِي الْجَمَاعَةِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِطَلَبِ الِانْتِظَارِ لِأَجْلِ أَدَاءِ السَّلَامِ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِذَا حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ الِاقْتِدَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، كَانَ قِيَاسُهُ حُصُولَهَا إذَا لَمْ تُسَنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، كَمَا أَخَذَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ مِنْ عَدَمِ سُنِّيَّتِهَا فِيهَا مِنْ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهَا، وَإِلَّا لَطُلِبَتْ لِأَجْلِ حُصُولِ الثَّوَابِ، فِيهِ نَظَرٌ، لَا يُقَالُ: فِي هَذِهِ الْحَاشِيَةِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهَا: مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ هَذَا الِاقْتِدَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَخْ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا أَدَاءً وَقَضَاءً؛ لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ إذْ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ أَدَاءٌ خَلْفَ قَضَاءٍ أَوْ عَكْسُهُ قَطْعًا ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ مَعَ التَّصَوُّرِ الَّذِي لَا خَطَأَ فِيهِ بِخِلَافِ مَسَائِلِ الْبُطْلَانِ، فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الظَّنُّ الْبَاطِلُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ) أَيْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا، فَلَا خَطَأَ فِي شَيْءٍ. (قَوْله بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِالشَّخْصِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ إذْ لَا يَجِبُ مُلَاحَظَةُ الْحَاضِرِ عَلَى مَا مَرَّ. اهـ (قَوْلُهُ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ) أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ لَكِنَّهُ نَوَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَمْ يَنْوِهَا، بَلْ نَوَى غَيْرَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ إنْ عَلِمُوا، وَإِلَّا فَجُمُعَتُهُمْ صَحِيحَةٌ كَمَا لَوْ بَانَ مُحْدِثًا اهـ م ر وَعَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ) اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ لِمَا قَالُوهُ اهـ زي. (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ وَلُحُوقُهُ عَلَى الْقُرْبِ إلَخْ) وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هُوِيِّهِ لِلْأُولَى، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخَالَفَةِ فِي سُنَنِ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةِ فِيهَا كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، حَيْثُ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا، إذْ لَوْ كَانَ مِنْهَا لَقُلْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ لِلسُّجُودِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ، وَقَدْ رَجَّحْنَا خِلَافَهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، إذْ لَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَثَلًا فَإِنَّ فِيهِ إحْدَاثَ سُنَّةٍ يَطُولُ زَمَنُهَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ أَصْلًا فَفَحَشَتْ الْمُخَالَفَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفُحْشَ فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ غَيْرُهُ فِي التَّخَلُّفِ بِالرُّكْنِ، وَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ مَعَ طُولِ زَمَنِهِ فُحْشٌ فِي ذَاتِهِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ تَطْوِيلِ مَا فَعَلَهُ إمَامُهُ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ صِفَةٍ تَابِعَةٍ فَلَمْ يَحْصُلْ الْفُحْشُ بِهِ، بَلْ بِتَكَرُّرِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ مِنْهُ إلَّا تَوَالِي رُكْنَيْنِ تَامَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ

عَلَى الْقُرْبِ قَنَتَ، وَإِلَّا تَرَكَهُ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ وَاسْتُشْكِلَ تَخَلُّفُهُ لِلْقُنُوتِ بِمَا قَالُوهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخَلُّفُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَفُرِّقَ بِأَنَّهُ هُنَاكَ أَحْدَثَ جُلُوسًا بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ جَلَسَا لِلِاسْتِرَاحَةِ كَانَ التَّشَهُّدُ كَالْقُنُوتِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، بَلْ الْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى الْقُرْبِ، فَلَا فَرْقَ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ مُنْتَقِضٌ بِمَا إذَا جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ دُونَ الْإِمَامِ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ، فَلَا يَضُرُّ الِانْفِرَادُ بِهِ بِخِلَافِ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلِمُصَلِّي الظُّهْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِمُصَلِّي الْعِيدِ أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ، وَلَا يُتَابِعُهُ فِي زَوَائِدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْعِيدِ وَلَا فِي الِاسْتِغْفَارِ بَدَلَ التَّكْبِيرِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَإِنْ تَابَعَهُ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ لَا تَضُرُّ وَلَوْ صَلَّى الْعِيدَ خَلَفَ الصُّبْحِ جَازَ وَيُكَبِّرُ الزَّوَائِدَ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ إمَامُهُ فَرْضًا) كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (يَذَرْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَتْرُكْ، فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ إلَى أَنْ تَنْتَظِمَ صَلَاتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِ الْمُنْتَظِمِ، إذْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ عَنْ الصَّلَاةِ، وَلَوْ اقْتَدَى فِي الْمَغْرِبِ بِالظُّهْرِ فَارَقَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ وَلَا يَنْتَظِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ تَشَهُّدًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ (فَرْعٌ) وَجَدَهُ مُصَلِّيًا جَالِسًا وَشَكَّ أَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ الْقِيَامِ؟ لِعَجْزِهِ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ أَوْ لَا؟ وَكَذَا لَوْ رَآهُ فِي وَقْتِ الْكُسُوفِ وَشَكَّ فِي أَنَّهُ كُسُوفٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ. (أَوْ خَالَفَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يُجْبِرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ اهـ وَقَالَ: الْإِسْنَوِيُّ الْقِيَاسُ السُّجُودُ اهـ، وَفِي الْأَوَّلِ تَأْيِيدٌ لِعَدَمِ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى فِي الصُّبْحِ بِمُصَلٍّ سُنَّتَهُ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ أَيْضًا أَفْتَى بِهِ ع ش فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ غَيْرُ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ م ر (قَوْلُهُ حَمْلُ مَا هُنَاكَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا الْحَمْلِ م ر (قَوْلُهُ وَلَا فِي الِاسْتِغْفَارِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ اسْتِغْفَارٌ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ لَا يُوَافِقُهُ فِي الِاسْتِغْفَارِ فِيهِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، إنْ ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ قَوْلًا وَإِلَّا فَهُوَ وَهْمٌ سَرَى إلَيْهِ مِنْ الْخُطْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ كَالْحُكْمِ لَوْ إمَامُهُ فَرْضًا يَذَرُ) مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا، بِحَيْثُ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ رَكْعَتِهِ عَلَى إعَادَتِهِ، فَلَا تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَبْلَ تَدَارُكِ الْخَلَلِ حَمْلًا عَلَى سَهْوِهِ بِذَلِكَ، بَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ إلَى أَنْ تَنْتَظِمَ صَلَاتُهُ، وَقَدْ تُوُهِّمَ خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحْذَرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَحْدُثُ إلَخْ) هَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي لِزَوَالِ هَذِهِ الْعِلَّةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ) لَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ فَهَلْ لَهُ الِاقْتِدَاءُ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْجُلُوسُ بِكُلِّ حَالٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَوَاجِبَةٌ الْفَاتِحَةُ أَمْ لَا؟ ، (قَوْلُهُ الْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْقُرْبِ) بِأَنْ لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْقُنُوتُ مَنْدُوبًا وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ جَائِزًا إنْ لَمْ يَسْبِقْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا بِأَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي، فَإِنْ فَارَقَهُ قَبْلَ تَمَامِهِمَا لَمْ تَبْطُلْ اهـ ق ل وح ل. وَفِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى نُدِبَ لَهُ التَّخَلُّفُ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ الْمَأْمُومُ إلَّا بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كُرِهَ لَهُ التَّخَلُّفُ لَهُ، وَإِنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هُوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَخَلُّفُهُ لِلتَّشَهُّدِ) فَإِنْ تَخَلَّفَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا، وَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ بَعْدَ قُعُودِ الْإِمَامِ لَهُ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ أَوْ نَاسِيًا وَجَبَ الْعَوْدُ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ، وَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ سُجُودَ التِّلَاوَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا، وَمِثْلُهُ مَا إذَا سَجَدَ دُونَ إمَامِهِ اهـ، وَلَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَخَالَفَهُمَا شَيْخُنَا م ر فِي هَذِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ الْعُذْرِ، كَمَا مَرَّ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَهُ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ: إنَّ تَخَلَّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ هُوَ الْأَوْجَهُ، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ لَوْ جَلَسَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ اهـ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَلْحَقْهُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَحِقَهُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ إمَامُهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ تَابَعَهُ لَمْ يَضُرَّ) اُنْظُرْ إذَا تَابَعَهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ التَّوَالِي، هَلْ هُوَ كَتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ فِي الْقُنُوتِ إذَا اقْتَدَى مُصَلِّي الظُّهْرِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ، وَقَدْ قَالُوا: لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ الِاعْتِدَالَ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ الظَّاهِرُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ لِضَرُورَةِ الْمُتَابَعَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا فِي الرَّفْعِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ اقْتَدَى فِي الْمَغْرِبِ إلَخْ) ضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، إلَّا إنْ فَرَغَتْ صَلَاتُهُ فِي مَحَلٍّ يُطْلَبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ التَّشَهُّدُ وَتَشَهَّدَ فِيهِ بِالْفِعْلِ، نَعَمْ لَهُ الِانْتِظَارُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ الْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لِأَنَّ الْمَأْمُومَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا يَعْلَمُ هَلْ وَاجِبُهُ الْجُلُوسُ؟ أَوْ الْقِيَامُ؟ فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ كَأَنْ رَآهُ يُصَلِّي مُفْتَرِشًا أَوْ مُتَوَرِّكًا فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مَعَهُ وَيَجْلِسُ، هَذَا إنْ كَانَ فَقِيهًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا يَعْرِفُ هَيْئَاتِ الْجَلَسَاتِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ اهـ، وَلَوْ أَحْرَمَ مَعَهُ وَتَبَيَّنَ خِلَافَ ظَنِّهِ فَالظَّاهِرُ تَبَيُّنُ صِحَّةِ

الْمَأْمُومُ (الْإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَى فُحْشِ الْخِلَافِ) أَيْ فِي نَفْلٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا، (كَالسُّجُودِ إنْ تَلَا) أَيْ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيَقْضِي قَالُوا: لِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضِ الْمُتَابَعَةِ إلَى النَّفْلِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ إذَا تَرَكَهُ إمَامُهُ يَفْعَلُهُ هُوَ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ الْبُطْلَانَ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَفَعَلَهُ الْإِمَامُ، وَمَحَلُّهُ إذَا تَرَكَهُ سَهْوًا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ، كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: نَحْوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا) ، أَمَّا فِعْلًا كَأَنْ أَتَى بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ أَوْ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ دُونَ الْإِمَامِ، وَأَمَّا تَرْكًا فَكَأَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ سُجُودِ الْإِمَامِ لِلتِّلَاوَةِ وَلَا يَأْتِيَ فِي التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ عَنْ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا غَيْرُ مُبْطِلٍ، إلَّا أَنْ يُلَاحِظَ مَعَ قِيَامِهِ عَنْهُ سَهْوًا، عَدَمُ عَوْدِهِ إلَيْهِ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ (قَوْلُهُ كَالسُّجُودِ إنْ تَلَا إلَخْ) الْوَجْهُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِمُجَرَّدِ تَخَلُّفِهِ بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا تَرَكَهُ إمَامُهُ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْمُبْطِلِ مُبْطِلٌ، وَلَوْ أَتَى بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَامَ عَنْ الْبَاقِي فَعَنْ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ، وَعَنْ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ أَنَّهُ يَنْبَغِي نَدْبُ الْإِتْمَامِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ نَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مَعَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا، فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْفَاتِحَةَ، فَالْمَطْلُوبُ أَنَّهُ لِمَشْرُوعِيَّةِ التَّخَلُّفِ لَهُ يَكُونُ مَعْذُورًا فَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ اهـ وَأَقُولُ: إذَا جَعَلْنَاهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ كَمَا اخْتَارَهُ، فَيُفَارِقُ الْمُتَخَلِّفَ لِلْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ مَعَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُ بِانْفِرَادِ ذَاكَ بِالْقُنُوتِ وَمُشَارَكَةِ الْإِمَامِ لِهَذَا فِي الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ، فَلَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْقُنُوتِ وَتَرَكَ الْبَاقِيَ فَتَخَلَّفَ لَهُ الْمَأْمُومُ، فَهَلْ يَجْعَلُهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ كَمَا هُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ حِينَئِذٍ؟ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ، فِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ) اُنْظُرْ قَوْلَهُمْ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ إذَا تَخَلَّفَ عَنْ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَمْدًا، هَلْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ: لَا يَضُرُّ قِيَامُ الْمَأْمُومِ عَمْدًا لِثَالِثَةٍ وَتَرْكُ الْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ: وَلَا يَصِحُّ الْفَرْقُ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ أَفْحَشُ مِنْ السَّبْقِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ وَهُوَ أَنَّ السَّبْقَ أَفْحَشُ كَمَا يَأْتِي، وَلَا يُنَافِي أَنَّهُ أَفْحَشُ الْبُطْلَانِ بِتَخَلُّفِهِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ دُونَ قِيَامِهِ لِثَالِثَةٍ مَعَ تَخَلُّفِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِإِحْدَاثِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ لِسُنَّتِهِ أَفْحَشَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَصِيرَ أَحَدُهُمَا فِي الصَّلَاةِ وَالْآخَرُ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ إنْ تَلَا) إنْ فُتِحَتْ إنْ فَيَنْبَغِي جَرُّهَا بِلَامٍ أَيْ؛ لِأَنَّ تَلَا أَيْ لِلتِّلَاوَةِ (قَوْلُهُ أَوْ تَرْكًا) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصْدُقُ هَذَا فِي الْمُخَالَفَةِ تَرْكًا؟ (قَوْلُهُ كَقُنُوتِ مَنْ يَلْحَقُ قَرِيبًا) قَالَ الشَّيْخَانِ بِأَنْ يَلْحَقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى اهـ، وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِيهَا كَانَ مُخَالَفَةً فَاحِشَةً مُبْطِلَةً، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يَتَخَلَّفْ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّخَلُّفِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَبَسَطَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّلَاةِ كَمَا فِي فَتَاوَى وَالِدِ م ر وَقَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ لَمْ يَغْلِبْ أَيْ فَيَمْتَنِعُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ اهـ ع ش. وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِهِ يُصَلِّي مُفْتَرِشًا: الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ وَعَلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ فَقِيهًا أَيْ الْمَأْمُومُ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْإِمَامِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ بِأَفْعَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) أَيْ مَعَ تَذَكُّرِهِ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا فَلَا عَوْدَ كَمَا تَقَدَّمَ

الرَّاجِعِ إلَى تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَخَرَجَ بِفُحْشِ الْخِلَافِ يَسِيرُهُ كَقُنُوتِ مَنْ يَلْحَقُ قَرِيبًا وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالسُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ، فَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ (فَإِنْ يَعُدْ) أَيْ الْإِمَامُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ (وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي هُوِيِّهِ) لَهُ (لِضَعْفٍ أَوْ لَا ضَعْفِ) مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ، (يَرْجِعْ) وُجُوبًا (مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِ) ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ لِنَفْلٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ. (أَوْ هُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ، بِأَنْ تَقَدَّمَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ قَارَنَهُ فِيهِ، فَيَقْضِي لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» وَفَارَقَ الْمُقَارَنَةَ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ بِانْتِظَامِ الْقُدْوَةِ فِيهَا لِكَوْنِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، نَعَمْ تُكْرَهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ التَّقَدُّمِ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ ظَنَّهُ أَحْرَمَ فَأَحْرَمَ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَيَقْضِي لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ جُنُبًا. (أَوْ يَشُكَّ فِي ذَاكَ) أَيْ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَيَقْضِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِاقْتِدَائِهِ بِمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ، نَعَمْ إنْ زَالَ الشَّكُّ عَنْ قُرْبٍ صَحَّتْ كَالشَّكِّ فِي نِيَّتَيْ الصَّلَاةِ وَالِاقْتِدَاءِ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ (كَبِالسَّبْقِ) أَيْ كَمَا يَقْضِي بِسَبْقِهِ إمَامَهُ عَالِمًا عَامِدًا. (أَوْ التَّخَلُّفِ عَنْهُ) بِغَيْرِ عُذْرٍ (بِرُكْنَيْنِ مِنْ الْأَفْعَالِ تَمَّا) أَيْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ تَامَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا طَوِيلَيْنِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، وَمَثَّلَ الْعِرَاقِيُّونَ السَّبْقَ بِهِمَا، بِأَنْ يَرْكَعَ قَبْلَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُخَالِفُ تَمْثِيلَهُمْ التَّخَلُّفَ بِهِمَا بِفَرَاغِ إمَامِهِ مِنْهُمَا، وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّخَلُّفِ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِالسَّبْقِ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ مُخَالَفَةً، وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ وَبِالْفِعْلِيِّينَ الْقَوْلِيَّانِ وَالْقَوْلِيُّ وَالْفِعْلِيُّ وَبِالتَّامَّيْنِ مَا إذَا بَقِيَ فِي ثَانِي الرُّكْنَيْنِ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ، وَبِكَوْنِهِ فِي السَّبْقِ عَالِمًا عَامِدًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يُطِلْهَا بِحَيْثُ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ إطَالَتَهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ م ر. (قَوْلُهُ فِي هَوِيِّهِ) يَنْبَغِي أَوْ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ عَلَى الْمُتَّجَهِ، بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ هُنَا لِلْمُقَارَنَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ الْمُقَارَنَةُ وَثُمَّ لِلِاقْتِدَاءِ فِي الْخِلَالِ وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجَمِيعِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَبِخِلَافِ الْمُقَارَنَةِ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ لَكِنَّهَا فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ اهـ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ تُخْرِجُ الْأَقْوَالَ. (قَوْلُهُ فَبَانَ خِلَافُهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُ التَّأَخُّرِ (قَوْلُهُ أَوْ يَشُكَّ) أَيْ بِاسْتِوَاءٍ أَخْذًا مِنْ وَشَمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالِاقْتِدَاءِ) قَضِيَّتُهُ: أَنَّ الشَّكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ حَتَّى تَبْطُلَ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ مَضَى رُكْنٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ مَعَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعَزِيزِ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ الشَّكِّ كَالْمُنْفَرِدِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ) لَمَّا كَانَ الْعُذْرُ هُنَا أَعَمَّ مِنْ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ أَنْ يَقُولَ: عَالِمًا عَامِدًا كَمَا فِي السَّبْقِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَرْكَعَ) أَيْ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ أَيْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ) أَيْ الْمَأْمُومُ، فَرَفْعُهُ سَابِقٌ رُكُوعَهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اعْتَدَلَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَهَكَذَا مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ تَمْثِيلَهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ فِي التَّخَلُّفِ) أَيْ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ) أَيْ عِنْدَهُمْ (قَوْلُهُ فِي ثَانِي الرُّكْنَيْنِ) أَيْ كَمَا فِي تَمْثِيلِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ رَدُّ تَمْثِيلِهِمْ، فَلَا يُقَالُ الشَّارِحُ أَقَرَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِأَنْ تَقَدَّمَ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا أَوْ شَكًّا، سَوَاءٌ الِابْتِدَاءُ وَالدَّوَامُ؟ . اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. إلَّا إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ، وَلَوْ بَعْدَهُ بَعْدَهَا. اهـ. ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ) ، وَلَوْ السَّلَامَ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِ الْمَأْمُومِ مِنْهُ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ، وَانْظُرْ هَلَّا يَضُرُّ مَعَ ذَلِكَ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ؟ ، وَمِثْلُ السَّلَامِ قِيَامُ الْمَسْبُوقِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ أَفْحَشُ فَيَضُرُّ الشُّرُوعُ فِيهِ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ هَيْئَةُ الْجُلُوسِ قَبْلَ تَمَامِ سَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْقَوْلِيَّةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) فَتَسْقُطُ بِهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ مَا إذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ع ش فِي بَعْضِهِ. (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ فَيَقْضِي) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ انْعِقَادَ صَلَاتِهِ فُرَادَى اهـ سم. (قَوْلُهُ بِسَبْقِهِ) بِأَنْ يَشْرَعَ فِيمَا بَعْدَهُمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَفْحَشُ) وَلِهَذَا حَرُمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ بِبَعْضِ رُكْنٍ، بِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ بِرُكْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، فَهَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا كَمَا قَالُوا بِذَلِكَ هُنَاكَ؟ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ فِي سُنَّةٍ وَهُنَا فِي وَاجِبٍ، وَمَالَ م ر إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ هُنَا فَارِقًا بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُسْتَقِرًّا فِي التَّشَهُّدِ كَانَ مُخَالَفَتُهُ إلَى الْقِيَامِ أَفْحَشَ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُتَشَهِّدِ وَالسَّاجِدِ؟ ، (قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَإِذَا رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَفِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ، وَفِي السَّهْوِ يَتَخَيَّرُ وَأَلْحَقَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَا إذَا زَادَ عَلَى رُكْنٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ الرُّكْنَيْنِ فَحِكْمَةُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ السَّبْقُ بِرُكْنٍ وَبِبَعْضِهِ حَرَامٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ) وَلِهَذَا حَرُمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ بِبَعْضِ رُكْنٍ، بِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ بِرُكْنٍ فَإِنَّهُ

الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي، لَكِنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ فِي التَّخَلُّفِ الْمَعْذُورُ وَسَيَأْتِي (تَنْبِيهَاتٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ فِي الْأَفْعَالِ بِلَا عُذْرٍ حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ، كَأَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ وَتَقَدُّمُهُ بِالسَّلَامِ مُبْطِلٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ، فَفِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ نَوَاهَا، وَمَا وَقَعَ لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَتَابِعِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ (وَأَرْبَعٍ مِنْ الطِّوَالِ كَامِلَةٍ قَوْلِيُّهَا كَالْفِعْلِيِّ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ الْمُصَلِّي) أَيْ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ بِتَخَلُّفِهِ عَنْهُ بِعُذْرٍ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ تَامَّةٍ، لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَتَعْبِيرُهُ بِأَرْبَعَةٍ طَوِيلَةٍ مُخَالِفٌ لِتَعْبِيرِ الْأَصْحَابِ بِأَكْثَرَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي) لَوْ عَلِمَ الْجَاهِلُ أَوْ تَذَكَّرَ النَّاسِي، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى الْإِمَامِ؟ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَانْتَصَبَ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا ثُمَّ عَلِمَ أَوْ تَذَكَّرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَالْجَامِعُ فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى وُجُوبِ الْعَوْدِ أَنْ يَكْفِيَ الْعَوْدُ إلَى مَا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي الْإِمَامُ فِيهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هَوَى لِلسُّجُودِ نَاسِيًا وَالْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ، فَيَكْفِي الْعَوْدُ إلَى الرُّكُوعِ إذْ بِهِ يَزُولُ الْفُحْشُ (قَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ بِلَا عُذْرٍ) شَامِلٌ لِلتَّقَدُّمِ إلَى الرُّكْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ صَرِيحَةٌ فِي حُرْمَةِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ كَأَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ) أَوْ بِبَعْضِهِ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَهُ بِالسَّلَامِ) أَيْ عَمْدًا مَعَ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الطِّوَالِ كَامِلَةُ إلَخْ) هُوَ كَصَنِيعِ أَصْلِهِ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعَطْفِ عَلَى مَا سَبَقَ أَنْ يُفْرَضَ التَّقَدُّمُ بِأَرْبَعٍ لِعُذْرٍ كَمَا فِي التَّخَلُّفِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مَعَ التَّخَلُّفِ بِالْأَرْبَعَةِ قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا ذَلِكَ إذَا تَابَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ خَلَّصَ وَمَشَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَعْذُورَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا تَخَلَّفَ بِأَرْبَعٍ، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ إذَا تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ مُخْتَارًا، فَلَوْ اسْتَمَرَّ نَاسِيًا أَوْ مَزْحُومًا حَتَّى أَكْمَلَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ لَمْ يَضُرَّ بِرّ. (قَوْلُهُ أَيْ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ) أَيْ لَا الصَّلَاةَ كَمَا فِي السَّابِقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَحْرُمُ (قَوْلُهُ لَكِنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ) أَيْ إنْ اكْتَفَى بِمَا فَعَلَهُ، أَمَّا إذَا أَعَادَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا اهـ مِنْ النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ تَحْرِيمُ السَّبْقِ بِأَقَلَّ مِنْ رُكْنٍ وَبِهِ جَزَمَ م ر، فَقَوْلُ حَجَرٍ بِجَوَازِ الْقِيَامِ وَتَرْكِ الْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ وَتَقَدُّمُهُ بِالسَّلَامِ) قَالَ ع ش: أَيْ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ لَا مِنْ السَّلَامِ، بَلْ بِالْهَمْزَةِ إنْ نَوَى عِنْدَهَا الْخُرُوجَ بِهَا مِنْ صَلَاتِهِ اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الطِّوَالِ) عِبَارَةُ الْحَاوِي: أَوْ تَخَلَّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَبِأَرْبَعٍ طَوِيلَةٍ بِعُذْرٍ كَبُطْءِ الْقِرَاءَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ إنْ كَانَتْ مَقْصُودَةً وَهِيَ الطَّوِيلَةُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ وَيُقْضَى مَا فَاتَهُ إلَخْ) قَالَ الطَّاوُسِيُّ فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي: وَبِأَرْبَعَةٍ طَوِيلَةٍ بِعُذْرٍ كَبُطْءِ الْقِرَاءَةِ وَالشَّكِّ فِيهَا وَزِحَامٍ وَنِسْيَانٍ مَا نَصُّهُ: أَيْ وَيَقْضِي الْمَأْمُومُ أَيْضًا إنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ عَنْ الْإِمَامِ بِتَمَامِ أَرْبَعَةِ

ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ، نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّقْدِيرُ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ: بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ طَوِيلَانِ أَوْ قَصِيرَانِ مَقْصُودَانِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ وَالتَّخَلُّفِ فِيهَا بِذَلِكَ، لَكِنْ يَكُونُ وَصْفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّقْدِيرُ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ مُخَالَفَتِهِ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ حِينَئِذٍ، وَلَا يُقَالُ: يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ الرُّكُوعِ لِلْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ عَلَى هَذَا مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ إذَا هَوَى لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَخَلِّفٌ بِأَرْبَعَةٍ: الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسِ بَعْدَهُ، وَعَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُوَافَقَةُ إلَّا بِالتَّلَبُّسِ بِالْقِيَامِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ التَّخَلُّفُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ، لِأَنَّهُ سَبَقَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ وَهِيَ طَوِيلَةٌ، فَإِذَا تَلَبَّسَ بِالْقِيَامِ وَهُوَ طَوِيلٌ تَحَقَّقَ سَبْقُهُ بِالْأَكْثَرِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْمُوَافَقَةُ إلَّا فِي الْقِيَامِ لِثَبَاتِهِمْ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَتَّحِدْ الْمَعْنَى عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَلَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَلَا مُخَالَفَةَ. (قَوْلُهُ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) (فَرْعٌ) هَلْ يُعَدُّ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ الرُّكُوعَانِ شَيْئَيْنِ أَوْ شَيْئًا وَاحِدًا؟ الْوَجْهُ: هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ، وَلَوْ سَلَّمَ فَهُمَا فِعْلَانِ طَوِيلَانِ وَالْفِعْلُ كَالرُّكْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ بِلَا عُذْرٍ عَنْ سُجُودِ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا تَخَلَّفَ عَنْ الْقِيَامِ لِبُطْءِ قِرَاءَتِهِ مَثَلًا لَزِمَهُ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ إذَا رَفَعَ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَبْلَ إتْيَانِهِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ، كَأَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَالْإِمَامُ سَرِيعَهَا، وَكَأَنْ شَكَّ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ مَا رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ فَاشْتَغَلَ بِالْقِرَاءَةِ، وَكَأَنْ زُحِمَ الْمَأْمُومُ عَنْ السُّجُودِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ فَانْتَظَرَ التَّمَكُّنَ مِنْ السُّجُودِ وَلَا يُومِئُ بِهِ، وَكَأَنْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَتَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَعْذَارٌ يَجُوزُ التَّخَلُّفُ بِسَبَبِهَا إلَى الرُّكْنِ الرَّابِعِ، ثُمَّ كُتِبَ عَلَى قَوْلِهِ وَيَصِيرُ كَالْمَسْبُوقِ مَا نَصُّهُ: أَيْ وَيَقْضِي الْمَأْمُومُ إنْ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَيَصِيرُ كَالْمَسْبُوقِ إنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ بِهَا، حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الْمَزْحُومُ مَثَلًا عَنْ السُّجُودِ ثُمَّ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَسَجَدَ، فَحِينَئِذٍ إنْ كَانَ الْإِمَامُ حَالَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ الْمَزْحُومُ وَرَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ، وَسَقَطَ عَنْهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَتَدَارَكَ الرَّكْعَةَ كَالْمَسْبُوقِ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ سَقَطَ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ وَلَوْ فَرَغَ الْمَزْحُومُ مِنْ سُجُودِهِ بَعْدَ مَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ بِالسُّجُودِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَافَقَهُ فِي السُّجُودِ، وَلَمْ تُحْسَبْ لَهُ الرَّكْعَةُ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ، وَالْمَسْبُوقُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ وَافَقَهُ وَلَمْ تُحْسَبْ لَهُ الرَّكْعَةُ، ثُمَّ كُتِبَ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي: فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَسْجُدْ هُوَ فِي الْأُولَى، أَوْ رَكَعَ فَشَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ تَذَكَّرَ مَا نَصُّهُ: أَيْ فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَسْجُدْ الْمَأْمُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَافَقَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَكَذَا الْبَاقِي اهـ. فَانْظُرْ كَيْفَ أَعَادَ ضَمِيرَ وَيَصِيرُ كَالْمَسْبُوقِ لِغَيْرِ الْمُتَخَلِّفِ بِأَرْبَعَةٍ؟ ، لِأَنَّ هَذَا تَارَةً يَقْضِي وَتَارَةً لَا كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي قَطْعًا، وَعُلِّقَ قَوْلُهُ فَإِنْ رَكَعَ إلَخْ بِالْمُتَخَلِّفِ بِأَرْبَعَةِ الْمَقْطُوعِ فِيهِ بِالْقَضَاءِ، وَلِذَا قَالَ: وَيَتَدَارَكُ إلَخْ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ أَيْضًا فَلِلَّهِ دُرُّهُ، وَحَاصِلُ صَنِيعِ الشَّرْحِ أَنَّهُ جَعَلَ ضَمِيرَ وَصَارَ لِلْمُتَخَلِّفِ عَنْ الْإِمَامِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِ تَخَلُّفِهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَجَعَلَ الْمُشَبَّهَ بِالْمَسْبُوقِ قِسْمَيْنِ: قِسْمًا زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ وَهَذَا تَارَةً يَقْضِي وَتَارَةً لَا، وَقِسْمًا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ قَبْلَ مَا ذُكِرَ وَهَذَا يَقْضِي قَطْعًا، وَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ إلَخْ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا كَتَبَهُ الْمُحَشِّي فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ أَيْ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَا ذُكِرَ تَابَعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَقْضِي إلَخْ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ: وَإِنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ كَبُطْءِ قِرَاءَتِهِ وَجَبَ إتْمَامُهَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّوَابِ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ الْبَاقِي وَيَسْعَى خَلْفَ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، فَإِنْ زَادَ قِيلَ: تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ، وَالْأَصَحُّ لَهُ الْمُتَابَعَةُ فَيُوَافِقُهُ ثُمَّ يَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ اهـ. وَمِثْلُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ قِرَاءَتِهِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْ السُّجُودِ، فَيَتْرُكُ نَظْمَ نَفْسِهِ وَيُتَابِعُهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيْهِ فَتَجِبَ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَمَّا الْأَعْذَارُ فَأَنْوَاعٌ إلَى أَنْ قَالَ: وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَالْإِمَامُ سَرِيعَهَا فَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ يُوَافِقُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ كَالْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ وَمِنْهَا أَخْذُ التَّقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، فَإِنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ إنَّمَا هُمَا إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّخَلُّفُ قَبْلَهُ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَالْقِيَامِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا يُجْعَلُ التَّخَلُّفُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ مُؤَثِّرًا، وَأَمَّا مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِهِ أَوْ يُفَرِّقُ وَيَجْعَلُ الْجُلُوسَ مَقْصُودًا أَوْ رُكْنًا طَوِيلًا، فَالْقِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ التَّقْدِيرُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ اهـ. وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ خِلَافًا فِي أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ مَقْصُودٌ أَمْ لَا؟ ، الْأَصَحُّ مِنْهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ (قَوْلُهُ مَقْصُودَانِ) أَيْ لِذَاتِهِمَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ لِذَاتِهِمَا، بَلْ تَابِعَانِ لِغَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَا مَقْصُودَيْنِ بِمَعْنَى عَدَمِ قِيَامِ غَيْرِهِمَا مَقَامَهُمَا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَالتَّخَلُّفِ فِيهَا بِذَلِكَ) وَاتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهَا اهـ، أَمَّا الْأَصْحَابُ

الْأَرْبَعَةِ بِالطِّوَالِ حَشْوًا أَوْ مُضِرًّا وَأَشَدُّ مُخَالَفَةً لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ كَامِلَةُ قَوْلَيْهَا كَالْفِعْلِيِّ فِي الْحُكْمِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى ظَاهِرَ تَعْبِيرِ الْحَاوِي مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِهِمْ زَادَ مَا ذُكِرَ، لَيُبَيِّنَ بِهِ أَنَّ مُرَادَ الْحَاوِي بِمَا عَبَّرَ بِهِ أَرْبَعَةٌ طَوِيلَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ، فَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْخَامِسِ مِنْهَا وَالْأَصْحَابُ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْقَوْلِيَّةَ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِهَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ فَأَوْجَبُوا الْمُتَابَعَةَ فِي الرَّابِعِ، فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ صُنْعُهُمْ أَوْلَى، وَقَدْ مَثَّلُوا ذَلِكَ بِأَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْمَأْمُومُ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى فَيُتَابِعَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَخَرَجَ بِالطِّوَالِ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا قَصِيرَانِ غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْعُذْرُ (كَالشَّكِّ) مِنْ الْمَأْمُومِ فِي قِرَاءَتِهِ الْوَاجِبَةِ قَبْلَ رُكُوعِهِ (وَالْإِبْطَاءِ) مِنْهُ دُونَ إمَامِهِ، (فِي) قِرَاءَةِ (الْقُرْآنِ) الْوَاجِبَةِ فَيَتَخَلَّفُ لِقِرَاءَتِهِ بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ. (وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ) مِنْ سُجُودِهِ عَلَى أَرْضٍ أَوْ ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ قَدَمِهِ أَوْ نَحْوِهَا، وَأَشَارَ بِذِكْرِ الزَّحْمَةِ هُنَا إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا فِيهَا لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ فِيهَا غَالِبًا وَلِاخْتِصَاصِهَا بِأُمُورٍ أُخَرَ، كَالتَّرَدُّدِ فِي حُصُولِهَا بِالرَّكْعَةِ الْمُلَفَّقَةِ وَالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَفِي بِنَاءِ الظُّهْرِ عَلَيْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ إقَامَتِهَا (وَالنِّسْيَانِ) ، بِأَنْ نَسِيَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّفَ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ إمَامِهِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْحَمْدَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا، أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ: بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ هُنَا اسْتِئْنَافَ الصَّلَاةِ بَعْدَ بُطْلَانِهَا، بَلْ تَدَارُكَ مَا فَاتَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ) الصُّوَرِ الَّتِي يُعْذَرُ بِالتَّخَلُّفِ فِيهَا بِالْأَرْكَانِ الطَّوِيلَةِ (اسْتِدْرَاكُ مَا يَفُوتُهُ) بِالتَّخَلُّفِ، (إذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا) مِنْ صَلَاتِهِ، وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلْيُتَدَارَكْ آخِرًا (وَصَارَ) أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ حَشْوًا) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا طَوِيلَانِ فَلَا قَصِيرَ يُحْتَرَزُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ أَوْ مُضِرًّا) لِإِخْرَاجِهِ لَهُمَا مَعَ أَنَّهُمَا كَغَيْرِهِمَا عَلَى هَذَا، وَإِنْ كَانَا قَصِيرَيْنِ (قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْخَامِسِ) عَلَى هَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ، وَعَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ، فَكَيْفَ يَقُولُ الشَّيْخُ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى بِرّ؟ (قَوْلُهُ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى) أَيْ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ (قَوْلُهُ فَيُتَابِعُهُ فِي الرُّكُوعِ) قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يُتَابِعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ الْوَاقِعِ فِي عِبَارَتِهِمْ الشُّرُوعُ فِي الرَّابِعِ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى تَخَلُّفِ الْمَعْذُورِ بِصَلَاةِ عُسْفَانَ بِرّ، أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ التَّخَلُّفُ فِيهِ بِثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ بَلْ بِاثْنَيْنِ طَوِيلَيْنِ (قَوْلُهُ فِي قِرَاءَةِ) الْقِرَاءَةُ تَشْمَلُ بَدَلَ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ اسْتِئْنَافَ الصَّلَاةِ) كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ) الَّذِي هُوَ خَامِسٌ بِالنَّظَرِ لَا بِاعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ، فَالتَّعْبِيرُ بِالرَّابِعِ لَا يُنَافِي طَرِيقَةَ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ) كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعِ، هُوَ كَالْمَسْبُوقِ مِنْ حَيْثُ إيجَابِ الْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ صَارَ فِي قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ رَاجِعٌ إلَى الْمُتَخَلِّفِ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ الْمُبَيَّنِ ذَلِكَ الْقَضَاءُ بِمَا سَلَفَ مِنْ قَوْلِهِ قُلْت: الْقَضَاءُ إلَخْ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُطَابِقُ تَفْسِيرَ الشَّارِحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ بِثَلَاثَةٍ فَقَطْ، وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ إلَخْ فَيَقُولُ: إنَّ التَّخَلُّفَ الْمُضِرَّ هُوَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ. (قَوْلُهُ تَمْنَعُ مِنْ سُجُودِهِ) فَيَجِبُ الِانْتِظَارُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَا يَجُوزُ الْهُوِيُّ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظَرِ إلَخْ) وَيُسْتَحَبُّ، وَلَوْ فِي سَرِيَّةٍ أَنْ يُؤَخِّرَ جَمِيعَ فَاتِحَتِهِ عَنْ فَاتِحَةِ إمَامِهِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ بَعْدَهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ الْأَخِيرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي ع ش أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ عَنْ تَشَهُّدِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ إمَامِهِ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ لَا يَسْكُتُ لَا يُعْذَرُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ وَبِهِ قَالَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مُخَالِفًا لِشَارِحِ م ر، إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ فَاتِحَتِهِ إنْ رَجَا أَنَّ إمَامَهُ يَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرًا يَسَعُهَا، أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً مَعَهَا، وَمَحَلُّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ قَرَأَهَا مَعَهُ أَوْ لَا يَرَى قِرَاءَتَهَا. (قَوْلُهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ) بِأَنْ أَتَمَّ الْفَاتِحَةَ مَثَلًا وَهَوَى لِلرُّكُوعِ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ لِحَدِّ

قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ وَجَرَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ (كَالْمَسْبُوقِ) ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ، (فَلْيَكُنْ تَبَعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ، بِأَنْ يَتْبَعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، فَلَوْ تَمَكَّنَ فِي اعْتِدَالِهِ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ ثُمَّ وَجَدَهُ فِي الْقِيَامِ تَابَعَهُ، فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ سَقَطَ عَنْهُ بَاقِيهَا، وَإِنْ وَجَدَهُ رَاكِعًا تَابَعَهُ، وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْلَ السَّلَامِ تَابَعَهُ، وَأَتَى بَعْدَ سَلَامِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَافَقَهُ فِي الرُّكُوعِ، كَمَا ذَكَرَهُ مَعَ مَا شَارَكَهُ فِي الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: (فَفِي ثَانِيَةٍ إذَا رَكَعْ إمَامُهُ) أَيْ فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، (وَهُوَ فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى مَا سَجَدْ أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ) بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَ إمَامِهِ (قَدْ) بِمَعْنَى هَلْ (تَلَوْتُ) مَا يَجِبُ تِلَاوَتُهُ؟ (أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا) بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَهُ أَنَّهُ مَا تَلَا، (وَافَقَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ كَالْمَسْبُوقِ لِخَبَرِ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» وَلِإِدْرَاكِهِ الرُّكُوعَ فِي الْأُولَى مَعَهُ وَفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَيُحْسَبُ لَهُ فِي الْأُولَى الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ، وَرُكُوعُهُ الثَّانِي لِلْمُتَابَعَةِ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ، وَتُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ، وَالتَّلْفِيقُ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي الْمَعْذُورِ (وَلْيَتَدَارَكْ آخِرَا) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ (وَإِنْ يُخَالِفْ) أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِمَا مَرَّ أَمَامَهُ بِأَنْ جَرَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَذْكُورَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ مَا قُلْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا مَا فَرَّعَهُ الْمَتْنُ عَلَى قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبِعَ بِقَوْلِهِ فَفِي ثَانِيَةٍ إلَخْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ فِيهِ بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ إلَّا فِيمَا إذَا تَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالرَّابِعِ قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْمِثَالِ، وَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اعْتِرَاضًا عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي وَصَارَ إلَخْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إذَا تَابَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ صَادِقٌ بِالشُّرُوعِ فِي الرَّابِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعِ كَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفِعْلِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ خَامِسًا مَعَ اعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالرَّابِعِ كَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفِعْلِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ خَامِسًا مَعَ اعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) الَّذِي هُوَ الرَّابِعُ (قَوْلُهُ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ) وَهُوَ فِي الْأُولَى مَا سَجَدَ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِانْقِطَاعِ قِيَامِهَا بِمُفَارَقَتِهِ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَفْعَالِ فَتَنْقَطِعُ هِيَ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ، وَإِلَّا بِأَنْ وَصَلَ الْإِمَامُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ قَبْلَ أَنْ يَهْوِيَ الْمَأْمُومُ لِلرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلَا يَرْكَعُ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ حِينَئِذٍ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ، بَلْ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَتُحْسَبُ لَهُ الْفَاتِحَةُ لِتَمَامِهَا قَبْلُ فَإِنْ، لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّ الْفَاتِحَةَ وَأَشْرَفَ الْإِمَامُ لِلْوُصُولِ إلَى مَا ذُكِرَ وَجَبَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ بِإِتْمَامِ الْوَاجِبِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا وَصَلَ الْإِمَامُ لِمَا ذُكِرَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِلتَّخَلُّفِ حِينَئِذٍ بِمَا لَا يُغْتَفَرُ مَعَ تَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ نَعَمْ إنْ عُذِرَ بِجَهْلِ الْحُكْمِ أَوْ نِسْيَانِ الْقُدْوَةِ فَلَا بُطْلَانَ، وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَتَابَعَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَبَنَى عَلَى مَا قَرَأَهُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْقِيَامِ، وَيَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي التَّشَهُّدِ لِقَطْعِهِ الْمُوَالَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِأَذْكَارِهِ اهـ شَيْخُنَا ذ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنَّ هَذَا فِي التَّخَلُّفِ لِلْقِرَاءَةِ وَالشَّارِحُ فَرَضَ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي التَّخَلُّفِ لِلزَّحْمَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ) بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدٍّ تُجْزِي فِيهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ اهـ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، بِأَنْ أَحْرَمَ بِإِمَامٍ رَاكِعٍ أَوْ رَكَعَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْمُوَافِقُ هُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُهَا بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، هَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَحَجَرٌ وَكَثِيرُونَ، وَقِيلَ: الْمُوَافِقُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فَاتِحَتَهُ أَوْ زَمَنًا يَسَعُ فَاتِحَةَ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ فَاتِحَتَهُ، وَالْمَسْبُوقُ بِخِلَافِهِ وَضَعَّفَهُ م ر اهـ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَمَكَّنَ إلَخْ) قُيِّدَ بِقَبْلِ الرُّكُوعِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ، وَلَا يُنَافِيهِ وِجْدَانُهُ فِيهِ بَعْدَ السُّجُودِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ إلَخْ) أَيْ وَيُغْتَفَرُ التَّخَلُّفُ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ) أَيْ قَبْلَ سُجُودِهِ أَوْ مَعَهُ إذْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت ع ش فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ ذَكَرَ تَرَدُّدًا فِيمَا إذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ مُقَارِنًا لِلسَّلَامِ، وَنُقِلَ عَنْ سم عَنْ م ر إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَافَقَهُ فِي الرُّكُوعِ) لِسَبْقِهِ بِالسُّجُودَيْنِ وَالْقِيَامِ وَبَعْضِ الرُّكُوعِ (قَوْلُهُ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَوْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَيَكُون زَمَنُهُ غَيْرَ مُغْتَفَرٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَالتَّلْفِيقُ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ: لَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ لِنَقْصِهَا بِالتَّلْفِيقِ، وَصِفَةُ الْكَمَالِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِمَا مَرَّ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ

(جَاهِلًا) بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ (فَيُجْعَلُ) جَهْلُهُ (كَالسَّهْوِ) بِزِيَادَةِ رُكْنٍ، فَيَطْرَحُ مَا أَتَى بِهِ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا حُسِبَ لَهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: إنَّهُ الْمَنْقُولُ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ: وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْمُتَابَعَةِ بِكُلِّ حَالٍ، فَكَمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْمُتَابَعَةُ، وَجَبَ أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ وَالْإِمَامُ فِي رُكْنٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: وَهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَابَعَةً، فَلَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ، فَلَوْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا إذَا تَأَتَّى لَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ قَالَ: وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّا إذَا فَرَغْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، فَفَرَغَ مِنْ السُّجُودِ وَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ أَوْ التَّشَهُّدَ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا يَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا شَيْئًا يُحْسَبُ لَهُ، فَهُوَ كَالْمَسْبُوقِ بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ أَدْرَكَ مِنْهَا الرُّكُوعَ وَمَا قَبْلَهُ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا بَعْدَهُ مِنْ السُّجُودِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ يُوَافِقُونَ عَلَى تَصْحِيحِ ذَلِكَ، فَكَمَا خَالَفْنَا تَفْرِيعَ هَذَا الْقَوْلِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَجَعَلْنَاهُ مَخْصُوصًا بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ تَخَلُّفُهُ فِي الِاعْتِدَالِ لِلزَّحْمَةِ عَنْ السُّجُودِ. (قَوْلُهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ) هَلْ هَذَا مُخْتَصٌّ بِالْجُمُعَةِ؟ ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ غَيْرِهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إدْرَاكِ رَكْعَةٍ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذَا إلَخْ) أَقُولُ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذَا، إلَّا عَدَمَ وُجُوبِهَا عِنْدَ زَوَالِ الْجَهْلِ بَعْدَ فِعْلِ السَّجْدَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَقَبْلَ فِعْلِ الْأَخِيرَتَيْنِ، وَقَدْ نَاقَضَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي نَصِّ كَلَامِهِ: هَذَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ جَهْلُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالسُّجُودِ الثَّانِي، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ آخِرًا فِي شَرْطِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَا: إذَا خَالَفَ وَمَشَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ جَاهِلًا إذَا فَرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ، وَافَقَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَمَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَلَا جُمُعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ لَوْ وَجَدَهُ قَدْ سَلَّمَ اهـ فَهَذَا الْحُكْمُ كَمَا تَرَى أَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَعْدَلُ شَاهِدٍ عَلَى صِحَّةِ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي أَوَاخِرِ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ أَنَّ الْمَزْحُومَ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى تَشَهَّدَ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، ثُمَّ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ السَّلَامِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا اهـ، وَهَذَا الْفَرْعُ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ، وَهُوَ عَاضِدٌ لِمَا حَاوَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَمُخَالِفٌ لِلْفَرْعِ الَّذِي نَقَلْنَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَرِيبًا، وَالِاعْتِذَارُ الْحَاسِمُ لِإِشْكَالِهِ الْمَانِعُ لِلسُّبْكِيِّ مِنْ التَّمَسُّكِ بِهِ، قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ صَاحِبَ التَّتِمَّةِ فَرَّعَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ: بِأَنَّ الْمَزْحُومَ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ وَقَدْ رَأَيْت عِبَارَتَهُمَا صَرِيحَةً فِي ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ إلَخْ فَكَأَنَّ ذَلِكَ إنْ نَفَى الْوُجُوبَ رَدَّ الدَّعْوَى، وَالْوُجُوبُ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَنْ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ الْوُجُوبُ، وَالنَّاسِي لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ، وَالْجَاهِلُ بِهَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ خِطَابِهِمَا، وَهَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالذَّاكِرِ الْعَالِمِ فَيَتَنَاقَضُ مَا صَوَّرُوهَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا نُسَلِّمُ فِي الْوَاقِعِ أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فَرْضَهُ الْمُتَابَعَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْوَاقِعِ حَتَّى يَكْفِيَ مَا أَتَى بِهِ عَلَى خِلَافِهَا نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا، وَهَذَا لَا يُنَافِي تَصْوِيرَهُ الْآتِيَ حَتَّى يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ فَتَأَمَّلْهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَدَلُّ دَلِيلٍ إلَخْ فَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَالسُّبْكِيِّ فِي مَقَامِ رَدِّهِ وَتَوْجِيهِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ، فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَالِاعْتِذَارُ الْحَاسِمُ إلَخْ فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ لَمْ يَضُرَّ، السُّبْكِيُّ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَنَدَهُ فِيمَا قَالَهُ، بَلْ مُسْتَنَدُهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَتَفْرِيعُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْجُوحِ لَا يُنَافِي تَفْرِيعَهُ أَيْضًا عَلَى الرَّاجِحِ لِمُدْرَكٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQرُكُوعِ إمَامِهِ بِأَقْسَامِهِ وَلِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ، تَدَبَّرْ وَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا إلَخْ) بِأَنْ جَرَى فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا قَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَاتَّفَقَ أَنَّ سُجُودَهُ فِي رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ، فَيُحْسَبُ لِدُخُولِ وَقْتِهِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَلَوْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ) ، هَذَا يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِ فِي ثُنَائِيَّةٍ أَوْ ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَانِيَةِ الثُّلَاثِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي أُولَى الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الثُّلَاثِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَابَعَةً فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَجْرِي إلَخْ) فَإِنَّهُ إذَا سَبَقَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثِ يَكُونُ هُنَاكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ نَفْسَهُ عَنْ الْمُتَابَعَةِ وَأَصَحُّهُمَا لَهُ أَنْ يَدُومَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاتِهِ وَيَجْرِي عَلَى أَثَرِهِ وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ، وَأَصَحُّهُمَا يُوَافِقُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ هَكَذَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ فَفِي قَوْلٍ: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ فَيَسْجُدُ الْآنَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ اهـ، وَهَذَا هُوَ مُرَادُ السُّبْكِيّ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ وَاحِدًا (قَوْلُهُ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ يُوَافِقُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ: بِأَنَّهُ يُرَاعِي تَرْتِيبَ نَفْسِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَلِلْإِمَامِ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فَارِغًا مِنْ الرُّكُوعِ إمَّا فِي السُّجُودِ وَإِمَّا فِي التَّشَهُّدِ، فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ فَيَقُومُ وَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ

نَقُول فِي تَفْرِيعِ الْقَوْلِ: بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ، فَثَبَتَ أَنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ، قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي، وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ (أَمَّا) إذَا خَالَفَهُ (عَالِمًا فَتَبْطُلُ) صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ إنْشَاءُ التَّحَرُّمِ بِالْجُمُعَةِ، إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الرُّكُوعِ (أَمَّا الَّذِي يُسْبَقُ) أَيْ، أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ (فَالْحَمْدُ قَطَعْ) وَرَكَعَ مَعَهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ، وَيَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ كَمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ يَسْقُطُ الْحَمْدُ، وَيَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، (وَإِنْ أَتَمَّهَا) أَيْ الْحَمْدَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ (وَمَعَهُ مَا رَكَعْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ) ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي مُعْظَمِهَا، (لَكِنْ يَجْرِي) بِمَعْنَى يَصِيرُ (كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ) ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، لَكِنْ لَا يَرْكَعُ بَلْ يُتَابِعُ إمَامَهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الْآتِي: (وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ كَانَ اشْتِغَالُهُ) أَيْ وَحَيْثُ كَانَ اشْتِغَالُ الْمَسْبُوقِ بِسُنَّةٍ كَالتَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ، (قَرَى) وُجُوبًا مِنْ الْحَمْدِ (بِقَدْرِ ذِي) أَيْ السُّنَّةِ لِتَقْصِيرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ اسْتَمَرَّ مَزْحُومًا فِي الِاعْتِدَالِ مِنْ الْأُولَى حَتَّى جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ نَعَمْ أَسْلَفْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ زَالَ الْإِشْكَالُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِتَقْصِيرِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَإِنَّمَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي عِنْدَ زَوَالِ سَهْوِهِ وَجَهْلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، كَمَا أَفْهَمَهُ تَقْيِيدُ السُّبْكِيّ بِقَوْلِهِ فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ، لَكِنْ لَوْ زَالَ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ بَعْدَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَقَدْ سَجَدَ الْإِمَامُ الثَّانِيَ، فَهَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى السُّجُودِ الثَّانِي وَيَمْتَنِعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ لِزِيَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ بِزَوَالِ مَا ذُكِرَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ (قَوْلُهُ وَمَعَهُ مَا رَكَعَ) بَلْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَغَيْرِهِ: وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَرْكَعُ) أَيْ فَإِنْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ أَيْ السُّنَّةِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا اُسْتُعْمِلَ بِهِ مِنْهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَى قَوْلِهِ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا فَرَغَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمَا لَزِمَهُ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلِمَا إذَا لَمْ يَفْرُغْ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا مُخَلِّصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي مُتَعَمِّدِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَبَطِيءِ الْوَسْوَسَةِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ، وَاعْتَمَدَهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ الْمُتَابَعَةُ قَبْلَ الْمُعَارِضِ اُسْتُصْحِبَ وُجُوبُهَا وُجُوبَهَا وَسَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ، لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ، فَعَلَيْهِ إنْ صَحَّ لَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ اهـ حَجَرٌ. وَأَقُولُ: يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِتَحَقُّقِ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي إتْمَامِ مَا لَزِمَهُ وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قِيلَ: يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْهُوِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُتَابَعَةِ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ صَرِيحَةٌ فِي تَفْرِيعِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQ، وَأَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اشْتَغَلَ بِتَدَارُكِ مَا عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ. (قَوْلُهُ قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) ، كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَالْحَمْدُ قَطَعَ) وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَيَكْفِيهِ مَا قَرَأَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ الرُّخْصَةِ قَالَهُ ع ش وَخَالَفَهُ سم. (قَوْلُهُ كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ بِأَنْ سَهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْقُدْوَةِ أَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ، وَإِلَّا اُغْتُفِرَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لَكِنْ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، إلَّا إذَا أَدْرَكَ رُكُوعَ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرْكَعَ وَيَطْمَئِنَّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ يَقِينًا أَيْ جَزْمًا مُصَمَّمًا أَوْ ظَنًّا، عَلَى مَا ارْتَضَاهُ الْمُحَشِّي وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ: إنْ أَتَمَّ مَا عَلَيْهِ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ الْإِمَامِ كَمَا ذُكِرَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَتَابَعَ الْإِمَامَ، وَبَنَى عَلَى مَا قَرَأَهُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْقِيَامِ وَاسْتَأْنَفَ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي التَّشَهُّدِ، وَصَارَ فِي الصُّورَتَيْنِ مُوَافِقًا بِشَرْطِهِ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيْهِ وَرَكَعَ الْإِمَامُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يُتَابِعُ

بِعُدُولِهِ عَنْ الْفَرْضِ لِلنَّفْلِ قَالَ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ وَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِذَلِكَ مَعْذُورٌ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَعْذُورٍ لِاشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَرْكَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ، بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ، قَالَ الْفَارِقِيُّ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِهِ، وَإِلَّا فَيُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ، وَبِمَا قَالَهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَعْذُورًا بِتَخَلُّفِهِ لِذَلِكَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِذَلِكَ قَطْعًا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لِيُتِمَّهَا كَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُدْرِكَا الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَاتَتْهُمَا الرَّكْعَةُ (مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا) أَيْ وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلَخْ) هُوَ بَيَانٌ لِمَعْنَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، وَمُرَادُ الشَّيْخَيْنِ وَالْبَغَوِيِّ بِأَنَّهُ مَعْذُورٌ أَنَّهُ لَا بُطْلَانَ وَلَا كَرَاهَةَ بِتَخَلُّفِهِ قَطْعًا، إلَّا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ آنِفًا، فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرْكَعُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (قَوْلُهُ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي رُكُوعِهِ، وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفَارِقْهُ بَلْ تَابَعَهُ بَطَلَتْ فَهَلْ، وَلَوْ نَاسِيًا وَجَاهِلًا كَمَا لَوْ تَابَعَ غَيْرَهُ بِلَا نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِجَامِعِ امْتِنَاعِ الْمُتَابَعَةِ فِي كُلٍّ، أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ أَقْرَبُ م ر وَالْمُعْتَمَدُ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ النَّصِّ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ إلَّا عِنْدَ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ أَنْ يَظُنَّ إلَخْ) فَلَوْ ظَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِمَامَ، بَلْ يَسْتَمِرُّ فِي إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ حَتَّى يُشْرِفَ الْإِمَامُ عَلَى الْوُصُولِ لِحَدِّ الْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ لِأَحَدِ التَّشَهُّدَيْنِ، فَحِينَئِذٍ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ، فَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ وَوَصَلَ الْإِمَامُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إلَّا إنْ عُذِرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَمْ يُغْتَفَرْ لَهُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٍ الْمَذْكُورَةِ لِتَقْصِيرِهِ، بَلْ يُقَالُ: إنْ أَتَمَّ مَا عَلَيْهِ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ أَدْرَكَ الْفَاتِحَةَ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ، وَصَارَ مُوَافِقًا بِشَرْطِهِ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيْهِ وَرَكَعَ الْإِمَامُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَاسْتَمَرَّ فِي إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ حَتَّى يُشْرِفَ الْإِمَامُ عَلَى الِانْفِصَالِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ، فَحِينَئِذٍ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا وَانْفَصَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ عُذِرَ هَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَحَجَرٌ ، وَقَدْ اسْتَشْكَلُوا وُجُوبَ الِاسْتِمْرَارِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بَعْدَ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ لِعَدَمِ حُسْبَانِ الْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ، فَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ وَيُتَابِعُ الْإِمَامَ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ أَوْ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَمَا قَالَهُ سم، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ لِاحْتِمَالِ عُرُوضِ مَا يُوجِبُ الْمُفَارَقَةَ، بِأَنْ يُشْرِفَ الْإِمَامُ عَلَى مَا مَرَّ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِي إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ فَيَنْوِي الْمُفَارَقَةَ وَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَيُحْسَبُ لَهُ مَا قَرَأَهُ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي حَالِ الْعُذْرِ كَالْمُوَافِقِ إلَّا فِي لُزُومِ الْفَاتِحَةِ وَإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ، إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، وَيُفَارِقُهُ أَيْضًا فِي أَنَّ الْبَطِيءَ لَا يَتَخَلَّفُ عِنْدَ ع ش؛ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي مَقَامِ الرُّخْصَةِ وَخَالَفَهُ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِذَلِكَ مَعْذُورٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ كَالْمُوَافِقِ فَيَتَخَلَّفُ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ وَجَعَلَ الشَّارِحُ الْخِلَافَ لَفْظِيًّا، لَكِنَّ كَلَامَ الْفَارِقِيِّ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ) وَإِنْ ظَنَّ اتِّسَاعَ الزَّمَنِ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ؛ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّنَنُ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ وَقَالَ حَجَرٌ الْمَسْبُوقُ كَالْمُوَافِقِ فِي ذَلِكَ فَيُغْتَفَرُ لَهُ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ اهـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: قَالَ الْفَارِقِيُّ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ فِي هَذَا مُشْكِلٌ لَا يَسْمَحُ بِهِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَأَوْجَبَ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالِاشْتِغَالِ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ اهـ. أَيْ فَإِنَّ مُقْتَضَى مَنْعِهِ وَإِيجَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ إلْزَامُهُ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ، إلَى أَنْ يُشْرِفَ الْإِمَامُ عَلَى الِانْفِصَالِ عَنْ الِاعْتِدَالِ، فَإِنْ أَتَمَّ هَوَى مَعَهُ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُفَارَقَةُ اهـ. وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بَعْدَ نَقْلِ مَا لِلْفَارِقِيِّ عَنْهُ وَعَنْ الرُّويَانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ لَكِنَّ الَّذِي نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي الرُّكُوعِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، لَكِنْ يُتَّجَهُ لُزُومُ الْمُفَارَقَةِ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ، وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَثِمَ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: فَائِدَتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ ثُمَّ يُفَارِقُهُ وَبِمَا ذَكَرُوهُ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ: إنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ جَائِزٍ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْإِمَامَ حَتَّى يَسْبِقَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، هَذَا مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ م ر وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ عَلَى الْمَسْبُوقِ، إلَّا قُبَيْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْرَغُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ أَنْ يَظُنَّ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ اشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ سُجُودِهِ) أَيْ هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُتَابِعُهُ قَطْعًا) كَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْخِلَافَ السَّابِقَ خِلَافٌ حَقِيقِيٌّ فِي الْمُتَابَعَةِ وَعَدَمِهَا. (قَوْلُهُ وَبِمَا قَالَهُ إلَخْ) أَيْ الْفَارِقِيُّ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ لَيْسَ حُكْمَ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ. (قَوْلُهُ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ) أَيْ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا (قَوْلُهُ عَلَى تَيَقُّنٍ) هَذَا مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّهُ يَكْفِي الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ، وَقَالَ ق ل عَلَى

رُكُوعًا مَحْسُوبًا لِلْإِمَامِ يَقِينًا مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَرُكُوعًا أَوَّلًا مَحْسُوبًا لَهُ مِنْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ، (أَدْرَكَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَصَّرَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى كَرَاهَةِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ مُعْظَمَ الرَّكْعَةِ فَجُعِلَ مُدْرِكًا لَهَا تَرْغِيبًا فِي الْجَمَاعَةِ، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ اسْتَمَرَّ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الرُّكُوعِ لَمْ يَصْدُقْ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ، وَإِدْرَاكُهُ الرُّكُوعَ مَعَهُ بِأَنْ يَلْتَقِيَ مَعَهُ فِيهِ وَيَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّهِ وَخَرَجَ بِالرُّكُوعِ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَبِالْمَحْسُوبِ رُكُوعُ خَامِسَةٍ وَمُحْدِثٍ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْإِمَامِ لِتَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ، وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إدْرَاكِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَيْضًا بَقَاءَ الْإِمَامِ فِيهِ، وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِهِ رُخْصَةٌ، فَلَا يُصَارُ إلَّا بِيَقِينٍ إلَيْهِ، وَبِأَوَّلِ الْخُسُوفِ ثَانِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ وَإِلَّا لَأُدْرِكَ بِهِ جَمِيعُ الرَّكْعَةِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ (وَلَوْ) أَتَى مُدْرِكُ الرُّكُوعِ (بِتَكْبِيرِ أَحَدْ) أَيْ وَاحِدٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ (حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ التَّحَرُّمَ دُونَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الرُّكُوعَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ وَأَرَادَ الْإِمَامُ السُّجُودَ قَبْلَ إكْمَالِهِ هُوَ مَا لَزِمَهُ، فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ وَيُوَافِقُهُ حِينَئِذٍ لِتَحَقُّقِ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ؟ أَوْ لَا يَسْقُطُ، فَتَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ لِيَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَكَذَا فِيمَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي الرُّكُوعِ وَأَخْلَفَ عَلَى التَّصْوِيرِ الْمَنْقُولِ فِي الْهَامِشِ عَنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ يَقِينًا) مَعْمُولُ أَدْرَكَ (قَوْلُهُ وَرُكُوعًا أَوَّلًا) أَيْ يَقِينًا أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الرُّكُوعِ) أَخْرَجَ مُفَارَقَتَهُ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصَدَّقْ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ) أَيْ مَعَ إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ هَذَا الصَّنِيعُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رُكُوعًا مَحْسُوبًا لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ ش ع بَقِيَ مَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي نَفْسِ الرُّكُوعِ بَعْدَ طُمَأْنِينَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَا يَبْعُدُ إدْرَاكُ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ. (قَوْلُهُ وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ، وَلَوْ مَعَ رُجْحَانِ الْإِدْرَاكِ لَكِنْ يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر (قَوْلُهُ، وَلَوْ أَتَى مُدْرِكُ الرُّكُوعِ) مِثْلُ مُدْرِكٍ آخَرَ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ اهـ، وَيُتَّجَهُ أَنَّ الشَّرْطَ إتْمَامُهَا فِي حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ، وَهُوَ حَدُّ الْقِيَامِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ حَدَّ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ هُوِيٍّ لَا يَصِيرُ بِهِ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ حَيْثُ تَحَرَّمَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ: وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا وَجَبَتْ نِيَّةُ التَّكْبِيرِ أَيْ لِلتَّحَرُّمِ. (قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلْهُوِيِّ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ، فَإِنْ نَوَى بِهَا الْإِحْرَامَ فَقَطْ وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ انْعَقَدَتْ إلَخْ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِالْأُولَى الْإِحْرَامَ إلَّا عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَمَّا لَوْ أَتَى بِاثْنَيْنِ فَتَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْئًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُجُودِ تَعَارُضِ الْقَرِينَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّ ظَاهِرَهُ مَا ذُكِرَ مَعَ قَوْلِهِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ، إذْ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لِلْهُوِيِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّكْبِيرِ لِلْهُوِيِّ بِلَا تَوَقُّفٍ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالِانْعِقَادُ مَعَ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ مُشْكِلٌ وَتَأْوِيلُ الْعِبَارَةِ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ مِثْلُ الْيَقِينِ ظَنٌّ لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ بَعِيدٍ أَوْ أَعْمَى، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي كَوْنِ الْأَوَّلِ مَنْقُولَ الْمَذْهَبِ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ الْبُعْدِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ مُطْلَقًا، كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ اهـ. وَالظَّنُّ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ هُوَ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْمُحَشِّيِّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: قَالَ م ر: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ اطْمَأَنَّ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ اعْتِقَادًا لَا تَجْوِيزَ مَعَهُ لِلْخِلَافِ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ التَّجْوِيزُ مُمْكِنًا اهـ. ثُمَّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَارًّا، بَلْ لَوْ كَانَ رَافِعًا وَاطْمَأَنَّ الْمَأْمُومُ قَبْلَ وُصُولِهِ الرَّفْعَ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ كَفَى كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ أَدْرَكَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ أَيْ أَدْرَكَ ثَوَابَهَا حَتَّى ثَوَابَ جَمَاعَتِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا، كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ اهـ بج عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ ثَانِيهِ) أَيْ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ لِمَنْ يُصَلِّي الْخُسُوفَ

تَعْيِينٍ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا، فَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، بَلْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ فِي الْأُولَى وَالتَّشْرِيكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِقَصْدِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ مُعَيَّنٍ لِوُجُودِ الصَّارِفِ (وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ) أَيْ، وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَقَدَّمَ فِي الْحَالِ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُقْتَدِينَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُمْ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَبْلَ الْبُطْلَانِ أَوْ بَعْدَهُ، (فَجَائِزٌ ذَلِكَ) أَيْ تَقَدُّمُهُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ بِالتَّعَاقُبِ جَائِزَةٌ، كَمَا أَنَّ «أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ إمَامًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْتَدَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ» وَسَوَاءٌ جَدَّدُوا النِّيَّةَ أَمْ لَا، لِنِيَّتِهِمْ الْجَمَاعَةَ ابْتِدَاءً، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ لَوْ اسْتَمَرَّ لَمَا احْتَاجُوا لِتَجْدِيدِهَا، وَلِلتَّقَدُّمِ فِي الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ تَأْتِي فِي بَابِهَا، وَلَوْ جَمَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَانَ أَحْسَنَ. وَقَوْلُهُ: لَا يُمْهَلُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْحَاوِي بِإِلْغَاءٍ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أُمْهِلَ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِنِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ (لَا فِي الثَّانِيَهْ وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ، وَالْآتِيَهْ ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ) بِزِيَادَةِ لَفْظِ الْآتِيَةِ تَكْمِلَةً أَيْ لَا إنْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْمُقْتَدِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقْلٌ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الظَّاهِرُ بِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ الْأُولَى لِلْإِحْرَامِ وَمَانِعَةٌ مِنْ التَّعَارُضِ، وَالْقَرَائِنُ قَدْ يُكْتَفَى بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَلْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) قَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْعَالِمِ، أَمَّا الْجَاهِلُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى آخِرَ مَا بَيَّنَهُ اهـ وَالنَّظَرُ، قَوِيٌّ جِدًّا فِي نِيَّةِ الرُّكُوعِ وَحْدَهُ بَلْ لَا يَنْبَغِي إرَادَةُ هَذَا. (قَوْلُهُ وَالتَّشْرِيكِ بَيْنَهُ) أَيْ التَّحَرُّمِ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَحْصُلْ أَيْ مَا وَقَوْلُهُ بِقَصْدِهِ أَيْ التَّحَرُّمِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إلَخْ قَيْدًا آخَرَ لَا تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ) اعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي كَعِبَارَةِ النَّظْمِ تَرْتِيبًا وَمَعْنًى، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ لِي فِيهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ كَقَوْلٍ أَصْلِهِ: بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ، رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِمَا أَوَّلًا فَجَائِزٌ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرُكُوعَيْنِ، أَمَّا مَنْ يُصَلِّيهِ بِوَاحِدٍ أَوْ يُصَلِّي غَيْرَهُ فَيُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ اهـ م ر (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: مَحَلُّهُ فِيمَنْ هُوَ مُلَاحِظٌ لِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لِجَهْلِهِ بِطَلَبِهَا أَوْ غَفْلَتِهِ عَنْهَا فَتَكْبِيرَتُهُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا اهـ ق ل. عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ إلَخْ) وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِلشَّرْحِ وم ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْل تَمَامِ التَّكْبِيرَةِ جَاهِلًا انْقَلَبَتْ نَفْلًا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إذَا قَصَدَ التَّحَرُّمَ، وَإِنَّمَا فَاتَ الْقِيَامُ وَبِهَذَا جَزَمَ م ر كَالشَّرْحِ هُنَا بِالْبُطْلَانِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ تَبْطُلُ) لَوْ بَانَ بُطْلَانُهَا كَأَنْ بَانَ حَدَثُ الْإِمَامِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْبَيْنُونَةُ كَالْبُطْلَانِ فَيَسْتَخْلِفَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ، أَفْتَى بِهِ حَجَرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ تَبْطُلُ) هَلْ مِثْلُ بُطْلَانِهَا مَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِينَ وَبَقِيَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا؟ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) بِأَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ: مَتَى تَعَمَّدَ الْحَدَثَ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَالنَّاسُ) كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاحْتَاجُوا لِنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ اهـ. وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ لَا فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّقَدُّمِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَثَلًا حَيْثُ يَحْصُلُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَقَدِّمِ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ التَّقَدُّمِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَقَدِّمِ إلَّا مَعَ اقْتِدَاءٍ بِهِ مِنْ قَبْلُ أَوْ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الْقَوْمِ، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ارْتِبَاطِ صَلَاةِ الْقَوْمِ بِالْمُتَقَدِّمِ لِيَحْصُلَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ يَحْصُلُ الِارْتِبَاطُ لِمُشَابَهَةِ صَلَاةِ الْمُتَقَدِّمِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ الْخَارِجِ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ تَحْصُلْ الْمُشَابَهَةُ الْمُوجِبَةُ لِلِارْتِبَاطِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، وَذَلِكَ إمَّا الْتِزَامُ الْقَوْمِ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُتَقَدِّمِ، أَوْ أَخْذُ الْمُتَقَدِّمِ حُكْمَ الْإِمَامِ الْخَارِجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِالِاقْتِدَاءِ اهـ. وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ مُوَافَقَةِ صَلَاتِهِ لِصَلَاةِ الْقَوْمِ إلَّا أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى الْغَالِبِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا غَيْرُ الْمُقْتَدِي) بَدَلٌ مِنْ امْرُؤٌ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِتَقَدَّمَ أَيْ لَا تَقَدُّمَ غَيْرِ الْمُقْتَدِي فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ، وَالْحَالُ أَنَّ نِيَّةَ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ قُلْتُ إلَخْ مُشْكِلٌ، فَالْأَوْلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَتَقَدَّمُ فَقَطْ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَيْ لَهُمْ وَقَوْلُهُ إذَا جَدَّدَ الْقَوْمُ النِّيَّةَ وَتَجْدِيدُهَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ

أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يُجَدِّدْ الْقَوْمُ النِّيَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُخَالَفَةِ التَّرْتِيبِ مَعَ عَدَمِ الرَّابِطَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَهُمْ لِلْقُعُودِ، وَلَا نِيَّةَ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ يَرْعَى نَظْمَ صَلَاةِ إمَامِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَعُلِمَ جَوَازُ ذَلِكَ مِنْ الْمُقْتَدِي مُطْلَقًا، وَمِنْ غَيْرِهِ فِي الْأُولَى، وَثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَفِي غَيْرِهِمَا، إذَا جَدَّدَ الْقَوْمُ النِّيَّةَ لِانْتِفَاءِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ وُجُودِ الرَّابِطَةِ، وَهِيَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ لَا يُسَمَّى خَلِيفَةً (قُلْتُ وَإِنْ عَنَى) الْحَاوِي (انْتِفَاءَ شَرْطِ نِيَّتِهِمْ بِذَا) أَيْ بِعَدَمِ تَجْدِيدِهِمْ النِّيَّةِ، (فَلَيْسَ مُخْطِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، بَلْ مُصِيبٌ وَإِنْ عَنَى بِهِ أَنَّ تَجْدِيدَهَا مُضِرٌّ فَمُخْطِئٌ، (ثُمَّ رَعَى) الْمُتَقَدِّمُ (الْمَسْبُوقُ) وُجُوبًا (نَظْمَ مَنْ سَبَقْ) أَيْ نَظْمَ صَلَاةِ الْأَصْلِ، فَيَفْعَلُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ أَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ يُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، وَتَدَارَكَ مَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ الْقُنُوتَ وَسُجُودَ السَّهْوِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعِهِ فِي السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: جَوَازُ اسْتِخْلَافِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَظْمَهَا، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّصِّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَكِنَّهُ قَالَ فِيهَا: وَالْأَرْجَحُ دَلِيلًا عَدَمُ الصِّحَّةِ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الْأَقْيَسُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ، وَإِلَّا قَعَدَ كَمَا يُعْتَمَدُ إخْبَارُ الْأَصْلِ بِمَا بَقِيَ، ثُمَّ سَهْوُ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِي قَبْلَ حَدَثِ الْإِمَامِ مَحْمُولٌ، وَبَعْدَهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ. وَسُجُودُ الْقَوْمِ وَسَهْوُهُمْ قَبْلَ حَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ مَحْمُولٌ، وَبَيْنَهُمَا غَيْرُ مَحْمُولٍ بَلْ يَسْجُدُونَ بَعْدَ سَلَامِ الْخَلِيفَةِ، (وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ) أَيْ وَالْمُقْتَدُونَ أَحَقُّ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَالْمَرْءِ الْمُتَقَدِّمِ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ قَدَّمُوا وَاحِدًا وَالْأَصْلُ آخَرُ أَوْ تَقَدَّمَ آخَرُ بِنَفْسِهِ، كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لَهُمْ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ رَاتِبًا يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ مُقَدَّمِهِمْ وَمِنْ مُقَدَّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSخَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ الْعِبَارَةُ ظَاهِرَةً فِي الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهَا لَا فِي الثَّانِيَةِ وَاَلَّذِي حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رُجُوعَ هَذَا الْقَيْدِ إلَى النَّفْيِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ مَحْذُورَانِ، الْأَوَّلُ: إبْهَامُ أَنَّ النِّيَّةَ إذَا جُدِّدَتْ عِنْدَ تَقَدُّمِ غَيْرِ الْمُقْتَدِي فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُ خَلِيفَةً، بِحَيْثُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُرَاعِيَ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلِيفَةً بِوَجْهٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَخْصٌ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ سَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي قَوْلِهِ: وَعَكْسُ الْأَمْرِ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ قُلْت إلَخْ يَصِيرُ ضَائِعًا لَا مَعْنَى لَهُ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَصَّ الْقَيْدَ بِالنَّفْيِ فَلَزِمَهُ الْمَحْذُورَانِ فَتَأَمَّلَ وَتَابَعَ فِي ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ وَالْعَجَبُ كَيْفَ سَلَكَا ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ؟ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ بُرُلُّسِيٌّ أَقُولُ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْمُقْتَدِينَ شَرْطٌ فِي صُورَةِ النَّفْيِ الْمَذْكُورَةِ، فَنَفْيُ اشْتِرَاطِهِمَا خَطَأٌ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ مُخْطِئْ، فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَهُمْ لِلْقُعُودِ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانُوا اقْتَدُوا بِالْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، فَهَلْ يُلْتَزَمُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُمْ، كَأَنْ حَضَرَ جَمَاعَةٌ فِي ثَانِيَةِ مُنْفَرِدٍ أَوْ أَخِيرَتِهِ فَاقْتَدُوا بِهِ فِيهَا ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُوَافِقًا لَهُمْ جَازَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِطْلَاقُهُمْ الْمَنْعِ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ بِذَا) مُتَعَلِّقُ يَعْنِي (قَوْلُهُ وُجُوبًا) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَوْ كَانَ يَلْزَمُ الْإِمَامَ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَظْمَ مَنْ سَبَقَ) خَرَجَ بِهِ التَّشَهُّدُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ كَانَ بَاقِيًا مَا لَزِمَ هَذَا الْإِتْيَانُ بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ أَنْ يُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَا فِي جُمُعَةٍ خَشُوا فَوْتَ وَقْتِهَا أَيْ فَلَا يَنْتَظِرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ يُرَاقِبُ الْقَوْمَ) لَا يُقَالُ: فِي هَذَا الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ فِي هَذَا رُجُوعٌ لِغَيْرِهِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ نَفْسِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ، وَإِنَّمَا فِيهِ الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْقَوْمُ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ لِيَجْرِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ) قَامَ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ التَّبَيُّنِ (قَوْلُهُ كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ) لَعَلَّ الْأَحَقِّيَّةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمَعْنَى انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْقَوْمِ نِيَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ وَافَقَتْ صَلَاتُهُمْ صَلَاتَهُ (قَوْلُهُ أَوْ انْتَظَرُوهُ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ إنْ وَافَقَ آخِرُ صَلَاتِهِمْ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ فِي السُّجُودِ إنْ كَانُوا مَسْبُوقِينَ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ آخِرُ صَلَاتِهِمْ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَسُجُودَ السَّهْوِ كَمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ فِي سُجُودِ الْمَأْمُومِ لِلْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ) قَالَ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ (قَوْلُهُ كَمَا يُعْتَمَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ كَمَا يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْإِمَامِ قَطْعًا اهـ. أَيْ إنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ اسْتِخْلَافِ الْقَوْمِ لَهُ أَوْ بَعْدَهُ، كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْأَصْلُ إمَامًا رَاتِبًا فَمُقَدَّمُهُ أَوْلَى اهـ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَدَّمُوهُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ وَاحِدًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُقَدَّمَ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ تَقْدِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ انْعَقَدَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ رَاتِبًا) هُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ اهـ شَرْحُ م ر لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ

الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْأَصْلُ وَاحِدًا وَتَقَدَّمَ آخَرُ يَكُونُ مُقَدَّمُ الْأَصْلِ أَحَقَّ، لَا سِيَّمَا الْأَصْلُ الرَّاتِبُ (وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِ إفْرَادُ مُقْتَدٍ) بِأَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامَ؛ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا: الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ فَالسُّنَنُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ، إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ وَلِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فَارَقَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ، كَمَا سَيَأْتِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ بِهِمْ فَتَنَحَّى مِنْ خَلْفِهِ رَجُلٌ وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَغَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى الرَّجُلِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ، وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ، إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى، بَلْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا، فَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِبْطَالِ لِعُذْرٍ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْآخَرِ أَيْضًا بِمَفْهُومِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ، فَدَلَالَتُهُ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى (وَ) جَائِزٌ (عَكْسُ الْأَمْرِ) أَيْ اقْتِدَاءُ مُنْفَرِدٍ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ رَكْعَتُهُمَا ثُمَّ يُوَافِقُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ لِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا جَاءَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إذْ الْإِمَامُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي بَعْدَ انْفِرَادِهِ إمَامًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ مَأْمُومًا ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا، فَقَالَ: (وَالنَّدْبُ أَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (يَقْدُمَ) بِضَمِّ الدَّالِ مَنْ قَدَمَ بِفَتْحِهَا قَدَمًا أَيْ تَقَدَّمَ قَالَ تَعَالَى: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 98] (أَوْ يُقَدِّمَنْ مَنْ وَلِيَ) أَيْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ يُقَدِّمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا سِيَّمَا الْأَصْلُ الرَّاتِبُ) يُفِيدُ أَنَّ مُقَدَّمَ الْأَصْلِ غَيْرِ الرَّاتِبِ أَحَقُّ مِنْ الْمُتَقَدِّمِ بِنَفْسِهِ رَاتِبًا، أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فَارَقَتْ النَّبِيَّ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا بِعُذْرٍ فَلَا يُفِيدُ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ مَنْ وَلِيَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الْوَالِي فِي غَيْرِ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ، أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ أَحَدُهُمَا فِي مَسْجِدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ وَالِي الْبَلَدِ أَوْ قَاضِيهِ، قَالَ م ر: يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا (قَوْلُهُ أَوْ يُقَدَّمُ غَيْرُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّمُ غَيْرَ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ إلَخْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْعُبَابِ (فَرْعٌ) فِي الْكِفَايَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِمَا تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ مَا حَاصِلُهُ: تَحْصُلُ وَظِيفَةُ إمَامِ غَيْرِ الْجَامِعِ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ وَالْعَشَائِرِ وَالْأَسْوَاقِ بِنَصْبِ الْإِمَامِ شَخْصًا. أَوْ بِنَصْبِ شَخْصٍ نَفْسَهُ لَهَا بِرِضَى جَمَاعَةٍ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَيَؤُمَّ بِهِمْ، فَإِذَا عُرِفَ بِهِ وَرَضِيَتْ جَمَاعَةُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِإِمَامَتِهِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَحْصُلُ فِي الْجَامِعِ وَالْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَوْ الَّذِي فِي الشَّارِعِ بِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِنَظَرِهِ، فَإِنْ فُقِدَ فَمَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّا إلَخْ) قَدَّمَهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى جَوَازِ الْقَطْعِ بِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) أَيْ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ فَإِنَّهُمَا مِنْهُمَا سُنَّةٌ لَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ قَطْعُهُمَا، أَمَّا الرَّقِيقُ فَظَاهِرٌ لِتَكْلِيفِهِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَبِمُضِيِّ أَنَّ الْوَلِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْ الْقَطْعِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ تَعَيَّنَ اهـ بج (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) ، وَلَوْ تَأَدَّى الْفَرْضُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ صَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ مَنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا وَإِنْ تَعَدَّدَ الْفَاعِلُونَ وَتَرَتَّبُوا، نَعَمْ إعَادَتُهَا تَقَعُ نَفْلًا وَالظَّاهِرُ جَوَازُ قَطْعِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِأَنَّهُ قِيلَ هُنَاكَ: إنَّ الْفَرْضَ الْمُعَادَةُ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ يَحْتَسِبُهَا اللَّهُ مِنْهُمْ وَقِيلَ: أَكْمَلُهُمَا بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِهَا نَفْلًا عَلَى أَنَّ إعَادَتَهَا غَيْرُ مَطْلُوبٍ، وَإِنَّمَا جَازَتْ مَعَ كَوْنِ الْقِيَاسِ عَدَمَ انْعِقَادِهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الدُّعَاءُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ قَطْعِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ، اهـ ع ش. (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْجِهَادِ إلَخْ) كَذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِمَّنْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْيَاءُ وَكَانَ فِي غَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) مِثْلُهَا كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِالْمَيِّتِ إنْ عُدَّ قَطْعُهُ تَهَاوُنًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّنَاوُبِ فِي حَفْرِ قَبْرِهِ وَحَمْلِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ تَبَرُّكٍ، وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ لِاسْتِقْلَالِ مَسَائِلِهِ اهـ بج (قَوْلُهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا الرَّجُلُ أَيْضًا فَارَقَ بِعُذْرٍ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى حَالِ عَدَمِ الْعُذْرِ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَلَّمَ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ اهـ. ثُمَّ إنَّهَا لَا تُوَافِقُ الْمُقَرَّرَ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ مُمْتَنِعٌ قَالَ ع ش: فَلَعَلَّهُ نَوَى الْخُرُوجَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ لِانْصِرَافِهِ عَنْهُمْ اهـ. وَالْخُرُوجُ مُمْتَنِعٌ أَيْضًا فَإِنْ عُذِرَ بِجَهْلِهِ فَهُوَ آتٍ فِي الْكُلِّ (قَوْلُهُ عَلَى جَوَازِ الْإِبْطَالِ) هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ وَجَازَ عَكْسُ الْأَمْرِ) لَكِنَّهُ كَقَطْعِ الْقُدْوَةِ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي الْأَثْنَاءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْغَيْرِ مَظِنَّةُ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ يَتْبَعُ الْإِمَامَ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ. (قَوْلُهُ إذْ الْإِمَامُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ

[الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]

غَيْرَهُ إنْ شَاءَ الْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ اخْتَصَّ غَيْرُهُ بِفَضِيلَةٍ أَوْ كَانَ مَالِكًا، إذَا رَضِيَ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي مِلْكِهِ لِخَبَرِ: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.» وَسَيَأْتِي وَلِعُمُومِ سَلْطَنَتِهِ، مَعَ أَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَلِيقُ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ فَقَوْلُهُ: مَنْ وَلِيَ تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ قَبْلَهُ، وَيُرَاعَى فِي الْوُلَاةِ إذَا اجْتَمَعُوا تَفَاوُتُ الدَّرَجَةِ فَيُقَدَّمُ (الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ثُمَّ) بَعْدَ الْوَالِي (مَنْ رُتِّبَ) لِلْإِمَامَةِ فِي مَحَلِّهَا لِمَا مَرَّ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ سُنَّ طَلَبُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ أَوَّلِ الْوَقْتِ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ، إنْ لَمْ يُخَفْ فِتْنَةٌ، وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى وَأَعَادُوا مَعَهُ اسْتِحْبَابًا إذَا حَضَرَ، وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ: إذَا خَافُوا أَنْ يَتَأَذَّى أَوْ يَقَعَ فِتْنَةٌ انْتَظَرُوهُ، فَإِنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ صَلَّوْا جَمَاعَةً انْتَهَى. وَبِهِ جُزِمَ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ انْتَظَرُوهُ إذَا لَمْ يُرِيدُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. (وَ) يُنْدَبُ إذَا حَضَرَ جَمَاعَةً لَا وَالِيَ فِيهِمْ بِمَسْكَنٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ (السَّاكِنُ بِالْحَقِّ) ، وَلَوْ مُسْتَعِيرًا (عَلَى غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ السَّاكِنِ بِحَقٍّ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَنْفَعَةَ، بِخِلَافِ السَّاكِنِ بِلَا حَقٍّ كَالْغَاصِبِ، أَمَّا الْمُعِيرُ مِنْ السَّاكِنِ فَمُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالرُّجُوعِ، وَذِكْرُ الْبَيْتِ مِنْ زِيَادَتِهِ مِثَالٌ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (مَثَلَا، وَ) يَتَقَدَّمَ أَوْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ الْعَبْدُ السَّاكِنُ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِ (سَيِّدٍ) لَهُ (غَيْرِ مُكَاتِبٍ) بِكَسْرِ التَّاءِ، بِأَنْ لَا يَكُونَ سَيِّدًا لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ يَكُونُ لَكِنَّهُ مُكَاتِبٌ لَهُ إذْ الْمُكَاتَبُ بِالْفَتْحِ هُوَ الْمَالِكُ، أَمَّا السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتِبِ فَمُقَدَّمٌ عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ سُكْنَى عَبْدِهِ تَرْجِعُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ سَوَاءٌ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرُهُ،. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُبَعَّضَ مُقَدَّمٌ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِالْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ حَضَرَ الشَّرِيكَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يَتَقَدَّمُ غَيْرُهُمَا، إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَلَا أَحَدُهُمَا، إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ، إلَّا أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ ذِكْرُهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (فَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا) مِنْ الْمَرَاتِبِ وَالسَّاكِنُ بِحَقٍّ (فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ) فِي بَابِ الصَّلَاةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرَأِ؛ لِأَنَّ افْتِقَارَهَا لِلْفِقْهِ لَا يَنْحَصِرُ، بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلِي إذَا رَضِيَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ هُوَ مَا عَبَّرَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَتَعْبِيرِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ يُحْمَلُ عَلَى إقَامَةِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ وَبَسَطَهُ. (قَوْلُهُ ثُمَّ مَنْ رُتِّبَ) فُرُوعٌ. يَنْبَغِي حُرْمَةُ وُقُوفِ غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا فِي الْمَوْقِفِ الَّذِي جَعَلَهُ الْوَاقِفُ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ بِالْجَمَاعَةِ كَالْمِحْرَابِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَى الْوُقُوفِ فِيهِ لِذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَنْعٌ لَهُ عَمَّا يَسْتَحِقُّ الْوُقُوفَ فِيهِ، وَلَوْ أَنَابَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ شَخْصًا يُصَلِّي عَنْهُ بِالْقَوْمِ وَاخْتَارَ الْقَوْمُ غَيْرَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مُخْتَارَهُمْ أَحَقُّ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى نَائِبِ الْإِمَامِ مُزَاحَمَتُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي الِاسْتِخْلَافِ، وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقُّ، وَلَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَأَرَادَ وَلِيُّهَا أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ وَأَرَادَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَوْضِعِهِ، أُجِيبَ الْإِمَامُ وَيُصَلِّي الْوَلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ يُؤَخِّرُ، لَا يُقَالُ: يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الْجِنَازَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزْرَاءً بِهَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَأْخِيرٌ لِأَجْلِ وُصُولِ الْإِمَامِ إلَى حَقِّهِ فَلَا يُعَدُّ إزْرَاءً (قَوْلُهُ الْوَقْتِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوا أَوَّلَ الْوَقْتِ جَمَاعَةً كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَيْ وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى هَكَذَا) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ لِتَنْدَفِعَ الْمُنَافَاةُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ) أَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ مِنْ الِانْتِظَارِ عَدَمُ الْفِعْلِ جَمَاعَةً فَلَا مُخَالَفَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ) لَا يَأْتِي إذَا كَانَ مُسْتَأْجِرًا إلَّا أَنْ يَجْعَلَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ كَمِلْكِ الرَّقَبَةِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجُوزُ انْتِفَاعُهُ بِالْجَمِيعِ. اهـ (قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ تِلْوًا إلَخْ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ بِوَاوِ الْجَمْعِ لِتَعَدُّدِ أَنْوَاعِ السَّبْقِ بِحَقٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَطْعَ الْجَمَاعَةِ فَحَرِّرْهُ [الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ صَالِحُونَ لَهَا] (قَوْلُهُ الْوَالِي) أَيْ الْمَوْلَى لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِلَّا بِأَنْ وَلِيَ لِشَيْءٍ خَاصٍّ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ اهـ بج. وَغَيْرُهُ وَمِنْهُ الْقَاضِي، وَيُقَدَّمُ مِنْ الْوُلَاةِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ثُمَّ بَقِيَّةُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، فَيُقَدَّمُ حَتَّى عَلَى الرَّاتِبِ اهـ م ر. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُقَدَّمُ الْوَالِي، وَلَوْ فَاسِقًا وَجَائِرًا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمَّ الْقُضَاةَ، وَيُقَدَّمُ الْأَعَمُّ وِلَايَةً فَالْأَعَمُّ وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، وَفِي كَلَامِ حَجَرٍ مَا يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ تَقْدِيمِ الْوَالِي إنْ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ الْإِمَامَةَ فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) ، وَلَوْ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ نَعَمْ إنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ، وَلَوْ كَانَ وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ هُوَ نَائِبُ الْإِمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ هَلْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي تَوْلِيَتِهِ عَنْهُ قُدِّمَ عَلَيْهِ الرَّاتِبُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْوَالِي وَالْقَاضِي اهـ. (قَوْلُهُ إذَا رَضِيَ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى زَمَنِ الصَّلَاةِ فُرَادَى، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ رِضَاهُ بِالصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ كَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْجَمَاعَةِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مَنْ رُتِّبَ) أَيْ رَتَّبَهُ النَّاظِرُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ شَرْحُ م ر، زَادَ فِي الْعُبَابِ مَنْ رَضِيَ بِهِ أَهْلُ الْمَحَالِّ وَالْعَشَائِرِ، إنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا أَوْ مَسْجِدًا كَبِيرًا فَيُشْتَرَطُ تَوْلِيَةُ الْإِمَامِ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَأَكْثَرُ الْقَوْمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ) سَوَاءٌ سَكَنَ فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ، (قَوْلُهُ فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ) الرَّاجِحُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْعَدْلُ فَالْأَفْقَهُ فَالْأَقْرَأُ فَالْأَوْرَعُ فَالْمُهَاجِرُ فَالْأَقْدَمُ هِجْرَةً فَالْأَسَنُّ فَالنَّسِيبُ، فَأَوْلَادُ هَؤُلَاءِ عَلَى تَرْتِيبِ الْآبَاءِ، فَالْأَحْسَنُ سِيرَةً فَالْأَنْظَفُ ثَوْبًا فَبَدَنًا فَالْأَطْيَبُ صَنْعَةً فَالْأَحْسَنُ صَوْتًا

الْقُرْآنِ وَلِتَقْدِيمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَقْرَأُ مِنْهُ. (فَالْقُرْآنِ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِالْقُرْآنِ بِأَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ قُرْآنًا مُقَدَّمًا عَلَى الْأَوْرَعِ؛ لِأَنَّهَا أَشَدُّ احْتِيَاجًا إلَيْهِ مِنْ الْوَرَعِ، وَفِي مُسْلِمٍ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» وَفِي رِوَايَةِ سَلْمًا «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَقْرَأِ عَلَى الْأَفْقَهِ، كَمَا هُوَ وَجْهٌ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ كَانُوا يَتَفَقَّهُونَ مَعَ الْقِرَاءَةِ، فَلَا يُوجَدُ قَارِئٌ إلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ " فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ " دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا انْتَهَى. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَأِ فِي الْخَبَرِ الْأَفْقَهُ فِي الْقُرْآنِ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقُرْآنِ فَقَدْ اسْتَوَوْا فِي فِقْهِهِ، فَإِذَا زَادَ أَحَدُهُمْ بِفِقْهِ السُّنَّةِ، فَهُوَ أَحَقُّ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا، بَلْ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ الْأَفْقَهِ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ. (فَوَرَعٍ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِالْوَرَعِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَسَنِّ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وَالْوَرَعُ مَا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَالَةِ بِالْعِفَّةِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَهُوَ لَازِمٌ لِقَوْلِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ: إنَّهُ اجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ وَالِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَمْ يُقَدَّمُوا بِالزُّهْدِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ، وَهُوَ أَعْلَى مِنْ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ تُوُهِّمَ أَنَّ الزُّهْدَ قَسِيمٌ لِلْوَرَعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قِسْمٌ مِنْهُ، إذْ مِنْ أَقْسَامِ الْوَرَعِ مَا سَمَّاهُ زُهْدًا، هَذَا كَلَامُ الرَّادِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) اُنْظُرْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَلَفَ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ، وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَمْرٌ أَغْلَبِيٌّ، وَأَيْضًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَفْقَهَ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَأَ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي عَنْ إشْكَالِ النَّوَوِيِّ بِرّ. وَوَجْهُهُ التَّوَقُّفُ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ غَيْرَهُ أَفْقَهُ مِنْهُ لِلنَّصِّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَقْرَأُ مِنْهُ، إلَّا أَنَّ الْجَوَابَ إنَّمَا يَصِحُّ إنَّ اُلْتُزِمَ أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ، وَهُوَ مِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ الْأَعْلَمِيَّةَ بِالسُّنَّةِ، لَا إذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَأَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ جَمِيعِهَا، وَأَنَّ مَنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ حَفِظَ جَمِيعَهُ إلَّا سُورَةً قَصِيرَةً مَثَلًا مَعَ عِلْمِهِ بِجَمِيعِ السُّنَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْجَوَابِ بَلْ هُوَ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا، وَأَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ عَنْ تَقْدِيمِ أَحَدِ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ وَزَادَ بِمَعْرِفَةِ السُّنَّةِ، وَلَيْسَ هُوَ مَحَلَّ الْإِشْكَالِ، وَإِنَّمَا مَحَلُّهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَكْثَرِ قُرْآنًا عَلَى مَنْ هُوَ أَقَلُّ إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ الْأَقَلِّ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ السُّنَّةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ مَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَعَ السُّنَّةِ أَكْثَرَ فِقْهًا مِمَّا مَعَ الْأَوَّلِ، وَهَذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا ذُكِرَ، فَالْحَقُّ بَقَاءُ اعْتِرَاضِ النَّوَوِيِّ بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) أَقُولُ: يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ حِينَئِذٍ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَفْقَهِ فِي الْقُرْآنِ فَقَطْ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِصِدْقِ الْأَفْقَهِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فَقَطْ بِمَعْرِفَةِ نِصْفِهِ وَسُورَةٍ فَقَطْ، مَعَ أَنَّ الْبَاقِيَ مَعَ انْضِمَامِ جَمِيعِ السُّنَّةِ أَوْ الْأَحْكَامِ مِنْهَا أَكْثَرُ، وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الْأَعْلَمِيَّةَ بِالسُّنَّةِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِإِطْلَاقِ مَا نَقَلَهُ، فَاعْتِرَاضُ النَّوَوِيِّ عَلَى الْجَوَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْأَحْسَنُ وَجْهًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَنْ جَمَعَ الْفِقْهَ وَالْقِرَاءَةَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِأَحَدِهِمَا قَطْعًا اهـ. فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ أَوَّلَ الْمَرَاتِبِ اهـ. (قَوْلُهُ أَكْثَرَ قُرْآنًا) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْأَصَحُّ قِرَاءَةً اهـ شَيْخُنَا ذ، وَحَاصِلُ الْمَرَاتِبِ إحْدَى عَشَرَةَ شَيْخُنَا ذ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ هُوَ فِي الْمُسْتَوِينَ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَالْفِقْهِ اهـ. أَيْ الْفِقْهِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ «تَقْدِيمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ» إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ) مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا يَتَفَقَّهُونَ مَعَ الْقِرَاءَةِ سَاغَ أَنْ نَقُولَ: إنَّ تَقْدِيمَ الْأَقْرَأِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْفِقْهِ لِاحْتِيَاجِ الصَّلَاةِ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ احْتِيَاجِهَا لِلْأَكْثَرِ قِرَاءَةً، ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ «فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ» أَيْ وَكَانَ فِيهِمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، فَأَعْلَمُهُمْ بِهَا يُقَدَّمُ، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ تَقْدِيمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ، وَأَمَّا جَوَابُ الشَّارِحِ فَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رُتِّبَ تَقْدِيمُ الْأَعْلَمِ بِالسُّنَّةِ عَلَى الِاسْتِوَاءِ فِي مُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا) أَيْ حَتَّى عَلَى الْأَفْقَهِ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ، بَلْ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ الْأَفْقَهِ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ الْخَارِجِ عَنْ فِقْهِ الصَّلَاةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَدْ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي فِي فِقْهِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ (قَوْلُهُ مَا يَزِيدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مُجَرَّدَ الْعَدَالَةِ، بَلْ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ وَالْعِفَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ مِنْ أَقْسَامِ الْوَرَعِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِفَّةُ مَعَ حُسْنِ السِّيرَةِ لَكِنْ يُنْظَرُ

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْوَرَعَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ كَالْعَدَالَةِ، فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ كَمَا يُقَدَّمُ الْأَعْدَلُ، وَبَعْدَ الْوَرَعِ الْهِجْرَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْمَجْمُوع، وَذَلِكَ بِأَنْ تَسْبِقَ هِجْرَتُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، (فَالسِّنِّ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِالسِّنِّ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّسِيبِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: «لِيَؤُمّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَوَّلِ فِي ذَاتِهِ وَالثَّانِي فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ أَوْلَى، وَظَاهِرُ خَبَرِ مَالِكٍ: أَنَّ الْأَسَنَّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِ النَّسِيبِ أَيْضًا مِمَّنْ تَقَدَّمَ، وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَخِطَابٍ مُشَافَهَةً لِمَالِكٍ وَرُفْقَتِهِ، وَكَانُوا مُتَسَاوِينَ نَسَبًا وَهِجْرَةً وَإِسْلَامًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَيْضًا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَكَانُوا مُتَقَارِبِينَ فِي الْفِقْهِ وَفِي أَبِي دَاوُد: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ (فِي الْإِيمَانِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السِّنُّ فِي الْإِسْلَامِ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةِ، فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا بَدَلَ سِنًّا فَيُقَدَّمُ شَابٌّ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ عَنْ قُرْبٍ، نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَاسْتَوَيَا فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ لَمْ يَبْعُدْ تَقْدِيمُ الشَّيْخِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيُقَدَّمُ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَفِي إطْلَاقِهِ تَقْدِيمَ التَّابِعِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ، نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ مُطْلَقًا إذَا أَسْلَمَ غَيْرُهُ مُكْرَهًا بِحَقٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي مَحَلِّهِ لَمْ يَنْدَفِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ) أَيْ وَهُوَ الزَّاهِدُ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ) اقْتَضَى هَذَا تَقْدِيمَ مَنْ هَاجَرَ أَبُوهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَالْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هِجْرَةَ الْآبَاءِ مِنْ خَيْرِ النَّسَبِ، وَقُرَيْشٌ فِي النَّسَبِ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ قَطْعًا فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهْمٌ بِلَا شَكٍّ، وَقَدْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُهَاجِرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقُرَشِيِّ، وَكُلُّهُ وَهْمٌ فَاحْذَرْهُ فَإِنْ قُلْت: هَذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي شَأْنِ الْمُهَاجِرِ هِيَ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ قُلْت غَرَضُهُمْ مِنْهَا أَنَّ الْهِجْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ بِمُبَاشَرَةِ الشَّخْصِ أَوْ سَبْقِ آبَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِنْ خَيْرِ النَّسَبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ قُلْت: هَلَّا حُمِلَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ قُلْت هِيَ هُنَا قَابِلَةٌ لِلْحَمْلِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرَّحَ بِمُرَادِهِ وَهُوَ أَنَّ وَلَدَ الْمُهَاجِرِ يُقَدَّمُ عَلَى وَلَدِ الْقُرَشِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي قَبُولِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ قَوْلِهِ وَبَعْدَ الْوَرَعِ الْهِجْرَةُ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ هِجْرَتُهُ) أَيْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَكَانُوا مُتَقَارِبِينَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ التَّقَارُبِ لَا يُقَدَّمُ الْأَزْيَدُ (قَوْلُهُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ التَّقْدِيمِ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِرّ. (قَوْلُهُ مُكْرَهًا بِحَقٍّ) كَأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ (قَوْلُهُ الْهِجْرَةُ) فَيُقَدَّمُ مَنْ هَاجَرَ عَلَى مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ الْهِجْرَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَتَرَكَ الشَّارِحُ هُنَا مَرْتَبَةً. (قَوْلُهُ أَوْ هِجْرَةُ أَحَدِ آبَائِهِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ: الْمُنْتَسِبُ لِلْأَقْدَمِ هِجْرَةً يُقَدَّمُ عَلَى الْمُنْتَسِبِ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا اهـ. وَمِثْلُهُمَا ح ل وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) أَيْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَأَقْدَمُ هِجْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِآبَائِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْهِجْرَةِ إلَى الْحَبَشَةِ لَكِنْ يُقَدَّمُ مَنْ هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ إلَى الْحَبَشَةِ اهـ. شَيْخُنَا خ ض وَقَوْلُ م ر كَحَجَرٍ: بِالنِّسْبَةِ لِآبَائِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِجْرَةِ آبَائِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قِيَاسُهُ أَيْضًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَظَاهِرٍ تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، لَا عَلَى مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ إلَيْهَا، وَيَدْخُلُ فِي الْأُصُولِ الْأُنْثَى وَمَنْ أَدْلَى بِهَا بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ التَّفَاخُرُ وَهُنَا عَلَى أَدْنَى شَرَفٍ اهـ. بج (قَوْلُهُ لَيَؤُمُّكُمْ) يَجُوزُ فِي الْمِيمِ الْأُولَى الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ وَالضَّمُّ أَوْلَى لِلِاتِّبَاعِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ) اعْتَمَدَهُ ق ل م ر فِي الشَّارِحِ وَقَوْلُهُمْ: لَا عِبْرَةَ بِسِنٍّ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ عَارَضَهُ صِفَةٌ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ، وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي اسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا فَالشَّيْخُوخَةُ حَيْثُ هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِلتَّرْجِيحِ اهـ. ع ش، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ تَرَكُوهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ كُلَّهُ فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْبُلُوغِ، وَإِلَّا فَالْبَالِغُ أَوْلَى، وَلَوْ

(فَنِسْبَةٍ) أَيْ فَفَاضِلُ بِالنَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ يَأْتِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ» يَعْنِي الْإِمَامَةَ الْكُبْرَى فَقِسْنَا عَلَيْهَا الصُّغْرَى، وَعَلَى قُرَيْشٍ كُلَّ مَنْ فِي نَسَبِهِ شَرَفٌ، وَبَيَّنَ النِّسْبَةَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي فِي) كَفَاءَةِ (أَنْكِحَةٍ) كَالِانْتِسَابِ إلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، فَيُقَدَّمُ الْهَاشِمِيُّ وَالْمُطَّلِبِيُّ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ، وَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالْعَرَبُ عَلَى الْعَجَمِ، وَابْنُ الْعَالِمِ أَوْ الصَّالِحِ عَلَى ابْنِ غَيْرِهِ. (فَمَلْبَسٍ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِمَلْبَسٍ (نَظِيفِ) وَبَدَنٍ كَذَلِكَ لِإِفْضَاءِ النَّظَافَةِ إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ، وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِنَظِيفِ الثَّوْبِ. (فَحُسْنِ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِحُسْنِ (صَوْتٍ) لِمَيْلِ النَّفْسِ إلَى اسْتِمَاعِ كَلَامِ صَاحِبِهِ، (فَجَمَالٍ) أَيْ فَفَاضِلٌ بِجَمَالٍ (سَابِغِ) بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ كَامِلٍ، لِمَيْلِ الْقَلْبِ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِصَاحِبِهِ. وَكَذَا رَتَّبَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ التَّتِمَّةِ، وَجَعَلَ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ حُسْنَ الذِّكْرِ قَبْلَ النَّظَافَةِ، وَجَعَلَ فِيهِ طِيبَ الصَّنْعَةِ وَالصَّوْتِ مَعَ النَّظَافَةِ، وَبَعْدَهَا حُسْنُ الْوَجْهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ الْمُخْتَارِ: تَقْدِيمُ أَحْسَنِهِمْ ذِكْرًا ثُمَّ صَوْتًا ثُمَّ هَيْئَةً، فَإِنْ تَسَاوَيَا وَتَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِحُسْنِ الْهَيْئَةِ حُسْنُ الْوَجْهِ لِيُوَافِقَ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ تَقْدِيمُ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْوَالِي وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَالسَّاكِنِ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوِلَايَةِ الْمَكَانِ، كَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي (كَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ) وَلَوْ عُمْيًا، فَإِنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُمْ (عَلَى سِوَاهُمْ) أَيْ عَلَى الْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ (وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَا مَرَّ) مِنْ الْفَضَائِلِ أَوْ بِالْبَصَرِ إذْ الْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ لَا يُوثَقُ بِهِمَا وَالْحُرُّ أَفْضَلُ مِنْ الْعَبْدِ، نَعَمْ لَوْ زَادَ الْعَبْدُ بِالْفِقْهِ، فَهُمَا سَوَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ، وَالْحُرُّ بِهِمَا أَلْيَقُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ الْعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْحُرِّ وَالْبَالِغِ الْفَاسِقَيْنِ. (وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَى) لِتَعَارُضِ فَضِيلَتَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ، وَالْبَصِيرُ يَنْظُرُ الْخَبَثَ فَهُوَ أَحْفَظُ لِتَجَنُّبِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ إمَامَةِ الْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْمَى، فَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ كَمَا مَرَّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَفَى بِهِ فَاسِقًا، وَكَانَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَؤُمُّ بِهَا، «وَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» ، وَكَانَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، وَهُوَ أَعْمَى رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ «، وَاسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ) إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSاُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ ذِمِّيٍّ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ بِنَظِيفِ الثَّوْبِ) ؛ لِأَنَّ الْمَلْبَسَ أَعَمُّ مِنْ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ الْحُرِّ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْعَبْدُ الْبَالِغُ أَوْلَى مِنْ الْحُرِّ الصَّبِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ مَوْلَى عَائِشَةَ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْعَتِيقُ وَالْكَلَامُ فِي الْعَبْدِ. (قَوْلُهُ خَلْفًا) مِنْ الْمَقَامِ عُرْفًا ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ الصَّبِيُّ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ إلَى آخِرِ الصِّفَاتِ الْمُمْكِنَةِ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ ق ل، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي إسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ، هَلْ كَانَ وَقْتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْآخَرِ أَوْ بَعْدَهُ؟ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَبَدَنٍ كَذَلِكَ) الْوَاوُ بِمَعْنَى الْفَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ م ر. اهـ. بج. (قَوْلُهُ فَحُسْنِ صَوْتٍ) ، وَلَوْ فِي صَلَاةٍ سِرِّيَّةٍ لِسَمَاعِهِ فِي نَحْوِ التَّكْبِيرِ اهـ. بج (قَوْلُهُ رَتَّبَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ) أَيْ كُلًّا مِنْهَا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَخَالَفَ فِي التَّحْقِيقِ، فَرَتَّبَ النَّظَافَةَ عَلَى حُسْنِ الذِّكْرِ لَا عَلَى النَّسَبِ. (قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ بَعْدَ التَّقْدِيمِ بِالنَّسَبِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ بِحُسْنِ الذِّكْرِ ثُمَّ بِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ اهـ. فَقَوْلُهُ مَعَ النَّظَافَةِ أَيْ جَعَلَ السَّبَبَ فِي التَّقْدِيمِ جَمِيعَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَكْفِي أَحَدُهَا، أَوْ جَعَلَهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ تَدَبَّرْ اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ تَرْتِيبُهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيُقَدَّمُ بَعْدَ حُسْنِ السِّيرَةِ بِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَطِيبِ الصَّنْعَةِ فَحُسْنِ الصَّوْتِ فَحُسْنِ الْوَجْهِ، وَقَدَّمَ الْأَذْرَعِيُّ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) أَيْ وَجَعَلَ فِيهِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ حُسْنَ الْوَجْهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ مَا مَرَّ: ثُمَّ حُسْنُ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ حُسْنُ الْوَجْهِ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْهَيْئَةِ الْحَالَةَ الَّتِي يَكُونُ الشَّخْصُ عَلَيْهَا مِنْ التَّأَنِّي وَالْوَقَارِ. (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ الْمُخْتَارُ إلَخْ) نَقَلَهُ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي التَّحْقِيقِ بِإِفْرَادِ الصَّوْتِ وَلِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْقِيقِ بِتَفْسِيرِ الْهَيْئَةِ بِالْوَجْهِ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ ثُمَّ صَوْتًا) خَالَفَ التَّحْقِيقَ حَيْثُ أَفْرَدَهُ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ إلَخْ) وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الْفَاسِقِ) وَيُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَالصَّبِيِّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَخْ) فَالْإِطْلَاقُ فِي تَقْدِيمِ

(خَلْفًا مِنْ الْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (وَ) أَنْ يَقِفَ (الْأَقْوَامُ) الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ وَ (قَدْ اسْتَدَارُوا) بِالْكَعْبَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ، (وَلَوْ) كَانَ (الْبَعْضُ) مِنْهُمْ (رَجَحْ) عَلَى الْإِمَامِ (فِي الْقُرْبِ) ، بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْكَعْبَةِ (لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحَّ) أَيْ الِاقْتِدَاءُ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ؛ وَلِأَنَّ رِعَايَةَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ مِمَّا يَشُقُّ بِخِلَافِ جِهَتِهِ، فَلَوْ تَوَجَّهَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مَثَلًا، فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ جِهَتَهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ، فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ الْمُتَوَجِّهُ لَهُ أَوْ لِإِحْدَى جِهَتَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا مَعَهُ فِي الْكَعْبَةِ جَازَ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ظُهُورُهُمْ إلَى وَجْهِهِ، فَلَا يَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُمْ خَارِجَهَا فَلَهُمْ التَّوَجُّهُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا، وَكَذَا بِالْعَكْسِ، إلَّا الْجِهَةَ الَّتِي تَوَجَّهَ إلَيْهَا الْإِمَامُ لِتَقَدُّمِهِمْ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ (وَ) سُنَّةٌ أَنْ تَقِفَ (مَنْ) أَيْ امْرَأَةٌ (تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْ) ، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، أَمَّا الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَتَقَدَّمَانِ عَلَيْهِنَّ وَالْوَسَطُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ بِفَتْحِ السِّينِ، وَالْكَثِيرُ سُكُونُهَا، وَضَابِطُهُ أَنَّهُ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُتَفَرِّقِ الْأَجْزَاءِ كَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ فَبِالسُّكُونِ، وَقَدْ تُفْتَحُ أَوْ فِي مُتَّصِلِهَا كَالدَّارِ وَالرَّأْسِ فَبِالْفَتْحِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَالثَّانِي اسْمٌ وَتَعْبِيرُهُ بِمَنْ تَؤُمُّ سَالِمٌ مِنْ نَظَرِ الْقُونَوِيِّ فِي تَعْبِيرِ الْحَاوِي: بِإِمَامَةِ النِّسَاءِ، بِأَنَّ لَفْظَ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً، بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ، فَيَنْبَغِي اسْتِوَاءُ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِيهَا، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّ إمَامَةَ تَأْنِيثُ إمَامٍ كَمَا جَاءَ رَجُلٌ وَرَجُلَةٌ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ: وَإِمَامُ النِّسَاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ. (وَ) أَنْ (تَقِفَ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ) وَإِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ لِيَكُونَ أَسْتَرَ إلَّا أَنْ يَكُونُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَتَقَدَّمُ إمَامُهُمْ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَمَحَلُّ وُقُوفِهِمْ صَفًّا إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي، وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، فَلَوْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً لَمْ يُصَلُّوا مَعًا لَا فِي صَفٍّ وَلَا فِي صَفَّيْنِ، بَلْ يُصَلِّي الرِّجَالُ وَتَكُونُ النِّسَاءُ جَالِسَاتٍ خَلْفَهُمْ مُسْتَدْبِرَاتٍ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تُصَلِّي النِّسَاءُ وَيَجْلِسُ الرِّجَالُ خَلْفَهُنَّ مُسْتَدْبِرِينَ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) أَيْ وَاحِدٍ تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ (وَ) أَنْ يَقِفَ (ذَكَرٌ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) كَانَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ رَجَحَ وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْفَاعِلِ عَلَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ مِمَّا يَشُقُّ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ بِخِلَافِهِ فِي جِهَتِهِ لِسُهُولَةِ حُصُولِهِ بِرُؤْيَةِ الْإِمَامِ وَالْقُرْبِ مِنْ مَكَانِهِ، فَيَسْهُلُ اعْتِبَارُ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ أَوْ الْمُسَاوِي لَهُ. (قَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ جِهَتَهُ مَجْمُوعُ جَانِبَيْهِ) عَلَى قِيَاسِهِ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي لِجِهَةِ الْبَابِ مَثَلًا فَصَلَّى الْمَأْمُومُ لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ مَثَلًا، أَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ ضَرَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، فَانْظُرْ مَا لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَأْمُومُ لِلرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَكَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ، هَلْ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ جِهَةٌ لَهُمَا؟ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ ظُهُورُهُمْ إلَى وَجْهِهِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ فَكَانَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ: جَازَ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ لِتَقَدُّمِهِمْ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ، وَلَوْ كَانَ حِينَئِذٍ بَعْضُهُمْ إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُمْ إلَى غَيْرِهَا فَمَا الْمُغَلَّبُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي الْإِبْطَالُ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ اهـ (قَوْلُهُ وَضَابِطُهُ) أَيْ لَفْظُ وَسَطَ مِنْ حَيْثُ هُوَ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي اسْمٌ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِالِاسْمِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الْكَلَامِ اسْمَ الْمَصْدَرِ بِخُصُوصِهِ، إذْ الْوَسَطُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي لَيْسَ اسْمَ مَصْدَرٍ قَطْعًا، ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ ظَرْفًا إذْ لَا يُقَالُ: جَلَسْت وَسْطَ الدَّارِ بَلْ فِي وَسَطِ الدَّارِ أَيْ مَا تَوَسَّطَ مِنْهَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ أَجَابَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ) كَأَنَّ الْجَوَابَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ إمَامٍ صِفَةٌ قِيَاسِيَّةٌ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ الْجَوَابُ دَافِعًا لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ: كَمَا جَاءَ رَجُلٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ أَنَّهُ اسْمٌ جَامِدٌ يُؤَنَّثُ إذَا أُطْلِقَ عَلَى الْمُؤَنَّثِ (قَوْلُهُ لَمْ يُصَلُّوا مَعًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ امْتِنَاعَ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ الْغَضِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الذَّكَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَدْلِ عَلَى حَالِهِ، بِخِلَافِهِ فِي الْحُرِّ وَالْبَالِغِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْعَدَالَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) لَكِنْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَيَكُونُ التَّقَدُّمُ مَكْرُوهًا مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ اهـ بج، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر مُعَلَّلًا بِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ) أَيْ وَالرُّكْنَانِ اللَّذَانِ هُمَا آخِرَ الْجِهَتَيْنِ أَيْضًا، فَيَكُونُ جِهَتُهُ مَجْمُوعَ الثَّلَاثَةِ أَرْكَانٍ وَمَا بَيْنَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فِي الْوَسَطِ) أَيْ مَعَ تَقَدُّمٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ تَتَمَيَّزُ عَنْهُنَّ اهـ. م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهَا وَسَطُهُنَّ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَالثَّانِي اسْمٌ) نَحْوَ ضَرَبْت وَسَطَهُ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: إذَا حَسُنَتْ فِيهِ بَيْنَ كَانَ ظَرْفًا نَحْوَ قَعَدَ وَسْطَ الْقَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَحْسُنْ فَاسْمٌ نَحْوَ احْتَجَمَ وَسَطُ رَأْسِك، وَيَجُوزُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا التَّحْرِيكُ وَالتَّسْكِينُ، لَكِنَّ السُّكُونَ أَحْسَنُ فِي الظَّرْفِ، وَالتَّحْرِيكَ أَحْسَنُ فِي الِاسْمِ وَبَقِيَّةُ الْكُوفِيِّينَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَيَجْعَلُونَهُمَا ظَرْفَيْنِ، إلَّا أَنَّ ثَعْلَبًا قَالَ: يُقَالُ وَسْطًا بِالسُّكُونِ فِي مُتَفَرِّقِ الْأَجْزَاءِ نَحْوَ وَسْطِ الْقَوْمِ، وَوَسَطَ بِالتَّحْرِيكِ فِيمَا لَا يَتَفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ نَحْوَ وَسَطِ الرَّأْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ (قَوْلُهُ لَمْ يُصَلُّوا مَعًا) أَيْ نَدْبًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَيُؤْمَرُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِغَضِّ الْبَصَرِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ) لَوْ حَضَرَ غَيْرُهُ وَأَتَى مِنْ أَمَامِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَجِدْ فُرْجَةً إلَّا فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا لَا يَصِلُهَا إلَّا بِاخْتِرَاقِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ اخْتَرَقَهُ، إلَّا إذَا كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ فَيَقِفُ فِيهِ وَلَا يَخْتَرِقُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَأَنْ لَا تَفُوتَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ، نَعَمْ إنْ وَجَدَ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ إلَى الْفُرْجَةِ بِلَا خَرْقٍ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ

(يَمْنَتَهُ) أَيْ الْإِمَامِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» (مُسْتَأْخِرُ) عَنْهُ (نَزْرًا) أَيْ قَلِيلًا اسْتِعْمَالًا لِلْأَدَبِ وَإِظْهَارًا لِرُتْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ، كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيَقِفَانِ خَلْفَهُ، (وَ) أَنْ يَقِفَ (فِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ) سُنَّ لَهُمَا (إنْ تَأَخَّرَا) ، أَيْ أَنْ يَتَأَخَّرَا وَيَصْطَفَّا خَلْفَهُ. وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» هَذَا إنْ أَمْكَنَ تَأَخُّرُهُمَا وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ لِسَعَةِ الْمَكَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا أَحَدُهُمَا لِضِيقِ الْمَكَانِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فُعِلَ الْمُمْكِنُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَسْرَةِ الْإِمَامِ مَا يَسَعُ الْجَائِيَ الْأَخِيرَ يُحْرِمُ خَلْفَهُ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ وَخَرَجَ بِالْقِيَامِ الْقُعُودُ وَالسُّجُودُ وَغَيْرُهُمَا، فَلَا تَأَخُّرَ فِيهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لِلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ، وَنَبَّهَ بِثُمَّ عَلَى أَنَّ سَنَّ التَّأَخُّرِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إحْرَامِ الثَّانِي لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا (وَ) أَنْ يَقِفَ (ذَكَرَانِ) وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ حَضَرَا ابْتِدَاءً وَرَاءِ الْإِمَامِ، وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ، فَلَوْ وَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا خَلْفَهُ وَالْآخَرُ بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفَ الْأَوَّلِ كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ صَبِيَّانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ قَامَ الذَّكَرَانِ خَلْفَهُ صَفًّا وَقَامَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى، وَهَذَا كُلُّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ مَعَ قَوْلِهِ (وَ) أَنْ يَقِفَ (الرِّجَالُ مِنْ وَرَا) الْإِمَامِ لِفَضْلِهِمْ (فَصِبْيَةٌ) ، لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ (فَالْمُشْكِلُونَ) لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ (فَالْحُرُمْ) أَيْ النِّسَاءُ. وَدَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيهِ فِي الصَّلَاةِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ» وَقَوْلُهُ: لِيَلِيَنِّي بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّازِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يَمْنَتَهُ) أَيْ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ (قَوْلُهُ أَيْ قَلِيلًا) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ بِأَنْ سَاوَاهُ) أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ كَثِيرًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ فَيَقِفَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فَتَقِفُ الْمَرْأَةُ فِي صُورَتِهَا وَالْخُنْثَى فِي صُورَتِهِ بِقَرِينَةِ أَنَّ هَذَا مُحْتَرَزُ الذَّكَرِ الْوَاحِدِ، أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى إلَخْ أَنْ يَقِفَ الْخُنْثَى خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) دَخَلَ فِيهِ الرُّكُوعُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّكُوعَ كَالْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) دَخَلَ فِيهِ الرُّكُوعُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَصِيرَ) أَيْ الْأَوَّلُ مُنْفَرِدًا (قَوْلُهُ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ قَلِيلًا (قَوْلُهُ خَلْفَ الْخُنْثَى) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ خُنْثَى وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الْخُنْثَى خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ بِكَوْنِهِمْ ثَلَاثًا) لَعَلَّ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ع ش (قَوْلُهُ يَمْنَتَهُ) قَالَ سم: أَظُنُّ م ر قَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ إذَا وَقَفَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَلَا انْتِقَالَاتِهِ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْيَسَارِ سَمِعَ ذَلِكَ، وَقَفَ عَلَى الْيَسَار قَالَ حَجَرٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ تَأَخَّرَ كَثِيرًا أَوْ قَارَنَهُ فِي الْأَفْعَالِ أَوْ تَقَدَّمَ أَوْ تَخَلَّفَ أَيْ فِيهَا، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ، وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ فَتَفُوتُ فَضِيلَتُهَا كَمَا مَرَّ. وَمِثْلُهَا الْكَرَاهَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ كُرِهَ) مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ لِلْجَمَاعَةِ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا تُفَوِّتُ بِمَا ذُكِرَ اهـ. نَعَمْ قَالَ ع ش: يَنْبَغِي اغْتِفَارُ ذَلِكَ لِلْجَاهِلِ، وَلَوْ بَعِيدُ الْعَهْدِ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ) وَيَلْحَقُ بِهِ الرُّكُوعُ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُمَا الِاعْتِدَالُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ إنْ تَأَخَّرَا) ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا مَعَ التَّمَكُّنِ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ وَيَصْطَفَّا خَلْفَهُ) وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَقَوْلُنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا إلَخْ اسْتَظْهَرَ ع ش أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجَاهِلِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فُعِلَ الْمُمْكِنُ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَنْ أَمْكَنَهُ، فَهَلْ تَفُوتُ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؟ أَوْ لَا؟ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ) ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لِلْإِمَامِ اهـ م ر سم. (قَوْلُهُ كُرِهَ) وَتَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إلَّا إنْ عُذِرَ بِالْجَهْلِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ خَلْفَهُمَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقِفَ إلَخْ) وَيُكْرَهُ خِلَافُ هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْمُتَأَخِّرُ وَنَوَى فَهَلْ يُؤَخِّرُ عِنْدَ مَجِيءِ الْمُتَقَدِّمِ؟ صَرَّحَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِتَأْخِيرِ الْعَرَايَا وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ اهـ. أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ، أَمَّا لَوْ كَمَّلَ صُورَةً وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ الصِّبْيَانُ وَسِعَهُمْ فَلَا اهـ م ر سم (قَوْلُهُ فَصِبْيَةٌ) فَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ الرِّجَالِ كُمِّلَ بِالصِّبْيَةِ سَوَاءٌ كَانُوا فِي جَانِبٍ أَوْ اخْتَلَطُوا، وَقَوْلُهُ فَالْمُشْكِلُونَ أَيْ يَقِفُونَ وَحْدَهُمْ صَفًّا وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ وَمِثْلُهُمْ النِّسَاءُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَالْحُرُمُ) ، وَلَوْ كَانُوا مَحَارِمَ لِلرِّجَالِ أَوْ الْخَنَاثَى (قَوْلُهُ أَيْ النِّسَاءُ) ظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ الْبَالِغَاتِ وَغَيْرِهِمْ، وَاسْتَظْهَرَ الرَّشِيدِيُّ تَقْدِيمَ الْبَالِغَاتِ عَلَى غَيْرِهِمْ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ

وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ، وَالْأَحْلَامُ جَمْعُ حِلْمٍ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ التَّأَنِّي فِي الْأَمْرِ، وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْلُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: النُّهَى الْعُقُولُ وَأُولُو الْأَحْلَامِ الْعُقَلَاءُ، وَقِيلَ: الْبَالِغُونَ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ اللَّفْظَانِ بِمَعْنَى: وَلِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَأْكِيدًا وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ: الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ انْتَهَى، فَإِنْ حَضَرَ الصِّبْيَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الرِّجَالُ فَلَا يُزَالُونَ عَنْ أَمْكِنَتِهِمْ، بِخِلَافِ النِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُونَ، وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا قَرُبَ مِنْهُ، وَكَذَا مَحْضُ النِّسَاءِ، فَإِنْ كُنَّ مَعَ رِجَالٍ فَآخِرُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا تَجْعَلُ الصِّبْيَةُ صَفًّا آخَرَ إذَا لَمْ يَسَعْهُمْ صَفُّ الرِّجَالِ، وَالْأَكْمَلُ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ (قُلْتُ وَمُكْثُهُمْ) أَيْ الرِّجَالِ (لِيَذْهَبْنَ) أَيْ النِّسَاءُ (أَتَمْ) أَيْ أَفْضَلُ مِنْ الْعَكْسِ وَمِنْ ذَهَابِهِمَا مَعًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمْ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ أَنْ يَمْكُثُوا فِي مُصَلَّاهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى لِتَذْهَبَ النِّسَاءُ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالِاخْتِلَاطِ وَيُسَنُّ لَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَمْكُثُوا لِتَذْهَبَ الْخَنَاثَى، وَيُسَنُّ لِلْخَنَاثَى أَنْ يَمْكُثُوا لِتَذْهَبَ النِّسَاءُ (وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَهْ) أَيْ جَمَاعَةٍ (بِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ) ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ كَذَا عَبَّرَ بِهِ الْفُقَهَاءُ، وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ تَأْتَأَةٌ (أَوْ فَأْفَأَهْ) ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ أَوْ وَأْوَأَةٌ، وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ الْوَاوَ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُرُوفِ لِلزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ إمَامَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْقِصُونَ شَيْئًا، بَلْ يَزِيدُونَ زِيَادَةً هُمْ مَعْذُورُونَ فِيهَا، وَيُكْرَهُ أَيْضًا اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ بِهِ لَحْنٌ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، ـــــــــــــــــــــــــــــSبِمُلَاحَظَةِ الْخَنَاثَى. (قَوْلُهُ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ) لِلْبِنَاءِ لِاتِّصَالِ الْفِعْلِ بِنُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ، وَلِذَا لَمْ يُجْزَمْ الْفِعْلُ بَلْ هُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ (قَوْلُهُ وَتَشْدِيدِ النُّونِ) بِإِدْغَامِ نُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ لِلْجَازِمِ) وَقَوْلُهُ وَتَخْفِيفِ النُّونِ لِلْوِقَايَةِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ) فِي كَلَامِ شَرْحِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَالُونَ عَنْ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ فَيُؤَخَّرُونَ) قَدْ يَشْمَلُ دَاخِلَ الصَّلَاةِ إذَا أَمْكَنَ بِعَمَلٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ. (قَوْلُهُ فَآخِرُهَا أَفْضَلُ) يُفِيدُ أَنَّ آخِرَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهَا الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الرِّجَالِ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْخَنَاثَى إلَخْ) وَيَنْبَغِي ذَهَابُ الْخَنَاثَى فُرَادَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَهَابُهُمْ دَفْعَةً إلَى الِاخْتِلَاطِ مَعَ احْتِمَالِ اخْتِلَافِهِمْ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ (قَوْلُهُ هُمْ مَعْذُورُونَ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْعُذْرُ بِقُدْرَتِهِمْ وَتَعَمُّدِهِمْ، لَمْ يَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ بِهِ حَجَرٌ قِيَاسًا سم. (قَوْلُهُ لِيَلِيَنِّي) بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ اهـ شَرْحُ م ر. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ ثَلَاثًا) أَيْ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى، وَحِينَئِذٍ فَتَقْدِيمُ الْخَنَاثَى بِالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الرِّجَالِ إذْ لَمْ يَكُونُوا فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (قَوْلُهُ فَإِنْ كُنَّ مَعَ رِجَالٍ) ظَاهِرُهُ غَيْرُ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ هُمْ مَعْذُورُونَ فِيهَا) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ لَا تَضُرُّ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. قَالَ ع ش: وَلَوْ كَثُرَ الْمُكَرَّرُ؛ لِأَنَّهُ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: وَقِيَاسُ حُرْمَةِ تَعَمُّدِ تَشْدِيدِ الْمُخَفَّفِ حُرْمَةُ تَعَمُّدِ نَحْوِ الْفَأْفَأَةِ. (قَوْلُهُ بِمَنْ بِهِ لَحْنٌ) مُرَادُهُ بِاللَّحْنِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْإِبْدَالَ اهـ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ اللَّحْنَ إمَّا أَنْ لَا يُحِيلَ الْمَعْنَى أَوْ يُحِيلُهُ، فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ، وَإِنْ كَانَ يُحِيلُهُ فَتَارَةً يَكُونُ مَعَ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالصَّوَابِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالصَّلَاةِ وَالْحُرْمَةِ أَوْ مَعَ نِسْيَانِهِ أَوْ جَهْلِهِ أَوْ سَبْقِ لِسَانِهِ وَلَمْ يَعُدْ لِلصَّوَابِ، فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ تَارَةً تَقَعُ فِي الْفَاتِحَةِ وَتَارَةً فِي السُّورَةِ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْفَاتِحَةِ فَحُكْمُهَا أَنَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ لِمِثْلِهِ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ يَصِحُّ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ أَيْضًا، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي السُّورَةِ فَحُكْمُهَا صِحَّةُ الْقُدْوَةِ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي صُورَةِ عَدَمِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ، وَكَذَا فِي صُورَةِ الْعِلْمِ بِالصَّوَابِ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ أَوْ سَبْقِ اللِّسَانِ، وَصِحَّتُهَا مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ فِي صُورَةِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ، وَكَذَا فِي صُورَةِ الْعِلْمِ بِالصَّوَابِ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالصَّلَاةِ وَالْحُرْمَةِ وَصَلَاةُ اللَّاحِنِ بَاطِلَةٌ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّحْنَ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَاَلَّذِي يُغَيِّرُهُ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ لَمْ تَصِحَّ إمَامَةُ اللَّاحِنِ مُطْلَقًا إنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَحَّتْ لِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّورَةِ صَحَّتْ إمَامَتُهُ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ، وَمَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ إنْ أَمْكَنَهُ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الصَّوَابَ بِأَنْ كَانَ أُمِّيًّا عَاجِزًا عَنْ الصَّوَابِ، فَإِنْ عَرَفَهُ وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ صَحَّتْ إمَامَتُهُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ سَوَاءٌ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا مَعْذُورًا فَفِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ إمَامَتُهُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ، وَفِي السُّورَةِ تَصِحُّ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا عَلَى قَوْلِهِ مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ أَيْضًا: وَإِنَّمَا بَطَلَتْ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ أَوْ سَبْقِ اللِّسَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ بِالصَّوَابِ أَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ وَأَنْ لَا يَسْتَمِرَّ عَلَى خِلَافِهِ فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ، حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ فِي الرُّكْنِ بِخِلَافِهِ فِي السُّورَةِ كَمَا يَأْتِي اهـ. وَعَلَى قَوْلِهِ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ مُطْلَقًا أَيْ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِحَالَةِ مِثْلُهُ أَوْ قَارِئًا، (قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) وَكَذَا

فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ، وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ (أَوْ) بِمَنْ بِهِ (بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ) صَاحِبَهَا كَالْفَاسِقِ، بَلْ أَوْلَى لِمُلَازَمَةِ اعْتِقَادِهِ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ. نَعَمْ. إنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ قَدَّمْته أَوَائِلَ الْبَابِ، وَخَرَجَ بِمَا كَفَّرَتْ الْمَزِيدُ هُنَا عَلَى الْحَاوِي مَنْ كَفَّرَتْهُ بِدْعَتُهُ كَالْمُجَسِّمَةِ وَمُنْكِرِي الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ وَعِلْمِ اللَّهِ بِالْمَعْدُومِ وَبِالْجُزْئِيَّاتِ، لِإِنْكَارِهِمْ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً، فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْكُفَّارِ، (أَوْ) بِمَنْ بِهِ (فِسْقُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ (قُلْتُ وَ) يُكْرَهُ (كَفُّ) أَيْ جَمْعُ (شَعْرِهِ) وَثَوْبِهِ، كَأَنْ رَدَّ شَعْرَهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ أَوْ شَمَّرَ كُمَّهُ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ كَفِّهِمَا أَنْ يَسْجُدَا مَعَهُ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ وَبِإِبْهَامِهِ الْجِلْدَةُ الَّتِي يُجَرُّ بِهَا وَتَرُ الْقَوْسِ قَالَ: لِإِنِّي آمُرُهُ أَنْ يُفْضِيَ بِبُطُونِ كَفَّيْهِ لِلْأَرْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُهُمْ خِلَافَهُ. (وَ) يُكْرَهُ (الْبَصْقُ عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوْ التِّلْقَاءَ) لِوَجْهِهِ لَا عَنْ يَسْرَتِهِ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَهُ تَحْتَ قَدَمِهِ» بِلَا وَاوٍ، وَفِي أُخْرَى: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» بِأَوْ، وَبِهَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا حَيْثُ قَالُوا: يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى» ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِيهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْبُصَاقُ، أَمَّا فِيهِ مَعَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَشَرْحُ مُسْلِمٍ وَصُرِّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» بَلْ يَبْصُقُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَمَسْحُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْنِهِ وَلِحَائِطِهِ مِنْ خَارِجِهِ حُرْمَتُهُ، وَيُكْرَهُ الْبُصَاقُ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمَامَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَرَجَحَ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ أَنَّهُ مُبَاحٌ مُطْلَقًا لِتَقْيِيدِ النَّهْيِ بِالصَّلَاةِ فِي أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَمَامَهُ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ: إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ إكْرَامًا لَهَا، وَيَكُونُ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ عِلَّتَانِ: إكْرَامُ الْقِبْلَةِ، وَمُنَاجَاتُهُ لِرَبِّهِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْخَبَرِ، لَكِنَّ الثَّانِيَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ نَقَلَ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورَ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ " وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " مَا بَصَقْت عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْت ". قَالَ وَكَانَ الَّذِي خَصَّهُ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ أَخْذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ النَّهْيِ، بِأَنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْمَلَكِ غَيْرُ الْكَاتِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ اُسْتُشْكِلَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَنْعِ مَعَ أَنَّ عَنْ الْيَسَارِ مَلَكًا آخَرَ، وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْقُدَمَاءِ بِاحْتِمَالِ اخْتِصَاصِهِ بِمَلَكِ الْيَمِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُرَادٍ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ كَرَّرَ الْحَرْفَ الْقُرْآنِيَّ وَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفِسْقِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الْفِسْقِ، وَإِلَّا فَوَصْفُ الْفِسْقِ يُؤْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَوَائِلَ الْبَابِ) الَّذِي قَدَّمَهُ هُنَاكَ ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ أَفْضَلُ أَوْ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ، (قَوْلُهُ كَالْمُجَسِّمَةِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ، أَوْ يَعْتَقِدُ لُزُومَ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْجِسْمِيَّةِ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ شَعْرَهُ) أَيْ الْمُصَلِّي الذَّكَرِ م ر (قَوْلُهُ قَالَ: لِأَنِّي آمُرُهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الْجِلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ كَالْخَاتَمِ كَالْجِلْدَةِ، فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ بَقَاءِ الْخَاتَمِ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ كَانَ لُبْسُهُ سُنَّةً، وَلَا يُنَافِيهِ «عَدَمُ نَزْعِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَاتَمَهُ حَالَ الصَّلَاةِ» إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَاتَمِ وَنَحْوِ الْجِلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبُ اللُّبْسِ بِخِلَافِهَا (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) وَالظَّاهِرُ أَيْضًا جَرَيَانُهُ فِي الطَّوَافِ. (قَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ) أَيْ الْحِكْمَةُ (قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) ظَاهِرُهُ حَقِيقَةُ التَّحْتِيَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَنَى لِفِعْلِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ وَفِيهِ إشْكَالٌ إذَا بَلَغَ فِي الِانْحِنَاءِ أَقَلَّ الرُّكُوعِ، إذْ فِيهِ زِيَادَةُ رُكُوعٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ) صَادِقٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ أَوْ يَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مَوْضُوعٍ فِيهِ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهِ. (قَوْلُهُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) فَهِيَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ مِنْ أَصْلِهِ م ر (قَوْلُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ كَرَاهَةُ الْبُصَاقِ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَأَمَامَهُ، إنْ تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَحُرْمَةُ الْبُصَاقِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ بَصَقَ عَلَى ظَاهِرِ حَصِيرِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَاطِنِهَا فَإِنْ وَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْمَسْجِدِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَإِنْ حَصَلَ تَقْدِيرُ الْمَسْجِدِ بِالطَّاهِرَاتِ حَرُمَ وَكَذَا إنْ أَدَّى إلَى تَلَفِ الْحُصْرِ أَوْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَقْدِيرٌ وَلَا أَدَّى إلَى مَا ذُكِرَ لَكِنْ تَأَذَّى بِهِ النَّاسُ كَتَلْوِيثِ بَدَنِهِمْ أَوْ مَلْبُوسِهِمْ بِهِ حَيْثُ احْتَاجُوا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، فَهَلْ يَحْرُمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي الْحُرْمَةُ عَلَى حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي الْمَوْقُوفِ أَوْ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ بِالْبَصْقِ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ فِي الْمَمْلُوكِ وَالْمَسْجِدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ رِضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُخَاطَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِالْحُرْمَةِ مِنْ الْبُصَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ اسْتِقْذَارًا مِنْهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (فَرْعٌ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ حُرْمَةُ رَمْيِ الْقَمْلِ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَكَرَاهَةُ رَمْيِهِ حَيًّا فِي غَيْرِهِ، نَعَمْ إنْ عَلِمَ تَأَذِّي غَيْرِهِ بِهِ وَقَصَدَ أَذَاهُ حَرُمَ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ كُرِهَ م ر. (قَوْلُهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَمَامَهُ) خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُقْتَدِي بِهِ مُطْلَقًا، وَلَوْ جَهِلَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ) كَلَامُهُ يَعُمُّ التَّكْبِيرَ وَالتَّسْلِيمَ وَالسُّورَةَ وَالتَّشَهُّدَ، وَلَوْ الْأَخِيرَ، فَظَاهِرٌ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا وَفِي الشَّيْخِ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ أَنَّ

تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَأَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: بِأَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْحَسَنَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَلَا دَخْلَ لِكَاتِبِ السَّيِّئَاتِ فِيهَا، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ» وَفِي الطَّبَرَانِيِّ: «فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَرِينُهُ عَنْ يَسَارِهِ» ، فَالْبُصَاقُ حِينَئِذٍ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْقَرِينِ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَلَعَلَّ مَلَكَ الْيَسَارِ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى. وَالْبُصَاقُ بِالصَّادِ وَالزَّايِ وَكَذَا بِالسِّينِ عَلَى قِلَّةٍ (وَ) يُكْرَهُ (رَفْعُهُ الطَّرْفَ) بِسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ الْبَصَرِ (إلَى السَّمَاءِ) ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِمْ» وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقِفَ (وَحْدَهُ) ، بَلْ يَدْخُلَ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ فُرْجَةً تَسَعُهُ، وَلَوْ بِخَرْقِ صُفُوفٍ كَمَا مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ، فَذَكَر ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تُعِدْ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إلَيْهِ» ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ لُزُومِ الْإِعَادَةِ لِعَدَمِ أَمْرِهِ بِهَا، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» فَحَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ ضَعَّفَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: فِي الْقَدِيمِ لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ، وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ كَامْرَأَةٍ وَلَا نِسَاءَ أَوْ خُنْثَى وَلَا خَنَاثَى، فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ يُنْدَبُ (فَفُرْجَةٌ مَنْ عَدِمَا) أَيْ فَعَلَى مَا ذُكِرَ مَنْ عَدِمَ فُرْجَةً تَسَعُهُ (يَجُرُّ) فِي الْقِيَامِ (شَخْصًا) مِنْ الصَّفِّ لِيَصْطَفَّ مَعَهُ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا) بِالصَّلَاةِ لِئَلَّا يَصِيرَ الْمَجْرُورُ مُنْفَرِدًا، وَتُسَنُّ لَهُ مُسَاعَدَتُهُ فِي الْجَرِّ لِيَنَالَ فَضْلَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد: «إنْ جَاءَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلِجِ» وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُرُّ أَحَدًا مِنْ الصَّفِّ إذَا كَانَ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا، نَعَمْ إنْ كَانَ مَكَانُهُ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّهُمَا مَعًا (وَ) أَنْ (يَلْحَقُوا بِالسُّرْعَةِ الْأَقْوَامُ) بِرَفْعِ الْأَقْوَامِ بِالْبَدَلِيَّةِ مِنْ ضَمِيرِ يَلْحَقُوا، أَوْ بِالْفَاعِلِيَّةِ عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ، أَيْ وَيُسَنُّ أَنْ يَلْحَقَ الْمَأْمُومُونَ الْإِمَامَ فِي أَفْعَالِهِ بِسُرْعَةٍ، فَلَا يُقَارِنُونَهُ وَلَا يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُ كَثِيرًا، بَلْ يَشْرَعُونَ فِي الرُّكْنِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَقَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لِخَبَرِ: «إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ الْجَمْعَ كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُسْتَقْبِلًا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ بَعْضُ إلَخْ) يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ ثُبُوتُ هَذَا الْحُكْمِ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ فَلَا دَخْلَ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَقَعُ السَّيِّئَاتُ فِي الصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِهَا أَنَّهُ لَا سَيِّئَاتِ فِيهَا يَتَنَحَّى الْمِلْكُ قَلِيلًا مَعَ مُرَاقَبَةِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّي، فَإِذَا وَقَعَ مِنْهُ سَيِّئَةٌ كَتَبَهَا، وَلَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ الْبُصَاقِ لِتَنْحِيَةِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ) قَدْ يُقَالُ: فِيهِ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَهُوَ جُمْلَةُ يَنْتَهِيَنَّ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلْأَمْرِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِتَقْدِيرِ الْقَوْلِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى إنْشَاءٍ لَهُ مَحَلٌّ مِنْ الْإِعْرَابِ. (قَوْلُهُ فَحَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: بِنَدْبِ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ شَخْصًا) أَيْ حُرًّا لَا رَقِيقًا لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَأْخِيرُهُ إلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ كَأَنْ كَانَ يَمَسُّ ظَهْرَهُ بِدُونِ قَبْضٍ فَيَتَأَخَّرُ، اُتُّجِهَ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ م ر (قَوْلُهُ تَحَرَّمَا) لَا قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا وَلَكِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَحْرِيمُ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ وَإِزَالَةِ خُلُوفِ الصَّائِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ تَفْوِيتَ فَضِيلَةٍ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْفَرْقِ، بِأَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ تَحَرَّمَا) وَلَا يَحْرُمُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ م ر (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) هَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّكْبِيرَ إنْ كَانَ يُخِلُّ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْمَأْمُومُ أَوْ جَهِلَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ عِلْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَإِنْ أَخَلَّ بِهِ مَعَ الْعَجْزِ فَلَا يَضُرُّ، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فَإِنْ دَخَلَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ الْمَأْمُومِ فَلَا إعَادَةَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ سَلَامِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا، وَإِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ انْتَظَرَهُ لَعَلَّهُ يُعِيدُهُ عَلَى الصَّوَابِ، وَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يُعِدْهُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ أَيْضًا، وَحُكْمُ السَّلَامِ كَالتَّشَهُّدِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ الْإِخْلَالُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ، وَلَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ فِيهَا اهـ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِخْلَالَ يَتَنَاوَلُ اللَّحْنَ الْمُغَيِّرَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ إنْ وَجَدَ فُرْجَةً) الْأَوْلَى إنْ وَجَدَ سَعَةً بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ، وَإِنْ عُدِمَتْ الْفُرْجَةُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: كُرِهَ أَنْ يَقِفَ مُنْفَرِدًا، بَلْ إنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ سَعَةً دَخَلَهَا اهـ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ عَلَى السَّعَةِ قَالَ الشَّارِحُ: وَلَوْ بِأَنْ لَا يَكُونَ خَلَاءٌ، بَلْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمْ وَسِعَهُ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا) أَوْ رُدَّ أَنَّهُ إذَا تَحَرَّمَ وَحْدَهُ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ: بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ عَنْ الصَّفِّ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَسَعُهُ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْفُرْجَةِ (قَوْلُهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهِ) أَيْ وُصُولِهِ لِمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الِاعْتِدَالِ حَتَّى يَصِلَ

[باب كيفية صلاة المسافر]

الْحَاوِي: وَيَلْحَقُ مُسْرِعًا (وَ) أَنْ (يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِيَنَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ الْإِمَامَةُ لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حُسِبَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ مِنْ حِينِ نَوَى، وَلَا تَنْعَطِفُ نِيَّتُهُ عَلَى مَا سَبَقَ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، (وَإِنْ يُجَمِّعْ) أَيْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ إمَامًا (فَعَلَى الْوُجُوبِ) نِيَّتُهُ لِتَأَكُّدِ شَأْنِ الْجُمُعَةِ بِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي صِحَّتِهَا (وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ) أَيْ لِانْتِقَالِهِ الْمَحْسُوبِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ كَانْتِقَالِهِ لِلرُّكُوعِ إذَا أَدْرَكَهُ فِيهِ، (وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِ) ، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَانْتَقَلَ مَعَهُ لِلسُّجُودِ فَيُوَافِقُهُ فِي التَّكْبِيرِ، كَمَا يُوَافِقُهُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ، وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْسُوبِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الْخُسُوفِ، فَلَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ، وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ وَقَوْلُهُ (نَدْبًا) مُتَعَلِّقٌ بِكَبَّرَ (وَأَيْضًا) كَبَّرَ نَدْبًا لِانْتِقَالِهِ (عَقِبَ السَّلَامِ) أَيْ سَلَامِ الْإِمَامِ، (إنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْ) أَيْ إنْ كَانَ عَقِبَ السَّلَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَكْبِيرِهِ، لَوْ انْفَرَدَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ تَكْبِيرِهِ، وَلَا مُتَابَعَةَ (كَحِلِّ مُكْثِهِ) أَيْ كَمَا يَحِلُّ مُكْثُهُ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، إنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ وَتُبْطِلُ صَلَاتَهُ إنْ طَوَّلَهُ عَمْدًا وَيُسَنُّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ الصَّلَاةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهَا لَا نَفْسِهَا، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْجُمُعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى، فَإِنْ قَامَ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (وَمَا يُدْرِكْ) أَيْ الْمَسْبُوقُ (مَعَهْ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ (كَانَ) الْمُدْرَكُ (لِهَذَا) أَيْ لِلْمَسْبُوقِ (أَوَّلَ الصَّلَاةِ) ، وَمَا يَأْتِي بَعْدَ سَلَامِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ يُعِيدُ فِيهِ الْقُنُوتَ وَسُجُودَ السَّهْوِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وَتَمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ: «صَلِّ مَا أَدْرَكْت وَاقْضِ مَا سَبَقَك» فَالْقَضَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، وَأَيْضًا رُوَاةُ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ حَتَّى قَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ انْفَرَدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (وَ) مَعَ ذَلِكَ (نَدَبُوا السُّورَةَ أَوْ آيَاتِ فِي الْآخَرِينَ) بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ، أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (بَعْدَ الِانْقِطَاعِ) أَيْ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ (لِمُدْرِكٍ) مَعَ الْإِمَامِ (رَكْعَتَيْ الرُّبَاعِيّ) ، لِأَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيهِمَا وَفَاتَهُ فَضْلُهَا فَيَتَدَارَكْهَا فِي الْبَاقِيَتَيْنِ، كَسُورَةِ الْجُمُعَةِ الْمَتْرُوكَةِ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ لِسُرْعَةِ قِرَاءَتِهِ وَبُطْءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، لَمْ يَقْرَأْهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ (بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ) شُرِعَتْ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ تَعَبِ السَّفَرِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ، وَذَكَرَ فِيهِ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ لِلْمُقِيمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجْهُهُ شُمُولُ الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ إلَخْ) يُفِيدُ عَدَمَ كَرَاهَتِهَا فِي الْأَثْنَاءِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الِائْتِمَامِ فِي الْأَثْنَاءِ (قَوْلُهُ وَإِنْ يَجْمَعْ فَعَلَى الْوُجُوبِ) وَكَمَا فِي الْمُعَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِعَادَةِ، وَكَذَا إذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ وَأَمَّ فِيهَا، وَكَذَا إذَا أَمَّ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ مَحَلُّ تَكْبِيرِهِ بَعْدَ جُلُوسٍ، وَإِلَّا فَالتَّكْبِيرُ مَطْلُوبٌ لِلْقَائِمِ عَنْ أَيِّ رَكْعَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ كَمَا يَحِلُّ مُكْثُهُ) أَيْ الْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا) أَيْ أَوْ نَسِيَانَا أَوْ جَهْلًا لَمْ يُعْتَدَّ بِقِيَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِمَامُ لِحَقِيقَةِ السُّجُودِ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا» ، وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَا إذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ إلَى هَذَا الْحَدِّ لَرَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ سُجُودِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) فَإِنَّهُ قِيلَ: بِأَنَّ نِيَّتَهُ الْإِمَامَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ طَوَّلَهُ عَمْدًا) أَيْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَامَ قَبْلَ إلَخْ) فِي الْإِيعَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِهِ أَيْ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ مِنْ السَّلَامِ، فَهَلْ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ: أَوْ يَضُرُّ لِمَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ؟ اهـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ لِمُدْرِكِ رَكْعَتَيْ الرُّبَاعِيِّ) قَالَ شَيْخُنَا ذ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّورَةِ لَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ، وَقَدْ أَدْرَكَهَا، بَلْ يَقْرَأْهَا قَضَاءً فِي أَخِيرَتَيْهِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ السُّورَةِ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ قَرَأَهَا أَدَاءً فِيمَا أَدْرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيمَا أَدْرَكَهُ، وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يَقْضِهَا جَزْمًا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ بِعَدَمِ التَّحَفُّظِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ سَقَطَتْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَبِعَتْهَا السُّورَةُ فِي السُّقُوطِ، فَلَا تُقْضَى جَزْمًا اهـ بِاخْتِصَارٍ [بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ] (بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

وَأَهَمُّهُمَا الْقَصْرُ، وَلِهَذَا بَدَأَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ بِهِ فَقَالَ: (رُخِّصَ قَصْرُ) ذَاتِ (أَرْبَعٍ فَرْضٍ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إلَى رَكْعَتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [النساء: 101] الْآيَةَ «قَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ: إنَّمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ: عَجِبْت مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَوْ أَتَمَّ جَازَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» ، وَأَمَّا خَبَرُ «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ» أَيْ فِي السَّفَرِ فَمَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (خَلَا فَوْتِ) أَيْ فَائِتِ (الْحُضُورِ) فَلَا يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ كَالْحَضَرِ وَلِاسْتِقْرَارِ الْأَرْبَعِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيُفَارِقُ فَائِتَ الصِّحَّةِ حَيْثُ يَقْضِي فِي الْمَرَضِ مِنْ قُعُودٍ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ، وَلِهَذَا يَقْعُدُ لِطُرُوِّ الْمَرَضِ وَلَا يَقْصُرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ بِطُرُوِّ السَّفَرِ، (وَ) خَلَا (الَّذِي شَكَّ) فِي أَنَّهُ فَاتَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا فَلَا يَقْصُرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، بِخِلَافِ فَائِتِ السَّفَرِ يَقْصُرُ فِيهِ سَوَاءٌ قَضَاهُ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ أَمْ فِي أُخْرَى، وَخَرَجَ بِذَاتِ الْأَرْبَعِ الْمَغْرِبُ وَالصُّبْحُ فَلَا يُقْصَرَانِ إجْمَاعًا، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِالْأُخْرَى وَبِالْفَرْضِ النَّفَلُ، وَمِثْلُهُ النَّذْرُ (وَلَا تَقُلْ) كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي: إنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: لَا فَائِتِ الْحَضَرِ أَنَّهُ (أَجَازَ قَصْرَ فَوْتِ) أَيْ فَائِتِ (السَّفَرِ فِي حَضَرٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِهِ (وَهْوَ خِلَافُ الْأَظْهَرِ إذْ قَوْلُهُ) : أَيْ لَا تَقُلْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا بَعْدُ (قَاصِدَ سَيْرٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ فِي حَضَرٍ لَا يَقْصُرُ) مُطْلَقًا، لِانْتِفَاءِ الْمُرَخِّصِ عِنْدَ الْفِعْلِ ثُمَّ ثَنَّى بِالْجَمْعِ فَقَالَ: (وَجَمْعُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي (الْعَصْرَيْنِ) تَثْنِيَةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَغْلِيبًا، وَغُلِّبَتْ الْعَصْرُ لِخِفَّةِ لَفْظِهَا وَشَرَفِهَا (فِي وَقْتَيْهِمَا) أَيْ تَقْدِيمًا وَقْتَ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرًا وَقْتَ الْعَصْرِ (مُرَخَّصٌ) فِيهِ (كَالْحُكْمِ فِي تِلْوَيْهِمَا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَيْ فِي أَنَّهُمَا يُجْمَعَانِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا رَوَى أَنَسٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَرَوَى مُعَاذٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَأَهَمُّهَا إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ أَهَمِّيَّةُ الْقَصْرِ بِأَنَّهُ أَثْبَتُ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ أَوْ وُجُوبِهِ عِنْدَ مَنْ مَنَعَ الْجَمْعَ (قَوْلُهُ خَلَا فَوْتٍ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنْ يَكُونَ كَفَائِتِ الْحُضُورِ فَائِتُ سَفَرٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْقَصْرُ، كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَفَرِ نَحْوِ الْهَائِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَائِتِ السَّفَرِ) يَقِينًا (قَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ قَاصِدُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا تَقُلْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَرْضٍ) أَيْ، وَلَوْ بِحَسْبِ الْأَصْلِ فَشَمِلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ وَصَلَاةَ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ وَالْمُعَادَةَ وُجُوبًا لِغَيْرِ إفْسَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ أَصْلَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ نَدْبًا لَكِنْ إنْ قَصَرَ أَصْلَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً ثُمَّ أَفْسَدَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ شَرَعَ إلَخْ مِثَالٌ لِلْمُعَادَةِ لِإِفْسَادٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ قَصْرَ أَصْلِهَا، فَإِنْ نَوَاهُ وَأَفْسَدَهَا قَصَرَ الْمُعَادَةَ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ قَصَرْت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت) يَجُوزُ ضَمُّ التَّاءِ الْأُولَى وَفَتْحُ الثَّانِيَةِ فِيهِمَا وَعَكْسُهُ، فَيَكُونُ السَّفَرُ وَقَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا سَأَلْت مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ حَالَةٍ، وَأَنَّهَا سَأَلْت مَرَّةً وَاحِدَةً عَنْ إحْدَاهُمَا فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيمَا سَأَلْت عَنْهُ مِنْ الْحَالَتَيْنِ لِوُقُوعِهِمَا إنْ كَانَ هُنَاكَ رِوَايَاتٌ، كَذَا فِي الرَّشِيدِيِّ تَأَمَّلْهُ. وَالظَّاهِرُ تَرْكُ قَوْلِهِ وَأَنَّهَا إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ خَلَا فَوْتِ الْحُضُورِ) وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُؤَادَّةً يَقِينًا، وَلَوْ مَجَازًا بِأَنْ شَرَعَ فِيهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّفَرِ وَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ اهـ ق ل عَنْ م ر. أَوْ فَائِتَةِ سَفَرٍ بِأَنْ أَدْرَكَ بَعْدَ السَّفَرِ زَمَنًا يَسَعُهَا كُلَّهَا أَوْ يَسَعُ رَكْعَةً مِنْهَا، وَأَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَيَجُوزُ قَصْرُهَا لِكَوْنِهَا فَائِتَةَ سَفَرٍ كَمَا قَالَهُ م ر خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ فَائِتَةُ حَضَرٍ اهـ ق ل أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: أَوْ يَسَعُ رَكْعَةً لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَزَالَ، وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ جَازَ قَصْرُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى خ ط تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ رُخِّصَ قَصْرُ الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ لَا فَائِتِ الْحَضَرِ وَالْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِي وَقْتِهِمَا وَالْمَغْرِبَيْنِ كَذَلِكَ إذَا عَبَرَ السُّورَ وَالْعُمْرَانَ وَالْحِلَّةَ وَعَرْضَ الْوَادِي، وَهَبَطَ وَصَعِدَ، وَلَوْ أَخَّرَ الْوَقْتَ إنْ بَقِيَ قَدْرُ

ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَالسَّفَرُ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إخْرَاجُ عِبَادَةٍ عَنْ وَقْتِهَا فَاخْتُصَّ بِالطَّوِيلِ كَالْفِطْرِ، وَالْأَفْضَلُ لِلسَّائِرِ وَقْتَ الْأُولَى تَأْخِيرُهَا إلَى الثَّانِيَةِ وَلِلنَّازِلِ وَقْتَ الْأُولَى تَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ إلَيْهَا لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ، وَسَكَتُوا عَمَّا إذَا كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْدِيمَ أَفْضَلُ رِعَايَةً لِفَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرِينَ عَكْسُهُ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ، وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، وَخَرَجَ بِالْعَصْرَيْنِ وَتِلْوَيْهِمَا الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا وَالْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ فَلَا يُجْمَعَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ، وَيَجُوزُ جَمْعُ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ بِالسَّفَرِ تَقْدِيمًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْجَمْعِ تَقْدِيمًا جَمْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهَا، وَإِنَّمَا يَقْصُرُ وَيَجْمَعُ (بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ) أَيْ مُجَاوَزَتِهِ إنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لَهُ سُورٌ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ مَزَارِعُ وَخَرَابٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ بِخِلَافِ الْعُمْرَانِ الَّذِي وَرَاءَ السُّورِ لَا يُعْتَبَرُ عُبُورُهُ وَإِنْ لَاصَقَهُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ، وَلِهَذَا يُقَال: مَدْرَسَةُ كَذَا خَارِجَ الْبَلَدِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ: الْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ عُبُورِهِ وَإِطْلَاقُ النَّوَوِيِّ فِي الصَّوْمِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ اعْتِبَارَ عُبُورِ الْعُمْرَانِ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا نَوَى لَيْلًا ثُمَّ سَافَرَ فَلَهُ الْفِطْرُ، إنْ فَارَقَ الْعُمْرَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِلَّا فَلَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لَا سُورَ لَهَا لِيُوَافِقَ مَا هُنَا، وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَأْتِ لِلْعِبَادَةِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَ) بَعْدَ عُبُورِ (الْعُمْرَانِ) إنْ سَافَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لِلسَّائِرِ إلَخْ) مَعَ نُزُولِهِ وَقْتَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَلِلنَّازِلِ وَقْتَ الْأُولَى) مَعَ سَيْرِهِ وَقْتَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَسَكَتُوا عَمَّا إذَا إلَخْ) وَكَذَا عَمَّا إذَا كَانَ نَازِلًا فِيهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّارِحُ لَا هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّزُولِ فِيهِمَا مَا يَشْمَلُ الْوُقُوفَ عَنْ السَّيْرِ قَدْرَ مَا يَسَعُ الصَّلَاتَيْنِ. (قَوْلُهُ سَائِرًا فِيهِمَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا أَنَّ الْأَفْضَلَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى فِي غَيْرِ الْعُذْرِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ م ر (قَوْلُهُ رِعَايَةً لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لِفَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ أَنَّ الْوَقْتَيْنِ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ فِي السَّفَرِ، فَفِعْلُ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ثُمَّ إنْ قِيلَ: مُرَاعَاةُ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى يُعَارِضُهُ أَنَّ فِي التَّأْخِيرِ مُرَاعَاةَ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ رِعَايَةً لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ) أَيْ وَمُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ إلَخْ) كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ أَفْضَلَ إذَا كَانَ نَازِلًا وَقْتَ الْأُولَى لِسُهُولَتِهِ، وَقَدْ انْتَفَتْ السُّهُولَةُ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي الْوَقْتَيْنِ (قَوْلُهُ جَمْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَوْ حَذَفَ بِالتَّيَمُّمِ كَانَ أَوْلَى اهـ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ صَلَاتِهَا، وَالصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمُلْحَقَاتِ تَحَقَّقْنَا صِحَّتَهَا وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ قَضَائِهَا (قَوْلُهُ بِبَدَلٍ) أَيْ فِي الْحَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَكْعَةٍ قَاصِدُ سَيْرِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ذَهَابًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ جَمْعُ الْجُمُعَةِ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ لِحَاجَةٍ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ لَا تُغْنِيهِ عَنْ ظُهْرِهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ أَيْ جَمْعُ الْعَصْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ أَوْ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ بَاطِلَةً، وَعَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَا يَلْزَمُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ فَيَفُوتُ الْوَلَاءُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ بِهَامِشِ اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ تَقْدِيمًا) وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَصْلِيِّ اهـ م ر. وَاعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ جَمْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ) مِثْلُهَا فَاقِدُ الطُّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَة قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ:؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا تُجْزِئُهُ وَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ اهـ سم اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَخَرَجَ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فَيَجُوزُ لِمَنْ ذُكِرَ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَكُونَ التَّقْدِيمُ بِلَا ضَرُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي غَيْرِهَا فِي التَّأْخِيرِ اهـ ع ش. بِزِيَادَةٍ لَكِنْ خَالَفَهُ الْمُحَشِّي وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ) وَيَلْحَقُ بِهِ تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَيْهَا بِالتُّرَابِ، فَيُعْتَبَرُ مُجَاوَزَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ اهـ مَرْصَفِيٌّ، وَلَوْ وُجِدَ التَّحْوِيطُ بِالتُّرَابِ وَالْخَنْدَقِ فَالْخَنْدَقُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ اهـ. سُلْطَانٌ اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ) وَلَوْ مُتَهَدِّمًا إنْ بَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ. (قَوْلُهُ إنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ) الْبَلَدُ وَالْبَلْدَةُ كُلُّ قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ مُتَحَيِّزَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ غَامِرَةٍ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُسْتَحِيزُ الْمُسْتَحْوِزُ أَيْ الْجَامِعُ، وَفِي الصِّحَاحِ وَالْمِصْبَاحِ قِطْعَةُ أَرْضٍ عَامِرَةٍ أَوْ خَالِيَةٍ، وَفِي غَيْرِهِمَا قِطْعَةُ أَرْضٍ مُخْتَطَّةٍ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا فَرْقٌ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْبَابَيْنِ عَلَى وُجُودِ السَّفَرِ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِحُصُولِهِ فِيمَا لَهُ سُورٌ بِمُجَاوَزَتِهِ، فَالتَّوَقُّفُ حِينَئِذٍ عَلَى مُجَاوَزَةِ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْعُمْرَانِ لَا مَعْنَى لَهُ. (قَوْلُهُ عُبُورِ الْعُمْرَانِ) حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ مُتَّصِلٌ وَلَا مُنْفَصِلٌ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ عُبُورِ الْعُمْرَانِ) أَيْ خُرُوجِهِ مِنْهُ إنْ سَافَرَ مِنْ دَاخِلِهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ مُحَاذَاتِهِ إذَا سَافَرَ فِي جَانِبِهِ، وَسَيْرُ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ كَذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ خُرُوجُ السَّفِينَةِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعُمْرَانِ لِمَنْ سَافَرَ فِي طُولِ الْبَحْرِ، وَجَرْيُهَا أَوْ جَرْيُ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا آخِرَ مَرَّةٍ لِمَنْ سَافَرَ فِي

مِنْ بَلَدٍ لَا سُورَ لَهُ، أَوْ لَهُ سُورٌ فِي بَعْضِهِ وَلَمْ يَكُنْ صَوْبَ مَقْصِدِهِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ مَيْدَانٌ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ، وَلَوْ خَرِبَ طَرَفُ الْبَلَدِ وَبَقَايَا الْحِيطَانِ قَائِمَةٌ وَلَا عِمَارَةَ بَعْدَهُ، فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْوَجِيزِ: مَا فِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عُبُورُهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ لِعَدِّهِ مِنْ الْبَلَدِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْمُرَادُ بِالسُّورِ السُّورُ الْمُخْتَصُّ بِالْبَلَدِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ دُونَ السُّورِ الْجَامِعِ لِبِلَادٍ مُتَفَرِّقَةٍ، كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لَا) عُبُورِ (سُورِ بُلْدَانٍ) ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْعُمْرَانِ كَانَ أَوْلَى وَكَأَنَّهُ رَاعَى الِاخْتِصَارَ، (وَلَا) عُبُورِ (الْبُسْتَانِ) وَالْمَزَارِعِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْبَلَدِ، وَلَوْ مَحُوطَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلْإِقَامَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهَا فِيمَا لَا سُورَ لَهُ دُورٌ أَوْ قُصُورٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانُ إلَخْ) وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَخَلِّلِ فَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَالَ: الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQعَرْضِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طُولِهِ فَلِمَنْ فِي السَّفِينَةِ بَعْدَ جَرْيِ الزَّوْرَقِ آخِرَ مَرَّةٍ أَنْ يَتَرَخَّصَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ مِنْ بَلَدٍ لَا سُورَ لَهُ) مَعَ قَوْلِهِ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْبَلَدَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ، وَمَا تَخَلَّلَهُ مِنْ الْخَرَابِ (قَوْلُهُ لَا سُورَ لَهُ) وَلَا مَا لَحِقَ بِهِ مِنْ التَّحْوِيطِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِهِ هُنَا لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ الْمُفِيدَ أَنَّ الْخَرَابَ مِنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُفِيدُ دُخُولَهُ فِي مُسَمَّى الْبَلَدِ، وَلِذَا عَلَّلَ الشِّهَابُ حَجَرٌ شُمُولَ اسْمِ الْحِلَّةِ لِلْمَرَافِقِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا وَإِنْ اتَّسَقَتْ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ اهـ. وَعَلَّلَ ح ل دُخُولَهَا أَيْ الْمَرَافِقِ فِي الْحِلَّةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا مِنْ مُسَمَّاهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ) فِي الْإِيعَابِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهَا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فَاصِلًا بَيْنَ جَانِبَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا مُفَارَقَةُ الْعُمْرَانِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ بِلَا خِلَافٍ اهـ. مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالْخَرَابُ الَّذِي يَتَخَلَّلُ الْعِمَارَاتِ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ كَالنَّهْرِ بَيْنَ جَانِبَيْهَا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أُصُولُ أَبْنِيَةٍ اهـ حَجَرٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا مُتَخَلِّلٌ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ) جَعْلُ الْخَرَابِ الْمُتَخَلِّلِ مِنْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ الَّذِي هُوَ الْبَلَدُ صَرِيحٌ فِي دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْبَلَدِ اهـ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ طَرَفُ الْبَلَدِ) قُيِّدَ بِهِ لِيَكُونَ غَيْرَ مُتَخَلِّلٍ (قَوْلُهُ وَبَقَايَا الْحِيطَانِ قَائِمَةٌ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً لَمْ يُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً وَاِتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَقَايَا الْحِيطَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَلَدِ إلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهَا جِهَتَانِ وَخَرِبَ طَرَفُ أَحَدِهِمَا لَكِنَّ مُقَابِلَهُ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى عَامِرٌ، فَلَا بُدَّ لِلْمُسَافِرِ مِنْ دَاخِلِ الْبَلَدِ مِنْ طُولٍ مِنْ مُجَاوَزَةِ تَمَامِ الْعُمْرَانِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ، وَأَمَّا إذَا سَافَرَ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعَامِرِ، وَلَوْ كَانَ سَائِرًا فِي ذَلِكَ الْخَرَابِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا جِهَةٌ أَوْ جِهَتَانِ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) صَوَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَهْجُرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ وَلَا اتَّخَذَ مَزَارِعَ، وَنَفَى ابْنُ النَّقِيبِ الْخِلَافَ فِي الْمَهْجُورِ وَالْمُتَّخَذِ مَزَارِعَ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ وَلَا عُبُورِ الْبُسْتَانِ إلَخْ) وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ الْمُضَافَةِ إلَى الْبَلَدِ مُطْلَقًا أَيْ مَحُوطَةً أَوْ لَا؟ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ وَلَا الْمَزَارِعِ الْمَحُوطَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَشَذَّ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ: بِاشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ الْمَحُوطَةِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمَزَارِعِ الْمَحُوطَةِ وَلَا الْبَسَاتِينِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ، وَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ الْمَحُوطَةِ انْتَهَى. وَالْمِصْرُ مَا كَانَ فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَشَرْطِيٌّ وَسُوقٌ، وَالْبَلَدُ مَا خَلَا عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، وَالْقَرْيَةُ مَا خَلَا عَنْ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ الْمُتَّصِلَةِ) دَخَلَتْ الْمُنْفَصِلَةُ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُتَّخَذْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمَزَارِعِ وَالْبَسَاتِينِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْبَلَدِ وَفِيهَا دُورٌ يَسْكُنُهَا مُلَّاكُهَا، وَلَوْ أَحْيَانَا أَيْ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا، هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَأَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَتِهَا، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ الْأَوَّلِ عَنْ الرَّافِعِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِهَا) أَيْ الْمُتَّصِلَةِ اهـ ح ل فَالِاسْتِدْرَاكُ خَاصٌّ

تُسْكَنُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ: اشْتِرَاطُ عُبُورِهَا. وَأَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عُبُورُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَبِهِ الْفَتْوَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْقَرْيَتَانِ إنْ اتَّصَلَتَا اُشْتُرِطَ عُبُورُهُمَا، وَإِلَّا فَلَا (وَبَعْدَ) عُبُورِ (حِلَّةٍ) إنْ سَافَرَ مِنْ خِيَامٍ، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُهَا لِلسَّمَرِ فِي نَادٍ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ مَنَازِلُهُمْ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا كَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ وَنَادٍ وَعَطَنٍ وَمَاءٍ وَمُحْتَطَبٍ، إلَّا أَنْ يَتَّسِعَا بِحَيْثُ لَا يَخْتَصَّانِ بِالنَّازِلِينَ، وَالْحِلَّتَانِ كَقَرْيَتَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ جَرْيُ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا صَارَ خَارِجَ الْبَلَدِ تَرَخَّصَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ) أَيْ مَا لَمْ يُهْجَرْ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ أَوْ يُزْرَعْ أَوْ يَنْدَرِسْ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ انْفَصَلْنَا، وَلَوْ يَسِيرًا فَبِمُجَاوَزَةِ قَرْيَتِهِ (قَوْلُهُ وَضَابِطُهَا) أَيْ الْحِلَّةِ (قَوْلُهُ وَمَاءٍ وَمُحْتَطَبٍ) لَوْ انْفَصِلَا عَنْ بَقِيَّةِ الْمَرَافِقِ انْفِصَالًا لَهُ وَقْعٌ أَوْ بَعُدَا عَنْهَا مَعَ الِاخْتِصَاصِ، فَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ فَحَشَ بَعْدَهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا وَإِلَّا اُعْتُبِرَا مَعَ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ م ر (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَّسِعَا) أَيْ الْمَاءُ وَالْمُحْتَطَبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالِاتِّصَالِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ تُسْكَنُ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَسْكُونَةً اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ) أَوْ كُلِّهَا عَلَى الظَّاهِرِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ شَيْخُنَا، كَذَا فِي حَوَاشِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَلَى التُّحْفَةِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَعَنْ ع ش أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تُسْكَنُ فِي كُلِّ الْفُصُولِ فَلَهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا حُكْمُ الْقَرْيَتَيْنِ الْمُرَتَّبُ عَلَى الِاتِّصَالِ أَوْ الِانْفِصَالِ. (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَإِنْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَسْكُونَةً، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْبَلَدِ قَالَ ح ل: ظَاهِرُهُ وَإِنْ سُكِنَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ فَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا لَا تُتَّخَذُ لِلْإِقَامَةِ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ، وَعِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ وَمُجَاوَزَةُ الْبَلَدِ أَيْ عُمْرَانِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِمَزَارِعِهَا، وَلَا بِبَسَاتِينِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ أَوْ كُلِّهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَسَاكِنَ لَا تُعْتَبَرُ مَعَ الْبَلَدِ قَرْيَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَجْرِيَ فِيهَا حُكْمُ الْقَرْيَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَزْرَعَةَ لَمْ تَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مَزْرَعَةً لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ) يُفِيدُ أَنَّ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْبَلَدِ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْخَرَابَ الْمُتَخَلِّلَ مِنْ الْبَلَدِ، وَمِثْلُهُ الْمَيْدَانُ وَالنَّهْرُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا) أَيْ وَلَا سُورَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا كَفَى مُجَاوَزَةُ سُورِ قَرْيَتِهِ الْمُخْتَصِّ بِهَا فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ اهـ شَيْخُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ اتَّصَلَتَا) ، وَلَوْ بَعْدَ أَنْ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْنِ، كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ، وَالْمَدَارُ فِي الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ عَلَى الْعُرْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ بِالْعُرْفِ، وَمِثْلُ الْقَرْيَتَيْنِ الْقُرَى اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُهَا إلَخْ) ، وَإِلَّا فَكَالْبِلَادِ اهـ شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهَا اهـ شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) لَمْ يَعْتَبِرُوا مِثْلَهُ فِي الْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا ضَابِطًا وَهُوَ مُفَارَقَةُ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ أَوْ الْخَنْدَقِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْبَلَدِ وَالْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا فِيهِمَا وَمِنْهَا أَيْ الْمَرَافِقِ الْمَقَابِرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْله وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) أَرَادَ بِهَذَا دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ تَرَكَ فِي الْحِلَّةِ ذِكْرَ الْمَرَافِقِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرَافِقَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الْحِلَّةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّ، لَكِنَّهُ نَظَرَ فِي دُخُولِهَا تَحْتَ اسْمِ الْحِلَّةِ (قَوْلُهُ كَقَرْيَتَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمُتَقَارِبَتَيْنِ دُونَ الْمُتَبَاعِدَتَيْنِ (قَوْلُهُ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ) أَيْ حَقِيقَةً عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبِ الْحَاوِي فَمَتَى انْفَصَلَ السَّاحِلُ عَنْهَا، وَلَوْ يَسِيرًا قَصَرَ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ، لَكِنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الضَّبْطُ هُنَا بِمِثْلِ مَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ: خَرَجَ بِاتِّصَالِ السَّاحِلِ بِالْبَلَدِ أَيْ بِعُمْرَانِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَضَاءٌ فَيَتَرَخَّصُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ اهـ. مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَلَامَ عَامٌّ لِمَا لَهُ سُورٌ وَيَأْبَاهُ الشَّارِحُ الْآتِي فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ جَرْيُ السَّفِينَةِ إلَخْ) قَالَ ق ل: يُشْتَرَطُ خُرُوجُ السَّفِينَةِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعُمْرَانِ لِمَنْ سَافَرَ فِي طُولِ الْبَحْرِ، وَجَرْيُهَا أَوْ جَرْيُ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا آخِرَ مَرَّةٍ لِمَنْ سَافَرَ فِي عَرْضِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طُولِهِ فَلِمَنْ فِي السَّفِينَةِ بَعْدَ جَرْيِ الزَّوْرَقِ آخِرَ مَرَّةٍ أَنْ يَتَرَخَّصَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً اهـ. وَقَوْلُهُ فِي طُولِ الْبَحْرِ كَالْمُسَافِرِ مِنْ مِصْرَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ، وَقَوْله فِي عَرْضِهِ كَالْمُسَافِرِ مِنْهَا

وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ مُلْصَقًا بِالسُّورِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ آخِرَ عُمْرَانِ مَا لَا سُورَ لَهُ كَالسُّورِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: سَيْرُ الْبَحْرِ يُخَالِفُ سَيْرَ الْبَرِّ أَوْ يَمْنَعُ أَنَّ آخِرَ الْعُمْرَانِ كَالسُّورِ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ عَلَى مَا لَا سُورَ لَهُ، (وَ) بَعْدَ عُبُورِ (عَرْضِ الْوَادِي) إنْ سَافَرَ مِنْهُ (لَا) عُبُورِ (الطُّولِ) إنْ سَافَرَ مِنْهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) بَعْدَ (الْإِهْبَاطِ) مِنْ الرَّبْوَةِ، إنْ سَافَرَ مِنْهَا (وَ) بَعْدَ (الْإِصْعَادِ) مِنْ الْوَهْدَةِ، إنْ سَافَرَ مِنْهَا (قُلْت) هَذَا إذَا لَمْ يَفْرُطْ اتِّسَاعُ الْوَادِي وَالرَّبْوَةِ وَالْوَهْدَةِ، (فَإِنْ كَانَ اتِّسَاعُهَا فَرَطْ فَغَيْرُ قَدْرِ الْعُرْفِ) مِنْهَا، (لَيْسَ يُشْتَرَطْ) عُبُورُهُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ عُبُورُ قَدْرِ الْعُرْفِ وَهُوَ مَا يُعَدُّ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مِنْ حِلَّةٍ هُوَ مِنْهَا كَمَا لَوْ سَافَرَ فِي طُولِ الْوَادِي. وَقَوْلُهُ فَرَطَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لَكِنْ لَمْ أَرَهُ، بَلْ الْمَعْرُوفُ أَفْرَطَ يُقَالُ: أَفْرَطَ فِي الْأَمْرِ أَيْ جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْفَرْطُ بِالتَّسْكِينِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَأَنْ يَكُونَ اسْمًا حُرِّكَ رَاؤُهُ لِلْوَزْنِ وَوُقِفَ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَة، إنْ جُعِلَ خَبَرًا لِكَانَ، وَإِنْ جُعِلَ اسْمَهَا وَمَا قَبْلَهُ خَبَرَهَا، فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ بِلُغَةِ الْجُمْهُورِ (وَلَوْ) عَبَرَ مَا ذُكِرَ (أَخِيرَ وَقْتِ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ) مِنْهُ (بِقَدْرِ) وَقْتِ (رَكْعَةٍ) ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ وَيَجْمَعُ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَدَاءٌ وَفِي الثَّانِي قَضَاءٌ، لَكِنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى هَذَا الْوَقْتِ حَرَامٌ، فَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا مُنِعَ التَّرَخُّصُ، وَجَوَابُهُ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لَمْ يُوجِبْهَا التَّأْخِيرُ فَكَانَ كَالْمَعْصِيَةِ فِي السَّفَرِ لَا بِالسَّفَرِ، فَمَا دَامَ الْوَقْتُ يَصْلُحُ لِلْأَدَاءِ، فَهُوَ يَصْلُحُ لِلتَّرَخُّصِ وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنُصَّ فِيمَنْ أَدْرَكْت مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ قَدْرَ الْفَرْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: سَيْرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَلَا فَرْقَ عَلَى هَذَا بَيْنَ مَا لَهُ سُورٌ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ إنْ سَافَرَ هِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ مُفَارَقَةِ عَرْضِ الْوَادِي إذَا اعْتَدَلَ إذَا كَانَتْ الْبُيُوتُ فِي جَمِيعِ عَرْضِهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي بَعْضِهِ فَبِأَنْ يُفَارِقَهَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ أَصْحَابِنَا اهـ، فَإِنْ قُلْتَ: لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ اعْتِبَارِ مُفَارَقَةِ عَرْضِ الْوَادِي إذَا اعْتَدَلَ وَعَمَّتْهُ الْبُيُوتُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَحِلَّةٍ؛ لِأَنَّ الْبُيُوتَ فِي عَرْضِ الْوَادِي مِنْ جُمْلَةِ الْحِلَّةِ وَمِنْ أَفْرَادِهَا قُلْتُ: فَائِدَتُهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِمُفَارَقَةِ بَعْضِ مَا فِي الْعَرْضِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا فِي الْمُتَّسِعِ الْآتِي، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ مُجَاوَزَةِ عَرْضِ الْمُعْتَدِلِ مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِ مَا فِيهِ الْخَارِجَةُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ سَافَرَ فِي طُولِ الْوَادِي) أَيْ وَزَادَ مَا فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْعُرْفِ الْمَذْكُورِ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ جَمِيعِ مَا فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ اسْمًا إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى مُفْرِطًا (قَوْلُهُ، وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا وَيُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَوَازِهِ مِنْ الشُّرُوعِ وَإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْجَمْعِ لَا تَأْخِيرًا بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُ الْأُولَى وَلَا تَقْدِيمًا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لَا يَسَعُ الْجَمِيعَ فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ هَذَا، وَقَدْ يَمْنَعُ تَوَقُّفُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسَعُ الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ وَيَجْمَعُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْجِيزَةِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ) فَالْمُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَهُ سُورٌ يَكْفِيهِ فِي التَّرَخُّصِ مُجَاوَزَةُ السُّوَر قَالَهُ ز ي مُخَالِفًا لِمَا مَرَّ اهـ. ق ل وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ (قَوْلُهُ سَيْرُ الْبَحْرِ يُخَالِفُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّ الْمُسَافِرَ فِيهِ مُسَافِرًا إلَّا بَعْدَ رُكُوبِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ، بِخِلَافِهِ فِي الْبَرِّ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ الْعُمْرَانِ، وَإِنْ أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِهِ يُعَدُّ مُسَافِرًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَرْحُ م ر. وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا لَهُ سُورٌ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُحَشِّي وَخَالَفَ فِيهِ ز ي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَوْ يَمْنَعُ إلَخْ) تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَبَعْدَ عُبُورِ عَرْضِ الْوَادِي إنْ سَافَرَ مِنْهُ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْحِلَّةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ عَطْفُهُ عَلَى عُبُورِهَا فَيُعْتَبَرُ عُبُورُ الْعَرْضِ إنْ اعْتَدَلَ، وَلَوْ كَانَتْ الْحِلَّةُ بِبَعْضِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الرَّبْوَةِ وَالْوَهْدَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِسِيَاقِ الْكَلَامِ هُنَا وَفِي الْمَنْهَجِ وَإِنْ نَقَلَ سم عَنْ م ر تَضْعِيفَهُ. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَفْرُطْ) بِأَنْ اعْتَدَلَتْ وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتَدِلِ مَا يُعَدُّ عُرْفًا مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مِنْ حِلَّةٍ هُوَ مِنْهَا اهـ زي. (قَوْلُهُ قَدْرِ الْعُرْفِ) هُوَ مَا يُعَدُّ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مِنْ حِلَّةٍ هُوَ فِيهَا كَمَا لَوْ سَافَرَ فِي طُولِ الْوَادِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر ثُمَّ رَأَيْتُ مَا فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ جُعِلَ اسْمُهَا) يَلْزَمُ تَنْكِيرُ الِاسْمِ وَتَعْرِيفُ الْخَبَرِ وَأَظُنُّهُ مُمْتَنِعًا أَوْ ضَعِيفًا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَيَجْمَعُ) شَامِلٌ لِجَمْعِ التَّأْخِيرِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَنْ تَقَعَ نِيَّةُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا، بَلْ يَكْفِي مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْهَا وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ إلَّا نِيَّةُ التَّأْخِيرِ لِلْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ، هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا

ثُمَّ حَاضَتْ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ، فَقِيلَ: قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا اللُّزُومُ فِيهِمَا بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ، فَيُتِمُّ الْمُسَافِرُ وَتَقْضِي الْحَائِضُ، إذْ بِهِ الْوُجُوبُ، وَثَانِيهِمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ بِآخِرِهِ، وَالْأَظْهَرُ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَيْضَ مَانِعٌ، فَإِذَا طَرَأَ انْحَصَرَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فِي حَقِّهَا فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ، فَكَأَنَّهَا أَدْرَكَتْ كُلَّ الْوَقْتِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ لَأَفْضَى إلَى إسْقَاطِ الْفَرْضِ مَعَ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ، بِخِلَافِ السَّفَرِ فِيهِمَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ، لِتَعْلِيقِ الْقَصْرِ فِي الْآيَةِ بِالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، وَيُخَالِفُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ كَالْقِنْيَةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ وَالتَّرَخُّصِ الْمَذْكُورِ، (لِمَنْ قَصَدْ سَيْرًا رَآهُ) الْإِمَامُ (الشَّافِعِيُّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَابَا) أَيْ قَدْرَ (سِتَّةَ عَشْرَ) ، بِسُكُونِ الشَّيْنِ (فَرْسَخًا) يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، إذْ كُلُّ بَرِيدٍ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَكُلُّ فَرْسَخٍ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً نِسْبَةً لِبَنِي هَاشِمٍ وَقْتَ خِلَافَتِهِمْ لَا هَاشِمٍ نَفْسِهِ، كَمَا وَقَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلٌ لِلتَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَعَ بَقَاءِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا مِنْهُ عَلَى مَا يَأْتِي، وَلِلتَّقْدِيمِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلْجَمْعَيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى رَكْعَةٌ وَفِي الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ جَمْعَ التَّقْدِيمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلَا يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ السَّفَرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّيَّةَ قَبْلَ السَّفَرِ لَا أَثَرَ لَهَا (قَوْلُهُ بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ) هُوَ مَا قَبْلَ طُرُوُّ السَّفَرِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَذَا قَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُكْثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي، فَالْمَسْأَلَتَانِ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ مُسْتَوِيَتَانِ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ لِفَارِقٍ، وَقَدْ يُقَالُ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا وُجِدَتْ النِّيَّتَانِ مَعَ الْمُكْثِ، إذَا أَثَّرَتْ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ دُونَ نِيَّةِ السَّفَرِ لَا يُقَالُ: الْمُكْثُ كَافٍ فِي قَطْعِ السَّفَرِ بِلَا نِيَّةِ إقَامَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ كُلِّيًّا، وَأَنَّ الْمُكْثَ إنَّمَا يَقْطَعُ السَّفَرَ إذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جَزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يُقَالَ: مَعْنَى مَا يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَدَاءَهَا ثُمَّ نَاقَضَ ذَلِكَ ثُمَّ دَفَعَ وَوَافَقَهُ فِي جَمِيعِ مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَصَاحِبُ الْحَضْرَمِيَّةِ ، وَخَالَفَهُمْ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَبَيْنَ مَا هُنَا بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، لِأَنَّهَا فُعِلَتْ خَارِجَ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ، وَقَدْ انْتَفَى شَرْطُ التَّبَعِيَّةِ فِي الْوَقْتِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا يَطُولُ وَشَامِلٌ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِعَدَمِ تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ عَلَى تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ مِنْ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى شَيْءٌ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَوَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِهِ حِينَئِذٍ، فَالْوَجْهُ حَمْلُ مَا فِي الشَّارِحِ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَتِهِ اهـ. وَقَوْلُنَا: وَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِهِ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ بُطْلَانَ الْجَمْعِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ، كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ وَاعْتَمَدَهُ ح ف اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ نَقَلَ عَنْ الرُّويَانِيِّ تَعْلِيلَ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِيمَا إذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا مَعَ دُونِ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ، بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ وَقْتَ الْأُولَى يَمْتَدُّ حَالَةَ الْعُذْرِ إلَى تَمَامِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَحِينَئِذٍ فَفِعْلُ الثَّانِيَةِ كُلِّهَا فِي وَقْتِهَا يُقَالُ: إنَّهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَفَائِدَةُ هَذَا الْجَمْعِ إنَّمَا تَظْهَرُ فِيمَا إذَا وَقَعَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ، وَلَوْ دُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ فَقِيلَ قَوْلَانِ) أَيْ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ: قَوْلٌ صَرِيحٌ وَقَوْلٌ مُخْرِجٌ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُمَا مِنْ نَظِيرَتِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ) أَيْ إدْرَاكِهِ قَبْلَ طُرُوُّ السَّفَرِ وَالْحَيْضِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ تَامَّةً مَعَ عَدَمِ إدْرَاكِهَا صَلَاةَ سَفَرٍ تَامَّةٍ، فَلَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ مِقْدَارَهَا حَضَرًا وَسَفَرًا مَعَ جَوَازِ الْقَصْرِ تَدَبَّرْ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَحَلَّ النَّصِّ إدْرَاكُ مَا دُونَهَا تَامَّةً سَوَاءٌ الزَّائِدُ عَلَى رَكْعَةٍ وَالرَّكْعَةُ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ) أَيْ تَثْبِيتُ كُلٍّ فِي مَكَانِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ بِالتَّخْرِيجِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ ظَنًّا) أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ اجْتَهَدَ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالظَّنُّ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى هَذَا أَدْوَنُ مِنْهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بِلَا اجْتِهَادٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ اجْتِهَادِ الْمُتَرَخِّصِ اهـ. شَيْخُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ لِبَنِي هَاشِمٍ) أَيْ بَنِي الْعَبَّاسِ لِتَقْدِيرِهِمْ لَهَا

لِلرَّافِعِيِّ وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ، فَهُوَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ، وَبِالذِّرَاعِ سِتَّةُ آلَافٍ، وَالذِّرَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَاتٍ، وَالْأُصْبُعُ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ مُعْتَدِلَاتٍ مُعْتَرِضَاتٍ وَالشُّعَيْرَةُ سِتُّ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ، فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ بِالْبُرُدِ أَرْبَعَةٌ، وَبِالْفَرَاسِخِ سِتَّةَ عَشَرَةَ وَبِالْأَمْيَالِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَبِالْأَقْدَامِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَبِالْأَذْرُعِ مِائَتَا أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا، وَبِالْأَصَابِعِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفٍ وَتِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، وَبِالشُّعَيْرَاتِ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَبِالشَّعَرَاتِ مِائَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَثَمَانُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا، وَبِالزَّمَنِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَعَ الْمُعْتَادِ مِنْ النُّزُولِ وَالِاسْتِرَاحَةِ وَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَذَلِكَ مَرْحَلَتَانِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ. وَضَبْطُهَا بِذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِثُبُوتِ تَقْدِيرِهَا بِالْأَمْيَالِ عَنْ الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْرَ وَالْجَمْعَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، فَيُحْتَاطُ فِيهِ بِتَحَقُّقِ تَقْدِيرِ الْمَسَافَةِ، بِخِلَافِ تَقْدِيرِ الْقُلَّتَيْنِ وَتَقْدِيرِ مَسَافَةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَسَوَاءٌ سَافَرَ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ، فَلَوْ قَطَعَهَا فِي سَاعَةٍ قَصَرَ، وَلَوْ شَكَّ فِيهَا اجْتَهَدَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْكَافِرَ فَيَتَرَخَّصُ إذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ، وَإِنْ بَقِيَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُعْتَبَرُ لِجَوَازِ التَّرَخُّصِ أَنْ يَرْبِطَ الْمُسَافِرُ قَصْدَهُ بِمَقْصِدٍ مَعْلُومٍ، فَلَا تَرَخُّصَ لِلْهَائِمِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقًا وَلَا لِرَاكِبِ التَّعَاسِيفِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ وَلَا يَسْلُكُ طَرِيقًا سَوَاءٌ طَالَ سَفَرُهُمَا أَمْ لَا، وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّ الْهَائِمَ عَاصٍ أَيْ؛ لِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ بِالسَّفَرِ بِلَا غَرَضٍ حَرَامٌ كَمَا سَيَأْتِي، وَمِثْلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَا تَرَخُّصَ لِلْهَائِمِ) وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ حَرَامٌ فَلِذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا وَبَعْضُهُمْ ثَمَّ فَمَا وَهَمَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ، وَمِمَّا يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي أَوْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا حَجّ، (قَوْلُهُ فَلَا تَرَخُّصَ لِلْهَائِمِ) نَعَمْ إنْ قَصَدَ سَيْرَ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ قَصَرَ أَيْ بِشَرْطِهِ الْمَعْلُومِ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ أَنَّ الْهَائِمَ عَاصٍ) قِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَرَخُّصِهِ، وَإِنْ قَصَدَ سَيْرًا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ كَكُلِّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْهَائِمَ عَاصٍ فَلَا يَتَرَخَّصُ) ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِالسَّفَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقْتَ خِلَافَتِهِمْ اهـ. وَخَرَجَ بِالْهَاشِمِيَّةِ الْأُمَوِيَّةُ وَهِيَ الْمَنْسُوبَةُ لِبَنِي أُمَيَّةَ لِتَقْدِيرِهِمْ لِلْمَسَافَةِ قَبْلَ بَنِي هَاشِمٍ، فَالْمَسَافَةُ عِنْدَهُمْ أَرْبَعُونَ مِيلًا، إذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَّةٍ هَاشِمِيَّةٍ (قَوْلُهُ خُطْوَةٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ اهـ. وَالْمُرَادُ خُطْوَةُ الْبَعِيرِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ) وَالْقَدَمُ نِصْفُ ذِرَاعٍ اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَبِالذِّرَاعِ) هُوَ دُونَ ذِرَاعِ النَّجَّارِ وَالْهَاشِمِيِّ ع ش وَانْظُرْ (قَوْلُهُ وَالْهَاشِمِيُّ) وَلَعَلَّهُ وَفَرَّقَ الْهَاشِمِيُّ (قَوْلُهُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ) هَذَا يُنَافِي مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّهُ أَلْفُ بَاعٍ وَالْبَاعُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَجْمُوعُهُ عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ ذِرَاعَ النَّجَّارِ فَيَكُونُ ذِرَاعُ النَّجَّارِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا بِهَذَا الذِّرَاعِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ لِحَجَرٍ فِي بَابِ الْقُلَّتَيْنِ أَنَّ فِي ذِرَاعِ النَّجَّارِ اخْتِلَافًا قِيلَ: ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ وَقِيلَ: ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ وَفِي التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ: ذِرَاعُ الْعَمَلِ أَيْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي عُرْفِ الْبُنَاةِ وَالنَّجَّارِينَ كَمَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ ذِرَاعٌ وَثُلُثٌ مِنْ ذِرَاعِ الْحَدِيدِ الْمُسْتَعْمَلِ بِمِصْرَ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ قِيرَاطًا وَذِرَاعُ الْيَدِ الَّذِي حَرَّرْنَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا اهـ. فَيَكُونُ ذِرَاعُ الْحَدِيدِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا وَلَعَلَّهُ هُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِي تَحْدِيدِ الْمَسَافَةِ، وَالْقِيرَاطُ هُوَ الْأُصْبُعُ (قَوْلُهُ الْبِرْذَوْنِ) قَالَ فِي الْمَغْرِبِ هُوَ الْفَرَسُ التُّرْكِيُّ وَفِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ هُوَ الْفَرَسُ الَّذِي أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ الْبَغْلِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ مَعَ الْمُعْتَادِ إلَخْ) أَيْ مَعَ حُصُولِ ذَلِكَ الْمُعْتَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَضَبَطُوهُ بِنَحْوِ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ فَتَكُونُ مَسَافَةُ السَّيْرِ نَحْوَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَاعَةً وَنِصْفٍ. (قَوْلُهُ الْأَثْقَالِ) أَيْ الْإِبِلِ الْمُثْقَلَةِ (قَوْلُهُ وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ) فِي الْقَامُوسِ دَبَّ يَدِبُّ دَبِيبًا مَشَى عَلَى هَيِّنَتِهِ. (قَوْلُهُ وَضَبْطُهَا بِذَلِكَ تَحْدِيدٌ) وَإِنْ كَفَى فِي حُصُولِ ذَلِكَ الْمَحْدُودِ الظَّنُّ (قَوْلُهُ بِتَحَقُّقِ تَقْدِيرِ إلَخْ) أَيْ بِعِلْمِ مِقْدَارِهَا يَقِينًا، وَإِنْ كَفَى فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّنُّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ: اعْتِبَارُ التَّحَقُّقِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ شَأْنَ الرُّخَصِ (قَوْلُهُ بِمَقْصِدِ مَعْلُومٍ) فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قَصْدِ قَطْعِ مَرْحَلَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ مَعْلُومًا أَوْ لَا، فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ لَا، (قَوْلُهُ وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقًا) أَيْ سَلَكَ طَرِيقًا مَسْلُوكًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ جَازَ الْقَصْرُ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَلَى الْمَنْهَجِ، بَلْ نُقِلَ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي سَفَرِهِ إتْعَابٌ لَهُ فَلَهُ الْقَصْرُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر الْحُرْمَةُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ فِي نَفْسِهِ إتْعَابٌ بِلَا غَرَضٍ اهـ. لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُ أَنَّ الْهَائِمَ إذَا قَصَدَ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ يَقْصُرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتْعِبَ نَفْسَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِلَا غَرَضٍ وَهُوَ

رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ، بَلْ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لِمَنْ قَصَدَ سَيْرَ دُونِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِ سَفَرِهِ لَهَا كَالْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْجُنْدِيِّ إذَا تَبِعُوا مَتْبُوعَهُمْ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَقْصِدَهُ، فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ بِخِلَافِهِمَا، فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْجُنْدِيِّ قَوْلُهُمَا: لَوْ نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجَيْشُ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَنْوِ مَتْبُوعُهُ فَالْأَقْوَى أَنَّ لَهُمْ الْقَصْرَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ حَجْرِ الْأَمِيرِ عَلَى الْآحَادِ عَدَمُهُ عَلَى الْجَيْشِ، لِعِظَمِ الْفَسَادِ بِمُخَالَفَةِ الْجَيْشِ دُونَ الْجُنْدِيِّ، ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ جَوَازِ قَصْرِهِمْ إذَا لَمْ يَقْطَعُوا مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَإِلَّا فَلَهُمْ الْقَصْرُ كَمَا فِي الْأَسِيرِ حَيْثُ جَهِلَ الْمَقْصِدَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ صَرَّحَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّ طَالِبَ الْغَرِيمِ أَوْ الْآبِقِ أَوْ غَيْرِهِمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ لَا يَقْصُرُ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ، وَكَذَا الْمُنْتَجِعُ، وَهُوَ مَنْ يَطْلُبُ الْكَلَأَ وَنِيَّتُهُ الْإِقَامَةُ إذَا وَجَدَهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَعْلُومَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، إذْ الْمَتْبُوعُ يَعْلَمُهَا بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ (ذَهَابَا) ، فَلَوْ قَصَدَ مَكَانًا عَلَى مَرْحَلَةٍ بِعَزْمِ الْإِيَابِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةٍ، فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ وَإِنْ نَالَهُ مَشَقَّةُ السَّفَرِ مَرْحَلَتَيْنِ، لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَرُوِيَ عَنْهُ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ فَقَدَّرَهُ بِالذَّهَابِ وَحْدَهُ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى سَفَرًا طَوِيلًا وَالْغَالِبُ فِي الرُّخَصِ الِاتِّبَاعُ (لَا مَنْ إلَيْهِ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَا وَمَا لَهُ مِنْ غَرَضٍ) بِزِيَادَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ، يَعْنِي لَا مَنْ عَدَلَ مِنْ طَرِيقٍ قَصِيرٍ إلَى طَوِيلٍ وَلَا غَرَضَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ بِاسْتِوَاءِ دَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ اجْتَهَدَ (قَوْلُهُ لِعِظَمِ الْفَسَادِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ مِنْهُ، وَأَنَّ الضَّابِطَ مَا لَا يَعْظُمُ الْفَسَادُ بِمُخَالَفَتِهِ فَلَوْ نَوَى كُلٌّ مِنْ الْجَيْشِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ مُرَتَّبًا، فَهَلْ يُعْتَدُّ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَى مَا لَا يَعْظُمُ الْفَسَادُ بِمُخَالَفَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مَعًا، فَهَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْقَصْرُ) أَيْ، وَإِنْ امْتَنَعَ قَصْرُ مَتْبُوعِهِمْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي حَقِّهِ لِقَصْدِهِ الْمَعْصِيَةَ بِالسَّفَرِ وُجُودُهُ فِي حَقِّ تَابِعِهِ م ر. (قَوْلُهُ فَلَهُمْ الْقَصْرُ) وَيَنْبَغِي جَوَازُ قَصْرِ مَا فَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ثُمَّ رَأَيْت م ر ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَلِمَ الْأَسِيرُ أَنَّ سَفَرَهُ طَوِيلٌ وَنَوَى الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا بَعْدَهُمَا فَيَقْصُرُ ثُمَّ قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ إذَا عَلِمَا أَنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، وَنَوَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتَى تَخَلَّصَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِفِرَاقٍ رَجَعَتْ، وَالْعَبْدُ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ رَجَعَ فَلَا يَتَرَخَّصَانِ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ، وَذَكَرَ نِزَاعًا فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلْ لَهُمْ قَصْرُ مَا فَاتَ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قُلْتُ يَنْبَغِي نَعَمْ لَا يُقَالُ: لَمْ يَكُونُوا جَازِمِينَ بِسَيْرِ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِنِيَّتِهِمْ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ أَثَّرَ ذَلِكَ لَا لِمَنْعٍ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَاحْتَاجُوا فِي الْقَصْرِ بَعْدَهُمَا إلَى قَصْدٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ (قَوْلُهُ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى سَفَرٍ طَوِيلٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ إلَّا بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا لَكِنَّ ظَاهِرَ الرَّوْضَةِ اسْتِمْرَارُ التَّرَخُّصِ، وَلَوْ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر (قَوْلُهُ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQيُفِيدُ مَا نَقَلَهُ عَنْ طب تَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت زي وع ش قَالَا: لَا بُدَّ مِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْقَصْرِ، وَعَلَى هَذَا فَلِلْهَائِمِ فَرْدٌ لَا يَكُونُ سَفَرُهُ حَرَامًا وَلَا يَصِحُّ قَصْرُهُ، وَهُوَ مَنْ لَا غَرَضَ لَهُ مَعَ عَدَمِ إتْعَابِ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ وَيَكُونُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ قَاصِرًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ التَّعَاسِيفِ) أَيْ الطُّرُقِ الْمَائِلَةِ الَّتِي يَضِلُّ سَالِكُهَا مِنْ تَعَسُّفِ مَالٍ، أَوْ عَسَّفَهُ تَعْسِيفًا أَتْعَبَهُ اهـ تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَقْصِدَهُ) فَلَوْ عَرَفُوهُ قَصَرُوا قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ نَوَى الْمَوْلَى أَوْ الزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ، كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ عَنْهُ قَالَ ق ل: وَإِنْ عَلِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَخَالَفَ الْعَلَّامَةَ ابْنَ قَاسِمٍ فِي الْعِلْمِ، بَلْ قَالَ: الْوَجْهُ أَيْضًا أَنْ يَلْزَمَهُمْ إعَادَةُ مَا قَصَرُوهُ مِنْ وَقْتِ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِمْ الْإِقَامَةَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِهِ (قَوْلُهُ قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالشُّجَاعَةِ أَوْ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِعَوْدِهِ اهـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ، كَذَا بِخَطِّ وَالِدِي بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَوْ خَالَفَ، وَمَا لَا يَخْتَلُّ وَذِكْرُ الْوَاحِدِ وَالْجَيْشِ مِثَالٌ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ اخْتِلَالُ نِظَامِهِ بِعَدَمِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ وَسُقُوطِ هَيْبَتِهِ عِنْده، وَبِكَوْنِهِ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ ضِدُّ ذَلِكَ وَمُخَالَفَةُ الْآحَادِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَيْشِ، وَحِينَئِذٍ لَا نَظَرَ لِلْإِثْبَاتِ فِي الدِّيوَانِ وَعَدَمِهِ، هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَحَلِّيِّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ سُقُوطُ حُرْمَةِ الْأَمِيرِ فِي نَفْسِهِ أَوْ عِنْدَ جَيْشِهِ، وَبِكَوْنِهِ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ ضِدُّ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمُخَالَفَةِ الْمُثْبَتِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَنْهَجِ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ، فَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُثْبِتِ وَلَا نِيَّةُ الْجَيْشِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْجَيْشُ مُتَطَوِّعًا فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ اخْتِلَالِ النِّظَامِ اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَهُمْ) وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ م ر سم (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّ شَرْطَ الْقَصْرِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. فَالْعَزْمُ لَازِمٌ إمَّا مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا أَوْ مِنْ مَتْبُوعِهِ إنْ كَانَ (قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ

غَيْرُ الرُّخْصَةِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ لِتَطْوِيلِهِ الطَّرِيقَ بِلَا غَرَضٍ، كَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي طَرِيقِهِ حَتَّى بَلَغَ مَرْحَلَتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَدَلَ إلَيْهِ لِغَرَضٍ غَيْرِ الرُّخْصَةِ كَأَمْنٍ وَسُهُولَةٍ وَزِيَارَةٍ وَتَنَزُّهٍ، وَتَرَدَّدَ الْجُوَيْنِيُّ فِي التَّنَزُّهِ، وَلَيْسَ مُجَرَّدُ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ غَرَضًا صَحِيحًا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّاهُ (مَا حُلِّلَا) أَيْ مَا دَامَ السَّيْرُ حَلَالًا وَلَوْ مَكْرُوهًا، أَمَّا الْمُحَرَّمُ كَسَفَرِ عَبْدٍ آبِقٍ وَزَوْجَةٍ نَاشِزَةٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، فَلَا يُتَرَخَّصُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي، فَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَتَرَخَّصُ بِخِلَافِ الْعَاصِي فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنُوعًا مِنْهُ، بَلْ مِنْ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ، وَلَوْ أَنْشَأَهُ مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً، لَمْ يَتَرَخَّصْ أَوْ أَنْشَأَهُ مَعْصِيَةً ثُمَّ تَابَ فَابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ بِلَا غَرَضٍ، (حَتَّى إلَى الْمَوْطِنِ) أَيْ تَرَخَّصَ إذَا عَبَرَ مَا مَرَّ حَتَّى (عَادَ) إلَى وَطَنِهِ، بِأَنْ بَلَغَ مَا شُرِطَ عُبُورُهُ فِي الِابْتِدَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSخَرَجَ الْعُدُولُ مِنْ طَوِيلٍ لَا طُولٍ (قَوْلُهُ غَيْرُ الرُّخْصَةِ) أَوْ لَا غَرَضَ لَهُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لِغَرَضٍ) غَيْرِ الرُّخْصَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ غَرَضِ الرُّخْصَةِ) ، وَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِبَاحَةَ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ وَتَنَزُّهٍ) وَفِرَارٍ مِنْ الْمَكْسِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مُجَرَّدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْوَجْهُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّنَزُّهَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحَامِلَ عَلَى السَّفَرِ، بَلْ الْحَامِلُ عَلَيْهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَكِنَّهُ سَلَكَ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ لِلتَّنَزُّهِ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِيمَا يَأْتِي، فَإِنَّهُ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَالتَّنَزُّهِ هُنَا، أَوْ كَانَ التَّنَزُّهُ هُوَ الْحَامِلُ عَلَيْهِ كَانَ كَمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِي تِلْكَ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُحَرَّمُ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ قَصَدَ مَعْصِيَةً وَغَيْرَهَا بِسَفَرِهِ إذْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ) فَإِنْ تَابَ تَرَخَّصَ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَعِيدًا إنْ كَانَ الْبَاقِي مَعَ مَا قَبْلَ جَعْلِهِ مَعْصِيَةً يَبْلُغُ مَرْحَلَتَيْنِ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْبَاقِي مَعَ مَا قَبْلُ مَرْحَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ مَا شُرِطَ عُبُورُهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQغَرَضٌ، وَلَوْ مَعَ الرُّخْصَةِ (قَوْلُهُ وَتَنَزُّهٍ) أَيْ وَالْحَامِلُ عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ غَرَضٌ صَحِيحٌ غَيْرُهُ، وَهُوَ إنَّمَا حُمِلَ عَلَى الْعُدُولِ وَمِثْلُهُ رُؤْيَةُ الْبِلَادِ، أَمَّا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا هُوَ الْحَامِلُ عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ فَيَمْتَنِعُ الْقَصْرُ هَذَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ التَّنَزُّهُ لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ غَرَضٌ صَحِيحٌ دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ قَالَ ع ش: وَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ (قَوْلُهُ حَتَّى إلَى الْمَوْطِنِ عَادَ إلَخْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ: ظَهَرَ لِي فِي ضَبْطِ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ: إنَّ السَّفَرَ يَنْقَطِعُ بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ بِأَحَدِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ بِوُصُولِهِ إلَى مَبْدَأِ سَفَرِهِ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ يَرْجِعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَى وَطَنِهِ وَقَيَّدَهُ فِي التُّحْفَةِ بِالْمُسْتَقِلِّ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ، قُلْتُ: بَلْ قَالَ ع ش: وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، الثَّانِيَةُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ فَيَنْقَطِعَ بِذَلِكَ أَيْضًا لَكِنْ بِشَرْطِ قَصْدِ إقَامَةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، الثَّانِي انْقِطَاعُهُ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِهِ فِي الرُّجُوعِ إلَى مَا سَافَرَ مِنْهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا رُجُوعُهُ إلَى وَطَنِهِ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، الثَّانِيَةُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ، وَهُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ السَّابِقَةِ الثَّالِثُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا إلَى وَطَنِهِ، وَلَوْ مِنْ سَفَرٍ طَوِيلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا مَاكِثًا، الثَّانِيَةُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ وَهُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ السَّابِقَةِ فِيمَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ، فَإِنْ سَافَرَ مِنْ مَحَلٍّ بِنِيَّتِهِ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ، وَالتَّرَدُّدُ فِي الرُّجُوعِ كَالْجَزْمِ بِهِ، الرَّابِعُ انْقِطَاعُهُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ بِمَوْضِعٍ غَيْرِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ الْمُؤَثِّرَةَ بِمَوْضِعٍ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ إلَيْهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا، الثَّانِيَةُ نِيَّتُهَا بِمَوْضِعٍ عِنْدَ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَاكِثًا عِنْدَ النِّيَّةِ، الْخَامِسُ انْقِطَاعُهُ بِالْإِقَامَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا انْقِطَاعُهُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، ثَانِيهِمَا انْقِطَاعُهُ بِإِقَامَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا صِحَاحًا، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَوَقَّعَ قَضَاءَ وَطَرِهِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، ثُمَّ تَوَقَّعَ ذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّهَا، وَهَكَذَا إلَى أَنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ انْقِضَاءَ السَّفَرِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَسْأَلَتَانِ فَهِيَ عَشْرُ مَسَائِلَ، وَكُلُّ ثَانِيَةٍ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ تَزِيدُ عَلَى أُولَاهُمَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ ضَبَطَهُ كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الِانْقِطَاعِ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي الرُّجُوعِ، وَالثَّانِيَةِ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا نَظَرٌ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي سَيُقِيمُ فِيهِ بَعْدَ قَاطِعَةٍ الْآنَ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لِانْضِمَامِ الرُّجُوعِ أَوْ نِيَّتِهِ فَحَرِّرْهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَصِيرٍ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيمَا رَجَعَ إلَيْهِ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ. سَوَاءٌ كَانَ لِوَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ حَتَّى إلَى الْمَوْطِنِ عَادَ) مِثْلُهُ بُلُوغُهُ مَقْصِدَهُ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لَوْ ابْتَدَأَ السَّفَرَ مِنْ الْمَقْصِدِ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرِهِ مِنْ وَطَنِهِ، وَإِنْ كَانَ مَارًّا بِهِ فِي سَفَرِهِ لَا بَلَدَ مَقْصِدِهِ وَلَا بَلَدًا لَهُ فِيهَا أَهْلٌ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ اهـ. وَكَتَبَ الْمُحَشِّي عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ إلَخْ مَا يُوَافِقُ الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْتَهِي بِبُلُوغِ مَبْدَأِ سَفَرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا وَقَيَّدَهُ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ بِالِاسْتِقْلَالِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ، بَلْ قَالَ: ع ش، وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا (قَوْلُهُ حَتَّى عَادَ)

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَسْكَنُهُ (أَوْ بَدَا رُجُوعَهُ إلَيْهِ) أَيْ أَوْ ابْتَدَأَ فِي رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَلَوْ لِحَاجَةٍ كَطَهَارَةٍ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ نَسِيَهُ (مَا لَمْ يَبْعُدَا) فِي سَيْرِهِ عَنْ وَطَنِهِ، بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ تَغْلِيبًا لِلْإِقَامَةِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الرُّجُوعِ مَا لَمْ يُفَارِقْ وَطَنَهُ ثَانِيًا، أَمَّا إذَا ابْتَدَأَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ إلَى وَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ فِي طَرِيقِهِ، وَكَذَا فِيمَا عَادَ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَطَنَهُ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بِهِ إقَامَةٌ أَمْ لَا، لِانْتِفَائِهَا وَلَا وَطَنَ فَكَانَ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ (كَأَنْ بَدَا لَهُ) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ (الرُّجُوعُ) عَنْ مَقْصِدِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ أَوْ لَمْ يَبْتَدِئْ فِي الرُّجُوعِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ مَا دَامَ هُنَاكَ، فَإِذَا ارْتَحَلَ فَهُوَ سَفَرٌ جَدِيدٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ شُرُوطُهُ سَوَاءٌ تَوَجَّهَ إلَى وَطَنِهِ أَمْ إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَمْ إلَى غَيْرِهِمَا، وَعِبَارَتُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي تَقْتَضِي تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْعُدْ عَنْ وَطَنِهِ، حَتَّى إنَّهُ إذَا بَعُدَ عَنْهُ وَبَدَا لَهُ الرُّجُوعُ يَتَرَخَّصُ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ، وَعَلَيْهِ جَرْيُ الشَّارِحِ وَابْنُ الْمُقْرِي لَكِنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالسُّورِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ (قَوْلُهُ أَيْ أَوْ ابْتَدَأَ فِي رُجُوعِهِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِهِ نَصْبُ رُجُوعِهِ. (قَوْلُهُ فِي رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ (قَوْلُهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ فَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَيُحْتَمَلُ اسْتِوَاؤُهُمَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ لِانْتِفَائِهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ مَاكِثٌ مَا لَوْ نَوَى وَهُوَ سَائِرٌ، وَيَبْقَى مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَاكِثٍ وَلَا سَائِرٍ لِجِهَةِ الْمَقْصِدِ، بِأَنْ كَانَ سَائِرًا إلَى جِهَةِ الْمَقْصِدِ فَالْتَفَتَ سَائِرًا لِجِهَةِ الْوَطَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ حُكْمُهُ، وَلَعَلَّ الِاحْتِرَازَ بِمَاكِثٍ عَنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ شَامِلٌ لِمَا إذَا رَجَعَ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَاكِثٌ) بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ لَا، بِدَلِيلِ مَا إذَا ارْتَحَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى وَطَنِهِ) أَيْ أَوْ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِلْإِقَامَةِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمُسْطَرَةُ بِالْهَامِشِ، وَيَشْمَلُهُ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ) شَامِلٌ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَوَجَّهَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ بَعْدَ قَصْدِ الرُّجُوعِ إلَى وَطَنِهِ أَيْ أَوْ إلَى غَيْرِهِ لِلْإِقَامَةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَيْهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي) يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ) جَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ فَقَالَ: وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ أَيْضًا بِنِيَّةِ رُجُوعِهِ مَاكِثًا، وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ لَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَنِيَّةُ الرُّجُوعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُخَالِفُ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَقَدْ كَانَ وَصَلَ مَقْصِدَهُ (قَوْلُهُ عَادَ) أَيْ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ) أَمَّا لَوْ عَادَ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَنْتَهِي بِالْعَوْدِ إلَيْهِ، إلَّا إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِ قَبْلُ مُطْلَقًا أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، وَهُوَ مَاكِثٌ (قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ رُجُوعِهِ) أَيْ شَرَعَ فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْآتِي: كَأَنْ بَدَا لَهُ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الشُّرُوعَ، بَلْ الْعَزْمَ عَلَى الرُّجُوعِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ رُجُوعِهِ) قَبْلَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ، وَإِلَّا لَزِمَ تَدَاخُلُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا ابْتَدَأَهُ) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَقْصِدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ إقَامَةً بِهِ قَاطِعَةً، وَإِلَّا انْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي هَذِهِ تَدَبَّرْ اهـ. مَدَنِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ أَنَّ الِانْقِطَاعَ مَدَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ بِأَنْ رَجَعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ ضَمَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ إلَى بَدْءِ الرُّجُوعِ أَوْ نِيَّةِ الرُّجُوعِ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بِهِ إقَامَةٌ إلَخْ) فَإِنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ أَحَطُّ مَرْتَبَةً عَنْ الْوَطَنِ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ إلَى وَطَنِهِ بِخِلَافِهِ إلَى غَيْرِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ إلَّا إنْ نَوَى إقَامَةً قَاطِعَةً فِيمَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ اهـ. مَدَنِيٌّ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ لَهُ لَا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ) بِأَنْ كَانَ لِحَاجَةٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي) عِبَارَتُهُ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْوَطَنِ أَوْ بَدَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ قَرِيبًا أَوْ بَدَا لَهُ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ، إلَّا أَنْ يَرْجِعَ الْقَيْدُ الْمُتَوَسِّطُ لِطَرَفَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ لِلْمُقَيَّدِ بِالْحَالِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْتَضِي تَقْيِيدَهُ) فَيَكُونُ كَالرُّجُوعِ بِالْفِعْلِ وَعَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هُنَا قَطَعَ السَّفَرَ بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ لِيَعُودَ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ بِلَا نِيَّةٍ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) حَيْثُ جَعَلَهُ نَظِيرًا لِمَا قَبْلَهُ، أَمَّا عِبَارَةُ الْحَاوِي فَلَا تَقْتَضِيهِ، وَإِنْ أَفْهَمَتْهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى رَجَعَ

؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ لِيَعُودَ إلَى وَطَنِهِ، وَحُكْمُ الْوَطَنِ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ إلَى أُخْرَى، وَوَطَنُهُ فِي طَرِيقِهِ فَدَخَلَهُ وَلَوْ لِحَاجَةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ غَيْرَ وَطَنِهِ، وَبَدَا مِنْ قَوْلِك: بَدَا لَهُ فِي الشَّيْءِ بَدَاءً بِالْمَدِّ أَيْ نَشَأَ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ. قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَكَبُدُوِّ الرُّجُوعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ، نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ (أَوْ نَوَى) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ، وَلَوْ بِمَكَانٍ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ (إقَامَةً) بِمَوْضِعٍ، إمَّا مُطْلَقًا أَوْ (أَرْبَعَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا (صَحَّتْ سِوَى يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ) ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْمَوْضِعَ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ، وَلَوْ نَوَى مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ بِمَوْضِعٍ وَصَلَ إلَيْهِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّيَّةِ، كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى إقَامَةَ مَا دُونِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَا نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا وَأَصْلُ ذَلِكَ خَبَرًا: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّهُ أَوَّلًا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: فَارَقَ الْبُنْيَانَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ قُرْبٍ لِحَاجَةٍ أَوْ نَوَاهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ، فَإِنْ كَانَتْ وَطَنَهُ صَارَ مُقِيمًا وَإِلَّا تَرَخَّصَ، وَإِنْ دَخَلَهَا إلَخْ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: أَمَّا إذَا رَجَعَ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ مِنْ بَعِيدٍ لِحَاجَةٍ فَيَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَفَرُهُ اهـ، فَإِطْلَاقُ هَذَا بَعْدَ تَفْصِيلِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْوَطَنِ وَغَيْرِهِ، يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا فِي التَّرَخُّصِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا رَجَعَ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ وَطَنَهُ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ، وَثَانِيًا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: نَوَى ذُو السَّفَرِ الطَّوِيلِ الرُّجُوعَ، وَذُو السَّفَرِ الْقَصِيرِ الزِّيَادَةَ فِي الْمَسَافَةِ، لَيْسَ لَهُمَا حَتَّى يَكُونَ مِنْ حِينِ نَوَيَا إلَى مَقْصِدِهِمَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَيُفَارِقَا مَكَانَهُمَا قَالَ: لَا يَتَرَخَّصُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ، لَكِنَّ مَفْهُومَ كَلَامِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ وَصُورَةُ الْأُولَى أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَمَّا لَهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ إلَخْ فَإِطْلَاقُهُ هُنَا كَالرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْقُولَ مَنْعُ التَّرَخُّصِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ لَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُقَيَّدٌ بِالرُّجُوعِ لِحَاجَةٍ، وَالثَّانِيَ بِالرُّجُوعِ لِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا، انْقَطَعَ سَفَرُهُ فَلَا يَقْصُرُ، فَإِنْ سَارَ إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ، فَإِنْ كَانَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَدْ عَلَّلَ الْأَصْحَابُ انْقِطَاعَ التَّرَخُّصِ فِي مَسْأَلَةِ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورَةِ بِزَوَالِ قَصْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ، وَقَوْلُهُمْ: ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا، شَامِلٌ لِلرُّجُوعِ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ شَامِلٌ لِلرُّجُوعِ لِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ إلَخْ أَنْ يُصَوَّرَ قَوْلُهُ السَّابِقَ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ مَحَلَّ إقَامَتِهِ، وَإِلَّا انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ مِنْ الْبَعِيدِ، فَمِنْ غَيْرِهِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ خِلَافِ ذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ إلَخْ) بِهَذَا يُفَرِّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْمُتَبَادَرِ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ بَلَغَ الْقَصْدَ وَقَصَدَ الْعَوْدَ إلَى وَطَنِهِ بِلَا إقَامَةٍ أَوْ نِيَّةِ إقَامَةٍ فِيهِ مُؤَثِّرَةٍ، جَازَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ وَفِي عَوْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ السَّفَرَ فَفُرِّقَ بَيْنَ قَطْعِ السَّفَرِ وَقَصْدِ الرُّجُوعِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يُصَرِّحُ فِي كَلَامِهِمْ بِالْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ مَقْصِدَهُ أَقَامَ فِيهِ يَوْمًا إلَخْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبَدَا) أَيْ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فُسِّرَ الْأَوَّلُ بِابْتِدَاءٍ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ هَذَا فَقَدْ جَعَلَهُ شَامِلًا لِمَا إذَا نَوَى إقَامَةَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وُصُولِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَلِمَا إذَا نَوَاهَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهِيَ وَلَوْ نَوَى مَاكِثًا إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْوَطَنِ أَوْ بَدَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ قَرِيبًا أَوْ بَدَا لَهُ، فَإِنَّ ضَمِيرَ لَهُ يَعُودُ إلَى الْمُقَيَّدِ بِالْحَالِ ظَاهِرًا، وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ لَهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْقَيْدِ فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْحَاوِي أَنَّهُ يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ قَطَعَ السَّفَرَ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْمَقْصِدَ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ لِوَطَنِهِ قَصَرَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ السَّفَرَ. (قَوْلُهُ وَحُكْمِ الْوَطَنِ إلَخْ) فَيَنْقَطِعُ السَّفَرُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ وَلَوْ لِحَاجَةٍ، بِخِلَافِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ لِغَيْرِهِ لِحَاجَةٍ. (قَوْلُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ) ، وَلَوْ كَانَ أَقَامَ بِهَذَا الْغَيْرِ مُدَّةً عَلَى الْمُرَجَّحِ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً) بِخِلَافِ مَا دُونَهَا فَيَتَرَخَّصُ فِيهِ، وَانْظُرْ لَوْ أُلْحِقَ الدُّونُ بِدُونٍ وَهَكَذَا، هَلْ يَتَرَخَّصُ فِيهِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ حَقِيقَةً فَيَتَرَخَّصُ إذَا نَوَى الدُّونَ، وَالْمُسَافِرِ حُكْمًا فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى اسْتِفْرَاغِ الْعُمُرِ قَصْرًا اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ) أَيْ فَيَنْتَهِي سَفَرُهُ فِي هَذِهِ بِالْوُصُولِ وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا بِالنِّيَّةِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَارَنَتْ النِّيَّةُ الْوُصُولَ (قَوْلُهُ مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ) أَفَادَ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ حَالَ السَّيْرِ لَا عِبْرَةَ بِهَا إنْ كَانَ الْمَنْوِيُّ الْإِقَامَةُ فِيهِ هُوَ مَكَانُ السَّيْرِ لِمُنَافَاةِ السَّيْرِ حِينَئِذٍ الْإِقَامَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَمَامَهُ فَتُعْتَبَرُ حَتَّى إذَا وَصَلَ إلَيْهِ انْقَطَعَ سَفَرُهُ لِعَدَمِ تِلْكَ الْمُنَافَاةِ اهـ. سم بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ زَادَ مَنْ نَوَى إقَامَتَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِأَنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ إلَّا شَيْئًا غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ كَذَا قَالَهُ ع ش دَافِعًا بِهِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إقَامَةُ الزَّائِدِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَدُونُ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَيْلَةَ يَوْمِ الْخُرُوجِ زَائِدَةٌ عَلَى الثَّلَاثِ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَصْلُ ذَلِكَ) لَمْ يَقُلْ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ إنَّمَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى مَا فِي الْخَبَرَيْنِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) هُوَ الْخَبَرُ

الْكُفَّارِ، كَمَا رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ فَالتَّرْخِيصُ فِي الثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَنَعَ عُمَرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةَ فِي الْحِجَازِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا مَعَ وُصُولِهِ إلَى مَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ، أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الْأَخِيرَةِ، وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ لِوُجُودِ السَّفَرِ، وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا غَيْرُ الْمُسْتَقْبِلِ، وَلَوْ مَاكِثًا كَعَبْدٍ وَزَوْجَةٍ وَجَيْشٍ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمَا الدُّخُولُ وَالْخُرُوجُ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الْحَطَّ وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ، وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سِوَى إلَى آخِرِهِ إيضَاحٌ لَصَحَّتْ (أَوْ) نَوَى إقَامَةً بِمَوْضِعٍ (لِمَا لَمْ يَتَنَجَّزْ دُونَ مَا تَقَدَّمَا) أَيْ لِأَمْرٍ لَا يُتَنَجَّزُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْمَوْضِعَ، كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ، وَمَا نُقِلَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (أَوْ هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ وَمَا انْقَضَى إلَّا وَضِعْفُ تِسْعَةٍ صَحَّتْ مَضَى) بِزِيَادَتِهِ، صَحَّتْ إيضَاحًا أَيْ أَوْ نَوَى إقَامَةً بِمَوْضِعٍ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ لَحْظَةٍ، وَمَتَى حَصَلَتْ ارْتَحَلَ ثُمَّ وَصَلَ إلَى الْمَوْضِعِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ مُضِيِّ ضِعْفِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا صِحَاحٌ وَيَتَرَخَّصُ قَبْلَ مُضِيِّهَا، فَإِنَّهَا الْمُدَّةُ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِحَرْبِ هَوَازِنَ فِي إقَامَتِهِ مُنْتَظِرًا انْجِلَاءَ الْحَرْبِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إلَّا أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَّحَهُ عَلَى خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ «تِسْعَةَ عَشَرَ» وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيُّ وَلِابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ رَاوِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ عَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَرَاوِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ لَمْ يَعُدَّهُمَا، وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَدَّ أَحَدَهُمَا، وَهَذَا الْجَمْعُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ يَقْصُرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَرُوِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهِيَ مُرْسَلَةٌ وَمُسْنَدَةٌ، فَهِيَ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْسَالِ قَالَ: وَلَوْ حَبَسَهُ الرِّيحُ فِي الْبَحْرِ بِمَوْضِعٍ فَكَالْإِقَامَةِ فِي الْبَرِّ لِتَنَجُّزِ حَاجَةٍ، فَلَوْ فَارَقَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ رَدَّهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ، فَهِيَ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ لَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى (أَوْ قَدْ نَوَى) بَعْدَ عُبُورِ مَا مَرَّ (انْصِرَافَهُ) مِنْ سَفَرِهِ، (إذَا وَجَدْ عَبْدًا وَخَصْمًا) هَرَبَا وَلَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُمَا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (أَوْ) نَوَى بَعْدَ الْعُبُورِ أَنْ (يُقِيمَ فِي بَلَدْ بِقُرْبِهِ) أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (إنْ وَجَدَ الْمُسْتَعْبَدَا) فِي الْأُولَى (أَوْ الْغَرِيمَ) فِي الثَّانِيَةِ (وَأَقَامَ الْبَلَدَا) أَيْ فِيهِ فِي الثَّالِثَةِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ هُوَ إلَخْ) يَنْبَغِي عَطْفُهُ عَلَى لَمْ يَتَنَجَّزْ أَيْ أَوْ لِمَا هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهَا مَا عَدَا رِوَايَتَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ، بِأَنَّ رَاوِيَ عِشْرِينَ عَدَّ الْيَوْمَيْنِ وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَمْ يُعِدَّهُمَا وَرَاوِيَ تِسْعَةٍ عَدَّ أَحَدَهُمَا، وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ، يُجَابُ عَنْ تَقْدِيمِهِمْ رِوَايَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى رِوَايَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ مِنْ الشَّوَاهِدِ الْجَائِزَةِ وَغَيْرِهَا اهـ، فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا أَجَابَ عَنْ التَّقْدِيمِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ، قُلْتُ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ إذَا أَجَابَ بِذَلِكَ اقْتَضَى تَقْدِيمَ رِوَايَةِ عِشْرِينَ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ رِوَايَتَيْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِأَنَّهُ بِحَسْبِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الرَّاوِي وَأَدْرَكَهُ. (قَوْلُهُ بَعْدَ عُبُورِ مَا مَرَّ) إشَارَةً إلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِانْعِقَادِ السَّفَرِ وَالشُّرُوعِ فِيهِ قَبْلَ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّانِي (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا) هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّلَاثِ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَفَرْضُ إقَامَةِ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثِ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الرَّابِعَ، وَيَكُونُ الثَّلَاثُ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ غَيْرَ مَعْقُولٍ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ سم، وَقَدْ يُقَالُ: لَيْلَةُ الرَّابِعِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الْخُرُوجِ زِيَادَةٌ (قَوْلُهُ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ) قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ: وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ: إنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَارَ مُقِيمًا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ نِيَّةَ دُونِ الْأَرْبَعَةِ لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ مَتَى نَوَى إقَامَةَ زِيَادَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَارَ مُقِيمًا وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الْأَرْبَعَةَ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُلَاحَظَ فِيمَا إذَا نَوَى الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَإِلَّا صَارَ مُقِيمًا لِمَا قَالَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ لَحْظَةٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ: أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ اهـ. قَالَ الْمَدَنِيُّ: بِأَنْ تَوَقَّعَ قَضَاءَهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ ثُمَّ قَبْلَ مُضِيِّهَا تَوَقَّعَ ذَلِكَ وَهَكَذَا اهـ. أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ قَضَاءَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، فَلَا قَصْرَ لَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَيَتَرَخَّصُ بِالْقَصْرِ) وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الرُّخَصِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ، إلَّا سُقُوطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَتَوَجُّهُ الْقِبْلَةِ فِي النَّافِلَةِ لِمَا عُلِمَ فِي بَابَيْهِمَا اهـ سم عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. وَفِي التُّحْفَةِ وَلَا يُسْتَثْنَى سُقُوطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى غَلَبَةِ الْمَاءِ وَفَقْدِهِ وَلَا صَلَاةُ النَّافِلَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالسَّيْرِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا (قَوْلُهُ يُقِيمَ) أَيْ إقَامَةً قَاطِعَةً وَإِلَّا فَسَفَرٌ وَاحِدٌ اهـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ وَأَقَامَ الْبَلَدَ) أَيْ وَصَلَ إلَيْهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا: أَوْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ إلَخْ أَنَّ

الْوِجْدَانِ وَالْإِقَامَةِ فَيَتَرَخَّصُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ قَدْ انْعَقَدَ فَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ حَتَّى يُوجَدَ مَا غَيَّرَ النِّيَّةَ إلَيْهِ، أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعُبُورِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ لِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَ انْعِقَادِ السَّبَبِ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ وَأَقَامَ بِمَوْضِعٍ بِنِيَّةِ انْتِظَارِ رُفْقَةٍ عَلَى أَنَّهُمْ إنْ خَرَجُوا سَارَ مَعَهُمْ، وَإِلَّا رَجَعَ لَمْ يُتَرَخَّصْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالسَّفَرِ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتَظِرُهُمْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا سِرْت، فَلَهُ الْقَصْرُ، وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ مَقْصِدَهُ أَقَامَ فِيهِ يَوْمًا، فَإِنْ لَقِيَ فِيهِ فُلَانًا قَامَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَإِلَّا رَجَعَ فَلَهُ الْقَصْرُ إلَى مَقْصِدِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَلْقَهُ فَلَهُ الْقَصْرُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِلَّا أَتَمَّ مِنْ حِينِ لَقِيَهُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ، وَلَوْ نَوَى بَعْدَ لُقِيِّهِ أَنْ لَا يُقِيمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَلَا قَصْرَ لَهُ حَتَّى يُسَافِرَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (وَاشْتَرَطُوا لَأَنْ يَصِحَّ مَا قَصَرْ) أَيْ لِصِحَّةِ قَصْرِهِ (عِلْمَ الْجَوَازِ) لَهُ مِنْ مُرِيدِهِ، فَلَوْ جَهِلَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ عَابِثٌ فِي اعْتِقَادِهِ غَيْرُ مُصَلٍّ، (وَ) اشْتَرَطُوا (الدَّوَامَ لِلسَّفَرْ) فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ أَقَامَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ شَرَعَ فِيهَا مُقِيمًا ثُمَّ سَارَتْ السَّفِينَةُ أَتَمَّ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ، وَاسْتُشْكِلَتْ الثَّانِيَةُ، بِأَنَّهُ إنْ نَوَى الْقَصْرَ لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِلَّا انْعَقَدَتْ تَامَّةً، وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يُطْلِقَ النِّيَّةَ فَيَجِبَ الْإِتْمَامُ لِعِلَّتَيْنِ: فَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَاجْتِمَاعِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَبَيَّنُوا أَنَّ اجْتِمَاعَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي الْعِبَادَةِ يُوجِبُ تَغْلِيبَ حُكْمِ الْحَضَرِ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا لَوْ مَسَحَ الْخُفَّ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ فَيُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (وَ) اشْتَرَطُوا دَوَامَ (نِيَّةٍ جَازِمَةٍ لِلْقَاصِرِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ) أَيْ إلَى آخِرِهَا، فَلَوْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ لَمْ يَنْوِ قَصْرًا وَلَا إتْمَامًا أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ الْمَنْوِيُّ فِي الْأُولَى، وَالْأَصْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ الْقَصْرِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ كَوْنُهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ دَوَامُ تَذَكُّرِهَا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا عَلَى مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ وَاعْتَرَضَهُ حَيْثُ قَالَ: (قُلْتُ: كَذَا مَفْهُومُهُ) أَيْ الْحَاوِي (وَالْأَصْوَبُ أَنَّ دَوَامَ ذِكْرِهَا) بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا أَيْ تَذَكُّرِهَا (لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ انْفِكَاكٌ عَمَّا خَالَفَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ) أَيْ الِانْفِكَاكُ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ عَمَّا يُخَالِفُ (الْجَزْمَا) بِنِيَّةِ الْقَصْرِ، وَهُوَ الْجَزْمُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ أَوْ الشَّكِّ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ، أَوْ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ يَقْطَعُ نِيَّةَ الْقَصْرِ أَوْ لَا، وَإِنْ تَذَكَّرَ حَالًا فِي الشَّكِّ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ إذَا تَذَكَّرَ حَالًا لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ مَا نَادَى هُنَا مَحْسُوبٌ لِبَقَاءِ أَصْلِ النِّيَّةِ، فَتَأَدَّى جَزْءٌ عَلَى التَّمَامِ فَلَزِمَ بِهِ الْإِتْمَامُ تَغْلِيبًا لِلْأَصْلِ، بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، لَكِنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ لِقِلَّتِهِ (أَوْ عُلِّقَتْ) عَطْفٌ عَلَى الدَّوَامِ أَيْ اشْتَرَطُوا دَوَامَ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ لِلْقَصْرِ أَوْ تَعْلِيقَهَا (بِنِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُمَا إلَخْ) وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالتَّرَدُّدِ فِي خُرُوجِهِمْ، فَلَوْ كَانَ جَازِمًا بِخُرُوجِهِمْ لَكِنَّهُ بِحَسْبِ نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ لِجَزْمِهِ بِالسُّنِّيَّةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكُوا الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ طَرَأَ لَهُمْ، فَهَلْ يَقْضِي مَا قَصَرَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ لَقِيَهُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ) إشَارَةٌ إلَى رُجُوعِ قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَخْ إلَى هَذَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ انْعَقَدَتْ تَامَّةً) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا إتْمَامَ بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي لَيْسَ الْإِتْمَامُ لِعَدَمِ السَّفَرِ بَلْ لِفَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ إثْبَاتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَاشْتَرَطُوا دَوَامَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا تَقْدِيرٌ مَعْنًى، وَإِلَّا فَاللَّائِقُ عَطْفُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ عَلَى السَّفَرِ فِي السَّفَرِ. (قَوْلُهُ لِلْقَاصِرِ) بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَاصِرٌ أَيْ نِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاصِرٌ أَيْ نِيَّةُ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ كَأَصْلِ النِّيَّةِ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ مُقَارَنَتِهَا لِجَمِيعِ التَّكْبِيرَةِ عَلَى مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ أَيْ وَلَيْسَ مَا فَهِمَهُ مُتَعَيِّنًا لِإِمْكَانِ حَمْلِ الدَّوَامِ عَلَى الدَّوَامِ الْحُكْمِيِّ بِرّ (قَوْلُهُ قُلْتُ: كَذَا) لَعَلَّ الْأَصَحَّ زِيَادَةُ الْكَافِ أَيْ قُلْتُ: ذَا أَيْ وُجُوبُ دَوَامِ تَذَكُّرِهَا مَفْهُومُهُ أَيْ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَفِي أَصَالَتِهَا عُسْرٌ فِي الْمَعْنَى لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهِ مَعَ عُسْرِ تَحَقُّقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ حُسْبَانِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ (قَوْلُهُ أَوْ عُلِّقَتْ) يُمْكِنُ تَقْدِيرُ إنْ أَيْ، وَإِنْ عُلِّقَتْ. (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى الدَّوَامِ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْلَى قِرَاءَةُ نِيَّةٍ بِالنَّصْبِ، ـــــــــــــــــــــــــــــQذَاكَ كَانَ مُسَافِرًا سَائِرًا، وَهَذَا عَبْرَ السُّوَرِ فَقَطْ، فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ نَوَى بَعْدَ الْعُبُورِ قَبْلَ هَذِهِ النِّيَّةِ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ جَاهِلًا بِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ سَيْرَ السَّفِينَةِ، وَبِأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا إذَا أَطْلَقَ فِي نِيَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِعِلَّتَيْنِ: فَقْدِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَتَغْلِيبِ الْحَضَرِ وَيُسْتَدَلُّ بِهِ حِينَئِذٍ فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْحِ الْخُفِّ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُقِيمٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ: بِأَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لَنَا عَلَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ) أَيْ مُقَارِنَةٍ لِلتَّكْبِيرِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ حُكْمًا وَخِلَافًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَشَرْطُ الْقَصْرِ الْعِلْمُ بِجَوَازِهِ وَدَوَامُ السَّفَرِ وَجَزْمُ نِيَّتِهِ أَوْ تَعْلِيقُهُ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ اهـ. فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ أَنَّ جَزْمَ نِيَّتِهِ عَطْفٌ عَلَى السَّفَرِ، أَيْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ جَزْمِ نِيَّتِهِ أَوْ تَعْلِيقُهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَعْطِفَ، وَجَزَمَ عَلَى دَوَامِ السَّفَرِ أَيْ يُشْتَرَطُ جَزْمُ نِيَّتِهِ أَوْ التَّعْلِيقُ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا فَهِمَهُ إلَى ذَلِكَ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِهَا) هُوَ قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَا يَجِبُ اسْتِدَامَةُ ذِكْرِهَا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ الِانْفِكَاكُ عَمَّا يُخَالِفُ الْجَزْمَ

الْإِمَامِ) الَّذِي عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِنِيَّتِهِ فَقَالَ: إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا أَتْمَمْت، إذْ الْحُكْمُ مُعَلَّقٌ بِهِ، وَإِنْ جُزِمَ وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَلَمَّا أَغْنَى عَنْ الْجَزْمِ، جَعَلَ الشَّرْطَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ، وَشَرْطُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي: أَنْ يَظْهَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ، فَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ إمَامِهِ وَاسْتَمَرَّ التَّرَدُّدُ، لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ (أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى) وَلَوْ لَحْظَةً (بِذِي إتْمَامِ) أَيْ بِمُتِمٍّ مُسَافِرٍ أَوْ مُقِيمٍ فَيُتِمُّ لِخَبَرِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ ، فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ، (وَلَوْ جَرَى اقْتِدَاؤُهُ فِي صُبْحِ أَوْ جُمُعَةٍ) فَيُتِمُّ لِتَمَامِ الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهَا (هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ثَانِيهَا: لَهُ الْقَصْرُ لِتَوَافُقِ الْعَدَدِ وَثَالِثُهَا: إنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا أَتَمَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَذِكْرُ الْخِلَافِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (أَوْ) اقْتَدَى (بِإِمَامٍ قَاصِرٍ) فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَاسْتَخْلَفَا مُتَمِّمًا) فَيُتِمُّ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ (كَالْأَصْلِ فَرْعَهُ اقْتَفَى) أَيْ كَمَا يُتِمُّ الْأَصْلُ إذَا عَادَ وَتَبِعَ فَرْعُهُ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ (أَوْ مَنْ) أَيْ أَوْ اقْتَدَى بِمَنْ (يَشُكُّ أَمُسَافِرٌ هُوَ) أَمْ مُقِيمٌ، فَيُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ قَاصِرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ مُتَرَدِّدًا فِيمَا يَسْهُلُ كَشْفُهُ لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، (لَا) إنْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَشَكَّ (هَلْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ قَصَرًا) ، وَظَهَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ، وَهَذِهِ قَدْ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عُلِّقَتْ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ (سِوَى) شَكِّهِ فِي نِيَّةِ قَصْرِ إمَامِهِ (عِنْدَ قِيَامٍ ثَالِثٍ) لِإِمَامِهِ فَيُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ سَاهٍ بِقِيَامِهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ لُزُومُ الْإِتْمَامِ فَيَلْزَمُ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ نَفْسِهِ. وَيُخَالِفُ مَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ ابْتِدَاءً حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا وَلَا أَمَارَةَ تُشْعِرُ بِالْإِتْمَامِ، وَهُنَا الْقِيَامُ مُشْعِرٌ بِهِ، فَإِنْ عُلِمَ كَوْنُهُ سَاهِيًا بِالْقِيَامِ كَكَوْنِهِ حَنَفِيًّا يَرَى وُجُوبَ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَطْفُ عُلِّقَتْ عَلَى جَازِمَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْتُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَنِيَّةً عَطْفًا عَلَى عِلْمَ الْجَوَازِ فَلَا يَكُونُ فِي خَبَرِ الدَّوَامِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ النَّاظِمِ رَأْسًا لَا يُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ انْدِفَاعَهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ بِمَعْنَى الدَّوَامِ فَاعْتِبَارُ الدَّوَامِ بِحَالِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهَّمَهُ عَطْفُ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى يَكُونَ فِي حَيِّزِ الدَّوَامِ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ كَمَا تَبَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ أَمْكَنَ تَعَلُّقُ هَذَا بِقَوْلِهِ جَازِمَةٍ، احْتِرَازٌ مِنْ عَمَّا لَوْ عَرَضَ مَا يُنَافِيهَا مِنْ شَكٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الدَّوَامِ الْحُكْمِيِّ دُونَ الذِّكْرِيِّ فَتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الْحَاوِي أَيْضًا بِتَسْلِيمِ كَوْنِ النِّيَّةِ فِي حَيِّزِ الدَّوَامِ لِعَطْفِهَا عَلَى مَعْمُولِ الدَّوَامِ لَكِنَّ الْمُرَادَ الدَّوَامُ الْحُكْمِيُّ، قُلْتُ هُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ الْحُكْمِيَّ شَرْطٌ فِي كُلِّ نِيَّةٍ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْمَحَلِّ بِالذِّكْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ عَلَى الدَّوَامِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقَهَا) عَطْفٌ عَلَى دَوَامَ (قَوْلُهُ فَقَالَ: إنْ قَصَرَ) أَيْ قَالَ بِقَلْبِهِ بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ أَوْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ (قَوْلُهُ جَعَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ) الْجَزْمِ وَالتَّعْلِيقِ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ عَطْفَهُ عُلِّقَتْ عَلَى جَازِمَةٍ، بِخِلَافِ عَطْفِهِ لَهُ عَلَى الدَّوَامِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ) يُتَأَمَّلُ مُطَابَقَةُ هَذَا الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ (قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُتَمِّمًا) أَيْ وَلَمْ يَقْطَعْ هُوَ الْقُدْوَةَ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَشُكُّ) أَيْ يَتَرَدَّدُ بِاسْتِوَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا إنْ اقْتَدَى إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ التَّعْلِيقِ السَّابِقَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ قَصَرَ) أَوْ نَوَى هُوَ الْقَصْرَ (قَوْلُهُ قَدْ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ تَعْلِيقًا فِي الْمَعْنَى، وَكَانَ وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِقَدْ أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ هُنَا فِي الظَّاهِرِ وَالصُّورَةِ وَقَدْ يُقَالُ: هِيَ مَعْلُومَةٌ بِالْأَوْلَى لِلْجَزْمِ بِهَا هُنَا فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِأَنَّهَا تُعْلَمُ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: وَجْهُ الِاحْتِمَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَدْ أَنَّ الْجَزْمَ لَا يُنَاسِبُ مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ، فَقَدْ يَدَّعِي عَدَمَ الصِّحَّةِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ) أَيْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَإِنْ جَزَمَ) أَيْ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ (قَوْلُهُ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) ، وَإِلَّا أَتَمَّ (قَوْلُهُ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ أَفْسَدَهَا ثُمَّ قَالَ: كُنْت نَوَيْت الْقَصْرَ فَلِلْمَأْمُومِ الْقَصْرُ وَإِنْ قَالَ: كُنْت نَوَيْت الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ فَالْأَصَحُّ لُزُومُ الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ هُنَا أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ عَالِمًا بِأَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ مُتِمٌّ، وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا، لِتَلَاعُبِهِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ وَالْإِمَامُ مُتِمٌّ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ فَنَوَى الْقَصْرَ، صَحَّتْ قُدْوَتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ وَأَتَمَّ لِعَدَمِ تَلَاعُبِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ، كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ح ف مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا صَحَّتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ خَلْفَ الْمُتِمِّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُقِيمًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فَلَمْ يَضُرَّهُ نِيَّةُ الْقَصْرِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ صَارَ مُقِيمًا اهـ. لَكِنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا نَوَى الْقَصْرَ فِي ابْتِدَاءِ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى فِي أَثْنَائِهَا بِمَنْ ظَنَّ إتْمَامَهُ، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهَذَا الِاقْتِدَاءِ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ فَيُتِمُّ) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُتِمِّ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُتَمِّمًا) مِنْ الْمُقْتَدِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِلَّا فَإِنْ نَوَوْا الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَزِمَهُمْ الْإِتْمَامُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. ق ل (قَوْلُهُ قَدْ تُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَوْجِيهِهِمَا بِقَوْلِهِ:

الْإِتْمَامُ، بَلْ يُفَارِقْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَوَجُّهِ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا بِقِيَامِ الْإِمَامِ سَاهِيًا أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَعُودَ، وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا (وَإِنْ فَسَدْ) أَيْ يُتِمُّ الْمَأْمُومُ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ فَسَدَتْ (إحْدَى صَلَاتَيْ ذَا وَذَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِتَعَيُّنِ الْإِتْمَامِ عَلَيْهِ، فَلَا تُقْصَرُ بَعْدَهُ كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ (أَوْ) اقْتَدَى (بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ مُسَافِرٍ، (وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرْ) لِلْمَأْمُومِ (مَاذَا نَوَاهُ) الْإِمَامُ؟ (أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرْ؟ ،) فَيُتِمُّ لِلشَّكِّ فِي عَدَدِ مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ كَأَنْ اسْتَأْنَفَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَهُ الْقَصْرُ (أَوْ بَانَ لِلْمَأْمُومِ ضِدُّ الْقَصْرِ) أَيْ الْإِتْمَامُ (مِنْ الْإِمَامِ) الْمُسَافِرِ (ثُمَّ) بَانَ لَهُ (ضِدُّ الطُّهْرِ) أَيْ حَدَثُهُ فَيُتِمُّ، كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُتِمًّا ثُمَّ بَانَ حَدَثُهُ، فَلَوْ بَانَ كَوْنُهُ مُحْدِثًا مُتِمًّا أَوْ بَانَا مَعًا، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُ مُتِمًّا، حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَتَعْبِيرُهُ بِضِدِّ الْقَصْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِمُقِيمٍ لِتَنَاوُلِهِ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ (أَوْ شَكَّ) الْمُصَلِّي (فِي وُصُولِهِ مَا كَانَ أَمْ) أَيْ قَصَدَ (أَوْ) شَكَّ (هَلْ نَوَى إقَامَةً أَمْ لَا؟) فَيُتِمُّ لِشَكِّهِ فِي سَبَبِ الرُّخْصَةِ، وَالْأَصْلُ: الْإِتْمَامُ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي بَقَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فَقَوْلُهُ: (أَتَمْ) جَوَابُ أَمَّا كَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ قَالَ فَيُتِمُّ كَانَ أَوْلَى، (وَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ صُورَةٍ خَلَتْ) أَيْ مَضَتْ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ (قَصْرًا) ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ فَرَجَعَ إلَى الْأَصْلِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: نَوَيْت الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ كَمَا قَالَ (وَلَكِنْ لِلْمُقِيمِ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ (لَا الْمُقْتَدِي بِذِي إقَامَةٍ دَرَى إحْدَاثَهُ مِنْ قَبْلُ) أَيْ عَلِمَ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ حَدَثَهُ (أَوْ تَذَكَّرَا مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْدَاثَ) ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ (أَوْ فِيهَا) أَيْ الصَّلَاةِ، (شَرَعْ) بِنِيَّةِ الْقَصْرِ (وَهُوَ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ) ثُمَّ سَافَرَ فِي الْوَقْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ اقْتَدَى بِأَحَدٍ) نَاوِيًا الْقَصْرَ (قَوْلُهُ فَلَهُ الْقَصْرُ) وَلَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فَقِيهًا، وَإِلَّا فَقَدْ يُظَنُّ جَوَازُ الْقَصْرِ بَعْدَ فَسَادِ الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا مَوْجُودٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا ثُمَّ بَانَ الْحَدَثُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي تِلْكَ الْإِتْمَامِ وُجُودُ الْقُدْوَةِ ظَاهِرًا بَعْدَ انْكِشَافِ الْإِقَامَةِ قَبْلَ انْكِشَافِ الْحَدَثِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ ثَمَّ قُدْوَةً فِي الْحَقِيقَةِ لِطُرُوِّ الْحَدَثِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفُ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُ مُتِمًّا حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَمَا مَرَّ) أَقُولُ: فِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَمُرَّ هَذَا بِخُصُوصِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِأَحَدٍ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرَ مَاذَا نَوَاهُ أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرَ؟ فَإِنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِالِاقْتِدَاءِ بِمُسَافِرٍ وَبِطَرَيَانِ فَسَادِ صَلَاتِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْفَسَادِ بِطَرَيَانِ الْحَدَثِ وَتَقَدُّمِ ظُهُورِ مَا نَوَاهُ مِنْ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ، وَإِذَا لَزِمَ الْإِتْمَامُ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ مَا نَوَاهُ فَمَعَ ظُهُورِ الْإِتْمَامِ أَوْلَى، وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّارِحَ تَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ) الْأَحْسَنُ وُجِدَ حَدَثُهُ أَوَّلًا بِرّ. (قَوْلُهُ مَا كَانَ أَمَّ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ هَلْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ فَقَدْ الطُّهُورَيْنِ فَشَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ، قَصَرَ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ صَلَاةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ تُشْبِهُهَا، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهَا صَلَاةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَمِثْلُ فَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ م ر (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ: الْأَوْلَوِيَّةُ لَا تُنَاسِبُ وُجُوبَ الْفَاءِ فِي جَوَابِ أَمَّا، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْفَاءَ يَجُوزُ حَذْفُهَا مِنْ جَوَابِهَا مَعَ الْقَوْلِ وَيُمْكِنُ هُنَا تَقْدِيرُ الْقَوْلِ أَيْ فَيُقَالُ: فِيهِ أَتَمَّ أَيْ وُجُوبًا، أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ أَوْلَى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى أَحَقَّ بِمَعْنَى مُسْتَحِقٍّ دُونَ غَيْرِهِ، يُقَالُ: زَيْدٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ مُسْتَحِقٌّ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ يُجَابُ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ النَّظْمِ لَكِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَجْوَزُ، فَهُوَ أَرْجَحُ (قَوْلُهُ دَرَا إحْدَاثَهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ الْمُقْتَدِي تَارَةً يَعْلَمُ حَالَ إقَامَةِ وَتَارَةً يَجْهَلُهَا، فَإِنْ عَلِمَ نَظَرَ إنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا أَوْ ظَنَّهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ، بِخِلَافِ الْمُقِيمِ يَنْوِي الْقَصْرَ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَالْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ تَضُرَّهُ نِيَّةُ الْقَصْرِ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ صَارَ مُقِيمًا اهـ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ اهـ وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَلَاعَبٌ قَالَ: فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا يُرَاجَعُ، نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشَّيْخَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَلِمَ قَبْلَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ نَسِيَهُ عِنْدَ اقْتِدَائِهِ كَمَا أَطْلَقَهُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِعَدَمِ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْ الْحُكْمُ مُعَلَّقٌ بِهِ وَإِنْ جَزَمَ (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ مُنْفَرِدًا) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْإِتْمَامَ أَتَمَّ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي سَهْوِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ لَهُ كَالْمَسْبُوقِ إذَا أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَامَ الْإِمَامُ سَهْوًا إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِي تَدَارُكِ مَا عَلَيْهِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ: إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَنْوِهِ وَيُعْتَدُّ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا الْمُقْتَدِي) عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ أَتَمَّ أَيْ فَلَا يُتِمُّ هَذَا، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً سَوَاءٌ تَذَكَّرَ حَدَثَهُ أَوْ نَسِيَهُ، (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا

فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ (كَيْفَ وَقَعْ) ذَلِكَ، أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ أَمْ لَا، تَقَدَّمَ عِلْمُهُ بِالْإِقَامَةِ عَلَى عِلْمِهِ بِالْحَدَثِ أَمْ لَا،؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ لَغْوٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا مُقِيمًا ثُمَّ فَسَدَتْ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ (وَ) رُخِّصَ (جَمْعُ تَقْدِيمٍ) لِلْعَصْرَيْنِ وَتِلْوَيْهِمَا (بِعُذْرِ الْمَطَرِ،) وَلَوْ ضَعِيفًا، إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» . زَادَ مُسْلِمٌ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ بِرِوَايَةٍ فِي مُسْلِمٍ: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.» قَالَ: وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ: بِأَنَّ الْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى. قَالَ يَعْنِي الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ بِالْمَطَرِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: وَلَا مَطَرٍ كَثِيرٍ أَوْ لَا مَطَرٍ مُسْتَدَامٍ، فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَيَجُوزُ جَمْعُ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَخَرَجَ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فَلَا يَجُوزُ بِالْمَطَرِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ لَيْسَتْ إلَيْهِ بِخِلَافِ السَّفَرِ، (لَا) بِعُذْرِ (بَرَدٍ وَالثَّلْجِ عَنْ ذَوْبٍ عَرِيّ) كُلٌّ مِنْهُمَا، فَلَا جَمْعَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا، إذْ لَا تَأَذِّي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرَيَا عَنْ الذَّوْبِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْقَدْرَ الْمُبِيحَ، وَكَالْمَطَرِ الشَّفَّانُ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَفَاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَنُونٍ، وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا نَدَاوَةٌ وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ (لِمَنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُحْدِثٌ أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الشُّرُوعِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ لَا مُطْلَقًا، وَإِلَّا لَمْ تُتَصَوَّرْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ) أَيْ فَيَكْفِي أَحَدُهُمَا بِرّ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) قَدْ يَقُلْ أَيْ حَاجَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَا سَفَرٍ مَعَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ فِي الْمَدِينَةِ لَيْسَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي سَفَرٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَنْ يُرَادَ بِالْمَدِينَةِ مَا يَشْمَلُ نَوَاحِيَهَا وَمَا حَوَالَيْهَا، فَإِنَّ السَّفَرَ يُتَصَوَّرُ فِي ذَلِكَ أَوْ عَنْ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ صَلَّى بَعْدَ تَحَوُّلِهِ لِلْمَدِينَةِ، وَهَذَا يَصْدُقُ مَعَ كَوْنِهِ فِي السَّفَرِ. (قَوْلُهُ فَلَا جَمْعَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّلْجُ قِطَعًا كِبَارًا جَازَ الْجَمْعُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْبَرَدُ وَبِهِ صُرِّحَ فِي الذَّخَائِرِ (قَوْلُهُ عَنْ ذَوْبٍ عَرِيَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجُمْلَةَ حَالٌ مِنْ الْبَرَدِ وَالثَّلْجِ (قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُرِيدَ لِلْجَمْعِ يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَنِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى يُكْتَفَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ لِلْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُشْتَرَطُ تَأَذِّيه بِالْمَطَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي جَوَابِ الشَّارِحِ وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالتَّأَذِّي بِالْمَطَرِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجَمْعِ فَكَمَا سَقَطَ الثَّانِي عَنْ الْإِمَامِ فَلْيَسْقُطْ الْأَوَّلُ أَيْضًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا لَا مِنْ الْإِمَامِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفَةٍ صِحَّتُهَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَلَا جَمْعٍ، وَاشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ) هَلْ تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فَتَمْتَنِعُ الْمُفَارَقَةُ فِي الْبَعْضِ، أَوْ تَكْفِي عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ فَارَقَ فِيمَا عَدَاهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الثَّانِي لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَتُهَا بِالْمُفَارَقَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِهَا أَيْضًا عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى كَمَا فِي الْمَطَرِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِيَتَّصِلَ آخِرُ الْأُولَى بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ مَقْرُونًا بِالْعُذْرِ وَالِاتِّصَالُ هُنَا مَقْرُونًا بِكَوْنِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حَاصِلٌ مَعَ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِاعْتِبَارِ امْتِدَادِ الْمَطَرِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُتَصَوَّرُ امْتِدَادُ الْجَمَاعَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قُلْتَ: يَنْبَغِي أَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ كَنِيَّةِ الْجَمْعِ فَيَكْفِي فِي الْأَثْنَاءِ قُلْتُ قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَهُوَ مِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ: فَإِنْ قُلْت هَلْ يُحْتَمَلُ اشْتِرَاطُ رَكْعَةٍ؟ قُلْت هُوَ مُحْتَمَلٌ (قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ وَيُفَارِقُ الْإِبْرَادَ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ بِأَنَّ فِي هَذَا إخْلَاءَ الْوَقْتِ رَأْسًا عَنْ الصَّلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَدَّمَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا أَوْ عَلِمَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَبِهِ يَظْهَرُ الِاحْتِيَاجُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ) ، بَلْ أَحَدُهُمَا كَافٍ، أَمَّا الْحَدَثُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الشَّرْحُ (قَوْلُهُ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: هُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِين سُئِلَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ اهـ. وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْجَمْعِ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ بِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ. وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ انْفَرَدُوا قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إنْ عَلِمُوا، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ

إذَا جَاءَ مَسْجِدًا يَنْأَى) أَيْ يَبْعُدُ عَنْ مَحَلِّهِ (بِهِ) أَيْ بِالْمَطَرِ، (نَالَ أَذَى) فِي طَرِيقِهِ يَبُلُّ ثِيَابَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ أَوْ يُصَلِّي فِيهَا بِبَيْتِهِ أَوْ بِمَسْجِدٍ قَرِيبٍ أَوْ كَانَ يَمْشِي فِي كِنٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى بِذَلِكَ، وَأَمَّا جَمْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَطَرِ مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ كَانَتْ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَأَجَابُوا عَنْهُ: بِأَنَّ بُيُوتَهُنَّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً، وَأَكْثَرُهَا كَانَ بَعِيدًا فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَرِيبِ، وَيُجَابُ أَيْضًا: بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بِالْمَأْمُومِينَ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَذَّ بِالْمَطَرِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلِمَنْ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَطَرِ فَاتَّفَقَ وُجُودُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَجْمَعَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْمَعْ لَاحْتَاجَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ أَيْضًا فِي جَمَاعَةٍ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ فِي رُجُوعِهِ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ أَوْ فِي إقَامَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِمَرَضٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ وَحْلٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ فَلَا يُخَالِفُ إلَّا بِصَرِيحٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَجَوَّزَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَالْخَطَّابِيِّ وَالْقَاضِي وَالرُّويَانِيِّ بِالْمَرَضِ وَالْوَحْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» ، وَاخْتَارَ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْمَرَضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ م ر (قَوْلُهُ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ) أَيْ أَوْ إلَى الْعِشَاءِ (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ إلَخْ) فِي دَلَالَتِهِ عَلَى خُصُوصِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحْرِمُوا، وَقَدْ بَقِيَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَمَاعَةً وَحِينَئِذٍ فَيَكْفِي فِيهَا إدْرَاكُهُمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَلَا صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُ مَشَايِخِ مَشَايِخِنَا بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ إلَّا جَمَاعَةٌ سُومِحَ فِيهَا بِكَوْنِهِ يَكْفِي الْمَأْمُومِينَ إدْرَاكُ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ لَمَّا كَانَتْ تَصِحُّ فُرَادَى أَيْضًا ضُيِّقَ فِيهَا بِإِدْرَاكِ الزَّمَنِ الَّذِي يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، وَأَيْضًا هِيَ مَفْعُولَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَزِيدَ فِي التَّضْيِيقِ اهـ. ق ل ع ش، وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ؟ اهـ. وَهُوَ اعْتِرَاضٌ صَحِيحٌ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاكْتَفَى شَيْخُنَا م ر بِالْجَمَاعَةِ حَالَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ اهـ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ اهـ. وَبِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْمُعَادَةُ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَأَمَّا الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ أَوَّلُ جَزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً وَفِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَقِيلَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُعَادَةِ وَالْجُمُعَةِ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ الْقُوَيْسِنِيُّ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ: أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً وَرَكْعَةُ الْإِمَامِ لَا تَكُونُ بِتَمَامِهَا جَمَاعَةً، إلَّا إنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُونَ قَبْلَ رَفْعِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ حَتَّى إنَّهُ بِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ أَنَّ رَكْعَتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا جَمَاعَةٌ أَيْ أَنَّ زَمَنَ الْفَاتِحَةِ كَانَ جَمَاعَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ، إذْ بِإِدْرَاكِهِمْ هَذَا الزَّمَنَ كَأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ مَعَ إدْرَاكِهِمْ رُكُوعَهُ، وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ وَجُمُعَتِهِمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ الْفَاتِحَةَ فِيمَا أَدْرَكُوهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالتُّحْفَةِ وع ش وَأَمَّا الْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةُ فَالشَّرْطُ الْجَمَاعَةُ فِي أَوَّلِهَا فَقَطْ فِي الْأُولَى وَفِي جَمِيعِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ الْمَلْحَظُ هُنَا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ، بَلْ وُجُودُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْجُمَعِ وَالْإِعَادَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِعَادَةَ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي كُلِّهَا، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ يَكْفِي الْجَمَاعَةُ فِي جَزْءٍ، وَلَوْ يَسِيرًا مِنْ أَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي سَبَبًا لِلْجَمْعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا أَدْرَكُوهُ جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يُحْرِمُوا خَلْفَهُ وَالْبَاقِي يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَإِنْ فَارَقُوهُ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ اهـ (قَوْلُهُ مَسْجِدًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلْجَمَاعَةِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ نَالَ أَذًى) أَيْ لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا أَيْ بِالنَّظَرِ لِغَالِبِ النَّاسِ، وَإِنْ احْتَمَلَهُ هُوَ اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ رَاتِبًا أَوْ تَتَعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ إنْ لَمْ تَجْمَعْ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِالْمَأْمُومِينَ) أَيْ الَّذِينَ يَتَأَذَّوْنَ بِالْمَطَرِ دُونَ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ جَمَاعَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إلَّا بِصَرِيحٍ) أَيْ لَا مُخَالِفَ لَهُ أَقْوَى مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فَإِنَّ رِوَايَةَ وَلَا سَفَرَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ كَمَا سَبَقَ اهـ (قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ إلَخْ) أَيْ بِشُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ إنْ

قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَقَدْ ظَفِرْت بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرٍ لِلْمُزَنِيِّ سَمَّاهُ " نِهَايَةَ الِاخْتِصَارِ " مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوا الْوَحْلَ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ تَارِكَهُمَا يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا، وَالْجَامِعُ يَتْرُكُ الْوَقْتَ بِلَا بَدَلٍ وَلِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِمَا لَيْسَ مَخْصُوصًا، بَلْ كُلُّ مَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَالْوَحْلُ مِنْهُ وَعُذْرُ الْجَمْعِ مَضْبُوطٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَلَمْ تَجِئْ بِالْوَحْلِ (وَشَرْطُهُ) أَيْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِعُذْرِ السَّفَرِ أَوْ الْمَطَرِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا (نِيَّتُهُ) أَيْ الْجَمْعِ (فِي) الصَّلَاةِ (الْأَوَّلَهْ) تَمْيِيزًا لِلتَّقْدِيمِ الْمَشْرُوعِ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا، سَوَاءٌ نَوَاهُ عِنْدَ التَّحَرُّمِ أَمْ التَّحَلُّلِ أَمْ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى فَيَكْفِي سَبْقُ النِّيَّةِ حَالَ الْجَمْعِ وَيُفَارِقُ الْقَصْرَ، بِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَتْ لَتَأَدَّى جَزْءٌ عَلَى التَّمَامِ فَيَمْتَنِعُ الْقَصْرُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ ثُمَّ نَوَاهُ فِي الْأُولَى جَازَ وَفِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ فِي الْبَلَدِ فَسَارَتْ السَّفِينَةُ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعُذْرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ، بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ اخْتَارَهُ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ وَالْأُولَى لُغَةٌ قَلِيلَةٌ جَرَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَالْكَثِيرُ الْأَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، (وَهَكَذَا التَّرْتِيبُ) وَهُوَ ثَانِي الشُّرُوطِ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ فَلَوْ صَلَّى الثَّانِيَةَ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَطْلُوبِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِئْ بِالْوَحْلِ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا أُلْحِقَ بِالْقِيَاسِ فَإِنْ قِيلَ: رُخْصَةٌ قُلْنَا: وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ حَاصِلُهُ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ، وَمِنْهُ قِيَاسُ كُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ فِي جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ عَلَى الْحَجَرِ الْوَارِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْجَمْعِ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْهَا فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَوَلَدِهِ الْجَلَالِ مَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ وَلَدُهُ مُخَالِفًا لَهُ جَوَازُ الْجَمْعِ وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي، وَإِنْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً فَلْيُرَاجَعْ مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ إلَخْ) الْأَوْلَى ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ أَرَادَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ كَمَا لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ فَوْرًا فَلَهُ الْجَمْعُ (قَوْلُهُ ثُمَّ نَوَاهُ فِي الْأُولَى لَا بَعْدَهَا) ، وَلَوْ قَبْلَ إحْرَامِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر، وَقَدْ يُجْعَلُ الْفَرْقُ أَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ فَيَدْخُلُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالِاخْتِيَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمَعَ تَقْدِيمًا وَالتَّأْخِيرِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ ثَبَتَ لِلشَّافِعَيَّ نَصٌّ بِالْمَنْعِ كَانَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَنَقْلِهِ عَنْهُ أَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ مَا نَصُّهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا وَعِنْدَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ اهـ. وَوَقَعَ لِلْعَنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ لِلْإِمَامِ، لِأَنَّهُ بِالْقَوِيِّ رَجَعَ عَنْهُ بِخِلَافِ أَوْجُهِ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الضَّعِيفِ مِنْهَا، إنْ لَمْ يَتَّحِدْ الْقَائِلُ فَرَاجِعْهُ وَضَابِطُ الْمَرَضِ الْمُبِيحِ لِذَلِكَ هُوَ أَنْ يَشُقَّ مَعَهُ فِعْلُ كُلِّ فَرْضٍ فِي وَقْتِهِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ، بِحَيْثُ تَبَتُّلُ ثِيَابُهُ، كَذَا فِي التُّحْفَةِ عَنْ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ اهـ. (قَوْلُهُ يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ، وَكَذَا فِي الثَّانِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ فُرَادَى مَعَ الْعُذْرِ تَقُومُ مَقَامَهَا جَمَاعَةً تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ) وَيُزَادُ خَامِسٌ، وَهُوَ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَزَادَ ق ل تَبَيُّنَ صِحَّةِ الْأُولَى وَتَيَقُّنَ نِيَّةِ الْجَمْعِ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ تَبَيُّنَ صِحَّةِ الْأُولَى، وَلِذَا مَنَعَتْ الْمُتَحَيِّرَةُ مِنْهُ اهـ. مَدَنِيٌّ أَيْ بِخِلَافِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فَيَجُوزُ لَهَا، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً وَقْتَ الْأُولَى اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَبَعِيَّةِ الثَّانِيَةِ لَهَا بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَصِحُّ فِيهِ بِلَا جَمْعٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَكْفِي سَبْقُ النِّيَّةِ) أَيْ سَبْقُهَا ذَلِكَ فِي الْأُولَى، إذْ لَا يَتَأَتَّى ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى إلَّا إذَا نَوَى وَهُوَ فِيهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّ

الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ، أَوْ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ بَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، (وَ) ثَالِثُهَا (الْوِلَاءُ) بَيْنَهُمَا (لَهْ) أَيْ لِلْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَبَ الْوَلَاءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِنَمِرَةَ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بَيْنَهُمَا.» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَوْلَا اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لَمَا تَرَكَ الرَّوَاتِبَ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ تَرَكَهَا لِكَوْنِهِ سُنَّةً لَا شَرْطًا (وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَيَمَّمَا أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا) أَيْ وَإِنْ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ أَوْ تَيَمَّمَ لَهَا أَوْ صَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمَاءَ، وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ عُرْفًا فَالْوَلَاءُ حَاصِلٌ، أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَأَمَّا التَّيَمُّمُ وَالطَّلَبُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَصْلٌ يَسِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالْإِقَامَةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ وَإِغْمَاءٍ (وَ) رَابِعُهَا (أَنْ يَدُومَ الْعُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا) لِلتَّحَرُّمِ (لِلثَّانِ) أَيْ لِلْفَرْضِ الثَّانِي لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ، فَلَوْ أَقَامَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا جَمْعَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ مَعَ إمْكَانِ اسْتِدَامَتِهِ قَبْلَ الْجَمْعِ، (لَا إنْ كَانَ عُذْرٌ) أَيْ عُذْرُ الْجَمْعِ (مَطَرَا فَلْيَكْفِ) فِيهِ (أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ) أَيْ التَّحَرُّمِ (مِنْ ذِي وَمِنْ ذِي) أَيْ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ (وَلَدَا تَحَلُّلِ أَوَّلَةٍ) أَيْ وَعِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى وَزَادَ إيضَاحًا لِذَلِكَ قَوْلُهُ (وَلَيْسَ وِجْدَانُ الْمَطَرْ فِي الْوَسْطِ) بِسُكُونِ السِّينِ (أَيْ أَثْنَاءِ الْأُولَى مُعْتَبَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، لِمَا مَرَّ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَيْسَتْ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ وُجُودُهُ عِنْدَ التَّحَرُّمَيْنِ لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ كَمَا مَرَّ، وَعِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى لِيَتَحَقَّقَ اتِّصَالُ آخِرِهَا بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ مَقْرُونًا بِالْعُذْرِ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ كُلٍّ مِنْ عُذْرَيْ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ بَعْدَ التَّحَرُّمِ لِلثَّانِيَةِ، فَلَا تَبْطُلُ بِزَوَالِهِمَا فِي أَثْنَائِهَا صِيَانَةً لَهَا عَنْ الْبُطْلَانِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، بِخِلَافِ الْقَصْرِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ (وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلَهْ أَنْ يَتَذَكَّرْ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ (أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهْ يُعِدْهُمَا) الْأُولَى: لِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ لِطُولِ الْفَصْلِ، وَالثَّانِيَةُ: لِفَقْدِ التَّرْتِيبِ (بِالْجَمْعِ) أَيْ مَعَ جَمْعِهَا إنْ شَاءَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا لِوُجُودِ الْمُرَخَّصِ (أَوْ) يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ أَهْمَلَهُ (مِمَّا تَلِي) الْأُولَى أَيْ مِنْ الثَّانِيَةِ (يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصِّلِي) لَهَا بِيَاءِ الْإِشْبَاعِ، (إنْ طَالَ فَصْلٌ) مِنْ وَقْتِ السَّلَامِ مِنْهَا إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ لِلْجَمْعِ) الْمُوَالَاةُ بِالْجَمْعِ كَالْمُوَالَاةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ إخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَفِعْلُهَا فِي غَيْرِهِ فَحَيْثُ وَرَدَ، اقْتَصَرَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَا) مَعْمُولُ يَطْلُبُ (قَوْلُهُ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ) أَيْ فَالضَّمِيرُ لِلثَّانِيَةِ لِظُهُورِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ) فِي إثْبَاتِهِ الْوُجُودَ عِنْدَ تَحَرُّمِ الْأُولَى نَظَرٌ (قَوْلُهُ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَعْدَ سَلَامِ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ لِطُولِ الْفَصْلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَرَ الْفَصْلَ بِأَنْ أَسْرَعَ بِالثَّانِيَةِ تَدَارَكَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ لِفَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالثَّانِيَةُ لِبُطْلَانِ فَرْضِيَّتِهَا بِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا مِنْ ابْتِدَائِهِ بِالْأَوَّلِ، اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى انْقِلَابِهَا نَفْلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQسَبْقَهَا حَالَةَ الْجَمْعِ صَادِقٌ بِمَا بَيْنَهُمَا تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ (قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ؟ امْتَنَعَ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَطُلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اجْتَمَعَ كُلُّ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ، وَإِلَّا فَالْيَسِيرُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ بِأَنْ سَكَتَ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ فَأَقَلَّ لَا يَضُرُّ ق ل. (قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ الْعُذْرُ) أَيْ الْعُذْرُ الْجَاعِلُ لِلصَّلَاتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَقْتُهَا هُوَ وَقْتُ الْعُذْرِ فَتَأَمَّلْ. حَتَّى يَظْهَرَ وَجْهُ إنْتَاجِهِ لِوُجُودِهِ عِنْدَ تَحَرُّمِ الْأُولَى (قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ) ، كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ: كَذَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ فَلَوْ عُلِمَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَهُوَ كَمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأُولَى وَبَطَلَ إحْرَامُهُ بِالثَّانِيَةِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ يَأْتِي بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ لِطُولِ الْفَصْلِ) قَالَ ق ل: إنَّهُ لَا يُعِيدُهَا جَامِعًا، وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الصَّلَاةِ بَيْنَهُمَا مُضِرٌّ مُطْلَقًا فَلَوْ قَالَ: لِفِعْلِ الثَّانِيَةِ كَانَ أَوْلَى اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِبُطْلَانِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ أَهْمَلَهُ إلَخْ)

التَّذَكُّرِ، أَمَّا إعَادَتُهَا فَلِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ، وَأَمَّا إعَادَتُهَا فِي وَقْتِهَا فَلِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ لِفَقْدِ الْوَلَاءِ بِتَخَلُّلِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ تَدَارَكَ وَصَحَّتْ الصَّلَاتَانِ جَمِيعًا وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَوَابُ وَالشَّرْطُ مُضَارِعَيْنِ يَجُوزُ رَفْعُ الْجَوَابِ بِضَعْفٍ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ النَّاظِمُ فِي يُعِيدُهَا، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ هُنَا مَاضِيًا، فَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِلَا ضَعْفٍ (وَيُعِيدُ كُلًّا) مِنْهُمَا (فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى الْمَحَلَّا) أَيْ مَحَلَّ الْمَتْرُوكِ، أَمَّا إعَادَتُهُمَا فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْأُولَى، وَأَمَّا إعَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا وَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ جَمْعِهِمَا تَقْدِيمًا فَلِفَقْدِ الْوَلَاءِ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الثَّانِيَةِ، فَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا فَأَخَذْنَا بِالْأَسْوَأِ فِي الطَّرَفَيْنِ (وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا) أَيْ الْأُولَى لِيَجْمَعَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ بِعُذْرِ السَّفَرِ (اشْتَرَطْنَا) ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي. أَحَدُهَا: (النِّيَّهْ) لِلْجَمْعِ (وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّهْ) نِسْبَةً لِلْأُولَى أَيْ وَقْتَ الْأُولَى (مَا دَامَ يَبْقَى) مِنْ وَقْتِهَا (قَدْرُ رَكْعَةٍ) ، إذْ لَوْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ عَنْ رَكْعَةٍ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ التَّدَارُكُ) بِطُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ مُنَافٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ وَيُعِيدُ كُلًّا إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَصُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ مِنْ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ فَيَأْتِيَ بِالرُّكْنِ لِتَتِمَّ الْأُولَى، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَتْرُوكَ مِنْهُمَا احْتِيَاطًا ثُمَّ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ، وَقَدْ حَصَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) هَذَا بَالِغٌ فِي رَدِّهِ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ بِمَا بَالَغَ فِي اعْتِرَاضِهِ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ، بِمَا بَيَّنْت رَدَّ جَمِيعِ مَا أَطْنَبَ بِهِ فِي هَامِشِهَا (قَوْلُهُ نِسْبَةً لِلْأَوَّلِ) لَعَلَّهُ مِنْ نِسْبَةِ الْجُزْئِيِّ إلَى كُلِّيِّهِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالَ: عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً، نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْهُمْ بِزَمَنٍ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ، بِأَنْ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا اهـ وَرُدَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ. قَوْلُهُ أَنَّهَا صَارَتْ قَضَاءً أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِهِ النِّيَّةُ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ أَنْ تَكُونَ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَأْتِي بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، فَتَكُونُ أَدَاءً فَقَوْلُهُ أَنَّهَا تَصِيرُ قَضَاءً إنَّمَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُرَدَّ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ، وَأَقُولُ: هَذَا الرَّدُّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَاسْتَمَرَّ تَارِكًا لَهَا إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ صَارَتْ قَضَاءً، وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ سم، هَذَا وَقَدْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَيْضًا مَا يَسَعُ قَدْرَ الطَّهَارَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ اشْتِرَاطَ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ؟ بِقَوْلِهِمْ: وَذَلِكَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ التَّأْخِيرِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنَّ التَّأْخِيرَ قَدْرَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ دُونَ طَهَارَتِهَا تَأْخِيرٌ مُحَرَّمٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، فَلَا يُفِيدُ الشَّارِحُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوَّلًا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَيُمْنَعُ الْأَخْذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ قَدْرُ الصَّلَاةِ فَقَطْ فَالتَّأْخِيرُ الْآنَ بِلَا نِيَّةٍ حَرَامٌ، فَالنِّيَّةُ تُمَيِّزُ التَّأْخِيرَ الْجَائِزَ عَنْ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ سَبْقُ حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى فِعْلِهَا فِيهِ وَلَا عَلَى التَّأْخِيرِ لِيَجْمَعَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ، عَصَى بِهَذَا التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ صَحَّتْ هَذِهِ النِّيَّةُ بِلَا إشْكَالٍ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَهَا الْعِصْيَانُ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ يُعْتَبَرُ إنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الرَّفَاهِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ وَقْتِ السَّلَامِ مِنْهَا، فَلَوْ تَذَكَّرَ فِيهَا تَدَارَكَهُ وَبَنَى بِلَا تَفْصِيلٍ اهـ عَمِيرَةُ وَكُلُّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ لَا يُحْسَبُ، وَلَهُ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ، لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إحْرَامٍ لَاغٍ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهَا: بِحُسْبَانِ مِثْلِ الْمَتْرُوكِ، وَالْمُعْتَبَرُ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَامِ لَا بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالسَّلَامِ، وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ جَمْعِهِمَا تَقْدِيمًا) بِخِلَافِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُفْعَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ، وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ إعَادَتُهَا، وَالْمُعَادَةُ اللَّازِمَةُ لَهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ لِتُفْعَلَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا، وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَسَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ جَعْلُ الْمُعَادَةِ خَارِجَ وَقْتِهَا، مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْ وَفِعْلُهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى، وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إعَادَةً وَكَانَ الْأَوْلَى الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِكَوْنِهَا مُعَادَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ مُعَادَةً لَلَزِمَ فِعْلُهَا جَمَاعَةً، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ تَأَمَّلْ هَذَا. وَاعْتَمَدَ جَوَازَ الْجَمْعِ تَأْخِيرًا زي وم ر وَاعْتَمَدَ عَدَمَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَالْبُرُلُّسِيُّ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ النِّيَّةُ لِلْجَمْعِ) وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ التَّأْخِيرِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ جَمْعٍ بِخِلَافِ نِيَّةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ كَفَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا، إذْ نِيَّةُ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ لَا تَكُونُ إلَّا

قَدْرٌ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جَزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا (وَ) ثَانِيهَا: نِيَّةُ الْجَمْعِ (فِي أَوَّلَةٍ) لِتَرْتَبِطَ بِالثَّانِيَةِ كَمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ (قُلْتُ وَذَا فِي) الْقَوْلِ (الْأَضْعَفِ) ، إذْ الْأَصَحُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا كَالتَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا تَقَدَّمَتْ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَاكْتُفِيَ بِهَا بِخِلَافِ نِيَّةِ التَّقْدِيمِ، وَأَيْضًا الْوَقْتُ هُنَا لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَى تَبَعٌ لَهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ، وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فَلِأَنَّ الْأُولَى شَبِيهَةٌ بِالْفَائِتَةِ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا» (وَ) ثَالِثُهَا: (أَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ إلَى تَمَامِ الِاثْنَتَيْنِ) ، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ، وَقَدْ زَالَ قَبْلَ تَمَامِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَى أَدَاءً بِلَا خِلَافٍ وَمَا بَحَثَهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ مِنْ حُكْمٍ وَتَعْلِيلٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَعْلِيلُهُمْ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى فَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهَا، فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ الْآنَ لِاعْتِبَارِ مَا يَسَعُ الطَّهَارَةَ مُطْلَقًا أَمْيَلُ، وَأَمَّا إسْنَادُ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لِمَا ذُكِرَ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَدْرٌ يَسَعُهَا) هَلْ الْمُرَادُ يَسَعُهَا مَقْصُورَةً أَوْ تَامَّةً؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْقَصْرِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا يَتَخَرَّجُ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَانِعٌ كَالْجُنُونِ لِاحْتِيَاطِهِمْ لِلْوُجُوبِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَحْتَاطُوا هُنَا بِدَلِيلِ الْوُجُوبِ ثُمَّ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ. وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالنِّيَّةِ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ بَلْ أَوْ قَدْرُ رَكْعَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِذَا قُلْنَا: بِالِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ فَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا مَقْصُورَةً لِكَوْنِهِ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ، فَهَلْ يُؤَثِّرُ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً؟ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ الْوَجْهُ (قُلْتُ: لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَهُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ قُلْت وَذَا) يَجُوزُ رُجُوعُ هَذَا أَيْضًا إلَى قَوْلِهِ مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ، فَيُفِيدُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى قَدْرُ جَمِيعِ الصَّلَاةِ م ر. (قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إنَاخَةِ الْبَعِيرِ لَا تَمْنَعُ الْوَلَاءَ لِقِصَرِ زَمَنِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَاخَةُ جَمِيعِ مَنْ كَانَ مَعَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَبْعِرَتُهُمْ لَا تَحْصُلُ عَادَةً إلَّا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQقَصْرًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَإِقَامَةٍ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً، وَلَا إثْمَ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ أَقَامَ مُخْتَارًا بِلَا حَاجَةٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ إلَخْ) لَكِنْ حَيْثُ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ لِلْأَصْحَابِ وَجَبَ حَمْلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ل م ر لمر. (قَوْلُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا) لَكِنْ تُسَنُّ كَاللَّتَيْنِ بَعْدَهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْوَقْتُ هُنَا لِلثَّانِيَةِ إلَخْ) فَلَمْ يُحْتَجْ لِشَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ ثَمَّ لِتَحَقُّقِ التَّبَعِيَّةِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لِلثَّانِيَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُ شَبِيهَةٌ بِالْفَائِتَةِ) وَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَغَيْرِهَا، كَذَا فِي التَّعْلِيقَةِ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) الْمُرَادُ بِالْأُولَى الظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ، سَوَاءٌ قَدَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ، أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهَا، فَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الْمُؤَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي هُوَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ سَوَاءٌ فُعِلَتْ قَبْلَ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَمْ بَعْدَهَا، فَفِيهِ صُورَتَانِ وَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافًا اهـ. كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْأَوْلَى أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوَّلًا أَوْ الْعَصْرَ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُقِيمَ فِي الْمَفْعُولَةِ أَوَّلًا أَوْ فِي الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، فَالْمَجْمُوعُ خَالَفَ فِي اثْنَتَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ أَوْ لَا، وَالسُّبْكِيُّ خَالَفَ فِي وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ التَّابِعَةِ بَعْدَ فِعْلِ الْمَتْبُوعَةِ سَفَرًا، وَانْظُرْ هَلْ جَرَى خِلَافٌ فِيمَا لَوْ أَقَامَ أَثْنَاءَ الظُّهْرِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْعَصْرِ مَثَلًا؟ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) وَلَا إثْمَ فِيهَا وَلَا تُقْصَرُ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ، وَكَذَا إذَا فَعَلَهَا مَقْصُورَةً أَوَّلًا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ وَإِنْ وُجِدَ السَّفَرُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا وَجَمِيعِ فِعْلِهَا بِأَنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلٍ يُخَالِفُ الْمَتْنَ، وَوَجْهُ مُخَالَفَتِهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْإِقَامَةُ فِي إحْدَاهُمَا صَارَتْ الْمُؤَخَّرَةُ قَضَاءً، وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْمَتْبُوعَةِ لَا تَصِيرُ التَّابِعَةُ قَضَاءً، بَلْ أَدَاءً وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي مُخَالَفَتِهِ حَمْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، بَلْ يُوَافِقُهُ السُّبْكِيُّ فِي صُورَةٍ تَأَمَّلْ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَيْ مُخَالِفًا لِلْمُصَنِّفِ وَالْمَجْمُوعِ إنْ كَانَ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَامًّا، بِأَنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْأُولَى الْمَفْعُولَةَ أَوَّلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ أَوْ لَا، وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَجْمُوعِ فِي نَفْيِ الْخِلَافِ اهـ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُمْ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ: لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ إلَخْ إذْ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ التَّابِعَةُ مُؤَدَّاةً فِي صُورَةِ الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ إلَخْ) أَيْ أَوْ الثَّانِيَةِ وَأَقَامَ فِيهَا

عَكَسَ وَأَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ فَقَدْ وُجِدَ الْعُذْرُ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَأَوَّلِ التَّابِعَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَنَّهَا أَدَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ، وَأَجْرَى صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ: وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ، بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهِمَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ، وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ، إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ، وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ (وَالْأَبَرْ) أَيْ الْأَفْضَلُ (أَنْ يُؤْثِرَ) الْمُسَافِرُ (الْقَصْرَ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ يُوجِبُ الْقَصْرَ حِينَئِذٍ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَيُخَالِفُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ وَإِنْ مَنَعَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ لَا يُقِيمُونَ لِمَذْهَبِهِمْ وَزْنًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَلِبَقَاءِ شَغْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَفْطَرَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَلَّاحُ الَّذِي يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ، وَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ وَعَادَتُهُ السَّيْرُ أَبَدًا فَالْأَفْضَلُ لَهُمَا الْإِتْمَامُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، أَمَّا سَفَرُ دُونَ الثَّلَاثَةِ فَالْإِتْمَامُ فِيهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، بَلْ يُكْرَهُ الْقَصْرُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ، إلَّا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ، وَكَذَا فِي حَقِّ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْإِتْمَامُ إلَى أَنْ تَزُولَ الْكَرَاهَةُ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الرُّخَصِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ بِلَا خِلَافٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَمْنَعُهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَاءَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْجَمْعِ كَمَا عُلِمَ، وَالْحَاجُّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي السَّيْرِ فِي الثَّانِي، وَمَنْ إذَا جَمَعَ صَلَّى جَمَاعَةً أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ (وَسُنَّتَيْ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا) أَيْ الْجَامِعُ نَدْبًا (عَلَيْهِمَا) بِأَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، (وَسُنَّتَيْ تِلْوَيْهِمَا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (أَخَّرَ) وُجُوبًا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَيْنِ ثُمَّ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ، وَتَبِعَ الْحَاوِي فِيمَا تَقَرَّرَ فِي سُنَّتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الرَّافِعِيَّ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّرْتِيبِ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ، فَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُكْتَفَى بِهِ فِي الظَّنِّيَّاتِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إلَخْ) الْأَظْهَرُ فِي الْفَرْقِ أَنَّا لَوْ لَمْ نَكْتَفِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، لَزِمَ بُطْلَانُهَا إذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْلَ تَمَامِهَا فَاكْتَفَيْنَا بِمَا ذُكِرَ صَوْنًا لَهَا عَنْ الْإِبْطَالِ، وَلَا كَذَلِكَ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ لَا يُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ الْبُطْلَانِ بَلْ تَنْقَلِبُ نَفْلًا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَحَقُّقِ ذَلِكَ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ بُطْلَانُ الْفَرْضِيَّةِ (قَوْلُهُ إلَّا فِي السَّفَرِ) فِيهِ أَنَّهُ وَقْتٌ لَهُ أَيْضًا فِي الْمَطَرِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمَطَرِ، أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: إلَّا فِي حَالَةِ الْعُذْرِ (قَوْلُهُ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ) قِيلَ: بَلْ قَدْ يَجِبُ فِي إدْرَاكِ عَرَفَةَ أَوْ أَسِيرٍ (قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الظُّهْرَ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَأَجْرَى صَاحِبُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ) هُوَ الطَّاوُوسِيُّ لَهُ حَاشِيَةٌ عَلَى الْحَاوِي سَمَّاهَا التَّعْلِيقَةَ (قَوْلُهُ إلَّا فِي السَّفَرِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَطَرِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاطِ دَوَامِ السَّفَرِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ دُونَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ، وَلَا دَخْلَ فِي ذَلِكَ لِلْمَطَرِ اهـ. (قَوْلُهُ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ التَّابِعَةُ أَوْ الْمَتْبُوعَةُ؛ لِأَنَّ الْمَتْبُوعَةَ لَيْسَتْ مَتْبُوعَةً إلَّا إذَا وَقَعَ كُلُّهَا فِي السَّفَرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ) قَالَ فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ: رَأَيْتُ فِي الْأَعْلَامِ لِلْقُطْبِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ عِنْدَهُمْ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ تُقْطَعُ كُلُّ مَرْحَلَةٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ مِنْ أَقْصَرِ الْأَيَّامِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ، وَعَلَيْهِ فَالثَّلَاثَةُ عِنْدَهُمْ لَا تُجَاوِزُ الِاثْنَيْنِ عِنْدَنَا، وَالْوَاقِعُ أَنَّ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، فَنَقْلُ أَئِمَّتِنَا عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ عِنْدَهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ مَنْ يُوجِبُ الْقَصْرَ) هَلْ يُوجِبُ نِيَّةَ الْقَصْرِ حِينَئِذٍ؟ اُنْظُرْهُ. (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ الصَّوْمَ إلَخْ) حَيْثُ كَانَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ الْمَلَّاحُ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ الْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَحْمَدَ الْقَائِلِ بِمَنْعِ الْقَصْرِ لَهُ، وَمِثْلُهُ الثَّانِي وَقُدِّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ لَهُ، وَالْمُحْتَرَزُ عَنْهُ مَنْ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَعَهُ ع ش. (قَوْلُهُ فَالْإِتْمَامُ فِيهِ أَفْضَلُ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا الْمُوجِبِ لِلْإِتْمَامِ م ر. (قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) حَمَلَ م ر الْكَرَاهَةَ فِي كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى غَيْرِ الشَّدِيدَةِ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى (قَوْلُهُ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ) أَيْ عَدَمَ رَغْبَتِهِ فِيهِ لِشَكٍّ فِي دَلِيلِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَمْنَعُهُ) وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّ الْخِلَافَ لَا يُرَاعَى إنْ خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّ تَأْوِيلَهُمْ لَهَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ لَهُ نَوْعُ تَمَاسُكٍ، وَطَعْنَهُمْ فِي صِحَّتِهَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ مُحْتَمَلٌ مَعَ اعْتِضَادِهِمْ بِالْأَصْلِ فَرُوعِيَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إخْلَاءَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا) أَيْ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ وَاحِدًا (قَوْلُهُ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ) فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَقْدِيمًا كَمَا يُسْتَثْنَى مِنْ النَّازِلِ وَقْتَ الْأُولَى الْحَاجُّ بِمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَأْخِيرًا فِيهَا اهـ بج. (قَوْلُهُ أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ إلَخْ) أَيْ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ فَيَجْمَعُ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا يَكُونُ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ لَا وَاجِبًا، بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ لَوْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ

النَّوَوِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا قَالَ: وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ الظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ ثُمَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ ذَا) أَيْ مَا قَالَهُ الْحَاوِي إنَّمَا يَصِحُّ (عَلَى تَفْصِيلِ) بَيْنَ سُنَّتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَسُنَّتَيْ تِلْوَيْهِمَا (تَرَكْتُهُ خَوْفًا مِنْ التَّطْوِيلِ) وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَمْ تَأْخِيرًا، وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ قَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ سُنَّتَهَا الَّتِي بَعْدَهَا، وَلَهُ تَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الظُّهْرَ وَأَخَّرَ عَنْهُمَا سُنَّةَ الْعَصْرِ، وَلَهُ تَوْسِيطُهَا وَتَقْدِيمُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا، سَوَاءٌ قَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَخَّرَ سُنَّتَيْهِمَا، وَلَهُ تَوْسِيطُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَتَوْسِيطُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةً مُقَدَّمَةً، فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيهَا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ وَالْوَلَاءَ شَرْطَانِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ دُونَ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَالْأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ سُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ الْمُقَدَّمَةِ وَتَأْخِيرُ مَا سِوَاهَا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ) أَقُولُ: مِنْ تِلْكَ التَّقَادِيرِ أَنْ يَجْمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ تَأْخِيرًا وَيُقَدِّمَ الْعَصْرَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوْلَى بِهِ الْآنَ تَقْدِيمُ سُنَّةِ الْعَصْرِ فَيَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَتِهِ، وَكَذَا تَرِدُ سُنَّةُ الْعِشَاءِ الْمُتَقَدِّمَةُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ بُرُلُّسِيٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ وَاجِبًا، وَالْفَرْقُ لُزُومُ إخْرَاجِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا الْحَقِيقِيِّ فِي الْجَمْعِ، بِخِلَافِ الْقَصْرِ قَالَهُ سم وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْقَصْرِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ قَدَّمَ إلَخْ) الضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ بُعْدِيَّةِ الْأُولَى عَلَى الْأُولَى مُطْلَقًا، وَلَا سُنَّةُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى إنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، وَلَا الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ مُطْلَقًا إنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ جَائِزٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ) أَيْ اسْتِحْبَابًا وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ جَوَازًا (قَوْلُهُ أَخَّرَ سُنَّتَيْهِمَا) أَيْ وُجُوبًا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ لِئَلَّا يَبْطُلَ الْوَلَاءُ، وَلَوْ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا، وَقَدْ مَرَّ عَنْ ق ل. (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) إمَّا لَبُطْلَان الْوَلَاءِ أَوْ؛ لِأَنَّ الرَّاتِبَةَ الْمُؤَخَّرَةَ عَنْ الْغَرَضِ لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ لِيَحْصُلَ الْوَلَاءُ الْمَنْدُوبُ اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ) هُوَ الْأَفْصَحُ وَهُوَ لُغَةُ الْحِجَازِ، وَالْفَتْحُ لُغَةُ تَمِيمٍ، وَالْإِسْكَانُ لُغَةُ عُقَيْلٍ، وَهُوَ بِالسُّكُونِ اسْمٌ لِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ الَّتِي أَوَّلُهَا السَّبْتُ، فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَهَا، بَلْ وَبَيْنَ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ آخِرَ الْأُسْبُوعِ اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بِالسُّكُونِ إلَخْ أَيْ، وَأَمَّا اللُّغَاتُ الْأَرْبَعُ فَفِي اسْمِ الْيَوْمِ.

[باب الجمعة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بَابُ الْجُمُعَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا وَحُكِيَ كَسْرُهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَرُوبَةَ قَالَ الشَّاعِرُ: نَفْسِي الْفِدَاءُ لِأَقْوَامٍ هُمُو خَلَطُوا ... يَوْمَ الْعَرُوبَةِ أَوْرَادًا بِأَوْرَادِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْأَحَدَ أَوَّلَ، وَالِاثْنَيْنَ أَهْوَنَ، وَالثُّلَاثَاءَ جُبَارًا، وَالْأَرْبِعَاءَ دُبَارًا، وَالْخَمِيسَ مُؤْنِسًا، وَالسَّبْتَ شِيَارًا قَالَ الشَّاعِرُ أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وَإِنَّ يَوْمِي ... بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوْ التَّالِي دُبَارٍ فَإِنْ أَفُتْهُ ... فَمُؤْنِسٍ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَيْ: فِيهِ {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْجُمُعَةِ) بَيَانٌ لِلتَّالِي ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ الْجُمُعَةِ] ِ) (قَوْلُهُ: كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَخْ) أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ قُرَيْشًا فِيهِ، وَخَطَبَهُمْ. اهـ. سُيُوطِيٌّ، وَالْهَاءُ فِي الْجُمُعَةِ لِلْمُبَالَغَةِ كَالْعَلَامَةِ، وَلِذَا صُرِفَتْ دُونَ عَرَفَةَ فَإِنَّ هَاءَهَا لِلتَّأْنِيثِ، وَجُمُعَةٌ لَيْسَ عَلَمًا، بَلْ صِفَةً، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ تَاءَهَا لِلتَّأْنِيثِ فِي إطْلَاقِهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ الْعَلَمِيَّةَ. اهـ. فَتْحُ الْغَفُورِ، وَفَتْحُ الْبَارِي (قَوْلُهُ: أَوْرَادًا بِأَوْرَادِ) أَيْ: خَلَطُوا الْأَوْرَادَ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ بِأَوْرَادِ يَوْمِ الْعَرُوبَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَيْنَ الْأَهْوَنَ) فِي الْقَامُوسِ الْأَهْوَنُ الرَّجُلُ، وَاسْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَهْوَدُ كَأَحْمَدَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، وَفِيهِ أَوْهَدُ كَذَلِكَ، وَجُبَارٌ كَغُرَابٍ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ، وَيُكْسَرُ، وَفِيهِ دُبَارٌ كَغُرَابٍ، وَكِتَابٍ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ، وَفِي كِتَابِ الْعَيْنِ لَيْلَتُهُ، وَفِيهِ أَيْضًا شِيَارٌ كَكِتَابٍ يَوْمُ السَّبْتِ جَمْعُهُ أَشْيُرٌ، وَشِيَرٌ بِالْكَسْرِ، وَفِيهِ، وَعَرُوبَةٌ، وَبِاللَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّ يَوْمِي إلَخْ) أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّ يَوْمَ مَوْتِي أَحَدُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يُمْكِنُ أَنْ أَفُوتَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أَيْ: فِيهِ لَمْ يَجْعَلْهَا بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ كَمَا قِيلَ: بِهِ لِلُّزُومِ كَوْنِ الْبَيَانِ أَعَمَّ مِنْ الْمُبَيَّنِ إذْ مُرَادُ ذَلِكَ الْقَائِلِ أَنَّهُ بَيَانٌ لِإِذَا أَيْ: اسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَقْتَ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَذَلِكَ الْوَقْتُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]

[شروط صحة صلاة الجمعة]

وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ» وَقَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وَقَالَ «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رَوَى الْأَوَّلَ مُسْلِمٌ وَالثَّانِيَ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَالثَّالِثَ أَبُو دَاوُد عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: طَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَبَا إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْخَمْسِ فِي الْأَرْكَانِ، وَالشُّرُوطِ، وَالْآدَابِ وَتَخْتَصُّ بِشُرُوطٍ لِصِحَّتِهَا وَشُرُوطٍ لِلُزُومِهَا وَبِآدَابٍ وَبَدَأَ بِشُرُوطِ صِحَّتِهَا، فَقَالَ (شَرْطُ) صِحَّةِ (صَلَاةِ جُمُعَةٍ) سِتَّةٌ أَحَدُهَا (أَنْ تَجْرِيَ كُلًّا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ: أَنْ تَقَعَ كُلُّهَا (مَعَ الْخُطْبَةِ) الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ (وَقْتَ الظُّهْرِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَا رَوَايَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِنْ قَوْلِهِ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» مَحْمُولٌ عَلَى شِدَّةِ التَّعْجِيلِ بَعْدَ الزَّوَالِ جَمْعًا بَيْنَ الْإِجْبَارِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إنَّمَا يَنْفِي ظِلًّا يُسْتَظَلُّ بِهِ لَا أَصْلَ الظِّلِّ، فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَلَا بَعْدَهُ، وَلَوْ جَازَ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ لَقَدَّمَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَقَعَ الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْوَاجِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْأَرْبَعَةَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ، وَلَا إشْكَالَ، وَحِينَئِذٍ، فَقَوْلُهُ: عَبْدٌ إلَخْ. خَبَرٌ مَحْذُوفٌ أَيْ: هِيَ، أَوْ هُمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ، بِأَنَّ إلَّا، بِمَعْنَى لَكِنْ، وَأَرْبَعَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ مِنْهُ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ: لَكِنْ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ ظَهَرَ مَا سَوَّغَ الِابْتِدَاءَ، بِالنَّكِرَةِ، وَهُوَ نَعْتُهُ، بِالْمَحْذُوفِ الْمَعْلُومِ مِنْ السِّيَاقِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: إلَّا أَرْبَعَةٌ) إنْ كَانَ مَرْفُوعًا، فَوَجْهُهُ أَنَّ رَفْعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ لُغَةً خَرَجَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ} [البقرة: 249] (قَوْلُهُ: كُلًّا مَعَ الْخُطْبَةِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي خُطْبَةٍ أَنْ يَجْرِيَ كُلًّا مِنْ الْخِطَّةِ فِي خِطَّةٍ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ، وَهُوَ، أَوْ السَّامِعُونَ خَارِجَ الْخِطَّةِ لَمْ يَجُزْ م ر (قَوْلُهُ: لَقَدَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَدْ يُمْنَعُ لِجَوَازِ أَنَّ السُّنَّةَ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ جَوَازِ تَقْدِيمِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَوْ جَازَ كَانَ الظَّاهِرُ تَقْدِيمَهَا، وَلَوْ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ: صَلَّوْا ظُهْرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ، وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ مَدَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى حِينَ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُ الثَّانِيَةَ هَلْ تَنْقَلِبُ ظُهْرًا الْآنَ، أَوْ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَرُجِّحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ، وَنَظَائِرُهُ مَا لَوْ أَحْرَمَ، بِصَلَاةٍ، وَكَانَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ تَنْقَضِي فِيهَا، أَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَن هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا، فَأَكَلَهُ فِي الْيَوْمِ هَلْ يَحْنَثُ، وَنَحْوُهُمَا تَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي لَكِنْ يُفَرَّقُ، بِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَحْوَطُ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الثَّانِيَ، وَلَا يَتَّجِهُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَسْأَلَةِ الْحَلِفِ الْمَذْكُورَةِ، بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا تَوَهَّمَ إذْ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الْعُرْفِ إذْ تَأَخُّرُ الْحِنْثِ لِلْغَدِ لَيْسَ لِلْعُرْفِ إذْ الْعُرْفُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ بَلْ لِوُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَضِيَّةُ اللُّغَةِ لَا الْعُرْفِ، فَتَأَمَّلْهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْخُطْبَةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: «، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» ) أَيْ يَجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْئًا يَمْنَعُ قَبُولَهَا الْحَقَّ كَمَا يَمْنَعُ الْخَتْمُ مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ [شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ] (قَوْلُهُ: لِتَقَعَ الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ) أَيْ: وَقَدْ، وَرَدَ فِي ذَلِكَ الطَّلَبِ الْعَامِّ لِلْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ بَعْضُ الصَّلَاةِ إلَخْ) ، وَلَوْ رَكْعَةً خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسْلِيمَةَ مَسْبُوقٍ) يُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَلَّمَ جَاهِلًا، وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِهِ، وَعِلْمِهِ فَيُتِمُّ ظُهْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى، وَوَقَعَ بَعْضُ الصَّلَاةِ أَيْ: تَقْدِيرًا بِحَيْثُ لَوْ سَلَّمَ سَلَّمَ خَارِجَ الْوَقْتِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: أُتِمَّتْ ظُهْرًا) أَيْ: عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الظُّهْرِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةِ الظُّهْرِ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أُتِمَّتْ ظُهْرًا) ، وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الظُّهْرِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدُوا نِيَّةَ الظُّهْرِ قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: ظَاهِرُهُ جَوَازُ تَجْدِيدِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. أَقُولُ: لَا نَظَرَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّجْدِيدِ حِينَئِذٍ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْآنَ مِنْ الظُّهْرِ، وَهُوَ صَرِيحٌ يَقْتَضِي الْحَالَ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَنْوِيَ ابْتِدَاءً ظُهْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إتْمَامِهَا ظُهْرًا نَعَمْ يُسَنُّ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أُتِمَّتْ ظُهْرًا) يَحْتَاجُ هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الظُّهْرَ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْجُمُعَةِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: نَوَيْت الْجُمُعَةَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ الظُّهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ، وَذَلِكَ لِالْتِزَامِهِ، وَاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهَذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ التَّصْرِيحَ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ عَنْ م ر قَالَ: لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَضُرَّ. اهـ.

صَلَّوْا ظُهْرًا، وَلَوْ شَرَعُوا فِيهِ وَوَقَعَ بَعْضُ الصَّلَاةِ وَلَوْ تَسْلِيمَةَ الْمَسْبُوقِ خَارِجَهُ أُتِمَّتْ ظُهْرًا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِهَا بَعْدَهُ، فَتَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ كَالْحَجِّ وَإِلْحَاقًا لِلدَّوَامِ بِالِابْتِدَاءِ كَدَارِ الْإِقَامَةِ نَعَمْ لَوْ شَكَّ فِي أَثْنَائِهَا فِي خُرُوجِهِ أَتَمَّهَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، وَلَوْ أَخْبَرَهُمْ عَدْلٌ بِخُرُوجِهِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: قَالَ ابْنُ الْمَرْزُبَانْ يُحْتَمَلَ فَوْتُهَا قَالَ: وَعِنْدِي خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمُوا نَقْلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَوْجَهُ فَوْتُهَا عَمَلًا بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَمَا فِي غَالِبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ قَالَ الْقُونَوِيُّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْبُوقِ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْتِ وَبَيْنَ الْقُدْوَةِ، وَالْعَدَدُ فِي حَقِّهِ نَظَرٌ إذْ كُلٌّ مِنْهَا شَرْطٌ لِلْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَطَّ عِنْد الْوَقْتُ فِيمَا يَتَدَارَكُهُ كَمَا حُطَّ عَنْهُ الْقُدْوَةُ، وَالْعَدَدُ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِرِعَايَتِهِ أَكْثَرُ، وَلَا يَكْفِي فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ مُجَرَّدُ الِاسْتِنَادِ إلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي انْفِضَاضِ الْمَحَلِّ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمِ اخْتِلَافِهِ فِي فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِوُقُوعِ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ خَارِجَ الْوَقْتِ انْتَهَى، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا يَكْفِي فِيهِ تَوَقُّفُ صِحَّةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى دُخُولِ وَقْتِهَا وَحُرْمَةِ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ بِخِلَافِ الْقُدْوَةِ، وَالْعَدَدِ وَأَتَى النَّاظِمُ بِكُلٍّ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ الْخُطْبَةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ وُقُوعَ بَعْضِهَا فِي الْوَقْتِ كَافٍ فِي وُقُوعِهَا جُمُعَةً كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ ثَانِيهَا أَنْ تَجْرِيَ (فِي خِطَّةٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ بِأَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أُتِمَّتْ ظُهْرًا) أَيْ: بِنَاءً وُجُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ، بِمَا لَوْ دَخَلَتْ فِرْقَةٌ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ أُخْبِرُوا، بِأَنَّ غَيْرَهُمْ سَبَقَهُمْ حَيْثُ يَمْتَنِعُ التَّعَدُّدُ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الِاسْتِئْنَافُ، وَلَهُمْ إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ، بِأَنَّا لَوْ قُلْنَا، بِجَوَازِ الِاسْتِئْنَافِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَزِمَ عَلَيْهِ إيقَاعُ فِعْلٍ مِنْ الصَّلَاةِ قَضَاءً بَعْدَ إمْكَانِ فِعْلِهِ أَدَاءً، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السَّبْقِ بَعْدَ أَنْ صَلَّوْا رَكْعَةً، وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أُخْرَى فَقَطْ أَنْ يَلْزَمَ الْبِنَاءُ، وَيَمْتَنِعَ الِاسْتِئْنَافُ، وَقَدْ يُلْتَزَمُ بِرّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ قَدْ يَتَخَلَّفُ فِيمَا إذَا لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ، وَقَوْلُهُ: مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَيْ: أَوْ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، بِالْأُولَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ شَكَّ إلَخْ.) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ فَوَاتِهَا، بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ حُمِلَ الشَّكُّ عَلَى التَّرَدُّدِ، بِاسْتِوَاءِ رُجْحَانِ الْبَقَاءِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ، بِأَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ مُنَزَّلٌ شَرْعًا مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ (قَوْلُهُ: كَمَا حُطَّ عَنْهُ الْقُدْوَةُ، وَالْعَدَدُ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ، بِمَنْعِ أَنَّهُ حُطَّ عَنْهُ الْقُدْوَةُ، وَالْعَدَدُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ، بِالْقُدْوَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَمِيعًا جَمَاعَةً، وَالْمُرَادُ، بِالْعَدَدِ أَنْ تَحْصُلَ الْجُمُعَةُ لِأَرْبَعِينَ، وَقَدْ حَصَلَتْ لِأَرْبَعِينَ، وَإِنْ سَبَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بِالْفَرَاغِ، فَتَدَبَّرْ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي إلَخْ.) ، وَجْهُ عَدَمِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يَعُودُ السُّؤَالُ، فَيُقَالُ: لِمَ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ: فِي شَأْنِ الْجَمَاعَةِ دُونَ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَيُجَابُ، بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْتِ، وَالْجَمَاعَةِ، بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا يَكْفِي فِيهِ إلَخْ. فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ، بِالْوَقْتِ أَكْثَرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْشَأَ أَكْثَرِيَّةِ الِاعْتِنَاءِ، بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ) هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهٍ دُونَ الْخُطْبَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: إسْقَاطُ كُلٍّ مِنْ الْخُطْبَةِ يُوهِمُ جَوَازَ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي خِطَّةِ) لَوْ أَحْرَمَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ خَارِجَ الْخِطَّةِ، بِالظُّهْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أُتِمَّتْ ظُهْرًا) نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولُهُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كَوْنُهَا جُمُعَةً، وَتَنْقَلِبُ ظُهْرًا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ هُنَا اسْتِئْنَافُهَا ظُهْرًا، وَقَلْبُ مَا هُمْ فِيهِ نَفْلًا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ إلَخْ) بِخِلَافِ صَلَاة الظُّهْرِ مَثَلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْحَجِّ) فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ حِينَئِذٍ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ م ر (قَوْلُهُ: اخْتِلَافٌ) حَيْثُ قَالَ: تَارَةً تَبْطُلُ بِإِنْقَاضِ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ، وَتَارَةً لَا تَبْطُلُ إنْ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، وَتَارَةً لَا تَبْطُلُ إنْ بَقِيَ اثْنَانِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ) لَعَلَّهُ خَصَّهُ لِوُقُوعِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ) هَذَا مُسْتَنَدُ ذَلِكَ التَّوَهُّمِ، وَلَا يَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: خِطَّةٍ) الْمُرَادُ بِهَا مَحَلٌّ

لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ احْتَازَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ: وَالْمُرَادُ هُنَا مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ (مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ) كَانَتْ مِنْ (سَرَبْ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ أَيْ: بَيْتٍ فِي الْأَرْضِ (أَوْ) مِنْ (قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنْ الْخَشَبْ) ، أَوْ الْقَصَبِ، أَوْ السَّعَفِ، أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ، وَالْفَضَاءُ بِخِلَافِ خَارِجِ الْخِطَّةِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ سَفَرُ الْقَصْرِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ فِي عَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَفَاءُ بَعْدَهُ إلَّا فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَبِخِلَافِ الْخِيَامِ، وَإِنْ اسْتَوْطَنَهَا أَهْلُهَا دَائِمًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ الْمُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِهَا، فَإِنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِينَ وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْخِطَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى الْعِمَارَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مَظَالَّ؛ لِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ، وَلَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْقَرْيَةُ الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمَعَةُ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ، فَتَعُمُّ الْبَلَدَ لَكِنْ غَلَبَ عُرْفًا تَخْصِيصُهَا بِالْقَلِيلَةِ، أَوْ الْبَلَدُ بِالْكَثِيرَةِ وَمِنْهُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ ثَالِثُهَا أَنْ تَجْرِيَ (غَيْرُ مُقَارِنٍ، وَ) لَا (مَسْبُوقٍ رَا تَحْرِيمَهَا بِمِثْلِهِ) أَيْ: بِرَاءِ تَحْرِيمِهَا (مِنْ) جُمُعَةٍ (أُخْرَى) بِبَلْدَتِهَا، فَلَوْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالرَّاءِ، وَالْأُخْرَى بِالْهَمْزَةِ، فَالسَّابِقَةُ الْأُولَى وَهِيَ الصَّحِيحَةُ دُونَ الْمَسْبُوقَةِ، وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَلِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِ الِاجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ، وَلَوْ دَخَلَتْ طَائِفَةٌ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَحْرَمَ، بِالْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْخِطَّةِ أَرْبَعُونَ مُقْتَدُونَ، بِهِ، فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ، أَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ، بِالْجُمُعَةِ فِي قَرْيَتِهِمْ مُقْتَدِينَ، بِإِمَامٍ جُمُعَةً أُخْرَى تُقَامُ، بِقَرْيَةٍ أُخْرَى، بِقُرْبِ قَرْيَتِهِمْ عَلَى، وَجْهٍ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ، وَعَدَمِ الْحَائِلِ، فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِي صِحَّتُهَا فِيهِمَا (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إذَا تَوَقَّفَ تَرَخُّصُ الْخَارِجِ مِنْ الْقَرْيَةِ عَلَى مُجَاوَزَةِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ، وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ أَنْ تَصِحَّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْأَبْنِيَةِ سم (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ) بَلْ، وَنَفْسُ الْأَبْنِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَرَبْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْخِطَّةُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا سَرَبًا لَكِنَّهُ، وَقَفَ عَلَيْهِ، بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ شَيْخِنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ إقَامَتُهَا فِي سَرَبٍ تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ، فَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إقَامَتُهَا عَلَى، وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ: وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلَكِنَّ هَذَا أَحْسَنُ. اهـ. ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ: مُجْتَمِعَةً مِنْ بُيُوتٍ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ اسْمَ كَانَ ضَمِيرُ الْبَلْدَةِ، وَعَلَى هَذَا كَانَ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ لَفْظَةِ مِنْ، وَجَعْلُ الْخَبَرِ لَفْظَ سَرَبٍ، وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ، بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ سَرَبًا أَيْ: بُيُوتًا تَحْتَ الْأَرْضِ، فَتَأَمَّلْ. وَعَلَى ذِكْرِ مِنْ، فَالْمَعْنَى مُجْتَمِعَةٌ مِنْ سَرَبٍ سم (قَوْلُهُ: أَوْ قَرْيَةٍ) عَطْفٌ عَلَى بَلْدَةٍ، وَحَذَفَ هُنَا قَوْلَهُ، وَلَوْ سَرَبْ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ، وَفِي عِبَارَةِ الْعِرَاقِيِّ إشْعَارٌ، بِذَلِكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مَظَالَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا لَوْ نَزَلُوا مَكَانًا، وَأَقَامُوا فِيهِ لِيَعْمُرُوهُ قَرْيَةً لَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فِيهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي الْحَالَيْنِ. اهـ.، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْبِنَاءِ هَلْ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْبِنَاءِ، أَوْ مَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ إلَخْ.) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّعَارَ مَعَ الِاتِّحَادِ أَتَمُّ، فَيُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ، بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا شِعَارُ الِاجْتِمَاعِ، وَهُنَاكَ شِعَارُ الصَّلَاةِ، فَتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لِمُرِيدِ السَّفَرِ مِنْهَا الْقَصْرُ فِيهِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ) أَيْ: لَا حَقِيقَةُ الْخِطَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ أَبْنِيَةٍ فِيهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ) الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ مَوْضِعِهَا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبْنِيَةٍ، بِأَنْ كَانَ بِطَرَفِ بِنَاءِ بَلْدَةٍ طَرَفُهَا الْآخَرُ أَطْوَلُ تَأَمَّلْ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْأَبْنِيَةِ لِلْغَالِبِ فَلَوْ كَانَ بِنَاءٌ وَاحِدٌ كَثُرَ أَهْلُهُ صَحَّتْ مِنْهُمْ. اهـ. م ر، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ بِخِطَّةِ أَبْنِيَةٍ أَيْ: فِي بُقْعَةٍ تُنْسَبُ إلَى تِلْكَ الْأَبْنِيَةِ فَتُفِيدُ الْإِضَافَةُ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَغَرُّقِ الْأَبْنِيَةِ بِحَيْثُ لَا تُنْسَبُ الْبُقْعَةُ إلَيْهَا ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا عُدَّ خَطٌّ مِنْ الْقَرْيَةِ عُرْفًا، فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ، وَإِنَّ الْفَصْلَ عَنْ بَقِيَّةِ عُمْرَانِهَا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ نَصُّ الشَّافِعِيِّ. اهـ. وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي فَضَاءٍ مَعْدُودٍ مِنْ خِطَّةِ الْبَلَدِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَلْدَةٍ) الْبَلْدَةُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً وَاحِدَةً، وَالْقَرْيَةُ بُيُوتٌ قَلِيلَةٌ كَذَلِكَ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ: الْخِطَّةُ أَوْ الْبَلْدَةُ مِنْ سَرَبٍ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ سَمَّاهُ بِنَاءً مَجَازًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَقَامُوا عَلَى الْعِمَارَةِ) إخْرَاجُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا سم، وَفِي ع ش خِلَافُهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَقَامُوا) أَيْ أَهْلُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ غَيْرُهُمْ عَلَى عِمَارَتِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْأَهْلِ مَا يَعُمُّ أَوْلِيَاءَهُمْ، وَلَوْ أَقَامُوهُمْ عَلَى عَدَمِ الْعِمَارَةِ، إذْ الْعِبْرَةُ بِنْيَةُ الْكَامِلِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعِمَارَةِ) فِي ق ل، أَوْ عَلَى عَدَمِ التَّحَوُّلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الْعِمَارَةَ فَتَأَمَّلْهُ، وَحَرِّرْهُ. نَعَمْ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ يَقْتَضِيهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الْمُجْتَمِعَةُ) أَيْ: عُرْفًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا مَسْبُوقٍ را إلَخْ) أَيْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا جُمُعَةٌ أَنْ لَا تُسْبَقَ فَلَا يُنَافِي صِحَّتَهَا ظُهْرًا فِيمَا لَوْ أُخْبِرُوا بِالسَّبْقِ كَمَا يَأْتِي، أَوْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُطْلَقًا أَنْ لَا يُعْلَمَ سَبْقُ جُمُعَةٍ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ مَعَ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً، وَلَا ظُهْرًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا مَسْبُوقٍ را إلَخْ) أَيْ: مِنْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ فَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ تَحَرُّمِهِ

الْجُمُعَةِ فَأُخْبِرُوا أَنَّ طَائِفَةً سَبَقَتْهُمْ بِهَا اُسْتُحِبَّ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ الظُّهْرِ وَلَهُمْ إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ فِيهَا وَاعْتُبِرَ رَاءُ التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ حَالَةٌ تُبَيِّنُ الِانْعِقَادَ، فَلَا اعْتِبَارَ بِسَبْقِ الْخُطْبَةِ، وَالسَّلَامِ وَزَادُوا إيضَاحًا لِقَوْلِ الْحَاوِي: غَيْرُ مَسْبُوقٍ، وَلَا مُقَارَنٍ تَحَرُّمِهَا بِتَحَرُّمِ أُخْرَى هَذَا (إنْ سَهُلَ الْجَمْعُ) أَيْ: اجْتِمَاعُ أَهْلِ الْخِطَّةِ (بِمَوْضِعٍ) وَاحِدٍ (فَمَعْ عُسْرٍ) فِي اجْتِمَاعِهِمْ (يَجُوزُ جُمُعَتَانِ، أَوْ جُمَعْ) بِحَسَبِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ جُمُعَتَيْنِ بِهَا وَقِيلَ: ثَلَاثًا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّيْخَانِ كَالْإِمَامِ وَالرُّويَانِيِّ فِي الْحِلْيَةِ قَالَ: وَلَا نَصَّ فِيهِ لِلشَّافِعِيِّ، وَلَا يَحْتَمِلُ مَذْهَبُهُ غَيْرَ هَذَا. وَأَقُولُ، بَلْ فِيهِ نَصٌّ لَهُ ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ، وَهُوَ، وَلَا يُجْمَعُ بِمِصْرٍ، وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَأَفْتَى بِظَاهِرِهِ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ ابْنُ حَجَرٍ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ، ثُمَّ قَالَ: إلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ، ثُمَّ انْتَصَرَ لَهُ بَعْدَهُ وَصَنَّفَ فِيهِ وَقَالَ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: اسْتِئْنَافُ الظُّهْرِ) لَعَلَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْنَافِهِ مَا يَلْزَمُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ إخْرَاجُ بَعْضِهِ مِنْ الْوَقْتِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِتْمَامُ (قَوْلُهُ: إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا) لَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ السَّابِقِينَ، وَإِلَّا، فَيَجِبُ قَطْعُ مَا هُمْ فِيهِ، وَالْإِحْرَامُ، بِالْجُمُعَةِ مَعَ السَّابِقِينَ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ تَحْصِيلِ الْجُمُعَةِ، فَلَيْسَ لَهُمْ تَفْوِيتُهَا، بِإِتْمَامِ مَا هُمْ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ سَهُلَ) أَيْ: الِاشْتِرَاطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: فِي اجْتِمَاعِهِمْ) ، بِمَوْضِعٍ، وَاحِدٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إلَخْ.) عَلَى الْقَوْلِ، بِمَنْعِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا لَعَلَّ الشَّافِعِيَّ صَلَّى الظُّهْرَ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ تَقْلِيدًا لِلْمُجَوِّزِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ هُنَاكَ سَبْقٌ، وَصَلَّى مَعَ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ:، وَأَفْتَى، بِظَاهِرِهِ إلَخْ.) مَا الْحُكْمُ عَلَى هَذَا إذَا اسْتَحَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ تَأَخَّرَ تَحَرُّمُ الْمَأْمُومِينَ عَنْ تَحْرِيمِ إمَامِ الْأُخْرَى، وَالْمُقْتَدِينَ بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: فَأُخْبِرُوا إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ، وَإِلَّا، وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْإِحْرَامُ بِإِمَامِهَا مَتَى أَمْكَنَهُمْ إدْرَاكُ الْإِحْرَامِ مَعَهُ، وَلَوْ أَخَّرَ صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالسَّلَامِ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ لَهُمْ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِفَسَادِ إحْرَامِهِمْ بِسَبْقِ غَيْرِهِمْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ وَهُوَ إشْكَالٌ قَوِيٌّ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ ظَنَّ الصِّحَّةِ عِنْدَ إحْرَامِهِمْ كَافٍ فِي الصِّحَّةِ، وَيَكْفِي فِي الْفَسَادِ عَدَمُ صِحَّتِهَا جُمُعَةً، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُمْ كَانَ بَاطِلًا فَالْوَجْهُ لُزُومُ الِاسْتِئْنَافِ. اهـ. ق ل وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَةِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ لَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ:، وَلَهُمْ إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا) هَلْ، وَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ بَعْدَ سَلَامِهِمْ، وَقَصْرِ الْفَصْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُهُ فَحَرِّرْهُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ سَابِقًا، وَلَوْ تَسْلِيمَةَ مَسْبُوقٍ كَالصَّرِيحِ فِيهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَهُمْ فِيهَا) أَيْ: وَكَانَ الْإِحْرَامُ بِهَا فِي، وَقْتٍ يَسَعُهَا يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ، وَإِلَّا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْإِحْرَامِ بِهَا، وَلَا تَنْقَلِبُ ظُهْرًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: سَبْقِ الْخُطْبَةِ) قِيلَ: بِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَالسَّلَامِ) قِيلَ: بِهِ رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: فَمَعَ عُسْرِ اجْتِمَاعِهِمْ) أَيْ بِمَحَلٍّ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَسْجِدٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِالْبَلَدِ مَوْضِعٌ مُتَّسِعٌ، وَلَوْ زَرِيبَةً مَثَلًا ع ش، وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّنَوَانِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلِاجْتِمَاعِ فِيهِ فَلْتُحَرَّرْ الصَّلَاحِيَّةُ. اهـ.، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الِاحْتِشَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَعَ مُعْسِرٍ) أَيْ: عُسْرِ اجْتِمَاعِ الْحَاضِرِينَ بِالْفِعْلِ م ر سم، وَمِثْلُهُ ز ي فَإِنَّهُ قَالَ الْعِبْرَةُ بِمَنْ حَضَرَ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ، وَقَالَ الرَّمْلِيُّ كَحَجَرٍ الْعِبْرَةُ بِمَنْ يَغْلِبُ حُضُورُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ الْعِبْرَةُ بِمَنْ تَلْزَمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ الْعِبْرَةُ بِمَنْ تَصِحُّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَمِنْ صُوَرِ جَوَازِ التَّعَدُّدِ بَعْدَ طَرَفَيْ الْبَلَدِ بِحَيْثُ تَحْصُلُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَضَبَطَ الشَّرْقَاوِيُّ الْبُعْدَ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ بِطَرَفِهَا لَا يَبْلُغُهُمْ الصَّوْتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ. اهـ. وَنَقَلَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر أَنَّ الْمَدَارَ لِجَوَازِ التَّعَدُّدِ الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَلَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ يَسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءَ بِخِلَافِ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ خَارِجَ الْبَلَدِ، وَلَوْ مَعَ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ، وَأَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ، وَأَظُنُّ م ر قَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ يُدْرِكُهَا لَوْ سَارَ إلَيْهَا بَعْدَ الْفَجْرِ فَرَاجِعْهُ هَذَا، وَقَدْ ضَبَطُوا أَعْذَارَ الْجَمَاعَةِ بِمَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ، أَوْ كَمَالَهُ، وَقَالُوا: مَا يُمْكِنُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ يَكُونُ عُذْرًا لِإِسْقَاطِهَا فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عُذْرًا لِجَوَازِ التَّعَدُّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ) هَذَا لَا يُفِيدُ إلَّا لَوْ ذَهَبُوا إلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَالْمُجْتَهِدُ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعَدُّدُ بِحَالٍ مَا نَصُّهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّيْخَانِ) قَالَ م ر يُسَنُّ فِعْلُ الظُّهْرِ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ السَّابِقِينَ، أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ، وزي لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا ظَنَّهُ حَاصِلًا نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ مَا ذُكِرَ سُنَّ فِعْلُ الظُّهْرِ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ) إنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ بِمَا إذَا وَسِعَ النَّاسَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَسَاعَدَ عَلَيْهِ

إنَّهُ الصَّحِيحُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَنْكَرَ نِسْبَةَ الْأَوَّلِ لِلْأَكْثَرِ قَالَ: وَقَدْ انْقَرَضَ عَصْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَلَا تَعَدُّدَ مَعَ كَثْرَةِ الْخَلْقِ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ صَحَابِيٍّ، وَلَا تَابِعِيٍّ تَجْوِيزَ ذَلِكَ قَالَ: وَتَحْرِيمُ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَعَلَى مَنْعِ التَّعَدُّدِ رَتَّبَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: (وَلِالْتِبَاسٍ سَابِقٍ) بَعْدَ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ يَجِبُ (عَلَيْهِمْ ظُهْرٌ) ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّتْ جُمُعَةٌ عَلَى التَّعْيِينِ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ لِعَدَمِ خُرُوجِ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ عَنْ الْعُهْدَةِ إذْ لَيْسَ فِيهِمَا مَنْ تَتَيَقَّنُ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْفَرْضِ (وَتُسْتَأْنَفُ) الْجُمُعَةُ فِي الْوَقْتِ (إنْ لَمْ يُعْلَمْ) السَّابِقُ مُعَيَّنًا بِأَنْ عُلِمَتْ الْمُقَارَنَةُ، أَوْ السَّبْقُ بِلَا تَعْيِينٍ، أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مُقَارَنَةٌ، وَلَا سَبْقٌ لِتَدَافُعِهَا فِي الْأُولَى وَعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ فِي الثَّالِثَةِ (قُلْت: إذَا لَمْ يُدْرَ بِالسَّبْقِ، وَلَا بِالِاقْتِرَانِ) وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ (فَالْإِمَامُ اسْتَشْكَلَا بَرَاءَةً) لِذِمَّةٍ (بِجُمُعَةٍ) مُسْتَأْنَفَةٍ (إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إذَا (احْتَمَلْ سَبْقٌ) لِإِحْدَاهُمَا عَلَى (الْأُخْرَى، فَلَا تَصِحُّ) جُمُعَةٌ (أُخْرَى) لِسَبْقِ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ (فَلْيُقَلْ فِي هَذِهِ) الصُّورَةِ: (إنَّ السَّبِيلَ) أَيْ: الطَّرِيقَ (الْمُبْرِي) لِلذِّمَّةِ (إقَامَةُ الْجُمُعَةِ) لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ (ثُمَّ الظُّهْرِ) لِاحْتِمَالِ السَّبْقِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مُسْتَحَبٌّ وَالْوَاجِبُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ فِي حَقِّ كُلِّ طَائِفَةٍ قَالَ غَيْرُهُ:؛ وَلِأَنَّ السَّبْقَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ، أَوْ يُظَنَّ لَمْ يُؤَثِّرْ احْتِمَالُهُ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى عِلْمِ الْمُكَلَّفِ، أَوْ ظَنِّهِ لَا إلَى نَفْسِ الْأَمْرِ (أَمَّا مَعَ) تَيَقُّنِ (السَّبْقِ، وَلَا تَعَيُّنَا) وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ (فَفِي الْوَسِيطِ) لِلْغَزَالِيِّ (اخْتَارَ مَا اخْتَارَ) الْحَاوِي (هُنَا) ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظَائِرِهَا كَنِكَاحَيْ الْوَلِيَّيْنِ حَيْثُ أَبْطَلُوهُمَا فِي هَذِهِ كَالْأُخْرَيَيْنِ. (وَ) لَكِنْ (الْأَظْهَرُ) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَكُتُبِ النَّوَوِيِّ، وَ (الْأَقْيَسُ) كَمَا فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْأَصْحَابِ (أَنْ يُصَلُّوا ظُهْرًا وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْجُلُّ) أَيْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِصِحَّةٍ وَاحِدَةٍ بَاطِنًا وَإِنَّمَا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ لِلْإِشْكَالِ وَأَدْرَجَ فِي الْمِصْبَاحِ هَذِهِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي: وَإِنْ الْتَبَسَ السَّابِقُ صَلَّوْا ظُهْرًا، فَيُوَافِقُ الْأَصَحَّ إذَنْ وَرَدَّهُ الْقُونَوِيُّ بِأَنَّ الِالْتِبَاسَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالتَّعْيِينِ وَالرَّازِيِّ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي الْعُجَابِ، فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْكَلَامِ وَبِمَا لَا يُرِيدُهُ الْمُتَكَلِّمُ وَبَقِيَ صُورَةٌ خَامِسَةٌ وَهِيَ أَنْ يُعْلَمَ سَبْقُ إحْدَاهُمَا، وَلَا يُلْتَبَسَ، فَهِيَ الصَّحِيحَةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ رَابِعُهَا أَنْ تَجْرِيَ (جَمَاعَةً) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِعْلُهَا فُرَادَى وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْلِهِ: وَجُمُعَةٌ بِرَكْعَةِ الِاكْتِفَاءِ بِالْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSاتِّسَاعُ مَحَلٍّ، وَاحِدٍ لِلْجَمِيعِ هَلْ تَسْقُطُ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَحَلًّا فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ رَبْطُ صَلَاتِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، بِصَلَاتِهِمْ (قَوْلُهُ: بِعَيْنِهِ) أَيْ: السَّابِقِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَيْهِمْ ظُهْرًا) (فَرْعٌ) حَيْثُ، وَجَبَ الظُّهْرُ بَعْدَ فِعْلِ الْجُمُعَةِ صَلَّى سُنَّتَهُ الْقَبْلِيَّةَ، وَالْبَعْدِيَّةَ، وَلَا يُصَلِّي سُنَّةَ الْجُمُعَةِ الْبَعْدِيَّةَ، بِخِلَافِ الْقَبْلِيَّةَ يُصَلِّيهَا، وَإِنْ احْتَمَلَ عَدَمُ إجْزَائِهِ لِاحْتِمَالِ إجْزَائِهَا، بِتَبَيُّنِ السَّبْقِ م ر، وَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ الظُّهْرُ لِإِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ سُنَّ الظُّهْرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا، وَجَبَ) أَيْ: الظُّهْرُ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ إجْزَاءِ الْمَأْتِيِّ، بِهِ فِي الثَّانِيَةِ) قَدْ تُشْكِلُ الثَّانِيَةُ، بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلِالْتِبَاسِ إلَخْ. إلَّا أَنْ يُجَابَ، بِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِفْ الْمَأْتِيُّ بِهِ هُنَا، بِالْإِجْزَاءِ فِي الظَّاهِرِ مُطْلَقًا، وَعَلَى التَّصْحِيحِ الْآتِي لَا إشْكَالَ لِيَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ (قَوْلُهُ: لِسَبْقِ جُمُعَةٍ إلَخْ.) هَذَا مَوْجُودٌ فِي الثَّانِيَةِ، بِالْأَوْلَى، فَهُوَ أَحَقُّ، بِإِشْكَالِ الْإِمَامِ لَكِنْ لَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُهُ: إقَامَةُ الْجُمُعَةِ لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ، فَلَعَلَّ قِيَاسَ مَا قَالَهُ الِاقْتِصَارُ هُنَا عَلَى الظُّهْرِ (قَوْلُهُ: لِسَبْقِ جُمُعَةٍ) أَيْ: عَلَى الِاحْتِمَالِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَبْطَلُوهُمَا فِي هَذِهِ) أَيْ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ: فِي رَكْعَةٍ) أَيْ: فِي رَكْعَتِهِ الْأُولَى، وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ، فَاقْتَدَى، بِهِ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى ثَالِثَةٍ، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ قِيَامَهُ لِتَذَكُّرِ رُكْنٍ، أَوْ الشَّكِّ فِيهِ، فَصَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الثَّالِثَةَ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ انْتَظَرَ الْمَأْمُومُونَ فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى أَتَى، بِرَكْعَةٍ، فَإِنْ سَلَّمُوا عَقِبَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، فَهَلْ تَحْصُلُ الْجُمُعَةُ لِذَلِكَ الْمُقْتَدَى بِهِ الْمَذْكُورِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَاعِدَةُ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَاَلَّذِي نَفَاهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ النَّصُّ أَيْ: مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْكَرَ إلَخْ) لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحًا، وَتَعْرِيضًا (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مُقَارَنَةٌ، وَلَا سَبْقٌ) هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فِي مِصْرَ فَمُقْتَضَى مَا هُنَا وُجُوبُ اسْتِئْنَافِ الْجُمُعَةِ لَكِنَّ الْيَأْسَ مِنْ اسْتِئْنَافِهَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ حَاصِلٌ، فَيَجُوزُ كَمَا قَالَهُ م ر إعَادَةُ الظُّهْرِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ كَمَا لَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ أَرْبَعُونَ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِعَدَمِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى وُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ الشَّكِّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ حَالَ الْإِحْرَامِ امْتَنَعَ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ مِنْ تَيَقُّنِ الْوُجُوبِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُقَارَنَةِ الْمُبْطِلِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَانْظُرْهُ، وَقَوْلُ م ر، فَيَجُوزُ إلَخْ أَيْ يَجِبُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعٍ، وَجَبَ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ تَيَقُّنِ السَّبْقِ) يَنْبَغِي وِفَاقًا ل م ر أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالْقَرَائِنِ كَالْمُبَادَرَةِ

فَكَأَنَّهُ قَالَ هُنَا: شَرْطُ الْجُمُعَةِ أَنْ تَجْرِيَ كُلُّهَا، أَوْ رَكْعَةٌ مِنْهَا فِي جَمَاعَةٍ وَشَرْطُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَشَرْطِهَا فِي غَيْرِهَا مِنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَالْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ نَعَمْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فِيهَا نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ ثَمَّةَ خَامِسُهَا أَنْ تَجْرِيَ (بِأَرْبَعِينَ) رَجُلًا، وَلَوْ بِالْإِمَامِ فِي كُلٍّ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَالْجُمُعَةِ لِخَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي الْمَدِينَةِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَبْلَ مَقْدِمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَكُنَّا أَرْبَعِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ، وَالْأَصْلُ الظُّهْرُ، فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلَّا بِعَدَدٍ ثَبَتَ فِيهِ تَوْقِيفٌ وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُهَا بِأَرْبَعِينَ وَثَبَتَ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلَمْ تَثْبُتْ صَلَاتُهُ لَهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْهُ قَالَ: وَأَمَّا خَبَرُ انْفِضَاضِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا اثْنَا عَشَرَ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ، بَلْ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُمْ أَوْ عَوْدُ غَيْرِهِمْ مَعَ سَمَاعِهِمْ أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ، وَفِي مُسْلِمٍ «انْفَضُّوا فِي الْخُطْبَةِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «انْفَضُّوا فِي الصَّلَاةِ» وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخُطْبَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ، وَلَا الْعَكْسُ لِانْفِكَاكِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ أَمَّا الْعَدَدُ، فَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْضُرُ أَرْبَعُونَ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ؛ فَلِأَنَّهَا الِارْتِبَاطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَهُوَ لَا يَسْتَدْعِي عَدَدَ الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (مُؤْمِنَا) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَالْقَصْدُ ذِكْرُ الْمُخْتَصِّ بِالْجُمُعَةِ (كُلِّفَ حُرًّا ذَكَرًا مُسْتَوْطِنَا) بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ أَيْ: (لَا يَظْعَنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ) شِتَاءً، وَلَا صَيْفًا (إلَّا لِحَاجَةٍ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ، فَلَا تَنْعَقِدُ بِالْكُفَّارِ، وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، وَالْعَبِيدِ وَالْمُبَعَّضِينَ، وَالنِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى لِنَقْصِهِمْ، وَلَا بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِينَ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى بَلَدِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ، وَلَا بِالْمُسْتَوْطَنَيْنِ خَارِجَ بَلَدِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوا النِّدَاءَ لِعَدَمِ الْإِقَامَةِ بِبَلَدِهَا وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ تَقَدُّمُ إحْرَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِتَصِحَّ لِغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَلَا يُنَافِيهِ صِحَّتُهَا لَهُ إذَا كَانَ إمَامًا فِيهَا مَعَ تَقَدُّمِ إحْرَامِهِ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ إحْرَامِ الْإِمَامِ ضَرُورِيٌّ، فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ، فَتَنْعَقِدُ بِالْمَرْضَى لِكَمَالِهِمْ وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْهُمْ تَخْفِيفًا ضَابِطُ النَّاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا قِيلَ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْقَوْمُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَقَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ، بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَاقْتَدَى آخَرُ فِيهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ.) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا كَلَا مَخْصُوصٍ، بِغَيْرِ الْجَمَاعَةِ، بِقَرِينَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَنَوَى غَيْرَهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ) أُجِيبَ، بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ اشْتِرَاطَهُ فِي الْخُطْبَةِ أَيْضًا، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَجَانِينَ) لَا حَاجَةَ لِإِخْرَاجِهِمْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَخْتَصُّ، بِالْجُمُعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُوَ قَرِيبًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ تَقَدُّمُ إلَخْ.) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ، بِجَوَازِ تَقَدُّمِ إحْرَامِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَمَنَعَ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ عَنْ ذَلِكَ، بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى إمَامَةِ هَذَا الْإِمَامِ، فَضْلًا عَنْ تَقَدُّمِ إحْرَامِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: يَكْفِي فِي الْجَوَابِ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ تَقَدَّمَ إحْرَامُهُ، فَلَا نَظَرَ لِلْأَفْرَادِ الْخَاصَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ صِحَّتُهَا لَهُ) أَيْ: لِغَيْرِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوَّلَ الْوَقْتِ أَنَّ جُمُعَتَهُ سَابِقَةٌ لَمْ يُقَارِنْهَا شَيْءٌ مِمَّا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ أَنْ تُجْزِئَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الْجُمُعَةِ، وَلَا الظُّهْرِ. اهـ. لَكِنْ سُنَّ صَلَاةُ الظُّهْرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: أَنْ يُعْلَمَ) أَوْ يُظَنَّ م ر كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْإِمَامِ فِيهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ، وَاجِبَةً عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَرْبَعِينَ) ، وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا، وَعَبْدًا، وَمُحْرِمًا بِصُبْحٍ، وَمَقْصُورَةٍ، وَصَبِيًّا، وَمُتَنَفِّلًا، وَمَجْهُولَ الْحَدَثِ، وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثًا تَمَّتْ لَهُمْ إنْ زَادَ لِوُجُودِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَبَعْضُهُمْ مُحْدِثٌ فَتَصِحُّ لَهُ، وَلِلْمُتَطَهِّرَيْنِ مِنْ الْمُقْتَدِينَ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ، وَاسْتِشْكَالُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ، وَلِهَذَا اُشْتُرِطَ فِي عَكْسِهِ فَكَيْفَ تَصِحُّ مَعَ فَوَاتِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ، بَلْ وُجِدَ، وَاحْتُمِلَ فِيهِ حَدَثُهُمْ لِأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ، وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ مُنْفَرِدًا فَاغْتُفِرَ لَهُ مَعَ عُذْرِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ لِلْمُتَطَهِّرِ الْمُؤْتَمِّ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ تَبَعًا. اهـ. شَرْحٌ فِي الرَّوْضِ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: بِأَرْبَعِينَ) قَالَ الْأَصْبَحِيُّ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِمُبَاهَاةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِعَدَدٍ، وَأَوْلَى الْأَعْدَادِ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ. اهـ. نَاشِرِيٌ (قَوْلُهُ: بِأَرْبَعِينَ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: نَقَلَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ قَوْلًا عَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ إمَامٍ، وَمَأْمُومَيْنِ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْإِمَامِ) رُدَّ لِقَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَرْبَعُونَ غَيْرَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الظُّهْرُ) فَالْجُمُعَةُ خِلَافُ الْأَصْلِ يُتْبَعُ فِيهَا مَا وَرَدَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ ثَبَتَ إلَخْ) هَذَا هُوَ التَّوْقِيفُ الْمُثْبِتُ لِلْجَوَازِ، وَبَقِيَ الْوُجُوبُ أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: وَثَبَتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْخُطْبَةِ) يَحْتَاجُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ أَوْ فَاتَهُمْ، وَأُعِيدَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ، وَهُوَ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ: بَلْ يُحْتَمَلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُسْتَوْطِنًا إلَخْ) ، وَفِي الْمُقِيمِ فَقَطْ خِلَافُ الْأَصَحِّ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَجَانِينَ) ذَكَرَهُ لِتَتْمِيمِ الْمَفْهُومِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ كَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ إلَخْ) سَيَأْتِي

[ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]

فِي الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ مَنْ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ، وَهُوَ مَنْ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ، وَلَا عُذْرَ لَهُ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ، وَهُوَ مَنْ بِهِ جُنُونٌ، أَوْ إغْمَاءٌ، أَوْ كُفْرٌ أَصْلِيٌّ، أَوْ سُكْرٌ، وَإِنْ لَزِمَ الْأَخِيرَ الْقَضَاءُ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَتَصِحُّ مِنْهُ، وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ، وَالْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ خَارِجَ الْبَلَدِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ، وَالصَّبِيُّ وَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَهُوَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ أَعْذَارِهَا غَيْرِ السَّفَرِ، وَمَنْ تَلْزَمُهُ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ وَهُوَ الْمُرْتَدُّ، وَمَنْ تَلْزَمُهُ وَتَصِحُّ مِنْهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ، وَهُوَ الْمُقِيمُ غَيْرُ الْمُتَوَطِّنِ وَالْمُتَوَطِّنُ خَارِجَ بَلَدِهَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهَا وَعَلَى اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِينَ فِيهَا (أَنْ يَنْقُصُوا) فِي أَثْنَائِهَا (تَبْطُلْ) لِأَنَّهُمْ شَرْطٌ فِيهَا ابْتِدَاءً، فَكَذَا دَوَامًا كَالْوَقْتِ وَدَارِ الْإِقَامَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا:، فَلَوْ تَحَرَّمَ الْإِمَامُ وَتَبَطَّأَ الْمُقْتَدُونَ ثُمَّ تَحَرَّمُوا، فَإِنْ تَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُمْ عَنْ رُكُوعِهِ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، وَلَا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ قَالَ الْقَفَّالُ تَصِحُّ وَالْجُوَيْنِيُّ يُشْتَرَطُ قَصْرُ الْفِعْلِ بَيْنَ تَحَرُّمِهِ وَتَحَرُّمِهِمْ، وَالْإِمَامُ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَبِهَذَا جَزَمَ شُرَّاحُ الْحَاوِي. وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ قَوْلًا آخَرَ لِلْقَفَّالِ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا الرُّكُوعَ مَعَهُ، فَسَبَقَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِيَامِ إذَا لَمْ يَمْنَعْ إدْرَاكَهُمْ الرَّكْعَةَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ (لَا فِي خُطْبَةٍ عَادُوا وَلَمْ يَسْتَأْنُوا) أَيْ: وَلَمْ يَنْتَظِرُوا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ كُفْرٌ أَصْلِيٌّ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ، بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَلِذَا يُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى تَرْكِهَا، وَالْعِقَابُ عَلَيْهِ فَرْعُ لُزُومِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِمْ، بِهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ مَحَلُّ خِلَافٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَ الْأَخِيرَ الْقَضَاءُ) ، بِأَنْ تَعَدَّى، بِسُكْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْقُصُوا تَبْطُلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: كَغَيْرِهِ، فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا، وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ، بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُ جُمُعَةٍ، وَإِلَّا، فَالْوَجْهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ، وَالْعَدَدُ مُتَيَسِّرٌ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الظُّهْرُ مَعَ إمْكَانِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ سَبَقَنِي إلَى هَذَا الْبَحْثِ، وَقَالَ: إنَّهُ التَّحْقِيقُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي الْآنَ إمْكَانُ دَفْعِ ذَلِكَ، بِأَنْ نَقُولَ قَوْلَهُمْ الَّذِي تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَفْعَلَ الظُّهْرَ حَتَّى يَيْأَسَ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَشْرَعْ، أَمَّا إذَا شَرَعَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقَصَ الْعَدَدُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْتَحِقَ الْبَاقُونَ، بِأَرْبَابِ الْأَعْذَارِ كَيْ تَصِحَّ لَهُمْ ظُهْرًا، وَلَوْ قَبْلَ، فَوَاتِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الْعُذْرِ خُصُوصًا، وَالدَّوَامُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، بِمَا بَحَثَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمُصَنِّف الْآتِي: إنْ فَاتَ شَرْطٌ خَصَّهَا مِمَّا ذُكِرَ، بِقَوْلِهِ: وَتَعَذَّرَ تَدَارُكُهُ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَيُتِمَّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بُطْلَانُ خُصُوصِ الْجُمُعَةِ لَا أَصْلُ الصَّلَاةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: يُمَكِّنُهُمْ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ) ، بِأَنْ يُتِمُّوا قِرَاءَتَهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ع ش م ر (قَوْلُهُ: تُمْكِنُهُمْ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْإِتْمَامِ، بِالْفِعْلِ قَبْلَ رُكُوعِهِ (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ قَوْلًا آخَرَ لِلْقَفَّالِ، وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ إلَخْ.) فِي نُسْخَةٍ، وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ قَوْلَ الْقَفَّالِ، وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ إلَخْ، وَهَذِهِ النُّسْخَةُ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهَا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ، بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا إلَخْ. إنَّمَا يَصِحُّ عَلَيْهَا دُونَ الَّتِي فِي الشَّرْحِ بِرّ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: إنَّمَا يَصِحُّ إلَخْ. فِي الْحَصْرِ نَظَرٌ نَعَمْ هُوَ أَنْسَبُ، بِهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ التَّبَاطُؤَ لَا يَضُرُّ بِشَرْطِهِ، وَتَأَخُّرَ إحْرَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى التَّبَاطُؤِ نَعَمْ يَظْهَرُ هُنَا أَنْ لَا يَقَعَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ تَبَاطُؤٌ مُضِرٌّ فَتَأَمَّلْ [ضَابِطُ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ] (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْقُصُوا فِي أَثْنَائِهَا تَبْطُلُ) مَا لَمْ يَكُنْ النَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَعَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا، وَأَدْرَكُوا الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ، وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ النَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى لَمْ يَفْعَلْهَا أَرْبَعُونَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا، أَوْ لَمْ يُدْرِكُوا إلَّا الرُّكُوعَ هَكَذَا نَقَلَ سم عَنْ م ر مَرَّةً، وَنُقِلَ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ الْفَاتِحَةَ قَالَ م ر: فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَاطُؤِ أَمْرَانِ إدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الِانْفِضَاضِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ هَذَانِ، وَعَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُمْ هُنَا قَطَعُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ انْعِقَادِهَا فَاشْتَدَّ إعْرَاضُهُمْ، وَلَا كَذَلِكَ التَّبَاطُؤُ فَإِنَّهُ لَا إعْرَاضَ، أَوْ مَا وُجِدَ مِنْهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ النَّقْصُ إلَخْ أَيْ: فَتَبْطُلُ جُمُعَةُ مَنْ بَقِيَ فِي الصَّلَاةِ مَتَى أَمْكَنَ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ ثَانِيًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ م ر، وَاعْتَمَدَ ز ي عَدَمَ الْبُطْلَانِ رَأْسًا، بَلْ تَبْطُلُ كَوْنُهَا جُمُعَةً، وَيُتِمُّونَهَا ظُهْرًا، وَلَوْ أَمْكَنَتْ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُ دَوَامٌ نَعَمْ يَلْزَمُ مَنْ نَقَصَ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَتْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر هُوَ الْأَخْيَرُ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بَطَلَتْ) أَيْ: بَطَلَ كَوْنُهَا جُمُعَةً فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ إلَّا إنْ عَادَ الَّذِي نَقَصَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَدْرَكَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَتَسْتَمِرُّ جُمُعَةً. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْقُصُوا إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ بَعْدَ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا بُطْلَانَ بِذَلِكَ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَالْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَتَبَطَّأَ الْمُقْتَدُونَ إلَخْ) أَيْ: الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ أَوْ بَعْضُهُ، أَمَّا الزَّائِدُ فَلَا تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ مَتَى أَدْرَكَ الرُّكُوعَ (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ يُمَكِّنُهُمْ) الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْرَءُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ لَا أَنَّهُمْ تَمَكَّنُوا مِنْ قِرَاءَتِهَا، وَلَمْ يَقْرَؤُهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ عَلَى كِلَا الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ (قَوْلُهُ: يُمَكِّنُهُمْ) أَيْ: مَعَ قِرَاءَتِهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَسَبَقَهُ إلَخْ) يَحْتَاجُ هَذَا لِضَمِيمَةٍ تُنْتِجُ وُجُوبَ إدْرَاكِ الْفَاتِحَةِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ تَكَلَّمَ عَلَى

بِغَيْبَتِهِمْ زَمَنًا طَوِيلًا يُقَالُ: اسْتَأْنَى بِالْأَمْرِ أَيْ: انْتَظَرَ بِهِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمَعْنَى لَا إنْ نَقَصُوا فِي الْخُطْبَةِ، ثُمَّ عَادُوا إلَيْهَا قَرِيبًا وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا كَمَا سَيَأْتِي لِسُكُوتِ الْخَطِيبِ، أَوْ إعَادَتِهِ لَهُمْ مَا، فَاتَهُمْ فَلَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ قَرِيبًا تَرْكَ رُكْنِ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ قَصَرَ لَكِنْ فَاتَهُمْ رُكْنٌ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْخُطْبَةِ فِي الْأَوَّلِ لِفَقْدِ الْوَلَاءِ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ وَإِعَادَةُ الرُّكْنِ فِي الثَّانِي لِفَوْتِ مَقْصُودِ الْخُطْبَةِ، وَهُوَ السَّمَاعُ (لَا) إنْ عَادَ (بَدَلٌ) أَيْ: بَدَلُهُمْ، وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ، فَلَا تَصِحُّ، بَلْ يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ لِفَقْدِ السَّمَاعِ، فَقَوْلُهُ: لَا بَدَلَ عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ عَادُوا وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنُ) عَطْفٌ عَلَى وَلَمْ يَسْتَأْنُوا وَمَرْجِعُ طُولِ الْفَصْلِ وَقُرْبِهِ الْعُرْفُ، وَفِي إطْلَاقِ الْعَوْدِ عَلَى حُضُورِ الْبَدَلِ تَجَوُّزٌ حَسَّنَهُ تَبَعِيَّتُهُ قَبْلَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ حَضَرَ بَدَلَ عَادَ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً أَطْلَقُوا الْعَوْدَ عَلَى ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدْ عَادَ عَلَيَّ مِنْ فُلَانٍ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ بِمِثْلِهِ وَعَطْفُ عَلَى لَا فِي خُطْبَةِ عَادُوا قَوْلُهُ: (وَلَا إذَا هُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَهَبُوا) أَيْ: وَلَا إنْ ذَهَبُوا فِي الصَّلَاةِ (فَعَنْ قَرِيبٍ) مِنْ ذَهَابِهِمْ (أَرْبَعُونَ خُطِبُوا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنٌ (قَوْلُهُ: وَإِعَادَةُ الرُّكْنِ إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ: عَطْفٌ إلَخْ.) لِوُجُودِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي إطْلَاقِ إلَخْ.) الْعِبَارَةُ مِنْ بَابِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا هُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَهَبُوا إلَخْ.) مَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَيْ: قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ انْفِرَادِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الَّذِينَ جَاءُوهُمْ الَّذِينَ ذَهَبُوا، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ، بِإِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ لِتَقَدُّمِ إحْرَامِ الذَّاهِبِينَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرْته فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادُوا إلَيْهَا) احْتَرَزَ بِعَادُوا عَمَّا إذَا خَلَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فِي الْخُطْبَةِ، فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ كَمَا سَيَأْتِي بَلْ، وَإِنْ كَانَ الْخَلْفُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ لِلْأَوَّلِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةِ فِيمَا يَأْتِي أَنَّ الِارْتِبَاطَ فِيهَا غَيْرُ تَامٍّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ. س ل. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادُوا إلَيْهَا قَرِيبًا) ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ لَا يُعَدُّ قَاطِعًا لِلْمُوَالَاةِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: قَرِيبًا) أَيْ: قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَا سَمِعُوهُ، وَقَبْلَ النَّقْصِ، وَمَا أَعَادَهُ لَهُمْ بَعْدَ مَجِيئِهِمْ، أَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَ سُكُوتِهِ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ أَرْكَانِهَا (قَوْلُهُ: قَرِيبًا) بِأَنْ لَا يَبْلُغَ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَمَا بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ م ر وع ش، وَتَقَدَّمَ عَنْ ق ل خِلَافُهُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ السَّمَاعِ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَلَوْ سَمِعُوهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ هَذَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ ق ل فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: فَعَنْ قَرِيبٍ إلَخْ. مِنْ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا هُمْ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا انْفَضُّوا، وَلَحِقَ أَرْبَعُونَ عَلَى الِاتِّصَالِ فَقَدْ قَالَ فِي الْوَسِيطِ: تَسْتَمِرُّ الْجُمُعَةُ لَكِنْ شُرِطَ هُنَا أَنْ يَكُونَ اللَّاحِقُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ (قَوْلُهُ: وَلَا إذَا هُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَهَبُوا إلَخْ.) تَرَكَ مَا ذَهَبُوا بَيْنَ الْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَذَكَرَهَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَحُكْمُهَا أَنَّهُمْ إنْ عَادُوا فَوْرًا أَدْرَكُوا الْجُمُعَةَ، وَلَوْ بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا فَإِنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ فَوْرًا، وَطَالَ الْفَصْلُ قَبْلَ عَوْدِهِمْ أَدْرَكُوا الْجُمُعَةَ أَيْضًا إنْ قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مِنْ التَّبَاطُؤِ. اهـ. ق ل. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ فَوْرًا إلَخْ. أَيْ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِلْفَوْرِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ لِحُصُولِ الْمُوَالَاةِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: فَعَنْ قَرِيبٍ مِنْ ذَهَابِهِمْ) أَيْ: بِشَرْطِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَإِدْرَاكِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْأَوَّلُونَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ بِلَا قُرْبٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى، وَأَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ، وَالرُّكُوعَ، وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ اسْتَمَرَّتْ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ عَنْ ح ل، وَنَازَعَ سم فِيمَا إذَا كَانَ الِانْفِضَاضُ بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى، وَقَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ انْفِرَادِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى قَالَ ح ل: وَإِحْرَامُهُمْ عَقِبَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَيَّرَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مَعَهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ انْفِضَاضٌ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ. اهـ. لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُوَافِقُ حَيْثُ قَيَّدَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ بِالْأُولَى فَأَخَذَ الشَّارِحُ مَفْهُومَهُ، وَقَالَ: تَبْطُلُ، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ لِتَبَيُّنِ انْفِرَادِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى بِانْفِرَادِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. فَإِنَّ مِثْلَ الثَّانِيَةِ مَا بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى تَدَبَّرْ. وَنَازَعَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْأَوَّلُونَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِ هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ الْمُتَبَاطِئِينَ، وَفِيهِ أَنَّ الْمَلْحَظَ أَنْ تَكُونَ رَكْعَةُ الْإِمَامِ الْأُولَى كُلُّهَا جَمَاعَةً، وَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا بِمَا ذُكِرَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُقْصِرِ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ هُنَا بِالْمُنْفَضِّينَ فَارَقَ فَلْتُحَرَّرْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ: فَعَنْ قَرِيبٍ) ، وَفِي النَّاشِرِيِّ بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ مَحْسُوسٌ، وَقِيلَ إنْ فَاتَهُمْ الرُّكُوعُ لَمْ تَجُزْ، وَإِنْ أَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ جَازَ، وَإِنْ الْتَحَقُوا بِالْمَسْبُوقِينَ فَوَجْهَانِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعُونَ) الْمَدَارُ عَلَى مَجِيءِ تِسْعَةٍ، وَثَلَاثِينَ غَيْرِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ: خُطِبُوا) أَيْ: سَمِعُوا خُطْبَةَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُمْ خُطْبَةَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَنْ ز ي، وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ أَيْ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الِانْفِضَاضِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ

أَيْ: سَمِعُوا الْخُطْبَةَ (جَاءُوهُ) أَيْ الْإِمَامَ، فَلَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُمْ كَالذَّاهِبِينَ لِسَمَاعِهِمْ الْخُطْبَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِيئُوهُ قَرِيبًا، أَوْ جَاءَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يَسْمَعُوا الْخُطْبَةَ (أَوْ يَلْحَقُ أَرْبَعُونَا، ثُمَّ الْأُلَى مِنْ قَبْلُ يَنْفَضُّونَا) أَيْ: وَلَا إنْ لَحِقَ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ أَرْبَعُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ أَحْرَمُوا مَعَهُ مِنْ أَوَّلِهَا ثُمَّ انْفَضُّوا، فَلَا تَبْطُلُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ لِأَنَّهُمْ إذَا لَحِقُوا وَالْعَدَدُ تَامٌّ صَارَ حُكْمُهُمْ وَاحِدًا، فَسَقَطَ عَنْهُمْ سَمَاعُ الْخُطْبَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُشْتَرَطُ زِيَادَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: سَمِعُوا الْخُطْبَةَ) أَيْ: وَلَوْ، بِالْقُوَّةِ م ر (قَوْلُهُ: جَاءُوهُ) أَيْ: بِحَيْثُ أَدْرَكُوا مَعَهُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِينَ جَاءُوهُمْ الَّذِينَ ذَهَبُوا حَيْثُ قَالَ: مَا نَصُّهُ، أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَيْ: أَوْ انْفَضُّوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ عَادُوا، وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ بَنَى، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْبَهْجَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ ز ي خِلَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل (قَوْلُهُ: سَمِعُوا الْخُطْبَةَ) ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَلْحَقَ أَرْبَعُونَ إلَخْ.) سَوَاءٌ أَحْرَمُوا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا بِأَنْ لَا يَنْفَضَّ وَاحِدٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ وَاحِدٍ مِنْ اللَّاحِقِينَ بِشَرْطِ أَنْ يُدْرِكُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْأَوَّلُونَ. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ، وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ سَوَاءٌ أَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ لَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ بِخِلَافِ الْمُتَبَاطِئِينَ. اهـ. فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ لَحِقَ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ أَرْبَعُونَ إلَخْ.) فَلَوْ لَحِقَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةَ أَرْبَعُونَ ثَالِثَةٌ، ثُمَّ انْفَضَّتْ أَيْضًا الثَّانِيَةُ فَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ الصِّحَّةُ تَبَعًا لِلثَّانِيَةِ الَّتِي هِيَ تَبَعٌ لِلْأُولَى كَمَا لَوْ صَحَّتْ صَلَاةُ مَأْمُومٍ فِي صَفٍّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنْ حَالَ حَائِلٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِمَامِ. اهـ. نَاشِرِيٌ. (قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ فِي الْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ الِارْتِبَاطَ فِيهَا غَيْرُ تَامٍّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إلَخْ.) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يُدْرِكُوا الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْأَوَّلُونَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَنَازَعَ فِيهِ ق ل بِمِثْلِ مَا مَرَّ، وَفِيهِ مَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ إحْرَامُهُمْ كَذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْأَوَّلِينَ، وَحَصَلَتْ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُمْ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى كَمَا اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ وَم ر، وَحَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقُدْوَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ، أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ، أَوْ بَعْضُهُمْ، وَلَحِقَ تَمَامُ الْعَدَدِ فَإِنْ كَانَ اللُّحُوقُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا سَوَاءٌ سَمِعَ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى، وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ، وَأَدْرَكُوا الْفَاتِحَةَ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْأَوَّلُونَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ تَقْرِيرِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسَنِيِّ، وَكَتَبَ الْعَلَّامَةُ الْحِفْنِيُّ مَا نَصُّهُ حَاصِلُ الْمَقَامِ أَنَّ النَّقْصَ إمَّا فِي الْخُطْبَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ، وَقَدْ عَادُوا قَبْلَ مُضِيِّ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا سَبَقَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بُنِيَ عَلَى مَنْ أُتِيَ بِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ مَعَ لُزُومِ إعَادَةِ رُكْنٍ فُعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ، وَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، أَوْ جَاءَ غَيْرُ الْمُنْفَضِّينَ، أَوْ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ دُونَ الْأَرْبَعِينَ مَعَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِهِمْ مُكَمِّلٍ لِلْعَدَدِ، وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَلَاءِ فِيهَا، أَوْ عَدَمِ سَمَاعِ الْأَرْبَعِينَ لِكُلِّهَا فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ فَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ، وَإِحْرَامِهِمْ بَنَوْا عَلَى الْخُطْبَةِ، وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِنْ طَالَ، وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ عَقِبَ الْخُطْبَةِ كَفَى فِي حُصُولِ الْوَلَاءِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ إنْ عَادُوا، وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، وَأَحْرَمُوا بِالْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَانْتَظَرَهُمْ فِي الْقِيَامِ، أَوْ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ، وَرَكَعُوا قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنُّوا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَلَّ قَيْدٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ حَصَلَ النَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ بِحَدَثٍ، أَوْ نِيَّةٍ مُفَارِقَةٍ، وَقَدْ عَادُوا، وَأَحْرَمُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عَلَى مَا فِي حَاشِيَةِ س ل، أَوْ، وَلَوْ مَعَ طُولِهِ عَلَى مَا فِي ح ل، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ بَنَوْا عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْخُطْبَةِ، وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِنْ عَادُوا بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ الْفَاتِحَةُ أَوْ أَمْكَنَهُمْ، وَلَمْ يَرْكَعُوا قَبْلَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّهِ، وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاةُ هَذَا فِي الْمُنْفَضِّينَ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيُتِمُّونَهَا ظُهْرًا إنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ حَصَلَ النَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ بِأَنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِهِمْ بَطَلَتْ جُمُعَتُهُمْ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ إلَى فَرَاغِهَا، فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ، وَأَمَّا إذَا نَوَى بَعْضُهُمْ

عَلَى الْأَرْبَعِينَ، فَتَكْفِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ غَيْرُهُ (وَلَوْ بَطَلَتْ لِمَنْ يَؤُمُّ) أَيْ: وَلَوْ بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ لِلْإِمَامِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَبَدَا) أَيْ ظَهَرَ (تَقَدُّمٌ) لِلْمَأْمُومِ بِأَنْ تَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ، أَوْ الْقَوْمِ (جَازَ) التَّقَدُّمُ (لِأَهْلٍ) لَهَا، وَلَوْ صَبِيًّا، أَوْ مُتَنَفِّلًا (اقْتِدَا) بِالْإِمَامِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ، أَمَّا الْجَوَاز، فَلِمَا مَرَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فَلِأَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِهِ، وَالتَّقْيِيدُ، بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَبِقَصْرِ الْفَصْلِ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى انْفِضَاضِهِمْ مَعَ عَوْدِهِمْ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِيهَا مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضِرٌّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَكِنْ مَا أَفْهَمُهُ مِنْ كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ حِينَئِذٍ مُضِرٌّ لَيْسَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ إلَخْ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، بِالْإِعْرَاضِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ فِي تِلْكَ، فَالتَّقْصِيرُ فِيهَا أَشَدُّ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّبَاطُؤِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ، بِالْقُرْبِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ مَبْنِيًّا عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي تِلْكَ أَعْنِي مَا إذَا كَانَ الْجَاءُونَ هُمْ الذَّاهِبِينَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَيْ: بِأَنْ يَقْرَؤُهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ش م ر، وَقَوْلُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ أَيْ: فِي طُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَاءَهُ أَرْبَعُونَ) ، وَلَوْ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَضُّوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ (قَوْلُهُ: صَارَ حُكْمُهُمْ، وَاحِدًا) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ، بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنْ لُحُوقِ الْأَرْبَعِينَ ثُمَّ انْفِضَاضُ الْأَوَّلِينَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الثَّانِي مُعَلِّلًا، بِأَنَّهُ تَبَيَّنَ، بِفَسَادِ صَلَاةِ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَدْ مَضَى لِلْإِمَامِ رَكْعَةٌ، فَقَدَ فِيهَا الْجَمَاعَةَ، أَوْ الْعَدَدَ لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ الْوَجْهُ خِلَافُ هَذَا (قَوْلُهُ: لِأَهْلٍ لَهَا) أَيْ: لِلْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ:؛ فَلِأَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ إلَخْ.) ذَكَرَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ زِيَادَةِ فَوَائِدَ مُهِمَّةٍ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْمُقْتَدِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَا نَصُّهُ إذْ لَا يَجُوزُ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى، وَلَا فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُرَدُّ الْمَسْبُوقُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَلَا مُنْشِئٌ، وَإِذَا بَطَلَتْ جُمُعَةً، وَظُهْرًا بَقِيَتْ نَفْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا، بِالْحُكْمِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ: وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ اقْتَدُوا بِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعَ عِلْمِهِمْ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَنَوَى غَيْرَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَحَيْثُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ نَفْلًا، وَاقْتَدَوْا بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُفَارَقَةَ، بَلْ، أَوْ كُلُّهُمْ فَالْجُمُعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى انْتَهَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. وَقَوْلُهُ: وَأَحْرَمُوا بِالْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ هُوَ قِيَاسُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْمُتَبَاطِئِينَ بِقَطْعِهِمْ الْخُطْبَةَ، أَوْ الصَّلَاةَ، وَإِعْرَاضِهِمْ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنُّوا أَيْ: لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةِ الْإِمَامِ الْأُولَى، وَتَحْصُلُ لَهُمْ الْجُمُعَةُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ هَذَا مَا أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي تِسْعَةٌ، وَثَلَاثُونَ) إلَّا إنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ق ل (قَوْلُهُ: لَوْ بَطَلَتْ إلَخْ.) أَيْ: بَطَلَتْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الشَّرْحِ، أَوْ بَطَلَتْ إمَامَتُهُ فَقَطْ بِأَنْ تَأَخَّرُوا، وَأَخْرَجَ نَفْسَهُ، وَاقْتَدَى بِآخَرَ، وَفَهِمَ الْمَأْمُومُونَ مِنْهُ ذَلِكَ فَأَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ، وَنَوَوْا الِاقْتِدَاءَ بِالْمُتَقَدِّمِ كَمَا، وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي الْحَلَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِنِيَّتِهِمْ الِاقْتِدَاءَ بَعْدَ بُطْلَانِ إمَامَتِهِ، وَهُوَ مَتَى وُجِدَتْ الشُّرُوطُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقِيَامُ إخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ مَقَامَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: اقْتَدَى بِالْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ، وَلَمْ يَحْضُرْهَا لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:

يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ انْعِقَادِ أُخْرَى، أَوْ إلَى جَعْلِهَا ظُهْرًا قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُرَدُّ الْمَسْبُوقُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُنْشِئٌ نَعَمْ لَوْ كَانَ غَيْرَ الْمُقْتَدِي لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْقُدْوَةِ بِمَثَابَةِ الْإِمَامِ، وَلَا حُضُورُ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهَا وَخَرَجَ بِأَهْلٍ الْمَزِيدِ عَلَى أَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْمَرْأَةُ، وَالْمُشْكِلُ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ بَابِ الْجَمَاعَةِ (حَتْمًا) أَيْ: وُجُوبًا (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى) أَيْ جَازَ التَّقَدُّمُ، وَيَجِبُ فِي الْأُولَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا لِتُدْرَكَ بِهَا الْجُمُعَةُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِإِدْرَاكِهِمْ مَعَ الْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا مِنْهَا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، بِتَقْدِيمِ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا جُمُعَةً. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ: فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ، بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ عَلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ إلَى، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ مَا نَصُّهُ هَذَا خَاصٌّ، بِالثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِي الرَّافِعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ تَقَدَّمَ فِي الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ الْخَطِيبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ الْخُطْبَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ حُضُورِ الْخُطْبَةِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ، وَنِيَّتُهُ خَلْفَهُ غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ. اهـ. لَكِنَّ قَوْلَهُ: إذَا كَانَ جَاهِلًا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَمَكَّنَ مِنْ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِمْ، بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَيْ: إنْ بَطَلَتْ، بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ الْحُكْمَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا خَلِيفَةٌ (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ كَأَنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَكَانٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْجَمِيعُ دَفْعَةً (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى جَعْلِهَا ظُهْرًا) أَيْ: إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الظُّهْرَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ) يَنْبَغِي وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِخْلَافًا، وَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْجُمُعَةَ، وَفِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ، فَوَاتِ الْجُمُعَةِ جَائِزٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا خَلِيفَةٌ، فَلْتُحَرَّرْ الْمَسْأَلَةُ، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ أَيْ: إنْ كَانُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ، وَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَتَمُّوهَا جُمُعَةً فُرَادَى جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَوْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْإِمَامُ، فَلَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا. اهـ. وَقَدْ يَدُلُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ فِي انْفِرَادِهِمْ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ، فَقَدْ يُقَالُ: يَحْتَاجُونَ لِانْعِقَادِ الْقُدْوَةِ، بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ، وَلِذَا جَازَتْ مُتَابَعَتُهُمْ، بِلَا نِيَّةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَوْ اُسْتُحْلِفَ فِيهَا أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْإِمَامُ، فَلَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا أَيْضًا، بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِلَّا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُنَا أَيْضًا، بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ يَصِيرُ الْخَلِيفَةُ إمَامًا لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ الِانْفِرَادُ عَنْهُ، بِدُونِ النِّيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا اقْتَدَى) أَيْ، وَلَوْ صُورَةً كَمُحْدِثٍ قَبْلَ ظُهُورِ حَدَثِهِ سم وَق ل (قَوْلُهُ: إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ إلَخْ.) أَيْ: إنْ نَوَى الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأُولَى بَاقٍ حُكْمُهَا، وَلَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى إلَخْ.) أَيْ: إنْ نَوَى الظُّهْرَ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، أَوْ إلَى فِعْلِ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَتْمًا) أَيْ: قَبْلَ إتْيَانِهِمْ بِرُكْنٍ شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش فَوْرًا. اهـ. أَمَّا إذَا فَعَلُوا رُكْنًا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا نَوَوْا الِاقْتِدَاءَ كَمَا فِي سم، وَأَمَّا فِي الْأُولَى، فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ ع ش بِزِيَادَةٍ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ مِثْلَ فِعْلِ الرُّكْنِ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُهُ قَالَ: وَخَرَجَ بِالرُّكْنِ بَعْضُهُ فَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إعَادَتُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَتَجِبُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ نَظْمِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلِيفَةً سم عَنْ م ر

رَكْعَةً، فَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِهَا كَالْمَسْبُوقِ، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِالِانْفِضَاضِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ بِهِ لِنَقْصِ الْعَدَدِ لَا لِفَقْدِ الْجَمَاعَةِ (وَأَتَمُّوا) أَيْ الْمَأْمُومُونَ (الْجُمُعَهْ) بِكُلِّ حَالٍ لِإِدْرَاكِهِمْ رَكْعَةً مَعَ الْأَوَّلِ، أَوْ الْخَلِيفَةِ (وَ) أَتَمَّ (الْخَالِفُ) أَيْ: الْخَلِيفَةُ (الظُّهْرَ) لَا الْجُمُعَةُ (إنْ اقْتَدَى مَعَهْ) يَعْنِي بِهِ: (ثَانِيَةً) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ، فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا وَجَازَ لَهُ التَّقَدُّمُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرِهِ بِالتَّقَدُّمِ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ، أَوْ قَدَّمَهُ الْقَوْمُ لَا يَجُوزُ ظُهْرُهُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ وَيُوَجَّهُ أَنَّ التَّقَدُّمَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَيُعْذَرُ بِهِ مَا إذَا اقْتَدَى بِهِ فِي الْأُولَى، فَيُتِمُّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا مَعَهُ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتْ جُمُعَةُ الْقَوْمِ مَوْقُوفَةً عَلَى الْإِمَامِ، فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْإِدْرَاكِ فِي الثَّانِيَةِ (لَا مَنْ بِهِ) أَيْ: بِالْخَلِيفَةِ (يَأْتَمُّ فِيهَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُتِمُّ ظُهْرًا، بَلْ جُمُعَةً لِإِدْرَاكِهِ رَكْعَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا، بِهَا) أَيْ: الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ: سَوَاءٌ الْمُقْتَدِي مِنْهُمْ فِي الْأُولَى، وَالْمُقْتَدِي مِنْهُمْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ) ، وَكَذَا فِي الْأُولَى بَعْدَ رُكُوعِهَا كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَشَرْحِ الْمَحَلِّيِّ، وَغَيْرِهِ، فَانْظُرْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهَا مَعَهُ، بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، وَاسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ سَجْدَتَيْهَا الثَّانِيَةِ أَتَمَّ أَيْضًا الْجُمُعَةَ، وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ الظُّهْرِ) هَذَا يَصِيرُ وَارِدًا عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ اقْتَدَى إلَخْ. بِرّ (قَوْلُهُ: اقْتَدَى بِهِ فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي قِيَامِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رُكُوعَهَا، أَوْ فِي رُكُوعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَا قَبْلَهُ، وَلَا سُجُودَهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ إلَخْ.) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ يُتِمُّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى كَسُجُودِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِيهَا، فَتَتِمُّ الْجُمُعَةُ لَهُمْ لَا لَهُ. اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: مَعَ الْأَوَّلِ) ، أَوْ الْخَلِيفَةِ، أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَتَمَّ الْخَالِفُ الظُّهْرَ) ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) هَكَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ زَادَ السُّبْكِيُّ فِي قِطْعَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَمَرَّ مَأْمُومًا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً جُعِلَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَالْخَلِيفَةُ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْمَأْمُومِينَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي الْأُولَى آكَدُ، وَأَقْوَى فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ جُمُعَةِ الْإِمَامِ قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَى بَعْدِ السُّجُودِ، وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، وَإِنَّ شَرْطَ إدْرَاكِهَا بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ مَعَ الْإِمَامِ إلَى السَّلَامِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فِي الْأُولَى فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ، وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ، ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنْ سُجُودِ الْأُولَى حَصَلَتْ لَهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَضُرَّهُ إلَّا أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي الْأُولَى آكَدُ مَشَى شَيْخُنَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَنْهَجِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ إلَى تَمَامِ السُّجُودَيْنِ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ يُتِمُّ جُمُعَةً، وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنَّ الشَّرْحَ جَرَى عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا كَمَا قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَوْلِ السُّبْكِيّ فَإِنَّهُ إلَخْ. أَيْ: لِبَقَاءِ التَّبَعِيَّةِ، وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا لِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ لِزَوَالِ تَبَعِيَّتِهِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا دَخْلَ لِكَوْنِ الرَّكْعَةِ إنَّمَا تَتِمُّ بِالسَّلَامِ، أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) لِأَنَّهُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْهَا بَطَلَتْ تَبَعِيَّتُهُ لَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ السُّجُودِ الثَّانِي بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ الْمُقْتَدِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي مَعَ الْإِمَامِ إلَى السَّلَامِ لِوُجُودِ التَّبَعِيَّةِ لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ هَذَا مَبْنَى الشَّارِحِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ، وَلَيْسَ مَبْنَاهُ أَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالسَّلَامِ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ) أَيْ: حَيْثُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ إلَخْ.) يَعْنِي: إنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ تَبَعًا لِلْقَوْمِ لِإِدْرَاكِهِ تَمَامَ الرَّكْعَةِ مَعَهُمْ، وَهُوَ إمَامٌ كَمَا قُلْنَا إنَّ الْمَأْمُومَ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ تَبَعًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا هَذَا مَا أَمْكَنَ فِي فَهْمِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَتَأَمَّلْ، وَرَاجِعْ لَعَلَّك تَجِدُ أَحْسَنَ مِنْهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت هَذَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ السُّبْكِيّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ) فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ جُعِلَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَالْخَلِيفَةُ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْمَأْمُومِينَ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا بَقِيَ الْإِمَامُ فِيهَا، وَأَدْرَكَهَا حَتَّى يَتَأَتَّى أَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْمَأْمُومَ الْمَسْبُوقَ الْمُقْتَدِي بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا الْمَسْبُوقَ يُتِمُّ جُمُعَةً تَبَعًا لَهُمْ أَيْ: الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا الْأُولَى جَمَاعَةً بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ فَإِنَّهُ إمَامٌ لَا يَكُونُ تَابِعًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إدْرَاكُهَا مَعَهُ) ، وَلَوْ أَحْرَمَ مَعَهُ فِي الْقِيَامِ لَمْ يُشْتَرَطْ رُكُوعُهُ مَعَهُ لَكِنْ لَا يَرْكَعُ إلَّا بَعْدَ إتْمَامِ فَاتِحَتِهِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ إتْمَامِ فَاتِحَةِ نَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ إلَخْ.) هَذَا يَأْتِي فِيمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي تَوَقُّفِ جُمُعَةِ الْقَوْمِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِإِدْرَاكِهِ رَكْعَةً) أَيْ: تَامَّةً بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا مَرَّ

خَلْفَ مَنْ يُرَاعِي نَظْمَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَتَمُّوا الْجُمُعَةَ (وَإِنْ أَحْدَثَ مَنْ يَؤُمُّ) أَيْ الْإِمَامُ (خَاطِبًا) أَيْ فِي الْخُطْبَةِ (أَوْ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ (فَاسْتَخْلَفَا) أَيْ: الْإِمَامُ (مَنْ حَضَرَ) ، وَهُوَ الْمُرَادُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ سَمِعَ (الْخُطْبَةَ فَالْمَنْعُ) مِنْ الِاسْتِخْلَافِ (انْتَفَى) أَيْ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَحَدَثِهِ فِي الصَّلَاةِ بَلْ أَوْلَى وَمَسْأَلَةُ التَّبَادُرِ الْآتِيَةِ تُغْنِي عَنْ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَعَمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (كَخُطْبَةِ الشَّخْصِ) أَيْ كَأَنْ خَطَبَ شَخْصٌ (وَأَمَّ آخَرُ) ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ سَوَاءٌ أَحْدَثَ مَنْ خَطَبَ أَمْ لَا، أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ التَّبَادُرِ الْآتِيَةِ (كَالْعِيدِ) يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ فِيهِ وَاحِدٌ، وَيَؤُمَّ آخَرُ (أَوْ سُمَّاعُهَا تَبَادَرُوا أَيْ: ضِعْفُ عِشْرِينَ لِعَقْدِ الْجُمُعَهْ) أَيْ: أَوْ بَادَرَ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ إلَى عَقْدِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخَطِيبِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ السَّامِعِينَ، فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ مِنْ أَهْلِهَا إذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ (قُلْت: وَحَاضِرٌ) لَمْ يَسْمَعْ الْخَطِيبَ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَادُرِ (كَمَنْ قَدْ سَمِعَهْ) ، فَيَصِحُّ عَقْدُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَرْبَعِينَ حَضَرُوا وَلَمْ يَسْمَعُوا وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ شَيْخَهُ الْبَارِزِيَّ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اشْتِرَاطُ سَمَاعِهَا أَيْ: الْخُطْبَةِ وِفَاقًا لِمَا فِي الْحَاوِي وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَهْوَ) أَيْ: الْإِمَامُ (إذَا فَارَقَهُمْ فِي رَكْعَهْ ثَانِيَةٍ يُتَمِّمُونَ الْجُمُعَهْ) ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا لِإِدْرَاكِهِمْ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهَذَا كَقَوْلِ الْحَاوِي، وَإِنْ، فَارَقَ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوا الْجُمُعَةَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الثَّانِيَةِ، فَحِينَئِذٍ يُتِمُّونَ الْجُمُعَةَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ قَالَ وَالِدِي: صَوَابُ عِبَارَةِ الْحَاوِي، وَإِنْ فَارَقَ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّ الْجُمُعَةَ بِجَعْلِ ضَمِيرَيْ فَارَقَ وَأَتَمَّ لِلْمَأْمُومِ، وَأَمَّا مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ، فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ بَطَلَتْ لِلْإِمَامِ، فَتَقَدَّمَ مَنْ اقْتَدَى بِهِ جَازَ، فَإِنَّ مُفَارَقَتَهُ بِلَا بُطْلَانٍ لَا تُتَصَوَّرُ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ فَارَقَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَنْ حَضَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ السَّامِعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ ثُمَّ. اهـ. ثُمَّ بَيَّنَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُرَادَ، بِالسَّمَاعِ الْحُضُورُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالسَّمَاعُ هُنَا إلَخْ أَنَّهُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَهَا، وَأَمَّا فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ فِيهَا، فَقَدْ يُقَالُ: لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَا سَبَقَ مِنْهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فِعْلٌ غَيْرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ الْخُطْبَةِ لَهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) صَرِيحٌ فِي بِنَاءِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ الْخَطِيبُ مِنْ الْخُطْبَةِ قَبْلَ حَدَثِهِ، بِخِلَافِ الْخَطِيبِ نَفْسِهِ لَوْ تَطَهَّرَ، وَعَادَ، وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَبِالطُّهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُرِهَ أَيْ: الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، أَوْ فِيهَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَتَطَهَّرُ، وَيَسْتَأْنِفُ، أَوْ يَبْنِي، بِشَرْطِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ الِاسْتِخْلَافَ. اهـ. ، وَقَوْلُهُ: أَوْ يَبْنِي هَذَا فِي غَيْرِ الْحَدَثِ فِي الْخُطْبَةِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَبِالطُّهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّ آخَرُ) أَيْ: حَضَرَ الْخُطْبَةَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَعَمَّا ذَكَرَهُ، بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا لَمْ تُغْنِ عَنْهَا مَسْأَلَةُ الْمُبَادَرَةِ، وَبِدَلِيلِ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ الْمَسْطُورَةِ بَلْ، وَبِدَلِيلِ ظَاهِرِ التَّشْبِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَمَّا ذَكَرَهُ، بِقَوْلِهِ إلَخْ.) ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ الْإِرْشَادُ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْ خَطَبَ، وَأَمَّ سَامِعٌ، بِهَادِرَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ إلَخْ.) قُوَّةُ عِبَارَتِهِ تُعْطِي أَنَّ ذَلِكَ الْحَاضِرَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا تَقَدَّمَ، وَإِحْرَامٌ، بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ إذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ يُحْرِمُ، بِالْجُمُعَةِ، فَمَنْ يُحْرِمُ بِغَيْرِهَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، أَوْ يُقَالُ الشَّرْطُ حُضُورُ الْخُطْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْكَلَامِ أَوَّلًا، وَآخِرًا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ، وَلَوْ صَبِيًّا، وَمُتَنَفِّلًا حَضَرَ الْخُطْبَةَ، أَوْ لَا، وَإِنْ غَيْرُهُ يَصِحُّ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ الْخُطْبَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَسْوِيَةِ الشَّارِحِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ، وَالِاقْتِدَاءِ، بِقَوْلِهِ: فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ غَيْرَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ كَذَلِكَ، فَيَكُونُ مَحَلُّ اشْتِرَاطِهِ فِي غَيْرِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ إذَا تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ، بِلَا بُطْلَانٍ) كَانَ الْمُرَادُ مُفَارَقَةً يَنْفَرِدُ بِهَا الْمَأْمُومُ، وَإِلَّا، فَمُفَارَقَتُهُ مُتَصَوَّرَةٌ، بِأَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ آنِفًا فِي قَوْلِهِ: فَإِنَّ مُفَارَقَتَهُ إلَخْ، وَمَا ذَكَرْته، بِهَامِشِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ إلَخْ.) خَالَفَ السُّبْكِيُّ فَاشْتَرَطَ السَّمَاعَ بِالْفِعْلِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي خَاصَّةً، وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَحَاضِرٌ إلَخْ.) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَوْ أَصْغَى لَسَمِعَ ع ش لَكِنْ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَا فَرْقَ فِي الْحَاضِرِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ لَا حَضَرَ فِي أَوَّلِهَا، أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْهَا. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْحُضُورِ فَقَطْ فِي صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ لِيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا السَّمَاعُ فَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ فَمَتَى سَمِعَهَا أَرْبَعُونَ كَفَى، وَإِنْ انْعَقَدَتْ الْجُمُعَةُ بِأَرْبَعِينَ حَضَرُوا، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا بِحَيْثُ لَوْ صَغَوْا لَسَمِعُوا فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ ظَاهِرُ مَا هُنَا، وَشَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ.، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ السَّمَاعِ قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُمْ بَدَا لَك أَنَّ الشَّرْطَ السَّمَاعُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّ

وَجَوَّزْنَاهُ جَازَ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ انْتَهَى وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الصَّوَابِ بِالْأَوْلَى كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْمَأْمُومِ قَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا أَيْضًا مِنْ كَوْنِ الْجُمُعَةِ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ لَكِنَّهُ دُونَ ذَاكَ فِي الصَّرَاحَةِ ثَمَّ فِي قَوْلِهِ: فَإِنَّ مُفَارَقَتَهُ بِلَا بُطْلَانٍ لَا تُتَصَوَّرُ وَقْفَةٌ (وَهْوَ) أَيْ: الْإِمَامُ (إذَا أَتَمَّهَا) أَيْ: الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا الْقَوْمُ لِكَوْنِهِمْ مَسْبُوقِينَ، أَوْ صَلَاتِهِمْ أَطْوَلَ (فَقَدَّمُوا شَخْصًا بِهِمْ صَلَاتَهُمْ يُتَمِّمُ) أَيْ يُتَمِّمُ بِهِمْ صَلَاتَهُمْ (فَذَاكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْجُمُعَهْ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تَنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى كَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِنْشَاءِ مَا يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالْمَجَازِيَّ إذْ لَيْسَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْهُمْ أَنْشَأَ جُمُعَةً وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ صُورَةً عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُعَلَّقِينَ عَلَى الْحَاوِي كَالنَّاشِرِيِّ قَالَ: بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ لِذَلِكَ (وَ) لَا فِي (غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ وَهُمْ إذَا أَتَمُّوا فُرَادَى نَالُوا فَضْلَهَا كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا هُنَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي الْجَمَاعَةِ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ اعْتَمَدَهُ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي الِانْتِصَارِ لِابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَنْعِ قَالَ: وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى الْخَطِيبِ قَالَ: فِي التَّهْذِيبِ فِي بِنَاءِ غَيْرِهِ عَلَى خُطْبَتِهِ الْقَوَلَانِ فِي الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ اُسْتُؤْنِفَتْ الْخُطْبَةُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَبْنِي سَمِعَ أَوَّلَهَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ هُنَا وَسَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدَثِ فِي تَصْحِيحِ الْمَنْعِ خِلَافَ مَا صَحَّحَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ الْجَوَازِ فِي الْحَدَثِ وَعَلَى الْمَنْعِ فِيهِمَا قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبِنَاءَ هُنَا يَسْتَلْزِمُ اقْتِصَارَ الْبَانِي عَلَى بَعْضِ الْخُطْبَةِ وَهُنَاكَ يَأْتِي الْخَلِيفَةُ بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ وَبِأَنَّ الْخَطِيبَ قَرِيبُ الشَّبَهِ بِالْمُؤَذِّنِ، فَأُلْحِقَ بِهِ بِخِلَافِ الْمُصَلِّي ثَمَّ رَأَيْت الْعُمْرَانِيَّ فَرَّقَ بِهَذَا لَكِنَّ الْأَقْيَسَ فِيهِمَا الْجَوَازُ إلْحَاقًا لِلْخُطْبَةِ بِالصَّلَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) كَانَ، وَجْهُ الْوَقْفَةِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَصَوُّرِهَا، بِلَا بُطْلَانٍ، بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ، فَيَصِيرَ مُنْفَرِدًا، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ الْقَوْمُ مُنْفَرِدِينَ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. نَعَمْ إنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِهِ صَارُوا مُنْفَرِدِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ الصِّدِّيقِ. (قَوْلُهُ: فَقَدَّمُوا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَسْبُوقُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا إلَخْ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ اسْتِخْلَافٌ حَقِيقِيٌّ، فَلَهُ أَحْكَامُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ، وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي شَرْحِهِ، بِأَنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ نَيْلَ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ الْكَامِلِ، وَسَتَأْتِي عِبَارَتُهُ فِي الْهَامِشِ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ، فَإِنَّ كَوْنَ مَا ذُكِرَ اسْتِخْلَافًا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا، فَهَلْ تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ فِي الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ.) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ الْجَوَازُ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَنَوَى الظُّهْرَ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: جَازَ لِأَهْلٍ اقْتَدَى، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ إلَخْ.) ، وَيُفَارِقُ الِاسْتِخْلَافَ، بِأَنَّهُ، بِمَنْزِلَةِ بَقَاءِ الْإِمَامِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ نَظْمِ صَلَاتِهِ (قَوْلُهُ: لَا تَنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى) هَلَّا زَادَ، أَوْ فَعَلَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ:، وَلَا فِي غَيْرِهَا) ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ خَلْفَ إمَامِهَا، وَلَمْ تَحْصُلْ لِعَدَمِ إدْرَاكِهِمْ مَعَهُ رَكْعَةً (قَوْلُهُ: مِنْ تَصْحِيحِ الْمَنْعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: عَلَى أَنَّ تَعْلِيلَ الْمَنْعِ، بِمَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ إذْ لِلِاقْتِدَاءِ فَوَائِدُ أُخَرُ كَتَحَمُّلِ السَّهْوِ، وَتَحَمُّلِ الصُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، وَنَيْلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ الْكَامِلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَمِعَ أَوَّلَهَا) أَيْ: حَضَرَ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ دُونَ السَّمَاعِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدَثِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا صَحَّحَهُ) فِي مَحَلٍّ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْحَدَثِ) أَيْ: دُونَ الْإِغْمَاءِ، فَإِنْ قِيلَ تُفَارِقُ الْخُطْبَةُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَى الْإِمَامِ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ قِيلَ لَمَّا لَزِمَ مِنْ الِاسْتِخْلَافِ فِي الْخُطْبَةِ تَلْفِيقُهَا مِنْ اثْنَيْنِ ضُويِقَ فِيهَا، بِخِلَافِ صَلَاةِ الْقَوْمِ لَا يَلْزَمُ فِيهَا تَلْفِيقٌ بَلْ فِي إمَامَتِهَا لَكِنْ يُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ، وَالْحَدَثِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُرَادَ الْأَصْحَابِ هُنَا بِالسَّمَاعِ الْحُضُورُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ وَابْنُ الْوَرْدِيِّ. اهـ. وَهِيَ تَكَادُ تُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْت. اهـ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعِينُهُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ قَالَ: فِيهَا شَرْطُ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْخُطْبَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، وَحَكَى صَاحِبُ التَّتِمَّةِ، وَجْهَيْنِ فِي اسْتِخْلَافِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ أَيْ: إذَا اسْتَخْلَفَ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ فِي شُرُوطِ الْخُطْبَةِ السَّادِسُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَلَوْ خَطَبَ سِرًّا بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ غَيْرَهُ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ، وَفِي، وَجْهٍ يُحْسَبُ، وَهُوَ غَلَطٌ. اهـ. فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ ذَلِكَ الْوَجْهَ هُنَا مُقَابِلَ الصَّحِيحِ لَا الْمَذْهَبَ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْغَلَطِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عُلِمَ حُكْمُهَا إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: هَذِهِ مُقَيَّدَةٌ بِتَقْدِيمِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَيْدًا مُطْلَقًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ.) اسْتِدْلَالٌ عَلَى صِحَّةِ جَعْلِ ضَمِيرَيْ فَارَقَ، وَأَتَمَّ لِلْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الصَّلَاةَ) جُمُعَةً أَوْ غَيْرَهَا كَمَا فِي الْحَاوِي (قَوْلُهُ: قَالَ بِالْجَوَازِ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَلَا يَحْتَاجُونَ لِنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ إلَّا إنْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: قَالَ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكَانَ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الْجَوَازِ) ، وَيَحْصُلُ بِهِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ الْأَكْمَلُ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اقْتِدَاءِ الْمُنْفَرِدِ نَعَمْ إنْ احْتَاجُوا لِنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ كَانَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ جَوَّزْنَا (قَوْلُهُ: خِلَافَ مَا صَحَّحَهُ إلَخْ.) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْخَطِيبَ لَوْ أَحْدَثَ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ، وَالْبِنَاءُ عَلَى خُطْبَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إذَا بَانَ مُحْدِثًا فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ لَا مِنْ الْإِمَامِ، وَلَا مِنْ الْقَوْمِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْأَقْيَسُ)

وَالْفَرْقُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ وَيُلْحَقُ بِالْإِغْمَاءِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْجُنُونِ (وَمَا شَرَطْنَا) مِنْ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ (فَمَعَهْ) شَرْطٌ سَادِسٌ وَهُوَ (تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ أَيْ مِنْ قَبْلِ مَا صَلَّى) الْجُمُعَةَ لِلِاتِّبَاعِ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَهَذَا بِخِلَافِ الْعِيدِ، فَإِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ فِيهِ مُؤَخَّرَتَانِ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِأَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ شَرْطٌ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَشْرُوطِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تُؤَدَّى جَمَاعَةً، فَأُخِّرَتْ لِيُدْرِكَهَا الْمُتَأَخِّرُ (وَلَا يَجُوزُ) لِلْخَطِيبِ بِمَعْنًى لَا يَحِلُّ لَهُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ (أَنْ يُتَرْجِمَا) شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ، بَلْ يَأْتِي بِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا السَّامِعُونَ لِمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ خَطَبَ بِلُغَتِهِ وَعَلَى الْجَمِيعِ تَعَلُّمُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ قَصَّرُوا عَصَوْا، وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، بَلْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْ سُؤَالِ مَا فَائِدَةُ الْخُطْبَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَوْمُ بِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْعِلْمُ بِالْوَعْظِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيمَا لَوْ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَلَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهَا أَنَّهَا تَصِحُّ (بِلَفْظَةِ) أَيْ: مَعَ لَفْظَةِ (الْحَمْدِ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِيغَتُهُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ مُصَرَّفَا) أَيْ مُشْتَقًّا كَأَحْمَدُ، أَوْ نَحْمَدُ اللَّهَ، أَوْ حَمْدًا لِلَّهِ أَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا الْجُمُعَةَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ» (وَ) مَعَ (لَفْظَةِ اللَّهِ تَعَالَى) كَمَا مَثَّلْت لِلِاتِّبَاعِ وَكَكَلِمَةِ التَّكْبِيرِ (مُرْدِفَا) الْخَطِيبُ بِالْحَمْدِ (لَفْظَ صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ اخْتَلَفَ صِيغَتُهُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنْ الْمَرْوِيِّ) فِي الْأَخْبَارِ كَأُصَلِّي، أَوْ نُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ، أَوْ مُحَمَّدٍ، أَوْ الْمَاحِي، أَوْ الْعَاقِبِ أَوْ الْمُبَشِّرِ، أَوْ النَّذِيرِ، أَوْ الْحَاشِرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ افْتَقَرَتْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى افْتَقَرَتْ إلَى ذِكْرِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا يَكْفِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ لَوْ تَقَدَّمَ اسْمُهُ عَلَى الضَّمِيرِ، فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ وَخَرَجَ بِلَفْظِ الْحَمْدِ نَحْوُ الشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ وَبِلَفْظِ اللَّهِ نَحْوُ الرَّحْمَنِ، وَالرَّحِيمِ وَبِلَفْظِ الصَّلَاةِ نَحْوُ لَفْظِ الرَّحْمَةِ وَبِصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَاتُهُ عَلَى غَيْرِهِ. (ثُمَّ يُوَصِّي) الْحَاضِرِينَ (بِالتُّقَى) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ مَقْصُودِ الْخُطْبَةِ الْوَصِيَّةُ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا، وَلَا طُولُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ بِمَا) أَيْ: لَفْظٍ (نَحْوَ أَطِيعُوا اللَّهَ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ مِنْ الْوَعْظِ، وَلَا يَكْفِي التَّحْذِيرُ عَنْ الِاغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا وَزَخْرَفَتِهَا، فَقَدْ يَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرٌ، وَالْمَعَادُ أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ نَحْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ مَا صَلَّى) ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ لِبَيَانِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ شَيْئًا آخَرَ، وَإِنْ بَعُدَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ) أَيْ: بِالْعَرَبِيَّةِ خَطَبَ، بِلُغَتِهِ لَوْ تَعَذَّرَتْ، وَعُرِفَتْ لُغَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ غَيْرُهَا يَعْرِفُ الْقَوْمُ بَعْضَهَا دُونَ الْبَاقِي، فَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْخُطْبَةُ، بِمَا يَعْرِفُونَهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ سَوَاءٌ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ مُتَّجَهٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ، بِالْوَعْظِ) ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْعِلْمَ كَذَلِكَ مِمَّا يَتَأَثَّرُ بِهِ الْإِنْسَانُ كَمَا يُدْرَكُ، بِالْوِجْدَانِ (قَوْلُهُ: فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِ مَادَّةِ الْحَمْدِ إذْ لَوْ قَالَ: اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَحَّ أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ التَّبَادُرَ، أَوْ الِاحْتِيَاطَ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَتَى، بِمَادَّةِ الْحَمْدِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ، وَالسَّلَفِ، وَمِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ خُطَبِهِمْ (قَوْلُهُ: وَمَا، بِمَعْنَاهُ) هَذِهِ الْهَاءُ لِلنَّبِيِّ لَا لِلَفْظِ صَلَاتِهِ، وَإِلَّا كَفَى مَا بِمَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِ الرَّحْمَةِ، وَنَحْوِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَفْظُ صَلَاتِهِ شَامِلٌ لِصِيَغِ الْفِعْلِ، وَالِاسْمِ، فَلَا خُصُوصَ فِيهِ حَتَّى يُبَيِّنَ عُمُومَهُ، بِقَوْلِهِ: وَمَا بِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إلَخْ.) صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ أَطِيعُوا اللَّهَ) التَّمْثِيلُ لِمَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي تَضَمُّنَهُ الْحَمْلَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالْمَنْعَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ هِيَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ، وَامْتِثَالُ النَّهْيِ، بِاجْتِنَابِ الْمَنْهِيِّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْأَذَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَرْجِمَا) ، وَلَا أَنْ يَأْتِيَ آيَاتٍ تَتَضَمَّنُ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى خُطْبَةً بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِآيَةٍ تَتَضَمَّنُ بَعْضَهَا بِقَصْدِهِ فَقَطْ فَإِنْ قَصَدَ مَعَ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ، أَوْ أَطْلَقَ كَفَى عَنْهَا فَقَطْ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ) خَرَجَ غَيْرُهَا، فَيَجُوزُ سم (قَوْلُهُ: خَطَبَ بِلُغَتِهِ) أَيْ: مَا عَدَا الْآيَةَ فَلَا يُتَرْجِمُ عَنْهَا بَلْ يَسْكُتُ بِقَدْرِهَا ق ل وَفِي سم أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا فِي الْعَجْزِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِذِكْرٍ، أَوْ دُعَاءٍ، ثُمَّ يَقِفُ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ: وَكَكَلِمَتَيْ التَّكْبِيرِ) هُمَا اللَّهُ أَكْبَرُ يَعْنِي: أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ جُعِلَ رُكْنًا فِي الْخُطْبَةِ كَمَا جُعِلَ التَّكْبِيرُ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ) ، وَلَوْ أَرَادَ بِهَا غَيْرَهُ أَجْزَأَتْ، وَلَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ بِصَرْفِهَا كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَفَهَا لِغَيْرِ الْخُطْبَةِ. اهـ. م ر وَع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إلَخْ.) ، وَلَا يُرَدُّ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْغَالِبُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ فِيهِ بِإِيهَامِ التَّشْرِيكِ ق ل، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَمْنُوعُ إنَّمَا هُوَ التَّشْرِيكُ بِالِاسْمِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. بج (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ إلَخْ.) هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ الِافْتِقَارَ لِمُطْلَقِ الذِّكْرِ لَا خُصُوصِ الصَّلَاةِ بج (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي) مَا لَمْ يَسْرُدْ الْأَرْكَانَ أَوَّلًا كَأَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُوصِيكُمْ بِالتَّقْوَى، ثُمَّ يَأْتِي بِكُلِّ رُكْنٍ مُطَوَّلًا فَإِذَا أَتَى فِي التَّأْكِيدِ بِالضَّمِيرِ، وَلَا يَضُرُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ) لِلتَّعَبُّدِ بِلَفْظِهِمَا دُونَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ إلَخْ)

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَتَى بِمُرَادِفِ ثُمَّ لِيُفِيدَ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، وَالْوَصِيَّةِ كَمَا ذُكِرَ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ عَدَمَهُ قَالَ: وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْوَعْظُ، وَهُوَ حَاصِلٌ وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِوُجُوبِهِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٍ (فِي كِلْتَيْهِمَا) أَيْ: الْخُطْبَتَيْنِ لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ، وَالْخَلَفِ (وَبِالدُّعَا) أَيْ: وَمَعَ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ (ثَانِيَةً) أَيْ: فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ لِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ يَلِيقُ بِالْخَوَاتِمِ، وَيَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الدُّعَاءِ حَتَّى (يَكْفِيهِ) الدُّعَاءُ (بِرَحْمَةِ اللَّهِ لِسَامِعِيهِ) كَ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ، أَوْ رَحِمَكُمْ اللَّهُ قَالَ الْإِمَامُ وَأَرَى وُجُوبَ تَعَلُّقِهِ بِالْآخِرَةِ (وَ) مَعَ قِرَاءَةِ (آيَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَيَّدَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: تُفْهَمُ لَا ` كَثُمَّ نَظَرَ، أَوْ ثُمَّ عَبَسَ قَالَ الْإِمَامُ، وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِشَطْرِ آيَةٍ طَوِيلَةٍ وَسَوَاءٌ فِي الْآيَةِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْحُكْمُ، وَالْقِصَّةُ، وَيَجِبُ كَوْنُ الْقِرَاءَةِ (فِي إحْدَاهُمَا) لَا بِعَيْنِهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ الْقِرَاءَةُ بِالْخُطْبَةِ دُونَ تَعْيِينٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا:، وَلَا تُجْزِئُ آيَةُ مَوْعِظَةٍ بِقَصْدِ إيقَاعِهَا عَنْ الْوَعْظِ وَالْقِرَاءَةِ، وَلَا آيَاتٌ شَامِلَةٌ لِلْأَرْكَانِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى خُطْبَةً، وَلَوْ أَتَى بِبَعْضِهَا فِي ضِمْنِ آيَةٍ جَازَ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، وَلَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا وَلِهَذَا ذُكِرَا بِالْوَاوِ (وَبِالْقِيَامِ) أَيْ: وَمَعَ الْقِيَامِ (لِلْقَوِيِّ) عَلَيْهِ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْخُطْبَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهُمَا ذِكْرٌ يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْقُعُودُ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقِيَامُ كَالْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ، أَمَّا الْعَاجِزُ، فَيَخْطُبُ قَاعِدًا، ثُمَّ مُضْطَجِعًا، وَالْإِنَابَةُ أَوْلَى كَالصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ أَمْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا قَعَدَ لِعَجْزِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ عَدَمَهُ) أَيْ: عَدَمَ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ: وَبِالدُّعَاءِ) لَوْ خَصَّ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ، فَلَوْ انْصَرَفَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ، وَهُنَاكَ أَرْبَعُونَ أُخْرَى سَامِعُونَ، فَهَلْ تَصِحُّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ، بِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَرَحِمَكُمْ اللَّهُ) يُفِيدُ جَوَازَ تَخْصِيصِ الدُّعَاءِ، بِالْحَاضِرِينَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَخْصِيصُهُ بِالْغَائِبِينَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَرَحِمَكُمْ اللَّهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إدْخَالُ الْمُؤْمِنَاتِ، بِلَفْظٍ يَخُصُّهُنَّ بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُنَّ، بِالتَّغْلِيبِ لَكِنْ لَوْ قَصَدَ، بِاللَّفْظِ مَا عَدَاهُنَّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ أَرْبَعِينَ فَقَطْ مِنْ الْحَاضِرِينَ مُعَيَّنِينَ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَإِنْ عَيَّنَ فَرَاجِعْ هَامِشَ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِشَرْطِ آيَةٍ طَوِيلَةٍ) زَادَ عَقِبَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْمَشْهُورُ الْجَزْمُ، بِاشْتِرَاطِ آيَةٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ.) مُتَّجَهٌ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا تُجْزِئُ آيَةُ مَوْعِظَةٍ) ، بِقَصْدِ إيقَاعِهَا عَنْ الْوَعْظِ، وَالْقِرَاءَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَتَى، بِبَعْضِهَا أَيْ: الْأَرْكَانِ ضِمْنَ آيَةٍ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَأَجْزَأَهُ عَنْهُ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا لَمْ يُجْزِ عَنْهُمَا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: بَلْ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ، بِأَنَّهُ مَعَ قَصْدِهِمَا يَقَعُ عَنْ الْقِرَاءَةِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا قَصَدَ غَيْرَ الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُمَا يَقَعُ عَنْ الْقِرَاءَةِ، فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا آيَاتٍ شَامِلَةٍ) ، وَاسْتَشْكَلَ هَذَا، بِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا آيَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مُضْطَجِعًا) يَنْبَغِي ثُمَّ مُسْتَلْقِيًا. (قَوْلُهُ: وَالْإِنَابَةُ، أَوْلَى كَالصَّلَاةِ) يُفِيدُ أَنَّ إنَابَةَ الْعَاجِزِ فِيهِمَا، أَوْلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَفِي حَجَرٍ أَنَّهُ يَكْفِي ع ش (قَوْلُهُ: لِلْمُؤْمِنِينَ) زَادَ حَجَرٌ، وَالْمُؤْمِنَاتِ قَالَ: بِأَنْ لَا يَقْصِدَ إخْرَاجَهُنَّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِمْ. اهـ. وَلَعَلَّهُ حِكْمَةُ التَّعْبِيرِ بِالْمُؤْمِنِينَ. اهـ. وَقَوْلُنَا بِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إلَخْ. هَكَذَا عِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسَ، وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ، وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ ق ل أَيْ: مِنْ حَيْثُ كَوْنُ التَّعْمِيمِ مَنْدُوبًا، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَغْلِيبٍ، أَوْ مِنْ حَيْثُ ذِكْرُهُنَّ بِخُصُوصِهِنَّ، وَنُقِلَ عَنْ ع ش عَلَى قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسُ يَعْنِي: أَنَّ كَلَامَ الْخَطِيبِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسِ إذَا أَتَى بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُلَاحَظَةُ الْجِنْسِ. اهـ.، وَفِي تَقْرِيرِ الشَّيْخِ الْمَرْصَفِيِّ عَنْ تَقْرِيرِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ إلَخْ أَيْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسَ الشَّامِلَ فَلَوْ قَصَدَ الذُّكُورَ، وَلَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْحَاضِرِينَ كَفَى (قَوْلُهُ: تُفْهِمُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ، وَبَدَلِ الْفَاتِحَةِ) حَيْثُ كَفَى فِيهِ غَيْرُ الْمُفْهِمِ أَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ إنَابَةُ لَفْظٍ مَنَابَ آخَرَ، وَهُنَا الْمَعْنَى غَالِبًا. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فِي إحْدَاهُمَا) ، وَتُجْزِئُ قَبْلَهُمَا، وَبَعْدَهُمَا، وَبَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْإِيعَابِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا بِعَيْنِهَا) أَيْ: لَيْسَ الْوَاجِبُ الْقِرَاءَةَ فِي وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَيْسَ قَيْدًا لِلْوُجُوبِ لِفَسَادِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا) أَيْ لَا بَيْنَ الْقِرَاءَةِ، وَغَيْرِهَا مُطْلَقًا، وَلَا بَيْنَ الدُّعَاءِ، وَلَا بَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّا فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَبِالْقِيَامِ) أَيْ: فِي الْأَرْكَانِ، وَكَذَا جَمِيعُ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْأَرْكَانِ فَلَوْ انْكَشَفَ عَوْرَتُهُ فِي غَيْرِهَا لَا تَبْطُلُ، وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْأَرْكَانِ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عَنْ قُرْبٍ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ إلَخْ.) احْتِرَازٌ عَنْ التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ: وَالْإِنَابَةُ أَوْلَى) يُفِيدُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْقَادِرِ الْقَائِمِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْعَاجِزِ الْقَاعِدِ

فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثًا وَقَدْ تَقَدَّمَ (وَبِالْجُلُوسِ) مُطْمَئِنًّا (فَصَلَا) أَيْ: وَفَصْلٌ بِالْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا كَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ لَا بِاضْطِجَاعٍ (وَسَمْعِ) بِمَعْنَى إسْمَاعٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَمَعَ إسْمَاعِ (أَرْبَعِينَ أَهْلًا) لِانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا الْوَعْظُ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِبْلَاغِ، فَلَا يَكْفِي الْإِسْرَارُ كَالْأَذَانِ. فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ صُمًّا لَمْ يَصِحَّ كَبُعْدِهِمْ عَنْهُ وَكَشُهُودِ النِّكَاحِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ السَّمَاعُ، فَيُشْتَرَطُ الْإِسْمَاعُ، وَالسَّمَاعُ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَلَعَلَّ النَّاظِمَ عَدَلَ إلَى سَمْعٍ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ يَقْتَضِي الْإِسْمَاعَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَإِذَا سَمِعُوا لَا يَضُرُّ عَدَمُ فَهْمِهِمْ لَهَا كَمَا مَرَّ وَتَعْبِيرُهُ هُنَا بِأَرْبَعِينَ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ الِاقْتِصَارُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ إمَامُ الصَّلَاةِ، وَقَدْ صَلَّى قَاعِدًا قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ كَمَا فِي الرَّوْضِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِالْجُلُوسِ مُطْمَئِنًّا إلَخْ.) لَوْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ، وَجَبَ أَنْ يَسْكُتَ مِنْ قِيَامٍ، بِقَدْرِهِ بَحَثَهُ الْجَوْجَرِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَظَاهِرُ الْكَلَامِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْإِيمَاءِ هُنَا إلَى الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ: لَا بِاضْطِجَاعٍ) ، وَلَا بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ: أَرْكَانُ الْخُطْبَةِ) مَفْعُولُ سَمَاعٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْإِسْرَارُ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ السَّمَاعِ، بِالْفِعْلِ لَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ، بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَصْغَى سَمِعَ، وَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْ السَّمَاعِ بِنَحْوِ تَحَدُّثٍ مَعَ جَلِيسِهِ، وَيَدُلُّ لَهُ اسْتِحْبَابُهُمْ الْإِنْصَاتَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ صُمًّا إلَخْ.) ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ خُرْسًا، وَلَا صَمَمَ بِهِمْ، فَتَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ عَارِضٌ، أَوْ أَصْلِيٌّ، فَلَا تَصِحُّ م ر، وَهَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ إذَا الْقَوْمُ، أَوْ بَعْضُهُمْ خُرْسًا، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ، وَغَيْرُهُمَا) ، وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا سَمَاعُهُمْ لَهَا، بِالْفِعْلِ لَا، بِالْقُوَّةِ، فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَعْضُهُمْ صُمٌّ، وَلَا تَصِحُّ مَعَ وُجُودِ لَغَطٍ يَمْنَعُ لِسَمَاعِ رُكْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ، أَوْ الْأَكْثَرُونَ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا إلَّا الْحُضُورَ فَقَطْ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ عَدَمُ فَهْمِهِمْ لَهَا كَمَا مَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ إلَخْ.) ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْخَطِيبَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَهُمْ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ خُطْبَةً صَحِيحَةً عِنْدَهُ أَيْ: بِاعْتِبَارِهِ هُوَ لِعِلْمِهِ نَعَمْ إنْ تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ إلَخْ.) ، وَلِكَوْنِهِ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسِيلَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ، وَفِي الشَّرْطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ لَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ صَلَّوْا خَلَفَ جَالِسٍ فَتَبَيَّنَ قُدْرَتُهُ حَيْثُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ. اهـ. تَقْرِيرٌ مَرْصَفِيٌّ، وَإِنَّمَا عُدَّ الْقِيَامُ هُنَا شَرْطًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ، وَعْظٌ، وَذِكْرٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْخِدْمَةُ فَعُدَّ الْقِيَامُ رُكْنًا فِيهَا، وَمِثْلُهُ يُقَالُ: فِي الْجُلُوسِ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَبِالْجُلُوسِ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطُّهْرُ بج قَالَ ح ل، وَلَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بَنَى إنْ كَانَ عَنْ قُرْبٍ، وَفِيهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَلِذَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيُّ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحَدَثَ بَيْنَهُمَا كَالْحَدَثِ فِيهِمَا فَلَا بِنَاءَ لِلْخَطِيبِ الْأَوَّلِ هُنَا أَيْضًا. اهـ. وَقَوْلُنَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ احْتِرَازٌ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ فِيهَا بِالْحَدَثِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ أُدِّيَتْ بِطَهَارَتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ، وَلَعَلَّ فَائِدَةَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الطُّهْرِ فِي الْجُلُوسِ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْأَوَّلُ ثُمَّ جَلَسَ اُكْتُفِيَ بِهِ، وَيَكُونُ بِنَاءُ الثَّانِي مِنْ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لَا بِاضْطِجَاعٍ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْقِيَامِ، وَالْجُلُوسِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ، وَخَالَفَ الْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: وَسَمْعِ أَرْبَعِينَ) قَدْ عَرَفْت سَابِقًا أَنَّ هَذَا غَيْرُ الْحُضُورِ الْمُشْتَرَطِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِصِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَرْبَعِينَ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ الطُّهْرُ، وَلَا كَوْنُهُمْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ، وَهُوَ دَاخِلُ السُّورِ بِخِلَافِ الْخَطِيبِ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَالَ الْخُطْبَةِ دَاخِلَ السُّورِ فَلَوْ خَطَبَ دَاخِلَهُ، وَالْقَوْمُ خَارِجُهُ يَسْمَعُونَ كَفَى. اهـ. بج وَنَقَلَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ شَيْخِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهَا فِي ذَلِكَ، وَلَوْ تَبَعًا (تَنْبِيهٌ) يُعْتَبَرُ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْخَوْفِ إسْمَاعُ ثَمَانِينَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ أَرْبَعُونَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ السَّمْعَ إلَخْ.) إذَا تَأَمَّلْت تَجِدُ السَّمَاعَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي الْإِسْمَاعَ بِالْفِعْلِ، وَالسَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ يَقْتَضِي الْإِسْمَاعَ بِالْقُوَّةِ، وَمِثْلُهُ الْعَكْسُ فَالْوَجْهُ الْوَجِيهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْإِسْمَاعُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونُوا بِحَيْثُ لَوْ أَصْغَوْا لَسَمِعُوا، وَالسَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ أَيْضًا بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ بُعْدٌ، وَلَا صَمَمٌ، وَلَا نَوْمٌ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَغَطٌ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ لَوْ أَصْغَوْا لَسَمِعُوا. اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ.

عَلَى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ أَرَادُوا إسْمَاعَ نَفْسِهِ وَمَنْعَ كَوْنِهِ أَصَمَّ إذَا كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ كَانَ بَعِيدًا، بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ (وَالْوِلَا بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْخُطْبَتَيْنِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ، وَالْخَلَفُ؛ وَلِأَنَّ لَهُ أَثَرًا ظَاهِرًا فِي اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ (وَ) الْوِلَاءُ (بَيْنَ خُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا صَلَّى) ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ، وَالصَّلَاةَ شُبِّهَتَا بِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ (وَبِالطُّهْرَيْنِ) أَيْ وَمَعَ طُهْرَيْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، فَلَوْ تَطَهَّرَ وَعَادَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْخُطْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ كَالصَّلَاةِ. (قُلْت: وَبِالسَّتْرِ) فِي الْخُطْبَةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فِيمَا مَرَّ، وَيَجِبُ خَارِجَ الصَّلَاةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهِ اشْتِرَاطُهُ، ثُمَّ هَذِهِ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلَى هُنَا بَعْضُهَا أَرْكَانٌ لِلْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ حَمْدًا لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقِرَاءَةُ وَالدُّعَاءُ، وَالْبَقِيَّةُ شُرُوطٌ لَهُمَا وَجُمْلَةُ شُرُوطِهِمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وُقُوعُهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَفِي خِطَّةِ بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُمَا وَلَا يُقَارِنَهُمَا جُمُعَةٌ حَيْثُ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُهَا وَتَقْدِيمُهُمَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْقِيَامُ فِيهِمَا لِلْقَادِرِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا وَكَوْنُ الْخَطِيبِ ذَكَرًا وَإِسْمَاعُ وَسَمَاعُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ، وَالْوِلَاءُ، وَالطُّهْرَانِ، وَالسَّتْرُ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ شَرْطَيْنِ لَهُمَا وَرُكْنَيْنِ لِلصَّلَاةِ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ إلَّا الذِّكْرَ وَالْوَعْظَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْجُلُوسَ لَيْسَا بِجُزْأَيْنِ لَهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا جُمْلَةُ أَعْمَالٍ وَهِيَ كَمَا تَكُونُ أَذْكَارًا تَكُونُ غَيْرَ أَذْكَارٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاشْتِرَاطُ الْقَاضِي نِيَّةَ الْخُطْبَةِ وَفَرْضِيَّتَهَا كَالصَّلَاةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ. (وَظُهْرًا فَلْتَصِرْ) أَيْ الْجُمُعَةُ (إنْ فَاتَ شَرْطٌ خَصَّهَا مِمَّا ذِكْرَ) وَتَعَذَّرَ تَدَارُكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَلْبَهَا كَأَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ انْفَضَّ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ فِيهَا وَلَمْ يَعُودُوا لِأَنَّا إنْ قُلْنَا إنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُهُ وَتُتَدَارَكُ بِهِ، فَهِيَ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ إذَا فَاتَ شَرْطُ قَصْرِهَا، وَإِنْ قُلْنَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِخَبَرِ أَحْمَدَ، وَهُوَ حَسَنٌ عَنْ عُمَرَ «الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا فَلِأَنَّهُمَا فَرْضُ وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَيَصِحُّ الظُّهْرُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ، وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُ الظُّهْرِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: خَصَّهَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي. الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا كَالطَّهَارَةِ، وَالسَّتْرِ، فَتَبْطُلُ بِفَوَاتِهَا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا أَخَذَ فِي شُرُوطِ لُزُومِهَا، فَقَالَ: (وَتَلْزَمُ) الْجُمُعَةُ (الْمُكَلَّفَ) هَذَا، وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا، فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ (الْحُرَّ الذَّكَرْ) ، فَلَا تَلْزَمُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرَ الْحُرِّ، وَلَوْ مُكَاتَبًا مُبَعَّضًا وَإِنْ وَقَعَتْ فِي نَوْبَتِهِ حَيْثُ تَكُونُ مُهَايَأَةً، وَلَا الْأُنْثَى وَالْمُشْكِلَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي غَيْرِ الْمُشْكِلِ وَلِلْقِيَاسِ فِيهِ سَوَاءٌ حَضَرُوا أَمْ لَا إذْ الْمَانِعُ مِنْ اللُّزُومِ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِهِمْ وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِمْ نَعَمْ إنْ أَحْرَمُوا بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كَانَ الْخَطِيبُ لَا يُفَرِّقُ مَعْنَى أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوز، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ الْجَوَازُ كَمَنْ يَؤُمُّ بِالْقَوْمِ، وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْفَاتِحَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ، فَلَا حَاجَة إلَى سَمَاعِهِ (قَوْلُهُ: شُبِّهَتَا إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ضَابِطَ الْوَلَاءِ هُنَا ضَابِطُهُ ثَمَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، أَوْ تَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ، فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَمَّا السَّامِعُونَ لِلْخُطْبَةِ، فَلَا يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُمْ، وَلَا سَتْرُهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: وَأَغْرَبُ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَظُهْرًا، فَلْتَصِرْ إنْ فَاتَ شَرْطٌ خَصَّهَا مِمَّا ذِكْرَ) اعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ، بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي سَبْقِ الْوَقْتِ، وَلَا فِي عَدَمِ الِاسْتِيطَانِ، وَعَدَمِ سَبْقِ التَّحَرُّمِ، وَعَدَمِ الْخُطْبَةِ، وَعَدَمِ الْخُطْبَتَيْنِ، وَعَدَمِ الْجُمُعَةِ، وَالْعَدَدِ قَالَ: وَإِنَّمَا يَأْتِي فِي خُرُوجِ الْوَقْتِ خَاصَّةً. اهـ. وَأَقُولُ مُرَادُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، فَوَاتُ الشَّرْطِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، فَلَا يُرَدُّ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: فِي صُورَةٍ فَقَطْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ يَدْخُلُ فِي فَوْتِ الشَّرْطِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ مُفَارَقَةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ، بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَهَذَا مِنْ عَدَمِ الْعَوْدِ الَّذِي قَالَهُ، فَإِطْلَاقُ قَوْلِهِ: فَلَا يُرَدُّ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ، وَمِنْهُ أَيْضًا الْخُرُوجُ عَنْ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ نَعَمْ إنْ خَرَجُوا، أَوْ بَعْضُهُمْ، بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ كَأَنْ صَلَّوْا فِي سَفِينَةٍ فِي الْخِطَّةِ، فَأَخْرَجَهَا نَحْوُ الرِّيحِ قَهْرًا، وَرَجَعُوا فَوْرًا، فَفِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ تَصِيرُ ظُهْرًا، بِفَقْدِ شَرْطٍ يَخُصُّهَا قَالَ الشِّهَابُ حَجَرٌ بَعْدَ انْعِقَادِهَا كَأَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ السَّابِقُ أَثْنَاءَهَا، أَوْ بِأَنْ سَبَقَ أُخْرَى لَهَا عِنْدَ امْتِنَاعِ التَّعَدُّدِ، أَوْ أَنَّهَا فِي غَيْرِ دَارِ الْإِقَامَةِ، أَوْ قَبْلَ سَبْقِ الْخُطْبَتَيْنِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: تَصِيرُ مَعَ مَا ذَكَرْته فِي شَرْحِهِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، أَوْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِقَامَةِ، أَوْ مَعَ الْعِلْمِ، بِسَبْقٍ أَوْ مُفَارَقَةٍ أُخْرَى لَهَا، أَوْ بِفَقْدِ الْعَدَدِ، أَوْ الْخُطْبَةِ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ، فَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا، وَهَمَ فِيهِ الشَّارِحُ الْجَوْجَرِيُّ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِوُرُودِ هَذِهِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الِابْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ، بِالْأَثْنَاءِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ، فَسَوَّى بَيْنَهُمَا غَفْلَةً عَنْ الْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَأَقُولُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي انْعِقَادِهَا مِنْ أَصْلِهَا فِي نَحْوِ مَا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا فِي غَيْرِ دَارِ الْإِقَامَةِ، أَوْ قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ، فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْفَضَّ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ فِيهَا، وَلَمْ يَعُودُوا) هَذَا إذَا تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُ جُمُعَةٍ، وَإِلَّا، فَالْوَجْهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِالطُّهْرَيْنِ) أَيْ: فِي الْأَرْكَانِ خَاصَّةً (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَطَهَّرَ، وَعَادَ إلَخْ.) ، وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلَوْ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِي الْخُطْبَةِ) أَيْ أَرْكَانِهَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: الْمُكَلَّفِ) ، وَكَذَا غَيْرُهُ كَالسَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ عَلَى

[شروط لزوم الجمعة]

لَزِمَتْهُمْ لِتَلَبُّسِهِمْ بِالْفَرْضِ. (وَاسْتُثْنِيَ) مِنْ الْمُكَلَّفِ الْحُرُّ الذَّكَرُ (الْمَعْذُورُ) بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، فَلَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلِمَشَقَّةِ حُضُورِهِ (إلَّا إنْ حَضَرْ) فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، فَتَلْزَمُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي حَقِّهِ مَشَقَّةُ الْحُضُورِ، فَإِذَا تَحَمَّلَهَا وَحَضَرَ، فَقَدْ ارْتَفَعَ الْمَانِعُ وَتَعَبُ الْعَوْدِ لَا بُدَّ مِنْهُ سَوَاءٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَمْ الظُّهْرَ، فَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إذَا حَضَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَكَذَا إذَا حَضَرَ فِيهِ وَزَادَ ضَرَرُهُ، فَلَهُ الِانْصِرَافُ مَا لَمْ يُحْرِمْ بِهَا كَمَا فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْمُشْكِلِ، بَلْ مَا لَمْ تَقُمْ الصَّلَاةُ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَاسْتَحْسَنَّاهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ لُزُومَهَا أَيْضًا، وَإِنْ حَضَرَ قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ قَبْلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ (مَهْمَا) أَصْلُهَا مَا الشَّرْطِيَّةُ ضُمَّتْ إلَيْهَا مَا الْمَزِيدَةُ لِلتَّأْكِيدِ قُلِبَتْ أَلِفُهَا هَاءً اسْتِثْقَالًا لِلتَّكْرِيرِ أَيْ إنَّمَا تَلْزَمُ الْجُمُعَةُ مَنْ ذُكِرَ أَنْ (يَقُمْ) إقَامَةً تَمْنَعُ حُكْمَ السَّفَرِ (حَيْثُ تُقَامُ) الْجُمُعَةُ مِنْ بَلَدٍ، أَوْ قَرْيَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَطَّنْ بِهَا، فَلَا تَلْزَمُ الْمُسَافِرَ، وَلَا الْمُقِيمَ حَيْثُ لَا تُقَامُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ النِّدَاءُ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ كَمَا قَالَ: (أَوْ) حَيْثُ لَا تُقَامُ لَكِنَّ (نَدًّا) الْجُمُعَةِ (يَبْلُغُهُ مِنْ صَيِّتٍ) أَيْ: عَالِي الصَّوْتِ يُؤَذِّنُ عَلَى عَادَتِهِ. (إذَا هَدَا) أَيْ: سَكَنَ (رِيحٌ وَصَوْتٌ لَوْ فَرَضْنَاهُ وَقَفْ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْعَدَدُ مُتَيَسِّرٌ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الظُّهْرُ مَعَ إمْكَانِ الْجُمُعَةِ بَحَثَ ذَلِكَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: وَتُتَدَارَكُ بِهِ) أَيْ: إذَا، فَاتَتْ [شُرُوطِ لُزُومِ الْجُمُعَةَ] (قَوْلُهُ: وَاسْتُثْنِيَ الْمَعْذُورُ إلَخْ.) لَوْ اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ مَرْضَى فِي مَحَلٍّ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ الْجُمُعَةِ، أَوْ أَرْبَعُونَ فِي الْحَبْسِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ حُضُورِهَا، وَأَمْكَنَهُمْ إقَامَتُهَا، بِمَحَلِّهِمْ، فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لُزُومهَا لَهُمْ لِجَوَازِ التَّعَدُّدِ مَعَ الْعُسْرِ، وَعَلَى هَذَا، فَهَلْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِعْلُهَا مَعَهُمْ الْوَجْهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَلِكُلِّ أَحَدٍ حُضُورُهَا وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهَا إنَّمَا جَازَتْ لِلْمَذْكُورِينَ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: إنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ إلَخْ.) (فَرْعٌ) لَوْ حَضَرَ إلَى الْجُمُعَةِ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النِّدَاءَ فِي بَلْدَةٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، فَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَقُمْ الصَّلَاةُ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَفْحُشَ ضَرَرُهُ كَإِسْهَالٍ بِهِ ظَنَّ انْقِطَاعَهُ، فَحَضَرَ ثُمَّ أَحَسَّ بِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ سَبْقَهُ لَهُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلَاةِ لَوْ مَكَثَ، فَلَهُ الِانْصِرَافُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنَّمَا حَضَرَ مُتَبَرِّعًا، فَجَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ، فَلَزِمَهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. اهـ. ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (تَنْبِيهٌ) غَيْرُ الْمَعْذُورِ إذَا تَوَقَّفَ إدْرَاكُهُ الْجُمُعَةَ عَلَى سَعْيِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ غَيْرُ مُخَاطَبٍ، بِهَا، وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهَا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا، فَهُوَ كَالْمَحْبُوسِ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَلْزَمُ الْمُسَافِرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: سَفَرًا مُبَاحًا، وَلَوْ قَصِيرًا، نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى قَرْيَةٍ يَبْلُغُ أَهْلَهَا نِدَاءُ بَلْدَةٍ لَزِمَتْهُ، بِالْبَلْدَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا لِلْجُمُعَةِ، فَلَا تُعَدُّ سَفَرًا مُسْقِطًا لَهَا كَمَا لَوْ كَانَ، بِالْبَلْدَةِ، وَدَارُهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْجَامِعِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ مِنْهُ م ر، فَإِنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، بِالْمَجِيءِ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى تَخْتَصُّ، بِالْبَعِيدِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَلْزَمُ الْمُسَافِرَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: لَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ، وَلِلْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلِلْعَجُوزِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، أَوْ سَيِّدِهَا، وَلِلْخُنْثَى، وَالصَّبِيِّ إنْ أَمْكَنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ فَرَضْنَاهُ) هَذَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ السَّمَاعُ، بِالْفِعْلِ كَمَا لَا يَخْفَى ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُعْتَمَدِ لَكِنْ تَلْزَمُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَكِنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ، فَيَقْضِيهَا وُجُوبًا ظُهْرًا بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ فَالْمُرَادُ بِاللُّزُومِ فِي حَقِّهِ لُزُومُ انْعِقَادِ السَّبَبِ حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: إنَّهُ مُكَلَّفٌ، وَمَعْنَى عَدَمِ اللُّزُومِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ عَدَمُ مُطَالَبَتِنَا لَهُ بِهَا الْآنَ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا قِيلَ: بَعْدَ اللُّزُومِ الْآنَ حَقِيقَةً فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَزِدْ إلَخْ.) ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ حُضُورِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ الِانْصِرَافُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ) فَلَوْ انْصَرَفَ أَثِمَ، وَلَا عَوْدَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ إلَخْ.) أَيْ: فَيُجْعَلُ مُكْثُهُ بِالْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ السَّعْيِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ، وَالسَّعْيُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ، وَاجِبٌ فَالْمُكْثُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ كَذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَلْزَمْهُ، وَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِحُضُورِهِ كَانَ لَهُ الِانْصِرَافُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ، وَلَمَّا لَزِمَتْهُ لَزِمَهُ مَا تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ طَنْدَتَائِيٌّ، وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَقُمْ) ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النِّدَاءُ كَمَا تُفِيدُهُ الْمُقَابِلَةُ، وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إلَّا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمُقِيمِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْمُسَافِرِ إذْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ نَعَمْ إنْ سَمِعَهُ مِنْ بَلَدِهِ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُسَافِرِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ حَيْثُ إلَخْ.) أَيْ: أَوْ أَقَامَ أَيْ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ مَوْضِعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ سم، وَهُوَ مُخَالِفٌ فِي عَدَمِ الْتِزَامِ الْمَوْضِعِ لِلرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: يَبْلُغُهُ) ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ أَيْ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا بَلَغَهُ نِدَاءُ جُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ كَلِمَاتُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ) أَيْ تَجِبُ فِيهِ، وَتَنْعَقِدُ بِأَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

فِي أَدْنَى طَرَفْ) أَيْ لَوْ فَرَضْنَا الصَّيِّتَ وَقَفَ فِي أَقْرَبِ طَرَفٍ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ إلَى مَنْ يَبْلُغُهُ الصَّوْتُ لِخَبَرِ «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَكِنْ ذَكَرَ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَاعْتُبِرَ سُكُونُ الرِّيحِ، وَالصَّوْتِ لِئَلَّا يَمْنَعَا بُلُوغَ النِّدَاءِ، أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَاعْتُبِرَ أَقْرَبُ طَرَفٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ قَدْ تَكْبُرُ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ أَطْرَافَهُ النِّدَاءُ بِوَسَطِهِ، فَاحْتِيطَ لِلْعِبَادَةِ. قَالَ الْأَكْثَرُونَ: وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُنَادِي عَلَى عَالٍ لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِحَدِّهِ، وَالْمُعْتَبَرُ بُلُوغُ النِّدَاءِ بِحَالَةِ اسْتِوَاءِ الْمَوْضِعِ كَمَا اُعْتُبِرَ سُكُونُ الرِّيحِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَا قَدْ يُسْمَعُ لِشِدَّتِهَا، فَلَوْ سُمِعَ لِكَوْنِهِ بِعُلُوٍّ، وَلَوْ كَانَ بِاسْتِوَاءٍ لَمْ يُسْمَعْ لَمْ تَجِبْ، أَوْ لَمْ يُسْمَعْ لِكَوْنِهِ بِمُنْخَفِضٍ، وَلَوْ كَانَ بِاسْتِوَاءٍ سُمِعَ وَجَبَتْ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ عَلَى الْبَعِيدِ الْعَالِي دُونَ الْقَرِيبِ الْمُنْخَفِضِ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَخَبَرُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ وَخَالَفَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، فَاعْتُبِرَ السَّمَاعُ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ: إنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وُقُوفُ الْمُنَادِي بِمَوْضِعٍ عَالٍ كَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ كَطَبَرِسْتَانَ، فَإِنَّهَا بَيْنَ أَشْجَارٍ وَغِيَاضٍ تَمْنَعُ بُلُوغَ الصَّوْتِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الِارْتِفَاعُ عَلَى مَا يَعْلُو الْغِيَاضَ، وَالْأَشْجَارَ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ: الْمُعْتَبَرُ السَّمَاعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ وَفِيمَا ذُكِرَ مَانِعٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ مَنْ أَصْغَى إلَى النِّدَاءِ وَلَمْ يَكُنْ أَصَمَّ، وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ. وَيَكْفِي سَمَاعُ بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَلَوْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ بَلَدَيْنِ تَخَيَّرَ، وَالْأَوْلَى أَكْثَرُهُمَا جَمَاعَةً ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَلَا يَصِحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَى مَنْ يَبْلُغُهُ) مُتَعَلِّقٌ، بِأَقْرَبَ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَمْنَعَا) إنْ هَبَّ الرِّيحُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّامِعِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّيحُ) إنْ هَبَّ إلَى جِهَةِ السَّامِعِ (قَوْلُهُ: إلَى مَا قَدْ يَسْمَعُ) أَيْ: النِّدَاءَ الَّذِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بِاسْتِوَاءٍ سَمِعَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ سَمَاعِهِ لَوْ كَانَ مُسْتَوِيًا بَعْدَ فَرْضِ مَسَافَةِ الِانْخِفَاضِ مُمْتَدَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَلْ ذَلِكَ مُرَادُهُمْ قَطْعًا، وَإِلَّا يَلْزَمُ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ فِي الْوَهْدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ النُّزُولِ فَرَاسِخَ ثُمَّ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْضًا كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ قَوِيٌّ لَكِنْ اقْتَصَرَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي الْفَتَاوَى عَلَى قَوْلِهِ: إنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَوَجَبَتْ) أَيْ: وَإِلَّا يُعْتَبَرُ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ: إلَخْ.) لَعَلَّ هَذَا، أَوْلَى، فَإِنَّ الِارْتِفَاعَ الْمَذْكُورَ قَدْ يَبْلُغُ الصَّوْتُ مَعَهُ مَا لَا يَبْلُغُهُ الصَّوْتُ، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمَانِعِ، وَلِوُقُوفٍ عَلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِثْنَاءُ، فَضْلًا عَنْ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي سَمَاعُ بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا مَوْقِعَ لِهَذَا إلَّا إنْ اُعْتُبِرَ السَّمَاعُ بِالْفِعْلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْعِبَارَةِ كَقَوْلِهِ: لَوْ فَرَضْنَاهُ وَقَفَ إلَخْ.، فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ بِأَنْ نَقَصَ عَنْ أَرْبَعِينَ لَمْ تَجِبْ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ الصَّوْتُ (قَوْلُهُ: إلَى مَنْ يَبْلُغُهُ) أَيْ إلَى مَوْضِعٍ، أَوْ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ هُوَ فِيهِ إذْ لَا يُعْتَبَرُ سَمَاعُهُ، بَلْ سَمَاعُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَلْدَةِ مَثَلًا كَافٍ فِي الْوُجُوبِ عَلَى الْكُلِّ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. لَكِنَّ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَتَبِعَهُ م ر أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ مَوْضِعِ إقَامَتِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلَا، وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمُعْتَبَرُ نِدَاءُ مُؤَذِّنٍ عَالِي الصَّوْتِ يَقِفُ عَلَى طَرَفِ الْبَلَدِ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةَ، وَيُؤَذِّنُ عَلَى عَادَتِهِ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِيَةٌ، وَالرِّيَاحُ رَاكِدَةٌ فَإِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ مِنْ الْقَرْيَةِ مَنْ أَصْغَى إلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَصَمَّ، وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ، وَجَبَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِهَا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَى الْكُلِّ بِسَمَاعٍ وَاحِدٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ بِعُلُوٍّ) أَيْ: لِكَوْنِ الْقَرْيَةِ، أَوْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ كُلِّهِ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ كَجَبَلٍ، وَعَكْسُهُ فِي عَكْسِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَنْ أَصْغَى) أَيْ: لَوْ أَصْغَى، وَهُوَ بِطَرَفِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَيْضًا عَلَى مُسْتَوٍ مِنْهُ، وَالْمُرَادُ بِالطَّرَفِ آخِرُ مَحَلٍّ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لِمَنْ سَافَرَ مِنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ إقَامَةِ السَّامِعِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ م ر. اهـ. لَكِنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَوْقِفِ الْمُؤَذِّنِ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي إلَخْ.) أَيْ: يَكْفِي سَمَاعُ الْبَعْضِ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فِي الْوُجُوبِ عَلَى الْبَاقِي، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَلَا بِالْقُوَّةِ هَذَا ظَاهِرُ الشَّارِحِ، وَالرَّوْضَةِ، وَخَالَفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَتَبِعَهُ م ر كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي، وَيُفْهَمُ

ظُهْرُهُ) أَيْ: مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ (إذَا فَعَلَ) أَيْ: الظُّهْرَ لِتَوَجُّهِ فَرْضِهَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا الْفَرْضُ الْأَصْلِيُّ وَإِلَّا لَجَازَ تَرْكُ الْبَدَلِ إلَى الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ (إلَّا إذَا الْإِمَامُ فِي) بِمَعْنَى عَنْ الرُّكُوعِ (الثَّانِي اعْتَدِلْ) يَعْنِي شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ، فَيَصِحُّ ظُهْرُهُ حِينَئِذٍ لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِدُونِ رَكْعَةٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ الْبُطْلَانُ أَيْضًا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجَدِيدِ وَصَحَّحَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فَوْتُهَا قَبْلَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ عَارِضٍ يُفْسِدُهَا، فَتُسْتَأْنَفُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَلَامَهُ تَحَرَّاهُ بِأَنْ يَحْتَاطَ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ الْبَلَدِ، فَفَوَّتَهَا فِي حَقِّهِمْ بِأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ (وَغَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ (قَدْ خُيِّرَا) قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِأَحَدِهِمَا، فَإِنْ أَتَى بِالظُّهْرِ، فَهُوَ فَرْضُهُ أَوْ بِالْجُمُعَةِ، فَقَدْ أَتَى بِالْأَكْمَلِ (وَالنَّدْبُ لِلْمَعْذُورِ) أَيْ: يُنْدَبُ لَهُ إنْ أَرَادَ الظُّهْرَ (أَنْ يَصْطَبِرَا بِظُهْرِهِ إلَى فَوَاتِ الْجُمُعَهْ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عُذْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَأْتِي بِهَا كَامِلًا وَفَوَاتُهَا بِالسَّلَامِ عَلَى مَا فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَاقْتَضَاهُ ظَاهِرُ النَّصِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْهُ، وَيَرْفَعُ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ لِلنَّاظِمِ وَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ هُنَاكَ لَازِمَةٌ، فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِهَا هُنَا هَذَا (حَيْثُ زَوَالَ عُذْرِهِ تَوَقَّعَهْ) كَالْمَرِيضِ يَتَوَقَّعُ الْبُرْءَ، وَالْعَبْدِ يَتَوَقَّعُ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عُذْرُهُ، وَيَتَمَكَّنُ مِنْ فَرْضِ الْكَامِلِينَ، فَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّعْهُ كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ نُدِبَ تَعْجِيلُهُ الظُّهْرَ لِيَأْسِهِ مِنْ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، فَيُحَافِظُ عَلَى فَضْلِ الْأَوَّلِيَّةِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا مُخْتَارُ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُنْدَبُ لَهُ التَّأْخِيرُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ الْكَامِلِينَ، فَتُقَدَّمُ قَالَ: وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ جَزَمَ بَعْدَ حُضُورِهَا وَإِنْ تَمَكَّنَ نُدِبَ التَّقْدِيمُ وَإِلَّا، فَالتَّأْخِيرُ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. ثُمَّ مَحَلُّ الصَّبْرِ إلَى فَوْتِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يُؤَخِّرْهَا الْإِمَامُ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِلَّا، فَلَا يُؤَخِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ الظُّهْرَ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ (وَكَتْمُهُمْ جَمَاعَةً إذَا اسْتَسَرْ عُذْرٌ) ، وَفِي نُسْخَةٍ اسْتَتَرَ أَيْ: وَيُنْدَبُ لِلْمَعْذُورِينَ إنْ صَلَّوْا الظُّهْرَ أَنْ يُخْفُوا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِتَوَجُّهِ فَرْضِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) ، بِأَنْ قُلْنَا إنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِ لَجَازَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ) بَلْ يَكْفِي الْأَخْذُ فِي الِارْتِفَاعِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَقَوْلُهُ: فَيَصِحُّ ظُهْرُهُ حِينَئِذٍ، وَيَجِبُ فِعْلُهَا فَوْرًا، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ، وَأَدَاءً؛ لِأَنَّهُ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ إلَى فَوْتِ الْجُمُعَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: فَلَا يَصِحُّ الظُّهْرُ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ حَيْثُ قَالَ تَصِحُّ، وَإِنْ أَتَمُّوا. اهـ. ثُمَّ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مُعْتَبَرٌ، وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ خُرُوجُ بَعْضِ الظُّهْرِ عَنْ وَقْتِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْخُطْبَتَيْنِ الْأَرْكَانُ نَظَرًا إلَى إمْكَانِ الْجُمُعَةِ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ بِإِخْرَاجِ بَعْضِ الظُّهْرِ عَنْ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِتَقْصِيرِهِمْ بِالتَّأْخِيرِ، فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا) أَيْ نُدِبَ تَعْجِيلُهُ مُخْتَارُ الْخُرَاسَانِيِّينَ (قَوْلُهُ: التَّأْخِيرُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْمُتَوَقَّعِ (قَوْلُهُ: وَكَتْمُهُمْ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَصْطَبِر بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا إنْ سَمِعَ هُوَ النِّدَاءَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ سَمِعَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَجَبَ عَلَى أَهْلِهَا. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْطَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ. اهـ.، وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ: بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ طَرَفِهِ النِّدَاءُ أَيْ: الْأَذَانُ مِنْ الْوَاقِفِ بِطَرَفِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِالْقُوَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ إلَخْ.) ، وَهَلْ تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً أَوْ تَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نَظَائِرِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ انْقِلَابُهَا نَفْلًا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ.) أَيْ: إلَّا نَبْنِي عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ الْجَدِيدُ، بَلْ بَنَيْنَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّهَا بَدَلٌ لَجَازَ تَرْكُ الْبَدَلِ إلَى الْأَصْلِ لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ الْمَذْكُورِ، بَلْ الْمَذْهَبُ، وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ قَائِمٌ، وَمَعْنَى صِحَّةِ الظُّهْرِ الِاعْتِدَادُ بِهَا فِي الْجُمُعَةِ بِحَيْثُ لَوْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ أَجْزَأَتْهُ، وَقِيلَ: فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ قَوْلَانِ وَبِهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا، وَإِلَّا بِأَنْ صَحَّ ظُهْرُهُ لَجَازَ إلَخْ. إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الصِّحَّةِ الْجَوَازُ كَمَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يُسَلِّمَ) هَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَصِلُ مِنْهُ لِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ إلَّا، وَقَدْ سَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي الْمَعْذُورِ الْآتِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَاجِعْهُ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي الْمَعْذُورِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا، وَانْتَهَى الْوَقْتُ إلَى حَدٍّ لَوْ أَخَذَ فِي السَّعْيِ لَمْ يُدْرِكْ اُسْتُحِبَّ التَّأْخِيرُ إلَى رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ أَيْ: مَنْ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ الْجُمُعَةَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجَدِيدِ) ، أَمَّا عَلَى الْقَدِيمِ فَلَا يَأْتِي هَذَا لِصِحَّةِ فِعْلِ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ صَلَّاهَا أَيْ: الظُّهْرَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَبْلَ سَلَامِهِ فَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ بُطْلَانُهَا يَعْنِي: عَلَى الْجَدِيدِ. اهـ. وَقُيِّدَ بِالْجَدِيدِ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَبِرَفْعِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر كَالْفَرْقِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إنْ جَزَمَ إلَخْ) رَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ قَدْ يَعِنُّ لَهُ بَعْدَ الْجَزْمِ عَدَمُ الْحُضُورِ فَكَمْ مِنْ جَازِمٍ بِشَيْءٍ يُعْرِضُ عَنْهُ فَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) أَيْ: قَدْرَ أَرْبَعِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْمَعْذُورِينَ) أَيْ: مُطْلَقًا ظَهَرَ عُذْرُهُمْ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّارِحِ، وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ ل م ر. اهـ. (قَوْلُهُ:

[آداب الجمعة]

الْجَمَاعَةَ إنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ لِئَلَّا يُتَّهَمُوا بِالرَّغْبَةِ عَنْ الْجُمُعَةِ أَوْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنْ ظَهَرَ عُذْرُهُمْ لَمْ يُنْدَبْ الْإِخْفَاءُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَالْجَمَاعَةِ لِلْمَعْذُورِينَ إذَا صَلَّوْا الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا سُنَّةً لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْجَمَاعَةِ وَقِيلَ: لَا تُسَنُّ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ، فَإِنْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ سُنَّتْ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَرِّمَنْ سَفَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَحَرَمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَفَرًا (أُبِيحَ مَا لَمْ تَتَأَتَّ الْجُمُعَهْ وَلَمْ يَنَلْهُ ضَرَرٌ لَوْ وَدَّعَهْ) أَيْ: لَوْ تَرَكَ السَّفَرَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدَهُ؛ فَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَيَحْرُمُ اشْتِغَالُهُ بِمَا يُفَوِّتُهَا، كَالتِّجَارَةِ، وَاللَّهْوِ، وَلَا يَقْدَحُ كَوْنُ الْوُجُوبِ مُوَسَّعًا إذْ النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فِيهَا، فَتَعَيَّنَ انْتِظَارُهُ، وَأَمَّا قَبْلَهُ؛ فَلِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَى الْيَوْمِ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا بِالزَّوَالِ وَلِهَذَا يُعْتَدُّ بِغُسْلِهَا، وَيَلْزَمُ السَّعْيُ بَعِيدَ الدَّارِ قَبْلَهُ وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ الطَّاعَةُ وَاجِبَةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، فَلَا يَحْرُمُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّاعَةِ، وَالْمُبَاحِ وَصَحَّحَهَا النَّوَوِيُّ، وَفِي الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَبِقَوْلِهِ: مَا لَمْ تَتَأَتَّ الْجُمُعَةُ إلَى آخِرِهِ مَا إذَا تَأَتَّتْ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ مَقْصِدِهِ، أَوْ لَمْ تَتَأَتَّ لَكِنْ نَالَهُ ضَرَرٌ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ، فَلَا يَحْرُمُ سَفَرُهُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ فِي الْأَوَّلِ وَلِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» فِي الثَّانِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنَلْهُ ضَرَرٌ لَكِنْ خَافَ الْوَحْشَةَ يَحْرُمُ سَفَرُهُ، وَاَلَّذِي فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لِلْوَحْشَةِ وَكَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ. ، وَأَمَّا الْآدَابُ، فَهِيَ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالْحُضُورِ إلَى الْجُمُعَةِ، أَوْ بِالْخُطْبَةِ، أَوْ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، فَقَالَ (وَلِمُرِيدِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ (اسْتَحَبُّوا الْغُسْلَا) لَهَا، بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِأَخْبَارِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» «وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» «وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا» زَادَ النَّسَائِيّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُمْ إظْهَارُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَقَامُوهَا، بِالْمَسَاجِدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِهَا) كَانَ هَذَا الْقَيْدُ لِتَحْرِيرِ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَإِلَّا، فَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ فِي قَضَاءٍ اتَّفَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَرَمَنْ سَفَرْ) ، وَيَصِيرُ مَمْنُوعًا مِنْ الرُّخَصِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ، وَمِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يَحْصُلُ الْفَوَاتُ بِهِ تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ لَا مِنْ بَلَدِهِ الَّتِي سَافَرَ مِنْهَا عَاصِيًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَرَمَنْ إلَخْ.) لَوْ قَارَنَ السَّفَرُ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَهَلْ يُحْرِمُ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِتَحَقُّقِ الطُّلُوعِ وَتَمَامِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ مَعَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ إحْرَامُهُ بِالصُّبْحِ طُلُوعَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الطَّاعَةُ، وَاجِبَةٌ إلَخْ.) لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ فَوْرِيًّا اتَّجَهَ إبَاحَةُ تَرْكِ الْجُمُعَةِ بَلْ وُجُوبُ التَّرْكِ، بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا إذَا تَأَتَّتْ إلَخْ.) لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ، بِهَا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا بَلَدٍ تَعَدَّدَتْ فِيهِ، فَوْقَ الْحَاجَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهَا عَلَى وَجْهٍ مُجْزِئٍ كَأَنْ يُدْرِكَ السَّابِقَةَ جَازَ السَّفَرُ، وَإِلَّا، فَلَا (وَقَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ سَفَرُهُ) حَيْثُ جَازَ السَّفَرُ لِتَأَتِّيهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ مَقْصِدِهِ، فَسَافَرَ، فَهَلْ لَهُ تَرْكُهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسَافِرًا، وَالْمُسَافِرُ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ التَّأَتِّي لِجَوَازِ الشُّرُوعِ فِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ شَرَعَ فِي السَّفَرِ بِقَصْدِ تَرْكِهَا، فَلَا إشْكَالَ فِي الْحُرْمَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْأَنْوَارِ مَا يُفِيدُ امْتِنَاعَ تَرْكِهَا حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا جَازَ أَيْ: السَّفَرُ لِإِمْكَانِهَا فِي طَرِيقِهِ، فَعَلَيْهِ حُضُورُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ سَفَرُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَمْ تَتَأَتَّ) أَيْ: مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ إدْرَاكِهَا، أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ، وَلَوْ مَعَ ظَنِّ الْعَدَمِ، أَوْ التَّسَاوِي، فَيَحْرُمُ مَعَهُ السَّفَرُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ انْتِظَارُهُ) أَيْ: لِأَنَّهُ إنْ عَجَّلَ تَعَيَّنَ التَّعْجِيلُ، وَسَقَطَتْ خِيرَةُ النَّاسِ، وَأَمْرُ الْإِمَامِ مُغَيَّبٌ فِي ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ انْتِظَارُ مَا يَكُونُ قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَوْ خَالَفَ، وَسَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّرْخِيصُ مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ بِالْيَأْسِ عَادَةً مِنْ إدْرَاكِهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ بِرّ وَم ر (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ السَّعْيُ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الْعَجْزِ لَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ) نَعَمْ لَوْ، وَجَبَ فَوْرًا كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ، وَطِئَتْهَا الْكُفَّارُ، وَأَسْرَى اخْتَطَفُوهُمْ، وَجَبَ السَّفَرُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ. اهـ. مِنْ هَامِشٍ صَحِيحٍ عَلَى الشَّارِحِ، وَفِي الْحَاشِيَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: مَا إذَا تَأَتَّتْ فِي طَرِيقِهِ) بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُهَا بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ فَلَا إثْمَ، وَالسَّفَرُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ، وَإِدْرَاكُهَا، وَجَبَ كَمَا فِي سم عَلَى حَجَرٍ، وَأَقَرَّهُ ع ش، وَلَوْ عَنَّ لَهُ التَّرْكُ بَعْدَ السَّفَرِ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا فِيهِ جَازَ لِأَنَّهُ حَيْثُ سَاغَ لَهُ السَّفَرُ، وَعُدَّ مُسَافِرًا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِينَ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ كَمَا إنَّ الْمُقَاتِلَ فِي الصَّفِّ لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ إلَّا مُتَحَيِّزًا فَإِذَا انْصَرَفَ لِلتَّحَيُّزِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ سَابِقِهِ أَيْ: حَيْثُ، وَجَبَ فِيهِ الْعَوْدُ دُونَ الثَّانِي مَعَ أَنَّ كِلَا السَّفَرَيْنِ جَائِزٌ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ خَطَأُ الظَّنِّ كَانَ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَكَانَ سَفَرُهُ غَيْرَ جَائِزٍ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْعَوْدُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَيَّنَ إصَابَةُ ظَنِّهِ فَإِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ سَفَرَهُ مُعْتَدٌّ بِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْفِعْلُ لَهَا، وَلَا الْعَوْدُ إلَيْهَا، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَاهِيًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ لِإِلْغَاءِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَامَ عَامِدًا لِلِاعْتِدَادِ بِفِعْلِهِ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ، وَهَامِشِهِ لِلشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ قَالَ: وَيَبْعُدُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ عَلَى مَا إذَا تَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ اهـ لَكِنْ رَأَيْت بِهَامِشٍ عَنْ شَيْخِنَا ذ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّرْكُ هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَكَانَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ سَفَرُهُ) ، وَإِنْ تَعَطَّلَتْ الْجُمُعَةُ بِسَبَبِهِ م ر وَحَجَرٌ سم (قَوْلُهُ:، وَصَوَّبَهُ إلَخْ.) قَالَ الدَّمِيرِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلنُّزْهَةِ، وَنَحْوِهَا مِنْ أَسْفَارِ الْبَطَّالِينَ، وَإِلَّا فَلَا نَظَرَ لِلْوَحْشَةِ [آدَابُ الْجُمُعَةَ] (قَوْلُهُ:، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ) أَيْ مُتَأَكِّدٌ

«هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» وَصَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذْ دَخَلَ عُثْمَانُ فَقَالَ عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْت حِينَ سَمِعْت النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْت، ثُمَّ أَقْبَلْت، فَقَالَ عُمَرُ، وَالْوُضُوءُ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَذَكَرَ نَحْوَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ يُقَالُ كَيْفَ أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى عُثْمَانَ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَنْفِي أَنَّهُ اغْتَسَلَ قَبْلَ سَمَاعِهِ النِّدَاءَ وَيُجَابُ بِأَنَّ عُمَرَ بَنَى ذَلِكَ عَلَى قَرَائِنَ مِنْهَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لَاغْتَسَلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ الْأَكْمَلُ وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ كَمَا عُلِمَ مِنْ عَطْفِ اسْتِحْبَابِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ الْمُقَيَّدِ بِبَعْدِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ عَلَّقَتْهُ بِالْيَوْمِ وَيُفَارِقُ غُسْلَ الْعِيدِ حَيْثُ يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِبَقَاءِ أَثَرِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقُرْبِ الزَّمَنِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَضَاقَ الْوَقْتُ وَتَأَخَّرَ عَنْ التَّكْبِيرِ إلَى الصَّلَاةِ (لَكِنَّهُ) أَيْ: غُسْلَ الْجُمُعَةِ (عِنْدَ الرَّوَاحِ) إلَيْهَا (أَوْلَى) مِنْ تَقْدِيمِهِ وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْغَرَضِ مِنْ التَّنْظِيفِ وَخَرَجَ بِمُرِيدِهَا غَيْرُهُ لِانْتِفَاءِ الْمَقْصُودِ لِمَفْهُومِ خَبَرِ «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» وَيُفَارِقُ الْعِيدَ حَيْثُ لَا يَخْتَصُّ بِمُرِيدِهِ بِأَنَّ غُسْلَهُ لِلزِّينَةِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ وَهَذَا لِلتَّنْظِيفِ وَدَفْعِ الْأَذَى عَنْ النَّاسِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُضَايِقُ فِي هَذَا الْفَرْقِ. وَلَوْ أَحْدَثَ أَوْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَبْطُلْ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ: (وَالتُّرْبُ إنْ يَعْجِزْ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (عَنْ الْمَا نُدِبَا) التَّيَمُّمُ بِهِ إحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ (مُبَكِّرًا) إلَى الْجُمُعَةِ لِخَبَرَيْ الصَّحِيحَيْنِ «عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ» «، وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ: مِثْلَهُ، ثُمَّ رَاحَ أَيْ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ السَّاعَاتِ سِتٌّ قَالَ: فِي الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَا مَرَّ «وَفِي الرَّابِعَةِ بَطَّةً، وَالْخَامِسَةِ دَجَاجَةً وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً» . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا «فِي الرَّابِعَةِ دَجَاجَةً وَالْخَامِسَةِ عُصْفُورًا، وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحٌ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هُمَا شَاذَّتَانِ لِمُخَالَفَتِهِمَا سَائِرَ الرِّوَايَاتِ، وَالسَّاعَاتُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا الشَّمْسِ، وَلَا الزَّوَالِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْيَوْمِ شَرْعًا وَبِهِ، وَيَتَعَلَّقُ جَوَازُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ الرَّوَاحِ مَعَ أَنَّهُ اسْمٌ لِلْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا يُؤْتَى بِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ: إنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ الْعَرَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ تَأَكُّدَ الطَّلَبِ يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَهْيٌ مَخْصُوصٌ (قَوْلُهُ: وَخَبَرِ مُسْلِمٍ مِنْ إلَخْ.) فِي حَيِّزِ الصَّرْفِ عَنْ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ) ، فَالتَّقْدِيرُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَرَمَنْ سَفَرْ، وَاسْتَحَبُّوا الْغُسْلَا لِمُرِيدِهَا (قَوْلُهُ: مِنْ التَّنْظِيفِ) مِنْ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَى إلَخْ.) ، وَلَوْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى مَثَلًا ثُمَّ خَرَجَ، وَعَادَ، فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَمْ يَضُرَّ، وَإِلَّا ضَرَّ، وَلَوْ كَانَ مُقِيمًا، بِالْمَسْجِدِ، فَهَلْ لَهُ ثَوَابُ الْجَائِي فِي السَّاعَةِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَهَيَّأَ لَهَا كَأَنْ اغْتَسَلَ بِقَصْدِهَا، أَوْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان آخَرَ مِنْ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِهَا، فَلَهُ ثَوَابُ الْجَائِي فِي الْأُولَى إنْ تَهَيَّأَ فِي الْأُولَى، أَوْ ثَوَابُ الثَّانِيَةِ إنْ تَهَيَّأَ فِيهَا، وَهَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا، لَكِنْ هَلْ يُسَاوِي مَا لَهُ مَا لِمَنْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مَنَعَ ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ اسْمٌ لِلْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَنْصَتَ) عَطْفُ مُغَايِرٍ (قَوْلُهُ: مِنْ عَطْفِ إلَخْ) فِيهِ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْإِنْشَاءِ (قَوْلُهُ: يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ) أَيْ: بَعْدَ النِّصْفِ الثَّانِي لَا قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُضَايِقُ فِي هَذَا الْفَرْقِ) لَعَلَّهُ بِمَا قَالُوهُ إنَّمَا جَازَ غُسْلُ الْعِيدِ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَهُ مِنْ بَعِيدٍ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنْظِيفَ مَقْصُودٌ فِيهِ أَيْضًا لِلِاجْتِمَاعِ، وَأَيْضًا الِاجْتِمَاعُ بِالنَّاسِ مَطْلُوبٌ فِيهِ لِلتَّهْنِئَةِ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: إحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ فَنَابَ فِيهِ التَّيَمُّمُ، وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ بِالتَّنْظِيفِ لِأَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْغُسْلُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:، وَمَنْ اغْتَسَلَ إلَخْ.) هَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الثَّوَابَ الْمَخْصُوصَ إنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ اغْتَسَلَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَاحَ) أَيْ: قَاصِدًا حُضُورَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى التَّكْبِيرِ ق ل (قَوْلُهُ: اسْمٌ لِلْخُرُوجِ) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلرُّجُوعِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالْفُقَهَاءُ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الذَّهَابِ، وَفِيمَا قَبْلَ الزَّوَالِ بِمَجَازَيْنِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ.) فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَاقَتُهُ السَّبَبِيَّةُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُجَاوِرِ لِلْمُسَبِّبِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ الذَّهَابُ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الذَّهَابُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ اسْتِعَارَةً؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعَلَاقَةُ فِيهِ بَيْنَ الْمَجَازِيِّ، وَمُجَاوِرِ الْحَقِيقِيِّ مَعَ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمَجَازِيِّ، وَالْحَقِيقِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُجَاوِرَةَ لِعَدَمِهَا إلَّا بَيْنَ الْحَقِيقِيِّ، وَمُسَبِّبِ الْمَجَازِيِّ، وَلَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ، وَوَجْهُ الِاسْتِعَارَةِ أَنَّهُ شَبَّهَ الذَّهَابَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِهِ بَعْدَهُ لِسَبَبِيَّةِ كُلٍّ فِي حُصُولِهَا. اهـ.

فِي السَّيْرِ أَيَّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَيْسَ الْمُرَادُ السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةَ، بَلْ تَرْتِيبَ الدَّرَجَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ تَرْتِيبُ الدَّرَجَاتِ) ، وَعَلَى هَذَا، فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْخَمْسِ، أَوْ السِّتِّ لِلتَّمْثِيلِ، وَالتَّنْبِيهُ بِهَا عَلَى غَيْرِهَا كَأَنَّهُ قَالَ: عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ إلَخْ.) إذْ لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَاخْتَلَفَ الْحَالُ فِي يَوْمِ الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ سَوَاءٌ كَانَ مَبْدَؤُهَا الْفَجْرَ، أَوْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَكَذَا إذَا جَعَلْنَاهَا سِتًّا مِنْ ثِنْتَيْ عَشَرَ مَبْدَؤُهَا الْفَجْرُ بِأَنْ كُنَّا نَقْسِمُ النَّهَارَ كُلَّهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً مُسْتَوِيَةً أَيًّا كَانَ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةَ لَزِمَ انْتِهَاءُ التَّبْكِيرِ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنَحْوِ سَاعَتَيْنِ، وَفِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ بِيَسِيرٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ إذْ لَا يَنْتَهِي إلَّا بِالزَّوَالِ أَوْ الصُّعُودِ. اهـ. وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى السَّاعَاتِ الْخَمْسِ، أَوْ السِّتِّ لَا حِكْمَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّبْقَ مَرَاتِبُهُ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ: يَصِحُّ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَيُنْظَرُ إلَى السَّاعَاتِ مِنْ حَيْثُ الِانْقِسَامُ إلَيْهَا، وَتَخْصِيصُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِشَيْءٍ، وَلَا يُنْظَرُ لِأَفْرَادِ الْجَائِينَ فِي كُلٍّ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ تَفَاوُتُهُمْ فِي الْبَيْضَةِ مَثَلًا بِسَبَبِ التَّرَتُّبِ فِي الْمَجِيءِ فِي سَاعَاتِهَا فَلَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. وَوَجَّهَ ع ش النَّظَرَ بِأَنَّ السَّاعَةَ الْوَاحِدَةَ أَجْزَاؤُهَا كَثِيرَةٌ فَلَوْ تَرَتَّبَ الْجَاءُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّاعَةِ إلَى آخِرِهَا لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا لِكُلٍّ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَتَخْصِيصُ كُلِّ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ يُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى بَدَنَةً، وَلَكِنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِيهَا بِحَسَبِ مَجِيئِهِمْ. اهـ. وَلَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْدَمَا عَرَفْت مَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِ الْمَجْمُوعِ دُونَ الرَّوْضَةِ، وَعَكْسِهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ حَدِيثَ الِاخْتِلَافِ عِنْدِي أَهْوَنُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ) أَيْ: الشَّامِلَةِ لِلزَّمَانِيَّةِ، وَهِيَ انْقِسَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مُتَسَاوِيَةً طَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمْ قَصُرَ، وَلِلْمُسْتَوِيَةِ، وَهِيَ انْقِسَامُهَا أَرْبَعًا، وَعِشْرِينَ سَاعَةً كُلُّ سَاعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ دَرَجَةً فَعَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ النَّهَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً، وَقَدْ يَكُونُ أَقَلَّ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ هَذَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْفَلَكِيِّينَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةَ، بَلْ تَرْتِيبَ إلَخْ.) مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ: فَكُلٌّ دَاخِلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ كَالْمُقَرِّبِ بَدَنَةً، وَبِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ قَبْلَهُ بِدَرَجَةٍ كَالْمُقَرِّبِ بَقَرَةً، وَبِدَرَجَتَيْنِ كَالْمُقَرِّبِ كَبْشًا، وَبِثَلَاثٍ دَجَاجَةً، وَبِأَرْبَعٍ بَيْضَةً. اهـ. قَالَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَانْظُرْ عَلَى هَذَا الدَّاخِلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ دَرَجٍ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا لَمْ يَظْهَرْ انْحِصَارُ الدَّرَجِ فِي هَذَا الْعَدَدِ، وَمَا الْمُرَادُ بِالدَّرَجِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَرَاتِبُ السَّبْقِ فَإِذَا جَاءَ بَعْدَهُ جَازَ وَاحِدٌ، أَوْ أَكْثَرُ، ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَدْ سَبَقَ الْأَوَّلُ بِدَرَجَةٍ، وَالثَّانِي بِدَرَجَتَيْنِ، وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَتَوْضِيحُ مَا اسْتَظْهَرَهُ أَنَّ الْبَدَنَةَ الَّتِي لِلثَّانِي أَقَلُّ مِنْ بَدَنَةِ الْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةَ الَّتِي لِلثَّالِثِ أَقَلُّ مِنْ الَّتِي لِلْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ بَدَنَةِ الْأَوَّلِ، وَالْكَبْشِ، وَاَلَّتِي لِلرَّابِعِ أَقَلُّ مِنْ الَّتِي لِلْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ بَدَنَةِ الْأَوَّلِ، وَالدَّجَاجَةِ، وَاَلَّتِي لِلْخَامِسِ أَقَلُّ مِنْ الَّتِي لِلْأَوَّلِ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ بَدَنَةِ الْأَوَّلِ، وَالْبَيْضَةِ، وَاَلَّتِي لِلسَّادِسِ أَقَلُّ مِنْ الَّتِي لِلْأَوَّلِ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ بَدَنَةِ الْأَوَّلِ، وَالْخَامِسِ الَّتِي هِيَ بِمِقْدَارِ بَيْضَةٍ لَكِنَّهَا أَقَلُّ مِنْ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَاَلَّتِي لِلسَّابِعِ بِمِقْدَارِ بَيْضَةٍ لَكِنَّهَا أَقَلُّ مِنْ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ بَدَنَةِ السَّادِسِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بِمَا مَرَّ، وَالْبَقَر الَّتِي هِيَ بَيْضَةٌ أَيْضًا، وَهَكَذَا، وَقِسْ عَلَيْهِ نِسْبَةَ الْجَمِيعِ لِلثَّانِي، وَهَكَذَا، وَلِنُوَضِّحَ ذَلِكَ بِمِثَالٍ لَوْ فَرَضْنَا التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ النِّصْفَ، وَبَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْكَبْشِ كَذَلِكَ، وَبَيْنَ الدَّجَاجَةِ، وَالْكَبْشِ كَذَلِكَ، وَالْبَيْضَةِ كَذَلِكَ، وَفَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ يُعْطِي مَنْ رَاحَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ يَكُونُ مِقْدَارُ الثَّانِي خَمْسِينَ أَلْفًا، وَالثَّالِثِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَالرَّابِعِ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا، وَالْخَامِسِ سِتَّةً وَرُبُعًا، وَالسَّادِسِ ثَلَاثَةً وَثُمُنًا، وَهَكَذَا فَتَجِدُ الْأَوَّلَ زَادَ عَلَى الثَّانِي بِنِصْفِ مِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَزَادَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّالِثِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مِقْدَارِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْكَبْشِ، وَزَادَ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ بِنِصْفِ مِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَعَلَى الرَّابِعِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مِقْدَارِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْبَدَنَةِ، وَالْكَبْشِ، وَهَكَذَا فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ أَفَادَ فِيهِ بَعْضُ إخْوَانِنَا الْمُتَّقِينَ فَاعْتَنِ بِهِ فَلَمْ أَجِدْ مِثْلَهُ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ، وَأَظُنُّ بَعْضَ إخْوَانِهِ شَيْخَنَا الْعَلَّامَةَ الذَّهَبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّ عَادَتَهُ النَّقْلُ عَنْهُ. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْخَمْسِ أَوْ السِّتِّ فَائِدَتُهُ أَنَّهَا الْمَرَاتِبُ الْكُبْرَى، وَمَا زَادَ يُقَاسُ (قَوْلُهُ: بِمِقْدَارِ بَيْضَةٍ) أَيْ: هِيَ بِمِقْدَارِ بَيْضَةٍ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَوَّلُ دَرَجَاتِ الْبَيْضَاتِ (قَوْلُهُ: بَلْ تَرْتِيبُ إلَخْ.) أَيْ: وَذِكْرُ الْبَدَنَةِ

وَفُضِّلَ السَّابِقُ عَلَى مَنْ يَلِيهِ لِئَلَّا يَسْتَوِيَ فِي الْفَضِيلَةِ رَجُلَانِ جَاءَا فِي طَرَفَيْ سَاعَةٍ وَقَالَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ:، بَلْ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةُ لَكِنَّ بَدَنَةَ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ مِنْ بَدَنَةِ الْأَخِيرِ وَبَدَنَةَ الْمُتَوَسِّطِ مُتَوَسِّطَةٌ كَمَا فِي دَرَجَاتِ صَلَاةِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ، وَالْقَلِيلِ، ثُمَّ نُدِبَ التَّبْكِيرُ مَحَلَّهُ فِي الْمَأْمُومِ، أَمَّا الْإِمَامُ، فَيُنْدَبُ لَهُ التَّأَخُّرُ إلَى وَقْتِ الْخُطْبَةِ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُلَفَائِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ (لَابِسَ) ثِيَابٍ (بِيضٍ) لِلْخَبَرِ الْآتِي مَعَ خَبَرِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا:، فَإِنْ لَبِسَ مَصْبُوغًا، فَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ، ثُمَّ نُسِجَ كَالْبُرُدِ لَا عَكْسِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ التَّهْيِئَةِ، وَيَتَعَمَّمَ، وَيَرْتَدِيَ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَيَنْبَغِي لِلْأَمَامِ لُبْسُ السَّوَادِ وَكَرِهَهُ الْغَزَالِيُّ وَأَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ، وَالصَّحِيحُ تَرْكُهُ إلَّا أَنْ يَظُنَّ تَرَتُّبَ مَفْسَدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ (طُيِّبَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِخَبَرِ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ طِيبِ النِّسَاءِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِنَّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ نَدْبَ التَّبْكِيرِ وَلُبْسِ الْبِيضِ وَالتَّطَيُّبِ تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي لِعَطْفِهِ لَهَا عَلَى فَاعِلِ نُدِبَ بِخِلَافِ عِبَارَةِ النَّظْمِ لِنَصْبِهِ لَهَا بِالْحَالِيَّةِ، بَلْ تُفِيدُ كَوْنَهَا قُيُودًا لِنَدْبِ مَا قَبْلَهَا، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مُفْسِدًا لَكِنَّهُ كَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يُرِيدُ بِهِ تَقْيِيدَ مَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُقَالُ مُبَكِّرٌ، وَلَابِسٌ بِمَعْنَى التَّبْكِيرِ، وَاللُّبْسِ وَيُقْرَأُ طِيبًا بِكَسْرِ الطَّاءِ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ وَتَكُونُ الثَّلَاثَةُ مَنْصُوبَةً عَطْفًا عَلَى الْغُسْلِ بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَيُمْكِنُ نَصْبُهَا بِلَا تَأْوِيلٍ أَخْبَارًا لِكَانَ مُقَدَّرَةٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَاسْتَحَبُّوا الْغُسْلَ وَأَنْ يَكُونَ مُبَكِّرًا إلَى آخِرِهِ (وَ) نُدِبَ (الْمَشْيُ) إلَى الْجُمُعَةِ، بَلْ وَإِلَى غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، فَلَا يَرْكَبُ إلَّا لِعُذْرٍ لِخَبَرِ «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ «مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِيدٍ، وَلَا جِنَازَةٍ وَلَمْ» يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ بَابَ حُجْرَتِهِ كَانَ بِالْمَسْجِدِ وَرُوِيَ غَسَلَ بِالتَّخْفِيفِ، وَالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفُ أَرْجَحُ وَعَلَيْهِمَا فِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهُمَا غَسَّلَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ جَامَعَهَا، فَأَلْجَأَهَا إلَى الْغُسْلِ وَاغْتَسَلَ هُوَ قَالُوا وَيُسَنُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِيَأْمَنَ أَنْ يَرَى فِي طَرِيقِهِ مَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ ثَانِيهَا غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ بِأَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ثَالِثُهَا غَسَلَ ثِيَابَهُ وَرَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الرَّأْسَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ الدُّهْنَ، وَالْخِطْمِيَّ وَنَحْوَهُمَا وَكَانُوا يَغْسِلُونَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ وَرُوِيَ بَكَرَ بِالتَّخْفِيفِ وَبِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ أَشْهَرُ. فَعَلَى التَّخْفِيفِ مَعْنَاهُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةُ) ، أَوْرَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَنَّ ذِكْرَ الْفَلَكِيَّةِ لَيْسَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ إرَادَتِهَا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةَ، وَإِلَّا لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ بِالْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ، وَلَفَاتَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي لِمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ. اهـ. وَأَمَّا إذَا اعْتَبَرْنَاهَا مِنْ الْفَجْرِ، فَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْحِصَّةَ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ أَزْيَدُ مِنْ بَاقِي النَّهَارِ بِكَثِيرٍ، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ تُقْسَمَ الْحِصَّةُ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَكِنْ يَلْزَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَزْيَدُ مِنْ سَاعَاتِ بَقِيَّةِ النَّهَارِ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ حَدِيثِ «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً» ، وَبِالْجُمْلَةِ، فَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِهَا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهَا مُتَسَاوِيَةٌ لَا تُمْكِنُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلَفَاتَتْ الْجُمُعَةُ إلَخْ. فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَعْنَاهُ. اهـ. وَأَطَالَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْإِمَامُ فَيُنْدَبُ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَخْ.) هَلْ لَهُ ثَوَابُ الْمُبَكِّرِ قَالَ م ر: نَعَمْ إنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ لَوْلَا أَمْرُهُ بِالتَّأْخِيرِ لَبَكَّرَ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ فَوْقَ ثَوَابِ الْمُبَكِّرِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّبْكِيرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَابِسُ بِيضٍ) لَوْ اتَّفَقَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ الْعِيدِ، فَهَلْ الْأَفْضَلُ الْأَبْيَضُ مُرَاعَاةً لِلْجُمُعَةِ، أَوْ الْأَغْلَى مُرَاعَاةً لِلْعِيدِ، أَوْ الْأَفْضَلُ الْأَغْلَى إلَّا عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ، فَالْأَبْيَضُ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا عَكْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ يُكْرَهُ لُبْسُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ، وَغَيْرُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَكَرِهَهُ الْغَزَالِيُّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَتَرْكُ السَّوَادِ، أَوْلَى. إلَّا إنْ خَشِيَ مَفْسَدَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَطْفًا عَلَى الْغُسْلِ) وَحِينَئِذٍ، فَيَتَقَيَّدُ طَلَبُ الثَّلَاثَةِ بِإِرَادَةِ الْحُضُورِ؛ لِأَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَيْرِهَا ضَرْبُ مَثَلٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ ح ل (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَسْتَوِيَ إلَخْ.) دَفَعَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَمُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ:

بَاكِرًا وَعَلَى التَّشْدِيدِ مَعْنَاهُ أَتَى بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَابْتَكَرَ أَيْ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا وَقَوْلُهُ: مَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ قِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَرْكَبْ أَفَادَ نَفْيَ تَوَهُّمِ حَمْلِ الْمَشْيِ عَلَى الْمُضِيِّ، وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا وَنَفَى احْتِمَالَ أَنْ يُرَادَ الْمَشْيُ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ، أَمَّا الرُّجُوع، فَلَا يُنْدَبُ فِيهِ الْمَشْيُ بَلْ يُتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوبِ إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِانْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَدَّهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَجُلٍ هَلَّا تَشْتَرِي لَك حِمَارًا تَرْكَبُهُ إذَا أَتَيْت إلَى الصَّلَاةِ فِي الظَّلْمَاءِ، وَالرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ فِي ذَهَابِي وَعَوْدِي، فَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ فَعَلَ اللَّهُ لَك ذَلِكَ» أَيْ كَتَبَ لَك مَمْشَاك أَيْ أَفْضَلِيَّتَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى كَتَبَ لَك ذَلِكَ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (بِالْهِينَةِ) أَيْ بِلَا سُرْعَةٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ» ، فَإِنْ سَعَى إلَيْهَا قَالَ فِي الْأُمِّ: لَمْ أُحِبَّهُ لَهُ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ، فَمَعْنَاهُ امْضُوا؛ لِأَنَّ السَّعْيَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُضِيِّ، وَالْعَدْوِ، فَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ الْمُرَادَ بِهِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِمَا إذَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ، فَإِنْ ضَاقَ، فَالْأَوْلَى الْإِسْرَاعُ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يَجِبُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْجُمُعَةَ إلَّا بِهِ (وَالْفَضْلَاتُ زَالَتْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَنُدِبَ إزَالَةُ الْفَضَلَاتِ كَالْوَسَخِ، وَالظُّفُرِ، وَالشَّعْرِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ» وَاكْتَفَى الْحَاوِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ: وَالتَّطَيُّبُ أَيْ: بِاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ، وَالْفَضْلَةِ كَمَا شَرَحَهُ عَلَيْهِ شُرَّاحُهُ (وَ) نُدِبَ (عِنْدَ الْخُطْبَةِ الْإِنْصَاتُ) لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، فَسَّرَهُ كَثِيرُونَ بِالْخُطْبَةِ وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ. وَالْإِنْصَاتُ السُّكُوتُ، وَالِاسْتِمَاعُ شَغْلُ السَّمْعِ بِالسَّمَاعِ وَصَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَتَى السَّاعَةُ، فَأَشَارَ إلَيْهِ النَّاسُ أَنْ اُسْكُتْ، فَقَالَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقِيلَ هُمَا، بِمَعْنًى) ، وَذَلِكَ الْمَعْنَى مَا فَسَّرَ بِهِ بَكَّرَ (قَوْلُهُ: أَفْضَلِيَّتُهُ) أَيْ عَلَى الرُّكُوبِ (قَوْلُهُ: فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ) جَمْعًا بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ، وَخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحُوهُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى الْإِسْرَاعُ) أَيْ: إذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ الْإِدْرَاكُ عَلَيْهِ، فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْمُحِبُّ فَإِنْ قُلْت: إذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ الْإِدْرَاكُ، فَلِمَ طُلِبَ قُلْت لِلِاحْتِيَاطِ (قَوْلُهُ: وَالْفَضَلَاتُ زَالَتْ) خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى (قَوْلُهُ: خَبَرُ الْبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَخْ.) ، أَوْرَدَ فِي شَرْحِ الرَّوْض أَيْضًا خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَدَعَا» ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَا أُورِدَ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ، بِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ تَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي مَوْضِعٍ، وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ قَطْعًا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيْنَمَا إلَخْ. مُصَرِّحٌ، بِأَنَّهُ تَكَلَّمَ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَقَوْلُهُ: قَامَ الْأَعْرَابِيُّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِيهِ، وَأَمَّا احْتِمَالُ أَنَّهُ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، فَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَعَلِمَهُ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ الْبَيَانِ، وَلَا سِيَّمَا، وَالسُّكُوتُ عَنْ الْبَيَانِ يُوهِمُ الْحَاضِرِينَ الْجَوَازَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ أَشَارَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ، بِالِاسْتِقْرَارِ فِي مَوْضِعِ اتِّخَاذِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: وَلِلدَّاخِلِ أَيْ: وَيُبَاحُ الْكَلَامُ، بِلَا كَرَاهَةٍ لِلدَّاخِلِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مَا لَمْ يَجْلِسْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: يَعْنِي: مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا، وَيَسْتَقِرَّ فِيهَا، وَالتَّقْيِيدُ، بِالْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. وَحِينَئِذٍ، فَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّجُلَ فِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ إنَّمَا سَأَلَ النَّبِيَّ بَعْدَ أَنْ اتَّخَذَ لَهُ مَكَانًا، وَخِلَافُ ذَلِكَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْأُمُورِ الظَّنِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ: إنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ: إلَخْ) . عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ «إنَّ رَجُلًا دَخَلَ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ» إلَخْ. فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْقَوْلَ حَالَ الْخُطْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ إلَخْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فَضِيلَتُهُ) فِي شَرْحِ م ر أَيْ: أَفْضَلِيَّتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: «، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» ) فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ قَالَ مُحَشِّيهِ وَرُوِيَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ) أَيْ: يَضِقْ بِخُرُوجِهِ أَوْ بِفَوَاتِهَا لِلْمَسْبُوقِ، وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَلَا يَسْعَى لِغَيْرِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا يَسْعَى لِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا لِلرَّكَعَاتِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَالظُّفُرِ) ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ لِلْيَدَيْنِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُسَبِّحَةِ يَمِينِهِ إلَى خِنْصَرِهَا، ثُمَّ إبْهَامِهَا، ثُمَّ بِخِنْصَرِ يُسْرَاهُ إلَى إبْهَامِهَا عَلَى التَّوَالِي، وَالرِّجْلَيْنِ أَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيَمِينِ إلَى خِنْصَرِ الْيَسَارِ عَلَى التَّوَالِي كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَدَنِيِّ لَكِنْ قَالَ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ تَقْدِيمُ إبْهَامِ الْيُسْرَى عَلَى مُسَبِّحَتِهَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّهُ نَقَلَ فِي التَّجَارِبِ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْبِرْمَاوِيِّ فِي الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ أَنَّ إزَالَتَهُمَا عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ حُرُوفِ خَوَابِسَ، أَوْ خسب أَمَانٌ مِنْ الرَّعْدِ. اهـ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْخُطْبَةِ الْإِنْصَاتُ) الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّمْتِ، وَالسُّكُوتِ، وَالْإِنْصَاتِ، وَالْإِصَاخَةِ أَنَّ الصَّمْتَ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا قُوَّةَ فِيهِ لِلنُّطْقِ، وَفِيمَا لَهُ قُوَّةُ النُّطْقِ، وَلِذَا قِيلَ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُطْقُ الصَّامِتِ، وَالسُّكُوتُ لِمَا لَهُ نُطْقٌ فَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ، وَالْإِنْصَاتُ سُكُوتٌ مَعَ اسْتِمَاعٍ، وَمَتَى انْفَكَّ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ لَمْ يَقُلْ إنْصَاتٌ، وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فَقَوْلُهُ:

النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الثَّالِثَةِ مَا أَعْدَدْت لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت» ، فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَهُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا قُلْت: لِصَاحِبِك أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت» ، فَمَعْنَاهُ تَرَكْت الْأَدَبَ وَنَدْبُ الْإِنْصَاتِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ السَّمَاعِ، وَيَسْتَوِي فِي نَدْبِ الْإِنْصَاتِ سَامِعُ الْخُطْبَةِ وَغَيْرُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَقَلَاهُ عَنْ النَّصِّ وَعَنْ قَطْعِ كَثِيرٍ، ثُمَّ نَقَلَا عَنْهُمْ أَنَّ غَيْرَ السَّامِعِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْإِنْصَاتِ، وَالِاشْتِغَالِ بِالتِّلَاوَةِ، وَالذِّكْرِ وَكَلَامِ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالتِّلَاوَةِ، وَالذِّكْرِ أَوْلَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَ) نُدِبَ (تَرْكُ بَدْءٍ) أَيْ: ابْتِدَائِهِ (بِسِوَى تَحِيَّتِهْ) بِالْمَسْجِدِ، أَوْ بِسِوَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مِنْ الصَّلَوَاتِ إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ، وَالْمَعْرُوفُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ تَحْرِيمُ الِابْتِدَاءِ بِذَلِكَ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْإِمَامِ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ وَخَرَجَ بِابْتِدَائِهِ دَوَامُهُ نَعَمْ يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلَامِ حَيْثُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ مَا لَمْ يَبْتَدِئْ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَيْثُ تَحْرُمُ حِينَئِذٍ إنْ قَطَعَ الْكَلَامَ هَيِّنٌ مَتَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ.) بَيَانُ، وَجْهِ الصَّرْفِ (قَوْلُهُ: لَهُ وُجُوبُهُ) أَيْ: الْإِنْصَاتِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) بَلْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْوَاجِبَ السَّمَاعُ، بِالْقُوَّةِ، بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَصْغَى لَسَمِعَ لَا الْفِعْلُ وَعَلَيْهِ، فَلَا يُتَوَهَّمُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ وُجُوبِ السَّمَاعِ) لِإِمْكَانِ السَّمَاعِ مَعَ التَّكَلُّمِ (قَوْلُهُ: بِسِوَى تَحِيَّتِهْ) أَيْ: مِنْ الصَّلَوَاتِ يَخْرُجُ بِالطَّوَافِ، فَلَا يُحْرِمُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تَنْدَرِجُ فِي رَكْعَتَيْهِ، فَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَالَ الْخُطْبَةِ إنْ دَخَلَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّوَافِ صَلَّى التَّحِيَّةَ، أَوْ مُرِيدًا لَهُ، وَطَافَ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ دُخُولِهِ، وَفَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ؛ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ، وَإِنْ حَصَلَتْ بِهِمَا إلَّا أَنَّهَا تَفُوتُ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِذَا فَاتَتْ التَّحِيَّةُ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهَا مُمْتَنِعَةٌ حَالَ الْخُطْبَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ تَحِيَّةً، أَوْ مُتَضَمِّنَةً لَهَا، وَإِذَا طَالَ الْفَصْلُ هُنَا لَمْ تَكُنْ مُتَضَمِّنَةً لَهَا لِفَوَاتِهَا بِطُولِ الْفَصْلِ، وَلَوْ صَرَفَهَا عَنْ التَّحِيَّةِ تَمَحَّضَتْ لِغَيْرِ التَّحِيَّةِ، فَتَمْتَنِعُ بَلْ الْمُتَمَحِّضَةُ لِغَيْرِ التَّحِيَّةِ مُمْتَنِعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ (قَوْلُهُ: بِالْمَسْجِدِ) ، فَالضَّمِيرُ فِي تَحِيَّتِهِ لِلشَّخْصِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِسِوَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إلَخْ.) ، فَالضَّمِيرُ لِلْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: إذَا جَلَسَ) أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُتِمُّهَا قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْخُطْبَةِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْجَوَازُ حِينَئِذٍ، بِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْمَنْعِ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قَامَ لِلْخُطْبَةِ، وَجَبَ عَلَى هَذَا الْمُصَلِّي التَّخْفِيفُ نَعَمْ إنْ تَحَرَّى التَّأْخِيرَ لِيُوقِعَ بَعْضَهَا حَالَ الْخُطْبَةِ، فَفِيهِ نَظَرٌ م ر إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ أَخْرَجَ إلَخْ. قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ الْآتِي خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ: إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ إلَخْ.) أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَلَوْ حَالَ الصُّعُودِ (قَوْلُهُ: تَحْرِيمُ الِابْتِدَاءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا حُرِّمَتْ، فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ انْعِقَادِهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ لَهَا إلَى أَنْ قَالَ: بَلْ إطْلَاقُهُمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الرَّاتِبَةِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ هُنَا فَرْضًا لَا يَأْتِي بِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ لِنَحْوِ صَمَمٍ بَلْ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ مَحَلِّ الْخُطْبَةِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَيَنْبَغِي أَيْ: يَجِبُ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ كَانَ فِيهَا عِنْدَ قِيَامِ الْخَطِيبِ أَيْ: صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ، وَجُلُوسِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ) هَلْ تَبْطُلُ بِهِ يُتَّجَهُ الْإِبْطَالُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الصَّلَاةِ إلَخْ.) وَكَالصَّلَاةِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ كَمَا فِي، فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: تَحْرُمُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ صَعِدَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَمَّ صُعُودُهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَا تُبَاحُ نَافِلَةٌ بَعْدَ صُعُودِهِ، وَجُلُوسِهِ اهـ. وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِمْ جَوَازُ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَلَوْ، بِرُبَاعِيَّةِ فَرْضٍ، أَوْ نَفْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَى الْجُلُوسِ مَا يَسَعُ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ التَّكْلِيفِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ. نَعَمْ إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ، وَجَبَ التَّخْفِيفُ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ، بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ، وَيُحْتَمَلُ امْتِنَاعُ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ أَنَّ الْبَاقِيَ إلَى الْجُلُوسِ لَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ: انْقَطَعَ الْكَلَامُ إلَخْ.) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الطَّوَافَ كَالْكَلَامِ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ هَيِّنٌ لِجَوَازِ الْبِنَاءِ فِيهِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَنْصِتُوا بَعْدَ الِاسْتِمَاعِ ذِكْرُ خَاصٍّ بَعْدَ عَامٍّ، وَالْإِصَاخَةُ الِاسْتِمَاعُ لِمَا يَصْعُبُ اسْتِمَاعُهُ، وَإِدْرَاكُهُ كَالسَّبِّ، وَالصَّوْتِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ نَقَلَهُ ع ش عَنْ الْمُنَاوِيِّ عَنْ الرَّاغِبِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي مَا مَرَّ إلَخْ.) تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: يُسَنُّ الْإِنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ مَعَ الْإِصْغَاءِ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ السَّمَاعِ أَيْ: عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ السَّمَاعِ بِالْفِعْلِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِسِوَى تَحِيَّةٍ) أَيْ: مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ قَضَاءً سُنَّةَ الصُّبْحِ، أَوْ نَفْسَ الصُّبْحِ سَوَاءٌ نَوَى مَعَهَا التَّحِيَّةَ، أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَفَهَا عَنْهَا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِسِوَى تَحِيَّتِهِ بِالْمَسْجِدِ) أَيْ: بِغَيْرِ تَحِيَّةِ الشَّخْصِ حَالَ كَوْنِهِ بِالْمَسْجِدِ، أَوْ بِغَيْرِ تَحِيَّةِ الشَّخْصِ الْوَاقِعَةِ بِالْمَسْجِدِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ جَلَسَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْمُصَلِّي بِغَيْرِ مَحَلِّ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ التَّحِيَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْوِ فِعْلَ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ بِمَحَلِّهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقْتَ فِعْلِهَا مَانِعُ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فَالصَّوَابُ فِي حِلِّهِ هُوَ الْأَوَّلُ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى إرْجَاعِ ضَمِيرِ تَحِيَّتِهِ لِلشَّخْصِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَحْرُمُ

ابْتَدَأَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَةَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَفُوتُهُ بِهَا سَمَاعُ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَمِنَ فَوَاتَ ذَلِكَ لَمْ تَحْرُمْ الصَّلَاةُ، أَمَّا التَّحِيَّةُ، فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلدَّاخِلِ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ لِمَا مَرَّ ثَمَّةَ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ، وَهُوَ يَخْطُبُ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ بِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» قَالَ فِي الْأُمِّ: وَأَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّاتِبَةَ صَلَّاهَا وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ (قُلْت: وَلَمْ تُنْدَبْ) أَيْ: التَّحِيَّةُ لِلدَّاخِلِ، بَلْ تُكْرَهُ (أَخِيرَ خُطْبَتِهْ) أَيْ: خُطْبَةِ الْإِمَامِ، أَوْ الدَّاخِلِ لِصِدْقِ إضَافَتِهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَخْطُوبٌ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَفُوتَهُ أَوَّلُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا ظَنَّ فَوْتَ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ، فَيَقِفُ حَتَّى تُقَامَ، وَلَا يَقْعُدُ وَإِلَّا صَلَّاهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِيهِ: وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْخُطْبَةِ قَدْرًا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِالرَّكْعَتَيْنِ فِيهِ وَإِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، فَالْمُتَّجِهُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ انْعِقَادِهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ لَهَا وَكَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ، بَلْ أَوْلَى لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا هُنَا بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ وَلِتَفْصِيلِهِمْ ثَمَّةَ بَيْنَ ذَاتِ السَّبَبِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا، بَلْ إطْلَاقُهُمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الرَّاتِبَةِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ هُنَا فَرْضًا لَا يَأْتِي بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ فِي الْمَنْعِ بِالتَّنَفُّلِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (وَالرَّدُّ لِلسَّلَامِ) عَلَى الْمُسْلِمِ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ (بِالنَّدْبِ أَمَسْ) أَيْ: أَهَمُّ بِنَدْبِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُنْدَبُ، وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حِينَئِذٍ مُضَيِّعٌ سَلَامَهُ كَالْمُسَلِّمِ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ بِجَامِعِ كَرَاهَةِ السَّلَامِ فِيهِمَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وُجُوبُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ سُنَّةٌ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ وَعَنْ آخَرِينَ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ: إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّدِّ مِنْ قَاضِي الْحَاجَةِ حَيْثُ لَا يُنْدَبُ، وَلَا يَجِبُ لَائِجٌ (وَيُنْدَبُ التَّشْمِيتُ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْمُهْمَلَةِ (لِامْرِئٍ عَطَسْ) وَحَمِدَ اللَّهَ بِأَنْ يَقُولَ رَحِمَك اللَّهُ، أَوْ يَرْحَمُك اللَّهُ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهِ وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ فِي السِّيَرِ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْدَبْ تَرْكُهُ كَسَائِرِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ قَهْرِيٌّ. وَتَصْرِيحُ صَاحِبِ الْحَاوِي فِي الْعُجَابِ بِالنَّدْبِ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا يُعَيِّنُ أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُهُ فِي الْحَاوِي وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالتَّشْمِيتِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى فَاعِلِ نُدِبَ، وَإِنْ صَحَّ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى التَّحِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ: تَرَكَ غَيْرَ التَّحِيَّةِ (وَسُنَّ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ) إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَلَى الْحَاضِرِينَ لِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَبْلَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ (عَلَى الَّذِي مِنْ مِنْبَرٍ قَرِيبُ) لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهُمْ وَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيَّ فِي أَحْكَامِهِ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَخْصِيصَ مَنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ بِالسَّلَامِ مَحَلُّهُ فِيمَنْ يَخْرُجُ لِلْخُطْبَةِ مِنْ قَرِيبِ الْمِنْبَرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، فَلَوْ خَرَجَ مِنْ أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مِنْ جَوَانِبِهِ، فَكُلُّ مَنْ دَنَا مِنْ مَمَرِّهِ كَمَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي سَنِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ (وَبَعْدَمَا تَمَّ لَهُ الصُّعُودُ يُقْبِلُ) أَيْ: وَسُنَّ لَهُ بَعْدَ تَمَامِ صُعُودِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ تَحْرُمْ الصَّلَاةُ) وَيُحْتَمَلُ الْحُرْمَةُ أَيْضًا نَظَرًا لِلْمَظِنَّةِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ (قَوْلُهُ: أَمَّا التَّحِيَّةُ إلَخْ.) يُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ التَّحِيَّةِ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا عَلَى مَنْ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ قِيَامِ الْخَطِيبِ، وَعَلَى مَنْ دَخَلَ حَالَ الْخُطْبَةِ فِي غَيْر مَسْجِدٍ م ر (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ فِعْلُهَا) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِحْرَامِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ التَّحِيَّةُ تَحْصُلُ بِالْأَكْثَرِ، فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ هُنَا، بِأَكْثَرَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ «، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَالدَّاخِلُ لَا فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ يُصَلِّي التَّحِيَّةَ مُخَفَّفَةً إنْ صَلَّى السُّنَّةَ، وَإِلَّا صَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْ: مُخَفَّفَةً، وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، بِكُلِّ حَالٍ. اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّخْفِيفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ. اهـ. ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ، وَعَلَيْهِ، فَهَلْ يَتْرُكُ سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالسَّهْوِ إذْ لَيْسَا مِنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ بَلْ يَعْرِضَانِ فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِلَّا يَظُنَّ، فَوَاتَ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَلْ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ.) لِلِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ: لَوْ تَذَكَّرَ هُنَا فَرْضًا) ، وَلَوْ فَوْرِيًّا (قَوْلُهُ: أَمَسْ) مِنْ الْوُجُوب (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إلَخْ.) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْصَاتَ إلَخْ.) كَانَ يُمْكِنُ الْبِنَاءُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يُنَافِي جَوَازَ الْكَلَامِ لِعَارِضٍ مُهِمٍّ كَإِنْذَارِ غَافِلٍ عَمَّا يَضُرُّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِابْتِدَاءُ مَعَ كَرَاهَتِهِ لَا يَكُونُ عَارِضًا مَهْمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّطْوِيلُ) أَيْ: عُرْفًا لِأَنَّهُ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَفِي ق ل التَّحْقِيقُ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الْأَكْمَلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْعُدُ) لِئَلَّا يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ التَّحِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ كَرَاهَةِ السَّلَامِ إلَخْ.) فَرَّقَ حَجَرٌ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِأَمْرٍ عَارِضٍ لَا لِذَاتِهِ بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ قَاضِي الْحَاجَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ إلَخْ.) ، وَمَعْنَاهُ بِهَا الدُّعَاءُ بِحِفْظِ الشَّوَامِتِ، وَهِيَ مَا بِهِ قِوَامُ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّ الْعَاطِسَ يَنْحَلُّ مِنْهُ كُلُّ عُضْوٍ بِرَأْسِهِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعُنُقِ فَنَاسَبَ أَنْ يُدْعَى بِرَحْمَةٍ يَرْجِعُ بِهَا بَدَنُهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَمِرَّ دُونَ تَغَيُّرٍ، وَمَعْنَاهُ بِالْمُهْمَلَةِ الدُّعَاءُ بِأَنْ يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إلَى سَمْتِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ كَذَا بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَحَمِدَ اللَّهَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ تَلْقِينُهُ الْحَمْدَ إذَا لَمْ يَحْمَدْ، وَفِي التُّحْفَةِ يُسَنُّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَاضِرِينَ) أَيْ: عَلَى كُلِّ صَفٍّ مَرَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَرِيبِ مِنْ الْمِنْبَرِ، وَلَا تُطْلَبُ لَهُ التَّحِيَّةُ إنْ حَضَرَ، وَقْتَ الْخُطْبَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِالسَّلَامِ) أَيْ: الثَّانِي

الْإِقْبَالُ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ (وَالتَّسْلِيمُ) عَلَيْهِمْ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرُهُ وَلِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِمْ (وَ) سُنَّ لَهُ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ (الْقُعُودُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُسَمَّى بِالْمُسْتَرَاحِ) لِيَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الصُّعُودِ (لِيَفْرُغَ) أَيْ إلَى أَنْ يَفْرُغَ (الْأَذَانَ شَخْصٌ) بَيْنَ يَدَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبُخَارِيِّ «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أَمَرَهُمْ بِأَذَانٍ آخَرَ عَلَى الزَّوْرَاءِ» وَقَالَ عَطَاءٌ: إنَّمَا أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ فِي الْإِمَامِ: وَأَيُّهُمَا كَانَ، فَالْأَمْرُ الَّذِي عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إلَيَّ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ وَاحِدًا كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُ النَّظْمِ بِشَخْصٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمُؤَذِّنِ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَيْهِ وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّأْذِينِ جَمَاعَةً وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ الْخَطِيبُ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، فَإِنْ طَالَ الْمِنْبَرُ، فَبِالسَّابِعَةِ (وَقَعَدْ) نَدْبًا (بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (كَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] أَيْ: بِقَدْرِ مَا يَسَعُهَا لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ، وَالْخَلَفِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَفِي ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي قُعُودِهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» (وَكَوْنُ خُطْبَةٍ) أَيْ: وَسُنَّ كَوْنُ الْخُطْبَةِ (قَرِيبَةً إلَى فَهْمٍ) أَيْ: فَهْمِ الْحَاضِرِينَ أَيْ: خَالِيَةً عَنْ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَوَاهُ فِي الْبَحْرِ مَرْفُوعًا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَتُكْرَهُ الْكَلِمَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ، وَالْبَعِيدَةُ عَنْ الْفَهْمِ (بَلِيغَةً) أَيْ: خَالِيَةً عَنْ الْأَلْفَاظِ الْمُبْتَذَلَةِ إذْ لَا تَصْدَعُ فِي الْقَلْبِ (بِقَصْدٍ) أَيْ: مَعَ تَوَسُّطٍ بَيْنَ الطُّولِ، وَالْقِصَرِ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا» ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ أَيْضًا «طُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» أَيْ: عَلَامَةٌ عَلَيْهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ، وَالطُّولَ مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ، فَالْمُرَادُ بِإِقْصَارِ الْخُطْبَةِ إقْصَارُهَا عَنْ الصَّلَاةِ وَبِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ إطَالَتُهَا عَلَى الْخُطْبَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: إنَّ إقْصَارَ الْخُطْبَةِ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى ق لِثُبُوتِهَا فِي مُسْلِمٍ وَاشْتِمَالِهَا عَلَى أَنْوَاعِ الْمَوَاعِظِ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ أَجَابَ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَهَا أَحْيَانَا لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ ذَلِكَ، أَوْ لِعِلْمِهِ بِرِضَا الْحَاضِرِينَ وَيُنْدَبُ رَفْعُ صَوْتِهِ فِي الْخُطْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ (شَغَلَا) أَيْ الْخَطِيبَ نَدْبًا (يَدًا) وَهِيَ الْيُسْرَى (بِنَحْوِ سَيْفٍ) كَعَصًا وَقَوْسٍ وَعَنَزَةٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ وَعَصًا» وَحِكْمَتُهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ قَامَ بِالسِّلَاحِ وَلِهَذَا قَبَضَهُ بِالْيُسْرَى كَعَادَةِ مَنْ يُرِيدُ الْجِهَادَ بِهِ (وَ) الْيَدَ (الْأُخْرَى) أَيْ الْيُمْنَى (شَغَلْ) نَدْبًا (بِمِنْبَرٍ) أَيْ: قَبَضَ بِهَا حَرْفَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَيْفًا، أَوْ نَحْوَهُ جَعَلَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، أَوْ أَرْسَلَهُمَا، وَالْغَرَضُ أَنْ يَخْشَعَ، وَلَا يَعْبَثَ بِهِمَا (مُسْتَدْبِرًا) فِي الْخُطْبَتَيْنِ لِلْقِبْلَةِ نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْمَقْدِسِيَّ فِي خَبَرِهِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَهَا، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ مَعَ اسْتِقْبَالِهِمْ لَهَا قَبُحَ ذَلِكَ وَخَرَجَ عَنْ عُرْفِ الْمُخَاطَبَاتِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ مَعَ اسْتِدْبَارِهِمْ لَهَا لَزِمَ اسْتِدْبَارُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ لَهَا وَاسْتِدْبَارُ وَاحِدٍ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُكْرَهُ الْتِفَاتُهُ وَإِشَارَتُهُ بِيَدِهِ، وَالدَّقُّ عَلَى دَرَجِ الْمِنْبَرِ فِي صُعُودِهِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْإِسْرَاعِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ وَالدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ، وَالِاخْتِيَارُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إنْ لَمْ يُجَازِفْ فِي وَصْفِهِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّأْذِينِ جَمَاعَةً) زَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِرّ (قَوْلُهُ: كَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] قَالَ فِي الْعُبَابِ:، وَأَنْ يَقْرَأَهَا فِيهِ أَيْ: الْجُلُوسِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِنَدْبِهَا بِخُصُوصِهَا فِيهِ وَيُوَجَّهُ، بِأَنَّ السُّنَّةَ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأَ فِي جُلُوسِهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّةَ ذَلِكَ، فَهِيَ، أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لِمَزِيدِ ثَوَابِهَا، وَفَضَائِلهَا، وَخُصُوصِيَّاتِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ أَجَابَ إلَخْ.) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ، وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ قِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى مَا يَرُدُّ مَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ قَالَ: قَالَ: يَعْنِي: الْأَذْرَعِيَّ، وَفِي اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى قِرَاءَةِ ق شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا قَرَأَهَا أَحْيَانًا لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ ذَلِكَ، أَوْ لِعِلْمِهِ، بِرِضَا الْحَاضِرِينَ، أَوْ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِمْ، وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ، بِأَنَّ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي خُطْبَةِ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ قِ، أَوْ بَعْضِهَا فِي خُطْبَةِ كُلِّ جُمُعَةٍ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ رِضَا الْحَاضِرِينَ، فَلَا، وَجْهَ لَهُ كَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوهُ فِي قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ التَّخْفِيفَ. اهـ (قَوْلُهُ: جَعَلَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ شَغْلُ الْيَمِينِ، بِالْمِنْبَرِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقَّبَ مِثْلَ مَا هُنَا مَا نَصُّهُ، فَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَشْغَلَ الْيَمِينَ بِحَرْفِ الْمِنْبَرِ، وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَبِالسَّابِعَةِ) كَأَنَّهُ لِفِعْلِ سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَهُ؛ لِأَنَّ «مِنْبَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ غَيْرَ الْمُسْتَرَاحِ» فَلَمَّا خَطَبَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ نَزَلَ دَرَجَةً، ثُمَّ عُمَرُ دَرَجَةً، ثُمَّ عَلِيٌّ دَرَجَةً فَلَمَّا تَوَلَّى مُعَاوِيَةُ لَمْ يَجِدْ دَرَجَةً يَنْزِلُ إلَيْهَا فَزَادَ سِتَّ دَرَجَاتٍ مِنْ أَسْفَلِهِ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نَزَلَ دَرَجَةً فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: كَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] هَذَا هُوَ الْمَنْدُوبُ، أَمَّا الْجُلُوسُ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ فَوَاجِبٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَاقْصُرُوا) رَوَاهُ الْمَحَلِّيُّ، وَاقْصُرُوا بِضَمِّ الصَّادِ مِنْ قَصَرَ، وَهُوَ الْكَثِيرُ، وَأَمَّا أَقْصَرَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَلُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَمَصْدَرُهَا الْإِقْصَارُ كَمَا قَالَ بَعْدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: وَمُسْتَقْبِلًا لِلْحَاضِرِينَ، وَيُنْدَبُ لَهُ اسْتِقْبَالُهُمْ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَعَلَّ هَذَا حِكْمَةُ وَضْعِ الْمَنَابِرِ فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ مُنْحَرِفَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ إلَخْ.)

وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ فِيهِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ إلَّا أَنَّهُ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ إمَّا مَكْرُوهٌ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى قَالَ: وَهَذَا إذَا دَعَا لَهُ بِعَيْنِهِ، أَمَّا الدُّعَاءُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَوُلَاةِ أُمُورِهِمْ بِالصَّلَاحِ، وَالْإِعَانَةِ عَلَى الْحَقِّ وَنَحْوِهِمَا، فَمُسْتَحَبٌّ بِالِاتِّفَاقِ (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ (نَزَلْ عَنْ مِنْبَرٍ مُبْتَدِرًا مَقَامَهْ) أَيْ: الْمِحْرَابَ بِحَيْثُ يَكُونُ (بَالِغَهُ مَعَ آخِرِ الْإِقَامَهْ) لِلصَّلَاةِ مُبَالَغَةً فِي رِعَايَةِ الْوَلَاءِ وَتَخْفِيفًا عَلَى الْقَوْمِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَخْتِمَ الْخُطْبَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ (وَ) يُنْدَبُ لَهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (سُورَةُ الْجُمُعَةِ) أَيْ: قِرَاءَتُهَا (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى) وَسُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى هُوَ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} [الأعلى: 1] وَ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] » قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَانَ يَقْرَأُ هَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ قَالَ: وَقَدْ قَالَ الرَّبِيعُ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنَّهُ يَخْتَارُ الْجُمُعَةَ، وَالْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ قَرَأَ بِ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] وَ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] كَانَ حَسَنًا (وَإِنْ يَتْرُكْ) سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى (فَبِالْمُنَافِقِينَ تَقْتَرِنْ ثَانِيَةً) أَيْ: فَيَأْتِي بِهَا مَقْرُونَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَيْ لَا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:. وَلَا يُعَارَضُ بِتَطْوِيلِهَا، فَإِنَّ تَرْكَهُ أَدَبًا لَا يُقَاوِمُ فَضْلَهُمَا انْتَهَى عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّطْوِيلِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِخِلَافِهِ وَهُنَا وَرَدَ بِخِلَافِهِ إذْ السُّنَّةُ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى، وَالْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] فِي الْأُولَى وَ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] فِي الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَطْوِيلَهَا عَلَى الْأُولَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْأُولَى قَرَأَ الْجُمُعَةَ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُعِيدُ الْمُنَافِقِينَ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالتَّرْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ بِالنِّسْيَانِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَغَيْرِهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَيُنْدَبُ قِرَاءَةُ الْكَهْفِ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا وَإِكْثَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ وَإِكْثَارُ الدُّعَاءِ يَوْمَهَا رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ، فَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَلِّلُهَا» ، وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» وَوَرَدَ تَعْيِينُهَا، فَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثَنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» ، وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ» أَيْ: عَلَى الْمِنْبَرِ «إلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ» أَيْ: يَفْرُغَ مِنْهَا وَصَوَّبَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ فِيهِ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا مُنْتَقِلَةٌ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فِي وَقْتٍ، وَفِي بَعْضِهَا فِي آخَرَ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقَالَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِ أَقْوَالِ التَّعْيِينِ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَلَيْسَ مَعْنَى الْأَقْوَالِ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَقْتٌ لِهَذِهِ السَّاعَةِ، بَلْ الْمَعْنَى أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ الدُّعَاءَ فِيهَا (وَتَحْضُرُ الْعَجُوزُ) إنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ كَانَ وَلَمْ تَتَزَيَّنْ وَلَمْ تَتَطَيَّبْ كَمَا زَادَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (قُلْت بِإِذْنِ زَوْجِهَا يَجُوزُ) أَيْ حُضُورُهَا (وَإِنْ يَكُنْ لِبَاسُهَا مَشْهُورَا، أَوْ صَحِبَتْ طِيبًا، فَلَا حُضُورَا) أَيْ يُكْرَهُ لَهَا الْحُضُورُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ» بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ تَارِكَاتٌ لِلطِّيبِ وَلِخَوْفِ الْمَفْسَدَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَيَحْرُمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَبِالْمُنَافِقِينَ تَقْتَرِنْ) لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ إحْدَاهُمَا، فَيُتَّجَهُ قِرَاءَةُ الْمُنَافِقِينَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا. اهـ.، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْجُمُعَةَ فِي الْأُولَى إلَخْ.) (فَرْعٌ) لَوْ قَرَأَ الْجُمُعَةَ فِي الْأُولَى وَ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الْجُمُعَةَ، وَالْمُنَافِقِينَ فِي الْأُولَى وَ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] وَ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] فِي الثَّانِيَةِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يُقَالُ: لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْأُولَى، وَالْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِهِ (قَوْلُهُ: قَرَأَ الْجُمُعَةَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: وَلَا نَظَرَ إلَى لُزُومِ مُخَالَفَةِ تَرْتِيبِ السُّوَرِ هُنَا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ الْمَطْلُوبِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا) ، وَقِرَاءَتُهَا يَوْمَهَا أَفْضَلُ (قَوْلُهُ: أَوْ إكْثَارُ الصَّلَاةِ) الْوَجْهُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْكَهْفِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا تَسَاوَيَا فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ الْكَهْفَ مَطْلُوبَةٌ، بِخُصُوصِهَا فِي هَذَا الزَّمَنِ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي نَفْسِهِ أَكْثَرُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْكَهْفِ مَعَ التَّدَبُّرِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهَا بِدُونِهِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ تَسَاوِيهِمَا تَمَسُّكًا، بِمَا هُوَ وَهْمٌ مَحْضٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَتَحْضُرُ الْعَجُوزُ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ كَأَصْلِهِ الْإِبَاحَةَ، وَهِيَ لَا تُنَافِي أَنْ يَكُونَ الْأَوْلَى لَهُنَّ التَّرْكُ لِعُمُومِ حَدِيثِ «، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» قَالَ: وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ صَرِيحَةٌ فِي اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَهُنًّ، وَفِي الرَّوْضَةِ لَا بَأْسَ عَلَى الْعَجُوزِ فِي الْحُضُورِ، وَفِي بَابِ الْعِيدِ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْخُرُوجُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالْمُدْرَكُ فِي الْجَمِيعِ وَاحِدٌ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ، وَإِذَا نَظَرْت إلَى عُمُومِ الطَّلَبِ، وَأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ مَنَعْت قَوْلَهُ: وَالْمُدْرَكُ وَاحِدٌ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَقَوْلُهُ: وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إلَخْ.) بِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا) أَيْ: فِي، وَقْتِ الْإِجَابَةِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ) أَيْ: مَعَ الرِّجَالِ، أَمَّا حُضُورُهُمَا مُنْفَرِدَتَيْنِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ

[باب صلاة الخوف]

حُضُورُهَا، وَإِنْ خَلَتْ عَنْ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ. وَفِي مَعْنَى الزَّوْجِ السَّيِّدُ وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ: غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ، وَالْمُشْتَهَاةُ، فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى فِي ذَلِكَ كَالْأُنْثَى (وَوَاجِدُ الْفُرْجَةِ) إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلَّا بِتَخَطٍّ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا (وَالْإِمَامُ) إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمِنْبَرَ أَوْ الْمِحْرَابَ إلَّا بِهِ (إذَا تَخَطَّى) كُلٌّ مِنْهُمَا (النَّاسَ) فِي ذَهَابِهِ إلَى ذَلِكَ (لَا يُلَامُ) عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِ الْقَوْمِ بِإِخْلَاءِ الْفُرْجَةِ وَاضْطِرَارِ الْإِمَامِ إلَى ذَلِكَ وَشُرِطَ ذَلِكَ فِي الْمَأْمُورِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنْ لَا يَتَخَطَّى إلَّا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ، فَلَا يَكْثُرُ بِهِ الْأَذَى بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ يُكْرَهُ فِيهِ التَّخَطِّي وَاحْتَجُّوا لَهُ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت وَآنَيْت» أَيْ تَأَخَّرْت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَيَّدَ الْأَصْحَابُ الْكَرَاهَةَ بِمَا إذَا رَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ، فَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَاتِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَالْخَبَرِ السَّابِقِ وَتُفَارِقُ إبَاحَةَ التَّخَطِّي حَيْثُ قُيِّدَتْ بِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ إبَاحَةَ خَرْقِ الصُّفُوفِ حَيْثُ لَمْ تُقَيَّدْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ فِي تَرْكِ خَرْقِهَا إدْخَالًا لِلنَّقْصِ عَلَى صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ بِخِلَافِ تَرْكِ تَخَطِّي الرِّقَابِ، فَإِنَّهُ إذَا صَبَرَ تَقَدَّمُوا عِنْدَ إقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا لِلصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِتَسْوِيَتِهَا كَمَا فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي التَّوْشِيحِ:، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَجُلًا، أَوْ رَجُلَيْنِ صَفًّا، أَوْ صَفَّيْنِ، بَلْ اثْنَيْنِ مُطْلَقًا، فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّي اثْنَيْنِ مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ فِي بَابِهِ . (بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) أَيْ: كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِيهَا عِنْدَهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْأَخْبَارِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الْأَنْوَاعَ الْآتِيَةَ فِي النَّظْمِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: 102] الْآيَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ أَيْ: لِلْعَجَائِزِ ذَلِكَ. اهـ (قَوْلُهُ: وَوَاجِدِ الْفُرْجَةِ) هَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ فِي سَائِرِ الْمَجَالِسِ، وَلَوْ لِغَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى الصَّحِيحِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: الْإِمَامُ) صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، بِأَنَّ مَحَلَّ تَخَطِّيهِ إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ، وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ زَادَ فِي التَّخَطِّي عَلَيْهِمَا، وَرَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَى الْفُرْجَةِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ كُرِهَ لِكَثْرَةِ الْأَذَى. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَيَانُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إدْخَالًا لِلنَّقْصِ إلَخْ.) وَأَيْضًا، فَلِتَحَقُّقِ التَّقْصِيرِ مِنْهُمْ بِرّ (بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) (قَوْلُهُ: الْأَنْوَاعُ الْآتِيَةُ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْقَوْلِ، بِجَوَازِهَا دُونَ بَقِيَّةِ السِّتَّةَ عَشَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَفْضَلِ هَذَا مُقْتَضَى شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ. اهـ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَخَطَّى إلَخْ.) إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، أَوْ لَمْ يَرْجُ أَنَّهُمْ يَسُدُّونَهَا عِنْدَ الْقِيَامِ. اهـ. تُحْفَةٌ، وَلَوْ، وَجَدَ فُرْجَةً يَتَخَطَّى إلَيْهَا رَجُلًا، وَأُخْرَى يَتَخَطَّى إلَيْهَا رَجُلَيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَخَطِّيَ الصَّفَّيْنِ مَأْذُونٌ فِيهِ، وَالْوُصُولُ إلَيْهَا أَكْمَلُ سم [بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ] (بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْفَرَائِضِ الْمُؤَدَّاةِ أَوْ الْفَائِتَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَكَذَا النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ كَالْعِيدِ، وَالضُّحَى، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمَنْهَجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَمَّا الْفَائِتَةُ بِعُذْرٍ فَلَا تُشْرَعُ فِيهَا إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: مَا لَا يُحْتَمَلُ إلَخْ.) كَتَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ، وَهُوَ الِاعْتِدَالُ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ، وَفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ إذْ هِيَ مُقْتَدِيَةٌ بِالْإِمَامِ حُكْمًا، وَإِنْ انْفَرَدَتْ حِسًّا، وَاقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ، وَالْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ الْمُتَوَالِيَةُ لِحَاجَةِ الْقِتَالِ، وَتَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ، وَالتَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ فِي جِهَتِهِ، وَالِاقْتِدَاءِ مَعَ بَعْضِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ.) أَيْ: مَعَ جَوَازِ غَيْرِهَا أَيْضًا عِنْدَهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهَا، وَقَدْ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، وَمَحَلُّهُ إذَا تَرَدَّدَ، وَقْتَ الِاسْتِنْبَاطِ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ شَيْءٌ لَا أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحِيحٌ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً لَمْ يَأْخُذْ بِهَا لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَصَحَّ مِنْهَا عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ لِسُهُولَتِهَا، وَكَثْرَةِ مُخَرِّجِيهَا، وَقِلَّةِ الْأَفْعَالِ فِيهَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِنَصِّ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ، وَالرَّوْضِ، وَهَذَا الشَّارِحُ عَلَى جَوَازِ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَهِيَ أَنْ تَذْهَبَ الْأُولَى بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ سَاكِتَةً تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَتَجِيءَ الثَّانِيَةُ تُصَلِّي رَكْعَةً وَتَذْهَبَ سَاكِتَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُتِمُّونَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ كَوْنِ الْعَدُوِّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَثَمَّ سَاتِرٌ لَا إنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْأَخْبَارِ هَذَا مَعْنَى عِبَارَتِهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اخْتَارَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا، وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ، وَاخْتَارَ الرَّابِعَ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ: مَا عَدَا شِدَّةَ

، وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَاسْتَمَرَّتْ الصَّحَابَةُ عَلَى فِعْلِهَا بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَادَّعَى الْمُزَنِيّ نَسْخَهَا لِتَرْكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَجَابُوا عَنْهُ بِتَأَخُّرِ نُزُولِهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ سَنَةَ سِتٍّ، وَالْخَنْدَقُ كَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقِيلَ: خَمْسٍ وَتَجُوزُ فِي الْحَضَرِ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَلِلْخَوْفِ حَالَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ تَرْكِ الْقِتَالِ وَسَيَأْتِي وَثَانِيَتُهُمَا أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إلَى ذَلِكَ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْآخَرُ فِيمَا إذَا كَانَ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: (إنْ أَمْكَنَ الْكَفُّ عَنْ الْمُقَاتَلَهْ لِبَعْضِ مَنْ يُحَارَبُونَ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ بَعْضَ مَنْ يُحَارِبُ مِنَّا كَفُّهُ عَنْ مُقَاتَلَةِ عَدُوِّهِ (كَانَ لَهْ) أَيْ: مَنْ يُحَارِبُ (صَلَاةُ عُسْفَانَ) أَيْ: أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ «صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُسْفَانَ» كَمَا رَوَاهَا مُسْلِمٌ، وَلَوْ جُمُعَةً وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ قَرْيَةٌ بِقُرْبِ خُلَيْصٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ سُمِّيَتْ بِهِ لِعَسْفِ السُّيُولِ فِيهَا (بِأَنْ يُصَلِّي إمَامُنَا أَوْ نَائِبٌ) لَهُ (بِالْكُلِّ) أَيْ: بِكُلِّ الْمُحَارِبِينَ مِنَّا فَتَعْبِيرُهُ بِالْكُلِّ أَوْلَى مِنْ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي: إنْ أَمْكَنَ تَرْكُ الْقِتَالِ لِبَعْضٍ صَلَّى بِهِمْ لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِبَعْضِ الْمُحَارِبِينَ (ثُمَّ إذَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَجَدْ تَحْرُسُ فِرْقَةٌ) مِنَّا (عَلَيْهَا مُعْتَمَدْ) فِي الْحِرَاسَةِ وَتَسْجُدُ مَعَهُ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ تُطْلَبْ الْحِرَاسَةُ فِي الرُّكُوعِ لِتَمَكُّنِ الرَّاكِعِ فِيهِ مِنْهَا (وَبِالْفَرَاغِ مِنْ سُجُودٍ لَابِسَهْ) أَيْ: تَلَبَّسَ بِهِ (إمَامُهُمْ تَسْجُدُ تِلْكَ) الْفِرْقَةُ (الْحَارِسَهْ، وَالْتَحَقَتْ بِهِ) فِي الْقِيَامِ (عَلَى) قَدْرِ (الْإِمْكَانِ) مِنْ سُجُودِهَا وَفَرَاغِهَا مِنْهُ وَوَافَقَتْهُ إلَى اعْتِدَالِ الثَّانِيَةِ (وَحِينَ يَسْجُدُ الْإِمَامُ ثَانِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ ثَانِيًا أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (يَحْرُسُهُمْ) فِيهَا (مَنْ كَانَ حَارِسًا فِي أَوَّلَةٍ) أَيْ: الْحَارِسُونَ فِي الْأَوْلَى (أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ صَفِّ، أَوْ ضِعْفِهِ) ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَارِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَفِرْقَتَيْنِ مِنْ صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ عَلَى الْمُنَاوَبَةِ بَلْ وَصَفَّيْنِ، فَأَكْثَرَ مِنْ صُفُوفٍ كَثِيرَةٍ كَذَلِكَ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِكُلِّ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْعُذْرِ. (ثُمَّ إذَا مَا فَرَغَا سُجُودَهُ) بِالنَّصْبِ وَبِالرَّفْعِ أَيْ: ثُمَّ إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ سُجُودَهُ، أَوْ فَرَغَ سُجُودُ الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ (تَسْجُدُ حُرَّاسُ الْوَغَى) أَيْ الْحَرْبِ سُمِّيَتْ بِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ الصَّوْتِ، وَالْجَلَبَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَلَحِقَتْ) أَيْ: الْحُرَّاسُ (تَشَهُّدَ الْإِمَامِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ بِالْأَقْوَامِ) الْمُقْتَدِينَ بِهِ كُلِّهِمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: وَحِينَ يَسْجُدُ إلَى هُنَا مَعَ الْإِعْلَامِ بِتَسْمِيَةِ مَا ذُكِرَ بِصَلَاةِ عُسْفَانَ مِنْ زِيَادَتِهِ، هَذَا كُلُّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ مَجِيءِ الْجَمِيعِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ الْإِشْكَالِ إنْ أَرَادَ بِاخْتِيَارِهَا امْتِنَاعَ غَيْرِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: لِبَعْضِ إلَخْ.) مُتَعَلِّقٌ بِأَمْكَنَ (قَوْلُهُ: أَيْ: مَنْ يُحَارَبُ) أَيْ: لَا الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ عَوْدٍ إلَخْ.) ، وَلَا يُنَافِيهِ جَمْعُ الضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ، بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: ثَانِيَ) ؛ لِأَنَّ ثَانَوِيَّةَ السُّجُودِ، بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ؛ لِأَنَّهُ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ تَعَدَّدَ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لَا تَفْسِيرٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُنَاوَبَةِ) ، أَوْ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: عَلَى الْمُنَاوَبَةِ، أَوْ لَا عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرُ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَبِالرَّفْعِ) عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَوْفِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا سَجَدُوا إنْ حُمِلَ عَلَى فَرَغُوا مِنْ السُّجُودِ مِنْ تَمَامِ رَكْعَتِهِمْ كَانَتْ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ كَانَتْ بَطْنَ نَخْلٍ، وَإِنْ حُمِلَ قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلُّوا عَلَى لَمْ يَسْجُدُوا مَعَك فَلْيُصَلُّوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ، وَيَكُونُ مَعْنَى، وَلِتَأْتِ أَيْ: مِنْ سُجُودِ رَكْعَتِهِمْ الْأُولَى الَّذِي انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ كَانَتْ صَلَاةَ عُسْفَانَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَسْخَهَا) أَيْ: صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنْ أَصْلِهَا لَكِنَّ فِي تَعْلِيلِ النَّسْخِ بِالتَّرْكِ نَظَرًا إذْ لَيْسَتْ وَاجِبَةً إلَّا أَنَّ هُنَاكَ تَغْرِيرًا بِالْمُسْلِمِينَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابُوا إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ شُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِيمَا بَيْنَ سَنَةِ أَرْبَعٍ، وَخَمْسٍ، وَلَمْ يَقَعْ فِيهَا قِتَالٌ بَلْ خَوْفٌ، وَغَنِيمَةٌ، وَكَانَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَلَمْ تُفْعَلْ فِيهِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى أَحْوَالِ الْعَدُوِّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ نَوْعٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ) نَصَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْحَارِسِ وَاحِدًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْجَمْعِ، وَخَالَفَ م ر كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ) بِأَنْ تَكُونَ مُقَاوَمَةً لِلْكُفَّارِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَارِسُ وَاحِدًا اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى اثْنَيْنِ. اهـ. م ر، وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمَرْصَفِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي تَحَرَّرَ فِي دَرْسِ شَيْخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ فِي عُسْفَانَ، وَكَذَا ذَاتُ الرِّقَاعِ، وَأَنَّهَا أَيْ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا زَادَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ فِي بَطْنِ نَخْلٍ فَبِدُونِهَا تَصِحُّ لَكِنْ لَا تُسَنُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: تَصِحُّ أَيْ: وَتَجُوزُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْرِيرٌ، وَإِلَّا حَرُمَتْ. اهـ. وَنُقِلَ عَنْ ع ش أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ إذَا جَازَ فِعْلُهَا فِي الْأَمْنِ كَالْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُقَاوَمَةُ شَرْطٌ فِيهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ فَالْمُقَاوَمَةُ فِيهِ سُنَّةٌ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ، وَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِلْفُرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ فِيهِ شَرْطٌ لِلْجَوَازِ، وَالصِّحَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْقِيَامِ) فَلَوْ وَجَدُوهُ رَاكِعًا رَكَعُوا مَعَهُ، وَسَقَطَتْ عَنْهُمْ الْفَاتِحَةُ فَإِنْ لَمْ

(إنْ يَكُنِ الْعَدُوُّ وَجْهَ الْقِبْلَةِ) لِيَتَمَكَّنَ الْحَارِسُونَ مِنْ رُؤْيَتِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ الْعَدُوَّ لِيَأْمَنُوا كَيْدَهُ وَمِنْ كَثْرَتِهِمْ لِتَسْجُدَ طَائِفَةٌ وَتَحْرُسَ أُخْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ: (قُلْت:) مَحَلُّهُ إذَا كَانُوا (بِأَرْضٍ اسْتَوَتْ، أَوْ قُلَّهْ) أَيْ، أَوْ قُلَّةِ جَبَلٍ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ رَأْسُهُ (وَمَا لَهُمْ عَنْ الْعُيُونِ سُتْرَهْ) تَمْنَعُ رُؤْيَتَهُمْ الْعَدُوَّ (وَقَدْ رَأَى) أَيْ الْإِمَامُ (فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَهْ) وَقَوْلُهُ: وَمَا لَهُمْ عَنْ الْعُيُونِ سَتْرُهُ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ وَعِبَارَتُهُ فِي هَذَا النَّوْعِ صَادِقَةٌ بِأَنْ يَسْجُدَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهَا بِمَكَانِهِ أَوْ تَحَوَّلَ مَكَانَ الْآخَرِ وَبِعَكْسِ ذَلِكَ، فَهِيَ أَرْبَعُ كَيْفِيَّاتٍ، بَلْ إنْ ثَنَّيْت ضَمِيرَ فِيهَا السَّابِقَ، فَقُلْت فِيهِمَا كَانَتْ ثَمَانِيًا وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ إذَا لَمْ تَكْثُرْ أَفْعَالُهُمْ فِي التَّحَوُّلِ، لَكِنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُصَرِّحُوا إلَّا بِالْأَرْبَعِ فَلْنُوَافِقْهُمْ فِي التَّقْرِيرِ اخْتِصَارًا، فَنَقُولُ كُلُّ الْأَرْبَعِ جَائِزَةٌ لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مِنْهَا أَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا الثَّابِتَةُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَلِجَمْعِهَا بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَفْضَلِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ بِسُجُودِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَجُبِرَ الثَّانِي بِتَحَوُّلِهِ مَكَانَ الْأَوَّلِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ الْأَخِيرَتَيْنِ مَعَ الْإِشَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْجُدَ الصَّفُّ إلَخْ.) أَيْ: أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: بِمَكَانِهِ) كَيْفِيَّةُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: أَوْ تَحَوَّلَ مَكَانٌ) كَيْفِيَّةٌ ثَانِيَةٌ، وَالْمُرَادُ فِيهَا أَنَّ الثَّانِيَ يَتَقَدَّمُ، وَيَسْجُدُ أَوَّلًا، وَذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ فِي مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ تَحَوَّلَ مَكَانَ الْآخَرِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ عَلَى الْإِرْشَادِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ تَحَوَّلَ مَكَانَ الْآخَرِ) أَيْ: تَحَوَّلَ، وَسَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ أَوَّلًا، فَيَكُونُ السَّاجِدُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ هُوَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ حِسًّا، وَالْحَارِسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ هُوَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ حِسًّا هَذَا مُرَادُهُ، وَهُوَ الْوَارِدُ فِي مُسْلِمٍ كَمَا يَجِيءُ، فَافْهَمْهُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الَّذِي يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ أَوَّلًا هُوَ الْمُؤَخَّرُ فِي الْحِسِّ، وَيَكُونُ مَعْنَى تَحَوُّلِ الثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَتَحَوَّلَ لِيَحْرُسَ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُرَادِ الشَّارِحِ قَطْعًا، فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّ الْوَارِدَ فِي مُسْلِمٍ هُوَ الَّذِي قَرَّرْته كَمَا فِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرِهِ. وَيُعْلَمُ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مِنْهَا، أَوْلَى إلَى آخِرِ مَا قَرَّرَهُ بَلْ، وَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبِعَكْسِ ذَلِكَ) هُوَ كَيْفِيَّتَانِ (قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَ ضَمِيرُ فِيهَا السَّابِقُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِمَا، بِمَكَانِهِ (قَوْلُهُ: كَانَتْ ثَمَانِيَا) بَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُفْرَضَ، بِسُجُودِ الْأُولَى فِي الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ فَرْضِ تَقَدُّمٍ، وَتَأَخُّرٍ فِي الْأُولَى، وَعَدَمِهِ، وَمَعَ فَرْضِ تَقَدُّمٍ، وَتَأَخُّرٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمِهِ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ كَيْفِيَّاتٍ، وَأَنْ يُفْرَضَ حِرَاسَةُ الْأُولَى فِي الْأُولَى، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمِهِ، فَهَذِهِ أَيْضًا أَرْبَعٌ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى سُجُودُ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ، وَعَكْسِهِ مَعَ فَرْضِ تَقَدُّمٍ، وَتَأَخُّرٍ، وَعَدَمِهِ فِي كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعٍ، بِثَمَانِيَةٍ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الثَّانِيَةَ إلَخْ.) ، وَهِيَ سُجُودُ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ مَعَ التَّحَوُّلِ فِيهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ تَحَوُّلَ الثَّانِي لِيَسْجُدَ فِيهَا أَوَّلًا (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ) أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ـــــــــــــــــــــــــــــQيَرْكَعُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ هَوَى لِلسُّجُودِ. اهـ. ح ل وَح ف (قَوْلُهُ: إنْ يَكُنْ الْعَدُوُّ إلَخْ.) هَذِهِ شُرُوطٌ لِلْجَوَازِ، وَالصِّحَّةِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ لَا تَصِحُّ. اهـ. بج وَع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْجُدَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) أَيْ: وَيَحْرُسَ ثَانٍ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ، وَالسَّاجِدُونَ سَجَدَ مَنْ حَرَس، وَلَحِقَهُ، وَسَجَدَ مَعَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ. فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ سَجَدَ مَنْ حَرَسَ، وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ بِالْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهَا بِمَكَانِهِ) ، أَوْ تَحَوَّلَ مَكَانَ الْآخَرِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ هُمَا الْوَارِدَانِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ ق ل، وَأَمَّا الْعَكْسُ، وَهُوَ سُجُودُ الصَّفِّ الثَّانِي فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بَعْدَ التَّقَدُّمِ، وَالتَّأَخُّرِ فَغَيْرُ وَارِدٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْعَكْسِ يَعُودُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَى مَكَانِهِ، وَيَسْجُدُ، وَيَتَأَخَّرُ الصَّفُّ الثَّانِي إلَى مَكَانِهِ لِيَحْرُسَ. اهـ. فَعَلَى كَلَامِهِ التَّقَدُّمُ، وَالتَّأَخُّرُ فِي الْأُولَى لِيُتِمَّ الْعَكْسَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَبِعَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ سُجُودِ الثَّانِي فِي الْأُولَى، وَالْأَوَّلِ فِي الثَّانِيَةِ كُلٌّ فِي مَكَانِهِ، أَوْ مَعَ تَقَدُّمٍ، وَتَأَخُّرٍ قِيَاسًا عَلَى الْوَارِدِ، وَهُوَ سُجُودُ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى، وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَقَدُّمِ الثَّانِي فِيهَا لِلسُّجُودِ، وَتَأَخُّرِ الْأَوَّلِ فِيهَا لِلْحِرَاسَةِ قَالَهُ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ فَعَلَى الصِّفَةِ الْأُولَى أَيْ: سُجُودِ الثَّانِي فِي الْأُولَى، وَالْأَوَّلِ فِي الثَّانِيَةِ مُلَازَمَةُ كُلِّ صَفٍّ مَكَانَهُ أَفْضَلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ قَالَ، وَفِي لَفْظِ الشَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ. اهـ. ثُمَّ أَيَّدَهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَلَا يُخَالِفُ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْ ق ل لِأَنَّ اسْتِظْهَارَهُ فِيمَا إذَا فَعَلَ التَّقَدُّمَ، وَالتَّأَخُّرَ عَلَى خِلَافِ الْأَفْضَلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِعَكْسِ ذَلِكَ) الْعَكْسُ بِالنَّسَّةِ لِلْأَوَّلِ، وَالثَّانِي، وَهُوَ الْمُقَيَّدُ بِدُونِ الْقَيْدِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ بِمَكَانِهِ، أَوْ مَعَ التَّحَوُّلِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَكْسِ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: كَانَتْ ثَمَانِيَا) ، وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِرْقَةٌ مِنْ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَيْنِ مِنْ صَفٍّ، أَوْ صَفَّيْنِ مَعَ تَقَدُّمٍ، وَتَأَخُّرٍ، أَوْ لَا فِي الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ زَادَتْ الصُّورَةُ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَكْثُرْ إلَخْ.) بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ التَّقَدُّمِ، وَالتَّأَخُّرِ بِخُطْوَتَيْنِ يَنْفُذُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي التَّقَدُّمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَا يُشْكِلُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهَا الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ الْمُتَوَالِيَةُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَصَوُّرِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِذْنُ هُنَا بِخِلَافِ هُنَاكَ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ بج (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ: فِي الْمُخْتَصَرِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا نَحْوُ «صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُسْفَانَ» فَأَخَذَ كَثِيرُونَ لَهُ، وَقَالُوا: إنَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَخْ. وَرَدَّهُ أَبُو حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ فَقَدَّمَهُمْ بِالسُّجُودِ، وَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا جَمَاعَةً قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا فَقَالَ هُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ

إلَى الْأُولَيَيْنِ قَالُوا: وَاخْتَارَ الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَى الْعَدُوِّ، فَهُوَ أَمْكَنُ حُرَّاسِهِ وَلِأَنَّهُ إذَا حَرَسَ كَانَ جُنَّةً لِمَنْ خَلْفَهُ وَلِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوَّ مَعْرِفَةَ حَالِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ التَّوْجِيهَاتُ حَسَنَةٌ لَكِنَّهَا لَا تَصْدُقُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وَالْأَمْرُ سَهْلٌ ثَمَّ عَلَى مَا اخْتَارَهُ هَلْ الْأَوْلَى الثَّالِثَةُ، أَوْ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَآخَرُونَ: بِالثَّانِي، وَالْعِرَاقِيُّونَ: بِالْأُولَى وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ لَهُ أَدَلُّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ النَّوْعَيْنِ الْآخَرَيْنِ، فَقَالَ: (وَحَيْثُ لَا) يَكُونُ الْعَدُوُّ (فِي وَجْهِهَا) أَيْ: الْقِبْلَةِ، أَوْ فُقِدَ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ (يُصَلِّي) أَيْ الْإِمَامُ (صَلَاةَ هَادِينَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِبَطْنِ نَخْلِ) كَمَا رَوَاهَا الشَّيْخَانِ (بِفِرْقَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ، وَيَنْحَازُ بِهَا إلَى حَيْثُ لَا يَبْلُغُهَا سِهَامُ الْعَدُوِّ وَتَكُونُ الْأُخْرَى فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ سَوَاءٌ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا (جُعِلَا لَهُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ (الصَّلَاةُ) أَيْ: صَلَاتُهُ (ثَانِيًا) مَعَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ (تَنَفُّلَا) لِسُقُوطِ فَرْضِهِ بِالْأُولَى وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ نُدِبَ إلَيْهَا فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَخَوْفِ هُجُومِهِ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ (لَكِنْ صَلَاةُ ذِي) أَيْ: ذَاتِ (الرِّقَاعِ) وَهِيَ صَلَاتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (أَوْلَى مِنْ) صَلَاةِ (بَطْنِ نَخْلٍ) لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ وَأَعْدَلُ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ (وَهِيَ) أَيْ: صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ (أَنْ يُصَلَّى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بِكُلِّ فِرْقَةٍ لَهُمْ فِي رَكْعَهْ) وَكَانَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ كَالْحَاوِي: بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً (مِنْ) الْفَرْضِ (الثُّنَائِيِّ) كَصُبْحٍ وَمَقْصُورَةٍ، وَالْأُخْرَى فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ بِأَنْ يُصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةٌ، فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا فَارَقَتْهُ وَأَتَمَّتْ، ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَى الْعَدُوِّ وَتَجِيءُ الْأُخْرَى، فَيُصَلَّى بِهَا الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ، ثُمَّ تَتِمُّ ثَانِيَتُهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى، بَلْ ذَهَبَتْ إلَى الْعَدُوِّ سَاكِتَةً وَجَاءَتْ الْأُخْرَى فَصَلَّتْ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَهَبَتْ إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الْأُولَى مَحَلَّ الصَّلَاةِ وَأَتَمَّتْ وَذَهَبَتْ إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الْأُخْرَى أَتَمَّتْ صَحَّ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ.) قَدْ يُشْكَلُ مَعَ هَذَا التَّوْجِيهِ اخْتِيَارُ الثَّالِثَةِ عَلَى الْأُولَى مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ حَرَسَ فِيهِ الْمُقَدَّمُ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّ حِرَاسَةَ الْمُقَدَّمِ إنَّمَا هِيَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْكَيْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الْكَيْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ) أَيْ: وَهِيَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِي فِي الْأُولَى، وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِمَكَانِهِ، وَالرَّابِعَةُ هِيَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِي بِمَكَانِهِ فِي الْأُولَى وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَأَخُّرِهِ، وَتَقَدَّمَ الثَّانِي سم (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ تَوْجِيهِ اخْتِيَارِهِ الْأَخِيرَتَيْنِ، بِمَا تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ مَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي عَدَمِ صِدْقِ التَّوْجِيهَاتِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنْ عَدَمِ التَّحَوُّلِ التَّحَرُّزُ عَنْ الْحَرَكَاتِ الَّتِي لَا تُنَاسِبُ الصَّلَاةَ، وَمِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَبْطُلَ، وَلَعَلَّ هَذَا التَّحَرُّزَ، وَجْهُ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ، أَوْ مِنْهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ فُقِدَ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ) مِنْ جُمْلَةِ مَا مَرَّ كَثْرَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَفَقْدُهَا، بِأَنْ يَتَمَلَّوْا، فَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهَا عِنْدَ الْقِلَّةِ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ الْكَثْرَةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: نُدِبَ إلَيْهَا) ، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ فِي الْأَمْنِ لِلْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعِيدًا (قَوْلُهُ: نُدِبَ إلَيْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ، بِالْمُتَنَفِّلِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَحَلُّهُ فِي الْأَمْنِ، أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ هُنَا الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ، فَكَيْفَ يُقَالُ: فِيمَا يَأْتِي لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافٍ إلَخْ. إلَّا أَنْ يُجَابَ، بِالْحَاصِلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَقَوْلُهُ، أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ أَيْ: فَالْإِمَامُ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُعِيدًا، وَالْمُعِيدُ مُتَنَفِّلٌ لَا يُسَنُّ عَدَمُ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ ذَاتِ) لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِيرَ؛ لِأَنَّ ذَاتَ هِيَ عِبَارَتُهُمْ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ، وَإِلَّا، فَالتَّعْبِيرُ بِذِي صَحِيحٌ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ التَّذْكِيرِ (قَوْلُهُ: لِلْخُرُوجِ إلَخْ.) ثُمَّ قَالَ: وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ إلَخْ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوَّلِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، وَثَمَّ فِي الِاسْتِحْبَابِ. اهـ. وَأَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْهُ عَلَى قَوْلِهِ: هُنَا نُدِبَ إلَيْهَا مِنْ قَوْلِنَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ إلَخْ. وَكَأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ يُطْلَبُ بِالنِّسْبَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ دُونَ اسْتِحْبَابِ بَطْنِ نَخْلٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:، وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ) لَعَلَّ وَجْهَهُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ يُصَلِّي صَلَاةً كَامِلَةً عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ فِي ثَانِيَةِ كُلِّ فِرْقَةٍ انْفِرَادًا عَنْ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ حِسِّيًّا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَالِانْفِرَادُ أَخَفُّ مِنْ الِارْتِبَاطِ الْمُوجِبِ لِمُرَاعَاةِ أَفْعَالِ الْإِمَامِ، وَالتَّقَيُّدِ بِهَا، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَخَفُّ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ إذْ لَا يَتَكَرَّرُ مِنْهُ هُنَا، وَيَتَكَرَّرُ مِنْهُ فِي بَطْنِ نَخْلٍ (قَوْلُهُ: وَأَعْدَلُ) لَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ تُصَلِّي جَمِيعَ الصَّلَاةِ بَعْضَهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَبَعْضَهَا وَحْدَهَا أَنَّ تَأَخُّرَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ يَنْجَبِرُ، بِتَشَهُّدِهَا، وَسَلَامِهَا مَعَ الْإِمَامِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي بَطْنِ نَخْلٍ، فَإِنَّهُ لَا جَابِرَ لِتَأَخُّرِهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا يَتَشَهَّدُ، وَيُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، فَارَقَتْهُ) أَيْ: بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى بَلْ ذَهَبَتْ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الذَّهَابِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مُفَارِقَةٍ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ، وَلِلْأَوَّلِينَ أَنْ لَا يُتِمُّوا صَلَاتَهُمْ بَلْ يَنْوُوا مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ، وَيَذْهَبُوا اتِّجَاهَ الْعَدُوِّ، وَيَقِفُوا سُكُوتًا إلَخْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّهَا الْمُقْتَدُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا، وَوَقَفُوا اتِّجَاهَ الْعَدُوِّ سُكُوتًا فِي الصَّلَاةِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ) قَدْ يُشْكِلُ إفْهَامُهُ لَهُ مَعَ قَوْلِهِ: هُنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَهَبَتْ إلَى الْعَدُوِّ إلَخْ. الْمُقْتَضَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ تُتِمُّ صَلَاتَهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ الْمُتَعَلِّقَ بِذَلِكَ، وَلَحِقَتْ أَخِيرَةَ تَشَهُّدِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّةَ الْأُخْرَى إعْلَامًا بِجَوَازِهَا أَيْضًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا لَا تَصْدُقُ

، وَالْأَوْلَى رِوَايَةُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَاخْتَارَهَا الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِلْقُرْآنِ لِإِشْعَارِ {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} [النساء: 102] بِصَلَاةِ الْأُولَى وَلِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِالصَّلَاةِ لِقِلَّةِ الْأَفْعَالِ وَلِأَنَّهَا أَحْوَطُ لِلْحَرْبِ، فَإِنَّهَا أَخَفُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ فِيهَا بِلَا ضَرُورَةٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهَا مَعَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ؛ لِأَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتْ فِي يَوْمٍ، وَالْأُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ وَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَلَيْسَ هُنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْإِعْلَامُ بِتَسْمِيَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَبِتَسْمِيَةِ مَا قَبْلَهَا بِصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهُمَا مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ وَسُمِّيَتْ الْغَزْوَةُ بِغَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَفُّوا بِأَرْجُلِهِمْ الْخِرَقَ لَمَّا تَقَرَّحَتْ وَقِيلَ بِاسْمِ شَجَرَةٍ هُنَاكَ وَقِيلَ بِاسْمِ جَبَلٍ فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ وَسَوَادٌ يُقَالُ لَهُ الرِّقَاعُ وَقِيلَ: لِتَرْقِيعِ صَلَاتِهِمْ فِيهَا (وَلَوْ) كَانَتْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ (فِي جُمُعَهْ) حَيْثُ وَقَعَ الْخَوْفُ بِبَلْدَةٍ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ (إذَا بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلٍّ) مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ (خَطَبْ) بِأَنْ خَطَبَ بِالْكُلِّ ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ لَا تَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ أَرْبَعِينَ أَوْ بِطَائِفَةٍ وَجَعَلَ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ مَعَ كُلِّ فِرْقَةٍ، فَلَوْ خَطَبَ بِفِرْقَةٍ وَصَلَّى بِأُخْرَى، أَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ فِيهِمَا، أَوْ فِي الْأُولَى لَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ، وَالْخُطْبَةِ فِيهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقِيلَ: كَذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِإِفْهَامِهِ لِذَلِكَ أَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لَهُ، وَإِلَّا، فَإِفْهَامُهُ خُصُوصَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِصَلَاةِ الْأُولَى) أَيْ: بِجَمِيعِ صَلَاتِهَا، وَهَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَالْإِعْلَامُ، بِتَسْمِيَةِ إلَخْ.) إنَّمَا أَرَادَ الْإِعْلَامَ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْجُمْلَةِ لَيْسَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ إذًا، بِأَرْبَعِينَ إلَخْ.) هَلْ يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَمْنِ فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْنَاهُ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ خَطَبَ بِالْكُلِّ إلَخْ.) بَقِيَ مَا لَوْ خَطَبَ بِفِرْقَةٍ ثُمَّ صَلَّى، بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، فَارَقَتْهُ، وَأَتَمَّتْ ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَتْ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى، فَخَطَبَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ ثُمَّ اقْتَدَوْا بِالْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ تُتِمُّ ثَانِيَتَهَا، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُهُ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْفِرْقَتَيْنِ إلَخْ، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، وَالنَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَضُرُّ، وَأَوَّلُهُ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى صُلِّيَتْ، بِأَرْبَعِينَ. اهـ. أَيْ: وَلَمْ يَنْقُصُوا فِي ثَانِيَتِهِمْ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْفِرْقَةُ الْمُصَلِّيَةُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ عَنْ أَرْبَعِينَ إلَى تَمَامِ صَلَاتِهِمْ، وَأَنْ لَا تَنْقُصَ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَلَا يَضُرُّ النَّقْصُ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: نَقْصُ الْعَدَدِ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَقِيلَ كَذَلِكَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا سَلَّمَ، فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ الْأَقْرَبَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَحَسَّ، بِدَاخِلٍ فِي رُكُوعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ أَوَّلُ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْقِتَالِ فَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنُوا فِيهِ ضَعُفَ عَزْمُهُمْ، وَحَمَلُوا مَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِبَلَدٍ) أَيْ: أَقَامُوا بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا بِأَرْبَعِينَ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُ أَرْبَعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَضُرُّ نَقْصُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ فِي حَالِ التَّحَرُّمِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ) الْحَاصِلُ أَنَّ النَّقْصَ فِي الْفِرْقَةِ الْأُولَى يَضُرُّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي أُولَاهَا، أَوْ فِي ثَانِيَتِهَا، وَالنَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي أُولَاهَا، أَوْ فِي ثَانِيَتِهَا قَرَّرَهُ الشَّبْشِيرِيُّ. اهـ. ع ش، وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُتَوَسَّعُ فِي الْخَوْفِ مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَسْبُوقَ فِي غَيْرِهِ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ بَقَاءُ الْعَدُوِّ، وَالْجَمَاعَةِ إلَى تَمَامِ الرَّكْعَةِ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ سَمَاعُ ثَمَانِينَ فَأَكْثَرَ، وَإِحْرَامُ أَرْبَعِينَ مِنْهُمْ فِي كُلٍّ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ، وَيَضُرُّ نَقْصُهُمْ فِي الْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي رَكْعَتَيْهَا لَا فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ، وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لِيَكُونَ لِاشْتِرَاطِ سَمَاعِ الثَّمَانِينَ فَائِدَةٌ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر أَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ حَالَ إحْرَامِهِمْ أَيْضًا، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ، وَوَجْهُ مَا فِي م ر كَمَا فِي الْإِمْدَادِ أَنَّ صَلَاةَ الثَّانِيَةِ ابْتِدَاءُ إقَامَةِ جُمُعَةٍ فَاشْتَرَطْنَا فِيهَا السَّمَاعَ، وَالْعَدَدَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ إذَا انْعَقَدَتْ صَارَتْ تَابِعَةً لِلْأُولَى فَاغْتُفِرَ النَّقْصُ مِنْ الْعَدَدِ مُرَاعَاةً لِلتَّبَعِيَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ نَقْصٌ لِلسَّمَاعِ. اهـ. وَهُوَ كَمَا تَرَى لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ إذْ مُقْتَضَى الصَّيْرُورَةِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ النَّقْصُ حَالَةَ الِانْعِقَادِ، وَمُقْتَضَى التَّبَعِيَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّمَاعِ، وَنُقِلَ عَنْ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ أَنَّ النَّقْصَ فِي أُولَى كُلٍّ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ يَضُرُّ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلٍّ لَا يَضُرُّ لِلْحَاجَةِ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِهَا. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: إذَا بِأَرْبَعِينَ إلَخْ.) فِي الْحَلَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ هَلَّا قِيلَ: بِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الْجُمُعَةِ لَوْ فَارَقُوا الْإِمَامَ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ وَاحِدٌ صَحَّتْ، وَفِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ شَرْطُهَا أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ أَرْبَعُونَ مِنْ الْفِرْقَةِ الْأُولَى، وَيَضُرُّ

النَّظْمِ وَأَصْلُهُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ لَا يَضُرُّ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِلْحَاجَةِ أَيْ: مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ لِيُفَارِقَ النَّقْصَ فِي الْأُولَى، أَمَّا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ، فَلَا تَصِحُّ إذْ لَا تُقَامُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَصِحُّ بِصَلَاةِ عُسْفَانَ (وَ) لَوْ كَانَتْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ (فِي) الْفَرْضِ (الرُّبَاعِيِّ) ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا (وَلَكِنْ بِسَبَبْ حَاجَةِ أَرْبَعٍ) أَيْ: حَاجَةِ تَفْرِيقِنَا إلَى أَرْبَعِ فِرَقٍ (لِكَوْنِ النِّصْفِ مِنَّا لِمَنْ حَارَبَنَا لَا يَكْفِي) كَأَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِنَا، فَيُصَلِّي بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً وَهَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ كَفَى النِّصْفُ) مِنَّا مَنْ حَارَبَنَا (فَفِرْقَتَانِ أَوْلَى) مِنْ أَرْبَعِ فِرَقٍ لِئَلَّا يَزِيدَ الِانْتِظَارُ عَلَى الْمَنْقُولِ وَهُوَ انْتِظَارَانِ وَزَادَ قَوْلَهُ: أَوْلَى لِيُعْلَمَ أَنَّ تَقْيِيدَ التَّفْرِيقِ أَرْبَعًا بِالْحَاجَةِ إنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ لَا الْوُجُوبِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (بِكُلِّ فِرْقَةٍ ثِنْتَانِ) أَيْ يُصَلَّى نَدْبًا بِكُلٍّ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ رَكْعَتَانِ طَلَبًا لِلْعَدْلِ، فَلَوْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى ثَلَاثًا أَوْ عَكْسَهُ صَحَّتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَيَسْجُدُ الْإِمَامُ، وَالثَّانِيَةُ لِلسَّهْوِ لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعًا يَسْجُدُونَ لِلسَّهْوِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: يَسْجُدُونَ غَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى (وَتَمَّمُوهَا) أَيْ: وَتَمَّمَ غَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ، أَوْ الْفِرَقِ الصَّلَاةَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ، فَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ فِي قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةَ فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ، أَوْ قِيَامَهُ لِلثَّالِثَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَالرَّابِعَةَ فِي قِيَامِهِ لِلرَّابِعَةِ وَفِي تَشَهُّدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالثَّانِيَةِ فِي الْأَمْنِ يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ، وَيُجَابُ، بِأَنَّ الدَّاخِلَ مُقَصِّرٌ، بِتَأْخِيرِهِ، وَبِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْعٍ لِلْمُصَلِّينَ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ هُنَا، وَتَجْهَرُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ، وَلَا تَجْهَرُ الثَّانِيَةُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ (فَرْعٌ) لَوْ لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ، فَصَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمْكَنَهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَوْ أَعَادَ لَمْ أَكْرَهْهُ، وَيُقَدِّمُ غَيْرَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعَادَ أَيْ: إمَامُ الظُّهْرِ الْجُمُعَةَ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ لَا يَضُرُّ) أَيْ النَّقْصُ عَنْ أَرْبَعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِمْ، أَوْ بَعْدَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِ إلَخْ.) كَانَ مُرَادُهُ بِسَبْقِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ حُصُولَهَا لِلْفِرْقَةِ الْأُولَى، وَإِلَّا، فَنَقْصُ الْأُولَى فِي الْأَثْنَاءِ سَبَقَهُ الِانْعِقَادُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَضُرُّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ لِلسَّهْوِ) بِخِلَافِ الْأُولَى فِي الصُّورَتَيْنِ لِمُفَارَقَتِهَا قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ (قَوْلُهُ: بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ إلَخْ.) بِمُلَاحَظَةِ أَنَّ السُّجُودَ لِلِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لَا لِتَطْوِيلِ الْقِيَامِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ سَقَطَ مَا تُوُهِّمَ مِنْ أَنَّهُ لِتَطْوِيلِ الْقِيَامِ، وَاسْتَشْكَلَهُ، بِأَنَّ تَطْوِيلَ الْقِيَامِ مَطْلُوبٌ، فَكَيْفَ يَقْتَضِي السُّجُودَ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) ؛ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَحَلُّهُ الرُّكُوعُ، وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَقَضِيَّتُهُ مَشْرُوعِيَّةُ السُّجُودِ، وَإِنْ صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ رَكْعَةً فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فِي ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي نِصْفِهَا، وَهُوَ إنَّمَا وَرَدَ فِي نِصْفِهَا مِنْ رَكْعَةٍ فِي الثُّنَائِيَّةِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَكَذَا الثُّلَاثِيَّةُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ شُمُولُ الثَّانِيَةِ فِي قَوْلِهِ، وَيَسْجُدُ الْإِمَامُ، وَالثَّانِيَةُ لِلثَّانِيَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي مَا إذَا صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثًا، وَعَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِيهَا اقْتَدَتْ بِهِ بَعْدَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ سم، وَقَوْلُهُ: إنَّمَا وَرَدَ فِي نِصْفِهَا، فَلَوْ صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ، بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، وَبِالْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَهَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَظَاهِرُ سُكُوتِهِمْ عَنْهُ لَا مَعَ أَنَّهُ انْتِظَارٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، فَإِنْ صَلَّى، بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثَةً، أَوْ عَكَسَ كُرِهَ، وَسَجَدَ الْإِمَامُ، وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ قَالَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى) ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقْصُهُمْ عَنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ، أَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُهُمْ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَضُرُّ نَقْصُهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ حَالَ الْإِحْرَامِ، أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَمْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَقَاءِ الْعَدَدِ، وَالْجَمَاعَةِ إلَى تَمَامِ الرَّكْعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَصِحُّ إلَخْ.) ، وَهِيَ أَوْلَى لِمَا فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ التَّعَدُّدِ الصُّورِيِّ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ فَإِنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا أَيْ: حَتَّى عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ انْتِظَارَانِ) أَيْ، وَلِئَلَّا تَزِيدَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ أَيْضًا، وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ طَرِيقَةُ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَلِذَا قَالَ بِالْبُطْلَانِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالِانْتِظَارِ الثَّالِثِ الْوَاقِفِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، وَالثَّانِي طَرِيقَةُ الْجُمْهُورِ، وَلِذَا قَالُوا بِالْبُطْلَانِ لِمَا ذُكِرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَعَلَى قَوْلِهِمْ، وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ بِمُضِيِّ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَعَلَّهُ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ، وَشَرَعَ فِيهِ، وَالثَّانِي بِمُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ انْتِظَاره الثَّانِي؛ لِأَنَّ بِهِ يَتِمُّ مِقْدَارُ الِانْتِظَارِ الْوَارِدِ، وَهُوَ مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْبُطْلَانِ ذَكَرْنَاهُ لِلْإِيضَاحِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) ، فَيَكُونُ كَمَنْ قَنَتَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) عِبَارَتُهَا هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعًا إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: يَسْجُدُونَ لِلسَّهْوِ) أَيْ لِلِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ، فَيَكُونُ كَمَنْ قَنَتَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لِأَنَّهُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ السَّاجِدُ هُوَ الْفِرْقَةَ الثَّانِيَةَ، أَوْ الرَّابِعَةَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ إلَخْ.) ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِرْهُمْ، وَأَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكُوا الرَّكْعَةَ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ التَّطْوِيلِ (قَوْلُهُ:

لِيُسَلِّمَ بِهَا (وَ) الرَّكْعَةُ، أَوْ الرَّكَعَاتُ الَّتِي يُتَمِّمُ بِهَا غَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأَخِيرَةِ الصَّلَاةَ (لَهُمْ كَالْمُفْرَدَهْ) عَنْ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ حِسًّا وَحُكْمًا، فَلَا يَلْحَقُهُمْ سَهْوُهُ، وَلَا يَتَحَمَّلُ سَهْوَهُمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَحِقَتْ أَخِيرَةٌ) أَيْ الْفِرْقَةُ الْأَخِيرَةُ (تَشَهُّدَهْ) الْأَخِيرَ وَهِيَ فِي تَخَلُّفِهَا مُقْتَدِيَةً بِهِ حُكْمًا، فَيَتَحَمَّلُ سَهْوَهَا، وَيَلْحَقُهَا سَهْوُهُ (وَ) يُسَنُّ (فِي الْأَصَحِّ أَنْ يَكُونَ قَارِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَذَا تَشَهُّدٍ) أَيْ: قَارِئًا وَمُتَشَهِّدًا (فِي الِانْتِظَارِ) لِفِرْقَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ أَوْ لَمْ يَتَشَهَّدْ، فَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ، أَوْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ الْقِرَاءَةِ، وَالتَّشَهُّدِ وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ وَتُسَنُّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةٌ طَوِيلَةٌ يُطِيلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ إلَى مَجِيءِ الْفِرْقَةِ الْأُخْرَى، فَيَقْرَأُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ لِيَحْصُلَ لَهُمْ قِرَاءَتُهُمَا وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ، وَلَا يَتَشَهَّدُ فِي الِانْتِظَارِ لِأَنَّهُ قَرَأَ مَعَ الْأُولَى وَخَصَّ غَيْرَ الْأَخِيرَةِ بِالسَّبْقِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ أَيْضًا مَعَ غَيْرِ الْأُولَى، وَيَخُصَّ الْأَخِيرَةَ بِالتَّشَهُّدِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: يَشْتَغِلُ بِمَا شَاءَ مِنْ الذِّكْرِ كَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ الْأُولَى وَيُسَنُّ لِلْفِرْقَةِ، أَوْ الْأَكْثَرِ أَنْ يُخَفِّفُوا مَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ (وَحَمْلُهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (السِّلَاحَ) الطَّاهِرَ إذَا لَمْ يَمْنَعْ رُكْنًا وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ (فِيهَا) أَيْ: صَلَاةِ الْخَوْفِ (مُسْتَحَبْ إنْ ظَهَرَتْ سَلَامَةٌ) لَنَا مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَرِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ، بَلْ أَفَادَ، فَائِدَةً بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (وَمَا وَجَبْ) قَالُوا؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، فَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ كَسَائِرِ مَا لَا يُفْسِدُ تَرْكُهُ وَقِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْأَمْنِ وَحَمَلُوا الْآيَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ السِّلَاحُ النَّجِسُ، وَالْمَانِعُ مِنْ الرُّكْنِ كَالْحَدِيدِ الْمَانِعِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالْبَيْضَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ، فَيَحْرُمُ حَمْلُهَا، وَالسِّلَاحُ الْمُؤْذِي كَالرُّمْحِ وَسَطَ الْقَوْمِ، فَيُكْرَهُ حَمْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ إذَا كَثُرَ بِهِ الْأَذَى، وَالْكَرَاهَةُ فِيمَا يُخَفْ انْتَهَى وَخَرَجَ بِظُهُورِ السَّلَامَةِ مَا إذَا ظَهَرَ الْهَلَاكُ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ وَإِلَّا، فَهُوَ اسْتِسْلَامٌ لِلْكُفَّارِ وَهَذِهِ هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي أَفَادَهَا قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ إذْ لَوْلَاهُ لَمَا فُهِمَ الْوُجُوبُ بَلْ أَعَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ وُجُوبُ حَمْلِهِ أَيْضًا إذَا لَمْ تَظْهَرْ سَلَامَةٌ وَهَلَاكٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ وَوَضْعُ السِّلَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَحَمْلِهِ إنْ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا هُنَا، بِخُصُوصِهِ حَتَّى يُقَالُ: حَاصِلُ الْكَلَامِ، وَمَآلُهُ الِاسْتِدْلَال عَلَى الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ: وَيَخُصُّ الْأَخِيرَةَ) أَيْ: الَّتِي تَارَةً تَكُونُ غَيْرَ الْأُولَى، وَتَارَةً بَعْضَ الْغَيْرِ، فَلِذَا عَبَّرَ بِشَخْصِ الْأَخِيرَةِ دُونَ شَخْصِهِ أَيْ: الْغَيْرِ، فَتَأَمَّلْهُ. فَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يُخَفِّفَ الْأُولَى) لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ، بِمَا هُمْ فِيهِ (قَوْلُهُ: مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَرِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ إنْ قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الْخَطَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ أَفَادَ فَائِدَةً) ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا (قَوْلُهُ: قَالُوا: لِأَنَّ، وَضْعَهُ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْقُونَوِيِّ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. اهـ. وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّوَقُّفِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ يَرْجِعُ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فِيهِ إلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ، وَحَمْلِ السِّلَاحِ حَيْثُ قِيلَ: بِوُجُوبِهِ، أَوْ اسْتِحْبَابِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَصْلَحَةِ الشَّخْصِ نَفْسِهِ، وَالِاحْتِيَاطِ فِي شَأْنِ الْعَدُوِّ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَقِيَاسًا عَلَى إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إذَا كَثُرَ بِهِ الْأَذَى) ، وَهُوَ مُسَلَّمٌ إذَا ظَنَّ الْأَذَى م ر (قَوْلُهُ: بَلْ عَدَمُهُ) ، وَهُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ السَّلَامَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ الِاسْتِحْبَابُ عِنْدَ ظُهُورِ الْهَلَاكِ، بِالْأَوْلَى، أَوْ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْهَلَاكِ أَحْوَجُ إلَى الْحَمْلِ مِنْ ظُهُورِ السَّلَامَةِ، فَكَيْفَ مَعَ ذِكْرِ الِاسْتِحْبَابِ فِي الْأَدْنَى يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُهُ فِي الْأَعْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ، بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ الْأَعَمُّ، بِالنَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ، وَعَدَمِ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ إذَا انْتَفَى هَذَا الْقَيْدُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ، بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ بَلْ الْمَعْنَى الشَّامِلَ لِوُجُوبِ الْفِعْلِ وَكَرَاهَةِ التَّرْكِ، فَالْمَعْنَى لَوْلَاهُ لَمَا فُهِمَ الْوُجُوبُ بِخُصُوصِهِ بَلْ فُهِمَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ، بِالْمَعْنَى الصَّادِقِ بِهِ، وَبِغَيْرِهِ كَكَرَاهَةِ التَّرْكِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ. وَقَدْ عَرَفْت جَوَابَهُ ثُمَّ، وَجَّهَ قَوْلَهُ: وَمَا وَجَبَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مُقَابِلِ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ، بِالْوُجُوبِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَظْهَرْ السَّلَامَةُ إلَخْ.) أَيْ: عِنْدَ ظُهُورِ الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا، بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يَلْحَقُهُمْ سَهْوُهُ) أَيْ بِغَيْرِ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ لَهُ، وَفَائِدَةُ عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنَّهُمْ لَوْ قَصَدُوا بِسُجُودِهِمْ خُصُوصَ الِانْتِظَارِ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِمْ نَقْصٌ بِسَهْوِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا، وَصْفُهُ لِيُفْسِدَ الصَّلَاةَ) أَيْ: حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ، وَمَا لَا يُفْسِدُ تَرْكُهُ لَا يَجِبُ حَمْلُهُ هَذَا بِالنَّظَرِ لِلصَّلَاةِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَصْلَحَةِ الشَّخْصِ فَلَا، وَجْهَ لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ إلَخْ.) مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ الْأَذَى، وَإِلَّا جَازَ، وَعِبَارَةُ ز ي، وَكَذَا لَوْ آذَى غَيْرَهُ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ حِفْظًا لِنَفْسِهِ، وَلَا نَظَرَ لِضَرَرِ غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الِاضْطِرَارِ حَيْثُ قَدَّمَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِمُضْطَرٍّ آخَرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ حَمْلُهُ) ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ إنْ اخْتَلَّ بِلُبْسِهِ، وَاجِبٌ كَلُبْسِ الْبَيْضَةِ الْمَانِعِ مِنْ السُّجُودِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ

كَالْمَحْمُولِ انْتَهَى بَلْ يَتَعَيَّنُ إنْ مَنَعَ حَمْلُهُ الصِّحَّةَ قَالَ فِي الْأُمِّ، وَالسِّلَاحُ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ وَتُرْسٍ وَمِنْطَقَةٍ وَجَعْبَةٍ وَنَحْوِهَا، فَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ مِنْ أَنَّ التُّرْسَ، وَالدِّرْعَ لَيْسَا مِنْ السِّلَاحِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ وَلِمَا ذَكَرَهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْبَيْضَةَ مِنْهُ، وَالدِّرْعُ كَالْبَيْضَةِ بِلَا شَكٍّ (وَسُنَّ فِي الْمَغْرِبِ أَنْ يُصَلَّى ثِنْتَانِ) أَيْ: رَكْعَتَانِ (لَا بِمَنْ تَلَتْ، بَلْ أَوْلَى) أَيْ: لَا بِالْفِرْقَةِ الَّتِي تَلَتْ الْأُولَى، بَلْ بِالْأُولَى وَيُصَلَّى بِالثَّانِيَةِ رَكْعَةٌ؛ لِأَنَّ السَّابِقَةَ أَحَقُّ بِالتَّفْضِيلِ؛ وَلِأَنَّ فِي عَكْسِهِ الْمَفْضُولَ، بَلْ الْمَكْرُوهَ كَمَا فِي الْأُمِّ تَكْلِيفُ الثَّانِيَةِ تَشَهُّدًا زَائِدًا، وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ التَّخْفِيفُ (وَنَظْرَةٌ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ: وَسُنَّ انْتِظَارُ الْإِمَامِ (لِفِرْقَةٍ سَتَقْتَدِي) بِهِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ (فِي ثَالِثِ الْقِيَامِ) مِنْ الْمَغْرِبِ (لَا) فِي (التَّشَهُّدِ) الْأَوَّلِ، فَانْتِظَارُهُ لَهَا فِي قِيَامِ الثَّالِثَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ التَّطْوِيلِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ فِي الثُّنَائِيَّةِ قَائِمًا، فَكَذَا هُنَا، وَلَوْ أَخَّرَ الْكَلَامَ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمَغْرِبِ كَانَ أَوْلَى ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْحَالَةِ الَّتِي يَنْتَهِي فِيهَا الْخَوْفُ إلَى حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ تَرْكِ الْقِتَالِ بِأَنْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ وَالْعَدُوُّ كَثِيرٌ أَوْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ وَلَمْ يُؤْمَنْ هُجُومُهُ إذَا انْقَسَمْنَا، فَقَالَ (وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ، أَوْ حِلًّا يَفِرْ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (مِنْ الْعِدَا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا أَيْ الْأَعْدَاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ:، وَهُوَ جَمْعٌ لَا نَظِيرَ لَهُ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلَمْ يَأْتِ فَعَلٌ فِي النُّعُوتِ إلَّا عِدَى أَيْ: وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا الْكَفُّ عَنْ الْمُقَاتَلَةِ أَوْ حَيْثُ يَفِرُّ أَحَدٌ فِرَارًا حَلَالًا مِنْ الْأَعْدَاءِ (وَالنَّارِ، وَالْمَاءِ) ، وَالسَّيْلِ، وَالسَّبُعِ وَنَحْوِهَا أَيْ: مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا (عُذِرْ مُومٍ) أَيْ: فِي إيمَائِهِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَالْخُسُوفِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقَضِيَّةُ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْفَائِتَةِ إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَ) عُذِرَ (رَاكِبٌ) لِلدَّابَّةِ (وَذُو أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ) كَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ (وَتَارِكُ اسْتِقْبَالٍ) لِلْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَتَارِكًا لِلْقِبْلَةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَاهُ إلَّا مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَيَسْتَوِي فِي جَوَازِ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ الرَّاكِبُ، وَالْمَاشِي، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَاشِي الِاسْتِقْبَالُ فِي التَّحَرُّمِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَلَا وَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِخِلَافِهِ فِي نَفْلِ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ هُنَا مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلْهِلَالِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَلَوْ أَمْكَنَ الِاسْتِقْبَالُ بِتَرْكِ الْقِيَامِ لِرُكُوبِهِ رَكِبَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ آكَدُ بِدَلِيلِ النَّفْلِ، وَأَمَّا تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ لِجِمَاحِ الدَّابَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالدِّرْعُ كَالْبَيْضَةِ إلَخْ.) قَدْ يُجْمَعُ، بِأَنَّ كَلَامَ الْأُمِّ فِي الْمُرَادِ هُنَا بِالسِّلَاحِ، وَكَلَامَ ابْنِ كَجٍّ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ السِّلَاحِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذِكْرَ مَا يُخَالِفُ مَا هُنَا، وَعِبَارَتُهُ مَعَ الرَّوْضِ، وَالتُّرْسِ، وَالدِّرْعِ لَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا، بِسِلَاحٍ يُسَنُّ حَمْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ لِكَوْنِهِ ثَقِيلًا يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ كَالْجَعْبَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيِّ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ إطْلَاقَ الْقَوْلِ، بِأَنَّهُمَا مِنْ السِّلَاحِ إذْ لَيْسَ كُلُّ سِلَاحٍ يُسَنُّ حَمْلُهُ فِي الصَّلَاةِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَنْ مَسْأَلَةِ الْمَغْرِبِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ) مُقَابِلُ إنْ أَمْكَنَ الْكَفُّ السَّابِقُ (قَوْلُهُ: عُذِرَ إلَخْ.) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ، وَزَوَالَ الْمَانِعِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْت، وَإِلَّا، فَلَهُ فِعْلُهَا، وَلَوْ أَوَّلَ الْوَقْتِ نَظِيرَ الْمُتَّجَهِ فِي صَلَاةِ، فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ م ر، وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ وَجَبَ قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَأَنْ تَنَجَّسَ سِلَاحُهُ، وَعَجَزَ عَنْ إلْقَائِهِ هَلْ يَجُوزُ فِعْلُ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ تَقَعُ شُكْرًا إذَا سُقُوا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنَّهُ لَا يَفُوتُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهَا تُشْرَعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَسُنَّةِ الْفَرِيضَةِ، وَالتَّرَاوِيحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا خِيفَ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا أَيْ: وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهَا لَا تُشْرَعُ فِي الْفَائِتَةِ بِعُذْرٍ إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ. اهـ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِعُذِرَ أَنَّ الْفَائِتَةَ، بِغَيْرِ عُذْرٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُشْرَعَ فِيهَا فِي الْحَالِ وُجُوبًا لِوُجُوبِ قَضَائِهَا عَلَى الْفَوْرِ مَعَ إجْزَاءِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ، وَإِغْنَائِهَا عَنْ الْقَضَاءِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ هَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ الْجُنُونُ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ جُنُونٍ مُتَّصِلٍ، بِالْمَوْتِ شُرِعَتْ حِينَئِذٍ، وَفِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا شُرِعَتْ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ بِالْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ اتِّصَالُ الْجُنُونِ بِالْمَوْتِ لَمْ تُشْرَعْ، فَلْيُتَأَمَّلْ. م ر (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْعَدُوِّ) يَنْبَغِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ، فَخَرَجَ تَارِكُهُ، بِغَيْرِ ذَلِكَ كَجِمَاحِ الدَّابَّةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا) لَيْسَ مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ نَبَّهَ عَلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَرْكُهُ الِاسْتِقْبَالَ إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ، فَحَدَثَ الْخَوْفُ الْمُلْجِئُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِصَابَةِ فَوْقَ جِرَاحَةٍ يَشُقُّ نَزْعُهَا عَنْهَا حَيْثُ يُصَلِّي، وَلَا إعَادَةَ نُدْرَةُ مَا هُنَا ع ش (قَوْلُهُ: لَيْسَا مِنْ السِّلَاحِ) أَيْ الَّذِي يُسَنُّ حَمْلُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ، وَهُمَا مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ، وَاَلَّذِي يُسَنُّ حَمْلُهُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي فَلَيْسَ كُلُّ سِلَاحٍ يُسَنُّ حَمْلُهُ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَا مُخَالَفَةَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي إيمَائِهِ بِالرُّكُوعِ) ، وَيَكْفِيهِ أَقَلُّ إيمَاءٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاجَةِ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ.) مِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْفَائِتَةِ) أَيْ بِعُذْرٍ بِخِلَافِ مَا فَاتَ بِلَا عُذْرٍ. اهـ. م ر

فَيَبْطُلُ إنْ طَالَ الزَّمَنُ كَمَا فِي غَيْرِ الْخَوْفِ (وَ) عُذِرَ (الْمُقْتَدِي) بِالْإِمَامِ (مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْجِهَهْ) كَالْمُصَلِّينَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوْلِهَا وَمَعَ تَقَدُّمِهِ عَلَى إمَامِهِ قَالَ الْأَصْحَابُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ: وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ كَحَالَةِ الْأَمْنِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ (وَ) عُذِرَ (مُمْسِكُ السِّلَاحِ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ) كَالثَّوْبِ (مُلَطَّخًا) بِدَمٍ (عِنْدَ احْتِيَاجِهِ) إلَى حَمْلِهِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ (وَمَا يُعْذَرُ) الْمُصَلِّي (فِي صِيَاحِهِ) إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ، بَلْ سُكُوتُهُ أَهْيَبُ وَخَرَجَ بِالْفِرَارِ الْحَلَالُ تَابِعُ الْمُنْهَزِمِ لِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لَا فَارٌّ إذْ لَا خَوْفَ، وَالْفِرَارُ الْحَرَامُ كَأَنْ لَا يَزِيدَ الْعَدُوُّ عَلَى ضِعْفِنَا أَوْ يَجِدَ لَهُ، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَعْدِلًا عَنْ النَّارِ، أَوْ نَحْوِهَا إذْ الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ: فِي التَّيَمُّمِ، أَوْ كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ حِلًّا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ ثَمَّةَ لِبَيَانِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ وَهُنَا لِبَيَانِ التَّرَخُّصِ بِتَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ (وَتَمَّمَا مُسَافِرٌ) لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مُسَافِرٌ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُقِيمَ كَذَلِكَ، وَالْمَعْنَى وَتَمَّمَ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْوُقُوفِ (فِي حَجِّهِ صَلَاتَهُ) ، وَلَا يُصَلِّيهَا صَلَاةً شِدَّةَ الْخَوْفِ (وَإِنْ وُقُوفُ عَرَفَاتٍ فَاتَهُ) بِاشْتِغَالِهِ بِإِتْمَامِهَا. وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْحَجِّ وَلِأَنَّ وَقْتَهَا بِخِلَافِ وَقْتِهِ وَلِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لَا خَائِفٌ وَقِيلَ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِمَا فِي فَوْتِ الْحَجِّ مِنْ الضَّرَرِ (قُلْتُ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ) لِيَأْتِيَ بِالْوُقُوفِ هُوَ (الْحَقُّ) وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ (فَالْحَجُّ فِي قَضَائِهِ يَشُقُّ) أَيْ: فَإِنَّ الْحَجَّ يَشُقُّ فِي قَضَائِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَقَدْ عَهِدْنَا تَأْخِيرَهَا بِمَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْ مَشَقَّةِ قَضَاءِ الْحَجِّ وَهَذَا التَّأْخِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي حَجَّةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSرَكِبَ، وَبَنَى، وَإِنْ رَكِبَ احْتِيَاطًا أَعَادَ إنْ أَمِنَ نَزَلَ، وَبَنَى إنْ لَمْ يَسْتَدْبِرْ فِي نُزُولِهِ، وَكُرِهَ انْحِرَافُهُ، فَإِنْ أَخَّرَ النُّزُولَ بَطَلَتْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَكُرِهَ انْحِرَافُهُ أَيْ عَنْ الْقِبْلَةِ فِي نُزُولِهِ يَمْنَةً، وَيَسْرَةً، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَتَحَوَّلَ إنْ انْحَرَفَ مُخْتَارًا، فَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْكَرَاهَةِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَبْعُدُ الْبُطْلَانُ، أَوْ غَيْرَ مُخْتَارٍ، فَفِي إثْبَاتِ الْكَرَاهَةِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَحَالَةِ الْأَمْنِ) أَيْ: فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَفْضَلُ، وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ فِيهِ، بِتَقْدِيرِ دَلَالَتِهَا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا فِي الْأَمْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا سُنَّةً، فَتَصْدُقُ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ احْتِيَاجِهِ) هُوَ مُرْتَبِطٌ، بِكُلِّ مَا سَلَفَ كَمَا صَنَعَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ، وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ، بِتَقْدِيرِهِ فِيمَا سَلَفَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُقُوفُ) أَيْ: وَإِنْ، فَاتَهُ وُقُوفٌ، فَوُقُوفٌ، فَاعِلٌ لِفَاتَ مُقَدَّرًا (قَوْلُهُ: قُلْت، وَتَأْخِيرُ إلَخْ.) ، وَعِبَارَتُهُ شَامِلَةٌ لِمَنْ تَعَمَّدَ تَأْخِيرَ الْإِحْرَامِ إلَى أَنْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ مَعَ إدْرَاكِ الْوُقُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ اخْتَارَ الْإِحْرَامَ بَعْدَ أَنْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ مَا ذُكِرَ مَعَ عِلْمِهِ، بِالْحَالِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ) شَامِلٌ لِلصَّلَوَاتِ الْكَثِيرَةِ كَأَنْ كَانَ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الصَّلَوَاتِ مِنْ حِينِ إحْرَامِهِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ مَثَلًا لَمْ يُدْرِكْ الْوُقُوفَ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ لَهُمْ التَّصْوِيرُ، بِالْعِشَاءِ، فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: بِمَا هُوَ أَسْهَلُ) كَمَا فِي الْجَمْعِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ طَالَ) أَيْ: عُرْفًا. اهـ. م ر، وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْخَوْفِ) أَيْ: نَفْلِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ لَا يَزِيدَ الْعَدُوُّ إلَخْ.) فَلَوْ صَلَّوْا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ هَارِبِينَ مِنْ الْعَدُوِّ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ أَزْيَدُ مِنْ ضِعْفِهِمْ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ضِعْفُهُمْ، وَجَبَ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَجُوزُ الْهُرُوبُ مِنْهُ حِينَئِذٍ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَنْ الشَّيْخِ الْعَرُوسِيِّ، وَصَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ قَيْدٌ فِي اشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ عَلَى الضِّعْفِ، أَمَّا صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَعُسْفَانَ، فَيَجُوزَانِ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الضِّعْفِ لِكَوْنِ التَّغَيُّرِ فِيهِمَا دُونَهُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُقُوفُ عَرَفَاتٍ فَاتَهُ) مِثْلُهُ إنْقَاذُ الْغَرِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ، وَلَا دَابَّتَهُ، وَنَحْوَهُمَا، وَخَوْفُ صَائِلٍ عَلَى غَيْرِ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، وَخَوْفُ انْفِجَارِ مَيِّتٍ فَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، بَلْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغَرِيقُ عَبْدَهُ، أَوْ دَابَّتَهُ، أَوْ خَافَ الصَّائِلَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِخَوْفِ فَوَاتِ مَا هُوَ حَاصِلٌ لَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَخَافُ فَوَاتَ مَا كَانَ حَاصِلًا لِغَيْرِهِ. اهـ. م ر وَق ل (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ مُحَصِّلُ إلَخْ.) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ خُطِفَ نَعْلَهُ، وَهُوَ يُصَلِّي لَمْ تَجُزْ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَائِفٍ، بَلْ مُحَصِّلٌ نَعَمْ لَهُ قَطْعُ الصَّلَاةِ، وَالْأَخْذُ فِي طَلَبِهِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ بِرّ، وَخَالَفَ م ر فَقَالَ يُصَلِّي صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَخَافُ ضَيَاعَهَا فَيُقَيَّدُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخَفْهُ، بَلْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ فِي تَحْصِيلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ عَطْفًا عَلَى مَا تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَهُ مَا نَصُّهُ، أَوْ خَاطِفُ نَحْوِ نَعْلِهِ إنْ خَافَ ضَيَاعَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَتَدَبَّرْ. قَالَ ق ل، وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِ نَحْوِ مَسْأَلَةِ خَطْفِ النَّعْلِ بِشِدَّةِ الْخَوْفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ قَطْعُ قُدْوَتِهِ عَنْ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بُعْدُ مَسَافَتِهِ عَنْهُ، وَلَا تَأَخُّرُهُ عَنْهُ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ حَجَرٌ وَالْخَطِيبُ، وسم، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يُصَلِّيهَا) أَيْ:؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِفَوَاتِ الْحَجِّ لَا يَنْقُصُ عَنْ ضَرَرِ الْحَبْسِ أَيَّامًا فِي حَقِّ الْمَدْيُونِ، وَقَدْ جَوَّزُوهَا لَهُ لِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُصَلِّيهَا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَنْبَغِي فِي الْمُحْرِمِ إذَا جَوَّزْنَا لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْمُقْصِرِ بِالتَّأْخِيرِ، وَغَيْرِهِ، فَيَقْضِي الْمُقْصِرُ. اهـ. نَاشِرِيٌ (قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ.) هَذَا

يُخْرِجُ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ، فَلَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ، وَالْحَرِيرِ، وَالنَّقْدَيْنِ، فَقَالَ (وَحِلُّ الِاسْتِعْمَالِ) مُبْتَدَأٌ (مِنْ مَضْرُورِ) خَبَرُهُ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْمَضْرُورِ هِيَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لِلضَّرُورَةِ (لِلْجِلْدِ) صِلَةُ الِاسْتِعْمَالِ (مِنْ كَلْبٍ وَمِنْ خِنْزِيرِ) حَالٌ مِنْ الْجِلْدِ أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْجِلْدِ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ثَابِتٌ لِلْمَضْرُورِ لَهُ كَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ يُخْشَى مِنْهُمَا ضَرَرٌ وَفَجْأَةُ قِتَالٍ مَعَ فَقْدِ غَيْرِهِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلِاضْطِرَارِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَضْرُورِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ إلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَأَنْ يُغَشَّى بِهِمَا الْكِلَابُ) عَطْفًا عَلَى مَضْرُورٍ أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ جِلْدَيْ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ ثَابِتٌ لِلْمَضْرُورِ لِتَغْشِيَةِ الْكَلْبِ بِهِمَا، وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ. وَكَذَا الْخِنْزِيرُ بِأَنْ يُغَشَّى كُلٌّ مِنْهُمَا جِلْدَهُ، أَوْ بِجِلْدِ الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّغْلِيظِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ كَلْبٌ يُقْتَنَى وَخِنْزِيرٌ لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ، فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا وَتَفْصِيلًا ذَكَرُوهُ فِي السِّيَرِ وَكَأَنَّ النَّاظِمَ وَأَصْلَهُ تَرَكَا تَغْشِيَةَ الْخِنْزِيرِ لِإِشْكَالِهَا بِامْتِنَاعِ اقْتِنَائِهِ، وَالْمُغَشَّى مُقْتَنًى وَأُجِيبَ بِمَنْعِ كَوْنِهِ مُقْتَنِيًا بِذَلِكَ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَيَأْثَمُ بِالِاقْتِنَاءِ لَا بِالتَّغْشِيَةِ، أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُضْطَرِّ يَتَزَوَّدُ بِهِ لِيَأْكُلَهُ كَمَا يَتَزَوَّدُ بِالْمَيْتَةِ، أَوْ عَلَى خَنَازِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهَا كَمَا يُقَرُّونَ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَمْرِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ بِكَلَامِهِ السَّابِقِ، وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ بِشِقَّيْهِ يَقْتَضِي حِلَّ التَّغْشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الِاقْتِنَاءُ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ، أَمَّا تَغْشِيَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ بِجِلْدِهِمَا، فَحَرَامٌ (وَ) أَنْ يُغَشَّى (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الدَّوَابُّ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ غَيْرِ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا ثَابِتٌ لِتَغْشِيَةِ الدَّوَابِّ بِهَا، وَالدَّوَابُّ شَامِلَةٌ لِلْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَيَحِلُّ تَغْشِيَتُهُمَا بِجُلُودِ غَيْرِهِمَا مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: وَأَنْ يُغَشَّى بِهِمَا الْكِلَابُ وَخَرَجَ بِالدَّوَابِّ الْآدَمِيُّ، فَلَا تَحِلُّ تَغْشِيَتُهُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ جِلْدُ الْآدَمِيِّ، فَلَا يَحِلُّ تَغْشِيَةُ غَيْرِهِ بِهِ إلَّا لِذَلِكَ أَيْضًا (وَالنَّجِسِ) أَيْ: وَحِلُّ الِاسْتِعْمَالِ لِلنَّجِسِ (الْعَيْنِيِّ) كَوَدَكِ الْمَيْتَةِ ثَابِتٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ (لِلسِّرَاجِ) يَعْنِي: لِلِاسْتِصْبَاحِ كَمَا فِي الْمُتَنَجِّسِ لِمَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَاسْتَصْحِبُوا بِهِ، أَوْ فَانْتَفِعُوا بِهِ» وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَمَا يُصِيبُ بَدَنَ الْإِنْسَانِ، أَوْ ثَوْبَهُ مِنْ الدُّخَانِ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْ السِّرَاجِ قَلِيلٌ، وَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ حِلُّ الِاسْتِصْبَاحِ بِدُهْنِ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ وَقِيَاسُ تَفَارِيعِهِ فِي الْبَابِ مَنْعُهُ. اهـ. وَبِالْمَنْعِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَيَانِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَقَرَّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيُسْتَثْنَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ مَضْرُورٍ) يُمْكِنُ جَعْلُهَا لِلتَّعْلِيلِ أَيْ ثَابِتٌ مِنْ الْمَضْرُورِ أَيْ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَضْرُورِ) أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، وَلَوْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ لِلْمَضْرُورِ) ظَاهِرُهُ يُخْرِجُ الْمُحْتَاجَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ) ظَاهِرُهُ، وَلَا حَاجَةَ (قَوْلُهُ: أَهْلُ الذِّمَّةِ) اُنْظُرْ كَيْفَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ مَعَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ: يُقَرُّونَ عَلَيْهَا) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ إقْرَارَهُمْ عَلَيْهَا لَا يَقْتَضِي الْحِلَّ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِجِلْدِهِمَا) أَيْ: الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُغَشَّى، بِجُلُودِ إلَخْ.) هَلْ يُكْرَهُ جِلْدُ الْآدَمِيِّ اُنْظُرْ الْحَرْبِيَّ (قَوْلُهُ: اُنْظُرْ الْحَرْبِيَّ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ: تَغْشِيَةُ غَيْرِهِ إلَخْ.) الْأَحْسَنُ، فَلَا تَحِلُّ التَّغْشِيَةُ بِهِ إلَّا لِذَلِكَ أَيْضًا بِرّ أَيْ: لِيُفِيدَ مَنْعَ تَغْشِيَةِ غَيْرِ صَاحِبِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ، بِهِ أَيْضًا بَلْ لَا يَبْعُدُ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِحَقِّ اللَّهِ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ وَضْعِهِ عَلَى مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: إلَّا، بِذَلِكَ أَيْضًا) أَيْ: لِضَرُورَةٍ، فَهَلْ مِنْهَا خَوْفُ هَلَاكِ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَمَا شَمِلَتْهُ الْعِبَارَةُ (قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ) يَنْبَغِي إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الْقَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُتَنَجِّسِ) لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِمَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ) مُتَعَلِّقٌ، بِالْمُتَنَجِّسِ (قَوْلُهُ: بِدُهْنٍ الْكَلْبِ) ، وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ الدُّهْنُ الْمُتَنَجِّسُ، بِمُغَلَّظٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَطْهِيرُهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: صَاحِبُ الْبَيَانِ) ، وَكَذَا الْفُورَانِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلٌ ثَالِثٌ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلَيْنِ أَعْنِي التَّتْمِيمَ، وَصَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُخْرِجُ مَنْ عَزَمَ إلَخْ.) ، وَيُخْرِجُ الْعُمْرَةَ لِعَدَمِ فَوَاتِهَا، وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْعُمْرَةَ الْمَنْذُورَةَ فِي، وَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَالْحَجِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ق ل أَيْ: لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ قَضَاؤُهَا لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ يُتِمُّهَا قَضَاءً بِخِلَافِ الْحَجِّ إذَا فَاتَ، وَقْتُهُ تَحَلَّلَ، وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: يُخْشَى مِنْهُمَا ضَرَرٌ) هَذَا يُفِيدُ كَمَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَة (قَوْلُهُ: لَا بِالتَّغْشِيَةِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ التَّغْشِيَةَ أَدَّتْ إلَى مُحَرَّمٍ فَهِيَ حَرَامٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ تَغْشِيَةٌ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَإِنْ حَرُمَتْ مِنْ حَيْثُ تَأْدِيَتُهَا إلَى الْمُحَرَّمِ، وَفِيهِ شَيْءٌ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَمَّا تَغْشِيَةُ إلَخْ.) بِخِلَافِ فَرْشِهَا لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا، فَيَجُوزُ. اهـ. سم عَنْ حَجَرٍ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَيُفِيدُ حُرْمَةَ الِاسْتِعْمَالِ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ السَّابِقَةِ بِغَيْرِ الْفَرْشِ. اهـ (قَوْلُهُ: جِلْدُ الْآدَمِيِّ) ، وَلَوْ حَرْبِيًّا خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالنَّجِسِ إلَخْ.) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَمْرَةَ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ لَيْسَتْ مِنْهُ لِوُجُوبِ إرَاقَتِهَا حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ.) إلَّا إذَا اُحْتِيجَ لِإِدْخَالِ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ تُلَوِّثْ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي إدْخَالِ الدُّهْنِ النَّجِسِ فِيهَا لِحَاجَةٍ كَالِاسْتِصْبَاحِ بِهِ. اهـ.

مِنْ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ بِلَا شَكٍّ، وَفِي النَّفْسِ مِنْ تَجْوِيزِهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَنَحْوِهِمَا شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ إلَى تَنْجِيسِ الْجُدُرِ، وَالسُّقُوفِ بِدُخَانِهِ. اهـ. (وَلِلسَّمَادِ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ ثَابِتٌ لِتَسْمِيدِ الْأَرْضِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ فِيهَا السَّمَادُ أَيْ: السِّرْجِينُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ وَتَسْمِيدِ الْأَرْضِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِمَا ذَكَرَهُ (قُلْت: وَالْعِلَاجِ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ ثَابِتٌ لِلتَّدَاوِي بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّ مَا زَادَهُ هُنَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَاكَ وَمِنْ بَابِ الْأَطْعِمَةِ، وَيَحِلُّ طَلْيُ السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِتِّخَاذِ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجِسِ، فَيُسْتَعْمَلُ، وَلَا يُبَاعُ وَإِطْعَامُ الْمَيْتَةِ لِلْكِلَابِ، وَالطُّيُورِ الصَّائِدَةِ وَغَيْرِهَا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (وَعَارِضٍ) عَطْفٌ عَلَى النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ أَيْ وَحِلُّ الِاسْتِعْمَالِ لِمَا عَرَضَ (تَنْجِيسُهُ) كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ ثَابِتٌ (لِلْكُلِّ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْآدَمِيِّ، وَالدَّوَابِّ (فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ) أَيْ: كُلِّهَا مِنْ بَدَنٍ وَغَيْرِهِ فِي حَالَتَيْ الِاخْتِيَارِ وَالِاضْطِرَارِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ عَارِضَةٌ سَهْلَةُ الْإِزَالَةِ، وَلَا يَخْفَى تَقْيِيدُهُ فِي الْآدَمِيِّ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ الْعُبُورِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُكْثِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ (لَا الْمُصَلِّي) وَنَحْوِهِ، فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ الثَّوْبَ الْمُتَنَجِّسَ فِي الْغَرَضِ لِاسْتِلْزَامِهِ قَطْعَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ دُونَ النَّافِلَةِ لِجَوَازِ قَطْعِهَا وَحُرْمَةُ إنْشَائِهَا، وَالِاسْتِمْرَارُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسَ كَمَا لَوْ صَلَّاهَا مُحْدِثًا، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى الْفِعْلِ الْفَاسِدِ لَا عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْرِيحُ النَّظْمِ بِالْعَيْنِيِّ وَبِقَوْلِهِ فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ: لَا الْمُصَلِّي مِنْ زِيَادَتِهِ (، وَالْقَزِّ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحَرِيرِ صَرَّحَ بِهِ، وَإِنْ شَمِلَهُ قَوْلُهُ: (وَالْحَرِيرِ) لِلْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَمَدِّ اللَّوْنِ لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ (أَوْ مَا الْأَكْثَرُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كُلٍّ مِنْ الْقَزِّ، وَالْحَرِيرِ، وَالْمَعْنَى وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ مِنْ قَزٍّ وَغَيْرِهِ، أَوْ مَا أَكْثَرَهُ فِي الْوَزْنِ مِنْ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَالْخُنْثَى عِنْدَ فَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (لِحَاجَةٍ كَحَرْبٍ تَذْعَرُ) بِفَتْحِ التَّاءِ، وَالْعَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: تَفْزَعُ (وَحِكَّةٍ وَجَرَبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْمَسَاجِدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنْ لَوَّثَ. اهـ. وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ نَعَمْ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا كَحُرْمَةِ إدْخَالِ النَّجَاسَةِ فِيهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَمَنْ قَيَّدَ بِإِنْ لَوَّثَ يُحْمَلُ مَفْهُومُهُ عَلَى مَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْإِسْرَاجِ بِهِ فِيهِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ مَا يُلَوِّثُ بِنَفْسِهِ، أَوْ دُخَانِهِ، وَإِنْ قَلَّ مَعَ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ دَلَّ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدَ التَّلْوِيثِ بِقَلِيلِ الدُّخَانِ، وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ، بِاسْتِثْنَاءِ الْمَسَاجِدِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ إلَخْ.) يُتَّجَهُ مَنْعُهُ حَيْثُ نَقَصَ الْقِيمَةَ، أَوْ الْأُجْرَةَ، أَوْ فَوَّتَ غَرَضًا إلَّا بِقَرِينَةِ حَالٍ، أَوْ مَقَالٍ (قَوْلُهُ: الْأَرْضُ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ: لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) ظَاهِرُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ: لِحَاجَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الضَّرُورَةِ مَا نَصُّهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْإِمَامِ لَكِنَّهُ حَذَفَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ حَذْفُهُ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا وَجْهَ لِحَذْفِهِ، بِأَنَّ سَبَبَهُ الْإِعْلَامُ، بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرُبْ مِنْ الضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إذْ الْحُرْمَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَتْ مُتَّصِلَةً بِثَوْبٍ، وَلَا بَدَنٍ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ لِحَاجَةٍ إلَخْ. تَقْيِيدٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ اشْتَرَطْنَا ذَلِكَ لِلْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْحَاجَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الضَّرُورَةِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ مِمَّا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ زِبْلِ مَا نَجَاسَتُهُ مُغَلَّظَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَجَوُّزًا حَيْثُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَعْنَى، وَأَرَادَ الْمَصْدَرَ فِي كُلٍّ مِنْ السِّرَاجِ وَالسَّمَادِ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمُغَلَّظَةِ (قَوْلُهُ: كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ) يَنْبَغِي، وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ خَفَّ أَمْرُهُ (قَوْلُهُ: حَالَةَ الِاخْتِيَارِ) بِخِلَافِ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ إلَى لُبْسِهِ (قَوْلُهُ:، وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ إلَخْ.) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: الْعُبُورِيَّةِ) كَأَنَّ ضَمِيرَ بِهِ لِلرَّطْبِ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِعَارِضِ التَّنْجِيسِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ) أَيْ: الْعُبُورِ، بِخِلَافِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ إلَى لُبْسِ الْمُتَنَجِّسِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسِ إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: تَحْرِيمُ لُبْسِهِ فِي الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ بِقَطْعِهِ لَا لِلُبْسِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ، بِنَحْوِ تَعَمُّدِ الْأَكْلِ (قَوْلُهُ: فِي الْوَزْنِ مِنْ الْحَرِيرِ) لَا فِي مُجَرَّدِ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ مَا يَقُومُ إلَخْ.) يُفِيدُ اعْتِبَارُ هَذَا الْقَيْدَ فِي جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَحِلُّ تَنْجِيسُ مِلْكِ غَيْرِهِ، وَمَوْقُوفٌ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَالْوَقُودِ بِالسِّرْجِينِ فِي الْبُيُوتِ، وَتَرْبِيَةِ نَحْوِ الدَّجَاجِ فِيهَا. اهـ. (قَوْلُهُ:، وَالْقَزِّ) الْقَزُّ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً، وَلَا يُمْكِنُ حَلُّهُ عَنْهَا، بَلْ يُغْزَلُ كَالْكَتَّانِ، وَالْإِبْرَيْسَمِ الَّذِي حُلَّ مِنْ عَلَى الدُّودَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فِيهِ. اهـ. عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْوَزْنِ) رُدَّ عَلَى الْقَفَّالِ الْقَائِلِ إنْ ظَهَرَ الْحَرِيرُ فِي الْمُرْكَبِ حَرُمَ، وَإِنْ قَلَّ وَزْنُهُ، وَإِنْ اسْتَتَرَ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ كَثُرَ وَزْنُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِحَاجَةٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي الرَّوْضَةِ لِضَرُورَةٍ، وَبِهَامِشِ شَرْحِهِ دَلَّ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْخَوْفُ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَالْخَوْفِ عَلَى الْعُضْوِ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْمَرَضِ الشَّدِيدِ، وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُهُ لِلْحَكَّةِ، وَالْجَرَبِ. اهـ.، وَدَخَلَ فِي الْحَاجَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِهِ

وَقَمْلِ) وَحَرٍّ وَبَرْدٍ يُخْشَى مِنْهُمَا ضَرَرٌ، وَلَوْ فِي حَضَرٍ دَفْعًا لِلضَّرَرِ «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ «فِي السَّفَرِ لِحَكَّةٍ، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا وَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي غَزَاةٍ فِي لُبْسِهِ لِلْقَمْلِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ، وَإِنْ ذَكَرَهُ الرَّاوِي حِكَايَةً لِلْوَاقِعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الرِّوَايَاتُ فِي الرُّخْصَةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرِ يَظْهَرُ أَنَّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا الْحَكَّةُ، وَالْقَمْلُ فِي السَّفَرِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ الْمُقْتَضِي لِلتَّرْخِيصِ إنَّمَا هُوَ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِمَنْزِلَتِهَا، فَيَنْبَغِي اقْتِصَارُ الرُّخْصَةِ عَلَى مَجْمُوعِهَا، وَلَا تَثْبُتُ فِي بَعْضِهَا إلَّا بِدَلِيلٍ. اهـ. وَيُجَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ ظُهُورِ أَنَّهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَنْعِ كَوْنِ أَحَدِهَا لَيْسَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي عُهِدَ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِإِفْرَادِهَا فِي الْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ، بَلْ كَثِيرًا مَا تَكُونُ الْحَاجَةُ فِي أَحَدِهَا لِبَعْضِ النَّاسِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الثَّلَاثَةِ لِبَعْضٍ آخَرَ، أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ، فَحَرَامٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ» وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ أَيْضًا «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ فِي يَمِينِهِ قِطْعَةَ حَرِيرٍ، وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ وَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» وَأُلْحِقَ بِالذُّكُورِ الْخَنَاثَى احْتِيَاطًا، وَالتَّقْيِيدُ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ بِاللُّبْسِ، وَالْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، فَيَحْرُمُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِعْمَالِ كَسَتْرٍ وَتَدَثُّرٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ أَبِي دَاوُد قَالَ الْإِمَامُ: وَكَانَ فِيهِ مَعَ مَعْنَى الْخُيَلَاءِ أَنَّهُ ثَوْبُ رَفَاهِيَةٍ وَزِينَةٍ وَإِبْدَاءُ زِيٍّ يَلِيقُ بِالنِّسَاءِ دُونَ شَهَامَةِ الرِّجَالِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَفِي الْأُمِّ، وَلَا أَكْرَهُ لُبْسَ اللُّؤْلُؤَ لِلرَّجُلِ إلَّا لِلْأَدَبِ وَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مُتَعَدِّدٌ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، أَمَّا مَا أَكْثَرُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ، أَوْ تَسَاوَى فِيهِ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ، وَالْأَصْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ فَحَرَامٌ) نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ تَحْرِيمَ اتِّخَاذِهِ أَنْفًا. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ اتِّخَاذَهُ لِغَرَضِ الِاسْتِعْمَالِ، فَلَا إشْكَالَ بِرّ (قَوْلُهُ: أَنْوَاعُ الِاسْتِعْمَالِ) فَرْعُ مُجَرَّدِ الْمَشْيِ عَلَى الْحَرِيرِ يَنْبَغِي عَدَمُ تَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفَارِقُهُ حَالًا، وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ، فَلَوْ اتَّخَذَ الْحَرِيرَ، وَمَشَى عَلَيْهِ يَنْبَغِي التَّحْرِيمُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّخَاذُ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ الْمَشْيُ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ: حَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ الْمَشْيُ عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ اتِّخَاذِهِ لِجَوَازِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَّا نَقُولُ غَرَضُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ غَرَضٌ ضَعِيفٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُحْتَاجَ إلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ بِهِ عِلَّةً يُحْتَاجُ فِي مُدَاوَاتِهَا إلَى الْمَشْيِ عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا كَلَامَ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِهِ حِينَئِذٍ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَفِي الْأُمِّ إلَخْ.) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَا فِي الْأُمِّ، بِأَنَّ قَضِيَّةَ أَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ تَحْرِيمُهُ، بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ تَحْرِيمِ التَّشْبِيهِ، بِهِنَّ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ زِيِّ النِّسَاءِ لَا أَنَّهُ زِيٌّ مُخْتَصٌّ بِهِنَّ، فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: أَوْ تَسَاوَى فِيهِ الْحَرِيرُ إلَخْ.) ، وَلَوْ شَكَّ فِي التَّسَاوِي، فَهَلْ يَحْرُمُ، أَوْ يَحِلُّ اخْتَلَفَ فِيهِ نُسَخُ الْأَنْوَارِ، وَعِبَارَتُهُ فِي إحْدَى النُّسْخَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ حَرُمَ، وَغَلَبَةُ الظَّنِّ فِي الْغَلَبَةِ كَافِيَةٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَقِينُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَكَذَا سَتْرُ مَا زَادَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى النَّاسِ. اهـ. مِنْ هَامِشِهِ أَيْضًا، وَبَعْضُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَمْلٌ لَا يُحْتَمَلُ أَذَاهُ عَادَةً) ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ كَالدَّاءِ الْمُحْتَاجِ لِدَوَاءٍ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: يُخْشَى مِنْهُمَا ضَرَرٌ) أَيْ: يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْأَلَمُ الشَّدِيدُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ إلَخْ.) ، وَلَوْ بِالْجُلُوسِ تَحْتَهُ، وَإِنْ ارْتَفَعَ جِدًّا. اهـ. حَجَرٌ، وَقَالَ م ر لَا يَحْرُمُ كَالْجُلُوسِ تَحْتَ السَّقْفِ الْمُذَهَّبِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ كَالنَّامُوسِيَّةِ، فَيَحْرُمُ، وَحَيْثُ حَرُمَ الْجُلُوسُ تَحْتَهُ حَرُمَ فِي ظِلِّهِ، وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَنْهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ بِإِيضَاحٍ، وَجَزْمٍ ق ل بِحُرْمَةِ الْجُلُوسِ تَحْتَ السَّقْفِ الْمُذَهَّبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَحَرَامٌ) سَوَاءٌ افْتِرَاشُهُ، وَتَوَسُّدُهُ أَوْ النَّوْمُ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهَا، وَنُقِلَ عَنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ حِلُّ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ، وَشَرْحِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: يَلِيقُ بِالنِّسَاءِ) ضَبَطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهِ بِأَنَّهُ مَا كَانَ مَخْصُوصًا بِهِنَّ فِي جِنْسِهِ، وَهَيْئَتِهِ، أَوْ غَالِبًا فِي زِيِّهِنَّ، وَكَذَا يُقَالُ: فِي عَكْسِهِ فَإِنَّ تَشَبُّهَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ حَرَامٌ فِي مِثْلِ مَا ذُكِرَ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ) أَيْ مِنْ جِنْسِ زِيِّهِنَّ غَيْرِ الْخَاصِّ بِهِنَّ، وَلَا الْغَالِبِ فِيهِنَّ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ زِيِّ الرِّجَالِ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى السَّوَاءِ مَكْرُوهٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ.) يُؤْخَذُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ بَعْدَ جَوَابٍ آخَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا أَكْثَرُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ إلَخْ.) سَوَاءٌ اخْتَلَطَ الْحَرِيرُ بِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ كُلٌّ فِي جَانِبٍ م ر سم (قَوْلُهُ: أَوْ تَسَاوَى فِيهِ الْحَرِيرُ إلَخْ.) ، وَلَوْ عَلِمَ عَدَمَ الِاسْتِوَاءِ، وَشَكَّ هَلْ الْأَكْثَرُ مِنْ الْحَرِيرِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا، وَشَكَّ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ، أَوْ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ، أَوْ الْحَرِيرُ أَكْثَرُ حَرُمَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ، أَوْ غَيْرُ الْحَرِيرِ أَكْثَرُ فَلَا يَحْرُمُ كَذَا، وَجَدْته بِخَطِّي بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ) ، وَالْأَصْلُ الْحِلُّ يَعْنِي: أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا

الْحِلُّ، وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ» ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ، وَالْعَلَمُ الطِّرَازُ وَنَحْوُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَكَّةَ هِيَ الْجَرَبُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَلِيقُ ذِكْرُهُمَا مَعًا نَعَمْ فَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِالْجَرَبِ الْيَابِسِ، فَذِكْرُهُ بَعْدَهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَالْحَاوِي تَرَكَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَكَانَ النَّاظِمُ رَأَى أَنَّ قَوْلَ الْحَاوِي: كَجَرَبٍ يُقْرَأُ بِالْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بِالْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، فَذَكَرَهُمَا مَعًا (وَالْحَشْوِ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِلْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ وَلِلْحَشْوِ بِهِ بِأَنْ يَحْشُوَ بِهِ قَبَاءً، أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَ لَيْسَ ثَوْبًا مَنْسُوجًا، وَلَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ لَابِسَ حَرِيرٍ وَبِهَذَا فَارَقَ تَحْرِيمَ الْبِطَانَةِ، وَيَحِلُّ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ بِحَائِلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اتَّفَقَ فِي دَعْوَةٍ وَنَحْوِهَا، أَمَّا لَوْ اتَّخَذَ لَهُ حَصِيرًا مِنْ حَرِيرٍ، فَالْوَجْهُ التَّحْرِيمُ وَإِنْ بَسَطَ فَوْقَهَا شَيْئًا لِمَا فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَاسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ لَا مَحَالَةَ. اهـ. ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حِلُّ لُبْسِ ثَوْبٍ ظِهَارَتُهُ وَبِطَانَتُهُ قُطْنٌ وَفِي وَسَطِهِ حَرِيرٌ مَنْسُوجٌ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَ الْحَائِلَ بَيْنَهُمَا، فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ لِأَنَّهُ لَابِسُ ثَوْبٍ حَرِيرٍ، بَلْ هُوَ أَبْلَغُ فِي السَّرَفِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ فِي الْحَشْوِ وَيُؤَيِّدُ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ حِلُّ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ إذَا غُشِيَ بِنُحَاسٍ وَحِلُّ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ بِحَائِلٍ، فَإِنْ فَرَّقَ بِأَنَّ الثَّوْبَ مَحْمُولٌ لِلْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ، وَالْفُرُشِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَرِيرَ تَوَسَّعُوا فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَبِأَنَّ الْمَعْنَى فِي حُرْمَتِهِ الِاسْتِعْمَالُ، وَالْخُيَلَاءُ لَا الْحَمْلُ، وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَحْمُولِ، وَالْمَفْرُوشِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ جَازَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ احْتِمَالٌ (وَالْكَعْبَةِ) أَيْ وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِلْكَعْبَةِ بِأَنْ يَسْتُرَهَا بِهِ لِثُبُوتِهِ عَنْ فِعْلِ السَّلَفِ، وَالْخَلَفِ تَعْظِيمًا لَهَا بِخِلَافِ سَتْرِ غَيْرِهَا بِهِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فَفِي الرَّوْضَةِ يَحْرُمُ تَنْجِيدُ الْبُيُوتِ أَيْ: تَزْيِينُهَا بِالْحَرِيرِ، وَالثَّوْبِ الْمُصَوَّرِ وَيُكْرَهُ بِغَيْرِهَا (أَوْ لِلطِّفْلِ) إلَى الْبُلُوغِ، فَإِنَّهُ لَائِقٌ بِحَالِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ، بِحَائِلٍ) ، وَكَذَا يَحِلُّ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ كَالِاسْتِنَادِ إلَى الْمِخَدَّةِ، بِحَائِلٍ، وَأَمَّا النَّامُوسِيَّةُ الْمَنْصُوبَةُ تَحْتَ الْجِدَارِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهَا، بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ الِاسْتِعْمَالُ، وَهَذَا لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لِلِاسْتِنَادِ إلَيْهَا بَلْ لِلدُّخُولِ تَحْتَهَا مَفْتُوحَةً كَذَا جَزَمَ بِهِ م ر فِي تَقْرِيرِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْجُلُوسُ فَوْقَهَا مَفْرُوشَةً عَلَى الْأَرْضِ، وَالتَّدَثُّرُ بِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَرِيرِ، بِحَائِلٍ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ ظِهَارَةُ اللِّحَافِ حَرِيرًا دُونَ بِطَانَتِهِ، فَقَلَبَهُ، وَجَلَسَ عَلَى بِطَانَتِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَغَطَّى بِهِ، بِحَيْثُ كَانَ الْمُمَاسُّ لِبَدَنِهِ بِطَانَتَهُ دُونَ ظِهَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: بِحَائِلٍ) ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَغَطَّى، بِلِحَافٍ ظِهَارَتُهُ حَرِيرًا، وَسَتَرَهَا بِثَوْبٍ، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لِلْحَرِيرِ م ر (قَوْلُهُ: الْمُصَوَّرُ) ، بِصُورَةٍ مُحَرَّمَةٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ إلَخْ.) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ أَنَّ الْجَوَازَ لِلصَّبِيِّ لَا يَخْتَصُّ، بِاللُّبْسِ بَلْ عَامٌّ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، فَلِلْمَوْلَى تَمْكِينُهُ مِنْ الْجَمِيعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَرَدَ فِيمَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ يُسَمَّى حَرِيرًا، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْأَصْلُ الْحِلُّ فِيمَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ تَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ: هُنَا، وَالْأَصْلُ الْحِلُّ، وَقَوْلُهُمْ فِيمَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَرِيرِ الْحُرْمَةُ أَيْ: الْأَصْلُ فِيمَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ الْحُرْمَةُ، وَمَا شَكَّ فِيهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا شَكَّ فِيهِ هُنَا حَيْثُ حَرُمَ، وَمَا شَكَّ فِيهِ فِي الْإِنَاءِ الْمُضَبَّبِ حَيْثُ حَلَّ أَنَّ الْإِنَاءَ ثَبَتَ لَهُ الْحِلُّ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ ذَاتَهُ مُتَحَقِّقَةٌ بِدُونِ الضَّبَّةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاتَهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْحَرِيرِ، وَغَيْرِهِ، وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا إلَّا مَا قَالَهُ ع ش مِنْ أَنْ الْمُطَرَّزَ بِالْحَرِيرِ بِالْإِبْرَةِ الْمَشْكُوكَ فِيهِ ثَبَتَ لَهُ الْحِلُّ قَبْلَ التَّطْرِيزِ فَكَانَ مُقْتَضَى الْفَرْقِ الْحِلُّ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْحُرْمَةُ. اهـ. إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّطْرِيزَ بِالْإِبْرَةِ يَجْعَلُ الْحَرِيرَ كَأَنَّهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلِذَا يُنْظَرُ لِحَالِهِ الْآنَ بِخِلَافِ التَّضْبِيبِ تَدَبَّرْ. لَكِنْ فِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَيَحْرُمُ الْمُرَكَّبُ مِنْ إبْرَيْسَمٍ، وَغَيْرِهِ إنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرَيْسَمِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ احْتِمَالًا لِأَنَّهُ لَيْسَ طَارِئًا عَلَى الثَّوْبِ، وَلِذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةِ وَزْنِ الْمُطَرَّزِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا فِي الضَّبَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَدَى الثَّوْبِ) السَّدَا بِوَزْنِ الْحَصَى مَا يُمَدُّ طُولًا فِي النَّسْجِ، وَاللُّحْمَةُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: الْخَالِصُ) لَعَلَّهُ أُلْحِقَ بِهِ مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْخَالِصُ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ مَا أَكْثَرُهُ حَرِيرٌ فَيُقَيَّدُ جَوَازُ الطِّرَازِ، وَالسَّدَا بِمَا إذَا اسْتَوَى الْحَرِيرُ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ غَلَبَ غَيْرُ الْحَرِيرِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ إلَخْ.) أَيْ: بَدَلَ قَوْلِ الْإِمَامِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حِلُّ إلَخْ. وَلَوْ قَدَّمَ عِبَارَةَ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بِجَانِبِ مَقَالَةِ الْإِمَامِ كَمَا صَنَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: لِلْكَعْبَةِ) ، وَكَذَا قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. اهـ. م ر

شَهَامَةٌ تُنَافِيهَا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي كُتُبِهِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ تَحْرِيمَهُ بَعْدَ السَّبْعِ كَيْ لَا يَعْتَادَهُ، وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ ضُبِطَ بِالتَّمْيِيزِ عَلَى هَذَا كَانَ حَسَنًا وَصَحَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَحْرِيمَهُ مُطْلَقًا لِتَغْلِيظٍ وَرَدَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَلِظَاهِرِ خَبَرِ «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ، أَمَّا فِيهِ، فَيَحِلُّ تَزْيِينُهُمْ بِهِ وَبِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَطْعًا لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ تَعَبُّدٌ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالطِّفْلِ أَوْ الصَّبِيِّ يُخْرِجُ الْمَجْنُونَ وَتَعْلِيلُهُمْ يُدْخِلُهُ وِفَاقًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ (وَالرَّقْمِ) أَيْ: التَّطْرِيزِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِتَطْرِيزِ ثَوْبِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى بِهِ (وَالتَّرْقِيعِ) أَيْ وَلِتَرْقِيعِهِ بِهِ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» قَالَ السُّبْكِيُّ، وَالتَّطْرِيزُ جَعْلُ الطِّرَازِ مُرَكَّبًا عَلَى الثَّوْبِ، أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ، فَهَلْ هُوَ كَالطِّرَازِ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ، أَوْ كَالْمَنْسُوجِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الثَّوْبِ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَنْسُوجِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالطِّرَازِ (وَالتَّطَرُّفِ) أَيْ: وَحِلُّ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِتَطْرِيفِ ثَوْبٍ مِنْ ذَكَرٍ أَيْ: جَعَلَ طَرَفَهُ مُسَجَّفًا بِحَرِيرٍ كَالطَّوْقِ وَطَرَفَيْ الْكُمِّ، وَالذَّيْلِ، وَالْفَرْجَيْنِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ» وَاللِّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَيْ طَوْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ، وَالْكُمَّيْنِ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ» ، وَالْمَكْفُوفُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ: سِجَافٌ وَقَيَّدَ الشَّيْخَانِ حِلَّ التَّطَرُّفِ بِقَدْرِ الْعَادَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ، وَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ ضَبْطِ التَّطْرِيزِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَالصَّحِيحُ ضَبْطُهُمَا بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ لِخَبَرِ عُمَرَ السَّابِقِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفَرَّقَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ التَّطْرِيفَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:، وَالرَّقْمُ، وَالتَّرْقِيعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِهِمَا أَنْ لَا يَكْثُرَ مَحَالُّهُمَا، بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ، وَزْنًا لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَتَحَصَّلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الطِّرَازُ الْوَاحِدُ إذَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْتَنِعُ الْأَكْثَرُ إذَا لَمْ يَزِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ إلَّا إذَا زَادَ مَجْمُوعُهَا عَلَى بَقِيَّةِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعِ أَصَابِعَ) فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا. اهـ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَفَرَ قَدْرُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ طُولًا، وَعَرْضًا فَقَطْ دُونَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاعْتِبَارِ أَطْوَلِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى كَمَا لَا يَخْفَى، فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ: فِي الْخَبَرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ إلَخْ. فَتَأَمَّلْهُ. بِلُطْفٍ (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّطْرِيفَ إلَخْ.) يُرَدُّ التَّرْقِيعُ، فَإِنَّهُ أَيْضًا مَحَلُّ حَاجَةٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا كَانَ لِلزِّينَةِ، فَمَا كَانَ لِلْحَاجَةِ كَالتَّطْرِيفِ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ، فَيَجُوزُ زِيَادَةُ الرُّقْعَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَسَدِّ خَرْقِ الثَّوْبِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فِي التَّطْرِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَدْرُ الْحَاجَةِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ، وَيُتَصَوَّرُ فِي تَطْرِيفِ ثَوْبٍ رَقِيقٍ، بِدِيبَاجٍ غَلِيظٍ ثَقِيلٍ، وَذَلِكَ مَحَلُّ نَظَرٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ حَكَى أَنَّهُ اعْتَرَضَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ، بِأَنَّ التَّرْقِيعَ مَحَلُّ حَاجَةٍ لَا سِيَّمَا لِتَقْطِيعِ الثَّوْبِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ، بِالْأَرْبَعِ ثُمَّ أَجَابَ، بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى التَّطْرِيفِ لِخُصُوصِ الْحَرِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُطَرَّفَ، وَهُوَ الثَّوْبُ عَنْ التَّقْطِيعِ إلَّا الْحَرِيرَ، بِخِلَافِ التَّرْقِيعِ، فَإِنَّهُ غَالِبًا إنَّمَا يَكُونُ فِي بَالٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى خُصُوصِ الْحَرِيرِ، وَخُصَّ فِيهِ، بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَقَطْ. اهـ. وَكُلٌّ مِنْ الِاعْتِرَاضِ، وَالْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ التَّرْقِيعِ الْمُقَيَّدِ، بِالْأَرْبَعِ لِمَا كَانَ، بِالْحَاجَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَبِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ) أَيْ: الْحُلِيِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِحُلِيٍّ كَالْخَنْجَرِ مَثَلًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالرَّقْمِ إلَخْ.) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الطِّرَازَ، وَهُوَ مَا رُكِّبَ مِنْ الْحَرِيرِ عَلَى الثَّوْبِ بِغَيْرِ الْإِبْرَةِ كَالْأَشْرِطَةِ الَّتِي تَجْعَلُهَا الْقَوَّاصَةُ عَلَى بَشْوَتِهِمْ يَحِلُّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ عَرْضًا، وَإِنْ زَادَ طُولُهَا، وَكَذَا التَّرْقِيعُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا، وَعَرْضًا. اهـ.، وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ، وَالْإِحْرَامِ، وَأَمَّا مَا رُكِّبَ بِالْإِبْرَةِ كَالْمُرَكَّبِ عَلَى الْمِنْسَجِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْمِنْشَفَةُ الْمُرَكَّبُ عَلَيْهَا حَرِيرٌ، وَأَمَّا التَّطْرِيفُ أَيْ: التَّسْجِيفُ، فَيَحِلُّ إذَا كَانَ السِّجَافُ قَدْرَ عَادَةِ أَمْثَالِهِ، وَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ الْمُتَنَقَّلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ، أَوْ ظَاهِرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطْرِيفِ، وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَتُقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَم ر، وع ش. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّرْقِيعَ لَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَانَ كَالتَّطْرِيفِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ التَّرْقِيعَ لِحَاجَةِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ التَّطْرِيفِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ أَتَمُّ، وَنَفْعَهُ أَقْوَى، وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ.) فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ حَرُمَ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ وَزْنُهُ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ لِلزِّينَةِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) الْغَالِبَةِ لِأَمْثَالِهِ

مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ التَّطْرِيزِ، فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ، فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَكَالتَّطْرِيفِ طَرَفَا الْعِمَامَةِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِمِقْدَارِ قَلَمٍ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حِلُّ الثَّوْبِ الْمَخِيطِ بِالْحَرِيرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ مَا نُسِجَ بِالذَّهَبِ، أَوْ زُرَّ بِأَزْرَارِهِ بِأَنَّ خُيَلَاءَهُ أَكْثَرُ، وَلَا يَجِيءُ هُنَا تَفْصِيلُ الْمُضَبَّبِ، فَإِنَّ الْحَرِيرَ أَهْوَنُ مِنْ الْأَوَانِي وَلِهَذَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ دُونَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَيَحِلُّ مِنْهُ خَيْطُ السُّبْحَةِ وَخَرَجَ بِالْحَرِيرِ غَيْرُهُ، فَيَحِلُّ مُطْلَقًا حَتَّى الثَّوْبُ الْأَحْمَرُ، وَالْأَخْضَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمَصُوغَاتِ بِلَا كَرَاهَةٍ نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ دُونَ الْمُعَصْفَرِ عَلَى الْمَنْصُوصِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَالصَّوَابُ تَحْرِيمُ الْمُعَصْفَرِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَوْ بَلَغَتْ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهَا أَوْصَانَا بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْخُنْثَى فِيهِ كَالرَّجُلِ (وَ) حِلُّ اسْتِعْمَالِ (وَرِقٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ فِضَّةٍ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ (لِخَاتَمٍ) لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلُبْسُهُ سُنَّةٌ، وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهُ فِي الْيَمِينِ وَجَعْلُ فَصِّهِ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ، وَلَا يُكْرَهُ نَقْشُهُ بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا:، وَلَوْ اتَّخَذَ خَوَاتِمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: رَمْزٌ إلَى مَنْعِ لُبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَاتَمٍ جُمْلَةً، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ تَفَقُّهًا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ الْفِضَّةَ حَرَامٌ إلَّا مَا وَرَدَّتْ الرُّخْصَةُ بِهِ وَلَمْ تَرِدْ إلَّا فِي خَاتَمٍ وَاحِدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الدَّارِمِيِّ: وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ فَوْقَ خَاتَمَيْنِ وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيِّ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ زَوْجِ خَاتَمٍ فِي يَدٍ وَفَرْدٍ فِي كُلِّ يَدٍ وَزَوْجٍ فِي يَدٍ وَفَرْدٍ فِي أُخْرَى وَإِنْ لَبِسَ زَوْجَيْنِ فِي كُلِّ يَدٍ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا لِلنِّسَاءِ قَالَ: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ تَخَتَّمَ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ، فَفِي حَالِهِ وَجْهَانِ قُلْت أَصَحُّهُمَا التَّحْرِيمُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ. اهـ. وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، فَفِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلرَّجُلِ جَعْلُ خَاتَمِهِ فِي الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا يَتَعَاطَى بِالْيَدِ لِكَوْنِهِ طَرَفًا وَلِأَنَّهُ لَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَشْغَالِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْخِنْصَرِ وَيُكْرَهُ لَهُ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ لِلْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. اهـ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ الْخَاتَمُ عَنْ مِثْقَالٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلَّابِسِ خَاتَمَ حَدِيدٍ: مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيٍّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ: مِنْ فِضَّةٍ، وَلَا تُبْلِغْهُ مِثْقَالًا» . اهـ.، وَالْخَبَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ.) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ هُنَا كَغَيْرِهِ، وَكَلَامُهُ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ الْحَرِيرِ، وَغَيْرِهِ، وَاعْتِبَارُ الْوَزْنِ فِيهِ شَامِلٌ لِمَا كَانَ الْحَرِيرُ شَائِعًا مَعَ غَيْرِهِ، وَلِمَا إذَا تَمَحَّضَ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الثَّوْبِ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَخْضَرُ، وَغَيْرُهُمَا) شَامِلٌ لِلْأَسْوَدِ الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَرِيرِ حَتَّى لَوْ صُبِغَ، بِالزَّعْفَرَانِ أَكْثَرُهُ حَرُمَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: رَمَزَ إلَى مَنْعِ لُبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَاتَمٍ) يَجُوزُ تَعْدَادُهُ اتِّخَاذًا، وَلُبْسًا، فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُنَافِيهِ إلَخْ) وَإِذَا جَوَّزْنَا اثْنَيْنِ، فَأَكْثَرَ دَفْعَةً، وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: زَوْجَيْنِ فِي كُلِّ يَدٍ) لَا يَشْمَلُ زَوْجًا فِي كُلِّ يَدٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ، بِقَوْلِهِ فِي كُلِّ يَدٍ مَجْمُوعَ الْيَدَيْنِ، فَلْيُحَرَّرْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَكَالتَّطْرِيفِ طَرَفَا الْعِمَامَةِ) أَيْ: الْمُنْفَصِلَيْنِ عَنْهَا، وَقَدْ خِيطَا بِهَا، وَإِلَّا فَهُمَا مِنْ الْمَنْسُوجِ، وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش لَكِنْ فِي التَّقْيِيدِ بِقَدْرِ شِبْرٍ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّطْرِيفَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: خَيْطُ السُّبْحَةِ) ، وَكَذَا شِرَابَتُهَا تَبَعًا لَهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ م ر، وَمِنْهُ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ الشُّرَّابَةِ بِمَا كَانَتْ مِنْ الْخَيْطِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْقَاوِيَّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ إنَّ الشُّرَّابَةَ الَّتِي عِنْدَ الْقِبِّيعَةِ إذَا كَانَتْ طَرَفَ الْخَيْطِ حَلَّتْ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَا بَيْنَ الْحَبَّاتِ مِنْ الشَّرَارِيبِ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَصْلِ الْخَيْطِ قَالَ م ر، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوجًا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَاءِ خَيْطِ السُّبْحَةِ، وَلِيقَةِ الدَّوَاةِ. اهـ. وَفِي كِيسِ الدَّرَاهِمِ خِلَافٌ قَالَ بِحُرْمَتِهِ م ر وَأَتْبَاعُهُ، وَبِحِلِّهِ حَجَرُ فِي التُّحْفَةِ، وَشَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ.) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: وَرِقٍ) فِي الْمَجْمُوعِ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَفَتْحِ الْفَاءِ جَازَ إسْكَانُ ثَانِيهِ مَعَ فَتْح أَوَّلِهِ، وَكَسْرِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَذَلِكَ كَوَرِقٍ، وَوَرِكٍ، وَكَتِفٍ فَإِنْ كَانَ الْحَرْفُ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثُ حَرْفَ حَلْقٍ جَازَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَالرَّابِعُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَثَانِيه كَفَخِذٍ، وَحُرُوفُ الْحَلْقِ الْعَيْنُ، وَالْغَيْنُ، وَالْخَاءُ، وَالْحَاءُ، وَالْهَمْزَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِخَاتَمٍ) ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْوِيهُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مَنّهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إلَى مَنْعِ إلَخْ.) أَيْ: لِلرِّجَالِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ، فَيَجُوزُ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: فَوْقَ خَاتَمَيْنِ) لَفْظَةُ فَوْقَ صِلَةٌ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الِاثْنَيْنِ مَكْرُوهٌ أَيْضًا. اهـ. هـ مَدَنِيٌّ عَنْ الْإِمْدَادِ، وَالنِّهَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ الْحُرْمَةَ فِي التَّعَدُّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيِّ إلَخْ.) اعْتَمَدَ جَوَازَ لُبْس خَاتَمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ حَيْثُ لَاقَ بِهِ ذَلِكَ بِحَسَبِ عَادَةِ أَمْثَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَلِقْ بِهِ فَهُوَ كَمَا أَسْرَفَ فِي زِنَةِ الْوَاحِدِ، فَيَحْرُمُ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الْخَاتَمِ، وَفِي تَعَدُّدِهِ كَوْنُ قَدْرِهِ، وَتَعَدُّدِهِ لَائِقًا بِهِ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِي حُرْمَتِهِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْمَكْرُوهِ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلِقْ حَرُمَ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأَنَّهُ لَوْ اتَّخَذَهُمَا بِقَصْدِ أَنْ يَلْبَسَ

ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ، فَعَلَيْهِ يَنْبَغِي الضَّبْطُ بِمَا لَا يُعَدُّ إسْرَافًا فِي الْعُرْفِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْخَلْخَالِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ، وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ خَاتَمِ الرَّصَاصِ، وَالنُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ عَلَى الْأَصَحِّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، وَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ، فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَخَرَجَ بِالْخَاتَمِ غَيْرُهُ كَدُمْلَجٍ وَسِوَارٍ وَطَوْقٍ، فَيَحْرُمُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ (وَمُصْحَفِ) بِجَرِّهِ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٍ (تَحْلِيَةً) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ ثَابِتٌ لِلْمُصْحَفِ مِنْ جِهَةِ التَّحْلِيَةِ أَيْ: ثَابِتٌ لِتَحْلِيَتِهِ بِهَا وَكَذَا إغْلَاقُهُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ إكْرَامًا لَهُ وَخَرَجَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهِمَا بِهَا، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ. (كَآلَةِ الْحُرُوبِ) أَيْ: كَمَا تَحِلُّ التَّحْلِيَةُ بِالْفِضَّةِ لِآلَةِ الْحُرُوبِ الْمَلْبُوسَةِ (لِرَاكِبٍ كَالسَّيْفِ) ، وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ، وَالْمِنْطَقَةِ وَالرَّانِّ، وَالْخُفِّ؛ لِأَنَّهَا تَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلِخَبَرِ «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ» (لَا) تَحْلِيَةُ آلَةِ (الْمَرْكُوبِ) كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَرِكَابٍ وَثُفْرٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَلْبُوسَةٍ لِلرَّاكِبِ كَالْأَوَانِي، وَلَوْ تَرَكَ كَالْحَاوِي قَوْلَهُ: لِرَاكِبٍ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَاشِيَ وَلَعَلَّ فِي مُقَابَلَتِهِ لَهُ بِالْمَرْكُوبِ رَمْزًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرَّاكِبُ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً، فَيَشْمَلُ الْمَاشِيَ خَرَجَ بِالْوَرِقِ الذَّهَبُ، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ لِمَنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ لِعُمُومِ الْمَنْعِ فِيهِ (وَ) حِلُّ اسْتِعْمَالِ (ذَهَبٍ كَفِضَّةٍ) ثَابِتٌ (لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ تَمْوِيهٍ) أَيْ: تَطْلِيَةٍ بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَاكَ شَيْءٌ) بِالنَّارِ كَمَا مَرَّ فِي الْأَوَانِي كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَاكَ. لَكِنَّ فِيهِمَا فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ هَلْ لِلرَّجُلِ تَمْوِيهُ الْخَاتَمِ، وَالسَّيْفِ وَغَيْرِهِمَا بِذَهَبٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ وَجْهَانِ وَبِالتَّحْرِيمِ أَجَابَ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ، فَلْيُحْمَلْ الْحِلُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُمَوَّهِ، وَالْمَنْعُ عَلَى نَفْسِ التَّمْوِيهِ، أَوْ يُحْمَلْ الْحِلُّ عَلَى الْأَوَانِي، وَالْمَنْعُ عَلَى الْمَلْبُوسِ أَيْ: لِاتِّصَالِهِ بِالْبَدَنِ وَشِدَّةِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَوَانِي وَحَمْلُهُ الْأَوَّلُ يُنَاسِبُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ: وَتَمْوِيهُ بَيْتِهِ وَجِدَارِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَرَامٌ قَطْعًا، ثُمَّ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ حَرُمَ اسْتِدَامَتُهُ وَإِلَّا، فَلَا (وَ) لِأَجْلِ (اتِّخَاذِ أُنْمُلَهْ فَقَطْ لِكُلِّ أُصْبُعٍ، وَ) اتِّخَاذُ (الْأَنْفِ لَهُ) أَيْ: لِلرَّجُلِ (وَسِنِّهِ) وَجَازَ لَهُ بِالذَّهَبِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِالْفِضَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْدَأُ، وَلَا يُفْسِدُ الْمَنْبَتَ وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ بْنِ صَفْوَانَ التَّمِيمِيَّ لَمَّا أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاِتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ بِاِتِّخَاذِ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَشَدَّ عُثْمَانُ وَغَيْرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ) كَذَا الذَّهَبُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِرَاكِبٍ) مُتَعَلِّقٌ، بِالْمَلْبُوسَةِ (قَوْلُهُ: شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ) شَمِلَ تَحْلِيَةَ الْمُصْحَفِ، بِالذَّهَبِ، فَيَمْتَنِعُ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ يَجُوزُ كِتَابَتُهُ، بِالذَّهَبِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَرْأَةِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي مُصْحَفِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ ذُكِرَ) ، وَهُوَ الرَّجُلُ، وَالْخُنْثَى بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ تَمْوِيهٍ) شَامِلٌ لِتَمْوِيهِ مُصْحَفِ الرَّجُلِ، بِالذَّهَبِ، وَسَائِرِ الْكُتُبِ لَهُ بِهِ، أَوْ بِالْفِضَّةِ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَّجَهُ) ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي تَمْوِيهِ مُصْحَفِ الرَّجُلِ، وَنَحْوِهِ بِالذَّهَبِ، وَتَمْوِيهِ سَائِرِ الْكُتُبِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: الْأَنْفُ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأُذُنَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْكُلَابِ) ، بِضَمِّ الْكَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ فَلَا حُرْمَةَ فِي ذَلِكَ الِاتِّخَاذِ، وَلَا كَرَاهَةَ فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ خَالَفَ، وَاسْتَعْمَلَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الِاتِّخَاذِ، وَبِالْعَكْسِ بِأَنَّ اتِّخَاذَهَا بِقَصْدِ لُبْسِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي يَدِهِ، أَوْ حَرُمَ، وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ عَلَى لُبْسِ وَاحِدٍ فَقَطْ، ثُمَّ قَالَ م ر يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ فِي مَسْأَلَةِ اتِّخَاذِهِمَا السَّابِقَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْعِبْرَةُ فِي عَدَدِهِ، وَقَدْرِهِ، وَمَحَلِّهِ بِعَادَةِ أَمْثَالِهِ فَفِي الْفَقِيهِ الْخِنْصَرُ، وَحْدَهُ، وَفِي الْعَامِّيِّ نَحْوُ الْإِبْهَامِ مَعَهُ، وَخَرَجَ بِهِ الْخَتْمُ، فَيَحْرُمُ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يُعَدُّ إسْرَافًا إلَخْ.) هَذَا مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ أَمْثَالِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَآلَةِ الْحُرُوبِ) أَيْ: تَحِلُّ بِالْفِضَّةِ، وَلَوْ بِالتَّمْوِيهِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ. اهـ. ق ل وَم ر قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَنْ حَلَّ لَهُ التَّحْلِيَةُ حَلَّ لَهُ الِاسْتِعْمَالُ فَظَاهِرُهُ جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ لِغَيْرِ الْمُقَاتِلِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: كَآلَةِ الْحُرُوبِ) ظَاهِرُهُ حِلُّ ذَلِكَ لِمَنْ قَصْدُهُ الْجِهَادُ، وَغَيْرِهِ، وَلِمَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ، وَمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ، وَالثَّانِي بَعِيدٌ. اهـ. نَاشِرِيٌ (قَوْلُهُ: «قَبِيعَةُ سَيْفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ) الْقَبِيعَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ، وَطَرَفِ مِقْبَضِهِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا تَحْلِيَةُ آلَةِ الْمَرْكُوبِ) ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا إلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِلدَّوَابِّ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: ابْنُ أَبِي أَسْعَدَ) الَّذِي فِي الْمُهَذَّبِ ابْنُ أَسْعَدَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ هُوَ عَرْفَجَةُ بْنُ أَسْعَدَ بْنِ كَرْبِ بْنِ صَفْوَانَ التَّمِيمِيُّ الْعُطَارِدِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْكُلَابِ) بِضَمِّ الْكَافِ، وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَهُوَ يَوْمٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ، وَقْعَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَالْكُلَابُ اسْمٌ لِمَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ كَانَتْ عِنْدَهُ

أَسْنَانَهُمْ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ. وَخَرَجَ بِالْأُنْمُلَةِ غَيْرُهَا كَالْيَدِ، وَالْأُصْبُعِ وَأُنْمُلَتَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْمَلُ، فَتَكُونُ لِلزِّينَةِ بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَوْ لِكُلِّ الْأَصَابِعِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: لِكُلِّ أُصْبُعٍ، فَزِيَادَتُهُ فَقَطْ تَأْكِيدٌ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى إذَا فَاجَأَتْهُ الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُمَا وَذَكَرَهُ لِلرَّجُلِ وَضَمِيرَيْهِ فِي لَهُ وَسِنَّهْ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مَفْهُومًا مِمَّا يَأْتِي يُوهِمُ إخْرَاجَ الْخُنْثَى مَعَ أَنَّهُ مِثْلُ (وَالْخَاتَمَ امْنَعْ سِنَّهْ) مِنْ الذَّهَبِ، وَهُوَ الشُّعْبَةُ الَّتِي يَسْتَمْسِكُ بِهَا الْفَصُّ لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَبْعُدُ إلْحَاقُ قَلِيلِهِ بِصَغِيرِ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْخَاتَمَ أَدْوَمُ اسْتِعْمَالًا مِنْ الْإِنَاءِ (وَلِلنِّسَا) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثَابِتٌ لِلنِّسَاءِ (لِغَيْرِ فَرْشِهِنَّهْ وَآلَةِ الْحُرُوبِ) لَهُنَّ، فَيَحِلُّ لَهُنَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ، وَالتَّحْلِيَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَتَّى فِي مُصْحَفِهِنَّ وَغِلَافِهِ الْمُنْفَصِلِ وَاِتِّخَاذُ النِّعَالِ مِنْهُمَا لِإِطْلَاقِ خَبَرِ «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» ، أَمَّا افْتِرَاشُهُنَّ الْحَرِيرَ، فَحَرَامٌ كَالْأَوَانِي لِلسَّرَفِ، وَالْخُيَلَاءِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ، فَإِنَّهُ لِلزِّينَةِ كَالتَّحَلِّي وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ حِلَّهُ قَالَ: وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَأَمَّا تَحْلِيَةٌ آلَةِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ لَهُنًّ، فَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِيهِهِنَّ بِالرِّجَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا:، وَأَمَّا التَّاجُ، فَقَالُوا إنْ جَرَتْ عَادَةُ النِّسَاءِ بِلُبْسِهِ جَازَ وَإِلَّا، فَهُوَ لِبَاسُ عُظَمَاءِ الْفُرْسِ، فَيَحْرُمُ وَكَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِعَادَةِ أَهْلِ النَّوَاحِي، فَحَيْثُ جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ جَازَ وَحَيْثُ لَمْ تَجْرِ لَا تَجُوزُ حَذَرًا مِنْ التَّشْبِيهِ بِالرِّجَالِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ وَقَالَ فِيهِ فِي آخَرَ:، وَالْمُخْتَارُ، بَلْ الصَّوَابُ حِلُّهُ بِلَا تَرْدِيدٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِدُخُولِهِ فِي اسْمِ الْحُلِيِّ، وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ، وَالدَّنَانِيرُ الَّتِي تُثْقَبُ وَتُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ، فَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَحْرِيمَهَا لِبَقَاءِ صُورَةِ النَّقْدِ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ حِلَّهَا؛ لِأَنَّهَا حُلِيٌّ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ (مَا لَمْ تُسْرِفْ) أَيْ: النِّسَاءِ فِي التَّحَلِّي، فَإِنْ أَسْرَفْنَ حَرُمَ كَخَلْخَالٍ زِنَتُهُ مِائَتَا دِينَارٍ وَفِي مَعْنَاهُ إسْرَافُ الرِّجَالِ فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ التَّحْلِيَةِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (قُلْت: وَفِي الْآلَةِ) أَيْ: وَفِي تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ لَهُنَّ (وَجْهٌ اُصْطُفِيَ) أَيْ: اُخْتِيرَ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ قَالَ:؛ لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ جَائِزَةٌ لَهُنَّ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي تَجْوِيزِهَا تَجْوِيزُ لُبْسِ آلَتِهَا وَإِذَا جَازَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرَ مُحَلَّاةٍ جَازَ مَعَ التَّحْلِيَةِ؛ لِأَنَّ التَّحَلِّيَ لَهُنَّ أَجْوَزُ مِنْهُ لِلرِّجَالِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَكَوْنُهُ مِنْ مَلَابِسِ الرِّجَالِ إنَّمَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ لَا التَّحْرِيمَ كَاللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَالِ، فَفِي الْأُمِّ لَا أَكْرَهُهُ لَهُ إلَّا لِلْأَدَبِ وَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَمْ يُحَرِّمْ زِيَّهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ، فَكَذَا حُكْمُ الْعَكْسِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ أَنَّ تَشْبِيهَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَعَكْسَهُ حَرَامٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.» وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِتَحْرِيمِهِ بَعْدَ هَذَا بِأَسْطُرٍ، وَأَمَّا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ، فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِهَذَا؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ زِيِّ النِّسَاءِ لَا أَنَّهُ زِيُّ لُبْسٍ مُخْتَصٍّ بِهِنَّ انْتَهَى وَيُجَابُ عَنْ تَوْجِيهِ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَوَّزَ لَهُنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) ، فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ عُلِمَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي مُصْحَفِهِنَّ) لَوْ حَلَّتْ الْمَرْأَةُ مُصْحَفَهَا، بِذَهَبٍ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَالْقِرَاءَةُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَهُوَ لِبَاسٌ إلَخْ.) قَضِيَّةُ هَذَا حُرْمَةُ تَشَبُّهِهِنَّ، بِالرِّجَالِ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ مَا تَشَبَّهْنَ، بِهِمْ فِيهِ لِظُهُورِ حُرْمَةِ تَاجِ الذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ التَّاجَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ عَادَةُ عُظَمَاءِ الْفُرْسِ، فَحَرُمَ عَلَى النِّسَاءِ تَاجُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُهُ، وَتَاجُ مِثْلِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِيهِ: إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: الصَّوَابُ حِلُّهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصْلُهَا تَحْرِيمُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ صُورَةِ النَّقْدِ) ، بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَ لَهَا عُرًى، فَتَحِلُّ لِعَدَمِ صُورَةِ النَّقْدِ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ التَّحْلِيَةِ) مِنْ ذَلِكَ الْخَاتَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَقْعَةِ فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْكُلَابِ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَأُنْمُلَتَيْهِ) عِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ، وَأَمَّا الْأُنْمُلَتَانِ فَإِنْ كَانَتَا مِنْ أَعْلَى الْأُصْبُعِ جَازَ اتِّخَاذُهُمَا لِوُجُودِ الْعَمَلِ بِوَاسِطَةِ الْأُنْمُلَةِ السُّفْلَى، أَوْ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ لِعَدَمِ الْعَمَلِ. اهـ. فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَيْهِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ. اهـ. ، وَعِبَارَةُ م ر كَالشَّارِحِ فِي الْأُنْمُلَتَيْنِ، وَالتَّعْلِيلِ، وَوَجَّهَ شَيْخُنَا ذ مَنْعَ الْأُنْمُلَتَيْنِ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِ كُلٍّ لَا يَتَحَرَّك عَلَى حِدَتِهِ فَالْعُلْيَا مِنْهُمَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا حِينَئِذٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَدَخَلَ فِي الْأُنْمُلَةِ أُنْمُلَةُ الْإِبْهَامِ فَتَحِلُّ، وَتَحْرُمُ الْأُنْمُلَةُ مُطْلَقًا فِي الْأُصْبُعِ الْأَشَلِّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ فَرْشِهِنَّهْ) مِثْلُهُ الْغِطَاءُ، فَيَحْرُمُ كَمَا قَالَهُ الْقُونَوِيُّ ق ل (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ فَرْشِهِنَّهْ) فَفَرْشُهُ حَرَامٌ عَلَيْهِنَّ، وَكَذَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالتَّحْلِيَةُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ) فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَمَّا الْمَنْسُوجُ، وَالْمُمَوَّهُ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، وَكَذَا الْمُطَرَّزُ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَيَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا فَرْشُهُ، وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْحِلِّ التَّزَيُّنُ الدَّاعِي إلَى الْمَيْلِ إلَيْهِنَّ، وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ اللُّبْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَصَحَّحَ إلَخْ.) يُحْمَلُ عَلَى مَا لَهُ عُرًى، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَقَوْلُهُ: صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ. يُحْمَلُ عَلَى مَا لَهُ عُرًى، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ قَالَ ع ش، وَفِي شُمُولِهَا لِلْحَرِيرِ نَظَرٌ أَيْ: لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنْ صُورَةِ النَّقْدِ إلَى صُورَةِ الْحُلِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ مِنْ جِنْسِ إلَخْ.) بِخِلَافِ لُبْسِ آلَةِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ

[باب صلاة العيد]

لُبْسَ آلَةِ الْحَرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحِلْيَةِ (خَاتِمَةٌ) يُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَيَحْرُمُ إطَالَةُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ وَلَهُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِعَذَبَةٍ وَبِغَيْرِهَا وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا حُكْمُ إطَالَةِ الثَّوْبِ (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ) الصَّادِقِ بَعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ وَقِيلَ لِعَوْدِ السُّرُورِ بِعَوْدِهِ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ وَلِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ: لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ، وَالْأَصْلُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَأَنَّ «أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِيدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا» وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَمَلُوا نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ (صَلَّى) أَيْ الشَّخْصُ نَدْبًا (وَإِنْ فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ) مِنْ عَدَدٍ وَجَمَاعَةٍ وَكَمَالٍ وَغَيْرِهَا (كُلًّا مِنْ) صَلَاتَيْ (الْعِيدَيْنِ ضِعْفَ رَكْعَةِ) أَيْ: رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْحَاجَّ بِمِنًى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْعَبْدَرِيِّ لِاشْتِغَالِهِ بِالْحَجِّ وَمَحَلُّهُ فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً وَوَقْتُهَا (بَيْنَ الطُّلُوعِ، وَالزَّوَالِ) لِلشَّمْسِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُ غَيْرِهَا وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ كَرُمْحٍ كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلْيَخْرُجَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ وَ (الْجَامِعُ أَوْلَى) بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ (مِنْ الصَّحْرَاءِ، وَهْوَ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ (وَاسِعُ) كَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِشَرَفِهِ وَلِسُهُولَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ) أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ إطَالَةُ الثَّوْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحُكْمُ إطَالَةِ عَذَبَتِهَا) أَيْ: الْعِمَامَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَتَحْرُمُ إطَالَةُ الْعَذَبَةِ طُولًا، فَاحِشًا، وَإِنْزَالُ الثَّوْبِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا. اهـ. [بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ] (بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) (قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا) أَيْ: الْيَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ، فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُ جَمَاعَتِهَا، بِلَا حَاجَةٍ، وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَسَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ. اهـ. أَيْ: فَإِنَّ لِلْإِمَامِ الْمَنْعَ مِنْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ ضِيقُ مَحَلٍّ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ، فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْمَسَاجِدُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَسَعُ الْجَمِيعَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ مِنْ حَيْثُ التَّعَدُّدُ لِلْحَاجَةِ لَكِنْ هَلْ الْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا فِي مَسَاجِدِ الْبَلَدِ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ احْتِرَازًا مِنْ تَعَدُّدِ جَمَاعَتِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ لِشَرَفِ الْمَسَاجِدِ، وَلَا أَثَرَ لِلتَّعَدُّدِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً) إمَّا فُرَادَى، فَتُسَنُّ لِقِصَرِ زَمَنِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: تَأْخِيرُهَا إلَى ارْتِفَاعِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ:، فَلَوْ، فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كُرِهَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، بِأَنَّ مَا كُرِهَ لِلزَّمَنِ لَا يَصِحُّ، فَكَيْفَ يُكْرَهُ مَعَ الصِّحَّةِ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ، بِأَنَّهُ لَا، وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالرِّجَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) أَيْ: ضَرُورَةٍ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِتَالِ عَلَيْهِنَّ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَا الْحَاجَةُ فَيُفِيدُ جَوَازَ التَّشَبُّهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلْيُحَرَّرْ [خَاتِمَةٌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ] (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ) (قَوْلُهُ: عَوَائِدُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ) جَمْعُ عَائِدَةٍ، وَهِيَ الْعَطْفُ، وَالْمَنْفَعَةُ يُقَالُ: هَذَا الشَّيْءُ أَعْوَدُ عَلَيْك مِنْ كَذَا أَيْ أَنْفَعُ، وَفُلَانٌ ذُو صَفْحٍ، وَعَائِدَةٍ أَيْ: ذُو عَفْوٍ، وَتَعَطُّفٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا إلَخْ.) يَعْنِي أَنَّ لُزُومَهَا حُكْمُهُ جَمْعُهُ بِهَا إلَّا أَنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ فَلَا يَرِدُ مَوَازِينُ، وَمَوَاقِيتُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْهَا) أَيْ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَأَمَّا صَلَاةُ عِيدِ النَّحْرِ فَصَحَّ أَنَّهُ تَرَكَهَا بِمِنًى (قَوْلُهُ: وَحَمَلُوا إلَخْ.) لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّأْكِيدِ) أَيْ: مِنْ الشَّارِعِ أَيْ: أَنَّهَا لِمَنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ آكَدُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمِنًى) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمِنًى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيُسَنُّ فِعْلُهَا لِلْحَاجِّ فُرَادَى، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مِنًى لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الطُّلُوعِ) أَيْ: ابْتِدَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ يَوْمَ عِيدِ النَّاسِ، وَلَوْ ثَانِيَ شَوَّالٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ إلَخْ.) فَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: كَمَسْجِدِ مَكَّةَ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ، وَالْأَقْصَى إذَا ضَاقَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجَرٍ مَعَ بِأَفْضَلَ هَكَذَا، وَيُسَنُّ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِشَرَفِهِ إلَّا إذَا ضَاقَ فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَيُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ، وَتُسَنُّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ. اهـ. قَالَ الْمَدَنِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ ضَاقَا عَنْ النَّاسِ، أَوْ لَا لِشَرَفِهِمَا مَعَ اتِّسَاعِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّةَ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ بِأَنَّ الثَّانِيَ أَكْبَرُ مَسَاجِدِ الْإِسْلَامِ، وَغَيْرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُكْمَلْ فِيهِ صَفٌّ وَاحِدٌ قَطُّ فِي عِيدٍ، وَلَا جُمُعَةٍ. اهـ. لَكِنَّ كَلَامَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الشَّرْحِ فَجَرَى عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ ضِيقُهُمَا عَلَى النَّاسِ سُنَّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ. اهـ.، وَشَرْحُ م ر يُوَافِقُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ أَوَّلًا لَكِنْ صَرَفَهُ ع ش عَنْ ظَاهِرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:، وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ

الْحُضُورِ إلَيْهِ، فَإِنْ ضَاقَ، فَالصَّحْرَاءُ أَوْلَى، بَلْ يُكْرَهُ الْمَسْجِدُ لِمَشَقَّةِ الزِّحَامِ (وَاسْتَخْلَفَ) الْإِمَامُ (الْخَارِجُ) إلَى الصَّحْرَاءِ نَدْبًا (مَنْ يُصَلِّي) بِالضَّعَفَةِ كَالشُّيُوخِ، وَالْمَرْضَى (فِيهِ) أَيْ: فِي الْجَامِعِ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَإِعَانَةً عَلَى صَلَاتِهِمْ جَمَاعَةً وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ يُفْهِمُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يَخْطُبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْجِيلِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي، فَفِي الْأُمِّ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ بِهِمْ إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْوَالِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ كَرَاهِيَةَ الْفُرْقَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَقٌّ فِي إمَامَةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ، فَتَدْخُلَ فِيهِ قَالَ: وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ، أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَقْتًا مُعَيَّنًا تَتَكَرَّرُ فِيهِ بِخِلَافِهِمَا (وَأَحْيَا لَيْلَهُ) أَيْ: الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ سُنَّةً لِخَبَرِ «مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَوَقَفَهُ عَلَى مَكْحُولٍ وَرَفَعَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِعَنْعَنَةِ بَقِيَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ قَالَ: وَاسْتَحَبُّوا الْإِحْيَاءَ مَعَ أَنَّ الْخَبَرَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا وَيُعْمَلُ بِضَعِيفِهَا. قِيلَ: وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْأَغْنِيَاءُ» وَقِيلَ: الْكُفْرُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا: وَاسَوْأَتَاهْ أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَشُغْلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ» قَالَ النَّوَوِيُّ، وَيَحْصُلُ إحْيَاؤُهُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَقِيلَ: بِسَاعَةٍ مِنْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً، وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ وَأَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ (كَالْغُسْلِ) لِكُلِّ عِيدٍ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجُمُعَةِ وَصَحَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِعْلُهُ لَهُ وَوَقْتُهُ (مِنْ نِصْفِهِ) أَيْ: اللَّيْلِ كَأَذَانِ الصُّبْحِ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يُبَكِّرُونَ مِنْ قُرَاهُمْ، فَيَحْتَاجُونَ إلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْفَجْرِ (وَالطِّيبُ) أَيْ:، وَالتَّطَيُّبُ يَوْمَ الْعِيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَرُدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ الزَّمَانِيَّةِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ كَرَاهَةٍ أُخْرَى لِمَعْنًى آخَرَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَخْلَفَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَرُبَ الْمُصَلِّي مِنْ الْبَلَدِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ عَنْ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ، وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي قُرْبٍ لَا يَلْحَقُ الضَّعَفَةَ فِيهِ مَشَقَّةٌ (قَوْلُهُ: كَرَاهِيَةُ الْفُرْقَةِ) كَانَ الْمَعْنَى مِثْلَ كَرَاهَةٍ لِلْفُرْقَةِ لِلْخُطْبَةِ أَيْ: كَمَا أَكْرَهُ تَرْكَ حُضُورِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَكْرَهُ إلَخْ.) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ (قَوْلُهُ: الْفُرْقَةُ لِلْخُطْبَةِ) يَعْنِي أَنْ يَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ عَلَى حُضُورِ صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَذْهَبَ، وَلَا يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ.) هَلْ يَدْخُلُ أَيْضًا الْخُسُوفُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ، وَغَيْرِهِ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ) قَدْ يَقْتَضِي دُخُولَ إمَامِ الْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَنْ قَلَّدَ خُصُوصَ الْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ (قَوْلُهُ: بِحُبِّ الدُّنْيَا) ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ، بِالْأَحْيَاءِ مُقَابِلُ الْمَوْتِ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ (قَوْلُهُ: شَغَفُهَا إلَخْ.) ، فَكَانَ الْمُرَادُ سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ الشَّغَفِ، بِحُبِّ الدُّنْيَا حَيْثُ يَشْغَفُ غَيْرَهُ، بِحُبِّهَا (قَوْلُهُ: وَالْعَزْمُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفِعْلُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا تَمَكَّنَ، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ نِصْفِهِ) لَمَّا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ:، وَغُسْلُ، وَتَزَيُّنُ، وَتَطَيُّبُ مُصَلٍّ، وَغَيْرِهِ، وَجَازَ الْغُسْلُ مِنْ نِصْفِ لَيْلِهِ. اهـ. عَطَفَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْغُسْلِ فِي قَوْلِهِ: وَجَازَ الْغُسْلُ قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. فَسَوَّى بَيْنَ الْغُسْلِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّزَيُّنِ فِي دُخُولِ الْجَمِيعِ، بِنِصْفِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ: وَالتَّطَيُّبُ يَوْمَ الْعِيدِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ، وَقْتُهُ، وَمَا بَعْدَهُ إلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْأَقْصَى، وَفِي م ر الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ الْآنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ إلَخْ.) ، وَيَحْرُمُ عِنْدَ النَّهْيِ عَنْ الْخُطْبَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: الْوَالِي) مِثْلُهُ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَمْرِ الْوَالِي) ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنَ غَيْرَ مَرَّةٍ هُنَا، وَكُلُّ مَا لَا يَتَكَرَّرُ كَالْكُسُوفِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي إمَامَةِ الْعِيدَيْنِ إلَخْ.) مِثْلُ ذَلِكَ الْجُمُعَةُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِفْرَادِهَا بِإِمَامٍ. اهـ. ع ش، وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ يَدْخُلُ فِي تَوْلِيَةِ إمَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ. اهـ. عَنْ م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّ إمَامَةَ التَّرَاوِيحِ، وَالْوِتْرِ مُسْتَحَقَّةٌ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَيَدْخُلُ فِي تَوْلِيَةِ إمَامَةِ الْعِيدِ خُطْبَتُهُ، وَفِي تَوْلِيَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِحْيَاءُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِصَلَاةِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، وَكَرَاهَةُ تَخْصِيصِهَا بِقِيَامٍ إنْ لَمْ تُصَادِفْ لَيْلَةَ عِيدٍ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَإِحْيَاءُ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَالدُّعَاءُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ، وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُسْتَحَبُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْله سُنَّةٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ ضَعْفِ أَسَانِيدِ حَدِيثِ الْإِحْيَاءِ عَدَمُ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ.) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَسَانِيدُ ضَعِيفَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَبُّوا الْإِحْيَاءَ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ. اهـ. (قَوْله لَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ إلَخْ.)

بِأَجْوَدَ مَا عِنْدَهُ (وَالتَّزْيِينُ) فِيهِ بِإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ، وَالرِّيحِ الْكَرِيهِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ الثِّيَابِ سُنَّةٌ كَالْجُمُعَةِ وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا الْخُنْثَى قِيَاسًا قَالَ النَّوَوِيُّ وَلُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ هُنَا أَوْلَى مِنْ الْأَبْيَضِ الْأَدْوَنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا غَسَلَهُ (لِقَاعِدٍ وَخَارِجٍ) أَيْ: كُلِّ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَالْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ، وَالتَّزْيِينُ (مَسْنُونُ) لِقَاعِدٍ بِمَنْزِلِهِ وَخَارِجٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ سُرُورٍ وَزِينَةٍ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِمَا مَرَّ فِيهَا، فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَسْنُونٌ خَبَرُ قَوْلِهِ: وَأَحْيَا لَيْلَهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: أَوَّلًا أَوْلَى وَمَا فَعَلَهُ النَّاظِمُ أَوْفَقُ لِلْمَعْنَى (مُبَكِّرًا) أَيْ: الْمَأْمُومُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي لِيَحُوزَ الْقُرْبَ مِنْ الْإِمَامِ وَفَضِيلَةَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ (وَمَاشِيًا) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ (ذَهَابَا) أَيْ: فِي الذَّهَابِ. أَمَّا فِي الْإِيَابِ، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْمَشْيِ، وَالرُّكُوبِ مَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا فِيهِ (وَرَاجِعًا فِي) طَرِيقٍ (آخَرَ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ مَعَانٍ أَظْهَرُهَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَوَخَّى أَطْوَلَ الطَّرِيقَيْنِ ذَهَابًا تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَأَقْصَرَهُمَا رُجُوعًا» وَقِيلَ: لِشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ لَهُ وَقِيلَ: لِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُهُمَا وَقِيلَ: لِيُسْتَفْتَى فِيهِمَا وَقِيلَ لِيَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَقِيلَ: لِنَفَادِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ: لِيَزُورَ قُبُورَ أَقَارِبِهِ فِيهِمَا وَقِيلَ: لِيَزْدَادَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ: لِلْحَذَرِ مِنْهُمْ وَقِيلَ: لِلتَّفَاؤُلِ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَقِيلَ: لِئَلَّا تَكْثُرَ الزَّحْمَةُ، ثُمَّ مَنْ شَارَكَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَعْنَى نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْأَظْهَرِ تَأَسِّيًا بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالرَّمَلِ، وَالِاضْطِبَاعِ سَوَاءٌ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ وَاسْتُحِبَّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي طَرِيقِ رُجُوعِهِ إلَى الْقِبْلَةِ، وَيَدْعُوَ. وَقَوْلُهُ: (اسْتِحْبَابَا) قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ أَيْ: مُبَكِّرًا وَمَاشِيًا فِي الذَّهَابِ رَاجِعًا فِي طَرِيقٍ آخَرَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ (يَخْرُجُ عِنْدَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ أَيْ عِنْدَ حُضُورِ وَقْتِهَا (الْإِمَامُ) نَدْبًا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّ انْتِظَارَهُمْ إيَّاهُ أَلْيَقُ، فَكَمَا يَحْضُرُ لَا يَبْتَدِئُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (مُسْرِعَا) بِهَا (نَحْرًا) ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْفَجْرِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأَجْوَدَ مَا عِنْدَهُ) لَعَلَّ هَذَا، بِالنَّظَرِ لِلْأَفْضَلِ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ، بِمُطْلَقِ التَّطَيُّبِ (قَوْلُهُ: وَالتَّزْيِينُ) فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَيَتَزَيَّنُ لِلْعِيدِ نَدْبًا كُلٌّ مِمَّنْ يَحْضُرُ، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرَ الْحَاجِّ، وَمَنْ يَأْتِي، وَكَذَا الْمُسْتَسْقِي كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا لِلرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ، فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْحُضُورُ، وَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ بِذْلَتِهِنَّ. اهـ. زَادَ غَيْرُهُ، وَيُنْدَبُ لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُنَّ التَّزَيُّنُ إظْهَارًا لِلسُّرُورِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ قَدْ يُقَالُ: وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ الظُّفُرِ، وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالتَّطَيُّبِ لَائِحٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيُسَنُّ أَيْ: الْحُضُورُ لِلْعَجَائِزِ مُبْتَذَلَاتٍ، وَيَتَنَظَّفْنَ، بِالْمَاءِ، فَقَطْ، وَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ، وَالْجَمَالِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَطْفُ الْجَمَالِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ» ، وَالْعَوَاتِقُ الْبَنَاتُ الْبَالِغَاتُ، وَالْخُدُورُ السُّتُورُ إلَّا أَنْ يُجَابَ، بِالْفَرْقِ بَيْنَ زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ عَائِشَةَ لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ) ، وَكَذَا الْخُنْثَى، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يُسَنُّ التَّزَيُّنُ حَتَّى لِلنِّسَاءِ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ح ج، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَا الْخُنْثَى مُقَيَّدٌ، بِحَالِ حُضُورِهِمَا، أَمَّا فِي بُيُوتِهِمَا، فَيُسَنُّ لَهُمَا التَّزَيُّنُ، وَالتَّطَيُّبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْأَبْيَضِ) لَوْ، وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ لُبْسَ أَحْسَنِ الثِّيَابِ إلَّا عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ، فَالْأَبْيَضُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْفَقُ لِلْمَعْنَى) كَانَ، وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ أَصْلِ الْفَضِيلَةِ عِنْدَ تَرْكِ مَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا، فَضِيلَةَ فِي تَرْكِ الْإِحْيَاءِ، وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فِي طَرِيقٍ آخَرَ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مُسَاوِيًا لِلطَّرِيقِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُ) الْمُشَارَكَةُ لَازِمَةٌ، بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ كَشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ، فَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ، بِالنَّظَرِ لِبَعْضِهَا قَدْ تَنْتَفِي الْمُشَارَكَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَتَبَ الْمَدَنِيُّ مَا نَصُّهُ أَيْ: وَوُصُولُ النَّاسِ إلَى حَدٍّ لَا يَعْرِفُ الشَّخْصُ مِنْهُمْ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ، أَوْ امْرَأَةٌ يَدُلُّ عَلَى مَوْتِ قَلْبِهِ، وَالْيَوْمُ هُوَ يَوْمٌ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ، فَيَكُونُ الْمُحَيَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنْ يَعْرِفَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ) أَيْ: إذَا خَرَجَتْ فَإِنْ جَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا سُنَّ لَهَا التَّزَيُّنُ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ: أَوَّلًا أَوْلَى) عِبَارَتُهُ، وَالْأُولَى فِي الْمَسْجِدِ إنْ، وَسِعَ، وَإِنْ خَرَجَ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي فِيهِ، وَإِحْيَاءِ لَيْلَتِهِ، وَالْغُسْلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمَاشِيًا) إلَّا إذَا شَقَّ عَلَيْهِ بِأَنْ حَصَلَتْ لَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ الْخُشُوعَ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: أَطْوَلَ الطَّرِيقَيْنِ ذَهَابًا إلَخْ.) ، وَإِنَّمَا خَصَّ الذَّهَابَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَاصِدُ مَحْضِ الْعِبَادَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ إلَخْ.) هَذَا إنْ كَانَ هُوَ الْخَطِيبَ أَمَّا حَيْثُ لَمْ يَخْطُبْ فَالْإِمَامُ كَغَيْرِهِ، وَلَا

أَيْ: فِي عِيدِ النَّحْرِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَلِيلًا لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا وَلِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ بَعْدَ صَلَاةِ الْأَضْحَى لِلتَّضْحِيَةِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ لِتَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ (وَلَا يَطْعَمُ) أَيْ: وَيُنْدَبُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي عِيدِ النَّحْرِ أَنْ لَا يَأْكُلَ (حَتَّى يَرْجِعَا) مِنْ الصَّلَاةِ، وَفِي عِيدِ الْفِطْرِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوجِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ وَلِيَتَمَيَّزَ الْيَوْمَانِ عَمَّا قَبْلَهُمَا إذْ مَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلِيَعْلَمَ نَسْخَ تَحْرِيمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ النَّحْرِ وَلِيُوَافِقَ الْفُقَرَاءَ فِي الْحَالَيْنِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ إلَّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَفِي النَّحْرِ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهَا وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمَأْكُولِ تَمْرًا وَوِتْرًا (وَكَبَّرَ) نَدْبًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ (السَّبْعَ) أَيْ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ، وَالْهُوِيِّ (بِرَفْعِ الْيَدِ) الْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (ذِي) اسْمُ إشَارَةٍ (مَا) زَائِدَةٌ أَيْ: وَهَذِهِ السَّبْعُ (بَيْنَ) دُعَاءِ (الِاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ) . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاسْتِفْتَاحَ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ لِيَعْقُبَ التَّحَرُّمَ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَالتَّعَوُّذُ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ لِلْقِرَاءَةِ (وَلَوْ قَرَا) أَيْ: شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ (لَمْ يَتَدَارَكْ) أَيْ التَّكْبِيرَاتِ لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ؛ وَلِأَنَّ مَحَلَّهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ فَاتَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا وَتَعَوَّذَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ (وَقَرَا) نَدْبًا فِي الْأُولَى (قِ وَفِي الْأُخْرَى بِخَمْسٍ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَالْهُوِيِّ (كَبَّرَا) نَدْبًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَعَدَّى كَبَّرَ بِالْبَاءِ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى عَظَّمَ، أَوْ هِيَ زَائِدَةٌ (وَ) قَرَأَ فِيهَا (اقْتَرَبَتْ) وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ فِيهَا هَلْ أَتَاك، وَفِي الْأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} [الأعلى: 1] ، أَمَّا التَّكْبِير عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَالْقِرَاءَةِ بِمَا ذُكِرَ، فَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَفِي الثَّانِي مُسْلِمٌ، وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، فَكَمَا فِي تَكْبِيرِ التَّحْرِيمِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ خَبَرًا مُرْسَلًا وَيُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ إلَخْ.) لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: بَيْنَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ تَقَدُّمُ الِاسْتِفْتَاحِ عَلَيْهَا، وَتَأَخُّرُ التَّعَوُّذِ عَنْهَا لِصِدْقِهِ، بِالْعَكْسِ نَبَّهَ، بِقَوْلِهِ، وَمَعْلُومٌ إلَخْ. عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ) ، وَفِي، فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ، فَوَاتِ الِاسْتِفْتَاحِ، بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَرَأَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ إذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي يَعْنِي تَرْكَ التَّكْبِيرِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ عَمْدًا، أَوْ جَهْلًا لِمَحَلِّهِ، فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا، أَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هُوَ، أَوْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ التَّارِكُ فِي الْأُولَى، وَلَمْ يُتِمَّهُ الْإِمَامُ، أَوْ الْمَأْمُومُ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ) خَرَجَ الشُّرُوعُ فِي التَّعَوُّذِ، فَلَا يَمْنَعُ التَّدَارُكَ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: لَمْ تَتَدَارَكْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْمُومِ لَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَ الْأُولَى لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ الْأُمِّ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصَرُ عَلَى تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَعَ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَدَارَكْ) ، وَكَذَا لَوْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ التَّكْبِيرَاتِ، فَلَا يُتِمُّهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ اسْتِفْتَاحِهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي، بِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) قَدْ يُقَالُ: وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ (قَوْلُهُ: وَقَرَأَ ق) قَالَ فِي الْعُبَابِ: الْإِمَامُ، وَالْمُنْفَرِدُ أَقُولُ وَكَذَا مَأْمُومٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَرَاهَةَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ لِأَحَدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَنْ الْقُوتِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ إلَخْ.) ، أَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الصَّلَاة فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ كُرِهَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَاخْتَارَ ق ل الْكَرَاهَةَ سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا. اهـ. وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ السَّمَاعِ، وَغَيْرِهِ يُفِيدُ انْعِقَادَهَا، وَإِنْ كَانَ سَامِعًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ.) أَيْ: إنْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ.) لَكِنْ يَنْعَقِدُ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَأْكُلَ) أَيْ، وَلَا يَشْرَبَ. اهـ. شَرْحٌ بَافَضْلٍ لِحَجَرٍ، وَيُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِ يُطْعِمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ) أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ فَدَخَلَ مَا لَوْ كَانَ مُفْطِرًا قَبْلَهُ لِسَفَرٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَدَارَكْ) لَكِنْ لَوْ تَدَارَكَ لَمْ تَبْطُلْ. اهـ. وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا لَكِنْ تُسَنُّ لَهُ إعَادَةُ الْفَاتِحَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَلَا يُقَالُ: فِيهِ تَكْرِيرُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ، وَهُوَ مُبْطِلٌ عَلَى قَوْلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ كَرَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ، وَهُنَا كَرَّرَهُ لِطَلَبِهِ لِتَقَعَ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ

التَّكْبِيرَاتِ، وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَمَحَلُّ التَّكْبِيرَاتِ الْمُؤَدَّاةُ، أَمَّا الْمَقْضِيَّةُ، فَقَالَ الْعِجْلِيّ لَا يُكَبِّرُ فِيهَا لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ فِي الْوَقْتِ وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَبِالتَّكْبِيرَاتِ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الذِّكْرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ تَكْبِيرَيْنِ) مِنْ السَّبْعِ، وَالْخَمْسِ يُنْدَبُ (لَهُ بَيْنَهُمَا) سِرًّا (سَبْحَلَةٌ وَحَمْدَلَهْ مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا) بِأَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ لِأَثَرٍ فِيهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ وَلِأَنَّهُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغُ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، فَحَسَنٌ أَيْضًا، وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك، وَلَا إلَهَ غَيْرُك وَيُكْرَهُ تَرْكُ الذِّكْرِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ كَمَا فِي الْأُمِّ. وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّظْمِ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ قَبْلَ السَّبْعِ، وَالْخَمْسِ، وَلَا بَعْدَهُمَا (وَوَاضِعَا) بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ (يُمْنَى) يَدَيْهِ (عَلَى يَسَارِهِ) مِنْهُمَا كَمَا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا إذَا لَمْ يَعْبَثْ (وَتَابَعَا) بِفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ (إمَامَهُ فِي سِتِّ تَكْبِيرَاتِ، أَوْ فِي الثَّلَاثِ لَوْ بِهِنَّ يَأْتِي) إمَامُهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ إمَامُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا لِخَبَرِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا الْمَقْضِيَّةُ إلَخْ.) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ، وَتُسَنُّ التَّكْبِيرَاتُ فِي الْمَقْضِيَّةِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ إنَّهَا لَا تُسَنُّ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ، وَقَدْ، فَاتَ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ، وَيُفَارِقُ التَّكْبِيرَ عَقِبَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا يُفْعَلُ فِي عَقِبِ الْمَقْضِيَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ، فَلَا تَتَوَقَّفُ الْحِكَايَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: التَّكْبِيرَاتِ شِعَارٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْجَهْرُ إلَخْ.) ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَجْهَرُ، بِالْقِرَاءَةِ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ يَجْهَرُ، بِالتَّكْبِيرِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَتَابَعَا إمَامَهُ إلَخْ.) لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ تَابَعَهُ فِي التَّرْكِ نَعَمْ قَالُوا لَوْ صَلَّى الْعِيدَ خَلْفَ الصُّبْحِ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ الزَّوَائِدَ بِرّ أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ صَلَاتِهِ يَظْهَرُ الِافْتِيَاتُ، وَالْمُخَالَفَةُ، بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهَا فِي صَلَاةٍ أُخْرَى سم، وَلَوْ أَخَّرَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِاعْتِقَادٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَهَلْ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ إذَا كَانَ هُوَ بَدَأَ أَيْضًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُطْلَبَ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ لِاعْتِقَادِ أَنَّ هَذَا بِالتَّكْبِيرِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ الْآنَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ الْإِمَامُ فِيهَا مَطْلُوبٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَقَصَ عَنْ الْمَطْلُوبِ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ شَرَحَ قَوْلَ الْإِرْشَادِ كَبَّرَ، وَمَأْمُومٌ وِفَاقًا، بِقَوْلِهِ مَا صُورَتُهُ، وَمَأْمُومٌ وِفَاقًا لِإِمَامِهِ إنْ كَبَّرَ ثَلَاثًا، أَوْ سِتًّا مَثَلًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدَهُ الْإِمَامُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQتَدَارَكَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَفِي سُجُودِهِ لِسَهْوٍ، وَجْهَانِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ الَّذِي يَتَّجِهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ اهـ (قَوْلُهُ: الْعِجْلِيّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَالْجِيمِ نِسْبَةً لِلْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهَا، وَلَا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْجِيمِ نِسْبَةً لِعِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَا يُكَبِّرُ) ضَعِيفٌ م ر، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْجَهْرِ، وَقْتُ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ سم، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُطْلَبُ فِي الْقَضَاءِ مَا فِي الْأَدَاءِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ، وَطُلِبَ الْخُطْبَةُ إنْ صَلَّوْهَا جَمَاعَةً، وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ أَيْ كَمَا فِي مِنًى، وَتَكْبِيرَاتِهَا، وَالْجَهْرِ، وَالسُّورَتَيْنِ، وَتَعْلِيمِ أَحْكَامِ الْفِطْرَةِ، وَالْأُضْحِيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ الْجَهْرُ إلَخْ.) ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا. اهـ. ق ل وَعَمِيرَةُ أَيْ: إلَّا فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ: فِي سِتٍّ) أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ السَّبْعِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَمِثْلُهُ الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الثَّلَاثِ) كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَهِيَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي فِعْلِهَا، وَلَا يَفْعَلُهَا هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِتَرْكِ إمَامِهِ لَهَا حِينَئِذٍ، وَلَوْ فَعَلَهَا الْحَنَفِيُّ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ مَعَ تَوَالِي الرَّفْعِ، وَلَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ، وَافَقَهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ الْمُتَوَالِيَ مُبْطِلٌ عِنْدَهُ، وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ، أَوْ الْجَهْلِ أَوْ النِّسْيَانِ. اهـ. ق ل وَع ش، وسم، أَمَّا لَوْ فَعَلَهَا كَذَلِكَ بِدُونِ التَّوَالِي فَلَا يُوَافِقُهُ فِي فِعْلِهَا خِلَافًا لِحَجَرٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي سِتٍّ، أَوْ فِي الثَّلَاثِ) كَلَامُهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ أَتَى بِمَا يَعْتَقِدُهُ أَحَدَهُمَا، وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ، وَعَلَيْهِ حَجَرٌ إذْ لَا وَجْهَ لِمُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَلَامَهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي النَّقْصِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ.، وَجَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ، أَوْ الْخَمْسِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ، وَلَوْ تَابَعَهُ فِيهَا بِلَا رَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ. اهـ. - ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ نَقَصَ إمَامُهُ عَنْ السَّبْعِ، أَوْ الْخَمْسِ، أَوْ كَبَّرَ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ تَابَعَهُ نَدْبًا فِي الْعَدَدِ، وَفِي مَحَلِّهِ فَإِنْ خَالَفَهُ كُرِهَ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ، وَانْظُرْ هَلْ لَا تَبْطُلُ عَلَى هَذَا صَلَاتُهُ بِالتَّوَالِي لِلْفِعْلِ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ اعْتَقَدَ إلَخْ.) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمَأْمُومِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ

لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ، فَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا، ثُمَّ فِي ثَانِيَتِهِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا خَمْسًا؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرْكُ سُنَّةٍ أُخْرَى وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَدْبِ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ إذَا نَسِيَهَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ، فَإِنْ قُلْت: فِي تِلْكَ أَيْضًا تَرْكُ سُنَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَطْوِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ قُلْت تَقَدَّمَ جَوَازُهُ هُنَاكَ (ثُمَّ) بَعْدَ الصَّلَاةِ سُنَّ لَهُ مِنْ خُطْبَتَيْنِ (افْتِتَاحُ خُطْبَةٍ) أُولَى مِنْهُمَا (بِتِسْعِ) تَكْبِيرَاتٍ (وَخُطْبَةٍ ثَانِيَةٍ بِسَبْعِ) ، أَمَّا الْخُطْبَة وَكَوْنُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» ، فَلَوْ قُدِّمَتْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا كَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قُدِّمَتْ عَلَيْهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِثُمَّ وَتُخَالِفُ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ حَيْثُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا لِلِاتِّبَاعِ، وَأَمَّا تَكْرِيرُهَا، فَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا افْتِتَاحُهُمَا بِمَا ذُكِرَ، فَلِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ بْنِ مَسْعُودٍ إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَالْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ، فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ، فَلَا يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُنْدَبُ جُلُوسُهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لَا لِلْأَذَانِ إذْ لَا أَذَانَ هُنَا، بَلْ لِيَسْتَرِيحَ، وَيَتَأَهَّبَ الْقَوْمُ لِاسْتِمَاعِهِ، وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً، أَوْ تَرَكَ الْخُطْبَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ أَسَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ لَيْسَتْ مِنْ الْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مُقَدِّمَةٌ لَهَا، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: تُفْتَتَحُ الْخُطْبَةُ بِهَا يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِهِ وَيُنْدَبُ إفْرَادُهَا وَمُوَالَاتُهَا، فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهَا بِالْحَمْدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالثَّنَاءِ جَازَ قَالَ: وَيُنْدَبُ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، وَمَنْ حَضَرَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ بِالْمُصَلَّى جَلَسَ وَاسْتَمَعَ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِالتَّحِيَّةِ، وَلَا بِصَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ يُخْشَى فَوَاتُهَا دُونَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى وَأَنْ يُصَلِّيه بِبَيْتِهِ أَيْ إلَّا أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهَا، فَإِنْ ضَاقَ، فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا بِالْمُصَلَّى، وَإِنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ سُنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَتَحْصُلُ التَّحِيَّةُ تَبَعًا، فَإِنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالْمَسْجِدِ وَيُفَارِقَ الْمُصَلَّى فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِلْمُصَلَّى عَلَى بَيْتِهِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ وَتُفَارِقُ هَذَا مِنْ سَائِرِ النَّوَافِلِ الَّتِي فِعْلُهَا بِالْبَيْتِ أَوْلَى بِأَنَّ هَذَا تُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ، فَكَانَ فِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَوْلَى كَالْفَرَائِضِ وَإِنَّمَا سُنَّتْ لِلْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِيُؤْتَمَّ بِهِ) ، فَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ، بِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الْفَرْقُ إلَخْ.) كَانَ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا الِاقْتِصَارُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى خَمْسٍ، فَفِي الزِّيَادَةِ تَرْكُ هَذِهِ السُّنَّةِ، بِخِلَافِهِ هُنَاكَ لِأَنَّا نَقُولُ يُسَنُّ الِاقْتِصَارُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بَلْ نَقُولُ لَا يُسَنُّ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ فِي زِيَادَةِ الْجُمُعَةِ فِيمَا ذُكِرَ تَرْكُ سُنَّةٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قُلْت تَقَدَّمَ جَوَابُهُ هُنَاكَ) أَقُولُ، وَأَيْضًا، فَالتَّطْوِيلُ حَاصِلٌ، وَلَا بُدَّ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي الْأُولَى عَلَى الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: وَيَتَأَهَّبُ الْقَوْمُ لِاسْتِمَاعِهِ إلَخْ.) قَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ يَجْلِسُ، بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ: فِي الْجُمُعَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً إلَخْ.) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً لَمْ يَكْفِ، أَوْ لَمْ يَخْطُبْ أَسَاءَ، أَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ إفْرَادُهَا) أَيْ: الْإِتْيَانُ بِهَا، وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَمُوَالَاتُهَا، فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَشْتَغِلُ بِالتَّحِيَّةِ) إذْ لَا تَحِيَّةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ، وَجَدَهُ يَخْطُبُ قُبَيْلَ الزَّوَالِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، وَخَشِيَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَدَّمَهَا عَلَى الِاسْتِمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ إلَخْ.) مُقَابِلُ قَوْلِهِ:، وَالْأَوْلَى إلَخْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَعْتَقِدُهُ الْإِمَامُ أَيْضًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرَكَ سُنَّةً) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ لِئَلَّا يُغَيِّرَ سُنَّتَهَا بِإِتْيَانِهِ بِالسَّبْعِ كَذَا قَالُوهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَوْ كَبَّرَ فِي الْأُولَى خَمْسًا كَبَّرَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا، وَلَا يُشْكِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهَا مَعَ أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ سُنَّةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْخَمْسِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رِعَايَةً لِلْإِمَامِ فَلَمْ يَأْتِ فِي الْأُولَى بِمَا يُسَنُّ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَتَى بِالْبَعْضِ، وَتَرَكَ الْبَعْضَ، وَثَمَّ لَمْ يَأْتِ فِي الْأُولَى بِشَيْءٍ مِنْ سُورَتِهَا أَصْلًا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ بَعْضَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى لَمْ يَأْتِ بِبَاقِيهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَيُفَرَّقُ بِتَمَايُزِ الْبَعْض عَمَّا فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ فَجُمِعَ مَعَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ.، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا) ، وَحَرُمَ تَقْدِيمُهَا إنْ تَعَمَّدَ، وَقَصَدَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ. اهـ. حَجَرٌ سم (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّمَا احْتَجَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ) الْمَوْقُوفُ مَا أُضِيفَ لِلصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ بِأَنْ يُقَالَ قَالَ عُمَرُ كَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا، وَالتَّابِعِيُّ هُنَا لَمْ يُضِفْ لِلصَّحَابِيِّ قَوْلًا، وَلَا فِعْلًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَنْ أَضَافَ لَهُ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ: فَهُوَ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ أَيْ: كَقَوْلِهِ: بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَقَوْلِهِ: مِنْ السُّنَّةِ كَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ يُحْتَجُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ. اهـ. ع ش، وبج عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلَافِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ) أَيْ اشْتِهَارُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَصِرْ إجْمَاعًا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَهَرَ، وَصَارَ إجْمَاعًا فَإِنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ الْخُطْبَةِ)

بِالْمُصَلَّى لِتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ أَوْلَوِيَّةِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ فِيهِ أَوْلَوِيَّةٌ فَعَلَهَا فِيهِ إذَا كَانَ بِالْمُصَلَّى. وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ أَنْ يُعِيدَهَا لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهَا رِجَالًا، أَوْ نِسَاءً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ بِمُتَأَكِّدٍ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أَكْثَرَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الْأُمِّ وَيُنْدَبُ أَنْ يُبَيِّنَ فِيهَا حُكْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى (قُلْتُ وَفِيهِمَا) أَيْ: الْخُطْبَتَيْنِ (الْقِيَامُ يُنْدَبُ) بِخِلَافٍ فِي خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ كَالصَّلَاةِ فِي الْبَابَيْنِ «وَقَدْ خَطَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى نَدْبِ الْقِيَامِ فِيهِمَا يُفْهِمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ، وَالْخُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَجَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِمَا أَرْكَانَ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطَهُمَا كَمَا أَفَادَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ، وَالرَّوْضَةِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ، وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً (وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ) صَلَاةَ الْعِيدِ (لَا يَخْطُبُ) إذْ الْغَرَضُ مِنْ الْخُطْبَةِ تَذْكِيرُ الْغَيْرِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُنْفَرِدِ (فَرْعٌ) قَالَ أَئِمَّتُنَا الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرٌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَرْبَعٌ فِي الْحَجِّ وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَّا خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ، فَقَبْلَهَا وَكَانَ مِنْهَا ثِنْتَانِ إلَّا الثَّلَاثَ الْبَاقِيَةَ فِي الْحَجِّ، فَفُرَادَى ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ التَّكْبِيرِ الْمَشْرُوعِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بِنَوْعَيْهِ الْمُرْسَلِ، وَالْمُقَيَّدِ، فَقَالَ مُبْتَدِئًا بِالْمُرْسَلِ (وَفِي سِوَى الْحَجِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ، أَوْ بِضَمِّهَا جَمْعُ حَاجٍّ كَبَازِلٍ وَبُزْلٍ (ثَلَاثًا) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ (كَبَّرَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ) ، أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: 185] أَيْ: عِنْدَ إكْمَالِهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَمَّنْ يَرْضَاهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى، فَبِالْقِيَاسِ عَلَى عِيدِ الْفِطْرِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرْفُوعًا فِي الْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ثَلَاثًا، فَاتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا نَسَقًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَحَسَنٌ وَاسْتَحْسَنَ فِي الْأُمِّ أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ فِي الشَّامِلِ:، وَلَا بَأْسَ بِمَا يَقُولُهُ النَّاسُ أَيْضًا: وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَزَادَ قُلْت: مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ:، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ (بِصَوْتٍ جَهْرَا) يَعْنِي: رَافِعًا بِهِ صَوْتَهُ نَدْبًا، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ هَذَا النَّوْعِ مُرْسَلًا أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِحَالٍ بَلْ يُؤْتَى بِهِ (فِي مُشْبَهِ الطُّرُقِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ: نَحْوِهَا كَالْمَنَازِلِ، وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ مِنْ غُرُوبِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ (إلَى) تَمَامِ (التَّحَرُّمِ) أَيْ: تَحَرُّمِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ) أَيْ: فَلِذَلِكَ خُيِّرَ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ:، أَوْلَوِيَّةُ فِعْلِهَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ، بِالْمُصَلَّى) ، بِأَنْ يَذْهَبَ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ لِفِعْلِهَا فِيهِ، وَلَعَلَّ قِيَاسَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُسَنُّ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ لِيَفْعَلَهَا فِيهِ (قَوْلُهُ:، وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا فِي شُرُوطِهَا خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ، وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ آيَةً فِي أَحَدِهِمَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا فِيهِمَا بَلْ لِكَوْنِ الْآيَةِ قُرْآنًا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْخُطْبَةِ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا حَالَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ فِي إحْدَاهُمَا، وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِبُطْلَانِ الْخُطْبَةِ حِينَئِذٍ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالسَّمَاعُ) يَنْبَغِي، وَلَوْ لِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَعْرِفُ الْعَجَمِيَّةَ، وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ، بِالْعَجَمِيَّةِ إذَا عَرَفَهَا السَّامِعُ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: عَرَبِيَّةً) لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِكَمَالِهَا لَا لِأَصْلِهَا، بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَفْهَمُهَا إلَخْ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَخْ.) هَذَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، بِاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ، وَإِلَّا، فَتَجُوزُ الْخُطْبَةُ فِيهِ قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ التَّحَرُّمِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ هَلْ يَنْتَهِي التَّكْبِيرُ، بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِارْتِفَاعِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ التَّحَرُّمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يَضُرُّ فَقْدُ الشُّرُوطِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْخُطْبَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِ الْعِيدِ لَيْسَ مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تُسَنُّ فِي الْبَيْتِ فَلِذَا خُيِّرَ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُنْدَبُ) ، وَمِثْلُهُ بَاقِي الشُّرُوطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخُطْبَةُ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ السَّتْرِ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الْإِسْمَاعُ، وَالسَّمَاعُ) أَيْ بِالْفِعْلِ هُنَا. اهـ. حَجَرٌ، وَغَيْرُهُ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْجُمُعَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ السَّمَاعُ بِالْقُوَّةِ أَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودِ هُنَا الْوَعْظُ وَلِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الطُّهْرَ وَغَيْرَهُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ إلَخْ) قِيلَ فَالْوَاوُ هُنَا لِلتَّرْتِيبِ لِعَدَمِ صِحَّةِ كَوْنِهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ التَّرْتِيبَ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إلَى التَّحَرُّمِ) أَيْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ أَيْ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ إحْرَامِهِ الْمَطْلُوبُ سَوَاءٌ صَلَّى مَعَهُ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُصَلِّ أَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ. هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. ق ل وَبِرْمَاوِيٌّ

[فرع الخطب المشروعة عشر خطب]

فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ وَشِعَارُ الْيَوْمِ، وَالْجَدِيدُ أَنَّ التَّكْبِيرَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ لِلنَّصِّ. أَمَّا الْحَاجّ، فَلَا يُسَنُّ لَهُ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ النَّحْرِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ التَّلْبِيَةُ، فَيَشْتَغِلُ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَالْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ. ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْمُرْسَلِ وَيُسَمَّى بِالْمُطْلَقِ أَيْضًا ثَنَّى بِبَيَانِ الْمُقَيَّدِ، فَقَالَ: (وَ) كَبَّرَ (عَقِبَ الصَّلَاةِ) ، وَلَوْ فَائِتَةً، أَوْ نَافِلَةً أَوْ جِنَازَةً، أَوْ مَنْذُورَةً (كُلُّ مُسْلِمِ) حَاجٌّ، أَوْ غَيْرُ مُقِيمٍ، أَوْ مُسَافِرٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى مُنْفَرِدٌ، أَوْ غَيْرُهُ (مِنْ ظُهْرِ) يَوْمِ (نَحْرٍ لِانْقِضَا) أَيْ: إلَى انْقِضَاءِ أَدَاءِ (خَمْسَ عَشَرْ فَرْضًا) مِنْ الصَّلَوَاتِ، فَيَخْتِمُ بِصُبْحٍ آخَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَمَّا كَوْنُ ابْتِدَاءِ الْحَجِّ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ؛ فَلِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ، وَأَمَّا كَوْنُ خَتْمِهِ بِصُبْحٍ آخَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَلِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا بِمِنًى وَقِيسَ بِالْحَاجِّ غَيْرُهُ فِي الْأَمْرَيْنِ كَذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا كَمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ: لَكِنَّهُ اخْتَارَ فِيهِ أَنَّ غَيْرَ الْحَاجِّ يُكَبِّرُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَذْكَارِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لِلْحَدِيثِ يَعْنِي: الَّذِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ قَالَ: وَصَحَّ فِعْلُهُ مِنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ، فَجُمْلَةُ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُكَبِّرُ خَلْفَهَا غَيْرُ الْحَاجِّ عَلَى هَذَا ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ قَالَ النَّوَوِيُّ، وَلَوْ خَالَفَ اعْتِقَادُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ، فَكَبَّرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالْمَأْمُومُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ فِيهِ، أَوْ عَكْسُهُ، فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِالسَّلَامِ، وَلَا يُكَبِّرُ عَقِبَ فَائِتِ هَذِهِ الْأَيَّامِ إذَا قَضَاهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُهَا وَقَدْ فَاتَتْ وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ هُوَ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ، وَيَجْعَلُهُ شِعَارًا، أَمَّا لَوْ اسْتَغْرَقَ عُمْرَهُ بِالتَّكْبِيرِ فِي نَفْسِهِ، فَلَا مَنْعَ مِنْهُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ (وَإِنْ يَنْسَ) التَّكْبِيرَ عَقِبَ الصَّلَاةِ (يُكَبِّرْ إذْ ذَكَرْ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّحَرُّمِ يُطْلَبُ التَّكْبِيرُ مِنْ غَيْرِهِ إلَى تَمَامِهِ، وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ فِي حَقِّ قَرِيبٍ مِنْهُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَيْلَةَ النَّحْرِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ، بِهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ، بِالْحَجِّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: وَكَبَّرَ عَقِبَ الصَّلَاةِ) (فَرْعٌ) لَوْ جَمَعَ صَلَاتَيْنِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَكْبِيرٌ، فَإِنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ بَعْدَهُمَا عَلَى تَكْبِيرٍ، وَاحِدٍ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا لَوْ طَافَ أَسَابِيعَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: فَيَخْتِمُ، بِصُبْحٍ آخَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) ، وَإِنْ نَفَرَ الْحَاجُّ قَبْلُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، بِمِنًى أَصْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلُّونَهَا، بِمِنًى؛ لِأَنَّهُ، بِاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ لَهُمْ مِنْ الْبَقَاءِ بِهَا إلَى النَّفْرِ الثَّانِي، وَتَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلَى الْمُحَصَّبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: انْتِهَاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ وَقْتِ تَحَلُّلِهِ الْأَفْضَلِ، وَهُوَ الضُّحَى، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الصُّبْحِ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الظُّهْرِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنَاطَهُ، بِوُجُودِ التَّحَلُّلِ، وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ إذْ يَلْزَمُهُ تَأْخِيرُهُ، بِتَأْخِيرِ التَّحَلُّلِ عَنْ الظُّهْرِ، وَإِنْ مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنَّهُ لَوْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا كَبَّرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: غَيْرُهَا تَابِعٌ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: يُصَلِّيهَا، بِمِنًى) لِمَ أُنِيطَ حُكْمُهُ، بِمِنًى (قَوْلُهُ: إنَّ غَيْرَ الْحَاجِّ إلَخْ) ، وَشَمِلَ غَيْرَ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ، فَيُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ التَّلْبِيَةَ إلَّا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَخْ.) الْأَوْجَهُ دُخُولُ، وَقْتِ التَّكْبِيرِ، بِفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ شَمْسٍ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الصُّبْحَ كَأَنْ قَضَى، فَائِتَةً قَبْلَهُ، وَإِنَّهُ إنَّمَا يَخْرُجُ، وَقْتُهُ، بِغُرُوبِ شَمْسٍ آخَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كَالذَّبْحِ، وَمَنْ عَبَّرَ، بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَدْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُهَا) أَيْ: هَذِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. بج. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى قَبْلَهُ مُنْفَرِدًا يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ إحْرَامِ الْإِمَامِ، وَفِي كَلَامِ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِإِحْرَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ التَّحَرُّمِ) أَيْ: إلَى انْتِهَائِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ، وَعِبَارَةُ جَرّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى نُطْقِ الْإِمَامِ بِالرَّاءِ مِنْ أَكْبَرُ، وَشَرْحُ الرَّوْضِ كَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ لَهُ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ النَّحْرِ) ، وَإِنَّمَا يُسَنُّ لَهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ تَحَلَّلَ فِيهِ، وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ تَحَلُّلِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِ سَوَاءٌ قَدَّمَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِنَا فَغَايَةُ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّكْبِيرُ لَهُ مِنْ الْفَرَائِضِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ إلَى صُبْحِ آخِرِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنًى إذْ السُّنَّةُ أَنْ يَرْمِيَ رَاكِبًا، وَيُؤَخِّرَ الظُّهْرَ إلَى الْمُحَصَّبِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ، وَقَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِهِ أَيْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيُكَبِّرُ الْمُعْتَمِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَغِلًا بِذِكْرِ طَوَافٍ أَوْ سَعْيٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. [فَرْعٌ الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرُ خُطَبٍ] (قَوْلُهُ: حَاجٌّ) ؛ لِأَنَّ الْمَنَاسِكَ تَنْقَضِي ضَحْوَةَ يَوْمِ النَّحْرِ بِالرَّمْيِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200] إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهَا إلَخْ.) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَنْ ق ل (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاةٍ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ رَمْيَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَيْضًا لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ فِيهِ رَاكِبًا، وَيُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُحَصَّبَ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاجَّ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] لَكِنْ لَوْ نَفَر النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ يُكَبِّرُ إلَى الصُّبْحِ الْمَذْكُورِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. اهـ. عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجَرٍ، وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْحَاجِّ أَنَّ الصُّبْحَ آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا بِمِنًى إذْ السُّنَّةُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَى الْمُحَصَّبِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَدْبِ ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِ التَّحْلِيلِ عَلَى الصُّبْحِ، وَتَأْخِيرِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عَقِبَهَا؛ لِأَنَّ شِعَارَهُ حِينَئِذٍ التَّلْبِيَةُ، وَلَا بَيْنَ الْمُقِيمِ بِمِنًى، وَغَيْرِهِ، وَمَنْ نَفَر النَّفْرَ الْأَوَّلَ، وَغَيْرَهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَنْسَى إلَخْ.) النِّسْيَانُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ مِثْلُهُ التَّرْكُ عَمْدًا فَلَا يَفُوتُ

[تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]

وَقْتَ تَذَكُّرِهِ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِلْأَيَّامِ لَا تَتِمَّةٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ (تَنْبِيهٌ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَبَّرَ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ (وَشَاهِدُ الرُّؤْيَةِ ذُو قَبُولِ) أَيْ:، وَالشَّاهِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ الْمَاضِيَةِ مَقْبُولٌ (مَا لَمْ تَغِبْ) شَمْسُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ، فَيُفْطِرُ النَّاسُ مُطْلَقًا وَيُصَلُّونَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ بَلْ، أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ جَمْعِ النَّاسِ وَإِلَّا فَاتَتْ، فَتُقْضَى فِي أَيِّ وَقْتٍ لَكِنْ فِي وَقْتِ الْأَوْلَوِيَّةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي، وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا، أَوْ رَكْعَةٌ مِنْهَا دُونَ جَمْعِ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ، أَوْ بِمَنْ تَيَسَّرَ حُضُورُهُ لِتَقَعَ أَدَاءً، ثُمَّ يُصَلِّيَهَا مَعَ النَّاسِ، أَمَّا إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ، فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهَا إلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَلَا يُصْغَى إلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي، فَتُصَلَّى غَدًا أَدَاءً قَطْعًا قَالُوا:، وَلَيْسَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مُطْلَقًا، بَلْ يَوْمَ فِطْرِ النَّاسِ وَكَذَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ، وَيَوْمُ عَرَفَةِ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ سَوَاءٌ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ «وَعَرَفَةُ يَوْمَ يُعْرَفُونَ» (وَانْظُرْ) أَنْتَ فِي الشَّهَادَةِ (إلَى) وَقْتِ (التَّعْدِيلِ) لَا إلَى وَقْتِهَا، فَلَوْ شَهِدَا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَدَلَا بَعْدَهُ، فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَوَازِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا، فَيُصَلَّى الْعِيدُ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً وَقِيلَ بِوَقْتِهَا إذْ الْحُكْمُ بِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَيَّدُوهُ بِمَا لَوْ شَهِدَا بِحَقِّ وَعَدَلَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا (قُلْتُ: وَذَا كَمَا يَقُولُ الرَّافِعِي إلَى سِوَى الصَّلَاةِ غَيْرُ رَاجِعِي) أَيْ: وَعَدَمُ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، أَوْ قَبْلَهُ وَعَدَلَا بَعْدَهُ لَا يُرْجَعُ إلَى غَيْرِ صَلَاةِ الْعِيد مِنْ احْتِسَابِ الْعِدَّةِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ وَوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَغَيْرِهَا كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ مُرَادُهُمْ قَطْعًا (وَبَاقِيَ الْيَوْمِ الْقَضَا) أَيْ وَقَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي بَاقِي الْيَوْمِ الْمَقْبُولِ فِيهِ الشَّهَادَةُ (أَوْلَى) مِنْ قَضَائِهَا فِي الْغَدِ إنْ سَهُلَ جَمْعُ النَّاسِ مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَتَقْرِيبًا لَهَا مِنْ وَقْتِهَا وَإِلَّا، فَقَضَاؤُهَا فِي الْغَدِ أَوْلَى، وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ لَا فِي صَلَاةِ الْآحَادِ، فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهَا عَاجِلًا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ وَمُنْفَرِدًا إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا، ثُمَّ يَفْعَلُهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ (وَدَعْ أَهْلَ السَّوَادِ) أَيْ وَاتْرُكْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَيَّامِ (قَوْلُهُ: الْمَاضِيَةِ) صِفَةٌ لِلَّيْلَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّاسِ) قَدْ يُقَالُ: صَلَاتُهَا مَعَ النَّاسِ إعَادَةٌ لَهَا خَارِجَ وَقْتِهَا، فَيُشْكِلُ بِمَا تَقَرَّرَ فِي الْإِعَادَةِ مِنْ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تَكُونَ فِي الْوَقْتِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ فِي اسْتِثْنَائِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا تَرْكَ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ: إنْ أُرِيدَ تَرْكُهَا مُطْلَقًا، فَمَمْنُوعٌ، أَوْ أَدَاءً، فَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ الزَّوَالِ، وَالْغُرُوبِ، فَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: إلَى سِوَى الصَّلَاةِ إلَخْ.) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ فِطْرَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ الْيَسَارَ فِيهِمَا، وَالْإِعْسَارَ بِغُرُوبِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ لَا، بِيَوْمِ الثَّلَاثِينَ بِرّ، وَإِذَا سُمِعَتْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ تَفُوتُ تَبَعًا، أَوْ لَا لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْخَادِمِ، وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ مَنْعَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَفِعْلَهَا فِي الْغَدِ أَدَاءً، بِأَنَّ قَضَاءَهَا بِاللَّيْلِ مُمْكِنٌ بَلْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْغَدِ، وَبِأَنَّهُ كَيْفَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِالْبَيِّنَةِ الصَّادِقَةِ، وَيَنْوِي الْأَدَاءَ مَعَ الْعِلْمِ، بِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ بُلُوغِ الْمُخْبِرِينَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، وَيُجَابُ عَنْهُ، بِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ النَّاسُ لَا أَوَّلُ شَوَّالٍ مُطْلَقًا، فَشَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ سُمِعَتْ لَا يَسْقُطُ بِهَا مَا يَخْتَصُّ نَدْبُهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَخُطْبَتِهِ، فَلِعَدَمِ فَائِدَةِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ، بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ لَمْ يُصَغْ إلَيْهَا، فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ: قَضَاؤُهَا لَيْلًا مُمْكِنٌ، وَقَوْلُهُ: كَيْفَ إلَخْ. لِأَنَّا نُثْبِتُ الْأَحْكَامَ لِيَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي كَمَا نُثْبِتُ أَحْكَامَ الْحَجِّ إلَى يَوْمِ يَقِفُونَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ ح ج ش ع (قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ فِيهِ) أَنَّ فِعْلَهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ إعَادَةٌ بَعْدَ الْوَقْتِ، فَيُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الْإِعَادَةِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْوَقْتِ فِيهَا (قَوْلُهُ: يَوْمَهَا، وَحَضَرُوا) ، فَلَوْ لَمْ يَحْضُرُوا كَأَنْ صَلَّوْا الْعِيدَ، بِمَحَالِّهِمْ، فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ، أَوْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْوَافِي، وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ [تَنْبِيهٌ إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ] (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَاتَتْ) لَعَلَّ الْكَلَامَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْآحَادِ فِعْلُهَا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ، أَوْ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يَفْعَلُهَا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ شَوَّالًا قَدْ دَخَلَ يَقِينًا، وَصَوْمُ ثَلَاثِينَ قَدْ تَمَّ فَلَا فَائِدَةَ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَّا الْمَنْعُ مِنْ أَدَائِهَا مِنْ الْغَدِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَتُصَلَّى غَدًا إلَخْ.) فَتَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى طُلُوعِ شَمْسِهِ، وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ نَظِيرَ مَا لَوْ، وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا فِي الْحَجِّ فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ، وَالْقِيَاسُ جَوَازُ صَوْمِهِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ خِلَافًا لِشَيْخِنَا كَمَا فِي حُلُولِ الدُّيُونِ، وَغَيْرِهَا. اهـ. ق ل، وسم (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَتُصَلَّى مِنْ الْغَدِ أَدَاءً) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ الظَّاهِرُ، وَلَوْ لِلرَّائِي. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالُوا: وَلَيْسَ إلَخْ.) لَعَلَّ وَجْهَ التَّبَرِّي أَنَّهُ أَوَّلُ شَوَّالٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: قُلْت: إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَيَّدُوهُ إلَخْ.) يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ إذْ الْحُكْمُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِ تَعْدِيلِهِمَا، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي أَثَرِ الْحُكْمِ مِنْ الصَّلَاةِ خَاصَّةً. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَيْضًا فَالصَّلَاةُ تُفْعَلُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ مَعَ قَوْلِنَا إنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ لَوْ لَمْ تُنْظَرْ لِلشَّهَادَةِ لَزِمَ فَوَاتُ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَدَعْ أَهْلَ السَّوَادِ) أَيْ: تَسْقُطُ عَنْهُمْ، وَإِنْ قَرُبُوا مِنْهَا، وَسَمِعُوا النِّدَاءَ، وَأَمْكَنَهُمْ إدْرَاكُهَا لَوْ عَادُوا إلَيْهَا شَرْحُ الرَّوْضِ

[باب صلاة الخسوف]

أَهْلَ الْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ نِدَاءُ الْجُمُعَةِ مِنْ بَلَدٍ (يَرْجِعُوا) إلَى السَّوَادِ (قَبْلَ الْجُمَعْ) أَيْ: قَبْلَ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَهَا وَحَضَرُوا لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ وَاحِد، فَصَلَّى الْعِيدَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ، فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ كُلِّفُوا بِعَدَمِ الرُّجُوعِ، أَوْ بِالْعَوْدِ إلَى الْجُمُعَةِ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، وَالْجُمُعَةُ تَسْقُطُ بِالْمَشَاقِّ (بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مِنْ خَسَفَتْ حَالُهُ أَيْ: تَغَيَّرَتْ فَالْخُسُوفُ يُقَالُ لَهُمَا كَالْكُسُوفِ وَقِيلَ: الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ، وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ وَحُكِيَ عَكْسُهُ وَقِيلَ: الْخُسُوفُ أَوَّلُهُ وَالْكُسُوفُ آخِرُهُ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَ النَّاظِمُ اللُّغَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الْبَابِ غَيْرَ مَرَّةٍ يُقَالُ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَكُسِفَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَانْكَسَفَتْ وَخَسَفَتْ وَخُسِفَتْ وَانْخَسَفَتْ كَذَلِكَ قَالَ أَرْبَابُ عِلْمِ الْهَيْئَةِ: كُسُوفُ الشَّمْسِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فَإِنَّهَا لَا تَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهَا وَإِنَّمَا الْقَمَرُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا، وَنُورُهَا بَاقٍ. وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ فَحَقِيقَةٌ، فَإِنَّ ضَوْءَهُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَهُ بِحَيْلُولَةِ ظِلِّ الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَهُ بِنُقْطَةِ التَّقَاطُعِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ ضَوْءٌ أَلْبَتَّةَ، فَكُسُوفُهُ ذَهَابُ ضَوْئِهِ حَقِيقَةً وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37] أَيْ: عِنْدَ كُسُوفِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ عِبَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُمَا فَلَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِهِمَا بِالنَّهْيِ وَالْمُرَادُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ هَذَا الِاحْتِجَاجِ بِالسُّجُودِ الصَّلَاةُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ: لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا أَرَادَ بِهِ كَرَاهَةَ تَرْكِهَا لِتَأَكُّدِهَا لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ (صَلَّى) الشَّخْصُ نَدْبًا وَإِنْ فَاتَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ صَلَاةَ (الْخَسُوفَيْنِ بِرَكْعَتَيْنِ) وَ (زَادَ) فِيهِمَا فِيهِمَا (رُكُوعَيْنِ وَقَوْمَتَيْنِ) رُكُوعًا وَقَوْمَةً فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَرُكُوعًا وَقَوْمَةً فِي الثَّانِيَةِ فَيُحْرِمُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَعْتَدِلُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَرْجِعُوا بَلْ اسْتَمَرُّوا حَتَّى دَخَلَ، وَقْتُ الْجُمُعَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُمْ م ر (قَوْلُهُ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ إلَخْ.) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحَقَ، بِالْعِيدِ فِيمَا ذُكِرَ الْكُسُوفُ إذَا اتَّفَقَ حُصُولُهُ أَوَّلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَحَضَرَ أَهْلُ السَّوَادِ لَهُ (بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) (قَوْلُهُ: لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقَ كُسُوفِ النُّجُومِ بِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَنُوزِعَ بِأَنَّهُ لَا يُصَارُ لِتَغْيِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ الْهَيْئَةِ الْمَشْهُورَةِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي كُسُوفِ النُّجُومِ، نَعَمْ كُسُوفُهَا كَالزَّلَازِلِ وَنَحْوِهَا فَيُصَلِّي لَهُ فُرَادَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْهُورِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَنْ ادَّعَى أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَمْ تَتَعَدَّدْ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّهَا وَقَعَتْ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً جَوَّزَهَا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جَمِيعًا مَعَ عَدَمِ التَّوْقِيفِ فِيهِمَا بَلْ فِي أَحَدَيْهِمَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَإِنْ لَمْ تَقَعْ مِنْهُ إلَّا مَرَّةً لِكِنَّهِ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ لَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي وَالظَّاهِرُ اتِّفَاقُ صَلَاتَيْهِمَا كَيْفِيَّةً. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ عَلَى تَقْدِيرِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ وَلَعَلَّ مِنْ وُجُوهِ النَّظَرِ احْتِمَالَ إرَادَةِ النَّهْيِ عَنْ عِبَادَتِهِمَا، وَلَا يَقْدَحُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُمَا لِجَوَازِ تَخْصِيصِهِمَا بِحِكْمَةٍ تَقْتَضِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ] (بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) (قَوْلُهُ: يُقَالُ إلَخْ) فَهُوَ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْقَمَرُ إلَخْ) هَذَا أَمْرٌ عَادِيٌّ فَقَدْ يَقَعُ كُلٌّ بِدُونِ الْحَيْلُولَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي غَيْرِ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَاشِرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ يَوْمَ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ابْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَمَاتَ وَعُمْرُهُ سَبْعُونَ يَوْمًا عَلَى الصَّحِيحِ وَيَوْمَ عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ حِينَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْقَمَرُ يَحُولُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: كَيْفَ هَذَا مَعَ صِغَرِ جِرْمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِجِرْمِهَا بِكَثِيرٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ كِبَرِ جِرْمِهَا رُؤْيَتُهَا بَلْ يَتَخَلَّفُ عِنْدَ قُرْبِ الْحَاجِبِ مِنْ النَّاظِرِ كَمَا يَعْلَمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِنُقْطَةِ التَّقَاطُعِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ عِنْدَ مُقَابَلَتِهِمَا. (قَوْلُهُ: كَرَاهَةَ تَرْكِهَا لِتَأَكُّدِ الطَّلَبِ) وَتَأَكُّدُهُ فِي النَّدْبِ يَقُومُ مَقَامَ النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ فِي اقْتِضَاءِ الْكَرَاهَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ حَجَرٌ بج. (قَوْلُهُ: صَلَّى إلَخْ) أَيْ: مَعَ تَعْيِينِ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ وَإِذَا اخْتَارَ كَيْفِيَّةً تَعَيَّنَتْ قَالَهُ شَيْخُنَا وقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ الْوُصُولِ لِمَا يُعَيِّنُهَا كَالْقِيَامِ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الرُّكُوعَيْنِ وَالْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُخْرَى وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فَيَنْوِي مَا هُوَ فِيهِ وَتَنْصَرِفُ نِيَّتُهُ الْمُطْلَقَةُ إلَيْهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ فِي هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِ خِلَافِهِ تَخَالُفَ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَدْ مَرَّ مَنْعُهُ. اهـ. ق ل وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي تَدَبَّرْ. وَنَقَلَ سم عَنْ م ر اخْتِيَارَ انْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. اهـ.

ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَعْتَدِلُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ثُمَّ يُصَلِّي ثَانِيَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا أَقَلُّهَا أَيْ: إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَإِلَّا فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ قَبِيصَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا بِالْمَدِينَةِ رَكْعَتَيْنِ» وَخَبَرِ النُّعْمَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِمَا رَكْعَتَيْنِ لَا يُنَافِي أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا رُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ: فِي تَوْشِيحِهِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: الرَّكْعَتَانِ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ أَدْنَى الْكَمَالِ الْمُأْتَى فِيهِ بِخَاصِّيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَبِدُونِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ تُؤَدَّى أَصْلُ سُنَّةِ الْكُسُوفِ فَقَطْ. (وَالْمَسْجِدُ) وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ هُوَ (الْأَوْلَى بِهَا لَا الصَّحْرَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِشَرَفِهِ؛ وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ يُعَرِّضُهَا لِلْفَوَاتِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ صَلَاتَيْ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْعِيدِ إظْهَارُ الزِّينَةِ وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ رُؤْيَةُ مَبَادِئِ الْغَيْثِ فَيُتَعَجَّلُ السُّرُورُ. وَأَمَّا أَكْمَلُهَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَالْأَرْبَعُ الطِّوَالُ فِيهَا يَقْرَا) أَيْ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ (حَالَ الْقِيَامَاتِ) السُّوَرَ الْأَرْبَعَ الطِّوَالَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ إنْ أَحْسَنَهَا، وَإِلَّا فَقَدْرَهَا فَيَقْرَأُ الْبَقَرَةَ أَوْ قَدْرَهَا فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَآلَ عِمْرَانَ، أَوْ قَدْرَهَا فِي الثَّانِي، وَالنِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا فِي الثَّالِثِ وَالْمَائِدَةَ أَوْ قَدْرَهَا فِي الرَّابِعِ ذَكَرَهُ الْبُوَيْطِيُّ وَفِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالْبُوَيْطِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا ذَكَرَهُ أَكْثَرُهُمْ: يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِ الْبَقَرَةَ وَفِي الثَّانِي كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا وَفِي الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَفِي الرَّابِعِ كَمِائَةٍ أَيْ: مِنْ آيَاتِهَا الْوَسَطِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَيْسَا عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيبِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَقَدْ ثَبَتَتْ بِالْأَخْبَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ انْعَقَدَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَنْ يُصَلِّيَهَا بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْوَتْرِ انْحَطَّتْ عَلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْكَمَالِ. اهـ. وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ فَعَلَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَإِنَّمَا يَزِيدُ إنْ نَوَاهَا بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا صِحَّةَ إطْلَاقِ الْمَأْمُومِ بِنِيَّةِ الْكُسُوفِ، خَلْفَ مَنْ جَهِلَ، هَلْ نَوَاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْرُوفَةِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ النِّيَّةِ صَالِحٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيَنْحَطُّ عَلَى مَا قَصَدَهُ الْإِمَامُ أَوْ اخْتَارَهُ بَعْدَ إطْلَاقِهِ مِنْهُمَا لِوُجُوبِ تَبَعِيَّتِهِ لَهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الْإِحْرَامِ وَجَهِلَ مَا قَصَدَهُ أَوْ اخْتَارَهُ فَيُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْكُسُوفِ وَفِي الْوَتْرِ بِاسْتِوَاءِ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْأَوَّلِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةُ بِخِلَافِ الثَّانِي، وَإِذَا أَطْلَقَ الْمَأْمُومُ نِيَّتَهُ خَلْفَ مَنْ قَصَدَ الْكَيْفِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ، وَقُلْنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ فَتْوَى شَيْخِنَا وَأَرَادَ الْمَأْمُومُ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَأَنْ يُصَلِّيَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، وَالصِّحَّةُ مُحْتَمَلَةٌ وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ مَا دَامَ فِي الْقُدْرَة وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ وَأَنَّ نِيَّتَهُ خَلْفَ مَنْ نَوَى الْكَيْفِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ تَنْحَطُّ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ عَنْهَا وَإِنْ فَارَقَ. (قَوْلَهُ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ إلَخْ) اعْتَرَضَ عَلَى الْأَخْذِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَدَلَ هَذَا مَا نَصُّهُ: وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ بِالزِّيَادَةِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نُقِلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: فِي الْخَبَرَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ) لَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ الْجَمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ فَهَلْ الْأَوْلَى تَعَدُّدُهَا فِيهِ وَفِي مَوَاضِعِ الْبَلَدِ أَوْ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَتَجُوزُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْبَلَدِ. اهـ. أَيْ: وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ بِالْمَنْعِ كَالْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: الْأَوْلَى بِهَا) لَمْ يَقُلْ هُنَا بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ كَمَا قَالَ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ فِعْلَهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْبَلَدِ أَوْلَى مِنْ الصَّحْرَاءِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: صَلَاتَيْ الْعِيدِ) حَيْثُ كَانَ الْمَسْجِدُ أَوْلَى بِهِمَا إنْ اتَّسَعَ لَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: يَقْرَأُ) يُمْكِنُ نَصْبُهُ " بِأَنْ " مَحْذُوفَةٍ وَإِنْ كَانَ شَاذًّا بَلْ هُوَ قِيَاسٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ فَيَكُونُ أَنْ وَالْفِعْلُ عَطْفًا عَلَى الْمَسْجِدُ وَكَذَا أَنْ يُسَبِّحَا الْآتِي أَيْ: وَالْأَوْلَى الْمَسْجِدُ وَأَنْ يَقْرَأَ وَأَنْ يُسَبِّحَا وَيَجُوزُ الرَّفْعُ وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةً لَفْظًا إنْشَائِيَّةً مَعْنًى مُعْتَرِضَةً بَيْنَ أَنْ يُسَبِّحَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إذَا شَرَعَ إلَخْ) فَلَوْ أَطْلَقَ قِيلَ: يَتَخَيَّرُ وَقِيلَ: يَقْتَصِرُ عَلَى الْأَقَلِّ وَقِيلَ: عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد) لَكِنْ زَادَ النَّسَائِيّ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ» وَلِلْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَمَانِعٌ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: الْأَوْلَى) أَيْ: وَإِنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا فَاتَتْ بِالْخُرُوجِ إلَى الصَّحْرَاءِ وَلِذَا صَرَّحَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّنْظِيفُ لَهَا بِالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ لِلْوَقْتِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: الْبُوَيْطِيُّ) نِسْبَةٌ إلَى بُوَيْطٍ قَرْيَةٌ بِصَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى وَهُوَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَلْقَتِهِ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَا عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ) أَيْ: الْمُتَبَايَنِ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَهُمْ عَيَّنَ هَذَا دُونَ ذَلِكَ

تَقْدِيرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ الْبَقَرَةِ وَتَطْوِيلُهُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ، ثُمَّ الثَّالِثِ عَلَى الرَّابِعِ، وَأَمَّا نَقْصُ الثَّالِثِ عَنْ الثَّانِي أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ فِيمَا أَعْلَمُ فَلِأَجْلِهِ لَا بُعْدَ فِي ذِكْرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِيهِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي الثَّانِي (وَ) الْأَوْلَى (أَنْ يُسَبِّحَا أَيْ فِي الرُّكُوعَاتِ زَمَانًا فَسِيحًا) وَفِي نُسْخَةٍ صَلِحًا أَيْ: زَمَنًا صَالِحًا (لِمِائَةٍ) مِنْ آيَاتِ الْبَقَرَةِ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ (وَضِعْفِ أَرْبَعِينَا) أَيْ: وَلِثَمَانِينَ (مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْآيَاتِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الطِّوَالِ فِي الثَّانِي (وَلِلسَّبْعِينَ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ فِي الثَّالِثِ (وَالْخَمْسِينَا) فِي الرَّابِعِ تَقْرِيبًا فِي الْجَمِيعِ؛ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ بِلَا تَقْدِيرٍ. (وَلَا يُطَوِّلْهَا) أَيْ: الصَّلَاةَ أَيْ: لَا يَجُوزُ تَطْوِيلُهَا بِأَنْ يَزِيدَ رُكُوعًا مَثَلًا (لِبُطْءِ الِانْجِلَا) ، كَمَا لَا يُزَادُ عَلَى أَرْكَانِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيُّ بِجَوَازِ زِيَادَةِ رُكُوعٍ ثَالِثٍ فَأَكْثَرَ إلَى الِانْجِلَاءِ لِأَخْبَارٍ فِي مُسْلِمٍ مِنْهَا مَا فِيهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَمِنْهَا مَا فِيهِ أَرْبَعَةٌ وَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ خَمْسَةٌ، وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا عَنْهَا بِأَنَّ أَخْبَارَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَالْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِكَلَامِهِمْ أَنْ يُجَابَ عَنْهَا بِحَمْلِهَا عَلَى مَا إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: لَا يَصِحُّ جَوَابُهُمْ بِمَا ذَكَرَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْوَاقِعَةُ وَاحِدَةً وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ وَقَائِعَ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ: وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَلَاتُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ؛ لِأَنَّهَا جَرَتْ فِي أَوْقَاتٍ وَاخْتِلَافُ صِفَاتِهَا مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا قَوِيٌّ اهـ وَقَوْلُ الْقَمُولِيِّ إنَّهَا كَانَتْ وَاقِعَةً وَاحِدَةً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ يَوْمَ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرُدُّهُ قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ الثِّقَاتِ «أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَقَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ» الْحَدِيثَ ثُمَّ كَسَفَتْ أَيْضًا فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ يَوْم مَاتَ إبْرَاهِيمُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَصَلَّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخُسُوفِ. (وَلَا يُكَرِّرْهَا) بِأَنْ يُصَلِّيَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا لِبُطْءِ الِانْجِلَاءِ، كَمَا لَا يَزِيدُ رُكُوعًا فَلَوْ أَخَّرَ عَنْ هَذَا قَوْلَهُ: لِبُطْءِ الِانْجِلَاءِ كَانَ أَوْلَى وَقِيلَ: يُكَرِّرُهَا لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ إنْ صَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَتُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَخْبَارُ الْمَذْكُورَةُ فَمَحَلُّ خِلَافُهُمْ إذَا صَلَّاهَا بِهَيْئَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ وَالرَّاجِحُ الْمَنْعُ، نَعَمْ لِغَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا بُعْدَ) وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ الْقِيَامَاتِ لَيْسَتْ رَكَعَاتٍ، وَمَجْمُوعُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَطْوَلُ مِنْ مَجْمُوعِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْقِيَاسِ فِي الصَّلَوَاتِ. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَةُ مِنْ الطِّوَالِ) أَيْ: مِنْ ذِكْرِ الطِّوَالِ فِيمَا سَبَقَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَوِّلُهَا) الْمُنَاسِبُ لِاحْتِيَاجِ النَّظْمِ إلَى تَسْكِينِهِ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي: وَلَا يُطَوِّلَا فِي سَجْدَةٍ أَنَّ " لَا " نَاهِيَةٌ لَا نَافِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِجَوَازِ زِيَادَةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الزِّيَادَةُ بِلَا نِيَّتِهَا وَالسَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ أَخْبَارِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ نِيَّةُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ابْتِدَاءً فَلْيَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَتْ الْوَاقِعَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَقَائِعَ لَمْ يَبْلُغُ عَدَدُهَا عَدَدَ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ وَالتَّعَارُضُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ رُجُوعَ الْقَيْدِ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ أَظْهَرُ مِنْ رُجُوعِهِ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ بِتَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ إلَخْ) عَبَّرَ بِالظَّاهِرِ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِمَا عَدَا الْفِعْلَ الْأَوَّلَ الْكُسُوفَ بَلْ كَانَ نَفْلًا مُطْلَقًا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَعْضُهُمْ بِالْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ: التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ مِنْ الشَّارِعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَزَادَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَى التَّقْرِيبِ مَا لَفْظُهُ: وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَمِثْلُهُ فِي النَّاشِرِيِّ وَلَكَ أَنْ تُرِيدَ التَّقَارُبَ فِي الْعَدَدِ فِيمَا عَدَا الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ تَحْدِيدٌ إذْ عَدَدُ آيِ آلِ عِمْرَان مِائَتَانِ وَأَنْ تُرِيدَ التَّقَارُبَ فِي الْقَدْرِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ تَحْدِيدٌ إنْ أَرَدْت بِالْقَدْرِ قَدْرَ كُلٍّ بِالنِّسْبَةِ لِمُقَابِلِهِ فَإِنْ أَرَدْتَ قَدْرَ كُلٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَلِيهِ بِمَعْنَى أَنَّ نِسْبَةَ كُلٍّ إلَى مَا يَلِيهِ فِي إحْدَى النَّصَّيْنِ كَهِيَ فِي الْآخَرِ ظَهَرَ فِي غَيْرِ الثَّالِثِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي لِاخْتِلَافِهِ زِيَادَةً وَنَقْصًا عَلَيْهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: وَضِعْفِ أَرْبَعِينَ إلَخْ) التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ كَالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الرَّابِعِ وَمَا قَبْلَهُ كُلٌّ بِعِشْرِينَ وَتَعْيِينُ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ مَوْكُولٌ لِلشَّارِعِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَقْدِيرٍ) أَيْ: نَصًّا، وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ مَأْخُوذًا مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْحَدِيثِ. (قَوْلُهُ: لِأَخْبَارٍ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا جَرَتْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَا مَحَلَّ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ إلَّا الْحَمْلَ عَلَى الزِّيَادَةِ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ هَذَا مَا رَآهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنَعَ غَيْرُهُ قَوْلَهُ: وَلَا مَحَلَّ إلَخْ بِأَنَّ هُنَاكَ مَحَلًّا أَظْهَرَ مِنْ هَذَا وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى مَا إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ. اهـ. وَحَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ إنَّمَا تَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَاَلَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ إلَخْ تَدَبَّرْ، نَعَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْوَحْيِ وَلَنَا بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ، وَأَمَّا خَبَرُ الْمُنَجِّمِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الْعَاشِرَةِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الثَّامِنَةِ. اهـ.

الْإِمَامِ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُ، بَلْ يُسَنُّ فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَوْ صَلَّى لِلْكُسُوفِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهَا، كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إدْرَاكِهِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَإِدْرَاكِهِ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَوَّلَ، وَإِلَّا فَهُوَ افْتِتَاحُ صَلَاةِ كُسُوفٍ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ قَالَ: وَهَلْ يُعِيدُ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَأَقُولُ: قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. (وَلَا يُطَوِّلَا فِي سَجْدَةٍ) كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَالتَّشَهُّدِ (وَ) لَا فِي (قَعْدَةٍ) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي (قُلْت وَرَدْ فِي طُولِ هَاتَيْنِ) أَيْ: السَّجْدَةِ وَالْقَعْدَةِ (أَحَادِيثُ عُمَدْ) فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: إنَّهُ فِي السَّجْدَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، بَلْ الصَّوَابُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ قَالَ: وَعَلَيْهِ فَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ: إنَّ السَّجْدَةَ الْأُولَى كَالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَةَ كَالثَّانِي قَالَ: وَأَمَّا الْقَعْدَةُ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ وَقَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ» وَلَفْظُ النَّسَائِيّ «سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ» . (وَ) الْأَوْلَى بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ (الْجَهْرُ فِي) صَلَاةِ (الْخُسُوفِ) ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ لَيْلٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ» وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِسْرَارَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْجَهْرَ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وَلَمْ نَجِدْهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثٍ ثَابِتٍ قَالَ: وَالْجَهْرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ هُوَ مَا رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ عَنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيُّ الْجَهْرَ لَقَالَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ إثْبَاتٌ وَغَيْرُهُ نَفْيٌ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَغَيْرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَهَرَ وَأَسَرَّ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَجَرَى عَلَى الْجَهْرِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الْكُسُوفِ وَرَوَى الْجَهْرَ أَكْثَرُ فَرَجَّحْنَاهُ انْتَهَى وَالْقِيَاسُ الْإِسْرَارُ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ نَهَارِيَّةٌ لَهَا مِثْلٌ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، كَمَا عَلَّلَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الثِّقَاتِ «أَنَّ الْقَمَرَ خُسِفَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخُسُوفِ» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ» وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ: حَكَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْهُ. (ثُمَّ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (يَخْطُبُ) خُطْبَتَيْنِ نَدْبًا؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (كَجُمُعَةٍ) أَيْ: كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ شُرُوطِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا قَالَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ: خُطْبَتَيْنِ بِأَرْكَانِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ وَعَبَّرَ فِي الْوَجِيزِ بِقَوْلِهِ: خُطْبَتَيْنِ، كَمَا فِي الْعِيدِ أَيْ: إلَّا فِي التَّكْبِيرِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَيَأْتِي هُنَا مَا قَدَّمْتُهُ ثَمَّةَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِسْمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَكَوْنِ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهَا تُجْزِئُ، كَمَا حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ فِيهِ - كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ - نَظَرٌ فَإِنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ لَمْ يَحْكِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا حَكَى عِبَارَةَ الْبُوَيْطِيِّ وَهِيَ: وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ، كَمَا يَخْطُبُ فِي الْعِيدَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَعِيدٌ وَجِنَازَةٌ وَاسْتِسْقَاءٌ بَدَأَ بِالْجِنَازَةِ، ثُمَّ الْكُسُوفِ، ثُمَّ الْعِيدِ، ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُعِيدُهَا) بَلْ وَأَنْ تُعِيدَهَا الْجَمَاعَةُ بِعَيْنِهَا وَإِنْ اتَّحَدَ إمَامُهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَوِّلَا) بِإِبْدَالِ نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ أَلِفًا أَيْ: لَا يَفْعَلُ التَّطْوِيلُ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ: كَالتَّشَهُّدِ أَيْ: كَمَا لَا يُطَوِّلُ تَشَهُّدَهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالِاعْتِدَالِ) وَالرِّوَايَةُ بِتَطْوِيلِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْجُمْهُورِ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا. اهـ. حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ) أَيْ: لَا بِمَعْنَى الْأَفْضَلِ حَتَّى يَكُونَ فِي الْإِسْرَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَسْرَارٌ فَضْلٍ. (فَرْعٌ) إذَا كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ فِي الْوَقْتِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ لَيْلٌ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَهْرٍ لَكِنْ هَلْ يَنْوِي كُسُوفَ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهَا شَمْسٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي لَيْلٍ حُكْمًا أَوْ كُسُوفَ الْقَمَرِ؛ لِأَنَّهُ قَمَرٌ حُكْمًا لِلْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ بِأَنَّهُ لَيْلٌ مَالَ م ر لِلثَّانِي وَلَا تَرَدُّدٌ عِنْدِي فِي الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِلْ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ) يَأْتِي مَا يَرُدُّهُ. (قَوْلُهُ: فَرَجَّحْنَاهُ) قَدْ يُعَارِضُ الْكَثْرَةَ مُوَافَقَةُ الصَّلَوَاتِ النَّهَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لَهَا مِثْلُ مَنْ إلَخْ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا نَصَّ إلَخْ) أَيْ: الْإِمَامُ فِي الْأُمِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ) فِيهِ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لِلْمُجْتَهَدِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ إنَّمَا مُلَاحَظَتُهُ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ يُشِيرُ بِنَصِّهِ إلَى مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهُ كَذَا بِهَامِشِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ) أَيْ: مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِيهَا وَإِلَّا أَسَرَّ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ) أَيْ: مَا لَمْ يَدْخُلْ اللَّيْلُ وَهُوَ فِيهَا إلَّا جَهَرَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بَيَانًا لِلْجَوَازِ) قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ التَّحْرِيم. (قَوْلُهُ: وَجَرَى إلَخْ) أَيْ: عَيْنُهُ بِدَلِيلِ آخِرِ كَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: لَهَا مِثْلُ) هُوَ صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ. (قَوْلُهُ: لَهَا مِثْلُ إلَخْ) أَيْ: فَتَمَيَّزَ بِالْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ بِخِلَافِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ كَالْعِيدِ (قَوْلُهُ: كَجُمُعَةِ) إنَّمَا شَبَّهُوا خُطْبَةَ الْكُسُوفِ بِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَخُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْعِيدِ لِيَعْلَمَ أَنْ لَيْسَ فِي

خَطَبَ لِلْجَمِيعِ خُطْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَجْزِيهِ لِلْجَمِيعِ خُطْبَتَانِ لَا أَنَّهُ يَخْطُبُ لِلْكُسُوفِ خُطْبَةً فَرْدَةً، وَقَدْ قَالُوا: لَوْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ كَفَاهُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يُرِيدُوا الْفَرْدَةَ قَطْعًا (لَا مُفْرَدٌ) فَإِنَّهُ لَا يَخْطُبُ لِمَا مَرَّ فِي الْعِيدِ، وَكَذَا النِّسَاءُ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ مِنْ سُنَنِهِنَّ لَكِنْ لَوْ وَعَظَتْهُنَّ وَاحِدَةٌ وَخَوَّفَتْهُنَّ كَانَ حَسَنًا (وَيُنْدَبُ فِي خُطْبَةٍ ثَانِيَةٍ حَثٌّ عَلَى خَيْرٍ) كَإِعْتَاقٍ وَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ (وَ) عَلَى (تَوْبَةٍ) مِنْ الْمَعَاصِي لِلْآمِرِ بِذَلِكَ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكَأَنَّهُ صَحَّفَهُ مِنْ لَفْظِ النَّاسِ فِي قَوْلِ غَيْرِهِ: وَيَحُثُّ فِي الْخُطْبَةِ النَّاسَ، أَوْ إنَّهُ قَاسَهُ بِالدُّعَاءِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ خُطْبَتَيْ الِاسْتِسْقَاءِ حَيْثُ قَالُوا: يُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ فِيهَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَحُثُّ فِي الْخُطْبَتَيْنِ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَلِعِظَمِ التَّوْبَةِ أُفْرِدَتْ بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهَا فِي الْخَبَرِ (وَفَاتَتْ) صَلَاةُ الْخَسُوفَيْنِ (بِانْجِلَا) كُلِّ الْقُرْصِ يَقِينًا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ؛ وَلِحُصُولِ الْقَصْدِ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ وَلِأَنَّ مَا قُصِدَ بِهَا مِنْ الْوَعْظِ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ فَلَوْ انْجَلَى بَعْضُهُ صَلَّى لِلْبَاقِي، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْخَسِفْ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ وَلَوْ حَالَ سَحَابٌ، وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ صَلَّى لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْخُسُوفِ فَإِنْ قُلْت لِمَ فَاتَتْ صَلَاةُ الْخُسُوفِ بِالِانْجِلَاءِ وَلَمْ تَفُتْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْمَطَرِ؟ قُلْنَا: لَا غِنَى بِالنَّاسِ عَنْ مَجِيءِ الْغَيْثِ بَعْدَ الْغَيْثِ فَتَكُونُ صَلَاتُهُمْ هُنَاكَ لِطَلَبِ الْغَيْثِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهُنَا لِأَجْلِ الْخُسُوفِ، وَقَدْ زَالَ بِالِانْجِلَاءِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ. (وَبِالْغُرُوبِ) لِلشَّمْسِ كَاسِفَةً (فَاتَهُ الْكُسُوفُ) أَيْ: صَلَاةُ كُسُوفِهَا؛ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ (وَ) فَاتَهُ (بِطُلُوعِ شَمْسِهِ) وَلَوْ بَعْضِهَا (الْخُسُوفُ) أَيْ: صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ؛ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا لَيْلًا؛ لِبَقَاءِ سُلْطَانِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِغَمَامٍ وَلَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ لِبَقَاءِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَإِنَّهُ لَوْ خَسَفَ بَعْدَ الْفَجْرِ صَلَّى لَهُ لِذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ خَسَفَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُصَلِّي لَهُ وَلَوْ ظَنَّ الْكُسُوفَ تَحْتَ الْغَمَامِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا لَوْ انْجَلَى الْكُسُوفُ فِي أَثْنَائِهَا. (وَحَيْثُ لَا يَأْمَنُ مِنْ فَوْتٍ) بِأَنْ خَافَ فَوْتَ بَعْضِ صَلَوَاتٍ اُجْتُمِعَتْ عَلَيْهِ (بَدَا بِالْفَرْضِ) الْعَيْنِيِّ مِنْ جُمُعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا إنْ خَافَ فَوْتَهُ؛ لِتَعَيُّنِهِ؛ وَلِضِيقِ وَقْتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالنَّقْصِ بِنَحْوِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: قُلْنَا لَا غَيْرَ إلَخْ) هَلَّا صَلَّى هُنَا لِدَفْعِ الْكُسُوفِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا صَلَّى ثَمَّ لِلْغَيْثِ الْمُسْتَقْبَلِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَا فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْعَمَلَ بِقَوْلِهِمْ: لَهُمْ أَوْ وَلِغَيْرِهِمْ أَيْضًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ أَصْلِهَا خُرُوجًا عَنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ فَاحْتِيطَ لَهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ لِغَيْرِهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَنَّ الْبَاقِيَ إلَى الطُّلُوعِ لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَيَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَسَعَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ مَعَ الْعِلْمِ مُطْلَقًا وَلَا مَعَ الْجَهْلِ إنْ صَلَّاهَا بِالْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ بَعْضِهِمْ: وَلَهُ الشُّرُوعُ فِيهَا إذَا خَسَفَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنْ عَلِمَ طُلُوعَ الشَّمْسِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ صَارَتْ قَضَاءً وَلَا يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِمْ: إنَّ ذَاتَ السَّبَبِ لَا تَقْضِي، فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: بَدَأَ بِالْفَرْضِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ أَوْ ظُنَّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: بِالْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ) حَمَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ عَلَى الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ عِيدٍ إذَا فُرِضَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلٌ الشَّارِحِ مِنْ جُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا صَرِيحٌ فِي مُخَالَفَةِ هَذَا الْحَمْلِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: بَدَأَ بِالْفَرْضِ بَدَأَ بِهِ إنْ كَانَ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ الْمَيِّتُ إلَخْ مَعْنَاهُ، ثُمَّ إنْ فَعَلَ الْفَرْضَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ عَيْنِيٌّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ إدْخَالَ الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ فِي التَّصْوِيرِ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ فَلَا يُنَافِي ذِكْرَ الْعِيدِ وَلَا يَقْتَضِي اجْتِمَاعَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مَعَ الْعِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَافَقَ الْجَوْجَرِيَّ فَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي وَقْتِ الْعِيدِ فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ تَصْوِيرُ اجْتِمَاعِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ الدَّالُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِقَضَاءِ الْعِيدِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ قُلْت: هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: وَحَيْثُ لَا يَأْمَنُ مِنْ فَوْتِ الدَّالِ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاجْتِمَاعِ صَلَوَاتٍ مُؤَدَّاةٍ خِيفَ فَوْتُ بَعْضِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQخُطْبَةِ الْكُسُوفِ تَكْبِيرٌ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بَلْ فِيهَا اسْتِغْفَارٌ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَيَقَّنَ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ) نَازَعَ فِيهِ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ -: يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَلَوْ عَنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ بَلْ وَبِخَبَرِ نَحْوِ صَبِيٍّ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ، كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَالتَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ هُنَا لِلِاحْتِيَاطِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا نَظِيرَ لَهَا مَمْنُوعٌ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الشُّرُوعِ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ فِي الِانْجِلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْمَنْعِ فِيمَا لَوْ فَعَلَهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَدَأَ إلَخْ) ثُمَّ الْفَرِيضَةُ أَوْ الْعِيدُ

(ثُمَّ) بِصَلَاةِ (الْمَيْتِ) وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ مَا يَأْتِي لِمَا يَخْشَى مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ بِتَأْخِيرِهَا؛ وَلِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي (ثُمَّ عَيَّدَا) أَيْ: أَتَى بِصَلَاةِ الْعِيدِ إنْ خَافَ فَوْتَهَا؛ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، كَمَا مَرَّ فِي النَّفْلِ (ثُمَّ) بِصَلَاةِ (الْكُسُوفِ) لِلشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ فَوْتَهَا بِالِانْجِلَاءِ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ عَلَى الْوَتْرِ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُهُ أَيْضًا بِالْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْهُ وَكَوْنُ فَوْتِهَا غَيْرَ مُتَيَقَّنٍ بِخِلَافِ فَوْتِهِ لَا أَثَرَ لَهُ لِرِعَايَتِهِمْ خَوْفَ فَوْتِهَا بِالِانْجِلَاءِ فَإِنْ قِيلَ: رَاعُوهُ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يَتَيَقَّنُ فَوْتَهُ قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِإِمْكَانِ تَدَارُكِ الْوَتْرِ بِالْقَضَاءِ دُونَ هَذِهِ (وَلِأَمْنِ الْفَوْتِ) قَسِيمٌ لِحَيْثُ لَا يَأْمَنُ (كُسُوفَهُ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: وَلَا مِنْهُ فَوْتُ الصَّلَوَاتِ بِأَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ شَيْءٍ مِنْهَا بَدَأَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ (بَعْدَ صَلَاةِ الْمَوْتِ) فَتُقَدَّمُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِمَا مَرَّ وَلَا يَتْبَعُ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَلَوْ تَأَخَّرَ حُضُورُ الْجِنَازَةِ أَوْ وَلِيُّهَا أَفْرَدَ جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهَا. (وَلْتَكْفِهِ الْخُطْبَةُ) أَيْ: الْخُطْبَتَانِ (مَرَّةً) وَاحِدَةً (فِي) اجْتِمَاعِ (عِيدٍ وَجُمُعَةٍ) كَائِنَةً (عَقِيبَ) صَلَاةِ (الْكَسْفِ) أَيْ: بَعْدَهَا، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي سَوَاءٌ أَتَى بِالْعِيدِ بَيْنَهُمَا أَمْ قَدَّمَهُ فَيَأْتِي بِالْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ خُطْبَتَهَا قَبْلَهَا وَخُطْبَةَ الْآخَرِينَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ أَحَدِهِمَا، إذْ لَا يَجِبُ الْوِلَاءُ بَيْنَ أَحَدِهِمَا وَخُطْبَتِهِ (قُلْت: نَوَى بِالْخُطْبَتَيْنِ) الْمَذْكُورَتَيْنِ (الْجُمُعَهْ لَا غَيْرَهَا) مِنْ الْآخَرِينَ (ذَاكِرَ هَذَيْنِ) أَيْ: مُتَعَرِّضًا لِشَأْنِهِمَا فِي الْخُطْبَتَيْنِ (مَعَهْ) أَيْ: مَعَ شَأْنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْوِهِمَا مَعَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ بِخِلَافِهِمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُمَا بِخُطْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّتَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ السُّنَّتَيْنِ إذَا لَمْ يَتَدَاخَلَا، لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ الَّتِي عَلَيْهِ وَالضُّحَى بِخِلَافِ سُنَّةِ الصُّبْحِ وَالتَّحِيَّةِ قَالَ السُّبْكِيُّ: ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لِمَا يُخْشَى مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ظُنَّ تَغَيُّرُهُ قُدِّمَتْ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْمَكْتُوبَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عِيدٌ) يُفِيدُ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ مَعَ الْجُمُعَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْإِفْضَاءُ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبُ تَقْدِيمِ الْجِنَازَةِ حَتَّى عَلَى الْمَكْتُوبَةِ إذَا اتَّسَعَ وَقْتُهَا. اهـ. وَاعْتَمَدَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَفْتَى بِهَا وَإِذَا قُلْنَا بِهَا: فَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا الْمُبَادَرَةُ إلَى تَشْيِيعِهَا أَوَّلًا، فَلَهُمْ بَعْدِهَا أَنْ يُؤَخِّرَ وَلِتَشْيِيعِهَا حَيْثُ أَمِنَ التَّغَيُّرَ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِمْ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ الثَّانِي، ثُمَّ لَعَلَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ عَنْ الْفَرْضِ لِانْتِظَارِ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ فَلَا تَهَاوُنَ بِهِ وَلَا ازْدِرَاءَ (قَوْلُهُ: وَلْتَكْفِهِ الْخُطْبَةُ إلَخْ) إنْ أَمِنَ فَوَاتًا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ وَكُسُوفٌ وَفَرِيضَةٌ أَوْ عِيدٌ فَبِجِنَازَةٍ يَبْدَأُ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ لَمْ يَخْشَ التَّغَيُّرَ، وَإِلَّا فَوُجُوبًا قَبْلَ الْكُلِّ، ثُمَّ كُسُوفٍ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ لَكِنْ يُخِفُّهُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى نَحْوِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ قِيَامٍ، ثُمَّ الْفَرِيضَةِ أَوْ الْعِيدِ لَكِنْ يُؤَخِّرُ خُطْبَةَ الْكُسُوفِ عَنْ الْفَرِيضَةِ وَلَوْ جُمُعَةً كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَانْظُرْ قَوْلَهُ: لَكِنْ يُؤَخِّرُ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلْتَكْفِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عِيدٌ وَجُمُعَةٌ) أَيْ: بِأَنْ قَضَى الْعِيدَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْآخَرِ وَالْخُطْبَةِ. (قَوْلُهُ: قُلْت: نَوَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَجِبُ قَصْدُهَا حَتَّى لَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ تَقَدُّمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي صَرْفَهَا لَهَا وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ خُطْبَةَ الْكُسُوفِ سَقَطَتْ وَهُوَ الْأَقْوَى نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. أَيْ: وَإِنْ سَقَطَتْ فَلَا صَارِفَ وَقَدْ يَمْنَعُ سُقُوطَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْجُمُعَةَ لَا غَيْرَهَا) هُوَ مِثْلُ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: وَقَصَدَ بِالْخُطْبَةِ الْجُمُعَةَ فَقَطْ. اهـ. وَإِنَّمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَجِبُ قَصْدُهَا إذْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ نَفْيُ جَوَازِ قَصْدِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ مَعَهَا فَقَطْ لَا نَفْيُ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: مُتَعَرِّضًا لِشَأْنِهِمَا) أَيْ: مَا يُنْدَبُ ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِمَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَيُحْتَرَزُ عَنْ التَّطْوِيلِ الْمُوجِبِ لِلْفَصْلِ. اهـ. وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ فِي شَأْنِهِمَا بِحَيْثُ يُعَدُّ فَاصِلًا بَيْنَ أَرْكَانِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: إذَا كَانَ مَا يَأْتِي بِهِ فِي شَأْنِهِمَا مِنْ قَبِيلِ الْوَعْظِ وَالْحَثِّ عَلَى الْخَيْرِ وَالتَّقْوَى فَهَذَا لَا يُنَافِي خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ وَلَا يُعَدُّ فَاصِلًا بَيْنَ أَرْكَانِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) وَلَوْ عَلَى الْجُمُعَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَلَوْ حَالَ جُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَكُونُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ مَنْعِ ابْتِدَاءِ صَلَاةٍ بَعْدَ جُلُوسِهِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِسُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْ الْحَمَّالِينَ وَأَهْلِ الْمَيِّتِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ تَجْهِيزُهُ لِيَذْهَبُوا بِهَا وَقَوْلُهُ: الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ تَجْهِيزُهُ قَالَ م ر: بَلْ كُلُّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ عَنْ تَشْيِيعِهِ. اهـ. سم عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَتَى إلَخْ) صَرِيحٌ فِي اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ وَلَا تَكُونُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْعِيدُ قَضَاءً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ. تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: قُلْت: نَوَى إلَخْ) وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ) قَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ

وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ؛ لِحُصُولِ الْقَصْدِ بِهَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ " بِعَقِبِ " صَلَاةُ الْكُسُوفِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ عَلَيْهَا؛ لِخَوْفِ فَوْتِهَا، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَكْفِيهِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، بَلْ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْكُسُوفَ، ثُمَّ يَخْطُبُ لَهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْعِيدِ لِاخْتِلَافِ وَقْتِهِ وَوَقْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا مُزَاحَمَةَ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ عَقِيبَ الْكَسْفِ وَالْعِيدِ وَالِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُمَا قَدْ يَتَزَاحَمَانِ بِأَنْ يَثْبُتَ الْعِيدُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَالْقَضَاءُ فِي يَوْمِهِ أَوْلَى لَيْسَ بِوَارِدٍ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: عَقِيبَ بِالْيَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْكَثِيرُ تَرْكُهَا، وَاعْتَرَضَ عَلَى تَصْوِيرِ اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ بِأَنَّ الْكُسُوفَ إنَّمَا يَقَعُ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ، أَوْ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا بِأَجْوِبَةٍ أَحَدِهَا أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284] ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ فِي الْأَنْسَابِ أَنَّهُ مَاتَ فِي الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ مِثْلَهُ وَكَذَا اُشْتُهِرَ أَنَّهَا كَسَفَتْ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ وَاشْتُهِرَ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ الثَّانِي أَنَّ وُقُوعَ الْعِيدِ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ بِنُقْصَانِ رَجَبٍ وَآخَرَانِ بِنُقْصَانِ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَتْ فِي الْحَقِيقَةِ كَامِلَةً، الثَّالِثِ أَنَّ الْفَقِيهَ قَدْ يُصَوِّرُ مَا لَا يَقَعُ لِيَتَدَرَّبَ بِاسْتِخْرَاجِ الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْعِيدِ) لِاخْتِلَافِ وَقْتِهِ وَوَقْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا مُزَاحَمَةَ بَيْنَهُمَا قَدْ يُقَالُ: الْمُشَارُ إلَيْهِ بِهَذَا لَيْسَ إلَّا أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكْفِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعِيدِ بِأَنْ أَرَادَ قَضَاءَهُ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ لَكِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ لَهَا، ثُمَّ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِيدَ قَضَاءً، ثُمَّ يَخْطُبُ لَهُ وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ تَصْوِيرُهُ عَلَى الْمُزَاحَمَةِ حَتَّى يَنْتَفِيَ بِانْتِفَائِهَا. (قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى فِي الْعِيدِ) هَلَّا أَتَى فِي الْعِيدِ قَضَاءً كَمَا هُوَ صُورَةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْضِيَ الْعِيدَ بَعْدَ فِعْلِ الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا مُزَاحَمَةَ) أَقُولُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي اجْتِمَاعِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ لِصِدْقِهِ بِفِعْلِ الْعِيدِ آخِرَ وَقْتِهَا بِحَيْثُ يَعْقُبُ فِعْلَهَا دُخُولُ الزَّوَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَا اجْتِمَاعَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ عَقِيبَ الْكُسُوفِ وَالْعِيدِ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْجُمُعَةُ وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْعِيدِ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْجُمُعَةِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى تَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الِاحْتِرَازِ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى تَقَدُّمُ الْعِيدِ بِأَنْ يُفْعَلَ آخِرَ وَقْتِهِ بِحَيْثُ يَعْقُبُ فِعْلَهُ الزَّوَالُ سم. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِوَارِدٍ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُزَاحَمَةِ وَالْعِيدِ الْمَقْضِيِّ لَا يَكُونُ مُزَاحِمًا لِفَوَاتِ وَقْتِهِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِوَارِدٍ) إذْ التَّزَاحُمُ مَعْنَاهُ الِاجْتِمَاعُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَهُمَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ بِنُقْصَانِ رَجَبٍ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهَا لَا تَنْكَسِفُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أَوْ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ يَقْطَعُ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ غَدًا مِنْ شَوَّالٍ بِرّ وَالْغَدُ الْمَذْكُورُ هُوَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ مَحَلُّ الْكُسُوفِ وَعِنْدَ الشَّهَادَةِ لَا كُسُوفَ لِسَبْقِهَا عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَحَصَلَ فِيهِ الْكُسُوفُ قَطَعَ حِينَئِذٍ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَآخَرَانِ بِنُقْصَانِ شَعْبَانَ) اُنْظُرْ لِمَ صَوَّرَ بِأَنَّ الشَّاهِدَ بِنُقْصَانِهِمَا غَيْرُ الشَّاهِدِ بِنُقْصَانِ رَجَبٍ؟ . (قَوْلُهُ: فِي الْحَقِيقَةِ كَامِلَةٌ) زَادَ غَيْرُهُ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحِسَابِ كَذَّبَ الْبَيِّنَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَقِيقَةِ كَامِلَةٌ) أَيْ: فَيَكُونُ يَوْمُ الْعِيدِ فِي الظَّاهِرِ هُوَ يَوْمُ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْوَاقِعِ. (قَوْلُهُ: الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ) وَلَوْ اجْتَمَعَ جُمُعَةٌ وَاسْتِسْقَاءٌ جَازَ التَّحَوُّلُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِدُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ كَذَا فِي الْأَنْوَارِ وَبَحَثَ الْمُزَجَّدُ نَدْبَ ذَلِكَ وَقَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَنْوَارِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. وَاسْتِدْبَارُ الْخَطِيبِ الْقَوْمَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهٌ بَلْ قِيلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْجُمُعَةِ حَصَلَا مَعَ التَّشْرِيكِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغُسْلَ وَسِيلَةٌ وَبِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ مَعَ كَوْنِ أَظْهَرِ مَقَاصِدِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ التَّنْظِيفَ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ ضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فِيهِ وَلَمَّا طُلِبَ فِي الْكُسُوفِ مَا لَمْ يُطْلَبْ فِي الْجُمُعَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ صَارَا كَأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْحَقِيقَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْقَصْدِ إلَخْ) عَلَّلَ م ر بِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ تَابِعَتَانِ لِلْمَقْصُودِ فَلَا تَضُرُّ نِيَّتُهُمَا بِخِلَافِ الصَّلَاةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْقَصْدِ بِهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا الْوَعْظُ إذْ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةٍ مِنْهُمَا وَهُوَ حَاصِلٌ بِوَاحِدَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا مُزَاحَمَةَ بَيْنَهُمَا) فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُزَاحَمَةِ وَلَيْسَ

[باب صلاة الاستسقاء]

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْأُمِّ: لَا أَكْرَهُ لِمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا لِلْعَجُوزِ وَلَا لِلصَّبِيَّةِ شُهُودَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ أُحِبُّهَا لَهُنَّ وَأُحِبُّ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ أَنْ يُصَلِّينَهَا فِي بُيُوتِهِنَّ فَإِنْ اجْتَمَعْنَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَسَفَتْ وَهُنَاكَ رَجُلٌ مَعَ نِسَاءٍ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ صَلَّى بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ كُرِهَتْ ذَلِكَ وَإِنْ صَلَّى بِهِنَّ فَلَا بَأْسَ. (وَسُنَّتْ الصَّلَاةُ لِلْعِبَادِ فِي نَحْوِ زِلْزَالٍ) كَخَسْفٍ أَوْ صَاعِقَةٍ، أَوْ رِيحٍ عَاصِفَةٍ لِئَلَّا يَكُونُوا غَافِلِينَ وَلِأَنَّ عُمَرَ حَثَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي زَلْزَلَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (بِالِانْفِرَادِ) إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِعْلُهَا جَمَاعَةً وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً قَالَ النَّوَوِيُّ: لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ صَحَّ قَالَ أَصْحَابُنَا: فَمَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا وَصِفَتُهَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَيُسَنُّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ وَقْتَ الزَّلْزَلَةِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَا هَبَّتْ رِيحٌ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» . (بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) وَهُوَ لُغَةً: طَلَبُ السُّقْيَا، وَشَرْعًا: طَلَبُ سُقْيَا الْعِبَادِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا يُقَالُ: سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ بِمَعْنًى وَقَدْ جَمَعَهُمَا لَبِيدُ فِي قَوْلِهِ سَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى ... نُمَيْرًا وَالْقَبَائِلَ مِنْ هِلَالٍ وَقِيلَ: سَقَاهُ نَاوَلَهُ لِيَشْرَبَ وَأَسْقَاهُ جَعَلَ لَهُ سَقْيًا وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ لِمَاشِيَتِهِ وَأَرْضِهِ وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ دَلَّهُ عَلَى الْمَاءِ حَكَاهُ ابْنُ سِيدَهْ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الِاتِّبَاعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَاسْتَأْنَسُوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 60] الْآيَةَ وَالِاسْتِسْقَاءُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ثَابِتَةٌ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُبْطِلٌ لِلْخُطْبَةِ اهـ قِيلَ: وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَرُدُّ عَلَى تَعْبِيرِ الْأَنْوَارِ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ وَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى بَحْثِ الْمُزَجَّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِلشَّابَّةِ الَّتِي لَا هَيْئَةَ لَهَا فَلْيُنْظَرْ مَعَهُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ آخِرَ بَابِ الْجُمُعَةِ قُلْت: وَتَحْضُرُ الْعَجُوزُ إلَخْ مَا نَصُّهُ: وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ: غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. اهـ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصَّلَاةُ لِنُدْرَتِهَا م ر وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) يُنْدَبُ لِلنِّسَاءِ أَيْ: الْعَجَائِزِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ مَعَ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُنَّ أَيْ: مِنْ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ وَلَوْ عَجَائِزَ وَالشَّوَابُّ وَلَوْ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ يُصَلِّينَ أَيْ: نَدْبًا فِي الْبُيُوتِ مُنْفَرِدَاتٍ وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَتِهِنَّ وَلَا يَخْطُبْنَ وَإِنْ وَعَظَتْهُنَّ امْرَأَةٌ فَحَسَنٌ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لَهُ فِيهِنَّ مَحْرَمٌ صَلَّى بِهِنَّ وَإِلَّا كُرِهَ. اهـ. وَقَوْلِي أَيْ: الْعَجَائِزَ وَقَوْلِي وَالشَّوَابَّ وَلَوْ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ تَبِعْتُ فِيهِ شَارِحَ الْعُبَابِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا عَنْ الْأُمِّ: بَلْ أُحِبُّهَا لَهُنَّ أَيْ: لِمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَعَطَفَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخَةِ الْعَجَائِزَ وَغَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الزِّلْزَالِ) هَلْ مِنْ نَحْوِ الزِّلْزَالِ نَحْوُ الطَّاعُونِ؟ وَالْمُتَبَادَرُ لَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الزِّلْزَالَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّةُ الصَّلَاةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا) أَيْ: اجْتَمَعُوا وَصَلَّى كُلٌّ عَلَى الِانْفِرَادِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَشْكَلُ تَسْلِيمُ صِحَّةِ مَا رَوَى أَنَّهُ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ وَحَمَلَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ إلَخْ) جَزَمَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِأَنَّهَا كَيْفِيَّةُ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُصَلَّى عَلَى هَيْئَةِ الْخُسُوفِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. [بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ] (بَابُ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ) (قَوْلُهُ: بِمَعْنًى) مَا هُوَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُ تَأَوَّلَهُ يَشْرَبُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا عَدَا النَّوْعَ الْأَخِيرَ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ إنْكَارِهِ بِرَأْيٍ فَلَا يُنَافِي الْإِجْمَاعَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَأْنَسُوا) لَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِئْنَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفَرْضُ كَذَلِكَ عَلَى مَا فَهِمَهُ سَابِقًا مِنْ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا أَنْ تَكُونَ الْعِيدُ قَضَاءً وَقَدْ أُخِذَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ تَحْرِيرِ الْعِرَاقِيِّ لَكِنَّ الْعِرَاقِيَّ فَهِمَ الْمَتْنَ عَلَى أَنَّهُ اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْكُسُوفُ فَقَطْ أَوْ الْجُمُعَةُ وَالْكُسُوفُ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ فَرْضُ الْمُزَاحَمَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْكُسُوفِ، وَلَا يُمْكِنُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ لِمَا ذَكَرَ وَقَدْ صَنَعَ الْعِرَاقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) (قَوْلُهُ: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ) قَدْ مَرَّ أَنَّ التَّرْجَمَةَ لِشَيْءٍ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَيْسَتْ مَعِيبَةً بَلْ الْغَرَضُ مِنْهَا أَنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ فَلَا ضَرَرَ فِي ذِكْرِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ. (قَوْلُهُ: طَلَبُ السُّقْيَا) أَيْ: مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: وَلِحَاجَةٍ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: طَلَبُ السُّقْيَا) هِيَ اسْمٌ مِنْ سَقَاهُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ سَقَيْتُ الزَّرْعَ سَقْيًا وَأَسْقَى بِالْأَلِفِ لُغَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سَقَيْتُهُ وَأَسْقَيْتُهُ دَعَوْتُ لَهُ فَقُلْتُ: سَقْيًا لَكَ، وَفِي الْحَدِيثِ «سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ» عَلَى فُعْلَى بِالضَّمِّ أَيْ: اسْقِنَا غَيْثًا فِيهِ نَفْعٌ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَخْرِيبٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: سَقَاهُ لِشَفَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا يَشْرَبُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: لِشَفَتِهِ) أَيْ: لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ لِشَفَتِهِ أَيْ: قَرَّبَ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَهُوَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ

أَدْنَاهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ خَالِيًا عَمَّا يَأْتِي وَأَوْسَطُهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةٍ، أَوْ فِي خُطْبَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَأَفْضَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِصَلَاةٍ وَخُطْبَةٍ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ: (سُنَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ إكْثَارُ الدُّعَا) فِي أَيِّ وَقْتٍ (وَ) إكْثَارُهُ (بَعْدَمَا صَلَّى وَلَوْ تَطَوُّعَا) ، كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ (أَوْلَى) مِنْ إكْثَارِهِ بِلَا صَلَاةٍ (كَمَا فِي خُطْبَةٍ لِلْجُمُعَهْ) ، أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ فِيهَا أَوْلَى مِنْهُ بِدُونِهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِيهَا كَهُوَ بَعْدَ صَلَاةٍ فَإِنَّهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ رَآهُ الْحَنَفِيُّ بَدَّعَهْ) مَحَلُّهُ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ خِلَافَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ لِيُوَافِقَ رَأْيَ الْحَنَفِيِّ فَعِنْدَهُ الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهَا وَرَدَّهُ أَئِمَّتُنَا بِوُرُودِهَا فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَذِكْرُ الْإِكْثَارِ وَالتَّطَوُّعِ وَأَوْلَوِيَّةِ النَّوْعِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالْأَفْضَلُ) أَيْ: وَأَفْضَلُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ (الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ) مَعَ مَا سَيَأْتِي (مِنْ مُحْتَاجِ سَقْيٍ وَسِوَاهُ) أَيْ: سُنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُحْتَاجِ إلَى السَّقْيِ؛ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ، أَوْ قِلَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي أَوْ صَيْرُورَتِهِ مَالِحًا، أَوْ نَحْوِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يُسْتَسْقَى لِلْمُحْتَاجِ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَالْبَوَادِي وَالْمُسَافِرُونَ وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ لَمْ يَتْرُكْهُ النَّاسُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِلِاسْتِسْقَاءِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْرَعُ لِلتَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَمْ يَنْقُلْ، بَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ رَفْعَهُ بِأَنْ يَقُولُوا مَا قَالَهُ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ تَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِنَحْوِ الزَّلْزَلَةِ الصَّلَاةُ بِالِانْفِرَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا نَحْوُهَا فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُشْرَعُ الْهَيْئَةُ الْمَخْصُوصَةُ. (وَلْتَكُنْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِصَّةِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ؛ وَلِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا. (قَوْلُهُ: الِاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ) لَمْ يُعْتَبَرْ الْإِكْثَارُ كَالْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: سُنَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ) لَوْ فُرِضَ ثُبُوتُ قَطْعٍ بِنَحْوِ خَبَرِ مَعْصُومٍ بِأَنَّ دُعَاءَ شَخْصٍ يَقْطَعُ بِإِجَابَتِهِ حَالًا وَاحْتَاجَ النَّاسُ لِلسُّقْيَا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّهُمْ عَدَمُهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالسُّقْيَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الْوُجُوبِ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اسْتَسْقَوْا فَلَمْ يُسْقَوْا، وَصَارَ الْحَالُ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْخِيرَ، وَإِلَّا فَيُمْكِنُ أَنْ يُسْقَوْا بِاسْتِسْقَائِهِمْ فَلَا يَجِبُ الدُّعَاءُ لَهُمْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي دَفْعِ حَاجَتِهِمْ وَقَوْلُهُ: إكْثَارُ الدُّعَاءِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِكْثَارَ مَطْلُوبٌ وَإِنْ حَصَلَ بِدُونِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا حَصَلَ الْمَطْلُوبُ بِدُونِ الْإِكْثَارِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: إكْثَارُ الدُّعَاءِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الدُّعَاءُ وَإِكْثَارُهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْفَرَائِضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي خُطْبَةٍ) أَيْ: كَالْإِكْثَارِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِيهَا أَيْ: وَإِنْ أَوْهَمَ التَّنْظِيرَ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَفْضَلُ الْأَنْوَاعِ) لَعَلَّ الْأَقْعَدَ أَيْ: الْأَفْضَلَ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ غَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَ الْغَيْرُ جِدًّا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتْرُكْهُ النَّاسُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَّحْرَاءِ إذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِالْبَلَدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدَّ الِاسْتِئْذَانُ اُتُّجِهَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لَكِنْ قَوْلُهُ: لَا يَخْرُجُونَ أَيْ: يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ لِلِاسْتِسْقَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فَإِطْلَاقُ قَوْلِهِ الْآتِي وَهُوَ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ لِمَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ لِلتَّضَرُّرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ وَظُهُورِ أَنَّهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَوْلَى وَهُوَ ثَانِي الْأَنْوَاعِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ كَمَا أَشْعَرَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: بَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَسْأَلُوا إلَخْ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا) أَيْ: التَّضَرُّرَ الْمَذْكُورَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التَّرْجَمَةِ بِمَعْنَى الطَّلَبِ وَمَا هُنَا أَعَمُّ لِشُمُولِهِ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيَانِ إلَخْ) خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْفَرَائِضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَوَالَيْنَا) مُثَنَّى مُفْرَدُهُ حَوَالٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ مُفْرَدٌ وَكَتَبَ أَيْضًا حَوَالَيْنَا بِفَتْحِ اللَّامِ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: اجْعَلْ. اهـ. شَوْبَرِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ جَمْعُ حَوْلٍ بِمَعْنَى جِهَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْقِيَاسُ أَحْوَالٌ وَهَذَا الْجَمْعُ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى قَرَّرَهُ ح ف هُنَاكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ حَجَرٍ عَلَى الْهَمْزِيَّةِ لِلْبُولَاقِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: حَوَالَيْنَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَوْلَنَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْحَوْلُ وَالْحَوَالُ بِمَعْنَى الْجَانِبِ وَاَلَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَثْنِيَةُ حَوَالٍ وَهُوَ ظَرْفٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ وَدُخُولُ الْوَاوِ فِي وَلَا عَلَيْنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ مَقْصُودَ الْعَيِّنَةِ وَلَكِنْ لِيَكُونَ وِقَايَةً مِنْ أَذَاهُ فَلَيْسَتْ مُخْلَصَةً لِلْعَطْفِ وَلَكِنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيِهَا، فَإِنَّ الْجُوعَ لَيْسَ مَقْصُودَ الْعَيِّنَةِ وَلَكِنْ لِكَوْنِهِ مَانِعًا عَنْ الرَّضَاعِ بِأُجْرَةٍ إذْ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا. اهـ. فَتْحُ الْبَارِي. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَفَادَتْ الْوَاوَ أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ حَوَالَيْنَا الْقَصْدُ مِنْهُ بِالذَّاتِ وِقَايَةُ أَذَاهُ فَفِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ أَيْ: اجْعَلْهُ حَوَالَيْنَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْنَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَنُقِّلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ مُفْرَدٌ حَرِّرْهُ مَعَ وُجُودِ الْيَاءِ. (قَوْلُهُ: الْآكَامِ) جَمْعُ أُكُمٍ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ آكَامٍ بِوَزْنِ كِتَابٍ جَمْعُ أَكَمٍ بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ أَكَمَةٍ وَهِيَ التَّلُّ الْمُرْتَفِعُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جَبَلًا قَالَ الْجَمَلُ: وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مُفْرَدَاتٍ وَلَوْ كَانَتْ جُمُوعًا فَلَا يَتَحَقَّقُ آكَامٌ إلَّا بِإِحْدَى وَثَمَانِينَ أَكَمَةٍ؛ لِأَنَّ أَكَمَ الَّذِي هُوَ مُفْرَدٌ عِبَارَةٌ عَنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ (كَالْعِيدِ) أَيْ: كَصَلَاتِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ فَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، وَأَوَّلِ الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مُسَبِّحًا حَامِدًا مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى " ق " وَفِي الثَّانِيَةِ " اقْتَرَبَتْ " وَقِيلَ: يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: 1] وَرَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ مَا يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ قَالَ: وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: 1] كَانَ حَسَنًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ " اقْتَرَبَتْ " وَلَمَّا كَانَ تَنْظِيرُ الْحَاوِي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ يُفْهِمُ اتِّحَادَهُمَا فِي الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَّحِدَا فِيهِ. زَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: (قُلْتُ: الْحَقُّ) أَنَّهُ (لَا تُخَصُّ صَلَاتُهَا) أَيْ: السُّقْيَا (وَقْتًا) أَيْ: لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ، بَلْ جَمِيعُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقْتٌ لَهَا، كَمَا لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ (وَهَذَا) هُوَ (النَّصُّ) لِلشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ صَلَاتُهُ أَيْ: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ كَانَ أَوْلَى وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْضُرُهَا غَالِبُ النَّاسِ وَالصِّبْيَانُ وَالْحُيَّضُ وَالْبَهَائِمُ وَغَيْرُهُمْ فَالصَّحْرَاءُ أَوْسَعُ لَهُمْ وَأَلْيَقُ. (وَكَرَّرَ) الْمُصَلِّي لِلِاسْتِسْقَاءِ (الصَّلَاةَ) بِهَيْئَتِهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَأَكْثَرَ (إنْ تَأَخَّرَا) أَيْ: السَّقْيُ حَتَّى يَسْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ فَيَعُودُونَ مِنْ الْغَدِ، كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْبُوَيْطِيِّ وَالْأُمِّ فِي مَوْضِعٍ وَفِي الْقَدِيمِ وَالْأُمُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَعُودُونَ مِنْ الْغَدِ، بَلْ يَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَعُودُونَ فِي الرَّابِعِ، كَمَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إنْ اقْتَضَى الْحَالُ التَّأْخِيرَ كَانْقِطَاعِ مَصَالِحِهِمْ صَامُوا، وَإِلَّا فَلَا وَالنَّصَّانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَلْ النَّقْلُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَالثَّانِي عَلَى النَّدْبِ، ثُمَّ إذَا عَادُوا مِنْ الْغَدِ أَوْ بَعْدِهِ يُنْدَبُ أَنْ يَكُونُوا صَائِمِينَ فِيهِ (وَإِنْ سُقِيَ) الْمُحْتَاجُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) وَبَعْدَ التَّهَيُّؤِ لَهَا (ظَهَرَا) أَيْ: خَرَجَ مُرِيدُهَا نَدْبًا (لِلشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ) شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِلْمَزِيدِ قَالَ: تَعَالَى {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] . (وَيَأْمُرُ) نَدْبًا (الْإِمَامُ) قَبْلَ خُرُوجِهِ بِالنَّاسِ (كُلًّا) بِأَنْ (يَأْتِي) ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَثْرَةِ الْمِيَاهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، نَعَمْ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ لِلِاتِّبَاعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الصَّلَاةَ بِهَيْئَتِهَا) وَمِنْهَا الْخُطْبَةُ. (قَوْلُهُ: شُكْرًا لِلَّهِ) هَذَا التَّوْجِيهُ مَوْجُودٌ فِي الْكُسُوفِ فَهَلَّا صَلَّى لَهُ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّوْجِيهُ بِمَجْمُوعِ الشُّكْرِ وَطَلَبِ الْمَزِيدِ (قَوْلُهُ: كُلًّا بِأَنْ يَأْتِيَ) قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ سَوَاءٌ الَّذِي يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرُهُ حَتَّى فِي الصَّوْمِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَكَمَةً؛ لِأَنَّهُ جَمْعُ آكَامٍ وَمَدْلُولُهُ تِسْعُ أَكَمَاتٍ؛ لِأَنَّهُ جَمْعُ أَكَمٍ وَمَدْلُولُهُ ثَلَاثُ أَكَمَاتٍ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الِافْتِتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: الْحَقُّ) هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَقِيلَ: يَخْتَصُّ صَلَاتُهَا بِوَقْتِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الصَّحْرَاءِ) وَلَوْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَقْصَى. (قَوْلُهُ: وَكَرَّرَ) وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا رَكْعَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا تُصَلَّى إلَّا رَكْعَتَيْنِ. اهـ. جَمَلٌ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِحَجَرٍ وَبَعْضُ نُسَخِ م ر وَقِيلَ: إنَّهُ ضَرَبَ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا) أَيْ: فَلَا صَوْمَ لِلثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانُوا يَوْمَ الْخُرُوجِ صَائِمِينَ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ النَّهْيِ) هَكَذَا قَيَّدَ بِهِ صَاحِبُ الرَّوْضِ وَشُرَّاحُ الْمِنْهَاجِ وَالْعِرَاقِيُّ شَارِحُ الْمَتْنِ فَيُفِيدُ أَنَّهُمْ إنْ سُقُوا قَبْلَ النَّهْيِ لَا يَخْرُجُونَ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةِ) وَتَجِبُ نِيَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: الْإِمَامُ) مِثْلُهُ نَائِبُهُ أَوْ قَاضِي الْمَحَلِّ أَوْ مُطَاعٌ فِيهِ أَوْ حَاكِمٌ فِي بَلَدٍ لَا إمَامَ فِيهِ، فَيَجِبُ مَا أَمَرَ بِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ مَعْصِيَةً يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَمْرِ وَلَا بِالسُّقْيَا فِي أَثْنَائِهِ وَيَجِبُ فِي الصَّوْمِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لَيْلًا وَلَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَيُجْزِئُ عَنْهُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْلًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي وَخَالَفَهُ زي كَابْنِ حَجَرٍ فَقَالَا: لَا يُجْزِئُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ فِطْرُهُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ فِطْرُ رَمَضَانَ. اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي النَّفْلِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نَفْلًا إلَخْ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يَجِبُ التَّعْيِينُ فِيهِ إلَّا إذَا صَامَ مَكَانَهُ قَضَاءً فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ النَّفَلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّعْيِينِ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إلَّا أَنْ يَضُمَّ النَّفَلَ لِلْقَضَاءِ. اهـ. وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ وَيَكْفِي صَوْمُ تِلْكَ الْأَيَّامِ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَفْلٍ، كُصُوم اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ اهـ مَعَ قَوْلِهِ: بِوُجُوبِ التَّعْيِينِ حَيْثُ قَالَ: وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ بِأَمْرِهِ فَيَجِبُ فِيهِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينُ نَعَمْ لَمْ يَذْكُرْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ التَّعْيِينَ كَمَا سَلَفَ. اهـ. وَقَدْ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ بِكِفَايَةِ النَّفْلِ عَلَى مَا إذَا نَوَى الِاسْتِسْقَاءَ وَالنَّفَل كَأَنْ نَوَى بِهِ صَوْمَ الِاسْتِسْقَاءِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيسِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي أَيْ: يُجْزِئُ عَنْ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَيَكُونُ التَّعْيِينُ إنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الْحُرْمَةِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الشَّرْقَاوِيُّ وَغَيْرُهُ فِي التَّبْيِيتِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ

بِزِيَادَةٍ يَأْتِي تَكْمِلَةً أَيْ: يَأْمُرُ كُلًّا مِنْهُمْ (بِالْبِرِّ) وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَمِنْهُ الصَّوْمُ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ وَلِكَوْنِهِمَا أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ صَرَّحَ بِهِمَا فَقَالَ (وَالصَّوْمِ) أَيْ: وَبِصَوْمِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ مُعِينٌ عَلَى الرِّيَاضَةِ وَالْخُشُوعِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَبَرَ «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ» وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَالْوَالِدِ وَالْمُسَافِرِ وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لِلْقَوْمِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ امْتِثَالًا لَهُ، كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} [النساء: 59] الْآيَةَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَلْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى كُلِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا أَمْ يَخْتَصُّ بِالصَّوْمِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى. وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ إلَى ذَلِكَ وَمَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَى الِاخْتِصَاصِ (وَ) يَأْمُرُهُمْ (بِالتَّرَاجُعِ) أَيْ بِتَوْبَتِهِمْ (عَنْ ظُلْمِهِمْ) فِي الدَّمِ وَالْعِرْضِ وَالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ قَالَ تَعَالَى {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [هود: 52] وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْبَةَ وَاجِبَةٌ أَمَرَ بِهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا. (وَ) بِأَنْ (يَخْرُجُوا) مَعَهُ (فِي) الْيَوْمِ (الرَّابِعِ مَعَ الْخُشُوعِ) فِي مَشْيِهِمْ وَجُلُوسِهِمْ وَغَيْرِهِمَا (وَجَمِيعٌ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ جَمِيعَهُمْ حَتَّى الْإِمَامُ (صَائِمٌ) يَوْمَ الرَّابِعِ وَفَارَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ حَيْثُ لَا يُسَنُّ لِلْحَاجِّ صَوْمُهُ بِأَنَّهُ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ وَالسَّفَرِ وَبِأَنَّ مَحَلَّ الدُّعَاءِ ثَمَّةَ آخِرَ النَّهَارِ، وَالْمَشَقَّةُ الْمَذْكُورَةُ مُضَعَّفَةٌ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلَيْنِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لِلْقَوْمِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ) وَيَحْصُلُ بِفَرْضٍ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَإِذَا فَاتَ لَا يُقْضَى؛ لِأَنَّهُ لِسَبَبٍ وَقَدْ زَالَ أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَمَا يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرَ يَحِلُّ لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فَلْيُحْذَرْ. (قَوْلُهُ: وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لِلْقَوْمِ) وَيَجِبُ التَّبْيِيتُ فَإِنْ تَرَكَهُ فَقِيَاسُ وُجُوبِهِ حُصُولُ الْإِثْمِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى حِينَئِذٍ نَهَارًا صَحَّ الصَّوْمُ وَوَقَعَ نَفْلًا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْوَاجِبِ. (قَوْلُهُ: امْتِثَالًا) قَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَالْقِيَاسُ التَّعَدِّي. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ: تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ: يَأْمُرُ بِحَرَامٍ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنْ يَخْرُجُوا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَثْنَى صَاحِبُ الْخِصَالِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ لِفَضْلِ الْبُقْعَةِ وَاتِّسَاعِهَا كَمَا مَرَّ فِي الْعِيدِ. اهـ. وَعَلَى قِيَاسِهِ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ، ثُمَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدَيْنِ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ اسْتِحْبَابُهَا فِي الصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا لِلِاتِّبَاعِ وَالتَّعْلِيلِ السَّابِقَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنْ يَخْرُجُوا) إلَّا فِي مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَفَّافُ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ اقْتِدَاءً بِالْخَلَفِ وَالسَّلَفِ لِشَرَفِ الْمَحَلِّ وَسَعَتِهِ الْمُفْرِطَةِ وَلَا يُنَافِيهِ إحْضَارُ نَحْوِ الصِّبْيَانِ وَالْبَهَائِمِ؛ لِأَنَّهَا تُوقَفُ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَإِلَّا إنْ قَلَّ الْمُسْتَسْقُونَ فَالْمَسْجِدُ مُطْلَقًا لَهُمْ أَفْضَلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِزِيَادَةٍ يَأْتِي) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ كَالصَّوْمِ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ يَتَضَمَّنُ الْإِتْيَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالصَّوْمِ) وَلَا يَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ السَّبَبِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْقُوَيْسِنِيُّ مُسْتَبْعِدًا لِمَا اعْتَمَدَهُ ح ف مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسَنِيِّ أَيْضًا مُعَلِّلًا بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا تَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَكَذَا النَّذْرُ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ فِي النَّذْرِ ذِكْرُ أَنَّهُ عَنْ النَّذْرِ. اهـ. فَالصَّوْمُ هُنَا بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَرَمَضَانَ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ) لَعَلَّهُ بَدَلٌ مِمَّا تَضَمَّنَهُ ثَلَاثَةً إلَخْ وَهُوَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ. (قَوْلُهُ: لَازِمٌ إلَخْ) وَإِذَا فَاتَ لَا يَقْضِي إذْ وُجُوبُهُ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضٍ وَهُوَ أَمْرُ الْإِمَامِ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَتَعَدَّى إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر التَّعَدِّيَ. (قَوْلُهُ: إلَى كُلِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ)

مُسَافِرِينَ وَصَلَّوْا آخِرَ النَّهَارِ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمْ، بَلْ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ وَصَلُوا أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ (بِبِذْلَةٍ) أَيْ: مَعَ ثِيَابِ بِذْلَةٍ أَيْ: مِهْنَةٍ وَهِيَ الْمَلْبُوسَةُ حَالَةَ الْخِدْمَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الِاسْتِسْقَاءِ مُبْتَذِلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا صَلَّى الْعِيدَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَتَزَيَّنُونَ وَلَا يَتَطَيَّبُونَ، بَلْ يَتَنَظَّفُونَ بِالْمَاءِ وَالسِّوَاكِ وَقَطْعِ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ، وَفَارَقَ الْعِيدَ بِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ وَهَذَا يَوْمُ مَسْأَلَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ. (وَ) سُنَّ أَنْ تَخْرُجَ (مَعَهُمْ الْبَهَائِمُ وَشِيَخَةٌ وَصِبْيَةٌ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَالصَّادِ جَمْعُ شَيْخٍ وَصَبِيٍّ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ إذْ الشَّيْخُ أَرَقُّ قَلْبًا وَالصَّبِيُّ لَا ذَنْبَ لَهُ «وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَفِي الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ هُوَ سُلَيْمَانُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّ النَّمْلَةَ وَقَفَتْ عَلَى ظَهْرِهَا وَرَفَعَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنَا فَإِنْ رَزَقْتَنَا وَإِلَّا فَأَهْلِكْنَا قَالَ: وَرُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ: اللَّهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَا غِنَى بِنَا عَنْ رِزْقِكَ فَلَا تُهْلِكْنَا بِذُنُوبِ بَنِي آدَمَ وَعَطَفَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَى الشِّيَخَةِ الْعَجَائِزَ وَغَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَتُوقَفُ الْبَهَائِمُ مَعْزُولَةً وَقِيلَ: لَا يُسَنُّ إخْرَاجُهَا إذْ لَيْسَ لَهَا أَهْلِيَّةُ دُعَاءٍ وَحَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ قَالُوا: وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مَعَ حِكَايَةِ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ الْمَذْكُورِ. (وَجَازَا خُرُوجُ ذِمِّيٍّ) فِي يَوْمِنَا أَوْ غَيْرِهِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ، وَقَدْ يُجِيبُهُ اسْتِدْرَاجًا لَهُ قَالَ تَعَالَى {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 182] (وَعَنَّا امْتَازَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا أَمَرَ بِهِ هُنَا صَارَ وَاجِبًا وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ وُجُوبُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ الْمُسَافِرُ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ لِكَوْنِ الْفِطْرِ أَفْضَلَ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَحْتَمِلُ إعَادَةً لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ. (قَوْلُهُ: أَوَّلَ النَّهَارِ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: الْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَصِبْيَةٌ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ حَمْلِهِمْ فِي مَالِ الْوَلِيِّ كَمُؤْنَةِ حَجِّهِمْ بَلْ أَوْلَى وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ بِأَنْ كَانُوا مِنْ الْمُحْتَاجِينَ فَفِي مَالِهِمْ، وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْوَلِيِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَصِبْيَةٌ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ كَلَامًا قَالَ: إنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ إخْرَاجِ الصِّبْيَانِ فِي مَالِهِمْ لَا مَالِ الْوَلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ إلَخْ) هَذَا يُوَافِقُ الْفَرْعَ الْمَارَّ آخِرَ الْكُسُوفِ لِأَنَّ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ يَشْمَلُ الشَّوَابَّ وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّهُ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ هُنَا وَفِي الْكُسُوفِ لِنُدْرَتِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجِيبُهُ) يُفِيدُ أَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ قَدْ يُقْبَلُ وَهُوَ مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَقِيَاسُ ذَلِكَ جَوَازُ التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ خِلَافًا لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُ غَيْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ فِي التُّحْفَةِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَقُولُ: وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ إلَخْ) فَأَمْرُهُ بِهَا تَأْكِيدٌ لِلْأَمْرِ بِهَا شَرْعًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ إلَخْ) يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَهُنَاكَ بِأَنَّهُ هُنَاكَ يَقْضِي بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إذَا تَضَرَّرَ) أَيْ: ضَرَرًا يَجُوزُ مَعَهُ الصَّوْمُ إذْ مَا لَا يَجُوزُ مَعَهُ يَكُونُ الْفِطْرُ فِيهِ وَاجِبًا. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ الْوُجُوبُ إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ إلَخْ) أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَنَا مَنْعُهُ. اهـ. م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا قَالَ الْجَمَلُ أَيْ: لَا يُطْلَبُ مَنْعُهُمْ لَا إيجَابًا وَلَا نَدْبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ كَرَاهَةُ تَمْكِينِنَا لَهُمْ مِنْ الْحُضُورِ فَعَلَيْهِ مَنْعُهُمْ مَنْدُوبٌ وَتَرْكُهُ مَكْرُوهٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ. شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْحُضُورَ مَعَنَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ذِمِّيٌّ) مِثْلُهُ غَيْرُهُ بَلْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ كَالذِّمِّيِّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجِيبُهُ) وَقَدْ أَجَابَ دَعْوَةَ إبْلِيسَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَعَنَّا امْتَازَا) قِيلَ: بِمِقْدَارِ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَقِيلَ: بِأَنْ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقِيلَ: الِامْتِيَازُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ كَذَا بِهَامِشِ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: وَعَنَّا امْتَازَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ الْكُفَّارِ وَخُرُوجُهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُونَ إلَّا أَنْ يَتَحَيَّزُوا عَنْهُمْ وَهِيَ تَقْتَضِي تَقْيِيدَ كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ لِمُصَاحَبَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ

بِمَوْقِفٍ إذَا خَرَجَ مَعَنَا فَيُمْنَعُ مِنْ اخْتِلَاطِهِ بِنَا؛ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ وَقَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25] فَإِنْ خَالَطُونَا كُرِهَ وَيُكْرَهُ إخْرَاجُهُمْ وَخُرُوجُهُمْ مَعَنَا؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبَ الْقَحْطِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَكْرَهُ مِنْ إخْرَاجِ صِبْيَانِهِمْ مَعَنَا مَا أَكْرَهُ مِنْ خُرُوجِ كِبَارِهِمْ؛ لِأَنَّ ذُنُوبَهُمْ أَقَلُّ لَكِنْ يُكْرَهُ؛ لِكُفْرِهِمْ وَعَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ كُفْرَهُمْ لَيْسَ عِنَادًا بِخِلَافِ الْكِبَارِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالنَّصُّ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي كُفْرَ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ إذَا مَاتُوا فَقَالَ الْأَكْثَرُ: إنَّهُمْ فِي النَّارِ وَطَائِفَةٌ: لَا نَعْلَمُ حُكْمَهُمْ وَالْمُحَقِّقُونَ: إنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَوُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا كُفَّارٌ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مُسْلِمُونَ. (وَ) نَدْبًا (يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ سِرًّا) أَيْ: فِي نَفْسِهِ (عَمَلَهُ مِنْ الْجَمِيلِ وَشَفِيعًا جَعَلَهْ) أَيْ: وَجَعَلَ عَمَلَهُ الْجَمِيلَ شَفِيعًا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالشَّدَائِدِ، كَمَا فِي خَبَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إلَى الْغَارِ. (وَالْأَفْضَلُ اسْتِسْقَاؤُهُمْ بِالْأَتْقِيَا) ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ وَكَمَا اسْتَسْقَى مُعَاوِيَةُ بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ (لَا سِيَّمَا) إنْ كَانُوا (مِنْ آلِ خَيْرِ الْأَنْبِيَا) صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، كَمَا اسْتَسْقَى عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (ثُمَّ كَعِيدٍ خُطْبَتَا اسْتِدْبَارِ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ سُنَّ خُطْبَتَانِ مُسْتَدْبِرًا بِهِمَا الْقِبْلَةَ كَخُطْبَتَيْ الْعِيدِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَيَجُوزُ - كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا - تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ فَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ بِالْوَاوِ بَدَلَ " ثُمَّ " لَأَفَادَ ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ كَالْحَاوِي تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ " بِثُمَّ " لِيُفِيدَ الْأَكْمَلَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، كَمَا فِي الْعِيدِ وَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدَةٍ فِي الْعِيدِ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا فِي تَعْلِيقِ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَنْدَنِيجِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْ الرِّدَاءَ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْخُطْبَةِ أَجْزَأَهُ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا سُنَّةٌ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَنَبَّهْت هُنَاكَ عَلَى مَا فِيهِ وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِالِاسْتِدْبَارِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَبَدَّلَ) الْخَطِيبُ (التَّكْبِيرَ) الْمَشْرُوعَ فِي خُطْبَتَيْ الْعِيدِ (بِاسْتِغْفَارِ) فِي خُطْبَتَيْ الِاسْتِسْقَاءِ فَيَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْحَالِ وَيُكْثِرُ فِيهِمَا مِنْ الِاسْتِغْفَارِ وَمِنْ قَوْلِهِ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] {يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 11] وَمِنْ دُعَاءِ الْكَرْبِ وَهُوَ «لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ» وَبَدَّلَ أَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِسْقَاءِ وَدُخُولُ الْبَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَقْبُولٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكِبَارِ) فِي إطْلَاقِ أَنَّ كُفْرَ الْكِبَارِ عِنَادٌ وَقْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَالنَّصُّ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي إلَخْ) أَقُولُ: وَيَقْتَضِي أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ حَيْثُ أَثْبَتَ لَهُمْ ذُنُوبًا أَقَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ فَمِنْ أَيْنَ الذُّنُوبُ؟ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ تَكْلِيفِهِمْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ الذُّنُوبُ صُورَةً وَإِنْ لَمْ تُوجِبْ إثْمًا وَالذُّنُوبُ وَلَوْ صُورَةً تُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا كُفَّارٌ) وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا اقْتَضَاهُ النَّصُّ السَّابِقُ أَوْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْأَكْثَرِ. (قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ) يُتَّجَهُ جَعْلُ " فِي نَفْسِهِ " تَفْسِيرًا لِلسَّتْرِ هُنَا لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إخْفَاءُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ لَا أَنْ لَا يَنْطِقَ بِهِ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَطْلُوبٌ بِاللِّسَانِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ جَعْلِ الْعَمَلِ شَفِيعًا فِي دُعَائِهِ اللِّسَانِيِّ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَإِنْ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِمَا يُوَافِقُ عِبَارَةَ الشَّارِحِ فَقَالَ: أَنْ يَحْضُرَ بِبَالِهِ مَا عَمِلَ إلَخْ ويُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُهُمْ كَمَا فِي خَبَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إلَى الْغَارِ فَإِنَّهُمْ نَطَقُوا بِأَعْمَالِهِمْ فِي الِاسْتِشْفَاعِ بِهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قِصَّتُهُمْ الْمَبْسُوطَةُ فِي مَحَلِّهَا بَلْ لَمْ يُخْفِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تِلْكَ الْقِصَّةِ. (قَوْلُهُ: بِمُقَابَلَةٍ فَقَطْ) يُحَرَّرُ مُحْتَرَزُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ كَرَاهَةُ خُرُوجِهِمْ، وَأَمَّا عِبَارَةُ هَذَا الشَّارِحِ فَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةً فِي كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مَعَنَا فَقَطْ، وَفِي أَنَّهُمْ إذَا خَرَجُوا مَعَنَا نُدِبَ امْتِيَازُهُمْ عَنَّا فَيُمْنَعُونَ مِنْ اخْتِلَاطِهِمْ بِنَا فَلَعَلَّ مَعْنَى قَوْلِ الْعُبَابِ فَيُمْنَعُونَ إلَخْ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ الْخُرُوجَ إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِعَدَمِ الِاخْتِلَاطِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِمَوْقِفٍ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَّا الِاخْتِلَاطُ بِنَا فِي الْمَوْقِفِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ يُكْرَهُ لَنَا فِيمَا يَظْهَرُ تَمْكِينُهُمْ مِنْ الِاخْتِلَاطِ بِنَا مِنْ حِينِ الْخُرُوجِ إلَى الْعَوْدِ وَقَوْلٌ شَيْخِنَا فِي مُصَلَّانَا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْوِيرٌ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إخْرَاجُهُمْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَعَنَا. (قَوْلُهُ: وَخُرُوجُهُمْ مَعَنَا) وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْنَعُونَ اهـ شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: مِنْ إخْرَاجِ صِبْيَانِهِمْ مَعَنَا إلَخْ) لَعَلَّ الْإِخْرَاجَ بِمَعْنَى الْخُرُوجِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: مَا أَكْرَهُ مِنْ خُرُوجِ إلَخْ، وَإِلَّا فَكَرَاهَةُ الْإِخْرَاجِ لَا تَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِمْ مَعَنَا بِخِلَافِ الْخُرُوجِ. تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ عِنَادًا) أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ بِالْقُوَّةِ لِظُهُورِ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ. (قَوْلُهُ: وَدُخُولُ الْبَاءِ إلَخْ) نَقَلَ م ر فِي شَرْحِ خُطْبَةِ الْمِنْهَاجِ عَنْ الشَّمْسِ الْقَايَاتِيِّ شَيْخِ الشَّارِحِ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ أَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَأْخُوذِ فِي الْإِبْدَالِ مُطْلَقًا وَفِي التَّبْدِيلِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ الْمَتْرُوكِ وَالْمَأْخُوذِ غَيْرَهُمَا فَقَدْ نَقَلَ الْأَزْهَرِيُّ إلَخْ مَا فِي الشَّارِحِ، أَمَّا إذَا ذَكَرَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} [سبأ: 16] وَكَمَا فِي قَوْلِكَ: بَدَّلَهُ نَحْوُ قُدَّامَنَا، فَدُخُولُهَا

عَلَى الْمَأْخُوذِ الْمَصْحُوبِ بِمُقَابِلِهِ فَقَطْ فِي التَّبْدِيلِ، كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ مُتَعَيَّنٌ فَقَدْ نَقَلَ الْأَزْهَرِيُّ عَنْ ثَعْلَبٍ بَدَّلْتَ الْخَاتَمَ بِالْحَلْقَةِ إذَا أَذَبْتَهُ وَسَوَّيْتَهُ حَلْقَةً وَبَدَّلْتَ الْحَلْقَةَ بِالْخَاتَمِ إذَا أَذَبْتَهَا وَجَعَلْتَهَا خَاتَمًا قَالَ السُّبْكِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الْوَاحِدِيِّ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنْ الْفَرَّاءِ: وَرَأَيْت فِي شِعْرِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَلْهَمَنِي هُدَايَ اللَّهُ عَنْهُ ... وَبَدَّلَ طَالِعِي نَحْسِي بِسَعْدِي وَبِذَلِكَ عُلِمَ فَسَادُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَى الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، بَلْ يَلْزَمُ دُخُولُهَا عَلَى الْمَتْرُوكِ. وَ (بَالَغَ) نَدْبًا (فِي) خُطْبَةٍ (ثَانِيَةٍ) أَيْ: فِي (دُعَائِهَا) بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ، كَمَا سَيَأْتِي سِرًّا وَجَهْرًا قَالَ تَعَالَى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55] فَإِذَا جَهَرَ أَمَّنَ الْقَوْمُ وَإِذَا أَسَرَّ دَعَوْا سِرًّا وَيَرْفَعُ جَمِيعٌ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ بِجَعْلِ ظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقَصْدَ رَفْعُ الْبَلَاءِ بِخِلَافِ الْقَاصِدِ حُصُولُ شَيْءٍ فَيَجْعَلُ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ وَلْيَكُنْ مِنْ دُعَائِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ " اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَرْتنَا بِدُعَائِك وَوَعَدَتْنَا بِإِجَابَتِك، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتنَا فَأَجِبْنَا، كَمَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّ اُمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا وَإِجَابَتَكَ فِي سُقْيَانَا وَسَعَةِ رِزْقِنَا، وَقَيَّدُوا الْمُبَالَغَةَ فِي الدُّعَاءِ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْخَوَاتِمِ أَمَّا الْأُولَى فَيُسَنُّ فِيهَا الدُّعَاءُ بِلَا مُبَالَغَةٍ فَيَدْعُو فِيهَا جَهْرًا، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ بِالْمَأْثُورِ وَمِنْهُ «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مُرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إلَّا إلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا» . (وَاسْتَقْبَلَ) نَدْبًا (الْقِبْلَةَ) لِدُعَائِهِ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ: أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا، كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي دَقَائِقِهِ فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى لَمْ يُعِدْهُ فِي الثَّانِيَةِ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. (وَالْعُلْوَ مِنْ رِدَائِهِ سُفْلًا يَدَعْ) أَيْ: وَيَتْرُكُ نَدْبًا بِمَعْنَى يَجْعَلُ عُلْوَ رِدَائِهِ سُفْلَهُ وَبِالْعَكْسِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ وَيُسَمَّى تَنْكِيسًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَمَّ بِذَلِكَ وَكَانَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَرَأَى الشَّافِعِيُّ اتِّبَاعَهُ فِيمَا هَمَّ بِهِ لِظُهُورِ الدَّاعِي إلَى تَرْكِهِ. (وَيَمْنَةً) بِفَتْحِ الْيَاءِ (يُسْرَى) أَيْ: وَيَدَعُ نَدْبًا يَمْنَةَ رِدَائِهِ يَسْرَتَهُ وَبِالْعَكْسِ وَيُسَمَّى تَحْوِيلًا؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ» زَادَ أَحْمَدُ «وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ» وَمَتَى جَعَلَ الْأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَاَلَّذِي عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ حَصَلَ التَّنْكِيسُ وَالتَّحْوِيلُ جَمِيعًا وَهَذَا فِي الرِّدَاءِ الْمُرَبَّعِ أَمَّا الْمُدَوَّرِ وَيُقَالُ لَهُ: الْمُثَلَّثُ وَالْمُقَوَّرُ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّحْوِيلُ ذَكَرَهُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) مُتَعَلِّقٌ بِشِعْرِ الطُّفَيْلِ. (قَوْلُهُ: دُعَائِهَا) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَإِنْ أَوْهَمَ ذِكْرُ " أَيْ " أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَرْفَعُ جَمِيعَ يَدَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيُكْرَهُ رَفْعُ الْيَدِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُكْرَهُ بِحَائِلٍ. (قَوْلُهُ: فَيَدْعُو فِيهَا) أَيْ: الْأُولَى (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُدَوَّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، أَمَّا الْمُقَوَّرُ وَالْمُثَلَّثُ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّحْوِيلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ تَقْتَضِي تَغَايُرَ الْمُثَلَّثِ وَمَا قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا عَبَّرَ جَمَاعَةٌ بِأَوْ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ: قَالَ الْأَصْحَابُ: إنْ كَانَ مُدَوَّرًا وَيُقَالُ لَهُ: الْمُقَوَّرُ وَالْمُثَلَّثُ لَمْ يُسْتَحَبَّ التَّنْكِيسُ يَقْتَضِي اتِّحَادَهُمَا وَلَيْسَ مُرَادًا. اهـ. إذْ الْمُدَوَّرُ مَا يُنْسَجُ أَوْ يُخَاطُ مُقَوَّرًا كَالسُّفْرَةِ، وَالْمُثَلَّثُ مَا لَهُ زَاوِيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مُقَابَلَةِ زَاوِيَتَيْنِ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: إلَّا التَّحْوِيلَ) أَيْ: لِعُسْرِ تَنْكِيسِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ زَاوِيَةٌ يَسْهُلُ تَنَاوُلُ الْيَدِ لَهَا حَتَّى يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسُهُ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQحِينَئِذٍ عَلَى الْمَتْرُوكِ كَمَا فِي الِاسْتِبْدَالِ وَالتَّبَدُّلِ اهـ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ ذَكَرَ مَعَ الْمَتْرُوكِ وَالْمَأْخُوذِ غَيْرَهُمَا أَمْ لَا. اهـ. ع ش وَبِهِ ظَهَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ: الْمَصْحُوبِ بِمُقَابِلِهِ فَقَطْ فِي التَّبْدِيلِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مُتَعَيَّنٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ الْأَفْصَحُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي دُعَائِهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ. اهـ. لَكِنْ الْأَوْلَى أَنَّهُ بَدَلٌ. (قَوْلُهُ: بِجَعْلِ ظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ دَائِمًا اعْتِبَارًا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَصْدِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِظَهْرِ الْكَفِّ فِي كُلِّ صِيغَةٍ، فِيهَا دَفْعٌ نَحْوُ اكْشِفْ وَارْفَعْ وَبِبَطْنِهِ فِي كُلِّ صِيغَةٍ، فِيهَا تَحْصِيلٌ نَحْوَ: أَسْقِنَا وَأَنْبِتْ لَنَا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ التَّحْصِيلُ وَالرَّفْعُ كَأَنْ سَمِعَ شَخْصًا دَعَا بِهِمَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ افْعَلْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ رَاعَى الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: أَسْقِنَا) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَسْقَى وَوَصْلِهَا مِنْ سَقَى ع ش. (قَوْلُهُ: مَرِيعًا) أَيْ: ذَا رَيْعٍ وَقَوْلُهُ: غَدَقًا أَيْ: كَثِيرَ الْمَاءِ وَالْخَيْرِ أَوْ كَبِيرَ الْقَطْرِ. (قَوْلُهُ: مُجَلِّلًا) أَيْ: يَعُمُّ الْأَرْضَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَا يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ كَجُلِّ الْفَرَسِ، طَبَقًا أَيْ: كَالطَّبَقِ عَلَى الْأَرْضِ لِاسْتِيعَابِهِ لَهَا دَائِمًا إلَى انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ، وَاللَّأْوَاءُ شِدَّةُ الْمَجَاعَةِ. (قَوْلُهُ: سَحَّاءَ) يُقَالُ سَحَّ إذَا سَالَ مِنْ أَعْلَى إلَى أَسْفَلَ وَسَاحَ، إذَا سَالَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. اهـ. ق ل وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ شَدِيدُ الْوَقْعِ عَلَى الْأَرْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَدَعُ) أَيْ: الذَّكَرُ فَقَطْ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: الْمُدَوَّرُ) وَكَذَا الطَّوِيلُ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّحْوِيلُ) ؛ لِأَنَّ التَّنْكِيسَ فِيهِ مُتَعَسِّرٌ

[فصل في بيان حكم تارك الصلاة]

الْمَجْمُوعِ، وَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنَّهُمَا تَرَكَا لَفْظَ الْمُدَوَّرِ وَعَبَّرَا بِمَا يُفِيدُ مُغَايَرَةَ الْمُقَوَّرِ لِلْمُثَلَّثِ، كَمَا هُوَ كَذَلِكَ، وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرَيْنِ التَّفَاؤُلُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ» (كَذَا) يَتْرُكُ رِدَاءَهُ مُحَوَّلًا (حَتَّى نَزَعْ) أَيْ: إلَى أَنْ يَنْزِعَ ثِيَابَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ مَنْزِلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيَّرَهُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ وَيَفْعَلُ النَّاسُ بِأَرْدِيَتِهِمْ كَفِعْلِ الْإِمَامِ وَإِذَا فَرَغَ الْخَطِيبُ مِنْ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمُ بِوَجْهِهِ وَحَثَّهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَقَرَأَ آيَةً، أَوْ آيَتَيْنِ وَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (تَارِكِ الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا فَهَذَا مُرْتَدٌّ؛ لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِهِ وَثَانِيهمَا أَنْ يَتْرُكَهَا لِعُذْرٍ، أَوْ كَسَلٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مَنْ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ مِمَّا فُرِضَا) أَيْ: مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (عَنْ وَقْتِهَا نَوْمًا وَنِسْيَانَا) أَيْ لِنَوْمٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ لِوُجُوبِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فِي التَّعَلُّمِ (قَضَى) وُجُوبًا تِلْكَ الصَّلَاةَ قَضَاءً (مُوَسَّعًا) أَيْ: فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، أَمَّا وُجُوبُ قَضَائِهَا فَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوَسَّعًا فَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَاتَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ بِقَضَائِهَا عِنْدَ تَذَكُّرِهَا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِلنَّدْبِ. (وَإِنْ بِعَمْدٍ أَخَّرَا) أَيْ: الصَّلَاةَ (عَنْ وَقْتِ جَمْعٍ) لِلصَّلَاتَيْنِ (حَضَرًا، أَوْ سَفَرَا) إنْ كَانَتْ مِمَّا تُجْمَعُ وَعَنْ وَقْتِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُجْمَعُ (أَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى) مُحْدِثًا اُسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرًا أَمَّا فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ؛ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْقَتْلُ عَنْهُمْ إلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَفْعَلُ النَّاسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ جُلُوسًا. (فَصْلٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ) (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُفَرِّطَ كَالْعَامِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ النَّوْمَ أَوْ النِّسْيَانَ مَعَ التَّفْرِيطِ كَالْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا أَخَّرَهَا إلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْوَادِي لِعُذْرِ أَنَّ بِهِ شَيْطَانًا. (قَوْلُهُ: إلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ) تُرَدُّ الزَّكَاةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: تَرَكَا لَفْظَ الْمُدَوَّرِ) أَيْ: وَذَكَرَا مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْمُقَوَّرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَفْعَلُ النَّاسُ) أَيْ: جُلُوسًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عَقِبَ دُعَائِهِ قَوْله تَعَالَى {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: 89] وَقَوْلُهُ: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ} [الأنبياء: 84] وَقَوْلُهُ: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 88] وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْآيَاتِ تَفَاؤُلًا بِالْإِجَابَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ] (قَوْلُهُ: فَصْلٌ) الْأَنْسَبُ التَّعْبِيرُ بِالْبَابِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْضِ؛ وَلِأَنَّهُ تَرْكٌ وَمَا قَبْلَهُ فِعْلٌ ق ل. (قَوْلُهُ: تَارِكِ الصَّلَاةِ) خَرَجَ غَيْرُهَا فَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ يُقَاتَلُ عَلَيْهِمَا وَالصَّوْمُ يُحْبَسُ وَيُمْنَعُ الْأَكْلُ حَتَّى يَصُومَ قَالَهُ شَيْخُنَا ق ل. (قَوْلُهُ: جَاحِدًا) الْجُحُودُ إنْكَارُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُنْكِرُ فَخَرَجَ بِهِ الْجَاهِلُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوُهُ كَنَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَهَذَا مُرْتَدٌّ) أَيْ: إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ الْعَالِمِ فَيَكُونُ مُرْتَدًّا، وَإِلَّا عُذِرَ بِجَهْلِهِ وَلَا يَكُونُ مُرْتَدًّا. اهـ. م ر وَعِ ش وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِمَّا فُرِضَا) أَيْ: أَصَالَةً لَا بِنَذْرٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِسْيَانٍ) أَيْ: مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَقْصِيرٍ كَلَعِبٍ بِنَرْدٍ. (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْقَتْلُ عَنْهُمْ) وَالْقَتْلُ بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفْرِ وَالصَّلَاةِ، وَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَاتَلَةِ الْوَارِدَةِ فِي حَدِيثِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» بِالنِّسْبَةِ لِلزَّكَاةِ لَإِمْكَانِ أَخْذِهَا بِهَا فَأُبْقِيَتْ عَلَى حَالِهَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. تَدَبَّرْ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ قُتِلَ لِآيَةِ {فَإِنْ تَابُوا} [التوبة: 5] وَخَبَرِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» فَإِنَّهُمَا شَرَطَا فِي الْكَفِّ عَنْ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ الْإِسْلَامَ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، لَكِنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِالْمُقَاتَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ، فَعُلِمَ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَجْدَى الْحَبْسُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَتَعَيَّنَ الْقَتْلُ فِي

جَاءَ بِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فَلَوْ كَفَرَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِهَا جُحْدًا، أَوْ عَلَى التَّغْلِيظِ أَوْ الْمُرَادُ بَيْنَ مَا يُوجِبُهُ الْكُفْرُ مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا فِي الْعُذْرِ فَكَانَ شُبْهَةً فِي الْقَتْلِ وَأَمَّا فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ؛ فَلِأَنَّهُ تَرَكٌ لِلصَّلَاةِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ وَقْتِ الْجَمْعِ وَالْأَوْجَهُ قَتْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَهَاوِنٌ بِالدِّينِ فَغَلُظَ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ بِالْوُضُوءِ سَائِرُ الشُّرُوطِ وَصَرَّحَ فِي الْبَيَانِ بِبَعْضِهَا فَقَالَ: لَوْ صَلَّى عُرْيَانًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى السُّتْرَةِ، أَوْ الْفَرِيضَةِ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَا خِلَافَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ خِلَافٌ وَاهٍ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ تَرَكَ فَاقِدًا لِطَهُورَيْنِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، أَوْ مَسَّ شَافِعِيٌّ الذَّكَرَ، أَوْ لَمَسَ الْمَرْأَةَ، أَوْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَنْوِ وَصَلَّى مُتَعَمِّدًا لَا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّ جَوَازَ صَلَاتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (لَا) إنْ تَرَكَ (الْجُمُعَةَ) وَصَلَّى الظُّهْرَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا يُقْتَلُ كَالصَّوْمِ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا وَأَعْذَارُهَا كَثِيرَةٌ. وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ الشَّاشِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ بِقَتْلِهِ؛ لِتَرْكِهَا بِلَا قَضَاءٍ إذْ الظُّهْرُ لَيْسَ قَضَاءً عَنْهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ: إنَّهُ الْأَقْوَى قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ عَلَى اعْتِبَارِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إلَى ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ؛ لِحُصُولِ مُعْظَمِ الْمَقْصُودِ مِنْ فِعْلِ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَفِعْلُهَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَقَدْ عُرِفَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَضَاءَ مَا تَرَكَهُ عَمْدًا مِنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مَقْتُولٌ بِتَرْكِهَا؛ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ وَجَوَابُ قَوْلِهِ: وَإِنْ بِعَمْدِ قَوْلُهُ (اُسْتُتِيبَ، ثُمَّ) اُسْتُحِقَّ (الْقَتْلَا) ، كَمَا تَقَرَّرَ وَذِكْرُ الِاسْتِتَابَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمُرَادُ، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ يُطَالَبُ بِأَدَائِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ بِدَلِيلِ مُقَابِلِهِ أَيْ: إلَّا لِمُقْتَضٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ) أَيْ: تَارِكَ الْوُضُوءِ لَا يُقْتَلُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَوْ تَرَكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُقَلِّدْ الْقَائِلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْقَتْلِ، أَمَّا لَوْ قَلَّدَهُ حَيْثُ صَحَّ تَقْلِيدُهُ فَلَا يَتَخَيَّلُ عَاقِلٌ أَنَّهُ يُقْتَلُ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ وَاحْذَرْ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: بِقَتْلِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَضَاءَ لَهَا. اهـ. وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالْجُمُعَةِ إذَا ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْهَا وَعَنْ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ: بِقَتْلِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْأَقْوَى) الَّذِي فِي الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ قَوِيٌّ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَدِّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَرْتَفِعُ الْقَتْلُ إلَخْ) أَيْ: الْقَتْلُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ مِنْ الْمُقَاتَلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: عَنْ وَقْتِهَا) أَيْ: إنْ لَمْ تُجْمَعْ أَوْ وَقْتَ الْجَمْعِ إنْ جُمِعَتْ. (قَوْلُهُ: سَائِرُ الشُّرُوطِ) مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلًا قَوِيًّا مَشْهُورًا: إنَّ إزَالَتَهَا لِلصَّلَاةِ سُنَّةٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَصَلَّى الظُّهْرَ) مِثْلُهُ مَا إذَا قَالَ: أُصَلِّيهَا ظُهْرًا، أَمَّا إذَا لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِعَدَمِ قَتْلِهِ بِالْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يُقْتَلَ إلَّا إنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ بَلْ يُقْتَلُ بِمُجَرَّدِ ضِيقِ الْوَقْتِ اتِّفَاقًا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِقَتْلِهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالْجُمُعَةَ وَأَصَرَّ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهَا فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْتَلْ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ وَبِهِ قَالَ م ر سم. (قَوْلُهُ: بِقَتْلِهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ وَقَالَ: أُصَلِّي الْجُمُعَةَ الْقَابِلَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ظُهْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْتَى م ر بِأَنَّهُ يُقْتَلُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْقَتْلِ بِالْقَضَاءِ إنْ لَمْ يُهَدَّدْ بِهِ أَوْ بِأَصْلِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ التَّهْدِيدَ عَلَى الْجُمُعَةِ تَهْدِيدٌ عَلَى تَرْكِ بَدَلِهَا لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا. اهـ. ع ش الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الْعَصْرِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ فِعْلَ الظُّهْرِ بَدَلَهَا كَفِعْلِ الصَّلَاةِ قَضَاءً. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الضَّرُورَةِ) الْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الضَّرُورَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: بِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَوْمًا وَنِسْيَانًا قَضَى مُوَسَّعًا. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ مَقْتُولٌ بِتَرْكِهَا) يُفِيدُ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِفِعْلِهَا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْفَوْرِ شَامِلٌ لِذَلِكَ وَبِهِ قَالَ م ر حَيْثُ قَالَ: يُقْتَلُ مَتَى قَالَ: تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِلَا عُذْرٍ لِتَحَقُّقِ التَّأْخِيرِ وَخَالَفَ حَجَرٌ فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ إلَّا إذَا تُوُعِّدَ بِالْقَتْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش. اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ هُوَ مَا إذَا قَالَ: تَعَمَّدْت تَرْكَهَا، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ: الْمُرَادُ؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَتْلِ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُطَالَبَ بِأَدَائِهَا إلَخْ) وَلَا يُقَالُ: إنَّ الْمَقْضِيَّةَ لَا يُقْتَلُ بِهَا وَقَدْ قُلْتُمْ: لَا يُقْتَلُ إلَّا إنْ أَخْرَجَهَا عَنْ جَمِيعِ أَوْقَاتِهَا فَتَصِيرُ مَقْضِيَّةً؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّةَ لَا يُقْتَلُ بِهَا إذَا لَمْ يَتَوَعَّدْ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُطَالَبُ وَيُتَوَعَّدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقَتْلِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّوَعُّدِ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ م ر وَاقْتَصَرَ حَجَرٌ عَلَى التَّوَعُّدِ وَفِي الْجَمَلِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ: شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالتَّهْدِيدِ وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَنَقَلَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْأَمْرِ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ

إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَيُتَوَعَّدُ بِالْقَتْلِ إنْ أَخْرَجَهَا عَنْهُ. فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَسْوَأَ مِنْ الْمُرْتَدِّ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ فَتَعْبِيرُ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَدِّمَاتِ الْقَتْلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ، بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَتَرْكِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَلِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَتْرُوكٌ بِالنُّصُوصِ وَالْخَبَرُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَا وَقَتْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ لِتَرْكِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ أَنَّ اسْتِتَابَتَهُ وَاجِبَةٌ كَالْمُرْتَدِّ لَكِنْ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ نَدْبَهَا وَعَلَيْهِ فَرَّقَ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ فَوَجَبَ إنْقَاذُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَتَكْفِي اسْتِتَابَتُهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا يُفَوِّتُ صَلَوَاتٍ وَقِيلَ: يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْقَوْلَانِ فِي النَّدْبِ وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ إنْسَانٌ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَقَاتِلِ الْمُرْتَدِّ وَأَنَّهُ لَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَ) أَيْ: بِأَنْ أَتَى بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ لَكِنْ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الْجُمُعَةِ فَقَدْ قَالَ النَّاشِرِيُّ: فِيهَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ؛ لِأَنَّ لَا قَضَاءَ لَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) فِيهِ إشَارَةٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: تَرَكْتُهَا بِلَا عُذْرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي التَّحْقِيقِ نَدْبُهَا) قَدْ يُشْكِلُ النَّدْبُ بِأَنَّ الِاسْتِتَابَةَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَهُوَ وَاجِبٌ. (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلَانِ فِي النَّدْبِ) وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ هَذَا: وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاسْتِتَابَةَ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُسْتَحَبَّةٌ وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ وَقْتُ الِاسْتِتَابَةِ وَمُطَالَبَتُهُ بِفِعْلِهَا مِنْ الْحَالِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا كَانَ بَعْدَ إخْرَاجِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ مِنْ حِينِ إخْرَاجِهَا إلَى قَتْلِهِ فَيَشْمَلُ مَا قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْقَتْلِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ مَتَى اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا الْمُطَالَبَةَ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى مُرَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ وَلِيَعْرِفَ مَشْرُوعِيَّةَ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالتَّوَعُّدُ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَالْآمِرِ وَلَا يَحْتَاجُ لِجَمْعِهِمَا خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ ع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي قَتْلِهِ مِنْ تَقَدُّمِ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِمَرِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنَّهُ يُطَالَبُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الْمُطَالَبَةِ وَالتَّوَعُّدِ الْوَقْتُ الْأَصْلِيُّ أَوْ مَا يَشْمَلُ وَقْتَ الضَّرُورَةِ؟ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ الْوَقْتِ هُوَ الْأَصْلِيُّ فَالْمُطَالَبَةُ وَالتَّوَعُّدُ فِيهِ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الضَّرُورَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهَذَا الْمُتَبَادَرُ هُوَ الظَّاهِرُ إذْ تَأْخِيرُ قَتْلِهِ عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنَّمَا هُوَ لِلشُّبْهَةِ وَأَصْلُ التَّعَدِّي إنَّمَا هُوَ بِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِفِعْلِهَا فِيهِ وَتَوَعَّدَ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْهُ لَا عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْفِي الِاسْتِتَابَةُ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ الْأَصْلِيِّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ الظَّاهِرُ إبْدَالُ الِاسْتِتَابَةِ بِالتَّوَعُّدِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَدَائِهَا فَتَكْفِي الْمُطَالَبَةُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْأَمْرِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَفِي وَقْتِ الْأَمْرِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُ مِقْدَارَ الْفَرِيضَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالثَّانِي إذَا بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ رَكْعَةً اهـ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي آخِرِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَجَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ) يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ لَا يُضَاهِي الْحُدُودَ الَّتِي وُضِعَتْ عُقُوبَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ سَابِقَةٍ بَلْ هُوَ حَمْلٌ عَلَى مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَلِذَا أُسْقِطَ بِالتَّوْبَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُقْتَلُ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ سَوَاءٌ الْوَقْتُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ وَقْتُ الْعُذْرِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لِلتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ: لَا لِتَرْكِ الْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ: تَرْكُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا) بَلْ إنْ لَمْ يَقُلْ تَرَكْتُهَا بِلَا عُذْرٍ وَفِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ بَلْ بِإِخْرَاجِ الْمُؤَدَّاةِ إلَّا إنْ اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ: وَلَا أُرِيدُ فِعْلَهَا قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ نَعَمْ إنْ رُوعِيَ فِي الْمَنْعِ مُقَابِلَ الْمَذْهَبِ صَحَّ وَكَفَى. تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إنَّ اسْتِتَابَتَهُ وَاجِبَةٌ) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْآحَادِ، فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ آكَدُ وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْقَوْلِ بِنَدْبِهَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الْقَتْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَتْلِ عَلَيْهَا فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهَا مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ عَنْهُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي اسْتِتَابَتُهُ فِي الْحَالِ) أَيْ: لَا يَجِبُ فِيهَا التَّأْخِيرُ كَمَا فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْحَالِ عَلَى قَوْلِ الْوُجُوبِ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَالِاسْتِحْبَابِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَقُلْ حِينَ الِاسْتِتَابَةِ: أَفْعَلُهَا، وَإِلَّا قُتِلَ بِهِ كَمَا أَجَابَ بِهِ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) مِثْلُهُ قَبْلَهَا بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ) أَيْ: لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ إنْ قُلْنَا: إنَّ

جُنَّ أَوْ سَكِرَ قَبْلَ فِعْلِ الصَّلَاةِ لَمْ يُقْتَلْ فَإِنْ قُتِلَ وَجَبَ الْقَوَدُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمُرْتَدِّ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِهِ؛ لِقِيَامِ الْكُفْرِ وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْمَنْذُورَةِ. وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ قَتْلَهُ فَقَالَ: صَلَّيْت فِي بَيْتِي تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: تَرَكْتُهَا نَاسِيًا أَوْ لِلْبَرْدِ، أَوْ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِنَجَاسَةٍ كَانَتْ عَلَيَّ وَنَحْوَهَا مِنْ الْأَعْذَارِ صَحِيحَةً كَانَتْ الْأَعْذَارُ، أَوْ بَاطِلَةً يُقَالُ لَهُ: صَلِّ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُقْتَلْ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ تَعَمُّدَهُ تَأْخِيرَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: تَرَكْتهَا بِلَا عُذْرٍ وَلَا أُرِيدُ فِعْلَهَا قُتِلَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ: وَلَا أُرِيدُ فِعْلَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِتَحَقُّقِ جِنَايَتِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فِي جُنُونِهِ، أَوْ سُكْرِهِ كَأَنَّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَعَانَدَ بِالتَّرْكِ وَبِكُلِّ حَالٍ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الِاسْتِتَابَةَ وَاجِبَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ قُتِلَ وَجَبَ الْقَوَدُ) هَلْ كَذَلِكَ مَا لَوْ قُتِلَ بِدُونِ تَوَعُّدِهِ فِي الْوَقْتِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ أَوْ تَجِبُ الدِّيَةُ وَيُعَزَّرُ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ وُجُوبُ الْقَوَدِ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَوَدُ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: بِتَرْكِ الْمَنْذُورَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ صَلَّيْت فِي بَيْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا إنْ قَالَ: صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي وَأَمْكَنَ أَوْ سَأُصَلِّيهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ سَأُصَلِّيهَا أَيْ: كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: يُقَالُ لَهُ) أَيْ: وُجُوبًا فِي الْعُذْرِ الْبَاطِلِ وَنَدْبًا فِي الصَّحِيحِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ إلَى قَوْلِهِ: قُتِلَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُمِرَ بِهَا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْأَمْرِ بِهَا عِنْدَ الضِّيقِ لِيَتَحَقَّقَ خِيَانَتَهُ، وَهَذَا تَحَقَّقَتْ خِيَانَتُهُ بِاعْتِرَافِهِ وَيَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا كَانَ أُمِرَ بِهَا عِنْدَ الضِّيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَلِلْمَعْنَى وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا - فِي غَيْرِ ذَلِكَ - أَمْرَهُ وَتَهْدِيدَهُ فِي الْوَقْتِ لَا فَرْقَ بَيْنَ صُدُورِهِمَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ مِنْ الْآحَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) هَذَا مَا وَعَدَهُ آنِفًا بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ) أَيْ: أَمَّا إذَا كَانَ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَلَا وَجْهَ لِضَمَانِهِ مُطْلَقًا فَضْلًا عَنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُهْدَرًا فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ وَالْإِمْهَالِ لَيْسَ وُجُوبَ الشُّرُوطِ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّ وُجُوبَهَا وُجُوبُ الشُّرُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الضَّمَانُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ النَّدْبِ فَلَيْسَ إلَّا الْإِثْمُ لِلِافْتِيَاتِ كَذَا قَرَّرَهُ الْقُوَيْسَنِيُّ وَالْمَرْصَفِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِثْمَ يَكُونُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِتَفْوِيتِ الْوَاجِبِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الِاسْتِتَابَةِ وَالْإِمْهَالِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْإِمْهَالِ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الضَّمَانُ. اهـ. أَيْ إنْ قُلْنَا: إنَّ ذَلِكَ وَجَبَ وُجُوبَ الشُّرُوطِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ كَلَامُ سم السَّابِقُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ: صَلَّيْتُ) وَإِنْ تَحَقَّقْنَا كَذِبَهُ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ حَالَةٍ تُجَوِّزُ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: صَحِيحَةً إلَخْ) وَإِنْ ظُنَّ كَذِبُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ. اهـ. بَعْضُ الْحَوَاشِي. (قَوْلُهُ: صَحِيحَةً كَانَتْ الْأَعْذَارُ) كَالنِّسْيَانِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَاطِلَةً كَالتَّرْكِ لِلْبَرْدِ أَوْ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ النَّجَاسَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: تَعَمُّدُهُ تَأْخِيرَهَا إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَأْمُرَهُ بِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْعُذْرِ وُجُوبًا فِي الْعُذْرِ الْبَاطِلِ وَنَدْبًا فِي الصَّحِيحِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ نَقُولَ لَهُ: صَلِّ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُقْتَلْ لِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: تَرَكْتُهَا بِلَا عُذْرٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُؤْمَرْ أَوْ يُتَوَعَّدْ عَلَيْهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ: تَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ وَلَا خِلَافَ فِي قَتْلِهِ بَيْنَ الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلِهِ بَلْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعُ الْبَابِ فَقَوْلُ م ر فِيهَا: يُقْتَلُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ فِعْلُهَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَكَوْنُهُ ضَعِيفًا أَوْ قَوِيًّا شَيْءٌ آخَرُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قُتِلَ) أَيْ: إنْ طُلِبَ مِنْهُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَقَالَ م ر: يُقْتَلُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ لِتَحَقُّقِ جِنَايَتِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَصْلًا أَوْ تَوَجَّهَ وَلَمْ يُعَانَدُ بِأَنْ صَلَّى بِالْفِعْلِ الصَّلَاةَ الْمَتْرُوكَةَ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ إنَّمَا تَحْصُلُ بِفِعْلِهَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَوْ وَعَدَ بِفِعْلِهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْعُبَابِ. اهـ. جَمَلٌ فَمَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ يُقَالُ: إنَّهُ عَانَدَ بِالتَّرْكِ. (قَوْلُهُ: وَعَانَدَ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا قَالَ: أُصَلِّي بَعْدَ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَعَانَدَ) يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَلَمْ يُعَانِدْ بِأَنْ لَمْ يُسْتَتَبْ أَصْلًا أَوْ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقُتِلَ فِيهَا يُقْتَلُ قَاتِلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَوَجُّهِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَبِكُلِّ حَالٍ فِيهِ دَلَالَةٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَوَدِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ اسْتِتَابَتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وُجُوبَ الشُّرُوطِ وَهَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ سَابِقًا فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ لَا وَجْهَ لِوُجُوبِهَا فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَالْوَجْهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا جُنَّ أَوْ سَكِرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ فَلْيُحَرَّرْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا يُقْتَلُ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ وَعَبَّارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: ثُمَّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَيْ: مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ لَا غَيْرِهِمَا وَلَوْ مِنْ أَهْلِ السَّطْوَةِ فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا بَعْدَ الْأَمْرِ وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلَيْسَ مِثْلُهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ إلَّا إنْ قَتَلَهُ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ اهـ. وَهُوَ زَائِدُ الْإِشْكَالِ وَقَدْ أَشَارَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ إلَى عَدَمِ اسْتِقَامَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَبِكُلِّ حَالٍ فِيهِ دَلَالَةٌ إلَخْ حَيْثُ نَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ ظَاهِرُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ التَّوْبَة الَّذِي هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَهُوَ مُهْدَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَاتِلِهِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ مِثْلُهُ. اهـ.

[باب الجنائز]

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: أَوْ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ وَجَدَ التُّرَابَ بِمَحَلٍّ يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: صَحِيحَةً كَانَتْ الْأَعْذَارُ أَوْ بَاطِلَةً وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْمَاءِ عَدَمُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ مِنْ مَاءٍ وَتُرَابٍ لَكِنَّهُ نَصَّ عَلَى الْمَاءِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. (بِصَارِمٍ) أَيْ: اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ بِسَيْفٍ قَاطِعٍ يُضْرَبُ بِهِ عُنُقُهُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بِصَارِمٍ بَدَلَ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالسَّيْفِ وَبَعْدَ قَتْلِهِ يُغَسَّلُ (ثُمَّ يُصَلَّى) عَلَيْهِ (وَجُعِلْ فِي الْقَبْرِ) مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَ (لَمْ يُطْمَسْ) قَبْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرًا (كَمَنْ حَدًّا قُتِلْ) بِقَتْلٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ غَيْرِهِ. (بَابُ الْجَنَائِزِ) بِالْفَتْحِ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ وَقِيلَ: بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلنَّعْشِ وَعَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَقِيلَ: عَكْسُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ وَهِيَ مِنْ جَنَّزَهُ يُجَنِّزُهُ إذَا سَتَرَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لَا يُسَمَّى جِنَازَةً حَتَّى يُشَدَّ الْمَيِّتُ عَلَيْهِ مُكَفَّنًا وَذَكَرَ هَذَا الْبَابَ هُنَا دُونَ الْفَرَائِضِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الصَّلَاةِ (يُكْثِرُ كُلٌّ ذِكْرَ مَوْتٍ) أَيْ: يُكْثِرُ نَدْبًا كُلُّ أَحَدٍ ذِكْرَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ أَزْجَرُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَأَدْعَى إلَى الطَّاعَةِ «وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ: اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا: إنَّا نَسْتَحِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَى هُوَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خَبَرَ «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ.» زَادَ ابْنُ حِبَّانَ «فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إلَّا وَسَّعَهُ وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إلَّا ضَيَّقَهَا» وَهَاذِمُ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: قَاطِعٌ وَأَمَّا بِالْمُهْمَلَةِ فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ وَجَدَ التُّرَابَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (بَابُ الْجَنَائِزِ) (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) لَعَلَّهُ عَلَى الْجَمِيعِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ سَرِيرٌ) لَعَلَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ ثَابِتَةٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ) مَا قَبْلَهُ لَا يُنَافِيهِ. (قَوْلُهُ: ذِكْرُ مَوْتٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: بِقَلْبِهِ. اهـ. وَإِذَا حُمِلَ الذِّكْرُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَافَقَ ذَلِكَ وَهَذَا يَرُدُّ مَا قِيلَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِإِكْثَارِ ذِكْرِ الْمَوْتِ إكْثَارُ الْعَمَلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ إلَخْ) هَذِهِ الْقَضِيَّةُ ظَاهِرَةٌ وَاعْتَمَدَهَا ام ر خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جِدًّا، وَإِلَّا أَشْكَلَ لِعُمُومِ قَتْلِهِ بِالِاعْتِذَارِ بِنَجَاسَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ إلَخْ) تَأَمَّلْهُ مَعَ عَدَمِ قَتْلِهِ بِالِاعْتِذَارِ بِنَجَاسَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَنْ حَدًّا قُتِلَ) يُفِيدُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَدٍّ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ [بَابُ الْجَنَائِزِ] (بَابُ الْجَنَائِزِ) (قَوْلُهُ: بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ إلَخْ) وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُصَلِّي إذَا قَالَ: أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ فَعَلَى كَوْنِهَا اسْمًا لِلنَّعْشِ لَا تَصِحُّ النِّيَّةُ مُطْلَقًا وَعَلَى كَوْنِهَا اسْمًا لَهُ فِي النَّعْشِ لَا تَصِحُّ عَلَى مَيِّتٍ بِلَا نَعْشٍ قَالَ شَيْخُنَا: وَهَذَا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ وَقَدْ هُجِرَ فَالنِّيَّةُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ) وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ لَوْ قَالَ: أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ بِالْكَسْرِ أَوْ الْفَتْحِ لَمْ يَصِحَّ إنْ قَصَدَ النَّعْشَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمَيِّتِ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ فِي الثَّانِي فَإِنْ قَصَدَ الْمَيِّتَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِلنَّعْشِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمَيِّتِ فَقَطْ. اهـ. شَيْخُنَا بِزِيَادَةٍ، رَاجِعْ م ر وَالرَّشِيدِيَّ عَلَيْهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ وَكُلُّ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ هُجِرَ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَكْسُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْ جُمْلَتِهِ إنَّهُ اسْمٌ لَهُمَا مَعًا فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءًا مَعْنًى لَا قَيْدًا فِيهِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْأَقْوَالِ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ تَعَرَّضَا لِاسْمِ النَّعْشِ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ وَهَذَا مَفْهُومُهُ نَعَمْ تَرَجَّى الْمُحَشِّي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ إلَخْ) هَلْ مُفَارَقَةُ قَوْلِ الْأَزْهَرِيِّ لِغَيْرِهِ بِاعْتِبَارِهِ التَّكْفِينَ فَقَطْ أَوْ وَالشَّدَّ وَمَا الْمُرَادُ بِالشَّدِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يُكْثِرُ كُلٌّ) إلَّا طَالِبَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَوْتِ يَقْطَعُهُ. اهـ. حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَيْ: إنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وَإِلَّا سُنَّ لَهُ ذِكْرُهُ كَغَيْرِهِ. اهـ. شَنَوَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ: مُؤَكَّدًا، وَإِلَّا فَأَصْلُ الذِّكْرِ بِلَا إكْثَارٍ مَنْدُوبٌ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْمَوْتَ) يُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ مِنْهُ بِدُونِ يَعْنِي إلَّا أَنْ تَكُونَ رِوَايَةً أُخْرَى. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَج. (قَوْلُهُ: فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ مُرَادًا بَلْ هُوَ اسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ بِأَنْ شَبَّهَ إزَالَةَ اللَّذَّاتِ بِذِكْرِ الْمَوْتِ بِهَدْمِ الصَّوَاعِقِ أَوْ نَحْوِهَا لِلْبِنَاءِ وَاسْتَعَارَ لَهُ اسْمَهُ ثُمَّ اُشْتُقَّ مِنْهُ هَادِمٌ أَوْ بِالْكِنَايَةِ بِأَنْ شَبَّهَ اللَّذَّاتِ بِبُنْيَانٍ مُرْتَفِعٍ تَشْبِيهًا

لِلشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْمَوْتُ عَدَمُ الْحَيَاةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ، وَقِيلَ: عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ وَقِيلَ: عَرَضٌ يُضَادُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} [الملك: 2] وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى قُدِّرَ وَالْعَدَمُ مُقَدَّرٌ (وَاسْتَعَدْ لَهُ بِتَوْبٍ) أَيْ بِالتَّوْبَةِ أَيْ: بَادِرْ إلَيْهَا وُجُوبًا فَقَدْ يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ فَتَفُوتُهُ (وَالظُّلَامَاتُ تُرَدْ إلَى ذَوِيهَا) أَيْ: أَصْحَابِهَا وَصَرَّحَ بِرَدِّهَا وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَانَ أَوْلَى (وَالْمَرِيضُ أَوْلَى) بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إلَى الْمَوْتِ أَقْرَبُ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ نَفْسَهُ بِتَقْلِيمِ أَظْفَارِهِ وَأَخْذِ شَعْرِ شَارِبِهِ وَإِبِطِهِ وَعَانَتِهِ لِخَبَرِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَى الْمَرَضِ وَأَنْ يَتَدَاوَى فَإِنْ تَرَكَهُ تَوَكُّلًا فَفَضِيلَةٌ وَأَنْ يَتْرُكَ الْأَنِينَ جُهْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ جَمَاعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ بَلْ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ «عَائِشَةَ قَالَتْ: وَارَأْسَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ» لَكِنْ الِاشْتِغَالُ بِالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ أَوْلَى مِنْهُ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَيُكْرَهُ لَهُ كَثْرَةُ الشَّكْوَى فَلَوْ سَأَلَهُ طَبِيبٌ، أَوْ قَرِيبٌ، أَوْ نَحْوُهُ عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالشِّدَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَا عَلَى صُورَةِ الْجَزَعِ فَلَا بَأْسَ وَيُسَنُّ عِيَادَتُهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَكَذَا إنْ كَانَ ذِمِّيًّا قَرِيبًا، أَوْ جَارًا أَوْ نَحْوَهُ، وَإِلَّا جَازَتْ فَإِنْ رَأَى الْعَائِدُ أَمَارَةَ الْبُرْءِ دَعَا لَهُ وَانْصَرَفَ، وَإِلَّا رَغَّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُطَيِّبَ نَفْسَهُ وَلَا يُطِيلُ الْقُعُودَ وَتَكُونُ عِيَادَتُهُ غِبًّا وَلَا تُكْرَهُ فِي وَقْتٍ إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمَرِيضِ. (وَذُو احْتِضَارٍ) أَيْ: وَمَنْ حَضَرَتْهُ مُقَدِّمَاتُ الْوَفَاةِ (قِبْلَةً يُوَلَّى) نَدْبًا (لِأَيْمَنٍ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ أَيْ: لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ كَالْمَوْضُوعِ فِي اللَّحْدِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاسْتِقْبَالِ مِنْ إلْقَائِهِ عَلَى قَفَاهُ وَرَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْبَلَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا الْقِبْلَةَ، ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا (ثُمَّ عَلَى قَفَاهُ يُلْقَى) أَيْ: ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ عَلَى جَنْبِهِ أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُعَبِّرُ عَنْهُ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعِبَارَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَعْنَى مَعَ أَنَّ الْعِبَارَتَيْنِ لَا يُوفِيَانِ بِاتِّحَادِهِ لِصِدْقِ الْأُولَى بِانْتِفَاءِ الْحَيَاةِ عَنْ نَحْوِ الْجِدَارِ وَالنُّطْفَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ) يَشْمَلُ النُّطْفَةَ وَيُخْرِجُ الْجِدَارَ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: عَرَضٌ إلَخْ) فَيَكُونُ وُجُودِيًّا. (قَوْلُهُ: بَادِرْ إلَيْهَا وُجُوبًا) أَيْ: فَوْرًا إنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ مُقْتَضِيًا لَهَا، وَإِلَّا فَنَدْبًا. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِشُمُولِهِ التَّمْكِينَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَهُ تَوَكُّلًا إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ هَذَا الصَّنِيعَ أَنَّ التَّدَاوِي أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَلَوْ تَوَكُّلًا وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيُسَنُّ التَّدَاوِي. (قَوْلُهُ: كَثْرَةُ الشَّكْوَى) أَخْرَجَ غَيْرَ الْكَثْرَةِ، فَهَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ جَزَعٌ، وَيَنْبَغِي: نَعَمْ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ عِيَادَتُهُ) وَلَوْ مِنْ رَمَدٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ جَارًا أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ: كَخَادِمٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُطِيلُ الْقُعُودَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ تُكْرَهُ إطَالَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إعْجَازِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ، نَعَمْ إنْ فَهِمَ عَنْهُ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَلَا كَرَاهَةَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمُضْمَرًا فِي النَّفْسِ وَذِكْرُ الْهَدْمِ تَخْيِيلٌ. (قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ) لَا يَشْمَلُ الْجَنِينَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ وَإِنْ أَتَى بِمُكَفِّرٍ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: تُرَدُّ) الْمُرَادُ الْخُرُوجُ مِنْهَا فِي الْمَالِ وَالْعِرْضِ وَالنَّفْسِ إنْ قَدَرَ، وَإِلَّا فَالشَّرْطُ الْعَزْمُ عَلَى الرَّدِّ إنْ قَدَرَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ عُرِفَ الْمَظْلُومُ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِمَا ظُلِمَ بِهِ عَنْ الْمَظْلُومِ كَذَا قِيلَ: وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يُرَدُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَصْرِفُ مَا أَخَذَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ وَلَوْ كَانَ لِلظَّالِمِ اسْتِحْقَاقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِهِ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَمَحَلُّ التَّوَقُّفِ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ كَمَا إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا الِاسْتِحْلَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ عَرْضِهِمْ فَيَكْفِي النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ) أَيْ: أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ فِي مَنْ لَا شَيْء عَلَيْهِ يُرَدُّ وَأَخَذَ م ر بِظَاهِرِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَتَدَاوَى) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُكْرَهُ إكْرَاهُهُ عَلَى تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ اهـ. الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ أَوْ يُظَنَّ أَنْ تَرْكَهُ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ كَمَا قِيلَ فِي أَصْلِ التَّدَاوِي. (قَوْلُهُ: كَثْرَةُ الشَّكْوَى) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُكْرَهُ لَهُ الشَّكْوَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ عِيَادَتُهُ) إلَّا نَحْوَ مُبْتَدِعٍ فَيُكْرَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُسَنُّ عِيَادَتُهُ) وَلَوْ فِي نَحْوِ رَمَدٍ وَأَوَّلَ يَوْمٍ وَخَبَرُ «إنَّمَا يُعَادُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ» مَوْضُوعٌ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا قَرِيبًا أَوْ جَارًا أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ رُجِيَ إسْلَامُهُ، وَإِلَّا جَازَتْ وَكَالذِّمِّيِّ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا كَانَا بِدَارِنَا وَآدَابُ الْعِيَادَةِ عَشْرٌ: أَنْ لَا يُقَابِلَ الْبَابَ عِنْدَ الِاسْتِئْذَانِ وَأَنْ يَدُقَّ الْبَابَ بِرِفْقٍ، وَلَا يُبْهِمُ نَفْسَهُ بِأَنْ يَقُولُ: أَنَا، وَأَنْ لَا يَحْضُرَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِالْعِيَادَةِ كَوَقْتِ شُرْبِ الدَّوَاءِ، وَأَنْ يُخَفِّفَ الْجُلُوسَ، وَأَنْ يَغُضَّ الْبَصَرَ وَأَنْ يُقَلِّلَ السُّؤَالَ، وَأَنْ يُظْهِرَ الرِّقَّةَ وَأَنْ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ، وَأَنْ يُوَسِّعَ لِلْمَرِيضِ فِي الْأَمَلِ وَيُعِينَهُ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَيُحَذِّرَهُ مِنْ الْجَذَعِ. اهـ. فَتْحُ الْبَارِي عَلَى الْبُخَارِيِّ لِحَجَرٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْأَيْمَنِ) أَيْ: عَلَى أَيْمَنَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَيْسَرِ) زَادَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَخَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ

(وَوَجْهِهِ وَأَخْمَصَاهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَضَمِّهَا (لِقِبْلَةٍ) بِرَفْعِ رَأْسِهِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُمْكِنُ وَيَدُلُّ لِتَوْجِيهِهِ الْقِبْلَةَ مَعَ مَا مَرَّ الْإِجْمَاعُ وَأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ وَبِأَنْ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ إذَا اُحْتُضِرَ فَقَالَ: أَصَابَ الْفِطْرَةَ وَقَدْ رَدَدْت ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ ذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ، وَقَدْ فَعَلْت» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْأَخْمَصَانِ هُنَا أَسْفَلُ الرِّجْلَيْنِ وَحَقِيقَتُهُمَا الْمُنْخَفَضُ مِنْ أَسْفَلِهِمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ. (وَعِنْدَهُ يس تُتْلَى) نَدْبًا لِخَبَرِ «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَاسِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: الْمُرَادُ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ يَعْنِي مُقَدِّمَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَفِي رُبَاعِيَّاتِ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ مَا مِنْ مَرِيضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَأُدْخِلَ قَبْرَهُ رَيَّانًا وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانًا قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ غَرِيبٌ بِمَرَّةَ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي قِرَاءَتِهَا أَنَّ أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ وَالْبَعْثِ مَذْكُورَةٌ فِيهَا فَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ تَجَدَّدَ لَهُ ذِكْرُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ وَزَادَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قِرَاءَةَ الرَّعْدِ لِقَوْلِ جَابِرٍ فَإِنَّهَا تُهَوِّنُ عَلَيْهِ خُرُوجَ الرُّوحِ. (وَبِالشَّهَادَةِ التَّلْقِينُ) أَيْ: وَيُسَنُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ أَيْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: أَيْ: مِنْ قُرْبِ مَوْتِهِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يَصِيرُ إلَيْهِ كَقَوْلِهِ {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُلَقَّنُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ التَّوْحِيدُ قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّ هَذَا مُوَحِّدٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُسَنُّ أَنْ يُلَقِّنَهُ غَيْرُ الْوَرَثَةِ؛ لِئَلَّا يَتَّهِمَهُمْ بِاسْتِعْجَالِ الْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُمْ فَأَشْفَقُهُمْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَقِّنَهُ مَنْ يَتَّهِمُهُ مُطْلَقًا؛ لِيَعُمَّ الْوَارِثَ وَالْحَاسِدَ وَالْعَدُوَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ إنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُلَقِّنُهُ وَإِنْ اتَّهَمَهُ وَلَا يُوَاجِهُهُ بِالشَّهَادَةِ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا، بَلْ يَذْكُرُهَا بِحَضْرَتِهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ ذِكْرُ اللَّهِ مُبَارَكٌ فَنَذْكُرُ اللَّهَ جَمِيعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا يُلِحُّ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيدُهَا عَلَيْهِ إذَا نَطَقَ بِهَا حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِهَا وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ تَلْقِينِهِ عَلَى تَوْجِيهِهِ الْقِبْلَةَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ: إنْ أَمْكَنَ جَمْعُهُمَا فُعِلَا مَعًا، وَإِلَّا قُدِّمَ التَّلْقِينُ وَكَلَامُهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْقَبْرِ تَقْتَضِي كَوْنَهُ ذَا إدْرَاكٍ وَسَمَاعٍ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَا يَرُدُّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ آخَرُ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ. (قَوْلُهُ: مَا مِنْ مَرِيضٍ إلَخْ) هَذَا يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ السَّابِقَ. (قَوْلُهُ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ» إلَخْ) هَلْ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ نَحْوِ الْمُصِرِّ عَلَى مَعْصِيَةٍ. (قَوْلُهُ: دَخَلَ الْجَنَّةَ) أَيْ: مَعَ الْفَائِزِينَ، وَإِلَّا فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَلَوْ مُذْنِبًا مَا لَهُ لَهَا وَلَوْ عُذِّبَ وَطَالَ عَذَابُهُ. (قَوْلُهُ: لُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ) بَلْ يُتَّجَهُ وُجُوبُ هَذَا التَّلْقِينِ إذَا رُجِيَ إجَابَتُهُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ) أَيْ: مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ بِنَاءً عَلَى تَوَقُّفِ صِحَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّمْثِيلُ أَنَّ إتْيَانَ الْمَرِيضِ بِهَذَا الْمِثَالِ لَا يَمْنَعُ أَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَعَ تَأَخُّرِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ عَنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِقْبَالِهَا أَوَّلًا وَلَعَلَّهَا اسْتَقْبَلَتْ قَاعِدَةً أَوَّلًا حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: وَأَخْمَصَاهُ) الْأَخْمَصُ مَا ارْتَفَعَ عَنْ الْأَرْضِ مِنْ بَاطِنِ الرِّجْلِ يُقَالُ: خَمِصَ الْقَدَمُ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالرَّجُلُ أَخَمَصُ الْقَدَمِ وَالْمِرْأَةُ خَمْصَاءُ وَالْجَمْعُ خُمْصٌ، كَأَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَحُمْرٍ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فَإِذَا جَمَعْتَ الْقَدَمَ نَفْسَهَا قُلْتَ: الْأَخَامِصُ مِثْلُ الْأَفَاضِلِ إجْرَاءً لَهُ مُجْرَى الْأَسْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْقَدَمِ خُمْصٌ فَهِيَ " رَحَّاءُ " بِرَاءٍ وَحَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مَعَ الْمَدِّ. اهـ. مِصْبَاحٌ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَسْفَلُ الْقَدَمَيْنِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ) بَلْ يُقْرَأُ عِنْدَهُ. (قَوْلُهُ: رَيَّانُ) بِالصَّرْفِ؛ لِأَنَّهُ فَعْلَانُ فَعْلَانَةُ لَا فَعْلَانُ فَعْلَى. (قَوْلُهُ: بِمَرَّةٍ) الْمَرَّةُ الْفَعْلَةُ الْوَاحِدَةُ. اهـ. قَامُوسٌ أَيْ: أَقُولُ ذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ جَابِرٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا تُقْرَأُ سِرًّا لِئَلَّا يَزْدَادَ أَلَمُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْمَيِّتُ بِقِرَاءَتِهَا جَهْرًا. (تَنْبِيهٌ) قَدْ دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَحْضُرُ مَوْتَ كُلِّ مُؤْمِنٍ. اهـ. جَمَلٌ وَلْيَنْظُرْ كَيْفِيَّةَ حُضُورِهِ فِيمَا إذَا مَاتَ اثْنَانِ مَثَلًا أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ: قَالَ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ» ) يُفِيدُ وُجُوبَ التَّلْقِينِ وَنَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ التَّوْحِيدُ) يُفِيدُ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لَفْظِ " أَشْهَدَ " وَهُوَ قَوْلٌ. (قَوْلُهُ: لُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ إلَخْ) لَوْ حَضَرَ الْحَاسِدُ وَالْعَدُوُّ فَقَطْ لَقَّنَهُ الْحَاسِدُ لِقِلَّةِ عَدَاوَتِهِ بَلْ قَدْ يُقَدَّمُ الْآنَ مَعَ الْحَاسِدِ. اهـ. شَيْخُنَا مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِالشَّهَادَةِ) أَيْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَمَّا لَفْظُ أَشْهَدُ فَذِكْرُهُ مَكْرُوهٌ فِي هَذَا الْوَقْتِ ع ش. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَكَلَّمَ) أَيْ: الْمُحْتَضَرُ فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهَا لَكِنْ بَعْدَ سَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ وَالْكَلَامُ يَعُمُّ النَّفْسِيَّ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ وَالذِّكْرَ وَغَيْرَهُ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: الْفِرْكَاحِ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ تَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَسَمِعَ مِنْ ابْنِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. جَمَلٌ وَكَانَ شَامِيًّا مُعَاصِرًا لِلشَّيْخِ النَّوَوِيِّ وَكَانَ يُسَمِّيهِ الْفَلَّاحَ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ التَّلْقِينُ) ظَاهِرُهُ

يَشْمَلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ فَيُسَنُّ تَلْقِينُهُمَا وَهُوَ قَرِيبٌ فِي الْمُمَيِّزِ. (وَظَنَّهُ يُحْسِنُ فِي مَوْلَاهُ) أَيْ: وَيُسَنُّ لِلْمُحْتَضَرِ يَعْنِي الْمَرِيضَ أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى» أَيْ: يَظُنُّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» وَيُنْدَبُ لِمَنْ عِنْدَهُ تَحْسِينُ ظَنِّهِ وَتَطْمِيعُهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، أَمَّا الصَّحِيحُ فَقِيلَ: الْأَوْلَى لَهُ تَغْلِيبُ خَوْفِهِ عَلَى رَجَائِهِ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمَجْمُوعِ اسْتِوَاؤُهُمَا إذْ الْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مَعًا كَقَوْلِهِ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] {إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الانفطار: 13] {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 14] وَفِي الْإِحْيَاءِ إنْ غَلَبَ عَلَيْهِ دَاءُ الْقُنُوطِ فَالرَّجَاءُ أَوْلَى، أَوْ دَاءُ أَمْنِ الْمَكْرِ فَالْخَوْفُ أَوْلَى وَيُكْرَهُ تَمَنِّي الْمَوْتِ لَا لِخَوْفِ فِتْنَةِ دِينٍ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» وَيُنْدَبُ طَلَبُ الْمَوْتِ بِبَلَدٍ شَرِيفٍ وَعَدَمُ إكْرَاهِ الْمَرِيضِ عَلَى الدَّوَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَطَلَبُ الدُّعَاءِ مِنْهُ وَوَعْظُهُ بَعْدَ عَافِيَتِهِ وَتَذْكِيرُهُ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرَاتِ. (وَغُمِّضَتْ) نَدْبًا (إذَا قَضَى) أَيْ: مَاتَ (عَيْنَاهُ) لِئَلَّا يَقْبُحَ مَنْظَرُهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ أَيْ: ذَهَبَ أَوْ شَخَصَ نَاظِرًا إلَيْهَا أَيْنَ تَذْهَبُ» وَعَلَى الثَّانِي اقْتَصَرَ النَّوَوِيُّ وَقُبِضَ أُخْرِجَ مِنْ الْجَسَدِ وَشَقَّ بَصَرُهُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّ الرَّاءِ شَخَصَ وَالرُّوحُ جِسْمٌ لَطِيفٌ وَهُوَ بَاقٍ لَا يَفْنَى عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وقَوْله تَعَالَى {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] تَقْدِيرُهُ: حِينَ مَوْتِ أَجْسَادِهَا وَيُسْتَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ إغْمَاضِهِ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْ يَقُولَ إذَا حَمَلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ يُسَبِّحُ مَا دَامَ يَحْمِلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (وَشُدَّ) نَدْبًا (فِي عِصَابَةٍ لَحْيَاهُ) أَيْ: بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ تَجْمَعُ لَحْيَيْهِ وَتُرْبَطُ فَوْقَ رَأْسِهِ، كَمَا قَالَ (قُلْتُ يَكُونُ رَبْطُهَا أَعْلَاهُ) حِفْظًا لِفَمِهِ عَنْ الْهَوَامِّ وَقُبْحِ مَنْظَرِهِ. (وَلُيِّنَتْ) نَدْبًا (مَفَاصِل) لَهُ (بِالرَّدِّ وَالْمَدِّ) فَيُلَيَّنُ أَصَابِعُهُ وَيُرَدُّ سَاعِدُهُ إلَى عَضُدِهِ وَسَاقُهُ إلَى فَخِذِهِ وَفَخِذُهُ إلَى بَطْنِهِ ثُمَّ يَمُدُّهَا تَسْهِيلًا لِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ فَإِنَّ فِي الْبَدَنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الرُّوحِ بَقِيَّةَ حَرَارَةٍ فَإِذَا لُيِّنَتْ الْمَفَاصِلُ حِينَئِذٍ لَانَتْ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ تَلْيِينُهَا بَعْدُ. (وَ) يُسَنُّ (السَّتْرُ) لِجَمِيعِ بَدَنِهِ (بِثَوْبٍ فَرْدِ) خَفِيفٍ بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ قَرِيبٌ فِي الْمُمَيِّزِ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ كَذَلِكَ حَيْثُ أَمْكَنَ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ تَلْقِينُهُمَا) بِخِلَافِ تَلْقِينِهِمَا بَعْدَ الدَّفْنِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْمَرِيضَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَالَةِ الِاحْتِضَارِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْمُوعِ اسْتِوَاؤُهُمَا) هَذَا بِظَاهِرِهِ يُخَالِفُ كَلَامَ الْأَحْيَاءِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَحْيَاءِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ بَلْ يَكْفِي الِاسْتِوَاءُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: الْقُنُوطِ فَالرَّجَاءُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: كُلٌّ مِنْ الْقُنُوطِ وَأَمْنِ الْمَكْرِ كَبِيرَةٌ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَهَلَّا وَجَبَ الرَّجَاءُ فِي الْأَوَّلِ، وَالْخَوْفُ فِي الثَّانِي إذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ عَدَمُ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَغُمِّضَتْ إلَخْ) . (فَرْعٌ) هَلْ يُغَمَّضُ الْأَعْمَى إذَا تَيَسَّرَ إطْبَاقُ جَفْنَيْهِ الْوَجْهُ نَدْبُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَنَّهُ يَقْبُحُ مَنْظَرُهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عِلَّةُ طَلَبِ التَّغْمِيضِ بَلْ بَيَانٌ لِسَبَبِ انْفِتَاحِ الْعَيْنِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَقَاؤُهَا مَفْتُوحَةً، فَيَحْتَاجُ إلَى التَّغْمِيضِ لِدَفْعِ قُبْحِ الْمَنْظَرِ، وَالْقُبْحُ الْمَذْكُورُ يَتَحَقَّقُ فِي الْأَعْمَى فَيُطْلَبُ تَغْمِيضُهُ بِمَعْنَى الْتِقَاءِ أَحَدِ الْجَفْنَيْنِ بِالْآخَرِ لِيَنْدَفِعَ ذَلِكَ الْقُبْحُ. (قَوْلُهُ: نَاظِرًا إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَحَسَّ بِخُرُوجِ الرُّوحِ عِنْدَ أَخْذِهَا فِي الْخُرُوجِ فَتَحَ بَصَرَهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا أَيْنَ تَذْهَبُ. (قَوْلُهُ: شَخَصَ) لَعَلَّ الشَّاخِصَ مَحَلُّهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ ظُنَّ حَيَاتُهُ بَعْدَ التَّوْجِيهِ مُدَّةً تَسَعُ التَّلْقِينَ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ التَّوْجِيهِ حِينَئِذٍ وَتَأْخِيرُ التَّلْقِينِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ لِمَوْتِهِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ الصَّبِيَّ) قَالَ م ر: تَلْقِينُهُ سُنَّةً، وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُسَنُّ فِيهِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُفْتَنُ وَمِثْلُهُ مَجْنُونٌ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَكْلِيفٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ لِمَنْ عِنْدَهُ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَرَ مِنْهُ الْيَأْسَ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ اهـ وَحَكَاهُ ق ل بِقِيلَ ثُمَّ رَأَيْت م ر اسْتَوْجَهَ الْوُجُوبَ. (قَوْلُهُ: فَالرَّجَاءُ أَوْلَى) اعْتَمَدَ م ر الِاسْتِوَاءَ فَإِنْ قُلْتَ: أَفْضَلِيَّةُ الِاسْتِوَاءِ تَقْتَضِي جَوَازَ الْخَوْفِ الْمَحْضِ الْمُؤَدِّي إلَى الْيَأْسِ أَوْ الرَّجَاءِ الْمَحْضِ الْمُؤَدِّي إلَى الْأَمْنِ وَكُلٌّ كَبِيرَةٌ قُلْت: الِاقْتِضَاءُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الِاسْتِوَاءِ لَا يَنْحَصِرُ فِي تَمَحَّضَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ سم. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ: لِانْدِفَاعِ الْقُنُوطِ وَأَمْنِ الْمَكْرِ بِالِاسْتِوَاءِ نَعَمْ إنْ تَوَقَّفَ عَدَمُ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: «إذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَصَرَ إنَّمَا يُبْصِرُ مَا دَامَ الرُّوحُ فِي الْبَدَنِ فَإِذَا فَارَقَهُ تَعَطَّلَ الْإِحْسَاسُ وَاَلَّذِي ظَهَرَ - بَعْدَ النَّظَرِ ثَلَاثِينَ سَنَةً - أَنْ يُجَابَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَكْثَرِ الْبَدَنِ وَهِيَ بَعْدُ بَاقِيَةٌ فِي الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْفَمِ أَكْثَرُهَا وَلَمْ تَنْتَهِ كُلُّهَا نَظَرَ الْبَصَرُ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي خَرَجَ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الرُّوحَ عَلَى مِثَالِ الْبَدَنِ وَقَدْرِ أَعْضَائِهِ فَإِذَا خَرَجَ بَقِيَّتُهَا مِنْ الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ سَكَنَ النَّظَرُ فَيَكُونُ مَعْنَى " قُبِضَ " شُرِعَ فِي قَبْضِهِ وَلَمْ يَنْتَهِ قَبْضُهُ، الثَّانِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ كَثِيرُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّوحَ لَهَا اتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً فَيَرَى وَيَعْلَمُ وَيَسْمَعُ وَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. سُيُوطِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ هَامِشِ نُسْخَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاقٍ لَا يَفْنَى) وَكَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ خَلْقِ الْجَسَدِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْعَقَائِدِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَسُنَّ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُخَفْ تَنَجُّسُهُ، وَإِلَّا وَجَبَ ق ل

لِئَلَّا يُسْرِعَ فَسَادُهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُجِّيَ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ» هُوَ بِالْإِضَافَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ نَوْعٌ مِنْ ثِيَابِ الْقُطْنِ يُنْسَجُ بِالْيَمَنِ وَسُجِّيَ غُطِّيَ وَقَوْلُهُ: فَرْدِ، مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ (رَأْسَاهُ تَحْتَهُ فَلَا يَنْكَشِفُ) أَيْ: وَيُجْعَلُ طَرَفَا الثَّوْبِ تَحْتَ الْمَيِّتِ بِأَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْتَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ وَسَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. (قُلْتُ وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُصَانَ عَنْهُ الْمُصْحَفُ) احْتِرَامًا لَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ الْمُحْتَرَمِ (وَبَطْنُهُ بِنَحْوِ سَيْفٍ) مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيدِ كَسِكِّينٍ وَمِرْآةٍ (ثُقِّلَا) نَدْبًا، ثُمَّ بِطِينٍ رَطْبٍ ثُمَّ بِمَا تَيَسَّرَ؛ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَنَسًا أَمَرَ بِوَضْعِ حَدِيدَةِ عَلَى بَطْنِ مَوْلًى لَهُ مَاتَ وَقَدَّرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَيْ: تَقْرِيبًا وَلَوْ أَخَّرَ النَّاظِمُ زِيَادَتَهُ السَّابِقَةَ عَنْ هَذَا، كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُ كَانَ أَنْسَبَ. (وَفِي رَفِيعٍ) أَيْ: وَعَلَى مُرْتَفَعٍ (كَالسَّرِيرِ جُعِلَا) أَيْ: الْمَيِّتُ فَلَا يُجْعَلُ عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بِنَدَاوَتِهَا وَلَا عَلَى فِرَاشٍ؛ لِئَلَّا يُحْمَى فَيَتَغَيَّرُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً جَازَ جَعْلُهُ عَلَيْهَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ هَذَا عَنْ. قَوْلُهُ (وَنَزْعُ مَا فِيهِ قَضَى مِنْ أَثْوَبِهْ) أَيْ: وَيُسَنُّ نَزْعُ ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُرَى بَدَنُهُ، كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهَا تُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادَ وَمِنْ هُنَا قَيَّدَهَا فِي الْوَسِيطِ بِالْمُدَفِّئَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَيُؤَيِّدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا يُنْزَعُ قَمِيصُهُ لِلْغُسْلِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: هُنَاكَ وَغَيْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ أَوْلَى مِنْهَا لِأَنَّهَا تُوهِمُ كَوْنَهُ فِي قَمِيصٍ قَبْلَ حَالَةِ الْغُسْلِ. وَالْمَحْبُوبُ نَزْعُ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ عَنْهُ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ إلَى حِينِ غُسْلِهِ وَالْقَمِيصُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ يُلَبَّسُ لَهُ عِنْدَ غُسْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَحَلُّ نَزْعِ الثِّيَابِ فِيمَنْ يُغَسَّلُ لَا فِي شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ الْقَمِيصُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا إذْ لَا مَعْنَى لِنَزْعِهِ، ثُمَّ إعَادَتِهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِي نَزْعِهَا إنَّمَا هُوَ خَوْفُ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهِيدِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ طَهَارَةِ الْقَمِيصِ وَعَدَمِهَا. (وَكَاَلَّذِي يُحْتَضَرُ اسْتَقْبَلَ بِهْ) أَيْ: وَاسْتَقْبَلَ نَدْبًا بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ كَالْمُحْتَضَرِ فِي أَنَّهُ يُوَجَّهُ إلَيْهَا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ كَاَلَّذِي يُحْتَضَرُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: اسْتَقْبَلَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ (أَرْفَقُ مَحْرَمٍ) أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ أَوْلَى وَأَرْفَقُ مَحْرَمٍ فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوَّلًا يُوَلِّي كَقَوْلِهِ تَعَالَى {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} [النور: 36] {رِجَالٌ} [النور: 37] عَلَى قِرَاءَةِ: يُسَبَّحُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَأَنَّهُ قِيلَ: مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَقَالَ: يَتَوَلَّاهُ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ بِهِ (بِرِفْقِ غَايَهْ) أَيْ: بِغَايَةِ رِفْقِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ بِأَسْهَلِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ احْتِرَامًا لَهُ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَتَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنْ تَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ نِسَاءِ الْمَحَارِمِ أَوْ النِّسَاءُ مِنْ رِجَالِ الْمَحَارِمِ جَازَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا بِالْعَكْسِ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ لَهُمَا مَعَ الْغَضِّ وَعَدَمِ الْمَسِّ. اهـ. وَكَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذَكَرَ الزَّوْجَانِ. (وَغُسْلُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَهْ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ الَّذِي وَقِصَّتُهُ نَاقَتُهُ الْآتِي (وَلَوْ) كَانَ (غَرِيقًا) ؛ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِغُسْلِهِ وَلَمْ نُغَسِّلْهُ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ غُسْلُهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْغَاسِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدَّرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ) إنْ أَرَادَ تَقْدِيرَ الْأَقَلِّ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ يُشْكِلُ بِالتَّمْثِيلِ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ وَكَانَ قَوْلُهُ: تَقْرِيبًا إشَارَةً إلَى اغْتِفَارِ النَّقْصِ الْيَسِيرِ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَنْسَبَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ صَوْنُ الْمُصْحَفِ عَنْ بَطْنِهِ فَقَطْ مِنْ حَيْثُ التَّثْقِيلُ بِمَعْنَى أَنَّ التَّثْقِيلَ بِالْمُصْحَفِ لَا يَكْفِي. (قَوْلُهُ: جَازَ جَعْلُهُ إلَخْ) أَيْ: بِلَا نَهْيٍ فَلَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ مُوَافَقَتَهُ لِلْأَفْعَالِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لِلْمَفْعُولِ، وَكَوْنُ أَوْفَقَ عَلَى هَذَا يَتَأَتَّى تَعَلُّقُهُ بِالْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ قِيلَ: مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ) إنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ الِاسْتِقْبَالَ بِهِ فَهَلَّا قَدَّرَ فِعْلَ الِاسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ السُّؤَالُ الْمُقَدَّرُ النَّاشِئُ مِنْ قَوْلِهِ: اسْتَقْبَلَ بِهِ أَوْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَذُو احْتِضَارٍ قَبْلَهُ يُوَلِّي إلَى هُنَا فَفِي اعْتِبَارِ أَرْفَقِ الْمَحَارِمِ فِي نَحْوِ قِرَاءَةِ يَاسِينَ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ قِرَاءَةُ الْأَرْفَقِ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْمَقْصُودِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِانْتِفَاخَ لِسِرٍّ فِيهِ. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: جُعِلَ) أَيْ: نَدَبًا م ر فَقَوْلُهُ: بَعْدُ جَازَ أَيْ: جَوَازًا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ نَعَمْ الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ يُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ مُرْتَفِعَةً؛ لِأَنَّهُ يُنْدَبُ وَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفَعٍ مُطْلَقًا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادَ) هَذِهِ حِكْمَةٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ نَزْعُ ثِيَابِ النَّبِيِّ وَالشَّهِيدِ مَعَ أَنَّ كُلًّا لَا يَبْلَى. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا كَتَبَهُ سم مَعَ أَنَّ عَدَمَ الْبَلَاءِ لَا يُنَافِي حُصُولَ الْفَسَادِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا فَرْقَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أُرِيدَ غُسْلُهُ حَالًا بِحَيْثُ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَقَالَ سم فِي حَوَاشِي حَجَرٍ بِخِلَافِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) أَيْ: يُوضَعُ أَوَّلًا كَذَلِكَ ثُمَّ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ لِيَثْبُتَ فَوْقَ بَطْنِهِ مَا يَثْقُلُ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرْبَطَ عَلَى بَطْنِهِ مَعَ وَضْعِهِ عَلَى جَنْبِهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ إلَخْ) بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ زَالَتْ بِالْمَوْتِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يَبْعُدُ) نَقَلَهُ م ر ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ ع ش: فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ رُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فُرُوضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ) وَإِنْ تَكَرَّرَ مَوْتُهُ بَعْدَ حَيَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ خِلَافًا لِمَا فِي فَتَاوَى حَجَرٍ ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا يَقُولُ: إنَّ الْغُسْلَ مَسْنُونٌ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا إلَخْ) أَيْ: مَعَاشِرَ

(كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَنْ) عَلَيْهِ وَالْكَفَنُ بِمَعْنَى التَّكْفِينِ (وَالدَّفْنُ) فَإِنَّهَا فُرُوضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ وَسَوَاءٌ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّطْهِيرِ لَكِنَّهُ يَجُوزُ وَقَرِيبُهُ الْكَافِرُ أَحَقُّ بِهِ وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا الشَّهِيدُ فَيَحْرُمُ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ، ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غَيْبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ، أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْفَرَائِضِ الْكَلَامُ عَلَى مَحَلِّ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ (قُلْتُ الْفَوْرُ) أَيْ: الْمُبَادَرَةُ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ (عَنْ عِلْمٍ) أَيْ: بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ (حَسَنٌ) أَيْ: مُسْتَحَبٌّ إكْرَامًا لَهُ وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ وَانْصَرَفَ قَالَ: مَا أَرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَإِذَا مَاتَ فَأْذَنُونِي بِهِ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» وَالْعِلْمُ بِمَوْتِهِ يَحْصُلُ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ كَأَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلَا يَنْتَصِبَانِ، أَوْ يَمِيلَ أَنْفُهُ، أَوْ يَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ أَوْ تَمْتَدَّ جِلْدَةُ وَجْهِهِ أَوْ يَنْخَلِعَ كَفَّاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، أَوْ تَتَقَلَّصَ خُصْيَاهُ مَعَ تَدَلِّي الْجِلْدَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ بِأَنْ اُحْتُمِلَ عُرُوضُ سَكْتَةٍ، أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ فَزَعٍ، أَوْ غَيْرُهُ أُخِّرَ وُجُوبًا إلَى الْعِلْمِ بِتَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ، أَوْ غَيْرِهِ. (وَصَحَّ) مَعَ الْكَرَاهَةِ (غُسْلُ الْمَيْتِ مِنْ كَفُورٍ) أَيْ كَافِرٍ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْغَاسِلِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَ) مِنْ (غَيْرِ نِيَّةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ غُسْلِهِ النَّظَافَةُ وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ؛ وَلِأَنَّهَا إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ الِاغْتِسَالَاتِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ لَا الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَيَنْوِي الْغَاسِلُ عِنْدَ غُسْلِهِ الْغُسْلَ الْوَاجِبَ، أَوْ غُسْلَ الْمَيِّتِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ: فَعَلَيْهِ لَا يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْكَافِرِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِنِيَّتِهِ. وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ فَيَجِبُ إخْرَاجُ مَا تَحْتَ أَظَافِيرِهِ مِنْ الْوَسَخِ لِيَصِلَ إلَى مَحَلِّهِ الْمَاءُ (وَأَكْمَلُ الْغُسْلِ) يَحْصُلُ (بِأَنْ يُغَسَّلَا عَلَى سَرِيرٍ) أَوْ نَحْوِهِ مِنْ مُرْتَفِعٍ؛ لِئَلَّا يُصِيبَهُ الرَّشَاشُ وَلْيَكُنْ مَحَلُّ رَأْسِهِ أَعْلَى لِيَنْحَدِرَ الْمَاءُ عَنْهُ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ لِيَكُونَ مُتَوَجِّهًا إلَيْهَا إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (فِي مَكَان قَدْ خَلَا) عَنْ غَيْرِ الْغَاسِلِ وَمُعَيَّنُهُ وَلَيُّ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَظِيفَةٌ، كَمَا كَانَ يَسْتَتِرُ حَيًّا عِنْدَ اغْتِسَالِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِبَدَنِهِ مَا يُخْفِيهِ وَقَدْ «تَوَلَّى غُسْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُنَاوِلُ الْمَاءَ وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثَمَّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ سَقْفٍ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ (مُقَمَّصًا) أَيْ: مُلَبَّسًا عِنْدَ غُسْلِهِ قَمِيصًا؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ سَخِيفًا، أَوْ بَالِيًا وَيُدْخِلُ الْغَاسِلُ يَدَهُ فِي كُمِّهِ، فَإِنْ ضَاقَ فَتَقَ دَخَارِيصَهُ لِيُدْخِلَ يَدَهُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَمِيصُ وَجَبَ سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. (بِغَضِّ طَرْفٍ) أَيْ: بَصَرٍ لِلْغَاسِلِ عَنْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ وَالْمُرَادُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَكُرِهْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِمَعْنَى التَّكْفِينِ) أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: لَفُّ أَوْ وَضْعُ. (قَوْلُهُ: عُمُومُ الْخِطَابِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْخِطَابَ بِالْفِعْلِ عَامٌّ وَأَنَّ الْمُؤْنَةَ خَاصَّةٌ بِالتَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ. (قَوْلُهُ: ظَهْرَانِي أَهْلِهِ) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ وَظَهْرَانَيْهِمْ وَلَا تُكْسَرُ النُّونُ وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَيْ: وَسَطَهُمْ وَفِي مُعْظَمِهِمْ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَأَكْمَلُ الْغُسْلِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الْمَيِّتِ وَمُغَسِّلِهِ فِي أَقَلِّ الْغُسْلِ وَأَكْمَلِهِ فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمُغَسِّلِ، وَهَلْ يُجْزِي مَا قِيلَ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ فِي تَغْسِيلِ الذِّمِّيِّ حَتَّى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَاسِلِ أَنْ يُوَضِّئَهُ كَوُضُوءِ الْحَيِّ فِيهِ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآدَمِيِّينَ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفِينَ وَمِنْهُمْ الْمَيِّتُ، لَوْ غَسَّلَ نَفْسَهُ كَرَامَةً وَالْجِنُّ كَالْآدَمِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ وَالصَّلَاةُ كَالْغُسْلِ نَعَمْ يَكْفِي تَكْفِينُ الْمَلَائِكَةِ وَدُفُنُهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ السَّتْرُ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ صُورَةَ عِبَادَةٍ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْغُسْلِ النَّظَافَةُ أَيْضًا. اهـ. ق ل وَع ش وَقَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفِينَ إلَخْ فِيهِ تَسَاهُلٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ مَأْمُورُونَ، وَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: وَالصَّلَاةُ كَالْغُسْلِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى نَفْسِهِ كَرَامَةً بِأَنْ تَعَدَّدَتْ جُثَّتُهُ كَفَى كَمَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ مَيِّتٌ آخَرُ كَرَامَةً لَا يَكْفِي فَلْيُحَرَّزْ. (قَوْلُهُ: ظَهْرَانِي أَهْلِهِ) أَيْ: ظُهُورُهُمْ فَهُوَ جَمْعٌ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى (قَوْلُهُ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ) حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الثَّيِّبِ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَمَا تَحْتَ قُلْفَةِ الْأَقْلَفِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهَا طَاهِرًا يَمَّمَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ نَجِسًا كَانَ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيَكْفِي تَعْمِيمُهُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ جُنُبًا خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ غُسْلَيْنِ بَلْ لَا يَجِبُ نِيَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِسُقُوطِهِ بِالْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَتَقَ دَخَارِيصَهُ) جَمْعُ دِخْرِيصٍ بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ مَا يُوَسَّعُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْفَتْقِ إذَا نَقَصَتْ بِهِ الْقِيمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ) مِثْلُهُ إذَا عُسِرَ غُسْلُهُ فِيهِ وَلَوْ مَعَ فَتْحِ الدَّخَارِيصِ الضَّيِّقَةِ. اهـ.

لَهُ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (رُؤْيَةُ مَا لَا) أَيْ: مَا لَيْسَ لَهُ (حَاجَةٌ فِي نَظَرِهْ) مِنْ غَيْرِ عَوْرَتِهِ بِلَا شَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِبَدَنِهِ مَا يُخْفِيهِ وَخَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ: وَإِنْ نَظَرَ إلَيْهِ، أَوْ مَسَّهُ بِلَا شَهْوَةٍ لَمْ يُكْرَهْ، بَلْ هُوَ تَارِكٌ لِلْأَوْلَى وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ أَمَّا رُؤْيَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَإِرَادَةِ مَعْرِفَةِ الْمَغْسُولِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا وَلَا خِلَافُ الْأَوْلَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْغَاسِلِ مِنْ مُعِينِ وَغَيْرِهِ، فَتُكْرَهُ لَهُ الرُّؤْيَةُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَمَّا رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ، أَوْ غَيْرِهَا لَكِنْ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ إلَّا فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَحَدِهِمَا عَوْرَةٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ، كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْمَسُّ فِي ذَلِكَ كَالرُّؤْيَةِ. (وَ) نَدْبًا (يُمْسَحُ الْبَطْنُ) بِأَنْ يُمِرَّ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى بَطْنِهِ إمْرَارًا بَلِيغًا لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ (وَقَدْ أَجْلَسَهُ) عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى السَّرِيرِ، أَوْ نَحْوِهِ مَائِلًا إلَى قَفَاهُ قَلِيلًا وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَتِفِهِ وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةِ قَفَاهُ؛ لِئَلَّا يَمِيلَ رَأْسُهُ وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيُكْثِرُ حِينَئِذٍ مِنْ الْبَخُورِ وَصَبِّ الْمَاءِ؛ لِئَلَّا تَظْهَرَ رَائِحَةُ الْخَارِجِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفِي الْبَيَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَخَّرَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْ حِينَ يَمُوتُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَغْلِبُهُ رَائِحَةُ الْبَخُورِ. (وَ) يُسَنُّ لَهُ (غَسْلُ فَرْجَيْهِ وَمَا نَجَّسَهُ بِخِرْقَةٍ عَلَى يَدٍ قَدْ لَفَّا) أَيْ: لَفَّهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ بِهَا بَعْدَ رَدِّهِ إلَى هَيْئَةِ الِاسْتِلْقَاءِ فَرْجَيْهِ وَمَا حَوْلَهُمَا مِنْ نَجَاسَةٍ وَقَذَرٍ، كَمَا يَسْتَنْجِي الْحَيُّ، ثُمَّ يُلْقِيهَا لِتُغْسَلَ وَيَغْسِلُ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ إنْ تَلَوَّثَتْ وَيَلُفُّ أُخْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَيَتَعَهَّدُ بِهَا مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُهَيِّئَ قَبْلَ الْغُسْلِ خِرْقَتَيْنِ نَظِيفَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِلْفَرْجَيْنِ وَالْأُخْرَى لِبَاقِي الْبَدَنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ: أَنَّهُ يُغَسِّلُ كُلَّ سَوْأَةٍ بِخِرْقَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ اهـ وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا أَنَّ الْإِسْرَاعَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَالْبُعْدَ مِنْهُ أَوْلَى فَإِنْ قُلْتُ: غَسْلُ الْعَوْرَةِ بِالْخِرْقَةِ وَاجِبٌ لِحُرْمَةِ مَسِّهَا، كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يُعَدُّ مِنْ الْأَكْمَلِ قُلْتُ: الْوَاجِبُ غَسْلُهَا وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِهِ مَسُّهَا نَعَمْ جَعْلُهُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ قَبْلَ تَغْسِيلِهِ مِنْ الْأَكْمَلِ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَرَدَّهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ إزَالَتَهَا شَرْطٌ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي غُسْلِ الْحَيِّ مِنْ أَنَّ الْغَسْلَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَكْفِي عَنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ هُنَاكَ فَصَحَّ أَنَّهَا تَكْفِي عَنْهُمَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِدْرَاكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا هُنَاكَ فَتَتَّحِدُ الْمَسْأَلَتَانِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يُلَوِّحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ اشْتِرَاطَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ (وَلْيَتَعَهَّدْ) بَعْدَ لَفِّ الْخِرْقَةِ الثَّانِيَةِ (سِنَّهُ وَالْأَنْفَا) بِأَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي فَمِهِ وَيُمِرَّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ بِمَاءٍ كَالسِّوَاكِ وَلَا يَفْتَحُ فَاهُ، وَيُدْخِلُ طَرَفَ أُصْبُعِهِ فِي مَنْخَرِهِ بِمَاءٍ لِيُزِيلَ الْأَذَى وَهَذَا لَا يُغْنِي عَنْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاق، كَمَا يُفْهِمُهُ. قَوْلُهُ (ثُمَّ يُوَضِّيهِ) بَلْ ذَلِكَ كَالسِّوَاكِ وَزَادَ قَوْلَهُ: (وُضُوءُ الْحَيِّ) تَأْكِيدًا لِذَلِكَ وَإِشَارَةً إلَى أَحَدِ دَلِيلَيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى وُضُوءِ الْحَيِّ وَالدَّلِيلُ الثَّانِي قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ الْآتِي وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَيُمِيلُ رَأْسَهُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ حَتَّى لَا يَبْلُغَ الْمَاءُ بَاطِنَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْنَانُهُ مُتَرَاصَّةً لَمْ يُكَلَّفْ فَتْحَهَا، بَلْ يَكْفِي إبْلَاغُ الْمَاءِ مَقَادِمَ ثَغْرِهِ. (وَ) بَعْدَ ذَلِكَ يَغْسِلُ (شَعْرَهُ) أَيْ: شَعْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ) يُفِيدُ جَوَازَ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْآخَرِ بِلَا شَهْوَةٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ) يُفِيدُ جَوَازَ رُؤْيَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَوْرَةَ الْآخَرِ بِلَا شَهْوَةٍ لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ هُنَاكَ فَإِنْ مَاتَتْ صَارَ الزَّوْجُ كَالْمُحْرِمِ فِي النَّظَرِ كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. إذْ الْمُحْرِمُ يَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَتِهِ بِلَا شَهْوَةٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالْمَسُّ فِي ذَلِكَ كَالرُّؤْيَةِ) يُفِيدُ جَوَازَ مَسِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَوْرَةَ الْآخَرِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ كَمَا يَجُوزُ رُؤْيَتُهَا لِذَلِكَ لَكِنْ ذَكَرُوا فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَحَمَلَهُ م ر عَلَى مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ شَهْوَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَا نَجَّسَهُ) أَيْ: الْمَيِّتَ وَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَمَحَلَّ مَا نَجَّسَهُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْغُسْلِ بِنَفْسِ مَا نَجَّسَهُ صَحِيحٌ بِمَعْنَى إزَالَتِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِ الْأَوْسَاخُ الطَّاهِرَةُ الْغَيْرُ الْمُسْتَقْذَرَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ) شَامِلٌ لِلنَّجَسِ وَالطَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُعَدُّ مِنْ الْأَكْمَلِ) وَقَدْ عَدَّهُ مِنْهُ بِجَعْلِهِ فِي حَيِّزِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِهِ إلَخْ) فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْخِرْقَةِ فَصَحَّ جَعْلُ الْغُسْلِ بِالْخِرْقَةِ مِنْ الْأَكْمَلِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُكَلَّفْ فَتْحَهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ) مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ كَذَا بِهَامِشِ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: بِأُشْنَانِ) هُوَ بَزْرُ الْغَاسُولِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ لَفِّ الْخِرْقَةِ الثَّانِيَةِ) فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ وَحَاشِيَتُهُ أَنَّ مَا يُتَعَهَّدُ بِهِ الْأَسْنَانُ وَالْأَنْفُ خِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ نَظِيفَةٌ تَكُونُ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: كَالسِّوَاكِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ غَسْلُ كَفَّيْ الْمَيِّتِ أَوَّلًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِهِ كَوُضُوءِ الْحَيِّ. (قَوْلُهُ: فِي مَنْخِرِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ أَشْهَرُ اللُّغَاتِ، وَأَمَّا عَكْسُهَا فَلَمْ يَرِدْ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجُ. (قَوْلُهُ: يُوَضِّئُهُ إلَخْ) قَالَ م ر قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَتْبَعُ بِعُودٍ لَيِّنٍ مَا تَحْتَ أَظَافِرِهِ قَالَ ع ش: وُجُوبًا إنْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَنَدْبًا. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وُصُولُ مَاءِ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُوَضِّئُهُ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ بِدُعَاءِ الْأَعْضَاءِ وَبِمَا يُقَالُ: بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: اجْعَلْهُ أَوْ اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُ مِنْ التَّوَّابِينَ إلَخْ وَكَذَا بَعْدَ الْغُسْلِ وَيُسَنُّ إعَادَتُهُ أَيْ: الْوُضُوءِ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إعَادَتُهُ سَيَأْتِي عَنْ الْمُزَنِيّ وَنَظَرَ فِيهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ: بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. اهـ.

رَأْسِهِ، ثُمَّ لِحْيَتَهُ (بِسِدْرٍ، أَوْ خِطْمِيٍّ) رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَاغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِي فِيهِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنْهُنَّ: فَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَضَفَرْنَا نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» وَقَوْلُهُ: «إنْ رَأَيْتُنَّ» أَيْ: احْتَجْتُنَّ وَمَشَطْنَا وَضَفَرْنَا بِالتَّخْفِيفِ وَقَوْلُ النَّظْمِ، أَوْ خِطْمِيٍّ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ: أَوْ نَحْوَهُ كَانَ أَعَمَّ وَالسِّدْرُ أَوْلَى مِنْهُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّهُ أَمْسَكُ لِلْبَدَنِ. (وَبَعْدَهُ بِوَاسِعِ السِّنِّ مَشَطْ) أَيْ: وَبَعْدَمَا ذَكَرَ سُرِّحَ شَعْرُهُ بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ إنْ تَلَبَّدَ شَعْرُهُ لِإِزَالَةِ مَا فِيهِ مِنْ سِدْرٍ وَوَسَخٍ، كَمَا فِي الْحَيِّ وَلْيَكُنْ بِرِفْقٍ؛ لِيَقِلَّ الِانْتِتَافُ (ثُمَّ) بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِسِدْرٍ أَوْ نَحْوِهِ (يَصُبُّ) مَاءً (بَارِدًا بِهِ اخْتَلَطْ يَسِيرُ كَافُورٍ لِشِقٍّ أَيْمَنِ ثُمَّ يَسَارٍ) أَيْ: يَصُبُّهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ (بَعْدَ غَسْلِ الْبَدَنِ بِالسِّدْرِ وَالشَّرْطُ) أَيْ: وَالْعِبْرَةُ مَعَ هَذَا (بِأَنْ لَا يَبْقَى) شَيْءٌ مِنْ السِّدْرِ عَلَى بَدَنِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَ بَدَنَهُ بِسِدْرٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَإِذَا غَسَّلَهُ بِهِ، ثُمَّ أَزَالَهُ لَا يَعْتَدُّ لَهُ عَنْ الْوَاجِبِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْغَسْلَتَيْنِ لِتَغَيُّرِ مَائِهِمَا وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ لَهُ بِالْوَاقِعَةِ بَعْدَهُمَا فَتَكُونُ هَذِهِ غَسْلَةً وَاحِدَةً وَمَا تَقَدَّمَهَا تَنْظِيفٌ، وَأَمَّا نَدْبُ كَوْنِهِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ؛ فَلِأَنَّهُ يَشُدُّ الْبَدَنَ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمُسَخَّنِ الَّذِي يَحُلُّهُ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِشِدَّةِ بَرْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَّا نَدْبُ كَوْنِهِ بِكَافُورٍ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِتَقْوِيَتِهِ الْبَدَنَ وَدَفْعِهِ الْهَوَامَّ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَخَرَجَ بِيَسِيرِهِ كَثِيرُهُ فَقَدْ يُغَيِّرُ الْمَاءَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ صُلْبًا فَمُجَاوِرٌ فَلَا يَضُرُّ مُطْلَقًا وَلَا يَخْتَصُّ الْبَارِدُ بِهَذِهِ الْمَرَّةِ، بَلْ يُنْدَبُ فِي سَائِرِ الْمَرَّاتِ وَيُنْدَبُ أَنْ يُبْعِدَ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ عَنْ الْمُغْتَسَلُ بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ رَشَاشٌ عِنْدَ الْغُسْلِ. وَكَيْفِيَّةٌ غُسْلِ بَدَنِهِ بِالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ الْمُقْبِلَ مِنْ عُنُقِهِ وَصَدْرِهِ وَفَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَقَدَمِهِ، ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إلَى الْقَدَمِ، ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ وَحَكَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ يَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ مِنْ مُقَدِّمِهِ، ثُمَّ يُحَوِّلُهُ فَيَغْسِلُ جَانِبَ ظَهْرِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يُلْقِيهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ مِنْ مُقَدِّمُهُ، ثُمَّ يُحَوِّلُهُ فَيَغْسِلُ جَانِبَ ظَهْرِهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ سَائِغٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَيَجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا يَفْتَحُ أَسْنَانَهُ. اهـ. وَلَا تَبْعُدُ الْحُرْمَةُ إنْ عُدَّ ازْدِرَاءً بِهِ أَوْ غَلَبَ ظَنٌّ لِسَبْقِ الْمَاءِ لِجَوْفِهِ وَإِسْرَاعِهِ فَسَادَهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَصُبُّ بَارِدًا) إشَارَةً إلَى الْغَسْلَةِ الْوَاجِبَةِ وَقَوْلُهُ: وَالشَّرْطُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهَا عَنْ الْوَاجِبِ كَوْنُهَا بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ مَا يُؤَثِّرُ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ الْإِشَارَةَ إلَى الْغَسْلَةِ الْمُزِيلَةِ لِلسِّدْرِ فَتَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْإِشَارَةَ إلَى ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ وَاحِدَةٍ بِالسِّدْرِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا مُزِيلَةٌ لَهُ وَأُخْرَى بَعْدَهَا بِالْقَرَاحِ وَهِيَ الْوَاجِبَةُ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ لَهُ إلَخْ) بَقِيَ قَوْلُهُ: وَالشَّرْطُ إلَخْ إشَارَةً إلَى هَذَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَقْرَبُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ بِشِقٍّ أَيْمَنَ، ثُمَّ يَسَارٍ أَنَّ غُسْلَ الْأَيْمَنِ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ سَابِقٌ عَلَى غُسْلِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ خِطْمِيٍّ) رَأَيْت نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الطِّبِّ لِلْأَزْرَقِيِّ أَنَّ الْخِطْمِيَّ شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِوَرْدِ الْحِمَارِ يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) أَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ ذَلِكُنَّ لِأَنَّ الْخِطَابَ لِلْجَمِيعِ ع ش (قَوْلُهُ: بِوَاسِعِ السِّنِّ مُشِطْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا سم. (قَوْلُهُ: بِمُشْطٍ) مُثَلَّثُ الْمِيمِ وَيُقَالُ: مِمْشَطٌ كَمِنْبَرٍ وَالْمَشْقَأُ وَالْمُكِدُّ وَالْقَيْلَمُ وَالْمِرْجَلُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنْ تَلَبَّدَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِأَصْلِ التَّسْرِيحِ فَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّدْ لَمْ يُسَنُّ التَّسْرِيحُ لَا بِوَاسِعٍ وَلَا بِغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا سُرِّحَ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ أَوْ بِغَيْرِ رِفْقِ بِحَيْثُ اُنْتُتِفَ كُلُّ الشَّعْرِ أَوْ أَكْثَرُهُ أَنْ يَحْرُمَ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَاءً بَارِدًا) أَيْ: مَالِحًا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: يَسِيرُ كَافُورٍ) خَرَجَ بِالْيَسِيرِ الْكَثِيرُ بِحَيْثُ يَفْحُشُ التَّغَيُّرُ بِهِ وَيَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ صُلْبًا لَا تَتَحَلَّلُ عَيْنُهُ فِي الْمَاءِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُجَاوِرٌ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ وَإِنْ فَحُشَ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَلَيْهِ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ الْفَرْقُ الطَّرِيقُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَرْنِهِ وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ وَهُوَ الصَّبُّ مِنْ أَوَّلِ جَانِبِ الرَّأْسِ الْمُسْتَلْزِمِ دُخُولَ شَيْءٍ مِنْ الْفَرْقِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ رَشَاشٌ عِنْدَ الْغُسْلِ) أَيْ: لِئَلَّا يَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ الظَّاهِرَ أَنَّ إصَابَةَ مَاءِ الْوُضُوءِ لَا تُوجِبُ الِاسْتِعْمَالَ إذْ لَمْ يُؤَدِّ بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. اهـ. فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: مِنْ أَعْلَى قَفَاهُ وَيَحْذِفَ الظَّهْرَ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُحَرِّفُهُ) وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ احْتِرَامًا لَهُ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ لَهُ

الِاحْتِرَازُ عَنْ كَبِّهِ عَلَى الْوَجْهِ وَلَا يُعَادُ فِي هَذِهِ غُسْلُ رَأْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غُسِلَ أَوَّلًا. (وَثَلَّثَ) الْغَاسِلُ (الْغُسْلَ) بِمَاءٍ مُخْتَلِطٍ بِيَسِيرِ كَافُورٍ بَعْدَ إزَالَةِ السِّدْرِ، أَوْ نَحْوِهِ لَكِنْ الْكَافُورُ فِي الثَّالِثَةِ آكَدُ (فَإِنْ لَمْ يُنْقَ) أَيْ: الْبَدَنُ بِالثَّلَاثِ (خَمَّسَ، أَوْ سَبَّعَ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَزِيدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَى أَنْ يَحْصُلَ النَّقَاءُ وَيَخْتِمُ بِالْوَتْرِ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَيِّ لَا يَزِيدُ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ وَالْفَرْقُ أَنَّ طَهَارَةَ الْحَيِّ مَحْضُ تَعَبُّدٍ وَهُنَا الْمَقْصُودُ النَّظَافَةُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ السِّدْرِ بِالْأَوْلَى، بَلْ الْوَجْهُ التَّكْرِيرُ بِهِ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ النَّقَاءُ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ فَإِذَا حَصَلَ النَّقَاءُ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ عَنْ السِّدْرِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا ثَانِيَةً وَثَالِثَةً كَغُسْلِ الْحَيِّ فَإِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْخَالِصَ بَعْدَ كُلِّ غَسْلَةٍ مِنْ غَسَلَاتِ التَّنْظِيفِ كَفَاهُ ذَلِكَ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ تَمَامِهَا وَتَكُونُ كُلُّ مَرَّةٍ مِنْ التَّنْظِيفِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْخَالِصِ غَسْلَةً وَاحِدَةً قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَطَّى وَجْهُ الْمَيِّتِ بِخِرْقَةٍ مِنْ أَوَّلِ مَا يَضَعُهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ ذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَحَبَّ الْمُزَنِيّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ ضَفَائِرَ وَتُلْقَى خَلْفَهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَأَنْ يَتَعَاهَدَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إمْرَارَ يَدِهِ عَلَى بَطْنِهِ، وَمَسْحَهُ بِأَرْفَقَ مِمَّا قَبْلَهَا وَإِذَا رَأَى مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَيَتَعَهَّدُ بَعْدَ غُسْلِهِ تَلْيِينَ مَفَاصِلَهُ تَوَخِّيًا لِبَقَاءِ لِينِهَا. (ثُمَّ لِيُحْكِم) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ غُسْلِهِ يُتْقِنُ (تَنْشِيفَهُ) ؛ لِئَلَّا يَبْتَلَّ كَفَنُهُ فَيُسْرِعَ فَسَادَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ غُسْلُ الْحَيِّ وَوُضُوءُهُ حَيْثُ اسْتَحَبُّوا تَرْكَ التَّنْشِيفِ فِيهِمَا. (وَأَثَرًا لِلْمُحْرِمِ) الْمَيِّتِ أَيْ: أَثَرَ إحْرَامِهِ مِنْ مَنْعِ الطِّيبِ وَالْمَخِيطِ وَسَتْرِ رَأْسِهِ إنْ كَانَ رَجُلًا وَوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ كَانَ امْرَأَةً وَأَخْذِ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ (بَقَّاهُ) الْغَاسِلُ عَلَيْهِ «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ لَمْ يُبْقِهِ عَصَى وَلَا فِدْيَةٌ كَقِطْعَةِ عُضْوٍ مَيِّتٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَا بَأْسَ بِالتَّجْمِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ كَجُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُحْلَقُ رَأْسُهُ إذَا مَاتَ وَبَقَى عَلَيْهِ الْحَلْقُ لِيَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَنَّهُ يَحْلِقُ تَكْمِيلًا لِلنُّسُكِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا يُعَادُ فِي هَذِهِ غُسْلُ رَأْسِهِ) أَيْ: وَلِحْيَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِهَذِهِ غَسْلَةُ السِّدْرِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: وَكَيْفِيَّةُ غُسْلِ بَدَنِهِ بِالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غُسِلَ أَوَّلًا، وَأَمَّا جَعْلُ الْمُشَارِ إلَيْهِ غَسْلَةَ السِّدْرِ وَمُزِيلَتَهَا فَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيمَا تَقَدَّمَ لِمُزِيلَةٍ لِغَسْلِ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ فَلَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غُسِلَ أَوَّلًا فَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ فِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَادُ فِي هَذِهِ) يَعْنِي غَسْلَةَ الْبَدَنِ بِالسِّدْرِ وَالْمُزِيلَةَ لَهَا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ الَّتِي بِالْقَرَاحِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِهِ إلَى قَدَمِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ عِنْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ أَوَّلًا فَعَلَ السِّدْرَ وَمُزِيلَتَهُ ثُمَّ الْقَرَاحَ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، وَيَلْزَمُهُ تَفْرِيقُ الْوَاجِبَةِ بِالنَّظَرِ إلَى الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مَعَ بَاقِي الْبَدَنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَثَلَّثَ الْغُسْلَ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يُثَلِّثُ مَا مَضَى بِأَنْ يُغَسِّلَ بِالسِّدْرِ وَاحِدَةً، ثُمَّ ثَانِيَةً مُزِيلَةً، ثُمَّ ثَالِثَةً بِالْقَرَاحِ، ثُمَّ يُعِيدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ الْغُسْلَ مَرَّتَيْنِ بِالْقَرَاحِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ مَا فَهِمَهُ شَارِحَا الْإِرْشَادِ مِنْهُ، ثُمَّ نَبَّهَا عَلَى أَنَّ الْأَكْمَلَ خِلَافُهُ وَبَيَّنَّاهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: السَّابِقَةُ فِي الْمَتْنِ أَيْ: فِي قَوْلِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ بَارِدًا إلَخْ فَالْغَسَلَاتُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ تِسْعٌ وَعَلَى الثَّانِي خَمْسٌ غَسْلَةُ السِّدْرِ ثُمَّ مُزَايَلَتُهُ، ثُمَّ ثَلَاثٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ الْوَاجِبَةُ أُولَاهَا سم. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَصَلَ النَّقَاءُ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُغَسَّلُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ مُزِيلَتِهِ، وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَحْصُلَ النَّقَاءُ ثُمَّ يُغَسَّلُ ثَلَاثًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ. (قَوْلُهُ: الْمَاءُ الْخَالِصُ غَسْلَةً إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْغَسَلَاتِ حِينَئِذٍ تِسْعٌ غَسْلَةُ السِّدْرِ، ثُمَّ مُزِيلَتُهُ ثُمَّ الْمَاءُ الْقَرَاحُ وَهَكَذَا ثَانِيًا وَثَالِثًا. (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ غَسْلَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ غَسَلَاتِ الْمَاءِ الْقَرَاحِ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) أَيْ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِالتَّبْخِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْحَيَاةِ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) بَلْ يُعَادُ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَالْأُولَى. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَاءٍ يَخْتَلِطُ بِيَسِيرِ كَافُورٍ) أَيْ: بِمَاءِ قَرَاحٍ يَخْتَلِطُ بِيَسِيرِ كَافُورٍ فَيُفِيدُ أَنَّ التَّثْلِيثَ لَا يَكُونُ فِيمَا يَخْتَلِطُ بِالسِّدْرِ وَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إنْ لَمْ يُحْمَلْ مَا هُنَا عَلَى أَقَلِّ الْكَمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ إلَخْ) صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي غَسْلَةِ السِّدْرِ وَمُزِيلِهِ بِأَنْ يُكَرَّرَا مَعًا وَيَكُونَ وَتْرًا إذَا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِشَفْعٍ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْمَقْدِسِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْإِنْقَاءِ إنَّمَا هِيَ فِي غَسْلَةِ السِّدْرِ وَمُزِيلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْحَدِيثِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ الْإِرْشَادُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ غَسَلَاتِ الْمَاءِ الْقَرَاحِ. اهـ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ السُّبْكِيّ الْأَوَّلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَعْمَلَ إلَخْ) لَكِنْ مَا قَبْلَهَا أَوْلَى، وَأَمَّا مَا حَمَلَ الشَّارِحُ الْمَتْنَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ أَوَّلًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ يُزِيلُ ذَلِكَ بِغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا بِمَاءٍ قَرَاحٍ فِيهِ قَلِيلُ كَافُورٍ فَبَيَانٌ لِأَقَلِّ الْكَمَالِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ الْمُزَنِيّ إلَخْ) وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِهِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) هُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: اُسْتُحِبَّ أَنْ يَتَحَدَّثَ أَيْضًا كَأَنْ رَأَى مِنْ مُبْتَدِعٍ أَمَارَةَ خَيْرٍ فَيَنْبَغِي كَتْمُهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا فِدْيَةَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَ شَعْرَ مُحْرِمٍ نَائِمٍ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ بِصَدَدِ عَوْدِهِ إلَى الْفَهْمِ وَلِهَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى تَكْلِيفِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِيَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَقَ وَقُلْنَا:

فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ حَلْقٌ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ، أَوْ سَعْيٌ وَأَثَرًا مَنْصُوبٌ بِمَا يُفَسِّرُهُ بَقَّاهُ. (لَا) أَثَرَ إحْدَادِ (مُعْتَدَّةٍ) بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْغَاسِلِ تَبْقِيَتُهُ فَلَهُ تَطْيِيبُهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطِّيبِ فِيهَا كَانَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الرِّجَالِ وَلِلتَّفَجُّعِ عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ زَالَا بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ تَحْرِيمِهِ فِي الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ. (وَمَا كُرِهْ) وَلَا اُسْتُحِبَّ، بَلْ أُبِيحَ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (فِي الْغَيْرِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْرِمِ (أَخْذُ شَارِبٍ) لَهُ (وَظُفْرِهْ، وَالْحَلْقُ) لِشَعْرِ إبِطِهِ وَعَانَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ وَلَا أَمْرٌ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الرَّافِعِيَّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ الْكَثِيرِينَ: الْجَدِيدُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَالْحَيِّ؛ وَلِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ فَشُرِعَ كَإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَيُفْعَلُ قَبْلَ الْغُسْلِ. وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ بِهَذَا وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ، وَأَمَّا شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يُحْلَقُ بِحَالٍ وَإِنْ اعْتَادَهُ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْلَقُ لِزِينَةٍ، أَوْ نُسُكٍ وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَهُ حَيًّا فَالْقَوْلَانِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى حَلْقِهِ وَإِلَّا كَانَ لَبَدُهُ حَيًّا بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ إلَّا بِحَلْقِهِ وَجَبَ حَلْقُهُ وَلَا يُخْتَنُ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ فَلَا يُقْطَعُ كَيَدِهِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي قَطْعِ سَرِقَةٍ، أَوْ قَوَدٍ، ثُمَّ إنْ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، أَوْ اُنْتُتِفَ بِتَسْرِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ؛ صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ. (أَمَّا) نَجَسٌ (خَارِجٌ قَدْ يَعْرِضُ) أَيْ: يَظْهَرُ مِنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ فَإِنَّهُ (يُزَالُ) عَنْهُ (حَتْمًا دُونَ) إعَادَةِ (غُسْلٍ وَوُضُو) وَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ؛ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا جَرَى وَحُصُولِ النَّظَافَةِ بِإِزَالَةِ الْخَارِجِ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا يُنْتَقَضُ طُهْرُهُ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَنْ يَتَوَلَّى الْغُسْلَ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فَقَالَ. (أَحَقُّ جَمْعٍ) مِنْ النَّاسِ (يَطْلُبُونَ الْغُسْلَا لِامْرَأَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (أَهْلَا) لَهُ (أُنْثَى قَرَابَةٍ بِمَحْرَمِيَّهْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSكَجُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ جُلُوسَهُ عِنْدَ الْعَطَّارِ لَيْسَ مَكْرُوهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْفَرْضُ هُنَا دَفَعَ مَا عَسَاهُ يَبْدُو مِنْ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ بِخِلَافِ الْحَيِّ فَالتَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْجَوَازِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ لَا يَجُوزُ أَوْ لَا يَطْلُبُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) هَلَّا قَامَ غَيْرُهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَنْظِيفًا كَمَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَانَ كَيَدِهِ إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِي الْمُحْرِمِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَر م ر. (قَوْلُهُ: صُرَّ فِي كَفَنِهِ) صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ سُنَّةٌ وَأَمَّا أَصْلُ دَفْنِهِ فَوَاجِبٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّهُ يُكْمِلُ بِهِ النُّسُكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ ع ش وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ التَّقْلِيمُ وَإِزَالَةُ شَعْرِ الْمَيِّتِ كَمَا لَا يُخْتَنُ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحْرِمِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ يُزَالُ شَعْرٌ وَظُفْرٌ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ زَوَالُ نَجَاسَةٍ أَوْ غُسْلُ مَا تَحْتَهُ وَلَوْ مِنْ مُحْرِمٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَطْبِيبُهَا) لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَا كُرِهَ) الْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ) فَهُوَ جَدِيدٌ أَيْضًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْتَنُ الْمَيِّتُ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ قَالَ حَجَرٌ: يَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا وَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ ق ل: غَسَّلَ الْمُمْكِنَ وَدُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَهَذَا إنْ كَانَ تَحْتَهَا نَجَاسَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ اتِّفَاقًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْتَنُ) . وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ جَزْءٌ) وَالِانْتِهَاكُ فِي قَطْعِهِ أَكْثَرَ مِنْ إزَالَةِ الشَّعْرِ الْمُتَلَبِّدِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ) الصَّرُّ فِي كَفَنِهِ مَنْدُوبٌ، وَأَمَّا الدَّفْنُ فَوَاجِبٌ إلَّا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي فِي مَتْنِ الرَّوْضِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وُجُوبَ ذَلِكَ فِيهَا وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَحَقُّ جَمْعٍ إلَخْ) وَشَرْطُ كَوْنِهِ أَحَقَّ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَعَدَمُ الْقَتْلِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ وَالصِّبَا وَالْجُنُونِ وَالْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَيِّتِ فَإِنْ أَوْصَى بِتَغْسِيلِ شَخْصٍ لَهُ نُفِّذَتْ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ مَثَلًا كَمَا فِي وَصِيَّةِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ بِتَغْسِيلِ زَوْجَتِهِ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ أَيْ: فِي غَيْرِ الزَّوْجِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْحُرِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَوْرَتِهِ لَا يُسَاءُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ. اهـ. إيعَابٌ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ تَقْيِيدُهُ الزَّوْجَةَ بِالْحُرَّةِ مَعَ تَأَتِّي تَعْلِيلِهِ فِيهَا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَنَقَلَ سم فِي الزَّوْجَةِ الرَّقِيقَةِ احْتِمَالَيْنِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا. اهـ. أَيْ: وَإِنْ جَازَ لَهَا غُسْلُهُ ع ش وَقَوْلُهُ: إنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا أَيْ: تُقَدَّمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ تُسَاوِيهِ فِيهِ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِي حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ حَتَّى يُيَمَّمَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَهْلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيضُهُ إلَى الْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ وَلَيْسَ الْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ صَحَّ غُسْلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَذَانُهُ وَإِمَامَتُهُ وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُ لَهُمَا. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ نَصْبُهُ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى لَوْ غَسَّلَ بِلَا تَفْوِيضٍ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مَثَلًا لَا يَكُونُ حَرَامًا الظَّاهِرُ ذَلِكَ اهـ حَرَّرَهُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ

كَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ (وَدُونَهَا أَيْضًا) كَبِنْتِ عَمٍّ وَخَالٍ وَالْمَحْرَمُ أَوْلَى؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ اثْنَتَانِ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَاَللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي الْقُرْبِ قُدِّمَتْ الَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ كَبِنْتِ الْعَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: " إنْ كَانَ كُلٌّ أَهْلَا " مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُنْثَى قَرَابَةً فَالْمُولَاةُ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ «الْوَلَاءَ لُحْمَةُ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (فَأَجْنَبِيَّهْ) فَتُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى أَلْيَقُ بِالْأُنْثَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرُوا مَحَارِمَ الرَّضَاعِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَدَّمْنَ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ انْتَهَى. وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي عَصَبَاتِ الرَّضَاعِ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَفِي مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ مَحَارِمُ الرَّضَاعِ (فَالزَّوْجُ) فَيُقَدَّمُ عَلَى رِجَالِ الْقَرَابَةِ كَمَا تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى نِسَائِهَا فِي الرَّجُلِ؛ وَلِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ وَجَازَ لَهُ تَغْسِيلُهَا وَإِنْ انْقَطَعَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا انْفَصَلَ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ مِنْ حَيٍّ وَمَاتَ عَقِبَ انْفِصَالِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ يَسِيرًا يَجِبُ دَفْنُهُ لَكِنْ الْأَفْضَلُ صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْعَصَبَةَ تُقَدَّمُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إذْ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ الْبَعِيدَةُ عَلَى الْخَالَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْتُ: قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْآتِي جَعَلَ أَوْلَوِيَّةَ الَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ ثُمَّ أَحَالَ عَلَى مَا هُنَا بِقَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْإِقْرَاعِ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْفِعْلِ كَبِنْتَيْنِ مَثَلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ بَلْ هُوَ مُرَادُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُنْثَى قَرَابَةً فَالْمُولَاةُ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ ذَوَاتَ الْأَرْحَامِ يُقَدَّمْنَ عَلَى الْمُولَاةِ وَسَيَأْتِي فِي جَانِبِ الرَّجُلِ أَنَّ الْمَوْلَى يُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ وَلَاءَ الرِّجَالِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ. (قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجِ) مَعَ أَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى سَائِرِ بَدَنِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَدَّمْنَ) أَيْ: مَحَارِمُ الرَّضَاعِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ) هَلْ الضَّمِيرُ لِمَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ أَوْ وَلِعَصَبَاتِ الرَّضَاعِ. (قَوْلُهُ: مَحَارِمُ الرَّضَاعِ) أَخْرَجَ عَصَبَاتِ الرَّضَاعِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ أَمِينًا مَا نَصُّهُ إلَّا إنْ رَتَّبَهُ الْإِمَامُ لِلتَّغْسِيلِ. (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ) هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ وَلَعَلَّهَا فِيهَا سَقَطٌ فَلَا بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَا. (قَوْلُهُ: أُنْثَى) وَهِيَ مَنْ لَوْ قَدَرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ كَالْبِنْتِ بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ اهـ ح لِ. (قَوْلُهُ: بِمَحْرَمِيَّةٍ) أَيْ: مِنْ النَّسَبِ لَا الرَّضَاعِ فَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ بَعِيدَةً، أَمَّا مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ تُقَدَّمْ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ بَلْ تُقَدَّمُ الثَّانِيَةُ عَلَيْهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ زي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. اهـ. ع ش وَنَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى) قَالَ بَعْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَتْ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَتَشَاحَّا فَذَاكَ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَتْ الْقُرْبَى إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ زِيَادَةً عَلَى مَا هُنَا. اهـ. وَاعْتَمَدَ زي الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: وُجُوبًا إنْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ وَنَدْبًا فِيمَا بَيْنَهُمَا. اهـ. حَجَرٌ وَع ش. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ بَعْدَ ذَوَاتِ الْوَلَاءِ مَحَارِمُ الرَّضَاعِ ثُمَّ مَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُمَا الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرَا بَيْنَهُمَا تَرْتِيبًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعَلَيْهِ تُقَدَّمُ بِنْتُ عَمٍّ بَعِيدَةٌ هِيَ مَحْرَمٌ مِنْ الرَّضَاعِ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ أَقْرَبَ مِنْهَا بِلَا مَحْرَمِيَّةٍ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ إذْ مَوْضُوعُهَا تَأْخِيرُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ عَنْ ذَاتِ الْوَلَاءِ الْمُؤَخَّرَةِ عَنْ اللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأُولَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ إحْدَاهُنَّ بِمَحْرَمِيَّةِ رَضَاعٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا أَصْلًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَبَحَثَ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ بَعِيدَةٍ ذَاتِ رَضَاعٍ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَبِمَحْرَمِيَّةِ الْمُصَاهَرَةِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى الْأُولَى اهـ فَقَوْلُهُ: حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَحَثَ التَّقْدِيمَ بِمَحْرَمِيَّةِ الرَّضَاعِ حَتَّى فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ تَأَمَّلْ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى إلَخْ ضَعِيفٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِمَحْرَمِيَّةِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بَعْدَ ذَاتِ الْوَلَاءِ مُعْتَمَدٌ وَقَبْلَهَا ضَعِيفٌ إذَا كَانَ الْخَالِي عَنْ كُلِّ الْمَحْرَمِيَّةِ أَقْرَبَ وَانْظُرْهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ حَجَرٍ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي إلَخْ) ، وَأَمَّا عَصَبَاتُ الرَّضَاعِ فَالظَّاهِرُ تَأْخِيرُهَا عَنْ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بِخِلَافِ مَنْ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ مِنْ الْأَقَارِبِ السَّابِقِ لِوُجُودِ الْقَرَابَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَالزَّوْجُ) إلَّا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ

«وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَتُسْتَثْنَى الرَّجْعِيَّةُ؛ لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ (حَتَّى مَنْ سِوَاهَا أَرْبَعَا يَنْكِحُ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ (وَالنَّاكِحُ مَنْ لَمْ تُجْمَعَا) أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ: وَإِنْ نَكَحَ أُخْتَهَا أَيْ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِتَغْسِيلِ زَوْجَتِهِ مِمَّنْ يَأْتِي حَتَّى الزَّوْجُ الَّذِي نَكَحَ أَرْبَعًا سِوَاهَا، أَوْ نَكَحَ مَنْ يَمْتَنِعُ جَمْعُهَا مَعَهَا كَأُخْتِهَا. (ثُمَّ) بَعْدَ الزَّوْجِ (الرِّجَالُ مِنْ مَحَارِمِ الْمَرَهْ رَتِّبْ) أَنْتَ بَيْنَهُمْ (عَلَى مَا فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهْ) أَيْ: عَلَى تَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاوِي بَعْدُ؛ نَعَمْ الْأَفْقَهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَسَنِّ هُنَا أَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ كَابْنِ الْعَمِّ فَكَالْأَجْنَبِيِّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُسْلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْأَحَقِّيَّةُ مَشْرُوطَةٌ بِالْإِسْلَامِ فِي الْمُسْلِمِ فَالْكَافِرُ كَالْمَعْدُومِ حَتَّى يُقَدَّمَ الْمُسْلِمُ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى الْقَرِيبِ الْكَافِرِ وَبِعَدَمِ الْقَتْلِ فَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ بَنَى عَلَى إرْثِهِ مِنْهُ وَهَذَا عَدَّاهُ السُّبْكِيُّ إلَى غَيْرِ غُسْلِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِهِ حَقٌّ فِي غُسْلِهِ وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنِهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَأَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا مِنْ زِيَادَتِهِ " يَطْلُبُونَ الْغُسْلَا " إلَى أَنَّ هَذَا التَّقْدِيمَ عِنْدَ الْمُشَاحَحَةِ فَلِلْمُقَدَّمِ التَّفْوِيضُ لِمَنْ بَعْدَهُ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَيِّتِ وَالْمُفَوَّضِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِلرِّجَالِ كُلِّهِمْ التَّفْوِيضُ إلَى النِّسَاءِ وَلَا الْعَكْسُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ تَجْوِيزُ الْغُسْلِ لِلرِّجَالِ الْمَحَارِمِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ لَكِنْ لَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِهِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ اتِّحَادَ الْجِنْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّفْوِيضِ وَأَنَّ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ جَمَاعَةَ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هُنَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَحَقَّ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ، نَعَمْ الْأَفْقَهُ أَحَقُّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُفَوَّضُ إلَيْهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمُفَوَّضُ إلَيْهِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَبِهِ قَدْ يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلَى عَكْسِهِ بِتَغْسِيلٍ عَلَى إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلرِّجَالِ كُلِّهِمْ التَّفْوِيضُ إلَى النِّسَاءِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُفَوِّضُوا إلَيْهِنَّ، لَكِنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ التَّغْسِيلِ فَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَلَّيْنَهُ فَفَرْقٌ بَيْنَ التَّفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ فَيَمْتَنِعُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ فَلَا يَمْتَنِعُ وَلَا يَمْنَعُ تَوَلِّي غَيْرِ الْجِنْسِ حِينَئِذٍ، كَذَا قَالَهُ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ دَفْعُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ فَإِنْ يُحْمَلْ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ عَلَى مَا إذَا أَعْرَضَ النِّسَاءَ فَلَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي التَّفْوِيضِ. (قَوْلُهُ: التَّفْوِيضُ إلَى النِّسَاءِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا الْعَكْسُ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَرْطٍ إلَخْ) أَيْ: خِلَافُ اشْتِرَاطِهِمَا اتِّحَادَ الْجِنْسِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَإِنَّ التَّرْتِيبَ يُسْتَحَبُّ) اسْتِحْبَابُهُ لَا يُنَافِي امْتِنَاعَ التَّفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْجَمِيعِ بِأَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فِي مَعْنَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ وَأَنَّ تَغْسِيلَ الزَّوْجِ بِرِضَا مَنْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَفْقَهُ إلَخْ) أَيْ: بِبَابِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْ: مُنْفَرِدِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَفْقَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي دَرَجَةُ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ صِفَةً؛ إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ. وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: التَّفْوِيضُ لِمَنْ بَعْدَهُ) أَيْ: إيثَارُهُ عَلَيْهِ لَا تَوْكِيلُهُ فِي الْعَمَلِ عَنْهُ إذْ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّوْكِيلُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ بَعْدَهُ) أَيْ: لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْغُسْلُ فَقَوْلُهُ بَعْدُ: إلَى النِّسَاءِ أَيْ: اللَّاتِي لَهُنَّ الْغُسْلُ كَالزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ: وَلَا الْعَكْسُ أَيْ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ التَّفْوِيضُ إلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ لَهُمْ الْغُسْلُ وَحُكْمُ التَّفْوِيضِ الْآتِي فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَيِّتِ إلَخْ) وَهُوَ الذُّكُورُ فِي الذَّكَرِ وَالْإِنَاثُ فِي الْأُنْثَى فَلَا يَجُوزُ إيثَارُ غَيْرِ جِنْسِ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ لَهُ نَوْعُ حَقٍّ فِي التَّقْدِيمِ كَمَا إذَا تَرَكَ الْآنَ حَقَّهُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ تَرَكَتْ الْأُمُّ حَقَّهَا لِلزَّوْجِ مَثَلًا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: وَوَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ مَنْدُوبًا أَنَّ التَّقْدِيمَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْنَى كَوْنِ التَّقْدِيمِ مَنْدُوبًا جَوَازَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ وَإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ لِجِنْسٍ، وَأَمَّا إسْقَاطُهُ لِغَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِسْقَاطُ لِلْجِنْسِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ حَقِّ الْمَيِّتِ أَيْضًا بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ فَجُوِّزَ لِلْمُجَانَسَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: قَالَ شَيْخُنَا كَشَيْخِنَا م ر: وَهَذَا التَّرْتِيبُ مَنْدُوبٌ إلَّا فِي التَّفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ فَوَاجِبٌ. اهـ. أَيْ: إلَّا بِوَصِيَّةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَقْلًا عَنْ هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ: الْحَاصِلُ أَنَّ التَّفْوِيضَ لِغَيْرِ الْجِنْسِ بِدُونِ وَصِيَّةٍ يَحْرُمُ وَلِلْجِنْسِ كَذَلِكَ أَيْ: بِدُونِ وَصِيَّةٍ مَكْرُوهٌ وَأَنَّ إقْدَامَ غَيْرِ الْجِنْسِ بِدُونِ تَفْوِيضٍ وَوَصِيَّةٍ مَكْرُوهٌ أَيْضًا كَإِقْدَامِ الزَّوْجَةِ عَلَى تَغْسِيلِ زَوْجِهَا وَعَكْسُهُ. اهـ. ثُمَّ إنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تُسْقِطُ حَقَّ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَهَا، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى وِلَايَتِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الصَّلَاةِ. اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ وَإِنْ نَكَحَ أُخْتَهَا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ تَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ وَاسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى تَغْسِيلِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا بِتَغْسِيلِ أَسْمَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ، وَعَلَى عَكْسِهِ بِتَغْسِيلِ عَلِيٍّ زَوْجَتَهُ فَاطِمَةَ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمُقَدَّمِ فِي الْغُسْلِ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُقَدَّمِ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ إلَى هُنَاكَ لِغَرَضِ الِاخْتِصَارِ. (وَحَيْثُ لَا يَحْضُرُ) إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ (إلَّا أَجْنَبِيّ يَمَّمَهَا كَالْعَكْسِ) أَيْ: كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَمْ يَحْضُرْهُ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ فَإِنَّهَا تُيَمِّمُهُ إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ وَأَوْضَحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَالْغُسْلُ أَبِي) أَيْ: امْتَنَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إزَالَتَهَا لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ إزَالَتِهَا، كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقِيلَ: يَجِبُ غُسْلُهُ فِي ثَوْبٍ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضُّ طَرْفَهُ مَا أَمْكَنَهُ، فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى النَّظَرِ نَظَرَ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِحَالَةِ وُجُودِ مَنْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ مِنْ النِّسَاءِ خُصُوصًا وَالْأُخْتُ مَوْجُودَةٌ لِنِكَاحِهِ إيَّاهَا بِرّ قَدْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى أُخْتٍ قَامَ بِهَا مَانِعٌ كَكُفْرٍ وَقَتْلٍ. (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ) قَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ، وَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ. (قَوْلُهُ: يَمَّمَهَا) كَالْعَكْسِ فِي النَّاشِرِيِّ. (تَنْبِيهٌ) آخَرُ إذَا حَرَّمْنَا النَّظَرَ إلَى الْأَمْرَدِ إلْحَاقًا لَهُ بِالْمَرْأَةِ فَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ لَهُ. اهـ. أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ يُمِّمَ، وَكَذَا أَجْنَبِيَّةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: إطْلَاقُهُمْ) فَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الذِّمِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِدْلَالُهُمْ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ كَانَ بِوَصِيَّةٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِتَغْسِيلِ عَلِيٍّ إلَخْ) هِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِوَصِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يَحْضُرُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ الْوَالِيَّ وَقَدْ جَزَمَ فِي التَّحْرِيرِ وَالشَّافِي بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْأَجَانِبِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يَحْضُرُ) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ أَوْ فِي مَحَلٍّ يُطْلَبُ الْمَاءُ فِيهِ أَوْ بِمَحَلِّ غَيْبَةِ وَلِيِّ النِّكَاحِ. اهـ. ق ل وَشَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ: كَبِيرٌ وَاضِحٌ قَالَهُ حَجَرٌ قَالَ سم: مَفْهُومُهُ أَنَّ الْخُنْثَى إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَسْلَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَمَّمَهَا كَالْعَكْسِ) وَلَوْ حَضَرَ مَنْ لَهُ غُسْلُهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْغُسْلُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَخَرَجَ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلِ الْغُسْلِ وَمِثْلُ الدَّفْنِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِفَقْدِ الْمَاءِ) قَالَ سم: اعْتَمَدَ جَمْعٌ مِنْ شُيُوخِنَا مِنْهُمْ حَجَرٌ وَم ر أَنَّ صَلَاةَ الْمَيِّتِ كَغَيْرِهَا حَتَّى إذَا يَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ إنْ كَانَتْ بِمَحَلٍّ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ، وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ فَقَدَ الْمَاءَ التَّيَمُّمُ لَهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى كَوْنِهَا لَا تَفُوتُ بِالدَّفْنِ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ النَّاشِرِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ مَنْ لَهُ الْغُسْلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَبَ الْغُسْلُ قَرِيبًا لِنُدْرَةِ فَقْدِ الْغَاسِلِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَقِيَ مَا إذَا تَيَمَّمَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَصَلَّى بِمَحَلٍّ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ دُفِنَ فَهَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ؟ رَاجِعْهُ. اهـ. وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ فِي كِلْتَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا الْأَظْهَرُ مِنْهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغُسْلِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ لِأَجْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ غُسْلٌ وَلَا بُدَّ لَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُ الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ مَا لَوْ تَعَسَّرَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَدُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ ثُمَّ تَيَسَّرَ إزَالَتُهَا بَعْدَ الدَّفْنِ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ أَيْضًا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُقِدَ الْمَاءُ لَا تُزَالُ النَّجَاسَةُ بِالتَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَوْرَةِ فَلَوْ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَجَبَ إزَالَتُهَا وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْغُسْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ التَّكْفِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ الْغُسْلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إلَخْ) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ إنْ لَمْ تَتَعَذَّرْ إزَالَتُهَا كَمَا هُنَا اهـ وَخَالَفَهُ م ر وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ بَلْ تَنْدُبُ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ جِنَايَةٌ وَنَوَى رَفْعَهَا بِهَذَا التَّيَمُّمِ كَفَى وَلَا يَحْتَاجُ لِتَيَمُّمٍ آخَرَ. اهـ. شَنَوَانِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُجْزِي لِحَائِضٍ وَنَحْوِهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا سَقَطَ بِالْمَوْتِ اهـ فَيُفِيدُ أَنَّ الْغُسْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا سَقَطَ فَكَيْفَ يَنْوِي مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَيَكْفِي عَنْ الْمَوْجُودِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِسُقُوطِهِ بِالْمَوْتِ انْدِرَاجَهُ؟ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي فَصْلِ: يَحْرُمُ غُسْلُ الشَّهِيدِ وَلَوْ جُنُبًا رُبَّمَا أَوْهَمَ بَقَاءَهُ حَيْثُ قَالَ: وَإِنَّمَا سَقَطَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ بِالشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ «حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: رَأَيْت الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلْهُ» فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِفِعْلِنَا وَلِأَنَّهُ طُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ فَسَقَطَ بِالشَّهَادَةِ كَغُسْلِ الْمَوْتِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ إلَخْ) هَذَا وَاجِبٌ فِي

غَيْرُ مَرْضِيٍّ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ كُلًّا مِنْهُمَا عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْمَرَاوِزَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا كَالْمُدَاوَاةِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ لَا مِنْ الْمَحْذُورِ وَدَعْوَى الْمَحْذُورِ مَمْنُوعَةٌ اهـ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْغُسْلِ بَدَلًا بِخِلَافِ الْمُدَاوَاةِ. (وَجَازَ لِلسَّيِّدِ غُسْلُ الْقِنَّهْ) أَيْ: قِنَّتِهِ (وَأُمِّ فَرْعِهِ) وَمُدَبَّرَتِهِ (وَمَنْ كُوتَبْنَهْ) أَيْ: وَمُكَاتَبَاتِهِ؛ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُنَّ وَالْكِتَابَةُ ارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ هَذَا (إنْ تُعْدَمْ الْعِدَّةُ وَالزَّوْجِيَّة) بِأَنْ لَمْ يَكُنَّ مُعْتَدَّاتٍ، أَوْ مُزَوَّجَاتٍ فَإِنْ كُنَّ كَذَلِكَ فَلَا يُغَسِّلُهُنَّ؛ لِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا الْمُشْتَرَكَةُ وَالْمُبَعَّضَةُ قَالَ الْبَارِزِيُّ: وَكُلُّ أَمَةٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِهَا فِي حَيَاتِهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُسْتَبْرَأَةُ كَالْمُعْتَدَّةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً بِالسَّبْيِ فَالْأَصَحُّ حِلُّ غَيْرِ الْوَطْءِ مِنْ التَّمَتُّعَاتِ فَغُسْلُهَا أَوْلَى، أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا لَمْسُهَا وَلَا النَّظَرُ إلَيْهَا بِلَا شَهْوَةٍ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غُسْلُهَا (لَا الْعَكْسُ) أَيْ: لَا يَجُوزُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْقِنَّةِ وَمَا بَعْدَهَا أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا؛ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ. (وَ) تُغَسِّلُ جَوَازًا (الزَّوْجَةُ لَا الرَّجْعِيَّة زَوْجًا) لَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) زَوْجًا آخَرَ (بِأَنْ تَضَعْ) حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَ زَوْجَهَا؛ لِبَقَاءِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَمَا مَرَّ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تُغَسِّلُهُ لِمَا مَرَّ فِي عَكْسِهِ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لَا يُغَسِّلُ الْآخَرَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَتَنَازَعْنَ عَلَى غُسْلِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ لَهُ زَوْجَاتٌ فِي وَقْتٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا غَسَّلَهَا أَوَّلًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَتَصْوِيرُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرِّقَ إلَخْ) وَالْوَجْهُ كَمَا بَحَثَ حَجَرٌ وَمِّ ر أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ إذَا اُحْتِيجَ إلَى مَسٍّ أَوْ نَظَرٍ، وَإِلَّا كَانَ مَسْتُورًا بِإِثْبَاتٍ، وَأَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا نَظَرٍ غُمِسَ فِي مَاءٍ هُنَاكَ أَوْ صَبَّهُ عَلَيْهِ وَجَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ كُوتَبْنَهُ) لَعَلَّ تَقْدِيرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهَاءَ ضَمِيرٌ: وَمَنْ كُوتَبْنَ السَّيِّدَ بِمَعْنَى: كُوتِبْنَ مِنْهُ بِأَنْ كَاتَبَهُنَّ وَحَاصِلُ ذَلِكَ وَمَا لَهُ وَمُكَاتَبَاتُهُ. (قَوْلُهُ: ارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ) وَمِنْ شَأْنِ الْكِتَابَةِ أَنْ تُفْسَخَ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوَثُّنِ وَالتَّمَجُّسِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الزَّوَالُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كُنَّ كَذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَازَ لَهُ تَغْسِيلُ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا يُغَسِّلُ الذَّكَرُ الْأُنْثَى إذَا كَانَ مَحْرَمًا مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَانِبَيْنِ لَهُ نَظَرٌ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا الْمُبَعَّضَةَ مَعَ حُرْمَةِ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ أَبْلَغُ فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي حَيَاتِهَا) كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْمُعْتَدَّةِ) الْجَامِعُ تَحْرِيمُ الْبُضْعِ وَتَعَلُّقُ الْحَقِّ فِيهَا بِأَجْنَبِيٍّ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا تُغَسِّلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَالزَّوْجُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّيَمُّمِ السَّابِقِ أَيْضًا. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: إنْ تُعْدَمْ الْعِدَّةُ وَالزَّوْجِيَّةُ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُزَوَّجَةَ وَالْمُعْتَدَّةَ وَالْمُسْتَبْرَأَةَ وَالْمُشْتَرَكَةَ وَالْمُبَعَّضَةَ وَالْوَثَنِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غَسْلُهُنَّ وَإِنْ جَازَ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ لِحُرْمَةِ بُضْعِهِنَّ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مَحَارِمِهِ مَعَ أَنَّهُنَّ كَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَجَانِبِ الْحُرْمَةُ لِأَنَّهُنَّ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ فَامْتَنَعَ غَسْلُهُنَّ إلَّا مَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ تَغْسِيلَهُ كَالزَّوْجَةِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْأَمَةِ الَّتِي يَحِلُّ بُضْعُهَا بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مَظِنَّةَ الشَّهْوَةِ فَكُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِحَجَرٍ وسم عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ ظَاهِرُهُ حَتَّى الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَفِي الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ فِي الْمُبَعَّضَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهَا الْمُشْتَرَكَةُ فَلْيُحْمَلْ الْجَوَازُ عَلَى غَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: مُعْتَدَّاتٍ) وَلَوْ مِنْ شُبْهَةٍ كَزَوْجَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ أَمَةٍ إلَخْ) إلَّا الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُهَا مَعَ حُرْمَةِ بُضْعِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَفَارَقَتْ الزَّوْجَةَ أَوْ الْأَمَةَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ حَيْثُ لَا يَغْسِلُهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا وَلَا عَكْسُهُ وَإِنْ اسْتَوَيْنَ فِي جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمَا تَعَلَّقَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) قَالَ م ر: تَحْرِيمُ غُسْلِهَا لَيْسَ لِمَا ذَكَرَ بَلْ لِتَحْرِيمِ بُضْعِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَأَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ بِجَامِعِ تَحْرِيمِ الْبُضْعِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِأَجْنَبِيٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ) وَلَوْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً زَوْجُهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ يُكْرَهُ تَغْسِيلُهَا لَهُ. اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَهُ زي وَسَيَأْتِي وَالْكَلَامُ فِي الْجَوَازِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ) أَيْ: وَلَوْ أَمَةً لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَتْ لَا حَقَّ لَهَا فِي وِلَايَةِ الْغُسْلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَقْبَلَتْ إلَخْ) أَيْ: لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ الْمُسْتَدْبَرُ أَيْ: الْوَاقِعُ فِي الْمَاضِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ: بَعْدَ ظُهُورِ الْجَوَازِ وَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ إلَخْ) أَيْ: لَاسْتَرْضَيْتُ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ وَتَوَلَّيْنَا غُسْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ بِالْقِيَامِ بِهَذَا الْفَرْضِ الْعَظِيمِ. اهـ. ع ش وَم ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ إلَخْ) قَالَ م ر: لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ كَالْمِيرَاثِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

بِوَضْعِ الْحَمْلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالزَّوْجَةُ بِالْهَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْأَفْصَحُ الْأَشْهَرُ زَوْجٌ بِلَا هَاءٍ، كَمَا اسْتَعْمَلَهَا النَّاظِمُ بَعْدُ وَتَحْسُنُ الْأُولَى فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا فِي الْفَرَائِضِ لِلْفَرْقِ (وَالْكَفَّ زَوْجٌ غَسَّلَ الزَّوْجَ يَدَعْ) " الزَّوْجُ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ يَشْمَلُ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ أَيْ: وَيَجْعَلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إذَا غَسَّلَ الْآخَرَ كَفَّهُ (فِي خِرْقَةٍ وَلَا يَمَسُّ) شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ حِفْظًا لِلطُّهْرِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ يُنْتَقَضُ طُهْرُهُ بِلَمْسِهِ لِلْمَيِّتِ كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنَّتِهِ فَإِنْ خَالَفَ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ نَقَضْنَا طُهْرَ الْمَلْمُوسِ الْحَيِّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ لَهُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا لَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: " بِخِرْقَةٍ عَلَى يَدٍ قَدْ لُفَّا " الشَّامِلِ لِلزَّوْجِ إذْ ذَاكَ بِالنَّظَرِ لِكَرَاهَةِ اللَّمْسِ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِانْتِقَاضِ الطُّهْرِ بِهِ. (وَ) يُغَسِّلُ جَوَازًا (الذَّكَرْ وَالْمَرْأَةُ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (الْخُنْثَى) وَلَوْ كَبِيرًا بِحَيْثُ يُشْتَهَى إذَا لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ لَهُ لِلْحَاجَةِ وَاسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، قَالَ: وَيُغَسَّلُ فَوْقَ ثَوْبٍ وَيُحْتَاطُ لِغَاسِلٍ فِي غَضِّ الْبَصَرِ وَالْمَسِّ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْوَاضِحُ إلَّا أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اتِّفَاقُهُمَا فِي التَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هُنَا يَحْتَمِلُ الِاتِّحَادَ فِي جِنْسِ الذُّكُورَةِ، أَوْ الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَيُفَارِقُ هَذَا أَخْذَهُمْ فِي الْخُنْثَى بِالْأَحْوَطِ فِي النَّظَرِ بِأَنَّهُ هُنَا مَحَلُّ حَاجَةٍ (كَمَيْتٍ) ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى (فِي الصِّغَرْ) بِحَيْثُ لَا يُشْتَهَى فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنْ يُغَسِّلَهُ، كَمَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ. (ثُمَّ بِمَا مِنْهُ لَهُ اللُّبْسُ الْكَفَنْ) أَيْ:، ثُمَّ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ يَجِبُ تَكْفِينُهُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ بِالْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى عَلَى مَا مَرَّ فِي لُبْسِهِ لَهَا حَيًّا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُ جَوَازَ تَكْفِينِ الصَّبِيِّ بِالْحَرِيرِ وَيُعْتَبَرُ حَالَ الْمَيِّتِ سَعَةً وَتَوَسُّطًا وَضِيقًا وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِيهِ وَالْمَغْسُولُ وَالْقُطْنُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا. (أَدْنَاهُ) أَيْ: الْكَفَنِ أَيْ: أَقَلِّهِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ بِقَرِينَةٍ مَا مَرَّ (ثَوْبٌ سَاتِرٌ كُلَّ الْبَدَنْ) تَكْرِيمًا لَهُ وَسَتْرًا لِمَا يَعْرِضُ مِنْ التَّغَيُّرِ وَعَلَى هَذَا جَرَى الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَجُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ مَا عَزَاهُ لِلنَّصِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ أَقَلَّهُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ كَالْحَيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَجْعَلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَيْ: نَدْبًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ) فَقَوْلُهُ: آنِفًا حِفْظًا لِلطُّهْرِ أَيْ: طُهْرِ الْغَاسِلِ كَمَا فُسِّرَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَخْ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ حُرْمَةَ اجْتِمَاعِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى تَغْسِيلِهِ لِتَحَقُّقِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ مَانِعُهُ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ. (قَوْلُهُ: بِمَا مِنْهُ لَهُ اللُّبْسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا الْمُتَنَجِّسَ وَهُنَاكَ طَاهِرٌ. اهـ. أَيْ: فَيُقَدَّمُ الطَّاهِرُ وَلَوْ حَرِيرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرٌ فَيُكَفَّنُ فِي الْمُتَنَجِّسِ أَيْ: بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَارِيًّا إذْ لَا تَصِحُّ مَعَ النَّجَاسَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وِفَاقًا لِأَحَدِ كَلَامَيْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ الرِّجَالِ لِعَارِضٍ جَوَّزَ لَهُ لُبْسَهُ كَقَمْلٍ وَجَرَبٍ وَفَجْأَةِ حَرْبٍ، ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ فِيهِ جَازَ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ بِالْمَوْتِ السَّبَبُ الْمُجَوِّزُ لِلُبْسِهِ لَكِنْ خَلْفَهُ أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ طَلَبُ دَفْنِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي اُسْتُشْهِدَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ بِلَا اسْتِشْهَادٍ يَجِبُ نَزْعُهُ عَنْهُ لِزِوَالِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلُبْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهُ أَمْرٌ آخَرُ. (قَوْلُهُ: الصَّبِيُّ بِالْحَرِيرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي بَابِ اللُّبْسِ. (قَوْلُهُ: تَكْفِينُ الصَّبِيِّ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ) أَيْ: فِي طُهْرِ الْمَلْمُوسِ الْمَيِّتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَضَتَا) أَيْ: وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ أَحَدُهُمَا امْتَنَعَ عَلَى الْآخَرِ تَغْسِيلُهُ سم. (قَوْلُهُ: وَاسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ مَا يُعِينُ الْمَنْعَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ ثَوْبٍ) أَيْ: وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَاطُ أَيْ: نَدْبًا. اهـ. ع ش فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ عَنْ حَجَرٍ فِي الثَّانِي. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ شَيْخِهِ زَيّ أَنَّهُ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى غَسْلِهِ وَاحِدَةً، فَلْيُحَرَّرْ هَلْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْوُجُوبُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْسِيلُهُ وَعَلَى الرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا. (قَوْلُهُ: بِالْأَحْوَطِ فِي النَّظَرِ) أَيْ: الْأَحْوَطُ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى امْرَأَةً فَيَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُشْتَهَى) بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ تَقْرِيبًا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى مَعَ الْكَرَاهَةِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَبُجَيْرِمِيٍّ وَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمَيِّتِ) أَيْ: نَدْبًا ق ل عَنْ زي قَالَ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِلَّةِ وَالتَّوَسُّطِ وَالْإِكْثَارِ الْعُرْفُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَقْتِيرُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا اعْتِيَادُهُ الثِّيَابَ الْجِيَادَ فِي حَيَاتِهِ. اهـ. ق ل أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلِّهِ) مَعْنَى كَوْنِهِ أَقَلَّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَثَلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: وَأَمَّا عِنْدَ اتِّسَاعِ التَّرِكَةِ فَتُسْتَوْفَى الثَّلَاثَةُ وُجُوبًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ: وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلِّهِ) أَيْ: لَا أَدْوَنُهُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ بِمَا مِنْهُ لَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى

وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ خَبَّابُ «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ بِنَمِرَةٍ كَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ النَّمِرَةِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِمَّنْ خَرَجَ لِلْقِتَالِ، وَبِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ لَوَجَبَ تَتْمِيمُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ يُقَالُ: قَدْ أَمَرَهُمْ بِتَتْمِيمِهِ بِالْإِذْخِرِ وَهُوَ سَاتِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّكْفِينُ بِهِ لَا يَكْفِي عَلَى أَنَّ فِي أَكْثَرِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً. وَعَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ يَخْتَلِفُ قَدْرُ الْوَاجِبِ بِذُكُورَةِ الْمَيِّتِ وَأُنُوثَتِهِ لَا بِرِقِّهِ وَحُرِّيَّتِهِ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْكِفَايَةِ فَيَجِبُ فِي الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُ بَدَنَهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً؛ لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَمِمَّنْ اسْتَثْنَى الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْحُرَّةِ وَوُجُوبُ سَتْرِهِمَا فِي الْحَيَاةِ لَيْسَ لِكَوْنِهِمَا عَوْرَةً بَلْ لِكَوْنِ النَّظَرِ إلَيْهِمَا يُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ غَالِبًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ أَقَلَّ الْكَفَنِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَقَوْلُ الْمُزَنِيّ فِي نِهَايَةِ الِاخْتِصَارِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْكَفَنِ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مَا يُوَارِي بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّ وُجُوبَ مَا زَادَ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فِي التَّكْفِينِ لِاحْتِمَالِهِ أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي بَيَانِ أَقَلِّ الْكَفَنِ إذَا غَطَّى مِنْ الْمَيِّتِ عَوْرَتَهُ فَقَدْ أَسْقَطَ الْفَرْضَ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ بِمَا فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الِاقْتِصَارُ فِي كِسْوَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَإِنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَدْفُوعٌ) قَدْ يَدْفَعُ هَذَا الدَّفْعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ غَيْرُهَا غَطَّى بِهِ رِجْلَيْهِ دُونَ الْإِذْخِرِ وَلَعَلَّ هَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ، لَكِنْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ زِيَادَةٌ وَجَبَتْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ الْبَعِيدِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَعَ جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ مَا يُغَطِّي رِجْلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَبِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّكْفِينَ الْوَاجِبَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ، وَمِثْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ تَكْفِينُهُ، فَالْوَقْفُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّعْمِيمِ عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا: لَمْ يُوجَدْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَتِهِمْ. (قَوْلُهُ: بِهِ لَا يَكْفِي) أَيْ: مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ أَنَّ وُجُوبَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ وُجُوبَ مَا زَادَ ثَابِتٌ عَلَى هَذَا الْأَصَحِّ لِحَقِّ الْمَيِّتِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ وُجُوبَ سَاتِرِ الْجَمِيعِ الَّذِي قَالَهُ الْأَوَّلُ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْمَيِّتِ، وَوُجُوبِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ الَّذِي قَالَهُ الثَّانِي بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهَ فَقَطْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَحَلِّيِّ: هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ غَرِيبٍ وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ بِمَوْتِهِ هَلْ يَصِيرُ كُلُّهُ عَوْرَةً أَمْ عَوْرَتُهُ مَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَاصِلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَاجِبَ لِحَقِّ اللَّهِ هَلْ هُوَ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ أَوْ كُلِّ الْبَدَنِ؟ لِأَنَّهُ صَارَ كُلُّهُ عَوْرَةً فَيَكُونُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ حَقَّ اللَّهِ مَا هُوَ مِنْهُمَا كَمَا قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ: إنَّ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ سَاتِرِهَا أَوْ الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ صَيْرُورَتَهُ كُلَّهُ عَوْرَةً إنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ التَّغَيُّرِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَسَتْرًا لِمَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ التَّغَيُّرِ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ حَقًّا لَهُ وَحَقًّا لِلَّهِ بِإِيجَابِهِ سَتْرَ ذَلِكَ التَّغَيُّرِ وَلِهَذَا اعْتَمَدَ م ر أَنَّ الزَّائِدَ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ وَالْمَيِّتِ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ ذَلِكَ الْأَمْرُ لِلنَّدَبِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّكْفِينَ بِهِ لَا يَكْفِي إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ التَّكْفِينِ بِثَوْبٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِزْرَاءِ بِالْمَيِّتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَاحْتِمَالُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي كُتُبِهِ أَنَّ الْكَفَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: حَقُّ اللَّهِ وَهُوَ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إسْقَاطُهُ مُطْلَقًا، حَقُّ الْمَيِّت وَهُوَ سَاتِرُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ فَهَذَا لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ بِإِسْقَاطِهِ دُونَ غَيْرِهِ، حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَهَذَا لِلْغُرَمَاءِ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ إسْقَاطُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ دُونَ الْوَرَثَةِ، حَقُّ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى الثَّلَاثِ فَلِلْوَرَثَةِ إسْقَاطُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَوَافَقَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ إلَّا الثَّانِيَ مِنْهَا فَاعْتَمَدَ أَنَّ فِيهِ حَقَّيْنِ حَقًّا لِلَّهِ وَحَقًّا لِلْمَيِّتِ فَإِذًا أَسْقَطَ الْمَيِّتُ حَقَّهُ بَقِيَ حَقُّ اللَّهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ سَابِغِ جَمِيعِ الْبَدَنِ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَوَافَقَ ز ي م ر عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَالْأَصَحُّ) أَيْ: مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ لِحَقِّ اللَّهِ هَلْ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ أَوْ سَاتِرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَا يُنَافِي هَذَا الْأَصَحُّ وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ. اهـ. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌّ خِلَافًا لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنَّ أَقَلَّ الْكَفَنِ إلَخْ) أَيْ: الْوَاجِبِ لِحَقِّ اللَّهِ بِحَيْثُ يُسْقِطُ بِهِ الْمُطَالَبَةَ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْمَوْقُوفَ عَلَى التَّكْفِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا يُوَارِي بَيْنَ إلَخْ) هَكَذَا عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا

يَتَأَذَّ بِحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ؛ لِأَنَّهُ تَحْقِيرٌ وَإِذْلَالٌ فَامْتِنَاعُهُ فِي الْمَيِّتِ الْحُرِّ أَوْلَى وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ، بَلْ وَلَا تَسَاوِي إذْ لِلْغُرَمَاءِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالْحَيُّ الْمُفْلِسُ يَبْقَى لَهُ مَا يُجَمِّلُهُ؛ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى التَّجَمُّلِ لِلصَّلَاةِ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ يُسْتَرُ بِالتُّرَابِ عَاجِلًا بِخِلَافِ الْعَبْدِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ عَدَمُ الْجَوَازِ فِي تِلْكَ لَيْسَ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فِي السَّتْرِ، بَلْ؛ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْعَبْدِ حَتَّى إذَا أَسْقَطَهُ جَازَ وَدَخَلَ فِي السَّاتِرِ الطِّينُ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّطْيِينُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الثَّوْبُ وَجَبَ التَّطْيِينُ قَالَ: وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ الْإِذْخِرِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ التَّطْيِينِ. (وَالْمَنْعُ مِنْ) ثَوْبٍ (ثَانٍ وَثَوْبٍ ثَالِثٍ) ثَابِتٌ (لَهُ) أَيْ: لِلْمَيِّتِ (وَلِلْغَرِيمِ) أَمَّا لِلْمَيِّتِ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لَهُ بِمَثَابَةِ مَا يُجَمِّلُ الْحَيَّ فَلَهُ مَنْعُهُ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَمَّا لِلْغَرِيمِ فَلِحُصُولِ سَتْرِ الْمَيِّتِ وَهُوَ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَحْوَجُ مِنْهُ إلَى التَّجَمُّلِ بِخِلَافِ الْحَيِّ الْمُفْلِسِ يُتْرَكُ لَهُ ثِيَابُ تَجَمُّلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّجَمُّلِ، كَمَا مَرَّ أَمَّا الثَّوْبُ الْوَاجِبُ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِسَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى إيجَابِ سَتْرِ كُلِّ الْبَدَنِ وَإِنْ أَبَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَمَا نَقَلَهُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ: يُكَفَّنُ بِهِ وَالْغَرِيمُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَيْسَ؛ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فِي التَّكْفِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَتَّى إذَا أَسْقَطَهُ جَازَ) زَادَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا خَلَفَ مَالًا وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ وَلَمْ يُوصِ بِتَرْكِ الزَّائِدِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْأُمَّةِ وَبَقِيَ حَرَجُ تَرْكِ الزَّائِدِ عَلَى الْوَرَثَةِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ اخْتِصَاصُ حَرَجِ تَرْكِ الزَّائِدِ بِالْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْأُمَّةَ الزَّائِدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (قَوْلُهُ: مُفَرَّعٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ التَّفْرِيعَ وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمَجْمُوعِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ مِنْ سَاتِرِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُتَمَحِّضٍ لِحَقِّ الْمَيِّتِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ أَيْ: لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعَلَى هَذَا مَعَ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ الْآتِي لَا لِلْوَارِثِ يَتَحَصَّلُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ مِنْ سَاتِرِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ لَا بِوَصِيَّةٍ وَلَا بِمَنْعِ غَرِيمٍ أَوْ وَارِثٍ، وَأَمَّا الثَّوْبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَيَسْقُطُ بِالْإِيصَاءِ وَبِمَنْعِ الْغَرِيمِ دُونَ مَنْعِ الْوَارِثِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا سَبْقُ حَقِّ الْغَرِيمِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ اعْتَمَدَ وُجُوبَ تَكْفِينِهِ بِسَاتِرِ جَمِيعِ بَدَنِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالِاكْتِفَاءِ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى سَتْرِهَا مَكْرُوهٌ وَلَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَكْرُوهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ) أَيْ: سَاتِرٍ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ لِيُغَايِرَ مَا قَبْلَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ) أَيْ: حَتَّى يَجِبَ فِي نَحْوِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَقْفِ عَلَى التَّكْفِينِ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ) أَيْ: مَنْدُوبًا لِلْمَيِّتِ نَدْبًا مُؤَكَّدًا وَلَمْ يُسْقِطْهُ فَيَجِبُ فِعْلُهُ لَهُ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ إجَابَةِ الْغُرَمَاءِ فِي مَنْعِ الْمَنْدُوبِ لِتَأَكُّدِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِ وَإِنَّمَا كَانَ مُتَأَكِّدًا لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَعِبَارَتُهَا وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَأَكُّدِهِ، وَتَقَدُّمُهُ بِهِ يَحْمِلُ قَوْلَ بَعْضِ مَنْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ الْمَيِّتِ أَيْ: لِلْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْفِينِ الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُهَا أَوْ السَّابِغُ فَعُلِمَ أَنَّهُ بِالسَّاتِرِ يَسْقُطُ حَرَجُ التَّكْفِينِ الْوَاجِبِ عَنْ الْأُمَّةِ، وَيَبْقَى حَرَجُ مَنْعِ حَقِّ الْمَيِّتِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهِ حَقَّهُ يَحْمِلُ تَصْرِيحَ آخَرِينَ بِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِإِيصَائِهِ بِإِسْقَاطِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي الْقَطْعُ بِالِاكْتِفَاءِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ ثُمَّ الْقَطْعُ بِأَنَّ الزَّائِدَ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ فَقَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِهِ أَيْ: الْغُرَمَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ وُجُوبِ سَاتِرِ كُلِّ الْبَدَنِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ: يُكَفَّنُ بِهِ وَالْغُرَمَاءُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فِي التَّكْفِينِ، بَلْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يُسْقِطْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ) أَيْ: بِحَقِّ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا أَسْقَطَهُ جَازَ) كَنَظِيرِهِ هُنَا وَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا خَلَفَ مَالًا وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ وَلَمْ يُوصِ بِتَرْكِ الزَّائِدِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْأُمَّةِ وَبَقِيَ حَرَجُ تَرْكِ الزَّائِدِ عَلَى الْوَرَثَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ) أَيْ: إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَهُ لِلْمَيِّتِ لِنَدْبِ الزَّائِدِ لَهُ نَدْبًا مُؤَكَّدًا فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَكِنْ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُوصِ هُوَ بِإِسْقَاطِهِ، أَمَّا إذَا أَوْصَى بِهِ فَيَسْقُطُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ وَالْكَلَامُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ مَنْعِ الْمَيِّتِ وَالْغَرِيمِ فَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ وُجُوبِ سَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ: حَقٌّ لِلَّهِ أَيْ: فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ إلَخْ) هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: مِنْ الِاتِّفَاق إلَخْ) أَيْ: أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ أَيْ: الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: بَلْ لِكَوْنِهِ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّكْفِينِ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَتَرَكَهُ

بَلْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُسْقِطْهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ. (لَا لِلْوَارِثِ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَالِكِ وَفَارَقَ الْغَرِيمُ بِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَبَعْضُهُمْ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ كُفِّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَوْلُ التَّتِمَّةِ أَقْيَسُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَآخَرُونَ، وَقَدْ يُشَكِّكُ فِيهِ إنْسَانٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ ذِمَّتَهُ تَبْقَى مُرْتَهَنَةً بِالدَّيْنِ. اهـ. (أَوْلَاهُ فِي ثَلَاثَةٍ) أَيْ: وَأَوْلَى الْكَفَنِ لِلذَّكَرِ وَلَوْ طِفْلًا أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ذَاتِ (بَيَاضِ لَفَائِفٍ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ أَيْ: يُلَفُّ بِهَا كُلُّ بَدَنِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ النَّظْمِ (طَوِيلَةٍ عِرَاضِ) أَيْ: سَوَابِغُ طُولًا وَعَرْضًا مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا إنْ يَكُنْ) كَفَنُهُ (مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) ؛ لِفَقْدِ مَالِهِ وَمَنْ يُمَوِّنُهُ فَإِنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى ثَوْبٍ لِتَأَدِّي الْوَاجِبِ بِهِ، وَكَذَا إنْ كُفِّنَ مِمَّا وَقَفَ لِلتَّكْفِينِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِنْ كَفَّنَهُ مَنْ يُمَوِّنُهُ فَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ (وَجَازَ أَنْ يُزَادَ لِلرِّجَالِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَوْلُ التَّتِمَّةِ إلَخْ) فَرْعٌ حَاصِلُ الْمَنْقُولِ وُجُوبُ التَّكْفِينِ فِي اللَّفَائِفِ الثَّلَاثِ حَيْثُ وَقْتُ التَّرِكَةِ، وَلَا إيصَاءَ بِتَرْكِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ وَلَا مَنْعَ مِنْ الْغَرِيمِ لَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ لِتَكْفِينِ الذِّمِّيِّ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الثُّبُوتُ (قَوْلُهُ: أَوْلَاهُ فِي ثَلَاثَةٍ) لَا يُقَالُ أَوْلَوِيَّةُ الثَّلَاثَةِ تُنَافِي وُجُوبَهَا حَيْثُ لَا إيصَاءَ بِتَرْكِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَلَا مَنْعَ غَرِيمٍ مِنْهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ إمَّا؛ لِأَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ بِاعْتِبَارِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا أَيْ: الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ يُزَادَ إلَخْ وَإِمَّا؛ لِأَنَّهَا بِاعْتِبَارِ وَصْفِ الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ: بَيَاضٌ إلَخْ وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ حَقِّ الْمَيِّتِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي وُجُوبَهَا بِشَرْطِهِ وَاعِلْم أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِ الثَّلَاثِ اُشْتُرِطَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا سَاتِرًا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَلَا يَكْفِي عَنْهَا إزَارٌ، وَرِدَاءٌ وَلِفَافَةٌ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: سَوَابِغُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ بَعْضَهَا قَدْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: يَبْسُطُ أَحْسَنَ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعَهَا، بَلْ مِنْ لَازِمِ طَلَبِ سُبُوغِ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِلْمَيِّتِ تُفَارِقُهَا، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ سُبُوغُ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ بَعْدَ الْأَوَّلَيْنِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ: أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ: لِتَأَدِّي الْوَاجِبِ) بَلْ قِيَاسُ كَوْنِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَلِيِّ امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ بَيْنَ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ يُزَادَ لِلرِّجَالِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ مِثْلُ مَا فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَتْ زِيَادَتُهُمَا مَكْرُوهَةً لَكِنَّهَا خِلَافُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِظُهُورِهِ وَإِنْ كَانَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمَا جَمِيعًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُسْقِطْهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ) ظَاهِرُهُ بِلَا خِلَافٍ إلْغَاءٌ لِقَوْلِ الْوَارِثِ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ. (قَوْلُهُ: كُفِّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لِلْوَرَثَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْوَاحِدَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُشَكِّكُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: رِضَا الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى رَجَاءِ إبْرَائِهِمْ لَهُ أَوْ عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا تَكُونُ ذِمَّتُهُ مَرْهُونَةً فَتَأَمَّلْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: لِأَنَّهُ خَلَفَ وَفَاءً فَلَمْ يُقَصِّرْ (قَوْلُهُ: وَأَوْلَاهُ) بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ الْآتِيَةِ أَوْ مَنْعُ الْمَيِّتِ وَالْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَنْعِ وَاجِبَةً. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَوْلَاهُ ثَلَاثَةٌ) وَلَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ قَاصِرٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ. اهـ. م ر وَجَمَلٌ. (قَوْلُهُ: لَفَائِفٍ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: نَدْبًا وَقَالَ شَيْخُنَا م ر: وُجُوبًا وَلَا يُجَابُ الْوَرَثَةُ لَوْ طَلَبُوا غَيْرَهَا أَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ اهـ فَيُفِيدُ أَنَّ الثَّلَاثَ لَفَائِفَ وَاجِبَةٌ فِي الرَّجُل سَوَاءٌ زِيدَ عَلَيْهَا أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ) فِي شَرْحِ م ر بَعْدَ لَفْظِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ وَالسَّحُولِيَّةُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَشْهَرِ الْأَكْثَرِ مَنْسُوبَةٌ إلَى السَّحُولِ وَهُوَ الْقَصَّارُ؛ لِأَنَّهُ يُسْحِلُهَا أَيْ: يَغْسِلُهَا أَوْ إلَى سَحُولَ قَرْيَةٍ بِالْيُمْنِ وَبِالضَّمِّ جَمْعُ سُحُلٍ وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ النَّقِيُّ وَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ قُطْنٍ وَفِيهِ شُذُوذٌ؛ لِأَنَّهُ نَسَبٌ إلَى الْجَمْعِ وَقِيلَ: اسْمُ الْقَرْيَةِ بِالضَّمِّ أَيْضًا وَالْكُرْسُفُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ الْقُطْنُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) أَيْ: أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي كَفَنِهِ أَصْلًا وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَيْ: أَنَّهُمَا لَمْ يَعُدَّا مِنْ الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الْكَفَنِ. اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ يُزَادَ إلَخْ) وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمُتَبَرِّعُ بِالْأَكْفَانِ كَمَا يَقَعُ فِي مَوْتِ

عَلَى الثَّلَاثَةِ (عِمَامَةٌ مَا وَقَمِيصٌ) يُجْعَلَانِ تَحْتَهَا لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنًا لَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْكَفَنِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّهُ خِلَافٌ الْأَوْلَى لِخَبَرِ عَائِشَةَ السَّابِقِ (وَالْأَحَبْ لِامْرَأَةِ خَمْسٌ) مِنْ الثِّيَابِ مُبَالَغَةً فِي سَتْرِهَا، وَقَدْ «أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَاسِلَاتِ فِي تَكْفِينِ ابْنَتِهِ الْحِقَا، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحِقَا بِكَسْرِ الْحَاءِ الْإِزَارُ وَالدِّرْعُ الْقَمِيصُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ فِي حَقِّهِمَا وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهَا؛ لِأَنَّهَا إضَاعَةُ مَالٍ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. وَبِالتَّحْرِيمِ جَزَمَ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ وَعِبَارَةُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْجُرْجَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ مَمْنُوعَةٌ. اهـ. وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ (فَإِنْ يَمْنَعُ يَجِبُ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: فَإِنْ مَنَعَ الْوَارِثُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ أُجِيبَ إلَى مَنْعِهِ بِالِاتِّفَاقِ، كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْخَمْسَةَ لَيْسَتْ مُتَأَكِّدَةً فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَتَأَكُّدِ الثَّلَاثَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ حَتَّى يُجْبَرَ الْوَارِثُ عَلَيْهَا كَمَا يُجْبَرُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (وَهِيَ) أَيْ: الْخَمْسَةُ (إزَارٌ) أَوَّلُ (وَالْقَمِيصُ ثَانِي ثُمَّ خِمَارٌ وَ) بَعْدَهُ (لِفَافَتَانِ) فَإِنْ كُفِّنَتْ فِي ثَلَاثَةٍ سُنَّ كَوْنُهَا لَفَائِفَ (بِيضٌ) أَيْ: الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» . اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هُنَا قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) فِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ: وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَوْضِعَ جَوَازِ الْخَمْسَةِ لِلرَّجُلِ مَا إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَرَضُوا أَيْ: بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ غَائِبًا أَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ يُكَفَّنُ مِنْهُ بِثَوْبٍ فَقَطْ لَا فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا وَإِنْ زَادَ الْكَفَنُ فِي الْعَدَدِ فَلَهُمْ النَّبْشُ لِإِخْرَاجِ الزَّائِدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثِ، ثُمَّ قَالَ: وَلْيَنْظُرْ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَفَنُ مَرْهُونًا وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ إخْرَاجَهُ وَالْقِيَاسُ غُرْمُ الْقِيمَةِ لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مَا لَمْ تَسْقُطْ قِيمَتُهُ بِالْبَلَاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُكَفَّنُ مِنْهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الْوَجْهُ وُجُوبُ الثَّلَاثِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاخْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ الزَّائِدُ عَلَى الثَّلَاثِ أَيْ: لِأَنَّ لَهُمْ الْمَنْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّحْرِيمِ إلَخْ) وَلَا شَكَّ فِيهِ وَفِي عَدِمِ التَّعَوُّذِ إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَنَعَ الْوَارِثُ الزِّيَادَةَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَبِهَذَا عُلِمَ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَالَ: أَمَّا مَنْعُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَلَوْ فِي الْمَرْأَةِ فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يُجْبَرَ الْوَارِثُ عَلَيْهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْوَرَثَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ امْتَنَعَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّالِحِينَ وَجَبَ وَضْعُ الْجَمِيعِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْخَمْسِ فَإِنْ وَضَعُوا الْبَعْضَ حَرُمَ وَوَجَبَ رَدُّ الْبَاقِي إلَى الْمُتَبَرِّعِ بِهِ إلَّا إنْ عَلِمُوا أَنَّهُ قَصَدَهُمْ بِهِ. اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي وَاحِدٍ وَيُرَدُّ الْبَاقِي لِمَالِكِهِ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ لِلْوَارِثِ أَوْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَهُ دُونَ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَفَّنَهُ الْوَارِثُ فِي الْجَمِيعِ جَازَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الْوَاقِفِينَ كَنَحْوِ اعْتِقَادِهِمْ صَلَاحَ الْمَيِّتِ، وَإِلَّا كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ بِاخْتِيَارِ الْوَارِثِ، وَفَعَلَ بِالْبَاقِي مَا سَبَقَ، وَلَا يَكْفِي فِي عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ جَرَيَانُ الْعَادَةِ بِأَنَّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا لِذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِيهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى رِضَا الدَّافِعِ بِعَدَمِ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ يُزَادَ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْقَمِيصِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْمَخِيطَ م ر وَانْظُرْ لَمَّا اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْمِيصِ مَعَ أَنَّهُ يَمْنَعُ سَتْرَ رَأْسِهِ هُنَا كَمَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ: اللَّفَائِفِ فَاللَّفَائِفُ الثَّلَاثَةُ وَاجِبَةٌ فِي الرَّجُلِ وَلَا يَكْفِي الْقَمِيصُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ، فَإِنَّ الْقَمِيصَ قَائِمٌ مَقَامَ لِفَافَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَالْمِلْحَفَةُ وَالثَّوْبُ لِفَافَتَانِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: الْمِلْحَفَةُ لِفَافَةٌ) وَكَذَا الثَّوْبُ الْمَذْكُورُ مَعَهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: سُنَّ كَوْنُهَا لَفَائِفَ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ إنْ كُفِّنَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةٍ فَالْمُسْتَحَبُّ ثَلَاثُ لَفَائِفَ وَإِنْ كُفِّنَ الرَّجُلُ فِي خَمْسَةٍ فَثَلَاثُ لَفَائِفَ وَقَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَيُجْعَلَانِ تَحْتَ اللَّفَائِفِ وَإِنْ كُفِّنَتْ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ إلَخْ مَا هُنَا اهـ لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر وُجُوبَ اللَّفَائِفِ وَلَعَلَّهُ مُرَاعَاةً لِلْمُسْتَحَبِّ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي وُجُوبِ مَا زَادَ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَلَا خِلَافَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: سُنَّ كَوْنُهَا لَفَائِفَ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: هَلْ يُعْتَبَرُ لَهُ مَفْهُومٌ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةً لَا عَلَى هَيْئَةِ اللَّفَائِفِ لَا يُجَابُونَ أَوَّلًا يُعْتَبَرُ فَيُجَابُونَ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَظَرًا إلَى تَنْقِيصِ الْمَيِّتِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِهِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ فِي كَفَنِهِ اهـ أَيْ: فَهِيَ سُنَّةٌ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ فِعْلُهَا كَمَا فِي تَثْلِيثِ الْكَفَنِ. (قَوْلُهُ: سُنَّ كَوْنُهَا لَفَائِفَ) كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَمَشَى م ر عَلَى وُجُوبِ اللَّفَائِفِ فِيمَا إذَا كُفِّنَ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةٍ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَذَا إذَا كُفِّنَ الرَّجُلُ فِيمَا زَادَ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفَائِفِ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ م ر وُجُوبُ سَتْرِ كُلٍّ مِنْ اللَّفَائِفِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَسَيَأْتِي فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: بِيضٌ) وَيُسَنُّ الْأَبْيَضُ وَإِنْ أَوْصَى بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَئِمَّةُ إلَخْ) وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يُشَدُّ عَلَيْهَا ثَوْبٌ مِنْ الْخَمْسَةِ وَيُتْرَكُ

قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُشَدُّ عَلَى صَدْرِ الْمَرْأَةِ ثَوْبٌ؛ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثَدْيَاهَا عِنْدَ الْحَمْلِ فَتَنْتَشِرُ الْأَكْفَانُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَهَذَا ثَوْبٌ سَادِسٌ لَيْسَ مِنْ الْأَكْفَانِ يُشَدُّ فَوْقَهَا وَيُحَلُّ عَنْهَا فِي الْقَبْرِ (وَلِلْأُنْثَى الْحَرِيرُ يُكْرَهُ) ؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ لَا يَلِيقُ بِالْحَالِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ وَهَذَا قَدَّمْتُهُ مَعَ زِيَادَةٍ. (ثُمَّ لِيَبْسُطَ) أَيْ: الْمُكَفِّنُ أَحْسَنَ الْأَكْفَانِ وَأَوْسَعَهَا، كَمَا يُظْهِرُ الْحَيُّ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَوْسَعَهَا، ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الَّذِي يَلِي الْمَيِّتَ (وَالْحَنُوطَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيُقَالُ لَهُ: الْحِنَاطُ بِكَسْرِهَا أَنْوَاعٌ مِنْ طِيبٍ يُجْمَعُ لِلْمَيِّتِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكَافُورُ وَذَرِيرَةُ الْقَصَبِ وَالصَّنْدَلُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ (ذَرَّهُ) بِالْمُعْجَمَةِ عَلَى كُلِّ مِنْ الْأَكْفَانِ الثَّلَاثَةِ؛ لِئَلَّا يُسْرِعَ بَلَاؤُهَا مِنْ بَلَلٍ يُصِيبُهَا وَيُزَادُ عَلَى الَّذِي يَلِيهِ كَافُورٌ؛ لِدَفْعِ الْهَوَامِّ. (ثُمَّ لِيَضَعهُ) أَيْ: الْمَيِّتَ (رَافِقًا) أَيْ: بِرِفْقٍ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْكَفَنِ (مُسْتَلْقِيًا) عَلَى قَفَاهُ بِحَيْثُ يَكُونُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ كَالْحَيِّ وَلِخَبَرِ مُصْعَبٍ السَّابِقِ وَذِكْرُ الرِّفْقِ وَالِاسْتِلْقَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَدُسَّ فِي أَلْيَيْهِ) قُطْنٌ حَلِيجٌ عَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْحَلْقَةِ؛ لِيَرُدَّ مَا يَخْرُجُ بِتَحْرِيكِهِ وَلَا يُدْخِلُهُ بَاطِنَهُ كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدُسَّ إلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي الْمَنَافِذِ، ثُمَّ يَشُدُّ أَلْيَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَ خِرْقَةً وَيَشُقُّ رَأْسَهَا وَيَجْعَلُ وَسَطَهَا عِنْدَ أَلْيَيْهِ وَعَانَتِهِ وَيَشُدُّهَا فَوْقَ السُّرَّةِ بِأَنْ يَرُدَّ مَا يَلِي ظَهْرَهُ إلَى سُرَّتِهِ وَيَعْطِفُ الشِّقَّيْنِ الْآخَرَيْنِ عَلَيْهِ وَلَوْ شَدَّ شِقًّا مِنْ كُلِّ رَأْسٍ عَلَى فَخِذٍ وَمِثْلُهُ عَلَى الْآخَرِ جَازَ، وَلَمَّا كَانَ الدُّبُرُ أَكْثَرَ مَظِنَّةً لِخُرُوجِ الْخَارِجِ الْأَفْحَشِ صَرَّحَ بِحُكْمِهِ وَإِنْ شَمَلَهُ قَوْلُهُ. (ثُمَّ لِيُلْصَقْ بِمَنَافِذِ الْبَدَنْ) وَمَسَاجِدِهِ (قُطْنٌ) حَلِيجٌ (بِكَافُورٍ) أَيْ: مَعَ كَافُورٍ وَحَنُوطٍ دَفْعًا لِلْهَوَامِّ وَتَكْرِمَةً لِمَسَاجِدِهِ فَقَوْلُهُ: قُطْنٌ بِكَافُورٍ تُنَازِعُهُ دُسَّ وَيُلْصَقُ وَيُكْرَهُ حَشْوُ الْمَنَافِذِ بِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يُحَنِّطَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْكَافُورِ وَلَوْ حَنَّطَهُ بِالْمِسْكِ فَلَا بَأْسَ. (وَبُخِّرَ الْكَفَنْ لِغَيْرِ مُحْرِمٍ بِعُودٍ) وَنَحْوِهِ بِأَنْ يَجْعَلَ الْكَفَنَ عَلَى أَعْوَادٍ، ثُمَّ يُبَخَّرُ كَمَا يُبَخَّرُ ثِيَابُ الْحَيِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعُ: وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْعُودِ غَيْرَ مُطَيَّبٍ بِالْمِسْكِ وَأَنْ يُبَخَّرَ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا جَمَّرْتُمْ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوهُ ثَلَاثًا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي هُنَا الْمُحْرِمُ فَلَا يُبَخَّرُ وَلَا يُطَيَّبُ لِمَا مَرَّ وَلَوْ قَدَّمَ تَبْخِيرَ الْكَفَنِ عَلَى بَسْطِهِ وَذَرِّ الْحَنُوطِ عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا فِي الْوُجُودِ (وَيُلَفُّ) أَيْ: الْكَفَنُ عَلَيْهِ؛ لِئَلَّا يَنْحَلَّ بِأَنْ يُثْنَى مِنْ الْكَفَنِ الَّذِي يَلِيهِ طَرَفُهُ الَّذِي يَلِي شِقَّهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ، ثُمَّ يَلُفُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ كَذَلِكَ وَيَجْمَعُ الْفَاضِلَ عِنْدَ رَأْسِهِ جَمْعَ الْعِمَامَةِ وَيَرُدُّ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ إلَى حَيْثُ يَبْلُغُ وَمَا فَضَلَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ يُجْعَلُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ (وَشُدَّ) كَفَنُهُ بِشِدَادٍ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ مُصْعَبٍ) حَيْثُ أَمَرَ فِيهِ بِسَتْرِ رَأْسِهِ بِالنَّمِرَةِ وَوَضْعِ الْإِذْخِرِ عَلَى رِجْلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ الْكَافُورِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُطَيَّبٍ بِالْمِسْكِ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعُودَ أَوْلَى فَطَلَبَ تَمَحُّضَهُ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ) فَقَوْلُهُ: جَمْعَ الْعِمَامَةِ كَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُجْمَعُ فِي مَوْضِعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا ثَوْبٌ سَادِسٌ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لِئَلَّا تَضْطَرِبَ الْأَكْفَانُ: أَنَّهُ يَكْفِي كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ الثَّدْيَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعُمَّ الْبَدَنَ وَلَا مُعْظَمَهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نَحْوَ عِصَابَةٍ قَلِيلَةِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً وَأَنَّهُ يُسَنُّ كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ صَدْرِ الْمَرْأَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا ثَدْيَ لَهَا يَنْتَشِرُ لَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَأَوْسَعَهَا) أَيْ: وَأَطْوَلَهَا وَقَوْلُهُمْ: يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةً أَيْ: فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ لَا أَنَّ الْأَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتِهِ وَالثَّانِي مِنْ عُنُقِهِ إلَى كَعْبِهِ وَالثَّالِثُ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَمَا هُوَ وَجْهٌ. اهـ. م ر وَكَوْنُ ذَلِكَ سُنَّةً لَا يُنَافِي وُجُوبَ فِعْلِهِ عَلَى الْوَارِثِ كَمَا مَرَّ فِي تَثْلِيثِ الْكَفَنِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْوَجْهِ السَّابِقِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا تَكُونُ مُتَسَاوِيَةً فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا جَمِيعَ بَدَنِهِ وَلَا فَرْقَ فِي التَّكْفِينِ فِي الثَّلَاثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْخَمْسَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ) قَالَ الْمُتَوَلِّي: إلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يُحْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بِسَبَبِهَا عِنْدَ تَحْرِيكِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إنْ ظَهَرَ مِمَّا أَدْخَلَ حِينَئِذٍ شَيْءٌ وَقَالَ شَيْخُنَا: تَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَسَاجِدِهِ) أَيْ: مَوَاضِعِ سُجُودِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مُحْرِمٍ) وَلَوْ لِمُحِدَّةٍ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَّمَ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: وَيُشَدُّ إلَخْ) أَيْ: فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ. اهـ. وَانْظُرْ شَدَّ الْأَلْيَيْنِ السَّابِقَ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَيْ: إنْ كَانَ الشَّدُّ بِنَحْوِ عَقْدٍ مِمَّا يَحْرُمُ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافٍ

عِنْدَ الْحَمْلِ (وَالشِّدَادُ فِي الْقَبْرِ صُرِفْ) أَيْ: أَزَالَهُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ وَاضِعُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ. (وَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ) وُجُوبًا وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، أَوْ غَنِيَّةً (زَوْجٌ) لَهَا (وَ) قَدْ (احْتَمَلْ) بِفَتْحِ التَّاءِ مَالُهُ تَجْهِيزَهَا كَالْقَرِيبِ وَالسَّيِّدِ بِجَامِعِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَاةِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا كَغَيْرِهَا وَإِنْ احْتَمَلَ بَعْضُهُ كَمَّلَ مِنْ مَالِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ زَادَهُ النَّاظِمُ وَفِي نُسْخَةٍ احْتَمَلَ بِلَا وَاوٍ وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّجْهِيزِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالتَّكْفِينِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا لِنُشُوزٍ أَوْ صِغَرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ، وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ لِنَفْسِهِ كَفَنًا؛ لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ أَثَرِ بَعْضِ أَهْلِ الْخَيْرِ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ يَقْطَعُ بِحِلِّهَا فَيَحْسُنُ ذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِعْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ بَنَاهُمَا الْقَاضِي عَلَى مَا لَوْ قَالَ اقْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَمْعِ الْعِمَامَةِ قَوْلُهُ: وَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ وَالْبَائِنَ الْحَامِلَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: تَجْهِيزَهَا) وَلَوْ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهَا م ر وَالْوَاجِبُ لِلزَّوْجَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَإِنْ كَفَّنَهُ مَنْ يُمَوِّنُهُ فَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَلْزَمُ الْقَرِيبَ وَبَيْتَ الْمَالِ إلَّا ثَوْبٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ قُصُورًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ كَذَلِكَ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يَجِبْ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَلَوْ غَنِيَّةً لَكِنْ يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ وَلَوْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَطْ وَجَبَ التَّكْمِيلُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَوَجَبَ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ؛ لِتَعَلُّقِ التَّكْفِينِ بِمَالِهَا حِينَئِذٍ هَذَا الَّذِي يُتَّجَهُ م ر. (فَرْعٌ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ الزَّوْجَةِ فِي الْجَدِيدِ كَالْكِسْوَةِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ بِجَوَازِ اللَّبِيسِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ كَبَّنَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللَّبِيسَ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ فِي التَّكْفِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ خَلِفَ الْقِيَاسَ عَلَى الْكِسْوَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ رُوعِيَتْ الْكِسْوَةُ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا) وَلَوْ غَابَ أَوْ امْتَنَعَ وَهُوَ مُوسِرٌ وَكُفِّنَتْ مِنْ مَالِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَفَى الْمُجَهِّزَ الْإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ جَهَّزَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِأَنْ تُكَفَّنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ أَيْ: وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَإِنَّهُ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ ح ج ش ع أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا ضَابِطُ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا كَغَيْرِهَا) هُوَ مِثْلُ قَوْلِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ فَمِنْ مَالِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُجَهَّزُ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْلِ مَالِهَا لَا مِنْ خُصُوصِ نَصِيبِهِ مِنْهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْهَا إنْ وَرِثَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُوسِرًا بِهِ، وَإِلَّا فَمِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهَا مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْنِ أَقُولُ: يُنَافِي قَوْلُ الْبَعْضِ الْمَذْكُورَ قَوْلَ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا عِنْدَ إعْسَارِهِ مَعَ أَنَّهُ مُوسِرٌ بِحِصَّتِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا مَنَعَ مِنْ إرْثِهِ مَانِعٌ كَقَتْلِهِ إيَّاهَا وَقَدْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَهُ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ شُكَيْلٍ فَتَعَقَّبَا بِهِ إفْتَاءَ الشَّمْسِ الْجَوْجَرِيِّ بِالثَّانِي ح ج ش ع. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ إلَخْ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَاضِلٌ عَمَّا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ ح ج. (قَوْلُهُ: وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَغَيْرُ الْمُكْتَرَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَيْسَ لَهَا إلَّا الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ مَنْ صَحِبَتْهَا بِنَفَقَتِهَا ح ج. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى اتِّخَاذِهِ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَالِهِ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الِادِّخَارِ لَكِنْ يُتَّجَهُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا أَوْصَى بِأَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوَصِيَّةَ وَيُنَاسِبُ هَذَا بِنَاءَ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَحْوَ غَرْزِ طَرَفِ الشِّدَادِ فِيمَا لُفَّ عَلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: وَالشِّدَادُ) أَيْ: الَّذِي شُدَّ بِهِ الْكَفَنُ دُونَ شِدَادِ الْأَلْيَيْنِ السَّابِقِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يُنَافِيهِ ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَيْ: شِدَادِ اللَّفَائِفِ فَقَطْ، قَالَ: وَقِيلَ: جَمِيعُ مَا فِيهِ تَعَقُّدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى ادِّخَارِهِ

[فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]

دَيْنِي مِنْ هَذَا الْمَالِ هَلْ يَتَعَيَّنُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ تَعَيُّنُهُ وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. (فَرْعٌ) قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً قُدِّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّمَ الْأَبُ، ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ مِنْ الِابْنَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ أَسَنُّهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيُقْرَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ بِالْفَضْلِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَقَالَ (وَرَجُلٌ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ حَمَلَ) مُقَدَّمَ الْجِنَازَةِ بِأَنْ يَضَعَ الْخَشَبَتَيْنِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِيهِ وَالْمُعْتَرِضَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى كَاهِلِهِ وَحَمَلَ الْمُؤَخَّرَتَيْنِ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَلَا يَتَوَسَّطُهُمَا أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ فَحَامِلُهَا ثَلَاثَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ " الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ " (وَحَيْثُ لَمْ يَنْهَضْ) أَيْ: الْمُتَقَدِّمُ (بِمَا قَدْ صَنَعَهْ) مِنْ حَمْلِهِ مُقَدَّمَ الْمَيِّتِ (فَاثْنَانِ) يَحْمِلَانِهِ (خَارِجَ الْعَمُودَيْنِ مَعَهْ) أَيْ: مَعَ الْمُتَقَدِّمِ (وَاثْنَانِ) يَحْمِلَانِ (مُوخِرًا) بِسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْخَاءِ فَحَامِلُهَا خَمْسَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ " الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ " وَالتَّرْبِيعُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَالْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ اثْنَانِ وَيَتَأَخَّرَ آخَرَانِ فَإِنْ عَجَزُوا فَسِتَّةٌ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَالزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ يُحْمَلُ مِنْ الْجَوَانِبِ، أَوْ يُزَادُ عُمَدٌ مُعْتَرِضَةٌ، كَمَا فُعِلَ بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِبَدَانَتِهِ وَحَمَلُهَا بِرٌّ وَإِكْرَامٌ لِلْمَيِّتِ لَا دَنَاءَةَ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فَعْلُهُ عَلَى هَيْئَةِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً بِخِلَافِ النِّسَاءِ؛ لِضَعْفِهِنَّ غَالِبًا، وَقَدْ يَنْكَشِفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ لَوْ حَمَلْنَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ وَيَحْرُمُ حَمْلُهُ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، أَوْ يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ وَمَنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِحَمْلِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا عَلَى هَيْئَةِ التَّرْبِيعِ بَدَأَ بِالْعَمُودِ الْأَيْسَرِ الْمُقَدَّمِ، ثُمَّ الْمُؤَخَّرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا؛ لِئَلَّا يَصِيرَ خَلْفَهَا فَيَأْخُذَ الْأَيْمَنَ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الْمُؤَخَّرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، أَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ بَدَأَ بِحَمْلِ الْمُقَدَّمِ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ بِالْعَمُودِ الْأَيْسَرِ الْمُؤَخَّرِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَيَأْخُذُ الْأَيْمَنَ الْمُؤَخَّرَ، أَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَتَى فِيمَا يَظْهَرُ بِمَا أَتَى بِهِ فِي الْهَيْئَةِ الْأُولَى بَعْدَ حَمْلِ الْمُقَدَّمِ عَلَى كَاهِلِهِ (وَالْإِسْرَاعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ وَصِيَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَذَكَرَهُمَا فِي مَحَلَّيْنِ فَقَالَ: لَوْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ. اهـ.، ثُمَّ بَعْدُ بِوَرَقَةٍ قَالَ: فَرْعٌ لَا يُسْتَحَبُّ لِأَحَدٍ إعْدَادُ كَفَنٍ لِنَفْسِهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ حِلٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ. اهـ.، نَعَمْ قَدْ يُوَجَّهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ ادِّخَارَهُ بِقَصْدِ هَذَا الْغَرَضِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْفِينِ فِيهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْبَنْدَنِيجِيُّ تَعَيَّنَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَعَدَّ لَهُ قَبْرًا يُدْفَنُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ؛ لِأَنَّهُ لِلِاعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْكَفَنِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ: وَلَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَوَافَقَهُ ابْنُ يُونُسَ. اهـ. أَيْ: فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى الدَّفْنِ فِيهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ حَفْرِهِ م ر. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ الْمُتَقَدِّمِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إلَّا أَنَّ هَذَا الَّذِي بَيْنَ الْخَشَبَتَيْنِ لَا يَجْعَلُ مِنْهُمَا شَيْئًا عَلَى عَاتِقِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْحَمْلِ إلَخْ) أَيْ: خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَعَذَّرَ الْأَوَّلُ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَفْسِيرُ الْجَمْعِ بِهَذَا هُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ إشَارَةِ الْمَاوَرْدِيِّ وَتَصْرِيحِ غَيْرِهِ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْجَمْعَ الْفَاضِلَ هُوَ أَنْ يَحْمِلَهَا تَارَةً بَيْن الْعَمُودَيْنِ، وَتَارَةً بِالتَّرْبِيعِ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ لِشَأْنِ الْمَيِّتِ وَإِنَّ الثَّانِيَ أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ لِمُرِيدِ الْحَمْلِ بِرّ وَقَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي إلَخْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ هَذَا بِالظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النِّسَاءِ) بَلْ إنْ عُدَّ حَمْلُهُنَّ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ حَرُمَ، وَكَذَا حَمْلُ الصِّبْيَانِ إنْ عُدَّ إزْرَاءً حَرُمَ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِقُرْبِهَا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهَا إذْ لَا قُرْبَ مَعَ كَوْنِهِ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا فَقَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَوْ الْتَفَتَ إلَخْ زِيَادَةً عَلَى الْقُرْبِ وَالنِّسْبَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ تَحَقُّقِ الْقُرْبِ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ انْفَصَلَ عَنْهَا وَعَمَّنْ مَعَهَا يَمِينًا أَوْ يَسَارًا وَمَشَى وَحْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَرْعٌ لَوْ مَاتَ أَقَارِبُهُ دُفْعَةً قُدِّمَ فِي التَّكْفِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ يُسْرِعُ فَسَادُهُ] قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ مِنْ الِابْنَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ أَسَنُّهُمَا) وَلَا وَجْهَ لِتَقْدِيمِ الْفَاجِرِ الشَّقِيِّ عَلَى الْبَرِّ التَّقِيِّ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: خَارِجُ الْعَمُودَيْنِ) بِخِلَافِ الرَّجُلِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: خَارِجُ الْعَمُودَيْنِ) أَيْ: مِنْ الْجَوَانِبِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ خَارِجُ الْعَمُودَيْنِ يَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا عَلَى عَاتِقِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزُوا فَسِتَّةٌ إلَخْ) أَيْ: شَفْعًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ وَتْرًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَوْ زَادُوا عَلَى خَمْسَةٍ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بَدَأَ بِالْعَمُودِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِحَمْلِ الْجِنَازَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ بَدَأَ بِالْعَمُودِ الْأَيْسَرِ مِنْ مُقَدَّمِهَا فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إلَى غَيْرِهِ وَيَأْخُذُ الْعَمُودَ الْأَيْسَرَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا فَيَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ أَيْضًا ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهَا لِئَلَّا يَكُونَ مَاشِيًا خَلْفَهَا فَيَأْخُذُ الْعَمُودَ الْأَيْمَنَ مِنْ مُقَدَّمِهَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْعَمُودَ الْأَيْمَنَ مِنْ مُؤَخِّرِهَا. اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَعْلِيلًا لِلْبَدْءِ بِالْعَمُودِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْبُدَاءَةَ بِيَمِينِ الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ. اهـ.

بِهَا) أَوْلَى لِخَبَرِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» وَالْإِسْرَاعُ فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ الضُّعَفَاءُ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالْإِسْرَاعِ فَالتَّأَنِّي أَوْلَى، أَوْ بِالتَّأَنِّي فَالزِّيَادَةُ فِي الْإِسْرَاعِ أَوْلَى. (وَمَشْيُهُمْ) وَكَوْنُهُمْ (أَمَامَهَا) وَلَوْ رُكْبَانًا وَ (بِقُرْبِهَا) بِحَيْثُ لَوْ الْتَفَتَ لَرَآهَا أَوْلَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَإِنْ بَعُدَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهَا حَصَلَتْ الْفَضِيلَةُ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي ذَهَابِهِ مَعَهَا إلَّا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ ضَعْفٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الرُّجُوعِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَشَى خَلْفَهَا حَصَلَ لَهُ فَضِيلَةُ أَصْلِ الْمُتَابَعَةِ وَفَاتَهُ كَمَالُهَا. وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لَمْ يُكْرَهْ وَقَوْلُهُ: بِقُرْبِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الذَّهَابَ أَمَامَهَا أَوْلَى لِلْمَاشِي وَالرَّاكِبِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ فِيهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ تَبَعًا لِلْخَطَّابِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخِلَافَ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ هَذَا فِي الْمَاشِي أَمَّا الرَّاكِبُ فَوَرَاءَهَا أَفْضَلُ بِالِاتِّفَاقِ وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمِينَهَا وَشِمَالَهَا قَرِيبًا مِنْهَا» نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ لِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ يُؤْذِي الْمُشَاةَ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى الْمَجْمُوعِ فِي نَقْلِهِ السَّابِقِ (وَمُكْثُهُمْ) مَعَهَا (حَتَّى تُوَارَى) وَلَوْ قِيلَ: إهَالَةُ التُّرَابِ (أَوْلَى) مِنْ انْصِرَافِهِمْ عَقِبَ الصَّلَاةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا وَتُوضَعَ فِي اللَّحْدِ رَجَعَ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» وَهَذَا اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الْقِيرَاطَ الثَّانِيَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَيَحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا» وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ «حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا» قَالَ وَأَقْصَى الدَّرَجَاتِ فِي الْفَضِيلَةِ أَنْ يَقِفَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَبْرِ وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ لِلْمَيِّتِ وَيُكْرَهُ اللَّفْظُ فِي الْجِنَازَةِ وَاتِّبَاعُهَا بِنَارٍ فِي مِجْمَرَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَالْقِيَامُ لَهَا إنْ لَمْ يُرِدْ الذَّهَابَ مَعَهَا وَمَا صَحَّ فِيهِ مَنْسُوخٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا: وَانْفَرَدَ الْمُتَوَلِّي بِنَدْبِهِ قَالَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْآمِرَةِ بِهِ قَالَ: وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْقُعُودِ إلَّا خَبَرُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ» وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ، بَلْ لَيْسَ فِيهِ نَسْخٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقُعُودَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَوْنُهُمْ أَمَامَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَتَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُوهٌ لِلنِّسَاءِ. اهـ. فَلَوْ خَالَفْنَ وَشَيَّعْنَهَا فَهَلْ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ مَشْيُهُنَّ أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَتَأَخَّرْنَ عَنْ الرِّجَالِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ كَرَاهَةَ تَشْيِيعِ النِّسَاءِ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ مَنْ تَبِعَ إلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَبَعِيَّةٍ لَهَا لَا يَحْصُلُ الْقِيرَاطُ، اللَّهْم إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذِكْرُ التَّبَعِيَّةِ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يَحْصُلُ مِنْ الْأَجْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَسْبُوقَةِ بِالْحُضُورِ مَعَهُ قِيرَاطٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: «إنَّ عَلِيًّا رَأَى نَاسًا قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ أَوْ سَوْطٍ أَنْ اجْلِسُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ جَلَسَ بَعْدَ مَا كَانَ يَقُومُ» قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيمَا اخْتَارَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فَهِمَهُ عَلَيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - التَّرْكِ مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلِهَذَا أَمَرَ بِالْقُعُودِ مَنْ رَآهُ قَائِمًا وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَرِيبُهُ الْكَافِرِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ إلْحَاقُ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْقَرِيبِ وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ الْجَارُ كَمَا فِي الْعِبَارَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَأَمَّا زِيَارَةُ قَبْرِهِ أَيْ: الْقَرِيبِ فَفِي الْمَجْمُوعِ الصَّوَابُ جَوَازُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَى آخِرَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْعُبَابِ جَوَازُ الزِّيَارَةِ لِغَيْرِ الْقَرِيبِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِ) وَلَوْ بِالظَّنِّ بِأَنْ شَهِدَ عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إسْلَامُهُ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ شَكَّ فِي إسْلَامِ أَبِيهِ أَوْ ظَنَّ حَرُمَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ. وَالْأَوْلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآبَائِي الْمُؤْمِنِينَ فَيَدْخُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ) فِي الْإِسْرَاعِ أَوْلَى فِي الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا ظُنَّ تَغَيُّرُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ) عَبَّرَ بِهَا هُنَا؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِسْرَاعِ مَنْدُوبٌ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَوْ الْتَفَتَ إلَخْ) مَعَ كَوْنِهِ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهَا كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش وَالْمُحَشِّي وَإِنَّمَا تَرَكَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْقَرِيبَ مَنْسُوبٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَعُدَ) بِأَنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ الْتَفَتَ لَا يَرَاهَا لِكَثْرَةِ الْمَاشِينَ مَعَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ بَعُدَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ التَّابِعُونَ كَثِيرِينَ حَصَلَتْ الْفَضِيلَةُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: دَعْوَى الِاتِّفَاقِ خَطَأٌ إذْ لَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَكُونُ أَمَامَهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَاَلَّذِي أَوْقَعَ الرَّافِعِيَّ فِي ذَلِكَ هُوَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقُعُودَ إلَخْ) قَالَ

لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا» . (ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَلَّى) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ صَلَّى مَنْ حَضَرَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْكَافِرُ وَلَوْ ذِمِّيًّا فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] وَتَقْدِيمُ الْغُسْلِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي التَّيَمُّمِ بِأَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِالْغُسْلِ وَهُنَا بِثُمَّ حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ مِنْ رَدْمٍ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ مَا هُنَا يُوهِمُ شَرْطِيَّةَ تَقْدِيمِ التَّكْفِينِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا فِي التَّيَمُّمِ ثُمَّ قَضِيَّةُ مَا فِي الرَّوْضَةِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ مَا وَجَّهُوا بِهِ اشْتِرَاطَ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ مِنْ أَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ كَصَلَاتِهِ نَفْسِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّكْفِينَ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الْغُسْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ يُنْبَشُ قَبْرُهُ؛ لِيُغَسَّلَ بِخِلَافِ مَنْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ وَإِنَّ مَنْ صَلَّى بِلَا طُهْرٍ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَتَطَهَّرُ بِهِ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَسْتُرُهَا بِهِ (إلَّا) الشَّهِيدَ وَهُوَ هُنَا (مَنْ مَاتَ) وَلَوْ امْرَأَةً، أَوْ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا (فِي وَقْتِ قِتَالِ حَلَّلُوا) أَيْ: حَلَّلَهُ الْعُلَمَاءُ (مِنْ كَافِرٍ) أَيْ: مَاتَ فِي وَقْتِ قِتَالِهِ لِكَافِرٍ وَلَوْ وَاحِدًا (بِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ الْقِتَالِ كَأَنْ قَتَلَهُ كَافِرٌ، أَوْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ خَطَأً، أَوْ عَادَ إلَيْهِ سِلَاحُهُ، أَوْ تَرَدَّى فِي حَمْلَتِهِ فِي وَهْدَةٍ، أَوْ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، أَوْ رَمَحَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ، أَوْ وُجِدَ قَتِيلًا عِنْدَ انْكِشَافِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ دَمٍ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. (وَلَا يُغَسَّلُ حَتَّى الَّذِي أَجْنَبَ) ، أَوْ حَاضَ أَوْ نَفِسَ أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» وَفِي لَفْظٍ لَهُ «وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ» بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَلِخَبَرِ أَحْمَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSآبَاؤُهُ فِيهِمْ إلَى آدَمَ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الظَّنِّ تَبَعًا لِلْجَوَاهِرِ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْوَجْهُ مَنْعُهُ أَيْ: فَيَجُوزُ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَقَدْ رَدَّهُ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ:. (فَرْعٌ) لَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِ مَيِّتٍ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَهُ كَمَا مَرَّ أَيْ: إنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا فِي شَرْحِهِ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فَلَا خِلَافَ لِلْمُتَوَلِّي. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ كَلَامٌ يُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: صَلَّى عَلَى مَنْ حَضَرَ) لَوْ كَانَ مَنْ حَضَرَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ فَفِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي التَّيَمُّمِ مِنْ تَوَقُّفِهَا عَلَى الْغُسْلِ دُونَ التَّكْفِينِ) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِالْغُسْلِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّكْفِينَ أَوْسَعُ بَابًا إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ الْأُسْتَاذِ: يُصَلَّى عَلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَوْجُودٌ هُنَا) أَيْ: فِي سَتْرِ عَوْرَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُمَيَّزِ وَيُوَافِقُهُ أَوْ مَجْنُونًا. (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ قِتَالِهِ لِكَافِرٍ) يُمْكِنُ أَيْضًا أَنَّ التَّقْدِيرَ: قِتَالٌ صَادِرٌ مِنْ كَافِرٍ لَنَا قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ أَيْ: الْحَاوِي مَا لَوْ اسْتَعَانَ الْحَرْبِيُّونَ عَلَيْنَا بِبُغَاتِنَا فَقَتَلَ وَاحِدٌ مِنْ الْبُغَاةِ وَاحِدًا مِنَّا عَمْدًا لِأَنَّهُ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْظَرَ إلَى الْقَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَقُولُ: هَذَا الِاحْتِمَالُ يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ: مَنْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ خَطَأً أَوْ عَادَ إلَيْهِ سِلَاحُهُ أَوْ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ أَوْ رَمَحَتْهُ دَابَّتُهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ إخْرَاجُ صُورَةٍ لَمْ أَرَهَا وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ انْجَلَتْ الْحَرْبُ وَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُنْهَزِمِينَ انْهِزَامًا كُلِّيًّا فَتَبِعْنَاهُمْ لِاسْتِئْصَالِهِمْ فَكَّرَ بَعْضُهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ عَاصِيًا بِالْخُرُوجِ فَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِيدٌ، أَمَّا لَوْ كَانَ فَارًّا حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْفِرَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَهِيدٍ فَإِنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ وَلَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنُونُ شَهِيدًا وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْفَارُّ لَيْسَ بِشَهِيدٍ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ لَكِنَّهُ شَهِيدٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي جَوَابِ الْمَسَائِلِ الْحَلَبِيَّةِ فَلْيُنْظَرْ. اهـ. وَسَيَأْتِي جَزْمُ الشَّارِحِ بِمُوَافَقَةِ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فِي الْفَارِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قِتَالُ الْكُفَّارِ يَشْمَلُ الْحَرْبِيِّينَ وَالْمُرْتَدِّينَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ: قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إنَّمَا تُرِكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ لِمَا أَخْبَرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَرِيبُهُ) مِثْلُهُ الْمَمْلُوكُ وَالْجَارُ وَالزَّوْجَةُ الْكُفَّارُ، وَزِيَارَةُ الْقَبْرِ كَذَلِكَ لِلِاتِّعَاظِ وَخَرَجَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْأَجَانِبِ فَيَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: صَلَّى) قَالَ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَلَا تُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِيهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ سَهْلٍ وَسُهَيْلٍ» وَقَدْ صَلَّتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى عُمَيْرٍ فِيهِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَخَبَرِ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» ضَعِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) حَاصِلُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ لَكِنْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْكَفَنِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ. اهـ. يَعْنِي أَنَّ مُجَرَّدَ الْفَرْقِ غَيْرُ كَافٍ

[فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]

جُرْحٍ، أَوْ كَلْمٍ، أَوْ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ إبْقَاءُ أَثَرِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّعْظِيمُ لَهُمْ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ دُعَاءِ الْقَوْمِ مَعَ التَّخْفِيفِ عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَمَّا خَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ» فَالْمُرَادُ دَعَا لَهُمْ كَدُعَائِهِ لِلْمَيِّتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] وَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ قِيلَ: خَبَرُ جَابِرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ وَشَهَادَةُ النَّفْيِ مَرْدُودَةٌ مَعَ مَا عَارَضَهَا فِي خَبَرِ الْإِثْبَاتِ فَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ شَهَادَةَ النَّفْيِ إنَّمَا تُرَدُّ إذَا لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمُ الشَّاهِدِ وَلَمْ تَكُنْ مَحْصُورَةً، وَإِلَّا فَتُقْبَلُ بِالِاتِّفَاقِ. وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ أَحَاطَ بِهَا جَابِرٌ وَغَيْرُهُ عِلْمًا وَأَمَّا خَبَرُ الْإِثْبَاتِ فَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ وَإِنَّمَا سَقَطَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ «حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِفِعْلِنَا؛ وَلِأَنَّهُ طَهُرَ عَنْ حَدَثِ فَسَقَطَ بِالشَّهَادَةِ كَغُسْلِ الْمَوْتِ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ فِي الْقِتَالِ مَوْتُهُ بَعْدَهُ إذَا انْقَضَى وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِخِلَافِ مِنْ بَقِيَتْ فِيهِ وَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ بِغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ قَتَلَهُ كَافِرٌ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ وَلَوْ فِي أَسْرِهِ وَبِالْحَلَالِ - الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي - الْحَرَامُ كَقِتَالِ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا - وَبِالْكَافِرِ - غَيْرُهُ كَالْبَاغِي وَالْمُحَارِبِ وَبِقَوْلِهِ: بِهِ مَنْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ لَا بِهِ كَأَنْ مَاتَ فَجْأَةً، أَوْ بِمَرَضٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ طَاعُونٍ، أَوْ نَحْوِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُ فِي الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِهِ وَتَرْغِيبًا فِيهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الشُّهَدَاءَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: شَهِيدٌ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي حُكْمِ الْآخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ ثَوَابًا خَاصًّا وَهَذَا مَنْ قُتِلَ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ، وَقَدْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَشَهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَهُوَ الْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَنَحْوُهُمَا وَشَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ وَهُوَ مَنْ قُتِلَ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ، وَقَدْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ قُتِلَ مُدْبِرًا، أَوْ قَاتَلَ رِيَاءً وَنَحْوَهُ. (وَلْيُزَلْ خَبَثْ لَا مَا بِأَسْبَابِ شَهَادَةٍ حَدَثْ) أَيْ وَيُزَالُ عَنْهُ وُجُوبًا خَبَثٌ حَصَلَ بِغَيْرِ سَبَبِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ أَدَّى إلَى إزَالَةِ أَثَرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ مَا كَانَ بِسَبَبِهَا مِنْ الدَّمِ فَيَحْرُمُ إزَالَتُهُ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ غُسْلِ الشَّهِيدِ؛ وَلِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ. (وَكُفِّنَ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ) الْمُعْتَادُ لُبْسُهَا غَالِبًا (مُلَطَّخَاتٍ) بِالدَّمِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ، أَوْ حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (قُلْتُ ذَا) أَيْ: تَكْفِينُهُ بِثِيَابِهِ الْمُلَطَّخَةِ بِالدَّمِ (أَوْلَى بِهِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد الْآتِي وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلِلْوَارِثِ إبْدَالُهَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى، وَفَارَقَ الْغُسْلَ بِإِبْقَاءِ أَثَرِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْبَدَنِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِشْعَارِ بِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الدُّعَاءِ (وَالْوَجْهُ فِي ثَوْبِ الْقِتَالِ النَّزْعُ) لَهُ نَدْبًا وَهُوَ (خُفٌّ وَجِلْدٌ وَفِرًا) جَمْعُ فَرْوَةٍ (وَدِرْعُ) وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا كَالْبَيْضَةِ وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى وَفِي أَبِي دَاوُد «فِي قَتْلَى أُحُدٍ الْأَمْرُ بِنَزْعِ الْحَدِيدِ وَالْجُلُودِ وَدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» . [فَائِدَةٌ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ قَبْلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ شَهِيدًا] (فَائِدَةٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ اُخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ قَبْلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ شَهِيدًا فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَهِدَا لَهُ بِالْجَنَّةِ وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الشَّهِيدُ الْحَيُّ فَسُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّهِ وَقِيلَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُونَهُ فَيَقْبِضُونَ رُوحَهُ وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْأُمَمِ وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ بِالْإِيمَانِ وَخَاتِمَةُ الْخَيْرِ بِظَاهِرِ حَالِهِ وَقِيلَ: لِأَنَّ لَهُ شَاهِدًا بِقَتْلِهِ وَهُوَ دَمُهُ؛ لِأَنَّهُ يُبْعَثُ وَجُرْحُهُ يَنْفَجِرُ دَمًا وَقِيلَ: لِأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَدُ دَارَ السَّلَامِ وَرُوحَ غَيْرِهِ لَا تَشْهَدُهَا إلَّا يَوْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا حَارَبُوا فِي دَارِنَا وَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْنَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَهُ نَصًّا نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: التَّخْفِيفِ عَلَيْهِمْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى الْقَوْمِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمُجَهِّزَ لَهُمْ الْمُقَاتِلُونَ وَقَدْ نَالَهُمْ تَعَبُ الْقِتَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَنَا) أَيْ: عَلَى الشَّهِيدِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ إلَخْ) قَدْ تَمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ. (قَوْلُهُ: كَالْبَاغِي) هَذَا لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ النَّاشِرِيِّ فِيمَا لَوْ اسْتَعَانَ الْحَرْبِيُّونَ بِبُغَاتِنَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقِتَالَ لِلْبَاغِي وَمَا تَقَدَّمَ الْقِتَالُ لِلْكَافِرِ. (قَوْلُهُ: كَالْبَاغِي) ، نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ كَافِرٌ اسْتَعَانَ بِهِ الْبُغَاةُ كَانَ شَهِيدًا كَمَا فِي الْقُوتِ وَالْخَادِمِ عَنْ الْقَفَّالِ. (قَوْلُهُ: فَتَحْرُمُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ) لَا بِنَحْوِ عُودٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُزِيلُ عَيْنَهُ دُونَ أَثَرِهِ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّمِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ، وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ الشَّهَادَةُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّهِ) أَيْ: وَلَا يَرُدُّ الْأَنْبِيَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اطِّرَادُ التَّسْمِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَرُوحَ غَيْرِهِ إلَخْ) يُرَاجَعُ إطْلَاقُ الْغَيْرِ فَفِيهِ نَظَرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ كَلْمٍ) اُنْظُرْ عَطْفُ الْكَلْمِ عَلَى الْجُرْحِ هَلْ هُوَ تَفْسِيرِيٌّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ عَطْفِ التَّفْسِيرِ بِأَوْ؟ . اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي ع ش عَلَى م ر الظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي. اهـ. (قَوْلُهُ: بِاسْتِغْنَائِهِمْ) أَيْ: بِإِفَادَةِ ذَلِكَ بِعَدَمِ الصَّلَاةِ، أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ فَمَعْلُومٌ ذَلِكَ فِيهِمْ لَا حَاجَةَ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَالتَّعْظِيمِ بِهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَا عَارَضَهَا) لَعَلَّهُ تَرَقٍّ إذْ لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ قَيْدًا، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَكُنْ) تَفْسِيرٌ لِعَدَمِ الْإِحَاطَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَسْقُطْ) ؛ لِأَنَّا تَعَبَّدْنَا بِفِعْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْكَفَنِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ السَّتْرُ وَقَدْ حَصَلَ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَسَقَطَ بِالشَّهَادَةِ إلَخْ) يُفِيدُ وُجُوبَهُ فِي غَيْرِ الشَّهِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: ذِمِّيًّا) أَيْ: لَمْ يَبْتَدِئْنَا بِالْقِتَالِ، وَإِلَّا فَمَقْتُولُهُ شَهِيدٌ كَذَا بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ

الْقِيَامَةِ. (وَعُضْوُ مَيْتٍ مُسْلِمٍ) غَيْرِ شَهِيدٍ (أَوْ قَدْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَهُوَ بِدَارِنَا غُسِلْ) وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ وُجُوبًا، كَمَا سَيَأْتِي كَالْمَيِّتِ وَلَا يَقْدَحُ غَيْبَةُ بَاقِيهِ فَقَدْ صَلَّى الصَّحَابَةُ عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيد، وَقَدْ أَلْقَاهَا طَائِرُ نَسْرٍ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوهَا بِخَاتَمِهِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَكَانَتْ وَقْعَةٌ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ. وَيُشْتَرَطُ انْفِصَالُهُ مِنْ مَيِّتٍ لِيَخْرُجَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَالْأُذُنِ الْمُلْتَصِقَةِ إذَا وُجِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَ: فَلَوْ أُبِينَ عُضْوٌ مِنْ إنْسَانٍ فَمَاتَ فِي الْحَالِ فَحُكْمُ الْكُلِّ وَاحِدٌ يَجِبُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ مُدَّةٍ سَوَاءٌ انْدَمَلَتْ جِرَاحَتُهُ أَمْ لَا، وَخَرَجَ بِعُضْوِهِ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَنَحْوُهُمَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ قَالَ: وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ قَالَ: لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الشَّعْرَةَ كَغَيْرِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ كَابْنِ الْمُلَقِّنِ نَقْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَشَأَ لَهُمَا مِنْ سَقْطِ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا تَصْحِيحَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ بِدَارِنَا إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي مَوَاتٍ لَا يُنْسَبُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا دَارِ الْكُفْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَفِيهِ نَظَرٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيَأْتِي إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ قَدْ جُهِلَ) أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَالٌ فَخَرَجَ مِنْ تَقَدُّمِ كُفْرِهِ وَلَوْ حُكْمًا كَالْمَمَالِيكِ الصِّغَارُ حَيْثُ شَكَّ فِي أَنَّ السَّابِيَ لَهُمْ مُسْلِمٌ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا أَوْ كَافِرٌ فَيُحْكَمُ بِكُفْرِهِمْ قَالَ حَجَرٌ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ ع ش: الْأَقْرَبُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيُعَلِّقَ النِّيَّةَ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَاطِ تَحَقَّقْنَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَشَكَكْنَا فِي عَيْنِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّا شَكَكْنَا فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: غُسِّلَ إلَخْ) إذْ الْغَالِبُ فِي دَارِنَا الْإِسْلَامُ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مَجْهُولَ الْإِسْلَامِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: غُسِّلَ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَإِنْ كَانَ الْعُضْوُ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ يَمَّمَهُ، وَإِلَّا فَلَا صَلَاةَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ الطُّهْرِ كَذَا ظَهَرَ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وُجُوبًا) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ عَنْهُ وَلَوْ تَرَكَ تَغْسِيلَهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَاقِي الْغَائِبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ؟ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ يَجْرِي فِيمَا لَوْ أُبِينَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْحَاضِرِ وَأُرِيدَ تَغْسِيلُ مَا عَدَا الْمُبَانَ وَتَخْصِيصُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمَال م ر إلَى الثَّانِي. فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ جُزْؤُهُ أَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلِ الْعُضْوِ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ غَسْلِ الْعُضْوِ بِوُجْدَانِنَا أَمَّا إنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْعُضْوِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ احْتِيَاطًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُصَلَّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ صَلَّى إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: انْفِصَالُهُ مِنْ مَيِّتٍ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَلِّقْ النِّيَّةَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَالْأُذُنِ الْمُلْتَصِقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ انْفَصَلَتْ فِي الْحَيَاةِ ثُمَّ الْتَصَقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَحُلُّهَا الْحَيَاةُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ فِي الْحَالِ) فَإِنْ لَمْ يَمُتْ كَذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ سُنَّ دَفْنُ مَا انْفَصَلَ مِنْهُ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَقُلْفَةٍ وَدَمٍ نَحْوِ فَصْدٍ إكْرَامًا لِصَاحِبِهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ فِي الْحَالِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَكَتُهُ وَقْتَ الْإِبَانَةِ حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ لَكِنْ قَيَّدَ ابْنُ حَجَرٍ بِذَلِكَ. (قَوْلَهُ: لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعِدَّةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا شَعْرَةً وَاحِدَةً إلَخْ) بِخِلَافِ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ اهـ م ر وَأَمَّا بَعْضُ الظُّفْرِ فَكَالشَّعْرَةِ نَقَلَهُ سم عَنْ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا) وَمِثْلُ الصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا يَجِبُ غُسْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَأَقَرَّهُ. اهـ. خ ط اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيَأْتِي إلَخْ) لَكِنْ حَيْثُ كَانَ الْبَعْضُ حَاضِرًا فَالْغَائِبُ تَابِعٌ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: نُقِلَ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ وَحْدَهُ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ وَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ كَذَلِكَ عَلَى الْأَقْرَبِ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْأَكْثَرُونَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ صَاحِبِ

وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا عُضْوُ الْحَيِّ أَيْ: الَّذِي لَمْ يَمُتْ فِي الْحَالِ، كَمَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّهُ كَجُمْلَتِهِ إلَّا أَنَّهُ يُدْفَنُ نَدْبًا، وَكَذَا كُلُّ مُنْفَصِلٍ مِنْ الْحَيِّ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَوَجَّهَ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ، أَوْ قَدْ جُهِلْ إلَى آخِرِهِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي دَارِنَا الْإِسْلَامُ بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ كُفْرُهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِدَارِنَا أَيْ: وَلَا مُسْلِمَ ثَمَّ، وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّقِيطِ. (وَ) غُسِّلَ وُجُوبًا (السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ حَرَكَةِ السِّينِ (مَعَ بُلُوغِهِ إلَى مَدَا أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشْهُرٍ) أَيْ: مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حَدُّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَقَوْلُهُ (فَصَاعِدَا) مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلْيُسْتَرَا) أَيْ: الْعُضْوُ وَالسِّقْطُ الْمَذْكُورَانِ وُجُوبًا (بِخِرْقَةٍ) ، أَوْ نَحْوِهَا، بَلْ إنْ كَانَ السِّقْطُ مِمَّنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَيُكَفَّنُ عَلَى هَيْئَةِ الْكَبِيرِ وَالْعُضْوُ إنَّمَا يَجِبُ سَتْرُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْعَوْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُهَا فَقَطْ، كَمَا مَرَّ (وَلْيُدْفَنَا) وُجُوبًا وَزَادَ النَّاظِمُ مَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إطْلَاقِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: وَلَيْسَ النَّفْخُ) لِلرَّوْحِ فِي السِّقْطِ (مَشْرُوطًا هُنَا) أَيْ: فِي غُسْلِهِ وَسَتْرِهِ وَدَفْنِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الذِّمِّيِّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ وَلَا سَتْرُهُ وَلَا دَفْنُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِ مَنْ كَانَ حَيًّا، أَوْ تُوُقِّعَ فِيهِ حَيَاةٌ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُلَفُّ بِخِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ وُجُوبَهُ وَتَقْيِيدُهُمْ وُجُوبَ مَا تَقَدَّمَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَدَمَ وُجُوبِهِ بِدُونِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ إنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَعَدَمِ ظُهُورِهِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ. (وَفِي صَلَاةِ الْعُضْوِ يَنْوِي الْكُلَّا) أَيْ: كُلَّ الْمَيِّتِ لَا الْعُضْوَ وَحْدَهُ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ وَإِنَّمَا ازْدَدْنَا هُنَا شَرْطِيَّةَ حُضُورِ الْعُضْوِ وَغَسْلِهِ. وَبَقِيَّةُ مَا يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ وَيَكُونُ الْجُزْءُ الْغَائِبُ تَبَعًا لِلْحَاضِرِ قَالَ: وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَهَلْ نَقُولُ: تَجِبُ حُرْمَةً لَهُ كَالْجُمْلَةِ أَوْ لَا، فِيهِ احْتِمَالٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصَّلَاةُ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي أَسْفَلَ الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: عَلَى هَيْئَةِ الْكَبِيرِ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ التَّكْفِينِ مَا يَلْزَمُ فِي التَّكْفِينِ لِلْكَبِيرِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ سَتْرُهُ إلَخْ) حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِ سَتْرِهِ هَلْ يَجِبُ تَثْلِيثُ سَتْرِهِ إذَا وُجِدَتْ تَرِكَةٌ وَلَا إيصَاءٌ وَلَا مَنْعٌ مِنْ غَرِيمٍ كَمَا فِي الْجُمْلَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: يُغَسَّلُ) أَيْ: اسْتِحْبَابًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَلْيُرَاجَعْ الِاسْتِحْبَابُ. (قَوْلُهُ: وَيُكَفَّنُ) أَيْ: وُجُوبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ ظَهَرَ وَجَبَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ، وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ تَظْهَرْ أَمَارَتُهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ إنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَالْأَسَنُّ سَتَرَهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفَنَهُ. اهـ. . (قَوْلُهُ: لَا الْعُضْوُ وَحْدَهُ) هَذَا إنْ كَانَ قَدْ غُسِّلَ بَاقِيهِ، وَإِلَّا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ، كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى بَاقِيهِ وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَهَذَا أَيْ: كَوْنُهَا صَلَاةً عَلَى غَائِبٍ يَرُدُّ قَوْلَ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ شَعْرَةٌ وَاحِدَةً لَمْ يُصَلَّ وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّ مَنْ نُقِلَ رَأْسُهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ صَلَّى عَلَيْهِ كُلٌّ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا يَكْفِي عَلَى أَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَلَى مَا إذَا صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ غُسِّلَ الْآخَرُ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: حُضُورُ الْعُضْوِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ فَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَالْبَعْدُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْحَاضِرِ) قَدْ تُشْكِلُ التَّبَعِيَّةُ مَعَ كَوْنِ النِّيَّةِ لِلْجُمْلَةِ، وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ الْمَنْوِيَّةِ وَاعْتُبِرَ مُرَاعَاتُهُ حَتَّى امْتَنَعَ نَحْوُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ غَلَبَ فِي التَّبَعِيَّةِ وَصَارَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ حُكْمَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ لَا الْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْحَاضِرِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنْ يُثْبِتَ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُدَّةِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يُصَلِّي عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ عَلِمَ حَيَاةَ صَاحِبِهِ أَوْ جَهِلَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْءٌ، إلَّا أَنَّهُ يُدْفَنُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: يُدْفَنُ أَيْ: نَدْبًا كَمَا عُلِمَ. (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّقِيطِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ، وَإِلَّا فَكَافِرٌ. (قَوْلُهُ: فَصَاعِدًا) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: هَذَا لَا يَشْمَلُ الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ، إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سِقْطًا خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ قَالَ ق ل: وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَنْوِي الْكُلَّ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ كَانَتْ بَقِيَّتُهُ غُسِّلَتْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا، وَنَدْبًا إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تُغْسَلْ الْبَقِيَّةُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْعُضْوِ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ فَإِنْ نَوَى الْجُمْلَةَ لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ شَكَّ فِي غُسْلِ الْبَقِيَّةِ لَمْ تَجُزْ نِيَّتُهَا إلَّا إنْ عَلَّقَ قَالَهُ حَجَرٌ، اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَنَدْبًا إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَالَفَ

يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي النِّيَّةِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْعُضْوِ، وَإِلَّا فَتَجِبُ؛ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ غَسْلِ الْعُضْوِ بِوِجْدَانِنَا لَهُ. (وَبِاخْتِلَاجِ سِقْطِنَا يُصَلَّى) عَلَيْهِ وُجُوبًا لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ فَبِالْعِلْمِ بِهَا بِاسْتِهْلَالٍ أَوْ بُكَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ أَوْلَى؛ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بَعْدَهَا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ خَبَرَ «الطِّفْلِ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَقَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ وَرَوَى الْحَاكِمُ خَبَرَ «إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ» وَقَالَ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، بَلْ وَلَا تَجُوزُ وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَخَرَجَ بِسِقْطِنَا سِقْطُ الْكُفَّارِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ. (وَكُفِّنَ الذِّمِّيُّ وَلْيُدْفَنْ) وُجُوبًا وَفَاءً بِذِمَّتِهِ، كَمَا يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ حَيًّا وَلَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا، كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَقَطْ) بَلْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ غُسْلُهُ، كَمَا مَرَّ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُؤْمَنُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزِّنْدِيقِ، فَلَا يَجِبُ تَكْفِينُهُمْ وَلَا دَفْنُهُمْ بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِمْ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ فِي الْقَلِيبِ بِهَيْئَتِهِمْ. (وَحَيْثُ مَيْتُنَا بِغَيْرٍ) أَيْ: بِمَيِّتِ غَيْرِنَا مِنْ الْكُفَّارِ (اخْتَلَطْ) وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا (فَاغْسِلْ وَكَفِّنْ كُلَّهُمْ، ثُمَّ) صَلِّ عَلَيْهِمْ إذْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِذَلِكَ وَ (اقْصِدْ فِي الصَّلَوَاتِ) عَلَيْهِمْ إنْ صَلَّيْت عَلَى كُلٍّ وَحْدَهُ (وَ) فِي (الصَّلَاةِ) عَلَيْهِمْ إنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَهُوَ الْأَوْلَى (الْمُهْتَدِي) أَيْ: الْمُسْلِمُ فَيَنْوِي فِي الْأَوَّلِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَيُعْذَرُ فِي تَرَدُّدِ النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَيَنْوِي فِي الثَّانِي الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمْ وَيُدْفَنُونَ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ كَكَافِرَةٍ بِبَطْنِهَا مُسْلِمٌ فَإِنَّهَا تُدْفَنُ هُنَاكَ وَيَكُونُ ظَهْرُهَا إلَى الْقِبْلَةِ لِيَتَوَجَّهَهَا الْجَنِينُ وَاخْتِلَاطُ الشَّهِيدِ بِغَيْرِهِ وَالسِّقْطُ الَّذِي لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَاتُ الْحَيَاةِ بِغَيْرِهِ كَاخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِنَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (مُقَدِّمًا فِيهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً (وَ) فِي (غُسْلِ الرَّجُلِ الْأَبَ) وَإِنْ عَلَا (ثُمَّ الِابْنَ) وَإِنْ نَزَلَ كَمَا زَادَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَاعْلُ) أَيْ: فِي جَانِبِ الْأَبِ (وَانْزِلْ) أَيْ: فِي جَانِبِ الِابْنِ وَخَالَفَ ذَلِكَ تَرْتِيبَ الْإِرْثِ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْفَرْضِ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَتَنْظِيفُهُ فَقُدِّمَ الْأَشْفَقُ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ وَغُسْلُهُ أَكْمَلُ (ثُمَّ) بَعْدَ الِابْنِ (بَقَايَا الْعَصَبَاتِ قَدِّمْ مُرَتِّبًا بِالْإِرْثِ) أَيْ: بِتَرْتِيبِهِ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَهَكَذَا ثُمَّ الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَبْنَاءُ عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْإِرْثِ بِالْعُصُوبَةِ مَعَ تَقَدُّمِ الثَّانِي هُنَا، وَقَدْ سَلِمَ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَعْدَ غُسْلِ الْعُضْوِ) عَلَى هَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ احْتِيَاطًا بِرّ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَنَّهَا لَا تَكْفِي عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا تَكْفِي عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَبِاخْتِلَاجٍ سِقْطِنَا يُصَلَّى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِجَمْعٍ وَخِلَافًا لِآخَرِينَ وَلَوْ عَلِمْنَا حَيَاتَهُ قَبْلَ انْفِصَالِ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ؟ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَكُفِّنَ الذِّمِّيُّ) هَلْ يُرَاعَى فِي تَكْفِينِهِ مَا يُرَاعَى فِي تَكْفِينِ الْمُسْلِمِ حَتَّى تَجِبَ اللَّفَائِفُ الثَّلَاثُ إذَا وُجِدَتْ تَرِكَةٌ وَلَا إيصَاءَ وَلَا مَنْعَ غَرِيمٍ؟ . (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: فَاغْسِلْ إلَخْ) يُنْظَرُ كَيْفَ يُؤْخَذُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِمْ مِنْ تَرِكَاتِهِمْ أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُسْلِمًا) رَاجِعٌ لِلنِّيَّةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى تَقْيِيدِ الدُّعَاءِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَهِيدٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: تَرْتِيبَ الْإِرْثِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ التَّعْصِيبِ فَإِنَّ الِابْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبِ فِيهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُعْتَقُ) يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْمُعْتَقِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَتَقَدَّمَ فِي غُسْلِهَا تَقْدِيمُ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ عَلَى مُولَاتِهَا وَالْفَرْقُ لَائِحٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ م ر فَقَالَ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ نَوَى الْجُمْلَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ إلَخْ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا شُرِعَتْ عَلَى الْمَيِّتِ كُلِّهِ فَالصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِهِ لِلضَّرُورَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ غُسْلُهُ) يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَخِلَافَ الْأَوْلَى ع ش (قَوْلُهُ: وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ بِأُخْرَوِيٍّ وَبِالْمَغْفِرَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَذْكَارِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمًا فِيهَا) وَلَوْ أَوْصَى بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ إلَّا إنْ رَضِيَ ذُو الْحَقِّ اهـ وَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْأَحَقِّ كُرِهَ إلَّا أَنْ يَخَافَ فِتْنَةً فَيَحْرُمُ شَوْبَرِيٌّ وَحَجَرٌ وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ رِضَا الْأَحَقِّ قَالَ سم: وَلَا يَبْعُدُ الْحُرْمَةُ حِينَئِذٍ لَكِنْ ظَاهِرُ النَّدْبِ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُخَاطَبُونَ بِهَذَا الْفَرْضِ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: مُرَتَّبًا بِالْإِرْثِ) فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: ابْنَا عَمٍّ إلَخْ) بِأَنْ يَأْتِيَ شَخْصٌ بِابْنٍ مِنْ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَأْتِي أَخُوهُ مِنْهَا بِابْنِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَابْنَاهُ ابْنَا عَمٍّ ابْنِ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَالْأَخُ لِلْأُمِّ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ

بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا قَالَهُ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ مِنْ خَارِجٍ فَهُوَ عِنَايَةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ الْعَصَبَاتِ قُدِّمَ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بِتَرْتِيبِ ذِي (الرَّحِمْ) فِي الْقُرْبِ فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ هُنَا بِخِلَافٍ فِي الْإِرْثِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَأْخِيرُ بَنِي الْبَنَاتِ عَنْ هَؤُلَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَقِيَّةَ ذَوَى الْأَرْحَامِ يُرَتَّبُونَ بِالْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ بَعْدَهُمْ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ، ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهَا بِذَلِكَ وَأَنْ يُقَالَ: تُقَدَّمُ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَيُرَتَّبْنَ كَالرِّجَالِ فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، ثُمَّ الْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ، ثُمَّ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْبُوَيْطِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ فَذَاكَ لِلْإِمَامِ يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ: غُسْلِ الرَّجُلِ غُسْلَ الْمَرْأَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. (ثُمَّ) إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ) أَيْ: وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْعَصَبَاتِ) وَمِنْهُمْ عَصَبَاتُ الْوَلَاءِ مِمَّا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ بَنِي الْبَنَاتِ عَلَى الْإِخْرَاجِ لِلْأُمِّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ) هَلَّا قُدِّمَتْ عَلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ؛ لِأَنَّ مَنْظَرَهَا أَكْثَرُ. (قَوْلُهُ: فَيَحْتَمِلُ إلَخْ) أَظْهَرُ مِنْ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ أَنْ يُقَالَ: لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تُطْلَبُ مِنْهُنَّ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي بِرّ أَقُولُ: النَّوَوِيُّ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُنَّ وَلَوْ سَلِمَ فَإِذَا أَرَدْنَهَا وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ يَنْبَغِي التَّرْتِيبُ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ) جَزَمَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمُتَوَلِّي. اهـ. وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْضًا لَكِنْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْعِرَاقِيِّينَ عَكْسُهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ الصَّيْمَرِيَّ وَالْمُتَوَلِّي وَاخْتَارَهَا أَعَنَى الْأَذْرَعِيَّ. (قَوْلُهُ: لَهَا عَصَبَةٌ) أَخْرَجَ ذَوِي الْأَرْحَامِ. (قَوْلُهُ: يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي) أَيْ: أَوْ يُصَلِّي بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) هُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْعَدْلَيْنِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ أَسَنَّ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الرَّقِيقِ الْآتِيَةِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْإِرْثِ بَلْ يَأْخُذُ السُّدُسَ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَالْبَاقِي يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ اهـ مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ) أَيْ: وِلَايَةِ النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الرَّحِمُ) قَالَ الرَّاغِبُ فِي مُفْرَدَاتِهِ الرَّحِمُ رَحِمُ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةٌ رَحُومٌ تَشْتَكِي رَحِمَهَا وَمِنْهُ اُسْتُعِيرَ الرَّحِمُ لِلْقَرَابَةِ لِكَوْنِهِمْ خَارِجِينَ مِنْ رَحِمٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. فَإِطْلَاقُ الرَّحِمِ عَلَى الْقَرَابَةِ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ لَكِنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَنْبِيهٌ إلَخْ) بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِذِي الرَّحِمِ هُنَاكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مُقَدَّرٌ فَيَخْرُجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ هُنَا) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ: يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَكِنَّهُ يُدْلِي بِالْأُمِّ فَقَطْ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى فِي الْإِدْلَاءِ بِهَا وَهُوَ أَبُ الْأُمِّ وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ بَنِي الْبَنَاتِ عَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ قَالَ م ر: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ حَجَرٌ: وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْإِخْوَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّ بَقِيَّةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَخْ) دَخَلَ فِي بَقِيَّةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الْعَمِّ وَأَوْلَادُ الْخَالِ وَالْخَالَةِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ. وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: تُقَدَّمَ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ بَنَاتِ الْعَمِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّ بَنَاتَ الْعَمِّ بِفَرْضِهِنَّ ذُكُورًا يَكُونُونَ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ وَبَنَاتَ الْأَخَوَاتِ لَوْ فُرِضَتْ أُصُولُهُنَّ ذُكُورًا قَدِّمُوا عَلَى غَيْرِهِمْ فَتَنْزِلُ بَنَاتُهُنَّ مَنْزِلَتَهُنَّ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَبَنَاتُ الْخَالِ لِذُكُورَةٍ مَنْ أُدْلِينَ بِهِ الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى أُخْتِهِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَجَّهَ بِهِ حَجَرٌ تَقْدِيمَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ. اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِ لَيْسَ بِالْقُرْبِ بَلْ بِالْقُوَّةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ مَعَ أَنَّ مَنْظُورَهَا أَكْثَرُ لَكِنْ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الرِّجَالَ بِالْغُسْلِ أَلْيَقُ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْقَابِضَ لِلتَّرِكَةِ حِينَئِذٍ نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ كَأَنَّهُ الْوَارِثُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) مَالَ م ر إلَى خِلَافِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّرَجَةِ لَا يُقَدَّمُ مَنْ ذُكِرَ وَكَذَا عِنْدَ اتِّحَادِهَا وَاخْتِلَافِ الْإِدْلَاءِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الدَّفْنِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْقَهِ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ الْفَقِيهِ عَرْفًا عَلَى الْبَعِيدِ الْفَقِيهِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً قُدِّمَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ دَرَجَةً أَوْ إدْلَاءً لَا يُقَدَّمُ الْأَسَنُّ الْمُتَأَخِّرُ فِي الدَّرَجَةِ أَوْ الْإِدْلَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ دَرَجَةً كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ إدْلَاءً كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضُ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ رِجَالَ الْعُصُوبَةِ دَرَجَةٌ، وَرِجَالَ الْوَلَاءِ دَرَجَةٌ وَهَكَذَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ دَرَجَةٌ وَالْأُخُوَّةَ دَرَجَةٌ وَالْعُمُومَةَ دَرَجَةٌ وَهَكَذَا إذْ هُوَ مُقْتَضَى الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِدْلَاءِ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً وَإِدْلَاءً) أَيْ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ ذَا فِقْهٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْعَمَلُ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً) أَيْ: رِجَالُ الْعُصُوبَةِ فَرِجَالُ الْوَلَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِدْلَاءً) كَالْإِدْلَاءِ بِالْأَبَوَيْنِ فِي

قُدِّمَ (الْأَسَنُّ) فِي الْإِسْلَامِ (الْعَدْلُ) عَلَى الْأَفْقَهِ مِنْهُ عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَالدَّفْنُ لِغَرَضِ الدُّعَاءِ هُنَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَاسِقًا، أَوْ مُبْتَدِعًا (وَ) قُدِّمَ (الْحُرُّ) الْعَدْلُ عَلَى الرَّقِيقِ بِأَنْوَاعِهِ وَإِنْ فَضَلَهُ بِالْفِقْهِ، كَمَا لَوْ فَضَلَهُ بِالْقُرْبِ؛ وَلِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَقَوْلُهُ (عَلَى أَفْقَهَ مِنْهُ وَالرَّقِيقُ) مَعَ مَا قَبْلَهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، كَمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ (فَضَلَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يُقَدَّمُ الْحُرُّ عَلَى الرَّقِيقِ وَإِنْ فَضَلَهُ، كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ يُقَدَّمُ الرَّقِيقُ الْقَرِيبُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ، وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ عَلَى الْحُرِّ الصَّبِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ وَيُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَوْلُهُ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ وَلَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ عَلَى الْأَبْعَدِ فَقِيهًا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْقَهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْعِلَّةُ خِلَافَهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَضَلَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ أَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَضَلَهُ بِالْقُرْبِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقَ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً إلَخْ خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْأَسَنِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْحُرِّ الصَّبِيِّ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا قَرِيبَيْنِ أَوْ أَجْنَبِيَّيْنِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْبَالِغُ أَجْنَبِيًّا وَالْحُرُّ الصَّبِيُّ قَرِيبًا يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْحُرِّ الصَّبِيِّ وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ) أَيْ: كَالْأَفْقَهِ. (قَوْلُهُ: نَائِبُ فَاضِلِهَا) أَيْ: كَالْأَسَنِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِخْوَةِ لَهُمَا وَبِالْأَبِ فَقَطْ فِي الْإِخْوَةِ لَهُ وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ الْأَسَنُّ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ زَوْجًا وَالْأَقْدَمُ عَلَى الْأَسَنِّ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ دُونَ الْغُسْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ الْأَفْقَهُ هُنَاكَ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبُ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. لَكِنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْبَابَيْنِ بِالصِّفَاتِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الدَّرَجَةِ، وَإِلَّا فَمَا دَامَ فِي الدَّرَجَةِ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْعَمَلُ لَا يَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَهَا وَإِنْ امْتَازَتْ بِالصِّفَاتِ خِلَافًا لِحَجَرٍ حَيْثُ قَدَّمَ فِي بَابِ الْغُسْلِ الدَّرَجَةَ السَّافِلَةَ إذَا امْتَازَتْ بِالْفِقْهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْبَابَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي كُتُبِهِ. وَقَوْلُهُ: إذْ الْأَفْقَهُ أَيْ: فِي بَابِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبُ أَيْ: مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ الْأَسَنَّ الْأَقْرَبَ بِحَذْفِ الْوَاوِ مَعَ أَنَّهُ أَخَصْرُ وَنَصَّ فِي الِاجْتِمَاعِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ فِيهَا الْأَسَنُّ الْأَقْرَبُ لَا أَحَدُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَالْبَعِيدُ إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْأَجْنَبِيَّ كَمَا قِيلَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ أَنَّ الْبَابَيْنِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الدَّرَجَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ مُقَابَلَتُهُ بِالْأَقْرَبِ بَلْ الْمُرَادُ الْبَعِيدُ فِي دَرَجَتِهِ وَهَذَا كَمَا يُقَابِلُ بِالْقَرِيبِ يُقَابِلُ بِالْأَقْرَبِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَبِّرْ بِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ خُصُوصُ قَرَابَةِ النَّسَبِ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الدَّرَجَاتِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى التَّقْدِيمِ بِالْأَفْقَهِيَّةِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ التَّقْدِيمُ بِالْفِقْهِيَّةِ بِالْأَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْأَسَنَّ مُقَدَّمٌ فِيهَا وَلَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ أَيْ: الْفِقْهُ الْعُرْفِيُّ الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحُ الرَّوْضِ بَلْ الْمُقَدَّمُ فِي الْبَابَيْنِ الْفَقِيهُ وَلَوْ غَيْرَ أَسَنَّ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ: الْبَعِيدُ فِي دَرَجَتِهِ أَيْ: إنَّ الْبَعِيدَ مَنْظُورٌ فِيهِ لِلدَّرَجَةِ لَا لِلْمَيِّتِ بِالنَّسَبِ خُصُوصًا كَمَا قَالَ بَعْدُ: كَمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ مَعَ الْمُعْتِق وَقَوْلُهُ: أَيْ: الْفِقْهُ الْعُرْفِيُّ أَيْ: فَاَلَّذِي مَعَهُ فِقْهٌ يَحْسُنُ مَعَهُ الْعَمَلُ لَكِنْ لَا يُقَالُ لَهُ: فَقِيهٌ عُرْفًا لَا يُقَدَّمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَ. اهـ. مِنْ تَقْرِيرِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) يُفِيدُ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ دُونَ الْغُسْلِ فَذِكْرُهُ فِي مَسَاقِ الْكَلَامِ فِيهِمَا غَيْرُ جَيِّدٍ. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ الْحُرُّ) أَيْ: الْبَالِغُ الْفَقِيهُ الَّذِي فِيهِ أَصْلُ الْقَرَابَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّقِيقِ بِأَنْوَاعِهِ إلَخْ) فَلَيْسَ الْحُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً فَيَكُونُ خَارِجًا مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَالْأَوْلَى بِهِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً، تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْوَاعِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَنْوَاعِهِ الْمُبَعَّضُ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْخَالِي عَمَّا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَضَلَهُ بِالْفِقْهِ) بِأَنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَفْقَهَ مِنْ الْحُرِّ أَوْ فَقِيهًا عُرْفِيًّا وَالْحُرُّ لَا يَعْرِفُ إلَّا مُصَحِّحَ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ فَقَوْلُهُمْ: مَنْ عِنْدَهُ مُصَحِّحُ الْعَمَلَ فَقَطْ لَا يُقَدَّمُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَضَلَهُ) فَيُقَدَّمُ الْعَمُّ الْحُرُّ عَلَى الْأَبِ الرَّقِيقِ. اهـ. رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقَدَّمُ الرَّقِيقُ الْقَرِيبُ إلَخْ) إلَّا إذَا كَانَ صَبِيًّا وَالْحُرُّ الْأَجْنَبِيُّ بَالِغٌ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْأَجْنَبِيُّ قَالَهُ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ، أَمَّا لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْبَالِغُ أَجْنَبِيًّا وَالْحُرُّ الصَّبِيُّ قَرِيبًا فَيُقَدَّمُ الصَّبِيُّ كَمَا فِي الْعُبَابِ. اهـ. مِنْ الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْأَجَانِبِ

وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ عَلَى الْبَعِيدِ الْحَاضِرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْعِلَّةُ خِلَافَهُ وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَ النَّاظِمِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: ثُمَّ الْأَسَنُّ وَالْحُرُّ الْعَدْلَانِ كَانَ أَوْلَى. (ثُمَّ) بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِيمَا ذُكِرَ هُنَا، بَلْ وَفِي بَابِ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّظَافَةِ وَحُسْنِ الْوَجْهِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَالصَّوْتِ يَجِبُ (اقْتِرَاعٌ) بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ (أَوْ تَرَاضِي نَاسِهِ) أَيْ: أَهْلِ الْمَيِّتِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الصَّلَاةِ لِلزَّوْجِ، وَلَا الْمَرْأَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ وُجِدَ مَعَ الزَّوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَمَعَ الْمَرْأَةِ رَجُلٌ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّوْجَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الرَّجُلِ عَلَى مَا قَدَّمْته وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِيهَا الْقَرِيبُ وَالْمَوْلَى عَلَى الْوَالِي وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قَضَاءِ حَقِّ الْمَيِّتِ كَالدَّفْنِ وَالتَّكْفِينِ؛ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ مِنْهَا الدُّعَاءُ، كَمَا مَرَّ وَالْقَرِيبُ وَالْمَوْلَى أَشْفَقُ وَأَنَّهُمَا يُقَدَّمَانِ فِيهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُمَا فَلَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ بِإِسْقَاطِهَا كَالْإِرْثِ وَغَيْرِهِ وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَصَلَّى وَأَنَّ عُمَرَ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَصَلَّى وَأَنَّ عَائِشَةَ وَصَّتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَصَلَّى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالتَّقْدِيمُ فِي الْأَجَانِب بِمَا تَقَدَّمَ بِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. (وَمَوْقِفُ الْإِمَامِ) وَالْمُنْفَرِدِ كَائِنٌ (عِنْدَ رَاسِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ الذَّكَرِ (وَ) عِنْدَ (عَجُزِ الْأُنْثَى) نَدْبًا؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَى الْأَوَّلَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالثَّانِيَ الشَّيْخَانِ وَالْمَعْنَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ سَتْرِ الْأُنْثَى قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى. (وَغَيْرُ جَائِزِ) لِلْمُصَلِّي (تَقَدُّمٌ) عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَالْقَبْرِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ أَمَّا تَقَدُّمُهُ عَلَى الْغَائِبَةِ فَجَائِزٌ لِلْحَاجَةِ. (وَجَازَ لِلْجَنَائِزِ صَلَاتُهُ) عَلَيْهَا صَلَاةً (وَاحِدَةً) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَجَعَلَهُ مِمَّا يَلِيهِ وَجَعَلَهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَفِي الْقَوْمِ نَحْوُ ثَمَانِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ وَلِأَنَّ مَقْصُودَهَا الدُّعَاءُ وَيُمْكِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ الْغَائِبِ) بِخِلَافِ نَائِبِ الْأَقْرَبِ الْحَاضِرِ فَلَا يُقَدَّمُ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْقُوتِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّهُ لَا اعْتِمَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْحَقَّ لِنَائِبِ الْأَقْرَبِ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا. (قَوْلُهُ: وَنَائِبُ الْأَقْرَبِ) كَالْأَخِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَعِيدِ) كَابْنِ الْأَخِ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِاعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِي تَقْدِيمِ الْحُرِّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالصُّوَرُ) أَيْ: وَغَيْرُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ اقْتِرَاعٌ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ وُجُوبِ الِاقْتِرَاعِ حُرْمَةُ تَقْدِيمِ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ مَعَ رَغْبَتِهِ فِي التَّقَدُّمِ، وَعَدَمِ رِضَاهُ بِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْعَهُ حَقَّهُ مَعَ رَغْبَتِهِ فِيهِ وَعَدَمُ رِضَاهُ بِتَرْكِهِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَازَ هُنَا قَطْعًا وَفِي نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ خِلَافٌ وَالْفَرْقُ صِحَّةُ صَلَاةِ الْأَجْنَبِيِّ هُنَا بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ بِخِلَافِهِ ثَمَّ. اهـ. بِمَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْجَوَازِ الصِّحَّةَ لَا عَدَمَ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا لَكِنْ رَأَيْت هُنَاكَ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ كُرِهَ، وَأَنَّهُ لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ لَا كَرَاهَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَالْمَوْلَى عَلَى الْوَالِي) وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ وَنَائِبَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى ذُوِيّ الْأَرْحَامِ عِنْدَ الِانْتِظَامِ. (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا الْأَسَنُّ عَلَى الْأَفْقَهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْقَبْرِ) أَيْ: الْحَاضِرِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْغَائِبَةِ) وَالْقَبْرِ الْغَائِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَ يَكُونُ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِمَرِّ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِمْ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي الْقَرِيبِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. اهـ. قَالَ ع ش: يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْأَجَانِبِ يُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَقِيَاسُ مَا فِي الْقَرِيبِ خِلَافُهُ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الصَّلَاةِ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا وُجِدَ مَعَ الزَّوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَمَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ، وَإِلَّا فَالزَّوْجُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ، وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذَّكَرِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمُ الْفَقِيهُ) أَيْ: الْفِقْهَ الزَّائِدَ عَلَى مَا يُصَحِّحُ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْفَقِيهِ ذَلِكَ الْفِقْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَتْ الْعِلَّةُ إلَخْ) قَالَ م ر: وَالْعِلَّةُ لَا تُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي مُتَشَارِكَيْنِ فِي الْفِقْهِ فَكَانَ دُعَاءُ الْأَسَنِّ أَقْرَبَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْأَسَنَّ لَيْسَ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ الْفَقِيهَ فِي شَيْءٍ. اهـ. وَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يُصَحِّحُ الصَّلَاةَ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْ الْفَقِيهَ عُرْفًا فِي شَيْءٍ مِمَّا امْتَازَ بِهِ وَتَأَمَّلْهُ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَدَخَلَ فِي الْأَهْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ مُصَحِّحِ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ إلَّا مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى نَحْوِ الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ أَهْلًا وَاخْتَلَفَا دَرَجَةً كَأَبٍ وَابْنٍ قُدِّمَ الْأَبُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ مُصَحِّحِ الصَّلَاةِ وَكَانَ الِابْنُ فَقِيهًا عُرْفًا فَإِنْ اسْتَوَيَا دَرَجَةً كَابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَعْرِفُ غَيْرَ مُصَحِّحِ الصَّلَاةِ وَالْآخَرُ يَزِيدُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ فَقِيهًا عُرْفًا قُدِّمَ الْفَقِيهُ عُرْفًا وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَسَنَّ إذْ لَمْ يُقَدَّمُوا عَلَى الْأَسَنِّ إلَّا الْأَفْقَهَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِلْمَرْأَةِ) سَوَاءٌ الزَّوْجَةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ. (قَوْلُهُ: إنَّ الزَّوْجَ إلَخْ) وَكَذَا الزَّوْجَةُ عِنْدَ فَقْدِ الذُّكُورِ تُقَدَّمُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الرَّجُلِ) ، وَأَمَّا الْأَجَانِبُ فَظَاهِرُ مُرَاعَاةِ مَا بِهِ التَّقْدِيمُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَسَنُّ مُقَدَّمًا كَمَا فِي الْأَقَارِبِ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَيُقَيَّدُ بِهِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُقَدَّمُ فِيهَا الْقَرِيبُ وَالْمَوْلَى عَلَى الْوَالِي إلَخْ) وَالْقَدِيمِ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: إنَّ الْأَوْلَى الْوَالِي فَإِمَامُ الْمَسْجِدِ فَالْوَلِيُّ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَقَيَّدَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَقْدِيمَ الْوَالِي عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَدِيمِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَالِي هُوَ الَّذِي وَلَّى إمَامَ الْمَسْجِدِ أَوْ أَعْلَى مِمَّنْ

جَمْعُهَا فِيهِ وَانْفِرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَرْجَى لِلْقَبُولِ وَلَيْسَ هُوَ تَأْخِيرًا كَثِيرًا وَعَكَسَ الْمُتَوَلِّي تَعْجِيلًا لِلدَّفْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ قَالَ: وَهُوَ مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ. (وَقَرِّبْ) أَنْتَ إنْ حَضَرَتْ الْجَنَائِزُ دَفْعَةً وَلَمْ تَتَّحِدْ نَوْعًا (مِنْ الْإِمَامِ رَجُلًا، ثُمَّ الصَّبِيّ وَرَاءُ) أَيْ: وَرَاءَ الرَّجُلِ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ وَرَاءَ دَفْعُ إرَادَةِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ يُوضَعُونَ كَوَضْعِ الْخَنَاثَى الْآتِي بَيَانُهُ (فَالْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخُنْثَى) وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ الْآثَارِ؛ وَلِئَلَّا يَتَقَدَّمَ نَاقِصٌ عَلَى كَامِلٍ وَمِنْ ثَمَّ تُوضَعُ الْخَنَاثَى عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ صَفًّا رَأْسُ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ وَفَارَقَ ذَلِكَ الدَّفْنَ حَيْثُ يُقَدَّمُ فِيهِ الرَّجُلُ إلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ بِأَنَّ قُرْبَ الْإِمَامِ مَطْلُوبٌ، وَهُوَ مُمْكِنٌ فِي الصَّلَاةِ فَفَعَلَ فَإِنْ اتَّحَدَتْ نَوْعًا فَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ كُلٌّ) مِنْهَا (ذَكَرًا) رَجُلٌ، أَوْ صَبِيٌّ (وَأُنْثَى) ، أَوْ خُنْثَى (فَقُرْعَةٌ) أَيْ: فَقَرَّبَ بِقُرْعَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ (وَبِالتَّرَاضِي) مِنْهُمْ بِتَقْرِيبِ وَاحِدٍ (وَالتُّقَى) أَيْ: الْوَرَعُ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (وَنَحْوِهِ) مِمَّا يُرَغِّبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا بِالْحُرِّيَّةِ لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ، كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَطَفَ هَذَا بِالْفَاءِ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْقُرْعَةُ فَقَالَ: فَالتُّقَى وَنَحْوُهُ فَقُرْعَةٌ كَانَ أَوْلَى، فَإِنْ صَلُّوا عَلَى كُلٍّ وَحْدَهُ، وَالْإِمَامُ وَاحِدٌ قُدِّمَ مَنْ يَخَافُ فَسَادَهُ ثُمَّ الْأَفْضَلُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا إنْ تَرَاضَوْا وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَغَيْرِهِ، وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِالتَّقْرِيبِ لِلْإِمَامِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ (وَ) إنْ حَضَرَتْ الْجَنَائِزُ مُرَتَّبَةً (لَا يُنَحِّي) أَحَدٌ (الْأَسْبَقَا) مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا (سِوَى النَّسَا فَنُحِّيَتْ لِلرَّجُلِ قُلْتُ وَلِلصَّبِيِّ، أَوْ لِلْمُشْكِلِ) وَنُحِّيَ الْمُشْكِلُ لِلذَّكَرِ وَذَلِكَ لِئَلَّا تَتَقَدَّمَ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَرِّبْ أَنْتَ) أَيْ: وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَلَوْ تَرَاضَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُحْتَمَلُ أَيْضًا اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَبْعُدَ الْأَخِيرُ أَزْيَدَ مِنْ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ. (فَائِدَةٌ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَيَكُونُونَ عَلَى يَمِينِهِ. اهـ. أَقُولُ: وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخُنْثَى) قَالَ الشَّارِحُ: وَيَقِفُ فِي مُحَاذَاةِ الْجَمِيعِ وَالْأَوْلَى جَعْلُهَا عَنْ يَمِينِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ مَمْنُوعٌ م ر. (قَوْلُهُ: نَاقِصٌ عَلَى كَامِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْكِفَايَةِ بِالتَّقْرِيبِ) حَيْثُ قَرَّبَ لَهُ الْفَاضِلُ بِلَا قُرْعَةٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَّاهُ، وَإِلَّا قُدِّمَ إمَامُ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَانْفِرَادٌ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ إلَخْ) فَإِنْ ظُنَّ وَجَبَ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذَى بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) هَذَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ جِهَةَ الْيَمِينِ أَشْرَفُ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي الرَّجُلِ الذَّكَرِ جَعْلَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ وَهُوَ خِلَافُ عَمَلِ النَّاسِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى، السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُمَا فِي جِهَةِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ النَّاسِ وَحِينَئِذٍ يُنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى جَعْلِ الْخَنَاثَى صَفًّا عَنْ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ رِجْلَا الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا فَيُتَأَمَّلُ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى قَوْلِهِ: رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ فَيَكُونَانِ صَفًّا طَوِيلًا عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ. اهـ. قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَلَوْ لَمْ يُحَاذِ الْمُصَلِّي الْمَيِّتَ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بِأَنْ وَقَفَ فِي الْعُلُوِّ وَالْمَيِّتُ فِي السُّفْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي تَابُوتٍ وَعَلَيْهِ خَشَبَةٌ مُعْتَرِضَةٌ فَوَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا بِحَيْثُ صَارَ مُرْتَفِعًا عَنْ الْمَيِّتِ فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ كَمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْقَبْرِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُحَاذَاةِ أَمْ لَا تَصِحُّ لِكَوْنِهِ لَمْ يُحَاذِ جُزْءًا مِنْ الْمَيِّتِ وَتُخَالِفُ الْقَبْرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ؟ أَتَمُّ الرِّوَايَتَيْنِ الْبُطْلَانُ. اهـ. لَكِنَّ الظَّاهِرَ ضَعْفُ هَذَا كَمَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: التَّقْدِيمُ فِي غَيْرِ الْخَنَاثَى أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَأَمَّا فِي الْخَنَاثَى فَبِأَنْ نَجْعَلَهُمْ صَفًّا طَوِيلًا وَنُقَدِّمَ إلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَسْبَقَهُمْ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الصَّفَّ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ لَا إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَتَأَمَّلْ، فَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُحَاذِيًا لَهُ وَلَوْ بِجِهَةِ يَمِينِهِ لَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلًا لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ، فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّحَدَتْ نَوْعًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانُوا نَوْعًا وَاحِدًا فَفِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ فِي جِهَةِ الْقِلَّةِ بَعْضُهَا خَلْفَ بَعْضٍ لِيُحَاذِيَ الْإِمَامُ الْجَمِيعَ، وَالثَّانِي تُوضَعُ صَفًّا وَاحِدًا رَأْسُ كُلِّ إنْسَانٍ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ جَمِيعَهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقِفُ فِي مُحَاذَاةِ الْآخَرِ. اهـ. وَالثَّانِي هُوَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْخَنَاثَى. (قَوْلُهُ: فَقُرِّبَ بِقُرْعَةٍ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ فَشَمِلَ صُورَةَ الْخَنَاثَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ مُطْلَقًا فِي الْمَعِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِي اتِّحَادِهِ يُقَدَّمُ فِي الْمَعِيَّةِ بِالْفَضْلِ وَغَيْرِهَا بِالسَّبْقِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَقْرَعَ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: هَلَّا قَدَّمَ بِالسَّبْقِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ. اهـ. الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ

احْتِمَالًا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ لَا يُنَحَّى لِلرَّجُلِ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقِفُ مَعَهُ فِي الصَّفِّ بِخِلَافِ الْأُنْثَى، وَالْمُشْكِلِ، وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ وَلِيُّ السَّابِقَةِ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَقَ أَقْرَعَ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لِمَ لَمْ يُقَدِّمُوا بِالصِّفَاتِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ، كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ صَلَّى عَلَى مَيِّتِهِ. (وَرُكْنُهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (النِّيَّةُ) كَغَيْرِهَا، وَالْخَبَرُ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا، وَيُغْنِي مُطْلَقُ الْفَرْضِ عَنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ، بَلْ لَوْ نَوَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ جَازَ وَلَوْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ إلَّا مَعَ الْإِشَارَةِ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ نَوَى أَحَدُهُمَا غَائِبًا، وَالْآخَرُ حَاضِرًا صَحَّ؛ إذْ تَوَافُقُ النِّيَّاتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، كَمَا مَرَّ ثَمَّةَ. (وَ) ثَانِيهَا (التَّكْبِيرُ) الْمُتَّصِفُ (بِأَرْبَعٍ) مِنْهَا تَكْبِيرَةُ التَّحَرُّمِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَالْخَمْسُ) مِنْهَا (لَا تَضِيرُ) أَيْ: لَا تَضُرُّ الصَّلَاةَ لِثُبُوتِهَا فِي مُسْلِمٍ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُخِلُّ بِالصَّلَاةِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ، وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْخَمْسِ لَا يَضُرُّ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْأَرْبَعَ أَوْلَى؛ لِتَقَرُّرِ الْأَمْرِ عَلَيْهَا لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ تَشْبِيهِ التَّكْبِيرَةِ بِرَكْعَةٍ، كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الزَّائِدَ مُطْلَقًا يَضُرُّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: التَّشْبِيهُ مَحَلُّهُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فِي الْمُتَابَعَةِ حِفْظًا لَهَا لِتَأَكُّدِهَا (قُلْتُ وَلَا يُتَابِعُ) الْمَأْمُومُ أَيْ: لَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُتَابِعَ (الْإِمَامَا فِي زَائِدٍ) عَلَى الْأَرْبَعِ لِعَدَمِ سَنِّهِ لِلْإِمَامِ (وَانْتَظَرَ السَّلَامَا فِيهِ) أَيْ: الزَّائِدِ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ (عَلَى الْأَصَحِّ) فِي عَدَمِ الْمُتَابَعَةِ وَفِي الِانْتِظَارِ وَمُقَابِلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُتَابِعُهُ؛ لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ وَفِي الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُهُ بَلْ يُسَلِّمُ فِي الْحَالِ قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ لَمْ يُقَدِّمُوا بِالصِّفَاتِ) هَلْ الْمُرَادُ صِفَاتُ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي مُطْلَقُ الْفَرْضِ إلَخْ) يَنْبَغِي كِفَايَةُ نِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ عَرَضَ تَعَيُّنَهَا؛ لِأَنَّهُ عَارِضٌ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَرْبَعٍ) يُمْكِنُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُتَّصِفَ بِأَنَّهُ أَرْبَعٌ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهَا لَا تُخِلُّ بِالصَّلَاةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ رُكْنًا قَوْلِيًّا وَتَكْرِيرُهُ لَا يَضُرُّ فِي الصَّلَاةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِهَا) ، نَعَمْ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ عَمْدًا مُعْتَقِدًا لِلْبُطْلَانِ بَطَلَتْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَابِعُ الْمَأْمُومَ) شَامِلٌ لِلْمَسْبُوقِ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) اُنْظُرْ بِمَ يَتَعَلَّقُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ مُتَعَلِّقٌ بِانْتَظَرَ أَيْ: انْتَظَرَ فِي وَقْتِ فِعْلِ الزَّائِدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَذْكُرْهُ الشَّارِحُ هُنَا؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا إذَا حَضَرَتْ دُفْعَةً (قَوْلُهُ: بِالصِّفَاتِ) فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ هُنَا وِلَايَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا الْإِقْرَاعُ بِخِلَافِهِ فِي نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ: الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ فَضِيلَةِ الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ، فَأَثَّرَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْفَاضِلَةُ وَقَدْ يُشْكِلُ بِتَقْدِيمِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِالصِّفَاتِ مَعَ أَنَّهُ وِلَايَةٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ وِلَايَةٌ عَلَى مَيِّتِ الْغَيْرِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ التَّقْدِيمَ هُنَا يُفَوِّتُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ حَقَّهُ مِنْ الْإِمَامَةِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّهُ لَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَاقِينَ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الْكُلِّ وَإِنَّمَا فَوَّتَ عَلَيْهِ الْقُرْبَ مِنْ الْإِمَامِ فَقَطْ فَسُومِحَ بِهِ هُنَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ صِفَاتُ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي طُلِبَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَهَا تَدَبَّرْ، وَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: النِّيَّةُ) أَيْ: نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَلَوْ مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ جَرَيْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ هُنَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ وَفِي ق ل وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي صَبِيًّا مَعَ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ هُنَا أَيْضًا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ، فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي إلَخْ) كَمَا لَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ) أَيْ: الْحَاضِرِ، أَمَّا الْغَائِبُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ اتِّفَاقًا؛ لِعَدَمِ قَرِينَةِ الْحُضُورِ فِيهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَائِبَ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَخْصُوصًا بِأَنْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ بِخُصُوصِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخْصُوصٍ بِأَنْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. اهـ. وَاعْتَمَدَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْيِينِ وَذَكَرَ فِي الْإِمْدَادِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُلْفَ لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى عَنْ التَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا وَإِنْ صَلَّى عَلَى بَعْضٍ جَمْعٌ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ عِنْدَهُمَا فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّهُ لَا خُلْفَ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ بَقِيَ مَا إذَا صَلَّى عَلَى غَائِبٍ بِخُصُوصِهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ بِأَنْ يَحْضُرَ الشَّخْصُ فِي ذِهْنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر وَالرَّشِيدِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى عَلَى حَاضِرٍ بِخُصُوصِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّنَهُ إلَخْ) أَيْ: عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ أَيْ: إشَارَةً قَلْبِيَّةً قَالَ سم: وَانْظُرْ كَيْفَ يُعْقَلُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ بِاسْمِهِ وَقَصْدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ الْحَاضِرِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ. اهـ. أَقُولُ: لَا اسْتِحَالَةَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسَمَّى بِزَيْدٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلَاحِظَ بِقَلْبِهِ الشَّخْصَ الْحَاضِرَ قَرِيبٌ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ) أَيْ: بِقَلْبِهِ بِأَنْ يُلَاحِظَ بِقَلْبِهِ خُصُوصَ الشَّخْصِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إشَارَةٌ حِسِّيَّةٌ. اهـ. شَوْبَرِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ

الْمَجْمُوعِ: كَمَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ قَالَ، وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجِبُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْأَفْعَالِ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْخَامِسَةِ، وَالْأَذْكَارُ الَّتِي لَا تُحْسَبُ لِلْمَأْمُومِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِظَارُهُ إذَا قَامَ إلَى خَامِسَةٍ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُفْتَى بِهِ، ثُمَّ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ لَا فِي الْجَوَازِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيطِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا خُيِّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فَقَالَ: وَلَوْ خَمَّسَ إمَامُهُ لَمْ يُتَابِعُهُ فِي الْأَصَحِّ، بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. (وَ) ثَالِثُهَا (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) كَغَيْرِهَا وَزَادَ قَوْلُهُ (بِمِيمِهِ التَّمَامُ) أَيْ: تَمَامُ السَّلَامِ دَفْعًا لِإِرَادَةِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ هُنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ. (وَ) رَابِعُهَا (سُورَةُ الْحَمْدِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلِعُمُومِ خَبَرِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (عَقِيبَ) التَّكْبِيرَةِ (الْأَوَّلَهْ) لِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» (قُلْتُ وَلَيْسَتْ) سُورَةُ الْحَمْدِ (بَعْدَ غَيْرٍ) أَيْ: غَيْرِ الْأُولَى (مُبْطِلَهْ) لِلصَّلَاةِ أَيْ: فَتُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْأُولَى كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَالْمَجْمُوعِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي التِّبْيَانِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْأُولَى وَبِهِ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْفُورَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْخُوَارِزْمِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصَّيْنِ فِي الْأُمِّ نَقَلَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: فِيهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْأُمِّ: وَأُحِبُّ إذَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ فِي الْأُمِّ: وَأُحِبُّ إلَى آخِرِهِ سُنَّةٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ تَتِمَّتُهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ " فَأُحِبُّ " مُتَعَلِّقٌ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ الَّذِي مِنْهُ الِاسْتِغْفَارُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَمِنْ هَذَا فِيمَا أَظُنُّ نَقَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسَّلَامَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ) أَقُولُ: هَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ إلَخْ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَضِيَّةَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ عَدَمَ جَوَازِ الِانْتِظَارِ إذَا قَامَ إلَى خَامِسَةٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا خُيِّرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: تَخْيِيرُ الْمِنْهَاجِ بَيْنَ السَّلَامِ وَالِانْتِظَارِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ الِانْتِظَارُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، أَمَّا خِلَافُ الْمُتَابَعَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا أَيْضًا إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ امْتِنَاعِ الْمُتَابَعَةِ وَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ السَّلَامِ وَالِانْتِظَارِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ قِيَامِ الْإِمَامِ لِرَكْعَةٍ خَامِسَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ تَمْتَنِعُ الْمُتَابَعَةُ وَيَجُوزُ السَّلَامُ وَالِانْتِظَارُ سم. (قَوْلُهُ: بَلْ يُسَلِّمُ) أَيْ: بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ سَلَامٌ فِي أَثْنَاءِ الْقُدْوَةِ فَيَبْطُلُ كَالسَّلَامِ قَبْلَ تَمَامُ الصَّلَاةِ م ر (قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا السَّلَامُ) قَدَّمَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَسُورَةُ الْحَمْدِ) . (فَرْعٌ) لَوْ فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَا يَنْبَغِي تَكْرِيرُ الْفَاتِحَةِ وَلَا قِرَاءَةُ غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مَا بَعْدَهَا يَنْبَغِي اشْتِغَالُهُ بِالدُّعَاءِ، وَكَذَا تَكْرِيرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وِفَاقًا لمر. (قَوْلُهُ: قُلْتُ: وَلَيْسَتْ إلَخْ) إذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمَهَا عَلَى ذِكْرِ تِلْكَ التَّكْبِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مَطْلُوبَةُ التَّقْدِيمِ وَلَا يُقَالُ: إنَّ غَيْرَ الْأُولَى لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مَحَلٌّ لَهَا أَيْضًا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فِيهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا أَصْلِيًّا وَلَوْ أَرَادَ تَأْخِيرَ الْفَاتِحَةِ لِلثَّانِيَةِ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لَا بِذِكْرٍ وَلَا سُكُوتٍ بَلْ لَهُ مُوَالَاتُهُمَا كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَ. (فَرْعٌ) لَوْ أَخَّرَ الْفَاتِحَةَ عَنْ الْأُولَى وَلَمْ يَأْتِ بِهَا إلَّا بَعْدَ زِيَادَتِهِ عَلَى الْأَرْبَعِ فَالْوَجْهُ الْإِجْزَاءُ م ر؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْكَانِ بِذِكْرٍ آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا وَاقِعَةً بَعْدَ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْكَانِ فَتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهَا تُجْزِئُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَنْقُلُهُ عَنْ نَصٍّ صَرِيحٍ، كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي التِّبْيَانِ وِفَاقًا لِلنَّصَّيْنِ، وَالْجُمْهُورِ وَلِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ السَّابِقِ، وَالْمُدْرَكُ هُنَا الِاتِّبَاعُ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ تَعَيُّنَهَا فِي الْأُولَى أَوْلَى مِنْ تَعَيُّنِ الدُّعَاءِ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَكْثَرِينَ تَعَيُّنُهَا فِي الْأُولَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ، نَعَمْ لَوْ نَسِيَهَا فِيهَا فَهَلْ يَكْفِي تَدَارُكُهَا فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ تَلْغُو الثَّانِيَةُ فَيَقْرَؤُهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ، وَالْقِيَاسُ الثَّانِي. (وَ) خَامِسُهَا (أَنْ يُصَلِّيَ فِي عَقِيبِ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَهْ عَلَى الرَّسُولِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَبَرِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إلَّا بِطُهُورٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفُوهُ، لَكِنْ لَهُ مَا يُعَضِّدُهُ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَدَّمْت فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ: الرَّسُولِ، بَلْ يُقَالُ: رَسُولُ اللَّهِ، أَوْ نَبِيُّ اللَّهِ (وَ) سَادِسُهَا (عَقِيبَ التَّالِيَهْ) لِلثَّانِيَةِ أَيْ: عَقِبَ الثَّالِثَةِ (دُعَاؤُهُ لِلْمَيْتِ) بِالْخُصُوصِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الدُّعَاءِ نَحْوُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ «إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالدُّعَاءُ وَاجِبٌ فِي الثَّالِثَةِ بِلَا خِلَافٍ وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَلَا يَجِبُ عَقِبَ الرَّابِعَةِ ذِكْرٌ (وَ) سَابِعُهَا وَهُوَ (الْخِتَامُ) أَيْ: خَاتِمَةُ أَرْكَانِهَا (فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاجِزِ) عَنْ الْقِيَامِ (الْقِيَامُ) فِيهَا كَغَيْرِهَا أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْهُ فَيَأْتِي بِبَدَلِهِ، كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِهَا (وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُهُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَةٍ كُلًّا) أَيْ: فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَيَضَعُهُمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ تَحْتَ صَدْرِهِ، كَمَا فِي غَيْرِهَا (وَ) يُسْتَحَبُّ (أَنْ يَقْرَأْ) بِالْجَزْمِ بِأَنْ فِي لُغَةٍ (خَفِيْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: سِرًّا (وَلَوْ بِلَيْلٍ) لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ السَّابِقِ وَكَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ بِجَامِعِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السُّورَةِ وَيُسِرُّ بِالدُّعَاءِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا التَّكْبِيرَاتُ وَالسَّلَامُ فَيَجْهَرُ بِهَا (وَمِنْ الشَّيْطَانِ عَاذَ) أَيْ: اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ نَدْبًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَنِهَا كَالتَّأْمِينِ وَلَا تَطْوِيلَ فِيهِ بِخِلَافِ الِافْتِتَاحِ. (وَيَدْعُو) نَدْبًا (لِأُولِي الْإِيمَانِ) بَعْدَ الثَّالِثَةِ مَعَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَحْمَدُ اللَّهَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ، كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَكِنَّهُ أَوْلَى وَيُنْدَبُ إكْثَارُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِك وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إلَيْك شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» وَهَذَا الدُّعَاءُ الْتَقَطَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ مَجْمُوعِ أَحَادِيثَ وَفِي الْمَرْأَةِ يَقُولُ: هَذِهِ أَمَتُكَ وَبِنْتُ عَبْدَيْكَ وَيُؤَنِّثُ الضَّمَائِرَ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا بِقَصْدِ الشَّخْصِ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ» وَهَذَا أَصَحُّ دُعَاءِ الْجِنَازَةِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْحُفَّاظِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَوْلَى) لِتَعَرُّضِ الْأَدِلَّةِ لِكَوْنِهَا فِي الْأُولَى وَعَدَمِ تَعَرُّضِهَا لِمَحَلِّ الدُّعَاءِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُصَلِّي فِي عَقِبِ الثَّانِيَةِ عَلَى الرَّسُولِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَضُمُّ إلَيْهَا السَّلَامَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ الْوَارِدُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بِنَاؤُهَا عَلَى التَّخْفِيفِ بَلْ قَدْ يَقْضِي ذَلِكَ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةُ أَفْضَلُ م ر. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَخْ) حُجَّةٌ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ مَحَلِّهَا، وَأَمَّا حُجَّةُ الْمَحَلِّ فَفِعْلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (قَوْلُهُ: دَلِيلٌ وَاضِحٌ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ كَمَا بَيَّنَّا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: كَانَ يَفْعَلُهُ) وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ. (قَوْلُهُ: فَيَجْهَرُ بِهَا) أَيْ: الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ لَا غَيْرُهُمَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ. . (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا إلَخْ) وَيَنْبَغِي جَوَازُ التَّأْنِيثِ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا بِقَصْدِ نَحْوِ التَّسْمِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَزَوْجًا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا قَالَ: اللَّهُمَّ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْبَابِ أَخْبَارٌ أُخَرُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا إلَى آخِرِهِ، ثُمَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُسَنُّ تَطْوِيلُ الدُّعَاءِ فِي الرَّابِعَةِ لِثُبُوتِهِ فِي الْخَبَرِ. (وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ حَيْثُ أَدْرَكَا) أَيْ: وَلَا يَنْتَظِرُ التَّكْبِيرَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لِخَبَرِ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ الْأُولَى، فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرَةٍ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، كَمَا لَوْ رَكَعَ، أَوْ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِ قَطَعَهَا وَتَابَعَ، كَمَا قَالَ (وَلَا يُتِمُّ الْحَمْدَ لَكِنْ تَرَكَا) أَيْ: بَلْ يَتْرُكُ إتْمَامَهَا (إنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ) قَبْلَ إتْمَامِهَا، كَمَا لَوْ رَكَعَ فِي أَثْنَائِهَا (وَلْيَتْبَعْهُ فِي ذَاكَ) أَيْ: فِي تَكْبِيرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ دُعَاءٌ لَهُ بِخُصُوصِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَخُصُّهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الَّذِي يَخُصُّهُ هُوَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْكَبِيرِ بِنَظِيرِ الثَّانِي نَحْوُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَفِيعًا لِأَهْلِهِ أَوْ فَرَطًا لَهُمْ وَلَا يَخْلُو عَنْ بَعْدٍ، وَقَدْ يَخُصُّ الِاكْتِفَاءَ بِذَلِكَ وَنَحْوَهُ بِالصَّغِيرِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ أَمْرَهُ أَخَفُّ؛ لِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ فَسُومِحَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ صَغِيرًا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا أَيْ: قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا إلَخْ وَزَادَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَزَادَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: نَدْبًا. اهـ. وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ الِاقْتِصَارِ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا إلَخْ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ إذْ لَا دُعَاءَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ بِالْخُصُوصِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الدُّعَاءِ لَهُ بِالْخُصُوصِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ تَطْوِيلُ إلَخْ) وَحَدُّ هَذَا التَّطْوِيلِ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ) وَعَلَى عَدَمِ التَّعَيُّنِ أَيْضًا لَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ فَهَلْ نَقُولُ: إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَقَطَتْ قِرَاءَتُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ أَوْ لَا لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: أَيْضًا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَفْصِلَ فِي الْمَأْمُومِ فَإِنْ كَانَ يَرَاهَا بَعْدَ الْأُولَى أَوْ قَصَدَ أَنْ يَقْرَأَهَا بَعْدَهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ سَقَطَتْ، وَإِلَّا قَرَأَهَا، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَ إلَخْ يَنْبَغِي وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهَا عَنْ الْأُولَى هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ، أَمَّا هُوَ فَفِي سُقُوطِهَا عَنْهُ إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ عَقِبَ الْأُولَى وَكَبَّرَ الثَّانِيَةَ فَوْرًا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مُوَافِقٌ فَكَيْفَ تَسْقُطُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: إنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ) . (فَرْعٌ) لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَاصِدًا قِرَاءَتَهَا بَعْدَ غَيْرِهَا، وَكَبَّرَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَلْ تَسْقُطُ الْفَاتِحَةُ أَوْ بَقِيَّتُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ زَمَنًا يَسَعُهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَسْبُوقِ سم. (قَوْلُهُ: فَلْيَتْبَعْهُ) فَلَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ اسْتَمَرَّ حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ بَطَلَتْ ذَكَرَهُ الْجَوْجَرِيُّ عَنْ حِكَايَتِهِ لَهُ فِي الْقُوتِ عَنْ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي ذَاكَ) فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ فَسَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا لِانْتِهَاءِ الْمُتَابَعَةِ وَبَقَاءِ الْوَقْتِ أَوْ يَسْقُطُ عَنْهُ بَاقِيهَا كَمَا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ إتْمَامِهَا، فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي بَاقِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَسْبُوقُ الْفَاتِحَةَ وَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ أَنْ يُقَالَ: يَرْكَعُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بَاقِيهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْفَوَاتِ فِي شَرْحٍ وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ الْمَسْبُوقُ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ فِيمَا تَبِعَهُ فِيهِ، بَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ بَاقِيهَا، كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَيُمْكِنُ تَضْمِينُ " يُتِمُّ الْحَمْدَ " مَعْنَى يَشْتَغِلُ بِهَا فَيَعُمُّ مَا إذَا قَرَأَ بَعْضَهَا وَمَا إذَا لَمْ يَقْرَأْ مِنْهَا شَيْئًا (نَعَمْ تَبْطُلُ بِالتَّخَلُّفِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بِتَكْبِيرٍ) أَيْ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ إمَامِهِ بِتَكْبِيرَةٍ بِلَا عُذْرٍ بِأَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الْمُسْتَقْبَلَةَ إذْ الِاقْتِدَاءُ هُنَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَهُوَ تَخَلُّفٌ فَاحِشٌ يُشْبِهُ التَّخَلُّفَ بِرَكْعَةٍ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ احْتِمَالُ أَنَّهُ كَالتَّخَلُّفِ بِرُكْنٍ حَتَّى لَا تَبْطُلَ إلَّا بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَتَيْنِ فَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) دَفْعٌ لِإِرَادَةِ هَذَا وَتُكَمِّلُهُ فَلَوْ لَمْ يُكَبِّرْ الرَّابِعَةَ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْبُطْلَانُ لَكِنْ تَقْيِيدُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ يُشْعِرُ - كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ - بِعَدَمِهِ قَالَ: وَيَتَأَيَّدُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ. فَلَيْسَتْ كَالرَّكْعَةِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ " إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ " مَنْ عُذِرَ بِبُطْءِ قِرَاءَةٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ عَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ فَلَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَكْبِيرَةٍ فَقَطْ، بَلْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ مَا فَاتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَطْعًا. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْإِتْمَامِ فِي صُورَتِنَا كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتِمَّ إلَخْ) لَوْ شَرَعَ الْمَسْبُوقُ فِي الْقِرَاءَةِ فَهَلْ لَهُ الْإِعْرَاضُ وَالتَّأْخِيرُ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ بَاقِيهَا إلَخْ) قِيلَ: هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَى وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ يَأْتِي عَلَى أَجْزَائِهَا بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ وَهِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا عَنْهَا لَسَقَطَتْ عَنْهُ فِيمَا ذُكِرَ نَظَرًا لِذَلِكَ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَسْبُوقِ بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ الثَّانِيَةَ زَمَنًا يَسَعُ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَإِنْ قَصَدَ عِنْدَ إحْرَامِهِ تَأْخِيرَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْقَصْدِ إذْ لَمْ يُدْرِكْهَا فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ زَمَنًا يَسَعُ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ فَقَصَدَ تَأْخِيرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَهَلْ يَكْفِيهِ قِرَاءَةُ نِصْفِهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ جَمِيعِهَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَهُ نِصْفُهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْرَكَهُ فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ فَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ هَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ الْجَوْجَرِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجُهُ. (قَوْلُهُ: بِالتَّخَلُّفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ نَزَّلُوهَا مَنْزِلَةَ الرَّكْعَةِ وَلِهَذَا لَا تَبْطُلُ بِزِيَادَةِ خَامِسَةٍ وَأَكْثَرَ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْبُطْلَانُ بِالتَّقَدُّمِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ سم. (قَوْلُهُ: كَبَّرَ الْإِمَامُ الْمُسْتَقْبَلَةَ) لَوْ كَانَتْ خَامِسَةً، فَلَا أَثَرَ لَهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِهِ) لَكِنْ قَالَ الْبَارِزِيُّ: تَبْطُلُ أَيْضًا وَأَقَرَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِسْيَانٍ) مَا ذَكَرَهُ فِي النِّسْيَانِ مِنْ الْبُطْلَانِ بِالتَّخَلُّفِ بِتَكْبِيرَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا مَا دَامَ نَاسِيًا كَمَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: أَوْ عَدَمُ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ إذَا اسْتَمَرَّ ظَانًّا عَدَمَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: بَلْ تَكْبِيرَتَيْنِ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ بِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ. فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ الْفَاتِحَةَ وَيُتَابِعَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الثَّالِثَةِ هَذَا قَضِيَّةُ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَكِنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ آخَرُ يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ نَقُولَ بِتَعَيُّنِهَا فِي الْأُولَى أَمْ لَا، وَعَلَى كُلٍّ هَلْ نَقُولُ يُتَابِعُهُ وَلَا تُحْسَبُ التَّكْبِيرَةُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ تَقْطَعُ الْوَلَاءَ أَوْ نَقُولُ: يَبْنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَلَا تَكُونُ التَّكْبِيرَةُ قَاطِعَةً؟ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبُطْلَانِ بِالشُّرُوعِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْبُطْلَانَ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ إتْمَامِ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ - مَثَلًا - الْفَاتِحَةَ فَإِنْ قَطَعَ مَا هُوَ فِيهِ وَوَافَقَهُ فَذَاكَ وَإِنْ مَشَى عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ هُنَا بِتَكْبِيرَتَيْنِ نَظِيرُ التَّخَلُّفِ فِي بَاقِي الصَّلَوَاتِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، وَمُجَرَّدُ التَّخَلُّفِ بِالْأَكْثَرِ هُنَاكَ لَا يُبْطِلُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْبُطْلَانُ هُنَاكَ إذَا مَشَى عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ التَّخَلُّفِ بِالْأَكْثَرِ، فَكَذَا هُنَا يَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ كَوْنِ الْمُتَخَلِّفِ بِتَكْبِيرَةٍ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِيمَا بَعْدَهَا أَنَّ التَّخَلُّفَ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعَةِ فَفِي قَوْلِ شَيْخِنَا اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَقُولَ: حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الثَّالِثَةُ بِالنِّسْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَيُسَنُّ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يُتِمَّ الْمَسْبُوقُونَ مَا عَلَيْهِمْ فَلَوْ رُفِعَتْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ فِيهِ ذَلِكَ، وَالْجِنَازَةُ حَاضِرَةٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يَحْتَمِلُ فِي الِابْتِدَاءِ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا فِي الْمَسْبُوقِ فَقَطْ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ الْفَرْقِ اهـ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْفَرْقُ السَّابِقُ. (وَالْفَرْضُ فِيهَا) أَيْ: صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (بِمُمَيِّزٍ سَقَطْ) فَيَكْفِي صَلَاةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَغَيْرِهَا لَكِنَّهَا تُسَنُّ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِمَا مَرَّ فِيهَا وَلِخَبَرِ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَوْجَبَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَمَعْنَى " أَوْجَبَ " غَفَرَ لَهُ، كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ كَذَلِكَ أَيْضًا وَإِنَّمَا صَلَّتْ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْرَادًا، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِعِظَمِ أَمْرِهِ وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَعَيَّنَ إمَامٌ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ فِي الصَّلَاةِ لَصَارَ مُقَدَّمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَتَعَيَّنَ لِلْخِلَافَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ أَيْضًا؛ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِصَلَاةِ الْوَاحِدِ وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلتَّكْبِيرَتَيْنِ الْمُتَخَلِّفُ بِهِمَا وَهِيَ الرَّابِعَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّكْبِيرَةِ الَّتِي قَرَأَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَكِنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ آخَرُ فَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَرَّرَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سُبِقَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَلَغَا مَا تَقَدَّمَ وَتَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامٍ أَنَّهُ هُنَا إذَا سُبِقَ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَافَقَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَلَغَا مَا تَقَدَّمَ وَتَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَكِنْ إذَا وَافَقَهُ فِي الثَّالِثَةُ أَوْ الرَّابِعَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ هَلْ يَسْتَأْنِفُ الْفَاتِحَةَ بِنَاءً عَلَى انْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِي التَّكْبِيرِ أَوْ يَبْنِي، فِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي الْبِنَاءُ لِأَنَّ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ فِي التَّكْبِيرِ كَمُوَافَقَتِهِ فِي التَّأْمِينِ وَكَفَتْحِهِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مَطْلُوبٌ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ فَكَذَا هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ،. وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ بَطِيء الْقِرَاءَةُ الْمُتَخَلِّفُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْفَاتِحَةَ فَإِنْ قُلْنَا: يَبْنِي هُنَاكَ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ فَكَذَا هُنَا إنْ لَمْ يَجْعَلْ التَّكْبِيرَ قَاطِعًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَرْفَعَ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ يُمْشَى بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ بِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْفَرْقِ) أَيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوَافِقِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يُشْكِلُ عَلَى الْجَوَابَيْنِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا وَقَدْ كَانَ الْوَلِيُّ مَوْجُودًا كَعَمِّهِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَوَابِ الثَّانِي بِأَنَّ عَادَةَ السَّلَفِ جَرَتْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْوَلِيِّ، فَجَرَوْا عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاحْتَاجُوا إلَى التَّأْخِيرِ إلَى تَعَيُّنِ الْإِمَامِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قَدْ تَعَيَّنَ) وَلَعَلَّ وَلِيَّهُ كَعَمِّهِ الْعَبَّاسِ إنَّمَا لَمْ يَؤُمَّ بِهِمْ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ لَهُ خَوْفًا أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ إمَامٌ فَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَةٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لَا تُشْتَرَطُ فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا وَفَارَقَ سُقُوطُ الْفَرْضِ هُنَا بِالصَّبِيِّ عَدَمَ سُقُوطِهِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ (وَبِالنِّسَا) أَيْ: بِصَلَاتِهِنَّ (مَعْ) وُجُودِ (رَجُلٍ) وَلَوْ صَبِيًّا (مَا اُكْتُفِيَا) ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهُنَّ وَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِهَانَةً بِالْمَيِّتِ أَمَّا مَعَ فَقْدِهِ فَتَكْفِي صَلَاتُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ حَضَرَ الرَّجُلُ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّينَ مُنْفَرِدَاتٍ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، فَإِنْ صَلَّتْ بِهِنَّ إحْدَاهُنَّ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ، ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ، كَمَا فِي غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَصَلَاتُهُنَّ وَصَلَاةُ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ، أَوْ بَعْدَهُمْ تَقَعُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا قَالَهُ فِي النِّسَاءِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا قَالَهُ فِي الصِّبْيَانِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِصَلَاتِهِمْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ، كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ صَلَاتَهُمْ تَقَعُ نَفْلًا وَتَكْفِي عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ صَلُّوا صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ، ثُمَّ بَلَغُوا فِي الْوَقْتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مَعَ النِّسَاءِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْجَمِيعِ بِصَلَاتِهِ، أَوْ بِصَلَاةِ امْرَأَةٍ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبُ يَأْبَى سُقُوطُهُ عَنْهُ بِصَلَاةِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَقَطَ عَنْ النِّسَاءِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي. (وَمَنْ يَغِيبُ) عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَفِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلُهَا (وَالدَّفِينُ) أَيْ: الْمَدْفُونُ وَإِنْ عُلِمَ بَلَاؤُهُ (صُلِّيَا عَلَيْهِ) أَيْ: صُلِّيَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ مَوْتِهِ بِالْحَبَشَةِ وَعَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَعَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مِحْجَنٍ دُفِنَتْ بِالْحَبَشَةِ لَيْلًا» رَوَى الْأَوَّلَيْنِ الشَّيْخَانِ وَالثَّالِثَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ سَوَاءٌ صَلَّى عَلَيْهِمَا أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ: إلَّا أَنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ فِي الْغَائِبِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ يَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِهِ لَا كَدَارِ الْحَرْبِ، وَالْبَادِيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُخَاطَبُ بِهِ أَقْرَبُ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ دُونَ مَنْ بَعُدَ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ مَوْضِعِهِ بِصَلَاةِ الْغَيْبَةِ، فَإِنْ عَلِمُوا بِهَا سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ رَجَّحَهُ فَقَالَ: وَالْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُمْ بِهَا؛ لِحُصُولِ الْغَرَضِ (لَا) عَلَى (ذِي غَيْبَةٍ) عَنْ الْمَجْلِسِ مَعَ وُجُودِهِ (فِي الْبَلَدِ) ؛ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِتَيَسُّرِ الْحُضُورِ وَشَبَّهُوهُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ بِالْبَلَدِ مَعَ إمْكَانِ إحْضَارِهِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ) يَنْبَغِي أَنَّ وُجُودَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَدَمِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ: فَيَجِبُ عَلَى النِّسَاءُ أَمْرُهُ بِهَا، بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ أَمْرُهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ م ر وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُودِ الصَّبِيِّ أَنْ يُمْكِنَ أَمْرُهُ بِالصَّلَاةِ وَإِحْضَارُهُ لَهَا بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحَلِّ الْمَيِّتِ م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ فَقْدِهِ) مَا ضَابِطُ الْفَقْدِ يُحْتَمَلُ أَنَّ ضَابِطَ الْفَقْدِ أَنْ لَا يَتَأَتَّى إحْضَارُهُ إلَّا بَعْدَ تَغَيُّرِهِ أَوْ تَأَخُّرٍ يَكُونُ إزْرَاءً. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُمْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ صَلَاتِهِنَّ وَصَلَاةِ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الرِّجَالِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ. (قَوْلُهُ: تَقَعُ نَفْلًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَنْوُونَ الْفَرْضِيَّةَ، وَأَمَّا إذَا تَوَجَّهَ الْفَرْضُ عَلَى النِّسَاءُ كَعَدَمِ الرِّجَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِينَ الْفَرْضِيَّةَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَنْوُونَ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فِي نِيَّتِهِمْ إيَّاهَا مَا قِيلَ: فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْخَمْسِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْبَى إلَخْ) أَيْ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْخَنَاثَى لَمْ تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ رَجُلًا وَغَيْرُهُ امْرَأَةً فَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَغِيبُ) هَلْ يَشْمَلُ الْأَنْبِيَاءَ فَتَجُوزُ صَلَاةُ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِمْ كَمَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْحُضُورِ عَلَيْهِمْ؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ. فِيهِ نَظَرٌ. وَالْقَلْبُ لِلْجَوَازِ أَمْيَلُ وَإِنْ قَالَ م ر بِالْمَنْعِ. (فَرْعٌ) لَوْ بَعُدَ الْمَيِّتُ عَنْ الْمُصَلَّى بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مَثَلًا لَكِنْ كَانَ الْمُصَلِّي يُشَاهِدُهُ كَالْحَاضِرِ عِنْدَهُ كَرَامَةً لَهُ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ مَعَ الْبُعْدِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ - وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ الْبَعِيدُ - أَوْ لَا تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ لِمُشَاهَدَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْمُتَّجَهُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَإِنْ أَجَابَ م ر فَوْرًا بِالثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَهَذَا الْحَمْلُ بَعِيدٌ إذْ لَا يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ السُّقُوطَ عَنْ أَهْلِ مَوْضِعِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى بَيَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى عَدَمِ السُّقُوطِ. (قَوْلُهُ: وَلِتَيَسُّرِ الْحُضُورِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَقَّ لِسَعَةِ الْبَلَدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[فرع حضر من لم يصل على الميت]

يُفْهِمُ جَوَازَهَا لِلْمَحْبُوسِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَيُشْتَرَطُ مَعَ حُضُورِهِ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا كَمَا بَيَّنَ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ وَغُسِّلَ فِي يَوْمِهِ بِأَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ وَكَانَ حَسَنًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ (وَلَا عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ أَحْمَدَ) وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ يُصَلِّي عَلَى قَبْرِ غَيْرِهِمْ أَبَدًا وَاحْتَجَّ لَهُ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» وَبِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «الْأَنْبِيَاءُ لَا يُتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَكِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّوَرِ» وَبِأَنَّا لَمْ نَكُنْ أَهْلًا لِلْفَرْضِ وَقْتَ مَوْتِهِمْ وَفِي دَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمُدَّعِي نَظَرٌ. وَأَمَّا الثَّانِي فَرُوِيَ بِمَعْنَاهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ - عَقِبَ بَعْضِهَا - خَبَرًا مَرْفُوعًا «مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ» قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَأَرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ مَا رَوَاهُ أَوَّلًا قَالَ: وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَبَرُ: «صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» وَخَبَرُ «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ» اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ قَدَّمْتُ عَنْ السُّبْكِيّ وَابْنِهِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَلَا يُصَلِّي عَلَى الْغَائِبِ وَالدَّفِينِ إلَّا مَنْ كَانَ (مُمَيِّزًا إذْ مَاتَ) أَيْ: وَقْتَ مَوْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا، كَمَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا وَقْتَئِذٍ (قُلْتُ، وَالْأَصَحْ) فِي الْمُحَرَّرِ وَكَتَبَ النَّوَوِيُّ:، وَالْأَشْهَرُ فِي الرَّافِعِيِّ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمَا إلَّا (مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ؛ لِفَرْضِهَا صَلَحْ) إذْ غَيْرُهُ مُتَطَوِّعٌ وَهَذِهِ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا فَيَخْرُجُ الْمُمَيِّزُ كَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَقَضِيَّتُهُ مَنْعُ الْكَافِرِ، وَالْحَائِضِ يَوْمَئِذٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بَلْ وَلَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ يَوْمَئِذٍ وَرَأَى الْإِمَامُ إلْحَاقَهُمَا بِالْمُحْدِثِ وَتَبِعَهُ فِي الْوَسِيطِ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ تَرْجِيحُ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِالِاكْتِفَاءِ بِصَلَاةِ الصَّبِيِّ بِحَضْرَةِ الْمُكَلَّفِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَاعْتِبَارُ الْمَوْتِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ، أَوْ أَفَاقَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ. وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ لَزِمَهُ الصَّلَاةُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ فَتَرَكَ الْجَمِيعُ فَإِنَّهُمْ يَأْثَمُونَ، بَلْ لَوْ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ الْغُسْلِ، أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَأَدْرَكَ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَانَ كَذَلِكَ. اهـ. (فُرُوعٌ) إذَا حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا، كَمَا لَوْ صَلُّوا كُلُّهُمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالسَّاقِطُ بِالْأَوْلَى عَنْ الْبَاقِينَ حَرَجُ الْفَرْضِ لَا هُوَ، وَقَدْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ فَرْضٍ وَبِالدُّخُولِ فِيهِ يَصِيرُ فَرْضًا كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَاحِدِ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ. اهـ. وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إنَّهُ إذَا سَقَطَ الْحَرَجُ سَقَطَ الْفَرْضُ، وَقَدْ أَوْضَحَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ: فَرْضُ الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ بِهِ الْمَقْصُودُ بَلْ تَتَجَدَّدُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِ الْفَاعِلِينَ كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذْ مَقْصُودُهَا الشَّفَاعَةُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَإِنْ سَقَطَ الْحَرَجُ وَلَيْسَ كُلُّ فَرْضٍ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ مُطْلَقًا اهـ وَلَا يُنْدَبُ إعَادَتُهَا وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ بَلْ يُنْدَبُ تَرْكُهَا إذْ الْمَعَادُ نَفْلٌ وَلَا يُتَنَفَّلُ بِهَا، قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: مَعْنَاهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِصُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَازَ، وَأَنَّهُ لَوْ سَهُلَ الْحُضُورُ عِنْدَ الْخَارِجِ عَنْ الْبَلَدِ لِنَحْوِ صِغَرِهَا وَقُرْبِهَا مَثَلًا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ م ر. (قَوْلُهُ: جَوَازَهَا لِلْمَحْبُوسِ) ، وَكَذَا يُفْهِمُ جَوَازَهَا لِنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ) هَلْ يَدْخُلُ مَنْ فِي الْبَلَدِ تَبَعًا، وَقَدْ يُقَاسُ عَدَمُ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا مَعَ حُضُورِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا قَبْرَ النَّبِيِّ أَحْمَدَ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا دُفِنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَبْرِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يُتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى لَا يُتْرَكُونَ دَائِمًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمْ قَدْ يُفَارِقُونَ قُبُورَهُمْ أَحْيَانًا وَلَا يُنَافِيهِ الِاسْتِدْرَاكُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى تَصْدُقُ مَعَ كَوْنِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ، كَمَا «أَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَرَّ بِمُوسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ» ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ كَغَيْرِهِمْ بِلَا صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ الِاحْتِجَاجِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي الِامْتِنَاعُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ أَيْضًا م ر وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: الْعِلَّةُ إنَّمَا هِيَ خَشْيَةُ ضَرَرِ الِافْتِتَانِ فَامْتَنَعَتْ مُطْلَقًا وَلِذَلِكَ أُخِّرَ دَفْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى أَثْنَاءِ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ سم. (قَوْلُهُ: إذْ مَا رَوَاهُ أَوَّلًا) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ لَا يُتْرَكُونَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) كَانَ وَجْهُ النَّظَرُ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْقَبْرِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِجَوَازِ أَنْ يُعَادُوا إلَى الْقُبُورِ قُبَيْلَ الْقِيَامِ. (قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ صَلَاتِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ لَا يَتَطَوَّعُ بِهَا) سَيَأْتِي مَا يَعْلَمُ مِنْهُ مَا فِيهِ وَمِمَّا فِيهِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ لَزِمَ امْتِنَاعُ صَلَاةِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا عَلَى الْحَاضِرِ غَيْرِ الْمَدْفُونِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. [فَرَعٌ حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ] (قَوْلُهُ: كَانَ كَذَاكَ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُتِمَّ) كَانَ الْمُرَادُ نِيَّتَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: مَعْنَاهُ إلَخْ يَعْنِي مَعْنَى كَوْنِهَا لَا يَشْتَغِلُ بِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى صُورَتِهَا مِنْ غَيْرِ جِنَازَةٍ يَعْنِي فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ نَفْلٌ عَلَى صُورَتِهَا بِهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُطْلَبْ التَّنَفُّلُ بِهَا مَعَ وُجُودِ الْجِنَازَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إنَّمَا يَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِهِ إذَا وُجِدَ نَفْلٌ عَلَى صُورَتِهِ وَقَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يُنْتَقَضُ أَيْ: لَكِنْ عَدَمُ نَدْبِ إعَادَتِهَا يُنْتَقَضُ وَالْمُرَادُ أَنَّ عَدَمَ نَدْبِ إعَادَتِهَا بِسَبَبِ عَدَمِ التَّنَفُّلِ بِهَا يُنَافِيهِ صَلَاةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِأَجْلِ أَنَّهَا لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا عَدَمُ نَدْبِهَا لِلنِّسَاءِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ، فَعَدَمُ نَدْبِ إعَادَتِهَا لِهَذَا الْمَعْنَى يَنْقُضُهُ وَيُخَالِفُهُ نَدْبُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ تَحَقُّقِ هَذَا الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جِنَازَةٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِصُورَتِهَا ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ يُنْتَقَضُ بِصَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا لَهُنَّ نَافِلَةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَلَوْ أُعِيدَتْ الصَّلَاةُ وَقَعَتْ نَافِلَةً وَقَالَ الْقَاضِي: فَرْضًا كَصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْمَقْبَرَةِ لَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَئِمَّتُنَا: بَلْ فِعْلُهَا فِيهِ أَفْضَلُ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِيهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ» ، كَمَا فِي مُسْلِمٍ وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» فَضَعِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (وَبَعْدَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (يُدْفَنُ) ؛ لِلِاتِّبَاعِ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ وَاجِبٌ فَيَأْثَمُونَ بِدَفْنِهِ قَبْلَهَا وَإِنْ صَحَّتْ عَلَى قَبْرِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُنْبَشُ لِأَجْلِهَا؛ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ وَدَفْنُهُ بِالْمَقْبَرَةِ أَوْلَى؛ لِلِاتِّبَاعِ؛ وَلِنَيْلِ دُعَاءِ الطَّارِقِينَ وَبِأَفْضَلِ مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى وَإِنَّمَا دُفِنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي مَدْفِنِهِ؛ وَلِأَنَّهُمْ خَافُوا مِنْ دَفْنِهِ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعَ فِيهِ فَتَطْلُبُ كُلُّ قَبِيلَةٍ دَفْنَهُ عِنْدَهُمْ فَلَوْ تَنَازَعَ الْوَرَثَةُ فِي دَفْنِهِ بِالْمُسَبَّلَةِ قُدِّمَ طَالِبُهَا، فَإِنْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ بِدَفْنِهِ فِي الْمَوْرُوثِ فَلِلْبَاقِينَ نَقْلُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ الْأَوْلَى وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُدْفَنُ فِي مِلْكِي لَمْ يَلْزَمْ الْبَاقِينَ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ وَدَفَنَهُ فِي مِلْكِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ؛ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَلَيْسَ فِي إبْقَائِهِ إبْطَالُ حَقِّ غَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَبِمَا قَالَهُ قَطَعَ فِي التَّتِمَّةِ. (وَالْأَقَلُّ مَا يَحْرُسُ مِنْ وَحْشٍ، وَرِيحًا كَتَمَا) أَيْ: وَأَقَلُّ مَا يُدْفَنُ فِيهِ حُفْرَةٌ تَحْرُسُ الْمَيِّتَ مِنْ الْوَحْشِ غَالِبًا وَتَكْتُمُ رَائِحَتَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِمَا إنْ كَانَا مُتَلَازِمَيْنِ بَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ وَإِلَّا فَبَيَانُ وُجُوبِ رِعَايَتِهِمَا فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِمُتَلَازِمَيْنِ كَالْفَسَاقِيِ الَّتِي لَا تَكْتُمُ الرَّائِحَةَ مَعَ مَنْعِهَا الْوَحْشِ فَعَلَى هَذَا لَا يَكْفِي الدَّفْنُ فِيهَا، وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْفَسَاقِيِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِكَتْمِ الرَّائِحَةِ؛ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الدَّفْنِ الْمَعْهُودِ شَرْعًا قَالَ: وَقَدْ أَطْلَقُوا تَحْرِيمَ إدْخَالِ مَيِّتٍ عَلَى مَيِّتٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْأَوَّلِ وَظُهُورِ رَائِحَتِهِ، فَيَجِبُ إنْكَارُ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ انْتَظَرُوا وُصُولَهُ إلَيْهِ لِيَدْفِنُوهُ بِالْبَرِّ، وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: شَدُّهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ؛ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَيُلْقَى فِي الْبَحْرِ لِيُلْقِيَهُ إلَى السَّاحِلِ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ كُفَّارًا فَقَدْ يَجِدُهُ مُسْلِمٌ يَدْفِنُهُ إلَى الْقِبْلَةِ، فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ بِدُونِ جَعْلِهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَثِقْلٍ لَمْ يَأْثَمُوا. (وَقَامَةً وَبَسْطَةً تُعْتَدَلُ أَكْمَلُ) أَيْ: وَأَكْمَلُ مَا يُدْفَنُ فِيهِ قَدْرُ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ لِرَجُلٍ مُعْتَدِلِهِمَا بِأَنْ يَقُومَ بَاسِطًا يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمَقْصُودِ وَقَدْ أَوْصَى عُمَرُ بِذَلِكَ وَالِاحْتِجَاجُ لَهُ بِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يُنْتَقَضُ) يَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: لَكِنَّهُ إلَى قَوْلِهِ لَا يُنْدَبُ إعَادَتُهَا إذْ الْمُعَادُ نَفْلٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُعِيدَتْ) يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ جَوَازُ إعَادَتِهَا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ، وَالدُّعَاءُ لَا يُعْلَمُ حُصُولُ الْمَطْلُوبِ بِهِ بِمَرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ لَوْ عُلِمَ حُصُولُهُ بِهَا أَمْكَنَ أَنْ يَحْصُلَ بِغَيْرِهَا زِيَادَةٌ فَلْيُرَاجَعْ سم. (قَوْلُهُ: لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَرِيحًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَحْرُسُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبَيَانٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَبَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَثِقْلٍ لَمْ يَأْثَمُوا) ظَاهِرُهُ الْإِثْمُ إنْ لَمْ يَثْقُلْ. (قَوْلُهُ: مَرْفُوعَتَيْنِ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صَحِيحٍ مِنْ قَوْلِهِ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلَى أُحُدٍ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيقِ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعِهِ لَا عَلَى كَوْنِهِ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنِصْفٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ. وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ فِي أَبِي دَاوُد. (وَاللَّحْدُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا يُقَالُ: لَحَدْتُ لِلْمَيِّتِ وَأَلْحَدْتُ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ حَائِطَ الْقَبْرِ مِنْ أَسْفَلَ مَائِلًا عَنْ اسْتِوَائِهِ قَدْرَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ (بِصُلْبٍ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: بِمَكَانٍ صُلْبٍ (أَفْضَلُ) مِنْ الشَّقِّ وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ فِي الْقَبْرِ كَالنَّهْرِ، أَوْ يُبْنَى جَانِبَاهُ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا شَقٌّ لِلْمَيِّتِ وَيُسْقَفُ «لِقَوْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي أَبِي دَاوُد «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا فَالشَّقُّ أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ. (وَضَعْ) أَيْ: نَدْبًا الْمَيِّتَ (عَلَى شَفِيرِ قَبْرٍ) أَيْ: حَرْفِهِ (وَيُحَلّ رَأْسٌ) بِبِنَاءِ يُحَلُّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ حَلَّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ بِالضَّمِّ إذَا نَزَلَ بِهِ أَيْ: وَيُنْزَلُ رَأْسُهُ بِمَعْنَى " يُوضَعُ " (بِمُؤَخَّرِ) مِنْ الْقَبْرِ وَفِي نُسْخَةٍ بِمُؤَخَّرِهِ بِهَاءِ سَاكِنَةٍ (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: وَمِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ (يُسَلّ رِفْقًا إلَى الْقَبْرِ) لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخِطْمِيَّ الصَّحَابِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ الْحَارِثِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنْ السُّنَّةِ» وَمَا قِيلَ «إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ» ضَعِيفٌ، كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَحْسِينُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ شَقَّ قَبْرِهِ لَاصِقٌ بِالْجِدَارِ وَلَحْدَهُ تَحْتَ الْجِدَارِ فَلَا مَوْضِعَ هُنَاكَ يُوضَعُ فِيهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ النَّظْمِ: رِفْقًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُنْدَبُ سَتْرُ الْقَبْرِ عِنْدَ الدَّفْنِ بِثَوْبٍ رَجُلًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ امْرَأَةً فَقَدْ يَنْكَشِفُ عِنْدَ الِاضْطِجَاعِ وَحَلِّ الشِّدَادِ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ آكَدُ. (وَلَيْسَ يُدْخِلُ) الْمَيِّتَ (وَلَوْ) كَانَ الْإِدْخَالُ (لِأُنْثَى الْقَبْرَ إلَّا رَجُلُ) عِنْدَ وُجُودِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْمُهَا أُمُّ كُلْثُومَ» وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَحَارِمُ مِنْ النِّسَاءِ كَفَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا؛ وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَضْعُفْنَ عَنْهُ غَالِبًا وَيُخَافُ انْكِشَافُهُنَّ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُنَّ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَلِينَ حَمْلَ الْمَرْأَةِ مَعَ مُغْتَسِلِهَا إلَى النَّعْشِ وَتَسْلِيمَهَا إلَى مَنْ فِي الْقَبْرِ وَحَلَّ ثِيَابَهَا فِيهِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ الْأَوْلَى. فَالْأَوْلَى بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الدَّرَجَاتُ لَا الصِّفَاتُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ أَيْ: بِالدَّفْنِ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَالْأَسَنِّ، وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ عَلَى الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ، وَثُمَّ بِالْعَكْسِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا مَرَّ ثَمَّةَ هَذَا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا. فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَيُدْخِلُهَا الْقَبْرَ (زَوْجٌ) لَهَا؛ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ (فَمَحْرَمٌ) مِنْ الْعَصَبَةِ، ثُمَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا، ثُمَّ الْخَالُ، ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَحْرَمَ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ، وَالْمُصَاهَرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ (فَعَبْدُ مَنْ تُطَمْ) أَيْ: الَّتِي تُدْفَنُ بِإِقَامَةِ الْمُظْهَرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ أَيْ: فَعَبْدُهَا؛ لِأَنَّهُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَغْسِلُ سَيِّدَهَا؛ لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَأُجِيبُ بِاخْتِلَافِ الْبَابَيْنِ إذْ الرَّجُلُ ثَمَّ يَتَأَخَّرُ، وَهُنَا يَتَقَدَّمُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ يَتَقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْمَرْأَةِ، وَعَبْدُ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَبْدٌ (فَمَنْ خُصِيَ) وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِضَعْفِ شَهْوَتِهِ وَلَوْ قَالَ: مَمْسُوخٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ كَانَ أَوْلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ اللَّحْدَ فِي الْمَتْنِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ وَالْمَعْنَى وَالْوَضْعُ أَوْ الدَّفْنُ فِي اللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الشَّقِّ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْفِرَ فِي الْقَبْرِ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ انْتِهَاءِ حَفْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُسْقَفُ) أَيْ: فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ) قَدْ يُقَالُ: يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ (قَوْلُهُ: مَنْ حَلَّ بِالْمَكَانِ) قَدْ يُقَالُ: حِلٌّ لَازِمٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْبِنَاءُ لِلْمَفْعُولِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ " يَحِلُّ " الْمَذْكُورُ مُضَارِعُ " حَلَّ "، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مِنْ مَادَّتِهِ لَكِنَّهُ مُضَارِعُ " أَحَلَّهُ " أَيْ: أَنْزَلَهُ. (قَوْلُهُ: رِفْقًا) أَيْ: بِرِفْقٍ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يَنْكَشِفُ) أَيْ: الْمَيِّتُ. (قَوْلُهُ: إلَّا رَجُلٌ) أَيْ: يُنْدَبُ أَنْ لَا يُدْخِلُهُ إلَّا الرَّجُلُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ) أَيْ: بِالدَّفْنِ إلَخْ لَا يُقَالُ: هَذَا فِيهِ التَّقْدِيمُ بِالصِّفَاتِ فَيُخَالِفُ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالدَّرَجَاتِ لَا الصِّفَاتِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِهِ: لَا الصِّفَاتِ أَيْ: الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُقَدَّمْ هُنَا بِالصِّفَاتِ الْمُقَدَّمُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، بَلْ بِعَكْسِهَا وَالْمُرَادُ أَنَّا لَمْ نَلْتَزِمْ التَّقْدِيمَ بِهَا فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ) أَيْ: الْقَرِيبُ بِدَلِيلٍ عَلَى الْأَقْرَبِ. (قَوْلُهُ: الْأَفْقَهُ) أَيْ: الْقَرِيبُ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَقْرَبِ) أَيْ: وَلَوْ أَسَنَّ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَكِنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ، ثُمَّ الْأَفْقَهَ الْقَرِيبَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ الْقَرِيبِ: عَلَى الْأَقْرَبِ أَيْ: يُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ الْقَرِيبُ عَلَى الْأَقْرَبِ وَلَوْ أَسَنَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: الْأَقْرَبُ أَيْ: الْفَقِيهُ بِدَلِيلِ التَّعْبِيرِ بِالْأَفْقَهِ. (قَوْلُهُ: وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ عَلَى الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ) هَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَيْضًا: إنَّ الْأَفْقَهَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرَبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْبَعِيدُ) كَعَمٍّ عَلَى الْأَقْرَبِ كَأَخٍ فَعَلَى مُسَاوِيهِ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: فَمَمْسُوحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ: ثُمَّ الْمَمْسُوحُونَ، ثُمَّ الْمَجْبُوبُونَ ثُمَّ الْخُصْيَانُ كَانَ أَوْلَى إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لِلتَّفَاوُتِ بِضَعْفِ الشَّهْوَةِ (فَعَصَبٌ) لَيْسَ بِمَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ وَمُعْتَقٍ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (فَذُو رَحِمْ) غَيْرُ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَرَأَى الْإِمَامُ أَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لَيْسَ حَتْمًا؛ لِأَنَّهُ كَهُوَ فِي وُجُوبِ الِاجْتِنَابِ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ حَتْمًا فِي تَأْدِيَةِ السُّنَّةِ لِيُوَافِقَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ الْمَذْكُورَ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ (فَالْأَجْنَبِيُّ) مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ لِخَبَرِ أَبِي طَلْحَةَ السَّابِقِ إذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّهُ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي نُزُولِ قَبْرِهَا، وَكَذَا زَوْجُهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (مُضْجِعًا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ مِنْ مَفْعُولِ يُدْخِلُ، أَوْ فَاعِلِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يُدْخِلُ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ ثُمَّ يُضْجِعُهُ نَدْبًا (لِلْأَيْمَنِ) أَيْ: لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، كَمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَمَا فِي الِاضْطِجَاعِ عِنْدَ النَّوْمِ وَيُكْرَهُ وَضْعُهُ لِيَسَارِهِ وَيَجِبُ أَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ حَتَّى يُنْبَشَ لِتَرْكِهِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَكَأَنَّهُمْ نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا وَلْيَكُنْ اضْطِجَاعُهُ بِحَيْثُ لَا يَنْكَبُّ وَلَا يُسْتَلْقَى بِأَنْ يُدْنَى مِنْ جِدَارِ اللَّحْدِ فَيُسْنَدُ إلَيْهِ وَجْهُهُ وَرِجْلَاهُ وَيُقَوَّسُ؛ لِيَكُونَ كَهَيْئَةِ الرَّكْعَتَيْنِ وَيُسْنَدُ ظَهْرُهُ إلَى نَحْوِ لَبِنَةٍ فَهَذَا يَمْنَعُهُ الِاسْتِلْقَاءُ، وَذَاكَ الِانْكِبَابُ. (إنْ يَعْجِزْ الْوَاحِدُ وَتْرًا يُعَنْ) أَيْ: وَإِنْ عَجَزَ الْوَاحِدُ عَنْ إدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ أَعَانَهُ غَيْرُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ الْجَمِيعُ وَتْرًا ثَلَاثَةً أَوْ خَمْسَةً، أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِدُونِ الْعَبَّاسِ وَزِيَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُسَامَةَ وَنَزَلَ مَعَهُمْ خَامِسٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ مَعَهُمْ خَامِسٌ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالْوَتْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِثَلَاثَةٍ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ مُدْخِلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إلَيْكَ الْأَشِحَّاءُ مِنْ وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ وَفَارَقَهُ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا، وَالْحَيَاةِ إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، وَنَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ إنْ عَاقَبْتَهُ فَبِذَنْبِهِ وَإِنْ عَفَوْت عَنْهُ فَأَهْلُ الْعَفْوِ أَنْتَ، أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ إلَى رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ حَسَنَتَهُ وَاغْفِرْ سَيِّئَتَهُ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاجْمَعْ لَهُ - بِرَحْمَتِكَ - الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ وَاكْفِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَارْفَعْهُ فِي عِلِّيِّينَ وَعُدَّ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ. (وَوَجْهُهُ) مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ (إلَى تُرَابٍ وُسِّدَا أَوْ) إلَى حَجَرٍ أَوْ (لِبْنَةٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ لُغَةً فِي لَبِنَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ: جَعَلَ ذَلِكَ - بَعْدَ تَنْحِيَةِ الْكَفَنِ عَنْ خَدِّهِ - وِسَادَةً لَهُ مُبَالَغَةً فِي الِاسْتِكَانَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَهُ مِخَدَّةٌ، أَوْ فِرَاشٌ قَالُوا: لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَأَجَابُوا عَمَّا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ «أَنَّهُ جَعَلَ فِي قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطِيفَةً حَمْرَاءَ» بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِرِضَا جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَلَا عِلْمِهِمْ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ كَرَاهَةَ أَنْ تُلْبَسَ بَعْدَهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ وَضْعَ ثَوْبٍ تَحْتَ الْمَيِّتِ بِقَبْرِهِ مَعَ أَنَّ الْقَطِيفَةَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الِاسْتِيعَابِ وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تُخْرَجْ فَفِي الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ وَكِيعٌ: هَذَا خَاصٌّ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ جَعْلُ الْمَيِّتِ فِي تَابُوتٍ إلَّا بِأَرْضٍ رَخْوَةٍ أَوْ نَدِيَّةٍ وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَفَتْحُ لَحْدٍ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِمَّا مَرَّ (نُضِّدَا) يَعْنِي نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ قَائِمَةً لِخَبَرِ «انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا» وَنُقِلَ أَنَّ اللَّبِنَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعٌ (وَسُدِّدَتْ فُرْجَاتُهُ وَطُيِّنَا) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَعَصَبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ ثُمَّ الْعَصَبَةُ ثُمَّ ذَوُو الرَّحِمِ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُمْ، ثُمَّ صَالِحُ الْأَجَانِبِ، وَبَعْدَ ذِكْرِهِ هُوَ أَنَّ قَوْلَهُ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُمْ صِفَةٌ لِلْعَصَبَةِ أَوْ لِذَوِي الرَّحِمِ وَإِنَّ ذِكْرَ الْعَصَبَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا أَرَى تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَحْتُومًا بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِجَابِ عَنْهُمْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ إلَخْ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي الدَّفْنِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَفْنِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ قَطْعًا. اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَمِنْهُ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ فِي تَقْدِيمِ السَّيِّدِ عَلَى أَقَارِبِ الرَّقِيقِ الْأَحْرَارِ نَظَرًا. (قَوْلُهُ: فَالْأَجْنَبِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: ثُمَّ النِّسَاءُ بِتَرْتِيبِهِنَّ السَّابِقِ فِي الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْخَنَاثَى عَلَى النِّسَاءِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ وَالذُّكُورُ يُقَدَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَفْعُولِ) رَاجِعٌ لِفَتْحِ الْجِيمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَاعِلِهَا) رَاجِعٌ لِكَسْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ إلَخْ) فَالْمُقَارَنَةُ الدَّالُّ عَلَيْهَا الْحَالِيَّةُ غَيْرُ مُرَادَةٍ، بَلْ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ (قَوْلُهُ: قَالُوا؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةٌ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا التَّبَرِّي؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ الْحُرْمَةُ. (قَوْلُهُ: وَسُدِّدَتْ فُرُجَاتُهُ إلَخْ) الْوَجْهُ وُجُوبُ أَصْلِ السَّدِّ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ التُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ السَّدِّ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِ وَقَدْ يُصِيبُهُ، وَالْإِزْرَاءُ بِهِ حَرَامٌ، وَمَنْ صَرَّحَ بِنَدْبِ السَّدِّ فَمُرَادُهُ نَدْبُ الْكَيْفِيَّةِ كَبِنَائِهِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَسُدَّتْ فُرُجَاتُ اللَّحْدِ بِكَسْرِ اللَّبِنِ مَعَ الطِّينِ، أَوْ بِالْإِذْخِرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْنَعُ التُّرَابَ وَقَوْلُهُ: وَطِينًا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ (وَلِلرِّضَى) أَيْ: وَلِإِظْهَارِ الرِّضَا بِمَا صَارَ إلَيْهِ الْمَيِّتُ (حَثًّا) فِي الْقَبْرِ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا نَدْبًا (ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ (مَنْ دَنَا) مِنْهُ وَلْيَكُنْ الْحَثْوُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَذَلِكَ؛ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ؛ وَلِمَا فِيهِ مِنْ إسْرَاعِ الدَّفْنِ، وَالْمُشَارَكَةِ فِي هَذَا الْفَرْضِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ مَعَ الْأُولَى {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} [طه: 55] وَمَعَ الثَّانِيَةِ {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه: 55] وَمَعَ الثَّالِثَةِ {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه: 55] . (ثُمَّ يُهَالُ) أَيْ: يُصَبُّ (بِالْمَسَاحِي التُّرْبُ) ؛ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ يُقَالُ: هَالَهُ وَأَهَالَهُ، وَالْمَسَاحِي بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ مِسْحَاةٍ بِكَسْرِهَا وَهِيَ كَالْمِجْرَفَةِ إلَّا أَنَّهَا مِنْ حَدِيدٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا هِيَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا (وَرَشُّ مَاءٍ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ الدَّفْنِ (مُسْتَحَبُّ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَعَلَهُ بِقَبْرِ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَتَفَاؤُلًا بِالرَّحْمَةِ وَحِفْظًا؛ لِلتُّرَابِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الْمَاءَ النَّجِسَ وَيَحْتَمِلُ كَرَاهَتَهُ وَيُكْرَهُ رَشُّهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ وَأَنْ يُطْلَى بِالْخَلُوقِ قَالُوا: لِأَنَّهُ إسْرَافٌ وَإِضَاعَةُ مَالٍ وَإِنْ تُنْصَبَ عَلَيْهِ مِظَلَّةٌ وَإِيقَادُ النَّارِ عِنْدَهُ وَاسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُهُ. (وَارْفَعْ) نَدْبًا الْقَبْرَ (وَلَوْ بِحَجَرٍ وَبِالْحَصَى شِبْرًا) كَقَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا وَطِيئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ أَيْ: لَا مُرْتَفِعَةٍ كَثِيرًا وَلَا لَاصِقَةٍ بِالْأَرْضِ، كَمَا بَيَّنَهُ آخِرَ الْخَبَرِ يُقَالُ: لَطِئَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَلَطَأَ بِفَتْحِهَا أَيْ لَصِقَ وَإِنَّمَا يُرْفَعُ الْقَبْرُ؛ لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ وَيُحْتَرَمُ وَيُنْدَبُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ حَصًى، وَأَنْ يُجْعَلَ عِنْدَ رَأْسِهِ شَاخِصٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَعَلَهُ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَالْمَعْرُوفُ فِي خَبَرِهِ أَنَّهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ فَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ صَخْرَةً وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي قَبْرَ الْمُسْلِمِ بِبِلَادِ الْكُفَّارِ فَيُخْفَى صِيَانَةً عَنْهُمْ وَأَلْحَقَ بِهَا الْأَذْرَعِيُّ الْأَمْكِنَةَ الَّتِي يُخَافُ نَبْشُهَا لِسَرِقَةِ كَفَنِهِ، أَوْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَرَفْعُهُ فَوْقَ شِبْرٍ مَكْرُوهٌ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى. اهـ.، وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْآتِي إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ مَخْصُوصٌ وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يُزَادَ الْقَبْرُ عَلَى تُرَابِهِ لِئَلَّا يَعْظُمَ شَخْصُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ زَادَ لَمْ يُكْرَهْ لَكِنْ الْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيُسْتَدَلُّ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْ: الْآتِيَةِ وَهِيَ وَأَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ تُرَابُهُ شِبْرًا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُزَادَ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ تُرَابَهُ يَرْتَفِعُ شِبْرًا فَأَكْثَرَ. (وَلَا طِينَ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا طِينًا (وَلَا مُجَصَّصَا) أَيْ: ارْفَعْ الْقَبْرَ شِبْرًا بِلَا تَطْيِينٍ وَلَا تَجْصِيصٍ لَهُ أَيْ: يُكْرَهُ تَطْيِينُهُ وَتَجْصِيصُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ» زَادَ التِّرْمِذِيُّ «وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ عَلَيْهِ» وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَزَادَ أَبُو دَاوُد «وَأَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ فَقَوْلُ النَّظْمِ: وَلَا طِينٌ، وَالْحَاوِي وَلَا تَطْيِينٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْبِنَاءُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَكَرَاهَةُ التَّطْيِينِ إنَّمَا قَالَ بِهَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَأَكْثَرُ الْكُتُبِ سَاكِتَةٌ عَنْهُ قَالَ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّجْصِيصِ بِأَنَّ التَّجْصِيصَ زِينَةٌ دُونَ التَّطْيِينِ، أَوْ زِينَةُ التَّجْصِيصِ أَكْثَرُ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي الْبِنَاءِ الْقُبَّةُ، وَالْبَيْتُ وَغَيْرُهُمَا، بَلْ إنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حَرُمَ ذَلِكَ وَيُهْدَمُ الْبِنَاءُ وَتُكْرَهُ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِي لَوْحٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَفِي كَرَاهَةِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ نَظَرٌ، بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا وَجْهَ لِكَرَاهَةِ كِتَابَةِ اسْمِهِ وَتَارِيخِ وَفَاتِهِ وَيُنْدَبُ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ؛ لِتَذَكُّرِ الْآخِرَةِ وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَنْ دَنَا) ، وَكَذَا مَنْ بَعُدَ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: الْمَاءَ النَّجِسَ) يُتَّجَهُ تَحْرِيمُ رَشِّهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِضَاعَةُ مَالٍ) وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ مَعَ أَنَّ إضَاعَةَ الْمَالِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ لِغَرَضٍ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَالُوا: مِنْ الْأَشْكَالِ بِأَنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ لَمْ يُكْرَهْ إلَخْ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَيُسْتَدَلُّ لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْمَنْعِ اسْتِحْبَابُ التَّرْكِ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَرْتَفِعْ فَوْقَ شِبْرٍ بِنَاءً عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِهِ فَوْقَ شِبْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَأَنْ يُزَادَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا طِينَ وَلَا مُجَصَّصًا) مِنْ بَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً بِبِنَاءِ الْأَوَّلِ وَنَصْبِ الثَّانِي، وَطِينَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ نَحْوُ طِينَ وَمُجَصَّصًا بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ مَصْدَرًا سم. (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ) قَالَ فِي الْقُوتِ: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ مَوْضِعَ النَّدْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سَفَرٌ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَطْ، بَلْ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ لِذَلِكَ وَاسْتَثْنَى قَبْرَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. أَقُولُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لِجَزَعِهِنَّ إلَّا قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُنْدَبُ لَهُنَّ زِيَارَتُهُ وَيَنْبَغِي، كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ أَنْ يَكُونَ سَائِرُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأَوْلِيَاءِ كَذَلِكَ وَيَنْدُبُ أَنْ يَقُولَ الزَّائِرُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَأَنْ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَيَدْعُو لَهُمْ وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَزُورِ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَأَنْ يَتَوَجَّهَ فِي الدُّعَاءِ إلَى الْقِبْلَةِ وَعَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ إلَى وَجْهِهِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ (وَلْيُحْتَرَمْ) أَيْ: الْقَبْرُ نَدْبًا (كَهُوَ) أَيْ: كَالْمَيِّتِ لَوْ كَانَ حَيًّا احْتِرَامًا لَهُ فَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَوَطْؤُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ بِأَنْ لَا يَصِلَ إلَى مَيِّتِهِ إلَّا بِوَطْئِهِ وَيَدْنُو مِنْهُ الزَّائِرُ بِقَدْرِ مَا يَدْنُو مِنْ صَاحِبِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَزَارَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ بِالنَّعْلَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْعَبْدُ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى يَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ» الْحَدِيثَ وَأَجَابُوا عَنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَخَلَعَهُمَا» بِأَنَّهُ كَرِهَهُمَا لِمَعْنًى فِيهِمَا؛ لِأَنَّ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ هِيَ الْمَدْبُوغَةُ بِالْقَرَظِ وَهِيَ لِبَاسُ أَهْلِ التَّرَفُّهِ، وَالتَّنَعُّمِ فَنَهَى عَنْهُمَا لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخُيَلَاءِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ الْمَقَابِرَ عَلَى زِيِّ التَّوَاضُعِ، وَلِبَاسِ أَهْلِ الْخُشُوعِ، وَبِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ (وَفِي التَّسْطِيحِ) لِلْقَبْرِ (فَضْلٌ عَلَى التَّسْنِيمِ) لِمُوَافَقَةِ قُبُورِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَاحِبَيْهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ «سُفْيَانَ التَّمَّارِ رَأَيْت قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسَنَّمًا» ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سُنِّمَ بَعْدَ سُقُوطِ الْجِدَارِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ، وَقِيلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فِي الصَّحِيحِ) تَفْضِيلُ التَّسْنِيمِ؛ لِأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِلرَّفَضَةِ فَيُتْرَكُ مُخَالَفَةً لَهُمْ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ السُّنَّةَ ثَبَتَتْ بِالتَّسْطِيحِ فَلَا تَضُرُّ مُوَافَقَتُهُمْ لَنَا فِيهِ عَلَى أَنَّ رِعَايَةَ ذَلِكَ تَجُرُّ إلَى تَرْكِ سُنَنٍ، وَوَاجِبَاتٍ كَثِيرَةٍ . (وَجُمِعَا) أَيْ: الرَّجُلَانِ أَوْ الْمَرْأَتَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ابْتِدَاءً بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي مِنْ مَنْعِ النَّبْشِ (لِحَاجَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ الْإِفْرَادُ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلَى أُحُدٍ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ فَيُنْدَبُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (وَ) جَمْعُ (أُنْثَى وَرَجُلٌ حَيْثُ اشْتِدَادٌ حَثَّا) أَيْ: حَيْثُ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ اشْتِدَادًا حَثِيثًا، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْحَيَاةِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ كَالْمَحْرَمِ بَلْ أَوْلَى، وَأَنَّ الْخُنْثَى مَعَ الْخُنْثَى أَوْ غَيْرِهِ كَالْأُنْثَى مَعَ الذَّكَرِ (بِحَاجِرِ التُّرْبِ) بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ، وَلَا مَحْرَمِيَّةَ، وَلَا زَوْجِيَّةَ، وَإِلَّا فَنَدْبُهُ، وَيُحْتَمَلُ نَدْبُهُ مُطْلَقًا اكْتِفَاءً بِحَيْلُولَةِ الْأَكْفَانِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَعَلَّهُ مَنْدُوبٌ . (وَقَدِّمْ أَفْضَلَا) أَيْ: أَفْضَلُ الْمَوْتَى (إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ) مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ الرَّجُلُ، وَلَوْ ابْنًا، ثُمَّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ الْخُنْثَى، ثُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ قُدِّمَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي نَظَائِرِهِ إلَّا الْأَبَ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ، وَإِنْ فَضَلَهُ الِابْنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَاحْتَجُّوا لَهُ إلَخْ) فِيهِ نَوْعُ تِبْرٍ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِسَمَاعِ قَرْعِ النِّعَالِ لَا يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْمَشْيِ بِهَا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابُوا عَنْ خَبَرِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْجَوَابُ كَرَاهَةَ الْمَشْيِ فِيهَا بِمَا فِيهِ زِينَةٌ مِنْ النِّعَالِ (قَوْلُهُ: فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) أَيْ لَحْدٍ بِقَرِينَةِ إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ (فَائِدَةٌ) . سَكَتُوا عَنْ جَمْعِ اثْنَيْنِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا مَنَعْنَا الْجَمْعَ فِي الدَّفْنِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ فِي التَّكْفِينِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي خَادِمٌ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلْيُفْرَدْ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ. اهـ. فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَحَرُمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ. قَالَ السُّبْكِيُّ: الْأَصَحُّ الْكَرَاهَةُ أَوْ نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ، أَمَّا التَّحْرِيمُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْفَقُ بِكَلَامِ الْأَصْلِ السَّابِقِ مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَمِيلُ إلَى التَّحْرِيمِ بِقَرِينَةِ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ كَثُرُوا وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ جَازَ الْجَمْعُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يُجْمَعُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِهَا وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَقَالَ إنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى فِي الْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا وَالْقِيَاسُ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ كَالْمَحْرَمِ بَلْ أَوْلَى وَأَنَّ الْخُنْثَى مَعَ الْخُنْثَى أَوْ غَيْرِهِ كَالْأُنْثَى مَعَ الذَّكَرِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ إلَّا لِحَاجَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ مَنْدُوبٌ) اعْتَمَدَهُ م ر . (قَوْلُهُ: قُدِّمَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ) قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِ الْمُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَكَذَا الْأُمُّ مَعَ الْبِنْتِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي قَتْلَى أُحُدٍ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إلَى اللَّحْدِ» ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَنَّهُمْ إذَا تَسَاوَوْا فِي الْفَضِيلَةِ يُقْرَعُ، وَأَنَّهُمْ إذَا تَرَتَّبُوا لَا يُنَحَّى الْأَسْبَقُ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ يَأْتِي هُنَا، وَأَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ يَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا مُؤَبَّدَةٌ بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ، وَبِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ، وَالْأَفْضَلُ أَوْلَى بِهِ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ. ، وَيُسَنُّ التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إنْسَانٌ، وَيَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَمَةَ اللَّهِ اُذْكُرْ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّك رَضِيتَ بِاَللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيًّا، وَرَسُولًا، وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا، وَلَا يُلَقَّنُ الطِّفْلُ، وَنَحْوُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ . (وَانْبُشْ) بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ: الْقَبْرَ (لِلْبِلَا) بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَالْقَصْرِ، وَبِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ لَكِنْ قَصْرُهُ لِلْوَقْفِ أَيْ: عِنْدَ بَلَاءِ جَمِيعِ الْمَيِّتِ، وَبَيَّنَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (أَيْ: كَوْنِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ صَارَ (تُرْبًا) بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَيَخْتَلِفُ بِالْأَرَاضِيِ، وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ عِمَارَةُ قَبْرِهِ، وَتَسْوِيَةُ تُرَابِهِ بِالْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ لِمَنْعِهِ الدَّفْنَ فِيهِ فَلَوْ حَفَرَ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ عِظَامِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْحَفْرِ أَعَادَهُ مَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى دَفْنِ الْآخَرِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ جَعْلُهُ جَانِبَهُ، وَدُفِنَ الْآخَرُ مَعَهُ . (كَذَا) اُنْبُشْهُ أَيْ: وُجُوبًا (إنْ يُدْفَنْ بِغَيْرِ غُسْلٍ) مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لِتَدَارُكِ الْوَاجِبِ فَإِنْ تَغَيَّرَ، وَخُشِيَ فَسَادُهُ حَرُمَ لِتَعَذُّرِ غَسْلِهِ فَسَقَطَ كَمَا يَسْقُطُ وُضُوءُ الْحَيِّ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ، وَلَوْ قَالَ بِغَيْرِ تَطْهِيرٍ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ التَّيَمُّمَ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ . (لَا) إنْ دُفِنَ (بِغَيْرِ كَفَنْ) فَلَا يُنْبَشُ لِحُصُولِ السَّتْرِ بِالتُّرَابِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ بِالنَّبْشِ . (قُلْتُ، وَلَا) يُنْبَشُ (مُكَفَّنُ الْحَرِيرِ) أَيْ: الْمُكَفَّنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (نَعَمْ يَجُوزُ) لِمَالِكِ الْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبَيْنِ (النَّبْشُ لِلْمَقْبُورِ فِي الْأَرْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: الْأَبُ، ثُمَّ قَالَ وَكَذَا الْأُمُّ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا سَائِرَ الْأُصُولِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ) وَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ، وَالْبَالِغُ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ عَلَى الْخُنْثَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ يُقَدَّمُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرْقَ بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَاعِ فَتَأَمَّلْهُ . (قَوْلُهُ: بَعْدَ الدَّفْنِ) كَذَا قَيَّدَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ قَبْلَ تَمَامِ الدَّفْنِ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ لَكِنْ اخْتَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ الْإِهَالَةِ قِيلَ وَيَنْتَفِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ كَمَالِ السُّنَّةِ فَيَحْصُلُ أَصْلُهَا بِالثَّانِي. (قَوْلُهُ: الطِّفْلُ وَنَحْوُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَجْنُونٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَكْلِيفٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ . (قَوْلُهُ: لِلْبِلَاءِ) أَيْ جَوَازًا قَالَ فِي الْعُبَابِ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَّا قَبْرَ نَبِيٍّ أَوْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَشْهُورٍ بِعِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ وَهُوَ حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَصْرُهُ) أَيْ عَلَى هَذَا لِلْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: صَارَ تُرَابًا) أَيْ إلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلَى خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَرُمَ تَجْدِيدُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يُسَوَّى تُرَابُهُ عَلَيْهِ وَيُعَمَّرُ عِمَارَةً جَدِيدَةً. (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةُ تُرَابِهِ) أَيْ عَلَيْهِ . (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّتْنُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْمُرَادُ بِهِ التَّقَطُّعُ بِرّ أَقُولُ يَنْبَغِي الْأَعَمُّ مِنْهُمَا . (قَوْلُهُ: لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ كُفِّنَ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ دُفِنَ فِيهِ وَشَحَّ مَالِكُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِشُحِّ مَالِكِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّبْشُ قَبْلَ طَلَبِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْأُسْتَاذِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يُحْتَاطُ لَهُ. اهـ. وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْمَالُ فِي الْقَبْرِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَالثَّوْبِ اللَّذَيْنِ غُصِبَا) ، وَإِنْ تَغَيَّرَ مُرَاعَاةً لِحَقِّهِ، وَحُرْمَةُ الْحَيِّ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ لَكِنْ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ . (قُلْتُ كَذَا) مَيِّتٌ (بَالِعُ مَالٍ) لِغَيْرِهِ، وَإِنْ قَلَّ (طُلِبَا) أَيْ: طَلَبَهُ مَالِكُهُ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ، وَيُخْرَجُ مِنْهُ الْمَالُ، وَإِنْ ضَمِنَ الْوَرَثَةُ بَدَلَهُ أَمَّا لَوْ بَلَعَ مَالَ نَفْسِهِ فَلَا يُنْبَشُ لِاسْتِهْلَاكِهِ مِلْكَهُ فِي الْحَيَاةِ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ الْمُوَافِقِ لَهُ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ، وَأَنَا أَخْتَارُهُ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ، وَلَا مَالَ لَهُ يَفِي بِهِ، وَلَمْ يُوَفِّهِ وَارِثُهُ، وَطَالَبَ بِهِ غَرِيمُهُ ، وَيُنْبَشُ أَيْضًا إذَا دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ كَمَا مَرَّ أَوْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ، وَإِنْ قَلَّ، وَقَيَّدَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِطَلَبِ مَالِكِهِ لَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَمْ يُوَافِقُوهُ أَوْ لَحِقَ الْأَرْضَ سَيْلٌ أَوْ نَدَاوَةٌ فَيُنْبَشُ لِيُنْقَلَ أَوْ قَالَ إنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا، وَدُفِنَ، وَلَمْ يَعْلَمْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوْ شَهِدَا عَلَى شَخْصِهِ، ثُمَّ دُفِنَ، وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ أَوْ دُفِنَتْ امْرَأَةٌ، وَفِي جَوْفِهَا جَنِينٌ يُرْجَى حَيَاتُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ دُفِنَ الْكَافِرُ بِالْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ أَوْ تَدَاعَيَاهُ فَيُنْبَشُ لِتُلْحِقَهُ الْقَافَّةُ بِأَحَدِهِمَا، وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَا يُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى مَا ذُكِرَ، وَيَحْرُمُ النَّبْشُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ (وَجَازَ) لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، وَغَيْرِهِمْ (أَنْ يَبْكُوهُ) قَبْلَ الْمَوْتِ، وَبَعْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَكَى عَلَى وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَ إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» «، وَبَكَى عَلَى قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ» «، وَزَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ» رَوَى الْأَوَّلَ الشَّيْخَانِ، وَالثَّانِيَ الْبُخَارِيُّ، وَالثَّالِثَ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ لِخَبَرِ «فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْبُكَاءُ لِرِقَّةٍ عَلَى الْمَيِّتِ، وَمَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَأَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ لِلْجَزَعِ، وَعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِلْقَضَاءِ فَيُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ، وَبَكَيْته، وَبَكَيْت عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَجُوزُ النَّبْشُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مَالِكُهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَمِنَ إلَخْ) شَرَطَ فِي الرَّوْضِ عَدَمَ ضَمَانِ أَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَمِنَ الْوَرَثَةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ شَقِّ الْجَوْفِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنَّ فِي مَعْنَى الضَّمَانِ مَا لَوْ كَانَ الْبَلْعُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ بِأَنْ غَصَبَ مَالَ الْغَيْرِ وَأَدْخَلَهُ جَوْفَ مَيِّتٍ، ثُمَّ دُفِنَ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ لِمَالِكِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُنْبَشُ لِاسْتِهْلَاكِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ دُفِنَ فِي الْأَرْضِ الْمَوْرُوثَةِ بِغَيْرِ رِضَا بَعْضِ الْوَرَثَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَوَّلَ مَبْحَثِ الدَّفْنِ. (قَوْلُهُ: الْمُوَافِقِ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُوَافَقَةِ إطْلَاقُهُ الْمَالَ وَالطَّلَبُ شَامِلٌ لِطَلَبِ نَحْوِ وَرَثَتِهِ . (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ) وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) كَمَا مَرَّ فِي أَوَائِلِ بَحْثِ الدَّفْنِ (قَوْلُهُ فِي الْقَبْرِ مَالٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ تَغَيَّرَ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ سَوَاءٌ أَطَلَبَهُ مَالِكُهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَيَّدَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ تَقْيِيدِ الْمُهَذَّبِ عَلَى وُجُوبِ النَّبْشِ دُونَ مُجَرَّدِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) خَالَفَ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ أَنْ يَبْكُوهُ) الْبُكَاءُ بِالْمَدِّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَبِالْقَصْرِ دَمْعُ الْعَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا نَقَلَهُ إلَخْ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ وَخِلَافُ الْأَوْلَى بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكَى عَلَى قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ» «وَزَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ» وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ تَفْصِيلِهِ أَوْ عَلَى مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ دَمْعِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُكْرَهُ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ الْجَزَعِ وَيَحْرُمُ إنْ كَانَ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَحْرُمُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا كُلُّهُ فِي الْبُكَاءِ بِصَوْتٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ دَمْعِ الْعَيْنِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ وَاسْتَثْنَى الرُّويَانِيُّ مَا إذَا غَلَبَ الْبُكَاءُ فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِمَعْنًى قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَوْلُ النَّظْمِ (وَالنَّدْبُ امْتَنَعْ) أَيْ: حَرُمَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَدُّ مَحَاسِنِ الْمَيِّتِ، وَقِيلَ عَدُّهَا مَعَ الْبُكَاءِ كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمُوعِهِ كَأَنْ يَقُولَ وَاكَهْفَاهُ، وَاجَبَلَاهُ، وَاسَنَدَاهُ، وَاكَرِيمَاهُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ مُجَرَّدُ عَدِّ مَحَاسِنِهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَالصَّوَابُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْبُكَاءَ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَمُجَرَّدُ عَدِّ مَحَاسِنِهِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا حَرَامٌ وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا النَّوْحُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْأَوْلَى، وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ (وَالضَّرْبُ لِلْخَدِّ، وَشَقٌّ) لِثَوْبٍ (وَجَزَعْ) بِضَرْبِ صَدْرٍ، وَنَشْرِ شَعْرٍ، وَإِفْرَاطٌ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ، وَنَحْوِهَا لِخَبَرِ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ، وَخَبَرِ «بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ، وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.» ، وَالصَّالِقَةُ بِالصَّادِ، وَالسِّينِ رَافِعَةُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَالسِّرْبَالُ الْقَمِيصُ كَالدِّرْعِ، وَالْقَطِرَانُ بِكَسْرِ الطَّاءِ، وَسُكُونِهَا دُهْنُ شَجَرٍ يُطْلَى بِهِ الْإِبِلُ الْجُرْبُ، وَيُسْرَجُ بِهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي اشْتِعَالِ النَّارِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ مَا يُشْبِهُ النَّدْبَ، وَلَيْسَ مِنْهُ، وَهُوَ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ «لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَا أَبَتَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ» (فُرُوعٌ) . لَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَغَيْرِهَا، وَيُكْرَهُ نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِ الشَّخْصِ، وَذِكْرُ مَآثِرِهِ، وَمَفَاخِرِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُ، وَيُكْرَهُ مَرْثِيَةُ الْمَيِّتِ، وَهِيَ عَدُّ مَحَاسِنِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ الْمَرَاثِي» . ا. هـ وَالْوَجْهُ حَمْلُ تَفْسِيرِهَا بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ صِيغَةِ النَّدْبِ السَّابِقَةِ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ اتِّحَادُهَا مَعَهُ، وَقَدْ أَطْلَقَهَا الْجَوْهَرِيُّ عَلَى عَدِّ مَحَاسِنِهِ مَعَ الْبُكَاءِ، وَعَلَى نَظْمِ الشِّعْرِ فِيهِ فَيُكْرَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ بَلْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ تَحْرِيمَ بَعْضِ الْمَرَاثِي كَالنَّوْحِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّمِ بِالْقَضَاءِ، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَظْهَرُ فِيهِ تَبَرُّمٌ أَوْ عَلَى فِعْلِهِ مَعَ الِاجْتِمَاعِ لَهُ أَوْ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْهُ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ فَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ مَاذَا عَلَيَّ مِنْ شَمِّ تُرْبَةِ أَحْمَدْ ... أَنْ لَا يُشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا ... صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا (وَعَزَّ نَدْبًا) أَهْلَ الْمَيِّتِ، وَلَوْ صِبْيَانًا، وَنِسَاءً قَبْلَ الدَّفْنِ، وَبَعْدَهُ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِ اللَّهَ، وَاصْبِرِي، ثُمَّ قَالَ إنَّمَا الصَّبْرُ» أَيْ: الْكَامِلُ «عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» لَكِنْ لَا يُعَزِّي الشَّابَّةَ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا مَحَارِمُهَا، وَزَوْجُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ كُلُّ مَنْ يُبَاحُ نَظَرُهُ إلَيْهَا كَعَبْدِهَا، وَالتَّعْزِيَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوْلَى مِنْهَا قَبْلَهُ لِاشْتِغَالِهِمْ قَبْلَهُ بِتَجْهِيزِهِ، وَلِشِدَّةِ حُزْنِهِمْ حِينَئِذٍ بِالْمُفَارَقَةِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ جَزَعُهُمْ فَيُعَجِّلُهَا، وَالتَّصْرِيحُ بِنَدْبِهَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَحَقِيقَتُهَا لُغَةً التَّصْبِيرُ لِمَنْ أُصِيبَ بِمَا يَعِزُّ عَلَيْهِ، وَشَرْعًا الْحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ بِوَعْدِ الْأَجْرِ، وَالتَّحْذِيرُ عَنْ الْوِزْرِ بِالْجَزَعِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ الْمُصِيبَةِ فَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ (، وَعَلَى الصَّبْرِ احْمِلَا بِوَعْدِ أَجْرٍ وَالدُّعَاءِ لِذِي الْبِلَا وَلِلْمُصَابِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَالتَّعْزِيَةُ بِالْحَمْلِ عَلَى الصَّبْرِ بِوَعْدِ الْأَجْرِ، وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ، وَالْمُصَابِ كَانَ أَوْلَى (وَثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ تَقْرِيبًا (تُمَدْ) أَيْ: التَّعْزِيَةُ، وَتُكْرَهُ بَعْدَهَا إذْ الْغَرَضُ مِنْهَا تَسْكِينُ قَلْبِ الْمُصَابِ، وَالْغَالِبُ سُكُونُهُ فِيهَا فَلَا يُجَدَّدُ حُزْنُهُ، وَقَدْ جَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِهَايَةَ الْحُزْنِ بِقَوْلِهِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْبَشَرُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي إلَخْ) أَيْ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا دَخَلَ الْمَادِحُ وَالْمُؤَرِّخُ . (قَوْلُهُ: وَإِفْرَاطٌ) خَرَجَ غَيْرُ الْإِفْرَاطِ. (قَوْلُهُ: وَإِفْرَاطٍ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ) قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْإِفْرَاطِ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ جَائِزٌ فَقَوْلُهُ الْآتِي وَالصَّالِقَةُ رَافِعَةُ الصَّوْتِ يُحْمَلُ عَلَى رَفْعٍ مَعَ إفْرَاطٍ أَوْ مَعَ نَدْبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا) إذَا كَانَ بِغَيْرِ صِيغَةِ النَّدْبِ . (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُعَزِّي الشَّابَّةَ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) . أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لِأَقَارِب الْمَيِّتِ تَعْزِيَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. اهـ. وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ لَا يُعَزِّي الشَّابَّةَ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا مَحَارِمُهَا حَيْثُ يَدُلُّ عَلَى تَعْزِيَةِ بَعْضِ الْأَقَارِبِ بَعْضًا لِجَوَازِ حَمْلِ هَذَا عَلَى تَعْزِيَتِهِمْ إيَّاهَا بِغَيْرِ قَرِيبٍ كَزَوْجِهَا الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِيهَا وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فِي أَصْلِ السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ: عَطْفُ تَفْسِيرٍ) أَيْ قَوْلُهُ وَعَلَى الصَّبْرِ احْمِلَا إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ وَعَزَّ نَدْبًا. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوهِمُ الْمُغَايَرَةَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمِنْ هُنَا كَانَ ابْتِدَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ الدَّفْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّعْزِيَةِ مِنْهُ أَيْضًا لَا مِنْ الْمَوْتِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ فَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَغَيْرِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَقْتُهَا مِنْ الْمَوْتِ إلَى الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُرَادُهُ بِهِ مَا قُلْنَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدُ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا اسْتِحْبَابُهَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. ا. هـ وَاَلَّذِي قُلْنَاهُ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ لِلْحَنَابِلَةِ (قُلْتُ) مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ التَّعْزِيَةَ تَنْتَهِي بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنَّمَا هُوَ (لِحَاضِرٍ) أَمَّا الْغَائِبُ مِنْ الْمُعَزَّى أَوْ الْمُعَزِّي فَتَمْتَدُّ التَّعْزِيَةُ إلَى قُدُومِهِ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَالظَّاهِرُ امْتِدَادُهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (وَوَجْهٌ) حَكَاهُ الْإِمَامُ أَنَّهَا تَمْتَدُّ (لِلْأَبَدْ) ، وَلَوْ لِحَاضِرٍ إذْ لَا تَوْقِيفَ؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ الدُّعَاءُ، وَالْحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ ، وَيُقَالُ فِي تَعْزِيَةِ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك، وَأَحْسَنَ عَزَاءَك بِالْمَدِّ أَيْ: جَعَلَ صَبْرَك حَسَنًا، وَغَفَرَ لِمَيِّتِك، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَهُ بِمَا وَرَدَ مِنْ تَعْزِيَةِ الْخَضِرِ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَوْتِهِ إنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرْكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاَللَّهِ فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِنْ أَحْسَنِهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ «أَنَّ إحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَتْ إلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ ارْجِعْ إلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . (وَالْكَافِرُونَ بِالْقَرِيبِ مُؤْمِنًا عُزُّوا) أَيْ: وَيُعَزَّى نَدْبًا الْكَافِرُ الذِّمِّيُّ بِمَوْتِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ فَيُقَالُ غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك وَأَحْسَنَ عَزَاءَك (وَعَكَسٌ) أَيْ: وَيُعَزَّى الْمُسْلِمُ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ فَيُقَالُ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَأَحْسَنَ عَزَاءَك وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَأَخْلَفَ عَلَيْك وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ وَلَدًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّنْ يُخْلَفُ بَدَلُهُ فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ نَحْوَهُ فَيُقَالُ خَلَفَ عَلَيْك أَيْ: كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً عَلَيْكَ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَيُقَالُ فِي تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك وَلَا نَقَصَ عَدَدَك؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا بِكَثْرَةِ الْجِزْيَةِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْفِدَاءِ مِنْ النَّارِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِدَوَامِ الْكُفْرِ فَالْمُخْتَارُ تَرْكُهُ، وَمَنَعَهُ ابْنُ النَّقِيبِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْبَقَاءَ عَلَى الْكُفْرِ قَالَ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِهِ بِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ ا. هـ. وَفَائِدَةُ التَّعْلِيلَيْنِ السَّابِقَيْنِ تَظْهَرُ فِي تَعْزِيَةِ الْحَرْبِيِّ بِالْحَرْبِيِّ فَيُعَزَّى عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْفِدَاءِ دُونَ التَّعْلِيلِ بِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ لَكِنْ أَطْلَقَ الْجِيلِيُّ أَنَّهُ لَا يُعَزَّى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَعْزِيَتُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ إلَّا أَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ فَيَنْبَغِي نَدْبُهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ الْآتِي وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ بِجَوَازِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ نَدْبِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي نَدْبِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُنْدَبَ تَعْزِيَةُ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ أَوْ بِالْمُسْلِمِ إلَّا إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ تَأَلُّفًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي التَّعْزِيَةِ الدُّعَاءُ لِلْمُصَابِ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَخُولِفَ فِي تَعْزِيَةِ الْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِ تَقْدِيمًا لِلْمُسْلِمِ (وَالدُّعَاءْ) بِالْأَجْرِ وَالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهِمَا (خُصَّ بِنَا) أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَيْ: خُصَّ الْأَوَّلُ بِالْمُسْلِمِ الْمُعَزَّى وَالثَّانِي بِالْمُسْلِمِ الْمُعَزَّى بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ إذْ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ لِلْكَافِرِ . وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ (وَانْدُبْ لِغَيْرِ أَهْلِهِ) الْقُرَبَاءِ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ وَأَقَارِبِهِ الْبُعَدَاءِ (أَنْ يُصْلِحُوا لَهُمْ) أَيْ: لِأَهْلِهِ (طَعَامًا مُشْبِعًا) لَهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ بَلَدِهِمْ لِخَبَرِ «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ؛ وَلِأَنَّهُ بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ (وَلْيُلْحِحُوا) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَيُنْدَبُ أَنْ يُلِحُّوا عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ لِئَلَّا يَضْعُفُوا بِتَرْكِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا وَبِكَوْنِ الطَّعَامِ مُشْبِعًا لَهُمْ وَكَوْنِ الْمُهَيِّئِ لَهُ غَيْرَهُمْ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَأَمَّا تَهْيِئَةُ أَهْلِهِ طَعَامًا لِلنَّاسِ فَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَوْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ دَفْنِهِ. وَيَحْرُمُ تَهْيِئَتُهُ لِنَائِحَاتِ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا) أَيْ: قَوْلُهُ إذَا انْقَرَضَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَوْتِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مُرَادُهُ بِهِ إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَيْ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الْمَوْتِ . (قَوْلُهُ: إنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً) أَيْ تَسْلِيَةً (قَوْلُهُ بِالْقَرِيبِ مُؤْمِنًا) حَالٌ . (قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي الْبَقَاءَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ طَلَبِ بَقَاءِ الْعَدَدِ بَقَاؤُهُ بِوَصْفِ الْكُفْرِ إلَّا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالنَّفْعِ الْمَذْكُورِ لَا يُوَافِقُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ إنْ بَقُوا بِوَصْفِ الْكُفْرِ حَصَلَ هَذَا النَّفْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: دُونَ التَّعْلِيلِ بِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ) يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّفَ تَوْجِيهُ التَّعْزِيَةِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ) هَلْ أَوْ قَبُولُهُ الْجِزْيَةَ (قَوْلُهُ وَالدُّعَاءُ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ مَا نَصُّهُ: وَقَوْلُ الْحَاوِي وَالْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ وَالدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِ يُنَافِي قَوْلَهُمَا أَنَّهُ يُقَالُ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْأَجْرِ وَنَحْوِهِمَا لَا عَلَى مُطْلَقِ الدُّعَاءِ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) أَيْ فَلَا يَعْتَرِضُ بِأَنَّ فِي قَوْلِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ نَوْعًا مِنْ الدُّعَاءِ هَذَا مُرَادُ الشَّيْخِ وَقَدْ أَفَادَ ذَلِكَ قَبْلَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي النُّكَتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: خُصَّ الْأَوَّلُ) أَيْ الْأَجْرُ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ الْمَغْفِرَةُ . (قَوْلُهُ: أَيْ لِأَهْلِهِ) أَيْ: الْقُرْبَى. ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[باب الزكاة]

إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ (وَلَمْ) أَيْ: وَلَا (يُعَذَّبْ) مَيِّتٌ (بِنِيَاحِ أَهْلِهِ) عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] (إلَّا إذَا أَوْصَاهُمْ بِفِعْلِهِ) كَقَوْلِ طَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ إذَا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ ... وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ إنَّ «الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ ذَنْبُ الْمَيِّتِ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فَلَا يَخْتَلِفُ عَذَابُهُ بِامْتِثَالِهِمْ وَعَدَمِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الذَّنْبَ عَلَى السَّبَبِ يَعْظُمُ بِوُجُودِ الْمُسَبَّبِ وَشَاهِدُهُ خَبَرُ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً» وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى تَعْذِيبِهِ بِمَا يَبْكُونَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ جَرَائِمِهِ كَالْقَتْلِ وَشَنِّ الْغَارَاتِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنُوحُونَ عَلَى الْمَيِّتِ بِهَا وَيَعُدُّونَهَا فَخْرًا وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدَّرَ الْعَفْوَ عَنْهُ إنْ لَمْ يَبْكُوا عَلَيْهِ فَإِذَا بَكَوْا وَنَدَبُوا عُذِّبَ بِذَنْبِهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَافِرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الذُّنُوبِ. (بَابُ الزَّكَاةِ) . هِيَ لُغَةً: التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ وَالنَّمَاءُ وَالْمَدْحُ وَمِنْهُ {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32] وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ وَيُصْلِحُ وَيُنَمِّي وَيَمْدَحُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ وَيَقِيهِ مِنْ الْآفَاتِ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وَقَوْلِهِ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ.» وَهِيَ كَمَا عُرِفَ نَوْعَانِ زَكَاةُ بَدَنٍ وَهِيَ الْفِطْرَةُ وَسَتَأْتِي وَزَكَاةُ مَالٍ وَهِيَ ضَرْبَانِ زَكَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَسَتَأْتِي، وَزَكَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ وَهِيَ زَكَاةُ النَّعَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقُوتِ وَاخْتُصَّتْ مِنْ الْحَيَوَانِ بِالنَّعَمِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؛ لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلنَّمَاءِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا وَمِنْ الْجَوَاهِرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِالْتِحَاقِهِمَا بِالنَّامِيَاتِ بِتَهْيِئَتِهِمَا لِلْإِخْرَاجِ دُونَ غَيْرِهِمَا غَالِبًا وَمِنْ النَّبَاتِ بِالْقُوتِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَأَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا لِذَوِي الضَّرُورَاتِ وَلِكَوْنِ أَكْثَرِ أَمْوَالِ الْعَرَبِ النَّعَمَ بَدَأَ بِهَا النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ مُقَدِّمًا مِنْهَا الْإِبِلَ لِلتَّأَسِّي بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْآتِي وَلِكَوْنِهَا أَشْرَفَ فَقَالَ (فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إبِلْ) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا وَالْوَقْفُ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (إبْلٌ) بِرَفْعِهِ مُبْتَدَأٌ وَإِسْكَانُ بَائِهِ تَخْفِيفًا وَلَوْ عَبَّرَ فِيهِمَا بِالْبَعِيرِ كَانَ أَوْلَى فَإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ وَلَا يُعَذَّبُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الِاسْتِقْبَالِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي يَصْلُحُ شَرْحًا لِمَا قَبْلَهُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَدْ يُسْتَشْكَلُ إذْ كَيْفَ يُعَذَّبُ الْكَافِرُ وَمَنْ ذَكَرَهُ مَعَهُ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُمْ لَمْ يُوصُوا وَإِلَّا كَانَ هُوَ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: وَنَدَبُوا عُذِّبَ) أَيْ: فَصَدَقَ أَنَّ الْبُكَاءَ سَبَبٌ فِي التَّعْذِيبِ عَلَى الْجَرَائِمِ بِرّ [بَابُ الزَّكَاةِ] (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ أَيْ: إخْرَاجَهُ. (قَوْلُهُ: الْمُخْرَجَ عَنْهُ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْأَفْعَالِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ إلَخْ مَا مَوْقِعُهُ مِمَّا قَبْلَهُ وَهَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ لَهُ أَوْ زَائِدٌ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّ إخْرَاجَهُ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَهُ الْمَدْحَ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا لَا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَرِكَازٍ وَتِجَارَةٍ وَفِطْرَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا) أَيْ: الْإِبِلِ أَشْرَفُ. (قَوْلُهُ: إبِلٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ الزَّكَاةِ) . (قَوْلُهُ التَّطْهِيرُ) فَالزَّكَاةُ اسْمُ مَصْدَرِ زَكَّى وَحِينَئِذٍ فَالْمُوَافِقُ لَهُ التَّنْمِيَةُ فَيَكُونُ النَّمَاءُ بِمَعْنَى التَّنْمِيَةِ أَيْ: نَمَاءً أَيْ: تَنْمِيَةً. (قَوْلُهُ: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] هَذِهِ الْآيَةُ مُجْمَلَةٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُمْ، وَكَذَا مُتَعَلِّقُهَا وَأَجْنَاسُهَا فَكَانَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ غَيْرُ مُتَّضِحَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] فَإِنَّهُ مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ فَكَانَتْ دَلَالَةُ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ مُتَّضِحَةً وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعُمُومُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَرَدَّ مَا قَالَهُ حَجَرٌ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْحَيَوَانِ) أَيْ: مِنْ بَيْنِ الْحَيَوَانِ وَمِثْلُهُ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِالنَّعَمِ) فَلَا تَجِبُ فِي مُتَوَلِّدٍ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا تَوَلَّدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ وَآخَرَ مِنْهَا وَيُزَكَّى زَكَاةَ أَخَفِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ إبِلٍ وَبَقَرٍ يُزَكَّى زَكَاةَ الْبَقَرِ قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَتَانِ اعْتِبَارًا بِالْمَعْزِ بَلْ يَكْفِي مَالَهُ سَنَةٌ اعْتِبَارًا بِالضَّأْنِ لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْهَدْيِ إجْزَاءَ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ النَّعَمِ وَيُعْتَبَرُ أَكْبَرُهُمَا سِنًّا فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى ظُهُورُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَإِنَّ الْأَصْلَ هُنَا عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَإِنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْإِخْرَاجِ قَطْعًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ إجْزَاءِ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ لَكِنْ جَزَمَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ بِاعْتِبَارِ السِّنِّ الْأَكْثَرِ. وَكَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ بَحَثَ مَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: إبِلٌ) فِي الْإِمْدَادِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ عِنْدَ قَوْلِ الْإِرْشَادِ وَتُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ فِي أَقَلَّ مَا نَصَّهُ، وَتُجْزِئُ هِيَ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا أَجْزَأَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيمَا دُونَهَا أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ تُشْتَرَطُ أُنُوثَتُهُ إنْ كَانَ فِي إبِلِهِ أُنْثَى أَيْ: وَلَوْ فَوْقَ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي إبِلِهِ أُنْثَى لَمْ يَجُزْ الذَّكَرُ إلَّا إذَا وَجَبَ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ هُنَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ

الْإِبِلَ اسْمُ جَمْعٍ مُؤَنَّثٍ لَكِنَّهُ أَطْلَقَهُ كَالْحَاوِي عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (إذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ) بِالْفَاءِ أَيْ: لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا دُونَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دَفْعًا لِإِيهَامِ وُجُوبِ بَعِيرٍ فِيمَا نَقَصَ عَنْهَا أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ مُنْدَفِعٌ بِمَا يُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى. قَوْلُهُ: (أَوْ كُلِّ خَمْسٍ سَنَوِيٌّ ضَانِ أَوْ مَعَزٌ تَمَّ لَهُ عَامَانِ) أَيْ: يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا إذَا لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ عَنْ خَمْسَةٍ بَعِيرٌ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ شَاةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ مَعْزٌ لَهَا سَنَتَانِ عَنْ كُلِّ خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ إذَا أَجْزَأَ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى وَفِي إيجَابِ عَيْنِهِ إجْحَافٌ بِالْمَالِكِ وَفِي إيجَابِ بَعْضِهِ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا لِخَبَرِ أَنَسٍ الْآتِي فَصَارَ الْوَاجِبُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ سَاوَى الْبَعِيرُ قِيمَةَ الشَّاةِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ فِي الشَّاةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ إنَاثًا كَالْأُضْحِيَّةِ وَلِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَيُرَاعَى غَنَمُ الْبَلَدِ لَا غَالِبُهَا فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَدْنَى أَنْوَاعِهَا وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSفَرْعٌ) . تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ بَدَلَهَا أَيْ مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ اسْمُ جَمْعٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ الْإِبِلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّينَ لَزِمَ تَأْنِيثُهَا، وَتَصْغِيرُهَا أُبَيْلَةٌ كَغُنَيْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ آبَالٌ وَالنِّسْبَةُ إبَلِيٌّ بِفَتْحِ الْبَاءِ اسْتِثْقَالًا لِتَوَالِي الْكَسَرَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطْلَقَهُ إلَخْ) يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ اسْمَ جِنْسٍ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ أَوْ كُلِّ خَمْسٍ) أَيْ أَوْ فِي كُلِّ خَمْسٍ. (قَوْلُهُ: يُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ أَنَّ مَا دُونَ الْخَمْسِ لَا تَجِبُ فِيهِ الشَّاةُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْبَعِيرُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: سَنَوِيٌّ ضَأْنٍ) مُبْتَدَأٌ وَالْوَجْهُ إضَافَةُ سَنَوِيٍّ لِمَا بَعْدَهُ وَالْمُنَاسِبُ عَطْفُ أَوْ مَعْزٌ مُرَادًا بِهِ وَاحِدٌ مِنْ الْمَعْزِ عَلَى سَنَوِيٍّ. (قَوْلُهُ: يُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ، ثُمَّ بَدَلُهَا فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. وَقَوْلُهُ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ. (قَوْلُهُ: فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا) ، ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ حَكَى الْأَصْلُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الشَّاةَ أَصْلٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ أَوْ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ جِنْسِ الْمَالِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا أُجْبِرَ عَلَى أَدَاءِ الشَّاةِ فَإِنْ أَدَّى الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ هُنَا فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا أَنَّ الْبَدَلِيَّةَ بِاعْتِبَارِ الْقِيَاسِ فَلَا تُخَالِفُ أَصَالَتَهَا بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمَنْصُوصُ. (قَوْلُهُ: فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ) أَيْ عَنْ كُلِّ خَمْسَةٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا) لَعَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ وَجَبَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ الشِّيَاهُ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَبَدَلُهَا إنَّمَا وَجَبَ بِطَرِيقِ الْبَدَلِيَّةِ عَنْهَا نَعَمْ وَقَعَ فِي تَدْرِيبِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمُخْرَجُ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَتْ إنَاثًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِبِلِ هُنَا وَاجِبٌ أَصَالَةً وَأَنَّ الشِّيَاهَ بَدَلٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُمْ لَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ أَمَّا إذَا قُلْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ الشِّيَاهُ وَأَنَّ غَيْرَهَا يُجْزِئُ عَنْهَا فَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ إذَا كَانَ فِيهَا أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَجِبْ أَصَالَةً فَإِنْ قُلْت: لِمَ أَجْزَأَ الْحِقُّ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ الْإِنَاثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا أَصَالَةً؟ قُلْتُ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ وَجَبَ الذَّكَرُ بِالنَّصِّ وَهُوَ ابْنُ اللَّبُونِ فَأَجْزَأَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَفِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يَجِبْ ذَكَرٌ بِالنَّصِّ فَلَمْ يُجْزِئْ حَيْثُ كَانَ فِي إبِلِهِ أُنْثَى فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأُنُوثَةُ بِأَنْ تَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فَلَمْ يُجْزِئْ ابْنُ اللَّبُونِ هُنَا وَإِنْ أَجْزَأَ هُنَاكَ فِي حَالَةِ فَقْدِهَا وَقَدْ يُقَالُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ يُجْزِئُ ابْنُ اللَّبُونِ كَمَا لَوْ فَقَدَهَا فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ. اهـ. وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَعَ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ إذْ هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمْت بِهِ فِيمَا مَرَّ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْته أَمَّا ابْنُ الْمَخَاضِ وَمَا دُونَ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَلَا يُجْزِئُ. اهـ. بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ: اسْمُ جَمْعٍ) أَيْ: مَوْضُوعٌ لِلْأَفْرَادِ مَعَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ فَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَمِثْلُهُ النَّعَمُ بِخِلَافِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ وَأَمَّا الْغَنَمُ فَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَمُقْتَضَى الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ وَهُوَ مَا فِي الْمُخْتَارِ. اهـ. ع ش بج وَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ هُوَ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ فَحَقُّهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِي نَحْوِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ قَالَ سم فِي حَوَاشِي التَّوْضِيحِ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لَكِنْ بَعْضُ الْأَجْنَاسِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِي الْكَثِيرِ فَهُوَ عَامٌّ وَضْعًا، خَاصٌّ اسْتِعْمَالًا بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ فَإِنَّهَا عَامَّةٌ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ قَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُفْرَدَ لَهُ كَالْعَسَلِ أَمَّا مَا لَهُ مُفْرَدٌ كَالْكَلِمِ، وَالنَّبْقِ فَلَمْ يُوضَعُ إلَّا لِلْكَثِيرِ وَمِنْ ثَمَّ قَسَّمُوا اسْمَ الْجِنْسِ لِجَمْعِيٍّ وَغَيْرِهِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ أَطْلَقَهُ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّ إنَّ تَعْبِيرَ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ عَنْ الْبَعِيرِ بِإِبِلٍ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: ضَأْنٌ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ ضَائِنٌ لِلذَّكَرِ وَضَائِنَةٌ لِلْأُنْثَى وَمِثْلُهُ الْمَعْزُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ زَكَاةِ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي الْإِخْرَاجُ عَنْ غَنَمِهِ مِمَّا هُوَ مِثْلُهَا وَلَوْ دُونَ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا

الْقِيمَةِ أَوْ أَعْلَى جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُخْرَجُ مِنْهَا هُنَا (كَوَاجِبٍ فِي) زَكَاةِ (غَنَمٍ أَيْ:) فِي أَنَّهُ (ذُو سَنَهْ أَوْ سَنَتَيْنِ) لِأَمْرِ عُمَرَ سَاعِيهِ بِأَخْذِ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ لَا فِي أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ إنَاثًا؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ عَنْ الْغَنَمِ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا إنَاثًا إلَّا أُنْثَى عَلَى الْأَصْلِ فِي الزَّكَاةِ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ (وَسَتَأْتِي) شَاةُ زَكَاةِ الْغَنَمِ (بَيِّنَهْ) وَقَوْلُهُ أَيْ: إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ بُلُوغِ شَاةِ الضَّأْنِ سَنَةً إذَا لَمْ تَجْذَعْ قَبْلَ تَمَامِهَا كَالِاحْتِلَامِ مَعَ السِّنِّ. (صَحَّ) أَيْ: الْمُخْرَجُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ (وَلَوْ) كَانَ مُخْرَجًا (عَنْ إبِلٍ مِرَاضٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُجْزِئُ الْمَرِيضُ وَفِي الصَّحِيحِ الَّذِي يُخْرَجُ عَنْ الْمِرَاضِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا فَيُؤْخَذُ مِنْ خَمْسٍ قِيمَتُهَا بِالْمَرَضِ خَمْسُونَ وَبِدُونِهِ مِائَةٌ وَشَاتُهَا تُسَاوِي سِتَّةً صَحِيحَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا صَحِيحَةً قَالَ فِي الشَّامِلِ فَرَّقَ الدَّرَاهِمَ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ. وَالثَّانِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا كَمَا فِي الصِّحَاحِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ صِفَةُ مَالِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِصِحَّةِ الْمَالِ وَمَرَضِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ وَثَمَّةَ فِي الْمَالِ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ الْمِرَاضِ فَيَكْفِي كَوْنُهُ مَرِيضًا (فِي نِصْفِ خَمْسِينَ) أَيْ: وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ (ابْنَةُ الْمَخَاضِ) وَهِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا عَامٌ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا بَعْدَ عَامٍ مِنْ وِلَادَتِهَا تَحْمِلُ مَرَّةً أُخْرَى فَتَصِيرُ مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ: الْحَوَامِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُرَادَ مِثْلُ أَدْنَى أَنْوَاعِهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي أَنَّهُ) أَيْ الْمُخْرَجُ هُنَا وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا التَّشْبِيهِ لِبَيَانِ الْوَاجِبِ فِي الْغَنَمِ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْغَنَمِ أَصْلٌ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقِيَاسِ وَالنَّصِّ . (قَوْلُهُ: صَحَّ) هَلْ تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ فِي نَحْوِ بِنْتِ الْمَخَاضِ أَيْضًا إذَا أُخْرِجَتْ عَنْ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا إذْ الْوَاجِبُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا بَدَلٌ عَنْهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ الْمِرَاضِ فَيَكْفِي كَوْنُهُ مَرِيضًا. (قَوْلُهُ: مِنْ الضَّأْنِ إلَخْ) أَخْرَجَ الْمُخْرَجَ مِنْ الْإِبِلِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْمُسْتَحَقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَاءُ لِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ مُلَكَاءَ وَقَدْرٍ وَقِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسٍ اُنْظُرْ هَذِهِ الَّتِي تُسَاوِي ثَلَاثَةً (قَوْلُهُ وَشَاتُهَا تُسَاوِي) أَيْ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ) مَعْمُولُ فَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ تُسَاوِي ثَلَاثَةً) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي الصِّحَاحِ فَمَا مَعْنَى كَوْنِ شَاةِ الصِّحَاحِ تُسَاوِي سِتَّةً كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يُرَاعَى غَنَمُ الْبَلَدِ حَتَّى لَا يُجْزِئَ غَيْرُهَا إذَا كَانَ دُونَهَا فِي الْقِيمَةِ فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ شَاةُ الْبَلَدِ عَنْ سِتَّةٍ جَازَ إخْرَاجُ شَاةٍ غَيْرَهَا إذَا سَاوَتْ سِتَّةً لَا ثَلَاثَةً فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا) لَيْسَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فَلْيُنْظَرْ مَرْجِعُ الْهَاءِ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا) إلَى وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ أَيْ فَإِذَا كَانَتْ شَاةُ الْبَلَدِ تُسَاوِي سِتَّةً مَثَلًا وَجَبَ فِي الْمِرَاضِ شَاةٌ تُسَاوِي سِتَّةً أَيْضًا لَا أَقَلَّ كَمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . لَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا وَجَبَتْ شَاةٌ صَحِيحَةٌ بِلَا تَقْسِيطٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً كَمَا فِي الصِّحَاحِ، ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ يَجِبُ فِيهَا صَحِيحَةٌ بِالتَّقْسِيطِ بِأَنْ تَكُونَ لَائِقَةً بِهَا فَيُؤْخَذُ فِي خَمْسٍ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا رَجَّحَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ قَدْ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَتْ غَنَمُهُ دُونَهَا هَذَا حَاصِلُ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مِثْلُ غَنَمِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَيُّ غَنَمٍ مِنْهُ وَغَنَمُهُ مِنْهُ تَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا كَمَا فِي الصِّحَاحِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ إذَا اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُخْرِجَ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ فِي السَّلِيمَةِ، وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ لِقِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ. اهـ. ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ هُنَاكَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَيًّا كَانَتْ وَقَدْ يُقَالُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا كَانَ أَدْوَنَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ هَذَا هُوَ التَّقْسِيطُ بِعَيْنِهِ، وَالْكَلَامُ عَلَى مُقَابِلِهِ فَتَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ: أَيْ: الْحَوَامِلِ) فِي كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْمَخَاضِ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى كُلٍّ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْمَاخِضِ؛ لِأَنَّ الْمَخَاضَ أَلَمُ الْوِلَادَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ} [مريم: 23] . اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر عَنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الْمَخَاضَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى أَلَمِ الْوِلَادَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَوَامِلِ فَقَوْلُهُمْ بِنْتُ مَخَاضٍ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَخَاضِ الْجِنْسُ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بِنْتُ نَاقَةٍ مِنْ الْمَخَاضِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

(وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْ لَبُونَةٍ إذَا سَلِيمَةً فَقَدْ) أَيْ: وَإِذَا فَقَدَ مَنْ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا بِنْتَ مَخَاضٍ بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ مَلَكَهَا مَعِيبَةً وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا مَغْصُوبَةً أَوْ مَرْهُونَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَوَاجِبُهُ حِقٌّ أَوْ وَلَدُ لَبُونٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقْنَعُ مِنْهُ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا إجْزَاءُ ابْنِ اللَّبُونِ فَلِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ وَأَمَّا الْحِقُّ أَيْ: وَمَا فَوْقَهُ فَبِالْأَوْلَى وَلَا جُبْرَانَ فِي الذَّكَرِ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إذْ فَضْلُ السِّنِّ يَجْبُرُ فَضْلَ الْأُنُوثَةِ فَكَانَ بَدَلًا تَامًّا وَبِهَذَا فَارَقَ الْكَفَّارَةَ وَالطَّهَارَةَ حَيْثُ جُعِلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى شِرَاءِ الرَّقَبَةِ وَالْمَاءِ كَوُجُودِهِمَا بِمِلْكِهِ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِهِمَا أَمَّا إذَا وَجَدَ سَلِيمَةً فَلَا يَجْزِيهِ مَا ذُكِرَ لِعُدُولِهِ عَنْ النَّصِّ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ كُلِّفَ تَحْصِيلَ بِنْتِ مَخَاضٍ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ وَلَا يَعْدِلُ إلَى مَا ذُكِرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تُرِكَتْ الْكَرِيمَةُ نَظَرًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِ ابْنِ اللَّبُونِ وَعِنْدَ وَارِثِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ اللَّبُونِ. (فَرْعٌ) . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إذَا لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَفَقَدَهَا وَفَقَدَ ابْنَ اللَّبُونِ فَفِي كَيْفِيَّةِ الْمُطَالَبَةِ بِالْوَاجِبِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَحَدُهُمَا: نُخَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْإِخْرَاجِ. وَالثَّانِي: يُطَالَبُ بِبِنْتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَإِنْ دَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ قُبِلَ مِنْهُ ا. هـ. وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا هَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ بَعِيرٍ وَشَاةٍ أَوْ يُطَالَبُ بِبَعِيرٍ وَالْأَوَّلُ هُنَا أَوْجَهُ وَيُحْتَمَلُ فِي الْجَمِيعِ أَنْ يُطَالَبَ بِوَاجِبِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ) إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ (بُذِلَتْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: أُعْطِيت (بِنْتُ لَبُونٍ) وَبَيَّنَ سِنَّهَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ) وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا فَإِنْ فَقَدَهَا فَقِيلَ يُجْزِئُ الْحِقُّ كَابْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ وَلَدُ لَبُونِهِ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ الْمُزَكِّي إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْهَاءِ وَلَك النُّطْقُ بِالتَّاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ مَلَكَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بِنْتَ الْمَخَاضِ بَيْنَ الْحَوْلِ وَالْأَدَاءِ تَعَيَّنَتْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا تَتَعَيَّنُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ ابْنِ اللَّبُونِ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. وَالْوَجْهُ مَا فِي الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ م ر أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوَرِّثِ وَكَذَا الْوَجْهُ إجْزَاءُ ابْنٍ لِلَبُونٍ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ مَرَّ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَقَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ وَارِثُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ بِأَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ التَّرِكَةِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْ التَّرِكَةِ عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَهَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ فَكَيْفَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ التَّرِكَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ يُتَّجَهُ هُنَا عَدَمُ التَّعَيُّنِ لَكِنْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحِقُّ) وَمِثْلُهُ الْحِقَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِكَوْنِهِ بَدَلًا تَامًّا. (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ مَا فِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ . (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ فِي الْجَمِيعِ إلَخْ) أَقُولُ وَيُحْتَمَلُ فِي مَسْأَلَةِ الْخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ أَنْ يُطَالَبَ بِالشَّاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا الْأَصْلُ كَمَا أُجْبِرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَائِهَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ السَّابِقَةِ فَإِنْ دَفَعَ الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِنْتُ لَبُونٍ) وَلَا تُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْبَقَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحِقٌّ إلَخْ) وَأَمَّا ابْنُ الْمَخَاضِ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: إنَّهُ يُجْزِئُ وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَمَّا الْحِقَّةُ فَتَكْفِي أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ إجْزَاؤُهَا بِفَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلِذَا تَرَكَهَا الشَّارِحُ أَيْضًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِنْتُ مَخَاضٍ) أَيْ: وَلَوْ وَجَدَ حِقَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا هُوَ فَوْقَ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) الْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مَعِيبَةً) أَيْ: بِعَيْبٍ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ. اهـ. ش ق. (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ حِقٌّ إلَخْ) أَيْ: أَوْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا بِخُصُوصِهَا. اهـ. ش ق. (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ حِقٌّ إلَخْ) أَيْ: بِلَا جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِنَاثِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: فِي الذَّكَرِ) وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مَهَازِيلَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ وَلَوْ مَهْزُولَةً أَوْ كُلُّهَا كَرَائِمَ وَجَبَ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: كُلِّفَ إلَخْ) وَلَهُ الصُّعُودُ لِأُنْثَى مَعَ الْجُبْرَانِ فَالْكَرِيمَةُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ كَالْمَعْدُومَةِ وَقَوْلُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَهُ صُعُودٌ وَهُبُوطٌ مَعَ الْجُبْرَانِ غَيْرُ وَجِيهٍ إذْ لَا هُبُوطَ فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: غَيْرِ مَرِيضَةٍ وَلَا مَعِيبَةٍ لِوُجُودِ هَذِهِ الْكَرِيمَةِ فِي مَالِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا هَزِيلَةً لَكِنْ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَتَكُونُ قِيمَتُهَا تُسَاوِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ مَهْزُولَةٍ وَجُزْءًا مِنْ كَرِيمَةٍ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ . (قَوْلُهُ: أَنْ يُطَالَبَ بِوَاجِبِهِ) كَأَنْ يُقَالَ أَدِّ الْوَاجِبَ لَا أَدِّ بَعِيرًا أَوْ شَاةً مَثَلًا وَإِلَّا فَهُوَ التَّخْيِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا

اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فِي اللَّبُونِ تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ بِقُوَّةِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بِخِلَافِهَا فِي الْحِقِّ فَلَا تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا فَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ هُنَا فِي مَعْنَى الزِّيَادَةِ هُنَاكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَبْرِهَا هُنَاكَ جَبْرُهَا هُنَا. (سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ) إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ فِيهَا (حِقَّةٌ) مَوْجُودَةٌ (مَعَهُ) أَيْ: فِي مِلْكِهِ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مَعَ نَظَائِرِهِ (إحْدَى وَسِتُّونَ) إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ (عَلَيْهَا) أَيْ: فِيهَا (جَذَعَهْ) وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا جَذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَيْ: أَسْقَطَتْهُ وَهِيَ غَايَةُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهَا أَوْ بَدَلَ الْحِقَّةِ مَا يُخْرَجُ عَنْ نِصَابٍ فَوْقَ ذَلِكَ كَبِنْتَيْ لَبُونٍ أَوْ حِقَّتَيْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الْإِجْزَاءُ. (سِتٌّ وَسَبْعُونَ) إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ (لَهَا) أَيْ: فِيهَا (ثِنْتَانِ) مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ) بَيَانٌ لَهُمَا (فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ) أَيْ: وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ (حِقَّتَانِ) وَزَادَ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِالْحِقَّةِ بِقَوْلِهِ (وَالْحِقَّةُ) هِيَ (الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ) أَيْ: الَّتِي اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَغْشَاهَا الْفَحْلُ (عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِائَهْ) (فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَبُونٍ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ زِيَادَةَ الشِّقْصِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْسَتْ كَزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى تَغَيُّرِ وَاجِبِهَا بِالْأَشْخَاصِ دُونَ الْأَشْقَاصِ وَفِي أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ نَعَمْ هَلْ لِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ قِيلَ لَا وَإِلَّا لَكَانَتْ كُلُّ بِنْتِ لَبُونٍ فِي أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ لَا فِي أَرْبَعِينَ فَقَطْ وَالْخَبَرُ يَدْفَعُهُ وَالْأَصَحُّ نَعَمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَغَيَّرَ بِهَا فَيَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْعَاشِرَةِ وَقَدْ وَرَدَ «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ» فَلَوْ تَلِفَتْ الْوَاحِدَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَ مِنْ الْوَاجِبِ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْأُنُوثَةُ فِي الْمُخْرَجِ لِمَا فِيهَا مِنْ رِفْقِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَوَصْفُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بَنَاتُ اللَّبُونِ بِقَوْلِهِ (مُجْزِئَهْ) تَكْمِلَةٌ إذْ سَيَأْتِي مَا يُغْنِي عَنْهُ. (وَبَعْدَ) زِيَادَةِ (تِسْعٍ) عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ صَارَ الْمَجْمُوعُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ يُغَيَّرُ الْوَاجِبُ (ثُمَّ) بَعْدَ زِيَادَةِ (كُلِّ عَشْرِ) عَلَى الْحَاصِلِ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ (مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ) الْحَاصِلِ بِالزِّيَادَةِ وَيَسْتَقِرُّ الْحِسَابُ فَتَجِبُ (بِنْتُ لَبُونٍ كُلَّ أَرْبَعِينَا) أَيْ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ خَمْسِينَا) أَيْ: فِي كُلِّ خَمْسِينَ فَوَاجِبُ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، وَوَاجِبُ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ زِيَادَةِ السِّنِّ (قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ. (قَوْلُهُ وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلَّ عَشْرٍ) لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ الْعَشْرِ بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الثَّانِي أَوْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ (قَوْلُهُ بِالزِّيَادَةِ) أَيْ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ أَوْ زِيَادَةِ كُلِّ عَشْرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى الْحَاصِلِ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ شَيْخِنَا: أَوْ زِيَادَةِ كُلِّ عَشْرٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا خَمْسِينَا) مَا زَائِدَةٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) لَكِنْ لَوْ جَذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِ لَا تَكْفِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ أَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ بُلُوغُهَا وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْإِجْذَاعِ وَبُلُوغِ السَّنَةِ وَهُنَا غَايَةُ كَمَالِهَا وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ) أَيْ: قَيَّدَتْ الزِّيَادَةَ فِيهِ بِالْوَاحِدَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ نَعَمْ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَخْصُوصًا بِمَا عَدَا صُورَةَ الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا تَخْصِيصَ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَفْوٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَغَيُّرُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَمَا بَعْدَهُ إلَى التِّسْعِ وَالْعِشْرِينَ فَهُوَ وَقْصٌ بِالِاتِّفَاقِ يَعْنِي لَيْسَ فِيهِ نِصَابٌ مُغَيِّرٌ لِلْوَاجِبِ وَإِنَّمَا هُوَ عَدَدٌ بَيْنَ النُّصُبِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الضَّابِطَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ أَعْنِي قَوْلَهُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ شَامِلٌ لِصُورَةِ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ثَلَاثِ أَرْبَعِينِيَّاتٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ حَيْثُ قَالَ إنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يَصْدُقُ بِمَا زَادَ وَاحِدَةً وَهُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثِ أَرْبَعِينِيَّاتٍ فَفِيهِ ثَلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ فَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِذَلِكَ وَذَكَرُوا الضَّابِطَ الشَّامِلَ لَهُ بَعْدَهُ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: كَيْفَ يَكُونُ الضَّابِطُ شَامِلًا لَهُ مَعَ أَنَّ الْوَاحِدَةَ يُقَابِلُهَا قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ. اهـ. أَيْ: فَلَا يَأْتِي مَا ذَكَرَهُ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاحِدَةَ عَفْوٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَغَيُّرُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا زَادَتْ أَيْ: وَاحِدَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةِ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثًا وَإِنَّمَا تُرِكَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ عَلَيْهَا. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ لَكِنْ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ

بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ وَهَكَذَا وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَهُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاَلَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِيهِ زِيَادَةٌ يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا. وَقَوْلُهُ فَرَضَ أَيْ: قَدَّرَ وَقَوْلُهُ فَلَا يُعْطِ أَيْ: الزَّائِدَ بَلْ يُعْطِي الْوَاجِبَ فَقَطْ وَتَقْيِيدُ بِنْتَيْ الْمَخَاضِ وَاللَّبُونِ بِالْأُنْثَى وَابْنِ اللَّبُونِ بِالذَّكَرِ تَأْكِيدٌ كَمَا يُقَالُ رَأَيْت بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْت بِأُذُنَيَّ وَإِذَا بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّهَا أَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسُ أَرْبَعِينَاتِ. وَحِينَئِذٍ لِلْمُزَكِّي خَمْسَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَجِدَ عِنْدَهُ كُلَّ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ لَا يَجِدَ شَيْئًا مِنْهُمَا أَوْ يَجِدَ بَعْضَهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يَجِدَ كُلَّهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ (فِي مِائَتَيْنِ) مِنْ الْإِبِلِ (مَا يَجِدْهُ) السَّاعِي (حَاصِلَا) عِنْدَهُ (يَأْخُذْ) بِالْجَزْمِ جَوَابًا لِمَا يَجِدْهُ (بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِدْ (كَامِلَا) صِفَةُ حَاصِلًا وَلَوْ اقْتَصَرَ كَالْحَاوِي عَلَى كَامِلًا كَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ أَيْ: يَأْخُذَ مَا يَجِدُهُ كَامِلًا عِنْدَ الْمُزَكِّي بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ أَيْ: حِسَابِ الْخَمْسِينَاتِ وَالْأَرْبَعِينَاتِ وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْأَغْبَطِ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَمْتَنِعُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ سَوَاءٌ عَدِمَ جَمِيعَ الصِّنْفِ الْآخَرِ أَمْ بَعْضَهُ أَمْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَالنَّاقِصُ وَالْمَعِيبُ كَالْمَعْدُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مَا يَجِدْهُ كَامِلًا، وَكَذَا النَّفِيسُ كَالْحَامِلِ وَذَاتِ اللَّبَنِ إنْ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ مَالِكُهُ (لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهِ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَذْكُورِ أَيْ: الْمِائَتَيْنِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ وَلِلْآخَرِ بِالْآخَرِ كَحِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ (لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ. وَأَفَادَ بِذِكْرِ هَذَا أَنَّهُ هُوَ الْمَانِعُ لَا مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ تَفْرِيقِ الْفَرِيضَةِ فَلَوْ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ وَثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً وَأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ بِلَا جُبْرَانٍ جَازَ لِعَدَمِ التَّشْقِيصِ وَامْتَنَعَ عِنْدَ الْإِصْطَخْرِيُّ لِتَفْرِيقِ الْفَرِيضَةِ وَذِكْرُ النِّصْفِ مِثَالٌ فَغَيْرُهُ مِنْ الْكُسُورِ كَذَلِكَ (خِلَافَ ضِعْفِهِ) وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِكُلِّ نِصْفٍ بِحِسَابٍ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ الْفَرِيضَةُ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ إذْ لَا تَشْقِيصَ فَإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ دُونَ الْآخَرِ) هُوَ صَادِقٌ بِفَقْدِهِ أَوْ وُجُودِ بَعْضِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: جَوَابًا لِمَا يَجِدْهُ) يَجُوزُ كَوْنُ مَا يَجِبُ مَوْصُولًا مَفْعُولًا لِيَأْخُذْ بِجَزْمِهِ لِلضَّرُورَةِ. (قَوْلُهُ: جَوَابًا لِمَا يَجِدْهُ) فَمَا فِيمَا يَجِدْهُ شَرْطِيَّةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا يَجُوزُ كَوْنُ مَا فِي مَا يَجِدُ مَوْصُولًا لَا مَفْعُولًا بِأَجِدُ بِجَزْمِهِ لِلضَّرُورَةِ. (قَوْلُهُ: وَالنُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ) وَمَعْلُومٌ امْتِنَاعُ النُّزُولِ بِلَا جُبْرَانٍ بِخِلَافِ الصُّعُودِ (قَوْلُهُ وَكَذَا النَّفِيسُ) أَيْ: كَالْمَعْدُومِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ فِيمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ كُلِّفَ تَحْصِيلَ بِنْتِ مَخَاضٍ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ. اهـ. وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ لِوُجُودِ الْوَاجِبِ هُنَا بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ بِلَا نَفَاسَةٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا النَّفِيسُ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَا وَأَحَدُهُمَا نَفِيسٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ النَّفِيسِ، وَيُخْرِجُ الْآخَرَ فَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُمَا بِمَالِهِ تَعَيَّنَ الْأَجْوَدُ يُحْمَلُ عَلَى الْأَجْوَدِ بِغَيْرِ النَّفَاسَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا بِهِمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّونَ. (قَوْلُهُ: وَنِصْفُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ أَغْبَطَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ضِعْفِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الضِّعْفُ أَرْبَعُمِائَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلَبُونٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْبَنَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَدِيثِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ أَخْرَجُوا صُورَةَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الضَّابِطِ لِتَعَلُّقِ الْوَاجِبِ فِيهَا بِالْوَاحِدَةِ فَلَيْسَتْ بِنْتُ اللَّبُونِ فِي أَرْبَعِينَ فَقَطْ بَلْ فِي أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ وَجَعَلُوا الضَّابِطَ لِمَا فِيهِ بِنْتُ اللَّبُونِ عَنْ أَرْبَعِينَ وَالْحِقَّةُ عَنْ خَمْسِينَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْمَفْقُودِ وَدَفْعُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ تَحْصِيلُهُ وَدَفْعُهُ. اهـ. فَمَعْنَى التَّعْيِينِ امْتِنَاعُ الْمُطَالَبَةِ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا النَّفِيسُ كَالْحَامِلِ) الظَّاهِرُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ إبِلُهُ كُلُّهَا نَفَائِسَ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا كَرَائِمَ بَلْ هُوَ هُوَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِكُلِّ نِصْفٍ بِحِسَابٍ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُخْرِجُ الْبَعْضَ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْأَغْبَطُ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَهُمَا؟ قُلْنَا الْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي اجْتِمَاعِهِمَا حَظٌّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَفِي هَذَا أَنَّ الْغِبْطَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ لَكِنْ إذَا كَانَ التَّفَاوُتُ لَا مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ يَتَعَذَّرُ إخْرَاجُ قَدْرِهِ. اهـ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُجَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ عَلَى ابْنِ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ غَالِبًا يَكُونُ فِي الْقِيمَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا أَيْ: فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ الصَّبَّاغِ عَلَى غَيْرِ الْغَالِبِ وَلَا بُعْدَ فِي تَعَذُّرِ إخْرَاجِ قَدْرِ التَّفَاوُتِ حِينَئِذٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا تَسْلِيمَ الِاعْتِرَاضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُؤَيِّدُ مَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ مَا فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِيمَا يَعُودُ إلَى مَصْلَحَةِ الْمَسَاكِينِ

كُلَّ مِائَتَيْنِ أَصْلٌ فَيَجُوزُ إخْرَاجُ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَفَرْضٍ مِنْ الْآخَرِ كَالْكَفَّارَتَيْنِ وَالْجُبْرَانَيْنِ ، ثُمَّ بَيَّنَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ (وَعِنْدَ فَقْدِهِ) أَيْ: الْوَاجِبِ (بِكُلٍّ) مِنْ الْحِسَابَيْنِ فِي مَالِ الْمُزَكِّي وَفِي مَعْنَاهُ أَنْ يَجِدَهُمَا مَعِيبَيْنِ أَوْ نَفِيسَيْنِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِمَا (حَصَلَا مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا) أَيْ: مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْبَطَ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَّلَهُ صَارَ وَاجِدًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ، وَلِمَا فِي تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ (أَوْ نَزَلَا عَنْ الْبَنَاتِ لِلَبُونٍ) إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ (أَوْ عَلَا عَنْ الْحِقَاقِ) إلَى أَرْبَعِ جِذَاعٍ (مَعَ جَبْرٍ) النُّزُولِ وَالْعُلْوِ بِأَنْ يُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ فِي الْأَوَّلِ وَيَأْخُذَ أَرْبَعًا فِي الثَّانِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَمَّلَا) مُثَقَّلًا أَوْ مُخَفَّفًا صِفَةُ جَبْرٍ أَيْ: جَبْرٌ مُكَمِّلٌ لِلتَّفَاوُتِ أَوْ كَامِلٌ لَا نَاقِصٌ (لَا الْعَكْسُ) يَعْنِي لَا يَنْزِلُ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ مَعَ إعْطَاءِ ثَمَانِي جُبْرَانَاتٍ وَلَا يَعْلُو عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى الْجِذَاعِ مَعَ أَخْذِ عَشْرِ جُبْرَانَاتٍ لِتَكْثِيرِ الْجُبْرَانِ بِالتَّخَطِّي مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ بِمَا مَرَّ فَمَا عَنَاهُ بِالْعَكْسِ لَيْسَ عَكْسًا لِمَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا عَكْسُهُ أَنْ يَصْعَدَ عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى الْحِقَاقِ أَوْ يَنْزِلَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ اللَّبُونِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ وَاجِدًا لِكُلِّ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ وَهُوَ الْحَالُ الْأَوَّلُ فَلَا جُبْرَانَ. ثُمَّ بَيَّنَ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ بِقَوْلِهِ (وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّ) صِنْفٍ بِالْحِسَابَيْنِ كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ (أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ) فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ (يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ مِنْهُمَا) فَلَا يَتَعَيَّنُ الْأَغْبَطُ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ أَوْ تَحْصِيلِ بَاقِيهِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ جَذَعَةٍ، وَيَأْخُذْ جُبْرَانًا وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ حِقَّةٍ، وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَّتَيْنِ أَصْلًا وَيُعْطِيَهُمَا مَعَ جَذَعَتَيْنِ وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ وَفِي الثَّالِثَةِ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتَيْ مَخَاضٍ وَجُبْرَانَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَصْعَدَ إلَى أَرْبَعِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ وَيَمْتَنِعُ فِي الرَّابِعِ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِدَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الْجُبْرَانِ كَنَظِيرِهِ فِي الثَّانِي، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ فِي الثَّالِثِ أَصْلًا فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ كِلَيْهِمَا) مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ) مُتَعَلِّقُ بِنَزَلَا. (قَوْلُهُ: أَيْ جَبْرٌ مُكَمِّلٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُثَقَّلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَامِلٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُخَفَّفًا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُرَادًا إلَخْ) هَذَا الْفَرْعُ قَالَ فِيهِ الْعِرَاقِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ حَوَاشِي شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْعُدُ تَجْوِيزُهُ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ جَوَازَ النُّزُولِ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى أَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهَا لَمْ يَكْمُلْ بِخِلَافِ الصُّعُودِ مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى خَمْسِ حِقَاقٍ فَإِنَّهُ يُتَّجَهُ امْتِنَاعُهُ لِوُجُودِ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْدِلُ إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ عَلَى الْأَصَحِّ هَكَذَا هُنَا. اهـ. فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْكَمَالِ مَا يُفْهِمُ الْجَوَازَ فِي الشِّقَّيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ لِكُلِّ الْوَاجِبِ) ذِكْرُ الْكُلِّ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي النُّزُولِ أَنَّهُ نَزَلَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ . (قَوْلُهُ: فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى) هِيَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ) هِيَ حِقَّتَانِ. (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ مَعَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَيَدْفَعَ جُبْرَانَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى خَمْسٍ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ) لَهُ هَذَا أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى السَّابِقَةِ، وَالصُّورَةِ الثَّالِثَةِ الْآتِيَةِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَلَهُ جَعْلُ أَحَدِهِمَا فِي هَذَا الْحَالِ يَعْنِي وَهُوَ أَنْ لَا يَجِدَ مِنْهُمَا شَيْئًا أَوْ يَجِدَهُمَا مَعِيبَيْنِ وَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ يَعْنِيَ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَعْضُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَصْلًا فَإِنْ شَاءَ صَعِدَ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ بِالْجُبْرَانِ بِأَنْ يُعْطِيَ خَمْسًا مِنْهَا مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ إلَخْ. اهـ. وَكَذَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّالِثَةِ) هِيَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. (قَوْلُهُ: وَجُبْرَانَيْنِ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ بِرّ وَيَمْتَنِعُ فِي الرَّابِعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ (قَوْلُهُ فِي الرَّابِعِ) وَمِثْلُهُ الثَّالِثُ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الثَّانِي) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلِّ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَأَيُّ السِّنَّيْنِ أُخِذَ جَازَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ إخْرَاج إلَخْ) وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِي عَنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْآخَرِ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَكْفِي عَنْ مِائَتَيْنِ اُنْظُرْ مَا يَأْتِي . (قَوْلُهُ: ثَمَانِي) ثَمَانِي فِي الْأَصْلِ مَنْسُوبٌ إلَى الثُّمُنِ؛ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الَّذِي صَيَّرَ السَّبْعَةَ ثَمَانِيَةً فَهُوَ ثُمُنُهَا، ثُمَّ فَتَحُوا أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ فِي النَّسَبِ كَمَا قَالُوا دُهْرِيٌّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَحَذَفُوا مِنْهُ إحْدَى يَاءَيْ النَّسَبِ وَعَوَّضُوا مِنْهَا الْأَلِفَ كَمَا فَعَلُوا فِي الْمَنْسُوبِ إلَى الْيَمَنِ فَتَثْبُتُ يَاؤُهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ كَمَا تَثْبُتُ يَاءُ الْقَاضِي فَتَقُولُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ وَثَمَانِي مِائَةٍ كَمَا تَقُولُ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ وَتَسْقُطُ مَعَ التَّنْوِينِ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ وَتَثْبُتُ عِنْدَ النَّصْبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ فَيَجْرِي مَجْرَى جَوَارٍ فِي تَرْكِ الصَّرْفِ وَمَا جَاءَ غَيْرَ مَصْرُوفٍ فَعَلَى التَّوَهُّمِ. اهـ. صَبَّانُ عَلَى الْأُشْمُونِيِّ . (قَوْلُهُ: يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ) وَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَغْبَطُ. (قَوْلُهُ: لِلْمَشَقَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا تَعَيَّنَ بَعْضُ الْأَغْبَطِ مَعَ التَّكْمِلَةِ مِنْ الْآخَرِ، وَدَفْعِ الْجُبْرَانِ أَوْ أَخْذِهِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ سَائِغٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعِ) مِثْلُهُ الثَّالِثُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ

بَعْضَهُ وَيُخْرِجَ مَا بَقِيَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَهُ إعْطَاءُ حِقَّةٍ وَثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِقَامَةِ الشَّرْعِ بِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ مَقَامَ حِقَّةٍ. ، ثُمَّ بَيَّنَ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ (وَمَهْمَا وَجَدَا) أَيْ: وَإِنْ وَجَدَ الْوَاجِبَ (بِذَيْنِ) أَيْ: بِالْحِسَابَيْنِ كَامِلًا (عَيِّنْ) أَنْت (لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا) مِنْهُمَا فَإِنَّ كُلًّا فَرْضُهُ لَوْ انْفَرَدَ فَإِذَا اجْتَمَعَا رُوعِيَ مَا فِيهِ حَظُّ الْأَصْنَافِ وَاحْتُجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَإِنَّمَا لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَهُمَا كَمَا خُيِّرَ فِيمَا إذَا فَقَدَهُمَا بَيْنَ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَمَّ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ مَعًا بِأَنْ يُحَصِّلَ الْفَرْضَ وَإِنَّمَا شُرِعَ ذَلِكَ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فَفُوِّضَ الْأَمْرُ إلَيْهِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَجْوَدُ (فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا) أَيْ: الزَّكَاة (الْخُطَا) مِنْهُ وَمِنْ الْمَالِكِ وَقَعَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَكِنْ (يَجْبُرْ) أَيْ: التَّفَاوُتُ لِنَقْصِ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا غَلِطَ السَّاعِي فِي الِاجْتِهَادِ دُونَ مَا إذَا اقْتَضَى رَأْيُهُ مُوَافَقَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ (بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا) أَيْ: يُجْبَرُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ الْأَغْبَطِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بِالنَّظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ وَجَازَ دَفْعُ النَّقْدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ شِقْصٍ بِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَدْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعُرُوضِ ضَرُورَةٍ كَمَا فِي الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا إذَا لَمْ يُوجَدْ جِنْسُهَا وَكَمَا لَوْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا ابْنَ لَبُونٍ لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا عَلَى أَنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمِ الْجُبْرَانِ وَإِلَيْهِ أَشَارُوا بِتَعْبِيرِهِمْ بِالْجَبْرِ وَنَبَّهَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الِانْتِقَالَ حِينَئِذٍ إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْقِيمَةَ وَعَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ ا. هـ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحِلُّ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ الْجُبْرَانِ وَخَرَجَ بِالْخَطَأِ مَا لَوْ قَصَّرَ السَّاعِي أَوْ دَلَّسَ الْمَالِكُ فَلَا جُبْرَانَ لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَأْخُوذِ وَعَلَى السَّاعِي رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَالزَّكَاةُ بَاقِيَةٌ عَلَى الْمَالِكِ (وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيَجْبُرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ لَهُ أَيْضًا إعْطَاءَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ مَعَ أَخْذِهِ جُبْرَانَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ شَامِلٌ لِتَعَدُّدِهِ دَفْعًا وَأَخْذًا فَلْيُرَاجَعْ . (قَوْلُهُ: الْأَجْوَدَا) إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ إذْ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ دَالٌّ عَلَيْهِ. ح ج قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْأَجْوَدُ كَرَائِمَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوجَدْ جِنْسُهَا) يَنْبَغِي لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّمَنِ) هَلْ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الِانْتِقَالَ حِينَئِذٍ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ) أَيْ فَمَتَى فُقِدَ الْفَرْضُ فِي مَالِهِ وَلَمْ يَجِدْهُ بِالثَّمَنِ جَازَ إخْرَاجُ قِيمَتِهِ وَجَازَ لَهُ النُّزُولُ وَالصُّعُودُ بِالْجُبْرَانِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِهِ حَجَرٌ ش ع (قَوْلُهُ: فَلَا جُبْرَانَ) لَوْ عَلِمَ الْمَالِكُ الْحَالَ وَلَكِنْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُ تَدْلِيسٌ أَجْزَأَهُ وَيَجْبُرُ بِرّ . (قَوْلُهُ: يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاجِدًا لِبَعْضِ كُلٍّ وَكَانَ لَهُ جَعْلُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَالْحِقَاقَ أَصْلًا كَانَ إذَا جَعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَصَعِدَ كَأَنَّهُ صَعِدَ دَرَجَتَيْنِ، وَكَذَا إذَا جَعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَنَزَلَ كَأَنَّهُ نَزَلَ دَرَجَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لَهُ إعْطَاءُ حِقَّةٍ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَجُبْرَانَيْنِ، وَدَفْعُ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَثَلَاثِ حِقَاقٍ، وَأَخْذُ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ، وَدَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ، وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَعْطَى الثَّلَاثَ حِقَاقٍ وَجَذَعَةً وَأَخَذَ جُبْرَانًا أَوْ أَعْطَى الْأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَبِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ الْجُبْرَانِ جَازَ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ . (قَوْلُهُ: الْأَجْوَدَا) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجَوْدَةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ أَوْ لَا، ثُمَّ إنْ وَقَعَ خَطَأٌ فِي أَخْذِ السَّاعِي كَفَى غَيْرُ الْأَجْوَدِ وَوَجَبَ الْجُبْرَانُ إنْ كَانَتْ الْجَوْدَةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ هَذَا حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ) أَيْ: فِي أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ غَيْرُ الْأَغْبَطِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَالْأَغْبَطُ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إلَخْ) هَذَا إنْ اقْتَضَتْ الْغِبْطَةُ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ:؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ زِيَادَةِ غَيْرِ الْقِيمَةِ مُتَعَذِّرٌ كَمَا مَرَّ. اهـ. عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ بَحَثَهُ الشَّارِحُ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلٌ وَقَدْ أَلْزَمُوهُ تَحْصِيلَهُ فَكَذَا هُنَا. اهـ. وَفِي كُلٍّ مِنْ الْبَحْثِ وَالتَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا الْبَحْثُ فَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الْكِفَايَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَالصُّعُودِ بِشَرْطِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَالصُّعُودِ وَالنُّزُولِ بِشَرْطِهِ وَأَمَّا التَّأْيِيدُ فَلِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْأَصْلِ فَكَيْفَ يُقَاسُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يُقَالَ إذَا أُلْزِمَ بِتَحْصِيلِ الْبَدَلِ فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ. اهـ. قَالَ سم عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ . (قَوْلُهُ: وَفَاقِدُ وَاجِبِهِ إلَخْ) أَيْ: جَمِيعِهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ وَجَدَ بَعْضَهُ فَلَا

أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَا) أَيْ: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ لَا السَّاعِي بَيْنَ نُزُولِهِ دَرَجَةً مَعَ إعْطَائِهِ الْجُبْرَانَ وَعُلُوِّهِ دَرَجَةً مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ فِي خَبَرِهِ السَّابِقِ مِثَالُهُ وَاجِبُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَفَقَدَهَا أَعْطَى بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ جُبْرَانًا سَوَاءٌ سَاوَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ مَعَ الْجُبْرَانِ مَا نَزَلَ عَنْهُ أَمْ لَا لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْخِيرَةُ فِي الْعُلُوِّ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِالْفَاقِدِ الْوَاجِدُ فَلَيْسَ لَهُ نُزُولٌ مُطْلَقًا وَلَا عُلُوٌّ إنْ طَلَبَ جُبْرَانًا وَأَوْ فِي كَلَامِ النَّظْمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ لَا تَدْخُلُ إلَّا عَلَى مُتَعَدِّدٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ ثَلَاثَ صُوَرٍ فَقَالَ (لَا) فَاقِدُ الْوَاجِبِ (لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إبِلًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو بِالْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مَعِيبٌ وَالْجُبْرَانُ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَيْنِ وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ وَمَقْصُودُ الزَّكَاةِ إفَادَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لَا الِاسْتِفَادَةُ مِنْهُمْ أَمَّا نُزُولُهُ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ فَجَائِزٌ لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ حَذَفَ النَّاظِمُ الْمَرِيضَ أَغْنَى عَنْهُ الْمَعِيبُ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عَيْبٌ. (أَوْ جَاوَزَ) فِي عُلُوِّهِ (الْجَذْعَةَ) إلَى الثَّنِيَّةِ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ فَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا جُبْرَانًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَأَشْبَهَتْ الْفَصِيلَ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ رَقَى) عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ (إلَى بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا) فَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا جُبْرَانًا لِجَعْلِ الشَّرْعِ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلًا عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ الْجُبْرَانِ فَقَوْلُهُ (فَلَا جُبْرَانَ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ (قُلْتُ إنْ رَقَى) فِي الثَّانِيَةِ (عَنْ جَذَعَهْ) إلَى ثَنِيَّةٍ (لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ) (فَالنَّصُّ) عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (مَعَهْ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَرَجَّحَهُ الْجُمْهُورُ لِزِيَادَةِ السِّنِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ انْتِفَاءُ نِيَابَتِهَا لَا يُقَالُ فَيَتَعَدَّدُ الْجُبْرَانُ إذَا كَانَ الْمُخْرَجُ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّارِعُ اعْتَبَرَهَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةَ دُونَ مَا فَوْقَهَا؛ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا أَمَّا إذَا دَفَعَهَا وَلَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَجَائِزٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا. (وَفَاقِدٌ) لِلدَّرَجَةِ الْقُرْبَى (وَمَنْ) يَجِدُهَا لَكِنْ (بِجُبْرَانٍ فَقَطْ يَقْنَعُ) حَالَةَ عُلُوِّهِ (فَاثْنَتَيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِفَاقِدِ بِنْتَيْ لَبُونٍ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّزُولِ لِبِنْتِ مَخَاضٍ وَالصُّعُودِ لِحِقَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَعُلُوِّهِ دَرَجَةً) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِ عَلَا عَلَى النُّزُولِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ أَوْ يُقَدَّرُ أَنْ مَعَ عَلَا. (قَوْلُهُ: نُزُولٌ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ دَفْعِ الْجُبْرَانِ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْوَاوِ) أَيْ: وَالْمَعْطُوفُ بِهَا عَلَا، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ النُّزُولُ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ يَنْزِلَ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو) أَيْ إلَى مَعِيبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ) قَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ زِيَادَةٌ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْ إبِلِهِ الْمِرَاضِ أَوْ الْمَعِيبَاتِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْمُوعِ قِيمَةِ مَا نَزَلَ إلَيْهِ مَعَ الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ إلَى الثَّنِيَّةِ) بِأَنْ دَفَعَهَا بَدَلَ الْجَذَعَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ) بِهَذَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْعِهِ مِنْ النُّزُولِ إلَى الْفَصِيلِ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ بِرّ . (قَوْلُهُ: فَاثْنَتَيْنِ) أَيْ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ يَعْلُو وَيَهْبِطُ إنْ قُلْتُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا سَلَفَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ لَا الْعَكْسُ قُلْتُ لَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ هُنَاكَ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا لِيَرْتَقِيَ إلَى الْجِذَاعِ مَعَ إمْكَانِ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَرْتَقِيَ عَنْهَا بِخِلَافِ الْفَقْدِ هُنَا وَكَذَا يُقَالُ فِي نُزُولِهِ هُنَاكَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ مَعَ إمْكَانِ جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ. نَعَمْ قَضِيَّةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ هُنَاكَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَارْتَقَى مِنْهَا إلَى الثَّنِيَّةِ لِفَقْدِ الْجِذَاعِ كَانَ سَائِغًا وَقَدْ يُلْتَزَمُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إمْكَانُ جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا لِيَنْزِلَ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQيَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ مَعَ التَّكْمِيلِ وَالْجُبْرَانِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ نُزُولِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَنَزَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا لِبِنْتِ الْمَخَاضِ وَصَعِدَ عَنْ الْأُخْرَى وَهُوَ الَّذِي بَحَثَهُ فِي التُّحْفَةِ وَأَقَرَّ فِي الْإِمْدَادِ الزَّرْكَشِيَّ عَلَى الْجَوَازِ حِينَئِذٍ وَنَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ وَأَقَرَّهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. قَوْلُهُ: الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ أَيْ: أَحَدُهُمَا وَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا كَمَا لَوْ لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَعَدِمَهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَحِقَّةٍ وَلَا جُبْرَانَ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو إلَخْ) أَيْ: لِمَعِيبَةٍ مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ أَمَّا السَّلِيمَةُ فَلَهُ الصُّعُودُ إلَيْهَا مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمَعِيبَةِ وَالسَّلِيمَةِ فَوْقَهُ بَيْنَ السَّلِيمَتَيْنِ وَقَدْ رَضِيَ بِمَا هُوَ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَتَيْنِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ إلَخْ) أَيْ: غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ تَشْتَمِلُ الْمَعِيبَةُ عَلَى صِفَةٍ خَلَتْ عَنْهَا السَّلِيمَةُ كَأَنْ كَانَ يَرْغَبُ فِيهَا لِكَثْرَةِ لَحْمِهَا أَوْ جَوْدَةِ سَيْرِهَا عَنْ السَّلِيمَةِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِالْغَالِبِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: إلَى الثَّنِيَّةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُثْنِي ثَنَايَاهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَفَاقِدُ إلَخْ) الْفَقْدُ شَرْطٌ فِي الْعُلُوِّ لِأَخْذِ الْجُبْرَانِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْ يَقْنَعُ) ؛ لِأَنَّهُ زَادَ الْمُسْتَحِقِّينَ خَيْرًا وَلَهُ أَيْضًا صُعُودُ ثَلَاثٍ بِجُبْرَانَيْنِ وَأَرْبَعٍ بِثَلَاثٍ كَمِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى الثَّنِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَظَاهِرٌ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إذْ لَا يُقَالُ إنَّهُ صَعِدَ لِلرِّضَى دُونَ الْفَقْدِ إلَّا حِينَئِذٍ لَكِنْ

أَيْ: دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (يَعْلُو أَوْ هَبَطْ) يَعْنِي يَعْلُوهُمَا فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْ يَنْزِلُهُمَا فِي الْأُولَى كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا حِقَّةَ أَوْ وَجَدَهَا لَكِنْ قَنَعَ لِدَرَجَتَيْنِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَيَعْلُو دَرَجَتَيْنِ وَيَأْخُذُ جُبْرَانَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدًا فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ لَزِمَهُ حِقَّةٌ وَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا بِنْتَ لَبُونٍ فَيُخْرِجُ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ إعْطَاءِ جُبْرَانَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْنَعْ وَاجِدُ الْقُرْبَى بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلَا يَعْلُو إلَى أَبْعَدَ مِنْهَا، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْقُرْبَى لَا يَعْدِلُ إلَى أَبْعَدَ مِنْهَا وَمَحَلُّهُ فِي الْأَبْعَدِ مِنْهَا مِنْ جِهَتِهَا لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنْ كَثْرَةِ الْجُبْرَانِ بِخِلَافِ الْأَبْعَدِ مِنْهَا لَا مِنْ جِهَتِهَا فَلَوْ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا حِقَّةً وَوَجَدَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَإِنْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَ الْجَذَعَةِ مَعَ أَخْذِ جُبْرَانَيْنِ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: فِي الْمَجْمُوعِ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْمَخَاضِ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ إلَيْهَا لَيْسَتْ فِي الْجِهَةِ الْمَعْدُولِ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ حِقَّةً وَجَذَعَةً فَعَلَا إلَى الْجَذَعَةِ . (وَجَبْرُ إحْدَى دَرَجٍ) أَيْ: وَجَبْرُ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ (شَاتَانِ) بِصِفَةِ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ (أَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ أَيْ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا مِنْ النَّقْرَةِ الْخَالِصَةِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِالدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ، وَتَعْيِينُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ (بِخِيرَةِ الدَّافِعِ) لَهُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ السَّاعِي لِظَاهِرِ خَبَرِ أَنَسٍ وَيُرَاعِي السَّاعِي إذَا دَفَعَ مَصْلَحَةَ الْأَصْنَافِ (لَا النَّوْعَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ شَاتَانْ أَوْ فِضَّةٌ أَيْ: وَجَبْرُ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ مِنْ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ لَا النَّوْعَانِ كَأَنْ يَجْبُرَ بِشَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ يَنْفِي غَيْرَهُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ (خِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ) أَيْ: وُجِدَتْ دَرَجَتَانِ فَيَجُوزُ جَبْرُهُمَا بِالنَّوْعَيْنِ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِهِمَا وَالْأُخْرَى بِالْآخَرِ كَالْكَفَّارَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجُبْرَانَ يَتَعَدَّدُ أَيْضًا مَعَ اتِّحَادِ الدَّرَجَةِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ كَمَا فِي فَقْدِ الصِّنْفَيْنِ فِي الْمِائَتَيْنِ فَيَجُوزُ الْجَبْرُ بِالنَّوْعَيْنِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ النَّوْعَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ بِنَصْبِ الْأَوَّلِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: لَا جَبْرَ دَرَجَةٍ بِالنَّوْعَيْنِ وَالثَّانِي بِكَوْنِهِ خَبَرَ كَانَ. (وَ) خِلَافُ (مَا إذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَا جُبْرَانَهَا) أَيْ: الدَّرَجَةَ (مَالِكُهَا) أَيْ: الْإِبِلِ (وَرَضِيَا) أَيْ: الْمَالِكُ بِجَبْرِ الدَّرَجَةِ بِالنَّوْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حَقَّهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. (وَفِي ثَلَاثِينَ) إلَى أَرْبَعِينَ (مِنْ الْأَبْقَارِ لَهْ) أَيْ: لِلْمَالِكِ (زَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَهْ) أَيْ: بِتَبِيعٍ ذِي سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَسُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ قَرْنَهُ يَتْبَعُ أُذُنَهُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ تَبِيعَةٌ بَلْ أَوْلَى لِلْأُنُوثَةِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ مُكْمَلَةٍ أَنَّهَا تَحْدِيدٌ لَا تَقْرِيبٌ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْ) أَيْ: وَقَلِيلٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ سِنَّ التَّبِيعِ نِصْفَ سَنَةٍ. (وَ) فِي (أَرْبَعِينَ بَقَرًا) إلَى سِتِّينَ (مُسِنَّهْ) وَتُسَمَّى ثَنِيَّةٌ (أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنْ السِّنِينَا) وَسُمِّيَتْ مُسِنَّةً لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَيُجْزِئُ عَنْهَا تَبِيعَانِ لِإِجْزَائِهِمَا عَنْ سِتِّينَ بِخِلَافِ بِنْتَيْ مَخَاضٍ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا فَرْضَ نِصَابٍ. وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ وَبَاقُورَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَالْمُرَادُ بِالْبَقَرِ فِي النَّظْمِ الْبَقَرَةُ. (وَغَيِّرْ الْوَاجِبَ) مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُسِنَّةٍ وَبِالْعَكْسِ (مِنْ سِتِّينَا بِكُلِّ عَشْرٍ) فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ (ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلَ مَعْ مِائَةٍ) مِنْ الْبَقَرِ (كَمِائَتَيْنِ مِنْ إبِلْ) فِي إخْرَاجِ فَرْضِهَا بِالْحِسَابَيْنِ إذْ هِيَ ثَلَاثُ أَرْبَعِينَاتِ وَأَرْبَعُ ثَلَاثِينَاتِ فَفِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَالُ الْخَمْسَةُ السَّابِقَةُ فِي الْإِبِلِ إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّهُ عُهِدَ فِي ابْتِدَاءِ زَكَاتِهَا الِانْتِقَالُ مِنْ جِنْسِهَا إلَى غَيْرِهِ. (وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ) إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاهً (وَاحِدَهْ لَكِنْ بِعِشْرِينَ) أَيْ: فِي عِشْرِينَ (وَشَاةٍ زَائِدَهْ مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ) إلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهْ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْ الْمَجْمُوعِ قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت هَذَا الَّذِي الْتَزَمْته وَكَذَا الَّذِي سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ رُبَّمَا يُشْكِلُ عَلَى مَا حَاوَلْته مِنْ الْفَرْقِ قُلْتُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَجْمُوعِ لَسَدَدْنَا عَلَى الْمَالِكِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ الَّذِي شُرِعَ رِفْقًا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) قَيَّدَ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ نُزُولَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ يَقْنَعُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَهَا) أَيْ الْحِقَّةَ (قَوْلُهُ فَعَلَا إلَى الْجَذَعَةِ) مَعَ طَلَبِ جُبْرَانَيْنِ لَا يَجُوزُ . (قَوْلُهُ: شَاتَانِ) أَيْ ضَائِنَتَانِ أَوْ مَاعِزَتَانِ أَوْ ضَائِنَةٌ وَمَاعِزَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: خَبَرَ كَانَ) وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الدَّرَجَةِ . (قَوْلُهُ: إلَى أَرْبَعِينَ) الْغَايَةُ خَارِجَةٌ. (قَوْلُهُ: وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَأَكَّدَ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَالتَّعْبِيرُ بِالسَّنِيَّةِ يُفِيدُ التَّحْدِيدَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ السَّنَةِ . (قَوْلُهُ: إلَى سِتِّينَ) الْغَايَةُ خَارِجَةٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ النُّزُولِ هُنَا لِامْتِنَاعِ دَفْعِ مَا نَزَلَ إلَيْهِ بِدُونِ جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْوَاجِبِ وَمَعَ الْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الشَّارِحِ فَأَكْثَرَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَقَطْ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: يَعْلُو وَهَبَطَ) أَيْ: بِخِيرَتِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ حِينَئِذٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الْقُرْبَى) أَيْ: فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ فَقَطْ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ لَزِمَتْهُ حِقَّةٌ إلَّا بِنْتَ مَخَاضٍ حَيْثُ أَرَادَ النُّزُولَ أَوْ مَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ لَبُونٍ إلَّا جَذَعَةً حَيْثُ أَرَادَ الصُّعُودَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَتْ الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِدَفْعِهَا عَنْ تَكْثِيرِ الْجُبْرَانِ . (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْوَاجِبِ إلَخْ) أَمَّا قَبْلَ السِّتِّينَ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِكُلِّ عَشْرٍ لِوُجُودِ الْوَقْصِ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ وَكَوْنُ الْوَاجِبِ فِيهَا تَبِيعَيْنِ لَا مُسِنَّةً. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ بَلْ عَلَيْهِ التَّحْصِيلُ أَوْ إخْرَاجُ

قَالَ (بَلْ عَنْ إحْدَى وَمِائَتَيْ شَاةٍ) (ثَلَاثًا أَدَّى) أَيْ: أَعْطَى (ثُمَّ) بَعْدَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ (لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) فَفِي ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» وَعِبَارَةُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تُوهِمُ وُجُوبَ أَرْبَعٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ بِهِ النَّخَعِيّ، فَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَدَّى إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. (وَلَنْ يَأْخُذَ) السَّاعِي (مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ) أَيْ: مَا اقْتَرَنَ بِعَيْبِ مُثْبِتٍ لِلرَّدِّ فِي الْبَيْعِ (وَلَا الْمَرِيضَ وَ) لَا (الصَّغِيرَ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ (وَ) لَا (الذَّكَرْ مِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ) أَيْ: السَّلِيمُ وَالصَّحِيحُ وَالْكَبِيرُ وَالْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وَلِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ» بِتَخْفِيفِ الصَّادِ أَيْ: السَّاعِي بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَهُ هُنَا وَجَوَازُ الصُّعُودِ بِلَا أَخْذِ الْجُبْرَانِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَكِنْ لَا يَدْخُلُهَا وَلَا زَكَاةَ الْغَنَمِ جُبْرَانٌ بَلْ مَنْ فُقِدَ فَرْضُهُ حَصَّلَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ . (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . (قَوْلُهُ: مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ) مِنْهُ الْكَيُّ الشَّائِنُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمَرِيضُ وَالصَّغِيرُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الصِّغَارَ مِنْ الْإِبِلِ تَارَةً تَكُونُ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ كَأَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَالْوَاجِبُ مِنْ فَوْقِهَا، وَتَارَةً لَا تَكُونُ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ بِأَنْ تَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ بَنَاتِ الْمَخَاضِ فَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ سِنٌّ فَوْقَهَا لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ أَجْزَأَتْ بِدُونِهِ لَكِنْ يُحْتَرَزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ نِصَابَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَمَنْ لَهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَوَاجِبُهُ حِقَّةٌ وَلَهُ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَوْ لَهُ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ لَا مَعَ جُبْرَانَيْنِ أَوْ لَهُ إحْدَى وَسِتُّونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَوَاجِبُهُ جَذَعَةٌ وَتُجْزِئُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْجَذَعَةُ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ دُونَهَا بِثَلَاثِ دَرَجَاتٍ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَفْرُوضِ أَنْ يَكُونَ دُونَ كُلِّ فَرْضٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْإِبِلِ بَنَاتُ مَخَاضٍ بَلْ دُونَهَا فَلَوْ كَانَتْ كُلُّهَا بَنَاتَ مَخَاضٍ أُخِذَ مِنْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ الْجُبْرَانِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْمَاشِيَةِ وُجُوبُ فَرْضٍ مَا لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ وَمَتَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَرْضٌ مَا وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُطْلَقُ أَجْزَأَهُ وَحْدَهُ وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الْفِقْهِ. اهـ. وَسَبَقَهُ أَبُوهُ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ) تَفْسِيرٌ لِلصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا الذَّكَرُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِبَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) . لَوْ تَمَحَّضَتْ أَيْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ) عِبَارَةُ الْقُوتِ وَالْمُصْدِقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَهُوَ السَّاعِي. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ إلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلَ لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذَهُ عَنْ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فَعَلَيْهِ يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُصَّدِّقَ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَهُوَ الْمَالِكُ وَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إلَى الْأَخِيرِ خَاصَّةً فَلَا يَأْخُذُ الْهَرِمَةَ وَالْمَعِيبَةَ وَيَأْخُذُ تَيْسَ الْغَنَمِ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ، وَصُورَتُهَا أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ كُلُّهَا ذُكُورًا بِأَنْ مَاتَتْ الْإِنَاثُ وَبَقِيَتْ الذُّكُورُ هَكَذَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ التَّأْوِيلَيْنِ وَأَوْرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَخْذُ الْمَعِيبَةِ وَالْمَرِيضَةِ عَنْ الصِّحَاحِ إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةً وَكَذَا الذَّكَرُ عَنْ الْإِنَاثِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَعْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. عَمِيرَةُ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْعُدُولِ إلَى الْقِيمَةِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ حَجَرٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ، وَالصُّعُودِ أَوْ النُّزُولِ بِشَرْطِهِ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ الْقِيمَةَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر . (قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ سِنًّا مِنْ الْأَسْنَانِ الْوَاجِبَةِ وَأُخِذَ عَنْ كَبِيرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ الْمَالِ فِيهِ صَحِيحٌ وَمَعِيبٌ فَلَا يُنَافِي أَخْذَ الْمَعِيبِ مِنْ مِثْلِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: ذَاتُ عَوَارٍ) الْعَوَارُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا الْعَيْبُ شَرْحُ الرَّوْضِ

وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ: الْمَالِكِ بِأَنْ تَمَحَّضَتْ غَنَمُهُ ذُكُورًا، فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (إلَّا مَا ذَكَرْ) أَيْ: الْحَاوِي فِيمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ أَوْ الْحِقِّ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالذَّكَرِ مِنْ الشِّيَاهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ وَالتَّبِيعِ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ لِلنَّصِّ عَلَى الْجَوَازِ فِيهَا إلَّا فِي الْحِقِّ، فَلِلْقِيَاسِ كَمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ مَا قَدَّمْته مِنْ جَوَازِ أَخْذِ تَبِيعَيْنِ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَخَرَجَ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي عَيْبُ الْأُضْحِيَّةَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الشَّرْقَاءِ وَالْخَرْقَاءِ، فَإِنَّ عَيْبَهُمَا لَا يُنْقِصُ الْمَالِيَّةَ وَمِثْلُهُمَا الْحَامِلُ وَبِمَنْ لَهُ كَامِلٌ غَيْرَهُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْحَبِّ الرَّدِيءِ بِجَامِعِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مُتَوَسِّطًا لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمَالِكُ أَوْ الْمَسَاكِينُ وَيُحْتَرَزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ نِصَابَيْنِ، فَفِي الصَّغِيرِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الْفَصِيلِ الْمَأْخُوذِ لِلْكَثِيرِ فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْقَلِيلِ وَفِي الذَّكَرِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ ابْنِ اللَّبُونِ الْمَأْخُوذِ لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَةُ إخْرَاجِ الصَّغِيرِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى أَرْبَعِينَ مَلَكَهَا مِنْ صِغَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا نَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِهِ حَتَّى لَوْ دَفَعَ سِنًّا أَعْلَى مِنْ سِنِّهِ وَأَفْضَلَ لَكِنَّهُ مَعِيبٌ لَا يُؤْخَذُ وَلَا تَجْبُرُ زِيَادَتُهُ عَيْبَهُ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ إلَى أَنْ قَالَ فِي الْقُوتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ لِلْأَصْحَابِ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَاخْتَارَهُ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ أَوْ نَصُّهُ وَقَدْ يُجَابُ عَمَّا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ أَخْذَ مَحْضِ الْقِيمَةِ إذْ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَوْ نَوْعِهِ وَقَدْ سَبَقَ جَوَازُ أَخْذِ الْحِقِّ عَنْ ابْنِ اللَّبُونِ وَقَدْ قَالُوا أَنَّهُ لَوْ أَدَّى اجْتِهَادُ الْإِمَامِ إلَى أَخْذِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ جَازَ. اهـ. (قَوْلُهُ بِأَنْ تَمَحَّضَتْ غَنَمُهُ إلَخْ) وَجْهُ الْإِسْنَادِ إلَى مَشِيئَتِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ لَهُ إخْرَاجَ الْأُنْثَى. (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَةِ) إنْ قُلْت هَلَّا رَجَعَ لِلْجَمِيعِ عَلَى هَذَا أَيْضًا قُلْت؛ لِأَنَّ تَيْسَ الْغَنَمِ هُوَ الْمُعَدُّ لِضِرَابِهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا بِرِضَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْجَمِيعُ ذَاتَ هَرَمٍ أَوْ ذَاتَ عَوَارٍ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ وَاحِدَةً مِنْهَا رَضِيَ أَوْ سَخِطَ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْقَلِيلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ كَمَا فِي أَخْذِ الذَّكَرِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ هُنَا فَرْضُ الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ كَمَا اُعْتُبِرَ فَرْضُ الْأُنُوثَةِ وَالذُّكُورَةِ هُنَاكَ كَمَا تَبَيَّنَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْمِرَاضِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا كِبَارًا وَبَعْضُهَا صِغَارًا فَالْقِسْطُ مُعْتَبَرٌ أَيْ: فَيَجِبُ إخْرَاجُ كَبِيرَةٍ بِالْقِسْطِ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ فَوْقَ فَرْضِهِ لَمْ يُكَلَّفْ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ السِّنِّ الْوَاجِبِ وَلَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ فِي الْإِبِلِ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ إلَخْ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً مِنْ الْإِبِلِ جَازَ لَهُ النُّزُولُ إلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ وَالصُّعُودُ إلَى مَا فَوْقَ بِنْتِ اللَّبُونِ مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ بَلْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الصُّعُودِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ حِقَّةً مِنْهَا فَلَهُ أَخْذُ الْجُبْرَانِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ابْنِ اللَّبُونِ الْمَأْخُوذِ لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ وَالْعِشْرُونَ إنَاثًا، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ، وَقِيمَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ مِنْهَا مِائَةٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا ذُكُورًا قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَقِيمَةُ ابْنِ مَخَاضٍ مِنْهَا خَمْسُونَ فَيَجِبُ ابْنُ لَبُونٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَةِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ خُمُسَانِ وَخُمُسُ خُمُسٍ. اهـ. وَفِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ مَا يُؤْخَذُ فِي السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ تِلْكَ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّ غَيْرَهَا يَتَفَاوَتُ جِدًّا وَلَا يَنْضَبِطُ فَرُبَّمَا لَا يُوقَفُ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِتَفَاوُتِهِ جِدًّا بِخِلَافِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُعْرَفُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِيهَا لِكَوْنِهِ مِنْهَا لَكِنْ اُنْظُرْ مَا السَّبَبُ فِي تَقْدِيمِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ إنَاثًا وَتَقْوِيمِهَا وَتَقْوِيمِ فَرْضِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّبَبُ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ فَرْضِهَا لَهَا لِيُعْتَبَرَ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ فَلَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ نِسْبَةَ فَرْضِهَا الْعُشْرُ فَإِذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ خَمْسَمِائَةٍ يَكُونُ الْوَاجِبُ مِقْدَارَ الْعُشْرِ وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ، ثُمَّ يُزَادُ لِلسِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ حَالَ كَوْنِهَا لِلنَّظَرِ مِنْ أَيْنَ أَفَادَتْ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَفِي الذَّكَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ كَابْنِ لَبُونٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَكَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا وَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى

الْمَعْزِ أَوْ صِغَارِ الْبَقَرِ حَوْلٌ أَوْ تَنْتُجَ مَاشِيَتُهُ، ثُمَّ تَمُوتَ، فَإِنَّ حَوْلَ نِتَاجِهَا يُبْنَى عَلَى حَوْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ إذَا كَانَ مِنْ الْجِنْسِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَدُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ وَاخْتَارَ إخْرَاجَ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا مَا يُجْزِئُ عَنْ الْكِبَارِ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْمَرِيضِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ الْمَرِيضَ أَغْنَى عَنْهُ الْمَعِيبُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ (وَمَالُهُ) أَيْ: الْمُزَكِّي (أَنْ يَخْتَلِفْ) كَمَالًا وَنَقْصًا بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ سَلِيمًا وَبَعْضُهُ مَعِيبًا أَوْ بَعْضُهُ كَبِيرًا وَبَعْضُهُ صَغِيرًا أَوْ بَعْضُهُ إنَاثًا وَبَعْضُهُ ذُكُورًا (فَالْكَامِلَا) أَيْ:، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْكَامِلَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إنْ لَقِيَهُ كُلَّهُ كَامِلًا فِي مَالِهِ كَأَنْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ كَامِلَةٌ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً لِعُمُومِ خَبَرِ وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَيُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ كُلَّهُ كَامِلًا أَخْرَجَ (بِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعَهُ حَاصِلَا) مِنْ الْكَامِلِ وَيُتِمُّهُ بِالنَّاقِصِ إذْ امْتِنَاعُ إخْرَاجِهِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ وُجُودِ الْكَامِلِ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ عِنْدَ فَقْدِ الْكَامِلِ جُمْلَةً، فَالْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يُخْرِجَ نَاقِصًا وَيَسْتَبْقِي كَامِلًا لِئَلَّا يَكُونَ مُتَيَمِّمًا لِخَبِيثِ مَالِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ، فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَسَبْعِينَ لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً مَعَ نَاقِصَةٍ (مُرَاعِيًا) فِي ذَلِكَ (قِيمَتَهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْكَامِلِ وَالنَّاقِصِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى النِّصَابِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ كَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً قِيمَتُهَا رُبُعُ تُسْعِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وَكَأَرْبَعِينَ شَاةً نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ وَقِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَكُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارٌ، فَيُخْرِجُ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا نِصْفُ صَحِيحَةٍ وَنِصْفُ مَرِيضَةٍ وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَفِي ثَلَاثِينَ بَعِيرًا كَذَلِكَ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا مَنَعْنَا انْبِسَاطَ الزَّكَاةِ عَلَى الْوَقْصِ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ يُقَسَّطُ الْمَأْخُوذُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ مُوَزَّعَةً بِالْقِيمَةِ نِصْفَيْنِ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ، وَالْوَقْصُ بِفَتْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ تُنْتِجُ مَاشِيَتُهُ وَثُمَّ تَمُوتُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ الْأَخِيرُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ زَادَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ لَكِنَّ الْمَعْزَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُجْزِئِ كَانَ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ وَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فَقَطْ وَلَا كَذَلِكَ الْبَقَرُ لِأَنَّ بِتَمَامِ السَّنَةِ يَخْرُجُ التَّبِيعُ وَهُوَ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُجْزِئُ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِبِلِ كَانَ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ مِنْهَا حَوْلًا فَقَطْ فَإِنَّهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ النِّصَابِ قُلْتُ لَا فَإِنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي هَذَا بِنْتَ مَخَاضٍ يَجِبُ مَعَهَا جُبْرَانٌ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ لَا يَدْخُلُهَا وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ إحْدَى وَسِتِّينَ تَمَامًا وَكَانَتْ عِنْدَ تَمَامِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ يُخْرِجُ وَاحِدَةً وَثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْجَذَعَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَالِهِ، نَعَمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ التَّبِيعِ الْمَأْخُوذِ فِي الْأَرْبَعِينَ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي الثَّلَاثِينَ لَكِنَّ قَوْلَهُ الْمَأْخُوذَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي الْأَرْبَعِينَ تَبِيعٌ. وَقَوْلُهُ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ (قَوْلُهُ كَامِلَةٌ مَعَ نَاقِصَةٍ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَتِهِمَا لِقِيمَةِ الْجَمِيعِ كَنِسْبَتِهِمَا لِلْجَمِيعِ أُخِذَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ مُرَاعِيًا إلَخْ (قَوْلُهُ رُبْعُ تُسْعٍ إلَخْ) كَمَا أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رُبْعُ تُسْعِهَا (قَوْلُهُ نِصْفُ صَحِيحَةٍ) أَيْ قِيمَتُهُ وَقَوْلُهُ وَنِصْفُ مَرِيضَةٍ أَيْ قِيمَتُهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ) وَذَلِكَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ كَمَا أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ أَرْبَعِينَ رُبْعُ عُشْرِهَا (قَوْلُهُ وَفِي ثَلَاثِينَ بَعِيرًا كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفُهَا صِحَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ إلَخْ) أَقُولُ وَهُوَ مُسْلِمٌ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ وَلَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الثَّلَاثِينَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَ فِيهَا سَلِيمٌ مَثَلًا إلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ الْوَقْصِ وَيَكُونُ التَّقْسِيطُ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَيْ فَتَكُونُ عَلَيْهِ صَحِيحَةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَيُجْزِئُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَلَوْ اعْتَبَرْتَ الْوَقْصَ لَقُلْتَ عَلَيْهِ صَحِيحَةً بِتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَيُجْزِئُ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَلَا شَكَّ فِي اخْتِلَافِهِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ) أَيْ فَلَا تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ كَمَا يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ السَّابِقَةِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّا نَأْخُذُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ صَحِيحَةً بِنِصْفِ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ مَعِيبَةٍ سَوَاءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُؤْخَذُ عَنْهَا الذَّكَرُ بِسِنِّهَا. اهـ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى قَوْلِهِ يُؤْخَذُ عَنْهَا الذَّكَرُ كَانَ ضَابِطُهُ حِينَئِذٍ اعْتِبَارَ أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَوْلُهُ: بِسِنِّهَا الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أُنْثَى قَالَ ق ل وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُؤْخَذُ ابْنُ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ذُكُورًا وَإِنْ كَانَتْ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ، فَابْنُ الْمَخَاضِ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ إضَافَةَ الْبَعِيرِ إلَى الزَّكَاةِ يُفِيدُ أُنُوثَتَهُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْوَاجِبِ فِيمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ كَوْنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِيهِ إنَاثٌ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةَ ابْنِ اللَّبُونِ إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا أُخِذَ ابْنُ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاعْتِبَارُ النِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ يَقْتَضِي أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لَهَا. اهـ. ق ل وَرَاجِعْهُ . (قَوْلُهُ: مَعَ نَاقِصَةٍ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْوَسَطِ؛ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْوَسَطِ إنَّمَا تَجِبُ إذَا انْفَرَدَتْ النَّاقِصَةُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْ الْكَامِلِ إلَخْ) أَيْ: اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا. (قَوْلُهُ: يُقَسَّطُ عَلَيْهَا) أَيْ: بِحَيْثُ يَكُونُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذَةِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذَةِ إلَى النِّصَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّصَابَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَبَرُ نِصْفُهُ صَحِيحًا وَنِصْفُهُ مَرِيضًا وَيُعْتَبَرُ الْوَقْصُ كَذَلِكَ وَالزَّكَاةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي النِّصَابِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ) أَيْ: فَلَا تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ كَمَا يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ السَّابِقَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ؛ لِأَنَّا إنْ وَزَّعْنَا عَلَى ثَلَاثِينَ نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ فَالْوَاجِبُ صَحِيحَةٌ تُسَاوِي نِصْفَ صَحِيحَةٍ وَنِصْفَ مَرِيضَةٍ وَإِنْ وَزَّعْنَا عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ كَذَلِكَ فَالْوَاجِبُ كَذَلِكَ

الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْفَصِيحُ فَتْحُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ إسْكَانُهَا وَالشَّنَقُ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْوَقْصِ وَقِيلَ هُوَ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً وَالْوَقْصُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيُقَالُ فِيهِ وَقْسٌ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَالْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، وَأَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْأَوْقَاصِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْنَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشَرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ (لِلضَّانِ مِنْ مَعَزٍ وَعَكْسِهِ) لِاتِّفَاقِ الْجِنْسِ كَالْمُهْرِيَّةِ مَعَ الْأَرْحَبِيَّةِ فِي الْإِبِلِ وَكَالْعِرَابِ مَعَ الْجَوَامِيسِ فِي الْبَقَرِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ (سِيَّانِ) فِي رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِجَامِعِ الِاخْتِلَافِ كَمَالًا وَنَقْصًا وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَاكَ بِالصِّفَةِ وَهَذَا بِالنَّوْعِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَغْلَبُ وَلَا الْأَجْوَدُ. وَبَحَثَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وُجُوبَ الْأَجْوَدِ بِالْحِصَّةِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ الْمَرِيضَةِ هُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ وَلَفْظَةُ سِيَّانِ عِوَضُ الْكَافِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي كَالْمَعْزِ مِنْ الضَّأْنِ وَعَكْسِهِ (فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتٍ مَعَزِ وَعَشْرِ ضَانٍ) قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَعْزِ نِصْفُ دِينَارٍ وَمِنْ الضَّأْنِ دِينَارٌ (أَيَّةً مَا) مِنْ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ أَيْ: إخْرَاجُ أَيَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (جَوِّزْ إنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَهْ وَالرُّبْعَ مِنْ ضَانِيَةٍ) بِتَقْدِيمِ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ أَيْ: إنْ عَدَلَتْ الْمُخْرَجَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قِيمَةِ مَاعِزَةٍ، وَرُبُعَ قِيمَةِ ضَائِنَةٍ وَهُوَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ دِينَارٍ (فَجَائِزَهْ) هِيَ وَهَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ جُوِّزَ (فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ الْمِثَالِ (عَكْسُهُ) فِي الْحُكْمِ (وَجَبْ) ، فَفِي ثَلَاثِينَ ضَائِنَةٍ وَعَشْرِ مَاعِزَةٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَا تَقَدَّمَ يُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قِيمَةِ ضَائِنَةٍ وَرُبُعَ قِيمَةِ مَاعِزَةٍ وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِينَارٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا: عَشَرَةٌ مَهْرِيَّةٌ وَعَشَرَةٌ أَرْحِبَةٌ وَخَمْسَةٌ مَجِيدِيَّةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ بِقِيمَةِ خُمُسَيْ مَهْرِيَّةٍ وَخُمُسَيْ أَرْحَبِيَّةٍ وَخُمُسِ مَجِيدِيَّةٍ قَالَ. فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَعَزُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَتْ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْجُمْلَةِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا وَالرَّافِعِيُّ إنَّمَا بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَقْوِيمِ جُمْلَةِ إبِلِهِ مَثَلًا، ثُمَّ تَجِبُ صَحِيحَةً نِسْبَةَ قِيمَتِهَا لِجُمْلَةِ الْقِيمَةِ كَنِسْبَةِ الْفَرْضِ لِجُمْلَةِ الْإِبِلِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ جُمْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ تُخَالِفُ جُمْلَةَ ثَلَاثِينَ لَكِنْ النَّظَرُ لِلْجُمْلَةِ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَيْهِ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَأَقُولُ هُوَ مُسَلَّمٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارًا كَمَا هُوَ فَرْضُ هَذَا الْمِثَالِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ، أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ قِيمَةُ الصِّحَاحِ، وَقِيمَةُ الْمِرَاضِ كَأَنْ تَسَاوَتْ صَحِيحَةٌ دِينَارَيْنِ وَأُخْرَى دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَهَكَذَا وَسَاوَتْ مَرِيضَةٌ دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَأُخْرَى سُدُسَ دِينَارٍ وَأُخْرَى ثُمُنَ دِينَارٍ مَثَلًا، وَهَكَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِلْجُمْلَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الضَّبْطُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ مُرَاعِيًا إلَخْ وَلَا يُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ بِصَحِيحَةٍ تُسَاوِي قِيمَتُهَا نِصْفَ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفَ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ لِتَفَاوُتِ قِيَمِ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ فَيُحْتَاجُ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ لِلضَّأْنِ مِنْ مَعْزٍ) إلَى قَوْلِهِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَخُمُسِ مَجِيدِيَّةٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا تَعَدَّدَ النَّوْعُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا نَوْعٌ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ صِفَتُهَا أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ إذْ لَا تَفَاوُتَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا وَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ أَسْبَابِ النَّقْصِ أُخِذَ مِنْ خَيْرِهَا كَمَا فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ فَإِنْ وُجِدَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَخْرَجَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ شَاءَ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ قِيلَ أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ السَّابِقُ يَأْخُذُ مِنْ خَيْرِهَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْخِيَارِ قِيلَ يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ فِيهَا أَوْ كُلُّهَا غَيْرَ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَغْبَطَ لَا يَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ، وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ قَدْ يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهُمَا سِيَّانِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ مِثَالِ الْمَتْنِ السَّابِقِ مَعَ مَا فَرَضَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ إنْ أَخْرَجَ وَاحِدَةً مِنْ الضَّأْنِ كَانَتْ قِيمَتُهَا دِينَارًا كَامِلًا وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ مَاعِزَةٍ يُحَصِّلُهَا تُسَاوِي خَمْسَةَ أَثْمَانِ دِينَارٍ وَمِنْ ضَائِنَةٍ يُحَصِّلُهَا تُسَاوِي ذَلِكَ (تَنْبِيهٌ) . هَلْ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ أَوْ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: أَيْ إخْرَاجُ أَيَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الضَّائِنَةِ مَعَ مَا فَرَضَهُ الشَّارِحُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْوَقْصُ نِصْفُهُ صَحِيحٌ، وَنِصْفُهُ مَرِيضٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَهْرِيَّةٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُهَا مَهَارِيٌّ مَنْسُوبَةٌ إلَى

بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِهَا اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ مَاعِزٌ وَالْأُنْثَى مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى وَالْمَعِيزُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْأُمْعُوزُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى الْمَعْزِ (فَرْعٌ) . لَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى إخْرَاجِ الرُّبَى وَهِيَ الْحَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ وَلَا الْحَامِلِ وَإِنْ عَمَّ الْحَمْلُ مَاشِيَتَهُ وَلَا الْأَكُولَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّنَةُ لِلْأَكْلِ وَلَا خِيَارِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مَاشِيَتُهُ سَمِينَةً، فَيُطَالَبُ بِسَمِينَةٍ كَشَرَفِ النَّوْعِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ زَائِدٌ عَلَى الْوَاجِبِ. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ (وَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا) بِزِيَادَةِ فِي (ذَهَبْ) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا، وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نُقْرَةٍ) بِالْإِضَافَةِ (وَمَا زَادَ) عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ (وَلَوْ) حَصَلَ ذَلِكَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ (وَإِنْ طَمَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: ارْتَفَعَ فِيهِ وَمَلَأَهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِلَا تَعَبٍ وَهَذَا صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ فِي زِيَادَتِهِ دَفْعًا لِلْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ لَزِمَهُ رُبُعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ. وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَمَا زَادَ أَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْقُوتِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِلَا ضَرَرٍ بِخِلَافِ النَّعَمِ كَمَا مَرَّ (بِرُبْعِ عَشْرٍ) أَيْ: زَكِّ مَا ذُكِرَ لَا مَا دُونَهُ بِرُبُعِ عُشْرِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ.» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي خَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خَبَرَ «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ» . وَالرِّقَّةُ وَالْوَرِقُ الْفِضَّةُ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ الْوَاوِ وَالْأُوقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالنُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَالْإِجْمَاعِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا وَالِاعْتِبَارُ بِوَزْنِ مَكَّةَ تَحْدِيدًا حَتَّى لَوْ نَقَصَ بَعْضَ حَبَّةٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَجِبْ وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقِيمَةِ إذْ كُلُّ ضَائِنَةٍ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا دِينَارًا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تُسَاوِيَ خَمْسَةَ أَثْمَانِ دِينَارٍ الَّتِي هِيَ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبُعِ ضَائِنَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا يُعَيِّنُ التَّصْوِيرَ بِالْإِخْرَاجِ مِمَّا عِنْدَهُ بَلْ هُوَ صَادِقٌ بِتَحْصِيلِ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ مَا عِنْدَهُ تُسَاوِي قِيمَتُهَا خَمْسَةَ أَثْمَانِ الدِّينَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: وَلَا خِيَارُ الْمَالِ) وَالْمُرَادُ الْخِيَارُ بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرَ مَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهَا بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرَ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ حَجَرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَهْرَةَ بْنِ جِيدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ، وَالْأَرْحَبِيَّةُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَنْسُوبَةٌ إلَى أَرْحَبَ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ. وَالْمُجَيْدِيَّةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ مَنْسُوبَةٌ إلَى فَحْلِ إبِلٍ يُقَالُ لَهُ مُجَيْدٌ وَالْجَمِيعُ لِقَبَائِلَ مِنْ الْيَمَنِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ. وَيُقَالُ مَجِيدِيَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْمَجِيدِ أَيْ: الْكَرِيمِ مِنْ الْمَجْدِ وَهُوَ الْكَرَمُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا وَقْصَ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْوَقْصِ إلَى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي الْفِضَّةِ فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَإِلَى أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ فِي الذَّهَبِ فَفِيهَا عُشْرُ مِثْقَالٍ وَهَكَذَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَكُلِّ أَرْبَعَةٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا إجْمَالًا، ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَ التَّفْصِيلِ بَعْدُ. وَقَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِضَّةِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ مَنْطُوقَهُ يُنْتِجُ مَفْهُومَهَا، وَمَفْهُومَهُ يُنْتِجُ مَنْطُوقَهَا، وَذِكْرُ خَبَرِ أَنَسٍ لِتَقْوِيَةِ مَفْهُومِهِ وَبَيَانِ قَدْرِ الْوَاجِبِ وَقَوْلُهُ: وَرَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَةِ الْأُولَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذَّهَبِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا أَيْضًا فَإِنَّهُ بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ يُنْتِجُ مَفْهُومَ تِلْكَ الدَّعْوَى بِشِقِّهِ الْأَوَّلِ، وَمَنْطُوقَهَا بِالثَّانِي وَبِحَسَبِ الْمَفْهُومِ بِالْعَكْسِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ مَنْطُوقَهُ يُنْتِجُ الدَّعْوَى مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا، وَمَفْهُومَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ بِعَكْسِ الْإِنْتَاجِ وَإِنَّمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ إلَخْ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ الذَّهَبِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَفِي الْخَمْسَةِ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ قَدْ يَكُونُ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ الْوُجُوبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُوقِيَّةُ إلَخْ) الْأُوقِيَّةُ قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ نِصْفُ سُدُسِ الرِّطْلِ أَيُّ رِطْلٍ كَانَ وَعَلَيْهِ فَالرِّطْلُ بِهَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأُوقِيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِوَزْنِ مَكَّةَ) لِحَدِيثِ «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْتَلِفْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ) يَعْنِي أَنَّ مِقْدَارَهُ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا حَرَّرَهُ الْيُونَانُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا يَعْنِي أَنَّ مِقْدَارَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا حَرَّرَهُ الْيُونَانُ فَقَدْ تَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ حِينَ وَرَدَ الْإِسْلَامُ مَعَ سُكُوتِ الشَّارِعِ عَلَى ذَلِكَ فَالدَّرَاهِمُ وَالْمَثَاقِيلُ الْوَارِدَةُ فِي

فَكَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْأَوْزَانِ وَاسْتَقَرَّ أَنَّ وَزْنَ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِيقَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَسَبَبُهُ أَنَّ التَّعَامُلَ غَالِبًا فِي عَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَهُ كَانَ بِالْبَغْلِيِّ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ، وَالطَّبَرِيِّ وَهُوَ نِصْفُهَا، فَجُمِعَا وَقُسِمَا دِرْهَمَيْنِ قِيلَ إنَّهُ فُعِلَ زَمَنَ بَنِي أُمَيَّةَ وَأَجْمَعَ أَهْلُ ذَلِكَ الْعَصْرِ عَلَيْهِ وَعَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِفِعْلِ عُمَرَ وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا وَمَتَى نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَكُلُّ عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ وَالطَّبَرِيَّةُ نِسْبَةٌ إلَى طَبَرِيَّةَ قَصَبَةُ الْأُرْدُنِّ بِالشَّامِ وَتُسَمَّى بِنَصِيبَيْنِ، وَالْبَغْلِيَّةُ نِسْبَةً إلَى الْبَغْلِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صُورَتُهُ (دُونَ جَائِزِ الْحُلِيّ) أَيْ: دُونَ الْحُلِيِّ الْجَائِزِ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ النَّقْدَيْنِ تُنَاطُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا لَا بِجَوْهَرِهِمَا إذْ لَا غَرَضَ فِي ذَاتِهِمَا، فَلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ لِحَاجَةِ الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ كَعَوَامِل الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَصَحَّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا وَمَا وَرَدَ مِمَّا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ، فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْحُلِيَّ كَانَ مُحَرَّمًا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بِأَنَّ فِيهِ إسْرَافًا أَمَّا الْمُحَرَّمُ كَحُلِيٍّ لِلنِّسَاءِ اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِيَلْبَسَهُ وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ، فَيَجِبُ زَكَاتُهُ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ كَالْمَعْدُومِ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَتْ مُبْهَمَةً خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي التِّبْيَانِ وَالسَّرُوجِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالسُّيُوطِيُّ فِي قَطْعِ الْمُجَادَلَةِ وَالْمَقْرِيزِيُّ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْيُونَانَ قَدَّرُوا الدِّرْهَمَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْ حَبَّةٍ مِنْ حَبِّ الْخَرْدَلِ الْبَرِّيِّ وَقَدَّرُوا الْمِثْقَالَ بِسِتَّةِ آلَافِ حَبَّةٍ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ وَزَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ. قَالَ ع ش أُجِيبَ بِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُودِهَا لَا يَضُرُّ لِمَا قِيلَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوَّلًا نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: وَزْنُهُ ثَمَانِيَةُ دَوَانِقَ. وَالْآخَرُ: أَرْبَعَةٌ فَيُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مِائَةٍ مِنْ نَوْعٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَوْجُودَيْنِ وَهُوَ يُسَاوِي الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ. اهـ. وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ وَقِيلَ إنَّ الْمُعَامَلَةَ فِي زَمَنِهِ كَانَتْ بِالْبَغْلِيِّ وَبِالطَّبَرِيِّ عَلَى السَّوَاءِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِائَةٍ مِنْ هَذَا وَمِائَةٍ مِنْ هَذَا وَذَلِكَ مِائَتَانِ مِنْ وَزْنِ الْيَوْمِ فَلَا اخْتِلَافَ. اهـ. وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ تَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِ الْمُتَعَامَلِ بِهِ فِي زَمَنِهِ؟ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا عَلَى هَذَا هُوَ الْمُتَعَامَلُ بِهِ وَالْإِجْمَاعُ وَقَعَ عَلَى أَنَّ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدِّرْهَمِ الَّذِي اُتُّفِقَ عَلَيْهِ آخِرًا تُسَاوِي الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدِّرْهَمِ الَّذِي كَانَ يُتَعَامَلُ بِهِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: سِتَّةُ دَوَانِيقَ) الدَّانِقُ الْإِسْلَامِيُّ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةٍ فَالدِّرْهَمُ الْإِسْلَامِيُّ سِتَّةَ عَشَرَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ قَالَهُ ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الدِّرْهَمُ سِتَّةَ عَشَرَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ حَبَّةٍ وَعَلَيْهِ فَالدَّانِقُ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةٍ وَعُشْرُهَا وَثُلُثُ عُشْرِهَا وَأَمَّا الدِّرْهَمُ بِالشَّعِيرِ فَهُوَ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَانِ فَالدَّانِقُ ثَمَانِ حَبَّاتٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ؛ لِأَنَّهُ سُدُسُ الدِّرْهَمِ وَأَمَّا الْقِيرَاطُ فَهُوَ مِقْدَارُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ خَرْدَلَةً وَالْقِيرَاطَانِ وَخُمُسَانِ أَعْنِي سِتَّمِائَةِ خَرْدَلَةٍ سُبْعُ دِرْهَمٍ وَعُشْرُ مِثْقَالٍ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَا حَبَّةِ خَرْدَلٍ، وَالْمِثْقَالُ سِتَّةُ آلَافِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ فَالْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَالدِّرْهَمُ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ فَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ أَيْ: نِصْفُهُ وَخُمُسُهُ وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَالْعَشَرَةُ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَذَلِكَ عَلَى قِيَاسِ نِسْبَةِ الذَّهَبِ الصَّافِي لِمِثْلِ مِسَاحَتِهِ مِنْ الْفِضَّةِ الصَّافِيَةِ فَإِنَّ الذَّهَبَ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الْفِضَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا قَاسُوا عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِ الدِّرْهَمِ وَالْمِثْقَالِ فِي النَّقْدَيْنِ مَعَ اشْتِهَارِ الْمِثْقَالِ فِي الذَّهَبِ وَالدِّرْهَمِ فِي الْفِضَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ) هِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ؛ لِأَنَّ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى حَبَّةٌ وَخُمُسَانِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ يُضَافُ ذَلِكَ إلَى الْخَمْسِينَ وَخُمُسَيْ حَبَّةٍ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى

كَالضَّبَّةِ الصَّغِيرَةِ لِلزِّينَةِ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَصَدَ بِعَرَضِ التِّجَارَةِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ النَّقْدِ (وَلَوْ) كَانَ اتِّخَاذُ الْحُلِيِّ (بِقَصْدِ الْأَجْرِ) مِنْ أَجَرَهُ بِالْقَصْرِ بِمَعْنَى آجَرَهُ بِالْمَدِّ أَيْ: بِقَصْدِ الْإِجَارَةِ لَهُ (مِنْ مُسْتَعْمَلِ) يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا لَوْ اتَّخَذَهُ لِيُعِيرَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْأُجْرَةِ كَأُجْرَةِ الْعَامِلَةِ. وَالْقَصْدُ الطَّارِئُ كَالْمُقَارِنِ (أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا أَوْ إبَاحَة) أَيْ: أَوْ لَمْ يُرِدْ (بِهِ) اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا وَلَا مُبَاحًا، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِي مَالٍ نَامٍ وَالنَّقْدُ غَيْرُ نَامٍ وَإِنَّمَا الْتَحَقَ بِالنَّامِي لِتَهَيُّئِهِ لِلْإِخْرَاجِ وَبِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لَهُ وَيُخَالِفُ نِيَّةَ كَنْزِهِ لِصَرْفِهَا هَيْئَةَ الصِّيَاغَةِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ، فَصَارَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَالدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ حُلِيٌّ مُبَاحٌ مَاتَ عَنْهُ مَالِكُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَارِثُهُ حَتَّى مَضَى عَلَيْهِ عَامٌ، فَتَجِبُ زَكَاتُهُ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَ وَجْهٍ إقَامَةً لِنِيَّةِ مُوَرَّثِهِ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَيُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِالْحُلِيِّ الَّذِي اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي تِلْكَ اتِّخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِّخَاذُ مُقَرِّبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ عَدَمِهِ (كَمَكْسُورٍ) أَيْ: كَحُلِيٍّ مُبَاحٍ انْكَسَرَ وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ لَكِنْ لَمْ يُحْوِجُ انْكِسَارُهُ إلَى صَوْغٍ بَلْ إلَى إصْلَاحٍ بِاللِّحَامِ وَقَدْ (نَوَى) عِنْدَ انْكِسَارِهِ (إصْلَاحَهْ) ، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ دَارَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ لِبَقَاءِ صُورَتِهِ وَقَصْدِ إصْلَاحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ، فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ. قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فَوْقَ الْعَامِ كَالْعَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إصْلَاحَهُ بَلْ نَوَى جَعْلَهُ تِبْرًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ كَنْزَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ أَحْوَجَ انْكِسَارُهُ إلَى صَوْغٍ وَإِنْ نَوَى صَوْغَهُ، فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ انْكِسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَلَا مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ وَقِيلَ لَا زَكَاةَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا إذْ الظَّاهِرُ الِاسْتِصْحَابُ وَفِي الْبَيَانِ أَنَّهُ الْجَدِيدُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ الْمَنْصُوصُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَاهَا فِي الْحُلِيِّ لَوْ اخْتَلَفَ وَزْنُهُ وَقِيمَتُهُ بِأَنْ كَانَ وَزْنُهُ نِصَابًا وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَالِاعْتِبَارُ بِالْقِيمَةِ إذْ الصَّنْعَةُ صِفَةٌ فِي الْعَيْنِ، فَيَجِبُ بِالصِّفَةِ، فَيُخْرِجُ رُبُعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا، ثُمَّ يَبِيعُهُ السَّاعِي وَيُفَرِّقُ ثَمَنَهُ أَوْ يُخْرِجُ خَمْسَةً مَصُوغَةً قِيمَتُهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِلْأَدَاءِ مِنْهُ لِضَرَرِ الْجَانِبَيْنِ وَقِيلَ تُعْتَبَرُ زِنَتُهُ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةُ عَيْنٍ كَالْمَوَاشِي وَلِهَذَا لَا يَكْمُلُ نِصَابُهُ بِقِيمَتِهِ. (وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ) لِذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَأَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ (حَرَّرَا) أَيْ: مَيَّزَ الْمُزَكِّي أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ (بِالنَّارِ) قَالَ فِي الْبَسِيطِ: وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ (أَوْ يَفْرِضُ كُلًّا) مِنْهُمَا (أَكْثَرَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا) أَيْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ حَوْلَ التِّجَارَةِ مَعَ أَنَّ الَّذِي قَصَدَهُ مُحَرَّمٌ فَلَيْسَ كَالْمَعْدُومِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الْأَجْرِ) أَيْ: الْإِيجَارِ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُبَاحًا) أَيْ: وَلَا مَكْرُوهًا أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُبَاحِ الْجَائِزُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكُلَّمَا قَصَدَ الْمَالِكُ بِالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ الِاسْتِعْمَالَ الْمُوجِبَ لِلزَّكَاةِ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا اُبْتُدِئَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ قَصَدَهُ وَكُلَّمَا غَيَّرَهُ إلَى الْمُسْقِطِ لَهَا كَأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا، ثُمَّ غَيَّرَ قَصْدَهُ إلَى مُبَاحٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ نِيَّةَ كَنْزِهِ) حَيْثُ تَجِبُ الزَّكَاةُ مَعَهَا وَهَلْ نِيَّةُ جَعْلِهِ تِبْرًا كَنِيَّةِ كَنْزِهِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَكْسُورِ. (قَوْلُهُ: بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِي تِلْكَ) أَيْ الْحُلِيِّ الَّذِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ) يَنْبَغِي إسْقَاطُ الْوَاوِ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَهَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ الْآتِي عِنْدَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ إذَا لَمْ يَمْنَعْ الِاسْتِعْمَالَ لَا أَثَرَ لَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُجَابُ بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إصْلَاحًا لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ الِانْكِسَارُ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ كَذَلِكَ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَمِنْ التَّفْصِيلِ نَحْوُ قَصْدِ كَنْزِهِ وَهُوَ جَارٍ عِنْدَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الِاسْتِعْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) يُمْكِنُ إدْخَالُ هَذِهِ أَيْضًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مُرْصَدًا لَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ قَصَدَ بَعْدَ إصْلَاحِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حُلِيٍّ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدٍ كَمَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَسْرَ هُنَا الْمُنَافِي لِلِاسْتِعْمَالِ، قُرْبُهُ مِنْ التِّبْرِ وَإِعْطَاؤُهُ حُكْمَهُ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَوْجَبْنَاهَا فِي الْحُلِيِّ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا حَرُمَ بِعَيْنِهِ كَالْأَوَانِي فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ كَإِنَاءٍ وَزْنُهُ نِصَابٌ وَقِيمَتُهُ ثَلَثُمِائَةٍ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا بِوَزْنِهِ دُونَ قِيمَتِهِ لِحُرْمَةِ صَنْعَتِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَبِيعُهُ السَّاعِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ. اهـ. وَوَجْهُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ وَجَبَتْ الْمُمَاثَلَةُ وَزْنًا وَامْتَنَعَتْ الْمُفَاضَلَةُ فَتَفُوتُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ الْحَاصِلَةِ بِوَاسِطَةِ الصَّنْعَةِ فَتَأَمَّلْهُ . (قَوْلُهُ: إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْخَلِيطُ مُتَسَاوِيًا فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِالْحَبَّةِ حَبَّةُ الشَّعِيرِ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الْأَجْرِ) وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلْإِجَارَةِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ. اهـ. وَعِبَارَتُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ وَإِنْ قَصَدَ إجَارَتَهُ لِلتِّجَارَةِ فَيُشْكِلُ بِمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بِقَصْدِ إيجَارِهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدِ ضَعِيفَةٌ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ اتَّخَذَ ذَلِكَ مِنْ سَبِيكَةٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ قَصْدُ التِّجَارَةِ وَهُوَ اقْتِرَانُ نِيَّتِهَا بِمِلْكِ ذَلِكَ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْحُلِيَّ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدْ يُلْتَزَمُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَلَا فَرْقَ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) ؛ لِأَنَّ كَسْرَهُ قَرَّبَهُ مِنْ التِّبْرِ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الِاسْتِعْمَالَ وَيُنَافِيهِ بِخِلَافِ السِّوَارِ الْمُتَّخَذِ بِلَا قَصْدٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَوْجَبْنَاهَا فِي الْحُلِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْمُبَاحِ صَنْعَتُهُ. (قَوْلُهُ: إذْ الصَّنْعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ

وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَيُزَكِّي عَنْهُ وَلَا يَكْفِي فَرْضُ الْكُلِّ مِنْ أَحَدِهِمَا إذْ لَا يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ (أَوْ امْتِحَانِ الْمَاءِ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّحْرِيرِ (اعْتَمَدَا) بِأَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمُخْتَلِطِ مِنْ الذَّهَبِ وَيُعَلِّمَ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ إلَيْهِ الْمَاءُ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ وَيَضَعَ مِثْلَهُ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ فَوْقَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ حَجْمًا مِنْ الذَّهَبِ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ وَيَضَعَ الْمُخْتَلِطَ، فَمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ إلَيْهِ أَقْرَبَ، فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَأَسْهَلُ مِنْ هَذِهِ وَأَضْبَطُ أَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمُخْتَلِطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ فِي إحْدَاهُمَا الْأَكْثَرَ ذَهَبًا، وَالْأَقَلَّ فِضَّةً، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيُعَلِّمَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً، ثُمَّ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ، فَيُلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قَالَ: وَنُقِلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ طَرِيقًا آخَرَ يَأْتِي أَيْضًا مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ وَهُوَ أَلْفٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ وَيُعَلِّمَ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ، ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ، ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ حَتَّى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ (أَيْ فِي التَّحْرِير) الْمَفْهُومِ مَنْ حَرَّرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهِ الْغَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَيْئَتِهَا الْمَوْجُودَةِ حِينَئِذٍ . (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ إلَخْ) هَذِهِ الطَّرِيقَةُ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا تَأْتِي سَوَاءٌ عَلِمَ التَّفَاوُتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ أَوْ مُتَفَاوِتَانِ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ حَتَّى يُتَّجَهَ أَنَّ الْمَوْضُوعَ مِنْ خَالِصِ كُلِّ أَلْفٍ وَإِلَّا لَمْ تُعْلَمْ مُنَاسَبَتُهُ لِقَدْرِ الْإِنَاءِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَكْبَرُ حَجْمًا) لِثِقَلِهِ عَنْهَا بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا كَمَا مَرَّ فَلَا بُدَّ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ وَزْنُهُمَا وَاحِدًا حَتَّى يَكُونَ حَجْمُهَا أَكْبَرَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُخْرِجَهُ وَيَضَعَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ الْمَوْضُوعَ فِيهِ ثَانِيًا هُوَ الْمَوْضُوعُ فِيهِ أَوَّلًا وَحِينَئِذٍ لَا تُفِيدُ هَذِهِ الطَّرِيقُ الْيَقِينَ ضَرُورَةَ أَنَّ مَا يُوضَعُ وَيَخْرُجُ يَأْخُذُ بَعْضًا مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ أُرِيدَ التَّحْدِيدُ فَلْيُوضَعْ فِي مَاءٍ آخَرَ بِقَدْرِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ إلَيْهِ أَقْرَبَ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ) قَالَ حَجَرٌ وَيَأْتِي هَذَا فِيمَا جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَامَتَهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ فَإِنْ اسْتَوَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا فَهُوَ نِصْفَانِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ شَعِيرَةٌ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ. اهـ. وَ. قَوْلُهُ: فِيمَا جُهِلَ وَزْنُهُ أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُتَسَاوِيَانِ أَوْ مُتَفَاوِتَانِ. وَقَوْلُهُ: فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ إلَخْ أَوْ بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ. اهـ. سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَسْهَلُ) اُنْظُرْ وَجْهَ السُّهُولَةِ فَإِنَّ عِدَّةَ الْوَضْعَاتِ فِيهِ كَاَلَّذِي ذَكَرُوهُ وَيَزِيدُ هَذَا بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَهْيِئَةِ قِطْعَتَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَزْنُ وَاحِدَةٍ سِتُّمِائَةٍ، وَالْأُخْرَى أَرْبَعُمِائَةٍ وَمِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ مَا ذَكَرُوهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَّا إلَى قِطْعَتَيْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَأَضْبَطُ) لِاعْتِبَارِ الْوُصُولِ هُنَا لَا الْأَقْرَبِيَّةِ بِبَيِّنَةٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَضْعِ سِتِّمِائَةٍ فِضَّةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ ذَهَبًا وَعَلِمَ، ثُمَّ وَضَعَ الْمُشْتَبَهَ فَإِنْ وَصَلَ إلَى عَلَامَةِ ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الْفِضَّةُ وَإِلَّا عَلِمَ أَنَّ الْأَكْثَرَ الذَّهَبُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَجْزَاءَ تَتَضَمَّرُ مَعَ الصَّوْغِ وَيَمْتَزِجُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ بِدُونِ الصَّوْغِ فَقَدْ يَزِيدُ مَحَلُّهَا فَإِذَا لَمْ يَعْكِسْهُ وَلَمْ يَصِلْ الْمُخْتَلِطُ لِعَلَامَةِ مَا وُضِعَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَصِلَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْعَلَامَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَالِاعْتِبَارُ بِمَا عَلَامَتُهُ أَقْرَبُ إلَى عَلَامَتِهِ فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِمَّا قَرُبَ لِعَلَامَتِهِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمَوْضُوعُ أَوَّلًا مِنْ الْمَاءِ سَبَبًا لِعَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ النَّظَرِ لِمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ. فَمُجَرَّدُ عَدَمِ وُصُولِهِ لِعَلَامَةِ الْأَوَّلِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِلُ لِعَلَامَةِ الْآخَرِ وَأَنَّ أَكْثَرَهُ مِنْ جِنْسِ أَكْثَرِ الْآخَرِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَبِهِ يُرَدُّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ الْمُخْتَلِطُ فِي مَاءٍ فِي إنَاءٍ، ثُمَّ يُعَلِّمُ ارْتِفَاعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعَ مَكَانَهُ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً فَإِنْ بَلَغَ الْمَاءُ مَحَلَّ الْعَلَامَةِ فَقَطْ عَلِمْنَا أَنَّ الْأَكْثَرَ ذَهَبٌ، وَإِلَّا عَلِمْنَا أَنَّ الْأَكْثَرَ فِضَّةٌ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا) يَعْنِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا عَلَى التَّعْيِينِ سِتُّمِائَةٍ وَالْآخَرُ أَرْبَعُمِائَةٍ حَتَّى يُمْكِنَ أَنْ يُزَكِّي الْأَكْثَرَ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقُرْبِ مِنْ أَيِّهِمَا وَأَمَّا هَذِهِ فَلَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ كُلٍّ وَلِذَا قَالَ، ثُمَّ يَضَعَ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَخْ تَدَبَّرْ وَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ أَنَّ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ مُمْكِنٌ فِيمَا إذَا جَهِلَ وَزْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا سِتُّمِائَةٍ بَلْ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَيْنَ الزِّيَادَةِ وَلَوْ عَلَى احْتِمَالِهَا فَهُوَ وَإِنْ أَمْكَنَ لَكِنْ لَا يُفِيدُ فِي تَعْيِينِ الْقَدْرِ الَّذِي يُزَكِّيهِ مِنْ الزَّائِدِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:

يَرْتَفِعَ لِلْعَلَامَةِ وَيُعْتَبَرُ وَزْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ، ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلِطِ ذَهَبٌ، وَنِصْفَهُ فِضَّةٌ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ. ا. هـ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا نِصْفَانِ فِي الْحَجْمِ لَا فِي الزِّنَةِ، فَتَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ، وَزِنَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يَكُونُ أَلْفًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَا كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ بِهَا أَنَّك إذَا جَعَلْت كُلًّا مِنْهُمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَزِدْت عَلَى الذَّهَبِ مِنْهُ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِضَّةِ وَهُوَ مِائَتَانِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَلْفًا وَلَا يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ قَطْعِ أَئِمَّتِنَا. وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ . (وَمَا بِضَرْبِ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا) أَيْ: وَفِيمَا وَجَدَهُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ بِضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ مِنْهُمْ أَوْ صُورَةٌ (فِي مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ) أَوْ أَقْطَعَهُ (أَوْ) فِي (مَوَاتِ) بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَبَلَغَ ذَلِكَ نِصَابًا وَلَوْ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ (خُمْسٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» وَهُوَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ، فَإِنَّهُ الْمَخْلُوقُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ دَفْنُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَظْفَرَ مُسْلِمٌ بِكَنْزٍ جَاهِلِيٍّ وَيَكْنِزَهُ ثَانِيًا بِهَيْئَتِهِ، فَمَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا ضَرْبِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْعِلْمِ بِدَفْنِهَا، فَالْمُعْتَبَرُ إنَّمَا هُوَ وُجُودُ عَلَامَةٍ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: مَتَى كَانَ عَلَيْهِ ضَرْبُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَرِكَازٌ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِيهِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَلَيْسَ دَفِينُ كَافِرٍ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازًا بَلْ، فَيْءٌ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَبَقِيَّتُهُ لِوَاجِدِهِ؛ لِأَنَّ الرِّكَازَ إنَّمَا هُوَ أَمْوَالُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ هَلْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةٌ أَمْ لَا وَهَذَا قَدْ يُفْهِمُهُ التَّعْبِيرُ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ، وَقَوْلُهُ: وَبَقِيَّتُهُ لِوَاجِدِهِ الْقِيَاسُ أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَلَعَلَّهُ مُسْتَثْنًى عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ لَمَّا نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فَيْءٌ وَخَرَجَ بِضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا وَجَدَهُ بِضَرْبِ الْإِسْلَامِ وَمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ فَإِنَّهُ لُقَطَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ وَبِالْمَوْضِعِ الْمُحْيَا وَمَا بَعْدَهُ مَا وَجَدَهُ بِشَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ، فَإِنَّهُ لُقَطَةٌ أَيْضًا أَوْ بِمِلْكِ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ فَيْءٌ أَوْ غَنِيمَةٌ إلَّا إذَا دَخَلَهُ بِأَمَانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ) أَيْ وَهِيَ زِيَادَةُ الذَّهَبِ عَلَى الْفِضَّةِ بِمِقْدَارِ نِصْفِهَا. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ إلَخْ) إيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ حَجْمَ الْوَاحِدِ مِنْ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ وَاحِدٍ وَنِصْفٍ مِنْ الذَّهَبِ فَحَجْمُ جُمْلَةِ الْفِضَّةِ كَحَجْمِ قَدْرِهَا وَنِصْفِ قَدْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِنَاءُ أَلْفًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ مِقْدَارُ الْفِضَّةِ وَمِقْدَارُ نِصْفِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ أَلْفًا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً . (قَوْلُهُ: أَوْ صُورَةٌ) أَيْ لَا يَكُونُ إلَّا لَهُمْ (قَوْلُهُ كَافِرٍ) بَلَغَتْهُ دَعْوَةٌ لِيَشْمَلَ الذِّمِّيَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنَهُ فَيْئًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَالْحَرْبِيُّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُوجَدْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَيُؤْخَذُ قَهْرًا أَوْ لِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَكِنْ لَوْ كَانَ مَالِكُهُ مَيِّتًا وَلَا وَارِثَ لَهُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَأُخِذَ عَلَى وَجْهِ نَحْوِ الْقَهْرِ فَهَلْ هُوَ غَنِيمَةٌ أَيْضًا وَقَدْ يُقَالُ إنْ ذَبُّوا عَنْ مِثْلِهِ فَغَنِيمَةٌ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لَا يَتَحَقَّقُ قَهْرٌ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ فَيْءٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَلَا أَثَرَ لِلذَّبِّ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنَّهُ مَالُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ بَلْ الشَّكُّ فِيهِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَلَامُهُ السَّابِقُ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَيْسَ دَفِينُ كَافِرٍ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازًا فَقَيَّدَ بِبُلُوغِ الدَّعْوَةِ. (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمِلْكِ أَهْلِ الْحَرْبِ) وَكَذَا بِغَيْرِ مِلْكِهِمْ فِي دَارِهِمْ إذَا كَانَ دَفِينَهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ فَيْءٌ أَوْ غَنِيمَةٌ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَمْنَعُ عَنْهُ كَأَنْ جَلَوْا عَنْ مِلْكِهِمْ، وَغَنِيمَةٌ إنْ كَانَ مَنْ يَمْنَعُ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ قَهْرًا أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ وَهِيَ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ قَهْرٍ وَإِنْ أَخَذَهُ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ. اهـ. الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ مِنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمُوَازِنَةَ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ لَكِنْ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ أَنَّ جَوْهَرَ الذَّهَبِ كَجَوْهَرِ الْفِضَّةِ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمِثْقَالُ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الذَّهَبِيِّ. (قَوْلُهُ: عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلِطِ ذَهَبٌ إلَخْ) وَجْهُ اعْتِبَارِ النِّصْفِ أَنَّ الزَّائِدَ مِنْ الذَّهَبِ فِي الْوَزْنِ نِسْبَتُهُ إلَى الصَّنْعَةِ النِّصْفُ . (قَوْلُهُ: بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ) كَذَا فِي الْمُحَرَّرِ وَفِي الرَّوْضَةِ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي الْمِنْهَاجِ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ أَوْ لَا، أَمَّا الَّذِي لَا يَذُبُّونَ عَنْهُ فَهُوَ كَمَوَاتِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَذُبُّونَ عَنْهُ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ كَمَوَاتِهِمْ الَّذِي لَا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: هُوَ كَعِمْرَانِهِمْ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْ: فَإِنْ أُخِذَ بِقَهْرٍ وَقِتَالٍ فَغَنِيمَةٌ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمَنْ وَجَدَهُ، وَإِنْ أُخِذَ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا قَهْرٍ فَهُوَ فَيْءٌ وَمُسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الْفَيْءِ. (قَوْلُهُ: بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يُؤْخَذْ قَهْرًا عَنْهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَإِلَّا فَغَنِيمَةٌ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ وَلِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر وَاسْتَبْعَدَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ كَوْنَ مَالِ الْأَوَّلِ رِكَازًا قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ أَيْ: إنْ عَلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ فَيْءٌ) أَيْ: إنْ أُخِذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ أَوْ غَنِيمَةٌ إنْ أُخِذَ بِقَهْرٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِي كَوْنِهِ فَيْئًا إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خِفْيَةً فَيَكُونَ سَارِقًا وَإِمَّا جِهَارًا فَيَكُونَ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصُّ مِلْكِ السَّارِقِ

فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا وَجَدَهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ بِمِلْكٍ لَهُ تَلَقَّاهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لِلْمَالِكِ فِي الْأُولَى وَلِمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا يَمِينٍ إنْ ادَّعَيَاهُ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ وَإِلَّا فَلِمَنْ فَوْقَهُمَا وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ؛ لِأَنَّهُ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ مَلَكَ مَا فِيهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ وَتَقْيِيدُ الْمِلْكِ لِمَنْ ذُكِرَ بِدَعْوَاهُ لَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَتَرَكَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ بَلْ شَرَطَا أَنْ لَا يَنْفِيَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ مَا وَجَدَهُ فِي مَوْقُوفٍ بِيَدِهِ، فَهُوَ رِكَازٌ لَهُ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَفِي قَوْلِهِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ إشَارَةٌ إلَى اسْتِشْكَالِهِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ وَالِدُ الْجَارْبُرْدِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَقْوَى مِنْ الْمَوْجُودِ فِي الْمِلْكِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ وَأَظُنُّ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ عَلَيْهِ عَرْضَهُ عَلَى وَاقِفِهِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْقُوتِ، فَقَالَ (وَفِي جِنْسٍ مِنْ الْمُقْتَاتِ) الْمَوْصُوفُ بِمَا يَأْتِي عُشْرُهُ إنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَثْرَةُ الْمُؤْنَةِ وَخِفَّتُهَا كَمَا فِي السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ بِالنَّظَرِ إلَى الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ. وَالْعَثَرِيُّ بِالتَّحْرِيكِ وَقِيلَ بِالْإِسْكَانِ مَا سُقِيَ بِالسَّيْلِ الْجَارِي إلَيْهِ فِي حُفَرٍ وَتُسَمَّى الْحُفَرُ عَاثُورًا لِتَعَثُّرِ الْمَارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ بِمِلْكٍ لَهُ تَلَقَّاهُ مِنْ غَيْرِهِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ فِي هَذِهِ لِمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ مَا لَمْ يَدَّعِهِ هُوَ وَأَمْكَنَ دَفْنُهُ فِي زَمَنِ يَدِهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ لَمْ يُنَازِعْهُ الْمُنْتَقِلُ عَنْهُ وَإِلَّا فَبِيَمِينٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ تَنَازَعَ فِيهِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِلْمَالِكِ) أَيْ أَوْ وَرَثَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ تَلَقَّاهُ) أَيْ أَوْ وَرَثَتُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) فَإِنْ نَفَاهُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لُقَطَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ وَإِذَا أَخَذْنَاهُ أَلْزَمْنَاهُ زَكَاةَ الْبَاقِي لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ بِيَدِهِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِيَدِ نَاظِرٍ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَهَذَا حَقٌّ لِلْمُسْتَحِقِّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ وَالِدُ الْجَارْبُرْدِيِّ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا وُرُودَ لِهَذَا الْإِشْكَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمَوْجُودِ الْمَذْكُورِ لِمَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْهُ إلَى الْوَاجِدِ مَا لَمْ يَدَّعِهِ الْوَاجِدُ، أَمَّا إذَا ادَّعَاهُ وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْنُهُ فِي زَمَنِ يَدِهِ فَهُوَ لَهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ لَمْ يُنَازِعْهُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ مِنْهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ هَذَا الْوَاجِدَ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِهِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ مِنْهُ كَأَصْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ وَقَدْ قَالُوا أَنَّهُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ ادَّعَاهُ أَيْ: وَلَمْ يُنَازِعْهُ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ فَوْقَهُ إنْ ادَّعَاهُ. وَهَكَذَا فَإِذَا حَكَمَ بِهِ لِمَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْهُ إلَى الْوَاجِدِ إذَا ادَّعَاهُ مَعَ تَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْ غَيْرِهِ فَلْيُحْكَمْ بِهِ لِلْوَاجِدِ إذَا ادَّعَاهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، أَمَّا إذَا نَازَعَهُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْهُ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا لَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَنَازُعِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِفِ كَالْوَاجِدِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْهُ الْمِلْكُ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ ادَّعَاهُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَمْ يُنَازِعْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُخْتَلِسِ وَيَتَأَيَّدُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَئِمَّةِ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ. اهـ. وَقَالَ فِي الْعُبَابِ: أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْأَخْذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْأَخْذِ بِمَا عَدَا الْخُمُسَ. اهـ. وَجَرَى فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ أَوَّلًا كَمَا هُنَا وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِلَا رِضًى مِنْ عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ بِسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ إلَّا السَّلَبُ خُمُسُهَا لِأَهْلِهِ، وَالْبَاقِي لِلْآخِذِ تَنْزِيلًا لِدُخُولِهِ دَارَهُمْ وَتَغْرِيرِهِ بِنَفْسِهِ مَنْزِلَةَ الْقَاتِلِ. اهـ. فَلَعَلَّ مَا فِي الشَّرْحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَخَذَ بِرِضًى تَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي صَوَّرَهُ بِمَا إذَا جَلَوْا عَنْ دَارِهِمْ فَدَخَلَهَا وَأَخَذَ ذَلِكَ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ حِينَئِذٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ) لَا بِقِتَالٍ وَلَا بِغَيْرِهِ كَمَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخُونُوهُمْ فِي أَمْتِعَةِ بُيُوتِهِمْ وَعَلَيْهِ الرَّدُّ إنْ أَخَذَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا قَالَهُ ز ي. اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ سم وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْأَحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إذْ يَدُهُ ثَمَّ ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَاعْتُبِرَ دَعْوَاهُ لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إشَارَةٌ إلَى اسْتِشْكَالِهِ) لَعَلَّهُ وَجْهُ الْإِشْكَالِ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ لِوُجُودِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ تَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ: بِلَا مُؤْنَةٍ) أَيْ: كَثِيرَةٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْنَةٌ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً. اهـ. ش ر. (قَوْلُهُ: وَالْعُيُونُ) أَوْ سُقِيَ بِقَنَاةٍ أَوْ سَاقِيَةٍ حُفِرَتْ مِنْ النَّهْرِ وَإِنْ احْتَاجَتْ لِمُؤْنَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ لِتَكَرُّرِ انْهِيَارِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ نَفْسِهِ بَلْ فِي عِمَارَةِ مَحَلِّهِ أَوْ مَجْرَاهُ بِخِلَافِ الْمَسْقِيِّ بِالنَّاضِحِ كَذَا فِي شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ وَحَوَاشِي الْمَدَنِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بَعْلًا) أَيْ: يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ مَاءِ نَضْحٍ لِأَجْلِ شُرْبِهِ مِنْهُ بِعُرُوقِهِ يَدُلُّ لَهُ قَوْلُ حَجَرٍ أَوْ شَرِبَ بِعُرُوقِهِ بِهِ أَيْ: بِنَحْوِ الْمَطَرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَخِفَّتُهَا) أَيْ: شَأْنُهَا ذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَكُونُ مُؤْنَةٌ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: فِي حُفْرَةٍ) فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ. (قَوْلُهُ:

بِهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْهَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْغَيْمُ الْمَطَرُ وَالسَّانِيَةُ وَالنَّاضِحُ مَا يُسْتَقَى عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ وَنَحْوِهِ وَالْأُنْثَى نَاضِحَةٌ وَالْبَعْلُ مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُقْتَاتُ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ خَرَاجِيَّةٍ أَمْ لَا، فَيَجِبُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ مَعَ الْأُجْرَةِ أَوْ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا، فَوَجَبَا كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ خَرَاجِيَّةً إذَا فَتَحَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا وَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ تَعَوَّضَهَا وَوَقَفَهَا عَلَيْنَا وَضَرَبَ عَلَيْهَا خَرَاجًا أَوْ فَتَحَهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَنَا وَيَسْكُنَهَا الْكُفَّارُ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ فَهِيَ فَيْءٌ لَنَا وَالْخَرَاجُ عَلَيْهَا أُجْرَةٌ لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ. (حَالَ اخْتِيَارٍ) أَيْ: مِنْ الْمُقْتَاتِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ، وَمِنْ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْحِمَّصُ وَالْبَاقِلَا وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَاللُّوبِيَا وَالْمَاشُّ وَالْهَرْطَمَانُ أَيْ: الْجُلُبَّانُ وَنَحْوُهَا (خَمْسَةٍ) بِجَرِّهِ بَدَلًا مِنْ الْمُقْتَاتِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بِأَعْنِي مُقَدَّرًا، وَرَفْعُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ (مِنْ أَوْسُقِ) جَمْعُ وَسْقٍ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا. وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، فَالْأَوْسُقُ الْخَمْسَةُ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَهِيَ بِالْمَنِّ الصَّغِيرِ كَمَا فِي الْحَاوِي ثَمَانُمِائَةٍ مَنٍّ؛ لِأَنَّ الْمَنَّ رِطْلَانِ وَبِالْكَبِيرِ الَّذِي وَزْنُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ كَالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةٍ مَنٍّ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَثُلُثَا مَنٍّ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَاقِفُ وَإِلَّا فَبِيَمِينٍ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ تَنَازُعِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا فَتَحَهَا الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُقَرَّرُ أَنَّ مَدِينَةَ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَّ قُرَاهَا فُتِحَتْ صُلْحًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ الْخَرَاجُ لَنَا وَيَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جِزْيَةٌ وَهِيَ مِلْكٌ لَهُمْ وَلِذُرِّيَّتِهِمْ دُونَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا وَشُرِطَ لَنَا. اهـ. وَلَوْ بِيعَتْ تِلْكَ الْأَرَاضِي فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِمُسْلِمٍ فَالظَّاهِرُ بَقَاءُ الْخَرَاجِ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخَرَاجُ وَلَا يُعْلَمُ حَالُهَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّهُ يُسْتَدَامُ أَخْذُ الْخَرَاجِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ وَهِيَ مِلْكٌ لِأَرْبَابِهَا لِوَضْعِ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا فَالظَّاهِرُ مِنْ الْأَخْذِ كَوْنُهُ حَقًّا وَمِنْ الْأَيْدِي الْمِلْكُ وَلَا يُتْرَكُ وَاحِدٌ مِنْ الظَّاهِرَيْنِ إلَّا بِدَلِيلٍ. اهـ. أَيْ: مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الْمِلْكِ أَنْ يَكُونَ الْخَرَاجُ جِزْيَةً يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَمُقْتَضَى بَقَاءِ الْخَرَاجِ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً وَلَا مِلْكَ فَلَعَلَّ الْحُكْمَ بِالْمِلْكِ، وَبَقَاءِ الْخَرَاجِ احْتِيَاطًا لِلْجَانِبَيْنِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعَوَّضَهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّضْ وَبَقِيَتْ فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا أَوْ أَحْيَاهَا الْمُسْلِمُونَ فَهِيَ الْعُشْرِيَّةُ وَأَخْذُ الْخَرَاجِ مِنْهَا ظُلْمٌ وَإِنْ اشْتَرَاهَا ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ إذْ لَا عُشْرَ عَلَيْهِ وَلَا خَرَاجَ. اهـ. مِنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ لِلْعُشْرِ الْمَأْخُوذِ فِي الزَّكَاةِ يَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا زَكَاةُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت مِائَةً وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ مِقْدَارَ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ تَبْلُغُ مِائَتَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافٍ يُقْسَمُ ذَلِكَ عَلَى سِتِّمِائَةٍ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: يُقْسَمُ إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقِسْمَةِ الْمَعْنَى الْمَشْهُورَ وَهُوَ تَحْلِيلُ الْمَقْسُومِ إلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ عِدَّتُهَا بِقَدْرِ آحَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ بَلْ الْمَعْنَى الْآخَرُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا فِي الْمَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ فَإِذَا قِيلَ لَك كَمْ فِي الْمِائَتَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالثَّمَانِيَةِ آلَافٍ مِنْ أَمْثَالِ السِّتِّمِائَةِ فَأَسْهَلُ طَرِيقِ بَيَانِ ذَلِكَ أَنْ تُحَلَّلَ السِّتُّمِائَةِ إلَى أَضْلَاعِهَا وَهِيَ عَشَرَةٌ وَعَشَرَةٌ وَسِتَّةٌ وَيُقْسَمُ عَلَى الضِّلْعِ الْأَوَّلِ فَمَا خَرَجَ تَقْسِمُهُ عَلَى الضِّلْعِ الثَّانِي فَمَا خَرَجَ تَقْسِمُهُ عَلَى الضِّلْعِ الثَّالِثِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ الْجَوَابُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا إذَا قَسَمْنَا الْمِائَتَيْ أَلْفٍ، وَالثَّمَانِيَةَ آلَافٍ عَلَى الضِّلْعِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْعَشَرَةُ الْأُولَى خَرَجَ عِشْرُونَ أَلْفًا وَثَمَانُمِائَةٍ. الْعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ الْمِائَتَيْنِ وَالثَّمَانُمِائَةِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ آلَافٍ؛ لِأَنَّهَا ثَمَانُونَ مِائَةً وَإِذَا قَسَمْت هَذَا الْخَارِجَ عَلَى الضِّلْعِ الثَّانِي وَهُوَ الْعَشَرَةُ الثَّانِيَةُ خَرَجَ أَلْفَانِ وَثَمَانُونَ الْأَلْفَانِ مِنْ الْعِشْرِينَ أَلْفًا وَالثَّمَانُونَ مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَانُونَ عَشَرَةً وَإِذَا قَسَمْت هَذَا الْخَارِجَ عَلَى الضِّلْعِ الثَّالِثِ وَهُوَ السِّتَّةُ خَرَجَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثَانِ الثَّلَثُمِائَةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِائَةً وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَالسِّتَّةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُلُثًا لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَانِ. وَقَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ إلَخْ؛ لِأَنَّك تَضْرِبُ مَا سَقَطَ مِنْ كُلِّ رِطْلٍ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ مَبْلَغِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ يَبْقَى مِائَتَا أَلْفٍ وَخَمْسَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبُعَا دِرْهَمٍ وَإِذَا قُسِمَ ذَلِكَ عَلَى سِتِّمِائَةٍ خَرَجَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ

دِرْهَمًا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، فَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ مَنٍّ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ مَنٍّ. وَعَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ الْأَمْنَانِ إلَى الْأَوْسُقِ لِيُوَافِقَ الْأَخْبَارَ؛ وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ إذَا اخْتَلَفَا وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا، أَوْ إذَا وَافَقَ الْكَيْلَ وَالتَّقْدِيرُ بِذَلِكَ تَحْدِيدٌ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوَزْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ، فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْخَفِيفِ وَالرَّزِينِ وَدَلِيلُ التَّقْدِيرِ بِمَا ذَكَرَهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَا) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا بَلَغَ بِالْكَيْلِ دُونَ الْوَزْنِ وَجَبَتْ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَجِبْ. (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا أَوْ إلَخْ) فِي ذِكْرٍ أَوْ شِعَارٍ بِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ الصَّادِقِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَزْنِ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا اسْتِظْهَارَ مَعَ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ وَلَا فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَزْنِ. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَنْوَاعَ مُخْتَلِفَةٌ خِفَّةً وَرَزَانَةً فَأَيْنَ الْحِمَّصُ وَالْفُولُ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ مِنْهَا وَاعْتِبَارُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَالْبَاقِي وَهُوَ، خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبُعَا دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ سُبْعَ الثَّمَانِيَةِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ إلَخْ بَيَانُهُ بَعْدَ ضَرْبِ الدِّرْهَمِ فِي الْأَلْفِ وَالسِّتِّمِائَةِ أَنْ تَضْرِبَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ فِي أَلْفٍ بِثَلَاثَةِ آلَافِ سُبُعٍ، ثُمَّ تَضْرِبَهَا فِي السِّتِّمِائَةِ يَحْصُلُ أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةِ سُبُعٍ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةَ آلَافِ سُبُعٍ، وَثَمَانَمِائَةِ سُبُعٍ بِسِتِّمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ صَحِيحَةً وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُبُعَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ سِتُّمِائَةٍ؛ لِأَنَّ بَسْطَهَا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مِائَةً، وَسُبْعُ الِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سِتَّةٌ يَفْضُلُ مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ الْمَضْمُومَةِ لِلْأَرْبَعَةِ آلَافٍ سِتُّمِائَةٍ خَمْسَةٌ وَثَمَانِينَ صَحِيحَةً وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَتُضَمُّ هَذِهِ السِّتُّمِائَةِ وَالْخَمْسَةُ وَالثَّمَانُونَ الصَّحِيحَةُ وَالْخَمْسَةُ الْأَسْبَاعُ إلَى مَا تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الدِّرْهَمِ الْمُصَاحِبِ لِلثَّلَاثَةِ أَسْبَاعٍ فِي الْأَلْفِ وَالسِّتِّمِائَةِ وَهُوَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَتُسْقِطُهَا مِنْ الْمِائَتَيْ أَلْفٍ وَالثَّمَانِيَةِ آلَافٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ مَا ذَكَرَهُ. وَقَوْلُهُ: فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت السِّتَّمِائَةِ فِي ثَلَثِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كَانَ الْحَاصِلُ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت السِّتَّمِائَةِ فِي ثَلَثِمِائَةٍ حَصَلَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي أَرْبَعِينَ حَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي الِاثْنَيْنِ حَصَلَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ فَإِذَا ضُمَّ الْحَاصِلُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ كَانَ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ سُبُعَ السِّتِّمِائَةِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الرِّطْلَ سِتُّمِائَةٍ وَسُبُعُ السِّتِّمِائَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ يَعْنِي وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي سِتَّةٍ بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِينَ فِي السِّتَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ وَمِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسُمِائَةٍ وَعَشَرَةٌ، وَمِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ سُبُعًا بِأَرْبَعَةٍ صَحِيحَةٍ وَسَبْعِينَ تُضَمُّ إلَى الْخَمْسِمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسَبْعِينَ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ) أَيْ: إنْ عُلِمَ الْمِكْيَالُ الشَّرْعِيُّ فَإِنْ جُهِلَ اُسْتُخْرِجَ بِالْوَزْنِ مِنْ الْخَرْدَلِ الْبَرِّيِّ أَوْ مِنْ الْحُبُوبِ الْمُتَوَسِّطَةِ فِي نَوْعِهَا وَمِنْهَا الْعَدَسُ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ فَيُوزَنُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الْمُدِّ السَّابِقِ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ الْمُتَقَدِّمِ وَرِطْلٌ وَسُدُسٌ وَسُبُعُ سُدُسٍ بِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَالصَّاعُ بِالْبَغْدَادِيِّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَبِالْمِصْرِيِّ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثَانِ وَسُبُعَا ثُلُثٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا فَهُوَ بِالْبَغْدَادِيِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَبِالْمِصْرِيِّ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ فَالنِّصَابُ بِالْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ كَمَا مَرَّ وَبِالْمِصْرِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَنِصْفٌ وَثُلُثُ أُوقِيَّةٍ وَسُبُعَا دِرْهَمٍ وَهِيَ تَنْقُصُ عَمَّا قَالَهُ شَيْخُنَا سَبْعِينَ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ وَزْنُ الْأَوْسُقِ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ الْحُبُوبُ الْمَكِيلَةُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ نَقِيَّةً مُتَوَسِّطَةً فِي نَوْعِهَا خِفَّةً وَرَزَانَةً كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ صَغِيرُ الْحَجْمِ وَكَبِيرُهُ لِاتِّحَادِ مِسَاحَةِ الْمِكْيَالِ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُبُوبُ كَذَلِكَ خَالَفَ وَزْنُهَا مَا ذُكِرَ وَصَارَ الْمَرْجِعُ هُوَ الْكَيْلُ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّهُ الْمِعْيَارُ فِي الْحُبُوبِ وَوَزْنُهَا إنَّمَا هُوَ لِلِاسْتِظْهَارِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: تَحْدِيدٌ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَالْمَجْمُوعِ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ تَقْرِيبٌ فَيُحْتَمَلُ نَقْصُ الْكَيْلِ كَرِطْلَيْنِ. اهـ. ز ي قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ لَا يَضُرُّ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

أَوْسُقٍ.» وَقَدْ أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصَ النَّخْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذَ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَقُدِّرَ النِّصَابُ بِإِرْدَبِّ مِصْرَ سِتَّةُ أَرَادِبَّ وَرُبُعٌ بِجَعْلِ الْقَدَحَيْنِ صَاعًا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَالسُّبْكِيُّ خَمْسَةُ أَرَادِبَّ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ، فَقَدْ اعْتَبَرْتُ الْقَدَحَ الْمِصْرِيَّ بِالْمُدِّ الَّذِي حَرَّرْته، فَوَسِعَ مُدَّيْنِ وَسُبْعًا تَقْرِيبًا، فَالصَّاعُ قَدَحَانِ إلَّا سُبْعَيْ مُدٍّ وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ مُدًّا سَبْعَةُ أَقْدَاحٍ وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَيْبَةٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ، فَثَلَاثُونَ صَاعًا ثَلَاثُ وَيْبَاتٍ وَنِصْفٌ، فَثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَيْبَةً وَهِيَ خَمْسَةُ أَرَادِبَّ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ، فَالنِّصَابُ عَلَى قَوْلِهِ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ قَدَحًا وَعَلَى قَوْلِ الْقَمُولِيِّ سِتُّمِائَةٍ (وَزَائِدٍ) أَيْ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَزَائِدٌ عَلَيْهَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي الْمُقْتَاتِ كَمَا مَرَّ (جَفَّ وَعَنْ غَيْرٍ نَقِي أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَا) أَيْ: يُعْتَبَرُ بُلُوغُ الْمُقْتَاتِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ جَافًّا مُنَقَّى عَنْ غَيْرِهِ مِنْ تِبْنٍ وَقِشْرٍ وَغَيْرِهِمَا إنْ كَانَ مِمَّا يَجِفُّ عَادَةً لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ. نَعَمْ إنْ كَانَ قِشْرُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ مَعَهُ غَالِبًا كَقِشْرِ الذُّرَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ تَقْشِيرُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَجِفُّ عَادَةً اُعْتُبِرَ بُلُوغُهُ ذَلِكَ رَطْبًا مُنَقًّى وَإِنْ كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ رَدِيءٌ إذْ رُطُوبَتُهُ أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ جَفَافِهِ طَوِيلَةً كَسَنَةٍ لِقِلَّةِ فَائِدَتِهِ وَامْتِنَاعِ التَّمَتُّعِ بِهِ طُولَ السَّنَةِ حَتَّى يُوَسَّقَ رَطْبًا، فَلَوْ أَخَذَ السَّاعِي قَدْرَ الْوَاجِبِ مِمَّا يَجِفُّ رَطْبًا لَمْ يَجُزْ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ وَلِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ بَيْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَبَيْعُ الرَّطْبِ بِالرَّطْبِ لَا يَجُوزُ قَالَ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا، فَوَجْهَانِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَالَهُ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ يَرُدُّ قِيمَتَهُ. وَالثَّانِي: يَرُدُّ مِثْلَهُ وَالْخِلَافُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِنَفْسِهِ يُوجِبُ تَفَاوُتًا كَبِيرًا. (قَوْلُهُ الْوَسَطُ) أَيْ فِي الْخِفَّةِ وَالرَّزَانَةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْقَمُولِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: جَفَّ) لَعَلَّهُ حَالٌ مِنْ الْمُقْتَاتِ (قَوْلُهُ مُنَقَّى) عَطْفٌ عَلَى جَفَّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ لَا يُؤْخَذَ رَطْبًا حَتَّى مِنْ الَّذِي لَا يَجِفُّ إلَّا إنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا إفْرَازٌ أَوْ سَلِيمَةُ الْعُشْرِ شَائِعًا مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ كَمَا سَبَقَ نَظِيرُهُ الْحُلِيُّ الْمُصَاغُ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الصَّفْحَةِ الرَّابِعَةِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْقَمُولِيُّ: إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَكَايِيلُ الْعُرْفِيَّةُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ فَفِي زَمَنِ الْقَمُولِيِّ كَانَ الْقَدَحُ يَسَعُ مُدَّيْنِ فَالصَّاعُ قَدَحَانِ، وَالنِّصَابُ سِتُّمِائَةِ قَدَحٍ وَهِيَ سِتَّةُ أَرَادِبَّ وَرُبُعُ إرْدَبٍّ وَفِي زَمَنِ السُّبْكِيّ كَانَ الْقَدَحُ يَسَعُ مُدَّيْنِ وَسُبُعَ مُدٍّ فَالصَّاعُ قَدَحَانِ إلَّا سُبُعَيْ مُدٍّ، وَالنِّصَابُ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ قَدَحًا وَهِيَ سِتَّةُ أَرَادِبَّ إلَّا سُدُسَ إرْدَبٍّ وَفِي زَمَنِ سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ كَانَ الْقَدَحُ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ فَالصَّاعُ قَدَحٌ وَثُلُثُ قَدَحٍ، وَالنِّصَابُ أَرْبَعُمِائَةِ قَدَحٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَّ، وَسُدُسُ إرْدَبٍّ وَفِي زَمَنِنَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ الْقَدَحُ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، وَثُمُنَ مُدٍّ فَالصَّاعُ قَدَحٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ مُدٍّ، وَالنِّصَابُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ قَدَحًا وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَّ فَالْإِرْدَبُّ الْآنَ رُبُعُ نِصَابٍ فَوَزْنُهُ مِنْ الْحُبُوبِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَبِالْمِصْرِيِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَسُبُعُ رِطْلٍ (تَنْبِيهٌ) . الْمُدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالرِّطْلِ الْمَذْكُورِ فَمِقْدَارُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَيَزِيدُونَ النِّصَابَ عَمَّا سَبَقَ ثَمَانَمِائَةِ رِطْلٍ وَسِتَّةً وَعِشْرِينَ رِطْلًا بِالْبَغْدَادِيِّ الْمُرَجَّحِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ فَتَدَبَّرْ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْقَمُولِيِّ وَالسُّبْكِيِّ لَكِنْ حَكَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ اعْتِمَادَ م ر وز ي مَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فَلَعَلَّهُمَا لَمْ يُلَاحِظَا مَا قَالَهُ الشَّيْخُ. اهـ.، ثُمَّ رَاجَعْت شَرْحَ م ر فَرَأَيْته مَعَ اعْتِمَادِهِ مَقَالَةَ الْقَمُولِيِّ حَكَى مَقَالَةَ السُّبْكِيّ فَقَدْ اُعْتُبِرَتْ إلَخْ فَمَا ذَاكَ إلَّا لِلطَّعْنِ فِي اعْتِبَارِهِ الْمَذْكُورِ أَوْ فِي تَحْرِيرِهِ الْمُدَّ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ بُلُوغُهُ ذَلِكَ رَطْبًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ فِيهِ الْجَفَافُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَوْلُهُ: إذْ رُطُوبَتُهُ أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ عِلَّةٌ لِإِجْزَاءِ الْمُخْرَجِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْجَفَافِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ الْجَفَافُ بِالْفِعْلِ لَا يَتَعَذَّرُ تَقْدِيرُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَفَافٌ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِالْقِيَاسِ إلَى مَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ مَا لَا يَتَحَقَّقُ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّجْفِيفِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَجِيءَ مِنْهُ مِثْلُ مَا يَجِيءُ مِنْ غَيْرِهِ بِفَرْضِ زَوَالِ الْمَانِعِ. اهـ. ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الشَّارِحِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وم ر وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَصَّلَ فِي الْحَالِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ بُلُوغُ الْمُعَشَّرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إنْ كَانَ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا اُعْتُبِرَ تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا فَإِنْ كَانَ رَطْبًا لَا يُتَّخَذُ مِنْهُ تَمْرٌ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُوَسَّقُ رَطْبًا وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ بِحَالَةِ الْجَفَافِ وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ بُلُوغُهُ نِصَابًا وَإِنْ كَانَ حَشَفًا وَالثَّانِي بِأَقْرَبِ الْأَرْطَابِ إلَيْهِ وَهَذَا إنْ كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ رَدِيءٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَفْسُدُ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَتَعَيَّنُ الْوَجْهُ الْأَصَحُّ وَهُوَ تَوْسِيقُهُ رَطْبًا. اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مُخَالَفَةِ مَا قَالَهُ ع ش

مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلِيٌّ أَوْ لَا، فَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى فَقْدِ الْمِثْلِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَصْحِيحُ رَدِّ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الْغَصْبِ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ هُنَاكَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ يَرُدُّ قِيمَتَهُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلِيًّا وَحَذَفَ مِنْهُمَا مَقَالَةَ حَمْلِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْجَهُ مَعْنًى، ثُمَّ مَا صَحَّحَهُ مِنْ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّطْبِ بَيْعٌ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهَا إفْرَازٌ وَسَيَأْتِي وَلَوْ جَفَّ عِنْدَ السَّاعِي أَجْزَأَ إنْ كَانَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِلَّا رَدَّ التَّفَاوُتَ أَوْ أَخَذَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَالْأَوْلَى وَجْهٌ آخَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ. وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ حَكَى كَلَامَ الرَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْتَارُ مَا سَبَقَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَعْدِنِ قَبْلَ التَّنْقِيَةِ، ثُمَّ مَيَّزَهُ وَيُخَالِفُ السَّخْلَةَ إذَا كَمُلَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِالصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ الْجِنْسَانِ، فَلَا يُكْمَلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ بِخِلَافِ النَّوْعِ مَعَ النَّوْعِ كَمَا سَيَأْتِي. وَبِالْمُقْتَاتِ غَيْرُهُ كَالزَّيْتُونِ وَالتِّينِ وَالْقَصَبِ وَالْبِطِّيخِ وَالْكُمَّثْرَى وَالرُّمَّانِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ قُوتًا، وَبِحَالِ الِاخْتِيَارِ الْمُقْتَاتُ حَالَ الضَّرُورَةِ كَحَبِّ الْغَاسُولِ وَالْحَنْظَلِ وَالتُّرْمُسِ وَبِالْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ مَا دُونَهَا، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ عَادَةً مِنْ زِيَادَتِهِ. (عَشْرٌ) أَيْ: وَفِي جِنْسِ مَا ذُكِرَ عُشْرُهُ إنْ شَرِبَ بِعُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ أَوْ سَقَاهُ بِلَا مُؤْنَةٍ لَهُ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالسَّيْحِ وَمَا يَجْرِي بِحَفْرٍ كَالْقَنَوَاتِ وَالسَّوَاقِي الْمَحْفُورَةِ مِنْ النَّهْرِ الْعَظِيمِ إذْ مُؤْنَتُهَا لِعِمَارَةِ الضَّيْعَةِ لَا لِنَفْسِ الزَّرْعِ، فَإِذَا تَهَيَّأَتْ وَصَلَ الْمَاءُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّضْحِ وَنَحْوِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصْبَا) أَيْ: حَتَّى بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ (بِالنَّضْحِ) أَيْ: بِنَضْحِ النَّاضِحِ أَيْ: سَقْيِهِ (وَالدُّولَابِ) بِضَمِّ الدَّالِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَيُقَالُ لَهُ الدَّالِيَةُ وَالْمَنْجَنُونِ وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ وَقِيلَ الدَّالِيَةُ الْبَكَرَةُ (وَالنَّاعُورِ) وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْمَاءُ (فَنِصْفُهُ) أَيْ: فَوَاجِبُهُ نِصْفُ عُشْرِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمَاءَ الْمَوْهُوبَ وَغَيْرَهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ فِيهِ أَنَّهُ مَضْمُونٌ وَفِي الْمَوْهُوبِ عِظَمُ الْمِنَّةِ فِيهِ (وَالسَّقْيَ) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَسِّطْ أَيْ: بِسَبَبِهِ (لِلْمَذْكُورِ) أَيْ: لِلْمُقْتَاتِ (بِذَيْنِ) أَيْ: بِالنَّوْعَيْنِ مَعًا كَأَنْ سَقَاهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَبِالنَّضْحِ (قَسِّطْ) أَيْ: وَقَسِّطْ أَنْتَ الْوَاجِبَ عَلَى سَقْيِ الْمُقْتَاتِ بِالنَّوْعَيْنِ عَمَلًا بِوَاجِبِهِمَا (بِاعْتِبَارِ النَّشْوِ) أَيْ: نَشْوِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا، فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَا النَّشْوِ بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَالثُّلُثُ بِالنَّضْحِ وَجَبَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْعُشْرِ وَفِي عَكْسِهِ ثُلُثَا الْعُشْرِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ النَّشْوُ دُونَ عَدَدِ السَّقْيَاتِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ حَتَّى لَوْ سُقِيَ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِأَحَدِهِمَا وَمَرَّتَيْنِ بِالْآخَرِ وَنَفْعُهُمَا يَعْدِلُ نَفْعَ الْخَمْسِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ (وَالْحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ) وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ نَشْوِ كُلٍّ مِنْهُمَا (فَسَوِّ) بَيْنَهُمَا حَتَّى يَجِبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى وَجْهٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ السَّخْلَةَ إلَخْ) هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي السَّخْلَةِ مَوْجُودٌ فِي الرَّطْبِ فَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ إذَا قُلْنَا بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ فِي الرَّطْبِ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ الْمَعْدِنِ بِصِفَةِ الْوَاجِبِ إلَّا أَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِمَا. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ بِالصِّفَةِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِالصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى إلَخْ) إنْ أَرَادَ سَقْيَهُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ فَلَا تَصِحُّ وَغَيْرُهُ مِمَّا عُطِفَ عَلَيْهِ فَالْعِبَارَةُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ سَقْيَهُ بِهِ بِوَاسِطَةِ النَّضْحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ حَتَّى غَصْبًا؛ لِأَنَّ السَّقْيَ بِالْمَذْكُورَاتِ يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ مَغْصُوبًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ بِسَبَبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مِثْلِيٌّ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ أَخَذَ السَّاعِي الرَّطْبَ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ وَوَجَبَ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَلِفَ فَوَجْهَانِ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَرُدُّ قِيمَتَهُ، وَالثَّانِي يَرُدُّ مِثْلَهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ مِثْلِيَّانِ أَمْ لَا؟ (قَوْلُهُ: صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) أَيْ: فِيمَا نَقَلَهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ يَعْنِي أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ التَّصْحِيحَ. (قَوْلُهُ: إفْرَازًا) أَيْ: لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ الْمَعْدِنِ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ إلَّا أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الرُّطَبِ وَمِثْلُ مَا أُخِذَ مِنْ الْمَعْدِنِ أَخْذُهُ الْحَبَّ فِي قِشْرِهِ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَكِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ إذْ لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَكَانَ بَاطِلًا لِفَسَادِ الْقَبْضِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ تَدَبَّرْ، وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ مَا اُعْتِيدَ مِنْ إعْطَاءِ السَّنَابِلِ لَا يَجُوزُ حِسَابُهُ مِنْ الزَّكَاةِ إلَّا إنْ صَفَا وَجَدَّدُوا إقْبَاضَهُ لِوُقُوعِ الْأَخْذِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَهُوَ تَمَامُ التَّصْفِيَةِ وَأَخْذُهُ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ إقْبَاضِ الْمَالِكِ لَهُ لَا يُجْزِئُ. اهـ. فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ سم أَخْذُهُ الْحَبَّ فِي قِشْرِهِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ السَّاعِيَ إذَا نَقَّى مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَعْدِنِ فِي تُرَابِهِ مِنْ ذَلِكَ التُّرَابِ أَجْزَأَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ أَمْسِكْهُ عَلَى الْوَجْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ النَّشْءِ) أَيْ: مُدَّتِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ الزَّرْعِ إلَى يَوْمِ الْإِدْرَاكِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَاحْتَاجَ فِي سِتَّةٍ إلَى سَقْيَتَيْنِ فَسُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَفِي شَهْرَيْنِ

زِيَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ عَلِمَ تَفَاوُتَهُمَا بِلَا تَعْيِينٍ، فَقَدْ عَلِمْنَا نَقْصَ الْوَاجِبِ عَنْ الْعُشْرِ وَزِيَادَتَهُ عَلَى نِصْفِهِ، فَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ . (وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ) أَيْ: حَزْرُ (الثَّمَرِ) مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى مَالِكِهِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِأَنْ يَخْرُصَهُ (أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) مِمَّنْ يَعْرِفُ الْخَرْصَ وَلَوْ وَاحِدًا لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ خَارِصًا» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَ خَارِصَانِ تَوَقَّفْنَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمِقْدَارُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَحِكْمَةُ الْخَرْصِ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِحُرْمَةِ الْخَرْصِ وَعِنْدَنَا وَجْهٌ بِوُجُوبِهِ جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَثْنَى ثِمَارَ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ خَرْصُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِكَثْرَتِهَا وَلِلْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ فِي خَرْصِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا لِلْمُجْتَازِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَا وَهَذَا فِي النَّخْلِ أَمَّا الْكَرْمُ، فَهُمْ فِيهِ كَغَيْرِهِمْ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إذَا عُرِفَ مِنْ شَخْصٍ أَوْ بَلَدٍ مَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهَا وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْحَبُّ لِاسْتِتَارِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا رَطْبًا بِخِلَافِ الثَّمَرِ وَبِبُدُوِّ صَلَاحِهِ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ دُونَ آخَرَ، فَفِي جَوَازِ خَرْصِ الْكُلِّ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ جَوَازِهِ. وَبِأَهْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِلْإِخْبَارِ بِالْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ تَفَاوُتُهُمَا) أَيْ فِي مِقْدَارِ النَّشْوِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ تَفَاوُتَهُمَا فِيهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِي فِيهِ سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: فَقَدْ عَلِمْنَا نَقْصَ الْوَاجِبِ عَنْ الْعُشْرِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ أَيْضًا قُلْنَا قَدْ رَاعَيْنَا هُنَاكَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ حَيْثُ أَوْجَبْنَا بِحِسَابِ الْعُشْرِ وَبِحِسَابِ نِصْفِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ إهْمَالُهُمَا لَوْ اقْتَصَرْنَا عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ عَلِمَ زِيَادَةَ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ جَهِلَ عَيْنَهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَالْكَبِيرِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا بِرّ . (قَوْلُهُ: خَرْصُ) مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) فَاعِلُ خَرْصُ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى ثِمَارَ الْبَصْرَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ. (قَوْلُهُ: إنْ بَدَا صَلَاحُ إلَخْ) لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةِ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ جَوَازِهِ) لَكِنْ الْأَقْيَسُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى ثَلَاثِ سَقَيَاتٍ فَسُقِيَ بِالنَّضْحِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، وَرُبُعُ نِصْفِ الْعُشْرِ وَلَوْ كَانَ انْتِفَاعُ الزَّرْعِ بِالثَّلَاثِ فِي شَهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ النُّمُوِّ وَالزِّيَادَةِ مُسَاوِيًا لِمَا حَصَلَ فِي السِّتَّةِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ) اُنْظُرْ مَا هُوَ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ عُلِمَ مِقْدَارُ التَّفَاوُتِ لَكِنْ جُهِلَ عَيْنُ الزَّائِدِ بِأَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا لَا عَلَى التَّعْيِينِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَبِالْآخَرِ كَذَلِكَ شَهْرَيْنِ فَالْمُتَيَقَّنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نِصْفِ الْعُشْرِ، وَرُبُعُ الْعُشْرِ لَا عَكْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ التَّفَاوُتِ فَالْمُتَيَقَّنُ أَدْنَى زِيَادَةٍ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ بَلْ قَالَهُ اسْتِظْهَارًا . (قَوْلُهُ: عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) أَمَّا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا حَقَّ لِلْفُقَرَاءِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْأَكْلِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَخْرُصَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ النَّدْبِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ وَاجِبٌ فِي الْخَارِصِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا بَصِيرًا إذْ الْخَرْصُ إخْبَارٌ وَوِلَايَةٌ. اهـ. م ر وَالْمُرَادُ الْوِلَايَةُ الْكَامِلَةُ الشَّامِلَةُ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَعْمَى أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ ع ش. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُ) ؛ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ وَالْحَاصِلُ بِالشَّيْءِ غَيْرُ أَهْلٍ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) بِأَنْ يَخْرُصَهُ ثَالِثٌ وَيَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى خَرْصِهِ مِنْهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ هُنَا بِالْأَوْثَقِيَّةِ وَالْأَعْلَمِيَّةِ بَلْ بِالْأَكْثَرِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ بِالِاحْتِيَاطِ لِحَقِّ الْغَيْرِ هُنَا وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ لِإِخْبَارِ الْأَكْثَرِ هُنَا أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَوَّى بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ وَكَلَامُ شَيْخِهِ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَاطِبَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: لِكَثْرَتِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ أَخْذُ الزَّكَاةِ عِنْدَ دُخُولِهَا الْبَصْرَةَ أَرْفَقَ بِأَرْبَابِهَا وَأَحَظَّ لِلْمَسَاكِينِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) جَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ ثَمَانِيَةَ أَقْسَامٍ: اللَّوْنَ. كَحُمْرَةٍ الْعُبَابِ. الطَّعْمَ كَحَلَاوَةِ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَحُمُوضَةِ الْحَامِضِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَارَةِ. النُّضْجَ كَالتِّينِ وَالْبِطِّيخِ بِأَنْ تَلِينَ صَلَابَتُهُ. الِاشْتِدَادَ وَالْقُوَّةَ كَالْقَمْحِ. الطُّولَ وَالِامْتِدَادَ وَالِامْتِلَاءَ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ. الْكِبَرَ كَالْقِثَّاءِ. انْشِقَاقَ أَكْمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ. انْفِتَاحَهُ كَالْوَرْدِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ بَعْضُ ذَلِكَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْقُوَّةَ كَالْقَمْحِ أَنَّ الْفَرِيكَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ لِعَدَمِ

الشَّهَادَاتِ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ أَهْلًا لِبَعْضِهَا (لِكُلِّ) أَيْ: يُنْدَبُ الْخَرْصُ لِكُلِّ (الشَّجَرِ) بِأَنْ يَطُوفَ بِالنَّخْلِ مَثَلًا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَنْظُرَ عَنَاقِيدَهَا، فَيَحْزِرَهَا رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا لِتَفَاوُتِ الْأَرْطَابِ فِيمَا يَحْصُلُ تَمْرًا، فَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ جَازَ أَنْ يَخْرُصَ الْكُلَّ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا إذْ لَا يَتَفَاوَتُ لَحْمُهُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْوَطُ وَدَلِيلُ مَا قَالَهُ إطْلَاقُ الْأَدِلَّةِ، فَلَا يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهَا، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «إذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ نَصَّيْهِ عَلَى أَنَّهُمْ يَدَعُونَ لَهُ ذَلِكَ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ. نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَجَّحُوهُ عَلَى نَصِّهِ الْآخَرِ الْمُوَافِقِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (، فَإِنْ يُضَمِّنْ) أَيْ: الْخَارِصُ (بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَا الثَّمَرَ الْجَافَّ) إنْ كَانَ يَجِفُّ كَأَنْ يَقُولَ ضَمَّنْتُك نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ بِكَذَا تَمْرًا (وَتَقْبَلْ) أَيْ: الْمَالِكُ (ذَلِكَا) التَّضْمِينَ (فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ) أَيْ: الثَّمَرِ (تَصَرُّفُهْ) بِالْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِمَا إذْ بِالتَّضْمِينِ انْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى ذِمَّتِهِ وَأَشَارَ بِالصَّرِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْخَرْصُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ الْخَارِصِ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ، فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ أَوْ التَّضْمِينُ أَوْ الْقَبُولُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي الْكُلِّ بَلْ فِيمَا عَدَا الْوَاجِبَ شَائِعًا لِبَقَاءِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْحَاكِمُ خَارِصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ عَلَيْهِ (وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ) الْمَالِكُ بِتَضْمِينِ الْخَارِصِ (لَوْ يُتْلِفُهْ يَضْمَنُهُ) أَيْ: الْوَاجِبَ (مُجَفَّفًا) إنْ كَانَ يَجِفُّ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الْقَبُولِ ضَمِنَهُ رَطْبًا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ م ر ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ يُضَمِّنْ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ (تَنْبِيهٌ) . ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَيْ الْحَاوِي اخْتِصَاصُ التَّضْمِينِ بِالْمَالِكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ خَرَصَ السَّاعِي ثَمَرَةً بَيْنَ مُسْلِمٍ وَيَهُودِيٍّ وَضَمَّنَ بِهِ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ الْيَهُودِيِّ جَازَ كَمَا ضَمَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْيَهُودَ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْغَانِمِينَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالتَّضْمِينُ يَقَعُ لِلْوَلِيِّ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ، وَالْخِطَابُ فِي الْأَصْلِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الصَّبِيِّ. اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَاوِي ضَمِنَ الْجَافَّ هَذَا فِيمَا يَجِفُّ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الرَّطْبَ كَمَا إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ وَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْوَاجِبَ رَطْبًا. اهـ. (قَوْلُهُ التَّمْرَ الْجَافَّ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْخَرْصَ يَدْخُلُ مَا لَا يَجِفُّ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالِكُ حِينَئِذٍ الرَّطْبَ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي يَضْمَنْهُ أَيْ الْوَاجِبَ مُجَفَّفًا إنْ كَانَ يَجِفُّ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ. (قَوْلُهُ: حَكَّمَ عَدْلَيْنِ إلَخْ) وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ؛ وَلِأَنَّ التَّحْكِيمَ هُنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ إجْزَاءَ وَاحِدٍ يُرَدُّ بِذَلِكَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الْخَرْصِ مَا لَا يَجِفُّ أَيْضًا وَلَا مَانِعَ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ رَطْبًا إلَخْ) عِبَارَةٌ الرَّوْضِ لَزِمَهُ عُشْرُ الرَّطْبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: قِيمَتُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ مِثْلُ الرَّطْبِ إلَى آخِرِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ رَطْبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ مِثْلُ الرَّطْبِ كَمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي لَزِمَهُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَأَتْلَفَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ أَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الْقِيمَةِ بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالشَّعْرِ بِخِلَافِ الرَّطْبِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْجَافُّ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَزِيزِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ وَمِثْلُهُ الْفُولُ الْأَخْضَرُ وَخَالَفَ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ بُدُوُّ الصَّلَاحِ بُلُوغُ الشَّيْءِ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا لِلْأَكْلِ غَالِبًا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ الْفَرِيكِ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ، وَمِثْلُهُ الْبَلَحُ الْأَحْمَرُ، وَالْفُولُ الْأَخْضَرُ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ حَجَرٍ بُدُوُّ الصَّلَاحِ بُلُوغُهُ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا وَالْعَزِيزِيُّ ضَبَطَهُ بِالصَّلَاحِيَةِ لِلِادِّخَارِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَحَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِحَرْزِهَا رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا أَيْ: لِحَرْزِ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا فَهَذَا عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَإِنْ اتَّحَدَ جَازَ أَنْ يَخْرُصَ الْكُلَّ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتْرَكُ لِلْمَالِكِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَإِنْ زَادَتْ الْمَشَقَّةُ فِي الْتِزَامِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَلَا عَتَبَ عَلَى الْمُتَخَلِّصِ بِتَقْلِيدِ مَذْهَبٍ آخَرَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ يُجِيزُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ وَأَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَعِيَالُهُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُحْسَبَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَا يُهْدِيهِ فِي أَوَانِهِ لَكِنْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الرُّبُعَ أَوْ الثُّلُثَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْهُ فَتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ) إذْ فِي قَوْلِهِ فَخُذُوا وَدَعُوا إشَارَةٌ لِذَلِكَ أَيْ: إذَا خَرَصْتُمْ الْكُلَّ فَجُذُّوا بِحِسَابِ الْخَرْصِ وَاتْرُكُوا لَهُ شَيْئًا مِمَّا خُرِصَ فَجَعَلَ التَّرْكَ بَعْدَ الْخَرْصِ الْمُقْتَضِي لِلْإِيجَابِ فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ لَهُ قَدْرًا يَسْتَحِقُّهُ الْفُقَرَاءُ لِيُفَرِّقْهُ هُوَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ نَصَّيْهِ) وَالنَّصُّ الْآخَرُ أَنَّهُ يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ تَمْرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ يُضَمِّنْ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ ضَمَّنَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ بَقِيَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْقَبُولِ) ، وَكَذَا لَوْ قَبِلَ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ تَبَيَّنَ إعْسَارُهُ لِفَسَادِ التَّضْمِينِ وَلَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ إتْلَافِهِ بَعْدَ التَّضْمِينِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ ضَمِنَ حِصَّةَ الْفُقَرَاءِ رُطَبًا بِقِيمَتِهَا لَا بِمِثْلِهَا وَفَارَقَ الْمَاشِيَةَ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: بِقِيمَتِهَا لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) كَانَ التَّقْيِيدُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ

لَا جَافًّا لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَيُعَزَّرُ عَلَى إتْلَافِهِ قَبْلَ الْخَرْصِ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الْقَبُولِ (أَوْ تَلِفَا) أَيْ: الْمَخْرُوصُ بَعْدَ ضَمَانِ الْمَالِكِ لَهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَسَرِقَةٍ قَبْلَ جَفَافِهِ أَوْ بَعْدَهُ (وَلَمْ يُقَصِّرْ) أَيْ: الْمَالِكُ (فَضَمَانُهُ انْتَفَى) كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الْمَاشِيَةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ مَا إذَا قَصَّرَ بِأَنْ أَخَّرَ الدَّفْعَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ أَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ قَالَ الْإِمَامُ: وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ تَضْمِينٌ لَكِنْ قَطَعُوا بِخِلَافِهِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، فَإِنَّهُ عُلْقَةٌ ثَبَتَتْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ، فَبَقَاءُ الْحَقِّ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ وَالْبَاقِي دُونَ النِّصَابِ، فَعَلَيْهِ قِسْطُهُ؛ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ (وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ) أَيْ: وَإِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ تَلَفَ الْمَخْرُوصِ أَوْ بَعْضَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ بِلَا سَبَبٍ (أَوْ) ادَّعَى (غَلَطًا) مِنْ الْخَارِصِ (يُمْكِنُ) عَادَةً فِي الْخَرْصِ كَخَمْسَةِ أَوْسُقٍ فِي مِائَةٍ (صَدَّقْنَاهُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَفِيِّ وَخَرَجَ بِالْخَفِيِّ الظَّاهِرُ كَنَهْبٍ وَحَرِيقٍ وَبَرْدٍ، فَإِنَّهُ إنْ عُرِفَ وُقُوعُهُ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فِي تَلَفِهِ بِهِ، فَيَحْلِفَ أَوْ وُقُوعُهُ لَا عُمُومُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ وُقُوعُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ لِإِمْكَانِهَا، ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي تَلَفِهِ بِهِ وَيَمِينُهُ حَيْثُ حَلَّفْنَاهُ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي مَالِهِ وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ دَعْوَاهُ الْغَلَطَ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرًا وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ بِلَا خِلَافٍ وَخَرَجَ بِالْغَلَطِ الْمُمْكِنِ غَيْرُهُ، فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ نَعَمْ يُحَطُّ الْقَدْرُ الْمُمْكِنُ كَمَا يُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ بِدَعْوَاهَا قَبْلَهُ (لَا حَيْفَهُ) أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى جَوْرَ الْخَارِصِ، فَلَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ ادَّعَى ـــــــــــــــــــــــــــــSغَايَتُهُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّطْبِ وَإِتْلَافُهُ لَا يُغَيِّرُ الْحَقَّ عَنْ صِفَتِهِ إلَى أَنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ عَنْ الْبَحْثِ بِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَافُّ مُطْلَقًا بَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُتْلِفْهُ الْمَالِكُ قَبْلَ الْخَرْصِ. اهـ. لَكِنْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْفَرْقُ مَوْجُودٌ فِيمَا يَجِفُّ إذَا أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَغْرَمُ الْمِثْلَ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ غَرَامَةِ الْقِيمَةِ وَضَمَانِ الرَّطْبِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى ضَمَانِهِ ضَمَانُ بَدَلِهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَبْلِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْلَافِ مَا يَشْمَلُ التَّصَرُّفَ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَالْإِتْلَافُ بِالْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ مِنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَزَّرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ عَادَةً) وَبَيَّنَهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَسَتَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَصَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ) أَطْلَقَ الْيَمِينَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَهُ وَكَانَ مُمْكِنًا صُدِّقَ وَحُطَّ عَنْهُ فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَلَوْ يَسِيرًا مِثْلُهُ فِي الْكَيْلَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ يَسِيرًا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَيُحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ إنْ اُتُّهِمَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَخْرُوصُ بَاقِيًا أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِي الْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعُمُومُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ كَثْرَتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ) جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ مَوْضِعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مَا إذَا عَلِمَ الْوُقُوعَ دُونَ الْعُمُومِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْإِتْلَافِ مَا يَشْمَلُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ مُعَيَّنًا أَوْ شَائِعًا؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ حَقٌّ لَكِنَّهُ مَعَ الْحُرْمَةِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهَا نَعَمْ إنْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ فِي الْبَيْعِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ لِإِخْرَاجِهِ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَخْصِيصِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَمَّا هِيَ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْكُلِّ وَلَوْ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ هَذِهِ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ بَطَلَ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَنَقَلَ م ر فِي نِهَايَتِهِ أَنَّ الْحُكْمَ السَّابِقَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ أَمَّا هِيَ فَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ كَقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ صَحَّ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ) أَيْ: عُشْرَ قِيمَةِ الرَّطْبِ إنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَيَمِيلُ إلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ التُّحْفَةِ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ اللَّازِمَ عُشْرُ الرَّطْبِ أَيْ: قِيمَتُهُ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ: أَيْ: قِيمَتُهُ اعْتَمَدَهُ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا مِنْ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ السَّاعِي الرَّطْبَ وَتَلِفَ أَنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا رُوعِيَ مَصْلَحَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَنْفَعُ لِتَعَرُّضِ الرَّطْبِ لِلتَّلَفِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ إذْ الدَّفْعُ هُنَاكَ مِنْ السَّاعِي لِلْمَالِكِ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ إنَّمَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ إلَى وَقْتِ الْجَذَاذِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَقْتَ الْجَذَاذِ لَا الْآنَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ وَجْهٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُقَصِّرْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلَ جَفَافِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ تَضْمِينٌ) وَالثَّانِي أَنَّهُ عِبْرَةٌ أَيْ: مُجَرَّدُ اعْتِبَارٍ لِلْقَدْرِ وَلَا يَصِيرُ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ، وَفَائِدَتُهُ عَلَى هَذَا جَوَازُ التَّصَرُّفِ أَيْ: فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِذَا قُلْنَا عِبْرَةً وَضَمَّنَ الْخَارِصُ الْمَالِكَ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ تَضْمِينًا صَرِيحًا وَقَبِلَهُ الْمَالِكُ كَانَ لَغْوًا وَيَبْقَى حَقُّهُمْ عَلَى مَا كَانَ وَإِذَا قُلْنَا تَضْمِينٌ فَهَلْ نَفْسُ الْخَرْصِ تَضْمِينٌ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ؟ طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ . (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ مَعْرِفَةِ عُمُومِهِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ الْكَثْرَةُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا)

جَوْرَ الْحَاكِمِ أَوْ كَذِبَ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَمْ أَجِدْ إلَّا هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إذْ لَا تَكْذِيبَ فِيهِ لِأَحَدٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ . (وَالتَّرْكُ) أَيْ: تَرْكُ الثَّمَرِ غَيْرِ الْمَخْرُوصِ (إنْ ضَرَّ الشَّجَرْ) بِأَنْ أَصَابَهُ عَطَشٌ وَتَضَرَّرَ بِتَرْكِ الثَّمَرِ عَلَيْهِ إلَى جُذَاذٍ (أَوْ لَمْ يَجِفَّ) الثَّمَرُ (فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ) كُلِّهِ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ وَالْمُضِرُّ مِنْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فِي الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْأَصْلِ أَنْفَعُ لِلْمَالِكِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ ثَمَرِ عَامٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِمَا اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي وَهُوَ وَجْهٌ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ مَا قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهَا إلَّا بِإِذْنِ نَائِبِهِمْ، فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِالْقَطْعِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ الِاسْتِقْلَالِ عُزِّرَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَغْرَمُ مَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ السَّاعِيَ لَوْ حَضَرَ لَزِمَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ الثَّمَرَةُ (وَسَلَّمَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (الْعَشْرَ) الْوَاجِبَ رَطْبًا مُشَاعًا بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ أَوْ مُفْرَزًا بِقِسْمَتِهِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَذَلِكَ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الثَّمَرُ بَاقِيًا بَعْدَ قَطْعِهِ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ لَزِمَهُ قِيمَةُ عُشْرِهِ رَطْبًا حِينَ تَلَفِهِ وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ وَسَلَّمَ الْوَاجِبَ لَعَمَّ الْعُشْرَ وَنِصْفَهُ وَغَيْرَهُمَا كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ . (وَلَا لُزُومَا) لِلزَّكَاةِ (فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى هُنَا، فَلَا تَلْزَمُ فِي غَيْرِ النَّعَمِ كَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ النَّعَمِ وَغَيْرِهَا بَلْ أَوْ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ مِنْهَا وَلَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ مِنْ الْمَعَادِنِ وَلَا فِي غَيْرِ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَارًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللُّزُومِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.» وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَوْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ خَرَجَ بِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا الْمُتَوَلِّدِ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ زَكَوِيَّيْنِ، فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَيِّ أَصْلَيْهِ يُلْحَقُ فِي كَيْفِيَّةِ زَكَاتِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ عَلَى هَذَا إلْحَاقُهُ بِالْأَخَفِّ زَكَاةً لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، فَقَالَ مُسْتَثْنِيًا مِنْ غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ (إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِ لِلِاتِّجَارِ) أَيْ: بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَقْرُونَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ إذْ نِيَّتُهَا الْمُجَرَّدَةُ لَاغِيَةٌ وَسَوَاءٌ الْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ كَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهَا كَعِوَضِ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَخُلْعًا وَالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ نَعَمْ الْقَرْضُ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَالْمُصَرَّحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا) مَا مُلِكَ (بِالِاصْطِيَادِ) وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَالرَّدِّ وَالِاسْتِرْدَادِ بِالْعَيْبِ إذْ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ (وَالرَّيْعِ) عَطْفٌ عَلَى مَا يُمْلَكُ أَيْ: إلَّا فِيمَا يَمْلِكُهُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْمُرَادَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِدَعْوَاهَا قَبْلَهُ) أَيْ: لِإِمْكَانِهَا . (قَوْلُهُ: وَالتَّرْكُ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَنْبَغِي تَصْيِيرُهَا بِمَا بَعْدَ الصَّلَاحِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُ الْقَطْعُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ أَوْ كَانَ مِمَّا يَجِفُّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بَعْدَ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ) أَيْ: بِتَقْصِيرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: قِيمَةُ عُشْرِهِ رَطْبًا) إنْ لَمْ نَقُلْ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَإِلَّا فَاللَّازِمُ لَهُ الْمِثْلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . (قَوْلُهُ: الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأَخُّرُهَا عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) وَفَارَقَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ جَلْبُ مِلْكٍ، وَالْأُضْحِيَّةَ إزَالَتُهُ فَيَتَعَذَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّعَذُّرُ لَوْ كَانَ الْمَنْوِيُّ التَّضْحِيَةَ حَالَ الشِّرَاءِ، أَمَّا لَوْ كَانَ هُوَ التَّضْحِيَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إذْ نِيَّتُهَا) أَيْ الْمُعَاوَضَةِ. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَغَيْرُهُ وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْمُسْتَغَلَّاتِ وَأَجَرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيُّ لَوْ اشْتَرَى جَوَالِقَ لِيُؤَجِّرَهَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا أَجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ وَنَوَى بِهِمَا التِّجَارَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) لَوْ قَبَضَ الْمُقْتَرِضُ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا، ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْإِرْثُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: سَوَاءٌ أَمْكَنَ أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ ادَّعَى ظُلْمَ الْخَارِصِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَمْكَنَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَهُ وَكَانَ مُمْكِنًا عَادَةً صُدِّقَ إلَخْ . (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ الِاسْتِئْذَانُ. اهـ. مَدَنِيٌّ قَالَ وَيُنْدَبُ قَطْعُ الثَّمَرِ نَهَارًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَكَوِيَّةً لِيُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْوَاجِبُ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُشْرِ الْوَاجِبُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهَا بَيْعٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَعِوَضِ الْبُضْعِ) فَإِنْ كَانَ عَرْضًا قُوِّمَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، وَكَذَا إنْ كَانَ نَقْدًا غَيْرَ الْغَالِبِ فَيُقَوَّمُ بِالْغَالِبِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْقَرْضُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدُّ بَدَلِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ أَمَّا الْعَرْضُ الْمَأْخُوذُ بَدَلَ الْقَرْضِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ مَعَهُ، وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ بَدَلَ دَيْنٍ أَوْ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعَدُّ) لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ

لِلتِّجَارَةِ وَفِي رَيْعِ مَا يَمْلِكُهُ بِهَا كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، فَلَهُ حُكْمُهُ. (مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدَ) أَيْ: بَعْدَ التَّمَلُّكِ (الِاقْتِنَا فَفِيهِ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِمَّا مُلِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ لِلتِّجَارَةِ وَرِيعِهِ (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةٍ) لَهُ أَمَّا وُجُوبُ زَكَاتِهِ، فَلِمَا رَوَى الْحَاكِمُ بِإِسْنَادَيْنِ وَقَالَ هُمَا صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ.» وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَمُرَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ.» وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ حَمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأُدُمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ قَالَ، فَفَعَلْت وَالْبَزُّ يُقَال لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ وَلِلسِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ، فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَأَمَّا أَنَّ وَاجِبَهُ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَكَمَا فِي النَّقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقَوَّمُ بِهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ؛ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ، فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْعَيْنِ وَخَرَجَ بِمَا لَمْ يَنْوِ اقْتِنَاءَهُ مَا إذَا نَوَى اقْتِنَاءَهُ وَلَوْ قُبَيْلَ الْحَوْلِ لِخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَالَ تِجَارَةٍ وَيُفَارِقُ نِيَّةَ التِّجَارَةِ بِالْمُقْتَنَى بِأَنَّ الْقُنْيَةِ هِيَ الْإِمْسَاكُ لِلِانْتِفَاعِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِهِ، فَأَثَّرَتْ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُرُوضِ الِاقْتِنَاءُ وَالتِّجَارَةُ عَارِضَةٌ، فَيَعُودُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ (مِنْ نَقْدِ) أَيْ: فَفِيهِ رُبُعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ مِنْ نَقْدِ (رَأْسِ الْمَالِ) إنْ كَانَ نَقْدًا وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ أَوْ أَبْطَلَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا بِغَيْرِهِ، فَإِنْ مُلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ وَلَوْ كَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ. قَالَ فِي الرَّوْضِ: فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ فَإِذَا مَاتَ الْمَالِكُ انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَاسْتَأْنَفَ الْوَارِثُ مِنْ الْمَوْتِ لَا السَّائِمَةَ أَيْ: لَا يَسْتَأْنِفُ حَوْلَهَا حَتَّى يَقْصِدَ إسَامَتَهَا وَلَا بِعُرُوضِ الْمُتَّجِرَةِ أَيْ: لَا يَسْتَأْنِفُ لَهَا مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ. اهـ. وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ مَوْرُوثَةٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ كَمَا فِي السَّائِمَةِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَلَعَلَّهُ اخْتِيَارٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: الِاقْتِنَاءَ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ نَوَى الْقُنْيَةِ بِبَعْضِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِي تَأْثِيرِهِ وَجْهَانِ قُلْت أَقْرَبُهُمَا الْمَنْعُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّأْثِيرُ فِي الْبَعْضِ عَلَى الْإِبْهَامِ وَيَرْجِعُ فِي تَعْيِينِهِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: الِاقْتِنَاءَ) وَلَوْ مُحَرَّمًا م ر. (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ نِيَّةَ التِّجَارَةِ) حَيْثُ لَا تُؤَثِّرُ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ، وَيَمْتَنِعُ وَاحِدٌ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ. قِيلَ وَيُتَّجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَشَارُوا ثَمَّ إلَى مَا يَضْبِطُ الْمِثْلِيَّةَ فَيَبْعُدُ اتِّهَامُهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ الْقِيَمُ لَا ضَابِطَ لَهَا. اهـ. ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يَرْغَبُ أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ وَسُئِلَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيِّ عَنْ تَاجِرٍ عِنْدَهُ آخِرَ الْحَوْلِ عُرُوضُ تِجَارَةٍ زَكَوِيَّةٌ وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ وَلَوْ بَاعَ مِنْهَا لَمْ يَفِ إلَّا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ كَذَلِكَ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْجَدِيدِ أَنَّهُ إنَّمَا يُخْرِجُ مِنْ الْقِيمَةِ لَا مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِذَلِكَ الْغَيْرِ النِّصَابِ وَمَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ، وَقَصْدُ التِّجَارَةِ مُسْتَمِرٌّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَرْضًا فَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَمَضَتْ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ وَقَصْدُ التِّجَارَةِ مُسْتَمِرٌّ وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ الْعِشْرِينَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْعِشْرِينَ زَكَاةَ الْعَيْنِ لِمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَبَاعَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ دُونَ الْعِشْرِينَ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا. اهـ. لَكِنْ قِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ وَكَذَا إنْ بَلَغَتْ تَغْلِيبًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ الْوُجُوبَ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ اسْتَشْكَلَ مَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ بِمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالسَّائِمَةِ تَعَلُّقُ عَيْنٍ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ فِي التِّجَارَةِ فَقُدِّمَتْ زَكَاتُهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ النَّقْدِ هُنَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ لَا عَيْنِهِ. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قِيمَتَهُ إذَا لَمْ تُسَاوِ النَّقْدَ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ مَا دَامَ قَصْدُ التِّجَارَةِ مُسْتَمِرًّا، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عِشْرِينَ دِينَارًا لِلتِّجَارَةِ بِدَرَاهِمَ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَتْ تَزْكِيَةُ الدَّرَاهِمِ لِمَا قُلْنَا لَا الدَّنَانِيرِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ نَظَرًا إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حِمَاسًا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَتَخْفِيفِ ثَانِيهِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ. اهـ. إصَابَةٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الْأُدُمَ) جَمْعُ أَدِيمٍ مِثْلُ أَفِيقٍ وَأُفُقٍ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى آدِمَةٍ مِثْلَ رَغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ. اهـ. صِحَاحٌ وَالْأَفِيقُ الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ دِبَاغُهُ. اهـ. صِحَاحٌ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا إلَخْ) فِيهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ وَيُمْكِنُ التَّأْوِيلُ. (قَوْلُهُ:

بِالنَّقْدَيْنِ أَوْ بِصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ قُوِّمَ بِهِمَا بِنِسْبَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ التَّمَلُّكِ، فَلَوْ اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ عِشْرِينَ دِينَارًا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَنِصْفُ الْعُرُوضِ مُشْتَرًى بِالدَّرَاهِمِ وَنِصْفُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَثُلُثَاهَا مُشْتَرًى بِالدَّرَاهِمِ وَثُلُثُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَ نَقْدٍ قُوِّمَ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا قَالَ (وَانْحُ) أَيْ: اقْصِدْ (الْغَالِبَا) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ (إنْ كَانَ لِلْعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبَا) أَيْ: إنْ كَانَ الْمَالِكُ كَاسِبًا لِعَيْنِ مَالِ التِّجَارَةِ بِعَرْضٍ وَنَحْوِهِ كَالْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ التَّقْوِيمِ وَكَذَا إنْ جُهِلَ رَأْسُ الْمَالِ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِمَوْضِعٍ لَا نَقْدَ فِيهِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا وَعَرْضًا قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ (وَحَيْثُ نَقْدَانِ) فِي الْبَلَدِ (سَوَاءٌ) أَيْ: مُسْتَوِيَانِ فِي الْغَلَبَةِ، فَيَجِبُ رُبُعُ الْعُشْرِ (مِمَّا تَرَى) أَيْ: يَجِدُ (بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَّا) لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا، فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ. (ثُمَّ) إنْ بَلَغَ بِهِمَا نِصَابًا فَرُبُعُ الْعُشْرِ (مِنْ الْأَنْفَعِ لِلَّذِي اسْتَحَقْ) أَيْ: الزَّكَاةَ رِعَايَةً لَهُ كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَزَاهُ الْإِمَامُ لِلْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ التَّخْيِيرَ تَبَعًا لِنَقْلِ الرَّافِعِيِّ لَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ كَمَا فِي شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَبِهِ الْفَتْوَى. ا. هـ. وَيُجَابُ عَنْ الْقِيَاسِ السَّابِقِ بِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْإِبِلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ بِالذِّمَّةِ، فَتَعَلُّقُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِبِلِ فَوْقَ تَعَلُّقِهِمْ بِمَالِ التِّجَارَةِ (وَلَوْ بِلَا تَجْدِيدِ قَصْدِهَا) أَيْ: التِّجَارَةِ (اتَّفَقْ فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ تَعَاطَاهُ) ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ لِثُبُوتِ كَوْنِهِ لِلتِّجَارَةِ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ زَكَاةُ الْعَيْنِ، وَالتِّجَارَةُ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَغْلِيبِ زَكَاةِ الْعَيْنِ. اهـ. وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى فَرْقِهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّائِمَةِ وَالنَّقْدِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فِيهِ جِهَتَا زَكَاةِ الْعَيْنِ وَزَكَاةِ التِّجَارَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ عُرُوضٌ وَمِنْ الْأُولَى عَيْنٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ هُنَا لِلدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَعْضِ: الْمَذْكُورُ السَّابِقُ بِخِلَافِ النَّقْدِ هُنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا) كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا عب. (قَوْلُهُ: بِالنَّقْدَيْنِ) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ التَّقْسِيطِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: فِي صُورَةِ النَّقْدَيْنِ وَلَا يَضُمُّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ فَلَا زَكَاةَ إذَا لَمْ يَبْلُغْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا نِصَابًا وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَوَّمَ الْجَمِيعَ بِأَحَدِهِمَا لَبَلَغَ نِصَابًا. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ لَا يُكَمَّلُ بِالْآخَرِ وَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ التَّقْسِيطِ) فَلَوْ جَهِلَ النِّسْبَةَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْكَمَ بِاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَكْثَرُ، وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَنْ يُفْرَضَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى التَّذَكُّرِ إنْ رُجِيَ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الْعِشْرِينَ دِينَارًا. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: كَالْبُضْعِ) مِثَالٌ لِلنَّحْوِ. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ) وَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ لِيُكْمِلَ نِصَابًا بِرّ أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ قَدْ تَمَّا) قَالَ فِي الْقُوتِ إشَارَةٌ تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا. اهـ. وَيُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ) إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ تَمَّ بِاعْتِبَارِ كُلِّ مِيزَانٍ. (قَوْلُهُ: اتَّفَقَ) يُمْكِنُ أَنَّ فَاعِلَهُ ضَمِيرُ التَّعَارُضِ السَّابِقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ بِصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ) أَيْ: وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَيُقَوَّمُ مَا يَخُصُّ الصَّحِيحَ بِالصَّحِيحِ وَمَا يَخُصُّ الْمُكَسَّرَ بِالْمُكَسَّرِ لَكِنْ إنْ بَلَغَ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا فِي سم عَلَى الْغَايَةِ مَعَ زِيَادَةٍ وَمِثْلُهُ ع ش. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: قُوِّمَ بِهِمَا) فَيُقَوَّمُ

(وَفِي عَيْنٍ تُزَكَّى) كَسَائِمَةٍ مَلَكَهَا لِلتِّجَارَةِ (غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِيّ) أَيْ: التَّامَّ (نِصَابُهُ) مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ كَأَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً قِيمَتُهَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ، فَتَجِبُ شَاةٌ أَوْ دُونَ أَرْبَعِينَ قِيمَتُهَا مِائَتَانِ فَرُبُعُ الْعُشْرِ (أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ فِي حَوْلِهِ) أَيْ: وَغَلَّبُوا فِيهَا السَّابِقَ حَوْلَهُ مِنْ زَكَاتَيْ الْعَيْنِ وَالتِّجَارَةِ إذَا اسْتَوَتَا فِي تَمَامِ النِّصَابِ، فَأَوْ فِي كَلَامُهُ لِلتَّقْسِيمِ، فَلَوْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا قَبْلَ الزَّهْوِ وَالِاشْتِدَادِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى زَهَا الثَّمَرُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ عَلَى مِلْكِهِ وَتَمَّ نِصَابُهُمَا وَجَبَ زَكَاتُهُمَا لِتَقَدُّمِ حَوْلِهِمَا أَوْ اشْتَرَى نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ، فَأَثْمَرَ وَتَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ الزَّهْوِ أَوْ اشْتَرَى بِمَالِ تِجَارَةٍ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَةٍ وَتَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَجَبَ زَكَاتُهَا لِتَقَدُّمِ حَوْلِهَا لَكِنْ هَذَا فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِحُ مِنْ تَمَامِهِ حَوْلَ زَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا، فَإِطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا . (ثُمَّ) إنْ اتَّفَقَا فِي تَمَامِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ غَلَّبُوا (زَكَاةُ الْعَيْنِ) كَأَنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً لِلتِّجَارَةِ وَقِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ مِائَتَانِ تَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ لِقُوَّتِهَا، فَإِنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (وَالْعُشْرُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِي عَيْنٍ تُزَكَّى) يَشْمَلُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ كَمَا إذَا اشْتَرَى بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ذَهَبًا كَعِشْرِينَ مِثْقَالًا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَأَمْسَكَهَا إلَى آخِرِ الْحَوْلِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تُزَكَّى زَكَاةَ الْعَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ آخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا بِالدَّرَاهِمِ، وَأَنْ يَجْرِيَ هُنَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَيُغَلَّبُ الْوَفِيُّ نِصَابُهُ، ثُمَّ السَّابِقُ، ثُمَّ زَكَاةُ الْعَيْنِ وَلَا مَانِعَ فَلْيُرَاجَعْ تَصْوِيرُ قَوْلِنَا، ثُمَّ السَّابِقُ إلَخْ وَلْيُلَاحَظْ الْحَاشِيَةُ بِأَعْلَى الْهَامِشِ فَفِيهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تُزَكَّى ظَاهِرٌ لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَيُخَصُّ مَا هُنَا بِغَيْرِ النَّقْدِ وَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّقْدِ مَعَ أَنَّ زَكَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا زَكَاةُ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: غَلَّبُوا فِيهَا) يُمْكِنُ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لَفِي عَيْنٍ الْمُتَعَلِّقِ بِغَلَّبُوا. (قَوْلُهُ: أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ) اعْلَمْ أَنَّ سَبْقَ زَكَاةِ الْعَيْنِ لِلتِّجَارَةِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي السَّائِمَةِ بِرّ أَيْ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ فِيهَا بِتَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ مِلْكِهَا بِشَرْطِهِ وَبِتَمَامِهِ تَسْتَوِي الْعَيْنُ وَالتِّجَارَةُ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَجَبَ زَكَاتُهُمَا أَيْ: الثَّمَرِ وَالْحَبِّ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ زَكَاتُهُمَا) أَيْ لَمْ يَفْتَتِحْ حَوْلَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ إخْرَاجِ الْعُشْرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِحُ مِنْ تَمَامِهِ حَوْلَ زَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) وَهِيَ فِي السَّائِمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ فَإِنَّهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْعُشْرِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ يُفْتَتَحُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ إخْرَاجِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ شِرَاءِ النَّخِيلِ فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا حَوْلُ التِّجَارَةِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالْأَعْوَامِ الَّتِي بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ زَهْوُ التَّمْرِ حَوْلَ التِّجَارَةِ فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ فَيُخْرِجَ الْعُشْرَ، ثُمَّ يَبْتَدِئَ فِي ذَلِكَ الثَّمَرِ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ إخْرَاجِ الْعُشْرِ، وَأَمَّا الشَّجَرُ فَبَاقِيهِ عَلَى الْمُتَّجِرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إخْرَاجُ عُشْرٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: زَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا) كَيْفَ يَأْتِي هَذَا فِي صُورَةِ اشْتِرَاءِ النَّخْلِ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ إذْ زَهَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْعَيْنِ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ حَوْلًا لِزَكَاةِ التِّجَارَةِ فَإِنْ أَرَادَ أَبَدًا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّخِيلِ لَمْ يُفِدْ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى فِي أَوَّلِ الْأَحْوَالِ مِنْ الشِّرَاءِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَبَدًا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ مَعَ بُعْدِهِ عَنْ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ حَوْلَ الثَّمَرَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اتَّفَقَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ كَأَنْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ شِرَائِهِ بِنَاءً عَلَى تَغْلِيبِ زَكَاةِ الْعَيْنِ. اهـ. فَتَغْلِيبُ الْعَيْنِ تَارَةً يَكُونُ لِإِخْرَاجِ زَكَاتِهَا بِأَنْ اتَّفَقَا فِي تَمَامِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ، وَأُخْرَى يَكُونُ لِانْقِطَاعِ حَوْلِهَا وَابْتِدَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ بِأَنْ بَاعَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ. (قَوْلُهُ: مِائَتَانِ) إنْ أَرَادَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَالْفَرْضُ أَنَّ غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ الدَّرَاهِمُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى بِعَرْضِ قُنْيَةٍ عِشْرِينَ مِثْقَالًا لِلتِّجَارَةِ، وَقِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَالدَّرَاهِمُ غَالِبُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: تَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ حَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ حَيْثُ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ لَهَا فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ مِنْ السَّائِمَةِ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يَوْمَ الْمِلْكِ لِمَعْرِفَةِ التَّقْسِيطِ، ثُمَّ آخِرَ الْحَوْلِ لِمَعْرِفَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: غَلَّبُوا زَكَاةَ الْعَيْنِ) إنَّمَا قَدَّمُوا السَّابِقَ إذَا كَانَ حَوْلَ التِّجَارَةِ لِئَلَّا يَحْبِطَ مَا سَبَقَ مِنْهُ

أَيْ: وَإِخْرَاجِ الْعُشْرِ الْوَاجِبِ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى نَخْلًا مُثْمِرًا أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، فَزَهَا الثَّمَرُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ وَتَمَّ نِصَابُهُمَا (لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ) إذْ لَيْسَ فِيهِمَا زَكَاةُ عَيْنٍ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُمَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، وَقِيلَ يَمْنَعُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ وَقِيلَ يَمْنَعُهَا فِي الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ لِبُعْدِهَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ وَهَذَانِ هُمَا الْمُقَابِلَانِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُمَا نِصَابًا لَمْ يُضَمَّ الْمُعَشَّرُ إلَيْهِمَا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. (وَلَا) يَمْنَعُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ أَيْضًا (انْعِقَادُ الْحَوْلِ) أَيْ: حَوْلِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (فِيمَا عَشَّرَا) مِنْ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ، فَتَجِبُ زَكَاتُهُمَا لِلْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ (وَالْحَوْلُ) أَيْ: حَوْلُ زَكَاة التِّجَارَةِ فِيهِمَا أَيْ: ابْتِدَاؤُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَوْلِ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ: الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُضَمَّ الْمُعْشَرُ إلَخْ) بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِمَا غَيْرُهُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَ لَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى زَكَاةَ الْمُعْشَرِ فَلَا يُضَمُّ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى النَّخْلَةَ فَأَثْمَرَتْ وَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ الزَّهْوِ فَإِنَّهُمَا يُقَوَّمَانِ مَعًا وَتُخْرَجُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عَنْهُمَا فَلَوْ زَهَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِيهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا انْعِقَادَ الْحَوْلِ فِيمَا عُشِّرَ) فَعَلَيْهِ لَوْ تَمَّ حَوْلُ النَّخْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقُوِّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَقُلْنَا لَا يُضَمُّ الثَّمَرُ إلَيْهِ كَمَا سَلَفَ فَلَوْ تَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلُ التِّجَارَةِ فِي التَّمْرِ وَقُوِّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا يَنْبَغِي أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ الْأُصُولُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الثَّمَرُ نِصَابًا لِحَوْلِهِ سَقَطَ اسْتِقْلَالُ النَّخْلِ بِالْحَوْلِ، وَجُعِلَ تَابِعًا لِلتَّمْرِ فِي الْحَوْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَقُولُ قَدْ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ مِمَّا ذُكِرَ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا، ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الْأُولَى وَقِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابٌ زَكَّاهَا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ وَبَلَغَتْ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّالِثَةِ وَالْجَمِيعُ نِصَابٌ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. كَلَامُ الْمَجْمُوعِ مُلَخَّصًا فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمِائَةَ الْأُولَى إذَا تَمَّ حَوْلُهَا وَلَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ عَرْضِهَا نِصَابًا ضُمَّ إلَى الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ وَزَكَّى بِحَوْلِ الثَّانِيَةِ إذَا بَلَغَا نِصَابًا فَإِنَّ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ الْأُصُولَ هُنَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا بِحَوْلِهَا تُضَمُّ إلَى الثَّمَرِ مَثَلًا وَتُزَكَّى مَعَهُ بِحَوْلِ التِّجَارَةِ فِيهِ إذَا بَلَغَا نِصَابًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ، ثُمَّ اُنْظُرْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلَ الْقُوتِ إشَارَةً تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا. اهـ. فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمِائَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ يُزَكَّى لِحُلُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ وَحْدَهُ نِصَابًا لِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ فِي النِّصَابِ وَأَنَّ الْأُصُولَ هُنَا تُزَكَّى لِحُلُولِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ وَحْدَهَا نِصَابًا لِانْضِمَامِ الثِّمَارِ إلَيْهَا فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَمَّ نِصَابُهُمَا) فَإِذَا خَرَجَ الْعُشْرُ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ إخْرَاجِهِ اُبْتُدِئَ مِنْ حِينَئِذٍ حَوْلُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ لِلتِّجَارَةِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ وَالْأَشْجَارُ فَلَا يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا بِمَا ذُكِرَ بَلْ يُكَمَّلُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَّاهُ حَيْثُ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ النِّصَابَ، ثُمَّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ الْمَقْطُوعَيْنِ يُضَمَّانِ إلَيْهِمَا فِي التَّقْوِيمِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ وَالْحَبُّ لَا يُسَاوِي قِيمَتُهُمَا نِصَابًا فَيَضُمَّانِ لِيَعْرِفَ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُمَا مِنْ الزَّكَاةِ لَا فِي الْحَوْلِ لِتَقَدُّمِ حَوْلِهِمَا فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ الْآنَ بَلْ يَكُونُ حَوْلُهُ حَوْلُ الثَّمَرِ، وَالْحَبِّ فَيُبْتَدَأُ مِنْ حِينِ الْقَطْعِ وَيَلْغُو مَا مَضَى لَا يُقَالُ هَلَّا حُسِبَ وَيُضَمُّ إلَيْهِ الثَّمَرُ وَالْحَبُّ فِي التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ ضَمِّهِمَا إلَيْهِ فِيهِ إذَا لَمْ تُخْرَجْ زَكَاتُهُمَا قَبْلُ بِأَنْ بَدَا صَلَاحُهُمَا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِقِيمَتِهِمَا فَلَا وَجْهَ لِإِسْقَاطِهَا حَيْثُ تَمَّ الْحَوْلُ وَهُمَا كَذَلِكَ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُمَا الْآنَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمَا عُرُوضَ تِجَارَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ الْبُدُوِّ تُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا زَكَاةَ عَيْنٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمَالِ التِّجَارَةِ نِصَابَ سَائِمَةٍ فَإِنَّ حَوْلَ النَّابِتِ هُوَ بُدُوُّ صَلَاحِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَوْلِ السَّائِمَةِ الَّذِي اُبْتُدِئَ بَعْدَ حَوْلِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اُبْتُدِئَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ قَدْ تَعَلَّقَتْ قَبْلُ بِعَيْنِهِمَا فَلَا تَتَعَلَّقُ بَعْدُ بِقِيمَتِهِمَا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ كَامِلٌ كَمَا أَفَادَهُ ع ش. وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الضَّمِّ لِلتَّقْوِيمِ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الضَّمِّ فِي التَّقْوِيمِ فَرْعُ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا فِي كَامِلِ حَوْلٍ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ مَالَ تِجَارَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) نَظِيرُهُ مَا لَوْ كَانَ

(مِنْ وَقْتِ) إخْرَاج الْعُشْرِ بَعْدَ (الْجِدَادِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ وَإِعْجَامِهِمَا أَيْ: قَطْعِ الْمُعَشَّرِ (اُعْتُبِرَا) لَا مِنْ وَقْتِ الزَّهْوِ وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ تَرْبِيَةَ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِمَا ذُكِرَ وَالْحَاوِي بِبَعْدَ الْجَذَاذِ قُصُورًا هَذَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْجَذَاذِ لَمْ يَبْعُدْ، وَظَاهِرٌ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَقْتِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُخْرِجَ فِيهِ الزَّكَاةَ سَوَاءٌ أُخْرِجَتْ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ إخْرَاجِهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا اُبْتُدِئَ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ . (وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ فِي الْمُضَارَبَهْ زَكَاةُ كُلِّ الْمَالِ) أَصْلًا وَرِبْحًا؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ إذْ الْعَامِلُ إنَّمَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ كَمَا أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَعْلَ بِفَرَاغِهِ مِنْ الْعَمَلِ (لَكِنْ حَاسَبَهْ) بِمَعْنَى حَسَبَ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَوْ حَاسَبَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ بِقَدْرِهَا (مِنْ رِبْحِهَا) أَيْ: الْمُضَارَبَةِ أَوْ التِّجَارَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْهَا وَلَا يُجْعَلُ إخْرَاجُهَا كَاسْتِرْدَادِ الْمَالِكِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ الْمُؤَنِ اللَّازِمَةِ مِنْ فِطْرَةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ، وَأَرْشِ جِنَايَتِهِمْ وَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ، وَالدَّلَّالِ وَنَحْوِهَا (قُلْتُ وَلَنْ يُوَجَّهَا هَذَا) أَيْ: حُسْبَانُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْحِ (إذَا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ (أَخْرَجَهَا) أَيْ: الزَّكَاةَ (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَذْكُورَاتِ إذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (إنْ كَانَ حُرَّ الْكُلِّ أَوْ) حُرَّ (بَعْضِهِ) ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ عَلَى مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَلِهَذَا يُكَفِّرُ كَالْحُرِّ الْمُوسِرِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَيُزَكِّي فِطْرَةَ حُرِّيَّتِهِ (مُعَيَّنٍ) صِفَةُ مُسْلِمٍ وَفِي نُسْخَةٍ مُعَيَّنًا حَالٌ مِنْهُ، فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ أَيْ: الْأَصْلُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِأَدَائِهَا لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا سَيَأْتِي مُؤَاخَذَةً لَهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَبِالْحُرِّ الرَّقِيقُ وَلَوْ مُكَاتَبًا إذْ مِلْكُ الْمُكَاتَبِ ضَعِيفٌ وَغَيْرُهُ لَا مِلْكَ لَهُ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ صَارَ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ وَابْتُدِئَ حَوْلُهُ مِنْ حِينَئِذٍ وَإِنْ عَتَقَ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ عِتْقِهِ وَبِالْمُعَيَّنِ غَيْرُهُ كَالْفُقَرَاءِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ضَيْعَةً مَثَلًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي رَيْعِهَا كَمَا لَا زَكَاةَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ، فَيْءٍ وَغَيْرِهِ وَمَالِ الْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ بِخِلَافِ رَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنِينَ كَمَا سَيَأْتِي (لَا الْحَمْلِ) أَيْ: لِمُسْلِمٍ لَا لِلْحَمْلِ، فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ثِقَةَ بِوُجُودِهِ وَلَا بِحَيَاتِهِ، فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَيُتَّجَهُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ. ا. هـ. وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا تَلْزَمُهُمْ كَمَا تَلْزَمُ الْبَائِعَ فِيمَا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، ثُمَّ فُسِخَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مَوْجُودًا، فَاسْتَتْبَعَ مَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ مِلْكِ الْوَرَثَةِ فِيمَا ذُكِرَ، وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِنِصَابٍ وَمَاتَ، ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبُولِ، فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي الْوَصِيَّةِ يَحْصُلُ بِالْمَوْتِ، فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ الزَّكَاةُ أَوْ بِالْقَبُولِ فَلَا، ثُمَّ إنْ بَقَّيْنَاهُ عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهَذَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرِّبْحِ عَنْ الرَّوْضِ بِهَامِشِ شَرْحِ قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ الرِّبْحَ تَرْكٌ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ مِنْ رِبْحِهَا) حَاصِلُهُ أَنَّهُ تُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْمَالِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ يَنْبَغِي إذَا كَانَ يَرَى الْإِخْرَاجَ أَلَّا يُخْرِجَ إلَّا بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ لِئَلَّا يَرْفَعَ إلَى حَاكِمٍ لَا يَرَاهُ فَيُغَرِّمَهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَلِيُّ مُتَمَذْهِبًا بِمَذْهَبٍ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخْرَجَ عَالِمًا عَامِدًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَفْسِيقُهُ وَانْعِزَالُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي وَلَوْ أَخْرَجَ حَيْثُ لَمْ يُفَسَّقْ كَأَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ، ثُمَّ قَلَّدَ مَنْ يُوجِبُ الزَّكَاةَ وَيُصَحِّحُ إخْرَاجَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِإِخْرَاجِهِ السَّابِقِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِهِ) أَيْ الْكُلِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ رَيْعِ الْمَوْقُوفِ إلَخْ) (فَرْعٌ) . اسْتَحَقَّ نَقْدًا قَدْرَ نِصَابٍ مَثَلًا فِي وَقْفٍ مَعْلُومٍ وَظِيفَةً بَاشَرَهَا وَمَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَهَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الدَّيْنِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ وَلَهُ حُكْمُ الدُّيُونِ حَتَّى تَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَوْ لَا بَلْ هُوَ شَرِيكٌ فِي أَعْيَانِ رَيْعِ الْوَقْفِ بِقَدْرِ مَا شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ زَكَوِيَّةً لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: الْمَوْقُوفِ لَهُ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا فِيمَا وُقِفَ لِجَنِينٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَكَانَ قَدْ مَلَكَ خَمْسِينَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ، ثُمَّ قَالَ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ الْأُولَى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا؟ . اهـ. وَقَدْ عَلِمْت جَوَابَهُ فَتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: لَكِنْ حَاسَبَهُ) أَيْ: إنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالٍ آخَرَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَامِلِ. اهـ. م ر وَع ش عَلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ فِي الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) وَمَعْنَى وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَالُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ لَمْ تَسْقُطْ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ فَقَطْ لَسَقَطَتْ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ الدَّمْهُوجِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَلَكَ الْبَائِعُ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ

فَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ لِلْوَارِثِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَأَصَحُّهُمَا لَا لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِتَسْلِيطِ الْمُوصَى لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، فَقَبِلَ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْمَوْتِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ (وَوُقِفَتْ) أَيْ: الزَّكَاةُ أَيْ: وُجُوبُهَا (فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادِ كَمِلْكِهِ) أَيْ: كَوَقْفِ مِلْكِهِ، فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا وُجُوبَهَا عَلَيْهِ كَمَا نَتَبَيَّنُ بَقَاءَ مِلْكِهِ وَإِلَّا، فَلَا وَيُجْزِئُ إخْرَاجُهَا حَالَ الرِّدَّةِ كَإِطْعَامِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ عَمَلُ بَدَنٍ هَذَا فِيمَا إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي الرِّدَّةِ أَمَّا الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهَا فَتُؤْخَذُ مِنْهُ، ثُمَّ بَيَّنَ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَذْكُورَاتِ، فَقَالَ (فِي الْحَبِّ بِاشْتِدَادِ) أَيْ: تَجِبُ الزَّكَاةُ بِالِاشْتِدَادِ فِي الْحَبِّ وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَعَامٌ وَقَبْلَ ذَلِكَ بَقْلٌ (وَالزَّهْوِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ (فِي الثِّمَارِ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ ثَمَرَةٌ كَامِلَةٌ وَقَبْلَ ذَلِكَ بَلَحٌ وَحِصْرِمٌ قَالُوا؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعَثُ الْخَارِصَ حِينَئِذٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لَمَا بَعَثَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَمَامُ الِاشْتِدَادِ وَالزَّهْوِ (وَالْحُصُولِ) أَيْ: وَبِحُصُولِ النَّيْلِ (فِي مَعْدِنٍ وَالْكَنْزِ) أَيْ: الرِّكَازِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ؛ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِنْمَاءِ وَحُصُولُهُمَا نَمَاءٌ (وَالْحُئُولِ) جَمْعُ حَوْلٍ أَيْ: وَبِحَوَلَانِ الْحَوْلِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَالْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ مِنْ النَّعَمِ وَالنَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ لِلْآثَارِ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مَجْبُورٌ بِمَا قَبْلَهُ (فَإِنْ يَبِعْ) أَيْ: الْمَالِكُ الْمَالَ الْحَوْلِيَّ وَلَوْ بِجِنْسِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بَيْعًا صَحِيحًا (وَرُدَّا) أَيْ: الْمَبِيعَ (بِالْعَيْبِ أَوْ يُقَلْ) أَيْ: أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ (فَحَوْلًا يَبْدَا) أَيْ:، فَيَبْتَدِئُ حَوْلًا مِنْ وَقْتِ الرَّدِّ وَالْإِقَالَةِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ حَتَّى فِي نَقْدِ الصَّيْرَفِيِّ وَإِنْ اتَّخَذَهُ تِجَارَةً؛ لِأَنَّهَا فِيهِ ضَعِيفَةٌ نَادِرَةٌ بِخِلَافِ عَرْضِهَا كَمَا قَالَ (قُلْت وَلَوْ رُدَّ) بِمَا ذُكِرَ (عَلَى التَّاجِرِ مَا بَاعَ) مِنْ عَرْضِ مُتَّجَرٍ (بِعَرْضِ مَتْجَرٍ) أَوْ نَقْدِهِ (لَتَمَّمَا) أَيْ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ السَّابِقِ حَتَّى لَوْ تَقَايَلَ تَاجِرَانِ بَنَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حَوْلِهِ أَمَّا لَوْ رَدَّ عَلَى التَّاجِرِ مَا بَاعَهُ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ بِعَرْضِ الْقُنْيَةِ، فَلَا يَعُودُ إلَى حُكْمِ التِّجَارَةِ لِانْقِطَاعِهَا بِقَصْدِ الْقُنْيَةِ وَزِيَادَةُ النَّظْمِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا قَبْلَهَا مَعْلُومَانِ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِالنِّصَابِ إلَى آخِرِهِ. وَخَرَجَ بِالْعَيْبِ وَالْإِقَالَةِ الرَّدُّ بِالْخِيَارِ، فَيَبْنِي الْبَائِعُ عَلَى حَوْلِهِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ . (وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا انْفَصَلَ حَيًّا. اهـ. . (قَوْلُهُ: فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادْ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَدَ كَنْزًا فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَهُ وَلَزِمَهُ زَكَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ عَمَلٌ بَدَنِيٌّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالُوا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّوَقُّفِ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ وَكَانَ وَجْهُ التَّوَقُّفِ مَنْعَ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَبْعَثَهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَيَكُونَ وُصُولُهُ إلَيْهِمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ لِيَخْرِصَ قَبْلَهُ حَتَّى إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ كَانَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْخَلَاصِ مِنْ عُهْدَتِهِ وَلَوْ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرُوصِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْ الْبَائِعِ وَسَيُبَيِّنُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَخَرَجَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِعَرْضِ مَتْجَرٍ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَرْضَ مَتْجَرٍ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِهِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ فَإِنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ وَاقِعٌ لِلتَّجْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْبَيْعَ بِهِ لِلْقُنْيَةِ لِانْصِرَافِهِ حِينَئِذٍ عَنْ التِّجَارَةِ، وَمِنْ الْعَجِيبِ مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَرْضِ الْمَتْجَرِ أَنْ يَكُونَ دَافِعُهُ تَاجِرًا فَاسْتَشْكَلَ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَقْدِهِ) أَيْ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ أَوَّلًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى لِمَا يُقَوَّمُ بِهِ مَا دُونَ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ يَنْقَطِعُ بِبَيْعِ مَا لَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ نَقْدِهِ مَعْنَاهُ نَقْدُ الْمُتَّجَرِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُتَّجَرَ أَوْ يُطْلِقَ فَيَخْرُجُ مَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْقُنْيَةِ، فَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الثَّالِثَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ بِنَقْدٍ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ بَنَى حَوْلَ النَّقْدِ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْبَيْعِ بِنَقْدِ الْمُتَّجَرِ وَالْبَيْعِ بِنَقْدِ الْقُنْيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْقُوفٍ) وَفُسِخَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ) بِأَنْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ لَا حَمْلَ عُدِمَ الْوُجُوبُ أَيْضًا لِعَدَمِ مِلْكِ الْوَرَثَةِ قَبْلُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) إلَّا النِّتَاجَ مِنْ النِّصَابِ فِيمَا إذَا هَلَكَ النِّصَابُ وَفِيمَا إذَا تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ بِالنِّتَاجِ مَعَ بَقَائِهِ وَفِي الرِّبْحِ الْمُزَكَّى بِحَوْلِ الْأَصْلِ مَا لَمْ يَنِضَّ . (قَوْلُهُ: حَتَّى فِي نَقْدِ الصَّيْرَفِيِّ إلَخْ) أَيْ: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُبَادَلَةُ صَحِيحَةً، فَالْفَاسِدَةُ لَا تَقْطَعُ الْحَوْلَ وَإِنْ اتَّصَلَتْ بِالْقَبْضِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَرْضِ مَتْجَرٍ إلَخْ) خَرَجَ مَا بَاعَ مِنْ عَرْضِ قُنْيَةٍ بِعَرْضِ مَتْجَرٍ أَوْ عَكْسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ وَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يَعُودُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ مَالَ تِجَارَةٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: الرَّدُّ بِالْخِيَارِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ: النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَحَكَمْنَا بِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَمَّ أَيْ: الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَفُسِخَ

تَجِبْ) أَيْ: الزَّكَاةُ (عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا) أَيْ: الْأَمْوَالَ الزَّكَوِيَّةَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا (فَمَا لَهُ يَرُدُّهُ إكْرَاهَا) أَيْ:، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا قَهْرًا (عَلَيْهِ) أَيْ: الْبَائِعِ (إلَّا عَقِبَ الْإِخْرَاجِ) لِلزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْمَالِ كَعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ حَيْثُ إنَّ لِلسَّاعِي أَخْذَهَا مِنْ عَيْنِ الْمَالِ لَوْ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَخَرَجَ بِإِكْرَاهًا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِرِضَاهُ، فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِإِسْقَاطِ الْبَائِعِ حَقَّهُ أَمَّا إذَا أَخْرَجَهَا، فَلَهُ الرَّدُّ قَهْرًا وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى الْأَدَاءِ لِتَعَذُّرِهِ قَبْلَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ لِوُجُوبِهَا فِي جِنْسِهِ أَوْ فِي غَيْرِ جِنْسِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحُهُ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَقَلَاهُ عَنْ النَّصِّ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَارْبُرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ يَرُدُّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ وَكَثِيرٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ . (وَوَجَبَتْ) أَيْ: الزَّكَاةُ (لِلرِّبْحِ) فِي التِّجَارَةِ (وَالنِّتَاجِ) بِكَسْرِ النُّونِ الْحَاصِلَيْنِ فِي حَوْلِ أَصْلِهِمَا (بِحَوْلِ أَصْلٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي . (قَوْلُهُ: فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا) أَيْ عَقِبَ الْإِخْرَاجِ وَقَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فِي بَابِ عُيُوبِ الْمَبِيعِ فَصْلٌ لَا يُفْرَدُ بَعْضُ الْمَبِيعِ فِي صَفْقَةٍ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَهْرًا فَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ لَمْ يُرَدَّ وَلَا أَرْشَ لِعَدَمِ الْيَأْسِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ لَهُ الْأَرْشُ لِلْبَاقِي لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَلَا يُنْتَظَرُ عَوْدُ الزَّائِلِ لِيَرُدَّ الْكُلَّ كَمَا لَا يُنْتَظَرُ زَوَالُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ. وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ أَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُفْتَى بِهِ مَا فِي الرَّوْضِ لَا مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلَا إشْكَالَ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا بِمَا فِي الرَّوْضِ أَشْكَلَ مَا هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ أَوْ يُفَرَّعَ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ عَيْبٌ حَادِثٌ وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَيُوجِبُ الْأَرْشَ قُلْت لَا يَصِحُّ هَذَا الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَلَمْ يَبْقَ تَعَلُّقٌ حِينَئِذٍ وَلِهَذَا يَرُدُّ الْجَمِيعَ قَهْرًا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ التَّعَلُّقَ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَلَوْلَا انْقِطَاعُهُ بِالْإِخْرَاجِ مَا سَاغَ الرَّدُّ قَهْرًا، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ لَمَّا جَزَمَ بِالْأَرْشِ فَقَالَ فَإِنْ قُلْنَا لَا رَدَّ فَلَهُ الْأَرْشُ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ لِالْتِحَاقِ نَقْصِ الْمَالِ عِنْدَهُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ دُونَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ لِجَزْمِهِ بِعَدَمِ الْأَرْشِ مَعَ نَقْصِ الْمَالِ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيلَ لَا أَرْشَ لَهُ إنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بَاقِيًا بِيَدِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ فَيَرُدُّ الْجَمِيعَ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. فَإِنْ قُلْت قَدْ يُلَاحَظُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَمَلُّكَ زَكَاتِهِ مَكْرُوهٌ فَلَمْ يُلْتَفَتُ لِإِمْكَانِ عَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ قُلْت لَوْ سَلِمَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِإِمْكَانِ عَوْدِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ بِأَنْ يَمْلِكَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يَتَمَلَّكَهُ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَقْدُ زَكَّاهُ أَيْ: الْمَبِيعَ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ فُسِخَ اسْتَأْنَفَ الْبَائِعُ الْحَوْلَ وَإِنْ أَجَازَ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَحَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ . (قَوْلُهُ: فَمَا لَهُ يَرُدُّهَا إكْرَاهًا) ؛ لِأَنَّ لِلسَّاعِي وَلَوْ بَعْدَ الرَّدِّ أَخْذَهَا مِنْ عَيْنِهَا لَوْ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَهُوَ كَعَيْبٍ حَدَثَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ الرَّدِّ بِالتَّرَاضِي. (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّ لِلسَّاعِي إلَخْ) وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِرِضَاهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: لِإِسْقَاطِ الْبَائِعِ حَقَّهُ) وَهُوَ عَدَمُ تَعَلُّقِ السَّاعِي بِعَيْنِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَخَذَهَا السَّاعِي مِنْ عَيْنِهَا رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِحَوَلَانِ الْحَوْلِ عِنْدَهُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ إذَا رَجَعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمِثْلِ الْمُخْرَجِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَلْتُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ لَا أَرْشَ لَهُ وَيَنْتَظِرُ عَوْدَ مَا بَاعَهُ إلَيْهِ لِيَرُدَّ الْجَمِيعَ كَمَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ قَهْرِيٌّ فَكَأَنَّهُ تَلِفَ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ وَبِهِ يُرَدُّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَعَلَى هَذَا أَيْ: الْأَوَّلِ هَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ إنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمَسَاكِينِ؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لَا يَرْجِعُ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَهُ كَعَيْبٍ حَادِثٍ وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَلَا يُنْتَظَرُ زَوَالُ الْعَيْبِ . (قَوْلُهُ: بِحَوْلِ أَصْلٍ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَإِلَّا أَفْرَدَ بِحَوْلِهِ وَلَمْ يَضُمَّ كَمَا إذَا اشْتَرَى نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ

أَيْ: أَصْلِهِمَا وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَالْأُمَّهَاتُ تَبَعًا وَلِعُسْرِ الْمُحَافَظَةِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى حَوْلِ كُلِّ زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ وَلِأَمْرِ عُمَرَ فِي الثَّانِي سَاعِيَهُ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حُدُوثُ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ، فَلَا يُزَكَّى لِذَلِكَ الْحَوْلِ لِتَقَرُّرِ وَاجِبِ أَصْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الْحَوْلَ الثَّانِيَ أَوْلَى بِهِ، وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ حُدُوثُ النِّتَاجِ مِنْ نَفْسِ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَفَادِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا يُضَمُّ إلَى جِنْسِهِ فِي الْحَوْلِ وَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخُلْطَةِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الزَّكَاةُ، فَكَانَ كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأُمَّهَاتِ نِصَابًا، فَلَوْ مَلَكَ مَاشِيَةً دُونَ النِّصَابِ، ثُمَّ تَوَالَدَتْ، فَبَلَغَتْ بِالنِّتَاجِ نِصَابًا، فَالْحَوْلُ يُبْتَدَأُ مِنْ وَقْتِ كَمَالِ النِّصَابِ وَلَوْ هَلَكَ مَا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ كَوَاحِدَةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً حَالَ وِلَادَةِ أُخْرَى لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: سَوَاءٌ تَيَقَّنَ الْمَعِيَّةَ أَمْ شَكَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَوْلِ، وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَنْفَصِلَ كُلُّهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَأَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ بِسَبَبِ مِلْكِ أَصْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ بِهِ لِمَالِكِ الْأُمَّهَاتِ وَمَاتَ، ثُمَّ حَصَلَ النِّتَاجُ وَاسْتُشْكِلَ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي النِّتَاجِ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ وَيُجَابُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ خَاصٌّ بِالْأَصْلِ وَلَوْ سَلَّمَ عُمُومَهُ لِلنِّتَاجِ، فَاللَّبَنُ كَالْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَلَإِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (لَا إنْ الرِّبْحَ تَرَكْ) أَيْ: لَا أَنْ صَيَّرَ الرِّبْحَ نَاضًّا (مِمَّا بِهِ تَقْوِيمُهُ) أَيْ: مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِكِ أَوْ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ أَنْفَعِهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَلَا يُزَكَّى بِحَوْلِ أَصْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بَلْ يُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ حِينِ صَيْرُورَتِهِ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . قَالُوا وَيُخَالِفُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَامِنٌ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَمُتَعَلَّقُ الزَّكَاةِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَيُخَالِفُ النِّتَاجَ بِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ مُسْتَفَادٌ بِالتَّصَرُّفِ مِنْ كِيسِ الْمُشْتَرِي وَلِهَذَا يُرَدُّ نِتَاجُ الْمَغْصُوبِ دُونَ رِبْحِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مَا لَمْ يَنِضَّ مِنْ الرِّبْحِ وَمَا نَضَّ مِنْهُ وَلَمْ يَصِرْ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ الْأَصْلُ يُزَكَّى بِحَوْلِ أَصْلِهِ. (وَإِنْ هَلَكْ) أَيْ: الْأَصْلُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى بِحَوْلِهِ النِّتَاجُ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لَا تَنْقَطِعُ بِهَلَاكِ الْأَصْلِ كَالْأُضْحِيَّةِ، فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَنَتَجَتْ مِثْلَهَا سِخَالًا فِي الْحَوْلِ وَمَاتَتْ زَكَّى نِتَاجَهَا لِحَوْلِهَا وَقَدْ ذَكَرَ مِثَالًا لِلرِّبْحِ تَابِعًا وَغَيْرَ تَابِعٍ بِقَوْلِهِ (فَرْعٌ) التَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (بِعِشْرِينَ) دِينَارًا (اشْتَرَى مَتَاعَا) لِلْمَتْجَرِ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ مَثَلًا (وَبَعْدَ سِتَّةِ شُهُورٍ بَاعَا) أَيْ: الْمَتَاعَ الَّذِي اشْتَرَاهُ (بِأَرْبَعِينَ) دِينَارًا (وَاشْتَرَى بِكُلِّهِ عَرْضًا وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ) أَيْ: فِي غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ (بِمِائَةٍ) مِنْ الدَّنَانِيرِ (زَكَّى إذَا خَمْسِينَا) دِينَارًا الْعِشْرِينَ الْأُولَى لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَثَلَاثِينَ حِصَّتُهَا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ حَدَثَ مَعَهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُزْ فِي الْحَوْلِ. اهـ. وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَهُ الْآتِي وَيُعْتَبَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْبَيَانِ إلَخْ) جَزَمَ الرَّوْضُ بِمَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: بِالْحَمْلِ بِهِ) الْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوصَى لَهُ وَالثَّانِي بِأَوْصَى. (قَوْلُهُ: فَلَا يُزَكَّى بِحَوْلِ أَصْلِهِ) إلَى بَلْ يُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ إلَخْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَصْلُهُ نِصَابًا فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِذَا اشْتَرَى بِعَشَرَةٍ أَيْ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا مِنْ الْعِشْرِينَ بِحَوْلِهِ أَيْ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ زَكَاةُ الْعَشَرَةِ الرِّبْحِ بِأَنَّ النِّصَابَ نَقَصَ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى وَيُجَابُ بِمَا أَجَبْت بِهِ عَنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ فِي بَابِ الْحِطَّةِ فِي فَرْعِ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً. اهـ. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ثَمَّ التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ نَضَّ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ وَبَقِيَتْ الْعُرُوض رِبْحًا يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا لِتَمَيُّزِهَا عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ نَظَرًا إلَى كَوْنِ الرِّبْحِ لَمْ يَنِضَّ نَعَمْ لَوْ نَضَّ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ وَزِيَادَةً وَبَقِيَ هُنَاكَ عُرُوضٌ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي نَضَّتْ يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا وَيُبْتَدَأُ لَهَا حَوْلٌ وَأَنَّ الْعُرُوضَ الْبَاقِيَةَ تَسْتَمِرُّ مَاشِيَةً فِي حَوْلِ الْأَصْلِ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ بِرّ لَكِنْ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ هَذَا الْأَوْجَهُ قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ فَرْعٌ. (قَوْلُهُ: وَاشْتَرَى بِكُلِّهِ عَرْضًا) لَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَرْضَ هُوَ الْأَرْبَعُونَ دِينَارًا فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ فِي قَوْلِهِ بِكُلِّهِ الْأَرْبَعُونَ بِتَأْوِيلِ الثَّمَنِ، أَوْ الْمَذْكُورُ، أَوْ الْمَتَاعُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ ثَمَنِهِ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ حَوْلِهِ) أَيْ: حَوْلِ الْمَتَاعِ وَحَوْلِ الشَّخْصِ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَاحُ ثَمَرِهِ. اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَوْصَى الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) كَأَنْ أَوْصَى زَيْدٌ الْمَالِكُ لِأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ بِحَمْلِهَا لِعَمْرٍو، ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَقَبِلَ عَمْرٌو الْوَصِيَّةَ بِالْحَمْلِ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِوَارِثِ زَيْدٍ الْمَالِكِ لِلْأُمَّهَاتِ بِالْإِرْثِ، ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو وَقَبِلَ الْوَارِثُ لِزَيْدٍ الْوَصِيَّةَ فَلَا يُزَكَّى النِّتَاجُ بِحَوْلِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّتَاجِ بِسَبَبٍ غَيْرِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ الْأُمَّهَاتِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ) أَيْ: تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ) فَلَوْ لَمْ يَبِعْهُ زَكَّى عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ خَمْسِينَ وَعِنْدَ تَمَامِ الثَّانِي الْخَمْسِينَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ الْأَخِيرَ لَمْ يَصِرْ نَاضًّا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: زَكَّى إذًا خَمْسِينًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ الْحَوْلُ حِينَئِذٍ عَلَى

السِّتِّينَ الرِّبْحِ الثَّانِي تَبَعًا بِخِلَافِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحِ الْأَوَّلِ لِنَضُوضِهَا فِي الْحَوْلِ. (ثُمَّ) زَكَّى (لِحَوْلِ رِبْحِهِ) الْأَوَّلِ أَيْ: لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْحَوْلِ (عِشْرِينَا) رِبْحُهُ الْأَوَّلُ لِتَمَامِ حَوْلِهَا دُونَ رِبْحِهَا لِنَضُوضِهِ فِي حَوْلِهَا (ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ أَعْنِي ثَانِيَهْ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ أَيْ: ثَانِيَ الرِّبْحِ الْأَوَّلِ أَوْ بِهَاءِ السَّكْتِ أَيْ: ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ الثَّانِي أَيْ: لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى (زَكَّى ثَلَاثَ الْعَشَرَاتِ) أَيْ: الثَّلَاثِينَ (الْبَاقِيَهْ) بَعْدَ الْعِشْرِينَ الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَيُزَكِّي مَعَهَا الْخَمْسِينَ الْمُزَكَّى عَنْهَا أَوَّلًا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَأَمْسَكَهَا إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا وَهُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، فَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى أَخْرَجَ عَنْ الْمِائَةِ . (وَنَقْدُهْ) أَيْ: الْمَالِكِ (يَضُمُّهُ لِمَا بِهِ تَاجَرَ فِي الْحَوْلِ) بِأَنْ يَكُونَ الْحَوْلُ بَعْضُهُ مِنْ حَوْلِ النَّقْدِ، وَبَعْضُهُ مِنْ حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ كَأَنْ بَاعَ مَالَهَا بِنَقْدِ نِصَابٍ أَوْ اشْتَرَاهُ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَيُزَكِّي الطَّارِئَ لِحَوْلِ الْأَوَّلِ لِاتِّحَادِ وَاجِبَيْهِمَا قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا وَإِنْ صَارَ الْمُتَعَلَّقُ مُبْهَمًا بَعْدَ تَعَيُّنِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَإِقْرَاضِهِ نِصَابَ نَقْدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَادَلَ النَّقْدَ بِمِثْلِهِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَوْلُهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُ فِي عَيْنِهِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَيْنَيْنِ حُكْمُ نَفْسِهَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هَذَا إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ النِّصَابِ، فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ، فَلَا ضَمَّ إذْ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَصْرِفًا فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (وَفِي) إكْمَالِ (نِصَابِهِ) أَيْ: النَّقْدِ بِأَنْ يَكُونَ النِّصَابُ بَعْضُهُ نَقْدًا، وَبَعْضُهُ مَالَ تِجَارَةٍ لِمَا مَرَّ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ لِلْقُنْيَةِ وَعَرْضًا لِلتِّجَارَةِ قِيمَتُهُ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةٌ، فَيُزَكِّي كُلًّا مِنْهُمَا هَذَا إنْ كَانَ مَالُ التِّجَارَةِ يُقَوَّمُ بِذَلِكَ النَّقْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ بَعْدَهُ حَيْثُ كَانَ قِيلَ تَمَامُ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِهِ زَكَّى الرِّبْحَ الثَّانِيَ وَهُوَ الثَّلَاثُونَ مَعَ أَصْلِهِ وَهُوَ الْعِشْرُونَ الرِّبْحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثِينَ لَمْ تُنَضَّ قَبْلَ فَرَاغِ حَوْلِ الْعِشْرِينَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحِ زَكَّاهَا بِحَوْلِهَا وَزَكَّى رِبْحَهَا لِحَوْلِهِ وَإِلَّا زَكَّاهُ مَعَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ ثَانِي الرِّبْحِ الْأَوَّلِ) أَيْ: الرِّبْحِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ وَاجِبِهِمَا قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا؛ لِأَنَّ وَاجِبَ النَّقْدِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ، وَوَاجِبَ التِّجَارَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عَيْنِ النَّقْدِ وَفِي قِيمَةِ السِّلْعَةِ وَهِيَ مِنْ جِنْسِ النَّقْدِ الَّذِي كَانَ رَأْسَ الْمَالِ بَلْ هِيَ نَفْسُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ إلَّا أَنَّهَا صَارَتْ مُبْهَمَةً بَعْدَمَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (فَرْعٌ) . لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ بَنَى الْحَوْلَ فِي يَدِهِ عَلَى حَوْلِ الدَّيْنِ؟ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى بِهِ) أَيْ بِنَقْدِ النِّصَابِ . (قَوْلُهُ: كَإِقْرَاضِهِ نِصَابَ إلَخْ) فَإِنَّهُ صَارَ مُبْهَمًا بَعْدَ تَعَيُّنِهِ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اشْتَرَى إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَالشِّرَاءِ بِهِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ النِّصَابِ) مِثْلُهُ لَوْ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيُزَكِّي كُلًّا مِنْهُمَا) لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمِائَةُ النَّقْدِ جَارِيَةً فِي حَوْلٍ كَامِلٍ كَيْ تَجِبَ زَكَاتُهَا وَيُحْسَبُ عَامِهَا مِنْ وَقْتِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ وَلَوْ تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ يَتِمَّ حَوْلُ مِائَةِ النَّقْدِ كَأَنْ مَلَكَ الْأُولَى فِي مُحَرَّمٍ، وَالثَّانِيَةَ فِي رَجَبٍ وَجَبَ زَكَاةُ كُلٍّ عِنْدَ تَمَامِ عَامِهِ كَمَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ اسْتَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ خَمْسِينَ، ثُمَّ قَطَعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَاسْتَخْرَجَ مِائَةً وَخَمْسِينَ زَكَّى الثَّانِيَةَ دُونَ الْأُولَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَجَبَ زَكَاةُ كُلٍّ عِنْدَ تَمَامِ عَامِهِ الْمُفِيدِ ضَمَّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْلِ أَيْ: بَلْ يُفْرَدُ كُلٌّ بِحَوْلٍ كَمَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا انْعِقَادَ الْحَوْلِ فِيمَا عُشِّرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQنِصْفِ السِّلْعَةِ فَيُزَكِّيهِ بِزِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ كَامِنَةً وَقْتَ تَمَامِ الْحَوْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَقْدُهُ) أَيْ: الزَّكَوِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ بِخِلَافِ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْحُلِيِّ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَإِقْرَاضِهِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَبْنِي حَوْلَ الدَّيْنِ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ وَإِنْ صَارَ الْمُتَعَلَّقُ مُبْهَمًا بَعْدَ تَعَيُّنِهِ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ النِّصَابِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَالَ التِّجَارَةِ بِنِصَابِ نَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ أَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ كَذَا بِهَامِشٍ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِنَقْدٍ تِجَارَةً فِي الذِّمَّةِ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا بَعْدُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَّ) أَيْ: مَا لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْمَجْلِسِ عَيْنَ مَا اشْتَرَى بِهِ وَإِلَّا فَيَضُمُّ سَوَاءٌ كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ دَيْنٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَقْدٌ انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا عَيْنَ مَا اشْتَرَى بِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِفِضَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ مَثَلًا، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. سم

وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ لِظُهُورِهِ (تَنْبِيهٌ) . ضَمُّ النَّقْدِ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فِي النِّصَابِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا ضَمُّهُ إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ، فَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كُنْت مَثَّلْت لَهُ بِصُورَةِ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرًا لِكَلَامِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ الْمَضْمُومَ مَالُ تِجَارَةٍ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَغَيْرِهِ، وَمَالُ التِّجَارَةِ يُضَمُّ إلَى النَّقْدِ فِي الْحَوْلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمَثَّلُ لَهُ إلَّا بِصُورَةِ الشِّرَاءِ. (وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِ) زَادَ لَفْظَةَ التَّمَامِ تَأْكِيدًا وَتَكْمِلَةً أَيْ: وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ الْحَوْلِيِّ بِوُجُودِ النِّصَابِ التَّامِّ بِعَيْنِهِ فِي مِلْكِهِ (فِيمَا سِوَى) مَالِ (الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ) ، فَلَوْ زَالَ فِيهِ النِّصَابُ، أَوْ بَعْضُهُ عَنْ مِلْكِهِ انْقَطَعَ حَوْلُهُ وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ لِعُمُومِ خَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ يَجِبُ فِي عَيْنِهِ الزَّكَاةُ، فَلَا يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَالْجِنْسَيْنِ نَعَمْ لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ مَشَاعًا كَأَرْبَعِينَ شَاةً بَاعَ نِصْفَهَا مَشَاعًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِبَقَاءِ النِّصَابِ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ، ثُمَّ بِصِفَةِ الِاشْتِرَاكِ فَعِنْدَ حَوْلِهِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ لِنَقْصِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ قَدْرِهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهَا مُعَيَّنًا وَبَقِيَتْ مُخْتَلِطَةً كَمَا كَانَتْ أَمَّا مَالُ الْمَتْجَرِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ نِصَابًا فِي آخِرِ الْحَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي . (وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي) ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِنِصْفِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ زَكَّى الْكُلَّ، وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِكُلِّهَا، ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَقُوِّمَ الْعَرْضُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لِحَوْلِ الْخَمْسِينَ زَكَّاهُمَا. اهـ. فَقَوْلُهُ لِحَوْلِ الْخَمْسِينَ احْتِرَازٌ عَنْ حَوْلِ الْعَرْضِ فَلَا زَكَاةَ حِينَئِذٍ وَإِنْ قُوِّمَ حِينَئِذٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ الْمُسْتَفَادَةَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ أَيْ: فَلَا يَكُونُ حَوْلُهَا مِنْ مِلْكِهِ بَلْ يُبْتَدَأُ حَوْلُهَا مِنْ مِلْكِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. ش ع وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ بِلَا شُبْهَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الْمَعْدِنِ لَا تَشْهَدُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) خَرَجَ النَّوْعُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِنَوْعٍ كَمُلَا الضَّمُّ إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ هُنَا. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) الْغَفْلَةُ أَحْسَنُ بِنَا مِنْ هَذَا التَّنْبِيهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نُصَوِّرُ كَلَامَ الْمَتْنِ بِأَنَّ النَّقْدَ الَّذِي بَاعَ بِهِ قَصَدَ بِهِ الْقُنْيَةِ فَإِنَّ حَوْلَهُ يُبْنَى عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ كَعَكْسِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْوَجِيزَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالنَّقْدَيْنِ يُبْنَى حَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَوْلِ صَاحِبِهِ بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالَ التِّجَارَةِ بِنَقْدٍ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ بُنِيَ حَوْلُ النَّقْدِ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا يُبْنَى حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ عَلَى حَوْلِ النَّقْدِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِالنِّصَابِ) أَيْ: وُجُودِهِ. (قَوْلُهُ: التَّمَامِ) أَيْ: ذِي التَّمَامِ أَيْ التَّامِّ. (قَوْلُهُ: لِنَقْصِ النِّصَابِ) أَيْ فَيُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ حِينِ إخْرَاجِ الْبَائِعِ نِصْفَ الشَّاةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ) لِمِلْكِ الْفُقَرَاءِ قَدْرَ زَكَاةِ الْبَائِعِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلٍ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ مُعَجَّلَةً لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يُزَكِّيَ لِعَدَمِ نَقْصِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُشِيرُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَالُ الْمُتَّجِرِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ. قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَكَذَا نِصَابُ السَّائِمَةِ بِنِصَابٍ آخَرَ أَيْ: إذَا بَادَلَهُ بِنِصَابٍ آخَرَ وَكِلَاهُمَا لِلتِّجَارَةِ. اهـ. أَيْ: فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ عَنْ صَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ زَكَاةُ الْعَيْنِ عِنْدَ تَمَامِ نِصَابِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: وَيَكْرَهُونَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَاوَضَ بِتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا مِنْ عِشْرِينَ أَيْ: بِأَنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ أَيْ: التِّسْعَةَ عَشَرَ لِحَوْلِهَا. اهـ. وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ فَإِنَّهُ بِالْمُعَاوَضَةِ يَنْقَطِعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِهَا عَنْ بَعْضِ النِّصَابِ وَهُوَ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَكَيْفَ يُزَكَّى الدِّينَارُ لِحُلُولِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ أَجَابَ فَقَالَ كَأَنَّ تَوْجِيهَ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ الْمُبَادَلَةَ إنَّمَا تَقْطَعُ الْحَوْلَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدِّينَارِ إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ الْمُتَمِّمِ لَهُ قَبْلَهَا. اهـ. وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ بَعِيدٌ جِدًّا مُنَافٍ لِكَلَامِهِمْ وَأَنَّ الصَّوَابَ إمَّا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ فَيُزَكَّى الدِّينَارُ لِلْإِشَاعَةِ وَوُجُودِ الْخُلْطَةِ وَأَمَّا بِنَاؤُهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ فِي الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ يُبْنَى حَوْلُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ آنِفًا نَعَمْ لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ مَشَاعًا إلَخْ وَأَقُولُ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّعْيِينِ مَعَ بَقَائِهَا مُخْتَلِطَةً كَمَا كَانَتْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ آنِفًا أَيْضًا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهَا مُعَيَّنًا إلَخْ بَقِيَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ التِّسْعَةَ عَشَرَ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُشْتَرِي فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ لِحُلُولِهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمُزَكِّيَ لِلتِّسْعَةَ عَشَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ أَيْ: فَإِنْ عَيَّنَ ضُمَّ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ

الْمَالِ (الْمَشْرُوطِ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ) كُلَّ الْحَوْلِ (لِلسُّقُوطِ) أَيْ: يَكْرَهُونَ بَيْعَهُ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنْ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ لَهَا وَلِلْفِرَارِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِبَيْعِهِ لِلْفِرَارِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ وَالتَّأْثِيمُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ بَعِيدٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ زَهْوِهِ، وَالْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَفِي إتْلَافِ مَا ذُكِرَ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ . (وَ) الْمُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ (لِلتِّجَارَاتِ) أَيْ: لِمَالِهَا (الْأَخِيرُ) أَيْ: آخِرُ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَيَقْطَعُ النَّظَرَ عَمَّا قَبْلَهُ لِاضْطِرَابِ الْقِيَمِ كَمَا مَرَّ (دُونَ مَا قَدْ نَضَّ) مِنْ مَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِأَنْ صَارَ نَقْدًا مَضْرُوبًا (نَاقِصًا) عَنْ النِّصَابِ (كَمَا تَقَدَّمَا) أَيْ: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ صَارَ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ مَالُ التِّجَارَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي نِصَابِ مَالِهَا آخِرُ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنِضَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ لَمْ يَنِضَّ وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ النَّقْصُ عَنْ النِّصَابِ، أَوْ نَضَّ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ فِيهِ وَهُوَ تَامُّ النِّصَابِ أَوْ نَاقِصُهُ وَلَمْ يَصِرْ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ بَلْ نَقْدًا آخَرَ أَمَّا إذَا نَضَّ فِيهِ نَاقِصًا عَنْ النِّصَابِ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ آخِرَ الْحَوْلِ وَإِنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ بَلْ يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ بِهِ لِلنَّقْصِ الْحِسِّيِّ . (وَبَدْءُ حَوْلِهَا) أَيْ: التِّجَارَاتِ أَيْ: أَمْوَالِهَا (مِنْ) وَقْتِ (الشِّرَى) لَهَا (بِلَا نِصَابِ نَقْدٍ) بِأَنْ اشْتَرَى بِعَرْضِ قُنْيَةٌ وَلَوْ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ أَوْ بِنَقْدٍ دُونَ نِصَابٍ لِاخْتِلَافِ الْوَاجِبِ قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا فِي صُورَةِ السَّائِمَةِ وَعَدَمِ حَوْلٍ يُبْنَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا، فَإِنْ اشْتَرَى بِنِصَابِ نَقْدٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ كَمَا مَرَّ (وَبِنَوْعٍ) مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ (كُمِّلَا) . النَّوْعُ الْآخَرُ كَالْبَرْنِيِّ بِالصَّيْحَانِيِّ مِنْ التَّمْرِ وَالطَّبَرِيَّةِ بِالْبَغْلِيَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْقَاسَانِيِّ بِالسَّابُورِيِّ مِنْ الذَّهَبِ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ لِكَثْرَتِهَا أَخْرَجَ الْوَسَطَ، فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَجْوَدِ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا وَخَرَجَ بِالنَّوْعِ الْجِنْسُ، فَلَا يُكَمَّلُ بِهِ آخَرُ لِانْفِرَادِ كُلٍّ بِاسْمٍ وَطَبْعٍ خَاصَّيْنِ وَإِنَّمَا يُكَمَّلُ النَّوْعُ بِآخَرَ (إنْ قُطِعَا فِي) صُورَةِ (الْقُوتِ عَامًا) أَيْ: فِي عَامٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً (أَيْ) أَوْ (أَقَلْ) مِنْ عَامٍ، فَإِنْ قُطِعَا فِي عَامَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرُ الْبَائِعِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَلَامُهُمْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ) أَيْ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ بِلَا إثْمٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ . (قَوْلُهُ: أَيْ آخِرَ الْحَوْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ بَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَلَوْ بَاعَهُ مَغْبُونًا بِدُونِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهَا) هِيَ بَيَانِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ جَمِيعَهَا نَضَّ نَاقِصًا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَاقِصًا) فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. تَنْبِيهٌ لَوْ نَضَّ الْمَالُ نَاقِصًا وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ النَّقْدِ مَا يَعْمَلُ بِهِ نِصَابًا فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي اسْتِمْرَارِ حَوْلِ التِّجَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ لَوْ بَقِيَ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ شَيْءٌ لَمْ يَنِضَّ وَلَوْ قَلَّ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا وَلَوْ بَاعَ جَمِيعَهُ بِنَقْدٍ نَاقِصٍ عَنْ النِّصَابِ يُقَوَّمُ بِهِ وَلَكِنْ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ مَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ فَالظَّاهِرُ الِانْقِطَاعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ إنْ أَرَادَ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ التِّجَارَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ وَهُوَ إلَخْ) خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمُتَّجِرِ فِي النُّقُودِ كَالصَّيَارِفِ فَقَدْ أَطْلَقَ فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَظْهَرَ فِي مُبَادَلَةِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ كَالصَّرْفِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ فِي الْمَبِيعِ وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا لِمَا اشْتَرَاهُ فَإِنْ بَاعَ الثَّانِيَ قَبْلَ حَوْلِهِ انْقَطَعَ وَاسْتَأْنَفَ حَوْلًا آخَرَ لِمَا اشْتَرَاهُ وَهَكَذَا أَبَدًا. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ إنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا) لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ قَطْعُهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِأَنْ لَا يَخْرُجَ قَطْعُ أَحَدِهِمَا عَنْهُ وَأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْقَطْعَيْنِ فِي مُدَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهَا وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ أَحَدِ الْقَطْعَيْنِ مُنْطَبِقًا عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَالْآخَرِ مُنْطَبِقًا عَلَى آخِرِهَا وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاقِعًا فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا أَوْ مَعَ أَوَّلِهَا وَمَعَ آخِرِهَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكُلٌّ مِنْ الزَّمَنِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْقَطْعُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمِنْ الزَّمَنِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَطْعَيْنِ أَقَلُّ مِنْ عَامٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ أَيْ: أَوْ أَقَلَّ سَوَاءٌ أُرِيدَ زَمَنُ الْقَطْعَيْنِ، أَوْ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَامًا مَجْمُوعَ هَذَيْنِ الزَّمَنَيْنِ بِنَاءً عَلَى تَخْصِيصِ زَمَنِ الْقَطْعَيْنِ بِأَوَّلِ الْمُدَّةِ وَآخِرِهَا وَبِقَوْلِهِ أَوْ أَقَلَّ مَجْمُوعَهُمَا أَيْضًا مَعَ تَخْصِيصِ زَمَنِ الْقَطْعَيْنِ بِمَا فِي الْأَثْنَاءِ أَيْ: مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا تَغَايَرَا لَكِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ عَامًا بِلَا تَخْصِيصٍ كَمَا ذُكِرَ يَشْمَلُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ سم. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ أَقَلَّ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ: إنْ قُطِعَا) وَالْمُرَادُ الْقَطْعُ بِالْقُوَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عَامَ الثِّمَارِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا وَقَدْ ضَعَّفَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلَّ) هَلَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِأَوْ بَدَلَ أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِثْلُ الْمَجْلِسِ زَمَنُ خِيَارِ الشَّرْطِ قَالَهُ الْمُحَشِّي فِي شَرْحِ الْغَايَةِ . (قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ فِيهِ) أَيْ: الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِالتَّأْثِيمِ وَعَدَمِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ وَالْإِحْيَاءِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِالْحَوْلِ وَلَمْ يَتِمَّ فَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الْحُرْمَةُ وَمِثْلُ هَذَا إطْلَاقُ الْمَرِيضِ فِرَارًا بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِقَصْدِ حِرْمَانِ الْبَاقِي فَهُوَ حَرَامٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالتَّأْثِيمُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ . (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. . (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَطِيَّةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَجْوَدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَأَخْرَجَ مِنْ

فَلَا تَكْمِيلَ وَإِنْ أَطْلَعَ الثَّانِي قَبْلَ جِدَادِ الْأَوَّلِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الزَّرْعَيْنِ فِي عَامِ الْقَطْعَيْنِ وَلَا زَرْعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ قَطْعِ الْآخَرِ إذْ الْقَطْعُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ضَمِّ النَّوْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ بِقَطْعِهِمَا فِي عَامٍ كَالزَّرْعِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِ بِإِطْلَاعِهِمَا. ا. هـ. وَاعْتِبَارُ الْقَطْعِ فِي الزَّرْعِ عَزَاهُ الشَّيْخَانِ إلَى الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَاهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ نَقْلٌ بَاطِلٌ يَطُولُ الْقَوْلُ فِي تَفْصِيلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَهُ، فَضْلًا عَنْ عَزْوِهِ إلَى الْأَكْثَرِينَ بَلْ رَجَّحَ كَثِيرُونَ اعْتِبَارَ وُقُوعِ الزَّرْعَيْنِ فِي الْعَامِ مِنْهُمْ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَلَوْ سَنْبَلَ الزَّرْعُ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ كَالذُّرَةِ كَمُلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ، وَالْكَرْمِ وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا يُرَادَانِ لِلتَّأْبِيدِ، فَجُعِلَ كُلُّ حَمْلٍ كَثَمَرَةِ عَامٍ بِخِلَافِ الذُّرَةِ وَنَحْوِهَا، فَأُلْحِقَ الْخَارِجُ مِنْهَا ثَانِيًا بِالْأَوَّلِ كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: أَقَلَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَامٍ يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا زَرْعُ أَحَدِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ وَإِنْ تَوَاصَلَ بَذْرُ الزَّرْعِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مُتَلَاحِقًا عَادَةً فَذَلِكَ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَفَاضَلَ ذَلِكَ بِأَنْ اخْتَلَفَتْ أَوْقَاتُهُ عَادَةً ضُمَّ مَا حَصَلَ حَصَادُهُ أَيْ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ حُصِدَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الزَّرْعَانِ فِي عَامِ الْحَصَادِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَهِيَ صَرِيحَةٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُتَوَاصِلَ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يُحْصَدْ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ النَّقِيبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي نَقْلِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. اهـ. (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ قَطْعِ الْمَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ الْآتِي كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ خِلَافَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ اعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الزَّرْعِ الْمُتَوَاصِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَسْطُورَةِ بِالْهَامِشِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا زَرْعٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ) وَفِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . لَهُ نَخْلٌ تِهَامِيَّةٌ تَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَنَجْدِيَّةٌ تُبْطِئُ فَحَمَلَتْ النَّجْدِيَّةُ بَعْدَ جِذَاذِ الْأُولَى أَيْ التِّهَامِيَّةِ فِي عَامِ ضُمَّتْ أَيْ: النَّجْدِيَّةُ أَيْ ثَمَرَتُهَا إلَيْهِ أَيْ: إلَى حَمْلِ التِّهَامِيَّةِ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا حَمْلُ التِّهَامِيَّةِ الثَّانِي لَمْ يُضَمَّ إلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا؛ لِأَنَّا لَوْ ضَمَمْنَاهُ إلَيْهَا لَزِمَ ضَمُّهُ إلَى حَمْلِ التِّهَامِيَّةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ حَمْلٍ كَثَمَرَةِ عَامٍ. اهـ. وَفِي الْعُبَابِ وَمَنْ لَهُ شَجَرٌ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُضَمَّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَّةً ضُمَّ هَذَا إلَى مُوَافِقِهِ مِنْ الْحَمْلَيْنِ فِي الزَّمَانِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَإِلَى أَقْرَبِهَا إلَيْهِ. اهـ. وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلَوْ لَمْ تَكُنْ النَّجْدِيَّةُ مَضْمُومَةً إلَى التِّهَامِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أَطْلَعَتْ بَعْدَ جِذَاذِهَا ضَمَمْنَا التِّهَامِيَّةَ الثَّانِيَةَ إلَى النَّجْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ قَدْ لَا يُسَلِّمُهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِضَمِّ ثَمَرَةِ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ وَبِأَنَّهُ لَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى ثَمَرَةِ عَامٍ آخَرَ وَالتِّهَامِيَّةُ الثَّانِيَةُ ثَمَرَةُ عَامٍ آخَرَ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَجْوَدِهَا عَنْ الْكُلِّ كَفَى؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) بَلْ لَوْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي عَامَيْنِ وَالْحَصَادُ فِي عَامٍ كَفَى. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بِإِطْلَاعِهِمَا) ؛ لِأَنَّ نَحْوَ النَّخْلِ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاعِ صَلُحَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ لِلْآدَمِيِّينَ الْحَبُّ خَاصَّةً فَاعْتُبِرَ حَصَادُهُ. (قَوْلُهُ: كَمَّلَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ) أَيْ: وَلَوْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي عَامَيْنِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَخْلَفًا مِنْ الْأَصْلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ) أَيْ: بِأَنْ أَطْلَعَ بَعْدَ جَذَاذِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضُمَّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَجُعِلَ كُلُّ حَمْلٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ

مَقْطُوعٌ فِي عَامٍ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ قَطَعَا قَوْلُهُ (وَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يَقْطَعْ) أَيْ: الْعَامِلُ (عَمَلْ) أَيْ: عَمَلَهُ (فِي) صُورَةِ (مَعْدِنٍ) بِأَنْ لَمْ يَقْطَعْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلْ النَّيْلُ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ، فَيُكْمِلُ أَحَدَ النَّيْلَيْنِ بِالْآخَرِ لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ، فَإِنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يُكْمِلْ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ، فَاَلَّذِي يَنَالُهُ بَعْدَ عَوْدِهِ شَيْءٌ جَدِيدٌ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يُكْمِلُ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَأَمَّا الثَّانِي، فَيُكَمَّلُ بِالْأَوَّلِ كَمَا يُكْمِلُهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْ الثَّانِي حَقَّ الْمَعْدِنِ فِي الْحَالِ إنْ بَلَغَا نِصَابًا، فَلَوْ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَقَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَ دِينَارًا لَزِمَهُ زَكَاتَهُ دُونَ التِّسْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكْمُلْ نِصَابًا إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ حُكْمِ الْمَعْدِنِ عَنْهَا وَجَرَيَانِهَا مَجْرَى سَائِرِ النُّقُودِ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ حِينِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الدِّينَارِ وَهُوَ بَاقٍ زَكَّاهُمَا مَعًا . (وَالسُّلْتُ) بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ حَبٌّ يُشْبِهُ الْحِنْطَةَ لَوْنًا، وَالشَّعِيرَ طَبْعًا وَقِيلَ عَكْسُهُ (جِنْسٌ) مُسْتَقِلٌّ، فَلَا يُكَمَّلُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَلَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ تَرَكُّبَ الشَّبَهَيْنِ يَمْنَعُ إلْحَاقَهُ بِأَحَدِهِمَا وَيَقْتَضِي كَوْنَهُ جِنْسًا بِرَأْسِهِ (وَالْعَلَسْ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ وَهُوَ قُوتُ صَنْعَاءِ الْيَمَنِ وَكُلُّ حَبَّتَيْنِ مِنْهُ فِي كِمَامَةٍ (بُرٌّ) ، فَيُكَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ) أَيْ: وَكُمِّلَ الْعَلَسُ بِالْبُرِّ . (وَالْخَلْطُ) لِلْمَالِ الْحَوْلِيِّ (فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَ) لِلثِّمَارِ (لَدَى) أَيْ: عِنْدَ (زَهْوِ الثِّمَارِ) يُجْعَلُ مِلْكُ الْمُخَالِطَيْنِ كَمَالٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ أَوْ تَكْثُرَ بِأَنْ يَجْمَعَ السَّاعِي وَالْمَالِكَانِ مِلْكَيْهِمَا الْمُنْفَرِدَيْنِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا زَكَاةُ الْوَاحِدِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْخَلْطِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا زَكَاةُ الْمُتَفَرِّدَيْنِ وَخَرَجَ بِجَمِيعِ الْحَوْلِ بَعْضُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهُ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ حَصَادِ أَبْعَاضِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَا تَبَيَّنَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلْ النَّيْلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا. (قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ أَحَدَ النَّيْلَيْنِ بِالْآخَرِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ عَلَى مِلْكِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ (فَرْعٌ) . هَلْ يُضَمُّ مَا أُخِذَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ إلَى مَا أُخِذَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ آخَرَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونَ: فِي الْأُولَى لَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَهُوَ مُشْكِلٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يُكْمِلَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَنَقَلَ مَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَفِي الْجَمْعِ تَقْلِيلُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِافْتِرَاقِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَمَعَ الِاجْتِمَاعِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً فَفِي الِافْتِرَاقِ تَكْثِيرُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَمَعَ الِافْتِرَاقِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ الزَّكَاةُ فَفِي الِاجْتِمَاعِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ وَفِي الِافْتِرَاقِ لَا وُجُوبَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ إلَخْ أَوْ تَنْتَفِيَ أَوْ تَجِبَ. (قَوْلُهُ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَوْ تَنْتَفِيَ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْثُرَ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَوْ تَجِبَ. (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ رَجَعَ خَلِيطٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ افْتَرَقَ الْمَالَانِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ وَفِي الرَّوْضِ فَصْلٌ قَدْ تَسْلَمُ الْخُلْطَةُ ابْتِدَاءً مِنْ الِانْفِرَادِ بِأَنْ يَرِثَا الْمَالَ أَوْ يَبْتَاعَاهُ مُخْتَلِطًا أَوْ غَيْرَ مُخْتَلِطٍ فَيَخْلِطَانِهِ وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. اهـ. أَيْ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَكَانَ النَّيْلُ مُمْكِنًا بِحَيْثُ لَوْ عَمِلَ لَنَالَ . (قَوْلُهُ: أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ أَوْ تَكْثُرَ) لَمْ يَقُلْ أَوْ تَنْتَفِيَ أَوْ تَجِبَ لِمَا سَيَأْتِي وَحَاصِلُ أَقْسَامِ النَّهْيِ الْمُشْتَرِكِ فِيهَا الْمَالِكُ وَالسَّاعِي ثَمَانِيَةٌ فِي حَقِّ كُلٍّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْوُجُوبِ فِي الْجَمْعِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى السَّوَاءِ فَعِنْدَ التَّفْرِيقِ لَا شَيْءَ فِيهَا وَعِنْدَ الْجَمْعِ فِيهَا شَاةٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ فِي الْجَمْعِ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا، وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا مِائَتَا شَاةٍ وَشَاتَانِ عَلَى السَّوَاءِ فَعِنْدَ التَّفْرِيقِ فِيهَا شَاتَانِ، وَعِنْدَ الْجَمْعِ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَإِنْ كَانَ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اثْنَيْنِ مَثَلًا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً فَفِي الْجَمْعِ فِيهَا شَاةٌ وَعِنْدَ التَّفْرِيقِ فِيهَا شَاتَانِ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْوُجُوبِ فِي التَّفْرِيقِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ إذْ كَيْفَ تَجِبُ فِي مَالٍ عِنْدَ تَفْرِيقِهِ وَلَا تَجِبُ عِنْدَ جَمْعِهِ وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ السُّقُوطِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لِلسَّاعِي، وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الْأَوَّلِ أَوْ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْقِلَّةِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لَهُ وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الثَّانِي أَوْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْقِلَّةِ فِي

فَلَا تَأْثِيرَ لِلْخُلْطَةِ فِيهِ وَبِالْخُلْطَةِ عِنْدَ زَهْوِ الثِّمَارِ مَا إذَا انْتَفَتْ عِنْدَهُ وَوُجِدَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا تَأْثِيرَ لَهَا، فَإِنْ قُلْت لِمَ نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمُلَقِّحِ وَالْجَرِينِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي قُلْت؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ دُونَهُمَا عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَحَلُّهُ فِي خُلْطَةٍ يَحْتَاجُ الْمَالِكَانِ فِيهَا إلَى مُلَقِّحٍ وَجَرِينٍ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَأَنْ وَرِثَ جَمَاعَةٌ نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ، فَيَلْزَمُهُمْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ لِاشْتِرَاكِهِمْ حَالَةَ الْوُجُوبِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ وَكَزَهْوِ الثِّمَارِ فِيمَا ذُكِرَ اشْتِدَادُ الْحَبِّ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْخُلْطَةِ (فِي نِصَابٍ) لِيَثْبُتَ حُكْمُهَا فِيهِ، ثُمَّ تَسْتَتْبِعَ غَيْرَهُ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا دُونَهُ كَخَلْطِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ مُفْرَدَةٌ نَعَمْ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ، فَأَكْثَرُ أَثَّرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ خَلَطَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسِينَ كَانَ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَثْمَانِ شَاةٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُمُنٌ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَسَوَاءٌ (قُصِدَا) أَيْ: الْخَلْطَ (أَوْ لَا) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ الْمَرَافِقِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَقَوْلُهُ قَصَدَا إنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، فَأَلِفُهُ لِلْإِطْلَاقِ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَأَلِفُهُ لِتَثْنِيَةِ الْمُخَالِطَيْنِ (لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ) ، فَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ مَعَ غَيْرِهِ كَذِمِّيٍّ وَمُكَاتَبٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ مَالُهُ سَبَبًا لِتَغَيُّرِ زَكَاةِ غَيْرِهِ. (وَسِوَى خَلْطِ شُيُوعٍ أَوْ تَجَاوُرٍ هُوَ) أَيْ: الْخَلْطُ أَيْ: وَيَسْتَوِي فِي الْخُلْطَةِ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ وَهِيَ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا أَحَدُ الْمَالَيْنِ عَنْ الْآخَرِ كَالْمَوْرُوثِ وَالْمُشْتَرَى شَرِكَةً، وَخُلْطَةُ الْجِوَارِ وَهِيَ مَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَسِيرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْقِطُ حُكْمَ السَّوْمِ لَوْ عُلِفَتْ فِيهِ السَّائِمَةُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَأْثِيرَ لَهَا) لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا عِنْدَهُ وُجُودُهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ النَّخِيلُ مُخْتَلِطَةً عِنْدَ الزَّهْوِ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ اللُّزُومَ مَعَ اعْتِبَارِ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ نَقْلُ النَّخِيلِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ وَنَبَاتُهَا فِي الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَرِثَ جَمَاعَةٌ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِينَ فِي خُلْطَةٍ يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مَا ذُكِرَ لَوْ انْفَرَدَا بَعْدَ الزَّهْوِ لَزِمَهُمَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ وَعَلَى هَذَا فَمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَضُرُّ الِافْتِرَاقُ يُحْمَلُ عَلَى الِافْتِرَاقِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَخَّرُ فِيمَا دُونَهُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ الْخُلْطَةُ فِي نِصَابٍ وَانْفَرَدَ كُلٌّ أَوْ أَحَدُهُمَا بِدُونِهِ كَأَنْ خَلَطَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا وَانْفَرَدَ كُلٌّ أَوْ أَحَدُهُمَا بِعَشَرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ عَلَى كُلٍّ فِي الْأُولَى نِصْفَ شَاةٍ وَأَنَّ عَلَى مَنْ انْفَرَدَ بِالْعَشَرَةِ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ شَاةٍ وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: شَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ مَلَكَ كُلٌّ عِشْرِينَ فَخَلَطَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَمَيَّزَا شَاتَيْنِ نُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا أَيْ: بَلْ خَلَطَاهُمَا أَيْضًا وَجَبَتْ أَيْ: الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَكْفِي اخْتِلَاطُ الْمَاشِيَةِ بِنَفْسِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ) وَبِهِ فَارَقَ اعْتِبَارَ قَصْدِ السَّوْمِ إذْ هُوَ السَّبَبُ فِي النَّمَاءِ وَسَوْمُهَا بِنَفْسِهَا لَا يُحَصِّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَهْتَدِي إلَى كَمَالِ الرَّعْيِ بِنَفْسِهَا بِخِلَافِ الْخُلْطَةِ فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ مَا مَرَّ حَصَلَ الِارْتِفَاقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَمْعِ فَهُوَ لَهُ، وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الثَّالِثِ أَوْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ السُّقُوطِ فِي الْجَمْعِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَكِنَّهُ مُحَالٌ إذْ كَيْفَ تَجِبُ فِي قَدْرٍ عِنْدَ تَفْرِيقِهِ وَتَسْقُطُ عِنْدَ جَمْعِهِ. اهـ. جَمَلٌ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ إنَّمَا تَرَكَ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِمَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ إلَخْ) هَذِهِ الْأُمُورُ شُرُوطٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَقَطْ دُونَ خَلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ كَأَنْ وَرِثَ إلَخْ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ لِلْعُبَابِ مَعَ الْمَتْنِ وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَيُزَكِّيَانِهِ زَكَاةَ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ لِلشَّرِكَةِ حِينَئِذٍ أَيْ: وَقْتَ الْوُجُوبِ ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ عَنْهُ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْحِرَاثُ وَمُلَقِّحَ النَّخْلِ وَالْجَذَاذَ وَالْجَرِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ. (قَوْلُهُ: قُلْت؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ) هَذَا جَوَابٌ بِتَسْلِيمِ اعْتِبَارِهَا قَبْلُ وَبَعْدُ حَتَّى فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ أَيْ: لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا فِي الْجَوَابِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ فَلَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْخُلْطَةِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إلَخْ جَوَابٌ بِالْمَنْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّا نَمْنَعُ اعْتِبَارَ الْخُلْطَةِ قَبْلَ الزَّهْوِ وَبَعْدَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي خُلْطَةٍ يَحْتَاجُ الْمَالِكَانِ فِي تَحَقُّقِهَا وَوُجُودِهَا إلَى اتِّحَادِ مُلَقِّحٍ وَجَرِينٍ وَنَحْوِهِمَا وَهِيَ خُلْطَةُ الْجِوَارِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَاجَانِ فِي تَحَقُّقِهَا إلَى ذَلِكَ لِتَحَقُّقِهَا بِدُونِهِ وَهِيَ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ فَلَا تُعْتَبَرُ تِلْكَ الْخُلْطَةُ فِي الثَّمَرِ إلَّا وَقْتَ الزَّهْوِ فَاعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهَا مُطَّرِدَةٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ وَالشُّيُوعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِخُلْطَةِ الْجِوَارِ وَبِهَذَا الْحَلِّ يَنْدَفِعُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخَرِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ خُلْطَةَ عَيْنٍ أَيْ:

كَصَفَّيْ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٍ بِحَائِطٍ وَاحِدٍ، وَيُقَالُ لِلْأُولَى خَلْطَةُ أَعْيَانٍ وَخَلْطَةُ اشْتِرَاكٍ، وَلِلثَّانِيَةِ خَلْطَةُ أَوْصَافٍ (يَجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِ) أَيْ: الْخَلْطُ الْمَذْكُورُ يُجْعَلُ مِلْكَ الْمُخَالِطَيْنِ (وَمِلْكُ مَنْ) أَيْ: شَخْصَيْنِ (قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ) الْمُخَالِطَيْنِ (إنْ كَانَ) مِلْكَاهُمَا (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ. (كَمَالٍ مُفْرَدِ) أَيْ: وَاحِدٍ فِي أَنَّهُ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ أَمْكِنَتُهُ مِثَالُ خُلْطَةِ مِلْكِ الْمُخَالِطَيْنِ أَنْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ شُيُوعًا أَوْ جِوَارًا وَلِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ مُفْرَدَةً، فَتُضَمُّ إلَى الْمَخْلُوطَةِ، فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ، وَعَلَى الْآخَرِ رُبُعُهَا، وَمِثَالُ خُلْطَةِ مِلْكِ مُخَالِطِي الْمُخَالِطَيْنِ أَنْ يَمْلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ، فَيَخْلِطَا مِنْهَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ يُخَالِطَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ لَهُ بِمِثْلِهَا لِآخَرَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يُجْعَلُ مَالًا وَاحِدًا. فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ ثُلُثُ شَاةٍ، وَكُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ سُدُسُهَا، وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ خَلْطُ جِنْسٍ بِآخَرَ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَالْخَلْطُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ لَا يُفِيدُ إلَّا تَثْقِيلًا عَلَى الْمُخَالِطَيْنِ إذْ لَا وَقْصَ فِيهِ وَأَمَّا فِيهَا فَيُفِيدُ تَارَةً تَخْفِيفًا عَلَيْهِمَا كَأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا وَتَارَةً تَثْقِيلًا عَلَيْهِمَا كَعِشْرِينَ بِمِثْلِهَا وَتَارَةً تَخْفِيفًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَثْقِيلًا عَلَى الْآخَرِ كَأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَتَارَةً لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْهُمَا كَمِائَةٍ بِمِائَةٍ وَتَخْتَصُّ خُلْطَةُ الْجِوَارِ بِالِاتِّحَادِ فِي أَشْيَاءَ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (بِلَا اخْتِلَافِ مَشْرَعٍ أَيْ مَوْرِدِ) أَيْ: مَحَلُّ وُرُودِ الْمَاشِيَةِ لِلشُّرْبِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ مَشْرَبٍ وَهِيَ أَوْضَحُ (وَمَسْرَحٍ) أَيْ: مَا (تُجْمَعُ فِيهِ) الْمَاشِيَةُ (جَمْعَا ثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا) أَيْ: جَمْعِهَا إلَى الْمَرْعَى (وَالْمَرْعَى) أَيْ: الْمَرْتَعُ وَالطَّرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْرَحِ وَالْمَكَانِ الَّذِي تُوقَفُ فِيهِ عِنْدَ إرَادَةِ سَقْيِهَا وَاَلَّذِي تُنَحَّى إلَيْهِ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا وَالْآنِيَةِ الَّتِي تُسْقَى فِيهَا وَالدَّلْوِ (وَالْمَحْلَبِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: (الْمَكَانِ) الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ الْمَاشِيَةُ، وَأَمَّا بِكَسْرِهَا أَيْ: الْإِنَاءُ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ، فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ وَكَذَا الْحَالِبُ كَآلَةِ الْجَزِّ وَالتَّفَاسِيرُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَالْفُحَيْلِ) مُصَغَّرُ الْفَحْلِ سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِهِمَا أَمْ مُشْتَرَكًا أَمْ مُسْتَعَارًا نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ كَضَأْنٍ، وَمَعْزٍ، فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ (وَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا وَذِكْرُ اللَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ) أَيْ: مَحَلِّ دِيَاسِ الْحُبُوبِ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْدَرُ بِلَا إضَافَةٍ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُدَاسُ فِيهِ الطَّعَامُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَتَعْبِيرُ النَّاظِمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْجَرِينِ، فَإِنَّهُ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، فَلَا يَتَنَاوَلُ مَحَلَّ الدِّيَاسِ وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ، وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ لِلتَّمْرِ وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِجَرِينِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ لَسَاوَى تَعْبِيرَ النَّاظِمِ (وَحَافِظٍ هُنَا) أَيْ: فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ (وَفِي) مَالِ (اتِّجَارِ) وَالنَّقْدِ (وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ) لَهَا مِنْ نَحْوِ صُنْدُوقٍ وَخِزَانَةٍ وَدُكَّانٍ وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِزَاوِيَةٍ (وَدُكَّانٍ) يُبَاعُ فِيهِ مَالُ التِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِفْظِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَقَى مِنْهُ، وَالْحَرَّاثُ وَالْمِيزَانُ وَالْوَزَّانُ وَالْكَيَّالُ وَالْجَمَّالُ وَالْمُتَعَهِّدُ وَالْجَذَّاذُ وَالْمُلَقِّحُ وَاللَّقَاطُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاتِّحَادُ النُّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْمُطَالِبِ بِالْأَمْوَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ. وَفِي مَعْنَى الْمِيزَانِ الْمِكْيَالُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ اتِّحَادُ ذَلِكَ كُلِّهِ لِيَجْتَمِعَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ وَلِتَخِفَّ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِالزَّكَاةِ، فَلَوْ افْتَرَقَ الْمَالَانِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ضَرَّ إلَّا أَنْ يَقِلَّ الِافْتِرَاقُ بِغَيْرِ قَصْدٍ أَوْ تَفْتَرِقَ الْمَاشِيَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِالرَّاعِي وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكَانِ إلَّا بَعْدَ طُولِ الزَّمَنِ كَذَا فَهِمَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخُصُوصِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا يُفِيدُ إلَّا تَثْقِيلًا) الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: لَا يُفِيدُ تَخْفِيفًا لِئَلَّا يَرُدَّ مَا لَوْ خُلِطَ نِصَابٌ بِنِصَابِهِ بِرّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحَالِبُ) لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ (قَوْلُهُ كَآلَةِ الْجَرِّ) لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهَا (قَوْلُهُ أَيْ مَأْوَاهَا لَيْلًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَسْتَرِيحُ فِيهِ بِرّ (قَوْلُهُ وَلِتَخِفَّ الْمَئُونَةُ) قَدْ يُقَالُ: لَا خِفَّةَ فِي مُجَرَّدِ الِاتِّحَادِ بِالْمَعْنَى الْآتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَظِنَّةُ الِارْتِفَاقِ إذْ قَدْ يَقْتَصِرَانِ عَلَى وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ تَفْتَرِقُ الْمَاشِيَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالِافْتِرَاقُ لَا يَقْطَعُ حَوْلَ النِّصَابِ بَلْ إنْ لَمْ تَرْتَفِعْ بِهِ الْخُلْطَةُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ بِتَمَامِ حَوْلِهِ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ لَا مِنْ يَوْمِ ارْتِفَاعِهَا اهـ (قَوْلُهُ طُولِ الزَّمَنِ) بِأَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ عَلَفُ الْمَاشِيَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَخْتَصُّ حُكْمُهَا بِالْمَخْلُوطِ بَلْ خُلْطَةَ مِلْكٍ أَيْ: يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي جَمِيعِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ مَالَ الِاثْنَيْنِ كَمَالِ الْوَاحِدِ وَمَالُ الْوَاحِدِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْخُلْطَةِ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّ الْخُلْطَةَ خُلْطَةُ مِلْكٍ أَيْ: كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ مَالَ الِاثْنَيْنِ كَمَالِ الْوَاحِدِ، وَمَالُ الْوَاحِدِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْخُلْطَةَ خُلْطَةُ عَيْنٍ أَيْ: يَقْصُرُ حُكْمُهَا عَلَى الْمَخْلُوطِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: كَمَالٍ مُفْرَدٍ) فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الِاسْتِقْلَالُ بِالنِّيَّةِ وَالْإِخْرَاجِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مُفْرَدَةٌ) أَيْ: فَلَا يُشْتَرَطُ فِي خُلْطَتهَا الِاتِّحَادُ مَعَ الْمَخْلُوطِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُشْتَرَطُ الِاتِّحَادُ فِيهِ وَمِثْلُهُ مَا بَعْدَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ قَصْدٍ) أَيْ: مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا. اهـ. ذ. (قَوْلُهُ: طُولِ الزَّمَنِ) الزَّمَنُ الطَّوِيلُ هُوَ الَّذِي لَا تَصْبِرُ فِيهِ الْمَاشِيَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَلَفِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ. اهـ. م ر

مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ وَالْحَقُّ مَا فَهِمَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ فِيهِمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَخْتَصَّ مَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يَضُرُّ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ وَلِلسَّاعِي أَخْذُ الْوَاجِبِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ (رَجَعْ خَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ) أَيْ: رَجَعَ الْمُخَالِطُ الَّذِي اُنْتُزِعَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ (عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ) لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» (بِحِصَّتِهْ) أَيْ: رَجَعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ كَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ كَمَا قَالَ (وَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ) . فَلَوْ خَلَطَا عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا وَانْتَزَعَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا شَاةً رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا لَا بِنِصْفِ شَاةٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ أَرْبَعِينَ بِثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَانْتَزَعَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ تَبِيعًا وَمِنْ الْآخَرِ مُسِنَّةً رَجَعَ الْأَوَّلُ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَّبِيعِ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَّةِ أَوْ عَكَسَ تَرَاجَعَا بِالْعَكْسِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَتْ غَنَمَاهُمَا وَوَاجِبُهَا شَاتَانِ وَأُخِذَ مِنْ غَنَمِ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا، فَلَا تَرَاجُعَ إذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ كُلٍّ إلَّا وَاجِبُهُ لَوْ انْفَرَدَ. قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الدَّلِيلِ، فَلْيُعْتَمَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ أَيْضًا (قُلْت وَذَا) أَيْ: التَّرَاجُعُ إنَّمَا يَطَّرِدُ (فِي خُلْطَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْحَقُّ مَا فَهِمَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِحِصَّتِهِ) أَيْ الَّذِي خَالَطَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الرُّجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ إذْنُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الدَّفْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ السَّابِقِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ مُصَرِّحٌ بِهِ لِإِذْنِ الشَّارِعِ فِيهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْأُسْتَاذِ قَالَ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْخُلْطَةِ مُسَلَّطَةٌ عَلَى الدَّفْعِ الْمُبَرِّئِ الْمُوجِبِ لِلرُّجُوعِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخْرِجَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ، وَأَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ أَنَّ مَنْ أَدَّى حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الزَّكَاةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ. اهـ. وَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُتَّجَهٌ م ر وَقَوْلُهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ أَيْ وَأَمَّا الْإِجْزَاءُ فَثَابِتٌ مُطْلَقًا م ر وَقَوْلُهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ هَلَّا قَالَ مِنْ الْمَالِ الْمُخْتَلَطِ إذْ لَا اشْتِرَاكَ (قَوْلُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بِقِيمَةِ نِصْفِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْقَصُ لِلتَّشْقِيصِ فَفِيهِ إجْحَافٌ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ) الْإِنْكَارُ عَلَى الْعَكْسِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَرَاجُعَ) وَظَاهِرُ مَا فِي الْهَامِشِ مِنْ أَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إغْنَائِهَا بَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوع ش. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا الْعَاشِرُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ هَلْ تُشْتَرَطُ أَمْ لَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا تُشْتَرَطُ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ افْتَرَقَتْ الْمَاشِيَةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُشْتَرَطُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ بِنَفْسِهَا أَوْ فَرَّقَهَا الرَّاعِي وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكَانِ إلَّا بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ هَلْ تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ أَمْ لَا؟ . اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا التَّفَرُّقُ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ لَوْ اطَّلَعَا عَلَيْهِ فَأَقَرَّاهَا عَلَى تَفَرُّقِهَا ارْتَفَعَتْ الْخُلْطَةُ. اهـ. وَتَقْيِيدُهُ هُنَا بِالْيَسِيرِ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا فَهِمَهُ غَيْرُهُ فَيُفِيدُ أَنَّ الْوَجْهَ الرَّاجِحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ هُوَ الْقَطْعُ. (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ: لَا بِقِيمَةِ نِصْفِهَا لِنَقْصِهَا بِالتَّشْقِيصِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ الْأَوَّلُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ مَالِهِمَا وَهُوَ سَبْعُونَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ كُلٍّ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَلَزِمَ الشُّيُوعُ فَحِينَئِذٍ عَلَى ذِي الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا وَعَلَى ذِي الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَإِذَا أُخِذَتْ الْمُسِنَّةُ مِنْ ذِي الثَّلَاثِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَيَرْجِعُ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا وَإِذَا أُخِذَ التَّبِيعُ مِنْ ذِي الْأَرْبَعِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا. (قَوْلُهُ: تَرَاجَعَا بِالْعَكْسِ) أَيْ: يَرْجِعُ ذُو الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهَا، وَذُو التَّبِيعِ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ) الْمُنْكِرُ هُوَ ابْنُ الصَّلَاحِ حَيْثُ قَالَ: الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَالثَّلَاثِينَ تَبِيعًا وَلَا تَرَاجُعَ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَمْ تُوجِبْ الشُّيُوعَ فِي نَفْسِ الْمَالِ وَلِذَا لَا يَحْتَاجَانِ لِلْقِسْمَةِ عِنْدَ الِافْتِرَاقِ فَكَيْفَ تُوجِبُ الشُّيُوعَ فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا فِي الزَّكَاةِ وَصَيْرُورَتُهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ إنَّمَا هُوَ فِي أَصْلِ الزَّكَاةِ وَقَدْرِهَا وَأَدَائِهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ أَخَذَ السَّاعِي الْوَاجِبَ وَهُوَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَثَلًا مِمَّنْ لَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ ثُلُثَيْهَا لَا بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَمَيُّزَ فِيهَا مَعَ إجْزَاءِ كُلٍّ مِنْهَا عَنْ كُلٍّ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالَيْنِ فَلَزِمَ وُقُوعُ الثَّلَاثَةِ عَنْ الْكُلِّ إذْ لَا مُرَجِّحَ لِتَخْصِيصِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِبَعْضِهَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِتَمَيُّزِ وَاجِبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا مُوجِبَ لِلشُّيُوعِ فِيهِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِثْلِ السَّابِقَةِ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ زَعْمِهِ تَنَاقُضَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَيُؤَيِّدُ الْإِنْكَارَ السَّابِقَ قَوْلُ التَّتِمَّةِ لَا تَرَاجُعَ فِيمَا لَوْ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ شَاةٌ وَمَالُهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا قِيمَةً. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُخَالِطِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا تَرَاجُعَ فِي أَنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ مِنْ الْجِنْسِ وَأُخِذَتْ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ بِأَنْ فُقِدَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَاجِبَةٌ فَأُخِذَتْ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِقِسْطِهِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ هُنَا لِلْمَالِ الْمُخْتَلِطِ لَا لِلْمُخَالَطَةِ. اهـ. وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ هُوَ الْخَبَرُ خِلَافًا لِلْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ لَكِنْ التَّرَاجُعُ فِيمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا أَذِنَ

الْجِوَارِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (إذْ مَعَ) خُلْطَةِ (الشُّيُوعِ إنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُخَالِطِ (فَلَا تَرَاجُعَا) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى نِصْفُهَا وَرُبُعُهَا. ا. هـ. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَالشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْإِبِلِ ثَبَتَ التَّرَاجُعُ، فَلَوْ كَانَتْ عَشَرَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا، فَأُخِذَ مِنْ كُلٍّ شَاةٌ تَرَاجَعَا، فَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَتَانِ، فَالتَّقَاصُّ وَهَذَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا عَلَى النَّصِّ، فَلَا تَرَاجُعَ . (وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ) لِحِصَّةِ مُخَالِطِهِ بِيَمِينِهِ (إنْ تَنَازَعَا) فِي قِيمَةِ مَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ و (لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي) أَحَدَهُمَا فِي الْأَخْذِ مِنْهُ، فَإِنْ يَكُنْ الظُّلْمُ (بِقَطْعٍ) كَأَخْذِهِ وَسْقَيْنِ، وَالْوَاجِبُ وَسْقٌ أَوْ شَاتَيْنِ، وَالْوَاجِبُ شَاةٌ (عَادَ ذَا) أَيْ: الْمَظْلُومُ عَلَى مُخَالِطِهِ (بِحِصَّةِ الْوَاجِبِ) عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَيْهِمَا (لَا) بِحِصَّةِ (مَا أُخِذَا) مِنْهُ إذْ الْمَظْلُومُ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى ظَالِمِهِ، فَإِنْ بَقِيَ الْمَأْخُوذُ بِيَدِهِ اُسْتُرِدَّ وَإِلَّا اُسْتُرِدَّ الْفَضْلُ وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ (وَإِنْ يَكُنْ عَنْ اجْتِهَادِ الطَّالِبِ) لِلْوَاجِبِ (فَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ) يَعُودُ بِهَا الْمَظْلُومُ عَلَى مُخَالِطِهِ (دُونَ) حِصَّةِ (الْوَاجِبِ) ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ ظُلْمٌ مَحْضٌ وَذَلِكَ (كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّى) ، فَأَخَذَهَا (وَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ) أَيْ: لِأَجْلِهَا تَحَرَّى (الْكُبْرَى) فَأَخَذَهَا. وَجَوَازُ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمَالِكِيِّ أَيْضًا وَفَرَّعَ النَّاظِمُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ قَوْلَهُ (فَلَوْ مَلَكْتَ) أَنْتَ (أَرْبَعِينَ) شَاةً (مُبْتَدَا مُحَرَّمٍ) أَيْ: غُرَّتَهُ (وَ) مَلَكَ (عَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا) أَيْ: أَرْبَعِينَ أُخْرَى (غُرَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ نَقُولَ بِالتَّرَاجُعِ هُنَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ جِنْسِ الْمَالِ خَبَرُ كَانَ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخَذَ. (قَوْلُهُ: نِصْفُهَا وَرُبُعُهَا) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ مِنْ الْأُخْرَى رَجَعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. اهـ. وَأَقُولُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَلِلَّهِ دَرُّهُمَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لِأَحَدِ الْعِشْرِينَيْنِ بِالْأُخْرَى خُلْطَةُ جِوَارٍ لَا شُيُوعٍ، وَرُجُوعُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى، وَصَاحِبِ الْأَقَلِّ فِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الْأَخْذِ مِنْ حِصَّتِهِ فِي إحْدَى الْعِشْرِينَيْنِ عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي الْأُخْرَى فَالتَّرَاجُعُ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْفَرْضِ إلَّا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سم (قَوْلُهُ فَالتَّقَاصُّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَثْبُتُ التَّقَاصُّ أَيْضًا مَعَ تَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ لَكِنْ فِي الْبَعْضِ وَهُوَ مَا عَدَا قَدْرَ التَّفَاوُتِ فَالتَّقْيِيدُ بِتَسَاوِي الْقِيمَتَيْنِ لِإِطْلَاقِ التَّقَاصِّ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وَقِيمَةُ الْأُخْرَى أَرْبَعَةً رَجَعَ صَاحِبُ هَذِهِ عَلَى الْأُخْرَى بِدِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَ، أَمَّا عَلَى النَّصِّ إلَخْ) قَدْ يَلُوحُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَأْخُوذَ هُنَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَهُنَاكَ مِنْ الْجِنْسِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّرَاجُعِ هُنَاكَ عَدَمُهُ هُنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا تَرَاجُعَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَرَاجُعَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ . (قَوْلُهُ: إنْ تَنَازَعَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَيْثُ تَنَازَعَا فِي الْقِيمَةِ صُدِّقَ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: اُسْتُرِدَّ) كَأَنَّ وَجْهَهُ فَسَادُ الْقَبْضِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ تَلِفَ كُلُّ الْمَأْخُوذِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ) لَوْ أَخَذَ شَاتَيْنِ وَالْوَاجِبُ شَاةٌ وَتَلِفَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَهَلْ يَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَةَ وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ بِالتَّالِفِ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاجِبِ) فِي اعْتِقَادِ الْمَظْلُومِ. (قَوْلُهُ: كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً) أَيْ لِنَحْوِ الْحُبُوبِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكْت إلَخْ) (فَرْعٌ) . مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا أَيْ: فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مَشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُفْرِدْ بِالْقَبْضِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ لِحَوْلِهِ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ فَيَنْقُصُ النِّصَابُ أَيْ: قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ: أَخْرَجَ الْبَائِعُ نِصْفَ الشَّاةِ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا عَادَ بَعْدَ زَوَالِهِ رَوْضٌ وَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَيَبْتَدِئُ لَهُ حَوْلًا مِنْ حِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ شَرِيكُهُ فِي الْإِخْرَاجِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ) أَيْ: جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى النَّصِّ فَلَا تَرَاجُعَ) أَيْ: فِي نَحْوِ هَذَا الْمِثَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَدَفَعَ الشَّاةَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِالْقِسْطِ كَمَا فِي الْعُبَابِ فَفِي مَفْهُومِ الْقَيْدِ تَفْصِيلٌ تَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهَا. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: بِقَطْعٍ) أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا مَقْطُوعًا بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ اجْتِهَادٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُخْطِئًا فَيَكُونُ ظُلْمٌ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ) إنْ كَانَ لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَلِمَ كَفَى عِنْدَ التَّلَفِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؟ وَلَعَلَّهُ لِلضَّرُورَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَانْظُرْ هَلْ يَكْفِي إذَا جَدَّدَ نِيَّةَ الزَّكَاةِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَصَارَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ وَصَارَتْ الْمُخْرَجَةُ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَاكَ كَانَ صَحِيحًا الظَّاهِرُ هَذَا فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: كَالْحَنَفِيِّ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإِجْزَاءُ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكِيِّ إلَخْ) فَإِنَّ

تَالِيهِ) وَهُوَ صَفَرُ وَخَالَطَتْهُ حِينَئِذٍ (فَوَاجِبٌ عَلَى نَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا) أَيْ: عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ تَغْلِيبًا لِلِانْفِرَادِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ. (وَالنِّصْفُ) أَيْ: وَنِصْفُ شَاةٍ (فِيمَا) تَمَّ (بَعْدَهُ) مِنْ الْأَحْوَالِ لِحُصُولِ الْخُلْطَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ الْحَوْلِ (وَعَمْرُو عَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْ وَذَاكَ كُلَّ) أَيْ: فِي كُلِّ (صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهُ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا (وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ) أَنْت (ثَلَاثِينَ بَقَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (بِعَشْرَةٍ) لِعَمْرٍو (كَذَا) أَيْ: مِثْلُ مَا مَرَّ فِي أَنَّك مَلَكْت مَالَك غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَمَلَكَ عَمْرٌو مَالَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَالَطْته حِينَئِذٍ (فَعِنْدَكَ) أَيْ: عَلَيْكَ (اسْتَقَرْ فِي) تَمَامِ (السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ) لِانْفِرَادِك (وَ) فِي تَمَامِ كُلٍّ مِنْ السِّنِينَ (الَّتِي مِنْ بَعْدِ غَيْرِ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ) أَيْ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ (وَ) اسْتَقَرَّ (عِنْدَ عَمْرٍو) أَيْ: عَلَيْهِ (رُبْعُهَا لَمْ يَزِدْ) عَلَيْهِ (عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا. (وَلَوْ خَلَطْتَ إبِلًا عِشْرِينَ) لَك (فِي عَشْرٍ) لِعَمْرٍو (عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّكَ مَلَكْتَ مَالَكَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَعَمْرٌو مَلَكَ مَالَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَالَطْته حِينَئِذٍ (فَاصْرِفْ) لِلسَّاعِي (عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِ) أَيْ: الْأَوَّلَ (أَرْبَعَةً) ذُكُورًا (وَأَرْبَعًا) إنَاثًا (مِنْ غَنَمِ) لِانْفِرَادِك (وَ) اصْرِفْ لَهُ (ثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَا فِي) غُرَّةِ (كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا) أَيْ: بَعْدَ الْحَوْلِ الْمُبْتَدَأِ بِهِ إذْ وَاجِبُ الْكُلِّ لِلْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ مُوَزَّعَةٌ عَلَى النِّصَابِ وَالْوَقْصِ (وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِ لِلثَّانِ) أَيْ: لِعَمْرٍو (لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا (كَمِلْكِ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ) قَدْرَ الْمَمْلُوكِ لَك وَلِعَمْرٍو فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ (كَذَا) أَيْ: بَعْضَهُ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَبَعْضَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَمْثِلَةِ، فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَمِثْلَهَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَهُمَا حِينَئِذٍ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُولَى وَنِصْفُهَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ نِصْفُهَا غُرَّةَ كُلِّ مُحَرَّمٍ وَنِصْفُهَا غُرَّةَ كُلِّ صَفَرٍ وَقِسْ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَعَشَرَةً غُرَّةَ صَفَرٍ أَوْ عِشْرِينَ بَعِيرًا غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَعَشَرَةً غُرَّةَ صَفَرٍ، فَتُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِي الْمَمْلُوكَةِ ثَانِيًا مُطْلَقًا وَالِانْفِرَادُ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَوَّلًا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSإخْرَاجِهَا إنْ أُخْرِجَتْ مِنْ غَيْرِهَا أَقُولُ: لَوْ أَخْرَجَهَا الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِهِ مُعَجَّلًا اتَّجَهَ الْوُجُوبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ كَمِلْكٍ وَاحِدٍ) فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً، ثُمَّ خَالَطَهُمَا ثَالِثٌ بِعِشْرِينَ وَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عِشْرِينَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَ تَمَامِهِ وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ، وَالثَّالِثَ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ مُشْتَرَكَةً فَاقْتَسَمَاهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَافْتَرَقَا أَيْ عَنْ الْخُلْطَةِ لَزِمَ كُلًّا عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ نِصْفُ شَاةٍ، ثُمَّ لِكُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصْفُ شَاةٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَزِمَ كُلًّا إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ بِالْأَصَالَةِ وَنِصْفُهَا مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلنِّصْفِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَتَمَيَّزُ إلَّا وَلَهُ نِصْفُهُ بِالْأَصَالَةِ فَالْمَمْلُوكُ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَضُرُّ نَقْصُهُ عَنْ النِّصَابِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ، وَالْمَمْلُوكُ بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ حَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَهُ حِينَئِذٍ فَحَوْلُ النِّصْفَيْنِ مُخْتَلِفٌ فَعَلَيْهِ لِتَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَافْتَرَقَا عَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّتْ الْخُلْطَةُ فِي شَرْحِهِ فَيَلْزَمُ كُلًّا. قَالَ عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ وَعِنْدَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُبُعُ شَاةٍ. اهـ. فَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ عَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ إلَّا بِتَغَيُّرِ الْحَوْلِ وَاخْتِلَافِهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ عِشْرِينَ سم. (قَوْلُهُ: وَخَلَطَهُمَا حِينَئِذٍ) تَصْوِيرٌ لَا شَرْطٌ إذْ لَا تُشْتَرَطُ الْخُلْطَةُ فِي الْمَالِكِ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتِقَادَ الْمَالِكِيِّ أَخْذُ الْكَبِيرَةِ عَنْ الصِّغَارِ وَالصَّحِيحَةِ عَنْ الْمِرَاضِ كَمَا فِي الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَخَالَطَتْهُ حِينَئِذٍ) خَرَجَ مَا لَوْ خَالَطَ بَعْدَ ذَلِكَ كَأَنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَالْآخَرُ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَاهَا غُرَّةَ رَبِيعٍ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَيْ: الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَتَثْبُتُ الْخُلْطَةُ فِيمَا بَعْدُ فَيُخْرِجُ كُلٌّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ نِصْفَ شَاةٍ كَاخْتِلَافِ الْمِلْكِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ ق ل فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَظِيرِ هَذَا قَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ جَوَازُ إخْرَاجِ الشِّقْصِ وَبِهِ صُرِّحَ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّشْقِيصَ هُنَا ضَرُورِيٌّ فَاغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ . (قَوْلُهُ: فَإِنَّ حُكْمَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ تَارِيخُ الْأَمْلَاكِ

الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَالْخُلْطَةُ فِيمَا بَعْدَهُ (تَنْبِيهٌ) . يَنْبَغِي تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمَا إذَا عَجَّلَ الْمَالِكُ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ نِصْفِ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ أَخْرَجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِمَا إذَا عَجَّلَ الْمَالِكُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَجِّلْ الْمَالِكُ زَكَاتَهُ بَلْ أَخْرَجَهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْمَخْلُوطِ فَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهَا نِصَابٌ لِزِيَادَةِ الْمَخْلُوطِ عَلَى النِّصَابِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ النِّصَابِ بِإِخْرَاجِ قَدْرِهَا مِنْهُ وَأَنَّهُ مَاشٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مِنْ حِينِ تَمَامِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ نَقْصِ مَا عَدَا قَدْرَهَا عَنْ النِّصَابِ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ وَاجِبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي لَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ مِنْ نِصْفِ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ يَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ لِنُقْصَانِهِمَا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بِقَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ، مَثَلًا: إذَا أَخْرَجَ زَيْدٌ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ شَاةً مِنْ الْمَخْلُوطِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ وَأَخْرَجَ عَمْرٌو نِصْفَ شَاةٍ مِنْ الْمَخْلُوطِ فِي آخِرِ حَوْلِهِ الْأَوَّلِ عَنْهُ صَارَ الْبَاقِي لِزَيْدٍ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً وَلِعَمْرٍو تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً وَنِصْفَ شَاةٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ قَطْعًا وَفِيهِ شَاةٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ زَيْدًا نِصْفُهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْمَخْلُوطِ. وَلَا يَلْزَمُ عَمْرًا نِصْفُهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ بَلْ يَلْزَمُ زَيْدًا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا وَنِصْفِ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَيَلْزَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِكُلٍّ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي الْحَوْلِ فَقَطْ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ مُطْلَقًا فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ أُخْرَى غُرَّةَ رَبِيعٍ فَفِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ شَاةٌ تَغْلِيبًا لِلِانْفِرَادِ، ثُمَّ غُرَّةَ صَفَرٍ نِصْفُ شَاةٍ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ فِيهَا كَانَ خَلِيطًا لِلْأَوَّلِ كُلَّ الْحَوْلِ، ثُمَّ غُرَّةَ رَبِيعٍ ثُلُثُ شَاةٍ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ فِيهَا كَانَ خَلِيطًا لِلْأَوَّلَيْنِ كُلَّ الْحَوْلِ قَالَ الْقَمُولِيُّ: هَذَا إنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ وَقُلْنَا إنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ أَوْ قُلْنَا إنَّهَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَعَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ فِي السِّتَّةِ الْأُولَى أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ وَفِي الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَنِصْفِ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ. اهـ. مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَفِيهِ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِيمَنْ مَلَكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ الْمُحَرَّمِ بَعِيرًا، وَثَانِيَهُ آخَرَ وَثَالِثَهُ آخَرَ، وَهَكَذَا إلَى أَنْ كَمُلَ لَهُ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ بَعِيرًا فِي ثَلَثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَأَسَامَ كُلًّا مِنْ حِينِ مَلَكَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيًّا السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيَّ خَرَّجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ يُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا الْحَوْلِ وَأَنَّ الْخُلْطَةَ إذَا كَانَتْ لِبَعْضٍ فِي الْحَوْلِ وَلِبَعْضٍ فِي جَمِيعِهِ أُفْرِدَ كُلٌّ بِحُكْمِهِ فَقَالَ: إنَّ الْحَوْلَ إنَّمَا يَنْعَقِدُ مِنْ حِينِ مَلَكِ الْخَامِسَ فَكُلُّ بَعِيرٍ بَعْدَهُ يُضَمُّ لِمَا قَبْلَهُ فِي النِّصَابِ لَا الْحَوْلِ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ فَإِذَا جَاءَ خَامِسُ مُحَرَّمٍ الثَّانِي كَمُلَ حَوْلُ الْخَمْسِ فَفِيهَا شَاةٌ تَغْلِيبًا لِلِانْفِرَادِ الثَّابِتِ لَهَا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَفِي سَادِسِهِ كَمُلَ حَوْلُ الْبَعِيرِ السَّادِسِ وَهَكَذَا إلَى الْعَاشِرِ. فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ وَقْصٌ فَلَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا وَلَا تُضَمُّ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا مُلِكَتْ بَعْدَهُ، ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ يَكْمُلُ حَوْلُ الْبَعِيرِ وَيَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ الثَّانِي فَيَجِبُ فَرْضُهُ وَهُوَ شَاةٌ، ثُمَّ أُخْرَى يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ، ثُمَّ أُخْرَى يَوْمَ عِشْرِينَ، ثُمَّ خُمُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ يَوْمَ خَامِسِ عِشْرِينَ لِلْخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي أَدَّى زَكَاتَهَا لِمُخَالَطَتِهَا لَهَا جَمِيعَ الْحَوْلِ، ثُمَّ لَا شَيْءَ إلَى يَوْمِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ نِصَابُ بِنْتِ لَبُونٍ وَقَدْ أَدَّى زَكَاةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَيَجِبُ فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ، ثُمَّ يَوْمَ السَّادِسِ وَالْأَرْبَعِينَ تَجِبُ لِلْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ حِقَّةٍ، ثُمَّ يَوْمَ الْحَادِي وَالسِّتِّينَ تَجِبُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَةَ الزَّائِدَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ إحْدَى وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ، ثُمَّ يَوْمَ السَّادِسِ وَالسَّبْعِينَ تَجِبُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ الزَّائِدَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتَيْ لَبُونٍ، ثُمَّ يَوْمَ الْحَادِي وَالتِّسْعِينَ يَجِبُ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ الزَّائِدَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنْ حِقَّتَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ يَجِبُ لِلثَّلَاثِينَ الزَّائِدَةِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ يَوْمَ ثَلَاثِينَ يَجِبُ لِلتِّسْعَةِ الزَّائِدَةِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ حِقَّةٍ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَاجِبُ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ كُلَّمَا كَمُلَ حَوْلُ عَشَرَةٍ وَجَبَ فِيهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ الْقَدْرِ فَوَاجِبُ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ، وَبِنْتُ لَبُونٍ فَيَجِبُ فِيهَا لِلْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ سُبُعُ حِقَّةٍ وَنِصْفُ سُبُعِ بِنْتِ لَبُونٍ تَوْزِيعًا لِلْوَاجِبِ عَلَى الْكُلِّ فَيَخُصُّ الْعَشَرَةَ ذَلِكَ. فَإِذَا كَمُلَ حَوْلُ عَشَرَةٍ أُخْرَى وَجَبَ خُمُسُ حِقَّةٍ وَعَشَرَةٍ أُخْرَى وَجَبَ رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَشَرَةٍ أُخْرَى وَجَبَ جَزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ حِقَّةٍ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعَشَرَةٍ تُسْعُ حِقَّةٍ وَتُسْعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَشَرَةٍ أُخْرَى جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ حِقَاقٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَعَشَرَةٍ أُخْرَى حِصَّتُهَا مِنْ الْأَغْبَطِ مِنْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَكُلَّمَا حَالَ حَوْلُ عَشَرَةٍ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ فَعَلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. مَا فِي الْمَجْمُوعِ مُلَخَّصًا وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الْفَارِقِيِّ مُخَالَفَةٌ لِكَثِيرِ مِمَّا فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَفِي التَّتِمَّةِ سَقَمٌ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا عَجَّلَ إلَخْ) أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْ جِنْسِهِ إذْ لَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا نَقْصَ إذْ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمَخْلُوطِ وَحْدَهُ بَلْ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى نِصَابٍ فَلَا يَنْقُصُ بِالتَّعَلُّقِ عَنْ النِّصَابِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا عَجَّلَ إلَخْ) لِسَبْقِ مِلْكِهِمْ الْمُعَجَّلِ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ قَالَ فِيهِ أَوْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا زَادَ النِّصَابُ بِالنِّتَاجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْرَجَ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ لَا بِالذِّمَّةِ، وَأَنَّ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ يُفِيدُ عَوْدَ الْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِهِ، وَقِيلَ إنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ

مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ لِنَقْصِ مَالِهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِانْتِقَالِ جُزْءٍ مِنْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ لَحْظَةً فَتَأَمَّلْ (وَتُصْرَفُ زَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ) جَمْعُ ثُمُرٍ بِالضَّمِّ جَمْعُ ثِمَارٍ جَمْعُ ثَمَرٍ بِالْفَتْحِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ (تُوقَفُ) أَيْ: النَّخِيلُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَتَجِبُ زَكَاةُ ثَمَرِ نَخِيلٍ وُقِفَتْ (عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ رَيْعَ الْمَوْقُوفِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِينَ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ وَنِتَاجُ النَّعَمِ الْمَوْقُوفَةِ إذَا كَانَتْ سَائِمَةً كَالثَّمَرِ (لَا) زَكَاةُ (نَحْوُ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إبِلَا) أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، وَوُقِفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ، فَلَا تَجِبُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْمَوْقُوفِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا إنْ وُقِفَتْ أَرْبَعُونَ شَاةً (وَشُرِطَتْ إسَامَةُ الْمَالِكِ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ الْمَاشِيَةَ (فِي) وُجُوبِ الزَّكَاةِ (مَاشِيَةٍ) لَهُ (جَمِيعَ حَوْلٍ) لِمَا فِي خَبَرِ أَنَسٍ مِنْ التَّقْيِيدِ بِسَائِمَةِ الْغَنَمِ وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُسِيمَهَا فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ، فَلَوْ أُسِيمَتْ فِي كَلَإٍ مَمْلُوكٍ، فَفِي كَوْنِهَا سَائِمَةً وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَمْرًا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا وَنِصْفُ جَزْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الشَّاةِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةَ الْأَمْثِلَةِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ فَلَا خَفَاءَ أَيْضًا فِي أَنَّ مَا عَدَاهُمَا نِصَابٌ وَلَا فِي جَرَيَانِهِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مِنْ حِينِ تَمَامِ الْأَوَّلِ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَأَمَّا قَدْرُهَا الَّذِي مَلَكَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ يَضُمُّهُ إلَى الْبَاقِي فِي حَوْلِهِ أَوْ يُبْتَدَأُ بِهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ انْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ بِالْإِخْرَاجِ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَالْإِخْرَاجُ عَمَّا عَدَاهُ عَنْ الْحَوْلِ الثَّانِي كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَخْلُوطِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَاجِبُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ نِصْفِ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ يَكُونُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَبَيَّنَ. وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمِقْدَارِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا تَبَيَّنَ، وَقَوْلُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ أَيْضًا نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمُعَيَّنِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَعْجِيلٍ بِرّ فَتَأَمَّلْ لَعَلَّ الْأَمْرَ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي مَعَ إفَادَتِهَا التَّصْرِيحَ بِالْوُجُوبِ الَّذِي الْمَقَامُ لِبَيَانِهِ دُونَ بَيَانِ الْمَصْرِفِ وَتَحَقُّقِ الْوَقْفِيَّةِ الْأَنْسَبِ بِالْمَقَامِ هِيَ الْمُنَاسِبَةُ لِنَفْيِ الْوُجُوبِ الْمَقْصُودِ بِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ نِصَابٍ عَمَّا إلَخْ؛ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ دُونَ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهَا نَفْيُ الصَّرْفِ لَا نَفْيُ الْوُجُوبِ فَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ وُجُوهٍ سم. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمِلْكِ) عَلَى الصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضِعْفِهِ) عَلَى قَوْلٍ (قَوْلُهُ وَشُرِطَتْ إسَامَةُ الْمَالِكِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا سَقْيُهَا مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَاءِ الْحَقَارَة، وَعَدَمَ الْمُؤْنَةِ أَوْ خِفَّتَهَا فَاسْتَوَى الْمَمْلُوكُ، وَالْمُبَاحُ بِخِلَافِ الْمَأْكُولِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِ عَدَمَ الْحَقَارَةِ، وَثِقَلَ الْمُؤْنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُؤْنَةِ الرَّعْيِ وَإِنْ كَثُرَتْ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْخِفَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِد الْمَاشِيَةِ أَوْ الْمُسَامَحَةَ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ الْمَالِكِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ إسَامَةَ الْوَلِيِّ كَإِسَامَةِ الْمَالِكِ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْأَحَظُّ تَرَكَهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلْغَاءُ فِعْلِهِ الَّذِي لَيْسَ بِأَحَظَّ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَجَّحَهُ فَقَالَ وَإِسَامَةُ الْوَلِيِّ كَإِسَامَةِ الْمَالِكِ إنْ كَانَتْ أَحَظَّ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ إسَامَةُ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الصَّبِيِّ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ سَائِمٍ وَمَعْلُوفٍ حُكْمُ أُمِّهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مُطْلَقًا حِينَئِذٍ ش ع وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجْرِيَ مَا يُقَالُ فِي الْوَلِيِّ فِي الْحَاكِمِ عَنْ غَيْبَةِ الْمَالِكِ. وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الصَّبِيِّ قُلْت وَكَذَا فِي السَّفِيهِ. (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ) قَالَ الْقَمُولِيُّ كَالرُّويَانِيِّ أَوْ مِنْ الْحَاكِمِ إذَا كَانَتْ بِيَدِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ حَجَرٌ (فَرْعٌ) . قَصَدَ الْمَالِكُ إسَامَتَهَا فَتَرَكَتْ الْأَكْلَ مُطْلَقًا جَمِيعَ الْحَوْلِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لِحَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْمُبَاحِ حَجَرٌ (فَرْعٌ) . أَسَامَهَا فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ أَبَاحَهُ مَالِكُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَبَاحَهُ لَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ لِلْمِنَّةِ كَالْمَوْهُوبِ أَوْ أَبَاحَهُ عَلَى الْعُمُومِ وَجَبَتْ م ر قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْكَلَأُ كَجَبَلٍ الْعُشْبُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ) شَامِلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقِيلَ إنَّ الْإِخْرَاجَ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ . (قَوْلُهُ: إسَامَةُ الْمَالِكِ) أَيْ: قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ أَسَامَهَا بِلَا نِيَّةٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا لِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَوُجُودِ الرِّفْقِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَالَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمَالِكِ إسَامَتَهُ. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ) كَأَنْ نَبَتَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا وَلَوْ أُسِيمَتْ فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ فَهَلْ هِيَ سَائِمَةٌ أَمْ مَعْلُوفَةٌ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْبَيَانِ. اهـ. وَظَاهِرُهَا أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَلَإِ الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ تَافِهَةٌ أَوْ غَيْرُ تَافِهَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ كَوْنِهَا سَائِمَةً مُطْلَقًا أَنَّ قِيمَةَ الْكَلَإِ تَافِهَةٌ غَالِبًا وَلَا كُلْفَةَ فِيهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَوَجْهُ كَوْنِهَا مَعْلُوفَةً أَنَّهُ لَيْسَ كَلَأً مُبَاحًا إذَا عَرَفْت هَذَا فَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ لَيْسَ

رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ أَنَّهَا سَائِمَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةً لَا يُعَدُّ مِثْلُهَا كُلْفَةً فِي مُقَابَلَةِ نَمَائِهَا وَإِلَّا، فَمَعْلُوفَةٌ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا مَعْلُوفَةٌ لِوُجُودِ الْمُؤْنَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَوْ أَسَامَهَا فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ. وَقَالَ الْقَفَّالُ: لَوْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ، فَاشْتَرَى كَلَأً وَرَعَاهَا فِيهِ، فَسَائِمَةٌ، فَلَوْ جَزَّهُ وَأَطْعَمَهَا إيَّاهُ فِي الْمَرْعَى أَوْ الْبَلَدِ، فَمَعْلُوفَةٌ وَلَوْ رَعَاهَا وَرَقًا تَنَاثَرَ فَسَائِمَةٌ، فَلَوْ جَمَعَ وَقَدَّمَ لَهَا فَمَعْلُوفَةٌ، وَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ كَلَامَ الْقَفَّالِ وَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ. ا. هـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا أَخَذَ كَلَأَ الْحَرَمِ وَعَلَفَهَا بِهِ، فَلَا يَنْقَطِعُ السَّوْمُ؛ لِأَنَّ كَلَأَ الْحَرَمِ لَا يُمْلَكُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ وَإِنَّمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْمُلُوكِ الْمُسْتَنْبَتِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ عَلَى تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ م ر. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَمَا رَجَّحَهُ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُحْمَلَ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مِثْلُهَا الْمُسْتَأْجَرَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الزَّكَاةُ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ لَهَا فَمَعْلُوفَةٌ) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا قُوبِلَ تَقْدِيمُهُ بِأُجْرَةٍ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ حُمِلَ الْكَلَأُ عَلَى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَهُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ فَقَرِيبٌ وَإِنَّمَا لَمْ أَحْمِلْهُ عَلَى الثَّانِي مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَفِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ حَكَاهُ الْأَصْلُ مَعَ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَصَحَّحَ مِنْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. أَشَارَ إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ عَلَفهَا أَيْ: أَثْنَاءَ الْحَوْلِ قَدْرًا أَيْ: زَمَنًا إنْ لَمْ تُطْعَمْ فِيهِ هَلَكَتْ أَوْ بَانَ ضَرَرُهَا كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ انْقَطَعَ الْحَوْلُ. اهـ. لَكِنْ قَوْلُهُ إنَّمَا لَمْ أَحْمِلْهُ إلَخْ يُمْكِنُ حَمْلُ الثَّانِي مِنْ كَلَامِهِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْآتِي فِي الرَّوْضِ فَيَكُونُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ إنْ عَلَفَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لَهَا وَقْعٌ يَقْطَعُ السَّوْمَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ ذَاكَ الْوَجْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَفِ ضَعْفُهُ هُنَا م ر. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) (فَرْعٌ) . اسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ كَلَأَ الْحَرَمِ فَإِذَا أَخَذَهُ وَعَلَفَهَا بِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ السَّوْمُ وَيُتَّجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجْهًا مِنْ الْوَجْهَيْنِ بَلْ وَجْهٌ ثَالِثٌ مُفَصِّلٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ أَيْ: بَدَلَهُمَا وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا سَائِمَةٌ إلَخْ بِإِسْقَاطِ مِنْهُمَا وَأَمَّا. قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ فَعَلَى ظَاهِرِهِ. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْمُعَشَّرَاتِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سُقِيَ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ اتَّهَبَهُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ كَمَا لَوْ سُقِيَ بِالنَّاضِحِ وَنَحْوِهِ وَفَرَّقَ فِي التُّحْفَةِ بِأَنَّ شِرَاءَ الْمَاءِ لَا يُسْقِطُ الْوُجُوبَ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِتَافِهٍ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْعَلَفِ هُنَا. اهـ. وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُتَّهِبِ وَقَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْمُؤْنَةِ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مُبَاحٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَخْ) صُورَتُهُ أَنَّهُ اكْتَرَى أَرْضًا فَنَبَتَ فِيهَا كَلَأٌ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهُ لِلْكُلْفَةِ وَالْمُؤْنَةِ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي الْحَاشِيَةِ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَأَنَّ الْكَلَأَ الْمُسْتَنْبَتَ كَذَلِكَ عَلَى تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَفَّالُ إلَخْ) اسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ أَخَذَ حَشِيشَ الْحَرَمِ وَعَلَفَهَا إيَّاهُ فَإِنَّ السَّوْمَ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِآخِذِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ فَإِذَا عَلَفَهَا بِهِ فَقَدْ عَلَفَهَا بِغَيْرِ مَمْلُوكٍ

يَثْبُتُ لِآخِذِهِ بِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ وَخَرَجَ بِإِسَامَةِ الْمَالِكِ مَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُهُ كَالْغَاصِبِ إذْ لَا أَثَرَ لِفِعْلِهِ، فَقَصْدُ الْمَالِكِ سَوْمَهَا شَرْطٌ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهَا وَجَبَ أَنْ لَا تَلْزَمَ (فَنُفِيَ وُجُوبُهَا) أَيْ: الزَّكَاةَ (فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْ حَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ) أَيْ: الْوَارِثُ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ أَوْ بِأَنَّهَا نِصَابٌ أَوْ بِكَوْنِهَا سَائِمَةً لِعَدَمِ إسَامَةِ الْمَالِكِ لِاسْتِحَالَةِ الْقَصْدِ إلَيْهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ . (وَلَا دُيُونِ) عَطْفٌ عَلَى سَائِمَاتٍ أَيْ: وَلَا وُجُوبَ لِلزَّكَاةِ فِي دَيْنِ (الْحَيَوَانِ) لِامْتِنَاعِ سَوْمِ مَا فِي الذِّمَّةِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ فِي السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لِكَوْنِهِ لَحْمَ رَاعِيَةٍ أَوْ مَعْلُوفَةٍ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ لَحْمُ رَاعِيَةٍ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ رَاعِيَةٌ قَالَ: وَالْأَصَحُّ فِي التَّعْلِيلِ كَوْنُهُ لَا نَمَاءَ لَهُ وَلَا مُعَدًّا لِلْإِخْرَاجِ وَضَعَّفَ الْقُونَوِيُّ اعْتِرَاضَهُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى امْتِنَاعُ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لَا تَقْدِيرًا (وَ) لَا فِي (الَّتِي تُعْلَفُ) مِنْ مَالِ مَالِكِهَا أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عَلَفهَا الْمَالِكُ أَمْ غَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ اعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا كَمَا شَمِلَهُ تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُتَعَلِّقَةِ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ اعْتِلَافِهَا بِخِلَافِ السَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَاعْتُبِرَ قَصْدُهُ وَالِاعْتِلَافُ يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِهَا، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهَا وَنَظِيرُ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ فِي ابْتِدَاءِ سَفَرِ الرُّخْصَةِ دُونَ انْتِهَائِهِ بِوُصُولِهِ إلَى مَقْصِدِهِ أَوْ رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ. وَالْعَلَفُ الْمُؤَثِّرُ أَنْ تُعْلَفَ (قَدْرًا لَوْ نُفِيَ) عَنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSتَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَخْذِهِ وَتَقْدِيمِهِ لَهَا كُلْفَةٌ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: قَصَدَ الْمَالِكُ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُبَعَّضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَهَلْ يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ التَّبَرِّي عَدَمُ اتِّضَاحِ الْمُلَازَمَةِ (قَوْلُهُ بِمِلْكِ وَارِثٍ إلَخْ) فَلَا يُبْتَدَأُ حَوْلُ الْوَارِثِ إلَّا مِنْ وَقْتِ قَصْدِهِ هُوَ لِإِسَامَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَالُ مُوَرِّثِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ هُنَا وَفِي السَّائِمَةِ بِقَصْدِ الْمُوَرِّثِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فَاحْذَرْهُ وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ حَجَرٌ . (قَوْلُهُ: وَاَلَّتِي تُعْلَفُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ الْخَامِسُ السَّوْمُ وَلَوْ فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَلَوْ لِتَعَذُّرٍ عَلَيْهَا أَوْ الْمُعْتَلِفَةِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَاسِدًا وَلَوْ قَدْرًا لَوْ لَمْ تَرْعَ فِيهِ هَلَكَتْ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ تَضَرَّرَتْ ضَرَرًا بَيِّنًا، أَوْ مُتَمَوَّلًا بِقَصْدِ قَطْعِ السَّوْمِ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَلَفِ أَوْ السَّوْمِ وَلَا لِعَلَفِهَا مَا لَا يُتَمَوَّلُ، أَوْ وَهِيَ تَرْعَى كِفَايَتَهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ الْمَالِكُ إسَامَتَهَا وَسَامَتْ، ثُمَّ غَصَبَهَا الْغَاصِبُ وَعَلَفهَا وَالْعِبَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْقَفَّالَ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ وَرَعَتْهُ فِي مَكَانِهِ لَا مُؤْنَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَهُ أَوْ جَزَّهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَحَشِيشُ الْحَرَمِ إنْ رَعَتْهُ مَكَانَهُ فَهُوَ عِنْدَهُ كَالْمُشْتَرَى بَلْ أَوْلَى وَإِنْ جَمَعَهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَهُوَ كَالْمُبَاحِ إذَا جَمَعَهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَتَكُونُ مَعْلُوفَةً فَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَنَقَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الِاسْتِثْنَاءَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ رَأَيْت الِاسْتِثْنَاءَ فِي الشَّارِحِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي نَقَلَ عَنْ م ر تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَزِّهِ وَتَقْدِيمِهِ لَهَا كُلْفَةٌ لَكِنْ لَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ النَّظَرُ لِكُلْفَةِ الْجَزِّ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ. (قَوْلُهُ: فَقَصَدَ الْمَالِكُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِقَصْدِ الْمَالِكِ إسَامَتُهُ إيَّاهَا وَلَوْ اتِّفَاقًا بِدُونِ قَصْدٍ كَمَا نَقَلَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَلْتَزِمْ إلَخْ أَيْ: بَعْدَ إسَامَتِهِ إيَّاهَا؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ شَرَطَهُ الشَّارِعُ وَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ وَإِنَّمَا شُرِطَتْ إسَامَتُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا لَا يَحْصُلُ لَهَا النَّمَاءُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَهْتَدِي إلَى كَمَالِ الرَّعْيِ بِنَفْسِهَا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْمُلَازَمَةِ فِي كَلَامِهِ فَتَدَبَّرْ لَكِنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ شَرْطٍ زَائِدٍ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا مِلْكُهُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَسْأَلَةُ الْوَارِثِ تَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَ الْقُونَوِيُّ) عِبَارَةَ م ر وَرَدَّ بِأَنَّهُ إذَا الْتَزَمَهُ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ مِنْ الْخَارِجِ وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا

(لَانْضَرَّت) انْضِرَارًا بَيِّنًا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ: إنَّهَا تَصْبِرُ يَوْمَيْنِ وَلَا تَصْبِرُ الثَّلَاثَةَ هَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِعَلَفِهِ قَطْعَ السَّوْمِ وَإِلَّا أَثَّرَ وَإِنْ لَمْ تَنْضَرَّ بِنَفْيِهِ إذَا كَانَ مُتَمَوَّلًا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ (كَالْعَامِلَاتِ) فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مُحَرَّمًا، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبَدَنِ، وَمَتَاعِ الدَّارِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَرَّمٍ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْحُرْمَةُ إلَّا مَا رُخِّصَ، فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْمُحَرَّمِ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْفِعْلِ الْخَسِيسِ وَإِذَا اُسْتُعْمِلَ الْحُلِيُّ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي أَصْلِهِ . (وَ) شُرِطَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ دَيْنِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ (لُزُومِ الدَّيْنِ) ، فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَجَعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِي الثَّانِيَةِ وَضَعْفِهِ فِي الْأُولَى إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ مَتَى شَاءَ وَسَوَاءٌ فِي لُزُومِ زَكَاةِ الدَّيْنِ تَعَذُّرُ أَخْذِهِ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا (وَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ قَدْ غُنِمَتْ) أَيْ: وَاشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَنِيمَةِ أَنْ يَخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْقِسْمَةُ إلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ (إنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِيٌّ عَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي) أَيْ: إنْ تَكُنْ الْغَنِيمَةُ صِنْفًا زَكَوِيًّا يَحْتَوِي عَلَى نِصَابٍ بِدُونِ الْخَمْسِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نَصِيبُ كُلٍّ نِصَابًا اعْتِبَارًا لِلْخُلْطَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إذَا لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقَسِّمَهَا قِسْمَةَ تَحَكُّمٍ، فَيَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَعْيَانِ وَلَا إذَا لَمْ تَكُنْ صِنْفًا زَكَوِيًّا مُحْتَوِيًا عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنْ كَانَتْ أَصْنَافًا وَلَوْ زَكَوِيَّةً لِجَهْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يُصِيبُهُ وَكَمْ يُصِيبُهُ، فَيَكُونُ الْمَالِكُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفِ فَرْضٍ أَوْ كَانَتْ صِنْفًا غَيْرَ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيًّا لَمْ يَحْتَوِ عَلَى نِصَابٍ كَمَا فِي غَيْرِ مَالِ الْغَنِيمَةِ أَوْ احْتَوَى عَلَيْهِ بِالْخُمُسِ إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ . وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِهَا مَعَ أَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ، فَقَالَ (وَجَعْلُ مَالِ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَّهْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَنَعَ وَقَوْلُهُ (أَوْ بَعْضِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ (قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَهْ) وَهُوَ مَعْلُومٌ وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ (وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ) أَيْ: بِمَالِهِ الزَّكَوِيِّ أَوْ بَعْضِهِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَكُلُّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ الزَّكَوِيَّ أَوْ بَعْضَهُ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ أُضْحِيَّةً وَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ (مَنَعْ) وُجُوبَهَا لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَالَ صَدَقَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً، أَوْ تَصَدُّقًا بِزَكَوِيٍّ لَمْ يُعَيِّنْهُ كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَرْبَعُونَ شَاةً سَائِمَةً أُضْحِيَّةً أَوْ تَصَدُّقًا وَلَمْ يُضِفْ إلَى مَاشِيَتِهِ، فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلَةٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْضِرَارًا بَيِّنًا) كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَالْعَامِلَاتِ إلَخْ) (فَرْعٌ) . لَوْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ بِالْفِعْلِ فَلَا زَكَاةَ أَيْضًا قَالَ فِي الْخَادِمِ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ إنْ اسْتَعْمَلَهَا الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ عَلَفَهَا فِيهِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ زَكَاتُهَا، ثُمَّ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنَّمَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ النِّيَّةِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ عُلِفَتْ فِيهِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَمَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا) أَيْ الْمَاشِيَةِ . (قَوْلُهُ: أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) فَلَا يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ . (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ. اهـ. أَيْ سَوَاءٌ النَّقْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُتَصَوَّرُ فِي الْخَارِجِ. (قَوْلُهُ: انْضِرَارًا بَيِّنًا) وَلَوْ مُتَفَرِّقًا قَدْرَ ضَرَرِهِ لَوْ تُرِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْعَامِلَاتِ) أَيْ: وَإِنْ أَخَذَ أُجْرَةَ عَمَلِهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ نَعَمْ إنْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ فِي إجَارَتِهَا زَكَّاهَا زَكَاةَ التِّجَارَةِ عَلَى مَا مَرَّ . (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ دَيْنٍ إلَخْ) (فَرْعٌ) . لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِإِبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ نِصَابٌ زَكَوِيٌّ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِهِ وَلَمْ تَحْصُلْ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ . (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكٍ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ قَبْلَ الْقِسْمَةُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ نَصِيبُ كُلٍّ نِصَابًا. (قَوْلُهُ: أَصْنَافًا وَلَوْ زَكَوِيَّةً إلَخْ) وَلَوْ بَلَغَ كُلٌّ مِنْهَا نِصَابًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابٌ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَاذَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ دَرَى كَمْ نَصِيبُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ الْمَجْمُوعَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِهِ) كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ وَمَالِ الْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ . (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ) قَالَ حَجَرٌ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ تَنْتَفِي الزَّكَاةُ بِتَعَلُّقِ النَّذْرِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِهِ الْمِلْكُ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْإِبِلِ فَشُفِيَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا زَكَاةَ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي الْمِلْكِ فَتَعَلُّقُ النَّذْرِ بِعَيْنِهِ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَضْعُفُ الْمِلْكُ فِيهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ. اهـ. . (قَوْلُهُ:، وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَالَ صَدَقَةً) أَفْرَدَهُ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي النَّذْرِ أَوْ كِنَايَةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ صَرِيحٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعَيِّنْهُ) خَرَجَ مَا إذَا عَيَّنَهُ كَمَا

غَايَتُهُ أَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ (وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ) وُجُوبَهَا (كَيْفَمَا وَقَعْ) مِنْ كَوْنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ مُسْتَغْرِقًا لِمَالِهِ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَفْرَزَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ وَمَكَّنَهُمْ مِنْهُ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا صَحَّحَاهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ. قَالَ وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَنَقَلَ ابْنُ دَاوُد عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. ا. هـ. (وَقُدِّمَتْ) إذَا اجْتَمَعَتْ زَكَاةٌ، وَدَيْنُ آدَمِيٍّ (فِي التَّرِكَاتِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّكَوِيُّ فِيهَا (التَّزْكِيَهْ) أَيْ: الزَّكَاةُ وَلَوْ لِلْبَدَنِ (عَنْ ذَا) أَيْ: عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» وَلِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ؛ وَلِأَنَّ مَصْرِفَهَا أَيْضًا الْآدَمِيُّ، فَقُدِّمَتْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فِيهَا، وَسَائِرُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ كَالزَّكَاةِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَالْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَفِي التَّعْلِيلِ بِكَوْنِ الزَّكَاةِ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ قُصُورٌ لِإِيهَامِهِ أَنَّهَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ لَا تُقَدَّمُ. وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَارْبُرْدِيُّ، فَقَالَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ زَكَاةُ التَّرِكَةِ احْتِرَازًا عَنْ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ تَلِفَ مَالُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ، فَهِيَ غَيْرُ مُقَدَّمَةٍ عَلَى الدَّيْنِ بَلْ يُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا حُكْمُ الْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَسْتَرْسِلُ فِي الذِّمَّةِ مَعَ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ. ا. هـ. وَالْمَنْقُولُ الْأَوَّلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ اجْتِمَاعُ الْجِزْيَةِ، وَالدَّيْنِ فَالْأَصَحُّ اسْتِوَاؤُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِهَا مَعَ أَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ اجْتَمَعَ حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ السُّبْكِيُّ: فَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَوْجُودًا فَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ. ا. هـ. ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُمَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجَعْلِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْأُضْحِيَّةَ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا خِلَافَهُ، وَأَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ بِمَا أَشَارَ وَلَدُهُ الْجَلَالُ إلَى رَدِّهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) مَنْ اسْتَغْرَقَ دَيْنُهُ النِّصَابَ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فَكَالْمَغْصُوبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَكُّنِ سَلَامَتُهُ مِنْ أَخْذِ الْغُرَمَاءِ بِأَنْ أَبْرَءُوهُ أَوْ وَفَّاهُمْ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْحَجْرِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ دُونَ أَصْلِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْإِفْرَازِ وَالتَّمَكُّنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَمْنَعَانِ أَصْلَ الْوُجُوبِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِمْ م ر (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ مِمَّا نَصُّهُ (فَرْعٌ) . وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ: النِّصَابَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَحَكَمْنَا بِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ زَكَّاهُ أَيْ الْمَبِيعَ. اهـ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَظْهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ فَكَانَ التَّسَلُّطُ عَلَى الْآخِذِ إثْمٌ أَوْ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا بِالْخِيَارِ مِنْ الْفَسْخِ وَدَفْعِ تَعَلُّقِ الْمُشْتَرِي رَأْسًا كَانَ مِلْكُهُ الْحَاصِلُ أَوْ الْمُسْتَبِينُ الْحُصُولَ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْمَحْجُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ) هَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْجَهُ وَإِلَّا اتَّحَدَ حُكْمُ الْإِفْرَازِ وَحُكْمُ عَدَمِهِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لَكِنْ طُولِبَ بِالدُّيُونِ فَأَفْرَزَ الْحَاكِمُ أَمْوَالَهُ لِدُيُونِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ) وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ كَالْمَرْهُونِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بِالْفَلَسِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا بِرّ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُخْرَجُ مِنْ الرَّهْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ) وَبَحَثَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ حَجٌّ أُجْرَتُهُ مِائَةٌ وَزَكَاةٌ مِائَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ قُدِّمَ الْحَجُّ إذْ لَوْ قُسِمَتْ الْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَحْصُلْ الْحَجُّ فَتُصْرَفُ الْمِائَةُ إلَيْهِ وَالْبَاقِي يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ. اهـ. قِيلَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ إنْ كَانَ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الْبَاقِي إنْ كَفَى الْحَجَّ وَلَوْ مِنْ مَكَّةَ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْوَارِثِ أَوْ مَفْقُودًا تَخَيَّرَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْحَجِّ أَوْ الزَّكَاةِ نَعَمْ لَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْحَجِّ لِتَحْصِيلِهِ مَعَ بَعْضِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَكَسَ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنْ الْحَجِّ لَكَانَ مُتَّجَهًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْجَلَالِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقًا بِهِ) كَمَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالتَّرِكَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَأْخُذُوهُ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ) أَيْ: وَأَخَذُوهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ رَأَيْته عَلَى الْأَثَرِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ) أُخِذَ هَذَا مِنْ كَوْنِ الزَّكَاةِ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ السَّابِقُ عَامًّا لَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَيَّدَ) أَيْ: الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَجَعْلُهُ أُضْحِيَّةً، وَنَذْرُ التَّصَدُّقِ بِهِ مَانِعٌ لَا الدَّيْنُ وَتُقَدَّمُ زَكَاةُ التَّرِكَةِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْ تَلِفَ مَالُهُ) أَيْ: الزَّكَوِيُّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ اسْتِوَاؤُهُمَا)

وَظَاهِرٌ أَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ كَالنِّصَابِ وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَتْ حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ بَعْدُ وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إذَا سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ، وَخَرَجَ بِالتَّرِكَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى حَيٍّ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَإِلَّا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ قَطْعًا فِيهِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا. ثُمَّ شَرَعَ النَّاظِمُ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَضَمَانِهَا، فَقَالَ (وَإِمْكَانُ الْأَدَا) شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِمْكَانُهُ يَحْصُلُ (بِالتَّنْقِيَهْ) فِي الْحُبُوبِ وَالْمَعَادِنِ مِمَّا خَالَطَهَا (وَبِالْجَفَافِ) فِي الثِّمَارِ بَلْ لَوْ أَخْرَجَ الرَّطْبَ لَمْ يَجُزْ كَمَا قَدَّمْته (وَحُضُورِ) أَيْ: وَبِحُضُورِ (الْمَالِ) الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ الْمَالِكِ (وَ) حُضُورُ (آخِذٍ) لِلزَّكَاةِ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ (وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ وَالْغَصْبِ) أَيْ: الْمَالِ الضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ إلَى الْمَالِكِ وَكِلَاهُمَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَحُضُورُ الْمَالِ (وَالْحُلُولِ) لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيًّا وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ (وَالتَّقَرُّرِ فِي الْأَجْرِ) بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ، فَلَوْ آجَرَ دَارًا سَنَتَيْنِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ وَقَبَضَهَا وَلَا تَفَاوُتَ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤَدِّيَ عِنْدَ كُلِّ سَنَةٍ إلَّا لِمَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ، فَضَعُفَ الْمِلْكُ وَإِنْ حَلَّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمَجْعُولَةِ أُجْرَةً؛ لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ارْتِفَاعِ الضَّعْفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَيُؤَدِّي لِمُضِيِّ السَّنَةِ الْأُولَى عَنْهَا زَكَاةَ مِائَتَيْنِ، وَلِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ عَنْهُمَا مَعًا زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَعَنْ الثَّانِيَةِ زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إنْ كَانَتَا بَاقِيَتَيْنِ كَذَا قَالُوا وَفِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَلَكُوا مِنْهُمَا جُزْءًا فِي آخِرِ الْأُولَى وَجَوَابُهُ يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ (لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجَلَالِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ النِّصَابُ مَوْجُودًا وَتَقْدِيمُ الْحَجِّ حِينَئِذٍ وَصَرْفُ الْفَاضِلِ لِلزَّكَاةِ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهُ فَلَيْسَ مَا قَالَهُ مَحَلَّ تَوَقُّفٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ إلَخْ) فَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ بِالتَّنْقِيَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ مَعْنَى إمْكَانِهَا (قَوْلُهُ مِنْ إمَامٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَحِقٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا الْمُسْتَحِقُ حَيْثُ يَجِبُ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ (قَوْلَهُ وَالْغَصْبِ) عَطْفٌ عَلَى الضَّلَالِ أَيْ ذِي الْغَصْبِ (قَوْلُهُ نَظَرٌ) أَقُولُ الظَّاهِرُ مَجِيءُ النَّظَرِ أَيْضًا فِي الْمِائَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهُمَا قَدْرَ الزَّكَاةِ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي فَيَحْتَاجُ لِتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا عَجَّلَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَمَامِهِ زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ عَنْهُ وَكَانَ الْمُعَجَّلُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَلَكُوا مِنْهُمَا جُزْءًا فِي آخِرِ الْأُولَى) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْقُصُ مِنْ النِّصَابِ إنْ أَخْرَجَ مِنْهُ وَأَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَأَخُّرِ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّانِي تَأْخِيرُ ابْتِدَائِهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ الزَّكَاةِ دُونَ بَاقِي النِّصَابِ لِأَنَّهُ مَضْمُومٌ إلَى بَاقِي الْمَالِ فَابْتِدَاءُ حَوْلِهِ أَعْنِي بَاقِيَ النِّصَابِ مِنْ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَالٌ وَاحِدٌ مَمْلُوكٌ لَهُ وَابْتِدَاءُ حَوْلٍ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ الْإِخْرَاجِ وَبِنُقْصَانِ النِّصَابِ إذَا أُخْرِجَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي وَالْبَاقِي النِّصَابُ زَكَّاهُ بِحَسَبِهِ لِأَنَّهُ مَضْمُومٌ إلَى بَاقِي الْمَالِ فَهُوَ جَارٍ فِي الْحَوْلِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِبُلُوغِهِ مَعَ بَاقِي الْمَالِ نِصَابًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَعْرُوفٌ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ وَكَانَ الْمُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَعْضَ النِّصَابِ إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا وَفَّى بِالزَّكَاةِ قُدِّمَتْ كُلُّهَا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا يَفِي بِهِ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ إنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ قُدِّمَ عَلَى الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَّةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ لَوْ تَعَلَّقَ بَعْضُ الدُّيُونِ الَّتِي لِلَّهِ وَلِلْآدَمِيِّ بِالْعَيْنِ، وَبَعْضُهَا بِالذِّمَّةِ قُدِّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قُدِّمَ قَطْعًا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الزَّكَاةِ تَعَلُّقًا سَابِقًا عَلَيْهَا كَالْمَرْهُونِ وَالْمَحْجُورِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ قَالَ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ وَتَفَرُّدِ الدَّيْنِ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ سَابِقًا وَأَوَّلُ الْكَلَامِ يُفِيدُ أَنَّ تَعَلُّقَ الْكُلِّ بِهَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ هُنَا وَكَمَا هُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي التَّعَلُّقَ بِالتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ وَكَمَا فِي قَوْلِ النَّظْمِ وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ تَدَبَّرْ وَأَنَّ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَكَلَامُ الشَّارِحِ يُفِيدُ ضَعْفَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا) أَيْ: بِعَيْنِهَا كَالْمَرْهُونِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَمَا هُنَا فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَطَّرِدْ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ مَا قَالُوهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ بِدَلِيلِ مَا هُنَا تَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَمَلَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَحَرِّرْهُ. اهـ. أَيْ: كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ أَنَّ فِي مَنْعِ حَجْرِ الْفَلَسِ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ قَوْلَيْنِ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْمَنْعِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ. قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ أَيْ: وَالزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى زَوَالِ الْحَجْرِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ) بَيَّنَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ع ش . (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَخْرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَجْرِ) وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ وَكَانَتْ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ بِهَا حُجَّةٌ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ

أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ لِلشَّطْرِ فِي الصَّدَاقِ بِالدُّخُولِ أَوْ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا، فَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لَزِمَهَا الْأَدَاءُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ الشَّطْرُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفَارَقَ الْأَجْرَ بِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ، فَبِفَوَاتِهَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الصَّدَاقِ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْمَنَافِعَ لِلزَّوْجِ، وَتَشَطُّرُهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِتَصَرُّفِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلتَّشَطُّرِ بِمَعْنَى الشَّطْرِ كَمَا عُرِفَ وَلَوْ تَرَكَهُ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ التَّقَرُّرِ لَا يَخْتَصُّ بِالشَّطْرِ إذْ الصَّدَاقُ كُلُّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِرِدَّةٍ وَفَسْخٍ بِعَيْبٍ وَغَيْرِهِمَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِمْكَانِ أَيْضًا عَدَمُ اشْتِغَالِهِ بِمَا يُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّاهُ (شَرْطٌ) أَيْ: إمْكَانُ الْأَدَاءِ شَرْطٌ (لِإِيجَابِ الضَّمَانِ) لِلْوَاجِبِ عَلَى الْمَالِكِ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِ مَالِهِ حِينَئِذٍ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ. (وَ) لِإِيجَابِ (الْأَدَا) عَلَيْهِ، فَيَعْصَى بِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ فَوْرِيٌّ نَظَرًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِنُجَازِ حَاجَتِهِمْ إلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعْدَا) وَفِي نُسْخَةٍ وَنَظْرَة الْقُرْبَا وَجَارٍ ذِي اهْتِدَاءٍ أَيْ: إسْلَامٍ (تَجُوزُ) أَيْ: وَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ انْتِظَارُ الْجَارِ وَالْقَرِيبِ وَكَذَا الْأَحْوَجُ وَالْأَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ وَإِلَّا، فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا (وَهْوَ) مَعَ ذَلِكَ (ضَامِنٌ) لِلْوَاجِبِ إنْ تَلِفَ إذْ التَّأْخِيرُ لِغَرَضِهِ، فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (وَمَا تَلِفْ مِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ) أَيْ: وَمَا تَلِفَ مِنْ النِّصَابِ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَبَعْدَ الْوُجُوبِ سَقَطَ قِسْطُهُ مِنْ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْوَقْصُ لَا يَسْقُطُ قِسْطُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَتِهِ، فَلَا يَنْقُصُ بِنَقْصِهِ، فَلَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ خَمْسَةٍ، أَوْ خَمْسَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ سَقَطَ خُمُسُ شَاةٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ أَوْ الْجَمِيعُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ، أَمَّا مَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، فَوَاجِبُهُ بِحَالِهِ وَالْوَقْصُ بِالصَّادِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلُهَا مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ مَبْسُوطًا . (وَالْمُسْتَحَقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ) بِإِضَافَةِ شِرْكًا إلَى مَنْ مَلَكَ أَيْ: شُرَكَاءُ الْمَالِكِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً، وَبِقَدْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَمِثْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ) وَدَلِيلُ الشَّرِكَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتْبَعُ الْمَالَ فِي الصِّفَةِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ وَمِنْ الصِّحَاحِ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَقُولُ فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَدَمُ صِحَّةِ مِثْلِ هَذَا التَّعْجِيلِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ النِّصَابِ فِي مِلْكِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ عَجَّلَ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْ الْأُولَى حَتَّى لَا يَنْقُصَ النِّصَابُ عِنْدَ تَمَامِهَا بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ لَا عَنْ السَّنَتَيْنِ لِامْتِنَاعِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ عَامَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم . (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ الْأُولَى) فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْقُصُ النِّصَابُ إنْ أَخْرَجَ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَيْ لَا التَّقَرُّرْ لِلشَّطْرِ إلَخْ) فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّشَطُّرَ بِمَعْنَى الشَّطْرِ، وَأَنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقَرُّرِ، وَالصَّدَاقُ مَجْرُورٌ بِفِي وَالتَّقْدِيرُ لَا لِلتَّشَطُّرِ فِي الصَّدَاقِ أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ لِلشَّطْرِ إلَخْ وَسَيُصَرِّحُ بِكَوْنِ التَّشَطُّرِ بِمَعْنَى الشَّطْرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَتَبَيَّنَّا اسْتِقْرَارَ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ. وَكَانَ فَاعِلُ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ الْمُسْتَأْجِرَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ رُجُوعِهِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ قِسْطَ الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ نَاقِصًا قَدْرَ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ بِحَالِهِ) فَيُؤَدِّي مَا كَانَ يُؤَدِّيهِ قَبْلَ التَّلَفِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَعُلِمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرٌ فِي إيجَارِ الدَّارِ سَنَتَيْنِ إذَا عَجَّلَ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخَرَتَيْنِ عَنْ الْأُولَى حَتَّى لَا يَنْقُصَ النِّصَابُ عِنْدَ تَمَامِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي فَإِذَا أَجَرَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلَّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا احْتَاجَ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ كُلِّ عِشْرِينَ عَنْ سَنَةٍ قَبْلَ تَمَامِ الَّتِي قَبْلَهَا تَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) . لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ حُكْمُ الْأُجْرَةِ إلَّا رَأْسَ مَالٍ السَّلَمِ فَإِنَّهُ كَالْمَبِيعِ تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِقْبَاضِ مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ تَعَذُّرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ وَفِي الْمَبِيعِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَبْضِهِ حَيْثُ وَفَّى الثَّمَنَ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ إلَخْ) أُخِذَ هَذَا الْحَلُّ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَجْرِ تَأَمَّلْهُ تَعْرِفْ. (قَوْلُهُ: فَيَعْصَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ عب وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذٍ لَوْ تَلِفَ مَالُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ. اهـ. . (قَوْلُهُ: وَيُقَدِّرُ قِيمَتَهُ إلَخْ) قَدْ تُسَاوِي قِيمَةُ الشَّاةِ ثَلَاثَةً مَثَلًا مِنْ الْخَمْسِ أَوْ جَمِيعَ الْخَمْسِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ

امْتَنَعَ مِنْ الزَّكَاةِ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ الْعَيْنِ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا جَازَ الْأَدَاءُ مِنْ مَالٍ آخَرَ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى الرِّفْقِ (فَقَدْرُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ (بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا) أَيْ: قَدْرُهَا مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ الْمَرْهُونِ بَطَلَ مِنْ جِهَةِ بَيْعِ الْمَالِكِ أَوْ رَهْنِهِ مَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ نَفْسُ الْوَاجِبِ لَا قِيمَتُهُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ أَيْ: يَضْمَنُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِالْقِيمَةِ. اهـ. وَانْظُرْ إذَا أَتْلَفَهُ الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَ التَّمَكُّنِ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا . (قَوْلُهُ: بَيْعًا وَرَهْنًا) أَيْ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَغَيْرُ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ كَذَلِكَ كَالْهِبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التِّجَارَةِ وَكَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَفِي الرَّوْضِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ. اهـ. أَيْ: بَلْ يَبْطُلُ التَّصَدُّقُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ إذَا دَفَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ لِابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ مَا نَصُّهُ وَبَيْعُ بَعْضِ مَالِ الزَّكَاةِ أَيْ: مُتَمَيِّزًا كَبَيْعِ الْكُلِّ وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَنُسِبَ لِلْبَحْرِ أَيْضًا نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى فَقَالَ بِعْتُك ثَمَرَةَ هَذَا الْحَائِطِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَمْ نِصْفُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَقَيَّدَ بَحْثًا بِمَنْ يَجْهَلُهُ، أَمَّا الْمَاشِيَةُ فَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ كَقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ صَحَّ فِي كُلِّ الْبَيْعِ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَحْرِ مُشْكِلٌ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ قَدْرِ الزَّكَاةِ فِي مَعْنَى إفْرَازِهَا لِلزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ قَدْرِهَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَالُ حِينَئِذٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ. وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الشَّاةِ مُطْلَقًا وَلَا ضَرَرَ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى النِّصَابِ، وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ قِيمَتِهَا مِنْ النِّصَابِ أَيًّا كَانَ وَلَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ بَطَلَ فِي جَمِيعِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشَارِكْ الْمُسْتَحِقُّ الْمَالِكَ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ أَنَّهَا أَقْسَامٌ بَيْعُ الْكُلِّ بِلَا إفْرَازٍ، بَيْعُ الْبَعْضِ مُعَيَّنًا، بَيْعُ الْبَعْضِ شَائِعًا، بَيْعُ الْبَعْضِ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ، وَتَحْتَهُ أَقْسَامٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ يُعَنْوِنَ عَنْهُ بِالْقَدْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُعَنْوِنَ عَنْهُ بِالشَّخْصِ مُنَكَّرًا كَبِعْتُكَ هَذِهِ الشِّيَاهَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يُعَنْوِنَ عَنْهُ بِالشَّخْصِ مُعَرَّفًا كَبِعْتُكَ هَذِهِ الشِّيَاهَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ هَذِهِ الْأَرَادِبَّ إلَّا هَذَا الْإِرْدَبَّ الْمُعَيَّنَ فَفِي الْأَوَّلِ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِنْ جَهِلَ الْبَائِعُ قَدْرَهَا؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ

الزَّكَاةِ أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ إلَّا قَدْرَهَا بَطَلَ فِي قَدْرِهَا مِنْ الْمَبِيعِ وَالْمَرْهُونِ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَالْقَدْرُ الْبَاقِي بِلَا بَيْعٍ وَرَهْنٍ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ (قُلْت وَلَوْ) كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ الْمَرْهُونُ (مَالَ تِجَارَةٍ، فَلَا) يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ زَكَاتِهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِذَلِكَ وَيُخَالِفُ هِبَتَهُ وَعِتْقَهُ وَنَحْوَهُمَا حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَرِينَةً صَارِفَةً لِجِهَةِ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُغْنِ عَنْ النِّيَّةِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِفْرَازَ لِلزَّكَاةِ وَلَا كَذَلِكَ إبْقَاءُ قَدْرِ الزَّكَاةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى وَأَدَلُّ عَلَى الْإِبْقَاءِ لِلزَّكَاةِ م ر، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ فَلِذَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إفْرَازِ قَدْرِ الزَّكَاةِ وَلَوْ بِنِيَّتِهَا لَا يَكْفِي فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ لِقُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ اللَّفْظِيِّ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْدِ. وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى إلَخْ أَقُولُ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَعَدَمِهِ إذْ فِي الْحَالَيْنِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ دُونَ قَدْرِ الزَّكَاةِ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ عِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَرَدَ عَلَى مَا عَدَاهُ فَقَطْ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَارِدٌ عَلَى الْجُمْلَةِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِمَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ عِنْدَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ هُوَ الْعِلْمُ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا بِمَا صَحَّ فِيهِ وَقَوْلُهُ، أَمَّا الْمَاشِيَةُ إلَخْ أَقُولُ لَوْ جَهِلَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ إفْرَازَهَا لِلزَّكَاةِ لَمْ يُنَافِ ذَلِكَ مَا سَبَقَ عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ؛ لِأَنَّ إفْرَازَهَا بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ مُعْتَدٌّ بِهِ وَلِهَذَا اسْتَغْنَى مَعَهُ عَنْ النِّيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ قَطَعَ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْبَاقِي فَصَحَّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ يَقْطَعُ حَقَّ الْفُقَرَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ مُعَيَّنًا. (قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى التَّعْيِينِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَأَنْ فَصَلَ عُشْرَ الثَّمَرَةِ عَنْ الْبَاقِي، وَقَالَ فِي الْبَاقِي بِعْتُك هَذَا، أَمَّا عَلَى الشُّيُوعِ كَأَنْ قَالَ فِي جُمْلَةِ الثَّمَرَةِ بِعْتُك تِسْعَةَ أَعْشَارِ هَذِهِ فَيَصِحُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً بِعْتُك تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ مِنْ هَذِهِ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ. (قَوْلُهُ: إلَّا قَدْرَهَا) أَيْ تَرَكَ قَدْرَهَا مُتَمَيِّزًا بِلَا بَيْعٍ، أَمَّا لَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّتِي وَرَدَ عَلَيْهَا الْبَيْعُ مَعْلُومَةٌ وَهُوَ كَافٍ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهَا وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ عِنْدَ الْجَهْلِ وَحِينَئِذٍ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِيُفْرِزَ الْبَائِعُ مِنْهُ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَوْ يُفْرِزَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ إذَا وَجَبَتْ فِيهَا الشِّيَاهُ. أَمَّا فِيهَا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الشَّاةِ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وَالْمَجْهُولُ إذَا انْضَمَّ إلَى مَعْلُومٍ صَيَّرَ الْكُلَّ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَيَبْطُلُ فِيمَا بَاعَهُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ وَالْبَاقِي الْمُفْرَزُ بَعْضُهُ زَكَاةٌ وَبَعْضُهُ عَلَى مِلْكِهِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِفْرَازِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْإِفْرَازَ وَلَوْ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ وَإِنْ اُعْتُدَّ بِالنِّيَّةِ هَذَا مَا عَلَيْهِ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ وَقَالَ ح ل إذَا أُفْرِزَ بِالنِّيَّةِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا عَدَا الْمُفْرَزَ وَهَذَا جَارٍ فِي الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ كَقَوْلِهِ بِعْتُك تِسْعَةَ أَعْشَارِ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَالزَّكَاةُ عُشْرٌ أَوْ نِصْفُهُ وَكَقَوْلِهِ بِعْتُك تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ كُلِّ شَاةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَدْرِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْهَا فَيَصِحُّ جَزْمًا إنْ عَلِمَ الْمُتَبَايِعَانِ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ لِجَهْلِ الْمَبِيعِ حِينَئِذٍ وَعِنْدَ الصِّحَّةِ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَبِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثِ فَارَقَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ وَيَجْرِي هَذَا فِي الشِّيَاهِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا النِّصَابَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا شَائِعٌ. أَمَّا عَلَى الْمَرْجُوحِ أَنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ يُعَيِّنُهَا الْمَالِكُ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُبْهَمِ يُصَيِّرُ الْمَبِيعَ مَجْهُولًا، وَأَمَّا الْخَامِسُ فَالْبَيْعُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى اسْتِثْنَاءٍ مُبْهَمٍ سَوَاءٌ الْمُتَقَوِّمُ وَالْمِثْلِيُّ إذْ لَا فَرْقَ كَأَنْ جَزَّأَ الصُّبْرَةَ أَرَادِبَّ وَقَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرَادِبَّ إلَّا إرْدَبًّا مِنْهَا وَلَا نَظَرَ لِتَمَاثُلِ الْأَجْزَاءِ، وَأَمَّا السَّادِسُ فَيَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ حَيْثُ كَانَ الْمُسْتَثْنَى الْمُعَيَّنُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِالْمُسْتَثْنَى الزَّكَاةَ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْإِفْرَازَ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَلَوْ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اللَّفْظِيَّ الْمُقْتَرِنَ بِالْعَقْدِ أَقْوَى مِنْ الْإِفْرَازِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَإِنْ صَاحَبَتْهُ النِّيَّةُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِفْرَازِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ التَّزْكِيَةِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا يَقْطَعُ بِشَرْطِ النِّيَّةِ فَكَذَلِكَ هُنَا، وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا النِّيَّةُ إقَامَةً لِلِاسْتِثْنَاءِ مَقَامَ النِّيَّةِ فِي إفَادَةِ حَصْرِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْمُسْتَثْنَى لَا فِي الْإِغْنَاءِ عَنْ النِّيَّةِ. هَذَا حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ مُحَرَّرَةً بَعْدَ الْبَحْثِ وَاسْتِيعَابِ كَلَامِ الْمُحَشِّي وَغَيْرِهِ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ أَكَابِرِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: إلَّا قَدْرَهَا) أَيْ: بِأَنْ يُفْرِزَ قَدْرَهَا وَيَبِيعَ الْبَاقِيَ فَالْبُطْلَانُ فِي قَدْرِهَا مِنْ الْمَبِيعِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَادَفَ مِنْهُ

تَبْطُلُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ لِإِبْطَالِ مُتَعَلَّقِهَا كَبَيْعِ الْمَاشِيَةِ وَلَوْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ، فَقَدْرُهَا كَالْمَوْهُوبِ (وَقَدْرَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (يُخْرِجُ) الْمَالِكُ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا (مِنْ رَهْنٍ) أَيْ: مَرْهُونٍ قَبْلَ الْحَوْلِ (إذَا سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ) لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِهِ (بِلَا إبْدَالِ ذَا) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا جَبْرَ لِذَا أَيْ: الْمُخْرَجِ بِمَا يَرْهَنُ مَكَانَهُ إذَا أَيْسَرَ الْمَالِكُ بَلْ يُجْعَلُ كَالتَّالِفِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ قَهْرًا أَمَّا إذَا مَلَكَ سِوَاهُ، فَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمَالِ كَالنَّفَقَةِ وَقِيلَ يُخْرِجُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا فِي عَيْنِ الْمَالِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْقِيَاسُ كَمَا لَا يَجِبُ فِدَاءُ الْمَرْهُونِ إذَا جَنَى. (وَالْحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابٍ فَقَطْ) كَأَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِهِ (فَلَا تَكْرَارَ لِلْإِيجَابِ) إذْ الْمُسْتَحِقُّ شَرِيكٌ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ بِشَاةٍ وَفِي الثَّانِي بِقَدْرِ قِيمَةِ شَاةٍ وَالْخُلْطَةُ مَعَهُ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ إذْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ كَمَا مَرَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا لِانْحِصَارِهِ فِي الْبَلَدِ أَثَّرَتْ الْخُلْطَةُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ مَا لَوْ كَانَ فَوْقَ نِصَابٍ فَيَجِبُ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ فَلَوْ حَدَثَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي كُلِّ حَوْلٍ سَخْلَةٌ فَأَكْثَرُ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ شَاةٌ وَلَوْ مَلَكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَعِيرًا وَمَضَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَلَا نِتَاجَ فَعَلَيْهِ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلِلثَّانِي أَرْبَعُ شِيَاهٍ أَمَّا إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَيَتَكَرَّرُ الْإِيجَابُ وَتَكْرَارُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا حُكِيَ فِي الصِّحَاحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ بِعْتُك هَذِهِ الثَّمَرَةَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْهَا فَهِيَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ التَّصْحِيحِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْرَهَا يُخْرِجُ مِنْ رَهْنٍ إلَخْ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَمْنَعُ أَصْلَ الْوُجُوبِ، وَلَا وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ: وَالدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ كَيْفَمَا وَقَعَ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمَدِينِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَّا أَنْ يُجَابَ حَجْرُ الْحَاكِمِ أَقْوَى مِنْ حَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّهْنِ وَلِهَذَا تَعَدَّى إلَى الْأَمْوَالِ الْحَادِثَةِ وَقِيلَ بِالِاحْتِيَاجِ فِي انْفِكَاكِهِ إلَى فَكِّ الْحَاكِمِ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ لَازِمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ أَنْ تَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ كَانَ رَهْنُهُ الْتِزَامًا لَهَا وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ لَازِمِ الْمَالِ الْجِنَايَةُ لَمْ يَكُنْ رَهْنُهُ الْتِزَامًا لِفِدَائِهِ سم. (قَوْلُهُ: أَثَّرَتْ الْخُلْطَةُ) أَيْ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ أَخْرَجَا الزَّكَاةَ فِي الْعَامِ الثَّانِي مِنْ النِّصَابِ فَقَدْ نَقَصَ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ابْتَدَأَ لَهُ حَوْلٌ آخَرُ مِنْ حِينِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ: فَيَتَكَرَّرُ الْإِيجَابُ) لَكِنَّهُ يَنْبَغِي إذَا تَأَخَّرَ الْإِخْرَاجُ عَنْ تَمَامِ الْحَوْلِ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ نَعَمْ فِي مِثَالِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلشِّيَاهِ مِنْ تَمَامِ الْأَوَّلِ لَا يُقَالُ: هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنْ لَا يُبْتَدَأَ الْحَوْلُ الثَّانِي إلَّا مِنْ حِينِ الْإِخْرَاجِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ يَمْلِكُونَ بِتَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ الْإِبِلِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى وَرَاءَ مَا يَمْلِكُونَ قَدْرُ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ الشِّيَاهَ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَصِيبَ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَفْرَزَ قَدْرَ نَصِيبِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُمْ بِإِفْرَازِهِ بَلْ نَصِيبُهُمْ شَائِعٌ فِي الْمُفْرَزِ وَغَيْرِهِ أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْمَالَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُصَادِفْ شَيْئًا مِنْ حَقِّ الْفُقَرَاءِ مِثْلُهُ فِي بَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك حَقِّي مِنْ هَذَا الْمَالِ صَحَّ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ أَيْ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْبَيْعِ. اهـ. مِنْهُ فِي مَوْضِعٍ وَلَوْ قَالَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ، ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الصِّحَّةُ، وَتَنْتَقِلُ الزَّكَاةُ إلَى ذِمَّتِهِ، أَوْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي. اهـ. سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ قَالَ م ر وَمَعَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ هَذِهِ الشَّاةِ بَلْ لَهُ إخْرَاجُ غَيْرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْرُهَا كَالْمَوْهُوبِ) فَلَوْ بَاعَ مَا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا بِعِشْرِينَ بَطَلَ فِي نِصْفِ دِينَارٍ. (قَوْلُهُ: كَالنَّفَقَةِ) وَنَفَقَةُ الْمَرْهُونِ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ. (قَوْلُهُ فَقَطْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يُزَكِّ سِتًّا مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إنْ كَانَ إذَا أَخْرَجَ لِكُلِّ سَنَةٍ وَاجِبَهَا بَقِيَ النِّصَابُ كَذَا فِي الْعُبَابِ عَنْ الْجَوَاهِرِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً بَقِيَ النِّصَابُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ أَوْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تُسَاوِي قِيمَةَ شَاةٍ فِي الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الثَّالِثِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُقَالُ: أَنَّ السَّادِسَةَ وَقْصٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا فِي مِلْكِهِ فَيَكْمُلُ بِهَا النِّصَابُ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَّ السَّادِسَةَ وَقْصٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ عَلَى الرَّاجِحِ فَمُضِيُّ الْأَعْوَامِ الثَّلَاثِ عَلَى السِّتَّةِ كَمُضِيِّهَا عَلَى الْخَمْسَةِ فَلَا تَكْرَارَ لِلزَّكَاةِ اهـ وَأَظُنُّهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَحْقِيقٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: أَثَّرَتْ الْخُلْطَةُ) أَيْ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ فَإِنَّ الْفُقَرَاءَ مَلَكُوا شَاةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَخْرُجُوا بِهَا عَنْ صِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَثَّرَتْ خُلْطَتُهُمْ لَلَزِمَهُمْ زَكَاةُ تِلْكَ الشَّاةِ وَهُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ فَتَجِبُ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَالْإِنْسَانُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَجِبْ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي الْوُجُوبِ كَمَنْ لَزِمَهُ قِصَاصٌ لِمُوَرِّثِهِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ إذَا سَقَطَ بَعْضُهُ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ سَقَطَ بِهِ بَاقِيهِ أَيْ وَلِذَا شُرِطَ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْخُلْطَةِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: ثُمَّ رَأَيْت

إنَّ تَفْعَالًا بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ وَيَجُوزُ إرَادَتُهُمَا هُنَا (وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ) وُجُوبًا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (الزَّكَاةَ) لِمَالِهِ وَلَوْ بِدُونِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونَ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَقَيَّدَ بِالْقَلْبِ احْتِرَازًا عَنْ الْقَوْلِ بِالِاكْتِفَاءِ بِاللِّسَانِ كَمَا تَقَدَّمُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ (أَوْ نَوَى صَدَقَةً فَرْضًا) أَيْ مَفْرُوضَةً (لِمَالِهِ) ، أَوْ فَرْضَ صَدَقَةِ مَالِهِ فَلَا يَكْفِي هَذَا صَدَقَةُ مَالِي لِشُمُولِهَا النَّفَلَ وَلَا هَذَا فَرْضُ مَالِي لِشُمُولِهِ النَّذْرَ، وَالْكَفَّارَةَ وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ لِشُمُولِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِمَالِهِ تُنَازِعُهُ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ (هُوَ) أَيْ الْمَالِكُ أَيْ وَلْيَنْوِ الزَّكَاةَ الْمَالِكُ الْمُكَلَّفُ وَإِنْ أَدَّى بِغَيْرِهِ (أَوْ الْوَكِيلُ) فِي أَدَائِهَا (الْأَهْلُ) لِنِيَّتِهَا (مَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي) لِإِقَامَتِهِ إيَّاهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيهَا فَخَرَجَ بِالْأَهْلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي غَيْرُهُ وَمِنْهُ الْكَافِرُ، وَالصَّبِيُّ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ،، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي الصَّبِيِّ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْكَافِرِ، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ بَلْ أَوْلَى، وَخَرَجَ بِمَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي مَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَجِبُ فِي عِشْرِينَ، وَالْمَوْجُودُ زَائِدٌ عَلَى الْعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ إلَخْ) (فَرْعٌ) دَفَعَ مَالًا إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ دَفْعَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَقَدْ نَسِيَ النِّيَّةَ عِنْدَ دَفْعِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُصَدَّقَ وَأَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ وَدَفْعَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ إرَادَتَهُ قَبْلَ الدَّفْعِ دَفْعُهُ عَنْ الزَّكَاةِ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ بِقَصْدِ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ مُغْنٍ عَنْ النِّيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ الدَّفْعُ عَنْ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَلْيُحَرَّرْ وَلَوْ دَفَعَ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ نِيَّةٌ عِنْدَ الدَّفْعِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَضُرُّ إلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ كَمَا فِي الصَّوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ) كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ،، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بِشُمُولِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ: يَكْفِي نِيَّةُ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا لِلْمَالِ، نَحْوُ هَذِهِ زَكَاةٌ وَبِأَنَّهُ: يَكْفِي الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ كُلًّا يَشْمَلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَبِأَنَّ شُمُولَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ خَاصٌّ بِزَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ دُونَ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ) لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَتِهِ وَقَدْ مَثَّلَ الْمَنْهَجُ بِقَوْلِهِ: كَهَذَا زَكَاةٌ، أَوْ فَرْضُ صَدَقَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَتَضَمَّنُ تَفْوِيضَ النِّيَّةِ بَلْ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ إلَى الْإِمَامِ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ تَجُزْ نِيَّةُ الْإِمَامِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ نِيَّتُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِنَفْسِهِ اهـ بِاخْتِصَارٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْفَزَارِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَتَضَمَّنُ تَفْوِيضَ النِّيَّةِ إلَى الْوَكِيلِ وَقَالَ: إنَّهُ مُقْتَضَى مَا فِي الْعَزِيزِ، وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: رَجُلٌ لِغَيْرِهِ أَدِّ عَنِّي فِطْرَتِي فَفَعَلَ أَجْزَأَ كَمَا لَوْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ) وَكَذَا الْعَبْدُ كَمَا فِي الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ) فِي النَّاشِرِيِّ إذَا وَكَّلَهُ أَيْ شَخْصًا فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ، أَوْ فِي إهْدَاءِ الْهَدْيِ فَقَالَ: زَكِّ، أَوْ اهْدِ لِي هَذَا الْهَدْيَ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَوْكِيلِهِ فِي النِّيَّةِ قَالَ: الْحَرَازِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ بَلْ يُزَكِّي ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِمَ لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ حِصَّةٌ مِنْ الزَّكَاةِ وَيَسْتَحِقُّهَا شَرِيكُهُ الْآخَرُ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَلَا تَعَارُضَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّقُودِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ هُنَا؛ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ بِخِلَافِهِ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ إلَى الْأَمْلَاكِ الْحَقِيقِيَّةِ إذْ لَهُمْ الْإِبْرَاءُ، وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهَا وَتُورَثُ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ وَلَا يُشَارِكُهُمْ قَادِمٌ وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُمْ بَعْدَ الْحَوْلِ وَيَدَّعُونَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَمْ يَجِبْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ مَلَكُوا شَاةً نَقَصَ بِهَا النِّصَابُ وَلَا تَجِبُ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فَمُخَالَطَتُهُمْ كَمُخَالَطَةِ الْمُكَاتَبِ، وَالذِّمِّيِّ اهـ وَهِيَ تَدُلُّ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ: إنْ تَفْعَالَا إلَخْ) أَيْ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ يَأْتِي مَصْدَرًا كَتِلْقَاءٍ وَتِبْيَانٍ (قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ) الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ لِخُرُوجِهَا بِالْقَرِينَةِ وَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُكْتَفَى بِالْقَرِينَةِ فِي تَخْصِيصِ النِّيَّةِ لَا فِي صَرْفِ أَصْلِهَا كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ (قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي وَلَا يَضُرُّ الشُّمُولُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ زَكَاةٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يَجِبُ هُنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ) زَادَهُ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فَرْضُ الصَّدَقَةِ اهـ (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ الْمُكَلَّفِ) وَلَوْ سَفِيهًا لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ الْوَلِيُّ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَتَوَقَّفَ ع ش فَقَالَ: إنَّ السَّفِيهَ لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِأَخْذِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، أَوْ عَيَّنَهُ لَهُ وَقَالَ: لَهُ ادْفَعْهُ لِلْفُقَرَاءِ فَدَفَعَهُ وَاتُّفِقَ لَهُ أَنَّهُ نَوَى الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدَّى بِغَيْرِهِ) كَالْوَكِيلِ، وَالْإِمَامِ وَتَكْفِي نِيَّتُهُ عِنْدَ دَفْعِهَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَكَذَا عِنْدَ تَفْرِقَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ الْكَافِرُ، وَالصَّبِيُّ) وَلَوْ مُمَيِّزًا. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ يَكُونُ مُجَرَّدَ اسْتِخْدَامٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ وَلَايَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ) وَمِثْلُهُ السَّفِيهُ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ) فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْحَجِّ)

إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمَالِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ: أَدِّ زَكَاتِي مِنْ مَالِكِ لِيَنْصَرِفَ فِعْلُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَجِّ نِيَابَةً وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ التَّخْيِيرَ فِي النِّيَّةِ (وَ) لِيَنْوِ وُجُوبًا (الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ) مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ كَمَا يُفَرِّقُ عَنْهُ لِفَقْدِ أَهْلِيَّتِهِ فَلَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يَكْفِ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَنْوِي عَنْ السَّفِيهِ لَكِنْ نُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ يَنْوِي عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَ) لِيَنْوِ وُجُوبًا (السُّلْطَانُ عَنْ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهَا فَإِنَّهُ فِيهَا كَالْوَلِيِّ، وَالْمُمْتَنِعُ مَقْهُورٌ كَالطِّفْلِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمَالِكِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِقِيَامِ السُّلْطَانِ مَقَامَهُ فِي النِّيَّةِ كَمَا فِي التَّفْرِقَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَصَى وَلَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا (وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنَ) أَيْ وَسَبْقُ النِّيَّةِ عَلَى الْأَدَاءِ إذَا اقْتَرَنَتْ بِعَزْلِ الْقَدْرِ الْمُؤَدَّى، أَوْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ كَاقْتِرَانِهَا بِالْأَدَاءِ فِي الْإِجْزَاءِ لِعُسْرِ الِاقْتِرَانِ بِأَدَاءِ كُلِّ مُسْتَحِقٍّ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا كَمَا فِي الصَّوْمِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَظْهَرَ فِي الزَّكَاةِ سَدُّ الْخَلَّةِ وَلِهَذَا جَازَتْ النِّيَابَةُ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَلَمَّا كَانَتْ النِّيَّةُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ ذَكَّرَ ضَمِيرَهَا فِي قَوْلِهِ اقْتَرَنَ (وَهُوَ وَمَنْ وَكَّلَ) أَيْ، وَالْمَالِكُ، وَالْوَكِيلُ (يَدْفَعَانِ) الزَّكَاةَ (لِلْمُسْتَحِقِّ) لَهَا (أَوْ إلَى السُّلْطَانِ) ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، الْمَالُ الْبَاطِنُ، وَهُوَ النَّقْدُ وَعَرْضُ التِّجَارَةِ، وَالرِّكَازُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَالظَّاهِرُ، وَهُوَ النَّعَمُ، وَالْقُوتُ، وَالْمَعْدِنُ (وَهُوَ) أَيْ دَفْعُهَا إلَى السُّلْطَانِ (الْأَحَبُّ) أَيْ أَوْلَى مِنْ دَفْعِهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ (إنْ يَكُنْ عَدْلًا) فِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْمُسْتَحَقِّ وَأَقْدَرُ عَلَى الِاسْتِيعَابِ وَلِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ بِقَبْضِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ جَائِرًا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ مُبَاشَرَةً، أَوْ تَوْكِيلًا أَوْلَى مِنْ دَفْعِهَا إلَى الْجَائِرِ سَوَاءٌ الْمَالُ الْبَاطِنُ، وَالظَّاهِرُ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْلَوِيَّةَ دَفْعِ زَكَاةِ الظَّاهِرِ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا هَذَا إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيَهْدِي الْوَكِيلُ وَيَنْوِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: زَكِّ، أَوْ اهْدِ يَقْتَضِي التَّوْكِيلَ فِي النِّيَّةِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُقْتَضَى مَا فِي الْعَزِيزِ، وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: رَجُلٌ لِغَيْرِهِ أَدِّ عَنِّي فِطْرَتِي فَفَعَلَ أَجْزَأَ كَمَا لَوْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي اهـ كَلَامُ النَّاشِرِيِّ. وَعَلَيْهِ فَصُورَةُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّصْرِيحِ بِالتَّوْكِيلِ فِي النِّيَّةِ أَنْ يَقُولَ: لَهُ أَدِّ هَذَا الشَّيْءَ لِهَذَا الْفَقِيرِ مَثَلًا نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْفِطْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مَفْرُوضَةً فِي الْأَدَاءِ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِاشْتِرَاطِ إذْنِ الْمَالِكِ حِينَئِذٍ فِي النِّيَّةِ، أَوْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَلِيَّ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ النِّيَّةَ كَغَيْرِهِ اهـ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ السَّفِيهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا يَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ (قَوْلُهُ: وَالسُّلْطَانِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ نِيَّتِهِ عِنْدَ الْأَخْذِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي لَا عِنْدَ الصَّرْفِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ اهـ وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَتَبَ بِهَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا السُّلْطَانَ فِي الْمُمْتَنِعِ مَنْزِلَتَهُ وَلِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَلْتَصِحَّ عِنْدَ الصَّرْفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَسَبْقُهَا) أَيْ عَلَى الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَائِبُهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: وَزَكَاةُ الْفِطْرِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَالِ لَا عَلَى النَّقْدِ مِنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ: مُبَاشَرَةً إلَخْ) ، وَالْمُبَاشَرَةُ أَوْلَى مِنْ التَّوْكِيلِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا) أَيْ زَكَاةَ الظَّاهِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ لِلْوَكِيلِ وَلَمْ تَجُزْ نِيَّةُ الْوَكِيلِ إذَا لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ عَكْسَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ ثَمَّ فِعْلُ النَّائِي فَاشْتُرِطَتْ نِيَّتُهُ، وَالْمَالُ هُنَا مِلْكُ الْمُوَكِّلِ فَلَمْ يَكْفِ نِيَّةُ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُفَوِّضَهَا إلَيْهِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ حَيْثُ زَادَ قَوْلُهُ: وُجُوبًا بَعْدَ قَوْلِهِ وَلْيَنْوِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَنْوِي عَنْ السَّفِيهِ وُجُوبًا وَأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَنْوِي وُجُوبًا وَإِنْ تَوَقَّفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْوُجُوبِ أَيْ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ وَيَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّضْهَا إلَيْهِ الْوَلِيُّ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّفْرِقَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ نَقْلِ زَكَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بِالنِّيَّةِ لَا بِالْوَلَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَنْوِ إلَّا عِنْدَ الصَّرْفِ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْأَخْذِ فَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: عَصَى الْإِمَامُ) لِوُجُوبِ النِّيَّةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ بَاطِنًا أَيْ فَيَبْقَى الْإِثْمُ عَلَى الْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ: وَسَبَقَهَا كَمَا اقْتَرَنَ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَتُجْزِئُ النِّيَّةُ فِيمَا لَوْ قَبَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا نِيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى الْمَالِكُ وَمَضَى بَعْدَ نِيَّتِهِ إمْكَانُ الْقَبْضِ وَفِيمَا لَوْ قَبَضَهَا نَحْوُ صَبِيٍّ، أَوْ كَافِرٍ بِلَا نِيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى الْمَالِكُ وَهِيَ فِي يَدِ الْقَابِضِ، ثُمَّ دَفَعَهَا الْقَابِضُ لِلْإِمَامِ، أَوْ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ وَهِيَ فِي يَدِ الْقَابِضِ بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ عِنْدَ إفْرَازِهَا وَفِيمَا لَوْ قَبَضَ السَّاعِي مَا يَتَتَمَّرُ رُطَبًا وَتَتَمَّرَ فِي يَدِهِ وَنَوَى الْمَالِكُ بَعْدَ تَتَمُّرِهِ فِي يَدِهِ وَمَضَى بَعْدَ نِيَّتِهِ إمْكَانُ الْقَبْضِ فَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ تَتَمَّرَ فِي يَدِهِ يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ السَّابِقِ، وَالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: إذَا اقْتَرَنَتْ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْتَحِقِّ) وَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَاصِدًا غَيْرَ الزَّكَاةِ كَالْغَصْبِ، وَالْمَكْسِ فَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ كَالْإِمَامِ اعْتَبَرَ نِيَّةَ الْأَخْذِ لِعَدَمِ وُصُولِ الْحَقِّ مَحَلَّهُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ وَحَاشِيَتِهَا عَنْ م ر (قَوْلُهُ: وَزَكَاةُ الْفِطْرِ) قَدْ يُشْكِلُ عَدُّهَا مِنْ الْبَاطِنَةِ مَعَ ظُهُورِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِمَا ذَكَرَهُ

السُّلْطَانُ وَإِلَّا وَجَبَ دَفْعُهَا إلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْبَاطِنِ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ فَلَوْ عَلِمَ مِنْ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا، أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ، أَوْ الْكَفَّارَةَ لَزِمَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ادْفَعْ بِنَفْسِك، أَوْ إلَيَّ لِأُفَرِّقَ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ (وَلَوْ أَخْرَجَ) الْمَالِكُ زَكَاةَ أَحَدِ نِصَابَيْنِ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ عَنْهُ فِي الْبَلْدَةِ، أَوْ عَنْهَا فِي مَحَلٍّ لَا مُسْتَحِقَّ فِيهِ وَبَلَدُ الْمَالِكِ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ (مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يُضِفْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ مُبْهِمًا بِأَنْ أَضَافَ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَهَذَا زَكَاةُ مَالِي الْحَاضِرِ، أَوْ الْغَائِبِ (فَلِلْغَائِبِ، أَوْ لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ) الزَّكَاةَ حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَحْسِبَهَا عَنْ الْبَاقِي إذْ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَالِ الْمَخْرَجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ (لَا إنْ عَيَّنَا) أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْسِبُهَا مِمَّا عَيَّنَهُ فَقَطْ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْمُعَيَّنِ (لَوْ تَلِفَا تَبَيُّنًا) أَيْ الْمُعَيَّنُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ قَالَ: هَذَا عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا فَبَانَ تَالِفًا (بَلْ) هُوَ (وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) كَصَلَاتِهِ الظُّهْرَ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَهُوَ يَظُنُّهَا فِيهِ (إلَّا إذَا صَرَّحَ إذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا) أَيْ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِأَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَقْتَ تَبَيُّنِ تَلَفِ الْمُعَيَّنِ (أَوْ أَنْ يَقَعَ عَنْ آخَرَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ أَيْ عَنْ الْآخَرِ عِنْدَ التَّلَفِ كَأَنْ يَقُولَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَالِفًا فَاسْتَرَدَّهُ، أَوْ فَيَقَعُ عَنْ الْحَاضِرِ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ فِي الْأُولَى وَيَقَعُ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ لَا يُفَرِّقَهَا) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلزَّكَاةِ مُطْلَقًا وَيُنَاسِبُهُ، أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ، أَوْ الْكَفَّارَةَ، وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ بَلْ سَائِرًا لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلَا سَلَامَتُهُ فَتَبَرَّعَ، وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهُ، أَوْ كَانَ مُسْتَقِرًّا بِبَلَدٍ وَمَعَ مَالِكِهِ مَالٌ آخَرُ وَهُوَ بِبَرٍّ بِهِ، أَوْ سَفِينَةٍ، وَالْبَلَدُ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ فَإِنَّ مَوْضِعَ تَفْرِيقِ الْمَالَيْنِ وَاحِدٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ أَيْ وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهُ، إجْزَاءُ الْإِخْرَاجِ بِبَلَدِ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ الْبِلَادِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ أَنَّهُ أَقْرَبُ الْبِلَادِ، أَوْ لَا مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سُومِحَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِإِجْزَاءِ الْإِخْرَاجِ بِبَلَدِ الْمَالِكِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الْأَقْرَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُنْظَرْ لَوْ بَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَأَنَّ فِيهِ مُسْتَحِقًّا، أَوْ أَنَّ بَلَدَ الْمَالِكِ لَيْسَ أَقْرَبَ الْبِلَادِ إلَيْهِ هَلْ يَسْتَمِرُّ الْإِجْزَاءُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْسِبَهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَقَعُ عَنْ الْبَاقِي بِدُونِ حُسْبَانِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: لَا إنْ عَيَّنَا أَحَدَهُمَا) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ مَعَ قَوْلِهِ: لِلْمُسْتَحِقِّ هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ مَعَ عِلْمِ الْمُسْتَحِقِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ: عَنْ الْغَائِبِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ فِي التَّعْجِيلِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يُخَاطَبْ الْمُسْتَحِقُّ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ إنْ كَانَ بَاقِيًا بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا صَرَّحَ إلَخْ) بِأَنْ يَسْتَنْقِذَ مُتَعَلِّقٌ بِصَرَّحَ وَإِذْ ذَاكَ بِيَسْتَنْقِذُ، أَوْ ذَاكَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: تَالِفًا تَبَيَّنَّا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا عِلْمُ الْآخِذِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ بِأَنَّهُ: ثَمَّ مُحْسِنٌ بِهِ فَسُومِحَ لَهُ بِمَا لَمْ يُسَامِحْ بِهِ هُنَا حَجَرٌ وَانْظُرْ التَّنْبِيهَ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَرِدَّهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ أَيْ بَلْ صَرِيحَةُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: لِلْفَقِيرِ هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ أَنَّ الزَّكَاةَ مُعَجَّلَةٌ، ثُمَّ تَلِفَ مَالُ الْمَالِكِ حَيْثُ قَالُوا: لَهُ الرُّجُوعُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَإِنْ قُلْت إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَجْمُوعِ فَرَّقَا بَيْنَ كَوْنِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ شَرْطًا فِي زَكَاةِ الْمَالِ دُونَهَا بِأَنَّ تِلْكَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ وَهَذِهِ بِالذِّمَّةِ اهـ. وَمِنْ شَأْنِ مَا فِي الذِّمَّةِ أَنْ يَخْفَى وَمِنْ ثَمَّ أَجَابُوا عَنْ عَدِّ عُرُوضِ التِّجَارَةِ مِنْ الْبَاطِنَةِ بِأَنَّهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى النِّيَّةِ وَهِيَ خَفِيَّةٌ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ ضَابِطَ الْبَاطِنَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُخْفِيَ ذَاتَهَا كَالنَّقْدِ، أَوْ مُتَعَلِّقَهَا كَالْفِطْرَةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالظَّاهِرَةُ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت قَدْ أَلْحَقَ فِي الْمَجْمُوعِ الْفِطْرَةَ بِالظَّاهِرَةِ فِي أَنَّ دَفْعَهَا وَلَوْ لِجَائِرٍ أَفْضَلُ فَمَا سَبَبُهُ قُلْت سَبَبُهُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَائِدَةِ عَلَى الدَّافِعِ مِنْ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ يَقِينًا بِدَفْعِهَا لَهُ وَإِنْ عَلِمَ صَرْفَهُ لَهَا فِي مُحَرَّمٍ فَلِهَذِهِ الْفَائِدَةِ مَعَ ظُهُورِ مَنْ تَلْزَمُهُ خَرَجَتْ عَنْ قِيَاسِ الْبَاطِنَةِ فِي هَذَا الْفَرْدِ بِخُصُوصِهِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: كَهَذَا زَكَاةُ إلَخْ) أَيْ قَالَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ، أَوْ نَوَى مَعْنَاهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ، أَوْ بَعْدَهُ شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْسِبَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَلَهُ جَعْلُهُ عَنْ الْبَاقِي قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْبَاقِي فَلَا يَنْصَرِفُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ النَّصِّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ قَالَ هَذِهِ الْخَمْسَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَبَانَ أَحَدُهُمَا تَالِفًا، وَالْآخَرُ سَالِمًا أَجْزَأَهُ عَنْ السَّالِمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ وَقَعَ عَنْ السَّالِمِ فَلَا يَضُرُّهُ التَّقْيِيدُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى صَرْفٍ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا يَأْتِي فِي الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّرْفِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا هُنَا مَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ ثَمَّ، وَمِنْهُ إجْزَاءُ النِّيَّةِ بِاللَّفْظِ فَقَطْ هُنَا عِنْدَ جَمْعٍ مَنْ الْأَصْحَابِ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ:) هَذَا غَايَةٌ فِي عَدَمِ صِحَّةِ جَعْلِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَصْرِفْهُ لِلْحَاضِرِ اهـ. وَلَمْ يَقُلْ هُنَا فَصَدَقَةٌ مَعَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ بَعْدُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ صَدَقَةً حِينَئِذٍ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِالنِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ

الْآخَرِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَوَقَعَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ وَلَا يَضُرُّ التَّرَدُّدُ فِي عَيْنِ الْمَالِ بَعْدَ الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ زَكَاةَ مَالِهِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ قَالَ: هَذَا زَكَاةُ كَذَا إنْ وَرِثَتْهُ فَبَانَ مَوْتُ مُورِثِهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ الْإِرْثِ، وَالْأَصْلُ هُنَا سَلَامَةُ الْمَالِ فَاعْتَضَدَ بِهِ التَّرَدُّدُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَصُومُ غَدًا إنْ كَانَ مِنْهُ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَعَنْ الْفَائِتِ حَيْثُ لَا يَجْزِيهِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إذْ الْأَمْرُ فِيهَا أَضْيَقُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَقَعَ عَنْ آخَرَ مَا لَوْ رَدَّدَ فَقَالَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ، أَوْ صَدَقَةٌ فَلَا يَقَعُ عَنْ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِقَصْدِ الْفَرْضِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا فَهَذَا زَكَاتُهُ، أَوْ صَدَقَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ بَاقِيًا فَهَذَا زَكَاتُهُ وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ (تَنْبِيهٌ) قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي إنْ عَلِمَ الْمُسْتَحِقَّ كَالتَّصْرِيحِ بِمَا ذُكِرَ إنْ قَارَنَ الْأَخْذَ وَكَذَا إنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى الْأَقْرَبِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (وَانْدُبْ بِأَنْ يَعْلَمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى لِأَخْذِهَا) أَيْ وَانْدُبْ لِلسَّاعِي إعْلَامَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ يَأْتِيهِمْ فِيهِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ (مِمَّا) أَيْ مِنْ الْمَالِ الَّذِي (شَرَطْنَا الْحَوْلَا فِيهِ) لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَتَعَذُّرِ بَعْثِ سَاعٍ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ (وَأَوَّلَ الشُّهُورِ) وَهُوَ الْمُحَرَّمُ (أَوْلَى) بِذَلِكَ لِقَوْلِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ قَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَ قَبْلَهُ لِيَصِلَ أَوَّلَهُ فَمَنْ تَمَّ حَوْلُهُ أَعْطَى وَاجِبَهُ وَمَنْ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ خَلَّفَ عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ، أَوْ أَخَّرَ إلَى مَجِيئِهِ مِنْ قَابِلٍ، أَوْ فَوَّضَ إلَيْهِ إنْ وَثِقَ بِهِ، وَبَعْثُ السَّاعِي وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّعْيِ فِي إيصَالِ الْحُقُوقِ لِأَهْلِهَا؛ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ. وَخَرَجَ بِمَا شُرِطَ فِيهِ الْحَوْلُ زَكَاةُ الْقُوتِ فَيَأْتِي السَّاعِي لِأَخْذِ زَكَاتِهِ وَقْتَ وُجُوبِهَا، وَهُوَ الْإِدْرَاكُ بِحَيْثُ يَصِلُهُمْ وَقْتَ الْجِدَادِ، أَوْ الْحَصَادِ وَلَوْ اعْتَبَرُوا فِي الْحُبُوبِ وُصُولَهُ حِينَ تَنْقِيَتِهَا كَانَ أَقْرَبَ إذْ لَا يُمْكِنُ الْأَدَاءُ إلَّا حِينَئِذٍ، وَالثِّمَارُ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْأَدَاءُ فِيهَا إلَّا حِينَ جَفَافِهَا لَكِنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى خَرْصٍ غَالِبًا حِينَ إدْرَاكِهَا فَنَاسَبَ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ حِينَئِذٍ (وَلِلْمَوَاشِي الْعَدُّ) أَوْلَى أَيْ، وَالْأَوْلَى لِلسَّاعِي عَدُّ الْمَوَاشِي إنْ لَمْ يَثِقْ بِقَوْلِ أَهْلِهَا (قُرْبَ الْمَرْعَى) إنْ لَمْ يَجِدْهَا عَلَى بَابِ دَارِهِمْ فَلَا يُكَلِّفُهُمْ الرُّجُوعَ بِهَا إلَى الْبَلَدِ (فِي) مَكَان (ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ) فُرَادَى لِيَسْهُلَ عَدُّهَا فَيَقِفُ الْمَالِكُ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ لِلْفَقِيرِ مَا ذَكَرَ فَقَدْ عَلِمَ الْفَقِيرُ وَسَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ عِلْمَهُ كَالصَّرِيحِ قُلْت الْمُرَادُ بِعِلْمِهِ الْآتِي فِي التَّنْبِيهِ عِلْمُهُ بِأَنَّ: الْمَالِكَ أَرَادَ الِاشْتِرَاطَ كَمَا هُوَ مَضْمُونُ الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ: مَا ذَكَرَ لِلْفَقِيرِ إنَّمَا يُوجِبُ عِلْمَهُ بِأَنَّهُ: عَنْ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ) حَيْثُ رَدَّدَ بِقَوْلِهِ: عَنْ الْحَاضِرِ، أَوْ صَدَقَةٌ (قَوْلُهُ: كَالتَّصْرِيحِ بِمَا ذَكَرَ) أَيْ وَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِنْقَاذِ وَقْتَ تَبَيُّنِ التَّلَفِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَلِمَ بِأَنَّ: الْمَالِكَ مَرِيدٌ لِذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عَلِمَ بِأَنَّهُ: عَنْ الْغَائِبِ وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِرَ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُحَرَّمُ) صَيْفًا، أَوْ شِتَاءً حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخَّرَ إلَى مَجِيئِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ هَذَا التَّأْخِيرِ وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمَالِ، وَالْأَصْنَافِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى الْفَوْرِ حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: فِيمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا وَلَمْ يَأْتِ السَّاعِي أَخَّرَهَا مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيئَهُ فَإِنْ أَيِسَ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ، إنَّ تَأْخِيرَهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُضَادُّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ فَوْرًا قَالَ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ بِغَيْبَةِ السَّاعِي غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطَالَ الْكَلَامَ هُنَا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَالْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَبِكَوْنِ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ يَقِينًا كَمَا يَأْتِي كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضِ أَعْذَارٍ ذَكَرُوهَا وَمَعَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ لَمْ يَجِبْ الْبَعْثُ اهـ (قَوْلُهُ: فَنَاسَبَ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ حِينَئِذٍ) يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ اعْتِبَارِ الْوُصُولِ وَقْتَ الْجِدَادِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ: لَمْ يُرِدْ بِوَقْتِ الْإِدْرَاكِ أَوَّلَ حُصُولِهِ بَلْ مَا يَتَّصِلُ بِوَقْتِ الْجِدَادِ مِنْهُ فَإِنَّ وَقْتَ الْإِدْرَاكِ يَصْدُقُ بِوَقْتِ الْجِدَادِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، أَوْ لَا وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عِنْدَ إدْرَاكِ الثِّمَارِ، وَالْحُبُوبِ بِحَيْثُ يَصِلُونَ أَرْبَابَهَا وَقْتَ الْجِدَادِ، وَالْحَصَادِ اهـ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمُسْتَشْكِلَةِ، نَعَمْ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْجِدَادِ قَدْ لَا يُنَاسِبُ مُلَاحَظَةَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْخَرْصِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَثِقْ بِأَهْلِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ بَعْثُ سَاعٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ بَعْضَ الْمُلَّاكِ قَدْ يَتِمُّ حَوْلُهُ قَبْلَ الْمُحَرَّمِ لَكِنْ يُؤَخِّرُ الزَّكَاةَ إلَيْهِ لِبَعْثِ السَّاعِي فِيهِ وَأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ لِأَجْلِ وُثُوقِهِ بِبَرَاءَةِ نَفْسِهِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَهُوَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: خَلَفَ إلَخْ) أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْهُمَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فُوِّضَ إلَيْهِ إلَخْ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّ التَّفْوِيضِ حَيْثُ يَجِبُ الدَّفْعُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا فَتَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ السَّاعِي مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيضِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اعْتَبَرُوا إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّ مَجِيءَ السَّاعِي حِينَئِذٍ لِمَصْلَحَةِ حِفْظِهَا مِنْ أَكْلِ

نَائِبُهُ مِنْ جَانِبٍ، وَالسَّاعِي، أَوْ نَائِبُهُ مِنْ جَانِبٍ وَبِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إلَى كُلٍّ مِنْهَا، أَوْ يُصِيبُ بِهِ ظَهْرَهَا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الْغَلَطِ (وَيُدْعَى) أَيْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَالِكِ الْآخِذُ مِنْ سَاعٍ وَمُسْتَحِقٍّ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْهُ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْخَيْرِ وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ قَالَ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَلَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقُولَ: أَجَرَك اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت (بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُخْتَصَّةً بِالْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ كَمَا أَنَّ عَزَّ وَجَلَّ صَارَ مُخْتَصًّا بِاَللَّهِ وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى فِي غَيْرِهِ (فَهِيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ وَ) لَا (لِي) أَيْ لَا تَحْسُنُ لِغَيْرِ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ (عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ، أَوْ مَلَكْ) اسْتِقْلَالًا (بَلْ) إنَّمَا تَحْسُنُ (تَبَعًا) لِلنَّبِيِّ، أَوْ الْمَلَكِ (كَآلِهِ) أَيْ كَآلِ النَّبِيِّ (الْأَكَارِمِ وَهُمْ بَنُو مُطَلَّبٍ وَ) بَنُو (هَاشِمِ) مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «فِي الصَّدَقَةِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ، وَاَلَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ أَقَارِبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ذُكِرَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ إلَّا اتِّبَاعًا كَعَلَى آلِ النَّبِيِّ ... وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ وَقَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ لَا تَحْسُنُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ تَرْكُ أَدَبٍ، وَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَرَاهَتُهُ قَالَ:؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الرُّفَضَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَالْمَكْرُوهُ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ لُقْمَانُ وَمَرْيَمُ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ فَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ لَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ فِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا أَمَّا النَّبِيُّ، وَالْمَلَكُ فَيَحْسُنُ مِنْهُمَا الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا إذْ هِيَ حَقُّهُمَا فَلَهُمَا الْإِنْعَامُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَاوِي: فَلَا تَحْسُنُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا تَبَعًا يُوهِمُ قَصْرَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى قَوْلِهِ: عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ (قُلْت السَّلَامُ) عَلَى مَنْ ذُكِرَ (مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ الصَّلَاةِ (اسْتِحْبَابًا وَغَيْرَهُ) كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا. (مَا لَمْ يَجِئْ) أَيْ السَّلَامُ (خِطَابًا) فَإِنْ خُوطِبَ بِهِ مُؤْمِنٌ حَيٌّ، أَوْ مَيِّتٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ يُسَنُّ ابْتِدَاءً وَيَجِبُ جَوَابًا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَمَا يَقَعُ مِنْهُ غَيْبَةٌ فِي الْمُرَاسَلَاتِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَا يَقَعُ خِطَابًا وَيُسَنُّ التَّرَضِّي، وَالتَّرَحُّمُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الْإِخْبَارِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ التَّرَضِّيَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ، وَالتَّرَحُّمَ بِغَيْرِهِمْ ضَعِيفٌ (وَمَا يُعَجِّلُ) أَيْ الْمَالِكُ مِنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا (يَجْزِهِ إنْ انْعَقَدَ حَوْلٌ) فِيمَا لَهُ حَوْلٌ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي التَّعْجِيلِ لِلْعَبَّاسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَخَرَجَ بِانْعِقَادِ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ كَأَنْ عَجَّلَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بِعَزْمِ السَّوْمِ، أَوْ عَنْ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَجَّلَ مِنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيَكْفِي فِي الْعَدِّ خَبَرُ الْمَالِكِ، أَوْ نَائِبُهُ الثِّقَةُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَثِقْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وَثِقَ بِقَوْلِ أَهْلِهَا لَا يَطْلُبُ الْعَدَّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: بَلْ تَبَعًا إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَعَلَيْهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ ذُكِرَ كَانَ هُوَ الْمَتْبُوعُ وَغَيْرُهُ التَّابِعُ تَقَدَّمَ، أَوْ تَأَخَّرَ نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَدَبِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ حَجَرٌ وَعِبَارَتُهُمْ هَذِهِ تُفِيدُ حُسْنَ الصَّلَاةِ عَلَى آحَادِ الْأُمَّةِ بِخُصُوصِهَا تَبَعًا كَاَللَّهُمِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فُلَانٍ، أَوْ فُلَانَةَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِمَا عَلَى الصِّدِّيقِ وَقَدْ يَقْتَضِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَفْضِيلِ الصِّدِّيقِ عَلَى مَنْ عَدَا الْأَنْبِيَاءِ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهِمَا بِنَاءً عَلَى الْأَشْهَرِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ يُفَضَّلَانِ عَلَيْهِ لِلِاخْتِلَافِ فِي نُبُوَّتِهِمَا سم (قَوْلُهُ: وَمَا يُعَجِّلُ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى الْوَلِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَالِكِ وَتَصَرُّفِهِ قَبْلَ التَّنْقِيَةِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: وَيُدْعَى إلَخْ) وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِهِ اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِلَا صَلَاةٍ) فَتُكْرَهُ، أَوْ تَحْرُمُ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى، أَوْ تُسَنُّ، أَوْ تُبَاحُ إنْ أَرَادَ بِهَا الرَّحْمَةَ وَتُكْرَهُ إنْ أَرَادَ التَّعْظِيمَ وُجُوهٌ أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الْحَقُّ الْمَالِيُّ) خَرَجَ الْبَدَنِيُّ كَالصَّوْمِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحِنْثِ فِي الْكَفَّارَةِ اهـ. ش ق (قَوْلُهُ: إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ إلَخْ) التَّحْقِيقُ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ النِّصَابُ، وَأَمَّا الْحَوْلُ فَشَرْطٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ مَا يَصِحُّ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ، وَالشَّرْطُ مَا يُعْتَبَرُ مُصَحِّحًا لِتِلْكَ الْإِضَافَةِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ كَالصَّلَاةِ وَطَهَارَتِهَا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَهِيَ مُضَافَةٌ لِلصَّلَاةِ لَا لِلطَّهَارَةِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلشَّيْءِ سَبَبٌ وَشَرْطٌ وَتَقَدَّمَ الشَّرْطُ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَشْرُوطِ حِينَئِذٍ عَلَى السَّبَبِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَادِ وَمَثَّلَ لِمَالِهِ سَبَبَانِ بِمَا إذَا قَالَ إنْ شُفِيَ مَرِيضٌ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى مَحَلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ، وَالشِّفَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ دَخْلًا فِي أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهُ فَتَعَيَّنَ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ بِخِلَافِ مِثْلِ الطَّهَارَةِ، وَالْحَوْلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ إلَخْ) فَلَوْ تَعَلَّقَ بِثَلَاثَةٍ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِسَبَبَيْنِ)

خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَكَأَنْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يُجْزِئُهُ عَمَّا عَدَا الْأَوَّلَ «وَتَسَلُّفُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» مَحْمُولٌ عَلَى تَسَلُّفِهَا فِي عَامَيْنِ. وَمَا لَا حَوْلَ لَهُ كَالْقُوتِ، وَالْمَعْدِنِ فَلَا يُجْزِئُهُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ قَبْلَ وُجُوبِهَا وَإِنْ جَازَ قَبْلَ وُجُوبِ أَدَائِهَا إذْ لَمْ يَظْهَرْ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ؛ وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ فِيهِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ عُرِفَ حُصُولُ قَدْرِ النِّصَابِ وَإِنْ جُهِلَ الْجُمْلَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ جَاوَزَ مَا ظَنَّهُ زَكَّى الزِّيَادَةَ، أَوْ نَقَصَ فَبَعْضُ الْمَخْرَجِ تَطَوُّعٌ، وَالثَّانِي يَمْنَعُ أَنَّ لَهَا سَبَبًا وَاحِدًا بَلْ لَهَا سَبَبَانِ الظُّهُورُ، وَالْإِدْرَاكُ (وَلَوْ) كَانَ التَّعْجِيلُ (قَبْلَ) تَمَامِ (النِّصَابِ الْمُسْتَجَدِّ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ الْمُعَجَّلِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ فِي صُورَتَيْنِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ كَافُ (كَمَالِ الِاتِّجَارِ) زِيَادَةً عَلَيْهِمَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِدَفْعِ الْإِيهَامِ أَنْ يَقُولَ فِي مَالِ الِاتِّجَارِ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضَ مَتْجَرٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ عَجَّلَ زَكَاةَ عِشْرِينَ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْحَوْلِ عِشْرِينَ فَيُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ نِصَابُهُ عِنْدَ التَّعْجِيلِ لِانْعِقَادِ حَوْلِهِ (أَوْ) كَتَعْجِيلِ (شَاتَيْنِ فِي مِائَةٍ) مِنْ الْغَنَمِ (ثُمَّ نِصَابُ تَيْنِ) أَيْ الشَّاتَيْنِ (بِمَا نُتِجْنَ) أَيْ الْمِائَةُ بِأَنْ بَلَغَتْ بِنِتَاجِهَا مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَيُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ إذْ النِّتَاجُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ كَالْمَوْجُودِ أَوَّلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَمَّ نِصَابُهُمَا بِغَيْرِ النِّتَاجِ كَذَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيُّ. وَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَالتَّعْجِيلُ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ إنَّمَا يَأْتِي فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ وَهَلَكَتْ لَمْ يَجْزِهِ عَنْ الْمَوْلُودِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فَهَلَكَتْ الْأَبْعِرَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَأَرَادَ جَعْلَ الْمُعَجَّلَةِ عَنْهَا لَمْ يَجْزِهِ عَلَى الصَّوَابِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ النَّظْمِ نُتِجْنَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ يُقَالُ: نُتِجَتْ النَّاقَةُ بِالْبِنَاءِ لَهُ تُنْتَجُ نِتَاجًا وَقَدْ نَتَجَهَا أَهْلُهَا نَتْجًا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَ) الْمُعَجَّلُ مِنْ الزَّكَاةِ (لِفِطْرِ الْقَوْمِ) مِنْ رَمَضَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْجِيلُ عَنْ مُوَلِّيهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَظْهَرْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَلَا يَجْزِيهِ التَّعْجِيلُ (قَوْلُهُ: مِقْدَارِهِ تَحْقِيقًا) وَلَا ظَنًّا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ جَاوَزَ) أَيْ الْحَاصِلُ (قَوْلُهُ: الظُّهُورُ، وَالْإِدْرَاكُ) لَا يَظْهَرُ فِي الْمَعْدِنِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْأَخْذُ، وَالتَّنَاوُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُمَا هُنَا الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُجْزِئُهُ عَمَّا عَدَا الْأَوَّلَ) وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا لَكِنْ بِشَرْطِ بَقَاءِ نِصَابٍ كَامِلٍ غَيْرِ مَا عَجَّلَهُ فَلَوْ عَجَّلَ شَاتَيْنِ عَنْ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ لَمْ يُجْزِئْ إلَّا لِلْأَوَّلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْقَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ نِصَابٌ كَامِلٌ إلَّا بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الْمُعَجَّلِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ صَارَ كَأَنَّهُ عَجَّلَ لِلثَّانِي عَنْ دُونِ نِصَابٍ وَقِيلَ يُجْزِئُ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ الْمُحَلَّيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ قَبْلَ وُجُوبِ أَدَائِهَا) لَكِنَّهُ يُسَنُّ التَّعْجِيلُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَحَدِ السَّبَبَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَلَوْ ظَنًّا لَا تُمْكِنُ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ الْخَرْصُ وَذَلِكَ الْوَقْتُ هُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَلْزَمُ أَنَّهُ إذَا بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ مِنْ نَوْعٍ جَازَ التَّعْجِيلُ عَنْ كُلٍّ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ خَرْصِ كُلِّهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ عُرِفَ حُصُولُ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ هَذَا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ؟ (قَوْلُهُ: الظُّهُورُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ سَبَبٌ مُسْتَنَدًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِ حَوْلِهِ) وَهُوَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِمَا نُتِجْنَ) أَيْ وَضَعْنَ (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْإِجْزَاءِ) فِي الرَّوْضِ عَنْ الثَّانِي أَيْ النِّصَابِ الثَّانِي الَّذِي تَمَّ بِالنَّتَاجِ وَمَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ عَنْ النِّصَابِ التَّامِّ عِنْدَهُ وَبِهِ جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ الْوَجْهُ إجْزَاءُ وَاحِدَةٍ لِتَمَامِ نِصَابِهَا اهـ. وَهُوَ قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ م ر فِيمَا إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ مِنْ الْإِجْزَاءِ لِعَامٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَخْرَجَ عَنْهُ لَكِنْ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ وَلَا تُجْزِئُ شَاتَانِ عُجِّلَتَا فِي مِائَةٍ نُتِجَتْ وَصَارَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا تُجْزِئُ الْأُولَى اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَهُمَا مَعًا لَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ فِيمَا إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا إذَا مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَإِلَّا فَلَا إجْزَاءَ لَكِنْ ضَعَّفَهُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْعَيْنِ إلَخْ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَإِنْ أَلْحَقْنَا مَا وُجِدَ آخِرَ الْحَوْلِ بِالْمَوْجُودِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا هُوَ تَرَقُّبُ الرِّبْحِ، وَعَدَمُ النَّظَرِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ إلَى غَيْرِ آخِرِ الْحَوْلِ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّ النَّظَرَ فِيهَا إلَى الْحَوْلِ وَإِنَّمَا جَعَلُوا النَّتَاجَ كَالْمَوْجُودِ آخِرَ الْحَوْلِ لَا أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِيهَا آخِرَ الْحَوْلِ اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ) فِي ظَنِّي أَنَّهُ صُورَةٌ فَيُقَالُ: نَتَجَتْ شَاةٌ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: نَتَجَهَا أَهْلُهَا) بِتَخْفِيفِ التَّاءِ وَيُقَالُ: أَيْضًا أَنْتَجَهَا اهـ.

(يُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ) وَلَوْ عَقِبَ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِرَمَضَانَ، وَالْفِطْرِ مِنْهُ وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا هَذَا كُلُّهُ (إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ لَدَى وُجُوبِهِ) أَيْ عِنْدَ وُجُوبِ الْمُعَجَّلِ بِأَنْ يَبْقَى مَالُ الزَّكَاةِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ، وَالْمُزَكَّى عَنْهُ فِي الْفِطْرِ إلَى دُخُولِ شَوَّالٍ، وَالْمَالِكُ عِنْدَهُمَا بِصِفَةِ الْوُجُوبِ، وَالْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ. فَلَوْ انْتَفَتْ عِنْدَ وُجُوبِهِ بِرِدَّةِ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ مَوْتِهِ، أَوْ تَلَفِ الْمَالِ، أَوْ زَوَالِهِ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ، أَوْ غِنَى الْمُسْتَحِقِّ بِمَحْضِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ قَالَ الْفَارِقِيُّ: كَزَكَاةٍ أُخْرَى وَاجِبَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ إلَخْ) إنْ قِيلَ قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ مَعَ قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِرَمَضَانَ يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ فِي شَرْحِ وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ مِنْ قَوْلِهِ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ لِلْوُجُوبِ: إدْرَاكُ رَمَضَانَ وَمَا يَأْتِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إدْرَاكُ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ قُلْت لَا نُسَلِّمُ الْمُنَافَاةَ بِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ: السَّبَبَ الْأَوَّلَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إدْرَاكِ الْجُزْءِ الْآخَرِ فَقَطْ وَإِدْرَاكِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ، أَوْ بَعْضِهَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ إشَارَةً إلَى كِفَايَتِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ كِفَايَتِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ الْفِطْرَةَ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ عَنْ عَبْدِهِ مَثَلًا، ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ثُمَّ مَلَكَهُ فِي آخِرِ جَزْءٍ لَمْ يَجْزِ مَا عَجَّلَهُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إجْزَائِهِ لِانْقِطَاعِ سَبَبِهِ الْأَوَّلِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْتَفَتْ) أَيْ صِفَةُ الِاسْتِحْقَاقِ (قَوْلُهُ: بِرِدَّةِ أَحَدٍ إلَى آخِرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْمَالِكِ، وَالْمُسْتَحِقُّ مَيِّتًا، وَالْمُسْتَحِقُّ مُرْتَدًّا إلَخْ اهـ فَأُخْرِجَ ارْتِدَادُ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْوُجُوبِ وَلِهَذَا قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا رِدَّتُهُ أَيْ الْمَالِكِ فَلَا تُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا إلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ كَمَا مَرَّ اهـ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ مَحْمَلُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: بِمَحْضٍ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ) قَضِيَّتُهُ فِيمَا لَوْ أَغْنَتْ إحْدَى الْمُعَجَّلَتَيْنِ فَقَطْ أَنَّ الْمُجْزِئَةَ مَا أَغْنَتْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ دُونَ الْأُخْرَى وَيَنْبَغِي إذَا أَغْنَى كُلٌّ مِنْهُمَا إجْزَاءَ السَّابِقَةِ دُونَ الْمَسْبُوقَةِ وَفِيمَا لَوْ لَمْ تُغْنِ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُعَجَّلَتَيْنِ لَكِنْ أَغْنَتْ إحْدَاهُمَا مَعَ بَعْضِ الْأُخْرَى إجْزَاؤُهُمَا إذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِمَحْضٍ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَقَوْلُ الْفَارِقِيِّ كَزَكَاةٍ أُخْرَى وَاجِبَةٍ، أَوْ مُعَجَّلَةٍ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ اسْتَغْنَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِالْمُعَجَّلَةِ الْأُولَى أَمَّا لَوْ اسْتَغْنَى بِالْمُعَجَّلَةِ الْأُولَى فَيَنْبَغِي إجْزَاؤُهَا دُونَ الْوَاجِبَةِ لِثُبُوتِ وُجُوبِهَا قَبْلَ الْوَاجِبَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ الْحَوْلِ يَثْبُتُ وُجُوبُهَا بِخِلَافِ الْوَاجِبَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا دُفِعَتْ بَعْدَ تَمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِرَمَضَانَ) أَيْ دُخُولِهِ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ عِنْدَهُمَا) أَيْ وَبَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ: وَالْمُسْتَحِقُّ إلَخْ أَيْ عِنْدَهُمَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ غِنَى الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الِاسْتِغْنَاءِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَا مُعَجَّلَتَيْنِ، أَوْ وَاجِبَةً وَمُعَجَّلَةً وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَهُمَا مَعًا، أَوْ مُرَتِّبًا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُغْنِي إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى أَوْ الْمَجْمُوعَ، أَوْ كُلًّا مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمُغْنِي إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَهِيَ الْمُجْزِئَةُ وَتُسْتَرَدُّ الْأُخْرَى مُطْلَقًا مُعَجَّلَتَيْنِ، أَوْ مُعَجَّلَةً وَوَاجِبَةً كَانَتَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا وَإِنْ كَانَ الْمُغْنِي الْمَجْمُوعَ لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَنْ حَاجَتِهِ وَإِنْ أَغْنَى كُلٌّ فَإِنْ أَخَذَهُمَا مَعًا فَفِي الْمُعَجَّلَتَيْنِ يَخْتَارُ وَاحِدَةً وَيَرُدُّ الْأُخْرَى وَفِي الْمُعَجَّلَةِ، وَالْوَاجِبَةِ تَتَعَيَّنُ الْوَاجِبَةُ وَإِنْ أَخَذَهُمَا مُرَتِّبًا فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى عِنْدَ أَخْذِ الثَّانِيَةِ بَاقِيَةً وَكُلٌّ يُغْنِي فَقَبْضُ الثَّانِيَةِ فَاسِدٌ وَاجِبَةً أَوْ مُعَجَّلَةً فَإِنْ كَانَ عِنْدَ قَبْضِهَا مُحْتَاجًا لِكُلٍّ ثُمَّ صَارَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْمُعَجَّلَةِ تَكْفِيهِ إحْدَاهُمَا رُدَّتْ الثَّانِيَةُ فِي الْمُعَجَّلَتَيْنِ لِقُوَّةِ الْأُولَى بِسَبَقِهَا وَرُدَّتْ الْأُولَى الْمُعَجَّلَةُ فِي الْمُعَجَّلَةِ، وَالْوَاجِبَةِ لِوُقُوعِ الْوَاجِبَةِ مَوْقِعَهَا وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بَعْدُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى عِنْدَ أَخْذِ الثَّانِيَةِ تَالِفَةً فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ تَكْفِيهِ بَدَلًا وَاسْتِغْنَاءً رَدَّ بَدَلَ الْأُولَى وَأَبْقَى الثَّانِيَةَ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ كَذَلِكَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ مُحْتَاجًا لِلْمَجْمُوعِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَجَّلَتَيْنِ، وَالْوَاجِبَةِ، وَالْمُعَجَّلَةِ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُحَشِّي أَمَّا لَوْ اسْتَغْنَى بِالْمُعَجَّلَةِ إلَخْ فَصُورَتُهُ أَنَّهُ قَبَضَ وَاجِبَةً عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ مُعَجَّلَةٍ وَمَآلُ ذَلِكَ إلَى تَعَارُضِ وَاجِبَتَيْنِ وَتَفُوتُ الْأُولَى بِالسَّبْقِ كَمَا بَيَّنَهُ الْمُحَشِّي اهـ. مِنْ هَامِشِ بَعْضِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا ذ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَتِّبًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ الْوَاجِبَةُ غَيْرُ الْمُغْنِيَةِ لَكِنَّ الْوَجْهَ إجْزَاءُ الْوَاجِبَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا أُخِذَتْ فِي وَقْتِهَا كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: بِمَحْضِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَجَّلُ يُغْنِي، أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرْدُودَ الْأُولَى حَتَّى فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعَجَّلُ يُغْنِي لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ حِينَئِذٍ أَنَّ الْمَرْدُودَ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُعَجَّلُ لَا يُغْنِي وَاَلَّذِي يُغْنِي مَا بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا، أَوْ مُعَجَّلًا فَإِنَّ الْمَرْدُودَ الْأُولَى لِمَجِيءِ حَوْلِهَا

أَوْ مُعَجَّلَةٍ أَخَذَهَا بَعْدَ الْأُولَى لَمْ تَجْزِهِ بِخِلَافِ غِنَاهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ بِالِاتِّجَارِ فِيهِ إذْ الْقَصْدُ بِهِ إغْنَاؤُهُ وَلَوْ عَرَضَ مَانِعٌ وَزَالَ قَبْلَ الْوُجُوبِ أَجْزَأَهُ لِلْأَهْلِيَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَلَوْ شَكَكْنَا هَلْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَعْدَهُ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَقْرَبُهَا فِي الْبَحْرِ الْإِجْزَاءُ (وَهُوَ) أَيْ الْمُعَجَّلُ (كَمَا لَوْ وُجِدَا) أَيْ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ فِي أَنَّهُ يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ إذْ التَّعْجِيلُ إنَّمَا جَازَ رِفْقًا بِالْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِحَقِّهِ فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَأَتْلَفَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ الْحَوْلِ كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوْلِ لِيُحْسَبَ عَنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ عَجَّلَهَا عَنْ مِائَةٍ ثُمَّ بَلَغَتْ الْمِائَةُ بِالتَّوَالُدِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَزِمَهُ شَاةٌ أُخْرَى نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُعَجَّلَةُ مَعْلُوفَةً، أَوْ مُشْتَرَاةً فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُخْرَى إذْ لَا يَتِمُّ بِهِمَا النِّصَابُ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مَا عَجَّلَهُ لَيْسَ مَوْجُودًا بِمِلْكِهِ حَقِيقَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ وَأَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ شَاةً إلَى فَقِيرٍ فَمَاتَ الْفَقِيرُ، أَوْ ارْتَدَّ وَرَجَعَ هُوَ فِيهَا ضَمَّهَا إلَى مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَوْجُودَةِ بِمِلْكِهِ وَقِيلَ لَا يَضُمُّهَا لِانْتِفَاءِ إسَامَتِهِ (لَا) يُعَجَّلُ (تَالِفٌ) أَيْ تَلِفَ (عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْوُجُوبِ (وَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى مَا قَبْلَهَا يَعْنِي، وَالْحَالَةُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إنْ لَمْ يَكُنْ طِفْلًا، أَوْ وَلِيُّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَسْأَلْ (قَبْضًا لَهُ) أَيْ لِلْمُعَجِّلِ (وَالطِّفْلُ) الَّذِي وَلِيُّهُ الْإِمَامُ (لَمْ يَحْتَجْ) لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَوْجُودِ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى وَكِيلِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَوْلِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً وَدُونَ الْمُعَجَّلَةِ الثَّانِيَةِ لِتَقَدُّمِ قَبْضِهَا مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مُعَجَّلَةً) اُنْظُرْ لَوْ حَصَلَ الْغِنَى بِالْأُولَى مَعَ بَعْضِ الثَّانِيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَقَرَّ بِهِمَا فِي الْبَحْرِ الْإِجْزَاءُ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ لَا يَضُرُّ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ اسْتِحْقَاقَهُ، أَوْ حَيَاتَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْحَنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ وَعَدَّ فِي الْعُبَابِ مَعَ ذَلِكَ مَا لَوْ غَابَ الْفَقِيرُ وَشَكَّ فِي مَوْتِهِ، أَوْ غِنَاهُ بِمَالٍ آخَرَ وَظَاهِرُهُ الْإِجْزَاءُ وَإِنْ مَنَعَتْ الْغَيْبَةُ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ عَجَّلَ فِي الْبَلَدِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي أُخْرَى فَيُجْزِئُ وَإِنْ كَانَ مَنْ عَجَّلَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْبَلَدِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِهِ اهـ وَبَحَثَ م ر أَنَّ الْمَالِكَ إذَا نَقَلَ الْمَالَ لِغَيْرِ بَلَدِ الْفَقِيرِ الَّذِي عَجَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ النَّقْلُ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ لَمْ يُمْنَعْ الْإِجْزَاءُ وَإِلَّا مُنِعَ، وَأُلْحِقَ بِالْفَقِيرِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْبَتَهُ غِيبَةُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ بِخِلَافِ غَيْبَتِهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِيهَا وَغَيْرُهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ حَجْرِهِ حَتَّى تُنْسَبَ غَيْبَتُهُ لِاخْتِيَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ) وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ، أَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ بَلْ وَإِنْ عَلَفَهُ فَلَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ سَوْمِ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ عَلَفهَا غَاصِبٌ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ إلَخْ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَاسْتَغْنَى الْفَقِيرُ وَاسْتَرَدَّهَا جَدَّدَ الْإِخْرَاجَ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ الْحَوْلَ أَيْ؛ لِأَنَّهَا كَالْبَاقِيَةِ بِمِلْكِهِ وَلَوْ تَلِفَتْ وَاسْتَرَدَّ عِوَضَهَا انْقَطَعَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الْفَقِيرِ فَلَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ السَّائِمَةِ اهـ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتِمُّ بِهِمَا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّصَابَ لَمْ يَتِمَّ بِدُونِهِمَا (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ هُوَ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ إسَامَتِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَحَقُّقُ سَوْمِهَا فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً بِيَدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ غَنِيٌّ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِهَا (قَوْلُهُ: بِمَحْضِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ) أَيْ الْمُعَجَّلِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الضَّرَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرُهُ وَاجِبًا، أَوْ مُعَجَّلًا أَيْضًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَضَ مَانِعٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْقَبْضِ وَزَالَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَأَنْ كَانَ غَنِيًّا وَقْتَهُ، ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا آخِرَ الْحَوْلِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ اهـ. م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَكْنَا إلَخْ) وَلَوْ غَابَ الْمَالِكُ، أَوْ الْآخِذُ، أَوْ الْمَالُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَنْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ أَجْزَأَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وُجِدَا) وَلَوْ كَانَ تَالِفًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تَالِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوْلِ) لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ لَمْ تَجْزِهِ الْمُعَجَّلَةُ وَإِنْ صَارَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ بِنْتَ لَبُونٍ إلَّا إنْ نَوَى بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا كَذَلِكَ بِهَا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِنَقْصِ النِّصَابِ بِتَلَفِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَكَوْنُ الْمُعَجَّلِ كَالْبَاقِي مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا حُسِبَ عَنْ الْمَالِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَهَا عَنْ مِائَةٍ، ثُمَّ بَلَغَتْ الْمِائَةَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْمُعَجَّلَةِ مِائَةٌ وَبَلَغَتْ تِلْكَ الْمِائَةُ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا حَاجَةَ لِبُلُوغِهَا بِمَا ذُكِرَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ بَلْ يَكْفِي كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بُلُوغُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ فَتَكُونُ بِالْمُعَجَّلَةِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ مِائَةٍ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ وَبَلَغَتْ غَنَمُهُ بِالْمُعَجَّلَةِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَخْ نَعَمْ اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ: صَوَابُهُ فَوَلَدَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ لَكِنْ رَدَّهُ الشِّهَابُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ عِبَارَةِ الشَّرْحِ أَيْ عَجَّلَ شَاةً مِنْ الْمِائَةِ عَنْهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ هُوَ بِمِلْكِهِ تَقْدِيرًا؛ لِأَنَّ إحْسَانَهُ بِالتَّعْجِيلِ اقْتَضَى الرِّفْقَ بِهِ بِأَنْ لَا يَنْقَطِعَ النَّظَرُ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا عَجَّلَهُ بَلْ يُنْظَرُ إلَيْهِ حَتَّى يُكْمِلَ بِهِ مَا عِنْدَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ عِنْدَ زَوَالِ الِاسْتِحْقَاقِ بِنَفْسِ الزَّوَالِ بِدُونِ اسْتِرْجَاعٍ

مَا إذَا قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ وَلِيِّهِ، أَوْ حَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهُ سُؤَالُ الْمَالِكِ أَمْ لَا إذْ الْإِمَامُ حِينَئِذٍ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ وَتَلِفَ، وَالْمُرَادُ بِالسُّؤَالِ، وَالْحَاجَةِ سُؤَالُ وَحَاجَةُ طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لَا جَمِيعِ آحَادِهِ. وَإِنَّمَا تُنَزَّلُ حَاجَةُ الْمُسْتَحِقِّ غَيْرِ الطِّفْلِ مَنْزِلَةَ سُؤَالِهِ كَمَا فِي الطِّفْلِ الَّذِي وَلِيُّهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلُ رُشْدٍ وَنَظَرٍ بِخِلَافِ الطِّفْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِحَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي وَلِيُّهُ غَيْرُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ التَّسَلُّفَ لَوْ كَانَ صَلَاحُهُ فِيهِ وَخَرَجَ بِعِنْدَ الْإِمَامِ التَّالِفُ عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ فَكَالْمَوْجُودِ فَيُجْزِئُ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ لِوُقُوعِهِ الْمَوْقِعَ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ وَبِقَبْلَ الْوُجُوبِ التَّالِفُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ حِينَئِذٍ فِي يَدِ الْإِمَامِ، أَوْ السَّاعِي كَوُصُولِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ (وَغَرِمَ الْوَالِي) مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ أَيْ ضَمَانُهُ لِلْمُعَجَّلِ التَّالِفِ كَائِنٌ (مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالٍ، أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ يَأْخُذُ) أَيْ حَيْثُ يَأْخُذُ الْمُعَجَّلَ بِلَا سُؤَالِ الْمَالِكِ، وَالْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَلِيِّهِ وَبِلَا حَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ لِأَخْذِهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ (أَوْ) حَيْثُ (فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ) الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ أَخَذَ بِالسُّؤَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ عَلَى مَا صَحَّحَاهُ (قَوْلُهُ: طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفَةِ الْعَدَدُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ لِحَاجَةِ، أَوْ سُؤَالِ طَائِفَةٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مَثَلًا كَانَ كَمَا لَوْ كَانَ بِدُونِ سُؤَالٍ وَحَاجَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْتَدَّ بِقَبْضِهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ الْمُحْتَاجَةِ، أَوْ السَّائِلَةِ عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: كَوُصُولِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا إنْ فَرَّطَ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي وَغَرِمَ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالٍ، أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ يَأْخُذُ خَاصٌّ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّلَفِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَبَعْدَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَغُرْمُ الْوَالِي) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ إذَا قَبَضَهُ الْإِمَامُ بِلَا سُؤَالِ أَحَدٍ مِنْ الْمَالِكِ، وَالْمُسْتَحِقِّ وَلَا حَاجَةٍ لِلطِّفْلِ، ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ وَقَدْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْوُجُوبِ آخِرَ الْحَوْلِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ اهـ. ، وَالْمُرَادُ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ إذْ التَّلَفُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِجْزَاءِ، وَالضَّمَانِ لِلْمَالِكِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الْمَتْنِ: مِنْ مَالِهِ مَحَلُّهُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ وَكَذَا فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ وَلَا مَالَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ طَرِيقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ حَيْثُ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ضَمِنَ لِلْفُقَرَاءِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا الْأَخْذُ فَهُوَ بِمِلْكِهِ حَقِيقَةً لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يُكْمِلَ إلَخْ الْأَوْلَى كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ حَتَّى يَكُونَ مُجْزِئًا عَنْ زَكَاتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ عَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَهَا آخِرَ الْحَوْلِ تَعَيَّنَتْ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وُجِدَ هُوَ وَهِيَ لَمْ يَجُزْ هُوَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّ الْأَصَحَّ الْإِجْزَاءُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ) اُعْتُبِرَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَيْضًا لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِمْ فَيَقَعُ زَكَاةً وَإِنْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ فِي يَدِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهُ سُؤَالُ الْمَالِكِ إلَخْ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي سُؤَالِهِمْ وَسُؤَالِ الْمَالِكِ مَا إذَا اعْتَبَرَ الْإِمَامُ مَجْمُوعَ الطَّلَبَيْنِ، أَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنْ اعْتَبَرَ طَلَبَ الْمَالِكِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَمَا لَوْ سَأَلَ الْمَالِكَ اعْتِبَارًا بِقَصْدِ الْإِمَامِ وَأَنْ يُقَالَ: الْعِبْرَةُ بِمَا وُجِدَ فِي الْوَاقِعِ مِنْ الطَّلَبَيْنِ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْمَعِينِ قَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ نَوَى الْإِمَامُ بِالْأَخْذِ النِّيَابَةَ عَنْ الْجَمِيعِ فَإِنْ نَوَى النِّيَابَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ عَيَّنَهُ بِالنِّيَّةِ قَطْعًا وَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَابْنِ الْأُسْتَاذِ مَا يُؤَيِّدُهُ اهـ. لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ عَنْ الزَّكَاةِ، وَالضَّمَانِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ) فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَجَبَ رَدُّهُ فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ كَذَا فِي الْعُبَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ الْإِتْلَافُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ مَا تَلِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ فَقَطْ مِمَّا قَبْلَهُ يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ إلَخْ) فَيَقَعُ

وَحَاجَةِ الطِّفْلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ انْتِظَارُ انْضِمَامِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ إلَى الْمُعَجَّلِ لِقِلَّتِهِ إذْ لَا يَجِبُ تَفْرِيقُ كُلِّ قَلِيلٍ يَحْصُلُ عِنْدَهُ. أَمَّا إذَا أَخَذَهُ بِسُؤَالٍ أَخَذَ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ بِحَاجَةِ الطِّفْلِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَمَّنْ سَأَلَهُ فَتَلَفُهُ فِي يَدِهِ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ مَنُوبِهِ فَإِنْ كَانَ السَّائِلُ هُوَ الْمَالِكُ وَحْدَهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ هُوَ الضَّامِنُ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ وَفِي مَعْنَى الطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَحَيْثُ لَا تُجْزِئُهُ) أَيْ الْمَالِكَ (مَا قِيلَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعَجَّلِ لِعُرُوضِ مَانِعٍ (وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا) بِتَصْرِيحٍ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ بِدُونِهِ (كَمَا إذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَا لِلْخَمْسِ، وَالْعِشْرِينَ) مِنْ الْإِبِلِ (، ثُمَّ اسْتَكْمَلَا) ذَلِكَ (ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةَ) أَيْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ (بِمَا تَلِدُ) أَيْ الْخَمْسَةُ، وَالْعِشْرُونَ (وَلَوْ غَدَتْ) أَيْ صَارَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ (بِنْتَ لَبُونٍ) فِي يَدٍ لِمُسْتَحِقٍّ (يَسْتَرِدّ وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْ عَنْهُ) أَيْ يَسْتَرِدُّ مَا عَجَّلَهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ وَإِنْ أَتْلَفَ هُوَ جَمِيعَ الْمَالِ الَّذِي عَجَّلَ عَنْهُ، أَوْ بَعْضَهُ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، أَوْ لَمْ يَشْرِطْ الِاسْتِرْدَادَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ مِنْ الْإِجْزَاءِ، أَوْ غَرَضٌ وَلَكِنْ جَهِلَ التَّعْجِيلَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمَالِكُ بِبَدَلِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ لَكِنْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ فَهَلْ الْمُرَادُ يَضْمَنُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَيَكُونُ وَاقِعًا زَكَاةً، أَوْ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ إعَادَةُ الْإِخْرَاجِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الَّتِي بِإِزَاءِ هَذِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) بِأَنْ كَانَ السَّائِلُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ، أَوْ هُوَ، وَالْمَالِكُ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَ) أَيْ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا عَدَمُ الرُّجُوعِ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْغَائِبِ، ثُمَّ ثَبَتَ تَلَفُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِتَصْدِيقِ الْقَابِضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُعَجِّلَ قَاصِدًا لِاسْتِرْجَاعِ بِخِلَافِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَقَضِيَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَفْقِ بَحْثِ السُّبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْجِيلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ عِلْمَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْمُقَارِنِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الرُّجُوعِ دَائِمًا؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الرُّجُوعِ عِلْمَ الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ الرُّجُوعِ، وَهَذَا مِنْ الْعِلْمِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَاعْتِبَارِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا إلَّا حَالَةَ الرُّجُوعِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا إذَا بِنْتَ مَخَاضٍ عَجَّلَا) التَّمْثِيلُ بِهِ لِهَذَا الْحُكْمِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ عِلْمُ الْمُسْتَحِقِّ بِالتَّعْجِيلِ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ عِلْمِهِ بِهِ فِي الرُّجُوعِ هُنَا أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQزَكَاةً كَمَا فِي الرَّوْضِ اهـ. وَيَضْمَنُهُ الْإِمَامُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ إنْ قَصَّرَ فِي دَفْعِهِ لَهُمْ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حَاجَةٍ) ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) وَمَعْنَى الضَّمَانِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إنْ وُجِدَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا رَجَعَ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) وَيَكُونُ الْإِمَامُ طَرِيقًا إلَّا إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَهُمْ بِسُؤَالِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَهُمْ بِدُونِ سُؤَالِهِمْ وَمَا لَوْ جَهِلَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فِي التَّعْجِيلِ أَقْوَى مِنْهُ لِلْمَالِكِ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ أَيْ الْكَامِلَةَ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ إلَى قَوْلِهِ يُسْتَرَدُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ آخِرَ الْحَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ إذَا وُجِدَ مَانِعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ لَكِنْ إذَا لَمْ يُسْتَرَدَّ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ، وَالْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَسْتَرِدَّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ لَكِنْ إذَا اسْتَرَدَّهُ وَعَادَ الْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ زَوَالِ مِلْكِهِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ حَقِيقَةً وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْقَبْضَ، وَالْوُجُوبِ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ يَزُولُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ شَيْخِنَا لَكِنْ إذَا لَمْ يَسْتَرِدَّ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ اسْتَرَدَّ) قَالَ: ق ل نَعَمْ إنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ اهـ. أَيْ لِنَقْصِ النِّصَابِ بِتَلَفِهَا كَمَا هُوَ فَرْضُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: يُسْتَرَدُّ إلَخْ) وَإِذَا رَجَعَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يُنْفِقْ إلَّا بِظَنِّ مِلْكِهِ الَّذِي وَرَّطَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ أَنْفَقَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَوْدِ لَمْ يَرْجِعْ كَذَا فِي الْإِيعَابِ

لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَنْ جِهَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ اسْتَرَدَّ كَالْأُجْرَةِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فَلَا يُجْزِئُ فِي الْمِثَالِ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ صَارَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بِنْتَ لَبُونٍ فَيَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ إمَّا هِيَ، أَوْ غَيْرَهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ، أَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُّ التَّعْجِيلَ لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ فِي الْأَوَّلِ كَتَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ فِي الثَّانِي بِأَنَّ مَا دُفِعَ إلَى الْمُسْتَحِقِّ لَا يُسْتَرَدُّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ إنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى تَمَلُّكِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ أَطْمَاعُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ التَّعْجِيلَ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْإِمَامُ وَمَتَى ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ، وَالرُّجُوعِ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ (بِلَا) أَيْ يُسْتَرَدُّ الْمُعَجَّلُ بِلَا (زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَهْ) كَالْوَلَدِ، وَاللَّبَنِ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَالسِّمَنِ، وَالْكِبَرِ كَمَا فِي الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ، وَالْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ بِجَامِعِ حُدُوثِ الزَّائِدِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَا عَجَّلَ لَهُ لَكِنْ بِلَا زِيَادَةِ مُنْفَصِلَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ) فُهِمَ مِنْ التَّمْثِيلِ لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ فَلِذَا فَرَّعَهُ (فَرْعٌ) عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي الْمَنْعُ وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ الْأَبْدَالَ لَا يُصَارُ إلَيْهَا قَبْلَ وُجُوبِ الْبَدَلِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وُجِدَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُ لَبُونٍ لَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ كَمَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ م ر (قَوْلُهُ: إمَّا هِيَ، أَوْ غَيْرُهَا) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ لِبِنْتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا اهـ وَقَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا أَيْ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَقَعْ مَحْسُوبًا بِاعْتِبَارِ وَاجِبِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَى قَاصِدًا لَهُ وَصَدَّقَهُ الْآخِذُ اهـ وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْمُسْتَحِقِّ بَعْدَ الْأَخْذِ لَا يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَسْفَلِ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ السُّبْكِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْقَابِضُ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَفِي تَحْلِيفِ وَارِثِهِ أَيْ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَلِفِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَيْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ التَّعْجِيلَ وَجْهَانِ اهـ وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ التَّحْلِيفِ (قَوْلُهُ: يَنْتَقِضُ) أَيْ الْمِلْكُ بِنَفْسِهِ أَيْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الْحَمْلُ كَنَظَائِرِهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ: وَاللَّبَنِ) وَلَوْ بِضَرْعِ الدَّابَّةِ، وَالصُّوفِ بِظَهْرِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّهَا إلَخْ) وَفَارَقَ مَا لَوْ أَخْرَجَ رُطَبًا فَجَفَّ بِيَدِ السَّاعِي فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ وَمِلْكِهِ لِلْمَقْبُوضِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهَا، وَثَمَّ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ، وَقَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْقَبْضِ يُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ قَبْضٌ جَدِيدٌ أَنَّ فَسَادَهُ أَوَّلًا لَا يَضُرُّ نَعَمْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْقَبْضُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَسْأَلَةِ الرُّطَبِ وَمَا مَاثَلَهَا مِمَّا فَسَدَ فِيهِ الْقَبْضُ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ السَّابِقَةُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الدَّفْعِ السَّابِقِ، وَالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ أَنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ حِينَئِذٍ عَنْ الزَّكَاةِ أَخْذًا مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَقُولُ فِي هَذَا هُنَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَسَبَقَهَا كَمَا اقْتَرَنَ كَانَتْ فِيمَا إذَا فَسَدَ الْقَبْضُ فَالْمَقْبُوضُ بَاقٍ بِمِلْكِ الْمَالِكِ فَتَنْفَعُهُ فِيهِ النِّيَّةُ وَمَا هُنَا الْمَقْبُوضُ بِمِلْكِ الْآخِذِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ لَهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِاسْتِرْدَادٍ فَكَيْفَ تُجْزِئُهُ فِيهِ النِّيَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُعَجِّلُ هُوَ الْإِمَامُ يَسْتَرِدُّ وَرَجَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ أَنَّ الْإِمَامَ كَغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْتَقِضُ بِنَفْسِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ وَعَلِمَ الْقَابِضُ التَّعْجِيلَ اسْتَرَدَّ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ اسْتَرَدَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْمَالِكِ، وَالرُّجُوعِ بَلْ يَنْتَقِضُ بِنَفْسِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجِّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا بِسَبَبِ الزَّكَاةِ فَإِذَا لَمْ تَقَعْ زَكَاةٌ زَالَ الْمِلْكُ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ الْمِلْكُ إلَّا بِالِاسْتِرْدَادِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ بِالْقَبْضِ يَمْلِكُ الْمُسْتَحِقُّ الْعَيْنَ الْمُعَجَّلَةَ زَكَاةً إنْ بَقِيَ الْوُجُوبُ وَإِلَّا مَلَكَهَا قَرْضًا فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا ظَاهِرًا، أَوْ بَاطِنًا فَإِنْ وَجَبَ الرَّدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَجَبَ رَدُّ عَيْنِهَا اهـ. فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ، وَوُجُودُ الرَّدِّ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَشِّي: يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ أَيْ الرُّجُوعِ نَعَمْ كُلُّ هَذَا إذَا ثَبَتَ لِلْآخِذِ

[فصل في بيان زكاة الفطرة]

(وَ) بِلَا (أَرْشَ نَقْصٍ) حَدَثَ (فِيهِ) لِمَا مَرَّ قَبْلَهُ هَذَا إذَا حَدَثَا قَبْلَ حُدُوثِ سَبَبِ الرُّجُوعِ وَكَانَ الْقَابِضُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ حَدَثَا بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَهُ وَبِأَنْ عَدِمَ تِلْكَ الصِّفَةَ حِينَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا صَرَّحَ بِالْأَوَّلِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِالثَّانِي الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ مَحَلُّهُ أَيْضًا فِي نَقْصِ الصِّفَةِ كَمَرَضٍ وَهُزَالٍ دُونَ نَقْصِ الْجُزْءِ كَتَلَفِ شَاةٍ مِنْ شَاتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ قِيمَةَ مَا يَتْلَفُ) أَيْ يَسْتَرِدُّ عَيْنَ الْمُعَجَّلِ إنْ بَقِيَ وَمِثْلُهُ إنْ تَلِفَ وَكَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ (يَوْمَ قَبْضِهِ) إنْ تَلِفَ وَكَانَ (مُقَوَّمًا) كَنَظَائِرِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قِيمَةُ يَوْمِ قَبْضِهِ لَا يَوْمِ تَلَفِهِ وَلَا أَقْصَى قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ الْقَبْضِ زَادَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَمْ يَضْمَنْهُ (وَمَرَّ) بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الِاسْتِرْدَادِ (بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَجَّلِ عَيْنُهُ، أَوْ بَدَلُهُ إنْ بَقِيَ مَالُهُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ (وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا) لِلْمُعَجَّلِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ (وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ) أَيْ فِي التَّجْدِيدِ (الْوَالِي) أَيْ الْإِمَامُ (إذْنًا جَدِيدًا) أَيْ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ (مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ) فِي تَجْدِيدِ الدَّفْعِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِهِمْ الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فِي الدَّفْعِ وَنَائِبُ الْمُسْتَحَقِّينَ فِي الْأَخْذِ وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ إلَى الْمُسْتَحَقِّينَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَإِنْ بِهِ) أَيْ بِالْمُعَجَّلِ وَلَوْ تَالِفًا (تَمَّ النِّصَابُ) فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ (لَيْسَ) أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِهِ النِّصَابُ (فِي مَاشِيَةٍ) فَلَا يُجَدَّدُ (إنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفْ) أَيْ الْمُعَجَّلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ الْمَاشِيَةِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ إلَّا إنْ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ كَوْنُ النِّصَابِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْمُعَجَّلِ، وَكَوْنُهُ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَكَوْنُ الْمَالِ مَاشِيَةً (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ زَكَاةِ (الْفِطْرَةِ) كَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ أَيْ تَطْهِيرًا لَهَا وَتَنْمِيَةً لِعَمَلِهَا وَيُقَالُ: لِلْمُخْرَجِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فُطْرَةٌ بِضَمِّ الْفَاءِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ، وَهُوَ غَرِيبٌ. وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِكَسْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هَذَا إذَا حَدَثَا) أَيْ الزِّيَادَةُ، وَالنَّقْصُ (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ حِينَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ وَبَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَدَثَا بَعْدَهُ) كَحُدُوثِهِمَا بَعْدَهُ حُدُوثُهُمَا مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِهِمَا) أَيْ بِالزِّيَادَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا زَادَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ إنَّمَا زَادَ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الرُّجُوعِ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ بِالزِّيَادَةِ هُنَا فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ الزَّائِدَةِ فَيُحْتَمَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ: الزِّيَادَةَ هُنَا لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَمْرٌ مَعْدُومٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: مَا زَادَ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فَهَلَّا يَسْتَحِقُّهُ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ: مَعْدُومٌ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ بِتَحْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ التَّالِفَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا لَا يُؤْمَرُ الْمَالِكُ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ أَعْنِي فِيمَا إذَا لَمْ يَكْمُلْ النِّصَابُ إلَّا بِذَلِكَ التَّالِفِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَجَدَّدَ لَا إنْ نَقَصَ نِصَابٌ بِتَلَفِهِ وَهُوَ سَائِمَةٌ، أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ سَائِمَةٌ بِأَنْ أَخْرَجَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْقَابِضُ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ السَّائِمَةِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ كَأَنْ عَجَّلَ فِي نَقْدٍ، أَوْ تِجَارَةِ زَكَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَتْلَفَهَا الْقَابِضُ وَلَمْ يَعْلَمْ التَّعْجِيلَ فَلَا زَكَاةَ لِنَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَكَانَ هَذَا فِيمَا إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ إلَخْ) أَيْ لِلْإِمَامِ فَافْهَمْ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ) أَيْ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ رَدُّ الْمُعَجَّلَةِ، فَاسْتَرَدَّ الْإِمَامُ الْقِيمَةَ لِتَلَفِ الْمُعَجَّلَةِ فَلَهُ صَرْفُهَا كَمَا قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا وَلَوْ قِيمَتَهَا، وَصَرَفَهَا لِلْفُقَرَاءِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ لَهُ إذْنًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَاشِيَةٍ إنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ الْمَاشِيَةِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلتَّالِفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: هُنَا وَإِنْ بِهِ أَيْ بِالْمُعَجَّلَةِ وَلَوْ تَالِفًا ثُمَّ قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاشِيَةِ عَلَى مَا وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْحَوْلِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ إذَا تَلِفَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ) أَيْ وَأَمَّا الْقُوتُ فَلَا يَدْخُلُهُ تَعْجِيلٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْمَالِ مَاشِيَةً) مِثْلُهُ كَوْنُ التَّالِفِ غَيْرَ مَضْمُونٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِلْكٌ بِأَنْ كَانَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا فَمِلْكُ الْمَالِكِ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقَابِضُ إلَخْ) أَيْ، وَالْمَالِكُ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) مِثْلُهُ مَا إذَا أَحْدَثَا مَعَهُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِي إلَخْ) أَيْ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ تَعْجِيلًا لِزَكَاتِهِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ فَإِذَا انْتَقَضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ لِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ بِلَا إذْنٍ أَيْضًا شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ] (قَوْلُهُ: كَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ إلَخْ) أَيْ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا، وَالْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: هِيَ قَبُولُهُمْ لِلْحَقِّ وَتَمَكُّنُهُمْ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ لَيْسَتْ الْخِلْقَةُ هُنَا هِيَ الْأُولَى بَلْ الْمُرَادُ بِهَا الْبَدَنُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ وَلَمَّا كَانَ الْمُزَكَّى هُوَ النَّفْسُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ قَبُولِ الْحَقِّ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ سَاغَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرَةُ الَّتِي هِيَ النَّفْسُ مِنْ الْفِطْرَةِ بِمَعْنَى الْقَبُولِ، وَالتَّمَكُّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ)

الْفَاءِ لَا غَيْرُ قَالَ: وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعْرَبَةٌ بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ اهـ فَيَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ عَلَى كُلٍّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: بِمَعْنَى عَنْ كُلٍّ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُطَالَبُ بِأَدَائِهَا وَلِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ: عَلَى النَّاسِ اهـ. وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ شَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بِدَلِيلِ الْفِطْرَةِ الْمُتَحَمَّلَةِ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَالدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ بِقَتْلِ الْخَطَإِ، أَوْ شَبَهِهِ وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ الْإِجْمَالَ، ثُمَّ التَّفْصِيلَ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاظِمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا، ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى، ثُمَّ وَقْتِ الْأَدَاءِ، ثُمَّ صِفَةِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ قَدْرِ الْمُؤَدَّى، ثُمَّ جِنْسِهِ فَقَالَ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً) فَإِنْ قُلْت كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ: فَتَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً؛ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّةَ مَا كَانَتْ بِوَضْعِ الشَّارِعِ قُلْت هَذِهِ النِّسْبَةُ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَالْمُرَادُ حَقِيقَةٌ مَنْسُوبَةٌ لِحَمَلَةِ الشَّرْعِ وَهُمْ الْفُقَهَاءُ، وَالنِّسْبَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ النِّسْبَةِ فِي، شَرْعِيَّةً، بِاعْتِبَارِ الِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّ هِيَ مَا كَانَ بِوَضْعِ الشَّرْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQلَعَلَّهُ خَصَّهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ) أَيْ إطْلَاقُهَا عَلَى الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ، وَوَضْعُهَا لَهُ مُوَلَّدٌ مِنْ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَإِلَّا فَالْمُوَلَّدُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي وَلَّدَهُ النَّاسُ بِمَعْنَى اخْتَرَعُوهُ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ وَلَفْظُ الْفِطْرَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ) ، وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى هَذَا مَا كَانَ مَعْنَاهُ ثَانِيًا بِالشَّرْعِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهُ مُسْتَفَادًا مِنْ الشَّرْعِ، أَوْ اللُّغَةِ فَإِنَّ فِي تَفْسِيرِهَا خِلَافًا هَذَا بَعْضُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْبَحْرِ لِلزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ مُمْكِنَةٌ، أَوْ لَا وَعَلَى أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ، أَوْ لَا؟ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَاقِعَةٌ وَقِيلَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ وَوَاقِعَةٍ؛ لِأَنَّ نَقْلَهَا مِنْ اللُّغَةِ إلَى الشَّرْعِ يُؤَدِّي إلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ فَكُلُّهَا حَقَائِقُ لُغَوِيَّةٌ فَلْيُنْظَرْ فِي مَوْضِعِهِ (قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ) وَإِنْ كَانَتَا مَنْقُولَتَيْنِ عَنْ الشَّارِعِ دُونَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: صَاعًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَيْ مُقَدَّرَةٌ بِصَاعٍ، أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ لَا عَطْفُ بَيَانٍ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّعْرِيفِ، وَالتَّنْكِيرِ وَهُنَا قَدْ اخْتَلَفَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَبْدٍ) أَيْ غَيْرِ مُكَاتَبٍ لِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى عَنْ كُلٍّ إلَخْ) وَأَشَارَ بِعَلَى إلَى أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نُقِلَ عَنْ م ر مِنْ أَنَّ عَدَمَ التَّأْوِيلِ أَوْلَى لِيُفِيدَ الْوُجُوبَ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لِيُفِيدَ صَرَاحَةً اهـ. لَكِنْ يُعَارِضُهُ عَدَمُ إفَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمُؤَدِّي اهـ. تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَمْ يُفِدْ الْوُجُوبَ عَلَى الْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوُجُوبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْمُؤَدِّي أَفَادَ وُجُوبَهَا عَلَى الْكَافِرِ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ فَلَا قُصُورَ وَكَذَا قِيلَ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّحَمُّلَ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ حِينَئِذٍ؟ (قَوْلُهُ:؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الشَّيْءِ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ (فُرُوعٌ) الْفِطْرَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْغَيْرِ هَلْ تُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْمُؤَدِّي أَمْ تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً؟ فِيهِ خِلَافٌ وَجْهَانِ، أَوْ قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ الْأَكْثَرُونَ طَرَدُوا الْخِلَافَ فِي كُلِّ مُؤَدٍّ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الزَّوْجِ، وَالسَّيِّدِ، وَالْقَرِيبِ قَالَ الْإِمَامُ وَقَالَ طَوَائِفُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ: هَذَا الْخِلَافُ فِي فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ فَقَطْ أَمَّا فِطْرَةُ الْمَمْلُوكِ، وَالْقَرِيبِ فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي ابْتِدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا يَصِحُّ لِلْإِيجَابِ لِعَجْزِهِ اهـ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ طَرْدُ الْخِلَافِ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي قَطْعًا كَالْوَلِيِّ إذَا وَجَبَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ لَكِنْ أَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إلَخْ بِأَنَّ قُدْرَةَ الْمُؤَدِّي صَيَّرَتْهُ قَادِرًا فَصَحَّ تَوَجُّهُ الْوُجُوبِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً قَالَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ: فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ إيجَابُ شَيْءٍ عَلَى شَخْصٍ هُوَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْأَوْلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّ عَدَمَ التَّكْلِيفِ إنَّمَا يَضُرُّ فِي تَوَجُّهِ الْخِطَابِ الْمُسْتَقِرِّ دُونَ غَيْرِ الْمُسْتَقِرِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ مَا نَقَلَهُ عَنْ تِلْكَ الطَّوَائِفِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْفِطْرَةِ الْمُتَحَمَّلَةِ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَتْهُ) أَيْ عَنْ غَيْرِ مَنْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ وَهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَى الْقَاضِي إلَّا إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّ غَيْرَ مَنْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ إنَّهُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ بِخِلَافِ

(وَبِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلِ) عِيدِ (الْفِطْرِ) مِنْ رَمَضَانَ أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جَزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ (حَتْمٌ) أَيْ وَاجِبٌ (عَلَى مُبَعَّضٍ، أَوْ حُرِّ أَدَاؤُهُ) مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتُ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ وَخَرَجَ بِالْمُبَعَّضِ، وَالْحُرِّ الرَّقِيقُ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُكَاتَبِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ وَفِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي قِنًّا كَانَ، أَوْ مُدَبَّرًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُعَلَّقَ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ لِنُزُولِهِ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُؤَدِّي بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ فَتَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا صَائِرَ إلَى أَنَّ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ يَنُوبُ، وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَغْلِيبًا لِسَدِّ الْحَاجَةِ كَمَا فِي الْمُرْتَدِّ، وَالْمُمْتَنِعِ وَقَضِيَّةُ تَنْظِيرِهِ بِالْمُمْتَنِعِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ غَيْرِهِ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ بِالْكَافِرِ فِيمَا تَقَرَّرَ الْأَصْلِيُّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَفِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ، بَقَاءُ مِلْكِهِ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَهُ فَتَجِبُ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَبْلَ غُرُوبِ) يَوْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ) وَجْهُ اسْتِفَادَةِ هَذَا مِنْ الْغُرُوبِ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ يَكُونُ فِي جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَبِانْتِهَائِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِ مُسَمَّى الْغُرُوبِ يَدْخُلُ جُزْءٌ مِنْ شَوَّالٍ هَذَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ اعْتِبَارُ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَطْ وَلَيْسَ مُرَادًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَعَلَّهُ نَظَرَ فِي التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ إلَى مُقَدِّمَاتِ الْغُرُوبِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْغُرُوبِ لَا يَشْمَلُ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ نَظَرَ إلَى الْغَالِبِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْغُرُوبَ أَدْرَكَ مَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) اعْلَمْ أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَبَعْضُهُ كَآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ مَا يُمْكِنُ إدْرَاكُهُ مِنْهُ فَلِذَا قَالُوا: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ لِدُخُولِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَالُوا: هُنَا أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ اقْتِصَارًا عَلَى أَقَلِّ مَا يَكْفِي فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّأَمُّلِ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَتْنَ لَا يُفِيدُ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: عَلَى سَيِّدِهِ إلَخْ) إنْ صَحَّتْ كِتَابَتُهُ فَإِنْ فَسَدَتْ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْإِمَامُ: إلَخْ) نَقْلًا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ يَكْفِي إخْرَاجُهُ وَنِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُكَلَّفُ بِالْإِخْرَاجِ اهـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ اهـ. وَقَدْ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامٍ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُرْتَدُّ إلَخْ) ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الرَّقِيقَ الْمُرْتَدَّ إنْ أَعَادَ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّبِيِّ، وَالْقَرِيبِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُمَا كَالْعَبْدِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ نَشَأَ مِنْ الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ فَأُسْنِدَ إلَيْهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالظِّهَارِ حَيْثُ قَالُوا: أَنَّهُ الْمُوجِبُ، وَالْعَوْدُ شَرْطٌ فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ فِيهِ قَوْلٌ بِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُوجِبِ أَنَّ الْمُوجِبَ هُنَا كُلٌّ مِنْ أَمْرَيْنِ يَصِحُّ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا حَقِيقَةً وَهُمَا الصَّوْمُ، وَالْفِطْرُ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ دَخْلًا فِي أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاسَبَتِهَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَتَعَيَّنَ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، وَأَمَّا ثَمَّ فَالْإِيجَابُ إنَّمَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ حَقِيقَةً إلَى الظِّهَارِ وَأَمَّا الْعَوْدُ فَلَا يَصِحُّ إسْنَادُ الْإِيجَابِ إلَيْهِ حَقِيقَةً فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْمُوجَبِ اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْوَقْتَ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْوُجُوبُ فَهُوَ عَقِبَ الْجُزْءِ الثَّانِي لَا وَقْتَ الْجُزْأَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ السَّبَبَ فِي الْوُجُوبِ فَالْإِضَافَةُ إلَى الْفِطْرِ لَا تُفِيدُ اعْتِبَارَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْت الْفِطْرُ يَسْتَدْعِي مَفْطُورًا مِنْهُ وَأَيْضًا لَا يَتَحَقَّقُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْفِطْرِ إلَّا بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَهُ قُلْت هَذَا لَا يَنْفَعُ فِيمَنْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَفِيمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ مَعَ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَّا أَنْ يُنْظَرَ لِلْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْجَدِيدَ أَنَّهَا تَجِبُ بِالْغُرُوبِ فَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ اهـ. وَهُوَ صَادِقٌ بِخُرُوجِ رُوحِهِ مُقَارِنًا لِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا وَالشَّارِحُ يُرِيدُ إجْزَاءَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُنْظَرُ هَلْ السَّبَبُ الثَّانِي الْغُرُوبُ، وَالْأَوَّلُ دُخُولُ رَمَضَانَ حَتَّى جَازَ التَّعْجِيلُ؟ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِهَا مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مَا تَحْصُلُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ عَقِبَ الْجُزْءِ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا ذُكِرَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بَلْ مَا بَعْدَهُ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ تَجِبُ بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ فِي الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تُفِيدُ أَنَّ لِرَمَضَانَ دَخْلًا فِي وُجُوبِهَا وَهَلْ كَلَامُهُ هُنَا بِنَاءً عَلَى كَلَامِهِ هُنَاكَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ وَقْتَ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ أَيْ إنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِي وُجُوبِهَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَخْ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ فَالْأَوْلَى إبْقَاؤُهُ عَلَى مَا قُلْنَا أَوَّلًا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِإِضَافَتِهَا إلَى الْفِطْرِ) ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ يَسْتَدْعِي مَفْطُورًا مِنْهُ وَأَيْضًا لَا يَتَحَقَّقُ الْجُزْءُ الْحَقِيقِيُّ الْأَوَّلُ مِنْ الْفِطْرِ إلَّا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ. شَيْخُنَا كَذَا بِخَطِّ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت الثَّانِي فِي سم عَلَى الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضٌ رَقِيقٌ، بَعْضُهُ الْآخَرُ مُكَاتَبٌ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ وَيُتَصَوَّرُ

(فِطْرِهِ) فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالِهِ، أَوْ الْآخِذِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ عَنْ الطَّلَبِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةِ عَنْ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ مَاتَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَزَكَاةِ الْمَالِ اهـ. (وَ) أَدَاؤُهُ (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي) الْعِيدَ يَحْصُلُ بِهِ (كَمَالُ أَجْرِهِ) أَيْ هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْلَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي لِلْأَمْرِ بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالصَّلَاةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ فَإِنْ أُخِّرَتْ اُسْتُحِبَّ الْأَدَاءُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ (لِكُلِّ) أَيْ يَجِبُ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ عَنْ كُلِّ (مُسْلِمٍ) فَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ كَافِرٍ لِقَوْلِهِ: فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» ؛ وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (يُمَوِّنُ) أَيْ كُلَّ مُسْلِمٍ يُمَوِّنُهُ الْمُؤَدِّي وُجُوبًا بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ غُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ كَمَا مَرَّ (كَوَلَدٍ مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ الْغُرُوبِ (رُزِقَتْهُ) بِأَنْ خَرَجَ كُلُّهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ (وَالْعَبْدِ) أَيْ وَكَالْعَبْدِ وَلَوْ (آبِقًا) وَمَغْصُوبًا وَمُؤَجَّرًا وَمَرْهُونًا (وَمَقْطُوعِ النَّبَا) أَيْ الْخَبَرِ مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا (وَالْبَائِنِ) أَيْ وَكَالْبَائِنِ (الْحَامِلِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا إذْ الْفِطْرَةُ تَابِعَةٌ لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَامِلِ. وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا مُطْلَقًا كَغَيْرِ الْمُطْلَقَةِ وَتَجِبُ فِطْرَةُ خَادِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِسْلَامِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ م ر (قَوْلُهُ: عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ عَنْ يَوْمِ فِطْرِهِ (قَوْلُهُ: كَغَيْبَةِ مَالِهِ) مِثَالٌ لِعُذْرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْفَوْرِ) وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِعُذْرٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ نَظَرًا إلَى تَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ هُوَ قَبْلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَتْنِ لَا تُفِيدُ أَوْلَوِيَّةَ الْأَدَاءِ قَبْلُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدُ بَلْ تَصْدُقُ بِاسْتِوَائِهِمَا فَلِذَا أَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ عِبَارَةِ الْحَاوِي نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ مَفْهُومَةٌ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ سم (قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ) لَكِنْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْإِخْرَاجِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَقْتَ غُرُوبٍ إلَخْ) أَيْ مَعَ جُزْءٍ قَبْلَهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَسْقُطُ فِطْرَتُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْأَيْنِ فِي عِصْمَتِهِ وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التَّحَمُّلِ هَاهُنَا م ر وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُقَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْغُرُوبِ) أَخْرَجَ مِنْ تَمَامِ انْفِصَالِهِ مَعَ الْغُرُوبِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ) وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَتَسْقُطُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَا يُقَالُ: يُمْنَعُ الْقِيَاسُ بِأَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ الْمَالِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنِ الْمَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ وَيَكْفِي فِي الْجَامِعِ أَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا ثَبَتَ لِوُجُودِ الْمَالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: آبِقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ عَنْهُ قَبْلَ عَوْدِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضِ قَالَ: وَيُخْرِجُ فِي الْحَالِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ أَيْ يَوْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّبْعِيضُ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهَا لِلْبَعْضِ بِأَنْ أَوْصَى بِمُكَاتَبَةِ عَبْدِهِ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقِيَ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا عَنْهُ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ أَدَائِهَا إلَيْهِ وَعَنْهُ قَالَ الْمُحَشِّي: فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ النَّاشِرِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَتَّصِلُ الْغُرُوبُ بِقَبْضِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْإِغْنَاءُ عَنْ الطَّلَبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: يُمَوَّنُ وَقْتَهُ) فَلَوْ أَدَّى فِطْرَةَ عَبْدِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُخْرِجُ، أَوْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْوَارِثِ، أَوْ الْمُشْتَرِي اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَقْطُوعِ النَّبَإِ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ بَلَدِهِ فَيُخْرِجُ مِنْ قُوتِهَا بِخِلَافِ هَذَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ فِي الشَّارِحِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَجِبُ مَا لَمْ يُتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ) لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَى الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ هُنَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ فَسُومِحَ فِيهِ اهـ. حَجَرٌ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ بَقَاءُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَقَعَ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ مِنْ قَاضٍ اجْتِهَادًا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِي تَصْدِيرِ الْحُكْمِ نَظَرٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى وَيُمْكِنُ تَصَوُّرُهَا بِمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْتَحَقِّينَ بِأَنْ كَانُوا مُنْحَصِرِينَ بِفِطْرَةِ عَبْدِهِ فَادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْ السَّيِّدِ اهـ. شَيْخُنَا

الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لَهَا دُونَ الْمُؤَجَّرَةِ وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ وُجُوبَ فِطْرَتِهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ هُنَا عَدَمَ وُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرَةِ (لَا عِرْسِ الْأَبَا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَقَصْرِ الْأَبَا أَيْ لَا زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ وَلَا مُسْتَوْلَدَةِ الْأَصْلِ الْمُعْسِرِ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ وَإِنْ عَلَا فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ يُمَوِّنُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ لَازِمَةٌ لِلْأَصْلِ مَعَ إعْسَارِهِ فَيَحْمِلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْمُؤْنَةِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَوْقُوفُ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنِ وَمُمَوَّنُ الْمُكَاتَبِ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ بِخِلَافِ مُؤْنَتِهِمْ (خَمْسَةَ أَرْطَالٍ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ أَدَاؤُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ (وَثُلُثُ رِطْلٍ) بِالْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ. فَالصَّاعُ عَلَى الْأَوَّلِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعَلَى الثَّانِي سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْقُوتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ ضَبْطُ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ فَإِنَّ الصَّاعَ الْمُخْرَجَ بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ جِنْسِ مَا يُخْرَجُ كَالذُّرَةِ، وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِهِمَا، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْكَيْلِ بِصَاعٍ مُعَايَرٌ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُ قَدْرٍ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ تَقْرِيبٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ لِمَا مَرَّ وَفَارَقَ زَكَاةَ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوَهُ بِأَنَّ: التَّأْخِيرَ شُرِعَ فِيهِ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَخْدُمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الرِّطْلُ مِائَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَتَأَتَّى فِي مِثْلِ الْجُبْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ اسْتِظْهَارًا مَعَ شِدَّةِ تَفَاوُتِ الْحُبُوبِ ثِقَلًا وَخِفَّةً (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQذ عَنْ ع ش مَعَ بَعْضِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَهَا) أَيْ وَكَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ زَكَاةُ خَادِمِهَا حِينَئِذٍ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر الْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ وَتَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَّرٌ لَا تَتَعَدَّاهُ اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأُجْرَةِ اهـ. فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى تَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ غَنِيَّةً كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَأَوْرَدَ سم عَلَى قَوْلِ م ر فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ سم أَنَّهَا حِينَئِذٍ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، وَالْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا النَّفَقَةِ فَقَالَ م ر: نَعَمْ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمَقْصُودِ اهـ. وَمِثْلُ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْخَاصَّةِ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً مَعَ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ فِطْرَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ) قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهَا نَفَقَتَانِ نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْأُخْرَى عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ بِالْإِخْدَامِ وَلَهَا فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَعَدَّدُ، وَانْتِقَالُ فِطْرَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا إذَا أَعْسَرَ إلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا تَمْنَعُ تَعَدُّدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالتَّرْتِيبِ كَمَا هُنَا اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) زَادَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَصْلِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ دُونَ مَا هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَبُ الْأَدْنَى (قَوْلُهُ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) وَكَيْفِيَّةُ الْكَيْلِ أَنْ يَمْلَأَهُ إلَى رَأْسِهِ لَا مَمْسُوحًا نَقَلَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَقَالَ هَذَا هُوَ عُرْفُهُمْ بِالْحِجَازِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا) أَيْ وَلَوْ وَافَقَ الْوَزْنُ الْكَيْلَ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَانْظُرْ مَا سَبَقَ لَنَا أَوَائِلَ بَابِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ بِهَذَا يَنْدَفِعُ إشْكَالَهُ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ لَا لِلْعَمَلِ بِهِ إذْ لَوْ أَخْرَجَ بِالْوَزْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَاعٌ كَيْلًا لَمْ يَجُزْ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يُخْرِجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الصَّاعِ اهـ. عُبَابٌ وَشَرْحُهُ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا اسْتِظْهَارًا) أَيْ خَشْيَةَ اخْتِلَافِ الْمَكَايِيلِ وَبُطْلَانِ النَّقْلِ فِيهَا اهـ. نَاشِرِيٌّ وَلَعَلَّهُ إذَا وَزَنَ مَا لَا يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ كَالْعَدَسِ، وَالْمَاشِّ (قَوْلُهُ: وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ مِمَّا يَسْتَوِي وَزْنُهُ وَكَيْلُهُ: الْعَدَسُ، وَالْمَاشُّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اعْتَبَرَ الصَّاعَ بِالشَّعِيرِ الصَّعِيدِيِّ الْمُغَرْبَلِ بَلْ الْمُنَقَّى مِنْ الطِّينِ، وَالتِّبْنِ إلَّا مِنْ بَعْضِ حَبَّاتِ حِنْطَةٍ فَوَجَدَهُ صَحِيحًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) أَيْ فَبِكَوْنِهِ تَقْرِيبًا يَزُولُ الْإِشْكَالُ السَّابِقُ لَكِنَّهُ لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ إخْرَاجِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ صَاعٌ بِكَيْلٍ كَمَا فِي الْعُبَابِ

كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْت قَرِيبُ أَرْبَعِ حِفَانٍ عَلَى اعْتِدَالِ كَفَّيْ الْإِنْسَانِ) ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْكَفَّيْنِ وَيَجُوزُ فِي قَرِيبٍ نَصْبُهُ بِالْحَالِيَّةِ وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ (أَوْ) أَدَاؤُهُ (بَعْضُهَا) أَيْ بَعْضِ خَمْسَةِ الْأَرْطَالِ، وَالثُّلُثِ (الْمَوْجُودُ) عِنْدَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُخَالِفُ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ خَصْلَةٍ فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ أَصْلًا بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَلِأَنَّ لَهَا بَدَلًا حَتَّى لَوْ انْتَهَى إلَى آخِرِ الْمَرَاتِبِ. وَالْمَقْدُورُ طَعَامُ ثَلَاثِينَ فَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِوُجُوبِهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (مَهْمَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ) وَفِي نُسْخَةٍ ثَوْبِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَهِيَ أَوْلَى لِدُخُولِ قُوتِهِ فِيمَا يَأْتِي أَيْ يَجِبُ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ إنْ فَضَلَ عَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ إذْ الْفِطْرَةُ لَيْسَتْ بِأَشَدَّ مِنْ الدَّيْنِ (وَ) عَنْ (خَادِمٍ وَمَنْزِلٍ) يَحْتَاجُهُمَا وَيَلِيقَانِ بِهِ كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهُمَا مِنْ الْحَوَائِجِ الْمُهِمَّةِ كَالثَّوْبِ فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ يُمْكِنُ إبْدَالُهُمَا بِلَائِقَيْنِ وَيُؤَدِّي التَّفَاوُتُ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ قَالَ: لَكِنْ فِي لُزُومِ بَيْعِهِمَا إذَا كَانَا مَأْلُوفَيْنِ وَجْهَانِ فِي الْكَفَّارَةِ فَيَجْرِيَانِ هُنَا وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ كَوْنِ مَا يُؤَدِّيهِ فَاضِلًا عَنْهَا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بَيْعًا فِيهِ لِالْتِحَاقِهِ بِالدُّيُونِ، وَالْمُرَادُ بِحَاجَتِهِ لِلْخَادِمِ أَنْ يَحْتَاجَهُ لِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ لَا لِعَمَلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَرِدْ التَّجْدِيدُ (قَوْلُهُ: الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ) إذْ لَا بَدَلَ لِآخِرِ الْمَرَاتِبِ وَإِذَا أَخْرَجَ طَعَامَ الثَّلَاثِينَ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْبَاقِي وَمَا قَبْلَهُ مِنْ الْمَرْتَبَتَيْنِ، أَوْ إحْدَاهُمَا فَهَلْ يَكْفِيهِ تَكْمِيلُ الْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ، أَوْ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَجِّ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي آخِرِ الْبَابِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الْحَجِّ كَمَا مَرَّ أَيْ وَمِثْلُ الْحَجِّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَيَجْرِي الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فِيهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) أَيْ فَيَجِبُ هُنَا إبْدَالُهُمَا بِلَا تَعَيُّنٍ وَإِنْ كَانَا مَأْلُوفَيْنِ جَزْمًا (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ) أَيْ مَا ذَكَرَ فِي ذِمَّتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ حِفَانٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَقَدْ اعْتَبَرَ فِي الصَّاعِ الْمُقَدَّرِ بِالْوَزْنِ الْقُرْبَ مِنْهَا فَأَفَادَ فِيهِ التَّقْرِيبَ تَدَبَّرْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَكَلَامُ الْعِرَاقِيِّ صَرِيحٍ فِي أَنَّ التَّقْرِيبَ رَاجِعٌ لِكَوْنِهِ بِقَدْرِ الْأَرْبَعِ حِفَانٍ حَيْثُ قَالَ: زَادَ النَّاظِمُ أَنَّهُ بِقَدْرِ أَرْبَعِ حِفَانٍ تَقْرِيبًا فَقَوْلُهُ: تَقْرِيبًا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ بِقَدْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدَّرَ الصَّاعَ فِي الرَّوْضَةِ أَوَّلًا بِالْوَزْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْعِبَارَةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّ الصَّاعَ الْمُقَدَّرَ بِهَذَا الْوَزْنِ أَرْبَعُ حِفَانٍ وَمَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ اخْتِلَافِ الْحَبِّ خِفَّةً وَرَزَانَةً أَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ كَوْنُهُ أَرْبَعَ حِفَانٍ فَلَا بُدَّ أَنَّ كَوْنَهُ أَرْبَعَ حِفَانٍ تَقْرِيبٌ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ التَّقْرِيبِ لِلْأَرْبَعِ حِفَانٍ إذْ لَيْسَ هُوَ مَعْنَى الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْبَعُ حِفَانٍ تَقْرِيبِيَّةً أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَوْضَحَهُ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَرَأَى الْإِمَامُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُمْ:؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَذَا نَقَلَهُ الْمَرْصَفِيِّ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ: عَنْ قُوتِهِ إلَخْ) الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَنْ يَمْلِكَ مَا يَفْضُلُ عَنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ، وَاللَّيْلَةُ فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُمَا فِي الْقُوتِ لِتَجَدُّدِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بِتَجَدُّدِهِمَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُتَّخَذُ لِلدَّوَامِ، أَوْ لِلْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَلَمْ يَحْسُنْ اعْتِبَارُهُمَا فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيمَا عَدَا الْقُوتِ الْعُمُرُ الْغَالِبُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُهُمَا) هَلْ يَتَقَيَّدُ الِاحْتِيَاجُ لَهُمَا بِيَوْمِ الْعِيدِ أَمْ لَا قَالَ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ: اخْتَارَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْمَسْكَنِ الثَّانِيَ اهـ. وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ الْخَادِمُ وَدَسْتُ الثَّوْبِ أَيْضًا فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: كَالْكَفَّارَةِ) أَيْ فَيُشْتَرَطُ زِيَادَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ خَادِمٍ وَمَنْزِلٍ يَكْفِيَانِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَ فِي مَوْقُوفٍ يَسْتَحِقُّهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ ظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ مِلْكَهُ، أَوْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْخَادِمُ كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي بِيعَا فِيهِ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ الْمَمْلُوكُ مَوْجُودًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ إلَيْهِ فَكَالْعَدِمِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَعْتَدْ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ الْخَادِمُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ صُعُوبَةُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ دُونَ غَيْرِهِ لَكِنْ فِي التُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ مَسْكَنَهُ وَثِيَابَهُ مَا نَصُّهُ وَثَمَنُ مَا ذُكِرَ مَا دَامَ مَعَهُ يَمْنَعُ إعْطَاءَهُ بِالْفَقْرِ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِيهِ اهـ. فَهَلْ هَذَا إنْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ، أَوْ مُطْلَقًا فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَلْبَسِ دَسْتُ ثَوْبٍ وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ زِيَادَةٍ وَلَوْ لِلْبَرْدِ، وَالتَّجَمُّلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُنْتَقَضُ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا هِيَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى فِي الْكَفَّارَةِ فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الْحَمَلَةِ اهـ. فَتَأَمَّلْ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَالْحَاجَةُ ثَابِتَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ) بِأَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ وَاجِدٌ لَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى تَلِفَ ذَلِكَ الْفَاضِلُ (قَوْلُهُ: لِالْتِحَاقِهِ بِالدُّيُونِ) لَكِنَّهَا تُقَدَّمُ

فِي أَرْضِهِ، أَوْ مَاشِيَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَتُهُ لِلْمَنْزِلِ (وَ) عَنْ (دَيْنِهِ) قَالَ الْإِمَامُ اتِّفَاقًا كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَّ شَوَّالٌ فَالْفِطْرَةُ فِي مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ يَقْتَضِي أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ اهـ. ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْمَالِ (وَ) عَنْ (قُوتِ مَنْ مُؤْنَتُهُ يَحْمِلُ) أَيْ مَنْ يُحْمَلُ الْمُؤَدِّي مُؤْنَتَهُ وُجُوبًا (يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتِهِ) دُونَ مَا وَرَاءَهُمَا لِعَدَمِ ضَبْطِهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَتُخَالِفُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ وَقْتِ وُجُوبِهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ لَا تَقْتَضِي الْيَسَارَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَإِنْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ . (وَ) عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ، وَالشَّرِيكِ فِي عَبْدٍ، أَوْ فِي إنْفَاقٍ عَلَى أَصْلٍ مُحْتَاجٍ أَدَاؤُهُ (الْقِسْطُ) مِنْ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ (لِلتَّبَعُّضِ) مِنْ الْمُبَعَّضِ، وَالْمُشْتَرَكِ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يُهَايِئْ الْمُؤَدِّي (وَإِنْ هَايَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (دَفَعْ ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ) أَيْ دَفَعَ ذُو النَّوْبَةِ الْوَاقِعَةِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كُلَّ الْوَاجِبِ كَالنَّفَقَةِ وَمَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ ذَا النَّوْبَةِ يَدْفَعُ الْكُلَّ فِي مُهَايَأَةِ الْأَصْلِ هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرَيْهِ بِأَنْ دَفَعَ الْكُلَّ فِيهِمَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ الْغَنَمِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضُ عَبْدٍ بَاقِيهِ مُكَاتَبٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمُعْسِرٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ (غَالِبِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَاءُ عَنْهُ) أَيْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، أَوْ الْمُؤَدِّي، أَوْ بَلَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إلَيْهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَوْ فِي خَبَرِ «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي آيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي، وَهُوَ الْأَصَحُّ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ غَالِبٌ أَدَّى مَا شَاءَ، وَالْأَعْلَى أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بَلَدَهُ كَعَبْدٍ آبِقٍ فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ، أَوْ يُؤَدِّي مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ، أَوْ يُؤَدِّي فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) حَمَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ اعْتِمَادِهِ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ: زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَرْفًا لِمَا سَلَفَ مِنْ الْخَادِمِ، وَالْمَنْزِلِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلِّ مَنْ قَوَّتَ وَيُحْمَلُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُمَا فِي لَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَضْلُ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعُ) فَلَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ أَوَّلَ نَوْبَةِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: هُوَ الظَّاهِرُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَهَايَآ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْأَصْلِ فَهَلْ يَتْبَعُ ذَلِكَ التَّهَايُؤَ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى يَلْزَمَ مَنْ وَقْعِ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ الْكُلُّ، أَوْ لَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْقِسْطُ؟ (قَوْلُهُ: فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِلْبِلَادِ الَّتِي مِنْهَا بَلَدُ الْآبِقِ كَأَنْ انْحَصَرَ إبَاقُهُ فِي إقْلِيمٍ فَيُعْتَبَرُ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ زَكَاةِ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ) فِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ غَالِبِ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِهِ فَقَدْ أَدَّى مِنْ غَالِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الدُّيُونِ فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ قُدِّمَتْ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الدُّيُونِ، وَالْإِرْثِ، وَالْوَصَايَا اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَفِيهِ زِيَادَةٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ مَالِهِ لَهَا وَإِنَّمَا بِيعَ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ فِيهَا تَقْدِيمًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِمَا فَسَقَطَ مَا هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا) قَدْ يُقَالُ: وَلِمَ تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا عَلَى الْيَسَارِ دُونَ مَا هُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَفَارَقَتْ الْكَفَّارَةُ حَيْثُ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ خِصَالِهَا بِأَنَّ الْيَسَارَ هُنَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَثَمَّ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ وَكَأَنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ هَذِهِ مُوَاسَاةٌ فَخُفِّفَ فِيهَا بِخِلَافِ تِلْكَ وَبِهِ يُفَرَّقُ أَيْضًا بَيْنَ مَا هُنَا وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، أَوْ أَدَاءِ مَا يُجْمَعُ مَعَهَا (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَهَا لَزِمَهُ قِسْطُ بَعْضِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِثَمَنِهِ تَأَمَّلْهُ وَفِي الرَّوْضِ وَيُبَاعُ جُزْءُ عَبْدِ غَيْرِ الْخِدْمَةِ فِي فِطْرَتِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَالْمُرَادُ غَالِبُ قُوتِ النَّاسِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ) أَيْ حَيْثُ أَدَّى مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ هُوَ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: الَّذِي يُتَّجَهُ لِي أَنَّهُ مَتَى سَهُلَ إعْطَاؤُهَا لِلْحَاكِمِ، أَوْ اسْتِئْذَانُهُ فِي النَّقْلِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْآبِقَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَحَلِّ وَلَايَتِهِ إذْ لَا يُفِيدُ إذْنُهُ، أَوْ إعْطَاؤُهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مُبْرِئٌ لِلذِّمَّةِ يَقِينًا وَغَيْرُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَأَنَّ الْمُجْزِئَ هُوَ الْبُرُّ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ بِهِ يَقِينًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْ الْأَدْنَى وَلَا عَكْسَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَذَلِكَ أَخْرَجَ الْبُرَّ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ)

عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَيْضًا وَإِنْ قُيِّدَتْ بِبَلَدٍ وَأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَنْقُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا أَخَذَهَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ وَقَالَ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْبَلَدِ مُجْزِئًا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا أَدَّى مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَبَيَّنَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ لِغَالِبِ الْقُوتِ بِقَوْلِهِ: (لَدَى) أَيْ عِنْدَ (وُجُوبِهِ) ، وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ رَمَضَانَ كَمَا مَرَّ (لَا أَبَدًا) أَيْ لَا كُلَّ السَّنَةِ كَذَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ:، وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ وَلِهَذَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ لَوْ اخْتَلَفَ الْقُوتُ بِالْأَوْقَاتِ فَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إجْزَاءُ أَدْنَاهَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ؛ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُؤَدِّيًا لِقُوتِ الْبَلَدِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ غَالِبَ قُوتِهَا، أَوْ لَا يَكُونُ فِيهَا غَالِبٌ (مَعْشَرًا) كَانَ الْغَالِبُ (أَوْ أَقِطًا، أَوْ جُبْنًا، أَوْ لَبَنًا) إنْ بَقِيَ زَبَدُهَا لِثُبُوتِ بَعْضِ الْمَعْشَرِ، وَالْأَقِطِ فِي الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنْ مَا أَدَّاهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بَلْ ظَنَّ ذَلِكَ، أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَنْقُلُ إلَخْ) جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ الْمُخَلِّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخْرِجَ الْبُرَّ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى الْأَقْوَاتِ، وَالْأَعْلَى يُجْزِئُ عَنْ الْأَدْنَى قَالَ: فَيَدْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ، مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرْعٌ، الْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ فَلَا يُجْزِئُ دُونَهُ وَاسْتِرْدَادُهُ كَاسْتِرْدَادِ رَدِيءِ النَّقْدِ عَنْ جَيِّدِهِ اهـ قَالَ: فِي شَرْحِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعِبَارَتُهُ هَلْ يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ: مِنْ زَكَاتِهِ وَصَدَّقَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ مِنْ النَّقْدِ عَنْ الْجَيِّدِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ اهـ ، ثُمَّ قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَيُرَاعَى غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ لَا وَقْتِ الْوُجُوبِ فَقَطْ فَإِنْ غَلَبَ فِي بَعْضِهَا جِنْسٌ وَفِي بَعْضِهَا آخَرُ أَجْزَأَ أَدْنَاهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ وَهَذَا مَنْقُولٌ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ رَدِّهِ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ إذَا اعْتَبَرْنَا قُوتَ الْبَلَدِ، أَوْ قُوتَ نَفْسِهِ فَكَانَ الْقُوتُ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَفِي بَعْضِهَا يَقْتَاتُونَ، أَوْ يَقْتَاتُ جِنْسًا وَفِي بَعْضِهَا جِنْسًا آخَرَ قَالَ السَّرَخْسِيُّ: فِي الْأَمَالِي إنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَى فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ قَالَ: وَأَصَحُّهُمَا يُجْزِئُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُخْرِجًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ وَمِنْ قُوتِهِ اهـ قَالَ: فِي الْمُهِمَّاتِ وَحَاصِلُهُ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ قَالَ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: وَحِينَئِذٍ التَّأْيِيدُ بِهِ السَّابِقُ أَيْ لِاعْتِبَارِ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ أَنَّ فِيهِ رَدَّ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَقَطْ وَبِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَعِبَارَة السَّرَخْسِيِّ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سِيَّمَا قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ وَقَوْلُهُ: التَّأْيِيدُ بِهِ لِلسَّابِقِ أَيْ تَأْيِيدُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِاعْتِبَارِ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ بِكَلَامِ السَّرَخْسِيِّ. (قَوْلُهُ: لَدَى وُجُوبِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ عَلَى هَذَا لَوْ كَانَ غَالِبُ قُوتِهِمْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ غَيْرَ غَالِبِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ (قَوْلُهُ: لَوْ اخْتَلَفَ الْقُوتُ بِالْأَوْقَاتِ) لَوْ غَلَبَ أَحَدُ الْقُوتَيْنِ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَغَلَبَ الْآخَرُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْبَعْضَيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا فِيهِ وَقْتُ الْوُجُوبِ، أَوْ يَتَخَيَّرُ، فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مُعَشَّرًا) لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا شَعِيرًا وَنَحْوَهُ تَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ:، وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ) أَيْ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ فِي كُلِّ السَّنَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ) أَيْ الْأَدْنَى غَالِبَ قُوتِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَدْنَى وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ لَبَنًا) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الصَّاعُ مِنْهُ صَاعَ أَقِطٍ عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ

وَغَيْرِهَا وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي، وَالْأَقِطُ لَبَنٌ يَابِسٌ فِيهِ زُبْدُهُ فَإِنْ أَفْسَدَ الْمِلْحُ جَوْهَرَهُ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسِدْهُ وَجَبَ بُلُوغُ خَالِصِهِ صَاعًا (لَا مَصْلَهُ) أَيْ مَصْلَ اللَّبَنِ، وَهُوَ مَاءُ الْأَقِطِ كَمَا فِي الْمُجْمَلِ وَغَيْرِهِ، أَوْ لَبَنٌ مَنْزُوعُ الزُّبْدِ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ، أَوْ الْمَخِيضُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (وَ) لَا (السَّمْنَا) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ بِقَوْلِهِ: (قُلْت وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ قِيمَةَ الْقُوتِ دَرَاهِمَ، أَوْ غَيْرَهَا (وَ) لَا (الدَّقِيقَا، وَالْخُبْزَ، وَالْمَعِيبَ) مِمَّا يُجْزِئُ (، وَالسَّوِيقَا) ، وَاللَّحْمَ فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قُوتَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الْمُعَشَّرَةِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا إلَّا الْأَقِطَ، وَالْجُبْنَ، وَاللَّبَنَ (أَوْ مِنْ أَجَلَّ) أَيْ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ كَمَا مَرَّ، أَوْ مِنْ أَعْلَى (مِنْهُ) لَا مِنْ دُونِهِ وَيُخَالِفُ زَكَاةَ الْمَالِ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ جِنْسٌ أَعْلَى لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْأَعْلَى بِقَوْلِهِ: (لَا تَقَوُّمًا بَلْ اقْتِيَاتًا) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَالْأُرْزِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ اقْتِيَاتًا (لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا) أَيْ لَا أَدَاؤُهُ مِنْ الْغَالِبِ، وَالْأَعْلَى مَعًا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَيْ لِأَجْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَدِّي كَعَبْدٍ لِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ فَلَا يَتَبَعَّضُ كَالْكَفَّارَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْدِ الْمُتَعَدِّدُ فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ، أَوْ قَرِيبِيهِ مِنْ الْغَالِبِ وَلِلْآخَرِ مِنْ الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ كَمَا يُؤَدِّي لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ فَاقَا التَّمْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْبُرِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قَدْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ (قُلْت) لَكِنْ (الْجُوَيْنِيُّ بَدَأَ بِالتَّمْرِ قَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا) الرُّويَانِيُّ (فِي الْبَحْرِ وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ) لَهُ عَنْ فِطْرَةِ كُلِّ مَنْ يُمَوِّنُهُ (بَدَأَ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَخِيضُ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ لَا مَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَلَحْمٌ اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَخِيضِ زَبَدُهُ (قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبُ) قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ وَمُسَوِّسٌ إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا اهـ وَقَوْلُهُ: إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى الْقَاضِي وَإِقْرَارِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَبْلُغَ دَقِيقُ الْمُسَوِّسِ لَوْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ دَقِيقِ صَاعِ سُلَيْمٍ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِأَنَّ: الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُخْرِجُ سَلِيمًا مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى) (فَرْعٌ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقُّ قَبُولَ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَاجِبِ شَرْعًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ وَامْتَنَعَ بَعْضٌ مِنْ قَبُولِهِ وَرَضِيَ بَعْضٌ جَازَ لَهُ تَرْكَ الْأَوَّلِ وَإِعْطَاءَ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ) ، وَالْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الْعَبْدِ فِي الْمِثَالِ قُوتٌ مُجْزِئٌ وَاسْتَوَى إلَى مَحَلِّهِ مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَ قُوتُهُمَا تَخَيَّرَ السَّيِّدَانِ بَيْنَ قُوتَيْ الْمَحَلَّيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبْعِيضِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ إلَى أَجْزَأَهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ مَلَكَ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ اهـ أَقُولُ لَا بُدَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَتَّحِدَّ الْمُخْرَجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ مَالِكُ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ إنْ كَانَ بَاقِيهمَا مَمْلُوكًا، أَوْ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ النِّصْفُ الْحُرُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَ بَاقِيهمَا حُرًّا (قَوْلُهُ: فَاقَا التَّمْرَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خِلَافًا لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَنِيَّ قَالَ الصَّاعُ مِنْ اللَّبَنِ يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ صَاعُ أَقِطٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ الْعُمْرَانِيِّ وَاسْتَظْهَرَهُ فَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ اتِّفَاقًا فِي مَذْهَبِنَا اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى) وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَاوِي كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الذَّخَائِرِ؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِلْقِيمَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْأَعْلَى فَالظَّاهِرُ إجْزَاؤُهُ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ، وَقَدْ يُقَالُ: تُسُومِحَ فِي الْأَعْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَزِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) أَيْ مِنْ جِنْسَيْنِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ جِنْسٌ وَلَهُ أَنْوَاعٌ جَازَ التَّبْعِيضُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ النَّوْعَيْنِ إنْ تَقَرَّبَا أَجْزَآ وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُمَثِّلُوا إلَّا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ كَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَيْلٌ إلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: نَوْعَا الْجِنْسِ كَهُوَ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَالْجِنْسَيْنِ زَيَّفَهُ ابْنُ كَجٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي تَزْيِيفِهِ وَقْفَةٌ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) وَإِنْ اسْتَوَتْ أَقْوَاتُ الْبَلَدِ فِي الْغَلَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي اللُّبَابِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قُلْت الْجُوَيْنِيُّ قَدْ بَدَا بِالتَّمْرِ) لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ التَّرْتِيبُ عَلَى النَّظْمِ الْمَشْهُورِ بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا ... مِنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْجُوَيْنِيُّ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَاسْمُ ابْنِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ (قَوْلُهُ:

بِنَفْسِهِ) وُجُوبًا (فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءُ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» (ثُمَّ عِرْسِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكِدٌ مِنْ نَفَقَةِ مَنْ يَأْتِي وَلِهَذَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ) الْحَاوِي كَغَيْرِهِ (فِي النَّفَقَهْ) فَيَبْدَأُ بَعْدَ زَوْجَتِهِ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أُمِّهِ ثُمَّ أَبِيهِ، ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ كَذَا رَتَّبُوا فِي النَّفَقَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّاشِيُّ هُنَا، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا هُنَا تَقْدِيمُ الْأَبِ عَلَى الْأُمِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَحْوَجُ وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلِلتَّطْهِيرِ، وَالشَّرَفِ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِهَذَا فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ قَالَ: وَمُرَادُهُمْ بِأَنَّهَا كَالنَّفَقَةِ أَصْلُ التَّرْتِيبِ لَا كَيْفِيَّتُهُ وَأَبْطَلَ الْإِسْنَوِيُّ الْفَرْقَ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَهُمَا أَشْرَفُ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ الْحَاجَةَ فِي الْبَابَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوَلَدَ كَبَعْضِ، وَالِدِهِ فَقُدِّمَ كَهُوَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ تَقْدِيمَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ عَلَيْهِمَا أَيْضًا (ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ) مِنْ جَمَاعَةٍ اسْتَوَوْا دَرَجَةً كَزَوْجَاتٍ وَبَنِينَ (بِغَيْرِ تَفْرِقَهْ) أَيْ تَوْزِيعٍ عَلَيْهِمْ لِنَقْصِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ الْكُلِّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّوْجَةِ لِتَأَكُّدِ حَقِّهَا بِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً وَقِيلَ يُوَزِّعُهَا عَلَى الْمُسْتَوِينَ لِوُجُوبِهَا لِلْكُلِّ. وَقِيلَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوْا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَجُمْلَةُ الْأَوْجُهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ: فِي أَحْسَنِ الْأَوْجُهِ كَانَ أَوْلَى (وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (أَنْ تَبْذُلَ) أَيْ تُعْطِيَ هِيَ (فِطْرَتَهَا يَجُوزُ) وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ (لِلتَّحَمُّلِ) أَيْ لِتَحَمُّلِهِ عَنْهَا وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَكُلُّ حُرٍّ رَشِيدٍ فِطْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَوْ تَكَلَّفَ تَحْصِيلَهَا بِاسْتِقْرَاضٍ وَنَحْوِهِ وَأَدَّاهَا جَازَ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ بِلَا إذْنٍ فَبِالْإِذْنِ أَوْلَى وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِدُونِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ: لِلتَّحَمُّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَرْعٌ) لَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَأَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ ابْنُهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قُلْنَا الْوُجُوبُ يُلَاقِيهِ فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ . (وَهِيَ) أَيْ الْفِطْرَةُ (عَلَى الْمُعْسِرِ) وَقْتَ وُجُوبِهَا (لَيْسَتْ تَسْتَقِرّ) سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَفْسِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشَّعِيرِ الذَّرَّةُ، ثُمَّ الدُّخْنُ ثُمَّ الْأُرْزُ (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) هَلْ أَثَرُ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ نَفْسَهُ أَثِمَ، لَكِنَّهُ يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ عَمَّنْ أَخْرَجَ عَنْهُ وَتَسْتَقِرُّ فِطْرَةُ نَفْسِهِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ أَثَرُهُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْإِخْرَاجِ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ سَائِلًا بِالثَّانِي وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمَجْنُونَ هُنَا فِي مَرْتَبَةِ الصَّغِيرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَتِهِ إلَّا صَاعٌ وَاحِدٌ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا م رَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ: ثُمَّ وَلَدُهُ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ أَشْرَفُ مِنْهُ وَعَلَاقَتُهُ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْمِلْكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ مِنْهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ بِالْمُدَبَّرِ، ثُمَّ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ (قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ تَقْدِيمِهِمْ الْأَبَ عَلَى الْأُمِّ هُنَا؟ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّهُ: لُوحِظَ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ الضَّعْفُ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَيُجْزِئُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّوْزِيعَ حِينَئِذٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) أَيْ مَعَ يَسَارِ ابْنِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْبَغَوِيّ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ قُلْنَا أَنَّ تَحَمُّلَ الِابْنِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْحَوَالَةِ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الِابْنِ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ الْمُحِيلِ تَحَوُّلًا لَا رُجُوعَ مَعَهُ إلَى الْمُحِيلِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ ذَلِكَ مَعَ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ يَسَارُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ: يَشْتَرِطُ فِي اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ، عَدَمَ يَسَارِهِ هُوَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ الْمُتَعَارِضَيْنِ فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ نَفْسِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ثَالِثٌ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ زَوْجَتِهِ أَنَّ فِطْرَتَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَتَمْنَعُ وُجُوبَ فِطْرَتِهِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ (قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ فِي أَنَّهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَجَابَ م ر بِأَنَّ النَّظَرَ لِلشَّرَفِ إنَّمَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ مَا ذُكِرَ اهـ. وَأَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجِيحِ بِالشَّرَفِ بَيْنَ مُسْتَوِيَيْ الرُّتْبَةِ التَّرْجِيحُ بِهِ فِي مُؤَخَّرِهَا عَلَى مُقَدَّمِهَا وَهُوَ بِمَعْنَى مَا قَالَهُ م ر تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ إلَخْ) لَوْ أَبْدَلَ، ثُمَّ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَتَرَتَّبُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ بَلْ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا إلَخْ) فِي الْعُبَابِ

[باب الصيام]

أَمْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا فَصَّلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لِلنَّفْسِ، وَالْعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذَكَرَ) بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ، وَالْفِطْرَةُ عِبَادَةٌ مَشْرُوطَةٌ بِالْيَسَارِ فَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ (وَتَلْزَمُ) الْفِطْرَةُ الزَّوْجَةَ (الْحُرَّةَ غَيْرَ الْمُعْدَمَهْ) أَيْ الْمُوسِرَةَ إذَا (أَعْسَرَ زَوْجُهَا) ، أَوْ كَانَ عَبْدًا (وَ) تَلْزَمُ (سَيِّدُ الْأَمَهْ) إذَا كَانَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ بِنَاءً فِيهِمَا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ لِكَمَالِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا لَكِنْ يُسَنُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلِتَطْهِيرِهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ. وَالتَّصْرِيحُ بِيَسَارِهَا وَبِإِعْسَارِ الزَّوْجِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ زَادَ الثَّانِيَ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَسَيِّدُ الْأَمَةِ كَانَ أَوْلَى (وَبِيعَ) وُجُوبًا (جَزْءُ عَبْدِهِ لِفِطْرَتِهْ) أَيْ لِفِطْرَةِ عَبْدِهِ (إنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهْ) وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُؤَدِّي مِنْهُ كَمَا فِي الدَّيْنِ فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فَلَا لِلضَّرَرِ وَبَنَى بِيعَ لِلْمَفْعُولِ لِيَعُمَّ بَيْعَ الْمُتَصَرِّفِ فِي مَالِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَبَيْعَ الْحَاكِمِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمَالِكِ الْمُكَلَّفِ (قُلْت وَلَوْ كَانَ) الْعَبْدُ (نَفِيسًا) يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ بَدَلِهِ بِالْبَاقِي عَنْ الْفِطْرَةِ وَكَانَ (يُؤْلَفُ فَفِيهِ بَحْثٌ فِي الظِّهَارِ يُعْرَفُ) أَيْ يُعْرَفُ مِنْ بَحْثٍ لِلرَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الْحَجِّ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ عَنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ: وَفِيهِ بَحْثٌ بِالْوَاوِ لِيَكُونَ جَوَابُ لَوْ مَعْلُومًا مِمَّا قَبْلَهَا لَوَافَقَ الْفَرْقَ . (بَابُ الصِّيَامِ) هُوَ لُغَةً الْإِمْسَاكُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ مَرْيَمَ {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أَيْ إمْسَاكًا وَسُكُوتًا عَنْ الْكَلَامِ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ: خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا وَشَرْعًا إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] وَخَبَرُ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَفُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ صَائِمٌ وَنِيَّةٌ وَإِمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ وَقَابِلِيَّةُ الْوَقْتِ (يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ) لِلصَّوْمِ (بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ) إمَّا (بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ الْعَدَدِ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ) الْوَاحِدِ (هِلَالَ الشَّهْرِ) الْمَذْكُورِ «لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا كَانَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَقَدْ سَلِمَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَتُهَا (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِاعْتِبَارِهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ) أَيْ الَّذِي لَا يَحْتَاجُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الَّذِي يَحْتَاجُهُ إذَا كَانَ نَفِيسًا مَا لَوْ قَالَ: وَأَمْكَنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ لَائِقًا فَيُبَاعُ وَيُخْرِجُ مِنْ الْفَاضِلِ فِطْرَةَ الْعَبْدِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَبْدِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهِ الْفَرْقُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ قَالَ: النَّاظِمُ فِيهِ بَحْثٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: ذَلِكَ لَكَانَ جَوَابُ لَوْ الْمَعْلُومُ خَاصًّا بِاَلَّذِي لَا يَحْتَاجُهُ فَإِنْ قُلْت مَعَ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ أَيْضًا لَا يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمُرَادَ الَّذِي يَحْتَاجُهُ قُلْت لَكِنَّ الْعِبَارَةَ حِينَئِذٍ صَالِحَةٌ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ سم (قَوْلُهُ: جَرَيَانُهُ فِي الْحَجِّ) أَيْ وَمِثْلُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ (بَابُ الصِّيَامِ) (قَوْلُهُ: خَيْلٌ صِيَامٌ) أَيْ وَاقِفَةٌ مُمْسِكَةٌ عَنْ الْقِتَالِ وَلَمْ تُلْجَمْ بَعْدَ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ أَيْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَأُخْرَى إلَخْ أَيْضًا (قَوْلُهُ: تَحْتَ الْعَجَاجِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ خَبَرٌ ثَانٍ أَيْ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيِّنَةِ، وَالرُّؤْيَةِ (قَوْلُهُ: لِلصَّوْمِ) لَا لِنَحْوِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ نَعَمْ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يَثْبُتُ بِهِ غَيْرُ الصَّوْمِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا) بَيَانٌ لِلْعَدَدِ (قَوْلُهُ: أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَهُوَ أَيْ الْمُؤَدِّي كَالْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْمُتَحَمِّلِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ لَا الضَّامِنُ وَإِنْ عَلَّلَ بِأَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتَحَمِّلِ أَجْزَأَ كَالضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا يَأْتِي أَنَّ الْحُرَّةَ الْغَنِيَّةَ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهَا لَا يَلْزَمُهَا فِطْرَتُهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَحَوَّلَ إلَى ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ إذَا أَعْسَرَ لَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ كَانَ كَالضَّمَانِ لَزِمَتْهَا وَإِعْسَارُ الزَّوْجِ لَا يُنَافِي تَحَمُّلَهُ إذْ لَوْ لَمْ يَتَحَمَّلْ لَزِمَتْهَا قَطْعًا وَإِنَّمَا أَجْزَأَ أَدَاءُ الْمُتَحَمِّلِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُتَحَمِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَمَّلَ عَنْهُ لَمَّا نَوَى اُغْتُفِرَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَعَلَى الْحَوَالَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّي أَنْ يَنْوِيَ الْإِخْرَاجَ عَنْ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ إخْرَاجَ مَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا تَجِبُ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ دُونَ تَعْيِينِهَا نَعَمْ إنْ صَرَفَ النِّيَّةَ لِغَيْرِهِ انْصَرَفَتْ (قَوْلُهُ: قُلْت وَلَوْ كَانَ نَفِيسًا إلَخْ) أَيْ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَدَلَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَاجِ إلَيْهِ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَكِنْ كَانَ نَفِيسًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ بَدَلِهِ إذْ لَا حَاجَةَ لِهَذَا فِي غَيْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: فَفِيهِ بَحْثٌ إلَخْ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ صَحِيحٌ أَيْضًا فَيَكُونُ الْجَوَابُ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِمَا قَبْلَهُ كَمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ مَعَ إلْغَاءِ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ جَمِيعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ) أَيْ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ [بَابُ الصِّيَامِ] (بَابُ الصِّيَامِ) (قَوْلُهُ: أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ) يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَمَرَ غَابَ

أَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْمَعْنَى فِي ثُبُوتِهِ بِالْوَاحِدِ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّوْمِ وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةُ لَا الرِّوَايَةُ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ صِفَةُ الشُّهُودِ، وَالْأَدَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاكْتِفَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَكَّ وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى وَيَكْفِي أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ قَالَ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ فَلَا يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ كَوُقُوعِ مَا عُلِّقَ مِنْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ بِالْهِلَالِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قِيلَ هَلَّا ثَبَتَ ضِمْنًا كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ، وَالنَّسَبُ، وَالْإِرْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الثُّبُوتِ الْعَامِّ فَلَا يَرِدُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مُخْبِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ:) أَيْ ابْنُ أَبِي الدَّمِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ) نَعَمْ أُلْحِقَ بِرَمَضَانَ فِي الرَّوْضِ شَهْرًا نَذَرَ صَوْمَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِهِ (قَوْلُهُ: كَوُقُوعِ مَا عَلَّقَ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَأَخَّرْ التَّعْلِيقُ عَنْ الثُّبُوتِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ) أَيْ غَيْرُ الصَّوْمِ بِوَاحِدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي) فَلَوْ انْتَقَلَ الرَّائِي إلَى بَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ وُقُوعُ طَلَاقِهِ الْمُعَلَّقِ مَثَلًا الْوَجْهُ الِاسْتِمْرَارُ خُصُوصًا، وَالْمُقَرَّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ عَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْحِسَابُ قَطْعِيًّا كَمَا نَقَلَهُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر لَكِنْ نَقَلَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْجَلَالِ عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ قَالَ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الشُّهُودِ الْعُدُولِ بِرُؤْيَتِهِ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ بِهَا وَلَا يَجُوزُ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ وَمُخَالَفَةُ ذَلِكَ مُعَانَدَةٌ وَمُكَابَرَةٌ اهـ. هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْحِسَابِ لِلشُّهُودِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَارَضَةٌ كَمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى وُجُودِ الْهِلَالِ وَلَمْ تَرَهُ الشُّهُودُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ فَالْمُعْتَمَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْمُنَجِّمِ فِي الْفِطْرِ آخِرَ الشَّهْرِ قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ الشِّهَابُ م ر: عَمَلُ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَطَعَ بِوُجُودِهِ وَامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ وَلِمَا إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَتِهِ وَلِمَا إذَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ اهـ. أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْحِسَابِ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَال لَكِنْ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ م ر وَوَالِدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى خِلَافِ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ وَتَقَدَّمَ مَا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَنْ الْعَبَّادِيُّ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يُعْمَلُ بِالْحِسَابِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ اسْتَظْهَرَ سم أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا الرِّوَايَةُ) وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ طَرِيقَهُ الرِّوَايَةُ كَمَا قِيلَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَكَّ) جَعْلُ هَذَا ضَابِطَ الظُّهُورِ يُفِيدُ اشْتِرَاطَ عَدَمِ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ) لَعَلَّ الْكَافِيَ عِنْدَهُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي ع ش لَكِنْ رَدَّهُ حَجَرٌ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ بِأَنَّ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ لِسَبَبٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ اهـ. ، وَقَدْ يُقَالُ: يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الرُّؤْيَةُ وَحِينَئِذٍ تَكْفِي كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ) فِي فَتْحِ الْجَوَادِ رَدَّهُ بِأَنَّهُ كَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ عَلَى إرْضَاعِهِ وَبِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا لَيْسَتْ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ مِنْ بَابِ الْإِدْرَاكَاتِ، وَالْعُلُومِ (قَوْلُهُ: وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ تَوَابِعَ رَمَضَانَ مِنْ نَحْوِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَا تَثْبُتُ تَبَعًا لِرَمَضَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِالْهِلَالِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ: إنْ وُجِدَ هِلَالُ رَمَضَانَ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ فَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ لِثُبُوتِهِ شَرْعًا بِوَاحِدٍ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا ثَبَتَ شَوَّالٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ شَوَّالًا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا بِوَاحِدٍ مَعَ أَنَّ فِطْرَ يَوْمِ الْعِيدِ عِبَادَةٌ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْعَزِيزِيُّ فَقَالَ: إنَّهُ يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا بِوَاحِدٍ نَظَرًا لِمَا ذُكِرَ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ مَا ارْتَضَاهُ الْعَزِيزِيُّ عَنْ

بِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِالنِّسَاءِ لَا حَوْجَ إلَى الْفَرْقِ؟ وَفَرَّقَ هُوَ فِي الشَّهَادَاتِ بِأَنَّ الضِّمْنِيَّ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَازِمٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ خِلَافَ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ مَحَلُّهُ فِي ثُبُوتِ الشَّهْرِ فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي. أَمَّا الرَّائِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا وَخَرَجَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مَا لَوْ عَرَفَهُ أَحَدٌ فِي مَنَامِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا لَوْ عَرَفَهُ حَاسِبٌ، أَوْ مُنَجِّمٌ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَلَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ فَرْضَيْهِمَا وَصَحَّحَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إذَا جَازَ أَجْزَأَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ ثُبُوتِهِ بِالْوَاحِدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: أَنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِرُجُوعِهِ عَنْهُ فَفِي الْأُمِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لَا يَجُوزُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ إلَّا شَاهِدَانِ قَالَ الشَّارِحُ: فِي تَحْرِيرِهِ وَكُنْت أَوَّلْته بِأَنَّ مُرَادَ الرَّبِيعِ الْبَعْدِيَّةَ فِي تَرْتِيبِ الْكِتَابِ لَا فِي التَّارِيخِ حَتَّى رَأَيْت الْإِمَامَ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ مَعَ هَذَا النَّصِّ نَصًّا آخَرَ صِيغَتُهُ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ فَقَالَ: لَا يُصَامُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَهَذَا النَّصُّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ وَزَادَ النَّاظِمُ لَفْظَ شَهْرٍ لِيَسْلَمَ مِنْ كَرَاهَةِ ذِكْرِ رَمَضَانَ بِدُونِ شَهْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ بَلْ ثَبَتَ ذِكْرُهُ بِدُونِ شَهْرٍ فِي أَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ كَخَبَرِ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . وَإِذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ بِمَكَانٍ ثَبَتَ (فِي حَقِّ مَنْ) قَرُبَ مِنْهُ دُونَ مَنْ بَعُدَ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ «عَنْ كُرَيْبٌ رَأَيْت الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ: أَنْتَ رَأَيْته قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ الْعِدَّةَ فَقُلْت، أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا، وَالْقَرِيبُ مِنْ (دُونِ مَسِيرِ الْقَصْرِ) أَيْ مَسَافَتِهِ مِنْ مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ بِدُونِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: لَا حَوْجَ لِلْفَرْقِ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْقَائِلِ أَوْ الْقَوْلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ أَيْ لَا حَوْجَ الْقَائِلِ لِعُلَمَاءَ (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ) وَكَذَا عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ (قَوْلُهُ: عَرَفَهُ حَاسِبٌ إلَخْ) الْحَاسِبُ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ، وَالْمُنَجِّمُ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ مِنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَاهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا م ر (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ) بَلْ هُوَ عَيْنُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ إذَا صَحَّ وَتَرْكُ قَوْلِهِ الْمُخَالِفِ لَهُ وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا خَالَفَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ فَحَيْثُ صَحَّ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ التَّأْوِيلُ) وَهَذَا لَا يَرِدُ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ وَقَدْ صَحَّ (قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ إلَخْ) مَا صُورَةُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) رُئِيَ الْهِلَالُ بِبَلَدٍ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَجَامَعَ جِمَاعًا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأَوَّلِ لَمْ يُرَ فِيهِ فِي لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالْوَجْهُ اسْتِمْرَارُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْبَلَدِ الثَّانِي لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا بَعْدَ الِانْتِقَالِ فَلَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالْوَجْهُ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَادَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْبَلَدِ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ تَبَيُّنُ بَقَاءِ الْوُجُوبِ كَذَا م ر، ثُمَّ قَالَ: مَتَى رَجَعَ إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ كَانَ انْتِقَالُهُ إلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجِمَاعِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ رُجُوعُهُ إلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجِمَاعِ، أَوْ بَعْدَهُ تَبَيَّنَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أَهْلِهَا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ أَحْكَامِ عَبْدِهَا وَغَيْرِهِ فِي حَقِّهِ اهـ. إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: فَالْوَجْهُ اسْتِمْرَارُ إلَخْ يَحْتَمِلُ خِلَافَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر لَكِنَّ الَّذِي فِي الشَّارِحِ هُنَا خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لَازِمٌ لِلْمَشْهُودِ بِهِ) عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الشَّرْحِ نَقْلًا عَنْ الْإِمْدَادِ لِحَجَرٍ نَصُّهَا لَازِمٌ شَرْعِيٌّ لِلْمَشْهُودِ بِهِ وَإِثْبَاتُ اللَّازِمِ الشَّرْعِيِّ ضَرُورِيٌّ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ بِالنِّسْبَةِ لِرَمَضَانَ فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَضْعِيٌّ لَهُ إذْ لَمْ يُرَتِّبْهُ الشَّارِعُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا رَتَّبَهُ وَاضِعُهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ قَابِلٌ لِلِانْفِكَاكِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْهِلَالِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ثُبُوتِ التَّعْلِيقِ وَنَحْوِهِ؛ وَلِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا إذَا كَانَ التَّابِعُ مِنْ جِنْسِ الْمَتْبُوعِ كَالصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَكَالْوِلَادَةِ، وَالنَّسَبِ، وَالْإِرْثِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَالِ، وَالْآيِلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ التَّابِعَ مِنْ الْمَالِ، أَوْ الْآيِلِ إلَيْهِ، وَالْمَتْبُوعِ مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ. نَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ تَوَابِعُ رَمَضَانَ الْمُتَقَدِّمَةُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَدُلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَإِلَّا فَالْعَمَلُ بِهِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَوْجَبَ الصَّوْمَ بِالرُّؤْيَةِ لَا بِوُجُودِ الشَّهْرِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَفِي الْأُمِّ) مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْبُوَيْطِيِّ فَإِنَّ الْأُمَّ رَوَاهَا الْبُوَيْطِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَاتَ الْبُوَيْطِيُّ قَبْلَ تَرْتِيبِهَا فَرَتَّبَهَا الرَّبِيعُ وَاسْتَدْرَكَ فِيهَا أَشْيَاءَ اهـ. عَمِيرَةَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسًا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُمْ أَنَاطُوا طُلُوعَ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ وَغُرُوبَهُمَا فِي بَلَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِأُخْرَى بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَصَرِيحُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَّهُمْ أَنَاطُوا ذَلِكَ بِاتِّحَادِ الْمَطَالِعِ وَاخْتِلَافِهَا فَهُوَ يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلِذَا تَوَقَّفَ فِيهِ الْمُحَشِّي وَقَالَ: اُنْظُرْ مَا صُورَةُ ذَلِكَ أَيْ مَا صُورَةُ اعْتِبَارِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِي

كَالْحَاضِرِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ فَوْقَهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ اعْتِبَارَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلرُّؤْيَةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ بِمَكَانٍ اتَّحَدَ مَطْلَعُهُ بِمَطْلَعِ مَكَانِ الرُّؤْيَةِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي اتِّحَادِهِ فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَعَ الِاخْتِلَافِ قَدْ تَسْتَلْزِمُ الرُّؤْيَةُ بِأَحَدِ الْمَكَانَيْنِ الرُّؤْيَةَ بِالْآخَرِ بِدُونِ الْعَكْسِ إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ بِالشَّرْقِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْغَرْبِ فَتَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتُهُ شَرْقًا رُؤْيَتَهُ غَرْبًا بِدُونِ الْعَكْسِ فَرُؤْيَتُهُ بِالشَّامِ لِكَوْنِهَا غَرْبِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدِينَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتَهُ بِالْمَدِينَةِ وَفِي إطْلَاقِهِ دُخُولَ اللَّيْلِ بِالشَّرْقِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْغَرْبِ نَظَرٌ . (وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُونَ) يَوْمًا مِنْ رُؤْيَتِهِ (أَكَلْ) أَيْ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ لِكَمَالِ الْعِدَّةِ وَإِنْ صَامَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ إذْ الشَّيْءُ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَالْمِيرَاثِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ (وَمَنْ إلَيْهِ يَوْمُ عِيدِهِمْ وَصَلْ) أَيْ وَمَنْ وَصَلَ مِنْ سَفَرِهِ مِنْ مَكَانِ عَدِمَ الرُّؤْيَةَ إلَى مَكَانِهَا يَوْمَ عِيدِ أَهْلِهِ أَفْطَرَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِ أَخَذَ حُكْمَ أَهْلِهِ (وَإِنْ يَصُمْ) أَيْ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ صَامَ (عِشْرِينَ) يَوْمًا (مَعَ ثَمَانِيَهْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ) إذَا لِشَهْرٍ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَضَاءٍ (وَإِنْ يُسَافَرْ) مِنْ مَكَانِ رُئِيَ فِيهِ هِلَالُ شَوَّالٍ (لِمَكَانِ) بَعِيدٍ (لَمْ يُرَى فِيهِ فَلَا تُجِزْ) أَنْتَ (لَهُ أَنْ يُفْطِرَا) بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِيهِ مَعَ أَهْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِيدٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ حَيْثُ امْتَنَعَ مَا ذَكَرَ فِيمَا دُونَ قَوْلِهِ: فَلَا وُجُوبَ إلَخْ هَلْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ لَا (قَوْلُهُ: إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ إلَخْ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي شَرْقِيٍّ لَزِمَ كُلَّ غَرْبِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ وَفِيهِ مُنَافَاةٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيُوَجَّهُ كَلَامُهُمْ بِأَنَّ: اللَّازِمَ إنَّمَا هُوَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ إذْ قَدْ يَمْنَعُ عَنْهَا مَانِعٌ، وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا الْوُجُودُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَتَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتُهُ) مَا بُرْهَانُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) إذْ مَحَلُّ الْقَبْلِيَّةَ إذْ اتَّحَدَ عَرْضُ الْبَلَدَيْنِ جِهَةً وَقَدْرًا أَيْ جِهَةَ الْجَنُوبِ، وَالشِّمَالِ وَقَدْرًا بِأَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْبُعْدَيْنِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ مِنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَامَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ) لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ أَنْ يُجْعَلَ شُرُوعُ النَّاسِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ قَالَ: نَعَمْ لَوْ أُكْمِلَتْ الْعِدَّةُ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَفِي الْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ وَاحِدٍ) هَلْ وَإِنْ صَامَ أَيْضًا بِقَوْلِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَهَامِشِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: عِيدِ أَهْلِهِ) أَيْ مَكَانَهَا (قَوْلُهُ: أَفْطَرَ مَعَهُمْ) كَذَلِكَ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ مِثْلُ مَا لَوْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ، ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَةٌ إلَى الْمَكَانِ الْمُخَالِفِ فَوَجَدَهُمْ مُفْطِرِينَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَهْلِهِ) لَوْ وَصَلَهُمْ لَيْلًا فَتَرَكَ النِّيَّةَ، أَوْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ـــــــــــــــــــــــــــــQطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلرُّؤْيَةِ إلَخْ) إذْ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَلَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُ الرُّؤْيَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا وُجُوبَ) أَيْ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَعْدَ الِاتِّحَادِ وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَعَ الِاخْتِلَافِ) بِأَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الشَّمْسِ، أَوْ الْفَجْرِ، أَوْ الْكَوَاكِبِ، أَوْ غُرُوبُ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَتَتَأَخَّرُ رُؤْيَتُهُ فِي بَلَدٍ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، أَوْ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُسَبَّبٌ عَنْ اخْتِلَافِ عُرُوضِ الْبِلَادِ أَيْ بُعْدِهَا عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَطْوَالِهَا أَيْ بُعْدِهَا عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْغَرْبِيِّ فَمَتَى تَسَاوَى طُولُ بَلَدَيْنِ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شُهُورٍ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَقْصَى الْجَنُوبِ، وَالْآخَرُ فِي أَقْصَى الشِّمَالِ وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَلَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ دُونَ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ مِنْ أَفْرَادِ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَمَا ذُكِرَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَظَهَرَ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اخْتِلَافِ الطُّولِ وَيُوَافِقُهُ نَقْلُ الرَّشِيدِيِّ عَنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّ الزَّوَالَ إنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُّولِ لَا بِاخْتِلَافِ الْعَرْضِ فَمَتَى اتَّحَدَ الطُّولُ اتَّحَدَ وَقْتُ الزَّوَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَرْضُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الطُّولُ اخْتَلَفَ الزَّوَالُ وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَرْضُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ م ر اهـ. وَقَوْلُ ق ل وَلَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ إلَخْ اعْتَرَضَهُ حَجَرٌ بِأَنَّ اللَّازِمَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ إلَخْ) فَإِذَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي الشَّرْقِ وَرُئِيَ الْهِلَالُ حِينَ دُخُولِهِ فَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْغَرْبِ إذْ لَا يَخْتَلِفُ وُجُودُهُ نَعَمْ رُؤْيَتُهُ قَدْ تَخْتَلِفُ، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَكِنَّهُ أَتَى بِقَدْ الْمُفِيدَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مُطَّرِدًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ وَاحِدٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لَكِنَّهُ صَدَّقَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَفْطَرَ مَعَهُمْ) أَيْ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى بَلَدِهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا وَإِلَّا تَبَيَّنَ وُجُوبُ صَوْمِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي بَلْدَةٍ تَبَيَّنَ لُزُومُ حُكْمِهَا لَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ) وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِمْ صَارَ مِنْهُمْ

(وَإِنْ يَكُنْ عِيدٌ يَمْسِكُ تَكْمِلَهْ) أَيْ تَكْمِلَةَ الْيَوْمِ أَيْ بَقِيَّتَهُ لِمَا مَرَّ وَمَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَتِهِ لَزِمَهُ مُقْتَضَاهَا وَأَخْفَى فِطْرَهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ وَلَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ بَعْدُ لِتُهْمَةِ دَفْعِ التَّعْزِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أَكَلَ لَا يُعَزَّرُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ حَالَ الشَّهَادَةِ (وَالرَّأْيُ) لِلْهِلَالِ أَيْ رُؤْيَتُهُ (بِالنَّهَارِ) يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ (لِلْمُسْتَقْبِلَهْ) أَيْ لِلَّيْلَةِ الْآتِيَةِ فَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ، وَالْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ دَفْعُ مَا قِيلَ أَنَّ رُؤْيَتَهُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ تَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ يَوْمَ التَّاسِعِ، وَالْعِشْرِينَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ . (وَصِحَّةُ الصَّوْمِ) كَائِنَةٌ (بِقَصْدِ الصَّوْمِ) بِالْقَلْبِ كَالصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، ثُمَّ إنْ كَانَ نَفْلًا كَفَى قَصْدُهُ (قَبْلَ زَوَالِهَا) أَيْ الشَّمْسِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ: فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ: أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ: إذَنْ أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْخَبَرِ إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَوْمَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى يُثَابَ عَلَى جَمِيعِهِ إذْ صَوْمُ الْيَوْمِ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ أَوَّلَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ تَمَضْمَضَ وَلَمْ يُبَالِغْ وَسَبَقَهُ الْمَاءُ صَحَّتْ النِّيَّةُ بَعْدَهُ وَيُعْتَبَرُ قَصْدُهَا (لِكُلِّ يَوْمٍ) إذْ كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ لِتَخَلُّلِ الْيَوْمَيْنِ مَا يُنَاقِضُ الصَّوْمَ كَالصَّلَاتَيْنِ يَتَخَلَّلُهُمَا السَّلَامُ. (وَإِنْ يَكُنْ) صَوْمُهُ (فَرْضًا) رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرَهُ (شَرَطْنَا نِيَّتَهْ) أَيْ الْفَرْضَ حَالَةَ كَوْنِهَا (قَدْ عُيِّنَتْ) كَقَوْلِهِ: مِنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ صَوْمِ الْغَدِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ أَخْطَأَ فِي التَّعْيِينِ فَنَوَى فِي رَمَضَانَ قَضَاءً، أَوْ كَفَّارَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْيِيدُ رَمَضَانَ بِالسَّنَةِ، أَوْ الشَّهْرِ لِإِغْنَاءِ التَّبْيِيتِ عَنْهُ بَلْ لَوْ أَخْطَأَ فِي صِفَةِ الْمُعَيَّنِ فَنَوَى الْغَدَ، وَهُوَ الْأَحَدُ بِظَنِّ الِاثْنَيْنِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَتَهُ وَهِيَ سَنَةٌ اثْنَتَيْنِ بِظَنِّ سَنَةِ ثَلَاثٍ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَقْتَ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَكُنْ عِيدٌ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُعَيِّدُ بَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ، أَوْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: أَيْ تَكْمِلَةَ الْيَوْمِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ سَوَاءٌ أَمْسَكَ لِبَقِيَّتِهِ، أَوْ لَا وَهُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ: وَمَنْ انْفَرَدَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَنْ أَخْبَرَهُ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ: إنْ جَوَّزْنَا لَهُ اعْتِمَادَهُ حِينَئِذٍ فَعَلَيْهِ إخْفَاءُ فِطْرِهِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأَخْفَى فِطْرَهُ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَخْفَى فِطْرَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقْتَضَاهَا فَيَكُونُ الْإِخْفَاءُ لَازِمًا لَكِنْ لَمَّا قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَحَقُّهُ أَنْ يُخْفِيَهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ: وَأَخْفَى فِعْلًا مَاضِيًا، وَالْفِطْرَ مَفْعُولَهُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ) أَيْ وَلَا يَثْبُتُ صَوْمُ الْغَدِ أَوْ فِطْرُهُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَتِهِ فِيهَا بَلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ بِالْفِعْلِ فِيهَا سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ زَوَالِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا لِلزَّوَالِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ) حَيْثُ أُدْرِكَتْ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ لِإِدْرَاكِ مُعْظَمِهَا حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ) حَيْثُ حَصَلَ جَمِيعُهَا بِإِدْرَاكِهِ وَلَمْ يَتَبَعَّضْ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: مِنْ رَمَضَانَ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ صَوْمِ الْغَدِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ رَمَضَانَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ طَلَبَةُ الْعِلْمِ م ر (قَوْلُهُ: يَظُنُّ الِاثْنَيْنِ) ، أَوْ يَظُنُّ السَّبْتَ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْأَحَدَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ، أَوْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْغَدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي سَنَة ثَلَاثٍ) أَيْ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الْغَدُ فِي الْأُولَى وَلَا السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ إنَّهَا قَبْلَهُ لِلْمَاضِيَةِ وَبَعْدَهُ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخَانِقِينَ) بَلْدَةٌ بِقُرْبِ بَغْدَادَ (قَوْلُهُ: تَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ) فَيَكُونُ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ نَفْلًا كَفَى إلَخْ) وَتُجْزِئُ النِّيَّةُ أَوَّلَ النَّهَارِ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَمَضَانَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ مُحَشِّي شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَالِغْ) تَوَقَّفَ فِيهِ ع ش؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَفْطَرَ فِي الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَكْرُوهٍ بِخِلَافِ هُنَا فَإِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي حَقِّهِ مَنْدُوبَةٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي صَوْمٍ وَعَلَّلَهُ ق ل بِأَنَّهُ يَضُرُّ لَوْ كَانَ صَائِمًا (قَوْلُهُ: صَحَّتْ النِّيَّةُ) أَيْ اتِّفَاقًا هُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِضَرَرِ هَذَا السَّبْقِ فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِإِغْنَاءِ التَّبْيِيتِ عَنْهُ) وَلَا يُقَالُ: التَّبَيُّتُ يُبَيِّنُ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَهُ وَلَا بَيَانَ فِيهِ لِلْيَوْمِ الَّذِي صَامَ عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةً أُخْرَى؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يُقْبِلْ رَمَضَانُ غَيْرُهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ هَذِهِ السَّنَةَ سم عَلَى الْغَايَةِ اهـ فَإِنْ قُلْت إذَا اُعْتُبِرَ اللُّزُومُ كَانَ يَكْفِي الْغَدُ عَنْ رَمَضَانَ قُلْت ذَاكَ أَصْلُ الْمَنْوِيِّ بِخِلَافِ كَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَيَّنَ الْيَوْمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَخْطَأَ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِأَنَّ ارْتِبَاطَ الصَّوْمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُّ مِنْ ارْتِبَاطِ الصَّلَاةِ بِالْيَوْمِ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:

وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ وَمَا لَهُ سَبَبٌ كَالصَّلَاةِ بَحَثَ الْأَوَّلَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالثَّانِي فِي الْمُهِمَّاتِ وَأُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْأَيَّامِ الْمُتَأَكَّدِ صَوْمُهَا مُنْصَرِفٌ إلَيْهَا بَلْ لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهَا. (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ قَضَاءِ أَيِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ قَالَ: وَكَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَنَوَى صَوْمَ النَّذْرِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ نَوْعَهُ وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ (مِنْ لَيْلِهِ) أَيْ شَرَطْنَا نِيَّةَ الْفَرْضِ (مُبَيَّتَهْ) مِنْ لَيْلِ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا لِخَبَرِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ عَائِشَةَ السَّابِقِ فَلَا تُجْزِئُ النِّيَّةُ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ لِإِطْلَاقِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا الْفَجْرَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْدِيمِ نَعَمْ إنْ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النَّهَارِ صَحَّ وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ صَوْمًا وَجَهِلَ عَيْنَهُ فَنَوَى صَوْمًا وَاجِبًا صَحَّ لِلضَّرُورَةِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ صَوْمَ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ فَيَجِبُ فِيهِ التَّبْيِيتُ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ احْتِمَالًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اعْتَمَدَ هُوَ خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ: لَا يَجِبُ فِيهِ التَّبْيِيتُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لِذَاتِهِ كَرَمَضَانَ، وَالْمَنْذُورِ بَلْ لِأَمْرِ الْإِمَامِ وَمَصْلَحَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي النَّفْلِ الْمُؤَقَّتِ) كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ سَبَبٌ) كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا إلَخْ) فَلَا تَكْفِي مُقَارَنَةُ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا) أَيْ عِنْدَ النِّيَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إلَخْ) فَلَا جَزْمَ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَبْلَهُ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ هُنَا الشَّكُّ حَالَ النِّيَّةِ، وَالشَّكُّ حَالَ النِّيَّةِ مُفْسِدٌ لَهَا مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِهَا فَلَا تَنْقَلِبُ إلَى الصِّحَّةِ بِالتَّذَكُّرِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْضُ مَسْأَلَةِ التَّذَكُّرِ فِيمَا إذَا شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ الشَّكِّ هُنَا عَلَى الشَّكِّ بَعْدَ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ الِاسْتِدْرَاكُ قُلْت صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِصِحَّةِ الصَّوْمِ مَعَ هَذَا الشَّكِّ فَلَا يُتَّجَهُ الِاسْتِدْرَاكُ وَعِبَارَةُ الْمُزَجَّدِ فِي تَجْرِيدِهِ مَا نَصُّهُ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَكَانَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ: صَحَّ صَوْمُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُحْتَمَلُ مَجِيءُ وَجْهٍ مِمَّا إذَا شَكَّ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ اهـ. عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الْمَذْكُورَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ إلَخْ) وَكَذَا بَعْدَ الْغُرُوبِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا بَعْدَ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِيَاسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) ؛ لِأَنَّ أَصْلَ عَدَمِ طُلُوعِهِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شَكَّ) أَيْ بَعْدَ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: أَطَلَعَ) أَيْ حِينَ النِّيَّةِ إذْ الشَّكُّ فِي طُلُوعِهِ بَعْدَهَا لَا يُتَصَوَّرُ ضَرَرُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْبَيَانِ بَلْ الْعِلْمُ بِطُلُوعِهِ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ بَلْ هُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَجَهِلَ عَيْنَهُ) مِنْ كَوْنِهِ قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَةً (قَوْلُهُ: صَحَّ لِلضَّرُورَةِ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ لَوْ تَبَيَّنَ الْحَالُ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُ ذَلِكَ الصَّوْمِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَيُجَابُ بِالِاغْتِفَارِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ) التَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النِّيَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ مَا عَلَيْهِ عِنْدَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَوْ نَوَى الْأَحَدَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ الْغَدُ فِي الْأُولَى وَلَا السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَفَاهُ لَمْ يَحْصُلْ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوَابِ الْعَظِيمِ كَغُفْرَانِ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقَابِلَةِ فِي صَوْمِ عَرَفَةَ أَمَّا أَصْلُ السَّنَةِ فَحَاصِلٌ مُطْلَقًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا الْفَجْرَ إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فِي أَنَّهُ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا، أَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي أَنَّهُ نَوَى لَيْلًا، أَوْ لَا، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ تَذَكَّرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُسْتَقِلَّةً بِدُونِ شَرْطٍ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَقَرَّرَهُ الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ وَقَالَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَهُنَاكَ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ مَا إذَا قَارَنَ الشَّكُّ النِّيَّةَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى فِي كَلَامِ سم فَيَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صَحِيحًا وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ مِنْ الْجَزْمِ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَتْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ اهـ. أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ أَطْلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيُقَدَّرُ حُدُوثُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا إلَخْ) أَيْ نَهَارًا فَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ

الْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ انْتَهَى وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ مِنْ لَيْلِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةً بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: لِكُلِّ يَوْمٍ نَعَمْ لَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ إلَى هُنَا لَشَمَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ يُقَالُ عَلَى بُعْدٍ: فِيهَا فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِمُبَيِّتِهِ مُدَبَّرُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} [النساء: 81] وَقَوْلُهُ: {إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 108] أَيْ يُدَبِّرُونَ، وَالتَّعْيِينُ الْمُبَيَّتُ فِي رَمَضَانَ (كَمِثْلِ أَنْ) بِزِيَادَةِ مِثْلِ أَيْ كَأَنْ (يَنْوِيَ هُوَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ فَرِيضَةِ الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْغَدُ مِثَالٌ لِلتَّبْيِيتِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ. وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْغَدِ بِخُصُوصِهِ بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ الْمَنْوِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى أَوَّلَ الشَّهْرِ صَوْمَهُ صَحَّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ الْبَالِغِ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُعَادَةَ نَفْلٌ وَرُدَّ بِاشْتِرَاطِ بَيْتِهَا فِي الْمُعَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ أَيْضًا عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا فِي الْمُعَادَةِ. وَكَمَالُ التَّعْيِينِ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى (بِجَزْمٍ، أَوْ بِظَنْ) أَيْ يَقْصِدُ الصَّوْمَ مَعَ جَزْمِهِ بِمَا يَنْوِيهِ، أَوْ ظَنِّهِ لَهُ فَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا رُؤْيَةٍ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إذَا بَانَ مِنْهُ سَوَاءٌ جَزَمَ بِالصَّوْمِ عَنْهُ صُورَةً أَمْ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ مِنْهُ إذْ لَا جَزْمَ حَقِيقَةً بِدُونِ اعْتِقَادٍ وَلَا ظَنَّ بِدُونِ أَمَارَةٍ. وَيَحْصُلُ لَهُ الظَّنُّ بِقَوْلِهِ: مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَوْ (بِقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادِ) يَعْنِي مُخْتَبَرِينَ بِالصِّدْقِ (أَوْ عَبْدٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ اجْتِهَادٍ) مِنْ أَسِيرٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ صُحْبَةٍ) أَيْ اسْتِصْحَابٍ كَنِيَّتِهِ الصَّوْمَ لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ رَمَضَانَ اسْتِصْحَابًا لِبَقَائِهِ سَوَاءٌ جَزَمَ بِالنِّيَّةِ صُورَةً أَوْ رَدَّدَ فِيهَا فَقَالَ: نَوَيْت ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ نِيَّةِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا الَّتِي عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ عِنْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ كَمَا تَوَهَّمَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ فِيمَا إذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ جَهِلَ عَيْنَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَتُجْزِئُهُ عَمَّا عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ الصَّلَاةِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِي يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَيَوْمًا عَنْ النَّذْرِ وَيَوْمًا عَنْ الْكَفَّارَةِ، أَوْ يُقَالُ: يُصَلِّي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ الصُّبْحَ، وَالْمَغْرِبَ وَإِحْدَى رَبَاعِيَةٍ يَنْوِي فِيهَا الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ: الذِّمَّةَ هُنَا لَمْ تَشْتَغِلْ بِالثَّلَاثِ، وَالْأَصْلُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِصَوْمِ يَوْمٍ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ فَإِنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِجَمِيعِهَا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلٍّ مِنْهَا فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِصَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَأَتَى بِاثْنَيْنِ مِنْهَا وَنَسِيَ الثَّالِثَ الْتَزَمَ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفُوا ثَمَّ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ كَنَظِيرِهَا هُنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا ثَمَّ بِدَلِيلٍ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُ بِنِيَّةِ تَرْكِهِ بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّلَاةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: الْتَزَمَ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنْ يُحْتَمَلُ عَدَمُ الْتِزَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَوْسَعُ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: مَفْهُومَةً بِالْأَوْلَى) كَانَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ تَكْرَارَ النِّيَّةِ لِتَكْرَارِ الْأَيَّامِ مِنْ بَابِ تَكْرَارِ الْأَصْلِ وَتَكْرَارَ التَّبْيِيتِ مِنْ بَابِ تَكْرَارِ الْوَصْفِ وَإِذَا وَجَبَ تَكْرَارُ الْأَصْلِ فَتَكْرَارُ الْوَصْفِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ صَوْمَ الْبَاقِي مِنْ الشَّهْرِ صَحَّ لِلْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ الثَّانِي صَوْمُ الْبَاقِي مِنْهُ صَحَّ لِلثَّالِثِ وَهَكَذَا سم (قَوْلُهُ: صَوْمَهُ) أَيْ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: صَحَّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ) مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِخُصُوصِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِ صِبْيَةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ اعْتَقَدَهُ بِخَبَرِ امْرَأَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَتَذَكَّرْ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِي أَنَّهُ نَوَى أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ كَمَا فِي ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: وَيُفَارِقُ نَظِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ بِأَنَّهُمَا أَضْيَقُ مِنْ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ النَّفْلِ هَذَا مُرَادُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَخَّرَ إلَى آخِرِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ إلَخْ) فَالْوَاجِبُ إمَّا التَّعَرُّضُ لِمَعْنَى الْغَدِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَنِيَّةِ الشَّهْرِ كُلِّهِ فَلَوْ انْتَفَى هُوَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ اهـ. تُحْفَةٌ وَلَا بُدَّ مَعَ نِيَّةِ الشَّهْرِ أَنْ يُلَاحَظُ كَوْنَهُ عَنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي الْغَدِ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِاشْتِرَاطِ نِيَّتِهَا إلَخْ) أَيْ لِتَكُونَ مُعَادَةً وَإِلَّا كَانَتْ صَلَاةً أُخْرَى تَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ وُجُوبَهَا فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهَا بَلْ لِتَتِمَّ مُحَاكَاتُهَا لِلْأُولَى كَمَا مَرَّ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا (قَوْلُهُ: صَوْمَ الْغَدِ) أَيْ دُونَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ أَمَّا الْوَاجِبُ فَأَحَدُهُمَا (قَوْلُهُ: صِبْيَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فَيَكْفِي وَاحِدٌ مُخْتَبَرٌ بِالصِّدْقِ م ر، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْلُهُ: أَوْ اجْتِهَادٍ) هَلْ لَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ النَّاشِئِ عَنْ اجْتِهَادٍ عِنْدَ عَجْزِهِ كَمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَالْأَوَانِي، وَالْوَقْتِ؟

صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ شَعْبَانَ كَمَا مَرَّ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا (أَوْ عَادَةِ) ذَاتِ (الدِّمَاءِ) مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ فِي انْقِطَاعِهِ لَيْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ الْعَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ أَمْ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَكَانَ لَا يَتِمُّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ لَيْلًا وَوَصْفُهُ الصِّبْيَةَ بِقَوْلِهِ: ذَوِي رَشَادٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْجَمْعُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُرَاهِقٍ وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ بِظَنٍّ وَصَادَفَهُ فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ . (وَتَرْكِ) أَيْ وَصِحَّةَ الصَّوْمِ بِقَصْدِهِ وَبِتَرْكِ (عَمْدِ الْوَطْءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ (وَ) تَرْكُ عَمْدِ (اسْتِمْنَاءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ (وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ (بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسٍ) وَمُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بِالْوَطْءِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى بِخِلَافِ سَهْوِهِ. وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (لَا نَظَرِ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ بِنَظَرٍ (وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ وَ) لَا (ضَمِّهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ إلَى نَفْسِهِ (بِحَائِلٍ) وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ إذْ لَا مُبَاشَرَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ عَبِيدٍ، أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ وَجَزَمَ أَجْزَأَهُ وَلَوْ تَرَدَّدَ أَيْ رَدَّدَ فَقَالَ: أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَبَانَ مِنْهُ لَمْ يَجْزِهِ اهـ. ، وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ خِلَافًا لِلرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ) أَيْ بِلَا أَمَارَةٍ مِمَّا ذَكَرَ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: كَنِيَّتِهِ الصَّوْمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:، أَوْ مُرَاهِقٌ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ: وَاسْتِمْنَاءٍ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ بِلَا حَائِلٍ، ثُمَّ قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ بِحَائِلٍ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ بِحَائِلٍ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا حَتَّى أَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ مَا نَصُّهُ: فَيَحْرُمُ بِهِ أَيْ بِالِاعْتِكَافِ التَّقْبِيلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ دَلَائِلَهَا قَوِيَّةٌ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ دَلِيلَهُ خَفِيٌّ جِدًّا فَطُلِبَ مِنْ كُلٍّ بِخُصُوصِهِ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ عَلَى مَحْبُوسٍ مَثَلًا لَزِمَهُ التَّحَرِّي فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ تَوَقَّفَ إلَى الظُّهُورِ اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّسِقَةٍ، أَوْ مُتَّسِقَةً وَنَسِيَتْ اتِّسَاقَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ تَتَّسِقْ وَتَذْكُرُ اتِّسَاقَهَا وَإِلَّا لَمْ يُرَاعَ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَتِمُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا هَذِهِ الْمَرَّةَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ نَوَاهُ ظَانًّا صِدْقَ مَنْ ذَكَرَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَيَحْصُلُ لَهُ الظَّنُّ إلَخْ وَلَيْسَ ظَنُّ صِدْقِ مَنْ ذَكَرَ مُثْبِتًا لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَتْ النِّيَّةُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُصَحِّحٌ لَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَوَى مُعْتَمِدًا عَلَى ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ صَحَّ صَوْمُهُ عَنْهُ وَكَفَتْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْهُ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ أَمَّا إذَا اعْتَقَدَ الصِّدْقَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ بِأَنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِ وَجَبَتْ النِّيَّةُ لَيْلًا وَصَحَّ الصَّوْمُ عَنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ اهـ. رَشِيدِيٌّ بِالْمَعْنَى نَقْلًا عَنْ حَجَرٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي الْمُتَوَهَّمُ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَفِي اعْتِقَادِ الصِّدْقِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ مَأْمُونًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ: ذَوِي رَشَادٍ خَاصٌّ بِصُورَةِ الظَّنِّ تَدَبَّرْ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يُفِيدُ أَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُخْبِرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِالْفِطْرِ فِي اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ اهـ وَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْإِنْزَالِ؟ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قُبْلَةٍ) أَفْرَدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُقَالُ: لَهَا لَمْسٌ عُرْفًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ إلَى قَوْلِهِ بِشَهْوَةٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ اللَّمْسَ بِلَا حَائِلٍ إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَحَرَّكَ الشَّهْوَةَ فَأَمْنَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ حَيْثُ قَالُوا إنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لِلَّمْسِ، أَوْ قُبْلَةٍ بِلَا حَائِلٍ مُفْطِرٌ وَلَمْ يُفَصِّلُوا فِي اللَّمْسِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْدَؤُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ ضَعِيفٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَشَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ) أَيْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِلَّا كَأَمْرَدَ وَمُحْرَمٍ فَلَا فِطْرَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي آخِرًا خِلَافًا لِ مَرَّ فِي تَقْيِيدِهِ لَمْسَ الْمَحْرَمِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا نَظَرٍ إلَخْ) وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ الْإِنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَقَالَ: إنَّ الْفِكْرَ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمِّهَا إلَخْ) فِي ق ل عَنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ لسم أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالضَّمِّ مَعَ الْحَائِلِ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ وَأَنْزَلَ أَفْطَرَ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ اهـ. مَدَنِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَإِنْ كَرَّرَهُ، أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْزَالَ، أَوْ الْفِطْرَ اهـ. ، ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ

كَالِاحْتِلَامِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَسْأَلَةُ ضَمِّ الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِالْحَائِلِ ضَمُّهَا بِدُونِهِ فَيَبْطُلُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ، وَهَذَا كَمُبَالَغَةِ الْمَضْمَضَةِ وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَهَا فَأَنْزَلَ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ قَالَ: وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ وَلَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً، ثُمَّ أَنْزَلَ فَالْأَصَحُّ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً، وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: وَلَوْ أَنْزَلَ بِلَمْسِ عُضْوِهَا الْمُبَانِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمْنَاءِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ (وَ) بِتَرْكِ عَمْدِ (الِاسْتِقَا) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ صَوْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ لِعَيْنِهِ لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ سَهْوًا وَبِخِلَافِ غَلَبَةِ الْقَيْءِ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِعَمْدِ الْوَطْءِ، وَالْإِنْزَالِ، وَالِاسْتِقَاءَةِ إذَا فَعَلَهَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْأَكْلِ (لَا تَرْكِ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِمَا ذُكِرَ لَا بِتَرْكِ (قَلْعِهِ النُّخَامَ) إلَى الظَّاهِرِ فَلَوْ قَلَعَهُ وَبَقَّاهُ، أَوْ لَفَظَهُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَلَعَهُ مِنْ دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (لَكِنْ فِي) قَلْعِ نُخَامَةٍ (بَاطِنَةٍ وَجْهَيْنِ خَيْرُهُمَا ذَا) أَيْ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِلْحَاجَةِ وَثَانِيهِمَا الْبُطْلَانُ كَالِاسْتِقَاءِ وَذِكْرُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْبَاطِنَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا نَزَلَتْ النُّخَامَةُ إلَى الْبَاطِنِ بَعْدَ قَلْعِهَا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْبَاطِنِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الظَّاهِرِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَإِذَا أَنْزَلَ مَعَهُمَا أَفْسَدَهُ كَالِاسْتِمْنَاءِ اهـ. قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ مَعَهُمَا، أَوْ أَنْزَلَ مَعَهُمَا وَكَانَا بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا فِي الصَّوْمِ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ كَمَا تَرَى بِأَنَّ: مُجَرَّدَ الْإِنْزَالِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ بَلْ لَا بُدَّ فِي الْإِبْطَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ شَهْوَةٍ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ التَّكْرِيرِ وَإِنْ أَمِنَ الْجِمَاعَ، وَالْإِنْزَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ: بِالْكَرَاهَةِ فِي الْقُبْلَةِ إذَا أَمِنَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْقُبْلَةِ عَلَى غَيْرِ التَّكْرِيرِ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَكَّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ ظَنَّ حِينَ الْحَكِّ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ (فَرْعٌ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَفْطَرَ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ م ر نَعَمْ اُعْتُرِضَ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ: مُنَافٍ لِتَزْيِيفِهِمْ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ (قَوْلُهُ: عُضْوِهَا الْمُبَانِ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ الزَّائِدِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ، وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ الضَّرَرِ أَيْضًا بِالِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ بِالْعُضْوِ الزَّائِدِ، أَوْ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْوَطْءِ أَمَّا لَوْ حَصَلَ مَعَهُ إمْنَاءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ فَيَضُرُّ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ الْحَاصِلَ مِنْ فَرْجِ الْخُنْثَى لَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ مِنْ أَصْلِيٍّ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ الْحَاصِلِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِقَاءَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ جَوْفَهُ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا وَأَفْطَرَ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِمَرَضٍ، أَوْ جُوعٍ مُضِرٍّ م ر (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْأَنْفِ بِالِاسْتِقَاءَةِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ لَا مِمَّا خَرَجَ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ كَالِاسْتِقَاءَةِ (قَوْلُهُ: مُخْتَارًا عَالِمًا إلَخْ) أَخْرَجَ الْجَاهِلَ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَدَنِيُّ عَنْ ق ل فِي حَوَاشِي سم عَلَى التُّحْفَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) فِي ق ل أَنَّ مَدَارَ الْحُرْمَةِ عَلَى تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَرْكِيزُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ أَنْزَلَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَاوِي وَإِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَثِمَ عَلَى أَنَّ فِي الْإِثْمِ مَعَ الْإِنْزَالِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِارْتِكَابِ نَحْوِ جِمَاعٍ اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْفِطْرَ بِالْإِنْزَالِ إنْ عَلِمَهُ مِنْ عَادَتِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ الْإِثْمُ (قَوْلُهُ: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْفِطْرِ عِنْدَ ز ي، وَالْفِطْرُ عِنْدَ م ر قِيَاسًا عَلَى لَمْسِ الْمَحْرَمِ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ) وَلَوْ لِلتَّدَاوِي بِقَوْلِ طَبِيبٍ، أَوْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِثْمِ إذَا شَرِبَ مُسْكِرًا اهـ. سم عَلَى بج اهـ. مَرْصِفِيٌّ وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ لَيْلًا، أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ نَهَارًا حَرُمَ

ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُهْمَلَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْحَلْقِ، وَالْحَلْقُ بَاطِنٌ، وَالْمُعْجَمَةُ تَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْخَاءِ مِنْ الظَّاهِرِ أَيْضًا. قَالَ النَّوَوِيُّ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ أَيْضًا مِنْ الظَّاهِرِ وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا وَهِيَ مِنْ وَسَطِ الْحَلْقِ لَا بِالْهَاءِ، أَوْ الْهَمْزَةِ الَّتِي كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَقْصَاهُ وَأَمَّا الْمُعْجَمَةُ فَمِنْ أَدْنَاهُ انْتَهَى وَفِي تَعَجُّبِهِ مِنْهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ وَجَبَ ضَبْطُهُ بِهَا، ثُمَّ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا مِنْ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حُرُوفُ الْحَلْقِ كُلُّهَا مِنْ الْبَاطِنِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ يُفْطِرُ وَكُلٌّ مِنْهَا مَخْرَجُهُ مِنْ الْحَلْقِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهَا وَيُجَابُ بِحَمْلِ الْحَلْقِ فِي هَذَا الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ عَلَى مَا ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ مِنْهُ (وَدُخُولُ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَبِتَرْكِ دُخُولِ (عَيْنٍ) مِنْ الظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ (جَوْفًا لَهُ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ. (وَلَوْ) كَانَ الْجَوْفُ (سِوَى مُحِيلٍ) لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ (كَبَاطِنِ الْأُذُنِ) وَإِنْ كَانَ لَا مَنْفَذَ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ، وَهُوَ جَوْفٌ (أَوْ) بَاطِنِ (الْإِحْلِيلِ) وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الدَّاخِلُ فِيهِ الْحَشَفَةَ كَمَا يَبْطُلُ بِالْوَاصِلِ إلَى حَلْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَعِدَتِهِ، وَالْمُحِيلُ كَبَاطِنِ الدِّمَاغِ، وَالْبَطْنِ، وَالْأَمْعَاءِ، وَالْمَثَانَةِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الْأَثَرُ كَوُصُولِ الرِّيحِ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ، وَالطَّعْمِ بِالذَّوْقِ إلَى حَلْقِهِ وَبِالْجَوْفِ غَيْرُهُ كَبَاطِنِ اللَّحْمِ، وَالْمُخِّ فَلَوْ وَصَلَ إلَيْهِ حَدِيدَةٌ، أَوْ دَوَاءٌ لَمْ يَضُرَّ (فِي مَنْفَذِ) صِلَةُ دُخُولٍ أَيْ وَبِتَرْكِ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفِهِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ (لَا فِي الْمَسَامِّ) أَيْ الثَّقْبِ بِتَشَرُّبِهَا الدُّهْنَ، وَالْكُحْلَ فِيمَا إذَا ادَّهَنَ وَاكْتَحَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ كَمَا لَا يُبْطِلُهُ الِانْغِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ أَثَرَهُ بِبَاطِنِهِ وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَصْلِهَا، أَوْ بِمَعْنَى مَنْ وَهُوَ أَحْسَنُ (ذَاكِرًا صَوْمًا) فَلَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ «وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» هَذَا إنْ قَلَّ، فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَضَاءُ اهـ. لَكِنْ مَالَ فِي الْبَحْرِ إلَى تَعْمِيمِ الْعُذْرِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِطْلَاقُ الشَّيْخِ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّنْبِيهِ يَقْتَضِيهِ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّصْحِيحِ مَعَ تَقْيِيدِهِ غَيْرَهُ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ بِرّ الْأَصَحُّ خِلَافُ مَا مَالَ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الِاسْتِقَاءَةِ كَغَيْرِهَا م ر (قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ) فِي الْخَادِمِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحَلْقِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ) وَإِلَّا فَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ مَعَ أَنَّهَا مِمَّا خَرَجَ (قَوْلُهُ: وَالْمُخِّ) كَنَحْوِ سَاقِهِ (قَوْلُهُ: وَالْكُحْلَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ أَيْ الْكُحْلِ وَفِي حِلْيَةِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّقَيُّؤَ مُرَاعَاةً لِلصَّوْمِ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَا يُفْطِرُ بِهِ (قَوْلُهُ: الْغَلْصَمَةِ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَلَامٍ سَاكِنَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحُلْقُومِ اهـ. وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ، وَالْجَمْعُ غَلَاصِمُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْحَاءِ) أَيْ الْمُهْمَلَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ. أَيْ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَاءِ، وَالْخَاءِ (قَوْلُهُ: وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي الْبُطْلَانِ وَقَالَ الْإِمَامُ: إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا الضَّابِطُ لَمْ يُوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوَّلُهُ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَعَلَى الثَّانِي الْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْحُلْقُومِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ رَأْسَهُ الْغَلْصَمَةُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَمِنْ أَدْنَاهُ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا مَشْهُورٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِحَمْلِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِمَرِّ وَمَعْنَى الْحَلْقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ إذْ الْمُعْجَمَةُ، وَالْمُهْمَلَةُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْمُعْجَمَةِ أَدْنَى مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ. ، وَقَوْلُهُ: أَخَصُّ أَيْ بَعْضُهُ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ وَلَيْسَ أَخَصُّ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْحَلْقِ وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ أَيْ فَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خُصُوصُ مَخْرَجِ الْهَاءِ، وَالْهَمْزَةِ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ مَخْرَجُهُمَا وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْمُعْجَمَةِ فَالْحَاءُ عَلَى هَذَا مِنْ الْوَسَطِ اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَدَاخِلُ الْفَمِ أَيْ إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ، وَعَدَمُ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْسَكَهَا فِيهِ وَوُجُوبُ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مِنْهُ وَعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِهِ لِنَحْوِ جُنُبٍ قَالَ ق ل وَفَرَّقَ السَّنْبَاطِيُّ بِأَنَّ أَمْرَ النَّجَاسَةِ أَغْلَظُ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ اهـ. وَقَوْلُنَا إلَى مَا وَرَاءِ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْغَايَةُ خَارِجَةٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مِنْ خُصُوصِ مَخْرَجِ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْحَلْقُ لُغَةً فَفِي الْمُخْتَارِ الْحَلْقُ الْحُلْقُومُ (قَوْلُهُ: دُخُولِ عَيْنٍ) قَالَ ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ (قَوْلُهُ، وَالطَّعْمِ) أَيْ الْكَيْفِيَّةِ كَالْحَلَاوَةِ وَضِدِّهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولِ عَيْنٍ مِنْ

كَثُرَ فَسَيَأْتِي (بِقَصْدٍ) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ دُخُولَ الْعَيْنِ جَوْفَهُ فَلَا يَضُرُّ الْإِيجَارُ، وَالطَّعْنُ فِي الْجَوْفِ بِلَا اخْتِيَارٍ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ الطَّاعِنِ عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ لَا فِعْلَ لَهُ وَلَا دُخُولِ ذُبَابٍ وَغَرْبَلَةِ دَقِيقٍ وَغُبَارِ طَرِيقٍ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهَا بَلْ لَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِلْغُبَارِ حَتَّى دَخَلَ جَوْفَهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ: وَشَبَّهُوهُ بِالْخِلَافِ فِي الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ الْمَقْتُولَةِ عَمْدًا اهـ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَبْسُورَ، ثُمَّ عَادَتْ لَمْ يُفْطِرْ وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ كَمَا لَا يَبْطُلُ طُهْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ بِخُرُوجِ الدَّمِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ. وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا الْفِطْرُ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا (لَيْسَ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الدَّاخِلُ (رِيقًا طَاهِرًا مِنْ فَمِهِ صِرْفَا) فَلَا يَبْطُلُ بِهِ صَوْمُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ جَمَعَهُ، ثُمَّ بَلَعَهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعِدَتِهِ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجِسُ كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَإِنْ صَفَا بِالصَّرْفِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَبِقَوْلِهِ: مِنْ فَمِهِ مَا لَوْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى ظَاهِرِ فَمِهِ وَلَوْ عَلَى خَيْطِ خَيَّاطٍ، أَوْ امْرَأَةٍ فِي غَزْلِهَا لِمُفَارَقَتِهِ مَعِدَتَهُ وَلِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ، ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ إذْ اللِّسَانُ كَيْفَ مَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعِدَتُهُ (فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْ) مِنْ فَمِهِ (جَوْفًا) لَهُ (بِشَيْءٍ) أَيْ مَعَ شَيْءٍ (بَيْنَ أَسْنَانٍ) لَهُ (بَطَلْ) صَوْمُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَرْفٍ (وَ) بَطَلَ (بِالنُّخَامِ) النَّازِلِ مِنْ الْفَمِ إلَى الْجَوْفِ إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَمْ مِنْ الصَّدْرِ لِتَقْصِيرِهِ وَفَارَقَا نَظِيرَهُمَا فِي الطَّعْنِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ نُزُولَهُمَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّعْنِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَجُّهُمَا لَمْ يَبْطُلْ لِلْعُذْرِ. فَقَوْلُهُ: (حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) قَيْدٌ فِيهِمَا (وَ) بَطَلَ بِدُخُولِ (الْمَاءِ) جَوْفَهُ (مَهْمَا يَتَمَضْمَضُ) ، أَوْ يَسْتَنْشِقُ بِهِ (مُمْعِنَا) أَيْ مُبَالِغًا مَعَ ذِكْرِهِ الصَّوْمَ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَالِغْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَبِخِلَافِ الْمُبَالَغَةِ فِي غُسْلِ النَّجَاسَةِ لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَأَمَّا دُخُولُ مَاءٍ غُسْلِ التَّبَرُّدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَغُبَارِ طَرِيقٍ) الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ طَهَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ نَجَسًا أَفْطَرَ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْغُبَارُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ) بِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ فَتَحَ فَاهَ فِي الْمَاءِ حَتَّى نَزَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ) ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْفِطْرِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) حَالَ جَرَيَانِهِ لِلنُّزُولِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) هَلْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ حَالَ أَخْذِ ذَلِكَ فِي النُّزُولِ فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ وَلَوْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ تُعْطِي الْأَوَّلَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ عَبَثًا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذُوقِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فِعْلَ) لَهُ وَلَا غَرَضَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَأَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ فَرْجَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهَا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَرْصَفِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَرَجَتْ مُقْعَدَةُ الْمَبْسُورِ إلَخْ) وَحُكْمُهَا بِالنِّسْبَةِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ شَيْءٌ فَلَا نَقْضَ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَإِنْ كَانَتْ حَالَ خُرُوجِهِ فِي الْبَاطِنِ نُقِضَ، أَوْ فِي الْخَارِجِ فَلَا. نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُفْطِرْ) وَإِنْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ مَعَهَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ قَالَ ق ل أَيْضًا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ مَا عَلَيْهَا مِنْ رُطُوبَةِ الِاسْتِنْجَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا) فَرَّقَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ كَالرِّيقِ إذَا ابْتَلَعَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْفَمِ إلَى اللِّسَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ) أَيْ وَلَيْسَ مَعْذُورًا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَشَقَّ عَلَيْهِ الْبَصْقُ عُفِيَ عَنْ أَثَرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: فِيمَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَيَكْفِي بَصْقُهُ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رِيقٌ نَزَلَ) وَلَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُ رِيقِهِ مَعَ أَثَرِ الْمَاءِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ع ش وَيَضُرُّ ابْتِلَاعُ شَيْءٍ مِنْ رُطُوبَةِ السِّوَاكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) أَيْ حَالَ جَرَيَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ اهـ. ق ل وَشَيْخُنَا ذ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: إلَى الْجَوْفِ) أَيْ مَخْرَجِ الْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ، وَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَجِّ حَالَ الْجَرَيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ

وَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فَمُبْطِلٌ وَإِنْ لَمْ يُبَالِغْ (وَالْأَكْلِ) أَيْ وَبَطَلَ بِالْأَكْلِ (كَرْهًا) ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ لِغَرَضِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ؛ وَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي دَفْعِ الْإِثْمِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا الَّذِي رَجَّحَ يَعْنِي رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ. وَقَالَ فِي الصَّغِيرِ لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ كَمَا فِي الْحِنْثِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِخِلَافِ النَّاسِي وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأَكْلِ لِدَفْعِ الْجُوعِ فَرُدَّ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ قَادِحٌ فِي اخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْجُوعِ لَا يَقْدَحُ فِيهِ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْثِيرًا (وَ) بَطَلَ بِالْأَكْلِ (كَثِيرًا) ثَلَاثَ لُقَمٍ فَأَكْثَرَ (نَاسِيًا) لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ غَالِبًا كَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ مُقَابِلَهُ لِعُمُومِ خَبَرِ مَنْ نَسِيَ السَّابِقِ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ لَهَا هَيْئَةً تُذَكِّرُ الْمُصَلِّيَ أَنَّهُ فِيهَا فَيَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ (وَ) بِالْأَكْلِ (بِاجْتِهَادِ مَنْ يُبَيِّنُ) لَهُ بَعْدَ ظَنِّهِ الْأَكْلَ لَيْلًا أَنَّهُ كَانَ (خَاطِيًا) سَوَاءٌ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَمْ آخِرَهُ لِتَحَقُّقِ خِلَافِ مَا ظَنَّهُ بِخِلَافِ مَنْ بَانَ لَهُ الصَّوَابُ، أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُ الصَّوَابُ وَلَا الْخَطَأُ وَفِي تَعْبِيرِهِ بِخَاطِئًا كَلَامٌ سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ (وَالْهَجْمِ) أَيْ وَبِالْأَكْلِ بِالْهَجْمِ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ (لَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ) إذَا لَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الْأَكْلُ بِالْهَجْمِ آخِرَ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ. وَلَوْ أَكَلَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يُفْطِرْ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا أَفْطَرَ (وَ) بَطَلَ (لِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ) الْجِمَاعِ (مِنْ بَعْدِ) طُلُوعِ (فَجْرٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ فَنَزَعَ حَيْثُ عَلِمَ إذْ بَعْضُ النَّهَارِ مَضَى، وَهُوَ مُجَامِعٌ فَأَشْبَهَ الْغَالِطَ بِالْأَكْلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ انْعَقَدَ، ثُمَّ بَطَلَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا (وَلْيُكَفِّرْ) إنْ اسْتَمَرَّ فِي جِمَاعِهِ عَالِمًا لَا غَالِطًا كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الْفَجْرِ بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ اسْتِمْرَارِ مُعَلِّقِ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ لَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْلِهِ هُنَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ فَتَعَلَّقَتْ بِآخِرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جِمَاعُ نَهَارِ رَمَضَانَ عَنْهَا، وَالْوَطْءُ ثَمَّةَ غَيْرُ خَالٍ عَنْ مُقَابَلَةِ الْمَهْرِ إذْ الْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الْوَطَآتِ نَعَمْ لَوْ اسْتَمَرَّ لَظَنَّ أَنَّ صَوْمَهُ بَطَلَ وَإِنْ نَزَعَ فَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ هَتْكَ الْحُرْمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ. وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْرَارِ مَا إذَا نَزَعَ حَالَةَ الطُّلُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَنَزَعَ لِكَيْ يَصِحَّ الصَّوْمُ إنْ فَجْرٌ طَلَعْ) أَيْ فَطَرِيقُهُ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ جَرَى بِهِ رِيقُهُ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إخْرَاجِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْجَرَيَانِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ م ر (قَوْلُهُ: وَالْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى؟ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ) أَيْ سَوَاءٌ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ، أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ بَانَ الصَّوَابُ لَمْ يَضُرَّ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَدَامَ أَيْ عَالِمًا أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا (قَوْلُهُ: وَلْيُكَفِّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَصِحُّ صَوْمُهُ أَيْ مُجَامِعٍ عَلِمَ بِالْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ فَنَزَعَ أَيْ فِي الْحَالِ فَإِنْ اسْتَدَامَ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالطُّلُوعِ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ مَسْبُوقَةٌ بِالْإِفْطَارِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ مَكَثَ مُجَامِعًا بَعْدَ الطُّلُوعِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِنْ مَكَثَ جَاهِلًا بِالطُّلُوعِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُكْثُ الْمُبْطِلُ مَعَ الْعِلْمِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، أَوْ مَعَ الْجَهْلِ فَلَا وَإِنْ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَمَرَّ فِي جِمَاعِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَمَا تَرَى أَنَّ الِاسْتِمْرَارَ بَعْدَ الْعِلْمِ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُتَأَخِّرًا عَنْ اسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلصَّوْمِ سَبْقُ الِاسْتِمْرَارِ الْكَائِنِ مَعَ الْعِلْمِ فَلَا كَفَّارَةَ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ، ثُمَّ رَأَيْته فِي مَتْنِ الرَّوْضِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ إنْ تَنَاوَلَهُ لَا لِأَجْلِ الْإِكْرَاهِ أَفْطَرَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ إنَاءَيْنِ مُعَيَّنٍ فَأَكَلَ مِنْ الْآخَرِ وَكَذَا الْأَكْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاءَيْنِ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيُفْطِرُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَا لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ لَمْ يُحِلَّ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَاسْتُشْكِلَ بِنَظِيرِهِ مِنْ الْحَجِّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ سَبْقُ النِّيَّةِ هُنَا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَا فَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إفْسَادٌ كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الطُّلُوعِ بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ اغْتَابَ إنْسَانًا وَاعْتَقَدَ بُطْلَانَ صَوْمِهِ فَجَامَعَ وَإِنْ لَمْ يُفْتِهِ مُفْتٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَيَّدَ الْأُولَى بِهِ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: يُكَفِّرُ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: فَلَا كَفَّارَةَ) أَيْ وَإِنْ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْفِطْرَ فَأَكَلَ عَامِدًا

إذَا عَلِمَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَهُوَ مُجَامِعٌ أَنْ يَنْزِعَ حِينَ طُلُوعِهِ فَيَصِحُّ وَإِنْ أَنْزَلَ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ أَنْ يَقْصِدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ (وَالْعَقْلُ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِمَا مَرَّ وَبِالْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ (وَالْإِسْلَامُ، وَالنَّقَاءُ) عَنْ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَلَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ لَيْلًا وَلَا كَافِرٍ أَصْلِيٍّ، أَوْ مُرْتَدٍّ وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (جَمِيعَ يَوْمٍ) أَيْ يَوْمِ الصَّوْمِ فَلَوْ جُنَّ، أَوْ ارْتَدَّ، أَوْ حَاضَتْ، أَوْ نَفِسَتْ فِي بَعْضِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَالصَّلَاةِ. وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرُدَّ مَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَانْتِفَا) أَيْ وَبِانْتِفَاءِ (الْإِغْمَاءِ فِي أَيِّ جَزْءٍ) وَوُجِّهَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الدَّلِيلِ اشْتِرَاطُ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِكُلِّ الْعِبَادَةِ لَكِنْ اكْتَفَى الشَّرْعُ بِتَقْدِيمِهَا تَخْفِيفًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْمَنْوِيُّ بِحَيْثُ يُتَصَوَّرُ قَصْدُهُ، وَإِمْسَاكُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْدُهُ فَإِذَا اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ النَّهَارَ امْتَنَعَ التَّصْحِيحُ وَإِذَا انْتَفَى فِي جَزْءٍ مِنْهُ تَبِعَ الْبَاقِيَ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَهَذَا بِخِلَافِ النَّوْمِ لَا يَضُرُّ عَدَمُ انْتِفَائِهِ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ مَعَهُ إذَا النَّائِمُ يَتَنَبَّهُ إذَا نُبِّهَ وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِالنَّوْمِ دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ فَجُعِلَ الْإِغْمَاءُ لِقُصُورِهِ عَنْ الْجُنُونِ وَزِيَادَتِهِ عَلَى النَّوْمِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَلَوْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لَيْلًا وَبَقِيَ سُكْرُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ صَحَا فِي بَعْضِهِ فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ فِي بَعْضِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالنَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ (وَقَبُولِ) أَيْ وَبِقَبُولِ (الْيَوْمِ) لِلصَّوْمِ (لَا) يَوْمَيْ (الْعِيدِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ: الْوِلَادَةَ مَظِنَّةُ الدَّمِ، وَالْمَظِنَّةُ تَقُومُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِإِغْمَائِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنْ الْجُنُونِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ فِي جَزْءٍ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حِينَ طُلُوعِهِ) الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ابْتِدَاءِ النَّزْعِ مُقَارِنًا لِلطُّلُوعِ سَوَاءٌ كَانَ تَمَامُهُ مُقَارِنًا لَهُ أَيْضًا، أَوْ عَقِبَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الصَّوْمُ اهـ. شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ يُجَامِعُ فَنَزَعَ سَوَاءٌ وَافَقَ نَزْعُهُ الطُّلُوعَ أَيْ ابْتِدَاءَهُ بِأَنْ يُحِسَّ وَهُوَ يُجَامِعُ بِتَبَاشِيرِ الصُّبْحِ فَيَنْزِعُ بِحَيْثُ يُوَافِقُ آخِرُ النَّزْعِ ابْتِدَاءَ الطُّلُوعِ، أَوْ عَلِمَ بِأَوَّلِهِ فَنَزَعَ فَوْرًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَإِنْ مَضَى زَمَنٌ وَلَوْ لَحْظَةً بَعْدَ الطُّلُوعِ وَهُوَ يُجَامِعُ، ثُمَّ عَلِمَهُ قَضَى اهـ. لَكِنَّ الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَشَايِخِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَنْزِعَ حِينَ طُلُوعِهِ اهـ. ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَةَ وَشَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ لمر وَحَجَرٍ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُوَافِقَيْنِ لِشَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فَيُؤَوَّلُ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا (قَوْلُهُ: حِينَ طُلُوعِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر، وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَوْلَجَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ، وَالنَّزْعَ، أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ لَا النَّزْعَ وَلَمْ يَظُنَّ مَا ذُكِرَ فَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِذَا أَوْلَجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ نَزَعَ حَالَ الطُّلُوعِ مُقَارِنًا هَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَنْ يَقْصِدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ) خَرَجَ مَا إذَا قَصَدَ التَّلَذُّذَ، أَوْ أَطْلَقَ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَاعْتَمَدَ الرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْ التَّمْيِيزِ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَصِحُّ صَوْمُهُ إذَا أَفَاقَ لَحْظَةً كَمَا سَيَأْتِي وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّمْيِيزَ يَزُولُ بِهِ بَلْ النَّوْمُ يُزِيلُ التَّمْيِيزَ اهـ. عَمِيرَةُ أَيْ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ كَوْنَ الْمُرَادِ بِالْعَقْلِ الْمُشْتَرَطِ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِهِ التَّمْيِيزَ لَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ زَالَ تَمْيِيزُهُ بِمَرَضٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ مَعَ بَقَاءِ عَقْلِهِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمَرَضٍ، أَوْ دَوَاءٍ لِحَاجَةٍ كَالْإِغْمَاءِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ اهـ. إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِغْمَاءُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ بِهِ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ زَالَ بِمَرَضٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمُجَرَّدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَإِثْمَ التَّرْكِ وَبِمَرَضٍ، أَوْ دَوَاءِ الْحَاجَةِ كَالْإِغْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ اهـ. تُحْفَةٌ، وَقَوْلُهُ: زَوَالُ الْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ بِدَلِيلٍ وَبِمَرَضٍ إلَخْ إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ بِالْمَرَضِ لَا قَضَاءَ مَعَهُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَخْ) فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى كُلٍّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَفَّالُ: إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ إنَّهُ وَهِمَ (قَوْلُهُ: وُجُوبِ الْإِعَادَةِ) أَيْ لِلصَّلَاةِ

«لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِهِمَا» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (أَوْ) أَيَّامِ (تَشْرِيقِهِ) أَيْ عِيدِ الْأَضْحَى «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي مُسْلِمٍ «إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (لِلصَّوْمِ) صِلَةٌ قَبُولٍ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ) كَانَ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (تَمَتُّعًا) أَيْ فِي تَمَتُّعِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ، أَوْ لِأَجْلِ تَمَتُّعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْهُ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ يَجُوزُ لَهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَضْمَنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يُرَخِّصْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَا) الْيَوْمِ (الْمَشْكُوكِ) فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ بِلَا سَبَبٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْقُوَّةُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَالَ: إنَّ الْمَعْرُوفَ الْمَنْصُوصَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ وَإِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا حِفْظًا لِأَصْلِ مَطْلُوبِيَّةِ الصَّوْمِ وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا شَاعَتْ رُؤْيَتُهُ (بِفَاسِقٍ يَشْهَدُ) أَيْ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ بِالرَّوِيَّةِ (أَوْ) بِشَهَادَةِ (مَمْلُوكٍ قُلْت، أَوْ الصِّبْيَةِ، أَوْ نِسَاءٍ، وَالْغَيْمُ غَيْرُ مُطْبِقِ السَّمَاءِ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَلَيْسَ بِشَكٍّ وَإِنْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ شَهِدَ بِهَا مَنْ ذُكِرَ لِخَبَرِ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» وَلَا أَثَرَ لِظَنِّنَا الرُّؤْيَةَ لَوْلَا الْغَيْمُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ) أَيْ الْمَعْنَى وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا التَّضْعِيفِ بِنَظِيرِ مَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا ضُمَّ إلَيْهِ آخَرُ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ) هَذَا قَدْ يُوجِبُ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِيَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَصْلِ بِمَا قَبْلُ يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، أَوْ غَيْرِهِ وَمَعَ عَدَمِ الْوَصْلِ يَمْتَنِعُ صَوْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْخُصُوصِيَّةُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْلِ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ مِنْ جِهَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِأَصْلِ إلَخْ) وَلِمَا صَحَّ مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ» ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِفَاسِقٍ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ أَطْبَقَ الْغَيْمُ، أَوْ لَا لَكِنْ قَيَّدَهُ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَالْبَارِزِيِّ بِعَدَمِ إطْبَاقِهِ فَمَعَ إطْبَاقِهِ لَا يُؤَثِّرُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرَ الشَّكَّ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ إذْ الْغَرَضُ ظَنُّ صِدْقِ مَنْ ذَكَرَ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا الْمَشْكُوكِ) قَالَ م ر قَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِثُبُوتِ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ فَهَلْ يُنْدَبُ صَوْمُ السَّبْتِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ أَفْتَى الْوَالِدُ بِالثَّانِي تَقْدِيمًا لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَاعْتَمَدَهُ ح ف وَبَحَثَ فِيهِ الشَّوْبَرِيُّ كَالْقَلْيُوبِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَعَ الشَّكِّ خُصُوصًا، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَوَّلَهُ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ) يُرَدُّ بِأَنَّ إدْمَانَ الصَّوْمِ يُقَوِّي النَّفْسَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ إضْعَافٌ بَلْ تَقْوِيَةٌ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُضْعِفُ النَّفْسَ عَمَّا بَعْدَهُ لِيَكُونَ فِيهِ افْتِتَاحُ الْعِبَادَةِ مَعَ كَسَلٍ وَفُتُورٍ وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الصَّوْمُ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِلَا سَبَبٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَالَ إلَخْ) كَانَ اعْتِرَاضُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ يَوْمَ شَكٍّ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: فَرْعٌ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِغَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الصَّحِيحِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ) أَيْ لِجَمِيعِ النِّصْفِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ يَوْمَ شَكٍّ اهـ. وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَى يَوْمِ الشَّكِّ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَهُ يَحْرُمُ لِسَبَبَيْنِ فَيَكُونُ الْإِثْمُ فِيهِ أَعْظَمَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ) فَلَوْ وَصَلَهُ، ثُمَّ أَفْطَرَ يَوْمًا امْتَنَعَ الصَّوْمُ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَتَهُ الَّتِي ثَبَتَتْ بِالصَّوْمِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ م ر وَز ي وَلَا اعْتِرَاضَ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ ز ي لَوْ صَامَ خَامِسَ عَشْرَهُ، وَتَالِيَهُ، وَأَفْطَرَ سَابِعَ عَشْرَهُ حَرُمَ الصَّوْمُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِعَدَمِ الْوَصْلِ وَمِثْلُهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ حَيْثُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ بِأَنْ يَصُومَ خَامِسَ عَشْرَهُ وَتَالِيَهُ وَيَسْتَمِرَّ فَلَوْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ يَوْمًا وَلَوْ بِعُذْرٍ امْتَنَعَ الصَّوْمُ ثُمَّ قَالَ قَالَ ق ل: وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ عَادَةٌ بِمَا صَامَهُ مِنْهُ اهـ. وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ الَّتِي تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ مَعْنَاهَا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُ مَا يُرِيدُ صَوْمَهُ كَأَنْ صَامَ الِاثْنَيْنِ مَرَّةً مَثَلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهُ فَيُقَالُ: إنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ عَادَةٌ فَلَا شَكَّ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشَّهْرِ لَيْسَ نَظِيرَ مَا يُرِيدُ صَوْمَهُ نَعَمْ إنْ وَافَقَ صَوْمُهُ أَوَّلًا الْيَوْمَ الَّذِي يُرِيدُ صَوْمَهُ ثَانِيًا صَدُقَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَادَةٌ لَهُ وَلَكِنْ لَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْعَادَةِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِهَا عَلَى النِّصْفِ الثَّانِي فَلَا عِبْرَةَ بِهَا وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَلَوْ وَصَلَ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِمَا قَبْلَهُ، ثُمَّ أَفْطَرَ فِيهِ يَوْمًا حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي فَلَهُ صَوْمُ أَيَّامِهَا اهـ. فَقَيَّدَ الْعَادَةَ بِكَوْنِهَا قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي اهـ. وَفِي تَوْجِيهِ الشَّرْقَاوِيِّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَرَّةَ السَّابِقَةَ عَادَةٌ قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَحَدَّثَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَحَدُّثَ النَّاسِ بِهَا إنَّمَا يُفِيدُ كَوْنَهُ يَوْمَ شَكٍّ إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يُظَنَّ بِالْفِعْلِ وَمَعَ إطْبَاقِ الْغَيْمِ لَا يَكُونُ شَأْنُهُمْ ذَلِكَ

لَا يُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ وَلَا الْعَدَدُ فِي الْفَاسِقِ، وَالْمَمْلُوكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ أَنَّهُ رُئِيَ وَلَمْ يَقُلْ عَدْلٌ رَأَيْته، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ، أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ الْعَبِيدُ، أَوْ الْفُسَّاقُ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ مِمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ تَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَاكَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَلَيْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَؤُلَاءِ فِي الصَّوْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ بِأَنْ لَا يُظَنَّ كَذِبُهُمْ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَلَا يُجْعَلُ الْيَوْمُ حِينَئِذٍ شَكًّا وَعَلَى هَذَا فَاعْتِبَارُ ظَنِّ صِدْقِهِمْ لَا يُنَافِي أَنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ بِالْفِعْلِ ظَنُّ صِدْقِهِمْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مَا نَقَلُوهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا مَا ذَكَرُوهُ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ صَوْمِهِ فِيمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ نَعَمْ الْمُتَّجَهُ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ تَبَيُّنُ كَوْنِهِ مِنْهُ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ تَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذَكَرَ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ صِحَّةُ نِيَّةِ ظَانِّ ذَلِكَ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ رَأَى بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا اهـ. وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ صَوْمُهُ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ كَوْنُ الْمُخْبِرِ مِمَّنْ ذُكِرَ جَمْعًا بَلْ يَكْفِي الْوَاحِدُ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ ظَنُّ الصِّدْقِ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ هُنَا شَأْنُ ظَنِّ الصِّدْقِ سَوَاءٌ أَطْبَقَ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَيُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ، وَالْعَدَدِ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ عَدَدٌ، وَالْبَاقِي ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ) أَيْ بِحَيْثُ قَرُبَ مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ إلَخْ) أَيْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِاحْتِمَالِ الرُّؤْيَةِ بِانْفِرَاجِ السَّحَابِ اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يُظَنُّ صِدْقُهُ لَا اعْتِبَارَ بِخَبَرِهِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ إلَخْ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَ تَصْدِيقِ وَاحِدٍ مِنْ الصِّبْيَةِ، أَوْ النِّسَاءِ، أَوْ الْفُسَّاقِ أَوْ الْمَمْلُوكِينَ يَكُونُ يَوْمَ شَكٍّ، وَقَدْ اعْتَبَرُوا فِيهِ الْعَدَدَ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذَكَر وَإِنَّمَا شُرِطَ هُنَا الْعَدَدُ احْتِيَاطًا لِصِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِصِحَّتِهِ عَنْ رَمَضَانَ تَدَبَّرْ وَقَوْلُنَا احْتِيَاطًا أَيْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يَوْمَ شَكَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ إلَخْ) لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا مَرَّ بِأَنَّ الْمَوْثُوقَ بِهِ لَمْ يَتَعَدَّدْ فَلَا يَكُونُ صَوْمَ يَوْمِ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَإِمَّا أَنْ لَا يُقَيِّدَ فَيَكُونُ الصَّوْمُ قَبْلَ التَّبَيُّنِ حَرَامًا لِتَلَبُّسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرًا وَلَا يَضُرُّ هَذَا فِي وُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ بَعْدَ التَّبَيُّنِ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَا أَفَادَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ اهـ. ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَحْرِيمَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْلَوِيٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ يَوْمَ شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ إلَخْ) أَيْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ لِإِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ) أَيْ لَيْلًا كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ اهـ. م ر، ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّبَيُّنِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا اهـ. سم لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ فِي الصَّوْمِ عَلَى التَّبَيُّنِ بَعْدُ (قَوْلُهُ:

بَلْ فِي النِّيَّةِ فَقَطْ فَإِذَا نَوَى اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِمْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا كَوْنُ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ أُخْرَى أَلَا تَرَاهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الشَّهْرُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي النِّيَّةِ اهـ. وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِهِ لِلصَّوْمِ إذَا كَانَ (بِغَيْرِ وِرْدٍ فِيهِ، أَوْ مَنْذُورٍ وَلَا قَضَاءَ فِيهِ، أَوْ تَكْفِيرَ) فَإِنْ صَامَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ حَيْثُ يَحِلُّ صَوْمُهُ كَمَا مَرَّ صَحَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» بِأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَالِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ وَقِيسَ بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ بِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ» لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَوَاءٌ فِي الْقَضَاءِ الْفَرْضُ، وَالنَّفَلُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ لِوِرْدٍ وَكَذَا لِفَرْضٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ مَعْنَى حُرْمَةِ يَوْمِ الشَّكِّ حُرْمَةُ إتْمَامِهِ وَأَنَّهُ تَجُوزُ النِّيَّةُ، وَالشُّرُوعُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا امْتَنَعَ الْإِتْمَامُ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا) يُتَّجَهُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ التَّبَيُّنَ نَهَارًا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَحِلُّ صَوْمُهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ مَا قَبْلَهُ وَيَكُونُ هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ لَمْ يَصِلْ مَا قَبْلَهُ بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ فَوَصْلُ يَوْمِ الشَّكِّ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ اعْتَادَ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُ الْعَادَةِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ بِلَا سَبَبٍ مُمْتَنِعٌ فَيَحْتَاجُ لِعَادَةٍ وَيُنْقَلُ الْكَلَامُ إلَيْهَا فَيَتَسَلْسَلُ وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا صَامَ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا قَبْلَ النِّصْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ صَوْمَهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ. وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَأَنْ اعْتَادَ الِاثْنَيْنِ فِي عَامٍ، وَالْخَمِيسَ فِي آخَرَ فَهَلْ يُعْتَبَرُ الْأَخِيرُ، أَوْ نَقُولُ: كُلٌّ صَارَ عَادَةً لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي نَعَمْ إنْ عَزَمَ عَلَى هَجْرِ أَحَدِهِمَا، وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ) حَيْثُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ: إلَّا رَجُلٌ إلَخْ وَدَلَّ خَبَرُ إذَا انْتَصَفَ عَلَى امْتِنَاعِهِ لِإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ النَّصِّ) أَيْ هَذَا الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ خَبَرِ إذَا انْتَصَفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَلْ فِي النِّيَّةِ فَقَطْ) فَيَعْتَمِدُ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ عَلَى إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَلَا يُجْزِئُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِلَّا بِأَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَصَحَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَدَّدَ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ إلَى إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْلًا لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى هَذَا لَكِنْ مَا وَجْهُ تَقْيِيدِ التَّبَيُّنِ بِكَوْنِهِ فِي الْيَوْمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ مَعَ صِحَّةِ النِّيَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنَّ الصَّوْمَ حَرَامٌ مَعَ الْإِجْزَاءِ إذَا تَبَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَيْلًا حَرُمَ الصَّوْمُ وَهُوَ مَا هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْذُورٍ) أَيْ نَذْرًا مُطْلَقًا إذْ لَا يَصِحُّ نَذْرُ يَوْمٍ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي بِعَيْنِهِ بِأَنْ يَنْذُرُ يَوْمًا مِنْ نِصْفِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ، أَوْ لَا وَقَعَ النَّذْرُ قَبْلَهُ قَبْلَ النِّصْفِ، أَوْ فِيهِ أَمَّا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ فِيهِ وَلَوْ وَقَعَ النَّذْرُ أَيْضًا فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ فِيهِ، أَوْ تَكْفِيرَ) أَيْ بِلَا تَحَرٍّ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَاضِيَةِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَأَنْ صَامَ فِي سَنَةٍ الْخَمِيسَ وَفِي أُخْرَى الِاثْنَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ اهـ. سم اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ سُئِلَ الشِّهَابُ م ر هَلْ الْعِبْرَةُ بِعَادَتِهِ وَلَوْ قَدِيمَةً، أَوْ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؟ أَجَابَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا اهـ. وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ) قَالَ م ر وَتَثْبُتُ عَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ بِمَرَّةٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: بِأَنْ يَصُومَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مَانِعٌ لَمْ يَزُلْ إلَّا فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ مُطْلَقًا بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعَادَةَ لَا تُؤَثِّرُ إلَّا إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْنَعُهُ إلَخْ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الصَّوْمُ وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ لِمَانِعٍ وَفِي فَتَاوَى حَجَرٍ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ فِطْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي اعْتَادَهُ فَإِنْ يَتَخَلَّلْ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ غَالِبِ عَادَتِهِ الصَّوْمَ؛ لِذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى تُسَمَّى عَادَةً عُرْفًا وَيَكْفِي فِي الْغَلَبَةِ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مَرَّتَيْنِ، وَالْفِطْرُ مَرَّةً لَكِنْ قَالَ ذَلِكَ اسْتِظْهَارًا مِنْهُ بِدُونِ نَقْلٍ فَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ الْأَفَاضِلِ نَقَلَ الشِّقَّ الْأَوَّلَ عَنْ الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ جَازَ مَا بِهِ وَقَوْلُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ يَرُدُّهُ مَا فِي شَرْحِ النَّوَوِيِّ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ إذَا وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ، أَوْ صَادَفَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، أَوْ آخِرَ الشَّهْرِ فَصَامَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ جَازَ سَوَاءٌ يَوْمُ الشَّكِّ وَغَيْرُهُ اهـ. نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ عَادَتَهُ (قَوْلُهُ، وَالنَّفَلُ) كَمَا إذَا فَاتَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مَثَلًا، أَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِهِ وَأَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ

وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَنَقَلَ الْكَرَاهَةَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَنَقَلَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَرَجَّحَهَا وَمَنَعَ قِيَاسَ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ بِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَبْرَأُ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: فَلَوْ أَخَّرَ صَوْمًا لِيُوقِعَهُ يَوْمَ الشَّكِّ فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا تَحْرِيمُهُ (وَ) لَا (رَمَضَانَ) فَإِنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ (لِلسِّوَى) أَيْ لِصَوْمِ سِوَاهُ وَلَوْ فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَهُ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ فِيهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهُ نَفْلًا لَمْ يَصِحَّ بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ، وَالْقَضَاءُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَقُلْنَا يَتَعَيَّنُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهَلْ يُقْبَلُ غَيْرُ النَّذْرِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ (وَنُدِبَتْ سُرْعَةُ فِطْرٍ إنْ يَقِينًا غَرَبَتْ) أَيْ الشَّمْسُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ «وَأَخَّرُوا السَّحُورَ» وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ» وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ بِمَاءٍ وَيَمُجَّهُ وَأَنْ يَشْرَبَهُ وَيَتَقَايَأَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ: وَكَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخُلُوفَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ كَرَاهَةَ السِّوَاكِ لَا تَزُولُ بِالْغُرُوبِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِيَقِينِ الْغُرُوبِ ظَنُّهُ فَلَا تُنْدَبُ سُرْعَةُ الْفِطْرِ بِهِ وَشَكُّهُ فَيَحْرُمُ بِهِ كَمَا مَرَّ (بِالتَّمْرِ، ثُمَّ الْمَاءِ) لِخَبَرِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِخَبَرِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حُسُوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَضِيَّتُهُ تَقْدِيمُ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ وَهُوَ حَسَنٌ وَأَنَّ السُّنَّةَ تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي حَرْمَلَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِتَمْرَةٍ يُحْمَلُ ذَاكَ عَلَى أَصْلِ السُّنَّةِ وَهَذَا عَلَى كَمَالِهَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَالْقَصْدُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَوَّلًا جَوْفَهُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ (وَ) نُدِبَ (السَّحُورُ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْعُ قِيَاسِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ) أَيْ فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَحْرِيمُهُ) أَيْ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مَرَضٍ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ أَرَادَ الصَّبِيُّ أَنْ يَصُومَهُ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا بِرّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إتْيَانُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَا حَصَلَ الْغُرُوبُ رَجَعَ إلَى أَصْلِ طَلَبِهِ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالتَّقَيُّؤِ لَا يُطْلَبَانِ مُطْلَقًا فَكُرِهَا لِعَدَمِ طَلَبِهِمَا مَعَ إزَالَةِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ م ر. (قَوْلُهُ: ظَنُّهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِاجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ: وَشَكُّهُ) وَكَذَا ظَنُّهُ بِلَا اجْتِهَادٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ، ثُمَّ الْمَاءِ) فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ فَأَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّمْرِ هَلْ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ، أَوْ لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مُطْلَقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ. ثَانِيهمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ تَأْخِيرُ الْمَاءِ عَنْ التَّمْرِ وَإِنْ كَانَ مَاءَ زَمْزَمَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي حِكْمَةِ الْبَدْءِ بِالتَّمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ نَارٌ مَعَ إزَالَتِهِ ضَعْفَ الْبَصَرِ الْحَاصِلِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ إذَا شَرِبَهُ بِنِيَّةِ إزَالَةِ الضَّعْفِ لِخَبَرِ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» قُلْت الْمُسَاوَاةُ مَمْنُوعَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحْصُلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَإِنْ نَوَى إزَالَةَ الضَّعْفِ مَا يَحْصُلُ بِالتَّمْرِ مِنْ إزَالَتِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِعِ مَعَ حِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَضَاءُ اهـ. م ر وَع ش وَرَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذِمَّتَهُ إلَخْ) رُدَّ هَذَا الْفَرْقُ بِجَرَيَانِهِ فِي الْوَرْدِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ شُغْلٌ نُدِبَ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ رَمَضَانَ لِلنَّفْلِ أَيْضًا اهـ. سم عَلَى ع ش، وَالْمُرَادُ الْقَضَاءُ وَلَوْ لِنَفْلٍ بِأَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ وَأَفْسَدَهُ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: وَنُدِبَتْ سُرْعَةُ فِطْرٍ) وَلَوْ مَارًّا بِالطَّرِيقِ وَلَا تَنْخَرِمُ مُرُوءَتُهُ اهـ. ع ش اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ فِي اللَّيْلِ اهـ. حَجَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ فَالْمُرَادُ بِالْبَأْسِ الْكَرَاهَةُ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ كَغَيْرِهِ عَدَمُهَا اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر كَرَاهَةَ هَذَا وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِكَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِنَدْبِ السِّوَاكِ كُلَّ وَقْتٍ دُونَ هَذَا مَعَ إزَالَتِهِ أَثَرَ الصَّوْمِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْمَضْمَضَةِ وَسَطَ النَّهَارِ بِلَا حَاجَةٍ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الرُّطَبُ، وَالْبُسْرُ، وَالْعَجْوَةُ وَبَعْدَهُ مَاءُ زَمْزَمَ ثُمَّ غَيْرُهُ، ثُمَّ الْحَلْوَاءُ بِالْمُدِّ وَيُقَدَّمُ الْعَسَلُ عَلَى اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ هُنَا الْحُلْوُ بَعْدَ فَقْدِ التَّمْرِ، وَالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ أَفْضَلَ كَمَا اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ تَعَارَضَ التَّعْجِيلُ بِالْمَاءِ، وَالتَّأْخِيرُ بِالتَّمْرِ قُدِّمَ الْمَاءُ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ) وَأَوْجَبَ ابْنُ حَزْمٍ الْفِطْرَ عَلَى التَّمْرِ قِيلَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ طَهُورٌ) أَيْ يُزِيلُ الْمُرَّةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ الْمُتَرَاكِمَةِ عَلَى الْأَسْنَانِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ) أَيْ فَأَكْثَرَ فَالْغَرَضُ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِيتَارُ بِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَنُدِبَ السُّحُورُ) وَيُسَنُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرِ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا لَمْ يُسَنَّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا أَيْ مِنْ السُّحُورِ كَمَا فِي عب، وَقَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّوْمِ كَسْرُ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ، وَالْفَرْجِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِتَغْيِيرِ الْعَادَةِ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ فَمَا كَانَ كَالْعَادَةِ، أَوْ أَزْيَدَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَرَفِّهُونَ لَا سُنَّةَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: السُّحُورُ) بِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ، وَالْبَرَكَةَ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» ، وَالسَّحُورُ بِفَتْحِ السِّينِ الْمَأْكُولُ فِي السَّحَرِ وَبِضَمِّهَا الْأَكْلُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ السَّحَرَ لُغَةً قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَمِنْ ثَمَّ خَصَّهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ بِالسُّدُسِ الْأَخِيرِ وَيَحْصُلُ بِقَلِيلِ الْمَطْعُومِ وَكَثِيرِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ» (وَ) نُدِبَ (الْبُطْءُ) بِهِ أَيْ تَأْخِيرُهُ لِخَبَرِ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ وَقَيَّدَهُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا إنْ شَكَّك التَّأْخِيرُ) فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» (وَ) نُدِبَ (الْغُسْلُ قَبْلَ صُبْحِهِ إنْ أَجْنَبَا) ، أَوْ انْقَطَعَ حَيْضُهُ، أَوْ نِفَاسُهُ لَيْلًا لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَا يَفْسُدُ بِتَأْخِيرِهِ الصَّوْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ» فَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَ الْجِمَاعُ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى النَّسْخِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ (وَ) نُدِبَ (تَرْكُ حَجْمٍ) وَفَصْدٍ وَنَحْوِهِمَا تَحَرُّزًا عَنْ إضْعَافِ الْبَدَنِ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْفِطْرِ بِذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وَبِأَنَّ خَبَرَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ وَيُعَضِّدُهُ أَيْضًا الْقِيَاسُ (وَ) نُدِبَ تَرْكُ (تَشَهٍّ) أَيْ شَهَوَاتٍ لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا وَلَمْسِهَا وَذَلِكَ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْهَا لِمَا فِي ارْتِكَابِهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ وَلْيَصُنْ لِسَانَهُ عَنْ الْكَذِبِ، وَالْغِيبَةِ لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (نَدْبًا) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ وَقَدْ يُوهِمُ أَنَّ مَا بَعْدَهُ لَيْسَ مَنْدُوبًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَ) نُدِبَ تَرْكُ (عَلْكِهِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ مَضْغِهِ بَلْ يُكْرَهُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ وَإِنْ أَلْقَاهُ عَطَّشَهُ (وَ) نُدِبَ تَرْكُ (ذَوْقِهِ) الطَّعَامَ، أَوْ غَيْرَهُ خَوْفَ وُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ (وَ) تَرْكُ (الْقُبْلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الشَّهَوَاتِ وَخَصَّهَا كَغَيْرِهِ بِالذِّكْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ) وَظَاهِرٌ وَهُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ حُصُولُهُ بِجَرْعَةٍ مِنْ نَحْوِ مَاءِ الْوَرْدِ وَعَجِيبٌ مِنْ التَّوَقُّفِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَتَرْكُ حَجْمٍ وَفَصْدٍ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهَانِ لَهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ وَجَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ: ذَلِكَ خِلَافُ الْأُولَى قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَجَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ بِأَنَّهُ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْجُمَ غَيْرَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: حِكْمَةَ الصَّوْمِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ابْتِلَاعَ الرِّيقِ بَعْدَ مُخَالَطَتِهِ فِي الْفَمِ بِشَيْءٍ جَامِدٍ لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الرِّيقِ لَا يَضُرُّ حَيْثُ كَانَ الِابْتِلَاعُ بِدُونِهِ أَعْنِي الرِّيقَ إلَى خَارِجِ الْفَمِ فَلْيُحْفَظْ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ زَعَمَ الْفِطْرَ بِهِ (قَوْلُهُ: وُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ) أَيْ مَا يُفْطِرُ الْوَاصِلُ إلَيْهِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمَأْكُولُ مَجَازًا اهـ. إيعَابٌ (قَوْلُهُ: بَرَكَةٌ) أَيْ لِلتَّنْشِيطِ عَلَى الصَّوْمِ وَإِقَامَةِ السُّنَّةِ وَمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ اهـ. إيعَابٌ (قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ إلَخْ) لَوْ احْتَلَمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَهَلْ الْأَوْلَى الِاغْتِسَالُ حَالًا مُرَاعَاةً لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ إلَى الْإِفْطَارِ مُرَاعَاةً لِخَوْفِ دُخُولِ الْمَاءِ أُذُنَيْهِ؟ وَمُقْتَضَى أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ مُرَاعَاةَ الثَّانِيَةِ وَبِهِ جَزَمَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ رَجَعَ كَمَا صَحَّ عَنْهُ وَقَالَ هُمَا أَيْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ أَعْلَمُ وَقَالَ: سَمِعْت ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الرَّاوِي فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ إنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْسُوخٌ فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ كَانَ الْجِمَاعُ مُحَرَّمًا فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُفْتِي بِمَا عَلِمَهُ حَتَّى بَلَغَهُ النَّاسِخُ فَرَجَعَ إلَيْهِ قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي الْفِطْرِ بِذَلِكَ) ظَاهِرُهُ الْحَجْمُ، وَالْفَصْدُ لَكِنْ فِي الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ أَنَّ الْمُفْصِدَ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ فِيهِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِمَا دَرَجَةً فِي التَّصْحِيحِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ شَهَوَاتٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِلصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَزَيُّنٌ بِطِيبٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ شَهْوَةٍ تُرِيدُهَا النَّفْسُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا شَهْوَةً لَا مِنْ حَيْثُ امْتِثَالُ الْأَمْرِ بِطَلَبِهَا وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ اهـ. حَجَرٌ فِي الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ: أَيْ شَهَوَاتٍ) فِي الْعُبَابِ شَمُّ مَا يَصِلُ رِيحُهُ إلَى دِمَاغِهِ مَكْرُوهٌ وَفِي الْإِيعَابِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُشْتَهَيَاتِ مِنْ الرَّيَاحِينِ وَغَيْرِهَا عِلَّتُهُ وُصُولُ الرِّيحِ إلَى الدِّمَاغِ اهـ. فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَلْيَصُنْ لِسَانَهُ) أَيْ يُنْدَبُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فِي نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَأَفْسَدَهُ كَمَا فِي الِاسْتِقَاءَةِ اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِالْفِطْرِ وَمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَرْكُ ذَوْقِهِ الطَّعَامَ) أَيْ لَا لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرٌ اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ مَضْغُ الطَّعَامِ لِطِفْلٍ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ، أَوْ التَّمْرِ لِتَحْنِيكِهِ بِهِ اهـ. مَدَنِيٌّ وَلَوْ وَصَلَ حِينَئِذٍ قَهْرًا

لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ (وَإِنْ تُحَرِّكْ شَهْوَةً) لَهُ بِأَنْ خَافَ الْإِنْزَالَ، أَوْ الْجِمَاعَ (تُكْرَهُ لَهُ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَهُوَ صَائِمٌ وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ وَقَالَ الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرْبَهُ، وَالشَّابُّ يَفْسُدُ صَوْمُهُ» وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الشَّابِّ، وَالشَّيْخِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ فِي الْخَبَرِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِمَا فِي الْإِخْبَارِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ لَمْ تُكْرَهْ لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأُولَى (وَ) يُكْرَهُ لَهُ (الِاسْتِيَاكُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَا) أَيْ الشَّمْسُ وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» ، وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ التَّغَيُّرُ وَأَطْيَبِيَّتُهُ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ فَتُكْرَهُ إزَالَتُهُ لَكِنْ بَعْدَ الزَّوَالِ لِخَبَرِ «أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا قَالَ: وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي أَمَالِيهِ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ حَسَنٌ، وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ وَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ قَبْلَهُ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِنْ الصَّوْمِ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَالْقُبْلَةُ وَتُكْرَهُ لِلشَّابِّ كَالسِّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ تَقْيِيدِ كَرَاهَتَيْ الْقُبْلَةِ، وَالسِّوَاكِ بِالشَّابِّ (وَسُنَّ) لِلصَّائِمِ (إنْ شُوتِمَ أَنْ يَقُولَا) لِمَنْ شَاتَمَهُ أَيْ شَتَمَهُ مُتَعَرِّضًا لِمُشَاتَمَتِهِ (إنِّي صَائِمٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤُ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ إنِّي صَائِمٌ» يَقُولُهُ بِقَلْبِهِ لِنَفْسِهِ لِتَصْبِرْ وَلَا تُشَاتِمْ فَتَذْهَبَ بَرَكَةُ صَوْمِهَا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ، أَوْ بِلِسَانِهِ بِنِيَّةِ وَعْظِ الشَّاتِمِ وَدَفْعِهِ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَصَحَّحَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَسَنٌ. وَقَوْلُ النَّظْمِ وَسُنَّ إنْ شُوتِمَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا قَالَ: شُوتِمَ وَلَمْ يَقُلْ شَتَمَ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ لِمُوَافَقَةِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ (وَأَنْ يُكْثِرَا) أَيْ سُنَّ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ مَا مَرَّ وَ (فِي رَمَضَانَ) وَحْدَهُ أَنْ يُكْثِرَ (الصَّدَقَاتِ، وَالْقِرَى) أَيْ الضِّيَافَةَ (لِلصَّائِمِينَ) مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَفْرِيغًا لِقُلُوبِ الصَّائِمِينَ، وَالْقَائِمِينَ بِالْعِبَادَةِ بِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ (وَ) أَنْ يُكْثِرَ فِيهِ (اعْتِكَافَ الْمَسْجِدِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ خَافَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّلَذُّذِ بِالْقُبْلَةِ مَعَ إلَّا مِنْ مِمَّا ذُكِرَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْآتِي، فَإِنَّ الشَّيْخَ يَلْتَذُّ بِالْقُبْلَةِ وَلَا بُدَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إرْبَهُ بِرّ ع (قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إبْقَائِهِ) فَإِنْ قُلْت الدَّلَالَةُ مَمْنُوعَةٌ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْأَطْيَبِيَّةِ مُجَرَّدُ الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ اسْتِقْذَارِهِ كَغَيْرِهِ قُلْت إرَادَةُ ذَلِكَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الْأَطْيَبِيَّةِ وَتَقْيِيدِهَا بِعِنْدِ اللَّهِ بَلْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ ذَلِكَ رُجْحَانُ الْإِبْقَاءِ وَمَطْلُوبِيَّتُه وَقَوْلُهُ: فَتُكْرَهُ إزَالَتُهُ أَيْ إذَا أَزَالَهُ هُوَ فَإِنْ أَزَالَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ وَكَمَا أَنَّ قِيَاسَ كَرَاهَةِ إزَالَتِهِ هُنَا بِنَفْسِهِ كَرَاهَةُ إزَالَةِ الشَّهِيدِ دَمَهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ (قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ السِّوَاكِ وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ قُبَيْلَ بِالْمَاءِ ثُمَّ التَّمْرِ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ فِي التَّمَضْمُضِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ مَجِّهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ بِغَيْرِ السِّوَاكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ) قَضِيَّةُ الْكَرَاهَةِ قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ طَعَامًا لَيْلًا (قَوْلُهُ: أَيْ شَتَمَهُ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ هُنَا، أَوْ إلَى الِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ شَتَمَهُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَفْعِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ، لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ: الْآتِي وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَسَنٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَقَالَ: إنَّهُ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إمْسَاكِ صَاحِبِهِ عَنْهُ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ مَرْدُودٌ بِالْخَبَرِ السَّابِقِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكْثِرَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ إكْثَارَ نَحْوِ الصَّدَقَاتِ فِي رَمَضَانَ آكِدٌ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ اسْتِحْبَابَ إكْثَارِ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِرَمَضَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: اعْتِكَافَ الْمَسْجِدِ) أَيْ الِاعْتِكَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ: مَعَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ خَافَ الْإِنْزَالَ) أَيْ ظَنَّهُ قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ قَالَ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِي بِالْخَوْفِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِالِاحْتِيَاطِ لِلصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتِمَّ، أَوْ يَأْكُلْ كَرِيهًا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَالْخَطِيبُ وَخَالَفَ حَجَرٌ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالصَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ لِنَحْوِ نِسْيَانِ النِّيَّةِ وَرَجَّحَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ، وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لَكِنْ لَوْ وَاصَلَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ وَتَعُودُ بِالْفَجْرِ اهـ. ز ي وَفِي النِّهَايَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَوْ لِمَنْ لَمْ يَتَسَحَّرْ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ز ي فَلْيُرَاجَعْ فِي بَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَمِثْلُ ز ي حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ إلَخْ) فِي تَخَرُّجِ أَحَادِيثِ الْعَزِيزِ لِلْحَافِظِ حَجَرٍ أَجْوَدُ بِضَمِّ الدَّالِ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيِّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ النَّصْبُ؛ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرُ فِي رَمَضَانَ

لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِصَوْنِ النَّفْسِ عَنْ ارْتِكَابِ مَا لَا يَلِيقُ (وَ) سُنَّ لَهُ (كَثْرَةُ) تِلَاوَةِ (الْقُرْآنِ) فِي رَمَضَانَ وَمُدَارَسَتُهُ بِأَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ فَقَدْ «كَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَلْقَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَ) كَثْرَةُ (التَّهَجُّدِ) فِيهِ أَيْ التَّطَوُّعُ لَيْلًا قَالَ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79] وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ» (وَلَا كَعَشْرِ آخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ وَلَا سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ (فِي الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ بِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ، وَالْقِرَى، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالتَّهَجُّدِ لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيْ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَجْتَهِدُ فِيهِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» فَكَافُ كَعَشْرٍ بِمَعْنَى سِيٍّ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي فَقَالَ: سِيَّمَا الْعَشْرِ الْأَخِيرِ بِدُونِ لَا عَلَى مَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْضُ الْمُصَنَّفِينَ وَإِلَّا فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ بِدُونِهَا وَذَكَرَ شِبْهَ قَوْلِهِ لِشَاتِمِهِ: إنِّي صَائِمٌ، وَالْقِرَى لِلصَّائِمِينَ وَكَثْرَةِ التَّهَجُّدِ وَتَأَكُّدِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ وَلَفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَالْقِرَى غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الصَّدَقَةِ لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْقِرَى وَنَصَّ عَلَى الصَّائِمِينَ اهْتِمَامًا بِهِمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ، وَالْقِرَى لَهُمْ آكِدٌ (وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ) وَهِيَ أَفْضَلُ لَيَالِي الْعَامِ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَخَصَّ اللَّهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ كَائِنَةً (بِهَذَا الْعَشْرِ) وَأَرْجَاهَا أَوْتَارُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ» (قُلْت وَفِي انْتِقَالِهَا) مِنْ لَيْلَةٍ إلَى أُخْرَى وَلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا (أَقْوَالٌ جَامِعَةٌ) أَيْ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَدْرٌ جَامِعَةٌ فَقَالَ الْمُزَنِيّ وَجَمَاعَةٌ بِانْتِقَالِهَا وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَحَثًّا عَلَى إحْيَاءِ جَمِيعِ لَيَالِي الْعَشْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ الْقِرَى لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْقِرَى مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إكْرَامِهِمْ وَجَبْرِ خَوَاطِرِهِمْ لَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي أَصْلِ طَلَبِ الْقِرَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَقَدْ كَانَ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى حِفْظِ السَّيِّدِ جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ (قَوْلُهُ: وَلَا كَعَشْرٍ) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ اسْمًا بِمَعْنَى، مِثْلُ اسْمِ لَا، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا مِثْلَ عَشْرٍ آخَرَ فِي الشَّهْرِ فِي تَأَكُّدِ ذَلِكَ فِيهِ مَوْجُودٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرْفًا، وَالْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ خَبَرُ لَا وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّهْرِ كَعَشْرٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَالْقِرَى غَيْرُ مُسْتَفَادٍ إلَخْ) جَوَابُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الصَّدَقَةِ فَلَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ) اُنْظُرْ هَلْ يُطَابِقُ هَذَا مَا قَالَهُ فِي بَابِ الْهِبَةِ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ إمَّا الْحَاجَةُ، أَوْ قَصْدُ الثَّوَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَشْمَلُ نَحْوَ عِتْقٍ وَنَذْرٍ وَزَكَاةٍ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ فَيَشْمَلُ الضِّيَافَةَ كَذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفِي انْتِقَالِهَا إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: الَّذِي فِي انْتِقَالِهَا وَلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا قَوْلَانِ لَا أَقْوَالٌ فَالِانْتِقَالُ قَوْلٌ، وَاللُّزُومُ آخَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ: الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: وَلُزُومِهَا الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ مُرَادٌ لِلْمُصَنِّفِ مَفْهُومٌ مِنْ ذِكْرِهِ مُقَابَلَةَ أَعَمَّ مِنْ أَصْلِ اللُّزُومِ وَمِنْ تَعْيِينِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَلْزَمُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى وَفِي انْتِقَالِهَا وَلُزُومِهَا وَتَعْيِينِ مَا تَلْزَمُهُ أَقْوَالٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQهـ. مَدَنِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ أَجْوَدُ أَكْوَانِهِ أَيْ أَوْقَاتِهِ، أَوْ أَحْوَالِهِ اهـ. وَتَأَمَّلْ مَا نُقِلَ عَنْهُمَا اهـ. فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ وَكَانَ حَالُهُ فِي رَمَضَانَ أَجْوَدَ أَحْوَالِهِ (قَوْلُهُ: وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ فَهُوَ أَوْلَى وَسَوَّى بَيْنَهُمَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ. لَكِنْ رَجَّحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْإِدَارَةَ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا لِمَا فِي التِّبْيَانِ أَنَّ الْإِدَارَةَ سُنَّةٌ (قَوْلُهُ: فَيُدَارِسُهُ) لَعَلَّ سَمَاعَ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِرَاءَتَهُ هُوَ لَمْ يَكُونَا لِكَوْنِهِ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْبَشَرِ بَلْ لِكَوْنِهِ كُشِفَ لَهُ عَنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، أَوْ أُلْهِمَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَا سِيَّمَا إلَخْ) كَلِمَةٌ تُفِيدُ أَنَّ مَا بَعْدَهَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا قَبْلَهَا إلَّا أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ وَهِيَ تُشَدَّدُ وَتُخَفَّفُ وَمَعْنَاهُ الْمِثْلُ وَمَا مَوْصُولَةٌ، أَوْ زَائِدَةٌ وَيَجُوزُ رَفْعُ مَا بَعْدَهَا خَبَرُ الْمَحْذُوفِ وَنَصْبُهُ بِمَحْذُوفٍ وَجَرُّهُ بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ أَرْجَحُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا فِيهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَوْنُ مَا مَوْصُولَةً، وَالْجَارِّ، وَالْمَجْرُورِ صِلَتَهَا فَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْإِعْرَابِ، وَالتَّقْدِيرِ لَا مِثْلُ الِاعْتِكَافِ الَّذِي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْفَضِيلَةِ مَوْجُودٌ اهـ. وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ هُنَا كَعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ فَفِيهَا مَا فِيهَا اهـ. وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ، مَا نُقِلَ أَنَّ مُدَارَسَةَ النَّبِيِّ وَجِبْرِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - كَانَتْ بِقِرَاءَةِ كُلِّ مَا قَرَأَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ عِلْمُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اسْتَعْمَلَهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إنَّ حَذْفَ لَا لَحْنٌ اهـ. وَأَظُنُّ فِيهِ شَيْئًا رَاجِعْ حَوَاشِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِيهَا يُفْرَقُ إلَخْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3] إلَى قَوْلِهِ: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4] مَعَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْإِنْزَالُ كَمَا قِيلَ (قَوْلُهُ: بِانْتِقَالِهَا) أَيْ فِي جَمِيعِ لَيَالِي الْعَشْرِ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ تَنْتَقِلُ كُلَّ سَنَةٍ إلَى لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ وَقِيلَ لَا بِقَيْدِ كُلِّ سَنَةٍ لِجَوَازِ تَوَالِي عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ حَكَوْا فِيهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ قَوْلًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَحَثًّا إلَخْ)

بِلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا فَقَالَ: فِي مَوْضِعٍ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَفِي آخَرَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الثَّالِثِ، وَالْعِشْرِينَ وَدَلِيلُ قَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالثَّانِي فِي مُسْلِمٍ وَجَمَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ فِي لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ إنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ. وَقِيلَ إنَّهَا فِي غَيْرِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فَقِيلَ أَنَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ، وَالتِّسْعِ» فَالْمُرَادُ رَفْعُ عِلْمِ عَيْنِهَا وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ رَفْعَ وُجُودِهَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْتِمَاسِهَا وَعَلَامَتُهَا أَنَّهَا طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ وَتَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ شُعَاعٍ وَفِي حِكْمَتِهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي عِيَاضٌ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهَا. ثَانِيهمَا أَنَّ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَتِهَا وَنُزُولِهَا إلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا بِمَا تَنْزِلُ بِهِ فَسَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا وَيَجْتَهِدُ فِي يَوْمِهَا كَلَيْلَتِهَا وَيُسَنُّ لِمَنْ رَآهَا كَتْمُهَا وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ إنَّك عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ) فِي الصَّوْمِ نَفْلًا كَانَ، أَوْ فَرْضًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَا يَتَنَاوَلُ بِاللَّيْلِ مَطْعُومًا عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَنَحْوَهُ يَمْنَعُ الْوِصَالَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَالِ لِلضَّعْفِ، وَتَرْكَ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ لَا يُضْعِفُ بَلْ يُقَوِّي لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ أَنْ يَسْتَدِيمَ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ نَحْوَهُ قَالَ: وَتَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِأَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِمْسَاكِ كَتَارِكِ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ لَيْلًا مِنْ تَعَاطِي الْمُفْطِرِ وِصَالًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (وَلْيُبِحْ الْفِطْرَ) مِنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (هَلَاكٌ حَذَرًا) أَيْ حَذَرَ الْهَلَاكِ مِنْهُ أَيْ خَوْفَهُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ عُضْوٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ رَأَى غَرِيقًا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إنْقَاذِهِ إلَّا بِفِطْرِهِ وَلَا يُنَافِي التَّعْبِيرَ بِالْإِبَاحَةِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوبِ الْفِطْرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُجَامِعُهُ (وَ) يُبِيحُهُ (مَرَضٌ) يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَمَا ذَكَرَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَمَا مَضَى) فِي بَابِ التَّيَمُّمِ قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [البقرة: 185] أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ثُمَّ إنْ أَطْبَقَ الْمَرَضُ، أَوْ تَقَطَّعَ وَكَانَ يُوجَدُ وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَ تَرْكُ النِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ طَرَأَ) أَيْ الْمَرَضُ وَلَوْ بِتَعَدٍّ بَعْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ حَذَرَ الْهَلَاكِ مِنْهُ) أَيْ الصَّوْمِ إنْ ضُبِطَ حُذِرَ فِعْلًا مَاضِيًا مُبِينًا لِلْمَفْعُولِ أَشْكَلَ التَّرْكِيبُ كَمَا لَا يَخْفَى فَالْأَصْوَبُ ضَبْطُهُ مَصْدَرًا مُضَافًا لِلْهَلَاكِ وَجُعِلَ ضَمِيرُ مِنْهُ لِلصَّوْمِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الضَّبْطِ بَلْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ: أَيْ خَوْفَهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: كَأَنْ رَأَى غَرِيقًا) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ: يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَرَضٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَرَضٌ يُخْشَى مِنْ الصَّوْمِ مَعَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَضَى) نَعْتُ مَرَضٌ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يُوجَدَ إلَخْ) أَيْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الشُّرُوعِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ دُونَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ يُوجَدُ بِعَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ إنْ خَفَّ مَرَضُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي كَوْنِهِ مُرَجِّحًا؛ لِذَلِكَ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مُوَافَقَةً لِغَرَضِ الشَّارِعِ مِنْ الْحَثِّ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ أَرْجَى اللَّيَالِي عِنْدَهُ لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، أَوْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ أَيْ أَرْجَى لَيَالِي الْأَوْتَارِ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ فَلَيْسَا قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) فَقَدْ حَكَوْا فِيهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ قَوْلًا اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنَّهَا عَلَامَةٌ إلَخْ) وَفَائِدَةُ تِلْكَ الْعَلَامَةِ أَعْنِي طُلُوعَ الشَّمْسِ إلَخْ بَعْدَ فَوَاتِ اللَّيْلَةِ الِاجْتِهَادُ فِي يَوْمِهَا فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ كَمَا فِي لَيْلَتِهَا وَكَذَا اسْتِفَادَةُ مَعْرِفَتِهَا فِي بَاقِي الْأَعْوَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ لِمَنْ رَآهَا كَتْمُهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا كَرَامَةٌ، وَالْكَرَامَاتُ كُلُّهَا يَنْبَغِي كَتْمُهَا إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ اهـ. نَاشِرِيٌّ عَنْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) أَيْ مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِهِ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُفْطِرَ لَيْلًا لَا عَلَى قَصْدِ الْوِصَالِ، وَالتَّقَرُّبِ بِهِ لَمْ يَضُرَّ قَالَهُ فِي الْحِلْيَةِ وَمِثْلُهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ الْإِمَامُ فَقَالَ: يَحْرُمُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ أَيْ لِلضَّعْفِ عَنْ الْعِبَادَاتِ أَيْ شَأْنُهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَعَاطِي نَحْوِ سِمْسِمَةٍ يَمْنَعُهُ مَعَ حُصُولِ الضَّعْفِ أَوْ يَكُونُ تَحْرِيمُهُ تَعَبُّدِيًّا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَجَزَمَ فِي التُّحْفَةِ بِمَقَالَةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِلضَّعْفِ) أَيْ عَنْ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ: إنَّ الْمُحَرَّمَ الْإِمْسَاكُ بَيْنَ صَوْمَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ مَرَضٌ إلَخْ) أَيْ يَجِبُ أَخْذًا مِنْ تَفْسِيرِ الْمَرَضِ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَمَا لَا يُبِيحُهُ يَجُوزُ فِيهِ الْفِطْرُ حَيْثُ شَقَّ التَّصَرُّفُ مَعَ الصَّوْمِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مُجَوِّزٌ لَا مُوجِبٌ وَمَا لَا يُبِيحُهُ لَا يَجُوزُ مَعَهُ الْفِطْرُ وَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا ز ي، وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَوَافَقَ حَجَرٌ ز ي، ثُمَّ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِ الْمَرَضِ مُبِيحًا لِلْفِطْرِ قَوْلُ طَبِيبٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يُوجَدُ وَقْتَ الشُّرُوعِ)

الِانْعِقَادِ فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ لِوُجُودِ الْمُحْوِجِ لَهُ بِلَا اخْتِيَارٍ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ صُورَةُ التَّعَدِّي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا خَافَ حُدُوثَ الْمَرَضِ بِالصَّوْمِ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ (وَ) يُبِيحُهُ (سَفَرُ الْقَصْرِ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ السَّفَرِ الْقَصِيرِ وَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ (وَإِنْ نَوَى) أَيْ الْمُسَافِرُ الصَّوْمَ لَيْلًا فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ لِدَوَامِ الْعُذْرِ وَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ «أَفْطَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْعَصْرِ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ بِقَدَحِ مَاءٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي (لَا إنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا) أَيْ السَّفَرُ فَإِنَّهُ لَا يُبِيحُ الْفِطْرَ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ (أَوْ زَالَا) أَيْ وَلَا إنْ زَالَ الْمَرَضُ، وَالسَّفَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُبِيحَانِ الْفِطْرَ لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ. وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ (وَصَوْمُهُ) أَيْ الْمُسَافِرِ (أَوْلَى) مِنْ فِطْرِهِ (بِلَا تَضَرُّرٍ) يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] وَلِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَفَضِيلَةِ الْوَقْتِ نَعَمْ إنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ، أَوْ كَرِهَ الْأَخْذَ بِهِ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَالْفِطْرُ أَوْلَى كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ أَمَّا إذَا تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فَالْفِطْرُ أَوْلَى وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» وَلَا يَحْرُمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «بَعْدَ أَنْ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» فَلِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالْفِطْرِ لِيَتَقَوَّوْا لِعَدُوِّهِمْ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُهُ الْإِفْطَارُ، وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَالْإِمْسَاكُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالْفِدْيَةُ فَقَالَ: (وَيَجِبُ الْقَضَاءُ) لِلْفَائِتِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَوْ بِعُذْرٍ لِلْآيَةِ (لَا) لِلْفَائِتِ (بِالصِّغَرِ، أَوْ بِجُنُونٍ مِنْ سِوَى الْمُرْتَدِّ) وَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَاءُ وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا أَمَّا الْفَائِتُ بِجُنُونِ الْمُرْتَدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَسَفَرُ الْقَصْرِ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِمَنْعِ فِطْرِ الْمُسَافِرِ فِي قَضَاءٍ لَزِمَهُ فَوْرًا لَكِنَّ الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ: نِيَّةُ التَّرَخُّصِ) كَالْمُحْصَرِ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْرُمُ) أَيْ الصَّوْمُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ إذَا أَدَّى الضَّرَرُ إلَى تَلَفِ نَفْسٍ، أَوْ عُضْوٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ) وَكَذَا بِجُنُونِ غَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَإِذَا صَامَ زَادَ ذَلِكَ الْمَرَضُ، أَوْ حَصَلَ مَعَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْمُحْوِجِ لَهُ بِلَا اخْتِيَارٍ) أَيْ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي سَبَبِهِ وَعِبَارَةُ م ر وَإِنْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ لِانْتِهَاءِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُتَعَدِّي بِالْجُنُونِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ هُنَاكَ بِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِمَا قِيلَ بِهِ هُنَا لَفَاتَ أَصْلُ الصَّوْمِ كَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِالْجُنُونِ، وَالْفَائِتُ هُنَا الْأَدَاءُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ صُورَةُ التَّعَدِّي) يُرَدُّ بِأَنَّ شَأْنَ الْمَرَضِ أَنْ لَا يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) هَلْ يُقَيَّدُ هُنَا أَيْضًا بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى طَرِيقَةِ م ر وَيُعَمَّمُ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ سَفَرٌ) وَلَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَيْ يُبَاحَ لَهُ الْفِطْرُ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: وَيُبِيحُهُ سَفَرُ الْقَصْرِ) قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَالرَّمْلِيُّ وَإِنْ دَامَ السَّفَرُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَسَوَاءٌ رَمَضَانُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالْمَنْذُورُ وَلَوْ مُعَيَّنًا فِي نَذْرِ صَوْمٍ وَلَوْ لِلدَّهْرِ، وَالْقَضَاءِ وَلَوْ لِلْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ، أَوْ ضَاقَ وَقْتُهُ وَإِنْ خَالَفَ السُّبْكِيُّ فِي مُدِيمِ السَّفَرِ وَفِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مُوَافَقَتُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ مَا مَرَّ وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي الْمُضَيِّقِ، وَالْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ وَالطَّبَلَاوِيُّ فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَالْعُبَابُ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ نَعَمْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْوَاجِبَ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لَا يَجُوزُ فِطْرُهُ بِالسَّفَرِ اهـ. ق ل لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهُ حَيْثُ سُنَّ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرُ، أَوْ الْإِتْمَامُ فَنَذَرَهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ إلَّا إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازُ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ اهـ. حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ إلَخْ) وَكَذَا يَنْبَغِي فِي حِلِّ تَرْكِ النِّيَّةِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لِنَحْوِ الْمَرِيضِ فَإِنْ تَرَكَهَا بِدُونِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ التَّرَخُّصَ لِيَجُوزَ لَهُ تَرْكُ الْإِمْسَاكِ اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَرَضِ، وَالسَّفَرِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَثِمَا وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَتَنْظِيرُ الْأُجْهُورِيِّ مُوَافِقٌ لِلْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ؛ لِأَنَّ لَهُ الْفِطْرَ وَهُوَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَصْدٍ كَمَا يَصِيرُ مُفْطِرًا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ اهـ. وَفِي قَوْلِهِ كَمَا يَصِيرُ إلَخْ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْغُرُوبَ يَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الصَّوْمِ وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرُ، وَالْمَرَضُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْرُمُ) أَيْ مَعَ ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَبِهِ قَالَ م ر فَيَجُوزُ عِنْدَهُ الصَّوْمُ هُنَا وَلَا يَجِبُ الْفِطْرُ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَقَالَ حَجَرٌ وَز ي بِالْوُجُوبِ هُنَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ: يَلْزَمُ الْفِطْرُ مَنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ بِالنَّفْسِ حَرَامٌ (قَوْلُهُ: بِجُنُونِ الْمُرْتَدِّ) بِأَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ وَمِثْلُهُ الْفَائِتُ بِجُنُونِ السَّكْرَانِ بِأَنْ تَنَاوَلَ عَمْدًا

فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الْفَائِتِ بِالْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِغْمَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ وَلِهَذَا جَوَّزَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ لِتَكَرُّرِهَا (وَالْكُفْرِ) أَيْ وَلَا بِالْكُفْرِ (أَصْلِيًّا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ (وَ) لَا يَجِبُ قَضَاءُ فَائِتٍ (يَوْمَ الْفَقْدِ لَهَا) أَيْ لَلصِّبَا، وَالْجُنُونِ، وَالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ لِعَدَمِ الْتِزَامِ أَرْبَابِهَا الصَّوْمَ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» ؛ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ إتْمَامُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ (وَلَا) يَجِبُ (إمْسَاكُ) بَقِيَّةِ (يَوْمٍ زَالَتْ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِعَدَمِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ الصَّوْمَ وَلِعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ. وَالْإِمْسَاكُ تَبَعٌ لِلصَّوْمِ؛ وَلِأَنَّهُمْ أَفْطَرُوا بِعُذْرٍ كَالْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ نَعَمْ إنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ صَائِمًا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ (وَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ) لِفَائِتِ رَمَضَانَ (إنْ تَوَالَتْ) أَيَّامُهُ أَيْ مُوَالَاتُهَا تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَجِبْ لِإِطْلَاقٍ قَوْله تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ» ، وَالتَّصْرِيحُ بِسُنِّيَّتِهَا زَادَهُ النَّاظِمُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ، ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ وَرُدَّ بِمَنْعِ تَسْمِيَةِ هَذَا مُوَالَاةً إذْ لَوْ وَجَبَتْ لَزِمَ كَوْنُهَا شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا مُضَيَّقًا وَلِصَاحِبِ الْمُهِمَّاتِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُلَازَمَةَ وَيُسْنَدُ الْمَنْعُ بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تَجِبُ وَلَا تَكُونُ شَرْطًا كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ مُوَالَاةً تَسْمِيَتُهُ وَاجِبًا مُضَيَّقًا . (وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ) عَنْ الْفِطْرِ (فِي ذَا الشَّهْرِ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ (لِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ) أَيْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَقِيقَةً بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ) وَإِنْ أُبِيحَ ظَاهِرًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالٍ (كَيَوْمِ شَكٍّ مَعَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ) فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إمْسَاكُهُ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ وَتَشْبِيهًا بِالصَّائِمِينَ وَفِيهِ تَغْلِيظٌ وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مُخْطِئًا لِانْتِسَابِهِ لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ؛ وَلِذَلِكَ يُحْرَمُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ الْإِرْثِ وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي عِبَادَةٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إذَا فَسَدَ إحْرَامُهُ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ هُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا تَعَدَّى بِهِ فِيمَا يَنْبَغِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ) أَيْ سَوَاءٌ تَعَدَّى بِالسُّكْرِ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ أَمَّا الْفَائِتُ فِي زَمَنِ السُّكْرِ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ الْجُنُونُ الْمَذْكُورُ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ تَعَدَّى بِالسُّكْرِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْإِغْمَاءِ الَّذِي يَأْتِي آنِفًا وُجُوبُ الْقَضَاءِ بِهِ أَيْ سَوَاءٌ تَعَدَّى بِهِ، أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْجُنُونُ الْوَاقِعُ فِي زَمَنِ السُّكْرِ فَيَقْضِي مَا فَاتَ فِيهِ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ أَمَّا مَا فَاتَ بِهِ أَيْ بِالْجُنُونِ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ، أَوْ السُّكْرِ فَيَقْضِيهِ اهـ. وَمُرَادُهُ السُّكْرُ الَّذِي تَعَدَّى بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا عَلَّلَ غَيْرُهُ الْقَضَاءَ بِأَنَّ: سُقُوطَ الْقَضَاءِ بِعُذْرِ الْجُنُونِ تَخْفِيفٌ فَلَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ اهـ. أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِسُكْرِهِ فَلَا يَقْضِي زَمَنَ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِيهِ لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ عَنْ الْمَجْنُونِ وَلَا تَعَدِّي، وَعُرُوضُ الْجُنُونِ عَلَى السُّكْرِ الْمَعْذُورِ فِيهِ لَا يَزِيدُ عَلَى عُرُوضِهِ عَلَى الصَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُتَعَدِّي قَوْلُ الرَّوْضِ مُبَالَغَةً عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَ هَذَا إنْ أَرَادَ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ السُّكْرِ الَّذِي تَخَلَّلَهُ جُنُونٌ اهـ. وَقَوْلُ الْإِرْشَادِ وَلَا لِجُنُونٍ إلَّا زَمَنَ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ اهـ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْرِيرُ شُرَّاحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا إمْسَاكُ يَوْمٍ زَالَتْ) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ كَالْقَضَاءِ قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِرًا، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْ الْإِمْسَاكُ وَلَا الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْبَابِ إمْسَاكِ وَقَضَاءِ يَوْمِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْكَافِرِ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ فِي الْكُفْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إتْمَامُهُ) أَيْ فَإِنْ أَفْطَرَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَوْ بَلَغَ صَائِمًا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَالْكَفَّارَةُ لَوْ جَامَعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ إنْ تَوَالَتْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْقَضَاءِ نِسْيَانَ النِّيَّةِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَإِنْ كَانَ النَّاسِي مَنْسُوبًا بِالتَّقْصِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْفَوْرُ فِي قَضَائِهِ (قَوْلُهُ: وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ غَيْرُهُ: وَالنَّذْرِ (قَوْلُهُ: حَرَامٌ) يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ وَتَقْدِيرُ خَبَرِهِ أَيْ صَادِرٌ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى لِمَنْ الْفِطْرُ الْحَرَامُ صَادِرٌ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْكِرًا يَسْتَغْرِقُ إسْكَارُ مِثْلِهِ النَّهَارَ ثُمَّ يُجَنُّ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ بَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ السُّكْرُ مَعَ زَمَنِ الْجُنُونِ الْمَذْكُورِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ اهـ. زِيَادِيٌّ بِزِيَادَةٍ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ) أَيْ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصَّوْمِ) فَمَا هُنَا شَبِيهٌ بِمَنْ أَدْرَكَ زَمَنًا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَانِعُ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تَجِبُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُ وُجُوبِ تَتَابُعِ الصَّوْمِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْمُوَالَاةِ (قَوْلُهُ: كَيَوْمِ شَكٍّ) الْمُرَادُ بِهِ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَكٌّ (قَوْلُهُ: لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ) أَيْ فِي إدْرَاكِ الْهَلَاكِ مَعَ أَنَّ لَهُ حِيلَةً فِي دَفْعِهِ غَالِبًا وَلِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا بِخِلَافِ النَّاسِي لِلنِّيَّةِ لَيْلًا

فِي ذَلِكَ إلَّا الْإِثْمُ وَخَرَجَ بِذَا الشَّهْرِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَمَا) أَيْ فَلَيْسَ (عَلَى مَنْ اعْتَدَى بِالْفِطْرِ إمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى) أَيْ فِي قَضَاءٍ (أَوْ نَذْرٍ) كَمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِفِطْرِهِمَا وَبِقَوْلِهِ: لِمَنْ حَقِيقَةُ إلَى آخِرِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَلَا) إمْسَاكَ (عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) أَيْ الْمُسَافِرِ (إنْ أَفْطَرَا فَزَالَ) عُذْرُهُمَا (، أَوْ لَمْ يَزُلْ، أَوْ) عَلَى (حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرٍ بِالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ) لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ وَزَوَالِ الْعُذْرِ بَعْدَ التَّرَخُّصِ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْقَصْرِ وَبِقَوْلِهِ: مَعَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ الْمُصَرَّحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ. وَقَوْلُهُ: فِيمَا قَضَى، أَوْ نَذَرَ تَنَازُعُهُ اعْتَدَى وَإِمْسَاكُهُ (وَلْيُكَفِّرْ عَلَى) وَجْهِ (الْوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَا) لَهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا بِالرُّؤْيَةِ (مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ) وَلَوْ بِلِوَاطٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ وَبِلَا إنْزَالٍ (تَمَّا) أَيْ تَامٌّ (أَثَّمَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ جَعَلَهُ آثِمًا (لِلصَّوْمِ) أَيْ لِأَجْلِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هَلَكْت فَقَالَ: وَمَا أَهْلَكَك قَالَ: وَاقَعْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرْقُ بِالْفَتْحِ مِكْتَلٌ يُنْسَجُ مِنْ خُوصِ النَّخْلِ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْمِعْهُ أَهْلَك» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَصُمْ شَهْرَيْنِ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ» بِالْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَأَتَى بِعَرْقِ تَمْرٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا ، وَالْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الظِّهَارِ وَخَرَجَ بِالْمُفْسِدِ غَيْرُهُ كَالْمُجَامِعِ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ جَاهِلًا وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَبِرَمَضَانَ غَيْرُهُ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَبِالْجِمَاعِ غَيْرُهُ كَاسْتِمْنَاءٍ وَأَكْلٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِالتَّامِّ جِمَاعُ الْمَرْأَةِ لِفَسَادِ صَوْمِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْجِمَاعِ بِوُصُولِ أَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ الذَّكَرِ بَاطِنَهَا وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي ذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ، وَالْمُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: (لَا الْأُنْثَى) الْغَزَالِيُّ وَزَيَّفُوهُ بِخُرُوجِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْجِمَاعِ إذْ الْفَسَادُ فِيهَا بِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فَسَادُ صَوْمِهَا بِالْجِمَاعِ بِأَنْ يُولِجَ فِيهَا نَائِمَةً، أَوْ نَاسِيَةً، أَوْ مُكْرَهَةً، ثُمَّ تَسْتَيْقِظُ، أَوْ تَتَذَكَّرُ أَوْ تَقْدِرُ عَلَى الدَّفْعِ وَتَسْتَدِيمُ فَفَسَادُهُ فِيهَا بِالْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَا الْأُنْثَى إذْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا إخْفَاؤُهُ أَيْ الْإِفْطَارِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ، وَالْعُقُوبَةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَرَ عُذْرُهُمَا لَمْ يُسْتَحَبَّ الْإِخْفَاءُ (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْمُرْتَحِلِ) أَيْ وَلَكِنْ يُنْدَبُ لَهُمَا الْإِمْسَاكُ وَكَذَا الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ بَعْدَ فِطْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: لِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعَطَشٍ، أَوْ جُوعٍ خَشِيَ مِنْهُ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ فَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ وَصَوَّبَهُ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِجِمَاعٍ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ قَارَنَ الْجِمَاعَ مُفْطِرٌ آخَرُ كَأَكْلٍ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَتَمَحَّضْ الْجِمَاعُ لِهَتْكِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ رَمَضَانَ يَقِينًا) فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ صَامَ بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ جَامَعَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ قَبْلَ الْجِمَاعِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: كَالْمُجَامِعِ نَاسِيًا) وَكَمُجَامِعٍ نَسِيَ النِّيَّةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حَاكِيًا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْمُوهِمِ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُوهِمُ الْوُجُوبَ عَلَى الْأُنْثَى إذَا وُجِدَ الْجِمَاعُ الْمُتَأَخِّرُ وَيُتَصَوَّرُ بِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَعَ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُوهِمُ اعْتِبَارَ تَمَامِ الْجِمَاعِ فِي حَقِّ الذَّكَرِ بِنَحْوِ إدْخَالِ جَمِيعِ الذَّكَرِ، أَوْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا قَرَّرُوهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ ثَمَّ وَاسْتِدَامَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْ لَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِ النِّسْيَانِ غَالِبًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْفَوْرُ وَإِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ تَرْكِ التَّحَفُّظِ الْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مُفْسِدٌ صَوْمًا) لَيْسَ الْإِفْسَادُ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَنْعُ انْعِقَادِهِ كَمَا مَرَّ فِي اسْتِدَامَةِ مُجَامِعٍ أَصْبَحَ بِتَفْصِيلِهِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَخَرَجَ بِإِضَافَةِ الْإِفْسَادِ إلَيْهِ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ أَنْزَلَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ لَكِنْ لَا بِإِفْسَادِهِ اهـ. ق ل وَشَيْخُنَا ذ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِهَا وَلَمْ يَدْفَعْهَا وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مُفْسِدٌ صَوْمًا) مَا لَمْ يَكُنْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إثْمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: صَوْمًا مَا) أَيْ صَوْمَ يَوْمٍ فَإِذَا جَامَعَ ثُمَّ جُنَّ فَلَا كَفَّارَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلِوَاطٍ وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ) خِلَافًا لِوَجْهٍ فِيهِمَا عِنْدَنَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ) لَا فَرْجٍ مَبَانٍ وَإِنْ

يُؤْمَرْ بِهَا إلَّا الرَّجُلُ الْمَوَاقِعُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ وَلِنُقْصَانِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ لِلْبُطْلَانِ بِعُرُوضِ الْحَيْضِ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ؛ وَلِأَنَّهُ غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ كَالْمَهْرِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَبِقَوْلِهِ: أَتَمَّهُ مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّمْهُ كَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، وَالصَّبِيِّ وَبِقَوْلِهِ: لِلصَّوْمِ مَا لَوْ أَفْسَدَ الْمُسَافِرُ، وَالْمَرِيضُ صَوْمَهُمَا بِالزِّنَا، أَوْ بِغَيْرِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ إذْ إثْمُهُمَا لَيْسَ لِلصَّوْمِ بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فِي الثَّانِي وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ فَيَصِيرُ شُبْهَةً فِي دَرْئِهَا (وَ) لَا (مَنْ أُكْرِهَ) عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا إفْسَادَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِفْسَادِ لَا إثْمَ (وَ) لَا (الَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنَّ) ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ إذْ لَا إثْمَ وَهَذَانِ مَفْهُومَانِ مِنْ الضَّابِطِ وَلَوْ حَذَفَ بَقَاءَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ كَلَامُهُ ظَنَّ بَقَاءِ اللَّيْلِ وَظَنَّ دُخُولِهِ بِالْغُرُوبِ وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ مَا لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مَعَ أَنَّهُ لَا إفْسَادَ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ الِانْعِقَادِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا مَرَّ وَمَا لَوْ جَامَعَ مَعْذُورٌ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِإِفْسَادِهِ صَوْمَهَا كَمَا مَرَّ وَمَا لَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي الْغُرُوبِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ وَإِنْ بَانَ لَهُ الْحَالُ لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ. وَيُجَابُ عَنْ الْأُولَى بِأَنَّهَا مَفْهُومَةٌ مِنْ الضَّابِطِ بِالْمُسَاوَاةِ كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ الضَّابِطَ إنَّمَا هُوَ لِمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ قَطْعًا وَهَذِهِ فِيهَا خِلَافٌ وَلِهَذَا أَفْرَدُوهَا بِالذِّكْرِ وَقَدْ بَيَّنَ النَّاظِمُ حُكْمَهَا فِيمَا مَرَّ وَعَنْ الثَّانِيَةِ بِمَنْعِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهَا إذْ مَحَلُّهُ فِي إفْسَادِ صَوْمِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِصَوْمِهَا هِيَ بِتَمْكِينِهَا لَا الْوَاطِئُ مَعَ أَنَّهَا إذْ أَمْكَنَتْهُ ابْتِدَاءً إنَّمَا يَفْسُدُ صَوْمُهَا بِدُخُولِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ بَاطِنَهَا لَا بِالْجِمَاعِ وَعَنْ الثَّالِثَةِ بِأَنَّ الْكَلَامَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فِيمَا إذَا عَلِمَ حَالَةَ الْجِمَاعِ بِأَنَّهُ وَطِئَ، وَهُوَ صَائِمٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمَّا نَقَلَا كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ قَالَا وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِفْطَارِ بِالظَّنِّ وَإِلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSطِيبٍ لَيْسَتْ تَطَيُّبًا فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا وَطْءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ لَهَا حُكْمُ الْجِمَاعِ هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّزْعِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّرْكِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ إثْمُهُ لِلصَّوْمِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْإِثْمُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَيْسَ إلَّا لِأَجْلِ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ فَلَا إثْمَ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ الزِّنَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فِيهِمَا وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ سم (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنَّ) أَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الضَّابِطِ مَا لَوْ شَكَّ نَهَارًا هَلْ نَوَى لَيْلًا فَجَامَعَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَوَى فَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْإِيرَادِ وَأَنَّهُ فِي نَفْيِ الْكَفَّارَةِ قِيلَ وَقِيَاسُ مَسْأَلَةِ التَّهْذِيبِ الْمَذْكُورَةِ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا آثِمٌ بِفِطْرِهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي عِبَارَةِ التَّهْذِيبِ بِمَعْنَى الظَّنِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ فِي التَّهْذِيبِ بِمَسْأَلَةِ الظَّنِّ لَكِنَّهَا مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ الشَّكِّ اهـ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ هِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَ اسْمُهُ وَأَوْجَبَ الْغُسْلَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْإِيلَاجِ وَهُنَا عَلَى الْجِمَاعِ اهـ. ع ش وَحِفْنِيٌّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ) أَيْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرُ مَانِعٍ لِلصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ جَامَعَ مَعْذُورًا) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ جَامَعَ شَاكًّا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ ظَانًّا لَكِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِأَمَارَةٍ أَمَّا إذَا اسْتَنَدَ لَهَا بِأَنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ فَلَا إثْمَ فَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ اعْتِمَادَهُ فِي الْفِطْرِ عَلَى احْتِمَالِ دُخُولِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ هَاتِكًا حُرْمَةَ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الشِّهْبَةُ لَا تُجَوِّزُ لَهُ الْفِطْرَ خُصُوصًا عِنْدَ الْعَالِمِ (قَوْلُهُ: فِي إفْسَادِ صَوْمِهِ) وَلِذَا زَادَ الشَّرْحُ سَابِقًا لَفْظَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ صَوْمًا (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ صُورَةِ الِاسْتِدَامَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَكِنَّ النَّوَوِيَّ فِي الرَّوْضَةِ نَقَلَ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَأَقَرَّهُ فَصَحَّ الْعَزْوُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: لَمَّا نَقَلَا كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ) عِبَارَةُ التَّهْذِيبِ وَلَوْ شَكَّ كَمَا نَقَلَهُ

فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَفَاءً بِالضَّابِطِ . (فَإِنْ تَكَرَّرَ الْفَسَادُ) بِأَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ (كُرِّرَتْ) أَيْ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ إذْ كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ بِرَأْسِهَا فَلَا تَتَدَاخَلُ كَفَّارَتَاهُمَا كَالْحَجَّتَيْنِ إذَا جَامَعَ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَرَّرَ فِي يَوْمٍ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْفَسَادِ (وَهِيَ) أَيْ الْكَفَّارَةُ (بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ) أَيْ بِعُرُوضِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْإِفْسَادِ بِالْجِمَاعِ (هُدِرَتْ) أَيْ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِعُرُوضِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَوْمٍ لِمُنَافَاتِهِ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عُرُوضَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَفْطَرَتْ بِالْجِمَاعِ لَا يَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ (لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) أَيْ لَا تَسْقُطُ بِهِمَا الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُنَافِيَانِ الصَّوْمَ فَيَتَحَقَّقُ هَتْكُ حُرْمَتِهِ قَالَ: فِي التَّعْلِيقَةِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ السَّفَرِ بَعْدَ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسْقِطُ الْمَرَضُ الْكَفَّارَةَ مَعَ أَنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَانَ عَدَمُ سُقُوطِهَا بِالسَّفَرِ الطَّارِئِ الَّذِي لَا يُبِيحُهُ مَعْلُومًا بِالْأَوْلَى . (وَتَسْتَقِرُّ) أَيْ الْكَفَّارَةُ (فِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ) عَنْ خِصَالِهَا الْمُرَتَّبَةِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةَ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ وُجُوبِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَا بِسَبَبٍ مِنْ الْعَبْدِ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ أَمْ لَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالْيَمِينِ، وَالْجِمَاعِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ لَا يُقَالُ: لَوْ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُوَاقِعَ بِإِخْرَاجِهَا بَعْدُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لَمْ يَقَعْ كَفَّارَةً وَلَوْ سُلِّمَ فَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَهُوَ وَقْتُ الْقُدْرَةِ (وَالصَّرْفُ خَطَرٌ) أَيْ وَصَرْفُ الْمُكَفِّرِ كَفَّارَتَهُ (لِأَهْلِهِ) مُنِعَ كَالزَّكَوَاتِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَطْعِمْهُ أَهْلَك» فَفِي الْأُمِّ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً، أَوْ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهَا لَهُمْ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ، أَوْ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ وَسَوَّغَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSدَاخِلَةٌ فِي عِبَارَةِ التَّهْذِيبِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ (قَوْلُهُ: وَفَاءً بِالضَّابِطِ) لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ بِالظَّنِّ بَلْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِخِلَافِ الْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ وَبِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ شَكِّهِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَخُرُوجِهِ وَعَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ عَدَمَ تَحَقُّقِ بَقَاءِ النَّهَارِ وَاحْتِمَالُ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ: وَجُنُونٍ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ حُدُوثَ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يُسْقِطْ الْقَضَاءَ لِتَعَدِّيهِ بِهِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ م ر (قَوْلُهُ: لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) لَوْ حَدَث وُصُولُهُ إلَى مَحَلٍّ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ مَحَلِّهِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ مُعَيِّدِينَ عَيَّدَ مَعَهُمْ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ جَوَازِهِ اهـ. فَلَوْ عَادَ لِمَحَلِّهِ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ سَقَطَتْ لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلِّ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ بِوُصُولِهِ إلَيْهِ وَقَدْ لَغَا ذَلِكَ بِعَوْدِهِ فِي يَوْمِهِ إلَى مَحَلِّهِ إذْ قَدْ تَبَيَّنَ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حُكْمِهِ، وَمُجَرَّدُ الْوُصُولِ إلَى الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ مَعَ عَدَمِ اسْتِكْمَالِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِيهِ لَا يَصْلُحُ شُبْهَةً لِسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِالْإِفْسَادِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ وَلَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ هِلَالِ شَوَّالٍ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَثَبَتَ شَوَّالٌ نَهَارًا، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي الْمَطْلَعِ أَهْلُهُ صِيَامٌ مِنْ غَيْرِ تَنَاوُلِ مُفْطِرٍ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِ صَارَ وَاجِبُهُ الصَّوْمَ وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ، وَثُبُوتُ شَوَّالٍ قَبْلَ انْتِقَالِهِ لَا يُفْسِدُ نِيَّتَهُ وَصَوْمَهُ لِزَوَالِ أَثَرِ الثُّبُوتِ فِي حَقِّهِ بِانْتِقَالِهِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُمَا طُرُوُّ الرِّدَّةِ اهـ. أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا الْجُنُونُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ طَرَأَ وُصُولُهُ إلَى مَحَلٍّ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ مَحَلِّهِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ مُعَيِّدِينَ عَيَّدَ مَعَهُمْ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ جَوَازِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ: لَهُ تَصَدَّقْ بِهَذَا بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِاسْتِقْرَارِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّيْخُ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَالشَّيْخَانِ نَقْلًا مَا حَكَمَ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ إلَى مَسْأَلَةِ الظَّنِّ أَيْ بِالِاجْتِهَادِ إذْ هُوَ الَّذِي جَوَّزَ الْإِفْطَارَ بِهِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا فَيَأْثَمُ بِهِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَفَاءً بِالضَّابِطِ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِفْطَارُ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ مُجَرَّدِ ظَنٍّ بِلَا أَمَارَةٍ، أَوْ شَكٍّ لِلشُّبْهَةِ إذْ الْكَفَّارَةُ تَسْقُطُ بِهَا وَإِنْ كَانَ آثِمًا بِهِ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَحَوَاشِيهِ وَأَوْرَدَ عَلَى السُّقُوطِ بِالشُّبْهَةِ وُجُوبَهَا عَلَى الصَّبِيِّ إذَا جَامَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ نَهَارًا، وَالْمُسَافِرِ إذَا جَامَعَ بَعْدَ عُرُوضِ سَفَرِهِ نَهَارًا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ) هَلْ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ هُنَا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِهَا زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ مُمَوَّنِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْكِفَايَةِ) أَيْ الْعُمُرِ الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ تَطَوُّعٌ إلَخْ) كَتَبَ

صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ فَأَمَّا أَنَّ الشَّخْصَ يُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَصْرِفُ إلَى أَهْلِهِ فَلَا . (وَصَرْفُ مُدٍّ) لِكُلِّ يَوْمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَلَمْ يَقْضِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَاجِبٌ) سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ لِخَبَرِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ فَتْوَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَهُ بَلْ قَالَ: يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَلَا حُجَّةَ لِلْجَدِيدِ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ عَلَى الْقَدِيمِ الْوَلَايَةُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَمْ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ أَمْ يُشْتَرَطُ الْإِرْثُ أَمْ الْعُصُوبَةُ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ لِلْإِمَامِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ الْإِرْثِ وَالنَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ اعْتِبَارُ مُطْلَقِ الْقَرَابَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا صُومِي عَنْ أُمِّك» يُبْطِلُ احْتِمَالَ وَلَايَةِ الْمَالِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ: وَمَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي اعْتَقَدَهُ وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ (مِنْ قُوتِ تِلْكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِهِ مَا يَشْمَلُ أَقَارِبَهُ وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا سِتِّينَ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ تَرْكِ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ عَرَضَ السَّفَرُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إذَا مَاتَ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ إلَى قَوْلِهِ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَوْتِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِلَا عُذْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ) (تَنْبِيهٌ) لَا تَدْخُلُ النِّيَابَةُ الْعِبَادَةَ إلَّا فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ، أَوْ الْمَعْضُوبِ، وَالصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُهُمَا إلَّا تَبَعًا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ يَفْعَلُهُمَا الْأَجِيرُ لِلْحَجِّ تَبَعًا وَكَالِاعْتِكَافِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا وَمَاتَ يَفْعَلُهُ الْقَرِيبُ، أَوْ مَأْذُونُهُ عَنْهُ تَبَعًا لِصَوْمِهِ عَنْهُ م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْمُرَادُ الْقَرِيبُ الَّذِي يُعْرَفُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ فِي الْعَادَةِ قَرِيبًا لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ) أَيْ إنْ كَانُوا أَجَانِبَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِذْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ إلَخْ) وَهَلْ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ كَالدَّيْنِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ تَكْفِيرُ الشَّخْصِ عَنْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنٍ، أَوْ يَكُونَ أَبًا عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ الْبَابِلِيِّ اهـ. وَلِلْمُكَفَّرِ عَنْهُ إذَا كَفَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَأْكُلُ مِنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْإِصْدَاقِ عَنْ الْغَيْرِ وَأَدَاءِ الثَّمَنِ عَنْهُ فَكَيْفَ يَأْكُلُ مِلْكَهُ الْوَاقِعَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّقْدِيرِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الرُّخْصَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرُّخْصَةِ أَيْ هُنَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، أَوْ نَذْرٌ وَأَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهِمَا عَنْهُ لَمْ يَجُزْ إعْطَاؤُهَا لِلْآذِنِ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ اهـ. مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) لَعَلَّ الْإِذْنَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا» ، ثُمَّ إنَّ هَذَا لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ ع ش الْقِيَاسُ أَنْ يُعْتَبَرَ فَضْلُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ فَقَطْ فَيُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ) مِثْلُهُ صَوْمُ النَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ عَنْ يَمِينٍ، أَوْ تَمَتُّعٍ، أَوْ قَتْلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ إلَخْ) قِيلَ بِهَذَا فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مُدٌّ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَلَيْسَ شَدِيدَ الضَّعْفِ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ) وَعَلَيْهِ الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ) أَيْ إنْ مَاتَ مُسْلِمًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِطْعَامُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ وَاجِبِ يَوْمٍ وَاحِدٍ صَوْمًا وَإِطْعَامًا بِأَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمْ بَعْضَ مُدٍّ وَيَصُومَ الْآخَرُ عَمَّا يَخُصُّهُ يَوْمًا بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُجْبَرُ الْمُنْكَسِرُ اهـ. ق ل وَلَعَلَّ الْمَانِعَ عِنْدَ التَّبْعِيضِ مِنْ وُقُوعِ الصَّوْمِ الَّذِي صَامَهُ أَحَدُهُمْ عَنْ الْمَيِّتِ كَوْنُهُ نَوَاهُ عَنْ خُصُوصِ حِصَّتِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَنْ يَصُومَ عَنْهُ) وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ عَلَى الْوَلِيِّ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ م ر؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ تَغْلِيظًا عَلَى الْفَاعِلِ، وَقَدْ فَاتَ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ لَا الْحُرِّيَّةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ الصَّائِمِ، أَوْ الْمُطْعِمِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أَذِنَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ لِأَجْنَبِيٍّ آخَرَ لَمْ يُعْتَدَّ بِإِذْنِهِ اهـ. ع ش وَق ل (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ احْتِمَالُ إلَخْ) «وَجَاءَتْ لَهُ قَرَابَةُ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صَوْمِ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَوْمِي عَنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دُوَادَ فَإِطْلَاقُ الْقَرَابَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ قَوْلِيَّةٌ، وَالِاحْتِمَالُ يَعُمُّهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ)

الْأَرْضِ، وَهُوَ الْغَالِبُ) أَيْ يَجِبُ كَوْنُ الْمَدِّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَرْضِ وُجُوبِهِ، وَجِنْسُهُ جِنْسُ الْفِطْرَةِ فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ، وَالسَّوِيقُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ (لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرٍ) أَيْ صَرْفُ الْمُدِّ وَاجِبٌ لِلْمِسْكِينِ، وَالْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ، وَالْخَبَرِ، وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ، أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا يَشْمَلُ الْآخَرَ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ صَرْفِهِ لِاثْنَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالتَّمِيمِيُّ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ، وَمُدُّ الْكَفَّارَةِ لَا يُعْطَى لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَلَهُ إعْطَاءُ وَاحِدٍ أَمْدَادًا؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ (قُلْت وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ يَجْرِي) أَيْ الْمُدُّ أَيْ لَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فِي وُجُوبِ الصَّرْفِ لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، أَوْ سَبْعَةٍ وَوُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ انْحَصَرَ، وَالصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ مِنْهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ بَلْ يَجِبُ صَرْفُهُ لِفَقِيرٍ، أَوْ مِسْكِينٍ فَقَطْ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: (مِنْ إرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَا وَمَا قَضَى) صِلَةُ صَرَفَ كَمَا تَقَرَّرَ وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ مَاتَ عَقِبَ رَمَضَانَ، أَوْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ إلَى مَوْتِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ هُنَا عَدَمُ الْعُذْرِ فَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ . (وَفِي) صَوْمِ (تَكْفِيرِ قَتْلٍ) ، أَوْ نَذْرٍ (لَزِمَا) صَرْفُ مُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ وَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ وَخَرَجَ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَفَّارَةُ غَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنَّهُ: هُنَا بَدَلٌ عَمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ جَزَمَ بِهِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ، وَالصَّوْمِ، وَالِاسْتِئْجَارِ، وَالْوَلِيُّ غَيْرُ الْوَارِثِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ: بَعْضُ الْوَرَثَةِ نُطْعِمُ وَبَعْضُهُمْ نَصُومُ أُجِيبَ الْأَوَّلُونَ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ الْإِطْعَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ حَجَرٌ أَقُولُ: وَمَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِينَ لَوْ سَبَقَ الْآخَرُونَ إلَى الصَّوْمِ قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَالْوَجْهُ إجْزَاؤُهُ وَامْتِنَاعُ الْإِطْعَامِ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ الْمُطْعِمِينَ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالصَّوْمِ الْجَائِزِ لِلْآخَرِينَ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ) أَيْ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا وَفِي النَّاشِرِيِّ وَإِذَا جَوَّزْنَا الِاسْتِئْجَارَ دُفِعَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْفِدْيَةِ اُعْتُبِرَ رِضَا الْوَرَثَةِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الصَّوْمِ اهـ. وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ حِصَّتِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْضًا آخَرَ مِنْهُمْ؟ فِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ سم (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ) أَمَّا أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَرِيبٌ وَلَا مَيِّتٌ فَيَمْتَنِعُ صَوْمُهُ وَكَذَا إطْعَامُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِطْعَامِ، وَالصَّوْمِ، وَالِاسْتِئْجَارِ أَيْ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ مُخَيَّرٍ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ اهـ. وَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ أَنَّ الْقَرِيبَ غَيْرُ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ النَّوَوِيِّ بِجَوَازِهِ لَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ: أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ لَمْ يَرْتَضِ مَا فِيهِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا أَنَّهُ انْفَرَدَ بِذَلِكَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْلَالُ الْأَجْنَبِيِّ بِالصَّوْمِ قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ مِنْ الْحَجِّ بِأَنَّ: لِلصَّوْمِ بَدَلًا وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَبِأَنَّهُ: لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَجِّ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ، وَالصَّوْمِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. ، وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ فَتَتَعَيَّنُ الْفِدْيَةُ اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِذْنِ، وَالْمَأْذُونِ الْبُلُوغُ لَا الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ مَنْ يَحُجُّ عَنْ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ حُرِّيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَالصَّبِيِّ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. إلَّا أَنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْذَنُ بَلْ وَيَسْتَأْجِرُ مِنْ التَّرِكَةِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَجِنْسُهُ جِنْسُ الْفِطْرَةِ مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: الْقَفَّالُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى مِائَةِ مِسْكِينٍ مَثَلًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ إذَا فَرَّقَ الطَّعَامَ جَوَازُ إعْطَاءِ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِأَنَّ: الْمُدَّ هُنَا يَدُلُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ فَكَذَا بَدَلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ أَصْلٌ وَبِأَنَّ: الْمَغْرُورَ ثَمَّ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: إنْ انْحَصَرَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) إنْ فَاتَهُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَسْتَوِيَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَرْضِ وُجُوبِهِ) فِي التُّحْفَةِ يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَلَدِ الَّذِي يُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِهَا الْمَحَلُّ الَّذِي هُوَ فِيهِ عِنْدَ أَوَّلِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْقَضَاءِ اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِاعْتِبَارِ مَحَلِّ وُجُوبِ الْمُدِّ الَّذِي فِي الشَّارِحِ إذْ قَدْ يَمُوتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَوَّلَ مُخَاطَبَتِهِ بِالْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِي مَحَلِّ الْمُكَفِّرِ حَالَ الْأَدَاءِ خِلَافًا لِمَنْ عَبَّرَ بِحَالِ الْوُجُوبِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ اهـ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ لَا يَتَقَيَّدُ

إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ فِيهَا الْإِطْعَامُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُقَيِّدُوا الْكَفَّارَةَ بِالْقَتْلِ (كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ) لَا يُطِيقُ مَعَهُ الصَّوْمَ، أَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ قَالَ تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ، أَوْ يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقْرَآنِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ وَكَالْكَبِيرِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَهَلْ الْمُدُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَنْ الصَّوْمِ أَمْ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لَوْ قَدَرَ بَعْدُ عَلَى الصَّوْمِ فَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَفِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ الصَّوْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إذَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ فِي نَذْرٍ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ فِيهَا الْإِطْعَامُ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ بِالْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ فَيُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مَرْتَبَةٌ أَخِيرَةٌ وَجَبَتْ بِمُقْتَضَى التَّرْتِيبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ يَخْلُفُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَفْعَلَ الصَّوْمَ هَلْ يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَبِهِ يَقْوَى إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْكَفَّارَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَكَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا الْبَحْثِ أَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْوَلِيِّ الصَّوْمُ فَلَهُ الْإِطْعَامُ بَدَلَهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْإِطْعَامُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَرْتَبَةٌ أَخِيرَةٌ وَقَدْ يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِ بَدَلِيَّتِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَرْتَبَةً مَنْصُوصَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ) أَيْ فَإِنَّ الْوَارِثَ يُطْعِمُ عَنْ صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا لَكِنْ لَوْ عَدَلَ إلَى خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ التَّخْيِيرِ فَلَا شَكَّ فِي الْإِجْزَاءِ قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ بَحْثًا بِرّ (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ) أَيْ فَلَا مَقْدِرَةَ فَإِنْ قُلْت أَيُّ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ عِنْدَ النُّزُولِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ فُهِمَ مِنْهَا ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ بَقَائِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَالْكَبِيرِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ) فِي نُكَتِ الْعِرَاقِيِّ لَوْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَالْمَعْضُوبِ فِي الْحَجِّ وَأَنَّ الْهَرِمَ لَوْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ كَلَامٌ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهَلْ الْمُدُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ مُشْكِلٌ؟ وَلَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَكَذَا رَأَيْت فِي الرَّافِعِيِّ فَرْضُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهَرِمِ فَقَطْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَّانِي) لَكِنْ لَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَلَمْ يُفَرِّعْهُ عَلَى شَيْءٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الْأَوَّلِ، وَالْوَجْهُ التَّعْمِيمُ (فَرْعٌ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى التَّرَاخِي لِعَدَمِ التَّعَدِّي (تَنْبِيهٌ) حَاوَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الَّذِي لَا يُطِيقُ بِوَجْهٍ، وَالثَّانِي الَّذِي وَجَّهَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى الَّذِي يُطِيقُ بِمَشَقَّةٍ تُبِيحُ الْفِطْرَ بِرّ وَقَوْلُهُ: الْوَجْهُ التَّعْمِيمُ لِلْإِسْنَوِيِّ اعْتِرَاضٌ يُصَرِّحُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِفَسَادِ مَا قَبْلَهُ وَلَا مَا بَعْدَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مُدًّا وَنِصْفًا مَثَلًا وَلَا مِنْ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ) بِخِلَافِ أَمْدَادِ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ) بِأَنْ يُدْرِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ زَمَنًا قَابِلًا لِلصَّوْمِ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ نَحْوُ مَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ ق ل (قَوْلُهُ: عَقِبَ رَمَضَانَ) أَيْ مَاتَ فِي ثَانِي يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ إذْ لَا يَصِحُّ صَوْمُ أَوَّلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ يَخْلُفُ إلَخْ) أَيْ فَالْإِطْعَامُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ أَصَالَةً لَا بُدَّ لَا لِخُصُوصِ الْمَوْتِ بَلْ لِعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ حَيْثُ عَجَزَ عَنْهُ انْتَقَلَ إلَى الْإِطْعَامِ وَلَوْ فِي الْحَيَاةِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا كَفَّارَةُ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَكَفَّارَاتُ الْحَجِّ إذَا تَعَيَّنَ الصَّوْمُ فِيهَا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ الصَّوْمُ وَلَا يَخْلُفُهُ إطْعَامٌ لِعَجْزِهِ عَنْهُ قَبْلُ (قَوْلُهُ: كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ إلَخْ) أَيْ فِي رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ قَضَاءٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ اهـ. عَمِيرَةُ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا يُطِيقُ مَعَهُ الصَّوْمَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ نَعَمْ إنْ كَانَ يَضِيقُ فِي زَمَنٍ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْفِطْرُ، وَالْفِدْيَةُ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ اهـ. وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: كَانَا يَقْرَآنِ) وَقِرَاءَةُ الصَّحَابِيِّ تَجْرِي مَجْرَى خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا اهـ. عب (قَوْلُهُ: لَوْ قَدَرَ بَعْدَ إلَخْ) وَلَوْ قَبْلَ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ) لَكِنْ

وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِالْفِدَاءِ فَفِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اسْتِقْرَارُهُ كَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ عَكْسِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ (، أَوْ) كَذَاتِ (حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) وَلَوْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونَهَا وَقَدْ أَفْطَرَتَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ (إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) أَيْ عَلَيْهِ لَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ، وَالنَّاسِخُ لَهُ قَوْلُهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ، وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَتُسْتَثْنَى الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِلشَّكِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَفْطَرَتْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَّ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْفِدْيَةِ عَنْ الزَّائِدِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا صَوْمُهُ وَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ أَمَّا إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا فَقَطْ، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالتَّعْمِيمِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ) أَيْ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ: فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ: حَقَّ اللَّهِ الْمَالِيُّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، أَوْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) يُحْتَمَلُ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ إنْقَاذِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونِهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُتَطَوِّعَةِ إذَا لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ، أَوْ صَائِمَةٌ لَا يَضُرُّهَا الْإِرْضَاعُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْطَرَتَا) وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ، أَوْ مَرِيضَتَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ) أَيْ مَعَ الْقَضَاءِ قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَتَبْقَى أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرَةِ، وَالرَّقِيقَةِ إلَى الْيَسَارِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا) وَكَذَا إنْ كَانَتَا فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ وَتَرَخَّصَا لِأَجْلِهِ، أَوْ أَطْلَقَتَا أَيْ قَصَدَتَا التَّرَخُّصَ لَكِنْ لَمْ يَقْصِدَاهُ لِأَجْلِ السَّفَرِ، أَوْ الْمَرَضِ وَلَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَخَّصَتَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْقُوتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ مَعَ الْعَجْزِ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُقَالُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُخَاطَبًا بِالْفِدْيَةِ ابْتِدَاءً، أَوْ بَدَلًا إذَا لَمْ يُرِدْ الصَّوْمَ فَإِذَا أَرَادَهُ كَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) لِعَجْزِهِ عَنْهُ حَالَ النَّذْرِ ع ش؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ أَوْ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ) وَلَوْ مِنْ زِنًا اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ مَقْصُودَانِ بِالذَّاتِ لَا اضْمِحْلَالَ لِأَحَدِهِمَا فَيُتَّبَعُ بِخِلَافِ قَصْدِ النَّفْسِ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ الْغَيْرِ يَضْمَحِلُّ قَصْدُ الْغَيْرِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا قَصْدَ أَصْلًا فِي الْأُولَى مَعَ التَّبَعِيَّةِ لِلنَّفْسِ، وَأَمَّا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ فَقَطْ فَهُوَ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ إنْ لَمْ يُتَّبَعْ وَلَمْ يَضْمَحِلَّ، وَالنَّفْسُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهَا مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ بِإِيضَاحٍ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا أَطَالَ بِهِ مَحْشُوُّ الْمَنْهَجِ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ خَافَتَا عَلَيْهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ فَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا) إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ عَمَّا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الصَّوْمِ، وَالْفِدْيَةِ بِلَا قَضَاءٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، أَوْ صَوْمٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَلَمْ يُجْعَلْ تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ جَمْعٍ يَقْرَبُ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فَهُمَا مَقَالَتَانِ لِقَائِلَيْنِ فَلَا يُقَالُ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ النَّفْيِ تَارَةً وَعَدَمُهُ أُخْرَى فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ دَافِعَةٌ؛ لِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ هُنَا أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى إلَخْ (قَوْلُهُ:، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا إلَخْ) وَلَيْسَ هُنَا ارْتِفَاقُ شَخْصَيْنِ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ حَيْثُ وُجِدَ كَانَ غَيْرُهَا تَبَعًا لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ لِتَمَحُّضِ التَّبَعِيَّةِ هُنَا فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ:

فَلَا فِدْيَةَ كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ (كَدَافِعِ الْهَلَكِ) بِغَرَقٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّهُ إذَا أَفْطَرَ لِدَفْعِ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ بَدَلَانِ الْقَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ كَمَا فِي الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَفَرْضُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (وَمَنْ) أَيْ وَكَمَنْ (قَدْ أَمْكَنَهُ) قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ (وَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ) إلَى رَمَضَانَ ثَانٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَاهُ قَالَا وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى رِوَايَةٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ سِتَّةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَخَرَجَ بِالْإِمْكَانِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ سَنَةٍ أَنَّ الْمُدَّ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ إذْ الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ لَا تَتَدَاخَلُ بِخِلَافِهِ فِي الْكِبَرِ وَنَحْوِهِ لَا يَتَكَرَّرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَقَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ بِفَوْتِ الصَّوْمِ وَبِفَوْتِ وَقْتِهِ وَبِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ . (وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ) صَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ شَرَعَ فِيهِ (فَلْيُتِمَّا) أَيْ فَلْيُتِمَّهُ وُجُوبًا وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا كَمَا يَجِبُ إتْمَامُ أَدَائِهِ (كَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ) وَجِهَادٌ لِمَا سَيَأْتِي (لَا الْعِلْمَا) أَيْ يُتِمَّ الْوَاجِبَ الْعَيْنِيَّ لَا الْعِلْمَ غَيْرَ الْعَيْنِيِّ وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَدَافِعِ الْهَلَكِ) أَيْ الْهَلَاكِ وَاسْتِثْنَاءُ الْمُتَحَيِّرَةِ السَّابِقِ يَأْتِي هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ الْمَعْصُومِ، وَالْبَهِيمَةِ الْمُحْتَرَمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُضْوَ الْمُحْتَرَمِ وَمَنْفَعَتَهُ كَالنَّفْسِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي مَالِ نَفْسِهِ) كَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَإِنْ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) قَالَ: فِي الْعُبَابِ إنْ لَمْ يُوجِبْ فِطْرُهُ كَفَّارَةً اهـ. فَإِنْ أَوْجَبَهُ كَالْجِمَاعِ قَالَ: الْقَاضِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلتَّأْخِيرِ فِدْيَةٌ؟ فِيهِ جَوَابَانِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ كَفَّارَةٌ فَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ لِلتَّأْخِيرِ، وَالْكَفَّارَةَ لِلْهَتْكِ اهـ. وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَلْ يَجُوزُ الصَّوْمُ عَنْ هَذَا الْمُدِّ؟ وَجْهَانِ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّ أَصْلٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ فَاتَ شَيْءٌ بِلَا عُذْرٍ وَأَخَّرَ قَضَاءَهُ بِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ تَبَعًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لِلسَّفَرِ حَرَامٌ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُهَا اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ اللُّزُومِ إنْ قُلْنَا التَّأْخِيرُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (قَوْلُهُ: بِفَوْتِ الصَّوْمِ) أَيْ وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَحَقِّ الْهَرِمِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ: وَبِفَوْتِ وَقْتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَدَافِعِ الْهَلَكِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ مَتَى تَوَقَّفَ الدَّفْعُ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ الْإِكْرَاهُ الشَّرْعِيُّ هُنَا كَالْحِسِّيِّ لِوُقُوعِ الْفِطْرِ هُنَا وَسِيلَةً لِشَيْءٍ آخَرَ لَا مَقْصُودًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَدَافِعِ الْهَلَكِ) أَيْ وَهُوَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لَوْلَا الْإِنْقَاذُ أَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ لِعُذْرٍ كَسَفَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَفْطَرَ فِيهِ لِلْإِنْقَاذِ وَلَوْ بِلَا نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ أَفْطَرَ لِنَحْوِ السَّفَرِ لَا لِلْإِنْقَاذِ كَمَا مَرَّ اهـ. م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمُرْضِعِ مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَى الْمُشْرِفِ وَحْدَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُسَافِرًا وَأَفْطَرَ بِقَصْدِ السَّفَرِ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي كُتُبِهِ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمُحْتَرَمَ آدَمِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِالْفِطْرِ لِإِنْقَاذِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ إنْ كَانَ حُرًّا ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ الْمُنْقِذُ، وَالْمُنْقَذُ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، أَوْ حَيَوَانًا غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَكَذَلِكَ، أَوْ لِغَيْرِهِ ارْتَفَقَ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ هُمَا وَمَالِكُ الْمُنْقَذِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِنْ غَيْرَ الْحَيَوَانِ مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَالْفِدْيَةُ لِارْتِفَاقِ الْمُنْقِذِ بِالْفِطْرِ وَمَالِكِ الْمَالِ بِتَخْلِيصِ مَالِهِ مِنْ التَّلَفِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِقْ بِهِ إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَالِكُ الْمُنْقِذُ، وَالْجَمَادُ نَفْسُهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ارْتِفَاقٌ وَاعْتَمَدَ م ر فِي الْحَيَوَانِ لُزُومَ الْفِدْيَةِ وَأَطْلَقَ عَدَمَهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: قَضَاءُ مَا فَاتَهُ) لَوْ أَخَّرَ قَرِيبُ الْمَيِّتِ التَّدَارُكَ عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنْ أَرَادَ الْفِدْيَةَ عَنْهُ لَزِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ وَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ عَنْهُ لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ مَعَ الصَّوْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِ اهـ. مَدَنِيٌّ عَلَى شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ سَنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبٌ (قَوْلُهُ: سِتَّةٌ) هُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّ الْمُدَّ يَتَكَرَّرُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ فَوَّتَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ وَتَكَرَّرَ وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إنْ فَوَّتَهُ بِعُذْرٍ فَفِي وُجُوبِ الْمُدِّ خِلَافٌ وَعَلَى وُجُوبِهِ فَفِي تَكَرُّرِهِ خِلَافٌ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِمْكَانُ مَعَ كَوْنِهِ عَامِدًا عَالِمًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَى نَاسٍ، أَوْ جَاهِلٍ وَلَوْ لِمَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُوسِرًا بِمَا فِي الْفِطْرَةِ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ فَلَا يَلْزَمُ لِعَامٍ عَجَزَ فِيهِ كَمَا مَرَّ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ سم عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ يَكْفِي تَمَكُّنُهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلْيُتِمَّهُ) أَيْ

كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ فِيهِ (وَ) لَا (الْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةِ) غَيْرِ مَا مَرَّ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ شَيْءٍ مِنْهُمَا (إنْ شَرَعَا فِيهِ) لِئَلَّا يُغَيِّرُ الشُّرُوعُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ، وَالْجِهَادِ لِئَلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ الْخَلَلُ بِكَسْرِ قُلُوبِ الْجُنْدِ؛ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ كَالْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُ مَطْلُوبٌ بِرَأْسِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَالْجِهَادِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ عَمَلًا بِالتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ (وَلَا عِبَادَةٌ تَطَوُّعًا) صَوْمًا، أَوْ غَيْرَهُ إلَّا الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ كَمَا سَيَأْتِيَانِ بَابُهُمَا وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَلِخَبَرِ «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَلِخَبَرِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ. وَيُقَاسُ بِالصَّوْمِ غَيْرُهُ نَعَمْ يُكْرَهُ قَطْعُ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ وَإِذَا قَطَعَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَمْ تَتِمَّ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ إنْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ، وَالتَّطَوُّعُ (كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ) ، وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ (لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ) فَمَنْ كَانَ حَاجًّا لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بَلْ يُسَنُّ لَهُ فِطْرُهُ (إنْ كَانَ إذَا صَامَ وَهَنَ) أَيْ ضَعُفَ وَهَذَا وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ فِطْرُهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِيَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فَصَوْمُهُ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَفِيهَا أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُهُ لِحَاجٍّ لَمْ يَصِلْ عَرَفَةَ إلَّا لَيْلًا لِفَقْدِ الْعِلَّةِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُسَافِرِ أَمَّا الْمُسَافِرُ فَيُسَنُّ فِطْرُهُ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُسَنُّ صَوْمُ ثَامِنِ ذِي الْحِجَّةِ احْتِيَاطًا لِعَرَفَةَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ بَلْ يُسَنُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ غَيْرِ الْعِيدِ وَقَوْلُ النَّظْمِ لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) كَصَوْمِ (سِتِّ) أَيَّامٍ مِنْ (شَوَّالٍ) بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ فِي حَقِّ الْمُرْضِعِ، وَالْحَامِلِ وَدَافِعِ الْهَلَكِ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَظَاهِرٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يَجِبُ فِيهِمَا الْقَضَاءُ، وَالْفِدْيَةُ، وَالْأَوَّلُ تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ لَا غَيْرُ بِرّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ نَحْوَ الْمَيِّتِ وَدَفْنَهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ صَامَ) أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) كَانَ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ حَاجًّا، أَوْ لَا فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ النَّصِّ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ (قَوْلُهُ: كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ) قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ: النَّصُّ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ (قَوْلُهُ: وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ عَنْ نَحْو نَذْرٍ، أَوْ قَضَاءٍ حَصَلَ مَعَ مَا نَوَاهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ أَيْضًا وَأَفْتَى بِأَنَّهُ: لَوْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا صَامَ السِّتَّةَ مِنْ الْقَعْدَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ: هَذَا الْإِفْتَاءَ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدَهُ مِمَّا ذُكِرَ وَأُجِيبُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ صَارِفٌ عَنْ سِتَّةِ شَوَّالٍ بِأَنْ صَامَ شَوَّالًا عَنْ الْقَضَاءِ قَاصِدًا تَأْخِيرَ السِّتَّةِ إلَى مَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَوْمَ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْفَرْضَ عَنْ كِفَايَةٍ) يَنْبَغِي إنْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ بِهِ، وَالْأَوْجَبُ الْإِتْمَامُ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي أَصْلِ الشُّرُوعِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إنْ انْحَصَرَ الْعِلْمُ بِهِ فِي وَاحِدٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا أُجْبِرَ كُلٌّ فَإِنْ فَعَلَهُ الْبَعْضُ سَقَطَ الطَّلَبُ وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَرَكَ مَا لَزِمَهُ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَوَاشِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا يُتَصَوَّرُ الشُّرُوعُ فِيهَا وَتَرْكُهَا مِنْ غَيْرِ إتْمَامٍ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّصْدِيقِ، وَالتَّصْدِيقُ لَا يَتَبَعَّضُ كَذَا بِهَامِشِ الشَّارِحِ اهـ. وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ هُنَا مَا يَعُمُّ تَصَوُّرَ الْمَوْضُوعِ، وَالْمَحْمُولِ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْوَاحِدَةَ لَمْ تَجِبْ بِخُصُوصِهَا بَلْ لِانْدِرَاجِهَا فِيمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ) وَلَوْ حَصَلَ الشَّكُّ فِي هَلَاكِ الْحُجَّةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ كَمَا فِي صِيَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الشَّكِّ فِي أَوَّلِهِ قَالَهُ مَوْهُوبٌ الْجَحْدَرِيُّ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ وَجَدَ شَيْئًا، وَإِلَّا زِيدَ بِهِ حَسَنَاتٌ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْوُضُوءَ، وَالصَّلَاةَ، وَالْجُمُعَةَ وَرَمَضَانَ وَغَيْرَهَا مُكَفِّرَاتٌ فَمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ أَنَّهُ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ وَوَجْهُ كَوْنِ عَرَفَةَ تُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ وَعَاشُورَاءَ سَنَةً أَنَّ عَرَفَةَ مِنْ خَصَائِصِنَا بِخِلَافِ عَاشُورَاءَ وَأَعْمَالُنَا يُضَاعَفُ ثَوَابُهَا عَلَى أَعْمَالِ بَقِيَّةِ الْأُمَمِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ لَكِنْ مَالَ إلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّغَائِرِ الَّتِي يُكَفِّرُهَا هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ هِيَ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ فَيُرْجَى أَنْ يَحْتُتْ مِنْ الْكَبَائِرِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ) مِثْلُهُ الْمُسَافِرُ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا إذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ ع ش وَمِثْلُ صَوْمِ عَرَفَةَ فِي هَذَا غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ عَرَفَةَ)

«مِنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى النَّسَائِيّ خَبَرَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» وَحَذْفُ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ جَائِزٌ كَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلْخَبَرِ (وَ) صَوْمُهَا (بِالْوَلَاءِ) وَمُتَّصِلُهُ بِيَوْمِ الْعِيدِ (أَوْلَى) مِنْ تَفْرِيقِهَا وَمِنْ صَوْمِهَا غَيْرِ مُتَّصِلَةٍ بِيَوْمِ الْعِيدِ مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَقَوْلُهُ: وَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى مِنْ زِيَادَةِ (وَ) كَصَوْمِ (عَاشُورَاءَ) ، وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ (وَتَاسُوعَاءَ) ، وَهُوَ تَاسِعُهُ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَوْمُ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» وَقَالَ: «لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ فَمَاتَ قَبْلَهُ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَيُسَنُّ صَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحِكْمَةُ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ الِاحْتِيَاطُ لِعَاشُورَاءَ، وَالْمُخَالَفَةُ لِلْيَهُودِ كَمَا زَادَهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (خُولِفَ بِالتَّاسِعِ) أَيْ بِصَوْمِهِ مَعَ الْعَاشِرِ (لِلْمَرِيضِ قَلْبَا) أَيْ لِأَجْلِ إفْرَادِ مَرِيضِ الْقَلْبِ بِالْكُفْرِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ (وَ) كَصَوْمِ (أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ) وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَتَالِيَاهُ لِلْأَمْرِ بِصَوْمِهَا فِي النَّسَائِيّ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَصَوْمُهَا كَصَوْمِ الشَّهْرِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ غَيْرَ أَيَّامِ الْبِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَأَنْ تَكُونَ أَيَّامَ الْبِيضِ فَإِنْ صَامَهَا أَتَى بِالسُّنَّتَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ الثَّامِنِ، وَالْعِشْرِينَ وَتَالِيَيْهِ وَخُصَّتْ أَيَّامُ الْبِيضِ وَأَيَّامُ السُّودِ بِذَلِكَ لِتَعْمِيمِ لَيَالِي الْأُولَى بِالنُّورِ وَلَيَالِي الثَّانِيَةِ بِالسَّوَادِ فَنَاسَبَ صَوْمُ الْأُولَى شُكْرًا، وَالثَّانِيَةِ لِطَلَبِ كَشْفِ السَّوَادِ؛ وَلِأَنَّ الشَّهْرَ ضَيْفٌ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الرَّحِيلِ فَنَاسَبَ تَزْوِيدُهُ بِذَلِكَ، وَالِاحْتِيَاطُ صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مَعَ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: وَصَوْمُ السَّابِعِ، وَالْعِشْرِينَ مَعَ أَيَّامِ السَّوَادِ (صَوْمُهُ) أَيْ وَكَصَوْمِهِ (الْخَمِيسَ، وَالِاثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَتَحَرَّى صَوْمَهُمَا» وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ عَرْضُهَا عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا رَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا فَإِنَّهُ بِاللَّيْلِ مَرَّةً وَبِالنَّهَارِ مَرَّةً وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَصِيَامِ الدَّهْرِ) أَيْ فَرْضًا فَمَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ وَلَوْ لِعُذْرٍ، ثُمَّ صَامَ سِتَّةَ شَوَّالٍ، وَقَضَاءَ رَمَضَانَ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّةُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَكَثِيرِينَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ صِبًا، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ كُفْرٍ لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةِ شَوَّالٍ قَالَ: أَبُو زُرْعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَصْلُ سُنَّةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ تَعَدِّيًا حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ كَشَيْخِهِ الْجُرْجَانِيِّ يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ كَرَاهَةَ صَوْمِهَا لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَيُنَافِي مَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ: ذُو وَجْهَيْنِ، أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَهَذَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِذَا تَرَكَهَا فِي شَوَّالٍ لِذَلِكَ، أَوْ غَيْرِهِ سُنَّ قَضَاؤُهَا فِيمَا بَعْدُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَيْنِ) وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْخَمِيسِ م ر وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا فَاتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا إذَا كَانَ مَاكِثًا النَّهَارَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَقَصَدَ عَرَفَةَ لَيْلًا اهـ. ع ش وق ل ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْمُحَشِّي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مُسَافِرٍ جَهَدَهُ الصَّوْمُ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُكْثَ لَيْسَ بِقَيْدٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إلَخْ) أَيْ دَائِمًا فَلَا تَكُونُ الْمَرَّةُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ وَسِتَّةِ شَوَّالٍ كَصِيَامِ الدَّهْرِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ إلَى قَوْلِهِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ بِسَنَةٍ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: رَمَضَانَ) مَفْعُولٌ عَلَى التَّوَسُّعِ وَلَيْسَ ظَرْفًا هُنَا فَالْمُرَادُ جَمِيعُهُ اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: جَائِزٌ) وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ إثْبَاتِهَا حِينَئِذٍ م ر (قَوْلُهُ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ) أَيْ أَرْجُو مِنْ اللَّهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الثَّالِثَ عَشَرَ) أَيْ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُبَدَّلُ بِالسَّادِسِ عَشَرَ مِنْهُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ) أَيْ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ أَوَّلُهَا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَمَا هُنَا بِالِاحْتِيَاطِ أَيْ لِاحْتِمَالِ نَقْصِ الشَّهْرِ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخِلَافَ وَاهٍ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فَلَا يُرَاعَى اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُهَا السَّابِعُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ يُسَنُّ صَوْمُ الْآخَرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ الثَّامِنُ يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ السَّابِعِ احْتِيَاطًا فَيُتَّجَهُ سَنُّ صَوْمِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) أَيْ احْتِيَاطًا لِنَقْصِ الشَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ وَنَقَصَ الشَّهْرُ أَبْدَلَهُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُطْلَبُ لِهَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أُخْرَى، أَوْ يَكْفِي ذَلِكَ الْيَوْمُ لِلشَّهْرَيْنِ؟ رَاجِعْ ق ل، وَالظَّاهِرُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ كِفَايَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ صَوْمَهُ عَنْ غَيْرِهِ بَلْ وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: تُعْرَضُ فِيهَا الْأَعْمَالُ) أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَقَوْلُهُ: وَأَنَا صَائِمٌ عَلَى إثْرِ صَوْمٍ وَقِيلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَوْلُهُ: وَأَنَا صَائِمٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا ذ اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ عَرْضُهَا عَلَى اللَّهِ) قِيلَ وَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

[باب الاعتكاف]

يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ كَمَا فِي خَبَرِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ إكْثَارِهِ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ فَقَالَ: إنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» لِجَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ جُمْلَةً (وَ) كَصَوْمِهِ (الدَّهْرَ) لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (لَا) صَوْمِهِ (التَّشْرِيقَ، وَالْعِيدَيْنِ) أَيْ أَيَّامَهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ وَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَمَحَلُّ نَدْبِ صَوْمِ الدَّهْرِ إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرًا، أَوْ فَوْتَ حَقٍّ وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» وَحَيْثُ لَا يُكْرَهُ قَالَ: يُكْرَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الدَّهْرِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وَفِيهِ أَيْضًا «لَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ» لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْعَكْسَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَقَوْلُهُ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «وَلَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ» أَيْ لَك وَيُسَنُّ صَوْمُ شَعْبَانَ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ وَيُكْرَهُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالْأَحَدِ بِالصَّوْمِ (بَابُ الِاعْتِكَافِ) هُوَ لُغَةً اللُّبْثُ، وَالْحَبْسُ، وَالْمُلَازَمَةُ عَلَى الشَّيْءِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا قَالَ تَعَالَى {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] وَقَالَ {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] يُقَالُ: اعْتَكَفَ وَعَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا عَكْفًا وَعُكُوفًا وَعَكَفْتُهُ أَعْكِفُهُ بِكَسْرِ الْكَافِ عَكْفًا لَا غَيْرُ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا كَرَجَعَ وَرَجَعْته وَشَرْعًا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّتِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَلَازَمَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ» قَالَ جَمَاعَةٌ: وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَوْمٌ مُؤَقَّتٌ، أَوْ اتَّخَذَهُ وِرْدًا سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ قَضَاءِ الْخَمِيسِ، وَالِاثْنَيْنِ وَسِتِّ شَوَّالٍ إذَا فَاتَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَنْهُ، أَوْ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ مَجْمُوعٌ بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَلَوْ صَادَفَ يَوْمُ فِطْرِهِ مَا يُسَنُّ صَوْمُهُ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَالْأَفْضَلُ صَوْمُهُ وَلَا يَكُونُ صَوْمُهُ مَانِعًا مِنْ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ م ر (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ) وَبَعْدَهُ رَجَبٌ، ثُمَّ الْحِجَّةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ مِثْلِهَا مِنْ رَجَبٍ لَا مِنْ جَمِيعِهِ وَإِلَّا نَافَى تَقْدِيمَ رَجَبٍ، وَمِنْ لَازِمِ تَقْدِيمِهِ أَنَّ مَجْمُوعَهُ أَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذِي الْحِجَّةِ وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (بَابُ الِاعْتِكَافِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» فَيَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا مَرْصِفِيٍّ، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَرْضُ الصَّلَاةِ فَقَطْ لَا جَمِيعِ الْأَعْمَالِ اهـ. مَرْصِفِيٌّ لَكِنْ بِهَامِشٍ عَنْ الْمَدَابِغِيِّ أَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَفْصِيلًا كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ (قَوْلُهُ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ) أَيْ عَنْهُ، أَوْ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ (قَوْلُهُ: وَعَقَدَ تِسْعِينَ) وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِبْهَامَ وَيَجْعَلَ السَّبَّابَةَ دَاخِلَةً تَحْتَهُ مَطْبُوقَةً جِدًّا اهـ. مُحَلَّى (قَوْلُهُ: صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ) وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ فِطْرِهِ يَوْمَ خَمِيسٍ، أَوْ عَرَفَةَ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ح ف وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي فَتَاوَى إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ صِيَامَ دَاوُد أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا وَبِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لِلْخَبَرِ صَرْفٌ لَهُ عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا قَرِينَةٍ اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: ذِي الْقَعْدَةِ) هُوَ أَوَّلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا أَيْ ز ي اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْ سَنَتَيْنِ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا مُرَتَّبَةً فَيَبْتَدِئُ عَلَيْهِ بِذِي الْقَعْدَةِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إفْرَادُ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ صَامَ أَحَدَهَا مَعَ يَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَفِي الْإِيعَابِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ الْعَزْمُ عَلَى وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ يَدْفَعُ كَرَاهَةَ إفْرَادِهِ إذَا طَرَأَ لَهُ عَدَمُ صَوْمِ مَا بَعْدَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِي التُّحْفَةِ وَلَا نَظِيرَ لِهَذَا فِي أَنَّهُ إذَا ضُمَّ مَكْرُوهٌ لِمَكْرُوهٍ آخَرَ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْمِلَلِ لِلصَّوْمِ كَالنَّيْرُوزِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ تَشْبِيهٌ اهـ. [بَابُ الِاعْتِكَافِ] [أَرْكَانُهُ الِاعْتِكَافُ] (بَابُ الِاعْتِكَافِ) (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ) أَيْ: الْإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْحَبْسُ أَيْ: حَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، وَالْمُلَازَمَةُ أَيْ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّلَاثَةِ كَمَا فِي ع ش وَانْظُرْ لِمَ جَمَعْت تِلْكَ الثَّلَاثَةَ، وَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَفْهُومُ (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ: اللُّبْثُ الْمَخْصُوصُ بِأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى مِقْدَارِ الطُّمَأْنِينَةِ نِيَّتُهُ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ مِنْ الشَّخْصِ الْمَخْصُوصِ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الطَّاهِرِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) مِثْلُهُ الطَّوَافُ وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا (قَوْلُهُ: قَالَ جَمَاعَةٌ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ التَّبَرِّي مَا قِيلَ لَعَلَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ بِدَلِيلِ آيَةِ

مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ قَالَ تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: 125] وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ لُبْثٌ وَنِيَّةٌ وَمُعْتَكِفٌ وَمُعْتَكَفٌ فِيهِ كَمَا تَعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ حَيْثُ قَالَ: (سُنَّ) الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ (اعْتِكَافُ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلِ) وَلَوْ صَبِيًّا وَرَقِيقًا وَزَوْجَةً لَكِنْ يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ فَلَهُمَا إخْرَاجُهُمَا مِنْهُ وَكَذَا مِنْ تَطَوُّعٍ أَذِنَا فِيهِ نَعَمْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَنْفَعَتِهِ كَالْحُرِّ وَكَذَا لِلرَّقِيقِ إذَا اشْتَرَاهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ نَذْرِهِ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِإِذْنِ بَائِعِهِ وَقِيَاسُهُ فِي الزَّوْجَةِ كَذَلِكَ، وَالْمُبَعَّضُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَكَالرَّقِيقِ وَإِلَّا فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالرَّقِيقِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ وَبِالْعَاقِلِ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ إذْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ (بِلُبْثِهِ) وَلَوْ مُتَرَدِّدًا قَدْرًا يُسَمَّى عُكُوفًا لِإِشْعَارِ لَفْظِهِ بِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عُبُورِهِ وَلَا أَقَلُّ مَا يَكْفِي فِي طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذِي عَقْلٍ) أَيْ: تَمْيِيزٍ بِدَلِيلِ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْمَكَاتِبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ قَالَ: وَصَوَّرَهُ أَصْحَابُنَا بِمَا لَا يُخِلُّ بِكَسْبِهِ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، أَوْ لِإِمْكَانِ كَسْبِهِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ) اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ اعْتِكَافَ مَنْذُورٍ مُتَتَابِعًا، أَوْ لَا تَسَعُهُ نَوْبَتُهُ وَكَانَ نَذْرُهُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ، أَوْ بَعْدَهَا فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، أَوْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَهِيَ لَا تَسَعُهُ وَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ الْمَنْعُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا فَلَهُ اعْتِكَافُ قَدْرِ نَوْبَتِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الِابْتِلَاءِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} [طه: 91] وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ حُكْمُ صَوْمِ الْحَلِيلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا صَوْمُ تَطَوُّعٍ غَيْرِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ حَلِيلِهَا الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ إلَّا إنْ عَلِمَتْ رِضَاهُ وَمَعَ إثْمِهَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَمْنَعُهُ لِأَنَّهُ يَهَابُهُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا وَأَمَّا الْأَمَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ، وَالْعَبْدُ فَإِنْ تَضَرَّرَا بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ أَذِنَ فِي الصَّوْمِ جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي وَرُدَّ بِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ رُجُوعِهِ عَنْ اعْتِكَافٍ مَنْدُوبٍ أُذِنَ فِيهِ إذْ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الصَّوْمَ، وَالصَّلَاةَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْرُمُ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا فَوَّتَا عَلَيْهِمَا مَنْفَعَةً وَإِلَّا كَأَنْ حَضَرَا الْمَسْجِدَ بِإِذْنِهِمَا فَنَوَيَا الِاعْتِكَافَ جَازَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِتَوَقُّفِ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْخُرُوجِ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ هُنَا بَيْنَ حُضُورِ الزَّوْجِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَهُمَا إخْرَاجُهَا مِنْهُ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَهُمَا إخْرَاجُهُمَا مِنْ تَطَوُّعٍ وَإِنْ أَذِنَا فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْ الشُّرُوعِ فِي مَنْذُورٍ الْتَزَمَاهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ بِإِذْنٍ، وَالزَّمَنُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لَا إخْرَاجُهُمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِإِذْنٍ فِي الِالْتِزَامِ، وَالشُّرُوعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِاعْتِكَافُ مُعَيَّنًا وَلَا مُتَتَابِعًا أَوْ بِإِذْنٍ فِي الِالْتِزَامِ فَقَطْ وَكَانَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ مُعَيَّنًا أَوْ بِإِذْنٍ فِي الشُّرُوعِ فَقَطْ وَكَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَمَنُهُ مُعَيَّنًا وَيَجُوزُ اعْتِكَافُ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِلَا إذْنٍ إنَّ لَمْ يُخِلَّ بِكَسْبِهِ لِقِلَّةِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ أَوْ إمْكَانِ كَسْبِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا يَجُوزُ اعْتِكَافُ عَبْدٍ نَذَرَ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ غَيْرُهُ فَيَجُوزُ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ الْجَدِيدِ لِسَبْقِ النَّذْرِ عَلَى مِلْكِهِ نَعَمْ يَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْتِزَامِهَا اعْتِكَافَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَيَحِلُّ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الزَّوْجِ، وَالْمُبَعَّضُ كَالْقِنِّ لَا فِي نَوْبَتِهِ حَيْثُ كَانَتْ مُهَايَأَةً فَإِنَّهُ فِيهَا كَالْحُرِّ نَعَمْ لَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مَنْذُورًا أَوْ النَّوْبَةُ لَا تَسَعُهُ وَكَانَ النَّذْرُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ قَبْلَ الْمُهَايَأَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ فِي نَوْبَتِهِ وَهِيَ لَا تَسَعُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ اُتُّجِهَ كَمَا قَالَهُ سم الْمَنْعُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ الِاعْتِكَافُ فِي نَوْبَتِهِ بِقَدْرِهَا. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ مَعَ عُدُولٍ عَنْ شَيْءٍ فِيهِ يَعْرِفُهُ النَّاظِرُ وَقَوْلُهُ لِإِخْرَاجِهِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ إذَا شَرَعَ فِيهِ لَزِمَ إتْمَامُهُ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّوْمِ. اهـ. وَاَلَّذِي سَبَقَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ أَنَّ الْأَصَحَّ وُجُوبُ الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَرَدِّدًا) لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا إنَّهُ إذَا وَصَلَ لِبَابِهِ الْآخَرِ عَادَ صَحَّتْ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ دُخُولِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ التَّرَدُّدِ وَقَدْ حَرَّمُوا مِثْلَهُ عَلَى الْجُنُبِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَهُ قَاصِدًا الْخُرُوجَ مِنْ بَابِهِ الْآخَرِ فَلَمَّا وَصَلَهُ عَنَّ لَهُ الْعَوْدُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَوْدِ إذْ لَا يُسَمَّى تَرَدُّدًا كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْعَوْدَ الَّذِي عَنَّ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا مَوْضِعًا مِنْهُ صَحَّتْ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِعَدِّهِمْ هَذَا مِنْ الْجُنُبِ مُكْثًا كَمَا قَالَهُ ع ش وَفِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ

قَدْرَ يَوْمٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (فِي مَسْجِدٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] إذْ ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ لَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ لِجَعْلِهَا شَرْطًا فِي مَنْعِ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ لِمَنْعِهِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسَاجِدِ وَلِمَنْعِ غَيْرِهِ أَيْضًا مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَلَا يَفْتَقِرُ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ لِلْمَسْجِدِ إلَّا تَحِيَّتَهُ وَالِاعْتِكَافَ، وَالطَّوَافَ (بِحِلِّ) أَيْ: مَعَ حِلِّ لُبْثِهِ بِالْمَسْجِدِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ لِتَحْرِيمِ اللُّبْثِ الَّذِي بِهِ الِاعْتِكَافُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اعْتَكَفَ شَخْصٌ فِي مَسْجِدٍ وُقِفَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْثُهُ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ اعْتِكَافِهِ فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ فَإِنْ دُفِعَ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي هَذَا لَا تَخْتَصُّ بِاللُّبْثِ قُلْنَا لَا يُدْفَعُ وُرُودُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَرِدُ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ الْوَاقِفُ الْمُرُورَ دُونَ اللُّبْثِ (وَجَامِعٌ أَوْلَى) بِالِاعْتِكَافِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَلِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْجُمُعَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ يَتَخَلَّلُهَا جُمُعَةٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا لِأَنَّ الْخُرُوجَ لَهَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ (بِنِيَّةٍ) لَهُ فِي ابْتِدَائِهِ كَالصَّلَاةِ وَيَتَعَرَّضُ فِي نَذْرِهِ لِلْفَرْضِيَّةِ لِيَمْتَازَ عَنْ النَّفْلِ (وَمَنْ يَخْرُجْ) مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَدَّرَ زَمَنًا لِاعْتِكَافِهِ (يُجَدِّدْ) نِيَّتَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي مَسْجِدٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّهُ أَيْ: وَعُلِمَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا. اهـ. وَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِسْمَتِهِ إنْ كَانَتْ إفْرَازًا وَيَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مَعَ التَّبَاعُدِ عَنْ الْإِمَامِ نَعَمْ تُسَنُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْمُبَاشَرَةِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الِاعْتِكَافُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ خَارِجَهُ إذَا كَانَ نَفْلًا لِجَوَازِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: فَيَرِدُ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ وَالْوَاقِفُ إلَخْ) إذَا أُرِيدَ حِلُّ اللُّبْثِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَبْثٌ بِالْمَسْجِدِ انْدَفَعَ هَذَا إذْ اللَّبْثُ فِيمَا ذُكِرَ حَلَالٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا) وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْخُرُوجُ لَهَا (قَوْلُهُ: لِلْفَرْضِيَّةِ، أَوْ النَّذْرِ) كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلذَّخَائِرِ وَغَيْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُقَارِنَ النِّيَّةَ الْمُكْثُ وَبَحَثَ فِيهِ ع ش فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ مِنْهَا إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ يَحْرُمُ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَكِفِ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ) فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى حَرُمَ اللُّبْثُ امْتَنَعَ صِحَّةُ الِاعْتِكَافِ وَهَذَا كَذَلِكَ وَكَوْنُ الْمُرَادِ فِي الْمَفْهُومِ أَنْ يَحْرُمُ اللُّبْثُ فَقَطْ دُونَ الْمُرُورِ لِيَخْتَصّ بِنَحْوِ الْجُنُبِ غَيْرُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ قَدَّرَ زَمَنًا لِاعْتِكَافِهِ إلَخْ) الْحَاصِلُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ لِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ مَنْذُورًا أَوْ نَفْلًا ثَلَاثُ مَرَاتِبَ الْأُولَى أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ بِلَا تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَتَكْفِيهِ هَذِهِ النِّيَّةُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ وَإِذَا خَرَجَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لِلتَّبَرُّزِ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وَعَادَ وَلَوْ فَوْرًا جَدَّدَ النِّيَّةَ إنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ قَدْ انْتَهَتْ وَهَذَا اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ فَإِنْ عَزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ عَلَى الْعُودِ لِلِاعْتِكَافِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ يُلَاحِظَ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَعَادَ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَكَفَتْهُ هَذِهِ الْعَزِيمَةُ إنْ لَمْ يَرْفُضْهَا قَبْلَ الْعَوْدِ وَإِذَا عَزَمَ عِنْدَ النِّيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ يَعُودُ هَلْ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْعَزْمِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَإِذَا خَرَجَ غَافِلًا عَنْهُ وَعَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ رَاجِعْهُ. فَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ خِلَافَ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ الشَّيْخَانِ كِفَايَةَ الْعَزْمِ بِأَنَّ اقْتِرَانَ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ الْعِبَادَةِ شَرْطٌ فَكَيْفَ يَحْصُلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْعَزْمِ السَّابِقِ عَلَى الْعَوْدِ، ثُمَّ أَجَابَ الشَّيْخُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الْعَزْمَ هُنَا نِيَّةُ زِيَادَةٍ وَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَصَارَ كَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَوَى قَبْلَ السَّلَامِ زِيَادَةً. اهـ. قَالَ سم: قَدْ يُفَرَّقُ بِاتِّصَالِ الزِّيَادَةِ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ أَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مُتَّصِلَةٌ حُكْمًا بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ مَعَ الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الِاعْتِكَافِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهِ كَالْجِمَاعِ بَطَلَ الْحُكْمُ وَلَغَتْ الْعَزِيمَةُ فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ. اهـ. وَخَالَفَ الشَّيْخُ ز ي فَقَالَ لَا يُجَدِّدُهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَبْقَى مَعَ الْخُرُوجِ، وَالْبَاقِي إنَّمَا هُوَ الْعَزْمُ، وَالْعَزْمُ لَا يُنَافِيهِ الْجِمَاعُ كَمَا فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ لَيْلًا فَإِنَّهُ إذَا نَوَى، ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يُجَدِّدُهَا فَكَذَا هُنَا. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا تَصِحُّ حَالَ الْجِمَاعِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا الْجِمَاعُ لَا يُبْطِلُهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ الَّذِي لَا يُنَافِيهِ الْجِمَاعُ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ هُوَ الْعَزْمُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَزْمًا أَمَّا مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ مَقَامَ النِّيَّةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْحُكْمِ فِي كَلَامِ سم فَكَالنِّيَّةِ يُنَافِيهِ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ مِنْ الْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ز ي تَكُونُ مُتَّصِلَةً مِنْ حَيْثُ الْعَزْمُ وَهُوَ كَافٍ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْفَرْقِ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ لِلْإِيضَاحِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانَ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ لَا مَا يُنَافِي النِّيَّةَ وَفِي حَاشِيَةِ ح ل مَا قَالَهُ ز ي الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ التَّقْدِيرُ بِمُدَّةٍ غَيْرِ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا وَغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ عَشْرٍ أَوْ شَهْرٍ فَيَعْتَكِفُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُفَرَّقًا لِعَدَمِ الْتِزَامِ التَّتَابُعِ نَعَمْ الْيَوْمُ لَا يُفَرَّقُ نَظَرًا لِلَفْظِهِ وَإِذَا خَرَجَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ لِلتَّبَرُّزِ لَمْ يَنْقَطِعْ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّزَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَالْخُرُوجُ لَهُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْخُرُوجَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ لَا مُدَّةَ فِيهَا مُقَدَّرَةً حَتَّى

إذْ الثَّانِي اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ إلَّا أَنْ يَعْزِمَ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى الْعَوْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQيُجْعَلَ الْخُرُوجُ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْهَا فَإِذَا عَادَ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَحُسِبَ الزَّمَنُ مِنْ الْمُدَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ عَنْ الْحَاجَةِ أَوْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَإِلَّا انْقَطَعَ حُكْمُهُ. فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَقَضَى الزَّمَنَ بَانِيًا عَلَى مَا اعْتَكَفَهُ نَعَمْ يَسْتَأْنِفُ الْيَوْمَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِهَذَا الْخُرُوجِ وَلَا مُقْتَضَى لِبَقَاءِ حُكْمِ الِاعْتِكَافِ لِجَوَازِ تَفْرِيقِهِ كَمَا مَرَّ وَبِهَذَا فَارَقَ مَرْتَبَةَ التَّتَابُعِ الْآتِيَةَ فَإِذَا عَادَ وَلَوْ فَوْرًا جَدَّدَ النِّيَّةَ وَقَضَى زَمَنَ الْخُرُوجِ بَانِيًا عَلَى مَا اعْتَكَفَهُ وَيَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الْيَوْمِ كَمَا عَلِمْت وَشَمِلَ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ الْخُرُوجَ لِنَحْوِ أَكْلٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ غَيْرِ مُفْطِرَةٍ وَأَذَانٍ رَاتِبٍ مِنْ كُلِّ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَا يَطُولُ زَمَنُهُ عَادَةً وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَصَاحِبِ الْعُبَابِ حَيْثُ أَلْحَقَا الْمَذْكُورَاتِ بِالتَّبَرُّزِ قَالَا؛ لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالتَّبَرُّزِ وَلِذَا أُلْحِقَتْ بِهِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ وَضَعَّفُوهُ بِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يَعْلَمُ عِنْدَ النِّيَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّبَرُّزِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَذْكُورَاتُ وَإِنَّمَا لَحِقَتْ بِهِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَة لِضَرُورَةِ بَقَاءِ التَّتَابُعِ الْمُتَوَسَّعِ فِيمَا لَا يَقْطَعُهُ تَرْغِيبًا فِيهِ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ كَالتَّبَرُّزِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ التَّبَرُّزِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ لَا يَكْفِيهِ هَذَا الْعَزْمُ فَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَبِهِ أَفْتَى م ر لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ بِكِفَايَتِهِ وَتَبِعَهُ بَعْضُ الْحَوَاشِي قِيَاسًا عَلَى الْمَرْتَبَة الْأُولَى بِالْأَوْلَى فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْعَوْدِ فِيهَا اعْتِكَافٌ جَدِيدٌ وَقَدْ اكْتَفَوْا فِيهِ بِالْعَزْمِ فَبِالْأَوْلَى مَا إذَا كَانَ مَا بَعْدُ بَقِيَّةً لِمَا قَدَّرَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَزْمَ هُنَا لَيْسَ عَزْمًا عَلَى ابْتِدَاءِ زِيَادَةٍ حَتَّى يَكُونَ كَالْعَزْمِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ النَّوَوِيُّ كَمَا مَرَّ، وَالْأَوْلَوِيَّةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ. اهـ. وَقَوْلُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَضَعَّفُوهُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ تَعْلِيلَ عَدَمِ لُزُومِ التَّجْدِيدِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ كُلِّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ إلَخْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى ضِمْنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُسْتَحَبًّا عَلَيْهِ فِي حَالِ خُرُوجِهِ لَهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِ غَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. وَقَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَصَاحِبِ الْعُبَابِ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ اخْتِصَاصَ عَدَمِ الْقَطْعِ بِالتَّبَرُّزِ: وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ إنْ خَرَجَ لِأَمْرٍ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَجَبَ التَّجْدِيدُ وَإِنْ خَرَجَ لِأَمْرٍ لَا يَقْطَعُهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالْغُسْلِ لِلِاحْتِلَامِ لَمْ يَجِبْ التَّجْدِيدُ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ فَفِي التَّجْدِيدِ وَجْهَانِ. اهـ. الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ التَّقْدِيرُ بِمُدَّةٍ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا مُعَيَّنَةٍ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ أَمْ لَا أَوْ غَيْرِ مَشْرُوطٍ تَتَابُعُهَا وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ كَذَلِكَ فَفِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الْأَدَاءِ وَكَذَا فِي قَضَاءِ مَا شُرِطَ تَتَابُعُهُ فَإِذَا خَرَجَ لِمَا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مِمَّا يَأْتِي وَعَادَ لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْعَوْدِ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَا لِلْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ نَظَرًا لِبَقَاءِ التَّتَابُعِ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَا خَرَجَ لَهُ لَا يَطُولُ زَمَنُهُ عَادَةً وَلَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ كَالتَّبَرُّزِ وَإِخْرَاجِ الرِّيحِ، وَالْأَكْلِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ، وَالْأَذَانِ الرَّاتِبِ وَأَدَاءِ شَهَادَةٍ وَإِقَامَةِ حَدٍّ عَلَى مَا يَأْتِي لَمْ يَقْضِ زَمَنَهُ لِقِصَرِهِ وَإِنْ اتَّفَقَ طُولُهُ أَوْ طَالَ مَجْمُوعُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَطُولُ أَوْ يُنَافِي الِاعْتِكَافَ كَالْعِدَّةِ لَا بِسَبَبِهَا، وَالْجُنُونِ، وَالسُّكْرِ، وَالْإِغْمَاءِ بِلَا تَعَدٍّ، وَالْحَيْضِ الَّذِي لَا تَخْلُو الْمُدَّةُ عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُرْضَةٌ لِطُرُوِّهِ كَأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قُضِيَ زَمَنُهُ مُتَتَابِعًا فِيمَا شُرِطَ فِيهِ التَّتَابُعُ دُونَ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الَّتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا التَّتَابُعُ فَيَجُوزُ فِي قَضَائِهَا التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ فِيهَا لِلتَّعْيِينِ فِي الْأَدَاءِ وَقَدْ فَاتَ. وَإِذَا خَرَجَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا لَا لِعُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ كَالْعِدَّةِ بِسَبَبِهَا بِأَنْ طَلَّقَتْ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقُ نَفْسَهَا أَوْ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ أَذِنَتْ فِي الِاعْتِكَافِ أَوْ فِي إتْمَامِهِ وَكَعِيَادَةِ الْمَرَضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ طَرَأَ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَالْحَيْضِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عُرْضَةً لِطُرُوِّهِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِإِمْكَانِ اعْتِكَافِهَا فِي زَمَنِ الطُّهْر وَكَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِتَعَدٍّ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ أَيْ: انْقَطَعَ لَا حُبُوطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لِبَقَاءِ ثَوَابِ مَا اعْتَكَفَهُ وَاسْتَأْنَفَ مَا شُرِطَ فِيهِ التَّتَابُعُ مُتَتَابِعًا وَبُنِيَ فِيمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّتَابُعُ مَعَ جَوَازِ التَّفْرِيقِ كَذَا قَالُوا لَكِنْ اسْتَوْجَهَ سم فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَشْرُوطِ تَتَابُعُهَا عَدَمَ وُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا؛ لِأَنَّ مَا اعْتَكَفَهُ فِيهَا مَقْصُودٌ بِمُقْتَضَى التَّعْيِينِ فَلَا يُلْغَى وَقَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْمُلْتَزَمِ يَقْتَضِي الِاسْتِئْنَافَ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ الَّتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا

فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي زِيَادَةِ عَدَدِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ (وَمُقَدِّرَ الزَّمَنْ) أَيْ:، وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ زَمَنًا (جَدَّدَهَا) أَيْ: النِّيَّةَ (لِقَاطِعٍ وِلَاهُ) أَيْ: لِخُرُوجِهِ لِمَا يَقْطَعُ وِلَاءَ الِاعْتِكَافِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ دُونَ خُرُوجِهِ لَمَا لَا يَقْطَعُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ وَقَطَعَ الِاعْتِكَافَ لِشُمُولِ النِّيَّةِ كُلَّ الْمُدَّةِ بِالتَّعْيِينِ وَمَحَلّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا فَإِنْ أَطْلَقَهُ كَيَوْمٍ، أَوْ شَهْرٍ وَجَبَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بِخُرُوجِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَافٍ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ اعْتِكَافِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ الْعِمَادِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ نِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ حُرْمَةُ جِمَاعِهِ فِي خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ وَهُوَ بَعِيدٌ (قَوْلُهُ: وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ) شَامِلٌ لِلْمَنْذُورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَقْطَعُهُ) مِنْ الْأَكْلِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ وَالْخُرُوجِ نَاسِيًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَقُطِعَ الِاعْتِكَافُ) أَيْ: لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُهُ مِنْ الِاعْتِكَافِ كَزَمَنِ الْجُنُونِ، وَالْجِنَايَةِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) صَوَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَشَرَطَ فِيهَا التَّتَابُعَ، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الشَّهْرِ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّةِ لَا يُغْتَفَرُ فِيهَا إلَّا قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ يُغْتَفَرُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فَقَطْ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الشَّهْرَ فَالتَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْسُدُ أَوَّلُهُ بِفَسَادِ آخِرِهِ لِعَدَمِ نَذْرِ التَّتَابُعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَفْهُومُهُ الْفَسَادُ إذَا نَذَرَ التَّتَابُعَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ مَا نَصُّهُ أَيْ: لِلِاعْتِكَافِ تَطَوُّعًا، أَوْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التَّتَابُعَ أَمَّا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ فِيهَا، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ. اهـ. ثُمَّ شَرْحُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ لَمْ يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ. اهـ. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِشُمُولِ الْمُدَّةِ الْمُتَتَابِعَةِ لِلْمُتَتَابِعَةِ فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ بِالشَّرْطِ وَالْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ أَوَّلهَا فَلَا وَإِنْ طَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَيْضًا فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خَصَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّتَابُعُ فَلَا اسْتِئْنَافَ وَلَا تَتَابُعَ فِي قَضَائِهَا جَزْمًا وَإِذَا خَرَجَ لَا لِعُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ نَاسِيًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ جَاهِلًا بِحُكْمِهِ أَوْ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ اعْتِكَافُهُ لَكِنْ يُقْضَى زَمَنُ الْخُرُوجِ وَإِنْ قَلَّ وَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَبَنَى عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ كَلَا إكْرَاهٍ. اهـ. مَا أَرَدْنَاهُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ آمِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حُكْمَ مَا إذَا خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ لَكِنْ ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ جَدَّدَهَا أَيْ: النِّيَّةَ وُجُوبًا قَالَ الْمَدَنِيُّ: لَمْ يَحْضُرْنِي مَنْ ذَكَرَ الْعَزْمَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَادَ إلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ عَوْدُهُ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اعْتِكَافٍ اكْتِفَاءً بِعَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ عَنْ إعَادَةِ النِّيَّةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ؛ لِأَنَّهُ اعْتِكَافٌ آخَرُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ إلَخْ) الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ الْعَزْمِ أَوْ كِفَايَتِهِ أَمَّا انْقِطَاعُ الِاعْتِكَافِ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَتَّى يَجِبَ قَضَاءُ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَلَا كَلَامَ فِيهِ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَدَنِيِّ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ إلَخْ) رَدَّهُ الْمَدَنِيُّ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ لِاغْتِفَارِهِ لِلْمُعْتَكِفِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْمُلْتَزَمِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ فِيمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ وَيُحْوِجُ إلَى الِاسْتِئْنَافِ وَهُوَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا فَقْدُ بَعْضِ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَالْكَفِّ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالثَّانِي الْخُرُوجُ بِكُلِّ الْبَدَنِ عَنْ كُلِّ الْمَسْجِدِ (قَوْله فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا) بَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ الْعَزْمُ عِنْدَ دُخُولِهِ أَيَّ مَسْجِدٍ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الِاعْتِكَافُ حِينَئِذٍ. اهـ.

(وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) أَيْ: بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ خَارِجَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (وَ) تَرْكُهُ (مَا اسْتَدْعَاهُ) أَيْ: مَا اسْتَدْعَى الْوَطْءَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ بِشَهْوَةٍ (بِمَائِهِ) أَيْ: مَعَ إنْزَالِ مَائِهِ أَيْ: مَنِيِّهِ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِمُحَرَّمٍ فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ، أَوْ فِكْرٍ، أَوْ لَمْسٍ بِلَا شَهْوَةٍ، أَوْ احْتِلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا يُبْطِلُ مِنْ الْجِمَاعِ، وَالْإِمْنَاءِ الْعَمْدُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ نَظِيرَ مَا قَدَّمْته فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ لَوْ، أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي غَيْرِهِ، أَوْ، أَوْلَجَ غَيْرُهُ فِي قُبُلِهِ فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ قَوْلَانِ كَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعِهِ يَقْتَضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ إنْزَالِهِ وَعَدَمِ إنْزَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِحَمْلِهِ عَلَى إنْزَالِهِ مِنْ فَرْجَيْهِ مَعًا ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ بِالْإِمْنَاءِ قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ ذِكْرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ بِحِلٍّ، أَوْ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ وَالِاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرٍ، أَوْ قَاطِعًا لِلْوِلَاءِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ لَا إنْ، أَوْلَجَا وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَاطِعَ قِسْمَانِ قَاطِعٌ لِلْوِلَاءِ فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَقَاطِعٌ لِلِاعْتِكَافِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ فِي زَمَنِهِ الِاعْتِكَافُ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ فَقَالَ (وَقَطْعِهِ) أَيْ: الِاعْتِكَافِ يَكُونُ (بِالسُّكْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَهُ لِلْعِبَادَةِ (وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ لِمُنَافَاتِهِمَا لَهُ (وَالْجُنُونِ) إذْ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ وَإِذَا حَضَرَك الْفَرْقُ بَيْنَ قَاطِعِ الِاعْتِكَافِ وَمُبْطِلِهِ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يُشْكَلُ عَلَى عَدِّ الْجُنُونِ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْجُنُونِ مِنْ الِاعْتِكَافِ قَوْلُهُ لَوْ جُنَّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ، أَوْ أُخْرِجَ وَلَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ فِيهِ، أَوْ أَمْكَنَ بِمَشَقَّةٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِهِ حُسْبَانُهُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِغْمَاءِ (أَوْ بِالْكُفْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ (وَالِاحْتِلَامِ) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ فَعُدُولُ النَّظْمِ عَنْ عَطْفِهِ لَهُ بِلَا كَمَا فِي الْحَاوِي إلَى عَطْفِهِ لَهُ بِالْوَاوِ إصْلَاحٌ وَنِعْمَ الْإِصْلَاحُ وَيُنَاسِبُهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ لِقَطْعِهِ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي (فَاغْتَسَلَا) أَيْ: فَيَغْتَسِلُ لِلِاحْتِلَامِ، وَالْجِمَاعِ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِ لِاحْتِرَامِهِ وَأَشَارَ بِعِطْفِهِ بِالْفَاءِ إلَى طَلَبِ الْمُبَادَرَةِ بِالِاغْتِسَالِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ (بِهِ مُسَارِعًا) أَيْ: مُسْرِعًا بِهِ وُجُوبًا (يُرْعَى) أَيْ: لِرِعَايَتِهِ (الْوَلَا) فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَوَالِي، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِي الْحَدِيثِ «حُرْمَةُ اغْتِسَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَاجَةِ، ثُمَّ حَكَى التَّفْصِيلَ بَيْنَ قَضَائِهَا وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَجْهًا ضَعِيفًا. اهـ. وَخَالَفَ فِي الْعُبَابِ فَجَعَلَ مَا عَدَا قَضَاءَ الْحَاجَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَعَادَ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا. اهـ. وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ وَيَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَيُبْطِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ، أَوْ مَنْذُورًا مُعَيَّنًا، أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا، أَوْ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ مُوجِبُ جِنَايَةٍ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَحَيْضٍ وَسُكْرٍ وَكُفْرٍ لَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَغَتْ مُدَّةُ جُنُونٍ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَمَّا الْمَاضِي فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا فَيُسْتَأْنَفُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا لَمْ يَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ مَنْذُورًا أَمْ نَفْلًا. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ شَرْطٌ إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ مَعَهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْآتِي لَا أَنَّ الْآتِيَ الْمُتَتَابِعَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ التَّتَابُعُ (قَوْلُهُ: مَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ) كَالسُّكْرِ، وَالْكُفْرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ، وَالْحَاجَةُ إلَيْهِ وَكَانَ حَاصِلُهُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ فِيهِ جِهَتَيْنِ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ بِاعْتِبَارِ إحْدَاهُمَا، وَالْوِلَاءَ بِاعْتِبَارِ الْأُخْرَى إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الِاحْتِيَاجَ إلَى ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: بِالسُّكْرِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمُتَعَدِّي بِهِ وَإِلَّا فَكَالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا حَضَرَك إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا أَسْلَفَهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمُبْطِلُهُ) الْمُرَادُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَجِمَاعُهُ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَلَا يُبْطِلُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ) أَقُولُ قَدْ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوَاطِعِ السُّكْرَ، وَالْكُفْرَ وَهُمَا يَقْطَعَانِ الْوِلَاءَ أَيْضًا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ) إلَّا إنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ فَاسْتَدَامَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: كَالْمُبَاشَرَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنْ ذَكَرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ) أَيْ: وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ إنْ كَانَ مَنْذُورًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: وَالْجُنُونِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّرْحِ آخِرًا إذْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي جُنُونٍ لَا تَعَدِّيَ بِهِ وَإِلَّا أَبْطَلَ الِاعْتِكَافَ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يُحْسَبُ زَمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَذَكُّرٍ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ بِلَا

عِنْدَ لُبْثِهِ» وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَبِهِ جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا مِنْ جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ (وَلَيْسَ الِاغْمَا قَاطِعَا) لِلِاعْتِكَافِ بَلْ يُحْسَبُ مَعَهُ كَالنَّوْمِ (وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا) أَيْ: خَصَّهُ مَرِيدُ الِاعْتِكَافِ (بِالنَّذْرِ) لِاعْتِكَافِهِ (أَوْ) خُصَّ بِهِ (تَالِيهِ) بِإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ: تَالِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْفَضِيلَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ (أَوْ فِي) أَيْ: أَوْ خُصَّ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ بِالْمَسْجِدِ (الْأَقْصَى تَعَيَّنَ الْمَذْكُورُ) أَيْ: الْمَخْصُوصُ (أَوْ بَدِيلُهْ حَيْثُ هُوَ الْفَاضِلُ) عَلَى الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا مَفْضُولُهُ) إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ فَإِذَا أَخَصَّ نَذْرَهُ بِالْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهِ وَتَعَلُّقِ النُّسُكِ بِهِ، أَوْ بِالثَّانِي تَعَيَّنَ هُوَ، أَوْ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَوْ بِالثَّالِثِ تَعَيَّنَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا لِمَزِيدِ فَضْلِهَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ غَيْرَهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ لِلصَّلَاةِ لَكِنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي اعْتِكَافٍ مُتَوَالٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ إنْ خَرَجَ لِمَا لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ الْآخَرُ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فَأَقَلَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ سَائِرَ مَسَاجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَأْبَاهُ وَكَذَا الْخَبَرُ السَّابِقُ وَعَلَى مَا قَالَهُ لَوْ خَصَّ نَذْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَالْأَوْجَهُ قِيَامُ غَيْرِهِ مِنْهَا مَقَامَهُ لِتَسَاوِيهَا فِي فَضِيلَةِ نِسْبَتِهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدُخُولُ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ كَمَا فِي النَّظْمِ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ الْعَرَبِيُّ وَيَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ، أَوْ فِي الْأَقْصَى إذْ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا قَرَّرْته (كَالصَّلَاةِ) أَيْ: كَنَذْرِهِ لِلصَّلَاةِ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ إنْ عَيَّنَ الْأَوَّلَ تَعَيَّنَ، أَوْ غَيْرَهُ تَخَيَّرَ كَمَا مَرَّ وَدَلِيلُ تَفَاوُتِهَا فِي الْفَضِيلَةِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي» مَعَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» أَيْ: غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ هُوَ الْحَرَمُ كُلُّهُ وَنَقَلَهُ الْعُمْرَانِيُّ عَنْ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ بِأَنَّهُ الْكَعْبَةُ، وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا فَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً فِي الْكَعْبَةِ كَفَى إتْيَانُهُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا) إذْ الصَّلَاةُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِيمَا سِوَى الْمَسْجِدَيْنِ الْآتِيَيْنِ كَمَا أَخَذْته مِنْ الْأَحَادِيثِ وَبَسَطْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِإِسْكَانِ الْيَاءِ) أَيْ: لِلْوَزْنِ، أَوْ بِنَاءً عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ وَهِيَ تَقْدِيرُ نَصْبِ الْيَاءِ فِي السَّعَةِ وَعَلَيْهَا قِرَاءَةُ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] بِإِسْكَانِ الْيَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي) يُمْكِنُ جَعَلَهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ بِتَقْدِيرِ خُصَّ بِمَعْنَى حَضَرَ فَتَكُونُ فِي يَدِ حَالِهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ هُوَ) أَيْ: الْبَدِيلُ (قَوْلُهُ: لَا مَفْضُولُهُ) أَيْ: الْمَذْكُورُ أَيْ: الْمَفْضُولُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَأْبَاهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْله وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ السَّابِقُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ قَوْلُهُ مَسْجِدِي هَذَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عَلَيْهِ أَيْضًا الظَّاهِرُ أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ الْأَقْصَى وَهَلْ مَسْجِدُ قُبَاءَ عَلَى تَعَيُّنِهِ فِي رُتْبَتِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَعَيُّنَ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِأَنَّ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ كَعُمْرَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا الْأَقْصَى مَعَ أَنَّ فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرًا م ر (قَوْلُهُ: تُخُيِّرَ كَمَا مَرَّ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَذَكُّرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْكُثْ) فَإِذَا لَمْ يَمْكُثْ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْغُسْلِ فِيهِ وَخَارِجَهُ عَلَى السَّوَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْإِغْمَاءُ قَاطِعًا) وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ مُدَّةَ الِاعْتِكَافِ مَا عَدَا الْجُزْءَ الَّذِي أَوْقَعَ الِاعْتِكَافَ فِيهِ فَهُوَ كَالصَّوْمِ يَكْفِي فِيهِ لَحْظَةٌ بِلَا إغْمَاءٍ وَمَا قِيلَ إنَّ زَمَنُ النِّيَّةِ لَيْسَ مِنْ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ فَقَدْ اسْتَغْرَقَ الْإِغْمَاءُ مُدَّةَ الِاعْتِكَافِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ زَمَنَهَا مِنْهُ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهَا الِانْعِقَادُ بِأَوَّلِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا) فَالصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ بِبَاقِي الْمَسَاجِدِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَقَالَ حَجَرٌ: الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ مُكَرَّرَةٍ ثَلَاثًا بِبَاقِي الْمَسَاجِدِ وَوَجْهُهُ فِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسْجِدِي هَذَا) الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ مُتَأَخِّرُو أَئِمَّتِنَا تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ وَقِيلَ يَعُمُّ سَائِرَ مَا زِيدَ فِيهِ وَنُقِلَ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ يَعُمُّ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ مَحَلُّ تَعَيُّنِ مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا عَيَّنَهُ كَأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ أَوْ أَرَادَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ لَفْظًا وَنِيَّةً فَلَا يَتَعَيَّنُ لِصِدْقِهِ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حُكْمُهَا كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ لِعَدَمِ الْمُضَاعَفَةِ فِيهَا. اهـ. سم. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَتَيْ صَلَاةٍ فِي الْأَقْصَى؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فِي غَيْرِهِ وَمِائَتَانِ فِي خَمْسِمِائَةٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِيمَا سِوَاهُ) يَشْمَلُ الْأَقْصَى، وَالصَّلَاةُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةٍ

وَأَصْلِهَا فِي بَابِ النُّذُورِ كَالصَّلَاةِ فِي هَذَا الِاعْتِكَافِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ النَّذْرِ عَنْ الْوَسِيطِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ وَجَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ قَالَ: وَالْفَرْقُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ وَأَكْثَرَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَيْضًا إنْ اسْتَوَتْ جَمَاعَتَاهُمَا (وَمَتَى مَا عَيَّنَا لِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (تَعَيَّنَا) وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالتَّأْخِيرِ وَيَأْثَمُ بِهِ إنْ تَعَمَّدَهُ (كَالصِّيَامِ) أَيْ: كَنَذْرِهِ لِلصِّيَامِ فِي زَمَنٍ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ نَذْرِهِ لَهُ فِي مَكَان وَلَوْ بِمَكَّةَ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْحَرَمُ لِلصَّوْمِ عَنْ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ (لَا) نَذْرُهُ (لَأَنْ يُصَلِّيَا) أَيْ: لِلصَّلَاةِ (وَالصَّدَقَاتِ) فِي زَمَنٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ هُنَا، لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي كِتَابِ النَّذْرِ التَّعْيِينَ فِي الصَّلَاةِ وَجَرَى عَلَيْهِ سَلَامَةُ بْنُ جَمَاعَةَ فَارِقًا بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ بِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فَالصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ (، وَالْفَوَاتُ) بِمَعْنَى الْغَائِبِ مِمَّا تَعَيَّنَ زَمَنُهُ مِنْ اعْتِكَافٍ وَصَوْمٍ (قُضِيَا) كَسَائِرِ الْمُؤَقَّتَاتِ (وَنَاذِرٌ لِلَّهِ أَنْ يَعْتَكِفَا ... يَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ) ، أَوْ هُوَ صَائِمٌ فِيهِ (كَفَى) لَهُ (عُكُوفُهُ) صَائِمًا (فِي رَمَضَانَ) ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ صَوْمًا بَلْ اعْتِكَافًا بِصِفَةٍ وَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّنَ نَذْرَهُ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ يُفْهِمُ التَّعَيُّنَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي النَّفْلِ الَّذِي يُطْلَبُ لَهُ الْبَيْتُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ مَا يَشْمَلُ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ لَكِنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا إلَخْ لَا يُنَاسِبُ بِشُمُولِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إذْ جَمَاعَةُ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَا تَقُومُ مَقَامَ جَمَاعَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) هُوَ شَامِلٌ لِبَقِيَّةِ مَسَاجِدِ الْحَرَمِ خُصُوصًا مَعَ تَفْسِيرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ السَّابِقِ وَبِالْأَوْلَى بِقَاعُ الْحَرَمِ حَيْثُ لَا مَسْجِدِيَّةَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ غَيْرَهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ لِلصَّلَاةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يُذْكَرْ لِبَيَانِ حُكْمِهِ قَصْدًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَكَذَا فِي الِاعْتِكَافِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَسْجِدٌ لِلِاعْتِكَافِ بِنَذْرٍ لَهُ فِيهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الِاعْتِكَافُ فِيمَا عَيَّنَهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ وَاحِدًا مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَا عَيَّنَهُ وَقَامَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَقَامَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُ الْمَسَاجِدِ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ: لِصَلَاةِ الْفَرْضِ) لَمْ يُقَيَّدْ بِالْجَمَاعَةِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ بِالتَّقْيِيدِ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ مَسْجِدٌ. اهـ. فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ النَّفْلِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي شُمُولِ الِانْفِرَادِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَتْ جَمَاعَتُهُ أَعْظَمَ إلَخْ مَا نَصُّهُ: هَذَا إنَّمَا يَتَّجِهُ قُلْنَا يَتَعَيَّنُ الْمَسْجِدُ الَّذِي عَيَّنَهُ وَهُوَ لَا يَتَّجِهُ إلَّا إذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَكَلَامُهُ فِي الْأَوَّلِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ نَذَرَ صَلَاةَ الْفَرْضِ فِي مَسْجِدٍ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ (قَوْلُهُ: وَمَتَى مَا عَيَّنَا لِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا) وَأَمَّا تَعْيِينُ الْمَكَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَيْثُ خُصَّا إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ) فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لَهَا وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَا لَأَنْ يُصَلِّيَا إلَخْ) وَأَمَّا الْمَكَانُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ كَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ رَجَّحَ فِي كِتَابِ النَّذْرِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ لِلصَّوْمِ وَلَوْ مَكَّةَ وَلَا زَمَانٌ لِلصَّدَقَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالصَّدَقَةُ كَالزَّكَاةِ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا امْتِنَاعَ تَأْخِيرِ الصَّدَقَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ (قَوْلُهُ مِنْ اعْتِكَافٍ وَصَوْمٍ) أَيْ: وَكَذَا الصَّلَاةُ بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا سِوَاهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ فِيمَا سِوَاهُ لَا يَشْمَلُ الْأَقْصَى لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْأَلْفِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَقْصَى. اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ بِأَلْفٍ فِي كُلِّ مَا سِوَاهُ بَلْ فِي الْأَقْصَى فَقَطْ وَفِي غَيْرِهِ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَدْ أَطْلَقَ أَنَّهَا فِي غَيْرِهِ بِأَلْفٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَمَتَى مَا عَيَّنَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَلَوْ عَيَّنَ زَمَنًا لِصَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ صَوْمٍ تَعَيَّنَ وَيَأْثَمُ بِتَعَمُّدِ تَقْدِيمِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَيَقَعُ الْمُؤَخَّرُ قَضَاءً وَيَقْضِي مَا قَدَّمَهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعُذْرُ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ كَالْإِغْمَاءِ، وَالْجُنُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجُنُونُ دُونَ الْإِغْمَاءِ فِي الصَّوْمِ أَسْقَطَ ذَلِكَ الْمَنْذُورَ وَإِذَا عَمَّ وَقْتَهُ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ نَعَمْ الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ يُسْقِطَانِ الْمَكْتُوبَةَ لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورَةِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ: وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ، وَالْإِغْمَاءَ إنَّمَا أَسْقَطَاهَا لِتَكَرُّرِهَا أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَتَكَرَّرْ الصَّوْمُ أَسْقَطَهُ الْجُنُونُ دُونَ الْإِغْمَاءِ فَإِمَّا أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ جَمِيعِ الْأَعْذَارِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالْمَنْذُورَةِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَيُجْعَلُ كُلُّ مَا مَنَعَ قَضَاءَ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ يَمْنَعُ قَضَاءَ الْمَنْذُورِ الَّذِي مِنْ جِنْسِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِتَكَرُّرٍ وَلَا لِعَدَمِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِمَّا أَنْ يُوجِبَ قَضَاءَ النَّذْرِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ بِعُمُومِهِ وَعَدَمِ إيجَابِهِ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُنَاسِبُهُ مِنْ التَّوْسِعَةِ مَا لَا يُنَاسَبُ الْمَنْذُورَ بِخُصُوصِهِ وَلِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانٌ لِلصَّوْمِ وَلَوْ مَكَّةَ وَلَا زَمَانٌ لِلصَّدَقَةِ وَلَوْ رَمَضَانَ قَالَ الشَّرْحُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْأَوَّلِ كَسْرُ

وُجِدَتْ (وَامْتَنَعْ إجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنِ وَحْدَهُ يَقَعْ) أَيْ: إجْزَاءُ مَا يَقَعُ وَحْدَهُ مِنْ الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالْمُلْتَزَمِ (وَنَاذِرٌ لِلِاعْتِكَافِ صَائِمًا) ، أَوْ بِصَوْمٍ (وَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا) أَيْ: الصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُمَا فَلَا يَكْفِي اعْتِكَافُهُ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ (وَ) يَلْزَمُهُ (الْجَمْعُ) بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَالْوَلَاءِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَصْلُحُ وَصْفًا لِلِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَعَلَى الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَوَالِيَةٍ صَائِمًا وَجَامَعَ لَيْلًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُمَا لِانْتِفَاءِ الْجَمْعِ وَلَوْ عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ كَالْعِيدِ اعْتَكَفَهُ وَلَا يَقْضِي الصَّوْمَ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ (لَا بِنَذْرِ الِاعْتِكَافِ مُصَلِّيًا، وَالْعَكْسُ) فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ وَإِنْ لَزِمَهُ كِلَاهُمَا إذْ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهَا فِعْلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْجَمْعُ إلَخْ) وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي يَوْمَ الصَّوْمِ اعْتِكَافُ لَحْظَةٍ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِغْرَاقُهُ بِالِاعْتِكَافِ لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ، وَاللَّفْظُ صَادِقٌ بِالْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةِ مُتَوَالِيَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ وَلَيَالٍ مُتَتَابِعَةً صَائِمًا فَجَامَعَ لَيْلًا اسْتَأْنَفَهَا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِانْتِفَاءِ الْجَمْعِ. اهـ. أَيْ: لِبُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُوجَدْ اعْتِكَافٌ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَلَمْ يُجْمَعْ بَيْنَ اعْتِكَافِهَا، وَالصَّوْمِ فَلْيَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِهِ) قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ الِاعْتِكَافَ مِنْ مَسْنُونَاتِ الصَّوْمِ فَيَصْلُحُ وَصْفًا لَهُ (قَوْلُهُ: إذْ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهَا فِعْلًا إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النَّذْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّفْسِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَمْكِنَةِ وَبِالثَّانِي إرْفَاقُ الْمُحْتَاجِينَ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَزْمِنَةِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَأْخِيرُهَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا وَفَارَقَتْ الزَّكَاةَ بِتَشَوُّفِ النَّفْسِ إلَيْهَا فِي وَقْتِهَا دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ تَعَيَّنَ زَمَنُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى دُونَ مَكَانِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا مَعَ مُضَاعَفَتِهِ بِمَكَّةَ كَمَا وَرَدَ دُونَ مَكَانِ الْأَوَّلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ قُلْت: لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَنَى بِالْأَزْمِنَةِ أَكْثَرَ مِنْهُ بِالْأَمْكِنَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ لِمَا عَدَا الِاعْتِكَافَ مِمَّا ذُكِرَ زَمَنًا يَقَعُ فِيهِ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُ مَكَانًا كَذَلِكَ فَكَانَ اعْتِنَاؤُهُ بِالْأَوْقَاتِ أَكْثَرُ وَيَكُونُ الْقَصْدُ الْأَعْظَمُ مِنْ الِاعْتِكَافِ حَبْسَ النَّفْسِ كَالصَّوْمِ أُلْحِقَ بِهِ فِي الزَّمَنِ وَمِنْ الصَّدَقَةِ مَا مَرَّ اخْتَصَّتْ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ زَمَنِهَا وَأَمَّا الْمَكَانُ فَإِنْ امْتَازَ بَعْضُهُ بِمَزِيدِ مُضَاعَفَةٍ صَحَّتْ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّدَقَةِ فَلَزِمَتْ فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ وَأُلْحِقَ بِهَا الِاعْتِكَافُ؛ لِأَنَّهُ خُصَّ شَرْعًا بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ هُوَ الْمَسْجِدُ وَلَمْ يُخَصَّ بِزَمَنٍ كَذَلِكَ فَكَانَ تَعَلُّقُهُ بِالْأَمْكِنَةِ أَشَدَّ لَكِنَّهُ قُصِرَ عَلَى مَا صَحَّتْ فِيهِ الْمُضَاعَفَةُ لِتَمَيُّزِهِ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَمْ تَصِحَّ فِيهِ الْمُضَاعَفَةُ بِمَكَّةَ وَلَا غَيْرِهَا وَحَدِيثُهُ بِهَا فِيهَا لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِمَكَانٍ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ وَأَعْرِضْ عَمَّا سِوَاهُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُدْفَعُ اعْتِرَاضُهُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ يَضُمُّ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمَنْذُورَةِ عَدَمَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ فِي الْإِغْمَاءِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ إجْزَاءُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي بَعْدُ أَنَّهُ إنْ نَوَى الِاعْتِكَافَ عَنْ الْمَنْذُورِ أَوْ الصَّوْمِ عَنْ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْمَنْذُورُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَقَدْ اُلْتُزِمَ الْمُقَيَّدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُقَيَّدٌ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ اللَّفْظِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ تُخَالِفُ فَلَزِمَ الْقَيْدُ أَيْضًا وَبِهَذَا فَارَقَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ هُنَاكَ لَيْسَ مَنْذُورًا بَلْ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صِفَةً لِلْيَوْمِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ أَوْ عَكْسَهُ أَيْ: يَصُومَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِاعْتِكَافٍ لَزِمَاهُ، وَالْجَمْعُ أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا وَهُوَ صَائِمٌ كَأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَنَا أَوْ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ اشْتَرَطَ الصَّوْمَ فِي اعْتِكَافِهِ الْمُخْرِجِ لَهُ عَنْ نَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ أَجْزَأَهُ رَمَضَانُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ نَفْلًا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ صَوْمًا بَلْ اعْتِكَافُهُ بِصِفَةٍ وَقَدْ وُجِدَتْ وَفَارَقَ وَأَنَا صَائِمٌ صَائِمًا السَّابِقَ مَعَ أَنَّ كُلًّا حَالٌ بِأَنَّ الْمُفْرَدَةَ وَقَعَتْ قَيْدًا لِلِاعْتِكَافِ، وَالْجُمْلَةَ وَقَعَتْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الَّذِي يُرَاعِيهِ الْفَقِيهُ قَيْدًا لِلْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ الِاعْتِكَافُ فِيهِ فَهِيَ بِالذَّاتِ قَيْدٌ لِلظَّرْفِ لَا لِلْمَظْرُوفِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ عَنْ النَّذْرِ يَوْمًا وَيَعْتَكِفَ فِيهِ عَنْ النَّذْرِ وَلَوْ لَحْظَةً حَتَّى فِي صُورَةِ الْعَكْسِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ حَيْثُ أَوْجَبَ فِيهَا اعْتِكَافَ يَوْمِ الصَّوْمِ لِيَصْدُقَ أَنَّهُ صَائِمٌ مُعْتَكِفًا وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَصْدُقُ وَلَوْ مَعَ اعْتِكَافِ اللَّحْظَةِ بَلْ كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مُعْتَكِفًا بِخِلَافِ مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا صَائِمًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ يَوْمِ الصَّوْمِ جَزْمًا لِلتَّنْصِيصِ فِيهِ عَلَى الْيَوْمِ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْيَوْمَ فِيهِ ضَرُورِيٌّ فَالتَّنْصِيصُ فِيهِ كَلَا تَنْصِيصٍ فَإِنْ اعْتَكَفَ عَنْ النَّذْرِ وَهُوَ غَيْرُ صَائِمٍ عَنْ النَّذْرِ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِذَا بَطَلَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقَعْ الْآخَرُ عَنْ النَّذْرِ بَلْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: إذَا بَطَلَ الصَّوْمُ بَطَلَ الِاعْتِكَافُ أَيْ: لَا الْعَكْسُ إذْ لَيْسَ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ بُطْلَانُ الِاعْتِكَافِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ إلَخْ) أَيْ: مَعَ تَنَاسُبِهِمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ أَوْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ

لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِكَوْنِهِ كَفًّا بِخِلَافِهِ مَعَ الصَّوْمِ لِتَقَارُبِهِمَا فَإِنَّ كُلًّا كَفٌّ فَجُعِلَ أَحَدُهُمَا وَصْفًا لِلْآخَرِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا فِي تَيْنِكَ وَإِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مَعَ خِلَافِ) فِي لُزُومِ الْجَمْعِ هُنَاكَ وَعَدَمِ لُزُومِهِ هُنَا، وَاللَّازِمُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالنَّذْرِ فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ كُلَّ يَوْمٍ جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ فَإِنْ تَرَكْنَا الظَّاهِرَ فَلِمَ اُعْتُبِرَ تَكْرِيرُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الصَّلَاةِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَرَكَ الظَّاهِرَ فِي الِاسْتِيعَابِ دُونَ التَّكْرِيرِ لِيَسْلُكَ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مُحْرِمًا فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا لَزِمَاهُ وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً يَقْرَأُ فِيهَا بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَاهُ وَفِي لُزُومِ جَمْعِهِمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ صَائِمًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ الْقَوْلِ بِمُقَابِلِ لُزُومِ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ (وَنَذْرِ) اعْتِكَافِ (شَهْرٍ) بِلَا تَعْيِينٍ (يَقْتَضِي الْهِلَالِيّ) يَعْنِي يَصْدُقُ بِاعْتِكَافِ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ تَامٍّ، أَوْ نَاقِصٍ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ كَمَّلَ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ (مَعَ اللَّيَالِي مِنْهُ) أَيْ: الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَيَّامَ شَهْرٍ، أَوْ نَهَارَهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْهُ أَنَّ الْوُضُوءَ كَالصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ مُتَوَضِّئًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ كَالصَّلَاةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ) لَكِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ (قَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) فَيَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَلْزَمُهُ حَجٌّ وَاحِدٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ هَلْ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ لِيَكُونَ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَيَنْسَحِبَ حُكْمُهُ عَلَى بَاقِيهَا وَعَلَى هَذَا هَلْ يَجِبُ بَقَاؤُهَا مُحْرِمًا إلَخْ، أَوْ يَجُوزُ تَحَلُّلُهُ وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهَا، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِهَا وَلَوْ قَيَّدَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الْعُمْرَةِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ لِإِمْكَانِ تَكْرِيرِهَا كَمَا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ اللُّزُومُ كَالصَّلَاةِ وَعَدَمُ اللُّزُومِ، وَالْفَرْقُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ مُتَكَرِّرَةٌ بِخِلَافِ النُّسُكِ الْوَاجِبِ وَهَذَا عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْجَمْعِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِ فَفِي لُزُومِ التَّكَرُّرِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: مَعَ قَوْلِهِ فِيهَا يُقْرَأُ فِيهَا (قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْهِلَالِيَّ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، أَوْ شَهْرًا فَبِلَيَالٍ هِلَالِيًّا، أَوْ مُتَفَرِّقًا إلَخْ وَقَوْلُهُ، أَوْ مُتَفَرِّقًا قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ مُتَفَرِّقَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ) صَادِقٌ بِلَحْظَةٍ بَعْدَ الِاسْتِهْلَالِ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَتَّى يَنْوِيَهَا كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمُّ اللَّيْلَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا فَيَلْزَمُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ إلَخْ) فَالنِّيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي الْإِدْخَالِ لَا فِي الْإِخْرَاجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّنَاسُبِ إذْ الصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشَرَةٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَر بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ نَذْرٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ جَمْعُ الْكُلِّ فِي يَوْمٍ بِتَسْلِيمَاتٍ بِقَدْرِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ) أَيْ: اسْتِيعَابَ الْيَوْمِ بِالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مُصَلِّيًا حَالٌ مِنْ أَيَّامٍ وَهِيَ فِي قُوَّةِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَتَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ صَلَاةٍ فِي كُلٍّ مِنْهَا وَأَقَلُّ وَاجِبِهَا رَكْعَتَانِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَيَّامٍ مُحْرِمًا) قَالَ سم: يَلْزَمُهُ فِي الِاعْتِمَارِ لِكُلِّ يَوْمٍ عُمْرَةٌ وَيَجُوزُ جَمْعُهَا فِي يَوْمٍ بِتَحَلُّلَاتٍ بِقَدْرِهَا وَلَزِمَهُ فِي الْحَجِّ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَكَرُّرِهِ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ حَتَّى يَلْزَمَ حَجَّاتٌ بِعَدَدِهَا. اهـ. وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّرْحِ فِي الْجَوَابِ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ عَدَمُ تَكْرَارِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَى جَوَابِ حَجَرٍ الْمَنْقُولِ سَابِقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا قَالَ مُحْرِمًا كَمَا فِي الشَّرْحِ وَأَطْلَقَ يَتَخَيَّرُ حَرَّرَهُ، ثُمَّ إنَّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تَوَقُّفًا؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجِبُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَسْلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَالتَّكَرُّرُ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقَلَّ بِالسُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خُصُوصِ الْقِيَامِ وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِالِاتِّفَاقِ) يُنْظَرُ وَجْهُ الِاتِّفَاقِ دُونَ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إذَا دَخَلَ إلَخْ) أَيْ: وَيَكْفِيهِ إذَا دَخَلَ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ) أَيْ: أَوْ مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ

لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ (لَا التَّوَالِي) أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَقْضِيهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ شَهْرٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ تَوَالٍ (وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ) أَيْ: التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ مُقَابِلَهُ لِيُوَافِقَ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ اللَّيَالِيَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى أَمَّا نَقْلًا فَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ نَوَى التَّتَابُعَ فَمَضْمُونُ الطُّرُقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ بَلْ النِّيَّةُ مَعَ الْكِنَايَةِ كَالصَّرِيحِ وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَمَّا مَعْنًى فَلِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِمَامُ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّاجِحُ إيجَابَ اللَّيَالِيِ بِالنِّيَّةِ أَيْ: فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ فِيهِ وَقْتًا زَائِدًا فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَصْفٍ اهـ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ (كَالتَّفَرُّقِ) أَيْ: نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ لَا يَقْتَضِي التَّوَالِيَ كَمَا لَا يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ؛ لِأَنَّ شَهْرًا مُطْلَقٌ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فَلَا يَقْتَضِي أَحَدَهُمَا مُعَيَّنًا فَكَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّفَرُّقِ يَخْرُجُ عَنْهَا بِالتَّوَالِي (وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ) أَيْ: التَّفَرُّقِ (بِالْمَنْطِقِ) ؛ لِأَنَّ التَّوَالِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ وَبِالْإِفْرَادِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ صَوْمًا مُتَفَرِّقًا لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً كَسَبْعَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ، وَاللَّيَالِي) أَيْ: بِنِيَّةِ التَّتَابُعِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) فَتَجِبُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا وَاجِبَانِ كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّتَابُعَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ اللَّيَالِيِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَيَّامِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إيجَابِ الْجِنْسِ بِنِيَّةِ التَّتَابُع إيجَابُ غَيْرِهِ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ بِالْمَنْطِقِ) أَيْ: النُّطْقِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، أَوْ شَرْطُ تَفْرِيقِهِ أَيْ: الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَلَا الْتَزَمَ مَعَهُ صَوْمًا أَجْزَأَهُ التَّتَابُعُ. اهـ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَنْذُرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِغَيْرِ صَوْمٍ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَهَا صَائِمًا لَزِمَهُ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْمُتَتَابِعَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُتَفَرِّقِ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ اشْتِرَاطُ التَّفْرِيقِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَدْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ تَبَعًا كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَنَذَرَ مَعَ ذَلِكَ اعْتِكَافَهَا فَيَلْزَمُهُ تَفْرِيقُهُ تَبَعًا لِلصَّوْمِ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا التَّوَالِي) إذَا تَأَمَّلْته مَعَ قَوْلِهِ يَصْدُقُ بِالِاعْتِكَافِ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ إذَا دَخَلَ إلَخْ اسْتَفَدْت أَنَّهُ إذَا دَخَلَ حِينَئِذٍ كَفَاهُ مِقْدَارُ هَذَا الشَّهْرِ وَلَوْ نَاقِصًا مُتَفَرِّقًا فِي أَشْهُرٍ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ هَكَذَا أَوْ شَهْرًا فَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِلَيَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَعْتَكِفَهُ هِلَالِيًّا وَيُجْزِئُهُ وَإِنْ نَقَصَ إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْهِلَالِ أَوْ مَعَهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ مُفَرَّقًا مِنْ شَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ نَعَمْ يُسَنُّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ كِفَايَةَ النَّاقِصِ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ كُلِّهِ وَعَلَّ هَذَا يُزَادُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ إلَخْ أَمَّا إذَا دَخَلَهُ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَفَرَّقَ الِاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ) الْأَوْلَى التَّتَابُعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَتَابُعَ الِاعْتِكَافِ أَوْ تَتَابُعَ الْأَيَّامِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُ نَذْرُ أَصْلِ الِاعْتِكَافِ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا وَجَبَتْ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ بِخِلَافِ التَّتَابُعِ (قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةٌ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ) فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ. اهـ. لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَأْتِي فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ فَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ أَوْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي كَمَا فِي الْعُبَابِ، وَالرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى اعْتِكَافَ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنَّهَا مَعَ التَّعْيِينِ لَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْأَيَّامِ كَمَا فِي الرَّوْضِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُفِيدُهُ لَكِنْ إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مَثَلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَلْيَعْرِضْ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ عَيَّنَ بِنَحْوِ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ وَضَمَّ إلَيْهِ نِيَّةَ اللَّيَالِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْآتِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي) ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ فِي الصَّوْمِ التَّفْرِيقَ مَرَّةً، وَالتَّتَابُعَ مَرَّةً فَفِي كُلٍّ خُصُوصِيَّةٌ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ عَشْرَةٍ مُفَرَّقَةً قَضَاهَا مُتَتَابِعَةً وَقَعَ عَنْ النَّذْرِ خَمْسَةٌ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ لِتَعَيُّنِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ بِالتَّعَيُّنِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) أَيْ: قَصَدَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ التَّتَابُعُ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا جَرَوْا عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ التَّتَابُعِ بِالنِّيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فَكَذَا هُنَا لَا تَجِبُ التَّفْرِقَةُ بِالنِّيَّةِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ، وَالْتَزَمَ فِيهِ الصَّوْمَ أَوْ كَوْنَهُ فِي إحْدَى

أَوَّلُهَا غَدًا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِتَعَيُّنِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ بِالتَّعْيِينِ وَأَقُولُ وَمُوَافِقٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ كَاللَّفْظِ وَمُؤَيِّدٌ لِمَا صَوَّبَهُ هُوَ فِيمَا مَرَّ قَرِيبًا (كَمِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: كَمَا لَا يَقْتَضِي نَذْرُ اعْتِكَافِ هَذَا الشَّهْرِ الْوِلَاءَ (بِالْقَضَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْوَلَا) فِي الْأَدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ اعْتِكَافُ الْأَدَاءِ إلَّا وِلَاءً إذْ الْوِلَاءُ فِيهِ كَانَ مِنْ حَقِّ الْوَقْتِ وَضَرُورَتِهِ كَرَمَضَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ؛ لِأَنَّ تَصْرِيحَهُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ إيَّاهُ وَلَوْ أَبْدَلَ الْيَوْمَ بِلَيْلَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ الزَّمَانَ لَمْ يُجْزِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ بِصِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ وَإِنْ كَانَ عَيَّنَهُ فَفَاتَهُ أَجْزَأَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْقِسْمَيْنِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ (وَمَا يَوْمٌ كَذَا) أَيْ: وَلَيْسَ نَذْرُ يَوْمٍ كَنَذْرِ شَهْرٍ فِي أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْوِلَاءَ بَيْنَ سَاعَاتِهِ بَلْ يَقْضِيهِ فَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَهُ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ عَلَى الْأَيَّامِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الشَّهْرِ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الِاتِّصَالُ فَلَوْ دَخَلَ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ مِنْ ثَانِيهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِحُصُولِ الْوِلَاءِ بِالْبَيْتُوتَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ لَا يُجْزِئُهُ لِتَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ بِتَخَلُّلِ مَا لَيْسَ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْوَجْهُ وَلَوْ قَالَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يَوْمًا مِنْ الْآنَ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ لَيْلًا لِيَتَحَقَّقَ الْوِلَاءُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَإِنَّ اللَّيْلَةَ الْمُتَخَلِّلَةَ لَا تَمْنَعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمُؤَيِّدٌ لِمَا صَوَّبَهُ هُوَ إلَخْ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا قَالَاهُ أَيْضًا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَتِهِمَا مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ تُؤَثِّرُ كَاللَّفْظِ وَقَدْ عُرِفَ مَا فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ) وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ اللَّيْلُ عَنْ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ، وَالْأَوْجَبُ التَّكْمِيلُ حَجَرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا أَقْصَرَ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ فَاتَهُ يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَقَضَاهُ فِي يَوْمٍ أَقْصَرَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْيَوْمَ مِنْ جِنْسِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ اللَّيْلِ م ر سم (قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ أَوْ تَعْيِينُهَا أَوْ تَتَابُعُهَا لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ إنْ كَانَ الِالْتِزَامُ بِاللَّفْظِ فَإِنْ كَانَ بِالنِّيَّةِ فَلَا؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ فَكَذَا مُتَعَلَّقُهُ نَعَمْ إنْ قَدَّرَ بِاللَّفْظِ أَيَّامًا وَنَوَى تَعْيِينَهَا لَزِمَهُ أَوْ تَتَابُعَهَا مَرِيدًا بِهِ تَوَالِيَ الِاعْتِكَافِ لَا تَوَالِيَ الْأَيَّامِ وَلَا مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَزِمَتْهُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ دُونَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى إذْ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّتَابُعِ وَدُونَ التَّتَابُعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ بِخِلَافِ اللَّيَالِي وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ وَنَوَى عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَشْرَةً مُعَيَّنَةً أَوْ عَشْرَةً مُتَتَابِعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى أَصْلِ الِاعْتِكَافِ وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَنَوَى تَتَابُعَهَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لَزِمَهُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ دُونَ التَّتَابُعِ وَدُونَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ تَعْيِينِهَا لَزِمَهُ وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ يُفِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا تَلَفَّظَ بِالْأَيَّامِ وَنَوَى تَعْيِينَهَا فَيَلْزَمُ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا مُفَرَّقَةً لَزِمَ التَّفْرِيقُ وَبَيْنَ مَا إذَا نَوَى أَيَّامًا مُعَيَّنَةً كَمَا فِي الشَّرْحِ فَلَا يَلْزَمُ التَّفْرِيقُ لَوْ كَانَتْ مُفَرَّقَةً تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِي الْقِسْمَيْنِ) فَإِنَّهُ إذَا فَاتَهُ صَلَاةٌ نَهَارِيَّةٌ صَحَّ قَضَاؤُهَا لَيْلًا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ نَهَارًا لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُمَا لَيْلًا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ) فَإِنْ خَرَجَ لَيْلًا لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الِاتِّصَالُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي هَذِهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ) وَيُكَمَّلُ مِمَّا بَعْدَهَا إنْ كَانَتْ أَقْصَرَ فَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ فَيُحْتَمَلُ لُزُومُ إتْمَامِهَا كَالْيَوْمِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الْيَوْمِ الْمُقَضَّى وَيُفَرَّقُ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ كَذَا تَرَدَّدَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) قَالَ: سَوَاءٌ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَ سَاعَاتِهِ أَوْ مَنَعْنَاهُ لِحُصُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إلَخْ) تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ (قَوْلُهُ: بِتَخَلُّلِ مَا لَيْسَ مِنْهُ) وَهُوَ اللَّيْلَةُ وَلَوْ نَوَى اعْتِكَافَهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَجْهُ) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي قَصْدَ التَّفْرِيقِ كَمَا فِيمَا بَعْدَهُ إلَخْ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْوَلَاءِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ دُخُولُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بِاللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ التَّتَابُعُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ. اهـ. وَفَهِمَهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَعْنَى أَنَّ الْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا مُتَتَابِعًا وَيُجْعَلُ فَائِدَةُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ الْقَطْعَ بِجَوَازِ التَّفَرُّقِ لَا غَيْرُ. اهـ. أَيْ: لَا مَنْعَ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ دُخُولُ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ اللَّيْلَةَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ عَدَمَ الْوِلَاءِ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ إذْ اللَّيْلَةُ لَا تَمْنَعُهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ تَفَرُّقُ السَّاعَاتِ لَكِنْ هُنَا وُجِدَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْيَوْمِ الْمُتَوَاصِلِ السَّاعَاتِ وَهُوَ التَّقْيِيدُ فَيُقْطَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ لِذَلِكَ بِخِلَافِ السَّابِقَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْخِلَافَ هَذَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِعِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ هَذِهِ وَقَدْ سَبَقَ مَا يُوَافِقُ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ هَذَا فَإِنَّ

الْوِلَاءُ كَمَا لَا تَمْنَعُ وَصْفَ الْيَوْمَيْنِ التَّامَّيْنِ بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْعَلَ فَائِدَةُ تَقْيِيدِهِ فِي هَذِهِ الْقَطْعَ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ لَا غَيْرُ (وَعَشْرَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (تَنَاوَلَ) بِحَذْفِ التَّاءِ أَيْ: تَتَنَاوَلُ (اللَّيَالِيَا) الْمُتَخَلِّلَةَ بَيْنَ الْعَشَرَةِ (إنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ: إنْ كَانَ النَّاذِرُ (شَرَطَ) فِي الْعَشَرَةِ (التَّوَالِيَا) لِيَحْصُلَ التَّوَالِي إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي فَلَا تَلْزَمُ اللَّيَالِي كَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مُسَمَّاهَا بِخِلَافِ الشَّهْرِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ تَنَاوُلِهَا لَوْ أَنْ نَوَى الْوِلَاءَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ تَنَاوُلَهَا بِنِيَّةِ الْوِلَاءِ كَشَرْطِهِ وَعَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَآخَرِينَ عَدَمُهُ ثُمَّ قَالَا، وَالْوَجْهُ التَّوَسُّطُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْوِلَاءِ تَوَاصُلُ الِاعْتِكَافِ فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ تَوَالِي الْأَيَّامِ فَالْحَقُّ قَوْلُ الْآخَرِينَ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ التَّصْرِيحَ بِهَذَا وَحَاصِلُهُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى حَالَيْنِ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَذَكَرَ فِيهَا الدَّارِمِيُّ وَجْهَيْنِ وَيُوَافِقُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَزِمَهُ ضَمُّ اللَّيْلَةِ إلَيْهِ إنْ نَوَاهَا (وَنَاذِرُ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ) مِنْ شَهْرٍ (إنْ وَقَعْ) فِيهِ (نَقْصٌ) فَكَانَ تِسْعًا (كَفَاهُ) أَيْ: الْعَشْرُ بِلَيَالِيِهِ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ يَقَعُ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَكَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا؛ لِأَنَّهُ جَرَّدَ الْقَصْدَ إلَيْهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بَعْدَهُ يَوْمًا بِلَيْلَتِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ فِي هَذِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا قَبْلَ الْعَشْرِ لِاحْتِمَالِ نَقْصِ الشَّهْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ دَاخِلًا فِي نَذْرِهِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِشَرْطِ اعْتِكَافِ اللَّيْلَةِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا لَا تَمْنَعُ وَصْفَ الْيَوْمَيْنِ التَّامَّيْنِ بِهِ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَعَشْرَةٌ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَا ... إنْ كَانَ فِيهَا شَرَطَ التَّوَالِيَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِيَحْصُلَ التَّوَالِي وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ، أَوْ عَشْرَةً، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ تَجِبْ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ إلَّا إنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ، أَوْ نَوَاهُ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَعِنْدَ شَرْطِهِ يَجِبُ التَّتَابُعُ أَيْضًا بِخِلَافِ نِيَّتِهِ (قَوْلُهُ: تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ) أَيْ: بِتَخَلُّلِ اللَّيْلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ) أَيْ: التَّوَالِي (قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا) أَيْ: لَمْ يَتَنَاوَلْ التَّوَالِي اللَّيَالِيَ (قَوْلُهُ: نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: تَنَاوُلُهَا بِنِيَّةِ الْوِلَاءِ) أَيْ: وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِي نِيَّةِ التَّتَابُعِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ بِاللَّفْظِ بِرّ (قَوْلُهُ: حَالَةَ الْإِطْلَاقِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إذَا كَانَ التَّوَسُّطُ هُوَ الْحَقَّ لَزِمَ عَدَمُ لُزُومِ اللَّيَالِي عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَجْهَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ بَعْدَ تَأَتِّيه سَاقِطٌ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا تَمْنَعُ التَّتَابُعَ (قَوْلُهُ: فَائِدَةُ تَقْيِيدِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مِنْ الْآنِ (قَوْلُهُ: لِيَحْصُلَ التَّوَالِي) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَ (قَوْلُهُ: لِيَحْصُلَ التَّوَالِي) أَيْ: تَوَالِي الِاعْتِكَافِ لَا تَوَالِي الْأَيَّامِ إذْ هَذَا يَحْصُلُ مَعَ عَدَمِ دُخُولِ اللَّيَالِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ فِي لُزُومِ الْوِلَاءِ بِنِيَّتِهِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ وَمَا هُنَا فِي تَنَاوُلِ اللَّيَالِيِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِنْسِ فَتَدْخُلُ وَلَا يَلْزَمُ الْوِلَاءُ (قَوْلُهُ: فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فَإِنْ قُلْت لِمَ أَثَّرَتْ النِّيَّةُ هُنَا وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيمَا قَبْلُ أَيْ: فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ كَمَا سَبَقَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّتَابُعَ هُنَا غَيْرُهُ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَا ضَمَّ اللَّيْلَةِ يَوْمُهَا وَثَمَّ ضَمَّ الْيَوْمَ وَلَيْلَتُهُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَيْلَتِهِ وَهَكَذَا وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّيْلَةَ تَابِعَةٌ لِيَوْمِهَا لِاتِّصَالِهَا بِهِ وَلَيْسَ أَحَدُ الْيَوْمَيْنِ تَابِعًا لِلْآخَرِ فَأَثَّرَتْ النِّيَّةُ هُنَا نَظَرًا لِلتَّبَعِيَّةِ لَا ثَمَّ نَظَرًا لِلِاسْتِقْلَالِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّحَاهُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَنَوَى ضَمَّ لَيْلَتِهِ إلَيْهِ لَزِمَاهُ وَإِلَّا فَالْيَوْمُ وَحْدَهُ فَتَأْثِيرُ النِّيَّةِ هُنَا فِي اللَّيْلَةِ لِمَا قَرَّرْتُهُ مِنْ كَوْنِهَا تَابِعَةً فَتَأَمَّلْهُ وَفِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْوِلَاءِ لَا هُنَا وَلَا هُنَاكَ فَإِنْ أَرَادَ التَّأْثِيرَ فِي إدْخَالِ اللَّيَالِي هُنَا دُونَ الْوِلَاءِ فِيمَا مَرَّ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بِأَنَّ اللَّيَالِيَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ وُجُوبُ التَّتَابُعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَيُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ فَأَثَّرَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاق بِخِلَافِهَا. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُ الْوِلَاءُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَجْهَيْنِ) أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُ مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ مَا نَقَلَاهُ عَلَى عُمُومِهِ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ الْجِنْسِ وَمَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ مَا نَقَلَاهُ بِاعْتِبَارِ التَّوَسُّطِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: الْعَشْرُ الْأَخِيرُ) مِثْلُهُ الْعَشَرَةُ الْأَخِيرَةُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ آحَادٍ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَيَّامٍ إلَخْ) مِثْلُهُ الْعَشَرَةُ مِنْ آخِرِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بَعْدَهُ يَوْمًا) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا اعْتَكَفَ مِنْ لَيْلَةِ

الْعَشَرَةِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ فَلَوْ فَعَلَ هَذَا ثُمَّ بَانَ النَّقْصُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ قَطَعَ الْبَغَوِيّ بِإِجْزَائِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ فَتَوَضَّأَ مُحْتَاطًا فَبَانَ مُحْدِثًا ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَمَا لَا يَقْطَعُهُ فَقَالَ (، وَالْوِلَاءَ) إذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتَوَالِيَةً (مَا قَطَعْ) أَيْ: لَا يَقْطَعُهُ (خُرُوجُهُ عَنْ مَسْجِدٍ لِلْأَكْلِ) وَإِنْ أَمْكَنَ فِيهِ فَقَدْ يَسْتَحْيِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الشُّرْبِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِيهِ إذْ لَا يَسْتَحْيِ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ بِخِلَافِ الْمُخْتَصِّ، وَالْمَهْجُورِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ (أَوْ لِحَاجَةِ الشَّخْصِ) أَيْ: وَلِإِخْرَاجِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَرُبَتْ دَارُهُ، أَوْ بَعُدَتْ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَمْ يُبْعِدْ) يَعْنِي وَلَمْ يَفْحُشْ بُعْدُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يُكَلَّفُ فِعْلَهَا فِي سِقَايَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ وَلَا فِي دَارِ صَدِيقِهِ بِجَوَازِ الْمَسْجِدِ لِلْمِنَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ السِّقَايَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ مُجَاوَزَتُهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَمَّا إذَا فَحُشَ بُعْدُهُ فَيَقْطَعُهُ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ إذْ قَدْ يَأْخُذُهُ الْبَوْلُ فِي عَوْدِهِ فَيَبْقَى نَهَارَهُ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ فِي طَرِيقِهِ مَكَانًا يَلِيقُ بِهِ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ فَلَا قَطْعَ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ لَمْ يَفْحُشْ بُعْدُهُمَا تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ مِنْهُمَا لِاغْتِنَائِهِ بِهِ عَنْ الْأَبْعَدِ وَإِذَا خَرَجَ لَا يُكَلَّفُ الْإِسْرَاعَ فَوْقَ عَادَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ وَلَوْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِعَارِضٍ لَمْ يُقْطَعْ الْوِلَاءُ لِكَثْرَةِ اتِّفَاقِهِ (وَلَوْ صَلَّى) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَطَعَ الْبَغَوِيّ بِإِجْزَائِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا وُجِدَ الْمَاءُ فِيهِ) مِثْلُهُ تَيَسَّرَ إتْيَانُهُ لَهُ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ مِنْهُمَا) وَكَذَا يَتَعَيَّنُ الْأَقْرَبُ لَوْ فَحُشَ بُعْدُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَكَذَا لَوْ فَحُشَ بُعْدُهُمَا وَلَمْ يَجِدْ لَائِقًا غَيْرَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِمَا سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَثُرَ خُرُوجُهُ) لِقَضَائِهَا - ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَنَقَصَ الشَّهْرُ قَضَى يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِذَا اعْتَكَفَ مِنْ لَيْلَةِ الْعِشْرِينَ وَتَبَيَّنَ كَمَالُ الشَّهْرِ أَتَمَّهُ لِتَقَعَ الْعَشَرَةُ مِنْ آخِرِهِ وَوَقَعَ يَوْمُ الْعِشْرِينَ وَلَيْلَتُهُ نَفْلًا هَذَا إذَا كَانَ النَّذْرُ، وَالْبَاقِي مِنْ الشَّهْرِ يَسَعُ الْعَشَرَةَ عَلَى احْتِمَالِ نَقْصِهِ كَأَنْ وَقَعَ النَّذْرُ يَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ فَإِنْ وَقَعَ لَيْلَةَ الْعِشْرِينَ وَاعْتَكَفَ مِنْ حِينَئِذٍ فَمَا بَعْدَهُ وَنَقَصَ الشَّهْرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ إتْمَامُ الْعَشَرَةِ مِنْ الشَّهْرِ التَّالِي وَيَلْغُو التَّقْيِيدُ بِآخِرِ الشَّهْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالِاكْتِفَاءِ بِمَا اعْتَكَفَهُ مَعَ النَّقْصِ وَيَلْغُو التَّقْيِيدُ بِالْعَشَرَةِ وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِإِلْغَاءِ النَّذْرِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ فَحَرِّرْ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَلَوْ فَعَلَ هَذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَرْتِيبِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ دُخُولِهِ فِي نَذْرِهِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ الْعَشَرَةِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْجَزْمُ بِإِغْنَائِهِ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسَنُّ لَهُ اعْتِكَافُ يَوْمٍ قَبْلَ الْعَشْرِ خَوْفَ النَّقْصِ فَإِنْ فَعَلَ هُنَا فَبَانَ النَّقْضُ أَجْزَأَهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ قَالَ حَجَرٌ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَاكَ مُقَصِّرٌ يُمْكِنُهُ الْيَقِينُ بِأَنْ يُحْدِثَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَمَا هُنَا لَا تَقْصِيرَ أَلْبَتَّةَ إذْ لَا يُمْكِنُهُ الْيَقِينُ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الشَّهْرِ إنَّمَا يُعْرَفُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ لَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: يُجْزِئُهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ أَوَّلُ عَشْرَةٍ مِنْ آخِرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الْخِلَافُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ: هَلْ يَتَبَيَّنُ بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ صِحَّةُ وُضُوئِهِ قَبْلَ أَوْ لَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْحُ عُبَابٍ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَقْطَعُهُ خُرُوجُهُ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ الْأَكْلَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مَطْرُوقًا وَإِلَّا قَطَعَ خُرُوجَهُ لَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) مِنْ الْحَاجَةِ إخْرَاجُ الرِّيحِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ قَضَاءُ الْحَاجَةِ إلَى حَالِ الضَّرُورَةِ. اهـ. شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ فِي إخْرَاجِ الرِّيحِ كَلَامٌ لِلْمَدَنِيِّ رَاجِعْهُ وَإِذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ مُكْثُهُ بِقَدْرِ خُرُوجِهِ لِلْأَكْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَنْ لَا يَحْتَشِمُ) أَيْ: عُرْفًا وَإِنْ احْتَشَمَ لِتَعَاظُمٍ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا فَحُشَ بُعْدُهُ إلَخْ) ضَابِطُ فُحْشِ الْبُعْدِ أَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ فِي التَّرَدُّدِ إلَى الدَّارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ الْخُرُوجُ إلَى أَنْ يَبْقَى زَمَنٌ لَوْ خَرَجَ إلَيْهِ فِيهِ لَذَهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ فِي طَرِيقِهِ مَكَانًا إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ لِضَعْفِهَا عِنْدَ فُحْشِ الْبُعْدِ وَضَابِطُ الْفُحْشِ أَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ أَيْ: وَقْتِ الِاعْتِكَافِ مَنْذُورًا أَوْ نَفْلًا فِي التَّرَدُّدِ إلَى الدَّارِ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ يَوْمًا فَيَوْمًا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَقَالَ ز ي وَغَيْرُهُ: يُعْتَبَرُ بِجُمْلَةِ الْوَقْتِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْرَفُ الْحَالُ إلَّا بِتَمَامِ الْمُدَّةِ اِ هـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ) أَيْ: وَلَوْ تَجْدِيدًا وَمِثْلُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ غَيْرُهُ مِمَّا يَسُوغُ الْخُرُوجُ لَهُ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ. اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ قَيَّدَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب الْوُضُوءَ بِالْوَاجِبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ عُرْفًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلَوْ جَمَعَ مَعَ الصَّلَاةِ غَيْرَهَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ وَإِنْ زَادَ زَمَنُ الْمَجْمُوعِ. اهـ. حَجَرٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى

الْخَارِجُ لِلْأَكْلِ، أَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (عَلَى الْمَيِّتِ) فِي طَرِيقِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ (لَا إنْ عَرَّجَا) إلَيْهَا عَنْ طَرِيقِهِ، أَوْ انْتَظَرَهَا وَلَوْ قَلِيلًا فِيهِمَا فَاتَهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا وَعَطَفَ عَلَى صَلَّى قَوْلَهُ (أَوْ قَدْرَهَا يَلْبَثُ) أَيْ: أَوْ لَبِثَ بِلَا عُرُوجٍ قَدْرَ صَلَاةِ الْمَيِّتِ لِأَيِّ غَرَضٍ كَانَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ لِقِصَرِهِ (لَا إنْ، أَوْلَجَا) ذَكَرَهُ بِفَرْجٍ مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ بِأَنْ كَانَ بِهَوْدَجٍ، أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ إعْرَاضًا مِنْ الْعِيَادَةِ وَكَالْإِيلَاجِ مُقَدِّمَاتُهُ مَعَ الْإِنْزَالِ كَمَا مَرَّ (وَحَيْضِهَا) أَيْ: وَلَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِحَيْضِهَا (إنْ لَمْ تَسَعْهُ) أَيْ: الِاعْتِكَافَ (مُدَّهْ قَدْ طَهُرَتْ فِيهَا) بِأَنْ طَالَتْ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ بِحَيْثُ لَا تَنْفَكُّ عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ لِعُرُوضِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَسِعَتْهُ مُدَّةُ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهَا بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ تَشْرَعَ كَمَا طَهُرَتْ وَكَالْحَيْضِ النِّفَاسُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا) خُرُوجُهَا (لِلْعِدَّهْ) إذَا لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهَا وَلَا قَدَّرَ الزَّوْجُ لِاعْتِكَافِهَا مُدَّةً بِخِلَافِ خُرُوجِهِ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ وَإِنْ تَعَيَّنَ أَدَاؤُهَا لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يُبَاشَرُ لِلْعِدَّةِ فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّحَمُّلُ أَيْضًا لَمْ يَقْطَعْ خُرُوجُهُ لِلْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَمَّلْ بِدَاعِيَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِسَبَبِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمَشِيئَتِهَا فَقَالَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ شِئْتُ فَيَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا إذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ مُدَّةً لِاعْتِكَافِهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَا) الْخُرُوجُ لِأَجْلِ (أَذَانِ) مُؤَذِّنٍ (رَاتِبٍ) بِمَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَةٍ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَ إلَيْهَا إلَخْ) لَوْ عَرَّجَ إلَيْهَا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَقْصَرَ مِنْ الْأَوَّل بِحَيْثُ إنَّ مَجْمُوعَ قَطْعِهِ مَعَ الصَّلَاةِ أَقَلُّ مِنْ قَطْعِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلِيلًا فِيهِمَا) فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ أَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ لِلِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْمَرِيضِ لِيَعُودَهُ لَا يَضُرُّ فَهَلَّا كَانَ انْتِظَارُ الْجِنَازَةِ الْقَلِيلُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَعْتَذِرُ بِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ مَسْنُونٌ بِرّ وَقَضِيَّتُهُ إنَّ انْتِظَارَهُ الْجِنَازَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَطْلُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يَطُلْ وُقُوفُهُ، أَوْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وُقُوفُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَكْسُهُ (قَوْلُهُ: لِأَيِّ غَرَضٍ) خَرَجَ الْوُقُوفُ لَا لِغَرَضِ وَأَمَّا الْوُقُوفُ لِلنُّزْهَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوُقُوفِ لَا لِغَرَضٍ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ مُدَّةً لِاعْتِكَافِهَا) بِأَنْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاعْتِكَافِ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا، أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهَا خُرُوجٌ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا مُعْتَكِفَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَذِنَ لَهَا فِي الْإِتْمَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا أَذَانُ رَاتِبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْض: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ امْتِنَاعُ الْخُرُوجِ لِلْمَنَارَةِ فِيمَا إذَا حَصَلَ الشِّعَارُ بِالْأَذَانِ بِظَهْرِ السَّطْحِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) وَلَوْ مُتَكَرِّرًا أَوْ جَمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا مِمَّا يُغْتَفَرُ كَعِيَادَةٍ وَزِيَارَةِ قَادِمٍ لَمْ يَطُلْ زَمَنُ كُلٍّ. اهـ. حَجَرٌ ع ش (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَا إلَخْ) قَالَ سم: اُنْظُرْ إذَا كَانَ الْبَابُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً هَلْ يُعَدُّ الدُّخُولُ مِنْهُ عُدُولًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ تُفْهِمُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْغَلِقَا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ) أَيْ: وَإِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ بِإِحْضَارِ الْمَيِّتِ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا) أَيْ: عَرَّجَ إلَيْهِ عَنْ طَرِيقِهِ. اهـ. نَعَمْ الْوُقُوفُ الْقَلِيلُ مُفْتَقِرٌ لِلِاسْتِئْذَانِ (قَوْلُهُ: قَدْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ طَالَ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ يَسِيرًا ضَرَّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ يَضُرُّ الزَّائِدُ عَنْ ذَلِكَ إنْ طَالَ عُرْفًا لَكِنَّهُ اسْتِظْهَارٌ لَا نَقْلٌ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) الْمُرَادُ بِالْغَالِبِ هُنَا أَنْ لَا يَسَعَ زَمَنَ أَقَلِّ الطُّهْرِ الِاعْتِكَافُ لَا الْغَالِبُ الْمَفْهُومُ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى زَادَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِطُرُوقِ الْحَيْضِ فَعُذِرَتْ وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ غَالِبَ الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَخَلَّفُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ لَا يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهَا بِهِ إذَا زَادَتْ مُدَّةُ اعْتِكَافِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهَا إيقَاعُهُ فِي زَمَنِ طُهْرِهَا فَكَذَلِكَ هَذِهِ لَا يَلْزَمُهَا إيقَاعُهُ فِي زَمَنِ طُهْرِهَا وَإِنْ وَسِعَهُ وَلَا نَظَرَ لِلْفَرْقِ بِأَنْ طُهْرَ تِلْكَ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ بِخِلَافِ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا فِي الْأَعْذَارِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ إمْكَانِ طُرُوُّ الْحَيْضِ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الِانْقِطَاعِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَاعْتَبَرَ ز ي غَالِبَ عَادَتِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ) وَهَذَا إنْ تَحَمَّلَ فِي الِاعْتِكَافِ فَإِنْ تَحَمَّلَ قَبْلَهُ لَمْ يَقْطَع الْخُرُوجُ لِلْأَدَاءِ الْوِلَاءَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: رَاتِبٍ) أَيْ: رَتَّبَ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ وَلَوْ بَعْدَ النَّذْرِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْإِلْفِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِهِ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ صَيَّرَ ذَلِكَ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ فَكَانَ زَمَنُ أَذَانِهِ كَالْمُسْتَثْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ رَتَّبَ بَعْدَ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَ ذِمَّتَهُ وَهُوَ خَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ التَّعَلُّقِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: رَاتِبٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ وَلَوْ غَيْرَ رَاتِبٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَبَقَ أَذَانُهُ وَلَوْ مَرَّةً (قَوْلُهُ:

قَرِيبَةٍ مِنْهُمَا لِإِلْفِهِ صُعُودَهَا لِلْأَذَانِ وَإِلْفِ النَّاسِ صَوْتَهُ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لِلْأَذَانِ وَخُرُوجِ الرَّاتِبِ لِغَيْرِ الْأَذَانِ، أَوْ لِلْأَذَانِ لَكِنْ بِمَنَارَةٍ لَيْسَتْ لِلْمَسْجِدِ، أَوْ لَهُ لَكِنْ بَعِيدَةٌ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ أَمَّا الَّتِي بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا لِلْأَذَانِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْمَسْجِدِ أَمْ الرَّحْبَةِ أَمْ خَارِجَةً عَنْ سَمْتِ الْبِنَاءِ وَتَرْبِيعِهِ وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ فِي الْخَارِجَةِ عَنْ السَّمْتِ قَالَ: لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يُنَازِعُهُ فِيمَا وُجِّهَ بِهِ وَسَكَتَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ صَحِيحٌ وَكَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ (وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (الْمَرَضِ) الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْمَقَامُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يُخْشَى مِنْهُ تَلْوِيثُهُ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ الْحُمَّى الْخَفِيفَةِ، وَالصُّدَاعِ وَنَحْوِهِمَا وَكَالْمَرَضِ الْجُنُونُ، وَالْإِغْمَاءُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيُفَارِقُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَرِيضِ إفْطَارُهُ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ يَقْطَعُ وَلَاءَهُ بِأَنَّ خُرُوجَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ وَفِطْرَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ (وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (السَّهْوِ) عَنْ الِاعْتِكَافِ لِخَبَرِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» هَذَا إنْ قَصُرَ زَمَنُهُ فَإِنْ طَالَ فَكَالْأَكْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا (وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (الْكَرْهِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ مَطَلَ بِهِ قَطَعَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْوَفَاءِ وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ خَوْفُهُ مِنْ ظَالِمٍ وَإِنْ طَالَ اسْتِتَارُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ هُنَا، وَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْفِطْرِ فِي الصَّوْمِ عَلَى طَرِيقَةِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَبْقَى مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِلْعُذْرِ وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلِاعْتِكَافِ، وَالصَّوْمَ لَا يَبْقَى مَعَ الْأَكْلِ لِعُذْرٍ إذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ قَهْرُ النَّفْسِ وَهِيَ تَخْتَلُّ بِالْأَكْلِ وَلَوْ لِعُذْرٍ وَمَصْلَحَةُ الِاعْتِكَافِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ لَا تَخْتَلُّ بِالْخُرُوجِ لِعُذْرٍ (وَ) لَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ (حَدٍّ) ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ إذَا الْجَرِيمَةُ لَا تُرْتَكَبُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ لِحَدٍّ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَلَا يَقْطَعُهُ خُرُوجُهُ لِقَيْءٍ، أَوْ هَدْمِ الْمَسْجِدِ وَلَا لِفَصْدٍ، أَوْ حِجَامَةٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَأْخِيرُهُمَا وَكَذَا إنْ أَمْكَنَ وَشَقَّ كَالْمَرَضِ وَلَا إخْرَاجُ يَدَيْهِ، أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ دُونَ اعْتِمَادٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَارِجًا وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ بِذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ زَمَنِ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ الْوِلَاءَ فَقَالَ (وَقُضِيَ زَمَانُ عُذْرٍ غَيْرِ قَاطِعِ الْوَلَا) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ فِيهِ (أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ) أَيْ: زَمَنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله وَفِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا إخْرَاجُ يَدِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَوْ أَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَفِيهِ نَظَرٌ قُلْت الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيُؤَيِّدهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَا وَقَفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا. اهـ. وَقِيَاسُ عَدَمِ الضَّرَرِ فِيمَا لَوْ قَدَّمَ الْمَأْمُومُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا عَدَمُ الضَّرَرِ وَقِيَاسُ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا فَدَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا الضَّرَرُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَقَضَى زَمَانَ عُذْرٍ) غَيْرِ قَاطِعِ الْوِلَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الَّذِي لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ مُدَّةَ الْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ فَلَوْ طَرَأَتْ لَيْلًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَجِدْ بِهِ مَاءً فَتَيَمَّمَ وَأَقَامَ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمُكْثُ حَلَالًا بِسَبَبِ التَّيَمُّمِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَنَارَةٍ) مِثْلُهَا مَوْضِعٌ عَالٍ اُعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهِ اهـ ش (قَوْلُهُ: لِلْمَسْجِدِ) أَيْ: مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةٌ عَنْهُ) أَيْ: بِحَيْثُ تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَعِيدَةٌ) أَيْ: عُرْفًا م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَمْ خَارِجَةً عَنْ سَمْتِ الْبِنَاءِ) بِخِلَافِ خَلْوَةِ بَابِهَا فِيهِ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْهُ فَلَيْسَتْ مِنْهُ فَيَنْقَطِعُ الِاعْتِكَافُ بِدُخُولِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي الصُّعُودِ لِغَيْرِ الْأَذَانِ إذْ لَا يَسَعُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الصُّعُودَ لِمَنَارَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ قَرِيِبَةٍ مِنْهُ لِلْأَذَانِ لَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَصُعُودُ هَذِهِ لَهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ (قَوْلُهُ: وَلَا خُرُوجُهُ لِأَجْلِ حَدٍّ إلَخْ) إنْ لَمْ يَأْتِ بِمُوجِبِهِ حَالَ الِاعْتِكَافِ. اهـ. شَيْخُنَا لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إذْ الْجَرِيمَةُ إلَخْ وَبِمَا نَازَعَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَضَى زَمَانَ عُذْرٍ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَاصِلُهُ أَنْ يُقَالَ يَقْضِي زَمَنَ مَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَلَا يَقْطَعُ تَتَابُعَهُ كَالْحَيْضِ الَّذِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ، وَالْجُنُونِ بِلَا تَعَدٍّ، وَالْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ وَإِنْ لَمْ يُفَارِقُوا الْمَسْجِدَ وَيَتَيَمَّمُ ذُو الْجَنَابَةِ لِلْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ الطُّهْرِ فِيهِ وَخَارِجَهُ وَكَالْإِغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ بِلَا تَعَدٍّ إذَا خَرَجَا لِمَشَقَّةِ التَّعَهُّدِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَقْضِي زَمَنَ الْخُرُوجِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا فَمُعْتَكِفَانِ وَإِنْ لَمْ يُفِيقَا؛ لِأَنَّ وَصْفَهُمَا لَا يُنَافِي دَوَامَ الِاعْتِكَافِ كَالنَّوْمِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَفَارَقَ الْإِغْمَاءَ فِي الصَّوْمِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ فِيهِ إفَاقَةُ لَحْظَةٍ بِالنَّهَارِ بِأَنَّ زَمَنَ النِّيَّةِ هُنَا زَمَنُ اعْتِكَافٍ وَلَا إغْمَاءَ فِيهِ بِخِلَافِ زَمَنِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ إذَا كَانَتْ لَيْلًا وَكَذَا يَقْضِي زَمَنَ الْخُرُوجِ لِمَا لَا يُنَافِي الِاعْتِكَافَ وَلَا يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ إنْ طَالَ كَعِدَّةٍ تُوجِبُ الْخُرُوجَ وَلَيْسَتْ بِسَبَبِهَا فَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَالْخُرُوجِ لِنَحْوِ تَبَرُّزٍ لَمْ يَقْضِ وَكَذَا زَمَنُ مَا شُرِطَ الْخُرُوجُ لَهُ فِي صُورَةِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَقُضِيَ زَمَانٌ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهُ الْمُتَتَابِعُ الْمَنْدُوبُ (قَوْلُهُ: أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ فَلَا) قِيلَ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ مُسْتَمِرٌّ فِيهَا وَقِيلَ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُسْتَثْنَى لَفْظًا عَنْ الْمُدَّةِ وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ كَصَاحِبِ الْخَادِمِ الْأَوَّلَ وَظَاهِرُ الْمَحَلِّيِّ اعْتِمَادُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَقُضِيَ زَمَانٌ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاعْتِكَافِ -

قَضَائِهَا (فَلَا) يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَثْنَى لَفْظًا وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِحُكْمِ الْجِبِلَّةِ وَكَمَا فَرَغَ مِنْ الْعُذْرِ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ اخْتِصَاصُ هَذَا بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ فِي كُلِّ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجَ لَهُ وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عَادَةً كَأَكْلٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ وَأَذَانِ مُؤَذِّنٍ رَاتِبٍ بِخِلَافِ مَا يَطُولُ زَمَنُهُ كَمَرَضٍ وَعِدَّةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَبِبَعْضِهِ غَيْرُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَالْمَوْقِعُ لِلرَّافِعِيِّ فِيمَا قَالَهُ إيهَامٌ وَقَعَ فِي الْوَجِيزِ (وَلَا) يَجِبُ الْقَضَاءُ (لِمَصْرُوفٍ) مِنْ الزَّمَنِ (إلَى مَا كَانَا) أَيْ: الْمُعْتَكِفُ (مُسْتَثْنِيًا) الْخُرُوجَ لَهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ (إنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الشَّهْرَ لَا أَخْرُجُ إلَّا لِعِيَادَةِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْذُرْهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ كَقَوْلِهِ شَهْرًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَتْمِيمِ الْمَنْذُورِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِثْنَاءِ عَدَمُ قَطْعِ الْوِلَاءِ بِخُرُوجِهِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ إذْ اللُّزُومُ فِي الِاعْتِكَافِ بِحَسَبِ الِالْتِزَامِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّتَابُعَ لَمَّا كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ التَّعْيِينِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى إفَادَتِهِ فَانْصَرَفَ إلَى إخْرَاجِ زَمَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُلْتَزَمِ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَيُحْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِ التَّتَابُعِ دُونَ نُقْصَانِ الزَّمَنِ فَإِنْ عَيَّنَ نَوْعًا لَمْ يَخْرُجْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَهَمَّ مِمَّا عَيَّنَهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ كَمَا فَرَغَ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ قَطْعِهِ لِعَارِضٍ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَبَانَ أَنَّهُ انْقَضَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَقَالَ: إنْ اخْتَرْت ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إلَى إفَادَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَوْ كَانَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ كَالْحَيْضِ، وَالْأَكْلِ، وَالْمَرَضِ يَكُونُ فَائِدَةُ اسْتِثْنَائِهِ نُقْصَانَ الزَّمَنِ وَعَدَمَ وُجُوبِ التَّدَارُكِ وَيَكُونُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ مَحْمُولًا عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْطَعُ التَّتَابُعَ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فَبَانَ أَنَّهُ انْقَضَى) أَيْ: أَنَّهُ كَانَ مُنْقَضِيًا عِنْدَ النَّذْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهُ الْمُتَتَابِعُ الْمَنْدُوبُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عَادَةً) وَإِنْ اتَّفَقَ طُولُهَا وَطَالَ مَجْمُوعُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَغُسْلُ جَنَابَةٍ) أَيْ: لَا يُقْضَى زَمَنُ الْخُرُوجِ لَهُ بِخِلَافِ زَمَنِ نَفْسِ الْجَنَابَةِ مَا عَدَاهُ فَإِنَّهُ يُقْضَى (قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ) إلَّا إنْ خَفَّ أَوْ تَعَدَّى بِهِ أَوْ سَهُلَ تَعَهُّدُهُ بِالْمَسْجِدِ وَإِلَّا قَطَعَ الْخُرُوجُ لَهُ الِاعْتِكَافَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَعَدَّهُ) أَيْ: لَيْسَتْ بِسَبَبِهَا وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ لَا تَخْلُو الْمُدَّةُ عَنْهُمَا وَإِلَّا انْقَطَعَ الِاعْتِكَافُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إيهَامٌ وَقَعَ فِي الْوَجِيزِ) حَيْثُ قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَوْقَاتِ الْمَعْرُوفَةِ إلَّا هَذِهِ الْأَعْذَارَ وَأَشَارَ بِالْأَعْذَارِ إلَى أُمُورٍ عَدَّدَهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا قُلْنَا يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهُ فَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ هَذَا اللَّفْظَ عَلَى الْعُمُومِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ فَاعْلَمْهُ. اهـ. مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلسُّبْكِيِّ، وَالْمُهِمَّاتِ لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: إلَى مَا كَانَ مُسْتَثْنًى) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَرَطَ عِنْدَ النَّذْرِ أَوْ نِيَّةَ النَّفْلِ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ جَائِزٌ وَلَوْ مَعَ الْكَرَاهَةِ مَقْصُودٌ غَيْرُ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ أَوْ مُنَافٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَالْحَيْضِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ وَإِذَا عَادَ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى) أَيْ: بِاللَّفْظِ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ وَمِثْلُهُ شَرْطُ الْخُرُوجِ لِشَيْءٍ يُبَاحُ لَهُ الْخُرُوجُ أَيْ: لَا يَحْرُمُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا) أَيْ: بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَدَّرَ مُدَّةً وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا سَوَاءٌ عَيَّنَهَا كَذَلِكَ أَوْ لَا فَذَكَرَ الْأَوَّلَ هُنَا، وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَالشَّغْلُ إلَخْ وَإِذَا عَادَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَقْضِي مَنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ زَمَنَ عُذْرٍ لَا زَمَنَ نَحْوِ تَبَرُّزٍ وَفِي الْقِسْمَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ فَإِنْ خَرَجَ لِغَرَضٍ اسْتَثْنَاهُ أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ فَجَامَعَ، ثُمَّ عَادَ جَدَّدَهَا. اهـ. وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ التَّجَدُّدِ فِيمَا لَوْ خَرَجَ لِمَا اسْتَثْنَاهُ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِمَنْ جَامِع تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَزَمَ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ وَخَصَّ وُجُوبَهَا بِمَا إذَا عَرَضَ الْمُنَافِي كَالْجِمَاعِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِعِيَادَةِ زَيْدٍ) مِثْلُهُ إلَّا لِعِيَادَةٍ لِمَرِيضٍ وَيَخْرُجُ لِكُلِّ عِيَادَةٍ. اهـ. تَقْرِيرٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ إلَخْ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا لَا يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ لِلتَّبَرُّزِ فَإِذَا عَادَ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّتَابُعِ الَّذِي يَحْمِلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَوَى اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ بِأَنْ صَرَّحَ بِنِيَّةِ التَّتَابُعِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَأْخُوذ مِنْ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ مَعَ مَتْنِ الْعُبَابِ وَيَقْضِي مُدَّةَ خُرُوجِهِ مِنْ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ كَشَهْرٍ لِتَتْمِيمِ الْمَنْذُورِ وَفَائِدَةُ الشَّرْطِ تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْفَرْضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى الْأَعَمِّ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ شَرْطُ قَطْعِهِ إلَخْ) فَفَرَّقَ بَيْنَ شَرْطِ قَطْعِهِ لِشَيْءٍ وَشَرْطِ الْخُرُوجِ لَهُ فَيَلْزَمُ الْعَوْدُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَقَالَ إلَخْ) أَيْ: اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ إنْ اخْتَرْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لَا لِعَارِضٍ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي

[باب الحج والعمرة]

جَامَعْتُ، أَوْ إنْ اتَّفَقَ لِي جِمَاعٌ جَامَعْتُ، أَوْ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُنَافَاتِهِ النَّذْرَ (وَالشُّغْلُ إنْ يَسْتَثْنِهِ) الْمُعْتَكِفُ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا مُتَوَالِيًا لَا أَخْرُجُ إلَّا لِشُغْلٍ (عِبَارَهْ عَمَّا سِوَى النُّزْهَةِ وَالنَّظَّارَهْ) مِنْ الْأَشْغَالِ الْمُبَاحَةِ دِينِيَّةً كَانَتْ كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، أَوْ دُنْيَوِيَّةً كَلِقَاءِ الْأَمِيرِ بِخِلَافِ النُّزْهَةِ وَالنَّظَارَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَدَّانِ مِنْ الْأَشْغَالِ فَالْخُرُوجُ لَهُمَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ فَلِلشُّغْلِ الْمُحَرَّمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ: النَّوَوِيُّ، وَالنَّظَارَةُ بِفَتْحِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ يَسْتَعْمِلُهَا الْعَجَمُ يَعْنُونَ بِهَا النَّظَرَ إلَى مَا يُقْصَدُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِمَعْرُوفَةٍ فِي اللُّغَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى. اهـ. وَالنُّزْهَةُ التَّنَزُّهُ وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى مَوْضِعٍ نَزْهٍ يُقَالُ خَرَجْنَا نَتَنَزَّهُ فِي الرِّيَاضِ وَأَصْلُهُ مِنْ الْبُعْدِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَمِمَّا يَضَعُهُ النَّاسُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ قَوْلُهُمْ خَرَجْنَا نَتَنَزَّهُ إذَا خَرَجُوا إلَى الْبَسَاتِينِ قَالَ: وَإِنَّمَا التَّنَزُّهُ التَّبَاعُدُ عَنْ الْمِيَاهِ، وَالْأَرْيَافِ وَمِنْهُ قِيلَ فُلَانٌ يَتَنَزَّهُ عَنْ الْأَقْذَارِ وَيُنَزِّهُ نَفْسَهُ عَنْهَا أَيْ: يُبَاعِدُهَا عَنْهَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْجَوْهَرِيُّ وَجَمْعُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ بَيْنَ النَّظَّارَةِ، وَالنُّزْهَةِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ أَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى النُّزْهَةِ أَوْلَى (بَابُ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْآتِي بَيَانُهُ، وَالْعُمْرَةُ لُغَةً الزِّيَارَةُ وَقِيلَ الْقَصْدُ إلَى مَكَان عَامِرٍ وَشَرْعًا قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْآتِي بَيَانُهُ مَعَ بَيَانِ أَرْكَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا (الْحَجُّ فَرْضٌ) عَلَى الْمُسْتَطِيعِ لِلْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] أَيْ: ائْتُوا بِهِمَا تَامَّيْنِ وَلِخَبَرِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلَّ عَامٍ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» وَالْحَجُّ مُطْلَقًا إمَّا فَرْضُ عَيْنٍ وَهُوَ مَا هُنَا، أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسَيَأْتِي فِي السِّيَرِ، أَوْ تَطَوُّعٌ وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي إلَخْ) قَالَ فِي الْمَنْهَجِ: وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا لِعَارِضٍ مُبَاحٍ مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ صَحَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَارِضِ كَأَنْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَبِخِلَافِ الْعَارِضِ الْمُحَرَّمِ كَسَرِقَةٍ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ كَتَنَزُّهٍ، وَالْمُنَافِي لِلِاعْتِكَافِ كَجِمَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ. اهـ. (بَابُ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا قَصْدُ الْكَعْبَةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْفَقَ بِمَعَانِي بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ وَبِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَرْكَانِهِمَا وَسُنَنِهِمَا كَوْنُهُمَا نَفْسَ النُّسُكِ الْمَذْكُورِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَعْنًى آخَرَ لَكِنَّهُ يُحْوِجُ إلَى تَكَلُّفٍ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْأَرْكَانِ، وَالسُّنَنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِإِطْلَاقِهِمَا عَلَى نَفْسِ النُّسُكِ سم (قَوْلُهُ: «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ» ) أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْكُمْ بِشَرْطِ الِاسْتِطَاعَةِ لِأَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ بِشَرْطِ الِاسْتِطَاعَةِ وَقَوْلُهُ أَكُلَّ عَامٍ أَيْ: أَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَّا كُلَّ عَامٍ فَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ كُلَّ عَامٍ بِشَرْطِهِ وَوُجِّهَ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْإِيجَابِ عَلَى الْأَعْيَان بِقَوْلِهِ «قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ» فَلَا يَكُونُ السُّؤَالُ بِقَوْلِهِ «أَكَلَّ عَامٍ» حِينَئِذٍ إلَّا سُؤَالًا عَنْ أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَّا كُلَّ عَامٍ فَيَكُون فَرْضَ عَيْنٍ كُلَّ عَامٍ وَقَوْلُهُ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» أَيْ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَيْ: مُقْتَضَاهَا وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ كُلَّ عَامٍ وَلَعَلَّهُ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ كُلَّ عَامٍ مُعَلَّقًا عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَسِيَاقُهُ فَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ كُلَّ عَامٍ عَلَى الْكِفَايَةِ فَكَيْفَ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ وُجُوبِهِ كُلَّ عَامٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْوَهْمُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَتَّى قَالَهَا) أَيْ: هَذِهِ الْمَقَالَةَ (قَوْلُهُ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» ) لَعَلَّ الْمَعْنَى لَوَجَبَ مُقْتَضَاهَا وَهُوَ الْوُجُوبُ كُلَّ عَامٍ وَلَعَلَّهُ - ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخُرُوجُ، أَوْ لِعَارِضٍ مُحَرَّمٍ كَالسَّرِقَةِ أَوْ غَيْرِ مَقْصُودٍ كَالتَّنَزُّهِ أَوْ مُنَافٍ قَاطِعٍ لِلتَّتَابُعِ كَالْجِمَاعِ الْمُفْطِرِ، وَالْحَيْضِ الَّذِي يَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ لُغِيَ الشَّرْطُ، وَالنَّذْرُ، وَالنِّيَّةُ وَقِيلَ يَلْغُو الشَّرْطُ فَقَطْ (قَوْله إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي) أَيْ: عَدَمُ الِاعْتِكَافِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمُنَافَاتِهِ النَّذْرَ) أَيْ: وَالِاعْتِكَاف أَيْضًا فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَ وَفِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَا إذَا قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي إلْغَاءُ الشَّرْطِ فَقَطْ وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَتَخْفِيفُ الظَّاءِ) فِي النَّاشِرِيِّ أَنَّهُ يُقْرَأُ بِالضَّادِ قَالَ: وَهُوَ الْمَسْمُوعُ وَمَعْنَاهُ الْخُرُوجُ لِلتَّحَسُّنِ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يَكُونَ تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ (قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَضَعُهُ النَّاسُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَصْلُهُ التَّبَاعُدُ كَمَا قَالَ: ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ الْخُرُوجُ إلَى مَوْضِعٍ نَزِهٍ وَكَانَ سَبَبُ النَّقْلِ أَنَّ فِي الْخُرُوجِ إلَى نَحْوِ الْغِيَاضِ، وَالرِّيَاضِ إزَالَةَ كُدُورَاتِ النَّفْسِ، وَالتَّبَاعُدَ عَنْ ضَرَرِهَا فَسُمِّيَ الْخُرُوجَ لَهَا تَنَزُّهًا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّبَاعُدِ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ أَنَّ التَّنَزُّهَ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ [بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] (قَوْلُهُ: أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ) وَيَكْفِي وُجُودُهُ مِنْ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ وَلَوْ وَاحِدًا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ

فِي الْعَبِيدِ، وَالصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَيْنِ لَا يَتَوَجَّهَانِ إلَيْهِمْ وَبِأَنَّ فِي حَجِّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ جِهَتَيْنِ جِهَةَ تَطَوُّعٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ وَجِهَةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ مِنْ حَيْثُ إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ الْتِزَامُ السُّؤَالِ إذْ لَمْ يَخْلُصْ لَنَا حَجُّ تَطَوُّعٍ عَلَى حِدَتِهِ وَفِي الْأَوَّلِ الْتِزَامُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ إنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَرْضًا وَيَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ كَمَا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ. اهـ. (وَكَذَاكَ الْعُمْرَةُ) فَرْضٌ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وَلِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ: نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» وَلِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ «أَنَّ أَبَا رَزِينٍ لَقِيطَ بْنَ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ» وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْحَجُّ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَيُفَارِقُ الْغُسْلَ حَيْثُ يُغْنِي عَنْ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغُسْلَ أَصْلٌ فَأَغْنَى عَنْ بَدَلِهِ وَالْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ أَصْلَانِ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرْ فَهُوَ أَفْضَلُ» وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِضَعْفِ الْخَبَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ وَلَا يُغْتَرَّ بِقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ (بِالتَّرَاخِي) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا فَرْضٌ مَعَ التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ الْحَجَّ فُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا، أَوْ سَنَةَ سِتٍّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي السِّيَرِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَخَّرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى سَنَةِ عَشْرٍ بِلَا مَانِعٍ وَقِيسَ بِهِ الْعُمْرَةُ وَتَضْيِيقُهُمَا بِنَذْرٍ، أَوْ بِخَوْفِ عَضْبٍ، أَوْ بِقَضَاءٍ لَزِمَهُ كَمَا سَيَأْتِي عَارِضٌ ثُمَّ التَّأْخِيرُ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الصَّلَاةِ (مَرَّةً) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ «عَنْ سُرَاقَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ: لَا بَلْ لِلْأَبَدِ» وَوُجُوبُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ بِنَذْرٍ، أَوْ قَضَاءٍ عَارِضٍ ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُ مَرَاتِبَ الصِّحَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَالْوُجُوبِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (، وَالشَّرْطُ) لِلصِّحَّةِ الْمُطْلَقَةِ (فِي كِلَيْهِمَا الْإِسْلَامُ) فَقَطْ فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَلَا عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ وَلَا يَجِبَانِ عَلَيْهِ وُجُوبَ أَدَاءً بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَالصَّلَاةِ (فَعَنْ سِوَى الْمُكَلَّفِ الْإِحْرَامُ جَازَ لِمَنْ فِي الْمَالِ ذُو تَصَرُّفٍ كَالْأَبِ) أَيْ: وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لِلصِّحَّةِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الَّذِي هُوَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي مَالِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا الْإِحْرَامُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ مَأْذُونِهِ؛ لِأَنَّ «السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَ مُعَلَّقًا بِقَوْلِهِ نَعَمْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) لَوْ قَالَ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِقْدَامُ، وَجِهَةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ (قَوْلُهُ: وَفِي الْأَوَّلِ الْتِزَامُهُ) لَيْسَ السُّؤَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَلَّفِينَ حَتَّى يَرِدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَرْضًا) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِمْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ طَلَبًا جَازِمًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ فِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ تَطَوُّعٌ لَكِنَّهُ سَدَّ عَنْ فَرْضِ الْمُكَلَّفِينَ فَهَذَا تَطَوُّعٌ عَلَى حِدَتِهِ، وَالسَّدُّ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: فَلَمْ يَخْلُصْ لَنَا تَطَوُّعٌ عَلَى حِدَتِهِ هُنَا أَيْضًا وَفِيهِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: أَوْ بِقَضَاءٍ لَزِمَهُ) لَوْ فَسَدَ الْحَجُّ فِي الصَّغِيرِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَإِذَا بَلَغَ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَانَتْ فَوْرِيَّةً لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ وَهُوَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا بِرّ حَجّ وَفَوْرِيَّةُ قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ حَالَ الصِّغَرِ سَيَأْتِي فِي هَامِشِ مَسَائِلِ السَّفِيهِ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ بَلْ لِلْأَبَدِ) هَذَا مِنْ الْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ عَلَى وُجُوبِهَا إذْ لَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ لِلْأَبَدِ مَعَ كَثْرَةِ النُّصُوص الطَّالِبَةِ لِتَكْرِيرِهَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعٌ) بَلْ خَمْسٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ، وَالْخَامِسَةُ الْوُقُوعُ عَنْ النَّذْرِ وَشَرْطُهُ الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيز، وَالتَّكْلِيفُ فَيَدْخُلُ الرَّقِيقُ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَصْلِيًّا كَانَ، أَوْ مُرْتَدًّا قَوْلُهُ (بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَافِرِ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ سُقُوطِهِ هُنَا كَرَدِّ السَّلَامِ وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَصْلٌ) فَإِنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ هُوَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُحْدِثِ، ثُمَّ نُسِخَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بِلَا مَانِعٍ) أَيْ: فِي بَعْضِ تِلْكَ السِّنِينَ وَهُوَ سَنَةُ ثَمَانٍ وَتِسْعٍ وَأَمَّا سَنَةُ سِتٍّ وَسَبْعٍ فَلَمْ تَكُنْ مَكَّةُ فُتِحَتْ فِيهِمَا وَإِنَّمَا فُتِحَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: أَرْبَعُ مَرَاتِبَ) حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ، وَالْإِرْشَادِ أَنْ يُقَالَ يُشْتَرَطُ إسْلَامٌ لِلصِّحَّةِ مَعَ تَمْيِيزٍ لِلْمُبَاشَرَةِ مَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ لِيَدْخُلَ الْعَبْدُ مَعَ الْحُرِّيَّةِ لِلْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْأَعْمَالِ فَلَيْسَتْ شَرْطًا لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ فِي الْمَالِ إلَخْ) مِثْلُهُ السَّيِّدُ فِي عَبْدِهِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَفِي الْمُبَعَّضِ يُشْتَرَطُ إحْرَامُ الْوَلِيِّ، وَالسَّيِّدِ عَنْهُ جَمِيعًا مَعًا بِأَنْ تَقَعَ صِيغَةُ الْإِحْرَامِ مِنْهُمَا عَنْهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ أَيْ: وَلَا مَدْخَلَ لِلْمُهَايَأَةِ هُنَا كَمَا فِي ق ل أَيْضًا. اهـ. وَقَوْلُنَا مَعًا أَيْ: لِئَلَّا يَلْزَمَ إحْرَامُ بَعْضِ الشَّيْخَيْنِ دُونَ بَعْضٍ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُمَيَّزًا) تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّوْبَرِيُّ لِقَوْلِهِمْ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَا يَقُومُ فِيهِ غَيْرُهُ مَقَامَهُ لَكِنْ فِي الْمَحَلِّيِّ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: الْإِحْرَامُ عَنْهُ) ، ثُمَّ إنْ جَعَلَهُ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَالدَّمُ عَلَى الْوَلِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا وَإِنْ ارْتَكَبَ

وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي مَعْنَى الصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ أَبًا كَمَا مَثَّلَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ قَيِّمَهُ حَلَالًا أَمْ مُحْرِمًا مَا أَتَى بِنُسُكِهِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَيْفِيَّةُ إحْرَامِهِ عَنْهُ أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا فَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. وَخَرَجَ بِالْمُتَصَرِّفِ فِي مَالِهِ غَيْرَهُ حَيْثُ لَا إذْنَ فَلَا تُحْرِمُ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْسَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ «امْرَأَةً رَفَعَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ» إنْ أَحْرَمْتِ عَنْهُ وَبِتَقْدِيرِهِ يُحْتَمَلُ كَوْنُهَا وَصِيَّتَهُ وَلِأَجِدَهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ عَقْدُ الْإِسْلَامِ لِنَفْسِهِ فَتَتْبَعُهُ فَرْعُهُ بِحُكْمِ الْبَعْضِيَّةِ، وَالْإِحْرَامُ عَقَدَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ وَلَا يَحْرُمُ عَنْ الْبَالِغِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَحَدٌ كَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي الصَّغِيرِ لَكِنْ رَأَيْت فِي الْأُمِّ الْجَزْمَ بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالصَّغِيرِ فَقَالَ: وَإِذَا أَذِنَ لِلْمَمْلُوكِ بِالْحَجِّ، أَوْ أَحَجَّهُ سَيِّدُهُ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعًا، أَوْ أَحَجَّهُ بِالْهَمْزِ مَعْنَاهُ صَيَّرَهُ حَاجًّا. اهـ. وَالْأَوْجَهُ لِيَتَّفِقَ الْكَلَامَانِ حَمْلُ قَوْلِ الْأُمِّ، أَوْ أَحَجَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِجَعْلِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (وَلْيُحْضِرْهُ) وَلِيُّهُ (كُلَّ مَوْقِفٍ) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ كَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَلَا يُغْنِي حُضُورُهُ عَنْهُ (وَكُلُّ مَا يُطِيقُ) مِنْ الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهَا (كَانَ) وَلِيُّهُ (آمِرَهْ بِهِ) وَمَا لَا يُطِيقُهُ يَفْعَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ أَطْلَقَ الطَّوَافَ عَلِمَهُ لَهُ وَإِلَّا طَافَ بِهِ وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ، وَالطَّوَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا وَإِلَّا صَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ وَيُنَاوِلُهُ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا إنْ أَطْلَقَ وَإِلَّا رَمَى عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَمْيٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَضَعَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيَرْمِيَ بِهَا وَإِلَّا فَيَأْخُذْهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِأَنْ يَقُولَ أَحْرَمْتُ عَنْهُ، أَوْ جَعَلْته مُحْرِمًا. اهـ. وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ أَيْ: بِقَلْبِهِ وُجُوبًا وَبِلِسَانِهِ أَيْضًا نَدْبًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ أَحْرَمْت عَنْهُ بِمَعْنَى جَعَلْتُهُ مُحْرِمًا (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا إذْنَ) أَيْ: مِنْ الْمُتَصَرِّفِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ امْرَأَةً إلَخْ) لَا يُقَالُ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ جَوَازُ إحْرَامِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً «لِتَرْكِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتِفْصَالَهَا» لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَيُقَالُ إحْرَامُهَا مَعَ تَرْكِ اسْتِفْصَالِهَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا جَدُّهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ حَيْثُ تَبِعَ فِيهِ جَدَّهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: عَلِمَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَوَافُهُ بِهِ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْظُورًا بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ وَلَوْ إتْلَافًا أَوْ بِغَيْرِهِ فَعَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَيَفْسُدُ حَجُّهُ بِالْجِمَاعِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَالِمًا بِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا عَلَى الْمُكَلَّفِ مُخْتَارًا وَيَقْضِيهِ وَلَوْ حَالَ الصِّبَا وَمُؤْنَةُ حَجِّ الْقَضَاءِ أَيْضًا فِي مَالِ الْوَلِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَيْخِنَا ذ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْإِسْلَامِ لِفَرْعِهِ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيلِ الْحَجِّ لَهُ بِأَنْ يَعْقِدَهُ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْمُتَصَرِّفِ فِي مَالِهِ (قَوْلُهُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ) قَالَ ع ش: يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَنْ يُرْجَى زَوَالُ إغْمَائِهِ عَنْ قُرْبٍ، وَالْأَصَحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ كَالْمَجْنُونِ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ فَإِنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي الصَّغِيرِ) وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَنْعِ تَزْوِيجِهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى تَحْصِيلِ الثَّوَابِ فَسُومِحَ فِيهِ وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ يَأْذَنُ لِقِنِّهِ أَوْ يُحْرِمُ عَنْهُ حَيْثُ جَازَ إحْجَاجُهُ. اهـ. م ر وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: يَأْذَنُ لِقِنِّهِ أَيْ: الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ حَيْثُ جَازَ إلَخْ بِأَنْ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةً عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا لَزِمَ غُرْمُ زِيَادَةٍ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْمَجْنُونُ وَنَصَّ عَلَيْهِ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلِيَحْضُرَهُ وَلِيُّهُ) فَلَوْ أَحْضَرَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا يُطِيقُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ مُمَيِّزًا (قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُطِيقُهُ يَفْعَلُهُ عَنْهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَطْلَقَ الطَّوَافَ عَلَّمَهُ لَهُ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُمَيِّزِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ التَّمْيِيزُ (قَوْلُهُ: فَيَرْمِيهَا إنْ أَطْلَقَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ بِالرَّمْيِ بِنَفْسِهِ لَا يَكْفِي وَهُوَ قِيَاسُ الطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ ع ش عَلَى م ر وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ التَّمْيِيزُ؛ لِأَنَّ مُنَاوَلَةَ الْوَلِيِّ كَرَمْيِهِ عَنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَرْمِيهَا إنْ أَطَاقَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ع ش وق ل السَّابِقُ وَهَلْ رَمْيُهُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَاجِبٌ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ يَفْعَلُ عَنْهُ أَيْ: الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَلِيُّهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، ثُمَّ قَوْلُهُمَا وَإِنْ قَدَرَ الصَّبِيُّ عَلَى الرَّمْيِ رَمَى وُجُوبًا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَنَاوُلِ الْأَحْجَارِ نَاوَلَهَا لَهُ وَلِيُّهُ إنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ وَيُنَاوِلُهُ الْأَحْجَارَ مَا نَصُّهُ أَيْ: يُنَاوِلُ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ نَدْبًا بِالْأَحْجَارِ لِيَرْمِيَهَا إنْ قَدَرَ فَمُنَاوَلَتُهُ كَرَمْيِهِ عَنْهُ فَلَيْسَ مُسْتَثْنًى أَيْ: مِنْ قَوْلِهِمْ شَرْطُ صِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ التَّمْيِيزُ وَقِيَاسُ مَا هُنَا أَنَّ بَاقِيَ الْأَفْعَالِ كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهَا عَنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ. اهـ. وَفِي ق ل أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ: بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا يَكْفِي فِعْلُ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) وَإِلَّا وَقَعَ لِلرَّامِي وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَّبِيُّ. اهـ. م ر قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمُنَاوَلَتُهُ الْأَحْجَارَ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَالرَّمْيِ

يَرْمِي بِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ أَرْكَبَهُ فِي طَوَافِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ دَابَّةً اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ سَائِقًا، أَوْ قَائِدًا لَهَا وَيَمْنَعُهُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ. (مَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَهْ) أَيْ:، وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا لِصِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ الْإِسْلَامُ مَعَ التَّمْيِيزِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ) عَنْ نَفْسِهِ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ (بِإِذْنِ ذَا) أَيْ: وَلِيِّهِ لِافْتِقَارِهِ إلَى الْمَالِ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الصَّوْمَ وَنَحْوَهُ وَخَرَجَ بِالْمُمَيِّزِ غَيْرُهُ فَلَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (وَزَائِدُ الْإِنْفَاقِ) بِسَبَبِ السَّفَرِ لِلنُّسُكِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ (مِنْ ذَا) أَيْ: مِنْ وَلِيِّهِ لَا مِنْهُ (أَخَذَا كَلَازِمِ الْحَرَامِ) وَغَيْرُهُ كَدَمِ الْحَلْقِ، وَالْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَبِلَ لِلْمُمَيَّزِ نِكَاحًا إذْ الْمَنْكُوحَةُ قَدْ تَفُوتُ، وَالنُّسُكُ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْبُلُوغِ وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي فِي بَعْضِ نُسَخِهِ بِالْإِحْرَامِ بَدَلَ الْحَرَامِ شَمِلَ لَازِمٌ غَيْرَ الْحَرَامِ (وَالْحُرِّيَّهْ مَعَ ذَيْنِ، وَالتَّكْلِيفُ لِلْفَرْضِيَّهْ) أَيْ: وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا لِوُقُوعِهِمَا فَرْضَيْنِ مَعَ الْإِسْلَامِ، وَالتَّمْيِيزِ الْحُرِّيَّةُ، وَالْبُلُوغُ لِخَبَرِ «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّ النُّسُكَ عِبَادَةُ عُمْرٍ فَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ حَالَ الْكَمَالِ فَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْفَقِيرُ وَقَعَ عَنْ فَرْضِهِ لِكَمَالِ حَالِهِ بِخِلَافِ نُسُكِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَفِي ذِكْرِ التَّكْلِيفِ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّمْيِيزِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ نَوْعُ تَكْرَارٍ فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِالْبُلُوغِ لَسَلِمَ مِنْهُ وَكَانَ أَخْصَرَ (وَلَوْ لِمَنْ إحْرَامُهُ تَقَدَّمَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا طَافَ بِهِ شَامِلٌ لِلْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ) خَرَجَ الْمُمَيِّزُ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَالْمُمَيِّزُ فِي مَقْدُورِهِ كَالْبَالِغِ. اهـ. فَيُشْتَرَطُ فِعْلُهُ لِمَقْدُورِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْوَلِيِّ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فِيهِ إذْ لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِهِ إلَّا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ دُونَ مَا بَعْدَهُ لِصِحَّةِ قَصْدِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ طَهَارَتُهُ مِنْ الْخَبَثِ وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ وَكَذَا وُضُوءُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُغْتَفَرُ صِحَّةُ وُضُوئِهِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا اُغْتُفِرَ صِحَّةُ طُهْرِ مَجْنُونَةٍ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِتَحِلَّ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ وَلَا بُدَّ مِنْ طُهْرِ الْوَلِيِّ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ أَيْضًا كَذَا قَالَ حَجّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَعَ حِكَايَةِ خِلَافٍ فِي الْبَعْضِ. وَكَتَبَ أَيْضًا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ طُهْرُ الْوَلِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُوَضِّئُهُ الْوَلِيُّ وَيَنْوِي عَنْهُ حَجّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ لِلطَّوَافِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ، أَوْ لَا لِأَنَّ إحْرَامَهُ عَنْهُ شَمِلَ الطَّوَافَ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي وَلَوْ بَلَغَ، أَوْ مَيَّزَ قَبْلَ وُجُودِ نَاقِضٍ لِطَهَارَتِهِ فَهَلْ يُصَلِّي بِهَا، أَوْ لَا لِأَنَّهَا لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ كَمَا لَوْ غَسَّلَ الْمُمْتَنِعَةَ، ثُمَّ زَالَ الِامْتِنَاعُ لَا بُدَّ مِنْ اغْتِسَالِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يُصَلِّي بِهَا كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَإِذَا جَامَعَ الصَّبِيُّ فِي حَجِّهِ فَسَدَ حَجُّهُ وَقَضَى وَلَوْ فِي الصِّبَا كَالْبَالِغِ الْمُتَطَوِّعِ بِجَامِعِ صِحَّةِ إحْرَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ لِفَسَادِ حَجِّهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَالِغِ مِنْ كَوْنِهِ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُجَامِعًا قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَإِذَا قَضَى فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ فِي الْفَاسِدِ قَبْلَ فَوَاتِ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ قَضَاؤُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ انْصَرَفَ الْقَضَاءُ إلَيْهَا أَيْضًا وَبَقِيَ الْقَضَاءُ فِي هَذِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْلِ الْعَبْدِ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ الْمَرَافِقَ وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْوَلِيِّ عَنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ طَوَافِهِ مَعَ الْوَلِيِّ وَلَا يَكْفِي طَوَافُ الْوَلِيِّ وَحْدَهُ فَقَدْ صَحَّتْ مُبَاشَرَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ التَّمْيِيزِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُبَاشَرَةِ اسْتِقْلَالًا، أَوْ لِمُبَاشَرَةِ جَمِيع الْأَعْمَالِ الَّتِي مِنْهَا النِّيَّةُ وَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ (قَوْله فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ) أَيْ: وَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ أَحْرَمَ عَنْهُ كَمَا سَلَفَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا يُطِيقُ كَانَ أَمْرُهُ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَأَمَّا أَصْلُ الدُّخُولِ فَلَمَّا كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى نَظَرِ الْوَلِيِّ وَإِذْنِهِ سَاغَ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ) اسْتِقْلَالًا (قَوْلُهُ: وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ) مُسْتَفَادٌ مِنْ ذِكْرِ التَّمْيِيزِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّمْيِيزِ) الْمُخْرِجِ لِلْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْ إحْرَامُهُ تَقْدَمَا) عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ يَشْمَلُ الْمَجْنُونَ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ، ثُمَّ أَفَاقَ وَأَتَى بِالْأَرْكَانِ مُفِيقًا وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ: وَإِنْ خَرَجَ بِمَجْنُونٍ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْفَرْضُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ فِي اشْتِرَاطِ رَمْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا رَمَى بِهَا الصَّبِيُّ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ وَأَمَّا وُقُوعُ رَمْيِهَا عَنْ الْوَلِيِّ فَبَعِيدٌ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ) أَيْ: وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَنْ إحْرَامُهُ تَقَدَّمَا) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَهُوَ مَجْنُونٌ وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ فَأَفَاقَ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ مُفِيقًا وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّبِيِّ. اهـ. وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْمُصَرِّحِ بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالَ: يُشْتَرَطُ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَائِرِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذْ وُقُوعُهُ تَطَوُّعًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِي صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ فَجَزْمُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالَةٌ يَتَأَتَّى إحْرَامُهُ فِيهَا بِدُونِ إذْنِ

أَيْ: يَقَعُ النُّسُكُ فَرْضًا وَلَوْ كَانَ النُّسُكُ لِمَنْ تَقَدَّمَ إحْرَامُهُ بِهِ اسْتِقْلَالًا، أَوْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ لِوُقُوعِ مُعْظَمِهِ حَالَ الْكَمَالِ (لَكِنْ يُعِيدُ سَعْيَهُ) إنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ الْكَمَالِ لِيُوقِعَهُ حَالَ الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَدَامٌ بَعْدَ الْكَمَالِ. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا أَيْضًا إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ السَّعْيِ وَأَعَادَهُ فِي وَقْتِهِ (وَلَا دَمَا) عَلَيْهِ بِإِتْيَانِهِ بِالْإِحْرَامِ قَبْلَ الْكَمَالِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ وَلَا إسَاءَةَ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ وَأَدْرَكَ بَقِيَّةَ الْأَرْكَانِ مُحْرِمًا بِلَا عَوْدٍ إلَى الْمِيقَاتِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصِهِ (وَأَخْرَجَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ) مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ صَاحِبَهَا (عَنْ) عُهْدَةِ (نَذْرِ حَجِّ) عَامَهُ (وَاعْتِمَارِ الْعَامِ) أَيْ: عَامَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ فَرِيضَتِهِ وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ وَذِكْرُ الِاعْتِمَارِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَعُطِفَ عَلَى لِلْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ (فَلِلْقَضَا) بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ وَعَطْفُهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ بِالْفَاءِ لِيُفِيدَ تَرْتِيبَ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَلَيْسَ التَّعْقِيبُ مُرَادًا وَلِهَذَا عَطَفَ الْحَاوِي بِثُمَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّرَاخِي مُرَادًا أَيْضًا فَإِذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظَرْت فَإِنْ أَفَاقَ وَأَحْرَمَ وَأَتَى بِالْأَرْكَانِ مُفِيقًا أَجْزَأَهُ وَسَقَطَ عَنْ الْوَلِيِّ زِيَادَةُ النَّفَقَةِ وَإِلَّا فَلَا أَيْ: فَلَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْوَلِيِّ زِيَادَةُ النَّفَقَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي: إذْ لَيْسَ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِهِ كَذَا فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاشْتِرَاطُ الْإِفَاقَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ شَرْطٌ لِسُقُوطِ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ عَنْ الْوَلِيِّ لَا لِوُقُوعِ الْمَأْتِيِّ بِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ فَأَفَاقَ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ مُفِيقًا وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ فَأَفَاقَ إلَخْ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الرِّفْعَةِ وَغَيْرَهُ وَاعْتَرَضَ حَجَرٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَائِرِ الْأَرْكَانِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَادَّعَى الْمُعْتَرِضُ صَرَاحَةً هَذَا فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا أَفَاقَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ عَنْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ وَغَيْرَهُ غَفَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُنَافِي أَنْ تُلْحَقَ بِهِ الْإِفَاقَةُ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى مَا قَالُوهُ عَنْ الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ وَقَوْلُهُ لَهُ الْمُسَافَرُ بِهِ كَانَ الْمُرَادُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِحَيْثُ تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي مَالِهِ أَعْنِي الْمَجْنُونَ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَتَبَرَّعَ الْوَلِيُّ بِهَا فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا يُنَافِي اعْتِبَارَ إذْنِ الْوَلِيِّ فِي صِحَّةِ إحْرَامِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قُلْت الْمُرَادُ بِالِاسْتِقْلَالِ مُبَاشَرَةُ الْإِحْرَامِ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّتُهُ عَلَى الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ، أَوْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ بِأَنْ يُبَاشِرَ وَلِيُّهُ الْإِحْرَامَ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ وَإِنْ بَلَغَ أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَإِدْرَاكِ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ فَرْضِهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَالطَّوَافُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ بَلَغَ قَبْلَهُ أَجْزَأَهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ زَادَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا لَوْ تَبِعَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا. اهـ.، ثُمَّ رَدَّ مَا وَقَعَ لِلْبُلْقِينِيِّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ لَوْ فَاتَ الصَّبِيَّ الْحَجُّ وَبَلَغَ فَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ الْفَوَاتِ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْقَضَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ حَجَّتَانِ حَجَّةٌ لِلْفَوَاتِ وَحَجَّةٌ لِلْإِسْلَامِ وَيَبْدَأُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَفْسَدَ الْحُرُّ الْبَالِغُ حَجَّهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ، ثُمَّ فَاتَهُ أَجْزَأَهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْفَوَاتِ، وَالْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ فِدْيَتَانِ إحْدَاهُمَا لِلْإِفْسَادِ، وَالْأُخْرَى لِلْفَوَاتِ. اهـ. (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ السَّابِقُ وَإِنْ بَلَغَ وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَأَدْرَكَ الْوُقُوفَ أَجْزَأَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ إعَادَتُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مُوجِبَ لِفَوْرِيَّةِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَامِ (قَوْلُهُ: حَجَّ عَامَهُ) اُحْتُرِزَ عَمَّا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ زِيَادَةً عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِرّ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ فِيهِ) أَيْ: نَذْرِ حَجِّ عَامِهِ (قَوْلُهُ: وَعُطِفَ عَلَى الْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ فَلِلْقَضَاءِ إلَخْ) وَيَرِدُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّ قَضِيَّتَهُ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ لِلْقَضَاءِ وَلَيْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَلِيِّ فَكَانَ إحْرَامُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ إحْرَامِهِ هُوَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَجْزَأَ ذَلِكَ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ سَبَقَ لَهُ حَالَةُ اسْتِقْلَالٍ فَلَمْ يُلْحَقْ إحْرَامُ الْوَلِيِّ بِإِحْرَامِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْفَرْضِ. اهـ. شَرْحُ عب كَحَجَرٍ لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مُوَافَقَةُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحُمِلَ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَقَعُ إلَخْ) يَعْنِي إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ السَّعْيِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ لِطَوَافِ الْعُمْرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: غَيْرُ السَّعْيِ) وَلَوْ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلَانِ كَأَنْ طَافَ وَسَعَى وَرَمَى وَحَلَقَ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ إحْرَامٍ لِبَقَاءِ آثَارِ الْأَوَّلِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ شَيْخِنَا الدَّمْهُوجِيِّ قَالَ حَجَرٌ: وَيُجْزِئُهُ عَوْدُهُ وَإِنْ كَانَ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ. اهـ. وَفِي الرَّوْضَة وَلَوْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. فَلْيُنْظَرْ هَلْ تَرْكُ الْعَوْدِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ وَإِنْ لَزِمَ تَفْوِيتُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ لِكَوْنِهِ شَرَعَ قَبْلَ التَّكْلِيفِ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهَلْ تَسْتَقِرُّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَعُدْ لِكَوْنِهِ تَمَكَّنَ لَا يَبْعُدُ إنَّ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: فَلِلْقَضَا

أَفْسَدَ نُسُكَهُ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ، أَوْ الْبُلُوغِ ثُمَّ أَتَى بِهِ بَعْدَهُمَا وَقَعَ لِلْفَرِيضَةِ لِأَصَالَتِهَا وَلِأَهَمِّيَّتِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ لَبَّى عَنْ شُبْرُمَةَ أَخٌ، أَوْ قَرِيبٌ لَهُ حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ثُمَّ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يَقَعُ لِلْقَضَاءِ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَسَدَ (فَالنَّذْرِ) أَيْ: ثُمَّ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ يَقَعُ لِلنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ مِنْ النَّفْلِ (فَالنَّفْلِ هُوَ، أَوْ لِلَّذِي اكْتَرَى) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ النَّذْرِ يَقَعُ (لِلنَّفْلِ) ، أَوْ لِنُسُكِ الْمُكْتَرِي فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُكْتَرَى لَهُ وَاجِبًا فَلَوْ تَطَوَّعَ الْأَجِيرُ بِحَجَّةٍ لَمْ تَنْصَرِفْ إلَى حَجَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا لَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْحَجِّ وَلَفْظَةُ هُوَ تَكْمِلَةٌ (تَنْبِيهٌ) يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحَجِّ (وَإِنْ غَيْرًا نَوَى) أَيْ: يَقَعُ الْمَأْتِيُّ بِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ فَلَوْ نَوَى قَضَاءً وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْهَا كَمَا لَوْ نَوَى بِطَوَافِ الْحَجِّ، أَوْ الْعُمْرَةِ طَوَافًا آخَرَ فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْفَاعِلُ فَإِنْ تَعَدَّدَ جَازَتْ الْمَعِيَّةُ كَمَا قَالَ (لَوْ حَجَّ ذَا) أَيْ: شَخْصٌ (عَنْ فَرْضِ مَنْ فِي قَبْرِهِ) أَيْ: عَنْ فَرْضِ مَيِّتٍ (أَوْ فَرْضِ مَعْضُوبٍ) وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ لِزَمَانَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ (وَذَا) أَيْ: وَآخَرُ (عَنْ نَذْرِهِ، أَوْ الْقَضَا) لَهُ (فِي سَنَةٍ) وَاحِدَةٍ (لَمْ يُمْنَعْ) ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ أَنَّ غَيْرَ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا لَا أَنَّهَا تَتَقَدَّمُ وَعَلَيْهِ لَوْ حَجَّ وَاحِدٌ عَنْ فَرْضِ مَيِّتٍ وَآخَرُ عَنْ قَضَائِهِ وَآخَرُ عَنْ نَذْرِهِ وَآخَرُ عَنْ نَفْلِهِ فِي سَنَةٍ جَاوَزَ الْمَعْضُوبُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ سُمِّيَ بِهِ مَنْ ذُكِرَ لِقَطْعِ الزَّمَانَةِ حَرَكَتَهُ وَأَصْلُ الْعَضْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّبِيَّ، وَالْعَبْدَ يَصِحُّ قَضَاؤُهُمَا لَمَا أَفْسَدَاهُ وَكَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِلنَّذْرِ فَإِنَّ النَّذْرَ يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوَّلَ بَابِ النَّذْرِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ، وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُ نَذْرِهِ أَيْ: الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْحَجِّ وَيُشْبِهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَجِّ كَذَلِكَ. اهـ. أَيْ: وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ مَا يَأْتِي بِهِ عَنْ نَذْرِ الْحَجِّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ حَجّ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْسَدَهُ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْصِرَافِ إحْرَامِهِ عَنْ شُبْرُمَةَ إلَى نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ) أَيْ: بِخِلَافِ النَّذْرِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ بَعْدَهُمَا وَقَعَ لِلْفَرِيضَةِ مَعَ قَوْلِهِ هُنَا، ثُمَّ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يَقَعُ لِلْقَضَاءِ حَاصِلُ السُّؤَالِ هَلَّا وَقَعَ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَهُمَا عَنْ الْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، وَالْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ هُنَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ نَذْرًا كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مِنْ اعْتِرَاضِ قَوْلِهِ وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ صَوَابَهُ وَلَا يُجْزِئُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَنْ الْقَضَاءِ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَلَفْظَةُ هُوَ تَكْمِلَةٌ) لَعَلَّهُ تَأْكِيدٌ لِلنَّفْلِ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا أَيْ: بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مَنْ اسْتَنَابَهُ فِيهَا انْصَرَفَ إلَيْهَا. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِهَا فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُهَا لِلْمُكْتَرِي لَا لِنَفْسِهِ وَإِلَّا لَمْ يَنْصَرِفْ إلَيْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا فَلَوْ تَطَوَّعَ الْأَجِيرُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى غَيْرُهُ) مِثَالُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ مَعَ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَضَاءٌ، أَوْ نَذْرٌ بِخِلَافِ إجَارَةِ الْعَيْنِ بِرّ (قَوْلُهُ عَنْ نَذْرِهِ) ضَبَّبَ بَيْنَ ضَمِيرِهِ وَبَيْنَ مِنْ وَمَعْضُوبٍ وَكَذَا ضَبَّبَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ضَمِيرِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْنَعْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَيُّهُمْ سَبَقَ بِالْإِحْرَامِ انْصَرَفَ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ الظَّاهِرُ أَنَّ السَّبْقَ يُعْتَبَرُ بِالْإِحْرَامِ كَمَا فِي الْجُمُعَتَيْنِ انْتَهَى وَفِي الْمُهِمَّاتِ قَدْ تَقَرَّرَ مِنْ كَلَامِهِ يَعْنِي الرَّافِعِيِّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْإِحْرَامِ مَعَ أَنَّ الَّذِي أَحْرَمَ أَوَّلًا قَدْ يَتَأَخَّرُ تَحَلُّلُهُ وَأَدَاؤُهُ الْأَرْكَانَ عَنْ الْمُتَأَخِّرِ فَيُؤَدِّي إلَى الْمَحْذُورِ بَلْ التَّقَدُّمُ حَقِيقَةً إنَّمَا وُجِدَ هُنَا فِي الْحَجَّةِ الَّتِي يَتَأَخَّرُ إحْرَامُهَا لِأَنَّ الْحَجَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَفْعَالِ، وَالْمَجْمُوعُ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ تِلْكَ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّعَارُضِ وَوُقُوعُهُمَا عَنْ الْأَجِيرِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ وَلَوْ سُبِقَ إحْرَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالنَّذْرُ) لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ فِي عَامٍ مُعَيَّنٍ فَتَرَكَ الْحَجَّ فِيهِ، ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا آخَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ النَّذْرِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ سَوَاءٌ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَهُ فِي عَامَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ فَتَرَكَ الْحَجَّ فِي أَوَّلِهِمَا أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ فِي الْعَامِ الَّذِي يَلِيهِ عَامُ النَّذْرِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ النَّذْرِ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى، وَالْقَضَاءُ فِي الثَّانِيَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ فِي الثَّانِيَةِ إطْلَاقُهُمْ وُجُوبَ تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ عَلَى النَّذْرِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: إنَّهُ لَوْ أَفْسَدَ التَّطَوُّعَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَدَّمَ النَّذْرَ لِسَبْقِ وُجُوبِهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَنْذُورِ إذَا تَعَيَّنَ لُزُومُهُ فَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْكَفَّارَةِ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ الْمُتَّجِهُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمْ تَشْتَغِلْ بَعْدُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى لَوْ حَجَّ الْآنَ لَمْ يَقَعْ عَنْ نَذْرِهِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ، وَالْبُلُوغِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَا تَجْتَمِعُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَالْقَضَاءِ إلَّا فِي صَبِيٍّ أَوْ قِنٍّ أَفْسَدَ نُسُكَهُ أَوْ فَوَّتَهُ، ثُمَّ كَمَّلَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ أَوْ الْبُلُوغِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْسَدَهُ حَالَ كَمَالِهِ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ فَرْضِهِ وَقَضَائِهِ وَنَذْرِهِ إنْ كَانَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا عَنْ النَّذْرِ لِمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِمَا أَفْسَدَ) أَيْ: وَكَانَ غَيْرَ وَاجِبٍ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَقَعُ عَنْهَا

الْقَطْعُ وَقِيلَ بِالْمُهْمَلَةِ كَأَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى عَصَبِهِ فَبَطَلَ عَمَلُ أَعْضَائِهِ. (وَمُحْرِمٌ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ) عَنْ نَفْسِهِ (أَوْ) بِحَجَّةٍ (عَمَّنْ اكْتَرَى) أَيْ: اكْتَرَاهُ لَهَا (فَقِيلَ إنْ وَقَفَ) بِعَرَفَةَ (لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ إلَى النَّذْرِ انْصَرَفَ) أَيْ: انْصَرَفَ الْمَنْوِيُّ إلَى النَّذْرِ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ نَذْرِهِ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ لِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ أَرْكَانِ مَا نَوَاهُ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَعَادَ فَالظَّاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى النَّذْر كَمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْفَرِيضَةِ فِيمَا لَوْ كَمَّلَ الْمُحْرِمُ بَعْد الْوُقُوفِ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَعَادَ إلَيْهِ (وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ) لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ (نُسْكًا) مِنْهُمَا بِإِسْكَانِ السِّينِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُحْرِمِ بِالْقَضَاءِ، أَوْ النَّذْرِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَيَقَعُ الْإِحْرَامُ الْأَخِيرُ عَنْ الْقَضَاءِ فَالنَّذْرُ إنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَا أَجِيرَيْنِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ لَهُمَا لِمُخَالَفَتِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ فَسَدَ نُسُكُ مَنْ سَبَقَ بِالْإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ إحْرَامِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُ عَنْ الْقَضَاءِ، أَوْ النَّذْرِ لِسَبْقِ ذَلِكَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَا عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِلُزُومِ وُقُوعِهِ عَنْ غَيْرِ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ رَجُلٌ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَنْ مَعْضُوبٍ، أَوْ مَيِّتٍ وَآخَرَ لِنَذْرِهِ فِي سَنَةٍ جَازَ، ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ إحْرَامُهُمَا وَقَعَ الْأَوَّلُ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا وَاضِحٌ إنْ سَبَقَ أَجِيرٌ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمَّا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِحَجَّةِ النَّذْرِ نُزِّلَ فِعْلُ أَجِيرِهِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ وَهُوَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَقَطْ فَنَوَى غَيْرَهَا وَقَعَ لَهَا فَكَذَا أَجِيرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقُبِلَ إنْ وَقَفَ) يَنْبَغِي، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا نَظِيرَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَقَعَ النَّذْرُ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِرّ وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: إلَى النَّذْرِ انْصَرَفَ) نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ السَّعْيَ هُنَا لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ لِوُقُوعِهِ فِي حَالِ الْكَمَالِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ نَوَى النُّسُكَيْنِ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِأَحَدِهِمَا وَسَيَأْتِي آنِفًا وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّوْضُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْحَجِّ مَنْ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، أَوْ بِالْعَكْسِ جَازَ وَإِنْ قَرَنَ هَذَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَقَعَ عَنْ الْأَجِيرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا قَيَّدَ بِهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْإِفْرَادِ فَقَرَنَ، أَوْ تَمَتَّعَ. اهـ. أَيْ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَقَعَا لَهُ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَصْحَابُ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ وَيَعْتَمِرَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: انْصَرَفَ إلَى النَّذْرِ) رُبَّمَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ إذَا صَرَفَ الْأَجِيرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ الْحَجَّ إلَى نَفْسِهِ وَظَنَّ انْصِرَافَهُ إلَيْهِ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَإِذَا انْعَقَدَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ كَمَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا إذَا صَرَفَهُ بِغَيْرِ النَّذْرِ كَأَنْ صَرَفَهُ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ مِنْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلِذَا قُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ لِقُوَّةِ مَرْتَبَتِهِ كَمَا قُدِّمَ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِ النَّفْلِ. اهـ. لَكِنْ فِي قَوْلِهِ كَمَا قُدِّمَ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ نَظَرٌ إنْ كَانَ صُورَتُهُ أَنَّهُ اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَنْعَقِدُ حَجًّا لِمُنَافَاتِهِ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ (قَوْلُهُ:

(وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْآخَرِ فَلِيَقَعَا لِنَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّ نِسْكَيْ الْقِرَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْمُسْتَأْجَرُ إلَيْهِ فَوَقَعَا لِلْفَاعِلِ وَكَذَا لَوْ نَوَاهُمَا مَعًا لِلْمُسْتَأْجِرِ (وَكَيْ تَجِبْ إنَابَةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى لِلْفَرِيضَةِ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ اللَّامَ بِكَيْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لِلتَّعْلِيلِ مَعَ سَلَامَةِ عَرُوضِهِ مَعَهَا مِنْ الْخَبْلِ أَيْ: وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا لِلْفَرِيضَةِ مَا مَرَّ وَلِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ مَا مَرَّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ الْآتِي بَيَانُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] وَهِيَ نَوْعَانِ اسْتِطَاعَةُ مُبَاشِرَةٍ وَسَتَأْتِي وَاسْتِطَاعَةُ إنَابَةٍ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (بِأُجْرَةٍ) أَيْ: وَتَجِبُ الْإِنَابَةُ بِمَا مَرَّ مَعَ وِجْدَانِ أُجْرَةِ أَجِيرٍ وَلَوْ مَاشِيًا إذْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشْيُ أَجِيرِهِ بِخِلَافِ مَشْيِهِ وَفِي مَعْنَى مَشْيِهِ مَشْيُ بَعْضِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَا أَكْثَرَ وَكَوْنُهَا فَاضِلَةً عَنْ حَاجَاتِ النَّوْعِ الْآخَرِ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا فِي مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ أَهْلِهِ بِيَوْمِ الِاسْتِئْجَارِ لَا بِفَرَاغِ الْأَجِيرِ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهَا إذْ لَمْ يُفَارِقْهُمْ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ، وَالْكَفَّارَةِ إلَّا مُؤْنَةُ الْيَوْمِ (أَوْ) مَعَ وِجْدَانِ (مُحْتَسِبْ) أَيْ: مُتَبَرِّعٍ عَنْهُ (بِطَاعَةٍ) بِأَنْ يَحُجَّ، أَوْ يَعْتَمِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذْنِ وَارِثٍ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَعَا لَهُ بِلَا خِلَافٍ هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ فَقَطْ فَهَلْ يَنْصَرِفَانِ لِلْأَجِيرِ لِأَنَّ الْأَجِيرَ تَطَوَّعَ، وَالتَّطَوُّعُ لَا يَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ إيصَاءٍ، أَوْ يَقَعُ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَلْغُو الْآخَرُ النَّفَلَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ مَا لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ الْآخَرُ لِلْأَجِيرِ لِأَنَّ النُّسُكَيْنِ لَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَا يَفْتَرِقَانِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا عَنْ مَيِّتٍ، وَالْآخَرَ عَنْ مَيِّتٍ آخَرَ انْصَرَفَا جَمِيعًا لَهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ وُقُوعُهُمَا لِأَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ (قَوْله مَعًا لِلْمُسْتَأْجِرِ) وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصَانِ شَخْصًا لِيَحُجَّ عَنْ وَاحِدٍ وَيَعْتَمِرَ عَنْ الْآخَرِ فَقَرَنَ قَاصِدًا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْأَجِيرِ بِرّ وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَعَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْأَجِيرِ (قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ نَوْعَانِ) أَيْ: الِاسْتِطَاعَةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَيْ: وَتَجِبُ الْإِنَابَةُ بِمَا مَرَّ) مَعَ وِجْدَانِ أُجْرَةٍ، أَوْ مَعَ وِجْدَانِ مُحْتَسِبٍ أَيْ: عَلَى الْفَوْرِ إنْ حَصَلَ الْعَضْبُ بَعْدَ الْوُجُوبِ لِتَقْصِيرِهِ وَإِلَّا فَعَلَى التَّرَاخِي كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ الْآتِي آنِفًا فَيَجِبُ سُؤَالُهُ إذَا تَوَسَّمَ فِيهِ الطَّاعَةَ يَنْبَغِي أَنَّ مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ حَقِيقَةً فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مَشَى بَعْضُهُ) اُنْظُرْ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ (قَوْلُهُ: فِي الْفِطْرَةِ، وَالْكَفَّارَةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يُمْكِنُ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قُلْنَا إنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ بَلْ يَقَعَانِ لِلْمُسْتَأْجِرِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَنْوِ عَنْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ مَا مَرَّ إلَخْ) لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ عَامٌّ لِلْمَعْضُوبِ، وَالْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّ وُجُوبَ قَبُولِ الْمُطِيعِ خَاصٌّ بِالْعُضُوبِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي فَلَوْ تَطَوَّعَ آخَرُ عَنْ مَيِّتٍ بِفِعْلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَارِثِ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ كَمَا مَرَّ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ الْإِنَابَةُ) أَيْ: فَوْرًا إنْ طَرَأَ الْعَجْزُ عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ الْمُعْتَبَرَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُقَصِّرٌ، وَإِلَّا كَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ فَعَلَى التَّرَاخِي. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ زِيَادَةٍ عَنْ شَيْخِ شَيْخِنَا الدَّمْهُوجِيِّ وَبِهَذَا مَعَ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ بِطَاعَةٍ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الِاسْتِئْجَارِ، وَالِاسْتِنَابَةِ فِي الْفَوْرِيَّةِ وَأَنَّهَا تَجِبُ مُطْلَقًا فِي الْإِنَابَةِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ كَمَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ الْإِنَابَةُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ أَعْمَالَ الْحَجِّ فَرْضًا وَنَفْلًا حَتَّى لَوْ تَرَكَ مَنْدُوبًا سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ مَا يُقَابِلُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاشِيًا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَا يَجِدُهُ أُجْرَةً تَكْفِي الْمَاشِيَ دُونَ الرَّاكِبِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى مَشْيِهِ مَشْيُ بَعْضِهِ) وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أُجْرَةَ مَاشٍ، وَالسَّفَرُ طَوِيلٌ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِالْمَشْيِ لَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ إذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي مَشْيٍ مَا لَمْ يَكُنْ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِطَاعَةٍ) وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا إنْ كَانَ غَيْرَ بَعْضٍ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل وَعَزْوُهُ لِشَرْحِ م ر غَيْرُ صَحِيحٍ نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ يَرْتَكِبُ التَّغْرِيرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجِبْ الْإِذْنُ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، ثُمَّ إنَّ الْإِذْنَ لِلْمُطِيعِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَطِيعِ بِنَفْسِهِ أَنَّ وُجُوبَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى الشَّخْصِ يَحْمِلُهُ عَلَى الْفِعْلِ فَوُكِلَ إلَى دَاعِيَتِهِ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَوَجَبَتْ الْمُبَادَرَةُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُنَا أَوْ لَا إنْ كَانَ غَيْرَ بَعْضٍ مِثْلَ الْبَعْضِ الْمَرْأَةُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِمُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَبْعَاضِ

عَنْهُ مُتَبَرِّعًا قَرِيبًا كَانَ، أَوْ أَجْنَبِيًّا بَدَأَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا فَيَجِبُ سُؤَالُهُ إذَا تَوَسَّمْ فِيهِ الطَّاعَةَ لِلِاسْتِطَاعَةِ فَإِنَّهَا كَمَا تَكُونُ بِالْمُبَاشَرَةِ تَكُونُ بِالْأَعْوَانِ إذْ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْبِنَاءَ يَصْدُقُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ لِلْبِنَاءِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ بِالْأَعْوَانِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُطِيعُ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا مَوْثُوقًا بِوَفَائِهِ لَا نُسُكَ عَلَيْهِ وَلَوْ بَذَلَ الْمُطِيعُ الطَّاعَةَ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ وَقَبْلَهُ جَازَ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ أَهْلُ بَلَدِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُطَاعِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُطَاعُ مِنْ الْإِجَابَةِ أَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِهَا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُنِبْ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَبْنَى النُّسُكِ عَلَى التَّرَاخِي وَإِذَا أَجَابَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ مَاتَ الْمُطِيعُ قَبْلَ الْإِجَابَةِ فَإِنْ مَضَى وَقْتُ إمْكَانِ النُّسُكِ اسْتَقَرَّ وُجُوبُهُ وَإِلَّا فَلَا، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ أَدَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا فِي الْكَفَّارَةِ قَوْلٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبُوَيْطِيُّ، وَالصَّحِيحُ كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ: لِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا) خَرَجَ الْمَعْضُوبُ (قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا) بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ اسْتِنَابَتُهُ وَلَوْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي كُلِّ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ، أَوْ جِعَالَةٍ حَجّ حش (قَوْلُهُ: وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ أَهْلُ بَلَدِهِ) اُنْظُرْ الْمُرَادُ بِحَجِّ أَهْلِ بَلَدِهِ وَهَلْ هُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ وَلَعَلَّ اعْتِبَارَ أَهْلِ بَلَدِهِ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ إلَى الرُّفْقَةِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ الرُّجُوعُ قَبْلَ إمْكَانِ الْحَجِّ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ لَمْ يُلْزِمْهُ الْحَاكِمُ بِهَا. اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَبْنَى النُّسُكِ عَلَى التَّرَاخِي) لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ وَجَبَتْ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى الْفَوْرِ بِأَنْ تَمَكَّنَ سِنِينَ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى عَضَبَ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِ مَبْنَاهُ عَلَى التَّرَاخِي أَنَّ أَصْلَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَى) أَيْ: بَعْدَ الْإِطَاعَةِ وَقَبْلَ الْمُؤَنِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ إمْكَانِ النُّسُكِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُطِيعُ، أَوْ الْمُطَاعُ، أَوْ رَجَعَ الْمُطِيعُ عَنْ الطَّاعَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إمْكَانِ الْحَجِّ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمُطَاعُ أَمْ لَا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ فِي ذِمَّةِ الْمُطَاعِ وَإِلَّا فَلَا فَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ الِاسْتِقْرَارُ بِقَبْلِ الْإِذْنِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ وَوَجْهُ الِاسْتِقْرَارِ أَنَّ الْمَوْتَ، وَالرُّجُوعَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ كَتَلَفِ الْمَالِ بَعْدَهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِقْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُطِيعِ وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ كَيْفَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ. اهـ. فَقَوْلُهُ، أَوْ رَجَعَ الْمُطِيعُ هُوَ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَلَوْ بَذَلَ الْمُطِيعُ الطَّاعَةَ، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَخْ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمُطَاعُ هُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا بِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ أَدَاءِ النُّسُكِ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَمْ لَا هُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُطِيعُ قَبْلَ الْإِجَابَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ إمْكَانِ الْحَجِّ أَيْ: بَعْدَ الْإِطَاعَةِ قَبْلَ الْإِجَابَةِ، أَوْ بَعْدَهَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ وَقَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ إشَارَةٌ إلَى تَنْظِيرِهِ الْآتِي هُنَا فِي كَلَامِ الدَّارِمِيِّ وَفِيهِ مَا سُطِّرَ فِي أَعْلَى الْهَامِشِ الْآتِي (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ وُجُوبُهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ مُوَلِّيَةَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِوَلِيِّهَا مَنْعَهَا مِنْ الْمَشْيِ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا فَلَا أَثَرَ لِطَاعَتِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ لَعَلَّهُ إذَا اسْتَأْذَنَهُ النَّائِبُ وَإِلَّا فَعَلَى التَّرَاخِي وَبِهِ يَلْتَئِمُ مَعَ الْحَاشِيَةِ فَانْظُرْهَا (قَوْلُهُ: إذَا تَوَسَّمَ إلَخْ) أَيْ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ إجَابَتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. شَرْحُ عب ح ج (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ قَالَ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ قِنًّا فِي الظَّاهِرِ وَهَذَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ فِيهِ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَفِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ لِابْنِ عَلَّانَ تُجْزِئُ إنَابَةُ الرَّقِيقِ فِي حَجِّ نَذْرٍ أهـ مَدَنِيٌّ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ الْمَنْعُ فِي النَّذْرِ (قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُطِيعِ فَلَوْ كَانَ الْمَعْضُوبُ مُسْتَأْجِرًا لَهُ صَحَّ اسْتِئْجَارُهُ فَاسِقًا يَحُجُّ عَنْهُ وَقُبِلَ قَوْلُهُ حَجَجْتُ كَمَا فِي فَتَاوَى حَجَرٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا بِوَفَائِهِ) بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إنَابَتُهُ وَلَوْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي كُلِّ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِحَجَرٍ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا أَيْ: وَلَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ ظَنَّهُ فَاسِقًا وَكَانَ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ عَدْلًا تَبَيَّنَ صِحَّةُ ذَلِكَ. اهـ. ح ف. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ أَهْلُ بَلَدِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، وَالرُّجُوعُ جَائِزٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا كَانَ قَبْلَ إمْكَانِ الْحَجِّ عَنْهُ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُطِيعِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ الْمَجْمُوعُ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: وَبِهِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إلَخْ مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْوُجُوبَ، وَالِاسْتِقْرَارَ قَدْ يَحْصُلَانِ حَالَ الْعَضَبِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ الْمُطِيعُ أَوْ رَجَعَ عَنْ الطَّاعَةِ بَعْدَ إمْكَانِ الْحَجِّ اسْتِقْرَارُ الْوُجُوبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهَا)

النُّسُكِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: إنْ كَانَ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ قَضَى مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ: وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنْ مَالِهِ نَظَرٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِطَاعَتِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْرُوثٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ النُّسُكُ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا يَجِبُ بِحَالٍ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَلَا اسْتِطَاعَةَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَالِ، وَالطَّاعَةِ (لَا الْمَالِ) أَيْ: لَا مُحْتَسَبٌ بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِنَابَةُ بِهِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْبَاذِلُ لِلطَّاعَةِ عَاجِزًا عَنْ الْحَجِّ أَيْضًا وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَبَذَلَ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ وَجْهًا وَاحِدًا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُطِيعُ إنْسَانًا لِيَحُجَّ عَنْ الْمَعْضُوبِ فَالْمَذْهَبُ لُزُومُهُ إنْ كَانَ وَلَدًا لِتَمَكُّنِهِ فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَوَجْهَانِ اهـ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لُزُومُهُ وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ عَدَمُ لُزُومِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَالْوَلَدِ فِي هَذَا الْوَالِدُ (فَرْعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ إذَا طَلَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ بِخِلَافِ إعْفَافِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ هُنَا عَلَى الْوَالِدِ بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ الْحَجِّ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ إعْفَافِهِ (وَاسْتُثْنِيَ) مِنْ الْمُحْتَسِبِ بِالطَّاعَةِ (وَلَدْ) لِلْمُطَاعِ (يَمْشِي) فَلَا تَجِبُ إنَابَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشْيُهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ الْوُجُوبَ، وَالِاسْتِقْرَارَ قَدْ يَحْصُلَانِ حَالَ الْعَضْبِ دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ) أَيْ: قَبْلَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: قَضَى مِنْ مَالِهِ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمُطَاعِ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) أَيْ: مَالِ الْمُطِيعِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّنْظِيرِ الْمَذْكُورِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَنْشَأُ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِقْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُطِيعِ إلَخْ مَا فِي أَسْفَلِ الْهَامِشِ السَّابِقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ مَالِ الْمُطَاعِ فَيَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ مَوْتُ الْمُطَاعِ لِإِمْكَانِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى قُضِيَ مِنْ مَالِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَلَهُ مَالٌ وَلَا أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَضَى مِنْهُ مُطْلَقًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مُطِيعًا وَلَا أَجِيرًا إلَى أَنْ مَاتَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ) وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الِاسْتِقْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُطِيعِ غَيْرُ مُرَادٍ إذْ كَيْفَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ جَوَازِ رُجُوعِهِ كَمَا مَرَّ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَلَوْ بَذَلَ الِابْنُ الطَّاعَةَ فَقَبِلَهَا الْأَبُ، ثُمَّ مَاتَ الْبَاذِلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَدَرَ وَلَمْ يَحُجَّ قَضَى مِنْ مَالِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلْبَاذِلِ الرُّجُوعَ لِلْوَارِثِ الرُّجُوعُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ قَضَائِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ نَظَرٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. اهـ. فَتَنْظِيره فِيهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى فَرْضِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكَلَامُ الدَّارِمِيِّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا قَبِلَ الْبَاذِلُ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ فِي تَرِكَتِهِ نَظَرًا لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا نَظَرَ إلَيْهِ الدَّارِمِيُّ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَهُوَ مَا نَظَرَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوع لَا يَقْتَضِي مَا مَرَّ إلَّا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ لَا مُطْلَقًا ح ج عب (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا الْمَالُ إنْ بَذَلَ الْمَالَ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَبَذْلُ الِاسْتِئْجَارِ بِالْمَالِ يَجِبُ قَبُولُهُ إمَّا بِشَرْطِ عَجْزِ الْبَاذِل كَمَا فِي عِبَارَةِ الْكِفَايَةِ، أَوْ مُطْلَقًا كَمَا فِي عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفْسِ الْمَالِ، وَالِاسْتِئْجَارِ بِهِ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ وَلَدًا لِتَمَكُّنِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَيَكُونُ أَعَمَّ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَدٌ يَمْشِي) وَلَوْ كَانَ الْمُحْتَسِبُ مُقْتَدِرًا بِنَفْسِهِ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ مُطْلَقًا بَعْضًا كَانَ، أَوْ أَجْنَبِيًّا م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) فَتَجِبُ إنَابَته وَلَوْ مَاشِيًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ عب م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ. اهـ. حَجَرٌ فِي تُحْفَتِهِ أَيْ: لَا مِنْ بَابِ إلْزَامِهِ بِذَلِكَ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَاعَ مَالُهُ فِيهِ وَنَحْوُهُ فَلَا يُنَافِي مَا فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدُ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَلَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجْبُرْهُ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ لِمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي تَأْخِيرِ الْإِذْنِ لِلْمُطِيعِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِ الِاسْتِئْجَارِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِمَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مِثْلُهُ النَّوَوِيُّ وَأَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْعِصْيَانِ لَكِنَّهُ مُسْتَطِيعٌ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبٍ الْحَجِّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ قَالَ: وَبِمَا ذَكَرُوهُ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِقَوْلِهِمْ يَجِبُ عَلَى الْمَعْضُوبِ الْحَجُّ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَثِقُ بِطَاعَتِهِ إذَا أَمَرَهُ فَيَجِبُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَبْذُلْ الْمُطِيعُ (قَوْلُهُ: عَاجِزًا عَنْ الْحَجِّ) قَيَّدَ بِهِ لِيَكُونَ وُجُوبُ الْحَجِّ عَنْ الْمَبْذُولِ لَهُ وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ عُذْرَهُ بِعَجْزِهِ يُسَوِّغُ لَهُ الِاسْتِئْجَارَ وَجْهًا وَاحِدًا بِخِلَافِ الْقَادِرِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ أَيْضًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَجْزٍ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عُبَابٍ وَقَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ أَيْ: جَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ فَيَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُطَاعِ وَلْيَحْذَرْ مَا فِي ع ش هُنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: وَبَذَلَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: بَذَلَ لَهُ الْمَالَ يَسْتَأْجِرُ هُوَ بِهِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) لَكِنْ فِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُ عَائِدٌ لِلْأَجِيرِ فَيُقَيَّدُ أَنَّهُ لَوْ بَذَلَ الْمَالَ لِلْمُطَاعِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَبُولُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لُزُومُهُ إلَخْ) فِيمَا إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ اللُّزُومِ. اهـ. م ر فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَدٌ لِلْمُطَاعِ بِمَشْيٍ) نَعَمْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ

وَكَذَا يُسْتَثْنَى مُوَلِّيَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْقَادِرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَوْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَاشِيَةً كَانَ لِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا مِنْ الْمَشْيِ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا (أَوْ السُّؤَالَ، وَالْكَسْبَ اعْتَمَدْ) أَيْ: وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا وَلَدٌ يَعْتَمِدُ السُّؤَالَ أَوْ الْكَسْبَ فَلَا تَجِبُ إنَابَتُهُ إذْ السَّائِلُ قَدْ يُرَدُّ، وَالْكَاسِبُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ كَسْبِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ اعْتِمَادَ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْمَشْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الشَّيْخَانِ إنَّمَا ذَكَرَاهُ فِي انْضِمَامِ الْمَشْيِ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْمَشْيِ، وَالْكَسْبِ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ لَا يُعْذَرُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْوَلَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالِابْنِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَعْضِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا، وَالْوَلَدَ وَإِنْ نَزَلَ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِنَانَةُ (لِمَيِّتٍ لَزِمَهُ) النُّسُكُ قَبْلَ مَوْتِهِ (وَمَنْ عُضِبْ) أَيْ: وَلِمَعْضُوبٍ وَإِنْ لَزِمَهُ النُّسُكُ بَعْدَ عَضْبِهِ وَلِهَذَا أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَ الْمَيِّتَ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا تَجِبُ الْإِنَابَةُ عَنْهُ إذَا لَزِمَهُ النُّسُكُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَذِكْرُ الْمَعْضُوبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ (وَزَمِنٍ) بَلْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ بَعْدُ مَعَ أَنَّهُ مَتْرُوكٌ هُنَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا يُرْتَجَى) أَيْ: زَوَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ السُّؤَالُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَخْصِيصُ حُكْمِ التَّعْوِيلِ أَيْ: عَلَى الْكَسْبِ، أَوْ السُّؤَالِ بِالِابْنِ، أَوْ الْأَبِ مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَالْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَدٌ يُعْتَمَدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْمَشْيِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي: وَمَحَلُّ إنَابَةِ الْمَعْضُوبِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَيُجَابُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْضُوبُ بَعِيدًا وَالنَّائِبُ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ وَأَرْسَلَ إلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَضَبَ إلَخْ) (فَرْعٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَعْمَالِ الْحَجِّ كَالطَّوَافِ وَقَدْ رَجَعَ وَعَضَبَ جَازَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَتْ فِي تَمَامِ النُّسُكِ فَفِي بَعْضِهِ، أَوْلَى وَلِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاسْتِنَابَةَ فِي الرَّمْيِ لِلْعُذْرِ فَكَذَا هُنَا بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَالطَّوَافِ لَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي جَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْأَوَّلِ مَنْعُهُمْ الْبِنَاءَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمَيِّتِ، وَالْحَيِّ الْقَادِرِ هَذَا حَاصِلُ مَا نَقَلَهُ م ر وَفِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي كَامِلِ النُّسُكِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً اُسْتُحِبَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَإِنْ حَجَّ هُوَ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِاسْتِئْجَارٍ سَقَطَ الْحَجُّ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ. اهـ. وَالثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يَحْتَاجُ النَّائِبُ إلَى نِيَّةِ نَحْوِ الطَّوَافِ عَنْ الْمَعْضُوبِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهَا لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ إنَّمَا شَمِلَتْ الْأَعْمَالَ مِنْ النَّاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَطْلَقَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُ يُوهِمُ وُجُوبَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مُرَحِّلَتَيْنِ وَجَبَتْ إنَابَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَنِيبَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَجُّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: مُوَلِّيَتُهُ) مِثْلهَا مُوَلِّيَةُ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ السُّؤَالُ، وَالْكَسْبُ) نَقَلَ سم عَنْ م ر اعْتِمَادَ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إنَابَتُهُ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَيِّتٍ) (فَرْعٌ) إذَا مَاتَ الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ فِي أَثْنَائِهِ فَهَلْ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى حَجِّهِ قَوْلَانِ الْأَظْهَرُ الْجَدِيدُ لَا يَجُوزُ كَالصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْقَدِيمُ يَجُوزُ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَبْطُلُ الْمَأْتِيُّ بِهِ إلَّا فِي الثَّوَابِ وَيَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ تَارَةً يَمُوتُ وَقَدْ بَقِيَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ وَتَارَةَ لَا يَبْقَى فَإِنْ بَقِيَ أَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْحَجِّ وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ إنَّ لَمْ يَقِفْ الْمَيِّتُ وَلَا يَقِفُ إنْ كَانَ وَقَفَ وَيَأْتِي بِبَاقِي الْأَعْمَالِ وَلَا بَأْسَ بِوُقُوعِ إحْرَامِ النَّائِبِ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى إحْرَامٍ أُنْشِئَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيمَا يُحْرِمُ بِهِ النَّائِبُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى فَيُجْزِيَانِهِ عَنْ طَوَافِ الْحَجِّ وَسَعْيِهِ وَلَا يَبِيتُ وَلَا يَرْمِي فَإِنَّهُمَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ وَلَكِنْ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ وَأَصَحُّهُمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيَأْتِي بِبَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ إذَا ابْتَدَأَهُ وَهَذَا يُبْنَى عَلَى مَا سَبَقَ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ أَحْرَمَ النَّائِبُ إحْرَامًا لَا يُحَرِّمُ اللُّبْسَ، وَالْقَلَمُ وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ النِّسَاءُ هَذَا كُلُّهُ إذَا مَا مَاتَ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَلَا خِلَافَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ جَبْرُ مَا بَقِيَ الدَّمُ (فَرْعٌ) إذَا مَاتَ الْأَجِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَرْكَانِ وَقَبْلَ الْفَرَاغِ فَيَسْتَحِقُّ قِسْطَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ وَلَا بِنَاءَ لِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَبْنِي فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُ الْحَجَّ عَنْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ فَإِنْ أَمْكَنَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبِنَاءَ فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَبْنُوا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَرْكَانِ وَقَبْلَ فَرَاغِ بَاقِي الْأَعْمَالِ فَيَنْظُرُ إنْ فَاتَ وَقْتُهَا أَوْ لَمْ يَفُتْ وَلَمْ نُجَوِّزْ الْبِنَاءَ جُبِرَ بِالدَّمِ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبِنَاءَ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ وَوَجَبَ رَدُّ قِسْطِهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجَرُ مَنْ يَرْمِي وَيَبِيتُ وَلَا دَمَ عَلَى الْأَجِيرِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ اسْتَأْجَرَ وَارِثُ الْأَجِيرِ مَنْ يَرْمِي وَيَبِيتُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُمَا عَمَلَانِ يُؤْتَى بِهِمَا بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ وَلَا رَدُّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ وَقَدْ رَجَعَ وَعَضَبَ لَا يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ -

زَمَانَتِهِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ فِي مَعْنَى التَّفْسِيرِ لِلزَّمِنِ، وَالْمُعْتَبَرُ شِدَّةُ مَشَقَّةِ الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: عَنْ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ إنَابَةِ الْمَعْضُوبِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْإِنَابَةُ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ حِينَئِذٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَيِّتِ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُ لَا يُنَابُ عَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَذَكَرَ فِيهِ فِي الْبَحْرِ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا يُنَابُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا يُخْرَجُ مِنْهَا الزَّكَاةُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَوْ صَحَّتْ لَوَقَعَتْ عَنْ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ هُنَا وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْإِنَابَةِ خَبَرُ أَبِي رَزِينٍ السَّابِقُ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ: حُجِّي عَنْ أُمِّك» ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي فَقَالَ (وَكَيْ يَجِبْ أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بِالْإِنْفَاقِ لَهُ وَلِلَّذِي يَمُونُهُ) أَيْ: وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا لِوُجُوبِ تَوْلِيَتِهِ أَيْ: مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ مَا مَرَّ مَعَ وِجْدَانِ نَفَقَتِهِ مِنْ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ فِي السَّفَرِ وَنَفَقَةُ مُمَوَّنِهِ (وَ) مَعَ وِجْدَانِ (الرَّاحِلَهْ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ وَثُبُوتِهِ عَلَيْهَا أَمَّا الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ فَلِتَفْسِيرِ السَّبِيلِ فِي الْآيَةِ بِهِمَا فِي خَبَرِ الْحَاكِمِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَأَمَّا الْأَوْعِيَةُ وَنَحْوُهَا فَلِلضَّرُورَةِ إلَيْهَا وَصَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِمَنْعِهِ مِنْ الْحَجِّ حَتَّى يَتْرُكَ لِمُمَوَّنِهِ نَفَقَةُ الذَّهَابِ، وَالْإِيَابِ وَيُعْتَبَرُ وِجْدَانُهُ مَا ذُكِرَ (إلَى الرُّجُوعِ) إلَى وَطَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَشِيرَةٌ لَمَا فِي الْغُرْبَةِ مِنْ الْوَحْشَةِ وَلِنَزْعِ النُّفُوسِ لِلْأَوْطَانِ (لَا بِدَيْنِهِ) الَّذِي (عَلَى) مَا (سِوَاهُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ أُجِّلَا) أَيْ: لَا إنْ كَانَ وِجْدَانُهُ مِمَّا ذُكِرَ بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَى غَيْرِهِ مُؤَجَّلًا وَقْتَ خُرُوجِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ النُّسُكُ إذْ هَذَا كَالْمَعْدُومِ وَقَدْ يُجْعَلُ هَذَا وَسِيلَةً إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فَيَبِيعُ مَالَهُ نَسِيئَةً قَبْلَ وَقْتِ الْخُرُوجِ إذَا الْمَالُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ وَمِثْلُهُ الْحَالُ إنْ كَانَ عَلَى مُنْكِرٍ بِلَا بَيِّنَةٍ، أَوْ مُعْسِرٍ بِخِلَافِهِ إذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ، أَوْ مُنْكِرٍ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْحَاصِلِ بِيَدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِنَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ النُّسُكُ (قَوْلُهُ: فِي الْمُبَاشَرَةِ حِينَئِذٍ) نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِوَجْهٍ تَصِحُّ إنَابَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) ، أَوْ يُعَلِّمُهُ الْحَاكِمُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَوْ أَمْكَنَهُ الظَّفْرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِهِ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الظَّفْرِ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: شِدَّةُ مَشَقَّةِ الثُّبُوتِ) بِأَنْ كَانَتْ مَشَقَّةُ الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنْ يَخْشَى مِنْهُ مُبِيحَ التَّيَمُّمِ أَوْ يَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا عَادَةً كَذَا فِي الْعُبَابِ وَالشَّارِحِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْإِنَابَةُ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ لِلضَّرُورَةِ وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ حَجَّ عَنْهُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِوَجْهٍ تَصِحُّ إنَابَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ حِينَئِذٍ) وَإِنْ كَانَتْ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَمَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ حَجَرٍ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وم ر وخ ط وَغَيْرُهُمْ قَالَ خ ط فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ: يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ عَدَمُ اللُّزُومِ عِنْدَ كَثْرَتِهَا وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا وَحَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وم ر فِي النِّهَايَةِ وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مَتْنِ الْعُبَابِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِلْمَكِّيِّ مُطْلَقًا، وَالصِّحَّةَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ عَلَى سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ. اهـ. وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ) فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمَعْضُوبِ إذْ هُوَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ أَصْلًا أَوْ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقِلَّةَ، وَالشِّدَّةَ مِنْ الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ، وَالشَّدِيدَةُ فِي التَّعْرِيفِ هِيَ الَّتِي تُوَازِي مَشَقَّةَ الْمَشْيِ، وَالْقَلِيلَةُ فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي هِيَ الَّتِي لَا يَعْظُمُ تَحَمُّلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرِيبِ إلَى مَكَّةَ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَشَقَّةِ الْمَشْيِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ عَادَةً فِي جَنْبِ مُبَاشَرَتِهِ الْحَجَّ بِنَفْسِهِ وَعَدِّ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُ مُسْتَطِيعًا لِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَمَعَ وِجْدَانِ الرَّاحِلَةِ) أَيْ: الْمُوصِلَةِ جَمِيعَ الْمَسَافَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ رَاحِلَةً تُوَصِّلُهُ إلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَدَرَ عَلَى مَشْيِ مَا بَقِيَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مُقَدَّمَةِ الْوَاجِبِ لَا يَجِبُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ قَوْلُهُ: لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الرَّاحِلَةُ) النَّاقَةُ الصَّالِحَةُ لِلْحَمْلِ وَأَلْحَقَ الطَّبَرِيُّ بِهَا كُلَّ دَابَّةٍ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ م ر أَيْ: وَكَانَتْ تَلِيقُ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَلِيقُ بِمِثْلِهِ ع ش وَقَالَ ز ي وَحَجَرٌ: وَإِنْ لَمْ تَلِقْ بِهِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِنَظِيرِهِ فِي الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَجُّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَادِلِ الْآتِي بِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِمُجَالَسَتِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ع ش أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ لَهُ وَطَنٌ وَنَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِلَّا فَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ وَلَهُ بِالْحِجَازِ مَا يُغْنِيهِ لَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ لِاسْتِوَاءِ سَائِرِ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَكَذَا مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ أَوْ قُرْبَهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ وَوَطَنٌ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجْعَلُ إلَخْ) وَهُوَ

(إلَّا لِمَنْ يَكْسِبُ يَوْمًا) أَيْ: فِي يَوْمٍ (مَا هُوَ كَافٍ) لَهُ وَلِمُمَوِّنِهِ (لِأَيَّامٍ) أَيْ: فِي أَيَّامٍ فَلَا يُشْتَرَطُ وِجْدَانُ النَّفَقَةِ لِاغْتِنَائِهِ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَكْسِبُ كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ الْكَسْبِ أَيَّامَ الْحَجِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهِيَ سَبْعَةٌ أَوَّلُهَا بَعْدَ زَوَالِ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ وَآخِرُهَا بَعْدَ زَوَالِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْهُ وَقَضِيَّةُ تَجْدِيدِهَا بِالزَّوَالَيْنِ أَنَّهَا سِتَّةٌ، لَكِنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهَا تَمَامَ الطَّرَفَيْنِ تَغْلِيبًا فَعَدَّهَا سَبْعَةً وَاسْتَنْبَطَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَنَّ الْأَيَّامَ سِتَّةٌ قَالَ: وَهِيَ أَيَّامُ الْحَجِّ مِنْ خُرُوجِ النَّاسِ غَالِبًا وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الثَّامِنِ إلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ (وَإِلَّا ذَا قُوَى) جَمْعُ قُوَّةٍ (فِي سَيْرِهِ دُونَ رُكُوبٍ فِي سَفَرْ مَا طَالَ) أَيْ: قَصِيرٌ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ وِجْدَانُ رَاحِلَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الضَّعِيفِ وَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ إذْ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِلنَّفَقَةِ، وَالثَّانِي لِلرَّاحِلَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمُرَادُهُ بِدُونِ الرُّكُوبِ الْمَشْيُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي فَخَرَجَ بِهِ الْحَبْوُ، وَالزَّحْفُ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِمَا بِحَالٍ قَالُوا، وَالْمَسَافَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ مَبْدَأِ سَفَرِهِ إلَى مَكَّةَ لَا إلَى الْحَرَمِ وَفِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّاحِلَةِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ أَكْثَرُ نُظِرَ، وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ مُعْتَبَرٌ (فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ: مَسْأَلَتَيْ الْكَاسِبِ، وَالْقَوِيِّ عَلَى الْمَشْيِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ وِجْدَانِ الْكَاسِبِ النَّفَقَةِ، وَالْقَوِيِّ عَلَى الْمَشْيِ الرَّاحِلَةُ مَحَلُّهُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ بِخِلَافِ الطَّوِيلِ وَهُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَإِنْ كَسَبَ الْأَوَّلُ كِفَايَةَ أَيَّامٍ وَقَدَرَ الثَّانِي عَلَى الْمَشْيِ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْكَسْبِ، وَالْمَشْيِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا ذَلِكَ، وَالرُّكُوبُ لِوَاحِدٍ الرَّاحِلَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مُهِمَّاتِ الْعِبَادَةِ مَعَهُ أَيْسَرُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْأُجْرَةِ، وَالْمُؤْنَةِ، وَالرَّاحِلَةِ (يُعْتَبَرْ مِنْ بَعْدِ) وِجْدَانِ (مَا) أَيْ: أَشْيَاءَ (فِي فِطْرَةٍ قَدْ بُيِّنَتْ) مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا هُوَ كَافٍ لِأَيَّامِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَكْفِي لِزَمَنِ فِعْلِهَا كَالْيَوْمِ وَأَقَلَّ مِنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ قَالُوا، وَالْمَسَافَةُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ الْآتِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسْتَحَبُّ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فِي الْمُجَرَّدِ وَقَالَ: إلَّا إنَّهُ لِلرِّجَالِ آكَدُ نَعَمْ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَنْعَهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ هُنَا الْعَصَبَةُ وَيَتَّجِهُ إلْحَاقُ الْوَصِيِّ، وَالْحَاكِمِ بِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَلَعَلَّ هَذَا فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ عِنْدَ التُّهْمَةِ وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ التُّهْمَةُ فِي الْفَرْضِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ هُنَا وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِرْهُ فِي الْفِطْرَةِ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا وَجَزَمُوا هُنَا مَعَ حِكَايَتِهِمْ ثَمَّ خِلَافًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْفِطْرَةِ حَقَارَتَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلدِّينِ فَسُومِحَ بِوُجُوبِهَا مَعَهُ عَلَى أَحَدِ الرَّأْيَيْنِ وَلَا كَذَلِكَ مُؤَنُ الْحَجِّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQمَكْرُوهٌ وَقِيلَ حَرَامٌ. اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي يَوْمٍ) الْمُرَادُ بِهِ أَوَّلُ أَيَّامِ سَفَرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ دُونَ أَوَّلِ أَيَّامِ خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا فِي السَّفَرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْكَسْبِ وَلَا بُدَّ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ كَانَ يَقْدِرُ لَكِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ الْكَسْبُ اللَّائِقُ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ أَيْضًا. اهـ. م ر وع ش وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ كَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ وَعَدُّهُ مُسْتَطِيعًا فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي إمْكَانُ شُرُوعِهِ حَالًا فِي السَّفَرِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لِتَوَقُّفِ الشُّرُوعِ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ قَبْلَهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ هَذَا التَّوَقُّفُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِطَاعَةَ كَمَا لَمْ يَمْنَعْهَا تَوَقُّفُ شُرُوعِ ذِي الْمَالِ عَلَى شِرَاءِ الْمُؤَنِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. اهـ.، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا ذَكَرَهُ لَائِحٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَوَّلُهَا بَعْدَ زَوَالِ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ) أَيْ: نَظَرًا إلَى أَنَّ خُطْبَةَ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ زَوَالِ السَّابِعِ أَوَّلُ الْمَنَاسِكِ وَآخِرُهَا النَّفْرُ الثَّانِي بَعْدَ زَوَالِ الثَّالِثَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ: نَظَرًا إلَى أَنَّ أَوَّلَ الثَّانِي هُوَ أَوَّلُ خُرُوجِ النَّاسِ غَالِبًا، وَالثَّالِثَ عَشَرَ يَحْتَاجُ إلَى صَرْفِهِ كُلِّهِ فِي رَمْيِهِ وَنَفْرِهِ وَطَوَافِهِ لِلْوَدَاعِ وَخُرُوجِهِ إلَى مَحَلِّهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِهِ عَنْ الْكَسْبِ أَيَّامَ الْحَجِّ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَيَّامَ سِتَّةٌ) عِبَارَةُ م ر أَنَّهَا مِنْ خُرُوجِ النَّاسِ غَالِبًا وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الثَّامِنِ إلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْفِرْ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَيْ: وَإِلَّا كَانَتْ خَمْسَةً. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ تَرْتِيبًا كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ أَقْعَدُ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ عَلَى الْمُسْتَنْبَطِ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤْمَرُ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ عَرَفَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ إحْرَامِهِ وَأَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ إلَخْ) وَإِنْ وَرَدَ «مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ الْحَسَنَةُ بِمِائَةِ أَلْفٍ» صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ فَائِدَةِ الرُّكُوبِ تُعَادِلُ ذَلِكَ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ وَلَمْ يَنْظُرْ لِتَصْحِيحِ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ لَهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَسَاهُلِهِ فِي التَّصْحِيحِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

وَدُسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ بِحَالِهِ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَا نَفِيسَيْنِ فَيَأْتِي فِيهِمَا مَا مَرَّ ثَمَّةَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ الْمَأْلُوفَةُ كَالْعَبْدِ إنْ كَانَتْ لِلْخِدْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ لِلتَّمَتُّعِ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا قَالَ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ أَرَهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ: وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ الْمَكْفِيَّةَ بِإِسْكَانِ الزَّوْجِ وَإِخْدَامِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ تَنْقَطِعُ فَتَحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَكَذَا الْمَسْكَنُ لِلْمُتَفَقِّهَةِ السَّاكِنِينَ بُيُوتَ الْمَدَارِسِ، وَالصُّوفِيَّةُ بِالرُّبُطِ وَنَحْوِهَا. اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ بَلْ الْمُتَّجِهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مُسْتَطِيعُونَ لِاسْتِغْنَائِهِمْ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ الْمُعْتَبَرُ وَلِهَذَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ كَانَ غَنِيًّا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ (وَ) بَعْدَ وِجْدَانِ (مُؤَنِ النِّكَاحِ إنْ خَافَ الْعَنَتَ) أَيْ: الزِّنَا؛ لِأَنَّ حَاجَةَ النِّكَاحِ نَاجِزَةٌ، وَالنُّسُكُ عَلَى التَّرَاخِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ وُجُوبِ النُّسُكِ حِينَئِذٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ، لَكِنْ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا بِوُجُوبِهِ، لَكِنَّ تَقْدِيمَ النِّكَاحِ أَوْلَى قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ الْمَلَاذِ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا كَوْنُ ذَلِكَ بَعْدَ وِجْدَانِ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْفَقِيهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ نُسْخَتَانِ فَيَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ وَبَعْدَ وِجْدَانِ خَيْلِ الْجُنْدِيِّ وَسِلَاحِهِ (وَأَجْرِ تَخْفِيرٍ) مَنْ خَفَّرْته مُثَقَّلًا مِنْ خَفَرْته مُخَفَّفًا إذَا أَجَرْتُهُ وَكُنْتُ لَهُ خَفِيرًا أَيْ مُجِيرًا تَمْنَعُهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَيْ وَبَعْدَ وِجْدَانِ أُجْرَةِ الْخِفَارَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا فَتَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْ أُهْبَةِ الطَّرِيقِ فَهِيَ كَالرَّاحِلَةِ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ وَصَحَّحَاهُ وَمُقَابَلَةٌ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا؛ لِأَنَّهَا خُسْرَانٌ لِدَفْعِ الظُّلْمِ كَالدَّفْعِ إلَى ظَالِمٍ؛ وَلِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَتِهِ فِي الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ مَعَ طَلَبِهَا وَنَقَلَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاهِيرِ الْعِرَاقِيِّينَ، والْخُراسانِيِينَ ثُمَّ قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْخِفَارَةِ مَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ فِي الْمَرَاصِدِ وَهَذَا لَا يَجِبُ الْحَجُّ مَعَهُ بِلَا خِلَافٍ فَلَا يَكُونُونَ مُتَعَرِّضِينَ لِمَسْأَلَةِ الْإِمَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الصُّورَتَيْنِ فَيَكُونُ خِلَافَ مَا قَالَهُ لَكِنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ فِي الدَّلِيلِ فَيَكُونُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ لِلتَّمَتُّعِ لَمْ يُكَلَّفْ بَيْعَهَا) قُلْت يَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ مَانِعَةً لِلْوُجُوبِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى النِّكَاحِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَلَاذِّ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ لِلْخِدْمَةِ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَالْمُتَّجِهُ أَنَّهَا كَالْعَبْدِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعُلْقَةَ فِيهَا كَالْعُلْقَةِ فِيهِ قُلْت وَقَدْ يُؤَيِّدُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي حَاجَةِ النِّكَاحِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: الْمُتَّجِهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مُسْتَطِيعُونَ) شَامِلٌ لِلزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الْحَالَ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ النِّكَاحَ، أَوْلَى) وَعِبَارَة الرَّوْضُ أَفْضَلُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ النِّكَاحِ مَعَ وُجُوبِ الْحَجِّ الْمُقْتَضِيَ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ تَبَيَّنَ عِصْيَانُهُ تُؤَدِّي إلَى أَنْ يُؤْمَرَ الْإِنْسَانُ بِمَا يُؤَدِّي لِعِصْيَانِهِ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْأَفْضَلِيَّةِ طَلَبُ تَأْخِيرِهِ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْأَفْضَلِيَّةُ مَشْرُوطَةٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَوَازِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) وَعَلَى هَذَا يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ إعْفَافَ الْأَبِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) جَزَمَ م ر فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لَكِنَّ شَرْحَهُ لِلْمِنْهَاجِ كَهَذَا الشَّرْحِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ) مُعْتَمَدُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّ تَقْدِيمَ النِّكَاحِ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً وَدَرْءَ مَفْسَدَةٍ وَفِي الْحَجِّ مَصْلَحَةٌ فَقَطْ فَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى فَلَا يُقَالُ إنَّ النِّكَاحَ لَا يَجِبُ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ، وَالْحَجُّ وَاجِبٌ فَكَيْفَ قُدِّمَ غَيْرُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ يَضِيقُ بِإِفْسَادٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبِهِ اتَّجَهَ أَوْلَوِيَّةُ تَقْدِيمِهِ بَلْ وُجُوبُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْحَجِّ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ عِصْيَانُهُ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ أَوَّلًا لِعُذْرِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الزَّكَاةَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لِانْتِظَارِ نَحْوِ قَرِيبٍ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الزَّكَاةِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَتَبَيَّنُ ثَمَّ عِصْيَانُهُ بِالتَّلَفِ فَكَذَا هُنَا وَأَمَّا الضَّمَانُ ثَمَّ فَهُوَ نَظِيرُ الْإِحْجَاجِ هُنَا مِنْ تَرِكَتِهِ عَنْهُ لَا نَظِيرُ الْإِثْمِ وَهُنَا يَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ كَمَا يَجِبُ ثَمَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَاسْتَوَيَا فِيمَا قُلْنَاهُ لَا فِيمَا قَالَهُ فَتَأَمَّلْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ لِلنَّاسِ كَلَامًا فِيمَنْ لَا يَصْبِرُ عَنْ الْجِمَاعِ لِعِلْمِهِ هَلْ شَرْطُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ قُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِصْحَابِ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْقَوْلُ بِهِ مُسْتَبْعَدٌ مَعَ الْحَاجَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي التُّحْفَةِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ لَا يُشْتَرَطُ قُدْرَتُهُ عَلَى زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ يَسْتَصْحِبُهَا فَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ: ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّ لُحُوقَ ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لَوْ تَرَكَ الْجِمَاعَ بِالتَّجْرِبَةِ أَوْ إخْبَارَ عَدْلَيْ رِوَايَةٍ عَارِفَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ وَاضِحٍ وَمِنْ ثَمَّةَ اسْتَظْهَرَ فِي الْمَنْهَجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلْوُجُوبِ اشْتِرَاطَ قُدْرَتِهِ عَلَى حَلِيلَةٍ يَسْتَصْحِبُهَا وَجَزَمَ بِهِ تِلْمِيذُهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَمَالَ إلَيْهِ مَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ مُبِيحِ التَّيَمُّمِ حُصُولُ الْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. مَدَنِيٌّ وَفِي عِدَّةِ الْوُضُوحِ نَظَرٌ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْحَجِّ وَيَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ (قَوْلُهُ: بِمَنْزِلَةِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل وَأُجْرَتِهِ) وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا يَدُلُّ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ

الْأَصَحُّ عَلَى الْجُمْلَةِ وُجُوبَ الْحَجِّ وَقَدْ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ مَعَ اطِّلَاعِهِمَا عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ الَّتِي ذَكَرْتهَا وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الدَّلِيلِ وَإِنْ أَشْعَرَتْ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ بِخِلَافِهِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فَقَدْ أَجَابَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّصْحِيحِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَيَّدَ الْأُجْرَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَوْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ تَجِبْ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (وَ) بَعْدَ وِجْدَانِ (شِقِّ مَحْمِلٍ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ وَبِالْعَكْسِ خَشَبَةٌ يَكُونُ الرَّاكِبُ فِيهَا (مَعَ) وِجْدَانِ (الشَّرِيكِ) الَّذِي يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مُؤْنَةِ الْمَحْمِلِ بِتَمَامِهِ قَالَ فِي الْوَسِيطِ؛ لِأَنَّ بَذْلَ الزَّائِدِ خُسْرَانٌ لَا مُقَابِلَ لَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ زَادٍ وَغَيْرِهِ إذَا أَمْكَنَتْ الْمُعَادَلَةُ بِهِ يَقُومُ مَقَامَ الشَّرِيكِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الشَّرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهُوَ الْمُتَّجِهُ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَلَةَ بِغَيْرِهِ لَا تَقُومُ فِي السُّهُولَةِ مَقَامَهُ عِنْدَ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَنَحْوِهِمَا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَسْتَسْهِلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُعَادَلَةِ بِالشَّرِيكِ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اعْتِبَارُ وِجْدَانِ الشَّرِيكِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ النَّصِّ وَكَلَامُ الْجُمْهُورِ خِلَافُهُ بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ مُعَادَلَةً زَادَهُ وَثَقَّلَهُ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَى وِجْدَانِ شَرِيكٍ (لَوْ بِحَاجَةٍ بُلِي) أَيْ: وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ وِجْدَانُهُ شِقَّ الْمَحْمِلِ، وَالشَّرِيكَ إذَا اُبْتُلِيَ بِالْحَاجَةِ إلَيْهِمَا بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِرُكُوبِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِدُونِهِمَا مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فِي الشَّامِلِ: فَلَوْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ بِرُكُوبِ الْمَحْمِلِ اُعْتُبِرَ لَهُ كَنِيسَةٌ وَهِيَ أَعْوَادٌ مُرْتَفِعَةٌ بِجَوَانِبِ الْمَحْمِلِ عَلَيْهَا سِتْرٌ يَدْفَعُ الْحَرَّ، وَالْبَرْدَ وَيُسَمَّى فِي الْعُرْفِ مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَحَارَةً وَأَطْلَقَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارَ الْمَحْمِلِ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَا يَلِيقُ بِهَا رُكُوبُهَا بِدُونِهِ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهَا أَمَّا غَيْرُهَا فَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ الْمَحْمِلُ، وَالرَّاحِلَةُ فَالْمُرَادُ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْهُمَا بِمِلْكٍ، أَوْ إجَارَةٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ أُجْرَتِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ، وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لَهَا يُوجِبَانِ الْحَجَّ بِخِلَافِ الْمَوْهُوبِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ وَقَبِلَهُ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَصَحَّحْنَاهُ فَلَا شَكَّ فِي الْوُجُوبِ نَعَمْ لَوْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَأَهْلِ وَظَائِفِ الرَّكْبِ مِنْ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا نَدَبَ أَحَدًا لِمُهِمٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْقَبُولُ (وَ) مَعَ (أَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مَرِيدِي خُسْرِ) أَيْ: نَقْصٍ فِي الْبَدَنِ، أَوْ الْبُضْعِ، أَوْ الْمَالِ كَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَعَدُوٍّ وَرَصَدِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ مَالًا عَلَى الْمَرَاصِدِ وَلَوْ يَسِيرًا نَعَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ أَنَّهُ مِنْ الْمَلَاذِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي حُقُوقِ النَّفْسِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي حُقُوقِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَعَ وِجْدَانِ الشَّرِيكِ) أَيْ: مَعَ وِجْدَانِ شَرِيكٍ عَدْلٍ تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَلَيْسَ بِهِ نَحْوُ بَرَصٍ وَلَا جُذَامٍ وَيُوَافِقُهُ عَلَى الرِّضَا بِالرُّكُوبِ بَيْنَ الْمَحْمِلَيْنِ عِنْدَ نُزُولِهِ لِنَحْوِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْكُلِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ مُعَادَلَةُ زَادِهِ وَثِقَلِهِ) بِحَيْثُ لَمْ يَخْشَ مَيْلًا وَوَجَدَ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ فَاضِلَةٍ عَمَّا مَرَّ مَنْ يُمْسِكُهُ لَهُ لَوْ مَالَ عِنْدَ نُزُولِهِ لِنَحْوِ قَضَاءِ حَاجَةٍ لَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرِيكِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَنِيسَةٌ) فَإِنْ لَحِقَهُ بِهَا مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ اُعْتُبِرَ مِحَفَّةٌ فَسَرِيرٌ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مُؤَنِ ذَلِكَ فَاضِلَةً عَمَّا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْمَحَامِلِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ إجَارَةٌ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعَارِيَّةُ (قَوْلُهُ، أَوْ إجَارَةٌ) أَمَّا وُجُودُ ذَلِكَ بِاسْتِقْرَاضٍ، أَوْ إعَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ حِينَئِذٍ ع (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَرَاصِدِ) أَيْ: الْمَوَاضِعِ الَّذِي يَرْصُدُ النَّاسَ أَيْ: يَرْقُبُهُمْ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أَيْ: لَوْ وَجَبَ مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا يُقَالُ إنَّ الْكَلَامَ فِي الْوُجُوبِ، وَالتَّرَاخِي وَصْفُ الْأَدَاءِ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ: مُرَاعَاةً لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَمَقْطُوعٌ بِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الَّتِي ذَكَرْتهَا) إلَى هُنَا عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَحْمِلٌ) هُوَ شَيْءٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِ يُجْعَلُ فِي جَانِبِ الْبَعِيرِ لِلرُّكُوبِ فِيهِ بِلَا شَيْءٍ يَسْتُرُ الرَّاكِبَ فَإِنْ كَانَ مَعَ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ يُسَمَّى كَنِيسَةً مِنْ الْكَنْسِ أَيْ: السَّتْرِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 16] . اهـ. مَدَنِيٌّ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِذَلِكَ فِي مِثْلِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ) هِيَ الَّتِي تُبِيحُ التَّيَمُّمَ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ أَوْ لَا يَخْشَى مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ وَلَكِنَّهُ لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ عَادَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ لَهَا) يُفِيدُ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْقَبُولُ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْقَبُولُ لِلْمِنَّةِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانَ لِلْإِيضَاحِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ وَفِي شَرْحِ عَبْدِ الرَّءُوفِ لِلْمُخْتَصَرِ أَوْ وَصِيَّةٌ لَهُ أَوْ لِجِهَةِ الْحَمْلِ وَظَاهِرُ الْأَوَّلِ وَصَرِيحُ الثَّانِي خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْحَمْلِ لِمَكَّةَ أَوْ مُوصٍ بِمَنْفَعَتِهِ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) كَذَا فِي جَمِيعِ كُتُبِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّمْلِيِّ وَحَجَرٍ إلَّا الْإِيعَابَ، وَالْمِنَحَ لَهُ فَجَرَى فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الْخَفَارَةِ لَا أَثَرَ لَهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُؤْخَذُ

إنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَافِرًا وَأَطْلَقَ مُقَاوَمَتَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْحَجِّ وَيُقَاتِلُهُ لِيَنَالَ ثَوَابَ الْحَجِّ، وَالْجِهَادِ وَيُكْرَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِلرَّصَدِيِّ إذْ فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى الطَّلَبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَاذِلُ لَهُ هُوَ الْإِمَامَ، أَوْ نَائِبَهُ وَجَبَ الْحَجُّ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا مَنْ قَطَعَا بَلْ الظَّنُّ كَافٍ وَلَا الْأَمْنُ الْمَعْهُودُ حَضَرَا فَأَمْنُ كُلِّ مَكَان بِحَسْبِهِ فَالْخَوْفُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ، وَالْمُرَادُ الْخَوْفُ الْعَامُّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالزَّمِنِ بِخِلَافِ مَنْ حَجَّ أَوَّلَ مَا تَمَكَّنَ فَأُحْصِرَ مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْحَجِّ إذْ لَا يَجِدُ إلَيْهِ سَبِيلًا بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي خَوْفِ الْعَدُوِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَالِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِلْمُؤَنِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ اسْتِصْحَابَ مَالٍ خَطِيرٍ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ الْخَوْفُ لِأَجْلِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ (وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ) أَيْ: وَمَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ فِي الْبَحْرِ الَّذِي تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِيَجِبَ رُكُوبُهُ فَإِنْ غَلَبَ هَلَاكُهُ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لَمْ يَجِبْ بَلْ يَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ وَلَيْسَ النَّهْرُ الْعَظِيمُ كَجَيْحُونَ فِي مَعْنَى الْبَحْرِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ فِيهِ لَا يَطُولُ وَخَطَرُهُ لَا يَعْظُمُ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حَقِّ عَامَّةِ الْمُبَاشِرِينَ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهِمْ فَقَالَ (وَمَعَ خُرُوجِ مَحْرَمٍ) بِنَسَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْخُرُوجُ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ وَإِنْ دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا وَفِيهِ كَلَامٌ يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِلرَّصَدِيِّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ كَرَاهَةُ الْإِعْطَاءِ لِلرَّصَدِيِّ الْكَافِرِ، وَالْمُسْلِمِ وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي بَابِ مَوَانِعِ إتْمَامِ الْحَجِّ مِنْ تَخْصِيصِهَا بِالْكَافِرِ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِعْطَاءُ الْمَالِ أَسْهَلُ مِنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا قَبْلَهُ فَلَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ لِارْتِكَابِ الذُّلِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلرَّصَدِيِّ) بِخِلَافِهِ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ح ج (قَوْلُهُ: هُوَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ) وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ عَلَى الْأَوْجَهِ حَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ خَوْفٌ مِنْهُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ ح ج (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ الْخَوْفُ الْعَامُّ) بِخِلَافِ الْخَاصِّ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبَيَّنْتُ مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ ح ع (قَوْلُهُ: النَّهْرُ الْعَظِيمُ) أَيْ: وَإِنْ سَارَ فِيهِ طُولًا (قَوْلُهُ: مَعَ خُرُوجِ مُحْرِمٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَهَلْ وُجُودُ نَحْو الْمُحْرِمِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَوْمَ مِنْ الْحُجَّاجِ فِي جَدَّةَ (قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَعْبُرُوا بِلَادَنَا، وَإِلَّا وَجَبَ قِتَالُهُمْ مُطْلَقًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا اُسْتُحِبَّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قِتَالُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الضِّعْفِ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْحَجِيجِ الْجُبْنُ وَعَدَمُ اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ وَجَمْعُ الْأَخْلَاطِ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ مِنْهُمْ بِقِتَالٍ فَكَانَتْ تِلْكَ أَعْذَارًا فِي عَدَمِ مُقَاتَلَتِهِمْ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَا فِيهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ لَكِنَّ قَوْلَ م ر وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ قِتَالُ الْكُفَّارِ عِنْدَ عَدَمِ زِيَادَتِهِمْ عَلَى مِثْلَيْنَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ يُقَيِّدُ الْوُجُوبَ هُنَا عِنْدَ عَدَمِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْبَاذِلُ إلَخْ) هَلْ يَجِبُ الْبَذْلُ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (قَوْلُهُ: الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ) وَكَذَا أَحَدُ الرَّعِيَّةِ إنْ بَذَلَهُ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ الْخَوْفُ الْعَامُّ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: وَاخْتَارَ شَيْخُنَا طب التَّفْصِيلَ فَإِنْ خَصَّهُ الْخَوْفُ لِأَجْلِ نَحْوِ تِجَارَةٍ يَصْحَبُهَا لَزِمَهُ وَإِنْ خَصَّهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ صَدَرَ مِنْهُ يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحَلَّلَ) أَيْ: ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ عَنْ الْقَوْمِ لِيَكُونَ شَبِيهًا بِالْخَوْفِ الْخَاصِّ مِنْ جِهَةٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ) مِثْلُهُ الْبِرُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَسَمِّ وَفِي شَرْحِ م ر الْمَذْكُورِ وَلَوْ جُهِلَ مَانِعُ الْوُجُوبِ مِنْ نَحْوِ وُجُودِ عَدُوٍّ أَوْ عَدَمِ زَادٍ اُسْتُصْحِبَ الْأَصْلُ وَعُمِلَ بِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ وَيَتَبَيَّنُ وُجُوبُ الْخُرُوجِ بِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْمَانِعِ لَوْ ظَنَّهُ فَتَرَكَ الْخُرُوجَ (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْرُمُ) حَتَّى فِي الِاسْتِوَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ النَّهْرُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إنَّهُ فِي وَقْتِ هَيَجَانِهِ كَالْبَحْرِ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ خُرُوجِ إلَخْ) فَخُرُوجُ مَنْ ذُكِرَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا يَقْضِي مِنْ تَرِكَتِهَا لَوْ مَاتَتْ وَقِيلَ شَرْطٌ لِلتَّمَكُّنِ فَيَقْضِي مِنْ تَرِكَتِهَا لَوْ مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ وَمِثْلُ خُرُوجِ مَنْ ذُكِرَ إذْنُ الزَّوْجِ فَهُوَ شَرْطٌ فِي اسْتِطَاعَتِهَا بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْهُ وَأَنَّهَا مَمْنُوعَةُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ إذْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي مَيْدَانِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَاعْتُرِضَ تَرَتُّبُ الْقَضَاءِ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِلتَّمَكُّنِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْوُجُوبِ مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ نَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ إنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَالتَّمَكُّنَ مِنْ الْإِخْرَاجِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَكُّنِ إمْكَانُ الْأَدَاءِ وَقَدْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ حَالًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى شَرْطٍ كَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْحَبِّ بِالِاسْتِعْدَادِ وَيَتَوَقَّفُ الْإِخْرَاجُ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ قَالَا كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا فِي الزَّكَاةِ أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ نَحْوِ النِّسْوَةِ هُنَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فَلَوْ لَمْ تَجِدْهُنَّ وَجَبَ الْحَجُّ وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ لَمْ يُقْضَ مِنْ تَرِكَتِهَا كَمَا لَوْ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ الْأَدَاءِ حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَقْضِ عَنْهَا وَلَا فِدْيَةَ. اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ لِلْوَاجِبِ أَيْ: الَّذِي يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِلَّا فَهُوَ الْآنَ جَائِزٌ امْرَأَةٌ

(أَوْ بَعْلِ) أَيْ: زَوْجٍ لَهَا لِتَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِمَا «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ فِي أَبِي دَاوُد بَدَلَ الْيَوْمَيْنِ بَرِيدًا وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الزَّوْجِ، وَالْمَحْرَمِ كَوْنَهُمَا ثِقَتَيْنِ وَهُوَ فِي الزَّوْجِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْمَحْرَمِ فَسَبَبُهُ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْوَازِعَ الطَّبْعِيَّ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ وَكَالْمَحْرَمِ عَبْدُهَا الْأَمِينُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُرَاهِقٍ ذِي وَجَاهَةٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ لِاحْتِرَامِهِ (وَلَوْ) كَانَ خُرُوجُ الْمَحْرَمِ، أَوْ الْبَعْلِ (بِأَجْرٍ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا بَذْلُهُ لَهُ إذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُهْبَةِ الطَّرِيقِ (أَوْ) مَعَ خُرُوجِ نِسْوَةٍ (ذَوَاتِ عَقْلِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ لِإِحْدَاهُنَّ لِانْقِطَاعِ الْأَطْمَاعِ بِاجْتِمَاعِهِنَّ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٍ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِغَيْرِ الثِّقَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ الْأَمْنُ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُنَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِخَطَرِ السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَكُنَّ مُرَاهِقَاتٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُنَّ الْأَمْنُ فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهِنَّ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِنِسْوَةٍ اعْتِبَارُ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَلَا مَعْنَى لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ الْمُتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِاجْتِمَاعِ أَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ ثَلَاثٌ بِهَا. اهـ. ثُمَّ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ الْوَاحِدَةِ لِفَرْضِ الْحَجِّ عَلَى الصَّحِيحِ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَهَلْ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى سَائِرِ الْأَسْفَارِ مَعَ النِّسَاءِ الْخُلَّصِ فِيهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ لَا. اهـ. وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ كَمَا حَمَلَ عَلِيّهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ قَالَ: لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ بِبَلَدٍ لَا قَاضِيَ بِهِ وَادَّعَى عَلَيْهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهَا الْحُضُورُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَيَلْزَمُهَا أَيْضًا الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ لِلتَّمَكُّنِ فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيْ: لِلْأَصْحَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَلَوْ لَمْ تَجِدْهُ الْمُسْتَطِيعَةُ حَتَّى مَاتَتْ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ. اهـ.، وَالْمُرَجَّحُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ يُونُسَ وَالسُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مُرَاهِقٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَشَرَطَ الْعَبَّادِيُّ فِي الْمُحْرِمِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. قُلْت وَيَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَعْمَى لَهُ مَزِيدُ إحْسَاسٍ وَحِذْقٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الْأَمْنُ مَعَهُ بَلْ مِثْلُهُ أَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْبُصَرَاءِ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْ بَحَثَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نِسْوَةٌ) شَامِلٌ لِلْإِمَاءِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ السَّفَرِ وَحْدَهَا. اهـ. وَهَلْ مَا عَدَا سَفَرَ النُّسُكِ مِنْ الْأَسْفَارِ الْوَاجِبَةِ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهَا وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا قَوْلُ الْأُمِّ الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ فَهُوَ فِي اللُّزُومِ وَقَدْ يُقَالُ الِاكْتِفَاءُ فِي اللُّزُومِ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ لَا فِي الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَكْثَرَ فَإِذَا جَازَ الْخُرُوجُ لَهَا وَحْدَهَا لِلْحَجِّ فَلِغَيْرِهِ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مَعَ الْوَاحِدَةِ) وَكَذَا وَحْدَهَا إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ عَلَى نَفْسِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ) مِنْهُ يُعْلَمُ تَحْرِيمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَكَّةَ مَعَ النِّسْوَةِ الْخُلَّصِ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: كَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) أَيْ: فَاشْتُرِطَ الزَّوْجُ، أَوْ الْمَحْرَمُ فِي جَوَازِ الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَيَكْفِي فِيهَا الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا الْحُضُورُ) أَقُولُ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فِي الْقَضَاءِ إنَّ مَنْ دَعَا مِنْ فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ، أَوْ مُصْلِحٌ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافُهُ وَحِينَئِذٍ فَلُزُومُ الْحُضُورِ مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ فِي هَذَا النَّصِّ يُوَافِقُ الثَّانِيَ وَيُؤَيِّدُهُ سم (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ) رُبَّمَا يُشْكِلُ هَذَا النَّصُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي لُزُومِ الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّسَامُحِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ـــــــــــــــــــــــــــــQتَأْمَنُ مَعَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَيَجُوزُ لَهَا النَّفَلُ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ لَا مَعَ نِسْوَةٍ وَإِنْ كَثُرْنَ. اهـ. كَسَفَرِهَا وَإِنْ قَصُرَ لِغَيْرِ وَاجِبٍ وَمِنْهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ خَارِجَ السُّورِ وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ) مِثْلُهَا الْأَمْرَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الْوَازِعُ إلَخْ) أَيْ: الْكَافُّ الطَّبِيعِيُّ أَقْوَى مِنْ الْكَافِّ الشَّرْعِيِّ إذْ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يُبَالُونَ بِارْتِكَابِ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا كَفَّ السُّلْطَانُ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى هُنَا أَنَّ الزَّوْجَ، وَالْمَحْرَمَ مَعَ فِسْقِهِمَا يَغَارَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِ وَيَكُفَّانِ بِطَبْعِهِمَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: نِسْوَةٌ) أَقَلُّهُنَّ ثِنْتَانِ وَلَوْ إمَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَاتٍ حَيْثُ كَانَ لَهُنَّ حِذْقٌ ق ل وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ) وَفِيهِنَّ أَيْضًا إنْ كَانَ فِسْقُهُنَّ بِالْبِغَاءِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حَمْلُهُنَّ لَهَا عَلَيْهِ. اهـ. م ر فِي شَرْح الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِنِسْوَةٍ اعْتِبَارُ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا) مُعْتَمَدُ م ر وخ ط وَخَالَفَا حَجَرًا فَقَالَا لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ سِوَاهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ الْمُتَّجِهُ إلَخْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ: ظَهَرَ مَا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَا تُفَارِقُهَا وَاحِدَةٌ مِنْ اللَّاتِي مَعَهَا إنْ حُبِسَتْ بِمَوْضِعِهَا أَوْ ذَهَبَتْ لِحَاجَتِهَا فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِاثْنَيْنِ مَعَهَا فَيَلْزَمُهَا الْحَجُّ وَمَنْ كَانَتْ قَدْ يُفَارِقُهَا صَوَاحِبُهَا لَا يَلْزَمُهَا فَالْقَائِلُ بِاشْتِرَاطِ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا لَاحَظَ الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِاثْنَيْنِ غَيْرِهَا لَاحَظَ الْوُجُوبَ عَلَيْهَا فَقَطْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ فَقْدِهَا لَكِنَّهُ يَجُوزُ فَحَرِّرْ

خَوْفَهَا ثَمَّ أَكْثَرُ مِنْ خَوْفِ الطَّرِيقِ وَقَضِيَّةُ تَقْدِيمِ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ ذِكْرَ الْأُجْرَةِ عَلَى ذِكْرِ النِّسْوَةِ عَدَمُ لُزُومِ أُجْرَتِهِنَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَتِهِنَّ أَنْ يَتَّفِقَ خُرُوجُهُنَّ لِأَنْفُسِهِنَّ فَيَلْزَمُهَا الْخُرُوجُ مَعَهُنَّ لَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُنَّ لِأَجْلِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ خُرُوجُهُنَّ لِأَجْلِهَا لَزِمَهَا أُجْرَتُهُنَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّسَائِيّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ الْمُتَّجِهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ: الْأَقْرَبُ مَنْعُ لُزُومِهَا لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْمَحْرَمِ بَعِيدٌ (لِامْرَأَةٍ) أَيْ: اعْتِبَارُ خُرُوجِ مَنْ ذُكِرَ ثَابِتٌ لِلْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ مِنْ الْمَحْرَمِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نِسْوَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ كَإِخْوَانِهِ وَعَمَّاتِهِ جَازَ وَإِنْ كُنَّ أَجْنَبِيَّاتٍ فَلَا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهِنَّ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَقَالَ قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ: الْمَشْهُورُ جَوَازُ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِنِسْوَةٍ لَا مَحْرَمَ لَهُ فِيهِنَّ مُعْتَرِضًا بِهِ قَوْلَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ فَاسْتُغْنِيَ بِهَذَا الِاعْتِرَاضِ عَنْ مِثْلِهِ فِي الْخُنْثَى الْمُلْحَقِ بِالرَّجُلِ احْتِيَاطًا (وَ) مَعَ خُرُوجِ (قَائِدِ الضَّرِيرِ) وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَبْذُلُهَا لَهُ وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ إمْكَانُ السَّيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إلَخْ) وَفِي الْأَمْرَدِ أَيْ: الْحَسَنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ سَيِّدٌ، أَوْ مَحْرَمٌ يَأْمَنُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ) يَنْبَغِي، أَوْ بِالْعَارِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ قَبُولُ عَارِيَّةِ نَحْوِ الرَّاحِلَةِ، وَالْمَحْمِلِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْبَدَنِ فَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمِنَّةِ فِيهِ كَمَا لَوْ بَذَلَ إنْسَانٌ الطَّاعَةَ لِلْمَعْضُوبِ بِالْحَجِّ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهُ فَإِذَا وَجَبَ قَبُولُ حَجِّ الْغَيْرِ فَلْيَجِبْ قَبُولُ قَوَدِهِ بَلْ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ: صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ: وَقَوْلُهُ فَاسْتَغْنَى إلَخْ أَيْ: اسْتَغْنَى بِاعْتِرَاضِهِ عَلَى الْإِمَامِ عَنْ اعْتِرَاضِهِ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَيَانِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْإِسْعَادِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَغْنَى إلَخْ) خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا وَقَالَ: إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهِنَّ أَيْ: بِكُلٍّ مِنْهُنَّ، وَالسَّفَرُ مَظِنَّةُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا سَلَفَ لَهُ مِنْ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِنِسْوَةٍ فِي غَيْرِ السَّفَرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا إنَّ كَوْنَ السَّفَرِ مَظِنَّةَ هَذَا مَمْنُوعٌ فَالْوَجْهُ مَا قَدَّمْته. اهـ. وَمَا قَدَّمَهُ هُوَ مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَقَائِدُ الضَّرِيرِ) وَلَوْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ حَاصِلُ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ إنْ وُجِدَ جَمِيعُ مَا مَرَّ وَقَدْ بَقِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْحَجُّ وَجَبَ وَلَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ تِلْكَ السَّنَةِ لَكِنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ زَمَنٌ لِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ هَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْغَزَالِيُّ هَذَا الشَّرْطَ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ: هَذَا الْإِمْكَانُ شَرَطَهُ الْأَئِمَّةُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ انْتِصَارًا لِلْغَزَالِيِّ بِأَنَّ هَذَا الْإِمْكَانَ إنَّمَا هُوَ شَرْطُ الِاسْتِقْرَارِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَلَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ وُجُوبِ الْحَجِّ حَالًا بَلْ مَتَى وُجِدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ لَزِمَهُ الْحَجُّ فِي الْحَالِ كَالصَّلَاةِ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهَا، ثُمَّ اسْتِقْرَارُهَا فِي الذِّمَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ زَمَنِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ، وَالْأَصْحَابُ وَإِنْكَارُ ابْنِ الصَّلَاحِ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ وَكَيْفَ وَهُوَ عَاجِزٌ حِسًّا وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّمَا تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا أَيْ: بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ إذَا كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السَّيْرِ وَلَكِنْ مَضَى وَقْتُ الْحَجِّ وَهُوَ مُوسِرٌ كَمَا إذَا مَلَكَ الْمِصْرِيُّ مَثَلًا الْمَالَ فِي الْقِعْدَةِ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ لَمْ يَبْعُدْ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ بِمَالِهِ وَمِثْلُهُ إذَا وَجَبَتْ الصَّلَاةُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةِ آخِرِ الْوَقْتِ غَيْرَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُفْعَلُ عَنْهُ، وَالْحَجُّ يُفْعَلُ عَنْهُ وَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ نِزَاعٍ. اهـ. وَالنِّزَاعُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ مَنْ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ قَبْلَ عَرَفَةَ بِيَوْمٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَهْرٌ وَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَنَّ الْحَجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَقَطَ وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ بِهِ كَثِيرُونَ كَالسِّنْجِيِّ وَالسَّرْخَسِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَاعْتُرِضَ فَرْقُ النَّوَوِيِّ السَّابِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ إذْ لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَجِبْ فَهِيَ كَمَا هُنَا وَقَوْلُهُمْ إنَّهَا تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ أَيْ: ظَاهِرًا وَكَذَا الصَّوْمُ بَلْ، وَالزَّكَاةُ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِحَوَلَانِ الْحَوْلِ وَتَسْتَقِرُّ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّوَوِيَّ إنَّمَا فَرَّقَ رَدًّا لِمَا فَهِمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ تَعْبِيرَهُمْ فِي الصَّلَاةِ بِمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَجَّ مِثْلُهَا حَتَّى يُوصَفَ بِالْوُجُوبِ حَقِيقَةً قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَيَعْصِي قَطْعًا كَمَا مَرَّ فَأَشَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا شَاهِدَ لَهُ فِي تَعْبِيرِهِمْ فِيهَا بِالْوُجُوبِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، وَالِاسْتِقْرَارُ بِمُضِيِّ وَقْتِ إمْكَانِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ بِغَرَضِ إرَادَتِهِمْ هُنَا بِالْوُجُوبِ حَقِيقَةً لَهُ مَعْنًى يُمْكِنُ انْضِبَاطُهُ بِهِ وَهُوَ إمْكَانُ تَتْمِيمِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُمْكِنُ إتْيَانُهُ فِي الْحَجِّ فَلَا شَاهِدَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْوُجُوبِ فِيهَا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَهَذَا الْمَعْنَى يُمْكِنُ إرَادَتُهُ هُنَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ لَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَفَرْقُ النَّوَوِيِّ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ، وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَرِدُ

بِأَنْ يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ السَّيْرُ إلَى الْحَجِّ السَّيْرَ الْمَعْهُودَ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّمَا هُوَ شَرْطُ اسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِيَجِبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَلَيْسَ شَرْطًا لِأَصْلِ الْوُجُوبِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ فِي الْحَالِ كَالصَّلَاةِ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهَا وَتَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِمُضِيِّ زَمَنِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلَ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَأَجَابَ عَنْ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا (وَيَنْصِبُ الْوَلِيُّ) وُجُوبًا (لِلْمَحْجُورِ) عَلَيْهِ (بِالسَّفَهِ) إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ (الْقَيِّمَ) أَيْ: قَيِّمًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ بِالْمَعْرُوفِ صَوْنًا لِمَالِهِ (ثُمَّ لِيُمْنَع) الْوَلِيُّ، أَوْ الْقَيِّمُ (زِيَادَةَ الْإِنْفَاقِ) فِي السَّفَرِ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي الْحَضَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ يُوصَفُ عَلَى الثَّانِي بِالْوُجُوبِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اتِّفَاقًا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي فَإِنَّهُ يَجْرِي فِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَمَّنْ مَاتَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ حَجَّ وَلَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فَفِي جَوَازِ الْإِحْجَاجِ عَنْهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ، وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. وَقَوْلُهُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ إنَّ فِي اسْتِنَابَةِ الْوَارِثِ عَنْ الْمَيِّتِ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا) بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنْ الْبَقَاءِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ مَا تَقَرَّرَ وَقَدْ سَبَقَهُ فِي هَذَا الْفَرْقِ مُجَلِّي فِي ذَخَائِرِهِ انْتَهَتْ وَبِهَا تَنْدَفِعُ جَمِيعُ التَّوَقُّفَاتِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ إلَخْ) مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنْ يَبْقَى إلَخْ أَيْ: أَنْ يَبْقَى مِنْ حِينِ اسْتِطَاعَتِهِ زَمَنٌ إلَخْ إنْ تَصَوَّرَ بِأَنْ يَخْرُجَ أَهْلُ بَلَدِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ، ثُمَّ تَطْرَأَ لَهُ الِاسْتِطَاعَةُ، وَالْبَاقِي لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ السَّيْرُ الْمُعْتَادُ فَعِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَجَبَ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ وَبِهِ صَدَّرَ ح ل تَبَعًا لِلرَّمْلِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُوهِمُهُ آخِرُ عِبَارَةِ الشَّرْحِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُنَظَّرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ الْوُجُوبُ آخِرَ الْوَقْتِ لَا أَوَّلَهُ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَالْمَحَلِّيِّ، وَالرَّوْضَةِ يُوهَمُ خِلَافَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ وَمَا صَوَّرَ بِهِ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُوَ صَرِيحُ فَرْقِ الشَّرْحِ بِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا أَيْ: بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ) فَإِمْكَانُ السَّيْرِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذُكِرَ عَلَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَالِاسْتِقْرَارِ وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ شَرْطٌ لِلِاسْتِقْرَارِ فَقَطْ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَيَكْفِي فِيهِ الِاسْتِطَاعَةُ حَالًا مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السَّيْرِ وَلَكِنْ مَضَى وَقْتُ الْحَجِّ وَهُوَ مُوسِرٌ كَمَا إذَا مَلَكَ مِصْرِيٌّ مَالًا فِي الْقِعْدَةِ وَمَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهِ فَهُوَ لَا يُوَافِقُ طَرِيقَةَ الْأَصْحَابِ وَلَا طَرِيقَةَ ابْنِ الصَّلَاحِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا مَلَكَ مِصْرِيٌّ إلَخْ أَيْ: وَتَعَذَّرَ السَّفَرُ بَرًّا وَبَحْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ لَا يُوَافِقُ إلَخْ لَعَلَّ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ جَوَازُ الِاسْتِطَاعَةِ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْ الصَّلَاةِ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِهَا تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْوُجُوبِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَهَكَذَا الْحَجُّ إذَا اسْتَطَاعَ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ حَكَمْنَا بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْوُجُوبِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ السُّبْكِيّ. اهـ. وَهَذَا يُنَافِي التَّصْوِيرَ الَّذِي صَوَّرَ بِهِ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ صَرِيحُ الْفَرْقِ بِإِمْكَانِ التَّتْمِيمِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا) أَيْ: فِي الْوَقْتِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ الْحَجِّ حَيْثُ كَانَتْ صُورَةُ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ فِعْلَهُ فَيَكُونُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَاسَ الْحَجَّ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهِ مَا يَسَعُهُ عَلَى الصَّلَاةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُنَا حَيْثُ كَانَتْ إلَخْ أَمَّا لَوْ كَانَتْ صُورَتُهُ مَا إذَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ عَجَزَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ فِي إمْكَانِ الْفِعْلِ ظَاهِرًا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إرَادَةَ نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ بَعِيدَةٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْحَجِّ بِاشْتِرَاطِهَا بَلْ غَيْرُهُ مِثْلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ تَتْمِيمِهَا) فِي الْكَنْزِ لِشَيْخِنَا الْبَكْرِيِّ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِتَكْبِيرَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ ثَمَّ امْتِدَادُ السَّلَامَةِ مَعَ ذَلِكَ وَتَصْوِيرُ ذَلِكَ هُنَا لَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَجِبْ وَكَذَا هَذَا إذَا اسْتَطَاعَ وَقَدْ بَقِيَ وَقْتٌ يَسَعُهُ حَكَمْنَا بِالْوُجُوبِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ تَبَيَّنَ أَنْ لَا وُجُوبَ وَلَيْسَ كَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، ثُمَّ تَسْقُطُ بِفَوَاتِ التَّمَكُّنِ. اهـ. وَحَاصِلُ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَقْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، وَالتَّمَكُّنُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَخَالَفَ السُّبْكِيُّ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا كَالْحَجِّ فِي أَنَّ التَّمَكُّنَ فِيهِمَا سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، وَالْجُمْهُورُ مَعَهُ فِي الْحَجِّ دُونَهَا وَكُلُّ ذَا يَحْتَاجُ لِفَرْقٍ بَيِّنٍ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَى مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا إشْكَالَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالسَّفَهِ) خَرَجَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِأَمْوَالِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ فَوْرِيًّا بِأَنْ أَفْسَدَ الْحَجَّ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(فِي) نُسُكِ (التَّطَوُّعِ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَرْضِ وَلَوْ قَضَاءً، أَوْ نَذْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ نَعَمْ فِي الْقَضَاءِ الْوَاجِبِ فِي السَّفَهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا مَنَعَهُ الزِّيَادَةَ (فَلْيَتَحَلَّلْ) مِنْ نُسُكِهِ جَوَازًا (مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَا) فَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ (قُلْت وَهَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ مَنْعِ الزِّيَادَةِ، وَالتَّحَلُّلِ (فِي الَّذِي قَدْ حُجِرَا) عَلَيْهِ (قَبْلَ شُرُوعِ حَجِّهِ) أَيْ: شُرُوعِهِ فِي حَجِّهِ (تَطَوُّعَا وَكَانَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ) فِي السَّفَرِ (أَرْفَعَا) أَيْ: أَزْيَدَ (مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبِ لِزَائِدٍ) أَيْ: دُونَ كَسْبٍ لَهُ يَفِي بِالزَّائِدِ عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ أَمَّا الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَزِدْ مَا يَحْتَاجُهُ سَفَرًا عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ، أَوْ زَادَ وَلَهُ كَسْبٌ يَفِي بِالزَّائِدِ فَلَا مَنْعَ وَلَا تَحَلُّلَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَانَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ أَرْفَعَا مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ الْحَاوِي وَاقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَا وَفِي أَوَّلِ الْبَابِ صِحَّةَ إحْرَامِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ (وَإِنْ يَمُتْ) مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ (أَوْ يُعْضَبْ مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ) أَيْ: الْخَلْقُ، وَالْمُرَادُ النَّاسُ (أَثِمَا) وَلَوْ شَابًّا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا بِأَنْ يَمُوتَ، أَوْ يَعْضِبَ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمَضَى إمْكَانُ السَّيْرِ إلَى مِنَى، وَالرَّمْيِ بِهَا وَإِلَى مَكَّة، وَالطَّوَافِ بِهَا، وَالسَّعْي إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ لَا التَّفْوِيتُ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ فَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ فَلَا تَقْصِيرَ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) هُوَ فِي مَسْأَلَةِ النَّذْرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ سَهْوٌ قَطْعًا فَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ حُكْمَهُ كَالتَّطَوُّعِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَكَذَا فِي مَتْنِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَنَعَهُ فِي تَطَوُّعٍ وَنَذْرٍ بَعْدَ حَجْرِ زِيَادَةِ نَفَقَةٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إذْنِ الْوَلِيِّ وَعَدَمِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْت وَعَدَمُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورُ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ الْمَنْعُ فِي النَّذْرِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَوْ فِي عَامٍ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ الْقَضَاءُ الْوَاجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَفْسَدَ فَرْضَهُ فَهَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ فِي الْقَضَاءِ قَوْلَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: فِي بَابِ الْحَجْرِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضٌ وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ إفْسَادُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِإِفْسَادِ الْفَرْضِ إخْرَاجُ إفْسَادِ التَّطَوُّعِ وَقَضِيَّةُ تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ خِلَافُهُ إذْ يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: رحج الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ أَيْ: إنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُهُ زِيَادَةً لِمَا مَرَّ مَعَ كَوْنِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ أَيْ: الْقَضَاءُ فَوْرًا لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ فِي صِبَاهُ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ فَوْرًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذْ حَجُّ الْأَدَاءِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا عَلَى الْفَوْرِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا الْقَضَاءُ وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ كَالتَّطَوُّعِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذَا جَرَى هَذَا الْأَوْجَهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ فِي صِبَاهُ مَعَ أَنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَرَى فِي إفْسَادِ تَطَوُّعِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ حَالَ السَّفَهِ بَلْ، أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَمُتْ، أَوْ يَعْضِبْ مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ أَثِمَ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمُضِيِّ قَدْرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي فَصَّلَهَا الشَّارِحُ فَقَطْ وَبِمَوْتِهِ بَعْدَ الِانْتِصَافِ وَمُضِيِّ قَدْرِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَرُجُوعِ النَّاسِ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ وَصَادِقٌ بِكَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ مُضِيِّ سِنِينَ اسْتَطَاعَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا سَيَأْتِي: ثُمَّ إثْمُهُ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ أَيْ: إنْ تَعَدَّدَتْ سَنَةُ الْإِمْكَانِ وَآخِرُ سِنِي الْإِمْكَانِ هِيَ آخِرُ سَنَةٍ كَانَ مَوْجُودًا مُسْتَطِيعًا فِيهَا إلَى انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمُضِيِّ قَدْرِ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مُسْتَطِيعًا فِيهَا إلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا آخِرَهَا سم (قَوْلُهُ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ) لِوُجُودِ شَرْطِ اللُّزُومِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ النَّاسُ) وَإِلَّا فَالْخَلْقُ أَعَمُّ مِنْ النَّاسِ (قَوْلُهُ: إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ) كَأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلسَّعْيِ وَحْدَهُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ دَخَلُوا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ نَذْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَمْنَعُهُ مِنْ إتْمَامِهِ إنْ كَانَ النَّذْرُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَيُجَابُ عَمَّا سَبَقَ بِأَنَّهُ عَارَضَ ذَلِكَ تَفْوِيتُهُ لِمَالِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَكَانَ عَدَمُ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مِنْ مَصَالِحِهِ فَلِذَا تَخَلَّفَ عَنْ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ انْعِقَادُ نَذْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَالنَّذْرِ الْمَالِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ مَا فِيهِ شَوْبُ مَالٍ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إنْفَاقَ مَالِهِ فِيهِ رُدَّ بِأَنَّا وَإِنْ صَحَحْنَا نَذْرَهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تُمْكِنُهُ مِنْ وَفَائِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إثْمًا) وَوَجَبَتْ الْإِنَابَةُ فِي صُورَةِ الْعَضْبِ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَتَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ مَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَمَا فِي سم ع ش (قَوْلُهُ: إثْمًا) وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ الِاسْتِنَابَةِ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْأَصْلِ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالْفَرْعِ لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَإِلَى مَكَّةَ، وَالطَّوَافِ بِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ

وَالْإِبَاحَةُ فِي الْحَجِّ بِشَرْطِ الْمُبَادَرَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَهُ أَشْعَرَ الْحَالُ بِالتَّقْصِيرِ وَاعْتِبَارُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى مِنًى، وَالرَّمْيِ بِهَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّاهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَاجِبًا وَلَهُ دَخْلٌ فِي التَّخَلُّلِ اُعْتُبِرَ إمْكَانُ فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُكْنًا لِبُعْدِ التَّأْثِيمِ بِدُونِهِ قَالَ: وَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْحَلْقَ، أَوْ التَّقْصِيرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ، وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةِ لَا يَجِبُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فَيَكْفِي فِي زَمَنِ الْمَذْكُورَاتِ إمْكَانُ إيقَاعِهَا عَقِبَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِإِمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهَا قَبْلَهُ وَيُعْتَبَرُ الْأَمْنُ فِي السَّيْرِ إلَى مَكَّةَ لَيْلًا. اهـ. ثُمَّ إثْمُهُ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَيْهَا وَقِيلَ مِنْ أَوَّلِهَا لِاسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ فِيهَا وَأَثَرُ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِي شَهَادَتِهِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا الْقَاضِي حَتَّى مَاتَ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا لِبَيَانِ فِسْقِهِ وَفِي نَقْضِ مَا حُكِمَ فِيهِ بِهَا أَمَّا إذَا مَاتَ، أَوْ عَضَبَ قَبْلَ حَجِّ النَّاسِ فَلَا إثْمَ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا إمْكَانَ (لَا مَعَ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الْمَوْتِ، وَالْعَضْبِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الْوَطَنِ) إلَى وَطَنِهِمْ فَلَا يَأْثَمُ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرُّجُوعِ لَا بُدَّ مِنْهَا وَيَأْثَمُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ إلَّا إذَا هَلَكَ مَالُهُ بَعْدَ عَضْبِهِ بَيْنَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَيِّتِ لِتَبَيُّنِ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ مُؤْنَةِ الرُّجُوعِ فَافْتَرَقَ حَكَمَا الْمَوْتِ وَالْعَضْبِ فِي هَذَا وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ يَمُتْ إلَى هُنَا سِتُّونَ صُورَةً غَيْرَ صُوَرِ السَّلَامَةِ مِنْ الْمَوْتِ، وَالْعَضْبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الْوُقُوفِ لِإِمْكَانِ السَّعْيِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ (قَوْلُهُ: آخِرُ سِنِي الْإِمْكَانِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ تَمَكَّنَ سِنِينَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ عَضَبَ فَعِصْيَانُهُ مِنْ السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ فَيَتَبَيَّنُ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ عَضْبِهِ فِسْقُهُ فِيهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ بَلْ وَفِيمَا بَعْدَهَا فِي الْمَعْضُوبِ إلَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ إذَا نَدِمَ الْمَعْضُوبُ وَعَزَمَ عَلَى الْحَجِّ، أَوْ الِاسْتِنَابَةِ مَتَى قَدَرَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ فَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَيَنْقُضُ مَا شَهِدَ بِهِ فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بَلْ وَفِيمَا بَعْدَهَا فِي الْمَعْضُوبِ إلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَعَلَيْهِ أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْمَيِّتِ، أَوْ وَارِثِهِ، وَالْمَعْضُوبِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فَوْرًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ، أَوْ عَضَبَ مَا لَوْ بَلَغَ مَعْضُوبًا فَإِنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الِاسْتِنَابَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَيِّتِ) وَبِالْأَوْلَى فِيهِ إذَا كَانَ الْهَلَاكُ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ) أَيْ: وَمِنْ لَازِمِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الْحَجِّ، وَالرُّجُوعِ لِأَنَّ مَوْتَهُ قَبْلَهُمَا فَقَوْلُهُ: قَبْلَ حَجِّهِمْ إلَخْ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُبَابِ لِحَجَرٍ مَعَ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي حُصُولِ الْإِمْكَانِ فِي الْمَوْتِ إمْكَانُ فِعْلِ الْأَرْكَانِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ انْتِصَافِهَا وَمَضَى إمْكَانُ الطَّوَافِ لَا السَّيْرِ إلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ؛ لِأَنَّ الذَّهَابَ إلَيْهِ عُذْرٌ فِي مَبِيتِهَا كَمَا يَأْتِي وَكَذَا السَّعْيُ إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ مَكَّةَ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُهُ مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ مَاتَ عَاصِيًا وَلَوْ شَابًّا وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ الْقَافِلَةُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ مَالُ الْحَيِّ قَبْلَ إمْكَانِ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرُّجُوعِ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ إمْكَانُ الرُّجُوعِ إلَى مَحَلِّهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ سَوَاءٌ رَجَعَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقَافِلَةِ أَمْ لَا. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ زَمَنٌ لِحُصُولِهِ بِالْمُرُورِ فِيهَا بَعْدَ النِّصْفِ كَمَا أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِلتَّقْصِيرِ لِحُصُولِهِ بِإِزَالَةِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَهُوَ مَاشٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الذَّهَابَ لِلطَّوَافِ لَيْسَ بِعُذْرٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ آخِرِهَا أَوْ قَبْلَ فَجْرِ النَّحْرِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ يَتَبَيَّنُ فِسْقُهُ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ مَعَهُمْ فِيهِ كَذَا فِي حَاشِيَتِي لِلْإِيضَاحِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَهُ حَيْثُ قَالَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ لَمْ يَسَعْهُ، انْتَهَتْ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: أَيْ: قَبْلَ الْمَوْتِ، وَالْعَضْبِ) ، وَالنُّسُكُ بَاقٍ فِي حَقِّهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِي خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِّ ر (قَوْلُهُ: سِتُّونَ صُورَةً) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ إنْ مَاتَ قَبْلَ حَجِّهِمْ فَلَا عِصْيَانَ سَوَاءٌ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَإِيَابِهِمْ أَمْ بَيْنَهُمَا أَمْ بَعْدَهَا أَمْ لَمْ يَتْلَفْ أَصْلًا وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ إيَابِهِمْ فَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ حَجِّهِمْ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَعْصِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْإِيَابِ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ تَلِفَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَعْدَ إيَابِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ عَصَى كَمَا لَوْ لَمْ يَتْلَفْ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ اسْتَغْنَى عَنْ الرُّجُوعِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَإِيَابِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ مَالُهُ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَإِيَابِهِمْ عَصَى أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَالْإِيَابِ أَوْ قَبْلَهُمَا لَمْ يَعْصِ فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً فِي الْمَوْتِ وَيَأْتِي مِثْلُهَا فِي الْعَضْبِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَتْلَفْ مَالُهُ وَلَكِنَّهُ عَضَبَ قَبْلَ حَجِّهِمْ أَوْ بَيْنَ حَجِّهِمْ وَإِيَابِهِمْ لَمْ يَعْصِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مُدَّةَ الرُّجُوعِ لَا بُدَّ مِنْهَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي مِثْلُ هَذِهِ الثَّلَاثِينَ صُورَةً فِي الْعُمْرَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا بَعْدَ زَمَنِ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى مَكَّةَ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُ أَعْمَالَهَا كُلَّهَا. اهـ. وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَبَعْضُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ أَفْهَمَ كَلَامُ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ إذَا عَضَبَ بَعْدَ حَجِّ النَّاسِ، ثُمَّ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ إيَابِهِمْ عَصَى كَالْمَوْتِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ عَضَبَ قَبْلَ إيَابِهِمْ مَعَ بَقَاءِ مَالِهِ لَمْ يَعْصِ؛ لِأَنَّ دَوَامَ الِاسْتِطَاعَةِ إلَى الْعَوْدِ شَرْطٌ وَمِنْهَا الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ تَلَفَ مَالِ الْحَيِّ قَبْلَ إيَابِهِمْ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فَالْعَضْبُ أَوْلَى لِتَعَذُّرِ الْإِيَابِ مَعَهُ بِخِلَافِ فَقْدِ الْمَالِ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَعِينُ عَلَى الْعَوْدِ بِالْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ وَبِأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ

بِهِمَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ إنْ مَاتَ قَبْلَ حَجِّ النَّاسِ وَرُجُوعِهِمْ فَلَا إثْم لِعَدَمِ الْإِمْكَان سَوَاءٌ هَلَكَ مَالهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ، أَوْ بَيْنَهُمَا، أَوْ بَعْدَهُمَا، أَوْ لَمْ يَهْلِكْ فَهَذِهِ خَمْسٌ تُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَمَا حَجَّ الْأَنَامُ وَإِنْ مَاتَ بَيْن حَجّهمْ وَرُجُوعهمْ فَإِنْ هَلَكَ مَالُهُ قَبْل مَوْته لَمْ يَأْثَمْ سَوَاءٌ هَلَكَ قَبْلَ حَجِّهِمْ، أَوْ بَعْدَهُ وَهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي قَوْلِهِ لَا مَعَ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِثْمِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مُؤْنَةَ الرُّجُوعِ لَا بُدَّ مِنْهَا فَسَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِهَلَاكِ الْمَالِ قَبْلَهُ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِمْ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ لَمْ يَهْلِكْ أَثِمَ، وَالثَّلَاثَةُ مَفْهُومَةٌ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُمَا وَدَاخِلَةٌ أَيْضًا فِي إطْلَاقِ قَوْلِهِ وَإِنْ يَمُتْ مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ أَثِمْ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ فَإِنْ هَلَكَ مَالُهُ بَعْدَهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ لَمْ يَهْلِكْ أَثِمَ، وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ، أَوْ قَبْلَهُمَا لَمْ يَأْثَمْ وَهِمَا دَاخِلَتَانِ فِي قَوْلِهِ لَا مَعَ هَلَاكِ مَالِهِ إلَى آخِرِهِ فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَعَ الْمَوْتِ وَمِثْلُهُمَا مَعَ الْعَضْبِ وَإِنْ افْتَرَقَا فِيمَا مَرَّ فَيَجْتَمِعُ ثَلَاثُونَ وَمِثْلُهَا مَعَ الْعُمْرَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْحَجِّ فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ (وَإِنَّمَا يُنِيبُ) لِلنُّسُكِ (أَهْلَ الزَّمَنِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: الزَّمَانَةِ (أَوْ) أَهْلَ (مَرَضٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَبْلَ حَجِّهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: قَدْ أَيِسَا) هَذِهِ الْجُمْلَةُ يَنْبَغِي أَنَّهَا حَالٌ مِنْ الْمَعْطُوفِ، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ الصِّفَةُ بِجَعْلِ أَلْ فِي الرِّفْقِ لِلْجِنْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ بِالْعَضْبِ إلَّا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهِ إلَّا بِالْعَوْدِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَيُوَافِقُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَ إلَّا إذَا هَلَكَ وَعِبَارَةُ سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعَضْبَ قَبْلَ إمْكَانِ الرُّجُوعِ لَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْوُجُوبُ كَتَلَفِ الْمَالِ قَبْلَهُ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْوَجْهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ لِكَوْنِهِ وَقْتَ إمْكَانِ الْحَجِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُبَاشَرَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ الرُّجُوعِ بِنَفْسِهِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنَابَةِ لِعَدَمِ الْعَجْزِ حِينَئِذٍ لَكِنَّ قَضِيَّةِ كَلَام الْحَاوِي الصَّغِيرِ الْعِصْيَانُ. وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْجَوْهَرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ بَحَثَ الْعِصْيَانَ فِيمَا لَوْ عَضَبَ قَبْلَ حَجِّ أَهْلِ بَلَدِهِ، ثُمَّ هَلَكَ مَالُهُ قَبْلَ حَجِّهِمْ وَإِيَابِهِمْ أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَهْلِكْ وَأَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَفِيمَا لَوْ عَضَبَ بَيْنَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ سَوَاءٌ هَلَكَ مَالُهُ قَبْلَ عَضْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِمْ أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَهْلِكْ وَفِيمَا لَوْ عَضَبَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ وَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ عَضْبِهِ بَعْدَ حَجِّهِمْ قَبْلَ إيَابِهِمْ وَمَا بَحَثَهُ مَمْنُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا فِيمَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ حَجِّهِمْ وَهَلَكَ مَالُهُ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ أَوْ لَمْ يَهْلِكْ لِتَبَيُّنِ اسْتِطَاعَتِهِ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنَابَةِ وَقْتَ حَجِّهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا بِسَلَامَةِ مَالِهِ حِينَئِذٍ وَكَالْعَضْبِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ الْجُنُونُ (قَوْلُهُ: فَلَا إثْمَ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا إذَا هَلَكَ مَالُهُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَهْلِكْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ لَهُ الْمُقْتَضِي فَوْرِيَّةَ الْإِنَابَةِ بَقَاؤُهُ إلَى الْعَوْدِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْ الشَّرْحُ عَدَمَ الْعِصْيَانِ بِعَدَمِ إمْكَانِ الِاسْتِنَابَةِ فَمِثْلُ هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُهَا فِي ذَلِكَ كَمَا ارْتَضَاهُ حَجَرٌ آخِرًا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالِاسْتِنَابَةِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الِاسْتِنَابَةِ بِالْمُطِيعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ كَمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ سم فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَفْهُومُهُ وَإِنْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ إلَخْ) صُورَتَانِ لَكِنْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُنِيبُ أَهْلَ الزَّمَنِ) فِي الْعُبَابِ، ثُمَّ إنْ بَلَغَ عَاجِزًا فَالْإِنَابَةُ مُوَسَّعَةٌ وَإِنْ طَرَأَ الْعَجْزُ بَعْدَ إمْكَانِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَمُضَيَّقَةٌ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ: هَذَا إذَا كَانَتْ الْقُدْرَةُ بِاسْتِئْجَارٍ فَإِنْ كَانَتْ بِبَذْلِ طَاعَةٍ وَجَبَ الْإِذْنُ فَوْرًا مُطْلَقًا وَفَارَقَ الْمُسْتَطِيعَ بِنَفْسِهِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَيْهِ يَدْعُوهُ إلَى الْإِتْيَانِ بِهَا فَوُكِّلَ إلَى دَاعِيَتِهِ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَلِذَلِكَ لَزِمَ الْمَعْضُوبَ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْإِذْنِ بِالْغَيْرِ اغْتِنَامًا لِلْخَاطِرِ الَّذِي عَنَّ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُنِيبُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ عَنْ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ الْيَأْسُ أَوْ الْمَوْتُ فَيَصِحُّ لِلْمُبَاشَرَةِ نَعَمْ إنْ أَتَى بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِهِ أَجْزَأَ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي زَمَنٍ تَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى وَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي تَطَوُّعٍ إلَّا عَنْ مَيِّتٍ أَوْصَى بِهِ وَلَا عَنْ مَعْضُوبٍ أَنَابَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ فَلَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ عَنْ الْقَادِرِ قَطْعًا وَفِي اسْتِنَابَةِ الْمَعْضُوبِ عَنْ نَفْسِهِ، وَالْوَارِثِ عَنْ الْمَيِّتِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ وَفِي الْمَنْذُورِ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ أَوْ لَا. اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ حِكَايَةُ صِحَّةِ إنَابَةِ الْوَارِثِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي التَّطَوُّعِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ يُقْبَلُ، ثُمَّ قَالَ نَقَلَهُ الْأَصْلُ فِي الْوَصِيَّةِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ الْمَنْعَ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ. اهـ. وَأَمَّا صَاحِبُ الرَّوْضِ فَأَسْقَطَهُ هُنَا كَصَاحِبِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُنِيبُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ، ثُمَّ إنْ اسْتَأْجَرَ مَعْضُوبٌ

قَدْ أُيِسَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: الزَّمَانَةُ، وَالْمَرَضُ أَيْ: أَيِسَ زَوَالُهُمَا فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ فَانْقَلَبَ الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ مَرْفُوعًا وَتَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّأْوِيلِ أَيْ: وَإِنَّمَا يُنِيبُ زَمِنٌ، أَوْ مَرِيضٌ أَيِسَا مِنْ بُرْئِهِمَا (أَوْ هَرِمُ) لِعَجْزِهِمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصِحَّاءِ وَمَرْجُوِّي الْبُرْءِ وَتَقَدَّمَ أَدِلَّةُ ذَلِكَ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْهَرِمَ بِالْيَأْسِ لِإِجْرَاءِ عَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُ قُوَّتَهُ وَمِنْ ثَمَّ عَدَلَ النَّاظِمُ إلَى التَّعْبِيرِ بِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْكَبِيرِ (فَإِنْ شُفُوا) مِنْ عِلَّتِهِمْ بَعْدَ إتْيَانِ نُوَّابِهِمْ بِالنُّسُكِ (فَلَا وُقُوعَ) لَهُ (عَنْهُمْ) لَا فَرْضًا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ عَجْزِهِمْ وَلَا تَطَوُّعًا لِامْتِنَاعِ تَقَدُّمِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْفَرْضِ وَكَذَا لَوْ أَنَابَ مَرْجُوُّ الْبُرْءِ فَمَاتَ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ، أَوْ عُضِبَ لِامْتِنَاعِ إنَابَتِهِ (وَلَيْسَ) لِلنَّائِبِ (أَجْرٌ) فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ لِوُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُنِيبُ (وَ) يُنِيبُ (لِمَيْتٍ) بِالتَّخْفِيفِ (مَنْ أَحَبْ) أَيْ: مَنْ شَاءَ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ (وَلَوْ بِلَا إيصَائِهِ) بِالْإِنَابَةِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَلِظَاهِرِ خَبَرَيْ «حُجَّ عَنْ أَبِيك» «وَحُجِّي عَنْ أُمِّك» السَّابِقَيْنِ، أَمَّا الزَّمِنُ وَنَحْوُهُ فَيُعْتَبَرُ إذْنُهُمْ كَمَا عُلِمَ مِنْ إسْنَادِ الْإِنَابَةِ إلَيْهِمْ لِافْتِقَارِ النُّسُكِ إلَى النِّيَّةِ وَهُمْ أَهْلٌ لَهَا وَلِلْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُمَا وَبِخِلَافِ قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إلَى نِيَّةٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ مَنْ أَحَبَّ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَحَلُّ عَدَمِ اعْتِبَارِ إيصَائِهِ إذَا كَانَ النُّسُكُ وَاجِبًا وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بِهِ الْإِيصَاءُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنِيبُ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ (فِيمَا وَجَبْ) مِنْ النُّسُكِ (مُكَلَّفًا حُرًّا) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ غَيْرِهِ لِلْوَاجِبِ (وَإِنْ لَمْ يَجِبْ) بِأَنْ كَانَ نَفْلًا (أَنَابَ هَذَيْنِ) أَيْ: الْمُكَلَّفَ، وَالْحَرَّ يَعْنِي مُكَلَّفًا حُرًّا (وَعَبْدٌ، أَوْ صَبِيّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَإِنَّمَا قَبِلَ النَّفَلُ النِّيَابَةَ مَعَ أَنَّهُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ عِبَادَةٌ يَقْبَلُ فَرْضُهَا النِّيَابَةَ فَيَقْبَلُهَا نَفْلُهَا كَأَدَاءِ الصَّدَقَاتِ وَنَقَضَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله فَإِنْ شُفُوا) يَنْبَغِي فَرْضًا يَتَأَتَّى إيقَاعُ النُّسُكِ فِيهِ أَمَّا لَوْ شُفُوا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ وَلَوْ زَمَنًا يَسَعُ الْحَجَّ، أَوْ فِي وَقْتِهِ زَمَنًا لَا يَسَعُهُ، ثُمَّ عَادَ الْعَارِضُ الَّذِي لَا يُرْجَى فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ وَدَوَامُ الْوُقُوعِ عَنْهُمْ نَعَمْ لَوْ شُفُوا فِي وَقْتِ الْحَجِّ زَمَنًا لَا يَسَعُ، ثُمَّ مَاتُوا عَقِبَهُ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهُمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَجْزِ بِالْعَارِضِ، وَالظَّاهِرُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَارِضِ لَوْ عَاشُوا فَلْيُرَاجَعْ م ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلنَّائِبِ أَجْرُ) فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ الْأَجْرَ قَبْلَ الشِّفَاءِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ (قَوْلُهُ: وَيُنِيبُ لِمَبِيتٍ) لَوْ جُنَّ وَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَمْ يَلْتَحِقْ بِالْمَيِّتِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ يُحْرِمُ عَنْهُ الْوَلِيُّ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْبَابِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَسَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَا قَدْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ وَعُلِمَ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ جَوَازَ الْإِنَابَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ (قَوْلُهُ مَحَلُّ عَدَمِ اعْتِبَارِ إيصَائِهِ إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّقْيِيدِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاجِبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا وَجَبَ لِأَنَّا: نَقُولُ بَلْ الْكَلَامُ فِي الْأَعَمِّ بِدَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يُحِبَّ إلَخْ فَقَوْله فِيمَا وَجَبَ لِتَفْصِيلِ مَنْ تَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْوَاجِبِ وَفِي غَيْرِهِ لَا لِتَقْيِيدِ الِاسْتِنَابَةِ بِالْوَاجِبِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ تَقْيِيدِ الشَّرْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْله يَعْنِي مُكَلَّفًا حُرًّا) أَيْ: الْمُرَادُ اجْتِمَاعُ الْوَصْفَيْنِ لَا كُلٌّ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ وَعَبْدٌ، أَوْ صَبِيّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِنَفْسِهِ أَوْ مُتَطَوِّعٌ عَنْ مَيِّتٍ تَخَيَّرَ عَلَى التَّرَاخِي لِتَأَخُّرِ الْمَقْصُودِ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَالتَّأْخِيرُ لِيَحُجَّ الْأَجِيرُ فِي الْعَامِ الثَّانِي أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ مَاتَ الْمَعْضُوبُ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يَفْسَخْ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ مِيرَاثٌ لَهُ فِي الْأُجْرَةِ وَبِهِ فَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ وَلِيُّ مَيِّتٍ بِمَالِهِ فَسَخَ بِالْمَصْلَحَةِ إلَّا إذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مُعَيَّنٌ. اهـ. وَلَعَلَّهُ فِي الْمَعْضُوبِ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِنَابَةُ فَوْرًا حَرِّرْ (قَوْلُهُ: قَدْ أَيِسَا إلَخْ) أَيْ: بِإِخْبَارِ طَبِيبَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا فِي الْعُبَابِ ع ش عَلَى م ر وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ إنْ كَانَ طَبِيبًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ عَارِفًا يُخْبِرُهُ بِهِ بِشَرْطِهِ لَمْ تَجُزْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ التَّيَمُّمُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ لِسَهْوٍ لَهُ أَمْرُهُ (قَوْلُهُ: فَمَاتَ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ) نَعَمْ إنْ أَتَى بِالْحَجِّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَجْزَأَ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي زَمَنٍ تَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا وَقَعَ بَعْدَ عَضْبِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَصِحُّ التَّبَرُّعُ عَنْهُ بِمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَيِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلنَّائِبِ أَجْرٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ مِنْ الْقَادِرِ أَوْ مِنْ الْمَعْضُوبِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْأَجِيرِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى بَلْ أَجْرُهُ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الثَّانِي مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ جَهِلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَهُوَ جَازِمٌ بِحُصُولِهَا وَأَمَّا الْأُولَى فَالصِّحَّةُ، وَالْفَسَادُ فِيهَا مَجْهُولُ الْعَاقِبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ إذْ لَا يَدْرِي حِينَئِذٍ أَيَبْرَأُ أَوْ يَسْتَمِرُّ فَالْعَامِلُ مُتَرَدِّدٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَعَدَمِهِ، وَالْعَمَلُ مَعَ التَّرَدُّدِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَإِذَا لَمْ تُسَلِّمْ بَانَ أَنْ لَا اسْتِحْقَاقَ. اهـ. وَأَجَابَ هُوَ بِغَيْرِ هَذَا فَانْظُرْهُ ثُمَّ اسْتِحْقَاقُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيمَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِجَهْلِ الْأَجِيرِ الْفَسَادَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَطْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَعَبْدًا أَوْ صَبِيًّا) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ إذَا كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُجِزْ الِاسْتِئْجَارَ مُكَلَّفٌ ثِقَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَنْ الْغَيْرِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

فِي الْمَجْمُوعِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ نَفْلَهُ لَا يَقْبَلُهَا قَطْعًا مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ يَقْبَلُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْجَدِيدِ وَبِأَنَّ الصَّوْمَ أَضْيَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ النُّسُكِ (وَضُيِّقَتْ إنَابَةٌ) فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، أَوْ أَحَدِهِمَا (إنْ وَجَبَا) عَلَيْهِ (كِلَاهُمَا، أَوْ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ (فَعُضِبَا) بَعْدَ الْوُجُوبِ، أَوْ خَافَ الْعَضْبَ كَمَا يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ بِتَفْوِيتِهِمَا بِلَا عُذْرٍ لِتَقْصِيرِهِ (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ مَنْ حَكَمَا) أَيْ: الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِنَابَةِ إذَا امْتَنَعَ مِنْهَا لِبِنَاءِ النُّسُكِ عَلَى التَّرَاخِي وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، أَمَّا إذَا عَضَبَ قَبْلَ الْوُجُوبِ، أَوْ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْأَدَاءُ فَلَا تَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْإِنَابَةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ صِلَةُ يُجْبَرُ (، وَالْإِحْرَامُ) بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ (رُكْنٌ لَهُمَا) كَغَيْرِهِمَا وَلِخَبَرِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَلَهُمَا أَرْكَانٌ أُخَرُ تَأْتِي وَلِلْإِحْرَامِ مِيقَاتَانِ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ الزَّمَانِيِّ فَقَالَ (وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ) وَمَا بَعْدَهُ (إلَى صُبْحٍ مِنْ النَّحْرِ) كَمَا فَسَّرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ قَوْله تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] أَيْ: وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِهِ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إذْ فِعْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَشْهُرٍ وَأَطْلَقَ الْأَشْهُرَ عَلَى شَهْرَيْنِ وَبَعْضِ شَهْرٍ تَنْزِيلًا لِلْبَعْضِ مَنْزِلَةَ الْكُلِّ، أَوْ إطْلَاقًا لِلْجَمْعِ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} [النور: 26] أَيْ: عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ إذَا ضَاقَ زَمَنُ الْوُقُوفِ عَنْ إدْرَاكِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْجُمُعَةِ لِبَقَاءِ الْحَجِّ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ (وَ) الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ (قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ شَوَّالِ (جُعِلَا لِعُمْرَةٍ) أَيْ: يَقَعُ لَهَا وَتَكْفِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ لِشِدَّةِ لُزُومِ الْإِحْرَامِ لِانْعِقَادِهِ مَعَ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لَهُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَقْتُ مَا أَحْرَمَ بِهِ انْصَرَفَ إلَى مَا يَقْبَلُهُ هَذَا فِي الْحَلَالِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عُمْرَةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْعُمْرَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ عُمْرَةٌ وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَشَكَّ هَلْ كَانَ فِي أَشْهُرِهِ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِخِلَافِ النُّسُكِ) فَالْمُرَادُ قَبُولُ النِّيَابَةِ مُطْلَقًا فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ) قَدْ يُقَالُ إنَّ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَازِمٌ لِلْوُجُوبِ عَلَى السَّلِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى مَعَ فَرْضِ الْوُجُوبِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ وَعَدَمِ إمْكَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ وَأَجَابَ بِمَا تَوَقَّفَ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ الْعَضْبَ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ عِنْدَ خَوْفِ الْعَضْب يَشِيبُ وَتَتَضَيَّقُ الِاسْتِنَابَةُ مَعَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ) هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ بِطَاعَةٍ لَا الْمَالُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْإِنَابَةِ تَبَرُّعًا وَهَذَا فِيهَا بِالِاسْتِئْجَارِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي) بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَعْنَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَانْعَقَدَ بِنِيَّةٍ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا الدُّخُولُ فِي النُّسُكِ رُكْنٌ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِنِيَّةٍ وَعَلَى مَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَانْعَقَدَتْ النِّيَّةُ بِنِيَّةٍ وَكَوْنُهُ يَحْمِلُ الْإِحْرَامَ الْآتِيَ عَلَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ عُدُولٌ إلَى تَعَسُّفٍ لَا دَاعِيَ لَهُ لَكِنَّ عُذْرَهُ فِي ارْتِكَابِهِ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي كَلَامِهِمْ عَدُّ النِّيَّةِ رُكْنًا لَا عَدُّ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) كَأَنَّ وَجْهَ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ أَنْسَبُ بِالرُّكْنِيَّةِ مِنْ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَانْعَقَدَ بِنِيَّةِ التَّفْسِيرِ بِالدُّخُولِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا، أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ) أَيْ: الْإِحْرَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) وَهُوَ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْجَدِيدِ) وَهُوَ مَنْعُ صَوْمِ الْوَلِيِّ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْأَدَاءُ) فِيهِ أَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْوُجُوبُ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَ قَادِرًا ظَاهِرًا، ثُمَّ عَضَبَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ الذَّهَابِ، وَالرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ) لَوْ أَخْطَأَ الْوَقْتَ كُلُّ الْحَجِيجِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ خَطَأُ الْوُقُوفِ أَوْ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً، وَالْفَرْقُ أَنَّا لَوْ أَبْطَلْنَا الْوُقُوفَ فِي الْعَاشِرِ أَبْطَلْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ وَفِيهِ إضْرَارٌ وَأَمَّا هُنَا فَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيُّ الْأَوْفَقُ مِنْهُمَا الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ. اهـ. عب وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْحَجِّ حَجًّا) فَيَنْعَقِدُ حَجًّا وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَقْضِي مِنْ قَابِلٍ وَيُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وح ل خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يَنْعَقِدُ عُمْرَةً. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَقَعُ لَهَا) قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: يَجُوز أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ أَبَدًا وَيُكْمِلُهَا مَتَى شَاءَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَوْجَبَ التَّحَلُّلَ. اهـ. عَمِيرَةُ وق ل وَهَذِهِ طَرِيقَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إذَا أَحْرَمَ بِهَا فِي عَامٍ أَنْ يُؤَخِّرَ أَعْمَالَهَا لِلْعَامِ الَّذِي بَعْدَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ) أَيْ: فِي الْوَاقِعِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ظَنِّهِ فَبَانَ إحْرَامُهُ فِيهِ أَيْ: الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ لِمُصَادَفَةِ نِيَّتِهِ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ شَدِيدُ التَّثَبُّتِ، وَاللُّزُومِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شَكَّ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَشَكَّ هَلْ كَانَ فِي أَشْهُرِهِ) صُورَتُهُ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِي زَمَنٍ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَشَكَّ هَلْ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ

قَبْلَهَا فَفِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ كَانَ حَجًّا؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ إحْرَامَهُ الْآنَ وَيَشُكُّ فِي تَقَدُّمِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ: قِيلَ، وَالْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ثُمَّ نَسِيَهُ (وَهُوَ لِهَدْيٍ لِلْأَبَدِ) أَيْ: وَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كُلُّ السَّنَةِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ أَيْ: فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَإِنَّهُ اعْتَمَرَ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ وَأَنَّهُ قَالَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «حَجَّةٌ مَعِي» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ» (لَا بِمِنَى لِلْحَاجِّ) أَيْ: الْأَبَدُ وَقْتٌ لِلْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا لِلْحَاجِّ الْعَاكِفِ بِمِنًى لِلرَّمْيِ فَيَمْتَنِعُ إحْرَامُهُ بِهَا، أَمَّا قَبْلَ تَحَلُّلِهِ فَلِامْتِنَاعِ إدْخَالِهَا عَلَى الْحَجِّ وَمِنْهُ يُعْلَمُ امْتِنَاع إحْرَامِهِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى وَسَيَأْتِي وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ التَّشَاغُلِ بِعَمَلِهَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا لِلْحَاجِّ الْعَاكِفِ) أَيْ: الْمَاكِثِ فَهُوَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (قَوْلُهُ فَلِاشْتِغَالِهِ) أَيْ: لِطَلَبِ اشْتِغَالِهِ فَيَشْمَلُ الْخَارِجَ عَنْ مِنَى، وَالْقَاصِدَ تَرْكَ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلِمَهُ بِعَيْنِهِ كَامْشِ مَثَلًا فَلَا يَتَأَتَّى مَا قَالُوهُ مِنْ التَّعْلِيل بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ وَبِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إلَخْ وَبِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فَقَوِيَا عَلَى أَصْلِ عَدَمِ دُخُولِ أَشْهُرِهِ. اهـ. فَقَوْلُهُ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ أَيْ:، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَامَهُ الْآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ) زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْد هَذَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ وَفِي شَكٍّ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَيَقَّنَ دُخُولَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ شَكَّ هَلْ دَخَلَتْ أَمْ لَا انْعَقَدَ عُمْرَةً قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: الْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَصْلَانِ أَصْلُ عَدَمِ دُخُولِ أَشْهُرِهِ وَأَصْلُ الْإِحْرَامِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَادِثِ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَالْأَمْرُ جَحٌ. اهـ. شَرْحُ عب بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ وَقَدْ عُلِمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَدُّهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَخْ) إحْدَاهَا فِي السَّنَةِ السَّادِسَة وَهِيَ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَثَانِيهَا عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ بَعْدَهُ وَثَالِثَتُهَا عُمْرَةٌ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَرَابِعَتُهَا عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ سم خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى) وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ بِهَا لِعُذْرٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَاجِزٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِبَقِيَّةِ آثَارِ الْحَجِّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا دَامَ مُخَاطَبًا بِذَلِكَ لِبَقَاءِ حُكْمِ إحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ كَبَقَاءِ الْإِحْرَامِ وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ بِهَا لَا يَمْنَعُ الْإِتْيَانَ بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ وَأَيْضًا فَهِيَ لَا تَصِحُّ مِمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ أَوْ الرَّمْيُ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ نَفْرِهِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّهِ إذْ لَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ وَقْتِ النَّفْرِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَفِي هَذَا الِاسْتِقْلَالِ بِهِمَا أَصْلًا مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ شَيْخِنَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) الْأَخْذُ مَمْنُوعٌ لِمَا مَرَّ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) جَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَحَجَرٌ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ حَجَّتَانِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إحْدَاهَا إذَا شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ وَفَرَغَ مِنْ الْأَرْكَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَرِضَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ أَيَّامِ مِنًى وَمَبِيتُهَا فَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أُخْرَى وَأَدْرَكَ عَرَفَةَ صَحَّ الثَّانِيَةُ إذَا أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ، ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ الثَّالِثَةُ إذَا قُلْنَا بِأَنَّ جَمِيعَ ذِي الْحِجَّةِ وَقْتٌ لِلْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِ مِنًى، ثُمَّ صَابَرَ الْإِحْرَامَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُصَابَرَةُ حَرَامًا لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إلَى صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ لَيْلَةِ النَّحْرِ. اهـ. وَرَدَّهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْأُولَى إنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الرَّمْيُ إلَخْ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَعَلَ الْأَرْكَانَ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَرَضِ فَلَمْ يَأْتِ الْمَرَضُ إلَّا وَهُوَ حَلَالٌ فَبَطَلَ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِهِ فَكَيْفَ يَعْمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَيَتَحَلَّلُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ شَرْطِهِ التَّحَلُّلُ مُطْلَقًا فَحُصُولُ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِقَضِيَّةِ شَرْطِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قُلْت التَّحَلُّلُ الثَّانِي لَمْ يَبْقَ مُتَوَقِّفًا إلَّا عَلَى الرَّمْيِ وَهُوَ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لَا سِيَّمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ إنَّهُ مَرَضٌ فَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَجُزْ وَأَمَّا الْمَبِيتُ فَالْمَرَضُ يُسْقِطُهُ أَيْضًا إنْ شَقَّ عَلَيْهِ مَعَهُ وَغَايَةُ مَا فِيهِ لُزُومُ الدَّمِ وَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ التَّحَلُّلِ وَأَمَّا الْكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ الْحَصْرَ إنْ وَقَعَ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَرْكَانِ فَالْأُولَى لَمْ تَتِمَّ أَوْ بَعْدَهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي سُقُوطِ نَحْوِ الرَّمْيِ لِاتِّسَاعِ وَقْتِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَالَ سم: وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي شُجَاعٍ لَعَلَّ مُرَادَهُ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ أَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَصِيرَ حَلَالًا بِالْمَرَضِ فَيَصِيرُ حَلَالًا بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ فَيُفِيدُهُ ذَلِكَ سُقُوطَ الرَّمْيِ عَنْهُ بِنَفْسِهِ

الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ إذَا قَصَدَ تَرْكَ الرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ تَعَجَّلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي صَحَّ إحْرَامُهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الرَّمْيِ بَاقِيًا؛ لِأَنَّهُ بِالنَّفْرِ خَرَجَ مِنْ الْحَجِّ وَصَارَ كَمَا لَوْ مَضَى وَقْتُ الرَّمْيِ نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَا خِلَافَ فِيهِ (وَالْكُرْهَ فَقَدْ) أَيْ: لَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا فِيهَا بَلْ يُسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا وَلَا يُكْرَهُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فَقَدْ «أَعْمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ وَاعْتَمَرَتْ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ أَيْ: بَعْدَ وَفَاتِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثَ عُمَرَ وَاعْتَمَرَ ابْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ فَقَالَ (مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مَكَّةُ (لِمَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةٍ) أَيْ: كَائِنًا بِهَا عِنْدَ إحْرَامِهِ بِهِ وَلَوْ غَيْرَ مَكِّيٍّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ الْآتِي «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» وَقِيسَ بِأَهْلِهَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ هُوَ بِهَا فَلَوْ أَحْرَمَ خَارِجَهَا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بِالنَّفْرِ إلَخْ) فَلَا يَنْعَقِدُ قَبْلَ النَّفْرِ وَإِنْ قَصَدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لَكِنْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا أَبْعَدَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ هُنَا الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ، أَوْ مُحَاذَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ جِهَةِ خُرُوجِهِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيقَاتٌ فَيَكْفِي الْوُصُولُ إلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا فِيهِ إسَاءَةٌ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَلِأَنَّهُ يُبْعِدُهُ عَنْهَا مَرْحَلَتَيْنِ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا فَصَارَ كَالْآفَاقِيِّ فَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ جِهَتِهِ، أَوْ مُحَاذَاتُهُ (تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآفَاقِيَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ وَفَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَرْحَلَتَانِ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، أَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَدْخُلَهَا بَلْ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مَحَلِّهِ لَزِمَهُ دُخُولُهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ، أَوْ الْوُصُولِ إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْمُتَمَتِّعِ الْآفَاقِيِّ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ خَارِجَهَا لَزِمَهُ دَمُ الْإِسَاءَةِ أَيْضًا مَا لَمْ يَعُدْ لِمَكَّةَ، أَوْ لِلْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلَ مَسَافَتِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته نَعَمْ قَوْلُهُ لِلْمِيقَاتِ يُحْمَلُ عَلَى مَا حَمَلْت عَلَيْهِ قَوْلَهُمْ مِيقَاتُ الْآفَاقِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِيقَاتُ جِهَتِهِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةِ خُرُوجِهِ مِيقَاتٌ كَفَاهُ الْإِحْرَامُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا عَدَمُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ بَلْ يَكْفِي الْإِحْرَامُ بِهِ مِمَّا دُونَهُ إذَا كَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الدَّمِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ جَوَازُ الْإِحْرَامِ مِنْهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَخْ) فَلَوْ عَادَ إلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ نَائِبِهِ وَسُقُوطُ الدَّمِ عَنْهُ بِتَرْكِ الْمَبِيتِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ دَمِ التَّحَلُّلِ كَمَا يُفِيدُ التَّحَلُّلُ فِي صُورَةِ الْحَصْرِ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبَاتِ وَعَدَمِ الِاحْتِرَازِ عَمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّحَلُّلِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا. اهـ. تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاشْتِغَالِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهِ وَقَصْدُهُ التَّرْكَ لَا يَمْنَعُ الْخِطَابَ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُؤْخَذُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ) بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لَكِنْ قَبْلَ الْوُصُولِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ. اهـ.

كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ إنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إسَاءَةَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاةِ سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحِبَّ الطَّبَرِيَّ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا (وَإِنْ قَرَنَ) مَنْ بِمَكَّةَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ فَمَكَانُ إحْرَامِهِ بِهِمَا مَكَّةُ تَغْلِيبًا لِلْحَجِّ لِانْدِرَاجِ الْعُمْرَةِ تَحْتَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ الْحِلِّ مَعَ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ (وَلِتَمَتُّعٍ) بِمَعْنَى مُتَمَتِّعٍ عَطْفٌ عَلَى مَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةَ أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا أَتَمَّ عُمْرَتَهُ مَكَّةُ إذْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الْوُقُوفِ سَقَطَ الدَّمُ نَعَمْ إنْ وَصَلَ فِي خُرُوجِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَمْ يَسْقُطْ الدَّمُ بِذَلِكَ بَلْ بِوُصُولِهِ لِلْمِيقَاتِ الَّذِي لِلْآفَاقِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْإِسَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى مِيقَاتٍ وَإِلَّا فَلَا إسَاءَةَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي سُقُوطِ دَمِ التَّمَتُّعِ بِذَلِكَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ هَلْ مَحَلُّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ إذَا قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَى مِيقَاتٍ، أَوْ يَشْمَلُ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ الْقَصْدُ، وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَلَعَلَّهُ أَيْ: مَا بَحَثَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ مِيقَاتُهُمْ جَمِيعُ الْحَرَمِ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْعِمَادِ رَدَّ قِيَاسَهُ أَيْ: قِيَاسَ الْمُحِبِّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَوَازِ تَعْطِيلِ مَكَّةَ مِنْ شِعَارِ الْإِحْرَامِ بِهَا، وَالْقِيَاسُ مَتَى كَانَ يَعْتَرِضُ النَّصَّ كَانَ بَاطِلًا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ. اهـ. حَجَرٌ عب أَقُولُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَفِيهِ مَا فِيهِ وَمِنْهُ أَنَّ النَّصَّ عَلَى مَكَّةَ كَالنَّصِّ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ مُحَاذَاتِهِ سم (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مُتَمَتِّعٍ) أَيْ: عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: لِذِي تَمَتُّعٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَجَرٌ أَيْ: تَعَيَّنَ فِي سُقُوطِ الدَّمِ وَفِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ بِوُصُولِ مِيقَاتٍ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ لِاحْتِمَالِ حَالِ الْجَوَازِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: إنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا إلَخْ) قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِمُحَاذَاتِهَا كَسَائِرِ الْمَوَاقِيتِ فِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ وَعَدَمِ الدَّمِ الِاكْتِفَاءُ بِمُحَاذَاتِهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي بُعْدِهِ عَنْهَا لِوُجُودِ الْمُحَاذَاةِ الْكَافِيَةِ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ مَعَ ذَلِكَ وَبِالْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ جِهَةِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا أَوْ إلَى مُحَاذَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمُرُّ بِهَا أَوْ بِمُحَاذِيهَا وَذَلِكَ كَافٍ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافُهُ

التَّمَتُّعُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُقِيمِ مَكَّةَ مُقِيمُهَا حَقِيقَةً (وَدَعْ مَكَانَهْ) أَيْ: وَصَيَّرَ مَكَانَ الْإِحْرَامِ (بِالْعُمْرَةِ) لِمَنْ بِمَكَّةَ (الْحِلُّ) فَيَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْ الْحَرَمِ وَلَوْ بِقَلِيلٍ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ كَالْجَمْعِ فِي الْحَجِّ بَيْنَهُمَا بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَائِشَةَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ الْخُرُوجُ لَأَحْرَمَتْ مِنْ مَكَانِهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَحِيلِ الْحَاجِّ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ كَمَا سَيَأْتِي (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (الْجِعْرَانَهْ) وَهِيَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِ الْعَيْنِ وَتَثْقِيلِ الرَّاءِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى الثَّانِي ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْأَوَّلُ مُتَعَيِّنٌ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَيْ:، وَالْجِعْرَانَةُ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنْهَا (أَفْضَلُ) مِنْ غَيْرِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (فَالتَّنْعِيمُ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهُ» (فَالْحُدَيْبِيَة) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ تَثْقِيلِهَا؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَّ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا فَصَدَّهُ الْكُفَّارُ فَقُدِّمَ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَمْرُهُ ثُمَّ هَمُّهُ كَذَا» قَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّهُ هَمَّ بِالِاعْتِمَارِ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ «أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إلَّا أَنَّهُ هَمَّ بِالدُّخُولِ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الدَّفْعِ أَنَّ مُقَابَلَتَهُ بِمُقِيمِ مَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُقِيمِ، أَوْ أَعَمُّ (قَوْلُهُ: مُقِيمُهَا حَقِيقَةً) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَقِيسَ بِأَهْلِهَا غَيْرُهُمْ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْمُقِيمِ حَقِيقَةً وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْقِيَاسُ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ لِمَنْ بِمَكَّةَ) هَلَّا قَالَ بِالْحَرَمِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا إسَاءَةَ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَاصِدًا الْخُرُوجَ وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ إحْرَامًا مُطْلَقًا، ثُمَّ صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا إسَاءَةَ وَلَا دَمَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي حَالَ الْإِحْرَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا إسَاءَةَ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَاصِدًا الْخُرُوجَ (قَوْلُهُ: الْجِعْرَانَةُ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْمِيلَ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ حَجَرٌ ج (قَوْلُهُ: بِالْحُدَيْبِيَةِ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَا مَرَّ فِي الْجِعْرَانَةِ حَجَرٌ ج (قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ) الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هَمَّ بِالدُّخُولِ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ) أَقُولُ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْمَطْلُوبِ حَاصِلٌ لِأَنَّ تَخْصِيصَهَا بِالْهَمِّ مِنْ الدُّخُولِ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى مَزِيَّةٍ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا وَهَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ مَكَّةَ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ خَارِجِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَرَمُ، وَالْحِلُّ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ نَفْسِ الْمَدِينَةِ وَسُورِهَا. اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ سم عَلَى ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَحِيلِ الْحَاجِّ) أَيْ: مِنْ الْمُحَصَّبِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَأْثَمُ إذَا أَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ مِنْ حِينَئِذٍ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ نَعَمْ إنْ عَزَمَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَثِمَ بِذَلِكَ الْعَزْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِنَا نَعَمْ إلَخْ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِسُمِّ وَفِي مَعْنَى مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي أَفْعَالِهَا كَانَ مُسِيئًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ خَرَجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ جَازَ وَلَا دَمَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ، ثُمَّ عَادَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ النُّسُكِ، ثُمَّ جَاوَزَهُ فَكَانَ مُسِيئًا حَقِيقَةً وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ هُنَا بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ. اهـ. وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ وَإِنْ اخْتَارَ سم فِي ذَلِكَ الشَّرْحِ بَعْدَ هَذَا التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ عب صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ حَيْثُ قَالَ: الْمُحْرِمُ مِنْ الْحَرَمِ لَا إثْمَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ الْإِحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ الَّذِي هُوَ أَدْنَى الْحِلِّ، ثُمَّ إنْ عَادَ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ فَلَا دَمَ وَإِلَّا لَزِمَ الدَّمُ بِخِلَافِ مَنْ جَاوَزَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إثْمَ الْمُجَاوَزَةِ وَعَلَى هَذَا يَفْتَرِقَانِ حَالَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ مَا يُفِيدُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَكِّيَّ قَدْ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الْمِيقَاتِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا انْتَهَكَ ذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ. اهـ. وَفِيهِ تَأَمُّلٌ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: الْجِعْرَانَةُ) قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ: اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ ثَلَثُمِائَةِ نَبِيٍّ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَشَرْحُ عب لِحَجَرٍ قَالَ وَهِيَ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ (قَوْلُهُ: الْحُدَيْبِيَةُ) هِيَ بِئْرٌ بَيْنَ طَرِيقِ جَدَّةَ وَطَرِيقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ عَلَى سِتَّةِ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فَقَدَّمَ فِعْلَهُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي هَذَا قَاعِدَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ وَعُلِمَ التَّارِيخُ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالِاعْتِمَارِ مِنْ التَّنْعِيمِ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عُلِمَ أَنَّهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ فَلَمْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِفِعْلِهِ حَتَّى يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هَمَّ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ هَمَّ أَوَّلًا بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا، ثُمَّ هَمَّ بِالدُّخُولِ أَيْضًا مِنْهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: ذِي الْحُلَيْفَةِ) عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ

وَإِنَّمَا أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ مِنْ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَفْضَلُ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَلَيْسَ التَّفْضِيلُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ فَإِنَّ الْجِعْرَانَةَ، وَالْحُدَيْبِيَةَ مَسَافَتُهُمَا إلَى مَكَّةَ وَاحِدَةٌ سِتَّةُ فَرَاسِخَ، وَالتَّنْعِيمُ وَبِهِ مَسْجِدُ عَائِشَةَ مَسَافَتُهُ إلَيْهَا فَرْسَخٌ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهَا مِنْهُمَا كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (أَدْنَى) أَيْ: وَهُوَ، أَوْ حَالَةَ كَوْنِهِ أَدْنَى (إلَى مَكَّةَ مِمَّا وَلِيَّهْ) قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ نُدِبَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ ثُمَّ يُحْرِمَ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا وَحَكَاهُ فِي الْإِبَانَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ (بِكِلَا هَذَيْنِ) أَيْ: الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ لِغَيْرِ مَنْ بِمَكَّةَ (ذُو الْحُلَيْفَةْ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارِّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ (مِيلٌ عَنْ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةْ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ، لَكِنْ فِي الْبَسِيطِ أَنَّهَا عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَفِي الْمُهِمَّاتِ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الْمُشَاهَدُ إنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ تَزِيدُ قَلِيلًا (وَقَرْنٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ لِأَهْلِهِ، وَالْمَارُّ بِهِ مِنْ طَرِيقِ نَجْدٍ الْحِجَازِ، أَوْ الْيَمَنِ وَوَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ فِي تَحْرِيكِ الرَّاءِ وَفِي قَوْلِهِ إنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى قَرَنٍ قَبِيلَةٍ مِنْ مُرَادٍ كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ (، وَالْجَحْفَةُ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الشَّامِ وَمِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسُونَ فَرْسَخًا (أَوْ يَلَمْلَمُ) وَفِي نُسْخَةٍ، وَالْيَلَمْلَمُ وَيُقَالُ فِيهِ الْمُلِمُّ لِأَهْلِهِ، وَالْمَارُّ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْيَمَنِ أَيْ: تِهَامَتِهِ دُونَ نَجْدِهِ (وَذَاتُ عِرْقٍ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَشْرِقِ الْعِرَاقُ وَخُرَاسَانُ، وَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ الْعَقِيقِ وَادٍ فَوْقَ ذَاتِ عِرْقٍ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَكُلٍّ مِنْ قَرْنٍ وَيَلَمْلَمَ وَذَاتِ عِرْقٍ مَرْحَلَتَانِ وَإِلَى مَنْ ذَكَرْته مِمَّنْ يُحْرِمُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (أَهْلُ كُلٍّ) مِنْهَا (عَلِمُوا) وَهُوَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَفِي بِالْغَرَضِ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ كَالْحَاوِي بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ وَلَوْ ذَكَرَاهُ هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَعُودَ ضَمِيرُ بِهَا الْمَحْذُوفُ إلَى الْمَوَاقِيتِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَطْ إذْ عَوْدُهُ إلَى مَا يَأْتِي أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ. وَالْأَصْلُ فِي الْمَوَاقِيتِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» وَخَبَرُ النَّسَائِيّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ (وَحَيْثُ حَاذَى قَبْلَ إحْدَاهُنَّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ لِغَيْرِ مَنْ بِمَكَّةَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوَاقِيتِ وَلَا مَارًّا بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSيَقْتَضِي تَفْضِيلَ الْإِحْرَامِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: مِنْ أَدْنَى) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَوَازِ (قَوْلُهُ: سِتَّةُ فَرَاسِخَ) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا (قَوْلُهُ: ذُو الْحُلَيْفَةِ) عَلَى نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَتَصْحِيحُ الْجُمْهُورِ وَغَيْرِهِ إنَّهَا عَلَى سِتَّةٍ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ أَقْصَى عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ وَحَدَائِقِهَا مِنْ جِهَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَالرَّافِعِيُّ أَنَّهَا مِيلٌ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُمْرَانِهَا الَّذِي كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحُلَيْفَةِ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ كَالْيَمَنِ) عَطْفٌ عَلَى الْحِجَازِ (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ فِيهِ الْمُلِمُّ) وَهُوَ أَصْلُهُ قُلِبَتْ هَمْزَتُهُ يَاءً وَيَرَمْرَمُ بِرَاءَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَا يَفِي بِالْغَرَضِ) إذْ لَا يُفِيدُ تَعْيِينَ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: لِيَعُودَ ضَمِيرُهُ بِهَا الْمَحْذُوفُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَالْمَارُّ إذْ تَقْدِيرُهُ، وَالْمَارُّ بِهَا (قَوْلُهُ: إذْ عَوْدُهُ إلَى مَا يَأْتِي أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ) أَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ عَوْدِهِ لِلْمَكَانِ الَّذِي عَنَّ فِيهِ النُّسُكُ وَمَكَانُ السُّكْنَى فَلِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَكَانِ إحْرَامٍ لِلْمَارِّ بِهِمَا إذْ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مِمَّنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ إلَيْهِمَا وَإِنْ قَصَدَ الْمُرُورَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا هُوَ مَكَانُ إحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ الْإِحْرَامَ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهِ، ثُمَّ، وَالسَّاكِنُ هُنَاكَ دُونَ غَيْرِهِمَا وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ عَوْدِهِ لِمَكَانِ الْمُحَاذَاةِ فَلِاخْتِصَاصِ مَكَانِ الْمُحَاذَاةِ بِالْمُحَاذِي وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ حَاذَى فَقَوْلُهُ بَعْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهِيَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: مَسَافَتُهُمَا إلَى مَكَّةَ إلَخْ) هُوَ فِي الْأُولَى مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي تَحْدِيدِ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهَا آخِرَهُ ضَبَطُوهُ بِأَنَّهُ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مُخَالِفٌ لِلْمُشَاهَدِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِيهِمَا وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر أَنَّ الْحُدَيْبِيَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُشَاهَدُ وَبَعْضُهَا مِنْ الْحِلِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا آخِرُهُ قَالَ الْمَدَنِيُّ: بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَرَّةِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا (قَوْلُهُ: مَسْجِدُ عَائِشَةَ) نُسِبَ إلَيْهَا لِإِحْرَامِهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِيلٌ عَنْ الْمَدِينَةِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْحُلَيْفَةِ وَتَصْحِيحُ الْمَجْمُوعِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ أَقْصَى عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ وَحَدَائِقِهَا مِنْ جِهَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) لَكِنْ لَهُمْ طَرِيقٌ آخَرُ عَلَى الْجُحْفَةِ فَيُحْرِمُ سَالِكُهَا مِنْهَا. اهـ. عُبَابٌ وَفِيهِ أَنَّ سَالِكَهَا حَاذَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِلْمُحَاذَاةِ حُكْمُ الْمُرُورِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّ سَالِكِي طَرِيقِ الْجُحْفَةِ لَمْ يُحَاذُوا ذَا الْحُلَيْفَةِ يَمِينًا وَلَا يَسَارًا كَانَ مِيقَاتُهُمْ الْجُحْفَةَ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُحَاذَاةِ بِهَذَيْنِ لَا بِالْأَمَامِ، وَالْخَلْفِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ . (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ حَاذَى إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ مِنْ الثَّانِي أَوْ هُمَا إلَيْهَا سَوَاءٌ أَوْ الثَّانِي أَبْعَدَ إلَيْهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِانْحِرَافِهِ عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ وُعُورَةِ طَرِيقِهِ وَعَلَى كُلٍّ هُمَا إلَى الشَّخْصِ سَوَاءٌ أَوْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُ صُوَرٍ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ أَوْ كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ إلَيْهَا وَكَانَ الْأَوَّلُ أَقْرَبَ إلَى الشَّخْصِ أَوْ اسْتَوَيَا إلَيْهِ فَمِيقَاتُهُ مَا حَاذَاهُ أَوَّلًا وَكَذَا إنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ وَأَقْرَبَ إلَيْهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمِيقَاتُ الثَّانِي أَقْرَبَ إلَى الشَّخْصِ سَوَاءٌ كَانَ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ أَوْ أَقْرَبَ أَوْ اسْتَوَيَا إلَيْهَا فَمِيقَاتُهُ الثَّانِي وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا إلَيْهِ وَكَانَ الثَّانِي

وَلَا مَسْكَنُهُ دُونَهَا مَكَانُ مُحَاذَاتِهِ إحْدَاهُنَّ فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَحَرَّى كَالْقِبْلَةِ. وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ فَمَكَانُ إحْرَامِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ مُحَاذَاتِهِ لِلْآخَرِ وَلَا يَنْتَظِرُ مُحَاذَاةَ الْآخَرِ كَمَا لَيْسَ لِلْمَارِّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ فَقَوْله قَبْلُ أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ، لَكِنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ إنْ أَرَادَ بِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِمَكَانِ الْمُحَاذَاةِ الْمُحَاذِي فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا، أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَصِحَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ) قَالَ السُّبْكِيُّ: هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ، أَوْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَحْدَهَا وَكَانَتْ مُحَاذَاتُهُمَا دَفْعَةً فَمِيقَاتُهُ مَا يُحَاذِيهِمَا الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْآخَرِ وَيَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ. فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاةِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَنْتَظِرُ الْوُصُولَ إلَى مُحَاذَاةِ الْأَقْرَبِ، وَالثَّانِي يَتَخَيَّرُ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْجُمْهُورِ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّحِيحُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمِنْ التَّعْلِيلِ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُحَاذِيَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ مُحَاذَاةِ الْآخَرِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مُحَاذَاةُ مِيقَاتَيْنِ دَفْعَةً بِانْحِرَافِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ لِوُعُورَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَيُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاتِهَا وَهَلْ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَبْعَدِ، أَوْ الْأَقْرَبِ حَكَى الْإِمَامُ وَجْهَيْنِ فَائِدَتُهُمَا لَوْ جَاوَزَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَانْتَهَى إلَى حَيْثُ يُفْضَى إلَيْهِ طَرِيقَا الْمِيقَاتَيْنِ وَأَرَادَ الْعَوْدَ وَجَهِلَ مَوْضِعَ الْمُحَاذَاةِ هَلْ يَرْجِعُ إلَى هَذَا، أَوْ هَذَا الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَفَاوَتَ الْمِيقَاتَانِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَالِاعْتِبَارُ بِالْأَقْرَبِ إلَيْهِ، أَوْ إلَى مَكَّةَ وَجْهَانِ أَوَّلُهُمَا أَظْهَرُهُمَا هَذَا لَفْظُ الرَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ وَسَاقَهُ. اهـ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِسْمَ الثَّالِثَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ مُحَاذَاةَ الْآخَرِ مَعَ قَوْلِهِ لَكِنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا إذَا تَسَاوَيَا مَسَافَةً إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ إلَخْ وَأَنَّ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَفَاوَتَ أَيْضًا فِيهَا إلَخْ وَإِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ، وَالثَّانِيَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ عَلَى مَا عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِعَمِيرَةَ هَذَا إذَا تَرَتَّبَتْ الْمُحَاذَاةُ فَإِنْ كَانَتْ دَفْعَةً فَصُوَرُهَا أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ أَوْ يَخْتَلِفَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَوْ يَخْتَلِفَا وَحَاصِلُ الْحُكْمِ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَيْضًا أَمْ لَا فَمِيقَاتُهُ مُحَاذَاتُهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ وَاسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ فَمِيقَاتُهُ الْأَبْعَدُ إلَى مَكَّةَ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَيْضًا فَمِيقَاتُهُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ عَلَى الرَّاجِحِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَأَرَادَ الْعَوْدَ وَقَدْ جَهِلَ مَحَلَّ الْمُحَاذَاةِ رَجَعَ إلَى الْأَبْعَدِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا عَلِمْت. اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُمَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ وَأَحَدُهُمَا أَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ فَالْأَصَحُّ الْإِحْرَامُ مِنْ أَبْعَدِهِمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِمَا سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ تَفَاوُتًا وَاعْتَمَدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مَكَانُ مُحَاذَاتِهِ) أَيْ: يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُسَامَتَةِ خَلْفًا أَوْ أَمَامًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرُ (قَوْلُهُ: تَحَرَّى) أَيْ: بِالِاجْتِهَادِ أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى التَّحَرِّي لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ يَأْتِي مَا مَرَّ ثَمَّةَ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَنْ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ) بَلْ يَلْزَمُ هَذَا مَنْ تَحَيَّرَ وَقَدْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ وَكَانَ قَدْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرُ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ) أَيْ: بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ حَاذَى الْمِيقَاتَ أَوْ فَوْقَهُ وَكَوْنُ مَا ذُكِرَ سُنَّةً جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ

فِيهَا إذَا تَسَاوَيَا مَسَافَةً إلَيْهِ فَإِنْ تَفَاوَتَا فِيهَا أَيْضًا فَالْعِبْرَةُ بِالْقُرْبِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ إذْ لَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ فَإِنَّهُ مِيقَاتُهُ وَإِنْ حَاذَى مِيقَاتًا أَبْعَدَ فَكَذَا مَا هُوَ بِقُرْبِهِ (أَوْ عَنَّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا لِمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مَرِيدٍ لِلنُّسُكِ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ (نُسُكٌ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» وَأَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ» (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا (مَكَانُ السُّكْنَى) الْكَائِنَةِ (مِنْ دُونِهِ) أَيْ: الْمِيقَاتِ أَيْ: بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» فَلَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ أَيْضًا فَهُوَ مِيقَاتُهُ كَسَاكِنِ الصَّفْرَاءِ، أَوْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ بَيْنَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالْجُحْفَة فَمِيقَاتُهُ الْجُحْفَةُ لَا مَسْكَنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ (لِأَهْلِهَا) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا الْأَمْكِنَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَهْلِهَا (وَالْمَارُّ) بِهَا عَلَى مَا مَرَّ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ إلَّا النَّائِبَ فَيُحْرِمُ كَمَا سَيَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــSمَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ تَفَاوُتُ الْمِيقَاتَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ السُّبْكِيّ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إلَخْ يُزَادُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يُحَاذِيَ الْأَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ الْأَبْعَدِ إلَيْهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاةِ أَبْعَدِهِمَا مِنْ مَكَّةَ وَإِنْ حَاذَى الْأَقْرَبَ إلَيْهَا، أَوْ لَا. اهـ. نَعَمْ نَازَعَهُ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ وَكَانَتْ مُحَاذَاتُهُمَا دَفْعَةً يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ لِلصُّورَةِ الْأُولَى أَيْضًا أَعْنِي أَنْ يَتَسَاوَيَا إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ حَاذَى أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهَا وَإِلَيْهِ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِمَا إنْ لَمْ يُحَاذِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَإِلَّا فَمِنْ مُحَاذَاةِ الْأَوَّلِ وَلَا يُنْتَظَرُ مُحَاذَاةُ الْآخَرِ. اهـ. وَيُتَصَوَّرُ اسْتِوَاؤُهُمَا إلَيْهَا وَإِلَيْهِ مَعَ مُحَاذَاةِ أَحَدِهِمَا، أَوْ لَا بِنَحْوِ انْحِرَافِ طَرِيقِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْأَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ إلَخْ أَيْ: وَقَدْ حَاذَاهُ أَوَّلًا بِدَلِيلِ وَلَا يَنْتَظِرُ إلَخْ وَيَبْقَى مَا إذَا حَاذَى الْأَقْرَبَ أَوَّلًا وَيُتَصَوَّرُ بِنَحْوِ انْحِرَافِ طَرِيقِ الْأَبْعَدِ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي آخِرِ الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَفَاوَتَا فِيهَا أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تَفَاوَتَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ (قَوْلُهُ: فَمِيقَاتُهُ الْجُحْفَةُ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ (فَرْعٌ) عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مَنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ مِيقَاتَيْنِ كَالْجَحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ فَمَنْ كَانَ فِي جَادَّةِ الْمَغْرِبِ، وَالشَّامِ كَأَهْلِ بَدْرٍ، وَالصَّفْرَاءِ فَمِيقَاتُهُ الْجُحْفَةُ الَّتِي هِيَ أَمَامَهُ وَمَنْ كَانَ فِي جَادَّةِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى طَرِيقِ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَأَهْلِ الْأَبْوَاءِ، وَالْعَرْجِ فَمِيقَاتُهُمْ مِنْ مَوْضِعِهِمْ اعْتِبَارًا بِذِي الْحُلَيْفَةِ لِكَوْنِهِمْ عَلَى جَادَّتِهَا وَانْفِصَالِهِمْ عَنْ الْجُحْفَةِ بِبُعْدِهِمْ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْجَادَّتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ خ ط وَفِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ، وَالتَّنْبِيهِ وم ر فِي شَرْحَيْ الزُّبَدِ، وَالْبَهْجَةِ زَادَ الشَّرْحُ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ وُجُوبَ الِاحْتِيَاطِ إذَا تَحَيَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ وَكَانَ قَدْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ خَافَ فَوْتَهُ وَأَقَرَّ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَسْنَى وَالْجَمَالُ م ر فِي شُرُوحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِحَجَرٍ وَشَرْحِهِ لِابْنِ عَلَّانَ لَوْ تَضَيَّقَا عَلَيْهِ وَكَانَ الِاسْتِظْهَارُ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عُذْرًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِظْهَارِ حِينَئِذٍ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الدَّمِ وَعَدَمُ الْعِصْيَانِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُجَاوَرَةِ وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي إطْلَاقِهِمْ اسْتِحْبَابَ الِاسْتِظْهَارِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ بِمَحَلِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ رُفْقَةٍ وَأَمِنَ عَلَى مُحْتَرَمٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: طَرِيقُهُ بَيْنَهَا إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْإِسْنَوِيِّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ كَانَا مَعًا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: إلَّا النَّائِبَ فَيُحْرِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَاب

مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِ مَنُوبِهِ فَإِنْ مَرَّ بِغَيْرِهِ أَحْرَمَ مِنْ مَكَان بِإِزَائِهِ إذَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ مِنْ مَكَّةَ (وَبَدْؤُهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَالْمَسْكَنِ أَيْ: أَوَّلُهُ (أَوْلَى) بِالْإِحْرَامِ مِنْ وَسَطِهِ وَآخِرِهِ لِيَقْطَعَ الْبَاقِيَ مُحْرِمًا قَالَ السُّبْكِيُّ: إلَّا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْمِيقَاتِ أَنَّ الْمَكِّيَّ يُحْرِمُ مِنْ طَرَفِ مَكَّةَ الْأَبْعَدِ عَنْ عَرَفَاتٍ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ كَمَا فِي الْحَاوِي. اهـ. ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَوَاقِيتِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَوَاضِعِهَا دُونَ الْأَبْنِيَةِ (وَبَابُ الدَّارِ لِكُلِّهِمْ) أَيْ: لِإِحْرَامِ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ مِنْ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِ (أَوْلَى) مِنْ الْمِيقَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَأَهْلِ بَنِي حَرْبٍ فَإِنْ كَانُوا إلَى جَادَّةِ الْمَدِينَةِ أَقْرَبَ أَحْرَمُوا مِنْ مَوْضِعِهِمْ وَإِنْ كَانُوا إلَى الشَّامِ أَقْرَبَ أَحْرَمُوا مِنْ الْجُحْفَةِ وَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِالْقُرْبِ، وَالْبُعْدِ مِنْ الْمِيقَاتَيْنِ بَلْ إلَى الْجَادَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّوَاءِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ مَوْضِعِهِمْ، وَالثَّانِي أَنَّهُمْ بِالْخِيَارَيْنِ مَوْضِعُهُمْ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْجُحْفَةِ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الْخَادِمِ نَقْلًا عَنْ الْبَارِزِيِّ مِنْ أَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ يُحْرِمُونَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ غَفْلَةٌ عَنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي تَقَرَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ: مِيقَاتُ بَلَدٍ مَنُوبُهُ أَبْعَدَ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقْرَبَ أَحْرَمَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ الَّذِي مَرَّ بِهِ وَامْتَنَعَ مُجَاوَزَتُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الْإِشَارَةِ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي سَلَكَهَا النَّائِبُ بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُ الْإِحْرَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِمَنْ مِيقَاتُهُ قَرْيَتَهُ، أَوْ حِلَّتَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ لِيَقْطَعَ الْبَاقِيَ مُحْرِمًا أَنَّ الْمَكِّيَّ يُحْرِمُ مِنْ طَرَفِهَا الْأَبْعَدِ عَنْ مَقْصِدِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَاصِدٌ لِمَكَانٍ أَشْرَفَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَهَذَا بِعَكْسِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ قَبْلَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ مِيقَاتُهُ قَرْيَتُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ طَرَفِهَا الْأَبْعَدِ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَاكَ قَاصِدٌ لِمَكَانٍ أَشْرَفَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَهَذَا بِعَكْسِهِ وَقَوْلُهُ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَإِحْرَامُهُ أَيْ: الْمَكِّيِّ مِنْ بَابِ دَارِهِ أَفْضَلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْأَبْنِيَةِ) وَإِنْ بُنِيَتْ بِنَقْصِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَسُمِّيَتْ بِاسْمِهَا (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْمِيقَاتِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْمِيقَاتِ الَّذِي بَابُ الدَّارِ، أَوْلَى مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ وَمِنْ مَسْكَنِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مِيقَاتَ الْآفَاقِيِّ نَافَاهُ التَّعْلِيلُ - ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا النَّائِبَ فَيُحْرِمُ مِنْ مِثْلِ مَسَافَةِ مِيقَاتِ بَلَدٍ مَنْوِيِّهِ إنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ (فَرْعٌ) لَوْ جَاوَزَ الْأَجِيرُ الْمِيقَاتَ الْمُتَعَيَّنَ أَيْ: مِيقَاتَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَيَحُطُّ التَّفَاوُتَ فِي الْفَرَاسِخِ، وَالْحُزُونَةِ، وَالسُّهُولَةِ وَلَوْ عَدَلَ عَنْ الْمِيقَاتِ الْمُتَعَيِّنِ إلَى أَبْعَدَ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ جَازَ وَلَا دَمَ وَلَا حَطَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّتِمَّةِ، وَالشَّامِلِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا نَقَلَهُ هَؤُلَاءِ مُنَافٍ لِلتَّعْيِينِ الَّذِي نَحْنُ نُفَرِّعُ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُ حَجَرٍ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ تِلْكَ الطَّرِيقَةُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ حَجَرٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) نَقَلَ سم عَنْ حَجَرٍ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَحْرَمَ عِنْدَ انْبِعَاثِ رَاحِلَتِهِ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْبُخَارِيِّ «، ثُمَّ رَكِبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَبَّحَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» فَفِي اسْتِثْنَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ نَظَرٌ نَعَمْ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْبَيْدَاءِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّتِهَا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ مِنْ مَكَّةَ اتِّبَاعًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: وَبَابُ الدَّارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَمَّا الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ مِيقَاتَهُ لِلْحَجِّ نَفْسُ مَكَّةَ وَقِيلَ مَكَّةُ وَسَائِرُ الْحَرَمِ، ثُمَّ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَحْرَمَ جَازَ وَفِي الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَظْهَرُهُمَا الْأَفْضَلُ مِنْ بَابِ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) مِنْ مَسْكَنِهِ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا أَوْ الْحَلَّةُ الَّتِي نَزَلَهَا الْبَدْوِيُّ (فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مِنْ قَرْيَتِهِ أَوْ حَلَّتِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ طَرَفِهِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ جَازَ، ثُمَّ قَالَ (فَصْلٌ) هَلْ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ أَمْ مِنْ فَوْقِهِ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الْمِيقَاتَ أَفْضَلُ وَفِي الْإِمْلَاءِ الْأَفْضَلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ أَنَّهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ بِدُونِ مُعَارِضٍ. اهـ. وَفِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْلَى مِنْهُ قَبْلَهُ وَلَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَإِنْ أَمِنَ ارْتِكَابَ مَحْظُورٍ خِلَافًا لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ. اهـ. فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ فِي بَابِ الدَّارِ مُطْلَقًا بَلْ إذَا كَانَ فَوْقَ الْمِيقَاتِ أَيْ: قَبْلَهُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي وَأَوَّلُهُ أَيْ: الْمِيقَاتِ وَلَكِنَّ دَارِهِ أَوْلَى وَهِيَ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَعَلَّهُ خِلَافٌ آخَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَبَابِ الدَّار إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ أَخْذِهِ فِي السَّيْرِ لَا مَعَ إقَامَةٍ بِبَلَدِهِ

؛ لِأَنَّهُ غَالِبًا أَكْثَرُ عَمَلًا وَلِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا فَسَّرَا بِهِ إتْمَامَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهَذَا فِي الْمَكِّيِّ وَمَنْ سَكَنَهُ دُونَ الْمِيقَاتِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِمَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْلَى لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ. وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا مُعَارِضٌ وَلِأَنَّ مِنْ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ بِالتَّقْدِيمِ عُسْرًا وَتَعْزِيرًا بِالْعِبَادَةِ ثُمَّ إحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنْ بَابِ دَارِهِ يَكُونُ بَعْدَ مَجِيئِهِ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ الْإِحْرَامُ لَا يُسَنُّ عَقِبَ الصَّلَاةِ بَلْ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ مُحْرِمًا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ لَا لِلصَّلَاةِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّهُ إذَا اُسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَشْكَلَ ذَلِكَ بِتَصْحِيحِ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ بَابِ دَارِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ (وَلِلْأَجِيرِ مَا عَيَّنَ مُكْتَرٍ) أَيْ: مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُكْتَرِيه بِقَيْدٍ سَيَأْتِي (وَلَنْ يُحَتِّمَا) عَلَى الْمُكْتَرِي (تَعْيِينَهُ) أَيْ: مَكَانَ الْإِحْرَامِ وَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ بَلَدِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ كَمَكَانِ التَّسْلِيمِ فِي السَّلَمِ (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ (فِي الْقَضَا أَرْضٌ) الْإِحْرَامِ، أَوْ مِثْلُهَا مَسَافَةً فِي (الْأَدَا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ فِيهِ قَطْعُ الْمَسَافَةِ مِنْهَا مُحْرِمًا ثُمَّ قَيَّدَ مَسْأَلَةَ الْأَجِيرِ وَهَذِهِ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSبِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ غَالِبًا أَكْثَرُ عَمَلًا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَقِيَّةَ مَكَّةَ وَبَقِيَّةَ الْقَرْيَةِ السَّاكِنِ بِهَا مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ وَيَكُونُ فِي قَوْلِهِ، أَوْلَى مِنْ الْمِيقَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا تَسَمُّحًا، وَالْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا، أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الْمِيقَاتِ فَفِيهِ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرِدْ بِبَابِ الدَّارِ بَابَ دَارِهِ بِمَعْنَى سَكَنِهِ بَلْ أَرَادَ بَلَدَهُ، أَوْ قَرْيَتَهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِيقَاتِ وَلِهَذَا عَبَّرُوا عَنْ ذَلِكَ بِدُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ سَكَنَهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَابِ سَكَنِهِ لَا مِنْ طَرِيقِ قَرْيَتِهِ مَثَلًا الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ سُنَّ الْإِحْرَامُ مِنْ الطَّرَفِ الْأَبْعَدِ فِي غَيْرِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ إلَّا الْمَكِّيُّ لَمَّا تَقَرَّرَ فِي الْهَامِشِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يُنَافِي فِي السَّكَنِ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبَدْؤُهُ أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَالْمَسْكَنِ أَيْ: أَوَّلُهُ أَوْلَى إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ غَالِبًا) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِغَالِبًا عَنْ الْمَكِّيِّ الَّذِي دَارُهُ فِي طَرَفِ مَكَّةَ مِنْ جِهَةِ عَرَفَةَ مَثَلًا فَالْإِحْرَامُ مِنْ بَابهَا أَفْضَلُ مِنْ الْإِحْرَامِ مِنْ بَقِيَّةِ مَكَّةَ الَّتِي هُوَ الْمِيقَاتُ وَلَيْسَ أَكْثَرَ عَمَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ غَالِبًا) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ عَمَّنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: مُحْرِمًا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ) لَا لِلصَّلَاةِ ح (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ سَيَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَبْعَدَ (قَوْلِهِ وَلَنْ يُحَتَّمَا إلَخْ) شَرَحَهُ الْعِرَاقِيُّ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّعْيِينُ وَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ بَلَدِ الْعَقْدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ بَلَدٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ عَدَلَ أَيْ: الْأَجِيرُ عَنْ الْمِيقَاتِ الْمُتَعَيِّنِ إلَى مِيقَاتٍ مِثْلِهِ فِي الْمَسَافَةِ، أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى جَازَ أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ وَلَا حَطٌّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ لِأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّتِمَّةِ، وَالشَّامِلِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهِمَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ مُنَافٍ لِلتَّعْيِينِ الَّذِي نَحْنُ نُفَرِّعُ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ كَلَامًا نَقَلَهُ عَنْ الطَّبَرِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي بِهَامِشِ الْآتِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ مُوَافَقَةُ هَؤُلَاءِ وَأَنَّ صَاحِبَ الْمَجْمُوعِ قَالَ: إنَّهُ الْأَصَحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّ إحْرَامَهُ حِينَئِذٍ خِلَافُ الْأَوْلَى عِنْد الْكُلَّ اِ هـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ) أَيْ: «بِإِحْرَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمِيقَاتِ» لَا يُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ مَهَّلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ إلَخْ فَأَيُّ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَى مَنْعِهِ حَتَّى تَبَيَّنَ جَوَازُهُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ إحْرَامُهُ مِنْهُ وَلَمْ يُحْرِمْ مِنْ الْمَدِينَةِ قَطُّ وَهَذَا مَعْنَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ بَيَانَ الْجَوَازِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ يَسِيرَةً وَدَاوَمَ فِي عُمُومِ أَحْوَالِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِيقَاتُ بَلَدِهِ) وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ فِي السَّلَمِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ بَلَدُ الْعَقْدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بَلَدُهُ) أَيْ: الْمَحْجُوجُ عَنْهُ. اهـ. تُحْفَةٌ وَهَذَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ مِيقَاتِ بَلَدٍ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ مِنْ مَيِّتٍ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ اعْتِبَارَ مِيقَاتِ بَلَدِ الْأَجِيرِ. اهـ. سم فِي شَرْحِ ع (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلُهَا مَسَافَةً) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ أَوْ مِثْلُهَا مَسَافَةً عَنْ قَوْلِهِ الْأَدَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَيَّدَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ

أَيْ: كُلٌّ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُكْتَرِي وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ (فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَبْعَدَا) مِنْ الْمِيقَاتِ فَخَرَجَ بِهِ مِنْ الْأُولَى مَا لَوْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَقْرَبَ مِنْ الْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلَهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِحْرَامِ بَلْ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْإِحْرَامِ مِنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، لَكِنْ يَقَعُ النُّسُكُ لِلْمُكْتَرِي لِلْإِذْنِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمِنْ الثَّانِيَةِ مَا لَوْ كَانَ إحْرَامُهُ بِالْأَدَاءِ مِنْ مِثْلِ الْمِيقَاتِ، أَوْ دُونَهُ مُسِيئًا، أَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْأَدَاءِ بَلْ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسِيءَ ثَانِيًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ سُلُوكًا بِالْقَضَاءِ مَسْلَكَ الْأَدَاءِ وَلِهَذَا لَوْ اعْتَمَرَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ الْمِيقَاتِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَأَفْسَدَهُ، أَوْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ثُمَّ أَفْسَدَهَا لَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَبِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ تَعَيُّنَهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ لَمْ يَرْجِعْ مُحْرِمًا بِالْأَدَاءِ إلَى الْمِيقَاتِ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ عَادَ تَعَيَّنَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَيْهِ مُحْرِمًا كَانَ كَمَنْ أَحْرَمَ مِنْهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ وَمَحَلُّهَا أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ فِيمَنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ وَمَرَّ بِالْمِيقَاتِ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَإِنْ اسْتَمَرَّ مُقِيمًا إلَى قَابِلِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَانِ إحْرَامِهِ بِالْأَدَاءِ قَطْعًا ثُمَّ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ - ـــــــــــــــــــــــــــــSوَرَدَّ بَعْضُهُمْ دَعْوَى الْمُهِمَّاتِ الْمُنَافَاةُ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّعْيِينِ إلَّا مَنْعُ الْمَكِّيِّ مِنْ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الْآفَاقِيِّ مِنْ مَكَّةَ لَا مَنْعُ الْآفَاقِيِّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَقْرَبَ لِمَا سَيَأْتِي بِأَعْلَى هَامِشِ الْآتِيَةِ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا وَحُمِلَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ عَلَى الْمَكِّيِّ الْمَذْكُورِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ بَلَدِهِ إلَخْ) أَيْ: وَلَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ: مِيقَاتِ الْمُكْتَرِي كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلِلْأَجِيرِ الْعُدُولُ أَيْ: عَنْ الْمِيقَاتِ الشَّرْعِيِّ إلَى مِثْلِهِ وَأَطْوَلُ. اهـ. أَيْ: وَإِلَى أَقْصَرَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِ الْمِيقَاتِ الْمُعَيَّنِ أَيْ: بِالشَّرْطِ، أَوْ الشَّرْعِ إلَى طَرِيقِ مِيقَاتٍ آخَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهُ وَهُوَ دُونَ الْمُعَيَّنِ مَسَافَةً جَازَ وَلَا دَمَ وَلَا حَطَّ أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَعَلَيْهِ فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَكِّيٌّ عَنْ آفَاقِيٍّ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُؤَجِّرُ مِيقَاتًا جَازَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يُكَلِّفُ الْعُدُولَ عَنْهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَجِيرُ طَرِيقَ مَكَّةَ لَكِنْ عَدَلَ إلَى طَرِيقٍ آخَرَ مِيقَاتُهُ أَقْرَبُ فَلَمْ يَتَوَفَّرُ عَلَيْهِ إلَّا صِفَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْأَبْعَدِ وَهِيَ لَا تُقَابَلُ بِشَيْءٍ مَعَ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مَقَامَ بَعْضٍ وَأَمَّا قَطْعُ الْمَسَافَةِ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا، وَالْمَكِّيّ الْمُسْتَأْجَرُ عَنْ آفَاقِيٍّ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ الْمَسَافَةِ الْمَقْصُودِ قَطْعُهَا بِالنَّظَرِ إلَى الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَلَزِمَهُ الدَّمُ، وَالْحَطُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) لَوْ عَيَّنَ الْمِيقَاتَ فَالْوَجْهُ التَّعَيُّنُ قُلْته بَحْثًا وَمَعْنَى كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ مِثْلِ الْمِيقَاتِ فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ بَلْ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ لَكِنْ هَلْ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ الْجَوَازُ بِرّ لَكِنَّ قَوْلَهُ بَلْ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ هَلْ، أَوْ مِنْ مِثْلِ مَسَافَةِ الْمُعَيَّنِ وَقَوْلُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَبْعَدَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَبْعَدُ لَيْسَ مِيقَاتًا مَعَ أَنَّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ مَفْضُولٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْأَقْرَبِ) شَامِلٌ لِاسْتِئْجَارِ الْمَكِّيِّ عَنْ الْآفَاقِيِّ لِيُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْآفَاقِيَّ لِيُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِحُرْمَةِ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ رَوْضٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَخْصِيصُهُ الْأَجِيرَ بِالْآفَاقِيِّ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَكِّيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمِيقَاتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ آفَاقِيٌّ مَكِّيًّا لِلتَّمَتُّعِ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْآتِي بِهِ مَكِّيًّا نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّن) أَيْ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) يَعْنِي قَوْلَهُ، أَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ (قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِيهِ) أَيْ: فِي الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَبِالْعُمْرَةِ) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: تَعَيُّنِهِ) أَيْ: تَعَيُّنِ ذَلِكَ أَيْ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ: جَزْمًا (قَوْلُهُ: بِالْأَدَاءِ قَطْعًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَلَا بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَلِهَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ وِفَاقٍ) أَيْ: لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ: مِيقَاتِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَقَعُ النُّسُكُ إلَخْ) اُنْظُرْ عَلَى مَنْ يَجِبُ الدَّمُ لِلْمُجَاوَزَةِ وَهَلْ هُوَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِإِذْنِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْقِرَانِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْعُبَابِ قَالَ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ الْوَلِيُّ: يُحْرِمُ عَنْهُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مَا نَصُّهُ، وَالدَّم عَلَى الْوَلِيِّ قَالَ شَارِحُهُ: وَمِثْلُ الْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَعْضُوبُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ فِيهِ كَذَا نَقَلَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَنَقَلَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ الْمَرْزُبَانِ أَنَّهُ عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مُبَاشِرِ الْحَرَامِ أَنَّ عَلَيْهِ آثَارَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ) أَيْ: الْمِيقَاتُ أَوْ مِثْلُ مَسَافَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِيقَاتَهُ حَيْثُ أَحْرَمَ فَعَوْدُهُ لَا يُخْرِجُ الْأَوَّلَ عَنْ كَوْنِهِ مِيقَاتَهُ لِذَلِكَ الْإِحْرَامِ فَيَنْبَغِي الْقَضَاءُ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ سُلِّمَ لَكَانَ مُقْتَضَاهُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ أَمْ لَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ:

ثُمَّ عَادَ وَمَرَّ بِالْمِيقَاتِ فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ خِلَافٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ، أَوْ لَا وَإِنْ اسْتَمَرَّ مُقِيمًا فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَانِ إحْرَامِهِ بِالْأَدَاءِ قَطْعًا كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي تِلْكَ مِنْ مَكَانِ إحْرَامِهِ بِالْأَدَاءِ قَطْعًا وَبِالْجُمْلَةِ مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي تِلْكَ أَقْوَى مَعْنَى وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا احْتَجَّ بِهِ فِي الْكَبِيرِ فَتَأَمَّلْ وَقَدْ يَخْتَارُ الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الَّذِي سَلَكَهُ فِي الْأَدَاءِ وَلَا إحْرَامُهُ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ بِهِ كَمَا أَفْهَمَهُمَا كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ لِعُسْرِ انْضِبَاطِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَكَانِ وَاسْتَثْنَى فِي الْمَجْمُوعِ الْأَجِيرَ فَيَلْزَمُهُ رِعَايَةُ زَمَانِ الْأَدَاءِ وَمَكَانِ الْإِحْرَامِ (لِغَيْرِهِمْ) أَيْ: لِغَيْرِ الْمَذْكُورِينَ بِأَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمِيقَاتٍ وَلَمْ يُحَاذِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَكَنَهُ دُونَهُ (مِنْ رِحْلَتَيْنِ) أَيْ: مَرْحَلَتَيْنِ إلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُمَا أَقَلُّ مَسَافَةِ الْمَوَاقِيتِ (وَانْعَقَدْ) أَيْ: الْإِحْرَامُ بِمَعْنَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ (بِنِيَّةٍ) وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا يَجِبُ فِي أَثْنَائِهَا وَآخِرِهَا نُطْقٌ فَكَذَا فِي أَوَّلِهَا كَالطُّهْرِ، وَالصَّوْمِ وَلَوْ أَحْرَمَ مُجَامِعًا فَثَلَاثَةُ، أَوْجُهٍ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّافِعِيِّ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ أَحَدُهَا يَنْعَقِدُ صَحِيحًا فَإِنْ نَزَعَ حَالًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَسَدَ نُسُكُهُ وَبِهِ جَزَمَ هُنَا وَأَطْلَقَ الِانْعِقَادَ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ ثَانِيهَا يَنْعَقِدُ فَاسِدًا فَيَمْضِي فِيهِ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ إنْ مَكَثَ، ثَالِثَهَا وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا كَالصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَالْإِحْرَامُ يَصِحُّ مُفَصَّلًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ» وَمُطْلَقًا بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِحْرَامَ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ نُسُكٍ مُعَيَّنٍ لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ أَيْ: نُزُولَ الْوَحْيِ فَأَمَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَنْ يُحْرِمَ فِي تِلْكَ) أَيْ: وَهِيَ الْمُحْتَجُّ عَلَيْهَا وَهُوَ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ فِي الْأَدَاءِ غَيْرَ مُسِيءٍ (قَوْلُهُ: بِالْأَدَاءِ قَطْعًا) أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّ مُقِيمًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ بَلْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ إذْ لَا قَطْعَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَحَلُّ خِلَافٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ مَفْهُومِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: وَبِالْجُمْلَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ عَوَّلْنَا عَلَى هَذَا النَّظَرِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ، أَوْ بِالْجُمْلَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ ثَبَتَ أَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ، أَوْ مَحَلُّ خِلَافٍ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَخْتَارُ إلَخْ بَيَانٌ لِلْفَرْقِ الَّذِي اسْتَشْكَلَهُ وَطَلَبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ اخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ أَقْوَى) أَيْ: الْمُحْتَجُّ عَلَيْهَا وَهَذَا الْفَرْقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ مَعَ فَرْضِ الْمُرُورِ بِهِ (قَوْلُهُ الْأَجِيرَ) أَيْ: لِلْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: زَمَانِ الْأَدَاءِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِ وَهَلْ يَشْمَلُ كَوْنَهَا نَهَارًا، أَوْ لَيْلًا وَكَوْنَهُ بَيْنَ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ وَبَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْقَضَاءِ أَرْضُ الْأَدَاءِ إلَخْ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُحَاذِهِ) لَا يُقَالُ الْمَوَاقِيتُ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجِهَاتِ مَكَّةَ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ مُحَاذَاةِ الْمِيقَاتِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْمُحَاذَاةِ فِي ظَنِّهِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّا نَقُولُ يُتَصَوَّرُ بِالْجَائِي مِنْ سَوَاكِنَ إلَى جَدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرَّ بِرَابِغٍ وَلَا يَلَمْلَمُ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ أَمَامَهُ فَيَصِلُ جَدَّةَ قَبْلَ مُحَاذَاتِهِمَا وَهِيَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَتَكُونُ هِيَ مِيقَاتَهُ ح ج (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَقِدُ) وَإِنْ نَسِيَ، أَوْ جَهِلَ وَعُذِرَ حِينَئِذٍ وَنَعَمْ إنْ أَحْرَمَ حَالَ كَوْنِهِ نَازِعًا أَيْ: قَاصِدًا التَّرْكَ فَالْمُعْتَمَدُ انْعِقَادُهُ صَحِيحًا م ر (قَوْلُهُ كَالصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ) مَعَ ضَعْفِ الِابْتِدَاءِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَعْذُورُ هُنَا كَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَثْنَاءِ ح د ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي تِلْكَ) أَيْ: الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: أَقْوَى) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْمُصَحَّحِ (قَوْلُهُ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ) عُطِفَ عَلَى زَمَانِ الْأَدَاءِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَقِيلَ هُوَ دُخُولٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: وَانْعَقَدَ بِنِيَّةٍ) وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ يَعْنِي أَنَّ النِّيَّةَ كَافِيَةٌ فِي انْعِقَادِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّلْبِيَةُ كَمَا قِيلَ بِهِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِنِيَّةٍ) فَنِيَّةُ الدُّخُولِ مِنْ بَابِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَهُوَ الرُّكْنُ وَأَمَّا نَفْسُ الدُّخُولِ فِي النُّسُك بِالنِّيَّةِ فَهُوَ الْحَالَةُ الْحَاصِلَةُ الْمُتَرَتَّبَةُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْمُرَادَةُ فِي قَوْلِهِمْ الْإِحْرَامُ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَيَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ وَتَحْرُمُ بِهِ مُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ قَالَهُ الْمَدَنِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ حَيْثُ قَالَ: اُنْظُرْ مَا هُوَ النُّسُكُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ) أَيْ: فِي تِلْكَ السَّنَةِ بِعَيْنِهَا الَّتِي قَالَ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ» وَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَخَيَّرَهُمْ فِي إحْرَامِهِمْ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ» إلَخْ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ إذَا أَحْرَمُوا لَكِنَّهُمْ لَمَّا أَحْرَمُوا أَطْلَقُوا فَأَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِعَمَلِ عُمْرَةٍ فَسْخًا لِلْحَجِّ لِانْعِقَادِ إحْرَامِهِ حَجًّا خُصُوصِيَّةٌ لِأَبِي مُوسَى وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ خَبَرُ أَبِي دَاوُد عَنْ «الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ: بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً» ، وَالسَّبَبُ فِيهِ وَفِي إدْخَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بَيَانُ بُطْلَانِ اعْتِقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي إحْرَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرُوِيَ أَنَّهُ «كَانَ مُفْرِدًا» وَرُوِيَ أَنَّهُ «كَانَ قَارِنًا» وَرُوِيَ أَنَّهُ «كَانَ مُتَمَتِّعًا» وَرُوَاةُ الْكُلِّ ثِقَاتٌ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا حَاصِلُهُ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّوَابَ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ لِمَا مَرَّ فَعُمْدَةُ رُوَاةِ الْإِفْرَادِ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ أَوَّلَ الْأَمْرِ وَعُمْدَةُ

مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إحْرَامَهُ عُمْرَةً وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «أَبِي مُوسَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي: بِمَ أَهْلَلْت فَقُلْتُ لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْت طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ» وَيُفَارِقُ الصَّلَاةُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا مُطْلَقًا بِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ النُّسُكِ وَلِهَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ نَفْلٍ وَعَلَيْهِ نُسُكُ فَرْضٍ انْصَرَفَ إلَى الْفَرْضِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَحْرَمَ مُفَصِّلًا وَهُوَ أَوْلَى لِيُعْرَفَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِخْلَاصِ فَذَاكَ، أَوْ مُطْلَقًا عَيَّنَهُ كَمَا قَالَ (وَإِنْ لِتَفْصِيلٍ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (فَقَدْ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43] أَيْ: وَإِنْ فُقِدَ التَّفْصِيلُ بِأَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا (نَحْوُ) أَحْرَمْتُ (كَإِحْرَامِك) يَا زَيْدُ مَثَلًا عَيَّنَ لِمَا شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءٌ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا وَلَوْ إحْرَامًا فَاسِدًا أَمْ لَا عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ حِينَئِذٍ، أَوْ لَا لِجَزْمِهِ بِالْإِحْرَامِ (لَا إنْ أَنْشَا) زَيْدٌ إحْرَامَهُ (مُفَصَّلًا) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لِلْآخَرِ مُفَصَّلًا كَإِحْرَامِ زَيْدٍ نَعَمْ إنْ كَانَ زَيْدٌ كَافِرًا وَأَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ مُفَصَّلٍ فَلَا يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِي التَّفْصِيلِ عَلَى الصَّوَابِ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا (عَيَّنَ) جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: عَيَّنَ إحْرَامَهُ الْوَاقِعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إذَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُهُ (عَنْ أَيٍّ شَا) مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَقِرَانٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى مَا صَرَفَهُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَيُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ (بِنِيَّةٍ) فَلَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِاللَّفْظِ وَلَا الْعَمَلُ بِدُونِ تَعْيِينٍ فَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ انْعَقَدَ عُمْرَةً فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْحَجِّ وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ، أَوْ فِيهَا، لَكِنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ قَالَ الرُّويَانِيُّ: صَرَفَهُ إلَى الْعُمْرَةِ وَالْقَاضِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَيَّنَ عُمْرَةً وَأَنْ يَبْقَى مُبْهَمًا فَإِنْ عَيَّنَهُ لِعُمْرَةٍ فَذَاكَ، أَوْ لِحَجٍّ فَكَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلَوْ ضَاقَ وَقْتُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: فَالْمُتَّجِهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَا شَاءَ وَيَكُونُ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَدَخَلَ فِي كَلَامِ النَّظْمِ مَا إذَا أَنْشَأَهُ زَيْدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ فَصَّلَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ آخَرُ كَإِحْرَامِهِ فَيَنْعَقِدُ لَهُ مُطْلَقًا نَظَرًا إلَى أَوَّلِ الْإِحْرَامِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ كَإِحْرَامِهِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ (وَإِنْ وَجَدْت الْأَوَّلَا) أَيْ: زَيْدًا (أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَا) عَلَيْهَا (حَجًّا فَذَا) أَيْ: الثَّانِي (إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَهْ) نَظَرَ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حَاصِلُ قَوْلِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا مُطْلَقًا وَمَآلُهُ حَيْثُ يَجِبُ التَّعْيِينُ فِيهَا فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْكَلَامِ إنَّمَا وَجَبَ التَّعْيِينُ فِي الصَّلَاةِ دُونَ النُّسُكِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ شَرْطًا فِي النُّسُكِ بِخِلَافِهَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَإِنَّهُ فَرَّقَ بِصُورَةِ الْحُكْمِ وَلَوْ سُلِّمَ لَمْ تَنْدَفِعْ مَادَّةُ السُّؤَالِ إذْ لِلسَّائِلِ أَنْ يَعُودَ وَيَقُولَ لِمَ كَانَ التَّعْيِينُ شَرْطًا فِيهَا دُونَهُ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ) يُحَرَّرُ وَجْهُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهَا لَكِنْ فَاتَ إلَخْ) لَوْ أَفْسَدَ إحْرَامَهُ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ الصَّرْفِ فَالْوَجْهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُتِمُّ أَعْمَالَهَا وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يَصِحُّ إتْيَانُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا قَبْلَ الصَّرْفِ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَمَا تَرَى أَنَّ الرُّويَانِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي مَسْأَلَةِ ضِيقِ الْوَقْتِ الْآتِيَةِ وَاَلَّذِي فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الرُّويَانِيَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الضِّيقِ، وَالْفَوَاتِ وَقَالَ فِيهِمَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِرّ (قَوْلُهُ صَرَفَهُ إلَى الْعُمْرَةِ) فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِلْحَجِّ م ر (قَوْلُهُ: فَالْمُتَّجِهُ وَهُوَ مُقْتَضَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُجِدَتْ الْأَوَّلَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَيْ: زَيْدٌ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ عَمِلَ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرُوَاةِ الْقِرَانِ آخِرَهُ وَمَعْنَى خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» الْإِذْنُ فِي إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ مُفْرِدًا لِلْمَصْلَحَةِ وَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ وَقَدْ انْتَفَعَ بِالِاكْتِفَاءِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ. اهـ. مِنْ ق ل وَشَيْخِنَا ذ، وَالْمَجْمُوعِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: «فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ» إلَخْ) فِي رِوَايَةِ أُخْرَى «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَجَعَلْتهَا عَمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّ الْإِهْدَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ غَيْرُ مُرَادٍ إجْمَاعًا. اهـ. وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ مَا حَاصِلُهُ إنَّمَا أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِفَسْخِهِ إلَى الْعُمْرَةِ لِيَكُونَ الْمَفْضُولُ وَهُوَ عَدَمُ الْهَدْيِ لِلْمَفْضُولِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ لَا أَنَّ الْهَدْيَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْعَلَ إلَخْ) أَيْ: يَصْرِفَ (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) الْوَاقِعُ مِمَّنْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إبْهَامٌ لَكِنْ يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْإِطْلَاقِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ إحْرَامًا فَاسِدًا) وَلَوْ كَانَ هُوَ يُعْلَمُ حَالُ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ قُيِّدَ بِصِفَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ بَقِيَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْكَافِرِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ يَنْعَقِدُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْلِ الْإِحْرَامِ فَكَانَتْ النِّيَّةُ مَعَ التَّشْبِيهِ جَازِمَةً فَصَحَّتْ وَأُلْغِي فَاسِدُهَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا جَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِكُفْرِهِ إلَّا إنْ أَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ وَإِلَّا كَانَتْ لَعِبًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا الْعَمَلُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ طَافَ قَبْلَ التَّعْيِينِ، ثُمَّ عَيَّنَهُ لِلْحَجِّ وَقَعَ طَوَافُهُ عَنْ الْقُدُومِ وَإِنْ كَانَ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ وَلَا يَكْفِي السَّعْيُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فَيُحْتَاطُ لَهُ وَإِنْ وَقَعَ تَبَعًا. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي إلَخْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ التَّعْيِينِ لِلْحَجِّ كَمَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَشَرْحِ خ ط (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ) : هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا بِهَامِشٍ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ (قَوْلُهُ:

أَوَّلِ الْإِحْرَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ زَيْدٌ بِعُمْرَةٍ بِنِيَّةِ التَّمَتُّعِ فَإِحْرَامُ الْآخَرِ بِعُمْرَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّمَتُّعُ وَلَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَإِحْرَامُهُمَا مُتَّفِقٌ كَانَ كَأَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِحَجٍّ، أَوْ قَارِنًا وَإِلَّا آخَرُ بِعُمْرَةٍ فَالْمُعَلَّقُ قَارِنٌ (وَإِنْ يَكُنْ سُؤَالُهُ ذَا عُسْرَهْ) أَيْ: وَإِنْ عَسُرَ سُؤَالُ زَيْدٍ عَمَّا أَحْرَمَ بِهِ لِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ غِيبَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ كَانَ) لِلْمُحْرِمِ (تَفْصِيلٌ فَلَمْ يَذَّكَّرْ) أَيْ: فَشَكَّ فِيهِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ (يُجْعَلْ) مَا أَحْرَمَ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ (قِرَانًا) بِأَنْ يَنْوِيَهُ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلَا يَجِبُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نِيَّتُهُ عَيْنًا بَلْ الْوَاجِبُ نِيَّتُهُ، أَوْ نِيَّةُ الْحَجِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَرَّ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ يَقِينًا فَلَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِيَقِينِ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْرُوعِ فِيهِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَوْ ظَنَّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ بَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ فَإِحْرَامُ عَمْرٍو بِحَجٍّ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ الْوَقْتُ تَحَلَّلَ وَأَرَاقَ دَمًا وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى زَيْدٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِنُسُكٍ، ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَوَاتِ وَجَبَ الْقَضَاءُ. اهـ. وَأَقُولُ قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي يُفْهِمُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا) قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ أَنَّ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ فَيَلْزَمُهُ الْإِدْخَالُ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالٍ لَكِنَّ قَضِيَّةَ إرَادَةِ التَّشْبِيهِ بِإِحْرَامِهِ حَالًا أَنْ يَصِيرَ قَارِنًا بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى إدْخَالٍ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّشْبِيهَ بِهِ فِي الْحَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَكُونُ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ زَيْدٌ صَرَفَهُ لِحَجٍّ حَاجًّا وَفِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ زَيْدٌ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ قَارِنًا. اهـ. فَقَوْلُهُ فَيَكُونُ فِي الْأُولَى حَاجًّا إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إدْخَالٍ وَلَا صَرْفٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ) زِيَادَةٌ مُضِرَّةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهَا تُوهِمُ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَجِّ بِمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْوُقُوفَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَعْنِي عُرُوضَ الشَّكِّ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَيْ: بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَصَامَ لِلْعَدَمِ صَوْمَ تَمَتُّعٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مَا سَيَذْكُرُهُ هُنَاكَ لَزِمَ التَّكْرَارُ وَإِلَّا لَزِمَ الْفَسَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّوَافِ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ يَطُفْ فَيُشَكِّكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَهُ) أَيْ: أَوْ يَنْوِيَ الْحَجَّ كَمَا يَأْتِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي صَرْفُهُ إلَى الْقِرَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ إحْرَامُ الْبَانِي بَعْدَ إدْخَالِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ إدْخَالِهِ كَإِحْرَامِهِ حَالًا وَمَآلًا بِأَنْ قَصَدَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِإِحْرَامِهِ الْحَاضِرِ، وَالْآتِي صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِمُسْتَقْبَلٍ؛ لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِهِ فِي الْحَالِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَا فِي الْأَصْلِ. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فَالْمُعَلَّقُ قَارِنٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ إحْرَامُهُمَا فَاسِدًا انْعَقَدَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ إحْرَامُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَالْقِيَاسُ أَنَّ إحْرَامَهُ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا فِي الصَّحِيحِ وَمُطْلَقًا فِي الْفَاسِدِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَمُطْلَقًا فِي الْفَاسِدِ أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَا شَاءَ فَإِنْ صَرَفَهُ لِحَجٍّ وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحِ بِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِعُمْرَةٍ صَارَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ ابْتِدَاءً بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ صَرَفَهُ لِأَحَدِهِمَا وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِالْآخَرِ صَارَ قَارِنًا وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون إحْرَامَ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِحَجٍّ فَيَصْرِفُهُ هَذَا الْمُطْلَقُ لِعُمْرَةٍ وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ لَيْسَ ابْتِدَاءَ إحْرَامٍ فَإِنَّ الْإِحْرَامَ مُنْعَقِدٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَالصَّرْفُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَهَلْ يُجْزِئُهُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّرْفِ نَظَرًا لِلْإِحْرَامِ الْآخَرِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَمَامِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِعُمْرَةٍ مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْإِحْرَامُ الصَّحِيحُ حِينَئِذٍ قِرَانًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ذَا عُسْرَةٍ) مُرَادُهُ بِالْعُسْرِ التَّعَذُّرُ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَشَكَّ فِيهِ قَبْلَ الطَّوَافِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ يَشُكَّ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ أَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ بَعْدَهُمَا مَعًا وَقَدْ ذَكَرَ أَحْكَامَهَا الشَّارِحُ. اهـ. وَمِثْلُ الشَّكِّ فِي تَفْصِيلِهِ شَكُّهُ فِي نِيَّةِ غَيْرِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ نَبَّهَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْأَكْثَرِينَ مَنَعُوا جَرَيَانَ الْقَدِيمِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحَرِّي هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى نِيَّةِ الْغَيْرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ: يُجْعَلُ قِرَانًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نِيَّةُ الْقِرَانِ أَوْلَى مِنْ نِيَّةِ الْحَجِّ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهٍ. اهـ. فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا بِجَوَازِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إدْخَالُهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّحَلُّلِ. اهـ. كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ يَقِينًا إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَتَحَرَّى إذَا جَهِلَ أَصْلَ إحْرَامِهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرَةٌ فِي خِلَافِهِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْعَلَامَةِ فِيهِ إذْ الْإِحْرَامُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ كَمَا مَرَّ فَهَذَا أَوْلَى وَأَمَّا التَّعْلِيلُ

فَإِنَّهُ لَا يَتَحَرَّى قَالُوا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَوَانِي أَنَّ أَدَاءَ الْعِبَادَةِ هُنَاكَ لَا يَحْصُلُ بِيَقِينٍ إلَّا بَعْدَ فِعْلِ مَحْظُورٍ وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ يَسْتَعْمِلَ نَجِسًا فَلِذَلِكَ جَازَ التَّحَرِّي وَهُنَا يَحْصُلُ الْأَدَاءُ بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ مَحْظُورٍ (وَمِنْ الْحَجِّ) دُونَ الْعُمْرَةِ (بَرِيّ) بَعْدَ إتْيَانِهِ بِأَعْمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُحْرِمٌ بِهِ، أَوْ مُدْخِلُهُ عَلَى الْعُمْرَةِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ (وَلَا) عَلَيْهِ (دَمٌ) إذْ الْحَاصِلُ لَهُ الْحَجُّ فَقَطْ وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ لِلشَّكِّ فِي وُجُوبِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْقِرَانَ وَلَا الْحَجَّ بَلْ نَوَى الْعُمْرَةَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنْ أَتَى بِالْأَعْمَالِ كُلِّهَا حَصَلَ التَّحَلُّلُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْحَجِّ وَلَا الْعُمْرَةِ، أَوْ بِأَعْمَالِ الْعُمْرَةِ فَقَطْ لَمْ يَحْصُلْ التَّحَلُّلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُتِمَّ أَعْمَالَهُ (تَنْبِيهٌ) تَعْبِيرُهُ كَأَصْلِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِالْعُسْرِ مُخَالِفٌ لِتَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنَّهُمَا عَبَّرَا بِالتَّعَذُّرِ قَالَ ابْن الْمُقْرِي: وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَفَادُ بِمُرَاجَعَتِهِ وَإِنْ قَرَنَ بَيَانَ حُكْمِ الدَّمِ الْمَشْكُوكِ فِي وُجُوبِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَلْزَمُ الْبَحْث عَنْهُ وَيُسْتَفَادُ بِهَا أَيْضًا سُقُوطُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْبَحْثُ عَنْهُ (وَإِنْ يَطُفْ) مِنْ فَصْلِ إحْرَامِهِ (فَيَشْكُكْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ: ثُمَّ يَشُكُّ فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ (فَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ وَ) بَعْدَهَا (الْإِحْرَام) بِدَرْجِ هَمْزَتِهِ (حُكِيَ) أَيْ: الْإِتْيَانَ بِالثَّلَاثَةِ (لَكِنْ) إحْرَامُهُ يَكُونُ (بِحَجٍّ وَبَرِي مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْحَجِّ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِأَعْمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ حَاجٌّ، أَوْ مُتَمَتِّعٌ لَكِنَّ الْحَلْقَ بِتَقْدِيرِ إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ بِالْحَجِّ يَقَعُ قَبْلَ وَقْتِهِ فَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا: يُفْتَى بِهِ تَرْخِيصًا؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ يُبَاحُ بِالْعُذْرِ وَضَرَرُ الِاشْتِبَاهِ أَكْثَرُ إذْ يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْحَاوِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَا يُفْتَى بِهِ، لَكِنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَ مِنْ الْحَجِّ كَمَا لَا يُفْتِي صَاحِبُ لُؤْلُؤَةٍ ابْتَلَعَتْهَا دَجَاجَةُ غَيْرِهِ بِذَبْحِهَا وَلَا صَاحِبُ دَابَّةٍ تَقَابَلَتْ هِيَ وَدَابَّةٌ أُخْرَى عَلَى شَاهِقٍ وَتَعَذَّرَ مُرُورُهُمَا بِإِتْلَافِ دَابَّةِ الْآخَرِ، لَكِنَّهُمَا إنْ فَعَلَا ذَلِكَ لَزِمَ الْأَوَّلَ مَا بَيْنَ قِيمَتَيْ الدَّجَاجَةِ حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً، وَالثَّانِيَ قِيمَةُ دَابَّةِ الْآخَرِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ حُكِيَ يُلَوِّحُ بِمُوَافَقَةِ الْأَكْثَرِينَ وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا شَيْئًا وَخَرَجَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ الْحَجِّ بِلَا نِيَّةٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إحْرَامًا مُطْلَقًا حَتَّى يَكْفِيَ صَرْفُهُ لِذَلِكَ بَلْ هُوَ مُعَيَّنٌ فِي الْوَاقِعِ، وَالْغَرَضُ زِيَادَةُ التَّلَبُّسِ بِالْحَجِّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ ضَعَفَةُ الطَّلَبَةِ (قَوْلُهُ: قَالُوا، وَالْفَرْقُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ التَّبَرِّي الَّذِي أَشْعَرَ بِهِ قَالُوا إنَّهُمْ جَوَّزُوا التَّحَرِّيَ هُنَاكَ مَعَ إمْكَانِ الْيَقِينِ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا التَّحَرِّيَ بَيْنَ الْإِنَاءَيْنِ مَعَ وُجُودِ ثَالِثٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ وَمَعَ إمْكَانِ خَلْطِهِمَا مَعَ بُلُوغِهِمَا قُلَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ وَجَوَّزُوهُ فِي الْقِبْلَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ مَثَلًا إذَا حَالَ حَائِلٌ مَعَ إمْكَانِ الْخُرُوجِ، أَوْ الصُّعُودِ لِرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَعَذُّرُ الْيَقِينِ فِي الْأَوَانِي، وَالْقِبْلَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْحَجِّ) هُوَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا إلَى الظَّاهِرِ وَإِلَّا فَحَيْثُ أَتَى بِأَعْمَالٍ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ بَرِئَ مِنْ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ عَلَى الْإِبْهَامِ قَطْعًا وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِمَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَذَا فِي الْأُولَى بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْهُ) نَظَرَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقِرَانِ، أَوْ نِيَّةِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ إذْ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ وُجُوبِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَا يَقْتَضِيهِ قَالَ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعَذُّرِ، وَالتَّعَسُّرِ إلَّا بِأَنَّهُ عِنْدَ التَّعَسُّرِ قَدْ يُمْكِنُ السُّؤَالُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ. اهـ. قِيلَ عَلَى أَنَّ فِي لُزُومِ الْبَحْثِ لِأَجْلِ الدَّمِ نَظَرًا إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ مُتَقَضٍّ لَهُ مُبْهَمٍ حَتَّى يُبْحَثَ عَنْهُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى حُسْنُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ إحْرَامَهُ) أَيْ: الَّذِي بَعْدَهَا يَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا نُسَلِّمُ لِابْنِ الْحَدَّادِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْحَلْقِ بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّقْصِيرُ بِأَقَلِّ مَا يُمْكِنُ لِأَنَّ بِهِ نُزُولَ الضَّرُورَةِ حَجَرٌ عب أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ الْحَدَّادِ بِالْحَلْقِ مَا يَشْمَلُ التَّقْصِيرَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِإِتْلَافِ دَابَّةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيُفْتَى الْمُقَدَّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْكُورُ فَمَعْرُوضٌ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَصْلَ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِمَا إذَا جَهِلَهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ بِزِيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا إلَخْ) يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا مُتَلَبِّسٌ بِالْعِبَادَةِ كَالشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. بَلْ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الصَّحِيحُ وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ (قَوْله لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَخْ) أَيْ: مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرَنَ) يَعْنِي أَنَّ نِيَّتَهُ الْقِرَانَ لَا يَبْنِي عَلَيْهَا وُجُوبُ الدَّمِ وَإِنَّمَا يَبْنِي عَلَى الْوَاقِعِ أَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قِرَانٌ (قَوْله حُكْمُ الدَّمِ) أَيْ: الْوُجُوبُ أَوْ عَدَمُهُ (قَوْلُهُ: فَيُشَكَّكُ) أَيْ: قَبْلَ الْوُقُوفِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَالُ الرَّابِعُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ إمَّا قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ قَبْلَ الطَّوَاف وَقَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ عَكْسُهُ وَذَكَرَ جَمِيعَهَا الشَّارِحُ وَالْمُصَنِّفُ تَدَبَّرْ (قَوْله فَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِحْرَامُ حِينَئِذٍ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ إلَّا بَعْدَمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْحَالَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي الْحَالِ الرَّابِعِ نَظِيرُ مَا هُنَا قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَضَرَرُ الِاشْتِبَاهِ إلَخْ) أَيْ: لَوْ لَمْ يَحْلِقُ إذْ لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ -

يَبْرَأُ مِنْهَا لِمَا مَرَّ، أَمَّا إذَا لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ بَعْدَ السَّعْيِ، وَالْحَلْقِ بَلْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ اعْتِمَارِهِ وَلَا مِنْ الْعُمْرَةِ لِمَا مَرَّ وَنِيَّةُ الْقِرَانِ فِيمَا ذُكِرَ كَنِيَّةِ الْحَجِّ وَلَا يَسْتَفِيدُ بِهَذَا الْحَلْقِ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى التَّحَلُّلِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ لِجَوَازِ كَوْنِ إحْرَامِهِ السَّابِقِ حَجًّا وَقَدْ جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَفَسَدَ نُسُكُهُ وَمَا أَتَى بِهِ لَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ. (بِدَمْ) أَيْ: مَعَ دَمٍ (مِنْ غَيْرِ مَكِّيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ، أَوْ قَارِنًا فَلِلْحَلْقِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَإِلَّا فَلِلتَّمَتُّعِ فَيُرِيقُهُ عَنْ وَاجِبِهِ وَلَا يُعَيِّنُ الْجِهَةَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ، أَوْ ظِهَارٍ فَنَوَى بِالْعِتْقِ مَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَيُّنُ فِي الْكَفَّارَاتِ، أَمَّا الْمَكِّيُّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ التَّمَتُّعِ لَا يَلْزَمُهُ وَدَمُ الْحَلْقِ مَشْكُوكٌ فِي وُجُوبِهِ فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَكِّيٍّ قَيْدٌ لِوُجُوبِ الدَّمِ وَمَنْ يُجَوِّزُ فَتْحَ مِيمِهِ عَلَى أَنَّهُ مَوْصُولٌ وَفَاعِلٌ لِبَرِئَ فَغَيْرُ مَرْفُوعٍ وَيُجَوِّزُ كَسْرَ مِيمِهِ عَلَى أَنَّهُ حَرْفُ جَرٍّ فَغَيْرُ مَجْرُورٍ (وَصَامَ لِلْعَدَمْ) أَيْ: عَدَمِ الدَّمِ وَإِنْ وَجَدَ الطَّعَامَ (صَوْمَ تَمَتُّعٍ) عَشْرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ كَمَا سَيَأْتِي لِلِاحْتِيَاطِ فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَثَلَاثَةٌ لِلْحَلْقِ، وَالْبَاقِي نَفْلٌ وَلَا يُعَيِّنُ الْجِهَةَ فِي الثَّلَاثَةِ وَيَجُوزُ تَعْيِينُ التَّمَتُّعِ فِي السَّبْعَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْإِطْعَامُ وَإِنْ عُدِمَ الدَّمُ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ وَلَوْ طَرَأَ شَكُّهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ. فَإِنْ نَوَى الْحَجَّ وَوَقَفَ ثَانِيًا حَصَلَ لَهُ الْحَجُّ دُونَ الْعُمْرَةِ لِمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا، أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حَجٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَلْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا) أَيْ: أَوْ لَمْ يُحْرِمْ بِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ) لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ السَّعْيِ، وَالْحَلْقِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِهَا التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَانْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا بَعْدَمَا ذُكِرَ بِأَنْ وَقَفَ، ثُمَّ طَافَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، ثُمَّ شَكَّ فِيمَا أَحْرَمَ بِهِ، ثُمَّ سَعَى وَحَلَقَ، ثُمَّ جَامَعَ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ وَمِنْهَا الْوُقُوفُ بِأَنْ أَدْرَكَهُ وَحِينَئِذٍ مُقْتَضَى ذَلِكَ التَّوْجِيهِ صِحَّةُ حَجِّهِ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ مَرْفُوعٍ) عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ مَنْ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ مَجْرُورٍ) ، وَالْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ صِفَةُ دَمٍ (قَوْلُهُ: وَصَامَ لِلْعُذْرِ صَوْمَ تَمَتُّعٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَطْعَمَ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَيْ: عَلَى صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَفِي الْبَرَاءَةِ تَرَدُّدٌ. اهـ. وَقَرَّرَهُ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ: إنَّهُ لَا يَبْرَأُ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ بِالدَّمِ مَعْلُومٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّنِ الْبَرَاءَةِ قَالَ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ فَأَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ بَرِئَ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ حَلْقٍ فَذَاكَ، أَوْ دَمُ تَمَتُّعٍ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا بِزِيَادَةِ مُدَّيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ آصُعٍ وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْحَلْقِ وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ مَعَ وُجُودِ الطَّعَامِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ قَرِيبًا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلطَّعَامِ فِي التَّمَتُّعِ وَفِدْيَةُ الْحَلْقِ عَلَى التَّخْيِيرِ. اهـ. وَقَوْلُهُ بِزِيَادَةِ مُدَّيْنِ أَيْ: لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْآصُعِ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا فَيَقَعُ عَشْرَةٌ مِنْهَا عَنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ قَدْرَ صَوْمِ التَّمَتُّعِ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ دَفْعِ أَمْدَادٍ لِلْمِسْكِينِ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ وَقَوْلُهُ لَا مَدْخَلَ لِلطَّعَامِ فِي التَّمَتُّعِ لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ فِي الْعُبَابِ فِي بَحْثِ التَّمَتُّعِ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الدَّمِ، وَالصَّوْمِ فَهَلْ يُطْعِمُ، أَوْ عَنْ الطَّعَامِ فَهَلْ يَسْقُطُ وَجْهَانِ. اهـ. قِيلَ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُطْعِمُ فِي الْأُولَى وَلَا يَسْقُطُ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقُ، أَوْ دَمُ تَمَتُّعٍ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا إلَخْ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ الْإِطْعَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: التَّمَتُّعُ فِي السَّبْعَةِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ابْتِدَاءً كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْعَلْيَاءِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْحَجَّ أَوْ لَمْ يَقِفْ ثَانِيًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْصُلُ إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ احْتِمَالُ أَنَّهُ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحْصُلْ الْحَجُّ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ إجْزَاءِ ذَلِكَ الْوُقُوفِ عَنْ الْحَجِّ فِي الثَّانِيَةِ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ نِيَّتِهِ وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَخْ) مُحَصَّلُ مَا ذَكَرَهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ وَلِذَا لَمَّا قَالَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ طَافَ، ثُمَّ شَكَّ قَالَ شَارِحَاهُ: سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَمْ بَعْدَهُ بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ هُنَا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا بَعْدَ الطَّوَافِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ إدْخَالِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ حِينَئِذٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْحَجِّ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ وَقَدْ طَافَ وَلَمْ يُخَلِّصْ أَعْمَالَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُجِدَ الطَّعَامُ) وَلَا نَظَرَ لِفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَكَوْنِهَا عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنِ الصَّوْمِ، وَالْإِطْعَامِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْعُمْرَةِ) أَيْ: دُونَ مَا إذَا نَوَى الْعُمْرَة لَا تَحْصُلُ لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْحَجِّ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَا مِنْ الْعُمْرَةِ

لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ فَلَا يَنْفَعُهُ الْوُقُوفُ وَلَا عُمْرَةَ لِمَا مَرَّ وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْعُمْرَةِ إذْ لَا يَجُوزُ إدْخَالُهَا عَلَى الْحَجِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ثُمَّ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَتَمَّ أَعْمَالَهَا ثُمَّ أَحْرَمَ وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ مَعَ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ الْحَجُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ أَتَمَّ أَعْمَالَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَتَى بِأَعْمَالِهَا أَجْزَأَتْهُ (وَمَهْمَا قُلْتُ) أَنَا (إنْ كَانَ) زَيْدٌ مَثَلًا (مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ) كَإِحْرَامِهِ (تَبِعْتُ) أَنَا (هَذَا) فِي الْإِحْرَامِ، وَالتَّفْصِيلُ وَعَدَمُهُمَا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لَمْ أَصِرْ أَنَا مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ حَيْثُ يَصِيرُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُحْرِمًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ ثَمَّ مَجْزُومٌ بِهِ وَهُنَا مُتَعَلِّقٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ فَقَالَ: إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِخْطَارِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ مَا قَبْلَهُ تَجْوِيزُهُ إذْ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ذَاكَ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ وَهَذَا بِمُسْتَقْبِلٍ وَمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ مِنْ الْعُقُودِ يَقْبَلُهُمَا جَمِيعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْعِبَادَاتِ مُمْتَنِعٌ، لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِإِحْرَامِ الْحَاضِرِ فَجُوِّزَ فِيهِ وَبَقِيَ التَّعْلِيقُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمَنْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَعَبُّدٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ فَنَوَى الْحَجَّ، أَوْ قَرَنَ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ لِاحْتِمَالِ إطْلَاقِ إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَدُّ بِالْأَعْمَالِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بِهَا إلَّا بَعْدَ النِّيَّةِ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ) اُنْظُرْ أَيَّ تَأْثِيرٍ لِهَذِهِ النِّيَّةِ مَعَ إنَّهُ بَعْدَ الطَّوَافِ لَا يَصِحُّ إدْخَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ إحْرَامَهُ الْأَوَّلَ كَانَ مُطْلَقًا وَقَدْ وَقَعَ طَوَافُهُ وَوُقُوفُهُ قَبْلَ الصَّرْفِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى هَذِهِ النِّيَّةِ لِيُعْتَدَّ لَهُ بِالْأَعْمَالِ بَعْدَهَا لِيَحْصُلَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَالْخَلَاصُ مِنْ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيَاسُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَسْأَلَةِ نِيَّةِ الْقِرَانِ بِرّ (قَوْلُهُ، ثُمَّ قِيَاسُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ، أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَالْوُقُوفِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ دَمٌ) لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ مَا قَبْلَهُ تَجْوِيزُهُ) اعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا أَرَادَ بِمَا قَبْلَهُ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِشْكَالِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت وَأَجَابُوا عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنْ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بَلْ صِفَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِحَاضِرٍ أَقَلُّ غَرَرًا لِوُجُودِهِ فِي الْوَاقِعِ فَكَانَ قَرِيبًا مِنْ أَحْرَمْت كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ بِمُسْتَقْبَلٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ هَذَا مَعَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ قَالَ: لَوْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ غَدًا، أَوْ رَأْسَ الشَّهْرِ، أَوْ إذَا دَخَلَ فُلَانٌ جَازَ كَمَا يَجُوزُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ يَصِيرُ مُحْرِمًا كَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ وَكَمَا إذَا قَالَ: أَنَا صَائِمٌ غَدًا يَصِيرُ شَارِعًا فِيهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ وَقَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَا مُحْرِمٌ إذَا دَخَلَ فُلَانٌ إلَّا بِتَقْدِيمِ الشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ وَتَأْخِيرِهِ فِي الثَّانِي فَالصِّحَّةُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ قَرَنَ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ وَأَتَى بِأَعْمَالِ الْقَارِنِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِيمَا إذَا عَرَضَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ فَقَالَ: إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ إلَخْ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فِي الْحَالِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ إلَخْ) أَيْ: فِي «قَوْلِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» مَعَ إقْرَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ (قَوْلُهُ: فَجَوَّزَ فِيهِ) أَيْ: لِقُرْبِهِ مِمَّا وَرَدَ فَضَمِيرُ فِيهِ لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا إلَخْ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْرَامِ الْحَاضِرِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ هُوَ الْجَزْمُ بِالْإِحْرَامِ بِصِفَةِ إحْرَامٍ آخَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى لَا تَعَبُّدِيٌّ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِحَاضِرٍ أَقَلُّ غَرَرًا فَكَانَ قَرِيبًا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَيْ:

زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَقَدْ أَحْرَمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا وَنَحْوُهُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ. قَالَ الرُّويَانِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ قَالَ أَحْرَمْت يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ انْعَقَدَ مُطْلَقًا كَالطَّلَاقِ، أَوْ أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسُكٍ انْعَقَدَ بِنُسُكٍ كَالطَّلَاقِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ (وَ) إنْ أَحْرَمَ وَاحِدٌ (بِحَجَّتَيْنِ تَلْزَمُ) بِمَعْنَى تَنْعَقِدُ لَهُ حَجَّةً (فَرْدَةٌ كَعُمْرَتَيْنِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لَهُ بِإِحْرَامِهِ بِهِمَا عُمْرَةٌ فَرْدَةٌ وَتَلْغُو الْإِضَافَةُ إلَى ثِنْتَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ نَوَى بِتَيَمُّمٍ فَرْضَيْنِ لَا يَسْتَبِيحُ بِهِ إلَّا وَاحِدًا كَمَا مَرَّ (وَمَنْ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِينَ فَعَلَهْ) أَيْ: الْإِحْرَامِ (أَوْ) عَنْ (نَفْسِهِ وَمُكْتَرِيهِ فَهْوَ لَهْ) أَيْ: فَالْإِحْرَامُ لِلْفَاعِلِ فِيهِمَا إذْ الْجَمْعُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ عَلَى الْآخَرِ فَلَغَتْ الْإِضَافَتَانِ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ لِلْفَاعِلِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْهُمَا تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى آخِرِهِ وَذِكْرُ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُنَا لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَلِهَذَا يَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي تَقْدِيمُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ عَسُرَ مُرَاجَعَتُهُ. وَوَجْهُ الِاسْتِشْهَادِ أَنَّهُ كَمَا لَغَتْ الْإِضَافَةُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ لُغِيَ التَّشْبِيهُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ (، وَالرُّكْنُ) الثَّانِي (لِلْحَجِّ فَقَطْ) أَيْ: لَا لِلْعُمْرَةِ (أَنْ يَحْضُرَا) أَيْ: الْمُحْرِمُ بِهِ (مِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرَا) بِبَالِهِ (فِي سَاعَةٍ) أَيْ: لَحْظَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ وَلَوْ مَارًّا، أَوْ ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا (بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِهِ) أَيْ: يَوْمَ عَرَفَةَ الْمَفْهُومُ مِنْ عَرَفَاتٍ (وَصُبْحِ نَحْرٍ) رَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «الْحَجُّ عَرَفَةَ مِنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ» وَلَيْلَةُ جَمْعٍ هِيَ لَيْلَةُ مُزْدَلِفَةَ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ خَطَرُ تَكْمِلَةٍ بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ إلَّا فِيمَا خَطَرَ بِبَالِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَالْعِبْرَةُ فِي دُخُولِ وَقْتِ عَرَفَةَ وَخُرُوجِهِ (بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَزِمَهُ الْوُقُوفُ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَهُ إنْ أَمْكَنَهُ كَالْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَحَدُّ عَرَفَاتٍ مَا جَاوَزَ وَادِيَ عُرَنَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ مِمَّا يَلِي بَسَاتِينَ ابْنِ عَامِرٍ وَلَيْسَ مِنْهَا عُرَنَةَ وَلَا نَمِرَةُ وَآخِرُ مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ مِنْهَا وَصَدْرُهُ مِنْ عَرَفَةَ وَيُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا صَخَرَاتٌ كِبَارٌ وَجَبَلُ الرَّحْمَةِ وَسَطَ عَرْصَةِ عَرَفَاتٍ وَمَوْقِفُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ مَعْرُوفٌ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالنَّصُّ أَنَّ مَسْجِدَ إبْرَاهِيمَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ) إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إحْرَامًا (قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) كَانَ الْمُرَادُ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ (قَوْلُهُ: مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) أَيْ: فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: أَيَّ جَزْءٍ) أَيْ: فِيهِ (قَوْلُهُ: خَطَرًا) أَيْ: الْحُضُورُ فِيهِ لَا أَنَّهُ مِنْهَا فَلَا يُنَافِي إجْزَاءَ الْوُقُوفِ مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَيَّ جَزْءٍ خَطَرَا بِبَالِهِ) قَدْ يُشْكِلُ التَّقْيِيدُ بِالْخُطُورِ بِبَالِهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ وَبِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَقَوْلَ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيُّ جَزْءٍ خَطَرَ) أَيْ: وَلَوْ رَاكِبًا، أَوْ عَلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ كَائِنٍ فِي هَوَاءِ عَرَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ شَجَرَتِهِ فِي الْحِلِّ، أَوْ قَائِمًا فِي مَاءٍ فِيهَا، أَوْ عَلَى ظَهْرِ طَائِرٍ كَنَسْرٍ فِي هَوَائِهَا بِخِلَافِ مَا كَانَ هُوَ طَائِرًا فِي هَوَائِهَا م ر فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ يُبَيِّنُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQتَسْلِيمِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْرَامِ الْحَاضِرِ (قَوْلُهُ: هَذَا وَنَحْوُهُ) أَيْ: مِمَّا لَيْسَ التَّعْلِيقُ فِيهِ بِإِحْرَامٍ وَقَوْلُهُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِالْإِحْرَامِ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ وُرُودِهِ بِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ) وَلَا يُقَالُ إنَّهُ قِيَاسٌ وَهُوَ لَا يُدْخِلُ مَا فِيهِ التَّعَبُّدُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ إفْرَادَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ، وَالْمُمْتَنِعُ أَنْ يُقَاسَ نَوْعٌ آخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِحْرَامِ بِنِصْفِ نُسُكٍ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ، وَالنِّيَّةُ الْجَازِمَةُ شَرْطٌ فِيهَا. اهـ. فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ عَدَمِ الْجَزْمِ قُلْت وَجْهُهُ أَنَّ جَبْرَ الْكَسْرِ عِنْدَ اللَّهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ لَا سِيَّمَا، وَالْخِلَافُ الْقَوِيُّ قَدْ طَرَقَهُ فَكَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى النِّصْفِ مُبْطِلًا لِذَلِكَ. اهـ. لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ إلَخْ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْرَادِ وَإِنْ لِتَفْصِيلِ فُقِدَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَيْلَةَ جَمْعٍ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ الْحُجَّاجِ بِهَا أَوْ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَوْ لِاجْتِمَاعِ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا عُرَنَةُ وَلَا نَمِرَةُ) بَلْ هُمَا بَيْنَ عَرَفَةَ، وَالْحَرَمِ عَلَى طَرَفِ عَرَفَةَ الْغَرْبِيِّ وَعُرَنَةُ أَقْرَبُ إلَى عَرَفَةَ مِنْ نَمِرَةَ مُتَّصِلَةٌ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ سَقَطَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ سَقَطَ فِيهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مِنْ عَرَفَاتٍ (قَوْلُهُ:، وَالنَّصُّ) أَيْ: نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ زِيدَ فِي آخِرِهِ أَيْ: زِيدَ فِي آخِرِهِ أَيْ: زِيدَ بَعْدَ

فَلَعَلَّهُ زِيدَ فِي آخِرِهِ قَالَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْقِفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّخَرَاتِ نَحْوُ مِيلٍ وَيُطِيفُ بِمُنْعَرَجَاتِ عَرَفَاتٍ جِبَالٌ وُجُوهُهَا الْمُقْبِلَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ (وَبِكَثِيرٍ غَلَّطُوا لَا النَّزْرِ) أَيْ: وَرُكْنُ الْحَجِّ لِلْكَثِيرِ لَا لِلْقَلِيلِ إذْ غَلِطُوا بِالْعَاشِرِ فَظَنُّوهُ التَّاسِعَ بِأَنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ ذِي الْقِعْدَةِ ثَلَاثِينَ ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْهِلَالَ أَهَلَّ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ أَنْ يَحْضُرُوا بِعَرَفَاتٍ (بَيْنَ زَوَالِ نَحْرِهِمْ، وَالْفَجْرِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد مُرْسَلًا «يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ» وَلِأَنَّهُمْ لَوْ كُلِّفُوا بِالْقَضَاءِ لَمْ يَأْمَنُوا وُقُوعَ مِثْلِهِ فِيهِ وَلِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً عَامَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَلُّوا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فِي الْحَجِيجِ. وَلَيْسَ مِنْ الْغَلَطِ الْمُرَادِ لَهُمْ مَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْحِسَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ غَلِطُوا بِالْحَادِيَ عَشَرَ، أَوْ بِالْمَكَانِ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا لِنُدْرَةِ ذَلِكَ، أَوْ بِالثَّامِنِ فَكَذَلِكَ وَفَارَقَ الْغَلَطُ بِالْعَاشِرِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِسَابِ مِنْ تَقْدِيمِهَا وَبِأَنَّ الْغَلَطُ بِالتَّقْدِيمِ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ لِغَلَطٍ فِي الْحِسَابِ، أَوْ لِخَلَلٍ فِي الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِتَقْدِيمِ الْهِلَالِ وَالْغَلَطُ بِالتَّأْخِيرِ قَدْ يَكُونُ بِالْغَيْمِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ بَانَ الْحَالُ قَبْلَ زَوَالِ شَمْسِ الْعَاشِرِ فَوَقَفُوا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُمْ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الْعَاشِرِ وَهُمْ بِمَكَّةَ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الْوُقُوفِ لَيْلًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُمْ الْوُقُوفُ غَدًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ غَلِطُوا وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَقَفُوا عَلَى يَقِينِ الْفَوَاتِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْحَاوِي غَالِطِينَ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ، وَالْوَصْفُ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ مَجَازٌ وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ الْعَاشِرُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمُخْرِجٌ لِلَّيْلَةِ وَعِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ بِالْعَكْسِ وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِاللَّيْلَةِ، لَكِنْ صَحَّحَ الْقَاضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِهَا (وَلَوْ) كَانَ الْحُضُورُ (مَعَ الرُّقَادِ) فَإِنَّهُ يَكْفِي (دُونَ) الْحُضُورِ مَعَ (الِاغْمَا) لِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَالصَّوْمِ وَكَالْإِغْمَاءِ فِي ذَلِكَ السُّكْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنَّ الْمُرَادَ إنْ كَانَ هُنَاكَ خُطُورٌ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُطُورِ الْإِرَادَةُ أَيَّ جَزْءٍ أَرَادَ الْحُضُورَ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ هُنَاكَ إرَادَةٌ كَمَا فِي النَّائِمِ (قَوْلُهُ: فَلَعَلَّهُ زِيدَ فِي آخِرِهِ) أَيْ: أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ كُلُّهُ مِنْهَا بَلْ بَعْضُهُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ زَوَالِ نَحْرِهِمْ، وَالْفَجْرِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ فِي حَقِّهِمْ هُوَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ الْحَادِي عَشَرَ فَيَثْبُتُ لِذَلِكَ حُكْمُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْحَاجِّ فَقَطْ لَا مَنْ عَدَاهُمْ وَإِنْ حَضَرُوا عَرَفَاتٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِسَبَبِ الْحِسَابِ) مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَقِدُوا مَثَلًا التَّاسِعَ، وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ لِغَلَطِهِمْ فِي حِسَابِ الْأَيَّامِ وَعَدَدِهَا بِرّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَامَتْ إلَخْ) يَقْتَضِي صِحَّةَ سَمَاعِهَا وَفِي قِيَامِهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنْ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ قَالُوا لَا تُسْمَعُ فَمَا الْفَرْقُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهَا هُنَاكَ أُقِيمَتْ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَمْ تَكُنْ فَائِدَةٌ إلَّا تَفْوِيتَ الصَّلَاةِ حَالَ قِيَامِهَا وَهُنَا أُقِيمَتْ وَوَقْتُ الْوُقُوفِ بَاقٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ فِعْلِهِ عَارِضٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهَا لَوْ قَامَتْ بَعْدَ فَجْرِ الْعَاشِرِ لَمْ تُسْمَعْ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ سم (قَوْلُهُ: لَيْلَةَ الْعَاشِرِ) مَعْمُولُ قَوْلِهِ قَامَتْ (قَوْلُهُ: مُخْرِجٌ لِلْبَلَدِ) أَيْ: الَّتِي بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِالْعَكْسِ) أَيْ: يَشْمَلُ اللَّيْلَ وَيَخْرُجُ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَخُرُوجُ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ هُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ: مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِاللَّيْلَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّافِعِيِّ فِي آخِرِهِ (قَوْلُهُ: مُنْعَرَجَاتٍ) جَمْعُ مُنْعَرَجٍ فِي الْمِصْبَاحِ مُنْعَرَجُ الْوَادِي حَيْثُ يَمِيلُ يَمِينًا وَيَسَارًا (قَوْلُهُ: دُونَ الْحُضُورِ مَعَ الْإِغْمَاءِ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُفِقْ مِنْ إغْمَائِهِ زَمَنَ الْوُقُوفِ لَحْظَةً وَحِينَئِذٍ لَا يَبْنِي الْوَلِيُّ عَلَى فِعْلِهِ إنْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ إفَاقَتِهِ عَلَى مَا قَيَّدَ بِهِ حَجَرٌ فَلَا يَقَعُ حَجُّهُ حِينَئِذٍ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا (قَوْلُهُ: السُّكْرُ) أَيْ: الَّذِي لَمْ يُزِلْ الْعَقْلَ وَلَيْسَ مَعَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ فَكَالْمَجْنُونِ وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْنِيَ الْوَلِيُّ عَلَى فِعْلِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ الْإِحْرَامَ عَنْهُ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ وَيَقَعُ حَجُّهُ نَفْلًا وَسَوَاءٌ تَعَدَّى السَّكْرَانُ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ بِمَا فَعَلُوهُ أَوْ لَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَجْنُونَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَيَقَعُ حَجُّهُ نَفْلًا وَكَذَا السَّكْرَانُ إنْ زَالَ عَقْلُهُ وَأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلَا يَقَعُ حَجُّهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ لَمْ يُفِقْ لَحْظَةً وَكَذَا السَّكْرَانُ لَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِيِّ الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ النَّفْرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَزَالَ عَقْلُهُ بِالسُّكْرِ وَدَامَ كَذَلِكَ جَمِيعَ وَقْتِ الْوُقُوفِ انْقَلَبَ حَجُّهُ نَفْلًا وَيُكْمِلُهُ الْوَلِيُّ عَنْهُ وَعَنْ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا وَلِيًّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ مَنْ ذُكِرَ الْمَوَاقِفَ

وَالْجُنُونُ كَمَا فُهِمَا مِنْهُ بِالْأَوْلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَكِنَّ حَجَّ الْمَجْنُونِ يَقَعُ نَفْلًا كَحَجِّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَحَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَاسْتُشْكِلَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ: وَالْإِمْلَاءِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَاتَهُ الْحَجُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ نَفْلًا فَإِنَّهُ إذَا جَازَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الْمَجْنُونِ ابْتِدَاءً فَفِي الدَّوَامِ أَوْلَى أَنْ يَتِمَّ حَجَّهُ فَيَقَعُ نَفْلًا بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ ابْتِدَاءً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ (ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا) أَيْ: لِلْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ قَالَ: تَعَالَى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] (سَبْعًا) مِنْ الْمَرَّاتِ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً وَفِي الْأَوْقَافِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا مَاشِيًا كَانَ، أَوْ رَاكِبًا بِعُذْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَا) الْمُفِيدَةُ زِيَادَةَ الشُّيُوعِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سِتٍّ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ سَبْعًا وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَأَفَادَ بِثُمَّ وُجُوبَ كَوْنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ وَبَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي الْعُمْرَةِ فَهُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ لِلْحَجِّ، وَالثَّانِي لِلْعُمْرَةِ مُبْتَدِئًا بِهِ (مِنْ أَوَّلِ) الْحَجَرِ (الْأَسْوَدِ) مِنْ جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَقَدْ (حَاذَى الْحَجَرَا بِكُلِّهِ) أَيْ: بِكُلِّ بَدَنِهِ فِي مُرُورِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ جَزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ لَكِنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَوَّلُ يُفْهِمُ اعْتِبَارَ مُحَاذَاتِهِ كُلَّ الْحَجَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ حَاذَى بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ كَأَنْ كَانَ نَحِيفًا وَجَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ أَجْزَأَهُ كَمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ بِكُلِّ بَدَنِهِ بَعْضَ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ. وَالْمُرَادُ بِكُلِّ الْبَدَنِ كُلُّ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ، أَمَّا لَوْ بَدَأَ بِغَيْرِ الْحَجَرِ، أَوْ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يُحَاذِهِ بِكُلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يَتِمَّ حَجَّهُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهُ يَتِمُّ حَجَّهُ أَنَّهُ يُبَاشِرُ بِهِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَعْمَالِ بِأَنْ يَطُوفَ بِهِ وَيَسْعَى بِهِ وَيُحْضِرَ الْمَوَاقِفَ كَمَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا مِنْ الِابْتِدَاءِ وَأَحْرَمَ عَنْهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْوَلِيَّ يُبَاشِرُ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَتَأَمَّلْ سم م ر (قَوْلُهُ: الطَّوَافُ بِهِمَا) (فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ طَوَافَ تَطَوُّعٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَسَابِيعَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَزِدْ فِي الْجَوَابِ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ النِّيَّةِ يَنْحَطُّ عَلَى أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُطْلِقْ النِّيَّةَ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَسَابِيعَ وَأَنَّهُ عِنْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ تَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ عَلَى السَّبْعِ بِخِلَافِ صَلَاةِ النَّفْلِ نَعَمْ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشِّهَابِ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالرَّمْيِ إلْحَاقًا لِلدَّوَامِ بِالِابْتِدَاءِ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ فَإِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ لَمْ يُكْمِلْهُ عَنْهُ فَيَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِنْ صَحَّا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَأَمَّا السَّكْرَانُ الَّذِي لَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِسَبَبِ سُكْرِهِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ يَتَعَدَّوْا وَإِلَّا فَكَالْمُغْمَى عَلَيْهِ. اهـ. لَكِنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ التَّعَدِّي ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ التَّعْمِيمُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ. اهـ. عِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَيَقَعُ حَجُّ السَّكْرَانِ نَفْلًا وَإِنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ وُقُوعَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَقِيَاسًا عَلَى صِحَّةِ إسْلَامِهِ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ لِافْتِقَارِهِ إلَى نِيَّةٍ وَرُدَّ بِأَنَّ إلْحَاقَهُ بِالصَّاحِي فِي التَّصَرُّفَاتِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ، وَالتَّغْلِيظُ عَلَيْهِ هُنَا فِي إلْحَاقِهِ بِالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ النَّافِذَةَ مَا لَا تَغْلِيظَ عَلَيْهِ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ مُنَافٍ لِلتَّفْصِيلِ السَّابِقِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ السُّكْرِ الزَّائِلِ بِهِ الْعَقْلُ، وَالْجُنُونُ إنَّمَا هُوَ لِلْوُقُوعِ فَرْضًا (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) أَجَابَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَاتَهُ الْحَجُّ أَيْ: الْحَجُّ الْوَاجِبُ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ وُقُوعُهُ نَفْلًا وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُتِمَّ حَجَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ ابْتِدَاءً وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الطَّوَافُ) وَلَا تَجِبُ نِيَّتُهُ إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ نُسُكٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ وَجَبَ قَصْدُ الْبَيْتِ فَلَوْ دَارَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ لَمْ يَكْفِ كَمَا شُرِطَ فِي الرَّمْيِ قَصْدُ الْمَرْمَى وَإِنْ لَمْ تَجِبْ نِيَّتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ إلَخْ) هَذَا صَادِقٌ مَعَ تَقَدُّمِ جَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْحَجَرِ مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ إذْ الْمُرَادُ بِالْجُزْءِ فِي قَوْلِهِ عَلَى جَزْءٍ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُمْ هُنَا فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ جَزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ مَا نَصُّهُ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجُزْءُ جَاوَزَ الْحَجَرَ إلَى جِهَةِ الْبَابِ فَهَذَا هُوَ الْمُضِرُّ لَا تَقَدُّمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ عَنْ أَوَّلِ الْحَجَرِ الَّذِي فِي جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي يَدُلُّك عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبَعْضِ الْآتِيَةُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ. اهـ. وَفِي الْمِنَحِ لَوْ سَامَتَ الْحَجَرَ بِنِصْفِ بَدَنِهِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ إلَى جِهَةِ الْيَمَانِيِّ أَوْ الْبَابِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْفَتَلَ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْحَجَرِ إلَى الْبَابِ فَقَدْ حَاذَى كُلَّ الْحَجَرِ فِي الْأُولَى وَبَعْضَهُ فِي الثَّانِيَةِ بِجَمِيعِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. اهـ. وَلَوْ حَاذَى آخَرُ جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ أَوَّلَ طَوَافِهِ وَآخِرَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ، ثُمَّ أَرَادَ طَوَافًا آخَرَ لَمْ تَكْفِ النِّيَّةُ فِي مَحَلِّهِ إذْ هُوَ آخِرُ طَوَافِهِ الْأَوَّلِ فَيُتِمُّهُ وَيُحَاذِي مُحَاذَاةً أُخْرَى نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يُحَاذِيَ آخِرَ طَوَافِهِ مَا حَاذَاهُ أَوَّلًا أَوْ مُقَدَّمًا إلَى جِهَةِ الْبَابِ لِيَحْصُلَ اسْتِيعَاب الْبَيْت بِالطَّوَافِ وَزِيَادَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ كَمَا يَجِبُ غَسْلُ جَزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُحَاذِيَ آخِرًا بِكُلِّ بَدَنِهِ مَا حَاذَاهُ بِهِ أَوَّلًا سَوَاءٌ كَانَ كُلُّ الْحِجْرِ أَوْ بَعْضُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ طَرَفُهُ مِمَّا يَلِي الْبَابَ أَوْ لَا سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: بَعْضَهُ) أَيْ: وَلَوْ

بَدَنِهِ بِأَنْ جَاوَزَهُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ إلَى جِهَةِ الْبَابِ لَمْ تُحْسَبْ طَوْفَتُهُ فَإِذَا انْتَهَى إلَيْهِ ابْتَدَأَ مِنْهُ كَالتَّنْكِيسِ فِي الْوُضُوءِ وَمَوْضِعُ الْحَجَرِ كَالْحَجَرِ لَوْ أُزِيلَ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ (مُطَّهِّرًا) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَالْهَاءِ أَيْ: عَنْ الْحَدَثَيْنِ، وَالْخَبَثِ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَمَطَافِهِ (مُسْتَتِرَا) عِنْدَ الْقُدْرَةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لِخَبَرِ «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» فَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا، أَوْ مُتَنَجِّسًا بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا، أَوْ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِهَا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَغَلَبَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَطَافِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا الْعَفْوَ عَنْهَا قَالَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي دَمِ الْقُمَّلِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْقِيَاسُ مَنْعُ الْمُتَيَمِّمِ، وَالْمُتَنَجِّسِ الْعَاجِزَيْنِ عَنْ الْمَاءِ مِنْ الطَّوَافِ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: إلَى جِهَةِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ غَلَبَةُ وُجُودِ الْمَاءِ، ثَمَّ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَحَلَّ صَارَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْعَدَمُ وَفَقْدُهُ جَازَ فِعْلُهُ بِالتَّيَمُّمِ وَتَمَّ نُسُكُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَوَافٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ عَادَ لِمَكَّةَ وَقَدَرَ عَلَى الْمَاءِ كَالصَّلَاةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ مُتَّجِهٌ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQنِصْفَهُ الْأَخِيرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً مِنْهُ) أَيْ: مَعَ النِّيَّةِ إنْ كَانَ طَوَافُهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ وَإِلَّا كَفَى اسْتِحْضَارُهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ الْحَجَرِ) كَالْحَجَرِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِمَّا زَادَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَطَافُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَمْ أَرَ لِلْأَئِمَّةِ تَشْبِيهَ مَكَانِ الطَّوَافِ بِالطَّرِيقِ فِي حَقِّ الْمُتَنَفِّلِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا وَهُوَ تَشْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَيَجِيءُ هُنَا جَمِيعُ مَا هُنَاكَ وَمِنْهُ بُطْلَانُ الطَّوَافِ بِوَطْءِ الْمَاشِي نِسْيَانًا نَجَاسَةً رَطْبَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ، وَالْمَعْفُوِّ عَنْهَا أَوْ عَمْدًا وَلَوْ يَابِسَةً لَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَعْدِلًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ هُنَاكَ فِي يَابِسَةٍ لَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَعْدِلًا. اهـ. سم شَرْحُ ع (قَوْلُهُ: كَمَا فِي دَمِ الْقُمَّلِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ وَغَيْرِهَا) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ الْبَرَاغِيثُ وَأَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ وَقَلِيلُ طِينِ الشَّارِعِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمُنَظَّرِ بِهَا مِنْ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا فِي الْعَفْوِ يُعْلَمُ اخْتِلَافُ مُقْتَضَى التَّنْظِيرِ لِكُلٍّ مِنْهَا وَأَنَّ فِيهِ نَوْعَ تَنَاقُضٍ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا حَيْثُ شَقَّ اجْتِنَابُهَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْعَفْوَ عَنْ دَمِ الْبَثَرَاتِ الْمَقْصُودَةِ، وَالْقَمْلِ الْمَقْتُولِ بِالْقَلِيلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَصَلَ هُنَا بِفِعْلِهِ كَمَشْيِهِ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ وَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَمَّا تَعَمَّدَ وَطْأَهُ وَلَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ: وَهُوَ قَيْدٌ مُتَعَيِّنٌ وَلَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِهِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّةَ الِاجْتِنَابِ تُنَافِي تَعَمُّدَ الْوَطْءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ التَّحَرُّزَ، وَالْوَطْءَ فِي الْمَكَانِ الطَّاهِرِ بَلْ كَيْفَ اتَّفَقَ وَإِذَا مَشَى أَوْ صَلَّى عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَضُرَّهُ مَا لَمْ يَقْصِدْهُ. اهـ. وَأَنَّهُ مَتَى كَانَتْ هِيَ أَوْ رِجْلُهُ رَطْبَةً لَمْ يُعْفَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ نَجَاسَةُ بَدَنٍ لَا مَكَان وَلَمْ يَسْتَثْنُوا إلَّا نَجَاسَةَ الْمَكَانِ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ السَّتْرِ، وَالطُّهْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَأَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنْ كَانَ الطَّوَافُ نَفْلًا أَوْ لِلْوَدَاعِ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ بِدُونِهِمَا وَإِنْ كَانَ طَوَافَ رُكْنٍ جَازَ لِلْعَادِمِ؛ لِأَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُورِ، وَالْقِيَاسُ مَنْعُ الْمُتَيَمِّمِ، وَالْمُتَنَجِّسِ مِنْهُ إلَخْ مَا فِي الشَّارِحِ. اهـ. لَكِنْ نَقَلَ سم عَنْ م ر تَضْعِيفَ مَا قَالَهُ فِي النَّفْلِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ مَنْعُ الْمُتَيَمِّمِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا رَجَّحَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ كُلٌّ مِنْ طَوَافِ الرُّكْنِ، وَالْوَدَاعِ، وَالنَّفَلِ بِالتَّيَمُّمِ وَيَمْتَنِعُ كُلٌّ مِنْهَا عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَعَلَى مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى طُهْرِهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ بِذَلِكَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْمُتَنَجِّسَ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ وَسَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ بِلَا دَمٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ طَوَافِ الرُّكْنِ مَتَى أَمْكَنَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ وَمِثْلُهُ الْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَفِي حَاشِيَةِ ز ي أَنَّهُ اعْتَمَدَ أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَلَّلَ بِذَبْحٍ وَحَلْقٍ وَنِيَّةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ لِطَوَافِهَا إذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَإِعَادَتِهِ وَأَمَّا الْمُتَيَمِّمُ الَّذِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِجَبِيرَةٍ مَثَلًا أَوْ لِنُدُورِ فَقْدِ الْمَاءِ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ طَوَافِ النَّفْلِ وَلَهُ فِعْلُ الْفَرْضِ وَيَحْصُلُ بِهِ تَحَلُّلُهُ وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ طَوَافِ الرُّكْنِ مَتَى أَمْكَنَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَاقٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ هَذَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ طَوَافِ الرُّكْنِ أَيْ: دُونَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَالْمُتَنَجِّسُ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ شَيْءٍ إلَخْ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَافَقَ م ر عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النَّفْلِ مَعَ النَّجَاسَةِ وَفَصَّلَ فِي الْفَرْضِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا بِالْمَاءِ وَكَذَا بِالتُّرَابِ قَبْلَ طُرُوُّ النَّجَاسَةِ فَيَطُوفُ لِمَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ طَرَأَتْ قَبْلَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَهُوَ لَا يَطُوفُ

وَإِنَّمَا فُعِلَتْ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَالطَّوَافُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجْهَيْنِ فِي الْإِعَادَةِ فِيمَا لَوْ طَافَ بِالتَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ قَالَ: وَهُوَ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالْجَوَازِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَبِتَقْدِيرِ جَوَازِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ إعَادَتِهِ قَالَ الشَّارِحُ: قَدْ يُقَالُ يُفْعَلُ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ فِي بَقَائِهِ مُحْرِمًا مَعَ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ إذَا تَمَكَّنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِعَوْدِهِ إلَى مَكَّةَ (يَبْنِيهِ) أَيْ: وَيَبْنِي الطَّوَافَ (مُحْدِثٌ) فِي أَثْنَائِهِ وَلَوْ عَمْدًا إذَا تَطَهَّرَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذْ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا كَكَثِيرِ الْفِعْلِ، وَالْكَلَامِ سَوَاءٌ طَالَ الْفَصْلُ أَمْ قَصُرَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فِيهِ كَالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ (بِلَا اسْتِئْنَافِ) لِلطَّوْفَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَجَرِ بَلْ يَبْنِي مِنْ مَوْضِعِ حَدَثِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْبَيْتُ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ الْبَيْتَ (عَنْ يُسْرَاهُ فِي الطَّوَافِ) فَلَوْ اسْتَقْبَلَهُ، أَوْ اسْتَدْبَرَهُ وَطَافَ مُعْتَرِضًا، أَوْ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ) : قَدْ يُقَالُ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مُتَّجِهٌ وَإِنْ اُعْتُرِضَ قَوْلُهُ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَوْدُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْحِلِّ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُخَاطَبُ الْحَلَالُ بِطَوَافِ الرُّكْنِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالْتِزَامِ بَقَاءِ إحْرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِ الطَّوَافِ إذَا عَادَ دُونَ الْمُحْرِمَاتِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَدْ زَالَتْ بِعَوْدِهِ إلَى مَكَّةَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَكُّنِ عَوْدُهُ إلَى مَكَّةَ وَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ بَعِيدٍ وَقَضِيَّةُ دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِبَقَاءِ الْإِحْرَامِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّوَافِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ عِنْدَ إعَادَتِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَيْسَ يُعَدُّ كَبِيرَ بُعْدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ كَلَامُهُمْ جَوَازُ طَوَافِ النَّفْلِ بِالتَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَإِنْ غَلَبَ فِي الْمَحَلِّ وُجُودُهُ لِجَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَإِنْ غَلَبَ الْوُجُودُ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِمَا وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: إنَّ قَضِيَّةَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ نَفْلًا، أَوْ لِلْوَدَاعِ عَنْهُ فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ وَهَلْ يَسْقُطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ حِينَئِذٍ وَلَا يَجِبُ دَمٌ كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّ مَا اعْتَمَدَهُ مُتَّجِهٌ وَإِنْ اُعْتُرِضَ عَلَى قِيَاسِهِ إيَّاهُ عَلَى سُقُوطِهِ عَنْ الْحَائِضِ بِأَنَّ سُقُوطَهُ عَنْ الْحَائِضِ رُخْصَةٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ كَلَامِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ) قَدْ يُقَالُ هَلْ يَأْتِي هَذَا الْبَحْثُ فِي الْمُتَنَجِّسِ إذَا كَانَ مُتَطَهِّرًا عَنْ الْحَدَثِ وَلَوْ بِالتُّرَابِ حَيْثُ سَاغَ كَأَنْ تَيَمَّمَ، ثُمَّ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ وَفُقِدَ الْمَاءُ (قَوْلُهُ: بِفِعْلِ الشِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمُتَنَجِّسِ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَلَا يَفْعَلَانِهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ م ر (قَوْلُهُ: حَتَّى يُجَاوِزَهُ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ، ثُمَّ يَنْفَتِلُ مَعْنَاهُ يَنْفَتِلُ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ بِحَيْثُ يُحَاذِي شِقُّهُ الْأَيْسَرُ أَوَّلَ جَزْءٍ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ النَّوَوِيِّ السَّابِقُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي النَّقْلِ فَاحْفَظْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمُخَالَفَةٍ وَإِنْ كُنْت وَافَقْتُهُ أَوَّلًا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى سم (قَوْلُهُ: لِلطَّوْفَةِ) أَيْ: فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ تَأْكِيدًا لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ، وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا فُعِلَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ لِحُرْمَةِ مُفَارَقَةِ مَكَّةَ بِدُونِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا فُعِلَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ مُسَلَّمٌ فِي الْمُتَنَجِّسِ دُونَ الْمُتَيَمِّمِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ يَفْعَلُ إلَخْ) حَيْثُ لَمْ يَرْجُ الْمَاءُ فِي زَمَنٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهٍ مُجْزٍ قَبْلَ الرَّحِيلِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْآفَاقِيِّ أَمَّا الْمَكِّيُّ فَقَالَ الْمَدَنِيُّ إنْ رَجَا حُصُولَ الْبُرْءِ أَوْ الْمَاءِ فِي زَمَنٍ قَرِيبٍ لَا تَعْظُمُ فِيهِ مَشَقَّةُ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ وَإِلَّا جَازَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَكْرِيِّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ لِلنَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ اسْتَقْبَلَهُ أَوْ اسْتَدْبَرَهُ إلَخْ) -

نَحْوَ الْبَابِ مُرُورَ الْقَهْقَرَى، أَوْ نَحْوَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ لَمْ يَصِحَّ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ يَجُوزُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إلَّا فِي مُرُورِهِ مُسْتَقْبِلَ الْحَجَرِ فِي الِابْتِدَاءِ وَذَلِكَ سُنَّةٌ فِي الطَّوْفَةِ الْأُولَى لَا غَيْرُ فَيَجْعَلُ مَنْكِبَهُ الْأَيْمَنَ عِنْدَ أَوَّلِهِ ثُمَّ يَمْشِي مُسْتَقْبِلَهُ نَحْوَ يَمِينِهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ ثُمَّ يَنْفَتِلُ لِيَكُونَ الْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: وَهَذَا غَيْرُ الِاسْتِقْبَالِ عِنْدَ لِقَاءِ الْحَجَرِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ فَذَاكَ سُنَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ لِدُعَاءٍ، أَوْ زَحْمَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا فَلْيَحْتَرِزْ عَنْ الْمُرُورِ فِي الطَّوَافِ وَلَوْ أَدْنَى جَزْءٍ قَبْلَ عَوْدِهِ إلَى جَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ (فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) وَلَوْ فِي أُخْرَيَاتِهِ، أَوْ فِيمَا زِيدَ فِيهِ عَلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَلَى سَطْحِهِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْبَيْتِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ كَالصَّلَاةِ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، أَوْ مَعَ الْحَائِلِ عَنْ الْبَيْتِ كَالسِّقَايَةِ، وَالسَّوَارِي وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَةٍ (كَيْفَ كَانَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ نَعَمْ لَوْ زِيدَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ الْحِلَّ فَطَافَ فِيهِ فِي الْحِلِّ فَالْقِيَاسُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَخَرَجَ بِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ خَارِجُهُ وَلَوْ بِالْحَرَمِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطُفْ إلَّا دَاخِلَهُ وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (وَخَارِجِ الْبَيْتِ) ؛ لِأَنَّ مَنْ طَافَ دَاخِلَهُ طَافَ فِيهِ لَا بِهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ} [الحج: 29] (وَ) خَارِجَ (شَاذَرْوَانِهِ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْخَارِجُ عَنْ عَرْضِ جِدَارِ الْبَيْتِ تَرَكَتْهُ - ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إعَادَتُهُ) يَتَّجِهُ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي، وَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ ذَلِكَ النُّسُكِ كَمَا فِي الْعَاكِفِ بِمِنًى لِلرَّمْيِ بَلْ، أَوْلَى لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ وَبَقَاءِ إحْرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر (قَوْلُهُ: يَنْفَتِلُ) أَيْ: بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ جُزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ إلَى جِهَةِ الْبَابِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ حَاذَى الْحَجَرَ بِكُلِّهِ بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ جُزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ. اهـ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ تَمَامِ الِانْفِتَالِ بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ جُزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ إلَى جِهَةِ الْبَابِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ السَّابِقُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ إذْ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ هُوَ الْمُحَاذَاةُ عِنْدَ الِاتِّصَالِ وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُنْفَتَلٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ النَّوَوِيُّ أَنَّ ابْتِدَاءَ الطَّوَافِ هُوَ الْمُحَاذَاةُ بِالِاسْتِقْبَالِ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْجُزْءِ الَّذِي يُحَاذِيهِ بَعْدَ تَمَامِ الِانْفِتَالِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ جُزْءٌ مِنْهُ عَنْهُ إلَى جِهَةِ الْبَابِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّهُ صَحَّ الطَّوَافُ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْتَهَى فِي هَذِهِ الطَّوْفَةِ إلَى مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ بِالِاسْتِقْبَالِ تَمَّتْ طَوْفَتُهُ عَلَى هَذَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ بَعْدَ تَمَامِ الِانْفِتَالِ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: إنَّ حَقِيقَةَ الطَّوَافِ إنَّمَا تُوجَدُ عِنْدَ تَمَامِ هَذَا الِانْفِتَالِ عِنْدَ مُحَاذَاةِ طَرَفِ الْحَجَرِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَدْ حَاذَاهُ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ مَعَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ إلَّا هُنَا: وَبِمَا قَرَّرْته أَنَّ الطَّوَافَ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ مِنْ حِينِ الِانْفِتَالِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ صُورِيٌّ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتنِي فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بَيَّنْت رَدَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْبَعْضُ وَأَنَّ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ ظَاهِرَةٌ جِدًّا إنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً فِي أَنَّ الِانْفِتَالَ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ وَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ الِانْفِتَالِ أَنْ يُحَاذِيَ يَسَارُهُ جُزْءًا مِنْ الْحَجَرِ بَلْ يَكْفِي مُحَاذَاتُهُ حِينَئِذٍ لِأَوَّلِ مَا يُجَاوِرُ الْحَجَرَ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ فَالِاسْتِثْنَاءُ حَقِيقِيٌّ لَا صُورِيٌّ فَرَاجِعْهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ حَاذَى الْحَجَرَ حَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ جُزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ بَلْ حَاذَى بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَاحْفَظْ هَذَا وَلَا تَلْتَفِتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ، أَوْ مَعَ الْحَائِلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQحَاصِلُ صُوَرِ الْمَقَامِ ثَمَانٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ خَلْفَهُ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا الذَّهَابُ إلَى جِهَةِ الْبَابِ أَوْ الْيَمَانِي وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إمَّا أَنْ يَذْهَبَ مُعْتَدِلًا أَوْ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ إلَى أَسْفَلَ أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَوْ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ إلَّا سِتَّةً وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ذَاهِبًا إلَى جِهَةِ الْبَابِ بِكَيْفِيَّاتِهَا السِّتِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: الِاسْتِقْبَالُ عِنْدَ لِقَاءِ الْحَجَرِ) فَيَسْتَقْبِلُهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ جِهَةَ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ طَرَفُ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ طَرَفِ الْحَجَرِ، ثُمَّ يَمُرُّ جِهَةَ يَمِينِهِ إلَى أَنْ يُجَاوِزَهُ فَيَنْفَتِلُ (قَوْلُهُ: وَشَاذَرْوَانُهُ) هُوَ الْجِدَارُ الْقَصِيرُ الْمُسَنَّمُ بَيْنَ الْيَمَانِيِّينَ، وَالْغَرْبِيِّ، وَالْيَمَانِيِّ دُونَ جِهَةِ الْبَابِ وَإِنْ أُحْدِثَ فِيهِ الْآنَ شَاذَرْوَانُ حَجَرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْمَدَنِيُّ: الْمُعْتَمَدُ وُجُودُ الشَّاذَرْوَانِ فِي جِهَةِ الْبَابِ أَيْضًا وَمِثْلُهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ مُخَالِفًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ إلَّا فِي جِهَةِ الْبَابِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ إنَّ اخْتِصَاصَهُ بِجِهَةِ الْبَابِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُشَاهَدِ مِنْ تَعْمِيمِ الْجُدُرِ الثَّلَاثِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا شَاذَرْوَانَ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ إنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الْجِهَةِ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ وَمَعْنَى نَفْيِهِ عَنْهَا الَّذِي عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْبَابِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَعَلَّ عَدَمَ ظُهُورِهِ عِنْدَهُ لِتَهْوِينِ اسْتِلَامِهِ وَظَنَّ جَمَاعَةٌ أَنَّ النَّفْيَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَالُوا لَوْ مَسَّ الْجِدَارَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَضُرَّ وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَاشِيَةِ مَا يُبْطِلُ هَذَا الظَّنَّ وَمِنْهُ قَوْل الْمَجْمُوعُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَقَدْ أُحْدِثَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ عِنْده شَاذَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ حَجَرٌ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاذَرْوَانِ الْمُثْبَتُ فِي جَمِيعِ الْجَوَانِبِ هُوَ الْأَحْجَارُ الْمُلَاصِقَةُ لِلْكَعْبَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْبِنَاءُ الْمُسَنَّمُ الْمُرَخَّمُ فِي جَوَانِبِهَا الثَّلَاثَةِ وَبَعْضُ حِجَارَةِ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ لَا بِنَاءَ عَلَيْهَا وَهُوَ شَاذَرْوَانُ أَيْضًا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَزْرَقِيِّ، وَالْفَارِسِيِّ قَالَ: وَهُمَا الْعُمْدَةُ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَالْمَنْفِيُّ هُوَ الْبِنَاءُ الْمُسَنَّمُ فَوْقَ تِلْكَ الْأَحْجَارِ لَا أَصْلُ

قُرَيْشٌ لِضِيقِ النَّفَقَةِ وَفِي الْبَيْتِ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إصْرَافٌ وَهُوَ الْبُعْدُ بَيْنَ حَرَكَتَيْ الرَّوِيِّ وَهُوَ هُنَا النُّونُ وَذَلِكَ عَيْبٌ فَالْأَوْلَى جَعْلُ شَاذَرْوَانِهِ مَفْعُولًا مَعَهُ (وَ) خَارِجٌ (سِتُّ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ الْمَحُوطُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ بِجِدَارٍ قَصِيرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الرُّكْنَيْنِ فَتْحَةٌ. وَقَوْلُهُ (مَعَهْ) أَيْ: مَعَ الشَّاذَرْوَانِ تَكْمِلَةٌ، وَالْأَذْرُعُ السِّتَّةُ مِنْ الْبَيْتِ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَلَوْ اقْتَحَمَ جِدَارَ الْحِجْرِ وَرَاءَ سِتَّةِ أَذْرُعٍ صَحَّ طَوَافُهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجَ الْبَيْتِ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ) وَبِهِ جَزَمَ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا إنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ طَوَافُهُ خَارِجَ الْحِجْرِ (أَجْمَعَهْ) أَيْ: كُلُّهُ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا طَافَ خَارِجَهُ وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْخَلَ فِيهِ) أَيْ: فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْتِ، وَالشَّاذَرْوَانُ، وَالْحِجْرِ (رِجْلُ) لِلطَّائِفِ (أَوْ يَدُهُ) ، أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ بَدَنِهِ لِيَخْرُجَ عَنْ الْبَيْتِ بِكُلِّ بَدَنِهِ فَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ لِلِاسْتِلَامِ، أَوْ رَأْسَهُ لِلتَّقْبِيلِ فَلَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ حَتَّى يَرْفَعَ يَدَهُ وَرَأْسَهُ عَنْ الشَّاذَرْوَانِ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ لِيَأْمَنَ مِنْ الطَّوَافِ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ وَذِكْرُ الرِّجْلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلَوْ يَطُوفُ حِلُّ) أَيْ: حَلَالٌ (أَوْ) مُحْرِمٌ (طَائِفٌ لَهُ) أَيْ: طَافَ لِنَفْسِهِ (بِمُحْرِمَيْنِ) لِعُذْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وذان) أَيْ: الْمُحْرِمَانِ (مَحْمُولَاهُ) سَوَاءٌ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ أَمْ لَا (كَالطِّفْلَيْنِ) الْمَحْمُولَيْنِ لِوَلِيِّهِمَا، أَوْ لِغَيْرِهِ يَكْفِيهِمَا الطَّوَافُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُمَا كَرَاكِبَيْ دَابَّةٍ إذْ لَا طَوَافَ عَلَى الْحَامِلِ سَوَاءٌ نَوَاهُ الْحَامِلُ لَهُمَا أَمْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لَهُ وَلَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ فَقَطْ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ وذان مَحْمُولَاهُ لِبَيَانِ مَعْنَى ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْبَغِي مَعَ الْحَائِلِ اشْتِرَاطُ النُّفُوذِ وَإِمْكَانُ الِاسْتِطْرَاقِ الْمُعْتَادِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: بِهَذَا التَّقْدِيرِ) وَهُوَ جَزْءُ شَاذَرْوَانِهِ (قَوْلُهُ: أَجْمَعُهُ) الْمُتَبَادِرُ فَتْحُ عَيْنِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ حَلِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِلْحَجَرِ الْمَجْرُورِ بِخَارِجٍ فَيُشْكِلُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمَا لَا يَنْصَرِفُ إذَا أُضِيفَ جُرَّ بِالْكِسْرَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْهَاءَ لِلسَّكْتِ فَلَا إضَافَةَ وَهُوَ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ (قَوْلُهُ، أَوْ يَدُهُ) بِخِلَافِ ثَوْبِهِ م ر (قَوْلُهُ مِنْ بَدَنِهِ) أَخْرَجَ ثِيَابَهُ (قَوْلُهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ) لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِحَمْلِ غَيْرِ الْوَلِيِّ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا ضَاقَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ رَاكِبًا اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّاذَرْوَانِ. اهـ. حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ الَّذِي يَجِبُ خُرُوجُ الطَّائِفِ عَنْهُ هُوَ مَا تُرِكَ مِنْ أَسَاسِ الْبَيْتِ لِيَكُونَ أَثْبَتَ لِلْبِنَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَدَبَّرَ وَمِثْلُهُ فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: شَاذَرْوَانُهُ) هُوَ دَخِيلُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ (قَوْلُهُ: لِضِيقِ النَّفَقَةِ) أَيْ: الْمَالِ الْحَلَالِ الَّذِي الْتَزَمُوا بِنَاءَ الْبَيْتِ مِنْهُ وَلِذَا تَرَكُوا الْحَجَرَ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَذْرُعُ السِّتَّةُ إلَخْ) وَجُمْلَةُ مَا بَيْنَ صَدْرِ الْحَجَرِ وَجِدَارِ الْبَيْتِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا تَقْرِيبًا وَقِيلَ إنَّ الْوَاجِبَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوُ شِبْرٍ وَقِيلَ كُلُّهُ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ خَارِجَ جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالصَّحَابَةُ بَعْدَهُ. اهـ. حَجَرٌ وق ل (قَوْلُهُ: خَارِجَ الْحَجَرِ) وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ مَا عَدَا السِّتَّةَ أَذْرُعٍ لَيْسَ مِنْ الْبَيْتِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ إلَخْ) ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ الشَّاذَرْوَانِ أَمَّا عِنْدَ ظُهُورِهِ فَلَا احْتِيَاطَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَطُوفُ حِلٌّ إلَخْ) حَاصِلُ الْمَقَامِ عَلَى مَا حَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَامِلِ، وَالْمَحْمُولِ إمَّا حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ أَوْ مُحْرِمٌ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَلَمْ يَطُفْ أَوْ مُحْرِمٌ لَمْ يَطُفْ لِعَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَامِلِ، وَالْمَحْمُولِ فَإِذَا ضَرَبْت أَرْبَعَةَ الْحَامِلِ فِي صُوَرُ نِيَّتِهِ الْأَرْبَعَةِ حَصَلَ سِتَّةَ عَشَرَ وَإِذَا ضَرَبْت أَرْبَعَةَ الْمَحْمُولِ فِي صُورَتَيْ نِيَّتِهِ حَصَلَ ثَمَانِيَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ صُوَرُ نِيَّتِهِ أَرْبَعَةٌ كَالْحَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِيهِ نَوَى الْحَامِلَ أَوْ كِلَيْهِمَا إذْ لَا فِعْلَ لَهُ حَتَّى يَنْوِيَهُ لِغَيْرِهِ فَإِذَا ضَرَبْت ثَمَانِيَةَ الْمَحْمُولِ فِي السِّتَّةَ عَشَرَ الَّتِي لِلْحَامِلِ حَصَلَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَحَاصِلُ حُكْمِهَا أَنَّهُ إذَا نَوَى الْحَامِلُ نَفْسَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا أَوْ أَطْلَقَ وَكَانَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُحْرِمًا دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَلَمْ يَطُفْ وَقَعَ الطَّوَافُ لِلْحَامِلِ؛ لِأَنَّهُ الطَّائِفُ وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى الْحَامِلُ نَفْسَهُ فَصُوَرُهُ الْأَرْبَعَةُ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةِ الْمَحْمُولِ بِسِتَّةَ عَشَرَ فِي صُورَتَيْ نِيَّةِ الْمَحْمُولِ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِثْلُهَا فِي نِيَّةِ كِلَيْهِمَا فَتَكُونُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ ثَمَانِيَةً حَاصِلَةً مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالِ الْمَحْمُولِ فِي صُورَتَيْ نِيَّتِهِ وَإِذَا نَوَى الْحَامِلُ الْمَحْمُولَ أَوْ أَطْلَقَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَقَعَ الطَّوَافُ لِلْمَحْمُولِ إنْ نَوَاهُ أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ طَوَافٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَطَائِفٍ عَلَى دَابَّةٍ وَذَلِكَ فِي خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّ فِي الْحَامِلِ عِنْدَ النِّيَّةِ أَرْبَعَةً وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ ثَلَاثَةً حَلَالٌ مُحْرِمٌ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ، مُحْرِمٌ لَمْ يَطُفْ لِعَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ فَهِيَ سَبْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ الْمَحْمُولِ إذَا نَوَاهُ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ طَوَافُ وَاحِدَةٍ تُضْرَبُ فِي السَّبْعَةِ بِسَبْعَةٍ فَالْمَجْمُوعُ مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَطْلَقَ الْمَحْمُولُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَقَعَ الطَّوَافُ

الْمُصَاحَبَةِ فِي قَوْلِهِ بِمُحْرِمَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَحْمِلْهُمَا بَلْ جَعَلَهُمَا فِي شَيْءٍ مَوْضُوعٍ عَلَى الْأَرْضِ وَجَذَبَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِطَوَافِهِ بِطَوَافِهِمَا لِانْفِصَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ كَانَا بِسَفِينَةٍ وَهُوَ يَجْذِبُهَا (أَوْ الَّذِي مَا طَافَ لِاثْنَيْنِ حَمَلْ) عُطِفَ عَلَى حِلٍّ أَيْ: وَلَوْ يَطُوفُ مُحْرِمٌ لَمْ يَطُفْ لِنَفْسِهِ بِمُحْرِمَيْنِ حَمَلَهُمَا بِقَصْدِ الطَّوَافِ لَهُمَا (يَكْفِيهِمَا) الطَّوَافُ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ لَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ عَدَمَ صَرْفِهِ الطَّوَافَ إلَى غَرَضٍ آخَرَ وَقَدْ صَرَفَهُ عَنْهُ إلَيْهِمَا وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ قُلْت وَمَتَى كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فَنَوَى غَيْرَهُ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ عَنْ نَفْسِهِ تَطَوُّعًا، أَوْ قُدُومًا، أَوْ وَدَاعًا وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ كَمَا فِي وَاجِبِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ التَّنَاقُضُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَعَلَّ الشَّرْطَ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ إلَى غَيْرِ طَوَافٍ، أَمَّا إذَا صَرَفَهُ إلَى طَوَافٍ آخَرَ فَلَا - ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلِيُّهُ سَائِقًا، أَوْ قَائِدًا، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) أَيْ: وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الطَّوَافِ) أَيْ: أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَتَى وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ هُنَا لِاثْنَيْنِ لِتَعَلُّقِهِ بِ يَطُوفُ الْمُعَقَّدُ (قَوْلُهُ: الطَّوَافُ لَهُمَا) أَيْ: فَقَطْ (قَوْلُهُ: يَكْفِيهِمَا) قَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ قَالُوا اسْتَنَابَ فِي الرَّمْيِ بِشَرْطِهِ مَنْ لَمْ يَرْمِ حَيْثُ يَقَعُ رَمْيُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْمُسْتَنِيبَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الرَّمْيَ مَحْضُ فِعْلِ النَّائِبِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ مَعَ كَوْنِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّوَافِ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لِلْمَحْمُولِ طَوَافُهُ، وَالْحَامِلُ كَالدَّابَّةِ كَمَا قَرَّرُوهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: كَمَا فِي قَصْدِ الطَّوَافِ لِمَحْمُولَيْهِ وَقَوْلُهُ، أَوْ إلَى غَيْرِ طَوَافٍ كَمَا لَوْ دَارَ حَوْلَ الْبَيْتِ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ غَرِيمٍ وَهَذِهِ الْمُقَابَلَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ أَصْلِ الطَّوَافِ كَمَا فِي الثَّانِي بَلْ عَنْ الطَّوَافِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ قَصَدَ الطَّوَافَ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ صَيَّرَهُ آلَةً لِغَيْرِهِ لِكَوْنِهِ مَحْمُولًا لَهُ فَانْصَرَفَ فِعْلُهُ عَنْ الطَّوَافِ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ نَفْسِهِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُفِيدُ فِي الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَفَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَيُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضَةِ السَّابِقَ فَنَوَى غَيْرَهُ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَجْهُ الْفَرْقِ التَّفْصِيلُ فِي الْغَيْرِ فَإِذَا كَانَ مَحْمُولًا تَضَمَّنَ الصَّرْفُ إلَيْهِ كَوْنَ الصَّارِفِ آلَةً وَخُرُوجَهُ عَنْ كَوْنِهِ طَائِفًا وَصَيْرُورَتَهُ آلَةً لِلطَّائِفِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا لَا يَتَضَمَّنُ الصَّرْفُ إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الصَّرْفُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تُمْنَعُ الْمُنَافَاةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْل الرَّوْضَةِ فَنَوَى غَيْرَهُ إلَخْ أَنَّهُ نَوَى جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ صَرْفِ الطَّوَافِ لِلْمَحْمُولِ لَمْ يَنْوِ جِنْسًا آخَرَ لِغَيْرِهِ بَلْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْجِنْسَ، أَوْ بِمُطْلَقِ الطَّوَافِ الصَّارِفِ بِجِنْسِ مَا عَلَيْهِ وَبِغَيْرِهِ ذَلِكَ الْغَيْرَ خُصُوصًا وَقَدْ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ تَطَوُّعًا، أَوْ قُدُومًا، أَوْ وَدَاعًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَكِنْ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ إلَخْ) (فَائِدَةٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الْكَافِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي أَحْكَامِ الْمَحْمُولِ بَيْنَ الطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَغْوًا لِعَدَمِ النِّيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَذَلِكَ فِي إحْدَى وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَحْمُولِ فِي السَّبْعَةِ الْمَارَّةِ وَصُوَرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الثَّلَاثَةِ الْمَارَّةِ أَيْضًا وَثَلَاثَةٍ فِي سَبْعَةٍ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِإِيضَاحٍ لِمَا أَجْمَلَهُ (قَوْلُهُ: بِمُحْرِمَيْنِ) مِثْلُهُمَا الْمُحْرِمُ الْوَاحِدُ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا لِبَيَانِ أَنَّ الْوُقُوعَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ عَنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ عَنْ الْحَامِلِ لَا يَقَعُ عَنْ الْمَحْمُولِ وَعَكْسُهُ (قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ إلَخْ) نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْجَاذِبُ الْمَشْيَ لِأَجْلِ الْجَذْبِ بَطَلَ طَوَافُهُ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. ع ش وَهُوَ فِي شَرْحِ عب حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الطَّوَافِ لَهُمَا يَكْفِيهِمَا) أَيْ: بِشَرْطِهِ مِنْ كَوْنِهِمَا مَسْتُورَيْنِ مُتَطَهِّرَيْنِ، وَالْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِمَا وَلَمْ يَصْرِفَاهُ عَنْهُ، وَالنِّيَّةُ حَيْثُ وَجَبَ وَدُخُولُ الْوَقْتِ لِنَحْوِ طَوَافِ الرُّكْنِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَّا الْمَحْمُولُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْحَامِلُ فَلِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ. اهـ. شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: يَكْفِيهِمَا) بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ تَقْيِيدَهُ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ حَلَالًا بِمَا إذَا نَوَاهُ لِلْمَحْمُولِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَلَيْهِ مَشَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَدْ مَرَّ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ إلَخْ) هَذَا لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْكِفَايَةِ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَالْعِلَّةُ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي وَاجِبِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) فَإِنَّهُ لَوْ نَوَى الْحَجَّ الْوَاجِبَ لِغَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ هُوَ وَكَذَا الْعُمْرَةُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ التَّنَاقُضُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ حَجَرٌ وَلَا يُشْكَلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ لِغَيْرِهِ بَطَلَ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ إنْ كَانَ لِلْجِنْسِ لَمْ يَنْصَرِفْ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ انْصَرَفَ فَإِذَا صَرَفَهُ إلَى طَوَافٍ آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِطَوَافٍ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يُشْرِكْهُ أَحَدٌ فِي الدَّوَرَانِ فِيهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الصَّرْفُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ لِمَحْمُولِهِ فَقَطْ فَإِنَّهُ لَمَّا شَارَكَهُ فِي الدَّوَرَانِ حَوْلَ الْبَيْتِ وَجَعَلَ نَفْسَهُ آلَةً لَهُ بِقَصْدِهِ وَحْدَهُ كَدَابَّتِهِ انْصَرَفَ فِعْلُهُ عَنْ الطَّوَافِ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. أَيْ: فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مِنْ جِنْسِ الطَّوَافِ. اهـ. (تَنْبِيهٌ) مِثْلُ الطَّوَافِ فِيمَا مَرَّ الرَّمْيُ، وَالسَّعْيُ وَأَمَّا الْوُقُوفُ فَلَا يَنْصَرِفُ بِالصَّارِفِ فَلَوْ حَمَلَ شَخْصًا وَوَقَفَ حَصَلَ الْوُقُوفُ لَهُمَا مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ السُّكُونُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ وَفِي غَيْرِهِ الْفِعْلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا سم عَلَى ع وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ السَّعْيَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَالطَّوَافِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْفَرْقِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ نَفْسِهِ) بِأَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ آلَةً لِمَحْمُولِهِ أَوْ إلَى غَيْرِ طَوَافٍ بِأَنْ دَارَ حَوْلَ

يُنْصَرُ فَسَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ نَفْسَهُ أَمْ غَيْرَهُ. اهـ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحَامِلَ جَعَلَ نَفْسَهُ آلَةً لِمَحْمُولَيْهِ فَانْصَرَفَ فِعْلُهُ عَنْ الطَّوَافِ، وَالْوَاقِعُ لَهُمَا طَوَافُهُمَا لَا طَوَافُهُ كَمَا فِي رَاكِبِ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ النَّاوِي فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَإِنَّهُ أَتَى بِطَوَافٍ، لَكِنَّهُ صَرَفَهُ لِطَوَافٍ آخَرَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ لَهُمَا بِأَنْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِكِلَيْهِمَا فَهُوَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَصَلْ لَهُ كَقَصْدِ النَّفْسِ، أَوْ كِلَيْهِمَا) أَيْ: كَمَا يَحْصُلُ لَهُ إذَا قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَيْ: نَفْسِهِ وَمَحْمُولَيْهِ بَلْ، أَوْ وَأَحَدُهُمَا وَإِنْ قُصِدَ الْمَحْمُولَانِ لَهُمَا لِعَدَمِ الصَّارِفِ عَنْهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَخِيرَةِ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِتَصْحِيحِهِ، لَكِنَّهُ صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى وُقُوعِهِ لِلْمَحْمُولِ وَفِي الْإِمْلَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ لَهُمَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ فَالنَّصَّانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى نَفْيِ هَذَا الْمُصَحَّحِ وَنَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَقْوَى عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ هُنَا بِخُصُوصِهِ أَظْهَرُ مِنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَوْ نَوَى الْحَجَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ فَكَذَا رُكْنُهُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ مَبْنَاهُ عَلَى الْخَبَرِ، وَالْقِيَاسِ وَهُوَ حَسَنٌ فِي ذَاتِهِ، لَكِنَّهُ لَا يَكْفِي فِي رَدِّ النَّصِّ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْتَحِقَ بِالْحَلَالِ، وَالْمُحْرِمِ الَّذِي طَافَ لِنَفْسِهِ فِيمَا ذُكِرَ مُحْرِمٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ طَوَافِهِ كَمُحْرِمٍ بِحَجٍّ حَمَلَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِحَمْلِ وَاحِدٍ اثْنَيْنِ مِثَالٌ فَلَوْ كَانَ الْحَامِلُ اثْنَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ الْمَحْمُولُ وَاحِدًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَيَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ الرُّكْنُ الرَّابِعُ لِلْحَجِّ وَالثَّالِثُ لِلْعُمْرَةِ السَّعْيُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَبَعْدَ هَذَا السَّعْيُ سَبْعًا لَهُمَا) أَيْ: وَبَعْدَ الطَّوَافِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ السَّعْيُ لَهُمَا وَلَوْ مُتَرَاخِيًا عَنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) جَبَلَيْنِ (الذَّهَابُ مِنْهُ) إلَيْهَا مَحْسُوبٌ (بِمَرَّةٍ كَذَا الْإِيَابُ) إلَيْهِ مِنْهَا مَحْسُوبٌ بِمَرَّةٍ أُخْرَى لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ «ابْدَءُوا» بِلَفْظِ الْأَمْرِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ قُلْت: رَفْعُ الْجُنَاحِ فِي آيَةِ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قُلْنَا جَوَابُهُ مَا أَجَابَتْ بِهِ عَائِشَةُ لَمَّا سَأَلَهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ هَذَا فَقَالَتْ: إنَّمَا نَزَلَتْ الْآيَةُ هَكَذَا؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيْ: يَخَافُونَ الْحَرَجَ فِيهِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْآيَةَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنْ الصَّفَا فَلَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ تُحْسَبْ تِلْكَ الْمَرَّةُ وَالْعَوْدُ مِنْ الْمَرْوَةِ فِي طَرِيقِهِ وَاجِبٌ فَلَوْ عَرَجَ وَبَدَأَ ثَانِيًا بِالصَّفَا لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَفَادَ النَّاظِمُ بِالْبَعْدِيَّةِ وُجُوبَ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ الطَّوَافِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَالسَّتْرُ كَمَا فِي الْوُقُوفِ وَالْحَلْقِ بِخِلَافِ الطَّوَافِ لِمَا مَرَّ. الرُّكْنُ الْخَامِسُ لِلْحَجِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَإِنْ حَمَلَهُ فِي الْوُقُوفِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا يَعْنِي مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ السُّكُونُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُنَا الْفِعْلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكِلَيْهِمَا فَهُوَ إلَخْ) أَيْ: نَفْسِهِ وَمَحْمُولَيْهِ (قَوْلُهُ: حَصَلَ لَهُ) أَيْ: لِلْمُحْرِمِ الَّذِي مَا طَافَ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكِلَيْهِمَا) وَلَا يَحْصُلُ لِلْمَحْمُولِ بِدَلِيلِ كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ مِنْ نَقْلِهِ عَنْ الْإِمْلَاءِ مِنْ وُقُوعِهِ لَهُمَا غَلَطٌ بَلْ الَّذِي فِيهِ فِي عِدَّةِ نُسِخَ عَنْ الْإِمْلَاءِ وُقُوعُهُ لِلْحَامِلِ دُونَ الْمَحْمُولِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْحَابُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَوْ نَوَى الْحَجَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ فَكَذَا رُكْنُهُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ الْحَامِلُ اثْنَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ مُتَعَدِّدًا، وَالْمَحْمُولُ وَاحِدًا وَنَوَاهُ أَحَدُ الْحَامِلَيْنِ لِنَفْسِهِ، وَالْآخَرُ لِلْمَحْمُولِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمَحْمُولِ لِأَنَّ الدَّوَرَانَ الْمُحَقِّقَ لِلطَّوَافِ مِنْ الْحَامِلَيْنِ وَقَدْ قَصَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ . (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ هَذَا) خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ السَّعْيُ. (قَوْلُهُ: الذَّهَابُ مِنْهُ إلَيْهِمَا) أَيْ: مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ: الْإِيَابُ إلَيْهِ فِيهَا. (قَوْلُهُ: عَنْ هَذَا) أَيْ: السُّؤَالِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيْتِ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ غَرِيمٍ وَقَوْلُهُ إلَى طَوَافٍ آخَرَ أَيْ: لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَحْمُولٌ وَلَا دَوَرَانٌ بِقَصْدِ غَرِيمٍ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَصَلَ لَهُ قَصْدُ النَّفْسِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَوَاهُ الْمَحْمُولُ حِينَئِذٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ إذَا نَوَاهُ الْمَحْمُولُ دُونَ الْحَامِلِ وَكَانَا مُحْرِمَيْنِ وَقَعَ لِلنَّاوِي فَتُقَيَّدُ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ هُنَا بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْمَحْمُولَ وَهُوَ بَعِيدٌ إذَا كَانَ طَوَافُ الْحَامِلِ فِي ضِمْنِ نُسُكٍ وَدَخَلَ وَقْتُهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ حِينَئِذٍ نَاوَلَهُ حُكْمًا تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّرْحِ: وَإِنْ قَصَدَهُ الْمَحْمُولَانِ لَهُمَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ إنْ رَجَعَ لِلْإِطْلَاقِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفِي الْإِمْلَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ لَهُمَا) نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ ذَلِكَ عَنْ الْبَحْرِ وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ غَلَطٌ وَاَلَّذِي فِي الْبَحْرِ فِي عِدَّةِ نَسْخٍ عَنْ الْإِمْلَاءِ وُقُوعُهُ لِلْحَامِلِ فَقَطْ وَرَجَّحَهُ الْأَصْحَابُ لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ الَّذِي فِي الْإِمْلَاءِ وُقُوعُهُ لِلْحَامِلِ (قَوْلُهُ: فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ) لَكِنْ لَوْ قَصَدَهُ وَاحِدٌ لِنَفْسِهِ، وَالْآخَرُ لِلْمَحْمُولِ لَمْ يَقَعْ لِلْمَحْمُولِ ق ل وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: أَبْدَأُ) مُضَارِعٌ ضَمِيرُهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا تَبْدَأُ إذَا طُفْت وَقَوْلُهُ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ «ابْدَءُوا» بِلَفْظِ الْأَمْرِ أَيْ: جَوَابًا لِقَوْلِهِمْ بِمَاذَا نَبْدَأُ إذَا طُفْنَا فَلَعَلَّ السُّؤَالَ تَعَدَّدَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ إلَخْ) لِأَنَّ الصَّنَمَ الْمُسَمَّى إسَافًا كَانَ عَلَى الصَّفَا وَالصَّنَمَ الْمُسَمَّى نَائِلَةً كَانَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَكَانَ الْجَاهِلِيَّةُ إذَا سَعَوْا يَمْسَحُونَهُمَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَحَرَّجَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ السَّعْيِ لِذَلِكَ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَرَجَ إلَخْ) -

وَالرَّابِعُ لِلْعُمْرَةِ إزَالَةُ شَعَرَاتٍ مِنْ الرَّأْسِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ ثَلَاثُ شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ تُزَالُ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ السَّعْيِ إزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِ الرَّجُلِ وَلَوْ بِنَتْفٍ أَوْ إحْرَاقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ نُورَةٍ وَيَكْتَفِي بِإِزَالَتِهَا فِي دَفْعَاتٍ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَنَاسِكِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْحِيحُ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِأَخْذِهَا بِذَلِكَ فَإِنَّهُمَا بَنَيَاهُ عَلَى تَكْمِيلِ الدَّمِ بِذَلِكَ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ التَّكْمِيلِ بَلْ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ الِاتِّحَادُ فِي التَّصْحِيحِ (أَوْ تَقْصِيرُهَا) عَطْفٌ عَلَى تُزَالُ أَيْ: يَجِبُ إزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ تَقْصِيرُهَا مِنْ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى بِقَرِينَةِ إطْلَاقِهِ التَّقْصِيرَ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ الْإِزَالَةَ بِالرَّجُلِ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ عَائِدًا إلَى ثَلَاثِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِدُونِ قَيْدِ الرَّجُلِ تَعْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فَالرَّجُلُ يُزِيلُ أَوْ يُقَصِّرُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى يُقَصِّرَانِ فَقَطْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ خَبَرَ «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» . وَيُكْرَهُ لَهُمْ الْحَلْقُ لِنَهْيِهِنَّ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيسَ بِالنِّسَاءِ الْخَنَاثَى وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ أَقَلَّ الْوَاجِبِ ثَلَاثٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] أَيْ: شَعْرَهَا؛ لِأَنَّهَا نَفْسَهَا لَا تَحْلِقُ وَلَا تُقَصِّرُ وَالشَّعْرُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: كَذَا احْتَجُّوا بِهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُضَافَ يُفِيدُ الْعُمُومَ وَيَدُلُّ لَهُ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ الطَّرِيقُ فِي التَّوْجِيهِ أَنْ يُقَدَّرَ لَفْظُ الشَّعْرِ مُنَكَّرًا مَقْطُوعًا عَنْ الْإِضَافَةِ أَيْ: شَعْرًا مِنْ رُءُوسِكُمْ أَوْ نَقُولُ قَامَ الْإِجْمَاعُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ فَاكْتَفَيْنَا فِي الْوُجُوبِ بِمُسَمَّى الْجَمِيعِ اهـ. فَلَا يَكْفِي مَا دُونَ ثَلَاثٍ وَلَا ثَلَاثٌ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ ثَلَاثُ شَعْرِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ تَفَرَّعَتْ الشَّعْرَةُ ثَلَاثَ فُرُوعٍ مَثَلًا مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهَا فَهَلْ يَكْفِي إزَالَتُهَا نَظَرًا لِفُرُوعِهَا أَوْ لَا نَظَرًا لِأَصْلِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي بِرّ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَالشَّعْرَةُ الْوَاحِدَةُ إذَا أَزَالَهَا فِي ثَلَاثِ دَفْعَاتٍ إنْ كَانَ مَعَ تَقَطُّعِ الزَّمَنِ فَكَالثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ تَوَاصُلِهِ فَكَالْوَاحِدَةِ بِرّ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيمَا قُلْنَاهُ لَا يَأْتِي فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَأْخُوذَةِ بِدُفْعَاتٍ وَإِنْ سَوَّى الْأَصْلُ بَيْنَهُمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ اهـ. (فَرْعٌ) لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زِيدَ أَوْ تَمَيَّزَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ فَلَا يَكْفِي إزَالَةُ شَعْرِ الزَّائِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ ثَلَاثٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِتَتَحَقَّقَ الْإِزَالَةُ مِنْ الْأَصْلِيِّ وَإِنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِهِمَا هَذَا كُلُّهُ هُوَ الْمُتَّجَهُ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى تُزَالُ) يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَعْطُوفِ مَحْذُوفًا رَافِعًا لِقَوْلِهِ تَقْصِيرُهَا أَيْ: أَوْ يُوجَدُ أَوْ يَحْصُلُ تَقْصِيرُهَا. (قَوْلُهُ: بِدُونِ قَيْدِ الرَّجُلِ) هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ جِدًّا يَحْتَاجُ إلَى الْقَرِينَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ عَطْفِهِ عَلَى خَبَرِ ثَلَاثُ الْمُقَيَّدِ بِشَعْرِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَكُونُ خَبَرًا عَنْهَا بِدُونِ الْقَيْدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمَرْأَةُ) أَيْ: وَلَوْ صَغِيرَةً خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ بَلْ غَلَّطَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي قَوْلِهِ يُسَنُّ لَهَا الْحَلْقُ حَجَرٌ وَعِنْدِي أَنَّ التَّغْلِيطَ تَسَاهُلٌ قَبِيحٌ إذْ لَا يَصُدُّ عَمَّا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلٌ وَلَا عَقْلٌ وَغَايَةُ مَا هُنَاكَ إطْلَاقٌ لَا يُنَافِي التَّقْيِيدَ الشَّاهِدَ لَهُ الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَنْ التَّشَبُّهِ بِالرَّجُلِ) قَدْ يُقَالُ التَّشَبُّهُ بِالرَّجُلِ حَرَامٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ يَمْنَعْ أَنَّ الْحَلْقَ مِنْ صِفَاتِ الرِّجَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِهِ دُونَ النِّسَاءِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُمْ بِهِ، وَالتَّشَبُّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ الرِّجَالُ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: مُنَكَّرًا مَقْطُوعًا إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْحِذْقِ هُوَ طَرِيقُ الْإِضَافَةِ لَا طَرِيقُ التَّنْكِيرِ وَالْقَطْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَصْرِفُ عَنْ الْمُتَبَادِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَقُولُ قَامَ الْإِجْمَاعُ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْإِجْمَاعَ مُنَازَعٌ فِي ثُبُوتِهِ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ التَّعْمِيمِ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ وَصَلَهَا وَتَرَكَ الْعَوْدَ فِي طَرِيقِهِ وَعَدَلَ إلَى الْمَسْجِدِ وَابْتَدَأَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الصَّفَا أَيْضًا لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا بَنَيَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجْزِي ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ دُفْعَةً مِنْ الرَّأْسِ لِوُجُوبِ الدَّمِ بِإِزَالَتِهَا الْمُحَرَّمَةِ لَا دَفْعَاتٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ تَكْمِيلِ الدَّمِ بِإِزَالَتِهَا الْمُحَرَّمَةِ وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَمَنَاسِكِهِ الِاكْتِفَاءُ بِهَا مَعَ فَوَاتِ الْفَضِيلَةِ وَيُجَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَنَيَاهُ) أَيْ: بَنَيَا الِاكْتِفَاءَ بِإِزَالَتِهَا مَعَ التَّفْرِيقِ عَلَى تَكْمِيلِ الدَّمِ بِإِزَالَتِهَا مُفَرَّقَةً وَالْأَصَحُّ عَدَمُ تَكْمِيلِهِ بِإِزَالَتِهَا كَذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِإِزَالَتِهَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: مُنَكَّرًا مَقْطُوعًا عَنْ الْإِضَافَةِ) لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِهِ الْكَلَامُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الزَّائِدِ (قَوْلُهُ: قَامَ الْإِجْمَاعُ) أَيْ: إجْمَاعُ الْخَصْمَيْنِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي إجْمَاعَ الْكُلِّ فَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ قَائِلُونَ بِوُجُوبِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بِمُسَمَّى الْجَمْعِ) أَيْ: فِي الْمَعْنَى وَإِلَّا فَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ بِالتَّاءِ اهـ جَمَلٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي مَا دُونَ ثَلَاثٍ)

وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْفِدْيَةِ؛ لِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مُخْتَصٌّ بِالرَّأْسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ تَشْبِيهًا بِالْحَالِقِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ شَارِبِهِ فَهُوَ أَحَبُّ لِئَلَّا يَخْلُوَ مِنْ أَخْذِ الشَّعْرِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُتَوَلِّي سَائِرَ مَا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ كَالْعَانَةِ وَالْوَجْهُ أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِمَا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ وَحَلْقُ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْصِيرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ» نَعَمْ إنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ فِي وَقْتٍ لَوْ حَلَقَ فِيهِ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَلَمْ يَسْوَدَّ رَأْسُهُ مِنْ الشَّعْرِ فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَلُ نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَإِذَا حَلَقَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمَحْلُوقُ الْقِبْلَةَ وَأَنْ يُكَبِّرَ إذَا فَرَغَ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ وَأَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إلَى الْعَظْمَيْنِ اللَّذَيْنِ عِنْدَ مُنْتَهَى الصُّدْغَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مُنْتَهَى نَبَاتِ شَعْرِ الرَّأْسِ لِيَكُونَ مُسْتَوْعِبًا لِجَمِيعِ رَأْسِهِ وَهَذِهِ الْآدَابُ غَيْرَ التَّكْبِيرِ لَا تُخَصُّ بِالْمُحْرِمِ بَلْ تُسَنُّ لِكُلِّ حَالِقٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَعْمِيمُ الرَّأْسِ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا أَفْضَلُ (كَأُنْمُلِ) بِالتَّرْخِيمِ لِلْوَزْنِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَيُنْدَبُ كَوْنُ التَّقْصِيرِ بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ مِنْ جَمِيعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَنْبُتُ بَعْدُ قَالَ شَرْحُهُ أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ فَلَا يُؤْمَرُ بِحَلْقِهِ لِعَدَمِ اشْتِمَالِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ اهـ. وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ) فِي الْإِمْلَاءِ قَالَ: وَقَدْ تَعَرَّضَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْمَسْأَلَةِ لَكِنَّهُ أَطْلَقَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّرَ فِي الْعُمْرَةِ وَيَحْلِقَ فِي الْحَجِّ لِيَقَعَ الْحَلْقُ فِي أَكْمَلِ الْعِبَادَتَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِي ذَلِكَ بِحَلْقِ بَعْضِ رَأْسِهِ فِي الْحَجِّ وَيَحْلِقُ بَعْضَهُ فِي الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْقَزَعُ نَعَمْ لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَحَلَقَ أَحَدَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ وَالْآخَرَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُكْرَهْ لِانْتِفَاءِ الْقَزَعِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَفْرٍ يُجْزِئُ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِتَغْيِيبِهِ فِي نَحْوِ جِدَارٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ لِكُلِّ حَالِقٍ) وَإِنْ لَمْ يُسَنَّ الْحَلْقُ وَلَا مَانِعَ إذْ إبَاحَةُ الْحَلْقِ لَا تُنَافِي أَنَّهُ إذَا فَعَلَ طُلِبَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ كَمَا أَنَّ الْأَكْلَ الْمُبَاحَ يُطْلَبُ فِيهِ أُمُورٌ كَالتَّسْمِيَةِ وَكَوْنِهِ بِالْيَمِينِ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَإِذَا فُعِلَ طُلِبَ فِيهِ أُمُورٌ كَالْبُدَاءَةِ بِيَسَارِ رِجْلَيْهِ وَالذِّكْرِ الْمَعْرُوفِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ أُنْمُلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحُكْمُ تَقْصِيرِ مَا زَادَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْحَلْقِ اهـ. وَقَدْ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ مَا زَادَ لِلْمَرْأَةِ وَاسْتِحْبَابَ مَا زَادَ لِلرَّجُلِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ ثَلَاثَ أَجْزَاءٍ مِنْ شَعْرَةٍ وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ إزَالَتِهَا بِشَرْطِهِ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ جِنَايَةٌ وَيَصْدُقُ عَلَى أَخْذِ كُلِّ جَزْءٍ أَنَّهُ جَنَى عَلَى بَعْضِ شَعْرَةٍ وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْبَعْضِ كَهِيَ عَلَى الْكُلِّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِمُؤَلِّفِهِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ نُدِبَ إمْرَارُ الْمُوسَى إلَخْ) مِثْلُهُ إمْرَارُ آلَةِ التَّقْصِيرِ لِمَنْ يُرِيدُهُ نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ) أَيْ: كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَقَوْلُهُ: إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ أَيْ: كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ الَّذِي لَا شَعْرَ بِهِ (قَوْلُهُ: إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ) مُوسَى الْحَدِيدِ كَفَتَى بِخِلَافِ الْعَلَمِ فَإِنَّهُ بِالْأَلِفِ وَيُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ فِي الْمُخْتَارِ أَوْسَى رَأْسَهُ حَلَقَهُ وَالْمُوسَى مَا يُحْلَقُ بِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَقَالَ الْأُمَوِيُّ هُوَ مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُ وَأَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ مَفْعَلُ بِدَلِيلِ انْصِرَافِهِ فِي النَّكِرَةِ وَفُعْلَى لَا يَنْصَرِفُ وَقَالَ الْكِسَائِيُّ هُوَ فُعْلَى وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ مُوسَوِيٌّ وَأَوْسَاهُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ فِي أَأْسَاهُ (قَوْلُهُ: لِلْفِطْرَةِ) أَيْ: الْخِلْقَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُزَالُ لِتَحْسِينِ الْهَيْئَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إذَا فَرَغَ) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَاَلَّذِي فِي

جَوَانِبِ الرَّأْسِ وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْمَرْأَةِ وَفِي مَعْنَاهَا الْخُنْثَى وَالْأُنْمُلَةُ بِتَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ تِسْعُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا فَتْحُ الْهَمْزَةِ مَعَ ضَمِّ الْمِيمِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْأَنَامِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ غَيْرَ الْإِبْهَامِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ وَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ. . وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَخْيِيرِ الرَّجُلِ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَنْذِرْ الْحَلْقَ فَإِنْ نَذَرَهُ تَعَيَّنَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَنَاذِرُ الْحَلْقِ) فِي وَقْتِهِ إنْ كَانَ رَجُلًا (يَفِي بِالنَّذْرِ) بِأَنْ يَسْتَأْصِلَ شَعْرَهُ بِالْمُوسَى؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِ قُرْبَةٌ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي بِإِمْرَارِ الْمُوسَى مِنْ غَيْرِ اسْتِئْصَالِ الشَّعْرِ وَلَا بِاسْتِئْصَالِهِ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا كَقَصٍّ وَنَتْفٍ وَإِذَا اسْتَأْصَلَهُ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا هَلْ يَبْقَى الْحَلْقُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِالشَّعْرِ الْمُسْتَخْلِفِ تَدَارُكًا لِمَا الْتَزَمَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ إزَالَةُ شَعْرٍ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي لَكِنْ يَلْزَمُهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ دَمٌ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مُفْرَدَيْنِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَشْيِ فَرَكِبَ وَاعْلَمْ أَنَّ نَاذِرَ الْحَلْقِ قَدْ يُطْلِقُهُ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِالِاسْتِيعَابِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْقَفَّالِ وَلَهَا أَخَوَاتٌ تَأْتِي فِي النَّذْرِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى مَا لَوْ نَذَرَ اسْتِيعَابَ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ اللُّزُومُ وَقَدْ يُعَبِّرُ بِالْحَلْقِ مُضَافًا فَيَقُولُ: لِلَّهِ عَلَيَّ حَلْقُ رَأْسِي وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ كَتَصْرِيحِهِ بِالْجَمِيعِ لِلْعُرْفِ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْحَلْقِ أَوْ أَنْ أَحْلِقَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ. (وَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيِ) يَوْمَ (النَّحْرِ جَازَ) الْحَلْقُ (لِحَجٍّ) كَمَا يَجُوزُ بَعْدَهُمَا مَعًا (قُلْت هَذَا) أَيْ: تَقْيِيدُ الْحَاوِي بِبَعْدِ الرَّمْيِ (أَفْهَمَا أَنْ لَا يَجُوزَ الْحَلْقُ مِنْ قَبْلِهِمَا) أَيْ: الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ وَهَذَا جَعَلُوهُ (مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِ) مِنْ الْمَذْهَبِ (أَيْ أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا الْخُنْثَى) أَيْ: بِخِلَافِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الزِّيَادَةِ أَنَّهَا كَالْحَلْقِ وَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ نَاذِرَ الْحَلْقِ إلَخْ) لَوْ نَذَرَ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ لِكَرَاهَةِ الْقَزَعِ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْتِزَامِ الْقَزَعِ قَصْدًا وَبَيْنَ الْتِزَامِ مَا يَصْدُقُ بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَافِعًا لِلْإِشْكَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إلَخْ. . (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَلْقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّكْنِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ احْتِمَالُ السُّنِّيَّةِ وَالْوَاجِبِيَّةِ وَالتَّفْضِيلُ يَجْرِي فِي السُّنَنِ وَالْوَاجِبَاتِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلدَّمِيرِيِّ وَأَنْ يُكَبِّرَ عِنْدَهُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ عب بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَصْلِ السُّنَّةِ وَالثَّانِي عَلَى كَمَالِهَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّقْصِيرُ بِقَدْرِ الْأُنْمُلَةِ إنَّمَا ذَكَرَهُ إلَخْ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ إذْ غَايَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأُنْمُلَةِ أَنَّهَا حَلْقٌ وَهُوَ مَسْنُونٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقِ لَا النَّذْرِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى إذْ يَبْقَى يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ فِعْلُهُ فِي وَقْتِهِ (قَوْلُهُ: يَفِي بِالنَّذْرِ) أَيْ: وُجُوبًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ كَالطِّيبِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِنَدْبِهِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُبَاحَ الَّذِي يُنَادِي بِهِ مَنْدُوبٌ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَنَوْمِ الْقَيْلُولَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: يَفِي بِالنَّذْرِ) وَلَا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَذَرَ صِفَةً فِي وَاجِبٍ لَمْ يَقْدَحْ عَدَمُهَا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْوَاجِبِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَشْيِ فَرَكِبَ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُلْتَزَمُ هُنَاكَ الْمَوْصُوفُ وَهُنَا الصِّفَةُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَأْصِلَ شَعْرَهُ بِالْمُوسَى) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوسَى لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَكْفِي إزَالَتُهُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يُزِيلُهُ كَسِكِّينٍ مُرْهَفَةٍ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ الثَّانِي) فَقَوْلُهُ سَابِقًا لَا يُكْتَفَى بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِئْصَالِ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا أَيْ: لَا يُكْتَفَى بِهِ عَنْ الْحَلْقِ وَإِنْ اُكْتُفِيَ بِهِ عَنْ التَّحَلُّلِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَذَرَ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ الْمَذْكُورُ كَدَمِ التَّمَتُّعِ فَيَكُونُ مُرَتَّبًا مُقَدَّرًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ) يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيَّ الْحَلْقُ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مُقْتَضِيًا لِلْعُمُومِ اهـ. فَإِنْ قِيلَ اللَّامُ قَدْ تَكُونُ لِلْجِنْسِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ هُنَا بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ قُلْنَا صَرَّحَ السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيُّ بِانْقِسَامِ الْإِضَافَةِ انْقِسَامَ اللَّامِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَجِيءُ اللَّامِ لِلْجِنْسِ أَكْثَرُ مِنْ مَجِيءِ الْإِضَافَةِ لَهُ. اهـ. سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ وَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيٍ إلَخْ) مِثْلُهُ قَبْلَ الرَّمْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: جَعَلُوهُ مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِ) لَعَلَّ قَوْلَهُ جَعَلُوهُ إلَخْ تَوَرُّكٌ عَلَى هَذَا الْجَعْلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَنَا وَجْهٌ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِالرَّمْيِ فَقَطْ أَوْ الطَّوَافِ فَقَطْ اهـ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَصَحِّ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عَلَيَّ سِوَى الْمَشْهُورِ) أَيْ: مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْحَلْقُ فِي وَقْتِهِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ وَلَيْسَ بِنُسُكٍ وَأَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ نُسُكٌ وَهُوَ رُكْنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ اهـ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَهُوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ أَيْ: الْمَشْهُورُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُ الشَّرْحِ لِمَا مَرَّ إلَخْ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْمَشْهُورِ

لَا ثَوَابَ فِيهِ كَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ (وَهْوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ) يُثَابُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ وَلَا تَفْضِيلَ فِي الْمُبَاحَاتِ (فَلْيُبَحْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ (عَلَى الْأَصَحْ) كَمَا يُبَاحُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى جَمِيعِ مَنَاسِكِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيُبَاحُ تَقْدِيمُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْعَاصِ «سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو أَيْضًا «سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إنِّي ذَبَحْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إنِّي أَفَضْت إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَقْدِيمُ الْحَلْقِ أَيْضًا عَلَى السَّعْيِ الْوَاقِعِ بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ وَخَرَجَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ فَوَقْتُ الْحَلْقِ فِيهَا بَعْدَ السَّعْيِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: أَوَّلًا ثُمَّ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فَمَا هُنَا مُقَيَّدٌ لِمَا هُنَاكَ وَالتَّقْصِيرُ كَالْحَلْقِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. . (وَمَنْ سَعَى) لِلْحَجِّ (بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) الْمُسَمَّى أَيْضًا بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَالْوُرُودِ وَالْوَارِدِ وَالتَّحِيَّةِ (جَازَ) إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهُ بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ وَيُسَنُّ طَوَافُ الْقُدُومِ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لَكِنَّهُ يَسْقُطُ بِطَوَافِ الرُّكْنِ مِمَّنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجٍّ بَعْدَ الْوُقُوفِ (وَإِنْ يُعِدْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ لِمَا هُنَاكَ) أَيْ: بِالْعُمْرَةِ. . (قَوْلُهُ: وَمَنْ سَعَى إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ السَّعْيِ إلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ لَكِنْ فِي إيضَاحِ النَّوَوِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوُقُوفِ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا دَخَلَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ دُونَ مَا إذَا دَخَلَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ دُخُولِ طَوَافِ الرُّكْنِ حِينَئِذٍ فَيُسَنُّ لَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْعِرَاقِيِّ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا رُكْنٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهُ رُكْنٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ خَارِجَانِ عَنْ الْقَوْلَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ جُمْلَةُ الْخِلَافِ فِيهِ رُكْنُ سُنَّةِ وَاجِبٍ مُبَاحٍ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ: لَا ثَوَابَ فِيهِ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَلْيُبَحْ تَقْدِيمُهُ) وَيَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَقْتُ حَلْقِ شَعْرِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ حَلَقَهُ بَعْدَ الرَّأْسِ أَوْ قَبْلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ وَقَالَ حَجَرٌ لَا يَجُوزُ إزَالَةُ شَعْرِ الْبَدَنِ إلَّا بَعْدَ فِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَفْهُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ: مَنَاسِكِ يَوْمِ النَّحْرِ) هِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالذَّبْحُ لِلْهَدْيِ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَالطَّوَافُ مَعَ السَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ (قَوْلُهُ: لَمْ أَشْعُرْ إلَخْ) عَدَمُ الشُّعُورِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي بَعْدَهُمَا إذْ هِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ قَوْلِيَّةٌ وَتَطَرُّقُ الِاحْتِمَالِ إلَيْهَا يُعَمِّمُهَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ أَشْعُرَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ لِمَا وَقَعَ مِنْ السَّائِلِ جَاءَتْ قَبْلَ الْعُمُومِ وَلَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ لِلتَّعْمِيمِ فِي الْجَوَابِ. . (قَوْلُهُ: وَمَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ جَازَ) مَا لَمْ يَكُنْ طَوَافُ الْقُدُومِ لِلْعَوْدِ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقُدُومُ وَلَا يُجْزِئُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ مَتَى أُخِّرَ عَنْ الْوُقُوفِ وَجَبَ وُقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوُقُوفِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِمَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَطَافَ لِلْقُدُومِ أَجْزَأَهُ السَّعْيُ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ عَادَ لَهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَطَافَ لِلْقُدُومِ لَمْ يُجْزِئْهُ السَّعْيُ بَعْدَهُ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ طَوَافُ قُدُومٍ حِينَئِذٍ لِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الرُّكْنِ فَالْقَيْدُ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَقَعَ عَنْ الرُّكْنِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّعْيَ مَتَى أُخِّرَ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ عب: لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَفَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَفِعْلِهِ فَكَأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَمْ يُوجَدْ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّعْيِ بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَقَوْلُ شَرْحِ عب لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَفَ إلَخْ أَيْ: لِدُخُولِ وَقْتِ طَوَافِ الْفَرْضِ فَلَمْ يَجُزْ بَعْدَ نَفْلٍ مَعَ إمْكَانِهِ بَعْدَ فَرْضٍ اهـ مِنْهُ أَيْضًا وَفِيهِ أَنَّ وَقْتَ طَوَافِ الْفَرْضِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بَعْدَ النِّصْفِ وَحِينَئِذٍ لَا مَانِعَ مِنْ السَّعْيِ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَقَلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجَرٍ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ شَيْخُنَا لَهُ السَّعْيُ وَيَكْفِيهِ عَنْ الرُّكْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيُّ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَطُفْ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّعْيُ إلَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَإِنْ طَافَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ حَجَرٍ عَلَى هَذِهِ فَوَاضِحٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ وَلَوْ مِمَّنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ حِينَئِذٍ طَوَافُ الْقُدُومِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهُ) أَيْ: جَمِيعِ السَّعْيِ.

مَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ سَعْيَهُ بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ (فَغَيْرُ آثِمِ) بِإِعَادَتِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قُرْبَةً فِي نَفْسِهِ بَلْ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ تُكْرَهُ إعَادَتُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ فَإِنَّهُ خَاتِمَةُ الْمَنَاسِكِ. وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ وَالشَّيْخِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ لِلْخُرُوجِ إلَى مِنًى قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَقْيِيدُهُ بِالْقُدُومِ أَوْ الْإِفَاضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَصُورَتُهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ طَوَافَ الْوَدَاعِ الْمَذْكُورِ طَوَافُ قُدُومٍ وَإِلَّا فَيَصِحُّ السَّعْيُ بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا وُقُوفٌ وَقَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ أَرْكَانَ النُّسُكَيْنِ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَيَزِيدُ الْحَجُّ بِالْوُقُوفِ وَلَمْ يَعُدُّوا التَّرْتِيبَ رُكْنًا وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِتَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْكُلِّ وَالطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ فِي النُّسُكَيْنِ وَبِتَقْدِيمِ الْوُقُوفِ عَلَى طَوَافِ الرُّكْنِ وَالْحَلْقِ فِي الْحَجِّ وَبِتَقْدِيمِ السَّعْيِ عَلَى الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ عَدُّهُ رُكْنًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ، وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ فِي الْحَجِّ كَمَا لَا يَقْدَحُ عَدَمُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ لَكِنْ عَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ شَرْطًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَلِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: تَمَتُّعٌ وَقِرَانٌ وَإِفْرَادٌ وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا فَقَالَ (تَمَتُّعُ الْإِنْسَانِ بِالْإِحْرَامِ بِعُمْرَةٍ أَشْهُرَ حَجِّ الْعَامِ) بِزِيَادَتِهِ الْعَامِ تَكْمِلَةً (وَهْوَ عَلَى مِقْدَارِ) مَسَافَةِ (قَصْرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ حَرَمْ) مَكَّةَ (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ الْعُمْرَةَ يُحْرِمُ (بِحَجِّ عَامِ هَذِهِ) الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ (وَلَمْ يَعُدْ لِمِيقَاتٍ) مِنْ الْمَوَاقِيتِ وَلَا لِمِثْلِهِ مَسَافَةً (مِنْ الْقِرَانِ أَفْضَلُ) أَيْ: تَمَتُّعُ الْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَانِهِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَسُمِّيَ تَمَتُّعًا لِتَمَتُّعِ صَاحِبِهِ بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَيْنَهُمَا وَقَدَّمَ فِي النَّظْمِ مَعْمُولَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ عَلَيْهِ لِلْوَزْنِ كَمَا قَدَّمَهُ جَرِيرٌ لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءَ يَوْمًا ظَعِينَةٌ ... فَأَسْمَاءُ مِنْ تِلْكَ الظَّعِينَةِ أَمْلَحُ وَخَرَجَ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى تَمَتُّعًا أَيْ: مُوجِبًا لِلدَّمِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَإِنْ وَقَعَ أَعْمَالُهَا فِي أَشْهُرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَأَشْبَهَ الْمُفْرِدَ. وَذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ مَنُوطٌ بِرِبْحِ الْمِيقَاتِ وَبِوُقُوعِ الْعُمْرَةِ بِتَمَامِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَا يَزْحَمُونَ بِهَا الْحَجَّ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ وَيَسْتَنْكِرُونَ ذَلِكَ فَوَرَدَ التَّمَتُّعُ رُخْصَةً لِلْآفَاقِيِّ إذْ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالْوُقُوفِ وَالْحَلْقِ اهـ. وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ قَبْلَ الْوُقُوفِ امْتَنَعَ السَّعْيُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ: إنَّ الْحَلْقَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَوَّلُ وَقْتِ غَيْرِهِ أَيْ: غَيْرِ الذَّبْحِ مِنْ الْحَلْقِ وَغَيْرِهِ لِمَنْ وَقَفَ مِنْ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَدَلَّ قَوْلُهُ: لِمَنْ وَقَفَ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ قَبْلَ الْوُقُوفِ. . (قَوْلُهُ: عَنْ أَنْ يُسَمَّى تَمَتُّعًا) أَيْ: مُوجِبًا لِلدَّمِ هَذَا صَادِقٌ بِأَنْ لَا يُسَمَّى تَمَتُّعًا مُطْلَقًا كَمَا فِي أَوَّلِ الْمُخْرِجَاتِ فَإِنَّهُ إفْرَادٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ يُسَمَّى تَمَتُّعًا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّمَ كَمَا فِي بَاقِي الْمُخْرِجَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بِرِبْحِ الْمِيقَاتِ) فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا مِنْ مِيقَاتِهِ لَاحْتَاجَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْحَجِّ إلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَيُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَإِذَا تَمَتَّعَ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ شَرْحُ الرَّوْضِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ خَاتِمَةُ الْمَنَاسِكِ) وَحَيْثُ بَقِيَ السَّعْيُ لَا يَكُونُ خَاتِمَةً فَلَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَأَمَّا السَّعْيُ فَهُوَ وَاقِعٌ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَيُعْتَدُّ بِهِ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: خَاتِمَةَ الْمَنَاسِكِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) مَا فِي الْمَجْمُوعِ يُفْهِمُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ خَاتِمَةُ الْمَنَاسِكِ إذْ طَوَافُ الْوَدَاعِ لِلْخُرُوجِ إلَى مِنًى يَوْمَ الثَّانِي لَيْسَ خَاتِمَةَ الْمَنَاسِكِ وَمِثْلُهُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَإِذَا عَادَ جَازَ لَهُ السَّعْيُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ إذْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ لَيْسَ شَرْطًا لَكِنْ رَدَّ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَكَذَا رَدَّهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ مَرْدُودٌ إنْ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا يُجْزِئُ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ صَحِيحٍ وَلَوْ نَفْلًا اهـ وَإِنَّمَا قَالَ فِي التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا عَادَ جَازَ لَهُ السَّعْيُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَعَى قَبْلَ خُرُوجِهِ لَمْ يَكْفِ هَذَا الطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ لِتَخَلُّلِ السَّعْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُرُوجِ. (قَوْلُهُ وَالطَّوَافُ) وَلَا تَجِبُ نِيَّتُهُ إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ نُسُكٍ عَلَى الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: وَبِتَقْدِيمِ السَّعْيِ عَلَى الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ) فَأَعْمَالُ الْعُمْرَةِ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ كُلُّهَا مُرَتَّبَةٌ. (قَوْلُهُ: عَدَّهُ رُكْنًا) رَجَّحَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى جَعْلِهِ شَرْطًا وَاسْتَدَلَّ بِمَا يَطُولُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا لَكَانَ وَاجِبًا غَيْرَ رُكْنٍ فَكَانَ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ وَلَا يَبْطُلُ مَا أَتَى بِهِ غَيْرَ مُرَتَّبٍ. . (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ) أَيْ: ثُمَّ حَجَّ فِي أَشْهُرِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا تَمَتُّعٌ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ فِي مَوْضِعٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ إفْرَادٌ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْإِفْرَادُ الَّذِي يَخْتَارُهُ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ الْإِفْرَادِ بِلَا خِلَافٍ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَلَا تَنَاقُضَ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَعَلَى الثَّانِي فَتَقْيِيدُ الْمَجْمُوعِ أَفْضَلِيَّتَهُ بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَبِوُقُوعِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ وُقُوعِ إلَخْ إذْ لَوْ أَحْرَمَ

اسْتِدَامَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ مِيقَاتِهِ وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَحُجَّ عَامَهَا أَوْ حَجَّ عَامَهَا وَعَادَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: عَامًّا لِأَهْلِهِ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إذَا عَنَّ لَهُ النُّسُكُ ثَمَّ فَإِنَّهُ وَإِنْ رَبِحَ مِيقَاتًا بِتَمَتُّعِهِ لَكِنْ لَيْسَ مِيقَاتًا عَامًّا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا الْمُرَادُ بِالْمِيقَاتِ الْمَرْبُوحِ لِلْمُتَمَتِّعِ الْمَوْصُوفِ بِالْعُمُومِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: عَامًّا إلَخْ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَكَّةُ فَلَا عُمُومَ فِيهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآفَاقِيِّ وَالْحَاضِرِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ فَهُوَ لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَعْنَى الرِّبْحِيَّةِ وَلَا يُوَافِقُ ظَاهِرَ مَا فُسِّرَ بِهِ مَعْنَى رَبِحَ الْمِيقَاتَ الْمُسَطَّرِ عَنْهُ بِالْهَامِشِ بِإِزَاءِ قَوْلِهِ وَذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ مَنُوطٌ بِرِبْحِ الْمِيقَاتِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ الْمِيقَاتَ الْمَرْبُوحَ هُوَ مَكَّةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الشِّقُّ الثَّانِي وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ وَيُجْعَلَ مَعْنَى الرِّبْحِيَّةِ فِيهِ أَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْخُرُوجِ عَنْ مَكَّةَ فِي الْإِحْرَامِ الثَّانِي لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْحَاضِرِ فَكَيْفَ نَفَاهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ مِيقَاتِ جِهَتِهِ بِأَنْ جَاوَزَهُ مُسِيئًا أَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ ثُمَّ أَحْرَمَ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَى مِيقَاتٍ أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالْعَوْدِ لِمَا أَحْرَمَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا وَلَا مِثْلَهُ مَسَافَةً فَلْيُحَرَّرْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِهَا كُلِّهَا فِي وَقْتِهِ بِأَنْ انْطَبَقَ انْتِهَاءُ إحْرَامِهِ بِهَا عَلَى آخِرِ لَحْظَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَتَمَّهَا فِي شَوَّالَ ثُمَّ حَجَّ لَا دَمَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا عِنْدَنَا كَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مَعَ رِبْحِهِ لِلْمِيقَاتِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ) وَإِنَّمَا لَزِمَ هَذَا دَمٌ بِمُجَاوَزَتِهِ مَكَانَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ مَعَ إرَادَتِهِ لَهُ مَعَ جَعْلِهِمْ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ هُنَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَهُنَا لَا إسَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ بِمُقْتَضَى الْآيَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَا عُيِّنَ لَهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَهُنَاكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاضِرِينَ لَكِنَّهُ يُسَمَّى بِمُجَاوَزَتِهِ مَا عُيِّنَ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ إذْ وَطَنُهُ كَمَكَّةَ فِي جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ سَائِرِ بِقَاعِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ مُجَاوَزَتِهِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِمُرِيدِ النُّسُكِ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْإِسَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ فَرْعُ كَوْنِهِمَا لَيْسَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالْكَلَامُ فِيهِ وَلِذَا عَدَلَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ تَعَبُّدٍ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحُجَّ عَامَهَا) وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ فَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْهُ مَكِّيٌّ فَلَا دَمَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ أَحَدُهُمَا مِيقَاتًا سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: وَعَادَ قَبْلَ إحْرَامِهِ) أَيْ: وَبَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ فَلَوْ عَادَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ لَمْ يَسْقُطْ الدَّمُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِوُجُوبِ قَطْعِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيقَاتِ لِكُلٍّ مِنْ النُّسُكَيْنِ قَالَهُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ السُّبْكِيّ

أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ إلَى مِيقَاتٍ أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً وَلَوْ أَقْرَبَ مِمَّا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ إذْ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا، وَاعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ اللَّهُ فِيهِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ الْحَرَمُ إلَّا قَوْلَهُ {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَهُوَ نَفْسُ الْكَعْبَةِ وَاعْتَبَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ فِي التَّقْرِيبِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَيَّدَهُ بِأَنَّ اعْتِبَارَهَا مِنْ الْحَرَمِ يُؤَدِّي إلَى إدْخَالِ الْبَعِيدِ عَنْ مَكَّةَ وَإِخْرَاجِ الْقَرِيبِ مِنْهَا لِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِيتِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ قُيُودٌ لِتَسْمِيَةِ مَا ذُكِرَ تَمَتُّعًا وَلِأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الْقِرَانِ حَتَّى لَوْ انْتَفَى قَيْدٌ مِنْهَا انْتَفَى هَذَانِ الْحُكْمَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ قُيُودٌ لِلتَّمَتُّعِ الْمُوجِبِ لِلدَّمِ كَمَا قَدَّمْته وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ مَا انْتَفَى فِيهِ قَيَّدَ مَفْهُومَهُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى جَبْرٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (عِنْدَنَا) الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنْ التَّمَتُّعِ بَلْ وَمِنْ الْإِفْرَادِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ أَوْ أَفْرَدَ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. . (تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ فَكَمَا دَخَلَ مَكَّةَ اعْتَمَرَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَى مِيقَاتٍ أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَوْ دُونَ الْمِيقَاتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ لِمَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةَ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا إلَخْ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: إلَى إدْخَالِ التَّعَبُّدِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الْحَرَمِ دُونَ مَكَّةَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ إلَى إدْخَالِ التَّعَبُّدِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت: وَإِلَى أَنَّ مَنْ بِذَاتِ عِرْقٍ مِنْ الْحَاضِرِينَ؛ لِأَنَّهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا أَحَدٌ مِنْ حُكْمِ الْمَوَاقِيتِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ اسْتِثْنَائِهَا لَا يُنَافِي اسْتِثْنَاءَهَا أَخْذًا مِنْ اعْتِبَارِ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِيتِ) أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوَاقِيتِ هُنَا جِهَاتُ الْحَرَمِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ يَعْنِي حُدُودَ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ كَقَوْلِهِ السَّابِقِ وَخَرَجَ بِالْقُيُودِ إلَخْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الِاعْتِمَارِ فِي سَنَةٍ وَالْحَجِّ فِي سَنَةٍ أُخْرَى عَلَى الْقِرَانِ. . (قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ آفَاقِيًّا تَمَتَّعَ نَاوِيًا الِاسْتِيطَانَ بِهَا أَيْ: بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَكَذَا لَوْ جَاوَزَ أَيْ: الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ ثُمَّ اعْتَمَرَ ثُمَّ قَالَ فَلَوْ جَاوَزَ مِيقَاتًا مُرِيدٌ لِلنُّسُكِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ لَزِمَهُ دَمَانِ أَيْ: لِلتَّمَتُّعِ وَالْإِسَاءَةِ أَوْ دُونَهُمَا فَدَمٌ أَيْ: لِلْإِسَاءَةِ لِفَقْدِ التَّمَتُّعِ أَيْ: لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الْحَاضِرِينَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهِ إشْكَالٌ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ إشْكَالٌ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْحَرَمِ لَا مِنْ مَكَّةَ وَمِنْ أَنَّهُ إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ فَاعْتَمَرَ بِقُرْبِ مَكَّةَ لَزِمَهُ دَمُ التَّمَتُّعِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مِنْ الْحَاضِرِينَ مَعَ عِصْيَانِهِ وَلَا يُجْعَلُ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ عِصْيَانِهِ وَقَدَّمْت جَوَابَهُ ثَمَّ اهـ. وَحَاصِلُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ قَدْ يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الدَّارِمِيِّ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ ذَكَرَهُ فِي عَوْدِ الْقَارِنِ الْمُسْقِطِ لِلدَّمِ وَاسْتَبْعَدَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْحَ قَيَّدَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْقَارِنِ ثُمَّ قَالَ كَمَا فِي الْمُتَمَتِّعِ. (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ النُّسُكُ وَاجِبًا كَالْوُقُوفِ أَوْ مَنْدُوبًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ كَأَنْ خَرَجَ الْمُتَمَتِّعُ إلَى مَحَلٍّ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ مَكَّةَ وَأَحْرَمَ مِنْهُ بِالْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَهَا وَطَافَ لِلْقُدُومِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونِ بِأَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَعَبَّرَ فِي التُّحْفَةِ بَدَلَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ بِقَبْلَ الْوُقُوفِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُ عَصْرِهِ السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ مُقْتَضَاهُ نَفْعُ الْعَوْدِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَلَوْ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ طَوَافِ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى عَرَفَةَ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ بِأَنَّ الْخُرُوجَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الْمُتَمَتِّعَ وَلَا الْقَارِنَ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَصَّ فِي الْحَاشِيَةِ تَعْمِيمَ النُّسُكِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّلَبُّسُ بِهِ نَفْعَ الْعَوْدِ بِالْمُتَمَتِّعِ. وَأَمَّا الْقَارِنُ فَيُجْزِئُهُ الْعَوْدُ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَإِنْ سَبَقَهُ نَحْوُ طَوَافِ قُدُومٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا لَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ وَهُوَ مُقْتَضَى مَتْنِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِقَبْلَ النُّسُكِ وَفِي الْقَارِنِ بِقَبْلَ الْوُقُوفِ لَكِنْ زَادَ شَارِحُهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ قَوْلَهُ: أَوْ نُسُكِ آخَرَ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِهَذَا الْقَيْدِ فِي الْمُتَمَتِّعِ وَقَيَّدَاهُ فِي الْقَارِنِ بِقَبْلَ الْوُقُوفَ اهـ. وَحَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَتَحَلَّلُ الْآنَ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ وَهُوَ الطَّوَافَانِ الْمَذْكُورَانِ أَمَّا الْقَارِنُ فَلَا يَأْخُذُ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ إلَّا بِالْوُقُوفِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ اهـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إلَى مِيقَاتِ) أَيْ: مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ فَلَوْ كَانَ آفَاقِيٌّ بِمَكَّةَ وَخَرَجَ مِنْهَا لِأَدْنَى الْحِلِّ وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ فَرَغَ مِنْهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَخَرَجَ لِأَدْنَى الْحِلِّ لَزِمَهُ دَمٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِمِيقَاتِ فِي قَوْلِهِمْ إنْ لَمْ يَعُدْ لِمِيقَاتِ عُمْرَتِهِ مِيقَاتُ الْآفَاقِيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لَا الْمَكِّيِّ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَاعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ الْحَرَمِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَالشَّرْحَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ إلَخْ) أَيْ: إلَّا آيَةَ الْإِسْرَاءِ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِيهِمَا الْمَسْجِدُ فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ) قَدْ نُصَّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلَهُ نَصَّانِ رَجَّحَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إدْخَالِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُهَا مِنْ مَكَّةَ يُؤَدِّي أَيْضًا إلَى إدْخَالِ الْبَعِيدِ مِنْ الْحَرَمِ وَإِخْرَاجِ الْقَرِيبِ مِنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِيتِ) يَعْنِي حُدُودَ الْحَرَمِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

ثُمَّ حَجَّ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الْحَاضِرِينَ إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ الْإِقَامَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَوَاضِعِ التَّوَقُّفِ وَلَمْ أَرَاهَا لِغَيْرِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِقَامَةِ مِمَّا يُنَازِعُ فِيهِ كَلَامُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَنَقْلُهُمْ عَنْ نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ وَالْقَدِيمِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِهَا بَلْ فِي اعْتِبَارِ الِاسْتِيطَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ لَيْسَ بِحَاضِرٍ بَلْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ قَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ وَفِي كَلَامِ صَاحِبِ الْبَيَانِ مَا يُوَافِقُهُ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ. (وَهَذَا الثَّانِي) أَيْ: الْقِرَانُ (صُورَتُهُ إحْرَامُ شَخْصٍ بِكِلَا هَذَيْنِ) أَيْ: الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (أَوْ) إحْرَامُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ (بِعُمْرَةٍ وَأَدْخَلَا) أَيْ: الْمُحْرِمُ بِهَا عَلَيْهَا (قَبْلَ الطَّوَافِ الْحَجَّ) وَدَلِيلُ الْأُولَى خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِهِمَا» وَدَلِيلُ الثَّانِيَةِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُك قَالَتْ حِضْت وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَهَا قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك جَمِيعًا» وَقَوْلُهُ قَبْلَ الطَّوَافِ أَيْ: قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ وَلَوْ بِخُطْوَةٍ لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا لِاتِّصَالِ إحْرَامِهَا بِمَقْصُودِهِ وَهُوَ أَعْظَمُ أَفْعَالِهَا فَيَقَعُ عَنْهَا وَلَا يَنْصَرِفُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهَا و؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ فِي التَّحَلُّلِ فَلَوْ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِنِيَّةِ الطَّوَافِ فَفِي صِحَّةِ الْإِدْخَالِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدِّمَتُهُ لَا بَعْضُهُ. قَالَ: وَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَمَا هُنَا عَلَى الْمُسْتَوْطِنِ. (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا) أَيْ: تَمَتُّعًا مُوجِبًا لِلدَّمِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِتَمَتُّعِهِ رِبْحَ سَفَرٍ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ الِاسْتِيطَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي أَنَّ الْحَاضِرَ مَنْ حَصَلَ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَعَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعًا أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ لَزِمَهُ دَمَانِ لِلتَّمَتُّعِ وَدَمٌ لِلْإِسَاءَةِ أَوْ أَقَلُّ فَدَمٌ لِلْإِسَاءَةِ فَقَطْ لِعَدَمِ التَّمَتُّعِ الْمُوجِبِ لِلدَّمِ لِكَوْنِهِ حِينَئِذٍ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سم عَلَى ع وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ الَّذِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لَا قَوْلَانِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ) أَيْ: فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ أَوْ الدَّمُ وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرُ مُرِيدٍ ثُمَّ أَرَادَهُ قُبَيْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ كَفَاهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ فِي الْأَخِيرَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِيقَاتٌ لِلْآفَاقِيِّ كَمَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ عَدَمَ إرَادَتِهِ النُّسُكَ غَايَةُ مَا أَسْقَطَتْ عَنْهُ دَمُ الْمُجَاوَزَةِ بَقِيَ كَوْنُهُ آفَاقِيًّا مِيقَاتُهُ مَا جَاوَزَهُ فَيَكُونُ إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَأَنَّهُ إحْرَامٌ بِهَا مِنْ مِيقَاتِهِ فَيَكُونُ رَابِحًا لِمِيقَاتِ الْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْعَوْدُ إلَيْهِ حُكْمًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْرَدَ بِإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فَوَّتَهُ إحْرَامُهُ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَهَذَا قَدْ سَقَطَ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ لَهُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ) أَيْ: إنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَتَأَمَّلْهُ. . (قَوْلُهُ: أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ) أَيْ: فَسَخْت إحْرَامَهَا أَوَّلًا بِالْحَجِّ إلَيْهَا بِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ يَحُثُّهُمْ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ رَدًّا عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِقَادَهُمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ لَهُمْ لِذَلِكَ فَلَمَّا اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا الْحَيْضُ وَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ إلَى لَيْلَةِ عَرَفَةَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ إدْخَالًا لَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ لِتَكُونَ قَارِنَةً أَوْ إبْطَالًا لِلْعُمْرَةِ وَخُرُوجًا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ الْإِتْيَانِ بِأَعْمَالِهَا لِيَكُونَ حَجُّهَا إفْرَادًا فَلَمَّا أَتَمَّتْ الْحَجَّ أَمَرَهَا بَعْدُ بِعُمْرَةٍ فَاعْتَمَرَتْ مِنْ التَّنْعِيمِ وَقَالَتْ هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِي الَّتِي اعْتَمَرْتهَا قَبْلُ وَقَوْلُهَا هَذَا أَيْ: الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ فَسْخِ إحْرَامِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ وَإِلَّا فَإِحْرَامُهَا الْأَوَّلُ كَانَ قَبْلَ التَّنْعِيمِ فَعَلَى هَذَا عُمْرَتُهَا الثَّانِيَةُ نَفْلٌ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي وَاجِبَةٌ هَذَا مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْبُخَارِيِّ وَشَرْحِهِ وَعَلَيْهِ فَالْخُرُوجُ مِنْ الْعُمْرَةِ الْأُولَى خُصُوصِيَّةٌ أَيْضًا لَكِنْ يُحَرَّرُ لِمَ كَانَ ذَلِكَ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ إبْطَالًا إلَخْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك جَمِيعًا. (قَوْلُهُ: وَلَمْ أَحْلُلْ) بِضَمِّ اللَّامِ الْأُولَى وَقِيلَ بِكَسْرِهَا لِأَنَّ الْفِعْلَ ثُلَاثِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَعْظَمُ أَفْعَالِهَا) أَيْ:

بَعْدَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا صَحَّ إحْرَامُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْمَنْعَ فَصَارَ كَمَنْ أَحْرَمَ وَتَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ كَانَ إحْرَامُهُ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ (لَا الْعَكْسُ) أَيْ: إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ شَيْئًا بِخِلَافِ إدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوُقُوفَ وَالرَّمْيَ وَالْمَبِيتَ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ إدْخَالُ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ كَفِرَاشِ النِّكَاحِ مَعَ فِرَاشِ الْمِلْكِ لِقُوَّتِهِ عَلَيْهِ جَازَ إدْخَالُهُ عَلَيْهِ دُونَ الْعَكْسِ حَتَّى لَوْ نَكَحَ أُخْتَ أَمَتِهِ جَازَ وَطْؤُهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ. . (وَفِي إفْرَادِهِ) الْآتِي بَيَانُهُ (فَضْلٌ عَلَيْهِمَا) أَيْ: التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ (وَفِي) أَيْ: تَامٌّ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ أَكْثَرُ وَلِأَنَّ جَابِرًا مِنْهُمْ أَقْدَمُ صُحْبَةً وَأَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَارَهُ أَوَّلًا كَمَا سَيَأْتِي وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُفْرِدَ لَمْ يَرْبَحْ مَا رَبِحَهُ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ وَلَا مَا رَبِحَهُ الْقَارِنُ مِنْ انْدِرَاجِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ تَحْتَ الْحَجِّ فَهُوَ أَشَقُّ عَمَلًا وَأَمَّا تَمَنِّيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّمَتُّعَ بِقَوْلِهِ «لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا أَهْدَيْت وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً» فَلِتَطِيبِ قُلُوبِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ حَزِنُوا عَلَى عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ لَهُ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِالِاعْتِمَارِ لِعَدَمِ الْهَدْيِ. قَالَ الْقَاضِي: وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّ الْإِهْدَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ غَيْرُ مُرَادٍ إجْمَاعًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالصَّوَابُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ وَخَصَّ بِجَوَازِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِلْحَاجَةِ وَأَمَرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ لَبَّيْكَ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَبِهَذَا يَسْهُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ فَعُمْدَةُ رُوَاةِ الْإِفْرَادِ وَهُمْ الْأَكْثَرُ أَوَّلُ الْإِحْرَامِ وَعُمْدَةُ رُوَاةِ الْقِرَانِ آخِرُهُ وَمَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ وَقَدْ انْتَفَعَ بِالِاكْتِفَاءِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَلَوْ جَعَلْت حَجَّتَهُ مُفْرَدَةً لَكَانَ غَيْرَ مُعْتَمِرٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ الْحَجَّ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ فَانْتَظَمَتْ الرِّوَايَاتُ فِي حَجَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَكَانُوا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ أَحْرَمُوا بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجٍّ وَمَعَهُمْ هَدْيٌ وَقِسْمٌ بِعُمْرَةٍ فَفَرَغُوا مِنْهَا ثُمَّ أَحْرَمُوا بِحَجٍّ وَقِسْمٌ بِحَجٍّ وَلَا هَدْيَ مَعَهُمْ فَأَمَرَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْلِبُوهُ عُمْرَةً وَهُوَ مَعْنَى فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ وَهُوَ خَاصٌّ بِالصَّحَابَةِ أَمَرَهُمْ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَيَانِ مُخَالَفَةِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ إيقَاعَهَا فِيهِ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ كَمَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ لِذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ شَيْئًا) أَيْ: مِنْ الْأَعْمَالِ. (قَوْلُهُ: لِقُوَّتِهِ) أَيْ: فِرَاشِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى فِرَاشِ الْمِلْكِ وَالْمُرَادُ بِجَوَازِ إدْخَالِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ ثَبَتَ هُوَ أَيْ: فِرَاشُ النِّكَاحِ دُونَهُ أَيْ: فِرَاشِ الْمِلْكِ بَلْ يَنْقَطِعُ لِوُجُودِ فِرَاشِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: دُونَ الْعَكْسِ أَيْ: لَا يَدْخُلُ فِرَاشُ الْمِلْكِ عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ فَإِذَا طَرَأَ فِرَاشُ الْمِلْكِ عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ لَمْ يَثْبُتْ فِرَاشُ الْمِلْكِ وَيَسْتَمِرُّ فِرَاشُ النِّكَاحِ. وَقَوْلُهُ حَتَّى لَوْ نَكَحَ أُخْتَ أَمَتِهِ جَازَ وَطْؤُهَا أَيْ: فَقَدْ ثَبَتَ فِرَاشُ النِّكَاحِ دُونَ فِرَاشِ الْمِلْكِ حَيْثُ جَازَ الْوَطْءُ فِيهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ أَيْ: لَوْ مَلَكَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ امْتَنَعَ وَطْؤُهَا فَلَمْ يَثْبُتْ فِرَاشُ الْمِلْكِ الطَّارِئِ عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ بِضَعْفِهِ عَنْهُ وَاسْتَمَرَّ جَوَازُ الْوَطْءِ بِفِرَاشِ النِّكَاحِ فَقَدْ اسْتَمَرَّ فِرَاشُ النِّكَاحِ سم. (قَوْلُهُ: جَازَ وَطْؤُهَا إلَخْ) فَقَدْ ثَبَتَ فِرَاشُ النِّكَاحِ الطَّارِئِ عَلَى فِرَاشِ الْمِلْكِ دُونَ فِرَاشِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ: لَوْ مَلَكَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا فَلَمْ يَثْبُتْ فِرَاشُ الْمِلْكِ الطَّارِئِ عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْبَحْ مَا رَبِحَهُ الْمُتَمَتِّعُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُفْرِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ يَسْتَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ إلَى الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الرِّبْحُ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ إلَخْ) أَيْ: فَالْخَبَرُ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ فَضَعُفَ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّمَتُّعِ عَلَى الْإِفْرَادِ عَامَ حَجِّهِ بِأَنْ لَا يُؤَخِّرَهُ عَنْ ذِي الْحِجَّةِ حَجَرٌ -. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَفْضَلُهَا. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَخَذَ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّحَلُّلُ مُقْتَضٍ لِنُقْصَانِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ إدْخَالُ الْإِحْرَامِ الْمُقْتَضِي لِقُوَّتِهِ. اهـ. م ر. . (قَوْلُهُ: رُوَاتَهُ أَكْثَرُ) وَلَا يَضُرُّ مَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الْإِفْرَادِ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَالْقِرَانِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالتَّمَتُّعِ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إذْ لَمْ يُحْصَرْ الرُّوَاةُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ زِيَادَتِهِ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي رُوَاةِ الْإِفْرَادِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ) بِخِلَافِ الْقِرَانِ فَإِنَّهُ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ وَكَذَا التَّمَتُّعُ. (قَوْلُهُ فَلِتَطْيِيبِ إلَخْ) فَالْمُوَافَقَةُ لِتَحْصِيلِهَا هَذَا الْمَعْنَى أَهَمُّ عِنْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ فَضِيلَةٍ خَاصَّةٍ بِالنُّسُكِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَمَرَ بِهِ) أَيْ: بِإِدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ مُفْرَدًا لِلْمَصْلَحَةِ الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ قُلُوبِ الصَّحَابَةِ) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُمْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمَّا أَمَرَهُمْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ. (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِك لَبَّيْكَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَفِي الْبُخَارِيِّ «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَقَالَ «عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» اهـ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى هُنَا قُلْ لَبَّيْكَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّحَابَةُ إلَخْ) يَحْتَاجُ هَذَا لِعِنَايَةٍ فِي مُوَافَقَتِهِ لِحَدِيثِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إحْرَامَهُ عُمْرَةً» إلَخْ بِأَنْ يُقَالَ قِسْمٌ أَحْرَمُوا إلَخْ أَيْ: بَعْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ وَكَانُوا أَوَّلًا مُطْلَقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَلَا هَدْيَ مَعَهُ كَأَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي انْتِظَارِ الْقَضَاءِ وَفِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ مَعْنَى انْتِظَارِ الْوَحْيِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْحَجُّ مَنْ أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلَهُ مِنْهُ مُخْرَجٌ بِالْفَسْخِ جَاءَهُ الْوَحْيُ بِأَنَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ لَا يَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ حَتَّى يَذْبَحَ اهـ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَوْلَى مِنْ هَذَا فَتَأَمَّلْ.

وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ خَبَرُ أَبِي دَاوُد عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً» فَانْتَظَمَتْ الرِّوَايَاتُ فِي إحْرَامِهِمْ أَيْضًا فَمَنْ رَوَى أَنَّهُمْ كَانُوا قَارِنِينَ أَوْ مُتَمَتِّعِينَ أَوْ مُفْرِدِينَ أَرَادَ بَعْضَهُمْ وَهُمْ الَّذِينَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَظَنَّ أَنَّ الْبَقِيَّةَ مِثْلُهُمْ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِفْرَادُ أَفْضَلَ (إنْ اعْتِمَارٌ عَامَ حَجٍّ يَقَعْ) أَيْ: إنْ يَقَعْ اعْتِمَارُهُ عَامَ حَجِّهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ فَهُوَ مَفْضُولٌ لِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الِاعْتِمَارِ عَنْ عَامِ حَجِّهِ (وَهْوَ) أَيْ: الْإِفْرَادُ (سِوَى الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ) بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ أَوْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ فِيهَا عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ عَلَى مَسَافَتِهِ وَلَمْ يَحُجَّ عَامَ الْعُمْرَةِ أَوْ يَحُجَّ عَامَهَا وَيَعُودَ إلَى مِيقَاتٍ، هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ مَا سِوَى الْأُولَى تَمَتُّعٌ لَكِنْ لَا يُوجِبُ دَمًا. . وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَوُجُوهِ أَدَائِهِمَا أَخَذَ فِي ذِكْرِ سُنَنِهِمَا فَقَالَ (وَالسُّنَّةُ الْغُسْلُ لِإِحْرَامٍ) إذَا (نَوَى) أَيْ: نَوَاهُ بِمَعْنَى أَرَادَهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخَانِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ غُسْلُ الْمُسْتَقْبَلِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَإِحْرَامُهُ جُنُبًا وَمِثْلُهُ حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ انْقَطَعَ دَمُهُمَا وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يَغْسِلُهُ وَلِيُّهُ وَزَادَ قَوْلَهُ نَوَى بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ (وَلِدُخُولِ مَكَّةٍ) بِصَرْفِهَا لِلْوَزْنِ (بِذِي طُوَى) بِتَثْلِيثِ الطَّاءِ وَادٍ بِمَكَّةَ بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ هَذَا إنْ كَانَتْ بِطَرِيقِهِ بِأَنْ أَتَى مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَإِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَوْ قِيلَ: يُسَنُّ لَهُ التَّعْرِيجُ إلَيْهَا وَالِاغْتِسَالُ بِهَا اقْتِدَاءً وَتَبَرُّكًا لَمْ يَبْعُدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الزَّعْفَرَانِيُّ وَيُسْتَثْنَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَانَ قَرِيبٍ كَالتَّنْعِيمِ وَاغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْلُ لِدُخُولِهَا لِحُصُولِ النَّظَافَةِ بِالْغُسْلِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ كَالْجِعْرَانَةِ وَالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ فِي الْحَجِّ إذَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ التَّنْعِيمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الِاعْتِمَارِ عَنْ عَامِ حَجِّهِ) اُنْظُرْ تَأْخِيرَ الْحَجِّ عَنْ عَامِ اعْتِمَارِهِ. (قَوْلُهُ: مَا سِوَى الْأُولَى) تَمَتُّعٌ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحُجَّ فِي الرَّابِعَةِ أَصْلًا أَوْ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَلْيُنْظَرْ. . (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُ) أَيْ: الْإِحْرَامَ. (قَوْلُهُ: وَإِحْرَامُهُ جُنُبًا) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ جُنُبًا فَقَدْ تَرَكَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ بَيَانُ كَرَاهَةِ إحْرَامِ الْجُنُبِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهُ مُطْلَقًا بِأَنْ تَدَارَكَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ كَرَاهَةُ نَفْسِ الْإِحْرَامِ وَفَرْقٌ بَيْنَ تَعْلِيقِ الْكَرَاهَةِ بِتَرْكِهِ وَتَعَلُّقِهَا بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا أَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: انْقَطَعَ دَمُهُمَا) قَضِيَّةُ تَقْيِيدِ كَرَاهَةِ إحْرَامِهِمَا بِدُونِ غُسْلٍ بِمَا إذَا انْقَطَعَ دَمُهُمَا أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إحْرَامِهِمَا بِدُونِهِ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ وَأَمَّا تَرْكُهُمَا الْغُسْلَ فِي الْحَالَيْنِ مُطْلَقًا فَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ غَيْرِهِ كَرَاهَتُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَسَيَأْتِي مَا سَيُصَرِّحُ بِاسْتِحْبَابِ غُسْلِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ دَمُهُمَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِحَيْضٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَمْ يُرِدْ الدُّخُولَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا كَمَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْغُسْلُ مِنْ ذِي طُوًى؛ لِأَنَّهُ يَمُرُّ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: بِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوفِ. (قَوْلُهُ: أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالتَّعْبِيرُ بِالْأَيَّامِ يَقْتَضِي جَوَازَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالزَّوَالِ - ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَظَنَّ أَنَّ الْبَقِيَّةَ مِثْلُهُمْ) وَلِكَوْنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أُمُورٍ جَائِزَةٍ مِنْ الْإِفْرَادِ وَقَسِيمَيْهِ لَمْ يُبَالِغْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِالْفَحْصِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ بَلْ اكْتَفَى بِفَهْمِهِ وَظَنِّهِ فَبَادَرَ إلَى الْإِخْبَارِ بِمَا فَهِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِ إمْعَانٍ فِي عِلْمِ حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي مُبَاحٍ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ. (قَوْلُهُ أَيْ: أَنْ يَقَعَ اعْتِمَارُهُ) أَيْ: نِيَّةُ الْعُمْرَةِ وَإِنْ أَخَّرَ أَعْمَالَهَا عَنْ سُنَّةِ الْحَجِّ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. . (قَوْلُهُ: الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ) أَيْ: بِنِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَغْسَالِ الْآتِيَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَغْسَالَ إنْ نُوِيَتْ حَصَلَتْ تَجَانَسَتْ أَوْ لَا وَإِنْ نُوِيَ وَاحِدٌ حَصَلَ هُوَ وَمِثْلُهُ لَا غَيْرُهُ فَمَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ وَجُمُعَةٌ لَا يَحْصُلَانِ إلَّا إنْ نَوَى فَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا حَصَلَ فَقَطْ وَمَنْ عَلَيْهِ غُسْلُ جُمُعَةٍ وَغُسْلُ عِيدٍ إذَا نَوَى أَحَدَهُمَا حَصَلَ الْآخَرُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي التَّحِيَّةِ وَمَنْ عَلَيْهِ غُسْلُ جُمُعَةٍ وَإِحْرَامٍ لَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ حَصَلَ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّ مِثْلَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ اشْتِرَاطُهَا حَتَّى فِي نَحْوِ الْحَائِضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ النَّظَافَةُ وَالْعِبَادَةُ أَوْ الْعِبَادَةُ فَقَطْ نَعَمْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا تَأَخَّرَ عَنْ الْإِحْرَامِ كَغُسْلِ نَحْوِ دُخُولِ مَكَّةَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ شَمِلَتْهُ كَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ احْتِيَاجُهُ لِلنِّيَّةِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ نَحْوِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ بِأَنَّ الطَّوَافَ مِنْ جُمْلَةِ هَيْئَةِ الْحَجِّ الْمَنْوِيَّةِ فَلَمْ يُتَصَوَّرْ انْفِكَاكُهُ فَشَمِلَتْهُ النِّيَّةُ بِخِلَافِ نَحْوِ دُخُولِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِكَيْفِيَّةِ الْحَجِّ الْمَنْوِيَّةِ فَاحْتَاجَ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهُ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غُسْلٌ لِمُسْتَقْبَلٍ) أَيْ: فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ حَتَّى يُتَصَوَّرَ فِيهِ الْوُجُوبُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ حَتَّى يُتَصَوَّرَ فِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ وَجَبَ وَإِلَّا وَرَدَ غُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ انْقَطَعَ دَمُهُمَا) أَوْ أَمْكَنَهُمَا الْمُقَامُ فِي الْمِيقَاتِ حَتَّى يَنْقَطِعَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَادٍ) أَيْ: ذُو طُوًى وَادٍ وَطُوًى اسْمٌ

وَنَحْوِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ إلَّا ذَلِكَ الْوَقْتَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ خَطَرَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ آثِمًا وَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَلَالِ لَهَا أَيْضًا كَمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الْخَفَّافُ وَيُسَنُّ أَيْضًا لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ (وَلِلْوُقُوفِ فِي عَشِيِّ عَرَفَهْ) بِهَا (وَرَمْيِ) أَيْ: وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ (تَشْرِيقٍ وَلِلْمُزْدَلِفَةْ) أَيْ: لِلْوُقُوفِ بِهَا عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ غَدَاةَ النَّحْرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَوَاضِعُ يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسُ فَأَشْبَهَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَزَادَ " عَشِيِّ " لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَوَقْتُهُ لِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَخَرَجَ بِرَمْيِ التَّشْرِيقِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا يُسَنُّ الْغُسْلُ لَهُ وَلَا لِلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَا لِطَوَافِ الْقُدُومِ اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ وَلَا لِطَوَافِ الرُّكْنِ وَالْوَدَاعِ وَالْحَلْقِ لِاتِّسَاعِ أَوْقَاتِهَا فَتَقِلُّ الزَّحْمَةُ (وَلَوْ بِحَيْضٍ) أَيْ: تُسَنُّ هَذِهِ الْأَغْسَالُ وَلَوْ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَيْ: أَوْ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ وَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَأَحْرِمِي» فَإِنْ أَمْكَنَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تُحْرِمَ طَاهِرَةً فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالظَّاهِرُ افْتِقَارُهَا إلَى النِّيَّةِ لِإِتْيَانِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالرَّمْيِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ كَمَا فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ غُسْلُ الرَّمْيِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ وَغُسْلُ مُزْدَلِفَةَ كَغُسْلِ الْعِيدِ فَيَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَكَلَامُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ تَعَلُّقَ قَوْلِهِ فِي عَشِيِّ بِالْغُسْلِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِالزَّوَالِ وَالْوَجْهُ دُخُولُهُ بِالْفَجْرِ كَالْجُمُعَةِ وَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ: فِي عَشِيِّ بِالْوُقُوفِ لِبَيَانِ وَقْتِهِ فَتَأَمَّلْ نَعَمْ الْوَجْهُ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِقُرْبِهِ مِنْ الْوُقُوفِ سم. (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِاتِّسَاعِ وَقْتِ الْأَوَّلِ يَعْنِي رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ فِي الثَّانِي يَعْنِي الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ اهـ. وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِمَا قَبْلَ الْمَذْكُورَاتِ سُنَّ الْغُسْلُ لَهَا وَقَضِيَّةُ الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَغْتَسِلْ لِعَرَفَةَ وَلَا لِمُزْدَلِفَةَ وَلَا لِلْعِيدِ سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ لِلرَّمْيِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ اهـ. وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ مُسْتَقِلَّةٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهَا التَّأْخِيرُ إلَخْ) بِأَنْ أَمْكَنَهَا الْمُقَامُ بِالْمِيقَاتِ حَتَّى تَطْهُرَ شَرْحُ رَوْضٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلِبِئْرٍ فِيهِ مَطْوِيَّةٍ بِالْحِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ بَيَانًا لِلْأَكْمَلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ أَيْ: وَلِلْوُقُوفِ بِهَا إلَخْ) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ كَغُسْلِ الْعِيدِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ فَيَنْوِيهِ بِهِ أَيْضًا. اهـ. حَجَرٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا إنْ نَوَاهُ بِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا نَوَى أَحَدَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ حَصَلَ الْبَاقِي فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّتِهِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْوِيَهُ بِهِ وَإِنْ كَفَى غُسْلٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا. اهـ. سم بج. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلِلْوُقُوفِ بِهَا إلَخْ) أَيْ: لَا لِلْمَبِيتِ بِهَا لِقُرْبِهِ مِنْ غُسْلِ عَرَفَةَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلِرَمْيٍ إلَخْ) أَيْ: يُسَنُّ كُلُّ يَوْمٍ لِرَمْيٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ وَقْتِ الْغُسْلِ إلَخْ) أَيْ: الْوَقْتِ الْأَكْمَلِ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَحْصُلُ أَصْلُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلِذَا قَالَ م ر إنَّ قَوْلَهُ فِي عَشِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوفِ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا عَرَفْت لَكِنْ نَقَلَ الْمَدَنِيُّ خِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَفْضَلِ هَلْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي عَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهِ إلَّا بِالزَّوَالِ. (قَوْلُهُ: يَوْمَ النَّحْرِ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ رَمْيِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَيُسَنُّ الْغُسْلُ لَهُ كَمَا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَرَمْيُ تَشْرِيقٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ الْغُسْلُ) أَيْ: اكْتِفَاءً بِغُسْلِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا فِي الْمَدَنِيِّ أَوْ بِغُسْلِ الْعِيدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا لِعَرَفَةَ سُنَّ الْغُسْلُ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا لِعَرَفَةَ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ لَكِنَّهُ نَظَرَ فِيهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ إنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ غُسْلَ الْوُقُوفِ وَأَنَّهُ يُغْنِي عَنْ غُسْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِبُعْدِهِ عَنْ رَمْيِ النَّحْرِ فَإِنَّ غُسْلَ عَرَفَةَ يَدْخُلُ بِالزَّوَالِ. قَالَ حَجَرٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّهُ مُسْتَمِرٌّ لِلْفَجْرِ فَهُوَ مُزَاحِمٌ لِغُسْلِ مُزْدَلِفَةَ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْمَكَانِ لِاخْتِصَاصِ غُسْلِهَا بِهَا وَمُزَاحِمٌ لِغُسْلِ الْعِيدِ فِيمَا بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ: فِي ثَلَاثَةٍ وَاَلَّذِي قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ غُسْلُ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ غُسْلُ الْعِيدِ وَاَلَّذِي قَبْلَ الْمَبِيتِ غُسْلُ عَرَفَةَ أَوْ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ قَبْلَ مُزْدَلِفَةَ إنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِعَرَفَةَ وَاَلَّذِي قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ إنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِمَا ذُكِرَ سُنَّ الْغُسْلُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِاتِّسَاعِ أَوْقَاتِهَا) أَيْ: فَإِنَّهُ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ لَا تَكْثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ وَإِذَا لَمْ تَكْثُرْ الزَّحْمَةُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اجْتِمَاعٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اجْتِمَاعٌ لَا يُطْلَبُ فِيهِ الْغُسْلُ. اهـ. مَدَنِيّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ) أَيْ: مِنْ الْعِبَادَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) لِأَنَّ الْغُسْلَ عِبَادَةٌ بِدَلِيلِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

بِمَسْنُونٍ. (وَلِعَجْزٍ) عَنْ الْغُسْلِ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ (نَدَبُوا تَيَمُّمًا) لِأَنَّهُ يَخْلُفُ الْوَاجِبَ فَالْمَسْنُونُ أَوْلَى فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي غُسْلَهُ تَوَضَّأَ بِهِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إنْ أَرَادَ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَتَيَمَّمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَهُ دُونَ الْوُضُوءِ. اهـ. وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ كَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَكْفِي غُسْلَهُ تَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً بِحَالٍ تَيَمَّمَ فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَوْلَى بِالْغُسْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةٌ كَامِلَةٌ وَسُنَّةٌ قَبْلَ الْغُسْلِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ التَّيَمُّمُ. (وَ) السُّنَّةُ (قَبْلَهُ) أَيْ: الْإِحْرَامِ (التَّطَيُّبُ) فِي الْبَدَنِ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ تَطَيَّبَ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ أَمْ لَا وَإِنَّمَا كُرِهَ لِلنِّسَاءِ التَّطَيُّبُ عِنْدَ خُرُوجِهِنَّ لِلْجُمُعَةِ لِضِيقِ مَكَانِهَا وَزَمَانِهَا فَلَا يُمْكِنُهُنَّ اجْتِنَابُ الرِّجَالِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي النُّسُكِ أَمَّا تَطْيِيبُ الثَّوْبِ فَمُبَاحٌ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَغْرَبَ الْمُتَوَلِّي فَحَكَى فِيهِ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَخَرَجَ بِقَبْلِهِ الْمَزِيدِ هُنَا عَلَى الْحَاوِي التَّطْيِيبُ بَعْدَهُ فَلَا يُسَنُّ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا سَيَأْتِي وَيُسَنُّ قَبْلَهُ أَيْضًا التَّنْظِيفُ بِحَلْقِ عَانَةٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَقَلْمِ ظُفْرٍ إلَّا فِي الْعَشْرِ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ وَغَسْلِ رَأْسٍ بِسِدْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُسَنُّ تَلْبِيدُهُ وَهُوَ أَنْ يَعْقِصَ شَعْرَهُ وَيَضْرِبَ عَلَيْهِ الْخِطْمِيَّ أَوْ الصَّمْغَ أَوْ غَيْرَهُمَا لِدَفْعِ الْقَمْلِ وَغَيْرِهِ (وَعَمَّتْ الْمَرْأَةُ) أَيْ: وَالسُّنَّةُ لِلْمَرْأَةِ وَلَوْ خَلِيَّةً وَشَابَّةً قَبْلَ الْإِحْرَامِ إذَا أَرَادَتْهُ أَنْ تُعَمِّمَ (بِالْخَضْبِ) بِالْحِنَّاءِ (الْيَدَا) أَيْ: كُلَّ يَدٍ مِنْهَا إلَى الْكُوعِ وَأَنْ تَمْسَحَ وَجْهَهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ لِتَسْتُرَ بِذَلِكَ مَا بَرَزَ مِنْهَا لِلْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ الْحِنَّاءَ مِنْ زِينَتِهَا فَنُدِبَ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: دُونَ الْوُضُوءِ) فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ. . (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهُ التَّطَيُّبُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِاسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ إنْ أَمْكَنَهُ وَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْبَابُهُ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِيهِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ أَمْ لَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ إلَى بَعْدِ الْإِحْرَامِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ لَا شَدُّهُ فِي ثَوْبِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَغْرَبَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَعَ غَرَابَتِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَاهُ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْبَارِزِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجِيلِيُّ قَالَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ يُكْرَهُ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ الْمُدْخِلَةَ لِمَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا الْخِضَابُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَمَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُبَالَغَةِ إدْخَالَ مَا قَرُبَ مِنْ الْإِحْرَامِ وَاتَّصَلَ بِهِ فَقَطْ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَمْ قَبْلَهُ سم. (قَوْلُهُ: لِتَسْتُرَ بِذَلِكَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حُصُولَ سَتْرٍ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ النَّظَرِ مَعَ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْعُضْوِ جِرْمٌ سَاتِرٌ مِنْ الْحِنَّاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: نَدَبُوا تَيَمُّمًا) وَيَكُونُ تَيَمُّمُهُ قَائِمًا مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ الْمَنْدُوبَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ ثُمَّ رَأَيْته قَرِيبًا عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (قَوْلُهُ نَدَبُوا تَيَمُّمًا) وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ أَزَالَ بِهِ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ التَّغَيُّرِ الْمُؤْذِي ثُمَّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَكْفِهِ لِلْوُضُوءِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ ثُمَّ عَنْ الْغُسْلِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْغُسْلَ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْغُسْلِ وَعَنْ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْأَصْلِ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَمُخْتَصَرِهِ وَالْإِيعَابِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْغُسْلِ أَصْلًا وَبَدَلًا تَيَمَّمَ عَنْ كُلِّ الْوُضُوءِ وَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَيَمُّمَيْنِ مُطْلَقًا. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ نُدِبَ فِيمَا يَظْهَرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي إزَالَةِ الْقَذَرِ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَفِي أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكْفِهَا تَيَمَّمَ عَنْ بَقِيَّتِهَا ثُمَّ عَنْ الْغُسْلِ وَإِنْ كَفَاهَا تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ فَقَطْ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي غُسْلَهُ وَهُوَ كَافٍ لِوُضُوئِهِ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ كَافٍ لِوُضُوئِهِ أَيْضًا اسْتَعْمَلَهُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ الْغُسْلِ وَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ إنْ نَوَى بِمَا اسْتَعْمَلَهُ مِنْ الْمَاءِ الْغُسْلَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَتَيَمَّمَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَآخَرَ عَنْ الْغُسْلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ وَكَتَبَ سم عَلَى مِثْلِهِ مِنْ التُّحْفَةِ هَلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ عَنْ تَيَمُّمِ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا كَفَى عَنْ تَيَمُّمِ الْوُضُوءِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اُسْتُعْمِلَ الْمَاءُ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ كَانَ طَهَارَةً مُسْتَقِلَّةً بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ رَأْسًا وَلَا يَخْلُو عَنْ تَوَقُّفٍ وَقَوْلُهُ وَالْإِيعَابِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ إنْ غَسَلَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ) لَعَلَّهُ إذَا نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ لَا الْغُسْلَ وَحْدَهُ إذْ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِرَفْعِ حَدَثٍ. . (قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ) يُسْتَثْنَى الصَّائِمُ وَالْمَبْتُوتَةُ فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا وَالْمُحِدَّةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الصَّائِمِ بِمَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ رَوَائِحُ تَتَوَقَّفُ إزَالَتُهَا عَلَى الطِّيبِ فَيُسَنُّ لَهُ وَمِثْلُهُ الْمَبْتُوتَةُ دُونَ الْمُحِدَّةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَمُبَاحٌ) أَيْ: لِإِحْرَامٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَهُوَ خِلَافُ الْمُصَحَّحِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَعَمَّتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ)

الْإِحْرَامِ كَالطِّيبِ أَمَّا الْخِضَابُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَمَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ الشَّعَثِ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ تُرِدْهُ وَكَانَتْ خَلِيَّةً لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلِيَّةً فَمَسْنُونٌ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِحَلِيلِهَا كُلَّ وَقْتٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِتَعْمِيمِ الْيَدِ بِالْحِنَّاءِ التَّنْقِيشُ وَالتَّطْرِيفُ وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ فَلَا يُسَنُّ بَلْ إنْ كَانَتْ خَلِيَّةً أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا حَلِيلُهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا ذَلِكَ بَلْ يَحْرُمُ إلَّا لِحَاجَةٍ. . (وَ) السُّنَّةُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْمَخِيطِ (لُبْسُ أَبْيَضَيْ إزَارٍ وَرِدَا) جَدِيدَيْنِ وَإِلَّا فَمَغْسُولَيْنِ (لَهُ) أَيْ: لِلرَّجُلِ (وَ) السُّنَّةُ لَهُ أَيْضًا لُبْسُ (نَعْلَيْنِ) رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ» وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ» وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ» وَقَوْلُهُ: لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ كَانَ أَوْلَى وَخَرَجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا لُبْسُ مَا ذُكِرَ إذْ لَا تَجَرُّدَ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ. (وَ) السُّنَّةُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ (رَكْعَتَانِ) لَهُ رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ» وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] (وَالْفَرْضُ) وَكَذَا النَّفَلُ الرَّاتِبُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي (يُغْنِي) عَنْهُمَا كَالتَّحِيَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فَلَا تَنْدَرِجُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الْأُمِّ يَشْهَدُ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ: أَحْبَبْت لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً فَإِنْ أَهَلَّ فِي إثْرِ مَكْتُوبَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ إثْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ اهـ. وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ إثْرَ مَكْتُوبَةٍ. (وَيُلَبِّيَانِ) أَيْ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى وَلَوْ مَعَ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ (سَيْرًا وَنِيَّةً وَكُلَّ مَصْعَدِ وَمَهْبِطٍ) اسْمَيْ مَكَانِ الصُّعُودِ وَالْهُبُوطِ أَوْ مَصْدَرَيْنِ بِمَعْنَى الصُّعُودِ وَالْهُبُوطِ اللَّذَيْنِ عَبَّرَ بِهِمَا الْحَاوِي وَهُوَ أَوْلَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَإِكْثَارُهَا فِي دَوَامِهِ وَتَتَأَكَّدُ سُنِّيَّتُهَا فِي السَّيْرِ وَكُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ (وَ) حُدُوثِ (حَادِثٍ) مِنْ رُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَاجْتِمَاعِ رُفْقَةٍ وَفَرَاغِ صَلَاةٍ وَإِقْبَالِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَغَيْرِهَا مِنْ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ سم. . (قَوْلُهُ: رَكْعَتَانِ لَهُ) أَيْ: لِلْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: الرَّاتِبُ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَالتَّحِيَّةِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالرَّاتِبِ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَمَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ تَقَدَّمَتْ إرَادَتُهُ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ. (قَوْلُهُ: إثْرَ مَكْتُوبَةٍ) تُنَازِعُهُ أَرَادَ وَيُهِلَّ بِرّ. . (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى) كَانَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ سَبَبَ التَّأْكِيدِ نَفْسُ الصُّعُودِ وَالْهُبُوطِ لِإِمْكَانِهِمَا وَمَكَانُهُمَا قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُمَا سم. (قَوْلُهُ: عِنْدَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ) أَيْ: عَقِبَهَا لَا مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: غَيْرُ الْمُحِدَّةِ م ر وَقِ ل. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تُرِدْهُ) أَيْ: الْإِحْرَامَ. (قَوْلُهُ وَالتَّطْرِيفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْمُرَادُ بِالتَّطْرِيفِ الْمُحَرَّمِ تَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ أَمَّا بِالْحِنَّاءِ وَحْدَهُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ اهـ فَقَوْلُهُ: هُنَا بِالسَّوَادِ رَاجِعٌ لِلتَّطْرِيفِ أَيْضًا قَالَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي النَّقْشِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى الْبَالِغَانِ فَتَجُوزُ الْحِنَّاءُ لِلصَّبِيِّ كَالْحَرِيرِ. اهـ. ق ل أَيْضًا. . (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ التَّجَرُّدِ) وَالتَّجَرُّدُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَاجِبٌ لِيَكُونَ مُتَجَرِّدًا حَالَ الْإِحْرَامِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ مَسْنُونٌ وَيَحْصُلُ الْوَاجِبُ بِالتَّجَرُّدِ عَقِبَهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اهـ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِخَلْعِهِ حَالًا فَكَذَا هُنَا وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِتَمَامِ نِيَّتِهِ تَبَيَّنَ دُخُولُهُ بِأَوَّلِ لَحْظَةٍ مِنْهَا فِي النُّسُكِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى مُحْرِمٌ مِنْ أَوَّلِهَا فَوَجَبَ التَّجَرُّدُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ التَّجَرُّدُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيِّ وَأَمَّا خَلْعُ الثَّوْبِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْحَلِفِ وَبِخَلْعِهِ حَالًا انْتَفَى عَنْهُ اللُّبْسُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا) لَكِنْ يُسَنُّ لَهُمَا الْأَبْيَضُ وَالْجَدِيدُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: رَكْعَتَانِ) وَيُسِرُّهُمَا وَلَوْ لَيْلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ فَرْضًا كَالصُّبْحِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ. اهـ. ح ل وَانْظُرْ وَجْهَ مُخَالَفَتِهِمَا لِغَيْرِهِمَا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ حَيْثُ يَجْهَرُ فِيهِمَا لَيْلًا اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْإِحْرَامَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُمَا فَعَدَمُ الْجَهْرِ فِيهِمَا أَقْرَبُ لِلْإِخْلَاصِ فِيهِ وَأَمَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ فَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُهُمَا فَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ الْإِخْلَاصِ فِيهِمَا أَوْ يُقَالُ إنَّ مَبْدَأَ الْعِبَادَةِ يُرَاعَى فِيهِ الْإِخْلَاصُ أَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ) قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا ثَبَتَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ» خَاصَّةً وَلَمْ يَثْبُتْ بَلْ الَّذِي ثَبَتَ وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وُقُوعُ الْإِحْرَامِ عَقِبَ صَلَاةٍ فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ» . اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. . (قَوْلُهُ: وَفَرَاغِ صَلَاةٍ) فِي ع ش يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَكَذَا تَقْدِيمُ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَمَا

(وَمَسْجِدِ) وَلَوْ بِغَيْرِ مَوَاضِعِ النُّسُكِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ فِي ذَلِكَ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ لَزِمَ تَلْبِيَتَهُ» (لَا فِي طَوَافِ قَادِمٍ) وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ فَلَا يُسَنُّ فِيهِمَا التَّلْبِيَةُ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا أَذْكَارًا خَاصَّةً وَكَذَا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ وَالْوَدَاعِ وَإِنَّمَا خُصَّ طَوَافُ الْقُدُومِ بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهِ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّ الطَّائِفَ فِيهِمَا أَخَذَ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي كُلِّ طَوَافٍ يَتَنَفَّلُ بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ فَلَوْ أَطْلَقَ النَّاظِمُ الطَّوَافَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ غَيْرَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَتُكْرَهُ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاضِعِ النَّجَاسَاتِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ يُكَرِّرُهَا وَهِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك فَإِنْ زَادَ لَمْ يُكْرَهْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ) نَدْبًا (صَوْتًا) لَهُ بِالتَّلْبِيَةِ فِي دَوَامِ الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يُجْهِدُهُ لِخَبَرِ «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ بِخِلَافِ رَفْعِ صَوْتِهِ بِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ فَلَا يُسَنُّ بَلْ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يَرْفَعَانِ صَوْتَهُمَا بَلْ يُسْمِعَانِ أَنْفُسَهُمَا فَقَطْ كَمَا فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فَإِنْ رَفَعَاهُ كُرِهَ وَفَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَذَانِ حَيْثُ حَرُمَ فِيهِ ذَلِكَ بِالْإِصْغَاءِ إلَى الْأَذَانِ وَاشْتِغَالِ كُلِّ أَحَدٍ بِتَلْبِيَتِهِ عَنْ سَمَاعِ تَلْبِيَةِ غَيْرِهِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْ يَكُونَ أَخْفَضَ صَوْتًا مِنْهَا ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ النَّارِ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا أَحَبَّ. (فَرْعٌ) حَكَى فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ مَا مَرَّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ إذَا لَبَّى يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ ثَلَاثًا وَعَنْ الْأَصَحِّ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ فَقِيلَ: يُكَرِّرُ ثَلَاثًا لَبَّيْكَ وَقِيلَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَقِيلَ: جَمِيعَ التَّلْبِيَةِ قَالَ وَالثَّالِثُ هُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّوَابُ وَالْأَوَّلَانِ فَاسِدَانِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا تَغْيِيرًا لِلَفْظِ التَّلْبِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ. (وَإِلَيْهَا دَخَلُوا عَلَى كَدَاءٍ) أَيْ: وَالسُّنَّةُ الدُّخُولُ إلَى مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءِ الْعُلْيَا بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ (وَالْخُرُوجُ مِنْ) ثَنِيَّةِ (كُدَى) السُّفْلَى بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ وَالتَّنْوِينِ لَكِنْ حَذَفَهُ النَّاظِمُ لِلْوَقْفِ وَهِيَ عِنْدَ جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ وَدَلِيلُ مَا ذَكَرَهُ الِاتِّبَاعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْمَعْنَى فِيهِ وَالذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْإِيَابُ مِنْ أُخْرَى كَالْعِيدِ وَغَيْرِهِ لِتَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ وَخُصَّتْ الْعُلْيَا بِالدُّخُولِ لِقَصْدِ الدَّاخِلِ مَوْضِعًا عَالِيَ الْمِقْدَارِ وَالْخَارِجُ عَكْسُهُ وَلِأَنَّ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَ قَالَ {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37] كَانَ عَلَى الْعَلْيَاءِ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَيُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَنَّ ذَلِكَ لِبُعْدِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَكْثَرِ الْبِلَادِ كَمَا قَالُوا فِي قَاصِدِ الْعِيدِ وَنَحْوِهِ إنَّهُ يَذْهَبُ فِي أَبْعَدِ الطَّرِيقَيْنِ لِزِيَادَةِ الْأَجْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْهَا سُنَّةٌ لِكُلِّ دَاخِلٍ فَالْآتِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَسْجِدٍ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِكُلِّ مَسْجِدٍ حَتَّى الْحَرَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَسْجِدِ الْخِيفِ وَمَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ. (قَوْلُهُ: صَوْتًا) وَلَوْ فِي الْمَسَاجِدِ مَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ نَائِمٍ وَإِلَّا كُرِهَ عب أَيْ: مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّشْوِيشَ وَإِلَّا حَرُمَ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُجْهِدُهُ) أَيْ: الرَّفْعُ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا يَجْهَرَانِ بِحَضْرَةِ الْمَحَارِمِ وَفِي الْخَلْوَةِ. (قَوْلُهُ: بِالْإِصْغَاءِ) أَيْ: يُطْلَبُ الْإِصْغَاءُ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ) أَيْ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَخْفَضَ إلَخْ. . (قَوْلُهُ: قَالَ السُّهَيْلِيُّ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ عَقِبَ الْأَذَانِ لِاتِّسَاعِ وَقْتِهَا وَعَدَمِ فَوَاتِهَا وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا تَفُوتُ بِهَا الْأَذْكَارُ الْوَارِدَةُ كَمَا فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ اهـ فَلْيُنْظَرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِمْ هُنَا وَبَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةٍ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَذْكَارِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا شِعَارُ النُّسُكِ فَهِيَ كَالتَّكْبِيرِ الْمُقَيَّدِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ) لِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُسَمِّيَ فِيهَا مَا أَحْرَمَ بِهِ فَطُلِبَ الْإِسْرَارُ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِالْإِخْلَاصِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ يَجْهَرُ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ بِالْإِصْغَاءِ) أَيْ: طَلَبِهِ وَبِطَلَبِ النَّظَرِ إلَى الْمُؤَذِّنِ بِخِلَافِ الْمُلَبِّي. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِالْإِصْغَاءِ) أَيْ: طَلَبِهِ وَقَوْلُهُ: وَاشْتِغَالِ إلَخْ لَا يَأْتِي فِيمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِ الْمُحْرِمِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ الْقَارِنُ هُوَ الْأَوَّلُ فَقَطْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِإِيضَاحٍ. . (قَوْلُهُ: مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ الْعُلْيَا) تُعْرَفُ بِالْمُعَلَّى وَتُسَمَّى بِالْحَجُونِ يَنْحَدِرُ مِنْهَا عَلَى الْمَقَابِرِ وَفِي الْقَامُوسِ الْكَدَاءُ كَسَمَاءٍ اسْمُ عَرَفَاتٍ وَجَبَلٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ مِنْهُ وَكَسُمَى جَبَلٍ بِأَسْفَلِهَا خَرَجَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَجَبَلٍ آخَرَ بِقُرْبِ عَرَفَةَ وَكَقُرَى جَبَلِ مَسْفَلَةَ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْيَمَنِ وَكَدًى مَقْصُورَةٌ كَفَتًى ثَنِيَّةٌ بِالطَّائِفِ وَغَلِطَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ قَوْلًا اهـ فِي غُنْيَةً النَّبِيهِ لِابْنِ الْمُلَقِّنِ يَتَحَصَّلُ مِنْ اخْتِلَافِ النُّقُولِ فِي كُدًى خَمْسَةُ أَوْجُهٌ أَحَدُهُمَا فَتْحُ الْكَافِ وَالْمَدِّ مَصْرُوفًا ثَانِيهَا كَذَلِكَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ ثَالِثُهَا الْفَتْحُ وَالْقَصْرُ رَابِعُهَا الضَّمُّ وَالْقَصْرُ خَامِسُهَا الضَّمُّ وَالتَّشْدِيدُ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَلَى شَرْحِ بِأَفْضَلَ. (قَوْلُهُ: ثَنِيَّةِ) هِيَ طَرِيقٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِ -.

الْمَدِينَةِ يُؤْمَرُ بِالتَّعْرِيجِ لِيَدْخُلَ مِنْهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لِمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَجَ إلَيْهَا قَصْدًا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ تَخْصِيصَهُ بِالْآتِي مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ لِلْمَشَقَّةِ وَأَنَّ دُخُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا كَانَ اتِّفَاقًا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ بِذِي طُوًى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي كَدَاءٍ مِنْ الْحِكْمَةِ غَيْرُ حَاصِلٍ بِسُلُوكِ غَيْرِهَا وَفِي الْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ النَّظَافَةُ حَاصِلٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَالَ نَعَمْ فِي التَّفْرِقَةِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمِعْرَاجَ لِلدُّخُولِ يَنْتَهِي إلَى مَا يَدْخُلُ مِنْهُ الْآتِي مِنْ الْمَدِينَةِ وَرُبَّمَا يَمُرُّ بِذِي طُوًى أَوْ يُقَارِبُهُ جِدًّا كَالْآتِي مِنْ الْيَمِينِ فَإِذَا أُمِرَ الْمَدَنِيُّ بِذَهَابِهِ إلَى قِبَلِ وَجْهِهِ لِيَغْتَسِلَ بِذِي طُوًى ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى خَلْفٍ فَأَمْرُ الْيَمَنِيِّ وَقَدْ مَرَّ بِهِ أَوْ قَارَبَهُ بِالْأَوْلَى وَأَقُولُ لَا تَرَدُّدَ فِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ قَبْلَ تَعْرِيجِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالتَّعْرِيجِ لِيَدْخُلَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ لَا لِيَغْتَسِلَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ دُخُولَ مَكَّةَ مَاشِيًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ. (وَلِلَقَا الْبَيْتِ) عِنْدَ رَأْسِ الرَّدْمِ (دُعَاءٌ وَرَدَا) عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُ الْحَاوِي وَتَرَكَهُ النَّاظِمُ لِشُهْرَتِهِ وَهُوَ «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ مُنْقَطِعٌ وَاَلَّذِي فِي الْحَاوِي وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا وَعَظِّمْهُ بَدَلَ وَكَرِّمْهُ خِلَافُ الْمَرْوِيِّ وَزَادَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ فِي ذِكْرِ الْبَيْتِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَمَهَابَةً وَبِرًّا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْخَبَرِ وَلَا فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ بَلْ الْبَيْتُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ الْبِرَّ إلَيْهِ قُلْت بَلْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ بِرٌّ بِأَنْ يَشْهَدَ لِزَائِرِيهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ قُلْت وَلِإِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ وَجْهٌ صَحِيحٌ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَكْثَرَ زَائِرِيهِ فَبِرُّهُ زِيَارَتُهُ كَمَا أَنَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْدِقَاءِ زِيَارَتُهُمْ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عَدَمُ ثُبُوتِهِ فِي الْخَبَرِ أَيْ: كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ لَكِنَّ رِوَايَتَهُ مُرْسَلَةٌ فِي إسْنَادِهَا مَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ مِنْ الْمُهِمَّاتِ وَأَهَمُّهَا الْمَغْفِرَةُ وَكَمَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ قَصَدَ الْمَسْجِدَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَهُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَوْبَ طَرِيقِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَى أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مِنْهُ وَخَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ إلَى الصَّفَا» وَهَذَا بِخِلَافِ الدُّخُولِ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُحْرِمِ أَيْضًا كَاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْيَمِينِ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالْيَسَارِ لِلْخَارِجِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ عِبَادَةً فَيَنْبَغِي الْقَوْلُ بِهِ إلَّا أَنْ يَرِدْ نَقْلٌ يَدْفَعُهُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ لِيَغْتَسِلَ بَلْ لِيَدْخُلَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ وَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِالْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْرِيجَ لِيَدْخُلَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ نُدِبَ لَهُ تَأْخِيرُ الْغُسْلِ إلَى ذِي طُوًى فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِ الرَّدْمِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالْمَدْعَى. ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: الْجُوَيْنِيُّ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَعْتَقِدُونَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ فِي عَصْرِهِ لَمَا كَانَ إلَّا هُوَ وَجُوَيْنُ نَاحِيَةٌ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ تُوُفِّيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ اهـ مِنْ رِسَالَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي الْمَعْفُوَّاتِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَانَ اتِّفَاقًا) رَدَّهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى نَهْجِ الطَّرِيقِ بَلْ عَدَلَ إلَيْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَعَمِّدًا لَهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَقْضِي بِهِ الْحِسُّ وَالْعِيَانُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَا طُوًى قُرْبَ قُعَيْقِعَانَ فَالنَّازِلُ بِهَا لَا يَصِيرُ الْحَجُونُ الثَّانِي عَلَى طَرِيقِهِ أَصْلًا فَالذَّهَابُ إلَيْهِ تَعْرِيجٌ قَطْعًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ دَارَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي طُوًى إلَيْهَا فَإِنَّ جَادَّةَ طَرِيقِهِ كَانَتْ عَلَى الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى فَنَزَلَ عَلَيْهَا إلَى الْعُلْيَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِي عَامِ الْفَتْحِ فَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَاجِّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَالْآتِي مِنْ الْيَمَنِ) أَيْ: مِنْ طَرِيقِ جِدَّةَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ) أَيْ: لَا يُؤْمَرُ بِهِ لِيَغْتَسِلَ بَلْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِالْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْرِيجَ لِيَدْخُلَ مِنْ كُدًى اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِ الرَّدْمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالدَّاخِلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا يَرَاهُ أَيْ: الْبَيْتَ مِنْ رَأْسِ الرَّدْمِ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَيَقِفَ وَيَدْعُوَ. (قَوْلُهُ: تَشْرِيفًا) أَيْ: تَرَفُّعًا وَإِعْلَاءً وَتَكْرِيمًا أَيْ: تَفَضُّلًا وَمَهَابَةً أَيْ: تَوْقِيرًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: أَيْ: تَفْضِيلًا أَيْ: عَلَى زَائِرِيهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: خِلَافُ الْمَرْوِيِّ) وَقِيلَ إنَّهُ وَارِدٌ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي ذِكْرِ الْبَيْتِ) أَيْ: دُعَائِهِ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ الْبِرَّ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بَابِ بَنِي شَيْبَةَ) هُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِبَابِ السَّلَامِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي فِيهَا هَذَا الْبَابُ تُقَابِلُ بَابَ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اللَّذَانِ جِهَتُهُمَا أَشْرَفُ جِهَاتِهَا. (قَوْلُهُ: بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ) هُوَ بَابُ الصَّفَا حَجَرٌ -.

لِتَرَدُّدِهِمْ فِي أَنَّ دُخُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا كَانَ قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا وَلِأَنَّ الدَّوَرَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشُقُّ بِخِلَافِهِ حَوْلَ الْبَلَدِ وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ مِنْ جِهَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِلِقَاءِ الْبَيْتِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِرُؤْيَتِهِ لِشُمُولِهِ الْأَعْمَى وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ (وَ) السُّنَّةُ أَنْ (يُحْرِمَنْ بِنُسُكٍ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (مَنْ يَدْخُلُ) أَيْ: مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ (مَكَّةَ لَا لِلنُّسُكِ) كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِدَاخِلِهِ سَوَاءٌ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ كَحَطَّابٍ وَصَيَّادٍ أَمْ لَا كَرَسُولٍ وَتَاجِرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ أَمَّا مُرِيدُ الدُّخُولِ لِلنُّسُكِ فَيَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَدُخُولُ الْحَرَمَ فِي ذَلِكَ كَدُخُولِ مَكَّةَ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ. (وَ) السُّنَّةُ (التَّرَجُّلُ) أَيْ: الْمَشْيُ (لِطَائِفٍ) وَلَوْ امْرَأَةً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا يَرْكَبُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِئَلَّا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ وَيُلَوِّثَ الْمَسْجِدَ وَإِنَّمَا رَكِبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَظْهَرَ فَيُسْتَفْتَى فَلِمَنْ اُحْتِيجَ إلَى ظُهُورِهِ لِلْفَتْوَى أَنْ يَتَأَسَّى بِهِ فَلَوْ رَكِبَ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يُكْرَهْ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ الْإِمَامُ وَفِي الْقَلْبِ مِنْ إدْخَالِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهَا الْمَسْجِدَ بِشَيْءٍ فَإِنْ أَمْكَنَ الِاسْتِيثَاقُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَإِدْخَالُهَا مَكْرُوهٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى كَرَاهَةِ الطَّوَافِ رَاكِبًا بِلَا عُذْرٍ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ سِوَاهُ وَأَحْسَبُهُ إجْمَاعَ الْعِرَاقِيِّينَ فَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا شَكٍّ ثُمَّ قَالَ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ لَوْ طَافَ فِي حِذَاءٍ طَاهِرٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ الْأَرْضِ بِبَاطِنِ الْقَدَمِ لِشِدَّةِ الْحَرِّ فَلَا يُكْرَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ طَافَ زَحْفًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (وَحَجَرًا يُقَبِّلُ) أَيْ: وَالسُّنَّةُ لِلطَّائِفِ أَنْ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَيَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ قَبْلَ تَقْبِيلِهِ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عُمَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِتَرَدُّدِهِمْ فِي أَنَّ إلَخْ) هَلَّا جَرَى التَّرَدُّدُ فِي الدُّخُولِ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَلَّا) قَالَ أَوْ مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا. . (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ وَفِي الْقَلْبِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ تَحْرِيمُ إدْخَالِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهَا الْمَسْجِدَ م ر وَكَذَا يُقَالُ فِي إدْخَالِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا وَاحْتِيجَ لِدُخُولِهِ لِلطَّوَافِ اُسْتُوْثِقَ بِتَحْفِيظِهِ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى كَرَاهَةِ الطَّوَافِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ هَلْ نَقُولُ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ الرُّكُوبُ دُونَ نَفْسِ الطَّوَافِ كَمَا قِيلَ فِي الْغِنَاءِ بِالْآلَةِ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْمُحَرَّمَ الْآلَةُ لَا نَفْسُ الْغِنَاءِ قُلْت هُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْآلَةِ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْغِنَاءِ مُجَاوِرٌ لَهُ وَالرُّكُوبُ صِفَةٌ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ الَّذِي هُوَ الطَّوَافُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: عَلَى كَرَاهَةِ الطَّوَافِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ فِي النَّصِّ الْكَرَاهَةُ الْخَفِيفَةُ وَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْمُفْنِيَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ وَمِمَّا يُقَرِّبُ هَذَا الْحَمْلَ أَنَّ قِسْمَ خِلَافِ الْأَوْلَى مِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَالْأَقْدَمُونَ لَا يُثْبِتُونَ إلَّا الْكَرَاهَةَ وَيُقَسِّمُونَهَا إلَى شَدِيدَةٍ وَخَفِيفَةٍ فَالنَّصُّ الْمَذْكُورُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي مُخَالَفَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. . (قَوْلُهُ: وَحَجَرًا يُقَبِّلُ) . (فَرْعٌ) لَوْ خُلِقَ لَهُ فَمَانِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ عُلِمَتْ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا وَتَمْيِيزُهُ فَالْمُعْتَبَرُ التَّقْبِيلُ بِالْأَصْلِيِّ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ اُحْتِيجَ لِلتَّقْبِيلِ بِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَصْلِيَّيْنِ اُتُّجِهَ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ) الْوَجْهُ طَلَبُ السُّجُودِ عَلَيْهِ بِجِهَتِهِ بِلَا حَائِلٍ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا الْأَكْمَلُ وَأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ مَعَ حَائِلٍ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ) وَالْيُمْنَى أَوْلَى ح ج وَلَوْ قُطِعَتْ الْيُمْنَى بِتَمَامِهَا فَيَنْبَغِي الِاسْتِلَامُ بِالْيُسْرَى وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ لَا يُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى وَإِنْ قُطِعَتْ الْيُمْنَى لِبِنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَفِّ عَنْ الْحَرَكَةِ مَا أَمْكَنَ - ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَمَثَّلَهُ حَجَرٌ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ فِي الْبَصِيرِ مَعَ عَدَمِ الظُّلْمَةِ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ إلَّا إذَا عَايَنَ الْبَيْتَ وَلَا يَكْفِي وُصُولُهُ لِلْمَحَلِّ الَّذِي كَانَ يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْأَبْنِيَةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِرَأْسِ الرَّدْمِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَهُنَاكَ يَقِفُ وَيَدْعُو لِأَنَّ ذَاكَ دُعَاءٌ بِمَا أَرَادَ لَا بِالْوَارِدِ. . (قَوْلُهُ لِيَظْهَرَ) أَيْ: مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ. (قَوْلُهُ: خِلَافُ الْأَوْلَى) عَبَّرَ عَنْهُ م ر بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ) عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيهِ مِنْ الْكَرَاهَةِ عَنْ جَزْمِ جَمَاعَةٍ بِهَا فَقَالَ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُهَا وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا يُؤْمَنُ) الْمُرَادُ بِالْأَمْنِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ يَصِلُ إلَى الْمَسْجِدِ. (قَوْلُهُ: مَكْرُوهٌ) قَالَ شَيْخُنَا م ر هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ سَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَمِثْلُ الدَّابَّةِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَعَ عَدَمِ أَمْنِ التَّلْوِيثِ يَحْرُمُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ وَإِلَّا كُرِهَ وَمَعَ أَمْنِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَكْرُوهٌ) الْمُعْتَمَدُ

قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ الْحَجَرَ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَآهُ سَجَدَ عَلَيْهِ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْته مُنْذُ رَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَبِّلُ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِهَا مَعَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مَنْسَكِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ لَكِنْ الشَّيْخَانِ خَصَّاهُ بِتَعَذُّرِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ اسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَأَنْ يُخَفِّفَ الْقُبْلَةَ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لَهَا صَوْتٌ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ تَقْبِيلٌ وَلَا اسْتِلَامٌ إلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى (ثُمَّ عَلَى مَسِّ الْيَمَانِي يُقْبِلُ) أَيْ: وَيُسَنُّ أَنْ يُقَبِّلَ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ عَلَى اسْتِلَامِهِ فَيَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ وَلَا يُقَبِّلُهُ وَيَفْعَلُ جَمِيعَ ذَلِكَ (فِي كُلِّ مَرَّةٍ) وَلَا يُسَنُّ أَنْ يُقَبِّلَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ وَلَا يَسْتَلِمَهُمَا لِتَخَلُّفِهِمَا عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ» فَلَوْ قَبَّلَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْبَيْتِ أَوْ اسْتَلَمَ ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ وَلَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ هُوَ حَسَنٌ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَأَيُّ الْبَيْتِ قَبَّلَ فَحَسَنٌ غَيْرَ أَنَّا نَأْمُرُ بِالِاتِّبَاعِ (وَوِتْرًا) أَيْ: وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ (أَوْكَدُ) لِأَنَّهُ أَفْضَلُ (وَعِنْدَ زَحْمَةٍ) تَمْنَعُ تَقْبِيلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (يُمَسُّ الْأَسْوَدُ) بِالْيَدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبِعَصًا أَوْ نَحْوِهَا (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ مَسُّهُ أَوْ مَسُّ الْيَمَانِيِّ بِمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ (يُشَارُ) إلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ يُقَبِّلُ مَا مَسَّ أَوْ أَشَارَ بِهِ وَلَا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ وَمَا تَقَرَّرَ لِلْحَجَرِ يَأْتِي لِمَوْضِعِهِ لَوْ قُلِعَ مِنْهُ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي مُحَاذَاتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ. (وَ) السُّنَّةُ فِي الطَّوَافِ (الدُّعَاءُ) قَالَ الْأَصْحَابُ فَيَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَالْأُولَى آكَدُ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُبَالَةَ الْبَابِ اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُك وَالْحَرَمُ حَرَمُك وَالْأَمْنُ أَمْنُك وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك مِنْ النَّارِ وَيُشِيرُ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَعِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَعِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى تَحْتِ الْمِيزَابِ اللَّهُمَّ أَظَلَّنِي فِي ظِلِّك يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّك وَاسْقِنِي بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرَابًا هَنِيئًا لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَبَيْنَ الرُّكْنِ الشَّامِيِّ وَالْيَمَانِيِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَنَاسِكِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَقُولَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَيُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ التَّعْبِيرِ بِالْحَجِّ مُرَاعَاةً لِلْحَدِيثِ وَيَقْصِدُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الْقَصْدُ وَبَيْنَ الْيَمَانِيَّيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَهِيَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ مَأْثُورِهِ. (وَرَمَلْ غَيْرُ النِّسَاءِ) لَوْ عَبَّرَ بِالرَّجُلِ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْمُلَ الرَّجُلُ حَتَّى الصَّبِيُّ مُسْتَوْعِبًا بِهِ الْبَيْتَ (فِي) الْأَشْوَاطِ (الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَالرَّمَلُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى وَيُسَمَّى الْخَبَبَ أَوْ لَوْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا حَرَّكَ الدَّابَّةَ وَرَمَلَ بِهِ الْحَامِلُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَتُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِسْرَاعِ بَلْ يَرْمُلُ عَلَى الْعَادَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ وَأَقَرَّهُ (أَيْ فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ) مَطْلُوبٍ لِلِاتِّبَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَّا فِيمَا وَرَدَ. (قَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ) ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَالْأَكْمَلُ أَخْذًا مِنْ تَقْدِيمِهِمْ فِي الْعِبَارَةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالِاسْتِلَامِ ثَلَاثًا ثُمَّ التَّقْبِيلِ كَذَلِكَ ثُمَّ السُّجُودِ كَذَلِكَ حَجَرٌ إيضَاحٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَفْضَلُ) لِمَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: يَمَسُّ الْأَسْوَدَ) أَيْ: يَقْتَصِرُ عَلَى مَسِّهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُشَارُ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِلَامَ وَالْإِشَارَةَ إنَّمَا يَكُونَانِ بِالْيَدِ الْيَمِينِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْيُسْرَى عَلَى الْأَقْرَبِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ. . (قَوْلُهُ: وَيُشِيرُ) أَيْ: بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَيْ: يُرِيدُ بِهِ مَقَامَ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ فَيَكُونُ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْعَائِذِ مِنْ النَّارِ وَهَلْ تُطْلَبُ الْإِشَارَةُ بِيَدِهِ إلَى الْمَقَامِ مَعَ إطْلَاقِ اسْمِ الْإِشَارَةِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلذِّكْرِ وَهَلْ وَإِنْ ضَعُفَ خَبَرُهُ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ: لَوْ عَبَّرَ) بِالرَّجُلِ الْمُخْرِجِ لِلْخُنْثَى. (قَوْلُهُ: الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ خُطًا مُتَقَارِبَةٌ بِسُرْعَةٍ لَا عَدْوَ فِيهِ وَلَا وَثْبَ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحُرْمَةُ حِينَئِذٍ م ر أَوْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر. . . (قَوْلُهُ: لَكِنْ الشَّيْخَانِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: الِاسْتِقْصَاءِ) هُوَ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ لِأَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ. (قَوْلُهُ: فَحَسَنٌ) أَيْ: مُبَاحٌ فَانْدَفَعَ اسْتِغْرَابُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَاسْتِشْكَالُهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَحِينَئِذٍ لَا يُنَافِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَوْ نُؤْمَرُ بِالِاتِّبَاعِ. (قَوْلُهُ وَعِنْدَ زَحْمَةٍ إلَخْ) مِثْلُهُ الْيَمَانِيُّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِهِ عَلَى مَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ تَقْبِيلُهُ أَيْضًا كَمَا قَالَ الرَّمْلِيُّ وَابْنُهُ وَحَجَرٌ وَغَيْرُهُمْ. اهـ. مَدَنِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْحَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَيُشِيرُ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ تَذَكَّرَ أَنَّ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ مَعَ كَمَالِهِ الْأَكْبَرِ وَخِلَّتِهِ الْعُظْمَى فَغَيْرُهُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَفِيهِ حَمْلُ النَّفْسِ بِبَيِّنَةٍ أَظْهَرَ عَلَى تَرْكِ مُوجِبِ النَّارِ اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

وَلِانْتِهَائِهِ فِيهِ إلَى تَوَاصُلِ الْحَرَكَاتِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ فَإِنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَى بَعْدَهُ لَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَلَا رَمَلَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلْيَقُلْ فِي رَمَلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَى آخِرِهِ. (وَلَا يُقْضَى) فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ الرَّمَلَ إذَا تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا الْهِينَةُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا تَغَيُّرَ كَالْجَهْرِ لَا يَقْضِي فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَلَوْ تَرَكَهُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ الَّذِي سَعَى بَعْدَهُ لَا يَقْضِيهِ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ إذْ السَّعْيُ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ (بِالِاضْطِبَاعِ) مِنْ الضَّبُعِ بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الْعَضُدُ أَيْ: مَعَ اضْطِبَاعِ الرَّجُلِ حَتَّى الصَّبِيِّ فِي الطَّوَافِ الَّذِي يُرْمَلُ فِيهِ بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكْشِفَ الْأَيْمَنَ كَدَأْبِ أَهْلِ الشَّطَارَةِ (حَتَّى كَمَّلَا سَعْيًا) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرْمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى وَقِيسَ بِالطَّوَافِ السَّعْيُ بِجَامِعِ قَطْعِ مَسَافَةٍ مَأْمُورٍ بِتَكَرُّرِهَا سَبْعًا (وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ دُونَهْ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الْآتِيَ بَيَانُهُمَا بِدُونِ اضْطِبَاعٍ فِيهِمَا لِكَرَاهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيُزِيلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِمَا وَيُعِيدُهُ عِنْدَ إرَادَةِ السَّعْيِ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهِمَا (وَبَاقِيَ) الْأَشْوَاطِ (السَّبْعَةِ) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ (طَافَ الْهِينَهْ) أَيْ: طَافَهَا نَدْبًا عَلَى هِينَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ. وَلْيَقُلْ فِيهَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (وَإِنْ بِقُرْبٍ) مِنْ الْبَيْتِ (يَتَعَذَّرْ رَمَلُهْ) لِزَحْمَةٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً (أَبْعَدَ) عَنْهُ وَرَمَلَ؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَ مُتَعَلِّقٌ بِمَوْضِعِهَا أَمَّا إذَا رَجَا فُرْجَةً فَلْيَصْبِرْ لِيَرْمُلَ فِيهَا (لَا) إنْ تَعَذَّرَ مَعَ الْبُعْدِ أَيْضًا (لِنِسْوَةٍ) أَيْ: لِزَحْمَتِهِنَّ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ (فَيُهْمِلُهْ) أَيْ: الْإِبْعَادَ أَوْ الرَّمَلَ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْقُرْبَ حِينَئِذٍ بِلَا رَمَلٍ أَوْلَى تَحَرُّزًا عَنْ مُصَادَمَتِهِنَّ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَعْدَ رَمَلٍ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِالرَّمَلِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَوْ تَرَكَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلْيَقُلْ فِي رَمَلِهِ) ظَاهِرُهُ فِي جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْوَاطِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ وَلْيَقُلْ فِيهَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إلَخْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَدْعِيَةَ الَّتِي فَصَّلَهَا الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالدُّعَاءُ خَاصَّةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ رَمَلٌ وَلَمَّا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَلْيَقُلْ فِيهِ أَيْ: فِي الرَّمَلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلْيَقُلْ فِيهِ مَا نَصُّهُ أَيْ: فِي الرَّمَلِ أَيْ: فِي الْمَحَالِّ الَّتِي لَمْ يَرِدُ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ قَالَ وَيَقُولُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي تِلْكَ الْمَحَالِّ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إلَخْ اهـ. وَلَمَّا قَالَ الْعُبَابُ وَأَنْ يَقُولَ فِي رَمَلِهِ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ رَمَلِهِ، وَعِبَارَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي رَمَلِهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَآكَدُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ نَصَّ عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّصِّ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ اهـ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِالطَّوَافِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانُوا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي السَّعْيِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانُوا تَرَكُوهُ فِيهِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ إلْحَاقِهِ بِالطَّوَافِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَالُهُمْ فِيهِ لَمْ يُعْلَمْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِيهِ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ فِي الطَّوَافِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَلِانْتِهَائِهِ فِيهِ) أَيْ: فِي الطَّوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّعْيِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ) وَهُوَ مَوْضِعُ الْهَرْوَلَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ) فِي نُسْخَةٍ فَإِنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَى بَعْدَهُ إلَخْ وَعَلَيْهَا كَتَبَ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَهُ إلَخْ) وَلَوْ فَعَلَهُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَأَخَّرَ السَّعْيَ لِمَا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَعَادَ الرَّمَلَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الضَّبُعِ) بِفَتْحِ الضَّادِ فَالِاضْطِبَاعُ افْتِعَالٌ فَالطَّاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ تَاءٍ زَائِدَةٍ وَعِبَارَةُ الْمَدَنِيِّ الضَّبُعُ الْعَضُدُ وَسَطُهُ أَوْ مَا بَيْنَ الْإِبِطِ وَنِصْفِ الْعَضُدِ وَالِاضْطِبَاعُ مَصْدَرُ ضَبَعَ يَضْبَعُ زِيدَ فِيهِ الْهَمْزَةُ وَالتَّاءُ فَصَارَ اضْتَبَعَ مِنْ الثُّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ فِيهِ حَرْفَانِ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ افْتِعَالًا كَاجْتَمَعَ اجْتِمَاعًا وَمِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فَاءُ افْتَعَلَ صَادًا أَوْ طَاءً أَوْ ضَادًا أَوْ ظَاءً قُلِبَتْ تَاؤُهُ طَاءً فَيَصِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ اضْطَبَعَ بِلَا إدْغَامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ ضَوَى مُشَفَّرٌ لَا يُدْغَمُ فِيهَا مُقَارِبُهَا كَمَا أَنَّ حُرُوفَ الصَّغِيرِ وَهِيَ الزَّايُ وَالسِّينُ وَالصَّادُ لَا تُدْغَمُ فِي غَيْرِهَا وَوَجْهُهُ فِي صُورَتِنَا أَنَّ الضَّادَ فِيهَا اسْتِطَالَةٌ فَلَوْ أُدْغِمَتْ فِي مُقَارِبِهَا زَالَتْ صِفَتُهَا لِعَدَمِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي مُقَارِبِهَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَعَذَّرَ مَعَ الْبُعْدِ أَيْضًا النِّسْوَةُ) هَذَا خِلَافُ

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْخَنَاثَى فِي هَذَا كَالرِّجَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَعَذَّرَ رَمَلُهُ أَنْ يَتَحَرَّك فِي مَشْيِهِ وَيَرَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الرَّمَلُ رَمَلَ وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّةِ الْقُرْبِ إذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَأَذَّ بِالزَّحْمَةِ وَإِلَّا فَالْأَبْعَدُ أَوْلَى وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى حَاشِيَةُ الْمَطَافِ إلَّا أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الرِّجَالِ. (وَ) السُّنَّةُ (رَكْعَتَاهُ) أَيْ: الطَّوَافِ بَعْدَهُ (مِنْ وَرَا الْمَقَامِ) أَيْ: مَقَامِ إبْرَاهِيمَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ خَبَرِ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَمَنَعَ وُجُوبَهُمَا خَبَرُ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» وَيَتَأَدَّيَانِ بِالْفَرِيضَةِ وَالرَّاتِبَةِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] (فَالْحِجْرِ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَرَاءَ الْمَقَامِ فَفِي الْحِجْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ تَحْتَ الْمِيزَابِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُصَلِّهِمَا فِي الْحِجْرِ فَفِي (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَشَا) مِنْ الْأَمْكِنَةِ (مَتَى يَشَا) مِنْ الْأَزْمِنَةِ وَلَا تَفُوتُ إلَّا بِمَوْتِهِ وَوَصَفَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْمَسْجِدَ بِالْحَرَامِ احْتِرَازًا عَنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ لَكِنَّهُ قَدْ يُوهِمُ إرَادَةَ كُلِّ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَعَانِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُرَادُ إنَّمَا هُوَ نَفْسُ الْمَسْجِدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اخْتَارَ جَعْلَ الْحَرَمِ كُلِّهِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهِ بُعْدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ عِبَارَتُهُ قَاصِرَةٌ عَنْ الْغَرَضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَرَضَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ كَمَا فِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ فِي الْحَرَمِ فِيمَا شَاءَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَلُوحُ بِهِ وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ ثُمَّ هَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ فَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ أَجْزَأَهُ وَلَوْ وَالَى أُسْبُوعَيْنِ فَأَكْثَرَ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْهِ جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ تَرَكَ الْأَفْضَلَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَيُنْدَبُ أَنْ يَدْعُوَ عَقِبَ صَلَاتِهِ هَذِهِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنْ يَدْعُوَ بِمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُنَاكَ مِنْ قَوْلِهِ «اللَّهُمَّ هَذَا بَلَدُك وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَبَيْتُك الْحَرَامُ وَأَنَا عَبْدُك ابْنُ عَبْدِك ابْنُ أَمَتِك أَتَيْتُك بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ وَخَطَايَا جَمَّةٍ وَأَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك مِنْ النَّارِ فَاغْفِرْ لِي إنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ إنَّك دَعَوْت عِبَادَك إلَى بَيْتِك الْحَرَامِ وَقَدْ جِئْت طَالِبًا رَحْمَتَك مُبْتَغِيًا رِضْوَانَك وَأَنْتَ مَنَنْت عَلَيَّ بِذَلِكَ فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (وَالْحَجَرَا مَسَّ) أَيْ: اسْتَلَمَهُ نَدْبًا بَعْدَ فَرَاغِ الرَّكْعَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِيَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ حِينَئِذٍ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَلَا السُّجُودُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ سَبَبَهُ الْمُبَادَرَةُ لِلسَّعْيِ. (وَمِنْ بَابِ الصَّفَا فَلْيَظْهَرَا) بِإِبْدَالِ أَلِفِهِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ أَيْ: يَخْرُجُ مِنْهُ نَدْبًا لِلسَّعْيِ لِلِاتِّبَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَانَ يُمْكِنُ خِلَافُ هَذَا الْمَأْخُوذِ نَظَرًا لِلِاحْتِيَاطِ وَلِهَذَا سُنَّ لِلْخُنْثَى حَاشِيَةُ الْمَطَافِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْخَنَاثَى إلَخْ) يَعْنِي إذَا خَافَ مُصَادَفَةَ الْخَنَاثَى لَوْ بَعُدَ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ وَلَا يُرَاعَى نَقْضُ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الْخُنْثَى بِرّ. . (قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ) قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْمُرَادُ بِخَلْفِهِ كُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عُرْفًا وَحَدَثَ الْآنَ فِي السَّقْفِ خَلْفَهُ زِينَةٌ عَظِيمَةٌ بِذَهَبٍ وَغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الصَّلَاةِ تَحْتَهَا وَيَلِيهِ فِي الْفَضْلِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ فَتَحْتَ الْمِيزَابِ فَبَقِيَّةُ الْحِجْرِ فَالْحَطِيمُ فَوَجْهُ الْكَعْبَةِ فَبَيْنَ الْيَمَانِيَّيْنِ فَبَقِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَدَارُ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَكَّةُ فَالْحَرَمُ كَمَا بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا اهـ وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الْكَوْنِ وَرَاءَ الْمَقَامِ وَلَعَلَّهُ أَمْرٌ عُرْفِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْيَسِيرِ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ أَوَّلِ التَّيَاسُرِ أَوْ التَّأَخُّرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْمَقَامِ الَّذِي هُوَ الْحِجْرُ حَتَّى لَوْ نُقِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ الْآنَ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَالْمَطْلُوبُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَوْضِعِهِ الْأَصْلِيِّ دُونَ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَالرَّاتِبَةِ) اُنْظُرْ النَّافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ. (قَوْلُهُ: تَحْتَ الْمِيزَابِ) أَيْ: ثُمَّ بَقِيَّةِ الْحِجْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تَفُوتُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مَا لَمْ يَأْتِ بَعْدَ الطَّوَافِ بِفَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا تَتَأَدَّى بِهِمَا أَوْ مُطْلَقًا فَيَكُونُ الْمُتَأَدِّي بِذَلِكَ أَصْلَ الطَّلَبِ لَا خُصُوصَهُ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ إذْ يَصْدُقُ عَلَى مَجْمُوعِ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ الْمُتَنَاسِبَةِ الْمُتَشَارِكَةِ فِي أَنَّهَا مُقَدِّمَةُ الطَّوَافِ أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِهِ سم. . (قَوْلُهُ: لِلسَّعْيِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الظَّاهِرُ سَنُّ ذَلِكَ م ر -. ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى أَبْعَدُ لِغَيْرِ نِسْوَةٍ لَا لِنِسْوَةٍ أَيْ: لَا يَبْعُدُ مُنْتَهِيًا إلَيْهِنَّ فَاللَّامُ بِمَعْنَى إلَى تَدَبَّرْ. . (قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ) قِيلَ وَرَاءَ وَخَلْفَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ؛ لِأَنَّ بَابَهُ كَاتِّجَاهِ الْكَعْبَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ) أَيْ: مَا يُقَالُ لَهُ عُرْفًا وَرَاءَهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّقْفِ الْمَوْجُودِ ثَمَّ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالرَّاتِبَةِ) فِي الْمَنْهَجِ وَنَافِلَةٍ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَأَوْلَاهُ مَا قَرُبَ مِنْ الْبَيْتِ ثُمَّ فِي الْحَطِيمِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ عب بَعْدَ قَوْلِهِ تَحْتَ الْمِيزَابِ ثُمَّ فِي بَقِيَّةِ السِّتَّةِ أَذْرُعٍ الَّتِي مِنْ الْبَيْتِ فِي الْحِجْرِ اهـ. أَيْ: لِأَنَّ السِّتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهَا تَحْتَ الْمِيزَابِ ثُمَّ فِي بَقِيَّةِ الْحِجْرِ. (قَوْلُهُ: اخْتَارَ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ قِيلَ بِهِ وَلَمْ أَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ) وَهَذَا هُوَ الْغَرَضُ الَّذِي قَصُرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) لِأَنَّهُ إنَّمَا ابْتَدَأَ بِالِاسْتِلَامِ وَقَدْ دَفَعَهُ الْمُحَشِّي وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُشِيرُ إلَيْهِ وَصَحَّ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَلْيَرْقَ قَامَةً عَلَيْهِ) أَيْ: وَلْيَصْعَدْ الرَّجُلُ نَدْبًا الصَّفَا قَدْرَ قَامَةِ إنْسَانٍ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَأَنَّهُ فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا» أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يُسَنُّ لَهَا الرُّقِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخُنْثَى مِثْلُهَا وَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْقَ أَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَيُلْصِقَ رُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (وَدَعَا) نَدْبًا (مَا) أَيْ: بِمَا (شَا) دِينًا وَدُنْيَا بَعْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. وَيُعِيدُ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ ثَانِيًا وَثَالِثًا لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَلِلْمَرْوَةِ يَمْشِي) أَيْ: وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ نَدْبًا مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ وَكَذَا عَكْسُهُ (وَ) لَكِنْ (سَعَى) فِي مَشْيِهِ نَدْبًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ سَعْيًا شَدِيدًا فَوْقَ الْخَبَبِ (إذْ) أَيْ: حَيْثُ صَارَ (بَيْنَهُ وَ) بَيْنَ (الْمِيلِ) الْأَخْضَرِ الْمُعَلَّقِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ (سِتُّ أَذْرُعِ إلَى حِذَا الْمِيلَيْنِ) الْأَخْضَرَيْنِ أَيْ: مُقَابِلِهُمَا أَحَدُهُمَا بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ مُقَابِلُهُ بِدَارِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَا فِي خَبَرِ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ «ثُمَّ نَزَلَ يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى إلَى الْمَرْوَةِ» فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَشَبَّهَ كَمَا فِي الرَّمَلِ ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يُنْدَبُ لَهُمَا ذَلِكَ وَلَوْ بِخَلْوَةٍ وَلَيْلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُكْرَهُ لِلسَّاعِي أَنْ يَقِفَ فِي سَعْيِهِ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إلَى آخِرِهِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. فَيَجُوزُ تَرْكُ التَّاءِ فِي عَدَدِهِ كَمَا صَنَعَ النَّاظِمُ وَإِثْبَاتُهَا فِيهِ كَمَا صَنَعَ الْحَاوِي (وَلْيَرْتَفِعْ) أَيْ: الرَّجُلُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى نَدْبًا عَلَى الْمَرْوَةِ وَقَدْرَ قَامَةٍ لِمَا مَرَّ فِي الصَّفَا (وَلْيَدْعُ) بِهَا نَدْبًا بِمَا شَاءَ دِينًا وَدُنْيَا بَعْدَ الِاسْتِقْبَالِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّفَا وَتُسَنُّ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ مَرَّاتِ السَّعْيِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ. (وَالْإِمَامُ فَرْدَةً خَطَبْ مِنْ بَعْدِ ظُهْرِ سَابِعٍ أَوْ مَنْ نَصَبْ بِمَكَّةَ) بِصَرْفِهَا لِلْوَزْنِ أَيْ: وَخَطَبَ نَدْبًا الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ بِمَكَّةَ خُطْبَةً وَاحِدَةً بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ أَيْ: أَوْ جُمُعَتِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الظُّهْرِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنْ نُصِبْ مِنْ زِيَادَتِهِ (يُنْبِي) أَيْ: يُخْبِرُنَا فِي الْخُطْبَةِ (بِمَا أَمَامَنَا مِنْ نُسُكٍ وَ) مِنْ (سَيْرِنَا إلَى مِنَى) قَالَ ابْنُ عُمَرَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ الْيَوْمُ الثَّامِنُ سُمِّيَ بِهِ لِتَرَوِّيهِمْ فِيهِ الْمَاءَ وَيُسَمَّى يَوْمَ النَّقْلَةِ لِانْتِقَالِهِمْ فِيهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى وَالسَّابِعُ يُسَمَّى يَوْمَ الزِّينَةِ لِتَزْيِينِهِمْ فِيهِ هَوَادِجَهُمْ وَيُسَنُّ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ بِالتَّلْبِيَةِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا وَإِلَّا فَبِالتَّكْبِيرِ وَقَدَّمْت فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّ خُطَبَ الْحَجِّ أَرْبَعٌ هَذِهِ وَخُطْبَةُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ كُلُّهَا فُرَادَى وَبَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ فَثِنْتَانِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يُخْبِرُهُمْ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ بِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمَنَاسِكِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ لَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يُخْبِرُهُمْ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ بِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمَنَاسِكِ إلَى الْخُطْبَةِ الْأُخْرَى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَسَاقَ نَصَّهُ فِي الْإِمْلَاءِ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالْغُدُوِّ إلَى مِنًى أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ إلَيْهَا بُكْرَةَ النَّهَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ لَهَا الرُّقِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَوْ فَصَلَ فِيهِمَا أَيْ: فِي الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِخَلْوَةٍ أَوْ بِحَضْرَةِ مَحَارِمَ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي جَهْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِمَا) قَدْ يَضْمَنُ دُعَاءً يَعْنِي السُّؤَالَ فَلَا يَحْتَاجُ لِحَذْفِ الْجَارِّ أَيْ: سَأَلَ اللَّهَ مَا شَاءَ. . (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) لَا يُقَالُ كَانَ تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَلَا تَكْرَارَ هُنَا إذْ لَمْ يَحُجَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَعْدَ النُّبُوَّةِ إلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَانَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ مَعَ الْمَاضِي وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ لِلتَّكْرَارِ قَالَ الْكَمَالُ فِي حَاشِيَتِهِ اُحْتُرِزَ بِالْمُضَارِعِ عَنْ الْمَاضِي فَلَا تَدُلُّ مَعَهُ عَلَى التَّكْرَارِ اهـ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لُغَةً مَعَ الْمُضَارِعِ لَا لِلتَّكْرَارِ كَقَوْلِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخَائِرِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي التَّقْبِيلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: فَرَقَى عَلَيْهِ) يُقَالُ رَقِيَ بِكَسْرِ الْقَافِ يَرْقَى بِفَتْحِهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَرَقِيت فِي السُّلَّمِ وَغَيْرِهِ أَرْقَى مِنْ بَابِ تَعِبَ رُقِيًّا عَلَى فُعُولٍ وَرَقْيًا كَفَلْسٍ وَارْتَقَيْت وَتَرَقَّيْت مِثْلُهُ وَرَقِيت السَّطْحَ وَالْجَبَلَ عَلَوْته وَالْمَرْقَى وَالْمُرْتَقَى مَوْضِعُ الرُّقِيِّ وَالْمِرْقَاةُ مِثْلُهُ وَيَجُوزُ فِيهَا فَتْحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهَا مَوْضِعُ الِارْتِقَاءِ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ تَشْبِيهًا بِاسْمِ الْآلَةِ وَرَقَيْته أَرْقِيه مِنْ بَابِ رَمَى رَقْيًا عَوَّذْته بِاَللَّهِ وَالِاسْمُ الرُّقْيَا عَلَى فُعْلَى وَالْمَرَّةُ رُقْيَةٌ وَالْجَمْعُ رُقًى مِثْلُ مُدْيَةٍ وَمُدًى اهـ. وَبَقِيَ مَعْنًى ثَالِثٌ وَهُوَ الرُّقِيُّ فِي الْمَعَالِي أَيْ: التَّنَفُّلُ فِي صِفَاتِ الْكَمَالِ وَيُقَالُ فِيهِ رَقَى بِالْفَتْحِ يَرْقَى فَالْفَارِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّقِيِّ فِي السُّلَّمِ فَتْحُ الْقَافِ فِي الْأَوَّلِ وَكَسْرُهَا فِي الثَّانِي وَمُضَارِعُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ يَرْقَى كَيَرْضَى اهـ جَمَلٌ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ انْصَبَّتْ) أَيْ: نَزَلَتْ. .

بِحَيْثُ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِمِنًى وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ فِي الْمُتَمَتِّعِ الْوَاجِدِ الْهَدْيَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَتَوَجَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى مِنًى وَلَعَلَّ عُدُولَ النَّاظِمِ عَنْ التَّعْبِيرِ بِالْغَدِ وَإِلَى تَعْبِيرِهِ بِالسَّيْرِ لِهَذَا الِاضْطِرَابِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الْأَوَّلُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالثَّانِي شَاذٌّ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَيَخْرُجُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إقَامَتُهَا بِمِنًى. . (وَبَاتَ) نَدْبًا بِالْحَجِيجِ (فِيهَا) أَيْ: فِي مِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ (وَلْيَسِرْ) بِهِمْ نَدْبًا (لِعَرَفَةِ إذْ) أَيْ: حِينَ (طَلَعَتْ) أَيْ: الشَّمْسُ وَالْمُرَادُ بَعْدَ طُلُوعِهَا وَإِشْرَاقِهَا عَلَى ثَبِيرٍ بِالْمُثَلَّثَةِ جَبَلٌ كَبِيرٌ بِمُزْدَلِفَةَ عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ مِنْ مِنًى إلَى عَرَفَاتٍ وَلَا يَدْخُلُهَا بَلْ يُقِيمُ بِهِمْ بِنَمِرَةَ بِقُرْبِ عَرَفَاتٍ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمْ إلَى مَسْجِدِ إبْرَاهِيمَ (وَ) يَخْطُبُ بِهِمْ فِيهِ (خُطْبَةٌ) أُولَى (مُخَفَّفَهْ بَعْدَ الزَّوَالِ) يُخْبِرُهُمْ فِيهَا بِمَا أَمَامَهُمْ مِنْ الْمَنَاسِكِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى مَا مَرَّ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى إكْثَارِ الدُّعَاءِ وَالتَّهْلِيلِ بِالْمَوْقِفِ وَيَجْلِسُ بَعْدَ فَرَاغِهَا بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً ثَانِيَةً أَخَفَّ مِنْ الْأُولَى (وَمَعَ الثَّانِيَةِ) أَيْ: ابْتِدَائِهِ بِهَا (أَذَّنَ) الْمُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ (كَيْ يَفْرُغَ جَمْعًا) أَيْ: مَعًا (ذَا) أَيْ: الْأَذَانُ (وَتِي) أَيْ: الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ (وَجَمْعَ تَقْدِيمٍ يُصَلِّي) أَيْ: وَيُصَلِّي بَعْدَ الْخُطْبَةِ جَامِعًا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيَقْصُرُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ وَالْقَصْرُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمُزْدَلِفَةِ لِلسَّفَرِ لَا لِلنُّسُكِ فَيَخْتَصَّانِ بِسَفَرِ الْقَصْرِ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ سَفَرُهُ قَصِيرٌ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ سَارَ إلَى الْمَوْقِفِ (وَدَعَا) فِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ (إلَى الْغُرُوبِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْوُقُوفُ رَاكِبًا أَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ كَاَلَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَك صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْك مَآبِي وَلَك تُرَاثِي اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ وَأَنْ يَقِفَ مُتَطَهِّرًا أَوْ يُكْرَهُ الْإِفْرَاطُ فِي الْجَهْرِ بِالدُّعَاءِ وَيُنْدَبُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ بِقُرْبِ الْإِمَامِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُنْدَبُ لَهَا الْجُلُوسُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقِيَاسُهُ نَدْبُ ذَلِكَ لِلْخُنْثَى وَيَكُونُ عَلَى تَرْتِيبِ الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ يَتَعَدَّى النَّظَرُ إلَى الصِّبْيَانِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ مَعَ الْبَالِغِينَ. (وَلْيُفِضْ) بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَى مُزْدَلِفَةَ بِطَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ بِسَكِينَةٍ وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ (وَجَمَعَا) أَيْ: الْإِمَامُ أَوْ مَنْصُوبُهُ نَدْبًا (بِالْقَوْمِ) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (فِي وَقْتِ الْعِشَا بِمُزْدَلِفْ) تَرْخِيمُ مُزْدَلِفَةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَطْلَقَ النَّاظِمُ كَالْأَكْثَرِينَ نَدْبًا تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِاعْتِبَارِ الْأَكْمَلِ وَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحَقُّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ إذْ الْإِطْلَاقُ بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ وَالتَّقْيِيدُ بَيَانٌ لِلْأَقَلِّ اهـ. . (قَوْلُهُ: عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ) كَذَا فِي تَهْذِيبِ النَّوَوِيِّ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَلَى يَسَارِ الذَّاهِبِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كُلًّا يُسَمَّى بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: النَّظَرُ إلَى الصِّبْيَانِ) يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمْ مَعَ الرِّجَالِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ. . (قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ مُزْدَلِفَةَ) لِلضَّرُورَةِ -. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَيَخْرُجُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجُمُعَةِ بِمَكَّةَ وَالْإِحْرَامُ لِلْإِسَاءَةِ بِذَلِكَ وَأَغْرَبَ الرُّويَانِيُّ فَنَقَلَ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ أَنَّ لَهُمْ الْخُرُوجَ مُطْلَقًا لِيُصَلُّوا الظُّهْرَ بِمِنًى أَمَّا الْمُسَافِرُ فَطَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ فَالنُّسُكُ عُذْرٌ فِي حَقِّهِ كَمَا تَسْقُطُ بِالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّخَلُّفِ لِصَلَاتِهَا فَإِنْ عَرَضَ أَمْرٌ آخَرُ سَقَطَتْ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ إقَامَتُهَا بِمِنًى) أَمَّا إذَا تَوَطَّنَهَا أَرْبَعُونَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ فَلَا حُرْمَةَ وَمَا قِيلَ فِي مِنًى يُقَالُ فِي عَرَفَةَ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا قَرْيَةٌ اسْتَوْطَنَهَا مَنْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ لَزِمَتْهُمْ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حُرْمَةَ الْبِنَاءِ فِي نَحْوِ مِنًى وَعَرَفَةَ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِيطَانِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّ الِاسْتِيطَانَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ مِلْكُ الْبُقْعَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: وَإِلَيْك مَآبِي) أَيْ: إلَى دَارِ جَزَائِك رُجُوعِي. (قَوْلُهُ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ) أَيْ: تَفَرُّقِهِ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةِ الْإِبْعَادِ وَالْإِعْرَاضِ. (قَوْلُهُ: مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ) كِنَايَةٌ عَنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ) الْمَأْزِمُ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَثَنَّاهُ مَعَ أَنَّهُ الطَّرِيقُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِانْعِطَافِ فَصَارَ كَالطَّرِيقَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِ الْجَبَلَيْنِ لِاكْتِنَافِهِمَا لَهُ أهـ مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ) هُمَا الْجَبَلَانِ اللَّذَانِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَهُمَا بِالْهَمْزِ وَتَرَكَهُ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ وَهِيَ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَالْمُزَاحَمَةُ بَيْنَهُمَا بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: وَجَمَعَا) أَيْ: جَمْعَ تَأْخِيرٍ وَهُوَ سُنَّةٌ هُنَا وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَ

مُزْدَلِفَةَ وَقَيَّدَهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالطَّبَرِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِيَهُ صَلَّى بِهِمْ فِي الطَّرِيقِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْأَكْثَرِينَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ حَطِّ رِحَالِهِمْ ثُمَّ يُنِيخَ كُلُّ إنْسَانٍ جَمَلَهُ وَيَعْقِلَهُ ثُمَّ يُصَلُّونَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا» . (وَبَاتَ) بِهِمْ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى الْفَجْرِ لِلِاتِّبَاعِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَسَوْقُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي نَدْبَ الْبَيَاتِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورِ كَالرِّعَاءِ وَأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ وَكَمَنْ انْتَهَى إلَى عَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ أَوْ أَفَاضَ مِنْهَا إلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَى مُزْدَلِفَةَ لَيْلًا كَمَا أَجَابَ بِهِ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ أَوْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ تَلَفَهُ بِالْمَبِيتِ أَوْ مَرِيضٌ يَحْتَاجُ إلَى تَعَهُّدِهِ أَوْ أَمْرٌ يَخَافُ فَوْتَهُ وَلَوْ أُحْدِثَتْ سِقَايَةٌ لِلْحَاجِّ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ لِأَهْلِهَا تَرْكُ الْمَبِيتِ وَابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ لَا وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ وَالْإِسْنَوِيُّ الثَّانِيَ قَالَ لِنَقْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا لَهُ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ لَفْظُ الرَّافِعِيِّ أَيْضًا قَالَ النَّوَوِيُّ وَيَحْصُلُ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ بِحُضُورِهَا لَحْظَةً فِي النِّصْفِ الثَّانِي كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَأَكْثَرُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مُعْظَمُ اللَّيْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِمَوْضِعٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَهَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ لَا يَصِلُونَهَا حَتَّى يَمْضِيَ نَحْوُ رُبْعِ اللَّيْلِ مَعَ جَوَازِ الدَّفْعِ مِنْهَا بَعْدَ النِّصْفِ (وَلْيَرْحَلْ) مِنْهَا بِغَيْرِ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ (بِفَجْرٍ) بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ إلَى مِنًى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيَتَأَكَّدُ التَّغْلِيسُ هُنَا عَلَى بَاقِي الْأَيَّامِ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ أَمَّا النِّسَاءُ وَالضَّعَفَةُ فَيُسَنُّ تَقْدِيمُهُمْ إلَيْهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِيَرْمُوا قَبْلَ الزَّحْمَةِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ سَوْدَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا» وَفِيهِمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ» وَيُسَنُّ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مَا يَرْمُونَ بِهِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَالَ الْجُمْهُورُ لَيْلًا وَقَالَ الْبَغَوِيّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَدَلِيلًا فَقَدْ رَأَيْته مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْإِمْلَاءِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ الْتَقِطْ لِي حَصًى قَالَ فَلَقَطْت لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ» وَيَأْخُذُ بَقِيَّةَ مَا يَرْمِي بِهِ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَيَقِفْ) أَيْ: الْمُرْتَحِلُ نَدْبًا -. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يُصَلُّوا) أَيْ: الْمَغْرِبَ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُصَلُّوا أَيْ: الْعِشَاءَ بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَكَمَنْ انْتَهَى إلَى عَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إلَى مُزْدَلِفَةَ لَيْلًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَجَبَ جَمْعًا بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ وُقُوفَهُ إلَى لَيْلَةِ النَّحْرِ لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَفَاضَ مِنْهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى هَذِهِ الْإِفَاضَةِ لَكِنْ يُتَّجَهُ إذَا تَمَكَّنَ بَعْدَ الطَّوَافِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ أَنْ يَجِبَ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ) بِأَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ مَرَّ بِهَا قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَإِلَّا فَالْمُرُورُ بِهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مُحَصِّلٌ لِلْوَاجِبِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَخْ) أَفْهَمَ وُجُوبَ الْعَوْدِ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمْرٌ يَخَافُ فَوْتَهُ) شَامِلٌ لِلدُّنْيَوِيِّ وَالْأُخْرَوِيِّ فَيَدْخُلُ فِيهِ اتِّخَاذُ مَكَان صَالِحٍ لِنَفْسِهِ أَوْ أَمْتِعَتِهِ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ دَوَابِّهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِحُضُورِهَا لَحْظَةً) هَلْ يَكْفِي حُضُورُهَا مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ وَلَا وَلِيَّ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُ الثَّانِي كَالْوُقُوفِ وَعَلَيْهِ فَيُتَّجَهُ أَنْ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ بِالْإِغْمَاءِ كَالْمَرِيضِ الَّذِي تَرَكَ الْمَبِيتَ لِلْمَرَضِ بَلْ الْإِغْمَاءُ نَوْعٌ مِنْ الْمَرَضِ. (قَوْلُهُ: كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُرُورِ وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِإِجْزَائِهِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الصَّرْفُ وَلَا الْجَهْلُ بِكَوْنِهَا مُزْدَلِفَةَ وَلَيْسَ بَعِيدًا وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَبِيتِ بِمِنًى وَإِنْ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ بِهَا مُعْظَمَ اللَّيْلِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِمَوْضِعٍ) هَذَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِاللَّيْلَةِ كَوَاللَّهِ لَا أَبِيتُ بِمَوْضِعِ كَذَا أَمَّا لَوْ قَيَّدَ فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَبِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَوْضِعِ كَذَا فَاخْتَلَفَ فِيهِ مَشَايِخُنَا فَمِنْهُمْ مَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَمِنْهُمْ كَشَيْخِنَا عَبْدِ الْحَمِيدِ مَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ بَلْ بِجَمِيعِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا فِي نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ وَيَبْقَى مَا لَوْ قَالَ لَا أَبِيتُ بِمَوْضِعِ كَذَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ مُعْظَمُ اللَّيْلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الِاشْتِرَاطُ. (قَوْلُهُ: بِغَلَسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ عَدَمَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِمُزْدَلِفَةَ) هِيَ بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ وَوَادِي مُحَسِّرٍ. اهـ. عب. (قَوْلُهُ: قَبْلَ حَطِّ رِحَالِهِمْ) أَيْ: الْمَغْرِبِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُصَلُّونَ) أَيْ: الْعِشَاءَ. (قَوْلُهُ: كَالرُّعَا) أَيْ: الْمُحْتَاجِينَ لِحِفْظِ الدَّوَابِّ لَيْلًا أَوْ لِلرَّعْيِ إنْ فُرِضَ لَيْلًا. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِحُضُورِهَا) وَلَوْ مَارًّا. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: كَالْوُقُوفِ) أَيْ: وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا مُزْدَلِفَةُ. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْحَالِفَ ذَكَرَ الْمَبِيتَ وَلَمْ يَرِدْ هُنَا أَمْرٌ بِالْمَبِيتِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مَعَ جَوَازِ إلَخْ) أَيْ: اتِّفَاقًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ أَيْ: لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ الْآتِي عَنْ عَائِشَةَ قَرِيبًا وَلَعَلَّ هَذَا مَأْخَذُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي عَدَمِ

(مَشْعَرَهُ) أَيْ: مَوْضِعَ شِعَارِهِ أَيْ: وُقُوفِهِ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَصْلِهِ كَغَيْرِهِ وَيَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ بِآخِرِ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قُزَحٌ وَهُوَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ وَوَادِي مُحَسِّرٍ قَالَ وَقَدْ اسْتَبْدَلَ النَّاسُ الْوُقُوفَ بِهِ عَلَى بِنَاءٍ مُحْدَثٍ هُنَاكَ يَظُنُّونَهُ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَلَيْسَ كَمَا يَظُنُّونَ لَكِنْ يَحْصُلُ بِالْوُقُوفِ عِنْدَهُ أَصْلُ السُّنَّةِ أَيْ: وَكَذَا بِغَيْرِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ هُوَ بِأَوْسَطِ الْمُزْدَلِفَةِ وَقَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءٌ ثُمَّ حَكَى كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِنَاءَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْجَبَلِ وَالْمُشَاهَدَةُ تَشْهَدُ لَهُ. قَالَ وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ لِغَيْرِهِ وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِالْمُرُورِ وَإِنْ لَمْ يَقِفْ كَمَا فِي عَرَفَةَ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَشْعَرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَمَعْنَى الْحَرَامِ أَيْ: الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الصَّيْدُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْحَرَمِ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ذَا الْحُرْمَةِ (يَدْعُو) وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إلَى الْإِسْفَارِ لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ كَمَا وَفَّقْتَنَا فِيهِ وَأَرَيْتنَا إيَّاهُ فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِك كَمَا هَدَيْتنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتنَا بِقَوْلِك وَقَوْلُك الْحَقُّ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198] إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] وَيُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ وَيَصْعَدُ الْجَبَلَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَيَقِفُ تَحْتَهُ ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ الْإِسْفَارِ بِسَكِينَةٍ وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ كَالدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ (وَمِنْ) وَادِي (مُحَسِّرِ) بِكَسْرِ السِّينِ مَوْضِعٌ فَاصِلٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّ فِيلَ أَصْحَابِ الْفِيلِ حُسِرَ فِيهِ أَيْ: أَعْيَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْأَزْرَقِيُّ وَادِي مُحَسِّرٍ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا اهـ وَالْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْبَيَانِ كَمَا فِي جَبَلِ أُحُدٍ وَشَجَرِ أَرَاكٍ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا ذُكِرَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ أَصْلِهِ وَمِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ يُسْرِعُ (بِالْقَوْمِ) فِي مَشْيِهِ إنْ كَانَ مَاشِيًا وَمَشْيِ دَابَّتِهِ إنْ كَانَ رَاكِبًا (كَرَمْيِ حُجْرٌ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَقَدْرِ رَمْيَةِ حَجَرٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَوْلُ أَصْلِهِ) يُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ أَيْ: بِمَشْعَرِهِ وَأَضَافَهُ إلَيْهِ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيلَ أَصْحَابِ الْفِيلِ إلَخْ) قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ خَلِيلٍ فِي مَنْسَكِهِ قَالَ الْتَقَى الْقَابِسِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَثِيرِ ذَكَرَ فِي نِهَايَةِ الْقَرِيبِ أَنَّ هَذَا الْفِيلَ لَمْ يَدْخُلْ الْحَرَمَ إلَى أَنْ قَالَ وَقِيلَ سُمِّيَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ لِأَنَّهُ يَحْسُرُ سَالِكِيهِ وَيَتْبَعُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْإِضَافَةُ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِ النَّظْمِ أَنَّ الْإِضَافَةَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَمَّى إلَى الِاسْمِ -. ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُوبِ الْمَبِيتِ وَإِنْ فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . (قَوْلُهُ: شِعَارِهِ) أَيْ: وُقُوفُهُ الشِّعَارُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَكُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ فَقَوْلُ الشَّرْحِ أَيْ: وُقُوفُهُ تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ هُنَا. (قَوْلُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) أَيْ: ذِي الشَّعَائِرِ وَهِيَ مَعَالِمُ الدِّينِ وَذِي الْحُرْمَةِ التَّامَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى بِنَاءٍ مُحْدَثٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ الْبِنَاءُ الْمَوْجُودُ بِمُزْدَلِفَةَ الْيَوْمَ أَيْ: قُزَحُ أَيْ: مَوْضِعُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْحِ وَهُوَ جَبَلٌ فِي آخِرِ مُزْدَلِفَةَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْآنَ الْبِنَاءُ وَالْمَنَارَةُ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ كَسْرُهَا) لُغَةٌ شَاذَّةٌ ق ل (قَوْلُهُ: وَمِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إلَخْ) لَعَلَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ: وَيُسْرِعُ بِالْقَدَمِ بَعْضَ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ يُسْرِعُ رَمْيَةَ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَادِي مُحَسِّرٍ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ إلَخْ) هَذَا عَرْضُهُ فَهُوَ الَّذِي بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَيُنْدَبُ الْإِسْرَاعُ فِيهِ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ حَتَّى يَقْطَعَ عَرْضَ الْوَادِي الصَّغِيرِ الَّذِي بِبَطْنِ وَادِي مُحَسِّرٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ سُمِّيَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِأَنَّهُ يُحْسِرُ سَالِكِيهِ أَيْ: يُتْعِبُهُمْ. (قَوْلُهُ: خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ) قَدْ مَرَّ أَنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ مَا بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَمَرَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْسَخًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَالْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ هُوَ نَحْوُ نِصْفِ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِي بِهِ الْمُشَاهَدَةُ هُنَا وَعَلَى كُلٍّ فَعَرْضُ هَذَا الْوَادِي أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ ذِرَاعٍ بِكَثِيرٍ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْأَزْرَقِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ هَذَا أَنْ تُحْمَلَ الْإِضَافَةُ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَنَّهَا مِنْ إضَافَةِ الْأَخَصِّ إلَى الْأَعَمِّ فَيَكُونَ مُحَسِّرًا مُشْتَمِلًا عَلَى وَادٍ وَغَيْرِهِ وَيَكُونَ تَحْدِيدُ الْأَزْرَقِيِّ لِذَلِكَ الْوَادِي الَّذِي هُوَ بَعْضُ مُحَسِّرٍ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُمْ يُسْرِعُونَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ حَتَّى يَقْطَعُوا عَرْضَ الْوَادِي فَجَعَلُوا عَرْضَهُ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَهَذَا مُحَالٌ إنْ أُرِيدَ بِالْوَادِي جَمِيعُ مُحَسِّرٍ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ فِي مُحَسِّرٍ وَادِيًا وَهُوَ الَّذِي يُسَنُّ فِيهِ الْإِسْرَاعُ إلَى أَنْ يُقْطَعَ عَرْضُهُ وَالْمُشَاهَدَةُ الْآنَ قَاضِيَةٌ بِوُجُودِ هَذَا الْوَادِي فِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ أَوَّلِ مُزْدَلِفَةَ وَمَعَ ذَلِكَ فَمُحَسِّرٌ نَفْسُهُ يُسَمَّى وَادِيًا أَيْضًا بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ مِنًى وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةً فَلَا تَنَافِيَ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ فَإِذَا بَلَغُوا بَطْنَ مُحَسِّرٍ وَهُوَ أَعْنِي مُحَسِّرًا مَا بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَبَطْنُهُ مَسِيلٌ فِيهِ أَسْرَعَ الْمَاشِي جَهْدَهُ حَتَّى يَقْطَعَ عَرْضَ ذَلِكَ الْمَسِيلِ وَهُوَ قَدْرُ رَمْيَةِ حَجَرٍ اهـ. فَالْمَسِيلُ هُوَ ذَلِكَ الْوَادِي وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ مُحَسِّرٍ مُسَاوِيًا لِقَوْلِ الْحَاوِي وَمِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ

وَلِنُزُولِ الْعَذَابِ فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ الْفِيلِ وَلِأَنَّ النَّصَارَى كَانَتْ تَقِفُ فِيهِ فَأَمَرَنَا بِمُخَالَفَتِهِمْ وَيَقُولُ الْمَارُّ بِهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَيْك تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينَهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا وَالْوَضِينُ حَبْلٌ كَالْحِزَامِ. (وَبِمِنًى بَعْدَ طُلُوعِهَا) أَيْ: الشَّمْسِ (ابْتَدَرْ) وَهُوَ رَاكِبٌ قَبْلَ نُزُولِهِ (لِلْحَجِّ) أَيْ: لِأَجْلِهِ (سَبْعَ رَمَيَاتٍ بِحَجَرْ وَ) لَوْ (نَحْوُ يَاقُوتٍ) كَزُمُرُّدٍ وَزَبَرْجَدٍ وَبِلَّوْرٍ وَعَقِيقٍ وَرُخَامٍ وَبِرَامٍ، وَحَجَرِ حَدِيدٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ» الَّذِي يَرْمِي بِهِ الْجَمْرَةَ (وَالْإِثْمِد) وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُسَمَّى حَجَرًا كَلُؤْلُؤٍ وَزِرْنِيخٍ وَمَدَرٍ وَجِصٍّ وَنُورَةٍ وَآجُرٍّ وَخَزَفٍ وَمِلْحٍ وَجَوَاهِرَ مُنْطَبِعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهَا (امْتَنَعْ) أَيْ: الرَّمْيُ بِهِ وَكَذَا مَا لَيْسَ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ وَيَكْفِي حَجَرُ النُّورَةِ قَبْلَ الطَّبْخِ وَيُسَنُّ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَا الْخَذْفِ وَهُوَ قَدْرُ الْبَاقِلَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِأَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْبَرَ وَبِالْمُتَنَجِّسِ وَبِالْمَأْخُوذِ مِنْ الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْهُ وَإِلَّا حَرُمَ وَبِالْمَرْمِيِّ بِهِ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمَقْبُولَ يُرْفَعُ وَالْمَرْدُودَ يُتْرَكُ فَإِنْ رَمَى بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ جَازَ الرَّمْيُ بِحَجَرِ رُمِيَ بِهِ دُونَ الْوُضُوءِ بِمَا تَوَضَّأَ بِهِ قُلْنَا فَرَّقَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ إتْلَافٌ لَهُ كَالْعِتْقِ فَلَا يُتَوَضَّأُ بِهِ مَرَّتَيْنِ كَمَا لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ عَنْ الْكَفَّارَةِ مَرَّتَيْنِ وَالْحَجَرُ كَالثَّوْبِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَوَاتٍ (لِلْجَمْرَةِ) أَيْ: ابْتَدَرَ يَوْمَ النَّحْرِ سَبْعَ رَمَيَاتٍ بِالْحَجَرِ إلَى الْجَمْرَةِ (الْأُولَى) جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الَّتِي تَلِي مَكَّةَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَرَجَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ فَلَا رَمْيَ فِيهَا وَالْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ الرَّمْيِ دُونَ الرَّمْيِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ كَأَصْلِهِ بِسَبْعِ رَمَيَاتٍ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَلَوْ رَمَى عَدَدًا مَعًا فَرَمْيَةٌ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ وَقَعَ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَلَوْ رَمَى حَجَرًا وَاحِدًا سَبْعَ مَرَّاتٍ حُسِبَ سَبْعًا كَمَا لَوْ دَفَعَ مُدًّا إلَى فَقِيرٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ رَمَى حَصَاةً ثُمَّ أَتْبَعَهَا أُخْرَى حُسِبَتَا لَهُ وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ قَبْلَ الْأُولَى عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ وَلَوْ رَمَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِنُزُولِ الْعَذَابِ بِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ سَنُّ الْإِسْرَاعِ فِيهِ لِغَيْرِ الْحَاجِّ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ مَرَّ بِدِيَارِ قَوْمٍ مُعَذَّبِينَ كَدِيَارِ ثَمُودَ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ وَإِنْ قِيلَ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ اخْتِصَاصُهُ بِالْحَاجِّ الْمُنْصَرِفِ مِنْ عَرَفَاتٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَحَجَرِ حَدِيدٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْأَحْجَارَ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْحَدِيدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يَصِحُّ الرَّمْيُ بِهَا وَذَكَرَ لِي شَخْصٌ أَنَّ هَذِهِ أَحْجَارٌ مَخْصُوصَةٌ إذَا طُبِخَتْ وَأُضِيفَ لَهَا شَيْءٌ آخَرُ مَعْرُوفٌ تَصِيرُ حَدِيدًا وَذَهَبًا وَفِضَّةً كَالتُّرَابِ الْمَخْصُوصِ الَّذِي يُطْبَخُ فَيَصِيرُ بَارُودًا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الرَّافِعِيَّ عَلَّلَ الْإِجْزَاءَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ حَجَرٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّ فِيهِ حَدِيدًا كَامِنًا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ بِالْعِلَاجِ اهـ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ ظَاهِرَ مَا حَكَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لَهُ يُخَالِفُ مَا حَكَاهُ السُّبْكِيُّ عَنْ تَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ كَمَا لَا يَخْفَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي حَجَرِ الْحَدِيدِ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي حَجَرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّبْخِ) يَحْتَمِلُ أَنَّ حَجَرَ الْجِصِّ قَبْلَ الطَّبْخِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ الْمَرْمَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ رَمَى إلَى الْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ فِي الْجَمْرَةِ أَوْ الْحَائِطِ الَّتِي بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَأَصَابَهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْمَرْمَى لَا يُجْزِئُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ بِفِعْلِهِ مَعَ قَصْدِ الرَّمْيِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالثَّانِي مِنْ احْتِمَالَيْهِ أَقْرَبُ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ احْتِمَالِهِ الثَّانِي لِاشْتِرَاطِهِ قَصْدَ الْمَرْمَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ احْتِمَالِهِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ رَمَى فِي الْهَوَاءِ بِقَصْدِ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَرْمَى أَجْزَأَ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّهُ قَاصِدُ الْمَرْمَى فِي الْحَقِيقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ -. ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا أَنْ لُوحِظَ الْمُضَافُ الْمَحْذُوفُ خِلَافًا لِلشَّرْحِ فَتَدَبَّرْ. وَقَوْلُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَكُونُ تَحْدِيدُ الْأَزْرَقِيِّ لِذَلِكَ الْوَادِي ظَاهِرَهُ أَنَّ هَذَا الْوَادِيَ هُوَ الَّذِي يُسْرِعُونَ فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ رَمْيَةَ الْحَجَرِ لَا تَسْتَوْعِبُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ النَّصَارَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ حَجَرٍ لِلْعُبَابِ وَلِأَنَّ نَصَارَى الْعَرَبِ كَانَ مُحَسِّرٌ مَوْقِفَهُمْ اهـ أَيْ: كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ بَدَلَ عَرَفَاتٍ. . (قَوْلُهُ: مُنْطَبِعَةٍ) أَيْ: بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ وَإِنْ كَانَتْ قِطْعَةَ ذَهَبٍ خَالِصَةٍ مِنْ الْحَجَرِ فَإِنْ كَانَتْ بِحَجَرِهَا أَجْزَأَتْ. اهـ. تَقْرِيرُ قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمُتَنَجِّسِ) وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِغَسْلَةٍ إنْ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ مَوْضِعٍ نَجِسٍ يُورِثُهُ اسْتِقْذَارًا كَالْحَشِّ وَإِلَّا لَمْ تَزَلْ بِهِ حَجَرٌ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: وَبِالْمَأْخُوذِ مِنْ الْحِلِّ) عَلَّلَهُ حَجَرٌ بِإِدْخَالِهِ الْحَرَمَ مَا لَيْسَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: جُزْءًا مِنْهُ) مِثْلُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمُشْتَرَى لَهُ وَكَذَا مَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ وَلِلْمُصَلِّينَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَرُمَ) أَيْ: مَعَ الْإِجْزَاءِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِمَا قِيلَ إلَخْ) قَدْ شُوهِدَ ذَلِكَ لِشَيْخِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ كَرَامَةً. اهـ. مَدَنِيٌّ وَيَشْهَدُ الْحِسُّ بِذَلِكَ شَهَادَةً لَا رَيْبَ فِيهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ بِمِنًى كُلَّ عَامٍ فَوْقَ سِتِّمِائَةِ أَلْفٍ وَيَرْمِي كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ حَصَاةً مِنْ لَدُنْ إبْرَاهِيمَ إلَى الْآنَ ثُمَّ لَا يَظْهَرُ لَهُ ارْتِفَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْبُولَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَكْثَرُ مِنْ الْمَرْدُودِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِمَا قِيلَ إلَخْ) رَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ «مَا يُقْبَلُ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا مِثْلَ الْجِبَالِ» فِي رِوَايَةٍ «لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ» وَفِي الْمَجْمُوعِ

حَصَاتَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً إحْدَاهُمَا بِالْيُمْنَى وَالْأُخْرَى بِالْيُسْرَى لَمْ يُحْسَبْ لَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَهَذِهِ وَارِدَةٌ عَلَى النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُمَا بِالرَّمْيِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَضْعُ الْحَجَرِ فِي الْمَرْمَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ الْمَرْمَى فَلَوْ رَمَى فِي الْهَوَاءِ فَوَقَعَ فِيهِ لَمْ يَكْفِ وَحُصُولُ الْحَجَرِ فِيهِ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَكْفِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ فِيهِ فَلَوْ تَدَحْرَجَ لَمْ يَضُرَّ وَلَا كَوْنُ الرَّامِي خَارِجًا عَنْ الْجَمْرَةِ فَلَوْ وَقَفَ فِي طَرَفٍ مِنْهَا وَرَمَى إلَى طَرَفٍ آخَرَ أَجْزَأَهُ وَيَجِبُ كَوْنُ الرَّمْيِ بِالْيَدِ فَلَا يُجْزِئُ بِقَوْسٍ أَوْ رِجْلٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ أَنْ يَغْسِلَ حَصَا الْجِمَارِ وَأَنْ لَا يَكْسِرَهَا (وَلِلرَّمْيِ) أَيْ: لِابْتِدَائِهِ (قَطَعْ) أَيْ: الرَّامِي (تَلْبِيَةً) لِأَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ هَذَا إنْ سَلَكَ الْأَفْضَلَ مِنْ تَقْدِيمِ الرَّمْيِ فَلَوْ قَدَّمَ الطَّوَافَ أَوْ الْحَلْقَ عَلَيْهِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مِنْ حِينَئِذٍ (وَعِنْدَ كُلٍّ) مِنْ الرَّمَيَاتِ (كَبَّرَا) مَكَانَ التَّلْبِيَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ لَكِنْ لَمَّا جُبِرَ بِالدَّمِ جَرَى مَجْرَى الْأَبْعَاضِ فِي الصَّلَاةِ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فِي السُّنَنِ (وَبَعْدَهُ) أَيْ: الرَّمْيِ (الْهَدْيُ هُنَاكَ) أَيْ: بِمِنًى (نَحَرَا) إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. (وَبِمِنًى يَحْلِقُ) الرَّجُلُ أَوْ يُقَصِّرُ (وَلْنُقَصِّرْ) الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى (وَلِطَوَافِ الرُّكْنِ) الْمُسَمَّى أَيْضًا بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالزِّيَارَةِ وَالْفَرْضِ وَالصَّدَرِ بِفَتْحِ الدَّالِ (بِالْعَوْدِ مُرْ لِمَكَّة) بِصَرْفِهَا لِلْوَزْنِ أَيْ: وَمُرْ أَنْت الرَّامِيَ بِعَوْدِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الرُّكْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيَسْعَى بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ كَمَا مَرَّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَطُوفَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَطْلَقَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ الْعَوْدَ إلَى مَكَّةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ تَغْلِيبًا أَوْ حَمْلًا لِلْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ إذْ الْعَوْدُ يُقَالُ عَلَى الرُّجُوعِ وَعَلَى الصَّيْرُورَةِ ابْتِدَاءً كَمَا يُقَالُ عَادَ عَلَيَّ مِنْ فُلَانٍ مَكْرُوهٌ أَيْ: صَارَ إلَيَّ مِنْهُ الْمَكْرُوهُ ابْتِدَاءً كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قِيلَ: بِالْمَعْنَيَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٍ عَنْ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ {لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف: 88] إذْ شُعَيْبُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلَّتِهِمْ قَطُّ لَكِنْ غَلَّبُوا الْجَمَاعَةَ عَلَى الْوَاحِدِ فَخُوطِبَ هُوَ وَقَوْمُهُ بِخِطَابِهِمْ أَوْ اسْتَعْمَلُوا الْعَوْدَ بِمَعْنَى الصَّيْرُورَةِ ابْتِدَاءً. وَغُلِّبَ الْوَاحِدُ لِعَظَمَةٍ هُنَا عَلَى الْجَمَاعَةِ أَيْ: أَوْ لَتَصِيرَنَّ فِي مِلَّتِنَا وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ فِي الْآيَةِ أَيْضًا الْمَعْنَيَانِ مَعًا إعْمَالًا لِلْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ (وَبَعْدَهَا) أَيْ: مَكَّةَ أَيْ: بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا مُرْهُ بِالْعَوْدِ مِنْهَا (إلَى مِنَى) فَلْيُصَلِّ بِهَا الظُّهْرَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَاضَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَبْعَاضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ قِيلَ بِالْمَعْنَيَيْنِ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْنَيَيْنِ التَّغْلِيبُ وَحَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ لَكِنَّهُ قَدَّرَ الْأَوَّلَ وَهُوَ التَّغْلِيبُ بِوَجْهَيْنِ تَغْلِيبِ الْعَوْدِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ وَتَغْلِيبِ الْعَوْدِ بِمَعْنَى الصَّيْرُورَةِ فَفِي الْأَوَّلِ تَغْلِيبُ الْأَكْثَرِ وَفِي الثَّانِي تَغْلِيبُ الْأَعْظَمِ وَأَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَتَجُوزُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَغَلَّبَ الْوَاحِدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ النُّحَاةِ أَنَّ عَادَ يَكُونُ بِمَعْنَى صَارَ كَوْنُهَا لِكَوْنِ الصَّيْرُورَةِ لَا تُفِيدُ الِابْتِدَاءَ وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّغْلِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ -. ـــــــــــــــــــــــــــــQرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ الْمَرْمَى) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا عَدَمُ الصَّارِفِ فَلَوْ قَصَدَ الْمَرْمَى لِغَرَضٍ آخَرَ لَمْ يَكْفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ عَدَمِ الصَّارِفِ مَا عَدَا الْوُقُوفَ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: قَصْدُ الْمَرْمَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي حِينَئِذٍ وَلَوْ رَمَى مِنْ أَعْلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر أَيْضًا وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَيَجِبُ رَمْيُهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَجُوزُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ خَلْفَهَا اهـ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ بِمَعْنَى فِي وَافَقَ غَيْرَهُ وَإِلَّا كَانَ بَعِيدَ الْوَجْهِ جِدًّا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِ الْعُبَابِ وَهِيَ أَيْ: جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ أَسْفَلُ الْجَبَلِ الْمُسَمَّى بِالْعَقَبَةِ فَوْقَ الطَّرِيقِ الْجَادَّةِ عَنْ يَمِينِ الذَّاهِبِ إلَى مَكَّةَ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ مِنْ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ جُهَلَاءِ الْحُجَّاجِ مِنْ رَمْيِهِمْ مِنْ أَعْلَاهَا بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا إلَّا مَرْمًى وَاحِدٌ وَهُوَ مَا بِأَسْفَلِهَا عَلَى الْجَادَّةِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الْحَاوِي عَنْ الشَّافِعِيِّ وَلَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا عَلَى أَكَمَةٍ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَمْيِهَا إلَّا كَذَلِكَ فَإِنْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا وَلَمْ يَرْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي أَجْزَأَهُ. اهـ. لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ فَوْقِهَا وَرَمَى إلَى أَسْفَلِهَا إلَّا أَنَّهُ رَمَاهَا مِنْ وَرَائِهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ يُوَافِقُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَوَيْنَا أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَافَ الزِّحَامَ فَرَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا إلَى أَسْفَلِهَا اهـ بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ وَرَائِهَا أَيْ: فِي مَوْضِعِ وُقُوفِ الرَّامِي عَلَى الْعَادَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ التُّحْفَةِ خَلْفَهَا أَيْ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ فِي خَلْفِهَا الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ وُقُوفِ الرَّامِينَ عَلَى الْعَادَةِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ رَمَى فِي الْهَوَاءِ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَقْصِدْ الْوُقُوعَ فِي الْمَرْمَى بِقُوَّةِ رَمْيِهِ كَمَا نَقَلَهُ سم فِي شَرْحِ ع عَنْ الْمُحِبِّ. (قَوْلُهُ إلَى طَرَفٍ آخَرَ) خَرَجَ مَا لَوْ رَمَى تَحْتَ رِجْلَيْهِ فَلَا يَكْفِي إلَّا أَنْ سُمِّيَ رَمْيًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ رِجْلٍ) قَالَ حَجَرٌ يُجْزِئُ عِنْدَ الْعَجْزِ وَمِثْلُهُ الرَّمْيُ بِالْفَمِ لَكِنْ سَكَتَ عَنْهُ م ر فِي شَرْحِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَكْفِي إلَّا أَنَّ

يَوْمَ النَّحْرِ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ» لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَفَاضَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَطَافَ وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى إمَامًا لِأَصْحَابِهِ كَمَا صَلَّى بِهِمْ فِي بَطْنِ نَخْلٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِطَائِفَةٍ وَمَرَّةً بِأُخْرَى فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِمِنًى وَجَابِرٌ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى اللَّيْلِ» فَجَوَابُهُ أَنَّ رِوَايَاتِ غَيْرِهِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَأَكْثَرُ رُوَاةً وَأَنَّهُ يُتَأَوَّلُ قَوْلُهُ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى اللَّيْلِ بِطَوَافِ نِسَائِهِ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا التَّأْوِيلُ يَرُدُّهُ رِوَايَةُ «وَزَارَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ نِسَائِهِ لَيْلًا» قُلْنَا لَعَلَّهُ عَادَ لِلزِّيَارَةِ لَا لِلطَّوَافِ فَزَارَ مَعَ نِسَائِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِنًى فَبَاتَ بِهَا (وَبَاتَ) وُجُوبًا (فِي لَيْلَاتِ تَشْرِيقٍ هُنَا) أَيْ: بِمِنًى إلَّا أَنْ يَنْفِرَ فِي ثَانِي أَيَّامِهَا فَيَسْقُطُ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَحْصُلُ الْمَبِيتُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ بِسَاعَةٍ فِي نِصْفِهِ الثَّانِي بِمُزْدَلِفَةَ عَلَى مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَقَعَ فِيهَا بِخُصُوصِهَا إذْ بَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالنِّصْفِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ مُشِقَّةٌ فَسُومِحَ فِي التَّخْفِيفِ لِأَجْلِهَا (وَبَيْنَ مَا زَالَتْ) أَيْ: الشَّمْسُ (إلَى الْغُرُوبِ) الْمُنَاسِبِ لِبَيْنَ وَالْغُرُوبُ بِالْوَاوِ وَكَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (بِكُلِّ جَمْرَةٍ مَعَ التَّرْتِيبِ فَلْيَرْمِ سَبْعًا كُلَّ يَوْمٍ) أَيْ: وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ فَلْيَرْمِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي الثَّانِي مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِاَلَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخِيفِ ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ حَتَّى لَا يَعْتَدَّ بِرَمْيِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى وَلَا بِالثَّالِثَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَيَيْنِ. فَرَمَيَاتُ كُلِّ يَوْمٍ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَمَجْمُوعُهَا بِرَمَيَاتِ يَوْمِ النَّحْرِ سَبْعُونَ وَخَرَجَ بِبَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ غَيْرُهُ فَلَا يَرْمِي فِيهِ أَيْ: اخْتِيَارًا لَا جَوَازًا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الرَّمْيَ الْمُتَدَارَكَ فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ يَقَعُ أَدَاءً نَعَمْ رَمْيُ كُلِّ يَوْمٍ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى زَوَالِ شَمْسِهِ وَبِغُرُوبِ شَمْسِ الثَّالِثِ يَفُوتُ جَمِيعُ الرَّمْيِ وَيُسَنُّ أَنْ يَرْمِيَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ وَالْجَمْرَةَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَأَنْ يَرْمِيَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَاكِبًا كَيَوْمِ النَّحْرِ وَفِي الْبَاقِي مَاشِيًا. (وَلْيُنِبْ) وَلَوْ بِأُجْرَةٍ (فِي الرَّمْيِ لَا) فِي (التَّكْبِيرِ مَنْ عَنْهُ غَلَبْ) أَيْ: مَنْ غَلَبَ عَنْ الرَّمْيِ (لِعِلَّةٍ) كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ وَلَوْ بِحَقٍّ كَمَا نُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ لَكِنْ شَرَطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ حَكَاهُ عَنْ النَّصِّ (لَا يُرْتَجَى أَنْ تُعْدَمَا) أَيْ: الْعِلَّةُ لَا يُرْتَجَى عَدَمُهَا أَيْ: زَوَالُهَا (قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ رَمْيِ) خَشْيَةَ فَوَاتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَالْجَمِيعُ بِهَذَا قَدْ يُؤَثِّرُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِرِوَايَةِ أَنَّ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: الْمُنَاسِبِ لِبَيْنَ إلَخْ) تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدَّرَ مُضَافٌ أَيْ: وَبَيْنَ إجْزَاءِ وَقْتِ مَا زَالَتْ إلَى الْغُرُوبِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ جَمْرَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَلْزَمُ وَالْبَاءُ لِلظَّرْفِيَّةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّمْيَ بِالْقَوْسِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ بِالرِّجْلِ وَبِالرِّجْلِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ بِالْفَمِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَرْمِ سَبْعًا) وَالْقَصْدُ بِالرَّمْيِ إحْيَاءُ مَآثِرِ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ بِتَذَكُّرِ مَا وَقَعَ لَهُ مَعَ إبْلِيسَ لَمَّا أَرَادَ ذَبْحَ وَلَدِهِ بِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَحَصَبَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى فَحَصَبَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ عِنْدَ الْأَخِيرَةِ فَحَصَبَهُ بِسَبْعٍ حَتَّى سَاخَ وَلَمْ يَعُدْ وَلِذَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ يَنْوِي الرَّامِي عِنْدَ رَمْيِهِ أَنَّهُ يُجَاهِدُ الشَّيْطَانَ وَيَقُولُ إنْ ظَهَرْت لِي حَصَبْتُك هَكَذَا وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ هُنَاكَ لِيُدْخِلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ شُبْهَةً فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِرَمْيِهِ بِالْحِجَارَةِ طَرْدًا لَهُ. اهـ. شَرْحُ عب بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: مَسْجِدَ الْخِيفِ) نِسْبَةٌ إلَى مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْخِيفَ اسْمٌ لِمَكَانٍ ارْتَفَعَ عَنْ الْمُسَبَّلِ وَانْحَطَّ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ إلَخْ) يُفِيدُ جَوَازَ تَقْدِيمِهِ عَلَى زَوَالِ شَمْسِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ إلَخْ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتُصَّتْ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِانْفِرَادِهَا فِيهِ عَنْ الْأَخِيرَتَيْنِ فَمُيِّزَتْ بِكَيْفِيَّةٍ تَخُصُّهَا لِيَظْهَرَ تَمْيِيزُهَا بِخِلَافِهَا فِي الْبَقِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا اجْتَمَعَتَا مَعَهَا لَمْ يَكُنْ لِتَمَيُّزِهَا عَلَيْهِمَا مَعْنًى. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: وَلْيُنِبْ فِي الرَّمْيِ) ذِكْرُهُمْ الِاسْتِبَانَةَ لِلْعَاجِزِ عَنْ الرَّمْيِ وَسُكُوتُهُمْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا قَالُوهُ فِي الْحَائِضِ مِنْ أَنَّ الطَّوَافَ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهَا وَلَمْ يَقُولُوا يَجُوزُ اسْتِنَابَتُهَا فِيهِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَا التَّكْبِيرِ) أَيْ: إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَبَّرَ النَّائِبُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ بِخِلَافِ قَادِرٍ عَادَتُهُ الْإِغْمَاءُ قَالَ لِآخَرَ إذَا أُغْمِيَ عَلَيَّ فَارْمِ عَنِّي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ اعْتَادَ طُرُوُّهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَبَقَاءَهُ إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ لُزُومُ الدَّمِ لَهُ مُشْكِلًا لَكِنْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا نَادِرٌ فِي هَذَا الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: لَا يُرْتَجَى زَوَالُهَا) وَيَكْفِي قَوْلُ طَبِيبٍ أَوْ مَعْرِفَةُ نَفْسِهِ وَفَارَقَ الْمَرَضَ الْمَخُوفَ حَيْثُ اُشْتُرِطَ فِيهِ اثْنَانِ بِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِآدَمِيٍّ وَهُوَ الْوَارِثُ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

كَالْحَجِّ (مَنْ رَمَى) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلْيُنِبْ مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَرْمِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ رَمْيَهُ يَقَعُ عَنْهُ دُونَ الْمُنِيبِ كَالْحَجِّ وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ الْأَحْجَارَ إنْ قَدَرَ فَلَوْ رَمَى عَنْهُ ثُمَّ زَالَتْ عِلَّةُ الْمُنِيبِ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ لَكِنَّهَا تُسَنُّ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ بِأَنَّ الرَّمْيَ تَابِعٌ وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِيهِمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يُغْلَبْ عَنْ الرَّمْيِ أَوْ غُلِبَ عَنْهُ لَكِنْ رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَا يُنِيبُ كَمَا فِي الْحَجِّ وَقَوْلُهُ: لَا التَّكْبِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: لَا يُنِيبُ فِيهِ بَلْ يُكَبِّرُ هُوَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْحُضُورِ كَبَّرَ النَّائِبُ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا حَضَرَ لَكِنْ عَجَزَ عَنْ التَّكْبِيرِ (وَالِانْعِزَالُ) أَيْ: انْعِزَالُ النَّائِبِ عَنْ الرَّمْيِ (حَيْثُ أُغْمِيَ) عَلَى الْمُنِيبِ (فُقِدَا) كَمَا لَا يَنْعَزِلُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَجِّ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّ الْإِغْمَاءَ زِيَادَةٌ فِي الْعَجْزِ الْمُبِيحِ لِلْإِنَابَةِ وَخَرَجَ عَنْ قِيَاسِ الْوَكَالَةِ لِوُجُوبِ الْإِذْنِ هُنَا وَأَمَّا إغْمَاءُ النَّائِبِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ. (وَاسْتَدْرَكَ) التَّارِكُ لِلرَّمْيِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَيَالِيِهَا وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلْيُنِبْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِنَابَةِ أَنْ يَقَعَ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ الْحَاجُّ أَجِيرَ عَيْنٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَنِيبُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْجَوْجَرِيُّ هَلْ يَشْكُلُ بِنَحْوِ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ آخَرَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إذَا قُيِّدَ بِمَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أُطْلِقَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ) هَلْ الْمُرَادُ الرَّمْيُ الْمُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ بِالْيَدِ أَنَابَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِرِجْلٍ أَوْ قَوْسٍ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالرَّمْيِ بِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْمُرَادُ الرَّمْيُ مُطْلَقًا فَلَا يُنِيبُ مَنْ عَجَزَ عَنْهُ بِالْيَدِ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بِالرِّجْلِ أَوْ الْقَوْسِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ حَكَاهُ عَنْ النَّصِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا وَسَيَأْتِي فِي الْمُحْصَرِ أَنَّهُ إذَا حُبِسَ بِحَقٍّ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّحَلُّلُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى إمْكَانُ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَرْمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ اسْتَنَابَ مَنْ لَمْ يَرْمِ فَرَمَى وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ اهـ. وَفِيهِ إشْعَارٌ بِصِحَّةِ اسْتِنَابَةِ مَنْ لَمْ يَرْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ رَمْيُهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ) أَيْ: يُنَاوِلَ الْمُنِيبُ النَّائِبَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ) أَيْ: بِخِلَافٍ فِي الْمَعْضُوبِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ كَمَا ذَكَرَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ فَلَوْ رَمَى الْأُولَى فَاسْتَنَابَهُ آخَرُ لِرَمْيِهَا عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى الْجَمِيعِ بَلْ إنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى صَحَّ أَنْ يَرْمِيَ عَقِبَهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَفِي عِبَارَتِهَا إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِ هَذَا الثَّانِي وَفِي الْخَادِمِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا الثَّانِيَ وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَمِثْلُهُ نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الرَّمْلِيِّ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُؤَيِّدُهُ كَمَا فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ رَمْيَ الْيَوْمِ عَمَلٌ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ أَنَّ فِي تَرْكِ جَمِيعِهِ دَمًا وَاحِدًا اهـ. ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْأَخِيرَ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ رَمْيِهِ إنْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلَوْ اسْتَنَابَهُ لِرَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي الْغَدِ صَحَّ أَنْ يَرْمِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِنْ كَانَ عَلَى النَّائِبِ رَمْيُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهَكَذَا فَلَوْ رَمَى النَّائِبُ عَنْ الْمُنِيبِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أَوَّلِهَا ثُمَّ زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ الثَّلَاثَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ عَنْ الْمُنِيبِ وَلَوْ أَنَابَهُ جَمَاعَةٌ فِي الرَّمْيِ عَنْهُمْ اسْتَقْرَبَ فِي التُّحْفَةِ لُزُومَ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمْ بِأَنْ لَا يَرْمِيَ عَنْ الثَّانِي إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الرَّمْيِ عَنْ الْأَوَّلِ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَمُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ مَنْ رَمَى عَنْهُ أَوَّلًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ يَقَعُ عَنْهُ دُونَ الْمُنِيبِ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الْمُنِيبَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الطَّوَافِ الْحَامِلُ كَالدَّابَّةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ الطَّائِفُ هُوَ مَحْمُولٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّ النَّائِبَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلرَّمْيِ فَهُوَ مِثْلُ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ مِنْ هَامِشِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْحَجِّ) لَكِنَّ الْيَأْسَ ثَمَّ مُعْتَبَرٌ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ الْعُمْرُ وَوَقْتَ الرَّمْيِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْإِغْمَاءَ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ وَبِهِ فَارَقَ سَائِرَ الْوَكَالَاتِ. (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ الْإِذْنِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَ أَنَّ الرَّمْيَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الْإِنَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَدْ يُقَالُ فِعْلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مَثَلًا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ فَيَنْعَزِلُ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ. . (قَوْلُهُ:

وَغَيْرِهِمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (الْمَتْرُوكَ) مَنْ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلَوْ عَمْدًا بِالنَّصِّ فِي الرِّعَاءِ وَأَهْلِ السِّقَايَةِ وَبِالْقِيَاسِ فِي غَيْرِهِمْ حَالَةَ كَوْنِ تَدَارُكِ الْمَتْرُوكِ (سَابِقًا) عَلَى رَمْيِ الْيَوْمِ رِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فِي الزَّمَانِ كَرِعَايَتِهِ فِي الْمَكَانِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَدَارَكَ يَقَعُ (أَدَا) وَإِلَّا لَمَا دَخَلَهُ التَّدَارُكُ كَالْوُقُوفِ بَعْدَ فَوَاتِهِ فَجُمْلَةُ أَيَّامِ الرَّمْيِ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ وَكُلُّ يَوْمٍ لِرَمْيَيْهِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ كَوَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلصَّلَاةِ وَمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ جَوَازِ تَرْكِ رَمْيِ يَوْمَيْنِ وَوُقُوعِهِ أَدَاءً بِالتَّدَارُكِ لَا يَشْكُلُ بِقَوْلِهِمْ لَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ أَنْ يَدْعُوا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَأَنَّهُمْ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَارِكِ الرَّمْيِ فَقَطْ وَهُنَاكَ فِي تَارِكِهِ مَعَ الْبَيَاتِ بِمِنًى وَالتَّعْبِيرُ بِالْقَضَاءِ لَا يُنَافِي الْأَدَاءَ. (وَتَرْكِ كُلٍّ) أَيْ: كُلِّ رَمَيَاتِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ (وَثَلَاثٍ) أَيْ: أَوْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ مِنْ غَيْرِ تَدَارُكٍ لِذَلِكَ (فِيهِ دَمْ) يَأْتِي بَيَانُهُ لِاتِّحَادِ جِنْسِ الرَّمْيِ فِي الْأَوَّلِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلِمُسَمَّى الْجَمْعِ فِي الثَّانِي كَحَلْقِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دَمَانِ لِاخْتِلَافِ الرَّمْيَيْنِ قَدْرًا وَوَقْتًا وَحُكْمًا لِتَأْثِيرِ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي التَّحَلُّلِ دُونَ غَيْرِهِ (وَ) فِي تَرْكِ (فَرْدَةٍ) أَيْ: رَمْيَةٍ (مُدٌّ) مِنْ الطَّعَامِ وَفِي تَرْكِ رَمْيَتَيْنِ مُدَّانِ لِعُسْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَآخِرًا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ تَرْكُ رَمْيِ يَوْمَيْنِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْمَبِيتِ وَتَرْكِ مَبِيتِ لَيْلَتَيْنِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالرَّمْيِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَرْكُ رَمْيِ يَوْمَيْنِ وَمَبِيتِ لَيْلَتَيْنِ مَعًا وَقَدْ اعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا نَصُّهُ وَأَمَّا جَوَابُ بَعْضِهِمْ عَنْ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ مِنْ التَّنَاقُضِ الْعَجِيبِ قَوْلُهُمَا يَجُوزُ لِذَوِي الْأَعْذَارِ تَأْخِيرُ رَمْيِ يَوْمٍ لَا يَوْمَيْنِ مَعَ تَصْحِيحِهِمَا أَنَّ لِغَيْرِهِمْ تَأْخِيرَ رَمْيِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ مِنًى كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ بِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى وَذَلِكَ فِي ذِي عُذْرٍ لَمْ يَبِتْهُمَا فَامْتِنَاعُ التَّأْخِيرِ لِتَرْكِهِ شِعَارَ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ فَيُرَدُّ بِأَنَّ مَا تُرِكَ لِلْعُذْرِ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ فَلَمْ يُنَاسِبْ التَّضْيِيقَ بِذَلِكَ مَعَ الْعُذْرِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَعْنًى يَشْهَدُ لَهُ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَإِنَّمَا لِوَجْهِ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنْ يَجُوزَ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَلَا يَجُوزُ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. ح ج. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِحَمْلِ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ عَلَى نَفْيِ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَأْثِيرِ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حُكْمًا. (قَوْلُهُ: وَفَرْدَةٍ مُدٌّ) لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ رَمْيِهَا أَوْ لَا لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ هَلْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ لَا م ر. (قَوْلُهُ: يُذَمُّ بِهِ الْمُحْرِمُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ يُذَمُّ ضَمِيرُ الْمُحْرِمِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَلْ يَصِحُّ إسْنَادُ الْفِعْلِ إلَى ضَمِيرِ الْحَلْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. (قَوْلُهُ: وَفِي شَعْرَةٍ مُدٌّ وَشَعْرَتَيْنِ مُدَّانِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظُفْرٍ مُدٌّ وَفِي اثْنَيْنِ مُدَّانِ إنْ اخْتَارَ دَمًا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الطَّعَامَ فَفِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَاعٌ وَفِي اثْنَيْنِ صَاعَانِ أَوْ الصَّوْمَ فَفِي وَاحِدَةٍ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِي اثْنَيْنِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ اهـ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وُجُوبُ الْمُدِّ وَالْمُدَّيْنِ سَوَاءٌ اخْتَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ) صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ لَكِنَّ فِي الْقُوتِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْإِمْلَاءِ مَعَ نَصِّهِ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي رَمْيِ أَيَّامِ مِنًى إذَا نَسِيَهُ قَالَ لَوْ نَسِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ يَوْمَيْنِ أَوْ الْيَوْمَ الثَّالِثَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ أَجْزَأَ عَنْهُ رَمْيُهَا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى اهـ اهـ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا دَخَلَهُ التَّدَارُكُ) لِأَنَّ وَقْتَهُ الْمُعَيَّنَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْقَضَاءِ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ يَوْمٍ إلَخْ) بِخِلَافِ اللَّيْلَةِ بَعْدَهُ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَقَامَ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيَانِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَهُنَاكَ فِي بَيَانِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلْمَعْذُورِينَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ إلَخْ أَنَّ عُذْرَهُمْ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ يَوْمَيْنِ بَلْ هُوَ عُذْرٌ فِي تَرْكِهِ يَوْمًا وَاحِدًا فَقَطْ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْعَ أَيْ: لِذَوِي الْأَعْذَارِ مِنْ تَأْخِيرِ رَمْيِ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَا يُرَخَّصُ لِلرِّعَاءِ فِي تَرْكِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْ: فِي تَأْخِيرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا وَقْتُ الِاخْتِيَارِ فِي حَقِّ الْمَعْذُورِينَ يَمْتَدُّ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ بِمَا ذُكِرَ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ حَجَرٍ اهـ وَفِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُرَخِّصْ لِلرُّعَاةِ تَأْخِيرَ رَمْيِ النَّحْرِ وَلَا تَأْخِيرَ يَوْمَيْنِ» بَعْدَ قَوْلِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَّزَ لَهُمْ تَرْكَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» وَتَدَارَكَهُ فِي الْبَاقِي اهـ فَالْمُرَادُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الِاخْتِيَارِ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْبَيَاتِ بِمِنًى) لَا يَخْفَى بَعْدَهُ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْخُرُوجِ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ كَمَا فِي شَرْحِ عب لَكَانَ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: مُدٌّ مِنْ الطَّعَامِ) لَا يَشْكُلُ بِأَنَّ دَمَ تَرْكِ الرَّمْيِ دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ وَلَا إطْعَامَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَسِرَ

تَبْعِيضِ الدَّمِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ التَّرْكُ مِنْ الْجَمْرَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَإِلَّا فَالْمَتْرُوكُ أَكْثَرُ مِنْ رَمْيَةٍ وَرَمْيَتَيْنِ لِمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فَالْوَاجِبُ دَمٌ وَلَا فَرْقَ فِي تَرْكِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ (كَفِي) أَيْ: كَمَا يَجِبُ الدَّمُ وَالْمُدُّ فِي (حَلْقٍ يُذَمْ) بِهِ الْمُحْرِمُ فَفِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ دَمٌ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] أَيْ: شَعْرَهَا الصَّادِقَ بِثَلَاثٍ عَلَى مَا مَرَّ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196] أَيْ: فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَإِذَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ مَعَ الْعُذْرِ فَبِدُونِهِ أَوْلَى وَقِيسَ بِالرَّأْسِ غَيْرُهُ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ هَذَا إذَا حَلَقَ الثَّلَاثَ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِمَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنْ فَرَّقَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا فَسَيَأْتِي وَفِي شَعْرِهِ مُدٌّ وَشَعْرَتَيْنِ مُدَّانِ لِمَا مَرَّ فِي الرَّمْيَةِ وَالرَّمْيَتَيْنِ وَلِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ تَعْدِيلُ الْجُبْرَانِ بِالطَّعَامِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ وَالشَّعْرَةُ نِهَايَةُ الْقِلَّةِ فَقُوبِلَتْ بِأَقَلِّ وَاجِبٍ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ الْمُدُّ وَبَحَثَ الْمُتَوَلِّي إيجَابَ صَاعٍ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ الدَّمَ مُقَابَلٌ فِي فِدْيَةِ الْحَلْقِ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ أَوْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكَالشَّعْرَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَعْضُهَا وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَلْقِ الْإِبَانَةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ " يُذَمُّ " الْحَلْقُ الْوَاقِعِ فِي أَوَانِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لَكِنَّهُ يُوهِمُ خُرُوجَ الْحَلْقِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ لِعُذْرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ لِلتَّأَلُّمِ فَالْمُرَادُ حَلْقٌ يُذَمُّ بِهِ بِلَا تَأَلُّمٍ. (وَالثَّانِ مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرْ) أَيْ: وَمَنْ نَفَرَ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالدَّمَ أَوْ الْإِطْعَامَ أَوْ الصِّيَامَ. (قَوْلُهُ: حَلْقٌ يُذَمُّ بِهِ إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ حَلْقٌ يُذَمُّ بِهِ لَوْ خَلَا عَنْ التَّأَلُّمِ فَيَشْمَلُ الْحَلْقَ لِلتَّأَلُّمِ بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَلْقٌ يُذَمُّ بِهِ لَوْ خَلَا عَنْ التَّأَلُّمِ كَمَا يَشْمَلُ الْحَلْقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ إذْ يَصْدُقُ أَنَّهُ حَلْقٌ يُذَمُّ بِهِ لَوْ خَلَا عَنْ التَّأَلُّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبِتْهُمَا) صَادِقٌ بِبَيَاتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ طَرْدُ ذَلِكَ فِي الرَّمْيِ أَيْضًا شَرْحُ الرَّوْضِ فَمَنْ لَمْ يَرْمِ الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ - ـــــــــــــــــــــــــــــQتَبْعِيضُ الدَّمِ وَكَذَا الصَّوْمُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِهِ تَكْمِيلُ الْمُنْكَسِرِ عَدَلَ إلَى جِنْسٍ آخَرَ أَحَقَّ مِنْهُمَا قَصْدًا إلَى السُّهُولَةِ وَنَزَّلَ الْمَعْدُولَ إلَيْهِ مَنْزِلَةَ أَصْلِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ حَتَّى لَيْسَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَهُوَ صَوْمُ ثُلُثِ الْعَشَرَةِ بِخِلَافِ الْعَاجِزِ قَالَهُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ أَصَالَةً ثُلُثُ الدَّمِ فِي الْحَصَاةِ وَثُلُثَاهُ فِي الْحَصَاتَيْنِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبُهُ صَوْمَ ثُلُثِ الْعَشَرَةِ فِي الْأَوَّلِ وَثُلُثَيْهَا فِي الثَّانِي لَكِنْ أُقِيمَ الْمُدُّ وَالْمُدَّانِ مَقَامَ ثُلُثِ الدَّمِ أَوْ ثُلُثَيْهِ لِعُسْرِ تَبْعِيضِ الدَّمِ لَا أَنَّهُ جُعِلَ بَعْدَهُ فِي الرُّتْبَةِ لِتَخَالُفِ دَمِ التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ الْآتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا عَجَزَ عَنْ نَحْوِ الْمُدِّ الَّذِي هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الدَّمِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الدَّمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ وَلَا يُخْرِجُهُ هَذَا عَنْ كَوْنِهِ دَمَ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ إذْ لَيْسَ الصَّوْمُ بَدَلًا عَنْ الْمُدِّ وَالْمُدَّيْنِ بَلْ عَنْ الدَّمِ الْقَائِمِ هُوَ مَقَامَهُ لِلتَّخْفِيفِ وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّوْمُ إذْ يَلْزَمُ إلَخْ مِنْ أَنَّ الْمُدَّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الصَّوْمِ أَيْضًا وَأَنَّهُ عِنْدَ الْعَجْزِ يَرْجِعُ إلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ إنَّمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الدَّمِ فَقَطْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ثُلُثَ الدَّمِ فِي الْحَصَاةِ أَجْزَأَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الصَّوْمُ إذَا عَجَزَ عَنْهُ بِدُونِ اشْتِرَاطِ الْعَجْزِ عَنْ الْمُدِّ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُدَّ إنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ سَوَاءٌ فِي حَقِّ مُرِيدِ إخْرَاجِ ثُلُثِ الدَّمِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الصَّوْمُ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُدِّ وَأَجْزَأَ ثُلُثُ الدَّمِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَصْلُهُ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلرَّاجِحِ فِي حَلْقِ الشَّعْرَةِ وَالشَّعْرَتَيْنِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُدُّ وَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْمَتْرُوكُ إلَخْ) أَيْ: إلَّا يَكُنْ مِنْ الْجَمْرَةِ الْأَخِيرَةِ بِأَنْ كَانَ مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْغُو مَا بَعْدَهَا أَوْ كَانَ مِنْ الْأَخِيرَةِ لَا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَإِنْ رَمَى الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ يَلْغُو تَدَبَّرْ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَوْ رَمْيَةً وَاحِدَةً يَلْزَمُهُ دَمٌ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الرَّمْيِ بَعْدَ ذَلِكَ يُفْسِدُ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الرَّمْيَ بِقَصْدِ الْيَوْمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهِ عَنْ الْمَاضِي وَهُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الرَّمْيَةِ وَالرَّمْيَتَيْنِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الْعُسْرَ هَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ لِجَوَازِ أَنْ يَخْتَارَ الْإِطْعَامَ أَوْ الصَّوْمَ بَدَلَ الدَّمِ وَلَا تَكْمِيلَ لِمُنْكَسِرٍ هُنَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الشَّعْرَةِ صَاعٌ أَوْ يَوْمٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِهَا فَإِنْ اخْتَارَ الدَّمَ لَزِمَ مَا ذُكِرَ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهُ بِأَنْ وَجَبَ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمَ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِ الدَّمِ أَمَّا عَلَى اخْتِيَارِ الْإِطْعَامِ أَوْ الصَّوْمِ فَوُجُوبُ الصَّاعِ أَوْ صَوْمِ الْيَوْمِ لَيْسَ بَحْثًا لِلْمُتَوَلِّي بَلْ هُوَ قَوْلٌ فِي أَصْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا. (قَوْلُهُ: إيجَابَ صَاعٍ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ عَسُرَ تَبْعِيضُ الدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهَا وَعَلَى مَا بَحَثَهُ يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ فِي أَوَّلِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْبَعْضُ كَالْكَامِلِ. . (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرَ) أَيْ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَالرَّمْيِ أَمَّا إذَا نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ سَوَاءٌ أَنَفَرَ فِي يَوْمِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَوْ فِيمَا قَبْلَهُ فَإِنْ عَادَ وَزَالَتْ الشَّمْسُ

غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (فَآخِرُ الْمَبِيتِ) بِمِنًى وَهُوَ مَبِيتُ لَيْلَةِ الثَّالِثِ (وَ) آخِرُ (الرَّمْيِ) وَهُوَ رَمْيُ الثَّالِثِ (هَدَرْ) أَيْ: سَاقِطٌ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَلَا إثْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] وَلِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ الْعِبَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبِتْهُمَا لَمْ يَسْقُطْ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَقَرَّهُ وَحَيْثُ جَازَ لَهُ النَّفْرُ لَوْ ارْتَحَلَ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مِنًى فَلَهُ النَّفْرُ وَكَذَا لَوْ نَفَرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَادَ لِشُغْلٍ فَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْمَبِيتِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَمْيُ الْغَدِ نُصَّ عَلَيْهِ أَمَّا مَبِيتُ وَرَمْيُ غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَلَا يَسْقُطَانِ فَلَوْ تَرَكَ مَبِيتَ لَيْلَةٍ فَعَلَيْهِ مُدٌّ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَمُدَّانِ أَوْ الثَّلَاثِ فَدَمٌ لِتَرْكِ جِنْسِ الْمَبِيتِ بِمِنًى أَوْ الثَّلَاثِ مَعَ لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ فَدَمَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَبِيتَيْنِ مَكَانًا. وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي تَرْكِ الرَّمْيَيْنِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمَبِيتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ مَكَانَيْنِ وَزَمَانَيْنِ وَتَرْكُ الرَّمْيَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَّا تَرْكَ زَمَانَيْنِ وَخَرَجَ بِقَبْلِ الْغُرُوبِ مَنْ نَفَرَ بَعْدَهُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ وَلَا رَمْيُ غَدِهَا لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي شَغْلِ الِارْتِحَالِ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي إيضَاحِهِ وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَى الرَّافِعِيِّ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ غَلَطٌ سَبَبُهُ سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ الْعَزِيزِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ أَمَّا الْمَعْذُورُونَ كَأَهْلِ السِّقَايَةِ وَرِعَاءِ الْإِبِلِ فَلَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ دَمٍ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى لِأَجْلِ السِّقَايَةِ» ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَهُ النَّفْرُ إلَخْ) فَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْمَبِيتِ لَزِمَهُ رَمْيُ الْغَدِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ تَبَرَّعَ بِهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ عَنْ مِنًى بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْهَا وَأَرَادَ الْمَبِيتَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ مَالِكٌ) هَذَا صَادِقٌ بِمَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ بِمِنًى بَعْدَ ارْتِحَالِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ بِمِنًى لَمْ يُؤَثِّرْ خُرُوجُهُ أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَا أَثَرَ لِعَوْدِهِ أَوْ بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ رَمَى وَأَجْزَأَهُ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبَقِيَ لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ فِي الْأَصْلِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَقَوْلُهُ: يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ يُفِيدُ أَنَّ غُرُوبَهَا قَبْلَهُ لَا يَضُرُّ فِي عَوْدِهِ وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ حَيْثُ قَالَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ نَفَرَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ ثَانِيهِ فَعَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ رَمَى إذْ لَا حُكْمَ لِلنَّفْرِ فِيهِمَا. وَكَذَا لَوْ عَادَ بَعْدَ الْغُرُوبِ اهـ فَتَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَزِمَهُ دَمٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَبِيتَ اللَّيْلَةِ كَافٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُدٌّ لَهَا وَلَا يُفِيدُهُ الْبَيَانُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرَ) قَالَ الْمَدَنِيُّ لِجَوَازِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لَكِنَّهَا تَعُودُ لِخَمْسَةٍ لِدُخُولِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ أَنْ يَنْفِرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ جَمِيعِ الرَّمْيِ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ قَبْلَهُ بِمِنًى أَوْ تَرَكَهُمَا لِعُذْرٍ وَأَنْ يَنْوِيَ النَّفْرَ وَأَنْ يَكُونَ نِيَّةُ النَّفْرِ مُقَارِنَةً لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُرُوجِهِ فَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي نِيَّةِ النَّفْرِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النِّيَّةِ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ وَأَنْ يَكُونَ نَفْرُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْيَوْمِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عَزْمِهِ الْعَوْدُ إلَى الْمَبِيتِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ النَّفْرِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْعَوْدِ لَا يُسَمَّى نَفْرًا وَأَخَذَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ مِنْ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَالسَّادِسِ أَنَّ مَنْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ وَرَمَى الْأَوَّلَيْنِ وَوَصَلَ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِيَرْمِيَهَا فَهُوَ حِينَئِذٍ خَارِجَ مِنًى إذْ لَيْسَتْ هِيَ وَلَا عَقَبَتُهَا مِنْ مِنًى كَمَا تَقَدَّمَ. فَإِذَا رَمَاهَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى حَدِّ مِنًى لِيَكُونَ نَفْرُهُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الرَّمْيِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يُغْفَلُ عَنْهُ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ أَنَّهُ إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ انْصَرَفَ رَاكِبًا كَمَا هُوَ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْمَبِيتِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَمْيٌ) وَلَوْ عَادَ لِلْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَدِيمِ لِلْفِرَاقِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ الثَّلَاثِ فَدَمٌ) وَلَوْ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَعْدَ رَمْيِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْرِهِ وَالدَّمُ حِينَئِذٍ لِتَرْكِ الثَّلَاثِ لَا لِتَفْوِيتِ مَبِيتِ لَيْلَتَيْنِ فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَ حَجَرٌ فِي شَرْحَيْ التُّحْفَةِ وَالْإِرْشَادِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ مِنْ أَنَّ الشُّغْلَ بِأَسْبَابِ السَّيْرِ شُغْلٌ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسِرْ بَلْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ مَاكِثٌ فَتَنَاوَلَهُ الْحَدِيثُ وَمَا يَأْتِي مِنْ أَفْرَادِ النَّفْرِ بَعْدَ الطَّوَافِ لِلِاشْتِغَالِ بِأَسْبَابِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ الرُّجُوعُ وَالْمَبِيتُ وَإِلَّا لَزِمَهُمْ كَمَا مَرَّ فِي تَرْكِ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ لِلطَّوَافِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَمَّالِ -

«وَرَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى» . رَوَى الْأَوَّلَ الشَّيْخَانِ وَالثَّانِيَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلَهُمْ أَنْ يَدَعُوا رَمْيَ يَوْمٍ أَوْ يَقْضُوهُ فِي تَالِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ لَا رَمْيَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالرِّعَاءُ بِمِنًى لَزِمَهُمْ مَبِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ بِخِلَافِ أَهْلِ السِّقَايَةِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ بِاللَّيْلِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُسَمَّى يَوْمَ الْقُرِّ وَالثَّانِي يَوْمَ النَّفْرِ. (وَحَلَّلُوا) أَيْ: الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ (بِاثْنَيْنِ مِنْ حَلْقٍ) أَوْ تَقْصِيرٍ (ذِكْرَ) أَيْ: مَرَّ (وَرَمْيِ) يَوْمِ (نَحْرٍ وَطَوَافٍ) مَعَ سَعْيٍ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَعْيٌ (مَا حُظِرْ) أَيْ: حَلَّلُوا بِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَا مُنِعَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ اللُّبْسِ وَالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَسَتْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ وَالصَّيْدِ وَالطِّيبِ الْآتِي بَيَانُهَا. بَلْ يُسَنُّ التَّطَيُّبُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» وَاحْتَجُّوا لِلتَّحَلُّلِ بِمَا ذُكِرَ بِخَبَرِ «إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفُوهُ وَاَلَّذِي صَحَّ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ» فَالْمُخْتَارُ دَلِيلًا حُصُولُ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ (لَا الْوَطْءَ) فَلَا يَحِلُّ (إلَّا بِالثَّلَاثِ) حَيْثُ (تَجْرِي) أَيْ: تُفْعَلُ أَيْ: إلَّا بِفِعْلِهَا فَلَوْ فَاتَ الرَّمْيُ تَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَى بَدَلِهِ وَلَوْ صَوْمًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ الْإِجْمَاعَ قَالَ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُحْصَرِ إذَا عُدِمَ الْهَدْيُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ. قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُحْصَرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَضَرَّرَ بِالْمُقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالصَّبْرِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَدَلِ لَتَضَرَّرَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ يَحِلُّ بِاثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالتَّمَتُّعِ بِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِيهِمَا وَفِي الْمُحَرَّرِ فِي الْعَقْدِ لَكِنَّ الْمَحْكِيَّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ تَحْرِيمُهُمَا وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاسْتَدْرَكَ فِي الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمُحَرَّرِ فَصَحَّحَ التَّحْرِيمَ. وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ لِلْحَجِّ تَحَلُّلَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِطُولِ زَمَنِهِ وَكَثْرَةِ أَفْعَالِهِ كَالْحَيْضِ لَمَّا طَالَ زَمَنُهُ جُعِلَ لَهُ تَحَلُّلَانِ انْقِطَاعُ الدَّمِ وَالْغُسْلُ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ لَيْسَ لَهَا إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ لِقِصَرِ زَمَنِهَا كَالْجَنَابَةِ. (وَوَقْتُهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ لِمَنْ وَقَفَ يَدْخُلُ (مِنْ نِصْفِ لَيْلِ النَّحْرِ) أَمَّا الرَّمْيُ فَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ» وَقِيسَ عَلَى الرَّمْيِ الْآخَرَانِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ وَيَبْقَى وَقْتُ الرَّمْيِ إلَى آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ اخْتِيَارًا وَآخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَوَازًا كَمَا مَرَّ. وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا وَفِعْلُهَا يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهَا بِأَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يَطُوفَ طَوَافَ الرُّكْنِ وَيُسَنُّ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَذْبَحَهُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ (وَبِالْفَرَاغِ حِلُّهَا) أَيْ: الْمَحْظُورَاتِ الْمَفْهُومَةِ مِمَّا حُظِرَ بِرِعَايَةِ مَعْنَى مَا بَعْدَ رِعَايَةِ لَفْظِهَا أَيْ: وَحِلُّهَا (فِي الْمُعْتَمِرْ) بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ عُمْرَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ لِمَا مَرَّ وَيُسَنُّ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ الرَّمْيِ أَنْ يَنْزِلَ الْمُحَصَّبَ وَيُصَلِّيَ بِهِ الْعَصْرَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَيَبِيتَ بِهِ لَيْلَةَ الرَّابِعَ عَشَرَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَلَوْ تَرَكَ النُّزُولَ بِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نُسُكِهِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ. (وَبِالطَّوَافِ لِلْوَدَاعِ قَدْ أُمِرْ) أَيْ: وَأُمِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا رَمْيَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يُرَخَّصُ لِلرِّعَاءِ فِي تَرْكِ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْ فِي تَأْخِيرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَبِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي كَذَلِكَ حُكْمُ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ اهـ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ) لُزُومُ هَذَا بِمَعْنَى اسْتِقْرَارِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جَمِيعَ الْأَيَّامِ وَقْتُ جَوَازٍ. . (قَوْلُهُ: مِنْ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَنْ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَلَا عَادَ إلَيْهَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ رِعَايَةِ لَفْظِهَا) فِي قَوْلِهِ خَطَرٌ. . (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ عَرَفَةَ وَالتَّنْعِيمِ الْآتِي أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْوَدَاعُ لِلْخَارِجِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ - ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ اسْتِظْهَارِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَرَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ لِخَبَرِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى وَأَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا ثُمَّ يَتَدَارَكُونَهُ» اهـ وَإِذَا عَطَفْت هَذَا عَلَى مَا مَرَّ ظَهَرَ الْحَالُ جِدًّا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُمْ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُذْرٌ آخَرُ كَخَوْفٍ عَلَى مَالٍ مَثَلًا فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِمْ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَهْلِ السِّقَايَةِ إلَخْ) وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ صَرَّحَ بِهِ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْقُرِّ) لِقَرَارِهِمْ فِيهِ بِمِنًى. . (قَوْلُهُ: قُلْنَا الْفَرْقُ إلَخْ) وَأَيْضًا الْمُحْصَرُ لَهُ تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ فَلَوْ اسْتَمَرَّ تَحْرِيمُ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَجِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. . (قَوْلُهُ: الْمُحَصَّبَ) اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى وَهُوَ إلَى مِنًى أَقْرَبُ وَيُقَالُ لَهُ الْأَبْطَحُ وَالْبَطْحَاءُ وَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ وَحْدَهُ مَا بَيْنَ

وُجُوبًا بِطَوَافِ الْوَدَاعِ الْمُسَمَّى أَيْضًا بِطَوَافِ الصَّدَرِ (قَاصِدُ سَيْرِ) مَسَافَةِ (الْقَصْرِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا دُونَهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ (مِنْ مَكَّةَ) بَعْدَ فَرَاغِ النُّسُكِ إنْ كَانَ فِي نُسُكٍ حَاجًّا كَانَ أَوْ مُعْتَمِرًا مَكِّيًّا أَوْ آفَاقِيًّا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ» وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» أَيْ: الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَا وَدَاعَ عَلَى قَاصِدِ الْإِقَامَةِ وَلَا قَاصِدِ السَّيْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَعْمَالِ فَلَا وَدَاعَ عَلَى قَاصِدِ عَرَفَاتٍ نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ثُمَّ قَالَ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَفِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ لَا وَدَاعَ عَلَى الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الْخَارِجِ إلَى التَّنْعِيمِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَخَا عَائِشَةَ بِأَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِوَدَاعٍ» . وَأَلْحَقَ الْقَمُولِيُّ بِالتَّنْعِيمِ نَحْوَهُ وَهَذَا فِيمَنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ وَمَا مَرَّ عَنْهُ أَعْنِي صَاحِبَ الْمَجْمُوعِ فِي الْقَاصِدِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيمَنْ خَرَجَ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ مَحَلٍّ يُقِيمُ فِيهِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَلَوْ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لِلرُّكْنِ ثُمَّ الْوَدَاعِ ثُمَّ أَتَى مِنًى ثُمَّ أَرَادَ النَّفْرَ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ طَوَافٍ آخَرَ (لَا لِحَائِضٍ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ: وَأُمِرَ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ قَاصِدُ السَّيْرِ مِنْ مَكَّةَ لَا الْحَائِضُ لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ» إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ» وَلِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْمَسْجِدِ (وَعَادَ لَا إنْ وَصَلَا مِقْدَارَهُ لَهُ) أَيْ: وَعَادَ وُجُوبًا الْخَارِجُ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى بِلَا وَدَاعٍ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لِطَوَافِ الْوَدَاعِ إنْ لَمْ يَصِلْ مِقْدَارَ سَيْرِ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ بِخِلَافِ مَنْ وَصَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْمَشَقَّةِ. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الدَّمُ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالسَّيْرِ الطَّوِيلِ بِخِلَافِ مَنْ عَادَ مِنْ دُونِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ فَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الدَّمُ فَاسْتِقْرَارُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَيْرِ الْقَصْرِ كَمَا أَنَّ انْصِرَافَ طَوَافِ الْوَدَاعِ لِلْوَاجِبِ مَوْقُوفٌ عَلَى عَدَمِ الْمُكْثِ بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ فِي تَعْلِيلِ سُقُوطِهِ عَنْهُ بِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ نَظَرًا إذَا سَوَّيْنَا بَيْنَ السَّيْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ فِي وُجُوبِ الْوَدَاعِ قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ فِي اسْتِقْرَارِهِ إشْغَالَ الذِّمَّةِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهِ كَالْمُقِيمِ فِي دَفْعِ إشْغَالِهَا جَعْلُهُ كَذَلِكَ فِي دَفْعِ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ الْمُنَاسِبِ لِمُفَارَقَةِ مَكَّةَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَ بِمَنْزِلِهِ وَكَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الدَّمُ إلَّا إذَا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ (وَإِنْ تَطْهُرْ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مَكِّيًّا أَوْ كَانَ آفَاقِيًّا فَلَا يُسَنُّ لِلْمُفْرِدِينَ وَالْقَارِنِينَ الْآفَاقِيِّينَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَحَلَّلَا مِنْ مَنَاسِكِهِمَا وَلَيْسَتْ مَكَّةُ مَحَلَّ إقَامَتِهِمَا. (قَوْلُهُ: عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيضَاحِ وَأَمَرَ الْإِمَامُ فِيهَا أَيْ: فِي خُطْبَةِ السَّابِعِ الْمُتَمَتِّعِينَ أَنْ يَطُوفُوا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَهَذَا الطَّوَافُ مُسْتَحَبٌّ لَهُمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا بِاسْتِحْبَابِ هَذَا الطَّوَافِ وَكَانَ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْمُتَمَتِّعِينَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُفْرِدَ وَالْقَارِنَ مِمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ كَذَلِكَ إنَّمَا يَتَوَجَّهُونَ لِإِتْمَامِ نُسُكِهِمْ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ هَذَا الطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ إلَى أَنْ قَالَ السَّيِّدُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَعْدَ تَفْسِيرِهِ بِمَا سَبَقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النَّصِّ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا الْمُتَمَتِّعُ وَالْمَكِّيُّ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ اهـ. إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ السَّيِّدُ. (قَوْلُهُ السَّابِقُ إنَّمَا يَتَوَجَّهُونَ لِإِتْمَامِ نُسُكِهِمْ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّ تَوَجُّهَهُ لِابْتِدَاءِ نُسُكٍ آخَرَ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُوَدِّعَ لِمُشَابَهَتِهِ لِمَنْ قَضَى نُسُكَهُ وَأَرَادَ التَّوَجُّهَ لِبَلَدِهِ كَذَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ. (مَنْ عَادَ مِنْ دُونِهِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَنْزِلَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَلَى هَذَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي دَفْعِ وُجُوبِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِي دَفْعِ الْوُجُوبِ دَفْعُ الِاشْتِغَالِ الْمُوَافِقِ لِأَصْلِ الْبَرَاءَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَبَلَيْنِ إلَى الْمَقْبَرَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِطَوَافِ الْوَدَاعِ) وَيَجِبُ دَمٌ بِتَرْكِ بَعْضِهِ كَتَرْكِ كُلِّهِ وَلَيْسَ كَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ لِشَبَهِهِ بِالصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَ بَعْضَهُ تَرَكَ كُلَّهُ اهـ إرْشَادٌ (قَوْلُهُ: مَسَافَةَ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ) أَيْ: لَا الْحَرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرَاغِ النُّسُكِ) أَمَّا قَبْلَهُ فَطَوَافُهُ لِلْوَدَاعِ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِمِنًى أَوْ عَرَفَاتٍ سُنَّةٌ كَذَا وَلَوْ خَرَجَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا وَدَاعَ) أَيْ: وَاجِبٌ كَمَا يُفِيدُهُ لَفْظُ عَلَى. (قَوْلُهُ: يُقِيمُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ: إقَامَةً قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِهِ) إذْ لَا يُسَمَّى طَوَافَ وَدَاعٍ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَصِلْ مُقَدَّرَ سَيْرِ الْقَصْرِ) أَيْ: وَلَمْ يَبْلُغْ نَحْوَ وَطَنِهِ مِنْ مَوْضِعٍ قَصَدَ الْإِقَامَةَ فِيهِ نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ إذَا كَانَ نَحْوُ الْوَطَنِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَبِرْمَاوِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَزَمَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِغَيْرِهَا كَانَ كَالْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا بِجَامِعِ انْقِطَاعِ نِسْبَةِ كُلٍّ عَنْ مَكَّةَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ بَيْنَ السَّيْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْقَصِيرَ الَّذِي جُعِلَ كَالطَّوِيلِ إنَّمَا هُوَ السَّفَرُ إلَى وَطَنِهِ أَوْ نَحْوُهُ بِقَصْدِ الْإِقَامَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَمَّ سَفَرُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَحَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الدَّمُ إلَخْ مَمْنُوعٌ تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت مِثْلَ مَا ذَكَرْته عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ

الْحَائِضُ بَعْدَ خُرُوجِهَا (فَلَا) يَجِبُ عَلَيْهَا الْعَوْدُ لِلْوَدَاعِ وَإِنْ لَمْ تَصِلْ سَيْرَ الْقَصْرِ لِلْإِذْنِ لَهَا فِي الِانْصِرَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَهُرَتْ قَبْلَ خُرُوجِهَا بِأَنْ لَمْ تُفَارِقْ بُنْيَانَ مَكَّةَ وَكَالْحَائِضِ فِيمَا ذُكِرَ النُّفَسَاءُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَالْمُكْثُ) وَلَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ الْمَتْبُوعِ بِرَكْعَتَيْهِ وَبِمَا سَيَأْتِي فِي الْفَرْعِ الثَّالِثِ (لَا لِشُغْلِ سَيْرٍ) كَشِرَاءِ مَتَاعٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَزِيَارَةِ صَدِيقٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ (أَبْطَلَا) أَيْ: طَوَافَهُ وَلَزِمَهُ إعَادَتُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَلِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ وَدَاعًا بِخِلَافِ مُكْثِهِ لِشُغْلِ السَّيْرِ كَشِرَاءِ زَادٍ وَشَدِّ رَحْلٍ فَلَا يُبْطِلُهُ؛ لِأَنَّ الشُّغْلَ بِأَسْبَابِ السَّيْرِ شُغْلٌ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَكَذَا لَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّاهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ إذَا لَمْ يَعْرُجْ لَهَا لَا تَقْطَعُ الْوَلَاءَ بَلْ يُغْتَفَرُ صَرْفُ قَدْرِهَا فِي سَائِرِ الْأَغْرَاضِ وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَيَجْرِي ذَلِكَ هُنَا بِالْأَوْلَى وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ. اهـ. (فُرُوعٌ) أَحَدُهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ لِلْمُتَحَيِّرَةِ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا دَمَ عَلَيْهَا لِلْأَصْلِ، ثَانِيهَا قَالَ الشَّيْخَانِ هَلْ طَوَافُ الْوَدَاعِ مِنْ الْمَنَاسِكِ أَوْ لَا بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ نَعَمْ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُقِيمِ بِمَكَّةَ إذَا خَرَجَ مِنْهَا طَوَافُ وَدَاعٍ لِخُرُوجِهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا لَا بَلْ يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ أَرَادَ مُفَارَقَةَ مَكَّةَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَكِّيًّا كَانَ أَوْ آفَاقِيًّا وَهَذَا أَصَحُّ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ وَتَشْبِيهًا لِاقْتِضَاءِ خُرُوجِهِ الْوَدَاعَ بِاقْتِضَاءِ دُخُولِهِ وَلِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ قَاصِدَ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمَا لَأُمِرَ بِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا خَبَرُ مُسْلِمٍ «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» سَمَّاهُ قَبْلَ الْوَدَاعِ قَاضِيًا لِلْمَنَاسِكِ وَحَقِيقَتُهُ جَمِيعُهَا لَكِنَّهُ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَعْمَالِ الْحَجِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ الَّذِي تَظَافَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ. وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا إلَّا الْمُتَوَلِّيَ فَجَعَلَهُ تَحِيَّةً لِلْبُقْعَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا رُكْنًا كَمَا قَالَ غَيْرُهُ: إنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَشِرَاءِ مَتَاعٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ. (قَوْلُهُ: قَدْرِهَا فِي سَائِرِ إلَخْ) الْمَذْكُورُ فِي الِاعْتِكَافِ ضَابِطًا هُوَ قَدْرُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِرّ. . (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ هُوَ مِنْ الْمَنَاسِكِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ مَكَّةَ وَدَاعٌ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا وَقَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ) أَيْ: هُوَ مِنْ الْمَنَاسِكِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقِيمِ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ م ر اهـ. وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ فِي حَقِّ مَنْ سَفَرُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ كَالْمُرَحِّلَتَيْنِ فِيمَا تَقَرَّرَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ سَوَاءٌ أَيِسَ أَمْ لَا خِلَافًا لِشَيْخِنَا اهـ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ خُرُوجِهَا) أَيْ: وَلَوْ فِي الْحَرَمِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: النُّفَسَاءُ) وَمِثْلُهُمَا مَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاحَةٌ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ مَعَهَا لِأَنَّ مَنْعَ هَؤُلَاءِ مِنْ الْمَسْجِدِ عَزِيمَةٌ بِخِلَافِ مَنْ خَافَ مِنْ نَحْوِ ظَالِمٍ وَغَرِيمٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ فَوْتِ رُفْقَةٍ خِلَافًا لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ كَشِرَاءِ زَادٍ وَإِنْ عَرَجَ لِأَجْلِهِ عَنْ طَرِيقٍ وَاحْتَاجَ إلَى مُكْثٍ طَوِيلٍ. (قَوْلُهُ: وَشَدِّ رَحْلٍ) وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ نَعَمْ إنْ فَحُشَ طُولُهُ كَنِصْفِ يَوْمٍ وَسَهُلَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بَعْدَ شَدِّهِ وَجَبَ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا حَاجَةَ بِهِ حِينَئِذٍ إلَى تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهِ مَعَ سُهُولَةِ تَأْخِيرِهِ عَنْهُ وَفُحْشِ طُولِ زَمَنِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَيَجْرِي ذَلِكَ هُنَا) قَالَ حَجَرٌ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ قَدْرُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ فِي سَائِرِ الْأَغْرَاضِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْرُجَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا دَمَ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا كَالْمَجْمُوعِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ إذَا نَفَرَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنْ كَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَلَا طَوَافَ عَلَيْهَا أَوْ طُهْرِهَا لَزِمَهَا وَلَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ دَمًا فَانْصَرَفَتْ بِلَا وَدَاعٍ ثُمَّ جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ نُظِرَ إلَى مَرَدِّهَا السَّابِقِ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ بَانَ أَنَّهَا تَرَكَتْهَا فِي طُهْرِهَا فَالدَّمُ أَوْ فِي حَيْضِهَا فَلَا دَمَ اهـ فَالْمُرَادُ بِالْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي لَا دَمَ عَلَيْهَا مَنْ رَأَتْ قَوِيًّا وَضَعِيفًا وَفَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ لِاحْتِمَالِ كُلِّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ) أَيْ: مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُقِيمِ إلَخْ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ مَكَّةَ وَدَاعٌ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِالْمُقِيمِ الْحَاجَّ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ وَدَاعٍ لِلْخُرُوجِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ فَمِثْلُهُ فِيهِ غَيْرُ الْمُقِيمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقِيمِ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ حَاجٍّ أَوْ حَاجًّا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَاجُّ غَيْرُ الْمُقِيمِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ قَاصِدَ الْإِقَامَةِ إلَخْ) فَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ وَنَقْضَ عَزِيمَةِ الْإِقَامَةِ قَالَ الْإِمَامُ فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ أَنَّهُ مِنْ الْمَنَاسِكِ أَمَّا مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيَقُولُ وَدَاعٌ لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُ فِيهِ الْخِلَافُ اهـ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) رُجِّحَ الثَّانِي بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي مَبْحَثِهِ أَحَقَّ بِإِمْعَانِ النَّظَرِ فِيهِ أَكْثَرَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا شَرْطٍ. قَالَ: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الشَّيْخَيْنِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْهَا لَأُمِرَ بِهِ قَاصِدُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِلْمُفَارَقَةِ وَلَمْ تَحْصُلْ كَمَا أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَا يُشْرَعُ لِلْمُحْرِمِ مِنْ مَكَّةَ وَيَلْزَمُهُمَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ النَّوَوِيِّ بِالْخَبَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النُّسُكُ الَّذِي يُمْكِنُ الْإِقَامَةُ مَعَهُ أَوْ الَّذِي لَيْسَ بِتَابِعٍ عَلَى أَنَّ الْمُهَاجِرَ إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا لَا غَيْرُ لِلْخَبَرِ فَلَا يَلْزَمُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ فَإِنْ قُلْت: الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مِنْهَا مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ يَقْتَضِي مَنْعَ الْعُمْرَةِ قَبْلَهُ كَمَا يَمْنَعُهَا بَقَاءُ الرَّمْيِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ قَبْلَهُ. قُلْنَا: يَنْدَفِعُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَدَاعُ آخِرَ مَا يَفْعَلُهُ قَاصِدُ الْخُرُوجِ تَعَذَّرَ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا فَاحْتُمِلَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّمْيِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَلَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ فِي كَلَامِهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهُ نُسُكٌ حَيْثُ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَوَافِ الْقُدُومِ حَيْثُ لَا يَجِبُ أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ وَهُوَ يَسْقُطُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ نُسُكٌ لَا يَسْقُطُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَاجِبٍ اهـ. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ أَوَّلًا وَفِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ فِعْلُهُ أَوَّلًا وَفِي أَنَّهُ يُحَطُّ شَيْءٌ مِنْ أُجْرَةِ الْأَجِيرِ عِنْدَ تَرْكِهِ لَهُ أَوَّلًا ثَالِثُهَا اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَرَكْعَتَيْهِ أَنْ يَقِفَ بِحِذَاءِ الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَيَقُولَ: اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُك وَالْعَبْدُ عَبْدُك وَابْنُ أَمَتِك حَمَلْتنِي عَلَى مَا سَخَّرْت لِي مِنْ خَلْقِك حَتَّى سَيَّرْتنِي فِي بِلَادِك وَبَلَّغْتنِي بِنِعْمَتِك حَتَّى أَعَنْتنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكِك فَإِنْ كُنْت رَضِيت عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًى وَإِلَّا فَمِنْ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِك دَارِي هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إنْ أَذِنْت لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِك وَلَا بِبَيْتِك وَلَا رَاغِبٍ عَنْك وَلَا عَنْ بَيْتِك اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي الْعَمَلَ بِطَاعَتِك مَا أَبْقَيْتنِي قَالُوا وَمَا زَادَ فَحَسَنٌ. وَقَدْ زِيدَ فِيهِ وَاجْمَعْ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إنَّكَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا مُتَزَوِّدًا ثُمَّ عَادَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ وَمَضَى قَالَ وَإِذَا فَارَقَ الْبَيْتَ مُوَدِّعًا فَقِيلَ: يَخْرُجُ وَبَصَرُهُ إلَيْهِ وَقِيلَ: يَلْتَفِتُ إلَيْهِ فِي انْصِرَافِهِ كَالْمُتَحَزِّنِ عَلَى فِرَاقِهِ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَمْشِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ فِعْلُهُ وَيُحَطُّ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهَا م ر وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ مِنْ التَّوَابِعِ أَنَّهُ يُطْلَبُ فِي غَيْرِ النُّسُكِ أَيْضًا وَلَهُ نَظَائِرُ كَالسِّوَاكِ مِنْ تَوَابِعِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَهُوَ أَيْضًا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ زَعْمَ الْحَصْرِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِلْمُفَارَقَةِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ بَلْ الدَّلِيلُ صَرِيحٌ فِيمَا قَالَاهُ وَهُوَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ» السَّابِقُ وَذِكْرُ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهَا الْقَوْلُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هَذَا الْإِلْزَامُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ غَيْرُ النُّسُكِ مِمَّا لَهُ أَدْنَى تَعَلُّقٍ بِهِ قَدْ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا فَرَكِبَ أَوْ عَكْسَهُ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَالنُّسُكُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وَيَتَنَاوَلُ الْإِقَامَةَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَبَعْدَهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُنْفَرِدًا بِمَا أَبْدَاهُ فِيهَا شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ) فِيهِ أَنَّا لَا نَدَّعِي اللُّزُومَ بَلْ الْمُرَادُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: فَلَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ فِي كَلَامِهِ) عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَعُمُومُ كَلَامِهِ فِي التَّهْذِيبِ يَقْتَضِيهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي ضِمْنِ نُسُكٍ لَا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا وَإِلَّا افْتَقَرَ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَالظَّاهِرُ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونَ مِنْ طَوَافِ النَّفْلِ فَتَجِبُ نِيَّتُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ نَظَرًا لِشُمُولِ نِيَّةِ الْحَجِّ لَهُ إذْ هُوَ مِنْ سُنَّتِهِ لِمَنْ سُنَّ فِي حَقِّهِ كَمَا أَنَّ سَائِرَ السُّنَنِ سُنَّةٌ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْقَدِحُ فَتَأَمَّلْ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَقِفَ إلَخْ) أَيْ: وَيَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ تَعَلُّقَ الْمُذْنِبِ بِذَيْلٍ مَنْ أَذْنَبَ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَصْفَحَ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَمُنَّ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ مَعَ فَتْحِهَا وَهُوَ الْأَجْوَدُ أَوْ كَسْرِهَا وَيَجُوزُ فِي النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى الْأَوَّلِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ أَذِنْت لِي) أَيْ: بِقَضَاءِ حَاجَتِي وَالْمَغْفِرَةِ لِي أَوْ أَنَّ أَنْ بِمَعْنَى إذْ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالْعِصْمَةَ إلَخْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ طَلَبِهَا وَعَلَيْهِ إنْ أَرَادَ الْحِفْظَ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ عِصْمَةَ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي هِيَ اسْتِحَالَةُ وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمَا زَادَ فَحَسَنٌ) وَلَا يُؤَثِّرُ الِاشْتِغَالُ بِتِلْكَ الْأَدْعِيَةِ وَإِنْ طَالَتْ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ:

[فصل في بيان محظورات الإحرام]

تِلْقَاءَ وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَيَقُولُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. وَيُسَنُّ لِمَنْ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَا يَطْلُبُهُ فَإِذَا قَصَدَهُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَشْرَبُهُ لِكَذَا اللَّهُمَّ فَافْعَلْ وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ مَا لَمْ يُسْكِرْ وَأَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ حَافِيًا مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يَتَأَذَّ بِزِحَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَيَدْعُوَ فِي جَوَانِبِهِ وَأَنْ يَزُورَ الْمَوَاضِعَ الْمَشْهُورَةَ بِالْفَضْلِ بِمَكَّةَ وَأَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَأَنْ يَزُورَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ حَجِّهِ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ) أَيْ: الْمُحَرَّمَاتِ بِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافِ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» زَادَ الْبُخَارِيُّ «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الْخَبَرِ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَأُجِيبُ بِمَا لَا يَلْبَسُ؛ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ بِخِلَافِ مَا يَلْبَسُ إذْ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي السُّؤَالُ عَمَّا لَا يَلْبَسُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْجَوَابِ مَا يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ السُّؤَالَ صَرِيحًا وَمَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ اللُّبْسُ التَّطْيِيبُ وَدَهْنُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَإِبَانَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَالتَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ) وَلَوْ مُطْلَقًا (قُفَّازَانِ) أَوْ أَحَدُهُمَا (لُبْسًا عَلَى الْإِنَاثِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ. (وَ) عَلَى (الذُّكْرَانِ) الْخُفَّيْنِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْقُفَّازُ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ أَزْرَارٌ يُزَرُّ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنْ الْبَرْدِ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا وَخَرَجَ بِهِ الْكُمُّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ يَدَيْهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَكَذَا سَتْرُهُمَا بِخِرْقَةٍ وَإِنْ شُدَّتْ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ حُرْمَةِ الْقُفَّازِ عَلَيْهَا كَوْنُهُ مَلْبُوسَ عُضْوٍ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَخُفِّ الرَّجُلِ وَخَرِيطَةِ لِحْيَتِهِ (وَامْرَأَةٍ) أَيْ: وَيَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَوْ أَمَةً (سُتْرَةُ بَعْضِ وَجْهِهَا بِلَاصِقٍ) بِهِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ» نَعَمْ تَسْتُرُ مِنْهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَتْرِهِ سَتْرُ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّ شِعَارَ الْإِحْرَامِ يَحْصُلُ بِكَشْفِ مَا عَدَاهُ وَلِأَنَّ رَأْسَهَا عَوْرَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ) . (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مَحْصُورٌ. (قَوْلُهُ: صَرِيحًا بَلْ طَابَقَهُ ضِمْنًا) يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يُطَابِقْهُ مُطْلَقًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] . (قَوْلُهُ: بِلَاصِقٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الرَّجُلِ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْتُرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَسَتَرَ مِنْ الْوَجْهِ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الرَّأْسِ وَاجِبٌ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً وَلَا يُمْكِنُ سَتْرُهُ إلَّا بِذَلِكَ اهـ. وَظَاهِرُهَا وُجُوبُ سَتْرِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَعَلَيْهِ فَيَخْتَصُّ الْوُجُوبُ بِالْحُرَّةِ فَلَا يَجِبُ فِي الْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ رَأْسَهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ وَهَذَا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْآتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQزَمْزَمَ) عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ وَقِيلَ مِنْ زَمْزَمَ إذَا كَثُرَ لِكَثْرَةِ مَائِهَا أَوْ ضُمَّ لِضَمِّ هَاجَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِمَائِهَا حِينَ انْفَجَرَتْ أَوْ تَكَلَّمَ لِزَمْزَمَةِ جِبْرِيلِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَلَامِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَنْظُرَ فِي بِئْرِهَا وَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنَّ النَّظَرَ فِيهَا عِبَادَةٌ تَحُطُّ الْأَوْزَارَ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا لِلتَّبَرُّكِ وَالِاسْتِشْفَاءِ. (قَوْلُهُ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) الْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَزُورَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَفِي الْمَجْمُوعِ يَحْرُمُ الطَّوَافُ بِقَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ إلْصَاقُ بَطْنِهِ أَوْ ظَهْرِهِ بِجِدَارِهِ وَمَسُّهُ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلُهُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمُخَالَفَةِ كَثِيرِينَ مِنْ الْعَوَامّ اهـ مِنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ. (فَرْعٌ) يُسَنُّ زِيَارَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقَبْرِ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِحَدِيثٍ سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ مِنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ] (فَصْلٌ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ) . (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ) فَالْجَوَابُ بِهِ هُوَ الْمُفِيدُ. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ بِالْإِحْرَامِ) وَلَوْ فَاسِدًا وَلَا يُقَالُ أَلْفَاظُ الْعِبَادَاتِ إذَا أُطْلِقَتْ إنَّمَا تَنْصَرِفُ لِلصَّحِيحِ لِأَنَّ إلْحَاقَهُمْ هُنَا الْفَاسِدَ بِالصَّحِيحِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَخْرَجَ النُّسُكَ عَنْ الْقَاعِدَةِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ) أَيْ: الْكَفَّيْنِ أَمَّا مَا يُعْمَلُ لِلسَّاعِدَيْنِ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَيَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الذَّكَرِ مَلْبُوسُ عُضْوٍ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَأَشْبَهَ خُفَّ الرَّجُلِ وَخَرِيطَةَ لِحْيَتِهِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِعَوْرَةٍ) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ عَلَى قَوْلٍ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْتُرُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حِينَئِذٍ لَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الصُّغْرَى مَطْلُوبٌ حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِخِلَافِ الْكُبْرَى فَإِنَّ سَتْرَهَا فِيهَا وَاجِبٌ إلَّا لِحَاجَةٍ. اهـ. م ر سم. وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ حِينَئِذٍ قَدَّمَ

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَسْتُرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي إحْرَامِ الْمَرْأَةِ وَلُبْسِهَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَحَكَى وَجْهًا أَنَّ الْأَمَةَ كَالرَّجُلِ وَوَجْهَيْنِ فِي الْمُبَعَّضَةِ هَلْ هِيَ كَالْأَمَةِ أَوْ كَالْحُرَّةِ وَخَرَجَ بِلَاصِقٍ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَطْفًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (لَا خَيْمَةٍ وَشِبْهِهَا) مِمَّا يَسْتُرُ الْوَجْهَ وَهُوَ مُتَجَافٍ عَنْهُ بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَيَجُوزُ لَهَا سَتْرُهُ بِذَلِكَ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ كَمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ بِمِظَلَّةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ وَقَعَتْ الْخَشَبَةُ وَأَصَابَ الثَّوْبُ وَجْهَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا وَرَفَعَتْهُ فِي الْحَالِ فَلَا فِدْيَةَ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَخَرَجَ بِوَجْهِهَا غَيْرُهُ كَرَأْسِهَا وَكَفَّيْهَا فَهُوَ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنْ الثِّيَابِ ثُمَّ قَالَ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا وَجْهُ الرَّجُلِ فَلَا يَجِبُ كَشْفُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي أَيْضًا لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانُوا يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ سَتْرِهِ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فِي قَوْلِهِ «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ لِصِيَانَةِ رَأْسِهِ» لَا لِقَصْدِ كَشْفِ وَجْهِهِ وَلَوْ سَتَرَ الْمُشْكِلُ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْفِدْيَةُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا؛ لِأَنَّا نُوجِبُ شَيْئًا بِالشَّكِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ بِالْمَخِيطِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَيُمْكِنُ سَتْرُهُ بِغَيْرِ الْمَخِيطِ هَكَذَا ذَكَرَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَا خِلَافَ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالسَّتْرِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ كَمَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ. (وَرَجُلٍ) أَيْ: وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ (أَنْ يَسْتُرَ الرَّأْسَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا تَسْتُرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ السَّتْرُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ) قَضِيَّتُهُ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ هُنَا عَوْرَةُ الصَّلَاةِ لَا عَوْرَةُ النَّظَرِ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَا يُنَافِي هَذَا الْمَأْخُوذَ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِهِ بِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَشَذَّ الْقَاضِي إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَتْ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَصَابَهَا بِاخْتِيَارِهَا وَمَا إذَا لَمْ تَرْفَعْهُ حَالًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ كَشْفُهُ) نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يُكْشَفَ مِنْهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَشْفُ جَمِيعِ الرَّأْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَتَرَ الْمُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ الْوَجْهِ مَعَ الرَّأْسِ أَوْ بِدُونِهِ وَلَا كَشْفُهُمَا فَلَوْ سَتَرَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِسَتْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ سَتْرُهُ لَا إنْ سَتَرَ الْوَجْهَ أَوْ كَشَفَهُمَا وَإِنْ أَثِمَ فِيهِمَا اهـ وَحَاصِلُهُ مُعَامَلَتُهُ مُعَامَلَةَ الْأُنْثَى فِي وُجُوبِ سَتْرِ رَأْسِهِ وَكَشْفِهِ وَجْهَهُ يَنْبَغِي أَنَّ الْإِثْمَ بِكَشْفِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْعَوْرَةُ حَتَّى لَوْ خَلَا عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا إثْمَ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ سَتْرُ وَجْهِهِ مَعَ كَشْفِ رَأْسِهِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ بَسْطٍ كَبِيرٍ قَالَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْخُنْثَى لَيْسَ لَهُ سَتْرُ وَجْهِهِ مَعَ كَشْفِ رَأْسِهِ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ الْخُنْثَى بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْأَجَانِبِ جَازَ لَهُ كَشْفُ رَأْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا لَا نُوجِبُ بِالشَّكِّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا هُوَ الْفِدْيَةُ دُونَ الْإِثْمِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ سَتْرِ وَجْهِهِ مَعَ كَشْفِ رَأْسِهِ وَقَدْ يُقَالُ كَمَا لَا نُوجِبُ بِالشَّكِّ لَا تَحْرُمُ بِالشَّكِّ وَيُجَابُ بِالِاحْتِيَاطِ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. . (قَوْلُهُ: أَنْ يَسْتُرَ الرَّأْسَ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ سَتْرُ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُجَاوِزِ لِحَدِّ الرَّأْسِ أَيْ: الْقَدْرِ الْمُجَاوِزِ مِنْهُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْدُوبَ عَلَى الْوَاجِبِ وَهُوَ كَشْفُ الْوَجْهِ نَعَمْ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى سَتْرِ هَذَا الْجُزْءِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِيهَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا تَدَبَّرْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِي سَتْرِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَإِنْ نُدِبَ كَمَا فِي الْخَلْوَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ فِي هَذَا الْقَدْرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ نَفْيِ مَا نَقَلَهُ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَخْ وَفِي مُقَابَلَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَفَّيْهَا) أَيْ: فِيمَا عَدَا الْقُفَّازَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَتَرَ الْمُشْكِلُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّهُ سَتَرَ يَقِينًا مَا لَيْسَ لَهُ سَتْرُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ مَسَّ أَحَدَ فَرْجَيْهِ وَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ الْآخَرَ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَقَدْ تَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَا قَضَاءَ بِأَنَّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ ثَمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ فِي النِّيَّةِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ مَعَ الْإِبْهَامِ وَهُنَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَا يُخْرِجُ عَنْهُ الْكَفَّارَةَ فَلَا تَعَذُّرَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُرَتَّبًا) أَيْ: فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي إحْرَامَيْنِ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ اهـ وَخَالَفَ ع ش فِيهِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّلَمِيُّ عَقِبَ ذَلِكَ قُلْت أَمَّا سَتْرُ رَأْسِهِ فَوَاجِبٌ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَوَاضِحٌ أَوْ رَجُلًا فَجَائِزٌ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ وَالسَّتْرُ مَعَ التَّرَدُّدِ وَاجِبٌ وَلِهَذَا أُمِرَتْ سَوْدَةُ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وَأَمَرَ الْخُنْثَى بِالِاحْتِجَابِ وَتَجْوِيزُ الْقَاضِي لُبْسَ الْمَخِيطِ فِيهِ نَظَرٌ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا حَرُمَ عَلَيْهِ أَوْ أُنْثَى جَازَ فَقَدْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرُ أَوْلَى وَمَقْصُودُ السَّتْرِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْمَخِيطِ فَلَا مَعْنَى لِتَجْوِيزِ الْمَخِيطِ مَعَ جَوَازِ الْحَظْرِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا سَتْرَ الرَّأْسِ وَإِنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ لِأَنَّ سَتْرَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ وَاجِبٌ أَصْلِيٌّ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَحْرِيمُ سَتْرِ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ عَارِضٌ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي حَقِّ الْخُنْثَى الْأُنُوثَةُ اهـ. وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْقَاضِي وُجُوبُ سَتْرِ رَأْسِهِ وَسَتْرِ بَدَنِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ مَخِيطٍ بِقَرِينَةِ تَنْظِيرِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُنَافِي كَلَامَ السُّلَمِيُّ إلَّا فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ فَالْقَاضِي يُجَوِّزُهُ وَهُوَ

أَوْ بَعْضَهُ حَتَّى الْبَيَاضَ الَّذِي وَرَاءَ أُذُنِهِ (بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا) عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يَحُطْ بِالرَّأْسِ (كَطِينٍ) وَحِنَّاءٍ ثَخِينَيْنِ وَعِصَابَةٍ وَخِرْقَةٍ لِخَبَرِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ (لَا) سَتْرُهُ (بِمَا) كَأَنْ غَطَسَ فِيهِ (أَوْ خَيْطٍ) شَدَّ بِهِ رَأْسَهُ (أَوْ حِمْلٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ كَزِنْبِيلٍ وَهُوَ الْقُفَّةُ بِأَنْ وَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا. وَكَذَا سَتْرٌ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ حُرْمَةِ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّتْرَ بِهِ أَمْ لَا لَكِنْ جَزَمَ الْفُورَانِيُّ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِحِمْلِ الزِّنْبِيلِ السَّتْرَ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَلَا أَثَرَ لِاسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمِلٍ أَوْ هَوْدَجٍ وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ وَلَا لِتَوَسُّدِ وِسَادَةٍ أَوْ عِمَامَةٍ فَإِنَّهُ حَاسِرُ الرَّأْسِ عُرْفًا قَالَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَلَا لِلطِّلَا بِعَسَلٍ أَوْ لَبَنٍ وَيَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى غَيْرِ الثَّخِينَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَفْضَلُ بُرُوزُ الرَّجُلِ لِلشَّمْسِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَالسَّتْرُ لِلْمَرْأَةِ. اهـ. وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى. (وَ) يَحْرُمُ (سُتْرَةُ الْبَدَنْ) أَوْ عُضْوًا مِنْهُ (بِمَا يُحِيطُ) بِهِ وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا فِي الزُّجَاجِ الشَّفَّافِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ سَوَاءٌ كَانَتْ إحَاطَتُهُ (بِشُرُوجٍ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ جَمْعُ شَرَجٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْعَرَاءُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَفِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الْأَزْرَارُ (أَوْ طُعِنْ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ طَعْنَةٍ أَيْ: أَوْ بِخِيَاطَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي كَقَمِيصٍ وَخُفٍّ وَقَبَاءَ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ (أَوْ نَسْجِهِ) كَدِرْعٍ (أَوْ لَصْقِهِ) بِأَنْ لَصِقَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (مِنْ جِلْدِ وَغَيْرِهِ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ (أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ) بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُ جُبَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّرَجِ وَاللَّصْقِ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ مَثَّلَ لِمَا يُحِيطُ بِقَوْلِهِ (كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ) أَيْ: سَاعِدِهِ (أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ) عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَشُقَّهُ قِطْعَتَيْنِ وَيَلُفَّهُمَا عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ وَيَشُدَّهُمَا لِشَبَهِ الْأَوَّلَيْنِ بِالْقُفَّازِ وَالثَّالِثِ بِالسَّرَاوِيلِ وَمَسْأَلَةُ لَفِّ الْيَدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَفُّ يَدِهَا بِخِرْقَةٍ وَإِنْ شُدَّتْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ لُبْسِهِ فِي حَقِّهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي حَقِّهَا (لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطٍ لَزَّهْ) أَيْ: شَدَّهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ عَقْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَهُ لَكِنْ جَزَمَ الْفُورَانِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَ بِحِمْلِ الزِّنْبِيلِ السَّتْرَ إلَخْ) بَقِيَ مَا إذَا قَصَدَهُ بِوَضْعِ الْيَدِ أَوْ تَوَسَّدَ الْعِمَامَةَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ) بَلْ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ حَجَرٌ وَمِّ ر. . (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ سَتْرُهُ إلَخْ) أَمَّا غَيْرُ الرَّأْسِ مِنْ الرَّجُلِ فَيَجُوزُ سَتْرُهُ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُبْقِيَ شَيْئًا لِيَسْتَوْعِبَ الرَّأْسَ بِالْكَشْفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِشُرُوجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا إنْ عَقَدَهُ أَيْ: الْإِزَارَ بِشَرَجٍ فِي عُرًى انْتَهَتْ وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي بِمَا إذَا تَقَارَبَتْ الشَّرَجُ بِحَيْثُ أَشْبَهَتْ الْخِيَاطَةَ وَإِلَّا فَلَا فِدْيَةَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّرَجَ الْمُتَبَاعِدَ يُشْبِهُ الْعُقَدَ وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِزَارِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَلَبَدٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّبَدَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مَعْقُودٌ وَنَوْعٌ مَلْزُوقٌ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: شَدَّهُ إلَخْ) وَلَوْ مَعَ عَقْدِهِ فَإِنْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحَرِّمُهُ. ثُمَّ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ وَكَلَامُهُمَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِوُجُوبِ السَّتْرِ عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا مُنَافَاةَ إلَّا فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ فَالْجُمْهُورُ وَالْقَاضِي يُجَوِّزُونَهُ وَالسُّلَمِيُّ يُحَرِّمُهُ فَتَنْظِيرُهُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي لَا يَخُصُّهُ بَلْ يَأْتِي عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا اهـ وَقَدْ نَقَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ ابْنِ الْمُسْلِمِ فِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ رَأْسَهُ وَيَكْشِفَ وَجْهَهُ وَيَسْتُرَ بَدَنَهُ إلَّا بِالْمَخِيطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا ثُمَّ قَالَ وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَلَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ اهـ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا كَشْفُ وَجْهِهِ وَإِنْ اُسْتُحِبَّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ تَرْكُ لُبْسِ الْمَخِيطِ فَلَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إنْ سَتَرَ مَعَهُ الرَّأْسَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَجَانِبِ يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَسَتْرُ بَدَنِهِ وَلَوْ بِمَخِيطٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَجْنَبِيٌّ جَازَ لَهُ كَشْفُهُ فِي الْخَلْوَةِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَسَتَرَ الْوَجْهَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ سَتَرَ الْوَجْهَ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهِ بِمَخِيطٍ وَلَا غَيْرِهِ مَعَ رَأْسِهِ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَالْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ وَلَبِسَ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِتَحَقُّقِ مُوجِبِهَا اهـ وَخَالَفَهُ ع ش فِي التَّقْيِيدِ بِالْإِحْرَامِ الْوَاحِدِ فَتَدَبَّرْ وَمِثْلُ مَا فِي التُّحْفَةِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: حَتَّى الْبَيَاضِ الَّذِي وَرَاءَ أُذُنِهِ) أَيْ: مَا حَاذَى أَعَالِيَهَا وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْهُ الْبَيَاضُ فَوْقَ الْأُذُنِ لَا مَا حَوْلَهَا. (قَوْلُهُ: بِمَاءٍ) وَلَوْ كَدِرًا أَوْ إنْ كَانَ سَاتِرًا فِي الصَّلَاةِ نَعَمْ إنْ صَارَ يُسَمَّى طِينًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَسَمِّ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: بِيَدِهِ) أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَلَوْ قَصَدَ السَّتْرَ بِهِ. اهـ. م ر وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ وَالتُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا قَصَدَ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَسْتَرْخِ عَلَى رَأْسِهِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْ بِهِ الْفِدْيَةُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مَحْمُولٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ السَّتْرَ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَمِّ ر. قَوْلُهُ:. (وَإِنْ بَدَتْ الْبَشَرَةُ مِنْ وَرَائِهِ) كَثَوْبٍ رَقِيقٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى سَاتِرًا فِي الصَّلَاةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْنَ السَّاتِرِ هُنَا وَالسَّاتِرِ فِي الصَّلَاةِ عُمُومًا مُطْلَقًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: عَلَى سَاعِدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ) أَيْ: أَوْ لَفَّ بَعْضَهُ عَلَى سَاعِدٍ وَسَاقٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ إلَخْ) أَيْ: فَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ إلْحَاقِ

الْإِزَارِ (أَوْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: الْإِزَارِ (تِكَّةٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ (فِي حُجَزَهْ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ: حُجْزَةِ الْإِزَارِ أَيْ: مَعْقِدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ السَّتْرُ بِهِ لِحَاجَةِ ثُبُوتِهِ فِي الْأُولَى وَإِحْكَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ. وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ طَرَفَ إزَارِهِ بِطَرَفِ رِدَائِهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يَعْقِدَ رِدَاءَهُ وَأَنْ يَخُلّهُ بِمِسَلَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَأَنْ يَرْبِطَ طَرَفَيْهِ بِخَيْطٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ غَرْزُهُ فِي إزَارِهِ وَالتَّوَشُّحُ بِهِ (وَلَا ارْتِدَاءٍ) أَيْ: وَلَا كَالِارْتِدَاءِ (بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَا) كَمَا لَا يَحْرُمُ الِالْتِحَافُ بِهِمَا وَلَا الِاتِّزَارِ بِإِزَارٍ مُرَقَّعٍ وَلَا إدْخَالِ رِجْلَيْهِ سَاقَيْ الْخُفِّ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي كُلِّ مَلْبُوسٍ بِمَا يُعْتَادُ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّرَفُّهُ بِخِلَافِ الْحِنْثِ بِهِ لِوُجُودِ اسْمِ اللُّبْسِ (وَلَا) كَشَدِّ وَسَطِهِ (بِهِمْيَانٍ) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ: كِيسِ الدَّرَاهِمِ وَلَا بِالْمِنْطَقَةِ (وَسَيْفٍ) أَيْ: وَلَا كَتَقْلِيدِهِ بِسَيْفٍ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَدِمَتْ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ (صَحِبَا) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ صِفَةٌ لِهِمْيَانَ وَسَيْفٍ أَيْ: صَحِبَا الْمُحْرِمَ أَوْ صُحِبَا مَعَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهِمَا وَبِالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَلُفَّ بِوَسَطِهِ عِمَامَةً وَلَا يَعْقِدُهَا وَأَنْ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ. (وَلَا) يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ السَّتْرُ بِمَا يُحِيطُ (لِحَاجَةٍ) مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا (وَلَكِنْ بِدَمِ كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ) أَيْ: كَمَا لَا يَحْرُمُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ (لِلتَّأَلُّمِ) بِبَقَاءِ شَعْرِهِ لِجِرَاحَةٍ أَوْ كَثْرَةِ قَمْلٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ دَمٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ (وَهْوَ) أَيْ: دَمُ الْحَلْقِ (عَلَى الْحَالِقِ) وَلَوْ حَلَالًا (إنْ كُرْهًا حَلَقْ) أَيْ: إنْ حُلِقَ شَعْرُ الْمُحْرِمِ مُكْرَهًا أَيْ: أَوْ نَائِمًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ كَالْوَدِيعَةِ لَا الْعَارِيَّةِ، وَضَمَانُ الْوَدِيعَةِ مُخْتَصٌّ بِالْمُتْلِفِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ فَلِلْمَحْلُوقِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ إذَا الْمُودِعُ خَصْمٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّرِقَةِ أَنَّ الْمُودِعَ لَا يُخَاصَمُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَسَلِمَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ هَذَا حَيْثُ عَلَّلَ بِأَنَّ الْفِدْيَةَ فِي الْمَحْلُوقِ وَجَبَتْ بِسَبَبِهِ وَبِأَنَّ نُسُكَهُ يَتِمُّ بِأَدَائِهَا فَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَنَقَلَ فِيهِ تَعْلِيلَهُ الْأَوَّلَ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِيَ عَنْ الْفَارِقِيِّ وَبِهِمَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْلُوقِ وَالْمُودِعِ. وَلَهُ الْأَدَاءُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَالِقُ وَإِلَّا فَلَا كَالْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْعِمَامَةِ وَلَا يَعْقِدُهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ) لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ طَرَفَ إزَارِهِ بِطَرَفِ رِدَائِهِ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ اهـ. وَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ هَلَّا جَازَ الْعَقْدُ أَيْضًا بَلْ وَخِيَاطَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بِالْآخَرِ كَمَا لَوْ خَاطَ طَرَفَ الْإِزَارِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ قَبْلَ الِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ ثُمَّ اتَّزَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ وَارْتَدَى بِجَانِبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَثَوْبٍ طَوِيلٍ مُلَفَّقٍ مِنْ قِطَعِ خَيْطٍ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ اتَّزَرَ بِطَرَفِهِ وَارْتَدَى بِطَرَفِهِ الْآخَرِ فَأَجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ خِيَاطَةِ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِطَرَفِ الْآخَرِ أَوْ عَقْدِهِ قَبْلَ الِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ وَبَعْدَهُمَا قَالَ وَقَدْ عُهِدَ جَوَازُ اسْتِصْحَابِ الشَّيْءِ إلَى الْإِحْرَامِ مَعَ امْتِنَاعِهِ كَمَا فِي التَّطَيُّبِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: طَرَفَ إزَارِهِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ شَدِّ طَرَفِ الْإِزَارِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ بِعَقْدِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ أَوْ بِجَمْعِهِمَا وَرَبْطِهِمَا بِنَحْوِ خَيْطٍ. (قَوْلُهُ: بِطَرَفِ رِدَائِهِ) لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: صَحِبَا الْمُحْرِمَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَحِبَا الْمُحْرِمَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ صُحِبَا مَعَهُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: مُكْرَهًا) أَيْ: الْمُحْرِمُ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: الْمَحْلُوقُ الْأَدَاءُ إلَخْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يُشْبِهُ الْقُفَّازَ بِهِ فِي حَقِّهَا تَدَبَّرْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ إنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْقُفَّازَيْنِ عَلَيْهَا كَوْنُهُمَا مَعْمُولَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْكَفَّيْنِ مَعَ كَوْنِهِمَا غَيْرَ عَوْرَةٍ وَلَيْسَتْ الْخِرْقَةُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ تَحْرِيمِ الْمَخِيطِ عَلَى الرَّجُلِ فَإِنَّ سَبَبَهُ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ سم مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اللُّبْسُ فِي حَقِّهَا أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا إلَّا الْقُفَّازَانِ حَقِيقَةً لَا مَا أَشْبَهَهُمَا أَيْضًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَقْدِ الرِّدَاءِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى الْحَالِقِ) وَلَوْ كَانَ الْحَالِقُ ثَلَاثَةَ أَنْفُسٍ فَأَخْرَجَ وَاحِدٌ ثُلُثَ شَاةٍ وَآخَرُ صَاعًا وَصَامَ الْآخَرُ يَوْمًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ جَازَ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي ثَلَاثَةِ مُحْرِمِينَ قَتَلُوا ظَبْيَةً وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ ذَاكَ تَعْدِيلٌ وَبَدَلٌ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ وَهَذَا تَقْدِيرٌ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ فَلَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ انْتَهَى. وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَوْجَهُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى الْحَالِقِ) أَيْ: ابْتِدَاءً لَا أَنَّهُ يَتَحَمَّلُهَا عَنْ الْمَحْلُوقِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ وَمِنْ هُنَا يُتَّجَهُ جَوَازُ دَفْعِهَا لِلْمَحْلُوقِ إذَا كَانَ مِسْكِينًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إذْ الْمُودِعُ خَصْمٌ إلَخْ) لَوْ حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْمُودِعَ هُنَا خَصْمٌ لِوُجُوبِهَا بِسَبَبِهِ وَتَمَامِ نُسُكِهِ بِأَدَائِهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعِ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ انْدَفَعَ التَّنَافِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَالِقُ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْفِطْرَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَأَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا رُجُوعَ لَهَا لِأَنَّهَا مُتَبَرِّعَةٌ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ السُّقُوطُ عَنْ الزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ مِنْهُ أَنَّ الْفِطْرَةَ وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَتَحَمَّلَهَا الزَّوْجُ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ أَوْ الضَّمَانِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتْلِفِ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَعَلَّقْ مِنْهُ أَثَرٌ بِالْمَحْلُوقِ فَقَوِيَ شَبَهُهُ بِالْكَفَّارَةِ وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا

قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ شَبِيهَةٌ بِالْكَفَّارَةِ وَخَرَجَ بِالْإِكْرَاهِ وَنَحْوِهِ مَا إذَا حَلَقَ لَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ فَالدَّمُ عَلَى الْمَحْلُوقِ لِتَفْرِيطِهِ فِيمَا عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلِإِضَافَةِ الْفِعْلِ فِي الْأُولَى إلَيْهِ بِدَلِيلِ الْحِنْثِ بِهِ وَلَوْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَ مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ أَوْ أُكْرِهَ وَإِلَّا فَعَلَى الْحَالِقِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الدَّمِ بِلُبْسِ مَا يُحِيطُ لِلْحَاجَةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إذَا الْخُفَّ خَرَقْ أَسْفَلَ كَعْبٍ أَوْ إزَارًا فَعَمْد لُبْسَ سَرَاوِيلَ) أَيْ: لَا إنْ فَقَدَ نَعْلًا بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِالطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّيَمُّمِ وَقَطَعَ الْخُفَّ أَسْفَلَ الْكَعْبِ وَلَبِسَهُ مَكَانَ النَّعْلِ أَوْ وَجَدَ مُكَعَّبًا فَلَبِسَهُ وَإِنْ اسْتَتَرَ ظَهْرُ الْقَدَمَيْنِ فِيهَا بِبَاقِيهِمَا أَوْ فَقَدَ إزَارًا فَعَمَدَ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: قَصَدَ لُبْسَ سَرَاوِيلَ فَلَبِسَهُ وَلَمْ يَتَأَتَّ الِاتِّزَارُ بِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ فَإِنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ» أَيْ: مَعَ قَطْعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ وَالْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ الْجَائِزِ نَفْيُ الضَّمَانِ وَاسْتِدَامَةُ لُبْسِ الْخُفِّ أَوْ السَّرَاوِيلِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى النَّعْلِ وَالْإِزَارِ مُوجِبَةٌ لِلدَّمِ أَمَّا إذَا تَأَتَّى الِاتِّزَارُ بِالسَّرَاوِيلِ عَلَى هَيْئَتِهِ فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ كَمَا يَحْرُمُ لُبْسُ الْقَمِيصِ عِنْدَ فَقْدِ الرِّدَاءِ بَلْ يَرْتَدِي بِهِ وَلَوْ أَمْكَنَ فَتْقُ السَّرَاوِيلِ وَجَعْلُهُ إزَارًا لَمْ يُكَلَّفْ ذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَيُفَارِقُ الْخُفَّ لِلْأَمْرِ بِقَطْعِهِ نَعَمْ يُتَّجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْحِنْثِ بِهِ) أَيْ: عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالٌ مُحْرِمًا أَوْ عَكْسُهُ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ إزَارًا) مَعْطُوفٌ عَلَى نَعْلًا. (قَوْلُهُ: لَمْ يُكَلَّفْ ذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي الْمَنْعُ فَلْيُرَاجَعْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْإِذْنِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَإِنَّمَا خُوطِبَتْ بِالْفِطْرَةِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لَهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ مَحْضُ الْإِتْلَافِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَحْلُوقِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ شَبِيهَةٌ بِالْكَفَّارَةِ) أَيْ: فَتَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ قَضَاءِ الدَّيْنِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ) وَيُفَارِقُ الْمَأْمُورَ بِإِتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ ضَمِنَ هُوَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ هُنَا بِخِلَافِ مُتْلِفِ النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ فَإِنَّهُ مُقَصِّرٌ وَإِنْ جَهِلَ لِأَنَّ حُرْمَةَ ذَلِكَ لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ فَإِنْ فُرِضَ خَفَاؤُهَا عَلَيْهِ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَفِي الْكِفَايَةِ إنْ قِيلَ لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ شَخْصًا بِقَتْلِ صَيْدٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا قِيلَ: إنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ بِخِلَافِ الصَّيْدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ ضَمِنَهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إلَخْ) مُقْتَضَى عِبَارَتِهِ كَعِبَارَةِ الْمَنْهَجِ تَخْصِيصُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ الْفَقْدِ بِمَا إذَا كَانَ الْمَخِيطُ سَرَاوِيلَ أَوْ خُفًّا قُطِعَ أَوْ مُكَعَّبًا وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إنْ تُصُوِّرَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ الْمُعْتَادَةِ تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ نَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي التُّحْفَةِ مِنْ جَوَازِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِهِ بِلَا فِدْيَةٍ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِفَقْدِ الْإِزَارِ بِلَا فِدْيَةٍ وَبَيْنَ الْحَلْقِ لِلْعُذْرِ مَعَ الْفِدْيَةِ أَنَّ الْحَلْقَ مِنْ بَابِ التَّرَفُّهِ يُمْكِنُ الْمُصَابَرَةُ بِدُونِهِ فَنَاسَبَهُ الْفِدْيَةُ كَمَا لَوْ أَفْطَرَ الْمُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مِنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ بِالْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ صَوْمُهُ وَيَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ مَعَهُمَا بِخِلَافِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فَإِنَّهُ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ فَكَانَ كَمَا لَوْ أَفْطَرَ الْمُكَفِّرُ الْمَذْكُورُ بِنَحْوِ الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ وَلَهُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ مَا كَتَبْنَاهُ أَوَّلًا عَنْ الْجَمَلِ سَيَأْتِي عَنْ الْمَدَنِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فِي الْقَمِيصِ. (قَوْلُهُ: ظَهْرُ الْقَدَمَيْنِ) أَيْ: مَعَ الْأَصَابِعِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ قَطْعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) فَعِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْكَعْبَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا دُونَ مَا تَحْتَهُمَا وَإِنْ سَتَرَ رُءُوسَ الْأَصَابِعِ وَعَلَى هَذَا جَرَى حَجَرٌ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ وَالْإِيعَابِ كَغَيْرِهِ وَأَمَّا فِيهِمَا فَاعْتَمَدَ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ يَحِلُّ مُطْلَقًا وَمَا سَتَرَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ لَا يَحِلُّ إلَّا مَعَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ ثُمَّ الَّذِي جُوِّزَ لُبْسُهُ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ زِيَادٍ الْيَمَنِيُّ قَالَ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي الْجُمْلَةِ حَاجَةٌ وَقَالَ فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ هُوَ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَخَشْيَةِ تَنَجُّسِ رِجْلِهِ أَوْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ كَوْنِ الْحِنَّاءِ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ وَفِي فَتْحِ الْجَوَّادِ لَا بُدَّ مِنْ أَدْنَى حَاجَةٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَلَى شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ. (قَوْلُهُ: أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) وَإِنْ سَتَرَ الْكَعْبَيْنِ وَالْأَصَابِعَ وَظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ كَمَا اسْتَوْجَهَهُ سم خِلَافًا لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَحْرُمُ لُبْسُ الْقَمِيصِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ بَدَنَهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ جَازَ وَفِي الْمِنَحِ مِثْلُ السَّرَاوِيلِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى الِائْتِزَازُ بِهِ عَلَى هَيْئَةِ قَمِيصٍ كَذَلِكَ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلْأَمْرِ بِقَطْعِهِ) أَيْ: مَعَ سُهُولَةِ أَمْرِهِ وَالْمُسَامَحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ السَّرَاوِيلِ

عَدَمُ جَوَازِ قَطْعِ الْخُفِّ إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالسَّرَاوِيلِ إزَارًا مُتَسَاوِي الْقِيمَةِ فَالصَّوَابُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وُجُوبُهُ إنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ وَإِلَّا فَلَا. (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلَوْ امْرَأَةً وَأَخْشَمَ (تَطْيِيبٌ) فِي بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ وَلَوْ نَعْلًا لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ (قَصَدْ بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِ يُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلْإِنْسَانِ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَيُّبُ قَصْدًا بِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا كَرَيْحَانٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الضَّيْمَرَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ وَهُوَ الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ وَزَعْفَرَانٍ وَإِنْ كَانَ يُطْلَبُ لِلصَّبْغِ وَالتَّدَاوِي أَيْضًا وَوَرْسٍ وَهُوَ أَشْهَرُ طِيبٍ فِي بِلَادِ الْيَمَنِ وَيَاسِمِينٍ بِكَسْرِ السِّينِ (وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ) بِقَيْدٍ زَادَهْ بِقَوْلِهِ (الْمَطْرُوحِ) أَيْ: وَكَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ أَيْ: الدُّهْنِ الَّذِي طُرِحَ فِيهِ الْبَنَفْسَجُ لَا الَّذِي اُسْتُخْرِجَ مِنْ سِمْسِمٍ أَوْ لَوْزٍ تَرَوَّحَ بِوَضْعِ الْبَنَفْسَجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ رِيحَهُ رِيحُ مُجَاوِرِهِ وَأَمَّا نَفَسُ الْبَنَفْسَجِ فَطِيبٌ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ طِيبًا عَلَى الْمُرَبَّى بِالسُّكَّرِ الَّذِي ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُعْتَبَرُ مَعَ الْقَصْدِ الِاخْتِيَارُ وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ كَمَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا مَرَّ وَفِيمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّطَيُّبِ أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ مُحْرِمًا أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ أَوْ كَوْنَ الْمَمْسُوسِ طِيبًا أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ طِيبُ الْإِحْرَامِ بِعَرَقٍ كَمَا سَيَأْتِي وَبِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ رِيحٌ طَيِّبٌ قَدْ يُقْصَدُ وَسَيَأْتِي وَالتَّطَيُّبُ بِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ غَالِبًا (كَالْأَكْلِ) لِطَعَامٍ فِيهِ طِيبٌ (مَعْ) ظُهُورِ (طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحِ) إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ مِنْ الطِّيبِ الرِّيحُ وَلَا يَخْلُو عَنْهُ الطَّعْمُ بِخِلَافِ اللَّوْنِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الزِّينَةُ بِدَلِيلِ حِلِّ الْمُعَصْفَرِ. وَبِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْلَكَ الطَّعْمَ وَالرِّيحَ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الطَّعْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُ الْعُودِ إذْ التَّطَيُّبُ بِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّنَجُّزِ بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَلَوْ خَفِيَ رِيحُ الطِّيبِ لِمُرُورِ الزَّمَنِ أَوْ لِغُبَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَاحَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا قَالُوا وَيَجِبُ فِي اسْتِعْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ) يَنْبَغِي أَوْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالْخُفِّ نَعْلًا إذَا تَسَاوَيَا قِيمَةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَشُقُّ فِيهِ الْخَفَاءُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ ثَنْيُ مَا زَادَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى الْمَشْيُ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. (قَوْلُهُ: إزَارًا مُتَسَاوِي الْقِيمَةِ إلَخْ) وَبِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْإِزَارِ أَقَلَّ وَأَمْكَنَهُ بَيْعُ السَّرَاوِيلِ وَشِرَاءُ الْإِزَارِ بِبَعْضِ ثَمَنِهِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ إنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَتُهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا إنْ مَضَى الزَّمَنُ الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ فِي خَلْوَةٍ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ جَائِزٌ لِأَدْنَى غَرَضٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ دُونَ الْوُجُوبِ. . (قَوْلُهُ: قَصَدَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ قَصْدَ التَّطَيُّبِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ الْفِعْلَ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَطَيُّبٌ جَازَ بَلْ الْمُرَادُ قَصْدُ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَصْفَ التَّطَيُّبِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ مُمَاسَّةً لِبَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ يَلْصَقُ بِبَدَنِهِ حَرُمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُقْصَدُ) صِلَةُ مَا. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ أَوْ أُكْرِهَ إلَخْ) وَيَلْزَمُ هَؤُلَاءِ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ إزَالَتُهُ فَوْرًا وَإِلَّا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبُطْءُ دَفْعِ قَادِرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَصْدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو عَنْهُ الطَّعْمُ) فَذَكَرَ الطَّعْمَ لِتَضَمُّنِهِ الرِّيحَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِذَا لَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ وَلِذَا أَيْضًا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ هـ وَغَيْرِهِ. . (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ الْمُحْرِمَةُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ فَلَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ قَلِيلَ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ بَابَ الطِّيبِ هُنَا أَوْسَعُ بِدَلِيلِ وُجُوبِ إزَالَتِهِ لِلشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ. اهـ. سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: فِي بَدَنِهِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ التَّطَيُّبُ لِشَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ فِيهَا الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ كَمَا فِي كُتُبِ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ م ر فِي دَرْسِهِ بَلْ نُقِلَ أَنَّ تَطَيُّبَ بَعْضِ الشَّعْرَةِ يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَقَيَّدَ الْمَدَنِيُّ تَطْيِيبَ الشَّعْرَةِ بِمَا إذَا كَانَ يَقْصِدُ بِهِ التَّزْيِينَ. (قَوْلُهُ بِمَاءٍ كَرَيْحَانٍ) خَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الطِّيبَ بِمَا قَوِيَ رِيحُهُ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالزَّعْفَرَانِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الضَّيْمَرَانُ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْمَعْرُوفُ الضَّوْمَرَانُ بِالْوَاوِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ نَبْتٌ بَرِّيٌّ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ هُوَ الْمُرْسِينَ وَحَكَاهُ فِي الْخَادِمِ بِقِيلَ وَيُسَمَّى الْآسَ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ) كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْإِقْلِيدِ وَتَبِعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِيِّ أَيْضًا وَيُوَافِقُهُ مَا فِي التَّمْشِيَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّطَيُّبُ بِالرَّيْحَانِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الرَّيَاحِينِ اهـ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ رَطْبًا. اهـ. سم عَلَى ع وَمِثْلُ الْإِقْلِيدِ الرَّوْضَةُ. (قَوْلُهُ الْفَارِسِيُّ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَشْمَلُ الْمُرْسِينَ وَالرَّيْحَانَ الْقُرُنْفُلِيَّ وَغَيْرَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا سَيَأْتِي) اعْتِبَارُ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْإِزَالَةِ الَّتِي هِيَ مِمَّا سَيَأْتِي غَيْرُ ظَاهِرٍ قَالَ م ر فِي مَبْحَثِ الْإِزَالَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ وَالْجَاهِلُ بِالْحُرْمَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ لِسَائِرِ الْإِتْلَافَاتِ بِخِلَافِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي التَّمَتُّعِ بِاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالدَّهْنِ وَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ وَالْقَصْدُ هُنَاكَ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) أَيْ: تَحْرِيمَ كُلِّ طِيبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ حُرْمَةَ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ. اهـ. م ر وَإِنَّمَا يَكُونُ جَهْلُ التَّحْرِيمِ عُذْرًا إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ قَالَهُ الْمَدَنِيُّ لَكِنْ فِي ق ل إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَنِيَّ نَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ عب وَحَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ: مَعَ ظُهُورِ طَعْمٍ لَهُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ أَحَدُهُمَا وَظَهَرَ اللَّوْنُ فَقَطْ لَا يَضُرُّ كَمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمِسْكِ) نَعَمْ لَوْ أَكَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ وَإِنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ أَكْلَهُ مَعَ غَيْرِهِ مُطْلَقًا وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ أَكْلَ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَفِيَ رِيحُ الطِّيبِ

الطِّيبِ أَنْ يَلْصَقَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الطِّيبِ سَوَاءٌ أَلْصَقَهُ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ أَمْ بَاطِنِهِ وَلَوْ بِحُقْنَةٍ أَوْ سَعُوطٍ وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ فَتَبَخَّرَ بِعُودٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الرَّيْحَانَ أَوْ نَحْوَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى هَيْئَةٍ مُعْتَادَةٍ وَشَمَّهُ لَمْ يَحْرُمْ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ قَالَ وَمَتَى أَلْصَقَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ وَلَمْ يُشَمَّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَهَذَا قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّحْرِيمِ كَمَا فِي الْأَخْشَمِ. (وَ) مِثْلُ (لُبْسِ مَا طُيِّبَ) لِلْإِحْرَامِ (قَبْلَ أَنْ شَرَعْ فِي نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ مَا نَزَعْ) أَيْ: بَعْدَ نَزْعِهِ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ لُبْسَ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ فَقَوْلُهُ: قَبْلَ ظَرْفٌ لِطَيِّبِ وَبَعْدَ ظَرْفٌ لِلُبْسِ (وَ) مِثْلُ (نَقْلِ طِيبِ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْ إحْرَامَهُ) بِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ مَحَلِّهِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَقَاؤُهُ بِمَحَلِّهِ وَذِكْرُ الْبَدَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَنْطُوقُهُ الْمَلْبُوسَ كَانَ أَوْلَى (لَا الِانْتِقَالِ) أَيْ: لَا كَانْتِقَالِ طِيبِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَحَلٍّ مِنْ بَدَنِ الْمُحْرِمِ أَوْ مَلْبُوسِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ (بِعَرَقْ) أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَطْيِيبًا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ أَوْ مُبَاحٍ بِلَا قَصْدٍ (وَ) مِثْلُ (النَّوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشٍ طُيِّبَا) مَعَ إفْضَاءِ النَّائِمِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ إلَيْهِمَا فَإِنَّهُ تَطَيَّبَ كَمَا لَوْ لَبِسَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيضَاحِ وَلَوْ احْتَوَى عَلَى مِجْمَرَةٍ فَتَبَخَّرَ بِالْعُودِ بَدَنُهُ أَوْ ثَوْبُهُ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ اهـ. وَبَيَّنَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْمِبْخَرَةِ لِيَعْبَقَ دُخَانَ الْبَخُورِ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِ عَلَيْهَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ التَّطَيُّبَ بِهِ لَيْسَ إلَّا بِجَعْلِهِ تَحْتَهُ مَمْنُوعٌ لِمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ مَنْ وَضَعَ الْمِبْخَرَةَ تَحْتَ ثَوْبِهِ حَتَّى عَلِقَ بِهِ بُخَارُ الْعُودِ حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَذَا الْمَاءُ الْمُبَخَّرُ الَّذِي مَازَجَهُ بُخَارُ الْعُودِ اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ حَتَّى عَلِقَ بُخَارُ الْعُودِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْبَقْ بُخَارُ الْعُودِ بَلْ مُجَرَّدُ رَائِحَتِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُهُ. (قَوْلُهُ: فَتَبَخَّرَ بِعُودٍ) أَيْ: وَعَلِقَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ عَيْنُ الْبَخُورِ لَا أَثَرُهُ أَيْ: مُجَرَّدُ الرَّائِحَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: قَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ التَّطَيُّبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الطِّيبِ وَالْمُعْتَادُ فِي التَّطَيُّبِ بِالرَّيْحَانِ شَمُّهُ لَا مُجَرَّدُ الْإِلْصَاقِ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ سم. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ شَرَعَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ طُيِّبَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَا نَزَعَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لُبْسِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْدُوبٍ إلَخْ) وَهُوَ تَطَيُّبُ الْبَدَنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُبَاحٍ) وَهُوَ تَطَيُّبُ الثَّوْبِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاحِ الْجَائِزُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جَمْعًا صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ تَطَيُّبِ الثَّوْبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: وَالنَّوْمِ فِي أَرْضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى مَكَانِ مُتَطَيَّبٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ دَاسَ طِيبًا بِنَعْلِهِ فَدَى؛ لِأَنَّهُ تَطَيَّبَ لَا أَنْ فَرَشَ عَلَيْهِ ثَوْبًا أَوْ لَمْ يَفْرِشْ لَكِنْ لَمْ يَعْلَقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِ الطِّيبِ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَطَيُّبًا اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ هُنَا تَرَكَ التَّقْيِيدَ بِالْعَبَقِ وَهَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ مُمَاسَّةِ الْجَالِسِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُطَيَّبِ لِعَيْنِ الطِّيبِ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّعْمَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا خَفِيَ وَكَانَ بِحَيْثُ إذَا رُشَّ بِالْمَاءِ ظَهَرَ دُونَ الرِّيحِ لَا يُؤَثِّرُ كَذَا قِيلَ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّعْمَ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الطِّيبِ) وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَحَلٍّ لَا يُعْتَادُ التَّطَيُّبُ بِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ أَيْ: كَمَا لَوْ احْتَقَنَ بِهِ اهـ وَقَالَ الْمَدَنِيُّ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ مَحَلُّهُ إذَا حَمَلَهُ فِي لِبَاسِهِ أَوْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي بَاطِنِ بَدَنِهِ بِنَحْوِ أَكْلٍ أَوْ حُقْنَةٍ أَوْ إسْعَاطٍ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ حَرُمَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهُ إلَّا الْعُودَ فَلَا شَيْءَ بِنَحْوِ أَكْلِهِ إلَّا بِشُرْبِ نَحْوِ الْمَاءِ الْمُبَخَّرِ بِهِ فَيَضُرُّ كَمَا قَالَ وَاَلَّذِي فَهِمَهُ الْفَقِيرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الِاعْتِيَادَ فِي التَّطَيُّبِ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِالتَّبَخُّرِ كَالْعُودِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ وَصَلَ إلَى الْمُحْرِمِ عَيْنُ الدُّخَانِ سَوَاءٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِ عَلَيْهِ فَالتَّعْبِيرُ بِالِاحْتِوَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَا يَحْرُمُ حَمْلُ الْعُودِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ فِي التَّطَيُّبِ بِهِ، ثَانِيهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ أَمَّا بِصَبِّهِ عَلَى الْبَدَنِ أَوْ اللِّبَاسِ أَوْ بِغَمْسِهِمَا فِيهِ فَالتَّعْبِيرُ بِالصَّبِّ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَذَلِكَ كَمَاءِ الْوَرْدِ فَهَذَا لَا يَحْرُمُ حَمْلُهُ وَلَا شَمُّهُ حَيْثُ لَمْ يُصِبْ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، ثَالِثُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِوَضْعِ أَنْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَذَلِكَ كَالْوَرْدِ وَسَائِرِ الرَّيَاحِينِ فَهَذَا لَا يَحْرُمُ حَمْلُهُ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ رِيحَهُ، رَابِعُهَا مَا اُعْتِيدَ التَّطَيُّبُ بِهِ بِحَمْلِهِ وَذَلِكَ كَالْمِسْكِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ حَمْلُهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَإِنْ وَضَعَهُ فِي نَحْوِ خِرْقَةٍ أَوْ قَارُورَةٍ أَوْ كَانَ فِي فَأْرَةٍ وَحَمَلَ ذَلِكَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نُظِرَ إنْ كَانَ مَا فِيهِ الطِّيبُ مَشْدُودًا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَمْلِهِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ رِيحَهُ وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا وَلَوْ يَسِيرًا حَرُمَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ إلَّا إذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ النَّقْلِ وَلَمْ يَشُدَّهُ فِي ثَوْبِهِ وَقَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُتَطَيِّبًا قَطْعًا فَلَا يَضُرُّ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَوَى إلَخْ) أَجَازَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ شَمَّ الرَّيَاحِينِ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ) اعْتَمَدَهُ ابْنُ النَّقِيبِ قَالَ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا أَخَذَهُ بِيَدِهِ وَشَمَّهُ أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَيْهِ لِلشَّمِّ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: وَمَتَى أَلْصَقَهُ إلَخْ)

ثَوْبًا مُطَيَّبًا بِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَشَ فَوْقَهُمَا ثَوْبًا وَنَامَ عَلَيْهِ نَعَمْ يُكْرَهُ إنْ كَانَ الثَّوْبُ رَقِيقًا وَالتَّصْرِيحُ بِالْأَرْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْوَاوُ بَعْدَهَا بِمَعْنَى أَوْ (قُلْتُ وَ) مِثْلُ (شَمِّ الْوَرْدِ لَا مَا اُسْتُحْلِبَا) أَيْ: لَا كَشَمِّ مَا اُسْتُخْرِجَ مِنْ الْوَرْدِ وَهُوَ مَاؤُهُ إذْ اسْتِعْمَالُهُ إنَّمَا هُوَ بِرَشِّهِ (وَ) مِثْلُ (بُطْءِ) أَيْ: تَأْخِيرِ (دَفْعِ قَادِرٍ) طِيبًا (أَلْقَى) أَيْ: أَلْقَاهُ (الْهَوَا عَلَيْهِ) أَوْ حَصَلَ بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَإِنَّهُ تَطَيُّبٌ بِخِلَافِ طِيبِ الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ أَوْ مُبَاحٍ بِخِلَافِ هَذَا. وَجُعِلَتْ اسْتِدَامَةُ الطِّيبِ هُنَا طِيبًا بِخِلَافِهَا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا عَدَمُ التَّرَفُّهِ وَهُنَاكَ صَدَقَ الِاسْمُ عُرْفًا وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ وَالْأَوْلَى فِي دَفْعِهِ الطِّيبَ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِهِ وَلَا تَضُرُّ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْإِزَالَةُ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ الْعَاجِزُ عَنْ الدَّفْعِ لِزَمَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّطَيُّبِ (لَا فَاكِهَةٍ) عَطْفٌ عَلَى رَيْحَانٍ أَيْ: لَا كَفَاكِهَةٍ كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَأُتْرُجٍّ وَنَارَنْجٍ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَطْيِيبًا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ غَالِبًا (وَلَا دَوَا) كَالْقُرُنْفُلِ وَالسُّنْبُلِ وَالدَّارَصِينِيِّ وَالْفُلْفُلِ وَالْمَصْطَكَى؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقْصَدُ لِلدَّوَاءِ غَالِبًا (وَ) لَا (نَوْرِ) أَيْ: زَهْرِ (أَشْجَارٍ) كَزَهْرِ السَّفَرْجَلِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْعُصْفُرِ وَالْحِنَّاءِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ طِيبًا وَتَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ عَدُّ الْمُعَصْفَرِ مِنْ مَلْبُوسِ الْمُحْرِمَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) لَا (زَهْرِ الْبَدْوِ) أَيْ: الْبَادِيَةِ كَالشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ وَشَقَائِقِ النُّعْمَانِ وَالْإِذْخِرِ وَالْخَزَّامِي؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ طِيبًا وَإِلَّا لَاسْتُنْبِتَتْ وَتُعُهِّدَتْ كَالْوَرْدِ (وَ) لَا (الْبَانِ وَالدُّهْنِ لَهُ فِي الْمَرْوِيّ عَنْ نَصِّهِ) يَعْنِي فِيمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. لَكِنْ الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طِيبٌ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ خِلَافًا مُحَقَّقًا بَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى تَوَسُّطٍ فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ وَهُوَ أَنَّ دُهْنَ الْبَانِ الْمَغْلِيِّ فِي الطِّيبِ طِيبٌ وَغَيْرَهُ لَيْسَ طِيبًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ صَاحِبَيْ الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ وَنَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ النَّصِّ اهـ. وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي دُهْنِ الْبَانِ لَا فِي الْبَانِ بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ طِيبًا قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرِ أَنْ يَعْبَقَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِ الطِّيبِ لَا أَثَرٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الثَّوْبُ رَقِيقًا) مَانِعًا لِلطِّيبِ مِنْ مَسِّ بَشَرَتِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَشَمِّ الْوَرْدِ) أَيْ: مَعَ اتِّصَالِهِ بِأَنْفِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ حُصُولَهُ بِإِلْقَاءِ الْهَوَاءِ أَوْ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَا يُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْلَ مُكَلَّفٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَهْرِ أَشْجَارٍ) شَامِلٌ لِزَهْرِ النَّارَنْجِ. (قَوْلُهُ: الْمَغْلِيِّ فِي الطِّيبِ) وَالْإِغْلَاءُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الطَّرْحِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ كَمَا يَكُونُ الدُّهْنُ إذَا غُلِيَ فِيهِ الطِّيبُ طِيبًا كَذَلِكَ الْبَانُ إذَا أُغْلِيَ فِي الطِّيبِ الَّذِي هُوَ دُهْنٌ كَمَاءِ الْوَرْدِ مَثَلًا يَكُونُ طِيبًا أَيْضًا وَيَصِحُّ فِيهِ الْحَمْلُ كَمَا يَصِحُّ فِي دَهْنِهِ قَالَ لَكِنْ فِي أَصْلِ الْحَمْلِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ الْبَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ نَحْوِ مَاءِ الْوَرْدِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَضُرُّ إلْصَاقُهُ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ لَا مُجَرَّدُ شَمِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ رَقِيقًا) أَيْ: مَانِعًا لِلطِّيبِ مِنْ مَسِّ بَشَرَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْعَدَمِ. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ أَلْقَاهُ الْهَوَاءُ) وَلَوْ أَلْقَاهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَعَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْفَاعِلِ فَإِنْ اسْتَدَامَهُ فَعَلَيْهِ أَيْضًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: قَصْدَهُ الْإِزَالَةُ) وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ خَلْعُ الثَّوْبِ مِنْ عُنُقِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ شَقُّهُ. اهـ. م ر شَرْحُ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: الْبَانِ) هُوَ ثَمَرُ شَجَرَةِ الْخِلَافِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ الْمَدَنِيُّ هُوَ عِنْدَ الْحَرَمَيْنِ اسْمٌ لِحُبُوبٍ مَخْصُوصَةٍ تَسْتَخْرِجُ النِّسَاءُ دُهْنَهَا لِدَهْنِ رُءُوسِهِنَّ وَهِيَ لَا طِيبَ فِيهَا أَلْبَتَّةَ اهـ لَكِنَّ الَّذِي فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَّهُ ثَمَرُ شَجَرَةِ الْخِلَافِ مَا نَصُّهُ أَنَّهُ زَهْرٌ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْأَزْهَارِ رَائِحَةً وَأَنَّ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى التَّطَيُّبِ بِهِ وَهُوَ أَكْثَرُ طِيبًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَزْهَارِ الَّتِي هِيَ طِيبٌ اهـ وَلَوْ حُمِلَ النَّصَّانِ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ لَارْتَفَعَ التَّنَاقُضُ بِلَا تَكَلُّفٍ. (قَوْلُهُ الْمَغْلِيِّ) نَعْتٌ لِلْبَانِ. اهـ. حَجَرٌ وَكَلَامُ الْجَوْجَرِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُ نَعْتٌ لِلدُّهْنِ اهـ قَالَ الْمَدَنِيُّ الرَّاجِحُ أَنَّ الْبَانَ نَفْسَهُ طِيبٌ وَأَنَّ دُهْنَهُ إنْ كَانَ مَنْشُوشًا وَهُوَ الْمَخْلُوطُ بِالطِّيبِ فَهُوَ طِيبٌ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَفِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَّادِ لِلشَّارِحِ أَيْ: حَجَرٍ مَا مُلَخَّصُهُ النَّازِلُ مِنْ الْبَانِ إمَّا مُسْتَطَرٌ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَهَذَا طِيبٌ فِي ذَاتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِغْلَاءِ فِي طِيبٍ آخَرَ وَإِمَّا مَعْصُورٌ بِلَا اسْتِقْصَارٍ وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْ إغْلَائِهِ مَعَ طِيبٍ آخَرَ هَذَا كُلُّهُ فِي الدُّهْنِ الْحَقِيقِيِّ وَلَمْ يُذْكَرْ إلَّا فِي دُهْنِ الْبَانِ فَيَلْحَقُ بِهِ دُهْنُ غَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَأَمَّا دُهْنُهُ الْجَارِي وَهُوَ الشَّيْرَجُ فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ الْبَانُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الطِّيبِ حَتَّى اخْتَلَطَ بِهِ أَوْ أُغْلِيَ مَعَهُ فَهُوَ طِيبٌ وَإِنْ أُلْقِيَ ذَاكَ مَعَ سِمْسِمٍ حَتَّى تَرَوَّحَ بِهِ ثُمَّ عُصِرَ السِّمْسِمُ كَانَ شَيْرَجُهُ غَيْرَ طِيبٍ؛ لِأَنَّهُ رِيحُ مُجَاوِرِهِ لَا اخْتِلَاطَ فِيهِ اهـ. وَقَالَ حَجَرٌ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَةِ قَبْلَ مَا نَقَلَهُ فِي بَعْضِ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طِيبٌ وَفِي بَعْضٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِطِيبٍ وَأَخَذَ قَوْمٌ بِالْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ وَقَوْمٌ بِالثَّانِي ثُمَّ ذُكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَمْلُ النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْبَانَ وَدُهْنَهُ لَيْسَ بِطِيبٍ عَلَى الْبَانِ الْيَابِسِ الَّذِي لَا يَظْهَرُ رِيحُهُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَالدُّهْنِ الْمَعْصُورِ بِلَا اسْتِقْصَارٍ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى أَنَّهُمَا طِيبٌ عَلَى الْبَانِ الرَّطْبِ وَالدُّهْنِ الْمُسْتَقْطَرِ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَأَمَّا الْحَمْلُ عَلَى أَنَّ الْبَانَ الْمَغْلِيَّ فِي الطَّيِّبِ دُهْنُهُ طِيبٌ فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ طِيبٍ إذْ لَا يَكُونُ

السُّبْكِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْوَرْدِ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ طِيبٌ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ. وَقَوْلُ النَّظْمِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ نَصِّهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَالرِّيحِ إذْ يَعْبَقُ لَهُ) أَيْ: كَالرِّيحِ لِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ حِينَ يَعْبَقُ يَعْنِي كَعَبَقِ رِيحِ الطِّيبِ بِمَسِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْبَقَ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَطْيِيبًا؛ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ قَدْ تَحْصُلُ بِالْمُجَاوَرَةِ بِلَا مُمَاسَّةٍ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا سَوَاءٌ مَسَّهُ بِبَدَنِهِ أَمْ بِمَلْبُوسِهِ كَدَوْسِهِ بِنَعْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْبَقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنَيْهِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْعَبَقَ بِلَا مَسٍّ لَيْسَ تَطْيِيبًا كَأَنْ جَلَسَ بِحَانُوتِ عَطَّارٍ أَوْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَهِيَ تُجَمَّرُ أَوْ بِبَيْتٍ يَتَجَمَّرُ سُكَّانُهُ مِنْ غَيْرِ احْتِوَاءٍ عَلَى الْمِجْمَرَةِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْمَوْضِعَ لِلشَّمِّ كُرِهَ (لَا عَيْنِهِ بِمَسِّهِ) نَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ أَيْ: لَا كَعَبَقِ عَيْنِ الطِّيبِ بِمَسِّهِ فَإِنَّهُ تَطْيِيبٌ يُقَالُ عَبِقَ بِهِ الطِّيبُ بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ: لَزِقَ يَعْبَقُ عَبَقًا بِفَتْحِهَا فِيهِمَا وَعَبَاقِيَةً مِثْلَ ثَمَانِيَةً وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ تَعَلُّقُ قَوْلِهِ: لَهُ بِالرِّيحِ وَقَوْلِهِ: بِمَسِّهِ بِيَعْبَقُ (أَوْ) إنْ (حَمَلَهْ فِي كِيسٍ) عَطْفٌ عَلَى فَاكِهَةٍ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَا كَحَمْلِهِ الطِّيبَ فِي كِيسٍ سُدَّ (أَوْ قَارُورَةٍ إنْ سُدَّتْ) أَوْ خِرْقَةٍ مَشْدُودَةٍ (وَفَأْرَةِ الْمِسْكِ الَّتِي مَا قُدَّتْ) أَيْ: شُقَّتْ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَطْيِيبًا وَإِنْ شُمَّ الرِّيحُ لِوُجُودِ الْحَائِلِ بِخِلَافِ حَمْلِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ الْفَتْحِ وَالْقَدِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ وَاضِحًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ تَطْيِيبًا (وَجَهْلِ طِيبِ مَا يَمَسُّ) أَيْ: وَلَا كَجَهْلِ كَوْنِ الْمَمْسُوسِ طِيبًا بِأَنْ مَسَّهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ طِيبٌ فَعَبِقَ بِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ حُرْمَةَ الطِّيبِ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ كَوْنَ هَذَا الْمُعَيَّنِ طِيبًا فَقَدْ جَهِلَ تَحْرِيمَ اسْتِعْمَالِهِ. وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى جَاهِلِ التَّحْرِيمِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَهَذَا بِخِلَافِ جَاهِلِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحُرْمَةِ (لَا) جَهْلِ (الْعَبَقْ) مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَمْسُوسَ طِيبٌ بِأَنْ مَسَّ طِيبًا رَطْبًا ظَنَّهُ يَابِسًا فَعَبِقَ بِهِ فَإِنَّهُ تَطْيِيبٌ لِقَصْدِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ طِيبٌ فَصَارَ كَالْعَالِمِ بِأَنَّهُ رَطْبٌ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَرَجَّحَ طَائِفَةٌ أَنَّهُ لَيْسَ تَطْيِيبًا لِعَبَقِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا أَصَحُّ لِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ لِلْجَهْلِ فِي الطِّيبِ صُوَرًا: جَهْلُ كَوْنِهِ طِيبًا وَجَهْلُ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَجَهْلُ عَبَقِهِ وَجَهْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَدُهْنَهُ يَصِيرَانِ لَا تَعَلُّقَ لَهُمَا بِالطِّيبِ أَصْلًا بَلْ يَكُونَانِ نَظِيرَ الشَّيْرَجِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَإِنْ أُغْلِيَ فِيهِ الطِّيبُ كَالْوَرْدِ لَكَانَ طِيبًا وَكَذَا السِّمْسِمُ لَوْ أُغْلِيَ فِي مَاءِ الْوَرْدِ فَكَيْفَ يَرْتَفِعُ بِهَذَا الْحَمْلِ قَوْلُ مَنْ يَجْعَلُ الْبَانَ وَدُهْنَهُ مِنْ الطِّيبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ طِيبٌ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَحَمَلَ فِي شَرْحِهِ النَّصَّ عَلَى بَانٍ يَابِسٍ لَا رِيحَ لَهُ يَظْهَرُ عِنْدَ رَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: يَعْبَقُ لَهُ) أَيْ: الرِّيحُ. (قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لِلْمِبْخَرَةِ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ مِبْخَرَةِ آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ اهـ. وَهَذَا يُوَافِقُ مَا سَبَقَ فِي الْهَامِشِ عَنْ السَّيِّدِ إلَّا أَنَّ كَلَامَ السَّيِّدِ مُصَرِّحٌ بِاعْتِبَارِ عَبَقِ الْبُخَارِ دُونَ مُجَرَّدِ الرِّيحِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَعُرِفَ مِنْهُ عَطْفُ قَوْلِهِ: لَا عَيْنِ. عَلَى الرِّيحِ الْوَاقِعِ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَمَلَهُ فِي كِيسٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ حَمَلَ الْمِسْكَ وَنَحْوِهِ كَالْعَنْبَرِ فِي ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ لَهُ أَوْ حَمَلَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي جَيْبِهَا أَوْ فِي حَشْوِ حُلِيِّهَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلسَّيِّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَأْرَةِ الَّتِي لَمْ تُشَقَّ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ الْمَحْشُوِّ بِالْمِسْكِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحُلِيَّ مَلْبُوسٌ فَحَشْوُهُ كَالْمِسْكِ الْمَرْبُوطِ بِرِدَائِهِ فَإِنْ فُرِضَ الْحُلِيُّ مَحْمُولًا فِي الْيَدِ لَا مَلْبُوسًا مَنَعْنَا التَّحْرِيمَ فِيهِ إذَا كَانَ مُصْمَتًا كَالْقَارُورَةِ الْمَسْدُودَةِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ شَدَّ الْمِسْكَ أَوْ الْعَنْبَرَ أَوْ الْكَافُورَ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ أَوْ وَضَعَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي جَيْبِهَا أَوْ لَبِسَتْ الْحُلِيَّ الْمَحْشُوَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ اهـ. نَعَمْ يَنْبَغِي حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ النَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَأْرَةِ الْمَشْقُوقَةِ عَلَى مَنْ حَمَلَهَا بِيَدِهِ إذْ لَا يُعَدُّ مُتَطَيِّبًا فِي الْعُرْفِ أَمَّا مَنْ رَبَطَهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ يَعُدُّونَهُ مُتَطَيِّبًا بِذَلِكَ وَلَوْ حُمِلَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَهْلِ طِيبِ إلَخْ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ فَعَلَ نَاسِيًا لِلْإِحْرَامِ وَلَوْ كَثُرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQطِيبًا إلَّا بِوَاسِطَةِ الطِّيبِ الَّذِي أُغْلِيَ فِيهِ وَلَا يُنَاسِبُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَّهُ فِي نَفْسِهِ طِيبٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي دُهْنِهِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ جِدًّا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ لَهُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَالرِّيحِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْبَقَ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِهِ) وَلَوْ مَسَّهُ فَعَبِقَ بِهِ اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ حَرُمَ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ مَا يَشْمَلُ اللَّوْنَ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ احْتِوَاءٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ وُصُولِ الْعَيْنِ بِوُصُولِ الدُّخَانِ أَوْ الْبُخَارِ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ احْتِوَاءٌ أَوْ لَا عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ حَمَلَهُ فِي كِيسٍ) مِثْلُهُ حَمْلُ مَاءِ الْوَرْدِ فِي ظَرْفٍ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَالْحَمْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَرْحُ عب لَهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ تَطَيُّبًا) وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّطَيُّبَ أَوْ جَعَلَ يَشَمُّهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْحَائِلِ) أَيْ: بَيْنَ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ النَّقْلَ وَقَلَّ زَمَنُ الْحَمْلِ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُتَطَيِّبًا وَإِلَّا فَيَقْرَبُ عَدَمُ الضَّرَرِ م ر. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ) لِأَنَّ فَتْحَ ذَلِكَ صَيَّرَهُ كَأَنَّهُ مُلْصَقٌ بِبَدَنِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا فِدْيَةَ عَلَى جَاهِلِ التَّحْرِيمِ) وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ مِمَّا تَخْفَى فَمِثْلُ مَا هُنَا بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ جَهِلَ كَوْنَهُ طِيبًا) أَيْ: لَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّهُ نَوْعًا لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فَفِيهِ

وُجُوبِ الْفِدْيَةِ، وَالْفِدْيَةُ تَجِبُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ دُونَ الْأُولَيَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي الْأَخِيرَةِ دُونَ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا. . (وَدَهْنِ رَأْسٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ (وَلِحًى) بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا جَمْعُ لِحْيَةٍ بِكَسْرِهَا أَيْ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلَوْ امْرَأَةً تَدْهِينُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (وَإِنْ حَلَقْ) بِأَيِّ دُهْنٍ كَانَ مِنْ سَمْنٍ وَزُبْدٍ وَزَيْتٍ وَذَائِبِ شَحْمٍ وَشَمْعٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ الشَّعْرِ وَتَنْمِيَتِهِ الْمُنَافِيَيْنِ لِخَبَرِ «الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ» أَيْ: شَأْنُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ اللَّبَنِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ السَّمْنُ وَخَرَجَ بِالتَّدْهِينِ الْأَكْلُ فَلَا يَحْرُمُ (لَا دَهْنِ رَأْسِ) شَخْصٍ (أَصْلَعَ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ وَهُوَ الَّذِي انْحَسَرَ شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَالْمُرَادُ لَا دَهْنُ مَوْضِعِ صَلَعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَكَذَا دَهْنُ رَأْسِ أَقْرَعَ وَذَقَنِ أَمْرَدَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى بِخِلَافِ الْمَحْلُوقِ لِتَأْثِيرِ الدُّهْنِ فِيمَا يَنْبُتُ (وَ) لَا دَهْنُ (مَا بَطْن مِنْ رَأْسِ مَشْجُوجٍ) وَلَا دَهْنُ (وَسَائِرِ الْبَدَنْ) شَعْرًا وَبَشَرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّزَيُّنُ. لَكِنْ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَ اللِّحْيَةِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ كَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعِذَارَيْنِ كَاللِّحْيَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَمَا بَطَنَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا) يَحْرُمُ (الْخِضَابُ) لِشَعْرِهِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَمِّي الشَّعْرَ وَلَيْسَ تَطْيِيبًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ» . (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (إبَانَةُ الظُّفُرْ) مِنْهُ بِقَلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) إبَانَةُ (الشَّعْرِ) مِنْهُ بِحَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] أَيْ: شَعْرَهَا وَقِيسَ بِشَعْرِهَا شَعْرُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَبِالْحَلْقِ غَيْرُهُ وَبِإِبَانَةِ الشَّعْرِ إبَانَةُ الظُّفْرِ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ فِي الْجَمِيعِ وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدَةِ فَأَكْثَرَ وَبِبَعْضِهَا لِمَا مَرَّ قَبْلَ الْفَصْلِ. وَالنَّاسِي يَلْزَمُهُ بِإِبَانَةِ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْإِتْلَافَاتِ بِخِلَافِهِ فِي التَّمَتُّعِ بِاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِعْلُهُ لِذَلِكَ نِسْيَانًا فِيمَا يَظْهَرُ إلْحَاقًا لَهُ بِالصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ بِرّ. . (قَوْلُهُ: وَكَذَا دَهْنُ رَأْسٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَشْكُلُ هَذَا بِالْحُرْمَةِ وَلُزُومِ الْفِدْيَةِ لِلْأَخْشَمِ إذَا تَطَيَّبَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى هُنَا مُنْتَفٍ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ التَّرَفُّهُ بِالطِّيبِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالتَّطَيُّبِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَطَيِّبُ بِهِ أَخْشَمَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ) لَوْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ أَكْلِ الدُّهْنِ إصَابَةَ أَطْرَافِ الشَّارِبِ مَثَلًا هَلْ يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ حَتَّى إذَا قَصَّرَ فَدَى أَوْ يُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ) شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ خَضْبُ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشُّعُورِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ إلَخْ اهـ. وَقَضِيَّةُ إبَاحَةِ الْحِنَّاءِ لِلرَّجُلِ فِي شُعُورِ بَدَنِهِ. (قَوْلُهُ: وَالنَّاسِي) أَيْ: وَالْجَاهِلُ كَمَا فِي الرَّوْضِ تَلْزَمُهُ بِإِبَانَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفِدْيَةُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَهَذِهِ غَيْرُ جَهْلِ كَوْنِهِ طِيبًا اهـ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَتَلْزَمُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ أَوْ ظَنَّ نَوْعًا مِنْهُ لَيْسَ بِطِيبٍ اهـ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ أَوْ ظَنَّ نَوْعًا مِنْهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ لِتَقْصِيرِهِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ هِيَ عِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ وَهِيَ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَوْلَهُمْ لَيْسَ بِطِيبٍ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَقْصِيرَ أَلْبَتَّةَ لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْكَافُورَ غَيْرُ طِيبٍ أَيُّ تَقْصِيرٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حُرْمَةَ جِنْسِ الطِّيبِ. فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الطِّيبِ الْمُحَرَّمِ وَلَكِنْ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ لَا يَحْرُمُ لِقِلَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُنْسَبُ إلَى نَوْعِ تَقْصِيرٍ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . (قَوْلُهُ وَدَهْنُ رَأْسٍ إلَخْ) وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الدَّهْنَ غَيْرَ الطِّيبِ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَذَوَائِبِ شَحْمٍ وَشَمْعٍ) أَيْ: ضُمَّا إلَى بَعْضٍ وَإِلَّا فَالشَّمْعُ وَحْدَهُ لَيْسَ بِدُهْنٍ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَنْمِيَةُ الشَّعْرِ وَتَزْيِينُهُ وَإِلَّا فَهُوَ دُهْنٌ أَيْضًا قَالَهُ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ» ) قَالَ الْمَدَنِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَطْبَقُوا عَلَى ذِكْرِهِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَهُوَ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى وَلَفْظُ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ الْحَاجُّ الشُّعْثُ التُّفْلُ وَالشُّعْثُ تَلَبُّدُ الشَّعْرِ الْمُغَبَّرِ وَالتُّفْلُ الْكَرِيهُ الرَّائِحَةِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا» اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: شَأْنُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ ذَلِكَ) فَسَّرَهُ بِهِ لِيُفِيدَ حُرْمَةَ مُقَابِلِهِ وَالْحَامِلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ يُخْرِجُ كَلَامَ الشَّارِعِ عَنْ الْفَائِدَةِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ) وَلْيُتَنَبَّهْ لِمَا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا وَهُوَ تَلْوِيثُ الشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ بِالدُّهْنِ عِنْدَ أَكْلِ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ حَرَامٌ فِيهِ الْفِدْيَةُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَذَقَنِ أَمْرَدَ) قَالَ حَجَرٌ م ر وَابْنُ عَلَّانَ فِي شُرُوحِ الْإِيضَاحِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَنْ لَا شَعْرَ بِذَقَنِهِ وَإِنْ فَاتَ أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ أَمْرَدَ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ الشَّعْرِ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ يُجْمَعُ عَلَى شُعُورٍ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَبِفَتْحِهَا يُجْمَعُ عَلَى أَشْعَارٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَهُوَ مُذَكَّرٌ الْوَاحِدَةُ شَعْرَةٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ تَشْبِيهًا لِاسْمِ الْجِنْسِ بِالْمُفْرَدِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِحَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ) وَتَلْزَمُ الْفِدْيَةُ الْمُكْرِهَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيَكُونُ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِهَا طَرِيقًا فَقَطْ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَبِبَعْضِهَا) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ

وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَانَهُ مَجْنُونٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ صَبِيٌّ غَيْرُ مُمَيِّزٍ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ النَّاسِيَ يَعْقِلُ فِعْلَهُ فَيُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ عَلَى قَاعِدَةِ الْإِتْلَافِ لُزُومُهَا لَهُمْ أَيْضًا وَمِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ النَّائِمُ (لَا مَا دَاخِلَ) أَيْ: لَا إبَانَةُ شَعْرٍ نَبَتَ فِي دَاخِلِ (الْجَفْنِ) وَكَانَ (يَضُرْ) بَقَاؤُهُ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ وَلَا فِدْيَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ بِنَفْسِهِ كَالصَّيْدِ الصَّائِلِ وَمِثْلُهُ إبَانَةُ مَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ وَتَأَذَّى بِهِ بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِلتَّأَلُّمِ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ يَضُرُّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي إبَانَةُ مَا لَا يَضُرُّ فَتَحْرُمُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ. (وَلَا إذَا شَيْئًا لَهُ شَعْرٌ قَطَعْ أَوْ ظُفُرٌ) ذِكْرُ الظُّفْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَا إذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ ظُفْرٌ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ وَإِنْ حَرُمَ بِغَيْرِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ وَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِقَطْعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ تَبَعْ) وَشَبَّهُوهُ بِالزَّوْجَةِ تُقْتَلُ فَلَا يَجِبُ مَهْرُهَا عَلَى الْقَاتِلِ وَلَوْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الْأُخْرَى لَزِمَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي تِلْكَ تَلِفَ تَبَعًا بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هُنَا فِي هَذِهِ لَزِمَهَا الْمَهْرُ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ حَمْلُهُ عَلَى صَغِيرَةٍ وَطِئَهَا الزَّوْجُ بِأَنْ احْتَمَلَتْهُ (قُلْتَ كَمَا) أَيْ: كَشَعْرٍ (مِنْ حَاجِبَيْهِ) أَوْ رَأْسِهِ (طَالَا) بِحَيْثُ سَتَرَ بَصَرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَطْعُ السَّاتِرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ (وَلَا دَمَ إنْ شَكَّ الِانْسِلَالَا بِالنَّفْسِ أَوْ مُشْطٍ) أَيْ: وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ انْسَلَّ شَعْرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْمُشْطِ الَّذِي امْتَشَطَ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّتْفَ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَمْتَشِطَ وَأَنْ يُفَلِّيَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ وَأَنْ يَحُكَّ شَعْرَهُ لَا جَسَدَهُ بِأَظْفَارِهِ لَا بِأَنَامِلِهِ (وَلَمْ نَكْرَهْ) نَحْنُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُحْرِمِ (وَلَوْ بِخَطْمِيٍّ وَسِدْرٍ) رَقِيقَيْنِ (غُسْلَهُ) «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بِخِلَافِ الدَّهْنِ فَإِنَّهُ لِلتَّنْمِيَةِ كَمَا مَرَّ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ بِالْخِطْمِيِّ وَالسِّدْرِ خَوْفَ انْتِتَافِ الشَّعْرِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَزْيِينًا وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَيَفْتَصِدَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا أَوْ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ. (قُلْتُ وَجَوَّزُوا لَهُ بِمَا لَا يُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ الِاكْتِحَالَا) أَيْ: جَوَّزُوا لَهُ الِاكْتِحَالَ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيّ لَكِنْ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَتَوَسَّطَ قَوْمٌ فَقَالُوا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِينَةٌ كَالتُّوتِيَا لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِينَةٌ كَالْإِثْمِدِ كُرِهَ إلَّا لِحَاجَةِ رَمَدٍ وَنَحْوِهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ التَّوَسُّطَ وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْكَرَاهَةُ فِي الْمَرْأَةِ أَشَدُّ أَمَّا مَا فِيهِ طِيبٌ فَيَحْرُمُ اكْتِحَالُهُ بِهِ. . (فَرْعٌ) لِلْمُحْرِمِ دَهْنُ الْحَلَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ الْفِدْيَةُ وَفِي الرَّوْضِ وَيَضْمَنُهُ أَيْ: الصَّيْدَ مُحْرِمٌ نَسِيَ أَيْ: الْإِحْرَامَ لَا إنْ جُنَّ اهـ وَقَوْلُهُ: نَسِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: لَا إنْ جُنَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَجْنُونِ أَوْ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَقَتَلَ صَيْدًا فَلَا يَضْمَنُهُ هُوَ وَلَا الْوَلِيُّ أَخْذًا مِنْ ظَاهِرِ مَا قَدَّمْته فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ خِلَافَهُ كَمَا مَرَّ اهـ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: قَوْلٌ مَرْجُوحٌ) أَوْ تَجَوَّزْنَا بِإِطْلَاقِ الْمَهْرِ عَلَى بَعْضِهِ لِظُهُورِ الْمُرَادِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَشَعْرٍ) فَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِطَالَ. (قَوْلُهُ: مِنْ حَاجِبَيْهِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ طَالَ. (قَوْلُهُ: لَا بِأَنَامِلِهِ) قَدْ يَشْتَدُّ الْحَكُّ بِالْأَنَامِلِ حَتَّى يَصِيرَ مَظِنَّةَ نَتْفِ الشَّعْرِ بَلْ قَدْ يَغْلِبُ مِنْهُ الِانْتِتَافُ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَالْحَكِّ بِالْأَظْفَارِ سم. (قَوْلُهُ: غُسْلَهُ) ظَاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَلْ عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ إلَخْ) لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا خَالَفُوا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمِثْلُهُمْ النَّائِمُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فِعْلَهُمْ فَلَا يُنْسَبُونَ إلَى تَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ مَعَ كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا أَشْكَلَ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ الْمُتْلِفِ لِهَؤُلَاءِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ع ش كَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ إلَخْ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ خُفِّفَ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَالسَّبَبُ فِي خُرُوجِ ذَلِكَ عَنْ الْقَاعِدَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَبَتَ فِي دَاخِلِ الْجَفْنِ) وَمِمَّا جَرَّبَ لِإِزَالَتِهِ دَهْنَهُ بَعْدَ نَتْفِهِ بِالزَّبَادِ أَوْ بِدَمِ الضِّفْدَعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِنْ خَوَاصِّ الْيَرْبُوعِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ إذَا نَتَفَ الشَّعْرَ الَّذِي يَنْبُتُ فِي الْعَيْنِ وَدَهَنَ مَكَانَهُ بِدَمِ الْيَرْبُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبُتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْيَرْبُوعُ حَيَوَانٌ صَغِيرٌ يُشْبِهُ الْفَأْرَ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَغْبَرُ الظَّهْرِ قَالَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ يَضُرُّ بَقَاؤُهُ) وَإِنْ قَلَّ التَّأَذِّي بِهِ. اهـ. ع ش. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مَا انْكَسَرَ) وَلَوْ قُطِعَ مَعَ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ الْمُؤْذِي مَا لَا يَتَأَتَّى قَطْعُ الْمُؤْذِي إلَّا بِهِ جَازَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) إلَّا إنْ تَوَقَّفَتْ إزَالَةُ مَا يَضُرُّ عَلَى إزَالَتِهِ فَلَا يَحْرُمُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إلَخْ) وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الِامْتِشَاطَ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) دَلِيلٌ لِجَوَازِ أَصْلِ الْغُسْلِ وَمَا بَعْدَهُ دَلِيلٌ لِلْغَايَةِ. . (قَوْلُهُ: لِلْمُحْرِمِ إلَخْ) لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ أَيْضًا إبَانَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ مِنْ الْمُحْرِمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ مِنْ حَيْثُ انْتِفَاءُ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي وُقُوعِ الْحَلْقِ عَنْ النُّسُكِ قَصْدُ الْمَحْلُوقِ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِهِ تَحَلُّلٌ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ التَّحَلُّلِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ

وَإِبَانَةُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ وَإِكْحَالُهُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ (تَنْبِيهٌ) تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ يَجِبُ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ. (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (الْوَطْءُ) وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لِلْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] أَيْ: فَلَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا وَالرَّفَثُ فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْوَطْءِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ (الْمُقَدِّمَاتُ) لِلْوَطْءِ (النَّاقِضَهْ) لِلْوُضُوءِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فَتَبِعَهُ الْحَاوِي قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ بَلْ غَلَطٌ أَيْ: لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ اللَّمْسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِلنَّقْضِ بِهِ وَأَنَّهُ تَحِلُّ الْمُعَانَقَةُ بِشَهْوَةٍ بِحَائِلٍ لِعَدَمِ النَّقْضِ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ زَادَ النَّاظِمُ الْأَخِيرَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ الْعِنَاقُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ) أَيْ: عَارَضَ كَلَامَ الْحَاوِي فَالتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ وَمُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ بِشَهْوَةٍ فَتَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ بَلْ أَوْلَى وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ فَهَذِهِ أَوْلَى. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَكَذَا الِاصْطِيَادُ إذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ وَقَدْ اسْتَثْنَاهُمَا سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَمِثْلُهُمَا الْإِنْكَاحُ وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ لِامْرَأَةِ بِشَهْوَةٍ حَتَّى أَنْزَلَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَالْمُقَدَّمَاتِ بِشَهْوَةٍ اسْتِمْنَاؤُهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا مَعَ الْإِنْزَالِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَلَالِ تَمْكِينُ الْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يُعِينَهُ عَلَى الْحَرَامِ وَيَخْتَصُّ الْوَطْءُ بِأُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَعَمْدُ وَطْءٍ لَا إنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالصَّنِيعِ رُجُوعُ هَذَا الضَّمِيرِ لِلْمُحْرِمِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِخَطْمِيٍّ اهـ. لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ رَقِيقَيْنِ إنْ كَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ السَّتْرِ فَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ الْمُحْرِمِ وَوَجْهِ الْمُحْرِمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. . (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ شَهْوَةٍ) أَيْ: وَنَاسِيًا وَجَاهِلًا لِلنَّقْضِ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنَّهُ تَحِلُّ الْمُعَانَقَةُ إلَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَالتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ إلَى آخِرِهِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْمُعَانَقَةِ بِشَهْوَةٍ بِحَائِلٍ عَلَى الْمُعْتَكِفِ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِي بَابِ الصَّوْمِ لَا نَظَرٍ أَيْ: لَا إنْ كَانَ اسْتِمْنَاؤُهُ بِنَظَرٍ وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ وَلَا ضَمِّهَا أَيْ: الْمَرْأَةِ إلَى نَفْسِهِ بِحَائِلٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ أَيْ: لَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ اِ هـ. يَقْتَضِي عَدَمَ حُرْمَةِ الضَّمِّ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ خِلَافُ مَا أَطْلَقَهُ الْمَتْنُ وَالشَّرْحُ فِي الْعِنَاقِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ أَوْ يُفَرَّقَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ) أَيْ: لَا فِدْيَةَ. (قَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ) أَوْ قَبَّلَ بِحَائِلٍ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُتَسَبِّبُ بِإِمْسَاكٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ الصَّيْدَ اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ الْإِنْزَالِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْقَيْدِ عَدَمُ حُرْمَةِ الِاسْتِمْنَاءِ بِلَا إنْزَالٍ وَيُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ حَيْثُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ الِاسْتِمْنَاءَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْفِعْلِ الْحَرَامِ بِقَصْدِهِ وَالشُّرُوعُ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِيمَا لَوْ عَالَجَ ذَكَرَهُ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ مَعَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ. (قَوْلُهُ: عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ) هَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَيْدُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ فَيُمْنَعُ الصَّبِيُّ مِمَّا مَنَعْنَاهُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضُهُمْ. (قَوْلُهُ: وَإِبَانَةُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ) أَيْ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ انْتِفَاءُ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ كَانَ حَلْقُ شَعْرِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامًا مُطْلَقًا أَيْ: مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ) خَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مُزِيلِهِ وَتَبِعَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إلْبَاسِهِ وَتَطْيِيبِهِ بِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْحَلْقُ إتْلَافٌ فَتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دُبُرٍ إلَخْ) غَايَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا فَالتَّحْرِيمُ لَا خَفَاءَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقَدِّمَاتُ لِلْوَطْءِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَاصِلُ مَا فِيهَا أَنَّهَا إنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ الْمُكَلَّفِ بِشَهْوَةٍ وَبِلَا حَائِلٍ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَتَلْزَمُهُ فِيهَا الْفِدْيَةُ حِينَئِذٍ إنْ كَانَتْ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَقَالَ شَيْخُنَا زي إنْ أَنْزَلَ وَمَتَى انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ وَأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِهَا النُّسُكُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَنْزَلَ وَالِاسْتِمْنَاءُ كَذَلِكَ وَلَا فِدْيَةَ وَلَا حُرْمَةَ فِي النَّظَرِ لِمَا يَحِلُّ وَالْفِكْرِ مُطْلَقًا اهـ وَقَوْلُهُ: وَمَتَى انْتَفَى إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْمُعَانَقَةِ بِحَائِلٍ وَمُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: أَنْزَلَ أَوْ لَا وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ لَكِنَّ شَرْحَ م ر كَ زي اهـ وَفِي حَاشِيَةِ سم لِلتُّحْفَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ بِمُجَرَّدِ لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى النَّظَرُ فَتَحْرُمُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا تَفْسُدُ النُّسُكُ وَإِنْ أَنْزَلَ وَيَجِبُ بِتَعَمُّدِهَا الدَّمُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَكَذَا بِالِاسْتِمْنَاءِ إذَا أَنْزَلَ لَا بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ وَإِنْ أَنْزَلَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: لَا تَحِلُّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الْفِدْيَةُ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَغَيْرِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْحُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعُ وَشَرْطَ الْفِدْيَةِ الْمُبَاشَرَةُ. (قَوْلُهُ: بِشَهْوَةٍ) هِيَ خَوْفُ الْوِقَاعِ أَوْ الْإِنْزَالِ كَمَا بَيَّنَهَا بِذَلِكَ حَجَرٌ فِيمَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ. (قَوْلُهُ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ) أَيْ: مُطْلَقًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُعَانَقَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْفِدْيَةَ إذَا كَانَتْ بِلَا حَائِلٍ. (قَوْلُهُ: اسْتِمْنَاؤُهُ بِيَدِهِ) هُوَ حَرَامٌ فِي ذَاتِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ فَعَدَّهُ هُنَا مِنْ

الْحَظْرُ جُهِلْ) أَيْ: وَعَمْدُ وَطْئِهِ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ (وَلَوْ) كَانَ (بِرِقٍّ) أَيْ: مَعَ رِقٍّ (وَصِبَى مِنْ قَبْلِ حِلْ شَيْءٍ مِنْ الْحَرَامِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ (بِالْإِحْرَامِ) بِأَنْ وَطِئَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا (يُفْسِدُ) النُّسُكَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا رَفَثَ} [البقرة: 197] وَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ الْفَسَادُ وَقِيسَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ. وَوَجْهُ الْإِفْسَادِ بِوَطْءِ الرَّقِيقِ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَبِوَطْءِ الصَّبِيِّ أَيْ: الْمُمَيِّزِ أَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ لَا سِيَّمَا فِي الْعَبْدِ وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْوَطْءُ بِنِسْيَانِ كَوْنِهِ فِي الْإِحْرَامِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَعَمْدُ مُقَدِّمَاتِهِ وَإِنْ أَنْزَلَ وَبِقَوْلِهِ لَا أَنَّ الْحَظْرَ جَهِلَ مَا إذَا وَطِئَ جَاهِلًا بِالْحُرْمَةِ وَفِي مَعْنَاهُ وَطْءُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ بِوَطْءِ الْمُشْكِلِ غَيْرَهُ وَلَا بِوَطْءِ غَيْرِهِ لَهُ فِي قُبُلِهِ وَخَرَجَ بِقُبُلٍ الْحِلُّ مَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَهُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ لِضَعْفِ الْإِحْرَامِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: قُبُلٌ لَا الْوَطْءُ إلَّا بِالثَّلَاثِ (كَالرِّدَّةِ) فِي النُّسُكِ (عَنْ إسْلَامِ) فَإِنَّهَا تُفْسِدُهُ وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُهَا وَكَانَتْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ كَالصَّلَاةِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَتُهُ تَقْيِيدَ ذَلِكَ بِمَا قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ. (وَيُوجِبُ) أَيْ: عَمْدُ وَطْئِهِ الْمَذْكُورِ (الْإِتْمَامَ) لِلنُّسُكِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لِلْخُرُوجِ مِنْهَا بِالْفَسَادِ نَعَمْ يَجِبُ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ لِحُرْمَةِ زَمَانِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (دُونَ الرِّدَّهْ) فَإِنَّهَا لَا تُوجِبُ الْإِتْمَامَ كَمَا لَا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَلَوْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهَا مُحْبِطَةٌ لِلنُّسُكِ بِالْكُلِّيَّةِ (وَ) يُوجِبُ عَمْدُ الْوَطْءِ (الِانْقِلَابَ) أَيْ: انْقِلَابَ النُّسُكِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ (لِلْأَجِيرِ عِنْدَهُ) أَيْ: عِنْدَ إفْسَادِهِ بِالْوَطْءِ فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ لِنَفْسِهِ لِإِتْيَانِهِ بِغَيْرِ مَا أُمِرَ بِهِ كَالشِّرَاءِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَإِذَا انْقَلَبَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةً انْفَسَخَتْ أَوْ فِي الذِّمَّةِ تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ لِتَأْخِيرِ الْمَقْصُودِ وَإِذَا اخْتَارَ الْبَقَاءَ قَضَى الْأَجِيرُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَتَى بِمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ (كَالْحُكْمِ فِي تَحَلُّلٍ لِمُحْصَرِ) أَيْ: لِأَجِيرٍ مُحْصَرٍ عَنْ إتْمَامِ النُّسُكِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْقِلَابَهُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ مَا تَحَلَّلَ بِهِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمُسْتَأْجِرِ كَذَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عِلْمُهُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ إلَّا وَبِمُنَافَاتِهِ لِلنُّسُكِ. (قَوْلُهُ: يُفْسِدُ النُّسُكَ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ وَمَنْ جَامَعَ مُعْتَمِرًا ثُمَّ قَرَنَ بِأَنْ نَوَى الْحَجَّ انْعَقَدَ حَجُّهُ لِإِحْرَامِهِ بِهِ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ فَاسِدًا لِإِدْخَالِهِ عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْإِفْسَادِ وَدَمُ قِرَانٍ بِشَرْطِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا اهـ. فَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ أَنْ نَوَى الْحَجَّ وَانْعَقَدَ لَهُ فَاسِدًا فَهَلْ نَقُولُ يُفْسِدُهَا هَذَا الْفَاسِدُ فَسَادًا آخَرَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لُزُومُ الْبَدَنَةِ وَالْقَضَاءِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِ الْفَاسِدِ وَلَا تَجِبُ الْبَدَنَةُ كَمَا فِي الْجِمَاعِ بَعْدَ إفْسَادِ الصَّحِيحِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الثَّانِي بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِلْحُكْمِ بِالْفَسَادِ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ بِالْفَسَادِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إلَخْ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ وَقَضَاءُ النُّسُكَيْنِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي حَقِّهِ عِلْمُهُ بِالتَّحْرِيمِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ مَنْعَهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ تَعَلُّقًا لِلنَّهْيِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ لَا أَثَرَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْزَلَ) أَيْ: بِخِلَافِ الصَّوْمِ. (قَوْلُهُ: وَطْءُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ) أَخْرَجَ الْمُمَيِّزَ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ) أَيْ: حُرْمَةُ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ دُونَ الرِّدَّةِ) تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ مِنْ بَابِ الصَّوْمِ أَنَّ طُرُوُّ الرِّدَّةِ بَعْدَ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لَا يُسْقِطُهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ طُرُوُّ الرِّدَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ لَا يُسْقِطُ مَا لَزِمَهُ مِنْ كَفَّارَاتٍ قَبْلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُحْبِطَةٌ لِلنُّسُكِ بِالْكُلِّيَّةِ) قَدْ يَقْتَضِي سُقُوطَ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْكَفَّارَاتِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ السُّقُوطِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ النُّسُكِ وَقَدْ لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ سُقُوطِهَا لِبَقَاءِ أَثَرِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ أَنْ أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ فَإِنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَاتُ فَانْظُرْ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَأَيْته تَقَدَّمَ قَوْلَهُ لِأَنَّهَا مُحْبِطَةٌ إلَخْ لَا يُقَالُ الرِّدَّةُ إنَّمَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ بِالْكُلِّيَّةِ إذَا مَاتَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي رِدَّةٍ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ: مُحْبِطَةٌ لِلنُّسُكِ إلَخْ) لِمُنَافَاتِهَا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِالِارْتِدَادِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ مَا مَضَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَمَّلَ بِنِيَّتِهِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ هُنَا لَمْ يُكَمِّلْ بِنِيَّةٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ يُمْكِنُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ نَعَمْ يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ بَعْضِهَا بُطْلَانُ كُلِّهَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَجْزَائِهِ فَكَانَ الْمُنَافِي لَهَا مُبْطِلًا لَهَا مِنْ أَصْلِهَا فَفَسَدَ الْحَجُّ بِهَا مُطْلَقًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ) فَلَا تَنْفَسِخُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ بِخِلَافِ إجَارَةِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ بِالسَّنَةِ الْحَاضِرَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ انْفَسَخَتْ حِينَئِذٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ) أَيْ: وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الْعَيْنِيَّةُ دُونَ الذِّمِّيَّةِ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ كَانَ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ أَيْ: الَّذِي مَاتَ أَوْ تَحَلَّلَ لِلْإِحْصَارِ أَجِيرُ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ أَوْ أَجِيرَ ذِمَّةٍ فَلَا تَنْفَسِخُ بَلْ لِوَرَثَتِهِ أَيْ: الْأَجِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَرَّمَاتِهِ لِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِوَطْءِ غَيْرِهِ لَهُ) فَإِنْ وُجِدَا مَعًا كَأَنْ أَوْلَجَ فِي غَيْرِهِ وَغَيْرُهُ فِيهِ فَسَدَ نُسُكُهُ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَاضِحًا وَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي قُبُلِهِ مَا لَوْ وَطِئَهُ غَيْرُهُ فِي دُبُرِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ

(وَ) كَالْحُكْمِ فِي (الْفَوْتِ) لِلنُّسُكِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ عَنْ الْقَافِلَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ انْقِلَابَهُ لِلْأَجِيرِ لِمُشَارَكَتِهِ عَمْدَ الْوَطْءِ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ مَعَ الِانْتِسَابِ إلَى تَقْصِيرٍ مَا فَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَدَمُ الْفَوَاتِ وَالْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ (لَا بِالصَّرْفِ) يَعْنِي يَنْقَلِبُ النُّسُكُ إلَى الْأَجِيرِ بِمَا ذُكِرَ لَا بِصَرْفِهِ (عَنْ مُسْتَأْجِرِ) بِأَنْ نَوَى صَرْفَهُ عَنْهُ إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ (وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرَ) وَإِنْ ظَنَّ انْقِلَابَهُ لَهُ لِحُصُولِ غَرَضِ الْمُسْتَأْجِرِ كَصَبَّاغٍ جَحَدَ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ رَدَّهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ. (وَ) يُوجِبُ عَمْدُ الْوَطْءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَيِّتِ وَلِلْأَجِيرِ الْمَحْصُورِ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِمْ عَنْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ إنْ أَمْكَنَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ حَصَلَ الْفَوَاتُ لِلْحَجِّ مَعَ الْإِحْصَارِ أَوْ بِلَا إحْصَارٍ كَأَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْقَافِلَةِ انْقَلَبَ الْحَجُّ لِلْأَجِيرِ كَمَا فِي الْإِفْسَادِ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَقْصِيرٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعُ بِمَا فَعَلَهُ اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ لِكَوْنِهِ أَجِيرَ عَيْنٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ الْأُجْرَةِ لِحُصُولِ الثَّوَابِ بِمَا أَتَى بِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ لَهُ) أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ مَا تَحَلَّلَ بِهِ لَكِنْ إذَا غَرِمَهُ مِنْ مَالِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إذْنِ حَاكِمٍ فَالْإِشْهَادُ مُطْلَقًا أَوْ مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا تَحَلَّلَ بِهِ وَهَلْ لَهُ بَعْضُ الْأُجْرَةِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرُ) وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي الشَّرْحِ كَالْقُونَوِيِّ وَالْحَاوِي وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِسْعَادِ اخْتِصَاصُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ بِالْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ أَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بِأَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ انْصَرَفَ إلَيْهِ لَمْ يُحْبِطْهُ عَمَلُ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا عَمِلَ طَامِعًا فِي حُصُولِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتَيْ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَإِنَّهُ أَحْبَطَ عَمَلَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي مُقَابَلَتِهِ بِشَيْءٍ حَجَرٌ إرْشَادٌ. (قَوْلُهُ وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرُ) وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ إلَّا إنْ أَتَمَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لَهُ أَوْ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ حَجَرٌ وص. (قَوْلُهُ: كَصَبَّاغٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ. (فَرْعٌ) لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَهُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ قَصَّرَهُ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِجِهَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَ اسْتَقَرَّتْ وَإِنْ قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ سَقَطَتْ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ إشْكَالَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَ الْجَحْدِ لِنَفْسِهِ لَا أُجْرَةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يُتَكَلَّفَ فِي تَأْوِيلِ عِبَارَتِهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَصَبَغَهُ أَيْ: قَبْلَ الْجَحْدِ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ الْجَحْدُ قَبْلَ الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ الْجَحْدَ نَظِيرُ الصَّرْفِ وَالصَّبْغَ نَظِيرُ الْإِتْيَانِ بِالْأَعْمَالِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْإِحْرَامُ نَظِيرَ الصَّبْغِ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ صَبَغَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ بَقِيَ مَا لَوْ صَبَغَهُ قَبْلَ الْجَحْدِ بِقَصْدِ نَفْسِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَصْدَ نَفْسِهِ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ التَّبَرُّعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَوَّلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ مُسْتَوْفًى بِهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الثَّوْبِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا لَوْ صَبَغَهُ بَعْدَ الْجَحْدِ بِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ أَوْ يَجِبُ الْقِسْطُ فَيَجِبُ النِّصْفُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُ الرَّوْضِ سَقَطَتْ قَدْ يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ مُسْتَوْفًى بِهِ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ وَغَايَةُ صَبْغِهِ أَنَّهُ كَتَلَفِهِ إذْ يَتَعَذَّرُ صَبْغُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّهُ فَلَهُ الْأَجْرُ إلَخْ) الْمُقَرَّرُ فِي بَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاضِحًا فَسَدَ نُسُكُهُ أَوْ خُنْثَى لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِمَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَغَهُ بَعْدَ جَحْدِهِ) أَيْ: لِحُصُولِ غَرَضِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا إنْ صَرَفَ وَلَهُ الْأَجْرُ قَالَ النَّاشِرِيُّ: هَذَا

(الْقَضَاءَ) اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ (ضِيقًا) بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا يَعْنِي مُضَيَّقًا؛ لِأَنَّهُ تَضْيِقٌ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِمَا ذُكِرَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ لِشُمُولِهِ الْقَضَاءَ قَبْلَهُ إذْ الْعُمْرَةُ يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا فِي عَامِ الْإِفْسَادِ وَكَذَا الْحَجُّ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ عَنْ إتْمَامِهِ قَبْلَ وَطْئِهِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ تَحَلَّلَ ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي عَامِهِ وَاسْتُشْكِلَ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ قَضَاءً بِأَنَّ مَنْ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الْوَقْتِ كَانَتْ أَدَاءً لَا قَضَاءً لِوُقُوعِهَا فِي وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الْقَضَاءَ هُنَا عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَبِأَنَّهُ يَتَضَيَّقُ وَقْتُهُ بِالْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالشُّرُوعِ فِيهَا فَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهَا بَعْدَ الْإِفْسَادِ مُوقِعًا لَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا وَالنُّسُكُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِوَقْتِ الْفَوَاتِ فَفِعْلُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ خَارِجَ وَقْتِهِ فَصَحَّ وَصْفُهُ بِالْقَضَاءِ وَأَيَّدَ وَلَدُهُ فِي التَّوْشِيحِ الْأَوَّلَ بِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ فِي التَّنْوِيهِ أَنَّهُ أَدَاءٌ لَا قَضَاءٌ. ثُمَّ قَالَ وَبَسَطَ الثَّانِيَ أَنَّ النُّسُكَ وَإِنْ وُقِّتَ بِالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا يَقَعُ فِي سَنَةٍ فَأَيُّ سَنَةٍ وَقَعَ فِيهَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا الْمَطْلُوبَةُ لِلْإِيقَاعِ وَأَنَّهَا وَقْتُهُ الْأَصْلِيُّ لَا الْعَارِضُ بِالْإِحْرَامِ فَالْمَعْنَى بِكَوْنِ الْعُمْرِ وَقْتًا لِلْحَجِّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَخْلُوَ الْعُمْرُ عَنْهُ لَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ وَقْتٌ لَهُ فَمَتَى أَفْسَدَهُ وَقَعَ الثَّانِي بَعْدَ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا فَكَانَ قَضَاءً وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ مُسْتَطِيعًا بِلَا أَدَاءً عَصَى مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَلَوْ كَانَ وَقْتُهُ جَمِيعَ الْعُمْرِ لَعَصَى مِنْ أَوَّلِهَا وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَوَقْتُهَا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَبِإِيقَاعِهَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَقْتُهَا إذْ الْإِحْرَامُ بِهَا لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتَهَا بَلْ يُضَيِّقُهَا لِتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَبِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ فِي الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ سَنَةِ الْإِفْسَادِ لَا يَتِمُّ فِي سَنَتِهِ فَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ كَتَكْفِيرِ الَّذِي أَسَاءَ بِارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ فَإِنَّهُ مُضَيِّقٌ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْكَفَّارَاتِ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ الْمُسِيءَ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (وَتَرْكِ) أَيْ: وَكَتَرْكِ (صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِاعْتِدَا) . فَإِنَّ قَضَاءَهُمَا مُضَيَّقٌ بِخِلَافِ تَرْكِهِمَا بِلَا اعْتِدَاءٍ (وَبِالْقَضَاءِ يَحْصُلُ مَا) كَانَ (لَهُ الْأَدَا) مِنْ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ فَلَوْ أَفْسَدَ النَّفَلَ ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا وَأَرَادَ تَحْصِيلَ الْمَنْذُورِ بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ مَا أَفْسَدَهُ غَيْرَ قَضَاءٍ فَإِنْ أَفْسَدَ قَضَاءً لَمْ يَقْضِهِ وَإِنَّمَا يَقْضِي مَا أَفْسَدَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ وَاحِدٌ (وَمِنْ صَبِيٍّ صَحَّ) الْقَضَاءُ (أَوْ مِنْ قِنِّ) اعْتِبَارًا بِالْأَدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَإِذَا أَحْرَمَا بِالْقَضَاءِ فَكَمُلَا قَبْلَ الْوُقُوفِ انْصَرَفَ إلَى فَرْضِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ كَمَا عُلِمَ أَوَائِلَ الْبَابِ (وَعَمْدُهُ) أَعَادَهُ لِبُعْدِ الْعَهْدِ أَيْ: وَعَمْدُ الْوَطْءِ (يُوجِبُ) أَيْضًا (إحْدَى الْبُدْنِ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا رَوَى ذَلِكَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ (وَلَوْ) كَانَ إفْسَادُ نُسُكِهِ (مَعَ الْإِفْسَادِ أَيْضًا لِلْمَرَهْ) أَيْ: لِنُسُكِهَا فَإِنَّ عَمْدَ وَطْئِهِ يُوجِبُ بَدَنَةً وَاحِدَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَجْزِي عَنْهُمَا جَزُورٌ وَرَوَى هُوَ عَنْهُ أَيْضًا إنْ كَانَتْ أَعَانَتَك فَعَلَى كُلٍّ مِنْكُمَا بَدَنَةٌ وَإِلَّا فَعَلَيْك نَاقَةٌ وَحُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأُولَى عَلَى أَنَّهَا لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِجَارَةِ فِيمَا لَوْ صَبَغَهُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْجَحْدِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ إذْ الْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا فَيُحْمَلُ عَلَى الصَّبْغِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْجَحْدِ لَكِنْ يَشْكُلُ التَّنْظِيرُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ الْمَتْنُ بِالصَّرْفِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَعَدَمُ إرَادَتِهِ سم. . (قَوْلُهُ: لَا الْعَارِضُ بِالْإِحْرَامِ) أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ عَارِضٌ بِالْإِحْرَامِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ فَالْمُعَيَّنُ يَكُونُ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ: أَسَاءَ بِارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ) لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ تَكْفِيرُ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ وَجَبَ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ وَالْعَوْدُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ حَرَامًا فَلَمْ يَتَمَحَّضْ السَّبَبُ لِلْإِسَاءَةِ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي م ر. (قَوْلُهُ: مَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ) كَإِفْسَادِ رَمَضَانَ. (قَوْلُهُ زَائِدُ نَفَقَةِ السَّفَرِ) أَمَّا نَفَقَةُ الْحَضَرِ فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِالشُّبْهَةِ) أَوْ بِالزِّنَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّ الصَّبَّاغَ وَالْقَصَّارَ وَغَيْرَهُمَا لَوْ نَوَوْا غَصْبَ الثَّوْبِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرُوا عَلَى شُغْلِهِ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُمْ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَفْهَمَ أَنَّهُمْ لَوْ نَوَوْا ذَلِكَ قَبْلَ الشُّغْلِ سَقَطَتْ وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ الْمُفَرِّقُ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ خِلَافًا فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا التَّفْصِيلُ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَتَدَبَّرْ. . (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا أُحْصِرَ) أَيْ: أَوْ تَحَلَّلَ لِمَرَضٍ شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ ثُمَّ شُفِيَ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأَنَّهَا وَقْتُهُ الْأَصْلِيُّ) أَيْ: وَالْإِحْرَامُ عَيْنُهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ) هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَصَى مِنْ آخِرِهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ بَعْدَ أَوَّلِهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِهِ) وَلَكِنْ يَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأُولَى إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعَانَتَهُ بَلْ وَأَلْجَأْتَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ اجْتِهَادِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهِيَ أَقْوَالٌ لَهُ وَكُلٌّ مِنْهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الدَّلِيلِ فَلَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا وَمَعْنَى كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحَمْلُ عَلَى النَّدْبِ الْمُخْرِجِ لِعَلَيَّ عَنْ ظَاهِرِهَا مَعَ إمْكَانِ إبْقَائِهَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَدَبَّرْ.

تُعِنْهُ ثُمَّ إنْ خَرَجَتْ مَعَهُ لِلْقَضَاءِ لَزِمَهُ زَائِدُ نَفَقَةِ السَّفَرِ وَسُنَّ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ التَّحَلُّلَانِ وَلَوْ عَضَبَتْ لَزِمَهُ الْإِنَابَةُ عَنْهَا مِنْ مَالِهِ وَمُؤْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِالشُّبْهَةِ عَلَيْهَا قَطْعًا وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ بِإِفْسَادِ نُسُكِهِ وَنُسُكِهَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ أَمْ عَلَى الزَّوْجِ فَقَطْ بَدَنَةٌ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَعَنْهَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ كَالصَّوْمِ انْتَهَتْ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ السَّابِقِ يُوَافِقُ الثَّالِثَ أَمَّا لَوْ أَفْسَدَ الْجِمَاعُ نُسُكَهَا فَقَطْ كَأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً دُونَهُ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ لَازِمَةٌ لَهَا كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ الْوَاطِئُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ يَتَحَمَّلُ عَنْهَا بِأَنْ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُوجِبَاتِ الْوَطْءِ عَلَى مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الصَّوْمِ. اهـ. وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ تَرْجِيحُ عَدَمِ اللُّزُومِ مُطْلَقًا لَكِنْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَجَّ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً فَكَانَ أَوْلَى مِنْ الصَّوْمِ بِالِاحْتِيَاطِ وَأَشَدَّ مِنْهُ فِي إلْزَامِ الْكَفَّارَةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ فِيهِ الْفِدْيَةُ بِأَسْبَابٍ. (أَوْ كَانَ قَدْ قَارَنَ) بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ عَمْدَ وَطْئِهِ يُوجِبُ بَدَنَةً وَاحِدَةً وَإِنْ فَسَدَ نُسُكَاهُ لِانْغِمَارِ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْقُطُ دَمُ الْقِرَانِ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ إنْ قَضَاهُمَا قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا فَعَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ وَإِلَّا فَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ إلَى خِلَافٍ وَمَالَ إلَى الْمَنْعِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْقِرَانُ وَإِنَّمَا تَبَرَّعَ بِالْإِفْرَادِ وَلَوْ وَطِئَ ثَانِيًا بَعْدَ فَسَادِ نُسُكِهِ بِالْوَطْءِ وَجَبَ بِالثَّانِي دَمٌ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّمَتُّعَاتِ. وَكَذَا لَوْ وَطِيء بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَقْيِيدُهُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ قَبْلَ حِلِّ شَيْءٍ مِنْ الْحَرَامِ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَفِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا صَيْدَ وَلَا مُفْسِدَ نُسُكٍ شَاةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْبَدَنَةِ يُوجِبُ عَمْدُ وَطْئِهِ (الْبَقَرَهْ ثُمَّ الشِّيَاهُ السَّبْعُ) وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِأَسْنَانِ الضَّحَايَا (فَالطَّعَامَا بِقِيمَةِ) الْوَاجِبِ (الْأَوَّلِ) أَيْ: الْبَدَنَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ يَتَصَدَّقُ بِهِ (فَالصِّيَام بِعِدَّةِ الْأَمْدَادِ) مِنْ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ وَيَكْمُلُ الْمُنْكَسِرُ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ وَأُقِيمَ الطَّعَامُ وَالصِّيَامُ مَقَامَ الْبَدَنَةِ تَشْبِيهًا بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَّا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَاكَ عَلَى التَّخْيِيرِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُنَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِشَبَهِهِ بِالْفَوَاتِ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَقُدِّمَتْ الْبَدَنَةُ عَلَى الْبَقَرَةِ وَإِنْ قَامَتْ مَقَامَهَا فِي الضَّحَايَا لِنَصِّ الصَّحَابَةِ عَلَيْهَا وَبَيْنَهُمَا بَعْضُ تَفَاوُتٍ لِخَبَرِ «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً» . ـــــــــــــــــــــــــــــSوَتُتَصَوَّرُ الشُّبْهَةُ مِنْهُمَا بِأَنْ يَظُنَّ كُلٌّ أَنَّ الْآخَرَ زَوْجُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تُنَافِي الْعَمْدِيَّةَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهَا الْإِفْسَادُ وَالْوُجُوبُ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ اللُّزُومِ مُطْلَقًا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ م ر. . (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ دَمُ الْقِرَانِ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْإِفْسَادِ. (قَوْلُهُ: قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا فِي الْقِرَانِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي التَّمَتُّعِ فَيَلْزَمُهُ دَمَانِ آخَرَانِ دَمٌ بِالْقِرَانِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْإِفْسَادِ لِلْقَضَاءِ وَدَمٌ لِلتَّمَتُّعِ الَّذِي فَعَلَهُ اهـ. فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ غَيْرُ الْبَدَنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ قَضَاهَا إفْرَادًا. (قَوْلُهُ: الْقَطْعُ بِوُجُوبِهِ) أَيْ: بِوُجُوبِ دَمٍ آخَرَ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ بِالثَّانِي دَمٌ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَيَسْقُطُ أَيْ: الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ عَمْدًا بِشَهْوَةٍ لَوْ جَامَعَ أَيْ: بَعْدَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْدَرِجُ فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ كَمَا يَنْدَرِجُ الْحَدَثُ فِي الْجَنَابَةِ اهـ. هَذَا فِي تَقَدُّمِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ فَفِي انْدِرَاجِهَا فِي بَدَنَتِهِ وَجْهَانِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ تَرْجِيحُ الِانْدِرَاجِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: إنَّ ظَاهِرَ التَّشْبِيهِ الِانْدِرَاجُ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَالطَّعَامَا بِقِيمَةِ الْوَاجِبِ) أَيْ: بِسِعْرِ مَكَّةَ وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَالسِّعْرِ عِنْدَ الْأَدَاءِ كَمَا فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَتْ) أَيْ: الْبَقَرَةُ مَقَامَهَا أَيْ: الْبَدَنَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ خَرَجَتْ مَعَهُ لِلْقَضَاءِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مُؤْنَةَ سَفَرِهَا بَعْدَ الْإِفْسَادِ تَكُونُ فِي مَالِهَا كَمَا قَبْلَ الْإِفْسَادِ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُعْتَمِدِ أَنَّهَا كَمُؤْنَةِ سَفَرِهَا لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَتَفَرَّقَا إلَخْ) أَيْ: فِي سُنَّةِ الْقَضَاءِ بِأَنْ لَا يَجْتَمِعَا فِي مَسِيرٍ وَلَا فِي مَنْزِلٍ وَذَلِكَ لِلرَّدْعِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ عَلَيْهَا قَطْعًا) وَمِثْلُهَا الْمَوْطُوءَةُ بِزِنًا وَمُؤْنَةُ مَمْلُوكَتِهِ عَلَيْهِ قَطْعًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ إلَخْ) إذْ الرَّاجِحُ أَنَّ الزَّوْجَ الْمُفْطِرَ إذَا أَفْسَدَ بِوَطْئِهِ صَوْمَ زَوْجَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. . (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ) فَعَلَيْهِ فِي الْقِرَانِ دَمَانِ دَمٌ لِلْقِرَانِ الَّذِي أَفْسَدَهُ وَدَمٌ لِلْقِرَانِ الَّذِي لَزِمَهُ بِالْفَسَادِ وَهُمَا غَيْرُ بَدَنَةِ الْإِفْسَادِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِقِيمَةِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ) أَيْ: حَالَ الْوُجُوبِ قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ الْأَوْجَهُ حَالَ الْأَدَاءِ وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ دَمٌ وَفِي شَرْحِهِ الْمُعْتَبَرُ غَالِبُ الْأَحْوَالِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّرَاهِمِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِهَا لِكَوْنِهَا الْغَالِبَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ.

(وَالْعُمْرَةُ مَعْ قِرَانِهِ تَبْقَى لِحَجِّهِ تَبَعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَالْعُمْرَةُ فِي قِرَانِهِ تَقَعُ تَبَعًا لِحَجِّهِ (فَوْتًا) بِأَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُوسَعًا (وَإِفْسَادًا كَأَنْ طَافَ لِحَقِّ قُدُومِهِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقْ ثُمَّ وَطِي) قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَيَفْسُدُ حَجُّهُ بِالْوَطْءِ وَكَذَا الْعُمْرَةُ تَبَعًا وَلَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَفْسُدْ لِوُقُوعِ الْوَطْءِ بَعْدَ تَمَامِهَا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَهَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْعُمْرَةِ يَنْدَرِجُ فِي طَوَافِ قُدُومِ الْحَجِّ لَا فِي الْإِفَاضَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْلَى عَكْسُهُ اهـ. وَالْعَكْسُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُهُمْ هُنَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الْوَطْءِ بَعْدَ إعْمَالِهَا لَوْ انْفَرَدَتْ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا عَلَى انْدِرَاجِ طَوَافِهَا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ (وَصِحَّةً كَوَقْفَتِهْ فَرَمْيِ يَوْمِ نَحْرِهِ وَطَوْفَتِهْ وَالسَّعْيِ ثُمَّ وَطْئِهْ) أَيْ: وَتَبْقَى الْعُمْرَةُ تَبَعًا لِحَجِّهِ صِحَّةً كَأَنْ وَقَفَ الْقَارِنُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ وَطِئَ فَيَصِحُّ حَجُّهُ لِوُقُوعِ وَطْئِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ. وَكَذَا الْعُمْرَةُ تَبَعًا وَلَوْ انْفَرَدَتْ فَسَدَتْ لِوَطْئِهِ قَبْلَ الْحَلْقِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَقَوْلُهُ: كَوَقْفَتِهْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ بِأَنْ وَقَفَ إذْ التَّصْوِيرُ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا قَالَهُ فَإِنَّهُ لَوْ وَقَفَ ثُمَّ رَمَى وَحَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَبِعَتْهُ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لِانْغِمَارِهَا فِيهِ. (وَحُرِّمَا لِمُحْرِمٍ وَمَنْ يَحُلُّ) بِضَمِّ الْحَاءِ (الْحَرَمَا) أَيْ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الصَّيْدِ وَعَلَى الْحَالِ بِالْحَرَمِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَوْ كَانَ الصَّيْدُ بِالْحِلِّ كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى (تَعَرُّضٌ مِنْهُ) وَلَوْ بِتَنْفِيرٍ أَوْ إغَارَةِ آلَةٍ أَوْ نَصْبِ شَبَكَةٍ أَوْ وَضْعِ يَدٍ بِشِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (إلَى) حَيَوَانٍ (بَرِّيِّ يُؤْكَلُ ذِي تَوَحُّشٍ جِنْسِيِّ) كَبَقَرِ وَحْشٍ وَدَجَاجَةٍ وَحَمَامَةٍ (أَوْ) إلَى الْبَرِّيِّ (الَّذِي فِي أَصْلِهِ مَأْكُولُ أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ لَهُ تَمْثِيلُ) أَيْ: مِثَالُهُ (فَرْعُ حِمَارِ الْوَحْشِ مِنْ) حِمَارٍ (أَهْلِيِّ وَفَرْعُ شَاةٍ مَثَلًا مِنْ ظَبْيِ) وَفَرْعُ ضَبُعٍ مِنْ ذِئْبٍ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: 96] أَيْ: أَخْذُهُ {مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] وَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] وَقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ: لَا يَجُوزُ تَنْفِيرُ صَيْدِهِ لِمُحْرِمٍ وَلَا حَلَالٍ فَغَيْرُ التَّنْفِيرِ أَوْلَى. وَقِيسَ بِمَكَّةَ بَاقِي الْحَرَمِ وَخَرَجَ بِالْبَرِّيِّ الْبَحْرِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرَمِ قَالَ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] وَمَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَرِّيٌّ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَبِالْمَأْكُولِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يَكُونُ فِي أَصْلِهِ مَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْعُمْرَةُ مَعَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِذَا فَاتَ الْقَارِنَ الْحَجُّ فَالْعُمْرَةُ فَائِتَةٌ لَكِنْ تُجْزِئُهُ الْأُولَى وَيَلْزَمُهُ كَمَا فِي شَرْحِهِ دَمَانِ لِلْفَوَاتِ وَالْقِرَانِ وَفِي الْقَضَاءِ ثَالِثٌ أَيْ: وَإِنْ أَفْرَدَ كَنَظِيرِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْإِفْسَادِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ اهـ. . (قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي الثَّانِيَةِ كَانَا أَيْ: الصَّائِدُ مَعَ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ أَوْ كَانَ فِيهِ أَحَدُهُمَا حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ: الصَّيْدُ بِالْحِلِّ) وَالصَّائِدُ بِالْحَرَمِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَدِيعَةٍ) . (تَنْبِيهٌ) لَوْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةُ صَيْدٍ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَعَلِمَ ضَيَاعَهَا أَوْ ظَنَّهُ لَوْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ بَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهَا لِضَرُورَةِ حِفْظِ حَقِّ الْغَيْرِ وَيَبْعُدُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَلَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ عَارِيَّةٌ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا وَعَلِمَ الضَّيَاعَ أَوْ ظَنَّهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَيَجْرِي هَذَا التَّرَدُّدُ فِي إحْرَامِ أَحَدِ مَالِكَيْ الصَّيْدِ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ لِلشَّرِيكِ وَعَلِمَ الضَّيَاعَ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ) وَإِنْ عَلَا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى خِلَافًا لِقَوْلِ الْجَوْجَرِيِّ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ فِيمَا يَظْهَرُ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ دُونَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ) أَيْ: فِي أَصْلِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَفَرْعُ ضَبُعٍ مِنْ ذِئْبٍ) هَذَا الْفَرْعُ يُسَمَّى سَبُعًا. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَخَذَهُ) هَلَّا قَدَّرَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ) خَرَجَ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا فَهُوَ بَرِّيٌّ فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا مُتَوَحِّشًا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي وَمَا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بَرِّيٌّ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ التَّعَرُّضُ لَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّعْلِيلِ بِتَغْلِيبِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ يَشْكُلُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَرَامٌ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِمَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَرِّ مَأْكُولٌ وَيُلْتَزَمُ أَنَّ مَا لَهُ نَظِيرٌ فِيهِ كَذَلِكَ مَأْكُولٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ أَوْرَدَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْإِشْكَالِ مَعَ بَسْطِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يُؤْكَلُ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَلَا فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ فَتَأَمَّلْهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: يَدُلُّ إلَخْ) لِأَنَّ الطَّوَافَ هُنَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لِلْقُدُومِ. . (قَوْلُهُ: أَوْ الَّذِي فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ) يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ فَإِنَّ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولًا وَلَا يَحْرُمُ وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالْكَلْبِ فَإِنَّ فِي أَصْلِهِ وَحْشِيًّا وَلَا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ يُدْفَعُ بِالْمِثَالِ فَإِنَّهُ خَصَّ الْمَأْكُولَ فِيهِ بِالْوَحْشِيِّ وَالْمُتَوَحِّشَ بِالْمَأْكُولِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ بَرِّيًّا وَحْشِيًّا مَأْكُولًا وَإِمَّا الْبَرِّيُّ الْوَحْشِيُّ الْمَأْكُولُ أَحَدُ أَصْلَيْهِ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْحَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي اهـ وَالْمُرَادُ بِأَصْلِهِ مَا يَعُمُّ الْأَبَ وَالْأُمَّ وَأَصْلَهُمَا فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الشَّاةِ وَالسَّبُعِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الضَّبُعِ وَالذِّئْبِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ الْعِلْمِ بِمَا ذُكِرَ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْ فِدَاؤُهُ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَسَيَأْتِي هَذَا الْأَخِيرُ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَمَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَرِّيٌّ) أَيْ: فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ إنْ كَانَ مَأْكُولًا بِأَنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ مَا يُؤْكَلُ وَقَوْلُهُمْ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَرَامٌ مَحَلُّهُ فِيمَا كَانَ عَلَى صُورَةِ مَا يُؤْكَلُ عِنْدَ عَدَمِ التَّذْكِيَةِ كَذَا

فَمِنْهُ مَا هُوَ مُؤْذٍ فَيُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ كَنَمِرٍ وَنَسْرٍ وَبَقٍّ وَبُرْغُوثٍ وَلَوْ ظَهَرَ عَلَى الْمُحْرِمِ قَمْلٌ لَمْ يُكْرَهْ تَنْحِيَتُهُ وَلَا شَيْءَ فِي قَتْلِهِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُفَلِّيَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ قَتَلَ مِنْهُمَا قَمْلَةً تَصَدَّقَ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ نَدْبًا وَكَالْقَمْلِ الصِّئْبَانُ وَهُوَ بَيْضُهُ لَكِنَّ فِدْيَتَهُ أَقَلُّ وَمِنْهُ مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ كَفَهْدٍ وَصَقْرٍ وَبَازٍ فَلَا يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ لِنَفْعِهِ وَهُوَ تَعَلُّمُهُ الِاصْطِيَادَ وَلَا يُكْرَهُ لِضَرَرِهِ وَهُوَ عَدْوُهُ عَلَى النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَمِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ كَسَرَطَانٍ وَرَخَمَةٍ وَجِعْلَانٍ وَخَنَافِسَ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ وَيَحْرُمُ قَتْلُ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ السُّلَيْمَانِيِّ وَالْخُطَّافِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ وَبِالْمُتَوَحِّشِ الْإِنْسِيُّ كَنَعَمٍ وَدَجَاجٍ إنْسِيَّيْنِ وَبِجِنْسِيٍّ أَيْ: جِنْسِيُّ التَّوَحُّشِ عَارَضَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. وَذِكْرُهُ لَهُ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِيُوَافِقَ الْمَنْقُولَ حَتَّى فِي اللُّبَابِ أَصْلِ الْحَاوِي إذْ لَوْ أُخِذَ بِظَاهِرِهِ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ وَحْشِيٍّ غَيْرِ مَأْكُولٍ كَذِئْبٍ وَإِنْسِيٍّ مَأْكُولٍ كَشَاةٍ وَلِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ إنْسِيَّيْنِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَأْكُولٍ كَالْبَغْلِ وَلِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ غَيْرِ مَأْكُولَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْشِيٌّ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ حِمَارٍ وَزَرَافَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ فَالْأَوْلَى فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يُقَالَ أَوْ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ هُوَ أَيْ: مَأْكُولٌ مُتَوَحِّشٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي اللُّبَابِ فَإِنْ شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يَدْرِ أَخَالَطَهُ وَحْشِيٌّ مَأْكُولٌ أَمْ لَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاؤُهُ نَعَمْ يُنْدَبُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ (مِلْكَ امْرِئٍ وَغَيْرَهُ) بِالْجَرِّ صِفَتَانِ لِبَرِّيٍّ وَبِالنَّصْبِ حَالَانِ مِنْهُ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ وَغَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلْآيَةِ لَكِنَّ الْمَمْلُوكَ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ بِإِمْسَاكٍ وَذَبْحٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ حَلَّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَضْمَنُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ مَعَ الْجَزَاءِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ. وَقَدْ أَلْغَزَ بِهِ فِي قَوْلِهِ عِنْدِي سُؤَالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ ... فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا قَابِضُ شَيْءٍ بِرِضَا مَالِكِهِ ... وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعَا نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَأَنْ أَخَذَهُ بِهِبَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ (لَا أَثَرَا لِأُنْسٍ أَوْ تَوَحُّشٍ فِيهِ طَرَا) أَيْ: وَلَا أَثَرَ لِطُرُوِّ اسْتِئْنَاسِ الْمُتَوَحِّشِ أَوْ تَوَحُّشِ الْمُسْتَأْنَسِ عَلَى الْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِلظَّبْيِ الْمُسْتَأْنَسِ دُونَ الْبَعِيرِ النَّادِّ إبْقَاءً لِلْأَصْلِ فِيهِمَا (وَجُزْئِهِ) أَيْ: وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ إلَى جُزْءِ الْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ كَلَبَنِهِ وَشَعْرِهِ وَرِيشِهِ بِقَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ التَّنْفِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَفَارَقَ الشَّعْرُ وَرَقَ أَشْجَارِ الْحَرَمِ حَيْثُ لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِأَنَّ جَزَّهُ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِخِلَافِ الْوَرَقِ فَإِنْ حَصَلَ مَعَ تَعَرُّضِهِ لِلَّبَنِ نَقْصٌ فِي الصَّيْدِ ضَمِنَهُ فَقَدْ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَمَّنْ حَلَبَ عَنْزًا مِنْ الظَّبْيِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: تُقَوَّمُ الْعَنْزُ بِاللَّبَنِ وَبِلَا لَبَنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبُرْغُوثٍ) وَزُنْبُورٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُفَلِّيَ) يَنْبَغِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إنْ اشْتَدَّ الْأَذَى. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَتَلَ مِنْهُمَا قَمْلَةً تَصَدَّقَ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ) نَدْبًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ لِئَلَّا يَنْتَتِفَ الشَّعْرَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْبَدَنِ إذَا خَشِيَ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ انْتِتَافَ الشَّعْرِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَا يَخْشَى مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ لَوْ قِيلَ يَنْبَغِي نَدْبُ قَتْلِ قَمْلِ نَحْوِ ثِيَابِهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَالْبُرْغُوثِ لَمْ يَبْعُدْ لَوْلَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ إيذَاءَهُ فِي نَحْوِ الرَّأْسِ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ فَكَذَا فِي غَيْرِهِ عب ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَتَلَ مِنْهُمَا إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا قَمْلُ بَقِيَّةِ ثِيَابِهِ فَلَا يُكْرَهُ تَنْحِيَتُهُ وَلَا شَيْءَ فِي قَتْلِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَيَنْبَغِي سَنُّ قَتْلِهِ كَالْبُرْغُوثِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَتَلَ مِنْهُمَا إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ التَّصَدُّقُ بِقَتْلِ قَمْلِ غَيْرِهِمَا وَلَا بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ التَّعَرُّضِ لِقَمْلِهِمَا وَمَأْمُورٌ بِقَتْلِ قَمْلِ غَيْرِهِمَا وَبِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم نَعَمْ الْبَرَاغِيثُ الَّتِي فِي شَعْرِ لِحْيَتِهِ أَوْ رَأْسِهِ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا كَقَمْلِهِمَا سم. (قَوْلُهُ: وَالصُّرَدِ) وَالضِّفْدَعِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ) أَيْ: بِأَنْ صَادَهُ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ. (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ: أَيْضًا فَإِنَّ اللَّبَنَ وَسَائِرَ الْأَجْزَاءِ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ فَقَالَ يَقُومُ الْعَنْزُ إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ ضَمَانِ اللَّبَنِ لَا لِضَمَانِ نَقْصِ الصَّيْدِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُقَالُ بَلْ لِبَيَانِ ضَمَانِ نَقْصِ الصَّيْدِ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ فَقَالَ يَقُومُ إلَخْ) وَهَذَا النَّصُّ لَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الضَّمَانِ بِحَالَةِ النَّقْصِ كَمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَامِشٍ عَنْ زي وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ حِلَّ الْأَكْلِ بِالتَّذْكِيَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَتَلَ مِنْهُمَا إلَخْ) الرَّأْسُ وَاللِّحْيَةُ قَيْدَانِ فِي الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي سَنِّ الصَّدَقَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ لِلْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَلْغَزَ إلَخْ) أَجَابَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ خُذْ الْجَوَابَ دُرَّ لَفْظٍ مُبْدَعَا ... بِالْحُسْنِ هَذَا مُحْسِنٌ تَبَرَّعَا أَعَارَ صَيْدًا مِنْ حَلَالٍ ثُمَّ إذْ ... أَحْرَمَ ذَا أَتْلَفَهُ فَاجْتَمَعَا اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَلَبَنِهِ) خَالَفَ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ فِي حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَبَنُ صَيْدِ الْحَرَمِ أَبَحْنَا لِلْفُقَرَاءِ شُرْبَهُ فَيُبَاحُ لَهُمْ بَيْعُهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ السِّرَاجِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ:

وَيُنْظَرُ نَقْصُ مَا بَيْنَهُمَا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ. (وَبَيْضِهِ) وَلَوْ بِتَنْفِيرِ حَاضِنِهِ أَوْ ضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ عَكْسُهُ حَتَّى فَسَدَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَذَرِ أَمَّا الْمَذَرُ فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَا يُضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْضَ نَعَامٍ؛ لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً وَإِنَّمَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِمَا ذُكِرَ إذَا صَدَرَ (عَنْ عَمْدِ) وَعِلْمٍ بِالْحُرْمَةِ وَاخْتِيَارٍ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَ عَنْ خَطَأٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ (وَلَا يَصِحُّ) مِنْ الْمُحْرِمِ وَلَوْ نِيَابَةً (مِلْكُهُ) أَيْ: الْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ (عَنْ قَصْدِ) بِشِرَاءٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ رُجُوعٍ بِإِفْلَاسٍ أَوْ قَبُولِ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ حَرَامٌ فَلَا يُمْلَكُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ قَبَضَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ وَإِذَا رَدَّهُ سَقَطَتْ الْقِيمَةُ وَلَا يَسْقُطُ الْجَزَاءُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ ضَمِنَ الْمُحْرِمُ الْجَزَاءَ أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ فَيَصِحُّ تَمَلُّكُهُ الصَّيْدَ الْمَمْلُوكَ بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ لِمَا مَرَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّمَلُّكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقَصْدِ لِيَحْسُنَ تَعْقِيبُهُ بِالْقَصْدِ وَخَرَجَ بِالْقَصْدِ مَا لَا قَصْدَ فِيهِ كَالْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ وَالْمَوْرُوثِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا) أَيْ: الْبَرِّيَّ الْمَذْكُورَ. (وَزَالَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَمْ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَأُلْزِمَ) أَيْ: الْمُحْرِمُ (الْإِرْسَالَا) لَهُ إذْ الصَّيْدُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ كَاللُّبْسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّقْوِيمِ وَمَعْرِفَةِ الْمَغْرُومِ حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ) طَعَامًا حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ: وَبَيْضِهِ) وَسَيَأْتِي بِهَامِشٍ وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَاءُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَسَرَ بَيْضَةَ نَعَامٍ وَفِيهَا فَرْخٌ وَمَاتَ لَزِمَ جَزَاؤُهُ وَلَا يَجِبُ بِكَسْرِ الْبَيْضَةِ شَيْءٌ مَعَ الْمُنَازَعَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْوَصِيَّةِ حَالُ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا حِينَئِذٍ لَمْ يَمْلِكْ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا حِينَئِذٍ مَلَكَ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا عِنْدَ الْإِيصَاءِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ) لُزُومُ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا عَدَا الْهِبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي ثَالِثِ سَطْرٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّفْحَةِ كَأَنْ أَخَذَهُ بِهِبَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ فَمَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ أَوْ الْمُطْلَقِ الْمَخْصُوصِ أَوْ الْمُقَيَّدِ سم. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْمُحْرِمُ) لَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُحْرِمًا أَيْضًا فَلَا قِيمَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى مُرْتَدًّا وَقَبَضَهُ ثُمَّ قُتِلَ فِي يَدِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ) فَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَزَالَا إلَخْ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْإِرْثِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا) إنْ قُلْت لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّفْرِيعِ إذْ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يَقْتَضِي لُزُومَ الْإِرْسَالِ قُلْت بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُفِيدَ مِمَّا قَدَّمَهُ امْتِنَاعُ وَضْعِ يَدِ الْمُحْرِمِ عَلَى الصَّيْدِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّعَرُّضِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ تَرَتَّبَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وُجُوبُ رَفْعِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَبَقِيَّةِ الصَّيُودِ. وَحُكْمُهَا امْتِنَاعُ وَضْعِ الْيَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْإِرْسَالِ أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ إلَّا بِالْإِرْسَالِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ) فَيَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُنْظَرُ نَقْصُ مَا بَيْنَهُمَا إلَخْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ وَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ مَعَ تَعَرُّضِهِ لِلَّبَنِ مَثَلًا نَقْصٌ فِي الصَّيْدِ ضَمِنَهُ أَيْضًا ثُمَّ إنْ كَانَ الصَّيْدُ مِثْلِيًّا فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ مَثَلًا لَزِمَهُ عُشْرُ مِثْلِهِ فَيَلْزَمُهُ عُشْرُ شَاةٍ مَثَلًا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا لِأَنَّ دَمَ الصَّيْدِ دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ فَالْوَاجِبُ أَرْشُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ وَبَيْضِهِ) وَلَوْ كَسَرَ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ بِالْحَرَمِ بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ حَلَبَ لَبَنَهُ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَطْعًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا رَوْحَ فِيهِمَا وَالثَّالِثَ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ حِلُّهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ حَجَرٍ وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَذَرُ إلَخْ) هُوَ مَا تَحَقَّقَ فَسَادُهُ وَأُيِسَ مِنْ مَجِيءِ فَرْخٍ مِنْهُ سَوَاءٌ اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ أَمْ لَا اسْتَحَالَ دَمًا أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر مَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ فِي الْكُلِّ وَعَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْمَذَرِ مِنْ غَيْرِ النَّعَامِ فَرَاجِعْهُ وَصَرِيحُ الْمَنْهَجِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَالضَّمَانِ فَقَطْ فِي قِشْرِ بَيْضِ النَّعَامِ كَمَا هُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ وَالضَّمَانِ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَمَّا الضَّمَانُ فَلَازِمٌ إلَّا لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ حَالَاتِهِ كَالصَّوْمِ فَخُفِّفَ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِرْسَالِهِ) أَيْ: إرْسَالِ بَائِعِهِ لَهُ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقَصْدِ) أَيْ: الَّذِي عَبَّرَ الْحَاوِي بَدَلَهُ بِالِاخْتِيَارِ وَقَوْلُهُ: لِيَحْسُنَ إلَخْ أَيْ: كَمَا أَنَّهُ يَحْسُنُ حِينَئِذٍ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِالِاخْتِيَارِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَزَالَا إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ. (قَوْلُهُ فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ يَصِيدُهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِرْسَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الْإِرْسَالَا) بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهُ حِسًّا وَحُكْمًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَهُ

فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ اللُّزُومُ بِالتَّعَدِّي بِخِلَافِ مَنْ أَمْسَكَ خَمْرًا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ حَتَّى تَخَلَّلَتْ لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْخَمْرَةَ انْقَلَبَتْ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَ إمْكَانِ إرْسَالِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَكَذَا قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ عَلَى الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمُحْرِمِ عَنْ مَوْرُوثِهِ تَبِعَا فِيهِ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُرْسِلَهُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا إذَا وَرِثَهُ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ. فَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْجَزَاءُ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ ثُمَّ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَا فِيهَا عَدَمَ زَوَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِرْسَالِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيهَا قَبْلَ الْإِرْسَالِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ فِيهَا إلَّا بِالْإِرْسَالِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ حِينَئِذٍ صَحَّ فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهُ وَقَاتِلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَ إرْسَالُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلْمُحْرِمِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِأَخْذِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمُرْسِلُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ فِعْلُهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا غُرْمَ) أَيْ لَهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) لِأَنَّهُ بَعْدَ لُزُومِ الْإِرْسَالِ صَارَ مُبَاحًا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا) بَلْ تَمْتَنِعُ إرَاقَتُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ) هَلْ يَشْمَلُ الْمَوْتَ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي غَيْرِ يَدِهِ أَوْ الْمُرَادُ فِيهِ لَا غُرْمَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا مُطْلَقًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ غَيْرِهِ لَهُ فِي يَدِهِ لَزِمَ الْجَزَاءُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ السَّابِقَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَالْقَاتِلِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ وَهُوَ فِي يَدِ مُحْرِمٍ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا كَانَ تَحَلُّلُهُ كَإِسْلَامِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ عَبْدًا مُسْلِمًا حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ قُلْت: لِأَنَّ بَابَ الْإِحْرَامِ أَضْيَقُ مِنْ ذَاكَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعَارَةُ الصَّيْدِ وَاسْتِيدَاعُهُ وَاسْتِئْجَارُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ) عَلَى الْأَصَحِّ إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ إرْثِ الْمُحْرِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا إمْكَانَ لِلْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ إلَخْ) عَدَمُ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي نِسْبَتَهُ لِلتَّقْصِيرِ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ إلَى الْإِحْرَامِ فَلَا يَشْكُلُ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ. (وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ صَيْدٌ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ فِيهِ احْتِمَالٌ شَرْحُ رَوْضٍ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَ مَا لَوْ زَالَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَانْتَقَلَتْ لِغَيْرِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الثَّانِيَ إرْسَالُهُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ بِالْإِحْرَامِ فَيُمْتَنَعُ بَقَاؤُهُ تَحْتَ الْيَدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّبِيِّ مِنْ الْأَحْكَامِ مُتَعَلِّقٌ بِوَلِيِّهِ وَالْوَلِيُّ الْآنَ الثَّانِي فَيَلْزَمُهُ الْإِرْسَالُ وَالْمُوَرِّطُ وَالْمُتَسَبِّبُ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ هُوَ الْأَوَّلُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ حِصَّتِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ: أَحَدَ مَالِكَيْهِ. (قَوْلُهُ رَفْعُ يَدِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ أَيْ: قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ تَرَدُّدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا وَرِثَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ خِلَافًا فَالْقَضِيَّةُ صَنِيعُ الشَّارِحِ حَيْثُ جَعَلَ مَوْرِدَ الْخِلَافِ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَمَّا وَرِثَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْدُودَ بِالْعَيْبِ كَذَلِكَ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَيَجِبُ إرْسَالُهُ فَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ اهـ ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا غُرْمَ) أَيْ: عَلَى الْغَيْرِ وَلَا عَلَى الْمُحْرِمِ إنْ قَتَلَهُ الْغَيْرُ بَعْدَ إرْسَالِهِ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ الْغَيْرُ قَبْلَ إرْسَالِهِ لَهُ وَهُوَ حَلَالٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُحْرِمِ لَا عَلَى الْحَلَالِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يَخْتَرْ تَمَلُّكَهُ وَإِلَّا مَلَكَهُ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ. ح ل. اهـ. جَمَلٌ فَمَعْنَى لُزُومِ الْإِرْسَالِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ عَدَمُ حَبْسِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ) لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. اهـ. حَجَرٌ وَم ر. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) قَالَ فِي عب وَالشَّرْحِ لِحَجَرٍ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ إطْلَاقُهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي تَرَدُّدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) وَأَمَّا مِلْكُهُ فَقَدْ زَالَ بِالْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا مَعَ طُرُوُّهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَمْ يَقْوَ دَوَامُ الْإِحْرَامِ لِضَعْفِهِ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ الطَّارِئِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ الْمُقَارِنِ وَلَوْ كَانَ قَهْرِيًّا فَإِنَّهُ يُزِيلُهُ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ أَقْوَى مِنْ الدَّوَامِ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يُرْسِلَهُ) فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَقَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ لِعُذْرِهِ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِتَمَكُّنِهِ هُنَاكَ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ قَبْلَهُ حَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ

لَزِمَ الْبَائِعَ الْجَزَاءُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِرْسَالِ وَفِي مَعْنَى الْمَوْرُوثِ كُلُّ مَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا بِغَيْرِ إرْثٍ وَالتَّصْرِيحُ بِلُزُومِ الْإِرْسَالِ مِنْ زِيَادِهِ النَّظْمِ (لَا) تَعَرُّضُ مَنْ ذُكِرَ بِوَطْئِهِ (لِجَرَادٍ عَمَّتْ الْمَسَالِكَا) الَّتِي يَمُرُّ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَعْدِلًا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا أَلَجَأَتْهُ إلَيْهِ وَكَالْجَرَادِ بَيْضُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) لَا (الدَّفْعِ) لِلْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ (عَنْ نَفْسِ وَمَالِ ذَلِكَا) أَيْ: عَنْ نَفْسِ الدَّافِعِ وَمَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِالْتِحَاقِهِ بِالْمُؤْذِيَاتِ وَيَجُوزُ تَنْوِينُ نَفْسٍ وَمَالٍ بِجَعْلِ ذَلِكَ إشَارَةً إلَى الْبَرِّيِّ وَمَعْمُولًا لِلدَّفْعِ فَيَشْمَلَانِ نَفْسَ وَمَالَ غَيْرِهِ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ إعْمَالُ الْمَصْدَرِ الْمَقْرُونِ بِأَلْ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي أَسْبَابِ تَضْمِينِ مَا ذُكِرَ وَهِيَ الْمُبَاشَرَةُ وَالتَّسَبُّبُ وَوَضْعُ الْيَدِ فَقَالَ (وَضَمَّنُوا) مَنْ ذُكِرَ (بِالْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِ) وَغَيْرِهِمَا (وَلَوْ بِجَهْلٍ مِنْهُ) بِالْحَرَمِ أَوْ بِالْحُرْمَةِ (أَوْ نِسْيَانِ) لِإِحْرَامِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ بِالْحَرَمِ أَوْ إكْرَاهٍ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِالتَّعَمُّدِ فِي الْآيَةِ لَا يُنَافِي النِّسْيَانَ وَأَمَّا حُكْمُ الْخَطَأِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ حُكْمِهِ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ كَمَا أَنَّ حُكْمَ التَّعَمُّدِ ثَمَّ مُسْتَفَادٌ مِنْ حُكْمِهِ هُنَا لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ شَارَكُوا غَيْرَهُمْ فِي الْإِتْلَافِ فِيمَا الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَعْقِلُونَ أَفْعَالَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ الْجَارِيَ عَلَى قَاعِدَةِ الْإِتْلَافِ تَضْمِينُهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَلِهَذَا لَمَّا صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الضَّمَانِ قَالَ وَالْأَقْيَسُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْغَرَامَاتِ. قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إتْلَافًا فَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَفَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ (أَوْ لِلطَّوَى) بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ: وَضَمَّنُوا بِذَبْحِهِ لِلْجُوعِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ بِلَا إيذَاءٍ (وَرَمْيِهِ) أَيْ: وَضَمَّنُوا الْحَلَالَ بِرَمْيِهِ مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ (فِي الْحِلِّ مَا) كَانَ (كَالسَّهْمِ) مِنْ سَيْفٍ أَوْ رُمْحٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا (جَازَ فِي الْمُرُورِ الْحَرَمَا) وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَرَمُ طَرِيقَهُ؛ لِأَنَّهُ أَرْسَلَ الْآلَةَ إلَيْهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ بِالرَّمْيِ وَإِنْ لَمْ يَمُرَّ السَّهْمُ فِي الْحَرَمِ وَالْعِبْرَةُ بِالْقَوَائِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSرَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَكَالْمَوْرُوثِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَزِمَ الْبَائِعَ الْجَزَاءُ) وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْحَلَالِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ لِدَفْعِ رَاكِبِهِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُ رَاكِبِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَذَى لَيْسَ مِنْهُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الرَّاكِبِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَجْنُونِ) كَأَنْ جُنَّ الْمُحْرِمُ فَقَتَلَ. (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ) فَلَا يَضْمَنُ هُوَ وَلَا الْمَجْنُونُ وَلَا وَلِيُّهُمَا الَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُمَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الْفَرْقَ إلَخْ) لَا يُقَالُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْفُقَرَاءِ يَشْكُلُ عَلَى الْفَرْقِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ دَمُ تَخْيِيرٍ وَمِنْ جُمْلَةِ خِصَالِهِ الصِّيَامُ وَلَا دَخْلَ لِلْفُقَرَاءِ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِالْقَوَائِمِ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَوَائِمِ هُوَ فِي الْقَائِمِ أَمَّا النَّائِمُ فَالْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ اهـ فَلَوْ نَامَ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ وَنِصْفُهُ فِي الْحِلِّ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ شَرْطُهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّامِي الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ وَإِنْ كَانَ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا فِي الْحِلِّ وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ إنَّ كَلَامَ الْقَاضِي يَقْتَضِيهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ مِمَّا يُوَضِّحُهُ مَسْأَلَةُ مُرُورِ السَّهْمِ مِنْ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَآلَتَهُ هُنَا صَارَا فِي هَوَاءِ الْحَرَمِ وَأَصَابَا فِيهِ بَلْ الضَّمَانُ هُنَا أَوْلَى مِنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرُورِ لِزِيَادَةِ مَا هُنَا بِكَوْنِ الْإِصَابَةِ فِي هَوَاءِ الْحَرَمِ بِخِلَافِهَا فِي تِلْكَ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ غَيْرَ الرَّأْسِ كَالرَّأْسِ فِيمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ نَعَمْ قَدْ يَشْكُلُ الضَّمَانُ بِإِصَابَةِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى مَا لَوْ مَالَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ الْحِلْيَةِ إلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِأَغْصَانِهَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّجَرَ لَهُ أَصْلٌ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّجَرَةَ الَّتِي تَنْبُتُ فِي الْحِلِّ لَوْ غُرِسَتْ فِي الْحَرَمِ لَا تَثْبُتُ لَهَا الْحُرْمَةُ بِخِلَافِ صَيْدِ الْحِلِّ إذَا دَخَلَ الْحَرَمُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مَكَانُهُ وَالشَّجَرَ يُعْتَبَرُ مَنْبَتُهُ اهـ وَالْحَاصِلُ فِيمَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحَرَمِ مِنْهُ حَرُمَ مُطْلَقًا وَفَدَى سَوَاءٌ كَانَ مَا فِي الْحَرَمِ رَأْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا كَانَ الْمُصِيبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَزَمَ فِيهَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: بِالْإِرْسَالِ) فِي الرَّوْضَةِ بِإِرْسَالِ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: الْمَسَالِكَ الَّتِي يَمُرُّ فِيهَا بِحَيْثُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ بِمَشَقَّةِ الِانْحِرَافِ عَنْ طَرِيقِهِ احْتَمَلَ التَّضْمِينَ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ لِلْمَشَقَّةِ اهـ قَوْلُهُ: الَّتِي يَمُرُّ فِيهَا أَيْ: بِالْفِعْلِ لَا الَّتِي يُمْكِنُ مُرُورُهُ فِيهَا فَتَأَمَّلْ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ فِي سُلُوكِ تِلْكَ الطَّرِيقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ بِالْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِ) فَيَلْزَمُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ وَإِنْ انْدَمَلَ فِي الْإِزْمَانِ فَلَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ جَزَاءٌ آخَرُ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُزْمِنُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَجَزَاءٌ آخَرُ وَإِلَّا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ وَلَوْ أَبْطَلَ امْتِنَاعِي الصَّيْدَ كَالْعَدُوِّ وَالْجَنَاحِ فِي النَّعَامَةِ فَجَزَاءٌ وَاحِدٌ وَأَحَدُهُمَا اعْتَبَرَ مَا نَقَصَ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرِّجْلِ وَالْجَنَاحِ فَالزَّائِلُ بَعْضُ الِامْتِنَاعِ أَمَّا غَيْرُ الْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ وَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ نَقْصٌ فَلَا شَيْءَ سِوَى الْإِثْمِ نَعَمْ لَوْ جَرَحَهُ فَبَرِئَ بِمُدَاوَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ أَوْجَبَ الْقَاضِي فِيهِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ بِمِقْدَارِ الْوَجَعِ الَّذِي أَصَابَهُ وَقِيلَ يَضْمَنُ نَقْصَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَوْ جَرَحَهُ فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَخْرَجَ عُشْرَ مِثْلِهِ لَحْمًا أَوْ قَوَّمَهُ وَأَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَالْوَاجِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ طَعَامٌ اهـ يَعْنِي أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. اهـ. سم عَلَى ع وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَفْدِي نَقْصَ مَالِهِ مِثْلٌ بِجُزْءٍ مِنْ مِثْلِهِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ كَامِلٌ أَيْ: لِلتَّدَاخُلِ

وَلَوْ وَاحِدَةً دُونَ الرَّأْسِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى قَائِمَتِهِ الَّتِي فِي الْحَرَمِ فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنْ لَا ضَمَانَ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَنَصَبَ شَبَكَةً بِالْحِلِّ فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ. وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِإِرْسَالِ سَهْمٍ (وَبَعْثِ كَلْبٍ) أَيْ: وَضَمَّنُوا الْحَلَالَ بِبَعْثِهِ كَلْبًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ (دَرْبُهُ) أَيْ: طَرِيقُهُ (تَعَيَّنَا) فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الدُّخُولِ فِيهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَشَرْطُهُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعَزَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِلْإِمْلَاءِ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا إذْ لَا يُنْسَبُ فِعْلُ غَيْرِهِ لِمُرْسِلِهِ بَلْ لِاخْتِيَارِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي تَضْمِينُهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ دَرْبُهُ فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ اخْتِيَارٌ (وَ) ضَمَّنُوهُ (بِانْحِلَالِ رَبْطِهِ) أَيْ: الْكَلْبِ وَمُرُورِهِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى أَتْلَفَ الصَّيْدَ لِتَقْصِيرِهِ فِي رَبْطِهِ (لَا) إنْ كَانَ (مُتْقَنَا) فَلَا ضَمَانَ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ (وَإِنْ تَبَدَّى الصَّيْدُ) أَيْ: عَرَضَ فِيمَا إذَا أَرْسَلَ السَّهْمَ أَوْ الْكَلْبَ أَوْ انْحَلَّ رَبْطُهُ (مِنْ بَعْدِ الْعَدَمْ) أَيْ: عَدَمِ الصَّيْدِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ أَوْ الِانْحِلَالِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ. وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فِي النُّسَخِ الَّتِي اخْتَصَرَ مِنْهَا صَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنُ إذْ لَمْ يُوجَدُ مِنْهُ قَصْدُ الصَّيْدِ وَأَرْجَحُهُمَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ مِنْهُ أَظْهَرُهُمَا بَدَلَ أَحَدُهُمَا وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَمَدَةٍ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّهُ صَحَّحَ كُلًّا مِنْ الْوَجْهَيْنِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ النَّوَوِيَّ انْعَكَسَ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ (وَحَفْرِ) أَيْ: وَضَمَّنُوا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ وَإِنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ فَإِنْ كَانَ اعْتِمَادُ الصَّيْدِ عَلَى مَا فِي الْحَرَمِ أَوْ عَلَى مَا فِيهِمَا حَرُمَ وَفَدَى أَوْ عَلَى مَا فِي الْحِلِّ فَقَطْ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ م ر وَأَقُولُ إنْ كَانَ الْمُصِيبُ فِي الْحِلِّ وَكَذَا فِي الْحَرَمِ إنْ أَخْرَجَ يَدَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ بِمَا فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَى الْآلَةَ إلَيْهِ مِنْ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ) أَنَّهُ لَا ضَمَانَ هَذَا سَلِمَ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ فَقَطْ فَإِنْ أَصَابَ مَا فِي الْحَرَمِ فَالْوَجْهُ الضَّمَانُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إصَابَةِ الرَّأْسِ فِي الْحَرَمِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَاشِيَةِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَعْتَمِدْهُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَى مَا فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ فَفِيهِ الضَّمَانُ م ر. (قَوْلُهُ: وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَرَمَى صَيْدًا فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ م ر كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَنُوزِعَ حِينَئِذٍ ج ج. (قَوْلُهُ: وَبَعْثِ كَلْبٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ عَدَمُ الضَّمَانِ بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ لِقَتْلِ آدَمِيٍّ بِأَنَّ الْكَلْبَ مُعَلَّمٌ لِلِاصْطِيَادِ فَاصْطِيَادُهُ بِإِرْسَالِهِ كَاصْطِيَادِهِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مُعَلَّمًا لِقَتْلِ الْآدَمِيِّ فَلَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُرْسِلِ بَلْ إلَى اخْتِيَارِ الْكَلْبِ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا لِقَتْلِ الْآدَمِيِّ فَأَرْسَلَهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ كَالضَّارِي وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَا) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَعَيَّنَ الْحَرَمُ طَرِيقًا لِلصَّيْدِ كَتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِلْكَلْبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُنْسَبُ فِعْلُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَارِيًا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِعْلُ غَيْرِهِ) أَيْ: الْمُعَلَّمِ. (قَوْلُهُ وَبِانْحِلَالِ رَبْطِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَمَلَ نَحْوَ الْبَازِي كَالْكَلْبِ فَانْفَلَتَ بِنَفْسِهِ مِنْهُ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ إنْ فَرَّطَ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّبْطِ غَالِبًا دَفْعُ الْأَذَى فَإِذَا انْحَلَّ بِتَقْصِيرِهِ فَوَّتَ الْغَرَضَ بِخِلَافِ حَمْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَمُرُورِهِ فِي الْحَرَمِ) أَيْ: إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ بَلْ أَوْلَى. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلٌ نَاقِصٌ أَيْ: غَيْرُ مَا ضَمِنَهُ أَوَّلًا وَمَجْمُوعُهُمَا قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْجَزَاءِ الْكَامِلِ اهـ بِإِيضَاحٍ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ إطْلَاقِ الْجَزَاءِ الْكَامِلِ. (قَوْلُهُ: دُونَ الرَّأْسِ) أَطْلَقَهُ هُنَا وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَمِثْلُهُ م ر فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَاعْتَمَدَهُ خ ط فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَحَجَرٌ فِي الْإِمْدَادِ وَالرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ تَقْيِيدُ الزَّرْكَشِيّ كَالْأَذْرَعِيِّ عَدَمَ اعْتِبَارِ الرَّأْسِ بِمَا إذَا أَصَابَ الرَّامِي الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ وَإِنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا فِي الْحِلِّ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ إلَخْ) قَالَ سم يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَرَمَى إلَيْهِ فَقَتَلَهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ جَوَازُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ إلَخْ تَبَرَّأَ مِنْهُ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ وَمَالَ إلَى خِلَافِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ لَكِنَّهُ جَزَمَ بِالْإِلْحَاقِ فِي شَرْحِ عب ثُمَّ قَالَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَبَعْثِ كَلْبٍ إلَخْ) بِخِلَافِ السَّهْمِ فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ دَرْبُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْكَلْبِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ السَّهْمِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: دَرْبُهُ تَعَيَّنَ فِي الْحَرَمِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ جُهِلَ لَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) جَزَمَ بِهِ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَرَجَّحَهُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ دَرْبُهُ إلَخْ) قَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ عَدَمَ الضَّمَانِ هُنَا بِمَا إذَا زَجَرَهُ عِنْدَ اتِّبَاعِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ فَلَمْ يَنْزَجِرْ وَإِلَّا ضَمِنَ لِأَنَّ الْكَلْبَ يَتْبَعُ الصَّيْدَ حَيْثُ يُوجَدُ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ هَذَا غَرِيبٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ اعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ إمَامٌ ثِقَةٌ مُطَّلِعٌ بَلْ هُوَ عَدْلُ الْمَذْهَبِ فِيمَا يَنْقُلُ وَمِنْ ثَمَّ أَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي نَقْلِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِانْحِلَالِ رَبْطِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْبُوطًا فَأَتْلَفَ صَيْدًا بِدُونِ أَنْ يَبْعَثَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَهُ

بِحَفْرِ (مُحْرِمٍ) بِئْرًا وَلَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ فَهَلَكَ بِهَا صَيْدٌ وَمَحَلُّهُ فِي خَارِجِ الْحَرَمِ إذَا حَفَرَ بِمَحَلِّ عُدْوَانٍ فَإِنْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ بِهِ كَمَا لَوْ هَلَكَ بِهَا غَيْرُ الصَّيْدِ (وَ) بِحَفْرِ (حِلٍّ) أَيْ: حَلَالٍ (فِي الْحَرَمِ بِئْرًا وَلَوْ فِي الْمِلْكِ) أَيْ: مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَهَلَكَ بِهَا صَيْدٌ إذْ حُرْمَةُ الْحَرَمِ لَا تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمُحْرِمِ. وَقَوْلُهُ: (فِي ذِي) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: تَقْيِيدُ الْحَفْرِ بِكَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ مَحَلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلَالِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَضَمَّنُوا بِنَصْبِ شَبَكَةٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ مَعَ الْإِحْرَامِ فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَتَعَقَّلَ بِهَا بَعْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَوْ حَلَّ عِنْدَ الْإِصَابَةِ دُونَ الرَّمْيِ أَوْ بِالْعَكْسِ ضَمِنَ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ (وَالتَّلَفْ) أَيْ: وَضَمَّنُوا بِتَلَفِ الصَّيْدِ (فِي الْيَدِ) أَيْ: يَدِ الْمُحْرِمِ أَوْ يَدِ الْحَلَالِ بِالْحَرَمِ لِحُرْمَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كَالْغَصْبِ بَلْ لَوْ تَوَلَّدَ تَلَفُهُ بِمَا فِي يَدِهِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِعَضِّ مَرْكُوبِهِ أَوْ رَفْسِهِ أَوْ زَلَفِهِ بِبَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَلَتَ بَعِيرُهُ فَأَتْلَفَ صَيْدًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ الرَّاكِبِ سَائِقٌ وَقَائِدٌ فَهَلْ يَشْتَرِكُونَ فِي الضَّمَانِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ الرَّاكِبُ وَجْهَانِ اهـ وَقِيَاسُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْيَدَ لِرَاكِبِهَا دُونَ الْآخَرِينَ اخْتِصَاصُ الضَّمَانِ بِهِ ثُمَّ وَجَدْت كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فِي الضَّمَانِ بِإِتْلَافِ الْبَهِيمَةِ دَالًّا عَلَيْهِ (لَا) إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَقَدْ أَخَذَهُ (لِلطِّبِّ) أَيْ: لِلْمُدَاوَاةِ (أَوْ) لِتَخْلِيصِهِ (مِمَّا اخْتَطَفْ) أَيْ: اخْتَطَفَهُ مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ. (أَوْ صَالَ) عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَزْمَنَهُ فِي الدَّفْعِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي الثَّلَاثِ لِقَصْدِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالْتِحَاقِهِ بِالْمُؤْذِيَاتِ فِي الثَّالِثَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ صَالَ رَاكِبُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّ الْأَذَى لَيْسَ مِنْهُ (كَالْفَرْخِ لِمَا) أَيْ: لِحَمَامٍ مَثَلًا (قَدْ أَخَذَا) أَيْ: أَخَذَهُ الْحَلَالُ (فِي حَرَمٍ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْفَرْخَ بِتَلَفِهِ (فِي الْحِلِّ) لِأَنَّهُ أَهْلَكَهُ بِقَطْعِ مُتَعَهِّدِهِ فَأَشْبَهَ رَمْيَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ (وَالْعَكْسُ) بِأَنْ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ فِي الْحَرَمِ (كَذَا) أَيْ: يَضْمَنُهُ لِذَلِكَ وَيَضْمَنُ الْحَمَامَ أَيْضًا فِي الْأُولَى لِأَخْذِهِ مِنْ الْحَرَمِ دُونَ الثَّانِيَةِ أَمَّا إذَا أَخَذَهُ الْمُحْرِمُ فَيَضْمَنُهُمَا مَعًا مُطْلَقًا وَلَوْ نَفَّرَ صَيْدًا فَعَثَرَ وَهَلَكَ بِهِ أَوْ أَخَذَهُ سَبُعٌ أَوْ انْصَدَمَ بِشَيْءٍ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَنْفِيرَهُ وَهُوَ فِي عُهْدَتِهِ حَتَّى يَعُودَ إلَى عَادَتِهِ فِي السُّكُونِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ. وَكَذَا إنْ هَلَكَ قَبْلَهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ إذْ لَا سَبَبَ وَلَا يَدَ وَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ ثُمَّ الصَّيْدُ ضَرْبَانِ مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ فِي الصُّورَةِ عَلَى التَّقْرِيبِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (بِمِثْلِهِ) أَيْ: وَضَمَّنُوا الْمُتَعَرِّضَ لِلصَّيْدِ بِقَتْلٍ أَوْ إزْمَانٍ بِمِثْلِهِ (مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهْ عَدْلَانِ) قَالَ تَعَالَى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] (أَيْ) حَيْثُ (كُلٌّ) مِنْهُمَا (فَقِيهٌ مُنْتَبِهْ) أَيْ: فَطِنٌ؛ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ أَعْرَفُ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ وَلَا انْتِبَاهَ لَا يَعْرِفُ الْمِثْلَ وَعَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي خَارِجِ الْحَرَمِ) خَرَجَ الْحَرَمُ. (قَوْلُهُ: فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَوَاءٌ أَنَصَبَهَا فِي مِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ نَصْبَهَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ فَهُوَ كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ بِخِلَافِ الْبِئْرِ حَيْثُ فَصَلَ فِيهَا بَيْنَ حَفْرِهَا عُدْوَانًا وَغَيْرِ عُدْوَانٍ كَمَا سَيَأْتِي وَسَوَاءٌ أَوَقَعَ فِيهِ الصَّيْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ أَمْ بَعْدَهُ لِتَعَدِّيهِ حَالَ نَصْبِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهَا لِإِصْلَاحِ مَا وَهِيَ مِنْهَا أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ نَصَبَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ دَالٌّ عَلَيْهِ اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهَا حَالَ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَيُفَارِقُ نَصْبَ الشَّبَكَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ أَثَرُ فِعْلِهِ وَمُتَّصِلٌ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّلَفِ فِي الْيَدِ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ الْمُتْلِفُ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ أَوْ حَلَالٌ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ ذُو الْيَدِ لَا الْحَلَالُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ إتْلَافُ الصَّيْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: فَعَثَرَ وَهَلَكَ بِهِ) أَيْ: الْمَعْثُورُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَصَّرَ فَكَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلَالِ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب الْحَاصِلُ أَنَّ الْحَفْرَ عُدْوَانًا يَضْمَنُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا وَبِحَقٍّ إنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الِاصْطِيَادَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وُجِدَ الصَّيْدُ مُعَدَّلًا عَنْ الْبِئْرِ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَلَتَ بَعِيرُهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِتَفْرِيطِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ انْحِلَالِ الْكَلْبِ بِتَفْرِيطِهِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ بِطَبْعِهِ فَصَارَ كَالسَّهْمِ بِخِلَافِ الْبَعِيرِ. اهـ. شَرْحُ عب حَجَرٌ ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْ الرَّبْطِ دَفْعُ الْأَذَى أَيْ: الَّذِي هُوَ شَأْنُ ذَلِكَ الْمَرْبُوطِ فَإِذَا انْحَلَّ فَاتَ الْغَرَضُ وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ رَبْطِ الْبَعِيرِ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ حَمَلَ الْجَارِحَةَ فَانْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا وَقَتَلَتْ صَيْدًا حَيْثُ لَا يَضْمَنُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَالَ) ذَكَرَهُ هُنَا لِبَيَانِ عَدَمِ الضَّمَانِ وَفِيمَا تَقَدَّمَ لِبَيَانِ عَدَمِ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ فَلَا تَكْرَارَ. (قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ عَلَى التَّقْرِيبِ) لَا فِي الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَلَا فِي الصُّورَةِ عَلَى التَّحْقِيقِ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - حَكَمُوا فِي نَوْعٍ مِنْ الصَّيْدِ بِنَوْعٍ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَزْمَانِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَدْلَانِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ عَدَالَةٌ بَاطِنَةٌ فَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ كَفَتْ الظَّاهِرَةُ وَرَدَّهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَالَ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَقَالَ م ر يَكْفِي الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَلَوْ بِلَا اسْتِبْرَاءِ سُنَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا إذْ الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعِلْمِ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَوَاضِحٌ أَنَّ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ:

ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ حُكْمَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَالْعَبْدِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الْفِقْهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفِقْهِ الْخَاصِّ بِمَا يُحْكَمُ بِهِ هُنَا. وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَتِهِ (حَتَّى) الْعَدْلَانِ (اللَّذَانِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا) أَيْ: أَتْلَفَاهُ لِاضْطِرَارِهِمَا إلَيْهِ (أَوْ خَطَإٍ) بِالنَّصْبِ أَوْ الْجَرِّ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِحُكْمِهِمَا؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَ رَجُلًا قَتَلَ ظَبْيًا بِالْحُكْمِ فِيهِ فَحُكِمَ فِيهِ بِجَدِّيٍّ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَكَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ كَالزَّكَاةِ أَمَّا إذَا أَتْلَفَاهُ عَمْدًا بِلَا اضْطِرَارٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ فَلَا يُكْتَفَى بِحُكْمِهِمَا لِفِسْقِهِمَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَبِيرَةً فَكَيْفَ تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ بِارْتِكَابِهِ مَرَّةً وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ وَقَوْلُهُ: كُلٌّ فَقِيهٌ مُنْتَبِهٌ مَعَ قَوْلِهِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا مِنْ زِيَادَتِهِ (قُلْتُ وَحَيْثُ اخْتَلَفَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (فِي الْمِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ) بِأَنْ حَكَمَ عَدْلَانِ بِمِثْلٍ وَآخَرَانِ بِآخَرَ (فَقَدْ قِيلَ) يُؤْخَذُ (بِتَخْيِيرٍ) بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ (وَقِيلَ: بِالْأَشَدْ) أَيْ: الْأَغْلَظِ مِنْهُمَا وَالْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُفْتِيَيْنِ أَمَّا لَوْ حَكَمَ عَدْلَانِ بِأَنَّ لَهُ مِثْلًا وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَمِثْلِيُّ هَذَا كُلِّهِ فِيمَا لَا نَقْلَ فِيهِ. أَمَّا مَا فِيهِ نَقْلٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ فَيُتَّبَعُ مَا حَكَمُوا بِهِ وَفِي مَعْنَى الْأَخِيرِ قَوْلُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ (وَ) ضَمَّنُوا (الْجُزْءَ) مِنْ الْمِثْلِ (لِلْجُزْءِ) مِنْ الصَّيْدِ أَيْ: لِإِتْلَافِهِ فَلَوْ جُرِحَ الصَّيْدُ وَانْدَمَلَ جُرْحُهُ مِنْ غَيْرِ إزْمَانٍ فَنَقَصَ عُشْرَ قِيمَتِهِ ضَمِنَ عُشْرَ مِثْلِهِ لَا عُشْرَ قِيمَتِهِ تَحْقِيقًا لِلْمُمَاثَلَةِ قَالَ الْجُمْهُورُ: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ شَرِيكًا فِي ذَبْحِ شَاةٍ فَأَرْشَدَهُ إلَى مَا هُوَ أَسْهَلُ فَإِنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ فَفِي الْمِثَالِ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ عُشْرَ مِثْلِهِ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا (كَمَا) ضَمَّنُوا (عَنْ ذِي الصِّغَرْ وَالْمَرَضِ) مِنْ الصَّيْدِ (الْمِثْلَ) مِنْ النَّعَمِ أَيْ: صَغِيرًا عَنْ الصَّغِيرِ وَمَرِيضًا عَنْ الْمَرِيضِ وَالتَّصْرِيحُ بِالصَّغِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) ضَمَّنُوا (الْأُنْثَى) مِنْ النَّعَمِ (لِلذَّكَرْ) مِنْ الصَّيْدِ كَالزَّكَاةِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَخْتَلِفُ كَمَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي اللَّوْنِ. وَقَدْ تُفْهِمُ عِبَارَتُهُ تَعَيُّنَ الْأُنْثَى عَنْ الذَّكَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاجِبُ لِإِتْلَافِ الذَّكَرِ الذَّكَرُ وَيَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَغْلَى لَكِنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (لَا الْعَكْسَ) أَيْ: لَا يَضْمَنُ الذَّكَرَ لِلْأُنْثَى لِعَدَمِ الْمِثْلِيَّةِ وَلِأَنَّ الْأُنْثَى أَغْلَى وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إجْزَاؤُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ قَالَ الْإِمَامُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إجْزَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَنْقُصْ اللَّحْمُ فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِي الطِّيبِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَمْ يَجُزْ قَطْعًا قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ (وَ) ضَمَّنُوا (الْمَعِيبَ لِلْمَعِيبِ) وَلَوْ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْعَيْبِ (لَا بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ) فَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ عَنْ الْأَعْوَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَوَرُ يَمِينًا وَشِمَالًا لِتَقَارُبِ شَأْنِ النَّوْعِ بِخِلَافِ الْأَعْوَرِ عَنْ الْأَجْرَبِ أَوْ عَكْسِهِ وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْمَرِيضِ صَحِيحًا أَوْ عَنْ الْمَعِيبِ سَلِيمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ وَالْمَعِيبُ لِمِثْلِهِ (وَيَضْمَنُ) الْمُنْقَرِضُ لِلصَّيْدِ (النَّقْصَ مِنْ) قِيمَةِ (الْأُمِّ الَّتِي جَنَى عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ) بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) عَطْفًا عَلَى الِاضْطِرَارِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْجَرِّ) عَطْفًا عَلَى اضْطِرَارٍ. (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يَجِدُ شَرِيكًا إلَخْ) وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَمُحِلٌّ صَيْدًا ضُمِنَ قِسْطُهُ بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ وَقِيلَ يَضْمَنُ الْكُلَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا عَنْ ذِي الصِّغَرِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَغِيرَ الْحَمَامِ فِيهِ صَغِيرَةٌ مِنْ الشِّيَاهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْمُولٌ إلَخْ) لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَنْ حَكَّمْنَاهُ فِي بَابٍ اُعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ. اهـ. أَذْرُعِيٌّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ عَلَى الْفِقْهِ الْخَاصِّ) بِأَنْ يَعْرِفَ الْأُمُورَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الشَّبَهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا) عِبَارَةُ الْحَاوِي بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ وَإِنْ قَتَلَاهُ خَطَأً. (قَوْلُهُ: عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ) أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ عَدْلٌ وَعَدْلٌ فَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَنْضَمَّ إلَيْهِ آخَرُ لِاعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ هُنَا بِخِلَافِ الْمُفْتِي. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَمِثْلِيٌّ) أَيْ: اعْتِبَارًا بِقَوْلِ الْمُثْبِتِ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمِ تَدْقِيقِ الشَّبَهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ جَوَّزْنَا الْأُنْثَى فَهَلْ هِيَ أَفْضَلُ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تَفْضِيلُ الذَّكَرِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ اهـ لَكِنْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ فَدَى الذَّكَرَ بِالْأُنْثَى فَطُرُقٌ أَصَحُّهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا الْإِجْزَاءُ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ وَالثَّالِثُ إنْ أَرَادَ الذَّبْحَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَرَادَ التَّقْوِيمَ جَازَ لِأَنَّ قِيمَةَ الْأُنْثَى أَكْثَرُ وَالرَّابِعُ إنْ لَمْ تَلِدْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ إلَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا وَهُوَ الْأَوَّلُ فَلِذَا أَخَّرَ

وَلَا يُضْمَنُ الْجَنِينُ؛ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ، بِخِلَافِ جَنِينِ الْأَمَةِ حَيْثُ يُضْمَنُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَزِيدُ فِي قِيمَةِ الْبَهَائِمِ فَيُمْكِنُ إيجَابُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا، وَحَائِلًا وَفِي الْآدَمِيَّاتِ يُنْقِصُ قِيمَتَهُنَّ، فَلَا يُمْكِنُ فِيهِنَّ ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ، أَمَّا إذَا أَتَتْ بِحَيٍّ، ثُمَّ مَاتَ فَيَضْمَنُهُ مَعَ نَقْصِ الْأُمِّ (أَوْ يَضْمَنُ الْمَذْكُورَ) عُطِفَ عَلَى ضَمِنُوا بِمِثْلِهِ أَيْ: ضَمِنُوا الْمُتَعَرِّضَ لِلصَّيْدِ، أَوْ جُزْئِهِ بِمِثْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ (بِالطَّعَامِ) الْمُجْزِئِ فِي الْفِطْرَةِ (بِقِيمَةِ الْمِثْلِ) كُلًّا، أَوْ جُزْءًا (مِنْ الْأَنْعَامِ) مُعْتَبَرًا قِيمَتُهُ يَوْمَ إخْرَاجِ الطَّعَامِ (بِمَكَّةَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ فَاعْتُبِرَ قِيمَتُهُ بِهَا عِنْدَ الْعُدُولِ عَنْ ذَبْحِهِ (وَقِيمَةِ الَّذِي انْتَفَى مِثْلِيَّةٌ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا) بِجَرِّ قِيمَةِ وَنَصْبِهَا عَطْفًا عَلَى مِثْلِهِ لَفْظًا، أَوْ مَحَلًّا أَيْ: وَضَمِنُوا الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَغَيْرَهُ بِقِيمَتِهِ بِمَحَلِّ إتْلَافِهِ أَيْ: وَوَقْتِهِ كَمَا فِي كُلِّ مُتَقَوِّمٍ أُتْلِفَ، وَيُقَاسُ بِالْمُتْلَفِ فِي ذَلِكَ مَا تَلِفَ. وَيُرْجَعُ فِي الْقِيمَةِ إلَى عَدْلَيْنِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ، وَغَيْرِهِ فَيُخْرِجُ بِهَا طَعَامًا بِسِعْرِ مَكَّةَ وَيُفَرِّقُهُ بِالْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي (وَقَابَلَ) الصَّيْدِ (الْحَامِلَ) إذَا أَتْلَفَهُ، أَوْ أَزْمَنَهُ (بِالْمِثْلِ) أَيْ: بِحَامِلٍ مِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فَضِيلَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا يُمْكِنُ إهْمَالُهَا (وَمَا يَذْبَحُ حَامِلًا) أَيْ: وَلَا يَذْبَحُ الْمِثْلَ الْحَامِلَ؛ لِنَقْصِ لَحْمِهِ مَعَ فَوَاتِ مَا يَنْفَعُ الْمَسَاكِينَ وَهُوَ زِيَادَةُ قِيمَتِهِ بِالْحَمْلِ (وَلَكِنْ قَوَّمَا) أَيْ قَوَّمَ الْمِثْلَ الْحَامِلَ بِمَكَّةَ مَحَلِّ ذَبْحِهِ لَوْ ذَبَحَ وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَعَطَفَ عَلَى ضَمِنُوا، أَوْ مِثْلِهِ قَوْلَهُ: (أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدٍّ) مِنْ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ (صَامَا يَوْمًا وَفِي الْكَسْرِ) لِمُدٍّ فِي التَّعْدِيلِ (رَعَا الْإِتْمَامَا) لِلْمَكْسُورِ أَيْ: أَتَمَّهُ يَوْمًا؛ إذْ الصَّوْمُ لَا يَتَبَعَّضُ. وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي الْمِثْلِيِّ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِثْلَهُ، أَوْ طَعَامًا بِقِيمَةِ مِثْلِهِ، أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ مِنْهُ يَوْمًا وَفِي غَيْرِهِ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ طَعَامًا بِقِيمَتِهِ، أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَجَزَاءُ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ لِآيَةِ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وَأَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الْمِثْلِيِّ الْحَامِلُ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ، وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَأَبُو الطَّيِّبِ: لَيْسَ لِمَسْأَلَةِ الْحَمْلِ نَظِيرٌ فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أَمْثِلَةٍ لِمَا لَهُ مِثْلٌ بِالنَّقْلِ فَقَالَ: (كَالضَّبُعِ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ: مِثْلُهُ (كَبْشٌ) وَهُوَ: ذَكَرُ الضَّأْنِ، وَالْأُنْثَى: نَعْجَةٌ، وَالضَّبُعُ يُقَالُ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَلِلْأُنْثَى فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَأَمَّا الذَّكَرُ: فَضِبْعَانِ بِكَسْرِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، فَمَنْ مَنَعَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ عَنْ الْأُنْثَى كَالنَّاظِمِ يَحْمِلُ الضَّبُعَ عَلَى الذَّكَرِ، أَوْ يَسْتَثْنِي هَذَا؛ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمَأْثُورِ وَمَنْ جَوَّزَهُ عَبَّرَ بِمَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَوَقْتِهِ إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمِثْلِيِّ بِأَنَّ قِيمَتَهُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْعُدُولِ بِأَنْ لَا مِثْلَ لَهُ يَكُونُ وَقْتُ إتْلَافِهِ هُوَ وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ، أَمَّا فِي الْمِثْلِيِّ فَقَدْ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ الْمِثْلُ بِالْقَتْلِ، فَإِذَا أَرَادَ التَّقْوِيمَ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ هِيَ حَالَةُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَوَقْتِهِ) هَلْ يُعْتَبَرُ فِي سِعْرِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ سِعْرُ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَوَقْتِهِ؟ (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ قَوِّمَا) هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعُدُولِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْهُ أَوْ وَقْتَ الْإِتْلَافِ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ؛ لِلُزُومِ التَّقْوِيمِ وَامْتِنَاعِ الذَّبْحِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمِثْلِيِّ فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ بِوَقْتِ الْعُدُولِ قَالَ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى ضَمِنُوا) إنْ أَرَادَ بِدُونِ تَقْدِيرٍ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَنَّ مَفْتُوحَةٌ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَامِلٍ وَلَا عَامِلَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَكَسْرُهَا بَعِيدٌ رِوَايَةً وَدِرَايَةً كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ نَحْوِ أَوْجَبُوا أَيْ: أَوْجَبُوا أَنَّهُ إلَخْ فَقَرِيبٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مِثْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّ فِي تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهِ اللَّازِمِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُسَامَحَةٌ؛ إذْ لَا يُقَالُ ضَمِنُوهُ أَنَّهُ صَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى التَّعْدِيلِ هُوَ التَّقْوِيمُ مَعَ الرُّجُوعِ إلَى الْغَيْرِ لِيَكُونَ بَدَلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَ الشَّارِعُ بَدَلًا مُقَدَّرًا يُرْجَعُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ دَمُ تَقْدِيرٍ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّرْحُ قَوْلَهُ: عَلَى الْأَصَحِّ عَنْ قَوْلِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلِلَّهِ دَرُّهُ. (قَوْلُهُ: بِقِيمَةِ الْمِثْلِ بِمَكَّةَ) ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ فَالْمِثْلِيُّ لَمَّا كَانَ الْوَاجِبُ أَصَالَةً مِثْلَهُ اُعْتُبِرَ فِي قِيمَتِهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِ ذَلِكَ الْمِثْلِ، وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْعُبَابِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيمَتِهِ مَوْضِعُ إتْلَافِهِ لِمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا قِيمَةُ الطَّعَامِ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا مَكَّةُ أَيْ الْحَرَمُ فِيهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالنَّاشِرِيِّ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّهُ لِفُقَرَائِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَكَّةَ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: الْمُرَادُ بِهَا جَمِيعُ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِخْرَاجِ وَقْتَ الْعُدُولِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيَمُ مَوَاضِعِهِ تَخَيَّرَ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَحَلُّ ذَبْحِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ إتْلَافِهِ) وَلَوْ غَيْرَ الْحَرَمِ وَيَشْتَرِي بِتِلْكَ الْقِيمَةِ طَعَامًا وَيُفَرِّقُهُ عَلَى مَسَاكِينِ مَوْضِعِ الْإِتْلَافِ كَذَا فِي تَعْلِيقِهِ الطَّاوُسِيِّ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّرْحِ وَيُفَرِّقُهُ فِي الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: كَبْشٌ) لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِسِنٍّ وَكَذَا الشَّاةُ الْآتِيَةُ فِي الثَّعْلَبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ؛ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِمَا بِسِنٍّ بَلْ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ إلَّا فِي جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا عَدَا الْمِثْلِيَّ. (قَوْلُهُ: فَمِنْ مَنَعَ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ مَعَ إطْلَاقِهِ

مُوَافَقَةً لِلْمَأْثُورِ (وَ) مِثْلُ (النَّعَامِ) أَيْ: الْوَاحِدَةِ مِنْهُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى (بَدَنَهْ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، فَلَوْ عَدَلَ عَنْهَا إلَى بَقَرَةٍ، أَوْ سَبْعِ شِيَاهٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ يُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةِ (وَ) مِثْلُ (الْأَرْنَبُ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى (الْعَنَاقُ) وَهِيَ كَمَا فِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ، وَغَيْرِهِ: أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (قَارَبَتْ سَنَهْ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى (وَبَقَرُ الْوَحْشِ، أَوْ الْحِمَارُ لِلْوَحْشِ) ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (الْأَمْثَالُ لَهَا الْأَبْقَارُ) الْأَهْلِيَّةُ ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (وَكَالْيَرَابِيعِ) أَيْ مِثْلُهَا ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا (هُنَا الْجَفْرَاتُ) جَمْعُ جَفْرَةٍ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا، وَالذَّكَرُ جَفْرٌ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ: عَظُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ؛ إذْ الْأَرْنَبُ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَخَرَجَ بِهُنَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْيَرَابِيعُ الْمَمْلُوكَةُ فَوَاجِبٌ إتْلَافُهَا مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ قِيمَتُهَا لِمَالِكِهَا وَهَذَا جَارٍ فِي غَيْرِ الْيَرَابِيعِ أَيْضًا (وَ) مِثْلُ (الظَّبْيِ عَنْزٌ) ، وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الذَّكَرَ لَا يُجْزِئُ مِنْ الْأَرْنَبِ، وَالْيَرْبُوعِ، وَالظَّبْيُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. وَالْأَصْلُ فِيمَا ذُكِرَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: صَحِيحٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ» وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرِهِ بِبَقَرَةٍ، وَعَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الظَّبْيِ بِشَاةٍ، وَعَنْ ابْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الظَّبْيِ بِتَيْسٍ أَعْفَرَ. (وَ) مِثْلُ (الْحَمَامِ) أَيْ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ، وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ كَالْفَوَاخِتِ، وَالْيَمَامِ، وَالْقُمْرِيِّ، وَالدِّبْسِيِّ، وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مُطَوِّقٍ (شَاةُ) مِنْ ضَأْنٍ، أَوْ مَعْزٍ بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ، وَمُسْتَنَدُهُ تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إيجَابُ الْقِيمَةِ وَقِيلَ: مُسْتَنَدُهُ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ إلْفُ الْبُيُوتِ (مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورِ قُوِّمْ) أَيْ: وَمَا فَوْقَ الْحَمَامِ فِي الْجُثَّةِ مِنْ الطُّيُورِ، أَوْ مِثْلُهُ (كَطَيْرِ الْمَاءِ) ، أَوْ تَحْتَهُ كَالزُّرْزُورِ (وَالْعُصْفُورِ) ، وَالْبُلْبُلِ قَوِّمْهُ أَيْ اُحْكُمْ فِيهِ بِالْقِيمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلْمَأْثُورِ) هَلَّا زَادَ وَلِبَيَانِ إجْزَاءِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا. (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) اعْتَرَضَا بِأَنَّ الْأَوْفَقَ أَنْ يَقُولَا: الْمُرَادُ بِالْعَنَاقِ هُنَا مَا فَوْقَ الْجَفْرَةِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَبِأَنَّ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْيَرْبُوعِ غَيْرُ جَفْرَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِمُقْتَضَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ سِنِّ الْعَنَاقِ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخَالِفُ الدَّلِيلَ وَالْمَنْقُولَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا الْبَحْثُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَبَطَلَتْ تَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الظَّبْيِ وَالْحَمَامِ فِي إيجَابِ الشَّاةِ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: وَقَالَ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَقَالَ: سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ. (قَوْلُهُ: وَالْحَمَامِ شَاةٌ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الشَّاةِ أَنْ تَكُونَ مُجْزِئَةً فِي الْأُضْحِيَّةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ إلَى أَنْ قَالَ: إلَّا فِي جَزَاءِ الْمِثْلِيِّ أَيْ: الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ: جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي شَاتِهِ صِفَةَ الْأُضْحِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِمَا لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُمْ كَبْشٌ لِتَعَيُّنِهِ لِلذِّكْرِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى) زَادَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ سَنَةً، وَالْعِبَارَاتُ الثَّلَاثُ مُتَخَالِفَةٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْعِبَارَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ) عِبَارَتُهُمَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الْعَنَاقِ بِأَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ حَتَّى تَرْعَى، وَالْجَفْرَةُ بِأَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا مَا نَصُّهُ: هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ قَالَ م ر عَنْ وَالِدِهِ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهَا أَيْ الْعَنَاقِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. أَيْ لَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: مَا دُونَ الْعَنَاقِ) فَلَا بُدَّ فِي الْعَنَاقِ إنْ تَجَاوَزَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، بِخِلَافِ الْجَفْرَةِ فَإِنَّهَا مَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ وَهَذَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَعَفَرَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي رِعَايَةُ الْمُمَاثَلَةِ فِي اللَّوْنِ وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ وَأَمَّا النَّدْبُ فَغَيْرُ بَعِيدٍ لَا سِيَّمَا وَقَدْ اعْتَضَدَ بِحُكْمِ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْحَمَامِ شَاةٌ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا حَاصِلُهُ: إنَّ جَعْلَ الشَّاةِ مَثَلًا لِلْحَمَامِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّ مُسْتَنَدَ الصَّحَابَةِ فِي الْحُكْمِ بِالشَّاةِ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا. اهـ. أَيْ: وَأَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ النَّقْلُ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمِثْلِيِّ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَبَّ) أَيْ: شَرِبَ الْمَاءَ جَرْعًا لِإِمْصَارٍ وَهَدَرَ أَيْ: رَجَّعَ صَوْتَهُ وَغَرَّدَ وَبَيْنَ الْعَبِّ، وَالْهَدِيرِ لُزُومٌ لَا تَلَازُمٌ

لَا بِشَاةٍ، وَقَدْ حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ بِهَا فِي الْجَرَادِ. وَالتَّمْثِيلُ بِطَيْرِ الْمَاءِ، وَالْعُصْفُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَا مِنْ النَّعَامِ الْمَنْعَتَيْنِ) بِفَتْحِ النُّونِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ كَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ (أَبْطَلَا) أَيْ: وَلَوْ أَبْطَلَ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَنَعَتَيْ نَعَامَةٍ وَهُمَا قُوَّةُ عَدْوِهَا وَطَيَرَانِهَا (يَتَّحِدُ الْجَزَا وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (فِي الْحَرَمِ) لِاتِّحَادِ الْمُتْلَفِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُ الْجَزَاءِ كَمَا يَتَّحِدُ تَغْلِيظُ الدِّيَةِ. وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ وَنَبَّهَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: مَثَلَا عَلَى أَنَّ اتِّحَادَ الْجَزَاءِ يَجْرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَقَتْلِ الصَّيْدِ وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمُبْطِلُ لِذَلِكَ غَيْرَ قَارِنَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا قَارِنًا، وَالْآخَرُ غَيْرَ قَارِنٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ مُحْرِمَيْنِ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى، وَالْبَاقِي بِالْمُسَاوَاةِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْإِزْمَانُ يُوجِبُ تَمَامَ الْجَزَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَزْمَنَ عَبْدًا لَزِمَهُ تَمَامُ الْقِيمَةِ فَإِنْ انْدَمَلَ جُرْحُ مَا أَزْمَنَهُ مِنْ الصَّيْدِ، ثُمَّ قَتَلَهُ لَزِمَهُ أَيْضًا جَزَاءُ مِثْلِهِ زَمِنًا كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَانْدَمَلَ فَقَتَلَهُ يَلْزَمُهُ لِلْقَطْعِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَلِلْقَتْلِ قِيمَتُهُ مَقْطُوعًا، ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ، وَلَا يَجِبُ فِي إبْطَالِ إحْدَى الْمَنَعَتَيْنِ تَمَامُ الْجَزَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ مَا نَقَصَ وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ جُرْحِ الصَّيْدِ (وَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ) أَيْ: وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مِمَّا يَحْرُمُ تَعَرُّضُهُ لَهُ مَيْتَةٌ (فَلْيَحْرُمْ) عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ تَحَلَّلَ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الذَّبْحِ لِمَعْنًى فِيهِ كَالْمَجُوسِيِّ. وَكَذَبْحِهِ كَسْرُهُ الْبَيْضَ وَقَتْلُهُ الْجَرَادَ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي الطَّبَرِيُّ حِلُّ الْبَيْضِ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ بِدَلِيلِ حِلِّ ابْتِلَاعِهِ بِلَا كَسْرٍ وَنُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ تَصْحِيحُ هَذَا عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي، وَالْقَطْعُ بِهِ عَنْ آخَرِينَ وَقَالَ بَعْدَ هَذَا بِأَوْرَاقِ: إنَّهُ أَصَحُّ وَقَالَ هُنَا: إنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: حَلْبُ لَبَنِ الصَّيْدِ كَكَسْرِ بَيْضِهِ (وَ) مَذْبُوحٌ (مِنْ سِوَى الْمُحْرِمِ) أَيْ الْحَلَالِ بِغَيْرِ الْحَرَمِ (لِلْمُحْرِمِ حَلْ) أَيْ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ كَغَيْرِهِ (مَا لَمْ يُصَدْ لَهُ أَوْ الْمُحْرِمُ دَلْ) أَيْ: أَوْ لَمْ يَدُلَّهُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا عَقَرَ أَبُو قَتَادَةَ، وَهُوَ حَلَالُ الْأَتَانَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا مَذْبُوحُهُ بِالْحَرَمِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَمَيْتَةٌ تَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي مَذْبُوحِهِ لِلْبَرِّيِّ وَكَسْرُ مِيمِ مِنْ أَيْ: وَمَذْبُوحُ الْبَرِّيِّ مِنْ الْمُحْرِمِ مَيْتَةٌ، وَمِنْ سِوَى الْمُحْرِمِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ . (وَإِنْ أَعَانَ) الْمُحْرِمُ (الْحِلَّ) أَيْ: الْحَلَالُ (أَوْ دَلَّ) أَيْ: دَلَّهُ (عَلَى صَيْدٍ عَصَى) كَعَكْسِهِ وَكَنَظِيرِهِ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ وَلَا جَزَاءَ عَلَى الدَّالِّ كَمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ قَتْلِ الْآدَمِيِّ، نَعَمْ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ؛ لِوُجُوبِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (وَلَا جَزَا إنْ أَكَلَا) أَيْ: وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ لَحْمَ صَيْدٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ ذَبَحَهُ هُوَ أَمْ غَيْرُهُ؛ لِعَدَمِ نَمَائِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ كَبَيْضٍ مَذِرَ، وَلِأَنَّ جَزَاءَ ذَبْحِهِ إنْ ذَبَحَهُ هُوَ، أَوْ مُحْرِمٌ آخَرُ يُغْنِي عَنْ جَزَاءٍ آخَرَ وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَمُحِلُّونَ صَيْدًا ضَمِنَ الْمُحْرِمُ الْقِسْطَ وَقِيلَ الْكُلَّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ حَتَّى قَتَلَهُ حَلَالٌ ضَمِنَهُ؛ لِتَعَدِّيهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْحَلَالِ عَلَى الْأَصَحِّ لِحِلِّ تَعَرُّضِهِ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَإِنْ أَتْلَفَ قَارِنَانِ صَيْدًا حَرَمِيًّا فَجَزَاءٌ وَاحِدٌ أَوْ أَحَدُ امْتِنَاعَيْ نَعَامَةٍ فَمَا نَقَصَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَتَعَدَّدُ) فِي نُسْخَةٍ فَإِنَّهَا. (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ الصَّيْدِ) فَمِثْلًا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا بَعْدَهَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ الصَّيْدِ) أَيْ: أَوْ إزْمَانِهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ) كَإِزْمَانِ مَا دُونَ النَّعَامَةِ مِنْ الصُّيُودِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمُبْطِلَانِ غَيْرَ قَارِنَيْنِ بِأَنْ انْتَفَى الْقِرَانُ عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي بِالْمُسَاوَاةِ) كَقَتْلِ الصَّيْدِ مِنْ نَعَامَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمُبْطِلُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ. (قَوْلُهُ: بَلْ مَا نَقَصَ) فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ رُبْعَ الْقِيمَةِ مَثَلًا وَجَبَ مِنْ الْبَدَنَةِ رُبْعُهَا، أَوْ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا، أَوْ صَامَ مِنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: حِلُّ الْبَيْضِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْرِمِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ لِلْحَلَالِ مِنْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ قِصَّةِ أَبِي قَتَادَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: هَلْ مِنْكُمْ إلَخْ) مَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ، أَوْ أَشَارَ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَتَأَمَّلْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ حِلَّ الْأَكْلِ عَلَى عَدَمِ أَمْرٍ، أَوْ إشَارَةِ أَحَدٍ فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ أَمْرٌ، أَوْ إشَارَةُ أَحَدٍ امْتَنَعَ الْأَكْلُ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ بِالْإِمْسَاكِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ لِلْإِتْلَافِ مَعَ عَدَمِ ضَمَانِ الْمُبَاشِرِ فَغَلَبَ السَّبَبُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ؛ لِعَدَمِ التَّعَدِّي بِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ الْمُحْرِمُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ لِإِتْلَافِ الْحَلَالِ بَلْ مُجَرَّدُ الْمُشَارَكَةِ لَهُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ إلَّا الْقِسْطُ فَلَا تُشْكِلُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: الْمُحْرِمُ. (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَعَرُّضِهِ لَهُ) قَدْ يُشْكِلُ حِلُّ التَّعَرُّضِ مَعَ أَنَّ فِي التَّعَرُّضِ إتْلَافُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ عَبَثًا وَهُوَ حَرَامٌ بَلْ مِنْ الْكَبَائِرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ مِنْ حَيْثُ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ الْعَبَّ أَعَمُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَصَافِيرِ وَهُوَ الْغِفْرُ يَعُبُّ وَلَا يَهْدِرُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْهَدِيرِ مَعَ الْعَبِّ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) حَكَاهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ كَالْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَخَّرَ مَثَلًا بِأَنْ قَالَ: لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ أَبْطَلَا مِنْ النَّعَامِ الْمَنْعَتَيْنِ مَثَلَا كَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَتَلَهُ) مِثْلُهُ مَا إذَا قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، سَوَاءٌ انْدَمَلَ جُرْحُهُ، أَوْ لَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَهُ زَمِنًا كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حِلُّ الْبَيْضِ) تَقَدَّمَ حِلُّ الْجَرَادِ أَيْضًا لِغَيْرِهِ عَنْ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِي يَدِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ أَيْ: دُونَ الْحَلَالِ، أَمَّا

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ مَا غَصَبَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَيْضًا مُحْرِمًا فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَظْهَرِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَالرَّافِعِيُّ فِي أَوَائِلِ الْجِرَاحِ أَنَّ الْمُمْسِكَ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُتْلِفِ كَمَا فِي إتْلَافِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَكَالْمُحْرِمِ فِي ذَلِكَ الْحَلَالُ بِالْحَرَمِ . (وَقَطْعَ نَبْتٍ وَهُوَ رَطْبٌ حَرَمِي وَقَلْعَهُ لَا لِاحْتِيَاجِ حَرِّمْ) أَيْ: وَحَرِّمْ أَنْتَ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَغَيْرِهِ قَطْعَ وَقَلْعَ نَبَاتٍ حَرَمِيُّ شَجَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ مُبَاحًا، أَوْ مَمْلُوكًا؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَقَالَ: إلَّا الْإِذْخِرَ» ، وَالْعَضْدُ: الْقَطْعَ وَإِذَا حَرُمَ الْقَطْعُ فَالْقَلْعُ أَوْلَى، وَالْخَلَا بِالْقَصْرِ: الْحَشِيشُ الرَّطْبُ أَيْ لَا يُنْتَزَعُ بِقَطْعٍ وَلَا قَلْعٍ، وَالْإِذْخِرُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: حَلْفَاءُ مَكَّةَ وَاحِدَتُهُ إذْخِرَةٌ، وَقِيسَ بِمَكَّةَ بَاقِي الْحَرَمِ، وَسَوَاءٌ فِي الشَّجَرَةِ الْمُسْتَنْبَتِ، وَالنَّابِتِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَمُقَيَّدٌ بِمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ، أَمَّا مَا يُسْتَنْبَتُ مِنْهُ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَذُرَةٍ وَبُقُولٍ وَخَضْرَاوَاتٍ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَقَلْعُهُ؛ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ فَلَوْ اسْتَنْبَتَ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ غَالِبًا، أَوْ عَكْسُهُ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِ. وَخَرَجَ بِالرَّطْبِ الْجَافُّ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ، وَكَذَا قَلْعُهُ إنْ كَانَ شَجَرًا كَقَدِّ صَيْدٍ مَيِّتٍ دُونَ الْحَشِيشِ؛ إذْ لَوْ تَرَكَهُ لَنَبَتَ ثَانِيًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ: إلَّا إذَا كَانَ قَدْ مَاتَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى نَبَاتُهُ وَبِالْحَرَمِيِّ، وَهُوَ مَا نَبَتَ أَصَالَةً وَلَوْ بِبَعْضِ أَصْلِهِ بِحَرَمِ مَكَّةَ نَبَاتُ الْحِلِّ حَتَّى لَوْ نَقَلَ شَجَرَةً مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ لَمْ تَصِرْ حَرَمِيَّةً، بِخِلَافِ صَيْدٍ دَخَلَ الْحَرَمَ؛ إذْ لِلشَّجَرِ أَصْلٌ ثَابِتٌ فَاعْتُبِرَ مَنْبَتُهُ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ فَاعْتُبِرَ مَكَانُهُ، فَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْحَرَمِ، وَالْأَغْصَانُ فِي الْحِلِّ حَرُمَ قَطْعُهَا لَا رَمْيُ صَيْدٍ عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ حَلَّ قَطْعُهَا لَا رَمْيُ صَيْدٍ عَلَيْهَا، وَلَوْ نَقَلَ شَجَرَةً مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَعَلَيْهِ رَدُّهَا لَا إنْ نَقَلَهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ فَإِنْ جَفَّتْ بِالنَّقْلِ ضَمِنَهَا، وَإِنْ نَبَتَتْ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ، وَلَوْ فِي الْحِلِّ، فَلَا ضَمَانَ فَلَوْ قَلَعَهَا قَالِعٌ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ؛ إبْقَاءً لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSإتْلَافُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحِلُّ مَعَهُ، وَأَمَّا التَّعَرُّضُ لَهُ لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَأَخْذِهِ وَتَمَلُّكِهِ وَإِتْلَافِهِ عَلَى وَجْهٍ يَحِلُّ بِأَنْ ذَبَحَهُ فَلَا كَلَامَ فِي حِلِّهِ لِلْحَلَالِ وَحُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَيَكْفِي هَذَا فِي الْفَرْقِ سم. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ مَا غَصَبَهُ) ، فَإِذَا غَرِمَ الْغَاصِبُ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ. (قَوْلُهُ: فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْقَاتِلِ وَلَا أَثَرَ لِلْإِمْسَاكِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ ذَاكَ وَجْهٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) أَيْ: الْحَدَّادِ وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ كَالطَّبَّاخِ وَالْخَبَّازِ بِجَامِعِ الْحَاجَةِ. (قَوْلُهُ: لِبُيُوتِهِمْ) أَيْ: لِتَسْقِيفِهَا، أَوْ فَرْشِهَا. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي الشَّجَرِ إلَخْ) يُفِيدُ حُرْمَةُ التَّعَرُّضِ لِنَحْوِ النَّخْلِ الْمَمْلُوكِ وَهُوَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِبَعْضِ أَصْلِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ رَدِّهَا وَإِنْ نَبَتَتْ فِي الْحِلِّ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا يَضْمَنُ الْحَرَمِيَّةَ إنْ نَبَتَتْ فِي الْحِلِّ بَلْ يَجِبُ رَدُّهَا إلَيْهِ. اهـ. وَوُجُوبُ الرَّدِّ مَعَ نَفْيِ الضَّمَانِ يَحْتَمِلُ أَنَّ فَائِدَتَهُ مُجَرَّدُ الْإِثْمِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فَائِدَتَهُ ضَمَانُهَا بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مُحْتَرَمَةً وَغَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَأَوْرَدْت مَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ عَلَى م ر فَوَافَقَ فَوْرًا، وَضَمَانُهَا بِذَلِكَ لَا يُنَافِي نَفْيَ الضَّمَانِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفْيُ الضَّمَانِ بِالْبَقَرَةِ، أَوْ الشَّاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ رَدُّهَا) وَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُهَا الْأَوَّلُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْحِلِّ) فَلَا ضَمَانَ لَكِنْ يَجِبُ رَدُّهَا مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ: بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مُحْتَرَمَةً وَغَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ وَاسْتَبْعَدَ كَوْنَهُ بِمَا يَلْزَمُ لَوْ تَلِفَتْ مِنْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ حَجَرٌ د فَلَوْ لَمْ يَرُدَّهَا وَضَمَّنَّاهُ مَا ذُكِرَ وَغَرِمَهُ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى الْحَرَمِ وَثَبَتَتْ كَمَا كَانَتْ فَهَلْ يَسْتَرِدُّ مَا غَرِمَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِأَنَّهَا لَوْ قُلِعَتْ مِنْ الْحِلِّ وَأُعِيدَتْ إلَى الْحَرَمِ مَاتَتْ فَهَلْ يَسْقُطُ وُجُوبُ الرَّدِّ وَيَتَعَيَّنُ الضَّمَانُ حِينَئِذٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَلَعَهَا قَالِعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ قَلَعَهَا مِنْ الْحِلِّ ضَمِنَهَا إبْقَاءً لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا كَمَا فِي الْغَصْبِ. اهـ. وَلَعَلَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ وَالِاسْتِقْرَارِ مَا لَمْ تَعُدْ إلَى الْحَرَمِ وَتَنْبُتُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَحَلُّ إلَخْ) هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَيْدٍ دَخَلَ الْحَرَمَ) أَيْ: وَبَيْضٍ أَحْضَنَهُ لِصَيْدِ الْحَرَمِ، فَإِنَّ فَرْخَهُ يَكُونُ حَرَمِيًّا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ رَدُّهَا) وَلَا يَبْرَأُ بِمُجَرَّدِ عَوْدِهَا بَلْ إنْ تَلِفَتْ، أَوْ أُتْلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ نَبَاتُهَا ضَمِنَهَا، وَلَوْ حَصَلَ فِيهَا نَقْصٌ بِالْقَلْعِ ضَمِنَهُ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ رَدُّهَا) فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا أَثِمَ وَضَمِنَهَا وَإِنْ نَبَتَتْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَوْ نَبَتَتْ فِيهِ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا طُولِبَ النَّاقِلُ بِضَمَانِهَا حَالًا؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْإِيذَاءِ بِوَضْعِهَا فِي الْحِلِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْمُهِمَّاتِ مَا يُطَالِبُ بِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ لَا مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مُحْتَرَمَةً وَغَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَفَّتْ بِالنَّقْلِ ضَمِنَهَا) أَيْ: وَسَقَطَ عَنْهُ الْمُخَاطَبَةُ بِالرَّدِّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

الْحَرَمِ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِلُزُومِ الْجَزَاءِ، وَإِنْ نَبَتَتْ مَا لَمْ يُعِدْهَا إلَى الْحَرَمِ، وَفِي الْمُهِمَّاتِ إنَّ الضَّمِيرَ فِي لَزِمَهُ يَعُودُ لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ، أَوْ لِلثَّانِي كَمَا قَالَ سُلَيْمٌ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِمُطَالَبَتِهِمَا كَالْمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفَ وَاقْتَصَرَ فِي الْكِفَايَةِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِالثَّانِي فَقَالَ: لَزِمَ الْقَالِعَ الْجَزَاءُ إبْقَاءً لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَكَالشَّجَرَةِ فِي ذَلِكَ غُصْنُهَا قَالَ الْفُورَانِيُّ: وَلَوْ غَرَسَ فِي الْحِلِّ نَوَاةَ شَجَرَةٍ حَرَمِيَّةٍ ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ وَقَالَ الْإِمَامُ: قَالَ أَئِمَّتُنَا لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ فِي الْحَرَمِ نَوَاةً، أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ حِلِّيَّةٍ لَمْ تَصِرْ حَرَمِيَّةً. وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ: لَا لِاحْتِيَاجٍ مَا إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ لِلدَّوَاءِ، أَوْ لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ، أَوْ لِتَسْقِيفِ الْبُيُوتِ، أَوْ لِلْغِذَاءِ كَالرِّجْلَةِ، وَالْبَقْلَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي جَوَازَ قَطْعِ الشَّجَرِ لِلْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْلَفُ بِهِ وَيَجُوزُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ بِسُهُولَةٍ لَا بِخَيْطٍ وَأَخْذُ ثَمَرَةٍ وَعُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ. (لَا) إنْ كَانَ النَّبْتُ الْمَذْكُورُ (مُؤْذِيًا) ـــــــــــــــــــــــــــــSيُخَالِفُ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقَ، وَلَوْ فِي الْحَالَ فَلَا ضَمَانَ. (قَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهِمَا كَالْمَغْصُوبِ) فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْقَالِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ) سَكَتَ عَنْ وُجُوبِ رَدِّهَا كَمَا فِي الشَّجَرِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إخْرَاجِ نَوَى شَجَرِ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، وَإِنْ لَمْ يُغْرَسْ وَوُجُوبُ رَدِّهِ كَمَا فِي إخْرَاجِ تُرَابِهِ (تَنْبِيهٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ ثَمَرِ الْحَرَمِ وَأَكْلُهُ خَارِجَهُ وَإِطْعَامُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ وَوُجُوبُ رَدِّ نَوَاهُ إنْ صَحَّ مَا قُلْنَا مِنْ امْتِنَاعِ إخْرَاجِ نَوَاهُ بَحَثْت مَعَ م ر بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَوَافَقَ فَوْرًا. (تَنْبِيهٌ) آخَرُ لَا فَرْقَ فِي امْتِنَاعِ التَّعَرُّضِ لِشَجَرِ الْحَرَمِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ، لَكِنْ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ التَّعَرُّضُ لَهُ م ر. (قَوْلُهُ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ م ر وَيَجُوزُ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ بِالْبَهَائِمِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجُوزُ رَعْيُهُ أَيْ: حَشِيشِ الْحَرَمِ بَلْ وَشَجَرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِالْبَهَائِمِ. اهـ. (تَنْبِيهٌ) مَا جَازَ أَخْذُهُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ وَعُودِ السِّوَاكِ وَالْإِذْخِرِ هَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ عَنْ الْحَرَمِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ خَارِجَهُ مَعَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ظَهَرَ لِي مَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر الْجَوَازُ وَلَا يَرِدُ مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِ الْحَرَمِ، وَإِنْ جَازَ أَخْذُهُ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ مِنْ الْقَرَارِ الَّذِي شَأْنُهُ الثُّبُوتُ وَعَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَرْضِ (تَنْبِيهٌ) آخَرُ لَوْ رَأَيْنَا تُرَابًا فِي الْحَرَمِ اُحْتُمِلَ حُدُوثُهُ بِنَحْوِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ فَهَلْ يَحْرُمُ إخْرَاجُهُ، أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْهِبَةِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهَا م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَادِقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْلَفُ بِهِ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِبَيْعِهِ مِمَّنْ يَعْلِفُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَخَذَ الدَّوَاءَ لِيَبِيعَهُ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: فَهُوَ كَأَخْذِ الْحَشِيشِ لِذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِلْبَيْعِ مِمَّنْ يَعْلِفُ بِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ كَالطَّعَامِ الَّذِي أُبِيحَ أَكْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّا حَيْثُ جَوَّزْنَا أَخْذَ السِّوَاكِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ جَوَازَ أَخْذِهِ لِلدَّوَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ السَّبَبِ حَتَّى يَجُوزَ أَخْذُهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بَلْ الْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ يُقَيَّدُ بِوُجُودِهَا كَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَادِقٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَعُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْغُصْنَ اللَّطِيفَ، وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَنَقَلَ مَا يُؤَيِّدُهُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ. اهـ. أَيْ: لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) أَخَذَ غُصْنًا وَأَخْلَفَ مِثْلَهُ فِي سَنَتِهِ بِأَنْ كَانَ لَطِيفًا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهِمَا) أَيْ: الْقَالِعِ لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَالنَّاقِلِ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الْمُطَالَبَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَكَالشَّجَرَةِ فِي ذَلِكَ غُصْنُهَا) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ مَنْ أَخَذَ غُصْنًا مِنْ حَرَمِيَّةٍ فَنَبَتَ وَصَارَ شَجَرَةً وَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ وَكَذَا النَّوَاةُ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الْأَصْلِ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ حَرُمَ نَقْلُهَا؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا حَرَمِيُّ، وَفِي طَرِيقَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فَمَعْنَى ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ حُرْمَةُ نَقْلِهَا مِنْ مَكَانِهَا لَا وُجُوبَ رَدِّهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ يَجُوزُ قَطْعُ الْحَشِيشِ وَمِثْلُهُ صِغَارُ الشَّجَرِ لِلْحَاجَةِ. اهـ. فَإِنْ حُمِلَ مَا هُنَا عَلَيْهِ زَالَ الْإِشْكَالُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ شَجَرِ الْحَرَمِ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ مِثْلَهُ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ لَوْ قُطِعَ غَيْرُ الْإِذْخِرِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي يُقْطَعُ لَهَا الْإِذْخِرُ كَسَقْفِ الْبُيُوتِ جَازَ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْوَسِيطِ، وَالْبَسِيطُ لِلْغَزَالِيِّ، قَالَ: وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَصَرَّحَ بِجَوَازِ قَطْعِهِ مُطْلَقًا وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) ، أَمَّا تَقْلِيمُهُ لِلْحَاجَةِ فَجَائِزٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ) أَيْ: مَا لَا يَسْتَنْبِتُ مِنْهُ، أَمَّا مَا يَسْتَنْبِتُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

كَعَوْسَجٍ، فَلَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ وَقَلْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُرُورَ كَالصَّيْدِ الْمُؤْذِي، وَفِي وَجْهٍ صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَحْرُمُ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيْدِ الْمُؤْذِي أَنَّهُ يَقْصِدُ الْأَذَى، بِخِلَافِ الشَّجَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِلْقَائِلِ بِالْمَذْهَبِ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّهُ مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الشَّوْكَ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ فَكَيْفَ يَجِيءُ التَّخْصِيصُ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّوْكَ يَتَنَاوَلُ الْمُؤْذِيَ، وَغَيْرَهُ، وَالْقَصْدُ تَخْصِيصُهُ بِالْمُؤْذِي. (وَ) لَا (إذْخِرًا) لِاسْتِثْنَائِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَهَذَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: لَا لِاحْتِيَاجٍ وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِيُفِيدَ حِلَّ قَطْعِهِ وَقَلْعِهِ، وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ لِغَلَبَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ. وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ وَ (فِي) قَطْعِ، أَوْ قَلْعِ (الشَّجَرَهْ إنْ صَغُرَتْ) بِحَيْثُ تُقَارِبُ سُبْعَ كَبِيرَةٍ (شَاةٌ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَبُرَتْ بِأَنْ تُسَمَّى كَبِيرَةً عُرْفًا فَفِيهَا (بَقَرَهْ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ، سَوَاءٌ أَخْلَفَتْ الشَّجَرَةُ أَمْ لَا، فَإِنْ صَغُرَتْ جِدًّا فَفِيهَا الْقِيمَةُ، وَكَذَا فِي الْخَلَاءِ إنْ لَمْ يُخْلِفْ فَإِنْ أَخْلَفَ سَقَطَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ إخْلَافُهُ كَسِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ، وَإِنْ أَخْلَفَ الشَّجَرُ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانِ كَسِنِّ الْمَثْغُورِ وَفِي قَطْعِ الْغُصْنِ مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَخْلُفْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: كَالسِّوَاكِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا وَجَبَ، ثُمَّ إذَا أَخْلَفَ لَمْ يَسْقُطْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُخْلِفْ، أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَهُ لَا فِي سَنَتِهِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ إذَا أَخْلَفَ لَمْ يَسْقُطْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرُ إذَا كَانَ الْغُصْنُ لَا يُخْلِفُ عَادَةً وَإِلَّا فَهُوَ بِسِنِّ الصَّغِيرِ أَشْبَهَ فَلَا ضَمَانَ إلَخْ. اهـ. وَبَيَّنَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ رَدَّ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ م ر وَقَوْلُهُ: فِي سَنَتِهِ أَيْ: سَنَةٍ تَمْضِي مِنْ الْقَطْعِ وِفَاقًا لِحَجَرٍ وَم ر. (قَوْلُهُ: يَقْصِدُ الْأَذَى) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْفِعْلَ الْمُتَأَذِّيَ بِهِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ لَا يُدْرِكُ الْأَذَى فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ يَقْصِدُهُ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قِيلَ يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا فِي الطَّرِيقِ وَغَيْرِهَا الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ، أَوْ الْقُوَّةِ. اهـ. وَأَقُولُ: لَكِنْ مَنَعَ الصَّرَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِالطَّرِيقِ قَدْ يُؤْذِي بِالْفِعْلِ مَنْ يَدْخُلُ مَحَلَّهُ لِغَرَضٍ مَا وَقَدْ لَا يُؤْذِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ بِالْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُؤْذِي بِالْقُوَّةِ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ تَخْصِيصُهُ بِالْمُؤْذِي) أَيْ إخْرَاجُ الْمُؤْذِي مِنْ النَّهْيِ بِالْقِيَاسِ. (قَوْلُهُ: وَالْإِذْخِرُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِخَبَرِ الْعَبَّاسِ «إلَّا الْإِذْخِرَ» فَشَمِلَ مَنْ أَخَذَهُ لِيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ وَقَدْ قَالُوا إنَّ الْإِذْخِرَ مُبَاحٌ قَالَ: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فِي جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَالنَّقِيعِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِهِ مَنْعَ الْبَيْعِ، وَلَوْ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِنَحْوِ الْعَلَفِ. نَعَمْ الْمُتَّجَهُ جَوَازُ نَحْوُ هِبَتِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْمُتَّهَبِ لَهُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِهِ مِنْ مَحَلِّهِ الْجَائِزِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِذْخِرُ قَطْعًا وَقَلْعًا) ، وَلَوْ لِنَحْوِ الْبَيْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُقَارِبُ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّا صَغُرَ جِدًّا لَا عَمَّا بَلَغَ السُّبْعَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَخْلَفَتْ الشَّجَرَةُ) ، وَلَوْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي: وَإِنْ أَخْلَفَ الشَّجَرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْلَفَ سَقَطَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي غَيْرِ عَامَّةٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُصْنِ عَلَى هَذَا وَلَا يَبْعُدُ إلْحَاقُهُ بِالْغُصْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ) أَيْ: وَلَوْ الْإِذْخِرَ عَلَى مَا نَقَلَهُ م ر فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَخَالَفَ خ ط نَاقِلًا عَنْ الشِّهَابِ م ر. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالْمَذْهَبِ) أَيْ: الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي قَطْعِ الْمُؤْذِي. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَبَحَثَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْمَارَّةِ، وَإِلَّا جَازُ قَطْعُهُ قَطْعًا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ يُسَنُّ قَطْعُهُ. (قَوْلُهُ: مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ) أَيْ: مُخَصَّصٌ بِغَيْرِ الْمُؤْذِي بِالْقِيَاسِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْمُؤْذِي لِلْمَارَّةِ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بِدَلِيلِ حِكَايَتِهِمْ التَّفْصِيلَ وَجْهًا ضَعِيفًا، فَإِنْ قُلْت: هُوَ يَتَنَاوَلُ شَدِيدَ الْإِيذَاءِ وَضَعِيفَهُ، وَالْقَصْدُ تَخْصِيصُهُ بِالْأَوَّلِ فَتَجُوزُ إزَالَتُهُ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ تُقَارِبُ السُّبْعَ) وَكَذَا مَا بَلَغَتْهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَبْلُغْ الْكَبِيرَةَ اُعْتُبِرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ عَلَى قِيمَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّغِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ وَاسْتَوْجَهَ حَجَرٌ إجْزَاءَ الْمُجْزِيَةِ فِي السُّبْعِ فِيمَا بَلَغَ سِتَّةَ أَسْبَاعٍ مَثَلًا. اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ أَنَّ مَا دُونَ الْكَبِيرَةِ يُضْمَنُ بِشَاةٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْلَفَ الشَّجَرُ لَمْ يَسْقُطْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ: الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ: أَحَدُهَا مَا لَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ، وَالْإِذْخِرِ وَكَذَا عُودُ السِّوَاكِ؛ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ، ثَانِيهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْحَشِيشُ الْأَخْضَرُ الْمَقْطُوعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثَالِثُهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ فِي سَنَةِ الْقَطْعِ، وَإِلَّا ضُمِنَ وَهُوَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ رَابِعُهَا مَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَخْلَفَ فِي حِينِهِ وَهُوَ قَطْعُ الشَّجَرِ مِنْ أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْلَفَ) قَضِيَّةُ الْمَجْمُوعِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي السِّوَاكِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُحْتَاجُ لِأَخْذِهِ عَلَى الْعُمُومِ فَسُومِحَ فِيهِ فَالْقَيْدُ فِي غُصْنِ غَيْرِ السِّوَاكِ. اهـ. حَجَرٌ بِالْمَعْنَى. اهـ.

وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ جَرْحِ الصَّيْدِ فَإِنْ أَخْلَفَ فِي عَامِهِ؛ لِصِغَرِهِ سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ كَسِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ، فَلَا ضَمَانَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَفِي مَعْنَى الْبَقَرَةِ الْبَدَنَةُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ لَمْ يَسْمَحُوا بِهَا عَنْ الْبَقَرَةِ وَلَا عَنْ الشَّاةِ. اهـ. وَيُجَاب بِأَنَّهُمْ رَاعُوا الْمِثْلِيَّةَ فِي الصَّيْدِ بِخِلَافِهَا هُنَا، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ضَبْطِ الصَّغِيرَةِ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا بُدَّ مِنْ إجْزَائِهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الدِّمَاءُ وَصَرَّحَ بِهِ شَارِحُ التَّعْجِيزِ فَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ لِابْنِ دِرْبَاسٍ عَلَى الْمُهَذَّبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّبِيعُ، بِخِلَافِ الشَّاةِ لَا بُدَّ مِنْ إجْزَائِهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ وَإِنَّ وُجِّهَ بِأَنَّ الشَّاةَ لَمْ يُوجِبْهَا الشَّرْعُ إلَّا فِي هَذَا السِّنِّ بِخِلَافِ الْبَقَرَةِ بِدَلِيلِ التَّبِيعِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، مَعَ أَنَّ التَّوْجِيهَ بِهَذَا مَرْدُودُ فَإِنَّ الشَّاةَ قَدْ تَجِبُ فِي دُونِ هَذَا السِّنِّ هُنَا، وَفِي الزَّكَاةِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ صَغِيرًا. وَمَا ذَكَرْته فِي ضَبْطِ الصَّغِيرَةِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ فَاعْتُبِرَ الْعُرْفُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَحْسَنُ، ثُمَّ قَالَ: وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَمَّا جَاوَزَ سُبْعَ الْكَبِيرَةِ وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى حَدِّ الْكِبَرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ فِيهِ شَاةٌ أَعْظَمُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فِي سُبْعِ الْكَبِيرَةِ. وَجَزَاءُ قَطْعِ وَقَلْعِ مَا ذُكِرَ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ . (قُلْتُ لِأَحْجَارٍ) الْحَرَمُ (وَتُرْبِ الْحَرَمِ يُكْرَهُ نَقْلٌ) قَدَّمَ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ أَيْ: يُكْرَهُ نَقْلُ ذَلِكَ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهِيَ عِبَارَةُ كَثِيرِينَ، أَوْ الْأَكْثَرِينَ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَحْرِيمُهُ. وَيُكْرَهُ نَقْلُ أَحْجَارِ الْحِلِّ وَتُرَابِهِ إلَى الْحَرَمِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهَا حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّهْيِ فِيهِ (لَا) النَّقْلُ (لِمَاءِ زَمْزَمِ) فَلَا يُكْرَهُ لِاسْتِخْلَافِهِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَهْدَاهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ وَكَانَتْ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَمِنْ هُنَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بِاسْتِحْبَابِ نَقْلِهِ؛ تَبَرُّكًا، وَحَكَاهُ عَنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ (وَ) أَبُو عَمْرٍو (ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ) كَالرَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبْدَانَ مَنْعَ قَطْعِ سُتُورِ الْبَيْتِ وَنَقْلِهَا وَبَيْعِهَا (لِلْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ (نَزْعُ سُتُورِ الْبَيْتِ كُلَّ عَامِ وَصَرْفُهَا وَلَوْ بِلَا اسْتِبْدَالِ) كَهِبَتِهَا (فِي بَعْضِ مَا يَصْرِفُ) إلَيْهِ (بَيْتُ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْسِمُهَا عَلَى الْحَاجِّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ؛ لِئَلَّا تَتْلَفَ بِالْبَلَاءِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَجَوَّزُوا لِمَنْ أَخَذَهَا لُبْسَهَا، وَلَوْ حَائِضًا وَجُنُبًا، وَنَبَّهَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا وَافَقَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْوَقْفِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهَا تُبَاعُ إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا جَمَالٌ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ أَحْوَالًا: أَحَدُهَا أَنْ تُوقَفَ عَلَى الْكَعْبَةِ، وَحُكْمُهَا مَا مَرَّ، وَخَطَّأَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ الَّذِي مَرَّ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَسَاهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَمَّا إذَا وُقِفَتْ، فَلَا يَتَعَقَّلُ عَالِمٌ جَوَازَ صَرْفِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ أَخْلَفَ فِي عَامِهِ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ هَذَا بِالرِّيشِ إذَا أَخْلَفَ؛ لِأَنَّ الرِّيشَ يَقِي الطَّائِرَ الْحَرَّ، وَالْبَرْدَ. (قَوْلُهُ: لِصِغَرِهِ سَقَطَا إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِلَافَ الْكَبِيرِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ كَسِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: الْأَحْجَارِ وَتُرْبِ الْحَرَمِ) لَا فَرْقَ فِي كَرَاهَةِ نَقْلِ ذَلِكَ، أَوْ حُرْمَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ بَيْنَ أَخْذِهِ مِنْ مِلْكٍ، أَوْ مَوَاتٍ وَبَحَثَ ابْنُ الْعِمَادِ وَالزَّرْكَشِيُّ جَوَازَ نَقْلِهِ لِدَوَاءٍ زَادَ ابْنُ الْعِمَادِ، أَوْ لِحَاجَةٍ كَمَا فِي الشَّجَرِ، وَالْحَشِيشِ عب أَقُولُ: قَدْ يَقْتَضِي جَوَازُ نَقْلِهِ لِلْحَاجَةِ جَوَازَ نَقْلِ مَا اُتُّخِذَ مِنْهُ كَالْكِيزَانِ لِحَاجَةِ الشُّرْبِ فِيهَا، وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ فَلْيُحَرَّرْ. . (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَحْرِيمُهُ) أَيْ: النَّقْلِ، وَلَوْ إلَى حَرَمِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَصَحَّ تَحْرِيمُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: بِلَا جَزَاءٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْوَافِي قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍّ فَأَشْبَهَ الشَّجَرَ الْيَابِسَ وَإِنَّمَا حَرُمَ نَقْلُهُ لِحُرْمَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ الشَّجَرَ الْيَابِسَ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ إخْرَاجِ الْيَابِسِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى) نَقْلُ هَذَا الِاتِّفَاقِ يَقْتَضِي تَفْرِقَةَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ خِلَافِ الْأَوَّلِ، وَالْمَكْرُوهِ مَعَ أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا مِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ كَمَا بَيَّنَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ بِحَمْلِ مَا فِي آخِرِ الْوَقْفِ عَلَى مُجَرَّدِ جَوَازِ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي جَوَازَ شَيْءٍ آخَرَ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQمَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْلَفَ) أَيْ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ ضَمِنَ النَّقْصَ. اهـ. سم عَلَى ع وَشَرْحِ عب وَتُعْتَبَرُ الْمِثْلِيَّةُ بِالطُّولِ، وَالتُّخْنِ فِي الْعُرْفِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ الْمُزَالِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ خَلَفٌ لَهُ كَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ حَجَرٌ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي عَامِهِ) هَذَا فِي غُصْنِ الشَّجَرِ بِخِلَافِ الْحَشِيشِ فَإِنَّهُ مَتَى أَخْلَفَ لَا ضَمَانَ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْبَقَرَةَ إلَخْ) كَذَلِكَ الشَّاةُ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِابْنِ دِرْبَاسٍ) هُوَ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالْحَمَامِ وَفِيهِ خِلَافٌ نَقَلْنَاهُ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ) يُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى جَرْيًا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: اسْتَهْدَاهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُهَيْلٍ) فَبَعَثَ إلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ. اهـ. شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا جَمَالٌ) أَيْ: كَحُصُرِ الْمَسْجِدِ إذَا بُلِيَتْ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَسَاهَا الْإِمَامُ) وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا

فِي مَصَالِحِ غَيْرِ الْكَعْبَةِ، ثَانِيهَا إنْ تَمَلَّكَهَا مَالِكُهَا لِلْكَعْبَةِ فَلِقَيِّمِهَا أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا يَرَاهُ مِنْ تَعْلِيقِهَا عَلَيْهَا، أَوْ بَيْعِهَا وَصَرْفِ ثَمَنِهَا إلَى مَصَالِحِهَا، ثَالِثُهَا أَنْ يُوقَفَ شَيْءٌ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ رِيعَهُ وَيُكْسَى بِهِ الْكَعْبَةُ كَمَا فِي عَصْرِنَا فَإِنَّ الْإِمَامَ قَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ بِلَادًا قَالَ: وَقَدْ تَلَخَّصَ لِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا مِنْ بَيْعٍ، أَوْ إعْطَاءٍ لِأَحَدٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا كَلَامَ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَقِفْ النَّاظِرُ تِلْكَ الْكِسْوَةَ فَلَهُ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا فِي كِسْوَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ وَقَفَهَا فَيَأْتِي فِيهَا مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ نَعَمْ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمُ فِي هَذَا الْوَقْفِ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَشْرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَشَرَطَ تَجْدِيدَهَا كُلَّ سَنَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ بَنِي شَيْبَةَ كَانُوا يَأْخُذُونَهَا كُلَّ سَنَةِ لَمَّا كَانَتْ تُكْسَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُهَا الْآنَ، أَوْ تُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا إلَى كِسْوَةٍ أُخْرَى؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ طِيبِ الْكَعْبَةِ فَإِنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ أَتَى بِطِيبٍ لَهُ فَمَسَحَهَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ . (وَحَرَمُ) مَدِينَةِ (الْهَادِي) لِلْأُمَّةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَوَجُّ الطَّائِفِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ: وَادٍ بِصَحْرَاءَ الطَّائِفِ (كَتِلْكَ) أَيْ: مَكَّةَ أَيْ: كَحَرَمِهَا (فِي الْحُرْمَةِ) لِلتَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ وَقَطْعِ النَّبَاتِ عَلَى مَا مَرَّ، أَمَّا حَرَمُ الْمَدِينَةِ فَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنَّى حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ زَادَ مُسْلِمٌ «وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» ، وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» ، وَاللَّابَتَانِ: الْحَرَّتَانِ تَثْنِيَةُ لَابَةٍ، وَهِيَ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ لَابَةٌ شَرْقِيَّ الْمَدِينَةِ وَلَابَةٌ غَرْبَيْهَا فَحَرَّمَهَا مَا بَيْنَهُمَا عَرْضًا، وَمَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا طُولًا وَهُمَا عَيْرٌ وَثَوْرٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ذِكْرَ ثَوْرٍ هُنَا، وَهُوَ بِمَكَّةَ غَلَطٌ مِنْ الرُّوَاةِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ أُحُدٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ وَرَاءَهُ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ فَأُحُدٌ مِنْ الْحَرَمِ، وَأَمَّا وَجٌّ فَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إلَّا إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ يَعْنِي شَجَرَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ» (وَالْجَزَا نُفِيَ) عَنْ الْمُتَعَرِّضِ لِصَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ، وَوَجٍّ وَلِنَبَاتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلَّيْنِ لِلنُّسُكِ، بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ، وَفِي الْقَدِيمِ يَضْمَنُ ذَلِكَ فَقِيلَ كَحَرَمِ مَكَّةَ، وَالْأَصَحُّ يَضْمَنُ بِسَلَبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ النَّبَاتِ، أَوْ قَالِعِهِ لِلسَّالِبِ كَسْبُ الْفَتِيلِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِيهِ بِلَا مُعَارِضٍ قَالَ: وَيَتْرُكُ لِلْمَسْلُوبِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ وَكَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يُسْلَبُ بِالِاصْطِيَادِ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ الصَّيْدُ، وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيمَا إذَا أَرْسَلَهُ، وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ كَنَظِيرِهِ فِي صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا تُسْلَبُ الثِّيَابُ الْمَغْصُوبَةُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْحَرْبِيِّ الْمَقْتُولِ إذَا غَصَبَهَا مِنْ مَغْصُوبٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّهُ لَا يَسْلِبُ ثِيَابَ الْعَبْدِ وَلَا الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ، أَوْ الْمُعَارَ. وَمَا قَالَهُ فِي الْعَبْدِ مَرْدُودٌ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا، أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَفَهَا فَيَأْتِي إلَخْ) هَذَا يُفِيدُنَا أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مَصَالِحِ مَكَان يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ مِنْ الرُّبْعِ عَلَى مَصَالِحِ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَحَرَمُ مَدِينَةِ الْهَادِي إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ كَالْأَخْذِ لِحَاجَةِ الْعَلَفِ، وَالدَّوَاءِ، وَالْإِذْخِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَوَجِّ الطَّائِفِ إلَخْ) سَكَتُوا عَنْ تُرَابِ وَجٍّ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَحَرَمِهَا فِي الْحُرْمَةِ) فَجَمِيعُ مَا مَرَّ يَأْتِي هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرْمَةِ وَمَصِيرِ مَذْبُوحِهِ مَيْتَةً وَغَيْرِهِمَا، وَقَطْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَخِيلِ الْمَسْجِدِ لَعَلَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلَّا لِعَلَفٍ» أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فَكُلَّمَا أَبَاحَ الْقَطْعَ، وَالْقَلْعَ، ثُمَّ أَبَاحَهُ هُنَا بِالْأَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ش عب. (قَوْلُهُ: وَقَطْعِ النَّبَاتِ) ، وَكَنَبَاتِهِ أَيْ: حَرَمِ الْمَدِينَةِ تُرَابُهُ فَيَحْرُمُ نَقْلُهُ، وَلَوْ إلَى الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ، وَمَرَّ حِلُّ نَقْلِهِ لِلدَّوَاءِ فَهَذَا كَذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ اُعْتِيدَ نَقْلُ تُرَابِ قُبَّرَةٍ لِيُدَاوِيَ بِهِ الصُّدَاعَ ش عب (فَرْعٌ) التَّعَرُّضُ لِنَحْوِ صَيْدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَبَاتِهِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَلَوْ ادَّعَى كَرَاهَةَ ذَلِكَ، أَوْ كَوْنَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى يَبْعُدُ؛ لِأَنَّهُ حَرَمٌ مُعَظَّمٌ وَلَهُ مِنْ الْمَزَايَا الْكَثِيرَةِ الْجَلِيلَةِ مَا لَا يُوجَدُ فِيمَا عَدَا الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ انْحَطَّ عَنْهُمَا؛ حَيْثُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ فِيهِمَا دُونَهُ بَلْ يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى فَلَيَتَأَمَّل. (قَوْلُهُ: زَادَ مُسْلِمٌ إلَخْ) «وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرٌ إلَّا لِعَلَفٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا» إلَخْ، ثُمَّ قَوْلُهُ: لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتِهَا مُشْكِلٌ جِدًّا عَلَى مَذْهَبِنَا؛ إذْ حَرَمُ الْمَدِينَةِ لَا يَلْحَقُ بِحَرَمِ مَكَّةَ ش عب. (قَوْلُهُ: فَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQخَصَّ الْإِمَامُ أَحَدًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ فِيمَا إذَا كَانَ فِيهِ سَدُّ خَلَّةٍ، أَوْ دَفْعُ حَاجَةٍ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا وُقِفَتْ) أَيْ: أَوْ أُهْدِيَتْ لَهَا، أَوْ اُشْتُرِيَتْ مِنْ رِيعِ وَقْفٍ عَلَيْهَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَمْلِكَهَا) فَإِنْ أَطْلَقَ، أَوْ نَوَى الْعَارِيَّةُ رَجَعَ مَتَى شَاءَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَفَهَا إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ النَّاظِرَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي رِيعِ الْمَوْقُوفِ لَا وَقْفُهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ) لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَاطِعُ النَّبَاتِ أَوْ قَالِعُهُ لِلسَّالِبِ) أَيْ: لِمَنْ سَلَبَهُ مِنْهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَفِي مَصْرِفِهِ أَوْجُهٌ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلسَّالِبِ كَالْقَتِيلِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ» ، وَبِأَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ مَضْمُونٌ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَمَّا النَّقِيعُ بِالنُّونِ فَلَيْسَ بِحَرَمٍ، وَلَكِنْ حَمَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَالْجِزْيَةِ، فَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ نَبَاتَهُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَالْجِزْيَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهَا بَيْتَ الْمَالِ . (وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَا إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ) مِنْ الْمَحْظُورَاتِ وَتُعَدَّدُ كَتَطْيِيبٍ أَوْ لُبْسِ بِأَنْوَاعٍ، أَوْ بِنَوْعٍ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَالْوَقْتُ) بِأَنْ تَتَوَالَى الْأَفْعَالُ عَلَى الْعَادَةِ، وَالْمَكَانُ بِأَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ (فِي الِاسْتِمْتَاعِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ حِينَئِذٍ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ فِي اتِّحَادِ الْوَقْتِ طُولُهُ فِي تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَلُبْسِ ثِيَابٍ كَثِيرَةٍ كَالرَّضْعَةِ فِي الرَّضَاعِ، وَالْأَكْلَةِ فِي الْيَمِينِ وَخَرَجَ بِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: طُولُهُ فِي تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ) أَيْ: عَلَى الرَّأْسِ، أَمَّا تَكْوِيرُهَا عَلَى الْقُبَّعِ مَثَلًا بَعْدَ لُبْسِهِ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ الزَّمَنُ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِلُبْسِ الْقُبَّعِ أَوَّلًا، وَكَذَا لُبْسِ قَمِيصٍ فَوْقَ قَمِيصٍ نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَحَكَى فِيهِمَا الِاتِّفَاقَ، وَمِنْ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعِمَامَةَ، وَالْقَمِيصَ الثَّانِيَ لَمْ يُسْتَرْ بِهِمَا شَيْءٌ آخَرُ لَمْ يُسْتَرْ بِالْأَوَّلِ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ إنْ لَمْ يَتَّحِدْ الزَّمَنُ كَمَا لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ، ثُمَّ قَمِيصًا؛ لِحُصُولِ سَتْرٍ بِالثَّانِي لَمْ يَحْصُلْ بِالْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَكَسَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَبِسَ الْقَمِيصَ سَتَرَ مَحَلَّ السَّرَاوِيلِ بِالْمُحِيطِ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الْفِدْيَةُ فَلَا تَتَكَرَّرُ بِسَاتِرٍ آخَرَ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ لَبِسَ قَمِيصًا فَوْقَ قَمِيصٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ. وَفَرَّقَ الدَّمِيرِيِّ كَالسُّبْكِيِّ بَيْنَ الْبَدَنِ، وَالرَّأْسِ فَقَالَ بِالتَّعَدُّدِ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ فِيهِ اللُّبْسُ وَاسْمُهُ صَادِقٌ مَعَ التَّعَدُّدِ وَفِي الرَّأْسِ السِّتْرُ وَهُوَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ؛ إذْ الْمَسْتُورُ لَا يُسْتَرُ، لَكِنْ أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَمُولِيُّ: لَوْ اتَّزَرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ بِإِزَارٍ آخَرَ مُطَيَّبٍ فَلَا فِدْيَةَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فَلِمَ يَجْعَلْهُ مَلْبُوسًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الطِّيبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّوْعِ؟ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ) أَقُولُ: تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِالِاسْتِمْتَاعِ وَتَصْرِيحُ الشَّارِحِ بِالِاحْتِرَازِ كِلَاهُمَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّك إذَا تَأَمَّلْت وَجَدْتَ الِاسْتِهْلَاكَ كَالِاسْتِمْتَاعِ فِيمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ مَثَلًا نَوْعٌ وَاحِدٌ فَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ فِي حَلْقِ جَمِيعِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَغَيْرِهَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّمَانُ، أَوْ الْمَكَانُ تَعَدَّدَ، وَلَوْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ فِي حَلْقِ بَدَنِهِ وَتَقْلِيمِ جَمِيعِ أَظْفَارِهِ وَجَبَ جَزَاءَانِ لِتَعَدُّدِ نَوْعِ الِاسْتِهْلَاكِ كَتَعَدُّدِ نَوْعِ الِاسْتِمْتَاعِ. فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ إنْ تَعَدَّدَ نَوْعُهُ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ مُطْلَقًا، أَوْ اتَّحَدَ فَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ اتَّحَدَ الْجَزَاءُ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الِاسْتِمْتَاعِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ ثَالِثُهَا أَيْ: مِمَّا أَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، أَوْ قَلَّمَ جَمِيعَ أَظْفَارِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَكَانِ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بَلْ مِنْ الِاسْتِهْلَاكِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ التَّعَدُّدَ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَحْظُورٌ وَاحِدٌ، وَالْكَلَامُ فِي مُبَاشَرَةِ مَحْظُورَيْنِ. اهـ. وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ لُبْسِ الْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، وَالسَّرَاوِيلِ مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ مَحْظُورٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ وَأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَدَارُ فِي اتِّحَادِ الْمَحْظُورِ عَلَى اتِّحَادِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ فَهُوَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ، أَوْ عَلَى اتِّحَادِ مَحَلِّ الْمَحْظُورِ فَالْيَدَانِ، وَالرِّجْلَانِ لَمْ يَتَّحِدَا حَتَّى يَكُونَ قَلْمُ أَظْفَارِ الْجَمِيعِ وَاحِدًا، وَكَذَا الرَّأْسُ وَمَوَاضِعُ الشَّعْرِ مِنْ الْبَدَنِ لَمْ يَتَّحِدْ حَتَّى تَكُونَ إزَالَةُ شَعْرِ الْجَمِيعِ وَاحِدًا عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَى اتِّحَادِ الْمَحْظُورِ بَلْ عَلَى اتِّحَادِ نَوْعِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ قَلْمِ الْأَظْفَارِ وَمِنْ حَلْقِ جَمِيعَ الشَّعْرِ نَوْعٌ وَاحِدٌ. وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ: وَتَدَاخَلَ حَلْقٌ أَوْ قَلْمٌ، أَوْ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ سم. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الْمَحْظُورَاتُ تَنْقَسِمُ إلَى: اسْتِهْلَاكٍ كَالْحَلْقِ إلَخْ وَاسْتِمْتَاعٍ كَالطِّيبِ وَلَا تَتَدَاخَلُ إلَّا إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَالْمَكَانُ، وَالزَّمَانُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقَابَلُ بِمَثَلٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يَتَدَاخَلُ الصَّيْدُ وَنَحْوُهُ أَيْ: كَالشَّجَرِ، وَإِنْ اتَّحَدَ نَوْعُهُ أَيْ: وَالْمَكَانُ، وَالزَّمَانُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ وَإِنْ نَوَى بِالْكَفَّارَةِ بَيْنَ الْحَلْقَيْنِ، وَاللُّبْسَيْنِ الْمَاضِي، وَالْمُسْتَقْبَلِ فَفِي إجْزَائِهَا أَيْ: عَنْ الثَّانِي وَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ كَسَرَ بَيْضَةَ نَعَامٍ وَفِيهَا فَرْخٌ وَمَاتَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ وَلَا يَجِبُ بِكَسْرِ الْبَيْضَةِ شَيْءٌ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ يَدْخُلُ ضِمْنًا فِي فِدْيَةِ الْفَرْخِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ وَنَحْوَهُ لَا تَدَاخُلَ فِيهِمَا وَلَا أَثَرَ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ فِيهِمَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا إلَى صَيْدٍ فَنَفَذَ مِنْهُ إلَى آخَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالثَّانِي لِفُقَرَاء الْمَدِينَةِ، وَالثَّالِثُ لِبَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: بِأَنْوَاعٍ) أَيْ: مِنْ الْمَلْبُوسِ وَإِنْ كَانَ نَوْعُ اللُّبْسِ وَاحِدًا وَكَذَا يُقَالُ فِي الطِّيبِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَلْقَ، وَالْقَلْمَ مُتَّحِدُ النَّوْعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ

مَعَهُ، أَوْ بِدُونِهِ كَحَلْقٍ وَتَطْيِيبٍ، أَوْ حَلْقٍ وَقَلْمٍ فَلَا يَتَدَاخَلُ فِيهِ الْجُزْءُ؛ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فِي بَعْضِهِ وَكَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فِي الْبَاقِي فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ: فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (إلَّا إذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ) أَيْ: بَيْنَ الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ لَا تَدَاخُلَ، وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَالْوَقْتُ، وَالْمَكَانُ كَالْحُدُودِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الِاتِّحَادَ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مَا لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِجِمَاعٍ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيًا فَلَا تَدَاخُلَ وَيَجِبُ بِالثَّانِي شَاةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، أَوَاخِرَ الْبَابِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَلُبْسٍ وَتَطْيِيبٍ، أَوْ اتَّحَدَ وَاخْتَلَفَ الْوَقْتُ، أَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَالْوَقْتُ وَاخْتَلَفَ الْمَكَانُ، فَلَا تَدَاخُلَ عَلَى الْأَصْلِ فِي ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ، وَأُورِدَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ بَدَنِهِ مُتَوَاصِلًا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَقَ كُلَّ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ كُلَّ شَعْرَةٍ، أَوْ شَعْرَتَيْنِ بِمَكَانٍ، أَوْ وَقْتٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ ثَلَاثَةٍ دَمٌ وَكُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ، وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّدَاخُلِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ تَابِعًا كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا، أَوْ طَلَى رَأْسَهُ بِطِيبٍ سَتَرَهُ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ؛ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَتَبَعِيَّةِ الطِّيبِ، وَالْمُبَاشَرَةِ . (وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ) مِنْ رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ أَيْ: مَنْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ، وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ، وَالزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ إتْمَامِ النُّسُكِ كَمَا أَنَّ لَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْ إنْشَائِهِ؛ لِئَلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَتَعَدَّدُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ أَوَّلُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ لِيَظْهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِهْلَاكُ إلَخْ، وَأَمَّا جَوَابُهُ عَنْ الْإِيرَادِ الَّذِي سَاقَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم. (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ: الِاسْتِمْتَاعِ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِدُونِهِ. (قَوْلُهُ: كَحَلْقٍ وَتَطْيِيبٍ) مِثَالٌ لِلِاسْتِهْلَاكِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَلْقٍ وَتَقْلِيمٍ) مِثَالٌ لِلِاسْتِهْلَاكِ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ غَنِمْنَاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا تَحْلِيلُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ فَإِنَّ لَهُ تَحْلِيلَهُ قُلْت: يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَتَمَكُّنِ الرَّقِيقِ مِنْ صَيْرُورَتِهِ حُرًّا بِقَهْرِهِ فَلَوْ لَمْ نَغْنَمْهُ، أَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ ذِمِّيٌّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ فِي الصُّورَتَيْنِ تَحْلِيلُهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ الْأَوَّلِ. وَلَوْ أَحْرَمَ عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ نَاظِرِهَا فَالْوَجْهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَالنَّاظِرِ التَّحْلِيلَ بَلْ يُحْتَمَلُ الْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ، وَالنَّاظِرِ، إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِوُجُوبِ مُرَاعَاتِهَا عَلَيْهِمَا بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَصَرِّفَانِ عَلَى الْغَيْرِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ حَتَّى يَصِحَّ إذْنُهُمَا فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ رَقَبَتُهُ لِوَاحِدٍ وَمَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ يُوصِيهِ، أَوْ إجَارَةً فَيُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَالْكُنُوزِ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَقَدْ يَمْنَعُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ أَخْذِهَا كَكَنْزٍ مِنْ مِسْكٍ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِالتَّطَيُّبِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى الْمُحْرِمِ (تَنْبِيهٌ) أَحْرَمَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَجَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ، ثُمَّ مَلَكَهُ كَذَلِكَ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيلُهُ كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ تَحْلِيلُهُ، أَوْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ هَذَا؛ لِعَدَمِ تَحْلِيلِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ. وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فَلَوْ غَنِمْنَاهُ وَمَلَكْنَاهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَاشْتَرَاهُ مِنَّا فَقِيَاسُ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ رَقِيقٍ) شَامِلٌ لِأَمَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَخْدِمُهَا فِيمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ. (قَوْلُهُ: مِنْ رَقِيقٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ لِنَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى سَفَرٍ فِي تَأْدِيَةِ النُّسُكِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ إحْرَامِهِ قَدْ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةً كَفَوَاتِ نَحْوِ اصْطِيَادٍ يُؤَدِّي مِنْهُ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى السَّفَرِ، وَقَدْ ضَرَبَ الْمُفْتِي عَلَى التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ: إنَّهُمَا مِنْ نَوْعِ الْإِزَالَةِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّرْحُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا: إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ وَقَوْلِهِ لَاحِقًا: بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُعَدُّ مَحْظُورًا وَاحِدًا أَيْ: لَا نَوْعًا مُتَعَدِّدَ الْمَحْظُورَاتِ. اهـ. وَوَجْهُ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَنَّهُ إزَالَةُ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ هُوَ الشَّعْرُ مَثَلًا، وَالنَّوْعُ يَشْمَلُ إزَالَةَ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ. (قَوْلُهُ: كَلُبْسٍ وَتَطْيِيبٍ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا، أَوْ طَلَى رَأْسَهُ بِطِيبٍ ثَخِينٍ تَعَدَّدَتْ الْفِدْيَةُ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ وَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَكْفِيه فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَتَبَعِيَّةُ الطِّيبِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: وَزَوْجَةٍ) مَا لَمْ تَكُنْ مُسَافِرَةً مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا) ؛ إذْ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ، بِخِلَافِ سَفَرِ التِّجَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ

يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِمَا حَقُّهُمَا، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَمْكِينُهُمَا مِنْ إتْمَامِهِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَحْلِيلُ الرَّجْعِيَّةِ، لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا، وَحَبْسُ الْبَائِنِ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَوْ كَانَ لِلرَّقِيقَةِ زَوْجٌ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا (لَا) مَنْعُ (مَأْذُونِهِ) أَيْ مَأْذُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا (فِيهِ) أَيْ: الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ، فَلَا مَنْعَ لَهُ بَلْ وَلَا لِمَنْ اشْتَرَاهُ، لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مَنْعَهُ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَلَا مَنْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهَا دُونَ الْحَجِّ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، أَوْ فِي التَّمَتُّعِ فَاعْتَمَرَ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ، أَوْ فِي الْحَجِّ، أَوْ التَّمَتُّعِ فَقَرَنَ لَمْ يَمْنَعْهُ. فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي وَقْتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَلَهُ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْوَقْتُ. وَجَوَازُ الْمَنْعِ جَارٍ فِي النَّفْلِ، وَالْفَرْضِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ الْآتِي فِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ بِالنَّفْلِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ عَلَى التَّرَاخِي، وَحَقُّ السَّيِّدِ، وَالزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ، وَالصَّوْمَ لِطُولِ مُدَّتِهِ بِخِلَافِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ الدَّارِمِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ: وَحَجَّةُ نَذْرِ الزَّوْجَةِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلْيَكُنْ الْقَضَاءُ مِثْلَهُ. اهـ.، لَكِنْ حَكَى الْمُتَوَلِّي كَالْبَغَوِيِّ فِي الْقَضَاءِ وَجْهَيْنِ وَبَنَاهُمَا عَلَى الْفَوْرِ فِي الْقَضَاءِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ مَنْعِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ النِّكَاحِ فَإِنْ وَطِئَهَا الْأَجْنَبِيُّ بَعْدَهُ فِي نُسُكٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ فَلَهُ الْمَنْعُ كَمَا فِي الْأَدَاءِ، وَإِنْ أَذِنَ فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ، وَالْقَضَاءُ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْفَوَاتَ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ: وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَعَلَّقَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَكَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ، فَلَا مَنْعَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ الْمَنْعُ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ نَوْبَتَهُ بِأَنْ تَسَعَ النُّسُكَ بِرّ (فَرْعٌ) أَحْرَمَ الرَّقِيقُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إحْرَامًا مُطْلَقًا اخْتَلَفَا فِي صَرْفِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا صَرْفَهُ لِلْحَجِّ، وَالْآخَرُ لِلْعُمْرَةِ مَثَلًا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ هُنَا (فَرْعٌ) لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ: مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ، إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ، وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا، وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ تَسْتَأْذِنُ الزَّوْجَ، وَالسَّيِّدَ. اهـ. وَفِيهِ فِي بَابِ الْعَدَدِ (فَرْعٌ) أَذِنَ فِي الْإِحْرَامِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ وَلَا تَحْرُمُ فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَيْ: أَوْ مَاتَ وَجَبَ الْخُرُوجُ إنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ، وَإِلَّا جَازَ. اهـ. فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الْبَابَيْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُ فَفِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ هُنَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ، وَإِنْ خَشِيَتْ الْفَوَاتَ وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَلَا يُحْلِلْهَا إلَّا إنْ رَاجَعَهَا وَفِي الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَدَدِ لَا يَمْنَعُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهَا، أَوْ جَوَازِهِ، وَقَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ، أَوْ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِمَا، إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: لَكِنْ لَهُ حَبْسُهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَقَدَّمَ الطَّلَاقُ إنْ قُلْنَا بِالِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ (تَنْبِيهٌ) سَكَتُوا فِي الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ عَمَّا لَوْ رَاجَعَهَا هَلْ لَهُ تَحْلِيلُهَا؟ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ إلَخْ) فَلَوْ تَنَازَعَا قُدِّمَ مُرِيدُ التَّحْلِيلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ حَجَرٌ عب. (قَوْلُهُ: فَلَهُ وَلِلسَّيِّدِ) يَنْبَغِي وَلَأَصِلهَا فِي الْمَسْنُونِ. (قَوْلُهُ: لَا مَنْعُ مَأْذُونِهِ) كَالْإِذْنِ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الِاسْتِمْرَارِ (تَنْبِيهٌ) اسْتِئْذَانُ الرَّقِيقِ سَيِّدَهُ وَاجِبٌ فَيَحْرُمُ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَاسْتِئْذَانُ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ زَوْجَهَا سُنَّةٌ فَيَجُوزُ إحْرَامُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهَا هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الزَّوْجَةِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْفَرْضِ، أَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَطَوُّعُ الصَّوْمِ وَهُوَ حَاضِرٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُّمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُّدٌ. اهـ. وَفِي تَجْرِيدِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ السَّيِّدُ: رَجَعْت قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ الْعَبْدُ: بَلْ بَعْدَهُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ، وَالثَّانِي كَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ صَدَّقْنَا الزَّوْجَ فِي الرَّجْعَةِ، أَوْ صُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ صَدَّقْنَا السَّابِقَ بِالدَّعْوَى فَكَذَا هُنَا وَحُكْمُ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ حُكْمُ اخْتِلَافِ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَرَنَ لَمْ يَمْنَعْهُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَلَهُ مَنْعُهُ مَا لَمْ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ مَنَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَامْتَنَعَ مِنْ الِامْتِثَالِ إلَى دُخُولِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا النَّذْرُ إلَخْ) (فَرْعٌ) ادَّعَتْ أَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ النُّسُكَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَظَاهِرٌ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ فِي سَفَرِ الْحَجِّ كَسْبٌ، أَوْ رِبْحُ تِجَارَةٍ يَفِي بِنُجُومِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ. اهـ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ سَفَرَ حَجّهِ إنْ أَمِنَ وَكَانَ لَهُ فِيهِ كَسْبٌ، أَوْ رِبْحٌ يَفِي بِنُجُومِهِ وَقَصُرَ سَفَرُهُ لَمْ يُمْنَعْ، وَإِلَّا جَازَ مَنْعُهُ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ)

أَنَّ الزَّوْجَةَ إنَّمَا تَحْرُمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَنَّ الْحَصْرَ الْخَاصَّ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ أَنَّ إذْنَهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهَا بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ فَإِذَا أَخَّرَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ وَمَاتَتْ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَعْصِي لِكَوْنِهِ مَنَعَهَا إلَّا إذَا تَمَكَّنَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَتَعْصِي إذَا مَاتَتْ قَالَ: وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا؟ (وَ) جَازَ (لِلْأَصْلَيْنِ) الْأَبِ، وَالْأُمِّ أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ عَلَا مَنْعُ فَرْعِهِ الْمُحْرِمِ بِلَا إذْنِهِ (مِنْ) إتْمَامِ (مَسْنُونِهِ) ، وَإِنْ كَانَ اسْتِئْذَانُهُ مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إنْشَائِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ ذَلِكَ «بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ أَلَك أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ: لَا قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ مَنْعِ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَسْنُونِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ لِقِصَرِ السَّفَرِ، أَمَّا فَرْضُهُ فَلَا يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ وَيُخَالِفُ الْجِهَادُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلَيْسَ الْخَوْفُ فِيهِ كَالْخَوْفِ فِي الْجِهَادِ، مَعَ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ خَطَرَ الْفَوَاتِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِمَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا (وَلْيَتَحَلَّلْ) وُجُوبًا الْمَمْنُوعُ، وَهُوَ الرَّقِيقُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْفَرْعُ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لَهُ مِنْ الْإِتْمَامِ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَا بِهِ التَّحَلُّلُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِهِ فَيَتَعَاطَاهُ فَإِنْ امْتَنَعَ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْحَلَالِ فَيَطَأُ الْأَمَةَ، وَالزَّوْجَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَوْلَ قَوْلُهُ: لِقِيَامِ حَقِّهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُقَارَضَتِهِ فَلَوْ وَافَقَهَا عَلَى صُدُورِ النَّذْرِ وَادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهَلْ الْقَوْلُ أَيْضًا قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُحْرِمُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّهُ يَجُوزُ إحْرَامُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ) فَإِذَا أَحْرَمَتْ لِمَنْعِ الزَّوْجِ فَمَاتَتْ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَكَالْمُحْصَرِ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ، وَالْفَرْعُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَنْعِهِ ابْتِدَاءً وَتَحْلِيلِهَا بِأَمْرِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ) اسْتَبْعَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَتَعْصِي، إذَا مَاتَتْ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَعْصِي مِنْ آخَرِ سِنِي الْإِمْكَانِ قَبْلَ النِّكَاحِ لِعُذْرِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِمَنْعِ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْأَبِ، وَالْأُمِّ) وَلَوْ قِنَّيْنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبِ مِنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ هُنَا وَفِي الْجِهَادِ عب ش. (قَوْلُهُ: مَنْعُ فَرْعِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قِنًّا فَعَلَيْهِ يَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ، وَالْأَصْلِ الْمَنْعُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ بَعِيدٌ) وَقَالَ: فَلْيُحْمَلْ إطْلَاقُهُمْ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ تَبِعَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ فَجَزَمُوا بِهِ وَيَلْزَمُهُ التَّحَلُّلُ بِأَمْرِهِمَا، أَوْ أَمْرِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ أَبًا كَانَ، أَوْ أُمًّا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ عب ش. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) فِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَتْهُ أَوَائِلَ الْحَاشِيَةِ عب ش. (قَوْلُهُ: كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا الزَّوْجُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: إلَّا إنْ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا فِيمَا يَظْهَرُ عب ش. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا الْمَمْنُوعُ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَمْنُوعِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَةً لَمْ يَجُزْ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَلَدَ كَالزَّوْجَةِ وَلَعَلَّ الْكَلَامَ فِي الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَطَأُ الْأَمَةَ) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ حِلِّ وَطْئِهَا أَنَّ مَذْبُوحَ الرَّقِيقِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ) جَزَمَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِعَدَمِ جَوَازِ الْمَنْعِ قَالَ: وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ مُسَافِرًا مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَحَجَرٍ وَكَفَرْضِ الْإِسْلَامِ الْقَضَاءَ، وَالنَّذْرَ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعَانِهِ) إلَّا لِخَوْفِ الطَّرِيقِ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ غَرَضٌ يُعْتَبَرُ فِي تَأْخِيرِ الْحَجِّ شَرْعًا كَمَا إذَا أَرَادَ السَّفَرَ مَعَ رُفْقَةٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِدَ مَأْمُونِينَ، أَوْ كَانَ مَاشِيًا لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ، أَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ قَبْلَ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ أَيْ: وَقْتِهِ فِي الْعَادَةِ فَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مَنْعُهُ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ، وَفِي الْإِيعَابِ لِلْأَصْلِ الْوَاجِبِ نَفَقَتُهُ الْمَنْعُ حَتَّى يَتْرُكَ لَهُ نَفَقَةً، أَوْ مُنْفِقًا كَمَا أَنَّ لِذِي الدَّيْنِ الْحَالِّ مَنْعَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْضِيَهُ إلَخْ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) قَالَ بِهِ م ر أَيْضًا وَخَالَفَ زي وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ) أَيْ: كَمَا فِي الْجِهَادِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْكَافِرَ هُنَاكَ مُتَّهَمٌ بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَانَ لِلْأَصْلَيْنِ مَنْعُهَا) أَيْ: إلَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا زَوْجُهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ:

وَيَسْتَعْمِلُ الرَّقِيقَ فِي ذَبْحِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ، وَالْإِثْمُ عَلَيْهِمَا (وَ) يَتَحَلَّلُ جَوَازًا (الَّذِي أُحْصِرَ) ، وَلَوْ حَصْرًا خَاصًّا كَمَحْبُوسٍ بِدَيْنٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَائِهِ (عَنْ وُقُوفِهِ) بِعَرَفَةَ. (وَ) عَنْ (كَعْبَةِ اللَّهِ) أَيْ: الطَّوَافِ بِهَا سَوَاءٌ أُحْصِرَ عَنْ الرُّجُوعِ أَيْضًا أَمْ لَا (بِأَنْ يَحْتَاجَ) أَيْ: مَعَ احْتِيَاجِهِ (فِي الدَّفْعِ إلَى قِتَالِ لِلْمُحْصَرِينَ) لَهُ وَلَوْ كُفَّارًا دُونَ الضَّعْفِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ قِتَالُهُمْ إنْ عَرَفُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْقُوَّةَ نُصْرَةً لِلْإِسْلَامِ وَإِتْمَامًا لِلنُّسُكِ (أَوْ عَطَاءِ) أَيْ: أَوْ إلَى إعْطَاءِ (مَالِ) ، وَإِنْ قَلَّ بَلْ يُكْرَهُ بَذْلُهُ إنْ كَانَ الطَّالِبُ كَافِرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّغَارِ (بِنِيَّةٍ) أَيْ: وَيَتَحَلَّلُ الْمَمْنُوعُ، وَالْمُحْصَرُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ أَيْ: الْخُرُوجِ مِنْ النُّسُكِ بِالْمَنْعِ، أَوْ الْإِحْصَارِ كَمَا فِي خُرُوجِهِ مِنْ الصَّوْمِ لِعُذْرٍ؛ وَلِاحْتِمَالِهِ لِغَيْرِ التَّحَلُّلِ (وَحَلْقِهِ) ، وَلَوْ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ، وَالتَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقُ فَقَطْ مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقِ (وَالْحُرُّ كَذَا) أَيْ: يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقِ (بِذَبْحِ) أَيْ: مَعَ ذَبْحِ (الشَّاةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] أَيْ: وَأَرَدْتُمْ التَّحَلُّلَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ نَزَلَتْ الْآيَةُ «لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ حَلَقَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» . وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْحَلْقِ، وَالذَّبْحِ؛ لِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الذَّبْحُ عَلَى الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ وَيُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ لِلْخَبَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَهُ حَلَالٌ لِلسَّيِّدِ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الَّذِي أُحْصِرَ) لَوْ أُحْصِرَ الْقَارِنُ فَهَلْ لَهُ التَّحَلُّلُ مِنْ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. قُلْت: وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ وَاحِدٌ فَلَا يَتَبَعَّضُ بَقَاءً وَعَدَمَهُ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ شُرِعَ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْحَصْرِ، وَالْخُرُوجُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْخَلَاصُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةٍ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الْحَلْقِ مَعَ أَنَّهُ رُكْنٌ وَنِيَّةُ النُّسُكِ شَامِلَةٌ لَهُ وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ النُّسُكِ لَمْ تَشْمَلْهُ مِنْ حَيْثُ التَّحَلُّلُ بِهِ بِالْحَصْرِ (تَنْبِيهٌ) قَدْ تُوَهِّمَ إشْكَالُ وُجُوبِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ عَلَى الْمُصَحَّحِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ النُّسُكِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُنَاكَ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ تَمَامِهَا فَنَظِيرُ مَا هُنَاكَ تَمَامُ النُّسُكِ هُنَا وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَنَظِيرُ مَا هُنَا الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَمَامِهَا كَأَنْ يَقْطَعَهَا لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ وَنَلْتَزِمُ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ ذَلِكَ، وَالْإِحْرَامُ الْقَطْعُ. (قَوْلُهُ: مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقِ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ فَمَتَى نَوَى أَيْ: الْعَبْدُ التَّحَلُّلَ وَحَلَقَ تَحَلَّلَ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَحَلُّلُهُ عَلَى الصَّوْمِ. اهـ. يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ. وَأَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ قَوْلُ الْعُبَابِ: فَإِذَا نَوَى وَحَلَقَ حَلَّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ صِيَامُهُ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْحَاوِي لِابْنِ الْمُلَقِّنِ، وَوَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ؛ إذْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِّ السَّيِّدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي شَرَفُ الدِّينِ الْبَارِزِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْحَلْقُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَيْهِ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ. اهـ. فَنَصَّ الْبَارِزِيُّ عَلَى لُزُومِ الصَّوْمِ كَمَا تَرَى. (قَوْلُهُ: مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقِ) وَقَوْلُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ تَحَلُّلُهُ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ وَلَا يَحْلِقُ؛ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الشَّعْرَ إنْ كَانَ لَا يُزَيِّنُهُ إبْقَاؤُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ أَلْبَتَّةَ فَلَا يَتَوَقَّفُ إزَالَتُهُ عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا كَفَى تَقْصِيرُ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِمَّا يُقْطَعُ بِرِضَا السَّيِّدِ وَعَدَمِ حُصُولِ شَيْنٍ بِإِزَالَتِهِ حَجَرٌ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مَنْعَهُ لَهُ مِنْ الْإِتْمَامِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْحَلْقِ. (قَوْلُهُ: وَالْحُرُّ كَذَا بِذَبْحِ الشَّاةِ) لَوْ أَحْرَمَ السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ الصَّغِيرِ، أَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمُمَيِّزِ فِي الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَرَادَ تَحْلِيلَهُ عِنْدَ الْحَصْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْلِلْهُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ أَعْنِي رَأْسَ الْعَبْدِ مَعَ النِّيَّةِ وَبِذَبْحِهِ شَاةً مَعَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَلِيِّ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ، وَقَدْ قَالُوا: عَلَى الْوَلِيِّ مَا يَجِبُ فِي النُّسُكِ مِنْ نَحْوِ فِدْيَةِ، وَكَفَّارَةِ جِمَاعٍ أَيْ: عَلَيْهِ ذَلِكَ أَصَالَةً لَا بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلزَّرْكَشِيِّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ ذَبْحِ الشَّاةِ) هَكَذَا عِبَارَتُهُمْ وَظَاهِرُهَا عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى تَفْرِقَةِ اللَّحْمِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الذَّبْحَ مَقْصُودٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ عَدَمِ إجْزَاءِ تَسْلِيمِهِ حَيًّا وَيُحْتَمَلُ التَّوَقُّفُ. (قَوْلُهُ: الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ) هَلْ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِالذَّبْحِ لَمْ أَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَسْتَعْمِلُ الرَّقِيقَ فِي ذَبْحِ الصَّيْدِ إلَخْ) أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ مَذْبُوحَهُ حَلَالٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ كَمَا عَلَيْهِ حَجَرٌ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا

السَّابِقِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] . وَبُلُوغُهُ مَحِلَّهُ نَحْرُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِالْإِحْصَارِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي إسْقَاطِ الدَّمِ لِجَوَازِ التَّحَلُّلِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ، بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَالشَّاةِ اللَّازِمَةِ فِي بَابِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ الْبَدَنَةُ، وَالْبَقَرَةُ، وَسُبْعُ إحْدَاهُمَا فَلَوْ عَبَّرَ بِالْهَدْيِ بَدَلَ الشَّاةِ كَانَ أَوْلَى؛ لِتَنَاوُلِهِ ذَلِكَ وَدَلَالَتِهِ عَلَى السِّنِّ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا، بِخِلَافِ لَفْظِ الشَّاةِ. وَخَرَجَ بِالْوُقُوفِ، وَالطَّوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّعْيِ مَا لَوْ أُحْصِرَ عَنْ الْوُقُوفِ وَحْدَهُ، أَوْ عَنْ الطَّوَافِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ. وَفِي الثَّانِيَةِ يَقِفُ، ثُمَّ يَتَحَلَّلُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ. فَعَطْفُ النَّاظِمِ بِالْوَاوِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي بِأَوْ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ لِلْحَصْرِ عَنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، وَكَلَامُ الْحَاوِي يَشْمَلُهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أُحْصِرَ عَنْ غَيْرِ الْأَرْكَانِ كَالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ، فَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَغَيْرِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَافِ، وَالْحَلْقِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ نُسُكِهِ. وَالرَّمْيُ، وَالْمَبِيتُ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ. وَالْأَوْلَى لِلْمُحْصَرِ الْمُعْتَمِرِ الصَّبْرُ عَنْ التَّحَلُّلِ، وَكَذَا لِلْحَاجِّ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى التَّعْجِيلُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ شَيْئًا بِرّ. (قَوْلُهُ: شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ) وَلَوْ شَرَطَهُ بِلَا هَدْيٍ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ يَقِفُ، ثُمَّ يَتَحَلَّلُ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ إحْصَارُهُ عَنْ الطَّوَافِ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ وَرَمَى وَحَلَقَ وَفِي الْخَادِمِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بِمَا جَرَى، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمَشَقَّةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَمَشَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ التَّابِعِ لِابْنِ كَجٍّ عَلَى مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ التَّحَلُّلِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَحَلَّلُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ، وَالذَّبْحِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا، وَأَمَّا النِّيَّةُ عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ، وَالذَّبْحِ فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهَا؛ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ النُّسُكِ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهَا فِي غَيْرِ الرَّمْيِ، أَوْ فِي غَيْرِ الرَّمْيِ، وَالْحَلْقِ، وَلَوْ فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَصَلَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ فَاتَهُ الرَّمْيُ اُتُّجِهَ تَوَقُّفُ التَّحَلُّلِ عَلَى الذَّبْحِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَتَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَيْهَا أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ فَاتَهُ الرَّمْيُ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْحَجِّ الْخَالِي عَنْ الْحَصْرِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ أُحْصِرَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الرَّمْيُ، وَالْمَبِيتُ فَعَلَيْهِ الدَّمُ وَيَحْصُلُ بِهِ، وَالْحَلْقِ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يَطُوفُ مَتَى أَمْكَنَ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلْمَبِيتِ. اهـ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَيْهَا أَيْضًا إلَخْ كَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَرٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّمْيِ الَّذِي هَذَا بَدَلَهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: فَلَا تَقِفُ عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا فَإِنَّهُمْ إنَّمَا جَوَّزُوا لَهُ التَّحَلُّلَ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُنَاسِبُهُ التَّوَقُّفُ. (قَوْلُهُ: بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ عِنْدَ أَعْمَالِ هَذِهِ الْعُمْرَةِ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ كَمَا سَلَفَ بِرّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ كُلٌّ مِنْ أَعْمَالِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عُمْرَةً حَتَّى تَكْفِيَ النِّيَّةُ أَوَّلَهَا. (قَوْلُهُ: يُجْبَرَانِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: الْمَبِيتُ يَسْقُطُ عَنْ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ فَهَلَّا كَانَ الْحَصْر عُذْرًا، وَفِي الرَّوْضِ لَوْ أُحْصِرَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الرَّمْيُ، وَالْمَبِيتُ فَعَلَيْهِ الدَّمُ وَيَحْصُلُ بِهِ، وَالْحَلْقُ التَّحَلُّلُ، ثُمَّ يَطُوفُ أَيْ: مَتَى أَمْكَنَ، وَقَدْ تَمَّ حَجَّةٌ وَعَلَيْهِ دَمٌ ثَانٍ لِلْمَبِيتِ. اهـ. وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ تَمَامَ التَّحَلُّلِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الذَّبْحِ بَدَلَ الرَّمْيِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الدَّمِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ الْكَامِلِ عَلَى الصَّوْمِ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي صَوْمِ الْمُحْصَرِ، إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِطْعَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الرَّمْيِ وَتَرَكَهُ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّمِ، وَالصَّوْمِ، إذَا عَجَزَ عَنْهُ، وَالْفَرْقُ قِيَامُ الْعُذْرِ بِالْحَصْرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَاسْتِشْكَالُهُ لُزُومُ دَمِ الْمَبِيتِ قَوِيٌّ جِدًّا؛ فَإِنَّ كَوْنَ الْإِحْصَارِ عُذْرًا فِي سُقُوطِهِ الْمَبِيتِ أَوْلَى مِنْ أَكْثَرِ أَعْذَارِ سُقُوطِهِ الَّتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّهُ مَيْتَةٌ فَإِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَيُمْكِنُ الرَّقِيقُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ. اهـ. جَمَلٌ وَسَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ) لَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ. اهـ. كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ الطَّوَافِ وَحْدَهُ) اُنْظُرْ لَوْ أُحْصِرَ عَنْ السَّعْيِ وَحْدَهُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صُدَّ عَنْ الْبَيْتِ فَقَطْ وَقَفَ وَتَحَلَّلَ وَلَا قَضَاءَ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: وَقِيَاسُهُ مَا لَوْ صُدَّ عَنْ السَّعْيِ فَقَطْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْجَوَاهِرِ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَدَمٍ لِتَرْكِهِ السَّعْيَ. (قَوْلُهُ: بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) بَحَثَ شَيْخُنَا وُجُوبَ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَبِيتُ، وَالرَّمْيُ كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ الْآتِي. (قَوْلُهُ: بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) وَلَا يَجِبُ هُنَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الطَّوَافِ، وَالْحَلْقِ سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي) عِبَارَتُهُ وَيَتَحَلَّلُ الْمُحْصَرُ عَنْ الْوُقُوفِ، أَوْ الْبَيْتِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّعْجِيلُ) فَلَوْ أَخَّرَ وَفَاتَهُ الْحَجُّ فَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ الْإِحْصَارِ وَلَا يُقَالُ: إنْ صَابَرَ الْإِحْرَامَ غَيْرَ مُتَوَقِّعٍ زَوَالَ الْحَصْرِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُتَوَقِّعٌ زَوَالَهُ، لَكِنْ تَارَةً يَكُونُ الزَّمَنُ وَاسِعًا فَالْأَفْضَلُ التَّأْخِيرُ

نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْحَجِّ وَتَيَقَّنَ زَوَالَ الْحَصْرِ فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ إدْرَاكُ الْحَجِّ بَعْدَهَا، أَوْ فِي الْعُمْرَةِ وَتَيَقَّنَ قُرْبَ زَوَالِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ امْتَنَعَ تَحَلُّلُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَقْيِيدُ الذَّبْحِ بِالْحُرِّ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (حَيْثُ الْحَصْرُ) أَيْ: يَذْبَحُ حَيْثُ أُحْصِرَ وَلَوْ بِالْحِلِّ وَيُفَرِّقُ اللَّحْمَ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ «فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُحْصِرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا» وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ التَّحَلُّلِ كَالْحَرَمِ. وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ الْهَدْيِ إلَى الْحَرَمِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ نَعَمْ الْأَوْلَى بَعْثُهُ إنْ تَمَكَّنَ وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِمَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (كَمَا عَرَاهُ) أَيْ: كَالدَّمِ الَّذِي لَزِمَ الْمُحْصَرِ (مِنْ دَمِ) ارْتِكَابِ (الْحَرَامِ وَكَالْهَدَايَا) الَّتِي مَعَهُ، وَلَوْ غَيْرَ لَازِمَةٍ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا حَيْثُ أُحْصِرَ فَقَوْلُهُ: وَكَالْهَدَايَا بِالْكَافِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَهَدْيِهِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الذَّبْحِ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقِ (بِالطَّعَامِ) أَيْ: مَعَ الطَّعَامِ الْمُسَاوِي لِقِيمَةِ الشَّاةِ وَيُفَرِّقُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ (لَا) إنْ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقِ (بِالصِّيَامِ) أَيْ: مَعَ الصِّيَامِ حَالَةَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُ وَمِنْ الطَّعَامِ (بَدَلًا عَنْهُ) أَيْ: عَمَّا قَبْلَهُ الطَّعَامُ عَنْ الدَّمِ، وَالصِّيَامُ عَنْ الطَّعَامِ (فَلَا تَقِفْ) أَنْتَ (عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا بَلْ لَازِمٌ لِلْفَاقِدِ الطَّعَامَا صَوْمٌ) عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. (مَتَى شَاءَ، وَحَيْثُ رَامَا) أَيْ: شَاءَ؛ إذْ مُدَّتُهُ تَطُولُ فَتَعْظُمُ مُدَّةُ الْمُصَابَرَةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ مُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ، وَنَبَّهَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّ لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلًا أَوَّلًا، وَصَحَّحُوا أَنَّ لَهُ بَدَلًا قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الدِّمَاءِ اللَّازِمَةِ لِلْمُحْرِمِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ، فَلَا تَقِفُ إلَى آخِرِهِ إيضَاحٌ (وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَحَلَّلَ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَلِأَنَّ الْفَوَاتَ نَشَأَ عَنْ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَلْ الْأَمْرُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَوْ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ كَالْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ وَكَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي ـــــــــــــــــــــــــــــSذَكَرُوهَا. (قَوْلُهُ: حَيْثُ الْحَصْرُ) قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ ذَبَحَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فُقَرَاءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ تَحْوِيلُهُ إلَى مَكَان فِيهِ الْفُقَرَاءُ اهـ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فُقَرَاءُ فَيَنْبَغِي جَوَازُ نَقْلِهِ إلَّا أَنْ يُمْكِنَ نَقْلُ اللَّحْمِ إلَيْهِمْ. اهـ. مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ مِنْ جَوَازِ نَقْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى أَقْرَبُ مَكَان فِيهِ فُقَرَاءُ وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ: إلَّا أَنْ يُمْكِنَ إلَخْ فَيَذْبَحُ حَيْثُ أُحْصِرَ، ثُمَّ يَنْقُلُ اللَّحْمَ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) لَوْ عُدِمَ الْفُقَرَاءُ بِمَحَلِّ الْحَصْرِ فَإِنْ جَوَّزْنَا النَّقْلَ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَابْنِ الْعِمَادِ فَيَنْبَغِي تَعَيُّنُ النَّقْلِ إلَى أَقْرَبِ مَكَان يُوجَدُ فِيهِ الْفُقَرَاءُ وَيَتَعَيَّنُ الذَّبْحُ بِمَحَلِّ الْحَصْرِ إنْ أَمْكَنَ الذَّبْحُ فِيهِ، ثُمَّ النَّقْلُ قَبْلَ فَسَادِ اللَّحْمِ وَأَنْ لَا يَتَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَى النَّقْلِ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ عَلَى قُرْبٍ لِمَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ مَنَعْنَا النَّقْلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَى الذَّبْحِ إنْ لَمْ يُرْجَ وُجُودُ الْفُقَرَاءِ عَنْ قُرْبٍ لِمَشَقَّةِ الْمُصَابَرَةِ وَأَنْ لَا يُعْتَدَّ بِالذَّبْحِ مَعَ الْعِلْمِ بِفَقْدِهِمْ وَأَنَّهُ لَوْ طَرَأَ فَقْدُهُمْ بَعْدَ الذَّبْحِ اعْتَدَّ بِالذَّبْحِ وَتَحَلَّلَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ إنْ لَمْ يَرْجُ وُجُودَهُمْ عَنْ قُرْبٍ لِلْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَنَّهُ لَوْ خَشِيَ فَسَادَ اللَّحْمِ قَبْلَ وُجُودِهِمْ بَاعَهُ، ثُمَّ إذَا وَجَدَهُمْ كَفَى شِرَاءُ اللَّحْمِ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ الذَّبْحُ لِلِاعْتِدَادِ بِالذَّبْحِ السَّابِقِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي هَامِشِ قُلْت: وَبِالنِّيَّةِ صَرْفُ اللَّحْمِ، ثُمَّ فِيمَا لَوْ سُرِقَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْعَطْفَ عَلَى دَمٍ فَلَا يَشْمَلُ غَيْرَ اللَّازِمِ. (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِالصِّيَامِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا) إلَى قَوْلِهِ: بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَفْسَدَ الْقَارِنُ نُسُكَهُ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ دَمِ الْقِرَانِ الَّذِي أَفْسَدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ وَلَزِمَهُ دَمٌ آخَرُ لِلْقِرَانِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْإِفْسَادِ فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ أَفْرَدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِفْرَادِ وَإِذَا فَاتَ الْقَارِنُ الْحَجَّ فَالْعُمْرَةُ فَائِتَةٌ تَبَعًا لَهُ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ دَمَانِ: دَمٌ لِلْفَوَاتِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْقِرَانِ وَفِي الْقَضَاءِ دَمٌ ثَالِثٌ وَإِنْ أَفْرَدَهُ. اهـ. بِتَلْخِيصٍ وَاخْتِصَارٍ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ التَّحَلُّلُ بِالْحَصْرِ كَالْإِفْسَادِ؟ وَالْفَوَاتِ حَتَّى لَوْ تَحَلَّلَ الْقَارِنُ بِالْحَصْرِ لَزِمَهُ مَعَ دَمِ التَّحَلُّلِ دَمَ الْقِرَانِ وَلَزِمَهُ دَمٌ آخَرُ فِي الْقَضَاءِ لِلْفَوَاتِ، وَإِنْ أَفْرَدَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَزِمَ بِالشُّرُوعِ وَبِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِفْرَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: كَالْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أُحْصِرَ فِي قَضَاءٍ، أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ فِي الْعَامِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَكَذَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَجَّةُ نَذْرٍ قَدْ اسْتَقَرَّتْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ بِأَنْ اجْتَمَعَ فِيهَا شُرُوطُ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْعَامِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ، وَإِلَّا بِأَنْ أُحْصِرَ فِي تَطَوُّعٍ، أَوْ حَجَّةِ إسْلَامٍ، أَوْ نَذْرٍ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّطَوُّعِ أَصْلًا وَلَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّذْرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ بَعْدُ. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النَّذْرَ إنَّمَا يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ سَبْقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَارَةً يَكُونُ ضَيِّقًا فَالْأَفْضَلُ التَّعْجِيلُ؛ لِأَنَّ مُصَابَرَةَ الْإِحْرَامِ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي إدْرَاكِ النُّسُكِ مَشَقَّةٌ، وَالتَّرَدُّدُ لَا يُنَافِي تَوَقُّعَ الزَّوَالِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُتَوَقَّعْ فَلَا فَرْقَ فِي أَفْضَلِيَّةِ التَّعْجِيلِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا صَابَرُوا وَفَاتَهُمْ بَيْنَ سِعَةِ الْوَقْتِ وَضِيقِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْحِلِّ) وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِغَيْرِهِ مَتَى أَمْكَنَ فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فُقَرَاءُ تَعَيَّنَ الذَّبْحُ فِيهِ إنْ أَمْكَنَ وَجَازَ نَقْلُ اللَّحْمِ لِأَقْرَبِ مَوْضِعٍ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْحَصْرُ بِالْحَرَمِ جَازَ الذَّبْحُ، وَالتَّفْرِقَةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُفْسِدْهُ، وَإِلَّا بِأَنْ أَفْسَدَهُ، ثُمَّ أُحْصِرَ

الْإِمْكَانِ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَرٍّ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَوْلَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ اُعْتُبِرَتْ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدُ. وَكَالْمُحْصَرِ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ، وَالْفَرْعُ إذَا تَحَلَّلَا بِأَمْرِ الزَّوْجِ، وَالْأَصْلُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوع (وَإِنْ عَبَرْ) دَرْبًا (أَطْوَلَ) ، أَوْ أَعْسَرَ (مِنْ مَعْهُودِ دَرْبٍ) أَيْ: مِنْ الدَّرْبِ الْمَعْهُودِ بِسَبَبِ الْحَصْرِ؛ لِيَتَخَلَّصَ مِنْهُ وَعُبُورُهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَوَاتَ (أَوْ صَبَرْ) عَلَى إحْرَامِهِ (يَرْجُو زَوَالَهُ) أَيْ: لِيَتَوَقَّعَ زَوَالَ الْإِحْصَارِ قَبْلَ الْفَوَاتِ (فَفَاتَ) أَيْ: فَفَاتَهُ النُّسُكُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ، وَإِنْ تَرَكَّبَ السَّبَبُ مِنْ الْفَوَاتِ، وَالْإِحْصَارِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ كَمَنْ صُدَّ مُطْلَقًا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ عَبَرَ دَرْبًا مِثْلَ الْمَعْهُودِ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ فَفَاتَهُ النُّسُكُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فَوَاتٌ مَحْضٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فِي الثَّانِيَةِ يَرْجُو زَوَالَهُ مَا إذَا لَمْ يَرْجُهُ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِشِدَّةِ تَفْرِيطِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِحْصَارِ، وَإِنْ خَشِيَ الْفَوَاتَ بَلْ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فَإِنْ فَاتَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ حَالَيْ الرَّجَاءِ وَعَدَمِهِ قَرَّرَ السُّبْكِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ: وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ مُوجِبَةٌ لِلْقَضَاءِ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الْفَوَاتِ، بِخِلَافِ عُبُورِهِ أَطْوَلَ الدَّرْبَيْنِ؛ إذْ لَا تَفْرِيطَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِعُبُورِهِ (تَنْبِيهٌ) الْحَصْرُ، وَالْإِحْصَارُ لُغَتَانِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُمَا النَّاظِمُ يُقَالُ: حَصَرَهُ الْعَدُوُّ أَوْ الْمَرَضُ وَأَحْصَرَهُ أَيْ: مَنَعَهُ، وَالْأُولَى أَشْهَرُ فِي حَصْرِ الْعَدُوِّ، وَالثَّانِيَةُ فِي حَصْرِ الْمَرَضِ (وَإِذَا يَمْرَضُ) الْمُحْرِمُ (إنْ يَشْرِطْهُ) أَيْ: التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ (إذْ ذَاكَ) أَيْ: وَقْتَ الْإِحْرَامِ (فَذَا) أَيْ: فَالتَّحَلُّلُ جَائِزٌ لَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: أَرَدْت الْحَجَّ قَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي» . وَقِيسَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ، وَالتَّحَلُّلُ فِي ذَلِكَ بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقِ فَقَطْ نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ بِهَدْيٍ لَزِمَهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْهُ بِالْمَرَضِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَلَا تَحَلُّلَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ زَوَالَ الْمَرَضِ، بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَبْرَأَ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَتَمَّهَا، أَوْ بِحَجٍّ وَفَاتَهُ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَلَوْ قَالَ: إنْ مَرِضْت فَأَنَا حَلَالٌ صَارَ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا خَبَرَ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاسْتِطَاعَةِ عَلَى الْحَصْرِ وَعَدَمِهِ، إذَا كَانَ مُطْلَقًا لَا مُعَيَّنًا فِي عَامِ الْحَصْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحِينَئِذٍ إنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْحَجُّ فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ بِهِ وَيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِمُضِيِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعُبُورُهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَوَاتَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: لَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَكْفِيهِ لِهَذَا الدَّرْبِ سَاغَ لَهُ التَّحَلُّلُ فِي الْحَالِ وَلَا يَلْزَمُهُ سُلُوكُهُ قَالَ: وَاسْتَنْبَطَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْحَائِضَ، إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الطَّوَافُ وَجَاءَتْ لِبَلَدِهَا مُحْرِمَةً، ثُمَّ لَمْ تَجِدْ نَفَقَةً يَسُوغُ لَهَا التَّحَلُّلُ. اهـ. أَقُولُ: فَلَوْ عَلِمَتْ وَهِيَ بِمَكَّةَ أَنَّ أَمْرَهَا سَيَصِيرُ إلَى ذَلِكَ هَلْ يَسُوغُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ؟ هُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُزِيلُ هَذَا حَيْثُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَنْ لَمْ تُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ إلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ اُنْظُرْ هَلْ يَجِبُ صَرْفُ الشَّاةِ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ؛ نَظَرًا إلَى كَوْنِهِ مَبْدَأَ الْحَصْرِ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الصَّبْرِ: وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ أَيْ بِعَمَلِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ إنْ أَمْكَنَهُ أَيْ: التَّحَلُّلُ بِهَا وَلَزِمَهُ دَمُ الْفَوَاتِ وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِهَدْيٍ وَلَزِمَهُ آخَرُ لِلْفَوَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْرِطَهُ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْآتِي؟ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاشْتِرَاطِ مِنْ اللَّفْظِ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ سم. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) بَيَّنَ الْعَيْنِيُّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَذَلِكَ نِسْبَةٌ لَهَا إلَى جَدِّهَا فَقَالَ: مَا يَمْنَعُك يَا عَمَّتَاهُ مِنْ الْحَجِّ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ قَالَ: فَاحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلَّك حَيْثُ حُبِسَتْ» وَأَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ «ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: قَوْلِي اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِالْحَجِّ إنْ أَذِنْت لِي بِهِ وَأَعَنْتنِي عَلَيْهِ وَيَسَّرْته لِي، وَإِنْ حَبَسْتَنِي فَعُمْرَةٌ، وَإِنْ حَبَسْتَنِي عَنْهُمَا جَمِيعًا فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي» . (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ) فَإِنَّهُ يُفِيدُ زَوَالَ الْحَصْرِ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا إذَا مَنَعَهُ الْعَدُوُّ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ تَحَلَّلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ لِلْإِفْسَادِ لَا لِلْإِحْصَارِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَاجِبٌ) أَيْ: لِيَصِلَ الْبَيْتَ وَيَفْعَلَ مَقْدُورَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَرَكَّبَ السَّبَبُ) أَيْ سَبَبُ التَّحَلُّلِ. (قَوْلُهُ: تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) أَيْ: إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِلَّا تَحَلَّلَ كَالْمُحْصَرِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالْمَرَضِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: الَّذِي يَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. (قَوْلُهُ: مَحِلِّي) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: تَحَلُّلِي. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ، وَالْحَلْقِ فَقَطْ) وَفَارَقَ الْمُحْصَرَ بِالْعَدُوِّ بِأَنَّ تَحَلُّلَهُ لَيْسَ مُتَرَتِّبًا عَلَى شَرْطِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ وُجُودُهُ وَلَا عَدَمُهُ بِخِلَافِ تَحَلُّلِ نَحْوِ الْمَرَضِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) لَمْ يَجْعَلْهُ مَشْمُولًا لِلْحَدِيثِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: إذَا مَرِضْت تَخَيَّرْت تَخَيَّرَ إذَا مَرِضَ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ اهـ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حَمَلُوا إلَخْ) لِتَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ بِوِفَاقِ الْخَصْمِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَرَضِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا

فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» ، وَلَوْ قَالَ: إنْ مَرِضْت قَلَبْت حَجِّي عُمْرَةً صَحَّ. وَكَالْمَرَضِ فِيمَا ذُكِرَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ كَضَلَالِ طَرِيقٍ، وَنَفَادِ نَفَقَةٍ وَخَطَأٍ فِي الْعَدَدِ فَالِاحْتِيَاطُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ (وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ) بِأَنْ يَفُوتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، سَوَاءٌ كَانَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ أَمْ لَا (فَلْيُحَلِّلْ) نَفْسَهُ (بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ) مِنْ طَوَافٍ وَسَعْيٍ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، وَحَلَقَ لِمَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ، كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ: يُوهِمُ عَدَمَ وُجُوبِ تَحَلُّلِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ وُجُوبُهُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةُ إحْرَامِهِ إلَى قَابِلٍ لِزَوَالِ وَقْتِهِ كَالِابْتِدَاءِ فَلَوْ اسْتَدَامَهُ حَتَّى حَجَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ؛ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْحَجِّ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الْفَوَاتَ بِالْفَسَادِ. اهـ. وَلَيْسَ مَا تَحَلَّلَ بِهِ عُمْرَةً حَقِيقَةً كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُ النَّظْمِ بِعَمَلِهَا وَلِهَذَا لَا يُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ انْعَقَدَ لِنُسُكٍ، فَلَا يَنْصَرِفُ لِلْآخَرِ كَعَكْسِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَبِمَا فَعَلَهُ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْحَلْقِ، وَالطَّوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّعْيِ لِسُقُوطِ حُكْمِ الرَّمْيِ بِالْفَوَاتِ فَصَارَ كَمَنْ رَمَى وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْعُمْرَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ (وَلْيَقْضِ) عَلَى الْفَوْرِ (حَجًّا) أَيْ: الْحَجَّ الَّذِي فَاتَهُ؛ لِخَبَرِ عُمَرَ الْآتِي، وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ كَالْمُفْسِدِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُحْصَرَ وَأَطْلَقَ كَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ الْقَضَاءَ وَقَيَّدَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِالنَّقْلِ، أَمَّا الْفَرْضُ فَبَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ يُوهِمُ بَقَاءَهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَدْ قَالَا فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ بِالتَّسْوِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَلَبْت حَجِّي عُمْرَةً) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ: إنْ مَرِضْت فَحَجِّي عُمْرَةٌ وَقَضِيَّةُ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ السَّابِقَةِ «، وَإِنْ حَبَسْتَنِي فَعُمْرَةٌ» الصِّحَّةُ وَصَيْرُورَةُ إحْرَامُهُ عُمْرَةً. (قَوْلُهُ: قَلَبْت حَجِّي عُمْرَةً) يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْعَكْسِ بِأَنْ يَقُولَ: إنْ مَرِضْتُ قَلَبْت عُمْرَتِي حَجًّا فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ شَرْطُ قَلْبِ الْحَجِّ عُمْرَةً؛ لِأَنَّ فِيهِ تَخْفِيفًا وَلَا تَخْفِيفَ فِي الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: فَإِذَا مَرِضَ جَازَ لَهُ قَلْبُهُ عُمْرَةً فَلَوْ وَجَدَ الْمَرَضَ فِي الْحَرَمِ وَأَرَادَ الْقَلْبَ لَمْ يَجِبْ الْخُرُوجُ لِأَدْنَى الْحِلِّ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الدَّوَامِ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَفُوتُهُ الْوُقُوفُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْفَوَاتِ، وَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكَهُ وَلَهُ نَظَائِرُ سم. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ) يَنْبَغِي أَنْ تُشْتَرَطَ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: بِعَمَلِ عُمْرَةٍ يُفِيدُك أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَمْيٌ وَلَا مَبِيتٌ وَهُوَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: أَنْ تُشْتَرَطَ النِّيَّةُ أَيْ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْعُمْرَةِ. وَقِيَاسُ كَوْنِهَا لَيْسَتْ عُمْرَةً بَلْ أَعْمَالُ عُمْرَةٍ وُجُوبُ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ) أَيْ: فَوْرًا لِئَلَّا يَصِيرَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ عَلَى الْمَقْصُودِ؛ إذْ الْحَجُّ عَرَفَةَ كَمَا مَرَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُرَادُهُ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّحَلُّلِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ شَبَّهَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ: بِالْفَسَادِ. اهـ. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَابِرَ الْإِحْرَامَ لِلطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ؛ لِبَقَاءِ وَقْتِهِمَا مَعَ تَبَعِيَّتِهِمَا لِلْوُقُوفِ فَإِنَّ الرُّكْنَ الْأَعْظَمَ شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ مِنْ الْحَلْقِ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ صَرِيحٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتَحَلَّلُ بِذَلِكَ إلَّا إنْ شَرَطَهُ (قَوْلُهُ: فَيَحْصُلُ بِوَاحِدٍ) فَإِذَا جَامَعَ لَمْ يَفْسُدْ إحْرَامُهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) تَبِعَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ فَقَالَ: وَيَقْضِي حَجَّةً فَوْرًا وُجُوبًا إنْ كَانَ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ فَإِنْ كَانَ فَرْضًا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ قَالَ الْمَدَنِيُّ: وَإِنَّمَا وَجَبَ الْفَوْرُ هُنَا فِي التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ

بَيْنَهُمَا فِي الْقَضَاءِ، وَالْمَقْصُودُ فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ بَلْ الْفَرْضُ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ مِنْ النَّفْلِ أَيْ: فَيَجِبُ الْقَضَاءُ فِيهِمَا عَلَى الْفَوْرِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ الْمُطْلِقِينَ قَالَ: وَعِنْدَ بَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ عِبَارَةٌ أُخْرَى تُوَافِقُ هَذِهِ فِي الْحُكْمِ وَذَكَرَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَاقْتَضَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعِبَارَةِ، لَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ تَجُوزُ (بِدَمٍ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ دَمٍ فِي الْقَضَاءِ لِمَا رَوَى مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعَدُوَّ وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَك وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَانْحَرُوا هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، ثُمَّ ارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ. وَخَرَجَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ أَيْ الْمُفْرَدَةُ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فَوَاتُهَا أَيْ: بِغَيْرِ الْمَوْتِ . (وَتَلْزَمُ) شَاةٌ كَمَا سَيَأْتِي (مَنْ حَجَّ ذَا تَمَتُّعٍ) أَيْ: مُتَمَتِّعًا بِشُرُوطٍ تَقَدَّمَتْ؛ لِآيَةِ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} [البقرة: 196] أَيْ: بِسَبَبِهَا وَلِأَنَّهُ تَرَفُّهٌ بِتَرْكِ أَحَدِ الْمِيقَاتَيْنِ (إذْ يُحْرِمُ بِحَجِّهِ) أَيْ تَلْزَمُهُ شَاةٌ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَلَا حَدَّ لِآخِرِ إرَاقَةِ الدَّمِ كَسَائِرِ دِمَاءِ الْجُبْرَانَاتِ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ إرَاقَتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَزَادَ قَوْلُهُ (لَا قَبْلَ هَذَا) تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ (وَاسْتَقَرْ) دَمُ التَّمَتُّعِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الْمُوسِرِ حَتَّى لَوْ مَاتَ، وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْحَجِّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا عَنْ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَهُ لِيَتَنَاوَلهَا كَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُتَمَتِّعِ (وَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ) أَيْ: ذَبْحُ الشَّاةِ عَلَى إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ (إنْ اعْتَمَرْ) أَيْ: فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ: فَرَاغُ الْعُمْرَةِ، وَالشُّرُوعُ فِي الْحَجِّ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَالزَّكَاةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْهَا؛ لِنَقْصِ السَّبَبِ كَالنِّصَابِ (وَ) تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ شَاةٌ (فِي قِرَانِهِ) ؛ لِتَرَفُّهِهِ بِتَرْكِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ فَهُوَ أَشَدُّ تَرَفُّهًا مِنْ الْمُتَمَتِّعِ التَّارِكِ لِأَحَدِ الْمِيقَاتَيْنِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ: وَكُنَّ قَارِنَاتٍ» (وَلَوْ قَدْ أَفْسَدَا) أَيْ: الْقَارِنُ نُسُكَهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ (لَا حَاضِرُ الْمَسْجِدِ) الْحَرَامِ، وَهُوَ (مَنْ لَا بَعُدَا عَنْ حَرَمٍ قَصْرًا) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْعُدْ عَنْ حَرَمِ مَكَّةَ بِقَدْرِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ فَلَوْ دَخَلَ الْقَارِنُ مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي جَوَازِ الْحَلْقِ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ، وَأَمَّا السَّعْيُ فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهُ عَقِبَ الطَّوَافِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ بِرّ أَقُولُ: اُنْظُرْ الْحَلْقَ قَبْلَ الطَّوَافِ مَعَ مَا يَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا. (قَوْلُهُ: حُكْمُ الرَّمْيِ) وَمِثْلُهُ الْمَبِيتُ فَسَقَطَ كُلٌّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: يُوهِمُ) ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ بَقَاؤُهُ كَمَا كَانَ. (قَوْلُهُ: الْمُطْلِقِينَ) أَيْ: الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالنَّفْلِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: بِدَمِ) لَوْ كَانَ عَبْدًا فَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَا لَزِمَهُ أَيْ: الرَّقِيقُ مِنْ دَمٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ كَاللِّبَاسِ، أَوْ بِالْفَوَاتِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ بَلْ لَا يُجْزِئُهُ، إذَا ذَبَحَ عَنْهُ؛ إذْ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَإِنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ، وَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ يَضْعُفُ بِهِ عَنْ الْخِدْمَةِ، أَوْ يَنَالُهُ بِهِ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُوجِبِهِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَامٌ قَابِلٌ) بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا عَلَى الْوَصْفِيَّةِ، أَوْ بِإِضَافَةِ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَى عَامِ زَمَنٍ قَابِلٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ) لَكِنْ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ وَانْتَقَلَ إلَى الصَّوْمِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ سَقَطَ الصَّوْمُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ أُخْرِجَ مَنْ تَرِكَتِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مُدٌّ كَصَوْمِ رَمَضَانَ فِي الشِّقَّيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِنَقْصِ السَّبَبِ) التَّعْبِيرُ بِنَقْصِ السَّبَبِ يَقْتَضِي وُجُودَ أَصْلِهِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ آنِفًا: فَرَاغُ الْعُمْرَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعُمْرَةَ مَعَ فَرَاغِهَا أَوْ يُرِيدَ بِنَقْصِ السَّبَبِ انْتِفَاؤُهُ. (قَوْلُهُ: بِتَرْكِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَدَّدَ الْعَمَلَ سَقَطَ الدَّمُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِجَوَازِ تَرْكِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ أَوْ يُقَالَ: مِنْ الْعَمَلِ الْإِحْرَامُ وَلَمْ يُعَدِّدْهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ آخَرَ. اهـ. وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ: وَعَبَّرَ أَيْ: الْإِرْشَادُ فِي الْقِرَانِ بِقَبْلِ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَقُلْ قَبْلَ نُسُكٍ كَمَا قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَارِنَ، إذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ، ثُمَّ عَادَ لِلْحَجِّ إلَى الْمِيقَاتِ أَنَّ الدَّمَ سَقَطَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي النُّسُكِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ إنَّمَا يَتَمَيَّزُ أَوَّلُ أَعْمَالِهِ لِلْحَجِّ بِالْوُقُوفِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالشُّرُوعِ فِيهِ فَتَضَيَّقَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ قَبْلَ شُرُوعِهِ فَلَمْ يُغَيِّرُ الشُّرُوعُ حُكْمَهُ فَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْغُرُرِ وُجُوبُ الْفَوْرِ فِي الْفَرْضِ، وَالتَّطَوُّعِ وَهُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَجَرَى عَلَيْهِ خ ط فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَالرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ لِحَجَرٍ فَانْظُرْ مَتَى يَكُونُ ذَبْحُ الدَّمِ (قَوْلُهُ: بِتَرْكِ أَحَدِ الْمِيقَاتَيْنِ) الْأَوْلَى بِتَرْكِ الْمِيقَاتِ الْعَامِّ تَأَمَّلْ وَانْظُرْ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَ هَذَا) أَيْ: لَا يَجِبُ قَبْلُ هَذَا وَمَعَ كَوْنِهِ لَا يَجِبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَمَا

فِي الْمُتَمَتِّعِ. وَتَقْيِيدُهُمْ بِقَبْلِ يَوْمِ عَرَفَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ، ثُمَّ إلَى عَرَفَاتٍ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. وَتَعْبِيرُهُ بِحَاضِرِ الْمَسْجِدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْمَكِّيِّ، وَتَفْسِيرُهُ لَهُ بِقَوْلِهِ: مَنْ لَا بَعُدَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَلِفُ أَفْسَدَا لِلْإِطْلَاقِ كَأَلِفِ بَعُدَا كَمَا عُرِفَ، وَيَجُوزُ جَعْلُهَا ضَمِيرًا لِلْمُتَمَتِّعِ، وَالْقَارِنِ (وَ) يَلْزَمُهُ شَاةٌ (فِي الْفَوَاتِ) لِخَبَرِ عُمَرَ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الْمِيقَاتِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الدَّمِ الْفَوَاتُ لَا أَنَّهُ يَذْبَحُهُ فِي سَنَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ إلَى سَنَةِ الْقَضَاءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ قَبْلُ بِقَوْلِهِ: وَلْيَقْضِ بِدَمٍ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ، وَوَقْتُ وُجُوبِهِ إذَا أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ كَمَا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَلِهَذَا لَوْ ذَبَحَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْفَائِتِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ فَرَاغِ عُمْرَتِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَ) فِي (تَرْكِ الْإِحْرَام مِنْ الْمِيقَاتِ) مَعَ إرَادَتِهِ الْإِحْرَامَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» (إلَّا عَلَى مَنْ قَبْلَ نُسْكٍ رَجَعَا) أَيْ: إلَّا مَنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً، وَلَوْ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْمِيقَاتِ؛ لِقَطْعِهِ الْمَسَافَةَ مُحْرِمًا، وَأَدَائِهِ الْمَنَاسِكَ بَعْدَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ، أَوْ عَادَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ، وَلَوْ نَفْلًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ (وَ) فِي تَرْكِ (الرَّمْيِ) كُلِّهِ، أَوْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا هُنَا كَانَ أَخْصَرَ (وَ) فِي تَرْكِ (الطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا) أَيْ: طَوَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيلَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْرِقَةِ، وَالتَّعْلِيلِ بِرَدِّهِ الْمُدْرَكِ؛ إذْ الَّذِي لَحَظُوهُ فِي اسْتِوَائِهِمَا فِي أَنَّ الْعَوْدَ إنَّمَا يَنْفَعُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ وَاجِبٍ كَالْوُقُوفِ أَوْ مَنْدُوبٍ كَطَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ الْوَدَاعِ الْمَسْنُونُ هُوَ أَنَّهُ بِالتَّلَبُّسِ بِذَلِكَ صَارَ مُتَلَبِّسًا بِالْمَقْصُودِ كَالْوُقُوفِ، أَوْ بِمَا يُشْبِهُهُ كَالطَّوَافِ وَبِالتَّلَبُّسِ بِذَلِكَ يَتَعَذَّرُ الدَّمُ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لِذَلِكَ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى لِإِيجَابِ الدَّمِ وَهُوَ رِبْحُ الْمِيقَاتِ كَمَا قَدْ زَالَ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ مِثْلِهِ مَسَافَةً أَدْنَى الْمَوَاقِيتِ مُحْرِمًا، وَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ هُنَا بِالْمِيقَاتِ الْأَقْرَبِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُجَاوَزَةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَضَاءٌ لِمَا فَوَّتَهُ بِإِسَاءَتِهِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ إسَاءَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ) الشَّرْطُ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَلَوْ كَانَ قَدْ تَلَبَّسَ بِنُسُكٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِيهِ مَا عَلِمْته مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُتَمَتِّعِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَوْدِهِ إلَى الْمِيقَاتِ عَوْدُهُ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ، أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتَهُ أَوْ إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ مِيقَاتِهِ كَمَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ بِذَلِكَ فِي الْمُتَمَتِّعِ وَزَادَ فِي الْعُبَابِ نِيَّةَ الْعَوْدِ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ سِكَّةٍ قِيلَ: أَخَذَهُ مِمَّا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْفُورَانِيِّ وَأَقَرَّهُ، وَالْكِفَايَةُ وَغَيْرُهَا عَنْ الْعِدَّةِ، وَالْإِبَانَةِ وَمِمَّا فِي التَّهْذِيبِ، وَالْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْ سَافَرَ بَعْدَ عُمْرَتِهِ مِنْ مَكَّةَ سَفَرَ قَصْرٍ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ سَنَةٍ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَرْحَلَتَيْنِ أَشْبَهَا مِيقَاتِ ذَاتِ عِرْقٍ وَغَيْرِهِ، وَالْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ يَسْقُطُ فَكَذَا مَا هُوَ عَلَى مَسَافَتِهِ وَلَيْسَ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى الضَّعِيفِ فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ هُنَا غَيْرُهُ، ثَمَّ وَهُوَ عَدَمُ رِبْحِ مِيقَاتٍ، وَمَنْ عَادَ لِمِثْلِ مَسَافَةِ أَدْنَى الْمَوَاقِيتِ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ. اهـ. مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ إجْزَاءُ إخْرَاجِ دَمِ الْفَوَاتِ بَيْنَ التَّحَلُّلِ، وَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ وَذَلِكَ فِي قَابِلٍ كَمَا أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ دَخَلَ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِّينَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ. فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَيْ: صَاحِبِ الرَّوْضِ: وَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ هَكَذَا أَفْهَمَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ مِنْ أَنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالْإِحْرَامِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَيَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ فِي دَمِ الْفَوَاتِ وَإِنْ جَوَّزْنَا الذَّبْحَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَسَبَبُهُ أَنَّ الشَّرْعَ يَشْرِطُ كَوْنَ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: مَعَ إرَادَتِهِ الْإِحْرَامَ) حِينَ مُرُورِهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَوْ إلَى مِيقَاتٍ مِثْلِهِ مَسَافَةً. اهـ. لَا إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ دُونَ مِيقَاتِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَلَا إلَى مِثْلِ مَسَافَةِ مِيقَاتِهِ مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ لِمِيقَاتٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَفَارَقَ الْمُعْتَمِرَ بِأَنَّ هَذَا قَضَاءٌ لِمَا فَوَّتَهُ بِإِسَاءَتِهِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ إسَاءَةٍ أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ فَاحْتِيجَ إلَى تَدَارُكِهِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِعَيْنِهِ، أَوْ مِثْلُهَا فِي خُصُوصِ وَصْفِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِيقَاتًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ إلَى جِهَةِ مَكَّةَ بِقَدْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَيَذْكُرُهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُتَمَتِّعِ) مُقْتَضَى شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَوْدِ الْمُتَمَتِّعِ لِلْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ، وَفِي غَيْرِهِ مَا يُفِيدُ الِاكْتِفَاءَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: إذَا أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ) أَيْ: دَخَلَ وَقْتُهُ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ: وَجَاوَزَهُ إلَى جِهَةِ مَكَّةَ، أَمَّا لَوْ جَاوَزَهُ إلَى جِهَةِ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ وَأَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقِيَاسُهُ فِي الْمَكِّيِّ أَنْ يُجَاوِزَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ عَرَفَةَ ثُمَّ يُحْرِمُ مُحَاذِيًا لِمَكَّةَ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مُصَرِّحًا بِهَذَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمِيقَاتِ) الْمُرَادُ بِالْمِيقَاتِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ، وَلَوْ مَوْضِعَ إرَادَةِ النُّسُكِ بَعْدَ الْمِيقَاتِ

الْوَدَاعِ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ فَقَوْلُهُ (شَاةُ مُضَحٍّ) فَاعِلُ تَلْزَمُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفَاعِلَ يَلْزَمُ ضَمِيرًا يَرْجِعُ لِلدَّمِ قَبْلَهُ وَنَبَّهَ بِإِضَافَةِ شَاةٍ إلَى مُضَحٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَةُ الْأُضْحِيَّةِ (وَعَلَى الْأَجِيرِ تِلْكَ) أَيْ الشَّاةُ (إذَا خَالَفَ) مُسْتَأْجِرَهُ (فِي الْمَأْمُورِ) بِهِ لِلُزُومِهَا بِمُخَالَفَتِهِ، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرُهُ لُزُومَ دَمٍ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ فَتَمَتَّعَ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ فِيهِمَا أَمْ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَتَمَتَّعَ، أَوْ قَرَنَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْجِهَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا إلَى غَيْرِهَا لَا يَقْدَحُ فِي وُقُوعِ النُّسُكِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَالَفَ لَمْ يَقَعْ الْمَأْتِيُّ بِهِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ مُوَكِّلَهُ وَأَجَابَ الْإِمَامُ بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَلِكَ كَمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِيمَا لَا يَفْسُدُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ النُّسُكُ لِنَفْسِهِ بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُحَصِّلُهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يُحَصِّلُهُ لِيُخْرِجَ نَفْسَهُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ، وَالْمُخْرَجُ مُخْتَلِفُ الْفَضَائِلِ فَلْيُرَاعَ غَرَضُهُ فِيهِ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ مُخَالَفَةَ الشَّرْعِ فِيمَا لَا يَفْسُدُ بِهَا يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ مَعَهَا بِغَيْرِ الْمُبَاشِرِ، وَقَدْ أَتَى بِهِ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِيهَا إلَى وُقُوعِهِ عَنْهُ مَعَهَا بَلْ يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِلْمُبَاشِرِ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي نَظَائِرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُخَالِفْهُ فَالدَّمُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مَا أَمَرَهُ بِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا فَالصَّوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ لِاعْتِبَارِ بَعْضِهِ فِي الْحَجِّ (بِحَطِّنَا) أَيْ مَعَ حَطِّنَا مِنْ الْمُسَمَّى لِلْأَجِيرِ (تَفَاوُتًا) بَيْنَ أُجْرَتَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمَأْتِيِّ بِهِ. (مَعَ) لُزُومِ (الدَّمِ) لَهُ وَلَا يَمْنَعُ لُزُومُهُ حَطَّ التَّفَاوُتِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يُجْبِرُهُ الْحَطُّ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْآدَمِيِّ كَمَا فِي التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ (كَالْحُكْمِ فِيهِمَا) أَيْ: الدَّمِ، وَحَطِّ التَّفَاوُتِ (إذَا لَمْ يُحْرِمْ لِمَنْ لَهُ اكْتَرَى) أَيْ: إذَا لَمْ يَحْرُمْ الْأَجِيرُ لِمَنْ أَكْتَرَاهُ لِلنُّسُكِ (مِنْ الْمِيقَاتِ) الشَّرْعِيِّ، أَوْ الْمُعَيَّنِ بَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَسَافَةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) أَيْ: وَلَمْ يُعَدِّدَ الْأَفْعَالَ بِخِلَافِ مَا، إذَا عَدَّدَهَا بِأَنْ أَتَى بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) قَالَ الْقَرَافِيُّ: أَيْ: إنْ لَمْ يُعَدِّدْ الْأَفْعَالَ فَإِنْ عَدَّدَهَا فَالدَّمُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يُحَطُّ شَيْءٌ مِنْ الْمُسَمَّى. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ قَرَنَ أَيْ: مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ وَعَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا. اهـ. وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَعَدُّدِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ وَرَدَّ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ: إنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ وَقَوْلَهُ: فَقَدْ زَادَ خَيْرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَكَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) مَفْهُومُهُ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمِيقَاتِ وَلَمْ يُعَدِّدْ الْأَفْعَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَرَنَ) وَلَمْ يُعَدِّدْ الْأَفْعَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا يَقْدَحُ فِي وُقُوعِ النُّسُكِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ، إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ لَا يَقَعُ عَنْهُ مَا أَتَى بِهِ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِقَوْلِهِ الْآتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ، أَوْ التَّمَتُّعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ شَخْصٌ لِحَجٍّ وَآخَرُ لِعُمْرَةٍ فَتَمَتَّعَ عَنْهُمَا، أَوْ اعْتَمَرَ أَجِيرٌ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ حَجَّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْإِذْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ، أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الْأُولَى، وَمِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الثَّانِيَةِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِذْنَيْنِ، أَوْ الْآذِنِ، وَالْأَجِيرِ نِصْفُ الدَّمِ إنْ أَيْسَرَ، أَوْ أَعْسَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ فَالصَّوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ فِي الْحَجِّ، أَوْ تَمَتَّعَ بِلَا إذْنٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَزِمَهُ دَمَانِ دَمٌ لِلتَّمَتُّعِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْإِسَاءَةِ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ. (قَوْلُهُ: مَعَ لُزُومِ الدَّمِ) وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ وَعَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ حُطَّ التَّفَاوُتُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِنُقْصَانِ الْأَفْعَالِ، لَكِنْ إنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ كَانَ الدَّمُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ وَإِنْ عَدَّدَ الْأَفْعَالَ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمِيقَاتِ وَلَمْ يُعَدِّدْ الْأَفْعَالَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ دَمَ عَدَمِ الْعَوْدِ لِلْمِيقَاتِ إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لِمَا مَرَّ، وَالدَّمُ اللَّازِمُ لِلْأَجِيرِ سَبَبُهُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الْأَفْعَالِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي الْإِرْشَادِ: لَك أَنْ تَقُولَ الْحَقُّ مَا أَجَابَ بِهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَهُ لِغَرَضِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ عَنْ الْعُهْدَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ بِالْإِجَارَةِ إنَّمَا يُعَدُّ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ الْأُخْرَوِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا فَاتَّضَحَ بِهَذَا أَنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا كَمُخَالَفَةِ الشَّرْحِ فِيمَا لَا تُفْسِدُهُ الْمُخَالَفَةُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي فَرْقِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُحَصِّلُهُ لِنَفْسِهِ لِيُخْرِجَهَا عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَصْدَ يُصَيِّرُهُ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَهِيَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الْوُقُوعِ عَنْ النَّفْسِ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ وَكَوْنُ الْمَخْرَجِ مُخْتَلِفِ الْفَضَائِلِ أَمْرٌ تَابِعٌ لَا مَقْصُودٌ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُمْ رَاعُوهُ بِإِيجَابِهِمْ فِي الْمُخَالَفَةِ الدَّمَ، وَالْحَطَّ اللَّذَيْنِ يُصَيِّرَانِ مَا أَتَى بِهِ فَاضِلًا فَكَأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ. اهـ. أَيْ مَعَ جَوَازِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ الْإِفْرَادُ وَأَخَوَاهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَجَازَتْ لِلْأَجِيرِ أَيْضًا مَعَ جَبْرِ النَّقْصِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَاصِلَ هَذَا الْجَوَابِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْفَرْقُ إلَخْ) هُوَ لِلرَّافِعِيِّ أَيْضًا فَهُوَ اعْتِرَاضٌ بِالْفَرْقِ بَعْدَ الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَتَى إلَخْ) لَعَلَّهُ حَالٌ

أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ، أَوْ إلَى مِثْلِهِ مَسَافَةً فَإِنَّ الدَّمَ عَلَى الْأَجِيرِ لِلْإِسَاءَةِ مَعَ حَطِّ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أُجْرَتَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمَأْتِيِّ بِهِ، سَوَاءٌ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِعُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ لِتَرْتِيبِ حُكْمِهِمَا عَلَى الْمُخَالَفَةِ (وَلَا نَحُطُّ) التَّفَاوُتَ (بِحَرَامٍ يَأْتِي) بِهِ الْأَجِيرُ مِنْ حَلْقٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ لَزِمَهُ دَمُ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ شَيْئًا مِنْ الْعَمَلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ مَأْمُورًا بِهِ كَالرَّمْيِ (وَحُسِبَتْ مَسَافَةٌ) مِنْ مَحَلِّ الْإِجَارَةِ عِنْدَ اعْتِبَارِ أُجْرَتَيْ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمَأْتِيِّ بِهِ؛ إذْ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ، وَالسَّيْرِ جَمِيعًا بَلْ تَعَبُ السَّيْرِ أَكْثَرُ وَيُرَاعَى فِيهَا السُّهُولَةُ، وَالْخُشُونَةُ، لَا مُجَرَّدُ الْفَرَاسِخِ وَلَا يَمْنَعُ حِسَابَهَا صَرْفُهُ الْعَمَلِ فِيهَا لِغَرَضِهِ كَأَنْ جَاوَزَ مَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ نُسُكِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ رِيحَ عُمْرَةٍ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ. وَأَوْضَحَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَا تَضْمَنَّهُ حِسَابُ الْمَسَافَةِ بِقَوْلِهِ: (أَيْ وَيُحَطْ نِسْبَةُ مَا تَفَاوَتَا) أَيْ: الْأَجْرَانِ (بِهِ فَقَطْ) مَعَ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فَلَوْ أَمَرَهُ بِحَجٍّ فَأَحْرَمَ بِهِ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَيُحَطُّ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أُجْرَةِ حَجَّةٍ مِنْ بَلَدِ الْإِجَارَةِ، إحْرَامُهَا مِنْ الْمِيقَاتِ، وَأُجْرَةِ حَجَّةٍ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ، إحْرَامُهَا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ فَإِذَا كَانَتْ الْأُولَى مِائَةً، وَالثَّانِيَةُ تِسْعِينَ حُطَّ عُشْرُ الْمُسَمَّى؛ إذْ التَّفَاوُتُ بِالْعَشَرَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ أَوْ التَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ حَطَّ حِصَّةَ الْعُمْرَةِ لِتَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ حُطَّ التَّفَاوُتُ، وَإِلَّا، فَلَا؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا، أَوْ بِالْقِرَانِ فَتَمَتَّعَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ حُطَّ حِصَّةُ الْحَجِّ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ حُطَّ التَّفَاوُتُ وَإِلَّا فَلَا، أَوْ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ فَالْعُمْرَةُ لَمْ تَقَعْ فِي وَقْتِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحَجِّ وَحْدَهُ فَقَرَنَ وَالْأَصَحُّ فِيهِ وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ الْأَجِيرِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَا لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِفْرَادِ فِي الْإِجْزَاءِ وَيُحَطُّ التَّفَاوُتُ، أَوْ تَمَتَّعَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ، وَقَدْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَيَحُطُّ حِصَّتَهَا، وَإِنْ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِهَا، أَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَا عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَيُحَطُّ التَّفَاوُتُ وَعَلَى الْأَجِيرِ دَمٌ إنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ (ثُمَّ لِيَصُمْ) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الشَّاةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ السِّتَّةِ مِنْ التَّمَتُّعِ وَمَا بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالشَّاةُ الْمَذْكُورَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مِثْلِهِ إلَخْ) قِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ: الْأَعْلَى مِنْ قَبْلِ نُسُكٍ رَجَعَا اعْتِبَارًا لِرُجُوعِ الْمِيقَاتِ مِثْلُ مَسَافَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الرُّجُوعُ لِمِثْلِ مَسَافَتِهِ مِنْ غَيْرِ وُصُولِ الْمِيقَاتِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقِصْ شَيْئًا مِنْ الْعَمَلِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَدْ نَقَصَ مِنْ فَضْلِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ارْتِكَابَ الْحَرَامِ فِي النُّسُكِ يُنْقِصُ فَضْلَهُ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَانْفَسَخَتْ إجَارَةُ عَيْنٍ فِي عُمْرَةٍ إنْ أَبْدَلَ بِقِرَانٍ، أَوْ تَمَتُّعٍ إفْرَادًا أَوْ بِإِفْرَادٍ تَمَتُّعًا وَفِي حَجّ إنْ أَبْدَلَ بِقِرَانٍ تَمَتُّعًا فِيهِمَا إنْ أَبْدَلَ بِإِفْرَادِ قِرَانًا. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ: الْإِرْشَادِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَبْدَلَ بِالتَّمَتُّعِ قِرَانًا لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَالْعَيْنِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ قَالَا: لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالنُّسُكَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ إنَّ عَدَّدَ الْأَفْعَالَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا أَطْلَقَاهُ كَالْمُتَوَلِّي وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ انْتِفَاءَ الدَّمِ مَمْنُوعٌ لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ بِوُجُوبِهِ وَإِنْ عَدَّدَ الْأَفْعَالَ، وَرُدَّ بِأَنَّ مُرَادَهُمَا أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسِئْ بِالْمُخَالَفَةِ بَلْ زَادَ خَيْرًا فَالدَّمُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِإِذْنِهِ فِي مُوجِبِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لِتَأْخِيرِهَا إلَخْ) فَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيهَا. (قَوْلُهُ: لِتَأْخِيرِهِ) فَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ إلَخْ) أَيْ: فَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ فِيهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ لِاتِّحَادِ الْإِحْرَامِ وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَحَلُّ وُقُوعِهِمَا لِلْأَجِيرِ مَا إذَا كَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَقَعَا لَهُ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَصْحَابُ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ وَيَعْتَمِرَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا إذْنِ وَارِثٍ بِلَا خِلَافٍ كَمَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ) فَقَدْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: فَقَدْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا) نَعَمْ إنْ أَتَى بِهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ فَلَا انْفِسَاخَ فَلْيُحْمَلْ الِانْفِسَاخُ فِيهَا عَلَى الِانْفِسَاخِ ظَاهِرًا، أَوْ عَلَى الِانْفِسَاخِ فِي الْعُمْرَةِ الَّتِي قَدَّمَهَا وَمَا قَالَهُ قَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا قَيَّدَ بِهِ مَسْأَلَةَ الْقِرَانِ السَّابِقَةِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِهَا) وَقَوْلُهُمْ: وَأُمِرَ بِتَقْدِيمِهَا فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَهَا لَا يَأْتِي فِي الْإِفْرَادِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: فَلْيُؤَوَّلْ عَلَى أَمْرِهِ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ أَيْ: فَيَكُونُ ذَلِكَ إفْرَادًا عَلَى وَجْهٍ وَيَكُونُ صُورَتُهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا الْأَجِيرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِيُتَصَوَّرَ لُزُومُ الدَّمِ حَجَرٌ وَشَرْحٌ رَوْضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِنْ مَحَلِّ الْإِجَارَةِ) أَيْ: إلَى بُلُوغِ الْمَقْصِدِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ التَّفَاوُتِ الْمَحْطُوطِ مِنْ الْمُسَمَّى. (قَوْلُهُ: صَرْفُهُ الْعَمَلِ فِيهَا لِغَرَضِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ، ثُمَّ يَحُجُّ لِلْمُسْتَأْجِرِ مِنْ دُونِهِ وَلَمْ يَعُدْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) هَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ إشَارَةِ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: إنَّهُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ وَمَنَعَ الزَّرْكَشِيُّ الْقِيَاسَ وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا أَفْرَدَ انْقَضَى وَقْتُ الْعُمْرَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَتَّعَ، فَإِنَّ وَقْتَ الْحَجِّ بَاقٍ وَإِنَّمَا مَضَى بَعْضُهُ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ الْأَجِيرِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ مَيِّتًا وَإِلَّا وَقَعَا لَهُ لِجَوَازِ الْحَجِّ، وَالِاعْتِمَارِ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا وَصِيَّةٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ

(ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْإِحْرَامِ) بِالْحَجِّ (وَسَبْعَةً يَصُومُهَا فِي دَارِهِ) إذَا رَجَعَ إلَيْهَا قَالَ تَعَالَى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] وَرَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُتَمَتِّعِينَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ» وَقِيسَ بِالتَّمَتُّعِ الْبَقِيَّةُ، وَالْعِبْرَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا بَيْنَ يَوْمِ إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْهُ وَقَوْلُهُ: وَالْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ) لَا يَخْفَى أَنَّ صَوْمَهَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالْإِحْرَامِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي صُورَتَيْ تَرْكِ الرَّمْيِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَمِثْلُهُمَا مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ وَمَبِيتُ مِنًى فَصَوْمُهَا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَارِزِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ تَجِبُ الْفَوْرِيَّةُ فِيهِ، لَكِنْ بَحَثَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ خِلَافَهُ كَمَنْ تَرَكَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ لِعُذْرٍ وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا أَخَّرَهَا إلَى وَطَنِهِ لَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ بِقَدْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَهُ تَرَدُّدٌ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ أَوْ بِمُدَّةِ السَّفَرِ؟ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ خُوطِبَ بِهَا مِنْ حِينِ فَعَلَ مُوجِبَهَا، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَوْرِيَّةِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا لَوْ سَافَرَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ التَّفْرِيقَ حِينَئِذٍ بِمُدَّةِ السَّفَرِ جَمِيعُهَا مُشْكِلُ فَتَأَمَّلْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ الشُّرُوعَ فِي السَّفَرِ وَفِي صِيَامِهَا عَقِبَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ بِمَا يَجُوزُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فِيهِ؟ ، (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ النَّحْرِ، وَالْإِحْرَامِ) هَذَا فِي تَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَاضِحٌ فِيمَا إذَا كَانَ مَا أَحْرَمَ بِهِ حَجًّا فَإِنْ كَانَ عُمْرَةً قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ: فَهَلْ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ، وَالشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِهَا أَوْ يَجِبُ الشُّرُوعُ فِي الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ إحْرَامِهِ؟ وَيُتَّجَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لِزَمَنٍ يَسَعُ الثَّلَاثَةَ فَقَطْ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ صَوْمُهَا عَلَى الْفَوْرِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ إنْ شَاءَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا، وَإِنْ شَاءَ تَحَلَّلَ وَصَامَ الثَّلَاثَةَ عَقِبَ التَّحَلُّلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَجِّ أَنَّ الْحَاجَّ لَا يَحْصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ إلَّا بِمَا يَفْعَلُهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَيَوْمَهُ فَصِيَامُهُ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ لَا يُطَوِّلُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامَ فَإِنْ تَأَخَّرَ التَّحَلُّلُ فِي الْحَجِّ لَا بُدَّ مِنْهُ صَامَ أَمْ لَمْ يَصُمْ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فَإِنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ فِيهَا طَالَ عَلَيْهِ زَمَنُ الْإِحْرَامِ بِأَمْرٍ لَا يُوجَدُ نَظِيرُهُ فِي الْحَجِّ فَتَعَذَّرَ حَمْلُ الْمُعْتَمِرِ عَلَى الْحَاجِّ قَالَ: وَتُوصَفُ الثَّلَاثَةُ بِالْأَدَاءِ إنْ صَامَهَا فِي الْعُمْرَةِ. وَكَذَا إنْ صَامَهَا عَقِبَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَهُوَ اللَّازِمُ لَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ بِيَوْمٍ إنْ كَانَ مَكِّيًّا وَبِمُدَّةِ السَّيْرِ إنْ كَانَ آفَاقِيًّا. اهـ. ثُمَّ أَطَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِحْرَامِ) فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ) أَيْ: عَلَى التَّرَاخِي قَالَ السَّيِّدُ: فَلَا يَصِيرُ بِالتَّأْخِيرِ قَضَاءً وَلَا يَكُونُ مُسِيئًا بِتَأْخِيرِهَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ) وَلَوْ فَاتَتْهُ فِي الْحَجِّ وَجَبَ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، وَلَوْ فِي السَّفَرِ إنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ؛ إذْ السَّفَرُ غَيْرُ عُذْرٍ هُنَا، بِخِلَافِ رَمَضَانَ. (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ إلَخْ) وَلَوْ أَخَّرَ التَّحَلُّلَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَصَامَهَا صَارَتْ قَضَاءً وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهَا فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ نَادِرٌ فَلَا يَكُونُ مُرَادًا مِنْ الْآيَةِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَسَبْعَةً يَصُومُهَا إلَخْ) وَهَذَا فِيمَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ وَإِلَّا امْتَنَعَ صِيَامُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ: وَمَحَلُّ دُخُولِ وَقْتِ صَوْمِ السَّبْعَةِ فِي وَطَنِهِ إذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ، أَوْ السَّعْيِ أَوْ الْحَلْقِ نَعَمْ إنْ حَلَقَ فِي وَطَنِهِ جَازَ لَهُ صَوْمُ السَّبْعَةِ عَقِبَهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي بَدَلِ الدَّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّرْحُ الصَّوْمُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ بِالْحَجِّ

بِالْعَجْزِ عَنْ الشَّاةِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَالُهُ الْغَائِبُ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَمُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِي بَدَلِ الدَّمِ تَأْقِيتًا بِكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ. وَلَا تَأْقِيتَ فِي الْكَفَّارَةِ، وَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُ الدَّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَجِدُهُ قَبْلَ فَرَاغِ بَدَلِهِ لَمْ يَجِبْ انْتِظَارُهُ، وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ إذْ الْأَوْلَى فِطْرُهُ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ فَيُنْدَبُ لِلْمُتَمَتِّعِ الْعَاجِزِ عَنْ الدَّمِ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ سَادِسِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَمْتَنِعُ تَقْدِيمُ الصَّوْمِ عَلَى الْإِحْرَامِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ؛ وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا تَتَقَدَّمَ وَقْتَهَا فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى دَارِهِ بِأَنْ تَوَطَّنَ بِمَكَانٍ آخَرَ صَامَ بِهِ السَّبْعَةَ، وَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي تَوَجُّهِهِ إلَى دَارِهِ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ عَلَى وَقْتِهَا وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلَاثَةِ، وَالسَّبْعَةِ (وَفَرَّقَ الْقَضَا) أَيْ: وَلَوْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ فَرَّقَ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ (عَلَى مِقْدَارِهِ) أَيْ: مِقْدَارِ تَفْرِيقِهِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَمُدَّةُ إمْكَانِ سَيْرِهِ إلَى دَارِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ لِيَتِمَّ مُحَاكَاةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَالُهُ الْغَائِبُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: الْغَائِبُ) وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضَهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَالتَّيَمُّمِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي بَدَلِ الدَّمِ تَأْقِيتًا بِكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دِمَاءَ الْحَجِّ الَّتِي لَا تَأْقِيتَ فِيهَا كَالْكَفَّارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الدَّمُ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ) وَلَا بِهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِمُؤَنِ سَفَرِهِ الْجَائِزِ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: صَامَ بِهِ السَّبْعَةَ) فَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ صَوْمِ بَعْضِ السَّبْعَةِ فِيهِ عَنْ التَّوَطُّنِ فِيهِ فَهَلْ لَهُ إتْمَامُ السَّبْعَةِ، وَلَوْ فِي حَالِ السَّيْرِ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ السَّبْعَةَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَلَا يُؤَثِّرُ مَا طَرَأَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا كَمَا لَوْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ تَأْخِيرُ الْبَاقِي إلَى أَنْ يَتَوَطَّنَ غَيْرَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَعَ فِي السَّبْعَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ لِوَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ، ثُمَّ قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعَةِ اخْتَارَ تَرْكَ التَّوَطُّنِ فِيهِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَوْمِ الْعَشَرَةِ وَأَرَادَ قَرِيبُهُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ فَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مَكِّيًّا، وَكَانَ قَرِيبُهُ بِمِصْرَ وَأَرَادَ الصَّوْمَ عَنْهُ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ اللَّازِمَ لَهُ التَّفْرِيقُ بِمَا كَانَ يَلْزَمُ الْمَيِّتَ التَّفْرِيقُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ بِقَدْرِ مُدَّةِ السَّفَرِ إلَى مِصْرَ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مِصْرِيًّا مَثَلًا، لَكِنْ قَصَدَ التَّوَطُّنَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ وَأَرَادَ قَرِيبُهُ بِمِصْرَ الصَّوْمَ عَنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ بِمَا كَانَ يَلْزَمُ الْمَيِّتَ لَوْ صَامَ بِمَكَّةَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ، أَوْ بِقَدْرِ الْمَسَافَةِ إلَى مِصْرَ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَوْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ إلَخْ) بَحَثَ فِي الْخَادِمِ وُجُوبَ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ فَوْرًا، إذَا فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ السَّبْعَةِ بِرّ (تَنْبِيهٌ) لَوْ تَرَكَ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ لِعَارِضٍ وَغَيْرِهِ سَاغَ فِعْلُهَا فِي حَالِ الرُّجُوعِ، ثُمَّ إذَا وَصَلَ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: أَخَّرَ السَّبْعَةَ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. اهـ. فَانْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ قَدْرَ مَسَافَةِ السَّيْرِ إلَى حِينِ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيْ مَعَ أَرْبَعَةٍ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ، إذَا صَامَهَا فِي أَوَّلِ الرُّجُوعِ مَثَلًا لَا تَفْرِيقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ مَا فِي غَيْرِ الدَّمِ الْمُرَتَّبِ الْمُقَدَّرِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ سَادِسِ ذِي الْحِجَّةِ) كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَأَقَرُّوهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ: يُحْرِمُ بِالْحَجِّ لَيْلَةَ الْخَامِسِ، ثُمَّ يُبَيِّتُ النِّيَّةَ وَيَصُومُهُ، وَالسَّادِسَ، وَالسَّابِعَ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ فِطْرُ الثَّامِنِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ السَّفَرِ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ) هَذَا فِي التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ وَمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ، وَالْفَوَاتِ وَنَاذِرِ الْمَشْيِ، أَوْ الرُّكُوبِ إذَا أَخْلَفَهُ؛ فَإِنَّهَا الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا فِعْلُ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ، أَمَّا الَّتِي لَا يُمْكِنُ فِيهَا أَدَاءُ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ وَهِيَ مَا بَقِيَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَالسَّبْعَةِ بِيَوْمٍ إلَّا طَوَافَ الْوَدَاعِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ إمْكَانِ سَيْرِهِ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي تَقَرَّرَ فِيهِ الدَّمُ عَلَيْهِ إلَى وَطَنِهِ وَذَلِكَ الْمَحَلُّ الَّذِي يَتَقَرَّرُ فِيهِ الدَّمُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَوَصَلَ لِوَطَنِهِ فَصَلَ بِيَوْمٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ. شَرْحُ بَافَضْلٍ لِحَجَرٍ وَالْمَدَنِيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَدَنِيُّ: وَقَدْ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَفْصِلُ فِيمَا مَرَّ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَفِي الْبَيَانِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إلَّا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى وَطَنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ فِي الْأَدَاءِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَنْفِرُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ وَيَرُوحُ إلَى مَكَّةَ وَيُوَدِّعُ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالسَّيْرِ إلَى بَلَدِهِ آخِرَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا فَلَوْ سَافَرَ إلَى بَلَدِهِ آخِرَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم فِي شَرْحِ ع بَعْدَ نَقْلِ مَا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا نَفَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ. اهـ. وَقَوْلُ حَجَرٍ فِيمَا مَرَّ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَالسَّبْعَةِ بِيَوْمٍ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ السَّفَرِ

الْقَضَاءِ لِلْأَدَاءِ. وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَلَّقَتْ بِالْوَقْتِ، وَقَدْ فَاتَ وَهَذَا بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الْإِحْرَامُ، وَالرُّجُوعُ وَاعْلَمْ أَنَّ دِمَاءَ الْمَنَاسِكِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا دَمُ تَرْتِيبٍ، وَتَقْدِيرٍ أَيْ: قَدَّرَ الشَّرْعُ مَا يُعْدَلُ إلَيْهِ بِمَا لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَالْفَوَاتِ وَتَرْكِ الْوَاجِبِ مِنْ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةٍ وَبِمِنًى، وَالرَّمْيِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ، وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ كَوْنِ الدَّمِ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ دَمَ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَبِهِ الْفَتْوَى، ثَانِيهَا دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ، وَهُوَ دَمُ الْوَطْءِ الْمُفْسِدِ وَدَمُ الْإِحْصَارِ وَمَعْنَى التَّعْدِيلِ أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ، وَالْعُدُولِ إلَى غَيْرِهِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ، وَأُخِذَ هَذَا الِاسْمُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] ، ثَالِثُهَا دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ، وَهُوَ دَمُ الصَّيْدِ، وَالشَّجَرِ، وَقَدْ نَبَّهْت عَلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَيْضًا فِيمَا مَرَّ، رَابِعُهَا دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَقْدِيرٍ، وَهُوَ دَمُ اللُّبْسِ، وَالتَّطَيُّبُ وَدَهْنُ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ وَإِبَانَةُ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ وَمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ، وَالِاسْتِمْنَاءُ مَعَ الْإِنْزَالِ، وَالْجِمَاعُ بَعْدَ الْإِفْسَادِ أَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهَا، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا بِقَوْلِهِ: (وَفِي الْحَرَامِ) أَيْ: فِعْلِ مَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ، وَإِنْ أُبِيحَ لِعُذْرٍ (وَهْوَ لَا صَيْدٌ، وَلَا مُفْسِدُ نُسْكٍ) بِإِسْكَانِ السِّينِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (شَاةٌ) بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ (أَوْ فَلْيَبْذُلَا) بِالْمُعْجَمَةِ وَإِبْدَالِ أَلْفِهِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ أَيْ: أَوْ يُعْطِ (ثَلَاثَةً مِنْ آصُعَ طَعَامَا لِسِتَّةٍ تَمَسْكَنُوا) لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ. وَآصُعٌ جَمْعُ صَاعٍ وَأَصْلُهُ أَصْوُعٌ أُبْدِلَتْ وَاوُهُ هَمْزَةً مَضْمُومَةً وَقُدِّمَتْ عَلَى الصَّادِ، وَنُقِلَتْ ضَمَّتُهَا إلَيْهَا، وَقُلِبَتْ هِيَ أَلِفًا (أَوْ صَامَا ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ قَالَ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] أَيْ: فَحَلَقَ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، وَرَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَيُؤْذِيك هَوَامُّ رَأْسِك قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَك وَانْسُكْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ مِنْ طَعَامٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» ، وَالْفَرَقُ بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَالرَّاءِ: ثَلَاثَةُ آصُعَ وَقِيسَ بِالْحَلْقِ بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ مَا اُسْتُثْنِيَ بِجَامِعِ التَّرَفُّهِ، وَبِالْمَعْذُورِ غَيْرُهُ وَبِالْمَسَاكِينِ الْفُقَرَاءُ، أَوْ هُمْ دَاخِلُونَ فِيهِمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَشْمَلُ الْآخَرَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ. وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِاسْمِ هَذَا الدَّمِ فَقَالَ (هَذَا دَمُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ) الْخِصَالِ (الثَّلَاثِ وَدَمُ التَّقْدِيرِ) ؛ إذْ الطَّعَامُ، وَالصَّوْمُ مُقَدَّرَانِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: لَا صَيْدَ، وَلَا مُفْسِدَ نُسْكٍ الصَّيْدُ وَمُفْسِدُ النُّسُكِ؛ إذْ دَمُ الْأَوَّلِ مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ وَدَمُ الثَّانِي مُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ كَمَا مَرَّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ دَمَ الشَّجَرِ كَدَمِ الصَّيْدِ فَلَوْ قَالَ: لَا صَيْدَ، وَلَا شَجَرَ، وَلَا مُفْسِدَ نُسْكٍ كَانَ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ مَكَانَ ذَبْحِ الدَّمِ اللَّازِمِ لِلْمُحْصَرِ وَصَرْفِ لَحْمِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَأَمَّا مَكَانُ ذَبْحِ بَقِيَّةِ الدِّمَاءِ وَصَرْفِ لَحْمِهَا فَأَرْضُ الْحَرَمِ كَمَا قَالَ (مَخْصُوصَةٌ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الدَّمِ مَخْصُوصَةً (بِذَبْحِهِ أَرْضُ الْحَرَمْ) قَالَ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] وَقِيسَ بِالْكَعْبَةِ بَقِيَّةُ الْحَرَمِ وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَارَ إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى وَقَالَ: هَذَا مَنْحَرٌ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ» فَلَوْ ذَبَحَ خَارِجَهُ لَمْ يَكْفِ، وَإِنْ صَرَفَ لَحْمَهُ لِفُقَرَاء الْحَرَمِ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِزَمَنٍ، لَكِنْ يُنْدَبُ إرَاقَتُهُ أَيَّامَ التَّضْحِيَةِ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ سِوَى بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ: قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَرْبَعَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِي أَثْنَاءِ الرُّجُوعِ وَصَوْمَهَا فِي أَوَّلِهِ اعْتِبَارُ جَمِيعِ مُدَّةِ السَّيْرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ اُعْتُبِرَ الْفَصْلُ بِهَا فِي الْأَصْلِ وَتَأْخِيرُ الثَّلَاثَةِ إلَيْهَا لَا يَنْفِي اعْتِبَارَ الْفَصْلِ بِهَا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ قَوْلِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ أَيْ: مِقْدَارَ تَفْرِيقِهِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ أُبِيحَ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَرَامَ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ) لَوْ ذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَةً، أَوْ بَقَرَةً أَجْزَأَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَكِنَّ الْفَرْضَ السُّبُعُ وَيَجُوزُ أَكْلُ الْبَاقِي بِرّ. (قَوْلُهُ: وَصَرَفَ لَحْمَهُ حَيْثُ أُحْصِرَ) لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْمَسَاكِينُ حَيْثُ أُحْصِرَ فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ جَوَازَ نَقْلِهِ إلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: يَنْبَغِي جَوَازُ نَقْلِهِ إلَّا أَنْ يُمْكِنَ نَقْلُ اللَّحْمِ إلَيْهِمْ قِيلَ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَهَذَا الْبَابُ أَيْ: بِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِهَا بِالْبَلَدِ بِخِلَافِ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ الْإِحْصَارِ كَمَحَلِّ الزَّكَاةِ، فَإِذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَطْ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ إنَّمَا تَحَقَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ، وَالْفَصْلُ بِيَوْمٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَلَّقَتْ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ قَاعِدَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِوَقْتٍ فَاتَ لَا يَجِبُ فِي قَضَائِهَا أَنْ يَحْكِيَ أَدَاءَهَا وَكُلَّ عِبَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلٍ وَلَمْ يَفُتْ ذَلِكَ الْفِعْلُ يَجِبُ فِي قَضَائِهَا أَنْ يَحْكِيَ أَدَاءَهَا كَالثَّلَاثَةِ الْفَائِتَةِ هُنَا مَعَ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِفِعْلٍ هُوَ الْحَجُّ، وَالرُّجُوعُ وَقَدْ فُعِلَا فَوَجَبَتْ حِكَايَتُهَا فِي الْقَضَاءِ، وَمِثْلُهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ إذَا لَمْ يُدْرِكْهَا، وَأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِفِعْلٍ وَزَمَانٍ كَالرَّوَاتِبِ الْبَعْدِيَّةَ، وَالْوَتْرِ، وَالتَّرَاوِيحِ فَإِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَكْتُوبَةِ؛ لِدُخُولِهَا بِفِعْلِهَا وَزَمَانٍ هُوَ الْوَقْتِ لِخُرُوجِهَا بِخُرُوجِهِ فَالْمُغَلِّبُ فِيهَا الْوَقْتُ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ ذَبَحَ خَارِجَهُ لَمْ يَكْفِ)

السُّبْكِيُّ: وَبِنَبْغِي وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ إذَا حَرُمَ السَّبَبُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ فَيُحْمَلُ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَأَمَّا الْجَوَازُ فَأَحَالُوهُ عَلَى مَا قَرَّرُوهُ فِي الْكَفَّارَةِ (قُلْتُ وَ) يَجِبُ (بِالنِّيَّةِ) أَيْ: مَعَ نِيَّةِ صَرْفِ اللَّحْمِ مُقْتَرِنَةً بِهِ أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (صَرْفُ اللَّحْمِ تَمْ) أَيْ: فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ لَا تَلْوِيثُهُ بِالدَّمِ، وَالْفَرْثِ فَيَصْرِفُهُ إلَى مَسَاكِينِهِ الْقَاطِنِينَ، وَالْغُرَبَاءِ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ، وَصَرْفُهُ إلَى الْقَاطِنِينَ أَفْضَلُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةُ الْغُرَبَاءِ أَشَدَّ، وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ، وَإِنْ انْحَصَرُوا، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا حُرْمَةُ الْبَلَدِ وَثَمَّ سَدُّ الْخَلَّةَ وَكَاللَّحْمِ فِيمَا ذُكِرَ سَائِرُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولَةِ كَالْجِلْدِ، وَالْقَلْبِ. وَعُلِمَ مِنْ وُجُوبِ صَرْفِ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْهُ لِمَنْ لَزِمَهُ فَلَوْ أَكَلَهُ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَلَامُ الْمُتَوَلِّي يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِنَا: اللَّحْمُ مُتَقَوِّمٌ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ فَيَنْبَغِي ـــــــــــــــــــــــــــــSتَعَذَّرَ الْفُقَرَاءُ فِيهِ جَازَ النَّقْل وَأَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ الذَّبْحُ فِيهِ وَنَقْلُ لَحْمِهِ إلَيْهِمْ بِلَا تَغَيُّرٍ تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الذَّبْحِ، وَالتَّفْرِقَةِ فِيهِ وَاجِبٌ بِرَأْسِهِ فَحَيْثُ تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْقُطُ الْآخَرُ. اهـ. فَإِنْ قُلْت: هَلْ يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، ثُمَّ نَقْلِ لَحْمِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ نَقْلُهُ بِلَا تَغَيُّرٍ أَوْ بَعْدَ نَقْلِهِ حَيًّا، ثُمَّ ذَبْحِهِ هُنَاكَ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ لِمُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ فَيَتَحَلَّلُ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ كَانَ وَاجِبُهُ الصَّوْمُ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الدَّمِ، وَالطَّعَامِ؟ قُلْت: الظَّاهِرُ ضَعْفُ هَذَا السُّؤَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا أَمْكَنَ ذَبْحُهُ بِمَحَلِّ الْحَصْرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّحَلُّلَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الذَّبْحِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّفْرِقَةِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْعُبَابِ: فَيَذْبَحُهَا أَيْ: الشَّاةَ، ثُمَّ يَحْلِقُ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ فِيهِمَا وَيَصِيرُ بِالثَّلَاثَةِ حَلَالًا. اهـ. وَيُفَارِقُ الْإِطْعَامَ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي عَزْلُ الطَّعَامِ بِالنِّيَّةِ بِأَنَّ الذَّبْحَ مَقْصُودٌ بِرَأْسِهِ وَلِذَا لَمْ يَكْفِ تَسْلِيمُهُ حَيًّا لِلْمَسَاكِينِ فَاكْتَفَى بِهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَزْلِ فَلَيْسَ مَقْصُودًا بَلْ وَسِيلَةٌ مَحْضَةٌ فَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَبْحُهُ بِمَحَلِّ الْحَصْرِ وَاحْتَاجَ لِنَقْلِهِ حَيًّا فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ، إذَا طَالَ زَمَنُ النَّقْلِ بِحَيْثُ تَشُقُّ الْمُصَابَرَةُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ جَوَازَ نَقْلِهِ إلَيْهِمْ هَذَا بِخِلَافِ دَمِ غَيْرِ الْحَصْرِ الْمَذْبُوحِ فِي الْحَرَمِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَوَائِلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ) قِيَاسُ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ إذَا حَرُمَ السَّبَبُ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَدَلِهِ حِينَئِذٍ حَيْثُ انْتَقَلَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ نِيَّةِ صَرْفِ اللَّحْمِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ وُجُوبُ النِّيَّةِ هُنَا بِأَنَّهَا إنْ وَجَبَتْ عِنْدَ الذَّبْحِ بِأَنْ يَنْوِيَ الذَّبْحَ عَنْ ذَلِكَ الدَّمِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُغْنِيَ عَنْ هَذِهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عِنْدَ الذَّبْحِ فَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: صَرْفُ اللَّحْمِ) ثُمَّ لَوْ سُرِقَ أَعَادَ ذَبْحَ دَمٍ، وَالتَّصَدُّقَ بِهِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ مَذْبُوحًا أَيْ: لَحْمًا بِقَدْرِهِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ الْمَسَاكِينَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ وُجِدَتْ نِيَّةُ الدَّفْعِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَهُمْ إنَّمَا يَمْلِكُونَ بِهِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَصَّرَ فِي تَأْخِيرِ التَّفْرِقَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ سُرِقَ الْمَالُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الزَّكَاةُ مَمْنُوعُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَالزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ إلَخْ يَنْدَفِعُ بِهِ مَا عَسَاهُ يُقَالُ لَمْ يُجْزِئْ إذَا تَقَدَّمَتْ نِيَّةُ الدَّفْعِ عَلَى السَّرِقَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا كَانَ الْأَحُظُّ عِنْدَهُ الدَّفْعَ لِغَيْرِ السَّارِقِينَ وَلِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَمْلِكُونَ بِالدَّفْعِ فَكَيْفَ تُجْزِئُ السَّرِقَةُ الْمُفَوِّتَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ؟ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَنَوَى فَسَرَقَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا قِيَاسُ مَا هُنَا مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ مُنْحَصِرِينَ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ لِمِلْكِهِمْ بِتَمَامِ الْحَوْلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُمْ، وَإِنْ انْحَصَرُوا لَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِلْجَمِيعِ كَمَا هُنَا بَلْ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَالظَّاهِرُ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ) الْمُعْتَمَدُ فِيهَا أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهَا فَكَلَامُهُ مُسَلَّمٌ فِي الْمَقِيسِ دُونَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ. اهـ. شَيْخُنَا جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) أَيْ: نِيَّةِ الْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ جَزَاءٌ، أَوْ نِيَّةِ الْفِدْيَةِ فِي غَيْرِهِ. اهـ. بِهَامِشِ التُّحْفَةِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ نِيَّةِ صَرْفِ) إنْ كَانَ تَرْكِيبًا إضَافِيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ كَفَّارَةٍ لِكَذَا؛ إذْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ السَّبَبِ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ نِيَّةٍ مُنَوَّنًا كَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ صَرْفِ اللَّحْمِ لِإِتْيَانِهِ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ) فَلَا يُجْزِئُ خَارِجَهُ وَلَوْ لِمَسَاكِينِهِ؛ بِأَنْ خَرَجُوا وَأَخَذُوهُ خَارِجَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَاللَّحْمِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) بَقِيَ بَقِيَّةُ أَجْزَائِهِ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْكُلَّ يَخْتَصُّ صَرْفُهُ بِمَسَاكِينِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ وَبَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ. اهـ. فَمَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ. (قَوْلُهُ: إنَّ الْخِلَافَ مُفَرَّعٌ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْخِلَافِ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ وَهُوَ الْأَصَحُّ السَّابِقُ؟ هَذَا وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ الْقِيمَةَ هُنَا أَحَظُّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَوَجَبَتْ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ اللَّحْمَ مِثْلِيٌّ

تَصْحِيحُ ضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَرَمِ مِسْكِينٌ لَمْ يَجُزْ النَّقْلُ كَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَسَاكِينِ بَلَدٍ فَلَمْ يَجِدْهُمْ يَصْبِرُ حَتَّى يَجِدَهُمْ، وَلَوْ أَطْعَمَ بَدَلًا عَنْ الشَّاةِ وَجَبَ صَرْفُ الطَّعَامِ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ يَأْتِي بِهِ حَيْثُ شَاءَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: حَيْثُ رَامَا؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لِلْمَسَاكِينِ فِيهِ، لَكِنَّهُ فِي الْحَرَمِ أَوْلَى لِشَرَفِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَإِذَا صَرَفَ الطَّعَامَ لَا يَتَعَيَّنُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَالنَّقْصُ مِنْهُ. اهـ. وَمَحَلُّهُ فِي دَمِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ، أَمَّا دَمُ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَنَحْوِهَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ كَمَا مَرَّ (أَفْضَلُهَا) أَيْ وَأَفْضَلُ أَرْضِ الْحَرَمِ (لِذَبْحِ مَا قَدْ بَيَّنَّا) مِنْ الدِّمَاءِ (فِي الْعُمْرَةِ الْمَرْوَةُ وَ) فِي (الْحَجِّ) ، وَلَوْ دَمَ تَمَتُّعٍ (مِنَى) ؛ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ تَحَلُّلِ الْمُعْتَمِرِ، وَالْحَاجِّ، وَكَذَا حُكْمُ مَا يَسُوقَانِهِ تَقَرُّبًا مِنْ الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ، وَغَيْرِهِ، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ذَبَحَهُ قَضَاءً وَإِلَّا فَقَدْ فَاتَ فَإِنْ ذَبَحَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَانَتْ شَاةَ لَحْمٍ وَيُسَنُّ لِمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ بِنُسُكٍ أَنْ يُهْدِيَ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَهْدَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ» ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا بِالنَّذْرِ فَإِنْ أَهْدَى بَدَنَةً، أَوْ بَقَرَةً اُسْتُحِبَّ أَنْ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلَيْنِ وَلِيَكُنْ لَهُمَا قِيمَةٌ لِيَتَصَدَّقَ بِهِمَا وَأَنْ يُشْعِرَهَا، وَالْإِشْعَارُ الْإِعْلَامُ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنْ يَضْرِبَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا الْيُمْنَى بِحَدِيدَةٍ وَهِيَ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ فَيُدْمِيَهَا وَيُلَطِّخَهَا بِالدَّمِ لِيَعْلَمَ مَنْ رَآهَا أَنَّهَا هَدْيٌ، فَلَا يَتَعَرَّضَ لَهَا، وَإِنْ أَهْدَى غَنَمًا اُسْتُحِبَّ أَنْ يُقَلِّدَهَا بِخَرِبِ الْقِرَبِ وَهِيَ: عُرَاهَا وَآذَانُهَا لَا بِالنَّعْلِ، وَلَا يُشْعِرُهَا؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ (وَعَشْرُ عِيدِ النَّحْرِ مَعْلُومَاتُ) أَيْ: هُوَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْقُرْآنِ. (وَمَا) أَيْ: وَالْأَيَّامُ الَّتِي تُنْسَبُ (لِتَشْرِيقٍ) وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (فَمَعْدُودَاتُ) أَيْ: فَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَهُمَا الْأَصْحَابُ هُنَا لِاخْتِصَاصِ غَالِبِ الْمَنَاسِكِ بِهِمَا أُصُولُهَا بِالْمَعْلُومَاتِ وَتَوَابِعُهَا بِالْمَعْدُودَاتِ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَسُمِّيَتْ الْأُولَى مَعْلُومَاتٍ لِلْحِرْصِ عَلَى عِلْمِهَا بِحِسَابِهَا لِأَجْلِ أَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ فِي آخِرِهَا، وَالثَّانِيَةُ مَعْدُودَاتٍ لِقِلَّتِهَا كَقَوْلِهِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ مَا تَقَرَّرَ، وَأَمَّا الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا نَقَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَرَمِ مِسْكِينٌ إلَخْ) لَوْ كَانَ فَقْدُ الْمَسَاكِينِ بَعْدَ الذَّبْحِ فَيَنْبَغِي إذًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْهَدْيِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ فَالْأَفْضَلُ لَهُ ذَبْحُ هَدْيِهِ بِالْمَرْوَةِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَفِيهِ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ بَعْدَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحَلْقِ كَمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْحَجِّ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الْحَلْقِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ اُنْظُرْ صُورَتَهُ فَإِنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ لَازِمٌ لَهُ وَهَلْ صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ . (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَبْحِهِ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ، إذَا عَيَّنَهُ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ يَوْمًا آخَرَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ قُرْبَةٌ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ. اهـ. وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ تَعْيِينُ يَوْمٍ آخَرَ بِالنَّذْرِ بَلْ يَجْرِي فِي التَّطَوُّعِ بِأَنْ يَسُوقَهُ مَعَ تَعْيِينِ يَوْمٍ آخَرَ لِذَبْحِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ سَهُلَتْ مُنَازَعَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الِاخْتِصَاصِ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ، إذَا لَمْ يُعَيِّنْ يَوْمًا آخَرَ بِأَنَّا لَا شَكَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَسَاقَ الْهَدْيَ إنَّمَا قَصَدَ ذَبْحَهُ عَقِبَ تَحَلُّلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ بِمَكَّةَ حَيًّا وَيَرْجِعُ لِلْمَدِينَةِ. اهـ. وَذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَيَّنَّ وَقْتًا آخَرَ خُصُوصًا إنْ اكْتَفَوْا بِالتَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَقْيِيدِ مَا ذُكِرَ بِالنَّذْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَذَرَ الْهَدْيَ وَعَيَّنَ وَقْتًا آخَرَ. وَالْوَاقِعَةُ وَاقِعَةٌ يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا بِالِاحْتِمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: صَفْحَةَ سَنَامِهَا) أَوْ مَا يَقْرَبُ مِنْ مَحَلِّهِ فِي الْبَقَرَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ هَذَا الْأَيَّامُ) وَفِي نُسْخَةٍ هُوَ. (قَوْلُهُ: أَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ فِي آخِرِهَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ وَقْتَ أَعْمَالِهِ فِي آخِرِهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَاللَّيْلَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْوُقُوفُ وَبَقِيَّةُ الْأَعْمَالِ كَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ وَقْتَ مُعْظَمِ أَعْمَالِهِ وَهُوَ الْوُقُوفُ فِي آخِرِهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: تُنْسَبُ لِتَشْرِيقِ) يَجُوزُ أَنَّ نِسْبَتَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الْخِلَافُ) أَيْ: الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ كِلَاهُمَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٍ فَإِنْ فُرِّعَا عَلَى أَنَّهُ مِثْلِيٌّ فَيَنْبَغِي تَصْحِيحُ ضَمَانِهِ بِالْمِثْلِ هَذَا ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَمَ تَمَتُّعٍ) دُونَ الدِّمَاءِ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِي عُمْرَتِهِ بِفِعْلٍ حَرَامٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا بِالْمَرْوَةِ وَإِنْ كَانَ نِيَّتُهُ التَّمَتُّعَ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَاحْتَجَّ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَتَالِيَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيَشْهَدُوا} [الحج: 28]

[باب البيع]

الزَّمَخْشَرِيّ وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَتَالِيَاهُ فَتَالِيَاهُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَعْلُومَاتِ، وَالْمَعْدُودَاتِ وَهَذَا مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ: هِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَتَالِيَاهُ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي رِوَايَةٍ هِيَ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ، وَفِي أُخْرَى هِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ وَهَذِهِ مَرْوِيَّةٌ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى هِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالنَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: هِيَ، وَالْمَعْدُودَاتُ وَاحِدٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَاحْتَجَّ لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا فِي الْبَيَانِ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28] الْآيَةَ أَرَادَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبْحِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ وَعَلَى قَوْلِنَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَاحْتَجَّ أَئِمَّتُنَا بِمَا مَرَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلًا، وَبِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَسْمَاءِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُسَمَّيَاتِ فَاخْتِلَافُ الْمَعْلُومَاتِ، وَالْمَعْدُودَاتِ فِي الِاسْمِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَعْنَى وَعَلَى قَوْلِ الْمُخَالِف يَتَدَاخَلَانِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَةِ بِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي وُجُوبَ الذَّبْحِ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُومَات بَلْ يَكْفِي وُجُودُهُ فِي آخِرِهَا، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [نوح: 16] ؛ إذْ لَيْسَ نُورُهُ فِي جَمِيعِهَا بَلْ فِي بَعْضِهَا وَبِأَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ فِي الْآيَةِ الذِّكْرُ عَلَى الْهَدَايَا وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ لِمَنْ رَأَى هَدْيًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَنْ يُكَبِّرَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (بَابُ الْبَيْعِ) يُطْلَقُ الْبَيْعُ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَسِيمُ الشِّرَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يُشْتَقُّ مِنْهُ لِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ لَفْظُ الْبَائِعِ وَحْدَهُ نَقْلُ مِلْكٍ بِثَمَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَالشِّرَاءُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ تَقُولُ الْعَرَبُ: بِعْت بِمَعْنَى شَرَيْت وَبِالْعَكْسِ قَالَ تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] وَقَالَ {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: 102] وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ: بَائِعٌ وَبَيْعٌ وَمُشْتَرٍ وَشَارٍ، الثَّانِي الْعَقْدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ وَهَذَا مُرَادُهُمْ بِالتَّرْجَمَةِ، وَهُوَ لُغَةً: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّاعِرُ مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا بِوَصْلِكُمْ ... وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ وَشَرْعًا: مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وَقَوْلِهِ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ: «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَخَبَرُ «إنَّمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلتَّشْرِيقِ إضَافَتُهَا إلَيْهِ فِي الْعِبَارَةِ فَيُقَالُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (كِتَابُ الْبَيْعِ) (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ كَلَامُهُ بِحَسَبِ الشَّرْعِ، وَالِاصْطِلَاحِ فَلَا يَصِحُّ إثْبَاتُ أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ بِقَوْلِ الْعَرَبِ مَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا يَثْبُتُ الشَّرْعُ، وَالِاصْطِلَاحُ بِقَوْلِ الْعَرَبِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ أَشَكَلَ قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ؛ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا يُعْتَبَرُ شَرْعًا فِي الْبَيْعِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي اللُّغَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَوْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ مُعْتَبَرَاتٍ خَاصَّةً تَثْبُتُ اعْتِبَارُهَا لُغَةً أَيْضًا لَا يُقَالُ: مَا قَبْلَ الْعِلَاوَةِ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ، وَالْعِلَاوَةِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْعِلَاوَةُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلِهَا وَإِذَا كَانَ كُلٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْرَاكُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَ تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ} [يوسف: 20] أَيْ بَاعُوهُ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا} [البقرة: 102] أَيْ: بَاعُوا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْبَيْعُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ هَذَا صَرِيحُ صَنِيعِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ: مُقَابِلَةُ مَالٍ بِمَالٍ؛ إذْ الْمُقَابَلَةُ لَا تَصْدُقُ عَلَى الْعَقْدِ فَكَانَ الْمُوَافِقُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْمُقَابَلَةَ، وَقَدْ يُجْعَلُ كَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: ذُو مُقَابَلَةٍ. (قَوْلُهُ: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ) أَيْ: مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّبَادُلُ عَادَةً لَا نَحْوُ سَلَامٍ بِسَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ بِقِيَامٍ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ بَيْعًا لُغَةً كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَإِنْ جَرَى فِي تَدْرِيبِهِ عَلَى إطْلَاقِهِ ش ع. (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ بَيْعٌ مَبْرُورٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ أَرَادَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى النَّحْرِ وَهُوَ فِي ثَلَاثَةٍ: النَّحْرِ، وَتَالِيَيْهِ فَصَدَقَ ذِكْرُ اللَّهِ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا عِنْدَنَا مِنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَاحْتَجَّ أَئِمَّتُنَا بِمَا مَرَّ إلَخْ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الشَّرْحِ؛ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الذَّبْحِ عِنْدَهُ لَيْسَ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ لِخُرُوجِ يَوْمِ عَرَفَةَ تَدَبَّرْ [بَابُ الْبَيْعِ] (بَابُ الْبَيْعِ) (قَوْلُهُ: عَلَى أَمْرَيْنِ) بَقِيَ ثَالِثٌ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَهُوَ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي نَحْوِ قَوْلِك: أَجَزْت الْبَيْعَ وَفَسَخْته؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إجَازَةُ نَفْسِ الْعَقْدِ، أَوْ فَسْخُهُ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: نَقْلُ مِلْكٍ) إنَّمَا خَصَّ الْأَوَّلَ بِنَقْلِ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الشِّرَاءِ لِلْمُثَمَّنِ وَحِينَئِذٍ فَقَبُولُ ذَلِكَ النَّقْلِ مَوْجُودٌ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ الْمَبِيعُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ التَّمْلِيكُ، وَالتَّمَلُّكُ دُونَ الثَّمَنِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلْغَزَالَيَّ: وَأَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ: صِيغَةٌ، وَعَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهَا شُرُوطٌ لَهُ قَالَ: لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ بَيْعٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَلَا صِيغَةٌ وَلِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا لِتَدْخُلَ صُورَةُ الْبَيْعِ فِي الْوُجُودِ فَلْيُعَدَّ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَرْكَانًا، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِهَا لِيُتَصَوَّرَ الْبَيْعُ فَلْيُخْرَجْ الْعَاقِدُ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ؛ إذْ الْبَيْعُ فِعْلٌ وَمَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ لَا يَدْخُلَانِ فِي حَقِيقَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَدَّ الْمُصَلِّي، وَالْحَاجُّ رُكْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ، وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُعَاطَاةِ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مُسْتَثْنًى عَلَى أَنَّ إيرَادَهُ لَازِمٌ بِتَقْدِيرِ جَعْلِ الثَّلَاثَةِ شُرُوطًا أَيْضًا، وَعَنْ الثَّانِي بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا؛ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْبَيْعِ وَبِاخْتِيَارِ الثَّانِي، وَلَا يُرَادُ بِالرُّكْنِ مَا تَرَكَّبَ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ لِيَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلَيْنِ فِي حَقِيقَةِ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا لَا بُدَّ لِلشَّيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا، إمَّا لِدُخُولِهِ فِي حَقِيقَتِهِ، أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِهِ فَخَرَجَ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ شَرْعًا، وَالزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا لِمَا مَرَّ. وَأَمَّا الْمُصَلِّي، وَالْحَاجُّ فَالْكَلَامُ فِيهِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مُنْدَرِجٌ فِي الْكَلَامِ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ، وَالْحَجُّ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَاهِيَّةِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ الْكَلَامُ فِي مُطْلَقِ ذِكْرِهِمَا بَلْ فِي ذِكْرِهِمَا رُكْنَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُمَا ذَكَرَا رُكْنَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ وَالنَّاظِمُ كَأَصْلِهِ لَمَّا رَأَى فِي عَدِّ الثَّلَاثَةِ أَرْكَانًا مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عَبَّرَ بِمَا يَحْتَمِلُ الْأَرْكَانَ، وَالشُّرُوطَ مُبْتَدِئًا كَغَيْرِهِ بِالصِّيغَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَهَمُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: لَا غِشَّ فِيهِ وَلَا خَدِيعَةَ. (قَوْلُهُ: قَالَ: لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ الْعَاقِدُ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَصِيغَةُ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا لِوُجُودِ صُورَةِ الْعَقْدِ. اهـ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَك أَنْ تَبْحَثَ فَنَقُولُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا لِتَدْخُلَ صُورَةُ الْبَيْعِ فِي الْوُجُودِ فَالزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَوَجَبَ أَنْ تُعَدَّ أَرْكَانًا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهَا فِي الذِّهْنِ لِيُتَصَوَّرَ الْبَيْعُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، وَالْعَاقِدَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِعْلٌ، وَالْفَاعِلُ لَا يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ الْفِعْلِ أَلَا تَرَى أَنَّا إذَا عَدَّدْنَا أَرْكَانَ الصَّلَاةِ، وَالْحَجِّ لَمْ نُعِدَّ الْمُصَلِّيَ، وَالْحَاجَّ فِي جُمْلَتِهَا؟ ، وَكَذَلِكَ مَوْرِدُ الْفِعْلِ بَلْ الْأَشْبَهُ أَنَّ الصِّيغَةَ أَيْضًا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ فِعْلِ الْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ: هَلْ الْمُعَاطَاةُ بَيْعٌ أَمْ لَا؟ وَيُجِيبُ عَنْهُ مَسْئُولٌ بِلَا وَآخَرُ بِنَعَمْ. اهـ. كَلَامُ الرَّافِعِيِّ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ تَصَرَّفَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَأَنَّ الْمُعَاطَاةَ لَمْ يُورِدْهَا الرَّافِعِيُّ إلَّا عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إيرَادُهَا عَلَى الرَّافِعِيِّ مِنْ حَيْثُ الشُّرُوطُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ) أَيْ بِكَوْنِهَا أَرْكَانًا. (قَوْلُهُ: وَالْمَكَانَ وَنَحْوَهُمَا) كَالْإِرَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَمُورِدُ الْفِعْلِ) أَيْ: الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَفَاعِلُهُ) أَيْ الْعَاقِدُ. (قَوْلُهُ: لَازِمُ هَذَا مَمْنُوعٌ) وَإِنَّمَا يَكُونُ لَازِمًا لَوْ اسْتَشْهَدَ الرَّافِعِيُّ بِالْمُعَاطَاةِ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا اسْتَشْهَدَ بِصِحَّةِ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا بَيْعٌ، أَوْ لَا عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ فِعْلِ الْبَيْعِ؛ إذْ لَوْ كَانَتْ جُزْءًا مَا صَحَّ الِاخْتِلَافُ؛ إذْ مَعَ فَوَاتِ جُزْءِ الشَّيْءِ لَا يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافٌ فِي أَنَّ الْبَاقِيَ ذَلِكَ الشَّيْءُ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا) فِيهِ أَنَّ الْعَاقِدَ، وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَيْضًا غَيْرُ مُخْتَصَّيْنِ بِالْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: مَا لَا بُدَّ لِلشَّيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا) لِقَائِلٍ أَنْ يَبْحَثَ فِيهِ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَا يَتَوَقَّفُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ وَجَبَ خُرُوجُ الْعَاقِدِ، وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِصَاصُهُ بِهِ) وَأَمَّا يَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُهُ عَلَيْهِ فَهَذَا يُنَافِي اخْتِيَارَ الثَّانِي الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الشَّرْطُ) لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا الْمُخْرِجُ لِلشَّرْطِ مُخْرِجٌ لِلصِّيغَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِصَاصُهُ بِهِ) يَرِدُ الْعَاقِدُ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ظَاهِرَ إلَخْ) فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِغَيْرِهِمَا وَغَيْرِ الزِّرَاعَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَنْفُسِهِمَا فَهُمَا مُتَفَاوِتَانِ، فَإِنَّ أَفْضَلَ طُرُقِ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، ثُمَّ التِّجَارَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَهَمُّ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْلَا الْخِلَافُ اسْتَحَقَّ الْعَاقِدُ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ التَّقَدُّمَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ تَقَدُّمَ ذَاتِ الْعَاقِدِ إلَّا بَعْدَ اتِّصَافِ كَوْنِهِ عَاقِدًا وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالصِّيغَةِ. اهـ. م ر بِالْمَعْنَى

لِلْخِلَافِ فِيهَا ثُمَّ بِالْعَاقِدِ، ثُمَّ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِتَقَدُّمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ طَبْعًا فَقَالَ: (وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا بِإِيجَابِ) مِنْ الْبَائِعِ وَقَبُولٍ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنُوطًا بِالرِّضَا لِمَا مَرَّ، وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ؛ لِأَنَّهُ مَيْلُ النَّفْسِ فَاعْتُبِرَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ (وَذَا) أَيْ الْإِيجَابُ (كَبِعْتُ) أَوْ (مَلَّكْتُ) ، أَوْ (شَرَيْتُكَ) بِمَعْنَى بِعْتُك أَوْ هَذَا مَبِيعٌ مِنْك، أَوْ أَنَا بَائِعُهُ لَك، أَوْ نَحْوُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَغَيْرُهُ بَحْثًا قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. وَكَذَا (اشْتَرِ) مِنِّي فَإِنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ جَازِمٌ فَقَامَ مَقَام الْإِيجَابِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا، بِخِلَافِ أَتَشْتَرِي مِنِّي؟ أَوْ اشْتَرَيْته مِنِّي؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ اسْتِبَانَةٍ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي. وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافَ أَوَّلَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ فِيهَا وَفِيمَا سَيَأْتِي مِنْ نَعَمْ وَلَفْظِ الْهِبَةِ فَيَكْفِي غَيْرُهَا كَلَفْظِ الْمُصَارَفَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالتَّشْرِيكِ، وَالتَّعْوِيضِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا وَبِزِيَادَتِهِ كَافَ شَرَيْتُك عَلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِي الْإِيجَابِ وَإِسْنَادِ الْإِيجَابِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ، فَلَا يَكْفِي بِعْت ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظَرٌ. (قَوْلُهُ: طَبْعًا فِيهِ) بَحْثٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّقَدُّمِ الطَّبِيعِيّ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ عِلَّةً فِي وُجُودِ الْمُتَأَخِّرِ، وَالْعَاقِدُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِدٌ عِلَّةٌ فِي وُجُودِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَالتَّقَدُّمُ هُنَا لَيْسَ إلَّا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِطَبْعًا مَعْنًى عَقْلًا سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكْت) مَحَلُّ صَرَاحَتِهِ إنْ ذَكَرَ مَعَهُ الْعِوَضَ فَإِنْ نَوَى كَانَ كِنَايَةً ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ حَالَ الْعَقْدِ وَاتِّفَاقُهُمَا عَلَى نِيَّةِ ذِكْرِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ مُوَاطَأَتِهِمَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ يَصِيرُ الْعِوَضُ مَجْهُولًا، وَالْجَهْلُ بِهِ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ، أَوْ بَعْدَ مُوَاطَأَتِهِمَا فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا، إذَا ذُكِرَ الْعِوَضُ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَا غَالِبَ وَنَوَيَا نَوْعًا بَطَلَ فَأَوْلَى إذَا نَوَيَا الْعِوَضَ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. قِيلَ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ قُلْنَا بِأَنَّ نِيَّةَ الثَّمَنِ لَا تَكْفِي فِي الْكِنَايَةِ قُلْت: وَقَضِيَّةُ هَذَا كَرَدِّ الزَّرْكَشِيّ الْمَذْكُورِ أَنَّ مُرَادَ الذَّخَائِرِ بِذِكْرِ الْعِوَضِ مَعَهُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْإِيجَابِ، أَوْ فِي الْقَبُولِ وَبِنِيَّتِهِ خُلُوُّ الْعَقْدِ عَنْ ذِكْرِهِ مُطْلَقًا، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى نِيَّتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهَا بِذِكْرِهِ مَعَهُ ذِكْرُهُ مَعَهُ فِي جَانِبِهِ حَتَّى إذَا خَلَّا جَانِبُهُ عَنْهُ كَانَ كِنَايَةً، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ بِأَنْ تَقَدَّمَ الْجَانِبُ الْآخَرُ كَمَا أَنَّ بَقِيَّةَ الْكِنَايَاتِ لَا تَصِيرُ صَرِيحَةً بِذِكْرِ الْعِوَضِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ وَإِنْ تَخَالَفَا فِي أَنَّ بَقِيَّةَ الْكِنَايَاتِ لَا تَصِيرُ صَرِيحَةً بِذِكْرِ الْعِوَضِ فِي جَانِبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِزِيَادَةٍ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ زِيَادَةُ الْكَافِ إنَّمَا تُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ لَمْ يُعَارِضْهَا إسْقَاطُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ الدَّالُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فَقَدْ يُعْكَسُ وَيُقَالُ فِي إسْقَاطِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِبَارِ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِيجَابِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي الْقَبُولِ وَإِنْ تَقَدَّمَ كَاشْتَرَيْتُ هَذَا بِكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْك فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِيجَابِ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْخِطَابِ فِي الْإِيجَابِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي الْقَبُولِ الْمُتَقَدِّمِ كَاشْتَرَيْتُهُ مِنْك بِكَذَا وَفِي النَّاشِرِيِّ وَقَوْلُهُ: أَعْطِنِي هَذَا بِعَشَرَةٍ فَقَالَ: أَعْطَيْت كَانَ بَيْعًا كَمَا هُوَ فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ. اهـ. وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا صَرَّحَ بِالْخِطَابِ فِي أَعْطَيْتُك إنْ اعْتَبَرْنَا الْخِطَابَ فِي الْإِيجَابِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي الْإِيجَابِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي بِعْت) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِعْت هَذَا بِكَذَا. اهـ. فَهَلْ مَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ، إذَا كَانَ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي مَا ذُكِرَ، إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ نَعَمْ وَبِمَا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخِرِ وَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ بِعْت بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي مَا ذُكِرَ لَا يَنْقُصُ عَنْ قَوْلِهِ: نَعَمْ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ، وَمِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا إنْ جَاءَ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَلَوْ مُقَدَّرًا فَقَالَ: بِسَبْعِينَ، أَوْ بِعْتنِي هَذَا بِكَذَا فَقَالَ: بِعْتُك ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا) بِخِلَافِ الضِّمْنِيِّ لَا يَحْتَاجُ لِلْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ بَلْ التَّصْرِيحُ بِهِمَا يُفْسِدُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر ع ش. (قَوْلُهُ: كَبِعْتُ وَمَلَّكْت) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ كُلٍّ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْمُثَمَّنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ حَجَرٌ وَسم: يُكْتَفَى بِذِكْرِهِمَا فِي جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ وَمِثْلُهُمَا خ ط قَالَ سم: فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا لَمْ يَكْفِ مَا أَتَى بِهِ، لَكِنْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِمَا يَأْتِي بِهِ الْآخَرُ بَعْدَهُ إذَا كَمَّلَ هُوَ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْته بِدِينَارٍ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهُ، أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهُ بِدِينَارٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَبِلْت انْعَقَدَ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ أَتَى أَحَدُهُمَا بِصِيغَةِ اسْتِفْهَامٍ أَوَّلًا كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَتَشْتَرِي مِنِّي هَذَا بِكَذَا؟ فَقَالَ: اشْتَرَيْته بِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ لَاغِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ:

وَلَا بِعْت يَدَك، أَوْ نِصْفَك، وَلَا بِعْت مُوَكِّلَك بَلْ يَقُولُ: بِعْتُك، أَوْ مَلَّكْتُك، وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي النِّكَاحِ بِأَنْكَحْتُ مُوَكِّلَك بَلْ يَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ ثَمَّ سَفِيرٌ مَحْضٌ، وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ كَمَا فِي نَعَمْ بِقَرِينَةٍ ذِكْرِهَا بَعْدُ كَأَنْ يَقُولُ الْمُتَوَسِّطُ لِلْبَائِعِ: بِعْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولَ: نَعَمْ، أَوْ بِعْت ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت بِكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَوْ اشْتَرَيْت فَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ؛ لِوُجُودِ الصِّيغَةِ، وَالتَّرَاضِي. (وَلَوْ) كَانَ الْإِيجَابُ (بِإِنْ) أَيْ: مَعَ إنْ (شِئْتَ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ (عَلَى الْمُشْتَهِرِ) فَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْإِيجَابِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظَائِرِهِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: إنْ كَانَ هَذَا مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَكَالْإِيجَابِ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا إنْ شِئْت فَيَقُولَ الْبَائِعُ: بِعْتُك، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته مِنْك بِكَذَا فَقَالَ: بِعْتُك إنْ شِئْت قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَصِحُّ؛ لِاقْتِضَاءِ التَّعْلِيقِ وُجُودَ شَيْءٍ بَعْدَهُ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: اشْتَرَيْت، أَوْ قَبِلْت لَا يَصِحُّ أَيْضًا؛ إذْ يَبْعُدُ حَمْلُ الْمَشِيئَةِ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الْقَبُولِ فَيَتَعَيَّنُ إرَادَتُهَا نَفْسِهَا فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مَحْضًا، وَهُوَ مُبْطِلٌ. وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: عَلَى الْمُشْتَهِرِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي عَدَمُ الصِّحَّةِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (وَبِقَبُولٍ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، وَلَوْ هَزْلًا، فَلَا يَكْفِي الْمُنَابَذَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا الْمُعَاطَاةُ، وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ كَرِطْلِ خُبْزٍ فَيُرَدُّ كُلُّ مَا أُخِذَ بِهَا إنْ بَقِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إيجَابٌ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ بِاشْتَرَيْتُ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ. اهـ. أَوَّلًا وَيُحْمَلُ هَذَا الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ نَعَمْ عَلَى مَا إذَا اشْتَمَلَ الِالْتِمَاسُ عَلَى الْإِسْنَادِ لِجُمْلَةِ الْمُلْتَمِسِ، وَالْخِطَابُ كَبِعْتَنِي هَذَا بِكَذَا، وَالِالْتِمَاسُ هُنَا لَيْسَ فِيهِ إسْنَادٌ لِلْجُمْلَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَقَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الْمَذْكُورِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِاشْتِمَالِ صِيغَةِ الْبَائِعِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الِالْتِمَاسِ أَعْنِي قَوْلُهُ: بِعْتُك عَلَى الْإِسْنَادِ لِلْجُمْلَةِ مَعَ الْخِطَابِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ: أَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ: بِعْت بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْت فَقَالَ: نَعَمْ انْعَقَدَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِعْت يَدَك، أَوْ نِصْفَك) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ، إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ مَجَازًا وَإِلَّا كَفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي نَعَمْ) وَكَمَا لَوْ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كَبِعْتُ زَيْدًا هَذَا أَوْ الْفُلَانِيَّ وَهُوَ حَاضِرٌ. (قَوْلُهُ: فَيَقُولَ نَعَمْ، أَوْ بِعْت إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الثَّمَنِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ فِي كَلَامِ الْمُتَوَسِّطِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْتنِي كَذَا بِكَذَا فَقَالَ: بِعْت فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت صَحَّ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا، وَإِنْ لَمْ يُغْنِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ إنْ شِئْت إلَخْ) لَوْ عَلَّقَ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ أَطْلَقَ ضَرَّ، أَوْ التَّبَرُّكَ فَلَا نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْفَرْقَ فَيَصِحُّ مَعَ التَّأْخِيرِ دُونَ التَّقْدِيمِ. (قَوْلُهُ: كَنَظَائِرِهِ إلَخْ) فَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُ وَيُسْتَثْنَى مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَارِيَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِدْعَاءِ الْقَبُولِ) وَقَدْ سَبَقَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ هُنَا، وَالصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) هَذَا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِنَادِ إلَى هَذَا الْعَقْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ) لِقِيَامِ نَعَمْ مَقَامَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ شِئْت) بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ فَإِنَّهُ يَضُرُّ إلَّا فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ قَالَ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ صَحَّ وَلَزِمَ الْمُسَمَّى وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: أَعْتِقْهُ عَنْك عَلَى أَلْفٍ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَقَبِلَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَفَعَلَ صَحَّ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَصَبَرَ حَتَّى جَاءَ الْغَدُ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ حَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَنْفُذُ الْعِتْقُ عَنْهُ وَيَثْبُتُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَقَبِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْحَالِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شِئْت) بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَةِ غَيْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِإِنْ شِئْت) وَيَتِمُّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي: قَبِلْت، أَوْ اشْتَرَيْت لَا بِقَوْلِهِ شِئْت مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِيجَابَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ الْأُمِّ: إذَا قَالَ: هَذَا لَك بِأَلْفٍ إنْ شِئْت فَشَاءَ كَانَ هَذَا بَيْعًا وَيُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: بِعْتُك هَذَا إنْ شِئْت فَيَقُولَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت فَلَوْ قَالَ: شِئْت لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا. اهـ. عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِيجَابَ. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُعَاطَاةُ)

وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ؛ إذْ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ. وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيِّ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهَا تَكْفِي فِيمَا تُعَدُّ فِيهِ بَيْعًا؛ إذْ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظِ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ وَيَصِحُّ عَقْدُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ إذَا لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ كَاِعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الِالْتِمَاسُ، وَالْجَوَابُ وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي عَلَى لَفْظِ الْبَائِعِ كَمَا أَفْهَمَهُ عَطْفُ الْقَبُولِ بِالْوَاوِ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ وَمَنَعَ الْإِمَامُ تَقَدُّمَ قَبِلْت؛ إذْ لَا يَنْتَظِمُ الِابْتِدَاءُ بِهِ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ . (وَكَذَا إنْ بَاعَا) أَيْ: الْوَلِيُّ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ (مِنْ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ) ، وَإِنْ نَزَلَ (مَتَاعَا، وَالْعَكْسُ) بِأَنْ بَاعَ مِنْ طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا مِنْ طِفْلِهِ لِطِفْلِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنْهُ، وَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا؛ إذْ مَعْنَى التَّحْصِيلِ غَيْرُ مَعْنَى الْإِزَالَةِ وَكَالطِّفْلِ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ، وَكَذَا السَّفِيهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَهَذَا إذَا بَلَغَ سَفِيهًا وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ الْحَاكِمُ (لَا) بِقَبُولٍ (مِنْ وَارِثِ الْمُخَاطَبِ) بِالْإِيجَابِ فَلَوْ مَاتَ الْمُخَاطَبُ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ وَارِثُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَخَرَجَ بِوَارِثِهِ وَكِيلُهُ إذَا قَبِلَ فِي حَيَاتِهِ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ كَانَ لَهُ عِنْدَ الْإِيجَابِ وِلَايَةُ الْقَبُولِ وَبِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَقَعُ لَهُ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ فِيهِمَا أَمَّا قَبُولَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَكِّلِهِ، فَلَا يَصِحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفَاسِدِ فَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا رِضَا صَاحِبِهِ بِبَقَاءِ مَالِهِ عِنْدَهُ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ، أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ بِانْتِفَاعِهِ بِنَحْوِ أَكْلِهِ، أَوْ لُبْسِهِ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ بِنَحْوِ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَإِنْ عَلِمَ رِضَاهُ م ر (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَرَى الْمُعَاطَاةَ كَالْمَالِكِيِّ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَهُ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ إلَّا إنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى الرَّدَّ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا مَعَهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا بِنَحْوِ الِانْتِفَاعِ إلَّا إنْ عَلِمَ الرِّضَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَوْ أَمْسَكَ الْمَالِكِيُّ مَا أَخَذَ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ مَا رَدَّهُ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ بَيْعُهُ عَلَى وَجْهِ الظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِمُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ؟ لَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ الْقَبُولِ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّ مَا بِيَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ رَدِّ الْبَدَلِ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَالِكُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ الْوَاجِبَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَعْصِيَةِ هَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ رِضَاهُ بِتَأْخِيرِ رَدِّ الْبَدَلِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الرَّدُّ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ التَّوْبَةُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَصْلُ بَاقِيًا وَعَلِمَ، أَوْ ظَنَّ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الرَّدُّ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ وَأَنْ لَا تَتَوَقَّفَ التَّوْبَةُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَنْبَغِي حَيْثُ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ الرِّضَا بِبَقَائِهِ، أَوْ بِبَقَاءِ بَدَلِهِ تَحْتَ يَدِهِ أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي رِضَاهُ بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَهَلْ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ، أَوْ لَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ رِضَاهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: هَذَا كُلُّهُ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مُطَالَبَةَ؛ لِطِيبِ النَّفْسِ بِهَا. وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَأَقَرَّهُ. اهـ. فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ: لِطِيبِ النَّفْسِ بِهَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً فَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْآخِرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِجْرَارِ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا بِالِاتِّفَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ بَاعَا) يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ إنْ بَاعَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ) يَنْبَغِي، أَوْ أُمٍّ بِأَنْ كَانَتْ وَصِيَّةً. (قَوْلُهُ: مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ) فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ إذَا وَكَّلَ الْأَبُ، وَكِيلًا لِيَبِيعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الطِّفْلِ أَعْنِي وَلَدَ الْمُوَكِّلِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْوَكِيلِ لَا تَصْلُحُ لِطَرَفَيْ الْعَقْدِ، فَأَمَّا إذَا وَكَّلَهُ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَتَوَلَّى الْأَبُ الطَّرَفَ الْآخَرَ فَيَجُوزُ وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْأَبَ يُحَصِّلُهُ بِنَفْسِهِ وَلِسَانُ الْوَكِيلِ كَلِسَانِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. بِرّ وَكَذَا يَجُوزُ إذَا وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي طَرَفِ الْآخَرِ فِي الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِذَا وَكَّلَ عَنْ الطِّفْلِ فِي طَرَفِهِ وَتَوَلَّى هُوَ طَرَفُهُ، وَلَوْ بِوَكِيلٍ عَنْهُ فَيَصِحُّ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْعَكْسُ) كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يَنْبَغِي رَفْعُهُ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ: بَيْنَ الْوَارِثِ، وَالْوَكِيلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَحْرُمُ تَعَاطِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِفَسَادِهَا كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ قَالَ حَجَرٌ الْهَيْتَمِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلشَّمَائِلِ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ الْفَاسِدُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهَا كَالصَّحِيحَةِ فِي الْعِتْقِ وَتَوَابِعِهِ. (قَوْلُهُ: وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ) أَيْ: الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ. وَقَوْلُنَا: وَالْقِيمَةَ أَيْ: أَقْصَى الْقِيَمِ؛ لِأَنَّهُ يُضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَكْفِي فِيمَا بَعْدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ الِانْعِقَادَ فِي كُلٍّ أَيْ: بِكُلٍّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ. اهـ. فَانْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا؟ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي) وَلَوْ كَانَ لَفْظُ نَعَمْ يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُتَوَسِّطِ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُقْصَدَ بِهِ الْجَوَابُ بَلْ الِابْتِدَاءُ أَوْ يُطْلَقُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ بَاعَ إلَخْ) وَقِيلَ يَكْفِي أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ وَقِيلَ: تَكْفِي النِّيَّةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا اُشْتُرِطَ لِيَدُلَّ عَلَى الرِّضَا وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِهِ. اهـ. اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَكَالطِّفْلِ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِمُوَلِّيهِ غَيْرِ الرَّشِيدِ كَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ الْحَاكِمُ) وَفِي هَذِهِ لَوْ أَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَالْحَاكِمِ هَكَذَا رَأَيْته. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَكِيلُهُ) إذَا قَبِلَ فِي

لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مُوَكِّلُهُ فَيَصِحُّ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْحَاوِي وَقَيَّدَهُ بِقَبُولِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَقَبِلَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَعِنْدَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْأَوْفَقُ لِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمُخَاطَبِ لَا بِالْمُشْتَرِي الَّذِي عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ . (مُوَافِقٍ) أَيْ: بِقَبُولٍ مُوَافِقٍ لِلْإِيجَابِ (مَعْنًى) فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ عَكَسَ، أَوْ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ بِعْتُك الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِلِاخْتِلَافِ مَعْنًى، وَلَوْ قَالَ الْمُخَاطَبُ فِي الْأَخِيرَةِ: قَبِلْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: يَصِحُّ؛ إذْ لَا مُخَالَفَةَ بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ أَوْجَبَ لَهُ عَقْدًا فَقَبِلَ عَقْدَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: مِنْ الْإِشْكَالِ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَإِنَّمَا سَاقَ الرَّافِعِيُّ مَقَالَةَ التَّتِمَّةِ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ، أَمَّا الْمُوَافَقَةُ لَفْظًا، فَلَا تُشْتَرَطُ فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ: اشْتَرَيْت أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ (وَفَصْلُهُ) أَيْ الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ (أَبِي) أَيْ مُنِعَ إنْ طَالَ بِأَنْ أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصُرَ (كَبِالْكَلَامِ) أَيْ: كَمَا أَبِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) قَدْ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْإِشْكَالِ) أَوْ مَعْنَى. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ) أَيْ: نَقْلًا (قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ غَيْرَ لَفْظٍ كَالْخَطِّ، وَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلْيَنْظُرْ فِي الْمُعَاطَاةِ، وَالْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ أَهُمَا كَذَلِكَ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ م ر وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) (تَنْبِيهٌ) الْيَسِيرُ زَائِدٌ عَلَى مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ إذْ يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ مَا لَا يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنْ لَا يُغْتَفَرَ ذَلِكَ، إذَا تَوَلَّى الْأَبُ، أَوْ الْجَدُّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ نَاشِرِيٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيَاتِهِ بِأَنْ خَاطَبَ رَجُلًا فَقَبِلَ وَكِيلُهُ. (قَوْلُهُ: مُوَكِّلُهُ) أَيْ مُوَكِّلُ الْمُخَاطَبِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَاد: لِأَنَّ الشَّرْطَ انْتِظَامُ التَّخَاطُبِ وَلَا تَخَاطُبَ بَيْنَ الْقَابِلِ، وَالْمُوجِبِ هُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِقَبُولٍ مُوَافِقٍ إلَخْ) مِثْلُهُ الْإِيجَابُ إذَا تَأَخَّرَ لَا بُدَّ أَنْ يُوَافِقَ الْقَبُولَ فَلَوْ قَالَ: قَبِلْت بَيْعَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِأَلْفَيْنِ، أَوْ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ أَيْضًا وَآثَرَ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ، وَالْعِبَارَةُ الْجَامِعَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ وَفْقَ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُخَاطَبُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَخْ) وَأَمَّا عَكْسُ هَذِهِ بِأَنْ عَدَّدَ الْأَوَّلُ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا قَصَدَ الْبَائِعُ تَعَدُّدَ الصِّيغَةِ أَمْ لَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) جَمَعَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا فِي التَّتِمَّةِ عَلَى مَا إذَا نَوَى تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَإِشْكَالُ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا نَوَى تَعَدُّدَ الْعَقْدِ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَمَلَ شَيْخنَا الرَّمْلِيُّ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ، وَالْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَهُ. اهـ. وَالشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْهُ صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيّ عَلَى م ر قَالَ: اعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ كَابْنِ قَاسِمِ الصِّحَّةَ، سَوَاءٌ قَصَدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُمْ: إنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ التَّفْصِيلُ مِنْ جِهَةٍ مِنْ تَقَدُّمِ لَفْظِهِ كَبِعْتُكَ هَذَا نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَقُولُ: قَبِلْت أَوْ قَبِلْته بِالْهَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ حِينَئِذٍ مُتَرَتَّبٌ عَلَى الْإِيجَابِ الْمُفَصَّلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَجْمَلَ الْبَائِعُ أَوَّلًا وَفَصَّلَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ مَا يُنَافِي الْإِجْمَالَ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ وَقَعَ مُجْمَلًا فَفَصَّلْنَا فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُقْصَدَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ، أَوْ يُطْلَقْ وَبَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ الشَّنَوَانِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) ؛ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يُنَافِي الْإِجْمَالَ هَذَا تَعْلِيلُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا. (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا سَاقَ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لِأَنَّهُ نَقَلَهَا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ اشْتِرَاطَ الْمُطَابَقَةِ قَالَ: فَيَكُونُ الظَّاهِرُ نَقْلًا وَبَحْثًا إنَّمَا هُوَ الْبُطْلَانُ (قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ) أَيْ: جِنْسِهِ، وَلَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: إنَّ الْكَلَامَ الْمُبْطِلَ هُنَا مَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا، أَوْ نَحْوُ حَرْفٍ مُفْهِمٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ، نَعَمْ لَا يَضُرُّ قَدْ أَوْ أَنَا بِغَيْرِ وَاوٍ وَنَحْوُ يَا زَيْدُ قَدْ قَبِلْت، أَوْ أَنَا اشْتَرَيْت بِعْتُك يَا زَيْدُ. (قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ) مِثْلُهُ

الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ (الْأَجْنَبِيِّ) عَنْ الْعَقْدِ، وَلَوْ يَسِيرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ لَا يَضُرُّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جِعَالَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوَسَّعٌ فِيهِ مُحْتَمَلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُهُ، فَلَا يَضُرُّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ: كَقَوْلِهِ بَارَكَ اللَّهُ فِي الصَّفْقَةِ أَوْ غَالٍ، أَوْ رَخِيصٌ وَقَالَ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَقَبِلْت مِنِّي الْبَيْعَ؟ وَفَسَّرَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ، وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ قَالَ: فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: بِاسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْت صَحَّ. اهـ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ، أَوْ الْقَبُولِ فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ، أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ، أَوْ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ وَأَنْ يُبْقِيَا عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَقْدِ إلَى تَمَامِهِ فَلَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَالْقَبُولُ مِثْلُ (قَبِلْتُ وَكَتَمَلَّكْتُ) ، أَوْ (اشْتَرَيْتُ) ، أَوْ (ابْتَعْتُ) ، أَوْ (بِعْنِي) بِخِلَافِ أَبِعْتَنِيهِ؟ أَوْ أَتَبِيعَنِيهِ؟ كَمَا فِي الْإِيجَابِ وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافِ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ وَفِيمَا سَيَأْتِي مِنْ نَعَمْ وَلَفْظِ الْهِبَةِ فَيَكْفِي غَيْرُهَا كَرَضِيتُ وَشَرَيْت بِمَعْنَى ابْتَعْت وَعَلَى أَنَّ مَدْخُولَهَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ جَانِبِهِ؛ لِأَنَّ إعْرَاضَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَأَنْ رَجَعَ عَنْ الْبَيْعِ يَضُرُّ. (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبُولِ) مَفْهُومُ هَذَا كَالتَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْقَبُولِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَالْإِسْقَاطُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْعُبَابِ: أَوْ أَلْحَقَا أَجَلًا أَوْ خِيَارًا، أَوْ حَذَفَاهُمَا، أَوْ نَقَصَا، أَوْ زَادَ فِيهِمَا، أَوْ أَلْحَقَا شَرْطًا صَحِيحًا، أَوْ فَاسِدًا قَبْلَ اللُّزُومِ لَا بَعْدَهُ لَحِقَ أَيْ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ. اهـ. وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ كَنَفْسِ الْعَقْدِ، لَكِنْ يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ لِحَذْفِ الْأَجَلِ، وَالْخِيَارِ مَعَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا. وَقَوْلُهُمْ: قَبْلَ اللُّزُومِ هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ اخْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا فَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ كَلَامًا، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي لُحُوقِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا، أَوْ خِيَارِ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَلْحَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، أَوْ الْآخَرُ، وَوَافَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا انْفَسَخَ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ كَلَامًا عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ مُقَابِلَةٌ لِطَرِيقَةِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ إذَا قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلزِّيَادِيِّ. اهـ. أَمَّا الْكَثِيرُ فَيَضُرُّ، وَلَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا إلَخْ) وَمَحَلُّ ضَرَرِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا أَوْجَبَ لِحَاضِرٍ لَفْظًا فَإِنْ أَوْجَبَ لِغَائِبٍ، أَوْ لِحَاضِرٍ خَطَأً لَمْ يَضُرَّ، أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَا يَمْتَنِعُ إلَى بُلُوغِ الْخَبَرِ وَيَمْتَنِعُ بَعْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَإِذَا غَيَّرَهُ سَقَطَ مُقْتَضَاهُ لِضَعْفِهِ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ الْإِيجَابِ مَعَ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اللُّزُومُ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ) فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبٌ لِحِدَّةِ سَمْعِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ كَلَا لَفْظٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مِثْلُ قَبِلْت إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَرَّرَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ عَدَمَ قَبُولِهِ سَوَاءٌ قَصَدَ قَبُولَهُ أَمْ أَطْلَقَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ فَلَوْ قَالَ: أَطْلَقْت حُمِلَ عَلَى الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْجَهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ كِنَايَةً وَإِنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ بِمَا حَاصِلُهُ إنْ قَبِلْت بَعْدَ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُك ذَا بِكَذَا كِنَايَةٌ وَلِذَا لَا يَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَاتِ. اهـ. ع ش وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر: نَعَمْ إلَخْ الْأَوْلَى إبْدَالُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ تَعْلِيلًا لِمَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: قَبِلْت وَكَتَمَلَّكْتُ) قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ تَنْزِيلًا عَلَى

الرَّافِعِيُّ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْقَبُولَ الْحَقِيقِيَّ مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ كَقَبِلْتُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْكُلَّ قَبُولٌ حَقِيقَةً إلَّا فِي بِعْنِي وَبِهِ صَرَّحَ الْبَارِزِيُّ وَاكْتَفَوْا هُنَا بِقَبِلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْبَيْعَ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا كَمَا سَيَأْتِي احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْجَوَابِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ بِاشْتَرَيْتُ جَوَابَك فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ كَالْخُلْعِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْبَيْعِ وَيَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ (وَهَكَذَا نَعَمْ إنْ جَاوَبَا شَخْصًا بِبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ خَاطَبَا) أَيْ: إنْ جَاوَبَ الْعَاقِدَانِ شَخْصًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا قَدْ خَاطَبَ الْبَائِعَ بِبِعْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ، وَالْمُشْتَرِي بِاشْتَرَيْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ فَالْأَوَّلُ إيجَابٌ، وَالثَّانِي قَبُولٌ وَقَوْلُ الْحَاوِي: وَنَعَمْ لِجَوَابِ بِعْت وَاشْتَرَيْت صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مِنْ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا وَبِمَا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ النَّظْمِ بِجَعْلِ أَلِفِ جَاوَبَا وَخَاطِبَا لِلْإِطْلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك فَقَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ، فَلَا يَنْعَقِدُ؛ إذْ لَا الْتِمَاسَ، فَلَا جَوَابَ وَلَمَّا كَانَتْ نَعَمْ تُغْنِي عَنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ أَخَّرَهَا عَنْ أَمْثِلَتِهِمَا وَمِثْلُهَا مَا فِي مَعْنَاهَا كَجَيْرٍ وَأَجَلٍ وَفَعَلْت ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُتَصَوَّرُ جَوَابُهُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ بِالِاعْتِمَادِ وَعَلَى الْقَرَائِنِ بَلْ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَإِنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الصَّارِفِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ) يَنْبَغِي بِالْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ إلَخْ) أَيْ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَالْوَجْهُ الِانْعِقَادُ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ ادَّعَى سَبْقَ اللِّسَانِ فَهَلْ هُوَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ، أَوْ يُصَدَّقُ مُطْلَقًا أَيْ: بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ غَيْرَ الْجَوَابِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ؟ وَيَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ) أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الْخُلْعُ وَهُوَ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَهْلِيَّتُهُ لِلْعَقْدِ نَعَمْ يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ تَمْيِيزِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْكَلَامُ بِلَا قَصْدٍ لَغْوٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ) كَأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْتنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اشْتَرَيْت، أَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: بِعْتُك كَذَا صَوَّرَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَهُوَ صَحِيحٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ بَعْدَهَا فِي الثَّانِي فَإِنَّ الصِّحَّةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ، وَإِنْ صَدَقَ بِذَلِكَ قَوْلُ الْحَاوِي الْمَذْكُورُ أَيْضًا لَكِنَّ مَنْعَ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي اشْتَرَيْت مِنْك فَقَالَ: نَعَمْ؛ إذْ بِعْنِيهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ فَهُوَ كَاشْتَرَيْتُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ بِعْتنِيهِ لَا بِعْنِيهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا بِعْنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الصِّحَّةَ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك) أَيْ: بِكَذَا. (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ: بِعْتُك) أَيْ بِكَذَا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْعَقِدُ) هَذَا أَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ سَلَفٌ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَالرَّافِعِيِّ فِي النِّكَاحِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي مِثْلِ هَذَا وَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا قَالَهُ الْبَائِعُ وَقَضِيَّةُ الْمَحَلِّيِّ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: فَيَقُولُ اشْتَرَيْته بِهِ. اهـ. ع ش وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ تَقَدُّمُ قَبِلْت عَلَى قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَمَنَعَ الْإِمَامُ تَقَدُّمَ قَبِلْت وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ بِجَوَازِهِ فِي النِّكَاحِ، وَالْبَيْعُ مِثْلُهُ وَهَذَا نَاظِرٌ إلَى الْمَعْنَى، وَالْأَوَّلُ إلَى اللَّفْظِ. اهـ. وَيَبْعُدُ مَعَ قَوْلِ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ حَمْلُ مَنْعِهِ التَّقَدُّمَ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ بِهَا جَوَابَ كَلَامٍ قَبْلَهَا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهَا كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ الرَّمْلِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْجَوَابَ بَلْ يَقْصِدُ الِابْتِدَاءَ، أَوْ يُطْلِقُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ نَقْلُ مَنْعِ تَقَدُّمِ قَبِلْت عَنْ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: كَقَبِلْتُ) دَخَلَ بِالْكَافِ قَدْ فَعَلْت فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَوَابًا؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا بِمَعْنَى نَعَمْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اُنْظُرْ ثَمَرَةَ هَذَا الْخِلَافِ وَلَعَلَّهَا مَنْعُ الْإِمَامِ تَقَدُّمَ قَبِلْت، بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَيْثُ جَعَلَ الْكُلَّ قَبُولًا حَقِيقَةً مَعَ جَوَازِ تَقَدُّمِ غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: قَبِلْت نِكَاحَهَا) وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى إلَّا إنْ ذُكِرَ فِي الْقَبُولِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَهُنَاكَ أَنَّ رُكْنِيَّةَ الثَّمَنِ هُنَا وَتَوَقُّفَ الِانْعِقَادِ عَلَيْهِ أَغْنَتْ عَنْ ذِكْرِهِ ثَانِيًا، بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ثَمَّ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ مَعَ نَفْيِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا) وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْته أَوْ قَبِلْتهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْت نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا، أَوْ نَحْوَهُمَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى رَأْيٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَهُوَ الْأَصَحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ فِي قَبِلْت وَغَيْرِهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) أَيْ: إنْ تَأَخَّرَ الْجَوَابُ كَمَا يُعْلَمْ مِمَّا مَرَّ عَنْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْجَوَابِ إلَخْ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ شُرِطَ فِيهِ الْقَصْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَصْدَ فِي اللَّفْظِ الصَّرِيحِ بَلْ فِي وَضْعِهِ مَعَ الْجَوَابِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ عَنْ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَضُرُّ فِي الصِّحَّةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ لسم (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ

(وَبِكِنَايَةٍ) وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ، وَغَيْرَهُ أَيْ إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِصَرِيحِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَمَا مَرَّ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ كَمَا ذَكَرَهَا فِي الطَّلَاقِ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا مِثَالُهَا إيجَابًا (جَعَلْتُهُ لَكَا وَخُذْهُ، أَوْ أَدْخَلْتُهُ فِي مِلْكِكَا) وَقَبُولًا جَعَلْته لِي، أَوْ أَخَذْته، أَوْ أَدْخَلْتَهُ فِي مِلْكِي وَيُسْتَثْنَى بَيْعُ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى النِّيَّةِ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِ صِيَغِ الْبَيْعِ ذِكْرُ الثَّمَنِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (مَعْ بِكَذَا) ؛ إذْ الثَّمَنُ رُكْنٌ، أَوْ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ وَيَكْفِي ذِكْرُهُ فِي جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ قَبِلْت، أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته مِنْك بِأَلْفٍ فَقَالَ: بِعْتُك كَفَى (كَالْأَمْرِ بِالتَّسَلُّمِ مِنْهُ) بِأَنْ يَقُولَ لَهُ تَسَلَّمْهُ مِنِّي بِكَذَا فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ (وَلَفْظِ) أَيْ: وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ (هِبَةٍ) بِأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُكَهُ بِكَذَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّمْلِيكِ مَعَ اقْتِرَانِهِ بِذِكْرِ الْعِوَضِ الَّذِي لَا تُنَافِيهِ الْهِبَةُ بَلْ غَايَتُهَا أَنَّهَا لَا تَقْتَضِيهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فَلَوْ قَدَّمَهُ مَعَ الصَّرَائِحِ كَانَ أَوْلَى، وَلَا تَنْحَصِرُ صِيَغُ الْكِنَايَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ؛ إذْ مِنْهَا سَلَّطْتُك عَلَيْهِ، أَوْ بَاعَك اللَّهُ أَوْ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَتَبَ لِحَاضِرٍ فَوَجْهَانِ قَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةَ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْكِتَابَةُ عَلَى وَرَقٍ أَمْ غَيْرِهِ كَالنَّقْشِ عَلَى حَجَرٍ، أَوْ خَشَبٍ، وَلَا أَثَرَ لِرَسْمِ الْأَحْرُفِ عَلَى الْمَاءِ، وَالْهَوَاءِ وَهَلْ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا؟ أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِيهِ الْتِفَاتٌ إلَى أَنَّ مَأْخَذَ صَرَاحَةِ لَفْظِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْعِوَضِ أَوْ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَغَيْرُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبِكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ) هَلْ يَجْرِي فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مَا فِي الطَّلَاقِ؟ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِالْكِفَايَةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَلَوْ خَلَا عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ: بِعْنِي هَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِكَذَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لَكِنْ لَوْ أَجَابَهُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ بَعْدَهُ: اشْتَرَيْت فَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ إيجَابٌ، وَقَدْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَقَدُّمُ بِعْنِي كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ أَتَبِيعُنِي. (قَوْلُهُ: فِي جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ اقْتِرَانِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاقْتِرَانِ بِذِكْرِ الْعِوَضِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ الشِّقُّ الْآخَرُ لَفْظَ الْهِبَةِ أَيْضًا فَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِهِ فِيهِ كَاتَّهَبْتُ هَذَا مِنْك هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ: وَهَبْتُك فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِهِ فِي الْمُتَقَدِّمِ، وَلَوْ غَيْرَ لَفْظِ الْهِبَةِ. (قَوْلُهُ: الْكِتَابَةُ لِغَائِبٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ حَالَ الِاطِّلَاعِ، فَإِذَا قَبِلَ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ قَبُولِهِ، وَالْخِيَارُ لِلْكَاتِبِ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ صَاحِبِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: حَالَ الِاطِّلَاعِ اُنْظُرْ لَوْ تَأَخَّرَ الِاطِّلَاعُ عَنْ وُصُولِ الْكِتَابِ بِتَقْصِيرِ حَامِلِ الْكِتَابِ، أَوْ تَأَخَّرَ الْوُصُولُ بِتَقْصِيرِهِ بِأَنْ أَقَامَ فِي الطَّرِيقِ بِلَا عُذْرٍ مُدَّةً طَوِيلَةً هَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ؟ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِاللَّفْظِ مِنْ غَائِبٍ فَأَخَّرَ الرَّسُولُ إعْلَامَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ فَارَقَ هُوَ مَحَلَّهُ وَلَوْ بَعْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَائِعُ: نَعَمْ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي: نَعَمْ صَحَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ فِي الْغُرُرِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَدْخَلْته فِي مِلْكِك) وَإِنَّمَا كَانَ كِنَايَةً دُونَ مَلَّكْتُك لِاحْتِمَالِ إدْخَالِهِ فِي مِلْكِهِ الْحِسِّيِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ إلَخْ) هَلْ يُعْتَبَرُ الْجَمْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، أَوْ الْمُرَادُ الْجِنْسُ؟ وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُرَادُ غَيْرُ قَرِينَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ مَعَ الْكِنَايَةِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ الْبَيْعِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ الشَّنَوَانِيِّ، وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِالْقَرِينَةِ الْوَاحِدَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُ الشَّنَوَانِيِّ غَيْرُ قَرِينَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ ذَكَرَ نَحْوَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ: لَوْلَا مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَعْلِهِ كَلَامًا مُبْتَدَأً. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ الْحَاوِي فَإِنَّهُ أَعَادَ لَفْظَ، أَوْ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: الصِّيغَةُ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَكْفِي النِّيَّةُ، وَلَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ الصِّيغَةِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَقَالَ زي لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَضُويِقَ بِمُقَارَنَتِهَا كُلَّ اللَّفْظِ، بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ عَقْدٌ حَلَّ فَخَفَّ أَمْرُهُ وَمِنْ اللَّفْظِ الَّذِي يَصِحُّ، أَوْ يَجِبُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ عِنْدَهُمَا ذِكْرُ الْعِوَضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصِّيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ. وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الِالْتِفَاتُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنْيَةِ الْعِوَضِ. (قَوْلُهُ: الْتِفَاتٌ) أَيْ: ابْتِنَاءٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَيَكُونُ صُورَةُ الْكِنَايَةِ الصِّيغَةَ وَحْدَهَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ بَلْ قِيلَ: أَوْ مَعَ نِيَّتِهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي مُجَلِّي، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْوِيرُهَا بِالصِّيغَةِ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَخَرَجَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَأَعْمَرْتُكَ وَأَرْقَبْتُك فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّعْلِيقِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: لَا يَبْعُدُ عِنْدِي جَوَازُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَ فِي صَرَاحَتِهِ؛ إذْ لَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ (لَا) لَفْظِ (سَلَمِ) كَأَسْلَمْتُ إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا، وَلَا سَلَمًا، وَإِنْ نَوَى الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ مَوْضُوعٌ لِلدَّيْنِ وَمُقْتَضَى الدَّيْنِ يُنَافِي الْعَيْنَ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانَ، وَالرُّشْدُ كَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ بَابِ الْحَجْرِ، وَالِاخْتِيَارُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ، وَالْإِسْلَامُ فِي بَعْضِ صُوَرٍ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَبِهُدَى) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا مَرَّ وَبِإِسْلَامِ (مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْ) أَيْ: الْأَحَادِيثَ أَيْ: كُتُبَهَا (وَمُصْحَفٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَبُولِ وَعِلْمِهِ بِمَجْلِسِ الْقَبُولِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الرَّوْضِ: حَالَ الِاطِّلَاعِ قَدْ يَشْمَلُ الِاطِّلَاعَ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ كَأَنْ سَبَقَ شَخْصٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ فُلَانًا كَتَبَ إلَيْهِ بِالْبَيْعِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بَلْ لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ فَقَبِلَ قَبْلَ مَجِيءِ الْكِتَابِ عَبَثًا فَتَبَيَّنَ الْحَالُ انْعَقَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَائِبٍ فَقَبِلَ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ صَحَّ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ مِمَّنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاطِّلَاعِ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ بِلَا اطِّلَاعٍ مِنْ أَحَدٍ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِهَدْيِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ السُّنَنَ) لَوْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ شَرْعًا بِإِسْلَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَهَلْ يَصِحُّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ أَوْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِ مَنْ بِدَارِ الْكُفْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِكُفْرِ اللَّقِيطِ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ بِهَا مُسْلِمٌ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْأَحَادِيثَ) يَنْبَغِي وَلَوْ ضَعِيفَةً ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَزْمُ بِأَنَّ الْمَفْعُولَ مِنْ الصِّيغَةِ فَتَكْفِي مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ إنْ قُلْنَا بِكِفَايَةِ مُقَارَنَتِهَا لِلْجُزْءِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ) وَعَلَيْهِ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ ذِكْرِ الْعِوَضِ مَعَ خُلُوِّ نَحْوِ جَعَلْته لَك عَنْ النِّيَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصَحُّ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ لمر مِنْ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ الِاشْتِهَارُ، وَالتَّكَرُّرُ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ. (قَوْلُهُ: فَتَكُونُ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَالْأَوَّلُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَتَكُونُ صُورَةُ الْكِنَايَةِ الصِّيغَةَ وَحْدَهَا) أَيْ: وَأَمَّا مَعَ الْعِوَضِ فَهِيَ صَرِيحَةٌ كَذَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْخُلْعِ؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْخُلْعِ، وَالطَّلَاقِ يَغْلِبُ عَلَيْهَا التَّعَبُّدُ وَمِنْ ثَمَّ كُنَّ مَلْحَظَ الصَّرَاحَةِ، ثُمَّ الْوُرُودِ مَعَ التَّكَرُّرِ لَا الِاشْتِهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وُرُودٌ وَمَا مَرَّ مِنْ الْكِنَايَاتِ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ ذُكِرَ مَعَهُ الْعِوَضُ فَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِيهِ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ فَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَحْتَمِلُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْكِنَايَةَ الصِّيغَةُ مَعَ ذِكْرِهِ كَمَا صَوَّرَهَا الْأَصْحَابُ بِذَلِكَ فَلَا يَلْحَقُهَا ذِكْرُهُ بِالصَّرِيحِ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهَا مَعَ نِيَّةِ الْعِوَضِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ مَا مَرَّ عَنْ مُجَلِّي فِي مَلَّكْتُك وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُ كَلَامِهِ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ لَمَّا قَبِلْت نِيَّةَ الْبَيْعِ قَبِلْت نِيَّةَ الْعِوَضِ تَبَعًا، بِخِلَافِ الصَّرِيحِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْبَلْ نِيَّةَ الْبَيْعِ لَمْ يَقْبَلْ نِيَّةَ الْعِوَضِ إذْ لَا شَيْءَ يَسْتَتْبِعُ نِيَّتَهُ فَانْدَفَعَ إلْزَامُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا أَتَيَا بِصَرِيحٍ وَنَوَيَا الْعِوَضَ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: السَّكْرَانُ مُكَلَّفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ فَنَفْيُ التَّكْلِيفِ عَنْهُ وَاعْتِبَارُ تَصَرُّفَاتِهِ خَلْطُ طَرِيقَةٍ بِطَرِيقَةٍ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَالرُّشْدُ) وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْفَوَاحِشِ، وَالْمَعَاصِي الْمُسْقِطَةِ لِلْعَدَالَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَمُصْحَفٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ قَلِيلًا وَأَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ التَّمِيمَةَ، وَالرِّسَالَةَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ، وَلَوْ كُتِبَ لِغَيْرِ الدِّرَاسَةِ؛ لِبَقَاءِ احْتِرَامِهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَمَلُّكِ الْكَافِرِ لَهَا وَإِنْ زَالَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ مَسِّهَا مَعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ هَذَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ؛ إذْ مَسُّ الْمُصْحَفِ لَيْسَ فِيهِ مِنْ الِامْتِهَانِ مَا فِي اسْتِيلَاءِ

وَكُتُبِ فِقْهٍ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ: الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ كُتُبُ عِلْمٍ، وَإِنْ خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ قَالَ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ: وَقَوْلُهُ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ يُفِيدُ جَوَازَ بَيْعِ الْكَافِرِ كُتُبَ عُلُومٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ النَّحْوِ، وَاللُّغَةِ (وَمُسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ الشِّرَاءِ، فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ لَهَا، وَلَوْ بِنِيَابَتِهِ مُسْلِمًا؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ وَإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141] وَشَمِلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْمَذْكُورَاتِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا كَافِرٌ لِمُسْلِمٍ نِيَابَةً فَيَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَيُفَارِقُ مَنْعُ إنَابَةِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ بِاخْتِصَاصِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبُّدِ لِحُرْمَةِ الْأَبْضَاعِ وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ لِمُسْلِمَةٍ، بِخِلَافِ مِلْكِهِ لِمُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّةَ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ لِلْكَافِرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ لَهُ الْوَجْهَانِ فِي قَتْلِهِ بِالذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ قَتْلُهُ بِهِ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ؛ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ، أَمَّا مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي لَهُ كَأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ، وَرَقِيقٍ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ، أَوْ شَهِدَ بِهَا، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، أَوْ قَالَ: لِمَالِكِهِ اعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا، فَلَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ، بِخِلَافِ شِرَائِهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الْعِتْقَ وَتَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ: لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: لَا يُعْتَقُ؛ إذْ الْمُقِرُّ، وَالشَّاهِدُ قَدْ يَكُونَانِ كَاذِبَيْنِ فَهُوَ لَا يَعْتِقُ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ ظَاهِرًا (كَالْمُوصَى بِهَا لَهُ) أَيْ: كَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ (عَلَى خُلْفٍ) فِي اعْتِبَارِهِ فِي صِحَّةِ بَيْعِهَا، وَالْإِيصَاءِ بِهَا بَلْ وَهِبَتِهَا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ (وَمُسْتَوْهِبِهَا) أَيْ: وَكَمُسْتَوْهَبِهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ، وَالسَّلَمُ فِيهَا كَبَيْعِهَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. وَبَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا كَبَيْعِ كُلِّهِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى خُلْفٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُ مَنْ ذُكِرَ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَذْكُورَاتِ، وَالْإِيصَاءُ بِهَا وَهِبَتُهَا لِلْكَافِرِ كَالْإِرْثِ بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَيَمْلِكُهَا، لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا، وَفِي مَعْنَى هِبَتِهَا إهْدَاؤُهَا، وَالتَّصَدُّقُ بِهَا (دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ) هَا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ؛ إذْ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهَا التَّسَلُّطُ التَّامُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكُتُبِ فِقْهٍ إلَخْ) يَنْبَغِي الْمَنْعُ أَيْضًا فِي كُتُبِ آثَارِ السَّلَفِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَكُتُبِ عِلْمٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ فِيهِ الْآثَارُ وَقَوْلُهُ: لِآثَارِ السَّلَفِ الْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَدْخُلُ الْوَاحِدُ. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمُسْلِمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَمُسْلِمٍ لَا يَعْتِقُ بَعْدَهُ قَالَ النَّاشِرِيُّ (تَنْبِيهٌ) اشْتَرَى كَافِرٌ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ، أَوْ فَرْعٍ وَطَالَ مَجْلِسُ الْخِيَارِ فَهَذَا لَا يَعْتِقُ بَعْدَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ إنَّمَا يَعْتِقُ بِلُزُومِ الْمِلْكِ فَلَوْ أَتَى الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ يَصِحُّ لِهَذَا لَكَانَ أَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ الْبَعْدِيَّةَ تَشْمَلُ طُولَ الْفَصْلِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدُ) بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ الْمُضَافِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُسَمِّهِ) فِي النَّاشِرِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ سَوَاءٌ سَمَّى الْمُوَكِّلَ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، إذَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ أَوَّلًا لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إذَا نَوَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ بِدُونِ نِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِهَا) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ، وَلَوْ أَقَرَّ كَافِرٌ بِحُرِّيَّةِ مُسْلِمٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ، أَوْ أَتَى بِمَا هُوَ صُورَةُ شَهَادَةٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ عَتَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْمُقِرُّ، وَالشَّاهِدُ قَدْ يَكُونَانِ كَاذِبَيْنِ إلَخْ) أَقُولُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِمَا لَا يُصَدَّقُ أَيْضًا أَنَّهُ يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَالْحُرُّ لَا يَعْتِقُ فَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ صِدْقِهِمَا أَيْضًا فَكَيْفَ خَصَّ عَدَمَ تَنَاوُلِهَا بِتَقْدِيرِ الْكَذِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ) يَنْبَغِي عِنْدَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) أَمَةٌ كَافِرَةٌ لِلْكَافِرِ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَالْحَمْلُ مُسْلِمٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْمَرَ مَالِكُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْأُمِّ إنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُومِ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصَدُّقُ بِهَا) (تَنْبِيهٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنْ لَا يَصِحَّ وَقْفُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ لِلْخِدْمَةِ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: اسْتَأْجَرَهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلْمُصْحَفِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَالَ: وَلَهُ اسْتِئْجَارُ مُصْحَفٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. وَيَتَعَيَّنُ مَنْعُهُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَافِرِ وَبِهِ يُرَدُّ اسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ بِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ إذْ لَمْ يُمَلِّكْ مَا ذُكِرَ لِكَافِرٍ. (قَوْلُهُ: آثَارُ السَّلَفِ) كَالْحِكَايَاتِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ الصَّالِحِينَ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِثْلُ الْآثَارِ أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ ع ش: بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا أَسْمَاءُ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ وُجِدَ مَا يُعَيِّنُ الْمُرَادَ بِهَا كَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ إلَخْ) أَيْ: ابْتِدَاءً فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِلْكِهِ لِمُسْلِمٍ) أَيْ: بِنَحْوِ الْإِرْثِ كَالْفَسْخِ وَاسْتِعْقَابِ الْعِتْقِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ) بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ دِينٍ لِآخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ غَيْرُ الْإِسْلَامِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِهِ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ) ، أَمَّا حِلُّهُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِسْلَامُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهَا) مِثْلُهُ الْمُسْتَعِيرُ، وَالرَّاهِنُ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْنِ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْمُصْحَفِ، أَمَّا فِيهِ فَيُكْرَهُ، سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَى الْعَيْنِ، أَوْ الذِّمَّةِ وَعَلَى كُلٍّ لَا تُسَلَّمُ الْعَيْنُ إلَيْهِ بَلْ يَقْبِضُهَا عَنْهُ الْحَاكِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ وُجُوبًا بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا فِي نَحْوِ إجَارَةٍ لِلْعَيْنِ ثَمَّ وَيَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِخْدَامِ الْمُسْلَمِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر تَخْصِيصَ كَرَاهَةِ إجَارَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْأَمْرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَنَافِعِ بِالْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: إجَارَةُ عَيْنِهِ) وَكَذَا يُكْرَهُ إجَارَةُ نَحْوِ الْمُصْحَفِ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ

وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي مَنْفَعَتَهَا بِعِوَضٍ، وَقَدْ أَجَرَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَفْسَهُ لِكَافِرٍ فَتَصِحُّ إجَارَةُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ لِعَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ عَلَى عَيْنِهِ، لَكِنْ تُكْرَهُ إجَارَةُ عَيْنِهِ (وَ) دُونَ (الْمُسْتَرْجِعِ) لَهَا (بِالْعَيْبِ، أَوْ إقَالَةٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْفُسُوخِ فَلَوْ بَاعَ كَافِرٌ مِنْهَا شَيْئًا بِثَوْبٍ مَثَلًا، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَجْعَلُ الْأَمْرَ كَمَا كَانَ وَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ (وَ) دُونَ (الْمُودَعِ) عِنْدَهُ الْمَذْكُورَاتُ وَدُونَ الْمُسْتَعِيرِ لَهَا كَالْمُسْتَأْجِرِ بَلْ أَوْلَى؛ إذْ لَيْسَ لَهُمَا حَقٌّ لَازِمٌ. (وَ) دُونَ (وَارِثٍ) لَهَا؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْكَافِرِ لَهَا حَتَّى تُورَثَ عَنْهُ بِأَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ وَنَحْوَهُ وَيَمْلِكَ كَافِرًا فَيُسْلِمَ، أَوْ مُسْلِمًا بِطَرِيقٍ مِمَّا يَأْتِي ثُمَّ يَمُوتَ عَنْهَا فَيَمْلِكَهَا وَارِثُهُ (وَذِي ارْتِهَانٍ) أَيْ: وَدُونَ الْمُرْتَهِنِ لَهَا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُجَرَّدُ اسْتِيثَاقٍ، وَلَا يُوضَعُ تَحْتَ يَدِهِ بَلْ عِنْدَ عَدْلٍ (وَأَمَرْ بِأَنْ يُزِيلَ الْمِلْكَ عَنْهُ) أَيْ: وَأَمَرَ الْحَاكِمُ (مَنْ كَفَرَ) بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ عِتْقٍ أَوْ وَقْفٍ، أَوْ غَيْرِهَا؛ دَفْعًا لِلْإِهَانَةِ، وَالْإِذْلَالِ وَقَطْعًا لِسُلْطَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ تَحْتَ كَافِرٍ؛ إذْ مِلْكُ النِّكَاحِ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَسَلُّمِ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ، وَأَمَّا تَسَلُّمُ الْمُسْلِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي تَسَلُّمِهِ، إذَا رُهِنَ مِنْهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي التَّسَلُّمِ مَعَ الْمِلْكِ إذْلَالًا بِخِلَافِهِ مَعَ مُجَرَّدِ الِاسْتِيثَاقِ وَقَوْلُنَا مَعَ الْمِلْكِ أَيْ: مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَرْجِعِ) هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ قَبْضُ الْمُسْتَرْجِعِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُ مَنْ أَسْلَمَ قَبَضَ قَبْضَهُ كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْبِضُهُ لَهُ الْقَاضِي كَمَا يَقْبِضُهُ لَهُ فِيمَا يَأْتِي أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ بِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ثُمَّ عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِهِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: بِالْعَيْبِ أَوْ إقَالَةٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: مِثْلُهُ فَوَاتُ شَرْطِ الْفَضِيلَةِ كَالْخِيَاطَةِ، وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ قِيلَ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّهُ لِمَا حَدَثَ فِي يَدِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِ يَدِهِ وَيَدِ أَمْثَالِهِ مِنْ الْكُفَّارِ لَكَانَ مُتَّجَهًا وَحَاصِلُ مَا فِي الْإِقَالَةِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيَجُوزُ، أَوْ مِنْ الْكَافِرِ فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَدُونَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ الْمَذْكُورَاتُ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ إيدَاعِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ وَإِعَارَتِهِ لَهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَذْكُورَاتِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مَسُّهُ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ وَعَلَى هَذَا يَنْتَفِعُ فِي صُورَةِ الْإِعَارَةِ بِنَحْوِ النَّظَرِ فِيهِ هَذَا، وَقَدْ اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ إيدَاعَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ سِيَّمَا الصَّغِيرَ قَالَ: وَاَلَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيدَاعُ الْمُصْحَفِ عِنْدَهُ وَأَفْتَى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بِمَنْعِ دَفْعِ الْمُصْحَفِ إلَى ذِمِّيٍّ يُجَلِّدُهُ وَقَالَ: لَا يُدْفَعُ نَحْوُ الْمُصْحَفِ إلَى كَافِرٍ لَا يُرْجَى إسْلَامُهُ. اهـ. وَقُوَّةُ الْمَتْنِ تُعْطِي أَنَّ الْعَارِيَّةُ، وَالْوَدِيعَةَ لَا يَخْرُجَانِ عَنْ يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا يُدْفَعُ الْمُصْحَفُ إلَى كَافِرٍ لَا يُرْجَى إسْلَامُهُ شَامِلٌ لِدَفْعِهِ عَارِيَّةً وَدَفْعُهُ وَدِيعَةً وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ تَقْيِيدِ جَوَازِهِمَا بِرَجَاءِ الْإِسْلَامِ يَتَعَيَّنُ فِي الْإِعَارَةِ لِلتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ، وَوَجِيهٌ فِي الْإِيدَاعِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَلْ عِنْدَ عَدْلٍ) وَهَلْ يَقْبِضُهَا، ثُمَّ تُوضَعُ عِنْدَ الْعَدْلِ أَوْ تُسَلَّمُ لِلْعَدْلِ أَوَّلًا؟ احْتِمَالَانِ ذَكَرُهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَالثَّانِي هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ أَصَحَّهُمَا. اهـ. وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ وَاسْتِنَابَةُ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي قَبْضِهِ أَوَّلًا لَا مَعْنَى لَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ، فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَالْقَاضِي قَبَضَ إلَخْ بِقُوَّةِ الْيَدِ، ثُمَّ لِوُجُودِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَقَفَهُ) لَا عَلَى ذِمِّيٍّ كَمَا بَسَطَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أَيْضًا:) لَكِنْ تُكْرَهُ إجَارَةُ عَيْنِهِ خَرَجَ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِيهَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَظَاهِرٌ أَنْ قَوْلَهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِمْكَانَ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَبَرِّعِ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُزِيلَ الْمِلْكَ) أَيْ: فِيمَا فِيهِ مِلْكٌ وَيُؤْمَرَ بِإِزَالَةِ الْيَدِ فِيمَا لَا مِلْكَ فِيهِ كَالرَّهْنِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةَ

إزَالَتَهُ عَمَّا مَلَكَهُ مِنْ مَنَافِعِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَوْ) كَانَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْحَاكِمُ (كِتَابَةً) لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِهَا الْمِلْكُ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ، وَالرَّهْنِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالتَّزْوِيجِ، وَالْحَيْلُولَةِ. وَعَبَّرَ الْحَاوِي عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ: كَكِتَابَةٍ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ لَا تَمْثِيلٌ لَهُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ النَّظْمِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَقْتَضِي أَنَّ الْكِتَابَةَ تُزِيلُ الْمِلْكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَفِيمَنْ دُبِّرَا وَأُمِّ فَرْعٍ بِالْفِرَاقِ أُمِرَا) أَيْ: وَأُمِرَ الْكَافِرُ فِي مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ إذَا أَسْلَمَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بِأَنْ يَضَعَهُمَا عِنْدَ عَدْلٍ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِمَا، وَيَسْتَكْسِبَانِ لَهُ لِتَعَذُّرِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَإِبْطَالِ حَقِّ الْعِتْقِ فِي الْمُدَبَّرِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَرَّقَ الْحَاكِمُ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّيِّدَ إعْتَاقُهُمَا لِلْإِجْحَافِ، وَلَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ مِنْ الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ تَأَخَّرَ تَدْبِيرُهُ عَنْ إسْلَامِهِ كُلِّفَ بَيْعُهُ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعِمْرَانِيُّ: كَالْقِنِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ كَالْمُدَبَّرِ (وَلِامْتِنَاعٍ) أَيْ: وَلِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْكَافِرِ مِنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ عَمَّا ذُكِرَ، وَالْكِتَابَةِ لَهُ (بِيعَ) أَيْ: بَاعَهُ الْحَاكِمُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا يَبِيعُ مَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَبَرَ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يُوجَدَ وَيَسْتَكْسِبُ لَهُ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَقِيَاسُ هَذَا فِي الْمُسْتَأْجِرِ إذَا أَمَرْنَاهُ بِالْإِزَالَةِ فَامْتَنَعَ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ يَفْسَخُ فَإِنْ قُلْت هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْحَاكِمِ بَيْعُ الْمُسْلِمِ، أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابَتِهِ كَالْمَالِكِ؟ قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنِ بَيْعِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ حَالًّا (وَالْقَاضِي قَبَضْ لَهُ إنْ اشْتَرَاهُ فَالْهُدَى عَرَضْ) أَيْ: وَإِنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ قَبْضِهِ قَبَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ، وَلَا يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ عَلَى الْمُسْلِمِ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا قَبَضَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، إلَّا بِالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَلَيْسَا بِمُتَعَيِّنَيْنِ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّ إسْلَامَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ، بِخِلَافِ الْعَصِيرِ إذَا تَخَمَّرَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِزَوَالِ الْمَالِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ (فَرْعٌ) قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: لَا يَدْخُلُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي مِلْكِ كَافِرٍ ابْتِدَاءً إلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: إرْثٌ، وَاسْتِرْجَاعٌ بِفَلَسٍ، وَرُجُوعٌ فِي هِبَةِ لِوَلَدِ، وَرَدٌّ بِعَيْبٍ، وَالْتِمَاسُ عِتْقٍ وَعَجْزٌ عَنْ كِتَابَةٍ فِيمَا إذَا كَاتَبَهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِي هَذِهِ تَسَاهُلٌ؛ إذْ الْمِلْكُ لَمْ يَزُلْ لِيَتَجَدَّدَ بِالتَّعْجِيزِ قَالَ: وَتَرَكَ سَابِعَةً وَهِيَ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ صُوَرًا يَرْجِعُ أَكْثَرُ الصَّحِيحِ مِنْهَا إلَى صُورَتَيْ الرَّدِّ بِالْفَلَسِ، وَالْعَيْبِ بِجَامِعِ الْفَسْخِ . وَلِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شُرُوطٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (فِي نَافِعٍ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ (شَرْعًا) فِي الْحَالِ كَالْمَاءِ بِالشَّطِّ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ، أَوْ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ فَرْضِ هَذَا الْخِلَافِ: وَالتَّصْحِيحِ فِي الْمُسْلِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ دُونَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِيهَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِغَيْرِهِ. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ فِيهَا إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمُصْحَفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: اللَّازِمُ لَهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ مَنْفَعَتِهِ، أَوْ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ: يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِمْكَانَ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَبَرِّعِ. (قَوْلُهُ: وَالْحَيْلُولَةِ) أَيْ: فَلَا تَكْفِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَلَا تَصِحُّ عَلَى الْأَقْرَبِ عِنْدَ الزَّرْكَشِيّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَنْ دَبَّرَا) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَوْ لِلْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا وَيَسْتَكْسِبَانِ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي إذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ نَفْسِهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْمَالِكِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ نَعَمْ إنْ طَلَبَ غَيْرُهُ افْتِدَاءَهَا مِنْهُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا فَالظَّاهِرُ إجْبَارُهُ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِجْبَارِ بَلْ امْتِنَاعُ الِافْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ مُمْتَنِعٌ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا لِيَقْبِضَهُ لَهُ فَمَا الْحَاجَةُ إلَى الْقَاضِي؟ قُلْت: وَكِيلُهُ يَدُهُ كَيَدِهِ فَلَمْ يُمَكِّنُوهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَبَضَهُ بِوَكِيلِهِ شَرْحُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَلَوْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفَسِخْ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبَضَهُ الْقَاضِي ثُمَّ أَمَرَهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، أَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ أَوْ كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا فَفِي انْفِسَاخِهِ تَرَدُّدٌ. وَقَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ قِيلَ: وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْعُيُوبِ أَنَّ إسْلَامَهُ إنْ نَقَصَتْ بِهِ قِيمَتُهُ تَخَيَّرَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ فِي الْأَخِيرَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: أَوْ كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا، فَإِذَا اشْتَرَاهُ مِنْ كَافِرٍ فَفِي الِانْفِسَاخِ وَجْهَانِ وَأَوْلَى بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ كَيْفَمَا تَرَدَّدَ انْقَلَبَ إلَى كَافِرٍ، وَالِاسْتِصْحَابُ أَوْلَى. اهـ. وَوَجَّهَ فِي الذَّخَائِرِ الِانْفِسَاخَ بِأَنَّ الْمِلْكَ بِالِانْفِسَاخِ يَقَعُ قَهْرًا فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إمْضَاءِ الْمِلْكِ الِاخْتِيَارِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَنَقَلَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ عَنْهُ: الْوَجْهُ الِانْفِسَاخُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ إطْلَاقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَدْ تَقْتَضِي إلَخْ) قَالَ م ر: قَدْ يُقَالُ: إنَّهَا تُزِيلُ مِلْكَ الْمَنَافِعِ أَوْ إنَّهَا تُزِيلُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ، أَوْ إنَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ كِتَابَةً عَائِدٌ لِمَا يَأْمُرُهُ بِهِ الْحَاكِمُ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ. اهـ.، وَالْأَخِيرُ هُوَ مَا حَاوَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْحِلِّ. (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. هَامِشُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَبَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَبَضَ وُجُوبًا حَاكِمٌ، أَوْ نَائِبُهُ حَتَّى يَصِحَّ التَّصَرُّفُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَلِّفُهُ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ قَبَضَهُ

الْمَآلِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ، بِخِلَافِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَحِدَأَةٍ، وَرَخَمَةٍ وَغُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَجْنِحَةِ بَعْضِهَا نَفْعٌ، وَحَشَرَاتٍ لَا تَنْفَعُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا فَلَا يُقَابَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَبِخِلَافِ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا كَالْأَصْنَامِ وَصُوَرِ الْحَيَوَانِ وَآلَةِ اللَّهْوِ كَالْمِزْمَارِ، وَالطُّنْبُورِ، وَإِنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالًا؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا سِوَى الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ، وَقَدْ «حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْعَ الْأَصْنَامِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، بِخِلَافِ إنَاءِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَيْنُ النَّقْدِ وَلِأَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلْحَاجَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ وَبَيْعُ الْعَلَقِ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ، وَفِي شِرَائِهِ مُغَنِّيَةً بِأَلْفَيْنِ تُسَاوِي أَلْفًا بِلَا غِنَاءٍ وُجُوهٌ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْغِنَاءَ بَطَلَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ صِحَّتُهُ مُطْلَقًا قَالَ: وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي كَبْشِ نِطَاحٍ وَدِيكِ هِرَاشٍ (وَلَوْ) كَانَ النَّافِعُ شَرْعًا (قَدْ أُوجِرَا) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ، سَوَاءٌ بِيعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ غَيْرِهِ؛ إذْ الْإِجَارَةُ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَمْنَعُ بَيْعَ الرَّقَبَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِشِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَجْتَمِعُ الْمِلْكُ، وَالْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَقَرَّرَ أَوَّلًا، فَلَا يَبْطُلُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ تَبَعِيَّتُهَا لَهَا لَوْلَا مِلْكُهَا أَوَّلًا كَمَا أَنَّهُ إذَا مَلَكَ ثَمَنَ غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ، ثُمَّ اشْتَرَى أَصْلَهَا لَا يَبْطُلُ مِلْكُهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَتْبَعُهُ لَوْلَا مِلْكُهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ فِي النِّكَاحِ يَغْلِبُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، وَفِي الْإِجَارَةِ بِالْعَكْسِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ تَسْلِيمُهَا مُطْلَقًا، وَإِنْ قَبَضَ الصَّدَاقَ، وَفِي الْإِجَارَةِ يَجِبُ التَّسْلِيمُ بَعْدَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْإِجَارَةِ لَا حَقَّ فِيهَا لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ عَرَضَ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي مَنْفَعَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَجْهَانِ جَوَابُ ابْنِ الْحَدَّادِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مُزَوَّجَةً وَطَلُقَتْ تَكُونُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَجَوَابُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْبَحْرِ: إنَّهَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ مَنَافِعَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إنْ قُلْنَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَالْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي، وَالنَّافِعُ شَرْعًا (كَالْحَقِّ فِي الْمَمَرِّ، أَوْ) الْحَقِّ (لِلْمَاجَرَى) أَيْ: لِمَجْرَى الْمَاءِ (وَ) الْحَقِّ (لِلْبِنَاءِ) كُلٌّ مِنْهَا (فَوْقَ سَقْفٍ) وَخَصَّهَا فِي الذِّكْرِ؛ لِمَا فِي تَمْلِيكِهَا بِالْعِوَضِ مُؤَبَّدًا مِنْ الْغَرَابَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَرْجَحُ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لَيْسَ بَيْعًا مَحْضًا، وَإِنْ اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ، وَلَا إجَارَةً مَحْضَةَ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ؛ لِكَوْنِهِ مُؤَبَّدًا، وَلَا يَنْفَسِخُ بِالْهَدْمِ وَإِجَارَةٍ لِوُرُودِهِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تُمْلَكُ بِهِ عَيْنٌ، وَإِنْ أَوْهَمَ خِلَافَهُ تَعْبِيرُ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِبَيْعِ السَّطْحِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَبِلَفْظِ الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مُدَّةٍ فَإِنْ ذُكِرَتْ تَعَيَّنَ لَفْظُ الْإِجَارَةِ وَجَازَ تَأْيِيدُ هَذِهِ الْحُقُوقِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَغَيْرِ السَّقْفِ كَالسَّقْفِ فِيمَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (وَغَرِمْ بِالْهَدْيِ لِلْفُرْقَةِ) أَيْ: وَغَرِمَ الْهَادِمُ بَائِعًا، أَوْ غَيْرَهُ بِهَدْمِهِ السَّقْفَ لِلْمُشْتَرِي (فِي كُلِّ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْحُقُوقِ الثَّلَاثَةِ (الْقِيَمِ) أَيْ قَيِّمُهَا لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِالْهَدْمِ فَيَسْتَرِدُّهَا بَعْدَ إعَادَةِ السَّقْفِ لِارْتِفَاعِ الْحَيْلُولَةِ نَعَمْ إنْ هَدَمَهُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصُّلْحِ أَنْ يُقَالَ إنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالشَّارِحِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ ذَهَابٌ مِنْهُ إلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ، وَلَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا وَلْيُحَرَّرْ. لِمَ جَرَى وَجْهٌ بِالِانْفِسَاخِ، إذَا كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا دُونَ مَا إذَا كَانَ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ: كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ) أَيْ بِأَنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي امْتِنَاعُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ الصَّغِيرِ وَأُمِّهِ قَبْلَ اسْتِقْلَالِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَالطُّنْبُورِ) وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ بَيْعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ بَيْعِ آلَاتِ الْمَلَاهِي، وَالصُّوَرِ الْمُتَّخَذَةُ مِنْهُمَا أَيْ: مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ آنِيَتَهُمَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ تِلْكَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَيْنُ النَّقْدِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَمِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ: لَا يُقْصَدُ مِنْهَا سِوَى الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ صِحَّةُ بَيْعِ الْحَلَاوَةِ الْمَعْمُولَةِ عَلَى صُورَةِ الْحَيَوَانِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْعَلَائِقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا عَيْنُهَا م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِشِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ) لَوْ بَاعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ شِرَائِهَا فَهَلْ تَدْخُلُ مَنْفَعَةُ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فِي الْبَيْعِ؟ الْمُتَّجَهُ نَعَمْ؛ أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ لَوْ اشْتَرَى الرَّقَبَةَ، ثُمَّ بَاعَهَا انْتَقَلَتْ بِمَنَافِعِهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي لَهُ بِالْإِجَارَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ حَجَرٌ ش ج فِي الْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ) بِخِلَافِ مُشْتَرِي الْمُزَوَّجَةِ فَإِنَّ لَهُ مَنَافِعَ مُدَّةِ الزَّوْجِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ م ر. (قَوْلُهُ لِلْمَاجَرَى) يَجُوزُ جَعْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: مَجْرَى الْمَاجَرَى وَبَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَاعْتِبَارُ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ أَيْ: لِلْمَاءِ جَرَى مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُهُ فَيَكُونُ حَاصِلُ مَعْنَاهُ لِجَرَيَانِ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ تَأْبِيدُ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ لِجَوَازِ التَّأْبِيدِ، وَالتَّأْقِيتِ. (قَوْلُهُ: وَغَرِمَ بِالْهَدْمِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِفَسَادِ قَبْضِهِ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: صِحَّتُهُ مُطْلَقًا) قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ كَوْنُهَا مُغَنِّيَةً غِنَاءً حَرَامًا وَإِلَّا بَطَلَ، سَوَاءٌ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِذَلِكَ، أَوْ نَقَصَتْ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدْ أُوجِرَ) أَيْ: أَوْ أُوصِيَ بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لَا إنْ أُوصِيَ بِهَا أَبَدًا إلَّا إذَا بِيعَ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ لَهُ مَنْفَعَةً وَهِيَ الْعِتْقُ. (قَوْلُهُ: يَغْلِبُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ: لِضَعْفِ مِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ فِيهِ؛ إذْ الزَّوْجُ إنَّمَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ فَقَطْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْإِجَارَةِ بِالْعَكْسِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا يُقَاوِمُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا حَقِيقَةً لَا الِانْتِفَاعَ فَلَمْ يَقْوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ عَلَى إبْطَالِهِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَسْخُ بِالْإِقَالَةِ يَكُونُ لِلْبَائِعِ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَدْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهَا قَطْعًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلْمَاجَرَى) لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى السَّقْفِ أَنْ يَكُونَ مَاءُ الْمَطَرِ لَا مَاءَ نَحْوِ غُسَالَةٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: ذِكْرِ مُدَّةٍ) أَيْ مَعْلُومَةٍ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:

أَوْجَبْنَا فِي هَدْمِ جِدَارِ الْغَيْرِ إعَادَتَهُ وَهُوَ مَا فِي التَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِ عَنْ النَّصِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ السَّقْفِ، وَالْبِنَاءِ، أَوْ أَرْشُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ الْجِدَارَ لَيْسَ مِثْلِيًّا لَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصِ الْبِنَاءِ وَقِيمَةُ حَقِّهِ لِلْفُرْقَةِ فَيَسْتَرِدُّهَا دُونَ الْأَرْشَ بَعْدَ إعَادَةِ السَّقْفِ وَعَلَى الثَّانِي نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الْغَصْبِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِيهِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِيهِ فَإِطْلَاقُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ لُزُومَ الْقِيمَةِ هُنَا صَحِيحٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ، لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي تَحْرِيرِهِ كَبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي فَقَالَ: قَوْلُهُ وَبِهَدْمِهِ يَغْرَمُ لِلْفُرْقَةِ مَحَلُّهُ فِي الْهَدْمِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ، فَلَا قِيمَةَ لِلْفُرْقَةِ إلَّا بِالْهَدْمِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَإِنْ أَطْلَقَهُ الْحَاوِي. اهـ. وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ عَلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا هَذِهِ حَذْفٌ لَا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ، وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى التَّعْبِيرِ فِي هَذِهِ بِالْمَذْهَبِ تَعْبِيرُ النَّوَوِيِّ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا هَذِهِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ جَارٍ عَلَى نَصِّ غَيْرِ الْبُوَيْطِيِّ، أَمَّا نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ فَيُخَالِفُهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ الْغَصْبِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا فَرَّعَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ لُزُومِ أَرْشِ النَّقْصِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا هَدَمَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ، أَمَّا إذَا هَدَمَهُ الْمَالِكُ وَكَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَلْزَمُهُ مَعَ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ حَقِّ الْبِنَاءِ لِلْفُرْقَةِ الْإِعَادَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقِيَاسُهُ لُزُومُهَا أَيْضًا إذَا كَانَ الْهَدْمُ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْتِزَامُهُ الْبِنَاءَ، وَالْحَمْلَ وَعَلَى مَا قَالَهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا مَعَ الْقِيمَةِ لِلْفُرْقَةِ الْإِعَادَةُ فِي صُورَتَيْ الْبَيْعِ لِحَقِّ الْمَمَرِّ وَمَجْرَى الْمَاءِ. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ صُوَرٍ خَرَجَتْ بِنَافِعٍ شَرْعًا فَقَالَ (لَا كَالْهَوَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ (فَرْدًا) أَيْ: مُنْفَرِدًا عَنْ أَصْلٍ يُبْنَى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالِكُ عَرْصَةٍ هَوَاءَهَا لِإِنْسَانٍ لِيَشْرَعَ جَنَاحًا لَهُ إلَيْهَا، فَلَا يَصِحُّ؛ إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْبِنَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ بَاعَ الْهَوَاءَ لِإِشْرَاعِ الْجَنَاحِ، وَوَضَعَ جُذُوعَ الْجَنَاحِ عَلَى حَائِطِهِ صَحَّ (وَحَبَّتَيْنِ بُرْ) بِنَصْبِ بُرَّ تَمْيِيزٌ، أَوْ الْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَلَا كَحَبَّتَيْنِ مِنْ بُرٍّ وَزَبِيبٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا لِقِلَّتِهِ، وَلَا أَثَرَ لِضَمِّهِ لِمِثْلِهِ، أَوْ وَضْعِهِ فِي الْفَخِّ، وَلَا لِحُرْمَةِ غَصْبِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ. وَتَعْبِيرُهُ بِحَبَّتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِحَبَّةٍ لِفَهْمِ مَنْعِ بَيْعِهَا بِالْأَوْلَى مِنْ مَنْعِ بَيْعِهِمَا مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ (وَسَبُعٍ لَيْسَ يَصِيدُ) يَعْنِي، وَلَا كَسَبُعٍ لَا نَفْعَ فِيهِ مِنْ صَيْدٍ، وَغَيْرِهِ (كَالنَّمِرْ) ، وَالذِّئْبِ، وَالْأَسَدِ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ، وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ، أَمَّا مَا فِيهِ نَفْعٌ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ كَالضَّبُعِ لِلْأَكْلِ، وَالْفَهْدِ لِلصَّيْدِ، وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ، وَالْقِرْدِ لِلْحِرَاسَةِ. وَتَمْثِيلُهُ بِالنَّمِرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَ) لَا (مَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ لَهُ مَمَرٌّ وَنَفَاهُ فِي بَيْعِهِ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَذَلِكَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ إلَى شَارِعٍ، أَوْ مِلْكِهِ أَمْ لَا وَشَرَطَ الْبَغَوِيّ عَدَمَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ يُوَافِقُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى بَيْتًا مِنْهَا وَنَفَى الْمَمَرَّ صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا يَغْرَمُ الْهَادِمُ أُجْرَةَ الْبِنَاءِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ وَخَرَجَ بِالْهَدْمِ الِانْهِدَامُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إعَادَةُ السَّقْفِ، وَالْبِنَاءِ) أَيْ: وَلَا أَرْشَ وَلَا قِيمَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْشُهُ) عُطِفَ عَلَى إعَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَرْشُ نَقْصِ الْبِنَاءِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا. (قَوْلُهُ: دُونَ الْأَرْشِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْبَائِعِ يَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِ الْأَصْلِ أَيْضًا وَلَا يَسْتَرِدُّهُ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِصَيْدٍ) أَيْ: مَثَلًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالسَّبُعُ الَّذِي لَمْ يَصِدْ وَلَكِنْ يُرْجَى أَنْ يَتَعَلَّمَ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ تَعَلُّمِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا، وَالْأَرْجَحُ الْجَوَازُ. اهـ. وَلَا يُشْكِلُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْجَوَازِ فِي الْجَحْشِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْجَحْشَ صَائِرٌ بِنَفْسِهِ إلَى النَّفْعِ بِخِلَافِ السَّبُعِ إنَّمَا يَصِيرُ إلَيْهِ بِالتَّعْلِيمِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُوَافِقُهُ إلَخْ) فَرَّقَ الْجُوَيْنِيُّ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا اسْتِدَامَةُ مِلْكِ، وَالْأَوْلَى ابْتِدَاءُ مِلْكٍ، وَقَدْ يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِدَامَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَقُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَزِمَهُ إعَادَةُ السَّقْفِ، وَالْبِنَاءِ) قَالَ الْمُحَشِّي: وَلَا أَرْشَ وَلَا قِيمَةَ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِمَا إذَا كَانَ الْهَادِمُ غَيْرَ الْمَالِكِ، أَمَّا هُوَ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَنْقُولِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَيَأْتِي فِي إلْزَامِهِ الْبِنَاءَ، وَالْحَمْلَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَرْشُ نَقْصِ الْبِنَاءِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمْ بَنَوْا كَلَامَهُمْ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ فِي التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ عَدَمِ لُزُومِ الْقِيمَةِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: صَحَّ) لِكَوْنِهِ تَابِعًا لِأَصْلٍ يُبْنَى عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَالنَّمِرِ إلَخْ) إنْ كَانَتْ كِبَارًا لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَأَمَّا الْفَهْدُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلَوْ كَبِيرًا؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُهُ مَعَ الْكِبَرِ. اهـ. حَجَرٌ وَق ل. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَذَلِكَ) أَيْ: حَالًا. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) لَا يُقَالُ: يَتَأَتَّى فِيهِ النَّفْعُ مَآلًا كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ فَهَلَّا صَحَّ فِيهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ حُصُولُ النَّفْعِ فِي الْجَحْشِ لَا فِعْلَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. فَتَأَمَّلْ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: وَنَفَى الْمَمَرَّ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ صَحَّ وَيَمُرُّ فِي الدَّارِ وَهُوَ قَضِيَّةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ آخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) فَرَّقَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ هَذَا اسْتِدَامَةُ مِلْكٍ وَذَاكَ فِيهِ نَقْلٌ لَهُ

وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ سَمٍّ يَقْتُلُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، بِخِلَافِ مَا يَقْتُلُ كَثِيرُهُ لَا قَلِيلُهُ كَالسَّقَمُونْيَا، وَالْأَفْيُونِ، وَلَا بَيْعَ الْحِمَارِ الزَّمِنِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ الزَّمِنِ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَرَّبُ بِعِتْقِهِ . (طَاهِرِ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ طَاهِرٍ (أَوْ) نَجِسٍ (طُهْرُهُ) مُمْكِنٌ (بِالْغَسْلِ) كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا مِنْهُ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَلْبٍ وَمَيْتَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَحْوِهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ» وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا، وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، سَوَاءٌ كَانَ يَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ، أَوْ بِالتَّكَاثُرِ كَمَاءٍ نَجِسٍ قَلِيلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَا التَّكَاثُرِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْخَمْرِ تَتَخَلَّلَ أَمْ لَمْ يَطْهُرْ بِذَلِكَ كَزَيْتٍ نَجِسٍ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجَسِ الْعَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْبَيْعُ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ كَمَا مَرَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ: إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ» . وَأَمَّا الْقَزُّ، وَفِي بَاطِنِهِ الدُّودُ الْمَيِّتُ فَهُوَ كَالْحَيَوَانِ فِي بَطْنِهِ النَّجَاسَةُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ، سَوَاءٌ بَاعَهُ وَزْنًا أَمْ جُزَافًا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ، وَعَنْ آخَرِينَ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ لَا يَجُوزُ وَزْنًا . (مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ) أَيْ إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ طَاهِرٍ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ حِسًّا وَشَرْعًا لِيُوثَقَ بِحُصُولِ الْعِوَضِ وَلِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْغَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا وَقِيلَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ حَالًّا، وَلَا يُعْتَبَرُ الْيَأْسُ بَلْ ظُهُورُ التَّعَذُّرِ، وَقَدْ يَصِحُّ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغْصُوبِ، أَوْ لِكَوْنِ الْبَيْعِ ضِمْنِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِثْلُهُ مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا سَيَأْتِي أَنَّ بَيْعَ الْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ مِنْ السَّيْفِ وَنَحْوِهِ يَمْتَنِعُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ قَدْ يُنَازَعُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِرّ أَقُولُ: يُجَابُ بِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا لَيْسَ بِوَاسِطَةِ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِي الْبَيْتِ بَلْ بِسَبَبِ انْفِرَادِهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا أَجَابُوا بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ بَعْضِ الْجِدَارِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا) أَيْ: أَوْ بِمَا يَسْتُرُ، لَكِنْ بَعْدَ تَقَدُّمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحّ بَيْعُ كَلْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إطْلَاقُ الْبَيْعِ فِي هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ؛ إذْ الْمُوَافِقُ لِذَلِكَ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ وَأَنْ يُقَالَ: فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ بَيْعٌ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَكُونُوا تَسَمَّحُوا وَأَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ فِي الْمُحْتَرَزَاتِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ كَذَا أَعَمُّ مِنْ مَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ بَيْعٌ فِي مُقَابَلَتِهَا وَلَا يُوجَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّكَاثُرِ، أَوْ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ) كَمَاءٍ كَثِيرٍ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لَا يَجُوزُ وَزْنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحُمِلَ عَلَى بَيْعِهِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِدَامَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) إنْ قُلْت: إنَّ النَّقْصَ هُنَا فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ فَلِمَ بَطَلَ الْبَيْعُ؟ قُلْت: يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ بَيْعَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ الْمَبِيعُ، أَوْ الْبَاقِي بِقَطْعِهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ السَّبَبُ فِي إضَاعَةِ الْمَالِ وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِضَاعَةُ لِلْمَبِيعِ، أَوْ لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَلْبٍ) وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ بِقَدْرِهَا وَيَجِبُ رَفْعُ الْيَدِ عَنْهُ بَعْدَ زَوَالِهَا وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ بِحَالٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مَا انْطَوَتْ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ أَغْلَبُ خَوْفٍ أَمْ لَا فَشَمَلَ الْمُتَسَاوِيَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: مَتَى عَرَفَ الْمُشْتَرِي مَكَانَ الْآبِقَ، أَوْ الضَّالَّ وَعَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِ وَيَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِلَا كُلْفَةٍ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا وَفَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ الضَّالِّ، وَالْآبِقِ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ) مِثْلُهُ الْآبِقُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مَعَ صِحَّةِ الْعِتْقِ؛ لِخَبَرِ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك» وَلِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ حَتَّى يُمَلِّكَهُمْ لِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ ضِمْنِيًّا) ؛ إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّسْلِيمُ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِتَعَبٍ شَدِيدٍ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ مَقْدُورُ تَسْلِيمٍ مِنْ غَيْرِ كَثِيرِ مُؤْنَةٍ، أَوْ كُلْفَةٍ. اهـ. قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ، وَالثَّانِيَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَدَنِ، فَأَمَّا كَثِيرُ الْمُؤْنَةِ فَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِأَنْ يُعَدَّ عُرْفًا أَنَّ بَاذِلَهُ مَغْبُونٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِوَضِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِيمَا يَبْذُلُهُ وَمَا تَحَصَّلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ رَابِحًا وَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ إلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الرِّبْحِ لَمْ يُنْظَرْ لِفَوَاتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَاعَةَ يَغْلِبُ تَسَامُحُهُمْ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَإِنَّهُ يُعَدُّ تَحَمُّلُهُ غَبْنًا لَا يُسْمَحُ بِتَحَمُّلِهِ كَالْعَيْبِ وَأَمَّا كَثِيرُ الْكُلْفَةِ فَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِأَنْ يُقَدَّرَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَتَكُونَ تِلْكَ الْأُجْرَةُ الْمُقَدَّرَةُ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ الْكَبِيرَةِ فِي ضَابِطِهَا الَّذِي ذَكَرْته وَلَا يُقْتَصَرُ فِي هَذَيْنِ عَلَى مَا هُنَا بَلْ يَجْرِيَانِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ اشْتَرَطُوا فِيهِ انْتِفَاءَهُمَا وَيَقَعُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حَيْثُ شُرِطَ انْتِفَاءُ أَحَدِهِمَا شُرِطَ انْتِفَاءُ الْآخَرِ؛ لِمَا عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا مُوجِبٌ لِانْتِفَاءِ الْآخَرِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى بَذْلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَحَدَ ذَيْنَك الْأَمْرَيْنِ كَانَ كَأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِإِضَاعَةِ مَالٍ لَا يَسْهُلُ تَحَمُّلُهُ غَالِبًا فَاقْتَضَى ذَلِكَ بُطْلَانَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّحَمُّلَ غَبْنٌ يُعَدُّ عَارًا عَلَى بَاذِلِهِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَارًا هُوَ يُعَدُّ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَمَّا لَمْ تَسْمَحْ بِمَا يَبْذُلُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ أَوْ الْكُلْفَةِ

بِالشِّرَاءِ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِقَوْلِهِ: (كَحُوتٍ وَالِجِ فِي الضِّيقِ) أَيْ: دَاخِلٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ كَبِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا بِسُهُولَةِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهَا إلَّا بِتَعَبٍ شَدِيدٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ؛ لِتَعَذُّرِ امْتِيَازِ الْمَبِيعِ عَنْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَحْدُثُ فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ صَحَّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّلْجِ وَزْنًا، وَهُوَ يَذُوبُ إلَى أَنْ يُوزَنَ. (لَا حَمَامِ) أَيْ: لَا كَحَمَامٍ (بُرْجٍ خَارِجِ) عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَإِنْ اعْتَادَ الْعَوْدَ إلَيْهِ؛ إذْ لَا يُوثَقُ بِهِ؛ لِعَدَمِ عَقْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُرْسَلِ فِي حَاجَةٍ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ النَّحْلِ خَارِجَ الْكُوَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا بِالرَّعْيِ، وَحَبْسُهُ يُفْسِدُهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فِي الْخَلِيَّةِ كَذَا صَوَّرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَسْأَلَةَ. اهـ. أَمَّا الْحَمَامُ دَاخِلَ الْبُرْجِ فَكَالْحُوتِ فِي الْبِرْكَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَإِذَا عُلِمَ اعْتِبَارُ قُدْرَةِ التَّسْلِيمِ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضٍ عُيِّنَا مِنْ نَاقِصٍ) أَيْ: مِمَّا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ (بِفَصْلِهِ) عَنْهُ (مِثْلُ الْإِنَا) ، وَالسَّيْفِ، وَالثَّوْبِ النَّفِيسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالذِّمَّةِ كَمَا يَمْتَنِعُ فِي السَّلَمِ فِيهِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ فَتَقِلُّ الْجَهَالَةُ بِخِلَافِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: كَحُوتٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، وَلَوْ فِي صَفَاءِ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: فِي الضِّيقِ) يَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْوَصْفِ أَيْ: فِي الْمَكَانِ الْمَضِيقِ أَيْ: الضَّيِّقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْقَامُوسِ: ضَاقَ يَضِيقُ ضِيقًا وَيُفْتَحُ وَتَضِيقُ وَتَضَايَقَ ضَدَّ اتَّسَعَ وَأَضَاقَهُ وَضَيَّقَهُ فَهُوَ ضَيِّقٌ وَضَيْقٌ وَضَائِقٌ، وَالضَّيْقُ الشَّكُّ فِي الْقَلْبِ وَيُكْسَرُ وَمَا ضَاقَ عَنْهُ صَدْرُك، وَوَادٍ بِالْيَمَامَةِ وَبِالْكَسْرِ يَكُونُ فِيمَا يَتَّسِعُ وَيَضِيقُ كَالدَّارِ، وَالثَّوَابِ، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الثَّلْجِ وَزْنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ فِي إنَاءٍ وَقَالَ: بِعْتُك هَذَا وَلَمْ يَقُلْ الْجَمَدَ صَحَّ جَزْمًا، وَإِنْ قَالَ: الْجَمَدَ فَيُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَارُضِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يَجِيءُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْإِشَارَةِ، وَالْعِبَارَةِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ الرَّمَكَةَ فَإِذْ هِيَ بَغْلَةٌ وَهُنَا مُتَّفِقَتَانِ فَإِنَّهُ كَانَ جَمَدًا حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا سَالَ بَعْدَهُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ سَيَلَانِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ، وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَيْضًا فَتَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْوَزْنِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْكَيْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا لِإِخْرَاجِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ رَأْسًا بَلْ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ تَقْدِيرُهُ مُطْلَقًا، وَكَانَ بِحَيْثُ يَذُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَانْظُرْ بَيْعَ عَبْدٍ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَثَوْبٍ يُقْطَعُ بِتَلَفِهَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ) قَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَقْلِهِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْخَارِجِ عَنْ مَحَلِّ سَيِّدِهِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْكُوَّارَةِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَحَلُّ صِحَّةِ بَيْعِهِ إلَخْ) مَحَلُّهَا أَيْضًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْكُوَّارَةِ، أَوْ حَالَ دُخُولِهِ، أَوْ خُرُوجِهِ. (قَوْلُهُ: كَذَا صَوَّرَ إلَخْ) وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِهَذَا التَّصْوِيرِ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْأُمُّ إلَخْ) ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا فِي الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهَا أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَاقِصٍ وَاقِعٍ عَلَى الْجُمْلَةِ) . (قَوْلُهُ: قِيمَتُهُ) أَيْ: قِيمَةُ جُمْلَتِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأُ نَقْصِهَا نَقْصَ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَاقِي، أَوْ هُمَا فَظَهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي: لِيُفِيدَ إلَخْ وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ النَّقْصَ بِقَوْلِهِ نَقْصٌ يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بِفَصْلِهِ) أَيْ فَصْلِ الْبَعْضِ. (قَوْلُهُ: مِثْلِ الْإِنَا) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ إنَاءِ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ مُعَيَّنٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ كَسْرَهُ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ بِوَاسِطَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ أَرْشٌ عَلَى كَاسِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالدَّارِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَانَتْ تَعُدُّهُ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ) عِبَارَةُ عب وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِّ قَبْلَ الْجَزِّ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْبَيْعَ أَمْ شَرَطَ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ شَرَطَهُ وَأَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ، وَالْعَادَةُ فِي مِقْدَارِ الْمَجْزُوزِ مُخْتَلِفَةً وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مُشْتَرِيَهُ لَوْ كَانَ مَالِكَ الشَّاةِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِصُوفِ غَنَمِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَقَبِلَهُ زَيْدٌ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْوَارِثِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِجَزٍّ إلَّا إنْ عَيَّنَ بِجَزِّهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْحَيَوَانَ؛ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَمَّا بَيْعُهُ بَعْدَ الْجَزِّ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الذَّكَاةِ فَصَحِيحٌ؛ إذْ لَا إيلَامَ فِي اسْتِقْصَائِهِ. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْجَزِّ مَحَلُّهُ مِنْ الصُّوفِ بِأَنْ يَقِيسَ شِبْرًا مِنْهُ مَثَلًا لَا مَحَلَّهُ مِنْ الْحَيَوَانِ كَرَقَبَتِهِ مَثَلًا؛ إذْ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً فِي مَنْعِ الِاخْتِلَاطِ بِمَا يَتَجَدَّدُ وَقَوْلُ الشَّرْحِ وَلَمْ: يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ اسْتِثْنَاءٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ مَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَحَلُّ الْجَزِّ مِنْ الصُّوفِ وَلَكِنَّهُ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُعَيَّنٌ وَقَبَضَهُ بِالنَّقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلُهُ وَلَا يَكْتَفِي فِي سَلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ. اهـ. ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: إنَّهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْجُمْلَةِ فَالْحَصْرُ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْبَهْجَةِ: وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا كَالْمِنْهَاجِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَبْضَ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ كَافِيًا إلَّا فِي قَبْضِ الْمَشَاعِ، أَمَّا الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْجُمْلَةُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَشَاعَ مُنْبَتٌّ فِي كُلِّ جُزْءٍ فَلَا طَرِيقَ إلَى قَبْضِهِ إلَّا قَبْضَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فَتَمَّ الْحَصْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرْحُ وَأَيْضًا لَيْسَ الْكَلَامُ فِي قَبْضٍ يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ الْمِلْكِ بَلْ فِي قَبْضٍ يُفِيدُ التَّصَرُّفَ وَجَوَازَ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ

وَالسَّفِينَةِ، وَالْخَاتَمِ فِيمَا إذَا بَاعَ فَصَّهُ مَثَلًا، وَالدَّارِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا وَنَفَى مَمَرَّهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ كَمَا مَرَّ. وَلَمَّا كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْحَاوِي: وَبَعْضٌ مُعَيَّنٌ يَنْقُصُ بِالْفَصْلِ اخْتِصَاصُ مَنْعِ بَيْعِهِ بِنَقْصِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى مَا قَالَهُ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نَقْصُهُ، أَوْ نَقْصُ الْبَاقِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا؛ إذْ التَّسْلِيمُ فِيهِ إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ، وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ، ثُمَّ يَقْطَعَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فَيَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ لِلتَّصَرُّفِ فَاحْتُمِلَ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْعِ، أَمَّا بَيْعُ بَعْضِ شَائِعٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِفَصْلِهِ كَكِرْبَاسٍ فَيَصِحُّ، وَكَذَا بَيْعُ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ فِيهَا بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ بِالْعَلَامَةِ بِلَا ضَرَرٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَدْ تَضِيقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَلْيَكُنْ الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الثَّوْبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبِ وَبِهِ يُجَابُ عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ مَعَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ. (وَ) لَا بَيْعُ (جَانٍ الْأَرْشُ يَحُلُّ عُنُقَهْ) أَيْ: يَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ بِأَنْ جَنَى جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا، أَوْ قَوَدًا وَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ كَالْمَرْهُونِ وَأَوْلَى هَذَا إذَا بِيعَ لِغَيْرِ حَقِّ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَهُوَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، وَالْأَرْشِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ فَإِنْ بِيعَ لِحَقِّهَا أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ صَحَّ، وَلَا تُشْكِلُ الثَّانِيَةُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ مَانِعَ الصِّحَّةِ زَالَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ لِذِمَّةِ السَّيِّدِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ. وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ تَعَلَّقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا إلَخْ) فِي جَعْلِهَا مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْبَيْتِ قَوْلُهُ: مِنْ نَاقِصٍ يَفْصِلُهُ إلَّا أَنْ يُتَسَمَّحَ فِيهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ قَضِيَّةَ الْقَاعِدَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْمَمَرَّ، أَوْ نَفَاهُ وَأَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ حَيْثُ وَجَدَ النَّقْصَ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نَقْصٌ إلَّا عِنْدَ نَفْيِ الْمَمَرِّ وَعَدَمِ إمْكَانِ اتِّخَاذِهِ لَا يُقَالُ: يُتَصَوَّرُ بِدُونِ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَنْقُصُ لِلِانْفِرَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: النَّقْصُ لِلِانْفِرَادِ لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ الْخُفِّ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَدْ يُقَالُ: وَالنَّقْصُ عِنْدَمَا تَقَدَّمَ لِلِانْفِرَادِ عَنْ الدَّارِ، وَالْمَمَرِّ. (قَوْلُهُ: يَنْقُصُ: بِالْفَصْلِ) صِفَةٌ لِبَعْضِ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) أَيْ: يَضُمُّهُ إلَى أَرْضِهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ) أَيْ: وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَمَا جَزَمَ بِالتَّقْيِيدِ بِهِ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْبَغَوِيّ فَلَوْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مُوسِرًا فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ حَالَ الْإِعْسَارِ لِانْتِقَالِ التَّعَلُّقِ إلَى ذِمَّتِهِ بِاخْتِيَارِ الْفِدَاءِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ: وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ: بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَوْلَا فَلَاسُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فُسِخَ الْبَيْعُ انْتَهَى، فَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ بَعْدَهُ فَلْيُمْنَعْ مِنْهُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ. وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، أَوْ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمُوسِرِ لِلْجَانِي نَافِذٌ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ، ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِإِعْسَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْعِتْقُ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَيْ: وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ، أَوْ يُرَدُّ الْعِتْقُ كَالْبَيْعِ وَيُفَرَّقُ بِوُجُوبِ الْمَالِ هُنَا حِينَ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَإِنَّ وُجُوبَ الْمَالِ طَرَأَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَمَالَ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: صَحَّ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ الْقَبْضِ مِلْكُهُ وَمِلْكُ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش بِهَامِشِ حَاشِيَةِ سم. (قَوْلُهُ: طَرِيقُ التَّصَرُّفِ) وَلَا يُقَالُ: هَلَّا سُومِحَ لَهُ الْإِضَاعَةُ بَعْدَ الشِّرَاءِ الْفَرْضُ تَمَامُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُ إذَا عَقَدَ قَبْلَ الْقَطْعِ كَانَ الْعَقْدُ الشَّرْعِيُّ مُلْزِمًا لَهُ إضَاعَةَ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ قَبْلَهُ. اهـ. سم بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ قِطْعَةَ أَرْضٍ بِجَانِبِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَأَجَابَ حَجَرٌ بِأَنَّ التَّضَيُّقَ الْمَذْكُورَ أَمْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ يَقُولُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُ التَّدَارُكُ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّهْنِ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَقِّ الْجِنَايَةِ) أَيْ: وَبِيعَ لِغَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَمَّا إذَا بِيعَ لَهُ مَعَ تَقَدُّمِ قَبُولِهِ لِيَكُونَ إذْنًا أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَمَتْنِهِ. اهـ. وَانْظُرْ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ، أَوْ يَبْقَى مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ وَمَا مَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَهُ؟ . اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ اخْتِيَارٍ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مُوسِرٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ) أَيْ: مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَفُتْ بِنَحْوِ هَرَبٍ. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: بِانْتِقَالِ إلَخْ) وَهَلْ هَذَا الِانْتِقَالُ جَائِزٌ أَوْ لَازِمٌ؟ الْأَصَحِّ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِانْتِقَالِ اللُّزُومُ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ انْتَقَلَ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ. اهـ. شَرْحِ عب وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ لَا بَعْدَ خُرُوجِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ أُجْبِرَ عَلَى أَدَاءِ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لِفَلَسٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ

الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ بِجُزْئِهِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ مَرْجُوُّ السَّلَامَةِ بِالْعَفْوِ، وَتَوَقُّعُ هَلَاكِهِ كَتَوَقُّعِ مَوْتِ الْمَرِيضِ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِكَسْبِهِ كَأَنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ بِذِمَّتِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَلَا تَعَلُّقَ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهَا (كَمُعْسِرٍ أَوْلَدَهُ) أَيْ: أَوْلَدَ الْجَانِيَ الَّذِي تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ بِأَنْ كَانَ جَارِيَةً (أَوْ أَعْتَقَهْ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إيلَادُهُ، وَلَا إعْتَاقُهُ لِتَضَمُّنِهِمَا فَوَاتَ حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْمُوسِرِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ يُجْزِئُهُ كَالْبَيْعِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَانِي إنْ عَلَّقَ الْأَرْش الرَّقَبَهْ كَالْعِتْقِ، وَالْإِيلَادِ مِنْ ذِي مَتْرَبَهْ أَيْ: مَسْكَنَةٍ (وَ) لَا بَيْعُ (الْغَصْبِ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ (وَالْآبِقِ) ، وَإِنْ عُرِفَ مَوْضِعُهُمَا لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا حَالًا (لَا إنْ قَدَرَا فِي) بِمَعْنَى عَلَى (قَبْضِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي) بِانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ، وَرَدِّ الْآبِقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِبَيْعِهِمَا لَهُ نَظَرًا إلَى وُصُولِهِ إلَيْهِمَا إلَّا إنْ احْتَاجَتْ قُدْرَتُهُ إلَى مُؤْنَةٍ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا أَيْضًا كَالْمُودَعِ، وَالْمُعَارِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ، وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي لَا مَدْفَعَ لَهُ. وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَنْعَ بَيْعِ الضَّالِّ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ بِأَنَّ إعْتَاقَهُمْ جَائِزٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شِرَائِهِ مَنْفَعَةٌ إلَّا حُصُولَ الثَّوَابِ بِالْعِتْقِ كَالْعَبْدِ الزَّمِنِ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِعْتَاقُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَكُونُ قَبْضًا قَالَ: فَلِمَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زَمْنَى؟ بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَصِحُّ لَهَا الشِّرَاءُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الزَّمِنُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَخُيِّرَا) أَيْ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ (لِلْجَهْلِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ مَغْصُوبًا، أَوْ آبِقًا؛ إذْ الْبَيْعُ لَا يَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ وَقَضِيَّتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ: بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ. اهـ. فَلَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ اسْتَوْلَدَهُ مُعْسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مُوسِرًا ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْعِتْقُ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْإِعْسَارُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مَعَ الْيَسَارِ لَا يَقْتَضِي عَوْدَ التَّعَلُّقِ وَلَك أَنْ تَقُولَ: الْمُتَّجَهُ بُطْلَانُهُ كَمَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ؛ لِطُرُوِّ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْعِتْقِ ثُمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ بَيْعُهُ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ) فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَهُمَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّتُهُمَا أَوْ يَبْطُلَانِ؟ بَيَّنَّا مَا فِيهِ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُجْزِئُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيَصِحُّ الْعِتْقُ، وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَيَنْتَظِرُ يَسَارَهُ. اهـ. فَأَفَادَ أَنَّهُ، إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَبَاعَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْإِعْسَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَمْ يَبْطُلْ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهُ فَهَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً، ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ مُوسِرًا ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِعُرُوضِ نَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَاكَ كَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الْمَالِ وَهُنَا كَانَ قَبْلَ وُجُوبِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْغَصْبِ، وَالْآبِقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ، وَالْعِتْقِ أَيْ: لِمَنْ ذَكَرَ يَصِحُّ، وَإِنْ انْتَفَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ: لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِمَا حَالًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ ضِمْنِيًّا صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ؛ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ: وَمِثْلُهُ بَيْعُ مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى مُؤْنَةٍ) أَيْ: أَوْ تَعَبٍ شَدِيدٍ؛ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ الْآتِيَةِ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ لِيُمَلِّكَهُمْ لِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْبَيْعُ لَا يُلْزِمُهُ كُلْفَةَ التَّحْصِيلِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ، إذَا قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِرَقَبَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ صِحَّةُ بَيْعِهِ، سَوَاءٌ تَابَ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ عَنْهُ أَمْ لَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذِهِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي مِنْ الْمَقْطُوعِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَتَأَمَّلْ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ شَرْحُ الْعُبَابِ مَعَ تَعْلِيلِ الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مَرْجُوُّ السَّلَامَةِ إلَخْ فَلَعَلَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الرُّويَانِيِّ: إنَّ النَّصَّ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت م ر بَعْدَ مَا عَلَّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّرْحُ قَالَ: بَلْ لَوْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ لِقَتْلِهِ وَأَخْذِهِ الْمَالَ صَحَّ بَيْعُهُ نَظَرًا لِحَالَةِ الْبَيْعِ اهـ فَالتَّعْلِيلُ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) أَيْ: قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: إذْ الْبَيْعُ إلَخْ

صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ فِي التَّحْصِيلِ إلَى مُؤْنَةٍ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَطْلَبِ مِنْ بُطْلَانِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ، وَالْإِبَاقِ وَهَذَا عِنْدَ الْجَهْلِ بِهِمَا فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ (وَالْعَجْزِ) أَيْ: وَخُيِّرَ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ قَبْضِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَجْزِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ (يَلِيهِ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ يَلِيهِ (مَنْ عَقَدْ) بِمِلْكٍ، أَوْ وِلَايَةٍ، أَوْ إذْنٍ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالْآبِقِ وَأَوْلَى، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا طَلَاقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَلَوْ بِظَنِّ فَقْدِهَا) أَيْ: وَلَوْ عَقَدَ مَعَ ظَنِّ فَقْدِ الْوِلَايَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ يَلِيهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِتَبَيُّنِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِذَلِكَ فِيمَنْ زَوَّجَ أَمَةَ مُورَثِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَيٌّ فَبَانَ مَيِّتًا وَيُخَالِفُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَالِ بِشَرْطِ مَوْتِ مُورَثِهِ لِاعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِيهَا وَلَمْ يَبْنِ نِيَّتَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ أَيْ: يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ، وَلَوْ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ نَفْعِ الْمَبِيعِ وَنَجَاسَتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ، وَلَا وِلَايَةٌ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِانْعِقَادِهِ فِيمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ إبَاقِ عَبْدِهِ، أَوْ كِتَابَتِهِ فَبَانَ رَاجِعًا، أَوْ فَاسِخًا لِكِتَابَتِهِ. فَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُ الشُّرُوطِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ، وَرَتَّبَ عَلَى اعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ قَوْلَهُ (حَتَّى يُرَدْ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ) بِأَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا وِلَايَةٍ (كَذَا) يَرِدُ (شِرَاهُ) لِغَيْرِهِ (بِعَيْنِ مَا يَمْلِكُهُ سِوَاهُ) أَيْ: غَيْرُهُ، أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى؛ إذْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى ذِمَّتِهِ بِحَالٍ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُبَاشِرِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، وَإِنْ أَذِنَ الْغَيْرُ، وَإِنْ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَغَتْ التَّسْمِيَةُ، وَوَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ الْمُعْطَى قَرْضًا، وَلَا تَقُومُ النِّيَّةُ هُنَا مَقَامَ التَّسْمِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَفِي الْقَدِيمِ عَقْدُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «أَعْطَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا أَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً فَاشْتَرَيْت بِهِ شَاتَيْنِ فَبِعْت إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَيْته بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِك» قَالَ النَّوَوِيُّ: وَذَكَرَ الْقَدِيمُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْمَحَامِلِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الدَّلِيلِ يَعْنِي الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ فَإِنَّهُ صَحَّحَهُ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: إنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَقَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ الصَّوَابُ: إنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ . (قَدْ عَلِمَا مَعْ عَيْنِهِ مَمَرَّهُ) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ عَلِمَ الْعَاقِدَانِ عَيْنَهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَمَمَرَّهُ ثَمَنًا كَانَ، أَوْ مُثَمَّنًا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلَوْ بَاعَ أَحَدَ عَبِيدِهِ، أَوْ صِيعَانِهِ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهَذَا عِنْدَ الْجَهْلِ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا أَيْضًا كَمَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَخُيِّرَ) أَيْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْإِذْنِ) وَقَعَ فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْفُضُولِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَسَمَّاهُ أَمْ لَا. اهـ. وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي فِي أَصْلِهِ خِلَافُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْغَيْرُ فِي إذْنِهِ بِأَنَّ الشِّرَاءَ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ لِلْغَيْرِ الْآذِنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْفُضُولِيُّ. اهـ. فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ لِلْآذِنِ مِنْ التَّصْرِيحِ فِي إذْنِهِ بِالْإِذْنِ فِي الشِّرَاءِ يَعْنِي مَالَ الْفُضُولِيِّ. وَظَاهِرٌ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ فُضُولِيًّا عِنْدَ الْإِذْنِ تَسَامُحٌ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي) أَيْ: بِالدَّلِيلِ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: قَدْ عَلِمَا مَعَ عَيْنِهِ مَمَرَّهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ كُلْفَةً مَعَ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّحْصِيلِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْغَصْبَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ التَّعْلِيلِ عَلَى كُلْفَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَيُوَافِقُ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ م ر فَتَدَبَّرْ وَقَدْ حَمَلَ حَجَرٌ قَوْلَ الْعُبَابِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِقَادِرٍ عَلَى نَزْعِهِ وَتَخَيُّرِ الْمُشْتَرِي الْقَادِرِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَحْتَجْ قُدْرَتُهُ عَلَى مُؤْنَةٍ، أَوْ كُلْفَةٍ لَهَا وَقْعٌ فِي الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ) إلَى يُمْنَعُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى وُجُودِ الْمَشَقَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْقُدْرَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالَةِ الْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ، وَالْمَدَارِ ثَمَّ عَلَى مَا يَنْفِي الْغَرَرَ، أَوْ كَثْرَتَهُ مَعَهُ، وَالْعِلْمُ بِالدَّكَّةِ يَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ اهـ جَمَلٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَإِنْ لَمْ يَصِفْ الذِّمَّةَ بِكَوْنِهَا لِلْغَيْرِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ، سَوَاءٌ قَالَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ لَا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ) تَغْلِيبًا لِلصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: وَلَا تَقُومُ النِّيَّةُ إلَخْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْمُبَاشِرِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ صَارِفٌ قَوِيٌّ، وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) قَالَ م ر: وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ مَوْقُوفٌ أَيْ: صِحَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ. اهـ. م ر، وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ تَعَاطِي هَذَا الْعَقْدِ، وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِوَقْفِهِ، وَفِي ع ش خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ) ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ شَبِيبٌ عَنْ عُرْوَةَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ قِيلَ لِجَهَالَتِهِ. اهـ.

سَوَاءٌ تَسَاوَتْ قِيمَتُهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَالَ: عَلَى أَنْ تَخْتَارَ أَيَّهُمْ شِئْت أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهَا مِنْ جَانِبٍ مُبْهَمٍ؛ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَجَعَلَ إبْهَامَهُ كَإِبْهَامِ الْمَبِيعِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَهُ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا بِحُقُوقِهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى مَا عَيَّنَهُ وَلَهُ فِي الْبَقِيَّةِ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ، أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بَلْ يَمُرُّ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ (كَبَيْعِ صَاعِ صُبْرَةٍ) مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ، أَوْ مَجْهُولَتِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَيْنَ الْمَبِيعِ لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَاءِ الصُّبْرَةِ، فَلَا غَرَرَ فَفِي الْمَعْلُومَةِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ مِنْ الصَّاعِ بِقَدْرِهِ، وَفِي الْمَجْهُولَةِ يَكُونُ الْمَبِيعُ صَاعًا مِنْهَا أَيَّ صَاعٍ كَانَ؛ لِتَعَذُّرِ الْإِشَاعَةِ حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ، وَوَسَطِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِهَا كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ كَبَيْعِ شَاةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّيَاهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَمَرٌّ خُصِّصَ أَيْ: وَمَعْلُومُ مَمَرٍّ كَعَقَارِ بَيْعٍ، وَقَدْ خُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ خُصِّصَ مَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْمُرُورُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّارِعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِفَتْحِ بَابٍ. (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِ الصُّبْرَةِ) أَيْ: حَتَّى فِي الْمَعْلُومَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ ذِرَاعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) وَإِنْ بَاعَهُ ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا كَثَمَانِيَةٍ مَثَلًا مَلَكَ الثَّمَنَ وَنَزَلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا أَرَادَ صُدِّقَ الْمُعَيَّنُ، أَوْ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ مِنْ طَرَفٍ بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك ذِرَاعًا أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِهِ مِنْ هَذَا فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ أَيْ: أَوْ عَكْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ صَحَّ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهُ إلَخْ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِ عَيْنًا إلَخْ، وَكَذَا بَيْعُ فَرَاغٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ الْمُعَيَّنُ فِي إرَادَتِهِ دُونَ اللَّفْظِ بِأَنْ أَرَادَ ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فِي اللَّفْظِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّعْبِيرِ بِالْإِرَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذَّرِعَانِ) بِخِلَافِ الْمَعْلُومِ الذُّرْعَانِ فِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: كَبَيْعِ شَاةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَشْرِ شِيَاهٍ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَالصُّبْرَةِ، وَالثَّوْبِ؛ لِاخْتِلَافِ قِيمَةِ الشِّيَاهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ الْعَشَرَةِ مِنْ الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْإِشَاعَةُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ أَرْضٍ وَذَرْعُهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مِثْلِهِ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَالْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ فِي الْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ بِمَا ذَرَعَهُ مَعْلُومٌ لَهُمَا؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ أَرْضٍ إلَخْ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّرَاعِ، وَالْعَشَرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَمَرَّ مَعْلُومٌ حِينَئِذٍ وَقَدْ يُوَجَّهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: أَوْ أَطْلَقَ) اُسْتُشْكِلَ بِصُورَةِ الْمَمَرِّ الْمُبْهَمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُنَافِي فَحُمِلَ عَلَى مَا يَصِحُّ، وَفِي الِاشْتِرَاطِ صَرَّحَ بِالْمُنَافِي فَأَبْطَلَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: نَمْنَعُ تَسَاوِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِطْلَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَهَذَا هُوَ تَوْجِيهُ مَا قُلْنَا أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ إلَخْ) الْحُكْمُ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ الْمُقْسَمَ أَعْنِي كَوْنَ الْأَرْضِ مَحْفُوفَةً بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ؛ إذْ احْتِفَافُهَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ يُنَافِي كَوْنَهَا مُلَاصِقَةً لِلشَّارِعِ أَوْ لِمِلْكِ شَخْصٍ. اهـ. بِهَامِشِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُلَاصِقَةً لِمَسْجِدٍ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ مَمَرًّا إهَانَةً بِخِلَافِ الْمَقْبَرَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ) أَيْ تَنْزِيلًا عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ صُبَّ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَتَلِفَ الْكُلُّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَاعٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ. وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْمَصْبُوبُ. (قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَجْهُولَةِ كَمَا فِي ع ش، أَمَّا الْمَعْلُومَةُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهَا شُيُوعٌ بَلْ الْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ الْقُرْعَةُ وَأَمَّا الْمَجْهُولَةُ فَيُجْبَرُ فِيهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا شَرِكَةُ جِوَارٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَجْهُولِ الذُّرْعَانِ) خَرَجَ مَعْلُومُهَا فَإِنَّ الْإِشَاعَةَ مُمْكِنَةٌ حِينَئِذٍ، أَمَّا مَجْهُولُهَا فَإِنَّهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ وَتَفَاوُتِهَا غَالِبًا مَنْفَعَةً وَقِيمَةُ الْإِشَاعَةِ مُتَعَذِّرَةٌ اهـ شَرْحُ عب. (قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: الشَّأْنُ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نَحْوُ الثَّوْبِ لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ

الصِّيعَانَ وَبَاعَ صَاعًا مِنْهَا قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَفَاوَتَتْ فِي الْكَيْلِ فَيَخْتَلِفُ الْغَرَضُ. وَعَبَّرَ الْحَاوِي عَمَّا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ: أَوْ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَجَعَلَ الشَّرْطَ، إمَّا الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ، أَوْ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فَالثَّانِي كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ: يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ إلَّا فِي صَاعِ صُبْرَةٍ فَقَوْلُ النَّظْمِ: كَبَيْعِ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ تَمْثِيلٌ بِتَنْزِيلٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ مَنْزِلَةَ مَعْلُومِ الْعَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ صُنْعُ كَثِيرٍ وَيُؤَيِّدُهُ عُدُولُهُ عَنْ أَوْ السَّالِمُ مَعَهُ الْجُزْءُ مِنْ الْخَبْنِ إلَى مَا فِيهِ خَبْنٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، وَفِي عُدُولِهِ إلَى ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّاعِ وَيَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ شَيْءٍ، وَلَوْ بِمِثْلِهِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الذَّكَاةِ صِحَّةُ بَيْعِ حَمَامِ بُرْجٍ اخْتَلَطَ بِآخَرَ مِنْ مَالِكِ الْآخَرِ وَبَيْعِهِمَا مِنْ ثَالِثٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا الْعَيْنَ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ (تَنْبِيهٌ) لَوْ بَاعَهُ صَاعًا مِنْ بَاطِنِ الصُّبْرَةِ قَالَ الْإِمَامُ: فَهُوَ كَبَيْعِ الْغَائِبِ وَشَبَّهَهُ بِالْأُنْمُوذَجِ إذَا لَمْ يَدْخُلْهُ فِي الْمَبِيعِ (لَا) بَيْعُ (صُبْرَهْ مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ إلَّا صَاعًا) ، فَلَا يَصِحُّ لِجَهَالَةِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَقَدْرِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، أَمَّا الْمَعْلُومَةُ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِالْقَدْرِ (وَالْقَدْرَ ذِمَّةً) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعِ عَلِمَ الْعَاقِدَانِ عَيْنَهُ فِي الْمُعَيَّنِ كَمَا مَرَّ وَقَدْرَهُ فِي الذِّمَّةِ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَيْضًا فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك بِمِلْءِ أَوْ مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً، أَوْ بِزِنَةٍ، أَوْ زِنَةَ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْقَدْرِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ الْعِوَضَ كَأَنْ قَالَ: بِعْتُك بِمِلْءِ، أَوْ مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ صَحَّ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ تَنْكِيرُ الرَّافِعِيِّ الْحِنْطَةَ فِي مِثَالِ الْبُطْلَانِ. وَصَرَّحَ بِهِ فِي السَّلَمِ وَمَثَّلَ بِالْكُوزِ فَقَالَ: وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ؛ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ خَطَأٌ مَنْشَؤُهُ عَدَمُ التَّأَمُّلِ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ عِلْمِهِمَا بِجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ فَلَوْ بَاعَ بِأَلْفٍ أَوْ بِنَقْدٍ مُطْلَقًا وَثَمَّ نُقُودٌ لَا غَالِبَ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الْجِنْسِ فِي الْأُولَى، وَالصِّفَةِ فِي الثَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ تَسَاوَتْ قِيَمُ النُّقُودِ صَحَّ الْبَيْعُ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ مِنْهَا. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَتَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُمَا، أَوْ قَدْرَ إحْدَاهُمَا صَحَّ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ يُوقِعُ فِي النَّدَمِ (فَائِدَةٌ) الذِّمَّةُ لُغَةً: الْأَمَانُ وَاصْطِلَاحًا: النَّفْسُ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ وَمَثَّلَ لِلْمُعَيَّنِ الْمَعْلُومِ الْعَيْنِ بِالصُّبْرَةِ وَلِمَا فِي الذِّمَّةِ الْمَعْلُومِ الْقَدْرِ بِالْعَشَرَةِ فِي قَوْلِهِ (كَمَا لَوْ بَاعَا صُبْرَتَهُ بِعَشْرَةٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا فَيَصِحُّ (وَيَبْطُلُ) الْبَيْعُ (بِدَكَّةٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ: مَعَ وُجُودِ دَكَّةٍ (مِنْ تَحْتِهَا) أَيْ: الصُّبْرَةِ حَيْثُ (لَا يَجْهَلُ) الْمُشْتَرِي الدَّكَّةَ؛ لِمَنْعِهَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى الْمَوْضِعَ قَبْلَ وَضْعِ الصُّبْرَةِ عَلَيْهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ (وَجَاهِلًا خَيِّرْ) أَيْ، وَالْجَاهِلُ بِالدَّكَّةِ بِأَنْ ظَنَّ الصُّبْرَةَ عَلَى مُسْتَوٍ، ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ؛ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. وَخَرَجَ بِالدَّكَّةِ الْحُفْرَةُ فَفِي التَّهْذِيبِ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ، وَرَدَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ، وَغَيْرَهُ جَزَمُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَخْتَلِفُ الْغَرَضُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ التَّفْرِيقَ يَحْصُلُ بِهِ التَّبَايُنَ فَيَصِيرُ كُلُّ صَاعٍ أَصْلًا بِنَفْسِهِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ تَصِيرُ الصُّبْرَةُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ تَمَاثَلَتْ أَجْزَاؤُهَا فَيَبْعُدُ الِاخْتِلَافُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَهَذَا أَوْلَى لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ فَرَّقَهَا وَزْنًا جَازَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَثَمَّ نُقُودٌ لَا غَالِبَ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَجِبُ تَعْيِينُ نَوْعِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ لَفْظًا إنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ غَلَبَ وَاحِدٌ انْصَرَفَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا، وَكَذَا مُكَسَّرًا وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهُ. اهـ. أَيْ: فَإِنْ تَفَاوَتَتْ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ، إلَّا إنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرَةِ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ تَفَاوُتُ قِيمَتِهِ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ لَا تَفَاوُتُ قِيمَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّحِيحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَفَاوَتَتْ إلَخْ) وَلِأَنَّهَا صَارَتْ أَعْيَانًا مُتَمَيِّزَةً لَا دَلَالَةَ لِأَحَدِهَا عَلَى الْأُخْرَى فَصَارَ كَبَيْعِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ الْحَاوِي إلَخْ) أَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ: مَعْلُومُ الْعَيْنِ، وَالْمَمَرِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِيمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ غِبْطَةٌ وَإِلَّا كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ مَحْجُورِهِ أَوَّلَهُ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا؛ إذْ لَا غِبْطَةَ نَعَمْ إنْ وُجِدَتْ فَائِدَةٌ مِمَّا سَيَأْتِي صَحَّ وَفَائِدَةُ صِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ مَنْعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَةِ الْمَبِيعِ، أَوْ الثَّمَنِ لِوَلَدِهِ وَمَنْعُ رُجُوعِ الزَّوْجِ فِيمَا أَصْدَقَهُ لِزَوْجَتِهِ إذَا فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَمَنْعُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ، أَوْ فَلَسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ عب عَنْ الزَّرْكَشِيّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَسَاوَتْ قِيَمُ النُّقُودِ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ كُلٌّ مِنْهَا غَالِبًا، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْغَالِبُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ الدَّمْهُوجِيِّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ غَلَبَةٌ لِأَحَدِ النُّقُودِ وَتَسَاوَتْ قِيَمُهَا صَحَّ وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي عب أَيْضًا حَيْثُ مَثَّلَ لِلصَّحِيحِ بِقَوْلِهِ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ بِلَا غَلَبَةٍ وَلَا تَفَاوُتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْقِيمَةِ: فَلَا يَجِبُ التَّعْيِينُ حَيْثُ لَا غَالِبَ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّرْحِ: نَعَمْ إلَخْ شَامِلٌ لِلْقِسْمَيْنِ أَعْنِي مَا إذَا غَلَبَ كُلٌّ، أَوْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا. (قَوْلُهُ: قِيَمُ النُّقُودِ) أَيْ وَرَوَاجُهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ الدَّمْهُوجِيِّ (قَوْلُهُ: لَا يَجْهَلُ الْمُشْتَرِي) بِأَنْ عَلِمَ بِهَا بِالْإِخْبَارِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالدَّكَّةِ الْحُفْرَةُ) أَيْ: إذَا عَلِمَهَا بِالْإِخْبَارِ كَمَا تَقَدَّمَ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَرَفَهَا بِالْمُعَايَنَةِ فَيَصِحُّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: جَزَمُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا) أَيْ: وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَا ظَهَرَ وَمَا فِي الْحُفْرَةِ وَعَلَى مَا فِي

لَكِنَّ الْخِيَارَ فِي هَذِهِ لِلْبَائِعِ وَفِي تِلْكَ لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ وَشَعِيرٍ مُخْتَلَطَيْنِ جُزَافًا، أَوْ صَاعًا مِنْهَا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْلُومٌ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَوَاكِهَ مُخْتَلِفَةً مُخْتَلِطَةً، وَلَوْ بَاعَ الْمَعَاجِينَ الْمُرَكَّبَةَ صَحَّ، وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ كُلٍّ مِنْ أَخْلَاطِهِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَقْصُودٌ، وَلَوْ شَيَّبَ اللَّبَنَ بِالْمَاءِ، أَوْ الْمِسْكَ بِغَيْرِهِ بَطَلَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَجْهُولٌ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمِسْكِ، وَقَيَّدَهَا فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا إذَا خَالَطَ الْمِسْكُ غَيْرَهُ لَا عَلَى وَجْهِ التَّرْكِيبِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ مَعْجُونًا بِغَيْرِهِ كَالْغَالِيَةِ، وَالنَّدِّ جَازَ بَيْعُهُ. اهـ. وَالتَّعْلِيلُ السَّابِقُ يَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَجْمُوعُهُمَا لَا الْمِسْكُ وَحْدَهُ وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْرُ اللَّبَنِ فِي الْأُولَى، وَالْمِسْكِ فِي الثَّانِيَةِ مَعْلُومًا صَحَّ. ثُمَّ مَثَّلَ النَّاظِمُ أَيْضًا لِلْمُعَيَّنِ وَلِمَا فِي الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ: (وَ) كَمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَتَهُ (كُلُّ صَاعِ بِهِ) أَيْ: بِدِرْهَمٍ مَثَلًا فَيَصِحُّ، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ لِلْعِلْمِ بِهِ تَفْصِيلًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ الدَّارَ، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ هَذِهِ الشِّيَاهَ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ (وَ) الْبَيْعُ (مَعْ مَنْ) بِأَنْ يَقُولُ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِعْتُك كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ (هُوَ ذُو امْتِنَاعِ) ؛ إذْ لَمْ يَبِعْ الْجُمْلَةَ بَلْ بَعْضُهَا الْمُحْتَمِلَ لِلْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ فَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ الْمَبِيعِ تَحْقِيقًا، وَلَا تَخْمِينًا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ تَخْمِينًا، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك صَاعًا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: عَلَى أَنَّ مَا زَادَ بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ (وَبِعْتُهَا بِعَشْرَةٍ كُلَّ أَحَدْ) بِنَصْبِ كُلَّ بَدَلًا مِنْ ضَمِيرِ الصُّبْرَةِ أَيْ: وَكَبِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَارِهِمْ كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا (بِدِرْهَمٍ) فَيَصِحُّ (إنْ يَتَوَافَقْ الْعَدَدْ) أَيْ عَدَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَتَهُ) فِي الْمُعَيَّنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِدِرْهَمٍ مَثَلًا) هِيَ مَا فِي الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) لَوْ خَرَجَ فِي الصُّبْرَةِ كَسْرٌ كَعَشَرَةِ آصُعَ وَنِصْفٍ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ الصِّحَّةُ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ، وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الرِّيمِيُّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ ش ع. (قَوْلُهُ: كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، أَوْ الْقَطِيعَ أَيْ: أَوْ بَاعَ الْقَطِيعَ كُلَّ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ أَيْ: مَثَلًا فَلَا أَيْ: فَلَا يَجُوزُ. اهـ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوَازِ فِي كُلِّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْجَهْلُ بِمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ؛ إذْ قَدْ يَتَفَاوَتُ وَيُشْكِلُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ شَاتَيْنِ بِدِرْهَمٍ صَحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ وُجُودِ الْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا، وَالْفَرْقُ بِكَثْرَةِ الْجَهْلِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَبِعْ الْجُمْلَةَ إلَخْ) الْوَجْهُ؛ أَخْذًا مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ قَالَ: بِعْتُكهَا وَهِيَ عَشَرَةٌ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: صَحَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: فِي صَاعٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَوَافَقَ الْعَدَدُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: لَوْ بَاعَ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ فَبَانَتْ تِسْعَةً صَحَّ فِيهَا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ أَوْ إحْدَى عَشَرَةَ بَطَلَ فِي الْكُلِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكِفَايَةِ لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ، وَقَدْ شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ خَرَجَتْ أَحَدَ عَشَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّهْذِيبِ الْمَبِيعُ مَا ظَهَرَ فَقَطْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ كَانَ الِانْخِفَاضُ حُفْرَةً أَعْلَاهَا مُسَاوٍ لِوَجْهِ الْأَرْضِ فَالْبَيْعُ مَا فَوْقَ وَجْهِهَا الْمُسَاوِي لِوَجْهِ الْأَرْضِ دُونَ مَا فِيهَا وَلَا خِيَارَ. اهـ. وَهُوَ مَعَ وُضُوحِهِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَلَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ لِمَنْعِهِ التَّخْمِينَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ الْقَوْلَانِ وَلَا خِلَافَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَيَّبَ إلَخْ) بَحَثَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ الْمَاءَ لَوْ قُصِدَ خَلْطُهُ بِاللَّبَنِ لِنَحْوِ حُمُوضَةٍ وَكَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَخَلْطِ غَيْرِ الْمِسْكِ بِهِ لِلتَّرْكِيبِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَتَهُ كُلَّ صَاعٍ بِهِ) وَلَا يَتَعَدَّدُ الْعَقْدُ هُنَا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي يَتَعَدَّدُ بِهِ الْعَقْدُ هُوَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إجْمَالٌ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا، أَمَّا مَا سَبَقَهُ إجْمَالٌ كَمَا هُنَا وَهُوَ بَيْعُ الصُّبْرَةِ فَلَا يَتَعَدَّدُ بِهِ الْعَقْدُ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ هَذَا فِي بَيْعِهِ الثَّوْبِ بِأَلْفٍ نِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفُهُ بِخَمْسِمِائَةٍ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: هُوَ ذُو امْتِنَاعٍ) أَيْ: إنْ قَصَدَ بِمِنْ التَّبْعِيضَ، أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ مِنْ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا فِي هَذَا التَّرْكِيبِ إلَّا التَّبْعِيضُ، أَمَّا لَوْ قَصَدَ بِهَا الْجِنْسَ أَيْ: شَيْئًا هُوَ هَذِهِ الصُّبْرَةُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا فِي الْخَادِمِ وَمُرَادُهُ أَنَّ مِنْ حِينَئِذٍ لِلْبَيَانِ، وَالْمُبَيَّنُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَيْ: شَيْئًا هُوَ هَذِهِ الصُّبْرَةُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبِعْ الْجُمْلَةَ) أَيْ: لَمْ يُوقِعْ الْبَيْعَ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى كُلِّ صَاعٍ مِنْهَا، وَلَوْ اسْتَوْفَتْ الصِّيعَانَ جَمِيعهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: فِي صَاعٍ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: وَبِعْتهَا بِعَشَرَةٍ إلَخْ) هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا لَمْ تَتَفَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ كَالصَّاعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ

الصِّيعَانِ، وَالدَّرَاهِمِ بِأَنْ خَرَجَتْ الصُّبْرَةُ عَشَرَةَ آصُعَ لِتُوَافِقَ الْجُمْلَةَ، وَالتَّفْصِيلَ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ (لَا إنْ تُبَاعَ عَبِيدُ جَمْعٍ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (بِثَمَنْ) وَاحِدٍ، فَلَا يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا لِجَمْعٍ مُشْتَرِكَيْنِ فِيهِمْ شَرِكَةُ شُيُوعٍ صَحَّ بَيْعُهُمْ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَخَرَجَ بِجَمْعٍ مَا إذَا كَانَ الْعَبِيدُ لِوَاحِدٍ فَيَصِحُّ لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ، وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْإِفْضَاءِ إلَى جَهَالَةِ الثَّمَنِ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ بَعْضِهِمْ فَقَدْ يُحْتَمَلُ دَوَامًا مَا لَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءً وَبِثَمَنِ مَا إذَا عُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَمَنٌ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ. وَذِكْرُ الْعَبِيدِ مِثَالٌ فَغَيْرُهُمْ كَذَلِكَ نَعَمُ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ وَنَحْوِهِ لِلْمُسْتَعِيرِ يَصِحُّ بَيْعُهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِلْحَاجَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْعَارِيَّةُ، وَحَمَامِ بُرْجٍ اخْتَلَطَ بِآخَرَ يَصِحُّ بَيْعُهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الذَّكَاةِ (أَوْ مَا) أَيْ: وَلَا أَنْ يُبَاعُ عَبْدٌ مَثَلًا بِمَا (يَخُصُّهُ مِنْ الْفٍ تُقْسَمَنْ عَلَى) قِيمَةِ (الْمَبِيعِ وَ) قِيمَةُ عَبْدٍ (سِوَاهُ) ، فَلَا يَصِحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَطَلَ فِي الْكُلِّ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَإِذَا بَاعَهُ مُذَارَعَةً؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الزَّائِدِ مَشَاعًا فِي جَمِيعِهَا وَمَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مُشْبِهٌ لِبَاقِيهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَشَاعًا فِي جَمِيعِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ، وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ إلَخْ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ وَلَا سِيَّمَا، وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ، أَوْ أَشَدُّ وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ، أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَوَافَقَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الرِّبَا مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً، وَإِنْ خَرَجَتَا مُتَفَاضِلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِّيَّتُهُ، فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا فَأُبْطِلَ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ لَمْ تُعَيِّنْ كَمْيَّةُ صِيعَانِهِ، وَالصُّبْرَةُ النَّاقِصَةُ قَدْ وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى جَمِيعِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةً صَغِيرَةً بِقَدْرِهَا مِنْ كَبِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي فِي الرِّبَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي الرِّبَا فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَتَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ، أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ أَقَرَّ أَيْ: الْبَيْعَ، وَإِلَّا فَسَخَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ بِيعَ عَبِيدٌ بِثَمَنٍ) قَيَّدَهُ فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَدْرِيبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَيْءٍ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ التَّعْيِينِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكَافِي: لَوْ قَالَ: بِعْتُك أَلْفَ رِطْلٍ مِنْ عِنَبٍ هَذَا الْكَرْمِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَا بِالتَّعْيِينِ وَلَا بِالْجُزْئِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: نَعَمْ لَوْ لَمْ يُقَابِلْ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ وَإِنَّمَا قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ كَبِعْتُكَهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ خَرَجَتْ زَائِدَةً، أَوْ نَاقِصَةً وَيَقْرُبُ مِنْهُ عَكْسُهُ بِأَنْ لَا تُقَابَلَ الْجُمْلَةُ بِالْجُمْلَةِ بَلْ الْأَجْزَاءُ بِالْأَجْزَاءِ كَبِعْتُكَهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَيَجْرِي فِيهَا مَا يَأْتِي مِنْ الْخِيَارِ وَتَوَابِعِهِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَاشِيَةِ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الثِّيَابِ كَالْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ الْوَاحِدَةِ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ بَاعَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ بِالْمِائَةِ بِشَرْطِ مُقَابَلَةِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ مُحَالٌ. اهـ. عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ إلَخْ أَيْ: وَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ عَلَى مَا عَيَّنَهُ يَصِيرُ الثَّمَنُ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَبِعْ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ بِأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِ شَرِكَةَ شُيُوعٍ) إلَى قَوْلِهِ: لِلْعِلْمِ بِحَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصُّورَةَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفَهُمَا؛ إذْ لَا تَوْزِيعَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ ثُلُثُ وَاحِدٍ وَنِصْفٌ لِآخَرَ وَلِلْآخَرِ الْبَاقِي لِلِاحْتِيَاجِ حِينَئِذٍ إلَى التَّقْوِيمِ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْزِيعِ وَهُوَ يُومِئُ إلَى الْجَهْلِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

؛ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ (نُظِرَا) أَيْ: إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْع فِي نَافِعٍ مَنْظُورٍ أَيْ: مَرْئِيٍّ لِلْعَاقِدَيْنِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَيَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ» فَضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ (لَا قَبْلَهُ فِي غَالِبٍ تَغَيُّرَا) بِنَصْبِ تَغَيَّرَا تَمْيِيزًا أَيْ: لَا مَا رُئِيَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَكَانَ مِمَّا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ إلَى الْعَقْدِ كَالْأَطْعِمَةِ الَّتِي يُسْرِعُ فَسَادُهَا، فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ دُونَ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ كَالْأَوَانِي، وَالْأَرَاضِيِ، وَالنُّحَاسِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِيهِمَا وَدُونَ مَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ كَالْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَرْئِيِّ بِحَالِهِ فَإِنْ بَانَ مُتَغَيِّرًا خُيِّرَ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِنَّمَا تَكْفِي الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ إذَا كَانَ حَالَ الْعَقْدِ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ فَإِنْ نَسِيَهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ بَيْعُ غَائِبٍ، وَهُوَ وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرٌ وَبِهِ جَزَمَ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ النَّشَائِيُّ فِي نُكَتِهِ: إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ (أَوْ بَعْضُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي نَظَرَ أَيْ: نَظَرَ هُوَ كُلَّ الْمَبِيعِ، أَوْ بَعْضَهُ (إنْ دَلَّ) عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ صُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَإِنْ الْتَصَقَتْ حَبَّاتُهُ، وَالدَّقِيقِ وَأَعْلَى السَّمْنَ، وَالْخَلِّ وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ فِي الظُّرُوفِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَدُلُّ بَعْضُهُ عَلَى بَاقِيهِ كَصُبْرَةِ الْبِطِّيخِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَالرُّمَّانِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَتُبَاعُ عَدَدًا، فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهَا. (أَوْ صِوَانٌ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا مَا يُصَانُ فِيهِ الشَّيْءُ أَيْ: أَوْ نَظَرَ صِوَانَ بَاقِي الْمَبِيعِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ، وَالْبَيْضِ، وَالْخُشْكَنَانِ؛ لِأَنَّ صَلَاحَ بَاطِنِهِ فِي بَقَائِهِ فِيهِ، بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ وَجِلْدِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَا الْفَأْرَةُ وَفِيهَا الْمِسْكُ؛ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَقَائِهِ فِيهَا كَثِيرُ صَلَاحٍ بَلْ لَوْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً لَا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ دَاخِلَ الصُّوَانِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، وَالصِّوَانُ الْمَرْئِيُّ غَيْرُ مَبِيعٍ، وَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ مَا فِي قَارُورَةٍ مِنْ وَرَائِهَا؛ لِانْتِفَاءِ تَمَامِ الْمَعْرِفَةِ وَتَعَلُّقِ صَلَاحِ بَقَائِهِ فِيهَا، بِخِلَافِ رُؤْيَةِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الصَّافِي، وَالْأَرْضُ تَحْتَهُ وَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَتُعْتَبَرُ فِي الدَّارِ رُؤْيَةُ الْبُيُوتِ، وَالسُّقُوفِ، وَالسُّطُوحِ، وَالْجُدَرَانِ، وَالْمُسْتَحَمِّ، وَالْبَالُوعَةِ، وَفِي الْبُسْتَانِ رُؤْيَةُ الْأَشْجَارِ، وَالْجُدَرَانِ وَمَسَايِلِ الْمَاءِ، وَفِي الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ مَا عَدَا الْعَوْرَةَ، وَاللِّسَانَ، وَالْأَسْنَانَ. وَفِي الدَّابَّةِ رُؤْيَةُ مُقَدَّمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا وَقَوَائِمِهَا وَظَهْرِهَا، وَفِي الثَّوْبِ الصَّفِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ التَّوْزِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامِهِمْ وَاسْتَدَلَّ بِفَرْعٍ ذَكَرُوهُ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ احْتَرَزَ عَمَّا إذَا فَصَّلَ الثَّمَنَ مِثْلُ بِعْتُك الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ: سِتُّونَ لِهَذَا وَأَرْبَعُونَ لِهَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ الثَّمَنُ هُنَا وَاحِدًا بَلْ ثَمَنَيْنِ ش ع. (قَوْلُهُ: لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ) ، فَإِذَا عَلِمَ مَا يَخُصُّهُ قَبْلَ الْعَقْدِ صَحَّ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا فِي الْهَامِشِ فِي مَسْأَلَةِ عَبِيدِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا) هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى شَرْطِ الْعِلْمِ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَصْفِ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ وَرَاءَ الْوَصْفِ أُمُورًا تَضِيقُ الْعِبَارَةُ عَنْهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: نَظَرًا) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ ذِكْرِهِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ شَرْطِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ ذَكَرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: لَا قَبْلَهُ إلَخْ وَمِنْهُ، أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: الَّتِي يُسْرِعُ فَسَادُهَا أَيْ: فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ) أَيْ: بِأَنْ غَلَبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَعْلَى السَّمْنِ، وَالْخَلِّ وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ فِي الظُّرُوفِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَذَكَرَ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ مَعَ شَرْحِهِ: فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَنَّ تَحْتَهَا أَيْ: الصُّبْرَةِ دَكَّةً، أَوْ مَوْضِعًا مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظُّرُوفِ الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ مِنْ نَحْوِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ وَضْعِ الْعِوَضِ فِيهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ، وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ بِأَنَّ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافَهُ خُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ؛ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. اهـ. وَقَدْ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْجَهْلِ بِظَنِّ الِاسْتِوَاءِ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَلْيُرَاجَعْ لَوْ ذَكَرَ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ، وَكَذَا أَيْ: يَكْفِي رُؤْيَةُ الْحِنْطَةِ مِنْ كُوَّةٍ، أَوْ بَابٍ مِنْ بَيْتٍ إنْ عُرِفَ عُمْقُهُ وَسِعَتُهُ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا الشَّرْطُ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ فَسَائِرُ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ كَذَلِكَ أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ بَيْعٍ لِمَا فِي الْوِعَاءِ جُزَافًا قَالَ: فَلَوْ ذَكَرُوهُ فِي الْجَمِيعِ كَانَ أَوْلَى بَلْ تَرْكُهُ أَصْلًا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ لَا عَدَمَ الرُّؤْيَةِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالرُّمَّانِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ: وَمِثْلُهُ الْعِنَبُ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ مُنَازَعَةً فِيهَا. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً لَا يَصِحُّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: نَعَمْ لَوْ رَآهُ خَارِجَهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ رَدِّهِ إلَيْهَا، أَوْ رَآهَا فَارِغَةً، ثُمَّ مُلِئَتْ مِسْكًا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ رَأَى رَأْسَهَا أَيْ: رَأَى أَعْلَاهُ مِنْ رَأْسِهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ. (قَوْلُهُ: وَتَعَلَّقَ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَمَامِ. (قَوْلُهُ: الْعَوْرَةَ) أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَاللِّسَانَ، وَالْأَسْنَانَ مَعْطُوفَانِ عَلَى الْعَوْرَةَ) أَيْ مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ حَتَّى الشَّعْرَ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ مُطْلَقًا وَحَتَّى بَاطِنَ قَدَمِهِمَا خِلَافًا لِمَنْ نَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَأَطَالُوا ش ع، وَكَتَبَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ بَاطِنِ قَدَمِ الْأَمَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَرْئِيٍّ لِلْعَاقِدَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الرُّؤْيَةِ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَعْقِدَ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب: وَهُوَ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ الصِّحَّةَ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعٌ مَا لَمْ يَرَيَاهُ) وَإِنْ بُولِغَ فِي وَصْفِهِ وَبَلَغَ الْمُخْبِرُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا تُحِيطُ بِمَا يُحِيطُ بِهِ الْبَصَرُ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» . اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ) أَيْ الَّذِي يَتِمُّ صَلَاحُهُ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ، أَمَّا مَا لَا يَتِمُّ صَلَاحُهُ إلَّا

[باب الربا]

كَالدِّيبَاجِ الْمُنَقَّشِ رُؤْيَةُ وَجْهَيْهِ، وَكَذَا الْبِسَاطُ، وَفِي الثَّوْبِ الرَّقِيقِ كَالْكِرْبَاسِ رُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْهِ، وَفِي الْكُتُبِ، وَالْوَرَقِ الْبَيَاضُ، وَالْمُصْحَفِ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ: وَالْفُقَّاعُ يُفْتَحُ رَأْسُهُ فَيُنْظَرُ فِيهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمُسَامَحَةَ بِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ، وَغَيْرِهَا وَزَادَ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ: إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ أَيْضًا لِمَشَقَّةِ رُؤْيَتِهِ وَلِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي الْكُوزِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الشَّاةِ الْمُذَكَّاةِ قَبْلَ سَلْخِهَا، وَلَا بَيْعَ جِلْدِهَا وَحْدَهُ، وَلَا بَيْعُ لَحْمِهَا كَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الرُّؤْيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَسْمُوطَةً يَصِحُّ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ جَمِيعَهَا مَأْكُولٌ (أَوْ آجَرَ نَفْسَهُ، أَوْ اشْتَرَى) نَفْسَهُ فَيَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَرَهَا بِأَنْ يَكُونَ أَعْمَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُهَا بَلْ الْبَصِيرُ لَا يَرَى بَعْضَ نَفْسِهِ (فَلَوْ بَانَ) التَّغَيُّرُ (بِمَا) أَيْ: فِيمَا (لَا يَغْلِبُ التَّغَيُّرُ فِي مِثْلِهِ) مِمَّا اشْتَرَاهُ مُعْتَمِدًا عَلَى رُؤْيَتِهِ السَّابِقَةِ، وَلَوْ بَانَ التَّغَيُّرُ (بِقَوْلِهِ) بِيَمِينِهِ (يُخَيَّرُ) بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ السَّابِقَةَ كَالشَّرْطِ فِي الصِّفَاتِ الْكَائِنَةِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا بَانَ فَوْتُ شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ بِمَثَابَةِ الْخُلْفِ فِي الشَّرْطِ. وَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَرِضَاهُ بِهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ كَدَعْوَى عِلْمِهِ لِعَيْبٍ، وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ سِتَّةٌ: نَفْعُهُ، وَطَهَارَتُهُ، أَوْ إمْكَانُهَا، وَقُدْرَةُ تَسْلِيمِهِ، وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ بِهِ وَرُؤْيَتُهُ. وَجَرَى عَلَى جَعْلِهَا سِتَّةً الْبَارِزِيُّ قَالَ الشَّارِحُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرُّؤْيَةِ دَاخِلٌ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ رُؤْيَةٍ، وَلَوْ وَصَفَ فَوَرَاءَ الْوَصْفِ أُمُورٌ تَضِيقُ عَنْهَا الْعِبَارَةُ أَيْ: فَتَكُونُ الشُّرُوطُ خَمْسَةً كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَغَيْرِهِ وَأُورِدَ عَلَى حَصْرِهَا فِي الْخَمْسَةِ، أَوْ السِّتَّةِ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي حَرِيمِ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَحْدَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ إحْدَاثُ حَرِيمٍ لِلْمِلْكِ فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ وَإِلَّا فَالْمَنْعُ رَاجِعٌ إلَى عَدَمِ قُدْرَةِ تَسْلِيمِهِ كَبَيْعِ بَعْضِ مُعَيَّنٍ مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (بَابُ الرِّبَا) (وَفِي طَعَامَيْنِ وَجَوْهَرَيْ ثَمَنٍ) هَذَا بَابُ الرِّبَا، وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ: رِبَا الْفَضْلِ، وَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَرِبَا الْيَدِ وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِ أَحَدِهِمَا وَرِبَا النَّسَاءِ، وَهُوَ الْبَيْعُ لِأَجَلٍ وَكُلٌّ مِنْهَا حَرَامٌ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وَقَوْلُهُ {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278] وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ» وَتَقْرِيرُ كَلَامِ النَّاظِمِ إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي غَيْرِ طَعَامَيْنِ وَجَوْهَرِيِّ الثَّمَنِ بِمَا مَرَّ فَقَطْ، وَفِي طَعَامَيْنِ وَجَوْهَرِيِّ الثَّمَنِ بِمَا مَرَّ (مَعَ الْحُلُولِ وَتَقَابُضٍ لَدُنْ) بِفَتْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيُنْظَرُ فِيهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ) هَلْ يَأْتِي عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ بِأَعْلَى الْهَامِشِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ لَمْ يَصِحَّ الْإِتْيَانُ وَهَلْ يَأْتِي أَيْضًا عَلَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جِهَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا سَامَحَ بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ يُسَامِحُ بِذَلِكَ أَيْضًا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَجَرَ) يَنْبَغِي عَطْفُهُ عَلَى؛ نَظَرًا تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ إلَخْ) كَذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ، وَسَبَقَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارَتُهُ لِمَا رَآهُ قَبْلَ الْعَمَى وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ عِتْقِ مَنْ لَمْ يَرَهُ، وَكَذَا وَقْفُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرَهَا) عُلِمَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ اُشْتُرِطَتْ فِيهِ الرُّؤْيَةُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إلَّا شِرَاءَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَبَيْعَ عَبْدِهِ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْبَصِيرَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ إلَخْ) أَقُولُ: هَذَا الْحَدُّ غَيْرُ مَانِعٍ؛ إذْ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ صُبْرَةِ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا مَعَ الْحُلُولِ، وَالتَّقَابُضِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الصُّبْرَتَيْنِ أَنَّهُ عِوَضٌ مَخْصُوصٌ غَيْرُ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّهُ لَا رِبَا فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي الْحَدِّ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِ اعْتِبَارِ التَّمَاثُلِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ أَلْ فِي التَّمَاثُلِ لِلْعَهْدِ أَيْ: التَّمَاثُلِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ حَمْلُ أَلْ عَلَى الْعَهْدِ بِأَبْعَدَ مِنْ حَمْلِ الْعِوَضِ الْمَخْصُوصِ عَلَى الْأَنْوَاعِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الرِّبَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَغَيْرُ جَامِعٍ؛ إذْ يَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ أَجَّلَا الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ لِقِصَرِ الْأَجَلِ أَوْ لِلتَّبَرُّعِ بِالْإِقْبَاضِ مَعَ أَنَّ فِيهِ الرِّبَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ فِي الْعِوَضَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَعَمُّ مِنْ تَأْخِيرِ اسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ، أَوْ تَأْخِيرِ نَفْسِ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالتَّفَتُّحِ فَيَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَسْمُوطَةً) قَالَ الْقَفَّالُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا قَبْلَ السَّمْطِ؛ لِأَنَّ جِلْدَهَا مَأْكُولٌ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ اللَّحْمِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحَلٍّ [بَابُ الرِّبَا] (قَوْلُهُ: عَلَى عِوَضٍ) أَيْ: عَقْدٌ وَاقِعٌ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ أَوْ وَاقِعٌ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا فَيَشْمَلُ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ وَمُتَّحِدَهُ مَعْلُومَ التَّمَاثُلِ وَمَجْهُولَهُ. (قَوْلُهُ: وَتَقَابُضٍ) وَلَوْ مِنْ سَيِّدِ الْعَاقِدِ أَوْ مُوَكِّلِهِ، أَوْ عَبْدِهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ فِي الْكُلِّ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ إنْ بَقِيَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافًا لِ سم فِي الْمَيِّت كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَابِضُ الْعَبْدَ، أَوْ الْوَكِيلَ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، وَالْعَبْدِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ شَمَّ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

الدَّالِ وَضَمِّهَا أَيْ عِنْدَ (مَجْلِسِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ (قَبْلَ تَخَايَرَا) أَيْ: أَنْ يَخْتَارَ الْعَاقِدَانِ لُزُومَ الْعَقْدِ هَذَا فِي الْبَيْعِ لِأَحَدِهِمَا جِنْسُهُ لِغَيْرِ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ . (وَ) كَذَا فِي الْبَيْعِ (لَهْ بِجِنْسِهِ) كَبُرٍّ بِبُرٍّ (بِالْعِلْمِ) أَيْ مَعَ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ (بِالْمُمَاثَلَهْ) بَيْنَهُمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» وَأَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» أَيْ: مُقَابَضَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمِنْ لَازِمِهِ الْحُلُولُ، وَإِلَّا لَجَازَ تَأْخِيرُ التَّسْلِيمِ إلَى زَمَنِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ، وَمِنْ لَازِمِهِ الْحُلُولُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَقَضِيَّةُ آخِرِ الْخَبَرِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالنَّقْدِ إلَّا مُقَابَضَةً لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْإِجْمَاعِ. وَعِلَّةُ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ الطَّعْمُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْحُكْمَ بِاسْمِ الطَّعَامِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْمَطْعُومِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالْمُشْتَقِّ مُعَلَّلٌ بِمَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ كَالْقَطْعِ، وَالْجِلْدِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِاسْمِ السَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَفِي جَوْهَرِيِّ الثَّمَنِ جَوْهَرِيَّتِهِ وَتَعْبِيرِ النَّظْمِ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ، وَالطَّعَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى غَيْرُ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ أَيْ: أَوْ وَاقِعٌ مَعَ تَأْخِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ التَّمَاثُلِ سم (قَوْلُهُ: مِثْلًا بِمِثْلٍ) يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَالًّا مِنْ قَبِيلِ يَدًا بِيَدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ حَالَ كَوْنِهِ مِثْلًا مَبِيعًا بِمَثَلٍ. (قَوْلُهُ: سَوَاءً بِسَوَاءٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُمَاثَلَةِ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ) أَيْ يُبَاعُ بِهِ (قَوْلُهُ: يَدًا بِيَدِ) أَيْ: مُقَابَضَةً أَيْ: مُتَقَابِضَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِيَدٍ صِفَةً لِيَدٍ أَيْ: مُلْتَبِسَةٍ بِيَدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكْفِي قَبْضُ وَارِثِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا وَبَقِيَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يُعْتَبَرْ بَقَاءُ الْمَيِّتِ فِي الْمَجْلِسِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ مَجْلِسُ الْوَارِثِ عِنْدَ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ فَإِنْ تَعَدَّدَ اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْأَخِيرِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ قَبْضٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْقَبْضُ إنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ الْقَبْضُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَارِثَ إذَا تَعَدَّدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ، أَوْ لَا فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى مَجْلِسُهُمْ مَجْلِسُ الْعَقْدِ، ثُمَّ إنْ أَقْبَضَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ، أَوْ وَكَّلُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ فِي الْإِقْبَاضِ كَفَى، ثُمَّ يُعَدُّ ذَلِكَ إنْ تَفَرَّقُوا جَمِيعًا قَبْلَ قَبْضِهِمْ مِنْ الْعَاقِدِ بَطَلَ الْعَقْدُ فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَقَبَضَ دَامَتْ الصِّحَّةُ فَلَوْ أُقْبِضَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ وَلَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ بَطَلَ فِي نَصِيبِ مَنْ لَمْ يَقْبِضْ وَلَمْ يَأْذَنْ، وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فَابْتِدَاءُ مَجْلِسِهِمْ مِنْ بُلُوغِهِمْ الْخَبَرَ فَيُوَكِّلُونَ فِي الْإِقْبَاضِ، ثُمَّ إنْ فَارَقُوا الْمَجْلِسَ إلَّا وَاحِدًا وَقَبَضَ دَامَتْ الصِّحَّةُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ بَطَلَ الْعَقْدُ فَإِنْ وَكَّلَ بَعْضَهُمْ فِي الْإِقْبَاضِ دُونَ الْبَعْضِ وَفَارَقَ الْبَعْضُ الثَّانِي مَجْلِسَهُ بَطَلَ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُفَادُ ع ش. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. وَقَوْلُ ق ل خِلَافًا لِ سم فِي الْمَيِّتِ عِبَارَةُ سم: حَاصِلُ مَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَأْذُونِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْآذِنِ الْمَجْلِسَ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَارِثِينَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمُورَثَيْنِ الْمَيِّتَيْنِ قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُورَثَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِالْقَبْضِ وَعَدَمِهِ، وَالْتَحَقَ بِالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ الْآذِنِ. اهـ. هَذَا وَأَمَّا الْعَاقِدُ الْحَيُّ فَالْوَجْهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ بَقَاؤُهُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْآخَرُ بَلْ هُوَ كَمَا فِي الْكَاتِبِ بِالْبَيْعِ لِلْغَائِبِ. اهـ. ق ل وَقَدْ مَرَّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَتَقَابُضٍ) أَيْ: الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ لِلْعِوَضَيْنِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبْضِ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ مَعَ حَقِّ الْحَبْسِ فَلَا يَكْفِي الْإِبْرَاءُ وَلَا الْحَوَالَةُ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إجَازَةٌ قَبْلَ قَبْضٍ وَلَا يَكْفِي الضَّمَانُ وَإِنْ أُقْبِضَ الضَّامِنُ فِي الْمَجْلِسِ، لَكِنْ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَالتَّخَايُرِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش بِالْمَعْنَى وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ تَخَايَرَا) قُدِّرَتْ أَنْ كَمَا قُدِّرَتْ فِي تَسْمَعَ بِالْمُعِيدِي وَتَخَايَرَا بِصِيغَةِ الْمَاضِي. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالْمُمَاثَلَةِ) أَيْ يَقِينًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِثْلًا بِمِثْلٍ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الْمَطْعُومَيْنِ مِثْلًا مُقَابَلًا بِمِثْلٍ لَهُ أَيْ: مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْمِقْدَار بِاعْتِبَارِ الْكَيْلِ. (قَوْلُهُ: يَدًا بِيَدٍ) أَيْ: حَالَ كَوْنِهِمَا مَقْبُوضَيْنِ لِلْعَاقِدَيْنِ، أَوْ وَكِيلَيْهِمَا أَوْ وَارِثَيْهِمَا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ، وَفِي الْمُغْنِي فِي قَوْلِك بِعْته أَيْ: فُلَانًا يَدًا بِيَدٍ أَيْ: مُتَقَابِضَيْنِ أَنَّ يَدًا حَالٌ مِنْ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ وَبِيَدٍ بَيَانٌ قَالَ سِيبَوَيْهِ: كَمَا كَانَ لَك فِي سَقْيًا لَك بَيَانًا أَيْضًا فَيَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ اُسْتُؤْنِفَ لِلتَّبْيِينِ وَفِيهِ فِي سَقْيًا لِزَيْدٍ التَّقْدِيرُ إرَادَتِي لِزَيْدِ. اهـ. وَلَعَلَّ التَّقْدِيرَ هُنَا تَقَابُضًا بِيَدٍ. اهـ. هَامِشُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) وَأَلْفَاظُ الشَّارِحِ إذَا وَرَدَتْ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ لَا عَلَى الْأُمُورِ النَّادِرَةِ فَلَا يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَّازِمِ غَالِبًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَفِي جَوْهَرِيِّ الثَّمَنِ جَوْهَرِيَّتُهُ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوْهَرِ هُنَا الْحَقِيقَةُ وَقَوْلُهُمْ: وَفِي جَوْهَرَيْ الثَّمَنِ أَيْ: حَقِيقَتَيْ أَيْ: الْحَقِيقَتَانِ الْمَوْضُوعَانِ لِلثَّمَنِ، وَالْجَوْهَرِيَّةُ الْكَوْنُ حَقِيقَةٌ الثَّمَنِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ

مَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْآدَمِيِّ اقْتِيَاتًا أَوْ تَأَدُّمًا، أَوْ تَفَكُّهًا، أَوْ تَدَاوِيًا وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوا الدَّوَاءَ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الطَّعَامُ فِي الْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلهُ فِي الْعُرْفِ الْمَبْنِيَّةِ هِيَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْخَبَرِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ نَصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا التَّقَوُّتُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالْأَرُزِّ، وَالذُّرَةِ وَعَلَى التَّمْرِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّأَدُّمُ، وَالتَّفَكُّهُ فَأُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالزَّبِيبِ، وَالتِّينِ وَعَلَى الْمِلْحِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِصْلَاحُ فَأُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمَصْطَكَى، وَالزَّنْجَبِيلِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَدْوِيَةِ، فَلَا رِبَا فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ الْجِنُّ كَالْعَظْمِ، أَوْ الْبَهَائِمُ كَالْحَشِيشِ، وَالتِّبْنِ، أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُهَا لَهُ، أَوْ لَمْ يُقْصَدْ لِلطُّعْمِ كَالْجُلُودِ، وَالتُّرَابِ الْمَأْكُولِ سَفَهًا وَكَدُهْنِ الْكَتَّانِ وَدُهْنِ السَّمَكِ؛ لِأَنَّهُمَا مُعَدَّانِ لِلِاسْتِصْبَاحِ وَدُهْنُ السُّفُنِ لَا لِلْأَكْلِ. وَلَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنْ جَازَ بَلْعُهُ كَصِغَارِ السَّمَكِ قَالُوا: لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لِلْأَكْلِ عَلَى هَيْئَتِهِ، وَقَدْ «اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ بِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ، بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ نَادِرًا كَالْبَلُّوطِ، وَالطَّرْثُوثِ، وَالسَّقَمُونْيَا، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالصَّمْغِ وَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، وَالْوَرْدِ، وَكَذَا التُّرَابُ الْأَرْمَنِيُّ فَإِنَّهُ يُتَدَاوَى بِهِ. وَدَخَلَ فِي الطَّعَامِ الْمَاءُ الْعَذْبُ قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] ، وَفِي جَوْهَرِيِّ الثَّمَنِ التِّبْرُ، وَالْمَضْرُوبُ، وَالْحُلِيُّ، وَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا. وَتَرَكَ كَأَصْلِهِ ذِكْرَ غَالِبًا، وَإِنْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لِإِخْرَاجِ الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِجَوْهَرِيَّةِ الثَّمَنِ فَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعُرُوضِ إذَا جُعِلَتْ أَثْمَانًا، وَالْمُرَادُ بِالتَّقَابُضِ مَا يَعُمُّ الْقَبْضَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا تَكْفِي الْحَوَالَةُ، وَإِنْ حَصَلَ الْقَبْضُ بِهَا فِي الْمَجْلِسِ وَتَكْفِي الْوَكَالَةُ إنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُهَا إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَالْقَتِّ فَإِنْ قُلْت نَفْيُ الدِّمَاءِ عَمَّا غَلَبَ تَنَاوُلُهَا لَهُ يُنَافِي تَصْرِيحَهُمْ بِثُبُوتِ الرِّبَا فِيمَا يَتَنَاوَلهُ الْآدَمِيُّ نَادِرًا قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ النَّادِرِ أَنْ لَا يَكُونَ تَنَاوُلُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ لَهُ أَغْلَبُ فَلَا مُنَافَاةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَالْجُلُودِ) أَيْ: الْخَشِنَةِ. (قَوْلُهُ: قَالُوا: لِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّوَقُّفِ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ عَدَمُ اتِّضَاحِ الدَّلِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِصِغَارِ السَّمَكِ. (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي الْوَكَالَةُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ يَكْفِي قَبْضُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي مَجْلِسِ مَوْتِ الْمُورَثِ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَجْلِسِ عِلْمِهِ م ر. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مُفَارَقَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: إذَا تَفَرَّقَا، وَلَوْ كَرْهًا، أَوْ تَخَايَرَا قَبْلَ قَبْضِ الْكُلِّ بَطَلَ وَأَثِمَا بِالتَّفَرُّقِ طَوْعًا أَيْ: مَعَ التَّذَكُّرِ إنْ لَمْ يَتَفَاسَخَا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْبَعْضِ بَطَلَ فِي الْبَاقِي وَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي؟ وُجُوهٌ ثَالِثِهَا: نَعَمْ إنْ جَهِلَ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ بِذَلِكَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَرْهًا كَالْإِكْرَاهِ النِّسْيَانُ كَمَا فِي الْأُمِّ، وَالْجَهْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نَعَمْ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّنَوَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: مَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْآدَمِيِّ) بِأَنْ قُصِدَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ خَاصَّةً، أَوْ كَانُوا أَظْهَرَ مَقَاصِدِهِ، سَوَاءٌ اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّونَ أَوْ غَلَبُوا فِيهِ. وَمِثْلُهُمَا فِي الْبَهَائِمِ، أَوْ اسْتَوَوْا فَهَذِهِ عَشَرَةٌ رِبَوِيَّةٌ مُطْلَقًا وَكَذَا إذَا اخْتَصَّ بِتَنَاوُلِهِ الْآدَمِيُّونَ، أَوْ غَلَبَ تَنَاوُلُهُمْ لَهُ، أَوْ اسْتَوَوْا مَعَ الْبَهَائِمِ فِي التَّنَاوُلِ، سَوَاءٌ قُصِدَ الْبَهَائِمُ اخْتِصَاصًا، أَوْ غَلَبَةً أَوْ اسْتَوَوْا فَيَكُونُ الرِّبَوِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ وَإِنْ اخْتَصَّ الْبَهَائِمُ بِأَكْلِهِ، أَوْ غَلَبَ أَكْلُهُمْ لَهُ فَغَيْرُ رِبَوِيٍّ، سَوَاءٌ اخْتَصَّ بِقَصْدِهِ الْبَهَائِمُ، أَوْ غَلَبَ قَصْدُهُمْ، أَوْ اسْتَوَوْا فَيَكُونُ حَاصِلُ الصُّوَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ تِسْعَةَ عَشْرَ رِبَوِيَّةٌ وَسِتَّةٌ غَيْرُ رِبَوِيَّةٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِ الشَّرْحِ مَعَ هَذَا يُعْلَمُ مَا فِيهِ تَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ هُوَ كَذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَيَّنَهُ أَتَمَّ بَيَانٍ. (قَوْلُهُ: مَا قُصِدَ إلَخْ) أَيْ: مَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِتَحْصِيلِهِ لَا كُلِّ الْآدَمِيِّينَ بِشِرَاءٍ، أَوْ زِرَاعَةٍ، أَوْ ادِّخَارٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَا قُصِدَ لِطُعْمِ الْآدَمِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا نَادِرًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الْمَاوَرْدِيِّ: مَا كَانَ تَنَاوَلَ الْبَهَائِمِ لَهُ أَغْلَبَ فَهُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَمْ يُقْصَدْ لِطَعْمِ الْآدَمِيِّ غَالِبًا بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْحَشِيشِ، وَالتِّبْنِ، وَالنَّوَى. اهـ. شَوْبَرِيٌّ عَنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا تَعَبُّدِيٌّ، وَالتَّعَبُّدِيُّ لَا يَدْخُلُ الْقِيَاسَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ حُكْمٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِحَيْثُ لَا يُزَادُ نَوْعٌ ثَالِثٌ عَلَى النَّقْدِ، وَالْمَطْعُومِ فَلَا يُنَافِي الْقِيَاسَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ الْجِنُّ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ فِي تَحْصِيلِهِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلُوا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَلَبَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَلَمْ يَكُونُوا أَغْلَبَ مَقَاصِدِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ. اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: أَوْ غَلَبَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقَصْدِ فَلَا اعْتِرَاضَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ قَصْدًا وَتَنَاوُلًا فَرِبَوِيٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ نَادِرًا) اُنْظُرْ مَا مُقَابِلُ هَذَا فِي كَلَامِهِ وَلَعَلَّهُ قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لِلْأَكْلِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلْ نَادِرًا) أَيْ: فَإِنَّهُ رِبَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: الطُّرْثُوثِ) بِطَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ نَبْتٌ يُؤْكَلُ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: الْأَرْمَنِيُّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَالْمِيمِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ بِكَسْرِهِمَا نِسْبَةً إلَى إرْمِينْيَةَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ قَرْيَةٌ بِالرُّومِ وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْحَوَالَةُ) وَيَبْطُلُ بِهَا الْعَقْدُ كَمَا

الْمُوَكِّلِ الْمَجْلِسَ، وَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ عَبْدًا مَأْذُونًا فَقَبَضَ سَيِّدُهُ، أَوْ وَكِيلًا فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ لَمْ يَكْفِ. وَخَرَجَ بِقَبْلِ التَّخَايُرِ مَا إذَا لَمْ يَتَقَابَضَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ التَّفَرُّقِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ: لَوْ أَجَازَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا تَلْغُو الْإِجَازَةُ؛ إذْ الْقَبْضُ مُعَلَّقٌ بِالْمَجْلِسِ، وَهُوَ بَاقٍ فَيَبْقَى حُكْمُهُ فِي الْخِيَارِ، وَالثَّانِي يَلْزَمُ الْعَقْدُ وَعَلَيْهِمَا التَّقَابُضُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْمَذْكُورِ هُنَا مِنْ الْبُطْلَانِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَهُنَاكَ إذَا تَقَابَضَا قَبْلَهُ. وَالْمُمَاثَلَةُ تُعْتَبَرُ (بِالْكَيْلِ فِي مَكِيلِ) غَالِبِ عَادَةِ (عَهْدِ الْمُصْطَفَى) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالْوَزْنِ فِي مَوْزُونِهِ) ، وَلَوْ كَانَ الْكَيْلُ، وَالْوَزْنُ بِمِكْيَالٍ وَمِيزَانٍ حَدَثَا بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الْكَيْلُ، وَالْوَزْنُ بِهِمَا كَقَصْعَةٍ، وَحَصَاةٍ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ أَهْلُ مَكَّةَ» وَلَمْ يُرِدْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا مِكْيَالَ، وَلَا مِيزَانَ إلَّا بِهِمَا لِجَوَازِ الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ بِغَيْرِهِمَا إجْمَاعًا وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ بِهِمَا، فَلَا يَكْفِي التَّمَاثُلُ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا، وَلَا عَكْسُهُ فَالذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالسَّمْنُ الْجَامِدُ وَنَحْوُهُ مَوْزُونَاتٌ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ، وَالسَّمْنُ الذَّائِبُ وَنَحْوُهُ مَكِيلَاتٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمِلْحُ قِطَعًا كِبَارًا فَمَوْزُونٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ زِيَادَةُ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ. (وَتُقْتَفَى) أَيْ: تُتَّبَعُ (عَادَةُ أَرْضِ الْعَقْدِ) فِي كَوْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا (إذْ) أَيْ حَيْثُ (لَا نَقْلَا) فِي أَنَّ الْمُعْتَادَ فِيهِ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ؛ إذْ الشَّيْءُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ اُعْتُبِرَ بِالْعُرْفِ كَالْقَبْضِ، وَالْحِرْزِ وَنَحْوِهِمَا (قُلْتُ كَمَنْقُولِ التَّسَاوِي) بِأَنْ نُقِلَ أَنَّهُ كَانَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَالُ تَارَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSعَدَمَ الْبُطْلَانِ بِالتَّفَرُّقِ كَرْهًا فَقَالَ: بَطَلَ الْعَقْدُ إنْ كَانَ أَيْ: تَفَرُّقُهُمَا عَنْ تَرَاضٍ. اهـ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ أَيْضًا لِلنِّسْيَانِ، وَالْجَهْلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ لَائِحٌ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَمْ يُنْسَبْ لَهُ فِعْلٌ بِخِلَافِهِمَا وَعَلَى مَا اعْتَمَدَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَجْلِسُ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ وَيُوَكَّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي إقْبَاضِ الْآخَرِ؛ إذْ لَا يُمْكِنُهُمَا التَّقَابُضُ بِأَنْفُسِهِمَا. (قَوْلُهُ: الْمُوَكِّلِ الْمَجْلِسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ بَعْدَ مُورَثِهِ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ مَا حَاصِلُهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ فِي الْمَجْلِسِ ش ع حَجَرٌ وَنَقَلَ م ر عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ خِلَافَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ وَشَرَحْنَاهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِجَازَةَ تُبْطِلُ الْعَقْدَ وَإِنْ تَقَابَضَا بَعْدَهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ. (قَوْلُهُ: عَهْدِ الْمُصْطَفَى) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْمَدِينَةِ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: فِي مَوْزُونِهِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَكَّةَ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَالسَّمْنُ الْجَامِدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُبَاعُ السَّمْنُ بِالسَّمْنِ وَزْنًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ: كَيْلًا وَقَالَ الْبَغَوِيّ: وَزْنًا إنْ كَانَ جَامِدًا، وَكَيْلًا إنْ كَانَ مَائِعًا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الْعِرَاقِيُّونَ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا الْوَزْنُ وَلَمْ يُصَحِّحَا شَيْئًا لَكِنَّهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اسْتَحْسَنَ التَّوَسُّطَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ اللَّبَنَ يُكَالُ مَعَ أَنَّهُ مَائِعٌ. اهـ. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا تَأْيِيدَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّمْنَ جَامِدٌ فِي الْأَصْلِ بِخِلَافِ اللَّبَنِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْأَصْلِ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ الْجُبْنِ يُوزَنُ مَعَ أَنَّ أَصْلَهُ وَهُوَ اللَّبَنُ مَائِعٌ يُكَالُ وَدُهْنُ الْجَوْزِ يُكَالُ مَعَ أَنَّ أَصْلَهُ وَهُوَ الْجَوْزُ جَامِدٌ يُوزَنُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الشَّيْءِ بِحَالِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَبَقَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكْفِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنٍ كَمَا مَرَّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ م ر: إنَّهُ ضَعِيفٌ؛ إذْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّ التَّخَايُرَ بِمَنْزِلَةِ التَّفَرُّقِ. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) قَالَ م ر: هَذَا الْجَمْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَضْعِيفٌ لِكَلَامِهِمَا هُنَا. (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِكْيَالَ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يُكَالُ بِالْمَدِينَةِ وَيُوزَنُ بِمَكَّةَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا الْعِبْرَةُ فِيهِ؟ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ فِيهِ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ وَإِنْ اسْتَوَيَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَمِلَ بِالْعَادَةِ إلَّا فِيمَا يَأْتِي فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إلَخْ) وَإِنْ سَاوَى كَيْلُهُ وَزْنَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذَا الْبَابِ التَّعَبُّدُ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمِلْحُ إلَخْ) وَإِنْ أَمْكَنَ سَحْقُهَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُقْتَفَى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْحِجَازِ عُرْفٌ فِيهِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَمِثْلُهُ مَنْقُولُ التَّسَاوِي وَمَا زَادَهُ الشَّرْحُ بَعْدَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر أَنَّ هَذِهِ مَقَالَةُ الْمُتَوَلِّي، لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ لِظُهُورِ أَنَّهُ اطَّلَعَ إلَخْ يُخَالِفُهُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا إلَخْ) أَوْ جُهِلَ حَالُهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ أَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ

وَيُوزَنُ أُخْرَى عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ فِيهِ عَادَةُ أَرْضِ الْعَقْدِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ أَوْ عُلِمَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ، أَوْ تَعَيَّنَ وَنُسِيَ وَقَدْ يَشْمَلُهَا قَوْلُهُ: إذْ لَا نَقْلَ، أَمَّا إذَا عُلِمَ الْغَالِبُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ (إلَّا جِرْمًا عَلَى التَّمْرِ لَهُ زِيَادَهْ) أَيْ: إلَّا إذَا حَرَّمَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى جِرْمِ التَّمْرِ كَالْجَوْزِ (فَبَيْعُهُ بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَادَهْ) ؛ إذْ لَمْ يُعْهَدْ الْكَيْلُ بِالْحِجَازِ فِيمَا زَادَ عَلَى جِرْمِ التَّمْرِ، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا. وَرَتَّبَ عَلَى اعْتِبَارِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ قَوْلَهُ (جُزَافَ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ أَيْ: فَبَيْعُهُ (صُبْرَةٍ بِأُخْرَى) مِنْ جِنْسِهَا جُزَافًا (بَاطِلَهْ) ، وَإِنْ خَرَجَتَا، سَوَاءً لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ (لَا الْكَيْلَ بِالْكَيْلِ) أَيْ: لَا بَيْعَ صُبْرَةٍ بِصُبْرَةٍ كَيْلًا بِكَيْلِ (وَلَا مُكَايَلَهْ) فَيَصِحُّ حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً لِلْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ تَفْصِيلًا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَإِلَّا، فَلَا؛ لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ وَهُمَا مُتَفَاوِتَتَانِ كَذَا عَلَّلَ الصِّحَّةَ بِمَا ذَكَرَ الْقُونَوِيُّ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ كَيْفَ تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ حَالَةَ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ التَّفَاوُتِ بَعْدُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا تَقَرَّرَ (وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ بِوَزْنٍ) أَيْ: وَبَيْعُ صُبْرَةٍ مِنْهُ بِصُبْرَةٍ مِنْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، أَوْ مُوَازَنَةً (كَهُوَ) أَيْ: كَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِأُخْرَى (فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: كَيْلًا بِكَيْلٍ وَمُكَايَلَةً فَيَصِحُّ (حَيْثُ بَانَتَا سِوَى) دُونَ مَا إذَا تَفَاوَتَتَا فَقَوْلُهُ: حَيْثُ بَانَتَا سَوَا قَيْدٌ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَقَوْلُهُ: وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَالدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ لَا الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ (أَوْ) بَيْعُ (صُبْرَةٍ) صَغِيرَةٍ (بِالْكَيْلِ) أَوْ بِالْوَزْنِ أَيْ: بِكَيْلِهَا فِيمَا يُكَالُ وَبِوَزْنِهَا فِيمَا يُوزَنُ (مِنْ) صُبْرَةٍ (كُبْرَى) ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ أُخْرَى فَيَصِحُّ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَإِنْ تَفَرَّقَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ، أَوْ تَخَايَرَا (وَلَمْ يُكَلْ) فِي الْمَكِيلِ (وَلَا وُزِنْ) فِي الْمَوْزُونِ لَكِنْ (بَعْدَ تَقَابُضٍ) لِلْجُمْلَتَيْنِ (فِي الِاثْنَيْنِ) أَيْ: الْبَيْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْ: بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً، وَبَيْعِ الصَّغِيرَةِ بِكَيْلِهَا، أَوْ وَزْنِهَا مِنْ الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ (إذَنْ) أَيْ: حِينَ تَفَرَّقَا بِلَا كَيْلٍ، وَلَا وَزْنٍ لِحُصُولِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ لِصَاحِبِهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَبْضِ هُنَا مَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ فَقَطْ لَا مَا يُفِيدُ التَّصَرُّفَ أَيْضًا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ قَبْضَ مَا بِيعَ مِقْدَارٌ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّقْدِيرِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إذَنْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ (حَالَ كَمَالِهِ) وَهِيَ كَوْنُهُ مُتَهَيِّئًا لِأَكْثَرِ الِانْتِفَاعَاتِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ كَاللَّبَنِ، أَوْ كَوْنُهُ عَلَى هَيْئَةٍ يَتَأَتَّى مَعَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا بِأَصْلِهِ وَأَيْضًا فَلَيْسَ غَرَضُ الشَّيْخِ تَوْجِيهَ السَّمْنِ حَالَتَيْ جُمُودِهِ وَمَائِعِيَّتِهِ بَلْ تَوْجِيهُهُ حَالَ مَائِعِيَّتِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ يُوزَنُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا) وَفِيمَا إذَا شَكَّ هَلْ كَانَ فِي عَصْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ، أَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي زَمَنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ بِالْحِجَازِ، أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَهْلٌ كَانَ يُوزَنُ أَمْ يُكَالُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ) إنْ أَرَادَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ نَافَى قَوْلَهُ: لَمْ يَتَسَاوَيَا؛ إذْ مِنْ لَازِمِ عَدَمِ تَسَاوِيهِمَا غَلَبَةُ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ أَرَادَ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ الْغَالِبِ اتَّحَدَ هَذَا الْقِسْمُ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ عُلِمَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ؛ إذْ مَعْنَاهُ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عُلِمَ عَيْنُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَهُ: وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ: لَمْ يَتَسَاوَيَا عَلَى مَعْنًى لَمْ يُعْلَمْ تَسَاوِيهِمَا فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي صَادِقٌ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحَالِ وَمَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ التَّسَاوِي فَيَصِحُّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: لَمْ يَتَسَاوَيَا سم. (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَقْلَ) بِأَنْ يُرَادَ لَا نَقْلَ مَعْلُومًا بِالْحَالِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْعَادَةِ) أَيْ لِأَصْلِ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فَبَيْعَةُ صُبْرَةً) قَدَّرَهُ مُؤَنَّثًا لِيُنَاسِبَ بَاطِلَةً. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ إلَخْ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَدْخُولِ لَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ حَالًا، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا النَّقْدُ بِالنَّقْدِ حَالَةَ كَوْنِهِ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْعَاقِدَيْنِ مُوَازَنَةً، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا إذَا تَفَاوَتَتَا) وَفِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا، وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَتَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ، أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ أُقِرَّ أَيْ: الْبَيْعُ، وَإِلَّا فُسِخَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعُ صُبْرَةٍ) عُطِفَ عَلَى لَا الْكَيْلُ بِالْكَيْلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا مَا يُفِيدُ التَّصَرُّفَ) وَلِهَذَا أَيْضًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا) أَيْ: لَمْ يُنْقَلْ تَسَاوِيهِمَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ بِالنَّقْلِ أَيْضًا، أَوْ نُقِلَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: جُزَافُ إلَخْ) فَلَوْ عَلِمَا تَمَاثُلَ الصُّبْرَتَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا حَاجَةَ إلَى كَيْلٍ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً) هَذَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ أَمَّا مُخْتَلِفُهُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَخَرَجَا سَوَاءً أَمْ لَا، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ فَإِنْ سَمَحَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ بِهَا، أَوْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَرْكِهَا بَقِيَ الْعَقْدُ، وَإِلَّا فُسِخَ وَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَقْيِيدِ الشَّرْحِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مِنْ جِنْسِهَا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ إذَا بَانَتَا سَوَاءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ) وَيَسْقُطُ حَقُّ حَبْسِ الثَّمَنِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كَوْنُهُ مُنْتَهِيًا إلَخْ) أَيْ: مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَا لَا جَفَافَ لَهُ كَالْقِثَّاءِ وَبَاقِي الْخَضْرَاوَاتِ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

ادِّخَارُهُ كَالتَّمْرِ بِنَوَاهُ فَقَدْ «سُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا إذَنْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ فِيهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَقِيسَ بِالرُّطَبِ غَيْرُهُ وَمَثَّلَ لِحَالِ الْكَمَالِ بِقَوْلِهِ: (كَسَمْنٍ وَلَبَنْ) ، وَلَوْ حَامِضًا، وَرَائِبًا وَخَاثِرًا مَا لَمْ يَكُنْ مُغْلًى بِالنَّارِ، وَلَا يُبَالِي بِكَوْنِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مِنْ الْخَاثِرِ أَكْثَرَ وَزْنًا، لَكِنْ لَا يُبَاعُ الْحَلِيبُ إلَّا بَعْدَ سُكُونِ رَغْوَتِهِ (وَمَحْضِ مَخْضٍ) أَيْ: خَالِصٍ مَخِيضٍ بِإِضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ أَيْ: وَكَمَخِيضٍ خَالِصٍ مِنْ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ، بِخِلَافِ الْمَخْلُوطِ بِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ، وَلَا بِخَالِصٍ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ. وَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ خَلْطُ الْمَخِيضِ بِالْمَاءِ عَطَفَهُ عَلَى اللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ قِسْمًا مِنْهُ وَقَيَّدَهُ بِالْمَحْضِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُقَيَّدًا بِهِ أَيْضًا (وَ) مِثْلِ (الزَّبِيبِ، وَالتَّمِرْ مَعَ النَّوَى) فِيهِمَا، بِخِلَافِ مَا إذَا نُزِعَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَا بَقَاءَ لَهُمَا، بِخِلَافِ الْمِشْمِشِ، وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي تَجْفِيفِهَا نَزْعُ النَّوَى. وَحَرَّكَ مِيمَ التَّمْرِ لِلْوَقْفِ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الرَّاءِ إلَيْهَا أَوْ لِلْوَزْنِ وَاخْتَارَ كَسْرَهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي تَحْرِيكِ السَّاكِنِ وَلِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالرَّوِيِّ (وَمَاءِ رُمَّانٍ عُصِرْ) أَيْ وَكَعَصِيرِ رُمَّانٍ (وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ وَقَصَبِ مَحْضٍ) أَيْ: خَالِصٍ مِنْ الْمَاءِ، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِمَحْضٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِهِ الْعَصِيرُ الْمَخْلُوطُ بِالْمَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ (وَ) مِثْلِ (خَلِّ عِنَبٍ وَرُطَبِ) وَرُمَّانٍ وَقَصَبٍ إنْ جَاءَ مِنْهُمَا خَلٌّ، بِخِلَافِ خَلِّ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ؛ لِخَلْطِهِمَا بِالْمَاءِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَبِخَلِّ الْآخَرِ وَبَيْعُ خَلٍّ الرُّطَبِ بِخَلِّ التَّمْرِ وَخَلِّ الْعِنَبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِقَبْضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْحَبْسَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْقُصُ، إذَا يَبِسَ وَإِنَّمَا سَأَلَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ عِلَّةَ الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ مُغْلًى بِالنَّارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِهَا بِلَا غَلَيَانٍ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ أَيْ: اللَّبَنُ بِخِلَافِ السَّمْنِ فَإِنَّ نَارَهُ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّمْيِيزِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ عُقِدَتْ النَّارُ أَجْزَأَهُ السَّمْنُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ) وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَكُلَّ صَاعٍ أَنَّهُ لَوْ شَيَّبَ اللَّبَنَ بِالْمَاءِ بَطَلَ فَهَلْ الْمَخِيضُ مِنْهُ أَوْ يُفَرَّقُ فَيَصِحُّ هُنَا؟ . وَقَدْ بَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّ الْمَاءَ لَوْ قُصِدَ خَلْطَهُ بِاللَّبَنِ لِنَحْوِ حُمُوضَتِهِ، وَكَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَخَلْطِ غَيْرِ الْمِسْكِ بِهِ لِلتَّرْكِيبِ. (قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ) نَعَمْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَيْلِ فِي مَخِيضٍ يَتَوَقَّفُ فَصْلُ الزُّبْدِ مِنْهُ عَلَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِسْمًا مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: وَأَيْضًا فَالْخَالِصُ مِنْ الْمَاءِ لَا يُبَاعُ بِاللَّبَنِ كَغَيْرِ الْخَالِصِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يُبَاعُ بِمَا اتَّخَذَ مِنْهُ مِنْ سَمْنٍ وَمَخِيضٍ وَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا، إذَا نُزِعَ مِنْهُمَا) نَعَمْ لَوْ خُلِقَا بِلَا نَوًى جَازَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمَاءِ رُمَّانٍ عُصِرَ) أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَعَصِيرُ كُلِّ مَطْعُومٍ وَخَلُّهُ بِلَا مَاءٍ أَيْ: فِيهِمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَبِخَلِّ الْآخَرِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ، وَوَجْهُهُ فِي الثَّالِثَةِ كَوْنُ الْمَاءِ رِبَوِيًّا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الطَّرَفَيْنِ أَقُولُ: هَذَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الضِّمْنِيَّ، إذَا كَانَ فِي الطَّرَفَيْنِ لَا يَضُرُّ، الثَّانِي مَسْأَلَةُ الدَّارَيْنِ، إذَا كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْله فِيهِ إشَارَةٌ إلَخْ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ: الْأَوْلَى فِيهِ إيمَاءٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ دَلَالَةِ الْإِيمَاءِ لَا الْإِشَارَةِ. اهـ. وَدَلَالَةُ الْإِيمَاءِ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ عَرَضِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إجْمَالًا كَقَوْلِهِ: لَمْ أَتَنَاوَلْ شَيْئًا مِنْ الْأَمْسِ إلَى الْآنَ وَدَلَالَةُ الْإِشَارَةِ أَنْ يَدُلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إجْمَالًا كَقَوْلِهِ: تَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مِنْهُمْ. اهـ. بَعْضُ مَشَايِخِنَا. (قَوْلُهُ: فِيهِ إشَارَةٌ إلَخْ) لِأَنَّ نُقْصَانَ الرُّطَبِ بِالْجَفَافِ، أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ فَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ السُّؤَالِ الْإِشَارَةَ إلَى ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ امْتِنَاعَ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْجَفَافِ لِتَحَقُّقِ النُّقْصَانِ وَامْتِنَاعَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ لِجَهْلِ الْمُمَاثَلَةِ. اهـ. مم عَنْ الْإِسْنَوِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَاثِرًا) الْمُرَادُ مَا بَيْنَ الْحَلِيبِ، وَالرَّائِبِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ مُغْلًى بِالنَّارِ) وَفَارَقَ الْمَاءَ الْمَغْلِيَّ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ جِنْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ وَزْنًا) قِيلَ إنَّهُ أَكْثَرُ كَيْلًا أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَسَاوِي الْمِكْيَالِ فِيهِمَا نَعَمْ أَكْثَرُ وَزْنًا، لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ فِي الْكَيْلِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَخْلُوطِ) أَيْ: لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَيَّدَهُ حَجَرٌ بِأَنْ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ إلَخْ) بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا لِلْجَهْلِ بِاللَّبَنِ الْمَقْصُودِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ، وَفِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا خَالَطَهُ مَاءٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قِسْمًا مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مُطْلَقِ اللَّبَنِ فَمُطْلَقُهُ قِسْمٌ، وَكُلٌّ مِنْ اللَّبَنِ بِحَالِهِ، وَالْحَامِضِ، وَالرَّائِبِ وَمَا بَعْدَهُ أَقْسَامٌ لَهُ وَكُلٌّ مِنْهَا مَعَ غَيْرِهِ قَسِيمٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْخُلُولِ بِقَوْلِهِ مَسَائِلُ الْخُلُولِ عَشْرَةٌ حَصَرْت ... فَخَمْسَةٌ حَلَّتْ وَخَمْسٌ حَرُمَتْ مَسَائِلُ الْجَوَازِ خَلُّ الْعِنَبْ ... بِمِثْلِهِ كَذَاك خَلُّ الرُّطَبْ بِمِثْلِهِ أَيْضًا وَخَلُّ التَّمْرِ ... بِخَلِّ أَعْنَابٍ نَفِيسِ الْقَدْرِ وَخَلُّ أَعْنَابٍ بِخَلٍّ مِنْ رُطَبْ ... وَهْوَ بِمَا مِنْ الزَّبِيبِ يُنْتَخَبْ وَخَمْسَةُ الْحَظْرِ فَخَلٌّ مِنْ رُطَبْ ... بِخَلِّ تَمْرٍ وَالزَّبِيبُ بِالْعِنَبْ وَخَلُّ تَمْرٍ بَاطِلٌ بِمِثْلِهِ ... وَمَعْ زَبِيبٍ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ خَلُّ زَبِيبٍ بَيْعُهُ بِخَلِّهِ ... قَدْ حَرَّمُوهُ لَا تَقُلْ بِحِلِّهِ (قَوْلُهُ: خَلُّ الْعِنَبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ) وَيَجُوزُ بَيْعُ عَصِيرِ الْعِنَبِ، أَوْ الرُّطَبِ بِمِثْلِهِ مُتَفَاضِلًا؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ

؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمُمَاثَلَةِ وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ خَلِّ الرُّطَبِ وَخَلِّ الْعِنَبِ بِمِثْلِهِ وَبِخَلِّ الْآخَرِ، وَكَذَا خَلُّ الرُّطَبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ وَخَلُّ الْعِنَبِ بِخَلِّ التَّمْرِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ؛ لِأَنَّهَا جِنْسَانِ (وَ) مِثْلِ (سَائِرِ الثِّمَارِ) أَيْ: بَاقِيهَا (وَ) مِثْلِ (اللَّحْمِ إذَا جَفَّ بِدُونِ الْعَظْمِ) ؛ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَقَائِهِ فِيهِ صَلَاحٌ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَيْعِ الطَّلْعِ بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا جَوَازُهُ بِطَلْعِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ وَيُشْتَرَطُ تَنَاهِي جَفَافِ اللَّحْمِ وَكُلِّ مَا يُوزَنُ، بِخِلَافِ التَّمْرِ وَكُلِّ مَا يُكَالُ؛ لِأَنَّ بَاقِي رُطُوبَةِ الْمَكِيلِ لَا تَظْهَرُ فِي الْكَيْلِ. وَقَلِيلُ الرُّطُوبَةِ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ وَتَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِمِثْلِهِ حَالَ رُطُوبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِفُّ فَهُوَ مُسْتَثْنًى وَقَوْلُهُ: إذَا جَفَّ يَجُوزُ جَعْلُهُ قَيْدًا لِلَّحْمِ وَلِلثِّمَارِ وَيَجُوزُ جَعْلُهُ قَيْدًا لِلَّحْمِ فَقَطْ وَيُكْتَفَى عَنْهُ فِي الثِّمَارِ بِقِرَاءَتِهَا بِالْمُثَنَّاةِ (وَ) مِثْلِ (الْحَبِّ) كَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ (كَذَا) أَيْ: جَافًّا. (وَ) مِثْلِ (الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ) بِقَيْدٍ صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَذَا) أَيْ: جَافَّيْنِ فَيُبَاعُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ (بِوَزْنِهِ) وَقِيلَ بِكَيْلِهِ وَقِيلَ بِالْوَزْنِ فِي الْجَوْزِ وَبِالْكَيْلِ فِي اللَّوْزِ؛ لِأَنَّ الْجَوْزَ أَكْبَرُ جِرْمًا مِنْ التَّمْرِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخَانِ (وَ) مِثْلِ (اللُّبِّ مِنْ هَذَا وَذَا) أَيْ: مِنْ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ (وَ) مِثْلِ (دُهْنِهِ) أَيْ: دُهْنِ لُبِّهِمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلشَّيْءِ حَالَتَا كَمَالٍ فَأَكْثَرُ كَالْجَوْزِ يُعْتَبَرُ كَمَالُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِمَا بِئْرَانِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ كَذَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا سَيَأْتِي، إذَا كَانَ الضِّمْنِيُّ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ فِي الْوَاقِعِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ وَلَا كَالْجُزْءِ مِنْ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ بِخِلَافِ مَاءِ الْخَلِّ. (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَاءِ عَذْبًا، أَوْ غَيْرَ عَذْبٍ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ، فَقَدْ وُجِدَ رِبَوِيٌّ وَاحِدٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَذَلِكَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ؛ إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْآخَرُ رِبَوِيًّا، أَوْ لَا، وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ عَذْبًا لِيَكُونَ رِبَوِيًّا فَيَكُونُ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ وَهُوَ الْمَاءُ فِي الْجَانِبَيْنِ وَمَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ الْخَلُّ فَتُحَقَّقُ الْقَاعِدَةُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ يَمْنَعُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَتَانِ فَعَلَّلَهُمَا الرَّافِعِيُّ بِوُجُودِ الْمُفَاضَلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ، وَقَدْ يُقَالُ مَنْعُ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ صَادِقٌ بِوُجُودِ الْمُفَاضَلَةِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ شَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ) فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَيَأْتِي مِثْلُهَا فِي عَصِيرِ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ الثِّمَارِ) فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَبِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ أَيْ: وَسَفَرْجَلٍ وَأُتْرُجٍّ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُبَاعُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَأَمَّا بِجِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجِفُّ، وَلَوْ نَادِرًا كَمِشْمِشٍ وَخَوْخٍ، وَكُمَّثْرَى مُفَلَّقٍ بِيعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جَافٍّ، وَإِنْ نُزِعَ نَوَاهُ لَا رَطْبًا كَمَا لَا يَجِفُّ مِنْهُ، وَمِنْ رُطَبٍ وَعِنَبٍ إلَّا الزَّيْتُونَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بِيعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ: وَهَلْ مِعْيَارُ مَا ذُكِرَ حِينَئِذٍ الْكَيْلُ، أَوْ الْوَزْنُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مُرَاعَاةُ حَالِ بَلَدِ الْبَيْعِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ جِرْمًا مِنْ التَّمْرِ وَإِلَّا فَالْوَزْنُ. ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ رَجَّحَ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَطْبًا أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ كَيْلُهُ كَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ بِيعَ وَزْنًا، وَإِنْ أَمْكَنَ كَالتُّفَّاحِ، وَالتِّينِ بِيعَ كَيْلًا. اهـ. وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ إنَّمَا كَانَ أَكْبَرَ جِرْمًا مِنْ التَّمْرِ مِعْيَارُهُ الْوَزْنُ فَالْأَوْجَهُ مَا ذَكَرْته. اهـ. وَنَظَرَ فِي قَوْلِهِ: كَغَيْرِهِ كَمِشْمِشٍ وَمَا بَعْدَهُ بِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ، وَالْمُقْسَمُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ، ثُمَّ أَوَّلُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلِ اللَّحْمِ، إذَا جَفَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِإِفْرَاطِ التَّفَاوُتِ فِي الِاسْمِ، وَالصِّفَةِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَكَذَا بَيْعُ الزَّبِيبِ بِخَلِّ الْعِنَبِ وَجَزَمَ السُّبْكِيُّ بِمَنْعِ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِخَلِّ الْعِنَبِ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمَا اتَّخَذَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُونَا كَامِلَيْنِ وَيُفْرَطُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذَكَرَاهُ مِنْ الِاسْمِ، وَالصِّفَةِ، وَالْمَقْصُودِ. اهـ. حَجَرٌ لَكِنَّ السُّبْكِيَّ رَدَّ تَجْوِيزَ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورَ بِأَنَّهُمَا تَبِعَا مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَالَ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا بِحَالَةِ الْكَمَالِ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ. اهـ. لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ الْأَوَّلُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، لَكِنْ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي حَاشِيَةِ الْعُبَابِ الْبُطْلَانَ وَهُوَ وَجِيهٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَا نُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ فِي خَلِّ الْعِنَبِ نَقَلَهُ عَنْهُ ق ل فِي عَصِيرِهِ أَيْضًا قَالَ: وَيُقَاسُ بِهِ خَلُّ الرُّطَبِ وَعَصِيرُهُ مَعَ التَّمْرِ وَعَكْسُهُمَا أَيْ: بَيْعُ الرُّطَبِ، وَالْعِنَبِ بِخَلِّ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. اهـ. وَقَالَ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ مَحَلُّ امْتِنَاعِ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمَا اتَّخَذَ مِنْهُ إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَأْخُوذِ كَالشَّيْرَجِ مَعَ السِّمْسِمِ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالشَّيْرَجِ مَعَ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْعَصِيرِ مَعَ الْعِنَبِ دُونَ الْخَلِّ مَعَ الْعَصِيرِ؛ إذْ الْعَصِيرُ لَيْسَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْخَلِّ وَلِذَا جَزَمَ ح ل بِصِحَّةِ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِثْلًا بِخَلِّهِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ الثِّمَارِ) بِالْمُثَنَّاةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الْآتِي، وَلَوْ قُرِئَ بِالْمُثَلَّثَةِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ الْقِثَّاءِ إذَا جَفَّ عَلَى نُدُورٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ذ لَكَانَ أَفْيَدَ. (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ امْتِنَاعُ طَلْعِ الذُّكُورِ بِمِثْلِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: بِطَلْعِ الذُّكُورِ) أَيْ: فِي طَلْعِ الذُّكُورِ أَيْ: فِي بَيْعِهِ بِالرُّطَبِ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَصَحُّهَا جَوَازُهُ فِي طَلْعٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ تَنَاهِي إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ اللَّحْمِ، وَالثِّمَارِ، وَالْحَبِّ فِي مُطْلَقِ الْجَفَافِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَا يَجِفُّ) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَهُ جَفَافٌ أَصْلًا مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْجَفَافِ شَرْطٌ فِي الْمَكِيلِ وَمِنْهُ الزَّيْتُونُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُسْتَثْنًى) أَيْ: مِنْ فَسَادِ بَيْعِ غَيْرِ مَا لَا يَحْصُلُ لَهُ جَفَافٌ وَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ لَا مَائِيَّةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا

صَحِيحًا وَلُبًّا وَدُهْنًا (لَا كُلِّ حَالٍ غَيْرَ مَا قُلْنَا) أَيْ: لَا كَكُلِّ حَالٍ (فُرِضْ) لِلْمَذْكُورَاتِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ كَدَقِيقٍ وَسَوِيقٍ وَجُبْنٍ، وَأَقِطٍ، وَمَصْلٍ، وَزُبْدٍ، وَقَصَبٍ، وَرُمَّانٍ وَزَبِيبِ وَتَمْرٍ بِلَا نَوًى كَمَا مَرَّ، وَخَلٍّ زَبِيبٍ وَتَمْرٍ وَعَصِيرِهِمَا، وَرُطَبٍ وَبُسْرٍ وَعِنَبٍ، وَحِصْرِمٍ، وَلَحْمٍ طَرِيٍّ وَجَافٍّ بِعَظْمِهِ فَلَا كَمَالَ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا بِمِثْلِهِ، وَلَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا كَنُخَالَةٍ، وَمُسَوِّسٍ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللُّبِّ وَذَلِكَ إمَّا لِخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ بِسَبَبِ التَّفَاوُتِ كَتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ، وَالسَّوِيقِ فِي النُّعُومَةِ، وَالْجُبْنِ فِي خَلْطِ الْإِنْفَحَةِ، وَالْأَقِطِ فِي خَلْطِ الْمِلْحِ، وَالْمَصْلِ فِي خَلْطِ الدَّقِيقِ، وَالزُّبْدِ فِي خَلْطِ الْمَخِيضِ (وَمَا بِنَارٍ لَا لِتَمْيِيزٍ عُرِضْ) أَيْ: وَلَا كَكُلِّ مَا عُرِضَ عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ بَلْ لِلْعَقْدِ، أَوْ لِلطَّبْخِ، أَوْ لِلشَّيِّ، أَوْ لِلْقَلْيِ كَالدِّبْسِ، وَالْفَانِيدِ، وَالسُّكَّرِ، وَاللِّبَأِ، وَالشِّوَاءِ، وَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالنَّشَاءِ، وَالْخُبْزِ، فَلَا كَمَالَ فِيهِ؛ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا عُرِضَ عَلَيْهَا لِلتَّمْيِيزِ كَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ النَّارَ فِي السَّمْنِ لِتَمْيِيزِ اللَّبَنِ، وَفِي الْعَسَلِ لِتَمْيِيزِ الشَّمْعِ، وَفِي الْأَخِيرَيْنِ لِتَمْيِيزِ الْغِشِّ. وَلَوْ بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِصَافٍ لَمْ يَصِحَّ لِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ الْآتِي بَيَانُهَا (كَسَلَمٍ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيمَا عُرِضَ عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ، فَلَا يَصِحُّ فِي السُّكَّرِ، وَالْفَانِيدِ، وَالدِّبْسِ، وَاللِّبَأِ، وَالْجِصِّ، وَالْآجُرِّ، وَهُوَ قَضِيَّةُ جَعْلِ الرَّافِعِيِّ فِيهَا وَجْهَيْ السَّلَمِ فِي الْخُبْزِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، لَكِنْ حَذَفَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا التَّشْبِيهَ وَقَالَ: فِيهَا وَجْهَانِ وَصَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ الْجَوَازَ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ وَمَثَّلَ بِالسُّكَّرِ، وَالْفَانِيدِ، وَالدِّبْسِ، وَاللِّبَأِ، وَالْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ بَابَيْ الرِّبَا، وَالسَّلَمِ ضَيَّقَ بَابَ الرِّبَا، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَلَّ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِ: إنَّ نَارَهُ لَطِيفَةٌ خِلَافُ الْمُشَاهَدِ، وَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِعَمَلِ السُّكَّرِ. اهـ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَاءِ الْمَغْلِيِّ بِمِثْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ (أَمَّا الْعَرَايَا فِي الرُّطَبْ دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ كَالْعِنَبْ) أَيْ أَمَّا الْعَرَايَا وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ عَلَى شَجَرِهِ خَرْصًا بِمِثْلِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا كَيْلًا فِيمَا دُونَ نِصَابِ الزَّكَاةِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَمَا مَرَّ. (فِي يَابِسٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا رَطْبًا وَلَا مَمْلُوحًا بِمِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَرُطَبٍ) كَمَا أَنَّ الرُّطَبَ مِمَّا ذُكِرَ لَيْسَ فِي حَالَةِ كَمَالٍ كَذَلِكَ الْجَافُّ، إذَا خَرَجَ عَنْ الْجَفَافِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ الْجَوَازِ إمَّا لِخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: لَا كُلِّ غَيْرِ مَا قُلْنَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: حَالَ كَمَالِهِ كَسَمْنٍ وَلَبَنٍ إلَخْ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ حَالَةَ كَمَالٍ وَلِذَا قِيلَ قَالَ الشَّارِحُ قَبْلَ هَذَا: فَلَا كَمَالَ فِيهَا فَكَيْفَ يُنَاسِبُ أَنْ يَفْصِلَهُ الشَّارِحُ إلَى مَا خَرَجَ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ وَإِلَى مَا عُدِمَ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُقْتَضِي لِأَنَّ هَذَا الْقِسْمَ لَمْ يَعُدْ حَالَ الْكَمَالِ، وَالْمَانِعُ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي خَلْطِ الْمِلْحِ) يَنْبَغِي؛ أَخْذًا مِمَّا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ فِي مَسْأَلَةِ اللَّحْمِ تَقْيِيدُهُ بِمِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ هَذَا إنْ كَانَ مَوْزُونًا. (قَوْلُهُ: إنَّ نَارَهُ لَطِيفَةٌ) إنْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ: لَطِيفَةٌ عَلَى مَعْنَى مَضْبُوطَةٍ فَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَرَايَا إلَخْ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى إشْكَالُ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْعَرَايَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ صَارَ التَّقْدِيرُ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَوْ النَّخْلِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ الْآتِي صَارَ التَّقْدِيرُ: أَمَّا النَّخْلُ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُخْتَارَ الْأَوَّلُ وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ: فِي الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ حَالًا مُؤَكِّدَةً مِنْ الْعَرَايَا عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ أَوْ مِنْ ضَمِيرِهَا فِي قَوْلِهِ فَرُخْصَتُهُ أَوْ تُجَرَّدُ الْعَرَايَا عَنْ بَعْضِ مَعْنَاهُ فَيُجْعَلُ بِمَعْنَى مُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ: فِي الرُّطَبِ إلَخْ حَالٌ مُؤَسِّسَةٌ فَالتَّقْدِيرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ فَرُخْصَةٌ، أَوْ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ فَرُخْصَتُهُ هُوَ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا، أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي أَمَّا الْبَيْعُ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا، أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ، أَوْ أَمَّا الْبَيْعُ فَرُخْصَتُهُ حَالَ كَوْنِهِ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ: فِي يَابِسٍ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ الْعَرَايَا فِي الرُّطَبِ فِي يَابِسٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِجَعْلِ فِي لِلْمُصَاحَبَةِ، وَالتَّقْدِيرُ فِي الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ مَعَ الْيَابِسِ مِنْهُمَا وَمَعْنَى وُرُودِ الْبَيْعِ، أَوْ وُقُوعِهِ فِي الرُّطَبِ مَعَ الْيَابِسِ تَعَلُّقُهُ بِمُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: دُونَ نِصَابٍ فَيَنْبَغِي جَعْلُهُ حَالًا مِنْ الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا) أَيْ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الشَّيْخَانِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ رَطْبًا؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا فِيهِ مَائِيَّةٌ وَلَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ غَيْرَ جَافٍّ، وَالشَّرْطُ إنَّمَا هُوَ الْجَفَافُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ) يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقِطِ فِي خَلْطِ الْمِلْحِ) أَيْ: الْقِطَعِ الصَّغِيرَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا كَمَالَ فِيهِ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا بِجِنْسِهِ وَلَا بَعْضِهَا بِبَعْضٍ؛ لِعَدَمِ الْكَمَالِ الَّذِي تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ بِجِنْسِهِ أَيْ: أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَطِيفَةٌ) أَيْ: مُنْضَبِطَةٌ. اهـ. م ر وَلَعَلَّ انْضِبَاطَهَا وَإِنْ كَفَى فِي بَيَانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يَكْفِي فِي عِلْمِ الْمُمَاثَلَةِ يَقِينًا. (قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ بِالسُّكَّرِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَاءُ الْوَرْدِ، وَالشَّمْعُ، وَالزُّجَاجُ، وَالْآجُرُّ الَّذِي كَمُلَ نُضْجُهُ، وَالْخَزَفُ، وَالْفَحْمُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْمَسْمُوطُ؛ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا لَهُ تَأْثِيرٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ) بِأَنْ يُنْقِصَ عَنْهُ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، فَلَا يَكْفِي نَقْصُ مُدٍّ إذْ لَا يُسَمَّى نَقْصًا عُرْفًا اهـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ) أَيْ: إذَا بَدَا صَلَاحُ كُلٍّ

مِنْ ذَلِكَ (فَرُخْصَةٌ) مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَيْضًا أَنَّهُ «أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» ، شَكَّ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْأَقَلِّ وَقِيسَ بِالتَّمْرِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ، وَمِثْلُهُمَا الْبُسْرُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ سَائِرِ الثِّمَارِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ؛ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يُمْكِنُ خَرْصُهَا (لَا) فِي (الزَّائِدِ) عَلَى مَا دُونَ النِّصَابِ (فِي صَفْقَةٍ) وَاحِدَةٍ فَلَا يُرَخَّصُ فِيهِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ فِي صَفْقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ أَمْ بِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ وَلَا يَضُرُّ زِيَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ رَطَبًا إذَا كَانَ دُونَهُ يَابِسًا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ فِي يَابِسٍ وَمَا تَقَرَّرَ ثَابِتٌ (لِمُعْدِمٍ) مِنْ أَعْدَمَ الرَّجُلُ أَيْ افْتَقَرَ أَيْ لِفَقِيرٍ (وَوَاجِدِ) أَيْ غَنِيٍّ لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ فِيهِ وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فَضْلُ قُوتِهِمْ مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ» أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ، ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ كَمَا فِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ وَسَكَتَ عَنْ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ وَالتَّمَاثُلِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ، فَإِنْ تَلِفَ الرُّطَبُ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَاكَ وَإِنْ يَبِسَ وَظَهَرَ تَفَاوُتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَقَبْضُ مَا عَلَى الشَّجَرِ بِالتَّخْلِيَةِ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ بِالْكَيْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: لِمُعْدَمٍ وَوَاجِدٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِمِثْلِهِ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ الْأَرْضِ لِانْتِفَاءِ حَاجَةِ الرُّخْصَةِ وَهِيَ تَحْصِيلُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ عَلَى الْأَرْضِ بِمِثْلِهِ يَابِسًا إذْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَانِي فِيهَا أَكْلُهُ طَرِيًّا عَلَى التَّدْرِيجِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ عَلَى الشَّجَرِ بِمِثْلِهِ يَابِسًا خَرْصًا؛ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَرُ فِي الْبَيْعِ، وَالْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ لُغَةً النَّخْلَةُ؛ لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ أَيْ أُفْرِدَتْ مِنْ بَاقِي النَّخِيلِ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْدِ بِذَلِكَ مَجَازٌ عَنْ أَصْلِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ. وَلَمَّا قَدَّمَ اعْتِبَارَ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَعَدَمَ اعْتِبَارِهَا فِي غَيْرِهِ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ (وَمَا يُخَالِفْ لِسِوَاهُ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ وَمَا يُخَالِفُ غَيْرَهُ (فِي اسْمِهِ) وَإِنْ اتَّحَدَ أَصْلُهُمَا كَقَلْبِ الْغَنَمِ مَعَ كَبِدِهِ وَسَنَامِ الْإِبِلِ مَعَ مُخِّهِ (أَوْ) يُخَالِفُهُ فِي (أَصْلِهِ) وَإِنْ اتَّحَدَ اسْمُهُمَا كَلَحْمِ الْغَنَمِ مَعَ لَحْمِ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيِّ مَعَ الْبَحْرِيِّ وَالْأَهْلِيِّ مَعَ الْوَحْشِيِّ وَدَقِيقِ الْبُرِّ مَعَ دَقِيقِ الشَّعِيرِ وَدُهْنِ الْجَوْزِ مَعَ دُهْنِ اللَّوْزِ وَخَلِّ الْعِنَبِ مَعَ خَلِّ الرُّطَبِ (فَغَيْرُ جِنْسٍ سَمِّهِ) فَهُمَا جِنْسَانِ فَيُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِالْمَنْطُوقِ بِجَعْلِ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ وَبِمَفْهُومِ الْأَوْلَى حُصُولُ التَّغَايُرِ بِاخْتِلَافِ الِاسْمِ وَالْأَصْلِ مَعًا وَأَمَّا لَحْمُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ وَغَنَمٍ مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ جِنْسًا بِرَأْسِهِ أَوْ يُجْعَلُ مَعَ لَحْمِ أَبَوَيْهِ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ احْتِيَاطًا فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِهِ بِلَحْمِهِمَا مُتَفَاضِلًا؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيَظْهَرُ الثَّانِي لِضِيقِ الْبَابِ. (وَسُكَّرًا) أَحْمَرَ وَنَبَاتًا (وَالْقَطْرَ) النَّبَاتَ وَالْمُكَرَّرَ (وَالطَّبَرْزَذَا) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: السُّكَّرَ الْأَبْيَضَ الْمُعْتَادَ (وَحِّدْ) أَيْ: اُحْكُمْ بِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ؛ لِاتِّحَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) الْمُنَاسِبُ إرَادَةُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا عَلَى الْأَرْضِ بِالْكَيْلِ) لَعَلَّ اعْتِبَارَ الْكَيْلِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُفِيدِ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا لِمُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الرِّبَا إذْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلضَّمَانِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَحْوِ الْكَيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا) فِيهِ بَحْثٌ إذْ لَوْ اشْتَرَى عَلَى التَّدْرِيجِ مَا يَأْكُلُهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا لَمْ يَنْتِفْ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ يَابِسًا خَرْصًا) أَيْ بِأَنْ يُحْزَرَ قَدْرُ الْيَابِسِ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: كَيْلًا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِقَدْرِهِ يَابِسًا خَرْصًا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَرُ فِي الْبَيْعِ اهـ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ لِهَذَا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ بِمِثْلِهِ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَاكَ الرُّطَبُ، وَالثَّمَنَ هُنَا التَّمْرُ الْيَابِسُ لَكِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ بَلْ حُزِرَ قَدْرُهُ (قَوْلُهُ: خَرْصًا) أَيْ: أَوْ عَلَى الشَّجَرِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُ الشَّيْخَيْنِ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ بِكَوْنِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: خَرْصًا يَشْمَلُ مَا عَلَى الشَّجَرِ (قَوْلُهُ: مَجَازٌ عَنْ أَصْلِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ) هَذَا ظَاهِرٌ بِحَسَبِ اللُّغَةِ، أَمَّا بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّ إطْلَاقَهَا عَلَى الْعَقْدِ حَقِيقَةٌ. (قَوْلُهُ: فِي اسْمِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَالْقَلْبُ وَالْكِرْشُ وَالرِّئَةُ وَالْمُخُّ أَجْنَاسٌ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ مِنْ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَشَحْمُ الظَّهْرِ، أَوْ الْبَطْنِ وَالسَّنَامُ أَجْنَاسٌ وَكَذَا الرَّأْسُ وَالْأَكَارِعُ أَيْ: جِنْسَانِ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ الثَّانِي) اعْتَمَدَهُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُمَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: خَرْصًا) وَيَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ ثِقَةٌ فَإِنْ تُرِكَ حَتَّى جَفَّ فَظَهَرَ فِيهِ تَفَاوُتٌ فَوْقَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ بَانَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ وَيَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ أَيْ: هُنَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَيَكْفِي الْوَاحِدُ هُنَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي يَابِسٍ) وَلَوْ عَلَى الشَّجَرِ بِأَنْ يَبِيعَ بِهِ مُكَايَلَةً (قَوْلُهُ: فِي يَابِسٍ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ دُونَ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي: وَالْعَرَايَا فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ دُونَ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْجَفَافِ رُخْصَةٌ. (قَوْلُهُ: الْبُسْرُ) بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: مَا دُونَ النِّصَابِ وَقَوْلُهُ دُونَهُ أَيْ: النِّصَابِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: فِي يَابِسٍ) يُفِيدُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ دُونَ نِصَابٍ أَيْ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ فِي الرُّطَبِ إذَا كَانَ دُونَ نِصَابٍ مِنْ يَابِسٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَرَّرَهُ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: بِالذَّالِ) أَيْ: الْأَخِيرَةُ، أَمَّا الَّتِي قَبْلَهَا فَهِيَ زَايٌ فِي جَمِيعِ مَا رَأَيْته إلَّا فِي

أَصْلِهَا وَهُوَ الْقَصَبُ، وَاخْتِلَافُ اسْمِهَا لِاخْتِلَافِ نَوْعِهَا لَا جِنْسِهَا إذْ لِكُلٍّ سُكَّرٌ وَأَفَادَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالنَّبَاتِ أَنَّ السُّكَّرَ شَامِلٌ لَهُ وَأَنَّ الْقَطْرَ بِنَوْعَيْهِ مَعَ ذِكْرِ جِنْسٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَمِثْلُهَا الْخُبْزُ وَالدَّقِيقُ وَنَحْوُهُمَا فَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ وَمَا خَالَفَ غَيْرَهُ فِي اسْمِهِ جِنْسَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ، وَالْغَرَضُ بَيَانُ اتِّحَادِ جِنْسِهَا لِيُعْلَمَ امْتِنَاعُ بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لِكَوْنِهَا مَعْرُوضَةً عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَأَمَّا السُّكَّرُ وَالْفَانِيدُ فَجِنْسَانِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِاخْتِلَافِ قَصَبِهِمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْفَانِيدِ الْعَسَلَ الْمُرْسَلَ فَإِنَّهُ مَعَ السُّكَّرِ مُخْتَلِفُ الْقَصَبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ قَلِيلِ الْحَلَاوَةِ كَأَعَالِي الْعِيدَانِ، وَالسُّكَّرُ يُطْبَخُ مِنْ أَسَافِلِهَا وَأَوْسَاطِهَا؛ لِشِدَّةِ حَلَاوَتِهَا وَالْعَسَلُ الْمُرْسَلُ مَعَ الْقُطَارَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ. (وَدَرُّ الضَّأْنِ وَالْمِعْزَى) أَيْ لَبَنُهُمَا (كَذَا) أَيْ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَحْمُهَا لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْغَنَمِ لَهُمَا كَتَنَاوُلِ اسْمِ الْبَقَرِ لِلْجَامُوسِ وَالْعِرَابِ. (وَزَيْتُ زَيْتُونٍ مَعَ الْفُجْلِيِّ) أَيْ: مَعَ زَيْتِ الْفُجْلِ بِضَمِّ الْفَاءِ (جِنْسَانِ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا (كَالْبِطِّيخِ) الْأَصْفَرِ (وَ) الْبِطِّيخِ (الْهِنْدِيِّ) أَيْ: الْأَخْضَرِ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَطَعْمًا وَطَبْعًا وَكَالتَّمْرِ الْمَعْرُوفِ مَعَ التَّمْرِ الْهِنْدِيِّ، وَكَذَا الْقِثَّاءُ مَعَ الْخِيَارِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا شَارَكَهَا فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ (وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ) الْوَاحِدِ (جِنْسًا) وَاحِدًا (رِبَوِيّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: رِبَوِيًّا (فِي طَرَفَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ إمَّا حَقِيقَةً فِيهِمَا أَوْ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا وَضِمْنًا فِي الْآخَرِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ الضِّمْنُ حُوِيَ فِي طَرَفٍ لَا فِيهِمَا) أَيْ وَلَوْ وُجِدَ الرِّبَوِيُّ ضِمْنًا فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ مَعًا (وَاخْتَلَفَا جِنْسٌ) أَيْ وَقَدْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَبِيعِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ أَوْ ثَوْبٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، (أَوْ) اخْتَلَفَ (النَّوْعُ) كَذَلِكَ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَمُدٍّ صَيْحَانِيٍّ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ أَوْ صَيْحَانِيٍّ بَطَلَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ «أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ تُبَاعُ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ اشْتِمَالِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ عَلَى مَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَوْزِيعُ مَا فِي الْآخَرِ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي بَيْعِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَسَيْفٍ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةٌ وَالسَّيْفِ خَمْسُونَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ، وَالتَّوْزِيعَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَفِي بَيْعِ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ نَوْعِهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يُخَالِفُ لِسِوَاهُ فِي اسْمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالنَّبَاتِ) أَيْ: إلَى الْفِطْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ يَرِدُ عَلَيْهِ عَصِيرُ الْعِنَبِ مَعَ خَلِّهِ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ وَكَذَا الْمَخِيضُ مَعَ السَّمْنِ جِنْسَانِ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَصْلًا إلَخْ) كَمَا كَانَ الدَّقِيقُ أَصْلًا لِلْخُبْزِ. (قَوْلُهُ: لِيُعْلَمَ امْتِنَاعُ إلَخْ) لَا لِيَجُوزَ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِشَرْطِ التَّمَاثُلِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ. (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُرَدُّ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي التَّبَسُّطِ مِنْ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ قَالُوا يُتَبَسَّطُ مِنْ الْمُعْتَادِ كَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ لَا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ نَادِرًا كَالْفَانِيدِ وَالسُّكَّرِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَسَلِ الْعَسَلُ النَّحْلُ، وَبِالْفَانِيدِ الْعَسَلُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: هَذَا الْمَذْكُورُ فِي التَّبَسُّطِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ أَرَادَ هُنَا مَا ذُكِرَ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِلَفْظِ قَدْ. (قَوْلُهُ: الْعَسَلَ الْمُرْسَلَ) قَالَ فِي الْقُوتِ اسْمُ الْعَسَلِ يَخْتَصُّ بِعَسَلِ الْفُجْلِ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مَجَازٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِعَسَلِ النَّحْلِ مُتَفَاضِلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَأَعَالِي الْعِيدَانِ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ أَعَالِيَ الْعِيدَانِ وَأَسَافِلَهَا جِنْسَانِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَكَذَا اسْمُهُمَا؛ لِأَنَّ زَيْتَ الْفُجْلِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ إلَّا مُقَيَّدًا وَجَعَلَ نَظِيرَ التَّعْلِيلِ جَارِيًا فِي التَّعْلِيلِ الْآتِي. (فَرْعٌ) بَيَاضُ الْبَيْضِ وَصَفَارُهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَدُهْنُ الْبَانِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا وَاحِدٌ وَهُوَ الشَّيْرَجُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ الضِّمْنُ) حَوَى فِيهِ ضَمِيرُ الرِّبَوِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ الرِّبَوِيُّ) أَيْ: الْجِنْسِيُّ الرِّبَوِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَيُقَابِلُهُ ثُلُثَا الْمُدَّيْنِ) . ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الرَّوْضِ فَهِيَ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا قَالَ النَّاشِرِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُجَاوَرَتِهِ الطَّبَرَ وَهِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُقْطَعُ بِهَا قَصَبُ السُّكَّرِ أَوْ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُجَرَّدُ بِهَا الْأَبَاطِيحُ اهـ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ كُلُّهُ. (قَوْلُهُ: عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي) حَيْثُ قَالَ كَالسُّكَّرِ وَالنَّبَاتِ وَالطَّبَرِ زد (قَوْلُهُ: عَجْوَةٍ) اسْمٌ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعَجْوَةَ الْمَعْرُوفَةَ؛ لِأَنَّهَا مَوْزُونَةٌ لَا مَكِيلَةٌ وَالْمُدُّ مِنْ الْمَكِيلِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّتَهُ إلَخْ) أَيْ: لَازِمَهُ وَحَقَّهُ ذَلِكَ اهـ جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ) أَيْ: فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صُورَةً وَقَوْلُهُ: أَوْ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ أَيْ: فِي تِسْعِ صُوَرٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسِ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ فِيهَا الْمُفَاضَلَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَثَلَاثٌ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْمُمَاثَلَةِ، وَكَذَا صُوَرُ النَّوْعِ وَصُوَرُ الصِّفَةِ فَمَتَى فُرِضَ الْمُدُّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ قِيمَةً فَالْمُفَاضَلَةُ

الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ كَدِرْهَمَيْنِ فَالْمُدُّ ثُلُثَا طَرَفِهِ فَيُقَابِلُهُ ثُلُثَا الْمُدَّيْنِ أَوْ دُونَهُ كَنِصْفٍ، فَالْمُدُّ ثُلُثُ طَرَفِهِ فَيُقَابِلُهُ ثُلُثُ الْمُدَّيْنِ فَتَلْزَمُ الْمُفَاضَلَةُ أَوْ مِثْلُهُ فَالْمُمَاثَلَةُ مَجْهُولَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ التَّقْوِيمَ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئ. وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ جَمَعَ ذَلِكَ عَقْدَانِ بِأَنْ قُوبِلَ كُلُّ جِنْسٍ بِجِنْسِهِ أَوْ بِالْآخَرِ وَمَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسَيْنِ كَصَاعِ بُرٍّ وَصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعَيْ تَمْرٍ وَكَدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ بِصَاعَيْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ وَمَا لَوْ جَمَعَ جِنْسًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ كَثَوْبٍ وَسَيْفٍ بِثَوْبَيْنِ أَوْ رِبَوِيًّا لَكِنَّهُ وُجِدَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ كَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ بِثَوْبَيْنِ أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي قَوْلِهِ لَا فِيهِمَا كَسِمْسِمٍ بِسِمْسِمٍ وَشَاةٍ بِشَاةٍ فَإِنَّ الدُّهْنَ وَاللَّحْمَ مَوْجُودَانِ فِي الطَّرَفَيْنِ ضِمْنًا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ إذْ الْعِوَضَانِ مُتَجَانِسَانِ فِي صِفَتِهِمَا النَّاجِزَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ بَلْ يُعَدُّ كُلٌّ جِنْسًا وَاحِدًا بِرَأْسِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَسِمْسِمٍ بِدُهْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الدُّهْنِ سِمْسِمًا، وَلَا السِّمْسِمِ مُخَالِفًا لِلدُّهْنِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ فَبَيْنَهُمَا مُجَانَسَةٌ، وَهِيَ فِي الدُّهْنِيَّةِ فَيُحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِهَا فَلَا يُعَدُّ جِنْسًا وَاحِدًا فَأَحْوَجَ إلَى التَّفْرِيقِ وَخَرَجَ أَيْضًا مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ رِبَوِيًّا بِلَا اخْتِلَافِ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ كَمُدَّيْ عَجْوَةٍ بِمِثْلِهِمَا وَأَرَادَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مَا يَشْمَلُ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ؛ لِيَدْخُلَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْعُ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ـــــــــــــــــــــــــــــSوَذَلِكَ مُدٌّ وَثُلُثٌ فَقَدْ بِيعَ مُدٌّ بِمُدٍّ وَثُلُثٍ. (قَوْلُهُ: فَيُقَابِلُهُ ثُلُثُ الْمُدَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ ثُلُثَا مُدٍّ فَقَدْ بِيعَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ. (قَوْلُهُ: فَلَزِمَ الْمُفَاضَلَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْكَلَامُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَا سَيَأْتِي فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ جَازَ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَيْنَ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الصُّلْحِ الْمَذْكُورَةَ إذْ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَلْفِ الدَّرَاهِمِ بَلْ هُوَ اسْتِيفَاءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي قَوْلِهِ لَا فِيهِمَا إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي نَحْوِ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ لَمْ يَجْمَعْ الْعَقْدُ رِبَوِيًّا فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةً وَإِلَّا لَمْ يَخْرُجْ بِقَوْلِهِ: لَا فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ جَمْعُهُ لِذَلِكَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ إذْ السِّمْسِمُ رِبَوِيٌّ وَهُوَ فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةٌ بَلْ فِي نَحْوِ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ قَدْ جَمَعَ الْعَقْدُ رِبَوِيًّا فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُمَا قَطْعًا رِبَوِيَّانِ وَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَوْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَلَوْ الضِّمْنُ حَوَى مُتَعَلِّقًا بِمَا بَعْدَهُ وَالْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَبِيعِ ضِمْنِيًّا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ نَحْوُ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَبِيعِ ضِمْنِيٌّ فِي الطَّرَفَيْنِ إذْ السِّمْسِمُ فِي كُلِّ طَرَفٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى دُهْنٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الَّذِي قُلْنَاهُ لَكَانَ مُمْكِنًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى، أَوْ وُجِدَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ الرِّبَوِيُّ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَبِيعِ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَنَحْوُ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ جَمْعُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الرِّبَوِيِّ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَبِيعِ إلَّا ضِمْنًا فِي الطَّرَفَيْنِ وَلَا غُبَارَ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: بَلْ يُعَدُّ كُلٌّ جِنْسًا إلَخْ) أَيْ: يُعَدُّ السِّمْسِمُ الَّذِي هُوَ الْمُثَمَّنُ جِنْسًا وَاحِدًا وَلَا يُفَرَّقُ بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى دُهْنِيَّتِهِ مَعَ كَسْبِهِ وَكَذَا الثَّمَنُ يُعَدُّ جِنْسًا وَاحِدًا إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ تَنْقُصَ قِيمَةُ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ وَلِذَا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ أَوْ مُكَسَّرَةٌ تَنْقُصُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قِيمَتُهَا عَنْ الصِّحَاحِ اهـ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ هُنَا بِالتَّفَاوُتِ وَبِالْقِيمَةِ يَشْمَلُ مَا إذَا زَادَتْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا) وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الِاخْتِلَافِ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ تَفَاوُتُ الْقِيمَةِ بَلْ الضَّرَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ بِالصِّفَةِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ مَظِنَّةُ الِاخْتِلَافِ فَاكْتُفِيَ بِالْمَظِنَّةِ وَإِنْ فُرِضَ التَّسَاوِي وَلَا كَذَلِكَ الصِّفَةُ وَلِذَلِكَ جَرَى لَنَا وَجْهٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِصِفَةِ الصِّحَّةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ. (قَوْلُهُ: فِي الْقِيمَةِ) بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَقَّقَةٌ وَفِي هَذَا سِتُّ صُوَرٍ مَتَى فَرَضْته مِثْلَهُ قِيمَةً فَالْمُمَاثَلَةُ الثَّلَاثَةُ مَجْهُولَةٌ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي صُوَرِ النَّوْعِ وَصُوَرِ الصِّفَةِ يُسْتَثْنَى مِنْ صُوَرِ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الَّتِي فِي الصِّفَةِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَمِثْلُهَا ثَلَاثَةُ النَّوْعِ عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قُوبِلَ إلَخْ) أَيْ: فَالدَّافِعُ لِلْفَسَادِ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ تَعَدُّدِهِ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ لِوُجُودِ التَّخْمِينِ مَعَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِيَدْخُلَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْعُ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ) بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَخْتَلِطْ الصَّحِيحُ بِالْمُكَسَّرِ فَإِنْ كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ مُطْلَقًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا ضَرَّ مُطْلَقًا مُتَمَيِّزَيْنِ أَوْ مُخْتَلِطَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطُ قَدْرًا لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْمِكْيَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَا نَوْعًا ضَرَّ مُتَمَيِّزَيْنِ لَا مُخْتَلِطَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً ضَرَّ مُتَمَيِّزَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ لَا عِنْدَ اسْتِوَائِهَا فَإِنْ كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَس ل وَقَدْ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الصِّفَةِ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذَا الْخَلْطُ انْتَفَى إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْعِ مَا يَشْمَلُ الصِّفَةَ وَمَثَّلَ لَهَا الشَّارِحُ بِالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ جَرَى فِيهَا عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي النَّوْعِ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) قِيلَ إنَّهُ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَقَطْ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَالنَّوْعِ فَيَكُونُ مُحْتَرَزُهُ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّدِيءِ مُسَاوِيَةً لِقِيمَةِ الْجَيِّدِ سَوَاءٌ الصِّفَةُ وَالنَّوْعُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي سِتِّ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الرَّدِيءَ صِفَةً أَوْ نَوْعًا الْمُسَاوِيَ لِقِيمَةِ الْجَيِّدِ إمَّا أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجَيِّدِ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِرَدِيئَيْنِ أَوْ بِجَيِّدَيْنِ وَيَبْطُلُ عَلَى هَذَا فِي إحْدَى وَعِشْرِينَ فَالْحَاصِلُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْمُدَّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ إمَّا مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٌ أَوْ أَنْقَصُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَالْمُقَابِلُ إمَّا مُدٌّ وَدِرْهَمٌ أَوْ مُدَّانِ أَوْ دِرْهَمَانِ فَهَذِهِ تِسْعٌ

(إذَا الْخَلْطُ انْتَفَى فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ) بِأَنْ تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ مَا إذَا وُجِدَ الْخَلْطُ كَمَا لَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ بِمِثْلِهِ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حِنْطَةٌ سَمْرَاءُ أَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ مَخْلُوطَةٍ مِنْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِمِثْلِهِ أَوْ بِجَيِّدٍ أَوْ بِرَدِيءٍ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّوْزِيعَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَمْيِيزِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَلَّتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمِكْيَالِ وَمِثْلُهُ خَلْطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا زَوَانٍ، أَوْ عُقَدُ تِبْنٍ، أَوْ مَدَرٌ، أَوْ حَبَّاتُ شَعِيرٍ لَمْ يَجُزْ. وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَنْعَ بِأَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَوْ مُيِّزَ لَظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا دِقَاقُ تِبْنٍ أَوْ قَلِيلُ تُرَابٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا قَلِيلُ تُرَابٍ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ وَلَوْ بَاعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ وَفِيهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إذَا الْخَلْطُ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلنَّوْعِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَقِلَّ حَبَّاتُ الْآخَرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ لَا تَقِلَّ كَذَلِكَ وَلِهَذَا عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ الصِّحَّةَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْبُطْلَانِ هِيَ التَّوْزِيعُ وَلَا تَوْزِيعَ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ نَعَمْ هَذَا التَّقْيِيدُ مُسَلَّمٌ فِي الْجِنْسِ وَهُوَ مَنْقُولُ الْأَصْحَابِ فِيهِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَوْ مُيِّزَ لَظَهَرَ إلَخْ) لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَا يَحْوِيهِ كُلُّ صَاعٍ مَثَلًا فَيُعْتَبَرُ ظُهُورُهُ وَعَدَمُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ فَتَارَةً قَدْ يَحْتَوِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْخَلِيطِ وَتَارَةً عَلَى الْقَلِيلِ، بَلْ الْمُرَادُ النَّظَرُ إلَى مِقْدَارِ الْخَلِيطِ الَّذِي خُلِطَ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ لَوْ مُيِّزَ جَمِيعُهُ هَلْ يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ نَقْصٌ لَوْ كِيلَ الْخَالِصُ عَلَى انْفِرَادِهِ أَمْ لَا؟ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ كَانَ النُّقْصَانُ لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمِقْدَارِ الْيَسِيرِ وَيَتَبَيَّنُ فِي الْكَثِيرِ قَالَ الْإِمَامُ فَالْمُمْتَنِعُ النُّقْصَانُ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ التُّرَابُ مِنْهُ لَمْ يَبْنِ النَّقْصُ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لَوْ جُمِعَ لَمَلَأَ صَاعًا، أَوْ آصُعًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ) لَوْ كَانَ يَظْهَرُ فِيهِ لَكِنْ لَا قِيمَةَ لَهُ وَكَانَ الْخَالِصُ مِنْهُ مَعْلُوم الْمُمَاثَلَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ فَهَذِهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ صَنِيعِهِ، أَمَّا اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فِيهِمَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الِاخْتِلَافِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى الْقِيمَةِ فِي بَابِ الرِّبَا وَإِنَّمَا نَظَرُوا إلَى مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ الْجَيِّدِ مَعَ الْمُمَاثَلَةِ إلَّا فِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ فَإِنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى الْقِيمَةِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ اهـ جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) أَيْ بِالتَّقْوِيمِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فِيهَا بِالتَّقْوِيمِ صَحَّ وَاعْتَبَرَ ق ل التَّفَاوُتَ وَالتَّسَاوِيَ بِالْوَاقِعِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَاوَيَا؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ وَإِنْ كَانَ تَخْمِينًا إلَّا أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ فَهِيَ أَضْبَطُ مِنْ غَيْرِهَا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) مَعْنَى التَّمْيِيزِ أَنْ يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ عِنْدَ التَّمَيُّزِ كُلُّ نَوْعٍ مَقْصُودٌ فِي ذَاتِهِ وَعِنْدَ الِاخْتِلَاطِ الْمَقْصُودُ الْجُمْلَةُ دُونَ كُلِّ نَوْعٍ. اهـ. شَرْحُ الْمُسْنَدِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ يُغْتَفَرُ فِي الْجِنْسِ الْحَبَّاتُ الْيَسِيرَةُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ يَحْنَثُ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ وَفِي النَّوْعِ وَإِنْ كَثُرَتْ مَا لَمْ يَتَسَاوَ مِقْدَارُ النَّوْعَيْنِ وَإِلَّا كَبَيْعِ صَاعَيْنِ مَعْقِلِيٍّ وَصَيْحَانِيٍّ مُخْتَلِطَيْنِ بِصَاعَيْنِ مَعْقِلِيٍّ وَصَيْحَانِيٍّ فَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ الصِّحَّةَ تَبَعًا لِمَنْ ذَكَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: الصِّحَّةُ أَيْ: فِي اخْتِلَاطِ النَّوْعَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ أَيْضًا اهـ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ الصِّفَةُ مُخَالِفَةً فِي الْقِيمَةِ فَلَا فَسَادَ إذْ بِاسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ تَنْتَفِي الْجَهَالَةُ، وَكَذَا الْإِفْسَادُ فِي الْمُخْتَلِطِ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِيزَانِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ فِي الْأَوَّلِ وَاغْتِفَارِهَا فِي الثَّانِي لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ هَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَوْلُهُ: بِحَيْثُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ م ر لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لمر الْكَبِيرِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِي التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْخَلْطِ إلَّا فِي ضَابِطِهِ لِمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ) فِي التُّحْفَةِ يَبْطُلُ بِبَيْعِ دِينَارٍ مَثَلًا فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ خَالِصًا وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ صَحَّ اهـ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مِنْ خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ لَا يُقْصَدَ إخْرَاجَهُ لِلِاسْتِعْمَالِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ هَذَا بِغَيْرِ النَّقْدِ كَتَمْثِيلِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ إلَخْ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّحْلِيلَ مِنْ النَّقْدِ مَقْصُودٌ إنْ أَثَّرَ فِي الْوَزْنِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْجِنْسَ لَا نَظَرَ فِيهِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ النَّظَرَ لَهَا هُنَا لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا إلَّا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَمَاثِلًا أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُ شَارِحِ الْمُسْنَدِ وَأَمَّا التَّمَوُّلُ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدًا غَيْرُ مَقْصُودٍ اهـ فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي النَّقْدَيْنِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْعَلَّامَةَ الذَّهَبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَقَلَ عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ فِي السِّرَاجِ عَلَى نُكَتِ الْبَهْجَةِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمِيزَانِ صَحَّ الْبَيْعُ اتِّفَاقًا وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ ع ش فَلَمْ يُفَصِّلْ فِي الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ بَيْنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا لَوْ

أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ مِنْ الْآخَرِ يَسِيرَةٌ صَحَّ وَإِنْ كَثُرَتْ لَمْ يَصِحَّ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يُضْبَطُ ذَلِكَ بِالتَّأْثِيرِ فِي الْكَيْلِ وَلَا بِالتَّمَوُّلِ بَلْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ بِأَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ الْمُخَالِطُ لِلْحِنْطَةِ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ؛ لِيُسْتَعْمَلَ شَعِيرًا وَكَذَا بِالْعَكْسِ اهـ وَإِنَّمَا غَايَرَ الْإِمَامُ بَيْنَ ضَبْطِ هَذَا وَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْعِوَضَيْنِ هُنَا وَاتِّحَادِهِ فِيمَا مَرَّ فَأَثَّرَ فِيهِ مَا ظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ وَإِطْلَاقُهُمْ بُطْلَانَ بَيْعِ الْهَرَوِيِّ وَهُوَ نَقْدٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِ التِّبْرَيْنِ عَلَى الْخُلُوصِ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَثُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْوَجْهُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْكَيْلِ. (لَا إنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ بِذَهَبٍ (فَانْجَلَا) أَيْ انْكَشَفَ (مَعْدِنُهُ) أَيْ: النُّضَارِ (فِيهَا) أَيْ الدَّارِ فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ فَالْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الدَّارِ وَالذَّهَبِ خَاصَّةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْمَعْدِنَ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ فَانْجَلَى مَعْدِنُهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالْمُقَابَلَةِ حِينَئِذٍ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِيهِ مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا فَإِنْ قُلْت لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ إذْ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْمُفْسِدِ فِي بَابِ الرِّبَا قُلْت: لَا أَثَرَ لَهُ فِي غَيْرِ التَّابِعِ أَمَّا التَّابِعُ فَقَدْ يُتَسَامَحُ بِجَهْلِهِ وَالْمَعْدِنُ مِنْ تَوَابِعِ الْأَرْضِ كَالْحَمْلِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. (وَلَا) إنْ بَاعَ (دَارًا لَهَا بِئْرٌ بِهَا مَاءٌ) عَذْبٌ (بِدَارٍ مِثْلَهَا) فَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ اُعْتُبِرَ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ؛ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ تَابِعًا بِالْإِضَافَةِ كَوْنَهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُشْتَرَطَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ دَارٍ فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى بَيْعِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَيَخْتَلِطُ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ لِلْبَائِعِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ اُغْتُفِرَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ اُعْتُبِرَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ. وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ قَوْلَهُ (أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ اللَّحْمَ) وَلَوْ لَحْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا إنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ ذَاتِ لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ كَهُوَ فِي الْإِنَاءِ. (فَرْعٌ) اشْتَرَى بِذَهَبٍ دَارًا مُوِّهَتْ بِذَهَبٍ يَحْصُلُ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَجُزْ بِرّ وَقَوْلُهُ: ذَاتِ لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ أَيْ: وَإِنْ جُهِلَ وُجُودُ اللَّبَنِ. (قَوْلُهُ: بِبِئْرٍ بِهَا مَاءٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُرَادُ الْبِئْرُ التَّابِعَةُ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالْمَاءُ فِيهَا كَالْمَاءِ فِي الْآنِيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ) يَنْبَغِي الْحَيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ إلَخْ وَقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا إلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ اخْتِلَافُ جِنْسِ الْعِوَضَيْنِ فِي هَذِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مَا ظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ فَإِنَّهُ؛ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ أَثَّرَ فِيهِ ذَلِكَ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ وَاخْتَلَطَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ بِشَيْءٍ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُضْبَطُ ذَلِكَ إلَخْ) أَمَّا التَّأْثِيرُ فِي الْكَيْلِ فَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ غَيْرُ مَرْعِيَّةٍ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَأَمَّا التَّمَوُّلُ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ. اهـ. شَرْحُ الْمُسْنَدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر الصَّغِيرُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَاعْتَمَدَ وَالِدُهُ التَّفَاوُتَ فِي الْمِكْيَالِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ: وَيَكُونُ كَلَامُ الْإِمَامِ مُتَنَاوِلًا لَهُ فَيُضْبَطُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُخَالِطُ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ لِيُسْتَعْمَلَ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ) أَيْ وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا إلَخْ فَيَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمَكِيلِ فَلَا يَكُونُ شَرْطُ خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُخَالِطُ قَدْرًا يُقْصَدُ إلَخْ مُطْلَقًا بَلْ إذَا كَانَا مَكِيلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مَوْزُونَيْنِ؛ لِأَنَّ الْخَلِيطَ وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ وَانْظُرْ لِمَ اعْتَبَرَ التَّأْثِيرَ فِي الْوَزْنِ دُونَ الْكَيْلِ فِي خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ؟ فَلْيُحَرَّرْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْكَيْلِ يُفْهِمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ التَّأْثِيرُ فِي الْكَيْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ كَمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر أَنَّ شَرْطَ التَّمْيِيزِ إنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذْ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي نَحْوِ الْحُبُوبِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ هَلْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَيْدٌ، وَكَذَا الْحُبُوبُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ إلَخْ) فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا عَلَى مَا فِي ع ش وَالشِّهَابِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالنُّكَتِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَقَيَّدَ م ر وَحَجَرٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ وَاسْتَشْكَلَهُ ع ش بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهَا عِنْدَ التَّمَاثُلِ وَزْنًا فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ ذَهَبًا خَالِصًا بِذَهَبٍ خَالِصٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ اُغْتُفِرَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ اُعْتُبِرَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ التَّابِعَ إذَا صَرَّحَ بِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْحَمْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: لِأَنَّ الْحَمْلَ وَنَحْوَهُ مُتَمَحِّضُ التَّبَعِيَّةِ فَكَانَ التَّصْرِيحُ بِهِ مُفْسِدًا فَهَذَا وَجْهُ سُقُوطِهِ. اهـ. سم اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ اللَّحْمَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ

سَمَكٍ بَطَلَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِغَنَمٍ، أَمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِبَقَرٍ، أَوْ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ السَّاعِدِيِّ وَكَاللَّحْمِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولَةِ كَالطِّحَالِ وَالْكُلْيَةِ وَالْكَبِدِ وَالْجِلْدِ قَبْلَ الدَّبْغِ، أَمَّا بَيْعُ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ أَوْ اللَّبَنِ بِالْحَيَوَانِ فَجَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرِ مَنْعُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْخِصَالِ وَفَرَضَهُ فِي بَيْعِ لَحْمِ الْحِيتَانِ بِالْحِيتَانِ وَبَيْعِ لَحْمِ الْجَرَادِ بِالْجَرَادِ فَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِ السَّمَكِ الصَّغِيرِ بِلَحْمِ السَّمَكِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ. (أَوْ بِفُرْقَةِ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأُمِّ لَوْ لَمْ تَكُ أُمٌّ وَأَبٍ) بِجَرِّهِ عَطْفًا عَلَى أُمِّ الْأُمِّ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى لَوْ لَمْ تَكُ أُمٌّ كَانَ أَوْلَى. (وَالْفَرْعِ) بِجَرِّهِ عَطْفًا عَلَى الْأُمِّ أَيْ أَوْ بَاعَ بَيْعًا مُلْتَبِسًا بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا بِأَنْ بَاعَهَا دُونَهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَإِنْ عَلَوْا، وَبَيْنَ الْفَرْعِ عِنْدَ فَقْدِ الْأُمِّ بِأَنْ بَاعَهُمَا دُونَهُ أَوْ عَكْسَهُ بَطَلَ، وَإِنْ رَضُوا بِالْفُرْقَةِ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ شَرْعًا بِالْمَنْعِ مِنْهَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَذَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ. (مِنْ قَبْلِ تَمْيِيزٍ) لِلْفَرْعِ وَضَبَطُوا سِنَّهُ (بِنَحْوِ سَبْعِ) سِنِينَ، أَمَّا إذَا وَقَعَ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ لِاسْتِقْلَالِ الْفَرْعِ حِينَئِذٍ بَعْضَ اسْتِقْلَالٍ، وَخَبَرُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا قِيلَ: إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ» ضَعِيفٌ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْآدَمِيِّينَ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالذَّبْحِ. وَأَمَّا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَفْهَمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِإِخْرَاجِ نَحْوِ السَّمَكِ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: اللَّحْمِ) نَعَمْ بَحَثَ جَمْعٌ حِلَّ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالسَّمَكِ الْمَيِّتِ وَفِيهِ نَظَرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْجِلْدِ قَبْلَ الدَّبْغِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا بِجِلْدٍ لَمْ يُدْبَغْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ غَالِبًا كَجِلْدِ سَمِيطٍ وَدَجَاجٍ بِخِلَافِ مَا إذَا دُبِغَ، أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ غَالِبًا. (قَوْلُهُ: بَيْعُ اللَّحْمِ بِالسَّمَكِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا بَيْعُ السَّمَكِ الْحَيِّ بِمِثْلِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا ابْتِلَاعَهُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: بِالْفُرْقَةِ إلَخْ) لَوْ كَانَ التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ فِيمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الصِّحَّةَ بِرّ. (فَرْعٌ) . لَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدَّةٌ مَثَلًا فَبَاعَهُ مَعَ أُمِّهِ فَمَاتَتْ الْأُمُّ فِي الْمَجْلِسِ مَثَلًا فَهَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بِيعَ وَلَا أُمَّ لَهُ بِدُونِ جَدَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ) شَمِلَ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ التَّفْرِيقَ بِالْبَيْعِ وَلَوْ لِغَرَضِ الذَّبْحِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ بُطْلَانُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ يَحِلُّ الْبَيْعُ لِغَرَضِ الذَّبْحِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ قَدْ يَتَأَخَّرُ ذَبْحُهُ، أَوْ لَا يُوَفَّى الْمُشْتَرِي بِهِ فَلَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ وَشَرْطُ ذَبْحِهِ فِي الْعَقْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بَاعَ الْأُمَّ، أَوْ الْوَلَدَ حَيْثُ حَرُمَ التَّفْرِيقُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ هُنَا سَوَاءٌ شُرِطَ ذَبْحُهُ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالرِّبَا اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِالْحَيَوَانِ) أَيْ: الْحَيِّ فَخَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْمَيِّتُ. اهـ. جَمَلٌ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ م ر قَالَ سم وَبَيْعُ السَّمَكَةِ الْحَيَّةِ بِمِثْلِهَا قَالَ الْمُتَوَلِّي: إنْ جَوَّزْنَا ابْتِلَاعَهُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ اهـ وَقَوْلُ الْجَمَلِ فَخَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْمَيِّتُ أَيْ: فَإِنَّهُ لَحْمٌ فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُمَاثَلَةِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ صَحَّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَتَأَتَّ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْأَوَّلِ؛ لِاشْتِمَالِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ عَلَى غَيْرِ اللَّحْمِ. (قَوْلُهُ: السَّمَكِ الصَّغِيرِ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّخْصِيصِ جَوَازُ ابْتِلَاعِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لَحْمٌ لَا حَيَوَانٌ. (قَوْلُهُ: وَأَبٍ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهَا وَالْجَدَّةُ كَذَلِكَ وَتُقَدَّمُ الْجَدَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهَا مِنْ الْأَبِ إذَا اجْتَمَعَتَا فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَالْجَدَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا وَلَا يُقَدَّمُ أَبٌ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبِ وَخَالَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فِي بَقِيَّةِ الْمَحَارِمِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ بَاعَ إلَخْ) وَكَالْبَيْعِ سَفَرٌ فِيهِ وَحْشَةٌ وَلَوْ مَعَ زَوْجِهَا فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِهِ أَيْضًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَبِيهِ وَهِيَ كَافِرَةٌ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) أَيْ: فِي جَنَّةٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ التَّفْرِيقَ وَاقِعٌ هُنَاكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} [عبس: 34] إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَوْقِفِ اهـ مِنْ زَوَاجِرِ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ سَبْعٍ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ كَابْنِ حَجَرٍ وَشَيْخِنَا فِي حَاشِيَتِهِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّ التَّمْيِيزَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا بِأَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهَا السَّبْعُ مَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهَا نَوْعَ تَكْلِيفٍ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ اعْتِبَارَ السَّبْعِ

مَا ذَكَرَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَبَيَّنَ الْفَرْعُ صِحَّةَ بَيْعِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْفَرْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَحَدُهُمَا فَبَاعَهُ أَوْ الْفَرْعَ بَطَلَ الْبَيْعُ لِلْفُرْقَةِ، فَعَطْفُهُ الْأَبَ بِالْوَاوِ أَحْسَنُ مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي لَهُ بِأَوْ وَأَشَارَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْأُمَّ مَعَ بَعْضِ الْوَلَدِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْرِيقِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ وَيُقَاسُ بِهِ بَيْعُ الْوَلَدِ مَعَ بَعْضِ الْأُمِّ وَمِثْلُهُ بَيْعُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ بَعْضِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَى الْبَعْضَانِ فَلَا مَنْعَ وَفِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ التَّفْرِيقَ بِالسَّفَرِ بِالْبَيْعِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ قَالَ الْقَاضِي: وَالْفَرْعُ الْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَيَنْتَهِي التَّحْرِيمُ بِإِفَاقَتِهِ، وَلَوْلَا زِيَادَةُ النَّاظِمِ نَحْوَ سَبْعٍ لَشَمِلِهِ كَلَامُهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ لِوَاحِدٍ وَفَرْعُهَا لِآخَرَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيْعُ مِلْكِهِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا فَلِمَالِكِ الرَّقِيقِ بَيْعُهُ وَخَرَجَ بِالْأُمِّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرُهُمْ كَالْأُخْتِ وَأَبِي الْأُمِّ وَسَائِرِ الْمَحَارِمِ إلَّا أُمَّ الْأَبِ فَكَالْأُمِّ عَلَى الْأَصَحِّ (كَهِبَةٍ) وَهَدِيَّةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهَا (وَالْقَسْمِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ: الْقِسْمَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا يَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ كَالْبَيْعِ، بَلْ الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لَكِنَّهَا لَمَّا غَايَرَتْهُ لَفْظًا صَحَّ تَنْظِيرُهُ بِهَا (لَا الْوَصِيَّهْ) فَلَا تَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ فِي الْحَالِ وَلَعَلَّ مَوْتَ الْمُوصِي يَكُونُ بَعْدَ زَمَنِ التَّحْرِيمِ (وَ) لَا (الْعِتْقِ) فَلَا يَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ إذْ مَنْ عَتَقَ مَلَكَ نَفْسَهُ فَلَهُ مُلَازَمَةُ الْآخَرِ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْأَبُ الْمَمْلُوكُ وَتَخَلَّفَتْ الْأُمُّ وَبَيْنَهُمَا صَغِيرٌ وَالْمَالِكُ كَافِرٌ أُمِرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فِي الْأَبِ وَالصَّغِيرِ وَجَازَ التَّفْرِيقُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْبَالِسِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْأَبُ يُبَاعُ الْفَرْعُ؛ لِلضَّرُورَةِ. (وَالْوَاحِدِ) مِمَّنْ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا (فِي الرَّهْنِيَّهْ صَحَّتْ) أَيْ صَحَّتْ رَهْنِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ فُرْقَةً لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ صَحَّتْ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَتَالِيَيْهَا (وَ) إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الدَّيْنِ (بِيعَا) أَيْ: الْمَرْهُونُ وَالْآخَرُ مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ (وَيُوَزِّعُ الثَّمَنْ) عَلَيْهِمَا (بِقِيمَةِ الْكُلِّ وَقِيمَةِ الرَّهْنْ) بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ وَفَتْحِهَا لِمُنَاسَبَةِ الرَّوِيِّ أَيْ يُحْسَبُ قِيمَةُ مَجْمُوعِ الْمَرْهُونِ وَالْآخَرِ وَقِيمَةُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ بِأَنْ يُقَوَّمَ حَاضِنًا أَوْ مَحْضُونًا؛ لِأَنَّهُ رَهْنٌ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ حَدَثَ فَرْعٌ لِمَرْهُونِهِ بَعْدَ الرَّهْنِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا وَبِيعَا قُوِّمَتْ فَارِغَةً عَنْ الْفَرْعِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ مِائَةً وَعِشْرِينَ كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَرْهُونِ (قُلْتُ وَقَوْلِي قِيمَةُ الرَّهْنِ هُنَا أَوْلَى مِنْ) قَوْلِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ: قِيمَةُ (الْأُمِّ) إذْ قَدْ يَكُونُ الْمَرْهُونُ الْفَرْعَ (كَذَا) نَقَلْته (عَنْ شَيْخِنَا) الْبَارِزِيِّ. (أَوْ) كَانَ (مَعَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ (شَرْطٌ هُوَ مَقْصُودٌ وَلَا يُوجِبُهُ) الْعَقْدُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُقْبَضَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا يُتَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ يَحْصُدَ الْبَائِعُ الزَّرْعَ أَوْ يَخِيطَ الثَّوْبَ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِهَذَا السَّنَدِ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ الْجَوَازِ) وَطَرْدُهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَلَوْ حُرَّةً بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ لِإِمْكَانِ اتِّبَاعِهَا لَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَشَمِلَهُ كَلَامُهُ) يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَهُ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِفَاقَةَ مِنْ نَحْوِ السَّبْعِ بِجَامِعِ مَظِنَّةِ التَّمْيِيزِ. (قَوْلُهُ: وَفَرْعُهَا لِآخَرَ) كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَحْمِلُهُ أُمُّهُ لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ: كَالْأُخْتِ وَأَبِي الْأُمِّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ أَلْحَقَهُ الْمُتَوَلِّي بِالْجَدِّ لِلْأَبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِسَائِرِ الْمَحَارِمِ اهـ وَعَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأَبِ أَنْ يَجُوزَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: إلَّا أُمَّ الْأَبِ فَكَأُمِّ الْأُمِّ) لَوْ وُجِدَتْ أُمُّ الْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأُمِّ وَمَعَ الْأَبِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَدَا وَاحِدًا مِنْهُمْ. (قَوْلُهُ: فَكَأُمِّ الْأُمِّ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ س ش بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ مَوْتَ الْمُوصِي إلَخْ) قَدْ بَرَزَ مِنْ هَذَا إلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بَطَلَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: يُبَاعُ الْفَرْعُ لِلضَّرُورَةِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ مَعًا كَمَا فِي الْمَرْهُونِ لَكَانَ أَوْلَى بِرّ. (قَوْلُهُ: فَتَحْرِيكُ الْهَاءِ لُغَةٌ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ التَّحْرِيكِ هُوَ اللُّغَةُ لَا خُصُوصَ الْفَتْحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِمُنَاسِبَةِ الرَّوِيِّ) يُفْهِمُ أَنَّ الْفَتْحَ لَيْسَ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَمْرَهَا. . (قَوْلُهُ: وَلَا يُوجِبُهُ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُوجِبَ ـــــــــــــــــــــــــــــQهُنَا كَالصَّلَاةِ وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ وَلَوْ قَبْلَ السَّبْعِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَسَاوَى الْبَعْضَانِ) أَيْ: وَقَدْ بَاعَهُمَا لِمُشْتَرٍ وَاحِدٍ قِيلَ وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ إذَا وَقَعَتْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ إلَّا بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يُلْحَقُ هَذَا بِالسَّفَرِ الَّذِي فِيهِ وَحْشَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِالسَّفَرِ) أَيْ: الَّذِي فِيهِ وَحْشَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَبُ الْأُمِّ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ كَالْأُمِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَأَبُ الْأُمِّ) تَقَدَّمَ عَنْ ق ل خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لَا الْوَصِيَّهْ) وَلَوْ وَهَبَ فَرْعَهُ أَمَةً حَائِلَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْفَرْعِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلِلْأَصْلِ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ إذْ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) أَيْ: مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) وَحُمِلَ قَوْلُهُمْ: قِيمَةُ الْأُمِّ عَلَى التَّمْثِيلِ أَوْ هُوَ لِلْغَالِبِ شَرْحُ إرْشَادٍ. (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ» ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطُ السَّلَفِ أَيْ: الْقَرْضِ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ؟ (قَوْلُهُ: «عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» ) قَسَّمَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الشَّرْطُ

شَرْطٌ وَبَيْعٌ» وَظَاهِرُهُمَا امْتِنَاعُ كُلِّ شَرْطٍ لَكِنْ فُهِمَ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ تَأْدِيَتُهُ إلَى بَقَاءِ عَلَقَةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ قَدْ يَثُورُ بِسَبَبِهَا نِزَاعٌ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَقَدْ يُفْضِي إلَى فَوَاتِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ فَحَيْثُ انْتَفَى هَذَا الْمَعْنَى صَحَّ الشَّرْطُ وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الشُّرُوطِ نُصُوصٌ بِصِحَّتِهَا وَسَتَأْتِي (وَإِنْ أُزِيلَ) الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ إذْ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِقَوْلِهِمَا أَزَلْنَا الشَّرْطَ فَقَوْلُهُ (بَطَلَا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى هُنَا إلَّا مَا اسْتَثْنَى كَمَا تَقَرَّرَ وَخَرَجَ بِالْمَقْصُودِ أَيْ مَا فِيهِ غَرَضٌ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ فَيَلْغُو فِي نَفْسِهِ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا الْهَرِيسَةَ أَوْ لَا يَلْبَسَ إلَّا الْخَزَّ أَوْ الْكَتَّانَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ، ثُمَّ قَالَ لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ إلْزَامَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فَسَدَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ قَالَ: وَقَضِيَّتُهُ فَسَادُ الْعَقْدِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ تَصْرِيحًا بِالْبُطْلَانِ وَإِنَّمَا يُوجَدُ مِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَهُوَ عَجِيبٌ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فَقَالَ وَإِذَا بَاعَهُ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَسْتَخْدِمَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي اشْتِرَاطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ الْبُطْلَانُ، وَأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ فِيهِ إلَّا عَلَى كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَعْدُودِينَ فِي الْمُصَنَّفِينَ لَا فِي أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَقَدْ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِكَوْنِ الْقَائِلِ بِهَا اثْنَيْنِ وَبِالْبُطْلَانِ وَاحِدًا عَلَى مَا تَحَصَّلَ لَهُ فِي مَبْسُوطِهِ وَهَذَا أَمْرٌ صَعْبٌ يُورِثُ رِيبَةً فِي الْإِفْتَاءِ بِكَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِ قَالَ وَقَدْ اخْتَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي: لَا يَأْكُلَ إلَّا الْهَرِيسَةَ أَنَّهُ يُقْرَأُ بِتَاءِ الْخِطَابِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا غَرَضَ فِيهِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا قُرِئَ بِالْيَاءِ آخِرُ الْحُرُوفِ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ فِيهِ الْإِفْسَادُ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ الْعَبْدَ كَالْإِعْتَاقِ وَمَا قَالَاهُ بَعِيدٌ عَنْ السِّيَاقِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ نَقْلًا كَمَا بَيَّنْته انْتَهَى وَخَرَجَ بِمَا لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ مَا يُوجِبُهُ كَالْقَبْضِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSخِلَافَهُ أَوَّلَا. (قَوْلُهُ: فَقَالَ وَإِذَا بَاعَهُ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْ النَّصِّ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ، بَلْ بَعْضُهَا الْغَرَضُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَبَعْضُهَا الْغَرَضُ فِيهِ قَرِيبٌ وَبَعْضُهَا مُخَالِفٌ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَكَيْفَ يُسْتَنْتَجُ مِنْهَا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي اشْتِرَاطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ الْبُطْلَانُ؟ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ نَظِيرُ مَا قَالَ الشَّيْخَانِ فِيهِ أَنَّهُ لَا غَرَضَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِيهَا تَقْدِيرًا لِلنَّفَقَةِ، أَوْ اشْتِرَاطَ شَيْءٍ فِيهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ كَالْإِعْتَاقِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ شَرْطَ الْإِعْتَاقِ صَحِيحٌ فَكَيْفَ يَقِيسُ بِهِ مَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ الْإِفْسَادُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي مُجَرَّدِ كَوْنِهِ نَافِعًا لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ لِمَعْنًى آخَرَ؟ . ـــــــــــــــــــــــــــــQإمَّا أَنْ يَقْتَضِيَهُ مُطْلَقُ الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ لَا يَضُرُّ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الْإِشْهَادِ وَالْأَوْصَافِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْخِيَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَا الْأَوَّلُ لَا يُفْسِدُهُ وَيَصِحُّ الشَّرْطُ فِي نَفْسِهِ وَالثَّانِي إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ يُورِثُ تَنَازُعًا كَشَرْطِ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا كَذَا فَهُوَ لَاغٍ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالثَّانِي وَهُوَ الْفَاسِدُ الْمُفْسِدُ كَالْأُمُورِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَاهُ نَحْوِ عَدَمِ الْقَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفْسِدَةَ كُلُّ شَرْطٍ مَقْصُودٍ لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ وَلَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ إذَا كَانَ الشَّارِطُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ هُوَ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَطَأُ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يُطْعِمُهُ لِلْغَيْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَا إنْ شَرَطَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يُؤَدِّي إلَى اسْتِمْرَارِ ضَمَانِ الْبَائِعِ هُنَا وَعَدَمِ وُثُوقِهِ بِمِلْكِ الثَّمَنِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَبِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ بِالْقَبْضِ فَشَرْطُ عَدَمِهِ مُفْسِدٌ وَلَيْسَ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ أَكْلُ الْمَبِيعِ فِي صُورَةِ مَا إذَا اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الشُّرُوطِ إلَخْ) هُوَ مَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ أَوْ كَانَ مِنْ مَصَالِحِهِ أَوْ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ أَوْ لَا غَرَضَ فِيهِ كَالْقَبْضِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ الْكِتَابَةِ وَالْخِيَاطَةِ أَوْ قَطْعِ الثَّمَرَةِ أَوْ كَوْنِهِ لَا يَأْكُلُ إلَّا كَذَا. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اخْتَارَ) قَالَ م ر وَحَجَرٌ: الصَّحِيحُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَوْقِيَّةِ وَالتَّحْتِيَّةِ لِانْتِفَاءِ غَرَضِ الْبَائِعِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ فِي تَعْيِينِ غِذَائِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْصُلُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْ إطْعَامِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ عَمَّا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَا فِي التَّتِمَّةِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَصْلًا، وَمَسْأَلَتُنَا فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِي الْجُمْلَةِ إذْ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ وَقَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَدَاءَهَا مِنْ أَحَدِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَتَأَدَّى هِيَ بِبَعْضِهَا فَيَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهَا فَأَشْبَهَ خِصَالَ الْكَفَّارَةِ لَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهَا بِالتَّعْيِينِ قَالَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي الْأُمِّ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ كَذَا، وَكَذَا فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّقْدِيرِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ بَيْنَ إدَامَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فَإِذَا شَرَطَ فَقَدْ شَرَطَ مَا لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَأَبْطَلَهُ.

وَالِانْتِفَاعِ فَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَاهُ. (لَا شَرْطُ إشْهَادٍ) فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الشُّهُودُ لِلْأَمْرِ بِهِ قَالَ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وَلِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ (وَحُكْمُ الْمُرْتَهَنْ) بِفَتْحِ الْهَاءِ بِمَعْنَى الرَّهْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (كَذَا) أَيْ يَبْطُلُ بِشَرْطٍ مَقْصُودٍ لَا يُوجِبُهُ عَقْدُ الرَّهْنِ كَشَرْطِ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَرْهُونِ أَوْ لَا يَتَقَدَّمَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَوْ لَا يُبَاعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِنْ أُزِيلَ الشَّرْطُ لَا بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ. (وَ) لَا شَرْطُ (مَعْلُومِ كَفِيلٌ بِالثَّمَنْ وَ) مَعْلُومِ (أَجَلٍ وَرَهْنِ غَيْرِ الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِهِ وَقَالَ تَعَالَى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] أَيْ مُعَيَّنٍ {فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] وَقَالَ تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] وَخَرَجَ بِمَعْلُومِ الثَّلَاثَةُ مَجْهُولُهَا وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهُودِ بِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا بِخِلَافِهِمْ إذْ الْحَقُّ يَثْبُتُ بِأَيِّ شُهُودٍ كَانُوا وَلَمْ يُبَالُوا بِكَوْنِ بَعْضِ الشُّهُودِ قَدْ يَكُونُ أَوْجَهَ وَقَوْلُهُ: أَسْرَعُ قَبُولًا وَالْعِلْمُ فِي الرَّهْنِ بِمُشَاهَدَةِ الْمَرْهُونِ أَوْ وَصْفِهِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَفِي الْكَفِيلِ بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ بِذِكْرِ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَا يَكْفِي وَصْفُهُ كَمُوسِرٍ ثِقَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ قِيلَ الِاكْتِفَاءُ بِالْوَصْفِ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ لِيَخْرُجَ الْمُعَيَّنُ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يَكْفُلَك بِهَا فُلَانٌ أَوْ تُسَلِّمَهَا لِي وَقْتَ كَذَا أَوْ تَرْهَنَ بِهَا كَذَا فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا رِفْقٌ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْحَقِّ، وَالْمُعَيَّنُ حَاصِلٌ وَكَالثَّمَنِ فِي ذَلِكَ الْمُثَمَّنُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَأَنْ شَرَطَ كَفِيلًا بِدَيْنٍ آخَرَ فَيَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَقْصُودٌ لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ وَلَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِالثَّمَنِ، وَلَوْ سَلِمَ تَقْيِيدُهُ بِهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِالْكَفِيلِ وَلِهَذَا أَخَّرَهُ الْحَاوِي عَنْ الثَّلَاثَةِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمُشْتَرِي رَهْنُ الْمُشْتَرَى أَيْ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ، فَلَوْ شَرَطَ رَهْنَهُ بِالثَّمَنِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ رَهْنِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ وَلِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ تَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ التَّصَرُّفِ وَهُوَ مُنَافٍ لَهُ سَوَاءٌ شَرَطَ أَنْ يُرْهِنَهُ إيَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَإِنْ رَهَنَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا شَرْطٍ صَحَّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَكَلَامُهُ كَغَيْرِهِ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّأْجِيلِ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَنَحْوِهَا لَكِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَ الثَّمَنِ بِأَلْفِ سَنَةٍ لَا يَصِحُّ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ وَجَعَلَ الْمَعْنَى فِيهِ كَوْنَ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِمَّا يَبْعُدُ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهَا وَفِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُؤَجَّلُ بِهِ الثَّمَنُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ. (وَبِتَعَذُّرٍ) لِمَا يُمْكِنُ تَعَذُّرُهُ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَالْكَفِيلُ وَالرَّهْنُ كَأَنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَالَ تَعَالَى) {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ إلَّا مُجَرَّدُ جَوَازِ الرَّهْنِ وَالْإِقْبَاضِ لَا عَلَى جَوَازِ شَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَوَّلِ الثَّانِي اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْرُوطِ فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ) يَنْبَغِي عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا كَانَ مَجْهُولًا. (قَوْلُهُ: لَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ) أَيْ: جَوَازُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: بِالثَّمَنِ، بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِي الْمُثَمَّنِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَخْتَصُّ إلَخْ) فَكَيْفَ خَصَّصَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْكَفِيلِ؟ (قَوْلُهُ: بِالْكَفِيلِ) بَلْ يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَخَّرَهُ) أَيْ: الثَّمَنَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَبِيعِ) لَك أَنْ تَقُولَ الثَّمَنُ كَالْمَبِيعِ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا وَالْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ فَيُشْتَرَطُ رَهْنُ الثَّمَنِ عَلَى الْمَبِيعِ فَهَلَّا حَمَلَ الْمُشْتَرَى عَلَى مَا يَشْمَلُ الثَّمَنَ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَلْفِ سَنَةٍ لَا يَصِحُّ إلَخْ) وَاسْتُشْكِلَ مَنْعُ التَّأْجِيلِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ بِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْأَجَلَ يَسْقُطُ قَبْلَهَا بِمَوْتِ الْمَدِينِ وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ أَيْ: فَلَا يُؤَثِّرُ التَّأْجِيلُ بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّأْجِيلَ بِهَا فَاسِدٌ لِاسْتِحَالَتِهِ لِعِلْمِنَا بِسُقُوطِ الْأَجَلِ قَبْلَ تَمَامِهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ. (قَوْلُهُ: وَبِتَعَذُّرٍ لِمَا يُمْكِنُ) احْتِرَازٌ عَنْ الْأَجَلِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَعَذُّرُهُ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَارِثَ الْمُشْتَرِي لَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُ إشْهَادِ الْوَارِثِ، بَلْ لَهُ الْفَسْخُ مَعَ بَذْلِ الْوَارِثِ الْإِشْهَادَ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ إعْتَاقِ الْمَبِيعِ الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَهَلْ مَوْتُ الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا شَرْطُ إشْهَادٍ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشَّرْطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ شَرْطَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ بَعْدَ جَرَيَانِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشْرَطَ فِي الْعَقْدِ الْإِشْهَادُ عَلَى صُدُورِهِ، وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ الْإِشْهَادِ أَيْ: عَلَى جَرَيَانِهِ الْعَقْدَ وَهِيَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ اهـ جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الشُّهُودِ) حَتَّى لَوْ عُيِّنُوا لَمْ يَتَعَيَّنُوا وَجَازَ إبْدَالُهُمْ وَلَوْ حَالَ شَهَادَتِهِمْ ق ل. (قَوْلُهُ: وَفِي الْكَفِيلِ بِمُشَاهَدَتِهِ) لِأَدَائِهَا غَالِبًا لِمَعْرِفَةِ حَالِ الشَّخْصِ صُعُوبَةً وَسُهُولَةً وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِمُشَاهَدَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهَا فَإِنْ أَرَاهَا مِقْدَارًا مِنْ الْمُصْحَفِ فَقَالَ مِنْ هُنَا إلَى هُنَا فَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الرَّازِيّ يَكْفِي ذَلِكَ وَلَك أَنْ تَقُولَ: لَا يَكْفِي إذَا لَمْ تَعْرِفْ صُعُوبَتَهُ وَلَا سُهُولَتَهُ زَادَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي اهـ ق ل وَنَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي وَصْفُهُ إلَخْ) إذْ الْأَحْرَارُ لَا تَلْزَمُ فِي الذِّمَّةِ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الضَّامِنُ رَقِيقًا مَعَ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ فِي الذِّمَّةِ وَصِحَّةِ ضَمَانِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ مُوسِرٍ يَكُونُ مُمَاطِلًا فَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْإِيفَاءِ وَإِنْ اتَّفَقُوا يَسَارًا وَعَدَالَةً فَانْدَفَعَ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ) وَهَذَا فِي غَيْرِ ضَمَانِ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَهُ الْعَقْدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَكَالثَّمَنِ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي شَرْطِ الْكَفِيلِ وَالرَّهْنِ وَالْأَجَلِ وَقَوْلُهُ: الْمُثَمَّنُ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ سَلَمٌ وَسَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ انْعِقَادُ بَيْعِ مَا بِيعَ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعًا لَا سَلَمًا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ) أَيْ: بَعْدَمَا مَضَى وَهُوَ الْآنَ. اهـ. شِهَابٌ. (قَوْلُهُ: خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ) وَإِنْ تُيُقِّنَ سُقُوطُهُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي إذْ هُوَ ظَنٌّ نَاشِئٌ مِنْ الْعَادَةِ وَهِيَ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ بِخِلَافِ عَدَمِ بَقَاءِ.

قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِشْهَادِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ أَوْ امْتَنَعَ أَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ (وَعَيْبٍ) لِمَا يُمْكِنُ تَعَيُّبُهُ مِنْهَا وَهُوَ الرَّهْنُ (خُيِّرَا) أَيْ الْبَائِعُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ نَقْصٍ وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقِيَامِ بِمَا شَرَطَ لِزَوَالِ الضَّرَرِ بِالْفَسْخِ وَلَا يَقُومُ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ آخَرُ مَقَامَ الْمُعَيَّنِ، أَمَّا افْتِقَارُ الْكَفِيلِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ (لَا إنْ تَعَيَّبْ) أَيْ: الرَّهْنُ (بَعْدَ قَبْضٍ) لَهُ (أَوْ حَصَلْ) لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ (هُلْكٌ) وَقَدْ اطَّلَعَ فِيهِ الْبَائِعُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا يُخَيَّرُ إذْ الْفَسْخُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا أَمْكَنَهُ رَدُّ الرَّهْنِ كَمَا أَخَذَهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا. (وَ) لَا شَرْطُ (تَخْيِيرُ ثَلَاثٍ) مِنْ الْأَيَّامِ (وَأَقَلْ) مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بَايَعَتْ فَقُلْ لَهُ لَا خِلَابَةَ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ «إذَا بَايَعَتْ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عُمَرَ «فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَسُمِّيَ الرَّجُلُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا مُنْقِذًا وَالِدُهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مُبْهَمَاتِهِ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُمَا صَحَابِيَّانِ أَنْصَارِيَّانِ، وَخِلَابَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: الْغَبْنُ وَالْخَدِيعَةُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اُشْتُهِرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ مَعْنَى لَا خِلَابَةَ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَاَلَّذِي فِي الْخَبَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الرَّهْنِ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِتَعَيُّنِ الْمَرْهُونِ بِخِلَافِ الشُّهُودِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ عُيِّنُوا لَا يَتَعَيَّنُونَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ) يَنْبَغِي قَبْلَ الْكَفَالَةِ فَلَا أَثَرَ لِمَوْتِهِ بَعْدَهَا كَتَلَفِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَنْفُذْ، أَوْ مُوسِرًا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي الرَّهْنِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ يَنْفُذُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لَكِنْ هَلْ يَتَخَيَّرُ هُنَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ لِمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ دَبَّرَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ ح ج ش ع. (قَوْلُهُ: وَعَيْبٍ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَعَيَّبَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا إذَا تَلِفَ، أَوْ تَعَيَّبَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لَهُ نَعَمْ إنْ اسْتَنَدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ كَرِدَّةٍ وَسَرِقَةٍ سَابِقَتَيْنِ فَلَهُ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اطَّلَعَ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ هَذَا التَّقْيِيدِ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ هِيَ الَّتِي يُتَوَهَّمُ فِيهَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ حَتَّى يُحْوِجَ إلَى نَفْيِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُخَيَّرُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْهَلَاكُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ فَأَخَذَهَا الْمُرْتَهِنُ رَهْنًا ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ ثُمَّ قَالَ وَهَلَاكُ بَعْضِ الْمَرْهُونِ بَعْدَ قَبْضِهِ كَهَلَاكِ كُلِّهِ فَلَوْ ارْتَهَنَ عَبْدَيْنِ مَثَلًا وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَتَلِفَ الْآخَرُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِفَوَاتِ رَدِّ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ اهـ أَيْ: وَكَذَا لَوْ تَلِفَ الْآخَرُ فِي يَدِهِ هُوَ أَوْ بَقِيَ فِيهَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَفِي الْعُبَابِ وَإِذَا أَسْقَطَ الرَّهْنَ، أَوْ الضَّمَانَ مُسْتَحِقُّهُمَا سَقَطَا أَيْ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُمَا وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَهُمَا الدَّائِنُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ فَجَازَ إفْرَادُ شَرْطِهِ بِالْإِسْقَاطِ وَبِهِ فَارَقَ إسْقَاطَ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُهُ مَعَ بَقَاءِ مَتْبُوعِهِ. (قَوْلُهُ: وَالِدَهُ) بِالنَّصْبِ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْعَاقِدَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ) كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَ جَهْلِ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا بِمَعْنَاهَا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهَا الْمُتَبَايِعَانِ صَحَّ الْبَيْعُ وَخُيِّرَا ثَلَاثًا إنْ عَلِمَا مَعْنَاهَا وَإِلَّا بَطَلَ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQالدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ فَالظَّنُّ فِيهِ أَقْوَى. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي) أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَيَرُدُّهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ آخِرًا. (قَوْلُهُ: أَوْ امْتَنَعَ) أَيْ: أَوْ أَعْسَرَ. اهـ. سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ اهـ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ تَعْلِيلَهُمْ بِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ تُؤَدِّي إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ الشَّخْصِ صُعُوبَةً وَسُهُولَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الْخِيَارِ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَعَيْبٍ) أَيْ: وُجِدَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ قَبْلَهُ كَقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ أَوْ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ جَهِلَهُ الْبَائِعُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَأَنْ بَانَ جَانِيًا وَإِنْ تَابَ وَفَدَى لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ أُخِّرَ بَعْدَ قَبْضٍ عَنْهُمَا كَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَيَّامِ) أَيْ: فَلَا تُعْتَبَرُ اللَّيَالِيُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيَّامِ وَلَيْلَتَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ. اهـ. شَيْخُنَا وَتَدْخُلُ الثَّلَاثُ الْمَشْرُوطَةُ لِلضَّرُورَةِ نَعَمْ لَوْ شُرِطَ ثَلَاثَةٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ تَدْخُلْ اللَّيْلَةُ التَّالِيَةُ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ مَسْحِ الْخُفِّ اهـ شَرْحُ م ر اهـ جَمَلٌ فَإِنْ وَقَعَ الِاشْتِرَاطُ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ انْقَضَى بِغُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ تَالِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ مِنْهُ أَيْضًا وَكَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَتَدْخُلُ اللَّيَالِيُ لِلضَّرُورَةِ هُوَ حَيْثُ كَانَتْ اللَّيَالِيُ دَاخِلَةً فِي الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ شُرِطَ وَقْتَ الْفَجْرِ الْخِيَارُ يَوْمًا لَمْ تَدْخُلْ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَلِيهِ أَوْ يَوْمَيْنِ لَمْ تَدْخُلْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ تَدْخُلْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنْ شُرِطَ دُخُولُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَفَارَقَ دُخُولَهَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ بِالنَّصِّ عَلَيْهَا فِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ بَطَلَ مُسَلَّمٌ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ فَقَطْ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: «لَا خِلَابَةَ» ) فِي الْمِصْبَاحِ خَلَبَهُ يَخْلِبُهُ مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ خَدَعَهُ وَالِاسْمُ الْخِلَابَةُ بِالْكَسْرِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: عُهْدَةً) أَيْ رَجْعَةٌ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمُوَحَّدَةِ) أَيْ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اهـ.

اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقِيسَ بِهِ الْبَائِعُ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِهِمَا مَعًا وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَشَرْطُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَجَازَ أَقَلُّ مِنْهَا بِالْأَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ (يُبْدَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَيُبْدَأُ بِمُدَّةِ التَّخْيِيرِ (مِنْ الْعَقْدِ) لَا مِنْ التَّفَرُّقِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالشَّرْطِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْعَقْدِ، وَلَا بُعْدَ فِي ثُبُوتِهِ إلَى التَّفَرُّقِ بِجِهَتَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ كَمَا يَثْبُتُ بِجِهَتَيْ الْخُلْفِ وَالْعَيْبِ وَلِأَنَّ التَّفَرُّقَ مَجْهُولٌ فَاعْتِبَارُهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فَلَوْ شُرِطَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْغَرَرِ أَوْ مِنْ الْغَدِ مَثَلًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَسْقَطَا أَوَّلَهَا سَقَطَ الْكُلُّ أَوْ شَرَطَاهُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ دُونَ الثَّانِي بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَالْإِبْهَام) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي الْمُخَيَّرِ فِيهِ (أَبِي) أَيْ مُنِعَ لِلْغَرَرِ فَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ مُطْلَقًا أَوْ قَدَّرَاهُ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَبَعْضِ يَوْمٍ أَوْ إلَى أَنْ يَجِيءَ زَيْدٌ أَوْ شَرَطَاهُ فِي أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ مُبْهَمًا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ قَالَا إلَى يَوْمٍ أَوْ إلَى سَاعَةٍ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ فَإِنْ عُقِدَ نِصْفَ النَّهَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْجَهْلِ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ خِيَارًا مَجْهُولًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ إلَخْ) قَدْ يَنْتَفِي هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ فِي الْمَجْلِسِ إلَى الْغَدِ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّأْدِيَةُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْطُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَسْقَطَ خِيَارَ الثَّالِثِ لَمْ يَسْقُطْ مَا قَبْلَهُ، أَوْ خِيَارَ الثَّانِي بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى الثَّالِثُ سَقَطَ خِيَارُ الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا إلَخْ اهـ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ: وَلَوْ أَسْقَطَ الْمَدْيُونُ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ كَإِسْقَاطِ الصِّحَّةِ وَالْجَوْدَةِ، أَوْ الدَّائِنُ شَرْطَ الرَّهْنِ وَالضَّمِينَ سَقَطَ. اهـ. وَعَلَّلُوا عَدَمَ السُّقُوطِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى بِأَنَّهَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالصِّفَةَ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ وَالسُّقُوطَ فِي الْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ فَيُفْرَدُ شَرْطُهُ بِالْإِسْقَاطِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْخِيَارَ مُسْتَقِلٌّ حَتَّى سَقَطَ بِالْإِسْقَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمَبِيعَيْنِ مُبْهَمًا) بِخِلَافِهِ مُعَيَّنًا فَيَصِحُّ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) . وَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا عَيَّنَهُ صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَإِنْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ فِي أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا فَلَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِمُبْهَمًا فَهُنَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعَةٍ) يُحْتَمَلُ حَمْلُ السَّاعَةِ عَلَى اللَّحْظَةِ مَا لَمْ يَقْصِدَا غَيْرَهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَقَدَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فَفِي الْيَوْمِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إلَى أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الْمُتَّصِلِ بِذَلِكَ اللَّيْلِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ انْتَهَتْ وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَدْخُلُ بَقِيَّةُ اللَّيْلِ فِي الْخِيَارِ تَبَعًا لِلْيَوْمِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ لِلضَّرُورَةِ قِيلَ قَضِيَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمَلٌ. (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ وَيُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ: قَبِلْت عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِعْت عَلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا خِلَافًا لِمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَلْتُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَقْدِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ قَالَ ق ل هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ مَضَى قَبْلَ الشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا ضَابِطَ لَهُ اهـ وَقَدْ تَرَدَّدَ سم فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْته فِي الْخَادِمِ نَقَلَ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ أَبْدَى احْتِمَالَيْنِ فِي إلْغَاءِ الشَّرْطِ وَصِحَّتِهِ فِيمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنَّ النَّوَوِيَّ جَزَمَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّا إذَا قُلْنَا ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ أَيْ: الْوَاقِعِ فِيهِ الشَّرْطُ وَشَرَطَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اُعْتُبِرَ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ اهـ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لَوْ أَسْقَطَا أَوَّلَهَا) أَيْ: بَعْدَ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةً وَقَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَاهُ أَيْ: ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْقَطَا الثَّالِثَ دُونَ الثَّانِي بَعْدَ الِاشْتِرَاطِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَلَا بُطْلَانَ. (قَوْلُهُ: حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ) وَلَوْ مَضَى مَا شَرَطَاهُ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ امْتَنَعَ شَرْطُ مُدَّةٍ أُخْرَى كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً أَوْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ جَازَ شَرْطُ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقَطْ فَإِنْ شَرَطَا أَكْثَرَ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَشَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ شَرَطَا يَوْمًا، ثُمَّ تَفَرَّقَا عَقِبَ الشَّرْطِ، ثُمَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَوْمِ شَرَطَا يَوْمًا آخَرَ مَثَلًا جَازَ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ اهـ وَلْيُنْظَرْ إذَا شَرَطَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ فَعَلَا ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ؟ الظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَمَا شُرِطَ فِيهِمَا مِمَّا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَالْمُقْتَرِنِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: إنْ وَقَعَ مُقَارِنًا لِلْفَجْرِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعَةٍ صَحَّ) وَإِنْ عَرَفَا السَّاعَةَ الْفَلَكِيَّةَ وَقَصَدَاهَا حُمِلَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفَاهَا وَقَصَدَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِقَصْدِهِمَا

فَإِلَى مِثْلِهِ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَجْعَلْ الْيَوْمَ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَصْلٌ، وَالْخِيَارَ تَبَعٌ فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي مُدَّتِهَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ بِاشْتِرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ (لِعَاقِدٍ) ، وَلَوْ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ مُوَكِّلُهُ فَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَلَهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا خِيَارُ يَوْمٍ وَلِلْآخَرِ خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَأَطْلَقَ فَشَرَطَهُ الْوَكِيلُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لِمُوَكِّلِي فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَحْدَهُ (وَآذِنٍ) أَيْ وَيَثْبُتُ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ أَيْ مُوَكِّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ (وَأَجْنَبِيّ) غَيْرِ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ وَكِيلٍ أَوْ وَكِيلًا وَأَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرَ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اشْتِرَاطُهُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ الْعَقْدُ. (وَلْيَقْتَصِرْ) أَيْ الْخِيَارُ (عَلَى الَّذِي يُشْرَطُ لَهُ) مِنْ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ (حَسْبُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ شُرِطَ لِلْعَاقِدِ لَمْ يَثْبُتْ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْآخَرِ (وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ) أَيْ وَبِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ (لِمَنْ) وَقَعَ (لَهُ الْعَقْدُ) لَا لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لَهُ بِالشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يُشْرَطْ لِوَرَثَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ وَهُوَ وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَأَكْثَرِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ لِمُوَكِّلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ مَوْتُ الْعَاقِدِ فَيَنْتَقِلُ بِهِ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ وَقْتَ الْفَجْرِ وَشَرَطَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ إلَخْ) لِمَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاغْتِفَارِ؟ (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِّ لَا رُشْدِهِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ تَمْلِيكٌ لَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا حَقِيقِيًّا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) بِشَرْطِ بُلُوغِهِ لَا رُشْدِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ جُنَّ الْأَجْنَبِيُّ فَهَلْ يَقُومُ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ (قَوْلُهُ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّ لَهُ الْعَقْدَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجْهُولًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدَاهَا حُمِلَ عَلَى لَحْظَةٍ قَالَ سم وَاللَّحْظَةُ لَا قَدْرَ لَهَا مَعْلُومٌ فَيَبْطُلُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاللَّحْظَةُ أَقَلُّ زَمَنٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ) فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يُجْعَلْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا اهـ، ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مِنْ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْعَلْ الْيَوْمُ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ تَبَعًا. اهـ. حَجَرٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَوْ وَقَعَ وَقْتَ الظُّهْرِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الِانْتِفَاعُ لَيْلًا لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِجَارَةِ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) أَيْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَا أَنَّهُ مَنْفِيٌّ خِيَارُهُ عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ أَوْ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ إيقَاعُ أَثَرِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ وَلِكَافِرٍ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ فَهُوَ لِلشَّارِطِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ فَقْدُ ثَمَرَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِجَعْلِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ مَعَ كَوْنِ الْأَظْهَرِ عَدَمَ الْإِبْطَالِ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى نَفْسِ الْخِيَارِ وَمَا هُنَا عَلَى أَثَرِهِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا أَيْ: بِأَنْ وَرِثَهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِحْرَامِ لِدُخُولِهِ قَهْرًا كَمَا مَرَّ أَوْ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ إلَخْ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقَلَهُ لِوَلِيِّهِ لَوْ جُنَّ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ اهـ وَمَا قَالَهُ تَبِعَ فِيهِ سَيِّدَنَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَقَالَتْ حَوَاشِيهِ: لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ بَلْ بَيْنَ الْخِيَارِ وَأَثَرِهِ تَلَازُمٌ. (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ لِلثَّلَاثَةِ وَإِلَّا لَثَبَتَ لِلْمُنِيبِ وَالنَّائِبِ. (قَوْلُهُ: نَقْلَهْ) أَيْ: لِمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَلِيِّهِ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ وَإِذَا انْتَقَلَ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقْلَ إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهَا زَمَنَ الْخِيَارِ وَيَتَصَرَّفُ عَنْهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوْ الْوَلِيُّ إنْ كَانَ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ بِحَيْثُ إذَا صَارَ أَهْلًا عَادَ لَهُ الْخِيَارُ، وَأَمَّا إذَا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَقَلَ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِ وَلَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا

إنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِهِ. (وَيَسْتَثْنُونَ) مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ كَذَا اسْتَثْنَى (أَنْ يَشْرِطَ) الْبَائِعُ (أَنْ يَبْرَا) بِالْجَزْمِ بِأَنْ عَلَى لُغَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِالْمَبِيعِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: أَوْ أَنْ لَا يَرُدَّ بِعَيْبٍ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ (فَعَنْ عَيْبٍ بَطْن) بِزِيَادَةِ بَطَنَ عَلَى الْحَاوِي أَيْ فَيَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ أَيْ خَفِيٍّ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ (لَا يَعْلَمُ) بِهِ (الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحِ) أَيْ حَيَوَانٍ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ فِيهَا اجْتِهَادَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ الْحَيَوَانُ: يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوَّلْ طِبَاعِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ أَيْ فَيَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَلْبِيسِهِ فِيهِ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَلِلْمُشْتَرِي مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ بَرِئَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ إعْلَامٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعُهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ. (وَ) يَسْتَثْنُونَ أَنْ يَشْرُطَ الْبَائِعُ (الْعِتْقَ) لِلْمَبِيعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُلُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ» ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ إعْتَاقَ غَيْرِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقَ الْمَبِيعِ لَكِنْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وَيَكُونُ شَرْطُهُ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى، وَلَوْ شُرِطَ إعْتَاقُ بَعْضِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ إلَخْ) بِنَصْبِهِ وَرَفْعِ اجْتِهَادِ الشَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ إلَخْ) أَيْ: كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْ الْعُيُوبِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ: يَبْطُلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ وَكِيلًا فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا انْتَقَلَ لِلْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيٌّ آخَرُ كَالْجَدِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ. اهـ. م ر وَعِ ش. (قَوْلُهُ: فَلِمُوَكِّلِهِ) هَذَا إنْ مَاتَ الْوَكِيلُ كَمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا لَوْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْتَقِلُ لَهُ بِمَوْتِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: بَاطِنٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ قَالَهُ حَجَرٌ وَتَبِعَهُ ز ي وم وَقِيلَ الْبَاطِنُ مَا يُوجَدُ فِي مَحَلٍّ لَا تَجِبُ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ سم. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ) وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ فِي وُجُودِهِ بِيَمِينِهِ كَذَا فِي م ر وَانْظُرْهُ مَعَ كَوْنِ شَرْطِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ مِمَّا يَخْفَى زَمَنًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَظْهَرُ فَكَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ خَفِيٌّ لَمْ أَعْلَمْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَحَرِّرْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ لَا يُوجَدُوا أَوْ يَخْتَلِفُوا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ إلَخْ) فَلَيْسَ مُقَلِّدًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الْقَضِيَّةَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَا يُنَافِي الِاجْتِهَادَ إذْ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ مَحَلُّ خِلَافٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ إلَخْ) لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي بِطِّيخَةٍ هِيَ قَرْعَةٌ مَثَلًا، ثُمَّ وَجَدَهَا كَذَلِكَ اعْتَمَدَ ز ي أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ) مِثْلُهُ الْوَاهِبُ كَمَا نَقَلَهُ حَجَرٌ قَالَ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُقْرِضَ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: الْبَائِعُ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْبَائِعُ بِالشَّرْطِ وَيُوَافِقَهُ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُشْتَرِي وَيُوَافِقَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ وَقَالَ حَجَرٌ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ قَصَدَ شَرْطَ إنْشَاءِ الْعِتْقِ

الصِّحَّةُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ، وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَتِهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ بَرِيرَةَ لِعَائِشَةَ: «وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ» فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَقَلُّ بِأَنَّ رَاوِيَهُ هِشَامًا تَفَرَّدَ بِهِ فَيُحْتَمَلُ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْذَنُ فِيمَا لَا يَجُوزُ وَالْأَكْثَرُ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقِصَّةِ عَائِشَةَ لِمَصْلَحَةِ قَطْعِ عَادَتِهِمْ كَمَا خَصَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ بِالصَّحَابَةِ لِمَصْلَحَةِ بَيَانِ جَوَازِهَا فِي أَشْهُرِهِ وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ كَمَا فِي {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] (تَنْبِيهٌ) . قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ صِحَّةُ بَيْعِ بَعْضِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْمَعِينِ لِلْيَمَنِيِّ التَّصْرِيحُ بِبُطْلَانِهِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ وَلِمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ قَالَ إنْ صَحَّ فَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ وَفِي غَيْرِ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ اهـ وَمِثْلُ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ بَاقِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ (لَا) أَنْ يُشْرَطَ إعْتَاقُهُ (غَدًا) أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ وَ) لَا أَنْ يُشْرَطَ (الْوَقْفَ وَ) لَا (التَّدْبِيرَ وَ) لَا (الْمُكَاتَبَهْ) لَهُ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِي كُلٍّ مِنْهَا مَا يَتَشَوَّفُ إلَيْهِ الشَّارِعُ مِنْ الْعِتْقِ النَّاجِزِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ النَّاجِزِ كَمَا فِي الْقَرِيبِ وَقِيلَ يَصِحُّ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَوْ أَخَّرَ عَنْهَا كُلِّهَا قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ لَأَفَادَ ذَلِكَ (وَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ (الْمُطَالَبَهْ) أَيْ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ إذَا لَمْ يَعْتِقْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامَحُ فِي الثَّمَنِ (وَيُجْبِرُ الْقَاضِي) الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْإِعْتَاقِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ صَارَ كَالْمُولِي فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْبِسُهُ حَتَّى يُعْتِقَهُ (وَلَيْسَ مُجْزِئًا) عَنْ الْإِعْتَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ إلَخْ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ بَعْضِ الْمَمْلُوكِ لِلْمُعْتِقِ مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مُبْهَمًا يَسْرِي إلَى الْبَاقِي فَالْمَقْصُودُ مِنْ عِتْقِ الْجَمِيعِ حَاصِلٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَكَانَ كَشَرْطِ عِتْقِ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ الِاشْتِرَاطُ بِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ وَالْمُطَالَبَةِ الثَّابِتَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْبَائِعِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْمَجْهُولَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُخَلِّصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ خَارِجُ الْعَقْدِ إمَّا لَغْوٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ وَكِلَاهُمَا يُنَزَّهُ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ مَقَامُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَأَفَادَ ذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُجْزِئًا إلَخْ) لَكِنْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ عَتَقَتْ بِالْإِيلَادِ وَأَجْزَأَ عِتْقُهَا حِينَئِذٍ عَنْ الْإِعْتَاقِ الْمَشْرُوطِ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا صَحَّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هَذَا فِي غَيْرِ الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ، أَمَّا فِيهِ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَك فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ نَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ اهـ قَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ: لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَزِمَتْ الْقِيمَةُ كَانَ لُزُومُهَا دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: فَيَعْتِقُ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ لِإِتْيَانِهِ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ وَكَثِيرًا مَا تَجِبُ الْقِيمَةُ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْعِتْقِ بِدُونِ الْبَيْعِ اهـ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ) وَلَهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عِتْقَهُ مِنْهُ قَبْلَ عِتْقِ مَا شَرَطَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ بِشَرْطِ عِتْقِ بَعْضِهِ صَحَّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) هَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَرَأَيْته عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ حَتَّى يَفْسُدَ، وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْإِبَاحَةِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: اشْتَرِطِي أَوْ لَا تَشْتَرِطِي فَذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ: فِي رِوَايَةٍ «اشْتَرِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا» ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ إلَخْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَعَ تَغْيِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ وَشَرْطِ الْمُتَقَدِّمِ دَلِيلٌ لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ) قَالَ النَّوَوِيُّ تَأْوِيلُ اللَّامِ بِمَعْنَى عَلَى هُنَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْكَرَ الِاشْتِرَاطَ وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى عَلَى لَمْ يُنْكِرْهُ اهـ ق س. (قَوْلُهُ: صِحَّةُ بَيْعِ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَعَّضًا وَبِيعَ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ. اهـ. سم وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ م ر وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَهْجَةِ وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّقْرِيبِ) يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ كَمَا يُعَلَّلُ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ يُعَلَّلُ بِمُشَابَهَتِهِ لِلْبَيْعِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءُ الْعَقْدِ الْعِتْقَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلَّذِي بَاعَ إلَخْ) وَمِنْهُ وَارِثُهُ وَالْحَاكِمُ لَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْآحَادِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعَ قَوْلِنَا لَا يَجِبُ الْإِعْتَاقُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُجْزِئًا إلَخْ)

(إيلَادُهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ عِتْقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَشْرُوطُ إعْتَاقُهُ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ (لَكِنْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (أَنْ يَطَأَ) أَيْ: الْمَبِيعَ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ إذَا كَانَ أَمَةً قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ (وَالْكَسْبُ) أَيْ وَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ كَسْبُهُ (وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهْ بِقَتْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا يُكَلَّفُ صَرْفَهَا إلَى شِرَاءِ رَقِيقٍ آخَرَ لِيَعْتِقَهُ، وَلَوْ جَنَى قَبْلَ إعْتَاقِهِ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَيَسْتَخْدِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ فَوْرًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ ظَنَّ فَوَاتَهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ (وَبَيْعِهِ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ (لَا نُثْبِتُهْ) ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْإِعْتَاقَ وَكَالْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالْوَقْفُ وَنَحْوُهُمَا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ لِغَيْرِهِ (كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) أَيْ كَإِعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَا تُثْبِتُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يَعْتِقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَفِي إجَارَتِهِ احْتِمَالَانِ لِلدَّارِمِيِّ صَحَّحَ مِنْهُمَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ الْمَنْعَ وَفِيهِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَهَلْ يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ الْأَصَحُّ لَا يَتْبَعُهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ أَمْ لَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا فَلَا يَتْبَعُهَا. (وَ) لَا شَرْطُ (وَصْفٍ يُطْلَبَنْ) أَيْ يُقْصَدُ فِي الْبَيْعِ (كَكَوْنِهَا) أَيْ الْأَمَةِ أَوْ لِدَاتِهَا (حَامِلًا أَوْ ذَاتَ لَبَنْ) فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ بَلْ هُوَ الْتِزَامُ صِفَةٍ نَاجِزَةٍ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا لَا يُؤَدِّي إلَيْهَا مَا لَا غَرَضَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَا تُدِرُّ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ يَكْتُبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ (لَا بَيْعُ حَامِلٍ بِحُرٍّ) أَوْ بِرَقِيقٍ لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَا يَصِحُّ، وَلَوْ بِيعَتْ لِمَالِكِ الرَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهِمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاسْتُشْكِلَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَدْخُلُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا) أَيْ لِلْحَامِلِ (مِنْ دُونِ حَمْلٍ) لَهَا بَطَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ. وَيُفَارِقُ صِحَّةَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ دُونَ ثَمَرَتِهَا بِتَيَقُّنِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ وَالْعِلْمِ بِصِفَاتِهَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا وَحَمْلَهَا) بَطَلَ لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْحَامِلِيَّةَ وَصْفًا تَابِعًا وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْجُبَّةِ وَحَشْوِهَا أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ لَا تُثْبِتُهُ) وَقَدْ يُتَّجَهُ أَيْضًا مَنْعُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عَتَاقَةٍ وَيُفَارِقُ الْمُسْتَوْلَدَةَ بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ نَاجِزًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لُزُومَ تَنْجِيزِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ، أَوْ الْبَائِعِ، أَوْ خَوْفِ الْفَوَاتِ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَقَعْ عَنْهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُشْتَرِي كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ، أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: شَرْعًا) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهَا شَرْطًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَاسْتِثْنَاءِ سُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، أَوْ نَحْوَهُ فَفَاسِدٌ يُفْسِدُ الْبَيْعَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَهَا وَحَمْلِهَا) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِدُونِ إعَادَةِ الْجَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ أَوْلَدَهَا طُولِبَ بِالْإِعْتَاقِ مَا لَمْ يَمُتْ. (قَوْلُهُ: إيلَادُهَا) فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ عِتْقِهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. م ر وَعِ ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْرُ التَّفَاوُتِ) أَيْ: بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَدْ يُتَسَامَحُ فِي الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَالِاسْتِخْدَامُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِحُرْمَةِ تَأْخِيرِ الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَبِ اهـ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ ذُو جِهَتَيْنِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: لَا تُثْبِتُهُ) وَيَعْتِقُ عَنْ الشَّرْطِ فَلَا يَلْغُو إلَّا وَصْفُ كَوْنِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ) ، أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا حَامِلًا فَيَتْبَعُهَا حَمْلُهَا (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا) بِدَلِيلِ إيجَابِ الْحَوَامِلِ فِي الدِّيَاتِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ إلَخْ) يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْحَامِلِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ الصِّفَةِ وَمَا لَوْ رَهَنَهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ بِحَمْلِهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَمَعَهُ بَعْدَهُ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ بَابَيْ التَّدْبِيرِ وَالرَّهْنِ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَاقِعَ هُنَا وَهُوَ حَمْلُ مُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَقَطْ دُونَ الْوَصْفِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَقَعَ وَهُوَ حَمْلُ نَفْسِ التَّعْلِيقِ وَنَفْسِ الرَّهْنِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ) كَإِدْرَارِ كُلِّ يَوْمٍ كَذَا. (قَوْلُهُ: بِحُرٍّ) قَالَ شَيْخُنَا ز ي كَحَجَرٍ مِثْلُهُ الْحَمْلُ النَّجِسُ نَحْوُ كَلْبٍ وَخَالَفَهُمَا شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَوْ تَبَيَّنَ الْحَمْلُ بِالْحُرِّ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ إنْ عُلِمَ وُجُودُهُ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ نَحْوِ الْحُرِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ أَيْ: أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهُ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا) وَذَلِكَ مُبْطِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ جَعْلِهِ الْبَيْعَ عَيْنَيْنِ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ

الْجِدَارِ وَأُسِّهِ لِدُخُولِ الْحَشْوِ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُمَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ وَدُخُولِهِ تَبَعًا فِيمَا إذَا بَاعَ حَامِلًا لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ وَكَبِعْتُكَهَا وَحَمْلَهَا بِعْتُكهَا بِحَمْلِهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَ بِعْتُك الْجُبَّةَ بِحَشْوِهَا بِالْبَاءِ فَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ بِحَمْلِهَا وَقِيلَ يَصِحُّ قَطْعًا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَشْوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْبَاءِ فَمَعَ الْوَاوِ يَبْطُلُ مِثْلُ: وَحَمْلَهَا وَحَشْوَهَا وَأُسَّهُ وَمَعَ الْبَاءِ يَصِحُّ مِثْلُ بِحَمْلِهَا وَبِحَشْوِهَا وَبِأُسِّهِ وَاللُّغَةُ تَقْتَضِيهِ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ لَا يُخَالِفُهُ إلَّا فِي الْأُسِّ فَلَعَلَّ قَائِلَهُ لَمْ يُحَرِّرْ الْعِبَارَةَ فَلْيُنَزَّلْ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا قُلْته. اهـ. (أَوْ) بَيْعُهَا مَعَ (مَا بِضَرْعِهَا) مِنْ اللَّبَنِ بَطَلَ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مَقْصُودٌ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَهُوَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَبُونٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَصْفُ اللَّبُونِ بِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى عَلَى مَا قَرَّرْته بِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي ضَرْعِهَا وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى فَيُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَلِيُفِيدَ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا هُنَا. (وَحَيْثُمَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَحَيْثُ (فَسَدْ) أَيْ الْبَيْعُ لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ (مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ) لِلْمَبِيعِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْبَائِعِ (فَكَالْغَصْبِ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كُلَّ لَحْظَةٍ بِرَدِّهِ (فَرْد) أَيْ فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مُؤْنَةُ رَدِّهِ وَضَمَانُهُ عِنْدَ تَلَفِهِ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِلتَّعَيُّبِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ لِلْمَنْفَعَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَضَمَانُ زَوَائِدِهِ كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسَادِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (وَالْوَطْءُ) لِلْأَمَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (شُبْهَةٌ) يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْمَهْرَ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ وَحُرِّيَّةَ الْوَلَدِ وَقِيمَتَهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إنْ خَرَجَ حَيًّا لِلْإِتْلَافِ لَا الْحَدِّ وَإِنْ عَلِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالصَّنِيعِ وَقَدْ أَجَازَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبَيْضُ الطَّيْرِ كَالْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا) إنْ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِمَا مَنْعَ بَيْعِهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا وَبَيْعَ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ إفَادَةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ حِينَئِذٍ أَنَّ الثَّانِيَةَ تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا عُلِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ بَيْعِ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ إذَا مَنَعَ بَيْعَ الشَّيْءِ مَعَ غَيْرِهِ مَنَعَ أَيْضًا بَيْعَهُ وَحْدَهُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْضًا تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُ الشَّيْءِ وَحْدَهُ لِلْجَهْلِ بَطَلَ بَيْعُهُ مَعَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ وَلِيُفِيدَ إلَخْ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ شَرْطٍ) إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ شَمِلَ الرُّكْنَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا) أَقُولُ يَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا عُلِمَ مِنْ الْبَائِعِ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ، بَلْ وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ اسْتِخْدَامٍ وَاسْتِعْمَالٍ إذَا عُلِمَ مِنْهُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَجِبَ حِينَئِذٍ أُجْرَةُ الْمَنْفَعَةِ حَيْثُ اُسْتُنِدَ فِي الِانْتِفَاعِ إلَى الرِّضَا دُونَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ الْحَبْسَ لِلْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ كَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَبْسُ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَتَّى تُرَدَّ إلَيْهِ الْقِيمَةُ فَلْيُطْلَبْ الْفَرْقُ بِرّ يُتَأَمَّلْ هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْغَاصِبَ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ قَهْرًا وَهَذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مُخْتَارًا عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْحَبْسِ لِلْغَاصِبِ هُوَ مَا فِي الْمَتْنِ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُؤَدِّي لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُسِّ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْجِدَارِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ، أَمَّا الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِذَلِكَ فَلَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ بِالْأُسِّ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِلتَّعَذُّرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الْبَائِعُ لَا يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ الثَّمَنِ لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَلَّمَ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ يَحْبِسُ الْمَغْصُوبَ لِاسْتِرْدَادِ الْقِيمَةِ لِأَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ كَالْوَكِيلِ وَخَشِيَ فَوَاتَ الثَّمَنِ فَلَهُ الْحَبْسُ لِلِاسْتِرْدَادِ اهـ مِنْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ: كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَنِتَاجٍ وَمَنْفَعَةٍ كَحِرْفَةٍ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فِيهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَا حَدَثَ مِنْ الزَّوَائِدِ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ اهـ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ مَا تَعَلَّمَهُ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهُ. (قَوْلُهُ: وَالْمَهْرَ) أَيْ: مَهْرَ بِكْرٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِبِكْرٍ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا فَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَمْ يَضْمَنْ أَرْشَهَا مَرَّتَيْنِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فِي صَحِيحِهِ لَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ بِخِلَافِهَا فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ فِيهِ إذْ لَوْ أَرَادَ الرَّدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَ إزَالَتِهَا لَمْ يَجِبْ إلَّا غُرْمُ أَرْشِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَهُ مَهْرُ ثَيِّبٍ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ حَتَّى يَلْحَقَ بِصَحِيحِهِ وَفِيمَا مَرَّ عَقْدٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَلَحِقَ بِصَحِيحِهِ الْمَضْمُونَةُ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِدُونِ أَرْشِ بَكَارَةٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ ع ش وَحِّ ل فِيمَا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْمَنْهَجِ فِي آخِرِ فَصْلِ التَّفْوِيضِ خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ م ر هُنَا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَمَّا كَانَ عَقْدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ أُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ فِي إيجَابِ أَرْشِ بَكَارَةٍ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ مَضْمُونَةٌ

بِالْفَسَادِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِمَا لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَحَدٍ كَدَمٍ وَمَيْتَةٍ وَكَانَا عَالِمَيْنِ بِالْفَسَادِ فَالْوَطْءُ لَيْسَ بِشُبْهَةٍ بَلْ زِنًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الظَّاهِرُ أَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَعِلْمِهِمَا (وَيُحْتَمَلْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِمَعْنَى يَصِحُّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (مَا لَمْ يَجِبْ) أَيْ الْعَقْدُ أَيْ: مُدَّةَ عَدَمِ وُجُوبِهِ أَيْ لُزُومِهِ وَهِيَ زَمَنُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ. (شَرْطُ خِيَارٍ وَأَجَلْ) ابْتِدَاءً وَزِيَادَةً فِيهِمَا إلَّا شَرْطَ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِهِ فَلَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً (وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ) أَيْ فِيهِ (وَفِي الثَّمَنْ) إذْ مَجْلِسُ الْعَقْدِ كَنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا صَلَحَ لِتَعْيِينِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَعِوَضِ الصَّرْفِ وَقِيسَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ خِيَارُ الشَّرْطِ بِجَامِعِ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ وَقَدْ يُحْتَاجُ فِي تَقَرُّرِهِ إلَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَمَا شُرِطَ فِيهِمَا مِمَّا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَالْمُقْتَرِنِ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ ذَلِكَ لِلْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْخِيَارُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْوَارِثِ بِالنِّسْبَةِ لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَبِهِ يُقَاسُ غَيْرُهُ أَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا يُحْتَمَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ عَلَى الشَّفِيعِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ قَبْلَهُ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَان أَشْيَاءَ تَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ عِنْدَهَا لِرُجُوعِ النَّهْيِ إلَى مَعْنًى يَقْتَرِنُ بِهِ فَقَالَ (وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ) فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُعَيِّنَ الْإِمَامُ قَدْرًا مِنْ الثَّمَنِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ (فِي كُلِّ زَمَنْ) حَتَّى وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّضْيِيقِ؛ وَلِأَنَّ «السِّعْرَ غَلَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْفَسَادِ فَهُوَ غَارٌّ أَفَلَا يَغْرَمُ لَهُ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَهَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَارًّا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا عَالِمًا بِالْفَسَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْمَهْرُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَيْثُ لَا حَدَّ يَجِبُ الْمَهْرُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ التَّمْلِيكُ الْفَاسِدُ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا شَرْطَ الْأَوَّلِ) أَيْ: الْخِيَارَ فِي زَمَنِهِ أَيْ: زَمَنِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ لَا الْخِيَارِ مُطْلَقًا فَشَرْطُ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي زَمَنِهِ لَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً وَكَذَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، بَلْ لَا مَعْنَى لِشَرْطِهِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَشَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْجُمْلَةِ يُمْكِنُ ابْتِدَاءً فِي زَمَنِهِ كَمَا لَوْ شُرِطَ خِيَارُ الشَّرْطِ ابْتِدَاءً فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً) بِخِلَافِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْأَجَلُ فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ابْتِدَاءً وَزِيَادَةً (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الْجَوَازُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْفَاسِدِ أُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ فِي وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ لِوُجُوبِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْخَالِي عَنْ مُسَمًّى صَحِيحٍ، وَأَمَّا وُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ فَلَيْسَ مِنْ حَيْثُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ بَلْ مِنْ حَيْثُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ فَلَا يُقَالُ قَضِيَّةُ إلْحَاقِهِ بِصَحِيحِهِ عَدَمُ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَصْبِ فَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْغَصْبِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ أَوْجَبَتْ مَهْرَ بِكْرٍ لَتَضَاعَفَ غُرْمُ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْجِهَةِ الْمُضَمَّنَةِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهَا لَمَّا اخْتَلَفَتْ بِسَبَبِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الْمِلْكِ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إيجَابُ مُقَابِلِ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ إذْ الْمُوجِبُ لِمَهْرِ الْبِكْرِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِكْرًا وَلِأَرْشِ الْبَكَارَةِ إزَالَةُ الْجِلْدَةِ. اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَزّ ي. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ قَبْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ م ر هُنَا وَالرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ أَيْ: الْأَمَةُ الْمَوْطُوءَةُ فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ بِكْرًا فَهُوَ مَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ صَحِيحِ النِّكَاحِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ مِثْلِ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حُصُولُ الْمِلْكِ بِهِ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَاصِبًا فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ الَّذِي هُوَ مَهْرُ بِكْرٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهَا الْمُخْتَلَفُ فِي وَاجِبِهَا. اهـ. ع ش، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ لِلتَّمَتُّعِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِجَامِعِ التَّوَصُّلِ إلَى وَطْءٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ إذْ لَوْ أَزَالَ الْمُشْتَرِي بَكَارَتَهَا بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشٍ. وَلَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ إيجَابِ مَهْرِ بِكْرٍ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا لَزِمَهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ فِيهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَفْهُومُهُ جَوَازُ الرَّدِّ بِالْأَرْشِ فَلْيُرَاجَعْ هَذَا الْإِطْلَاقُ مِمَّا يَأْتِي فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَمَا لَا يَمْنَعُ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ إنَّمَا هُمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، أَمَّا الشِّرَاءُ الْفَاسِدُ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ وَلَا كَلَامَ فِيهِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا الْفَرْقُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَكْسَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَا يَخْفَى وَيَقْتَضِي أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ ثَيِّبٍ اهـ فَلْيُحَرَّرْ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ لِمَا هُنَا. (قَوْلُهُ: حَتَّى وَقْتِ الْغَلَاءِ)

اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مَعَ ذَلِكَ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِأَنَّهُ يُعَزَّرُ مُخَالِفُ الْإِمَامِ. (وَ) يَحْرُمُ (حَكْرُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ احْتِكَارُ (قُوتٍ) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَشَعِيرٍ لِلتَّضْيِيقِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ» أَيْ آثِمٌ وَذَلِكَ بِأَنْ (اشْتَرَاهُ فِي) وَقْتِ (الْغَلَا) وَحَبَسَهُ (لِبَيْعِهِ الضَّعْفَا) بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ جَمْعُ ضَعِيفٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (إذَا السِّعْرُ غَلَا) فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ كَغَلَّةِ ضَيْعَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُّخْصِ لِيَبِيعَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ أَوْ اشْتَرَى وَقْتَ الْغَلَاءِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَحْرُمْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ أَيْ: سَنَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ وَفِي كَرَاهَةِ إمْسَاكِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَفْسِيرُ احْتِكَارِ الْقُوتِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَذِكْرُهُ الضَّعْفَى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ احْتِكَارُهُ وَغَلَا فِي كَلَامِهِ بِالْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْمُعْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَمَا ذَكَرَ فِي التَّصْرِيحِ مَصْدَرٌ. (وَ) يَحْرُمُ (بَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِي) قَدِمَ بِهِ وَ (حَاجَتُهُ تَعُمُّ) أَهْلَ الْبَلَدِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ الْحَاضِرُ: اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ بِالتَّدْرِيجِ (بِازْدِيَادِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» زَادَ مُسْلِمٌ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَالْمَعْنَى فِيهِ التَّضْيِيقُ عَلَى النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَتَاعُ قُوتًا أَمْ لَا ظَهَرَ بِبَيْعِهِ سَعَةٌ فِي الْبَلَدِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ لِقِلَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَعُمَّ حَاجَتُهُ كَأَنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ إلَّا نَادِرًا أَوْ عَمَّتْ وَقَصَدَ الْبَادِي بَيْعَهُ بِالتَّدْرِيجِ فَسَأَلَهُ الْحَاضِرُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَيْهِ وَقَالَ الْبَادِي ابْتِدَاءً أَتْرُكُهُ عِنْدَكَ لِتَبِيعَهُ بِالتَّدْرِيجِ أَوْ قَصَدَ بَيْعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ: اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِعُمُومِ الْحَاجَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَوْ اسْتَشَارَهُ الْبَدْوِيُّ فِيمَا فِيهِ حَظُّهُ فَهَلْ يُرْشِدُهُ إلَى الِادِّخَارِ وَالْبَيْعِ بِالتَّدْرِيجِ؟ وَجْهَانِ وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ وَعَنْ ابْنِ الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَوْسِيعًا عَلَى النَّاسِ، وَلَوْ قَدِمَ الْبَادِي يُرِيدُ الشِّرَاءَ فَتَعَرَّضَ لَهُ حَاضِرٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَخِيصًا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ وَاخْتَارَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ الْمَنْعَ وَالْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الْمُدُنُ وَالْقُرَى وَالرِّيفُ وَهِيَ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْحَاضِرَةِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَاضِرِ وَالْبَادِي جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَيُّ شَخْصٍ كَانَ. (وَ) يَحْرُمُ (مُشْتَرَى) بِمَعْنَى اشْتِرَاءٍ (مَالِ غَرِيبٍ) قَبْلَ وُصُولِهِ السُّوقَ (مَا دَرَى مَا سِعْرُهُ لَكِنْ لِغَبْنٍ) حَصَلَ لَهُ (خُيِّرَا) عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَوْلِ بِهِ مَخْصُوصٌ بِالْأَطْعِمَةِ وَلَوْ لِلدَّوَابِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: قُوتٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَبِيعَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ عَقِبَهُ فَإِنْ خَافَ جَائِحَةً فِي زَرْعِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ أَيْ: بِلَا كَرَاهَةٍ قَطْعًا إمْسَاكُ كِفَايَتِهَا نَعَمْ إذَا اشْتَدَّ ضَرَرُ النَّاسِ لَزِمَهُ بَيْعُهُ أَيْ: مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ سَنَةً فَإِنْ أَبَى أُجْبِرَ اهـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَاضْطُرَّ النَّاسُ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ النَّوَوِيُّ. اهـ. وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ لَمْ يُبْقَ لِلْمَالِكِ كِفَايَةُ سَنَةٍ فَكَلَامُهُمْ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ اهـ وَهُوَ حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَرَاهَةِ إمْسَاكِهِ) أَيْ: مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِالْقُوتِ كُلَّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِالْكَرَاهَةِ فِي الثِّيَابِ اهـ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّخْصِيصُ بِالْأَقْوَاتِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الثِّيَابِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الثَّوْبِ بِالْكَرَاهَةِ وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّ احْتِكَارَ الْمِلْحِ كَالْقُوتِ اهـ وَقَالَ السُّبْكِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ يَحْرُمُ احْتِكَارُ مَا بِالنَّاسِ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ وَهُوَ فِي غُنْيَةٍ عَنْهُ اهـ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ عَلَفَ الدَّوَابِّ كَالْقُوتِ. اهـ. قُلْت يُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي الْقُوتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ قُوتَ الدَّوَابِّ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعُ حَاضِرٍ) لَوْ كَانَ الْبَادِي عَالِمًا بِالنَّهْيِ فَيَظْهَرُ تَحْرِيمُ مُوَافَقَةِ الْحَاضِرِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَ وَقْتَ الْجُمُعَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعُ حَاضِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَصُدَّ جَالِبُ مِثْلِهِ أَيْ: مِثْلِ الْقُوتِ فِي الْحَاجَةِ عَنْ تَعْجِيلِ بَيْعٍ اهـ وَفِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشِّهَابِ وَيَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالصَّادِ، وَغَرَضُ الرِّبْحِ لِلْجَالِبِ دَفْعُ الْإِثْمِ عَنْهُ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ لِانْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ كَلَامِ الصَّادِ إذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ نَحْوِ لَعِبِ شَافِعِيٍّ بِالشِّطْرَنْجِ مَعَ حَنَفِيٍّ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حَاجَتُهُ) أَيْ: الْحَاجَةُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: عِنْدِي) أَوْ عِنْدَك، أَوْ عِنْدَ زَيْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيْعِ تَرَدُّدٌ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الْبَيْعِ أَنْ يُقَيَّدَ الشِّرَاءُ بِكَوْنِهِ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ قَالَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَالشِّرَاءُ لِلْبَادِي بِأَرْخَصَ كَالْبَيْعِ لَهُ بِأَغْلَى اهـ وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ فِي الْغَالِبِ بِالنُّقُودِ وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَرْضٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَهِيَ صُورَةٌ نَادِرَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي صَحِيحِهِ الْمَنْعُ) أَيْ: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: اخْتَارَ التَّحْرِيمَ وَلِذَا عَبَّرَ غَيْرُهُ بَدَلَ الْمَنْعِ بِالْإِثْمِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الرِّيفُ أَرْضٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ وُصُولِهِ السُّوقَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQرَدٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ) أَيْ يَسْكُتُ لَا أَنَّهُ يُخَيِّرُهُ بِخِلَافِ نَصِيحَتِهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ تَوْسِيعًا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) أَيْ التَّحْرِيمُ هَذَا الِاخْتِيَارُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اشْتِرَاءٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْجَالِبِينَ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ دُخُولِهِمْ

الْفَوْرِ بَعْدَ قُدُومِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالسِّعْرِ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «لَا تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الْأَسْوَاقِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ» وَالْمَعْنَى فِيهِ غَبْنُهُمْ سَوَاءٌ أَخْبَرَ الْمُشْتَرِي كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبِرْ قَصَدَ التَّلَقِّيَ أَمْ لَا كَأَنْ خَرَجَ لِصَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَرَآهُمْ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ؛ لِشُمُولِ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَغْبِنُوا كَأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ بِدُونِهِ وَهُمْ عَالِمُونَ بِهِ، وَالْتَمَسُوا مِنْهُ الشِّرَاءَ، وَلَوْ جَاهِلِينَ بِالسِّعْرِ فَلَا خِيَارَ لَهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفُوا الْغَبْنَ حَتَّى رَخُصَ السِّعْرُ وَعَادَ إلَى مَا بَاعُوا بِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْخِيَارُ؟ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ مُنْشَؤُهُمَا اعْتِبَارُ الِابْتِدَاءِ أَوْ الِانْتِهَاءِ وَكَلَامُ الشَّاشِيِّ يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِمْرَارِهِ وَالْأَوْجَهُ اسْتِمْرَارُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْإِسْنَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَدْ يُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ بِتَصْحِيحِهِمْ فِي خِيَارِ التَّصْرِيَةِ عَدَمَ ثُبُوتِهِ فِيمَا لَوْ دَرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَشْعَرَتْ بِهِ التَّصْرِيَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّدْلِيسَ هُنَا فَوَّتَ زِيَادَةً فِي الْعِوَضِ قَبْلَ الرُّخْصِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا، وَلَوْ تَلَقَّاهُمْ وَبَاعَهُمْ مَا يَقْصِدُونَهُ مِنْ الْبَلَدِ فَهَلْ هُوَ كَالشِّرَاءِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الْجَوَازَ، ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِلْمَعْنَى وَلِخَبَرِ «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَالتَّعْبِيرُ بِالْغَرِيبِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَيُّ شَخْصٍ كَانَ. (وَ) يَحْرُمُ (رَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ) أَيْ ثَمَنِ الْمَعْرُوضِ عَلَى الْبَيْعِ لَا لِلرَّغْبَةِ فِي شِرَائِهِ بَلْ (لِلْخُدْعَهْ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ خُدْعَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ النَّجْشُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الثَّمَنِ بِالرَّفْعِ عَمَّا تُسَاوِيهِ الْعَيْنُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ عِنْدَ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَلَا رَغْبَةَ لَهُ جَازَ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُخَالِفُهُ (مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ) لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ كَانَ الرَّفْعُ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَأَمَّلْ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَنَظِيرُهُ إخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْطَى فِي السِّلْعَةِ كَذَا كَاذِبًا فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَفَارَقَ ثُبُوتَهُ بِالتَّصْرِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ التَّغْرِيرَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَهُنَا خَارِجَهُ. (وَ) يَحْرُمُ (سَوْمُ السِّلْعَهْ) أَيْ سَوْمُهُ لَهَا عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ بِأَنْ يَرْغَبَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فِي رَدِّهِ لِيَبِيعَهُ خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ مِثْلَهُ بِأَقَلَّ أَوْ يَرْغَبَ مَالِكُهُ فِي اسْتِرْدَادِهِ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ لِلتَّقَيُّدِ بَلْ لِلرِّقَّةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ (بَعْدَ قَرَارِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ) لَا قَبْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ التَّحْرِيمِ وَالْخِيَارِ بَعْدَ دُخُولِ الْبَلَدِ وَقَبْلَ دُخُولِ السُّوقِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ: «حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إلَى السُّوقِ» لَكِنَّ حَاصِلَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ خِلَافُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ وُصُولِهِ السُّوقَ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَغَيْرِهِ قَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدَ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِقَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدِ التَّلَقِّي بَعْدَ دُخُولِهِ فَلَا يَحْرُمُ ثَمَّ قَالَ وَكَذَا لَا خِيَارَ لَهُمْ إذَا كَانَ التَّلَقِّي بَعْدَ دُخُولِ الْبَلَدِ وَلَوْ خَارِجَ السُّوقِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِمْ الْأَسْعَارَ مِنْ غَيْرِ الْمُتَلَقِّينَ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَقَدْ يُقَالُ يُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَقِّي خَارِجَ السُّوقِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّحْرِيمِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ اهـ وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ خَارِجَ السُّوقِ إنْ غَبَنُوا كَمَا فِي خَارِجِ الْبَلَدِ الَّذِي أُخِذَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْغَبْنِ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: مَا سِعْرُهُ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَجُوزَ فِي مَا الزِّيَادَةُ فَيُنْصَبُ سِعْرُهُ كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِفْهَامِيَّة فِيهِ فَيُرْفَعُ سِعْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) يَنْبَغِي عَلَى الْمَنْعِ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا بَاعَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُمْ بِدُونِهِ، أَوْ بِمِثْلِهِ وَكَذَا بِأَكْثَرَ وَهُمْ عَالِمُونَ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ مِنْهُمْ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخُدْعَةِ) وَكَذَا لِغَيْرِ غَرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْخُدْعَةَ، أَوْ لِنَفْعِ الْمَالِكِ وَلَوْ نَحْوَ يَتِيمٍ. (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُخَالِفُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ) يُتَّجَهُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَنَّ الِاسْتِرْدَادَ مِنْ آخِذٍ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَكْثَرَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَكْثَرِ وَالْمِثْلِ وَالدُّونِ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الْإِيذَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بَعْدَ إلَخْ) وَكَالْبَيْعِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْعَارِيَّةَ أَخَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يُخْتَصَرُ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، بَلْ مَنْ أَنْعَمَ بِإِسْكَانِ حَانُوتِهِ لِشَخْصٍ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْ مَالِكِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَرَيَانُ مَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَلَدَ. اهـ. حَجَرٌ قَالَ ع ش وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْحُرْمَةِ فِي هَذِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا سِيَّمَا عِنْدَ حَاجَةِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: غَبْنُهُمْ) أَيْ بِالْفِعْلِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْحُرْمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ احْتِمَالُ غَبْنِهِمْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا أَوْ لَفْظَةُ احْتِمَالٍ زَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: وَهُمْ عَالِمُونَ بِهِ) وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ كَاذِبًا بِأَنْ صَدَّقُوهُ أَوْ أَخْبَرَهُمْ صَادِقًا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا خِيَارَ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ بِالْغَبْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ سَوَاءٌ أَخْبَرَ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبِرْ عَلَى الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَهُمْ عَالِمُونَ) وَتَمَكُّنُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ كَالْعِلْمِ إنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْبَلَدِ أَوْ تَمَكَّنُوا قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ لَهُمْ) وَإِنْ جَهِلُوا السِّعْرَ وَغُبِنُوا ق ل (قَوْلُهُ: عَدَمَ اسْتِمْرَارِهِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: فَوَّتَ زِيَادَةً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْخِيَارَ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ اسْتِدْرَاكِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ بَعْدَ وُجُودِ الرُّخْصِ وَقَدْ يُقَالُ بِتَمْكِينِهِمْ بِانْتِظَارِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمُ الْخِيَارِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَبَاعَهُمْ) أَيْ: بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ .

بِأَنْ كَانَ إذْ ذَاكَ يُنَادِي عَلَيْهِ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ وَقَرَارِ الثَّمَنِ بِالتَّرَاضِي بِهِ صَرِيحًا بِخِلَافِ السُّكُوتِ وَغَيْرِ الصَّرِيحِ. (وَ) يَحْرُمُ (الْبَيْعُ) عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ لُزُومِهِ بِأَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِيَبِيعَهُ خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ مِثْلَهُ بِأَقَلَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» زَادَ النَّسَائِيّ «حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَشَرَطَ ابْنُ كَجٍّ لِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَفْرُطَ غَبْنُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَفْرَطَ فَلَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ وَيَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ النَّصِيحَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ انْفَرَدَ بِذَلِكَ ابْنُ كَجٍّ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ عَلَى نَهْيِ الرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِيَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ سِلْعَةً مِثْلَ الَّتِي اشْتَرَاهَا خَشْيَةَ أَنْ يَرُدَّ الْأُولَى وَظَاهِرٌ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ فِيمَا قَالَهُ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ. (وَ) يَحْرُمُ (الشِّرَا) عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَ لُزُومِهِ بِأَنْ يَرْغَبَ الْبَائِعُ فِي الْفَسْخِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَفِي مُسْلِمٍ «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» وَذِكْرُ الْمُؤْمِنِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ؛ بَلْ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا وَتَوْجِيهُ ذِكْرِ الْأَخِ فِيمَا مَرَّ يَأْتِي هُنَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَحْرُمُ طَلَبُ السِّلْعَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ رِبْحٍ وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ لِأَدَائِهِ إلَى الْفَسْخِ أَوْ النَّدَمِ (عَلَى الْجَمِيعِ) أَيْ السَّوْمِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَيْ: يَحْرُمُ السَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ فِيهَا مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا فَيَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَهَلْ شَرْطُ التَّحْرِيمِ تَحْقِيقُ مَا وَعَدَ بِهِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؟ يَظْهَرُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى تَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ بِالتَّسَبُّبِ إلَيْهِمَا دُونَ تَعْلِيلِهِمَا بِكَوْنِ ذَلِكَ إفْسَادًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ مُطْلَقًا؛ لِوُجُودِ الْمَعْنَى السَّابِقِ وَهُوَ الْإِيذَاءُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ. ، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الدَّوَامِ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (وَصَحَّ) الْبَيْعُ (بِالْقِسْطِ) مِنْ الْمُسَمَّى (إذَا عَقْدٌ) وَاحِدٌ (جَمَعْ عَقْدَيْنِ خُلْفُ الْحُكْمِ فِيهِمَا وَقَعْ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي وَأَجَرْتُك دَارِي سَنَةً بِكَذَا أَوْ بِعْتُك كَذَا فِي ذِمَّتِي سَلَمًا وَأَجَرْتُك دَارِي شَهْرًا بِكَذَا فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأُجْرَةِ الدَّارِ لِصِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا فَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي بَيْعٍ مَشْفُوعٍ وَسَيْفٍ وَاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي الْمِثَالَيْنِ بِاشْتِرَاطِ التَّأْقِيتِ فِي الْإِجَارَةِ وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ جَائِزًا كَالْبَيْعِ وَالْجِعَالَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُسَابَقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَجَرٍ ش ع. (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ إذْ ذَاكَ إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ لِمَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ لُزُومِهِ) لَوْ كَانَ بَعْدَ اللُّزُومِ لَكِنْ هُنَاكَ تَمَكَّنَ مِنْ الْإِقَالَةِ بِسَبَبِ مُحَابَاةٍ، أَوْ خَوْفٍ فَالْوَجْهُ التَّحْرِيمُ كَمَا بَحَثَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَكَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ لُزُومِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ وَوُجِدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ وَلَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ مُضِرًّا حَجَرٌ ش. (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ ثَمَنِهِ إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذِكْرَهُمْ الْمِثْلَ وَالْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ هُنَا أَيْ: فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ، بَلْ لِلْغَالِبِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَ بَعْضَ ذَلِكَ فَقَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَطْلُبَهَا مِنْ الْبَائِعِ بِزِيَادَةٍ، أَوْ بِالثَّمَنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْتَاعَ) يُتَأَمَّلْ مَعْنَاهُ. (قَوْلُهُ: خَشْيَةَ أَنْ يَرُدَّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا مَعًا فَلَا تَحْرِيمَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ جَازَ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ) سَوَاءٌ طَلَبَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ، أَوْ سَأَلَهُ فِيهِ الْبَائِعُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَإِنْ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ الْإِيذَاءُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ: أَوْ النَّدَمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بَعْدَ اللُّزُومِ وَمَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ فِيهَا مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ وَلِيًّا، أَوْ وَصِيًّا، أَوْ وَكِيلًا، أَوْ نَحْوَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ جَائِزًا) قِيلَ لَيْسَ السَّبَبُ حِينَئِذٍ فِي الْمَنْعِ جَوَازَ أَحَدِهِمَا، بَلْ تَنَافِيَ أَحْكَامِهِمَا وَقَدْ يَرُدُّهُ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ مَعَ تَنَافِي أَحْكَامِهِمَا بِنَحْوِ اشْتِرَاطِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ فِي السَّلَمِ دُونَ الْمَبِيعِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْعِلَّةُ مَجْمُوعَ الْجَوَازِ وَالِاخْتِلَافِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاحِدَ لَا يُمْكِنُ اتِّصَافُهُ بِالْجَوَازِ وَاللُّزُومِ مَعًا فَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارَيْنِ وَجِهَتَيْنِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَتَّى يَبْتَاعَ إلَخْ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ بِأَنْ يَبْتَاعَ أَيْ: يَلْزَمَ الْبَيْعُ فَيَتْرُكَهُ أَوْ يَذَرَ أَيْ: يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَبِيعَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ غَايَةٌ لِمُدَّةِ مَنْعِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِي الْحَدِيثِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَفْرُطَ غَبْنُ الْمُشْتَرِي) نَعَمْ تَعْرِيفُ الْمَغْبُونِ بِغَبْنِهِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إنْ نَشَأَ الْغَبْنُ عَنْ نَحْوِ غِشِّ الْبَائِعِ لِإِثْمِهِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يُبَالِ بِإِضْرَارِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ) وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ. (قَوْلُهُ: مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا) هَذَا إنْ كَانَ الْآذِنُ مَالِكًا فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ وَكِيلًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ، كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ سم. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْقِسْطِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا عِنْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الْجُمْلَةُ وَلَا يُفْضِي هُنَا إلَى تَنَازُعٍ. (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ وَالْجِعَالَةِ) أَيْ: وَكَإِجَارَةٍ وَجِعَالَةٍ الْمُرَادُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يَقْتَضِيَانِ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ كَالرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ وَإِجَارَةِ الذِّمَّةِ، أَمَّا بَيْعُ الْمُعَيَّنِ وَإِجَارَةُ الْمُعَيَّنِ فَيَصِحُّ جَمْعُهُمَا مَعَ الْجِعَالَةِ فَحِينَئِذٍ مَدَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إمْكَانِ الْجَمْعِ وَمَدَارُ الْفَسَادِ عَلَى عَدَمِهِ وَلَيْسَ الْمَدَارُ عَلَى

وَتَقْيِيدُهُمْ الْعَقْدَيْنِ بِاخْتِلَافِهِمَا حُكْمًا لِبَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُتَّفِقَيْنِ كَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ كَأَنْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ لَهُ بِأَلْفٍ لِغَيْرِهِ وَقَالَ: شَارَكْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَارَضْتُك عَلَى الْآخَرِ فَقَبِلَ صَحَّ جَزْمًا لِرُجُوعِهِمَا إلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (أَوْ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ يَجْمَعُ) أَيْ أَوْ يَجْمَعُ الْعَقْدُ حَلَالًا أَيْ: قَابِلًا لِذَلِكَ الْعَقْدِ وَحَرَامًا أَيْ غَيْرَ قَابِلٍ لَهُ فَيَصِحُّ فِي الْحَلَالِ دُونَ الْحَرَامِ إعْطَاءً لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ. (نَحْوُ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ) بِأَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ كَاتَبْتُك عَلَى نَجْمَيْنِ وَبِعْتُك كَذَا بِأَلْفٍ فَالْكِتَابَةُ تَصِحُّ بِقِسْطِهَا مِنْ الْمُسَمَّى، وَالْبَيْعُ (يُدْفَعُ) أَيْ يَبْطُلُ لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى مَصِيرِ الْعَبْدِ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ السَّيِّدِ وَنَحْوُ بَيْعِهِ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ عَبْدَهُ وَحُرًّا أَوْ شَاتَه وَخِنْزِيرًا فَيَصِحُّ فِي الْحَلَالِ فَقَطْ بِقِسْطِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَرَامُ مَجْهُولًا لِيَتَأَتَّى التَّقْسِيطُ فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ وَعَبْدًا آخَرَ بَطَلَ فِيهِمَا وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْحَرَامِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً كَذَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ التَّقْدِيرَ بِالشَّبَهِ فَيُقَدِّرُ الْخَمْرَ خَلًّا وَالْخِنْزِيرَ شَاةً، وَلَوْ كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ كَالدَّمِ فَيَظْهَرُ أَنَّ الصِّحَّةَ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا إذَا أَجَرَ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَلِّ الدَّيْنِ وَمَا إذَا اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَزَادَ عَلَيْهِ وَمَا إذَا زَادَ فِي الْعَرَايَا عَلَى الْقَدْرِ الْجَائِزِ أَوْ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ فَاضِلٍ فِي الرِّبَوِيِّ حَيْثُ مَنَعْنَاهُ كَمُدَبَّرٍ بِمَدِينٍ مِنْهُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَبْطُلُ فِي جَمِيعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْحَلَالِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. لَكِنَّ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ آخِرًا الْبُطْلَانُ كَمَا قَالَهُ الرَّبِيعُ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (أَوْ كَانَ) أَيْ حَصَلَ (فِي الْبَعْضِ) مِنْ الْمَبِيعِ (انْفِسَاخٌ) فَيَصِحُّ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِمَا (وَتَلَفْ قَابِلِ إفْرَادٍ بِعَقْدٍ كَالسَّقَفْ) بِتَحْرِيكِ الْقَافِ لِلْوَزْنِ وَفَتْحِهَا لِلْخِفَّةِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ كَسَقْفِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ فَإِنَّهُ إذَا تَلِفَ حَرْقًا أَوْ نَحْوَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ وَاسْتَمَرَّتْ صِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ التَّالِفِ وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ الثَّمَنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهُمْ الْعَقْدَيْنِ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ الْعَقْدَيْنِ وَقَالَ غَيْرُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ وَاحِدٌ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ كَمَا لَوْ بَاعَ صَاعًا مِنْ الشَّعِيرِ وَثَوْبًا بِصَاعِ حِنْطَةٍ فَإِنَّ مَا يُقَابِلُ الْحِنْطَةَ مِنْ الشَّعِيرِ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا يُقَابِلُ الثَّوْبَ لَا يُشْتَرَطُ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ يَعْنِي الْإِرْشَادَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْأَحْكَامِ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِجَرَيَانِ قَوْلَيْ التَّفْرِيقِ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا الْخِيَارَ يَوْمَيْنِ وَفِي الْآخَرِ ثَلَاثًا فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْأَحْكَامِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ: عَقْدَيْنِ لَتَنَاوَلَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: صَحَّ جَزْمًا) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَائِزَيْنِ يُسَامَحُ فِيهِمَا وَيُتَوَسَّعُ بِخِلَافِ اللَّازِمَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِقِسْطِهَا) هَلْ يُوَزِّعُ قِسْطَهَا عَلَى النَّجْمَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ، أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ كَأَنْ يَقُولَ: عَلَى نَجْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ مَثَلًا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَرَامُ مَجْهُولًا) جَعَلَ فِي الْعُبَابِ مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعَ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ كَمَرْئِيٍّ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَرَامُ مَجْهُولًا أَيْ: بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ تَمْثِيلُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْخِنْزِيرُ شَاةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ أَيْ: شَاةُ عَنْزٍ لَا شَاةُ ضَأْنٍ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعَنْزَ فِي الشَّكْلِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ آخِرًا الْبُطْلَانُ) اُنْظُرْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ أَلْفٍ تُقْسَمُ عَلَى الْمَبِيعِ وَغَيْرِهِ؟ بِرّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ ثَمَنًا مَجْهُولٌ حَالًا ثُمَّ ابْتِدَاءً وَمَا ذُكِرَ ثَمَنًا هُنَا غَيْرُ مَجْهُولٍ وَأَمَّا ثَمَنُ الْحَلَالِ فَجَهْلُهُ ضِمْنِيٌّ لَا قَصْدِيٌّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاتِّفَاقِ فِي الْجَوَازِ وَاللُّزُومِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَيْ: ز ي الصِّحَّةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْجِعَالَةِ وَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ اهـ أَيْ: أَمَّا الَّذِي فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ بِلَفْظِ السَّلَمِ فَلَا يَصِحُّ جَمْعُهُ مَعَ الْجِعَالَةِ لِاقْتِضَائِهِ قَبْضَ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ لِلِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِصِحَّتِهِ وَنَقَلَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَجْمُوعُ الِاخْتِلَافِ جَوَازًا وَلُزُومًا وَأَحْكَامًا وَعَلَيْهِ لَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ جَمْعُهُمَا مَعَ الْجِعَالَةِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ التَّأْقِيتِ وَالتَّقْدِيرِ بِمَحَلِّ عَمَلٍ بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُتَّفِقَيْنِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اتِّفَاقُ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ إلَخْ) وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ س ل وَاسْتَظْهَرَهُ ز ي وَنَظَرَ فِيهِ سم لِلُحُوقِ الضَّرَرِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قَالَ م ر لِخُرُوجِهِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الْوَلَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي رَجَعَ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ إنَّمَا يَكُونُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ إذَا تَأَخَّرَ الْإِفْتَاءُ بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا ذَكَرَهُ فِي مَقَامِ الِاسْتِنْبَاطِ وَالتَّرْجِيحِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْأَوَّلِ فَلَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: إذَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ التَّالِفِ) فَيُقَوَّمُ

الطَّارِئَةُ كَمَا لَا يَضُرُّ سُقُوطُ بَعْضِهِ لِأَرْشِ الْعَيْبِ وَخَرَجَ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سُقُوطُ يَدِ الْمَبِيعِ وَعَمَى عَيْنِهِ وَاضْطِرَابُ سَقْفِهِ وَنَحْوُهَا فَلَا تَقْسِيطَ فِيهَا إذْ لَا انْفِسَاخَ بِذَلِكَ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالْيَدِ وَالْإِبْصَارِ وَثَبَاتِ السَّقْفِ وَنَحْوِهَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَفَوَاتُهَا لَا يُثْبِتُ الِانْفِسَاخَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ؛ لِيَرْضَى بِالْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخَ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ كَمَا سَيَأْتِي. (كَنِسْبَةِ الثُّلْثِ مِنْ الْمُحَابَأَهْ) بِالْهَمْزِ لِلْوَزْنِ (فِي مَرَضِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَيْ صَحَّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالْقِسْطِ فِيمَا مَرَّ كَمَا يَصِحُّ فِي بَعْضِهِ بِنِسْبَةِ ثُلُثِ مَالِ الْمُحَابِي مِنْ الْمُحَابَاةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِمُحَابَاةٍ تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ تَرِكَتِهِ وَلَمْ تُجِزْهَا وَرَثَتُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَيَرْجِعُ إلَى الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ؛ لِتَوَقُّفِ الْعِلْمِ بِمَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ عَلَى الْعِلْمِ بِقَدْرِ التَّرِكَةِ وَالْعِلْمِ بِقَدْرِهَا عَلَى الْعِلْمِ بِالْمُقَابِلِ وَالْعِلْمِ بِالْمُقَابِلِ عَلَى الْعِلْمِ بِمَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ يَخْرُجُ مِنْ التَّرِكَةِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ يَدْخُلُ فِيهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ التَّرِكَةِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهَا، وَأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمُقَابِلِ الدَّاخِلِ وَالْمُقَابِلَ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَبِيعِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ أَنْ يُقَالَ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (وَخَيَّرُوا) فِي صُوَرِ تَجْزِئَةِ الْمَبِيعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (لِلتَّجْزِئَهْ) أَيْ لِأَجْلِهَا (مُشْتَرِيًا) كَمَا لَوْ اشْتَرَى حَلَالًا وَحَرَامًا وَجَهِلَ الْحَالَ أَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَاعَ الْمَرِيضَ أَوْ اشْتَرَى بِمُحَابَاةٍ تَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا الْعَالِمُ بِالْحَالِ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ وَقَوْلُهُ: لِلتَّجْزِئَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَبَيْعُهُ) أَيْ: الْمُحَابِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (مَا قِيمَتُهْ ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْمَئِينِ مَثَلًا (بِوَاحِدٍ) مِنْهَا (نُثَبِّتُهْ) أَيْ الْبَيْعَ (فِي نِصْفِ مَا بَاعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ لَا مَالًا سِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَا بَاعَهُ (يَقْتَنِي) أَيْ يُمْلَكُ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مِائَتَانِ، وَثُلُثَ الْمَالِ مِائَةٌ وَنِسْبَتُهُ مِنْهَا النِّصْفُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاةُ مِائَةٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسِينَ وَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسُونَ فَالْمَجْمُوعُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُ مَالِهِ. (وَ) بَيْعُهُ (مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَهْ صِحَّتُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ) مِنْ الْمَبِيعِ (مُجْزِئَهْ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مِائَةٌ وَثُلُثَ الْمَالِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَتَهُ مِنْهَا الثُّلُثَانِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ الْمَبِيعِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاةُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي سِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ وَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ مِثْلُ ذَلِكَ فَالْمَجْمُوعُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ (وَ) بَيْعُهُ (فِيهِمَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ صَحَّ الْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَكُونُ التَّبَرُّعُ الْحَاصِلُ بِالْمُحَابَاةِ حِينَئِذٍ هُوَ قَدْرُ الثُّلُثِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُشْتَرِيًا) خَرَجَ الْبَائِعُ فَلَا خِيَارَ لَهُ قَالُوا لِتَعَدِّيهِ حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى بَيْعِ الْحَلَالِ وَغَيْرِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَتَخَلَّفُ فِي حَالَةِ جَهْلِهِ وَفِي حَالَةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِمَا بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاقِي وَحْدَهُ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّالِفِ إلَّا أَنَّهُ يُقَوَّمُ مَعَ التَّالِفِ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ لَمْ يَقَعْ بِاخْتِيَارِ الْبَائِعِ وَلَا الْمُشْتَرِي كَذَا نُقِلَ عَنْ طب وَاسْتَقَرَّ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْبَيْعُ إلَخْ) هَذَا مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْحُسَّابِ وَهُوَ الْأَقْوَى فِي الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ بَعْضُ الْمَبِيعِ ارْتَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ يَصِحُّ فِي قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ وَمَا يُوَازِي الثُّمَنَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ الثُّمُنُ وَثُلُثُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَهِيَ عَشَرَةٌ وَلَا دَوْرَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَإِلَّا وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ارْتَدَّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ فَيُحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ صَحَّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَبَيْعُهُ إلَخْ) حَاصِلُهُ إنْ تَفَرَّقَ ثُلُثُ الْمَالِ وَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَبِأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَبِأَقَلَّ فَإِذَا بَاعَ عَبْدًا يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَثُلُثُ الْمَالِ عَشَرَةٌ، وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ وَالْعَشَرَةُ نِصْفُ الْعِشْرِينَ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى سُدُسَهُ بِخَمْسَةٍ وَوَصَّى لَهُ بِثُلُثِهِ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنِصْفُ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَالْمَبْلَغُ عِشْرُونَ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَهَذَا إذَا أُرِيدَ الْعِلْمُ بِطَرِيقِ النِّسْبَةِ كَمَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ أُرِيدَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ قُلْت صَحَّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعَبْدِ بِثُلُثِ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِثْلُ ثُلُثِ الْعَبْدِ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ

أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَحِيحٌ (فِي الثُّلْثِ إنْ كُلَّ الْعِوَضْ أَتْلَفَ) الْمُحَابِي، لِنُقْصَانِ مَالِهِ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ وَصِحَّتُهُ تَكُونُ بِالطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ نِسْبَةُ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ لَكِنْ بَعْدَ حَطِّ التَّالِفِ فَلَوْ أَتْلَفَ الْمِائَةَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَتَيْنِ وَثُلُثُهُمَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَتُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ الثُّلُثُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْمَبِيعِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاة سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَا الْمَبِيعِ الْمُسَاوِيَانِ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَةٍ وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَنِسْبَتُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ الثُّلُثُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْمَبِيعِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاة ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَا الْمَبِيعِ الْمُسَاوِيَانِ مِائَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ وَهُوَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَقَوْلُهُ: (وَالْبَعْضُ بِنِسْبَةِ يُفَضْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمُحَابِي بَعْضَ الْعِوَضِ فَالْمَبِيعُ يُفَضُّ أَيْ: يُفَرَّقُ بِمَعْنَى يُقَسَّطُ صِحَّةً وَفَسَادًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَوْ أَتْلَفَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْمِائَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَنِسْبَةُ ثُلُثِهَا مِنْ الْمُحَابَاةِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْعَبْدِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَقَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَبْدِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا وَهِيَ تُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فَالْمُحَابَاةُ تِسْعُونَ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ تُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسَةً وَسِتِّينَ وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَهُمْ سَبْعُونَ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَهُوَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَتْلَفَ خَمْسِينَ مِنْ الْمِائَةِ فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَنِسْبَةُ ثُلُثِهَا مِنْ الْمُحَابَاةِ النِّصْفُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ خَمْسُونَ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي مِائَةً وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَهُمْ خَمْسُونَ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَهِيَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ. (وَالْعَقْدَ عَدِّدْهُ بِأَنْ عُدِّدَ مَنْ قَدْ عَقَدَ الْعَقْدَ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَصْلًا أَوْ وَكِيلًا كَبِعْنَاكَ هَذَا بِكَذَا فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا أَوْ بِعْتُكُمَا هَذَا بِكَذَا فَيَقْبَلَانِ مِنْهُ فَيَجُوزُ إفْرَادُ كُلِّ نَصِيبٍ بِالرَّدِّ وَإِذَا بَانَ نَصِيبُ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ حُرًّا مَثَلًا فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِ نَصِيبِ الْآخَرِ، وَلَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ الْعَقْدُ أَرْبَعَةً وَجْهُ اعْتِبَارِ الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ أَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ نَعَمْ الْعِبْرَةُ بِعَكْسِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الشُّفْعَةِ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْعَقْدُ عَدَدُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ اشْتَرَى لِرَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ اشْتَرَيَا لَهُ رَدَّ عَقْدَ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بَاعَ لَهُمَا لَمْ يَرُدَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، أَوْ بَاعَا لَهُ رَدَّ وَحَيْثُ لَا رَدَّ فَلِكُلٍّ أَيْ: مِمَّنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ مِنْ أَحَدِ الْمُوَكِّلَيْنِ، أَوْ الِابْنَيْنِ، أَوْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشُ أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَدِّ صَاحِبِهِ أَيْ: لِظُهُورِ تَعَذُّرِ الرَّدِّ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا شَيْئًا لَكِنَّ بَعْضَ النَّقْصِ انْجَبَرَ بِثُلُثِ الشَّيْءِ الْعَائِدِ فَالْمُحَابَاةُ ثُلُثُ شَيْءٍ وَالْبَاقِي لَهُمْ عَبْدٌ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَهُوَ شَيْءٌ وَثُلُثُ شَيْءٍ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ فَيَكُونُ عَبْدٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَالشَّيْءُ نِصْفُ عَبْدٍ فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ التَّوْزِيعِ فَالْمُحَابَاةُ عَشْرَةٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الثَّمَنِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةُ اهـ مِنْ شَرْح الرَّوْضَة. (قَوْلُهُ أَتْلَفَ الْمُحَابِي) أَيْ: الْمَرِيضُ، ثُمَّ مَاتَ. (قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ) ، أَمَّا مَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ فَهُوَ مِلْكُهُ وَقَدْ أَتْلَفَهُ، وَأَمَّا مَا بَطَلَ فِيهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ فَيَنْقُصُ قَدْرُ غُرْمِهِ مِنْ مَالِهِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ بَعْدَ حَطِّ التَّالِفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الثُّلُثُ أَيْ: يُعْتَبَرُ ثُلُثُ مَا عَدَا التَّالِفَ وَيُنْسَبُ لِلْمُحَابَاةِ. (قَوْلُهُ وَالْعَقْدُ عَدَدُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فِي الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ إلَّا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلًا) وَمِثْلُهُ الْوَلِيُّ فَلَوْ بَاعَ وَلِيُّ مَوْلَيَيْنِ أَوْ وَلِيَّانِ لِمَوْلًى تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ فِي الثَّانِيَةِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ دُونَ الْأُولَى اهـ عِ ش وَكَالْوَلِيِّ الْقَيِّمُ وَالْحَاكِمُ فِي مَحَاجِيرِهِمْ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا) فَإِنْ قَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ ق ل عَلَى الْجَلَال. (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ ثَلَاثَةً مِنْ ثَلَاثَةٍ كَانَ الْعَقْدُ تِسْعَةً فَلِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَرُدَّ تُسْعَ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِينَ الثَّلَاثَةِ اهـ شَرْح الرَّوْضَة وَقِيَاسُهُ فِي مِثَالِ الشَّارِح أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَنْ يَرُدَّ رُبْعَ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِينَ. (قَوْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ) فَمِثَالُ الشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْمِلْكِ مَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ فَلِلثَّالِثِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ لِاتِّحَادِ الْوَكِيلِ الْبَائِعِ وَمِثَالُهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَخْذُ بَعْضِ الْحِصَّةِ دُونَ بَعْضٍ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ وَمِثَالُ الرَّهْنِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ.

[فصل في الخيار]

اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنِ عَلَى اتِّحَادِ الدَّيْنِ وَعَدَمِهِ (وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ) أَيْ وَعَدَّدَ الْعَقْدَ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بِالْعَقْدِ لِتَرَتُّبِ كَلَامِ الْآخَرِ عَلَيْهِ (مُمَثِّلًا) ذَلِكَ (بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِ بِدِرْهَمٍ وَتِلْكَ) الدَّارِ (بِالدِّينَارِ) فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ (فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ) الشَّامِلِ لِخِيَارِ النَّقِيصَةِ وَسَيَأْتِي وَلِخِيَارِ التَّرَوِّي وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ بِسَبَبَيْهِ مُبْتَدِئًا بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا لِثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ بِلَا شَرْطٍ فَقَالَ (خَيِّرْهُمَا) أَيْ: الْعَاقِدَيْنِ (فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِ) أَيْ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا كَسَلَمٍ وَصَرْفٍ وَتَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ وَصُلْحِ مُعَاوَضَةٍ وَقِسْمَةِ رَدٍّ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ (كَبَيْعِهِ) أَيْ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ (مَعْ طِفْلِهِ) بِأَنْ بَاعَ مَالَهُ لِطِفْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ» بِنَصْبِ يَقُولَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ) (قَوْلُهُ: وَصُلْحِ مُعَاوَضَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ عَلَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ. (قَوْلُهُ: وَقِسْمَةِ رَدٍّ) بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلَوْ جَرَى بِالتَّرَاضِي؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْإِجْبَارُ يُنَافِي الْخِيَارَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَة: دُونَ قِسْمَتَيْ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي رَهْنِ عَبْدِهِمَا عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا مِنْ الدَّيْنِ، ثُمَّ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ انْفَكَّ نَصِيبُهُ وَمِثَالُهُ بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ مَا لَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي رَهْنِ عَبْدِهِ عِنْدَ زَيْدٍ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، ثُمَّ قَضَى ذَلِكَ الْمُوَكِّلُ بَعْضَ الدَّيْنِ لَمْ يَنْفَكَّ بَعْضُ الْعَبْدِ؛ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الدَّيْنِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ عَاقِدِ الرَّهْنِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا الْعَرَايَا اهـ أَيْ: فَإِذَا وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ صَحَّ وَإِذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي بَيْعِ أَزْيَدَ مِنْ دُونِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارًا بِالْمُوَكِّلِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ) أَيْ وَالْمُثَمَّنِ كَمَا أَفَادَهُ بِالْمِثَالِ فَلَوْ فَصَّلَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ لَمْ تَتَعَدَّدْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا وَإِنْ أَجْمَلَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ مِنْ الْمُجِيبِ فَقَطْ فَلَا تَعَدُّدَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ فَقَطْ أَيْ: لَا مِنْهُمَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ سَوَاءً كَانَ مِنْ الْمُجِيبِ أَوْ الْمُبْتَدِئِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْهُمَا تَعَدَّدَتْ قَطْعًا أَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ وَحْدَهُ أَوْ الْمُجِيبِ وَحْدَهُ تَعَدَّدَتْ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَقَوْلُ م ر وَإِنْ أَجْمَلَ الْآخَرُ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ إذَا فَصَّلَ الْمُبْتَدِئُ وَأَجْمَلَ الْمُتَمِّمُ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بِأَلْفٍ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا فِي الْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ عَيْنَانِ وَمَا هُنَاكَ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْقُوَيْسِنِيُّ. (قَوْلُهُ: بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِ إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الْمَبِيعِ وَمِنْ ذِكْرِ ثَمَنِ الْأَوَّلِ عَقِبَهُ سَوَاءٌ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ أَوْ لَا فَلَيْسَ مِنْ التَّعَدُّدِ بِعْتُك ذَا وَذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ أَوْ مِنْهُمَا وَلَا بِعْتُك ذَا بِعَشَرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَعَشَرَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَصُلْحِ) أَيْ عَلَى عَيْنٍ، أَمَّا عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَإِجَارَةٌ وَلَا خِيَارَ فِيهَا إلَّا إنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَمِنْ الصُّلْحِ عَلَى الْعَيْنِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ إبِلَ الدِّيَةِ مَعْلُومَةٌ بِالسِّنِّ وَالصِّفَةِ صَحَّ الصُّلْحُ وَثَبَتَ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ إلَخْ وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، وَأَمَّا دَمُ الْعَمْدِ فَالصُّلْحُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَفْوِ فَلَوْ عَفَى مِنْهُ عَلَى الدِّيَةِ، ثُمَّ صَالَحَ عَنْهَا صَحَّ وَثَبَتَ الْخِيَارُ كَهُوَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ اهـ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ [فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ] [أَسْبَابُ الْخِيَارِ] (فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ) (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ) أَيْ وَاقِعَةٌ عَلَى الْعَيْنِ لَازِمَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهَا تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ وَلَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الرُّخَصِ فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ نَحْوُ الْهَدِيَّةِ وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ وَبِالْوَاقِعَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْإِجَارَةُ وَبِاللَّازِمَةِ الشَّرِكَةُ وَبِكَوْنِ اللُّزُومِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الرَّهْنُ وَالْكِتَابَةُ وَبِالْمِلْكِ الْقَهْرِيِّ الشُّفْعَةُ وَبِالْجَرَيَانِ مَجْرَى الرُّخَصِ الْحَوَالَةُ نَعَمْ حَقُّ الْمَمَرِّ إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ثَبَتَ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَا يَثْبُتُ فِي الْإِقَالَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْجَحُ أَنَّهَا فَسْخٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ إيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَقِسْمَةِ رَدٍّ وَسَائِرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ قِسْمَةَ الْإِفْرَازِ لَيْسَتْ بَيْعًا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي بَابِهَا مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا بَيْعٌ فِيمَا يُمْلَكُ وَإِفْرَازٌ فِيمَا لَا يُمْلَكُ وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ فِيهَا لِلْإِخْبَارِ عَلَيْهَا الْمُنَافِي لِلْخِيَارِ. (قَوْلُهُ: كَبَيْعِهِ مَعَ طِفْلِهِ) وَلَوْ بَاعَ مَالَ أَحَدِ طِفْلَيْهِ لِلْآخَرِ بِالْمَصْلَحَةِ لَهُمَا، ثُمَّ انْعَكَسَتْ مَصْلَحَتُهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِأَنْ صَارَتْ مَصْلَحَةُ أَحَدِهِمَا الْفَسْخَ وَالْآخَرِ الْإِجَارَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مَنْ مَصْلَحَتُهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ رِعَايَةَ مَصْلَحَةِ الْآخَرِ فِي الْإِجَارَةِ تُبْطِلُ فَائِدَةَ

بِأَوْ بِتَقْدِيرِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَوْ إلَى أَنْ يَقُولَ، وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا لَجُزِمَ فَقَالَ أَوْ يَقُلْ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَالْهِبَةِ وَصُلْحُ الْحَطِيطَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَبِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ فَلَا خِيَارَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا وَالْخَبَرُ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْبَيْعِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ رُخْصَةٌ شُرِعَتْ لِلتَّرَوِّي وَدَفْعِ الضَّرَرِ فَهُوَ عَارِضٌ وَالْأَصْلُ لُزُومُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي يَقْتَضِي وَضْعُهَا اللُّزُومَ لِيَتَمَكَّنَ الْعَاقِدُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا أَخَذَهُ آمِنًا مِنْ نَقْضِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالَاتِهِ اللُّزُومُ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (وَمَا رَضِي) بِهِ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ بِمَعْنَى قَوْلِ الْحَاوِي وَإِنْ أَلْزَمَ أَيْ الْبَيْعَ (لِنَفْسِهِ يَبْقَى) أَيْ الْخِيَارُ (لِطِفْلٍ) أَيْ لِأَجْلِ طِفْلِهِ كَغَيْرِهِ (لَا لَهْ) أَيْ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِلُزُومِهِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الْبَسِيطِ قَالَ فِي التَّعْلِيقَةِ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ مَتْبُوعٌ وَالطِّفْلَ تَابِعٌ وَإِذَا لَمْ يَسْتَتْبِعْ الْمَتْبُوعُ التَّابِعَ فِي الْإِلْزَامِ فَعَكْسُهُ أَوْلَى قَالَ الْقُونَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا لَهُ تَكْمِلَةٌ (لَا كَالْكِتَابَاتِ) مِنْ كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ كَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ فَلَا خِيَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا بِالْخِيَارِ فِيهِ أَبَدًا فَلَا مَعْنَى لِثُبُوتِهِ فِيهِ وَالْآخَرُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الْغَبْنِ الْمَقْصُودِ دَفْعُهُ بِالْخِيَارِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَيْعًا، وَكَافُ كَالْكِتَابَاتِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلَا الْحَوَالَهْ) فَإِنَّهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مُعَاوَضَةً لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاوَضَاتِ إذْ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ بَطَلَتْ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. (وَ) لَا (بَيْعِ عَبْدٍ نَفْسَهُ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ (وَ) لَا (الشُّفْعَةِ) فَلَا خِيَارَ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي إذْ الشِّقْصُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ قَهْرًا وَلَا لِلشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً إذْ يَبْعُدُ تَخْصِيصُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَخَالَفَ الرَّافِعِيُّ فَصَحَّحَ فِي بَابِهَا ثُبُوتَهُ لِلشَّفِيعِ وَاسْتَدْرَكَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فَصَحَّحَ مَنْعَهُ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَهَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْأَخْذِ بَيْنَ رَدِّ الْمِلْكِ وَإِمْسَاكِهِ أَوْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيهِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَتَرْكِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلُ (وَ) لَا (كُلِّ) عَقْدٍ (وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا؛ وَلِئَلَّا يَجْتَمِعَ غَرَرُ وُرُودِهِ عَلَى مَعْدُومٍ وَغَرَرُ الْخِيَارِ؛ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَأَلْزَمْنَا الْعَقْدَ؛ لِئَلَّا يَتْلَفَ جُزْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي السَّلَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَقَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِنْ الثَّالِثَةِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ فِي الْبَيْعِ الْوَارِدِ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا إلَخْ) بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ وَجْهَ الْفِرَارِ مِنْ الْعَطْفِ. (قَوْلُهُ: وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهُ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إلْزَامُ الْعَقْدِ لِلطِّفْلِ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ الْفَسْخُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ فِي الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ إذْ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ فَائِدَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إجَازَةٌ، أَوْ فَسْخٌ مِنْ جِهَةِ الطِّفْلِ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ لَهُ الْإِجَازَةَ وَالْفَسْخَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ فِي خِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ إلْزَامَهُمَا لِلطِّفْلِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْمُورَانِ بِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَتِهِ وَقَضِيَّةُ أَنَّ مَصْلَحَتَهُ فِي الْإِلْزَامِ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِلْزَامِ مِنْ جِهَتِهِمَا أَيْضًا؛ لِئَلَّا تَفُوتَ مَصْلَحَتُهُ فَأَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةُ؟ (قَوْلُهُ: وَلَا بَيْعِ عَبْدِ نَفْسِهِ) مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ قَالَ فِي الْقُوتِ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ شُهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ فَأَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ نَفْسِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ وَلَا لِبَائِعِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ بِثُبُوتِهِ لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: وُرُودِهِ عَلَى مَعْدُومٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَنَّ جَعْلَ مَجْمُوعِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عِلَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِمَّا، أَوْرَدَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ. اهـ. سم وَعِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا إلَخْ) وَالْمَعْنَى عَلَى الْعَطْفِ أَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لَهُمَا مُدَّةَ انْتِفَاءِ التَّفَرُّقِ أَوْ مُدَّةَ انْتِفَاءِ قَوْلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَهُ فِي الْأُولَى وَإِنْ انْتَفَتْ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ وَثُبُوتَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ انْتَفَتْ الْأُولَى بِأَنْ تَفَرَّقَا وَالتَّخَلُّصُ مِنْهُمَا بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ وَمَا قِيلَ: إنَّ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَكُونُ نَفْيًا لَهُمَا وَإِنْ صَحَّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ لَكِنَّهُ عُرْفٌ طَارِئٌ مُخَالِفٌ لِلُّغَةِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ) بِأَنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالصُّلْحُ عَنْهُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ فِيهِ، أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ دِيَةِ غَيْرِهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: كَالرَّهْنِ) إلَّا إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ وَفَسْخِهَا فَيَنْفَسِخُ تَبَعًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: فِي عَقْدِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَا قَبْلَ الْأَخْذِ وَلَا بَعْدَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ عَقْدِ شِرَائِهِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ بَقَاءُ الْخِيَارِ لَهُ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ لَهُ الْأَخْذُ حَتَّى يَتِمَّ لِلْمُشْتَرِي الشِّرَاءُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ زِيَادَةٍ بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ زَمَنَ خِيَارِ الشَّرْطِ كَمَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا ذَكَرَ، وَبَعْدَ هَذَا فَالْكَلَامُ فِي الْخِيَارِ فِي عَقْدِ الْأَخْذِ لَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِلشَّفِيعِ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ فَفِي قَوْلِهِ إذْ يَبْعُدُ نَظَرٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا)

الْمَنْفَعَةِ كَحَقِّ الْمَمَرِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرِيحُهُ يُخَالِفُهُ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْإِجَارَةُ فَلَا خِيَارَ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْقَفَّالُ وَطَائِفَةٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ، أَمَّا إجَارَة الذِّمَّةِ فَيَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ قَطْعًا كَالسَّلَمِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقِيلَ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي الْإِجَارَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِمُدَّةٍ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ (وَ) لَا (الْأَعْوَاضِ عَنْ ذَيْنِ) أَيْ عَنْ الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَإِنْ قُدِّرَ اسْتِقْلَالُهَا فَلَا خِيَارَ فِيهَا تَبَعًا لَهُمَا (وَ) لَا (الشِّرْكَةِ وَالْقِرَاضِ) وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْوَكَالَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةَ وَالْقَرْضِ وَالْجِعَالَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا وَلِأَنَّ الْعَاقِدَيْنِ فِيهَا بِالْخِيَارِ أَبَدًا فَلَا مَعْنَى لِثُبُوتِهِ فِيهَا وَذِكْرُ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُمَا مَفْهُومَانِ مِنْ الْكِتَابَةِ بِالْأَوْلَى كَمَا فُهِمَ مِنْهَا كَذَلِكَ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ بِلَا ثَوَابٍ وَلَا خِيَارَ فِي ذَاتِ الثَّوَابِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ أَنَّهَا بَيْعٌ وَحَاصِلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا وَحُمِلَ كَلَامُهُمَا هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا هِبَةٌ وَإِنْ قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ وَهُنَاكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُقَيَّدَةَ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ بَيْعٌ وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ هُنَا بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا. (وَبِالْخِيَارِ مِنْهُمَا) أَيْ وَبِاخْتِيَارِ الْعَاقِدَيْنِ لُزُومَ الْعَقْدِ كَأَنْ يَقُولَا: اخْتَرْنَا لُزُومَهُ أَوْ أَمْضَيْنَاهُ أَوْ إبْطَالَ الْخِيَارِ أَوْ إفْسَادَهُ (تَنَاهَى) خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَوْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا لُزُومَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِاللُّزُومِ وَيَدُلُّ لَهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ (أَوْ فُرْقَةِ الْأَبْدَانِ) عَطْفٌ عَلَى الْخِيَارِ أَيْ يَنْتَهِي خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِتَخَايُرِهِمَا أَوْ بِتَفَرُّقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا، وَلَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ دَامَ خِيَارُهُمَا. وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَحْصُلُ التَّفَرُّقُ بِأَنْ يُفَارِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْآخَرُ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّفَرُّقَ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ التَّخَايُرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَاوِي الْخَبَرِ إذَا ابْتَاعَ شَيْئًا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ قَامَ يَمْشِي هُنَيْهَةً، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ كَانَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حِلُّ الْفِرَاقِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ الْحِلِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ الطَّرَفَيْنِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُّقِ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَا فِي نَحْوِ دَارٍ صَغِيرَةٍ فَبِأَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا أَوْ يَصْعَدَ السَّطْحَ أَوْ كَبِيرَةٍ فَبِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتٍ إلَى صَحْنٍ أَوْ عَكْسُهُ وَإِنْ كَانَا فِي صَحْرَاءَ أَوْ سُوقٍ أَوْ دَارٍ مُتَفَاحِشَةِ الِاتِّسَاعِ وَوَلَّى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ظَهْرَهُ وَمَشَى قَلِيلًا حَصَلَ التَّفَرُّقُ وَلَا يَحْصُلُ بِإِرْخَاءِ سِتْرٍ وَبِنَاءِ جِدَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ بَاقٍ، وَلَوْ تَبَايَعَا مُتَبَاعِدَيْنِ فَالْأَصَحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ: مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: بِالْأَوْلَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي التَّأْيِيدِ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ التَّسْمِيَةُ بَيْعًا لَا حَقِيقَةُ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اخْتَرْنَا لُزُومَهُ) هَلْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي اخْتَرْت أَخْذَ الْمَبِيعِ اخْتِيَارٌ لِلُّزُومِ؟ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِصَفْقَةِ الْخِيَارِ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ وَيَكُونُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِإِرْخَاءِ سِتْرٍ إلَخْ) وَلَوْ بِفِعْلِهِمَا، أَوْ أَمْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاَلَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْخِيَارُ هُوَ الْبَيْعُ وَلَا يُقَاسُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُدِّرَ اسْتِقْلَالُهَا) أَيْ: وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا مُسْتَقِلٌّ لَا تَابِعٌ لِلنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ كَمَا قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ. (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ فِيهَا تَبَعًا) أَيْ: فَكَانَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَارِدًا عَلَى مَنْفَعَةٍ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْمُبَرِّئَ وَالْوَاهِبَ وَطَّنَ نَفْسَهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَخْذِهِ عِوَضًا دُونَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) لِكَوْنِ الْمُرَادِ قَامَ وَمَشَى يَجِبُ أَيْ: يَقَعُ الْعَقْدُ وَيَتِمُّ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) وَمُفَارَقَةُ ابْنِ عُمَرَ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لِذَلِكَ بَلْ لِغَرَضِ التَّصَرُّفِ فِيهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمَشَى قَلِيلًا) أَيْ: زِيَادَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَبَايَعَا مُتَبَاعِدَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ. (فَرْعٌ) . لَوْ تَنَادَيَا مُتَبَاعِدَيْنِ وَتَبَايَعَا صَحَّ الْبَيْعُ قَالَ الْإِمَامُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا خِيَارَ لَهُمَا؛ لِأَنَّ التَّفَرُّقَ الطَّارِئَ يَقْطَعُ الْخِيَارَ فَالْمُقَارِنُ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَثْبُتُ مَا دَامَ فِي مَوْضِعِهِمَا وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ، ثُمَّ إذَا فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَهُ بَطَلَ خِيَارُهُ، وَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُ الْآخَرِ أَمْ يَدُومُ إلَى أَنْ يُفَارِقَ مَكَانَهُ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ قُلْت الْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَأَنَّهُ مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَهُ بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَهُ إلَخْ وَلَوْ إلَى جِهَةِ الْآخَرِ عِنْدَ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: إنْ قَصَدَ جِهَةَ الْآخَرِ دَامَ خِيَارُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الْقُرْبِ؛ وَلِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا كُلَّهُ حَرِيمٌ لِلْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ أَيْضًا بِعَوْدِهِ لِمَحَلِّهِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي بِالْمَجْلِسِ مُكْرَهًا أَوْ لَا، وَهَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فِي الْمُفَارِقِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُهُ: وَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُ الْآخَرِ إلَخْ وَجْهُ هَذَا التَّرَدُّدِ هُنَا أَنَّهُ لَا قُرْبَ بَيْنَهُمَا

ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَأَنَّهُ مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَهُ بَطَلَ خِيَارُهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ تَبَايَعَا بِبَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ أَوْ صَحْنٍ وَصُفَّةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَا كَالْمُتَبَاعِدِينَ، وَلَوْ تَبَايَعَا بِالْمُكَاتَبَةِ وَقَبِلَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَلَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْقَبُولِ وَيَتَمَادَى خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (لَا) بِتَخَايُرِهِمَا أَوْ تَفَرُّقِهِمَا (إكْرَاهَا) لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ: لَا يَنْتَهِي بِهِ خِيَارُهُمَا بِخِلَافِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ كَمَا مَرَّ لِتَقْصِيرِهِمَا فَلَوْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ التَّفَوُّهِ بِالْفَسْخِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ كَلَا فِعْلٍ، وَالسُّكُوتَ عَنْ الْفَسْخِ لَا يُبْطِلُ الْخِيَارَ كَمَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يُبْطِلُ خِيَارَ الْمَاكِثِ إنْ مُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ وَإِلَّا بَطَلَ، وَلَوْ هَرَبَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتْبَعْهُ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّمَكُّنِ بَطَلَ خِيَارُهُمَا وَإِلَّا فَخِيَارُ الْهَارِبِ فَقَطْ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّهُ وَأَطْلَقَ جَمْعٌ بُطْلَانَ خِيَارِهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْقَوْلِ؛ وَلِأَنَّ الْهَارِبَ فَارَقَ مُخْتَارًا بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ وَإِذَا ابْتَاعَ مَالَ طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ عَكْسُهُ وَفَارَقَ الْمَجْلِسَ انْتَهَى خِيَارُهُمَا. (لَا الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ) وَالْإِغْمَاءُ فَلَا يَنْتَهِي بِهَا الْخِيَارُ بَلْ يَقُومُ الْوَارِثُ وَلَوْ عَامًّا مَقَامَ الْمَيِّتِ وَالْوَلِيِّ وَلَوْ عَامًّا مَقَامَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّيِّدُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ، وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَالْمُوَكِّلُ مَقَامَ الْوَكِيلِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ وَيَفْعَلُ الْوَلِيُّ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا نَصَبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَفْعَلُ لَهُ مَا فِيهِ ذَلِكَ، ثُمَّ إنْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَتَمَادَى خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُفَارَقَةَ الْكَاتِبِ مَجْلِسَهُ الَّذِي أَوْجَبَ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهَا إذْ الْعَقْدُ بَعْدُ لَمْ يَحْصُلْ وَلَا خِيَارَ إلَّا بِحُصُولِهِ لَكِنْ هَلْ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ أَعْنِي الْكَاتِبَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى إذَا فَارَقَهُ حِينَئِذٍ أَثَّرَتْ مُفَارَقَتُهُ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ لَا فَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ مَجْلِسٌ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَجْلِسَهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَالثَّانِي ظَاهِرُ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يَمْتَدُّ لِلْكَاتِبِ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْجَاهِلِ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُجَلِّي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ مُجَلِّي فِي الْجَاهِلِ يَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ عَلَى نَظَائِرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، فَمَحَلُّهُ فِيمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ غَالِبًا بِخِلَافِ جَاهِلٍ قَرُبَ إسْلَامُهُ، أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ بِالتَّقْصِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا) أَيْ: بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِهِ بِحَقٍّ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَاصِبًا لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ فَأُكْرِهَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْوَافِي ش ع. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ لِمُكْثِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ فَيَبْقَى لِلْمُكْرَهِ دُونَ هَذَا كَمَا لَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، بَلْ هَذَا صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَبْطُلُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) حَتَّى فِي الرِّبَوِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَ) أَيْ: خِيَارُ الْمَاكِثِ أَيْ: دُونَ خِيَارِ الْمُكْرَهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ مِنْهُمْ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُذْرَ الْإِكْرَاهِ جَعَلَ عَدَمَ الْخُرُوجِ مَعَهُ بِمَنْزِلَةِ إجَازَةِ الْمَاكِثِ وَحْدَهُ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ فَقَطْ نَعَمْ لَوْ فَارَقَ الْمَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ اتَّجَهَ انْقِطَاعُ خِيَارِهِمَا؛ لِأَنَّ عُذْرَ الْإِكْرَاهِ غَايَتُهُ جَعْلُ الْمُكْرَهِ كَالْبَاقِي فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ لَوْ بَقِيَ فِيهِ وَفَارَقَ الْآخَرُ انْقَطَعَ خِيَارُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَلَوْ فَارَقَ الْمَجْنُونُ، أَوْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِلْحَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بِالْجُنُونِ مَحَلُّهُ إنْ جَعَلْنَاهُ مُوَلًّى عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْإِغْمَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ وَفِي الرَّافِعِيِّ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِمَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي مَا فِي ذَلِكَ فِي الْحَجْرِ ش ع. (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ مَقَامَ الْوَكِيلِ) ظَاهِرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَهَلْ الْأَجْنَبِيُّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ كَالْوَكِيلِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَزُولُ بِمُفَارَقَةِ الْمُفَارِقِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَهُ) أَيْ: وَوَصَلَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْآخَرُ مَعَهُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ عُدَّ تَفَرُّقًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) وَلَوْ إلَى جِهَةِ الْآخَرِ وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ خِلَافَهُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) أَيْ: إنْ بَقِيَ الْآخَرُ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ تَبِعَهُ وَإِلَّا بَطَلَ وَيَبْطُلُ خِيَارُ الْآخَرِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الْمُكْرَهِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ) فَلَا يُعْتَبَرُ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْفَسْخِ بِالْقَوْلِ اهـ ذ. (قَوْلُهُ: إنْ مُنِعَ) فَلَوْ زَالَ الْمَنْعُ كُلِّفَ لُحُوقَهُ إنْ عَرَفَ مَحَلَّهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش مَعْنَى قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا أَنَّهُ يَبْقَى خِيَارُ الْآخَرِ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا كَالْمُكْرَهِ فَإِنْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَحْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ هُنَا أَيْضًا وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُنَا ثَانِيًا وَسَيَأْتِي هُنَا فِي الْحَيِّ مِثْلُهُ وَفَارَقَ الْهَارِبَ بِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ مِنْ الْمُفَارِقِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْبَعْهُ) فَإِنْ تَبِعَهُ بَقِيَ خِيَارُهُمَا مَا لَمْ يَتَبَاعَدَا. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ الْهَارِبَ) مِنْ تَمَامِ الْعِلَّةِ فَلَا يَرُدُّ مَا قِبَلَهُ. (قَوْلُهُ: نَصَبَ الْحَاكِمُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ.

الْقَائِمُ بِذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ فَوَاضِحٌ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ امْتَدَّ خِيَارُهُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الْخَبَرِ، وَلَوْ وَرِثَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُمْ الْخِيَارُ حَتَّى يُفَارِقُوا الْعَاقِدَ وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِهِمْ وَمَتَى فَسَخَ بَعْضُهُمْ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُورَثُ فِي الْبَعْضِ وَأَجَازَ فِي الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ فَسَخَ بَعْضُهُمْ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ أَمْ فِي الْكُلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ وَقُلْنَا: مَنْ بَاعَ مَالَ مُورَثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ يَصِحُّ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَازَتِهِ؛ لِأَنَّهَا رِضًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الرِّضَا مَعَ الْعِلْمِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَبِهَذَا الِاحْتِمَالِ أَجَابَ فِي الْبَسِيطِ، وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ رَشِيدًا قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْخِيَارُ وَهَلْ يَبْقَى لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ وَأَجْرَاهُمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ لَهُ مَعَ أَنَّ فِي جَزْمِهِ بِعَدَمِ انْتِقَالِهِ لِلرَّشِيدِ نَظَرًا، وَلَوْ قِيلَ بِانْتِقَالِهِ لَهُ لَكَانَ قَرِيبًا. ، ثُمَّ ثَنَّى النَّاظِمُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَقَالَ (وَ) خُيِّرَ (الَّذِي شَرَطْ) فِي الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ لِمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتَخْيِيرُ ثَلَاثٍ وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ مَحَلِّ الْخِيَارِ، وَإِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا بَطَلَ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا خِيَارَ الْآخَرِ وَلَا يَبْطُلُ بِإِجَازَتِهِ خِيَارَ الْآخَرِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مُتَلَازِمَانِ غَالِبًا لَكِنَّ ذَاكَ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ مِنْهُ؛ لِقِصَرِ زَمَنِهِ غَالِبًا وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا حَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ ذَاكَ وَقَدْ يَثْبُتُ ذَاكَ بِحَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ هَذَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا حَيْثُ يَعْتِقْنَ) أَيْ الْمَبِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ كَأَنْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ فِيهِ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ حِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فَإِثْبَاتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَمْلِيكٌ فَلَيْسَ نَائِبًا فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَارِثُهُ فِي الْمَوْتِ وَوَلِيُّهُ فِي الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ: وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَقَالَ الشَّارِحُ: عَقِبَهُ لَا لِوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ وَكِيلًا وَهُوَ وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَأَكْثَرِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ لِمُوَكِّلِهِ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَشَرَطَهُ عَنْهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَمَاتَ الْأَجْنَبِيُّ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَا لِوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيمَا لَوْ جُنَّ الْأَجْنَبِيُّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى مَنْ لَهُ الْعَقْدُ دُونَ وَلِيِّ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ فِي الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَائِبًا عَنْهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَارِثِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ فِي الْمَجْلِسِ ثَبَتَ لَهُ مَعَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِلَى أَنْ يُفَارِقَ مَجْلِسَ الْخَبَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هُنَا مَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَبَنَى طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي كَيْفِيَّةَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْحَيِّ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ خِيَارُ الْوَارِثِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ لِيَتَأَمَّلَهُ وَالثَّانِي يَتَأَخَّرُ خِيَارُهُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الْوَارِثِ فِي مَجْلِسٍ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ اهـ وَفِيهِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْحَيِّ وَذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ وَانْظُرْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَوْ فَارَقَ مَجْلِسَ الْعَقْدِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ لِلْوَارِثِ أَيَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا أَمْ خِيَارُ الْحَيِّ فَقَطْ؟ وَالرَّاجِحُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَثْبُتُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مَجْلِسَهُ دُونَ الْآخَرِ انْقَطَعَ خِيَارُ الْآخَرِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اهـ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا أَيْ: الْعَاقِدُ الْبَاقِي وَالْوَارِثُ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ظَاهِرٌ اهـ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْوَارِثِ بِمُفَارَقَةِ الْعَاقِدِ الْحَيِّ مَجْلِسَهُ وَهَذَا شَامِلٌ لِمُفَارَقَتِهِ بَعْدَ عِلْمِ الْوَارِثِ وَقَبْلَهُ، أَوْ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدَ الْعِلْمِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانُوا غَائِبِينَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَلَامًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْمُوَافِقُ لِلصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ثَمَّ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ الْخِيَارُ بِوُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِمْ وَأَنْ يَنْقَطِعَ بِمُفَارَقَةِ الْمُتَأَخِّرِ فِرَاقُهُ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ اهـ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ: فِي الْغَائِبِ الْوَاحِدِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُمْ الْخِيَارُ إلَخْ) اُنْظُرْ الْعَاقِدَ الْآخَرَ الْحَيَّ لَوْ فَارَقَ الْمَجْلِسَ قَبْلَ عِلْمِ الْوَرَثَةِ. (قَوْلُهُ: أَجَابَ فِي الْبَسِيطِ) وَلَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا صَحَّ بَيْعُ مَالِ مُورَثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ مَعَ تَوَقُّفِ الْبَيْعِ عَلَى الرِّضَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ الْخِيَارُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مَتَلَازِمَانِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْمَحَلُّ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَحَّ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ أَحَدُهُمَا صَحَّ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ الْآخَرُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ تَثْبُتْ الْوَلَايَةُ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ عَنْ طِفْلٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ، أَوْ عَنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِهِمَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَتَى فُسِخَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ اطَّلَعُوا بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِمْ عَلَى عَيْبٍ وَفَسَخَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ فِي شَيْءٍ لَا فِي الْجَمِيعِ وَلَا فِي حِصَّتِهِ لِوُجُودِ الْجَابِرِ وَهُوَ الْإِرْثُ فِي مَسْأَلَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ دُونَ هَذِهِ. اهـ. م ر بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ بَلْ لَوْ شَرَطَ الْمُبْتَدِئُ لِلْآخَرِ وَوَافَقَهُ تَخَيَّرَ الْآخَرُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِنِسْبَةِ التَّخْيِيرِ إلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ كَانَ التَّقْدِيرُ وَخُيِّرَ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ) وَلَوْ بِالسُّكُوتِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ لَفْظًا. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: لِقِصَرِ زَمَنِهِ غَالِبًا) وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِي مَدَارُهُ عَلَى اللُّزُومِ مِمَّا هُوَ

مُفْضٍ إلَى نَفْيِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ لَهُمَا فَجَائِزٌ إذْ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فِي الْأَوَّلِ وَمَوْقُوفٌ فِي الثَّانِي (أَوْ) حَيْثُ (شُرِطَ الْقَبْضُ) لِلْعِوَضِ (بِمَجْلِسٍ) أَيْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. أَمَّا مِنْ الطَّرَفَيْنِ (كَفِي صَرْفٍ وَ) بَيْعُ (مَطْعُومَيْنِ أَوْ) مِنْ أَحَدِهِمَا كَمَا (فِي السَّلَفِ) أَيْ السَّلَمِ فَلَا يُشْرَطُ الْخِيَارُ فِيهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْقَبْضُ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ غَرَرًا مِنْهُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَوْ لُزُومِهِ وَلِمَا فِي السَّلَمِ مِنْ غَرَرِ إيرَادِ عَقْدِهِ عَلَى مَعْدُومٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرُ الْخِيَارِ، أَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَيَثْبُتُ فِي ذَلِكَ وَالتَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ كَفَى صَرْفٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ) أَيْ: النَّمَاءِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالِازْدِيَادِ) بَيَانٌ لِلرِّيعِ أَيْ وَمِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مَعَ زِيَادَتِهِ فِيهِ كَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَثَمَرٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ (وَبِنَفَاذِ) أَيْ: وَمَعَ نَفَاذِ (الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ) لِلْمَبِيعِ فِي الْحَالِّ (وَبَيْعِهِ وَحِلِّ وَطْئِهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ ثَابِتٌ (لِمَنْ خُيِّرَ) مِنْ الْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالْمِلْكُ مَوْقُوفٌ كَمَا سَيَأْتِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لِذَلِكَ الْأَحَدِ (قُلْتُ فِيهِ) أَيْ: حِلِّ الْوَطْءِ (إشْكَالٌ حَسَنْ أَبْدَاهُ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ (إذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (إنْ كَانَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ) حَاصِلٌ (مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا) خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ وَحِينَئِذٍ (كَيْفَ) يَحِلُّ الْوَطْءُ فِيهِ (وَفِي الشَّامِلِ) لِابْنِ الصَّبَّاغِ (نَقْلٌ يَجْزِمُ بِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي) فِيهِ (مُحَرَّمُ) لِوُقُوعِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا فِي شِرَائِهِ زَوْجَتِهِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحِلِّ الْوَطْءِ حِلُّهُ الْمُسْتَنِدُ لِلْمِلْكِ لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ. (وَالْمَهْرُ) وَاجِبٌ لِمَنْ خُيِّرَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ (فِي وَطْءٍ سِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَنْ خُيِّرَ مِنْهُمَا لِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِهِ (وَانْتَفَى حَدٌّ) لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ مِنْهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي السَّلَفِ) وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِيمَا يَتْلَفُ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ كَبَقْلٍ شُرِطَ فِي بَيْعِهِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ وَتَزْوِيجُهُ إجَازَةٌ وَلَكِنَّهَا بَاطِلَةٌ قَطْعًا وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مِثْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْخِيَارِ) كَذَا أَجْمَلَهُ الشَّيْخَانِ وَعَلَّلَاهُ بِجَهَالَةِ الْمُبِيحِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْخِيَارَ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا فَيَجُوزُ الْوَطْءُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُمَا كَالزَّرْكَشِيِّ وَابْنُ شُهْبَةَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لِلْبَائِعِ جَازَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَنْسَبُ بِجَهَالَةِ الْمُبِيحِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ فَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِبْرَاءُ. (قَوْلُهُ: لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ) أَيْ: وَنَحْوِهِ كَحَيْضٍ وَإِحْرَامٍ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: سِوَى إلَخْ) أَيْ: فِي وَطْءِ أَحَدِهِمَا الَّذِي خُيِّرَ صَاحِبُهُ دُونَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَطْوَلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ الْمِلْكُ فِي الْبَائِعِ فِي الْأَوَّلِ) وَلَوْ أَجَازَ الْبَائِعُ تَبَيَّنَ عِتْقَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَسْتَلْزِمُ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْبَائِعُ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ حَالَ مِلْكِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ لَمْ يُنْظَرْ إلَى مِلْكِهِ وَعَتَقَ مِنْ أَوَّلِ الْعَقْدِ اهـ ع ش وسم بِتَصَرُّفٍ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِهِ) مِثْلُ إجَارَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَعِتْقِهِ وَوَقْفِهِ وَرَهْنِهِ وَهِبَتِهِ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ) أَيْ: وَلَوْ خِيَارَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ رَفَعَ بِهِ إيهَامَ تَنَاوُلِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِبْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ وَيَكُونُ بِالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَقِيَ النِّكَاحُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ الْمِلْكُ الضَّعِيفُ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ. اهـ. م ر مَعْنًى اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ) هُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ ضَعِيفًا فَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَاَلَّذِي فِي الْمُحَشِّي جَوَازُ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَيْ: وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ احْتِيَاطًا لِلْبُضْعِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ خُيِّرَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلْآخَرِ فِيهِ. (قَوْلُهُ:

(وَفِيمَا) أَيْ: وَفِي زَمَنِ الْخِيَارِ الَّذِي (لَهُمَا قَدْ وَقَفَا) أَيْ الْمِلْكُ بِالرِّيعِ إلَى تَبَيُّنِ الْأَمْرِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ إلَّا أَنَّ الْخِيَارَ مَانِعٌ مِنْ الْجَزْمِ بِهِ فَوَجَبَ التَّرَبُّصُ إلَى آخِرِ الْأَمْرِ (بِعِتْقِ مُشْتَرٍ) أَيْ مَعَ عِتْقِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (وَبِاسْتِيلَادِهِ) أَيْ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ (وَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي سِفَادِهِ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ نَفَذَ ذَلِكَ وَلَا مَهْرَ وَإِلَّا فَلَا نُفُوذَ وَوَجَبَ الْمَهْرُ، وَأَمَّا النَّسَبُ فَيَلْحَقُهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَطْؤُهَا لِضَعْفِ الْمِلْكِ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وُقِفَ حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ أَوْ وُقِفَ، وَالسِّفَادُ يُقَالُ فِي التَّيْسِ وَالْبَعِيرِ وَالثَّوْرِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْآدَمِيِّ مَجَازٌ (وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَا مِنْ بَائِعٍ حَيْثُ) كَانَ (الْخِيَارُ لَهُمَا) لِتَضَمُّنِهِمَا الْفَسْخَ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِ قُبَيْلَهُمَا وَخَالَفَ عَدَمَ نُفُوذِهِمَا مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِتَقْدِيمِ الْفَسْخِ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْعَقْدَ بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَلْزَمْ لِلْآخِرِ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْخِيَارِ إنَّمَا قُصِدَ بِهِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفَسْخِ دُونَ الْإِجَازَةِ لِأَصَالَتِهَا. (وَوَطْؤُهُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَسْخٌ أَيْ وَوَطْءُ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ (فِي زَمَنِ التَّخْيِيرِ) لَهُ أَوْ لَهُمَا (وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ) لَهُ (وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ) لَهُ (إذَا أَقْبَضَ) الْمَبِيعَ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْهِبَةُ (مِنْ فَرْعِ ذَا) أَيْ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ لَهُ (وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا) لِلْمَبِيعِ (فَسْخٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ مِنْ الْبَائِعِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَظُهُورِ النَّدَمِ وَيُخَالِفُ الرَّجْعَةَ حَيْثُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ؛؛ لِأَنَّهَا لِتَدَارُكِ النِّكَاحِ وَابْتِدَاؤُهُ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا تَدَارُكُهُ وَالْفَسْخُ هُنَا لِتَدَارُكِ الْمِلْكِ وَابْتِدَاؤُهُ يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَالسَّبْيِ فَكَذَا تَدَارُكُهُ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اجْتَمَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَوَّلُ؟ فَيَكُونُ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا، أَوْ الثَّانِي فَيَكُونُ لِذَلِكَ الْأَحَدِ الظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُغَلَّبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَسْرَعُ وَأَوْلَى ثُبُوتًا مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ غَالِبًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا) وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ فَلَا كَلَامَ فِي نُفُوذِهِمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوَطْئِهِ) أَيْ: فِي قُبُلٍ لِمَنْ تَحِلُّ (قَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ) أَيْ: لِمُشْتَرٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَنْ فُسِخَ لِلْأَوَّلِ إنْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَكُنْ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ كَانَ خِيَارُ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ إنْ فُسِخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ أَوْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا انْفَسَخَ الْآخَرُ وَإِنْ لَزِمَا مَعًا كَأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الثَّانِي بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ فَسْخُهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ فَرَاجِعْ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ نَقْلِهِ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَرَجَعَ فَوَجَدَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ حَيْثُ لَمْ يَنْفَسِخْ الْأَوَّلُ بَاطِلًا اهـ أُجْهُورِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى مَا قَالَهُ الْمُحَشِّي فَإِذَا بَاعَ بَتًّا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي وَانْفَسَخَ الْأَوَّلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صِحَّةَ الثَّانِي تَتَأَخَّرُ عَنْ انْفِسَاخِ الْأَوَّلِ فَيُقَدَّرُ الِانْفِسَاخُ قُبَيْلَ الْعَقْدِ. اهـ. ز ي. وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسْخِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَنَا صُورَةٌ يَصِحُّ فِيهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ مَوْقُوفٌ كَمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ مَدَارَ صِحَّةِ الثَّانِي وَانْفِسَاخَ الْأَوَّلِ عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَلَمْ يُوجَدْ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ابْتِدَاءً فَالْمُخَلِّصُ حِينَئِذٍ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ لِثُبُوتِهِ قَهْرًا اهـ حَرِّرْهُ وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يُقَالُ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ إجَازَةً إذَا كَانَ بَتًّا إلَخْ. اهـ. عُبَابٌ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا ذ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ إذَا انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَبِيعِ بِوَطْءٍ فِي قُبُلٍ لِمَنْ تَحِلُّ أَوْ بِوَقْفٍ أَوْ إجَازَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَلَوْ لِذَكَرٍ أَوْ بِعِتْقٍ وَلَوْ لِلْبَعْضِ أَوْ لِحَمْلٍ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعِتْقِ أَوْ بِرّ هُنَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ هِبَةٍ كَذَلِكَ وَلَوْ لِلْفَرْعِ أَوْ بِبَيْعٍ بَعْدَ

مُقَدِّمَاتُهُ فَلَيْسَتْ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَبِتَقْيِيدِ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ بِالْإِقْبَاضِ مَا إذَا رَهَنَ أَوْ وَهَبَ بِلَا قَبْضٍ فَلَا فَسْخَ؛ لِعَدَمِ لُزُومِهَا حِينَئِذٍ. (وَقَدْ صُحِّحَ) كُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ مَعَ كَوْنِهِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ (حَيْثُ خُيِّرَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ (أَوْ بَائِعٌ) فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصِّحَّةَ تَتَأَخَّرُ عَنْ الْفَسْخِ فَيُقَدَّرُ الْفَسْخُ قُبَيْلَ الْعَقْدِ كَمَا يُقَدَّرُ الْمِلْكُ قُبَيْلَ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا إذَا أَجَابَهُ الْغَيْرُ وَقَوْلُهُ: حَيْثُ خُيِّرَا أَوْ بَائِعٌ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي زَمَنِ التَّخْيِيرِ الشَّامِلِ لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، وَالْمُوهِمِ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْوَطْءِ خَاصَّةً مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُرَادٍ وَكُلٌّ مِنْ الْوَطْءِ وَمَا بَعْدَهُ (إجَازَةً مِنْ صَاحِبِهْ) أَيْ صَاحِبِ الْبَائِعِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي (إنْ خُيِّرَا أَوْ خُصِّصَ الْخِيَارُ بِهْ) أَيْ بِالْمُشْتَرِي لِدَلَالَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِخِلَافِ مَا إذَا خُيِّرَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ وَيُسْتَثْنَى الْوَطْءُ مِنْ الْخُنْثَى وَالْوَطْءُ لَهُ فَلَيْسَ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً فَإِنْ اخْتَارَ الْمَوْطُوءُ فِي الثَّانِيَةِ الْأُنُوثَةَ بَعْدَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ، وَقِيَاسُهُ: أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ الْوَاطِئُ فِي الْأُولَى الذُّكُورَةَ بَعْدَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْوَطْءِ فَسْخًا أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْ الْوَطْءِ وَمَا بَعْدَهُ إجَازَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ) لَمْ يَقُلْ: وَصَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَلَفَ بَيَانُ ذَلِكَ وَهُوَ الصِّحَّةُ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَوَقْفُ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَبُطْلَانُ غَيْرِهِ هَذَا قَضِيَّةُ مَا فِي الْبَهْجَةِ وَأَصْلِهَا وَالْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَزْوِيجُهُ إجَازَةٌ وَلَكِنَّهَا بَاطِلَةٌ قَطْعًا وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مِثْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْهِبَةَ وَالرَّهْنَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ أَيْ: الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَالتَّزْوِيجَ وَالْوَقْفَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ، أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ كَانَتْ مَعَهُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَأَوَّلِ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: إجَازَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ) لَمْ يَقُلْ وَقَدْ صُحِّحَ كَمَا فِي جَانِبِ الْبَائِعِ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عِتْقُهُ وَاسْتِيلَادُهُ مَوْقُوفًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بِعِتْقِ مُشْتَرٍ وَبِاسْتِيلَادِهِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ بَاطِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَجَمِيعُ ذَلِكَ نَافِذٌ مِنْهُ فِي الْحَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَبِنَفَاذِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ وَبَيْعِهِ وَحِلِّ وَطْئِهَا لِمَنْ خُيِّرَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ كَانَ التَّصَرُّفُ مَعَهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذْنُهُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْعِتْقِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْوَطْءِ مَعَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَوَطْئِهِ إجَازَةٌ وَصَحِيحٌ نَافِذٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَكَذَا تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ إجَازَةً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. بَلْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَإِذْنُهُ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ إذْ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ إلَّا بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَلَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّصَرُّفِ لَا ظَاهِرًا وَلَا تَبَيُّنًا، فَكَيْفَ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا؟ وَقَدْ يُمْنَعُ بَعْدَهُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَقَارُنِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ وَبِأَنَّهُ يُقَدَّرُ بِالتَّصَرُّفِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ قُبَيْلَهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَثْبُتُ بِالْوَطْءِ أَيْ: وَطْءِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ الِاسْتِيلَادُ لَا مَهْرٌ وَلَا قِيمَةُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ إلَخْ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا سم هَذَا وَقَوْلُنَا أَوَّلَ الْقَوْلَةِ: وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ بَاطِلًا أَيْ: إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ مُؤَوَّلُ م ر. (قَوْلُهُ: إجَازَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ) فَرَّعَ فِي الْجَوَاهِر لَوْ رَكِبَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ، فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ لِتَصَرُّفِهِ، أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِاخْتِبَارِهَا؟ وَجْهَانِ. اهـ. وَيُتَّجَهُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِمَا أَنَّهُ إنْ قَصَدَ التَّصَرُّفَ بَطَلَ، أَوْ الِاخْتِبَارَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَلَا وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ رُكُوبًا يُعَدُّ تَصَرُّفًا عُرْفًا بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا ح ش ع. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا خُيِّرَ الْبَائِعُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ بَاعَ أَيْ: أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لَهُ، أَوْ لَهُمَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ: لِنَفْسِهِ، أَوْ لَهُمَا فَقَرِيبٌ مِنْ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ التَّصَرُّفُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَمِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ التَّصَرُّفُ الَّذِي لَمْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلُزُومِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَإِنْ بَقِيَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي حَلَالٌ وَنَافِذٌ وَفَسْخٌ وَلَا مَهْرَ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ إمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَلَا انْفِسَاخَ بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ لَزِمَ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ الْآخَرُ وَإِنْ فُسِخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ بِوَصْفِهِ وَفِي الثَّمَنِ بَاطِلٌ إلَّا بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ إجَازَةٌ وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ إلَّا إنْ أَذِنَ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ إلْزَامٌ لِلْعَقْدِ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ وَفِي الثَّمَنِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ بَاطِلٌ لِئَلَّا يَبْطُلَ خِيَارُ صَاحِبِهِ وَبِهِمَا مَوْقُوفٌ إنْ فُسِخَ الْبَيْعُ تَبَيَّنَ نُفُوذُهُمَا وَإِنْ تَمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ نُفُوذِهِمَا لِوُقُوعِهِمَا فِي مِلْكٍ ضَعِيفٍ قَدْ زَالَ وَإِذَا انْفَرَدَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَبِيعِ بِمَا تَقَدَّمَ نَافِذٌ وَإِجَازَةٌ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ فَقَبْلَ الْقَبْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَقَبْلَ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ الثَّانِي إجَازَةً لِلْأَوَّلِ بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ فَإِذَا لَزِمَ الثَّانِي لَزِمَ الْأَوَّلُ دُونَ الْعَكْسِ. وَإِذَا فُسِخَ الْأَوَّلُ انْفَسَخَ الثَّانِي دُونَ الْعَكْسِ وَفِي الثَّمَنِ بَاطِلٌ إلَّا بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ وَتَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ حِينَئِذٍ فَسْخًا وَفِي الثَّمَنِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبِهِمَا مَوْقُوفٌ إنْ لَزِمَ الْبَيْعُ تَبَيَّنَ النُّفُوذُ وَإِنْ فُسِخَ تَبَيَّنَ

إجَازَةً إذَا عَلِمَ الْوَاطِئُ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ هِيَ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِوَطْئِهِ الزِّنَا؛ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ (لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ) أَيْ لَا عَرْضُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى الْبَيْعِ (وَلَا إنْ أَذِنَا فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ (وَلَا إنْكَارُهُ) أَيْ: الْبَيْعِ (ذَا الزَّمَنَا) أَيْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَيْسَتْ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي إزَالَةَ مِلْكٍ بَلْ يُحْتَمَلُ مَعَهَا التَّرَدُّدُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ. (وَإِذْنُهُ) أَيْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (بِوَطْءِ) أَيْ مَعَ وَطْءِ (مُشْتَرِيهَا) لَهَا (إجَازَةٌ) مِنْهُ لِلْبَيْعِ (تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا) أَيْ فِي الْأَمَةِ أَيْ: وَطْئِهَا (وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (يُنْسَبُ) أَيْ تَمْنَعُ إيجَابَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ، أَمَّا إذْنه لَهُ فِي الْوَطْءِ بِغَيْرِ وَطْءٍ فَلَيْسَ إجَازَةً وَكَذَا إذْنُهُ لَهُ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا وَهُوَ حَاصِلٌ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ (لَا سُكُوتُهُ) أَيْ الْبَائِعِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَطْءِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ إجَازَةً كَسُكُوتِهِ عَلَى بَيْعِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَمْنَعُ إيجَابَ الْمَهْرِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ. (وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ ثُمَّ يَقُلْ) فِي زَمَنِ التَّخْيِيرِ (أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ إنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ) ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَهُ لَهُ إجَازَةٌ وَلِلْقِنَّةِ فَسْخٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُشْرَطْ فِيهِ ذَلِكَ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا وَيُسْتَثْنَى الْوَطْءُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْبَيْعُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً أَيْ: وَيُلْغَى مِنْ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ قَبْلَ هَذَا: فَرْعٌ: وَطْءُ الْمُشْتَرِي أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ إجَازَةٌ وَكَذَا عِتْقُهُ وَتَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَبِيعَةُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) شَامِلٌ لِخِيَارِهِمَا وَخِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ فَيُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا وَطِئَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَإِنْ قُلْت هَلْ يُفِيدُ ثُبُوتَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قُلْت عَدَمُ تَمَامِهِ لَا يُنَاسِبُ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَادِ، بَلْ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا إجَازَةٌ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ تَمَامَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ) أَيْ: بِدُونِ إتْيَانِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَإِنْ أَتَى بِهِ كَانَ إجَازَةً وَنَافِذًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِذْنُهُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْعِتْقِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْوَطْءِ مَعَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَوَطْئِهِ إجَازَةٌ وَصَحِيحٌ نَافِذٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ إجَازَةً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهَا إجَازَةٌ وَنَافِذَةٌ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالْإِعْتَاقُ نَافِذٌ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُ نَافِذٍ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَمَوْقُوفٌ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْبَائِعُ وَوَطْؤُهُ حَلَالٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَالْبَقِيَّةُ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ النَّظَرِ بِمَا فِي حَاشِيَةِ أَعْلَى الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْنَعُ إيجَابَ الْمَهْرِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَعَ السُّكُوتِ وَطْءٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي ذَلِكَ وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ أَيْ: بِأَنْ فُسِخَ لَا إنْ تَمَّ قَالَ وَحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لَا يَثْبُتُ اسْتِيلَادُهُ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ اهـ فَدَلَّ قَوْلُهُ: لَا إنْ تَمَّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْمَهْرِ حِينَئِذٍ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إلَخْ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: قِنَّتَهُ بِقِنٍّ) هَذَا التَّعْبِيرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْقِنَّةُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلَوْ بَاعَ أَمَةً بِعَبْدٍ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مِلْكِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْخِيَارِ فَكَيْفَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمُهُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ تَخَيَّرَا فَتَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَسْخٌ وَنَافِذٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، وَتَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ إجَازَةٌ، وَكَذَا نَافِذٌ إنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا وَقَفَ الْعِتْقُ وَالْإِيلَادُ وَبَطَلَ غَيْرُهُمَا وَالتَّصَرُّفُ بِنَاءً عَلَى قِيَاسِهِ فِيمَا قَبْلُ إلَّا فِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْبَيْعِ إذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِاللُّزُومِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَلْغُو؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكٍ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا وَاعْلَمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَرَجْعَتَهُ لَهَا لَيْسَ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً، وَيَبْطُلَانِ إنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُوقَفَانِ إنَّ تَخَيَّرَا فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ وَنَفَذَ الطَّلَاقُ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّجْعَةُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا يُحْتَاطُ لَهَا هَذَا حَاصِلُ تَحْرِيرِ هَذَا الْمَقَامِ فَعُضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ يَا هُمَامُ وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ فِي بَيْعِ الْبَائِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَالْإِجَازَةُ إبْقَاءٌ لِلْعَقْدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْبَقَاءُ فَهُوَ أَوْلَى وَلِحُصُولِ حُرِّيَّةِ الْقِنِّ بِلَا وَسَطٍ بِخِلَافِ حُرِّيَّتِهَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الْفَسْخِ (أَوْ) خُصَّ (مُشْتَرِيهَا) بِالتَّخْيِيرِ تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ أَيْضًا لِلتَّحْرِيرِ (إنْ يَجُزْ) مُشْتَرِيهَا الْبَيْعَ إذْ بِإِجَازَتِهِ يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ التَّحْرِيرِ فِي الْقِنِّ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنَى زِيَادَةُ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّهَا تُفْهِمُ أَنَّ تَرْكَهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (وَفِي سِوَى مَا قُلْتُهُ) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِمُشْتَرِيهَا فَقَطْ وَلَمْ يُجِزْ بَلْ فَسَخَ (تَعَيَّنَتْ هِيَ) أَيْ الْقِنَّةُ (لَا هُوَ) : أَيْ الْقِنُّ لِلتَّحْرِيرِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَلِمَا مَرَّ أَنَّ تَحْرِيرَ الْبَائِعِ فِيهِ نَافِذٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْفَسْخِ، وَأَنَّ الْفَسْخَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا يَعْتِقُ الْقِنُّ وَإِنْ جَعَلْنَا الْمِلْكَ فِيهِ لِمُشْتَرِيهِ الَّذِي هُوَ بَائِعُ الْقِنَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ صَاحِبِهِ مِنْ الْخِيَارِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَفَسَخَ؛ فَلِأَنَّ الْفَسْخَ بِجَعْلِ الْأَمْرِ كَمَا كَانَ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ حِينَئِذٍ لَا حِينَ إيقَاعِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لَا هُوَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ (قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَخْفَ) حُكْمُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ أَوْ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ وَأَجَازَهُ (فَالْأُنْثَى) تَتَعَيَّنُ لِلتَّحْرِيرِ (مَكَانَ الذَّكَرِ) وَإِلَّا فَعَكْسُهُ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ خِيَارِ النَّقِيصَةِ وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِفَوَاتِ مَقْصُودٍ مَظْنُونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فِيهِ مِنْ الْتِزَامٍ شَرْطِيٍّ أَوْ تَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ أَوْ قَضَاءٍ عُرْفِيٍّ وَبَدَأَ بِبَيَانِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَفَقْدُ) أَيْ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي بِفَقْدٍ (وَصْفٍ شَرَطَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ فِي الْعَقْدِ (إنْ يُقْصَدْ) أَيْ: الْوَصْفُ (فِي نَفْسِهِ) لِأَغْرَاضِ النَّاسِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ النِّهَايَةُ فِي الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا بِفَقْدِهِ. (كَالْخَطِّ) أَيْ كَشَرْطِ الْخَطِّ أَيْ: الْكِتَابَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْفُذُ إعْتَاقُهُ مَعَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِمُقَارَنَةِ انْتِقَالِهِ لِلْبَائِعِ لِلْإِجَازَةِ. (قَوْلُهُ: الْمَمْلُوكُ) وَعِبَارَةُ الْحَاوِي تَعَيَّنَ الْعَبْدُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْفَسْخَ مُقَدَّمٌ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ حِينَ الْإِعْتَاقِ لِغَيْرِهِ أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الْفَسْخِ) وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مِلْكِهِ بِمُقْتَضَى تَخْصِيصِهِ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا احْتَاجَ لِرَفْعِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرُهُ بَعْدُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ التَّحْرِيمِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالتَّبْيِينِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ حَالَ الْإِعْتَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ لَازِمُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْخِيَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ بِحُصُولِ الْعِتْقِ حَالَ الْإِعْتَاقِ لِمُرَاعَاةِ الْمُشْتَرِي؛ لِئَلَّا يَبْطُلَ خِيَارُهُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَنْعِ الضَّرَرِ، بَلْ هِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ؛ لِأَنَّهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ قَدْ قَيَّدَ بِعَنِّي، أَوْ أَطْلَقَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُمَا عَنْ أَلْفَيْنِ بِعِوَضٍ، أَوْ بِدُونِهِ فَلَا يَعْتِقَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ، أَوْ هِبَةٌ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ اهـ فَهَلْ يُشْكِلُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِنَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْعَ الْبَائِعِ وَهِبَتَهُ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ فَسْخٌ وَصَحِيحٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْقِنَّةِ وَيُلْتَزَمَ صِحَّةُ عِتْقِهَا عَنْ الْغَيْرِ وَمَفْهُومُ عَنِّي حِينَئِذٍ صَحِيحٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا كَانَ) قَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَنْعَقِدُ الْعِتْقُ حِينَئِذٍ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَقَعُ حِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إعْمَالُهُ الْقَوْلَ بَعْدَ رَدِّهِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ بِأَنَّ الْقَوْلَ إنْ رُدَّ لَغَا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِوُقُوعِهِ حَالَ إيقَاعِهِ لَزِمَ نُفُوذُ الْعِتْقِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ الْإِعْتَاقِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَالْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِلْكَ الْأُنْثَى حِينَئِذٍ لِلْبَائِعِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَطَالَ اسْتِشْكَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَكْسُهُ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَفُسِخَ عِتْقُ الذَّكَرِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا بِفَقْدِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَفِي الْكِتَابَةِ يَكْفِي اسْمُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً فَلَوْ شَرَطَ حَسَنَهَا اُعْتُبِرَ حَسَنُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ إذْنَهُ لَهُ إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ الْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ) لِاسْتِبْدَادِ صَاحِبِهِ بِهِ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ الْقِنُّ) لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِ صَاحِبِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ رَأَيْته قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ لِأَغْرَاضِ النَّاسِ) أَيْ يُقْصَدُ

(وَالتَّجَعُّدِ) لِلشَّعْرِ (وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِ فَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ) لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْكِتَابَةِ وَالتَّجَعُّدِ وَالْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ فِي الْكَافِرِ، إذْ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ) أَيْ: وَكَشَرْطِ كَوْنِ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ مُتَدَيِّنَةً بِدِينِ الْيَهُودِ (أَوْ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ) بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا لِزِيَادَةِ خَبَثِ عَقِيدَتِهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ؛ لِفَوَاتِ حِلِّ الْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا يَهُودِيَّةً فَبَانَتْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ بِالْعَكْسِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَبَانَتْ مَجُوسِيَّةً لَكِنَّهُ يَشْمَلُ الْمُحَرَّمَ كَأُخْتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ الْكَافِرِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَبَانَ مَجُوسِيًّا ثَبَتَ الْخِيَارُ أَيْضًا (وَ) كَشَرْطِ (كَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ) أَيْ فَبَانَتْ ثَيِّبًا لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْبَكَارَةِ (كَعَكْسِهِ) بِأَنْ شُرِطَ كَوْنُهَا ثَيِّبًا فَبَانَتْ بِكْرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ الْوَطْءَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْبِكْرِ وَهَذَا وَجْهٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ الْبِكْرَ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ قِيمَةً فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَ فِسْقَ الرَّقِيقِ أَوْ خِيَانَتَهُ أَوْ كَوْنَهُ أُمِّيًّا فَبَانَ عَدْلًا أَوْ أَمِينًا أَوْ كَاتِبًا لَا خِيَارَ لَهُ (أَوْ) كَشَرْطِ كَوْنِهِ (فَحْلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSعُرْفًا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَشْرُوطُ كِتَابَتُهُ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَالْبَائِعُ أَنَّهُ يُحْسِنُهَا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّ الْمُصَدَّقَ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الدَّابَّةِ حَامِلًا وَقَدْ شَرَطَاهُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِفَوَاتِ الْمَبِيعِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ لَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ فَتُمْكِنُ مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيهِ وَبِأَنَّ أَمْرَ الْكِتَابَةِ مِمَّا يُشَاهَدُ وَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ وَيَسْهُلُ إثْبَاتُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ اهـ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ فَادَّعَى الْبَائِعُ نِسْيَانَ الْكِتَابَةِ مَعَ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فَفِي الْمُصَدَّقِ وَجْهَانِ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطِ الْبَكَارَةِ ثُمَّ قَالَ سَلَّمْتُهَا لَك بِكْرًا فَزَالَتْ فِي يَدِك فَقَالَ الْمُشْتَرِي، بَلْ سَلَّمْتَهَا إلَيَّ ثَيِّبًا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَبَيِّنَةُ الثِّيَابَةِ أَوْلَى لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا وَهُوَ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ نِسْيَانِ الْكِتَابَةِ السَّابِقَةِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَالْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَالْكِتَابَةَ عَارِضَةٌ وَالْأَصْلَ عَدَمُهَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّجَعُّدِ لِلشَّعْرِ) وَلَوْ لِلذَّكَرِ كَمَا شَمِلَتْهُ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَشْبَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: إذْ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ) تَنْبِيهٌ. لَوْ أَتْلَفَ هَذَا الْكَافِرُ ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ مُسْلِمٍ وَقِيلَ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ لَا تُضْمَنُ كَزِيَادَةِ قِيمَةِ نَحْوِ الْعَوَّادَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الضَّرْبِ بِالْعُودِ فَلَمْ تُعْتَبَرْ الزِّيَادَةُ النَّاشِئَةُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا) قَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ بَانَتْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً دَخَلَ أَوَّلُ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ. (قَوْلُهُ: فَحَرَامًا بَانَتْ) لَمْ يُفْصِحْ بِحُكْمِ عَكْسِ ذَلِكَ أَعْنِي مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا مَجُوسِيَّةً فَبَانَتْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَقَدْ يُقَالُ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ لَكِنْ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ مَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ مَجُوسِيًّا فَبَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا ثُبُوتُ الْخِيَارِ هُنَا أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْعَبْدِ الْكَافِرِ إلَخْ) قِيَاسُهُ الْأَمَةُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْكَافِرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ مَجُوسِيًّا) لَوْ بَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا لَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لِدُخُولِ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَيُتَّجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِفَوَاتِ حِلِّ ذَبْحِهِ وَلَا يَبْعُدُ حَمْلُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، أَوْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ مَجُوسِيًّا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ، أَوْ عَكْسُهُ وَبِعَكْسِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ اهـ وَقَدْ نُظِرَ فِي الْعَكْسِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْيَهُودِيِّ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ خَيْرٌ مِنْ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُرْغَبُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْكُفَّارَ وَأَغْرَاضُهُمْ فِيهِ مُتَفَاوِتَةٌ قَبْلُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يُرَدُّ بِكَوْنِهِ مَجُوسِيًّا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَثَنِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقِرَّانِ بِالْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَثَنِيِّ سَهْوٌ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعُرْفًا فَخَرَجَ نَحْوُ الثُّيُوبَةُ فَإِنَّهَا لَا تُقْصَدُ عُرْفًا لَكِنْ يَصِحُّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تُقْصَدَ لِلْعَاقِدَيْنِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ اهـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَقْصًا. (قَوْلُهُ:

أَوْ خَصِيًّا) بِفَتْحِ الْخَاءِ (أَوْ مَخْتُونَا) فَبَانَ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ أَقْلَفَ فَبَانَ مَخْتُونًا لَا خِيَارَ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ يَكُونَ مَجُوسِيًّا وَثَمَّ مَجُوسٌ يَشْتَرُونَ الْأَقْلَفَ بِزِيَادَةٍ فَلَهُ الرَّدُّ. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الثَّانِي فَقَالَ (وَفِي الْمُصَرَّاةِ) مِنْ مَأْكُولَةٍ وَغَيْرِهَا (يُخَيِّرُونَا) بِتَصْرِيَتِهَا لِلْخَبَرِ الْآتِي؛ وَلِأَنَّ لَبَنَهَا مَقْصُودٌ لِلتَّرْبِيَةِ وَالتَّصْرِيَةُ أَنْ يَتْرُكَ حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ غَيْرِهَا مُدَّةً قَبْلَ بَيْعِهَا لِيُوهِمَ الْمُشْتَرِيَ كَثْرَةَ اللَّبَنِ وَهِيَ حَرَامٌ لِلْخَبَرِ أَيْضًا وَلِلتَّدْلِيسِ (فَرَدَّ) أَيْ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ (إنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ) أَيْ مَعَ صَاعٍ مِنْ غَالِبِ التَّمْرِ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ بَدَلُ اللَّبَنِ وَإِنَّمَا يَرُدُّ الصَّاعَ أَوْ قِيمَتَهُ (فِي مَأْكُولَةٍ مَجْلُوبُهَا ذُو تَلَفِ أَوْ) بَاقٍ لَكِنْ (مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» أَيْ: النَّهْيِ «فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» وَتُصَرُّوا بِوَزْنِ تُزَكُّوا مِنْ صَرَّ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ جَمَعَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُ صَاعِ التَّمْرِ مَقَامَهُ بِلَا تَرَاضٍ. وَلَا يَخْتَلِفُ قَدْرُهُ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَثْرَتِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى فِيهِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ كَمَا لَا تَخْتَلِفُ غُرَّةُ الْجَنِينِ مَعَ اخْتِلَافِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً وَلَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ مَعَ اخْتِلَافِهَا صِغَرًا وَكِبَرًا وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولَةِ غَيْرُهَا كَالْأَتَانِ لِنَجَاسَةِ لَبَنِهَا وَالْأَمَةِ إذْ لَا يُعْتَاضُ عَنْ لَبَنِهَا غَالِبًا وَبِبَاقِي كَلَامِهِ مَا إذَا لَمْ تُحْلَبْ أَوْ حُلِبَتْ وَبَقِيَ لَبَنُهَا وَتَرَاضَيَا بِرَدِّهِ بَلْ، أَوْ بِرَدِّ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ التَّمْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى رَدِّ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْهُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِلْكُهُ وَقَدْ اخْتَلَطَ بِالْمَبِيعِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَإِذَا أَمْسَكَهُ كَانَ كَالتَّالِفِ وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ قَهْرًا وَإِنْ لَمْ يَحْمُضْ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَخِيَارُ الْمُصَرَّاةِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حِينِ الِاطِّلَاعِ عَلَى تَصْرِيَتِهَا كَخِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ: «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا حَالَةَ نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعَلَفِ أَوْ الْمَأْوَى أَوْ تَبَدُّلِ الْأَيْدِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ نَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَلَى امْتِدَادِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ دَرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَشْعَرَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ) فَإِنْ قُلْت التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى أَنَّهُ وَجْهٌ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ قُلْت: مُجَرَّدُ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ وَجْهٌ لَا يُعَيِّنُ الْأَصَحَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ تَفْصِيلًا مَخْصُوصًا فَلِذَا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ الْأَصَحِّ فَإِنْ قُلْت فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: خِلَافُهُ الْأَصَحُّ لَا يُعَيِّنُ الْأَصَحَّ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ قُلْت إطْلَاقُ خِلَافِهِ يُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّفْصِيلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَرَدَّ إنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ) لَوْ اتَّحَدَ الْبَيْعُ وَتَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي كَأَنْ اشْتَرَى خُمُسَ بَقَرَةٍ فَيَنْبَغِي تَعَدُّدُ الصَّاعِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ صَاعٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ بَعْضَ بَقَرَةٍ فَعَلَيْهِ صَاعٌ م ر. (قَوْلُهُ: فَرَدَّ) اسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ رَدَّ الصَّاعِ فِي نَحْوِ الْأَرْنَبِ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبُعِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ جَرَامٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهُ أَيْ: كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِالضَّرَرِ وَلَا يَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَعَدَمِ إرَادَةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّدِّ) فَرْعٌ مَتَى رَضِيَ بِالْمُصَرَّاةِ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَّهَا وَبَدَلَ اللَّبَنِ مَعَهَا أَيْ: وَهُوَ صَاعُ تَمْرٍ رَوْضٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْمُصَرَّاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً بِصَاعٍ أَيْ: مِنْ تَمْرٍ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ شَاءَ وَاسْتَرَدَّ صَاعَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ شَاءَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَا ذُكِرَ، بَلْ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَحْدَهَا وَاكْتَفَى عَنْ رَدِّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ الَّذِي وَقَعَ ثَمَنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ تَالِفًا وَتَرَاضَيَا، أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا لَكِنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ مَا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَقُلْنَا بِالتَّقَاصِّ فِي غَيْرِ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ تُجْلَبْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى إجْبَارِ الْبَائِعِ عَلَى قَبُولِهِ حِينَئِذٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي فَفِيهِ مِنَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ تَابِعٌ سم. (قَوْلُهُ: وَتَرَاضَيَا بِرَدِّهِ) لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ بِلَا شَيْءٍ قَالَ السُّبْكِيُّ اُحْتُمِلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ بِرّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَمْسَكَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْسِكْهُ بِأَنْ تَرَاضَيَا بِرَدِّهِ فَلَيْسَ كَالتَّالِفِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَتْرُكَ إلَخْ) هَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً، وَأَمَّا شَرْعًا فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ مَا ذُكِرَ لِلْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ أَوْ نِسْيَانًا وَحِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَلَا حُرْمَةَ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ التَّمْرِ) أَيْ: فِي بَلَدِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ وَحَوَالَيْهِ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَيْ: غَالِبُ التَّمْرِ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ غَالِبُهُ حِينَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ أَيْضًا أَوْ غَالِبُهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ وُجُودِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ قِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بِالْبَلَدِ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ مَوْجُودٌ مُنْضَبِطُ الْقِيمَةِ بِالْمَدِينَةِ غَالِبًا فَالرُّجُوعُ إلَيْهَا أَمْنَعُ لِلنِّزَاعِ. اهـ. حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: بِالْمَدِينَةِ) وَيَكْفِي فِي عِلْمِ ذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ فَإِذَا فَارَقَ الْبَائِعُ أوغَيْرُهُ الْمَدِينَةَ وَقِيمَةُ الصَّاعِ فِيهَا دِرْهَمٌ اُسْتُصْحِبَ فَيَجِبُ رَدُّهُ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ أَوْ يُظَنَّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَقِيمَتُهُ بِالْمَدِينَةِ) أَيْ: وَقْتَ الرَّدِّ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: بِوَزْنِ تُزَكُّوا) وَقِيلَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الصَّادِ ق ل. (قَوْلُهُ: بِقِلَّةِ اللَّبَنِ) وَلَوْ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ز ي وَنُقِلَ عَنْ م ر اعْتِبَارُ الْمُتَمَوَّلِ ق ل. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: عَدَمِ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُرَدُّ مَعَهُ صَاعٌ وَإِنْ أَثْبَتَتْ فِيهِ التَّصْرِيَةُ الْخِيَارَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

بِهِ التَّصْرِيَةُ وَاسْتَمَرَّ فَلَا خِيَارَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا إذَا ابْتَاعَ غَيْرَ مُصَرَّاةٍ وَحَلَبَ لَبَنَهَا، ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَرُدُّ بَدَلَ اللَّبَنِ كَالْمُصَرَّاةِ وَفِي تَعْلِيقِ أَبِي حَامِدٍ حِكَايَةً عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَنًى بِجَمْعِهِ بِخِلَافِ الْمُصَرَّاةِ وَرَأَى الْإِمَامُ تَخْرِيجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ أَمْ لَا اهـ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَقَالَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ التَّمْرِ. (وَحَبْسِ أَمْوَاهِ الرُّحِيِّ وَالْقُنِي) بِضَمِّ الرَّاء وَالْقَاف وَكَسْرِ ثَانِيهِمَا جَمْعُ رَحًا وَقَنَاةٍ أَيْ وَيُخَيَّرُونَ بِحَبْسِ أَمْوَاهِهِمَا الْمُرْسَلَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَخْيِيلًا لِكَثْرَتِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا إذَا لَبِسَ الْبَائِعُ أَوْ مَنْ وَاطَأَهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ تَحَفَّلَتْ الشَّاةُ بِنَفْسِهَا (وَصِبْغَةِ الْوَجْنَةِ) بِمَا يُحَمِّرُهَا (وَالتَّسْوِيدِ لِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيخِ) بِالْفَاءِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ يَعْنِي اسْتِعْمَالَ مَا يَنْفُخُ الْوَجْهَ لِيُوهِمَ أَنَّ ذَلِكَ خِلْقَةً (وَالتَّجْعِيدِ) أَيْ: وَتَجْعِيدُ الشَّعْرِ الدَّالُّ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ كَالتَّصْرِيَةِ بِجَامِعِ التَّلْبِيسِ، وَذِكْرُ الرُّحِيْ وَالتَّرْفِيخِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (لَا لَطْخِ ثَوْبٍ) لِلرَّقِيقِ (بِمِدَادٍ خَيِّلَا خَطًّا) لَهُ فَبَانَ أَنْ لَا خَطَّ لَهُ أَيْ لَا يُخَيِّرُونَ بِهِ الْمُشْتَرِيَ؛ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ اغْتَرَّ بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ تَغْرِيرٍ فَقَدْ يَلْبَسُ الثَّوْبَ عَارِيَّةً وَفِي مَعْنَاهُ إلْبَاسُهُ ثَوْبَ الْكَتَبَةِ وَالْخَبَّازِينَ وَتَكْبِيرُ الْبَطْنِ بِالْعَلَفِ تَخْيِيلًا لِلْحَمْلِ وَالثَّدْيِ بِإِرْسَالِ الزُّنْبُورِ فِي ضَرْعِهَا تَخْيِيلًا لِكَوْنِهَا لَبُونًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا) أَيْ وَلَا يُخَيَّرُونَ فِيمَا تَحَفَّلَ مِنْ الْحَيَوَانِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَرَكَ الْبَائِعُ حَلْبَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ لِعَدَمِ التَّدْلِيسِ وَتَبِعَ فِي هَذَا الْغَزَالِيَّ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ مَا قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلضَّرَرِ وَقَدْ يُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ بِمَا فِي الْإِبَانَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِيمَا إذَا تَجَعَّدَ شَعْرُهُ بِنَفْسِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّحَفُّلَ يُعْلَمُ غَالِبًا مِنْ الْحَلْبِ كُلَّ يَوْمٍ فَالْبَائِعُ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِ التَّجَعُّدِ وَالتَّحَفُّلِ مِنْ الْحَفْلِ وَهُوَ الْجَمْعُ. (وَلَا) يُخَيَّرُونَ (بِغَبْنٍ) وَإِنْ فَحُشَ (كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْ) أَيْ: كَشِرَائِهِ زُجَاجَةً ظَنَّهَا (جَوْهَرَةً) حَتَّى (بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ) لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الثَّالِثِ فَقَالَ (وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ) بِالتَّنْوِينِ (غَرَضْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَيَجُوزُ تَرْكُ التَّنْوِينِ عَلَى الْإِضَافَةِ فَيَدْخُلُ فِي عَرُوضِ الْبَيْتِ عَلَى الْأَوَّلِ الْخَبْنُ وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَى الثَّانِي الْخَبْلُ وَهُوَ قَبِيحٌ أَيْ وَخَيَّرُوا الْمُشْتَرِيَ بِمَا يُفَوِّتُ غَرَضًا (مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ) أَيْ وُجِدَ (قَبْلَ أَنْ قَبَضْ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ اللَّبَنُ قَدْ تَلِفَ فَكَيْفَ الرَّدُّ مَعَ تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ وَإِنَّمَا اغْتَفَرُوا ذَلِكَ فِي الْمُصَرَّاةِ لِلْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فَقَدْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ بِذَهَابِ الطَّرَاوَةِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ فَكَيْفَ الرَّدُّ قَهْرًا مَعَ ذَلِكَ بِرّ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَدِيثِ قَدْ يُقَالُ غَيْرُ الْمُصَرَّاةِ يُقَاسُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ الرَّدُّ قَهْرًا قِيَاسُ الْمُصَرَّاةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ اللَّبَنَ لِذَهَابِ طَرَاوَته فَيَرُدُّ بَدَلَهُ. (قَوْلُهُ: يَأْخُذُ قِسْطًا) أَيْ: وَهُوَ الرَّاجِحُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إلَخْ) وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ: وَصَبْغُهُ الْوَجْنَةَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ شَامِلٌ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَالتَّصْرِيَةِ بِجَامِعِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِغَالِبِ النَّاسِ أَنَّهُ مَصْنُوعٌ حَتَّى لَا يُنْسَبَ الْمُشْتَرِي إلَى تَقْصِيرٍ اهـ. (تَنْبِيهٌ) هَذِهِ الْأَفْعَالُ التَّدْلِيسِيَّةُ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا خِيَارٌ خِلَافًا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ عَدَمِ التَّحْرِيمِ، بَلْ مَا لَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّدْلِيسَ فِي الثَّانِي لَهُ دَافِعٌ وَهُوَ الْخِيَارُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ش ع. (قَوْلُهُ: ثَوْبَ الْكَتَبَةِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلَطَّخًا. (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ الْبَائِعِ حَلْبَهُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ التَّرْكُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ نَحْوِهِ لَيْسَ مِنْ التَّحَفُّلِ بِالنَّفْسِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ عَطْفِهِ عَلَيْهِ بِأَوْ فَمَا صُورَةُ التَّحَفُّلِ بِالنَّفْسِ؟ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ اعْتَادَ الْبَائِعُ تَرْكَ حَلْبِهَا لِيَشْرَبَهَا أَوْلَادُهَا فَاتَّفَقَ عَدَمُ الشُّرْبِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ) إنْ قُلْت قَوْلُهُ: وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا غَبْنَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ فِي التَّصْرِيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَذْكُورَاتِ غَبْنًا قُلْت لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ غَبْنٌ إذْ لَهُ رَدُّ الْمُصَرَّاةِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِفَلْسٍ وَهِيَ تُسَاوِي مَعَ التَّصْرِيَةِ أُلُوفًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا غَبْنَ حِينَئِذٍ فَتَأَمَّلْهُ. (فَرْعٌ) قَالَ بِعْتُكَ هَذَا إشَارَةً إلَى دِرْهَمٍ مَضْرُوبٍ لَكِنَّهُ مَغْشُوشٌ كَأَنْ يَكُونَ مَخْلُوطًا بِنُحَاسٍ، فَهَلْ يَتَخَيَّرُ إذَا عَلِمَ الْغِشَّ أَوْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَيُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ صُورَةَ الدِّرْهَمِ لَمْ تُوضَعْ إلَّا لِلْفِضَّةِ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ بِخِلَافِ صُورَةِ الزُّجَاجَةِ لَمْ تُوضَعْ لِنَحْوِ الْجَوْهَرِيَّةِ وَبِأَنَّهُ مَعِيبٌ فِي نَفْسِهِ، وَالزُّجَاجَةَ فِي نَفْسِهَا لَا عَيْبَ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْعُضْوِيَّةِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهُ نَقْدًا وَمُجَرَّدُ ظَنِّهِ نَقْدًا خَالِصًا لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطُ غَيْرَ مُعْتَادٍ وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا عَدَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقِيلَ مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَى التَّصْرِيَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ) أَيْ: مُدَّةً بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ صَارَتْ طَبِيعَةً لَهَا وَإِلَّا كَنَحْوِ يَوْمَيْنِ فَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: ظَنَّهَا جَوْهَرَةً) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: هِيَ جَوْهَرَةٌ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لَكِنْ إنْ قَالَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بَطَلَ. اهـ. ع ش عَلَى

الْمَبِيعَ سَوَاءٌ وُجِدَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ بَعْدَهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَكَانَ (يَنْقُصُ عَيْنًا) أَيْ: عَيْنَ الْمَبِيعِ وَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ قِيمَتَهُ كَالْخِصَاءِ (أَوْ) يُنْقِصُ قِيمَتَهُ (لِمَنْ) أَيْ عِنْدَ مَنْ (يُقَوِّمُهْ) وَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ عَيْنَهُ كَالزِّنَا وَكَانَ (يَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهْ) إذْ الْغَالِبُ فِي الْأَعْيَانِ السَّلَامَةُ، فَبَذْلُ الْمَالِ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ السَّلِيمِ فَإِذَا بَانَ الْعَيْبُ وَجَبَ التَّمَكُّنُ مِنْ التَّدَارُكِ وَخَرَجَ بِمُفَوِّتٍ غَرَضُ قَطْعِ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَفِلْقَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ فَخِذِهِ أَوْ سَاقِهِ لَا تُورِثُ شَيْنًا وَلَا تُفَوِّتُ غَرَضًا وَبِوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَا لَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارَ بِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ هَلْ يَنْفَسِخُ وَالْأَرْجَحُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فَحُدُوثُهُ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبِقَوْلِهِ: يُنْقِصُ عَيْنًا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهُ غِلَظُ الصَّوْتِ وَرُطُوبَةُ الْكَلَامِ وَالْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ وَنَحْوُهَا وَبِقَوْلِهِ: يَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ كَالثُّيُوبَةِ فِي أَمَةٍ تُعْهَدُ فِي مِثْلِهَا فَلَا خِيَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا كُفْرُ مَنْ بِقُرْبِ بِلَادِ الْكُفْرِ بِحَيْثُ لَا تَقِلُّ فِيهِ الرَّغَبَاتُ (لَكِنْ إذَا كَانَ) الْعَيْبُ (بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي) بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ (أَوْ) بِغَيْرِهِ لَكِنْ (زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرْ) أَيْ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا لِانْتِفَاءِ النَّقْصِ فِي الثَّانِيَةِ وَحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ فِي الْأُولَى بَلْ يَمْتَنِعُ فِيهَا الرَّدُّ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الْقَدِيمَةِ أَيْضًا، وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِلْمُتْلَفِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ قِيمَتِهِ بِالْفِعْلِ إلَى تَمَامِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا، فَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ فَنَقَصَ عَشَرَةً وَمَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ وَالْعَيْبِ (كَكَوْنِهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ (مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَهْ) بِإِذْنِ سَيِّدِهَا بِخِلَافِ إحْرَامِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ لِلْمُشْتَرِي تَحْلِيلُهَا كَالْبَائِعِ. (وَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَهْ) أَوْ وَأْوَأَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَالْمُحْرِمَةِ الْمُحْرِمُ وَكَذَاتِ التَّمْتَمَةِ ذُو التَّمْتَمَةِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا فِي التَّعْبِيرِ بِهَا وَالْوَاوُ فِي الْمَذْكُورَاتِ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ (وَالْبَوْلِ) أَيْ وَكَبَوْلِ الرَّقِيقِ (فِي الْفِرَاشِ) إنْ اعْتَادَهُ (إلَّا فِي الصِّغَرْ) قَالَ الْبَغَوِيّ بِأَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْخِيَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ فِي إلَخْ) أَيْ: لَا بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ) وَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ وَإِنْ كَانَ مُودَعًا مَعَهُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمُشْتَرِي وَرَّدَ الثَّمَنَ وَلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ كَضَمَانِ الْمُسْتَعِيرِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا فَتَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْخِيَارُ اهـ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا قُلْنَا لَا يَنْفَسِخُ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا لَا يَكُونُ حُدُوثُهُ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَانْظُرْ لَوْ فُسِخَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ مَعَ الْقِيمَةِ أَرْشُ الْعَيْبِ وَقَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيْعِ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِفِعْلِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ جَهِلَ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّ هَذَا الْمَبِيعَ هُوَ الَّذِي عَيَّبَهُ. (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ) أَيْ: فَكَأَنَّهُ قَبَضَ ثُلُثَ الْمَبِيعِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُلُثَيْ أَرْشِ الْيَدِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَلَغَ وَهُوَ يَبُولُ دَائِمًا فَلَا رَدَّ، بَلْ لَهُ الْأَرْشُ لِعُسْرِ زَوَالِهِ فَهُوَ كَعَيْبٍ حَدَثَ اهـ وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ هَكَذَا يَنْبَغِي لِيَظْهَرَ مَا كَتَبَهُ الْمُحَشِّي آخِرًا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَمْتَنِعُ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ مِنْ حَيْثُ التَّرَوِّي مَعَ الْأَرْشِ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: إنْ اعْتَادَهُ) فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ الْخِصَاءِ

يَكُونَ دُونِ سَبْعِ سِنِينَ (وَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيجِ) لِرَقِيقٍ (أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ) قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُزَوَّجًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ مَهْرًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ فَلَهُ الرَّدُّ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَهُ لَهُ الرَّدُّ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ إنَّمَا رَضِيت لِاعْتِقَادِي أَنَّهُ الْعَيْبُ الْفُلَانِيُّ وَقَدْ بَانَ خِلَافَهُ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ إنْ أَمْكَنَ اشْتِبَاهُهُ بِمَا رَضِيَ بِهِ وَكَانَ أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْهُ. (أَوْ) كَوْنِهِ (قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ) أَوْ (سَارِقَا) أَوْ زَانِيًا، وَلَوْ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ مِنْ الزِّنَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهَا الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَعَوَّدُهَا لَكِنْ اعْتَبَرَ الْقَفَّالُ وَالْهَرَوِيُّ وُقُوعَهَا مِنْ الْكَبِيرِ كَمَا فِي الْبَوْلِ وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ أَوْ كَوْنِهِ (أَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ) قَيَّدَ بِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِإِخْرَاجِ النَّاشِئِ مِنْ فَلَجِ الْأَسْنَانِ فَلَا رَدَّ بِهِ لِزَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي مُجَلِّي أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى بَخَرًا. (وَ) كَوْنِهِ (آبِقَا) ، وَلَوْ مَرَّةً أَوْ (خُنْثَى) ، وَلَوْ وَاضِحًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَلَوْ اشْتَرَى خُنْثَى قَدْ وَضَحَ وَبَانَ رَجُلًا فَوَجَدَهُ يَبُولُ بِفَرْجَيْهِ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَثَانَةِ أَوْ بِفَرْجِ الرَّجُلِ فَقَطْ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوع فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ أَوْ (مُخَنَّثًا) بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهِ وَالتَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ عَيْبٌ أَيْضًا أَوْ (خَصِيًّا) ، وَلَوْ بَهِيمَةً أَوْ (أَعْشَى) أَيْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا، وَذِكْرُ التَّمْتَمَةِ وَالْبَوْلِ وَالسِّحْرِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ وَالْبَخَرِ وَالْإِبَاقِ وَكَوْنِهِ أَعْشَى مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. وَمِنْ الْعُيُوبِ كَوْنُهُ أَصَمَّ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَبْلَهَ أَوْ أَخْفَشَ أَوْ أَرَتَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَنَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَنَظَرَ فِيهِ، وَوَجَّهَ النَّظَرَ بِأَنَّ مَا حَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِ مَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ. (فَرْعٌ) لَوْ بَالَ بِالْفِرَاشِ فِي سِنٍّ لَا يَكُونُ الْبَوْلُ فِيهِ عَيْبًا فَاشْتَرَاهُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَبَالَ عِنْدَهُ فِي سِنٍّ يَكُونُ الْبَوْلُ فِيهِ عَيْبًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ مَعِيبًا خُصُوصًا وَقَدْ وَقَعَ عِلْمُهُ بِهِ وَمَا وَقَعَ عِنْدَهُ لَيْسَ مِنْ آثَارِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِعَيْبٍ، بَلْ لَوْ اشْتَرَاهُ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا حَتَّى يُقَالَ مَا وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مِنْ آثَارِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا، بَلْ قَدْ يَتَرَتَّبُ الْعَيْبُ عَلَى مَا لَيْسَ عَيْبًا. (قَوْلُهُ: فِي الْفِرَاشِ) أَيْ: عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَبُلْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَيَنْبَغِي أَنْ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ زَالَ قَبْلَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: لِلْمُحْصَنَاتِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَارِقًا، أَوْ زَانِيًا) ثُمَّ قَالَ: أَوْ آبِقًا لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَلَمْ تُرَدَّ بِهِ أَيْ: بِالْمَفْعُولِ فِي يَدِهِ نَقْصُ قِيمَتِهِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِ مَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ نَعَمْ لَا يُرَدُّ مَعَ الْإِبَاقِ فِي يَدِهِ إلَّا بَعْدَ الْعَوْدِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَلَا أَرْشَ ش ع. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَرَّةً مِنْ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَلَوْ تَابَ ثُمَّ قَالَ، أَوْ بَانَ كَوْنُهُ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ تَابَ مِنْهَا فَوَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ أَنَّهُ عَيْبٌ إلَخْ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ مُرْتَدًّا وَفِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَقِيلَ عَيْبٌ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ عَيْبٌ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ مَرَّةً فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالرِّدَّةِ أَيْضًا وَكَالزِّنَا فِي ذَلِكَ اللِّوَاطُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ وَالسِّحَاقُ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَارِقًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ قَلِيلًا. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَوْلِ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْمُتَّجَهُ اشْتِرَاطُهُ هُنَا وَفِي نَحْوِ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدْ يُقَالُ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ يَجُرُّ إلَى تَعَوُّدِهَا فَيَنْبَغِي أَنَّهَا عَيْبٌ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَبَانَ رَجُلًا) يَنْبَغِي، أَوْ امْرَأَةً م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ خَصِيًّا) أَخَذَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ ضَابِطِ الْعَيْبِ السَّابِقِ أَنَّ الْخِصَاءَ فِي الْبَهَائِمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ غَيْرُ عَيْبٍ لِغَلَبَتِهِ فِيهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الرَّقِيقِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ غَيْرُ عَيْبٍ أَيْضًا لِغَلَبَتِهِ فِيهِ أَيْضًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبِطِّيخَ فِي زَمَانٍ يَغْلِبُ فِيهِ كَوْنُهُ أَقْرَعَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْفَشَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ صَغِيرُ الْعَيْنِ ضَعِيفُ الْبَصَرِ خِلْقَةً وَيُقَالُ هُوَ مَنْ يُبْصِرُ فِي اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَفِي الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ وَكِلَاهُمَا عَيْبٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ وَجِمَاحِ الدَّابَّةِ وَعَضِّهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تُؤْلَفُ لِلنُّفُوسِ فَتَعْتَادُهَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ اهـ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: لَكِنْ ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِلتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: وَبَانَ رَجُلًا) قَيَّدَ بِهِ لِلتَّفْصِيلِ بَعْدَهُ، أَمَّا إذَا بَانَ امْرَأَةً فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ سَوَاءٌ بَالَ بِفَرْجَيْهِ أَوْ فَرْجِ الْإِنَاثِ فَقَطْ كَمَا فِي الْجَمَلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْفَشَ) أَيْ: لَا يُبْصِرُ فِي الضَّوْءِ

أَوْ تَارِكَ الصَّلَاةِ أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ سَنَةً أَوْ نَمَّامًا أَوْ شَتَّامًا أَوْ كَذَّابًا أَوْ آكِلًا لِلطِّينِ، أَوْ ذَا صُنَانٍ مُسْتَحْكِمٍ وَنَجَاسَةُ مَا يَنْقُصُ بِغَسْلِهِ وَخُشُونَةُ مَشْيِ الدَّابَّةِ بِحَيْثُ يُخَافُ مِنْهَا السُّقُوطُ وَشُرْبُهَا لَبَنَ نَفْسِهَا وَكَوْنُهَا رَمُوحًا أَوْ جَمُوحًا أَوْ عَضُوضًا وَكَوْنُ الْأَمَةِ قَرْنَاءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ حَامِلًا أَوْ لَا تَحِيضُ فِي أَوَانِ الْحَيْضِ أَوْ أَحَدُ ثَدْيَيْهَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا، وَاصْطِكَاكُ الرُّكْبَتَيْنِ مَثَلًا وَكَوْنُ الدَّارِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ وَالْأَرْضِ ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الْأَمَةِ عَقِيمًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُونَةٍ وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ عَقِيمًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُونٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِتَانِ وَلَا بِكَوْنِ الرَّقِيقِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا بِكَوْنِهِ يُسِيءُ الْأَدَبَ أَوْ ثَقِيلَ النَّفْسِ أَوْ بَطِيءَ الْحَرَكَةِ أَوْ وَلَدَ زِنًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ مُغَنِّيًا أَوْ أَكُولًا أَوْ قَلِيلَ الْأَكْلِ وَتُرَدُّ الدَّابَّةُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ وَلَيْسَتْ حُمُوضَةُ الرُّمَّانِ بِعَيْبٍ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ وَلَا تُرَدُّ الْأَمَةُ بِكَوْنِهَا صَائِمَةً أَوْ أُخْتَ الْمُشْتَرِي مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعِ أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ إذْ التَّحْرِيمُ يَخْتَصُّ بِهِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ فَتَقِلُّ فِيهِمَا الرَّغْبَةُ. (فَإِنْ أَجَازَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بَعْدَمَا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِالْعَيْبِ (اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا) عَلَى الْأَجْنَبِيِّ (إنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ) قَبْلَ قَبْضِهِ (الْأَجْنَبِي) فَلَوْ قَطَعَ يَدَ الْعَبْدِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْقِيمَةِ إذْ لَا تَعَلُّق لَهُ بِالْعَقْدِ فَيُصَارُ إلَى الْأَرْشِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَيَّبَ بِنَفْسِهِ أَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَا أَرْشَ لَهُ بَلْ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ أَوْ يُجِيزُهُ وَيَرْضَى بِهِ مَعِيبًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَجَازَهُ مَا إذَا فَسَخَهُ فَإِنَّ الْأَرْشَ لِلْبَائِعِ. (وَ) الْعَيْبُ الْحَادِثُ (بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِسَبْقِ السَّبَبِ) أَيْ: بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْقَبْضِ (يَضْمَنُ بَائِعٌ) أَيْ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لَا الْمُشْتَرِي إذْ التَّلَفُ حَصَلَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَغْصُوبًا، فَأَخَذَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ وَذَلِكَ (كَمَا لَوْ قُتِلَا) أَيْ الْمَبِيعُ (وَافْتُرِعَتْ) أَيْ: اُفْتُضَّتْ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (وَحُزَّ كَفٌّ) لِلْمَبِيعِ (مَثَلَا بِالْكُفْرِ) فِي مَسْأَلَةِ الْقِتَالِ (وَالنِّكَاحِ) فِي مَسْأَلَةِ الِافْتِرَاعِ (وَالْإِخْرَاجِ عَنْ حِرْزٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْحَزِّ عِنْدَ سَبْقِ كُلٍّ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْقَبْضِ وَجَهْلِ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ (فَإِنْ يَجْهَلْهُ) أَيْ السَّبَبَ السَّابِقَ وَيَفْسَخْ (عَادَ) عَلَى الْبَائِعِ (بِالثَّمَنْ) كَمَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، أَمَّا الْمُتَأَخِّر عَنْ الْقَبْضِ وَالْمَعْلُومُ لِلْمُشْتَرِي فَمِنْ ضَمَانِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مَثَلًا إنْ أُعِيدَ إلَى الْأَمْثِلَةِ فَتَكْمِلَةٌ أَوْ إلَى الْكَفِّ فَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ مِثْلُهَا (لَا الْمَوْتِ) أَيْ لَا كَمَوْتِ الْمَبِيعِ (لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ) لَهُ (مَرِضَا) وَامْتَدَّ مَرَضُهُ إلَى أَنْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَلَى الْأَوَّلِ اُنْظُرْ صُورَةَ الْجَهْلِ بِهِ حَتَّى يُرَدَّ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ) وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَهُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ مَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ وَنَظَرَ فِيهِ شَرْحُ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَمَّامًا) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الْمُبَالَغَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَامِلًا) بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: وَاصْطِكَاكُ الرُّكْبَتَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، أَوْ فِي رَقَبَتِهِ لَا ذِمَّتِهِ دَيْنٌ اهـ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُصَوَّرُ بِنَحْوِ أَنْ يَكُونَ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ) لَوْ ظَنَّ أَنْ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهَا خَرَاجًا لَمْ يُجَاوِزَا الْعَادَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ قِيلَ: صُورَةُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَنْ يُصَالِحَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ كُلَّ عَامٍ فَيَبِيعُونَهَا لِمُسْلِمٍ جَاهِلًا لِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ) خَرَجَ الْمُعْتَادُ. (قَوْلُهُ: أَوْ ثَقِيلَ النَّفْسِ) قِيلَ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ انْقِبَاضٌ وَعَبُوسَةٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْفِرُ مِنْهَا الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ. (قَوْلُهُ: حُمُوضَةُ الرُّمَّانِ) أَيْ: وَلَوْ فِي نَوْعٍ حُلْوٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ م ر. (قَوْلُهُ: فَتَكْمِلَةٌ) لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْكَافِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِثْلُهُ الْأَعْشَى وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَالْأَجْهَرُ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ نَهَارًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَارِكَ الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي جِنْسٍ لَا يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ شُرْبُ الْخَمْرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ) أَيْ: مَا لَمْ يَتُبْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَيْبًا وَلَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ سَنَةٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْعُرْفِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: يُسِيءُ الْأَدَبَ) أَيْ: بِغَيْرِ الشَّتْمِ وَخَرَجَ بِهِ سَيِّئُ الْخُلُقِ؛ لِأَنَّهُ جِبِلَّةٌ. اهـ. ع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَدَّةِ) وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ خِلَافًا لِلْجِيلِيِّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا أَرْشَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ إمْكَانِ الرَّدِّ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْأَرْشَ فِي مُقَابَلَةِ سَلْطَنَةِ الرَّدِّ وَهِيَ لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِهِ كَمَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَإِنَّ الْمُقَابَلَةَ تَكُونُ عَمَّا فَاتَ مِنْ وَصْفِ السَّلَامَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا أَرْشَ) أَيْ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّدِّ وَلِذَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ غَيْرُ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فَإِمَّا أَنْ يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ لِلْمُشْتَرِي إنْ اتَّفَقَا وَإِلَّا أُجِيبَ طَالِبُ إبْقَاءِ الْعَقْدِ وَالرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بَائِعٌ) وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ تَخَيَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ فَيَحْتَاجُ لِصِيغَةِ فَسْخٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَهُوَ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّرْحِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَيُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِغَيْرِ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) وَلِلْمُشْتَرِي

بَلْ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَقَدْ يَكُونُ الْمَوْتُ بِالْمَرَضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْقَبْضِ (فَحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا يُرَدُّ) أَيْ: وَإِذَا أَرَادَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فَيَرُدُّ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ حِصَّةَ الْعَقْدِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَ رَجُلَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ عَبْدَيْ رَجُلٍ بِثَمَنٍ مُفَصَّلٍ فَلَهُ رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَيَرُدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ بَعْضَ حِصَّةِ عَقْدٍ. فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالرِّضَا؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَ وَإِنْ زَالَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْقِيصِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي وَلَا يَنْتَظِرُ عَوْدَ الزَّائِلِ لِرَدِّ الْكُلِّ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ، وَأَمَّا رَدُّ الْكُلِّ فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِرَدِّ نَصِيبِهِ بِالْعَيْبِ إلَّا بِالرِّضَا؛ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَفِيمَا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ كَالْحُبُوبِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى الْجَوَازِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ النَّظْمِ بِالرِّضَا مُتَعَلِّقٌ (بِبَعْضًا) فَقَطْ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ تَعَلُّقَهُ بِحِصَّةِ الْعَقْدِ أَيْضًا، فَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ فَيَرُدُّ حِصَّةَ عَقْدٍ وَبِالرِّضَا بَعْضًا أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَرُدُّ بِالْعَيْبِ (حَالَ الْعِلْمِ) بِهِ إلَّا فِي الْآبِقِ فَإِنَّمَا يَرُدُّ بَعْدَ عَوْدِهِ. (قُلْتُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ إلَخْ) مِثْلُ الْمَرَضِ الْجُرْحُ السَّارِي، وَالْحَامِلُ تَمُوتُ بِالطَّلْقِ كَذَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَالْحَمْلُ بِالْعَقْدِ اقْتَرَنَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ بِرّ سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ زد مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَهُ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ) لَوْ احْتَاجَ فِي رَدِّ الْبَعْضِ إلَى عَرَضَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَرْضَى، أَوْ لَا فَقَالَ أُرِيدُ رَدَّ الْبَعْضِ فَإِنْ رَضِيت وَإِلَّا رَدَدْت الْكُلَّ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لِلْفَوْرِ وَمَانِعًا مِنْ الرَّدِّ مُطْلَقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اغْتِفَارُهُ وَعَدَمُ مَنْعِهِ الرَّدَّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَالَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ) ، بَلْ وَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعِلَّةَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي) كَتَبَ بِخَطِّهِ فِي الْحَاشِيَةِ تَبِعْتُ فِيهِ الرَّوْضَةَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ عَدَمِ الْيَأْسِ قُلْت لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ الْبَاقِي وَكَذَا التَّالِفُ إنْ كَانَ مَعِيبًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِالْأَرْشِ) جَزَمَ الرَّوْضُ أَنَّهُ لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِعَدَمِ الْيَأْسِ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمَنْعَ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْآبِقِ) أَيْ: فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ إبَاقِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَبَقَ فِي يَدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَرْشُ الْمَرَضِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا أَيْ: نِسْبَةُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا بِالْمَرَضِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ مَعَ حَاشِيَةِ الْجَمَلِ. (قَوْلُهُ: فَخَرَجَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ إلَخْ) خَرَجَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بِالرِّضَا رَدًّا لَهُمَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالرِّضَا) وَلَيْسَ رَدُّ الْمَعِيبِ بِغَيْرِ الرِّضَا رَدًّا لَهُمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْمَجْلِسِ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَقَّفَانِ عَلَى سَبَبٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي فَيَتَأَثَّرَانِ بِمَا لَمْ يَتَأَثَّرْ بِهِ هُنَا بَلْ هُوَ لَغْوٌ، ثُمَّ إنْ كَانَ اشْتِغَالُهُ بِهَذَا اللَّغْوِ لِجَهْلِهِ أَنَّهُ يُسْقِطُ الرَّدَّ عُذِرَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ عَدَمِ الْيَأْسِ اهـ عَمِيرَةُ أَيْ: التَّعْلِيلُ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فِيمَا لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْمَبِيعِ كُلِّهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا فَلَا رَدَّ فِي الْحَالِ، وَأَمَّا الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ فَالْمَشْهُورُ لَا يَرْجِعُ قِيلَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ، وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ وَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ مَا أَيِسَ مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَادَ إلَيْهِ فَرَدَّهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُقَالُ هُنَا فِي زَوَالِ بَعْضِ الْمَبِيعِ إنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ فِيمَا زَالَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ فِيهِ إلَّا إنْ عَادَ لَهُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، أَمَّا الْبَاقِي فَلَهُ الْأَرْشُ فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فِيهِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ تَفَارِيعُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجِعْهَا مَنْ أَرَادَ وَعَلَى التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْيَأْسِ لَا أَرْشَ هُنَا فِي الْبَاقِي أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (فَرْعٌ) لَيْسَ لِمَنْ لَهُ الرَّدُّ أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الرَّدِّ وَيَدْفَعَ الْأَرْشَ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِتَرْكِ الرَّدِّ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ امْتِنَاعُ هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا وَالْوَجْهَانِ إذَا ظَنَّ صِحَّةَ الْمُصَالَحَةِ فَإِنْ عَلِمَ بُطْلَانَهَا بَطَلَ حَقُّهُ قَطْعًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ) أَيْ: فِيمَا إذَا زَالَ الْآخَرُ. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ) ضَعِيفٌ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَظِرُ عَوْدَ الزَّائِلِ لِرَدِّ الْكُلِّ) أَيْ: عَوْدَهُ إلَيْهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، أَمَّا لَوْ عَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ فِيهِ وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْجَرْيِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَنْتَظِرُ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ زَالَ الْحَادِثُ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الزَّائِلُ يُرَدُّ الْكُلُّ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْحَاشِيَةِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْجَوَازِ) ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِالرِّضَا م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْآبِقِ) فَلَوْ أَجَازَ قَبْلَ عَوْدِهِ لَغَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ

وَاغْتُفِرْ لَهُ) هُنَا (الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذِكْرَ) مِنْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَإِغْلَاقِ بَابٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يُعَدُّ التَّأْخِيرُ لَهُ تَقْصِيرًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ فَلَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ سَقَطَ رَدُّهُ إذْ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَإِذَا قَصَّرَ فِي الرَّدِّ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَهَذَا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ، أَمَّا الْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ إذَا قَبَضَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالرِّضَا فَلَيْسَ الرَّدُّ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِيمَا يُؤَدِّي رَدُّهُ إلَى رَفْعِ الْعَقْدِ نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابَةِ وَأَقَرَّهُ فَإِنْ ادَّعَى جَهْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ ادَّعَى جَهْلَ كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (بِزَائِدٍ) أَيْ رَدَّ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ مَعَ زَائِدٍ (مُتَّصِلٍ) بِهِ (مِثْلَ السِّمَنْ) وَالْكِبَرِ وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَالْحِرْفَةِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِهِ. أَمَّا الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ كَكَسْبٍ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَتَمْرٍ وَنِتَاجٍ وَلَبَنٍ فَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ الْفَسْخُ لَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ مِنْ حِينِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَطِفُ حُكْمُهُ عَلَى مَا مَضَى فَكَذَا الْفَسْخُ وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّمَنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَ) مِثْلِ (الصَّبْغِ) الَّذِي لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَّا بِتَعْيِيبِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَايِلُهُ فَهُوَ كَتَعَلُّمِ الْحِرْفَةِ فَعَلَى الْبَائِعِ قَبُولُهُ وَيَمْلِكُهُ نَعَمْ إنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي مَعَ الرَّدِّ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ بَذْلَ الْأَرْشِ لِيَبْقَى الثَّوْبُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْأَرْشِ لِيَبْقَى الثَّوْبُ لَهُ وَطَلَبَ الْبَائِعُ بَذْلَ قِيمَةِ الصَّبْغِ لِيَكُونَ الثَّوْبُ لَهُ أُجِيبَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَذِكْرُ الصَّبْغِ لَيْسَ تَمْثِيلًا لِلزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ بَلْ تَنْظِيرٌ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ (وَ) مِثْلِ (الْحَمْلِ) إذَا (بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ) وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ وَمَحَلُّ الرَّدِّ إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْأُمِّ بِالْوَضْعِ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْعَيْبَ الْمُتَقَدِّمَ سَبَبُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا جُهِلَ حَمْلُهَا، أَمَّا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبَائِعِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الرَّدَّ قَبْلَ عَوْدِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ فِي الْأَوَّلِ مَعَ إبَاقِهِ فِي يَدِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا فِي يَدِ الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَعْلِيمٍ بِمُؤْنَةٍ. (قَوْلُهُ: فَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: إنْ كَانَ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ، أَوْ كَانَ لَهُ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لَهُ وَحْدَهُ فَتُسَلَّمُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُمَا لِبَيْنُونَةِ الْمِلْكِ لَهُ بِالرَّدِّ. (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَخْ) فَإِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ فَصَلَهُ وَرَدَّ الثَّوْبَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَعْنَى يَرُدُّ ثُمَّ يَفْصِلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّرْفِ. (قَوْلُهُ: طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) مَا مَعْنَى طَلَبِهِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الصَّبْغَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَهُوَ لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْأَرْشِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَأَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ وَأَرْشَ الْحَادِثِ يُجَابُ الْمُشْتَرِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا أَنْ لَا يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِأَنْ يَطْلُبَ الْبَائِعُ الرَّدَّ بِدُونِ أَرْشِ الْحَادِثِ وَهَذِهِ لَا يُجَابُ فِيهَا الْمُشْتَرِي، بَلْ الْبَائِعُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا رَدَّ) عَلِمَ حَمْلَهَا، أَوْ جَهِلَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْحَمْلَ يَنْمُو وَيَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كَالْمَرَضِ السَّابِقِ إذَا مَاتَ مِنْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَعَ قَيْدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ خُولِفَ هَذَا فِي الْفَلَسِ فَأَثْبَتُوا لِبَائِعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَوْدِهِ لَا بَعْدَهُ اهـ بِهَامِشٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَصَّرَ إلَخْ) وَيُعْذَرُ فِي دَعْوَى جَهْلِهِ بِالْفَوْرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَلَمْ يَقْرُبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ. اهـ. م ر اهـ ق ل فَقَوْلُ الشَّرْحِ وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْخَوَاصِّ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَبَعِيدَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ جَهْلِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَجَهْلِ كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ لِلْعُذْرِ كَجَهْلِهِ بِالْخِيَارِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُخَالِطٍ لَنَا أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ مُطْلَقًا اهـ أَيْ: وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا قَالَ ع ش أَيْ: وَكَانَ الْفَوْرُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ لِكَوْنِهِ عَامِّيًّا. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالرِّضَا) أَيْ: بِجَمِيعِ عُيُوبِهِ كَمَا فِي ق ل قَالَ ع ش وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ رَدُّهَا إلَيْهِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا، وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ بَاطِلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا اهـ فَلَعَلَّ مَعْنَى لَا يُمْلَكُ إلَخْ لَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ إلَخْ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: إنْ سَمَحَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَنْظِيرَ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ الْمَذْكُورَ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ فِي نَظِيرِهِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا، وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ بِدُونِ شَيْءٍ إنْ طَلَبَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي

وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ الصُّوفِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ تَبَعًا إذَا لَمْ يَجُزَّهُ دُونَ مَا نَبَتَ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ نَحْوِ أُصُولِ الْكُرَّاثِ التَّابِعَةِ لِلْأَرْضِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْهَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَذِكْرُ الْحَمْلِ فِي الزَّوَائِدِ نَظِيرٌ لَا مِثَالٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَبِيعِ لَا زَائِدٌ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَكَزِيَادَةِ الْحَمْلِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَكِبَرِهِ (وَ) مِثْلِ (النَّعْلِ إنْ نَزْعٌ يَعِبْ) أَيْ عِيبَ نَزْعُهُ الدَّابَّةَ فَيَرُدُّهُ مَعَهَا وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُول حِينَئِذٍ إذْ لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ فِي مَعْرِضِ رَدِّ الدَّابَّةِ وَيَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ (حَتَّى خَلَصْ) أَيْ إلَى خُلُوصِهِ مِنْهَا (بِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ) أَيْ: فَإِذَا خَلَصَ رَدَّهُ إلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرِي لَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِ الصَّبْغِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ. أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّبْهَا النَّزْعُ فَلَهُ نَزْعُهُ وَالرَّدُّ فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ. (وَإِنْ نَقَصَ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (بِمَا بِهِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْعَيْبِ (كَالْغَرْزِ) بِنَحْوِ الْإِبْرَةِ (فِي) الْمَبِيعِ (الْحَامِضِ) كَالْبِطِّيخِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ هَذَا النَّقْصُ لِعُذْرِهِ فِي تَعَاطِيهِ؛ لِاسْتِكْشَافِ الْعَيْبِ كَمَا فِي الْمُصَرَّاةِ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ لِذَلِكَ وَكَأَنَّ الْبَائِعَ بِالْبَيْعِ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ (لَا التَّقْوِيرِ) فِي الْحَامِضِ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ مَعَهُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْحُمُوضَةِ بِالْغَرْزِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ وَكَذَا التَّقْرِيرُ الْكَبِيرُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ بِالصَّغِيرِ (قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) الْمَعِيبُ (بَعْدَ أَنْ كُسِرْ ذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفِي الْبَيْضِ الْمَذِرْ) مِنْ غَيْرِ النَّعَامِ (فَنَصُّهُ) أَيْ: الشَّافِعِيِّ (أَنْ يَسْتَرِدَّ) الْمُشْتَرِي (الثَّمَنَا) كُلَّهُ وَهَلْ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ بَيْعِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا (نَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَّا) لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَنْظِيفُ الْمَكَانِ مِنْهُ لِبَقَاءِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ. وَقِيلَ لَا لَكِنْ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى سَبِيلِ اسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَنْظِيفُ الْمَكَانِ. (وَلَوْ وَطِيهَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ إبْدَالِهَا يَاءً تَخْفِيفًا أَيْ وَلَوْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ (ثَيِّبًا) فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ؛ لِعَدَمِ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ وَخَرَجَ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي وَطْءُ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفَلَسِ الرُّجُوعَ فِيهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّهُ يُتَّبَعُ فِي الْبَيْعِ فَيُتَّبَعُ فِي الرُّجُوعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بَعِيدٌ، أَوْ مُسْتَحِيلٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَلَسِ تَقْصِيرُ الْمُفْلِسِ فَغُلِّظَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: سَوَاءٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَكِنَّ حَمْلَ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ كُرْهًا وَكَذَا غَيْرُهَا إنْ نَقَصَ بِهِ اهـ. وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْأَمَةِ قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالرَّدِّ لِلْحَاجَةِ؟ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ هُنَا بِالْجَوَازِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ وَأَنَّهُمْ فَرَّعُوا عَلَيْهِ تَعَيُّنَ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ كَالْمَأْيُوسِ مِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ، وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهَلْ يَتْبَعُ الْمُنْفَصِلُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَيَكُونُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ أَيْضًا لِلْبَائِعِ، أَوْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ فَمَا انْفَصَلَ لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي وُجُوهٌ أَصَحُّهَا ثَالِثُهَا م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ تَبَعًا إذَا لَمْ يَجُزَّهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ جُزَّ لَمْ يُرَدَّ كَالْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ، بَلْ قِيَاسُ الْحَمْلِ أَنَّ مَا لَمْ يُجَزَّ لَا يُرَدُّ أَيْضًا وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ اللَّبَنَ الْحَادِثَ إلَخْ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا نَبَتَ بَعْدَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ التَّأْبِيرِ) يُفِيدُ أَنَّهَا قَارَنَتْ الْعَقْدَ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي الثَّانِي أَحَدُ وَجْهَيْنِ صَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْحَمْلِ أَيْضًا الْبَيْضُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ أَيْ: فَفِيهِ تَفْصِيلُهُ. (قَوْلُهُ: لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ) قَدْ يُخْرِجُ هَذَا مَا لَوْ كَانَ النَّعْلُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَقَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ إلَخْ قَدْ يُخْرِجُ مَا ذَكَرَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ نَزْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالنَّزْعِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِتَشَاغُلِهِ بِجَزِّ الصُّوفِ بِأَنَّ الصُّوفَ يَطُولُ زَمَنُهُ وَتَرْكَهُ لَا يَضُرُّهُ بِخِلَافِ النَّعْلِ فِيهَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْبَيْضُ) الْمَذْكُورُ لِلدَّجَاجِ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ إلَخْ) بَحَثَ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُلْهَا الْمُشْتَرِي إلَى الْمَحَلِّ الَّتِي هِيَ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهُ أَيْ: إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَخْذًا مِمَّا فِي فَرْعِ مُؤْنَةِ رَدِّ الْمَبِيعِ أَيْ أَنَّ مُؤْنَةَ رَدِّهِ بَعْدَ الْفَسْخِ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ج ش ع. (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: بِلَا إبْدَالٍ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْإِسْكَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ إلَخْ) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ تِلْكَ الْأُصُولِ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِلْأَرْضِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ مَعْنًى. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا لَكِنْ إلَخْ) أَيْ فَكَمَا يَرْجِعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِنَقْصِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ يَرْجِعُ بِكُلِّهِ لِفَوَاتِ كُلِّ الْمَبِيعِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَهَا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ مُخْتَارَةً فَإِنَّهُ زِنًا مِنْهَا وَإِنْ يَسْقُطْ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ كَافْتِضَاضِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ سِبْطُ طب. (قَوْلُهُ: ثَيِّبًا) مِثْلُهَا الْعَوْرَاءُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا) إلَّا إنْ وَقَعَ الْوَطْءُ بِصُورَةِ الزِّنَا كَأَنْ ظَنَّتْهُ أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَهُ

الرَّدَّ إنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ وَإِلَّا فَلَا وَبِالثَّيِّبِ الْبِكْرُ فَإِنَّ افْتِرَاعَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ، وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَنَعَ الرَّدَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي افْتِرَاعِ الْبَائِعِ، وَلَهُ فِي افْتِرَاعِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَكَرِهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا وَبِغَيْرِ ذَكَرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ فَلِلْبَائِعِ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْبَيْعِ دُونَ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ فَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي. (وَ) لَوْ (اسْتَخْدَمَا) الْمَبِيعُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَ) كَذَا لَوْ (عَادَ) إلَى مِلْكِهِ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِعُذْرِ زَوَالِهِ عَنْهُ لِوُجُودِ الْعَيْنِ بِصِفَتِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ الْمَالِ (أَوْ أَنْهَى) عَطْفٌ عَلَى يُرَدُّ أَيْ رُدَّ عَلَى الْخَصْمِ الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ أُنْهِيَ الْأَمْرُ (إلَى مَنْ حَكَمَا) أَيْ إلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ آكَدُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ إلَى الْمُرَافَعَةِ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ أَوَّلًا فَاصِلًا لِلْأَمْرِ جَزْمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَا فَهِمْته مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْعُدُولَ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِ الْخَصْمِ تَقْصِيرٌ وَإِذَا حَضَرَ إلَيْهِ لَا يَدَّعِي أَنَّ غَرِيمَهُ غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ بَلْ يَفْسَخُ، ثُمَّ يَطْلُبَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ وَلَا وَكِيلَ لَهُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَدَّعِي شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ وَظَهَرَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ وَأَنَّهُ فُسِخَ بِهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَيَحْلِفُ أَيْ: أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي افْتِرَاعِ الْبَائِعِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي افْتِرَاعِ الْبَائِعِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا امْتِنَاعُ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي سِنٍّ يَغْلِبُ فِي مِثْلِهِ الثُّيُوبَةُ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَضَاهُ الضَّابِطُ السَّابِقُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ بِالثُّيُوبَةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ السِّنِّ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الرَّدِّ بِالثُّيُوبَةِ وَمَنْعِهَا مِنْ الرَّدِّ بِعَيْبٍ آخَرَ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) . مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ يَمْنَعُ الرَّدَّ إنْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَمَا لَا فَلَا إلَّا فِي الْأَقَلِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُهُ كَالثُّيُوبَةِ فِي أَوَانِهَا فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ بِهَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا فَوَطِئَهَا امْتَنَعَ الرَّدُّ اهـ. (قَوْلُهُ: فَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: إنْ كَانَ الْمِلْكُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلٍ) وَلَوْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا فَعَدَلَ لِلْآخَرِ فَلَا رَدَّ لَهُ م ر. (قَوْلُهُ: الْمَذْهَبُ أَنَّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ بِالْبَلَدِ م ر. (قَوْلُهُ: بَلْ يَفْسَخُ ثُمَّ يَطْلُبُهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا رُدَّ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ وَكِيلِهِ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ فُسِخَ بِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخِيَارِ أَنْ يُقَدَّمَ الْفَسْخُ وَإِلَّا فَالْإِنْشَاءُ لَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَطْءُ غَيْرِهِ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَبْضِ) أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي افْتِرَاعِ الْبَائِعِ) وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ فِي افْتِرَاعِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَأَجَازَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَدَّهَا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَهْرَ الَّذِي يَلْزَمُ الْأَجْنَبِيَّ مُنْدَرِجٌ فِيهِ الْأَرْشُ وَقَدْرُ الْأَرْشِ مِنْهُ لِمَنْ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَى الْمَبِيعِ، وَأَمَّا الزَّائِدُ فَهُوَ لِمَنْ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ إنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ تَمَّ لَهُ الْمِلْكُ أَيْضًا كَالْأَرْشِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ) أَيْ: الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَإِنْ رَضِيَ بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْقَدِيمِ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا وَرِضَاهُ بِهِ. (قَوْلُهُ: مَهْرَ مِثْلِهَا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مَهْرُ بِكْرٍ أَوْ أَرْشِ بَكَارَةٍ، ثُمَّ رَدَّ بِالْعَيْبِ فَلِلْبَائِعِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ مَهْرَ الْبِكْرِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي فَلَوْ زَادَ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُ مَا أَخَذَهُ، وَأَمَّا افْتِضَاضُ الْمُشْتَرِي فَيُثْبِتُ قَدْرًا مِنْ الثَّمَنِ نِسْبَتُهُ لَهُ نِسْبَةَ مَا نَقَصَ الِافْتِضَاضُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا هَذَا مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ وَعِ ش وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: فَلِلْبَائِعِ مِنْ ذَلِكَ) إنَّمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَلَى الْأَرْشِ وَإِلَّا فَلَوْ زَادَ عَلَى الْمَهْرِ أَوْ سَاوَاهُ أَخَذَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ أُنْهِيَ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي طَرِيقِهِ إنْ صَادَفَ شُهُودًا وَإِلَّا فَلَا. اهـ. جَمَلٌ وَمَتَى أَشْهَدَ سَقَطَ وُجُوبُ الْإِنْهَاءِ حَالًّا اهـ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَاصِلُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا لَمْ يَلْقَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْإِمَامِ اهـ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر تَضْعِيفُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمَذْهَبُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِعُدُولِهِ عَنْ نَحْوِ الْبَائِعِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ عَكْسِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمُلَاقَاةِ فِيهِمَا هَكَذَا حَاصِلُ مَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ لَكِنْ عَنْ الْبَرَّاوِيِّ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْحَاكِمِ بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ مُضِرٌّ اهـ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ الدَّمْهُوجِيِّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ ق ل ولَوْ عَدَلَ عَنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ اهـ وَفِي شَرْحِ م ر بَعْدَمَا نَقَلَهُ ق ل نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَذَهَبَ إلَى الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ بَطَلَ حَقُّهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَالْخَصْمِ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا ذَكَرَهُ. اهـ. سم. (قَوْله بَلْ يَفْسَخُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الِابْتِدَاءِ بِالْفَسْخِ وَبِهِ قَالَ ق ل لَكِنْ فِي ع ش أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. (قَوْلُهُ: أَقْبَضَهُ إيَّاهُ) أَيْ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ فُسِخَ بِهِ هَذَا إنْشَاءٌ لِلْفَسْخِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَإِخْبَارٌ. اهـ. جَمَلٌ.

قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ وَيَضَعُ الْمَبِيعَ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَى الْغَائِبِ فَيَقْضِيهِ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ غَيْرَ الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَلَا يُنَافِي مَا فِيهِمَا فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى اسْتِرْجَاعِ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْحَاكِمِ (وَبَادَرَ) وُجُوبًا (الْإِشْهَادَ) عَلَى الْفَسْخِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَوْ عَلَى طَلَبِ الْفَسْخِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الشُّفْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ جَمَاعَةٌ (حَتَّى يَرِدَا إلَيْهِ) أَيْ حَتَّى يَجِيءَ إلَى الْخَصْمِ أَوْ الْحَاكِمِ (إنْ أَمْكَنَ) الْإِشْهَادُ، وَكَذَا عَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ. وَقَضِيَّتُهُ بَقَاءُ وُجُوبِ إتْيَانِهِ إلَى الْخَصْمِ أَوْ الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُشْهِدُ عَلَى طَلَبِ الْفَسْخِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِنُفُوذِ الْفَسْخِ حَتَّى لَا يَبْطُلَ بِتَأْخِيرِهِ رَدُّ الْمَبِيعِ وَلَا بِاسْتِخْدَامِهِ لَكِنَّهُ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا وَقَدْ اخْتَارَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ النَّقِيبِ فَقَالَ: وَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَيَنْبَغِي نُفُوذُهُ وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَهُ إلَى إتْيَانِ حَاكِمٍ وَلَا بَائِعٍ إلَّا لِلْمُطَالَبَةِ لَكِنَّ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ يَقْتَضِي أَنَّ وُجُوبَ الْإِتْيَانِ بِحَالِهِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي التَّتِمَّةِ انْتَهَى وَجَوَابُ الشَّارِحِ عَنْهُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْإِشْهَادِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمِ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قُلْت فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ حَالَتَيْ التَّعَذُّرِ وَعَدَمِهِ فَإِنَّكُمْ أَوْجَبْتُمْ الْإِشْهَادَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاكْتَفَيْتُمْ بِهِ قُلْنَا مَمْنُوعٌ إذَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْخَصْمِ وَالْحَاكِمِ، أَمَّا عِنْد عَدَمِ تَعَذُّرِهِمَا فَالْوَاجِبُ الْإِنْهَاءُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ لَزِمَهُ، فَإِذَا أَشْهَدَ سَقَطَ وُجُوبُ الْإِنْهَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِلَى حَالَةِ التَّعَذُّرِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْهَاءِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَشْهَدَا) عَلَى الْفَسْخِ أَوْ طَلَبِهِ عَلَى مَا مَرَّ شَاهِدَيْنِ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ احْتِيَاطٌ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مَعَ الْيَمِينِ كَافٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ بِالْفَسْخِ إذْ يَبْعُدُ إيجَابُهُ مِنْ غَيْرِ سَامِعٍ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِالْمَبِيعِ وَإِذَا لَقِيَ الْبَائِعَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ، وَلَوْ اشْتَغَلَ بِمُحَادَثَتِهِ بَطَلَ حَقُّهُ. (وَالِانْتِفَاعُ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُ) أَيْ وَيُتْرَكُ لُزُومًا انْتِفَاعُهُ بِالْمَبِيعِ وَاسْتِخْدَامُهُ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّ إلَخْ) لِمَانِعٍ أَنْ يَمْنَعَ اقْتِضَاءَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَخْ غَايَةٌ لِلُزُومِ الْإِشْهَادِ فَمَعْنَاهُ أَنَّ لُزُومَ الْإِشْهَادِ يَسْتَمِرُّ إلَى الْإِنْهَاءِ فَيَنْقَطِعُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْإِشْهَادُ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ وَجَبَ الْإِنْهَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْهَاءِ) أَيْ: بِنَفْسِهِ وَوَكِيلِهِ لِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ، أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ وَهُوَ آكَدُ وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ بِالْفَسْخِ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ تَوْكِيلِهِ، أَوْ عُذْرِهِ فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ اهـ فَإِنْ قُلْت: إيجَابُ الْإِشْهَادِ الْمُمْكِنِ حَالَ تَوْكِيلِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا فَهَلْ لَهُ وَجْهٌ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى شُرُوعِهِ فِي الرَّدِّ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ وَجَبَ فَكَذَا هُنَا فَلْيُتَدَبَّرْ. لَا يُقَالُ مِنْ لَازِمِ إمْكَانِ التَّوْكِيلِ إمْكَانُ الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي إشْهَادٌ وَاحِدٌ فَيَكْفِي إشْهَادُ الْوَكِيلِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الرَّدُّ بِالْوَكِيلِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ هُنَا اللُّزُومَ لِجَوَازِ تَوْكِيلِ نَحْوِ الْفَاسِقِ دُونَ إشْهَادِهِ سم. (قَوْلُهُ: وَالِانْتِفَاعُ مُدَّةَ الْعُذْرِ) أَوْ السَّيْرِ لِلرَّدِّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لُزُومًا) لِيَتَأَتَّى لَهُ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمُجَرَّدِهِ) هَذَا لَا يَأْتِي فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ حَالَ الْعُذْرِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: رَدُّهُ إلَيْهِ اسْتِعْمَالٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ فِي مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَهِيَ مَا لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلًا وَهَذَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ، وَأَمَّا الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: عَلَى الْفَسْخِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَكْفِي عَلَى طَلَبِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَتَأْخِيرُهُ حِينَئِذٍ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ يَجِبُ تَحْرِيرٌ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَ) أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْإِشْهَادِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ) أَيْ: بِدُونِ تَحَرٍّ بَلْ إنْ تَحَرَّى بَطَلَ حَقُّهُ سم. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَ) فَلَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورًا فَبَانَ فَاسِقًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ) تَرَكَ الشَّرْحُ هُنَا مَرْتَبَةً أَخِيرَةً ذَكَرَهَا سم عَلَى حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِشْهَادِ وَالْحَاكِمِ إلَخْ وَأَمْكَنَهُ الْمُضِيُّ إلَى الْبَائِعِ الْغَائِبِ لَزِمَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِنْهَاءِ وَالْإِشْهَادِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْإِشْهَادِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى تَرْكُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الشُّهُودِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ) ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الْفَسْخِ لَفْظًا وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ قَطْعًا إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ الشُّهُودِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الثُّبُوتُ وَلَوْ بِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ، وَعِبَارَةُ م ر أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا بَلْ قَدْ يَتَضَرَّرُ لَوْ فَسَخَ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الْعَيْبِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَسْخِ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ قَالَ ع ش وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ ظَافِرًا بِحَقِّهِ فَيَأْخُذُهُ مِنْ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ وَيَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ الزَّائِدَ إنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يُوفِ الثَّمَنَ بَقِيَ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ يَأْخُذُهُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ. (قَوْلُهُ: يُذَرُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي دُونَ مُوَكِّلِهِ وَوَكِيلِهِ وَوَلِيِّهِ وَمُوَلِّيهِ وَوَارِثِهِ ع ش بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ بِالْإِشْعَارِ بِالرِّضَا اهـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَيُتْرَكُ)

حَالَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ، وَلَوْ يَسِيرًا كَقَوْلِهِ: نَاوِلْنِي الثَّوْبَ أَوْ أَغْلِقْ الْبَابَ أَوْ اسْقِنِي الْمَاءَ سَقَطَ رَدُّهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إشْعَارًا بِالرِّضَا، وَلِأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرًا وَهُوَ بِمُجَرَّدِهِ يُسْقِطُ الرَّدَّ فَكَيْفَ إذَا اجْتَمَعَا؟ فَلَوْ جَاءَ بِالْكُوزِ مَثَلًا بِلَا طَلَبٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ فِي يَدِهِ كَوَضْعِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ شَرِبَ مِنْهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ (دُونَ الرُّكُوبِ) لِلدَّابَّةِ (حَيْثُ قَوْدٌ) وَسَوْقٌ (يَعْسُرُ) حِينَ تَوَجُّهِهِ لِرَدِّهَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ بِخِلَافِ رُكُوبِهَا بِدُونِ عُسْرِ قَوْدِهَا وَسَوْقِهَا (قُلْتُ وَدُونَ اللُّبْسِ) لِلثَّوْبِ الْمَبِيعِ (فِي الدَّرْبِ) أَيْ: الطَّرِيقِ حِينَ (اطَّلَعْ) عَلَى الْعَيْبِ (فَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ) فَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ؛ لِأَنَّ نَزْعَهُ فِي الطَّرِيقِ غَيْرُ مُعْتَادٍ بِخِلَافِ تَرْكِ رُكُوبِ الدَّابَّةِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ فِي ذَوِي الْهَيْئَاتِ فَإِنَّ غَالِبَ الْمُحْتَرِفَةِ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ (وَالسَّرْجَ وَالْإِكَافَ إنْ يَكُنْ لَهُ دُونَ اللِّجَامِ وَالْعِذَارِ حَلَّهُ) أَيْ وَحَلَّ الْمُشْتَرِي أَيْ وَضَعَ لُزُومًا عَنْ الدَّابَّةِ سَرْجَهَا وَبَرْذعَتَهَا إنْ كَانَا لَهُ وَإِنْ ابْتَاعَهُمَا مَعَهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ؛ لِمَا فِي تَرْكِهِمَا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُنْتَفِعَ إنَّمَا هُوَ الْغَيْرُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِي يَدِهِ فَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَضْعُ لِجَامِهَا وَلَا عِذَارِهَا لِخِفَّتِهِمَا فَلَا يُعَدُّ تَرْكُهُمَا انْتِفَاعًا؛ وَلِأَنَّ الْقَوْدَ يَعْسُرُ بِدُونِهِمَا وَلَا يَضُرُّ عَلَفُهَا وَسَقْيُهَا فِي الطَّرِيقِ وَكَذَا حَلْبُ لَبَنِهَا فِيهِ لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ أَنَعْلَهَا فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَتْ تَمْشِي بِلَا نَعْلٍ سَقَطَ رَدُّهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ: دُونَ اللِّجَامِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَلَمْ يَجُزْ إنْ تَرَكَ) أَيْ: أَنْ يَتْرُكَ الْعَاقِدَانِ (الرَّدَّ) بِالْعَيْبِ (عَلَى مَالٍ) يَبْذُلُهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ بِالْفَسْخِ فَأَشْبَهَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ (بَلْ الرَّدُّ بِهَذَا) أَيْ بِسَبَبِ تَرْكِ الرَّدِّ عَلَى مَالٍ (بَطَلَا إنْ عَلِمَ) الْمُشْتَرِي (الْمَنْعَ) مِنْ ذَلِكَ لِتَأْخِيرِ الرَّدِّ مَعَ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَبَقِيَ عَلَى حَقِّهِ. (فَائِدَةٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَذَا كُلُّ يَدٍ ضَامِنَةٍ يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ. (وَمَنْ يَيْأَسُ عَنْ رَدٍّ) بِعَيْبٍ (وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ) فِي الرَّدِّ حِسِّيًّا كَانَ الْيَأْسُ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ شَرْعِيًّا (كَأَنْ أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ) الْمَبِيعُ (أَوْ تَعَيَّبَا) بِعَيْبٍ حَادِثٍ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَمْ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعِ أَمْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَبِيعُ؛ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ بِهِ كَالْخِصَاءِ أَوْ أَيِسَ مِنْ الرَّدِّ لَكِنَّهُ قَصَّرَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (خِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا) أَوْ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ بِغَيْرِهِمَا لِتَوَقُّعِ عَوْدِهِ إلَيْهِ فَيَرُدُّهُ، وَلَوْ أَبَقَ فِي يَدِهِ أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ آبِقًا أَوْ سَارِقًا إنْ لَمْ يَزِدْ النَّقْصُ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ الْأَرْشُ. وَقَوْلُهُ: أَوْ تَعَيَّبَا مَعْطُوفٌ عَلَى يَيْأَسْ وَقَوْلُهُ: (فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ) خَبَرُ مَنْ يَيْأَسْ وَاسْتِحْقَاقُهُ لَهُ بِطَلَبِهِ لَا بِعِلْمِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: وُضِعَ لُزُومًا) لِيَتَأَتَّى لَهُ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَلْبُ لَبَنِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَحْلِبَهَا سَائِرَةً فَإِنْ حَلَبَهَا وَاقِفَةً بَطَلَ حَقُّهُ كَمَا حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَبِهِ جَزَمَ السُّبْكِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ حَالَ سَيْرِهَا، أَوْ حَالَ عَلَفِهَا، أَوْ سَقْيِهَا، أَوْ رَعْيِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَيَّبَا) أَيْ: عِنْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ بِهِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَيْهِ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ وَيَجِبُ الْأَرْشُ كَنَظِيرِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ حَيْثُ لَمْ تُوجِبْ أَرْشًا وَلَمْ تُنْقِصْ شَيْئًا بَعْدَ الِانْدِمَالِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَرْعِيُّ هُنَا الْمَالِيَّةُ وَلَمْ يَفْنَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَنْظُرْ إلَى ذَلِكَ لَأُهْدِرَتْ الْجِنَايَةُ أَصْلًا اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ إلَخْ) لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْذَرَ بِالتَّأْخِيرِ لِتَمَكُّنِهِ فِي الْحَالِ مِنْ الْفَسْخِ وَالرَّدّ. (فَرْعٌ) . لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ، أَوْ لَهُمَا ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ وَأَخَّرَ الرَّدَّ بِلَا عُذْرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ سَقَطَ فَسْخُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَيْبُ وَلَهُ الْفَسْخُ بِالْخِيَارِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَإِنْ زَادَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا كَانَ عِنْدَهُ فَرَاجِعْ هَامِشَ قَوْلِهِ فِي عَدِّ الْعُيُوبِ، أَوْ آبِقًا. (قَوْلُهُ: خُيِّرَ مَنْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ حَمْلُ مَنْ عَلَى الْمَوْصُولَةِ دُونَ الشَّرْطِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِحْقَاقُهُ لَهُ بِطَلَبِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْأَخْذِ بِالشَّفَقَةِ لَكِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْفَوْرُ بِخِلَافِ الرَّدِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي ع ش لَوْ اسْتَعْمَلَهُ مَنْ يَجْهَلُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ لَنَا، ثُمَّ عَلِمَ الْحُكْمَ لَمْ يُعْذَرْ، أَمَّا الْعَالِمُ بِهِ وَيَجْهَلُ كَوْنَ الِاسْتِعْمَالِ مُسْقِطًا وَخَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيُعْذَرُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ عُذِرَ فِي هَذِهِ فَفِي الْأُولَى أَوْلَى. اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا جَهِلَ الرَّدَّ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ رِضًا بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ. (قَوْلُهُ: نَاوِلْنِي) سَوَاءٌ أَجَابَهُ أَوْ لَا وَمِثْلُ الْقَوْلِ الْإِشَارَةُ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: إنْ يَكُنْ لَهُ) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِ م ر وَلَوْ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَمِثْلُهُ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ لِلشَّرْحِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الضَّرَرُ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ بِمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِنَحْوِ عَارِيَّةٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ابْتَاعَهُمَا مَعًا) أَيْ: فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَالسَّرْجُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِدُ أَنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أَخَذَهَا عَلَيْهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ) أَيْ: حَيْثُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا وَإِلَّا ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ مِنْ حَيْثُ الْخِيَارُ وَإِنْ حَدَثَ الْعَيْبُ فِي يَدِهِ فَيَرُدُّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَالْخِصَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ لِلرَّغْبَةِ فِيهِ هُوَ الْمَمْسُوحُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَزِدْ النَّقْصُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُحَشِّي سَابِقًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ ضَعْفَ هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ مِنْ آثَارِ الْقَدِيمِ. (قَوْلُهُ: لَا يَعْلَمُهُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ. اهـ. ق ل.

بِالْعَيْبِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَالْقَاضِي فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ بَرِئَ مِنْ قَدْرِ الْأَرْشِ بِطَلَبِهِ لَا بِعِلْمِهِ بِالْعَيْبِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَأَعْتَقَهُ أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَفِي رُجُوعِهِ بِالْأَرْشِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِابْنِ كَجٍّ الرُّجُوعَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ كَجٍّ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهَيْنِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعُ بِجِنْسِهِ، أَمَّا الرِّبَوِيّ الْمَبِيعُ بِجِنْسِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَالتَّمْثِيلُ بِالْإِيلَادِ وَالْهِبَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ فَهُوَ (مِنْ الثَّمَنْ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ بِهِ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْهُ؛ وَلِأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ لَكَانَ رُبَّمَا سَاوَى الثَّمَنَ فَيَجْتَمِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ وَسُمِّيَ ذَلِكَ أَرْشًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَرَشْت بَيْنَهُمَا تَأْرِيشًا إذَا أَوْقَعْت بَيْنَهُمَا الشَّرَّ قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ (بِعَيْنِهِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ: فَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ إنْ وُجِدَ وَإِنْ عَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ (وَلَوْ) كَانَ وُجُودُهُ (بِعَوْدٍ) أَيْ بِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ (بَعْدَ أَنْ زَالَ) عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ (بِلَا أَرْشٍ) لَهُ عَلَى الْبَائِعِ (لِنُقْصَانِ الصِّفَهْ) أَيْ: صِفَةِ الثَّمَنِ كَالشَّلَلِ كَمَا إنَّهُ يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ مَجَّانًا نَعَمْ إنْ كَانَ نَقْصُهَا بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ وَخَرَجَ بِنُقْصَانِ الصِّفَةِ نُقْصَانُ الْجُزْءِ فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ (أَوْ بَدَلٍ) عَطْفٌ عَلَى عَيْنِهِ (لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَهْ) أَيْ: لِثَمَنٍ عَرَضَتْ لَهُ آفَةٌ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ إنْ وُجِدَ وَمِنْ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ (مِنْ مِثْلٍ) فِي مِثْلِيٍّ (أَوْ مِنْ قِيمَةٍ) فِي مُتَقَوِّمٍ (وَتُعْتَبَرْ) قِيمَةُ الثَّمَنِ الْمُتَقَوِّمِ (أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ صَدَرْ عَقْدٌ إلَى) يَوْمِ (قَبْضٍ) لَهُ سَلِيمًا أَوْ مَعِيبًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَبِالْأَرْشِ عُنِيَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ وَالْمَعْنَى بِالْأَرْشِ السَّابِقِ (جُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ) عَيْنًا أَوْ بَدَلًا نِسْبَتُهُ إلَى كُلِّ الثَّمَنِ (نِسْبَةَ) أَيْ كَنِسْبَةِ (نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْ ذَلِكَ) أَيْ الْمَبِيعِ (يَوْمَ عَقْدِهِ وَ) يَوْمَ (الْقَبْضِ) لَهُ (أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ الْعَيْبِ إلَى أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ) أَيْ الْعَيْبِ (خَلَا) ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَبِهِ جَزَمَ الرَّوْضُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ حُصُولُ الْعِتْقِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا فِي الْوَكَالَةِ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ فَلِلْوَكِيلِ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لِلْوَكِيلِ شِرَاءُ السَّلِيمِ فَإِذَا اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْتِقْ قَبْلَ الرِّضَا بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاشَرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ فِيهِ شِرَاءَ السَّلِيمِ فَغَيْرُهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ يَنْبَغِي عَدَمُ صِحَّتِهِ. (قَوْلُهُ: بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَقُولُ: أَوْ تَوْكِيدٌ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ بِعَيْنِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ الْآتِي: أَوْ بَدَلٌ عُطِفَ عَلَى الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ) أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْبَائِعُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: عَرَضَتْ لَهُ آفَةٌ) إشَارَةٌ إلَى تَفْسِيرِ مُتْلَفَةٍ بِآفَةٍ فَهَلَّا فَسَّرَهَا بِتَلَفٍ وَلَعَلَّهُ حَافَظَ عَلَى مُرَاعَاةِ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: قَبْضٌ لَهُ) أَيْ: لِلثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: فِي مِلْكِ الْبَائِعِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا اخْتَصَّ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الثَّمَنِ حِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِيمَتَهُ إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ أَقَلَّ إلَخْ) . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الرُّجُوعَ) وَكَوْنُ الْمَقْصُودِ الْعِتْقَ لَا يَمْنَعُ الْأَرْشَ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ التَّسْلِيمِ. اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَجَبَ الْأَرْشُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ وَجَدَ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ فَإِنَّ الْأَرْشَ يُنْسَبُ إلَى الْقِيمَةِ لَا إلَى الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْفَسَخَ وَصَارَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِهِ كَالْمُسْتَامِ. اهـ. م ر قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي بَقَاءِ الْفَسْخِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ بُطْلَانُهُ لِتَبَيُّنِ سُقُوطِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْفَسْخِ بِمُجَرَّدِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ بَلْ يَقْتَضِي ثُبُوتَ خِيَارِ الْبَائِعِ فِيهِ إنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَغَرِمَ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ وَأَخَذَ أَرْشَ الْحَادِثِ مِنْ الْقِيمَةِ لَا مِنْ الثَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ السَّاقِطَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ إنَّمَا هُوَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ فَقَطْ لَا الرَّدُّ مُطْلَقًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِهِ) وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهِ بِالتَّرَاضِي. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَيَرْجِعُ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَائِعَ فِي الْهِبَةِ حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ وَهَبَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ. (قَوْلُهُ: بِلَا أَرْشٍ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ) وَفَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ نَقْصَ الْمَبِيعِ أَدْنَى نَقْصٍ يُبْطِلُ رَدَّ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِكَوْنِهِ ثَمَّ اخْتَارَ الرَّدَّ، وَالْبَائِعِ هُنَا لَمْ يَخْتَرْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اخْتَارَ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ بِالْعَيْبِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيَضْمَنُ نَقْصَ الصِّفَةِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي نَقْصَ صِفَةِ الْمَبِيعِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ: جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْ كَنِسْبَةِ) أَيْ: نِسْبَتِهِ لِلثَّمَنِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ أَقَلِّ قِيمَةٍ لَهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ مِائَةً وَبِهِ ثَمَانِينَ فَنِسْبَةُ النَّقْصِ إلَيْهَا خُمُسٌ فَيَكُونُ الْأَرْشُ خُمُسَ الثَّمَنِ فَلَوْ كَانَ عِشْرِينَ رَجَعَ بِأَرْبَعَةٍ مِنْهُ وَإِنَّمَا رَجَعَ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ. اهـ. م ر وسم. (قَوْلُهُ: أَقَلِّ قِيمَتَيْ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ هُنَاكَ أَقَلُّ وَمِثْلُهُ أَقَلُّ الْآتِي كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ

حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالدَّقَائِقِ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ اعْتِبَارِ الْيَوْمَيْنِ فَقَطْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَقَلَّ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَنِ وَمَثَّلَ مِنْ زِيَادَتِهِ لِاعْتِبَارِ الْأَرْشِ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ مُرَاعَاةُ نَفْعِ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ إذْ فِي اعْتِبَارِهِ يَحْصُلُ ذَلِكَ مَثَلًا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ وَقِيمَتُهُ سَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعَشَرَةً فَإِنْ نَسَبْت الْأَقَلَّ إلَى الْأَقَلِّ كَانَ النَّقْصُ الْخُمُسَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِخُمُسِ الثَّمَنِ وَإِنْ نَسَبْت الْأَكْثَرَ إلَى الْأَكْثَرِ كَانَ النَّقْصُ جُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ النَّقْصِ فِي الْأَوَّلِ وَبِمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْعُ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارُ الْبَائِعِ صَرَّحَ الْإِمَامُ لَكِنَّهُ لَا يَطَّرِدُ لِانْتِقَاضِهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فِي الْوَقْتَيْنِ ثَمَانِينَ وَسَلِيمًا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْأَنْفَعَ نِسْبَةُ الثَّمَانِينَ إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا إلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِي خُمُسٌ وَفِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعِيبًا يَوْمَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ وَسَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ الْأَنْفَعَ نِسْبَةُ الثَّمَانِينَ إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا إلَى الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِي الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِي خُمُسٌ وَإِنَّمَا يَطَّرِدُ لَوْ نُسِبَ أَبَدًا أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ مَعِيبًا إلَى أَكْثَرِهِمَا سَلِيمًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ مُرَاعَاةِ زِيَادَةٍ فِي مِلْكِهِ، أَوْ نَقْصٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ بْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَجَابَ بِمَا هُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالدِّقَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ أَوْرَدْنَا عَلَيْهِ بَحْثًا قَوِيًّا مِنْ وَجْهَيْنِ بَيَّنَّاهُمَا بِهَامِشِ نُسْخَتِنَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ نَظَرَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) فَلَا تَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ (قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَزُولُ إلَّا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ أَوْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ. اهـ. سم وَعِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالنَّقْصُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ)

(تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ) يَكُونُ (بِعَبْدِ بِمِائَةٍ قُوِّمَ) سَلِيمًا (يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَوْمَ قَبْضٍ) لَهُ (زَادَ فِي التَّقْوِيمِ عِشْرِينَ مَعَهَا) أَيْ الْمِائَةِ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (بَلْ سِوَى سَلِيمِ قُوِّمَ) أَيْ وَقُوِّمَ غَيْرَ سَلِيمٍ أَيْ مَعِيبًا (يَوْمَ الْعَقْدِ) فَسَاوَى (تِسْعِينَ وَفِي حَالَةِ قَبْضٍ) لَهُ (بِثَمَانِينَ يَفِي) أَيْ يَفِي الْعَبْدُ بِثَمَانِينَ. (وَعَكْسُهُ) أَيْ أَوْ عَكْسُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا يَوْمَ الْعَقْدِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ بِمِائَةٍ وَمَعِيبًا يَوْمَ الْعَقْدِ بِثَمَانِينَ وَيَوْمَ الْقَبْضِ بِتِسْعِينَ (فَانْسُبْ ثَمَانِينَ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا (إلَى قِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا) هَا (أَوَّلَا) وَهِيَ الْمِائَةُ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ قِيمَتِهِ سَلِيمًا تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا (فَيَنْقُصُ الْخُمْسُ فَيَسْتَرِدُّ مَنْ قَدْ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ) وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَإِذَا اعْتَبَرْت قِيَمَ الْمَبِيعِ فَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا وَقِيمَتَاهُ مَعِيبًا أَوْ تَتَّحِدَ سَلِيمًا وَتَخْتَلِفَا مَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ تَتَّحِدَا مَعِيبًا وَتَخْتَلِفَا سَلِيمًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، أَوْ يَخْتَلِفَا سَلِيمًا وَمَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ سَلِيمًا أَقَلُّ وَمَعِيبًا أَكْثَرُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ أَمْثِلَتُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَإِنْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بَعْضَهَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعُونَ فَالنَّقْصُ عَشَرَةٌ وَهِيَ عُشْرُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ مِائَةٌ. وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا وَقْتَ الْعَقْدِ ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ أَوْ وَقْتَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ ثَمَانِينَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمْسُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِخُمْسِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتَاهُ مَعِيبًا ثَمَانِينَ وَسَلِيمًا وَقْتَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَةً أَوْ وَقْتَ الْعَقْدِ مِائَةً وَوَقْتَ الْقَبْضِ تِسْعِينَ مَعِيبًا فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعِيبًا، وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا عَشَرَةٌ وَهِيَ تُسْعُ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِتُسْعِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا ثَمَانِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَعِشْرِينَ وَمَعِيبًا تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعِينَ وَوَقْتَ الْقَبْضِ سَلِيمًا مِائَةً وَعِشْرِينَ وَمَعِيبًا ثَمَانِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ مَعِيبًا عِشْرُونَ وَهِيَ خُمْسُ أَقَلِّ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا فَيَرْجِعُ بِخُمْسِ الثَّمَنِ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَإِذَا اتَّحَدَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا وَاخْتَلَفَتَا مَعِيبًا وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَبْضِ أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ لِكَثْرَةِ الرَّغَبَاتِ فِي الْمَعِيبِ لِقِلَّةِ ثَمَنِهِ فَالْحُكْمُ كَمَا ذُكِرَ أَوْ لِنَقْصِ بَعْضِ الْعَيْبِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ زَوَالَ الْعَيْبِ يُسْقِطُ الرَّدَّ فَلَا يُعْتَبَرُ هُنَا أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ بَلْ أَكْثَرُهُمَا فَيَخْرُجُ هَذَا عَنْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ وَمَا قَالَهُ آخِرًا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِلَ مِنْ الْعَيْبِ يَسْقُطُ أَثَرُهُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ كُلُّهُ فَكَمَا يُقَوَّمُ الْمَبِيعُ يَوْمَ الْقَبْضِ نَاقِصَ الْعَيْبِ فَكَذَا يَوْمَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ عَنْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ سَلِمَ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا إذَا اتَّحَدَتْ قِيمَتَاهُ سَلِيمًا كَمَا زَعَمَهُ. (وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَا) أَيْ وَبَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ (لَيْسَ) لَهُ أَنْ (يَرُدُّ) الْمَبِيعَ مَعَ الْأَرْشِ (إنْ) عَيْبٌ (جَدِيدٌ عُدِمَا) لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ (وَقَبْلَهُ) أَيْ وَإِنْ عُدِمَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ أَخْذِهِ الْأَرْشَ (بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي) لَهُ (بِالْأَرْشِ لَمْ يَمْنَعْ) مِنْ الرَّدِّ كَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ وَهَذَا وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ (كَبِالتَّرَاضِي) أَيْ كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ بِتَرَاضِي الْعَاقِدَيْنِ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ (وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَا) أَيْ وَإِنْ بِيعَ الرِّبَوِيُّ الَّذِي بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بِجِنْسِهِ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ (رَدَّ) هـ الْمُشْتَرِي (بِأَرْشٍ حَادِثٍ) أَيْ مَعَ رَدِّ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَمْتَنِعُ إمْسَاكُهُ مَعَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا بِخِلَافِ رَدِّهِ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ إذْ لَا مُفَاضَلَةَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْبَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ النَّقْصَ الْحَادِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا زَالَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَخَيَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّخْيِيرِ الَّذِي فِي ثُبُوتِهِ رَفْعُ الْعَقْدِ عَدَمُ الضَّمَانِ الَّذِي لَيْسَ فِي ثُبُوتِهِ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ؟ أَيْ: كَمَا لَزِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ إذْ يَزِيدُ الْغُرْمُ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: وَعَكْسِهِ) يَنْبَغِي جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مِائَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا نَظَرْت إلَى قِيمَتِهِ فِيمَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَيْضًا زَادَتْ الْأَقْسَامُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ: لِأَنَّ اعْتِبَارَ أَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ يُوجِبُ زِيَادَةَ الْأَرْشِ لِزِيَادَةِ النِّسْبَةِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ مَعَ زَوَالِهِ وَذَلِكَ مُنَافٍ لِكَوْنِ الرَّدِّ يَسْقُطُ بِزَوَالِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَبَرَ الْأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَقِلُّ الْأَرْشُ بِوَاسِطَةِ قِلَّةِ النِّسْبَةِ فَلَا يَكُونُ آخِذًا أَرْشَ مَا زَالَ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْقِيمَةِ بِوَاسِطَةِ زَوَالِ الْعَيْبِ وَقَدْ قَلَّ الْأَرْشُ بِوَاسِطَةِ نِسْبَتِهَا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا يُقَوَّمُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِفَرْضِ كَوْنِهِ نَاقِصَ الْعَيْبِ فَلَا مَحْذُورَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُؤْخَذُ أَرْشُ مَا زَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا قَوَّمْنَا بِتَقْدِيرِ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ) هَكَذَا طَبَّقَ عَلَيْهِ شَرْحُ الْحَاوِي وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِأَخْذِ الْأَرْشِ قَدْ مَلَكَهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَانْتَهَتْ الْخُصُومَةُ فَلْيُؤَوَّلْ الرَّدُّ بِالتَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ لَا عَلَى خُصُوصِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بُرُلُّسِيٌّ مَا الْمَانِعُ مِنْ الرَّدِّ بِخُصُوصِ الْعَيْبِ بِالتَّرَاضِي فَيُنْقَضُ الْمِلْكُ الْمُسْتَقِرُّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا) ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقُصُ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ رَدِّهِ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ مَثَّلَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا اشْتَرَى حُلِّيَ ذَهَبٍ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ الْحَادِثُ يُنْقِصُ الْوَزْنَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْأَقَلُّ لِيَكُونَ اللَّازِمُ لَهُ أَكْثَرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِجِنْسِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَإِرْدَبِّ قَمْحٍ بِإِرْدَبِّ شَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ بِذَهَبٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَرْشَ وَلَا يُقَالُ إنَّا لَوْ ضَمَّنَا هَذَا الْجُزْءَ

لِتَمَاثُلِهِمَا فِيهِ وَإِنَّمَا الْعَيْبُ الْحَادِثُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ كَعَيْبِ الْمَأْخُوذِ عَلَى جِهَةِ السَّوْمِ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ: فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لِتَلَفِهِ فَفِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ لَا أَرْشَ لَهُ بَلْ يَفْسَخُ وَيَغْرَمُ الْبَدَلَ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ ثُبُوتَ الْأَرْشِ وَزَادَ النَّاظِمُ (جَمِيعًا) تَكْمِلَةً وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ رَدِّ بَعْضِ الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ فَيَمْتَنِعُ وَإِنْ رَدَّ مَعَهُ الْأَرْشَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرِّبَوِيِّ. (وَبِالتَّرَاضِي) يُرَدُّ الْمَبِيعُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ (فِي سِوًى) أَيْ فِي سِوَى الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا تَعَيَّنَ الْإِمْسَاكُ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ أَرَادَ الْبَائِعُ بَذْلَهُ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهِ أَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهُ وَامْتَنَعَ الْبَائِعُ مِنْ بَذْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْعَقْدِ؛ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ السَّلِيمِ وَضَمُّ أَرْشِ الْحَادِثِ إدْخَالُ شَيْءٍ جَدِيدٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا أَرْشَ الْحَادِثِ لَا نَنْسِبُهُ إلَى الثَّمَنِ بَلْ يَرُدُّ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَقِيمَتِهِ مَعِيبًا بِهِ وَبِالْحَادِثِ بِخِلَافِ أَرْشِ الْقَدِيمِ فَإِنَّنَا نَنْسِبُهُ إلَى الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ. (وَالْقَوْلُ) فِيمَا إذَا تَنَازَعَا (فِي حُدُوثِهِ) أَيْ الْعَيْبِ وَاحْتُمِلَ حُدُوثُهُ وَقِدَمُهُ كَبَرَصٍ (لِبَائِعٍ) بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الْعَيْبِ وَاسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ وَلَا يَثْبُتُ حُدُوثُ الْعَيْبِ مُطْلَقًا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا صَلَحَتْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا تَصْلُحُ لِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَحَالُفٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي وُجُودَ عَيْبَيْنِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَاعْتَرَفَ بِأَحَدِهِمَا وَادَّعَى حُدُوثَ الْآخَرِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الرَّدَّ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي مُطَارَحَاتِهِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَنْ النَّصِّ، أَمَّا مَا لَا يُحْتَمَلُ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ كَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَشَيْنِ شَجَّةٍ مُنْدَمِلَةٍ وَقَدْ جَرَى الْبَيْعُ أَمْسِ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ يَمِينٍ وَمَا لَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ كَشَجَّةٍ طَرِيَّةٍ وَقَدْ جَرَى الْبَيْعُ مِنْ شَهْرٍ مَثَلًا فَالْقَوْلُ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَرِمَ زِنَتَهُ وَرَدَّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَنْقُصْ مَعَ ذَلِكَ الْقِيمَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لِتَلَفِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِغَيْرِ غِشٍّ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى رِبَا الْفَضْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُفْسَخُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّرَاضِي فِي سِوَى) هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا حَدَثَ عَيْبٌ وَلَمْ يَزُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَقَوْلُهُ: السَّابِقُ كَبِالتَّرَاضِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ فَلَا تَكْرَارَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْإِمْسَاكُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الرَّدِّ نَحْوَ وَلِيٍّ وَالْمَصْلَحَةُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ) أَيْ: فَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ آنِفًا مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالرَّدِّ مَعَ ضَمِّ أَرْشِ الْحَادِثِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إلَى أَصْلِ الْعَقْدِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْفَسْخُ ثَمَّ بِالتَّرَاضِي اُحْتُمِلَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ التَّابِعَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحَادِثٍ) فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا ضَمِنَهُ مَعِيبًا عب. (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمَبِيعِ وَجُعِلَ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا وَقُوبِلَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مَعْنَى لِلضَّمِّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْجُزْءَ قَدْ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْمَبِيعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ وَهَذَا غَيْرُ مُضِرٍّ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ. أَمَّا فِيهِ فَمُضِرٌّ لِلُزُومِ الْمُفَاضَلَةِ إنْ أَخَذَ الْأَرْشَ مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ إنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بِالتَّرَاضِي، فَالْمُخَلِّصُ فَسْخُ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِالْبَقَاءِ، ثُمَّ يَغْرَمُ بَدَلَ التَّالِفِ وَيَسْتَرْجِعُ الثَّمَنَ هَذَا كُلُّهُ إنْ وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى الْعَيْنِ، أَمَّا مَا وَرَدَ عَلَى الذِّمَّةِ، ثُمَّ عُيِّنَ فَيَغْرَمُ بَدَلَهُ وَيَسْتَبْدِلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَفَرَّقَا. اهـ. ز ي شَوْبَرِيٌّ أَيْ: وَلَا فَسْخَ اهـ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّرَاضِي إلَخْ) تَرَكَ هُنَا مَرْتَبَةً قَبْلَ هَذَا وَهِيَ مَا إذَا رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ بِلَا أَرْشٍ لِلْحَادِثِ وَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي بِلَا أَرْشٍ أَوْ يَقْنَعَ بِهِ بِلَا أَرْشٍ لِلْقَدِيمِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَبِالتَّرَاضِي يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ: أَوْ يَغْرَمُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَكِنْ يَتَعَيَّنُ الْأَحَظُّ مِنْهُمَا فِي نَحْوِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ إنْ رَضِيَ الْآخَرُ اهـ شَيْخُنَا د بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا إلَخْ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ إنْ بَادَرَ الْمُشْتَرِي بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ بِالْحَادِثِ لِيَخْتَارَ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا بِأَنْ أَخَّرَ إعْلَامَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِتَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَادِثُ قَرِيبَ الزَّوَالِ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ فِي حُدُوثِهِ لِبَائِعٍ) أَيْ: إنْ لَمْ يَقْوَ جَانِبُ الْمُشْتَرِي بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قِدَمِ أَحَدِ الْعَيْبَيْنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي وُجُودَ عَيْبَيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ أَيْضًا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي حُدُوثَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَرُدَّ بِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَا يُقَالُ دَعْوَاهُ الْقِدَمَ تُشْعِرُ بِعِلْمِهِ بِهِ فَلَا يَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ يَدَّعِي وُجُودَهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظَنِّ وُجُودِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِسَبَبِ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ يُظَنُّ تَوَلُّدُهُ مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَا يُقَالُ يُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ عِنْدَ فَقْدِهِمْ أَوْ اخْتِلَافِهِمْ بِلَا مُرَجِّحٍ اهـ مِنْ تَقْرِيرِ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) بِأَنْ يُنْشِئَ الْبَائِعُ الدَّعْوَى ثَانِيًا لِيُطَالِبَ بِأَرْشِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْفَسْخِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحَلِفِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَاسْتَحَقَّ الْأَرْشَ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) لِزَوَالِ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ لِمُوَافَقَتِهِ إلَى آخِرِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي) فَلَوْ زَالَ الْعَيْبُ الْمُتَّفَقُ عَلَى قِدَمِهِ صُدِّقَ

قَوْلُ الْبَائِعِ بِغَيْرِ يَمِينٍ. (وَلْيَحْلِفْ) أَيْ: الْبَائِعُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي (كَمَا أَجَابَ) لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِأَنِّي أَقْبَضْته وَمَا بِهِ عَيْبٌ، أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرْته أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ حَلَفَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ مَعِيبًا وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِ بَعْدُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ مَعِيبًا وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَلَوْ نَطَقَ بِهِ صَارَ مُدَّعِيًا مُطَالَبًا بِالْبَيِّنَةِ. (وَإِقَالَةٌ تَقَعْ) أَيْ وَالْإِقَالَةُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ كَقَوْلِهِمَا تَقَايَلْنَا أَوْ تَفَاسَخْنَا أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَقَلْتُك الْبَيْعَ وَالْآخَرُ قَبِلْت (فَسْخٌ) لِلْبَيْعِ لَا بَيْعٌ جَدِيدٌ وَإِلَّا لَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ وَبِغَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِذَا كَانَتْ فَسْخًا (فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ) وَلَا غَيْرُهَا مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ النَّصِّ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ لَا فَسْخٌ وَهِيَ (جَائِزَةٌ) بَلْ تُنْدَبُ إقَالَةُ النَّادِمِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا» وَفِي رِوَايَةٍ «نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» ، وَ (لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ) فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ (سَوَاءٌ) تَلِفَ (الْبَعْضُ أَوْ الْجَمِيعُ) كَالْفَسْخِ بِالتَّحَالُفِ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِثْلَ التَّالِفِ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَقَدْ تَسَمَّحَ فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوْ الْجَمِيعُ بَعْدَ تَعْبِيرِهِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ، وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَتَجُوزُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ بَعْضِهِ كَانَ أَوْلَى (لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِ فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ) الْإِقَالَةُ (بِالْفَسَادِ) ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يَقْتَضِي عِوَضًا؛ وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ حَتَّى لَوْ أَقَالَهُ عَلَى أَنْ يُنْظِرَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الصِّحَاحَ عَنْ الْمُكَسَّرَةِ فَسَدَتْ وَبَقِيَ الْبَيْعُ بِحَالِهِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ فِي الْوَصَايَا أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَجُوزُ مَعَ الْمُشْتَرِي وَوَارِثِ الْبَائِعِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَوْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحُجُّ عَنْ مُورَثِهِمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبَةَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِهَا، ثُمَّ تَقَايَلُوا مَعَ الْأَجِيرِ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِمُورَثِهِمْ وَمَا قَالَهُ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ لِمُورَثِهِمْ لَا لَهُمْ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَلَوْ تَقَايَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُرَدُّ إذَا كَانَتْ تُثْبِتُ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا حَقَّ لَهُ هُنَا نَعَمْ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلِهَذَا أَفْتَى بِعَدَمِ صِحَّةِ إقَالَةِ الْأَعْمَى وَمَنْعِ الْبِنَاءِ الَّذِي تَرَجَّاهُ الشَّارِحُ فَانْظُرْ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ الْأَعْمَى بِهِ وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ لَا تَسَمُّحَ فِيهِ، بَلْ فِي قَوْلِهِ: الْمَبِيعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْبَيْعُ فِي الْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَائِعُ فِي حُدُوثِ الْآخَرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْجَوَابِ الْعَامِّ فِي الْحَلِفِ بِعَامٍّ آخَرَ وَبِخَاصٍّ وَإِبْدَالُ الْخَاصِّ بِخَاصٍّ آخَرَ لَا بِعَامٍّ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) يُفِيدُ صِحَّةَ تَعَرُّضِهِ لِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ قَضِيَّةِ قَوْلِهِمْ وَلْيَحْلِفْ كَمَا أَجَابَ. اهـ. شَرْحُ ع ش وَمِّ ر. (قَوْلُهُ: وَإِقَالَةٌ تَقَعُ) وَلَا تَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ بَلْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ كَالْهِبَةِ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فِيهَا وَالْحَوَالَةِ وَالصَّدَاقِ كَذَا بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّرْحِ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ زِيَادَةُ الْإِجَارَةِ قَالَ إلَّا فِي حَجٍّ لِلْغَيْرِ وَزِيَادَةِ الْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ) مِثْلُهُمَا وَارِثُهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ) فَلَوْ أَقَالَ الْوَارِثُ لِلْبَائِعِ الْمُشْتَرَى فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ كَوْنُهُ مَبْنِيًّا عَلَى مَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَتْنِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ النَّظَرَ عَنْ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بَعْدُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْرِفْ حَالَ الْبَيْعِ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ قَدْرًا وَلَا صِفَةً وَتَلِفَ فَوْرًا فَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا مِنْ رُجُوعِ كُلٍّ إلَى عَيْنِ عِوَضِهِ أَوْ بَدَلِهِ وَلَا يُقَالُ: تَصِحُّ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِأَنَّا نَقُولُ: يَعُدُّونَ عِلْمَنَا اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الثَّمَنِ فَرُجُوعُنَا إلَى الْبَائِعِ فِيهِ حَمْلٌ لَهُ عَلَى الْكَذِبِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتِهِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا فَسْخٌ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى وَيَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاطِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَصَّ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ عَقَّبَ بِاشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ فَلَا يَتَأَتَّى تَفْرِيعُهُ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ التَّلَفِ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَقْرَبُ الْأَوْقَاتِ لِوُجُودِهِ وَقْتُ تَلَفِهِ اهـ وَجَرَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْفَسْخِ اعْتِبَارَ يَوْمِ

ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ أَوْ تَقَايَلَا وَقَدْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَمَيِّزَةً فَلِلْمُشْتَرِي، أَوْ غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ فَلِلْبَائِعِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ مُنْكِرُهَا، وَلَوْ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ، ثُمَّ تَقَايَلَا بَعْدَ الْحُلُولِ فَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ اسْتَرَدَّهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا سَقَطَ وَبَرِئَا جَمِيعًا، وَلَوْ عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا كَأَنْ حَدَثَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْإِقَالَةِ فَلَا رَدَّ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ فَسْخٌ إلَّا بِسَبْعَةِ أَسْبَابٍ: خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ وَالْحَلِفِ وَالْإِقَالَةِ وَالتَّحَالُفِ وَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْحُلُولِ) بَقِيَ مَا لَوْ تَقَايَلَا قَبْلَ الْحُلُولِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِبَعْدَ الْحُلُولِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُلُولِ لَا يَكُونُ دَفَعَ الثَّمَنَ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصْبِرَ قَدْرَ الْأَجَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سَقَطَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَيْ: الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا رَدَّ لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَيْ: الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَرْشُ الْعَيْبِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّلَفِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُلَاحِظُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَدَّعِي الْعِلْمَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَلْيُحَرَّرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ؟ .

[فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (الْقَبْضُ) بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ وَكُلٌّ حَاضِرٌ بِمَكَانِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: تُسَلِّمْهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا لَمْ يَبْعُدْ الِاسْتِغْنَاءُ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ وَمِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمَبِيعِ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرُ عِنْدَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا فَهِمْتُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَظَهَرَ لِي أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْفُضَلَاءِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ الَّذِي تَحَرَّرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ، وَالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُنَا وَكِيلُ الْمُشْتَرِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ وَكِيلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَا الْقَبْضِ وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ حُصُولُ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَنْقُولٍ خَفِيفٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَثَوْبٍ خَفِيفٍ مَرْفُوعٍ فِي يَدِهِ هَلْ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ] فَصْلٌ فِي الْقَبْضِ) (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ الرُّؤْيَةُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ فَيَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ كَانَ قَبْضًا كَمَا يَدُلُّ لَهُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ تَحْوِيلٌ وَلَا قَبْضٌ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي كُلُّهُ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ قَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ قَالَ

أَوْلَى (فِي الْعَقَارِ) مِنْ أَرْضٍ وَشَجَرٍ وَضِيَاعٍ (أَنْ خَلَّاهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِأَنْ خَلَّاهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ فِيمَا لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغُهُ الْعَقَارَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ كَمَا قَالَ: (قُلْتُ: وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ، وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَوْ لَمْ يُخَلِّهِ مِنْ مَتَاعِهِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ حَتَّى لَوْ جَمَعَ مَتَاعَهُ بِبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ حَصَلَ الْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ فِيمَا عَدَاهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَحَدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ وَلَا دُخُولُ الْمُشْتَرِي وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَشُقُّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَزْرُوعَةً صَحَّ قَبْضُهَا مَزْرُوعَةً بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِإِمْكَانِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَخَرَجَ بِمَتَاعِهِ مَتَاعُ غَيْرِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ يَدٌ وَهَذَا يَشْمَلُ مَتَاعَ الْمُشْتَرِي، وَالْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِي هَذَا التَّعْمِيمِ نَظَرٌ وَجَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ بِمُقْتَضَى النَّظَرِ فَقَالَ: يَرِدُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْبَائِعِ مَتَاعُ الْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ كَمَتَاعِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشْتَرِي وَكَالْعَقَارِ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا قَالَهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا هُنَا. (، وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ) مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا (بِالنَّقْلِ) لَهُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إلَّا بِنَقْلِهِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَلَا يَكْفِي اسْتِعْمَالُهُ وَرُكُوبُهَا بِلَا نَقْلٍ وَكَذَا وَطْءُ الْجَارِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ لَكِنْ فِي الرَّافِعِيِّ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ لَوْ رَكِبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوْ جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ حَصَلَ الضَّمَانُ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ. اهـ. وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَكْفِي فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ تَنَاوُلُهُ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْضٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالنَّقْلِ كَتَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالتَّحْوِيلِ أَنَّ الدَّابَّةَ مَثَلًا لَوْ تَحَوَّلَتْ بِنَفْسِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَرَفْعُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (تَنْبِيهٌ) إنَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ التَّخْلِيَةَ بِاللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ) أَيْ: مِنْ الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ) هَذَا إنْ كَانَ الْغَلَقُ مُقْفَلًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَقٌ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَيْسَ مَقْفُولًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ فِيمَا يَظْهَرُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ: قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَانِعٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ التَّسْلِيمِ حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ نَقْلِ. . . إلَخْ) لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَأَمْكَنَ نَقْلُ الزَّرْعِ دُونَ الْأَمْتِعَةِ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ. . . إلَخْ) وَبِعَدَمِ الْفَرْقِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا) الْمُتَّجِهُ أَنَّ السَّفِينَةَ إنْ كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ عَادَةً فَهِيَ كَالْعَقَارِ فَقَبْضُهَا بِالتَّخْلِيَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَرٍّ أَمْ بَحْرٍ وَإِلَّا فَكَالْمَنْقُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهَا كَانَتْ فِي الْبَرِّ، أَوْ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَنْ تُعَدَّ مِمَّا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَنْجَرَّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الِانْجِرَارِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ وَكُلُّ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَإِنْ بَلَغَ غَايَةَ الْعِظَمِ يُمْكِنُ جَرُّهُمَا مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِتَوَقُّفِ قَبْضِهِمَا عَلَى النَّقْلِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُمْكِنُ بِهِ النَّقْلُ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ، وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحُ لَوْ قَالَ بِالتَّخْلِيَةِ كَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ الْقَبْضَ بِالْإِقْبَاضِ فَيُفِيدَ أَنَّهُ مَعَ الْبَاءِ يَكُونُ الْقَبْضُ بَاقِيًا بِمَعْنَاهُ وَهُوَ خِلَافُ صَنِيعِهِ هُنَا حَيْثُ قَدَّرَ الْبَاءَ مَعَ جَعْلِهِ الْقَبْضَ بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ زَادَ الْبَاءَ فِي تَخْلِيَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَأْوِيلِ الْقَبْضِ بِالْإِقْبَاضِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ. . . إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ كِفَايَةِ التَّخْلِيَةِ، وَالْإِخْلَاءِ بِلَا نَقْلٍ (قَوْلُهُ: الثَّمَرَةُ) مِثْلُهَا الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ بِأَنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ظَاهِرًا. اهـ. م ر وَع ش (قَوْلُهُ: أَوَانِ الْجِذَاذِ أَوْ قَبْلَهُ) وَشَرْطُ قَطْعِهَا وَعَدَمُ الْفَرْقِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) أَيْ مَعَ الْوَضْعِ فِي مَكَان آخَرَ فَلَا يَكْفِي رَفْعُهُ، وَالْمَشْيُ بِهِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ كَالدَّرَاهِمِ. اهـ. سم عَنْ م ر وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: حَصَلَ الضَّمَانُ) هَذَا مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ إلَخْ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بِيَدِ الْمُشْتَرِي) أَيْ تَحْتَ سَلْطَنَتِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ حَاضِرًا) أَيْ مَجْلِسَ الْعَقْدِ

وَمَحَلُّهُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ (وَمِنْ بَيْتٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَمِلْكٍ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ (لِبَائِعٍ إلَى) بَيْتٍ (ثَانٍ) لَهُ (أَذِنْ) أَيْ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي النَّقْلِ إلَيْهِ لِلْقَبْضِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لِلْبَيْتِ الثَّانِي. فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فِيهِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّهُ قَبْضًا لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهُ إلَى مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ حَصَلَ الْقَبْضُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مَنْقُولًا فِي دَارٍ مَعَهَا صَفْقَةً اُعْتُبِرَ نَقْلُهُ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِيهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ تَمَلَّكَ الْمُشْتَرِي مَوْضِعَ الْمَبِيعِ قَامَتْ التَّخْلِيَةُ مَقَامَ نَقْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ وَضَعَّفَ هَذَا الشَّاشِيُّ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمِلْكِ مَوْضِعِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي دَارِهِ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذِهِ لَا قَبْضَ فِيهَا أَصْلًا وَمَسْأَلَتُنَا فِيهَا قَبْضُ الْعَقَارِ فَاسْتَتْبَعَ قَبْضَ الْمَنْقُولِ لَكِنَّهَا تُشْكِلُ بِشِرَاءِ الْمَنْقُولِ مَعَ الدَّارِ صَفْقَةً وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُدُوثَ أَقْوَى مِنْ الْمَعِيِّ هَذَا وَقَدْ سَوَّى الْمَاوَرْدِيُّ بَيْنَهُمَا فِي حُصُولِ الْقَبْضِ تَبَعًا. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ حُصُولِهِ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَوَضْعِ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ، أَوْ أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا مُجَوِّزًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّصَرُّفِ إذَا أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ. . . إلَخْ بَلْ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَهُ وَقَدْ وُجِدَ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّقْلَ لِلْقَبْضِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْمَنْعَ مِنْ شَغْلِ الْمَكَانِ لِغَرَضِ الْقَبْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا نُسَلِّمُ تَضَمُّنَهُ مَا ذُكِرَ وَاعْلَمْ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ لِلْمَغْصُوبِ دُونَ مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ إذَا لَمْ يَأْذَنْ اهـ فَإِنْ قُلْتَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ لِبَيْتِ الْبَائِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ فَلِمَ مَنَعُوهُ قُلْتُ الْفَرْقُ أَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَى الْمَبِيعِ كَالْبَيْتِ فَلَا تَزُولُ يَدُهُ إلَّا بِنَقْلٍ سَائِغٍ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إذْ لَا يَدَ لَهُ عَلَى الْمَبِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ. إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَصَلَ الْقَبْضُ) الْمُتَّجِهُ اعْتِبَارُ إذْنِ الْبَائِعِ دُونَ شَرِيكِهِ إنْ اكْتَفَيْنَا بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ وَقَدْ نَظَرَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ حُصُولِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَوَضْعُ بَائِعٍ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ الْمُشْتَرَى) هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ فَلَا يَكُونُ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ قَبْضًا فِي الثَّقِيلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلَى ثَانٍ لَهُ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدٌ عَلَيْهِ وَلَوْ بِإِعَارَةٍ وَصَحَّتْ إعَارَتُهُ لَهَا لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهَا إلَيْهِ بِخُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ إعَارَةً حَقِيقِيَّةً بَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَضْمَنُ لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ لِمَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعَارَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَغْصُوبًا تَحْتَ يَدِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ إلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ بَلْ هُوَ نَائِبٌ وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْمَنْفَعَةَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَذِنْ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ فِي مَكَانِ الْبَائِعِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ هَذَا حَاصِلُ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا فَإِنْ نَقَلَهُ بِلَا إذْنِهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ. اهـ. أَيْ ضَمَانَ يَدٍ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ لَا ضَمَانَ عَقْدٍ بَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ. اهـ. سم بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ. . . إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا فِيمَا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْخَفِيفَةُ وَنَحْوُهَا إذَا أَخَذَهَا بِيَدِهِ أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ فَعَلَى مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهِ قَبْضًا وَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ اهـ أَيْ وَإِنْ وَضَعَهُ فِيهِ ثَانِيًا م ر (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي ذَلِكَ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَنَقَلَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لَهُ وَعِبَارَةُ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ فَإِنْ نَقَلَهُ بِالْإِذْنِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ أَوْ لَا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ مَعَ كَوْنِ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) لَكِنْ لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ. اهـ. جَمَلٌ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْ ضَمَانَ يَدٍ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ نَعَمْ إنْ أَتْلَفَهُ أَوْ عَيَّبَهُ هُوَ فَقَابِضٌ لَهُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ جَعْلُ هَذَا قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَتْنِ هُنَا وَمِنْ بَيْتٍ لِبَائِعٍ. . . إلَخْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ سَابِقًا، وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ. . . إلَخْ) نَقَلَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا فِي يَدِهِ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا لَا يُشْتَرَطُ نَقْلُهُ ثُمَّ قَالَ: فَتُصَوَّرُ مَسْأَلَةُ مَا إذَا بَاعَهُ شَيْئًا فِي دَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِمَا إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ بَلْ كَانَ

[فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]

الْقَبْضُ بِالنَّقْلِ كَمَا مَرَّ وَبِوَضْعِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمُشْتَرَى عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لَنَالَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ أَوْ قَالَ: لَا أُرِيدُهُ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ، وَالتَّسَلُّمِ فَجُعِلَ قَابِضًا بِذَلِكَ حُكْمًا كَمَا لَوْ وَضَعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ الْمَالِكِ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمِثْلِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ وَضَعَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ بَيْنَ يَدَيْ مُسْتَحِقِّهِ فَفِي حُصُولِ التَّسْلِيمِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْمَبِيعِ وَأَوْلَى بِعَدَمِ الْحُصُولِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الدَّيْنِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَدْ جَزَمَ فِي الشُّفْعَةِ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْجِيحُ الْحُصُولِ اهـ لَكِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِهِ وَصِحَّةُ قَبْضِ الْمَبِيعِ بِذَلِكَ إنَّمَا هِيَ لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَنَقْلِ ضَمَانِهِ إلَيْهِ (لَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا) أَيْ لَا لِضَمَانِهِ لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا لِلْغَيْرِ فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ مُطَالَبَتُهُ إذْ ضَمَانُ الِاسْتِحْقَاقِ إنَّمَا هُوَ بِالِاسْتِيلَاءِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْيَدِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ، وَالتَّسَلُّمِ فِيهِ كَمَا مَرَّ أَمَّا إذَا وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرِهِ فَيَنْتَقِلُ إلَيْهِ الضَّمَانَانِ وَلَوْ جَاءَ بِهِ الْبَائِعُ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّ أَمَرَ الْحَاكِمُ مَنْ يَقْبِضُهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا. (فَرْعٌ) جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ لَيْسَ بِقَبْضٍ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ الظَّرْفَ وَفِي مِثْلِهِ فِي السَّلَمِ يَضْمَنُهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ (وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ يَسْتَقِلُّ (بِالْقَبْضِ إنْ وَفَّرَ) الثَّمَنَ أَيْ سَلَّمَهُ كَمَا تَسْتَبِدُّ الزَّوْجَةُ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا (أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ) وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَا الْبَائِعِ بِالتَّأْخِيرِ أَمَّا إذَا كَانَ حَالًّا وَلَمْ يُوَفِّرْهُ فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهِ وَإِنْ وَفَرَّ بَعْضَهُ فَإِنْ اسْتَبَدَّ بِهِ حِينَئِذٍ فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ لِلْبَائِعِ الْحَبْسَ لِأَخْذِ الثَّمَنِ الْحَالِّ وَمِنْ هَذَا الْآتِي تُفْهَمُ مَسْأَلَةُ اسْتِبْدَادِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ فَذِكْرُهَا هُنَا تَصْرِيحٌ بِمَا فُهِمَ ثَمَّةَ (مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ) أَيْ وَقَبْضُ الْمَبِيعِ حَيْثُ عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ بِمَا مَرَّ وَقَبْضُهُ حَيْثُ عَقَدَ عَلَيْهِ مَعَ تَقْدِيرٍ بِأَحَدِهَا بِمَا مَرَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ الْمُشْتَرِيَ نَقْلُهُ إلَّا بِمُعَاوِنٍ أَوْ لَا فَرْقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ نَزَّلُوا وَضْعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ الَّذِي هُوَ بِنَقْلِ الْبَائِعِ إلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ بِمَنْزِلَةِ نَقْلِهِ هُوَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَتِهِمْ يَقْتَضِي الثَّانِيَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي) أَمَامَهُ، أَوْ خَلْفَهُ أَوْ يَمِينَهُ، أَوْ يَسَارَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ (قَوْلُهُ الْمَدِينُ) الدَّيْنَ شَامِلٌ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ م ر. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الْحُصُولِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الِاسْتِيلَاءِ. . . إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُجَرَّدِ كَوْنِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَنْتَقِلُ إلَيْهِ الضَّمَانَانِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ انْتِقَالِ ضَمَانِ الْيَدِ م ر. (قَوْلُهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا تَسْتَبِدُّ الزَّوْجَةُ) هَلَّا قَالُوا كَمَا يَسْتَبِدُّ الزَّوْجُ بِتَسَلُّمِ الزَّوْجَةِ إذَا سَلَّمَ الصَّدَاقَ، لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي، وَالصَّدَاقُ نَظِيرُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الرَّدُّ) وَلَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِرْدَادِهِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ، وَالْأَنْوَارِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِيهَا سَبْقُ قَلَمٍ حَجَرٌ ع لَكِنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ الِانْفِسَاخِ فِيمَا إذَا أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الِانْفِسَاخُ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِرْدَادِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَائِعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: مُقَدَّرًا) حَالٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ بِدُونِ التَّقْدِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْلِ الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَائِعُ مَعَهُ. اهـ. لَكِنْ جَزَمَ م ر وَحَجَرٌ بِاشْتِرَاطِ النَّقْلِ هُنَا اهـ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِ بِهِ) أَيْ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ تَسْلِيمِهِ. اهـ. م ر وَع ش، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَفْوِيتِهِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: أَجْبُرهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) أَيْ لِيَخْرُجَ الْبَائِعُ عَنْ عُهْدَةِ ضَمَانِ اسْتِقْرَارِ الْيَدِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِوَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَفَى الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقَبْضِ. اهـ. حَجَرٌ. [فَرْعٌ جَعَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ] (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَبِدُّ بِهِ) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ ق ل (قَوْلُهُ مُقَدَّرًا. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قَبَضَ جُزَافًا أَوْ وَزَنَ مَا اشْتَرَاهُ كَيْلًا أَوْ عَكَسَ أَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِكُ أَيْ بِقَدْرِهِ وَصَدَّقَهُ وَقَبَضَ أَيْ أَخَذَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَا قَابِضٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ اهـ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالِانْفِسَاخِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ كَمَا قَالَ م ر عَلَى الْفَتَاوَى لِمُلَازَمَتِهِ النَّظَرَ فِيهِ بِخِلَافِ الْفَتَاوَى وَأَيْضًا فَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الرِّبَا فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ ضَمَانُ عَقْدٍ وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ لَا فَيَنْفَسِخُ وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. وَقَالَ م ر فِيمَا إذَا اسْتَبَدَّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ، وَالثَّمَنُ حَالٌّ لَمْ يُوَفِّرْهُ إنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانَ يَدٍ فَقَطْ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْتَرَضَ مَا تَقَدَّمَ بِهَذَا وَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَبْضَ فِيمَا تَقَدَّمَ مَأْذُونٌ فِيهِ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اهـ.

مَعَ تَقْدِيرِهِ (بِالْوَزْنِ) كَالْحَرِيرِ (وَالْكَيْلِ) كَالْحُبُوبِ (وَذَرْعٍ) كَالثِّيَابِ (وَعَدَدْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ وَعَدٍّ كَالْمَوَاشِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إلَّا بِالْكَيْلِ أَوْ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي بَيْعِ الْجُزَافِ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ فِي الْمُكَايَلَةِ وَقِيسَ بِهِ الْبَاقِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَسَلَ كُلَّ رَطْلٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ هَذِهِ الْأَغْنَامَ كُلَّ رَأْسٍ بِدِرْهَمٍ، وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي قَالَ الشَّيْخَانِ: وَمُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ الْمُفْتَقِرِ إلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْبَائِعِ كَمُؤْنَةِ إحْضَارِ الْمَبِيعِ الْغَائِبِ وَمُؤْنَةُ وَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي مُؤْنَةِ نَقْدِهِ وَجْهَانِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَيَّدَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَأُجْرَةُ نَقْلِ الْمَبِيعِ الْمُفْتَقِرِ إلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي (جَدَّدَ لِلثَّانِي) أَيْ وَجَدَّدَ الْمُشْتَرِي التَّقْدِيرَ لِلْبَيْعِ الثَّانِي إذَا اشْتَرَاهُ مُقَدَّرًا وَبَاعَهُ كَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ يَعْنِي صَاعَ الْبَائِعِ وَصَاعَ الْمُشْتَرِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ تَجْدِيدَ التَّقْدِيرِ لِدَفْعِ إيهَامِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا قَدَّرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْدِيرِهِ ثَانِيًا وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (وَفِي الْمِكْيَالِ إنْ دَامَ) أَيْ وَإِنْ دَامَ الْمَبِيعُ فِي الْمِكْيَالِ فَهُوَ (كَتَجْدِيدٍ) لِلْكَيْلِ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجِهِ مِنْهُ وَرَدِّهِ إلَيْهِ، وَدَوَامُهُ فِي الْمِيزَانِ، وَالذِّرَاعِ كَدَوَامِهِ فِي الْمِكْيَالِ (وَدُونَهُ) أَيْ وَإِنْ نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مُقَدَّرًا بِدُونِ التَّقْدِيرِ (ضَمِنْ) لِوُجُودِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ (وَلَا يَبِيعُهُ) يَعْنِي وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَوْ كَالَ إذَا كَانَ اشْتَرَى) أَيْ يَضْمَنُهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَإِنْ كَالَ مَا اشْتَرَاهُ (وَزْنًا) كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا لِانْتِفَاءِ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ (وَفِي الْعَكْسِ) بِأَنْ وَزَنَ مَا اشْتَرَاهُ كَيْلًا (كَذَا) أَيْ يَضْمَنُهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِذَلِكَ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ. (وَطَرْفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى) أَيْ وَيَتَوَلَّى الْوَالِدُ وَإِنْ عَلَا طَرَفَيْ الْقَبْضِ مِنْ التَّسْلِيمِ، وَالتَّسَلُّمِ حَيْثُ بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ مَحْجُورِهِ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ مَالِ أَحَدِ طِفْلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ وَكَمَالِ شَفَقَتِهِ (كَالْبَيْعِ) أَيْ كَمَا يَتَوَلَّى الْوَالِدُ طَرَفَيْ الْبَيْعِ (وَالنِّكَاحِ) مِنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ (وَهُوَ أَعْلَى) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْوَالِدِ فِي النِّكَاحِ أَعْلَى كَأَنْ زَوَّجَ بِنْتَ ابْنِهِ مِنْ ابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْوَالِدِ الْأَسْفَلِ وَخَرَجَ بِالْوَالِدِ غَيْرُهُ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى فَلَا يَتَوَلَّاهُمَا وَكِيلُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَا يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا مَنْ يَدُهُ كَيَدِهِ كَعَبْدِهِ وَلَوْ مَأْذُونَهُ وَمُسْتَوْلَدَتَهُ بِخِلَافِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ وَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ لِي مِنْكَ جَازَ وَيَكُونُ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَيْعِ. (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو طَعَامٌ وَلِآخَرَ مِثْلُهُ عَلَى زَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ لِلْآخَرِ: اقْبِضْ لِنَفْسِكَ مَا لِي عَلَى عَمْرٍو فَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ أَمَّا قَبْضُهُ لِزَيْدٍ فَصَحِيحٌ (وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا) أَيْ وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ كَنِصْفِ صُبْرَةٍ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: ضَمِنْ) أَيْ ضَمَانَ عَقْدٍ أَيْضًا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْآتِيَيْنِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ) أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ م ر وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالِانْفِسَاخِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الِانْفِسَاخِ وَرُجِّحَ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى لِمُلَازَمَتِهِ مُطَالَعَتَهُ، وَالنَّظَرَ فِيهِ دُونَ الْفَتَاوَى وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ ضَمَانُ عَقْدٍ م ر. (قَوْلُهُ مَنْ يَدُهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَنْ (قَوْلُهُ كَيَدِهِ كَعَبْدِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبِهِ) وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُبَعَّضِ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ، وَالْقَبْضُ فِي نَوْبَةِ الْعَبْدِ صَحَّ لِاسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ كَالْمُكَاتَبِ وَإِلَّا فَلَا حَجَرٌ ع. (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ وَمَا اعْتَرَضَهُ بِهِ ق ل فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ بَقِيَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالِانْفِسَاخِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ دُونَ التَّلَفِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَضَمَانُ عَقْدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّلَفِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ حَتَّى بِالتَّلَفِ سَوَاءٌ جَعَلْنَا ذَلِكَ قَبْضًا أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ أَصْلًا وَلَمْ نَجْعَلْ ذَلِكَ قَبْضًا انْفَسَخَ سَوَاءٌ إتْلَافُ الْبَائِعِ وَتَلَفُهُ بِآفَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ قَبْضًا لَمْ يَنْفَسِخْ سَوَاءٌ إتْلَافُ الْبَائِعِ وَتَلَفُهُ بِآفَةٍ وَيَبْقَى الْخِيَارُ إنْ كَانَ. تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ بِالْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ. . . إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى الْوَزْنَ أَوْ الْكَيْلَ أَوْ الذَّرْعَ أَوْ الْعَدَّ الْقَابِضُ بَلْ إمَّا الْمُقْبِضُ أَوْ نَائِبُهُ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْوَجْهُ الصِّحَّةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْبِضِ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ كَانَ وَأَذِنَ لِلْآخَرِ. اهـ. ق ل بِحَذْفٍ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي اتِّحَادُ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ وَلِذَا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ عَنْ عَمْرٍو فِيمَا إذَا قَالَ لِعَمْرٍو اقْبِضْ مَا لِي عَلَى زَيْدٍ لَكَ. (قَوْلُهُ، وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) حَيْثُ كَانَ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ أَمَانَةً إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْمَنْقُولِ حِسِّيَّةٌ وَعَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ وَفِي كَلَامِ

بِيَدِهِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَدَدًا أَخَذَهَا الدَّائِنُ مِمَّنْ لَزِمَتْهُ فَوَازَنَتْ أَحَدَ عَشَرَ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَلَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ أُجِيبَ لِأَنَّا إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا فَظَاهِرٌ أَوْ بَيْعًا فَالرِّضَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ إذْ الشَّرِيكُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ الرِّضَا جَازَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الْقَبْضُ كَالشُّفْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا يُجَابُ لِقِسْمَةِ الرَّدِّ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا فِيهَا (تَنْبِيهٌ) يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ قَالَ الْإِمَامُ: فَكَالْبَيْعِ وَإِذَا تَنَازَعَ الْعَاقِدَانِ فِي مُجَرَّدِ الْبُدَاءَةِ بِالتَّسْلِيمِ (فِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ) أَيْ فِي نَقْدَيْنِ أَوْ نَقْدٍ وَعَرَضٍ وَكَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَخَفْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَوْتَ مُقَابِلِ عِوَضِهِ (بَدَا) بِتَرْكِ الْهَمْزِ لِلْوَزْنِ (مَنْ بَاعَا) أَيْ بَدَأَ الْبَائِعُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وُجُوبًا لِرِضَاهُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ وَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الثَّمَنِ بِالْحَوَالَةِ، وَالِاعْتِيَاضِ فَأُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِيَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ (فَالْمُشْتَرِي) بَعْدَ تَسَلُّمِهِ الْمَبِيعَ (يُجْبَرُ) عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ (حَالًا) إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا مَانِعَ أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَيْضًا فَيُجْبَرَانِ مَعًا لِاسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ يَأْمُرَهُمَا الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِ مَا عَلَيْهِمَا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ عَدْلٍ لِيُسَلِّمَ هُوَ أَوْ الْعَدْلُ كُلًّا مِنْهُمَا حَقَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِكُلٍّ عِنْدَ الْآخَرِ وَدِيعَةٌ وَتَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ وَلَا تَضُرُّ الْبُدَاءَةُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فِي غَيْرِ عَرَضَيْنِ قَيْدٌ مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ حُكْمَ الْعَرَضَيْنِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ غَيْرِهِمَا. وَالْمَنْقُولُ التَّسْوِيَةُ فَمَتَى كَانَ الْعِوَضَانِ مُعَيَّنَيْنِ أُجْبِرَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ أَوْ لَا سَوَاءٌ كَانَا عَرَضَيْنِ أَمْ نَقْدَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي الْفَلَسِ، وَالْوَكَالَةِ أَنَّهُ إذَا بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ إنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ. اهـ. أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْقَبْضُ م ر. (قَوْلُهُ: لِقِسْمَةِ. إلَخْ) وَهَذَا فِي الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي بَيْعِ الْمَقْسُومِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَحَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ جَوَازُهُ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ بَيْعُ مَقْسُومٍ قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ وَقَوْلُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا) قِيلَ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ كَمَا مَرَّ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخِيَارِ (فَرْعٌ) التَّسْلِيمُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَا يَجِبُ وَلَا يُبْطِلُهُ فَلَوْ سَلَّمَهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا أَيْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا اهـ أَيْ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَا مُطَالَبَةَ لِأَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلِمَنْ تَبَرَّعَ فِيهِ بِالتَّسْلِيمِ الِاسْتِرْدَادُ، وَالْكَلَامُ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَإِنْ اخْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا فَفِيهِ كَلَامٌ لِلْقَمُولِيِّ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا) شَامِلٌ لِلْمَبِيعِ وَلِلثَّمَنِ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضَانِ فِي الذِّمَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا لَوْ كَانَا مُعَيَّنَيْنِ (قَوْلُهُ بِوَكَالَةٍ) قَدْ يَشْمَلُ عَامِلَ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ، أَوْ وِلَايَةٍ) قَدْ يَشْمَلُ نَاظِرَ الْوَقْفِ وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ تَبَايَعَ وَكِيلَانِ، أَوْ وَلِيَّانِ أُجْبِرَا مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَجَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَالْقَمُولِيِّ أَوْ بَيْعِ مَرْهُونٍ، أَوْ مَالِ مُفْلِسٍ لِدَيْنِهِ امْتَنَعَ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ (قَوْلُهُ لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ) فَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا إجْبَارُهُمَا، أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQسم نَقْلًا عَنْ شَيْخِنَا ر أَنَّ إذْنَ شَرِيكِ الْبَائِعِ فِي الْمَنْقُولِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ لَا لِكَوْنِهِ أَمَانَةً فَقَطْ وَذَكَرُوا فِي الرَّهْنِ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ الْحِلُّ لَا صِحَّةُ الْقَبْضِ. اهـ. حَلَبِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ م ر أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ إنَّمَا هُوَ الْحِلُّ لَا صِحَّةُ الْقَبْضِ. اهـ. مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: كَالشُّفْعَةِ) يَأْخُذُ بِهَا الشَّفِيعُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ. اهـ. مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ) قَيَّدَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ سَلَمًا وَلَوْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عِنْدَ الشَّارِحِ، وَالسَّلَمُ لَا إجْبَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ، وَالسَّلَمُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالتَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَلِلْمُتَضَرِّرِ فَسْخُ الْعَقْدِ أَوْ مُفَارَقَةُ الْمَجْلِسِ بِلَا قَبْضٍ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَإِذَا جَرَيْنَا عَلَى قَوْلِ م ر إنَّهُ إذَا عَقَدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا جَرَى فِيهِ مَا هُنَا فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فَقَطْ فِي الذِّمَّةِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ فَالْحُكْمُ كَمَا إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَجَرٍ وَع ش (قَوْلُهُ: يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ) وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ الْفَسْخُ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ الْمُشْتَرِي مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ الْحَاضِرَةِ وَإِنْ جَازَ لَهُ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْهَا إنْ لَمْ يُوفِ مِنْ غَيْرِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ يَصِيرُ الْمُشْتَرِي مَحْجُورًا عَلَيْهِ إلَخْ قَالَ م ر وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ حَضَرَ نَوْعُهُ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ. . إلَخْ) أَيْ مِنْ تَصْوِيرِهِ مَحَلَّ إجْبَارِهِمَا بِمَا إذَا بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي الصَّغِيرِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ نَقْدًا أَوْ عَرْضًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ سُقُوطُ إجْبَارِ الْبَائِعِ أَيْضًا فِيمَا إذَا بَاعَهُ نَقْدًا بِنَقْدٍ كَمَا لَوْ بَاعَهُ عَرْضًا بِعَرْضٍ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ) بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّسْلِيمُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ) أَيْ أَحَدُهُمَا الْمُعَيَّنُ وَهُوَ

يَقْبِضَ الثَّمَنَ. (وَإِذَا أَفْلَسَ) الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَيْرَ الْمَبِيعِ يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ أَمْ لَا (أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالُ ذَا) أَيْ أَوْ غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ (كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (الْفَسْخُ) وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِهِ لِتَضَرُّرِهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا الْفَسْخُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ: هُوَ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ بِعَيْنِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ الْمَبِيعُ هُنَا وَيُعْتَبَرُ ثَمَّةَ حَتَّى يُعْتَبَرَ نَقْصُ الْمَالِ مَعَهُ عَنْ الْوَفَاءِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُفْلِسَ سَلَّطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمَبِيعِ بِاخْتِيَارِهِ وَرَضِيَ بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا سَلَّمَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ إذَا وَفَّى الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالرَّافِعِيِّ الْإِطْلَاقُ. اهـ. (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْلِسْ وَلَا غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْمَجْلِسِ (حُجِرَا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ) أَيْ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ كُلِّهِ (إلَى أَنْ وَفَّرَا) الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ وَهَذَا يُسَمَّى بِالْحَجْرِ الْغَرِيبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ يُخَالِفُ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْمَالِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ضِيقِ الْمَالِ عَنْ الْوَفَاءِ قَالَ: وَيُغْنِي عَنْهُ حَجْرُ الْفَلَسِ إنْ كَانَ وَفِي تَوَقُّفِ هَذَا الْحَجْرِ عَلَى سُؤَالِ الْبَائِعِ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الْحَجْرَ لَا يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَكِّ الْقَاضِي وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ لَكِنْ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ كَالْإِمَامِ بِخِلَافِهِ. (وَكُلُّ مَنْ خَافَ) مِنْ الْعَاقِدَيْنِ (الْفَوَاتَ) أَيْ فَوَاتِ مُقَابِلِ عِوَضِهِ (الْحَبْسُ لَهْ) أَيْ لَهُ حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّى يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَجَرٌ. (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْحَجْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَعْنِي مَا إذَا غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ إشْعَارٌ بِأَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ أَعْنِي إذَا أَفْلَسَ (قَوْلُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَبِيعُ إذْ لَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ الثَّمَنَ، وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ سَلَمًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَلَا يُمْكِنُ الْإِجْبَارُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ بَعْدَ اللُّزُومِ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَالتَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ أَيْ فِيهَا فَيُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الصَّبْرِ لَا حَجْرَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحَجْرِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَخْذًا مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحَجْرُ فِي غَيْبَةِ الْمَالِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَمِثْلُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ هُنَا إلَى حَجْرِ حَاكِمٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا لِلْحَجْرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَلَسِ، وَالْغَيْبَةِ أَنَّ الْفَلَسَ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْبَةُ الْمَالِ إلَى الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ ذَكَرَهُ. اهـ. وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إنَّ قَوْلَهُ وَهَذَا الْفَسْخُ. . . إلَخْ أَيْ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ خَاصَّةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْفَلَسِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ الْمَبِيعُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ هُنَا بَلْ قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ قَبْلَ الصَّبْرِ بِدُونِ حَجْرٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ الْمَبِيعُ) وَلَا يُنْظَرُ لِزِيَادَةِ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ وَلَا إلَى طَلَبِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي وَلَا يَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ بَعْدَهُ عَلَى إذْنِ الْحَاكِمِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا. . . إلَخْ) أَيْ فِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الدَّفْعِ فَلَوْ سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَكَانَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالرَّافِعِيِّ جَوَازُ الْفَسْخِ مُطْلَقًا هُنَا وَلَوْ كَانَ يُوَفِّي بِالثَّمَنِ فَهَذَا إنْ كَانَ هُوَ الْفَارِقَ نَاقَضَ إطْلَاقَهُمَا (قَوْلُهُ إذَا وَفَّى الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ. . . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفِ الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ جَازَ لَهُ الْفَسْخُ جَزْمًا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَإِنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارٍ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ جَزْمًا وَإِنْ سَلَّمَ تَبَرُّعًا فَلَا حَجْرَ وَلَا فَسْخَ عَلَى الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ: إذَا وَفَّى الْمَبِيعُ بِالثَّمَنِ) لَعَلَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفِ يَكُونُ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ حَجْرِ الْحَاكِمِ كَالْإِجْبَارِ رَاجِعْهُ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ م ر. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَى عَيْنِ الْمَالِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفَسْخَ لَا يَجْرِي فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي مَا إذَا كَانَ مَالُهُ غَائِبًا إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْهُ حَجْرُ الْفَلَسِ) وَيَتَعَلَّقُ حِينَئِذٍ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ جُهِلَ الْحَالُ فَإِنْ عُلِمَ فَلَا وَعَلَى كُلٍّ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ إنْ فُقِدَ الْمَبِيعُ ثُمَّ إنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ شَرْطُهُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ وَهَذَا يُنَافِي الْيَسَارَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يُنَافِي الْفَلَسَ ابْتِدَاءً أَمَّا بَعْدَ الْحَجْرِ بِهِ فَلَا يُنَافِيهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ يَسَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَا يَزِيدُ بِهِ مَالُهُ عَنْ دَيْنِهِ فَيَكُونُ مُوسِرًا مَعَ الْحَجْرِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي. اهـ. ع ش وَسم عَلَى حَجْرٍ (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْهُ حَجْرُ الْفَلَسِ إنْ كَانَ) لَكِنَّ الْبَائِعَ

(لَا بَائِعٍ) فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ عِوَضِهِ (لِثَمَنٍ) أَيْ إلَى قَبْضِ ثَمَنٍ (قَدْ أَجَّلَهْ) وَإِنْ خَافَ فَوَاتَهُ أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْحُلُولِ لِرِضَاهُ بِالتَّأْجِيلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّ لَهُ الْحَبْسَ فِيمَا إذَا حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ حِكَايَةِ الْمُزَنِيّ رُدَّ بِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ تَخْرِيجُ الْمُزَنِيّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ نَفْسُهُ وَحَكَاهُ عَنْهُ الرُّويَانِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَكَمْ مِنْ تَخْرِيجٍ لِلْمُزَنِيِّ رَدَّهُ الْأَئِمَّةُ وَجَعَلُوا الْمَذْهَبَ خِلَافَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ وَلَا يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِرَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا وَلَوْ تَبَرَّعَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَعَارَهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ إلَى حَبْسٍ وَإِنْ أَوْدَعَهُ لَهُ أَوْ خَرَجَ الثَّمَنُ زُيُوفًا فَلَهُ ذَلِكَ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسِهِ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ وَلَوْ اشْتَرَى بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ شَيْئًا وَوَفَّى نِصْفَ الثَّمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِوَكَالَتِهِمَا وَقَبَضَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ. الْفَرْقُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسَلِّمِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى. (وَقَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (إنْ الْهُلْكُ طَرَا) عَلَيْهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ) أَيْ أَوْ أَتْلَفَهُ الَّذِي بَاعَهُ وَلَوْ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي (أَوْ حَرَّرَا فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُ قَدْ بَاعَ) أَيْ أَوْ حَرَّرَ الْبَائِعُ حَالَ يَسَارِهِ بِالثَّمَنِ بَاقِيَ عَبْدٍ بَاعَ جُزْأَهُ (يَنْفَسِخْ) أَيْ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ كَالتَّفَرُّقِ قَبْلَهُ فِي الصَّرْفِ وَإِذَا انْفَسَخَ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ حَتَّى يَلْزَمَهُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِ الرَّقِيقِ وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ إلَيْهِ قُبَيْلَ التَّلَفِ وَإِنَّمَا كَانَ تَحْرِيرُ الْمُوسِرِ لِبَاقِي الْعَبْدِ كَالْإِتْلَافِ لِسِرَايَتِهِ إلَى الْجُزْءِ الْمَبِيعِ وَكَالتَّلَفِ وُقُوعُ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ وَانْفِلَاتُ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ بِخِلَافِ غَرَقِ الْأَرْضِ أَوْ وُقُوعِ صَخْرَةٍ عَظِيمَةٍ عَلَيْهِمَا وَإِبَاقِ الْعَبْدِ بَلْ يَثْبُتُ فِيهِمَا الْخِيَارُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا لِإِنْسَانٍ ثُمَّ لِآخَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إقْبَاضُ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَإِنْ تَجَزَّأَ كَالْحُبُوبِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِالتَّبْعِيضِ حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيعَ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ أَقْبَضَهُ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إقْبَاضُ بَعْضِ الْمَبِيعِ الْمُقَابِلِ لَهُ وَإِنْ تَجَزَّأَ وَلَمْ يَنْقُصْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعَارَهُ) قِيلَ هَذَا فِي الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ أَمَّا الْمُقَيَّدَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ اهـ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْعَارِيَّةِ نَقْلُ الْيَدِ كَمَا قَالُوا فِي إعَارَةِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ وَإِلَّا فَكَيْفَ تَصِحُّ الْإِعَارَةُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَقَالَ غَيْرُهُ صُورَتُهَا أَنْ يُؤَجِّرَ عَيْنًا وَيَبِيعَهَا لِغَيْرِهِ ثُمَّ يَكْتَرِيَهَا مِنْ الْمُكْتَرِي وَيُعِيرَهَا لِلْمُشْتَرِي اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْغَيْرُ الْمُصَوِّرُ لَهَا بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ لَا يَسْقُطُ حَبْسُهُ بِذَلِكَ اتِّفَاقًا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَنَافِعَهُ بِجِهَةِ الْإِجَارَةِ وَإِعَارَتُهُ جَائِزَةٌ لَا تُنَافِي ذَلِكَ فَلَمْ يَسْقُطْ بِهَا حَبْسُهُ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ الشَّيْخَانِ) عَنْ الْبَغَوِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ، أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا انْفِسَاخَ إلَّا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ فَالصَّحِيحُ انْفِسَاخُهُ بِذَلِكَ اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ مَوْقُوفًا فَلَا انْفِسَاخَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَفِي حَاشِيَةِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَسَيَأْتِي فِيهَا أَيْضًا الِانْفِسَاخُ إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ الْبَائِعُهُ) هُوَ مِثْلُ الضَّارِبُكَ فَالضَّمِيرُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَلَا إضَافَةَ (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ لَهُ لِتَخَيُّرِهِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ وُقُوعُ الدُّرَّةِ فِي الْبَحْرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْوَحْشِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَرَقِ الْأَرْضِ، أَوْ وُقُوعِ صَخْرَةٍ عَظِيمَةٍ عَلَيْهَا) مَحَلُّهُ إذَا رَجَا زَوَالَ ذَلِكَ وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ تَلَفٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِبَاقِ الْعَبْدِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) وَإِنْ أَبَقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي هَذِهِ يَرْجِعُ إلَى عَيْنِ مَالِهِ بِشَرْطِهِ فَلَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْبَابِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَبَرَّعَ. . . إلَخْ) أَيْ بَعْدَ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ الْمُتَبَرِّعِ أَمَّا لَوْ تَبَرَّعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إلَيْهِ نَقَلَهُ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ الرَّوْضَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ) أَيْ وَهُوَ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ أَوْ أَعَارَهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ. . . إلَخْ) لِأَنَّهُ بِإِعَارَتِهِ لَهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَكُونُ إقْبَاضًا م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْدَعَهُ. . . إلَخْ) إذْ لَيْسَ فِي الْإِيدَاعِ تَسْلِيطٌ م ر. (قَوْلُهُ: بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ) أَيْ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ. . . إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ. . . إلَخْ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ النِّصْفِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ وَجْهٌ فِي لُزُومِ تَسْلِيمِ النِّصْفِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي بَابِ الصَّفْقَةِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ هَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ قِسْطِهِ مِنْ الْمَبِيعِ وَوَجْهٌ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْوَكِيلِ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إذَا بَاعَهُ هَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ. اهـ. قَالَ السُّبْكِيُّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ قِسْطِهِ. اهـ. وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَا عَبْدَهُمَا الْمُشْتَرَكَ حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ هُنَاكَ عَدَمَ الِانْفِرَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ تَوْكِيلَهُمَا لَهُ رِضًا مِنْهُمَا بِمَا يَفْعَلُهُ فَكَأَنَّهُ قَبَضَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاقِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِوَكَالَتِهِمَا) بِأَنْ وَكَّلَهُ اثْنَانِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ، وَالْفَرْقُ. . . إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لِهَذَا الْفَرْقِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسَلِّمِ فِي الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ مَا سَلَّمَهُ نَصِيبُ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ الْمُوَكِّلَيْنِ لَهُ وَقَدْ قَبَضَ مَا يُقَابِلُهُ، وَالْبَاقِي نَصِيبُ الْآخَرِ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فَلَمْ يُفَرِّقْ صَفْقَةَ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الْبَائِعَ وَاحِدٌ وَقَدْ فَرَّقَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةَ. (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ قَبْضِهِ. . . إلَخْ) أَيْ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا أَمَّا لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَقَبْلُ الْقَبْضِ وَبَعْدُهُ سَوَاءٌ سَوَاءً كَانَ الْمُتْلِفُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ آخِرَ السِّوَادَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعَهُ) وَإِنْ كَانَ لِصِيَالٍ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي عَنْهُ فِي الْمُشْتَرِي خِلَافُهُ

وَسَلَّمَهُ لَهُ وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ كَانَ كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَلَوْ ادَّعَى الْأَوَّلُ قُدْرَتَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَنَفَاهَا هُوَ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الْقُدْرَةِ وَحُبِسَ الْبَائِعُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى عَجْزِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى الثَّانِي الْعِلْمَ بِتَقَدُّمِ عَقْدِهِ حَلَّفَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا انْفِسَاخَ بِتَلَفِهِ وَلَا بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فَالصَّحِيحُ انْفِسَاخُهُ (وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ الضَّمَانِ) أَيْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ (الْمُشْتَرِي) عَنْ ضَمَانِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَوْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَبْرَأُ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ (وَمَا يَزِدْ فِيهِ لِمُشْتَرٍ) أَيْ، وَالزَّائِدُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (كَكَسْبٍ وَوَلَدْ، وَالْبَيْضِ، وَالدَّرِّ) لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ التَّلَفَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَذْكُورَاتِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالزَّائِدُ (أَمَانَةٌ بِيَدْ مَنْ بَاعَ) لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَحْتَوِ عَلَيْهِ لِتَمَلُّكِهِ كَالْمُسْتَامِ وَلَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَلَا لِلتَّعَدِّي فِيهِ كَالْغَاصِبِ وَسَبَبُ الضَّمَانِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فَلَا يَرِدُ ضَمَانُ الْعَقْدِ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ (كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ) أَيْ الَّذِي وَجَدَهُ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَكَاَلَّذِي مِنْ الْهِبَاتِ قَبْلَهْ أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ) أَيْ وَكَاَلَّذِي قَبِلَهُ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْهِبَاتِ أَوْ الْوَصَايَا لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَأَمَانَةٌ بِيَدِ الْبَائِعِ نَعَمْ لَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ بَيْعِ الْعَبْدِ فَقَبِلَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَقُلْنَا بِالْقَبُولِ يَتَبَيَّنُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَبْدُ، أَوْ غُصِبَ أَيْ، أَوْ ضَلَّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ اهـ: قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِي (قَوْلُهُ: وَسَلَّمَهُ لَهُ وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ) مَحَلُّ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ، أَوْ لَهُمَا، وَإِلَّا نَفَذَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَكَانَ فَسْخًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَسْلِيمٌ وَلَا عَجْزٌ فَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ الثَّانِي مَعَ التَّسْلِيمِ لِلثَّانِي ثُمَّ الْعَجْزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَّلِ لَكِنْ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ، أَوْ خِيَارِهِمَا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَيْضًا كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ أَعْنِي فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَحْدَهُ لَا فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ. . . إلَخْ وَقَوْلُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ أَيْ: بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعٍ انْفَسَخَ وَإِنْ كَانَ مُودَعًا مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا فَتَلِفَ أَيْ: بَعْدَ قَبْضِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ وَلَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْفَسَخَ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَأَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ: وَالْخِيَارُ لَهُ، أَوْ لَهُمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَوْ الْبَائِعُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَتَلَفِهِ أَيْ بِآفَةٍ. اهـ. فَإِنَّهُ جَعَلَ إتْلَافَهُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ وَقَرَّرَ فِي تَلَفِهِ بِالْآفَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا وَجَعَلُوا الْبَيْعَ مَعَ التَّسْلِيمِ، وَالْعَجْزِ إتْلَافًا. (قَوْلُهُ: وَمَا يَزِدْ فِيهِ لِمُشْتَرٍ) مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَالزَّوَائِدُ لَهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لَهُمَا وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَكُونُ الزَّوَائِدُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا (قَوْلُهُ، وَالزَّائِدُ فِي الْمَبِيعِ) لَوْ اسْتَعْمَلَ الْبَائِعُ تِلْكَ الزَّوَائِدَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَالْأَمِينُ يَلْزَمُهُ مُقْتَضَى تَعَدِّيهِ (قَوْلُهُ وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ) أَيْ: الضَّمَانِ (قَوْلُهُ مِنْ الْهِبَاتِ قَبِلَهُ) إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَحَصَلَ الْقَبْضُ بَعْدَهُ فَهَلْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي الظَّاهِرِ نَعَمْ (قَوْلُهُ، أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ (فَرْعٌ) لَوْ أَوْصَى، أَوْ وَهَبَ لِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ لِأَجْنَبِيٍّ قَاسَمَهُ السَّيِّدُ فَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً فَلِصَاحِبِ النَّوْبَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ فِي الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَّا فَبَعْدَهُ كَذَلِكَ لِلتَّبَيُّنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْفَرْقُ لَائِحٌ (قَوْلُهُ: وَلَا بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ) إلَّا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُمَا وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ أَوْ أُتْلِفَ بِآفَةٍ فَأَنَّهُ يَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ وَلَا انْفِسَاخَ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَمَا يَزِدْ فِيهِ لِمُشْتَرٍ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَزَوَائِدِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِمُشْتَرٍ) فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ عَلَى الثَّمَنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَمَانَةٌ) مَا لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَيَمْتَنِعْ مِنْ إقْبَاضِهِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي حَبْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الضَّمَانِ الْمُنْحَصِرَةِ أَسْبَابُهُ فِي الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ:

كَانَ الْمُوصَى بِهِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ. (وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ) لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ (وَخَيِّرِ) أَنْتَ (إنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَإِنْ أَتْلَفَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ لِقِيَامِ بَدَلِهِ مَقَامَهُ بَلْ يُخَيِّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيُغْرِمَ الْأَجْنَبِيَّ الْبَدَلَ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ فَيُغْرِمَ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيَّ. وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا الْخِيَارُ بِغَصْبِ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا الْمَالُ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَانِي فَتَعَدَّى الْعَقْدُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى بَدَلِهَا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مُتْلِفِهَا فَلَمْ يَتَعَدَّ الْعَقْدُ مِنْهَا إلَى بَدَلِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَنَّ هَذَا الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ أَجَازَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَبَقَ الْمَبِيعُ أَوْ غُصِبَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَأَجَازَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ كُلَّ سَاعَةٍ وَقَالَ الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ الْحَوَالَةَ انْتَهَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الرِّضَا فِي الْحَوَالَةِ وَقَعَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَحَيْثُ أَجَازَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْبَدَلِ لِأَخْذِ الثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي إذَا أَتْلَفَ الْمَبِيعَ لَا يَغْرَمُ، وَالْقِيمَةَ لِيَحْبِسَهَا الْبَائِعُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُهُ بِحَقٍّ أَمَّا فِي الرِّبَوِيِّ أَوْ فِي غَيْرِهِ لَكِنْ كَانَ الْمُتْلِفُ حَرْبِيًّا أَوْ كَانَ إتْلَافُهُ بِحَقٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا أَفْتَى بِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى بِحَبْسِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِقْبَاضِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الِانْتِفَاعِ فَمُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ لَا يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَمَا قِيلَ إنَّ وُجُوبَهَا بِالِانْتِفَاعِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحَبْسِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي صُورَةِ الْحَبْسِ أَيْضًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ قَضِيَّةَ تَنْزِيلِ اسْتِعْمَالِهِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِهِ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَحَكَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ حَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَزَالَ بَكَارَةَ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ح ع (قَوْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ) فَاعِل يُتْلِفَنْهُ (قَوْلُهُ الْمُشْتَرِي) مَفْعُولُ خَيِّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاجِبٌ. . . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ نَفْسُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْبَابَيْنِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا بَدَلُهُ وَأَيُّ أَثَرٍ لِكَوْنِهِ مَنْفَعَةً هُنَاكَ لَا هُنَا (قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ) فَهُوَ أَقْوَى (قَوْلُهُ: الْمُتْلِفُ حَرْبِيًّا) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ، أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ قَاطِعَ طَرِيقٍ. اهـ. وَلَوْ أَكَلَهُ مُضْطَرًّا، أَوْ مُكْرَهًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمُخْتَارِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ فَلْيُنْظَرْ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَخَيِّرِ إنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ سَوَاءٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُغْرِمَ الْأَجْنَبِيَّ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِجَوَازِ مَوْتِ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَانْفِسَاخِ الْبَيْعِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِتَحَقُّقِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يُتْرَكُ لِمُتَوَهَّمٍ، قَالَ: ثُمَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا مُطَالَبَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْآنَ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْآنَ وَيَلْزَمُ الْمَاوَرْدِيَّ أَنَّهُ لَوْ غُصِبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَمْلِكْ أَحَدُهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي قَوْلِهِ وَيَلْزَمُ. . . إلَخْ نَظَرٌ تَدَبَّرْ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ق ل. (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ) وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا وَإِلَّا سَقَطَتْ، وَالْمُؤَجِّرُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَلَا يَخْتَصُّ الِانْفِسَاخُ بِمَا لَوْ غُصِبَ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ كَذَلِكَ بَعْدَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ) قَيْدٌ فِي غُصِبَ. (قَوْلُهُ: كَالْمُشْتَرِي. . . إلَخْ) وَلِأَنَّ الْحَبْسَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَقْدِ حَتَّى يَنْتَقِلَ إلَى الْبَدَلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) لِتَعَذُّرِ التَّقَابُضِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ، وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ) أَيْ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَأْتِي لَهُ الْبَائِعُ بِبَدَلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ.

كَقَوَدٍ فَكَالْآفَةِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ. (، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ) لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (مِثْلُ الْمُحْرِزِ) أَيْ الْقَابِضِ لَهُ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَابِضٌ لَهُ وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ حَالَةَ الْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَهُ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إتْلَافُهُ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ لِرِدَّتِهِ، وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ كَمَا فِيهَا كَأَصْلِهَا قَبْلَ بَابِ الدِّيَاتِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَيْرَ الْإِمَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ قَتْلَ عَبْدِهِ الْمُرْتَدِّ كَالْإِمَامِ إذْ بِتَقْدِيرِ الِانْفِسَاخِ بِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَلَا بِأَنَّ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لَا ضَمَانَ فِيهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَبْضًا مُقَرِّرًا لِلثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ ضَمَانَيِ الْقِيمَةِ، وَالثَّمَنِ إذْ الْمُرْتَدُّ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ لَا يَضْمَنَانِ بِالْقِيمَةِ وَيَضْمَنَانِ بِالثَّمَنِ وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمَوْقُوفُ لَا يَضْمَنَانِ بِالثَّمَنِ وَيَضْمَنَانِ بِالْقِيمَةِ وَيُقَاسُ بِالْمُرْتَدِّ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ تَارِكُ الصَّلَاةِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ بِأَنْ يَزْنِيَ كَافِرٌ حُرٌّ ثُمَّ يَلْتَحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُسْتَرَقُّ وَلَوْ قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي قِصَاصًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْآفَةِ قَالَ: وَلِكَوْنِ الْحَقِّ لَهُ خَالَفَ الْمُرْتَدَّ. (، وَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ مَنْ) أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي (أَتْلَفَا) الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ (بِأَمْرِهِ) مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (فَهُوَ) أَيْ مَنْ أَتْلَفَاهُ بِأَمْرِهِ (اجْتَرَحْ) أَيْ اكْتَسَبَ التَّلَفَ أَيْ هُوَ الْمُتْلِفُ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَإِتْلَافُ الْأَعْجَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ وَاحِدٍ إتْلَافُهُ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّاظِمِ بِمَا ذَكَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذَكَرَ فِي إتْلَافِهِ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ فَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْقِيَاسُ أَنَّ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ. اهـ. لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إتْلَافُ الْمَجْنُونِ قَبْضًا كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْمَجْنُونِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمِلْكُ ثَمَّ قَوِيٌّ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ الْجَزْمُ بِمَا يُخَالِفُهُ لِمَا قَالَ التَّنْبِيهُ وَإِنْ وَثَبَ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَعْتُوهُ فَقَتَلَ الْجَانِيَ أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ الْمُسْتَحَقَّ فَقَدْ قِيلَ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا عَلَّلَهُ بِمَا مِنْهُ قَوْلُهُ وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ قَيِّمُهُ عَبْدًا فَقَتَلَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا. اهـ. ثُمَّ لَمَّا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا عَلَّلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُجِبْ بِمَنْعِ كَوْنِهِ يَصِيرُ قَابِضًا (قَوْلُهُ، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ) هَذَا إذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فِي الشِّرَاءِ فَإِتْلَافُهُ مِنْ قَبِيلِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ شَيْئًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ رَأَى الْإِجَازَةَ لِمُوَلِّيهِ غَرِمَ لَهُ الْبَدَلَ، أَوْ الْفَسْخَ فَلِلْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَهُ) يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ، أَوْ لَهُمَا وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي الثَّانِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَأَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْخِيَارُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْخِيَارُ لَهُ، أَوْ لَهُمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَتَلَفِهِ بِآفَةٍ. اهـ. بِاخْتِصَارِ نَحْوِ التَّعَالِيلِ وَقَوْلُهُ مُتْلِفٌ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ إطْلَاقِهِ، وَالتَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فَكَتَلَفِهِ بِآفَةٍ يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا، وَالِانْفِسَاخَ بِإِتْلَافِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا وَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَازِمًا لَا خِيَارَ فِيهِ كَانَ إتْلَافُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَيْرَ الْإِمَامِ) لَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْآفَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَيَكُونُ نَظِيرَ مَا سَلَفَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُتْلِفُ أَجْنَبِيًّا وَلَيْسَ أَهْلًا لِلضَّمَانِ بِرّ (قَوْلُهُ إذْ الْمُرْتَدُّ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ. . . إلَخْ) لَوْ قُتِلَ الْمَغْصُوبُ مُرْتَدًّا فِي يَدِ غَاصِبِهِ فَإِنْ غَصَبَهُ مُرْتَدًّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنَانِ) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْمُرْتَدِّ وَأَمَّا قَاطِعُ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَكَذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُمَا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِهِ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ. (قَوْلُهُ: خَالَفَ الْمُرْتَدَّ) أَيْ: الَّذِي قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي غَيْرُ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ وَالْأَعْجَمِيُّ) (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ فَأَتْلَفَ الْمَبِيعَ بِأَمْرِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْمُتْلِفُ هُوَ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكُونَ قَابِضًا بِإِتْلَافِهِ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ، أَوْ يَكُونُ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَائِعَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، أَوْ أَجْنَبِيًّا تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ هُنَا، وَالْأَعْجَمِيُّ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْمُورِ لِغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَعْجَمِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ:، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ. . . إلَخْ) أَيْ، وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ، وَالْمُشْتَرِي. . . إلَخْ) أَيْ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ) إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا وَأَتْلَفَا بِدُونِ أَمْرٍ وَإِلَّا كَانَ إتْلَافُهُمَا كَالْآفَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَلَا وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَسَخَ غَرِمَ الْبَدَلَ هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا وَإِلَّا انْفَسَخَ هَذَا مُقْتَضَى مَا فِي ق ل فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إتْلَافُهُ. . . إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ كَالْآفَةِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ إلَيْهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ بِتَقْدِيرِ الِانْفِسَاخِ) بِأَنْ جَعَلْنَاهُ كَالْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ. . . إلَخْ) فَإِنْ أَتْلَفَا بِدُونِ أَمْرٍ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ

فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي أَوْ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ قَبْضًا بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا أَمْرٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ إذْنَ الْمُشْتَرِي لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْإِتْلَافِ يَلْغُو وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لِلْبَائِعِ فِي الْأَكْلِ، وَالْإِحْرَاقِ فَفَعَلَ كَانَ التَّلَفُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لِلْغَاصِبِ فَفَعَلَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ مُسْتَقَرٌّ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: جِنَايَةُ الْأَجْنَبِيِّ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي كَجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي الْقَبْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهَذَا أَحْسَنُ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْإِتْلَافُ مُحَرَّمًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ إتْلَافَ عَبْدِ الْبَائِعِ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا عَبْدُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَلَفًا فَأَكَلَتْهُ بَهِيمَةُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَكَإِتْلَافِهِ وَإِلَّا فَإِنْ أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا ـــــــــــــــــــــــــــــSآلَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ أَنَّ الْأَعْجَمِيَّ لَوْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِبَطِّ جُرْحِهِ فَفَعَلَ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ الْآمِرُ مَعَ أَنَّ غَيْرَ الْأَعْجَمِيِّ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ غَيْرِهِ كَانَ هَدَرًا فَكَمَا كَانَ الْأَعْجَمِيُّ آلَةً فِي إتْلَافِ نَفْسِهِ فَلْيَكُنْ آلَةً فِي إتْلَافِ مَالِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ أَعْجَمِيًّا فَأَتْلَفَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ قَابِضًا، أَوْ بِأَمْرِ أَجْنَبِيٍّ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ. . . إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَلَوْ كَانَ بِأَمْرِ الثَّلَاثَةِ فَالْقِيَاسُ حُصُولُ الْفَسْخِ فِي ثُلُثٍ، وَالْقَبْضِ فِي ثُلُثٍ، وَالتَّخْيِيرِ فِي ثُلُثٍ وَنَظَرَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ حَيْثُ إثْبَاتُ التَّخْيِيرِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ جَوَازُ الْفَسْخِ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَمِنْ جِهَةِ إثْبَاتِ الْفَسْخِ فِي إغْرَاءِ الْبَائِعِ لِذَلِكَ أَيْضًا؛ وَلِأَنَّ تَلَفَ الْبَعْضِ بِمَنْزِلَةِ التَّعَيُّبِ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لَا الْفَسْخُ لِبَقَاءِ مَا يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِتْلَافِ يَلْغُو) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) فَالْإِذْنُ لَاغٍ. (قَوْلُهُ: أَذِنَ لِلْغَاصِبِ) أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَنَّ إتْلَافَ عَبْدِ الْبَائِعِ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا عَبْدُ الْأَجْنَبِيِّ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ اهـ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ إذْنِ الْأَجْنَبِيِّ وَعَدَمِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُفِيدُ هَذَا التَّقْيِيدَ عَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ) وَإِنْ فَسَخَ اتَّبَعَ الْبَائِعُ الْجَانِيَ وَإِنَّمَا لَمْ يُفَصِّلْ فِي عَبْدِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى بَقَاءِ الْعُقُودِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ) وَأَمَّا بِأَمْرِهِ فَكَإِتْلَافِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) أَيْ: فِي لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ فَكَإِتْلَافِهِ. . . إلَخْ ذَهَبَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى خِلَافِ مَا هُنَا مَعَ رَدِّهِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي نَهَارًا انْفَسَخَ، أَوْ لَيْلًا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ فَسَخَ طُولِبَ بِمَا أَتْلَفَتْ. اهـ. فَقَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ قُلْتَ إتْلَافُهَا لَيْلًا إمَّا بِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ قَبْضًا، أَوْ لَا فَيَكُونُ كَالْآفَةِ فَيَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْيِيرِ قُلْتُ هُوَ بِتَقْصِيرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ إتْلَافُهَا صَالِحًا لِلْقَبْضِ خُيِّرَ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ، أَوْ فَسَخَ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْبَدَلِ فَمَا قِيلَ إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا. اهـ. قُلْتُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إتْلَافِهَا وَهُوَ مَعَهَا وَإِتْلَافِهَا وَحْدَهَا لَائِحٌ وَإِنْ نُسِبَ الْإِتْلَافُ إلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ بَلْ يَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ فِي الْبَدَلِ لِأَنَّهُمَا ضَامِنَانِ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ سَوَاءٌ كَانَ إتْلَافُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَا فِي ق ل أَنَّهُمَا كَالْآفَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا وَيَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ فَإِنْ فُسِخَ غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْبَدَلَ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: انْفَسَخَ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا وَأَتْلَفَهُ بِإِذْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا انْفَسَخَ (قَوْلُهُ: كَانَ قَبْضًا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا أَمْرٍ) فَيَنْفَسِخُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخْ وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخْ سَوَاءٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ بَلْ يَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ فِي الْبَدَلِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ إلَخْ) يَنْبَغِي وَكَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ الْآتِي. (قَوْلُهُ: يَلْغُو) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) أَيْ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ إتْلَافَ عَبْدِ الْبَائِعِ. . . إلَخْ) وَلَوْ بِإِذْنِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الْمُشْتَرِي تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَكَإِتْلَافِهِ) أَيْ فَيَكُونُ قَابِضًا وَاعْتَمَدَ هَذَا م ر سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَتْلَفَهُ نَهَارًا. . . إلَخْ) كَذَا عَبَّرُوا هُنَا بِاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ وَهُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِ الدَّوَابِّ فِيهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا فَالْوَقْتُ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِالْحِفْظِ إذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا فِيهِ

انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ لَيْلًا فَلَا وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْقِيمَةِ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ بِأَنَّ إتْلَافَ بَهِيمَةِ الْبَائِعِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ فَقِيلَ لَهُ هَلَّا فَرَّقْتَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ فِكْرٍ (تَنْبِيهٌ) فِي نُسْخَةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ، وَالْمُشْتَرِي إلَى آخِرِ الْبَيْتِ ، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ قَابِضٌ لَا ... إنْ قَتَلَ الصَّائِلُ أَوْ تَوَلَّى أَمْرًا فَذَا الرِّدَّةَ بِالْقَتْلِ جَزَى ... وَالْأَعْجَمِيُّ وَسَوَّى مَنْ مَيَّزَا فَقَوْلُهُ فَذَا أَيْ مَنْ تَوَلَّى أَمْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامَ أَمْ نَائِبَهُ وَقَوْلُهُ الرِّدَّةَ مَنْصُوبٌ بِجَزَى أَوْ ذَا بِمَعْنَى صَاحِبٍ فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِجَزَى وَالرِّدَّةُ مَجْرُورَةٌ بِهِ (، وَالْعِتْقُ، وَالْإِيلَادُ، وَالتَّزْوِيجُ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ (صَحَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَلِهَذَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْآبِقِ وَيُفَارِقُ إعْتَاقَ الْمَرْهُونِ فِي الْعُسْرِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْإِيلَادُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَلِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْآبِقَةِ وَيَصِحُّ أَيْضًا قِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَا بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَتَدْبِيرُهُ وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ إذَا كَانَ طَعَامًا وَاشْتَرَاهُ جُزَافًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَيَصِحُّ وَقْفُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ بِنَاؤُهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَكَذَا الْمُعَيَّنَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي السَّرِقَةِ وَهَذِهِ الصُّوَرُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْعِتْقِ، وَالْإِيلَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ) وَلَمْ يُجْعَلْ قَابِضًا مُطْلَقًا أَجَازَ، أَوْ لَا مَعَ ضَمَانِهِ إتْلَافَهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا لِأَنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْقَبْضِ (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ. . . إلَخْ) الْإِطْلَاقُ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطِ الْبَائِعِ فَآفَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ إتْلَافٌ مِنْهُ وَإِتْلَافُهُ كَالْآفَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّائِلِ هَلَّا فَرَّقْتَ بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ وَتَوَقُّفُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا مَوْضِعُ فِكْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ إعْتَاقَ. . . إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ مَا هُنَا لِلْمُعْسِرِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا قِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَبِالْجَمِيعِ قَبَضَ جُزْءًا شَائِعًا وَقَدْ قَيَّدَ الْقِسْمَةَ ثَمَّ بِغَيْرِ قِسْمَةِ الرَّدِّ فَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْحَوَالَةِ تَقْيِيدُهَا بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا وَلِهَذَا عَبَّرَ هُنَا فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَقِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ. اهـ. أَيْ: تَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ وَيَكُونُ بِهَا قَابِضًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَهَذِهِ الصُّوَرُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً. . . إلَخْ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِلْغَالِبِ فَالْأَغْنِيَاءُ كَالْفُقَرَاءِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَقْفُهُ) أَيْ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ) أَيْ: فَإِنْ اُعْتُبِرَ لَمْ يَصِحَّ (قَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQضَمِنَهُ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ حِفْظُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ضَمِنَ فِيهِمَا ع ش. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِآفَةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا مَعَ أَنَّهُ بِتَقْصِيرِهِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَبْضًا فَخُيِّرَ وَلِذَا كَانَ إتْلَافُهَا وَهُوَ مَعَهَا قَبْضًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ. اهـ. م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ. . . إلَخْ) قَالَ م ر وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقْ فِيهَا بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ كَدَابَّةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ إتْلَافَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْبَائِعِ فَآفَةٌ أَوْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ بِخِلَافِ إتْلَافِ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي فَنَزَّلَ بِالنَّهَارِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ بِخِلَافِهِ لَيْلًا. (قَوْلُهُ: وَالْعِتْقُ. . . إلَخْ) يَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ دُونَ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا (قَوْلُهُ: وَالْعِتْقُ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ بَيْعٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بَاطِلٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: قِسْمَتُهُ) أَيْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا؛ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهِمَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الرَّدِّ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَيَصِحُّ فِي النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِنْ قِيلَ إنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَانِينِ الْمُعَاوَضَاتِ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الرِّضَا فِيهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَإِبَاحَتُهُ لِلْفُقَرَاءِ) بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ وَمَا مَعَهَا صِيَغُهَا مُحَصِّلَةٌ لِلتَّمْلِيكِ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِبَاحَةُ الطَّعَامِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيهِ بِلَازِمِهِ وَهُوَ أَكْلُهُمْ لَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَاشْتَرَاهُ جُزَافًا) أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ مَكِيلًا فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ إبَاحَتِهِ مِنْ كَيْلِهِ وَقَبْضِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ وُقِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ قُلْنَا الْوَقْفُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْحَاوِي وَقَالَ يَصِيرُ قَابِضًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَرْفَعْ الْبَائِعُ يَدَهُ عَنْهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ. اهـ. ق ل فِي الْعُبَابِ وَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ سم. (قَوْلُهُ: لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْهَا) فَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي، وَالْمُدَبِّرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلِفَ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَثَابَةِ إعْتَاقِ السَّيِّدِ وَهُوَ قَبْضٌ وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ فِي الْبُطْلَانِ التَّزْوِيجُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. اهـ. ح ل. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْعِتْقِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِيلَادِ

وَالْإِبَاحَةِ، وَالْوَقْفِ وَمَا عَدَا الْمَذْكُورَاتِ بَاطِلٌ. وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهُ النَّاظِمُ صُوَرًا فَقَالَ: (لَا بَيْعُهُ) مِنْ غَيْرِ نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَلِقَوْلِهِ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَهُ (وَلَوْ لِذَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ وَهَذَا يَجْرِي فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ صِفَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ بَائِعَ الْعَيْبِ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِالْعَيْبِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ وَأَرَادَ رَدَّهُ فَقِيلَ لَا يُرَدُّ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي رَدِّهِ لِأَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رَضِيَ بِهِ فَلَمْ يَجْعَلَا ذَلِكَ إقَالَةً لِأَنَّهُمَا جَوَّزَا لَهُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا هُنَاكَ بَعْدَهُ فَيَكُونُ بَيْعًا إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي تَصْحِيحِهِ إلَى جَعْلِهِ إقَالَةً وَقَضِيَّةُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَكُونُ إقَالَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي مَحَلِّهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمَا هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَهُنَا قَبْلَهُ بِعَيْنِهِ ثُمَّ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي نَقَلَهُ فِي الْأَنْوَارِ عَنْهُ حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ثُمَّ قَالَ وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي تَعْلِيقِهِ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ بَيْعٌ فَلَا يَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. (وَلَا الْهِبَهْ، وَالرَّهْنُ، وَالْإِيجَارُ، وَالْمُكَاتَبَهْ، وَالْقَرْضُ) لَهُ (وَالْإِشْرَاكُ) فِيهِ، وَالتَّوْلِيَةُ وَجَعَلَهُ صَدَاقًا وَعِوَضَ صُلْحٍ وَرَأْسَ مَالِ سَلَمٍ لِضَعْفِ الْمِلْكِ كَمَا مَرَّ، وَالْكِتَابَةُ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ الْعِتْقِ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِي الرَّهْنِ إذَا رَهَنَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ وَكَذَا مِنْهُ إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ وَكَانَ لَهُ الْحَبْسُ وَإِلَّا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَذِكْرُ الْقَرْضِ، وَالْإِشْرَاكِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَفِي صِحَّةِ إجَارَةٍ مَا اكْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الرَّافِعِيُّ الْمَنْعَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ فِي إجَارَتِهِ لِلْمُؤَجِّرِ وَجْهَانِ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ بُطْلَانِهَا وَبِهِ صَرَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ لَكِنَّهُ زَادَ عَقِبَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ قُلْتُ الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا، وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَالْإِبَاحَةِ) قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ حُصُولَ الْقَبْضِ بِالْإِبَاحَةِ بِمَا إذَا قَبَضَ الْمُبَاحَ لَهُ (فَرْعٌ) إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ دَبَّرَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْعِتْقِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ) يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا مِنْ غَيْرِ عَيْنِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي آنِفًا أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا تَكُونُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ فَيُحْمَلُ مَا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا غَيْرُ عَيْنِ الثَّمَنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَقَضِيَّةُ الْجَوَابِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) أَيْ، وَالْإِقَالَةِ لَا يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ كَلَامُهُمْ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَالْمَعْرُوفُ بِعَيْنِهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ. (قَوْلُهُ: وَهُنَا قَبْلَهُ بِعَيْنِهِ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ إقَالَةً وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَكُونُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ التَّقْيِيدُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا جَرَى لَفْظُ الْبَيْعِ وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الْإِقَالَةِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ السُّبْكِيُّ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْإِعْتَاقِ، وَالْوَقْفِ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ (قَوْلُهُ: وَالْإِبَاحَةِ) أَيْ إنْ قَبَضَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَكُونُ قَبْضُهُمْ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بَعْدَهُ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. م ر أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ فِي الثَّانِيَةِ ق ل (قَوْلُهُ: إذَا بَاعَهُ مِنْهُ) إلَى قَوْلِهِ الْبَيْعِ هَذِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ لِلْمُتَوَلِّي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهُ إذْ هُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ. . . إلَخْ يُخْرِجُ قِيمَتَهُ إذَا كَانَ مُتَقَوِّمًا فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَصِحُّ بِهَا. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى إلَخْ) لَمْ يَقُلْ فَالصَّوَابُ مُرَاعَاةً لِجَوَازِ حَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَلِفَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ. . . إلَخْ) لَمْ يُجِبْ بِمِثْلِ مَا أَجَابَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ تَلِفَ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُمَا بَلْ اقْتَصَرَا عَلَى التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْإِقَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ وَقَوْلُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهُ إذْ هُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ لَيْسَ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ وَلَا الرَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَلْ عِبَارَتُهُمَا كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ السَّابِقَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا هُوَ بِحَمْلِ مَا نَقَلَاهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِمَا وَإِلَّا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِمَا إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ الْأَصَحُّ. . . إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ لَهُ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ وَلَا يَزُولُ ضَمَانُ الْبَيْعِ بَلْ إنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْبَائِعِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَلْ هُوَ بَحْثٌ لِلْأَذْرَعِيِّ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) جَرَى عَلَيْهِ الْإِرْشَادُ (قَوْلُهُ صِحَّتُهَا)

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: بُطْلَانُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَالتَّصَدُّقُ كَالْهِبَةِ وَجَعَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ كَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا تُمْنَعُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ (فِيمَا يُضْمَنُ) فِي يَدِ الْغَيْرِ (بِسَبَبِ الْعَقْدِ) وَهُوَ الْمَضْمُونُ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْعِوَضِ (كَمَا) أَيْ كَاَلَّذِي (يُعَيَّنُ مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنْ الدَّمِ وَعِوَضِ الْبُضْعِ) فِي النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ (وَدَيْنِ) أَيْ وَكَدَيْنِ (السَّلَمِ) وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَكُلٌّ مِنْهَا مَضْمُونٌ بِالْعَقْدِ فَإِنَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لَوْ تَلِفَ رَجَعَ الْبَائِعُ إلَى الْمَبِيعِ لَا إلَى بَدَلِ الثَّمَنِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ. وَكَذَا عِوَضُ الْبُضْعِ الْمُعَيَّنِ فِي نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ لَوْ تَلِفَ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى قِيمَةِ الْبُضْعِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا إلَى بَدَلِ الْعِوَضِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَكَذَا الْعِوَضُ الْمُعَيَّنُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمٍ لَوْ تَلِفَ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى بَدَلِ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْحُرِّ، وَالْقِيمَةُ فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ لَا إلَى بَدَلِ عِوَضِ الدَّمِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَكَذَا دَيْنُ السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَوْ فُسِخَ عَقْدُهُ أَوْ انْفَسَخَ رَجَعَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ لَا إلَى بَدَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَضْمُونِ كَالْمُودَعِ أَوْ الْمَضْمُونُ ضَمَانَ يَدٍ كَالْمُعَارِ فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ (وَذَا) أَيْ دَيْنُ السَّلَمِ (بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ) وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (فَحِنْطَةٌ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُمْنَعُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ) هَذَا التَّقْدِيرُ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ قَوْلِهِ فِيمَا يُضْمَنُ. . . إلَخْ بِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بَلْ مَا تَقَدَّمَ مَفْرُوضٌ فِي الْمَبِيعِ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَبِيعِ إنَّمَا تُمْنَعُ فِي الثَّمَنِ وَغَيْرِهِ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ وَلَوْ جُعِلَ قَوْلُهُ فِيمَا يُضْمَنُ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَيَجْرِي امْتِنَاعُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا يَضُرُّ أَيْضًا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الثَّالِثَةُ لَا يَخْتَصُّ مَنْعُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِالْمَبِيعِ بَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا يُعَيَّنُ) التَّقْيِيدُ بِالْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ لَا تَمْتَنِعُ فِيهِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِجَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ الْآتِي لَكِنْ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ فَلَوْ لَمْ يُعَيَّنْ فِيهِ ثُمَّ عُيِّنَ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ إلَخْ أَنْ يُقَالَ إنْ عُيِّنَ فِي زَمَنِ الْجَوَازِ كَانَ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا التَّعْيِينِ، وَالْحُكْمُ لِمَا فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يَجُوزَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ إلَخْ هَذَا التَّوْجِيهُ يَنْتَقِضُ بِدَيْنِ السَّلَمِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَدَيْنِ السَّلَمِ) عَطْفٌ عَلَى مَا فِي كَمَا لَا عَلَى ثَمَنٍ مِنْ قَوْلِهِ ثَمَنٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ وَكَدَيْنِ دُونَ وَمِنْ دَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، أَوْ الْمَضْمُونُ ضَمَانَ يَدٍ) وَمِنْهُ الْمَفْسُوخُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَاقٍ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَمَحَلُّهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَبْسَهُ إلَى اسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الثَّمَنِ لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ مَا الْمُرَجِّحُ لِجَانِبِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّ مَنْ طُولِبَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الْفَسْخِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِرَدِّ مَا بِيَدِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ حَتَّى يَقْبِضَ مَتَاعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْفَسْخِ فِي غَيْرِ مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا أَنَّ قَوْلَنَا بِعَيْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُنَافِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ قَبْضِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ صِحَّتُهَا لِغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ قُوَّةُ جَانِبِهِ اقْتَضَتْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ التَّقْرِيرِيِّ أَيْضًا فِيهِ تَدَبَّرْ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُمْنَعُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ. . . إلَخْ) هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ كَأَنَّهُ قَالَ وَتُمْنَعُ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ أَيْضًا وَإِنَّمَا. . . إلَخْ وَإِنَّمَا مُنِعَتْ فِيمَا ضُمِنَ بِعَقْدٍ دُونَ مَا ضُمِنَ بِالْقِيمَةِ لِتَوَهُّمِ الِانْفِسَاخِ فِيمَا ضُمِنَ بِالْعَقْدِ بِتَلَفِهِ بِخِلَافِ مَا ضُمِنَ بِالْقِيمَةِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِيهِ حَتَّى لَوْ كَانَ ضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ سَبَبَ انْفِسَاخِ عَقْدٍ كَأَنْ بَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا وَفَسَخَ الْبَيْعَ صَحَّ مِنْ الْبَائِعِ بَيْعُهُ قَبْلَ اسْتِرْدَادِهِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا يُضْمَنُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ) وَإِنَّمَا امْتَنَعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِقْلَالِ الْمُتَصَرِّفِ بِهِ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ بِسَبَبِ الْعَقْدِ) أَيْ بِسَبَبِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ مِنْ الْمُقَابِلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا يُعَيَّنُ مِنْ ثَمَنٍ) وَلَوْ أَبْدَلَهُ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِرِضَا الْبَائِعِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. م ر فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ كَاَلَّذِي يُعَيَّنُ مِنْ ثَمَنٍ) خَرَجَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُ أَثْمَانٍ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ. اهـ. سم لَكِنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ. . . إلَخْ خِلَافُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ. . . إلَخْ) وَأَفَادَ بِهَذَا الْمِثَالِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّفَةِ إذَا ظَهَرَ مَعَهُ تَأْثِيرٌ قَوِيٌّ بِحَيْثُ يُصَيِّرُ الْمَوْصُوفَيْنِ بِالصِّفَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ كَالنَّوْعَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ كَانَ كَاخْتِلَافِ النَّوْعِ حَقِيقَةً. اهـ.

فَإِبْدَالُهُ حِنْطَةً (سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَإِذَا امْتَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَبِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْلَى أَمَّا إبْدَالُهُ بِنَوْعِهِ الْأَجْوَدِ أَوْ الْأَرْدَأِ فَصَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ دُونَ الْأَرْدَأِ كَمَا سَيَأْتِي. وَكَدَيْنِ السَّلَمِ فِيمَا ذَكَرَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ فَالدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ إمَّا مُثَمَّنٌ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ مَا مَرَّ أَوْ ثَمَنٌ أَوَّلًا وَلَا وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ (وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِ كَالْقَرْضِ بِعْ) أَيْ وَبِعْ دَيْنَ الثَّمَنِ وَدَيْنَ غَيْرِ الْعِوَضِ كَقَرْضٍ وَإِتْلَافٍ (مِمَّنْ) هُمَا (عَلَيْهِ) . أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخَبَرِ «ابْنِ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِاسْتِقْرَارِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ مَا يَفْسَخُهُ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِدَيْنِ الثَّمَنِ بَلْ سَائِرُ دُيُونِ الْمُعَاوَضَاتِ غَيْرَ دَيْنِ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ كَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِدَيْنِ الْأَثْمَانِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ لَكِنَّ نُجُومَ الْكِتَابَةِ مُلْحَقَةٌ بِدَيْنِ السَّلَمِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ثَمَّةَ، وَالثَّمَنُ النَّقْدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ الْعِوَضَانِ نَقْدَيْنِ فَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَدَيْنِ السَّلَمِ فِيمَا ذَكَرَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ) كَذَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ مُثَمَّنًا لَا يُسْتَبْدَلُ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا سَلَمًا أَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا فَلَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ. اهـ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ فَلَيْسَ بِسَلَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَعَ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي السَّلَمِ. (قَوْلُهُ وَدَيْنَ أَثْمَانٍ. . . إلَخْ) فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ (تَنْبِيهٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ كُلِّ دَيْنٍ لَيْسَ بِثَمَنٍ وَلَا مُثَمَّنٍ وَكَذَا عَنْ الثَّمَنِ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَجَازَ بَيْعُ دَيْنٍ اهـ وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ فِي تَنَاوُلِ نَحْوِ بَدَلِ الْخُلْعِ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَبِعْ دَيْنَ الثَّمَنِ) قَالَ بَعْضُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ لَكِنْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ، وَالثَّمَنُ النَّقْدُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ النَّقْدُ وَإِنْ دَخَلَتْ الْبَاءُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِعَبْدٍ وَوَصَفَهُ فَالْعَبْدُ مَبِيعٌ، وَالدَّرَاهِمُ ثَمَنٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْأَصْلِ بِهَذَا الْعَبْدِ إلَى مَا قَالَهُ لِيَشْمَلَ الْمُثَمَّنَ فِي الذِّمَّةِ م ر (قَوْلُهُ، وَالثَّمَنُ النَّقْدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ دَخَلَتْ الْبَاءُ عَلَى غَيْرِهِ كَبِعْتُكَ هَذَا الدِّينَارَ بِهَذَا الثَّوْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا كَانَتْ ثَمَنًا وَصَحَّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ قَبْلَ الْفَرْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا لِأَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) كَمَا فِي بَيْعِ عَرْضٍ بِعَرْضٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ بِنَوْعِهِ الْأَجْوَدِ) هُوَ اخْتِلَافُ صِفَةٍ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ مَعَهُ كَبِيرُ تَفَاوُتٍ (قَوْلُهُ وَكَدَيْنِ السَّلَمِ فِيمَا ذَكَرَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهُ سَلَمٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بَيْعٌ فَيَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ نَقَلَهُ سم عَنْ اعْتِمَادِ م ر وَفَارَقَ الْمُعَيَّنَ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ فِيهِ دُونَ هَذَا سم أَيْضًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ رَدُّ مَا وَجَّهَ بِهِ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُعَيَّنًا فَمَعَ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْلَى. اهـ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَدَيْنَ أَثْمَانٍ. . . إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا فِيهِ كَأَنْ أَسْلَمَ عَبْدًا فِي نَقْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ هُوَ الثَّمَنُ وَإِنْ كَانَ مُسْلَمًا فِيهِ لِأَنَّهُ مُؤَخَّرٌ، وَالْمُقَدَّمُ رَأْسُ الْمَالِ فَفِيهِ الْجِهَتَانِ فَيُغَلِّبُ الْمَانِعُ عَلَى غَيْرِ الْمَانِعِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ وَدَيْنَ أَثْمَانٍ. . . إلَخْ) وَفَارَقَ الْمُثَمَّنَ بِأَنَّهُ يُقْصَدُ عَيْنُهُ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مَالِيَّتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُثَمَّنُ عَرْضًا، وَالثَّمَنُ نَقْدًا دُونَ مَا إذَا عَكَسَ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ أَوْ عَرْضَيْنِ فَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَدَيْنَ أَثْمَانٍ. . . إلَخْ) مَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَالرِّبَوِيِّ وَأُجْرَةِ الْإِجَارَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَبَعْضُهُ فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا وَعِبَارَتُهُ مَعَ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ، وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ لِتَفْوِيتِهِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ قَبْضِ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَلِذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ مُمْتَنِعًا وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ جَوَازِهِ فِيهِ غَلَّطَهُ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْقَرْضِ) أَيْ دَيْنِهِ لَا نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ مَلَكَ الْعَيْنَ وَإِنْ جَازَ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ مِلْكِهِ لَهَا كَذَلِكَ ثُبُوتُ بَدَلِهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الِاسْتِبْدَالُ إلَّا عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ دُونَ عَيْنِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَعَمَّمَ م ر فَقَالَ وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ نَفْسِهِ أَوْ دَيْنِهِ جَازَ. اهـ. وَاعْتَرَضَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمِثْلِ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَبِعْ دَيْنَ الثَّمَنِ) أَيْ حَيْثُ لَزِمَ الْعَقْدُ م ر وَقَالَ حَجَرٌ إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الثَّمَنَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِبْدَالِهِ عَنْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّنْ هُمَا عَلَيْهِ) سَوَاءٌ بَاعَهُمَا بِدَيْنٍ مُنْشَأٍ أَوْ بِعَيْنٍ اهـ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُمَا لَهُ بِدَيْنٍ لَهُ ثَابِتٍ مِنْ قَبْلُ عَلَى آخَرَ. (قَوْلُهُ: مَا يَفْسَخُ) أَيْ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: دُيُونِ الْمُعَاوَضَاتِ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَكَدُيُونِ الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنُ الضَّمَانِ. اهـ. م ر وَقَوْلُنَا كَأُجْرَةٍ أَيْ غَيْرِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِاشْتِرَاطِ قَبْضًا فَيَفُوتُ حِينَئِذٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَالرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ

مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ، وَالْمُثَمَّنُ مَا يُقَابِلُهُ وَتَعْبِيرُهُ فِي الْقَرْضِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَتَعْبِيرِ أَصْلِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ هُنَا فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَاتِ وَقَالَ فِي بَابِهِ وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْغَزَالِيَّ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ أَرَادَ بِهِ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ التَّبَرُّعَاتِ لَا سَبِيلُ الْمُعَاوَضَاتِ أَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْهُمَا وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ التَّقَابُضُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُقْرَضُ رِبَوِيًّا انْتَهَى. (وَاقْبِضْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ) بِبِنَاءِ بِيعَ لِلْمَفْعُولِ أَيْ وَاقْبِضْ الْعِوَضَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ أَوْ نَقْدَيْنِ بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ السَّابِقُ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا أَمَّا غَيْرُ الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا أَوْ بُرًّا فِي الذِّمَّةِ بِدَرَاهِمَ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ (قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا) أَيْ الْعِوَضَ (هُنَاكَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ (فِي الْمَجْلِسِ) لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ تَعْيِينِهِ فِيهِ فِي الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِيهِ (لَا) تَعْيِينِهِ فِي (الْعَقْدِ) فَلَا يُشْتَرَطُ (هُنَا) أَيْ فِي الْمَطْعُومَيْنِ أَوْ النَّقْدَيْنِ كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ فَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ هُنَاكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِتَرَاضِيهِمَا بِمَا عَيَّنَاهُ وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الزِّيَادَةِ، وَالْحَطِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالْمُدْرَكُ الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ وَهُوَ يَقْتَضِي إلْحَاقَ زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي ذَلِكَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْأَجَلِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمُؤَجَّلِ عَجَّلَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ أَوَّلًا مِمَّنْ عَلَيْهِ بَيْعُ الدِّينِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَبَاطِلٌ إنْ بِيعَ بِدِينٍ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَكَذَا إنْ بِيعَ بِعَيْنٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ هُنَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَفِي أَصْلِهَا فِي الْخُلْعِ الصِّحَّةَ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ النَّصِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَعَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: يُشْتَرَطُ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمَطْعُومَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ، وَلِلنَّقْدَيْنِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَطْعُومَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ. . . إلَخْ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ، وَالْمَدْرَكُ) وَهُوَ التَّنْزِيلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَهُوَ يَقْتَضِي. . . إلَخْ) هَلْ يَجُوزُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا التَّعْيِينَ فِي الْمَجْلِسِ التَّفَرُّقُ قَبْلَهُ ثُمَّ التَّعْيِينُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِجِنْسِهِ وَأُجْرَةِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَفِي الْمَبِيعِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا كَانَتْ سَلَمًا فَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا لِأَنَّهَا ثَمَنٌ مَعَ أَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا فَيَلْزَمُ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَيُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا مُرَادُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِكَ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الثَّمَنُ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا نَقْدَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَاقْبِضْ. . . إلَخْ) أَيْ الْبَدَلَ فِي الِاسْتِبْدَالِ (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ الِاسْتِبْدَالِ وَثُبُوتُ مُقَابِلِهِ فِي الذِّمَّةِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ لِمَطْعُومَيْنِ. . . إلَخْ) أَفَادَ بِتَعْدَادِ الْمِثَالِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ لَا بَلْ يُفِيدُ ذَلِكَ إطْلَاقُ الْمَطْعُومَيْنِ أَيْضًا وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا. . . إلَخْ) هُوَ تَنْظِيرٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّظِيرِ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ وَهَذَا إنْ كَانَ ضَمِيرُ قَبْضِهِ لِلثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ لِلْعِوَضِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ فَلَا (قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) الْأَنْسَبُ بِالْمَقَامِ تَعَلُّقُهُ بِالثَّوْبِ أَوْ الْبُرِّ أَوْ الدَّرَاهِمِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيِّنَا) فَإِنْ قُلْتَ: إنَّ الْمَبِيعَ الْمَوْصُوفَ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ وَقَدْ اُشْتُرِطَ هُنَا قُلْتُ يُقَيَّدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقَابِلُ دَيْنًا كَذَا بِهَامِشِ الْمُحَلَّى بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَيِّنَا) أَيْ الْعِوَضَ الَّذِي هُوَ الْبَدَلُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَيِّنَا هُنَاكَ) حَاصِلُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُتَّحِدَيْنِ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِبْدَالِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُمَا يَكْفِي تَعْيِينُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ لِيَخْرُجَ. . . إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ مَعَ كَوْنِهِ دَيْنًا مُنْشَأً لِأَنَّهُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ بَاعَ بِعَيْنٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ) أَيْ بَاعَا النَّقْدَ بِالنَّقْدِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُكَ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِكَ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ بِيعَ بِدَيْنٍ) أَيْ سَابِقٍ فَإِنْ كَانَ بِدَيْنٍ مُنْشَأٍ أَوْ عَيْنٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي. اهـ. ق ل مَعْنًى ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ هُنَا بِالدَّيْنِ السَّابِقِ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِ عَامٌّ فِي الْبَيْعِ لِمَنْ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ وَلَوْ وَقَعَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ خِلَافًا لِمَا تُفْهِمُهُ حَاشِيَةُ الْجَمَلِ

[فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]

يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًّا مُقِرًّا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَاشْتَرَطَ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْبَيْعُ. وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فَقَالَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ جَعَلَهُ كَالْحَوَالَةِ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الرِّبَوِيِّ، وَالْأَوَّلِ عَلَى الرِّبَوِيِّ. (فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ مُقْتَضَاهَا شَرْعًا، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً أَنَّهَا غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ لَكِنْ لَهَا مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهَا تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَلَّيْتُكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ (الْعَقْدَ كَبَيْعٍ جُدِّدَا) فِي اعْتِبَارِ قَبُولِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ إلَّا ذِكْرَ الثَّمَنِ إذَا عَلِمَاهُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَمِنْ هُنَا حَسُنَ لِلنَّاظِمِ زِيَادَةُ كَافِ كَبَيْعٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْهَا بَعْدُ فِي الْإِشْرَاكِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ (بِالثَّمَنِ الَّذِي جَرَى فِي الِابْتِدَا) بَيْنَ الْمُوَلِّي وَبَائِعِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَبِعَيْنِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ. . . إلَخْ) رَدَّ شَيْخُنَا الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ، لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْمَسْأَلَةِ لِلْمُتَّفِقَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِسْمَيْنِ إمَّا عَامٌّ، أَوْ مُطْلَقٌ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ الْمَذْكُورُ إمَّا تَخْصِيصٌ أَوْ تَقْيِيدٌ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ مَعَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ سم. (فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ) (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ) أَيْ: لَفْظًا (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْهَا بَعْدُ فِي الْإِشْرَاكِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ زَادَهَا فِيهِ مَعْنًى، لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ بَيْعٌ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ بِحَذْفِ الْأَدَاةِ أَيْ كَبَيْعٍ بِدَلِيلِ ذِكْرِ وَجْهِ التَّشْبِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ وَجِيهًا لِذِكْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ دِقَّةٌ سم. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَحْسَنُ) أَيْ: عَدَمُ زِيَادَتِهَا الْأَحْسَنُ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَا ذَكَرَ بَيْعٌ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَيْنُ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ إذَا مَلَكَهُ الْمُتَوَلِّي قَبْلَ الْعَقْدِ لَكِنْ فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ مَلِيًّا مُقِرًّا) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَتَحَقَّقَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الصِّحَّةِ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا مَعَ اشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَوْ لَا أَوْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِمَا عِلَّةُ الرِّبَا أَصْلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الِاسْتِبْدَالِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُتَّحِدَيْنِ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلِ وَغَيْرِهِمَا فَيَكْفِي تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. [فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع] (قَوْلُهُ: أَنَّهَا غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ) هَذَا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ، وَالْإِشْرَاكِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهَا تَسْتَتْبِعُ. . . إلَخْ هَذَا فِي الْأَرْضِ، وَالشَّجَرِ إلَى آخِرِ الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا فَالْأَلْفَاظُ الْأُوَلُ لَهَا مَعَانٍ شَرْعِيَّةٌ تُنَزَّلُ عَلَيْهَا وَأَمَّا تِلْكَ الْأَلْفَاظُ الْآتِيَةُ فَلَمْ تُحْمَلْ عَلَى مَعْنَاهَا فَقَطْ بَلْ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا. (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَاهُ) وَلَوْ عَلِمَهُ الْمُتَأَخِّرُ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ الْإِيجَابِ إنْ تَأَخَّرَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَاهُ) يَدْخُلُ فِيهِ الْعِلْمُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر يَكْفِي فِي الْمَرْئِيِّ رُؤْيَتُهُ وَلَوْ تَخْمِينًا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ لَا الْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ وَفِيهِ بَحْثٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ع ش وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الْمُرَابَحَةِ لَا يَعْلَمُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ قَدْرَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وُزِّعَ الرِّبْحُ عَلَى الثَّمَنِ. اهـ. وَلَعَلَّهُ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُحَاطَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ) أَيْ مَا لَمْ يُذْكَرْ غَيْرُهُ كَذِبًا وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ وَلِبَقَاءِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ. . . إلَخْ) أَيْ فَلَفْظُهَا مُشْعِرٌ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْمُتَوَلِّي وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ أَوْ لَا بَلْ لَوْ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ وَقَالَ بِمِثْلِهِ أَوْ لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ الثَّمَنُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُتَوَلِّي تَعَيَّنَتْ عَيْنُهُ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّ لَفْظُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَقْدِ وَيَلْغُو. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي الْمِثْلِيِّ) هُوَ النَّقْدُ فَقَطْ وَكُلُّ مَا عَدَاهُ مُتَقَوِّمٌ هُنَا وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ مُقَابَلَةُ الشَّارِحِ لَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالْعَرْضِ حَيْثُ قَالَ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْعَرْضَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ وَمِنْهُ الْبُرُّ وَنَحْوُهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ (قَوْلُهُ وَصِفَةً) وَمِنْهَا الْأَجَلُ فَيُعْتَبَرُ جَمِيعُهُ فِي حَقِّ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ فِي آخِرِهِ وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ كَانَا فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ مِثْلُهُ إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْحُلُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِعَيْنِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِأَنْ انْتَقَلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ

بِأَنْ مَلَكَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّةُ كَوْنِ التَّوْلِيَةِ بَيْعًا أَنَّ لِلْمُوَلِّي مُطَالَبَةَ الْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ يَنْقَدِحُ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يُطَالِبَهُ بَائِعُهُ إذَا قُلْنَا يَلْحَقُهُ الْحَطُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ لَمَا صَحَّ الْعَقْدُ هُنَا لِلْجَهَالَةِ وَفِي تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ. وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُتَوَلِّي (وَيَلْحَقُ) الْمُتَوَلِّيَ (الْحَطُّ) الْوَاقِعُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ عَنْ الْمُوَلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَنِ بَعْدَ التَّوَلِّي وَلُزُومِ الْبَيْعِ وَمِنْ بَعْضِهِ وَلَوْ قَبْلَهَا لِأَنَّ التَّوَلِّيَ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا جَدِيدًا فَخَاصِّيَّتُهُ التَّنْزِيلُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَهُوَ فِي حَقِّ الثَّمَنِ كَالْبِنَاءِ وَفِي حَقِّ نَقْلِ الْمِلْكِ كَالِابْتِدَاءِ حَتَّى تَتَجَدَّدَ فِيهِ الشُّفْعَةُ (وَحَطُّ الْكُلِّ) وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ (قَبْلَ التَّوَلِّي) أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ (يُبْطِلُ التَّوَلِّي) لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ وَوَقَعَ لِلْبَارِزِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ فَاحْذَرْهُ، وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّغْيِيرُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ بِأَنْ مَلَكَهُ) فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ مِلْكِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّوْلِيَةِ عِلْمُ الْمُوَلِّي بِانْتِقَالِ الْعِوَضِ إلَى الْمُتَوَلِّي وَعِلْمُ الْمُتَوَلِّي، وَالْمُوَلِّي بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ تَنْحَطُّ عَلَى الْعَرْضِ الْمُنْتَقِلِ لِيَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ التَّوْلِيَةِ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ الْجَهَالَةَ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَا تُؤَثِّرُ وَإِلَّا لَزِمَ الْبُطْلَانُ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُوبِ الْأَرْشِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ هَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ. . . إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ التَّوَلِّي) أَيْ: وَلُزُومِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَحَطُّ الْكُلِّ) وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ اقْتَضَى هَذَا كَمَا تَرَى صِحَّةَ حَطِّ الْكُلِّ قَبْلَ اللُّزُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ أَنَّ حَطَّ الْكُلِّ يُبْطِلُ التَّوْلِيَةَ سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، أَوْ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ بَاطِلًا فِي هَذَا الْأَخِيرِ وَهَذَا اعْتِذَارٌ بَارِدٌ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّوَلِّيَةِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ وَحْدَهَا إلَّا إنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْتُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَحْكُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِالصِّحَّةِ عَلَى التَّوْلِيَةِ وَحْدَهَا بَلْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَهَا أَوْ قَبْلَ لُزُومِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَهَذَا صَحِيحٌ بِلَا شُبْهَةٍ، لِأَنَّ بُطْلَانَهَا ثَابِتٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَغَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الِاعْتِذَارَ حَسَنٌ قَوِيٌّ لَا بُرُودَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ حَالِيَّةً لَا عَاطِفَةً وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحَطُّ الْكُلِّ. . . إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ عِلْمُ الْمُوَلِّي، وَالْمُتَوَلِّي بِالْحَطِّ وَقَدْرِ الْمَحْطُوطِ وَأَنَّهُ يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّي لِيَكُونَ مَا وَقَعَتْ بِهِ التَّوْلِيَةُ مَعْلُومًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الِاشْتِرَاطُ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ يُبْطِلُ التَّوَلِّيَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ، وَالْحَطُّ يَأْتِي) أَيْ: جِنْسُ الْحَطِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ أَنْ يَقُولَ: وَهَذَا الْحَطُّ أَوْ الْحَطُّ الْمَذْكُورُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَفْصِيلَ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ لَيْسَ كَتَفْصِيلِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ عَنْهَا. . . إلَخْ، لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِهِ قَيْدٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ وَهَذَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا إثْمَ بِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَقَوْلُهُ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ. اهـ. م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْعَرْضِ حَيْثُ حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرْضَ لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا وَكَانَتْ الرَّغْبَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ مِثْلَ النَّقْدِ فَلَا إثْمَ. اهـ. ع ش وَسم. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَرَّ الثَّمَنُ بِالْقَبْضِ وَبَعْدَ احْتِمَالِ الْحَطِّ سَاغَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَ تَعْيِيبِ أَجْنَبِيٍّ لَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّلَفِ قَوِيٌّ قَرِيبٌ وَيَدُ الْبَائِعِ لَمْ تَزَلْ عَلَى الْمَبِيعِ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ الْحَطُّ. . . إلَخْ) إذَا حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ مَثَلًا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا عِلْمُ الْمُتَوَلِّي بِالْحَطِّ وَبِمِقْدَارِ الْمَحْطُوطِ وَبِأَنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ لِيَكُونَ عَالِمًا بِالثَّمَنِ الَّذِي تَقَعُ التَّوْلِيَةُ بِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَقَعُ بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِ مَرَّ فَوَافَقَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالْحَطِّ لِمَا ذُكِرَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْمُرَابَحَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ بِالْحَطِّ لِمَا ذُكِرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمُوَلِّي (قَوْلُهُ وَلُزُومِ الْبَيْعِ) فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَطُّ اللَّاحِقُ فِي التَّوْلِيَةِ حَاصِلًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ الْأَوَّلِ وَأَخْذِهِ غَايَةٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْحَطَّ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي لِتَنْزِيلِ التَّوْلِيَةِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ التَّوَلِّي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَضِيَّةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْجَمِيعَ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ فَلْيُرَاجَعْ فَقَدْ

وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُوَاضَعَةِ، وَالْمُخَاسَرَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَشَمِلَ كَلَامُهُ حَطَّ الْبَائِعِ وَوَارِثِهِ وَوَكِيلِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْحَطِّ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ مَا لَوْ وَرِثَ الْمُوَلِّي الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لَمْ تَصِحَّ. ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيَعُمُّ فِيمَا يَعُمُّ الْمُرَابَحَةَ وَيُقَيِّدُ مَا لَا يَعُمُّهَا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ صِحَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا إطْلَاقٌ، وَالْإِطْلَاقُ وَاقِعٌ فِي عِبَارَاتِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ وَلَا نُسَلِّمُ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ خَطَأٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ حَطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ كُلَّ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَلُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَنْحَطَّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ. اهـ. قُلْتُ وَلَا يَنْحَطُّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ حَطَّ الْكُلَّ قَبْلَ الْمُرَابَحَةِ بَلْ لَا تَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ حِينَئِذٍ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَتَنْعَقِدُ بِمَا اشْتَرَيْتُ لَكِنْ لَا حَطَّ وَلَا فِيمَا لَوْ حَطَّ لِبَعْضٍ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ بِخِلَافِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ لَكِنْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَإِنْ حَطَّ مِنْهُ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِهِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَطُّ وَلَوْ بَاعَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ أُخْبِرَ بِالْبَاقِي فَإِنْ انْحَطَّ الْكُلُّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ مَا اشْتَرَيْتُ، وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى. اهـ. وَشَمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ مَا قَبْلَ لُزُومِهَا خِلَافَ مَفْهُومِ قَوْلِ شَيْخِنَا: وَلُزُومُ الْمُرَابَحَةِ وَمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَعْنِي الرَّوْضَ بَعْدَ لُزُومِهِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ حَطُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيهَامِ، وَالْإِبْهَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَوَارِثِهِ) قِيلَ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّ حَطَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ، أَوْ الْمُحْتَالِ كَذَلِكَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQرَأَيْتُ م ر يُطْلِقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ حَطُّ الْجَمِيعِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِي غَيْرِ التَّوْلِيَةِ. اهـ. لَكِنْ جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) حَاصِلُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْحَطَّ إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي سَوَاءٌ عُقِدَتْ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ لَحِقَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا اهـ رَاجِعْهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالِاشْتِرَاطِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ. اهـ. أَيْ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا. اهـ. حَجَرٌ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ شَيْخُنَا وَيَلْحَقُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الْحَطُّ إنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ. اهـ. أَيْ وَكَانَ الْحَطُّ قَبْلَ لُزُومِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحَاطَّةَ كَالْمُرَابَحَةِ فِيمَا مَرَّ فَرَاجِعْهُ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ بَعْضِ الْكَاتِبِينَ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ اهـ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ ذُكِرَتْ الْمُرَابَحَةُ، وَالْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ أَوْ مُحَاطَّةٍ وَإِنْ جُرِّدَتْ عَنْهُمَا كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ خَاصَّةٍ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً كَمَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ وَلَّيْتُكَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَحُكْمُهُمَا فِي لُحُوقِ الْحَطِّ هُوَ حُكْمُ التَّوْلِيَةِ السَّابِقُ فِي الشَّرْحِ وَفِي الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ ق ل فِي الْمُرَابَحَةِ وَمِثْلُهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَظَاهِرُ كَلَامِ ق ل أَنَّهُ يَلْحَقُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ لَفْظُ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ وَهُوَ مُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ وَوَكِيلِهِ) أَيْ فِي الْحَطِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ) وَلَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ إبْرَاءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُوَلِّي ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ أَجْنَبِيٌّ مِنْ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ. اهـ. ع ش مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ:

(أَشْرَكْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ أَشْرَكْتُكَ (فِيمَا ابْتَعْتُهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مُنَاصَفَةً أَوْ بِالنِّصْفِ (بَيْعٌ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمُهُ فِي النِّصْفِ) مِنْ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ كَانَ بَيْعًا فِي رُبُعِ الْمَبِيعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ فِي الْإِشْرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ أَوْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ عَقْدِ هَذَا وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ شَارِحُ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْوَسِيطِ، وَالْبَسِيطِ وَالْإِبَانَةِ انْتَهَى مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ، وَالْإِشْرَاكُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ (بِعْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا (بِمَا قَامَ عَلَيَّ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَنَّهُ بَيْعٌ فِيمَا ذَكَرَ (وَلْيَكُنْ الْمَبِيعُ فِيهِ كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ مَا ابْتَاعَهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِهِ فِي أَشْرَكْتُكَ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) أَيْ وَلْيَزِدْ عَلَى الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ الْمُؤَنَ الَّتِي لَزِمَتْهُ بِوَاسِطَةِ الْمَبِيعِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ، وَالدَّلَّالِ، وَالْحَارِسِ، وَالْقَصَّارِ، وَالرَّفَّاءِ، وَالصَّبَّاغِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْخَيَّاطِ، وَالطَّبِيبِ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا، وَالْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ، وَالْمَكْسِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ لِلتَّسْمِينِ وَمُؤْنَةِ تَطْيِينِ الدَّارِ وَعِمَارَتِهَا وَسَائِرِ الْمُؤَنِ (غَيْرَ الَّتِي اسْتِبْقَاؤُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِهَا قُصِدْ) بِأَنْ قُصِدَ بِهَا اسْتِرْبَاحُهُ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ التِّجَارَةِ أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهَا اسْتِبْقَاؤُهُ كَنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَأَصْلِ عَلَفِهِ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ وَفِدَاءِ الْجَانِي وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ لِمَرَضٍ حَدَثَ فِي يَدِهِ فَلَا تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْمَبِيعِ (وَ) غَيْرَ (أَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ) أَمَّا أَجْرُهُمَا كَأَنْ قَصَّرَ الْمَبِيعَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَهُ أَوْ حَمَلَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ فَلَا يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ أَيْضًا وَكَذَا مَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعَدُّ قَائِمَةً عَلَيْهِ إلَّا بِمَا بَذَلَ فَإِنْ أَرَادَ زِيَادَتَهُ فَلْيَذْكُرْهُ كَأَنْ يَقُولَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأُجْرَةِ بَيْتِي أَوْ عَمَلِي أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِيمَا ابْتَعْتُهُ) قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُعْطِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا ذِكْرُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ) وَمِنْهُ الْحَطُّ بِتَفْصِيلِهِ وَقَوْلُهُ: فِي النِّصْفِ فِي صِلَةُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِالنِّصْفِ فَالْمَبِيعُ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) نَعَمْ إنْ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ تَعَيَّنَ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ لِمُقَابَلَتِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مُقَابَلَةٌ بِالثَّمَنِ فَنِصْفُهُ بِنِصْفِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مُلَخَّصًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا حَطَّ هُنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُرَادِ فِي الْإِشْرَاكِ، وَالتَّوْلِيَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمُؤَنِ الَّتِي تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ كَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعِوَضِ، فَالْمُرَادُ بِزِيَادَتِهَا أَنَّ الْبَائِعَ يَضُمُّهَا إلَى الثَّمَنِ وَيُخْبِرُ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِهِمَا ثُمَّ يَقُولُ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَإِنْ أَدْخَلَ فِي تِلْكَ الْمُؤَنِ فِي إخْبَارِهِ بِهَا مَا لَمْ يَزِدْ كَمُؤَنِ الِاسْتِيفَاءِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ الَّتِي عَلَيْهِ) فِيهِ حَذْفُ الصِّلَةِ (قَوْلُهُ فَلْيَزِدْ) يَجُوزُ زِيَادَةُ الْفَاءِ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ وَيَجُوزُ كَوْنُهَا جَوَابَ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ أَيْضًا أَيْ وَأَمَّا الْمُؤَنُ إلَخْ كَمَا قِيلَ فِي {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] (قَوْلُهُ الَّتِي لَزِمَتْهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى حَذْفِ صِلَةِ الَّتِي. (قَوْلُهُ: الْمَكْسِ) بِخِلَافِ مَا خَلَّصَ بِهِ الْمَغْصُوبَ (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ) فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِصْطَبْلِ. (قَوْلُهُ: فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ السَّابِقِ الْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِذَاكَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِلْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ بِقَصْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْعٌ. . . إلَخْ) لَوْ قَالَ كَتَوْلِيَةٍ فِي شُرُوطِهَا وَحُكْمِهَا كَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ لُحُوقَ الْحَطِّ وَلَوْ لِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَاقِي وَأَنَّهُ لَوْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ بَعْدَهُ انْحَطَّ عَنْ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَصِحَّ الْإِشْرَاكُ إلَّا إنْ انْتَقَلَ أَوْ ذَكَرَهُ مَعَ قِيمَتِهِ وَأَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ تَعَيَّنَ عَيْنُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالْمِنْهَاجِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَيْضًا أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. سم لَكِنْ فِي ع ش اعْتِمَادُ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُنَا الْأَوْجَهُ. . . إلَخْ أَيْ يُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي. . . إلَخْ أَيْ فِي صَرَاحَتِهِ وَإِنْ كَفَى فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ كَمَا فِي رَشِيدِيٍّ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ. . . إلَخْ) هَذِهِ مِنْ صُوَرِ التَّوْلِيَةِ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ تَوْلِيَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ. (قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي يَدِهِ) هَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ

عَنِّي فِيهِ وَهِيَ كَذَا. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ. (وَمَعْ) لَوْ تَرَكَ مَعَ كَالْحَاوِي أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ (بِرِبْحٍ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ (دَهٍ يَزِدْهُ) أَوْ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ (كَمَا قُلْنَا وَقَعْ) أَيْ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا أَيْ بَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي التَّوْلِيَةِ وَبَيْعًا فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي الْإِشْرَاكِ وَبَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْمُؤَنِ الَّتِي قَصَدَ بِهَا الِاسْتِرْبَاحَ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ (وَزَادَ) فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَاحِدًا لِكُلِّ عَشَرَهْ) فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَجَبَ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وده بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ وَيَزِدْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ عَشَرَةٌ رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ وَأَصْلُ يَزْدَهِ يازده حَذَفَ النَّاظِمُ الْأَلِفَ لِلْوَزْنِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً لَا يَكُونُ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ. وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَجُوزُ جَعْلُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَصْلِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَبِعْتُكَهُ بِهِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ فَالرِّبْحُ يَكُونُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِإِطْلَاقِهِ الدِّرْهَمَ وَيَكُونُ الْأَصْلُ مِثْلُ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ. (وَمَعْ بِحَطِّ) لَفْظٌ مَعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ بِرِبْحِ) هَذَا اللَّفْظُ مُضَافٌ إلَيْهِ، وَالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرَ مَعَ ضَمِّ بِرِبْحٍ إلَخْ إلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ، أَوْ حِنْطَةً مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ، أَوْ الْكَيْلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِي الدَّرَاهِمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ عِلْمِهِمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ بِالْوَزْنِ، وَالْكَيْلِ. (قَوْلُهُ وَمَعْ بِحَطِّ) تَقْدِيرُهُ مَعَ ضَمِّ بِحَطِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّوْلِيَةِ قِيَاسًا عَلَى بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى وَمَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ الْوَاقِعَةُ فِي قَوْلِهِ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ. . . إلَخْ وَرِبْحِ. . . إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْعَقْدَ فِي الثَّلَاثَةِ عَقْدُ مُرَابَحَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ فِي صُورَتَيْ لَفْظِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ زي لَكِنْ فِي ق ل أَيْضًا بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ أَيْضًا فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ) لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ رِبْحِ إلَخْ كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْمُرَابَحَةِ وَلَهُ فِيهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَصْلِيِّ، وَالنَّقْصُ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بِعْتُكَهُ بِعِشْرِينَ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَوْ بِعَشَرَةٍ. . . إلَخْ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْمُرَابَحَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا مَثَلًا لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ مِنْهَا وَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ سم. قَالَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَوْ قَالَ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَاذِبًا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ بِالْأَحَدَ عَشَرَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَيْ مَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ كَذِبًا وَإِلَّا ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ رَاجِعْ وَحَرِّرْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى قَرِيبًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي مَا يُنَافِيهَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ تَفَاوُتٌ بِلَا خِيَارٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرَأَيْتُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ م ر فِي غَيْرِ الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ق ل. (قَوْلُهُ: دَهٍ) بِمَعْنَى عَشَرَةٍ ويز بِمَعْنَى وَاحِدٍ وده بِمَعْنَى عَشَرَةٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا ذُكِّرَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ياز فِي اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ إلَّا إذَا كَانَ مُضَافًا لده فَذُكِّرَ لِذَلِكَ. اهـ. سَيَجِينِي. اهـ. جَمَلٌ وَأَمَّا اسْمُ الْوَاحِدِ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ فَهُوَ يَكُ اهـ وَإِنَّمَا آثَرُوا هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَعَ غَرَابَتِهَا وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ الْمِنْهَاجِ أَوْ رِبْحِ دَهٍ هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ ياز وَاحِدٌ ده بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا قَالَ سم فَمَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَحَاصِلُهُ رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ اهـ وَهَذَا أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا. . . إلَخْ) مَا لَمْ يَقُلْ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَذِبًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الرَّمْلِيِّ اِ هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ سَابِقًا

وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ مَعَ حَطِّ (الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَهْ) أَيْ السَّابِقَةِ وَهِيَ ده يازده أَيْ مَعَ حَطِّ ده يازده أَوْ مَعَ حَطِّ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا (دَعْ) أَيْ وَاتْرُكْ (وَاحِدًا مِنْ كُلِّ عَشْرٍ وَأَحَدْ) أَيْ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي مُرَابَحَةِ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ تِسْعُونَ وَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ فَالثَّمَنُ مِائَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَحَطُّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يُحَطُّ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (وَالْخَبَرَ الصَّادِقَ فِي الْكُلِّ اعْتَمَدْ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ، وَالْمُؤَنِ فِي كُلٍّ مِنْ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِحَطٍّ أَوْ بِدُونِهِمَا الْإِخْبَارَ الصَّادِقَ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ صَادِقًا. (وَ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا فِي (حَادِثِ الْعَيْبِ) أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ عَمَّا كَانَ قَبْلُ لِيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ لَهُ نَقْصٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (وَ) اعْتَمَدَهُ فِي (كَوْنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (جَنَى) عِنْدَهُ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ عَيْبًا (أَوْ) فِي كَوْنِهِ (اشْتَرَاهُ آجِلًا أَوْ) كَوْنِهِ (غُبِنَا) فِيهِ (وَبَائِعٍ) أَيْ وَفِي الْبَائِعِ (إنْ كَانَ فَرْعًا) لَهُ (طِفْلَا) أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ) كَوْنِهِ (اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يَدْرَا) بِحَذْفِ هَمْزَتِهِ لِلْوَزْنِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ يَدْفَعُ فِي شِرَائِهِ بِالدَّيْنِ (الْمَطْلَا) مِنْ الْمَدْيُونِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِي شِرَائِهِ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ نَظَرًا لِمُوَلِّيهِ وَتَحَرُّزًا عَنْ التُّهْمَةِ وَمِنْ الْمُمَاطِلِ أَنْ يَزِيدَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ وَخَرَجَ بِطِفْلِهِ وَنَحْوِهِ فَرْعُهُ الرَّشِيدُ وَأَصْلُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوُهُمْ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْمُعْسِرَ كَالْمُمَاطِلِ وَهَلْ يَجِبُ فِي الْإِخْبَارِ بِالْأَجَلِ تَعْيِينُ مِقْدَارِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ بِأَنْ زَادَ فِيهِ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَيْضًا بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَةِ) إنْ جُرَّ بِإِضَافَةِ حَطٍّ أَشْكَلَ إذْ الْمَحْطُوطُ لَيْسَ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إضَافَةِ حَطٍّ إلَيْهَا فَإِنْ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ حَطَّ مُقْتَضَى الْكَلِمَةِ الْمُفَسَّرَةِ فَلَيْسَ مُوَافِقًا لِلْمَعْنَى إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَلْ أَنَّهُ نَطَقَ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ وَلَا يَبْعُدُ نَصْبُ الْكَلِمَةِ أَيْ: اقْرَأْ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ مَعَ لَفْظِ بِحَطِّ أَيْ ضُمَّهَا إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، أَوْ بِدُونِهِمَا) لَكِنْ لَا خِيَارَ هُنَا فِي الْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: الْبَائِعُ فَرْعًا لَهُ طِفْلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَالَ طِفْلِهِ، أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنِهِ الْحَالِّ أَمَّا بِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ فَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ م ر. (قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ هُنَا الْمُتَقَوِّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالْمُصَنِّفِ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ حَطُّ الزِّيَادَةِ بِلَا خِيَارٍ. (قَوْلُهُ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ مُقْتَضٍ حَطَّ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ لِرَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا إذَا كَذَبَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَلَا حَطَّ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحُطُّ فِي الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ مُطْلَقًا وَخِلَافُ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ إلَى صُورَةِ الْمُوَاطَأَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهَا لَكِنَّ خِلَافَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَلْ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ وَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ. . . إلَخْ) وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِخْبَارِ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْبُيُوعِ كُلِّهَا وَكَذَا يَجِبُ إعْلَامُهُ بِأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى الْقَدِيمِ وَرَضِيَ وَلَا يَكْفِي إعْلَامُهُ بِالْعَيْبِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ إنْ كَانَ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَيْتُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ. . . إلَخْ مِثْلُهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ. اهـ. سم ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَاهُ أَجَلًا) أَيْ أَصْلًا وَقَدْرًا قَالَ سم وَهُوَ لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِي فِي بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِمَا قَامَ وَرِبْحِ. . . إلَخْ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ وَإِنَّمَا وَجَبَ ذِكْرُهُ هُنَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ أَيْ الصَّرِيحَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا يُنَافِي أَنَّ بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ تَوْلِيَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ فِيهِ الْأَجَلُ لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ فِي خُصُوصِ الثَّمَنِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا) ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ رُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ الْمُتَقَوِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْمِثْلِيُّ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قِيمَتَهُ خِلَافًا

ذِكْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِيهِ بِالنَّقْدِ وَلَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ فَهِيَ رَأْسُ مَالِهِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ فَيَبِيعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فَإِنْ فَعَلَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: يَثْبُتُ لِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَقْوَى وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَأَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَطَرِيقُهُ أَنْ يَعْرِفَ قِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَوْمَ الشِّرَاءِ وَيُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُخْبِرًا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَلَا بِمَهْرِهَا الَّذِي أَخَذَهُ وَلَا بِسَائِرِ الزِّيَادَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الشِّرَاءِ حَامِلًا أَوْ بِضَرْعِهَا لَبَنٌ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ أَوْ عَلَى النَّخْلَةِ طَلْعٌ فَاسْتَوْفَاهَا حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ (وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ) الْبَائِعُ (فِي الْإِخْبَارِ) بِمَا مَرَّ كَأَنْ كَذَبَ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ (حُطَّ) عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ (تَفَاوُتٌ) بَيْنَ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَمَا فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ وَبَاعَ بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ حَطَّ عَشَرَةً. وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً (بِلَا خِيَارِ) لَهُ لِتَلْبِيسِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ ثُبُوتَ الْحَطِّ فِيمَا إذَا كَذَبَ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ مِمَّا مَرَّ أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ حَالًّا أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ فَبَاعَ بِهِ حَالًّا فَبَانَ مُؤَجَّلًا قُوِّمَ الْمَبِيعُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بِذَلِكَ الْأَجَلِ وَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ فَلَوْ قُوِّمَ حَالًّا بِمِائَةٍ وَمُؤَجَّلًا بِمِائَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِأَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ أَخْبَرَ بِالْأَخِيرِ وَلَوْ فِي لَفْظِ قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي. . . إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ الَّذِي سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُهُ لَكَ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ، وَالْإِشْرَاكَ يَنْزِلَانِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِمَا الْخِيَارُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الْخِيَارُ خَاصٌّ بِالْمُرَابَحَةِ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهَا وَلَوْ تَوْلِيَةً وَإِشْرَاكًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ قُيِّدَا بِالْمُرَابَحَةِ كَوَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ مَعَ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْحَطُّ إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً بِقَوْلِ الْقَاضِي السَّابِقِ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ غَلَطًا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً) فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُهُ إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَطِّ الْعَشَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ قُلْتُ يُحْمَلُ سَبْقُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَابَحَةٍ الَّذِي أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ فَقَطْ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلسُّبْكِيِّ وَعَلَيْهِ هَلْ يُنَزَّلُ الرِّبْحُ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى وَزْنِهِ أَوْ كَيْلِهِ رَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا اعْتَبَرَهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ وَرُبُعُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ رُبُعٍ أَوْ لِكُلِّ رَطْلٍ أَوْ لِكُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ قِيمَتِهِ اُعْتُبِرَ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ وَرِبْحُ ده يازده فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِيِّ خُصُوصُ النَّقْدِ وَبِالْمُتَقَوِّمِ مَا يَشْمَلُ الْبُرَّ وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَيُنَزَّلُ عَلَيْهَا الرِّبْحُ وَلَا يَأْتِي تَرَدُّدٌ ق ل (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ) وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِتِلْكَ الْمُوَاطَأَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً) فَيَكُونُ فَائِدَةُ الشِّرَاءِ بِالْأَكْثَرِ مَا يَحْصُلُ بِالْمُرَابَحَةِ اهـ وَصَوَّرَ بَعْضُهُمْ الْمُوَاطَأَةَ بِأَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ لِيَبِيعَهُ لَهُ بِأَكْثَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْأَكْثَرِ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَوْ وَاطَأَ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخْبِرَ بِهَا كُرِهَ (قَوْلُهُ: لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا) وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي هَذَا أَيْضًا يُخْبِرُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَذَبَ) أَيْ أَوْ سَكَتَ وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْحَطِّ وَلِذَا قَالَ فَإِنْ كَذَبَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ حُطَّ) لَوْ قَالَ سَقَطَ التَّفَاوُتُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَقَعَ بِمَا بَقِيَ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ حَطٍّ بِخِلَافِ اسْتِرْجَاعِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّهُ أَنْشَأَ حَطًّا مِنْ الثَّمَنِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَرَدَ عَلَى مَعِيبٍ فَمُوجَبُ الْعَيْبِ الرَّدُّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلٌ عَنْ الرَّدِّ إذَا تَعَذَّرَ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ. . . إلَخْ قَالَ سم وَحِينَئِذٍ لَزِمَ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ مُبْطِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ صَحَّ هُنَا نَظَرًا لِلْمُسَمَّى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حَطَّ عَشَرَةً. . . إلَخْ) لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مُؤَجَّلًا) أَيْ وَكَانَ مِائَةً أَيْضًا

وَعَشَرَةٍ فَالتَّفَاوُتُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْقِيمَةِ فَيُحَطُّ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ وَفِيمَا إذَا بَانَ الْبَائِعُ طِفْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ مُمَاطِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ بَلْ يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارُهُ وَفِي الْبَاقِي مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعْرَفُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَطَّ بِذَلِكَ وَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ حَالَةَ الْبَقَاءِ صَحِيحٌ وَأَمَّا حَالَةَ التَّلَفِ فَلَا إلَّا أَنْ نَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ التَّحَالُفِ وَنُجَوِّزَ لَهُ الرَّدَّ وَهُوَ بَعِيدٌ (لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ) بِالْأَرْشِ (اُحْطُطْ) مِنْ الثَّمَنِ (بِأَسْوَأِ) أَيْ أَقَلِّ (الْأَمْرَيْنِ) مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ إلَيْهَا، وَالْأَرْشِ الْمَأْخُوذِ. وَقَوْلُهُ (دُونَ الْأَغْبَطِ) إيضَاحٌ لِذَلِكَ فَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثَمَنُهُ كَذَلِكَ فَنَقَصَ ثُلُثُهَا وَأَخَذَ الْبَائِعُ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ ثُلُثُهُ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ النَّقْصِ لِشَرَفِ كَوْنِهِ آدَمِيًّا لَا لِلنَّقْصِ وَلَوْ نَقَصَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَا ثُلُثَا الثَّمَنِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ الْمَأْخُوذُ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ ثُلُثَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSبِإِزَاءِ قَوْلِهِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ) عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ خِيَارُ نَقْصٍ كَالْعَيْبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَأَمَّا حَالَةُ التَّلَفِ فَلَا) إذْ لَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ لِعَدَمِ مَا يُرَدُّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ اُحْطُطْ إلَخْ) مِمَّا يَحْتَاجُ لِلتَّأَمُّلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ. . . إلَخْ وَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحَالَ حُطَّ التَّفَاوُتُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ، وَالِاسْتِدْرَاكُ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْحَطَّ لَا يَنْحَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ حَصَرَهُ فِيهِ كَمَا تَرَى لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ الْحَطِّ بِالْعَيْبِ إذَا أَخَذَ أَرْشَهُ وَكَلَامُ الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْحِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَنَّ الْحَطَّ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ إذَا أَخَذَ الْأَرْشَ حَيْثُ قَالَ وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأَجَلِ، وَالْغَبْنِ وَعَنْ الشِّرَاءِ بِالْقَرْضِ وَعَنْ قِيمَتِهِ وَبِالْمُكَسَّرِ، وَالزُّيُوفِ وَعَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ أَوْ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَنْ جِنَايَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَلَدَهُ الطِّفْلَ أَوْ مَدْيُونَهُ الْمُمَاطِلَ بِدَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ، أَوْ لَمْ يُخْبِرْ صَادِقًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَحُطُّ إلَّا إذَا أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ لَا بِمَا اشْتَرَى فَإِنَّهُ يَحُطُّ الْأَرْشَ وَفِي الْجِنَايَةِ النَّقْصَ إنْ قَصُرَ عَنْ الْمَأْخُوذِ وَقِيلَ يَحُطُّ فِي الْكُلِّ وَلَا خِيَارَ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَنُقِصَ ثَلَاثُونَ وَأَخَذَ خَمْسِينَ حُطَّ ثَلَاثُونَ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ حَطَّ الْمَأْخُوذَ وَأَخْبَرَ بِالنَّقْصِ الْبَاقِي وَلَوْ زَالَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْإِخْبَارُ كَزِيَادَةٍ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ الْبَيْعِ لَا يُحَطُّ لَهَا شَيْءٌ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا تَقْيِيدُ الْحَطِّ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأَخَذَ الْأَرْشَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً مَعْنَاهَا أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ حَطَّ مَا ذَكَرَ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (فَرْعٌ) وَيُخْبِرُ بِالْبَيْعِ الْقَدِيمِ، وَالْحَادِثِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حَطَّ الْأَرْشَ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ. . . إلَخْ. اهـ. فَفِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لِمَ وَسَّطَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَسَائِلِ الْإِخْبَارِ كَاذِبًا وَعَدَمِ الْإِخْبَارِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ الرَّوْضُ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا كَمَا فَعَلَ الْإِرْشَادُ، وَالثَّانِي وَهُوَ لَازِمٌ عَلَى مَا كَانَ ثَانِيًا أَوَّلًا لَا عَلَى اصْطِلَاحِ أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ لَا يَبْقَى مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ حَتَّى يُخْبِرَ بِالْبَاقِي كَمِثَالِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ) أَصْلُ النُّسْخَةِ أَيْ: أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ مَنْسُوبٌ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ) أَيْ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ (قَوْلُهُ الثُّلُثِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ (قَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ) وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ:، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ) أَيْ: فِي الْأَوَّلِ أَوْ ثُلُثَاهُ فِي الثَّانِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحُطُّ. . . إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِي أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ يُتَصَوَّرُ نِسْبَةُ الثَّمَنِ إلَى الْقِيمَةِ فَانْسُبْ إلَيْهَا وَحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ فَانْقُصْ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ مِثْلَ أَنْ يَحُطَّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارَهُ وَأَنْ يَحُطَّ فِي الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَلَدِ الطِّفْلِ، وَالْمُمَاطِلِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ. اهـ. طَاوُسِيٌّ (قَوْلُهُ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ الْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْحَطَّ وَنَفْيَ الْخِيَارِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالثَّمَنِ زَائِدًا وَفِي بَاقِي الصُّوَرِ لَا حَطَّ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ إذَا أَخْبَرَ بِحُلُولِ الثَّمَنِ وَكَأَنْ اشْتَرَى مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا حَطَّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا إذَا كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ أَخَذَ أَرْشَهُ الْبَائِعُ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ

قِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَكَذَا أَفْهَمَ وَبِذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ قَوْلَ الْحَاوِي وَحُطَّ قَدْرُ النُّقْصَانِ لَا الْمَأْخُوذُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَأَخَذَ أَرْشَهُ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَإِنْ كَذَبَ بِنَقْصٍ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) قَوْلِ الْبَائِعِ (نَقَصْتُ) الثَّمَنَ فِي إخْبَارِي بِهِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِتِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ (إنْ يُصَدِّقْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي غَلَطِهِ (انْتَفَى صِحَّتُهُ) أَيْ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ صِحَّتُهُ كَمَا فِي غَلَطِهِ بِالزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ (وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي ذَلِكَ (حُلِّفَا) أَيْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ وَحِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا حَالَةَ التَّصْدِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ) فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَذَا مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ وَصَارَ الشَّرْحُ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ وَثُلُثَاهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ الَّذِي فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ مَا كَانَ الشَّارِحُ أَثْبَتَهُ أَوَّلًا وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ حَطُّ ثُلُثِ الثَّمَنِ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ فِي هَذَا الْمِثَالِ، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ لَيْسَ نَقْصَ الْقِيمَةِ وَلَا الْأَرْشَ الْمَأْخُوذَ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ إذْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَنِ أَنَّهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَلْ هُوَ غَيْرُهُمَا لَا يُقَالُ بَلْ يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ النِّسْبَةُ مِنْ الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ نَقْصِ الْقِيمَةِ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ إذْ الْمُطَابِقُ لِهَذَا الْمُرَادِ أَنْ يَقُولَ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ الْمَأْخُوذُ لَا نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الثَّمَنِ مِائَةٌ إذْ الْأَمْرُ أَنَّ عَلَى هَذَا نِسْبَةَ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْمَأْخُوذِ وَنِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ مِائَةٌ، وَالْمَأْخُوذُ خَمْسُونَ، وَالثَّانِي أَقَلُّ فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْنَا فَتَأَمَّلْهُ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى الضَّرْبِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْإِصْلَاحِ بَلْ لَا يَلِيقُ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ لِحُدُوثِ آخَرَ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: مَا جَرَى بِهِ الْعَقْدُ مَعَ الْعَيْبِ وَأَخْذِهِ الْأَرْشَ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَخْذِ الْأَرْشِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَا يَحُطُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (تَنْبِيهٌ) اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ، لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ يُصَدِّقْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَصِحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِالزِّيَادَةِ بَلْ عِنْدَهُمَا وَهُوَ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ بِالزِّيَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ إلْحَاقٌ، وَالزِّيَادَةُ إنَّمَا تُلْحَقُ بِالْإِلْحَاقِ وَهَذَا ظَاهِرٌ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ الطَّلَبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْخِيَارِ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) فَوْرًا جح (قَوْلُهُ وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ (قَوْلُهُ حَالَةَ التَّصْدِيقِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَخَذَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيَحُطُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ لَا بِمَا اشْتَرَى كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ. . . إلَخْ) وَقِيلَ تَثْبُتُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ هُنَاكَ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مَجْهُولَةٌ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ التِّسْعِينَ السَّالِفَةِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهَا فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْمِائَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ أَطْلَقُوا ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الرَّدِّ هُنَا وَلَوْ بَنُوهُ عَلَيْهِ لَمَا قَالُوا إنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ قَالُوا لَا خِيَارَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى سَمَاعِ حُجَّتِهِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَالشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَيْهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ وَجْهَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ. . . إلَخْ أَنَّا لَوْ قُلْنَا: إنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لَا تُرَدُّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ حِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يُبَيِّنُ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا

قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَالْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ أَوْرَدُوا أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْكَثِيرُونَ لِحُكْمِ الرَّدِّ وَحَلِفِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَصْلًا وَقَدْ طَالَعْتُ زُهَاءً مِنْ ثَلَاثِينَ كِتَابًا مِنْ بَيْنِ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ فَلَمْ أَجِدْهُ أَيْ التَّخْيِيرَ إلَّا فِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ. (وَسُمِعَتْ حُجَّتُهُ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَزْيَدَ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ (إنْ ذَكَرَا مَخِيلَ صِدْقٍ) أَيْ ذَكَرَ مَخِيلَةً لِصِدْقِهِ بِأَنْ بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا (كَكِتَابٍ) أَيْ كَقَوْلِهِ جَاءَنِي كِتَابٌ مِنْ وَكِيلِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ (زُوِّرَا) أَوْ رَاجَعْتُ جَرِيدَتِي فَغَلِطْتُ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إلَى غَيْرِهِ كَمَا يُحَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمَخِيلَةِ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ وَقِيلَ لَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فِي الصِّحَّةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ مَخِيلَةً لِصِدْقِهِ فَلَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ لِمَا مَرَّ، وَالتَّمْثِيلُ الَّذِي فِي النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ. ثُمَّ بَيَّنَ الْقِسْمَ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا فَقَالَ: (، وَالْأَرْضُ، وَالْعَرْصَةُ بِالْإِسْكَانِ) لِلرَّاءِ وَضَبْطُهَا مِنْ زِيَادَتِهِ تَكْمِلَةٌ (وَسَاحَةٌ وَالْبَاغُ كَالْبُسْتَانِ) كِلَاهُمَا فَارِسِيٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا قَالَهُ الْجَوَالِيقِيُّ وَغَيْرُهُ (وَبُقْعَةٌ وَقَرْيَةٌ وَدَسْكَرَهْ) وَهِيَ أَبْنِيَةٌ (تُشَابِهُ الْقَصْرَ) تَكُونُ (لِأَهْلِ الْمَقْدِرَهْ) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَى بِنَاءِ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ الدَّسْكَرَةَ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ هِرَقْلَ فَجَمَعَهُمْ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَقَالَ: إنَّهَا تُقَالُ أَيْضًا لِلْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ وَلِلْقَرْيَةِ وَلِلصَّوْمَعَةِ وَلِبُيُوتِ الْأَعَاجِمِ تَكُونُ فِيهَا الشَّرَابُ، وَالْمَلَاهِي قَالَ: وَالْقَصْرُ الْمَنْزِلُ وَكُلُّ بَيْتٍ مِنْ حَجَرٍ (تَنَاوَلَ) أَيْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا بِيعَتْ تَتَنَاوَلُ (الْأَشْجَارَ، وَالْبِنَاءَ وَأَصْلَ بَقْلٍ) فِيهَا أَيْ بَقْلٍ يُجَزُّ مِرَارًا (نَحْوِ) أَصْلِ (هِنْدِبَاءَ) وَكَرَفْسٍ وَنُعْنُعٍ وَقَضْبٍ أَوْ يُثْمِرُ مِرَارًا كَبَنَفْسَجٍ وَنَرْجِسِ وَبِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ لِأَنَّهَا لِلثَّبَاتِ، وَالدَّوَامِ فِيهَا فَأَشْبَهَتْ جُزْأَهَا فَتَتْبَعُهَا كَمَا فِي الشُّفْعَةِ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ تَقْيِيدُ الْأَشْجَارِ بِالرَّطْبَةِ فَتَخْرُجُ الْيَابِسَةُ فَلَا تَتَنَاوَلُهَا الْمَذْكُورَاتُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّجَرَ لَا يَتَنَاوَلُ غُصْنَهُ الْيَابِسَ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِتَنَاوُلِ الدَّارِ مَا أُثْبِتَ فِيهَا مِنْ وَتَدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أُثْبِتَ فِيهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مُثْبَتًا فَصَارَ كَجُزْءِ الدَّارِ بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا عَرِيشًا لِعِنَبٍ وَنَحْوِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا رُهِنَتْ لَا تَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ تَأَمُّلٌ فَإِنَّ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُرِيدَ عِنْدَ رَدِّهَا عَلَيْهِ، أَوْ يُقْرَأَ يُحَلِّفُ بِوَزْنِ يُحَرِّكُ أَيْ: يُحَلِّفُ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَكُونُ فَاعِلُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ) فَيَكُونُ الْأَرْجَحُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الصِّحَّةَ وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ) وَلَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِهَا كَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ عُذْرًا حَلَّفَهُ أَيْ: حَلَّفَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ. اهـ. وَهَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِنْ يُكَذِّبْ حُلِّفَا فَإِنَّ صَرِيحَ صَنِيعِ الشَّارِحِ عَدَمُ رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ ذَكَرَا. . . إلَخْ إلَيْهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِدَعْوَى عِلْمِهِ. (قَوْلُهُ: تَنَاوَلَ الْأَشْجَارَ، وَالْبِنَاءَ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْجَارَ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّى الْبُسْتَانِ وَأَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الْقَرْيَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ تَفْصِيلًا لِغَيْرِ الْمُسَمَّيَاتِ بَلْ لِمَا يَدْخُلُ أَعَمَّ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ وَغَيْرِهَا وَقَصْدُ بَيَانِ مَا يَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا لَا يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ فِي التَّفْصِيلِ عَلَى غَيْرِ الْمُسَمَّيَاتِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْبُسْتَانِ، وَالْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ مُسَمَّيَاتِهِمَا حَتَّى يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَيَانَ الْأَعَمِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا أَيْضًا قُلْتُ أَمَّا الْقَرْيَةُ فَنَحْوُ الشَّجَرِ وَأَصْلِ الْبَقْلِ وَأَمَّا الْبُسْتَانُ فَنَحْوُ أَصْلِ الْبَقْلِ وَبَذْرِ دَائِمِ النَّبَاتِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا رُهِنَتْ لَا تَتَنَاوَلُ شَيْئًا) مِنْ ذَلِكَ اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْقَرْيَةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْأَبْنِيَةَ إذَا رُهِنَتْ وَأَنَّ الْبُسْتَانَ لَا يَتَنَاوَلُ شَجَرًا وَلَا بِنَاءً إذَا رُهِنَ أَيْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُبَيِّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا فَلَا يُقْبَلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً لَا تُسْمَعُ) فَلَوْ زَعَمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَالِمٌ بِصِدْقِهِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُ فَالْأَصَحُّ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَفِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تُرَدُّ وَيَحْلِفُ. . . إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَ مُخَيَّلَ صِدْقٍ كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ أَيْضًا لَكِنْ لَوْ رَدَّ الْيَمِينَ اتَّجَهَ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا تُسْمَعُ عَلَى الْمَشْهُورِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ) هُوَ لِلْأرْدَبِيلِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَمَنْ مَعَهُ لَيْسُوا مِنْ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَصْحَابِ الْفُقَهَاءَ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُحَلِّفُ) أَيْ كَمَا يُحَلِّفُ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى ذَلِكَ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا يُحَلِّفُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ:، وَالْعَرْصَةُ) الْعَرْصَةُ الْفَضَاءُ بَيْنَ الدُّورِ، وَالسَّاحَةُ الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ، وَالْبُقْعَةُ هِيَ الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهَا انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَهَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً وَأَمَّا عُرْفًا فَمَعْنَاهَا قِطْعَةُ أَرْضٍ لَا بِقَيْدٍ وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا عَلَى اتِّحَادِهَا شَرْعًا. اهـ. ع ش وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ بَقْلٍ) هُوَ خَضْرَاوَاتُ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَنُعْنُعٌ) هُوَ كَهُدْهُدٍ وَكَجَعْفَرٍ أَوْ كَجَعْفَرٍ وَهُمْ. اهـ. قَامُوسٌ

ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ قُوَّةُ الْبَيْعِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الثَّانِي الْجُرْجَانِيُّ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الصَّدَقَةُ، وَالْوَصِيَّةُ وَمَا إذَا جَعَلَهَا صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَالْعَارِيَّةُ كَالرَّهْنِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِهِ وَلَا تَتَنَاوَلُ الْقَرْيَةُ مَزَارِعَهَا الْخَارِجَةَ عَنْهَا وَإِنْ قَالَ بِعْتُكهَا بِحُقُوقِهَا لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَقْتَضِي تَنَاوُلَهَا وَلَا الْأَرْضُ شِرْبَهَا الْخَارِجَ عَنْهَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ وَكَشِرْبِهَا مَسَايِلُ الْمَاءِ وَخَرَجَ بِالْأَشْجَارِ وَأَصْلِ الْبَقْلِ الثَّمَرَةُ، وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُمَا لِلْبَائِعِ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ الْجِزَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ اشْتِرَاطِهِ. قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إلَّا الْقَصَبَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَاصِرًا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ، وَالْآتِي فِي الرَّهْنِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْقَرْيَةَ فِي الْبَيْعِ تَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالْبِنَاءَ، وَالسَّاحَاتِ قَطْعًا وَفِي الشَّجَرِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَأَنَّ الْبُسْتَانَ يَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالشَّجَرَ قَطْعًا وَفِي الْبِنَاءِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَهَذَا يُرْشِدُكَ إلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا كَيْفَ وَمَحَلُّ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَنَاوُلِ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَكَانَ يَجِبُ عَلَى الشَّارِحِ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ وَإِيضَاحُهُ وَلَكِنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إيهَامُ عِبَارَةِ الْقُونَوِيِّ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَشْجَارِ فِي رَهْنِ الْقَرْيَةِ، وَالْأَبْنِيَةِ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ (قَوْلُهُ قُوَّةُ الْبَيْعِ) يَدُلُّك عَلَى الْقُوَّةِ أَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَكُونُ مَرْهُونَةً بِرّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْإِقْرَارُ. . . إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ وَفِي الْإِجَارَةِ، وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ نَظَرٌ. اهـ. وَيَتَّجِهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ م ر (قَوْلُهُ شِرْبَهَا) هُوَ نَصِيبُهَا مِنْ الْقَنَاةِ، وَالنَّهْرِ الْمَمْلُوكَيْنِ. (قَوْلُهُ: الْخَارِجَ عَنْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ الظَّاهِرَتَانِ) الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ فِي الثِّمَارِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْلِ وَتَفَتُّحِ النَّوْرِ فِي نَحْوِ الْيَاسَمِينِ وَتَنَاثُرِهِ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ وَبُرُوزِهِ فِي نَحْوِ التِّينِ بِرّ (قَوْلُهُ قَطْعَ الْجِزَّةِ) سَكَتَ عَنْ الثَّمَرَةِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا لِتَمْيِيزِهَا عَنْ الْأَصْلِ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِبَاهٌ نَعَمْ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهَا بِالْمَوْجُودِ فَهُوَ كَالْجِزَّةِ فِيمَا ذَكَرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ يُفِيدَانِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي إذْ لَوْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أَيْضًا لَمْ يُتَصَوَّرْ اشْتِبَاهُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَهَذَا شَامِلٌ لِلْقَصَبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ فَالْبَائِعُ يُكَلَّفُ الْقَطْعَ إلَّا فِي الْقَصَبِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ اسْتِثْنَاءُ الْقَصَبِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا فَائِدَةَ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِ الْبَائِعِ قَطْعَهُ وَإِبْقَاءَهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِلزِّيَادَةِ وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ بِالْغِلَظِ وَنَحْوِهِ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا عَدَا ذَلِكَ كَزِيَادَةِ طُولِ الْقَصَبِ فَإِنَّهُ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ فَيُشْتَبَهُ. . . إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَمَا يَأْتِي أَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ فِي غَيْرِ هَذَا بِأَنْ يُرَادَ بِالزَّرْعِ مِنْهُ غَيْرُ الْبَقْلِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَوْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ التَّتِمَّةِ الثَّالِثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِ الْقَصَبِ، وَالْخِلَافِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَتَدْخُلُ عُرُوقُهَا فِي الْعَقْدِ دُونَ الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُ الزَّرْعَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَصَبِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُطِعَ فِي الْحَالِ لَا يُكَلَّفُ الْقَطْعَ حَتَّى يَبْلُغَ حَالًا يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ كَالثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ اهـ وَقَضِيَّتُهَا كَمَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَتَبْقَى الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ إلَى أَنْ تَصْلُحَ لِلِانْتِفَاعِ خِلَافَ مَا كُنَّا فَهِمْنَا قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ مَا كُنَّا فَهِمْنَا أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَاعَ الْأَرْضَ وَشَرَطَ الْقَطْعَ كَانَ بَاطِلًا كَنَظِيرِهِ فِي الثِّمَارِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُرَتَّبٌ عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فَهُوَ مُصَوِّرٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ أَمَّا لَوْ وُجِدَ شَرْطٌ فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِوُجُوبِ الْبَقَاءِ وَإِنْ أَبْطَلْنَا الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَا إشْكَالَ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُصَوِّرٌ مَعَ الِاشْتِرَاطِ وَهُوَ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْبَائِعِ قَطْعُهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ، أَوَانَ الْجَزَّ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إلَّا الْقَصَبَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَلْيَشْتَرِطْ. . . إلَخْ) أَيْ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ قَطْعَ الْجِزَّةِ. . . إلَخْ

فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ وَكَذَا شَجَرُ الْخِلَافِ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ انْتَهَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ الْحَاصِلَ بِقَطْعِهِ النَّقْصُ فِي الثَّوْبِ مَقْصُودٌ لِلْبَيْعِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ فَحَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ وَلَا الِانْتِفَاعُ مُطْلَقًا هَذَا، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْقَصَبُ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَزَعَمَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّي الْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَالتَّمْثِيلُ بِالْهِنْدَبَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا تُمَدُّ كَمَا فِي النَّظْمِ وَتُقْصَرُ أَرْبَعُ لُغَاتٍ (وَ) تَتَنَاوَلُ الْمَذْكُورَاتُ أَيْضًا بَذْرًا (دَائِمًا نَبَاتُهُ إنْ يُبْذَرْ) كَنَوَى التَّمْرِ، وَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ وَبَزْرِ الْكُرَّاثِ لِمَا مَرَّ (لَا الزَّرْعَ) الَّذِي تُؤْخَذُ فَائِدَتُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ (وَ) لَا (الْبَذْرَ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ بَذْرَ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ. (وَ) لَا (نَحْوَ الْجَزَرِ) كَالثُّومِ، وَالْفُجْلِ فَلَا تَتَنَاوَلُهَا الْمَذْكُورَاتُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلدَّوَامِ كَمَنْقُولَاتِ الدَّارِ. (وَخُيِّرَ) فِي الْفَسْخِ الْمُشْتَرِي (الْجَاهِلُ) بِكَوْنِ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا تَتَنَاوَلُهُ كَأَنْ كَانَتْ رُؤْيَتُهُ لِلْأَرْضِ سَابِقَةً عَلَى الْمَبِيعِ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ أَمْرٌ يَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْحَصَادِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ اشْتِغَالَ الْأَرْضِ بِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ بَيْعِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِالْأَمْتِعَةِ (لَا إنْ جَعَلَهْ) أَيْ مَا فِي الْأَرْضِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (أَوْ التَّفْرِيغَ مِنْهُ كَفَلَهْ) أَيْ أَوْ تَكَفَّلَ لَهُ بِتَفْرِيغِهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ بِهَا التَّفْرِيغُ (وَقَصُرَ الْوَقْتُ) أَيْ وَقْتُ التَّفْرِيغِ بِحَيْثُ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ خِيَارَهُ فِيهِمَا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْأُولَى وَتَدَارُكِهِ حَالًا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ حَتَّى يُنْتَفَعَ بِهِ وَشَجَرُ الْخِلَافِ كَالْقَصَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ شَرْطِهِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ) أَيْ: فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْجِزَّةِ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَبِيعٍ بِخِلَافِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِيهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّرْحِ وَهِيَ لَا يُعْتَبَرُ عَلَيْهَا اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ فَيَكُونُ التَّنْظِيرُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَيْ: فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْجِزَّةِ. . . إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ نَعَمْ قَدْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا كَالشَّيْخَيْنِ مِنْ اعْتِبَارِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّ التَّقْدِيرَ، وَالْمَبِيعُ الْحَاصِلُ بِقَطْعِهِ النَّقْصُ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَخْ فَيُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي مَسْأَلَتِنَا الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْبَقْلِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بَلْ الْمَقْطُوعُ الْجِزَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَطْعِهِ انْفِصَالُهُ عَنْ الْجِزَّةِ بِوَاسِطَةِ قَطْعِهَا هِيَ عَنْهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا نَحْوُ الْجَزَرِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي الزَّرْعِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَالِمِ) لَوْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَحْجَارِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سَمَحَ بِهَا لِلْمُشْتَرِي الْعَالِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ أَنَّ هُنَا كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا هُوَ مِنْ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا مِنْ وُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ زي. (قَوْلُهُ: يُنْتَفَعُ بِهِ) أَيْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُقْصَدُ لَهُ وَإِلَّا فَأَيُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ. . . إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اُسْتُثْنِيَ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ مِنْهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ، وَالثَّمَرَةَ الَّتِي يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مُنْتَفَعًا بِهِمَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ تِلْكَ الْأَرْضِ بِشَرْطِ قَطْعِ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ. . . إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ بَيْعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ كَوْنِهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسِدٌ وَهُنَا لَوْ كُلِّفَ الْقَطْعَ كَانَ كَتَكْلِيفِهِ بِالشَّرْطِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ لَكِنَّهُ لَا يَفْسُدُ هُنَا مَعَ تَكْلِيفِهِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا غَيْرُ مَبِيعٍ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَقَالَةَ السُّبْكِيّ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مُفَرَّعَةً عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هُنَا وَلَعَلَّ السُّبْكِيَّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَصَبِ وَبَيْنَ مَا إذَا بَاعَ الشَّجَرَةَ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ فَإِنَّهَا لِلْبَائِعِ إنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ خِيَارُهُ) وَهَذَا مَعْنَى وُجُوبِ الْقَبُولِ

فَلَحِقَ سَقْفَهَا خَلَلٌ يَسِيرٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ حَالًا أَوْ انْسَدَّتْ بَالُوعَتُهَا فَقَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُصْلِحُهُ أَوْ أُنَقِّيهَا (وَبَقَّاهُ) الْمُشْتَرِي وُجُوبًا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَهُ إلَى زَمَنِ الْإِدْرَاكِ إنْ أَجَازَ الْبَيْعَ (بِلَا أَجْرٍ) لَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ زَرَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ قَبْلَ أَوَانِهِ. وَعِنْدَ أَوَانِهِ يُؤْمَرُ بِهِ وَبِتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَقَلْعِ الْعُرُوقِ الْمُضِرَّةِ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ تَشْبِيهًا بِمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَتَاعٌ لَا يَتَّسِعُ لَهُ بَابُ الدَّارِ يُنْقَضُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ (وَصَحَّ قَبْضُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ (مُشْتَغِلًا) بِمَا فِيهِ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSلَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إلَّا إنْ جَعَلَهُ لَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَبَقَّاهُ بِلَا أَجْرٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ لَمْ يُفَصِّلْ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحِجَارَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا تَضَرَّرَ أَمْ لَا إذَا كَانَ جَاهِلًا فَيَزُولُ ضَرَرُهُ بِالْخِيَارِ وَفِي الْحِجَارَةِ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فَفِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ تَرَدُّدٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ إذَا شُرِطَ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ اهـ. وَانْظُرْ تَصَوُّرَ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ) قَدْ تَخْرُجُ مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ فَتَجِبُ أُجْرَتُهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الرَّوْضُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أُجْرَةُ مِثْلٍ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْحَجَرِ وَأَرْشُ عَيْبٍ وُجِدَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ هُوَ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ كَمُدَّةِ تَفْرِيغِهَا مِنْ الْحِجَارَةِ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ أَيْ لِمُدَّةِ نَقْلِ الْحَجَرِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ، وَالْحِجَارَةُ لَا تَجِبُ قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا) التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ أَرْشُ النَّقْصِ وَفِي الزَّرْعِ التَّسْوِيَةُ وَقَلْعُ الْعُرُوقِ (قَوْلُهُ يُنْقَضُ) وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ فَإِنْ قُلْتَ إنْ كَانَ مِنْ النَّقْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجِنَايَةُ الْبَائِعِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ، أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُمْكِنٍ قُلْتُ يُخْتَارُ الشِّقُّ الثَّانِي وَقَدْ تُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْقَبْضِ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا نَقَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى غَيْرِهِ فِيهَا وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَصَلَ الْقَبْضُ لِلْجَمِيعِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةُ حَقِيرَةً فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْقَبْضَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَاقِعِ فِي كَلَامِهِمْ وَأَمَّا الْقَبُولُ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُبْقِيهِ بِلَا أَجْرٍ وَعِنْدَ أَوَانِ الْقَلْعِ يُؤْمَرُ بِهِ فَفَائِدَةُ جَعْلِهِ هُنَا لَهُ سُقُوطُ خِيَارِهِ. وَأَمَّا إذَا جَعَلَهُ لِلْعَالِمِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ حَقِيقَةً وَمِثْلُهُ مَا إذَا جَعَلَ الْأَحْجَارَ لَهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي فِيهِمَا لُزُومُ الْقَبُولِ

الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ فِيهَا حَالًّا كَمَا مَرَّ (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي (نَقْلُهُ الْحَجَرْ) مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ فِيهَا سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي حَالَ الْأَرْضِ أَمْ لَا (إنْ دُفِنَتْ) أَيْ الْحَجَرُ وَأَنَّثَهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ إذْ الْحَجَرُ جِنْسٌ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ، وَالْكَثِيرِ أَيْ يَلْزَمُهُ نَقْلُ الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بِنَاءٍ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْهَا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَلَا مُتَّصِلَةً بِهَا كَالرِّكَازِ، وَالْقُمَاشِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ أَمَّا الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا، وَالْمَدْفُونَةُ بِبِنَاءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْلُهُمَا لِدُخُولِهِمَا فِي الْبَيْعِ. (وَ) يَلْزَمُهُ (أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرْ) الْحَاصِلَةَ بِنَقْلِ الْحَجَرِ وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِالْحُفَرِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مَكَانَهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَ) يَلْزَمُهُ (أَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) الَّذِي لِمِثْلِهِ أَجْرٌ لِتَفْوِيتِهِ مَنْفَعَتَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ (بَعْدَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ (مَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ بِحَالِ الْأَرْضِ) الْمَبِيعَةِ لَا مَعَ عِلْمِهِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يَعْلَمُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ لِغَيْرِهِ بِحَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِرُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ سَابِقَةٍ فَهَلْ حَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي (وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ) بِحَالِ الْأَرْضِ (لِلتَّضَرُّرِ) أَيْ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (بِالنَّقْلِ) لِلْحَجَرِ الْمَدْفُونِ (إنْ لَمْ يُلْغَ نَقْلُ الْحَجَرِ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ الْبَائِعُ نَقْلَهُ (مَا لَمْ يَضُرَّهُ إذَا يُخَلَّى) أَيْ مَا لَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَخْلِيَتُهُ أَيْ بَقَاؤُهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ الْحَجَرَ وَتَضَرَّرَ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ أَوْ تَرَكَهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ أَمَّا إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSسَوَاءٌ عَلِمَ. . . إلَخْ) وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَوْ سَمَحَ الْبَائِعُ لَهُ بِالْحَجَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْجَهْلِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا حِجَارَةً مَدْفُونَةً (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ) فِيهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْجَمْعِ يُخْرِجُ الْوَاحِدَ، وَالِاثْنَيْنِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ وَقْتِ النَّقْلِ) يُخْرِجُ مُدَّةَ الْبَقَاءِ قَبْلَ النَّقْلِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَ بِالتَّأْخِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا أَخَّرَ بَعْدَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ لَا مَعَ عِلْمِهِ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَقَبْلَهُ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) إمَّا بِأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ تُنْقَصُ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ النَّقْلِ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُلْغِ. . . إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَعْنَى سُقُوطِ الْخِيَارِ إذْ لَا خِيَارَ لَهُمَا وَمَا فِي الْحَاشِيَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ. . . إلَخْ) أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ خُيِّرَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ. اهـ. ح ل وَقَالَ زي أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا تَرَكَ لَهُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ التَّرْكُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَإِنْ سَقَطَ حِينَئِذٍ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ، وَالنَّقْلَ وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بَقَاءَهُ فِيهَا) وَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ ضَرَّ نَقْلُهُ أَوْ لَا فَشَمِلَ مَا إذَا ضَرَّ نَقْلُهُ وَتَرَكَهُ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا فَمَعَ سُقُوطِ خِيَارِهِ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ نَقْلُهُ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرَ) وَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ رَدِّ التُّرَابِ وَتَسْوِيَةِ الْحُفَرِ إنْ لَمْ يَتَخَيَّرْ أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ وَإِنْ طَالَتْ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) فَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) لَا بِأَنْ يَأْتِيَ بِتُرَابٍ آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ الْأَرْضُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجِدَارِ الَّذِي هُوَ هَدَمَهُ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الْبِنَاءِ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ طَمِّ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْمِثْلِيَّ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ إعَادَةِ التُّرَابِ وَلَوْ طَالَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَحِّ ل. (قَوْلُهُ: وَأَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَرْشُ عَيْبٍ بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا. اهـ. حَجَرٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِ م ر حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ وَهِيَ تُفِيدُ لُزُومَ أُجْرَةِ التَّفْرِيغِ لِلْبَائِعِ إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَأَجَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِإِجَازَتِهِ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى عَدَمِ الْأُجْرَةِ. اهـ. ح ل وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهُ يُجَامِعُهَا طَمَعُهُ فِي الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ حَالِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى الْفَوَاتِ. اهـ. ق ل ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ هُنَا مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ. . . إلَخْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ خُيِّرَ. . . إلَخْ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَضَرَّرَ بِالنَّقْلِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ فَتَدَبَّرْ وَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَائِعِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ (قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي) قِيلَ إنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَقِيلَ إنَّهُ أَصَحُّ احْتِمَالَيْنِ نَقَلَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ) أَيْ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِنَقْلِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْقَلْعِ

عَلِمَ حَالَ الْأَرْضِ أَوْ جَهِلَهَا لَكِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ أَوْ تَضَرَّرَ بِهِ لَكِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَرْكُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي حَالِ الْعِلْمِ وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا لِلْعَالِمِ بِالْحَجَرِ إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِلتَّضَرُّرِ مُتَعَلِّقًا بِالْجَاهِلِ فَتَأَمَّلْ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَيْدِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَجَرَ إنْ قَالَ تَرَكْتُهُ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ إعْرَاضٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي النَّعْلِ فَلَوْ قَلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ أَرَادَ وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَالَ وَهَبْتُهُ وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْضَاءَ أَوْ كَانَ فِيهَا غِرَاسٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَاهُ مَعَهَا فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا فَلِلْبَائِعِ قَلْعُ الْحَجَرِ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْغِرَاسِ أَوْ جَاهِلًا وَتَضَرَّرَ الْغِرَاسُ بِالْحَجَرِ فَلَا خِيَارَ لِرُجُوعِ الضَّرَرِ إلَى غَيْرِ الْمَبِيعِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ الْغِرَاسَ عَيْبٌ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ أَيْضًا بِالْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا نَقْصٌ بِالْغِرَاسِ وَقَلَعَهُ فَلَهُ الْقَلْعُ، وَالْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ إذْ لَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَبِيعِ نَاقِصًا لَكِنْ لَهُ الْأَرْشُ وَإِذَا قَلَعَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ الْغِرَاسُ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا تُرِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّةُ سُقُوطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الْإِلْغَاءِ وُجُوبُ الْقَبُولِ إذَا سُمِحَ لَهُ بِهَا وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ حَالَ الْعِلْمِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ دَفْعَ الْفَسْخِ الْمُوَافِقِ لِطَلَبِ إبْقَاءِ الْعُقُودِ (قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهَا وَجَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ أَيْ: أَوْ يَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ جَهِلَ أَيْ: الْعَالِمُ ضَرَرَهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ تَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَلَهُ الْخِيَارُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْهَدُ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ عَلِمَ بِالْحِجَارَةِ وَبِضَرَرِ الْقَلْعِ وَجَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ أَنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْخِيَارِ وَأَنَّ النَّشَائِيَّ وَالْإِسْنَوِيَّ قَالَا إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إذْ لَا يَصْلُحُ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ. اهـ. فَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ يُوَافِقُ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِغَيْرِ أَيْ: أَوْ وَهَبَهَا لَهُ بِغَيْرِ شُرُوطِهَا أَيْ: الْهِبَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَنْقُصُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْغِرَاسِ (قَوْلُهُ أَرْشُ النَّقْصِ) هَذَا مَعَ الْجَهْلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ الْأَرْشَ. (قَوْلُهُ: زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا) كَأَنَّ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ مَعَ الْإِجَازَةِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ وَلَا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ، وَالْأَرْشَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ فِيمَا لَيْسَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَرْشُ، وَالْأُجْرَةُ يَلْزَمَانِ الْبَائِعَ لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي فَلَا مِنَّةَ لَوْ الْتَزَمَ بِهِمَا ابْتِدَاءً وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الْخِيَارُ بِذَلِكَ فَرْضًا لَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِمَا، لِأَنَّهُمَا لَا يَلْزَمَانِ إلَّا عِنْدَ الْخِيَارِ وَإِجَازَةِ الْمُشْتَرِي فَتَحْصُلُ الْمِنَّةُ حِينَئِذٍ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ) وَأَمَّا إذَا عَلِمَ ضَرَرَ نَقْلِهِ وَجَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ لَا يَصِحُّ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ وَاعْتَمَدَ زي ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَهُوَ إعْرَاضٌ) فَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ مَثَلًا كَالطَّعَامِ لِلضَّيْفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَتْرُكُ قَلْعَ الْحِجَارَةِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْعَوْدَ إلَى قَلْعِهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي لَكِنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ هَذِهِ مِنْ صُوَرِ الْإِحْدَاثِ جَاهِلًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ تُرِكَ) أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.

إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ إذْ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ. (، وَالْعَبْدُ) يَتَنَاوَلُ (ثَوْبًا) عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْعِهِ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْعُرْفِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا أَشْبَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي شَرْحَيْهِ عَدَمُ التَّنَاوُلِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ اقْتِصَارًا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (، وَالدَّوَابُّ) تَتَنَاوَلُ (النَّعْلَا) الْمُسَمَّرَ فِيهَا لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّهُ كَالْمُتَّصِلِ بِهَا وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ الْمِقْوَدِ، وَالسَّرْجِ، وَاللِّجَامِ وَقِيَاسُ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْبُرَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِثْلُهُ مِنْ النَّعْلِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا السَّمَكَةُ لُؤْلُؤَةً وُجِدَتْ بِجَوْفِهَا بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ فَهِيَ لُقَطَةٌ. (، وَالدَّارُ) تَتَنَاوَلُ (أَرْضًا وَغِرَاسًا) وَإِنْ كَثُرَ (وَبِنَا) فِيهَا حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ دُونَ الْمَنْقُولِ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ وَتَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا وَبِئْرَهَا لَا الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ وَلَا مَاءَ الْبِئْرِ بَلْ إنْ شُرِطَ دُخُولُهُ دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي كَالثَّمَرَةِ الْمُتَلَاحِقَةِ وَقَوْلُهُ (وَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا) أَيْ مُكِّنَ فِيهَا لِقَصْدِ بَقَائِهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مُكِّنَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ ثُمَّ مَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالسَّقْفِ، وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْ) وَسَلَاسِلَ وَدَنٍّ وَإِجَّانَةٍ وَوَتَدٍ وَسُلَّمٍ (بِشَرْطِ إثْبَاتٍ) لَهَا لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ وَحِلَقٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ فَتْحِ اللَّامِ فِيهِمَا جَمْعُ حَلْقَةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا (وَ) تَتَنَاوَلُ أَيْضًا (مِفْتَاحَ غَلَقْ) مُثَبَّتٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ لِتَوَقُّفِ فَتْحِ الدَّارِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مِفْتَاحِ غَلْقٍ مَنْقُولٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ أَيْضًا (وَحَجَرُ الرَّحَى) التَّحْتَانِيُّ لِثَبَاتِهِ (مَعَ الْفَوْقَانِيّ) لِتَوَقُّفِ نَفْعِ التَّحْتَانِيِّ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مُنْفَصِلٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلٌ كَرَأْسِ التَّنُّورِ وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ، وَالطَّاحُونِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ وَأَلْوَاحِ الدَّكَاكِينِ. (، وَالشَّجَرُ) وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ يَتَنَاوَلُ (الرَّطْبَ مِنْ الْأَغْصَانِ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّجَرِ بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا لِأَنَّ الْعَادَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ الْفَسْخِ تُرِكَ (قَوْلُهُ إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: لِمُدَّةِ بَقَائِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا قَلَعَهَا الْبَائِعُ بَعْدَ الْحَصَادِ فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ حَرَامٌ وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ لَا يُتْبَعُ. اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَإِنَاطَةُ هَذَا بِحُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ حَرِيمُهَا بِشَجَرِهِ إنْ كَانَتْ فِي شَارِعٍ لَا يَنْفُذُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا الْمَعْدِنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ: الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا. (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) وَيَدْخُلُ الْبَاطِنُ (قَوْلُهُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ. . . إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُخْرِجُ مَاءَ الصَّهَارِيجِ. (قَوْلُهُ: بِمَا يَحْدُثُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَحْدَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا) أَخْرَجَ الْيَابِسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِلْعُرْفِ) يُخْرِجُ الدَّوَابَّ الَّتِي لَا تُنْقَلُ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ. . . إلَخْ يُدْخِلُهَا وَدَرَجَ عَلَيْهِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ) الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْمُثَبَّتِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَمَّامِ الْحَمَّامُ الْمَبْنِيُّ لَا الْخَشَبُ الْمُثَبَّتُ إذْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِ حَتَّى أَنْ يَكُونَ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ، وَالْخَشَبُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِلْبِنَاءِ وَحَتَّى عَاطِفَةٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ عَطْفِ حَتَّى لِلْخَاصِّ كَمَا فِي مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الشَّهِيرَةِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ كَابْنِ هِشَامٍ وَأَطَالَ فِيهِ أَوْ لِلْجُزْءِ كَمَا فِي رَأْسِ السَّمَكَةِ فَأَنَّهَا لَيْسَتْ خَاصَّةً لِعَدَمِ صِدْقِ الْكُلِّ وَهُوَ السَّمَكَةُ عَلَى الرَّأْسِ كَمَا قَالَهُ سم أَيْضًا وَبِهِ سَقَطَ مَا أَطَالُوا بِهِ هُنَا (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ) كَالْمِلْحِ، وَالنُّورَةِ، وَالْكِبْرِيتِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فَيَدْخُلُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا) فِيهِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ثَعْلَبٍ: إنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقَةٌ بِالتَّحْرِيكِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حَلَقَةٌ لِلَّذِينَ يَحْلِقُونَ الشَّعْرَ جَمْعُ حَالِقٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ، وَالْمِصْبَاحِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ) هُوَ الْبَانُ وَقِيلَ الصَّفْصَافُ وَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مِنْهُ قَوْلَ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ فَهُوَ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَنَوْعًا يُتْرَكُ عَلَى سَاقِهِ وَيُؤْخَذُ غُصْنُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يُشِيرُ لِذَلِكَ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا) أَيْ الْأَغْصَانِ وَمِثْلُهُ يَابِسُ الْوَرِقِ، وَالْعُرُوقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُوَافِقُهُ ظَاهِرُ مَا هُنَا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ نَعَمْ تَدْخُلُ الْعُرُوقُ الْيَابِسَةُ إنْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عُرُوقَ الرَّطْبَةِ إنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَنْ تَدْخُلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعُرُوقُ الْيَابِسَةِ تَدْخُلُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْ

فِيهِ الْقَطْعُ كَالثَّمَرَةِ (وَ) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الْعِرْقَ) إنْ لَمْ يَشْرُطْ قَطْعَ الشَّجَرِ (وَالْأَوْرَاقَ) وَلَوْ وَرَقَ فِرْصَادٍ وَنَبْقٍ وَشَمَلَ كَلَامُهُ وَرَقَ الْحِنَّاءِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْعِمْرَانِيِّ نَقَلَهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ غَيْرُ الْوَرَقِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ (لَا أَرْضَ الشَّجَرْ) أَيْ مَغْرِسَهُ أَيْ لَا يَتَنَاوَلُهَا الشَّجَرُ حَيْثُ أُبْقِيَ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَّ اسْمَ الشَّجَرِ لَا يَتَنَاوَلُهَا وَهِيَ الْأَصْلُ فَلَا يَسْتَتْبِعُهَا الْفَرْعُ لَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا مَا بَقِيَ الشَّجَرُ بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ انْقَلَعَ أَوْ قُلِعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلَمْ أَرَهُ أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَ، وَالْأَرْضُ فِي إجَارَتِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهَلْ نَقُولُ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ مَجَّانًا كَالْمَمْلُوكَةِ قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا فَيُشْبِهُ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِلْكُهُ دَائِمًا تُورَثُ عَنْهُ وَأَقُولُ بَلْ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَذَلِكَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (وَلَا) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ) بِأَوَّلِ خُرُوجِهِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ أَوْ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ أَوْ بِتَشَقُّقِ كِمَامِهِ كَنَخْلٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ فِيمَا ظَهَرَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَفِيمَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ عَمِلَ بِهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَبَّرْ تَكُونُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الْأَشْجَارِ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ظَهَرَ مِنْ الثِّمَارِ (يَتْبَعُهُ) أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي عَدَمِ تَنَاوُلِ الشَّجَرِ لَهُ لِأَنَّ فِي إفْرَادِ كُلٍّ بِحُكْمٍ عُسْرًا وَضَرَرَ مُشَارَكَةٍ وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ الْبَاطِنَ صَائِرٌ إلَى الظُّهُورِ وَكَمَا يَتْبَعُ بَاطِنُ الصُّبْرَةِ ظَاهِرَهَا فِي الرُّؤْيَةِ وَإِنَّمَا يَتْبَعُهُ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُتَّحِدَا) مَعَهُ (فِي الْبَاغِ، وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عُقِدَا) فَإِنْ اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَى فِي عَقْدٍ نَخْلَ بَاغَيْنِ أَوْ نَخْلًا وَعِنَبًا أَوْ فِي عَقْدَيْنِ نَخْلًا فَلَا تَبَعِيَّةَ لِانْقِطَاعِهَا، وَاخْتِلَافُ زَمَنِ التَّأْبِيرِ وَانْتِفَاءُ عُسْرِ الْإِفْرَادِ وَضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا يُؤَثِّرُ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فَإِنَّ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ لَا يَتْبَعُ الظَّاهِرَ وَإِنْ اتَّحَدَا فِيمَا ذُكِرَ إذْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ يُجْنَى حَالًا فَلَا يَخَافُ اخْتِلَاطَهُ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ التِّينَ، وَالْعِنَبَ كَذَلِكَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَمَا نَقَلَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ فِي التِّينِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إلَّا مَرَّةً، وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَكَانَتْ الْأُولَى لِلْبَائِعِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْيَاسَمِينَ كَالْوَرْدِ فِي ذَلِكَ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ مِنْ تِلْكَ النَّخْلَةِ أَوْ مِنْ أُخْرَى حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ دُخُولُ سَائِرِ الْأَوْرَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَجَرِهِ ثَمَرَةٌ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ: لَا أَرْضَ الشَّجَرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْيَابِسَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي إبْقَائِهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأَرْضِهِ وَقَصَدَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهَا جِذْعًا أَوْ بِنَاءً، أَوْ نَحْوَهُ كَعَرِيشٍ فَيَظْهَرُ الصِّحَّةُ كَالْجِدَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) سَكَتَ عَنْ إعَادَتِهِ فِيهَا. (قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) بِخِلَافِهِ هُوَ فَلَهُ غَرْسُهُ إنْ نَفَعَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَنَاوَلُ) أَيْ: الشَّجَرُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْيَاسَمِينَ) وَكَذَا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً وَإِنْ قَالَ الْمُحَشِّي مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) وَلَمْ تَكُنْ الْعَادَةُ جَرَتْ بِتَرْكِ سَاقِهِ. اهـ. م ر ق ل (قَوْلُهُ: فِرْصَادٍ) هُوَ شَجَرُ التُّوتِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ) اسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّيلَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا فَلْيُصَوَّرْ بِمَا إذَا بَاعَ الظَّاهِرَ مِنْهَا كَمَا إذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَيْهِ وَرَدَّهُ ع ش بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَمَا هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا ظَهَرَ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْوَرَقَ ثَمَرٌ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَدَفَعَهُ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَرَقٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَرَقًا كَمَا هُنَا فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّى الشَّجَرِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ غَيْرَ الْوَرَقِ. (قَوْلُهُ: بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ) أَيْ لَا الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجَّانًا) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرَ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ شَرْطِ قَطْعِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) أَيْ شَرَطَهَا أَوْ لَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ فِي حَالِ سُكُوتِ الْبَائِعِ عَنْ الشَّرْطِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَفْهُومِ وَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ مَفْهُومُهُ. . . إلَخْ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَفْهُومَهُ مَا ذَكَرَ بَلْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَخْلًا لَمْ تُؤَبَّرْ لَا تَكُونُ ثَمَرَتُهَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَبِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي إذَا شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سُكِتَ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ. . . إلَخْ) هَذَا

يَقْتَضِي الْحَالُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْحُكْمِ يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ (كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ) أَيْ الثَّمَرِ فِي أَنَّهُ إذَا بِيعَ دُونَ الشَّجَرِ وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ يُسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْبَاقِي إنْ اتَّحَدَا بَاغًا وَجِنْسًا وَعَقْدًا، وَالْمُرَادُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَصِيرُ الشَّيْءِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُطْلَبُ غَالِبًا كَوْنُهُ عَلَيْهَا (وَبُقِّيَا) أَيْ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَيْ يَلْزَمُ بَائِعَ الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ تَبْقِيَتُهُ إلَى يُبْسِهِ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَمُشْتَرِي الشَّجَرِ دُونَ تَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى زَمَنِ الْجِذَاذِ إنْ لَمْ يَشْرُطْ الْقَطْعَ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّمَرُ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ النُّضْجِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ أَزْيَدَ مِنْ عَادَتِهِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا وَعَظُمَ ضَرَرُ الشَّجَرِ بِبَقَاءِ الثَّمَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنْ يَضُرَّ تَرْكُ الثِّمَارِ إلَى آخِرِهِ. وَلَوْ أَصَابَهُ آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهِ فَائِدَةٌ فَفِي تَبْقِيَتِهِ قَوْلَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ عَدَمُ التَّبْقِيَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْأُمِّ يُخَالِفُهُ انْتَهَى. وَإِذَا جَاءَ زَمَنُ الْجِذَاذِ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ الثَّمَرِ الْأَخْذُ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا التَّأْخِيرُ إلَى نِهَايَةِ النُّضْجِ (ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مُشْتَرِي الشَّجَرِ وَبَائِعُهُ إذَا بَقِيَ الثَّمَرُ لَهُ (أَنْ يَسْقِيَا) إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَسَقْيُ الثَّمَرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى الْآخَرِ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَى دُخُولِ الْبُسْتَانِ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا لِلسَّقْيِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقِي بِالْمَاءِ الْمُعَدِّ لِسَقْيِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَإِنْ أَضَرَّ السَّقْيُ أَوْ تَرْكُهُ بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ مَا أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (، وَالْفَسْخُ) لِلْبَيْعِ ثَابِتٌ (لِلتَّشَاحِّ) أَيْ عِنْدَ التَّشَاحِّ فِي السَّقْيِ (إنْ سَقْيٌ أَضَرْ) بِأَحَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِإِضْرَارِ أَحَدِهِمَا أَمَّا إذَا سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا فَسْخَ. وَهَلْ الْفَاسِخُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُتَضَرِّرُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمَطْلَبِ كَذَا قِيلَ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (وَإِنْ يُضِرْ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ (تَرْكُ الثِّمَارِ) بِلَا سَقْيٍ (الشَّجَرْ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِمَصِّهَا رُطُوبَةً) لَهُ أَوْ نَقْصِهَا لِحَمْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَقْصًا كَثِيرًا (فَالْبَائِعُ إمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ) لِثَمَرِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا أُجْبِرَ عَلَى الْقَطْعِ. (وَبَيْعُ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا، وَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضِينَ عَنْهَا فَرْدَا) أَيْ وَبِيعَ الزَّرْعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُفَرَّقًا. (قَوْلُهُ إذَا تَسَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ) لَا يُقَالُ فِيهِ ضَيَاعُ الْمَالِ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَيَحْرُمُ لِأَنَّا نَقُولُ حِرْصُهُ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ وَبَقَاءِ الْعَقْدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِرّ (قَوْلُهُ، أَوْ الْمُتَضَرِّرُ) اعْتَمَدَهُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQيُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ السَّبَبَ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحَمْلُ. اهـ. سم مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ بِشَرْطِ أَنْ يُعَدَّ مَعَ الْأَوَّلِ بَطْنًا وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ بَطْنٌ ثَانٍ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوَّلِ فَلِلْمُشْتَرِي وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ م ر وَهُوَ الْوَجْهُ وَاعْتَمَدَ هَذَا التَّفْصِيلَ الطَّبَلَاوِيُّ فِي الْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَالتِّينِ وَنَحْوِهَا اهـ قَالَ ع ش أَقُولُ التَّعْلِيلُ بِإِلْحَاقِ النَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلَ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ شَيْئًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ السَّابِقِ فِي الشَّرْحِ تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ الزِّيَادِيَّ اعْتَمَدَ التَّفْصِيلَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَالطَّبَلَاوِيُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ هُوَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُ غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلًّا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) فَإِنْ شَرَطَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ هُوَ اسْتِدَامَةُ مِلْكٍ فَلَا يُخَالِفُ أَنَّ شَرْطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ. . . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا زَمَنُ جِذَاذِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا حَيْثُ كَانَتْ عَادَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهِيَ تُخْرِجُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ خِلَافًا لِتَعْبِيرِ الْمُهَذَّبِ، وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ وَتَبِعَهُمَا الشَّارِحُ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ اهـ لَكِنَّ مَحَلَّ سَقْيِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا لَهُ هُوَ وَثَمَرَتُهُ، وَإِلَّا قَدِمَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي) سَيَأْتِي عَنْ الْمُحَشِّي رَدُّ مَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَبِيعَ زَرْعٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا لَهُ حَبٌّ وَبِالْبَقْلِ مَا عَدَاهُ كَالْمُلُوخِيَّةِ، وَالرِّجْلَةِ، وَالْخُبَّيْزَةِ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُهُ بِخَضْرَاوَاتِ الْأَرْضِ يَشْمَلُ الْأَوَّلَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ. . . إلَخْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ أَيْ بِيعَ كُلٌّ

قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، وَالْبَقْلُ أَيْ بِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْأَرْضِ مُنْفَرِدًا إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ خَرَجَ مِنْهُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَدَاهُ وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ فِيهِ جَوَازُ الْبَيْعِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا، وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ. وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» أَمَّا بَيْعُهُ مَعَ الْأَرْضِ فَيَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِتَبَعِيَّتِهِ لِمَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْعَاهَةُ بَلْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَكَلَامُ النَّظْمِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا مَا إذَا اشْتَدَّ حَبُّهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لَكِنْ بِشَرْطِ ظُهُورِ الْمَقْصُودِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَشَعِيرٍ وَأُرْزٍ بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ، وَالْعَدَسِ فِي السُّنْبُلِ وَلَا بَأْسَ بِكِمَامٍ لَا يُزَالُ إلَّا عِنْدَ الْأَكْلِ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَمَا لَهُ كِمَامَانِ كَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالْبَاقِلَّا يُبَاعُ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى لِاسْتِتَارِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَسْفَلِ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ قَصَبِ السُّكْرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَمَا فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَوُجِّهَ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ كَالرُّمَّانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيَصِحُّ بَيْعُ طَلْعِ النَّخْلِ مَعَ قِشْرِهِ. (وَبَيْعُ بِطِّيخٍ وَثُمْرٍ) بِضَمِّ الثَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا جَمْعُ ثِمَارٍ جَمْعِ ثَمَرٍ بِفَتْحِهِمَا جَمْعِ ثَمَرَةٍ كَذَلِكَ (قَبْلَ أَنْ يَصْلُحَ) كُلٌّ مِنْهُمَا (دُونَ الْأَصْلِ) إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ لِمَالِكِ الْأَصْلِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا كَأَنْ بَاعَ الشَّجَرَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ لِمَا مَرَّ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ مِنْ شَجَرِهِ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ ثُمَّ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ عَلَيْهَا صَحَّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّهَا لَا تَبْقَى عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ أَمَّا بَيْعُهُمَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ مَعَ أَصْلِهِمَا فَيَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بَيْعَهُمَا لِمَالِكِ أَصْلِهِمَا بِتَبَعِيَّتِهِمَا هُنَا لِلْأَصْلِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ مَعَ أَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْقُولِ غَيْرِهِ الْآتِي بَيَانُهُ دُونَ مَنْقُولِهِ فَإِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْبِطِّيخَ مَعَ أَصْلِهِ يَتَعَيَّنُ شَرْطُ الْقَطْعِ لِتَعَرُّضِهِمَا لِلْعَاهَةِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ مَعَ الثَّمَرِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَالْبَقْلُ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ كُلُّ نَبَاتٍ أَخْضَرَّتْ لَهُ الْأَرْضُ فَهُوَ بَقْلٌ. (قَوْلُهُ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ. اهـ. وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِ الْبَقْلِ بِمَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ: إنْ كَمُلَ وَتَنَاهَى تَنَاهِيَهُ فَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ نَمَا وَزَادَ احْتَاجَ إلَى شَرْطِهِ وَقَدْ يُحْمَلُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ مِنْ خِلَافِهِ عَلَيْهِ م ر بَهْجَةٌ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ) هَذَا شَيْءٌ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ الْمَنْعَ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبُقُولِ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ الْقَلْعِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا أَوْ لَا يُجَزُّ إلَّا مَرَّةً هَكَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ فِي الْقَبُولِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ بَيْعُ أُصُولِ الْبَقْلِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إذْ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْآفَةِ اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ كَإِمَامِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ أُصُولِ الْبِطِّيخِ مَعَ ثَمَرِهَا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا وَاعْتَمَدُوهُ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ فَهُوَ الْحَقِيقُ بِالتَّعْوِيلِ إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَا يُقَالُ الْبُقُولُ لَيْسَ لَهَا بُدُوُّ صَلَاحٍ، لِأَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهَا ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي تَفْصِيلِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِقَرِينَةِ قَرْنِهِ بِالزَّرْعِ الْمُقَيَّدِ بِعَدَمِ اشْتِدَادِ الْحَبِّ (قَوْلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ) لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْبُطْلَانَ إذَا بَاعَهُ مُنْفَرِدًا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ شَامِلٌ لِبَيْعِهِ مَعَ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ كَتِينٍ وَعِنَبٍ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الزَّرْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَوْلَهُ لِيَصِحَّ الْإِفْرَادُ فِي فَرْدٍ (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ) أَيْ مَعَ التَّبَعِيَّةِ هُنَا بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْبَاقِلَّا رَطْبَةً وَهُوَ الْفُولُ الْأَخْضَرُ وَعَلَيْهِ جَرَى م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَبِهَامِشِ الشَّرْحِ أَنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الصِّحَّةُ فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ شَرْطُ الْقَطْعِ) هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ أُصُولَ نَحْوِ الْبِطِّيخِ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ إلَّا مَعَ الْأَرْضِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّجَرِ. اهـ. م ر وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَغْلُظْ وَتَأْمَنْ الْعَاهَةَ لَكِنْ يَكُونُ بَيْعُهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْبِطِّيخِ إنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مُشْكِلًا لِعَدَمِ أَمْنِ الْعَاهَةِ فِي الْمَبِيعِ فَالظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا بَدَا صَلَاحُ تِلْكَ الْأُصُولِ بِأَنْ خَشُنَتْ وَغَلُظَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ

اسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فَالْأَرْضُ كَالشَّجَرِ. ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إفْرَادُ بَيْعِ أَصْلِ الْبِطِّيخِ عِنْدَ أَمْنِ الِاخْتِلَاطِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فِي بَيْعِهِمَا مَعًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَعَلَيْهِ جَرَى سُلَيْمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ، وَالْإِمَامُ لَمْ يُبْدِ الْأَوَّلَ إلَّا تَفَقُّهًا لَا نَقْلًا كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ لَفْظِهِ وَلَوْ بَاعَ الشَّجَرَةَ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلْعَاهَةِ، وَالثَّمَرَةُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِحُكْمِ الدَّوَامِ. (أَوْ مَا يَغْلِبَنْ فِيهِ اخْتِلَاطُهُ) أَيْ وَبَيْعُ مَا يَغْلِبُ فِيهِ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ كَتِبْنٍ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ، وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَمَا مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِأَنْ نَدُرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَمْ يُعْلَمُ حَالُهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَقَوْلُهُ (بِشَرْطِ أَنْ قَطَعْ) رَاجِعٌ إلَى الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَشَرْطُ صِحَّةٍ لِبَيْعٍ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَيْعِ. وَمِثْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ شَرْطُ الْقَلْعِ فِيمَا يُقْلَعُ، وَالْمُرَادُ شَرْطُ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ فِي الْحَالِ لَا بَعْدَ يَوْمٍ مَثَلًا لِتَضَمُّنِهِ التَّبْقِيَةَ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرَّهْنِ (فَإِنْ يَقَعْ) أَيْ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ الْقَطْعِ فِيمَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ (بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَبْطَلَهْ) وُقُوعُ الِاخْتِلَاطِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (قُلْتُ اتَّبِعْ) أَيْ الْحَاوِي (فِيهِ الْوَجِيزَ) فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ الْبُطْلَانَ (ثُمَّ شَرْحُهُ) لِلرَّافِعِيِّ (ذَكَرْ) أَيْ جَزَمَ (بِأَنَّهُ) أَيْ مَا غَلَبَ فِيهِ الِاخْتِلَاطُ (كَمَا) أَيْ كَاَلَّذِي (اخْتِلَاطُهُ نَدُرْ) وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ) كَمَا فِي الْعِنَبِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِوُقُوعِهِ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَإِمْكَانِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بَلْ (خَيِّرِ) أَنْتَ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ الْإِبَاقِ (إنْ لَمْ يَهَبْ) أَيْ الْبَائِعُ (جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي) فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ كَذَا عَبَّرَ كَأَصْلِهِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَهِيَ صَادِقَةٌ بِالْهِبَةِ وَبِالْإِعْرَاضِ كَمَا نَقَلَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَمْلِكُ بِالْإِعْرَاضِ كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْبَائِعِ مُتَوَقَّعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ كَالشَّيْخَيْنِ جَوَازُ مُبَادَرَةِ الْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَهَبَ فَيَسْقُطَ خِيَارُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ لِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا كَالْفَسْخِ بَعْدَ التَّحَالُفِ انْتَهَى أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَعُمُّ الشَّجَرَ مَجَازًا (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إفْرَادُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ) بَيْعُ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ، أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ بَيْعَهُ قَبْلَ إثْمَارِهِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ الْقَطْعُ، أَوْ الْقَلْعُ أَيْ يُشْتَرَطُ أَحَدُهُمَا فِي بَيْعِهِ أَيْ: الْأَصْلِ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ. . . إلَخْ وَلَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي شُمُولِهِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ بَلْ قَوْلُهُ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ مُبَادَرَةِ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ فِي بَابِ التَّحَالُفِ هُوَ الَّذِي يَفْسَخُ أَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ فَلَا يَفْسَخُ إلَّا الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنْ لَا يَنْحَصِرَ الْفَسْخُ هُنَا فِي الْمُشْتَرِي كَنَظِيرِهِ ثَمَّ وَمَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ عَيْبًا بَلْ هُوَ عَيْبٌ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ عَلَيْهِ وَلَا دَخْلَ لِلْحَاكِمِ فِي الرَّدِّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي بَابِ التَّحَالُفِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ (قَوْلُهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ) أَيْ: فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ هَذَا يَجْرِي فِيمَا إذَا وَقَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ الْأَصْلِ بِأَنْ لَمْ يَغْلُظْ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَيُحْمَلُ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ عَلَى خِلَافِهِ فَلَا خِلَافَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَيْعِ أَصْلِ الْبِطِّيخِ) أَيْ وَحْدَهُ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ عِنْدَ أَمْنِ الِاخْتِلَاطِ. (قَوْلُهُ: مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ حَالًا لِعَدَمِ تَأَتِّي النَّفْعِ مَآلًا فَتَضْمَنُهُ التَّبْقِيَةُ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ. . . إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ سَوَاءٌ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قَصَرَ الْكَلَامَ هُنَا عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ) مِثْلُهُ الْحِجَارَةُ الْمَدْفُونَةُ فِيمَا مَرَّ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَيَهَبُ) أَوْ يَتْرُكُهُ لَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ هِبَةٍ وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ هُنَا لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ) أَيْ فَالْخِيَارُ

قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ. وَالْيَدُ فِي الثَّمَرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ اخْتَلَطَ الثَّوْبُ بِأَمْثَالِهِ أَوْ الشَّاةُ بِأَمْثَالِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي الْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الشُّيُوعِ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ تَصْحِيحَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ اشْتَرَى الزَّرْعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ فَالزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ وَقَدْ اخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ وَذَلِكَ لِأَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا صِفَةٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَجْزَاؤُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ فَلَمْ يَقْلَعْ حَتَّى زَادَ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ فَمَا ظَهَرَ يَكُونُ لَهُ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِرَعْيِ الْبَهَائِمِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي فِي شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّ الْقُطْنَ الَّذِي لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَالزَّرْعِ فَإِذَا بَاعَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوْزَقِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَكَامُلِ الْقُطْنِ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْطَعْ حَتَّى خَرَجَ الْجَوْزَقُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ ظَاهِرُ النَّصِّ. (وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ) أَيْ الثَّمَرَ الْمَبِيعَ عَلَى النَّخْلِ (بِالتَّخْلِيَهْ) أَيْ بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُمَا (وَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ (مُشْتَرِيَهْ) أَيْ جَعَلُوا لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَرِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ الثَّمَرُ بَعْدَهَا بِجَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَالْأَمْرُ فِي الْخَبَرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ (وَلْيَسْقِ) الشَّجَرَ وُجُوبًا (مَنْ بَاعَ) الثَّمَرَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ قَدْرَ مَا يَنْمُو بِهِ وَيَسْلَمُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ الْيَدَ هُنَا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ:، وَالْيَدُ فِي الثَّمَرَةِ لِلْمُشْتَرِي) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَمَا أَنَّ الْيَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي فَالْيَدُ عَلَى غَيْرِهِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِلَاطِ لَا يُزِيلُ يَدَهُ عَنْهُ وَإِلَّا لَأَزَالَ يَدَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ فَلِمَ اُعْتُبِرَ جَانِبُ الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي أَقْوَى فَغَلَبَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عَلَى الْمَتْبُوعِ الَّذِي هُوَ الشَّجَرُ وَلِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ مُتَمَيِّزَةً وَيَدُ الْبَائِعِ لَا تَقَعُ عَلَى الْجَدِيدَةِ مُتَمَيِّزَةً إذْ الْغَرَضُ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا مُخْتَلِطَةً فَضَعُفَتْ (قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَنَا كَلَامٌ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَاشِيَةَ الْأُخْرَى فَتَكَرَّرَتْ (قَوْلُهُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ) لَيْسَ فِي ذَلِكَ إفْصَاحٌ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، أَوْ بَقَائِهِ وَقَدْ يَقْتَضِي مَا قَبْلَهُ الِانْفِسَاخَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ مِنْ الْقَطْعِ الْمَذْكُورِ إلَّا الْجَوْزَقَ (قَوْلُهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) اعْتَمَدَهُ م ر وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ فِي عِبَارَةِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ الشَّجَرَةَ وَنَحْوَ أَصْلِ الْبِطِّيخِ، وَالْقُطْنِ مُشَارِكَةٌ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ الْوَاضِحُ. (قَوْلُهُ: وَلِيَسْقِ مَنْ بَاعَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيهِ بَعْدَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ أَيْ: مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعِهِ، أَوْ قَلْعِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْبَائِعِ بَيْنَ السَّمَاحِ وَعَدَمِهِ يَثْبُتُ أَوَّلًا. اهـ. جَمَلٌ وَبُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ مَعَ الْأَصْلِ وَقِيلَ لَهُمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الثَّانِي الْبَائِعُ وَعَلَى الثَّالِثِ يُقْسِمُ مَا تَنَازَعَا فِيهِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا الْخِلَافُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا فَغَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَبِيعٍ بَعْدَ قَبْضِهِ الْيَدُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشُّيُوعِ) أَيْ لَوْ وَقَعَ ابْتِدَاءً لَا يَضُرُّ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ وَجْهُ كَوْنِهَا لِلْبَائِعِ أَنَّهَا زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا تَتْبَعُ الْبَيْعَ كَزِيَادَةِ صِفَتِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ مُعْنًى. (قَوْلُهُ: الَّذِي لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ) أَمَّا مَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَكَالطَّلْعِ فِي أَنَّ تَشَقُّقَهُ كَتَشَقُّقِهِ فَيَتْبَعُ الْمُشْتَرَى غَيْرَهُ عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَكَامُلِ الْقُطْنِ وَجَبَ. . . إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِثْلُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فَإِنْ بِيعَ بَعْدَ تَكَامُلِ قُطْنِهِ فَإِنْ تَشَقَّقَ جَوْزُهُ صَحَّ لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ وَدَخَلَ الْقُطْنُ فِي الْبَيْعِ لَا يُقَالُ إنَّهُ بَعْدَ التَّشَقُّقِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ فَلَا يَدْخُلُ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّجَرَةُ هُنَاكَ مَقْصُودَةٌ لِثِمَارِ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَلَا مَقْصُودَ هُنَا سِوَى الثَّمَرِ الْمَوْجُودِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأُصُولَ لَا تَبْقَى الْمُدَّةَ السَّابِقَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ لَمْ يَصِحَّ لِاسْتِتَارِ الْقُطْنِ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ. اهـ. م ر بِتَصَرُّفٍ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. . . إلَخْ) وَمِثْلُ الْقُطْنُ مَا لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ يُشْكِلُ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَوِّلَتَيْنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِمَا الْقُطْنُ، وَالْبِطِّيخُ لَا غَيْرُ فَوَجَبَ جَعْلُهُمَا لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ كَسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةُ فَقَدْ تُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الشَّجَرِ أَنْ يُقْصَدَ لِثَمَرَتِهِ، وَالزَّرْعِ أَنْ يُقْصَدَ لِجَمِيعِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) أَيْ حَطِّ الْبَائِعِ ثَمَنَ مُتْلَفِهَا عَنْ الْمُشْتَرِي. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلِيَسْقِ) مَنْ بَاعَ وُجُوبًا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ. اهـ. قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهِ يَأْثَمُ أَيْضًا بِتَرْكِ السَّقْيِ الْوَاجِبِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِتْلَافِ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ فِي مَالِ نَفْسِهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بِالِانْفِسَاخِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ

[بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]

الْفَسَادِ لِأَنَّ السَّقْيَ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ فَلَوْ شُرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهِ (وَبِالْعُرْفِ ضُبِطْ) أَيْ السَّقْيُ أَيْ قَدْرُهُ (قَبْلُ وَبَعْدُ) ظَرْفَانِ لِيَسْقِ أَيْ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا وَمَحَلُّ وُجُوبِ السَّقْيِ فِيمَا عَادَتُهُ السَّقْيُ بِخِلَافِ الْبَعْلِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ. ثُمَّ هَذَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَلَوْ غَارَتْ الْعَيْنُ أَوْ انْقَطَعَ النَّهْرُ فَفِي سِلْسِلَةِ الْجُوَيْنِيِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ مَاءٍ آخَرَ أَيْ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا (لَا إنْ الْقَطْعُ شُرِطْ) فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ فَلَوْ تَلِفَ الثَّمَرُ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لِتَقْصِيرِهِ وَقَوْلُهُ وَبِالْعُرْفِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ) حَصَلَ (بِتَرْكِهِ) أَيْ السَّقْيِ (هَلَاكُ الثَّمَرِ) بَعْدَ التَّخْلِيَةِ (فَالْفَسْخُ) أَيْ الْبَيْعُ لِاسْتِنَادِ الْهَلَاكِ إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا فِي قَتْلِ الْعَبْدِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ (بَلْ إنْ يَتَعَيَّبْ) أَيْ الثَّمَرُ بِتَرْكِ السَّقْيِ (خَيِّرِ) أَنْتَ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ لِأَنَّ الْحَادِثَ بِتَرْكِ السَّقْيِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَصْلِ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ) أَيْ، وَالْإِمَاءِ بِقَرِينَةِ التَّعْبِيرِ بِالْمُسْتَرَقِّ فِيمَا سَيَأْتِي بَلْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَفْظُ الْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ قَالَ الْإِمَامُ وَتَصَرُّفَاتُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ كَالْوِلَايَاتِ، وَالشَّهَادَاتِ وَمَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْعِبَادَاتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ كَمَا قَالَ (بِالْإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا فِي التِّجَارَةِ لَا بِسُكُوتِهِ عَلَيْهَا يَجُوزُ لِلرَّقِيقِ (تِجَارَةٌ وَلَازِمٌ) لَهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَحَمْلِ الْمَتَاعِ إلَى الْحَانُوتِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهَا لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَارْتِفَاعِ مَانِعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ السُّكُوتِ كَمَا فِي نِكَاحِهِ وَلَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ أَبَقْ) إذْ الْإِبَاقُ نَوْعُ عِصْيَانٍ فَلَا يُوجِبُ الْحَجْرَ فَلَهُ التَّصَرُّفُ حَتَّى بِمَوْضِعِ الْإِبَاقِ إلَّا إذَا خَصَّ الْإِذْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْأَصْلُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ مُشْتَرِيَهُ) مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ. . . إلَخْ) أَيْ: وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ بِأَنْ غَارَتْ الْعَيْنُ وَانْقَطَعَ النَّهْرُ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْجُوَيْنِيِّ فِي السِّلْسِلَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ مَاءٍ آخَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي) لَعَلَّ هُنَا فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ) (قَوْلُهُ أَيْ: بِإِذْنِ السَّيِّدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِ مَحْجُورِهِ فِي التِّجَارَةِ إذَا كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا. اهـ. (قَوْلُهُ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ) بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا حَتَّى فِي شِرَائِهِ نَفْسَهُ وَكِتَابَتِهِ عَلَيْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ حُرٌّ (قَوْلُهُ تِجَارَةٌ) قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ قَصَدَ الْمَأْذُونُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ وَقَعَ لِلسَّيِّدِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كَإِيجَارِ مَالِ التِّجَارَةِ كَعَبِيدِهَا وَثِيَابِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَهْلَكَ مَالَ نَفْسِهِ بِدُونِ مُبَاشَرَةٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ) أَيْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَطْعُ. اهـ. ق ل. [بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره] (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) بَلْ وَإِنْ مَنَعَهُ وَمِثْلُ الطَّلَاقِ قَبُولُ الْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا عَلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَالْعِبَادَاتِ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْإِحْرَامِ وَكَذَا فِي صَوْمِ الْأَمَةِ وَفِي كَوْنِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مُسَامَحَةٌ كَالْوِلَايَاتِ، وَالشَّهَادَاتِ. اهـ. حَاشِيَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ. . . إلَخْ) وَهَذَا مِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَا وَجَبَ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ أَوْ لَا كَجِنَايَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَمِنْهُ مَا لَوْ تَبَايَعَ رَقِيقَانِ بِمَالِ سَيِّدِهِمَا بِلَا إذْنٍ وَمِنْهُ مُعَامَلَتُهُ لِغَيْرِ كَامِلٍ كَصَبِيٍّ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ هُنَا كَعَدَمِهِ وَمَا وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ الْكَامِلِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِهَا وَبِكَسْبِهِ وَتِجَارَتِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِالْإِذْنِ) أَيْ إذْنِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ أَوْ وَلِيِّهِ وَإِنْ تَعَدَّدَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ إذْنِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَفِي الْمُهَايَأَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ يُعْتَبَرُ إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ فَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ نَوْبَاتِ سَيِّدِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ جَدِيدٍ فِي كُلِّ نَوْبَةٍ وَكَذَا بِالْأَوْلَى إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى كُلِّ النَّوْبَاتِ أَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ زَمَانًا فَإِنْ كَانَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ كَأَنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْمُعَيَّنُ كَذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَيْهَا بَطَلَ الْإِذْنُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ. اهـ. ع ش وَق ل، وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً صَحَّ شِرَاؤُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ حَيْثُ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. شَوْبَرِيُّ وَفِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ عِنْدَ الْمُهَايَأَةِ كَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ لِلْمُسْتَرَقِّ. . . إلَخْ) الْجَوَازُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْكَلَامِ بَعْدَ امْتِنَاعٍ، وَالْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ خِدْمَةَ السَّيِّدِ وَاجِبَةٌ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَمْرٍ جَازِمٍ أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ أَوْ الْأَمْرِ غَيْرِ الْجَازِمِ فَلَا تَجِبُ بِهِ الْخِدْمَةُ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَقَ) وَهَلْ يَتَصَرَّفُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي حَصَلَ الْإِذْنُ فِيهِ وَثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ يَجُوزُ لَهُ

بِغَيْرِهِ (نَوْعًا وَوَقْتًا) أَيْ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ فِي نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَوَقْتٍ وَمَكَانٍ (نَصَّ) عَلَيْهَا السَّيِّدُ فَلَا يَتَعَدَّاهَا كَالْوَكِيلِ فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ الْأَنْوَاعِ، وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمْكِنَةِ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ فَيَشْتَرِيَ فِي ذِمَّتِهِ وَيَبِيعَ كَالْوَكِيلِ. وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا وَقَالَ اجْعَلْهُ أَصْلَ مَالٍ وَاتَّجِرْ فَلَهُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ قَالَ: اتَّجِرْ فِيهِ أَوْ بِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِ الْأَلْفِ وَفِي الذِّمَّةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُ مَالِكَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ الْآخَرُ كَمَا فِي النِّكَاحِ (لَا فِي الرَّقَبَهْ مِنْهُ) أَيْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَةِ نَفْسِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) لَا فِي (نَفْعِهَا) بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا كَمَا لَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ، وَالتَّصَدُّقَ وَاِتِّخَاذَ الدَّعْوَةِ وَتَصَرُّفَهُ لِغَيْرِهِ وِكَالَةً وَلَوْ بِجُعْلٍ وَنَحْوِهَا وَفِي تَنَاوُلِهِ الِاقْتِرَاضَ تَرَدُّدٌ لِلْقَاضِي وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ لِلْعَادَةِ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ كَالصُّوفِ، وَاللَّبَنِ (وَلَا) فِي (مَا كَسَبَهْ) بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ وَلَا سَلَّمَهُ لَهُ السَّيِّدُ لِيَكُونَ رَأْسَ مَالٍ (وَلَا) مُعَامَلَةَ لَهُ (مَعَ السَّيِّدِ أَوْ مَنْ أَذِنَا) لَهُ السَّيِّدُ مِنْ رَقِيقٍ آخَرَ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِسَيِّدِهِ وَيَدُ رَقِيقِ السَّيِّدِ كَيَدِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَعَبْدَهُ) بِنَصْبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ، وَالرَّقِيقُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ (يَأْذَنُ) جَوَازًا لِعَبْدِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهَا (فِيمَا عُيِّنَا) أَيْ فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ وَلِأَنَّهُ لَا غِنَى بِهِ عَنْ ذَلِكَ وَفِي مَنْعِهِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ مَنْعُهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ، وَإِضَافَةُ عَبْدِ التِّجَارَةِ إلَيْهِ لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَخَرَجَ بِعَبْدِهِ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَبِالْمُعَيَّنِ التَّصَرُّفُ الْمُطْلَقُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ (لَا فِي اتِّجَارٍ) أَيْ يَأْذَنُ لَهُ فِي مُعَيَّنٍ لَا فِي التِّجَارَةِ (دُونَ إذْنٍ) مِنْ السَّيِّدِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ جَازَ ثُمَّ يَنْعَزِلُ مَأْذُونُ الْمَأْذُونِ بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ لَا بِعَزْلِهِ لِمَأْذُونِهِ. (وَكَفَى) فِي جَوَازِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ (بَيِّنَةٌ) بِالْإِذْنِ لَهُ (أَوْ كَوْنُهُ) أَيْ الْإِذْنِ لَهُ (بِلَا خَفَا) بِأَنْ شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ (أَوْ سَمْعُهُ السَّيِّدَ) أَيْ أَوْ سَمَاعُ مَنْ يُعَامِلُ الرَّقِيقَ أَذِنَ سَيِّدُهُ لَهُ فَلَا يُعَامِلُهُ إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ حِفْظًا لِمَالِهِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُ الرَّقِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَدَوَابِّهَا (قَوْلُهُ، وَالْأَمْكِنَةِ) لَكِنْ لَا يُسَافِرُ بِمَالِ التِّجَارَةِ إلَّا بِإِذْنٍ ح. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ. . . إلَخْ) وَيَكْفِي إذْنُ أَحَدِ سَيِّدَيْنِ فِي نَوْبَتِهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ حَجّ. (قَوْلُهُ:، لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا) يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَيْهِمَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ لَا فِي الرَّقَبَةِ مِنْهُ) نَعَمْ لَهُ إيجَارُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ إذَا تَعَلَّقَ حَقٌّ ثَابِتٌ بِكَسْبِهِ كَنِكَاحٍ أَوْ ضَمَانٍ بِالْإِذْنِ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي غَيْبَةِ سَيِّدِهِ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْإِنْفَاقِ لِلضَّرُورَةِ حَجّ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَنَاوُلِهِ الِاقْتِرَاضَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ التَّنَاوُلِ م ر (قَوْلُهُ مِنْ رَقِيقٍ آخَرَ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِرّ (قَوْلُهُ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ) وَحِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّوْكِيلِ) وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ جَوَازُ تَوْكِيلِهِ فِيمَا يَعْجَزُ عَنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ أَشَارَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ إلَى الْقَطْعِ بِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَنْعَزِلُ مَأْذُونٌ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ ثُمَّ يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ لَا بِعَزْلِ الْأَوَّلِ. اهـ. أَيْ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ بَلْ عَنْ السَّيِّدِ وَحْدَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَوَّلِ عَزْلُ الثَّانِي وَفِي الْمِصْبَاحِ كَمَا فِي الْإِسْعَادِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ أَحَدُهُمَا بِعَزْلِ السَّيِّدِ لِلْآخَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي قَوْلُ الرَّقِيقِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ هُنَا كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا مَسْأَلَةَ الْفَسْخِ وَدَعْوَى الْعَبْدِ إذْنَ سَيِّدِهِ فِي التِّجَارَةِ بَعْدَ شِرَائِهِ لَا قَبْلَهُ مَسْمُوعَةٌ فَلِبَائِعِهِ تَحْلِيفُ السَّيِّدِ الْمُنْكِرِ وَلَهُ الْحَلِفُ إنْ نَكَلَ لِيَأْخُذَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِنَقْدِ وَثَمَنِ مِثْلَ مَا أَبَقَ إلَيْهِ الْأَقْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَقَ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ إلَّا بِإِذْنٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ فِي مَالٍ هُنَاكَ لِلسَّيِّدِ بِدُونِ نَقْلِهِ لَهُ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَالرَّهْنِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِالتِّجَارَةِ فَلَوْ قَالَ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ مَعْنًى (قَوْلُهُ، وَالتَّصَدُّقَ) فَلَوْ تَصَدَّقَ ضَمِنَهُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُعَامَلَةَ لَهُ مَعَ السَّيِّدِ) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ وَكِيلًا عَنْ الْغَيْرِ بِمَالِ الْغَيْرِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يَقَعُ لِسَيِّدِهِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ، وَالْوَكِيلُ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ مَعَ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا وَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا تُنْتِجُ هَذَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) أَيْ مَنْ عُرِفَ رِقُّهُ أَيْ تَحَقَّقَ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رِقُّهُ وَلَا حُرِّيَّتُهُ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ كَمَا تَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهُ وَلَا سَفَهُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَشَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يُعَامِلُهُ إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ حِفْظًا لِمَالِهِ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ الْجَوَازِ بِهَذَا نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ حِفْظُ مَالِهِ. اهـ. لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ آخِرَ الرُّبُعِ الثَّالِثِ أَنَّ إضَاعَةَ الْمَالِ إذَا كَانَ سَبَبُهَا فِعْلًا حَرَامًا فَلَعَلَّ مُعَامَلَةَ الرَّقِيقِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَاعَةِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَالِهِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فَلَهُ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ الثَّمَنَ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِذْنُ لَهُ

وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي خَبَرُ عَدْلٍ وَاحِدٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلْحَاقًا لَهُ بِالشُّفْعَةِ انْتَهَى وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ خَبَرُ الرَّقِيقِ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْوِكَالَةِ بَلْ يَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ وَأَمَّا مُعَامَلَةُ مَنْ لَا يُعْرَفُ رِقُّهُ فَجَائِزَةٌ إذْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ. (، وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْحَجْرِ) عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ (هُوَ) أَيْ الْعَبْدُ أَيْ قَوْلُهُ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي فَلَا تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ (وَإِنْ نَفَاهُ) أَيْ الْحَجْرُ (السَّيِّدُ) إذْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ بِزَعْمِ الْعَاقِدِ فَلَا يُعَامَلُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ وَنَفْيُ السَّيِّدِ الْحَجْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ كَمَا لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: لَا أَمْنَعُكَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ نَعَمْ لَوْ قَالَ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ وَأَنَا بَاقٍ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ إذَا نَفَى السَّيِّدُ الْحَجْرَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (وَالْحَجْرُ بِالْعِتْقِ وَبَيْعٍ وَقَعَا) أَيْ وَيَحْصُلُ الْحَجْرُ عَلَى الْمَأْذُونِ لَهُ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ بَيْعِهِ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ وَقَدْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ لَا تَوْكِيلٌ وَفِي مَعْنَى الْبَيْعِ الْهِبَةُ، وَالْوَقْفُ وَنَحْوُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالثَّمَنَ مِمَّا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ حَلَفَ السَّيِّدُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ فَلِلْعَبْدِ تَحْلِيفُ سَيِّدِهِ أَيْضًا لِإِسْقَاطِ الثَّمَنِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ فَحَلَّفَ الْمُحْتَالُ السَّيِّدَ لَمْ يُحَلِّفْ الْعَبْدَ أَيْضًا اهـ وَقَوْلُهُ مَسْمُوعَةٌ أَيْ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَقَوْلُهُ وَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ حَلَفَ السَّيِّدُ اعْتَرَضَهُ حَجَرٌ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ حَلِفِ السَّيِّدِ يَحْكُمُ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ بِزَعْمِ الْبَائِعِ فَلَا فَسْخَ هُنَا أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَلِلْعَبْدِ تَحْلِيفُهُ أَيْضًا لِيَسْقُطَ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِتَقْدِيرِ إقْرَارِ سَيِّدِهِ وَلَوْ حُكْمًا عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ فِي الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ تَحْلِيفُ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ قُلْتُ فَلْيُتَأَمَّلْ سُقُوطُ الثَّمَنِ عَنْ ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يُصَيِّرَهُ مَأْذُونًا، وَالْمَأْذُونُ يَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ، وَالْحُكْمُ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ مَعَ إنْكَارِهِ الْإِذْنَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنْكَارُ الْإِذْنِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي مُنَافَاةِ الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُحَلِّفْ الْعَبْدَ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ تَعَلُّقِ الثَّمَنِ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ إلْحَاقًا لَهُ بِالشُّفْعَةِ) وَكَمَا أَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ السَّيِّدِ، وَالشُّيُوعَ وَقَوْلَ الْوَكِيلِ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسَاءِ وَبِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَبْدِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَطْلَبِ خِلَافُهُ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بَلْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بَلْ خَبَرُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ امْرَأَةٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ شُيُوعٍ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ مَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ أَوْ إخْبَارِ عَدْلَيْنِ لَهُ الظَّاهِرُ الثَّانِي شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ:، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَجْرِ) هُوَ فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَيَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ فِي الْحَجْرِ وَإِنْ جَحَدَ سَيِّدُهُ الْحَجْرَ وَقَالَ بَلْ هُوَ مَأْذُونٌ، لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَعَهُ وَهِيَ بَاطِلَةٌ بِزَعْمِهِ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا فِي الشَّرْحِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّصَرُّفَ مَعَ مَنْ عُرِفَ رِقُّهُ حَرَامٌ وَصِحَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ تَبَيَّنَتْ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَوْلُهُ فَلَهُ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ إلَخْ أَيْ إذَا تَعَدَّى، وَالْتَزَمَ الْحُرْمَةَ عَلَى مَا فِيهَا وَعَامَلَهُ فَلَهُ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ إلَخْ. اهـ. دَمْهُوجِيٌّ نَقْلًا عَنْ ع ش بِهَامِشٍ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَكْفِيَ) وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بَلْ وَلَوْ فَاسِقًا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الظَّنِّ وَقَدْ وُجِدَ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكْفِ خَبَرُ الرَّقِيقِ. . . إلَخْ) وَقِيلَ يَكْفِي خَبَرُهُ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ. اهـ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ. إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ إذَا نَفَى السَّيِّدُ الْحَجْرَ وَكَانَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ السَّيِّدِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَنَا بَاقٍ. . . إلَخْ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنٍ جَدِيدٍ لَا يُفِيدُ الْإِنْكَارُ فِيهِ شَيْئًا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ لَكِنَّ شَرْحَ م ر وَشَرْحَ الرَّوْضِ وَشَرْحَ اللُّبَابِ كَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِذْنَ، وَالْبَقَاءَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ. . . إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مَوْجُودٌ وَنَفْيُ الْحَجْرِ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِهِ وَأَنَا بَاقٍ (قَوْلُهُ: بِإِعْتَاقِهِ) وَلَا يَنْعَزِلُ بِجُنُونِهِ أَوْ جُنُونِ سَيِّدِهِ وَلَا بِإِغْمَاءِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامٌ)

وَفِي كِتَابَتِهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ إجَارَتَهُ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَإِيلَادُ الْأَمَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا لَيْسَ بِحَجْرٍ وَلَوْ عَزَلَ الْمَأْذُونُ لَهُ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إبْطَالِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ إذْ الْحَقُّ فِيهِ لَهُ وَبِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةُ مُوَكِّلِهِ وَعَلَى الرَّقِيقِ طَاعَةُ سَيِّدِهِ. (وَعَارِفُ الْإِذْنِ) لِلرَّقِيقِ إذَا عَامَلَهُ (لَهُ أَنْ يَمْنَعَا تَسْلِيمَهُ) الْعِوَضَ (حَتَّى ذَوَيْ تَعْدِيلِ بِالْإِذْنِ يَشْهَدَانِ) أَيْ إلَى أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ بِالْإِذْنِ لَهُ خَوْفًا مِنْ خَطَرِ إنْكَارِ السَّيِّدِ (كَالتَّوْكِيلِ) بِقَبْضِ الْحَقِّ فِي أَنَّ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ حَتَّى يَشْهَدَ بِهَا عَدْلَانِ وَقَوْلُهُ: كَالتَّوْكِيلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (ثُمَّ وَلَوْ صَارَ عَتِيقًا طَالِبَهْ ذُو دَيْنِهَا) أَيْ ثُمَّ طَالَبَ صَاحِبُ دَيْنِ التِّجَارَةِ بِدَيْنِهَا الْمَأْذُونَ لَهُ فِيهَا وَإِنْ صَارَ عَتِيقًا سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ أَمْ ثَمَنَ مَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَلِتَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ عِتْقِهِ (كَعَامِلِ الْمُضَارَبَهْ وَكَالْوَكِيلِ) فَإِنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَتَهُمَا بِهِ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِمَا سَوَاءٌ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَيْهِمَا الثَّمَنَ أَوْ لَا (مَعَ رَبِّ الْمَالِ) أَيْ مَعَ مُطَالَبَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِرَبِّ الْمَالِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ وَمَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ مُكَرَّرَةٌ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ الْعُهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِهِ (وَرَجَعَا) أَيْ الْعَامِلُ، وَالْوَكِيلُ بِمَا غَرِمَاهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (لَا الْعَبْدِ) فَلَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا غَرِمَهُ (بِالْكَمَالِ) أَيْ بَعْدَ كَمَالِهِ بِعِتْقِهِ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبَّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ وَهَذَا كَمَا إذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الَّذِي أَجَّرَهُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ الْعِتْقِ. (وَأَدِّ) دَيْنَ التِّجَارَةِ (مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ) أَيْ مِمَّا (كَسَبَهْ) قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الرَّقِيقِ مِنْ نَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ (وَ) مِنْ (مَالِ الِاتِّجَارِ) أَصْلًا وَرِبْحًا قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِمُعَاوَضَةٍ بِالْإِذْنِ كَالنَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ (دُونَ الرَّقَبَهْ) أَيْ رَقَبَةِ الرَّقِيقِ فَلَا يُؤَدِّي الدَّيْنَ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَزِمَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ وَدُونَ مَا كَسَبَهُ أَوْ تَاجَرَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالَ التِّجَارَةِ وَلَا كَسْبَ الْمَأْذُونِ لَهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ دَيْنُهَا فَتَقْدِيمُ النَّاظِمِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ أَوْلَى مِنْ تَوْسِيطِ الْحَاوِي لَهُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَعَلَّقُ أَيْضًا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَلَا بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ كَأَوْلَادِ الْمَأْذُونِ لَهَا وَمَهْرِهَا وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَزِمَ بِمُعَاوَضَةٍ كَنَفَقَةِ النِّكَاحِ بَلْ إنْ بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ فَيُطَالَبَ لِأَنَّ مُعَامِلَهُ لَمَّا رَضِيَ بِمُعَامَلَتِهِ مَعَهُ فَكَأَنَّهُ رَضِيَ بِكَوْنِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَسْبٌ وَلَا مَالُ تِجَارَةٍ وَاسْتُشْكِلَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِمَا مَرَّ وَعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا. قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: وَسَبَبُ التَّنَافِي جَمْعُ الرَّافِعِيِّ بَيْنَ طَرِيقَةِ الْإِمَامِ الْقَائِلَةِ بِالْأَوَّلِ وَطَرِيقَةِ الْأَكْثَرِينَ الْقَائِلَةِ بِالثَّانِي وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ بِمَنْعِ التَّنَافِي فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ الْقَرِيبِ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ، وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ، وَاللَّقِيطِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الْعَبْدُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَأَجَابَ الْبُلْقِينِيُّ بِحَمْلِ قَوْلِهِمْ إنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَائِرُ أَمْوَالِهِ. (كَفِي) أَيْ يُؤَدِّي دَيْنَ التِّجَارَةِ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَمَالِ تِجَارَتِهِ كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا مَا لَزِمَ فِي (ضَمَانِ الْعَبْدِ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَوْ عَزَلَ الْمَأْذُونُ لَهُ. . . إلَخْ) بَلْ يَنْعَزِلُ الْمَأْذُونُ بِنَحْوِ الْجُنُونِ، وَالْإِغْمَاءِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النِّكَاحِ) يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ. (قَوْلُهُ وَأَدِّ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهُ) هَذَا إنْ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا تَعَلَّقَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَرّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ مَالِ الِاتِّجَارِ) لَوْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فَزَعَمَ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ اسْتَعَارَهُ مِنْهُ قُبِلَ وَقِيلَ لَا ذَكَرَهُ شُرَيْحٌ فِي رَوْضَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ، أَوْ تَاجَرَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) قَدْ يُشْكِلُ تَصَوُّرُ اتِّجَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَالَ التِّجَارَةِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ بِقَبْلِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَقَالَ كَذَا قَبْلُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يَصِحُّ. اهـ. قُلْتُ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُتَصَوَّرَ بِأَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ فِي اتِّجَارٍ آخَرَ وَأَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ تَعَلُّقِ دَيْنِ الِاتِّجَارِ الْأَوَّلِ بِمَالِ الِاتِّجَارِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي. . . إلَخْ) وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ مَالٌ احْتِمَالُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مُرَاعًى فِيهِ مَصْلَحَةُ مَنْ عَامَلَهُ حَتَّى يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَمَحْضُ الِاسْتِخْدَامِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رُشْدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهُ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ، وَالدَّيْنِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَلَّقُ أَيْضًا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ) وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَمَهْرِهَا) بِخِلَافِ مَهْرِ إمَاءِ التِّجَارَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ بَقِيَ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِالذِّمَّةِ إلَّا إذَا لَمْ يَفِ بِهِ مَالُ التِّجَارَةِ، وَالْكَسْبُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمِثْلُ دَيْنِ التِّجَارَةِ فِي ذَلِكَ دَيْنُ النِّكَاحِ، وَالضَّمَانِ كَمَا فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ. . . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ طُولِبَ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ إلَى الْآنَ فَإِنْ كَانَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَجَرَيْنَا عَلَى الرَّاجِحِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بَعْدَ الْحَجْرِ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ بَعْدَهُ فَلَا تَتَأَتَّى الْمُطَالَبَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْإِيفَاءِ بَلْ يَنْتَظِرُ الْعِتْقَ وَكَوْنُ السَّيِّدِ يُطَالَبُ حِينَئِذٍ رَجَاءَ الْوَفَاءِ تَبَرُّعًا فَلَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ. اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: كَفِي ضَمَانِ الْعَبْدِ. . . إلَخْ)

مَحَاقِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا أَيْ إتْلَافِهِ (مُودَعَهُ) أَيْ مَا أَوْدَعَ عِنْدَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. قَالَ النَّشَائِيُّ وَهَذَا لَمْ أَرَهُ بَعْدَ الْفَحْصِ التَّامِّ إلَّا فِي الْحَاوِي وَشُرُوحِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَوُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ الْإِذْنَ فِي الْحِفْظِ لَيْسَ إذْنًا فِي الْإِتْلَافِ قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْإِمَامُ فِي وَجْهٍ بَعِيدٍ: إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْضًا كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْجِنَايَةِ لَيْسَ إذْنًا فِي قِيمَةِ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ (وَالْمَهْرِ) أَيْ وَكَمَا يُؤَدِّي مِنْ الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ مَا لَزِمَ فِي الْمَهْرِ لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ (أَوْ إنْفَاقِهِ) عَلَيْهَا فِي نِكَاحِهِ بِالْإِذْنِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَدُونَ الْإِذْنِ خُلْعُهُ انْتَظَمَ وَاعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّقَ ضَمَانِ الرَّقِيقِ وَمُؤَنِ نِكَاحِهِ وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ عَلَى مَا قَالَهُ بِالْكَسْبِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ وَضَابِطُ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِالرَّقِيقِ أَنَّهَا إنْ ثَبَتَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ أَرْبَابِهَا كَمَا فِي الْإِتْلَافَاتِ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِاخْتِيَارِهِمْ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لَهُ فِي ذَلِكَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَالِ التِّجَارَةِ إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَحَيْثُ قُلْنَا تَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِلْفَاضِلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ (لَكِنْ إنْ اسْتَخْدَمَ سَيِّدٌ) رَقِيقَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَسْتَخْدِمْهُ (غَرِمْ) لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ كَأَنَّهُ أَحَالَ الْمُؤَنَ عَلَى كَسْبِهِ فَإِذَا فَوَّتَهُ طُولِبَ بِهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْجَانِي حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ وَأَوْلَى فَيَغْرَمُ (أَقَلَّ) الْأَمْرَيْنِ مِنْ (أَجْرِ مِثْلِهِ) مُدَّةَ اسْتِخْدَامِهِ أَوْ حَبْسِهِ (وَ) مِنْ (مَا لَزِمْ) مِمَّا مَرَّ كَمَا يَفْدِي الْجَانِيَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ مَا لَزِمَ الْعَبْدَ وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَسَبَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةٍ، وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ فِي الْكَسْبِ. (وَهُوَ) أَيْ الرَّقِيقُ (وَإِنْ مَلَكَهُ السَّيِّدُ) أَوْ الْأَجْنَبِيُّ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (لَمْ يَمْلِكْ) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ كَالْبَهِيمَةِ وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ (وَدُونَ الْإِذْنِ) لِلرَّقِيقِ (خُلْعُهُ) مِنْ زَوْجَتِهِ (انْتَظَمْ) أَيْ صَحَّ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَالِ لِلسَّيِّدِ وَيُسَلَّمُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ. (وَ) دُونَ الْإِذْنِ لَهُ (صَحَّ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَدْ أُوصِيَا لَهُ بِهِ أَوْ هِبَةً) لَهُ وَإِنْ نَهَاهُ سَيِّدُهُ عَنْ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يُعْقِبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ (وَاسْتُثْنِيَا الْبَعْضُ لِلسَّيِّدِ) مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إلَّا فِي الْحَاوِي وَشُرُوحِهِ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا فِي الْحَاوِي وَشُرُوحِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ عَلَى قَاعِدَةِ الْإِتْلَافِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَحِقِّ م ز قَالَ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي اسْتِيَامِ عَيْنٍ فَاسْتَامَهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ تَعَلَّقَ ضَمَانُهَا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ، وَالْعَبْدِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ لَوْ جَاءَ عَبْدٌ إلَى رَجُلٍ فَقَالَ أَرْسَلَنِي سَيِّدِي لِتُعْطِيَنِي ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِكَ يَرَاهُ لِيَشْتَرِيَهُ فَصَدَّقَهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً عِنْدَ عَبْدٍ فَأَتْلَفَهَا، أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. قُلْتُ وَلَعَلَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ إذْنِ السَّيِّدِ وَكَذِبُ الْعَبْدِ فِيمَا نَسَبَهُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ الَّتِي قَبْلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّ وَكِيلَ السَّوْمِ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُزَجَّدِ أَوَّلًا يَلْزَمُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ وَكِيلِ السَّوْمِ، وَالْعَبْدِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْإِتْلَافَاتِ) مِنْهَا الْقَوَدُ الَّذِي عُفِيَ عَنْهُ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنَّ دَيْنَ الضَّمَانِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، وَالْكَسْبِ الْمَوْجُودِ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ دَيْنِ التِّجَارَةِ، وَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْمَوْجُودِ بَعْدَ لُزُومِهِمَا كَمَا مَرَّ ثُمَّ إنَّ تَعَلُّقَ دَيْنِ الضَّمَانِ بِمَالِ التِّجَارَةِ، وَالْكَسْبِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِلْأَدَاءِ جِهَةً كَكَسْبِهِ فَقَطْ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ نَعَمْ لَا يَتَعَيَّنُ الثَّانِي إنْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ إلَّا إنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْجُودِ أَوَّلًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ مُحَاقِهِ) يُقَالُ مَحَقَهُ أَيْ أَبْطَلَهُ وَمَحَاهُ وَمَحَقَهُ الْحَرُّ أَحْرَقَهُ وَمَحَقَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بِبَرَكَتِهِ وَأَمْحَقَهُ لُغَةٌ فِيهِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ لَيْسَ إذْنًا فِي الْإِتْلَافِ) بَلْ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِتْلَافِ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَارْتَضَاهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَذَكَرُوا فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ إذَا أَوْدَعَهُ رَشِيدٌ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِتَفْرِيطٍ لَا يَضْمَنُ لَكِنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْوَدِيعَةِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ بِرَقَبَتِهِ) سَوَاءٌ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمُعَامِلُ لَهُ رَشِيدًا وَإِلَّا فَبِرَقَبَتِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: بَعْدَ عِتْقِهِ) أَيْ عِتْقِ جَمِيعِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل وَاعْتَمَدَهُ ح ف، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا عَتَقَ بَعْضُهُ وَمَلَكَ بِهِ مَا يُوفِي لَزِمَهُ الْوَفَاءُ وَيُطَالَبُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَصَى بِسَبَبِهِ أَوْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أَيْ: يَشْتَرِطَ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ مَعَ الَّذِي مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَغَيْرِهَا فَبَاعَهُ الْجَمِيعَ وَأَمَّا شَرْطُهُ لَهُ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ جَعْلِهِ مَبِيعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لَا لِلْمِلْكِ) وَإِلَّا نَافَاهُ جَعْلُهُ لِلْبَائِعِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَدْ أُوصِيَا) وَيُسَلَّمُ الْمَالُ

[فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]

(مَهْمَا يَجِبْ إنْفَاقُهُ) عَلَى السَّيِّدِ لِزَمَانَةٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (فِي فَوْرِهِ) أَيْ فِي حَالِ الْقَبُولِ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ مِنْ الرَّقِيقِ لِتَضَرُّرِ سَيِّدِهِ بِالْإِنْفَاقِ فَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَادِقٌ بِمَنْ لَيْسَ بَعْضًا لِلسَّيِّدِ وَبِبَعْضِهِ الَّذِي لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ (كَلِلصَّبِيِّ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَقْبَلَ لَهُ وَلِيُّهُ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ إلَّا بَعْضَهُ الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالًا وَقَبُولُهُ لَهُ وَاجِبٌ. فَإِنْ أَبَى قَبِلَ لَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ أَبَى فَلِلصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ الْقَبُولُ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَلْيَكُنْ فِي الْوَصِيَّةِ انْتَهَى وَيَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا وَيَكُونُ كَالْهِبَةِ بِالْكِتَابَةِ (وَ) كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَقْبَلَ الرَّقِيقُ أَوْ الْوَلِيُّ وَصِيَّةً وَهِبَةً (جُزْءُ بَعْضٍ) لِلسَّيِّدِ أَوْ الطِّفْلِ إلَّا أَنْ تَجِبَ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالًا (لَا) جُزْءُ بَعْضٍ (لِطِفْلٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَلِيِّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَلَا هِبَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ حَالًا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ سَرَى) أَيْ الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ لِمَحْذُورِ السِّرَايَةِ بِخِلَافِ جُزْءِ بَعْضِ السَّيِّدِ يَصِحُّ قَبُولُهُ مِنْ الرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِتْقَهُ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْكِتَابَةِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ ثَمَّةَ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي حَاوِيهِ هُنَا بِالسِّرَايَةِ أَيْ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعِتْقِ وَاسْتَشْكَلَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ يَنْبَغِي الْمَنْعُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالسِّرَايَةِ فَرَّقَ بَيْنَ صِحَّةِ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْ الرَّقِيقِ وَعَدَمِهَا مِنْ الْوَلِيِّ بِأَنَّ مَا يَقْبَلُهُ الرَّقِيقُ يَتَعَيَّنُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ فَقَبُولُهُ كَقَبُولِهِ بِخِلَافِ مَا يَقْبَلُهُ الْوَلِيُّ لِجَوَازِ قَبُولِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ مُوَلِّيهِ إلَّا فِيمَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَهَذَا الْفَرْقُ يُشْكِلُ بِأَنَّ السَّيِّدَ يَتَضَرَّرُ بِكُلٍّ مِنْ لُزُومِ النَّفَقَةِ وَغَرَامَةِ السِّرَايَةِ فَلِمَ جَعَلَ الْأَوَّلَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْقَبُولِ دُونَ الثَّانِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ أَشَقُّ لِتَكَرُّرِ النَّفَقَةِ وَبِأَنَّ الثَّانِيَ يَقْتَضِي كَمَالَ الْحُرِّيَّةِ الْمُتَشَوِّفِ إلَيْهَا الشَّارِعُ (وَهُوَ) أَيْ مَا كَسَبَهُ الرَّقِيقُ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ وَمَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ أَوْ وُهِبَ مِنْهُ مِلْكٌ (لِسَيِّدٍ وَمَا الرَّدَّ) لَهُ (نَرَى) أَيْ وَلَا نَرَى لَهُ رَدَّهُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا (كَالصَّيْدِ) الَّذِي صَادَهُ الرَّقِيقُ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ (لَا النِّكَاحِ، وَالشِّرَا) أَيْ لَا نِكَاحُ الرَّقِيقِ وَلَا شِرَاؤُهُ (وَلَا ضَمَانِهِ حَيْثُ عَنْ الْإِذْنِ خَلَا) كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ أَمَّا النِّكَاحُ فَلِخَبَرِ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» أَيْ زَانٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ فَإِمَّا أَنْ يُثْبِتَ الْمِلْكَ لَهُ وَلَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ أَوْ لِسَيِّدِهِ بِعِوَضٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْضَهُ أَوْ عَلَى الرَّقِيقِ أَوْ لَا يَحْصُلُ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْآخَرُ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِنَقْصِهِ فَأَشْبَهَ السَّفِيهَ وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ كَالنِّكَاحِ. وَنَسَبَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَى الْجُمْهُورِ صِحَّةَ شِرَائِهِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الذِّمَّةَ وَلَا حَجْرَ عَلَى ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِالضَّمَانِ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا (إنْ وَارِثٌ) لِمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْحَالِ) لِإِعْسَارِهِ أَوْ اكْتِسَابِ الْعَتِيقِ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ كَالصَّبِيِّ) ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ (قَوْلُهُ وَقَبُولُهُ لَهُ وَاجِبٌ) شَامِلٌ لِقَبُولِهِ بَعْضَهُ الَّذِي لَا يَجِبُ إنْفَاقُهُ فَوْرًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي عِتْقِهِ عَلَيْهِ مَصْلَحَةَ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى قَبِلَ) أَيْ وَأَثِمَ (قَوْلُهُ وَلِيَكُنْ فِي الْوَصِيَّةِ) إذْ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي قَبُولِهَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ سَرَى) بِأَنْ كَانَ الْفَرْعُ مُوسِرًا (قَوْلُهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَحْصُلُ. . . إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ دُونَ ذِمَّةِ السَّيِّدِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَالُ التِّجَارَةِ وَلَا كَسْبٌ فَقَدْ حَصَلَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ وَهُوَ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ لِلسَّيِّدِ وَلَمْ يَلْزَمْ الثَّمَنُ إلَّا ذِمَّةَ الْعَبْدِ. (فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ) (قَوْلُهُ: إنْ وَارِثٌ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ وَافَقَ وَاحِدٌ وَخَالَفَ الْآخَرُ هَلْ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُخَالِفِ، وَالْآخَرِ أَوْ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَيْ: إذَا رَدَّ الْبَعْضُ وَأَجَازَ الْبَعْضُ هَلْ يَنْفَسِخُ فِي الْجَمِيعِ، أَوْ لَا يَنْفَسِخُ فِي شَيْءٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْفَسِخُ فَلَا تَحَالُفَ وَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِي الْجَمِيعِ جَرَى التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُنْكِرِ، وَالْعَاقِدِ وَنُوزِعَ فِي هَذَا التَّخْرِيجِ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ بِالتَّحَالُفِ فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قُلْتُ وَهَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلسَّيِّدِ لَا لِلرَّقِيقِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الذِّمَّةَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَعَلَّقُ بِهَا (قَوْلُهُ وَلَا حَجْرَ عَلَى ذِمَّتِهِ) لِأَنَّهُ احْتِكَامٌ لِلسَّادَاتِ عَلَى ذِمَمِ عَبِيدِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ إلْزَامَ ذِمَمِهِمْ مَآلًا حَتَّى لَوْ أَجْبَرَهُ عَلَى الضَّمَانِ لَمْ يَصِحَّ، وَالظَّاهِرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ شِرَاهُ يَقَعُ لِلسَّيِّدِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ لِلسَّيِّدِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لِلْعَبْدِ ثُمَّ السَّيِّدُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقِرَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهُ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا] (فَصْلٌ) (قَوْلُهُ: إنْ وَارِثٌ) أَيْ: وَالْعَاقِدُ الْآخَرُ، أَوْ نَائِبُهُ أَوْ وَارِثُهُ

(أَوْ عَاقِدَانِ) وَلَوْ نِيَابَةً (اخْتَلَفَا فِي وَصْفِ عَقْدِ عِوَضٍ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ قِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهَا إمَّا فِي جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِمَا أَوْ شَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ بِالثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَصِحُّ شَرْطُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ (وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَيَفْقِدَانِ بَيِّنَةً) بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ (أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ) أَيْ بَيِّنَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ (فَفِي يَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (حَلَفْ) عِنْدَ الْحَاكِمِ (نَفْيًا) أَيْ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ إذَا كَانَ هُوَ الْوَارِثَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الِاسْتِلْحَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْقِصَاصِ أَنَّهُ هَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْوَارِثِ الْخَاصِّ اهـ كَلَامُ الْخَادِمِ وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُمَا وَإِنْ تَحَالَفَا لَا يُرَدُّ الْبَاقِي وَقِيمَةُ التَّالِفِ إلَّا بِالرِّضَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ حَذَرًا مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ اخْتَلَفَا) وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا قُبِضَ أَمْ لَمْ يُقْبَضْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا لَكِنْ قَيَّدَ فِي الْمَنْهَجِ التَّحَالُفَ بِقَوْلِهِ غَالِبًا وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلِي غَالِبًا مِنْ زِيَادَتِي خَرَجَ بِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ الْإِقَالَةِ، أَوْ التَّلَفِ، أَوْ فِي عَيْنِ نَحْوِ الْمَبِيعِ، وَالثَّمَنِ مَعًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصْلِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ أَوْ التَّلَفِ عَلَى مَعْنَى أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَعْدَهُ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ بِالتَّحَالُفِ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى لِجَوَازِ تَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَقْبُوضًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي النَّقْصِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ) فَلَا يَكْفِي يَمِينَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَصْفِ عَقْدِ عِوَضٍ) أَيْ حَالَتِهِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ. . . إلَخْ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ الشَّرْطُ وُجُودُ الصِّحَّةِ لَا الِاعْتِرَافُ بِهَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَقَامَهَا عُمِلَ بِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ وَتَعَارَضَتَا) لِكَوْنِهِمَا أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى أَمَّا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُؤَرَّخَتَيْنِ بِتَارِيخٍ مُخْتَلِفٍ كَأَنْ تَقُولَ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي نَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَهُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ سَنَةٍ بِخَمْسِينَ وَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ نَشْهَدُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَتُقَدَّمُ سَابِقَةُ التَّارِيخِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ هَذَا الْعَبْدُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمَبِيعَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عُمِلَ بِهِمَا اتَّحَدَا تَارِيخًا أَوْ اخْتَلَفَا لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَحِينَئِذٍ يُسَلَّمُ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي بِمُقْتَضَى بَيِّنَتِهِ وَتَبْقَى الْجَارِيَةُ أَيْضًا بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِمُقْتَضَى بَيِّنَةِ الْبَائِعِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ الْوَطْءُ لِاعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي بِتَحْرِيمِهِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا أُبْقِيَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ عَلَى قِيَاسِ مَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا وَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلظَّاهِرِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْبَاطِنِ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفٌ عَلَى الصِّدْقِ، وَالْكَذِبِ. اهـ. م ر وَع ش وَرَشِيدِيٌّ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ: فَفِي يَمِينٍ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ) نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ بَعْدَ فَسْخٍ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ لَا بَعْدَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِلْعَبَّادِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ بِدَلِيلِ قَرْنِهِ بِالْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي النَّفْيِ، وَالْإِثْبَاتِ مَعًا فَسَقَطَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَكَلَا تُرِكَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حَلَفَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا) أَيْ إذَا بَقِيَ الْعَقْدُ الْمُخْتَلَفُ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَلَوْ زَالَ بِالْإِقَالَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ بِالِانْفِسَاخِ مُطْلَقًا فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ الْغَارِمُ فَقَطْ وَصُورَةُ الْإِقَالَةِ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ثُمَّ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالثَّوْبِ لِيَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ الْمَبِيعُ ثَوْبَانِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَكَذَا يُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ أَكْثَرُ مِمَّا أَتَى بِهِ الْبَائِعُ وَصُورَةُ الِانْفِسَاخِ أَنْ يَتْلَفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ أَوْ يَتْلَفَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعٍ وَحْدَهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ

(وَإِثْبَاتًا) أَيْ ثُمَّ عَلَى إثْبَاتِ قَوْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ مَثَلًا وَاَللَّهِ مَا بِعْتُهُ بِمِائَةٍ بَلْ بِأَلْفٍ. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي وَاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ بَلْ بِمِائَةٍ أَمَّا حَلِفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُدَّعٍ وَأَمَّا أَنَّهُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَلِأَنَّ الدَّعْوَى وَاحِدَةٌ وَمَنْفِيُّ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي ضِمْنِ مُثْبَتِهِ فَجَازَ التَّعَرُّضُ فِي الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ لِلنَّفْيِ، وَالْإِثْبَاتِ وَأَمَّا تَقْدِيمُ النَّفْيِ عَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُفَادِ بِالْفَاءِ فَلِأَنَّهُ أَصْلٌ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ قَوْلِهِ نَفْيُ قَوْلِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّعَرُّضِ لَهُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ أَيْ غَيْرُ التَّصْرِيحِ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْإِثْبَاتِ فَقَطْ اُكْتُفِيَ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَكْتَفُونَ فِي ذَلِكَ بِالصَّرِيحِ وَلِهَذَا لَمْ يَكْتَفُوا بِقَوْلِهِ مَا بِعْتُ إلَّا بِكَذَا خِلَافًا لِلصَّيْمَرِيِّ وَقَوْلُ النَّظْمِ فِي يَمِينٍ مُتَعَلِّقُ بِحَلَفَ لِتَضَمُّنِهِ الْجَمِيعَ أَيْ حَلَفَ عَلَى النَّفْيِ ثُمَّ الْإِثْبَاتِ جَامِعًا لَهُمَا فِي يَمِينٍ وَتَقْدِيمُ النَّفْيِ عَلَى الْإِثْبَاتِ مَنْدُوبٌ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَبِالنَّدْبِ اتَّصَفْ تَرْتِيبُ ذَا) وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَنَقَلَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَخَرَجَ بِالِاخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الْعَقْدِ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ فَقَالَ بَلْ وَهَبْتَنِي فَلَا تَحَالُفَ وَسَيَأْتِي وَبِعَقْدِ الْعِوَضِ غَيْرُهُ كَالْوَقْفِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ فَلَا تَحَالُفَ فِيهِ وَبِاعْتِرَافِهِمَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفَا بِهَا كَأَنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ فَقَالَ: بَلْ بِحُرٍّ أَوْ بِزِقِّ خَمْرٍ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ لَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ: بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ تَحَالَفَا بَعْدَ حَلِفِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَذِكْرُ اعْتِرَافِ الْعَاقِدَيْنِ بِالصِّحَّةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَبِقَوْلِهِ وَيَفْقِدَانِ بَيِّنَةً أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ أَيْ وَلَمْ يُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ وَأُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ الْمُفْرَدَةِ وَبِمُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ لِصَاحِبِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ لِتَسَاقُطِهِمَا وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ أَيْ مَعَ بَقَائِهِ إلَى حَالَةِ التَّنَازُعِ فَلَوْ تَقَايَلَا ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ، وَالثَّمَنِ مَعًا كَبِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ بَلْ هَذِهِ الْأَمَةَ بِدِينَارٍ لَمْ يَتَحَالَفَا إذْ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ قَوْلِ الْآخَرِ (وَاقْضِ لِحَالِفٍ عَلَى مُنَازِعٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى إثْبَاتِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّعْقِيبَ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ وَأَمَّا أَنَّهُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. . . إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِكِفَايَةِ الْيَمِينَيْنِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ إثْبَاتُ قَوْلِهِ هُوَ (قَوْلُهُ فَقَالَ أَوْ بِزِقِّ خَمْرٍ. . . إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي وَفِيمَا إذَا قَالَ إنَّمَا اشْتَرَيْتُ بِخَمْرٍ، أَوْ ثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بَلْ بِأَلْفٍ مَثَلًا لَا يُمْكِنُ قَبُولُ قَوْلِ الْبَائِعِ بَلْ يُحْبَسُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنًا فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ فَذَاكَ وَإِلَّا تَحَالَفَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا بَعْدَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ حَلَفَ أَيْ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ تَحَالَفَا اهـ وَقَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ يُسَمِّ فِي الْعَقْدِ خَمْرًا. اهـ. وَلَا يَظْهَرُ التَّحَالُفُ بِمُجَرَّدِ حَلِفِ الْبَائِعِ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ بَلْ يَنْبَغِي بَعْدَ حَلِفِهِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِبَيَانٍ صَحِيحٍ فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَوَافَقَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا تَحَالَفَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَقَايَلَا. . . إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ لِتَلَفِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَاقْضِ لِحَالِفٍ. . . إلَخْ) هَلْ شَرْطُ الْقَضَاءِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ نُكُولِ النَّاكِلِ حَتَّى لَوْ بَدَأَ بِالْبَائِعِ فَحَلَفَ ثُمَّ نَكَلَ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُشْتَرِي هُوَ عِشْرُونَ مَثَلًا وَقَالَ الْبَائِعُ عَشَرَةٌ صُدِّقَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ أَمَّا لَوْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَكُنْ خِيَارٌ فَلَا انْفِسَاخَ فَإِذَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ تَحَالَفَا وَإِنَّمَا قُيِّدَتْ الْإِقَالَةُ بِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِاخْتِلَافُ فِي الْمَبِيعِ إلَّا حِينَئِذٍ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَتَأَتَّى لِأَنَّهُ يَكُونُ بِيَدِ بَائِعِهِ حِينَئِذٍ أَمَّا الثَّمَنُ فَسَيَتَأَتَّى فِيهِ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَهُ وَيَكُونُ الْمُصَدَّقُ الْبَائِعَ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي م ر، وَالْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِمَا (قَوْلُهُ: حَلَفَ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا) أَيْ عَلَى الْبَتِّ فِيهِمَا إلَّا نَحْوَ الْوَارِثِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَقَطْ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ) لَكِنْ يَلْزَمُ حَلِفُهُ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ أَيْضًا وَلَمْ تُعْهَدْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ لِإِثْبَاتِ مَا يَدَّعِيهِ بَلْ لِرَجَاءِ النُّكُولِ فَيَثْبُتُ الْعَقْدُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ. . . إلَخْ) وَيَرْتَفِعُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ فَيَبْقَى الْعَبْدُ، وَالْجَارِيَةُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الدِّرْهَمِ الَّذِي يَدَّعِيهِ ثَمَنًا إنْ كَانَ قَبَضَهُ فَإِنْ

لَهُ (مِنْ وَاحِدٍ قَدْ نَكَلَا) أَيْ نَكَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ أَوْ عَنْهُمَا الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَجَعَلَ النُّكُولَ عَنْ أَحَدِهِمَا كَالنُّكُولِ عَنْهُمَا لِاتِّصَالِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَلَوْ نَكَلَا جَمِيعًا وُقِفَ الْأَمْرُ وَكَأَنَّهُمَا تَرَكَا الْخُصُومَةَ وَلَوْ نَكَلَ الْوَلِيُّ فَهَلْ يَقْضِي بِيَمِينِ صَاحِبِهِ أَوْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ فَلَعَلَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ الثَّانِيَ (نَدْبًا بَدَا) بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا لِلْوَزْنِ أَيْ وَبَدَأَ بِالْيَمِينِ نَدْبًا (مُكَاتِبٌ بِالْكَسْرِ) لِلتَّاءِ أَيْ سَيِّدٌ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْبَائِعِ (وَبَائِعٌ) فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَعُودُ إلَيْهِ بَعْدَ الْفَسْخِ الْمُرَتَّبِ عَلَى التَّحَالُفِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ تَبَادَلَا مُعَيَّنًا بِمُعَيَّنٍ أَوْ مَا فِي الذِّمَّةِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا التَّسْوِيَةُ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ. وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ مَاذَا وَنَاقَشَهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ مَأْخَذَ الْبُدَاءَةِ قُوَّةُ جَانِبٍ عَلَى جَانِبٍ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَعْلِيلِ الْأَقْوَالِ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وَقَدْ يُمْنَعُ فَقْدُهُ لِأَنَّ جَانِبَ الْبَائِعِ أَقْوَى لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ تَسَاوَى الْعِوَضَانِ فِيمَا ذَكَرَ فَتَأَمَّلْ وَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي مُجَلِّي وَالْعِرَاقِيُّ شَارِحُ الْمُهَذَّبِ (وَ) بَدَأَ بِالْيَمِينِ (زَوْجُهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (فِي الْمَهْرِ) لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِبَقَاءِ التَّمَتُّعِ لَهُ كَمَا قَوِيَ جَانِبُ الْبَائِعِ بِعَوْدِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالُفِ يَظْهَرُ فِي الصَّدَاقِ لَا فِي الْبُضْعِ وَهُوَ بَاذِلُهُ فَكَانَ كَبَائِعِهِ (لَا مُسْلِمٌ) فِي السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِهِ بَلْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْبَائِعِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذَكَرَ سَالِمٌ مِمَّا يُوهِمُهُ قَوْلُ الْحَاوِي بَدَأَ الْبَائِعُ نَدْبًا مِنْ تَعَلُّقِ النَّدْبِ بِمَسْأَلَةِ الْبَائِعِ فَقَطْ. (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذْ الْيَمِينُ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبَيِّنَةِ بَلْ (الَّذِي قَدْ حَكَمَا) أَيْ الْحَاكِمُ (يَفْسَخُهُ) وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسَا مِنْهُ الْفَسْخَ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ (أَوْ) يَفْسَخُهُ (مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا) الْفَسْخَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَعَمْ إنْ تَرَاضَيَا بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا فَسْخَ ثُمَّ الْفَسْخُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إلَّا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبَائِعِ أَيْضًا الْآنَ إذْ لَا يُقْضَى بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ عِبَارَاتِهِمْ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْقِيَاسُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَكَلَ الْمَبْدُوءُ بِهِ فَهَلْ يَكْفِي الْآخَرَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ بَعْدَ النُّكُولِ فَتَكْفِي عَنْ يَمِينِ الْأَصْلِ وَيَمِينِ النُّكُولِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالِاكْتِفَاءُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى) ، وَالْأَصْلُ فِي الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ جَانِبُهُ أَقْوَى (قَوْلُهُ وَبَائِعٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا، وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْعَكْسِ يُبْدَأُ بِالْمُشْتَرِي وَفِيمَا إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ يَسْتَوِيَانِ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَجْتَهِدَ بِالْبُدَاءَةِ بِأَيِّهِمَا اهـ وَهَلْ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ كَالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ الْقِيَاسُ نَعَمْ (قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ وَفِي هَامِشِهِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ اسْتَوَيَا بِأَنْ يَتَخَيَّرَ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ مُعَيَّنًا بَدَأَ بِصَاحِبِهِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا وَحِينَئِذٍ تُشْكِلُ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا بُدَّ رَأْسُ الْمَالِ تَارَةً يَكُونُ مُعَيَّنًا وَتَارَةً يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ فَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَدَأَ بِالْمُسْلِمِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ اسْتَوَيَا فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْبُدَاءَةِ بِالْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ وَيَحْتَاجُ اسْتِثْنَاؤُهُ لِلتَّوْجِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ مَا نَصُّهُ لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا، وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُسْلِمَ كَالْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ فَكَانَ الْقِيَاسُ الْبُدَاءَةَ بِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ صَيَّرَهُ أَقْوَى جَانِبًا مِنْ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ فَازَ بِعِوَضِهِ النَّاجِزِ فَلِذَا قُدِّمَ عَلَيْهِ وَأَمَّا ثَمَّ فَالْمُشْتَرِي أَقْوَى لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسَا. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ. اهـ. وَجَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ ثَمَّ أَيْ: بَعْدَ التَّحَالُفِ إنْ أَعْرَضَا أَيْ: عَنْ الْخُصُومَةِ أَوْ تَرَاضَيَا أَيْ: بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ: فَيُعْرِضُ عَنْهُمَا فِي الْأُولَى وَيَبْقَى الْعَقْدُ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ وَإِلَّا فَسَخَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ الْفَسْخُ فِيمَا ذَكَرَ لَيْسَ فَوْرِيًّا عَلَى الْأَشْبَهِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي فَذَاكَ وَإِلَّا أُبْقِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ إلَى اعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَيَتَصَرَّفُ الْبَائِعُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً عَلَى مُدَّعَاهُ سُلِّمَتْ الْأَمَةُ لِلْمُشْتَرِي وَيُسَلِّمُ هُوَ الدِّينَارَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِلَّا أُبْقِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ إلَى اعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي وَانْظُرْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّرْهَمُ أَيْضًا بِمُقْتَضَى بَيِّنَةِ الْبَائِعِ أَمْ لَا حَرِّرْهُ. اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ مَا عَدَا قَوْلَنَا وَانْظُرْ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ الْآخَرِ) وَلَا فَسْخَ لِأَنَّهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْبَيْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ بَيْعِ الْأَمَةِ فَانْتَفَى، وَالْآخَرُ عَلَى نَفْيِ بَيْعِ الْعَبْدِ فَانْتَفَى. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ) كَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَعُودُ إلَيْهِ أَيْ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ يَعُودُ إلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَهَذَا حَاصِلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ يُمْنَعُ. . . إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّحَالُفِ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكَّمِ فَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسَا مِنْهُ الْفَسْخَ) أَيْ مَا لَمْ يَعْرَ هُنَا عَنْ الْخُصُومَةِ وَإِلَّا فَلَا

وَهُوَ مُبْطِلٌ فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ قَالَهُ الْإِمَامُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فَإِنْ أَرَادَا التَّقَارَّ عَلَى الْعَقْدِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ فَطَرِيقُ الصَّادِقِ أَنْ يُنْشِئَ الْفَسْخَ لِيَنْفُذَ بَاطِنًا وَيَحِلَّ التَّصَرُّفُ (لَا فِي دَمٍ) فِي الصُّلْحِ عَنْهُ (وَ) لَا فِي (الْبُضْعِ) فِي نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ (وَ) لَا فِي (الْعِتْقِ) فِي كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ بِعِوَضٍ فَلَا فَسْخَ فِيهَا أَيْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْفَسْخِ فِيهَا فَلَا يُرَدُّ الدَّمُ لِوَلِيِّهِ وَلَا الْبُضْعُ لِلزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ وَلِلزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ وَلَا الْعَتِيقُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْعِتْقِ بِعِوَضٍ. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي رَدِّ أَبْدَالِهَا مِنْ الدِّيَةِ، وَالْمَهْرِ، وَالْقِيمَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَرْد) أَيْ الْعَاقِدُ (أَبْدَالَهَا) إلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَيَجُوزُ رَفْعُ أَبْدَالُهَا بِالْفَاعِلِيَّةِ لِرُدَّ يُقَالُ رَدَّهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَرُدَّ إلَيْهِ أَيْ رَجَعَ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَفِي سِوَاهَا) أَيْ الدَّمِ، وَالْبُضْعِ، وَالْعِتْقِ يُرَدُّ (مَا وَجَدْ) مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (بِقِيمَةِ) أَيْ مَعَ قِيمَةِ (النَّاقِصِ) مِنْهُ بِتَلَفٍ أَوْ عَيْبٍ حِسًّا كَمَوْتٍ وَسُقُوطِ يَدٍ أَوْ حُكْمًا كَإِعْتَاقٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ فَلَوْ تَحَالَفَا فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ عَتَقَ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ سَقَطَتْ يَدُهُ رَدَّهُ مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَوْ فِي بَيْعِ أَمَةٍ وَقَدْ زَوَّجَهَا رَدَّهَا مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهَا مُزَوَّجَةً وَخَلِيَّةً أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ مَاتَ رَدَّ قِيمَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إيجَابُ الْقِيمَةِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْمُتَقَوِّمِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إيجَابُ الْمِثْلِ فِيهِ. وَتُعْتَبَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَطْلَبِ لِبَقَاءِ الضَّرَرِ الْمُحْوِجِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ النَّاقِصِ مِنْهُ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَيْبٍ ثُمَّ قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ الْقِيمَةَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِقِيمَةِ النَّاقِصِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَرْشَ، وَالنَّقْصَ عَلَى مَا يَشْمَلُ نَقْصَ الْوَصْفِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْمُسَامَحَةِ إذْ لَيْسَ فِي صُورَتَيْ الْعَيْبِ، وَالتَّزْوِيجِ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْمِلْكِ مَا يَشْمَلُ خُرُوجَ الْعَيْنِ وَخُرُوجَ الْوَصْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ضَعْفُ هَذَا قَالَ فِي الْخَادِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ اخْتَلَفَا وَتَحَالَفَا هَلْ يَرُدُّ الْعَبْدَ الْبَاقِيَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا وُجِدَ الْبَاقِي مَعِيبًا إنْ قُلْنَا يُرَدُّ فَبِضَمِّ قِيمَةِ التَّالِفِ إلَيْهِ وَتَرْكِ التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ التَّالِفِ وَقِيمَةَ الْمَوْجُودِ سَلِيمًا. اهـ. مَا فِي الْخَادِمِ وَفِي الْعُبَابِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ رَدَّ الْبَاقِيَ بِرِضَا الْبَائِعِ وَقِيمَةَ التَّالِفِ اهـ فَقَيَّدَ بِالرِّضَا إشَارَةً إلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ قَهْرًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ مَعَ الْأَرْشِ إلَّا بِالرِّضَا فَيُحْمَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَا التَّقَارَّ عَلَى الْعَقْدِ جَازَ) بِأَنْ يَقُولَا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَعُودُ الْعَقْدُ بَعْدَ فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَجْلِسِ الْفَسْخِ هَكَذَا نَقَلَ عَنْ زي هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ م ر فِي بَابِ الْقِرَاضِ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا فِي دَمٍ، وَالْعِتْقِ. . . إلَخْ) أَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْفَسْخَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسَمَّى وَعُقُودُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا وَأَنَّ الْبَدَلَ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْفَسْخِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يَظْهَرُ إلَخْ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَأَثَرُ الْفَسْخِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ الْبُضْعُ فِي الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا فِي الْخُلْعِ لِلزَّوْجِ وَلَا الدَّمُ لِوَلِيِّهِ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَا الْعِتْقُ لِلسَّيِّدِ فِي الْعِتْقِ بِعِوَضٍ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي بَدَلِهِ كَمَا عُرِفَ. (قَوْلُهُ: وَفِي سِوَاهَا مَا وُجِدَ مَعَ قِيمَةِ النَّاقِصِ) قَدْ عَدُّوا مِنْ السِّوَى الْبَيْعَ فَإِذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْنِ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ تَحَالَفَا رَدَّ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ الْمَوْجُودِ وَعَلَّلُوا الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا بِتَعَذُّرِ الْعَوْدِ فَجَعَلُوا الْبَيْعَ هُنَا يَأْسًا وَلَمْ يَجْعَلُوهُ يَأْسًا فِيمَا إذَا بَاعَ أَحَدَ عَبْدَيْنِ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا وَعَلِمَ عَيْبًا فِيهِ أَوْ فِي الْبَاقِي فَقَالُوا لَا يَأْخُذُ أَرْشًا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الزَّائِلِ فَيَرُدُّ الْجَمِيعَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا رَفَعَ الْعَقْدَ وَبَعْدَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُشْتَرِي عَيْنُهُ أَوْ بَدَلُهَا فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِانْتِظَارِ الْعَوْدِ لَرُبَّمَا فَاتَ مَالُهُ مِنْ أَصْلِهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِهِ إلَيْهِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَهُنَاكَ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالِانْتِظَارِ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ بَاعَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ أَوْ وَجَبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ بِتَلَفٍ أَوْ عَيْبٍ) وَلَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْفَسْخِ لِضَمَانِهِ لَهُ حِينَئِذٍ ضَمَانَ يَدٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ التَّالِفِ) أَيْ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْفَسْخِ الْعَيْنُ، وَالْقِيمَةُ بَدَلُهَا فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِوَقْتِ فَوَاتِ الْمُبْدَلِ إذْ الْفَسْخُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. حَجَرٌ وَرَاجِعْهُ وَسَيَأْتِي هَذَا قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَقَدْ سَقَطَتْ يَدُهُ إلَخْ) فِي ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ أَنَّ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يُضْمَنُ بِمُقَدَّرِهِ اهـ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ التَّفَاوُتِ. . . إلَخْ) ؛ لِأَنَّ مَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ يُضْمَنُ بَعْضُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا فَلَيْسَ الْأَرْشُ هُنَا جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ. اهـ. سم وَحَجَرٌ وَكَأَنَّهُ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالْفَسْخِ

قِيمَةُ النَّاقِصِ (يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ الرَّادِّ إذْ مَوْرِدُ الْفَسْخِ الْعَيْنُ لَوْ بَقِيَتْ، وَالْقِيمَةُ خَلَفٌ عَنْهَا فَلْتُعْتَبَرْ عِنْدَ فَوَاتِ أَصْلِهَا (وَهُوَ بِزَائِدٍ نَجَا) أَيْ، وَالرَّادُّ فَازَ بِزَائِدٍ (مُنْفَصِلٍ) قَبْلَ الْفَسْخِ دُونَ مُتَّصِلٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَأَنَّ الْمُتَّصِلَ لِلْأَصْلِ (وَ) رَدُّ (قِيمَةٍ لِلْهَارِبِ) حَالَةَ الْفَسْخِ (لِفُرْقَةٍ) أَيْ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى إذَا رَجَعَ رَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ فَمَوْرِدُ الْفَسْخِ هُوَ لَا قِيمَتُهُ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهَا بِيَوْمِ الْهُرُوبِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِلْكِ. (وَ) رَدَّ قِيمَةَ (الرَّهْنِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (وَالْمُكَاتَبِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً إذَا لَمْ يَصْبِرْ الْمُسْتَحِقُّ إلَى زَوَالِ الرَّهْنِ، وَالْكِتَابَةِ لَكِنْ (لَيْسَ لَهَا) أَيْ لِلْفُرْقَةِ بَلْ لِلْفَيْصُولَةِ فَمَوْرِدُ الْفَسْخِ قِيمَتُهُمَا لَا هُمَا لِأَنَّ الرَّهْنَ، وَالْكِتَابَةَ يَمْنَعَانِ تَمَلُّكَ الْعَيْنِ لِكَوْنِهِ إبْطَالًا لَهُمَا وَهُمَا لَازِمَانِ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَالسَّيِّدِ فَكَانَا كَالْبَيْعِ. وَتَوَقُّعُ زَوَالِهِمَا كَتَوَقُّعِ عَوْدِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الْهُرُوبِ وَلِذَلِكَ مَنَعَا رُجُوعَ الْبَائِعِ بِالْإِفْلَاسِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْهُرُوبُ (وَمُوجَرًا يَرُدُّ) أَيْ وَيَرُدُّ الْمُؤَجَّرَ (مَعْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ إلَى انْقِضَائِهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ وَتَبْقَى الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ لِلرَّادِّ (وَلِعَقْدَيْنِ تَقَعْ لِنَفْيِهِ يَمِينَ كُلِّ وَاحِدِ) أَيْ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ عَقْدِ وَاحِدٍ اعْتَرَفَا بِصِحَّتِهِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُكَ هَذَا فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَنِيهِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ فَإِذَا حَلَفَا رَدَّهُ مُدَّعِي الْهِبَةِ بِزَوَائِدِهِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا وَاسْتُشْكِلَ رَدُّ الزَّوَائِدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى حُدُوثِهَا فِي مِلْكِ الرَّادِّ بِدَعْوَاهُ الْهِبَةَ وَإِقْرَارِ الْبَائِعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَعْوَى الْهِبَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمِلْكَ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ بِالْإِذْنِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي دَعْوَاهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ أَثْبَتَ بِيَمِينِهِ نَفْيَ دَعْوَى الْآخَرِ فَتَسَاقَطَتَا. (وَمُدَّعِي) الْعَقْدِ (الصَّحِيحِ دُونَ) مُدَّعِي (الْفَاسِدِ يَحْلِفُ) فَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ، وَالْآخَرُ فَسَادَهُ حَلَفَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُكَلَّفِ اجْتِنَابُهُ الْفَاسِدَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا مَا إذَا بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذِرْعَانَهَا فَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ أَيْ إنْ رَضِيَ الْبَائِعُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَصْبِرْ الْمُسْتَحِقِّ إلَى زَوَال الرَّهْنِ، وَالْكِتَابَةِ) الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالرَّهْنِ دُونَ الْكِتَابَةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّهْنَ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى فَسْخِهِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ فَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ الرَّهْنِ كَالتَّلَفِ عَدَمُ صَبْرِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا كَالتَّلَفِ مُطْلَقًا، ثُمَّ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُوَافِقٌ لِمَا هُنَا وَحَمَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَصْبِرْ الْمُسْتَحِقُّ) وَفِيمَا إذَا صَبَرَ إلَى زَوَالِ الرَّهْنِ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ الْمُفَرَّقَةَ كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ اهـ قَبْلُ وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الصَّبْرَ بِاخْتِيَارِهِ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَا ذَكَرَ سَهْوٌ لِمَا مَرَّ فِيهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ. . . إلَخْ) (فَرْعٌ) سَأَلَ الْأَذْرَعِيُّ شَيْخَهُ السُّبْكِيَّ عَمَّا لَوْ أَرْسَلَ إنْسَانٌ جَارِيَةً لِإِنْسَانِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَادَّعَى الْمُرْسِلُ أَنَّهُ أَرْسَلَهَا إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ لِلْبَيْعِ، وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ الْهَدِيَّةَ فَأَجَابَهُ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْسِلِ فَيَرُدُّهَا الْمُرْسَلُ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً لَمْ يُلْزِمْهُ بِشَيْءٍ وَقَدْ نَقَلَ النَّاشِرِيُّ ذَلِكَ وَنَظَرَ فِيهِ، وَالنَّظَرُ وَاضِحٌ فَالْوَجْهُ لُزُومُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ أَوْجَبُوا الرَّدَّ بِالزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ، وَالْمُنْفَصِلَةِ وَكَلَامُهُمْ يَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَوْ كَانَ تَالِفًا وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ تَلَفِهَا فَادَّعَى الدَّافِعُ أَنَّهَا قَرْضٌ، وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَنَّهَا قِرَاضٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَ شَيْءٌ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الدَّافِعِ (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمَا. . . إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ بِرَدِّ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ رَدُّ الزَّوَائِدِ. . . إلَخْ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذِرْعَانَهَا) كَأَنَّ هَذَا الْقَيْدَ لِأَنَّهُمَا إذَا جَهِلَا لَا يَكُونُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي الشُّيُوعَ مُقَيِّدَةً لِلصِّحَّةِ إذْ لَا يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يَبْقَى لِلثَّمَنِ حُكْمٌ (قَوْلُهُ: يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ) قِيلَ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا فَرُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ الْمُتَقَوِّمُ بِيَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْقَبْضِ وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالْفَسْخِ بِإِقَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَكَالثَّمَنِ، ثُمَّ الْمَبِيعُ لَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَفِيهِمَا يُعْتَبَرُ الْأَقَلُّ الْمَذْكُورُ لَا قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا حَلِفُ الْعَاقِدِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ إتْلَافٍ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِيَوْمِ التَّلَفِ وَثَمَّ الْمُوجِبُ لِلْقِيمَةِ مُجَرَّدُ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِفِعْلِ أَحَدٍ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِقَضِيَّةِ الْعَقْدِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْقَبْضِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَرَدَّ قِيمَةَ الرَّهْنِ) أَيْ اللَّازِمِ بِالْقَبْضِ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهَا بِيَوْمِ الرَّهْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ لِتَأَتِّي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْهِبَةَ، وَالْقَبْضَ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا. . . إلَخْ) قِيلَ لَكِنَّ قُوَّةَ الْإِشْكَالِ لَا تَخْفَى؛ لِأَنَّ الْمُتَّهِبَ وَإِنْ نَفَى الْبَيْعَ لَكِنَّ الْمَالِكَ مُقِرٌّ لَهُ بِهِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إقْرَارُهُ لِمَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ بَطَلَ بِالْحَلِفِ بَطَلَ هُوَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَتَسَاقَطَا) أَيْ وَعُمِلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوَائِدِ بِمِلْكِ مَالِكِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: يَعْلَمَانِ ذِرْعَانَهَا) أَيْ عَدَدَهَا لِيَكُونَ

ذِرَاعًا مُعَيَّنًا حَتَّى لَا يَصِحَّ الْعَقْدُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْإِشَاعَةَ لِيَصِحَّ فَأَرْجَحُ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِإِرَادَتِهِ وَمَا إذَا اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ أَوْ اعْتِرَافٍ فَالصَّوَابُ فِي الرَّوْضَةِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي وُقُوعِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَمَا إذَا قَالَ السَّيِّدُ: كَاتَبْتُكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ وَعُرِفَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهِ فَلَوْ ادَّعَى اتِّحَادَ النَّجْمِ، وَالْمُكَاتَبُ تَعَدُّدَهُ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْبَغَوِيّ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا وَرَأَى النَّوَوِيُّ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ وَمَا لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: أَذِنْتُ فِي الْمَبِيعِ بِشَرْطِ رَهْنِ الثَّمَنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ: بَلْ مُطْلَقًا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَنْفَكُّ هَذَا عَنْ خِلَافٍ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافِهِمَا فِي مُفْسِدِ الْعَقْدِ وَفِيهَا الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ، وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَعَلَيْهِ فَرَّعَهَا الْغَزَالِيُّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَبَحْثًا فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ وَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ فَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ وَفِي عَكْسِهَا بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي رَأَيْتُهُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَالْعِمْرَانِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ إنْ سُمِعَ مِنْ الْبَائِعِ إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إلَّا كَذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَوَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُبْطِلُهُ فَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَالَ، وَالْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا (وَ) يَحْلِفُ (الْبَائِعُ، وَالْمُسْلِمُ) فِي الِاخْتِلَافِ (فِي) كَوْنِ (مَا رُدَّ مَقْبُوضًا) أَيْ فِي أَنَّ مَا رَدَّ عَيْنَ الْمَقْبُوضِ أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ مِنِّي فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَبِيعَ الْمَقْبُوضَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُضِيُّ الْعَقْدِ عَلَى السَّلَامَةِ وَبِأَنَّ رَدَّ الْمُسْلِمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ عَلَى الْوَصْفِ الْمُسْتَحَقِّ فَقَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ مِنِّي فَيَحْلِفُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ هُوَ الْمَقْبُوضُ. وَلَمَّا كَانَ قِيَاسُ الْأَوْلَى أَنْ يَحْلِفَ هُنَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ كَمَا مَرَّ أَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لِفَرْقٍ مَا خَفِيَ) عَلَى الْفَقِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُعَيَّنًا) الْمُرَادُ الْمُعَيَّنُ فِي إرَادَتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ الذِّرَاعَ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ لَا شَائِعًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ هُنَا الْمُبْهَمُ لَا الشَّخْصُ بِأَنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ ذِرَاعًا أَوَّلَهُ كَذَا وَآخِرَهُ كَذَا، لِأَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ لِيُفْسِدَ الْبَيْعَ وَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَا ذِرْعَانَهَا أَوْ لَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْقَتْلِ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا وَعُرِفَ ذَلِكَ، أَوْ الضَّامِنُ أَنَّهُ كَانَ حِينَ الضَّمَانِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا وَعُرِفَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْدِمُ عَلَيْهَا إلَّا مُسْتَوْفِي الشُّرُوطِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَنْبَغِي أَنَّ أَحَدَ الْمُتَوَاجِرَيْنِ كَأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ هُنَا لَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا يَكُونُ وُجُودُهُ شَرْطًا كَبُلُوغِ الْبَائِعِ كَأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا حِينَ الْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَاحْتُمِلَ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْجِنَايَاتِ يُوَافِقُهُ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْبَيْعِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْدِمُ عَلَيْهَا إلَّا مَنْ اسْتَوْفَى شُرُوطَهَا وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَالْمَرْأَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِدُونِ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِتَصْدِيقِ مُدَّعِي الْفَسَادِ فِي أَصْلِ الْقَاعِدَةِ م ر (قَوْلُهُ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا) الْمُعْتَمَدُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّعَدُّدِ م ر (قَوْلُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَقَعْ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَلَا مِنْ نَائِبِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ) الْمُعْتَمَدُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا) أَيْ عِنْدَهُ دُونَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْإِشَاعَةَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذُّرْعَانِ مَعْلُومَةٌ كَعَشَرَةٍ وَقَالَ لَهُ بِعْتُكَ ذِرَاعًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فَقَالَ اشْتَرَيْت ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ أَرَدْت بِقَوْلِي ذِرَاعًا أَنْ يُفْرَزَ لَكَ ذِرَاعٌ شَائِعًا نَتَّفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَرَدْتَ ذِرَاعًا شَائِعًا فِي الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ الْعُشْرُ هَذَا مُرَادُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْإِسْنَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ غَيْرُ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا هِيَ قَوْلُهُ: فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ أَرَادَ ذِرَاعًا مُعَيَّنًا حَتَّى لَا يَصِحَّ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ فِي تَعْيِينِهِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الشُّيُوعَ حَتَّى يَصِحَّ وَيَكُونُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْعُشْرَ مَثَلًا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَرْعُهَا عَشَرَةً. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ طب مَا كَتَبَهُ فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: تَصْدِيقُ الْبَائِعِ) أَيْ يَمِينُهُ شَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: تَصْدِيقُ مُدَّعِي وُقُوعِهِ عَلَى إنْكَارٍ) أَيْ بِيَمِينِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَذِنْتُ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ رَهْنِ الثَّمَنِ) أَيْ: فَالْإِذْنُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْبَيْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ بَلْ مُطْلَقًا فَالْإِذْنُ

[باب السلم]

وَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَالْمُشْتَرِي اعْتَرَفَ بِقَبْضِ مَا اشْتَرَاهُ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْفَسْخِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَكَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَكَالْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَبِيعُ، وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَالِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي فِي الْأُولَيَيْنِ، وَالْبَائِعُ فِي الثَّالِثَةِ وَمَا فِي كَلَامِهِ نَافِيَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً لِلتَّأْكِيدِ كَمَا فِي: قَوْله تَعَالَى {مَثَلا مَا بَعُوضَةً} [البقرة: 26] أَيْ لِفَرْقٍ خَفِيٍّ جِدًّا. (بَابُ السَّلَمِ) وَالْقَرْضِ وَيُسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمَا سَلَفًا يُقَالُ: أَسْلَمَ وَسَلَّمَ وَأَسْلَفَ وَسَلَّفَ، وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، وَسَلَفًا لِتَقْدِيمِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} [البقرة: 282] الْآيَةَ. فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالسَّلَمِ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» وَالسَّلَمُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ، وَهُوَ بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ السَّلَمِ أَوْ نَحْوِهِ ، فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْبَيْعِ، إلَّا الرُّؤْيَةُ وَيَخْتَصُّ بِأُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ الْعَقْدُ تَمْ وَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمِ) أَيْ: وَشَرْطُ صِحَّةِ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ عَيْنًا، وَقَبْضُ الْعَيْنِ إنْ كَانَ مَنْفَعَتُهَا كَمَنْفَعَةِ الْعَبْدِ شَهْرًا أَوْ تَعْلِيمُ سُورَةٍ، وَذَلِكَ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ وَكِيلِهِ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، إذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ لِنُزُولِ التَّأْخِيرِ مَنْزِلَةَ الدَّيْنِيَّةِ فِي الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ، فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ؛ وَلِأَنَّهُ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ تَعْجِيلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ السَّلَمِ) (قَوْلُهُ وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: وَقَوْلُ الْحَاوِي: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِيهِ أَمْرَانِ. الْأَوَّلُ: أَنَّ الشَّرْطَ الْإِقْبَاضُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا بِالتَّسْلِيمِ، وَلِذَا عَبَّرَ بِهِ الْإِرْشَادُ، فَلَا يُجْزِئُ قَبْضٌ يَسْتَبِدُّ بِهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ مِمَّا لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ إلَّا بِهِ، فَاشْتُرِطَ فِيهِ خِيَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الِاسْتِبْدَادَ بِالْقَبْضِ يَكْفِي فِي بَابِ الرِّبَا مَعَ أَنَّهُ أَضْيَقُ، وَلَوْ قُبِضَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، فَقَدْ صَحَّ فِيمَا يُقَابِلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ قَالَ فِي الْعُبَابِ: لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا لِلْمُسْلِمِ. اهـ. أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ إقْبَاضِ الْجَمِيعِ وَعَدَمِ تَقْصِيرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَوَجْهُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ حَيْثُ الْعَقْدِ تَمَّ) وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ شَرْطُ تَسْلِيمِهِ فِي الْمَجْلِسِ شَرْحٌ رَوْضٌ. وَقَوْلُهُ شَرْطِ حُلُولِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَشْرِطَهُ أَوْ يُطْلِقَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ مَنْفَعَتَهَا (قَوْلُهُ لِنُزُولِ التَّأْخِيرِ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ هَذَا إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ) وَفِي التَّأْخِيرِ عُذْرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَحِيحٌ، وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ أَيْ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الْعَاقِدَيْنِ. اهـ. م ر وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَكَالْمُسْلَمِ فِيهِ. . . إلَخْ) قَالَ ع ش، وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَّمَنُ أَوْ الْمُثَمَّنُ اهـ وَظَاهِرُ هَذَا وَلَوْ قُبِضَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الذِّمَّةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ ع ش قَبْلَ هَذَا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِتَقْدِيمِهِ) أَيْ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ. اهـ. ق ل. [بَابُ السَّلَمِ] (بَابُ السَّلَمِ) (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ لَفْظِ السَّلَفِ خَاصَّةً قَالَ بَعْضُهُمْ: وَرَدَّهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَأَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِكِنَايَاتِ الْبَيْعِ أَيْضًا بِنِيَّةِ السَّلَمِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّكَاحِ حَيْثُ انْحَصَرَ فِي لَفْظَيْ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ التَّعَبُّدُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ عِزَّةِ الْوُجُودِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَدَمُ الْغَرَرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا وَأَيْضًا رَأْسُ الْمَالِ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. حَجَرٌ وع ش عَلَى م ر. وَلْيُحَرَّرْ قَوْلُ ع ش: يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ إلَخْ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ ق ل وَالرَّشِيدِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا سَبَقَ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي: إنَّ صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ حَيْثُ الْعَقْدِ تَمَّ) أَيْ فِي مَجْلِس وُقُوعِ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ وَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةِ) وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُّ كَوْنُهَا رَأْسَ مَالٍ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً. سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالٍ، إلَّا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا مُسْلَمًا فِيهَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ، لَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَتَهُ لِمَا ذُكِرَ اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَكَانَ ذَلِكَ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ لَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ دَيْنٍ مُنْشَأٍ، وَذَلِكَ بَيْعُ دَيْنٍ ثَابِتٍ قُبِلَ بِدَيْنٍ كَذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُتَخَلَّصُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِتَعْيِينِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمَبِيعِ فِي الْمَجْلِسِ، وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ هُنَا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا هُنَا فِيهِ بَيْعُ الدَّيْنِ، وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ مُطْلَقًا أَيْ: اتَّحِدَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَوْ لَا؟ ، سَوَاءٌ كَانَا رِبَوِيَّيْنِ أَوْ لَا؟ ، فَرَاجِعْ حَوَاشِيَ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِنُزُولِ التَّأْخِيرِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ

لِقَضَائِهَا، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ تَخَايَرَا قَبْلَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الرِّبَا. وَاكْتُفِيَ فِي قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ، وَإِنْ اُعْتُبِرَ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِهَا، فَقَبْضُهَا بِقَبْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ الْمَالَ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسُ مَالٍ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَيْضًا، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُقَدَّرًا، بَلْ يَكْفِي كَوْنُهُ جُزَافًا اكْتِفَاءً بِالْعِيَانِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَوْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَضُرَّ لِحُصُولِ الْقَبْضِ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ السَّلَمُ لِمَا قُلْنَاهُ، وَنَفَذَ الْعِتْقُ أَيْضًا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَصَحَّحَهُ فِي مُخْتَصَرِهَا شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ، وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْعُجَابِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ فَأَبْرَأ مِنْهُ مَالِكُهُ، أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى مَالِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ قَبَضَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ. (وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ) الْمُسْلَمَ إلَيْهِ (بِهِ) أَيْ: بِرَأْسِ الْمَالِ وَتَفَرَّقَا (فَسَدْ) أَيْ: السَّلَمُ (وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ) لِرَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ الْمُحِيلُ أَمْ لَا، لِأَنَّ بِالْحَوَالَةِ يَتَحَوَّلُ (الْحَقُّ) إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَهُوَ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ، نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ كَفَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ إلَخْ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْقَبْضِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْضًا مَعَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمَ) أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَمَا ذَكَرَهُ أَيْ الْأَصْلُ فِي الرِّبَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ أَيْ هُنَا. اهـ. أَيْ: خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ هُنَا عَنْ الرُّويَانِيِّ (قَوْلُهُ وَنَفَذَ الْعِتْقُ أَيْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ جُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ الصِّحَّةُ إنْ قَبَضَهُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ غَيْرِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَبْضَ إنَّمَا وَقَعَ عَنْ جِهَةِ الْحَوَالَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَغَا مُطْلَقًا، فَلِذَا لَمْ يَقَعْ عَنْ الْمُسْلِمِ فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي وُقُوعُهُ عَنْهُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ، وَإِنْ فَسَدَ خُصُوصُهُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِجِهَةِ الْآذِنِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَصِحَّ) فَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الصُّلْحِ: وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِهِ السَّلَمُ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمُدَّعَى بِهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ مَحْمُولٍ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنٌ، وَقَبْضُهَا حِينَئِذٍ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمَ) وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مُعَامَلَةَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِلْآخَرِ زَمَنَ الْخِيَارِ صَحِيحَةٌ، بِخِلَافِهَا فِيهِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ لَا تَصِحُّ إلَّا بِإِذْنٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ بج. (قَوْلُهُ وَقَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ) فِيهِ أَنَّ قَبْضَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، لَا مَعْنَى لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ الْعَقْدُ دُونَ الْعِتْقِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: سُومِحَ فِي ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ بِالْقَبْضِ يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ الْعِتْقِ، فَهُوَ مُقَدَّرٌ تَأَخُّرُهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَقَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ حَيْثُ جُعِلَ الْإِعْتَاقُ فِيهِ قَبْضًا، بِخِلَافِهِ هُنَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ، لَمْ يُكْتَفَ بِالْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا، بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ. (قَوْلُهُ صَحَّ السَّلَمُ وَنَفَذَ الْعِتْقُ) أَيْ بَانَتْ صِحَّةُ السَّلَمِ وَنُفُوذُ الْعِتْقِ، وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَنَفَذَ الْعِتْقُ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَوْ كَانَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَقَطْ، أَمَّا لَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَهُمَا، فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا إنْ تَمَّ الْبَيْعُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا فَرَاجِعْهُ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ أَوْ لَا، لِيَدْخُلَ مَا اُسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إلَخْ وَلَا يَكُونُ صُورِيًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَتْنِ هُوَ مَا بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ فَقَطْ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ يُؤَدِّيهِ إلَخْ) أَيْ لَوْ قُلْنَا: بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الدَّفْعِ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ دَافِعٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ فَاسِدَةً اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَبَضَهُ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْحَوَالَةَ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا صِحَّةُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ، وَعَلَيْهِ وَرَأْسُ الْمَالِ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَالْإِذْنُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ لَاغٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُحِيلِ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ يَقْبِضُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ يَأْذَنُ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إذْنًا جَدِيدًا فِي الْقَبْضِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَيَصِيرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَكِيلًا عَنْ الْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ، فَإِذَا قَبَضَ أَخَذَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا يَكْفِي الِاسْتِدَامَةُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِتَجْدِيدِ الْإِذْنِ لِيَصِحَّ الْقَبْضُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا بِالْحَوَالَةِ لَاغٍ بِفَسَادِهَا قَالَ م ر: إذْنُ الْمُسْلِمِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَكُونُ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ، لَكِنْ يَصِيرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ فَإِذَا قَبَضَ أَخَذَهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، هَذَا تَحْرِيرُ الْمَقَامِ اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. وَقَوْلُهُ إذْنُ الْمُسْلِمِ إلَخْ أَيْ بَعْدَ الْحَوَالَةِ لَا يَكْفِي أَيْ عَنْ أَخْذِهِ وَرَدِّهِ كَمَا سَيَقُولُهُ اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ) وَيَبْرَأُ بِهَذَا الْقَبْضِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ اهـ. صب سم. (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ وَدِيعَةً لِلْوَدِيعِ جَازَ مِنْ غَيْرِ إقْبَاضٍ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ السَّلَمِ اهـ. أَيْ قَبْلَ عَقْدِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدُ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ قَبْضُ الْوَكِيلِ يَتِمُّ بِهِ

الشَّيْخَانِ، وَلَوْ أَحَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ فِي الْمَجْلِسِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ إلَيْهِ صَحَّ، وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْمُقْبَضَ فِي تِلْكَ قَبْضٌ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّلَمِ كَمَا مَرَّ، بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ، وَالْحَوَالَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ فَاسِدَةٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ (فَإِنْ يُفْسَخْ) أَيْ السَّلَمُ بِسَبَبٍ (يُرَدْ) إلَى الْمُسْلِمِ رَأْسُ الْمَالِ أَيْ: عَيْنُهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ (وَلَوْ مَكَانَ الْعَقْدِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ (صَارَ عَيْنَا) أَيْ: مُعَيَّنًا مَكَانَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ، وَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُهُ مَعَ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ. (وَ) شَرْطُ السَّلَمِ أَيْضًا (كَوْنُ مَا أُسْلِمَ فِيهِ دَيْنَا) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ لَفْظُ السَّلَمِ، فَلَوْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَبِلَ، فَلَيْسَ بِسَلَمٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا لِاخْتِلَالِ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ: بِعْتُك انْعَقَدَ بَيْعًا اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَقِيلَ: سَلَمًا اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى كَمَا اقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ تَرْجِيحَهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ: فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ. (وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَا تَعْيِينُهُ) أَيْ: جَازَ تَعْيِينُ الْعَاقِدِ (إيَّاهُمَا) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ كَأَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ مِنْهُمَا غَالِبًا، بِخِلَافِ الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْبَاغِّ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا بَاغَا) أَيْ: بُسْتَانًا وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ مَا يُؤْمَنُ فِيهَا الِانْقِطَاعُ وَالصَّغِيرَةُ بِخِلَافِهِ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَا أُسْلِمَ فِيهِ (مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: عِنْدَ وَقْتِ الْحُلُولِ، وَهُوَ حَالُ الْعَقْدِ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ، وَحَالُ حُلُولِ الْأَجَلِ فِي الْمُؤَجَّلِ، فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي مُنْقَطِعٍ لَدَى الْمَحِلِّ، وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَهَذَا الشَّرْطُ لَا يَخْتَصُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ وَيُوَجَّهُ بِفَسَادِ الْإِذْنِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ لِفَسَادِهَا. (قَوْلُهُ انْعَقَدَ بَيْعًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَكِنْ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَا الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَتِهَا) أَيْ فِي قَدْرٍ مِنْهَا لَا فِي كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِلْكُ الْمُوَكِّلِ، لَمْ تَكْفِ اسْتِدَامَتُهُ فِي الْقَبْضِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ بِهِ التَّوْجِيهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ إلَخْ) وَيَكْفِي إذْنُهُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ أَنْ يَقْبِضَهُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ، كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَسْلَمَهَا فِي شَيْءٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَخْذِ الْمُسْلِمِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكْفِي إذْنُهُ لَهُ فِي قَبْضِهِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَرَجَعَ إلَيْهِ الطَّبَلَاوِيُّ آخِرًا، وَاعْتَمَدَهُ م ر وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَبْضٌ حَقِيقِيٌّ أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا وَيَرِدُ عَلَيْهِ صُورَةُ الْوَدِيعَةِ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ كَانَ قَبْضُهَا لِنَفْسِهِ قَبْضًا حَقِيقِيًّا، وَهُنَا الْقَبْضُ لِلْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ أَيْ: إذْنِهِ لِلْمُحْتَالِ أَوْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يَكُونُ حِينَئِذٍ وَكِيلًا لِلْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ اهـ. حَجَرٌ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدْ فِي الثَّانِيَةِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إذْنًا. فَانْظُرْ الْوَكَالَةَ مَعَ فَسَادِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَلَعَلَّهُمْ جَعَلُوا إذْنُهُ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي التَّسْلِيمِ تَوْكِيلًا لِلْمُسْلِمِ فِي الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ مَعَ الْحَوَالَةِ لِبُطْلَانِهَا فَيَبْطُلُ مَا تَضَمَّنَتْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ فِي الْإِقْبَاضِ اهـ. شَرْحٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُحْتَالِ فِي الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي الْقَبْضُ بِالْوَكَالَةِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْهُ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ) فَيَكُونُ الْمَقْبُوضُ مَقْبُوضًا عَنْ دَيْنِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ عَنْ دَيْنِ الْحَوَالَةِ فَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ) وَأَمَّا الْحَوَالَةُ فَبَاطِلَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَوَى بِلَفْظِ السَّلَمِ الْبَيْعَ، فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ، وَقَدْ يُلْتَزَمُ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَافِي مَوْضُوعَهُ فَلَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ، وَقَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ مَحَلُّهَا غَيْرُ ذَلِكَ اهـ. تُحْفَةٌ بِتَصَرُّفٍ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا، وَإِنْ نَوَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ السَّلَمِ فِي الصِّيغَةِ كَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَا ذُكِرَ: سَلَمًا، وَإِلَّا انْعَقَدَ سَلَمًا جَزْمًا كَمَا فِي م ر. خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ انْعَقَدَ بَيْعًا) اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ وَالْأَحْكَامُ فِيهِ تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَيَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَتَكْفِي الْحَوَالَةُ، وَعَلَيْهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَوْ تَعْيِينِ مُقَابِلِهِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَانْعِقَادُهُ بَيْعًا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَيْخُنَا اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ

بِالسَّلَمِ، بَلْ يَعُمُّ كُلَّ بَيْعٍ فَذَكَرَهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ الْمَحِلِّ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَلَوْ) كَانَ مَقْدُورَ التَّسْلِيم لِوُجُودِهِ (بِقُطْرٍ مَا) غَيْرِ قُطْرِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (بِشَرْطِ) اعْتِيَادِ (النَّقْلِ) أَيْ: نَقْلِهِ (لِبَيْعِهِ) إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِبَيْعِهِ، بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ بَيْعِهِ كَالْهَدِيَّةِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ نَقْلًا عَنْ الْأَئِمَّةِ: لَا تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ هُنَا وَنَازَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَيُفَرَّقُ: بِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ هُنَا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ مِنْ قُطْرٍ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ صَحَّ، وَإِنْ تَبَاعَدَا بِخِلَافِهَا فِيمَا سَيَأْتِي، فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ فَاعْتُبِرَ لِتَخْفِيفِهَا قُرْبُ الْمَسَافَةِ. (وَلَمْ يَجُزْ) أَيْ: السَّلَمُ (فِي قَدْرِ) مِنْ (بَاكُورَةٍ) ، وَهِيَ أَوَّلُ الْفَاكِهَةِ (تَحْصِيلُهُ ذُو عُسْرِ) لِعِزَّةِ وُجُودِهِ بِخِلَافِ قَدْرٍ مِنْهَا لَا يَعْسُرُ تَحْصِيلُهُ. (وَخُيِّرَ الْمُسْلِمُ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ (فِي مَحِلِّهِ) أَيْ: وَقْتَ حُلُولِ الْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ غَابَ مَنْ) هُوَ (عَلَيْهِ) حِينَئِذٍ عَنْ مَكَانِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ، (لَوْ) كَانَ (لِنَقْلِهِ) إلَيْهِ مِنْ مَحَلِّ الْغَيْبَةِ (مُؤْنَةٌ) وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَمَا يُخَيَّرُ بِالِانْقِطَاعِ الْآتِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لِخِفَّتِهِ كَدَرَاهِمَ أَوْ كَانَ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَلَا يُخَيَّرُ، بَلْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ حَيْثُ كَانَ (وَ) خُيِّرَ أَيْضًا فِي الْمَحَلِّ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِانْقِطَاعٍ) لَهُ (قَدْ طَرَا) عِنْدَ الْمَحَلِّ، كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ، بِخِلَافِ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الْمَحَلِّ، وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحَلِّ انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ، فَلَا خِيَارَ لَهُ قَبْلَهُ، إذْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، بِأَنْ يُفْقَدَ أَوْ يُوجَدَ بِمَحَلٍّ آخَرَ لَكِنْ يَفْسُدُ بِنَقْلِهِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَبِيعُونَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا يَبِيعُونَهُ بِثَمَنٍ غَالٍ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَإِذَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَجَبَ نَقْلُهُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا اعْتِبَارَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَدَّمَ النَّاظِمُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَيْضًا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ، إلَّا عِنْدَ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ فِي الْحَالِّ وَعِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقُدْرَةُ عِنْدَ الْحُلُولِ بِمُعَيَّنٍ عِنْدَ الْعَقْدِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَصْدُقُ لَفْظُ الْحُلُولِ فِي الْمُعَيَّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَالْأَوْلَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلْحَاقِ السَّلَمِ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ (قَوْلُهُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ: وَاعْتِبَارِي لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ كَثِيرٍ مَحَلَّ الْعَقْدِ، وَإِنْ كُنْت تَبِعْتهمْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ. (قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِّ لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَقْنَعْ بِهِ الْمُسْلِمُ، أَمَّا لَوْ قَنَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ الْمُؤْنَةَ، فَإِنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْأَدَاءِ ثُمَّ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُجْلَبُ مِنْ مَكَانِ اللُّقَى إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ) كَأَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي حِنْطَةٍ يُسَلِّمُهَا لَهُ بِصَعِيدِ مِصْرَ مَثَلًا ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ، فَلَا وَجْهَ لِإِلْزَامِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالدَّفْعِ، وَإِنْ تَحَمَّلَ الْمُسْلِمُ مُؤْنَةَ نَقْلِهِ مِنْ مِصْرَ إلَى الصَّعِيدِ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ يَتَضَمَّنُ إلْزَامَهُ مُؤْنَةَ نَقْلِهِ مِنْ الصَّعِيدِ إلَى مِصْرَ اهـ. وَكُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ فَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَوْ بَذَلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ أُجْرَةَ النَّقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ، بَلْ لَا يَجُوزُ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ صَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَيَحْمِلُهَا) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْمُؤْنَةِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ، بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ ذَلِكَ، بَلْ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَالصَّبْرِ) وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ: لَا تَصْبِرْ وَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَبِانْقِطَاعٍ إلَخْ) لَوْ كَانَ الِانْقِطَاعُ فِي الْبَعْضِ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ فِي الْكُلِّ وَالْفَسْخِ فِي الْكُلِّ، وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَقْدُورَ تَسْلِيمٍ إلَخْ) جُعِلَ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ السَّلَمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ سَلَمٌ، فَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ يَكْفِي فِيهِ قُدْرَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ سَلَمٍ أَوْ لَا، لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قُدْرَةِ الْبَائِعِ عَلَى التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، كَذَا قَالَهُ ع ش مُخَالِفًا لسم وَغَيْرِهِ، وَهُوَ وَجِيهٌ يَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَالْهَدِيَّةِ) وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْبَيْعِ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ فِيهِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ الرَّافِعِيَّ) أَيْ قَالَ: إذَا كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ فَوْقَهَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَإِنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ (قَوْلُهُ بِمَا سَيَأْتِي) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا. (قَوْلُهُ وَخُيِّرَ الْمُسْلِمُ) وَلَوْ مَعَ قَوْلِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ خُذْ رَأْسَ مَالِكِ م ر. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ يَلْتَزِمَ نَقْلَهُ بِأَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةً لِمَنْ يَحْمِلُهُ، أَوْ يَحْمِلُهُ بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا دَفَعَهَا لِلْمُسْلِمِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ اهـ. ق ل وَمِّ ر. (قَوْلُهُ بِثَمَنٍ غَالٍ) أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ. اهـ. شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِيَسْلَمَ مِنْ إيهَامِ تَأْخِيرِ الْحَاوِي لَهَا عَنْهَا أَنَّهَا قَيْدٌ فِيهَا أَيْضًا، وَإِنْ انْدَفَعَ فِي صُورَةِ الِانْقِطَاعِ بِالْفَقْدِ، بِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قَيْدًا فِيهَا، إذْ مَعَ الْفَقْدِ لَا مُؤْنَةَ لِلنَّقْلِ (فَإِنْ يُجِزْهُ) أَيْ: عَقْدَ السَّلَمِ فِيمَا ثَبَتَ لَهُ فِيهِ الْخِيَارُ (ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ، كَزَوْجَةِ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ وَكَالْمُشْتَرِي إذَا أَجَازَ الْعَقْدَ عِنْدَ إبَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّسْلِيمِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَالْإِسْقَاطُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِّ دُونَ مَا يَجِدُّ فَعُلِمَ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ (مَعْلُومَ قَدْرٍ) بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْكَيْلِ أَوْ بِالْعَدِّ أَوْ بِالذَّرْعِ كَمَا سَيَأْتِي لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ فَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ (فِي كَبِيرٍ جِرْمَا) مِمَّا يُتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ (بَيْضًا وَفَوْقَهُ) أَيْ: كَبَيْضٍ وَمَا فَوْقَهُ كَسَفَرْجَلٍ وَبِطِّيخٍ وَرُمَّانٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَبَقْلٍ وَقَصَبٍ (بِوَزْنٍ) ، فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِالْكَيْلِ لِلتَّجَافِي فِيهِ، وَلَا بِالْعَدِّ لِكَثْرَةِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِهِ، وَلَا يُقْبَلُ أَعَالِي الْقَصَبِ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَيُقْطَعُ مَجَامِعُ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيُطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقُشُورِ (أَمَّا مَا لَا يُكَالُ عَادَةً) ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْجِرْمِ (فَلْيُوزَنْ) أَيْضًا (كَفَتِّ مِسْكٍ) وَعَنْبَرٍ، إذْ الْيَسِيرُ مِنْهُ مَالِيَّتُهُ كَثِيرَةٌ وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَبْطًا فِيهِ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ: أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّآلِئِ الصِّغَارِ إذَا عَمَّ وُجُودُهَا كَيْلًا وَوَزْنًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ الْإِمَامُ فِيمَا لَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَبْطًا، فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ هُنَا إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ انْتَهَى. وَأَجَابَ الْبُلْقِينِيُّ: بِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَالِفًا لَهُ؛ لِأَنَّ فُتَاتَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ إنَّمَا لَمْ يُعَدَّ الْكَيْلُ فِيهِمَا ضَبْطًا لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ بِالثِّقْلِ عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ تَرْكِهِ، وَفِي اللُّؤْلُؤِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ تَفَاوُتٌ كَالْقَمْحِ وَالْفُولِ فَيَصِحُّ فِيهِ كَيْلًا، فَلَا مُخَالَفَةَ (مَعَ عَدِّ اللَّبِنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ: مَا لَا يُكَالُ عَادَةً يُوزَنُ فَقَطْ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَبِنًا وَمَعَ عَدِّهِ، إنْ كَانَ لَبِنًا فَيَقُولُ مَثَلًا: أَلْفُ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ بِالِاخْتِيَارِ، فَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ، وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْوَزْنِ وَالْعَدِّ اشْتَرَطَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْعِرَاقِيُّونَ أَوْ مُعْظَمُهُمْ الْوَزْنَ، وَنُصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ لَوْ تَرَكَهُ، فَلَا بَأْسَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَثَخَانَتَهُ وَأَنَّهُ مِنْ طِينٍ مَعْرُوفٍ (وَوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ) أَيْ: وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ، وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا عَدَا الْمَوْجُودَ إلَّا بِرِضَا الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ لِيَسْلَمَ مِنْ إيهَامِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَعَ تَقْدِيمِهِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَرْجِعُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا سم (قَوْلُهُ وَبَقْلٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَفِيمَا أَيْ وَيَبْطُلُ السَّلَمُ فِيمَا قُصِدَ مِنْهُ وَرَقُهُ وَلُبُّهُ كَالْفُجْلِ وَالْخَسِّ، بِخِلَافِ مَا قُصِدَ لُبُّهُ فَقَطْ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ مَقْطُوعِ الْوَرَقِ اهـ. وَفِي الْقُوتِ أَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ، وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. قِسْمٌ: يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ، فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ: كُلُّهُ يُقْصَدُ فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ: يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ، وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ اهـ. فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِسْمِ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ، وَلَعَلَّهُ إنْ تَعَدَّدَ الْمَقْصُودُ يُوجِبُ اخْتِلَافَهُ وَعَدَمَ انْضِبَاطِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ: جَوَازُ السَّلَمِ فِي اللُّبِّ وَحْدَهُ أَوْ الْوَرَقِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ فُتَاتَ الْمِسْكِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَثْنَى الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ النَّقْدَيْنِ أَيْضًا فَلَا يُسْلَمُ فِيهِمَا إلَّا وَزْنًا. (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِيهِ كَيْلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُقْبَلُ الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ فِي قِشْرِهِمَا الْأَسْفَلِ فَقَطْ، بَلْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِمَا إلَّا فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQغَالِيًا غُلُوُّهُ عَمَّا يُعْهَدُ. (قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ بِدُونِ اشْتِرَاطِ قَطْعِ الْأَعَالِي، لَكِنْ إذَا أُحْضِرَتْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِالْأَعَالِي لَا يَجِبُ قَبُولُهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ إلَّا بِاشْتِرَاطِ قَطْعِ الْأَعَالِي. (قَوْلُهُ الصِّغَارِ) قَدَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا زِنَةُ الْوَاحِدَةِ سُدُسُ دِينَارٍ وَرَدَّهُ م ر: بِأَنَّ هَذَا الْوَزْنَ يَقْتَضِي كَوْنَهَا مِنْ الْكِبَارِ وَلَعَلَّهُ بِحَسْبِ زَمَنِ ذَلِكَ الْمُقَدَّرِ. (قَوْلُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أُرِيدَ التَّحْدِيدُ صَحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ عَنْ اخْتِيَارٍ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ أُرِيدَ التَّحْدِيدُ اُعْتُبِرَ اهـ. ق ل الْجَلَالُ (قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى التَّقْرِيبِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْوَزْنُ فَقَطْ (قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ بِالْوَزْنِ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) وَيَصِحُّ فِي الْمَوْزُونِ عَدَا إذَا عُلِمَ قَدْرُهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالنَّقْدَيْنِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْوَزْنِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ اهـ. ق ل.

بِالْكَيْلِ، وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا فِي صَغِيرِ الْجِرْمِ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ مِثَالِهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ لَا يَجُوزُ الْمَوْزُونُ إلَّا بِالْوَزْنِ وَالْمَكِيلُ إلَّا بِالْكَيْلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَثَمَّةَ الْمُمَاثَلَةُ بِعَادَةِ عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا مَرَّ. (وَلَا يُغَيَّرُ) الْمُسْلَمُ فِيهِ عَمَّا قُدِّرَ بِهِ مِنْ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ (فِي الْقَبْضِ) ، فَلَا يُقْبَضُ الْمَشْرُوطُ وَزْنُهُ كَيْلًا وَبِالْعَكْسِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَلِشَبَهِهِ بِالِاعْتِيَاضِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ، وَهَذَا عُلِمَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ (لَا بِذَيْنِ) أَيْ: الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّقْدِيرُ بِهِمَا مَعًا فِي كَبِيرِ الْجِرْمِ وَصَغِيرِهِ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعِ بُرٍّ عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِزُّ وُجُودُهُ وَفِي مَعْنَاهَا الثِّيَابُ وَنَحْوُهَا، فَلَا تُقَدَّرُ بِالْوَزْنِ مَعَ وَصْفِهَا بِخِلَافِ الْخَشَبِ؛ لِأَنَّ زَائِدَهُ يُنْحَتُ. وَقَوْلُهُ (فِيمَا يَصْغُرُ) أَيْ: جِرْمُهُ مِمَّا لَا يُتَجَافَى فِي الْمِكْيَالِ وَيُعَدُّ الْكَيْلُ فِيهِ ضَبْطًا مُتَعَلِّقٌ بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمَا بَيْنَهُمَا مُعْتَرِضٌ، وَصَغِيرُ الْجِرْمِ الَّذِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (كَالْجَوْزِ) إذَا كَانَ (مُسْتَوِيَ الْقُشُورِ) وَاللَّوْزُ كَذَلِكَ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ قُشُورُهُمَا غِلَظًا وَرِقَّةً لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِمَا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ الْجَوَازَ، وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ: وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّوَابُ التَّمَسُّكُ بِمَا فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ؛ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لَا مُخْتَصِرٌ. (وَالْعَدَدْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَكَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِالْعَدِّ. (وَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثِّيَابِ) مِنْ الْبُسُطِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْسُوجَةٌ بِالِاخْتِيَارِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، وَلَا يُصْنَعُ بِالِاخْتِيَارِ يَكْفِي فِيهِ الْعَدُّ كَالْحَيَوَانِ، وَالْمَائِعَاتُ يَجْرِي فِيهَا الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَفَسَدْ تَعْيِينُهُ) أَيْ: تَعْيِينُ الْعَاقِدِ (الْمِكْيَالَ) ، وَإِنْ اُعْتِيدَ الْكَيْلُ بِهِ (وَالْعَقْدَ) الْمُعَيَّنَ فِيهِ ذَلِكَ (بَطَلْ) أَيْضًا (بِفَقْدِ الِاعْتِيَادِ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ اعْتِيَادِ الْكَيْلِ بِهِ كَكُوزٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ الْمَحَلِّ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ عَلَى صِفَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ آخَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ. وَالسَّلَمُ الْحَالُّ كَالْمُؤَجَّلِ أَوْ كَالْبَيْعِ وَجْهَانِ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ، أَمَّا إذَا اُعْتِيدَ الْكَيْلُ بِهِ بِأَنْ عَرَفَ مَا يَسَعُ فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ، وَإِنْ فَسَدَ التَّعْيِينُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا غَرَضَ فِيهَا، وَيَقُومُ مِثْلُ الْمُعَيَّنِ مَقَامَهُ فَلَوْ شَرَطَا أَنْ لَا يُبْدَلَ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُسَابَقَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْبَيْعِ، وَتَعْيِينُ الْمِيزَانِ وَالذِّرَاعِ كَتَعْيِينِ الْمِكْيَالِ، فَلَوْ شَرَطَ الذَّرْعَ بِذِرَاعِ يَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَالْمُؤَجَّلِ) وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ فَرَاجِعْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ مِثَالِهِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قُبِلَ بِالْوَزْنِ، وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ بِالْكَيْلِ، وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَصْلٌ فِي الْمِثَالِ الْآتِي، وَهُوَ تَنَاقُضٌ، وَقَدْ يُدْفَعُ بِمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مِنْ أَنَّ لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ أَصْلَيْنِ فِي بَابَيْنِ، فَالْأَصْلُ فِيهِمَا فِي بَابِ الرِّبَا الْكَيْلُ، وَيَجُوزُ هُنَا بِالْوَزْنِ، وَالْأَصْلُ فِيهِمَا هُنَا الْوَزْنُ، وَيَجُوزُ بِالْكَيْلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا جُمِعَ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ فِي الْبِطِّيخِ وَالذَّرْعِ وَالْوَزْنِ فِي الثَّوْبِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهَا إلَخْ) فَالْوَصْفُ لِلثِّيَابِ قَائِمٌ مَقَامَ الْكَيْلِ (قَوْلُهُ فَلَا تُقَدَّرُ بِالْوَزْنِ) أَيْ التَّحْدِيدِيِّ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَشَبِ) أَيْ: وَلَوْ أُرِيدَ وَزْنُهُ تَحْدِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ مُتَتَبِّعٌ) أَيْ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ لَا مُخْتَصِرٌ) بَلْ قِيلَ إنَّهُ آخِرُ مُؤَلَّفَاتِهِ اهـ. زي اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ اُعْتِيدَ) وَيَقُومُ مِثْلُهُ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ اُعْتِيدَ) الْمُرَادُ بِالِاعْتِيَادِ أَنْ يُعْرَفَ قَدْرُ مَا يَسَعُ، وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ مَعَهُمَا، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الِاعْتِيَادِ أَنْ لَا يُعْرَفَ لِمَنْ ذُكِرَ قَدْرُ مَا يَسَعُ اهـ. زي اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَالْعَقْدُ بَطَلَ) وَإِنْ كَانَ السَّلَمُ حَالًّا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْحَالَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْمَحَلِّ وَقْتُ الْقَبْضِ وَلَا يُقَالُ: لَا غَرَرَ فِي الْحَالِّ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَرُبَّمَا أُخِّرَ التَّعْيِينُ فِي الْحَالِّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ) أَيْ إنْ كَانَا ذَاكِرَيْنِ لِتِلْكَ الصِّفَةِ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ، بِأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى الْعَيْنِ لَا تَعْتَمِدُ الْوَصْفَ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَقَطَعَ إلَخْ) لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ قَدْ يُؤَخَّرُ تَعْيِينُهُ (قَوْلُهُ وَقَطَعَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُعَيَّنٌ كَقَوْلِهِ: مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ الصُّبْرَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْمَعْلُومَةِ لَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلَمُ فِيهِ فَهُوَ فِي الذِّمَّةِ فَالْفَارِقُ مَوْجُودٌ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَتَعْيِينِ الْمِيزَانِ) كَأَنْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك

يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ. وَكَوْنُهُ (مَعْلُومَ الْأَجَلْ) فِي الْمُؤَجَّلِ، فَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ بِالْمَيْسَرَةِ وَالْحَصَادِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَنَحْوِهَا لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ السَّابِقَيْنِ، وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ شَيْئًا إلَى مَيْسَرَتِهِ» فَمَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى زَمَنٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُمْ. (كَالْمِهْرَجَانِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي فِيهِ الشَّمْسُ إلَى أَوَّلِ بُرْجِ الْحَمَلِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَاهُ رُوحُ السَّنَةِ وَهُوَ يَوْمُ النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ (وَكَنَيْرُوزِ) ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي فِيهِ الشَّمْسُ إلَى أَوَّلِ بُرْجِ الْمِيزَانِ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ تُوتٍ أَوَّلِ السَّنَةِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: وَذُكِرَ أَنَّهُ فِي الْمَشْرِقِ سَابِعَ عَشَرَ تَمُّوزَ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي بِمِصْرَ أَحْدَثَهُ فِرْعَوْنُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: يَوْمٌ جَدِيدٌ. (وَمَا) هُوَ (كَالْفِصْحِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عِيدٌ لِلنَّصَارَى، وَالْفَطِيرُ عِيدٌ لِلْيَهُودِ (إنْ لَا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا) أَيْ: إنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِهِ، إذْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَبْلُغُوا عَدَدًا يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. وَيَكْفِي عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا (وَفِي) تَأْجِيلِهِ (إلَى شَهْرِ رَبِيعٍ أَوْ إلَى أَوَّلِهِ) يَصِحُّ السَّلَمُ، وَهَذَا بَحْثٌ لِلْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَبْلَ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَصْحَابِ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْأَوَّلِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، (لَا) فِي قَوْلِهِ يَحِلُّ (فِيهِ) أَيْ: فِي شَهْرِ رَبِيعٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِجَوَازِ تَعْلِيقِهِ بِالْمَجَاهِيلِ، وَرَدَّ ابْنُ الصَّبَّاغِ هَذَا الْفَرْقَ: بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي آخِرِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ فَلَمَّا وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِيهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَجَابَ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ السُّبْكِيُّ: بِأَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الطَّلَاقَ لِمَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ بِالْمَجْهُولِ كَقُدُومِ زَيْدٍ قَبْلَهُ بِالْعَامِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQدِينَارًا فِيمَا يُخْرَجُ مِنْ التَّمْرِ مِنْ وَضْعِ آلَةِ الْوَزْنِ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا يُخْرِجُهُ. (قَوْلُهُ مَعْلُومَ الْأَجَلِ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ دُونَهَا اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلَيْنِ هُنَا وَفِي أَوْصَافِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنَّ الْمُعَيَّنَيْنِ إذَا اخْتَصَّا بِالْمَعْرِفَةِ قَدْ يَتَعَذَّرَانِ عِنْدَ الْمَحَلِّ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. لِحَجَرٍ وَقَوْلُ الشَّرْقَاوِيِّ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ: عِبَارَةُ ق ل وَغَيْرِهِ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلْزَمُهُمَا الْحُضُورُ مِنْهُ لَوْ دُعِيَا لِلشَّهَادَةِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ كَالْمِهْرَجَانِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الْمِهْرَجَانُ عِيدُ الْفُرْسِ، وَهِيَ كَلِمَتَانِ مِهْرٌ بِوَزْنِ حِمْلٌ وَجَانٌ، لَكِنْ تَرَكَّبَتْ الْكَلِمَتَانِ حَتَّى صَارَا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَمَعْنَاهَا مَحَبَّةُ الرُّوحِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مِنْ أَيْلُولَ) هُوَ شَهْرُ بَرَمْهَاتَ الْقِبْطِيِّ اهـ. جَمَلٌ وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي إلَخْ) وَهُوَ نِصْفُ شَهْرِ تُوتٍ وَقِيلَ: أَوَّلُهُ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ وَمَا كَالْفِصْحِ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي مَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِفِصْحِ النَّصَارَى وَلَا بِفِطْرِ الْيَهُودِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُمَا قَدْ يَتَقَدَّمُ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ اهـ. لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ بِمَا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوْ عَدْلَانِ مِنْهُمْ. (قَوْلُهُ كَالْفِصْحِ) فِي الْمِصْبَاحِ: فِصْحُ النَّصَارَى كَفِطْرِهِمْ وَزْنًا وَمَعْنًى، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ اللَّحْمَ بَعْدَ الصِّيَامِ وَالْجَمْعُ فُصُوحٌ. (قَوْلُهُ عِيدٌ لِلْيَهُودِ) يَكُونُ فِي خَامِسَ عَشَرَ نِيسَانَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِيسَانَ الرُّومِيَّ، بَلْ شَهْرٌ مِنْ شُهُورِهِمْ وَحِسَابُهُمْ صَعْبٌ، فَإِنَّ الشُّهُورَ عِنْدَهُمْ قَمَرِيَّةٌ وَالسِّنِينَ شَمْسِيَّةٌ اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ ذَوِيهِ عَلِمَا) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ إمْكَانُ عِلْمِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ ذَوِيهِ، أَمَّا إذَا عَلِمَهُ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ الْعَقْدِ مِنْ ذَوِيهِ ثُمَّ عَقَدَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعِلْمِهِمَا حَالَ الْعَقْدِ مَا أُجِّلَا إلَيْهِ، كَذَا فِي الْإِرْشَادِ فَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَنْ تَمَكُّنِ الْمَعْرِفَةِ بُعْدٌ مِنْهُ مِنْهُمْ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، أَمَّا إذَا أَخْبَرَ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ، وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ هَذَا لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ. سَوَاءٌ كُذِّبَ الْمُخْبِرُ أَوْ صُدِّقَ، (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ) أَيْ: وَذَلِكَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالصِّفَاتِ، فَإِنَّهُ حَيْثُ صَدَقَ وُجُودُ اسْمِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ، وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَبْلَهُ بِالْعَامِّ) الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ هُنَا الصِّدْقُ بِكُلِّ جُزْءٍ، وَإِلَّا فَالْيَوْمُ مَثَلًا مَوْضِعٌ لِلْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الزَّمَانِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ كُلَّ جُزْءٍ، وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ صَادِقٌ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِجُمْلَتِهِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى التُّحْفَةِ أَيْ: فَهُوَ مِنْ الْمُبْهَمِ لَا مِنْ الْعَامِّ. فَوَصْفُهُ بِهِ تَجَوُّزٌ وَكَأَنَّ عَلَاقَتَهُ أَنَّهُ شَبَّهَ الْأَجْزَاءَ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَأَطْلَقَ

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِهِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ مَا أَجَابَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مُسْوَدَّتِهِ عَلَى الْمُهَذَّبِ: مِنْ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَا يَرِدُ عَلَى الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَوْقَعُوا الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَوْمِ كَذَا، فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ لَا أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ، وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت رَجُلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَأَيُّ رَجُلٍ كَلَّمَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا تَقُولُ: إنَّهُ اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَنْت طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَلَوْ كَانَ يَقْتَضِي تَعْيِينَ أَوَّلِهِ لَمَا وَقَعَ، وَإِذَا صَحَّ التَّأْجِيلُ بِشَهْرِ رَبِيعٍ (حَلَّ) الْأَجَلُ (أَوَّلَا) أَيْ: بِأَوَّلِ (جُزْءٍ مِنْ الْأَوَّلِ) مِنْ الرَّبِيعَيْنِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ، وَمِثْلُهُ التَّأْجِيلُ بِجُمَادَى أَوْ بِالْعِيدِ أَوْ بِنَفَرِ الْحَجِيجِ. وَزَادَ النَّاظِمُ لَفْظَةَ شَهْرٍ لِيُوَافِقَ أَهْلَ اللُّغَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُقَالُ رَبِيعٌ، بَلْ شَهْرُ رَبِيعٍ قَالُوا: وَلَا يُضَافُ لَفْظُ شَهْرٍ إلَى شَيْءٍ مِنْ الشُّهُورِ، إلَّا إلَى رَمَضَانَ وَالرَّبِيعَيْنِ وَيُنَوَّنُ رَبِيعٌ إذَا وُصِفَ بِالْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي، وَلَا يُقَالُ: بِالْإِضَافَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مُسْوَدَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (أَمَّا الشَّهْرُ) الْمُطْلَقُ (فَهُوَ الْهِلَالِيُّ) دُونَ الشَّمْسِيِّ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ (وَتَمَّ الْكَسْرُ) أَيْ وَتُمِّمَ الشَّهْرُ الْمُنْكَسِرُ، بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ وَأُجِّلَ بِأَشْهُرٍ (إلَى ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَحُسِبَ مَا بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ، وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ، نَعَمْ لَوْ عَقَدَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ الْهِلَالِيَّةِ بَعْدَهُ، وَلَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا، فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ، فَإِنْ تَمَّ الْأَخِيرُ مِنْهَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْسِلَاخُهُ، بَلْ يَتِمُّ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي. (وَمَا يُطْلَقْ) مِنْ السَّلَمِ عَنْ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ (صُرِفْ إلَى الْحُلُولِ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْدُومًا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ. (وَ) كَوْنُهُ مَعْلُومَ (صِفَاتٍ تَخْتَلِفْ أَغْرَاضُهُمْ فِيهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرَا قُلْتُ:) وَيَنْضَبِطُ بِهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِوَجْهٍ لَمْ يَدَعْهُ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْهُ (نَادِرَا) أَيْ: مَذْكُورَةٍ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعِزُّ بِهِ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَخَرَجَ بِمَعْلُومِ الصِّفَاتِ مَا لَا تُعْلَمُ صِفَاتُهُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهَالَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ مَذْكُورَةٍ فِي الْعَقْدِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَعَلُّقِ بِوَجْهٍ بِمَذْكُورَةٍ مُقَدَّرًا. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهَا اسْمَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِهِ) لِتَعَيُّنِهِ لِلْوُقُوعِ فِيهِ لِصِدْقِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ) فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، إلَّا إذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ هُوَ الشَّارِعُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ وَتَمَّ الْكَسْرُ) أَيْ مِمَّا بَعْدُ فِيمَا هُوَ بِالْأَهِلَّةِ. (قَوْلُهُ لَوْ عَقَدَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ) مِثْلُهُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ كَامِلٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إلَخْ) مِثْلُهُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ الْهِلَالِيَّةِ بَعْدَهُ) وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ، وَهِيَ الْيَوْمُ الْمَعْقُودُ فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ أَيْضًا، لِئَلَّا يَلْزَمَ تَأْخِيرُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ عَنْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا وَيُضَمُّ لِلشَّهْرِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَضَى قَبْلَ وَقْتِ التَّكْمِيلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ الْأَخِيرُ كَامِلًا، فَإِنَّ الشَّهْرَ بَاقٍ وَقْتَ التَّكْمِيلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ عَقَدَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ صَفَرٍ لَحْظَةٌ وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَنَقَصَ الرَّبِيعَانِ وَجُمَادَى، حُسِبَ الرَّبِيعَانِ بِالْأَهِلَّةِ، وَيُضَمُّ جُمَادَى إلَى اللَّحْظَةِ مِنْ صَفَرٍ وَيَكْمُلُ مِنْ جُمَادَى الْآخَرِ بِيَوْمٍ إلَّا اللَّحْظَةَ وَكُنْت أَوَدُّ لَوْ اُكْتُفِيَ بِهَذِهِ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي تَمَنَّاهُ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَقَطَعُوا بِالْحُلُولِ بِانْسِلَاخِ جُمَادَى اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) هَذَا إنْ نَقَصَ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّهُ إنْ تُمِّمَ مِنْهُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، فَقَدْ لَا يَفِي بِشَهْرٍ عَدَدِيٍّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَلْ يُتَمَّمُ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ) لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ دُونَ الْبَقِيَّةِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مَعْلُومَ صِفَاتٍ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ لِيَشْمَلَ الْأَعْمَى، فَإِنَّ سَلَمَهُ صَحِيحٌ وَيُوَكِّلُ فِي إقْبَاضِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلِعَدْلَيْنِ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُوجَدُ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ اهـ. م ر وَحَجَرٌ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ وَيَنْضَبِطُ إلَخْ) حَاصِلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُذْكَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْعَقْدِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَنْضَبِطُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَعِزُّ وُجُودُهُ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا اهـ. وَاخْتَارَ م ر أَنَّ

مَعَ وُرُودِهِ عَلَى الْعَيْنِ، فَالسَّلَمُ الْوَارِدُ عَلَى الدَّيْنِ أَوْلَى، وَبِالِاخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ غَالِبًا كَالسِّمَنِ وَالتَّكَلْثُمِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي. وَأَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا أَنَّ كَوْنَ الْعَبْدِ ضَعِيفًا فِي الْعَمَلِ وَقَوِيًّا وَكَاتِبًا وَأَمِينًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْصَافٌ تَخْتَلِفُ بِهَا الْأَغْرَاضُ، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْحِيحُ الضَّابِطِ أَنْ يُزَادَ فِيهِ فَيُقَالَ: مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا يَدُلُّ الْأَصْلُ عَلَى عَدَمِهَا، فَإِنَّ الضَّعْفَ وَالْكِتَابَةَ وَزِيَادَةَ الْقُوَّةِ الْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَخَرَجَ بِمَا زَادَهُ النَّاظِمُ اللَّآلِئُ الْكِبَارُ وَنَحْوُهَا مِمَّا سَيَأْتِي، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ. (بِذِكْرِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا) أَيْ: مَعْلُومَ الصِّفَاتِ بِذِكْرِ الْعَاقِدِ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ كَإِبِلٍ مُهْرِيَّةٍ (وَاقْتَصَرْ) مِنْهُمَا. (بِالنَّوْعِ) أَيْ: عَلَيْهِ (إنْ أَغْنَى) عَنْ الْجِنْسِ كَالْجَامُوسِ وَالْمَعْزِ، فَإِنَّ ذِكْرَهُمَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ وَجَبَ ذِكْرُهُ (وَصُغْرٍ) بِإِسْكَانِ الْغَيْنِ مُخَفَّفًا مِنْ فَتْحِهَا وَضَبَطَهُ الشَّارِحُ مَعَ ذَلِكَ بِضَمِّ الصَّادِ، وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهَا عَلَى الْكَسْرِ. (وَكِبَرْ) أَيْ: بِذِكْرِهِ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ مَعَ ذِكْرِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ (لِجُثَّةِ الطَّيْرِ) وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ وَسِنِّهِ، إنْ عُرِفَ وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ، إنْ اخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ. (وَلَوْنًا فَلْيُبِنْ وَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا وَسَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَبِزِيَادَةِ فَلْيُبِنْ تَكْمِلَةً أَيْ: وَبِذِكْرِهِ مَعَ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَنَوْعِهِ وَكَوْنِهِ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا وَسِنِّهِ كَمُحْتَلِمٍ أَوْ ابْنِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ (فِي) كُلِّ (حَيَوَانٍ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الطَّيْرِ رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الصِّنْفِ كَالزِّنْجِيِّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ (وَ) بِذِكْرِهِ مَعَ مَا مَرَّ. (الْقَدَّا) طُولًا وَقِصَرًا وَرَبَعَةً (فِيمَنْ أُرِقَّ) أَيْ: فِي الرَّقِيقِ سَوَاءٌ كَانَ (أَمَةً أَوْ عَبْدَا) وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ، وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ، وَذِكْرُهُمْ لِهَذَا وَلِلْقَدِّ فِي الرَّقِيقِ دُونَ غَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُهُمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا فِي الْقَدِّ لِلْمَرْكُوبِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ شِيَاتِهِ أَيْ: لَوْنِهِ الْمُخَالِفِ لِمُعْظَمِ لَوْنِهِ كَالْأَغَرِّ وَالْمُحَجَّلِ وَاللَّطِيمِ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ قَالَ: وَفِي الْحَاوِي لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي فَرَسٍ أَبْلَقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ صِنْفُ النَّوْعِ) كَخَطَابِيٍّ وَرُومِيٍّ (قَوْلُهُ وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ إلَخْ) لَا يَقُلْ: هَذَا يُفِيدُهُ مَا عَدَا قَيْدَ السِّنِّ وَقَيْدَ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْنًا إلَخْ فَذِكْرُ الشَّارِحِ إيَّاهُ لِبَيَانِ الْقَيْدَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ: فِي حَيَوَانِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَسِنِّهِ إنْ عُرِفَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ السِّنُّ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ وَلِمَا قَالُوهُ: إنَّ ذِكْرَهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ السِّنَّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ صِغَرُهَا وَكِبَرُهَا لَا يَكَادُ يُعْرَفُ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ) عَائِدٌ لِلسِّنِّ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَالذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ إنْ أَمْكَنَ وَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ (قَوْلُهُ كَمُحْتَلِمٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلُ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتُهُ، وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمُحْتَلِمٍ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) بَلْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQذِكْرَهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَذِكْرِهَا فِيهِ وَقَالَ زي: لَا يَكْفِي فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اُنْظُرْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ إلَخْ) لَكِنْ إنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْهُ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ اهـ. ع ش م ر. (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ إلَخْ) عُبِّرَ عَنْهُ فِي الْعُبَابِ بِالسِّمَنِ وَضِدِّهِ، فَيُخَالِفُ الرَّقِيقَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ هُنَا اخْتِلَافًا ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ اهـ. شَرْحٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْنًا) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا إذَا لَمْ تُرَدْ لِلْأَكْلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْإِرَادَةِ لِلْأَكْلِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِي الطَّيْرِ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ غَرَضٌ آخَرُ كَالْأُنْسِ بِهِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ، وَالْمَاشِيَةُ يُرَادُ مِنْهَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ جِلْدِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا مُنْتَفَعًا بِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ ذِكْرِ لَوْنِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْعَاقِدَانِ أَكْلَهُ فَفَارَقَ الطَّيْرَ، وَلَمَّا كَانَ السِّمَنُ وَالْهُزَالُ لَا يَظْهَرُ لِشَرْطِهِ غَرَضٌ، إلَّا فِيمَا هُوَ مَأْكُولٌ حَالًّا كَاللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى تَسْمِينُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِهِ، بِخِلَافِ الْحَيِّ لَوْ أَرَادَ الْعَاقِدُ أَكْلَهُ فَيَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ أَيْ: التَّسْمِينُ بِعَلَفٍ وَالْهُزَالُ بِعَدَمِهِ لَمْ تَتَوَقَّفْ الصِّحَّةُ هُنَا عَلَى ذِكْرِهِ، فَفَارَقَ لَحْمَ غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ هُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلسِّمَنِ وَضِدِّهِ فِي الطَّيْرِ مَعَ إمْكَانِ التَّسْمِينِ فِيهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا إلَخْ) وَلِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي شَأْنِ الْمَاشِيَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ لِيُفَارِقَ مَا يَأْتِي فِي اللَّحْمِ. (قَوْلُهُ وَكَوْنَهُ أُنْثَى إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا لِكَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا وَعَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ خَصِيٍّ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ) وَافَقَ م ر عَلَى اشْتِرَاطِ ذِكْرِ اللَّوْنِ فِي الثِّيَابِ أَيْضًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي فَرَسٍ أَبْلَقَ) الْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ، وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبَلَقِ

لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ. قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ بَعْدَ ذِكْرِ السِّنِّ وَالْقَدِّ: وَكُلُّهُ عَلَى التَّقْرِيبِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ: وَالْأَمْرُ فِي السِّنِّ عَلَى التَّقْرِيبِ حَتَّى لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، لَمْ يَجُزْ لِنُدْرَتِهِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَكَذَا فِي السِّنِّ، إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَقَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِظُنُونِهِمْ وَبِذِكْرِ الثُّيُوبَةِ أَوْ الْبَكَارَةِ فِي الْأَمَةِ. (لَا سِمَنًا، وَلَا مَلَاحَةً) أَيْ: حُسْنًا (وَلَا تَكَلْثُمًا) لِلْوَجْهِ، وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ (أَوْ دَعَجًا) وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا (أَوْ كَحَلَا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْحَاءِ وَهُوَ أَنْ يَعْلُو جُفُونَ الْعَيْنِ سَوَادٌ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا غَالِبًا، وَيَعُدُّونَ ذِكْرَهَا اسْتِقْصَاءً وَمُبَالَغَةً. وَيُنْدَبُ أَنْ يُذْكَرَ مُفَلَّجُ الْأَسْنَانِ أَوْ غَيْرُهُ وَجَعْدُ الشَّعْرِ أَوْ سَبْطُهُ وَصِفَةُ الْحَاجِبَيْنِ، وَيَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الرَّقِيقِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ خَبَّازًا أَوْ مُزَوَّجًا، بِخِلَافِ كَوْنِهِ شَاعِرًا؛ لِأَنَّ الشِّعْرَ طَبْعٌ لَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهُ، وَبِخِلَافِ خِفَّةِ الرُّوحِ وَعُذُوبَةِ الْكَلَامِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ لِلْجَهَالَةِ، (وَ) بِذِكْرِهِ فِي (اللَّحْمِ) مِنْ غَيْرِ الصَّيْدِ مَعَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالسِّنِّ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ أَنَّهُ (رَاضِعٌ خَصِيٌّ مُعْتَلَفٌ أَوْ غَيْرُهَا) أَيْ: ضِدُّهَا أَيْ: فَطِيمٌ فَحْلٌ رَاعٍ، نَعَمْ لَحْمُ الطَّيْرِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، إلَّا إذَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا الرَّاعِي وَالْمُعْتَلَفُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَلْزَمْ ذِكْرُهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالِاشْتِرَاطِ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ لِلْإِخْلَالِ بِهِ وَجْهٌ. ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْوَجْهُ الِاشْتِرَاطُ وَحُمِلَ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ مُعْتَلَفٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ مِنْ اعْتِبَارِ ذِكْرِ نَوْعِ الْعَلَفِ اعْتِبَارُهُ هُنَا أَيْضًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ ضِدُّهُمَا) ظَاهِرُهُ بَقَاءُ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا ـــــــــــــــــــــــــــــQكَسَائِرِ الصِّفَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر. وَالْبَلَقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ كُلُّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ غَيْرِهِمَا اهـ. مَعْنًى. (قَوْلُهُ فِي فَرَسٍ أَبْلَقَ) بِخِلَافِ الْأَعْفَرِ، وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) دُفِعَ، بِأَنَّهُ يَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبُلْقَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ) قَالَ حَجَرٌ أَيْ الْعَدْلُ وَقَضِيَّتُهُ: عَدَمُ قَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ يُقْبَلُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لِمَا لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْهُ قُبِلَ بِخِلَافِ إخْبَارِهِ عَنْ السِّنِّ، لَا بُدَّ فِي قَبُولِهِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا اهـ. ق ل ع ش، وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ) أَيْ: وَلَوْ كَافِرًا إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاحْتِلَامَ بِالْفِعْلِ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ بُلُوغَ سِنِّ الِاحْتِلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، فَلَا يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ كَافِرًا) فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي السِّنِّ إلَخْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَالِغٍ هُنَا، فَلَيْسَ مِنْهُ، فَلَا يُقْبَلُ، وَلَوْ مُسْلِمًا، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ الرَّقِيقِ) أَيْ الْمُسْلِمِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ حَجَرٍ وَشَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُهُ: أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ إلَّا إنْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ الشَّارِحِ، بِأَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ، فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ السَّيِّدِ وَقَوْلُ الْعَبْدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ إخْبَارِ الْعَبْدِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا، وَكَانَ الرَّقِيقُ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا، وَلَمْ يَعْلَمْ سِنَّ نَفْسِهِ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ فِي سِنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. أَيْ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْعَبْدِ اهـ. ع ش لَكِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْعُبَابِ هَكَذَا أَيْ: فَيُعْتَمَدُ قَوْلُ النَّخَّاسِينَ، فَلَا تَصْرِيحَ فِيهَا بِمَا ذُكِرَ اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ إنْ وُلِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ السَّيِّدُ ذَلِكَ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) وَيَكْفِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ إنْ كَانَ عَدْلًا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى حُصُولِ الظَّنِّ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَهْلِ الْخِبْرَةِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَإِلَّا فَقَوْلُ بَائِعِي الرَّقِيقِ بِظُنُونِهِمْ وَيَكْفِي إلَخْ مَا مَرَّ، وَعِبَارَةُ م ر: وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ: الدَّلَّالِينَ، وَمَعْنَى الْعِبَارَاتِ كُلِّهَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِبَائِعِي الرَّقِيقِ هُمْ النَّخَّاسُونَ لَا خُصُوصُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَالَ ع ش: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرُوا بِشَيْءٍ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الصَّيْدِ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاضِعِ وَالْخَصِيِّ وَالْمُعْتَلَفِ وَضِدِّهَا، أَمَّا كَوْنُهُ مِنْ فَخِذٍ أَوْ جَنْبٍ أَوْ كَتِفٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي كَبِيرِ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ مُعْتَلَفٌ أَوْ غَيْرُهَا) لَمْ يُوجِبُوا ذِكْرَ الْمُعْتَلَفِ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي الْمَاشِيَةِ نَفْسِهَا بِالْعَلَفِ وَضِدِّهِ لِتَأَتِّي تَدَارُكِ مَا يَفُوتُ بِأَحَدِهِمَا بِسُهُولَةٍ مَعَ عَدَمِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ تَفَاوُتًا قَوِيًّا اهـ. مَرْصَفِيٌّ أَخْذًا مِنْ التُّحْفَةِ.

وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ، أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ فَيُذْكَرُ مُرَادُهُ، وَلَا يَكْفِي فِي الْمُعْتَلَفِ الِاعْتِلَافُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، أَمَّا لَحْمُ الصَّيْدِ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ أَنَّهُ خَصِيٌّ مُعْتَلَفٌ أَوْ ضِدُّهُمَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَتْبَاعُهُ: وَبِذِكْرِ أَنَّهُ صِيدَ بِأُحْبُولَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ، وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ، فَإِنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ أَطْيَبُ لِطِيبِ نَكْهَةِ فَمِهِ (فَخْذًا) بِإِسْكَانِ الْخَاءِ (وَجَنْبًا وَكَتِفْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَبِذِكْرِهِ فِي اللَّحْمِ أَنَّهُ مِنْ فَخْذٍ أَوْ جَنْبٍ أَوْ كَتِفٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ كَالشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْعَجَفِ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ عَنْ عِلَّةٍ وَشَرْطُهُ مُفْسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الصِّحَاحِ الْعَجَفُ الْهُزَالُ، (وَ) يُقْبَلُ مَعَ اللَّحْمِ (الْعَظْمَ بِالْعُرْفِ) كَنَوَى التَّمْرِ، فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ مَعَ الْعَظْمِ، أَمَّا مَا لَا يُقْبَلُ عُرْفًا، فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ كَالرَّأْسِ وَالرِّجْلِ، وَلَوْ مِنْ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَكَذَنَبِ السَّمَكَةِ إذَا عَرِيَ عَنْ اللَّحْمِ، وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَصَغِيرِ الْجِدَاءِ بِخِلَافِ كَبِيرِهَا ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بَيْنَ الطَّرِيِّ وَالْقَدِيدِ وَالْمُمَلَّحِ وَغَيْرِهِ، (وَ) بِذِكْرِهِ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ (طُولَ الشُّقَّهْ) الْمُسْلَمِ فِيهَا (وَعَرْضَهَا وَغِلَظًا وَدِقَّهْ) لِخُيُوطِهَا أَيْ: أَحَدِهِمَا (وَنَاعِمَ الْمَلْمَسِ وَالْعَتَاقَهْ وَالضِّدَّ) أَيْ: أَوْ ضِدُّهُمْ أَيْ: الْخُشُونَةُ وَالْحَدَاثَةُ (وَالرِّقَّةَ) وَهِيَ تَبَاعُدُ الْخُيُوطِ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ (وَالصَّفَاقَهْ) وَهِيَ انْضِمَامُهَا أَيْ: بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا. (وَمَوْضِعَ النَّسْجِ) إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ، وَقَدْ يُغْنِي عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ ذِكْرُ النَّوْعِ وَقَوْلُهُ: وَالْعَتَاقَهْ وَالضِّدُّ وَمَوْضِعُ النَّسْجِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَيُذْكَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ نَوْعُهَا وَلَوْنُهَا وَبَلَدُهَا وَصِغَرُهَا أَوْ كِبَرُهَا وَعِتْقُهَا أَوْ حَدَاثَتُهَا. (وَفِي الْمَقْصُورِ) مِنْ الثِّيَابِ (جَازَ) السَّلَمُ كَمَا فِي الْخَامِ (وَخَامٌ مُطْلَقُ) أَيْ: وَمُطْلَقُ (الْمَذْكُورِ) مِنْهَا يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ دُونَ الْمَقْصُورِ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَإِنْ أُحْضِرَ الْمَقْصُورُ كَانَ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ قِيمَةً فَالْخَامُ أَمْسَكُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ نَسْجُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُنْسَبُ إلَيْهِ نِسْبَةَ تَعْرِيفٍ. (قُلْت: وَ) يَجُوزُ السَّلَمُ (فِي الْبُرُودِ) وَسَائِرِ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ، بِخِلَافِ الْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفُرَجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ، بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ، (وَ) فِي (الطُّرُوسِ) أَيْ: الْوَرَقِ عَدَدًا وَيُذْكَرُ نَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَوَصْفُهُ، (لَا) فِي (الْقَزِّ) وَ (فِيهِ الدُّودُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِالْعُرْفِ) هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُرْفِ بِمَوْضِعِ الْعَقْدِ أَوْ بِمَوْضِعِ التَّسْلِيمِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَالْقَدِيدِ) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَالْعَتَاقَةُ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُ اعْتِبَارِ الْعَتَاقَةِ أَوْ الْحَدَاثَةِ بِمَا إذَا اخْتَلَفَ بِهَا الْغَرَضُ، كَمَا قَيَّدُوا اعْتِبَارَهُمَا فِي الْغَزْلِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَوْ حَدَاثَتُهَا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الثِّمَارَ تَشْمَلُ الْعَتِيقَ مَعَ أَنَّ الْعَتِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا يَابِسًا وَالثِّمَارُ لَا تَشْمَلُهُ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عِنْدَ ظُهُورِ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ فَيُذْكَرُ مُرَادُهُ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا: وَالسِّنِّ يُوهِمُ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ السِّنِّ وَكَوْنِهِ جَذَعًا إلَخْ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، إذْ لَا وَجْهَ لَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُذْكَرُ السِّنُّ أَوْ كَوْنُهُ جَذَعًا إلَخْ، وَلَوْ اُشْتُرِطَ كَوْنُهَا جَذَعَةً. هَلْ يُجْزِي الْإِجْذَاعُ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ الظَّاهِرُ: عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَاسْتَقْرَبَ ع ش الْإِجْزَاءَ إنْ أَجْذَعَتْ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِجْذَاعِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ إلَخْ) إنْ كَانَ وَحْشِيًّا اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الصِّحَاحِ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ السَّمِينِ وَالْهَزِيلِ. (قَوْلُهُ وَكَذَنَبِ السَّمَكِ إذَا عَرِيَ عَنْ اللَّحْمِ) رَأْسُ السَّمَكِ كَذَنَبِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَجَرٍ بِخِلَافِ رَأْسِ الطَّيْرِ كَمَا فِيهِمَا فَلْيُحَرَّرْ فَرْقٌ. أَمَّا الرِّجْلُ: فَلَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا عَلَيْهَا لَحْمٌ أَوْ لَا، كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ الْجِدَاءِ) جَمْعُ جَدْيٍ (قَوْلُهُ وَالرِّقَّةُ إلَخْ) وَلَا يُغْنِي عَنْهُمَا ذِكْرُ الْغِلَظِ وَالدِّقَّةِ بِالدَّالِ؛ لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى كَيْفِيَّةِ الْغَزْلِ لَا إلَى كَيْفِيَّةِ النَّسْجِ اهـ. عِرَاقِيٌّ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي إلَخْ) بِأَنَّ ذَلِكَ النَّوْعَ لَا يُنْسَجُ إلَّا مِنْ جِنْسِ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ وَعِتْقُهَا) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش أَنَّهُ مَصْدَرُ عَتَقَ كَنَصَرَ وَقَرُبَ فَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَامُوسِ مَا نَسَبَهُ إلَيْهِ الشَّوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهُ) هُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ، فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ. اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ، كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِالصَّبْغِ الصَّبْغُ بِمَا لَهُ جِرْمٌ لَا بِمَا هُوَ تَمْوِيهٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ فِيهِ وَشُرِطَ غَسْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِهِ انْسِدَادٌ جَازَ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَا فِي الْقَزِّ وَفِيهِ الدُّودُ) أَيْ بِأَنْ يُقَيَّدَ فِي الْعَقْدِ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فَيَصِحُّ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْعُبَابِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ

حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، لِمَنْعِهِ مَعْرِفَةَ وَزْنِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَيْعِ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْقَزِّ وَزْنًا وَفِيهِ الدُّودُ. وَصَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَا وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ وَالْجَهَالَةُ مَعَهَا تَقِلُّ، بِخِلَافِ السَّلَمِ، فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الْوَصْفَ وَالْغَرَرُ مَعَهُ يَكْثُرُ، (وَ) لَا فِي (الْمَلْبُوسِ) كَقَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ مَغْسُولًا أَوْ غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ فَأَشْبَهَ الْجِبَابَ وَالْخِفَافَ الْمُطْبَقَةَ وَالْقَلَانِسَ وَالثِّيَابَ الْمَنْقُوشَةَ، بِخِلَافِ الْجَدِيدِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْهُ مِنْ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْقُمُصِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَمَا فِيهِمَا فِي الْخَلْعِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ فِيهَا وَفِيهِمَا عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَمَحَلُّهُ فِي الْمَنَافِعِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ (بِلُغَةٍ) أَيْ: مَعْلُومِ الصِّفَاتِ مَعَ ذِكْرِهَا بِلُغَةٍ (يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ) لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَعْرِفَتِهَا الِاسْتِفَاضَةُ وَلَا يَكْفِي الْوَاحِدُ، وَلَوْ عَدْلًا، وَلَا غَيْرَ عَدْلٍ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَتَعْبِيرُهُ بِعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ. وَزَادَ عَلَيْهِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ عِلْمِ الصِّفَاتِ بِقَوْلِهِ (كَالْحُكْمِ فِي صِفَاتِهِ) وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ (وذان) أَيْ: الْعَاقِدَانِ كَانَ أَوْلَى، إذْ الْمَعْنَى بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ وَالْعَاقِدَانِ كَالْحَكَمِ فِي صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَهَا عَدْلَانِ وَالْعَاقِدَانِ، فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ عَرَفَاهَا لَكِنْ جَهِلَهَا غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، بِخِلَافِ التَّأْقِيتِ بِالْفِصْحِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ مَعْرِفَةُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ رَاجِعَةٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ هُنَاكَ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا، وَيُشْتَرَطَ كَوْنُهُ (مُنْضَبِطًا صِفَاتُهُ) الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا، (وَإِنْ خُلِطْ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: مَعْلُومِ صِفَاتٍ إلَى آخِرِهِ، إذْ لَوْ لَمْ تَنْضَبِطْ صِفَاتُهُ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً، فَلَوْ فَرَّعَهُ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَقُولَ: مَعْلُومُ صِفَاتٍ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا مَذْكُورَةٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعِزُّ بِهِ وُجُودُهُ، فَيَصِحُّ فِيمَا تَنْضَبِطُ صِفَاتُهُ (كَالْخَزِّ) مِنْ الثِّيَابِ، وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ إبْرَيْسَمَ وَوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ (وَالشَّهْدِ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا، وَهُوَ الْعَسَلُ بِشَمْعِهِ خِلْقَةً (وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ) كُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبَنِ الْمَقْصُودِ الْمِلْحُ وَالْإِنْفَحَةُ مِنْ مَصَالِحِهِ، وَيَزِيدُ الْأَقِطُ بِيَسِيرِ دَقِيقٍ، وَيُذْكَرُ فِيهِمَا مَعَ النَّوْعِ الْبَلَدُ وَرُطَبًا أَوْ يَابِسًا، وَقَوْلُهُ (عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ: فِي الْأَرْبَعَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ يَنْفِي الِانْضِبَاطَ، بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَبَرِ أَوْ الصُّوفِ وَالشَّمْعِ وَالْمِلْحِ وَالْإِنْفَحَةِ وَالدَّقِيقِ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ. (وَكَذَا الْعَتَّابِي) مِنْ الثِّيَابِ، وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ (وَخَلُّ مَا جَفَّ مِنْ الْأَعْنَابِ) أَيْ: خَلُّ الزَّبِيبِ (وَالتَّمْرُ) ، وَهُوَ الْحَاصِلُ مِنْ اخْتِلَاطِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْمَاءِ. (وَالْمَخِيضُ عَنْ مَاءٍ خَلَا) دُونَ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ، بِخِلَافِ خَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قِوَامُهُ، وَدُونَ اللَّبَنِ الْحَامِضُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْحُمُوضَةِ، وَلِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ فِيهِ، وَلَا يَضُرُّ وَصْفُ الْمَخِيضِ بِالْحُمُوضَةِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْتَلِطَ الَّذِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مَا كَانَ مُنْضَبِطًا، بِأَنْ كَانَ اخْتِلَاطُهُ خِلْقِيًّا كَالشَّهْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَالْحُكْمِ فِي صِفَاتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا وَثَمَّ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَغِيبَا فِي وَقْتِ الْمَحَلِّ فَيَتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهَا، بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يُعْرَفُ عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ اهـ. (قَوْلُهُ دُونَ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ؛ وَلِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَصْفُ الْمَخِيضِ) أَيْ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ) أَيْ فَلَمْ تَكُنْ عَيْبًا (قَوْلُهُ كَالشَّهْدِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: مُنْضَبِطٌ (قَوْلُهُ وَالْعَتَّابِيُّ) فِي الْقُوتِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا كَوْنُ اللُّحْمَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالسَّدَى مِنْ الْآخَرِ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ كُلِّ جُزْءٍ وَزْنًا، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَنُقِلَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ عَنْ عِبَارَةِ الذَّخَائِرِ وَالشَّامِلِ وَغَيْرِهِمَا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدُوا هَذَا الْفَرْقَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْأُرْزِ فِي قِشْرِهِ دُونَ السَّلَمِ فِيهِ، لَكِنْ جَزَمَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ هُنَا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مَعَ اعْتِمَادِهِ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ فِي الْأُرْزِ. (قَوْلُهُ دُونَ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ) أَيْ وَكَانَ مِقْدَارُ الْمَاءِ مَجْهُولًا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِقْدَارُ كُلٍّ مِنْ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ مَعْلُومًا، بِأَنْ عُيِّنَ مِقْدَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ فِيهِ) الْأَوْلَى تَرْكُ الْوَاوِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ انْضِبَاطِ الْحُمُوضَةِ إذَا كَانَتْ مَقْصُودَةً لَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْمَخِيضِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَيْبًا، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فَيَضُرُّ عَدَمُ انْضِبَاطِهَا لِعَدَمِ قَصْدِ أَيِّ فَرْدٍ مِنْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ فِيهِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهَذَا التَّعْلِيلِ؟ مَعَ أَنَّهُ إذَا انْضَبَطَ الْعَيْبُ كَالْعَمَى صَحَّ السَّلَمُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَا يَصِحُّ فِي حَامِضِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ حُمُوضَتَهُ عَيْبٌ، إلَّا فِي مَخِيضٍ لَا مَاءَ فِيهِ فَيَصِحُّ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ وَصْفُهُ بِالْحُمُوضَةِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ اهـ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ: سَبَبُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْمَخِيضِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ عَدَمُ انْضِبَاطِ حُمُوضَتِهِ، فَإِنَّهُ عَيْبٌ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ) أَيْ: فَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا مَقْصُودٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ كَالشَّهْدِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَسَلِ الْمُخْتَلِطِ بِالشَّمْعِ، وَبِهِ قَالَ

إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى، أَوْ صِنَاعِيًّا وَقُصِدَ بَعْضُ أَرْكَانِهِ، سَوَاءٌ اُسْتُهْلِكَ الْبَاقِي كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ أَوْ لَا، كَخَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَوْ قُصِدَتْ أَرْكَانُهُ كُلُّهَا أَوْ انْضَبَطَتْ كَالْخَزِّ وَالْعَتَّابِيِّ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْمَعَاجِينِ وَالْهَرَايِسِ وَالْغَوَالِي وَمُعْظَمِ الْأَمْرَاقِ وَالْحَلَاوَاتِ وَالنِّعَالِ وَالْحِنْطَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالشَّعِيرِ وَكَالْمَذْكُورَاتِ بِقَوْلِهِ: (لَا فِي رُءُوسٍ وَأَكَارِعٍ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ نِيئَةً مُنَقَّاةً مِنْ الصُّوفِ مَضْبُوطَةً بِالْوَزْنِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْعَاضِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَيُخَالِفُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ جُمْلَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَجْرِيدِ النَّظَرِ إلَى آحَادِ الْأَعْضَاءِ. (وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ) لِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ غَرَرٍ، فَلَا يُحْتَمَلُ إلَّا فِيمَا يُوثَقُ بِهِ، وَعِزَّةُ وُجُودِهِ إمَّا لِنُدْرَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ أَوْ لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِ صِفَاتِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا. (كَالْأَمَهْ وَالْفَرْعِ) لَهَا؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا بِالصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ فِيهِمَا نَادِرٌ، وَكَذَا أَمَةٌ وَأُخْتُهَا أَوْ أَحَدٌ يُنَاسِبُهَا أَوْ أَمَةٌ حَامِلٌ أَوْ شَاةٌ وَفَرْعُهَا أَوْ عَبْدٌ وَابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ، وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِحِكَايَتِهِمْ عَنْ النَّصِّ: أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الْجَارِيَةُ مَاشِطَةً صَحَّ مَعَ أَنَّهُ يَنْدُرُ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ بِالصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ: بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْمَشْطَ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهُمَا بِالتَّعَلُّمِ، بِخِلَافِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهِمَا. (وَاللَّآلِئِ الْمُسْتَعْظَمَهْ) أَيْ: وَكَاللَّآلِئِ الْكِبَارِ، وَهِيَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّزَيُّنِ وَالْيَوَاقِيتِ وَالزَّبَرْجَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْحَجْمِ وَالشَّكْلِ وَالْوَزْنِ وَالصَّفَاءِ، وَاجْتِمَاعُهَا نَادِرٌ بِخِلَافِ الصِّغَارِ، وَهِيَ مَا يُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْبِلَّوْرِ؛ لِأَنَّ صِفَتَهُ مَضْبُوطَةٌ، بِخِلَافِ الْعَقِيقِ، فَإِنَّ الْحَجَرَ الْوَاحِدَ مِنْهُ يَخْتَلِفُ (مُعَيَّنًا أَيْنَ أَدَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُعَيِّنًا مَكَانَ أَدَاءِ (مَا أَجَّلَهُ) مِنْهُ، (إنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهُ) أَيْ لِلْأَدَاءِ، (أَوْ) كَانَ يَصْلُحُ لَهُ لَكِنْ (كَانَ) الْمُسْلَمُ فِيهِ أَيْ: حَمْلُهُ (ذَا مَئُونَةٍ تُؤَدَّى) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَصَلَحَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ، فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ لِلْعُرْفِ، فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ السَّلَمَ يَقْبَلُ التَّأْجِيلَ فَقَبِلَ شَرْطًا يَتَضَمَّنُ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ. وَالْمُرَادُ بِمَكَانِ الْعَقْدِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَكَانُ بِعَيْنِهِ، وَلَوْ قَالَ: تُسَلِّمُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ الْبُلْدَانِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْبَيَانِ، أَوْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ بَلَدِ كَذَا، فَإِنْ اتَّسَعَ كَبَغْدَادَ لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا فَخَرِبَ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَةِ الْأَدَاءِ فَالْأَقْيَسُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ مَعَ هَذَا: إنْ كَانَ الصَّالِحُ أَبْعَدَ مِنْ الْخَرِبِ اُسْتُحِقَّ أُجْرَةُ الزَّائِدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقْتَضِهِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَاهُ لِغَرَضِ الْمُسْتَحِقِّ فَجَمَعْنَا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ كَمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ) نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَ حَالًّا فِي مَوْجُودٍ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِمَحَلٍّ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فِيهِ، صَحَّ عِنْدَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ، وَكَلَامُ الْبَاقِينَ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِفَرْدٍ خَاصٍّ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ أَدَائِهِ، فَيَعُودُ التَّنَازُعُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ عِزَّةِ الْوُجُودِ ش ع. (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا أَيْنَ أَدَّاهُ) اسْتَعْمَلَ أَيْنَ مُتَصَرِّفًا، فَإِنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَالًّا) وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا كَانَ حَالًّا: هَذَا إذَا كَانَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ) أَخْرَجَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا) يَنْبَغِي أَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ كَأَنْ تَعَيَّنَ مَكَانُ الْعَقْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ فَحَرْبٌ) أَيْ أَوْ حَدَثَ فِيهِ خَوْفٌ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ مَكَان إلَخْ) لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ جِهَتَيْنِ مَثَلًا إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي خَرِبَ وَالْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَتَنَازَعَا، فَالْمُتَّجِهُ إجَابَةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، فَلَهُ تَسْلِيمُهُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ م ر. (قَوْلُهُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ وَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَمْنُوعٌ، فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِأُجْرَةِ الزَّائِدِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْلِمِ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّسْلِيمُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر وَغَيْرُهُ، وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الشَّمْعَ مَانِعٌ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَسَلِ، فَفِيهِ الْجَهْلُ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ وَمُنِعَ قِيَاسُهُ عَلَى التَّمْرِ، وَفِيهِ النَّوَى؛ لِأَنَّ الشَّمْعَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، وَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَقَصَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مُنْضَبِطًا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا وَكَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْأَوَّلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْبَعْضُ الْمَقْصُودُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَالْجُبْنِ) أَيْ غَيْرِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى الْمُؤْنَةِ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ، بَلْ إنْ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ مُطْلَقًا، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا، وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اهـ. طب سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) لَوْ عَيَّنَا غَيْرَ صَالِحٍ فَسَدَ الْعَقْدُ عِنْدَ زي وَقَالَ غَيْرُهُ: يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ صَالِحٍ إلَيْهِ اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ شَرْطَهُ يُفْسِدُهُ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ) فَيَكْفِي أَيُّ مَوْضِعٍ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُسْلِمُ، وَلَوْ قَالَ: فِي أَيِّ مَكَان مِنْ الْمَحَلَّةِ أَوْ الْبَلَدِ لَمْ يَضُرَّ إنْ لَمْ تَتَّسِعْ، وَإِلَّا فَسَدَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي أَيِّ الْبِلَادِ شِئْت أَوْ بَلَدِ كَذَا أَوْ كَذَا أَيْ أَنَّهُ رُدِّدَ فِي عِبَارَتِهِ بَيْنَ بَلْدَتَيْنِ اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ فَالْأَقْيَسُ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَمَتَى خَرَجَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ

نَظَائِرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فَيَتَّجِهُ تَخْيِيرُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ أَنْ يَتَسَلَّمَ فِي الْخَرِبِ وَلَا كَلَامَ، وَأَنْ يَتَسَلَّمَ فِي الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَخْذُ بَدَلِ حَطٍّ كَانَ أَوْضَحَ، وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَجْهًا مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانٌ، وَلِلْمُسْلِمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ إلَى أَنْ يَصْلُحَ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ لِلتَّسْلِيمِ. قَالَ: فَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ: أَنَا أَفْسَخُ السَّلَمُ لِأُؤَدِّيَ إلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَتَبْرَأَ ذِمَّتِي مِمَّا عَلَيَّ، فَالْأَرْجَحُ إجَابَتُهُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ ثَمَّ رَهْنٌ يُرِيدُ فَكَّهُ أَوْ ضَامِنٌ يُرِيدُ خَلَاصَهُ. (وَجَازَ شَرْطُ جَيِّدٍ) وَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ، (أَوْ) شَرْطُ (أَرْدَا) ؛ لِأَنَّ طَلَبَ أَرْدَأَ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ. (لَا شَرْطُهُ الْأَجْوَدَ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ (أَوْ شَرْطُ الرَّدِي) لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ، وَالْمُرَادُ رَدِيءُ الْعَيْبِ أَوْ الصِّفَةِ، لَا رَدِيءُ النَّوْعِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (قُلْت: الرَّدِيءُ نَوْعُهُ لَمْ يُرَدْ) أَيْ: لَمْ يُرِدْهُ الْحَاوِي بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ شَرْطُهُ لِانْضِبَاطِهِ. قَالَ السُّبْكِيُّ وَكَذَا الْعَيْبُ الْمُنْضَبِطُ كَقَطْعِ الْيَدِ وَالْعَمَى وَفِي تَمْثِيلِهِ بِهَذَيْنِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُمَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِوُجُوبِ قَبُولِ السَّلِيمِ، (ثُمَّ إذَا أَجْوَدَ مِنْهُ أَدَّى) أَيْ: ثُمَّ إذَا أَدَّى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجْوَدَ صِفَةً مِنْ الْمَشْرُوطِ (فَوَاجِبٌ) عَلَى الْمُسْلِمِ (قَبُولُهُ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ عِنَادٌ وَلِإِشْعَارٍ بِذُلِّهِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ يُهَوِّنُ أَمْرَ الْمِنَّةِ، أَمَّا الْأَجْوَدُ نَوْعًا، فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ، بَلْ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ، (لَا الْأَرْدَا) مِنْ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ (وَلَا) يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُ الْمُسْلَمِ فِيهِ (بِغَيْرِ وَقْتِهِ) أَيْ: فِي غَيْرِ وَقْتِ حُلُولِهِ (وَ) لَا فِي غَيْرِ (الْمَوْضِعِ) الَّذِي يَجِبُ الْأَدَاءُ فِيهِ، إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي امْتِنَاعِهِ مِنْ قَبُولِهِ كَمَا لَوْ كَانَ زَمَنُ نَهْبٍ أَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَيَوَانًا يُحْذَرُ مِنْ عَلْفِهِ أَوْ مَتَاعًا كَثِيرًا يَحْتَاجُ مَكَانَهُ إلَى مُؤْنَةٍ أَوْ لَحْمًا أَوْ ثَمَرًا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَهُ طَرِيًّا عِنْدَ مَحَلِّهِ، أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَى مَوْضِعِ الْأَدَاءِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ وَجَبَ قَبُولُهُ إنْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ كَبَرَاءَةٍ وَفِكَاكِ رَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ، أَمَّا إحْضَارُهُ فِي وَقْتِهِ وَمَوْضِعِهِ فَيَجِبُ قَبُولُهُ إنْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ خَرَابِ الْمُعَيَّنِ م ر (قَوْلُهُ فَالْأَرْجَحُ إجَابَتُهُ) الْأَوْجَهُ عَدَمُ إجَابَتِهِ مُطْلَقًا م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهَذَا أَيْ الْقَوْلُ بِالْإِجَابَةِ يُخَالِفُ مَا قَدَّمْته عَنْ الْأَصْلِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ، بِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ إعَادَةِ مَا خَرِبَ بِخِلَافِ مَا انْقَطَعَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْلَمُ فِيهَا اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا الْأَجْوَدُ نَوْعًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالرُّطَبُ وَالتَّمْرُ وَمَا يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَمَاءِ الْأَرْضِ، وَالْعَبْدُ التُّرْكِيُّ وَالْهِنْدِيُّ تَفَاوُتُ نَوْعٍ لَا وَصْفٍ. اهـ. (قَوْلُهُ إلَى مَوْضِعِ الْأَدَاءِ مُؤْنَةٌ) لَوْ بَذَلَ لَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هَذِهِ الْمُؤْنَةَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِرَأْيٍ لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا. (قَوْلُهُ لِغَرَضٍ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إنْ أَحْضَرَهُ لَا لِغَرَضٍ (قَوْلُهُ لِغَرَضٍ) أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ إنْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ كَبَرَاءَةٍ إلَخْ) فِي التَّعْبِيرِ بِالشَّرْطِ مَعَ تَمْثِيلِ الْغَرَضِ بِالْبَرَاءَةِ أَيْضًا وَقْفَةٌ، لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ بَقِيَ بِشَيْءٍ آخَرَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَبُولُ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ غَرَضًا، وَهِيَ أَبَدًا حَاصِلَةٌ مَعَ الْقَبُولِ فَلَا شَيْءَ آخَرَ يَبْقَى لِعَدَمِ الْقَبُولِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِإِحْضَارِهِ الْبَرَاءَةَ لِتَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِهَا، وَبَيْنَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْبَرَاءَةَ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تُوجَدُ بِالْقَبُولِ وَيَلْزَمُ عَدَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحَلٍّ إلَيْهِ، وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا أُجْرَةَ وَلَا خِيَارَ، بَلْ لَوْ طَلَبَ الْمُسْلِمُ التَّسْلِيمَ فِي الَّذِي خَرَجَ عَنْهَا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ لِتَعْيِينِ الْأَقْرَبِ شَرْعًا كَالنَّصِّ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ أَرْدَا) الْحَاصِلُ أَنَّ ذِكْرَ الرَّدِيءِ وَالْأَرْدَأِ نَوْعًا يَجُوزُ، وَكَذَا الْجَيِّدُ بِخِلَافِ الْأَجْوَدِ، فَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ وَيَبْطُلُ السَّلَمُ، وَأَمَّا ذِكْرُ الرَّدِيءِ وَالْأَرْدَإِ عَيْبًا، فَلَا يَصِحُّ، كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا هُنَا وَعَلَّلَ ح ل الْمَنْعَ فِي أَرْدَأِ الْعَيْبِ، بِأَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ فِيهِ الرَّدِيءُ مُنِعَ فِيهِ الْأَرْدَأُ اهـ. أَيْ لِعَدَمِ الِانْضِبَاطِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ تَعْلِيلُ صِحَّةِ اشْتِرَاطِ الْأَرْدَأِ بِالِانْضِبَاطِ، لَا بِمَا ذَكَرَهُ لِمَجِيئِهِ فِي الْأَرْدَأِ عَيْبًا فَتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَجَازَ شَرْطُ أَرْدَأَ مِنْ حَيْثُ النَّوْعِ لِانْضِبَاطِهِ وَطَلَبُ أَرْدَأَ مِنْ الْمُحْضَرِ عِنَادٌ اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) فَلَوْ انْضَبَطَ صَحَّ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) فَيُصَدَّقُ اشْتِرَاطُهُ الرَّدِيءَ بِالْأَقَلِّ رَدَاءَةً مِنْ الْمُحْضَرِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) وَلَمْ تَنْزِلْ الرَّدَاءَةُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ كَالْجَوْدَةِ؛ لِأَنَّ لِلْجَوْدَةِ حَدًّا مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ، بِخِلَافِ تِلْكَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ أَرْدَأَ أَوْ رَدِيئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعًا وَلَا عَيْبًا، صَحَّ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْجِهَةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّدَاءَةِ وَالْأَرْدَئِيَّةِ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْ حَيْثُ النَّوْعِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَيْبِ أَوْ الصِّفَةِ فَأَمْرٌ غَيْرُ مُتَبَادَرٍ إلَيْهِ، إذْ النَّاسُ يَفِرُّونَ مِنْ الْعَيْبِ مَا أَمْكَنَ، فَلَمْ يَضُرَّ إلَّا إنْ تَعَرَّضَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ عَنْهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْجِهَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَبَادِرَةِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَوَاشِيهِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ يُؤَدِّي إلَخْ) هُوَ مَمْنُوعٌ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا أَجْوَدُ مِنْهُ أُدِّيَ إلَخْ) أَيْ أَجْوَدُ عُرْفًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالنِّسْبَةِ لِغَرَضِ الْمُسْلِمِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَيِّبٍ لِضَعْفٍ عِنْدَهُ، فَجَاءَ لَهُ بِبِكْرٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَيْ ثُمَّ إذَا أَدَّى) أَيْ فِي صُورَةِ اشْتِرَاطِ الْجَيِّدِ (قَوْلُهُ لَا الْأَرْدَأِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْأَرْدَأُ نَوْعًا، فَيَكُونُ الْمَشْرُوطُ رَدِيءَ النَّوْعِ حَتَّى يَصِحَّ، وَلَك حَمْلُهُ عَلَى الْأَعَمِّ بِنَاءً عَلَى الصِّحَّةِ عِنْدَ انْضِبَاطِ رَدِيءِ الْعَيْبِ وَالْوَصْفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَدَبَّرْ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْأَرْدَأَ نَوْعًا لَا يَصِحُّ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ. (قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ) بِأَنْ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ. (قَوْلُهُ إنْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ كَبَرَاءَةٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: أَوْ لَا لِغَرَضٍ

سِوَى الْبَرَاءَةِ، وَقَبُولُهُ أَوْ الْإِبْرَاءُ إنْ أَحْضَرَهُ لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ (كَفَى الْأَدَا) أَيْ: كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَدَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ غَرَضٍ، وَهُوَ ارْتِفَاقُهُ بِالْأَجَلِ، وَلَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ، كَمَا لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَقْنَعْ الْمُسْلِمُ بِهِ، بَلْ طَلَبَهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ، كَمَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ فَقَوْلُهُ: (بِالْعُذْرِ مِنْ مُمْتَنِعِ) يَعُمُّ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ، إلَّا أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ فِي امْتِنَاعِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ غَرَضٍ كَمَا مَرَّ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَقَابَلَ غَرَضَاهُمَا فِي الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ أُجِيبَ الْمُسْتَحِقُّ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَالدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُ رَأْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوُجُوبِ الْقَبُولِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُسَاعَدَةِ النَّقْلِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ امْتَنَعَ الدَّائِنُ لَا لِغَرَضٍ لِزْمَة الْقَبُولُ مَا نَصُّهُ: سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ غَيْرُ الْبَرَاءَةِ أَمْ لَا، اهـ. بِاخْتِصَارِ أَمْثِلَةِ الْغَرَضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ ضَامِنٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدِينِ وَلَهُ إسْقَاطُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِ الْمَنَاهِي أَنَّ الْمَدِينَ إذَا أَسْقَطَ الْأَجَلَ لَا يَسْقُطُ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْإِسْقَاطَ وَسِيلَةٌ إلَى الطَّلَبِ الْمُؤَدِّي لِلْبَرَاءَةِ، وَالدَّفْعُ مُحَصَّلٌ لَهَا نَفْسِهَا فَكَانَ أَقْوَى مَعَ أَنَّ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ: أَنَّهُ إذَا تَقَابَلَ غَرَضَاهُمَا يُرَاعَى جَانِبُ الْمُسْتَحِقِّ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى غَرَضِ الْمُؤَدِّي إلَّا عِنْدَ عَدَمِ غَرَضِ الْمُسْتَحِقِّ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَخْ) هِيَ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ زَادَ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ مِنْ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ اهـ. وَالشَّارِحُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةٌ فِي نَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْجَوْجَرِيِّ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ مَوْضِعِهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْلَبَ مِنْهُ إلَى مَوْضِعِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْأَدَاءُ بِهِ إذَا رَضِيَ الْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ الْمُسْلِمُ بِهِ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إذَا قَنِعَ أُجْبِرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ، وَقَدْ بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْلَبَ إلَى مَكَانِ اللُّقَى قَالَ: فَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ وَإِنْ قَنَعَ بِهِ الْمُسْلِمُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْلِيفَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ بَلَدِ الْمَحَلِّ إلَى بَلَدِ اللُّقَى. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَالَ هُنَا بَحْثًا أَيْضًا: لَوْ كَانَتْ الْبَلَدُ الَّتِي لَقِيَهُ بِهَا يُعْتَادُ حَمْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْهَا إلَى مَكَانِ التَّسْلِيمِ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْأَدَاءَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ يُؤَدِّيهَا بِالْقَاهِرَةِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِالصَّعِيدِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ وَفَرَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَى الْقَاهِرَةِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ اهـ. وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ هَذَا الَّذِي بَحَثَهُ آخِرًا مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ: وَلَمْ يَقْنَعْ الْمُسْلِمُ بِهِ، بَلْ طَلَبَهَا (فَرْعٌ) لَوْ كَانَتْ الْمُؤْنَةُ مُنْتَفِيَةً وَلَكِنَّ الْقِيمَةَ بِمَكَانِ اللُّقَى أَعْلَى لَمْ يَجِبْ الْأَدَاءُ ثُمَّ رَأَيْت مَا بَحَثَهُ أَوَّلًا فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَا: وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ قُلْت: وَاقْتَضَى قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمْ يَقْنَعْ بِهِ الْمُسْلِمُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْنَعْ وَرَضِيَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِدَفْعِ الْمُؤْنَةِ جَازَ قَبُولُهَا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ اعْتِيَاضٌ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ) أَيْ صُورَتَيْ امْتِنَاعِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْقَبُولِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَالْمَوْضِعِ، وَصُورَتَيْ امْتِنَاعِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ الْأَدَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَغَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ: كَفَى الْأَدَاءُ. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ غَرَضُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ غَرَضِ الْمُسْلِمِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَحِقُّ. (قَوْلُهُ وَالدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ قَبُولُهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا إذَا امْتَنَعَ لِغَرَضٍ، وَمِنْ الْغَرَضِ مَا إذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَزَوُّجِهِ عَلَيْهَا وَإِبْرَاؤُهَا مِنْ كَذَا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا أَحْضَرَهُ لَهَا قَبْلَ مَحَلِّهِ، فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْقَبُولِ لِأَنَّ لَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَقَبُولُهُ أَوْ الْإِبْرَاءُ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ فِي الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ، بَلْ عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ثَمَّ اسْتَحَقَّ التَّسْلِيمَ لِوُجُودِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، فَامْتِنَاعُهُ مَحْضُ عِنَادٍ فَضُيِّقَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ إلَخْ) وَلَا يُطَالَبُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِالْقِيمَةِ لِلْحَيْلُولَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ هُنَا، وَبِهِ فَارَقَ مُطَالَبَةَ الْمَالِكِ لِلْغَاصِبِ وَالْمُتْلِفِ بِهَا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ حَيْثُ طُولِبَ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِلْزَامُهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ

الْمَالِ بِصِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَأَحْضَرَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ الْإِقْرَاضِ وَأَرْكَانِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرَبِهِ، وَحَقِيقَتُهُ: إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّة بِمِثْلِهِ بِلَفْظِ الْقَرْضِ أَوْ نَحْوِهِ فَقَالَ: (وَجَازَ قَرْضٌ) أَيْ: إقْرَاضُ (مَا أَجَزْنَا سَلَمَهْ لَا غَيْرُ) فَكُلُّ مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ جَازَ إقْرَاضُهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ، وَمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُضْبَطَ يَتَعَذَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ، فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إقْرَاضُ الْمَنَافِعِ أَيْ: مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا، أَمَّا الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ إقْرَاضُهَا لِجَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْإِجَارَةِ، كَذَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَالْأَقْرَبُ مَا جَمَعَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا، وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ مِنْ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ، كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِإِمْكَانِ رَدِّ مِثْلِهَا الصُّورِيِّ. وَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُمْ: مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ جَازَ إقْرَاضُهُ وَمَا لَا فَلَا مِنْ امْتِنَاعِ إقْرَاضِ الْمُعَيَّنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَرَضًا فِي بَقَاءِ التَّعْلِيقِ، وَقَبُولُهَا إيَّاهُ يَرْفَعُهُ أَوْ يُفَوِّتُ صِفَةَ الْإِبْرَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ فَقَبَضَتْ مِنْهُ مَا دَفَعَهُ سَاكِتًا عَنْ التَّعْيِينِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ بِالْمَدْفُوعِ الصَّدَاقَ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا إنَّمَا أَخَذَتْهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ دَافِعِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى قَبْضِ الصَّدَاقِ هُنَا، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ الدَّافِعِ هُنَا، إلَّا إنْ رَضِيَتْ، فَلَوْ تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبْرَأَتْهُ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ الطَّلَاقِ م ر. (قَوْلُهُ وَالدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ إنْ كَانَ غَرَضُ الْمَدِينِ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ عَنْهُ، إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَرَاءَةَ قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا إنْ أَحْضَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ عَنْ حَيٍّ لَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ لِلْمِنَّةِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ الْوَارِثَ وَجَبَ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ التَّرِكَةَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَفِيهِ تَرَدُّدُ جَوَابٍ لِلْقَاضِي اهـ. الْمُتَّجِهُ الْوُجُوبُ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ م ر (قَوْلُهُ أَيْ مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ) هَذَا مُشْكِلٌ لِجَوَازِ قَرْضِ الْمُعَيَّنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّعْيِينُ يَمْنَعُ إمْكَانَ رَدِّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ تَمَلُّكِ مَنَافِعِ تِلْكَ الْعَيْنِ ثُمَّ رَدِّهَا إلَيْهِ، وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا. (قَوْلُهُ مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ) أَيْ لِلْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِلْمُعَيَّنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ بِالتَّوْكِيلِ وَلَا يُحْبَسُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) أَيْ: وَلَوْ الصُّورِيَّ فِي الْمُتَقَوِّمِ (قَوْلُهُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهُ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُسْلَمُ فِيهِ وَالْقَرْضُ يَكُونُ لِلْمُعَيَّنِ وَلِلْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ أَوْ يَنْدُرُ وُجُودُهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ) يَعْنِي: مَنْفَعَةِ خُصُوصِ الْعَقَارِ، كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ التُّحْفَةِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحِينَئِذٍ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْإِسْنَوِيِّ وَالسُّبْكِيِّ لَكِنْ يُنَافِيهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْإِرْشَادِ: إنَّمَا يُقْرَضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ كَالْعَقَارِ وَمَنْفَعَتِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ أَوْ يَنْدُرُ وُجُودُهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ، فَعُلِمَ صِحَّةُ إقْرَاضِ مَنْفَعَةِ نَحْوِ عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ شَهْرًا، لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيهَا وَإِمْكَانِ رَدِّهَا صُورَةً، بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، إذْ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا، وَهَذَا مَحَلُّ تَنَاقُضٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا) لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُلْتَزَمُ فِي الذِّمَّةِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ قَرْضِ الْمُعَيَّنِ، وَيُدْفَعُ بِمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ. قَالَ ع ش: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ، بِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْفَعَةِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَدَابَّتِهِ مُعَيَّنٌ، وَالْمُعَيَّنُ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ. فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقَارِ؟ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْعَقَارُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا لَمْ يُغْتَفَرْ صِحَّةُ ثُبُوتِ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ مُسْلَمًا فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ لَمَّا كَانَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ اُغْتُفِرَ ثُبُوتُ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَبِقَوْلِنَا فِي الْجُمْلَةِ: لَا يَرِدُ الْحُرُّ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي مَنْفَعَتِهِ لِمَا عَلِمْت، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَدَلَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِفَرْضِ كَوْنِهِ رَقِيقًا اهـ. وَلَمْ يُعَلَّلْ عَدَمُ ثُبُوتِ الْعَقَارِ وَلَعَلَّهُ كَثْرَةُ اخْتِلَافِ مَنَافِعِهِ، فَلَا يَنْضَبِطُ فَلْيُرَاجَعْ بَابُ الْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا) أَيْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا) لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي الصُّورَةِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ عَقَارٍ آخَرَ، وَاَلَّذِي يُرَدُّ إنَّمَا هُوَ الْمِثْلُ الصُّورِيُّ، وَمِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ يُعْلَمُ جَوَازُ إقْرَاضِ نِصْفِ عَقَارٍ فَأَقَلَّ شَائِعًا عَيْنًا وَمَنْفَعَةً؛ لِأَنَّ لَهُ مِثْلًا صُورِيًّا، وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ أَمَّا مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي الصُّورَةِ، وَكَذَا الْمُعَيَّنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَكُونُ الْبَاقِي غَيْرَ مُمَاثِلٍ لِلْمَأْخُوذِ، فَلَا يَرْضَى بِهِ الْمُقْرِضُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الِاسْتِبْدَالِ، فَيَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ بِخِلَافِ الشَّائِعِ حَيْثُ كَانَ نِصْفًا فَأَقَلَّ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ لِنُدْرَتِهِ، كَذَا قَالَ ع ش، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ النَّادِرَ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ، وَالتَّعَسُّرُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَاضِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا) أَيْ إمْكَانًا قَرِيبًا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ أَصْلًا كَمَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ أَوْ أَمْكَنَ إمْكَانًا بَعِيدًا كَمَا فِي نَادِرِ الْوُجُودِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ

مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ، فَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ غَالِبَ مَا يُقْرَضُ مُعَيَّنٌ، وَدَخَلَ فِيمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ، فَإِنَّهَا مِثْلِيَّةٌ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْغَصْبِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ السَّلَمِ فِيهَا. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا فِي الذِّمَّةِ، فَيَصِحُّ إقْرَاضُهَا لَكِنْ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا، وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَاخْتَارَ الْجَوَازَ قَالَ: بِخِلَافِ بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْإِرْفَاقِ، وَيَجُوزُ رَدُّ الزَّائِدِ وَأَخْذُ النَّاقِصِ بِلَا شَرْطٍ، فَلَا يُضَايَقُ فِيهِ كَالرِّبَا، وَوَافَقَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى اخْتِيَارِ الْجَوَازِ بَعْدَ نَقْلِهِ الْمَنْعَ عَنْ جَمْعٍ، وَقَيَّدَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ الْجَوَازَ بِمَا إذَا عُرِفَ قَدْرُ غِشِّهَا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا، وَشَرْطُ الْعَاقِدَيْنِ هُنَا كَشَرْطِهِمَا فِي السَّلَمِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُقْرِضُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ فَيَصِحَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَى إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقْرَضُ مُعَيَّنًا كَسَلَمِهِ. وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَاضُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُكَاتَبٍ، وَلَا مِنْ وَلِيٍّ إلَّا لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ، نَعَمْ لِلْقَاضِي ذَلِكَ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْحَجْرِ وَكَذَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَقْفِ (لَا إنْ حَلَّ غَشَيَانُ الْأَمَهْ) أَيْ: وَطْؤُهَا (لِمُقْرَضٍ مِنْهُ) فَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا مِنْهُ، وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ يَثْبُتُ فِيهِ الرَّدُّ وَالِاسْتِرْدَادُ، وَرُبَّمَا يَطَؤُهَا الْمُقْتَرِضُ ثُمَّ يَرُدُّهَا فَيُشْبِهُ إعَارَةَ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا لِمَحْرَمِيَّةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ أَوْ نَحْوِهِ بِجَوَازِ إقْرَاضِهَا لَهُ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمِنْهَاجِ: أَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ فِي الْحَالِ كَأُخْتِ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتِهَا كَذَلِكَ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يُشْعِرُ بِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ: امْتِنَاعُ إقْرَاضِ الْخُنْثَى لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جَوَازِ إقْرَاضِهِ خَطَأٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَيَجُوزُ إقْرَاضُ الْأَمَةِ لِلْخُنْثَى قَالَ السُّبْكِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِيرُ وَاضِحًا فَيَطَؤُهَا وَيَرُدُّهَا وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَشْبَهُ الْمَنْعُ وَفِي إقْرَاضِ الْخُبْزِ وَجْهَانِ كَالسَّلَمِ فِيهِ أَصَحُّهُمَا فِي التَّهْذِيبِ: الْمَنْعُ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ الْجَوَازَ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِلْحَاجَةِ وَإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَالْمُسْتَظْهَرَيْ، وَعَلَى هَذَا يُقْرِضُ وَزْنًا وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَجُوزُ عَدَدًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ: فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرُّوبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجَوَازُ السَّلَمِ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ. (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إقْرَاضُهَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ غِشِّهَا م ر. (قَوْلُهُ كَالرِّبَا) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ) ظَاهِرُ الصَّنِيعِ وَإِعَادَةُ لَا اخْتِصَاصُهُ بِمَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ) يَنْبَغِي أَوْ لِمُضْطَرٍّ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ وَفَاءٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَالَ الْمَوْلَى نَسِيئَةً، وَهُنَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ رَجَاءِ الْوَفَاءِ، وَإِنْ جَهِلَ الْمُقْرِضُ ذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ لِمُقْرَضٍ مِنْهُ) ، وَلَوْ مَمْسُوحًا ح د، وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا) أَيْ جَمِيعِهَا، وَلَوْ نَحْوَ رَتْقَاءَ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ ح د. (قَوْلُهُ إعَارَةُ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ) وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي إسْلَامِهِ أَمَةً صَغِيرَةً فِي كَبِيرَةٍ فَكَبِرَتْ، بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَهِبَةِ الْفَرْعِ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ امْتِنَاعُ إقْرَاضِ الْخُنْثَى) أَيْ، وَلَوْ وَاضِحًا لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَهِيَ قُدْرَتُهُ الْمُؤْدِيَةُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ م ر. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إقْرَاضِ الْأَمَةِ لِلْخُنْثَى) لِبُعْدِ اتِّضَاحِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ امْتِنَاعُ تَمَلُّكِ الْمُلْتَقَطِ لِأَمَةٍ تَحِلُّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ ظُهُورُ الْمَالِكِ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ أَبْعَدُ مِنْهُ كَمَا لَا يَخْفَى، فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْمَالِكِ بَعِيدٌ. نَعَمْ إنْ بَانَ ذَكَرًا اُتُّجِهَ تَبَيُّنُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعَقْدِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ عِنْدَهُ لِطُرُوِّ الْمَانِعِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا يُقْرَضُ وَزْنًا) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَزْنِ كَالْخُبْزِ (قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي لَا يَجُوزُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ. أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَيْسَ مُرَادًا) فَالْمُرَادُ بِمَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ نَوْعُهُ لَا مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلْقَاضِي) وَلَا يُقْرِضُ الْوَلِيُّ، سَوَاءٌ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، إلَّا مِنْ أَمِينٍ ثِقَةٍ مَعَ أَخْذِ وَثِيقَةٍ وَإِشْهَادٍ، إلَّا إذَا أَقْرَضَ لِلِاضْطِرَارِ، فَلَا تُشْتَرَطُ تِلْكَ الشُّرُوطُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَرُبَّمَا يَطَؤُهَا) مِثْلُهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِدُونِ وَطْءٍ، فَلَوْ قَالَ: رُبَّمَا يُسْتَمْتَعُ لِيَدْخُلَ الْمَمْسُوحُ كَانَ أَوْلَى اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا) مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ طُرُوُّ الْحِلِّ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، وَلَا يَضُرُّ إسْلَامُ الْمَجُوسِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ اهـ. شَيْخُنَا وَظَاهِرُهُ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَجْهُ انْفِسَاخُهُ بِإِسْلَامِهَا اهـ. ق ل وَخَالَفَ م ر فَقَالَ: لَا يَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ، وَمَعَ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ الْوَطْءُ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ مَنْ تَحِلُّ فِي نَفْسِهَا، وَإِلَّا دَخَلَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَنَحْوُهَا؛ لِأَنَّهُمَا كَذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ م ر. (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ) يُدْفَعُ بِمَا فِي شَرْحِ م ر. مِنْ أَنَّهُ إذَا اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ. (قَوْلُهُ الْجَوَازُ هُوَ الْأَصَحُّ) لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، بِخِلَافِ السَّلَمِ فِيهِ الْأَصَحُّ فِيهِ الْمَنْعُ اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ. أَيْ لِعَدَمِ عُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى السَّلَمِ فِيهِ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ بِخِلَافِ خَمِيرَةِ الْعَجِينِ، فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا الْجَوَازُ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ شِدَّةُ

لِاخْتِلَافِهَا بِالْحُمُوضَةِ، وَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ: خَمِيرَةٌ مِنْ اللَّبَنِ الْحَامِضِ تُلْقَى عَلَى الْحَلِيبِ لِيَرُوبَ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الْعَقَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَاضُ جُزْءٍ مِنْ دَارٍ فَمَبْنِيٌّ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ الْقِيمَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي أَوْ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْجُزْءُ عَلَى النِّصْفِ، فَإِنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مِثْلًا، فَيَجُوزُ إقْرَاضُهُ كَغَيْرِهِ (بِإِيجَابٍ) كَالْبَيْعِ. (وَذَا) أَيْ: الْإِيجَابُ (كَمِثْلِ أَقْرَضْتُ وَأَسْلَفْتُ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: كَأَقْرَضْتُكَ أَوْ أَسْلَفْتُك أَوْ (خُذَا هَذَا بِمِثْلٍ) أَيْ: بِمِثْلِهِ أَوْ بَدَلِهِ أَوْ (خُذْهُ وَاصْرِفَنْهُ فِيمَا تُرِيدُ بِبَدِيلٍ عَنْهُ، أَوْ قَالَ: مَلَّكْتُك إيَّاهُ عَلَى أَنْ أَسْتَرِدَّ بَدَلًا) عَنْهُ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَلَّكْتُك إيَّاهُ كَانَ هِبَةً، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: خُذْهُ وَاصْرِفْهُ فِيمَا تُرِيدُ وَلَمْ يَقُلْ: بِبَدَلِهِ لَا يَكُونُ إقْرَاضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاحْتِمَالِهِ الْهِبَةَ، وَقَدْ حَكَى فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: كَغَيْرِهِ وَاصْرِفْهُ فِيمَا تُرِيدُ، فَلَوْ قَالَ: خُذْهُ بِبَدَلِهِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْعِبْرَةُ بِالْوَزْنِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ خُذْ هَذَا بِمِثْلِهِ) ظَاهِرُهُ كَعِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ صَرِيحٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الْبَيْعِ عَلَى قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ، وَلِهَذَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَرَدَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْبَيْعِ، وَمِثْلُهُ خُذْهُ بِبَدَلِهِ بِخِلَافِ خُذْهُ بِكَذَا فَهُوَ كِنَايَةٌ هُنَا وَفِي الْبَيْعِ م ر (قَوْلُهُ خُذْهُ وَاصْرِفَنَّهُ إلَخْ) وَخُذْهُ فَقَطْ لَغْوًا لَا إنْ سَبَقَ: أَعْطِنِي هَذَا فَيَكُونُ هِبَةً، أَوْ أَقْرِضْنِي هَذَا فَيَكُونُ قَرْضًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ح د. (قَوْلُهُ كَانَ هِبَةً) نَعَمْ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي نِيَّةِ الْبَدَلِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ عَلَى مَا قِيلَ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ فِي الْهِبَةِ لَا ثَوَابَ فِيهَا، وَإِنْ نَوَاهُ يَرُدُّهُ وَلِلْآخِذِ عَدَمُ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالصِّيغَةُ ظَاهِرَةٌ فِيمَا ادَّعَاهُ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْعَقْدِ بَيْعًا أَوْ هِبَةً، وَمَا لَوْ قَالَ لِمُضْطَرٍّ: أَطْعَمْتُك بِعِوَضٍ وَأَنْكَرَ حَيْثُ يُصَدَّقُ الْمُطْعِمُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ بَذْلِهِ، وَالظَّاهِرُ يُخَالِفُ مَا ادَّعَاهُ ح ج د. (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ قَرْضًا) أَيْ صَرِيحًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَدْ جُزِمَ بِهَذَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ بَدَلِهِ. فَمَا مَعْنَى الْجَزْمِ أَوَّلًا؟ ثُمَّ التَّرَدُّدِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَاجَةِ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ أَوْ خُذْ هَذَا بِمِثْلِ هَذَا) صَرِيحٌ فِي الْقَرْضِ، بِخِلَافِ خُذْهُ بِكَذَا، فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْقَرْضُ إنْ نُوِيَ بِهِ الْبَيْعُ كَانَ بَيْعًا، أَوْ الْقَرْضُ كَانَ قَرْضًا، لَكِنْ لَا يَكُونُ كِنَايَةَ قَرْضٍ إلَّا عِنْدَ التَّمَاثُلِ، وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَعْنَى الْمِثْلِ وَلَفْظِهِ حَيْثُ كَانَ كِنَايَةً فِي الْأَوَّلِ صَرِيحًا فِي الثَّانِي، وَإِنَّمَا كَانَ خُذْهُ بِمِثْلِهِ صَرِيحًا لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى مَقْصُودِ الْقَرْضِ، وَهُوَ رَدُّ الْمِثْلِ، وَلَوْ الصُّورِيَّ فَتَمَحَّضَ لِلْقَرْضِ بِخِلَافِ: خُذْهُ بِكَذَا، وَلَوْ كَانَ مِثْلًا. (قَوْلُهُ خُذْ هَذَا بِمِثْلٍ أَوْ خُذْهُ إلَخْ) فَهُمَا صَرِيحَانِ لَكِنْ فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ اُشْتُرِطَتْ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ، وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ إنْ نُوِيَ بِهِمَا بَيْعٌ وَقَعَ أَوْ قَرْضٌ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ وَاجِبَةٌ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةُ الْبَيْعِ حَقِيقِيَّةً، وَيُكْتَفَى هُنَا بِالصُّورِيَّةِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُمَا إنْ نَوَيَا بِمَلَّكْتُك الدِّرْهَمَ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِمِثْلِهِ الْبَيْعَ أَوْ الْقَرْضَ تَعَيَّنَ، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُمَا، وَإِلَّا كَانَ فِي بِمِثْلِهِ صَرِيحُ قَرْضٍ، وَفِي بِدِرْهَمٍ صَرِيحُ بَيْعٍ عَمَلًا بِالتَّبَادُرِ فِيهِمَا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْبَابَيْنِ وَيَتَخَصَّصُ بِالنِّيَّةِ إنْ وُجِدَتْ، وَإِلَّا فَبِالتَّبَادُرِ وَالْتُزِمَ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ لَهُ اهـ. بِتَصَرُّفٍ اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَيْعَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَقْتَضِي الْمِثْلِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُمَاثَلَةِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ، وَلِذَا أَطْلَقَ م ر أَنَّ خُذْهُ بِمِثْلِهِ صَرِيحٌ فِي الْقَرْضِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ ذَكَرَ أَنَّ م ر قَالَ: إنَّ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِدِرْهَمٍ مِنْ صَرِيحِ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِيَّةِ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَرْضِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَهُمَا اهـ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِمِثْلٍ) رَاجِعٌ لِخُذْ هَذَا لِتَوَقُّفِ صَرَاحَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّ صَرَاحَتَهُمَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ الْمِثْلِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ كَانَ هِبَةً) أَيْ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَدَلَ

كَقَوْلِهِ: خُذْهُ بِمِثْلِهِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَاضُ بِهِ وَبِالصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ، (إنْ قَبِلَا) أَيْ: الْمُقْتَرِضُ كَقَوْلِهِ: اقْتَرَضْت أَوْ اسْتَلَفْت أَوْ تَمَلَّكْت أَوْ قَبِلْت كَالْبَيْعِ. وَظَاهِرٌ أَنْ الِالْتِمَاسَ مِنْ الْمُقْرِضِ كَاقْتَرِضْ مِنِّي يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ، وَمِنْ الْمُقْتَرِضِ كَأَقْرِضْنِي يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ. (وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ) يَحْصُلُ (بِالْقَبْضِ) لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ كَالْمَوْهُوبِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِقَبْضِهِ كُلَّ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَلَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَضُرَّ ذِكْرُهُ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَنْ قَالَ: أَقْرَضْتُك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ أَقْبَضَهُ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْعَقْدِ حِينَئِذٍ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ. (ثُمَّ الرُّجُوعُ) لِلْمُقْرِضِ (جَائِزٌ فِي الْقَرْضِ) أَيْ: فِي عَيْنِ الْمُقْرَضِ، وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ تَغْرِيمَ بَدَلِهِ عِنْدَ الْفَوَاتِ فَالْمُطَالَبَةُ بِعَيْنِهِ أَوْلَى، نَعَمْ إنْ بَطَلَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَأَنْ وَجَدَهُ مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ أَرْشُ جِنَايَةٍ، فَلَا رُجُوعَ، وَلَوْ زَالَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ فَوَجْهَانِ، وَقِيَاسُ أَكْثَرِ نَظَائِرِهِ الرُّجُوعُ وَبِهِ جَزَمَ الْعِمْرَانِيُّ، وَلَوْ نَقَصَ أَوْ زَادَ رَجَعَ فِيهِ مَعَ أَرْشِهِ وَزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ دُونَ الْمُنْفَصِلَةِ. (وَهُوَ مِنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ مُكِّنَا) أَيْ: وَالْمُقْتَرِضُ يُمَكَّنُ مِنْ رَدِّ عَيْنِ مَا اقْتَرَضَهُ عَلَى الْمُقْرِضِ وَعَلَى الْمُقْرِضِ قَبُولُهُ، إلَّا إذَا نَقَصَ فَلَهُ قَبُولُهُ مَعَ الْأَرْشِ أَوْ مِثْلِهِ سَلِيمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَرَدُّ مِثْلٍ) لِمَا اقْتَرَضَهُ (صُورَةً) فِي الْمُتَقَوِّمِ وَحَقِيقَةً فِي الْمِثْلِيِّ. (تَعَيَّنَا) عَلَى الْمُقْتَرِضِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» وَرُوِيَ: وَرَدَّ بَازِلًا وَرُوِيَ وَأَمَرَ بِرَدِّ بَكْرٍ، وَهُوَ الْفَتِيُّ مِنْ الْإِبِلِ، وَالرَّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ، وَالْبَازِلُ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهُ نَقْدًا فَأَبْطَلَ، فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمِثْلِ صُدِّقَ الْمُقْتَرِضُ. وَاعْتِبَارُهُمْ مِثْلَ الْمُقْرَضِ صُورَةً مَعَ وَصْفِهِ الْآتِي يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي كَحِرْفَةِ الْعَبْدِ وَعَدْوِ الدَّابَّةِ، قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ اُعْتُبِرَ مَعَ الصُّورَةِ مُرَاعَاةُ الْقِيمَةِ، وَتَرَكَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ رَدَّ الْمِثْلِ حَقِيقَةً لِوُضُوحِهِ، أَوْ يُقَالُ: قَوْلُهُ: صُورَةً يَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مِثْلٍ حَقِيقَةً مِثْلٌ صُورَةً مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، (أَمَّا الْأَدَا) لِلشَّيْءِ الْمُقْرَضِ (فِي الْوَصْفِ وَالْوَقْتِ وَفِي مَكَانِهِ فَهْوَ كَمَا) مَرَّ (فِي السَّلَفِ) ، فَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ، وَلَا قَبُولُ الْمِثْلِ فِي زَمَنِ النَّهْبِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ، وَلَا فِي غَيْرِ مَكَانِ الْإِقْرَاضِ، إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُقْتَرِضُ أَوْ كَانَ الْمَكَانُ مَخُوفًا، وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ الدَّفْعُ فِي غَيْرِ مَكَانِ الْإِقْرَاضِ، إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَهُ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُقْرِضُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ (نَعَمْ لِظَافِرٍ) أَيْ لِلْمُقْرِضِ الظَّافِرِ (بِمُسْتَقْرِضِهِ) أَيْ: بِمَنْ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ (فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَكَانِ قَرْضِهِ قِيمَةُ أَرْضِ الْقَرْضِ) عَلَيْهِ (يَوْمَ رُؤْيَتِهِ) ، يَعْنِي: مُطَالَبَتُهُ، (إنْ لَحِقَتْ مُؤْنَةٌ فِي نُقْلَتِهِ) وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُقْرِضُ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ فِيهِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُطَالِبْهُ بِالْمِثْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْكُلْفَةِ. وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِهَا، وَلَيْسَتْ لِلْفُرْقَةِ حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَا بِمَكَانِ الْإِقْرَاضِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ رَدُّهَا وَطَلَبُ الْمِثْلِ، وَلَا لِلْمُقْتَرِضِ اسْتِرْدَادُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَهُ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَطْلُبْهَا الْمُقْرِضُ، طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فَيَلْزَمُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ خُذْهُ بِمِثْلِهِ) وَفَارَقَ خُذْهُ بِعَشَرَةٍ، فَإِنَّهُ وَإِنْ احْتَمَلَ الْبَيْعَ وَالْقَرْضَ، إلَّا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِجَارَةَ أَيْضًا فَاحْتَاجَ لِنِيَّةٍ، وَخُذْهُ بِمِثْلِهِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْقَرْضِ فَكَانَ صَرِيحًا فِيهِ إلَخْ ح د. (قَوْلُهُ إنْ قَبِلَا) نَعَمْ الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ كَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ مُحْتَاجٍ وَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ لَا يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ ح د. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) ظَاهِرُهُ كَتَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الدَّفْعِ عَنْ الْقَرْضِ وَعَدَمِهِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْتَأْجَرًا فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ) أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْبَدَلَ حِينَئِذٍ كَانَ لِلْفَيْصُولَةِ (قَوْلُهُ فَلَهُ قَبُولُهُ مَعَ الْأَرْشِ) هَلْ الْخِيرَةُ إلَيْهِ أَوْ إلَى الْمُقْتَرِضِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَحَقِيقَةً فِي الْمِثْلِيِّ) هُوَ مِثْلُ صُورَةٍ أَيْضًا، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ) أَيْ إلَى مَكَانِ الِاقْتِرَاضِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا) فَيَجُوزُ تَحَمُّلُهَا بِدَفْعِهَا إلَى الْمُقْرِضِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ الِاعْتِيَاضُ، وَهُوَ جَائِزٌ هُنَا (قَوْلُهُ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ) عَلَى أَخْذِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا كَانَ كِنَايَةً فِي الْقِرَاضِ اهـ. سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْبَضَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَيَجُوزُ إيرَادُ الْقَرْضِ عَلَى مَوْصُوفٍ ثُمَّ يُعَيَّنُ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ لَكِنْ قُبِلَ طُولُ الْفَصْلِ عُرْفًا اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي كِفَايَةِ التَّعْيِينِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عِوَضِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَتَوَسَّعُوا هُنَا فَجَوَّزُوا الْقَبْضَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ عَلَى الْفَوْرِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْتَأْجَرًا) لَكِنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ لَمَا بَقِيَ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيًا، فَلَا يُطَالِبُ إلَّا بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ) بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي بَدَلِهِ وَالصَّبْرُ إلَى زَوَالِ مَانِعِهِ ق ل. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ) أَيْ إنْ بَقِيَ لَهُ قِيمَةٌ، وَإِلَّا وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ، كَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَا قَبُولُ الْمِثْلِ فِي زَمَنِ النَّهْبِ) وَإِنْ وَجَبَ الْقَبُولُ فِيهِ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ الشَّبِيهِ بِهِ الْقَرْضُ، إذْ لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُقْرِضَ مُحْسِنٌ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ ز ي اهـ. ق ل مَعْنًى. (قَوْلُهُ وَلَا فِي غَيْرِ مَكَانِ الْإِقْرَاضِ) أَيْ: الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ كَالسَّلَمِ الْحَالِّ فَيَكُونُ

دَفْعُهُ، كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَكَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمِثْلِ ثَمَّةَ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ قِيمَتِهِ بِأَرْضِ الْقَرْضِ . (وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إلَى الْمُقْرِضِ، هَذَا) هُوَ (الْمَذْهَبُ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً أَيْ: شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا) وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لَكِنْ صَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ رَفْعَهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ السَّلَمِ، إذْ لَا أَجَلَ فِي الْقَرْضِ كَالصَّرْفِ بِجَامِعِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» . وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْقَرْضُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِ) أَيْ: كَشَرْطِ الْعَاقِدَيْنِ. (فِي الْقَرْضِ) رَدَّ صَحِيحٍ (عَنْ مُكَسَّرٍ وَ) رَدَّ جَيِّدٍ (عَنْ رَدِي أَوْ) رَدَّ (زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ) كَأَحَدَ عَشَرَ عَنْ عَشَرَةٍ، (أَوْ) رَدَّ الْمِثْلِ (بَعْدَ مُضِيّ شَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْت:) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، (إنْ كَانَ) الْمُقْتَرِضُ (مَلِيّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مَلِيًّا فِي وَقْتِ النَّهْبِ (وَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ) أَيْ: أَوْ كَشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَان غَيْرِ مَكَانِ الِاقْتِرَاضِ لِيَسْلَمَ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ أَوْ مُؤْنَةِ النَّقْلِ، (أَوْ) كَأَنَّ (شَرْطَ) الْمُقْرِضِ فِي الْإِقْرَاضِ (الرَّهْنُ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَا) أَيْ: بِدَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَوْ بِهِمَا مَعًا كَأَنْ يَقُولَ: أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ عَلَى أَنْ تَرْهَنَ بِهَا وَبِالْمِائَةِ الْقَدِيمَةِ أَوْ بِالْمِائَةِ الْقَدِيمَةِ كَذَا. (قُلْت) : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (وَإِنْ أَهْدَى إلَيْهِ) الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا بِغَيْرِ شَرْطٍ (أَخَذَا) أَيْ: أَخَذَهُ جَوَازًا بِلَا كَرَاهَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى، وَلَوْ أَقْرَضَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَرَدَّ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي، وَأَسْقَطَهُ النَّاظِمُ مِنْ أَكْثَرِ النُّسَخِ لِوُضُوحِهِ أَوْ لِفَهْمِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ السَّابِقَةِ، وَأَثْبَتَهُ فِي بَعْضِهَا مَعَ زِيَادَةٍ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَا فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى) أَيْ: أَدَّى (أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَا يُكْرَهُ) رَدُّهُ، وَلَا أَخْذُهُ (بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ: الرَّدُّ (فِي تَيْنِ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي ذَيْنِ (كِلَا) أَيْ: كِلَيْهِمَا لِخَبَرِ: «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» نَعَمْ إنْ اقْتَرَضَ لِمَحْجُورِهِ أَوْ لِجِهَةِ وَقْفٍ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ زَائِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ رَدِّ الْأَكْثَرِ بَيْنَ الرِّبَوِيَّاتِ وَغَيْرِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِهَا، فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي. وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ مَنْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَرَاهَةُ هَذَا (وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ) يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ (بِأَنْ يَرُدَّا مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ) أَيْ: صَحِيحٍ (أَوْ أَرْدَا) مِمَّا اقْتَرَضَهُ (أَوْ) أَنْ يَرُدَّ (بَعْدَ يَوْمَيْنِ) مَثَلًا (وَمَا لَهُ) أَيْ: الْمُقْرِضُ (غَرَضْ أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ) الْمُقْتَرِضَ (غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ) مِنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، (فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ) فِي ذَلِكَ (ذُو انْتِقَاضِ) أَيْ: ذُو فَسَادٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُدْ الْقَرْضُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ، بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ، وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا. وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر، فَكُلٌّ مِنْ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَمُؤْنَةِ النَّقْلِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ دَفْعِ الْمِثْلِيِّ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحَلُّ التَّسْلِيمِ هُوَ مَحَلُّ الْعَقْدِ إنْ صَلَحَ، وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشٍ. (قَوْلُهُ إلَى الْمُقْرِضِ) كَقَوْلِهِ: أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَهُ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ، وَمِثْلُ نَفْعِ الْمُقْرِضِ نَفْعُ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ مَعًا بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ فَقَطْ، وَكُلُّ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ، فَلَا فَسَادَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وسم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ إلَخْ) لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمِنْهَاجِ الْخِلَافُ فِيمَا جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ، إلَّا فِي الْأَجَلِ وَجَعَلَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ، وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ مَا يُفِيدُ الْخِلَافَ فِي غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ: فَسَدَ عَلَى الصَّحِيحِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ فَلْتُنْظَرْ الرَّوْضَةُ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ مَلِيًّا) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيئًا لَمْ يَفْسُدْ، وَفِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ حِينَئِذٍ يَجْلُبُ نَفْعًا لَهُمَا فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: غَلَبَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى. اهـ. سم. وَحِينَئِذٍ مَحَلُّ الْفَسَادِ إنْ اسْتَوَى النَّفْعَانِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى) أَيْ التَّنَزُّهُ عَنْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ كَمَا فِي م ر أَوْلَى، فَلَا يُنَافِي نَدْبَ رَدِّ الزَّائِدِ مَعَ الْبَدَلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا لَهُ غَرَضٌ) يَنْبَغِي أَوْ لَهُ

[باب الرهن]

بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ بِخِلَافِ الرَّهْنِ، (وَ) أَمَّا (شَرْطُهُ) عَلَى الْمُقْتَرِضِ (الْإِقْرَارَ عِنْدَ الْقَاضِي وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ) أَيْ: بِالْمُقْرَضِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (فَالِاثْنَانِ) أَيْ: الشَّرْطُ وَالْقَرْضُ (جَمِيعًا جَادَا) أَيْ: جَيِّدَانِ صَحِيحَانِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ، فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ الْمُقْتَرِضُ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَمَا مَرَّ، عَلَى أَنَّ فِي التَّوَثُّقِ بِذَلِكَ مَعَ إفَادَتِهِ أَمْنَ الْجَحْدِ فِي بَعْضٍ وَسُهُولَةَ الِاسْتِيفَاءِ فِي آخَرَ صَوْنَ الْعِرْضِ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ الرُّجُوعِ بِغَيْرِ سَبَبٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ سَبَبٌ، فَإِنَّ الْمُقْتَرِضَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْمُقْرِضُ مَعْذُورًا فِي الرُّجُوعِ غَيْرَ مَلُومٍ. وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ انْقِسَامُ الشَّرْطِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ مُفْسِدٍ، وَفَاسِدٍ غَيْرِ مُفْسِدٍ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: بِهِ عَنْ شَرْطِ الْإِقْرَارِ أَوْ الْكَفِيلِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ الْإِشْهَادِ بِغَيْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنٌ لَهَا فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا، لَزِمَهُ الضَّمَانُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا أَرَادُوهُ بِقَوْلِهِ: أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ لَكِنَّ ذَاكَ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا مِنْ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَدِيمِ وَقَالَ فِي بَابِ الضَّمَانِ: بِعَدَمِ صِحَّتِهِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ كَالشَّيْخَيْنِ ثَمَّ (بَابُ الرَّهْنِ) هُوَ لُغَةً: الثُّبُوتُ وَمِنْهُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ أَيْ: الثَّابِتَةُ وَقَالَ الْإِمَامُ الِاحْتِبَاسُ وَمِنْهُ {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] وَشَرْعًا: جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ» ثُمَّ قِيلَ: إنَّهُ افْتَكَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِخَبَرِ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى» وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ: «تُوُفِّيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ» وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ) هَلْ شَرْطُ صِحَّتِهِ كَوْنُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقْتَرِضِ لِيَتَحَقَّقَ الدَّيْنُ؟ (بَابُ الرَّهْنِ) (قَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ) وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يُسْتَوْفَى مِنْهَا مَعَ إمْكَانِ الْوَفَاءِ، فَلَا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ (قَوْلُهُ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] قَالَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ فَارْهَنُوا وَاقْبِضُوا؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ جُعِلَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ بِالْفَاءِ فَجَرَى مَجْرَى الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ " " فَضَرْبَ الرِّقَابِ " كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَوْنِهِ مَصْدَرًا، بَلْ الْوَصْفُ بِمَقْبُوضَةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ تَوَقُّفَ الِاحْتِجَاجِ عَلَى جَرَيَانِهِ مَجْرَى الْأَمْرِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، بَلْ الِاحْتِجَاجُ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِ إخْبَارًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الشَّحْمِ) فَإِنْ قِيلَ: مَا حِكْمَةُ اسْتِقْرَاضِهِ مِنْ الْيَهُودِيِّ دُونَ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِهِ؟ قُلْت يَحْتَمِلُ وُجُوهًا مِنْ الْحِكْمَةِ مِنْهَا تَأَلُّفُهُ بِمُعَامَلَتِهِ لَعَلَّهُ يَسْلَمُ، وَمِنْهَا بَيَانُ جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَمِنْهَا بَيَانُ حِلِّ مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَعَلَّ مَيَاسِيرَ أَصْحَابِهِ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْأَخْذُ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِنَحْوِ غَيْبَتِهِمْ، وَمِنْهَا أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ لَا يَقْبَلُوا مِنْهُ الْبَدَلَ أَوْ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَرَضٌ فِي صُورَةِ الرَّدِّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ مِثْلَهُ فِي الرَّهْنِ) أَيْ: لَوْ شَرَطَ فِيهِ شَرْطًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً لِلْمُرْتَهِنِ فَسَدَ. (قَوْلُهُ جَيِّدَانِ صَحِيحَانِ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيمَا اقْتَرَضَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَهُ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ، إذَا شَرَطَ كَفِيلًا أَوْ ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا بِالثَّمَنِ، وَلَمْ يُوفِ بِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اهـ. ق ل مَعَ إيضَاحٍ. (قَوْلُهُ فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ إلَخْ) أَيْ قَطْعًا بِخِلَافِهِ بِلَا شَرْطٍ فَعَلَى الْأَصَحِّ اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ) اسْتَوْجَهَهُ حَجَرٌ أَيْضًا. (قَوْلُهُ مِنْ صِحَّةِ الضَّمَانِ إلَخْ) اسْتَوْجَهَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ: كَانَ ضَامِنًا لَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ [بَابُ الرَّهْنِ] (بَابُ الرَّهْنِ) (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَقْبُوضَةٌ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ قِيَاسُ فِعْلِهِ قَبَضَ كَمَا قَالَ، وَفِي اسْمِ مَفْعُولِ الثُّلَاثِيِّ إلَخْ، وَقَدْ فَسَّرَ الْقَاضِي مَقْبُوضَةٌ بِاقْبَضُوا، فَإِنْ قُطِعَتْ هَمْزَتُهُ خَالَفَ مَا فِي الْآيَةِ، إذْ قِيَاسُ اسْمِ الْمَفْعُولِ حِينَئِذٍ مُقْبَضَةٌ، وَإِنْ وُصِلَتْ لَزِمَ اخْتِلَافُ مَعْنَى الضَّمِيرَيْنِ فِي ارْهَنُوا وَاقْبِضُوا، إذْ الْمُخَاطَبُ بِالرَّهْنِ حِينَئِذٍ مَنْ عَلَيْهِمْ الدَّيْنُ، وَبِالْقَبْضِ مَنْ لَهُمْ الدَّيْنُ، وَكَانَ فِيهِ مُوَافَقَةُ مَا فِي الْآيَةِ، إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ، وَيَكُونَ مَا فِي الْآيَةِ بِاعْتِبَارٍ لَازِمٍ مَا قَالَهُ الْقَاضِي عَادَةً قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْقُوَيْسِنِيُّ فَافْهَمْ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا) أَيْ عَلَى ثَمَنِهَا كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَقَوْلُهُ: لِأَهْلِهِ أَيْ اشْتَرَاهَا لَهُمْ. (قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ إلَخْ) قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ) يُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَهُ

مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ تَنْزِيهًا لَهُمْ وَقِيلَ: عَلَى مَنْ لَمْ يُخْلِفْ وَفَاءً قَالَ السُّبْكِيُّ مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَارِجٌ مِنْ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ لَيْسَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِاَللَّهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الشَّعِيرَ لِأَهْلِهِ، وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَلَيْهِمْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِهِ، بَلْ بِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ، وَإِنْ ثَبَتَ دَيْنٌ فَهُوَ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا اسْتَدَانَ الْإِمَامُ لِمَصَالِحِهِمْ كَانَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِ، فَإِنْ قِيلَ: هَذَا فِيمَا اسْتَدَانَهُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ دُونَ مَا اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، فَإِنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ، وَالْوَكِيلُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ. فَالْجَوَابُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَهُوَ يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَرْكَانُ الرَّهْنِ أَرْبَعَةٌ: صِيغَةٌ وَعَاقِدٌ وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فَقَالَ: (صِحَّةُ رَهْنِ الْعَيْنِ) تَحْصُلُ (بِالْإِيجَابِ مِنْ مَالِكِ بَيْعٍ) أَيْ: أَهْلٍ لَهُ، بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا مُخْتَارًا (وَقَبُولِ الْمُرْتَهِنْ) الْمُتَّصِفِ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ أَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ، (أَوْ الْتِمَاسٍ) مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ جَوَابِ الْآخَرِ فَقَوْلُ الرَّاهِنِ: ارْتَهِنْ هَذَا مِنِّي بِكَذَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ، وَقَوْلُ الْمُرْتَهِنِ: ارْهَنْ هَذَا عِنْدِي بِكَذَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ قِيَاسًا لِذَلِكَ عَلَى الْبَيْعِ، هَذَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ كَبِعْتُكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِهِ دَارَك مَعَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت وَرَهَنْت فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ الِاكْتِفَاءُ بِمَا جَرَى، وَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ كَمَا فِيهَا أَيْضًا عَدَمُهُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بَعْدَهُ: ارْتَهَنْت أَوْ قَبِلْت، وَذَكَرَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا الْخِلَافُ فِي الْمُعَاطَاةِ أَيْضًا ثُمَّ الرَّهْنُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالشَّرْطُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالِاحْتِيَاطِ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ. (وَالْوَلِيُّ رَهَنَا، كَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا) أَيْ: وَرَهَنَ جَوَازًا كُلٌّ مِنْ الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَاضِيًا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ، مَالَ مَحْجُورِهِ وَالْمُكَاتَبُ مَالَ نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مَالَ سَيِّدِهِ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ، كَصَاحِبِ الْمَالِ، (حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاهُ الثَّمَنَا وَالرَّهْنَ) ، كَأَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ نَسِيئَةً وَيَرْهَنَ بِهَا مَا يُسَاوِي مِائَةً، إذْ الْغِبْطَةُ ظَاهِرَةٌ بِتَقْدِيرِ سَلَامَةِ الْمَرْهُونِ، وَإِنْ تَلِفَ كَانَ فِيمَا اشْتَرَاهُ جَابِرٌ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ إلَّا بِرَهْنِ مَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ امْتَنَعَ الشِّرَاءُ، إذْ قَدْ يَتْلَفُ الْمَرْهُونُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبْعُدُ تَلَفُهُ عَادَةً كَالْعَقَارِ فَالْمَذْهَبُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَيْفَ كَانَ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي الْعُجَابِ بِالْجَوَازِ، وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ مُنْقَاسٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، (أَوْ) رَهَنَ كُلٌّ مِنْهُمْ حَيْثُ (نَهْبٌ أَوْ إِنْفَاقٌ عَنَا) أَيْ: عَنَّ بِمَعْنَى عَرَضَ فَأَبْدَلَ مِنْ النُّونِ أَلِفًا، وَالْمَعْنَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إذَا عَرَضَ خَوْفُ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَحَرِيقٍ أَنْ يَشْتَرِيَ عَقَارًا نَسِيئَةً، وَيَرْهَنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَتَوَقَّفُوا فِي قَبُولِهِ مَعَ تَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِعَدَمِ الْأَخْذِ مِنْهُمْ مَجَّانًا سم (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً) وَقِيلَ: عَلَى مَنْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَخَذَ الشَّعِيرَ لِأَهْلِهِ) أَيْ لِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ زَائِدًا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ لَهُمْ شَرْعًا فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ أَخَذَ لِنَفَقَتِهِمْ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ) لَعَلَّ مِنْهُ أَنَّ نَفَقَةَ عِيَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ عَلَى الْخُصُوصِ، فَقَدْ اُفْتُرِضَ لِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ؟ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ كَأَصْلِهِ) حَيْثُ قَدَّمَا الْقَيْدَ أَعْنِي مِنْ مَالِكِ بَيْعٍ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطُ الْقَبُولِ بِرّ. (قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبِ مَالَ نَفْسِهِ) ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَإِلَّا فَمَعَ الْإِذْنِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَا يَتَّجِهُ اشْتِرَاطُ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ إذْ الْغِبْطَةُ ظَاهِرَةٌ إلَخْ) هَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّهْنِ وَيَمْتَنِعُ بِدُونِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا، كَمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْبَيْعِ نَسِيئَةً فِي مَسَائِلِ الِارْتِهَانِ الْآتِيَةِ؟ الْمُتَّجِهُ الْوُجُوبُ م ر. لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي شَرْحِ مِمَّنْ عَلَى الْإِيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ أَوْ يَجْحَدُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُجُوبِ. (قَوْلُهُ فَالْمَذْهَبُ كَذَلِكَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ رَهَنَ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَخْ) الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ وَالْمُكَاتَبِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِصْلَاحِ الضِّيَاعِ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ صِحَّةُ رَهْنٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَوْ اسْتِيجَابٍ مِنْ أَهْلِ بَيْعٍ لَا وَلِيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ، إلَّا مِنْ أَمِينٍ آمِنٍ إنْ اشْتَرَى مُسَاوِيَ ثَمَنٍ وَرَهْنٍ أَوْ بِشَرْطِهِ فِي اشْتِرَاءِ عَقَارٍ لِنَهْبٍ، وَمِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لِنَفَقَةٍ وَإِصْلَاحِ ضَيْعَةٍ وَإِيفَاءِ حَقٍّ إنْ اُرْتُقِبَ أَوْ غَلَاءٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ حُلُولِ دَيْنٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ الثَّالِثَةُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى الِاقْتِرَاضِ لِمَنْفَعَةٍ أَوْ لِوَفَاءِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ لِإِصْلَاحِ ضِيَاعِهِ، ارْتِقَابًا لِارْتِفَاعِ غَلَّاتِهِ أَوْ لِحُلُولِ دَيْنِهِ أَوْ لِنَفَاقِ أَعْيَانِ مَالِهِ فَيَقْتَرِضُ، وَقَوْلُهُ عَنَّا أَيْ عَرَضَ وَأَحْوَجَ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ لَا تُتَصَوَّرُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ نَهْبٌ) عَطَفَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ عَلَى جُمْلَةِ يُسَاوِي (قَوْلُهُ عَقَارًا نَسِيئَةً) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالنَّسِيئَةِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ، بَلْ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ، بِأَنَّهُ بَاعَ وَصَبَرَ وَطَلَبَ رَهْنًا ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ افْتِكَاكِ الرَّهْنِ ق ل. (قَوْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً) أَيْ وَقَصَّرَ بِأَنْ أَيْسَرَ وَلَمْ يُوفِ، وَإِلَّا فَلَا يُحْبَسُ رُوحُهُ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ نَفَقَةِ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. مَرْصَفِيٌّ. وَقَدْ دَفَعَهُ الْمُحَشِّي بِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ زَائِدًا عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا جَرَى) لِتَضَمُّنِ الشَّرْطِ الِاسْتِيجَابَ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَوْ قَاضِيًا إلَخْ) ، كَذَا فِي شَرْحِ م ر. لَكِنْ اعْتَمَدَ زي جَوَازَ الرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ لِلْحَاكِمِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا غِبْطَةٍ، كَمَا فِي الْقَرْضِ. (قَوْلُهُ أَوْ إنْفَاقٌ عَنَا إلَى قَوْلِهِ أَوْ إنْفَاقِ عَيْنِهِ)

بِثَمَنِهِ شَيْئًا عِنْدَ مَنْ لَا يَمْتَدُّ النَّهْبُ أَوْ نَحْوُهُ إلَيْهِ، إنْ تَعَذَّرَ أَدَاءُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَبِعْ الْعَقَارَ صَاحِبُهُ إلَّا بِالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ حِينَئِذٍ مِمَّنْ لَا يَمْتَدُّ ذَلِكَ إلَيْهِ جَائِزٌ، فَهَذَا أَوْلَى. وَأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إذَا عَرَضَ احْتِيَاجٌ إلَى اقْتِرَاضٍ أَنْ يَقْتَرِضَ وَيَرْهَنَ بِمَا أَقْرَضَهُ لِلْإِنْفَاقِ فِي مَأْكَلٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، (أَوْ لِوَفَا لَازَمِهِ) مِنْ دَيْنٍ (أَوْ مُصْلِحًا ضِيَاعَهُ) بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ: أَوْ لِإِصْلَاحِ ضِيَاعِهِ (مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا غَلَّاتُهُ) أَيْ: يَرْهَنُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَا اقْتَرَضَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ارْتِقَابًا لِرِبْحِ غَلَّاتِ الْمُقْتَرَضِ لَهُ، (أَوْ لِحُلُولِ دَيْنِهِ) الْمُؤَجَّلِ (عَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ: أَوْ لِرَوَاجِ (عَيْنِهِ) أَيْ: مَالِهِ الْكَاسِدِ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ النَّهْبَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ خَافَهُ وَفُقِدَ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِنْفَاقِ أَوْ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ لِإِصْلَاحِ الضِّيَاعِ، أَوْ احْتَاجَ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يَرْتَقِبْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَرْهَنْ، وَيَبِيعُ فِي الْأَخِيرَةِ مَا يُرِيدُ رَهْنَهُ لِيَسْتَغْنِيَ عَنْ الِاقْتِرَاضِ (قُلْت) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: (وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوا مِمَّنْ عَلَى الْإِيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ) ، فَلَا يَرْهَنُوا إلَّا مِنْ أَمِينٍ يَجُوزُ الْإِيدَاعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُتْلِفَ الْمَرْهُونَ أَوْ يَجْحَدَهُ، (وَارْتَهَنُوا) وُجُوبًا (إنْ أَقْرَضُوا) الْمَالَ (لِلْخَوْفِ) عَلَيْهِ مِنْ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، إلَّا الْقَاضِي فَلَهُ إقْرَاضُهُ بِدُونِ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ مُقَابِلَهُ، (أَوْ بَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبٍ اتَّقَوْا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ ارْتِقَابًا لِرِبْحِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ لِحُلُولِ عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَرْبَحَا؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ. (قَوْلُهُ وَارْتَهَنُوا وُجُوبًا إنْ أَقْرَضُوا الْمَالَ لِلْخَوْفِ إلَخْ) الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الْجَزْمُ بِأَنَّ الِارْتِهَانَ عِنْدَ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ لِلنَّهْبِ جَائِزٌ، وَعِنْدَ الْغِبْطَةِ وَاجِبٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: وَارْتَهَنَ وَلِيُّ طِفْلٍ بِمَا وَرِثَ وَكُلٌّ بِدَيْنٍ تَعَذَّرَ وَبِمَا أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ مُؤَجَّلًا لِنَهْبٍ وَوَجَبَ أَيْ الِارْتِهَانُ لِبَيْعِ غِبْطَةٍ اهـ. قِيلَ: وَارْتِهَانُ الْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ جَائِزٌ إنْ كَانَ قَاضِيًا، وَإِلَّا فَوَاجِبٌ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي، فَهِيَ أَحْسَنُ، وَإِنْ زَعَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَيْ فِي غَيْرِ الْغِبْطَةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ هُنَا فِي شَرْحِهِ وَرَوْضِهِ، وَأَقَرَّهُ الشَّارِحَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْحَجْرِ يَأْخُذُ رَهْنًا إنْ رَآهُ، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ قَوْلُهُمَا هُنَا وَيَرْتَهِنُ اهـ. وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ اتِّجَاهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَعْمِيمِ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ وُجُوبُ الِارْتِهَانِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، بِأَنَّ الْمَدْيُونَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْهَنَ، وَقَدْ لَا يَلْتَزِمُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الِارْتِهَانُ مَقْدُورًا. فَكَيْفَ يَجِبُ؟ وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الِارْتِهَانُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ وَحِينَئِذٍ تَجِبُ مُوَافَقَتُهُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هُنَا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ الِارْتِهَانِ وُجُوبُ اشْتِرَاطِهِ وَأَخْذِهِ. فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ هَذَا الثَّانِيَ أَوْجَهُ (قَوْلُهُ أَوْ بَاعُوا نَسِيئَةً إلَخْ) نَعَمْ إنْ بَاعَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ لِنَفْسِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ الِارْتِهَانُ، وَشَرْطُ جَوَازِ بَيْعِهِ نَسِيئَةً غَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغِبْطَةِ وَالِارْتِهَانُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَمِينًا غَنِيًّا، وَالرَّهْنُ وَافِيًا بِالثَّمَنِ، وَالْأَجَلُ قَصِيرًا عُرْفًا، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَنَةٍ، وَأَنْ يُشْهِدَ، فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَضَمِنَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بِالْإِقْبَاضِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ. نَعَمْ فِي الْبُطْلَانِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَأَقَرَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ جَرْيُ الْإِمَامِ فَقَالَ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ وَالرَّهْنِ: لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مَلِيًّا لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ الْبُطْلَانُ. قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْحَجْرِ، وَهُوَ الْمُتَّجِهُ اهـ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكِ، وَلَا يُحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ الْإِمَامِ بِمَلَاءَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ حَجَرٌ الْمُتَّجِهُ وُجُوبُ الْإِشْهَادِ وَالْبُطْلَانُ بِتَرْكِهِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَلِيِّ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ النَّاشِرِيُّ نُبِّهَ فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ إلَى قَوْلِهِ: مُؤَجَّلًا بِرَهْنِ الْوَلِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَالْمُكَاتَبُ كَالْوَلِيِّ ثُمَّ فَصَّلَ فِي الْمَأْذُونِ كَانَ أَوْلَى اهـ. وَإِنَّمَا لَمْ تَتَأَتَّ فِي الْمَأْذُونِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تِجَارَةً، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْإِذْنُ بِخِلَافِ شِرَاءِ مَا يُسَاوِي الثَّمَنَ وَالرَّهْنَ، وَشِرَاءِ الْعَقَارِ زَمَنَ النَّهْبِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ أَمِينٍ إلَخْ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا وَآمِنًا، وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ وَكَوْنِ الْأَجَلِ قَصِيرًا، فَشُرُوطُ الرَّهْنِ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ أَرْبَعَةٌ. (قَوْلُهُ مِنْ أَمِينٍ يَجُوزُ الْإِيدَاعُ عِنْدَهُ) بِأَنْ يَكُونَ عَدْلَ رِوَايَةٍ آمِنًا أَيْ: لَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ الْخَوْفُ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ اهـ. م ر ع ش. (قَوْلُهُ وَارْتَهَنُوا) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ وَافِيًا وَالْإِشْهَادُ وَكَوْنُ الْأَجَلِ قَصِيرًا، فَشُرُوطُ الِارْتِهَانِ ثَلَاثَةٌ اهـ. بج. (قَوْلُهُ فَلَهُ إقْرَاضُهُ بِدُونِ ذَلِكَ) أَمَّا بِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ م ر. (قَوْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ) لَكِنْ لَا بُدَّ فِي إقْرَاضِهِ مَالِهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ اهـ.

أَوْ غِبْطَةً) أَيْ: أَوْ بَاعُوهُ نَسِيئَةً لِخَوْفِ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لِغِبْطَةٍ. (أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَا) عَطْفٌ عَلَى أَقْرَضُوا أَيْ: ارْتَهَنُوا إنْ أَقْرَضُوا مَالَ الْمُرْتَهِنِ لَهُ أَوْ تَعَذَّرَ دَيْنُهُ، بِأَنْ كَانَ مَالُهُ دَيْنًا وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الْحَالِ (كَالْأَرْشِ) ، فَإِنَّهُمْ يَرْتَهِنُونَ بِهِ إلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، (أَوْ وُرِّثَ) مَحْجُورُ الْوَلِيِّ (دَيْنًا أُخِّرَا) أَيْ: أُجِّلَ فَيَرْتَهِنُ الْوَلِيُّ بِهِ إلَى حُلُولِهِ. قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْتَهِنَ إذَا خِيفَ تَلَفُ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَرْفَعُهُ إلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِهِ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْعَبْدِ مَحَلُّهُ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ سَيِّدُهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا، بَلْ قَالَ لَهُ: اتَّجِرْ بِجَاهِك فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا، إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ، فَإِنْ فَضَلَ بِيَدِهِ مَالٌ كَانَ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا . ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَرْهُونِ عَيْنًا، وَأَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُ الْمَشَاعِ بِقَوْلِهِ: (وَرَهْنُ بَعْضِ الْعَيْنِ) مَشَاعًا (مِثْلُ) رَهْنِ (الْكُلِّ) أَيْ: كُلِّهَا كَبَيْعِهِ وَقَبْضِهِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، فَلَوْ رَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ صَحَّ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَبَيْعِهِ، فَلَوْ قُسِمَتْ الدَّارُ فَوَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، فَلَيْسَ كَتَلَفِ الْمَرْهُونِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، بَلْ يَغْرَمُ الرَّاهِنُ قِيمَةَ مَا رَهَنَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ. وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ، وَلَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْمَنْفَعَةُ كَسُكْنَى دَارٍ سَنَةً، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا؛ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا، فَلَا يَحْصُلُ بِهَا تَوَثُّقٌ وَالْكَلَامُ فِي إنْشَاءِ الرَّهْنِ، فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَرْهُونِ دَيْنًا بِلَا إنْشَاءٍ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ بَدَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، بِأَنَّهُ رَهْنٌ فِي الْأَصَحِّ لِامْتِنَاعِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ رَهْنُ الْعَيْنِ أَوْ بَعْضِهَا (إنْ قُبِلَتْ بَيْعًا لَدَى الْمَحَلِّ) أَيْ: عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهَا فَاسْتِيفَاؤُهُ مَقْصُودُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ غِبْطَةٍ) عَطْفٌ عَلَى نَهْبٍ (قَوْلُهُ فَيَرْتَهِنُ الْوَلِيُّ) أَيْ وُجُوبًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي سَائِرِ صُوَرِ الِارْتِهَانِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ وُجُوبُهُ حَيْثُ قِيلَ بِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَخَفْ تَلَفَهُ، وَإِلَّا تَخَيَّرَ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْتَهِنَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: اشْتَرِ مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَقَبَضَهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَالشَّرِيكِ كَالشَّرِيكَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الشَّرِيكِ أَيْ فِي الْقَبْضِ، إلَّا فِيمَا يُنْقَلُ، فَإِنْ امْتَنَعَ وَتَنَازَعَا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيُؤَجِّرُهُ اهـ. وَقَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ إلَّا فِيمَا يُنْقَلُ دُونَ مَا قَبْلَهُ، كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ قُسِمَتْ الدَّارُ) لِعِلَّةٍ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَرْهُونِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُنَافِي أَيْضًا كَوْنَ الْمَنْفَعَةِ رَهْنًا بِلَا إنْشَاءٍ، كَمَا لَوْ مَاتَ مَدْيُونٌ مُسْتَحِقًّا الْمَنْفَعَةَ فَهِيَ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ بِرّ (قَوْلُهُ إنْ قُبِلَتْ بَيْعًا لَدَى الْمَحَلِّ) يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ رَهْنِ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً، بَلْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ رَهْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا أَيْضًا لِصِحَّةِ بَيْعِهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ، وَكَذَا لِغَيْرِهِ إذَا بَاعَهُ الْوَارِثُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْرِيرٌ. (قَوْلُهُ سُقُوطَ الدَّيْنِ) أَيْ حَيْثُ سَاوَى قِيمَةَ الْمَرْهُونِ، وَيُطَالَبُ الرَّاهِنُ بِمَا زَادَ إنْ نَقَصَ، كَذَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: وَلَوْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَطَعَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ بِجَوَازِ رَهْنِ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ مَحْسُوسٍ، فَلَا يَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ اهـ. نَاشِرِيٌّ وَقَوْلُ ح ل خِلَافًا لِلْإِمَامِ اعْتَمَدَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ إلَّا إذَا وَقَعَ الرَّهْنُ تَابِعًا لِبَيْعٍ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالْوَصْفِ لِلتَّبَعِيَّةِ. (قَوْلُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ) وَيَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَبِالنَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ كَالْبَيْعِ اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ) وَلَا يُشْكِلُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَالْقَبْضُ هُنَا لَا يَتَنَاوَلُ مَا تَنَاوَلَ الْعَقْدَ وَلَا مُسْتَحِقًّا لِلْعَقْدِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يُصَادِفُ مُسْتَحِقًّا بِالْعَقْدِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. وَعِبَارَةُ ق ل: وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ، وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ اهـ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ إيضَاحُهُ قَوْلُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَقَبْضُ الْمُرْتَهِنِ لَهُ هُنَا لَا يُصَادِفُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ أَخْذِ الْمَالِكِ لَهُ وَإِذَا أَخَذَهُ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا يُصَادِفُ أَيْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ دَيْنٌ لَا عَيْنٌ. (قَوْلُهُ فِي إنْشَاءِ الرَّهْنِ) فَالْمَذْكُورُ خَرَجَ بِالرَّهْنِ الْجَعْلِيَّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ) وَلَوْ مَاتَ وَلَهُ تَرِكَةٌ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاَلَّذِي لَهُ يَكُونُ مَرْهُونًا بِمَا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لَدَى الْمَحَلِّ) ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ قَبُولُهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ دُونَ الرَّهْنِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي

الرَّهْنِ أَوْ مِنْ مَقَاصِدِهِ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَا لَا يَقْبَلُ الْبَيْعَ كَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَنَحْوِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُتَعَلِّقِ بِهِ قِصَاصٌ لِقَبُولِهِمَا الْبَيْعَ. لَكِنْ لَوْ شُرِطَ رَهْنُهُمَا فِي بَيْعٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِحَالِهِمَا فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ، إذَا عَلِمَ بِحَالِهِمَا (غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفِ عِتْقُهُ إنْ يَحْتَمِلْ عَلَى الْحُلُولِ سَبْقُهُ) أَيْ: صِحَّةُ الرَّهْنِ بِمَا ذُكِرَ حَالَةَ كَوْنِ الْمَرْهُونِ غَيْرَ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِوَصْفٍ يُحْتَمَلُ سَبْقُهُ حُلُولَ الدَّيْنِ، كَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِقُدُومِ زَيْدٍ فَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ لِلْغَرَرِ، وَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِوَصْفٍ يُعْلَمُ سَبْقُهُ الْحُلُولَ لِفَوَاتِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْحُلُولِ، أَمَّا رَهْنُهُ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ وُجُودِ الْوَصْفِ فَصَحِيحٌ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى وَجَدَ الْوَصْفَ، فَهُوَ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي صِحَّةَ الرَّهْنِ إذَا عُلِمَ مُقَارَنَةُ الْوَصْفِ الْحُلُولَ أَوْ احْتَمَلَ الْمُقَارَنَةَ وَالتَّأَخُّرَ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ فِيهِمَا لَا يُحْتَمَلُ سَبْقُهُ الْحُلُولَ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْبُطْلَانُ. وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: يُحْتَمَلُ مُقَارَنَتُهُ لِيَبْطُلَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهَا أَوْ بِالسَّبْقِ أَوْ بِإِمْكَانِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، (وَلَا مُكَاتَبٍ وَ) لَا (مَا لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْلِ وَ) لَا (الْمَوْقُوفِ) ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّلَاثَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ، (وَ) لَا (الْمُدَبَّرِ) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ لِلْغَرَرِ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، إذْ قَدْ يَمُوتُ السَّيِّدُ الْمُعَلَّقُ بِمَوْتِهِ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فَجْأَةً قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ، وَقَوَّى فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَهُ فِي الدَّلِيلِ وَاخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ مُشْكِلٌ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ: فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةِ الْمَنْعِ مُطْلَقًا، وَالْأَصْحَابُ نَظَرُوا فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ إلَى مَعْنًى أَوْجَبَ لَهُمْ التَّفْصِيلَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَانِعَ خُرُوجُ الْوَثِيقَةِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ، فَاسْتَثْنَوْا الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ بِأَجَلٍ يَتَقَدَّمُ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَعَلَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ، بِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمُدَبَّرِ آكَدُ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِهِ. وَذَلِكَ لَا يُفِيدُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ: بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ وَالشَّافِعِيُّ نَظَرَ فِيهِمَا إلَى مَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُمَا الْعِتْقَ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهُمَا عَنْ مِلْكِهِ ، (وَإِنْ لَهُ) أَيْ: لِلرَّهْنِ (اسْتَعَارَ) ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ تَوَثُّقٌ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا لَا يُمْلَكُ بِدَلِيلِ الْإِشْهَادِ وَالْكَفَالَةِ، بِخِلَافِ بَيْعِ مِلْكِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ فَلَا يَمْلِكُ الثَّمَنَ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْمُثَمَّنَ. (وَاشْرُطْ ذِكْرَهُ صِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهُ) أَيْ: وَاشْرُطْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي الْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ أَنْ يَذْكُرَ لِلْمُعِيرِ صِفَاتِ الدَّيْنِ الَّذِي يَرْهَنُ بِهِ، كَكَوْنِهِ صَحِيحًا أَوْ مُكَسَّرًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَجِنْسَهُ كَكَوْنِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَقَدْرَهُ كَعَشَرَةٍ أَوْ مِائَةٍ. (وَذَا ارْتِهَانٍ) أَيْ: وَالْمُرْتَهِنَ كَكَوْنِهِ زَيْدًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ (إنْ يُخَالِفْ) أَيْ: الْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (بَطَلَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْمُوصَى لَهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ هَلَّا تَبَيَّنَ صِحَّتَهُ إذَا تَبَيَّنَ التَّأْخِيرَ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْقُعُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَاكَ فِي غَيْرِ مَا فِيهِ غَرَرٌ (قَوْلُهُ وَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِوَصْفٍ يُعْلَمُ سَبْقُهُ الْحُلُولَ) لَوْ شُرِطَ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الْمُرْشِدِ: بِصِحَّةِ الرَّهْنِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي رَهْنِ مَا يَفْسُدُ قَبْلَ الْمَحَلِّ وَلَا يُجَفَّفُ بِرّ. (قَوْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الْوَصْفِ) قَيَّدَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحُلُولِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبَيْعُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ فَهُوَ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ) الْمُعْتَمَدُ الْعِتْقُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الرَّوْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ التَّعْلِيقِ م ر. (قَوْلُهُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْبُطْلَانُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ) شَامِلٌ لِاسْتِعَارَةِ النَّقْدِ فَيَصِحُّ اسْتِعَارَتُهُ لِرَهْنِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ: شَرْطُ الْعَارِيَّةِ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا، وَهَذَا يُوفَى مِنْهُ الدَّيْنُ فَيَتْلَفُ فَلَمْ يَكُنْ الِانْتِفَاعُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يُنْتَفَعُ هُنَا بِالْعَارِيَّةِ بِالتَّوَثُّقِ، وَهُوَ يُمْكِنُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَأَمَّا تَلَفُهَا بِتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْهَا فَلَا يُؤَثِّرُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعَارَةُ غَيْرِ النَّقْدِ لِلرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ يَتْلَفُ بِبَيْعِهِ وَالتَّوْفِيَةِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى الْوَفَاءِ وَكَانَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ النَّقْدِ الْمَرْهُونِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوفَى مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِبَيْعِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ مِلْكِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَالِ الْغَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَسْأَلَةٍ خِلَافِيَّةٍ، وَهِيَ رَهْنُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا جَوَّزْنَاهُ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي رَهْنِ الْجَارِيَةِ دُونَ وَلَدِهَا إذَا قُلْنَا: تُبَاعُ وَحْدَهَا وَيُقَالُ: هَذِهِ التَّفْرِقَةُ ضَرُورِيَّةٌ اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الْوَصْفِ) أَيْ: وَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصْفِ أَوْ كَانَ حَالًّا. (قَوْلُهُ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ) فَيَنْفُذُ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ يَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَقَوَّى فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ قَالَ: إنَّهُ قَوِيٌّ فِي الدَّلِيلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ هُوَ مُشْكِلٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ جَازَ رَهْنُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يَسْلَمُ مِنْ الضَّرَرِ كُلَّ لَحْظَةٍ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَةً قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَيَكُونُ الْغَرَرُ فِيهِ أَقْوَى اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ كَقَدْرِ الْأَجَلِ عَلَى مَا لسم بِالْهَامِشِ. (قَوْلُهُ إلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ)

أَيْ: الرَّهْنُ لِلْمُخَالَفَةِ (إلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ) الْمُعَيَّنِ مِنْ الدَّيْنِ، فَلَا يَبْطُلُ بِهِ لِرِضَا الْمَالِكِ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ، (لَا لِيَجْعَلَا رَهْنًا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِ) أَيْ: لَا إنْ اسْتَعَارَهُ لِيَجْعَلَهُ رَهْنًا مِنْ وَاحِدٍ فَجَعَلَهُ رَهْنًا مِنْ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ. (وَ) كَذَا (عَكْسُهُ) بِأَنْ اسْتَعَارَهُ لِيَرْهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَرَهَنَهُ مِنْ وَاحِدٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ، إذْ فِي الْأُولَى قَدْ يَبِيعُ أَحَدُ الْمُرْتَهِنَيْنِ الْمَرْهُونَ دُونَ الْآخِرِ فَيَتَشَقَّصُ الْمِلْكُ عَلَى الْمُعِيرِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَدَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ يَنْفَكُّ بِأَدَاءِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ، وَقَوْلُهُ: لَا لِيَجْعَلَا إلَى آخِرِهِ تَبِعَ فِي ذِكْرِهِ الْحَاوِيَ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَقْصِ الْقَدْرِ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى إخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ يُفِيدُ: أَنَّ الْمُرَادَ نَقْصُ قَدْرِ الدَّيْنِ وَأَنَّ مَا عَدَاهُ دَاخِلٌ فِي الْمُخَالَفَةِ، وَلَوْ سَلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَا: لَا لِيَرْهَنَ مِنْ اثْنَيْنِ فَرَهَنَ مِنْ وَاحِدٍ لِيَكُونَ نُقْصَانُ قَدْرٍ أُخْرِجَ مِنْ نُقْصَانِ قَدْرٍ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ عَكْسِهِ لِدُخُولِهِ فِي الْمُخَالَفَةِ. (وَهِيَ) أَيْ: الْإِعَارَةُ لِلرَّهْنِ (ضَمَانُ الدَّيْنِ) أَيْ: ضَمَانُ الْمُعِيرِ لِدَيْنِ الْمُسْتَعِيرِ لَا فِي ذِمَّتِهِ، بَلْ (فِي رَقْبَةِ الْمَرْهُونِ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ لِلْوَزْنِ، فَإِنَّهُ كَمَا يَمْلِكُ أَنْ يُلْزِمَ ذِمَّتَهُ دَيْنَ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ إلْزَامَ ذَلِكَ عَيْنَ مَالِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحَلُّ حَقِّهِ وَتَصَرُّفِهِ، (وَالرُّجُوعُ) لِلْمُعِيرِ عَنْ الْعَارِيَّةِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ عَنْ الرَّهْنِ (إنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ) الْمُعَارَ (مَمْنُوعُ) ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّهْنِ مَعْنًى، إذْ لَا وُثُوقَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ لِعَدَمِ تَمَامِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ (وَإِنْ جَنَى) الْمُعَارُ الْمَرْهُونُ (فِي يَدِهِ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (فَبِيعَ فِي جِنَايَةٍ) أَيْ: جِنَايَتِهِ (فَمُهْدَرٌ) فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ أَمَانَةٌ، وَلَا الرَّاهِنُ إذْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّتِهِ (كَالتَّلَفِ) أَيْ: كَتَلَفِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ أَدَاءِ الدِّينِ، فَإِنَّهُ مُهْدَرٌ لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ، وَلَا الرَّاهِنُ لِذَلِكَ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَيْهِ حُكْمُ الضَّمَانِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِذْنِ فِي الرَّهْنِ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ. (وَيَأْمُرُ الْمُعِيرُ، وَهُوَ مَنْ ضَمِنْ) أَيْ: الدَّيْنَ (رَاهِنَهُ) أَيْ: رَاهِنَ الْمُعَارِ (بِفَكِّهِ) ، وَيُجْبِرُهُ عَلَيْهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ تَخْلِيصِ مِلْكِهِ (وَ) يَأْمُرُ أَيْضًا (الْمُرْتَهِنْ بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طُلَّابِ الدَّيْنِ) أَيْ: بِرَدِّ الْمَرْهُونِ إلَيْهِ أَوْ بِطَلَبِ الدَّيْنِ مِنْ الرَّاهِنِ لِيُوفِيَ فَيَنْفَكَّ الرَّهْنُ، كَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا وَمَاتَ الْأَصِيلُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: إمَّا أَنْ تُطَالِبَ بِحَقِّك مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ تُبْرِئَنِي. وَقَوْلُهُ: (مَعْ حُلُولِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ بِأَنْ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا ثُمَّ حَلَّ. قَيْدٌ فِي مَسْأَلَتَيْ أَمْرِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِذَلِكَ كَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لَا يُطَالِبُ الْأَصِيلَ بِتَعْجِيلِ أَدَائِهِ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ، وَلَا صَاحِبَ الدَّيْنِ بِإِبْرَائِهِ أَوْ بِطَلَبِ دَيْنِهِ مِنْ الْأَصِيلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِنَفْسِهِ اهـ. وَهُوَ مُرَادُ الشَّيْخِ، وَذَلِكَ الْمُثَمَّنُ لِلْمُعِيرِ وَالثَّمَنُ لِلْمُسْتَعِيرِ بِرّ. (قَوْلُهُ إلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ) اقْتَضَى هَذَا الْكَلَامُ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ لِيَرْهَنَ عَلَى عَشَرَةٍ صَحِيحَةٍ فَرَهَنَ عَلَى عَشَرَةٍ مُكَسَّرَةٍ يَبْطُلُ، وَقَدْ يُلْتَزَمُ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُهْدَرٌ) ، وَلَوْ أُتْلِفَ أُقِيمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ نَفَذَ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلِمَا بَعْدَهُ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: أَمَّا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ اهـ. لَكِنْ لَوْ كَانَ تَلَفُهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ، بِأَنْ أَنَابَهُ فِي وَضْعِ الْيَدِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلَيْسَتْ يَدَ عَارِيَّةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ فِيهَا بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَيَنْبَغِي الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ يَدِهِ حِينَئِذٍ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حُكْمُ الضَّمَانِ) أَيْ ضَمَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ م ر: وَالضَّابِطُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمَعْدُولُ إلَيْهِ أَحَقَّ جَازَ إنْ تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَمَا لَوْ اسْتَعَارَ لِيَرْهَنَ مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَرَهَنَ مِنْ ثِقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ كَسُهُولَةِ مُعَامَلَةِ غَيْرِ الثِّقَةِ. (قَوْلُهُ إلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْ الدَّيْنِ) قَالَ ز ي: أَوْ مِنْ الْأَجَلِ وَعَزَاهُ لِلرَّمْلِيِّ وَخَالَفَهُ سم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فِي تَطْوِيلِ الْأَجَلِ لِيَحْضُرَ لَهُ مَالٌ فَيَفْتَكَّ مِلْكَهُ اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت سم كَتَبَ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ ق ل بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ م ر، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ دَاخِلٌ فِي الْمُخَالَفَةِ) أَيْ الْمُخَالَفَةِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذِي الِارْتِهَانِ مِنْ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ، فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَكَوْنِهِ زَيْدًا مِثَالٌ. (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْإِعَارَةُ لِلرَّهْنِ ضَمَانُ الدَّيْنِ أَيْ مَعَهَا ضَمَانُ الدَّيْنِ أَيْ: الْمُغَلَّبُ فِيهَا ضَمَانُهُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْهُونِ لَا فِي ذِمَّةِ الْمُعِيرِ، فَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءٌ، لَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْإِعَارَةُ إلَخْ أَيْ: الْإِعَارَةُ بَعْدَ قَبْضِ الرَّهْنِ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي رَقَبَةِ الْمَرْهُونِ وَقِيلَ: بَاقِيَةٌ عَلَى كَوْنِهَا عَارِيَّةً قَالَ الْإِمَامُ: وَلَيْسَ الْقَوْلَانِ فِي التَّمَحُّضِ عَارِيَّةً أَوْ ضَمَانًا، بَلْ فِي الْمُغَلَّبِ مِنْهُمَا أَيْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ إذَا تَلِفَ ضَمَانَ الْعَوَارِيِّ، وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ أَنَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهَا بَعْدَ الْقَبْضِ عَارِيَّةٌ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الصِّفَاتِ وَالْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهَا بَعْدَهُ ضَمَانٌ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ قَوْلِهِ: وَهِيَ ضَمَانُ الدَّيْنِ عَلَى ذِكْرِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَ قَبْضِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِهَا عَارِيَّةً اهـ. مِنْ الْمَحَلِّيِّ وَقِ ل وَالشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَيْهِ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِنَا فَكَانَ الْأَوْلَى إلَخْ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ أَمَانَةٍ وَالرَّاهِنُ لَمْ يُسْقِطْ الْحَقَّ عَنْ ذِمَّتِهِ، فَإِنَّهُ بِقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ انْقَطَعَ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ مِنْ الضَّمَانِ وَغَيْرِهِ

(ثُمَّ لْيُرَاجَعْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: الْمُعِيرُ لِيَبِيعَ الْمُعَارَ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى الْبَيْعِ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ، (وَلْيُبَعْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْمُعِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِيعَ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ) الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَا لَوْ ضَمِنَ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنَّهُ يُطَالَبُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصِيلُ مُوسِرًا (وَبِالثَّمَنْ) أَيْ: الَّذِي بِيعَ بِهِ الْمَرْهُونُ لَا بِقِيمَتِهِ. (يَرْجِعُ مَالِكٌ) لِلْمَرْهُونِ (عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ) كَمَا أَنَّ الضَّامِنَ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّاهُ لَا بِقِيمَتِهِ؛ وَلِأَنَّهُ ثَمَنُ مِلْكِهِ، وَقَدْ صَرَفَهُ إلَى دَيْنِ الرَّاهِنِ سَوَاءٌ بِيعَ بِقِيمَتِهِ أَمْ بِأَكْثَرَ أَمْ بِأَقَلَّ، بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَهُ بِدَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِيعَ فِيهِ لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِشَيْءٍ كَمَا فِي الضَّمَانِ بِغَيْرِ إذْنٍ. (وَ) قَوْلُ الْمَدْيُونِ لِغَيْرِهِ: (ارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلَانٍ) عَبْدَك (ذَا) مَثَلًا، (جُعِلْ) ذَلِكَ (كَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إنْ امْتُثِلْ) ذَلِكَ الْقَوْلَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: ضَمِنْت مَا لِفُلَانٍ عَلَيْك فِي رَقَبَةِ عَبْدِي هَذَا، لَكِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا ضَمِنَ بِإِذْنِهِ. (وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَا يَأْبَى) أَيْ: مَا لَا يَقْبَلُ (الْجَفَافَ) كَالْمَرَقَةِ، (وَالْفَسَادُ عُلِمَا) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ يُعْلَمُ فَسَادُهُ (قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ) أَوْ مَعَهُ، (مَعَ شَرْطِ أَنْ يُبَاعَ إذْ ذَاكَ) يَعْنِي: وَقْتَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ (وَ) أَنْ (يُرْهَنَ الثَّمَنْ) أَيْ: الَّذِي بِيعَ بِهِ (مَكَانَهُ) . وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ كَيْ لَا تَفُوتَ الْوَثِيقَةُ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا بِغَيْرِ عَقْدٍ، فَإِنْ شُرِطَ أَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ مَقْصُودَ التَّوَثُّقِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُشْرَطْ هَذَا وَلَا ذَاكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ عِنْدَ الْحُلُولِ، وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ وَقِيلَ: يَصِحُّ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُعِيرِ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ بِدَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصَارَ الْحُكْمُ حُكْمَ الضَّمَانِ، فَلَا يَضْمَنُ الرَّاهِنُ، إلَّا إنْ سَقَطَ الْحَقُّ عَنْهُ كَالْمَضْمُونِ اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ مَعْنًى. (قَوْلُهُ ثُمَّ لِيُرَاجَعْ) أَيْ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الرَّاهِنِ وَامْتِنَاعِهِ اهـ. ق ل وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ هُنَا إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَبِالثَّمَنِ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قَدْرَهَا أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرٍ يُتَغَابَنُ بِهِ، وَمُرَادُهُ بِالثَّمَنِ قَدْرُ بَدَلِهِ، وَإِلَّا فَالثَّمَنُ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ وَيُرْجَعُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ مِثْلِيًّا اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ بِقَدْرٍ إلَخْ) إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِلَّا جَازَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْجَوَازِ إنْ لَمْ يَفِ مَا أُذِنَ فِيهِ بِالدَّيْنِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُتَغَابَنَ بِهِ إنَّمَا يُغْتَفَرُ فِي الْعُقُودِ لَا فِي الْإِتْلَافَاتِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَهُ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا إذَا أُدِّيَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ، بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ بِخِلَافِ أَدَائِهِ مِنْهُ بِدُونِ إذْنِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الشَّارِحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَأْبَى إلَخْ) حَاصِلُ مَا تَضْمَنَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَا أَسْرَعَ فَسَادُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ كَالْمَرَقَةِ، وَتَحْتَهُ صُوَرٌ، أَنْ يُرْهَنَ بِحَالٍّ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ، وَيُعْلَمُ عَدَمُ فَسَادِهِ أَوْ يُعْلَمُ فَسَادُهُ بَعْدَ الْحُلُولِ، أَوْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَفْسُدُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ، وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ فَسَادِهِ أَوْ مَعَهُ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يُبَاعَ عِنْدَ إشْرَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ، وَيَكُونَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ صَحَّ رَهْنُهُ مُطْلَقًا، لَكِنْ فِيمَا إذَا رُهِنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْبَيْعَ، بِأَنْ كَانَ يَحِلُّ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الْبَيْعَ، وَجَبَ تَجْفِيفُهُ عَلَى مَالِكِهِ الْمُجَفِّفِ لَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ مُعِيرًا لِلرَّهْنِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ، وَفِيمَا عَدَا هَذِهِ يُبَاعُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ، فَإِنْ طَرَأَ فَسَادٌ مَا وَجَبَ بَيْعُهُ أَيْضًا، وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا اهـ. وَقَوْلُنَا: أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَفْهُومُهُ مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَحَدُ شِقَّيْهَا، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الشَّرْطُ فَلْيَجِبْ إذَا وَقَعَ التَّرَدُّدُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا وَجَبَ الشَّرْطُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ) أَوْ مَعَهُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَحِلُّ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ) يَنْبَغِي أَوْ بَعْدَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ بَيْعَهُ (قَوْلُهُ وَقْتَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ) فَلَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهِ مِنْ الْبَيْعِ وَقْتَ الْحُلُولِ أَصَالَةً اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَبَحَثَ سم خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يُرْهَنَ إلَخْ) لَوْ قَالَ: وَكَوْنُ الثَّمَنِ رَهْنًا لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَيَلْزَمَ الْوَفَاءُ إلَخْ) وَلِلْمُرْتَهِنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْعُهُ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ اكْتِفَاءً بِالشَّرْطِ السَّابِقِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى فَسَدَ ضَمِنَهُ اهـ. شَيْخُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ: يَصِحُّ وَيُبَاعُ إلَخْ) وَيَكُونُ ثَمَنُهُ عَلَى هَذَا أَيْضًا رَهْنًا بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ؛ لِأَنَّ خَوْفَ الْفَسَادِ لَمَّا اُضْطُرِرْنَا إلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَارَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ لَمْ

إفْسَادَ مَالِهِ، وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ. وَمَيْلُ غَيْرِهِمْ إلَى الثَّانِي، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ لِنَقْلِ الرَّافِعِيِّ لَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْرِطْ رَهْنَ ثَمَنِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا رَهْنُ مَا يُجَفَّفُ كَرُطَبٍ أَوْ مَا لَا يُجَفَّفُ وَرُهِنَ بِحَالٍّ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ، وَعُلِمَ فَسَادُهُ بَعْدَ الْحُلُولِ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَفْسُدُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَصَحِيحٌ مُطْلَقًا، وَوَجْهُهُ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَاكَ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ وَتَعَذَّرَ تَجْفِيفُهَا، فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ أَوْ وُفِّيَ مِنْ غَيْرِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَهَكَذَا يُفْعَلُ) بِغَيْرِ مَا مَرَّ بَعْدَ رَهْنِهِ أَيْ: يُبَاعُ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا، (إنْ طَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَا لَا يُجَفَّفُ وَعُلِمَ فَسَادُهُ قَبْلَ الْحُلُولِ، بِأَنْ كَانَ يُجَفَّفُ أَوْ لَا يُجَفَّفُ، وَعُلِمَ عَدَمُ فَسَادِهِ أَوْ عُلِمَ فَسَادُهُ بَعْدَ الْحُلُولِ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ. وَلَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ بِذَلِكَ، إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْآبِقَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَوْ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ (مِمَّا رُهِنْ) بَيَانٌ لِغَيْرِهِ. (بِثَابِتٍ) لَفْظُ ثَابِتٍ سَاقِطٌ مِنْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ مَعْنَاهُ الْوُجُودُ فِي الْحَالِ، وَاللُّزُومُ وَعَدَمُهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عَلَى وُجُودِ الدَّيْنِ كَمَا يُقَالُ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَمَّا رَهْنُ مَا يُجَفَّفُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْغَيْرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: إنْ طَرَأَ فَسَادُ غَيْرِهِ لَكِنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ هُنَا بَيَانُ صِحَّةِ الرَّهْنِ مُطْلَقًا، وَغَرَضَ الْمَتْنِ فِيمَا يَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا عَرَضَ لَهُ الْفَسَادُ فَهُمَا مَقَامَانِ مُخْتَلِفَانِ. (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ) وَفَارَقَتْ هَذِهِ نَظِيرَتَهَا السَّابِقَةَ فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُحْتَمَلُ سَبْقُهَا الْحُلُولَ وَتَأْخِيرُهَا عَنْهُ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ إنْ طَرَأَ فَسَادٌ) أَيْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَسَادِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ يُجَفَّفُ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا يُجَفَّفُ يَصِحُّ رَهْنُهُ وَيُبَاعُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا، لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يُجَفَّفُ فَقَالَ: لَوْ رَهَنَ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ كَرُطَبٍ فُعِلَ اهـ. (قَوْلُهُ حَيْثُ قُلْنَا: مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَإِنْ حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ وَلَا تَتَبَيَّنُ الصِّحَّةُ مَعَ تَبَيُّنِ مِلْكِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ الرَّهْنِ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، وَهُوَ مَا جُزِمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ، وَمَحَلُّهُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ لِيَكُونَ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ دَيْنٍ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ جَزْمُ الرَّوْضِ بِعَدَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُوجَدْ، وَصَارَ دَوَامُ الرَّهْنِ مُسْتَصْحَبًا وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ دَوَامُهُ عَلَى الثَّمَنِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِنْشَاءٍ اهـ. حَاشِيَةُ حَجَرٍ عَلَى شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ) نَقَلَهُ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ رُهِنَ مَا يُجَفَّفُ) وَإِذَا رُهِنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَجَبَ تَجْفِيفُهُ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ رَهْنًا بِدُونِ شَرْطٍ، فَإِنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَفْسُدُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ) هَذَا صَادِقٌ بِأَنْ اُحْتُمِلَ حُلُولُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْفَسَادِ وَمَعَهُ أَوْ وَبَعْدَهُ، أَوْ وَهُمَا مَعًا أَوْ مَعَهُ وَبَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: شُرِطَ بَيْعُهُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ، وَأَمَّا إذَا شُرِطَ مَنْعُ بَيْعِهِ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ هُنَا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهِ، إذْ لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِهِ لَهُ بَعْدَ حُلُولِ دَيْنِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ يُبَاعُ) أَيْ وُجُوبًا حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ، شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ، وَقَدْ قَالَ م ر وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ إذَا رُهِنَ بِحَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ، وَبِيعَ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ: أَنَّهُ يُجْعَلُ رَهْنًا فِيهِمَا بِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ أَيْ: لِعَدَمِ الشَّرْطِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْجَعْلِ وَحِينَئِذٍ فَبَاقِي صُوَرِ عَدَمِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، وَهَذَا الْجَعْلُ وَاجِبٌ كَمَا فِي ع ش. قَالَ لَكِنْ لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْجَعْلِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَنْفُذْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ بِرَهْنِهِ لَهُ الْتَزَمَ تَوْفِيَةَ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَبَيْعُهُ يُفَوِّتُ مَا الْتَزَمَهُ فَكَانَ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ، لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ مَعَ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَعِبَارَةُ ق ل: وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ إنْشَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا لِبَقَاءِ حُكْمِ الرَّهْنِ ثُمَّ إنَّ الْبَيْعَ هُنَا يَحْتَاجُ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ إلَى إذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ اهـ. وَإِنَّمَا احْتَاجَ هُنَا لِعَدَمِ الشَّرْطِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْإِذْنِ. (قَوْلُهُ أَوْ لَا يُجَفَّفُ وَعُلِمَ عَدَمُ فَسَادِهِ) تَرَكَ مَا إذَا رُهِنَ بِحَالٍّ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ وَيُوفَى مِنْهُ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ فَسَادُهُ بَعْدَ الْحُلُولِ) أَيْ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْبَيْعُ عَادَةً (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ بِذَلِكَ) ظَاهِرٌ فِي بَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِهِمْ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ سَابِقًا وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَنْفَسِخُ حُكْمُ الرَّهْنِ أَيْ: لَا يَبْطُلُ، وَهُوَ بَعِيدٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ مَعْنَاهُ الْوُجُودُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَاصِلُهُ أَنَّ الدُّيُونَ

دَيْنُ الْقَرْضِ لَازِمٌ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ غَيْرُ لَازِمٍ، فَلَوْ اُقْتُصِرَ عَلَى الدَّيْنِ اللَّازِمِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَقْتَرِضُهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهُمَا وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ يُحْتَرَزُ بِهِمَا عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا بِثَابِتٍ (مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْ) أَيْ: لَازِمٍ كَالثَّمَنِ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ (أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ) أَيْ: أَوْ الْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ اللُّزُومُ (نَحْوَ الثَّمَنْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقِرًّا أَمْ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْأُجْرَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ قُلْنَا: مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِيَمْلِكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ فِي الثَّمَنِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْخِيَارِ. وَدَخَلَ فِي الدَّيْنِ الْمَنَافِعُ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَحْصُلُ الْمَنَافِعُ بِثَمَنِهِ، وَخَرَجَ بِهِ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً كَانَتْ أَوْ أَمَانَةً، وَمَنَافِعُهَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الرَّهْنَ فِي الْمُدَايَنَةِ، فَلَا يَثْبُتُ فِي غَيْرِهَا وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ ضَمَانِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ، بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ إلَى ضَرَرٍ إذَا لَمْ تُتْلَفْ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا، فَإِنَّهُ يَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ، وَبِأَنَّ الضَّامِنَ لِلْعَيْنِ يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهَا، فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالضَّمَانِ، وَحُصُولُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ لَا يُتَصَوَّرُ وَبِالثَّابِتِ غَيْرُهُ كَثَمَنِ مَا سَيَشْتَرِيهِ، وَالزَّكَاةُ وَالدِّيَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةُ حَقٍّ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ، وَبِاللَّازِمِ أَوْ أَصْلِهِ اللُّزُومُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَجُعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ كَمَا صُرِّحَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ: (لَا نَجْمٍ) بِالْجَرِّ أَيْ: يَصِحُّ الرَّهْنُ بِثَابِتٍ لَازِمٍ أَوْ أَصْلُهُ اللُّزُومُ لَا بِنَجْمٍ (عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSالصِّحَّةِ م ر وَحَيْثُ قُلْنَا: بِالصِّحَّةِ فَهَلْ الْمُرَادُ الرَّهْنُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ إنْ انْحَصَرَ؟ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ؟ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتُوصَفُ فِي ذَاتِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِدَيْنٍ مُعَيَّنٍ بِالثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ، فَيُقَالُ: دَيْنُ الْقَرْضِ ثَابِتٌ لَازِمٌ، وَثَمَنُ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ وَتُوصَفُ بِالنَّظَرِ لِدَيْنٍ مُعَيَّنٍ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ فَمَا يُرِيدُ أَنْ يُقْرِضَهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ قَبْلَ وُقُوعِ عَقْدِ الْقَرْضِ حَقِيقَةً، وَيُوصَفُ بِالثُّبُوتِ بِحَسْبِ الْمَآلِ مَجَازًا، وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ يُوصَفُ بِالثُّبُوتِ أَيْ الْوُجُودِ حَقِيقَةً، وَبِاللُّزُومِ فِي الْمَآلِ مَجَازًا، وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُوصَفُ بِالثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ حَقِيقَةً، وَكَذَا ثَمَنُ مَا يَبِيعُهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو فَقَبْلَ وُقُوعِ الْعَقْدِ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ كَمَا مَرَّ، وَبَعْدَهُ مَعَ الْخِيَارِ يُوصَفُ بِالثُّبُوتِ حَقِيقَةً وَبِاللُّزُومِ بِحَسْبِ الْمَآلِ مَجَازًا، وَبِلَا خِيَارٍ يُوصَفُ بِالثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ حَقِيقَةً اهـ. وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُوصَفُ بِالثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ حَقِيقَةً. الْمُرَادُ بِاللُّزُومِ هُنَا لُزُومُ الْقَرْضِ ذِمَّةَ الْمُقْتَرِضِ فَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ لَا مَا قَابَلَ الْجَوَازَ، وَإِلَّا فَالْقَرْضُ جَائِزٌ كَمَا مَرَّ، وَالثَّمَنُ مُدَّةَ الْخِيَارِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ يُقَالُ لَهُ: غَيْرُ لَازِمٍ بِالْمَعْنَيَيْنِ، فَلَا يُطَالَبُ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ جَائِزٌ، فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ آيِلٌ لِلُزُومِ مُقَابِلِ الْجَوَازِ وَلَازِمٌ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ، فَلِلْبَائِعِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَالِارْتِهَانُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. بَقِيَ أَنَّهُ أَوْرَدَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَفْرَادِ الدَّيْنِ، وَلَا مَعْنَى لَهُ، إلَّا مَا تَرَتَّبَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا لِلُزُومِهِ، إلَّا وُجُوبُ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ بِشَرْطِهِ، فَلَا يَصْدُقُ الدَّيْنُ وَاللَّازِمُ عَلَى غَيْرِ الْمَوْجُودِ، وَيُدْفَعُ بِأَنَّ مَا يَسْتَقْرِضُهُ يُسَمَّى دَيْنًا مَجَازًا، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَمَا يُقَالُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مُسْلِمٌ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ دُونَ الْأَفْرَادِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا، إذْ لَا مَعْنَى لِلدَّيْنِ، إلَّا مَا تَرَتَّبَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا لِلُزُومِهِ إلَّا وُجُوبُ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ بِشَرْطِهِ، فَلَا يَصْدُقُ الدَّيْنُ وَلَا اللُّزُومُ عَلَى غَيْرِ الْمَوْجُودِ سم. وَيُدْفَعُ، بِأَنَّ الدَّيْنَ وَاللَّازِمَ يُحْتَمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَجَازًا لِأَوَّلٍ فَاحْتُرِزَ عَنْهُ بِالثَّابِتِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَوْجُودُ حَالًا. (قَوْلُهُ بِعُذْرٍ مِنْ الْخِيَارِ) هَذَا مَا لَمْ يَمْزُجْ الرَّهْنَ بِالْبَيْعِ بِأَنْ قَالَ: بِعْتُك عَبْدِي بِكَذَا وَارْتَهَنْت الثَّوْبَ بِهِ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْت وَأَرْهَنْت، فَإِنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ اُشْتُرِطَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَعَلَّهُمْ اسْتَثْنَوْا هَذَا مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَالْأُجْرَةِ) أَيْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ يَلْزَمُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ، فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِيَمْلِكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ) أَيْ لِيَظْهَرَ مِلْكُهُ لَهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى اللُّزُومِ. (قَوْلُهُ وَمَنَافِعُهَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِيهَا إنَّمَا تُسْتَوْفَى مِنْ الْعَيْنِ لَا مِنْ غَيْرِهَا، فَإِذَا تَلِفَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ، فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِي الرَّهْنِ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ لَا يُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّهْنُ عَلَى الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً، وَجَبَ رَدُّهَا وَإِنْ رُهِنَ عَلَى بَدَلِهَا إنْ تَلِفَتْ فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى مَا لَمْ يَجِبْ اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ) ، أَمَّا بَعْدَهُ فَإِنْ

مُكَاتَبٍ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلتَّوَثُّقِ وَالْمُكَاتَبُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إسْقَاطِ النَّجْمِ مَتَى شَاءَ فَلَا مَعْنَى لِتَوْثِيقِهِ. (وَالْجُعْلُ) أَيْ: وَلَا يَجْعَلُ الْجَعَالَةَ (مَا لَمْ يَكْمُلَا) أَيْ: الْعَمَلُ، وَإِنْ شُرِعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ لِعَاقِدَيْهَا فَسْخَهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ، وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَمَلِ، وَفَارَقَ الرَّهْنَ بِالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِأَنَّ مُوجِبَ الثَّمَنِ الْبَيْعُ، وَقَدْ تَمَّ بِخِلَافِ مُوجِبِ الْجُعْلِ، وَهُوَ الْعَمَلُ، وَبِأَنَّ الثَّمَنَ وَضْعُهُ عَلَى اللُّزُومِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الْجُعْلِ، بَلْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ. وَخَرَجَ بِمَا لَمْ يَكْمُلْ مَا إذَا كَمُلَ الْعَمَلُ لِلُزُومِ الدَّيْنِ حِينَئِذٍ وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لَهُمَا، فَلَوْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الضَّمَانِ، ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَنَصُّ الْأُمِّ يَشْهَدُ لَهُ. (وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ) أَيْ: وَزِدْ جَوَازًا رَهْنًا عَلَى رَهْنٍ (بِدَيْنِ) وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَوَثُّقِهِ ثُمَّ هُوَ كَمَا رَهَنَهُمَا بِهِ مَعًا (لَا الدَّيْنَ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ) بِالتَّصْغِيرِ أَيْ: لَا تُزِدْ دَيْنًا عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ وَفَّى بِهِمَا كَمَا لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا شَغْلُ مَشْغُولٍ، وَذَاكَ شَغْلُ فَارِغٍ، نَعَمْ لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ فَفَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لِيَكُونَ مَرْهُونًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ، فَأَصْلَحُ الطَّرِيقَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الرَّهْنِ لِتَضَمُّنِهِ اسْتِبْقَاءَهُ، وَيَجْرِي الطَّرِيقَانِ فِيمَا لَوْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْمَرْهُونِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِعَجْزِ الرَّاهِنِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْ غَيْبَتِهِ لِيَكُونَ مَرْهُونًا بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّاهِنَ فِي صُورَةِ عَجْزِهِ كَالْحَاكِمِ فَيَكْفِي إذْنُهُ. (وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعٍ) بِبِنَاءِ يَمْزُجُ لِلْفَاعِلِ، وَهُوَ (مَنْ يَرَى) أَيْ: الْمَزْجَ أَيْ: يُرِيدُهُ زَادَهُ عَلَى الْحَاوِي تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمَزْجَ جَائِزٌ لَا مَطْلُوبٌ، (وَالْقَرْضِ) عَطْفٌ عَلَى بَيْعٍ أَيْ وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ (لَكِنْ طَرَفَاهُ) أَيْ: الرَّهْنِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (أُخِّرَا) وُجُوبًا عَنْ طَرَفَيْ الْبَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ فِيهِ الْمَقْصُودُ شَيْئًا فَشَيْئًا كَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ يَثْبُتُ فِيهِ بَعْضُ الْجُعْلِ بِفِعْلِ بَعْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ إلَّا بِالْفَرَاغِ، وَمَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ إلَّا دَفْعَةً كَرَدِّ الْآبِقِ وَالضَّالِّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ مُطْلَقًا، إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صُورَتَيْ الْفِدَاءِ وَالْإِنْفَاقِ كَوْنُ الْفِدَاءِ وَالنَّفَقَةِ مَعْلُومَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ: أَذِنْت فِي فِدَائِهِ بِكَذَا أَوْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ. كُلُّ يَوْمٍ دِرْهَمَانِ لِيَكُونَ مَرْهُونًا بِالدَّيْنِ وَبِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ بِهِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ هُنَا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ هُنَا تَابِعٌ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِّرَا) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّ طَرَفَيْهِ لَمْ يُؤَخَّرَا عَنْ طَرَفَيْ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، وَكَيْفَ وَأَحَدُ طَرَفَيْهِ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ طَرَفَيْ مَا ذُكِرَ؟ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَجْمُوعَ طَرَفَيْهِ أُخِّرَا عَنْ مَجْمُوعِ طَرَفَيْ مَا ذُكِرَ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَسَّرَ قَوْلَ الرَّوْضِ بِشَرْطِ تَأَخُّرِ طَرَفَيْ الرَّهْنِ بِقَوْلِهِ: يَعْنِي تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا عَنْ طَرَفَيْ الْآخَرِ وَالْآخَرِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ. ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى مَا قَرَّرْته هُنَا فِي قَوْلِهِ بِشَرْطِ تَأَخُّرِ الطَّرَفَيْنِ يُحْمَلُ كَلَامِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، إذْ لَا يَتَأَتَّى تَأَخُّرُ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الرَّهْنِ عَنْ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الْآخَرِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ لَمْ يَجُزْ الرَّهْنُ بِهَا، أَوْ بِالذِّمَّةِ كَأَنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّمَكُّنِ جَازَ. هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ إلَخْ) أَيْ إنْ ظَهَرَ أَثَرُ الْعَمَلِ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنْ جَاعَلَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارٍ، فَبَنَى بَعْضَهَا، وَإِلَّا كَأَنْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَشَرَعَ فِي رَدِّهِ شَخْصٌ وَفَسَخَ قَبْلَ رَدِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ (قَوْلُهُ وَالثَّمَنَ وَضَعَهُ عَلَى اللُّزُومِ) لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا) فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، فَلَوْ رَهَنَ بِأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ لَا الدَّيْنُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ إلَخْ) تَفْصِيلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى مَا تَحَرَّرَ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ: أَنَّهُ إنْ صُرِّحَ بِبَقَاءِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ ثَانِيًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِذَا فُسِخَ الْأَوَّلُ جَازَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ بِإِشْرَاكِ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مَعَ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرَّحْ بِشَيْءٍ مِنْ فَسْخٍ وَبَقَاءٍ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ بِإِشْرَاكِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَمَعَ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ جَازَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَكَانَ عَقْدُهُ مَعَهُ فَسْخًا وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَ الْإِذْنُ بِرَهْنِهِ مَعَ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ وَيَجُوزُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ، وَلَوْ بِهِمَا أَيْ الدَّيْنَيْنِ. وَيَكُونُ فَسْخًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْفَسْخِ فَمَحَلُّ قَوْلِهِ: لَا الدَّيْنُ فَوْقَ الدَّيْنِ إلَخْ حَيْثُ صُرِّحَ بِبَقَاءِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يُصَرَّحْ، وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ مَعَهُ بِلَا تَصْرِيحٍ بِالْفَسْخِ عَلَى مَا قَالَهُ م ر اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَعْضُهُ فِي ع ش عَلَى م ر. لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ اعْتِمَادُ مَا نُقِلَ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيَجُوزُ، وَإِذَا أَقْبَضَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ لَزِمَ رَهْنُهُ عِنْدَهُ، وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِي رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَنْفَقَ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ النَّفَقَةِ وَعِلْمُ الْأَيَّامِ الَّتِي يُنْفَقُ فِيهَا أَيْضًا لِيَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ مَعْلُومًا اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْبَتِهِ) أَوْ امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّهْنَ إلَخْ) فَلَوْ فُقِدَ الرَّاهِنُ وَالْحَاكِمُ

أَوْ الْقَرْضِ فَيَقُولُ: بِعْت أَوْ أَقْرَضْت وَارْتَهَنْت فَيَقُولُ الْآخَرُ ابْتَعْت أَوْ اقْتَرَضْت وَرَهَنْت؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّهْنِ فِيهِمَا جَائِزٌ فَمَزْجُهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّوَثُّقَ فِيهِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِالشَّرْطِ. وَاغْتُفِرَ تَقَدُّمُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِحَاجَةِ التَّوَثُّقِ قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ وُجُوبُ الثَّمَنِ وَانْعِقَادُ الرَّهْنِ عَقِبَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى كَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ الْمِلْكُ لَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِاقْتِضَاءِ الْعِتْقِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَمَعَ مَا قَالَهُ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا هُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ خُصُوصًا فِي صُورَةِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمُقْرَضَ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ جَوَازِ الْمَزْجِ هُنَا وَعَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ الْبَيْعِ كَأَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَبِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: قَبِلْت الْكِتَابَةَ وَالْبَيْعَ، بِأَنَّ الرَّهْنَ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، وَلِهَذَا جَازَ شَرْطُهُ فِيهِمَا مَعَ امْتِنَاعِ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَلَيْسَ الْبَيْعُ مِنْ مَصَالِحِ الْكِتَابَةِ، وَبِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصِيرُ أَهْلًا لِمُعَامَلَةِ سَيِّدِهِ حَتَّى تَتِمَّ الْكِتَابَةُ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ تَأْخِيرُ طَرَفَيْ الرَّهْنِ عَنْ طَرَفَيْ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ لِيَتَحَقَّقَ سَبَبُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ، فَلَوْ قُدِّمَ طَرَفَاهُ عَلَى طَرَفَيْهِمَا أَوْ وُسِّطَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ. (وَأُلْغِيَ الْأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْ) أَيْ: فِيمَا إذَا (ظَنَّ) أَنَّ (عَلَيْهِ الدَّيْنَ) فَأَدَّاهُ أَوْ رَهَنَ بِهِ رَهْنًا ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ، فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا أَدَّاهُ أَوْ رَهَنَهُ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ (وَ) أُلْغِيَ (الرَّهْنُ بِظَنْ صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ) أَيْ: فِي بَيْعٍ (ذِي خَلَلْ) فِي الْوَاقِعِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِهِ الْقَدِيمِ أَوْ بِهِ وَبِالْجَدِيدِ رَهْنًا، فَوَفَّى بِهِ بِظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ لِبِنَائِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ مُفْسِدٍ لِلْبَيْعِ. أَمَّا لَوْ رَهَنَ بِذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ الْقَدِيمِ، وَإِنْ رَهَنَ بِهِ وَبِالْجَدِيدِ، وَلَا يُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الرَّهْنِ عَلَى تَوَثُّقِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ بِجَمِيعِ الْمَرْهُونِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِلْغَاءِ مَعَ ظَنِّ صِحَّةِ الشَّرْطِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا عَنْ الْقَاضِي وَقَاسَهُ بِأَدَاءِ دَيْنٍ ظَنَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ الصِّحَّةُ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ يَسْتَدْعِي سَبْقَ ثُبُوتِهِ، وَصِحَّةُ الرَّهْنِ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ الشَّرْطِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ. وَزَيَّفَ الْإِمَامُ قَوْلَ الْقَاضِي اهـ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ قَوْلُ الْقَاضِي أَصَحُّ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ فِي الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ اهـ. وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْبَيْعِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ، فِيمَا إذَا بَاعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ وُجُودُ الثَّمَنِ) لَمْ يَقُلْ مَلَكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ الثَّابِتِ لَهُمَا لَازِمٌ لِلْعَقْدِ، وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْمِلْكِ مُقْتَضٍ لِلْوَقْفِ، فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلْحَاجَةِ، إذْ لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْعَقْدِ رُبَّمَا لَا يُجِيبُ الْمُشْتَرِي إلَى الرَّهْنِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى شَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ فَرُبَّمَا لَا يُوفِي بِالشَّرْطِ. (قَوْلُهُ خُصُوصًا فِي صُورَةِ الْقَرْضِ) هَذَا يُشْعِرُ بِجَرَيَانِ التَّقْدِيرِ الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنْ لَا يَصِيرَ دَيْنًا قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الدَّيْنِيَّةِ وَانْعِقَادِ الرَّهْنِ عَقِبَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ الرَّهْنِ هُنَا قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَبْضِ، إذْ كَيْفَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ قَبْلَ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صِحَّةُ الرَّهْنِ قَبْلَ وُجُودِ الدَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، بِأَنَّ ظَنَّ صِحَّةِ الشَّرْطِ ثَمَّ يَقْتَضِي مُقَابَلَتَهُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ بِجَرِّهِ نَفْعًا لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ الْجُزْءُ مَجْهُولٌ فَصَيَّرَ الثَّمَنَ مَجْهُولًا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِفَسَادِ الشَّرْطِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأُنْفِقَ بِإِشْهَادٍ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ صَحَّ أَيْضًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ تَقَدُّمُ إلَخْ) وَثُبُوتُ الدَّيْنِ بِتَمَامِ عَقْدِ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ، كَمَا مَرَّ آنِفًا فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا مِنْ الِاعْتِرَاضِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ حَيْثُ قِيلَ: إنَّ الْمُقْرَضَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ، فَحِينَئِذٍ قَدْ تَقَدَّمَ شِقَّا الرَّهْنِ مَعًا عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَيُقَالُ: مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الثُّبُوتَ يَكُونُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَصْدُقُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَحَدُ شِقَّيْ الرَّهْنِ عَلَى الثُّبُوتِ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَالْكَلَامُ فِي الْمَزْجِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْمُقْرَضِ فِي دَيْنِ الْقَرْضِ وَكَوْنُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فِي دَيْنِ الشِّرَاءِ كَمَا فِي ق ل وسم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ تَقَدُّمُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ) وَاغْتُفِرَ أَيْضًا تَقَدُّمُ طَرَفَيْهِ جَمِيعًا عَلَى لُزُومِهِ لِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فِي الثَّانِي مَعَ صِحَّتِهِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) غَرَضُهُ حِكَايَةُ قَوْلٍ آخَرَ لِتَوْجِيهِ الصِّحَّةِ مُقَابِلٍ لِقَوْلِهِ: وَاغْتُفِرَ إلَخْ وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْجُمْهُورَ اغْتَفَرُوا مِثْلَ هَذَا وَاكْتَفَوْا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَمَامُ الصِّيغَةِ مُقَدَّرٌ قَبْلَ طَرْفَيْ الرَّهْنِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ مَعَ اغْتِفَارِ التَّقَدُّمِ لِلْحَاجَةِ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَقَالَ الْقَاضِي إلَخْ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَعَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ فَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ دُونَ الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرَهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ) فَفِي الْعِلْمِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ بِالْأَوْلَى اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ) مُعْتَمَدُ م ر وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ: إذَا أَتَى بِالْعَقْدِ الثَّانِي عَلَى ظَنِّ صِحَّةِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ

بِشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ أَنْشَأَهُ ظَانًّا صِحَّةَ الشَّرْطِ وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَا: وَالْقِيَاسُ صِحَّتُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْإِمَامُ (وَالْحَمْلُ) الْمَوْجُودُ عِنْدَ الرَّهْنِ دُونَ الْحَادِثِ بَعْدَهُ (فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلْ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا سَوَاءٌ الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَا يَدْخُلُ لَبَنُهَا، وَلَا صُوفُهَا، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَّ الْجُزْءَ عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، (لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ) الْمَوْضُوعِ لِلْمَرْهُونِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَالْمَبَانِي) أَيْ: الْأَبْنِيَةِ لَا تَدْخُلُ (فِي) رَهْنِ (عَرْصَةٍ) ، وَكَالْأَبْنِيَةِ الشَّجَرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ) أَيْ: الْخِلَافِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، فَلَا يَدْخُلُ (فِي رَهْنِهِ) أَيْ: الْبَانُ، وَإِنْ دَخَلَ فِي مُسَمَّى شَجَرِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالثَّمَرَةِ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ فِي رَهْنِ الشَّجَرِ، وَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ الرَّهْنِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي. فَالْمَوْجُودُ عِنْدَهُ أَوْلَى وَكَغُصْنِ الْبَانِ وَرَقُ الْفِرْصَادِ وَالْحِنَّاءِ وَالسِّدْرِ وَالْآسِ. (أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَعْ رَهْنًا) أَيْ: يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْإِيلَادِ وَالْهِبَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَالتَّدْبِيرِ، (فَقَبْلَ) أَيْ: فَهُوَ قَبْلَ (الْقَبْضِ) لِلْمَرْهُونِ (فَسْخٌ) لِلرَّهْنِ، (لَوْ وَقَعْ) أَيْ: التَّصَرُّفُ لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ، بِخِلَافِ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الرَّهْنِ كَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَطْءِ بِلَا إحْبَالٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فَسْخًا (لَا مَوْتُ عَاقِدٍ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً قَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ الرَّهْنُ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِجُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ. وَيَقُومُ وَارِثُ الْمَيِّتِ مَقَامَهُ فِي الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ وَيَعْمَلُ قَيِّمُ الْمَجْنُونِ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ ذَلِكَ. (وَلَا الْإِبَاقُ مِنْ عَبْدٍ) مَرْهُونٍ (وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رُهِنْ) أَيْ: مِنْ الْمَرْهُونِ، وَإِنْ عَلِقَتْ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ (وَلَا تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSصَحَّ، إذْ لَا مُقَابَلَةَ، وَهُنَا ظَنُّ الصِّحَّةِ لَا يَجُرُّ الْجَهَالَةَ فِي الرَّهْنِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّهُ (قَوْلُهُ وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ) يَنْبَغِي جَعْلُ الْكَافِ اسْمًا وَعَطْفُهَا عَلَى غَيْرِ فِي قَوْلِهِ لَا غَيْرِ. (قَوْلُهُ وَكَغُصْنِ الْبَانِ وَرَقُ الْفِرْصَادِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ فِي الْبَيْعِ لِقُوَّتِهِ، وَلِهَذَا دَخَلَ الْحَادِثُ فِيهِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَالْهِبَةِ مَعَ الْقَبْضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمَا الرَّهْنَ بِالْإِقْبَاضِ وَتَقْيِيدِ الْأَصْلِ الْهِبَةَ بِهِ أَنَّهُمَا بِدُونِهِ لَيْسَا رُجُوعًا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَخْرِيجِ الرَّبِيعِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ أَنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ، وَالْوَجْهُ حَمْلُ التَّقْيِيدِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى التَّمْثِيلِ دُونَ الِاشْتِرَاطِ م ر (قَوْلُهُ قَيِّمُ مَجْنُونٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالسَّفِيهِ اهـ. وَأَمَّا الْمُفْلِسُ فَهَلْ لَهُ الْإِمْضَاءُ؛ لِأَنَّهُ رَشِيدٌ وَتَعَلُّقُ الرَّهْنِ سَبَقَ عَلَى الْفَلَسِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ لِعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَيْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي غَيْرِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّوَثُّقِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ظَنُّ الصِّحَّةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ دُونَ الْحَادِثِ) فَلَا يَدْخُلُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِثْنَائِهِ وَبَيْعِهِ مَعَهَا مَعَ تَوْزِيعِ الثَّمَنِ، إذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ قِيمَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ بِثَالِثٍ بِنَحْوِ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ، وَسَأَلَ الرَّاهِنُ أَنَّهَا تُبَاعُ وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ) وَهُوَ ضَعْفُ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ) أَيْ مِمَّا يُقْصَدُ غَالِبًا اهـ. شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ الْفِرْصَادِ) هُوَ التُّوتُ الْأَحْمَرُ وَغَيْرُهُ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى اهـ. شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ الْآسِ) هُوَ الْمَرْسِينُ كَمَا مَرَّ اهـ. شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا تَصَرُّفٌ) ضَابِطُهُ: أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ لَوْ طَرَأَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَخَهُ، وَمَا لَا فَلَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ هَرَبُ الْمَرْهُونِ وَجِنَايَتُهُ وَتَخْمِيرُ الْعَصِيرِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ لَكِنْ لَوْ طَرَأَ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَفْسَخُهُ اغْتِفَارًا لِمَا يَقَعُ فِي الدَّوَامِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ كَمَا فِي م ر وع ش. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) إلَّا الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ، وَإِذَا طَرَآ أَبْطَلَا عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي م ر، وَالْمُرَادُ بِالرَّهْنِ: عَقْدُهُ وَكَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ: الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ وَالْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ كَمَا فِي ع ش. لَكِنْ فِي الْجِنَايَةِ نَظَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُصَنِّفَ هُنَا وَشَرْحَ م ر أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ. (قَوْلُهُ لَا مَوْتُ عَاقِدٍ) عَطْفٌ عَلَى تَصَرُّفٍ لَا مُخْرَجٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ وَمِثْلُهُ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ كَشَرْطِ الْخِيَارِ يَئُولُ نَفْسُهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَى الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: النَّظَرُ لِلْغَالِبِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا رَهَنَ أَقْبَضَ ع ش. (قَوْلُهُ وَيَعْمَلُ قَيِّمُ الْمَجْنُونِ إلَخْ) وَلَوْ جُنَّ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَرَأَى وَلِيُّ أَحَدِهِمَا الْفَسْخَ وَالْآخَرُ الْإِجَازَةَ، قُدِّمَ الْفَسْخُ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ رَهْنُ تَبَرُّعٍ كَأَنْ خَشِيَ وَلِيَّ الرَّاهِنِ - إنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ - فَسْخَ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ الرَّهْنُ وَفِي إمْضَائِهِ حَظٌّ، فَإِنْ كَانَ رَهْنُ تَبَرُّعٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطٌ فِي عَقْدٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ الضَّرُورَةِ أَوْ الْغِبْطَةِ، كَذَا فِي م ر وَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلُ عَنْ شَيْءٍ اهـ. شَيْخُنَا ذ. وَلَعَلَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَرْهَنُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ أَوْ الضَّرُورَةِ، فَلِمَاذَا جَازَ تَسْلِيمُهُ هُنَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ الْمَصْلَحَةِ؟ ، لَكِنَّ مَا فِي م ر فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِمُرَاعَاةِ بَقَاءِ الْعَقْدِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا الْإِبَاقُ) وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْآبِقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّالِفِ اهـ.

الْمَرْهُونِ إذَا وُجِدَتْ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَا الرَّهْنُ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ إلْحَاقًا لَهُ بِالْبَيْعِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَمُّرِ بَاقٍ عَلَى صِحَّتِهِ، فَإِنَّهُ بَطَلَ لَكِنْ لَا بِمَعْنَى إبْطَالِهِ الْكُلِّيِّ، بَلْ بِمَعْنَى إبْطَالِ حُكْمِهِ مَا دَامَ الْعَصِيرُ خَمْرًا كَمَا يَلُوحُ بِهِ قَوْلُهُ: (إنَّمَا لَا يُقْبَضُ الْخَمْرُ إذَنْ) أَيْ: لَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ بِتَخَمُّرِ الْعَصِيرِ كَمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ: لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ حِينَ تَخَمُّرِهِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ. (وَلَزِمَا) أَيْ: الرَّهْنُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ (بِقَبْضِ ذِي التَّكْلِيفِ) الَّذِي يَصِحُّ ارْتِهَانُهُ، أَمَّا قَبْضُهُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فَلَوْ لَزِمَ بِدُونِ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ فَائِدَةٌ، فَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ مُكَلَّفٍ يَصِحُّ ارْتِهَانُهُ؛ فَلِأَنَّهُ الَّذِي يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ كَمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَلَا يَصِحُّ قَبْضُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ (كَالتَّعَيُّنِ لِلدَّيْنِ) ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضِ الْمُكَلَّفِ أَيْ: الَّذِي يَصِحُّ قَبْضُهُ، فَلَوْ قَبَضَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ لَمْ يَبْرَأْ الدَّافِعُ، وَلَوْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ لَمْ يَضْمَنُوهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ ضَيَّعَهُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُمْ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُطْلَقَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فَالْحَقُّ بَاقٍ فِي الذِّمَّةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ: أَلْقِ حَقِّي فِي الْبَحْرِ، فَأَلْقَى قَدْرَ حَقِّهِ لَمْ يَبْرَأْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِمُودِعِهِ: سَلِّمْ وَدِيعَتِي لِهَذَا الصَّبِيِّ فَسَلَّمَهَا، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ؛ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ أَمْرَهُ فِي حَقِّهِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ، إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ. (وَالتَّوْكِيلُ) جَائِزٌ (لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ) أَيْ: فِي الْقَبْضِ كَمَا فِي الْعَقْدِ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ التَّوْكِيلُ (لِغَيْرِ رَاهِنٍ) بِخِلَافِ الرَّاهِنِ، إذْ الْوَاحِدُ غَيْرُ مَنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ وَمِنْهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَكِيلًا فِي الرَّهْنِ فَقَطْ جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي الْقَبْضِ مِنْ الْمَالِكِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ، (وَ) لِغَيْرِ (عَبْدِهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ سَوَاءٌ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمَأْذُونُ لَهُ وَغَيْرُهُمْ، (سِوَى مُكَاتَبٍ) لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَتِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمَةَ، وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ كَالْعَبْدِ، وَقَبْضُ الْمَرْهُونِ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إقْبَاضِ الرَّاهِنِ أَوْ إذْنِهِ فِي قَبْضِهِ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا ذَكَرَهُ مَعَ كَيْفِيَّةِ قَبْضِهِ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ) أَيْ: وَالْمُرْتَهِنِ الَّذِي (فِي يَدِهِ) الْمَرْهُونُ بِإِيدَاعٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (فَبِمُضِيِّ) أَيْ: فَقَبْضُهُ إذَا كَانَ غَائِبًا بِمُضِيِّ (مُدَّةِ) إمْكَانِ (الذَّهَابِ إلَيْهِ) ، وَقَبْضُهُ (كَالْبَيْعِ وَالِاتِّهَابِ) مِنْ إنْسَانٍ لِمَا فِي يَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِ الذَّهَابِ إلَيْهِ وَقَبْضِهِ. (وَشَرْطُهُ) أَيْ: قَبْضِ الْمَرْهُونِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ (إذْنٌ جَدِيدٌ) لَهُ فِيهِ مِنْ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSهُنَاكَ تَعْلِيلٌ سَابِقٌ عَلَى الْفَلَسِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الصَّبَّاغِ قَالَ: لَوْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ غُرَمَاءُ غَيْرَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاهِنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ عَقْدَ الرَّهْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَكَذَا تَسْلِيمُ الرَّهْنِ اهـ. وَقِيَاسُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَّسْلِيمُ حَيْثُ كَانَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنٌ لِتَعَلُّقِ أَرْبَابِهِ بِسَائِرِ التَّرِكَةِ، وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ رَدَّهُ كَثِيرٌ مِنْ شُيُوخِنَا وَجَوَّزُوا لِلْوَارِثِ مَا ذُكِرَ لِسَبْقِ التَّعَلُّقِ بِالرَّهْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَحْتَاجُونَ لِلْفَرْقِ، إلَّا أَنْ يُخَالِفُوا ابْنَ الصَّبَّاغِ هُنَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُفَرِّقُونَ، بِأَنَّ التَّعَلُّقَ الْجَعْلِيَّ بِالْحَجْرِ بِالْفَلَسِ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ الْحَاصِلِ بِالْمَوْتِ. (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ حِينَ تَخَمُّرِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ قَبَضَهُ خَمْرًا وَتَخَلَّلَ اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ لَا الْعَقْدَ، وَلَوْ مَاتَتْ الشَّاةُ أَيْ الْمَرْهُونَةُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ أَوْ الرَّاهِنِ فَدَبَغَ الْمَالِكُ جِلْدَهَا لَمْ يُعَدَّ رَهْنًا اهـ. وَقَوْلُهُ: فَدَبَغَ الْمَالِكُ مِثْلَهُ غَيْرَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ) فِي بَعْضِ هَوَامِشِ الشَّرْحِ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، إذَا وَكَّلَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي أَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا عَنْ نَفْسِهِ لِيَقْبِضَ لِلْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ. نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ: وَكِّلْ عَنِّي أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَكَانَ وَكِيلًا عَنْ الْمُرْتَهِنِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَكِيلًا فِي الرَّهْنِ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا حَيْثُ جَازَ لَهُ الرَّهْنُ فَكَمَّلَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُوَكِّلَ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي الْقَبْضِ لِانْعِزَالِهِ بِكَمَالِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ لَا الْعَقْدِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش (قَوْلُهُ مَا دَامَ الْعَصِيرُ خَمْرًا) فَإِنْ عَادَ خَلًّا عَادَ الرَّهْنُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ زَالَ تَبَعًا لِزَوَالِ مِلْكِ الرَّاهِنِ فَلَمَّا عَادَ عَادَ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ) أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ جَائِزٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ) وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ مِنْ الرَّاهِنِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَكِنْ تَبَعًا، كَأَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَيَقْبِضَهُ ثُمَّ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِالْخِيَارِ فَيَنْفَسِخَ الرَّهْنُ تَبَعًا. (قَوْلُهُ لِغَيْرِ رَاهِنٍ) أَمَّا تَوْكِيلُ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْإِقْبَاضِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ إذْنٌ لَهُ فِي الْقَبْضِ، وَهُوَ كَافٍ اهـ. ق ل وَمِّ ر. (قَوْلُهُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي الْقَبْضِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْعَزِلْ الرَّاهِنُ مِنْ الْوَكَالَةِ خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ (قَوْلُهُ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَتِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَوَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ، وَإِنْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ اهـ. وَانْظُرْ هَلْ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُشْرَطْ مِنْ تَمَامِ الْغَايَةِ فَيَكُونُ ضَمِيرُ فِيهَا عَائِدًا لِنَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ؟ أَوْ تَقْيِيدًا فَيَكُونُ عَائِدًا لِنَوْبَةِ سَيِّدِهِ؟ ، رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ إذْنٌ جَدِيدٌ) وَلَا بُدَّ

غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ، وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ (كَالْهِبَهْ) يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذَا أُجِّلَ فِيهِ الثَّمَنُ أَوْ وُفِّرَ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مُسْتَحَقُّ الْقَبْضِ فَدَوَامُ الْقَبْضِ يَقَعُ عَنْ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ، بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ وَالْمَوْهُوبِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْقَبْضِ. (وَالْمُسْتَعِيرُ) لِشَيْءٍ (وَاَلَّذِي قَدْ غَصَبَهْ) أَيْ: وَالْغَاصِبُ لَهُ (يَبْرَأُ) كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ ضَمَانِهِ (بِالْإِيدَاعِ) أَيْ: بِإِيدَاعِ الْمَالِكِ لَهُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ ائْتِمَانٌ، وَهُوَ يُنَافِي الضَّمَانَ (لَا الْقِرَاضِ) أَيْ: لَا بِقِرَاضِ الْمَالِكِ لَهُمَا عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَآنِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ أَمَانَةٍ الْغَرَضُ مِنْهُ الرِّبْحُ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي مَالِ الْقِرَاضِ صَارَ ضَامِنًا مَعَ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بِحَالِهِ، بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ، فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ بِتَعَدِّي الْمُودِعِ فِي الْوَدِيعَةِ. (قُلْت هُنَا) أَيْ: فِي صُورَةِ الْقِرَاضِ مَعَ الْمُسْتَعِيرِ (يُجَاءُ بِاعْتِرَاضِ، إذْ لَا يُعَارُ النَّقْدُ) كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ (وَالْمُقَارَضَهْ مِنْ شَرْطِهَا النَّقْدُ فَذِي مُنَاقَضَهْ) بَيْنَ حُكْمَيْ الْإِعَارَةِ وَالْمُقَارَضَةِ، (وَاعْتَذَرُوا عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَهْ) الْمُشْعِرَةِ بِالْمُنَاقَضَةِ (أَنَّ) أَيْ: بِأَنَّ (الْمُرَادَ فَاسِدُ الْإِعَارَهْ) بِأَنْ يُعِيرَهُ نَقْدًا إعَارَةً فَاسِدَةً ثُمَّ يُقَارِضَهُ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ. (وَالْعُذْرُ عِنْدِي) عَنْهَا (أَنَّهُ لَوْ صُرِّحَا) فِي إعَارَةِ النَّقْدِ (بِزِينَةِ النَّقْدِ الْمُعَارِ) أَيْ: بِالزِّينَةِ بِهِ (صُحِّحَا) أَيْ: عَقْدُ الْإِعَارَةِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ التَّتِمَّةِ، وَسَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَهَذَا الِاعْتِذَارُ أَحْسَنُ مِنْ الْأَوَّلِ لِسَلَامَتِهِ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، (وَلَا) يَبْرَأُ الْمُسْتَعِيرُ وَالْغَاصِبُ (بِرَهْنٍ وَ) لَا (تَزَوُّجٍ، وَلَا إجَارَةٍ) مِنْهُمَا لِمَا فِي يَدِهِمَا، (وَلَا بِأَنْ تَوَكَّلَا) عَنْ الْمَالِكِ بِأَنْ وَكَّلَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ عُقُودَ أَمَانَةٍ الْغَرَضُ مِنْهَا شَيْءٌ آخَرُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّهْنِ التَّوَثُّقُ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ. (وَلَا بِالِابْرَا) بِدَرْجِ الْهَمْزَةِ وَبِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَلَا يَبْرَآنِ بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ لَهُمَا مِنْ ضَمَانِ مَا فِي يَدِهِمَا. (وَهُوَ بَاقٍ) فِيهَا؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا يُبْرَأُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطُ مَا فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ أَبْرَأَ عَنْ ضَمَانِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ تَلَفِهِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَ عَمَّا لَمْ يَثْبُتْ، أَمَّا إذَا تَلِفَ فَأَبْرَأَهُمَا عَنْ قِيمَتِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا فَيَبْرَآنِ، وَمَثَّلَ بِالْمُسْتَعِيرِ وَالْغَاصِبِ لِيُقَاسَ بِالْأَوَّلِ الْمُسْتَامُ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا وَنَحْوُهُمَا، وَبِالثَّانِي السَّارِقُ وَالْمُخْتَلِسُ وَنَحْوُهُمَا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (مَا نَزَعْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ مَنْ نَزَعَ إلَى أَبِيهِ فِي الشَّبَهِ أَيْ: ذَهَبَ وَالْمَعْنَى وَهُوَ بَاقٍ مَا ذَهَبَ أَيْ: مَا تَلِفَ فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ، وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ بِالْقَبْضِ (فَالْبَيْعُ) لِلْمَرْهُونِ (وَالتَّزْوِيجُ) لَهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً. (وَالرَّهْنُ) لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِي الثَّلَاثِ (امْتَنَعْ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهَا عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُفَوِّتُ التَّوَثُّقَ، وَالتَّزْوِيجَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ، وَالرَّهْنَ يَزْحَمُ الْمُرْتَهِنَ فِي مَقْصُودِهِ، أَمَّا الْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ وَالرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَجَائِزَةٌ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ صُورَتُهُ أَنْ يُرْهَنَ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا الْقِرَاضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ بَرِئَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِمَا؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ بِإِذْنِ مَالِكٍ وَزَالَتْ عَنْهُ يَدُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ بِالزِّينَةِ بِهِ) أَيْ تَزْيِينِ نَحْوِ الْحَانُوتِ وَالْبَيْتِ بِهِ بِوَضْعِهِ عَلَى نَحْوِ رُفُوفِهِ فِي غَيْرِ ظَرْفٍ أَيْ فِي نَحْوِ زُجَاجٍ يَحْكِي لَوْنَهُ، وَلَيْسَ هَذَا اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا لَا فِي الْبَدَنِ وَلَا فِي الْجِدَارِ حَتَّى يُقَالَ: يَحْرُمُ كَسَتْرِ الْجِدَارِ بِنَحْوِ الْحَرِيرِ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَبْرَأُ الْمُسْتَعِيرُ وَالْغَاصِبُ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: بَقَاءُ ضَمَانِ نَحْوِ الْغَاصِبِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ قَبْضِهِ، لَكِنْ رَجَّحَ الرُّويَانِيُّ قَوْلَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: يَزُولُ الضَّمَانُ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ ثُمَّ رَهَنَهُ أَوْ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَ رَهْنِهِ ثُمَّ أَقْبَضَهُ، وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِ أَوْ الِاسْتِرْدَادِ دَيْنًا فِي الضَّمَانِ، وَالْإِذْنَ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَقْصِدَ أَنَّ الْإِذْنَ أَوْ الْإِقْبَاضَ عَنْ الرَّهْنِ كَذَا بِهَامِشٍ، فَلَوْ كَانَ مُؤَجَّرًا مَرْهُونًا وَأُذِنَ فِي الْقَبْضِ عَنْ الْإِجَارَةِ فَقَطْ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ عَنْ الرَّهْنِ أَوْ عَنْ الرَّهْنِ أَوْ عَنْهُمَا حَصَلَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْإِجَارَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إذْنٌ جَدِيدٌ) وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مَعَ الْأَبِ لِطِفْلِهِ فَيَقُومُ قَصْدُ الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ كَالْإِذْنِ فِيهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مُسْتَحَقُّ الْقَبْضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُحِقَّ كَأَنْ شُرِطَ فِي بَيْعٍ جَازَ الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِهِ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ قِيَاسًا عَلَى قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَغَيْرِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَبْضَ هُنَا مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْطِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَالْغَاصِبِ) وَيَسْتَمِرُّ ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِ بِأَقْصَى الْقِيَمِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ الطَّبَلَاوِيُّ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ) حَاصِلُ الْمَقَامِ أَنَّ الرَّاهِنَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا بِذَلِكَ فَسْخَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ مُطْلَقًا، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ الثَّانِي مَعَ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ. فَهَذِهِ وَحُكْمُهُمَا: أَنَّهُ إنْ كَانَ الثَّانِي مَعَ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ وَقَصَدَ بِذَلِكَ بَقَاءَ الْأَوَّلِ بَطَلَ الثَّانِي مَالِكًا كَانَ أَوْ مُسْتَعِيرًا، قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ شَغْلُ مَشْغُولٍ وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ فَسْخَ الْأَوَّلِ انْفَسَخَ مَالِكًا وَمُسْتَعِيرًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ،؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْ وَبَعْدَهُ فِيهِ تَصَرُّفٌ.

الْمَرْهُونُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي رَهْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِدَيْنِهِ. (وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْوَطْءُ) لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فِي الْبِكْرِ وَخَوْفِ الْحَبَلِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهِمَا كَإِيجَابِ الْعِدَّةِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ بَقِيَّةُ التَّمَتُّعَاتِ، فَلَا تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: بِامْتِنَاعِهَا أَيْضًا خَوْفَ الْوَطْءِ، وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا خَافَ الْوَطْءَ وَالْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أَمِنَهُ. (وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْإِجَارَةُ الْمُسْتَصْحَبَهْ) أَيْ: الَّتِي تَبْقَى (بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ (مِنْ سِوَاهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ كَذَا أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَجَلِ وَفِي الْبَاقِي قَوْلًا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ نَظِيرُهُ فِي الْهُدْنَةِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مُدَّتُهَا تَنْقَضِي قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَعَهُ، فَلَا امْتِنَاعَ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ حَالَةَ الْبَيْعِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ أَيْضًا إذَا اُحْتُمِلَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَالْمُقَارَنَةُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَبِنَاءِ حَائِطٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ فَرَاغِهَا بِمَوْتِ الرَّاهِنِ فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ وَيُضَارِبُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْأُجْرَةِ الْمَدْفُوعَةِ وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَصْبِرُ الْمُرْتَهِنُ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، كَمَا يَصْبِرُ الْغُرَمَاءُ إلَى انْقِضَاءِ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَعَلَى هَذَا يُضَارِبُ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنِهِ فِي الْحَالِّ، فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَبِيعَ الْمَرْهُونُ قُضِيَ بَاقِي دَيْنِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْغُرَمَاءِ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ يُجَابُ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، وَخَرَجَ بِمَنْ سِوَاهُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُرْتَهِنِ، فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ مِنْهُ مُطْلَقًا كَالْإِعَارَةِ مِنْهُ، وَإِذَا أَجَّرَهُ مِنْهُ وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ ثُمَّ سَلَّمَهُ عَنْهُمَا كَفَى، وَكَذَا إنْ سَلَّمَهُ عَنْ الرَّهْنِ وَأَوْجَبْنَا الْبُدَاءَةَ فِي التَّسْلِيمِ بِالْمُؤَجَّرِ أَوْ لَمْ نُوجِبْهَا، وَوَفَّرَ الْمُكْتَرِي الْأُجْرَةَ أَوْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ عَنْ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا مُسْتَحَقٌّ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَلَوْ سَلَّمَهُ عَنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَحْصُلْ قَبْضُ الرَّهْنِ. (وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يُنَافِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ. فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُ الْإِسْعَادِ. حَجَرٌ وَظَاهِرٌ بَقَاءُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ (قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ فَمَحَلُّ الصِّحَّةِ وَكَوْنِهِ فَسْخًا، إذَا أَطْلَقَ أَوْ صَرَّحَ بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ أَوْ مَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا، وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِفَسْخِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ، فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ رَهَنَ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولَا وَفَسَخَا اهـ. فَتَأَمَّلْهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ وَاضِحٌ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ الْوَطْءُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَخَرَجَ بِالرَّاهِنِ الزَّوْجُ بِأَنْ رَهَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ بِأَنْ يَكُونَ اسْتَعَارَهَا هُوَ لِلرَّهْنِ لَكِنْ قَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَخِيرَةَ بِأَنْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْهُ قَالَ: فَلَهُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ اسْتَعَارَ زَوْجَتَهُ وَرَهَنَهَا امْتِنَاعُ وَطْئِهِ لَهَا مُطْلَقًا، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِهَا حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَأْتِي عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ امْتِنَاعِ وَطْءِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْحَبَلِ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فِي الْبِكْرِ) أَيْ وَلِخَوْفِ الْحَبَلِ أَيْضًا فِيمَنْ تَحْبَلُ. (قَوْلُهُ كَإِيجَابِ الْعِدَّةِ) فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى مَنْ لَا تَحْبَلُ أَيْضًا (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ أَيْضًا) اعْتَمَدَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ إذَا اُحْتُمِلَ التَّقَدُّمُ إلَخْ) فَلَوْ اتَّفَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْحُلُولُ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ. فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ الْوَجْهَانِ الْآتِيَانِ آنِفًا؟ أَوْ يُفَرَّقُ؟ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ لِلْغُرَمَاءِ) يُفِيدُ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ عَنْ الْإِجَارَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَطْلَقَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي تَنْزِيلُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالتَّصَرُّفُ مَعَهُ رَفْعٌ لِلْأَوَّلِ وَصَحَّ الثَّانِي، إنْ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ، وَفِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ حُكْمُهُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ الثَّانِي قَبْلَ قَبْضِ الْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْأَوَّلُ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، وَصَحَّ الثَّانِي بِشَرْطِهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَّلِ فَسَدَ الثَّانِي وَدَامَ الْأَوَّلُ عَلَى الصِّحَّةِ لِلُزُومِهِ بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نِيَّةُ فَسْخِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إطْلَاقٌ سَوَاءٌ فِي الْمَالِكِ وَالْمُسْتَعِيرِ، فَهَذِهِ صُورَةً، وَأَمَّا إنْ كَانَ الثَّانِي مَعَ أَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ قَصَدَ بَقَاءَ الْأَوَّلِ بَطَلَ الثَّانِي مُطْلَقًا مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ قَصَدَ فَسْخَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلُزُومِ الرَّهْنِ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْأَوَّلُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّ فِي الثَّانِي بِشَرْطِهِ، هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ سم مَعَ شَيْخِهِ طب، كَذَا بِهَامِشِ عَالِمٍ لَكِنْ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ عَنْ م ر، وَمُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا. (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ) وَلَوْ كَانَ زَوْجًا اسْتَعَارَهَا مِنْ مَالِكِهَا لِيَرْهَنَهَا وَرَهَنَهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى مَنْ لَمْ تَحْبَلْ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا حَسْمًا لِلْبَابِ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَمْنُوعٌ اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ) أَيْ: وَلَوْ قُطِعَ بِعَدَمِ الْحَبَلِ كَبِنْتِ ثَمَانِ سِنِينَ ع ش. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَاقِي قَوْلًا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ لَا يَأْتِيَانِ هُنَا لِمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِ الصَّفْقَةِ اهـ. فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا) وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ إلَخْ) أَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ كَالْإِعَارَةِ مِنْهُ) اسْتَوْجَهَ ع ش جَوَازَ الْإِعَارَةِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا، لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَتَى شَاءَ مَعَ عَدَمِ نَقْصِهَا لِلْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ وَأَوْجَبْنَا الْبُدَاءَةَ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ نُوجِبْهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا مُسْتَحَقٌّ) أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى، إذْنٍ بِخِلَافِ الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ

(الْهِبَهْ) لِلْمَرْهُونِ لِفَوْتِ التَّوَثُّقِ، (وَسَفَرٌ بِهِ) ، وَإِنْ قَصُرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ لَوْ جُلِّيَ أَهْلُ الْبَلَدِ لِخَوْفٍ أَوْ قَحْطٍ كَانَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ. (كَبِالْمَنْكُوحَةِ) أَيْ: لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الزَّوْجِ سَفَرُهُ بِمَنْكُوحَتِهِ إذَا كَانَتْ (فِي الرِّقِّ) لِفَوْتِ حَقِّ السَّيِّدِ، بِخِلَافِ السَّيِّدِ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالرَّقَبَةِ، وَلِئَلَّا يَتَقَاعَدَ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَبِخِلَافِ الْحُرَّةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا، إذْ لَا يَفُوتُ بِالسَّفَرِ حَقُّ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ. (وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) لِلْمَرْهُونِ كَبَيْعِهِ، وَخَرَجَ بِالصَّحِيحَةِ الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي الْفَاسِدَةُ، فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَعْنَى أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ اُعْتُدَّ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، لَا أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَاطِيهَا؛ لِأَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ. هَذَا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالصَّحِيحَةِ، بَلْ هُوَ مُضِرٌّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَمْنُوعَ مِنْهَا الرَّاهِنُ لَا تَكُونُ إلَّا فَاسِدَةً. (كَذَا) يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ (انْتِفَاعٌ) بِالْمَرْهُونِ، إنْ (ضَرَّ) كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَلَمْ يَلْتَزِمْ قَلْعَ ذَلِكَ عِنْدَ فَرَاغِ الْأَجَلِ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ الْحُلُولِ وَبَعْدَهُ يَقْلَعُ، إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِالْقَلْعِ، وَلَمْ يَأْذَنْ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِ مَا فَعَلَهُ، فَإِنْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ بِيعَا وَوُزِّعَ الثَّمَنُ كَمَا فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا، أَمَّا انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّ كَرُكُوبٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ لَا يَنْقُصُ بِهِ، فَلَا يَمْتَنِعُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا» وَلِخَبَرِ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ، (وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْقَطْعُ الْخَطِرْ) لِسِلْعَةٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ مِنْ الْمَرْهُونِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرْكِ خَطَرٌ وَلَمْ يَغْلِبْ فِي الْقَطْعِ السَّلَامَةُ؛ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ، فَإِنْ كَانَ فِي التَّرْكِ خَطَرٌ أَيْضًا أَوْ غَلَبَ فِي الْقَطْعِ السَّلَامَةُ، أَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَا امْتِنَاعَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَعْضُهُ صَرِيحًا وَبَعْضُهُ اقْتِضَاءً، وَقَوْلُ الْمُهَذَّبِ: يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ إنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا خَطَرٌ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الْقَطْعِ السَّلَامَةُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَكْثَرَ امْتَنَعَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا أَوْ اسْتَوَيَا، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَإِلَّا امْتَنَعَ. قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاجِبٌ اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةِ) اُنْظُرْ شَرْطَ الْيَسَارِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَوْ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يُرْجَعُ بِهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ قَلْعَ ذَلِكَ) فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، وَقَالَ افْعَلْ وَاقْلَعْ عِنْدَ الْحُلُولِ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ وَلَا طَالَتْ مُدَّتُهُ أَيْ زَمَنًا لَهُ أُجْرَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِهِ قُلِعَ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ وَعْدٌ، وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا لَا يَشْفِي حَجَرٌ ح (قَوْلُهُ أَمَّا انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّ إلَخْ) وَحَيْثُ أَخَذَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ. شَرْحُ. رَوْضٍ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِي التَّرْكِ خَطَرٌ) شَمِلَ مَا إذَا كَانَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَكْثَرَ وَلَمْ تَغْلِبْ السَّلَامَةُ، وَلَا وَجْهَ لِلْجَوَازِ حِينَئِذٍ وَشَمِلَ أَيْضًا مَا إذَا اسْتَوَى الْخَطَرَانِ، وَشَرْطُهُ غَلَبَةُ السَّلَامَةِ فِي الْقَطْعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسَخٍ وَغَلَبَتْ بِالْوَاوِ بِدُونِ أَلِفٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَوْلُ الْمُهَذَّبِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي اشْتِرَاطِ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ فِي جَوَازِ الْقَطْعِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي: مَا إذَا كَانَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَكْثَرَ، وَمَا إذَا اسْتَوَيَا فَهُوَ مُنَافٍ لِنُسَخٍ أَوْ غَلَبَ بِالْأَلِفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهَا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ) فِي الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ عُلِّقَ عِتْقُ الْمَرْهُونِ بِصِفَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ فَوُجِدَتْ، وَقَدْ انْفَكَّ الرَّهْنُ بِأَنْ انْفَكَّ مَعَ وُجُودِهَا أَوْ قَبْلَهُ، عَتَقَ إذْ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الرَّهْنِ إلَّا التَّعْلِيقُ وَلَا يَضُرُّ، أَوْ وُجِدَتْ، وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَالتَّنْجِيزِ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر عَلَى مَا نَقَلَهُ سم وَكَلَامُ حَجَرٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ لَا وُجُودِ الصِّفَةِ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ بَقَاءِ الْيَسَارِ إلَى وُجُودِ الصِّفَةِ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ قَلْعَ ذَلِكَ) فَإِنْ الْتَزَمَ جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُورِثَ قَلْعُهُمَا نَقْصًا، وَأَنْ لَا تَطُولَ مُدَّتُهُ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالْمُرْتَهِنِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَالَ ع ش: وَيَقْرُبُ أَنَّ الْمُضِرَّ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْلَعْ قَبْلَ الْحَوْلِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْأَرْضِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ الرَّاهِنُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ (قَوْلُهُ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ) قَالَ م ر: وَحُسِبَ النَّقْصُ عَلَيْهِمَا ت هـ أَيْ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ فَارِغَةً مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ عِشْرِينَ، وَقِيمَتُهَا مَعَهُمَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا عَشَرَةً، وَمَجْمُوعُ الْقِيمَتَيْنِ ثَلَاثُونَ، فَالنِّسْبَةُ بِالثَّلَاثِينَ وَالثُّلُثِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ اهـ. مِنْ هَامِشٍ، وَعِبَارَةُ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ خَالِيَةً عِشْرِينَ وَمَعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ بِيعَا مَعًا بِثَلَاثِينَ فَاَلَّذِي يَخُصُّ الْأَرْضَ: الثُّلُثَانِ، وَالْبِنَاءَ مَعَ الْغِرَاسِ: الثُّلُثُ لِحُسْبَانِ النَّقْصِ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ دُونَ الْأَرْضِ، فَلَوْ حُسِبَ عَلَيْهِمَا لَخَصَّ الْأَرْضَ النِّصْفُ وَهُمَا النِّصْفُ اهـ. ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَيْضَاءَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مَعَ مَا فِيهَا، وَإِلَّا كُلِّفَ الْقَلْعَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا) ، فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ وَحْدَهَا حَاضِنَةً لَهُ؛ لِأَنَّهَا رُهِنَتْ كَذَلِكَ فَيُقَالُ: قِيمَتُهَا مِائَةٌ ثُمَّ تُقَوَّمُ مَعَ الْوَلَدِ فَيُقَالُ: قِيمَتُهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ سُدُسٌ فَقِسْطُ الْجَارِيَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَ فِي الْقَطْعِ السَّلَامَةُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرْكِ خَطَرٌ، بَلْ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ لَكِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فَيَجُوزُ

السُّبْكِيُّ وَفِي جَوَازِ الْقَطْعِ لِزِيَادَةِ ثَمَنِهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِ الرُّوحِ، لِهَذَا الْغَرَضِ الْيَسِيرِ قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى خَشِيَ مِنْ قَطْعِهِ التَّلَفَ امْتَنَعَ الْقَطْعُ، إلَّا أَنْ تَغْلِبَ السَّلَامَةُ وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ عَلَى ذَلِكَ، (لَا الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ) لِلْمَرْهُونِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِمَا، فَلَا يَمْتَنِعَانِ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَصَالِحِ الرَّهْنِ (وَ) لَا (خَتْنٌ لَمْ يَضِرْ) بِأَنْ يَخْتِنَهُ فِي وَقْتِ اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ مَا يَخَافُ مِنْ الْخِتَانِ مَعَهُ، وَكَأَنْ يَنْدَمِلَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ لَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ، وَالْغَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمِلْ وَكَانَ فِيهِ نَقْصٌ امْتَنَعَ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ. (وَجَازَ) يَعْنِي نَفَذَ (إعْتَاقُ) الرَّاهِنِ الْمُوسِرِ بِالْقِيمَةِ لِلرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ، (وَإِيلَادُ) الرَّاهِنِ (الَّذِي أَيْسَرَ بِالْقِيمَةِ) لِلْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ كَمَا يَسْرِي ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إلَى نَصِيبِ الْآخَرِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ بَقَاءِ الْوَثِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ فَتَصِيرُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ الْقِيمَةِ نَفَذَ ذَلِكَ فِي الْقَدْرِ الَّذِي أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَمَحَلُّ نُفُوذِ الْعِتْقِ إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَيْ: إنْ وَقَعَ بِعِوَضٍ، وَإِلَّا فَهِبَةٌ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَيَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ مَا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَانْتَقَلَتْ الْعَيْنُ إلَى وَارِثِهِ فَأَعْتَقَهَا عَنْ مُورِثِهِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَرْهَنْهُ وَلَكِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ مَرْهُونًا وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ إعْتَاقُهُ عَنْ مُورِثِهِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ. وَعَلَّلَهُ، بِأَنَّ إعْتَاقَهُ كَإِعْتَاقِهِ انْتَهَى. وَفِي وُرُودِ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيَّ لَا الشَّرْعِيِّ، وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ لِعَجْزِهِ، وَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ فِي صُورَةِ الْإِيلَادِ وَالْأَمَةُ حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ، وَإِذَا وَلَدَتْ فَحَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ وَتُوجَدَ مُرْضِعَةٌ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي فَيَهْلِكَ الْوَلَدُ ثُمَّ لَا يُبَالِي بِالتَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ، إذْ الْوَلَدُ حُرٌّ وَبَيْعُهُ مُمْتَنِعٌ ثُمَّ إنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ بِيعَتْ كُلُّهَا، وَإِلَّا بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِيلَادِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي الْبَعْضَ بِيعَ الْكُلُّ لِلضَّرُورَةِ وَإِذَا بِيعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يَنْدَمِلَ قَبْلَ الْحُلُولِ) أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَجَازَ إعْتَاقُ إلَخْ) (فَرْعٌ) بَاعَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عَتَاقَةٍ لَكِنَّهُ بَيْعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الرَّاهِنِ م ر. (قَوْلُهُ يَعْنِي نَفَذَ) أَيْ وَلَمْ يَحْرُمْ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي النَّذْرِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحُرْمَتِهِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ الْمُوسِرِ بِالْقِيمَةِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ فَقَدْ بَحَثْت أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِيَسَارٍ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ وَيُوفَى حَالًّا قَالَ: فَعَلَى هَذَا الْمُعْتَبَرُ عِنْدِي أَيْ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ وَالدَّيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ فَتَصِيرُ) فِي عَطْفِهِ بِالْفَاءِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِيرُ رَهْنًا قَبْلَ الْغُرْمِ، وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: وَتَصِيرُ مِنْ حِينِ عَدَمِهَا رَهْنًا، بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ: بَعْدَ فَصْلِ أَرْشِ الْمَرْهُونِ: وَقِيمَتِهِ إنْ ضُمِنَ رَهْنٌ، وَلَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي مَا نَصُّهُ: ثُمَّ مَحَلُّ كَوْنِ مَا ذُكِرَ رَهْنًا فِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الرَّاهِنِ، وَإِلَّا فَلَا يَصِيرُ مَرْهُونًا إلَّا بِالْغُرْمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا لَزِمَهُ قِيمَةُ مَا أَعْتَقَهُ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي كَوْنِهِ مَرْهُونًا فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ بِرَهْنِيَّتِهَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي ثُمَّ رَأَيْت نَقْلَ ذَلِكَ عَنْ السُّبْكِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَرَأَيْت الشَّارِحَ مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ: وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ، بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي اهـ. وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ جَعَلَ فَائِدَةَ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا قَدْرُ الْقِيمَةِ قَامَ مَا خَلَّفَهُ مَقَامَ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ اهـ. وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ، بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مَا خَلْفَهُ فَيَلْزَمُ انْتِقَالُ الرَّهْنِيَّةِ مِنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَحَصَلَ الِانْتِقَالُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِمَا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ) بِسُؤَالِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِسُؤَالِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ: سُؤَالُهُ أَوْ غَيْرُهُ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ يَجُوزُ إعْتَاقُهُ) أَيْ إنْ كَانَ مُوسِرًا بِرّ (قَوْلُهُ وَفِي وُرُودِ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا تُرَدُّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُورِثِهِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ فِي ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ نَفْسَهُ وَفِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيَّ لَا غَيْرِهِمَا، ثُمَّ ظَاهِرٌ أَنَّ الْإِعْتَاقَ عَنْ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ كَالْبَيْعِ مِنْهُ اهـ. قُلْت وَكَذَا الْأُولَى، إذْ لَا يَصْدُقُ فِيهَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ عَنْ غَيْرِ الرَّاهِنِ حَتَّى يُرَدَّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْإِيلَادِ) أَيْ مِنْ الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) قَدْ يُقَالُ: أَيُّ حَاجَةٍ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْوَلَدُ هُنَا حُرٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ) فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ نَقَصَهَا التَّشْقِيصُ أَيْ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِيلَادِ قَالَ: بِخِلَافِ غَيْرِهَا قَالَ: فِي شَرْحِهِ أَيْ مِنْ نَحْوِ رَقِيقٍ رُهِنَ بِخَمْسِينَ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَكَانَ لَا يُشْتَرَى نِصْفُهُ إلَّا بِأَرْبَعِينَ وَيُشْتَرَى الْكُلُّ بِمِائَةٍ، فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، بَلْ يُبَاعُ كُلُّهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَطْعُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) إلَّا إذَا كَانَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُرْتَهِنُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ كَالْبَيْعِ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ إعْتَاقَهُ إلَخْ) وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ يَنْدَفِعُ السُّؤَالُ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُورِثِهِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ الْمُعْسِرُ) أَيْ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ، وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ

مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَوَفَّى، انْفَكَّ الرَّهْنُ عَنْ الْبَاقِي وَاسْتَقَرَّ الْإِيلَادُ فِيهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُولِدِ بِحَسْبِ نَصِيبِهِمَا، وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، وَمَتَى انْفَكَّ رَهْنُهَا وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهَا أَوْ زَالَ ثُمَّ عَادَ نَفَذَ الْإِيلَادُ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ حَالًّا، فَإِذَا رُدَّ لُغِيَ وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ حَالًّا لِحَقِّ الْغَيْرِ، فَإِذَا زَالَ الْحَقُّ ثَبَتَ حُكْمُهُ، وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَهَبَ هَذِهِ الْأَمَةَ لِلْمُرْتَهِنِ، وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ لِلضَّرُورَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَالْيَسَارُ بِهَا (فِي يَوْمَئِذٍ) أَيْ: يَوْمِ إذْ أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَيْ: أَحْبَلَ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْإِتْلَافِ أَوْ سَبَبُهُ. وَالنَّاظِمُ فَهِمَ مِنْ يَوْمِ الْإِيلَادِ أَنَّ مُخْتَارَ الْحَاوِي يَوْمُ الْوِلَادَةِ فَاعْتَرَضَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلْت اخْتِيَارُ غَيْرِهِ) أَيْ: الْحَاوِي (أَنَّ الْأَمَهْ) الْمُسْتَوْلَدَةَ (هُنَا بِيَوْمِ حَبِلَتْ مُقَوَّمَهْ) أَيْ: تُقَوَّمُ فِي يَوْمِ الْإِحْبَالِ. (وَ) جَازَ بِمَعْنَى نَفَذَ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ (مِنْ) رَاهِنٍ (مُقِلٍّ) أَيْ: مُعْسِرٍ (حَيْثُ وَصْفُ تِلْكَا) أَيْ: تِلْكَ الْعَيْنَ الَّتِي عُلِّقَ عِتْقُهَا بِهِ (لَمْ يَكُ) أَيْ: لَمْ يُوجَدْ، (إلَّا بَعْدَ أَنْ يُفَكَّا) أَيْ: الرَّهْنَ أَوْ مَعَ انْفِكَاكِهِ، أَوْ كَانَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّقُ بِهِ هُوَ الْفَكُّ، إذْ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الرَّهْنِ إلَّا التَّعْلِيقُ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ الْوَصْفُ قَبْلَ الْفَكِّ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى. (وَيَغْرَمُ الْمُعْسِرُ) قِيمَةَ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ الَّتِي أَوْلَدَهَا لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهَا، (إذْ تَمُوتُ بِهْ) أَيْ: إذَا مَاتَتْ بِالْإِيلَادِ وَقَدَرَ عَلَى قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ إلَى هَلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ (كَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرٍ تَشْتَبِهْ) عَلَى الْوَاطِئِ وَمَاتَتْ بِالْإِيلَادِ، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ لِمَالِكِهَا، وَخَرَجَ بِالْمَمْلُوكَةِ الْحُرَّةُ فَلَا يَغْرَمُ دِيَتَهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ، وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، وَبِالشُّبْهَةِ الْمَوْطُوءَةُ بِحِلٍّ أَوْ زِنًا كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (خِلَافَ حِلٍّ وَزِنًا) أَيْ: خِلَافَ وَطْئِهِ امْرَأَةً وَلَوْ مَمْلُوكَةً بِحِلِّ نِكَاحٍ أَوْ بِزِنًا بِإِكْرَاهٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَاتَتْ بِالْإِيلَادِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِتَوَلُّدِ مَوْتِهَا فِي الْأُولَى مِنْ مُسْتَحِقٍّ، وَوِلَادَتُهَا فِي الثَّانِيَةِ لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ لِقَطْعِ الشَّرْعِ نَسَبَ الْوَلَدِ عَنْهُ. (وَنَفَذَا كُلٌّ) مِمَّا امْتَنَعَ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعٍ وَتَزْوِيجٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهَا، (بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ كَانَ لِحَقِّهِ، وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ: فَلَوْ وَطِئَ بِالْإِذْنِ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَيْهِ مُنِعَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، إلَّا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ، فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ، وَمَحَلُّ نُفُوذِ الْبَيْعِ (إذَا لَمْ يَشْرِطْ التَّعْجِيلَ) لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ ثَمَنِ مَا أَذِنَ فِي بَيْعِهِ، (أَوْ) لَمْ يُشْرَطْ (رَهْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ هُنَا بِيَوْمِ) أَيْ فِي يَوْمِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَيْهِ مُنِعَ) وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ، وَإِلَّا فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا وَجْهَ لِلْبُطْلَانِ فِي الْحَالِّ أَيْ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ فِيمَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مِنْ بَيْعٍ) وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، فَإِنْ كَانَ حَالًّا قُضِيَ مِنْ ثَمَنِهِ وَحُمِلَ إذْنُهُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ لِمَجِيءِ وَقْتِهِ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فَيَكُونُ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ إلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ الْإِذْنَ، بَلْ قَالَ: بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ) وَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لَا عَقْدٌ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ لَكِنْ فِي ق ل أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِالْوِلَادَةِ، لَا بِالْحَمْلِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ اهـ. وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ فِيهِ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ إذَا كَانَ مُوسِرًا، بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ يَغْرَمُ فِيهِ الْقِيمَةَ رَهْنًا، وَهُنَا لَا غُرْمَ فَرُوعِيَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ قَدْ بَطَلَ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَاعْتَمَدَ زي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِالْوِلَادَةِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ ق ل. (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْرِطْ التَّعْجِيلَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَلَمْ يَشْرِطْ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ، فَإِنْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ قَالَ: بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ بَطَلَ الْإِذْنُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ بِإِسْقَاطِ فَائِدَةِ الْأَجَلِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ نَوَى الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ: أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ لِتَعْجَلَ، وَنَوَى بِهِ الشَّرْطَ لَا الْعِلَّةَ الْغَائِبَةَ، فَكَذَلِكَ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ، بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاشْتِرَاطَ وَلَا الْعِلَّةَ الْغَائِبَةَ صَحَّ الْإِذْنُ وَالْبَيْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ، أَمَّا فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ جَعْلُ الثَّمَنِ رَهْنًا بَطَلَ الْإِذْنُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ الْمَرْهُونُ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّيْنَ حَالٌّ فَثَمَنُهُ رَهْنٌ، فَيَكُونُ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ إلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، فَإِذَا شُرِطَ جَعْلُهُ رَهْنًا كَانَ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ وَشَغْلًا لِلْمَشْغُولِ، وَهُوَ بَاطِلٌ فَيَبْطُلُ هَذَا الْإِذْنُ، فَإِنْ شُرِطَ كَوْنُهُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ فَعِنْدَ الْإِسْنَوِيِّ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَعِنْدَ م ر يَبْطُلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ رَهْنِ الْمَجْهُولِ أَيْ: مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ شَيْءٌ صَحَّ الْإِذْنُ وَيَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ إلَى الْوَفَاءِ

الثَّمَنْ) مَكَانَ مَا أَذِنَ فِي بَيْعِهِ، فَإِنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْهُمَا لَمْ يَنْفُذْ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ شَرْطِهِ، لِعَدَمِ لُزُومِ تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ بِالشَّرْطِ فِي الْأُولَى وَجَهَالَةِ الثَّمَنِ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ نُفُوذُ الْبَيْعِ إذَا عُلِمَ الثَّمَنُ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْإِذْنُ فِي الْإِعْتَاقِ وَالْوَطْءِ إذَا أَحْبَلَ، بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ الْقِيمَةَ رَهْنًا فَيَبْطُلَ الْإِذْنُ، وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِذْنِ وَالْبَيْعِ فِيمَا ذُكِرَ بِصِحَّتِهِمَا فِيمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ عَلَى أَنَّ لَهُ عُشْرَ ثَمَنِهِ مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ فِي مُقَابَلَةِ إذْنِهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا شَرَطَ جُعْلًا مَجْهُولًا، فَاقْتَصَرَ الْفَسَادُ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْوَكِيلِ، وَهُنَا الْمُرْتَهِنُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ فِي مُقَابَلَةِ إذْنِهِ تَعْجِيلَ الدَّيْنِ أَوْ رَهَنَ الثَّمَنَ فَبِفَسَادِهِ يَفْسُدُ مُقَابِلُهُ، لَكِنْ قَالُوا فِيمَا لَوْ صَالَحَ الرَّاهِنُ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ: صَحَّ وَكَانَ الْمَأْخُوذُ رَهْنًا وَلَمْ يَقُولُوا: إنَّهُ إذَا شُرِطَ فِي الصُّلْحِ رَهْنُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ، فَإِنَّ الصُّلْحَ بَيْعٌ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْوَثِيقَةِ هُنَاكَ الْبَدَلُ، فَلَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْمُصَالَحِ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ فِيهِ نَقْلَ وَثِيقَةٍ مِنْ عَيْنٍ إلَى عَيْنٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَكَيْفَ لَا، وَالْمَرَاوِزَةُ يَقُولُونَ: إنَّ الْأَرْشَ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَرْهُونًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ فِي الْبَيْعِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ: أَذِنْت بِشَرْطِ رَهْنِ الثَّمَنِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ. وَقَالَ الرَّاهِنُ: بَلْ مُطْلَقًا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ. (وَيَرْجِعُ) جَوَازًا (الْآذِنُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنُ عَنْ إذْنِهِ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ (قَبْلَهُ) لِبَقَاءِ حَقِّهِ، كَمَا أَنَّ لِلْمَالِكِ الرُّجُوعَ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ، فَإِنْ رَجَعَ فَالتَّصَرُّفُ بَعْدَهُ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَإِيلَادٍ بَاطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الرَّاهِنُ بِالرُّجُوعِ حَتَّى تَصَرَّفَ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْإِذْنِ، (كَأَنْ يَأْذَنَ ذَا) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (فِي هِبَةٍ وَرَهْنِهِ) أَيْ: فِي هِبَةِ الْمَرْهُونِ أَوْ رَهْنِهِ وَقَبْضِهِ فِيهِمَا، (وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إذْنِهِ) ، فَإِنَّ عَوْدَهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ عَوْدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، إذْ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ وَالْخِيَارُ دَخِيلٌ فِيهِ إنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَكَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَطْءُ بِلَا إحْبَالٍ. (وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَا) ، وَهُوَ الرَّاهِنُ (فِي الْإِذْنِ) مِنْ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ، مَثَلًا كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَبَاعَ وَادَّعَى الرُّجُوعَ عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَهُ فَجَحَدَ الرَّاهِنُ أَصْلَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، (قُلْتُ) : مَحَلُّهُ إذَا ادَّعَى الرُّجُوعَ (بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا) أَيْ: الرَّاهِنُ مَا أُذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ، فَإِنْ ادَّعَاهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَهُ، وَمِثْلُهُ دَعْوَاهُ الرُّجُوعُ مَعَ الْبَيْعِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي إذْنِ الْمُرْتَهِنِ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ، فَإِنْ حَلَفَ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ أَوْ نَكَلَ، وَكَانَ التَّصَرُّفُ إعْتَاقًا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الرَّقِيقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَكَلَ الْمُفْلِسُ أَوْ وَارِثُهُ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغَرِيمُ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يُثْبِتُ الْحَقَّ لِنَفْسِهِ وَالْغَرِيمُ يُثْبِتُهُ لِلْمُفْلِسِ أَوَّلًا، وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَوَرَثَةِ الْمُرْتَهِنِ حَلَفُوا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، أَوْ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَوَرَثَةِ الرَّاهِنِ حَلَفُوا يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى الْبَتِّ. (وَ) حَلَّفُوا (جَاحِدًا لِلْبَيْعِ قَبْلَ الْعَوْدِ عَنْ إذْنٍ وَ) الْجَاحِدُ (هَاهُنَا: هُوَ الَّذِي ارْتَهَنْ) كَأَنْ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ فَقَالَ الرَّاهِنُ: بِعْت قَبْلَ رُجُوعِك وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ بَعْدَهُ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْبَيْعِ قَبْلَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ، وَالرُّجُوعُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSرَهْنًا؛ لِأَنَّ رَهْنَ الْمَرْهُونِ مُحَالٌ اهـ. قُلْت وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ رَهْنَ الْمَرْهُونِ مُحَالٌ شَامِلٌ لِحَالَةِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ، وَلْيُتَأَمَّلْ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِّ فِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُحِقَّ قَبْضُ الْحَالِّ كَانَ الثَّمَنُ رَهْنًا (قَوْلُهُ وَجَهَالَةِ الثَّمَنِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَعَدَمِهِ إنْ قَدَّرَهُ فَانْدَفَعَ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ م ر. (قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ الْإِذْنُ) قَضِيَّةُ الْبُطْلَانِ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْإِعْتَاقُ وَلَا الْإِيلَادُ مِنْ الْمُعْسِرِ، وَبِذَلِكَ صُرِّحَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ إذَا شُرِطَ فِي الصُّلْحِ) هَلَّا قَالَ: فِي الْإِذْنِ فِي الصُّلْحِ، فَإِنَّهُ النَّظِيرُ لِمَا يَجِيءُ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ. (قَوْلُهُ مَرْهُونًا قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ فَلَا يَتَحَقَّقُ عَلَى هَذَا نَقْلٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَإِيلَادٍ) أَيْ وَفِيهِمَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ. (قَوْلُهُ الْوَطْءُ بِلَا إحْبَالٍ) وَهَذَا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي الْوَطْءِ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَوْ أُذِنَ لَهُ فِي التَّكْرَارِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا) مُتَعَلِّقُ ادَّعَى ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ قَالَ بَعْدُ: وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ اهـ. أَفَادَهُ م ر. وَقَوْلُهُ: مِنْ قَبِيلِ رَهْنِ الْمَجْهُولِ أَيْ: لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ؛ وَلِأَنَّهُ مَعْدُومٌ أَيْضًا وَقَالَ حَجَرٌ إنْ قَصَدَ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ رَهْنًا فِي الْحَالِ الْإِنْشَاءَ بَطَلَ، وَإِنْ قَصَدَ اسْتِصْحَابَ الرَّهْنِ عَلَى الثَّمَنِ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْوَاقِعِ اهـ. وَأَقَرَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وسم عَلَى الْمَنْهَجِ . (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) قَالَ م ر: إذَا لَمْ يَشْرِطْهُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَإِلَّا كَانَتْ سَلْطَنَةُ الرُّجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الرَّاهِنُ) فَلَوْ وَافَقَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى الرُّجُوعِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالْمَرْهُونُ أَنَّهُ مَا عَلِمَهُ، وَعَلَى الرَّاهِنِ بَدَلُهُ، كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إعْتَاقًا) أَيْ أَوْ إيلَادًا كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ عَلَى الرَّقِيقِ) فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

الْوَقْتِ الْمُدَّعَى إيقَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ، فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى الرَّهْنُ (وَالرَّهْنِ وَالْقَبْضِ) أَيْ: وَحَلَّفُوا جَاحِدًا الرَّهْنَ أَوْ قَبْضَ الْمَرْهُونِ، وَهُوَ الرَّاهِنُ فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا، نَعَمْ إذَا كَانَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَاتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ وَجَحَدَ الرَّاهِنُ قَبْضَهُ عَنْ الرَّهْنِ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ قَرِينَةُ الصِّدْقِ، (وَلَوْ أَقَرَّا) أَيْ: الرَّاهِنُ بِالْقَبْضِ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ إذَا جَحَدَهُ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةِ كَذَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ هُنَا. وَاَلَّذِي فِيهِمَا فِي الْقَضَاءِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا هُنَا: تَحْلِيفُ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ، سَوَاءٌ ذَكَرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا كَقَوْلِهِ: أَشْهَدْت عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ، أَوْ دُفِعَ إلَيَّ كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ وَكِيلِي فَتَبَيَّنَ تَزْوِيرَهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَثَائِقَ فِي الْغَالِبِ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحْقِيقِ مَا فِيهَا، وَلَوْ كَانَ إقْرَارُهُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الدَّعْوَى فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْقَفَّالُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ ذَكَرَ تَأْوِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يُقِرُّ عِنْدَ الْقَاضِي إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا فَرْقَ لِشُمُولِ الْإِمْكَانِ، وَلَوْ قَامَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَبْضِ، فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ فَقَالَ: مَا أَقْرَرْت فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدْت عَازِمًا عَلَيْهِ، إذْ لَا يُعْتَادُ ذَلِكَ. (وَ) حَلَّفُوا جَاحِدًا (الْقَبْضِ عَنْ رَهْنٍ) ، وَهُوَ الرَّاهِنُ بِأَنْ جَحَدَ قَبْضَ الْمَرْهُونِ عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ، وَهُوَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ (وَ) ادَّعَى (دَعْوَى أُخْرَى) أَيْ: قَبْضَهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَغَصْبٍ وَإِيدَاعٍ وَإِعَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ الرَّهْنِ وَعَدَمُ الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ عَنْ الرَّهْنِ، وَكَأَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا: وَالْقَبْضِ (وَ) حَلَّفُوا جَاحِدًا (عَوْدِهِ عَنْ إذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهُ) ، وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ، بِأَنْ ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ قَبْلَهُ وَجَحَدَهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ عَنْ الرَّهْنِ) أَسْقَطَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الْجَوْجَرِيُّ وَعِبَارَتُهُ: لَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَاعْتَرَفَ لَهُ الرَّاهِنُ بِالرَّهْنِ وَالْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ لَكِنْ قَالَ: إنَّك لَمْ تَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَالْمُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إقْرَارُهُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ الدَّعْوَى) اعْلَمْ أَنَّهُمْ فِي بَابِ الْقَضَاءِ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ الْبَرَاءَةِ أَوْ الْحَوَالَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِفِسْقِ الشُّهُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، تَوَجَّهَتْ هَذِهِ الْيَمِينُ، إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِحُضُورِهِ فَلَا تَحْلِيفَ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَأْخَذَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ وَيَبْقَى شَيْءٌ آخَرُ يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إقْرَارُهُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ إلَخْ) لَوْ كَانَ إقْرَارُهُ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِالْقَبْضِ، فَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، بِأَنَّ لَهُ تَحْلِيفَ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا كَمَا أَطْلَقُوهُ هُنَا وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ فِي بَابِ الدَّعْوَى بِعَدَمِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْحُكْمِ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مُسْتَنَدَ الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّحْلِيفُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ عَدَمَ الْقَبُولِ، بِأَنَّ فِي الْقَبُولِ قَدْحًا فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ. وَإِفْتَاءُ شَيْخِنَا عَلَى مَا إذَا عُلِمَ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْلِيفِ قَدْحًا مُطْلَقًا، إذْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ حُصُولُ حَقِيقَةِ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَامَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَبْضِ) قَيَّدَهُ الْجَوْجَرِيُّ بَحْثًا بِأَنْ يُعَيِّنُوا الْقَبْضَ عَنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ كَالرَّهْنِ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّ الْقَبْضَ عَنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) مِثْلُ مَا لَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْإِذْنِ إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا عَدَمُ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِذْنِ، فَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ: نَعَمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَالْقَبْضِ) لَك أَنْ تَقُولَ: هَذِهِ مَفْرُوضَةٌ فِي رَهْنٍ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ إنْكَارِ الْقَبْضِ السَّالِفِ قُلْت إنْكَارُ الْقَبْضِ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ هَذِهِ كَمَا يَشْمَلُ اعْتِرَافَ الرَّاهِنِ بِالْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ لَا عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَبِالْجُمْلَةِ هُنَا نَوْعَانِ قَدْ يَلْتَبِسَانِ. الْأَوَّلُ: أَنْ يَعْتَرِفَ الرَّاهِنُ بِالْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ فَيَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ يَقُولَ لَهُ الرَّاهِنُ: إنَّمَا قَبَضْته عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَالْقَوْلُ فِي هَذِهِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: فِيمَا سَلَفَ. نَعَمْ إذَا كَانَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَخْ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَقُولُ: قَبَضْته عَنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ وَيَقُولُ: الرَّاهِنُ إنَّمَا أَذِنْت لَهُ عَنْ قَبْضِهِ عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةً. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ الْمَتْنِ هُنَا بِرّ. (قَوْلُهُ وَجَحَدَهُ الْمُرْتَهِنُ) لَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَلَكِنْ زَعَمَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِيَدِ الرَّاهِنِ، وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فَيُصَدَّقُ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ. حَاشِيَةٌ. (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِصِفَةِ قَبْضِهِ، كَمَا أَنَّ الرَّاهِنَ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْإِقْبَاضَ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَدْرَى بِصِفَةِ إقْبَاضِهِ اهـ. حَاشِيَةٌ

عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ. (وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهُ) أَيْ: لِأَجْلِهِ أَوْ لَهُ بِمَعْنَى: بِهِ، كَمَا عُبِّرَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ كَالْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَيْ: وَحَلَّفُوا جَاحِدًا قَدْرَ مَرْهُونٍ أَوْ قَدْرَ مَرْهُونٍ بِهِ، وَهُوَ الرَّاهِنُ فِيهِمَا كَأَنْ يَقُولَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأُولَى: رَهَنْتنِي الْأَرْضَ بِشَجَرِهَا فَيَقُولَ الرَّاهِنُ: بَلْ بِدُونِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: رَهَنْته بِأَلْفَيْنِ فَيَقُولَ الرَّاهِنُ: بَلْ بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ فِي الْأُولَى عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ رَدِّهِ الْمَرْهُونَ لِلرَّاهِنِ: رَهَنْتنِي عَبْدًا وَاحِدًا وَيَقُولَ الرَّاهِنُ: بَلْ عَبْدَيْنِ. (قُلْت: وَهَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَحَلَفُوا إلَى هُنَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهِ (فِي الْقَضَاءِ ذَكَرَهْ فَهُوَ مِنْ الْمَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ) ، وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ النَّظْمِ: وَالرَّهْنِ وَالْمَعْطُوفَاتِ بَعْدَهُ، النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الْبَيْعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى لَفْظِهِ (وَالْيَدُ) عَلَى الْمَرْهُونِ بَعْدَ اللُّزُومِ (مَعْ) كَوْنِهَا يَدَ (أَمَانَةٍ) ، وَلَوْ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّيْنِ (لِلْمُرْتَهِنْ) ، أَمَّا كَوْنُهَا لَهُ؛ فَلِأَنَّ قِوَامَ التَّوَثُّقِ بِهَا، وَلَوْ شَرْطًا وَضْعُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمَا جَازَ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي، إذْ رُبَّمَا لَا يَثِقُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَيَثِقَانِ بِثَالِثٍ، وَلَوْ ارْتَهَنَ أَمَةً، فَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ طِفْلَةً، أَوْ كَانَ هُوَ امْرَأَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا ثِقَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ وُضِعَتْ عِنْدَهُ، وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ أَوْ عَدْلٍ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْخُنْثَى كَالْأَمَةِ لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَلَوْ ارْتَهَنَ الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا أَوْ الْحَرْبِيُّ سِلَاحًا، وُضِعَ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ، وَأَمَّا كَوْنُهَا أَمَانَةً فَلِخَبَرِ: «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ أَيْ: مِنْ ضَمَانِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، إلَّا إذَا تَعَدَّى فِيهِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ كَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ. (وَشَرْطُهُ عَارِيَّةُ الْمَرْهُونِ إنْ شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعُهُ) أَيْ: وَشَرْطُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ عَارِيَّةَ الْمَرْهُونِ أَوْ بَيْعُهُ مِنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلًا فِيهِمَا وَقَبْضِهِ لَهُ، (نَضْمَنُهْ) لَهُ بِذَلِكَ (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: الشَّهْرِ (وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهْ) فِيهِ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ قَبْلَ الشَّهْرِ بِحُكْمِ فَاسِدِ الرَّهْنِ لِتَأْقِيتِهِ، وَبَعْدَهُ بِحُكْمِ فَاسِدِ الْعَارِيَّةِ أَوْ الْبَيْعِ لِتَعْلِيقِهِمَا، وَالْأَصْلُ: أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ كَمَا قَالَ: (وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا ضَمَانًا أَوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى أَوْ عَدَمَهُ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ أَثْبَتَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِالْعَقْدِ ضَمَانًا، فَالْمَقْبُوضُ بِفَاسِدِ بَيْعٍ أَوْ إعَارَةٍ مَضْمُونٌ وَبِفَاسِدِ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي: وَفَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْمَعْدُودِ إلَخْ) أُجِيبَ بِمَنْعِ التَّكْرَارِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَذْكُورَةٌ هُنَا لِبَيَانِ مَنْ يُصَدَّقُ، وَفِي الْقَضَاءِ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ، وَأَنَّهَا عَلَى الْبَتِّ أَوْ نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ يُوضَعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فِي الْجَارِيَةِ، وَفِي الْبَيَانِ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَوَاضِحٌ أَوْ كَبِيرًا وُضِعَ عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، لَا عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ شَرْحٌ. رَوْضٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْ ارْتَهَنَ الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا) وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَيْعُهُ مِنْهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أَوْ طِفْلَةً) أَيْ لَا تُشْتَهَى م ر. (قَوْلُهُ ثِقَةٍ) رَاجِعٌ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ ثِقَةً ع ش وَقِ ل. (قَوْلُهُ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ) وَكَذَا وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهَا قَبْلُ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُوضَعُ إلَخْ) وَقَالَ زي: لَا يُوضَعُ إلَّا عِنْدَ مَحْرَمٍ أَوْ مَمْسُوحٍ اهـ. فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ رَجُلٍ وَلَا أُنْثَى، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ الْأَجْنَبِيُّ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ مَعَ جَوَازِ الْخَلْوَةِ حِينَئِذٍ، لَوْ كَانَ رَجُلًا. (قَوْلُهُ أَوْ مُصْحَفًا) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ حَرْفًا بِقَصْدِهِ (قَوْلُهُ وُضِعَ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ) وَيَجِبُ تَوْكِيلُهُ أَيْضًا فِي قَبْضِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَهُ شَيْخُنَا ق ل. وَقِيلَ: يَجِبُ فِي الْمُصْحَفِ فَقَطْ فَيَقْبِضُ الْكَافِرُ الْعَبْدَ وَالْحَرْبِيُّ السِّلَاحَ، ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ قَالَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ: وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ وَكَالصَّحِيحِ إلَخْ) قَالَ م ر: الْمُرَادُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ نَفْسِهَا، فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَعَدَمَهُ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا كَأُجْرَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ، فَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ مِنْ نَحْوِ الْغَاصِبِ يَكُونُ مَا ارْتَهَنَهُ مَضْمُونًا مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ فِي الرَّهْنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَخَالَفَ الْفَاسِدُ الصَّحِيحَ فِي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِ الْعَيْنِ وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فَاسِدَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ذَلِكَ الْعَقْدُ كَصَحِيحِهِ، وَالضَّمَانُ هُنَا لَيْسَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ رَهْنًا، وَإِلَّا لَزِمَ الضَّمَانُ فِي كُلِّ رَهْنٍ فَاسِدٍ، بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ غَصْبًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ هُنَا كَيَدِ الْغَاصِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ) لَمْ يَقُلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَيْسَ أَوْلَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ، بَلْ بِالضَّمَانِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ ضَمَانًا إلَخْ) الْمُرَادُ التَّسْوِيَةُ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ، وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي قَدْرِهِ كَصَحِيحِ الْبَيْعِ يُضْمَنُ بِالثَّمَنِ وَفَاسِدِهِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ، وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي الضَّامِنِ أَيْضًا كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَلِيُّ لِلطِّفْلِ عَلَى عَمَلٍ إجَارَةٍ فَاسِدَةً

كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ. وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ مَسَائِلُ. إحْدَاهَا: إذَا قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِي فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً. الثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ: سَاقَيْتُك عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِي فَهُوَ كَالْقِرَاضِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَكُونُ فَاسِدًا، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةً. الثَّالِثَةُ: إذَا صَدَرَ عَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا جِزْيَةَ فِيهِ عَلَى الذِّمِّيِّ. الرَّابِعَةُ: إذَا عَرَضَ الْعَيْنَ الْمُكْتَرَاةَ عَلَى الْمُكْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا إلَى أَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لَمْ تَسْتَقِرَّ قَالَهُ الْبَغَوِيّ الْخَامِسَةُ: إذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدَهُ مُدَّةً وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ فَاسِدٌ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لَا تُتَوَقَّعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا اقْتَضَى تَرْجِيحَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا إذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ وَقَدَّرَ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا عَادَةً. وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْجَهُ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيهَا لِلْعَامِلِ. وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الثَّانِي مَسْأَلَتَانِ. إحْدَاهُمَا: الشَّرِكَةُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا. الثَّانِيَةُ: إذَا صَدَرَ الرَّهْنُ أَوْ الْإِجَارَةُ مِنْ مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ، وَإِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَشَارَ الْأَصْحَابُ بِالْأَصْلِ فِي قَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ إلَى آخِرِهِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ رَشِيدٍ، فَلَوْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ كَانَ مَضْمُونًا. نُبِّهَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَكْثَرِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ (وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا يَنْزِعُهُ) أَيْ: وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْزِعَ الْمَرْهُونَ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ، إنْ لَمْ يُجَامِعْ الِانْتِفَاعُ بِهِ يَدَ الْمُرْتَهِنِ كَرُكُوبٍ وَخِدْمَةٍ وَسُكْنَى، بِخِلَافِ مَا إذَا جَامَعَهَا كَحِرْفَةٍ لِلْعَبْدِ يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَلَا يَنْزِعُهُ الرَّاهِنُ لِعَمَلِهَا، وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِتَفْوِيتِهِ كَنَقْدٍ وَحَبٍّ، فَلَا يَنْزِعُهُ لِذَلِكَ أَصْلًا، وَيُشْتَرَطُ فِي نَزْعِهِ الْأَمَةَ أَنْ يُؤْمَنَ وَطْؤُهَا لِكَوْنِهِ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ (فِي وَقْتِهِ) أَيْ: يَنْزِعُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ فِي وَقْتِ الِانْتِفَاعِ لَا غَيْرُ، فَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَعَبْدَ الْخِدْمَةِ لَيْلًا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالرَّاحَةِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَيْلًا فَقَطْ رَدَّهُ نَهَارًا أَوْ دَائِمًا كَسُكْنَى بَيْتٍ فَلَا رَدَّ أَصْلًا، وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ. (وَأَشْهَدَا) أَيْ: الرَّاهِنُ عَلَى نَزْعِهِ لِلِانْتِفَاعِ كُلَّ مَرَّةٍ لِئَلَّا يَجْحَدَ الرَّهْنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ، وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ كَمَا اكْتَفَى هُوَ بِهِ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ كَمَا مَرَّ، (لَا) رَاهِنٌ (ذُو اشْتِهَارٍ بِعَدَالَةٍ) فَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ كُلَّ مَرَّةٍ لِلْمَشَقَّةِ، (كَمَا لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ) أَيْ: وَالْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَمْرَيْنِ لَا فِي أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَّلِ مَسَائِلُ إلَخْ) إنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَخْذِهِمْ الضَّمَانَ أَعَمَّ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ، وَلَوْ جُعِلَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ ضُمِنَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ضُمِنَتْ بِفَاسِدِهِ، وَمَا لَا فَلَا لَمْ يَحْتَجْ لِلِاسْتِثْنَاءِ، إذْ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَيْسَ لِلْعَيْنِ. (قَوْلُهُ بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ لِدُخُولِهِ طَامِعًا فِي شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ) أَيْ إذَا كَانَ جَاهِلًا (قَوْلُهُ وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لَا تُزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ، بَلْ يَسْتَكْسِبُ أَيْ فَفِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ وَلَهُ نَزْعُهُ لِلْخِدْمَةِ) وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الِاحْتِرَافِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَخَذَهُ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَمَرَّ عَنْ الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ كَالْمُرْتَهِنِ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَالْمُرْتَهِنُ مُجْبَرٌ عَلَى الدَّفْعِ لِلرَّاهِنِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ هُنَا صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ مَنْ لِمِلْكِهِ طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ فَطَلَبَ شَرِيكُهُ الْإِشْهَادَ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ إلَيْهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ إجَابَةِ الدَّائِنِ إلَى الْإِشْهَادِ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ أَوَّلًا بِخِلَافِ الشَّرِيكِ اهـ. وَهَلْ يَجْرِي مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كُلِّ شَرِيكٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ. نَعَمْ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُشْهِدَ، هَذَا وَنَازَعَ م ر فِيمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَيَلْزَمُهُ إشْهَادُ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ مَرَّةً فَقَطْ إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ لَا إنْ كَانَ بَارِزَ الْعَدَالَةِ اهـ. أَيْ فَبَارِزُ الْعَدَالَةِ لَا يَلْزَمُهُ إشْهَادُهُ وَلَا مَرَّةً. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ، وَفِي الصَّحِيحَةِ تَجِبُ فِي مَالِ الطِّفْلِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ لِدُخُولِهِ غَيْرَ طَامِعٍ، وَكَذَلِكَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَامِسَةُ. (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا) أَيْ: إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْعَمَلِ، فَلَوْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ صُدِّقَ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا. (قَوْلُهُ إذَا صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ رَشِيدٍ) أَيْ لِرَشِيدٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُعْطِي رَشِيدًا وَالْآخِذُ غَيْرَ رَشِيدٍ، فَلَا ضَمَانَ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي غَيْرَ رَشِيدٍ فَالْحُكْمُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا. سَوَاءٌ كَانَ الصَّحِيحُ مُضْمَنًا أَوْ لَا، اهـ. حَاشِيَةٌ (قَوْلُهُ وَلِلرَّاهِنِ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْخِيَانَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَشْهَدَ ق ل. (قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ) أَيْ قَهْرًا عَلَى الرَّاهِنِ بِمَعْنَى: أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ الِامْتِنَاعَ مِنْ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى الرَّاهِنِ لَا بِمَعْنَى الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ كُلَّ مَرَّةٍ) هُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ م ر: أَوَّلَ مَرَّةٍ تَبَعًا لِلْعُبَابِ، إذْ قَدْ يَرُدُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى رَدِّهِ، ثُمَّ يُنْكِرُ أَخْذَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ سم وَعِ ش، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْإِشْهَادِ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى مَا إذَا أَشْهَدَ الرَّاهِنُ عَلَى رَدِّهِ وَالْإِشْهَادِ أَوَّلُ مَرَّةٍ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ) أَيْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ الْمُرْتَهِنُ شَرْحُ الرَّوْضِ. وَمِثْلُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ الِاكْتِفَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ لِيَحْلِفَ مَعَهُمَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لَا ذُو اشْتِهَارٍ

لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا لَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ (مُقَدَّمَا بِثَمَنٍ) لَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ إنْ كَانُوا، وَإِنْ حُجِرَ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ بَيْعُهُ (حَلَّ) الدَّيْنُ وَلَمْ يَسْقُطْ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهِ (وَأُجْبِرَ) مِنْ جَبَرَهُ عَلَى كَذَا أَيْ: أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ أَيْ: وَأَجْبِرْ أَيُّهَا الْحَاكِمُ الرَّاهِنَ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ (إنْ أَبَى) أَيْ: امْتَنَعَ (عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَا مَا وَجَبَا) عَلَيْهِ، كَمَا يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ فِي الْبَيْعِ أَوْ يُبْرِئَ إذَا أَبَى عَنْ الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ، وَأَرَادَ الرَّاهِنُ بَيْعَهُ وَفِي نُسْخَةٍ بُدِّلَ هَذَا الْبَيْتِ بِثَمَنٍ حَلَّ، فَإِنْ أَبَى الْأَدَاءَ وَالْبَيْعَ فَالْقَاضِي بِجَبْرٍ أَنْجَدَا، (فَإِنْ أَصَرَّ) الرَّاهِنُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَدَاءِ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ (بِعْهُ) أَيُّهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَأَدِّ الْوَاجِبَ مِنْ ثَمَنِهِ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا حَاكِمَ هُنَاكَ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِنَفْسِهِ كَمَنْ ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الْجَاحِدِ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ (تَنْبِيهٌ) لَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَاكِمِ فَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي بَيْعِ الْمُرْتَهِنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِئْذَانِ، وَقَضِيَّتُهُ: تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ (لَا التَّصَرُّفُ) أَيْ: لِلْمُرْتَهِنِ مَا مَرَّ لَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَرْهُونِ قَوْلًا كَالْعِتْقِ أَوْ فِعْلًا كَالرُّكُوبِ، إذْ لَيْسَ لَهُ إلَّا حَقُّ التَّوَثُّقِ وَمَا يَتْبَعُهُ، (فَوَطْؤُهُ) لِلْمَرْهُونَةِ بِغَيْرِ ظَنِّ حِلِّهِ (زِنًا) كَوَطْءِ الْمُكْتَرِي، فَيُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ مَا لَمْ تَكُنْ مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَفَرْعُهَا مِنْهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، (وَلَا يَخْتَلِفُ) الْحَالُ فِي أَنَّ وَطْأَهُ بِغَيْرِ ظَنِّ الْحِلِّ زِنًا (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ، فَلَوْ ادَّعَى مَعَ الْإِذْنِ جَهْلَ التَّحْرِيمِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ نَشَأَ مُسْلِمًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، إذْ قَدْ يَخْفَى التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِذْنِ، (أَمَّا) إذَا وَطِئَهَا (بِظَنِّ الْحِلِّ) ، بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ (فَشُبْهَةٌ) أَيْ: فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ (تُوجِبُ) عَلَيْهِ (مَهْرَ الْمِثْلِ) ، مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ، (وَ) تُوجِبُ (قِيمَةَ الْفَرْعِ) ، إنْ أَوْلَدَهَا بِشُبْهَةٍ لَا تَقْتَضِي رِقَّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ نَسِيبٌ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الزِّنَا كَمَا مَرَّ. (وَمَنْ قَدْ اُؤْتُمِنَ إنْ رَدَّ دُونَ إذْنِ وَاحِدٍ ضَمِنْ لَهُ) أَيْ: وَاَلَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ، لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ إذْنِ الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ اُسْتُرِدَّ مِنْهُ، إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ لِلْآخَرِ بِبَدَلِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الدَّيْنِ وَرَدَّهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَرْدُودِ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ جَاءَ الْكَلَامُ فِي التَّقَاصِّ (وَبِالْفِسْقِ، وَلَوْ بِالزَّائِدِ تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدِ) أَيْ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْخَذُ الظَّفَرَ فَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ، بَلْ لَوْ كَانَ مِنْ نَوْعِ حَقِّهِ وَصِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ مَمْنُوعٌ اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، فَإِنَّ لَهُ الْبَيْعَ، وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ، بِأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ بِحَقِّهِ، فَلَا يُخْشَى فَوَاتُهُ فَاشْتُرِطَ لِظَفَرِهِ الْعَجْزُ بِخِلَافِ ذَاكَ يُخْشَى الْفَوَاتُ لَوْ صَبَرَ لِلْبَيِّنَةِ فَجَازَ لَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ لَوْ بَاعَهُ) أَيْ لِغَرَضِ الْوَفَاءِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ) لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ، كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُوضَعُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَضْعَ الرَّهْنِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَرْضَ الرَّاهِنُ بِيَدِهِ، وَفَوَاتُ الْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْبَدَلِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّهُ لِجِهَةِ الْمُرْتَهِنِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ بِالتَّلَفِ، وَأَنَّهُ يُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، فَلَا إشْكَالَ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا سَيَأْتِي فِي يَدِ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ. (قَوْلُهُ جَاءَ الْكَلَامُ فِي التَّقَاصِّ) إنْ كَانَ الرَّدُّ لِلْمُرْتَهِنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا رَدَّهُ لِلرَّاهِنِ وَلِلْعَدْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) فِي سم وَحَجَرٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى اتَّهَمَهُ أَشْهَدَ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُشْتَهِرًا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ النَّاسِ. (قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ إنْ أَبَى) اعْلَمْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ إجْبَارِهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَوَلَّاهُ هُوَ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي ع ش فَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ الْإِصْرَارُ فِيهِ قَيْدٌ فِي تَعَيُّنِ تَوَلِّيهِ لِلْبَيْعِ فَقَطْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ بِعْهُ أَيُّهَا الْحَاكِمُ) وَإِنَّمَا يَبِيعُهُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً، وَإِلَّا بَاعَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ، فَإِنْ خَالَفَ الْمَصْلَحَةَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمَحَلُّ بَيْعِ غَيْرِهِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُوفَى بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافِ الْمُفْتِينَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فِي غَيْبَتِهِ) وَلَوْ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى كَالْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ بِإِشْهَادٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ كَالظَّافِرِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الظَّفَرِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِتَمَامِ الشَّبَهِ (قَوْلُهُ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ إنْ أَكْرَهَهَا) وَكَذَا إنْ كَانَتْ أَعْجَمِيَّةً وَتَجْهَلُ الْحُرْمَةَ، وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ فِي الْبِكْرِ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَنُوزِعَ فِيهِ، بِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ الْغَصْبِ وَالْوَاجِبُ فِيهِ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ اهـ. ق ل، وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّ الْوَاطِئَ هُنَا لَمَّا كَانَ مُسْتَنِدًا لِشُبْهَةِ الرَّهْنِ أُلْحِقَ بِالْمُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدًا، وَهُوَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ مَعَ مَهْرِ الْبِكْرِ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ، وَإِلَّا فَلَا أَرْشَ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْإِتْلَافُ بِغَيْرِ إذْنٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ صُدِّقَ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُ مِثْلِهِ يَجْهَلُ ذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ إذْ قَدْ يَخْفَى إلَخْ) وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَالزِّيَادِيُّ ق ل. (قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ) أَيْ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ أَوْ تَحْرِيمَ الزِّنَا حَيْثُ قُبِلَ، بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، لَا سِيَّمَا أَهْلُ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْحَلَالَ مِنْ الْحَرَامِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ) وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ) أَيْ بِذَلِكَ الْحُكْمِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَتُوجِبُ قِيمَةَ الْفَرْعِ) أَيْ لِلرَّاهِنِ الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَلَوْ مَلَكَهَا الْمُرْتَهِنُ بَعْدُ لَمْ تَصِرْ

طَلَبُ تَحْوِيلِ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُؤْتَمَنِ إلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِ فِسْقِهِ أَوْ زِيَادَةِ فِسْقِهِ، وَكَذَا بِضَعْفِهِ عَنْ الْحِفْظِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ حُدُوثِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِ التَّحْوِيلِ، فَإِنْ تَشَاحَّا فِيمَنْ يُحَوَّلُ عِنْدَهُ حَوَّلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، فَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّحْوِيلَ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ إلَّا بِرِضَا الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ مَاتَ فَلِلرَّاهِنِ تَحْوِيلُهُ. (وَبَاعَ) الْمُؤْتَمَنُ جَوَازًا (مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا) مِنْ الرَّاهِنِ لَهُ فِي بَيْعِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ غَرَضُهُ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْمُهْلَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ فَقَدْ يَسْتَبْقِي الْمَرْهُونَ لِنَفْسِهِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَوْلُهُمَا فِيمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ: بِخِلَافِ الرَّاهِنِ أَيْ: عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ، وَقَالَ: الْأَصَحُّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ فَطَرِيقَتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ إذْنِهِمَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُوَافَقَتُهُ وَبِهِ، جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ، وَالْعِرَاقِيُّونَ فَرَضُوهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فَقَطْ، فَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ قَبْلُ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ. وَالرَّافِعِيُّ قَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ الطَّرِيقَيْنِ: فَتَأَمَّلْ بُعْدَ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى قَالَ السُّبْكِيُّ وَأَظُنُّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى كَلَامَ الْعِرَاقِيِّينَ مُصَوَّرًا فِي الِاشْتِرَاطِ، وَالشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْهُمَا، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ، وَالْجَوَابُ: إنَّ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ. (وَهُوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ) أَيْ: وَالْمُؤْتَمَنُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَكِيلٌ فِيهِ لِلرَّاهِنِ، فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ لَا بِعَزْلِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، نَعَمْ إذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ، وَزَادَ (مُطْلَقَا) تَكْمِلَةً وَتَأْكِيدًا وَإِذَا قَبَضَ الْمُؤْتَمَنُ الثَّمَنَ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا غَرِمَهُ الْمُرْتَهِنُ تَكْلِيفُ الرَّاهِنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ لِفَكِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَمَحَلُّهُ إنْ حَلَّ الدَّيْنُ فِيمَا يَنْبَغِي، وَبَقِيَ مَا لَوْ رَدَّهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَغَرِمَهُ الرَّاهِنُ وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِبُرْئِهِ لِفَكِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ، وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ. وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ الْعَدْلُ نَائِبًا عَنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ الشَّرْعِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْمُرْتَهِنُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ، فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ حِينَئِذٍ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْإِقْبَاضِ وَبِهِ يُعْلَمُ حَمْلُ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ فِي الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ، وَمِثْلُهُ رَهْنُ التَّبَرُّعِ قَوْلُنَا: إذَا تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ جَبْرِ الرَّاهِنِ، بَلْ إنْ شَاءَ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْلِيمُهُ إلَى عَدْلٍ إلَّا بِرِضَاهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ اهـ. وَمُرَادُهُ يُقْبَلُ الْقَبْضُ أَيْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ حَجَرٌ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ إلَخْ كَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ بِقَبْضِ الْعَدْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي حَاشِيَةِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ إذْنُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُحْتَجْ لِإِذْنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْلَقْ بِهِ فِي مِلْكِهِ، إلَّا إنْ كَانَ أَبًا لِلرَّاهِنِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ بِالْإِيلَادِ أُمَّ وَلَدٍ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ) أَيْ مِنْ الْعُدُولِ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَتَدْخُلُ الْمَرْأَةُ وَمِثْلُ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَصَرَّفَ عَنْ غَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ، أَوْ عَنْ نَفْسِهِ تَصَرُّفًا نَاقِصًا كَالْمُكَاتَبِ، بِخِلَافِ الْمُتَصَرِّفِ لِنَفْسِهِ تَصَرُّفًا تَامًّا فَيَضَعُهُ عِنْدَ مَنْ شَاءَ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ) فَإِنْ تَبَيَّنَ رُجُوعُهُ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَذِنَ قَبْلُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ لَا، وَبِهِ جَزَمَ زي وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا، هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ وُجِدَ إذْنُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، فَتَقْيِيدُ الْمَنْهَجِ بِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْإِمْهَالُ أَوْ الْإِبْرَاءُ. (قَوْلُهُ أَيْ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ) أَيْ فَفِي اسْتِئْذَانِ الرَّاهِنِ خِلَافٌ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ، فَلَا يُسْتَأْذَنُ قَطْعًا. (قَوْلُهُ فَرَضَ الْكَلَامَ إلَخْ) هُوَ بَعِيدٌ مَعَ تَعْلِيلِهِ، بِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ) لَكِنَّ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ إذْنٌ بَعْدَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ) أَيْ: فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْإِمَامِ (قَوْلُهُ مُصَوَّرًا فِي الِاشْتِرَاطِ) أَيْ حَيْثُ صَوَّرُوا الْمَسْأَلَةَ: بِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ بِضَمِّ

الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤْتَمَنُ أَمِينُهُ، فَالتَّالِفُ فِي يَدِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ، فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاهِنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْمُؤْتَمَنُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتَلَفِ الثَّمَنِ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَرْهُونُ مُسْتَحَقًّا لَا يَضْمَنُ كَالْحَاكِمِ إذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ، بَلْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ. (وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ يَهْرُبُ) أَيْ: وَمُؤَنُ الْمَرْهُونِ الَّتِي بِهَا بَقَاؤُهُ كَأَجْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الْهَارِبِ، (وَ) أَجْرِ (السَّقْيُ) لِلشَّجَرِ وَنَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَكِسْوَتِهِ وَأَجْرِ مَكَانِ الْحِفْظِ (عَلَى الَّذِي رَهَنْ) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ الْمَالِكِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ اسْتِبْقَاءً لِلرَّهْنِ وَلِخَبَرِ: «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بَاعَ الْحَاكِمُ جُزْءًا مِنْ الْمَرْهُونِ لِذَلِكَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمَصْرُوفُ فِي الْمُدَاوَاةِ مِنْ فَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَتَمْثِيلُهُ بِأَجْرِ رَدِّ الْهَارِبِ وَالسَّقْيِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَبِجِنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ) أَيْ: وَبَدَلُ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ رَهْنٌ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَصْلِ فَيُجْعَلُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُؤْتَمَنِ لَا الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا، وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي، وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا، وَإِنْ امْتَنَعَ رَهْنُ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً، إذْ يُحْتَمَلُ دَوَامًا مَا لَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءً، وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْوَقْفِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ مِثْلَهُ، هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا بِالشِّرَاءِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَقْفٍ جَدِيدٍ فِيهِ؟ ، وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ، وَبِالثَّانِي قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ، وَظَاهِرُهُ: تَصْحِيحُ مِثْلِهِ هُنَا لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الِاتِّحَادُ فِي التَّصْحِيحِ، عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ وَقَالَ: إنَّهُ لَا وَجْهَ لِطَرْدِ الْخِلَافِ فِيهِ. وَفُرِّقَ بِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الرَّهْنِ ثَابِتَةٌ لِبَدَلِ الْمَرْهُونِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي إنْشَاءِ الرَّهْنِ، وَبَدَلُ الْمَوْقُوفِ قَبْلَ وَقْفِهِ لَمْ يَصِرْ وَقَفَا، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ أَنْ يُوقَفَ، وَقَدْ يَرَى النَّاظِرُ الْمَصْلَحَةَ فِي رَدِّهِ وَوَقْفِ غَيْرِهِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْجِنَايَةِ كَأَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ، أَوْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ الْأَرْشُ زَائِدًا عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا، فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ. ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، (لَا إنْ نَفَى) الْجِنَايَةَ (مُرْتَهِنٌ) وَأَقَرَّ بِهَا الْجَانِي، فَإِنَّ الْبَدَلَ لَا يَكُونُ رَهْنًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَ عَنْهَا، فَإِنَّهُ لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَيَلْغُو مَا تَضَمَّنَهُ الْإِبْرَاءُ مِنْ إسْقَاطِ الْوَثِيقَةِ، (وَمَا اتَّصَلْ) بِالْمَرْهُونِ (مِنْ زَائِدٍ) كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (رَهْنٌ) أَيْ: مَرْهُونٌ وَنَظَرُ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَحَمْلِ الْبَطْنِ، وَذَلِكَ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ (الْمَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ) ، وَإِنْ انْفَصَلَ حَالَ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَ الرَّهْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَلْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ) أَيْ أَوْ عَلَى تَرِكَتِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ الْمَالِكِ) وَإِلَّا فَعَلَى الْمُعِيرِ أَوْ الْمَوْلَى حَجَرٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّهْنِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ جُزْئِهِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ الْوَاجِبُ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ بَدَلُ (قَوْلُهُ لَا الرَّاهِنِ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِهِ تَحْتَ يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي الْمَطْلَبِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي) هَذَا إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ، فَمَشَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا فِي ذِمَّتِهِ، إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَتَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقُّ التَّوَثُّقِ، وَالشَّخْصُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ، وَقَدْ يُرَدُّ ذَلِكَ، بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ كَالرَّاهِنِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى ثُبُوتِ الْحَقِّ لِذَلِكَ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا رَهْنٌ م ر. (قَوْلُهُ وَمَا اتَّصَلَ مِنْ زَائِدٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ كَمَا لَا يَدْخُلُ الشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ لَا يَدْخُلُ الْمُغْرَسُ وَالْآسُ وَالثَّمَرُ وَالصُّوفُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَغُصْنُ الْخِلَافِ وَوَرَقُ الْآسِ وَالْفِرْصَادِ كَالثَّمَرِ اهـ. قَوْلُهُ: كَالثَّمَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَغُصْنُ الْخِلَافِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ غَالِبًا كَوَرَقِ الْحِنَّاءِ وَالسِّدْرِ فَلَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِ أَصْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَا يُقْصَدُ غَالِبًا كَغُصْنِ غَيْرِ الْخِلَافِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوَّلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ، وَلَا تُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ وَالشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْهُمَا إلَخْ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ إلَخْ) هَلْ، وَلَوْ بِتَفْرِيطٍ أَوْ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ حِينَئِذٍ بِالْعَدْلِ؟ قَالَ السُّبْكِيُّ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَبِهِ جَزَمَ م ر قَالَ ع ش: لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الرَّاهِنِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّوْكِيلِ أَلْجَأَ الْمُشْتَرِيَ شَرْعًا إلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْعَدْلِ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ) أَيْ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ وَجَبَتْ لِحَقِّ الْحَيَوَانِ فِي ذَاتِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمَالِكُ مِنْ خَالِصِ مِلْكِهِ، بَلْ يُبَاعُ جُزْءٌ مِنْهُ فِيهَا اتِّفَاقًا بِخِلَافِ مَا يَجِبُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ وَبَدَلُ الْمَوْقُوفِ إلَخْ) مِثْلُهُ بَدَلُ الْأُضْحِيَّةِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا بِتَعَلُّقِ بَدَلِهِ بِذِمَّةِ الْمُضَحِّي قَالَهُ زي تَبَعًا لِغَيْرِهِ قَالَ ق ل: وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِرْ وَقْفًا) فَلَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفَةٍ وَالْمُنْشِئُ لَهُ الْحَاكِمُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِرْ وَقْفًا) لِأَنَّ الْوَقْفَ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْفَوَائِدِ وَيُحْتَاجُ فِيهِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ وَغَيْرِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ لَا إنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ)

لَا يَكُونُ رَهْنًا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَبَيْضٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ، فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ حَامِلًا، بَلْ يُنْتَظَرُ وَضْعُهَا فَتُبَاعُ لِحَقِّ الرَّهْنِ، فَإِنْ بِيعَتْ لِيُعْطَى الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ جَازَ، وَإِنَّمَا جَعَلْت قَوْلَهُ كَحَمْلِ الْبَطْنِ إلَى آخِرِهِ نَظِيرًا لَا مِثَالًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ زَائِدًا عَلَى الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّظِيرَ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَالْحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلَ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: كَزِيَادَةِ حَمْلِ الْبَطْنِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ. (وَإِنْ نَفَاهَا) أَيْ: الْجِنَايَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْجَانِي (رَاهِنٌ وَأَدَّى) دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْبَدَلِ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ (إلَى الْمُقِرِّ رَدَّا) أَيْ: رَدَّ الْبَدَلَ إلَى الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ يُنْكِرُهُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ، فَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ الْبَدَلِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُقِرُّ عَلَى الرَّاهِنِ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ رَدُّهُ إلَى الْمُقِرِّ بِعَدَمِ رَدِّ مَا قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنْ الْمَهْرِ إلَى زَوْجِهَا، فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْدَ طَلَاقِهَا وَطْأَهَا وَأَنْكَرَتْهُ وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ إلَّا بِالْوَطْءِ، بِخِلَافِ بَدَلِ الْجِنَايَةِ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا الْخَصْمَانِ. (وَالرَّهْنُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ) أَيْ: بِالْبَرَاءَةِ (مِنْ جَمِيعِ دَيْنٍ) رُهِنَ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَدَاءٍ أَمْ تَعْوِيضٍ أَمْ إبْرَاءٍ أَمْ حَوَالَةٍ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَمْ إقَالَةٍ عَنْ سَبَبِهِ، فَلَوْ تَلِفَ الْمُعَوَّضُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الِاعْتِيَاضُ وَعَادَ الرَّهْنُ كَمَا عَادَ الدَّيْنُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا قُلْنَا بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ لَا مِنْ حِينِهِ، وَشَاهِدُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي إنَّ الْغَاصِبَ لَوْ بَاعَ بِالْوَكَالَةِ مَا غَصَبَهُ صَحَّ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ، فَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ إنْ قُلْنَا: بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: مِنْ حِينِهِ فَلَا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ تَجَدَّدَ انْتَهَى. وَيُفَرَّقُ: بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرَّهْنِ فِي الْأُولَى عَادَ فَعَادَ مُسَبَّبُهُ، وَالْغَصْبُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ فَلَمْ يَعُدْ مُسَبَّبُهُ (وَ) يَنْفَكُّ الرَّهْنُ (بِفَسْخِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ حَتَّى تَضَعَ إنْ تَعَلَّقَ بِالْحَمْلِ حَقُّ الْآخَرِ اهـ. وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مَرْهُونٍ، فَلَا يُمْكِنُ بَيْعُ الْمَجْمُوعِ لِلرَّهْنِ وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ مُتَعَذِّرٌ لِلْجَهْلِ بِالْحَمْلِ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ بَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ رَهَنَ نَخْلَةً ثُمَّ أَطْلَعَتْ اُسْتُثْنِيَ طَلْعُهَا عِنْدَ بَيْعِهَا، وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحَامِلِ اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا لِلْعِلْمِ بِالطَّلْعِ (قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ تَجَدَّدَ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُوَكِّلِ الَّذِي هُوَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَحْدَهُ، ثُمَّ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ لَمْ يَتَجَدَّدْ. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ فَرْقَهُ هَذَا يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا قَالَهُ، مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الرَّاهِنُ أَوْ كَذَّبَهُ، (قَوْلُهُ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ حَامِلًا) أَيْ لِتَعَذُّرِ اسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ، وَالتَّوْزِيعِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ لِلْجَهْلِ بِقِيمَتِهِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ مُطْلَقًا. سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ أَوْ لَا، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّمَا يَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا قَبْلَ وَضْعِهَا إنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ بِوَصِيَّةٍ أَوْ حَجْرِ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ، أَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ دُونَهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّةِ مَالِكِهَا كَالْجَانِيَةِ وَالْمُعَارَةِ لِلرَّهْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَوْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أُلْزِمَ الرَّاهِنُ بِالْبَيْعِ أَيْ لَهَا حَامِلًا وَتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ بِتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهَا، ثُمَّ إنْ تَسَاوَى الثَّمَنُ وَالدَّيْنُ فَذَاكَ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَإِنْ نَقَصَ طُولِبَ بِالْبَاقِي. (قَوْلُهُ فَإِنْ بِيعَتْ لِيُعْطَى إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى طَرِيقِ الشَّارِحِ كَحَجَرٍ أَنَّ مُجَرَّدَ الْحَمْلِ مَانِعٌ مِنْ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّوْزِيعِ، أَمَّا إنْ كَانَ الْمَانِعُ تَعَلُّقَ حَقٍّ ثَالِثٍ فَقَطْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر، فَلَا يَتَأَتَّى إعْطَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ لِلْمُرْتَهِنِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِيُعْطَى الثَّمَنُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْطَاهُ لِلْوَفَاءِ لَا لِيَكُونَ رَهْنًا تَحْتَ يَدِهِ، وَلَوْ أَرَادَ لَمْ يَكْفِ مُجَرَّدُ التَّرَاضِي، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الزَّوْجَةِ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا، وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا مِنْ مَسْأَلَتِنَا أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ بِيَدِ الرَّاهِنِ لِكَوْنِ الْأَصْلِ كَانَ بِيَدِهِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرَدُّ إلَى الْمُقِرِّ، إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ، بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيُقَرُّ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِيهِمَا اهـ. م ر وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ عَادَ) أَيْ عَادَ نَظِيرُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَكِنَّهُ أُعْطِيَ حُكْمَ أَصْلِهِ ق ل. (قَوْلُهُ وَالْغَصْبُ إلَخْ) اُعْتُرِضَ، بِأَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعَوْدِ فِي الْغَاصِبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا: بِأَنَّهُ إذَا تَعَدَّى الْوَكِيلُ فِي الْعَيْنِ الْمُوَكَّلِ فِي بَيْعِهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، بِأَنَّهُ يَعُودُ الضَّمَانُ وَإِذَا عَادَ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى اهـ. وَأَقُولُ: الْفَرْقُ لَائِحٌ وَالْمُسَاوَاةُ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي تَعَدَّى فِيهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْفُضَلَاءِ فَرَّقَ مَعَ الْتِزَامِ وَضْعِ الْغَاصِبِ يَدَهُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ بِقُوَّةِ يَدِ الْوَكِيلِ، لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَعَادَتْ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ لِقُوَّتِهَا، بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ لِضَعْفِهَا بِالتَّعَدِّي، فَإِذَا زَالَتْ بِالْبَيْعِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ انْقَطَعَ تَعَدِّيهَا وَلَمْ تَعُدْ بِارْتِفَاعِ الْبَيْعِ لِضَعْفِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَالْغَصْبُ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَضَمُّنِ إذْنِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ بَرَاءَتَهُ مِنْ ضَمَانِهِ

الْمُرْتَهِنِ) لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ (وَالْبَيْعِ) أَيْ: وَيَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ. (وَالْهُلْكِ) أَيْ: وَبِهَلَاكِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (وَقَتْلِ) أَيْ: وَبِقَتْلِ (الْجَانِي) عَلَى السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ لِجِنَايَتِهِ لِفَوْتِ الْمَحَلِّ بِذَلِكَ. (وَالْعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالْمَجَّانِ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ الْعَفْوُ عَنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُورِثِهِ أَوْ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَرْهُونٍ مَجَّانًا، فَلَوْ عَفَا بِمَالٍ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ، فَيَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ (وَ) لَهُ (الِاقْتِصَاصُ) مِنْهُ انْتِقَامًا وَزَجْرًا، وَهُوَ أَحْوَجُ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَجَانِبِ، وَلَا يُبَالِي بِفَوْتِ الْوَثِيقَةِ، أَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ طَرَفِ مُورِثِ سَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ، إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَعَفَا بِمَالٍ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ لِلسَّيِّدِ مَرْهُونًا فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ وَيَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنَانِ. (وَلَهُ الْأَرْشُ) مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ لِحَقِّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، إذْ السَّيِّدُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ غَرِمَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَلُّقُهُ بِعَبْدِهِ أَوْلَى؛ (لَأَنْ يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رُهِنْ) أَيْ: لَهُ الْأَرْشُ لِيَرْهَنَهُ يَعْنِي لِيَصِيرَ رَهْنًا بَدَلَ الْقَتِيلِ الْمَرْهُونِ، بِأَنْ يُبَاعَ كُلُّ الْقَاتِلِ، إنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ وَجُزْءٌ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ، إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ نَفْسُهُ رَهْنًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ يَتَوَثَّقُ بِهَا مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْجُزْءِ أَوْ نَقَصَ بِالتَّشْقِيصِ، بِيعَ الْكُلُّ وَصَارَ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ الْأَرْشُ رَهْنًا بَدَلَ الْقَتِيلِ الْمَرْهُونِ (لِغَرَضٍ) لِلْمُرْتَهِنِ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ بِهِ إلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ إذْ لَوْلَا حَقُّهُ لَمَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ. ، وَذَلِكَ (مِثْلُ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ) ، بِأَنْ ارْتَهَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَبْدًا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، (أَوْ) اخْتِلَافِ (دَيْنَيْنِ) لِشَخْصٍ وَاحِدٍ (فِي الْحَلِّ) أَيْ: فِي الْحُلُولِ (وَالتَّأْجِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَالُّ دَيْنَ الْقَتِيلِ، فَقَدْ يُرِيدُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فِي الْحَالِّ أَوْ دَيْنَ الْقَاتِلِ، فَقَدْ يُرِيدُ التَّوَثُّقَ بِالْمُؤَجَّلِ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِّ، وَكَاخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمَا فِي قَدْرِ الْأَجَلِ، (أَوْ فِي الْقَدْرِ) أَيْ: قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ (إنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ) مِنْهُمَا (قَدْ رُهِنْ) سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا، لَكِنَّهُ فِيمَا دُونَهَا لَا يَنْقُلُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْقَتِيلِ، بَلْ يَبْقَى بِحَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ بِأَنْ اتَّحَدَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ الدَّيْنَانِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ وَكَانَ الْقَتِيلُ مَرْهُونًا ـــــــــــــــــــــــــــــSيَرُدُّهُ حَيْثُ قَالُوا: فِيمَا لَوْ تَعَدَّى الْوَكِيلُ فِي الْعَيْنِ الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِهَا، ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَإِنَّهُ يَعُودُ الضَّمَانُ، وَإِذَا عَادَ الضَّمَانُ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى. وَأَقُول لَهُ: إنْ يُمْنَعُ رُدَّ هَذَا لَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَيُفَرَّقُ، بِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ، وَالْغَاصِبُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي قَطَعَ الضَّمَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَثَانِيهِمَا: أَنَّهُ اعْتَرَضَ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى قَوْلِهِ: إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرَّهْنِ عَادَ بِمَنْعِهِ، بَلْ الْعَائِدُ مُمَاثِلُهُ قَالَ: إلَّا أَنْ يُجَابَ: بِأَنَّ مُمَاثِلَهُ أُعْطِيَ حُكْمَهُ لِتَمَامِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ) عَدَمُ الثُّبُوتِ فِي مَسْأَلَةِ مُورِثِهِ خِلَافُ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) لَوْ أَوْجَبَتْ هَذِهِ الْجِنَايَةُ مَالًا وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَرِثَهُ السَّيِّدُ، كَمَا نَقَلَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فِي النِّكَاحِ وَنَقَلَا مُقَابِلَهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْإِمَامِ، وَهُوَ السُّقُوطُ بِمُجَرَّدِ الِانْتِقَالِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ اسْتِدَامَةٌ لِدَيْنٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاؤُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَلَى قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ لَهُ بَيْعُهُ فِيهِ كَمَا كَانَ لِلْمُورِثِ، وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى نَفْسِ الْمُورِثِ عَمْدًا فَعَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ خَطَأً وَقُلْنَا: بِأَنَّ الدَّيْنَ يَثْبُتُ أَوَّلًا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَيَكُونُ ثُبُوتُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ وَالْخَادِمِ تَرْجِيحُ مَا فِي الْكَبِيرِ وَمَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْإِرْشَادِ اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ أَوْ عَلَى مُورِثِهِ إلَخْ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْكَبِيرِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ) نَعَمْ إنْ عَادَ بِفَسْخِ خِيَارٍ بِغَيْرِ الْعَيْبِ بَقِيَ عَلَى الرَّهْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى الرَّهْنِ أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمًا بِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ اُسْتُرِدَّ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَرْهُونٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْعَفْوِ مَجَّانًا، فَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ مَجَّانًا كَمَا فِي الْبُرُلُّسِيِّ وَغَيْرِهِ، وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِي الْقَتِيلِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ، فَلَوْ عَفَا بِمَالٍ لَمْ يَثْبُتْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا إلَّا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ. (قَوْلُهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ) أَيْ لَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا فِي رَقَبَتِهِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ إلَخْ) دُخُولٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْأَرْشُ (قَوْلُهُ وَلَهُ الْأَرْشُ) أَيْ وَالْعَفْوُ مَجَّانًا أَيْضًا فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ، إنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا، وَبِخِلَافِ جِنَايَةِ الْخَطَأِ، فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَهُ الْأَرْشُ) وَلَوْ كَانَ بِعَفْوٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ الْمُرْتَهِنُ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَاجِبِ يُبَاعُ جَمِيعُهُ، وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْوَاجِبِ وَأَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا إلَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ مِنْ الثَّمَنِ لَا جَمِيعُ الثَّمَنِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ، وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ سَامَحَ عَنْهُ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ رَجَعَ لِلرَّاهِنِ لَا لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَقَوْلُ ق ل: الَّذِي يَتَّجِهُ عَدَمُ خُرُوجِهِ عَنْ رَهْنِيَّةِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ. فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ انْفَسَخَ رَهْنُهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا) أَيْ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ إلَخْ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ إنَّمَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ

بِالْقَلِيلِ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا، لَمْ يَتَعَلَّقْ الْأَرْشُ بِالْقَاتِلِ بِحَالٍ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي النَّقْلِ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ وَاتَّحَدَ الدَّيْنَانِ قَدْرًا، نُقِلَ مِنْ ثَمَنِهِ إلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ قَدْرُ قِيمَتِهِ وَبَقِيَ الْبَاقِي بِحَالِهِ. وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْأَكْثَرُونَ مِنْ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْجِنْسِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَنَانِيرَ وَالْآخَرُ دَرَاهِمَ، وَكَانَا بِحَيْثُ لَوْ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ سَاوَاهُ، وَقَدْ اعْتَبَرَهُ فِي الْوَسِيطِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعْنًى مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ، وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَعَدَمِهِ، بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِوَضَ مَا يُتَوَقَّعُ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ أَوْ صَدَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ، (وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ) مِنْ الْمَرْهُونِ عَنْ الرَّهْنِ دُونَ بَعْضٍ، (إنْ وُجِدْ تَعَدُّدٌ) إمَّا (فِي دَائِنٍ) أَيْ: رَبِّ الدَّيْنِ كَأَنْ رَهَنَ عَبْدًا مِنْ اثْنَيْنِ بِدَيْنِهِمَا عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَاتَّحَدَ الدَّيْنَانِ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْكَمَالِ لِلْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اتِّحَادِ الدَّيْنَيْنِ وَاخْتِلَافِهِمَا مِثَالُهُ: قِيمَةُ الْقَتِيلِ مِائَةٌ وَرُهِنَ بِعَشَرَةٍ، وَقِيمَةُ الْقَاتِلِ مِائَتَانِ وَرُهِنَ بِعَشَرَةٍ أَوْ عِشْرِينَ اهـ. لَكِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا حَصَلَتْ فَائِدَةٌ فِي النَّقْلِ كَهَذَا الْمِثَالِ، فَلَوْ فُرِضَ فِيهِ أَنَّ الْقَاتِلَ مَرْهُونٌ بِمِائَتَيْنِ فَلَا نَقْلَ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ مِائَةً مَرْهُونَةً بِعَشَرَةٍ وَمِائَةً مَرْهُونَةً بِمِائَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ إلَخْ) زَادَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَنْفَكُّ أَيْضًا بِفَكِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَعْضِ. (قَوْلُهُ أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ) كَأَنْ رَهَنَ عَبْدًا مِنْ اثْنَيْنِ بِدَيْنِهِمَا عَلَيْهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ اتَّحَدَتْ جِهَةُ دَيْنِهِمَا كَبَيْعٍ وَإِتْلَافٍ أَيْ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا يُشْكِلُ، بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَكَيْفَ تَنْفَكُّ حِصَّتُهُ مِنْ الرَّهْنِ بِأَخْذِهِ: وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَتَّحِدْ جِهَةُ دَيْنِهِمَا أَوْ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَخْذِ اهـ. وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ مِنْ الْجَوَابِ بِمُنَافَاتِهِ لِمَا مَرَّ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ: بِأَنَّ مَا يَخُصُّهُ مِمَّا قَبَضَهُ يَنْفَكُّ بِقَدْرِهِ فَقَطْ مِنْ حِصَّتِهِ الْمَرْهُونَةِ. وَأَقُولُ: فِي كُلٍّ مِنْ اعْتِرَاضِهِ وَجَوَابِهِ بَحْثٌ، أَمَّا اعْتِرَاضُهُ؛ فَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: مَا هُنَا صُورَةُ مَا إذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ قَدْرَ حِصَّتِهِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ يُشْكِلُ إلَخْ لَا أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يُجَابُ: بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ الَّتِي أَشْكَلَتْ مَحَلُّهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْأَخْذِ، إذَا لَمْ تَتَّحِدْ جِهَةُ الدَّيْنِ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ الْجَوَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّوْضِ الَّذِي هُوَ مَشْرُوحُهُ، فَإِنَّهُ لَا تَعْمِيمَ فِيهِ فَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ. لَا يُقَالُ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ غَيْرُ مُخْلَصٍ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَ عَدَمَ الِانْفِكَاكِ بِالْأَخْذِ فِي صُورَةِ الِاتِّحَادِ، وَكَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يُفِيدُ الِانْفِكَاكَ بِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي خُصُوصِ الْأَخْذِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُحْمَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا عَلَى الْإِبْرَاءِ، وَأَمَّا جَوَابُهُ فَلِأَنَّهُ فِي حِصَّتِهِ الْمَرْهُونَةِ كَالْغَرِيمِ الْوَاحِدِ بِالنِّسْبَةِ لِجُمْلَةِ الرَّهْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الرَّاهِنَيْنِ يَكُونُ بِدُونِ جَعْلٍ، وَفِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الدَّيْنَيْنِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مَعْنَى نَقْلِ الْوَثِيقَةِ: أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ بِتَرَاضِيهِمَا أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوَ قَوْلِ الرَّاهِنِ: نَقَلْت الْوَثِيقَةَ مِنْ دَيْنِ كَذَا إلَى دَيْنِ كَذَا وَقَوْلِ الْمُرْتَهِنِ: قَبِلْت كَذَا فِي ع ش وَزَيّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ الشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي النَّقْلِ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: هُوَ مُشْكِلٌ، إذْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فَائِدَةٌ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلِّ مِائَةٍ أَوْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ مِائَتَيْنِ وَالْقَاتِلِ مِائَةً، وَكَانَ الْقَتِيلُ مَرْهُونًا بِعَشَرَةٍ وَالْقَاتِلُ بِعِشْرِينَ كَانَ فِي النَّقْلِ حِينَئِذٍ فَائِدَةٌ، وَهِيَ التَّوَثُّقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الدَّيْنَيْنِ بِمَا لَا يَنْقُصُ عَنْهُ، لَكِنْ هَلْ يُنْقَلُ الزَّائِدُ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ عَلَى دَيْنِهِ؟ أَوْ قَدْرُ دَيْنِ الْقَتِيلِ فَقَطْ مِنْهَا؟ قَالَ: ثُمَّ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَوَافَقَ عَلَيْهِ، وَأَجَابَ سِبْطُ طب بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلْجِنَايَةِ هُوَ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ، فَيَكُونُ الْمَنْقُولُ بِتَمَامِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ بِمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ هَذَا الْإِشْكَالِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنْ كَانَتْ إلَخْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ، وَهِيَ أَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ نُقِلَ مِنْهَا مَا زَادَ عَلَى قَدْرِهِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. وَانْظُرْ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا اهـ. لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي أَنَّ قِيمَتَهُ مِثْلُ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْرَاكُ كَمَا ذَكَرَهُ بِرّ، وَالْمُوَافِقَ لِلنَّقْلِ لِغَرَضٍ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ قَدْرُ قِيمَتِهِ) قَالَ ق ل: أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا مِمَّا زَادَ عَلَى دَيْنِ الْقَاتِلِ، إنْ كَانَ دَيْنُ الْقَتِيلِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مُقَابِلَ الْجِنَايَةِ هُوَ قَدْرُ قِيمَتِهِ فَقَطْ وَلَا وَجْهَ لِنَقْلِ الزَّائِدِ اهـ. سِبْطُ طب. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْأَكْثَرُونَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَلَوْ كَانَ بِأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ ضَامِنٌ، فَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ نَقْلَ الْوَثِيقَةِ مِمَّا لَهُ ضَامِنٌ إلَى الْآخَرِ لِيَتَوَثَّقَ بِالدَّيْنَيْنِ أُجِيبَ؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ اهـ. مَعْنًى. (قَوْلُهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قُوِّمَ إلَخْ)

صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ بَرِئَ عَنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا (أَوْ مَا عُقِدْ) أَيْ: أَوْ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ اتَّحَدَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ كَأَنْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ فِي صَفْقَةٍ وَبَاقِيَهُ فِي أُخْرَى (أَوْ) فِي (مَنْ عَلَيْهِ) الدَّيْنُ كَأَنْ رَهَنَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ بِدَيْنِهِ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ اتَّحَدَ وَكِيلُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اتِّحَادِ الدَّيْنِ وَتَعَدُّدِهِ كَمَا مَرَّ (أَوْ) فِي (مِنْ الْعَارِيَّهْ) أَيْ: الْمُعَارِ (لَهُ) ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَاقِدُ وَالدَّيْنُ كَأَنْ اسْتَعَارَ عَبْدًا مِنْ مَالِكِيهِ لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ فَيَنْفَكَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِأَدَاءِ قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ، بِأَنْ قَصَدَ الْمُؤَدِّي الْأَدَاءَ عَنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ جَعَلَهُ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الشُّيُوعَ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ جَعَلَهُ عَنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ إذَا جَهِلَ أَنَّهُ لِمَالِكِينَ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ الْمُطْلَقِ أَنْ لَا يَنْفَكَّ شَيْءٌ مِنْهُ، إلَّا بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْجَمِيعِ. وَقَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَسْأَلَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ بِأَنْ يَأْذَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي رَهْنِ نَصِيبِهِ بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَيَرْهَنَ الْمُسْتَعِيرُ الْجَمِيعَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، فَلَوْ قَالَا: أَعَرْنَاك الْعَبْدَ لِتَرْهَنَهُ بِدَيْنِك، فَلَا يَنْفَكُّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَمَا قَالَهُ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْآتِي وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، (أَوْ) فِيمَنْ (الْإِرْثُ) أَيْ: التَّرِكَةُ لَهُ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا دَيْنٌ (بِلَا رَهْنِيَّهْ) مِنْ الْمُورِثِ، فَيَنْفَكُّ نَصِيبُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمُورِثِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ، لَا يَلْزَمُ بِأَدَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ مِنْ نَصِيبِهِ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى وَفَاءِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَأَيْضًا فَإِنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالتَّرِكَةِ، أَمَّا كَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَوْ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي، فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ فَأَدَّى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ يَنْقَطِعُ التَّعَلُّقُ عَنْهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ انْفِكَاكُ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ التَّعَلُّقِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَعَدُّدِ الْمُلَّاكِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْتُ مَسْبُوقًا بِالْمَرَضِ فَيَكُونُ التَّعَلُّقُ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّ لِلدَّيْنِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ رَهَنَهُ الْمُورِثُ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى إطْلَاقِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلرَّهْنِ وُجُودٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَرْهَنْ التَّرِكَةَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ عَنْ دَيْنٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنْ عَنَيْت بِالرَّهْنِ الَّذِي نَفَيْت وُجُودَهُ رَهْنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَدَّعِ الرَّافِعِيُّ وُجُودَهُ، وَإِنْ عَنَيْت بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ انْتِفَاءَهُ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ انْتَهَى. وَلِلنَّوَوِيِّ أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيَقُولَ: حَجْرُ الْمَرَضِ لَيْسَ كَحَجْرِ الرَّهْنِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْهُونِ، أَمَّا إذَا رَهَنَ تَرِكَتَهُ، فَلَا يَنْفَكُّ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ إلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْكُلِّ كَمَا فِي الْمُورِثِ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ صَدَرَ ابْتِدَاءً مِنْ وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ: حَبْسُ كُلِّ الْمَرْهُونِ إلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ: أَنَّهُ لَوْ بَرِئَ الْمَدِينُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ لَا يَنْفَكُّ بَعْضُ الْمَرْهُونِ كَحَقِّ حَبْسِ الْمَبِيعِ وَعِتْقِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلْكُلِّ وَلِجُزْئِهِ كَالشَّهَادَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ رَهَنَ اثْنَانِ عَبْدَهُمَا بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ لَا تَنْفَكُّ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. (وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدْ ارْتَهَنْ بِعْ) أَيْ: الْمَرْهُونَ (لَك أَوْ) بِعْهُ (لِي) أَوْ (بِعْهُ) وَأَطْلَقَ، (وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ عَنْهُ إلَى نَفْسِك) أَيْ: مَعَ قَوْلِهِ فِي الثَّلَاثِ أَوْ الْأَخِيرَتَيْنِ: وَاسْتَوْفِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِنَفْسِك (أَوْ) اسْتَوْفِهِ (لِي ثُمَّ لَكْ يَفْسُدُ) ذَلِكَ (مَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ تَرَكْ) أَيْ: مَا صَيَّرَهُ الرَّاهِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَكَمَا لَا يَنْفَكُّ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْبَعْضِ، فَكَذَا هُنَا، بَلْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّتِهِ غَرِيمٌ وَاحِدٌ، وَالْحِصَّةُ هِيَ جُمْلَةُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ سم. (قَوْلُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً) أَيْ فَصَفْقَتَيْنِ بِالْأَوْلَى مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافُ تَقْيِيدِ الزَّرْكَشِيّ، وَخِلَافُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَيْضًا (قَوْلُهُ فَيَنْفَكُّ نَصِيبُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) بِهَذَا فَارَقَ الرَّهْنُ الشَّرْعِيِّ الرَّهْنَ الْجَعْلِيَّ وَفَارَقَهُ أَيْضًا، بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ فَكُّوا رَهْنِيَّةَ التَّرِكَةِ لَمْ يَنْفَكَّ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لِلْمَيِّتِ فِي بَقَاءِ الرَّهْنِ (فَرْعٌ) لَوْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ ابْنَيْنِ فَوَفَّى الرَّاهِنُ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الدَّيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ نَصِيبُهُ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَنَازَعَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ ثُمَّ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ نَصِيبُهُ كَمَا لَوْ وَفَّى مُورِثُهُ بَعْضَ دَيْنِهِ، وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ وَأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ، فِيمَا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ عَنْ ابْنَيْنِ، كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ تَقْرِيرِهِ: أَنَّهُ إذَا وَفَّى الرَّاهِنُ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الدَّيْنِ اُخْتُصَّ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ رَهَنَ اثْنَانِ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ النَّظْمِ، فَإِنَّ قَضِيَّةَ مَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةِ الَّتِي فِيهِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى قَضِيَّةِ قَوْلِهِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ، وَقَطَعَ النَّظَرَ عَمَّا بَعْدَهُ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَا قِيمَةً، فَإِنَّهُ كَاخْتِلَافِ الْقَدْرِ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ ثُمَّ بَرِئَ عَنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا) وَلَوْ بِالدَّفْعِ لَهُ، سَوَاءٌ اتَّحَدَ الدَّيْنُ أَوْ اخْتَلَفَ، خِلَافًا لِلْخَطِيبِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يُخْتَصَرُ بِهِ، وَكَذَا سَائِرُ الشُّرَكَاءِ فِي الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ. الْإِرْثِ، وَالْكِتَابَةِ، وَرِيعِ الْوَقْفِ، فَمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ دَيْنِ مُورِثِهِمْ لَا يَخْتَصُّ بِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَذَا م ر فِي الْوَقْفِ وَالْإِرْثِ وَعُلِّلَ الْوَقْفُ، بِأَنَّ الْوَاقِفَ أَخْرَجَ مِلْكَهُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ سم. (قَوْلُهُ كَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ) أَيْ فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّهَا وَقَوْلُهُ: أَوْ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي أَيْ: فِيهِ تَعَلُّقٌ بِقَدْرِهِ مِنْ قِيمَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَوْلُ رَاهِنٍ إلَخْ) وَيَأْتِي جَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي

لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْبَيْعِ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَيْعُ مِلْكِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ الِاسْتِيفَاءِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ. وَيَدْخُلُ الثَّمَنُ فِي ضَمَانِهِ، إنْ اسْتَوْفَاهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ، وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ نَوَى إمْسَاكَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إحْدَاثِ فِعْلٍ مِنْ نَقْلٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، وَلَا يَبْرَأُ الرَّاهِنُ عَنْ الدَّيْنِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ تَرْكُ تَكْمِلَةٍ وَإِيضَاحٍ، وَخَرَجَ بِمَا لِلْمُرْتَهِنِ مَا لِلرَّاهِنِ مِنْ الْبَيْعِ وَالِاسْتِيفَاءِ فَيَصِحُّ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ قَالَ: ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍّ، نَعَمْ إنْ بَاعَهُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي تَرْكِ النَّظَرِ اسْتِعْجَالًا لِحَقِّهِ، فَلَوْ قُدِّرَ الثَّمَنُ صَحَّ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، لَكِنَّهُ إنْ وُجِدَ رَاغِبًا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْبَيْعِ مِنْ مُعَيَّنٍ. وَ (لَوْ ادَّعَى) وَاحِدٌ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى اثْنَيْنِ (أَنَّهُمَا قَدْ رَهَنَا) (بِمِائَةٍ) لَهُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ (عَبْدَهُمَا) مَثَلًا، (وَأَقْبَضَا) الْمَرْهُونَ (فَوَاحِدٌ) مِنْهُمَا (صَدَّقَهُ) وَالْآخَرُ كَذَّبَهُ، (فَاجْعَلْ بِنِصْفِ الدِّينِ رَهْنًا حَقَّهُ) أَيْ: فَاجْعَلْ حَقَّ الْمُصَدِّقِ مِنْ الْعَبْدِ رَهْنًا عِنْدَ الْمُدَّعِي بِنِصْفِ الدَّيْنِ، وَهُوَ خَمْسُونَ فِي مِثَالِنَا وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ: قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الرَّهْنِ كَمَا مَرَّ، (ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ) الْمُدَّعِيَ (إنْ يَشْهَدْ عَلَى مُكَذِّبٍ بِالرَّهْنِ) لِنَصِيبِهِ (أَيْضًا قُبِلَا) أَيْ: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ جَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ، فَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ رَهْنُ الْكُلِّ، وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيمَا إذَا صَدَّقَاهُ أَوْ كَذَّبَاهُ، (وَحَيْثُ كُلُّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْ لَا رَهْنَ مِنْهُ، بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ) نَصِيبَهُ (يُقْبَلُ) كُلٌّ مِنْهُمَا فِي شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ (إنْ يَشْهَدْ) ، وَيَجُوزُ فَتْحُ أَنْ وَالْجَزْمُ بِهَا لُغَةً أَيْ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَرُبَّمَا نَسِيَا، وَإِنْ تَعَمَّدَا فَالْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تُوجِبُ الْفِسْقَ، وَلِهَذَا لَوْ تَخَاصَمَ اثْنَانِ فِي شَيْءٍ ثُمَّ شَهِدَا فِي حَادِثَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا فِي التَّخَاصُمِ، فَإِنْ شَهِدَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا آخَرُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ رَهْنُ الْكُلِّ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُدَّعِي بِظُلْمِهِمَا بِالْإِنْكَارِ بِلَا تَأْوِيلٍ، فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَفْسِيقَهُمَا انْتَهَى، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِتَعَمُّدِهِمَا كَذْبَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْفِسْقَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ. (وَإِنْ شَخْصَانِ يَدَّعِيَا) بِالْجَزْمِ بِكَوْنِهِ تَفْسِيرَ الْمَجْزُومِ إنْ أَيْ: وَإِنْ يَدَّعِ اثْنَانِ (أَلْفًا) لَهُمَا (عَلَى إنْسَانِ، وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا الْعَبْدَ) مَثَلًا (رَهْنًا بِهِ) أَيْ: بِالْأَلْفِ (فَإِنْ يُصَدِّقْ) أَيْ: الْإِنْسَانُ كُلًّا مِنْهُمَا أَوْ يُكَذِّبُهُ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ يُصَدِّقُ (فَرْدَا) أَيْ: وَاحِدًا مِنْهُمَا وَيُكَذِّبُ الْآخَرَ (فَنِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَى مُصَدَّقٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ عِنْدَهُ وَيَحْلِفُ لِلْمُكَذَّبِ، (ثُمَّ لَهُ) أَيْ: الْمُصَدَّقِ (أَنْ يَشْهَدَا لِغَيْرِ مَنْ صُدِّقَ) بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ: لِلْمُكَذَّبِ بِرَهْنِ النِّصْفِ لِمَا مَرَّ، (بَلْ) بِمَعْنَى لَكِنْ (إنْ اقْتَضَى حَالُهُمَا الشَّرِكَةَ) بَيْنَهُمَا فِيمَا ادَّعَاهُ الْمُصَدَّقُ كَأَنْ قَالَا: رَهَنْته مِنْ مُورِثِنَا أَوْ مِنَّا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَشَهَادَتُهُ لَهُ (لَيْسَتْ تُرْتَضَى) لِلتُّهْمَةِ فِي دَفْعِ مُزَاحَمَةِ الشَّرِيكِ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا سَلِمَ لَهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا ادَّعَيَا مِلْكًا بِابْتِيَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا يَسْتَبِدُّ الْمُصَدَّقُ بِالنِّصْفِ الْمُسَلَّمِ، بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْمُكَذَّبُ، وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: رَهَنْت عَبْدَك عِنْدِي فَقَطْ، فَإِنْ كَذَّبَهُمَا حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا، وَإِنْ كَذَّبَ أَحَدَهُمَا قُضِيَ لِلْمُصَدَّقِ وَلِلْمُكَذَّبِ تَحْلِيفُهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ السَّبْقَ أَوْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ فَصَدَّقَاهُ حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَذَّبَاهُ فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَاذِبًا فِي التَّخَاصُمِ) وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا غَيْرَ مُفَسِّقَةٍ مَا إذَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا غَيْرُ جَحْدِ الْحَقِّ، أَمَّا هُنَا فَبِتَقْدِيرِ تَعَمُّدِهِ يَكُونُ جَاحِدًا لِحَقٍّ وَعَلَيْهِ فَيَفْسُقُ بِذَلِكَ وَرُدَّ، بِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْجَحْدِ مُفَسِّقًا أَنْ يُفَوِّتَ الْمَالِيَّةَ عَلَى الْغَيْرِ، وَهُنَا لَمْ يُفَوِّتْ إلَّا حَقَّ الْوَثِيقَةِ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: إلَّا حَقَّ الْوَثِيقَةِ الْوَجْهُ خِلَافُ هَذَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَثِيقَةِ حَقٌّ مَالِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ م ر. (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْكَذْبَةَ هُنَا تَتَضَمَّنُ قَطْعَ حَقٍّ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ: رَهَنْته إلَخْ) اُنْظُرْ عَلَى هَذَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَصْدِيقُ أَحَدِهِمَا؟ ، وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: بَلْ رَهَنْت نِصْفَهُ عِنْدَك بِرّ. (قَوْلُهُ أَوْ مِنَّا صَفْقَةً) إذْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ بَعْضٍ مِنْهُ مَرْهُونٌ مِنْهُمَا، وَإِنْ انْفَكَّ بَعْضُهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْنِ مَدِينٍ أَوْ وَارِثٍ أَوْ سَيِّدِ قِنٍّ جَانٍ فِي الْبَيْعِ وَالِاسْتِيفَاءِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ مِلْكِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ) أَيْ لِأَجْلِهَا (قَوْلُهُ لِأَجْنَبِيٍّ) تَقْيِيدٌ لِمَفْهُومِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ إنْ حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَأُذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَلَوْ قُدِّرَ إلَخْ) أَوْ كَانَ الثَّمَنُ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ، وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ فِي غَيْبَتِهِ اهـ. م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُكَذِّبُ فَيَغْرَمَ لَهُ الْقِيمَةُ لِتَكُونَ رَهْنًا عِنْدَهُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّحْلِيفِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ قَالَ: نَسِيت السَّابِقَ أَوْ رَهَنْت مِنْ أَحَدِهِمَا وَنَسِيت، فَصَدَّقَاهُ أَوْ كَذَّبَاهُ، فَحَلَفَ لَهُمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ السَّابِقَ أَوْ الْأَحَدَّ تَدَاعِيًا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا بَطَلَ الرَّهْنُ، إلَّا إنْ قَالَ: عَرَفْت السَّابِقَ وَنَسِيته فَيُتَوَقَّفُ إلَى

[باب التفليس]

رُدَّتْ الْيَمِينُ، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لَهُ، وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا فِي السَّبْقِ قُضِيَ لَهُ وَحَلَفَ لِلْمُكَذَّبِ. وَالِاعْتِبَارُ بِسَبْقِ الْقَبْضِ لَا الْعَقْدِ، وَلَوْ قَالَ: رَهَنْت عِنْدَ أَحَدِكُمَا وَنَسِيته حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَيَبْقَى التَّدَاعِي بَيْنَهُمَا، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لَهُ. (بَابُ التَّفْلِيسِ) هُوَ لُغَةً: النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ وَشَرْعًا: حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَهُوَ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَجْبُرُك وَيُؤَدِّي عَنْك دَيْنَك فَلَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (بِطَلَبٍ) لِلْحَجْرِ (مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِ وَالْخَصْمِ) أَيْ: أَوْ مِنْ خَصْمِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى مُعَاذٍ كَانَ بِطَلَبِهِ انْتَهَى. وَوَقَعَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَانَ بِطَلَبِ خَصْمِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَقَوْلُ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ: مَدِينٍ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ. (أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَلِلسَّفِيهِ) أَيْ: حُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِطَلَبِهِ أَوْ بِطَلَبِ خَصْمِهِ كَمَا مَرَّ، أَوْ بِكَوْنِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ، وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ، فَإِنْ كَانَ لِمُفْلِسٍ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالشَّرْعِ كَصَبِيٍّ حُجِرَ فِي مَالِهِ عَلَى وَلِيِّهِ. وَخَرَجَ بِالطَّلَبِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَمِنْهُ مَا صُرِّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) أَيْ: لَا بِكَوْنِ الدَّيْنِ لِغَائِبٍ رَشِيدٍ، فَإِنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْتَوْفِي مَا لِلْغَائِبِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا يَحْفَظُ عَيْنَ مَالِهِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيًّا، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ قَطْعًا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ قَالَ: وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ، وَإِنَّمَا يُحْجَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا تَقَدَّمَ (بَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْهُ الْمَدِينُ عَلَيْهِ فَيُطَالِبْهُ بِهِ وَيَقْبِضْهُ مِنْهُ، لَكِنْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيءٍ، وَعَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا، وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْ لُزُومِ قَبْضِهِ لَهُ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهُ لِئَلَّا يَضَعَهُ قَبْلَ تَيَسُّرِ الْقَبْضِ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَدِينَ عَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لِغَرَضِ فَكِّ الرَّهْنِ، فَبِدُونِ الْعِوَضِ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ وَقَبْضُهُ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي بَقَائِهِ فِي الذِّمَّةِ وَبَقَاءِ الرَّهْنِ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيَانِ. (قَوْلُهُ رُدَّتْ الْيَمِينُ) الظَّاهِرُ: أَنَّهُمَا إذَا حَلَفَا حَلَفَا عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ السَّابِقُ، وَهُوَ مَا نَكَلَ عَنْهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحَلِفَ عَلَى هَذَا لَا يُفِيدُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى أَنَّهُ السَّابِقُ، وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ تَأَمَّلْ. وَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى التَّدَاعِي إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَهَا كَذَلِكَ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ [بَابُ التَّفْلِيسِ] (بَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ حَجْرُ الْحَاكِمِ) أَيْ بِمَنْعِهِ التَّصَرُّفَ أَوْ بِقَوْلِهِ: حَجَرْت بِالْفَلَسِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ لَا يَفِي إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ فِي الشَّرْعِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَفِي اللُّغَةِ: مَنْ صَارَ مَالُهُ فُلُوسًا ثُمَّ كُنِيَ بِهِ عَنْ قِلَّةِ الْمَالِ ثُمَّ شُبِّهَ بِهِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ نُقْصَانِ مَالِهِ عَنْ دُيُونِهِ. اهـ. . عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) وَلَوْ مَنْفَعَةً سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) أَيْ لِآدَمِيٍّ وَكَانَ لَازِمًا حَالًّا شَرْحٌ مَنْهَجٌ وَقِ ل. (قَوْلُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَجَبَرَ وَقَضَى دَيْنَ الْبَاقِي بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ مَدِينٍ) أَيْ لِآدَمِيٍّ، فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فَوْرِيًّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَزَكَاةٍ بَعْدَ الْحَوْلِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ، وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ أَوْ الْخَصْمِ اهـ. م ر وَلَا عِبْرَةَ بِحَجْرِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ شَرْحُ عب، وَالْمُرَادُ قَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ) فَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مَتَى عَلِمَ، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ إنْ عَلِمَ مِنْهُ تَقْصِيرًا، وَإِلَّا جَازَ اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ نَاظِرٌ لَمْ يَطْلُبْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمَسْجِدِ بِحَسْبِ الْمَعْنَى لِلْجِهَةِ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) هَذَا فِي غَيْرِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ. أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَحْجُرُ لَهُمْ الْحَاكِمُ، إذَا كَانَ فِي الْحَجْرِ مَصْلَحَةٌ، وَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ لَهُ كَمَا فِي م ر وَلَهُ حِينَئِذٍ الْحَجْرُ اهـ. ق ل وَلَعَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَرْضِ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ وَلَهُ الْحَجْرُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ) أَيْ إذَا كَانَ أَمِينًا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) أَيْ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ) أَيْ إذَا سَأَلَهُ الْمَدِينُ ذَلِكَ لِغَرَضِ فِكَاكِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَهْنٌ، بَلْ أَوْلَى وَالْقِيَاسُ حَيْثُ سَاغَ لِلْحَاكِمِ قَبْضُهُ جَوَازًا لِحَجْرٍ

(بِالدَّيْنِ) اللَّازِمِ (إنْ حَلَّ) ، فَلَا حَجْرَ بِالْجَائِزِ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ طَلَبَ السَّيِّدُ الْحَجْرَ لِتَمَكُّنِ الْمُكَاتَبِ مِنْ إسْقَاطِهَا، وَلَا بِاللَّازِمِ الْمُؤَجَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَفِي بِهِ، إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يَجِدُ مَا يَفِي بِهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ، وَكَذَا لَوْ حَلَّ بَعْضُهُ وَكَانَ الْحَالُّ قَدْرًا لَا يُحْجَرُ بِهِ (كَمَنْعِ) الْخَصْمِ مَدِينَهُ الْمُوسِرَ مِنْ (السَّفَرِ) الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ، بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ لِمَا مَرَّ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) أَيْ: (حُجْرٌ) عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ بِسَبَبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ، وَالْحَالَةُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ، فَلَا حَجْرَ بِمَا يُسَاوِيهِ وَلَا بِمَا يَنْقُصُ عَنْهُ، إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الْخَصْمِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ، نَعَمْ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ بِيعَ مَالُهُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِهِ، لَوْ طَلَبَ خَصْمُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حُجِرَ كَيْ لَا يَتْلَفَ مَالُهُ، وَلَيْسَ بِحَجْرٍ، فَلَيْسَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ: حُجِرَ أَيْ وُجُوبًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ بِالطَّلَبِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ، صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا كَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَصْحَابِ الْحَاوِي وَالشَّامِلِ وَالْبَسِيطِ وَآخَرِينَ، وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ: فَلِلْقَاضِي الْحَجْرُ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ أَيْ: بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ، وَأَنْ يُشْهِرَ النِّدَاءَ عَلَيْهِ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ. (قُلْت: وَمَنْ يَطْلُبْهُ) أَيْ: الْحَجْرَ مِنْ الْخُصَمَاءِ، وَكَانَ دَيْنُهُ قَدْرًا يُحْجَرُ بِهِ (لَيْسَ يَقْتَصِرْ) أَثَرُ الْحَجْرِ (عَلَيْهِ) ، بَلْ يَعُمُّهُمْ وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ: إطْلَاقَ الْحَجْرِ إذَا كَانَ دَيْنُ الْكُلِّ يُحْجَرُ بِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا دَيْنَ الطَّالِبِ قَالَ: وَهُوَ قَوِيٌّ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ لِآدَمِيٍّ، فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ، وَإِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَصُّ الْحَجْرُ بِالْمَالِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، بَلْ يَتَعَدَّى إلَى أَمْوَالِهِ الْحَادِثَةِ بَعْدَهُ لِعُمُومِ مَقْصُودِهِ، وَهُوَ الْوَفَاءُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَا حَجْرَ بِالْجَائِزِ) أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضِ فَشَمِلَ الْفَوْرِيَّ وَغَيْرَهُ. نَعَمْ لَوْ لَزِمَتْ الزَّكَاةُ الذِّمَّةَ وَانْحَصَرَ مُسْتَحِقُّوهَا، فَلَا يَبْعُدُ الْحَجْرُ عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ مَالُهُ الْعَيْنِيُّ الْمُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ، أَمَّا الْمَنَافِعُ وَمَا لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ كَمَغْصُوبٍ وَغَائِبٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا الدَّيْنُ فَيَظْهَرُ اعْتِبَارُهَا فِيهِ إنْ كَانَ حَالًّا عَلَى مُقِرٍّ بِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَالْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ اهـ. وَمَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ إذَا وُجِدَ الْحَجْرُ تَعَلَّقَ بِهَا، كَمَا قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَبِهِ أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً، اهـ. وَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ فَيَمْتَنِعُ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ، وَإِنْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مَقْدُورًا عَلَى انْتِزَاعِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ، أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِي اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لَا بِمَا يُسَاوِيهِ وَلَا بِمَا يَنْقُصُ عَنْهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ لَوْ طَلَبَهُ أَيْ الْحَجْرَ الْغُرَمَاءُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَدَاءِ، وَجَبَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَجْرِ فَلَسٍ بَلْ غَرِيبٌ اهـ. زَادَ فِي الْعُبَابِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ الْحَجْرَ اهـ. أَيْ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ الْحَجْرَ الْغَرِيبَ. (قَوْلُهُ الْحَجْرُ بِالطَّلَبِ) شَامِلٌ لِطَلَبِ الْمُفْلِسِ وَبِالْوُجُوبِ حِينَئِذٍ صُرِّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يَجِبُ الْحَجْرُ بِلَا طَلَبٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ سَائِغٌ، بَلْ وَاجِبٌ إذَا طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ وَيَصِيرُ مَحْجُورًا لِلْبَاقِينَ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ اهـ. فَعُلِمَ وُجُوبُ الْحَجْرِ إذَا كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ بِدَيْنِ اللَّهِ) ظَاهِرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ، بَلْ وُجُوبُهُ اهـ. سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ كَمَنْعِ السَّفَرِ) مِثْلُ مَنْعِهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ سَفَرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ سُكُوتُهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ مَعَهُ أَيْضًا إلَّا بِإِذْنِهِ اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ الَّذِي يُنْسَبُ إلَيْهِ الدَّيْنُ زَائِدًا عَلَى مَا يَبْقَى لَهُ مِنْ نَحْوِ دَسْتُ ثَوْبٍ اهـ. مِنْ بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ الَّذِي تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَنْهُ: الْعَيْنِيُّ الْمُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ حَالًا، بِأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ حَاضِرَةً غَيْرَ مَرْهُونَةٍ، وَالدَّيْنُ كَذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَنَافِعُ الَّتِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهَا حَالًا وَالْوَظَائِفُ وَالْجَامِكِيَّةُ الَّتِي اُعْتِيدَ النُّزُولُ مِنْهَا بِعِوَضٍ، فَيُعْتَبَرُ الْعِوَضُ الَّذِي يُرْغَبُ بِمِثْلِهِ فِيهَا عَادَةً، وَيُضَمُّ لِمَالِهِ الْمَوْجُودِ، فَإِنْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَى ذَلِكَ حُجِرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَعَدَّى الْحَجْرُ لِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ أَيَّةَ كَانَتْ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ بِيعَ مَالُهُ) أَوْ أُكْرِهَ فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الْحَاكِمُ بَاعَ مِنْ مَالِهِ مَا يُوفِي بِهِ مِمَّا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِحَجْرِ فَلَسٍ) فَيَنْفَكُّ بِلَا فَكِّ قَاضٍ وَيُنْفِقُ عَلَى مُمَوَّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. وَلَعَلَّهُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ وَكَانَ الْبَاقِي لَا يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ، وَكَانَ مُكْتَسِبًا بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا بِمَا إذَا كَانَ الْبَاقِي يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ. (قَوْلُهُ الْحَاوِي) صَاحِبُهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّامِلُ صَاحِبُهُ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَسِيطُ صَاحِبُهُ الْغَزَالِيُّ (قَوْلُهُ يُشْهِرَ النِّدَاءَ) يَجُوزُ فَتْحُ الْيَاءِ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَضَمُّهَا مِنْ بَابِ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ: قَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ مَنْعًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ بِاصْطِيَادٍ وَاتِّهَابٍ وَظَفَرٍ بِرِكَازٍ وَغَيْرِهَا، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَلِلْقِيَاسِ، إذْ مَا يَحْدُثُ لَهُ إنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ، وَمَا جَازَ تَبَعًا لَا يَجُوزُ قَصْدًا كَيْفَ، وَهُوَ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ، (مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتِ) فِي الْحَيَاةِ، فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ مِنْ نُفُوذِ عِتْقِ بَعْضِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهِ، أَوْ وُهِبَ لَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَصَرُّفًا، وَلَا مِنْ اصْطِيَادٍ وَاحْتِطَابٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْخُصَمَاءِ، بَلْ فِيهِ نَفْعُهُمْ، وَلَا مِنْ تَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ، إذْ لَا ضَرَرَ لِتَعَلُّقِ التَّفْوِيتِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (وَذَاكَ) مَحَلُّهُ (فِي) التَّصَرُّفِ (الْمَالِيِّ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَقَوَدٍ وَعَفْوٍ عَنْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَالِيِّ، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالظَّاهِرُ: خِلَافُهُ (لَا) مِنْ تَصَرُّفِهِ (فِي الذِّمَّةِ) كَبَيْعِهِ سَلَمًا وَشِرَائِهِ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا حَجْرَ فِيهِ، (وَلَوْ بِمَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِعِوَضٍ (حَلَّ) أَيْ: حَالٍّ (وَلَوْ) كَانَ (مَغْبُونَا) فِيهِ لَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إذْ هُمْ) أَيْ: الْخُصَمَاءُ (مِنْ الزِّحَامِ) لِهَذَا الْخَصْمِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ (آمِنُونَا) ، فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ لِمُعَامِلِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ (كَالْحَجْرِ) أَيْ: حُجِرَ عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفِهِ الْمَالِيِّ الْمُفَوِّتِ كَمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ (مِنْ إقْرَارِهِ) فِي حَقِّ الْخُصَمَاءِ، (بِدَيْنِ تَعَامُلٍ يَلْحَقُ) أَيْ: بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَاحِقَةٍ لِلْحَجْرِ، فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ إقْرَارِهِ بِعَيْنٍ كَمَا صُرِّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَا بِعَيْنِ) كَقَوْلِهِ: غَصَبْت هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ اسْتَعَرْتهَا مِنْهُ، فَتُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَلَا مِنْ إقْرَارِهِ بِنَسَبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَلَا مِنْ إقْرَارِهِ بِدَيْنِ إتْلَافٍ، وَلَوْ لَاحِقًا لِلْحَجْرِ أَوْ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ سَابِقَةٍ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، إذْ الضَّرَرُ فِي حَقِّهِ أَكْثَرُ. وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ بِأَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فَأُلْغِيَ إنْشَاؤُهُ، وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ وَالْحَجْرُ لَا يَسْلُبُ الْعِبَارَةَ عَنْهُ، فَإِنْ أُطْلِقَ الْإِقْرَارُ بِدَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَوْ فَوْرِيًّا. (قَوْلُهُ إنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُرَدُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ) أَيْ يُمْنَعُ (قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ الْحَجْرُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُفَوِّتِ. (قَوْلُهُ وَعَفْوًا عَنْهُ) ، وَلَوْ مَجَّانًا (قَوْلُهُ وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ نُفُوذِ اسْتِيلَادِهِ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، بَلْ هُوَ الْوَجْهُ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ إذْ هُمْ مِنْ الزِّحَامِ آمِنُونَا) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ جَاهِلًا أَوْ أَجَازَ، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَوَاهِرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ: فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ اهـ. وَإِنْ مَشَى الشَّارِحُ فِي الْمَنْهَجِ عَلَى خِلَافِهِ فَقَالَ: وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أَنْ يُزَاحِمَ اهـ. وَكَذَا فِي هَذَا الشَّرْحِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحٍ لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ إلَخْ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ وَقَوْلِ الْعُبَابِ: وَأَجَازَا احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ فَسَخَ فَيَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ (قَوْلُهُ كَالْحَجْرِ مِنْ إقْرَارِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: أَيُّ حَاجَةٍ إلَى الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ مَعَ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي الذِّمَّةِ، لَكِنْ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ فَكَانَ يُنَاسِبُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَكِنْ لَا مُزَاحَمَةَ. (قَوْلُهُ كَالْحَجْرِ) أَيْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ فَمِنْ حَقِّ الْخَصْمَانِ) أَيْ لَا فِي حَقِّهِ فَيَثْبُتُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَكْرَمَ. (قَوْلُهُ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتٍ) ضَابِطُ مَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ كُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ بِالْعَيْنِ مُفَوِّتٍ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَنْشَأَهُ فِي الْحَيَاةِ ابْتِدَاءً، فَخَرَجَ بِالْمَالِ نَحْوُ الطَّلَاقِ، وَبِالْعَيْنِ الذِّمَّةُ كَالسَّلَمِ، وَبِالْمُفَوَّتِ مِلْكُهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَقِيلَ: خَرَجَ بِالتَّصَرُّفِ كَمَا فِي الشَّرْحِ، وَبِالْإِنْشَاءِ الْإِقْرَارُ، وَبِالْحَيَاةِ التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةُ وَبِالِابْتِدَاءِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَفَقَتِهِ وَكُسْوَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ لَيْسَ تَصَرُّفًا) وَلَوْ سَلَّمَهُ فَلَا تَفْوِيتَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ عَتَقَ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُقَالَ: فَوَّتَهُ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ التَّفْوِيتِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفُذُ إلَّا فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْفَاضِلِ بَعْدَ الدَّيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ) يُسْتَثْنَى مَا لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ. اهـ. . شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ نُفُوذِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ؛ لِأَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ امْتَازَ عَنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِكَوْنِهِ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ، وَعَنْ حَجْرِ السَّفَهِ بِكَوْنِهِ لِحَقِّ الْغَيْرِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ خَوْفَ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ مَا لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ، وَعَلَى كُلٍّ الْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ اهـ. وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ بِغَيْرِ بَيْعِهَا أَوْ مَلَكهَا بَعْدَهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ لَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ ثُبُوتُ الْإِيلَادِ حِينَئِذٍ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ سَلَمًا) خَرَجَ شِرَاؤُهُ سَلَمًا، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ لِلُزُومِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ كَمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ إقْرَارِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ مُزَاحَمَةِ الْغُرَمَاءِ بِهِ، أَمَّا إقْرَارُهُ فِي ذَاتِهِ فَصَحِيحٌ (قَوْلُهُ مِنْ إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ) لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَقَالَ أَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا فَقَالَ السَّيِّدُ ح ف: بَطَلَ إعْسَارُهُ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الدُّيُونِ، فَحِينَئِذٍ يُلَازَمُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُوفِيَ جَمِيعَ الدُّيُونِ كَامِلَةً، وَلَمْ يَبْطُلْ الْحَجْرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قُدْرَتِهِ الْآنَ قُدْرَتُهُ وَقْتَ الْحَجْرِ لِجَوَازِ طُرُوُّ مَالٍ بَعْدَهُ، وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقُدْرَةِ شَرْعًا أَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْوَفَاءِ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عِنْدَ بُطْلَانِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ بَاقِيًا لَا قُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَسْمِ الْقَاضِي، فَلَوْ لَمْ يَقُلْ: شَرْعًا حُمِلَ عَلَى الْقُدْرَةِ الْحِسِّيَّةِ فَيُلَازَمُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْقَدْرَ الْمُقَرَّ بِهِ، وَيُوَزِّعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ الْأُوَلِ، وَيَبْقَى حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ يُحْمَلُ

الْمُعَامَلَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: تَنْزِيلُهُ عَلَى الْأَقَلِّ وَجَعْلُهُ كَمَا لَوْ أُسْنِدَ لُزُومُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ قَالُوا: وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى مُعَامَلَةٍ، وَلَا إتْلَافٍ لَمْ يَنْفُذْ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا انْتَهَى، وَالْبَحْثُ السَّابِقُ يَطَّرِدُ فِي هَذَا أَيْضًا، (وَ) يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ (رَدِّهِ الْمَعِيبَ) الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَغْتَبِطْ بِرَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ لِمَالٍ حَاصِلٍ بِلَا غَرَضٍ، (لَا إنْ اغْتَبَطْ) بِرَدِّهِ، فَلَا حَجْرَ مِنْهُ بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِغِبْطَةٍ، إذْ الْفَسْخُ لَيْسَ تَصَرُّفًا مُبْتَدَأً فَيُمْنَعُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الَّذِي لَمْ يَشْمَلْهُ الْحَجْرُ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: جَوَازُ رَدِّهِ حِينَئِذٍ دُونَ لُزُومِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَاسْتُشْكِلَ بِمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ النَّصِّ: مِنْ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى فِي صِحَّتِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَرِضَ وَاطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَالْغِبْطَةُ فِي رَدِّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ حُسِبَ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ الثُّلُثِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْوِيتٌ، وَقَضِيَّتُهُ: لُزُومُ الرَّدِّ هُنَا وَفُرِّقَ: بِأَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّ إذْنَ الْوَرَثَةِ فِي تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ قَبْلَ مَوْتِهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا، وَإِذْنَ الْغُرَمَاءِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُفْلِسُ يُفِيدُهُ الصِّحَّةُ وَالِاعْتِبَارُ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا: بِأَنَّ الضَّرَرَ اللَّاحِقَ لِلْغُرَمَاءِ بِتَرْكِ الرَّدِّ قَدْ يُجْبَرُ بِالْكَسْبِ بَعْدُ بِخِلَافِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ، (لَا بِخِيَارٍ) أَيْ: حُجِرَ عَلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ لَا مِنْ رَدِّ مَا اشْتَرَاهُ بِخِيَارٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِبْطَةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ، (وَإِنْ الرَّدُّ سَقَطْ فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِ) أَيْ: وَإِنْ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ لِعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَ الْمُفْلِسِ، فَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُهُ لِلتَّفْوِيتِ فَقَوْلُهُ: لِعَيْبٍ حَادِثٍ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الرَّدِّ. (وَبِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ) تَوَجَّهَ عَلَيْهِ كَحَلِفٍ (مَرْدُودِ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَوْ) حَلَفَ (مَعْ وَاحِدٍ) ، وَفِي نُسْخَةٍ رَجُلٍ (شَهِيدِ) أَيْ: شَاهِدٍ (لَمْ يَحْلِفْ الْخَصْمُ) أَيْ خَصْمُ الْمُفْلِسِ، إذْ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ حَقِّ الْمُفْلِسِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، بَلْ إذَا ثَبَتَ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ، (كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْ دَعْوَى) عَلَى مَنْ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ عِنْدَهُ عَيْنٌ بِهِمَا إذَا تَرَكَهَا الْمُفْلِسُ أَوْ وَارِثُهُ، (وَمَا يُوصَى لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ) أَيْ: وَكَمَا أَنَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمُفْلِسِ، وَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ وَارِثُهُ لِمَا مَرَّ. وَعُلِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَثْبُتُ أَيْضًا لِخَصْمِ غَيْرِ الْمُفْلِسِ. (وَمَالُ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِقَاضٍ بِيعَا) أَيْ: بِيعَ بِوَاسِطَتِهِ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ لِخَبَرِ مُعَاذٍ السَّابِقِ (وَ) كَذَا (مَالُ مَدْيُونٍ لَوَى) بِالدَّيْنِ أَيْ: مَطَلَ بِهِ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يُخَالِفْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالْبَحْثُ السَّابِقُ) عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَغْتَبِطْ بِرَدِّهِ) شَامِلٌ لِمَا الْغِبْطَةُ فِي إمْسَاكِهِ، وَلِمَا لَا غِبْطَةَ لَا فِي رَدِّهِ وَلَا فِي إمْسَاكِهِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا لَا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي) وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ وَرَدُّهُ مِنْ قَبِيلِ الِاكْتِسَابِ. (قَوْلُهُ يُفِيدُهُ الصِّحَّةُ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ هُوَ خِلَافُ الْأَصَحِّ أَوْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي إفَادَةِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ صَحَّ، وَلَوْ أَذِنَ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ لِعَيْبٍ حَادِثٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَقَطَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا فِي م ر، وَلَا اعْتِرَاضَ اهـ. سم وَحِّ ف وَعِ ش وَشَوْبَرِيٌّ حَرِّرْ، فَإِنَّ مَا قَالَهُ ق ل غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: أَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا أَنَّ الْحَجْرَ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لِخَفَاءِ مَالِهِ عِنْدَ الْحَجْرِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ الْحَجْرِ حِينَئِذٍ كَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ) أَيْ بِعَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَيُرَدُّ إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ لَهُ، وَإِلَّا فَالْغُرَمَاءُ لَا غِبْطَةَ لَهُمْ فِي الرَّدِّ حِينَئِذٍ، بَلْ فِي عَدَمِهِ؛ لِأَنَّ فِي الرَّدِّ تَفْوِيتًا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الثَّمَنَ فِي الذِّمَّةِ، وَجُوِّزَ لَهُ الرَّدُّ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ اهـ. تَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ مَا قِيلَ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ غِبْطَةٌ، وَهُوَ تَفْوِيتٌ مَحْضٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَتَصْوِيرُ بَعْضِ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنْ يَكُونَ مَا يُضَارَبُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمَعِيبِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ. (قَوْلُهُ جَوَازُ رَدِّهِ) أَيْ لِعَدَمِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ أَقْوَى) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ، فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ. (قَوْلُهُ أَقْوَى) يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا عُلِّلَ بِهِ عَدَمُ نُفُوذِ اسْتِيلَادِهِ مِنْ أَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ الْمَرَضِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اهـ. ع ش. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَك أَنْ تُنَازِعَ فِي أَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ أَقْوَى لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ، بِأَنَّ عَدَمَ إفَادَةِ إذْنِ الْوَرَثَةِ فِي حَيَاةِ الْمُورِثِ، لَيْسَ لِقُوَّةِ حَجْرِ الْمَرَضِ، بَلْ لِعَدَمِ تَسَلُّطِهِمْ عَلَى شَيْءٍ، إذْ ذَاكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَلَا تَرَى أَنَّ إجَازَتَهُمْ فِي الصِّحَّةِ كَذَلِكَ؟ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ عَدَمَ الْإِفَادَةِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ حَجْرِ الْمَرَضِ. (قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) يَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا انْضَمَّ لِإِذْنِهِمْ إذْنُ الْحَاكِمِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَبِيعَهُ) أَيْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَالُ مَدْيُونٍ) أَيْ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ كَالْمُفْلِسِ، بَلْ لَهُ إكْرَاهُ الْمُمْتَنِعِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ اهـ. م ر ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَا هُنَا تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ مَدْيُونٍ) أَيْ: أَيْسَرَ وَطَالَبَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَامْتَنَعَ اهـ. م ر فَلَعَلَّ الْأُسَيْفِعَ كَانَ كَذَلِكَ.

أَحَدٌ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجُّ فَأَدَانَ مُعْرِضًا أَيْ: عَنْ الْوَفَاءِ فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ أَيْ: غَلَبَ عَلَيْهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَحْضُرْ غَدًا، فَإِنَّا بَايِعُوا مَالَهُ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ إيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرَبٌ) . وَيُنْدَبُ لِلْقَاضِي الْبَيْعُ (سَرِيعَا) مُبَادَرَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِمَا وَإِيصَالِ الْحَقِّ لِذَوِيهِ وَلِئَلَّا يَطُولَ الْحَجْرُ وَالْحَبْسُ عَلَيْهِمَا، (لَا مُفْرِطًا سُرْعَتَهُ) أَيْ: وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ لَا يُفْرِطَ فِي إسْرَاعِ الْبَيْعِ لِئَلَّا يُطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. وَيُنْدَبُ الْبَيْعُ (بِحَضْرَتِهْ) أَيْ: بِحَضْرَةِ كُلٍّ مِنْ الْمُفْلِسِ وَاللَّاوِي وَبِحَضْرَةِ الْخُصَمَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَأَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ، وَلِيُخْبِرَ الْمَالِكُ بِصِفَةِ الْمَتَاعِ وَبِكَمْ اشْتَرَاهُ؟ فَيَكْثُرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ، وَحَضْرَةُ الْوَكِيلِ كَحَضْرَةِ الْأَصِيلِ، وَيُنْدَبُ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ وَيَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، كَمَا فِي بَيْعِ الْوَكِيلِ، نَعَمْ إنْ رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ بِالنَّسِيئَةِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: جَازَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ السُّبْكِيُّ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ، وَلَوْ رَأَى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ حُقُوقِهِمْ جَازَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ، بِأَنَّهُ مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَاضِي. وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِي الْفَرَائِضِ: قَسْمُ الْقَاضِي يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ وَحَكَى السُّبْكِيُّ فِي ذَلِكَ: وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْعَبَّادِيِّ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِمَا يُوَافِقُهُ، وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ انْتَهَى. (تَنْبِيهٌ) لَوْ بَاعَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ، فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ وُجُوبُ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ وَفَسْخِ الْبَيْعِ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ النَّصِّ. (قُلْت: وَقَالَ غَيْرُهُ) أَيْ الْحَاوِي التَّابِعِ لِلرَّافِعِيِّ لَا يَتَعَيَّنُ بَيْعُ الْقَاضِي مَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْأَدَاءِ، بَلْ هُوَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ. (بِخِبْرَتِهْ فَإِنْ يَشَأْ فَلْيَبِعْ الْمَتَاعَا أَوْ عُزِّرَ الْمَانِعُ) أَيْ: الْمُمْتَنِعُ (حَتَّى بَاعَا) أَيْ: إلَى أَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، وَيُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ (وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ) الْمُتَوَلِّي (فِي التَّتِمَّهْ عَلَيْهِ) أَيْ: التَّخْيِيرِ فِيمَا ذُكِرَ (تَعْوِيلُ) أَيْ: عَمَلُ (قُضَاةِ الْأُمَّهْ) وَ (يَبْدَأُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ بَيْعِ الْمَتَاعِ (بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمْ) ، وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَيَبْدَأُ بِمَا يُخَافُ فَسَادُهُ، ثُمَّ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَزَكَاةٍ وَجِنَايَةٍ ثُمَّ بِالْحَيَوَانِ ثُمَّ بِسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ ثُمَّ بِالْعَقَارِ، وَيَبْدَأُ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ فَيُقَدِّمُ فِي الْمَنْقُولَاتِ الثِّيَابَ عَلَى النَّجَاسِ، وَفِي الْعَقَارِ الْبِنَاءَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ، وَقَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ تَقْدِيمَ الْعَقَارِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ، فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ انْتَهَى. (وَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمَ) أَيْ: وَقَسَمَ الْقَاضِي عَلَى الْخُصَمَاءِ بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ الْحَالَّةِ مُفْرَدَةً إلَيْهَا مَجْمُوعَةً مَا قَبَضَهُ مِنْ الْأَثْمَانِ، فَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو عَشَرَةٌ وَكَانَ مَا قَبَضَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَرَفَ إلَى زَيْدٍ عَشَرَةً وَإِلَى عَمْرٍو خَمْسَةً، (وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَا قَبَضَهُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِمْ، وَقَدْ (رَضُوا) بِهِ (لَا) إنْ كَانَ جِنْسُ حَقِّهِمْ (سَلَمَا) أَيْ: دَيْنَ سَلَمٍ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ فِيهِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْسِمَ مَا قَبَضَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ لِقِلَّتِهِ فَيُؤَخِّرَ لِيَجْتَمِعَ، فَإِنْ أَبَوْا التَّأْخِيرَ فَفِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِصِفَةِ الْمَتَاعِ) الْمُرَغِّبَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَوْ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقَّنِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ. (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ م ر) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ لَوْ طَلَبُوا مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمْ، لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ مِلْكُهُمْ اهـ. وَفُرِّقَ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ هُنَا وَرُبَّمَا تَأَخَّرَ لِعَدَمِ مُسَاعَدَةِ الْبَيِّنَةِ فَيَتَضَرَّرُ، وَلَا كَذَلِكَ الشُّرَكَاءُ وَأَيَّدَ غَيْرُهُ الْأَوَّلَ أَيْضًا بِقَوْلِهِمْ: يَقَعُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ، بِأَنَّهُ مِلْكُهُ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ مِنْ الْقَائِلِينَ بِالِاحْتِيَاجِ لَا مِنْ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ مِنْ دَيْنِهِ) أَيْ حُكْمِ دَيْنِهِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْوَفَاءِ، وَالْبَاءُ لِلْبَدَلِ أَيْ: رَضِيَ بَدَلَ الْوَفَاءِ وَائْتِمَانَ النَّاسِ لَهُ بِقَوْلِ النَّاسِ فِي حَقِّهِ: إنَّهُ سَبْقُ الْحَاجِّ أَيْ سَبْقُ الْحُجَّاجِ بِالسَّفَرِ لِلْحَجِّ. (قَوْلُهُ وَآخِرُهُ حَرَبٌ) بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ غَصْبُ مَالِ الْإِنْسَانِ وَتَرْكُهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَرُوِيَ بِالسُّكُونِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ بَيْعُ إلَخْ) إلَّا إنْ تَعَلَّقَ بِالسُّوقِ غَرَضٌ لِلْمُفْلِسِ فَيَجِبُ م ر. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) الْأَصْلُ عَدَمُهُ لَكِنْ لَوْ تَبَيَّنَ غَرِيمٌ فَالظَّاهِرُ: بُطْلَانُ الْبَيْعِ ع ش. (قَوْلُهُ لَا بُدَّ إلَخْ) لِأَنَّ بَيْعَهُ حُكْمٌ: بِأَنَّهُ مِلْكُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، فَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى بَيِّنَةِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ، وَهَذَا مَبْنَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ وُجُوبُ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: لَوْ بَاعَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ثُمَّ وُجِدَ رَاغِبٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَجَبَ الْبَيْعُ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْ لَهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ ثُمَّ بِالْحَيَوَانِ) أَيْ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى عَنْ الْعَقَارِ وُجُوبًا، وَمِثْلُهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. وَيُقَدَّمُ جَانٍ عَلَى مَرْهُونٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ ق ل. لَكِنَّ الَّذِي فِي م ر تَقْدِيمُ الْمَرْهُونِ عَلَى الْجَانِي، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الرَّهْنِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ جَعْلِيٌّ. (قَوْلُهُ لَا إنْ كَانَ سَلَمًا) مِثْلُهُ كُلُّ مَا لَا يُعْتَاضُ

النِّهَايَةِ إطْلَاقُ الْقَوْلِ: بِأَنَّهُ يُجِيبُهُمْ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، فَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ الْمُكَاتَبُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ نُجُومٌ وَأَرُشُّ جِنَايَةٍ وَدَيْنُ مُعَامَلَةٍ، فَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ الْأَرْشِ ثُمَّ النُّجُومِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِالنُّجُومِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَدْيُونِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ كَيْفَ شَاءَ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ لَكِنْ يَنْبَغِي إذَا اسْتَوَوْا وَطَالَبُوا وَحَقُّهُمْ عَلَى الْفَوْرِ أَنْ يَجِبَ التَّسْوِيَةُ، وَخَرَجَ بِالْحَالِّ الْمُؤَجَّلُ فَلَا يَدَّخِرُ لِأَرْبَابِهِ شَيْئًا، وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَحِلُّ بِالْحَجْرِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْأَجَلِ مِنْ التَّخْفِيفِ لِيَكْتَسِبَ فِي مُدَّتِهِ الْمَدْيُونُ غَيْرُ فَائِتٍ، بِخِلَافِ الْمَوْتِ لِخَرَابِ الذِّمَّةِ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ سِوَى إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَيَقْسِمُ الْقَاضِي (بِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الْغُرَمَا) فِي الْمَوْجُودِينَ لِاشْتِهَارِ الْحَجْرِ، فَلَوْ كَانَ ثَمَّ غَرِيمٌ لَظَهَرَ، وَيُخَالِفُ الْمِيرَاثَ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ بِعُسْرِ مُدْرَكِهَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَضْبَطِ اعْتِبَارُهَا فِي غَيْرِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَلِأَنَّ الْغَرِيمَ الْمَوْجُودَ تَيَقَّنَّا اسْتِحْقَاقَهُ لِمَا يَخُصُّهُ وَشَكَكْنَا فِي مُزَاحِمِهِ، وَهُوَ بِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَتَحَتَّمُ مُزَاحَمَةُ الْغَرِيمِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَعْرَضَ أَوْ أَبْرَأَ أَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ وَالْوَارِثُ بِخِلَافِهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، (وَعَادَ) الْقَاضِي (بِالْحِصَّةِ) عَلَى الْغُرَمَاءِ الْمَوْجُودِينَ (يَقْضِي حَقَّا مِنْ بَعْدُ بَانَ) أَيْ: لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَى الْمَدْيُونِ مِنْ بَعْدِ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لَهَا، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمُسَوِّغِ لَهَا ظَاهِرًا، فَلَوْ قَسَمَ مَالَهُ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى غَرِيمَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخِرِ عَشَرَةٌ، فَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَالْآخَرُ خَمْسَةً ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ عَادَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ، فَلَوْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمَا مَا أَخَذَهُ وَكَانَ مُعْسِرًا كَانَ مَا أَخَذَهُ الْآخَرُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ، فَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ آخِذًا الْخَمْسَةَ اسْتَرَدَّ الْقَاضِي مِنْ آخِذِ الْعَشَرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ ثُمَّ النُّجُومِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ الْجَائِزَ يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ، إذَا وَقَعَ الْحَجْرُ بِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ لِلسَّيِّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا) ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ مَالِ مَنْ ظَهَرَ إلَى مَجْمُوعِهِ مَعَ مَالِ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي الذِّمَّةِ وَمَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ ق ل. وَقَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُرِطَ إلَخْ يُصَوَّرُ هُنَا بِأَنْ بَقِيَا بِالْمَجْلِسِ، حَتَّى حَجَرَ الْقَاضِي وَبَاعَ مَالَهُ وَأَرَادَ الْقِسْمَةَ. (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ فِي التَّأْخِيرِ مَصْلَحَةٌ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَظْهَرْ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَمِّ ر. (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَعُودَ إلَى الرِّقِّ فَيَتَأَخَّرَ دَيْنُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى الْعِتْقِ، بِخِلَافِ دَيْنِ الْجِنَايَةِ، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ سم. (قَوْلُهُ إلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ) أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ عِنْدَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ فَلَا يَدَّخِرُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ حَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ضَارَبَ صَاحِبَهُ مَعَ غَيْرِهِ م ر سم. (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ بِالْحَجْرِ) وَكَذَا لَا يَحِلُّ بِالْجُنُونِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَحِلُّ بِالِاسْتِرْقَاقِ سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ) وَقِيلَ: تُنْتَقَضُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ، فَإِنَّهَا تُنْتَقَضُ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ، بِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ وَحَقَّ الْغَرِيمِ هُنَا فِي الْقِيمَةِ اهـ. ق ل وَنُوقِشَ: بِأَنَّ الْمَقْسُومَ الْقِيمَةُ الْمُتَعَلِّقُ حَقُّهُمْ بِعَيْنِهَا، فَلَا فَرْقَ اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ.، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْوَارِثِ فَالْأَوْلَى فِي كَلَامِ ق ل الذِّمَّةُ بَذْلُ الْقِيمَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً) أَيْ بِمُقْتَضَى نِسْبَةِ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ لِلْآخَرِ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ تَنْسُبَ الْمَالَ الْمَوْجُودَ إلَى جَمِيعِ الدُّيُونِ وَتُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ دَيْنِهِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِذَا نَسَبْت الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ، وَهُوَ بِمَا ظَهَرَ سِتُّونَ وَجَدْتهَا رُبْعَهَا، فَتُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ رُبْعَ دَيْنِهِ فَرُبْعُ الْعَشَرَةِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ، وَرُبْعُ الْعِشْرِينَ خَمْسَةٌ، وَرُبْعُ الثَّلَاثِينَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ. (قَوْلُهُ عَادَ عَلَى كُلٍّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ: أَنَّ الْآخِذَ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُ مَا أَخَذَهُ وَدَفْعُ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ فَيُحَرَّرُ. (قَوْلُهُ بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ) إلَّا إنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُسَاوِي نِسْبَةَ دَيْنِهِ ثُمَّ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْجَمِيعِ، فَفِي مِثَالِ الشَّارِحِ لَوْ حَدَثَ لَهُ عِشْرُونَ أَخَذَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أَخَذُوهُ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتُقْسَمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمْ بِالنِّسْبَةِ اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ كَانَ مَا أَخَذَهُ الْآخَرُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ دَيْنُ الْمُعْسِرِ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا) لِأَنَّ الدَّيْنَ مَعَ اعْتِبَارِ سُقُوطِ دَيْنِ أَحَدِ الْخَمْسَةِ كَأَنَّهُ خَمْسُونَ فَتُنْسَبُ فِي الْمِثَالِ الثَّلَاثُونَ إلَى الدَّيْنِ، فَتُوجَدُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ فَيُرْجَعُ عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ مَا أَخَذَهُ، وَهُوَ سِتَّةٌ. (قَوْلُهُ نِصْفِ مَا أَخَذَهُ) لِأَنَّك إذَا نَسَبْت دَيْنَهُ لِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ كَانَ سُدُسًا فَيَسْتَقِرُّ لَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ الَّتِي أَخَذَهَا اثْنَانِ وَنِصْفٌ، هُمَا سُدُسُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا زَادَ، وَهُوَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ تُقْسَمُ

ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ ظَهَرَ، ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ الْمُتْلِفُ أَخَذَ مِنْهُ الْآخَرَانِ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ، وَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ دَيْنَيْهِمَا، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الْبَسْطِ فِي شَرْحِ كِفَايَةِ ابْنِ الْهَائِمِ (لَا إنْ اُسْتُحِقَّا) أَيْ: لَا إنْ خَرَجَ (مَا بَاعَهُ الْقَاضِي) مُسْتَحَقًّا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَتَلَفِهِ (فَبِالْجَمِيعِ) أَيْ: فَيَعُودُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ، وَلَا يُضَارِبُ بِهِ الْغُرَمَاءَ لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ، فَالتَّقْدِيمُ بِالْجَمِيعِ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَنَحْوِهَا وَقَوْله: (وَلَمْ يَغْرَمْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَا يَغْرَمُ الْقَاضِي إذَا خَرَجَ مَا بَاعَهُ مُسْتَحَقًّا ثَمَنُ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ، فَإِنَّهُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَكَالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ نَائِبُهُ. (وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُفْلِسِ (وَعَلَى مَمُونِهِ) مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ آخَرُ كَالرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ، (أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا) أَيْ: كَافِيهِمْ، وَيُسَلَّمُ إلَيْهِ ذَلِكَ يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ، وَمَمُونُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ. (مِنْ عِرْسِهِ) أَيْ: زَوْجَتِهِ أَيْ: الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْحَجْرِ دُونَ الْمُتَجَدِّدَةِ بَعْدَهُ (وَالْفَرْعِ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ وَتَجَدَّدَ وَفَارَقَ تَجَدُّدَ الزَّوْجَةِ، بِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: فَإِنْ قِيلَ: إنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ فِي بَابِ الْحَجْرِ: إنَّ السَّفِيهَ إذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ وَيُنْفِقُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ أَيْضًا هُنَا؟ قُلْنَا: لَا، فَإِنَّ إقْرَارَ السَّفِيهِ بِالْمَالِ وَبِمَا يَقْتَضِيهِ لَا يُقْبَلُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمُفْلِسِ، فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَغَايَتُهُ هُنَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَإِقْرَارُهُ بِهِ مَقْبُولٌ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ فَبِالْأَوْلَى وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا كَثُبُوتِ النَّسَبِ تَبَعًا لِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ انْتَهَى. وَيُفَارِقُ إقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ تَجْدِيدَهُ الزَّوْجَةَ، بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ. (وَالْأَصْلِ) لَهُ، وَإِنْ عَلَا وَكَذَا مَمَالِيكُهُ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ كَأُمِّ وَلَدِهِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مُمَوَّنِهِ لَشَمِلَهُمْ وَلَكَانَ أَخْصَرَ، وَيَسْتَمِرُّ الْإِنْفَاقُ (إلَى بَيْعٍ وَقَسْمٍ) لِمَالِهِ أَيْ: إلَى فَرَاغِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ، وَلَيْسَ تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِمَالِهِ كَتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ (وَكُسُوا) أَيْضًا (بِالْعُرْفِ) أَيْ: بِالْمَعْرُوفِ، (لَا إنْ كَانَ) الْمُفْلِسُ (ذَا كَسْبٍ) لَائِقٍ بِهِ (يَفِي) بِنَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا إنْ اسْتَحَقَّ مَا بَاعَهُ الْقَاضِي) قَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا بَاعَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِثْبَاتِ، وَيُكْتَفَى بِالْيَدِ وَعَلَى الْقَوْلِ: بِالِاحْتِيَاجِ فَقَدْ يُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يُنَافِي مَا هُنَا؛ لِأَنَّ حُجَّةَ الثُّبُوتِ قَدْ تَكُونُ شَاهِدًا وَيَمِينًا، وَحُجَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ تَكُونُ شَاهِدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ الْأُولَى مُطْلِقَةً لِلْمِلْكِ وَالثَّانِيَةُ مُضِيفَةً إلَى سَبَبِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَغْرَمُ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَلَيْسَ الْقَاضِي وَمَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَأْذُونُهُ شَامِلٌ لِلْمُفْلِسِ، وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ) خَرَجَ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ الْأَعْيَانَ بَعْدَ الْحَجْرِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ قَدْ يُفْهِمُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ فِيمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَحْوِ مَا يُدْفَعُ إلَيْهِ كَتَصَرُّفِهِ فِي مُؤْنَتِهِ، فَإِنْ قُلْت: قَدْ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا بَاعَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قُلْت قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ إذَا بَاعَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَانَ كَمَا لَوْ بَاعَ نَفْسُ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَائِبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ هَذَا قَدْ لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ: بِأَنَّهُ مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي، فَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ، فَإِنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ بَيْعَهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي لَيْسَ كَبَيْعِ نَفْسِ الْقَاضِي، وَأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ كَبَيْعِ نَفْسِ الْقَاضِي فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى الْإِثْبَاتِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ) فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بِلَا نَقْضِ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ فَغَايَتُهُ هُنَا إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ غَايَتِهِ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى مُسْتَلْحِقِهِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَسْنَدَ وُجُودَهُ إلَى مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ: بِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَجْرِ يَتَبَيَّنُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ قَبْلَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ أَوَّلِ وُجُودِ الْوَلَدِ وَقَدْ يُقَالُ: قَدْ يَكُونُ وُجُودُ ذَلِكَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْحَجْرِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَاجِبٌ) قَضِيَّتُهُ: عَدَمُ الْإِنْفَاقِ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ، إذَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ وَقَبِلَ ذَلِكَ وَقَبَضَهُ فِي الْهِبَةِ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ تَعَلُّقٌ بِهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ وَكَذَا مَمَالِيكُهُ) شَامِلٌ لِمَا مَلَكَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فِي ذِمَّتِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي مِلْكِهِمْ مَصْلَحَةً لِلْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ يُبَاعُونَ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ إلَخْ) بِخِلَافِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُ مُؤْنَتُهُمْ كَالْمُكَاتَبِينَ. (قَوْلُهُ كَأُمِّ وَلَدِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ صَاحِبِ الْعِشْرِينَ وَالثَّلَاثِينَ بِنِسْبَةِ كُلٍّ مِنْ الدَّيْنَيْنِ إلَى الْآخَرَ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعِشْرِينَ وَاحِدًا، وَصَاحِبُ الثَّلَاثِينَ وَاحِدًا وَنِصْفًا اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ بِنِسْبَتِهِ دَيْنَيْهِمَا) أَيْ أَخْمَاسًا اهـ ق ل. (قَوْلُهُ دُونَ الْمُتَجَدِّدَةِ) أَيْ فَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ، كَذَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَارَ إلَخْ) فَرَّقَ ق ل: بِأَنَّ السَّفِيهَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ لِذَاتِهِ، وَإِقْرَارُهُ بِهَا بَاطِلٌ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ. (قَوْلُهُ إلَى فَرَاغِهِمَا) أَيْ فَرَاغِ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ حَقٌّ كَرَهْنٍ لَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، وَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ اهـ. ق ل وَمِّ ر وَالْأَوْلَى إبْقَاءُ مَا هُنَا

وَاكْتَسَبَ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَكْسُوهُمْ مِنْ مَالِهِ بَلْ مِنْ كَسْبِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ رُدَّ إلَى الْمَالِ، أَوْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ الْمَالِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَسْبِ، فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَالْمَطْلَبِ: أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَاخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ بِقَاعِدَةِ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِتَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ. وَقَوْلُ النَّظْمِ قَسْمٍ وَيَفِي مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا، وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَقَلَّ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ الْحَقُّ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ: بِأَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ لَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْقَرِيبِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ، بِأَنَّ الْيَسَارَ الْمُعْتَبَرَ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْأَوَّلِ انْتِفَاءُ الثَّانِي. (تَنْبِيهٌ) ذَكَرُوا فِي وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ، فَلْيَكُنْ هُنَا مِثْلُهُ، بَلْ أَوْلَى لِمُزَاحَمَةِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ (وَاسْتَثْنَى) أَيْ: الْقَاضِي أَيْ تَرَكَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُفْلِسِ وَمُمَوَّنِهِ الَّذِي لَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ (دَسْتُ ثِيَابٍ لَائِقًا) بِهِ مِنْ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَعِمَامَةٍ وَمُكْعَبٍ أَيْ: مَدَاسٍ، وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةٌ، وَيَتْرُكُ لَهُ دُرَّاعَةً فَوْقَ الْقَمِيصِ وَخُفًّا وَطَيْلَسَانًا، إنْ لَاقَتْ بِهِ وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ مِقْنَعَةً وَغَيْرَهَا مِمَّا يَلِيقُ بِهَا، قَالَ الْإِمَامُ وَالْعِبْرَةُ فِي اللَّائِقِ بِهِ بِحَالِ إفْلَاسِهِ دُونَ يَسَارِهِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُسَاعِدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى. وَبِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ صَرَّحَ سُلَيْمٌ وَالْعِمْرَانِيُّ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى فِقْهِ الْبَابِ، وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ إفْلَاسِهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِهِ رُدَّ إلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، أَوْ يَلْبَسُ دُونَهُ تَقْتِيرًا لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ اُشْتُرِيَ لَهُ، (وَسُكْنَى) أَيْ: وَتَرَكَ لَهُمْ سُكْنَاهُمْ (وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدْ) أَيْ: فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ فِي أَوَّلِهِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَهُمْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ أَصْلًا. وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالْيَوْمِ لَيْلَتَهُ أَيْ: اللَّيْلَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ لَهُ الْفُرُشَ وَالْبُسُطَ، وَهُوَ كَذَلِكَ، نَعَمْ يُسَامَحُ بِالْبَلَدِ وَالْحَصِيرِ الْقَلِيلِ الْقِيمَةِ، وَلَا يَتْرُكُ لَهُ مَرْكُوبَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وَلَا مَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا؛ وَلِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَيُتْرَكُ لِلْعَالَمِ كُتُبُهُ وَابْنُ الْأُسْتَاذِ تَفَقُّهًا: يُتْرَكُ لِلْجُنْدِيِّ خَيْلُهُ وَسِلَاحُهُ، وَفَارَقَ الثِّيَابُ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ فِيمَا ذُكِرَ، بِأَنَّ الْخَادِمَ عَنْهُ غُنْيَةً وَالْمَسْكَنُ يَسْهُلُ اسْتِئْجَارُهُ، إنْ تَعَذَّرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلٌ لِمَنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْحَجْرِ فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْلَدَهَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ بِقُدْرَتِهَا عَلَى الْفَسْخِ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْقَوْلِ بِنُفُوذِ إيلَادِهِ. (قَوْلُهُ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ) إلَى قَوْلِهِ: بَلْ مِنْ كَسْبِهِ. مَا فَائِدَةُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ فَضَلَ إلَخْ؟ وَأَيُّ تَفَاوُتٍ حِينَئِذٍ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ) اُنْظُرْ عَلَى هَذَا مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكْسُوهُمْ مِنْ مَالِهِ، بَلْ مِنْ كَسْبِهِ. (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هُنَا مِثْلُهُ إلَخْ) نَعَمْ ذَكَرُوا أَنَّ الْقَرِيبَ لَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ الْإِرْسَالِ كَزَمِنٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ بِلَا طَلَبٍ، حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ يَطْلُبُ لَهُ، وَقِيَاسُهُ: أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ هُنَا كَذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ (قَوْلُهُ وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةٌ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ تَرْكَ الْجُبَّةِ إذَا وَافَقَ زَمَنُ الْقِسْمَةِ الشِّتَاءَ، كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّعْبِيرِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُتْرَكُ مُطْلَقًا، وَمَعْنَى يُزَادُ فِي الشِّتَاءِ يُزَادُ لِأَجْلِ الشِّتَاءِ. (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ اُشْتُرِيَ لَهُ) هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: نَعَمْ يُسَامَحُ بِاللِّبَدِ وَالْحَصِيرِ الْقَلِيلِ الْقِيمَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ اُشْتُرِيَ لَهُ؟ ، (قَوْلُهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ حُقُوقَهُمْ) كَأَنْ هَذَا الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمُفْلِسِ وَمُمَوَّنِهِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ) أَيْ فِيمَا بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى ظَاهِرِهِ لِلنَّصِّ عَلَى بَاقِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ وَاكْتَسَبَ) حَيْثُ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ امْتَنَعَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ كَانَ الْكَسْبُ غَيْرَ لَائِقٍ اهـ. ع ش عَنْ الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ) أَيْ بَلْ يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ بِالنِّسْبَةِ لِقَرِيبِهِ، إنْ كَانَ أَصْلًا لَهُ، وَلَا يُكَلَّفُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هُوَ الْجَانِي عَلَيْهَا وَفِي حَقِّ زَوْجَتِهِ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى الْفَسْخِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْيَسَارَ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُوسِرَ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مَنْ يَفْضُلُ مَالُهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مَنْ يَكُونُ دَخْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَرْجِهِ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْوَاسِعِ مُعْسِرٌ فِي الزَّوْجَةِ مُوسِرٌ فِي الْقَرِيبِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَوَجَدْنَا الْمُعْسِرَ يُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ، فَإِنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ، وَهُوَ مُعْسِرٌ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ، وَيُبَاعُ فِيهَا الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، وَمِنْهَا مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ وَلَهُ كَسْبٌ وَاسِعٌ فَنَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعْسِرٌ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. وَقَالَ الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ الْيَسَارُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ مَا يَفِي بِكِفَايَةِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ يَسَارَهَا هُوَ أَنْ يَفْضُلَ دَخْلُهُ عَنْ خَرْجِهِ بِمَا يَكْفِي الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَيَسَارُ الْقَرِيبِ لَا يُنَافِي إعْسَارَ الزَّوْجَةِ. (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ) فَلَوْ أَنْفَقَ بِلَا طَلَبٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ لِأَخْذِهِ حَقَّهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ دَسْتُ) أَيْ جُمْلَةً، وَهِيَ كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ إلَخْ) أَيْ إنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي الشِّتَاءِ سم وَقَالَ ق ل

سَكَنٌ نَحْوَ رِبَاطٍ وَمَسْجِدٍ، وَالثِّيَابُ قَلَّمَا تُسْتَأْجَرُ. (وَيُوجَرُ) وُجُوبًا (الْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَأُمُّ وَلَدِهِ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ كَالْعَيْنِ، فَيُصْرَفُ بَدَلُهَا لِلدَّيْنِ وَيُؤَجَّرَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى الْبَرَاءَةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إدَامَةُ الْحَجْرِ إلَى الْبَرَاءَةِ، وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ، وَنَبَّهَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَهُمْ بِالْإِيجَارِ إلَى الْبَرَاءِ تَصْرِيحٌ فِي أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْنَعُ الْحَجْرَ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مَعَهَا زَائِدًا عَلَى الدَّيْنِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ، بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ تَفَاوُتٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ فِي غَرَضِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ انْتَهَى. وَمِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ (لَا هُوَ) أَيْ: الْمُفْلِسُ أَيْ: لَا يَجِبُ أَنْ يُؤَجَّرَ إذْ لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِي نَفْسِهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] أَمَرَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِاكْتِسَابِهِ، وَقَاعِدَةُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِتَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ، فَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ مَجَّانًا، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ تَفْوِيتِ الْحَاصِلِ كَالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ وَكَالْمُسَامَحَةِ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَقْصُودَةِ الْمَشْرُوطَةِ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّيْنُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ، أَمَّا إذَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ كَالْإِتْلَافِ عَمْدًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّ . (وَيَنْفَكُّ) الْحَجْرُ عَنْهُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهِ (بِقَاضٍ) أَيْ: يَفُكُّهُ عَنْهُ لَا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِثْبَاتِهِ، فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِرَفْعِهِ كَحَجْرِ السَّفَهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَلَا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى رَفْعِهِ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ فَاعْتُبِرَ نَظَرُ الْقَاضِي، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ كَالْقَاضِي أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ وَصَوَّبَهُ قَالَ: وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ: وَلَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ وَبَيْعَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، إنَّمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ لِبَيْعِ مَالِهِ، فَإِذَا مَضَى فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَجْرِ انْتَهَى. وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ فَكَّ عَنْهُ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَخْفَاهُ تَبَيَّنَّا اسْتِمْرَارَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ (وَوَجَبْ) عَلَى الْقَاضِي (حَبْسُ الْمَدِينِينَ) الْمُكَلَّفِينَ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْ الْأَدَاءِ، إذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ حَبْسَهُمْ، سَوَاءٌ حُجِرَ عَلَيْهِمْ أَمْ لَا، لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِتَوْفِيَةِ الْحَقِّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي» ، وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ) أَيْ وَالنَّوَوِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ اعْتَرَضَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ، بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّةَ ذَلِكَ، بَلْ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ قَضِيَّةَ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ مَمْنُوعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ هُوَ مَحَلُّ اسْتِبْعَادِهِمَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ) أَيْ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمَحَلُّ إجَارَةِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ. (قَوْلُهُ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ) أَيْ مُنْتَهٍ إلَى حَدٍّ يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِتَفَاوُتٍ. (قَوْلُهُ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ، بَلْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ نَظَرُ الْقَاضِي) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَكِّهِ أَيْ الْحَاكِمِ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَلَهُ فِيهَا نَصٌّ آخَرُ ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ وَبِهِ تَعْلَمُ تَقْوِيَةُ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَانْدِفَاعُ مَا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْجَلَالِ: يُزَادُ ذَلِكَ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي الصَّيْفِ. (قَوْلُهُ وَيُؤَجَّرُ وُجُوبًا إلَخْ) وَأَفْتَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: بِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ كَانَ لَهُ وَظَائِفُ اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْ مِثْلِهَا بِدَرَاهِمَ، كُلِّفَ النُّزُولَ عَنْهَا وَصَرْفَ دَرَاهِمِ النُّزُولِ لِلْغُرَمَاءِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ إيجَارِ نَحْوِ الْمَوْقُوفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اسْتِمْرَارُ الْحَجْرِ فِيهِ إلَى أَنْ يُوفَى الدَّيْنُ بِمَعْنَى: أَنَّ لِلْقَاضِي إذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ نَحْوِ الْمَوْقُوفِ فَكَّ الْحَجْرِ فِيمَا عَدَاهُ وَاسْتَبْعَدَهُ الشَّيْخَانِ أَيْ: بَلْ يَنْبَغِي لَهُ الْفَكُّ فِيهِ أَيْضًا، إذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّرًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمَرُ الْمَدِينُ بِإِيجَارِهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ: وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ إجَارَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ إنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ فَجُعِلَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ نَفْسَ الْمَدِينِ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْفَكِّ، أَمَّا قَبْلَهُ فَالْمُخَاطَبُ بِهِ الْقَاضِي، فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الِاقْتِضَاءَ وَالِاسْتِبْعَادَ إنَّمَا هُمَا فِي خُصُوصِ نَحْوِ الْمَوْقُوفِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ فِي غَيْرِهِ اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ مَعْنًى وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إدَامَةُ الْحَجْرِ) أَيْ: بِأَنْ لَا يَفُكَّهُ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ: وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ أَيْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفُكَّهُ، لَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ قَالَ حَجَرٌ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الْمَوْقُوفِ وَالْمُؤَجَّرِ لِلْقَاضِي فَكُّهُ اهـ. وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: لَا يَجُوزُ فَكُّهُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مَالَهُ يَزِيدُ عَلَى مَا ذُكِرَ بِتِلْكَ الْمَنَافِعِ لِتَيَسُّرِ الْأَدَاءِ مِنْهَا حَالًّا، فَهُوَ مَمْنُوعٌ، إذْ لَيْسَ فِيمَا هُنَا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ، بَلْ الْكَلَامُ فِيمَا تُوفِي أُجْرَتُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَزِيدُ بِاعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَمُسَلَّمٌ. (قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ إلَخْ) أَيْ جَوَابًا لِسُؤَالِ: هَلْ تُؤَجَّرُ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ مَعَ أَنَّ الْقَدْرَ يَنْقُصُ بِسَبَبِ التَّعْجِيلِ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ) كَأَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَتَلِفَ، وَلَوْ فِي مُبَاحٍ أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا لِمَعْصِيَةٍ، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ. (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، لَا مِنْ حَيْثُ الدَّيْنِ فَيُكَلَّفُ الْكَسْبَ بِوُجُوبِ التَّوْبَةِ، وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَدِّ الْمَظَالِمِ، وَمِنْهُ رَدُّ مَا اقْتَرَضَهُ لِيَصْرِفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ ع ش وَمِّ ر مَعْنًى وَقَوْلُهُ: وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَدِّ الْمَظَالِمِ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ الْجَانِي فَإِنَّهُ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ لِلْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ قَالَهُ فِي الْخَادِمِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى

وَأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيُّ: الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» أَيْ: مَطْلُ الْقَادِرِ يُحِلُّ ذَمَّهُ وَحَبْسَهُ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ظَاهِرٌ، فَإِنْ كَانَ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ، وَخَرَجَ بِالْمَدِينِ قَيِّمُهُ وَوَكِيلُهُ وَنَحْوُهُمَا فِي دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ الْحَبْسِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، (وَلَوْ) كَانَ الْمَدِينُ (أُمًّا وَأَبْ) لِلْغَرِيمِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحْبَسُ لَهُ، إذْ لَوْ لَمْ يُحْبَسْ لَأَصَرَّ وَامْتَنَعَ عَنْ الْأَدَاءِ، فَيَعْجِزُ الْوَلَدُ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ هُنَا الْمَنْعُ، وَأُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَاتِ تَصْحِيحُهُ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُعْظَمِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ، وَلَا يُعَاقَبُ الْوَلَدُ بِالْوَلَدِ وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ، فَلَا يُحْبَسُ بِالنُّجُومِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ. وَكَذَا الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَيْنُهُ وَتَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْمُرْتَهِنِ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْحَبْسِ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ اسْتَعْدَى عَلَى مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَيْنُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ لِلْحَاكِمِ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْضُرَ، وَلَا يُعْتَرَضُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى إحْضَارِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَحَبْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً؛ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ: أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَالْمُسْتَأْجَرِ إنْ أُوصِيَ بِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَإِلَّا فَكَالزَّوْجَةِ (بِغَيْرِ إهْمَالٍ) مِنْ الْقَاضِي لِلْمَحْبُوسِ، بَلْ يُبْحَثُ عَنْهُ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَإِذَا حُبِسَ لِجَمْعٍ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ أَوْ لِغَرِيمٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخَرُ حَبْسَهُ جَعَلَهُ الْقَاضِي مَحْبُوسًا لَهُمَا، وَلَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا (إلَى عُسْرٍ ثَبَتْ) أَيْ: وَيَسْتَمِرُّ حَبْسُهُ إلَى ثُبُوتِ إعْسَارِهِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ إخْرَاجُهُ حِينَئِذٍ مِنْ الْحَبْسِ عَلَى إذْنِ الْغُرَمَاءِ، وَإِعْسَارُهُ يَثْبُتُ إمَّا (بِشَاهِدَيْنِ) ، سَوَاءٌ عُهِدَ لَهُ مَالٌ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ كَشِرَاءٍ وَقَرْضٍ أَمْ لَا، (مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ) أَيْ طَلَبَهَا مِنْهُ الْغُرَمَاءُ لِجَوَازِ اعْتِمَادِ الشَّاهِدَيْنِ الظَّاهِرَ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوهَا مِنْهُ لَمْ يَحْلِفْ كَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدَا بِتَلَفِ الْمَالِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ لَمْ يَحْلِفْ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبَهُمَا (أَوْ بِالْيَمِينِ) أَيْ: يَمِينِهِ (حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ مَالٌ) بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ، سَوَاءٌ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانٍ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلَفٍ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ، وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى. وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالْمَلَاءَةِ، فَلَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِعْسَارَ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَهَابِ مَالِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ لَمْ يَجُزْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَمَالُ مَدْيُونٍ لُوِيَ ثُمَّ قَالَ: قُلْت: وَقَالَ غَيْرُهُ: بِخِيرَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ إلَخْ) بِخِلَافِ الزَّوَاجِ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ) قَدْ يُقَالُ: عَهْدُ مَالٍ لَهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لَهُ قَدْ لَا يُلْزِمُهُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا ذُكِرَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُ مَالٌ مَعْلُومٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ. (قَوْلُهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَلَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ إيجَارِهِ فَلَا نَقْلَ فِيهَا قَالَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ إنْ لَزِمَتْ بِسَبَبِ السُّكْنَى، فَهِيَ كَالصَّدَاقِ، وَإِنْ حَصَلَ عَقْدُ إجَارَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ: لَا يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْيَسَارِ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ) وَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ، بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِ أَنْ يُؤَجَّرَ بِأُجْرَةٍ وَمَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَحَلِّيِّ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ التَّسْلِيمِ وَعَدَمِ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يُحِلُّ عِرْضَهُ) أَيْ بِنَحْوِ " يَا ظَالِمُ " " يَا مُمَاطِلُ " شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا) كَالْوَصِيِّ م ر. (قَوْلُهُ فَبِعَجْزِ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ لِلْوَالِدِ مَالٌ أَخَذَهُ الْقَاضِي قَهْرًا، وَصَرَفَهُ إلَى دَيْنِهِ وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَخْفَاهُ عِنَادًا كَانَ لَهُ حَبْسُهُ لِاسْتِكْشَافِ الْحَالِ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي لَكِنَّ قَوْلَهُمْ: لَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، يَأْبَاهُ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) مِثْلُهُ الْمَرِيضُ وَالْمُخْدَرَةُ وَابْنُ السَّبِيلِ، فَلَا يُحْبَسُونَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَفْتَى بِهِ، بَلْ يُوَكَّلُ بِهِمْ لِيَتَرَدَّدُوا، وَلَا الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَلَا أَبُوهُمَا لِئَلَّا يَضِيعَا اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ اسْتَعْدَى) أَيْ طَلَبَ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى (قَوْلُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ لَهُ الْعَمَلُ فِي الطَّرِيقِ اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ) أَقَرَّهُ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ لَزِمَهُ إلَخْ) لَوْ عُهِدَ لَهُ مُعَامَلَةٌ لَمْ يَلْزَمْ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالِهَا. فَهَلْ هِيَ كَمَا لَوْ عُهِدَ لَهُ مَالٌ، فَلَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُعَامَلَةُ أَوْ يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُعَامَلَةَ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالدَّيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، وَجَزَمَ م ر بِالثَّانِي، وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ سم، وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ حَجَرٍ: إنَّ تَصْدِيقَهُ بِالْيَمِينِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا. (قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ. نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَالٍ يَبْقَى أَمَّا غَيْرُهُ كَلَحْمٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي، فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ طُلِبَتْ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحَلِفُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ اهـ. حَاشِيَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا) هَذَا إنْ ادَّعَى بِقَدْرٍ مُسَاوٍ لِمَا ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ ادَّعَى بِأَقَلَّ حَلَّفَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْسَارِهِ بِالْأَكْثَرِ إعْسَارُهُ بِالْأَقَلِّ، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ بِذَهَابِ مَالِهِ) أَيْ الَّذِي أَقَرَّ بِالْمَلَاءَةِ

حَبْسُهُ، وَلَا مُلَازَمَتُهُ، بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَحَيْثُ قُلْنَا: لَا يَثْبُتُ إعْسَارُهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَادَّعَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ يَعْرِفُونَ إعْسَارَهُ، فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْمَعْرِفَةِ، فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ وَثَبَتَ إعْسَارُهُ، وَإِنْ حَلَفُوا حُبِسَ وَمَهْمَا ادَّعَى ثَانِيًا وَثَالِثًا: أَنَّهُ بَانَ لَهُمْ إعْسَارُهُ، فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ، إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي قَصْدُ الْإِيذَاءِ، وَعَكْسُهُ لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ثَلَاثَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ جَائِحَةً أَصَابَتْ مَالَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ، فَعُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِبَيِّنَةٍ لِإِخْرَاجِهِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِعْسَارِ أَنْ يُشْهَدَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ عَاجِزٌ الْعَجْزَ الشَّرْعِيَّ عَنْ وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ: وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَيْفِيَّتُهَا أَنْ يُشْهَدَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا قُوتَ يَوْمِهِ وَثِيَابَ بَدَنِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَالِكًا لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ مُعْسِرٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ؛ وَلِأَنَّ ثِيَابَ بَدَنِهِ قَدْ تَزِيدُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ فَيَصِيرُ مُوسِرًا بِذَلِكَ، وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمَكَانِ وَيُمَكَّنُ مِنْ الْحِرْفَةِ، وَإِنْ كَانَ مُمَاطِلًا. وَيُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيْ إعْسَارِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ: خِبْرَةٌ بَاطِنَةٌ بِطُولِ الْجِوَارِ وَكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ، فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تَخْفَى سَوَاءٌ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّهُمَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمْ لَا، فَإِنْ شَهِدَا بِتَلَفِ الْمَالِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِمَا ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا) لَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ شَاهِدَيْنِ (جَعَلَهْ) أَيْ: الْقَاضِي (مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَا) أَيْ: شَاهِدَيْنِ يَبْحَثَانِ عَنْ حَالِهِ بِأَنْ يَفْحَصَا عَنْهُ وَيَجْتَهِدَا فِيهِ، (ثُمَّ إذَا الْإِعْسَارُ) أَيْ: ثُمَّ إذَا (ظَنَّا) إعْسَارَهُ بِالْقَرَائِنِ (شَهِدَا) بِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهَذَا مِنْ تَفَقُّهِ الْإِمَامِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَيْهِ، وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِبَاحِثَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِمَنْ يَبْحَثُ وَأَوْضَحُهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: فَحَصَا وَاجْتَهَدَا، وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ أَطْلَقَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ إذْنِ الْغَرِيمِ. (وَيَضْرِبُ) الْقَاضِي الْمَدْيُونَ (الْمُوسِرَ بِالْمُعَانَدَهْ) وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَدَاءِ (قُلْت) مَحَلُّهُ (إذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ) أَيْ: إذَا لَمْ يُفِدْ حَبْسُهُ وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ لِلْمَرَضِ، إنْ فُقِدَ مَنْ يَخْدُمُهُ فِيهِ، وَإِلَّا فَفِي وُجُوبِ إخْرَاجِهِ وَجْهَانِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (فَائِدَهْ) تَكْمِلَةٌ، وَهِيَ مَعْمُولَةٌ لِيُجْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً لِقَوْلِهِ: (لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ بِعِلْمِهِ) أَيْ: لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ (الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ) لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ لِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ سَوَاءٌ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُ أَيْ الشَّاهِدِ بِإِعْسَارِهِ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِهِ، وَإِنْ عَرَفَهُ الْحَاكِمُ كَفَى اهـ. (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ. (قَوْلُهُ لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ بِأَنْ يَقَعَ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِالْغِبْطَةِ كَأَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا أَوْ وَلِيًّا وَالْغِبْطَةُ فِي الْفَسْخِ اهـ. (قَوْلُهُ الْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضِ إلَخْ) صَرَّحَ الرَّوْضُ بِأَنَّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا أَقْرَضَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَقَدْ لَا يَشْمَلُ ذَلِكَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ، وَلَا يَكْفِي أَنَّهَا تَعْلَمُ ذَهَابَ مَالِهِ؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَعْلَمُ ذَهَابَ مَالِهِ، لَكِنْ لَا تَعْلَمُ ذَهَابَ مَا أَقَرَّ بِالْمَلَاءَةِ بِهِ اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا إلَخْ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يُبَيِّنُوا الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَفَادَهُ مِنْهَا. (قَوْلُهُ حَتَّى يَشْهَدَ إلَخْ) يُحَرَّرُ هَلْ هُوَ لِلِاحْتِيَاطِ أَيْضًا؟ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى الْفَقْرَ يُعْطَى بِلَا بَيِّنَةٍ. غَايَتُهُ الْيَمِينُ إنْ اُتُّهِمَ أَوْ؛ لِأَنَّهُ هُنَا ادَّعَى التَّلَفَ بِالْجَائِحَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) رَدَّهُ م ر، بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الصَّنِيعِ إنَّمَا يَتَأَتَّى إطْلَاقُهُ مِنْ عَالِمٍ بِهَذَا الْبَابِ وَمُفْتٍ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُ الْحَاكِمِ فِيهِ، وَأَنَّى لَهُ بِشَاهِدَيْنِ يُخْبِرَانِ بَاطِنَهُ كَذَلِكَ، فَلَوْ نَظَرْنَا لِمَا ذَكَرَهُ لَتَعَذَّرَ وَتَعَسَّرَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ، وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ مَا لَا يَخْفَى، فَكَانَ اللَّائِقُ بِالتَّخْفِيفِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مَعَ أَنَّهُ الْمَنْقُولُ، وَلَا نَظَرَ لِلْمُشَاحَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِعْسَارُ فِي هَذَا الْبَابِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ غَيْرُ لَائِقَةٍ بِهِ لَمْ يَخْفَ عَلَى دَائِنِهِ غَالِبًا، فَكَانَ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى عَدَمِ وُجُودِهِمَا مَعَ أَنَّ التَّفَاوُتَ بِذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ غَالِبًا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَبْسِ عَلَيْهَا اهـ. وَقَالَ حَجَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ أَيْ الشَّاهِدِ بِالْإِجْمَالِ كَالْعَجْزِ الشَّرْعِيِّ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مُوَافِقًا لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْإِجْمَالَ لَيْسَ مِنْ وَظِيفَةِ الشَّاهِدِ، بَلْ وَظِيفَتُهُ التَّفْصِيلُ لِيَرَى فِيهِ الْقَاضِي وَيَحْكُمَ بِمُعْتَقَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ) أَيْ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الشَّاهِدِ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِهِ قَالَ م ر: وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي كَفَى (قَوْلُهُ أَوْلَى إلَخْ) لِصِدْقِهِ بِالْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ) أَيْ وَالْعِوَضُ بَاقٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ، وَالثَّمَنُ دَيْنٌ حَالٌّ تَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ) ، وَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى بَعْضِهِ دُونَ الْبَاقِي مَعَ وُجُودِ الْكُلِّ مُكِّنَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ

بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ الدَّمِ، فَلَا عَوْدَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ، لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنُ بِعِلْمِهِ مَا إذَا اقْتَرَنَتْ الْمُعَامَلَةُ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، فَلَا عَوْدَ لَهُ بِالْإِفْلَاسِ، وَلَا يُضَارِبُ بِالثَّمَنِ لِتَقْصِيرِهِ، بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ، وَالْعَوْدُ يَكُونُ (حَالًا) أَيْ: عَقِبَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ، فَإِنْ قَصَّرَ لَمْ يَعُدْ، بَلْ يُضَارِبْ مَعَ الْغُرَمَاءِ، وَلَا يَفْتَقِرُ الْعَوْدُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي لِثُبُوتِهِ بِالْخَبَرِ كَخِيَارِ الْعِتْقِ، وَكَالْحَجْرِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَوْتُ مُفْلِسًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: «إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ» (بِنَحْوِ الْفَسْخِ) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ بِنَحْوِ فَسَخْت الْبَيْعَ أَوْ نَقَضْته أَوْ رَفَعْته أَوْ رَدَدْت الثَّمَنَ أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ فِيهِ. وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: بِفَسَخْت الْبَيْعَ وَنَقَضْته وَرَفَعْته؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ، (لَا جِمَاعِهِ) أَيْ: لَا بِوَطْئِهِ لِمَتَاعِهِ، بِأَنْ كَانَ أَمَةً (وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَا) أَيْ: أَوْ حَرَّرَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَحْصُلُ الْعَوْدُ بِهَا كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهَا فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ الْغَيْرِ (قَدْرَ) أَيْ: لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابِ الْقَرْضِ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ إلَخْ) مِمَّا هُوَ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: إذَا كَانَ لَهَا الْفَسْخُ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ، فَمَا هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْفَسْخُ بِإِفْلَاسِ الزَّوْجِ بِدُونِ الْإِعْسَارِ حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ: النِّكَاحُ؟ فَإِنْ قُلْت: لَا يَلْزَمُ مِنْ الْفَلَسِ الْإِعْسَارُ بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمُفْلِسِ أَمْوَالٌ تَنْقُصُ عَنْ دُيُونِهِ الَّتِي مِنْهَا الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَتَزِيدُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مَثَلًا، فَهُوَ مُفْلِسٌ، وَلَيْسَ مُعْسِرًا بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَحِينَئِذٍ لَا فَسْخَ لَهَا بِهِمَا قُلْت فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إلَى حَقِّهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ، فَعَجْزُهُ عَنْ مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا حَاصِلٌ فِي الْمَعْنَى. نَعَمْ تَصِلُ إلَى بَعْضِ حَقِّهَا فَيَكُونُ عَاجِزًا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَالْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْبَعْضِ ثَابِتٌ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَا دَامَ مَعَهُ مَا يَفِي بِمَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاؤُهُمَا مِنْهُ، فَإِذَا صَرَفَهُ فِي دُيُونِهِ وَصَارَ مُعْسِرًا، فَلَهَا الْفَسْخُ حِينَئِذٍ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَادِمِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: شَرْطُ الْمُعَاوَضَةِ أَنْ تَكُونَ مَحْضَةً، فَلَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ، ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَدْ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ لِوُضُوحِهِ ثُمَّ فِيهِ وَقْفَةٌ مُنْكَرَةٌ، ثُمَّ ذُكِرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ تَفْسَخُ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ؟ فَإِنْ قُلْنَا: نَعَمْ ثَبَتَ الرُّجُوعُ لِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ فِي النِّكَاحِ، بَلْ هُوَ فِي النِّكَاحِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَجْرِ، وَهُنَا يَتَوَقَّفُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ، بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْمَرْأَةِ وَأَجَابَ بِوُضُوحِهِ اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْخَادِمِ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهَا مُنَازَعَةُ الرَّافِعِيِّ، بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إرَادَةُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ بِقَيْدِ التَّعَذُّرِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَسْخِ بِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْمَرْأَةِ، وَأَمَّا تَعَذُّرُ الْوُصُولِ إلَى الْمَهْرِ بِسَبَبِ إفْلَاسِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ بِهِ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إلَى تَمَامِ حَقِّهَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ عَدَمُ الْفَسْخِ بِمَا صَوَّرَهُ بِهِ الرَّافِعِيُّ، لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنْ صَنِيعِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ إلَخْ) قَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ، كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَق ل عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ النِّكَاحُ) كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ، فَلَا فَسْخَ ع ش. (قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ) كَأَنْ اخْتَلَعَتْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ، فَلَا فَسْخَ. (قَوْلُهُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ) لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي نَحْوِ الْهِبَةِ وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَّةِ لِفَوَاتِ الْمُقَابِلِ، كَذَا عَلَّلُوا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ لِفَوَاتِ الْقِصَاصِ بِالْإِسْقَاطِ وَفِي الْخُلْعِ لِفَوَاتِ الْبُضْعِ بِالْبَيْنُونَةِ، وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلِلْأَغْلَبِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَهُ فَلَمْ يَفُتْ اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ) وَيَتَحَقَّقُ الْإِعْسَارُ بِهِ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِقِسْمَةِ مَالِهِ لَا بِمُجَرَّدِ الْحَجْرِ، لِوُجُودِ الْمَالِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ أَوْ مُسَامَحَةِ غَرِيمٍ، وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ، فَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ، هَذَا مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش عَلَى م ر وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ كَخِيَارِ الْعِتْقِ) أَيْ مَنْ

الْعَوْدُ بِقَدْرٍ أَيْ بِحِصَّةٍ (سِوَى الْمَقْبُوضِ) مِنْ عِوَضِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ، فَلَوْ قَبَضَ نِصْفَهُ عَادَ إلَى نِصْفِ الْمَتَاعِ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا عَادَ إلَى الْكُلِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: (إنْ تَعَذَّرَا بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ: الْعِوَضِ مَا صُرِّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا الْهَرَبِ وَمَوْتِهِ، وَلَا إذَا الْأَدَا أَبِي) أَيْ: لَا إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِهَرَبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ إبَائِهِ الْأَدَاءَ أَيْ: امْتِنَاعِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا عَوْدَ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلُطَاتِ، فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ بِالْعِوَضِ ضَامِنٌ مُوسِرٌ أَوْ رَهْنٌ يَفِي بِهِ مُعَارًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا عَوْدَ، وَلَوْ تَعَذَّرَ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا فَسْخَ، إنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الثَّمَنِ، وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافُ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ: وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْفَسْخِ. وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَنْعَ الْفَسْخِ، بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا فَاتَ جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي فَوَاتِ الْمَبِيعِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ إتْلَافَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ، وَإِذَا جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ عَيْنِهِ مَعَ إمْكَانِ الرُّجُوعِ إلَى جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَلِفَوَاتِ الْجِنْسِ أَوْلَى وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا قَوِيٌّ إذْ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فَبَعْدَ الْفَسْخِ، وَهُنَاكَ الْمِلْكُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ، وَأَنَّهُ فَاتَ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَاغَ الْفَسْخُ، بَلْ فِيهَا قَوْلُ: أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (مِنْ عِوَضِ) صِلَةُ الْمَقْبُوضِ أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ بِقَدْرِ غَيْرِ مَا قَبَضَهُ مِنْ عِوَضِ (الدَّيْنِ) مِنْ ثَمَنٍ وَمُسْلَمٍ فِيهِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ عِوَضُهُ عَيْنًا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَيَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ. وَإِضَافَةُ الْعِوَضِ لِلدَّيْنِ قِيلَ: مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاكٍ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ إنَّمَا هُوَ عِوَضُ دَيْنِهِ لَا دَيْنُهُ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، فَلَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُ عِوَضَهُ، وَقَدْ يُرَدُّ هَذَا بِقَوْلِهِمْ: مَا فِي الذِّمَّةِ يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَوَصَفَ الدَّيْنَ بِقَوْلِهِ: (الَّذِي حَلَّ، وَلَوْ بَعْدُ) أَيْ: وَلَوْ حَلَّ بَعْدَ الْحَجْرِ فَخَرَجَ الْمُؤَجَّلُ، فَلَا عَوْدَ لِمَالِكِهِ، إذْ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِهِ فِي الْحَالِ (وَلَوْ تَقْدِيمُهُ بِهِ ارْتَضَوْا) أَيْ: وَلَوْ ارْتَضَى الْغُرَمَاءُ بِتَقْدِيمِهِ بِالْعِوَضِ فَلَهُ الْعَوْدُ، وَلَا يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ لِلْمِنَّةِ وَخَوْفِ ظُهُورِ مُزَاحِمٍ، وَكَذَا لَوْ قَالُوا: نُؤَدِّي الثَّمَنَ مِنْ مَالِنَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ، فَلَوْ أَجَابَ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ فِي الْمَأْخُوذِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَدِينُ فَقَالَ وَارِثُهُ: لَا تَرْجِعُ وَأَنَا أُؤَدِّي مِنْ التَّرِكَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، فَلَوْ قَالَ: أُؤَدِّي مِنْ مَالِي فَوَجْهَانِ. قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي بِلُزُومِ الْإِجَابَةِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِمُقَابِلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ. وَنَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ مَا لَوْ رَضُوا بِتَقْدِيمِ الْقَصَّارِ بِأُجْرَتِهِ لِيَكُونُوا شُرَكَاءَ صَاحِبِ الثَّوْبِ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ لُزُومُ إجَابَتِهِمْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ عَدَمُ لُزُومِهَا (مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرِ فَصْلِ) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ مَعَ الزَّائِدِ الْمُتَّصِلِ بِهِ (كَثُمُرٍ) بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ وَبِفَتْحِهِمَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ، لَكِنْ (مَا أُبِّرَتْ) عِنْدَ الْعَوْدِ ، (وَالْحَمْلِ) أَيْ: وَكَالْحَمْلِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ (وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إذْ الْعَقْدُ صَدَرْ) أَيْ: وَكَوَلَدٍ مُجْتَنٍّ وَقْتَ صُدُورِ الْعَقْدِ، وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ الْعَوْدِ، بِخِلَافِ الزَّائِدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ لِلْجَاهِلِ الْخِيَارَ فَلَهُ الْفَسْخُ وَأَخْذُ مَتَاعِهِ، وَفِي هَامِشِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ لَمْ يُضَارِبْ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُ الْمُضَارَبَةَ إذَا أَجَازَ، وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي هَامِشِ قَوْلِهِ: إذْ هُمْ مِنْ الزِّحَامِ آمِنُونَا (قَوْلُهُ إنْ تَعَذَّرَ بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ) لَك أَنْ تَقُولَ: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَوَّلًا فِي الْمُفْلِسِ؟ ، قُلْت: يُمْكِنُ التَّصَوُّرُ بِعُرُوضِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ يَفِي بِالدُّيُونِ، ثُمَّ هَرَبَ أَوْ امْتَنَعَ أَوْ مَاتَ فَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِالْفَلَسِ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي مِثْلِ هَذَا، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا: بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ ذُكِرَ لِلتَّأْكِيدِ تَوْطِئَةً لِبَيَانِ حُكْمِ مُحْتَرَزِهِ زِيَادَةً فِي الْفَائِدَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ بَيَانُهُ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْفَسْخَ) بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالُوا: نُؤَدِّي إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ هَذَا فِي الْحَيِّ، وَأَمَّا لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلْقَاضِي فِيهِ جَوَابَانِ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ الْقَبُولُ أَوْ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْتِ أَيِسَ مِنْ الْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَجَابَ) أَيْ فِيمَا بَعْدَ كَذَا (قَوْلُهُ قَطَعَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ) أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ، إذْ لَا مُزَاحَمَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَتَقَتْ وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَجَابَ) أَيْ الْمُتَبَرِّعُ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، أَمَّا إذَا أَجَابَ الْغُرَمَاءُ غَيْرُ الْمُتَبَرِّعِينَ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ، فَإِنَّهُ يُزَاحِمُهُ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يُزَاحِمْهُ) لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِنْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَكِنَّ دُخُولَهُ ضِمْنِيٌّ، وَحُقُوقُ الْغُرَمَاءِ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ أَصَالَةً مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ) لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ يُزَاحِمُهُ، كَذَا قَالُوا وَانْظُرْ كَيْفَ يُؤَدِّيهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَدِينٌ مُعْسِرٌ؟ وَقَدْ يُقَالُ: يُؤَدِّيهِ مِنْ مَالِهِ الَّذِي كَانَ يُتْرَكُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ كَمُؤْنَتِهِ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ الْقَصَّارِ) فِيمَا إذَا لَمْ يَفْعَلْ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْقِصَارَةُ وَأَرَادَ الْفَسْخَ فَقَالُوا: نُقَدِّمُك وَلَا تَفْسَخُ. (قَوْلُهُ لُزُومُ إجَابَتِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِفَرْضِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمْ. اهـ. . شَرْحُ م ر. وَفِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ حَتَّى مَنْ يَظْهَرُ بَعْدُ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهُ مُطْلَقًا لِوُصُولِهِ لِحَقِّهِ بِكُلِّ حَالٍ، فَلَا حَاجَةَ فِي إجْبَارِهِ إلَى قَوْلِ الْغُرَمَاءِ لَهُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفَسْخِ مُطْلَقًا، إنْ كَانَ الْمُرَادُ تَقَدُّمَهُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ الْقَائِلِينَ، فَلَا وَجْهَ لِإِجْبَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ الْمُزَاحِمِ، وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا صَوَّرَ بِهِ الزِّيَادِيُّ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ قَصَّرَ الثَّوْبَ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَزَادَ بِسَبَبِ الْقِصَارَةِ، ثُمَّ حُجِرَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لِيَكُونَ شَرِيكًا بِقِيمَةِ الْقِصَارَةِ فَقَالَ لَهُ الْغُرَمَاءُ: نُقَدِّمُك وَنَكُونُ نَحْنُ شُرَكَاءَ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّوْبُ لِبَائِعٍ آخَرَ قَبْلَ الْحَجْرِ

الْمُنْفَصِلِ كَالثَّمَرِ الْحَادِثِ الْمُؤَبَّرِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ الْمُنْفَصِلِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعُودُ فِي الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ حَالَتَيْ الْعَقْدِ وَالْعَوْدِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ، وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ عَوْدَهُ فِيهِ إذَا كَانَ حَمْلًا وَقْتَ الْعَوْدِ فَقَطْ، بِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَ فِي الْبَيْعِ تَبِعَ فِي الْعَوْدِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْعَوْدِ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرَّهْنِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ، بِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْفَسْخِ هُنَا حَصَلَ مِنْ جِهَةِ الْمُفْلِسِ، فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ فِيمَا هُوَ تَابِعٌ، بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ النَّظَائِرِ وَفِي تَمْثِيلِهِ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوَلَدِ الْمُجْتَنِّ وَقْتَ الْعَقْدِ مَا قَدَّمْته غَيْرَ مَرَّةٍ، (وَلْيُعْطِهِ) أَيْ: الْمُفْلِسُ صَاحِبَهُ (قِيمَةَ غَيْرٍ) أَيْ: قِيمَةَ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُجْتَنِّ وَقْتَ الْعَقْدِ أَيْ: الْحَادِثِ بَعْدَهُ الْمُنْفَصِلِ وَقْتَ الْعَوْدِ (فِي الْبَشَرْ) دُونَ غَيْرِهِ، لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ (وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ) مَثَلًا (الِامْتِنَاعَا عَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ) الْمَذْكُورَةَ (فَلْيُبَاعَا) مَعًا أَيْ: الْأُمُّ وَوَلَدُهَا لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ، (وَخَصَّهُ) الْقَاضِي (بِقِيمَةٍ) وَفِي نُسَخِهِ بِحِصَّةِ (الْأُمِّ) أَيْ: بِثَمَنِهَا، وَخُصَّ الْمُفْلِسُ بِثَمَنِ الْوَلَدِ، فَلَوْ سَاوَتْ وَحْدُهَا مِائَةً وَمَعَ الْوَلَدِ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَقِيمَةُ الْوَلَدِ السُّدُسُ، فَإِذَا بِيعَا كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ لِلْمُفْلِسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِهِ (إذَا فِي مِلْكِهِ كَانَ) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ، إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ وَقْتَ الْعَوْدِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، فَلَوْ فَاتَ بِجِنَايَةٍ فَلَا عَوْدَ لَهُ، وَكَذَا لَوْ فَاتَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، نَعَمْ لَوْ أَقْرَضَهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ الْعَوْدَ، وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُهُ قَالَ: وَلَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ لَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ، فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَالْوَاهِبِ لَهُ (وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ، وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِهِ عَنْهُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْمُصَحَّحِ فِيهِ الْعَوْدُ، وَيُوَافِقُهُ جَوَازُ الْعَوْدِ فِي الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ مَنْعَ الْعَوْدِ لِتَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَ الْعَوْدِ فِي الصَّدَاقِ وَعَدَمِهِ فِي الْهِبَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الصَّدَاقِ مِنْ الْعَوْدِ إلَى شَيْءٍ، فَالْعَوْدُ إلَى عَيْنِ مَالِهِ أَوْلَى، بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ عَادَ بِعِوَضٍ وَلَمْ يُوَفِّرْ الثَّمَنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي مَالِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ مَعَ امْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ أَيْضًا فِي الْغَيْرِ قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ بِغَيْرِ الذَّبْحِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ: هَلْ وَلَدُ الْبَهِيمَةِ قَبْلَ شُرْبِهِ اللِّبَأَ كَوَلَدِ الْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ غَرَضِ الذَّبْحِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ، بِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِيهِ مُمْكِنٌ بِالذَّبْحِ وَبِأَنَّ مُدَّةَ شُرْبِهِ اللِّبَأَ قَصِيرَةٌ جِدًّا؟ ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَوْ هِبَةٍ) مَعَ الْقَبْضِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ الْعَوْدُ) أَيْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ كَالْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْعَوْدِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. نَعَمْ لَهُ الْعَوْدُ فِي الثَّانِيَةِ، إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا، وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْعَوْدِ أَيْضًا فِيمَا فَرَّعَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ م ر. (قَوْلُهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ لَوْ عَادَ بِعِوَضٍ) هَلْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَادَ إلَيْهِ حَالَ الْحَجْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا وَفُسِخَ بَعْدَهُ، فَيَكُونُونَ شُرَكَاءَ لَهُ بِقِيمَةِ الْقِصَارَةِ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي الْجَوَابِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ دَابَّةً أَوْ أَمَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ وَفَسَخَ، فَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْحَمْلِ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَقَوْلُهُ: وَالرَّهْنِ أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونَ رَهْنًا، وَرُجُوعُ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ دَابَّةً فَحَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا، فَإِنَّ الْحَمْلَ لِلْفَرْعِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ. (قَوْلُهُ لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ) لِأَنَّ مَالِكَهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمُفْلِسُ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لِلرُّجُوعِ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت الْوَلَدَ بِكَذَا وَرَجَعْت فِي أُمِّهِ فَيَقُولُ: بِعْتُك، فَإِنْ تَأَخَّرَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَنْ الرُّجُوعِ لَزِمَ التَّفْرِيقُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ م ر. وَقَوْلُ ق ل: إنَّ الْمَالِكَ مُخْتَلِفٌ حَيْثُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ مَمْنُوعٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُخَيَّرُ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَا طَلَبَهُ (قَوْلُهُ وَحْدَهَا) أَيْ مَوْصُوفَةً بِأَنَّهَا ذَاتُ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ، وَقَدْ اُسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ فِيهَا نَاقِصَةً اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ) لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ يَلْزَمُ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ زَمَنَ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا، لِجَوَازِ فَسْخِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ صِحَّةَ الرُّجُوعِ إذَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ لِآخَرَ، وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ لِلْمُفْلِسِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ: بِأَنَّ صِحَّةَ الرُّجُوعِ لِبَائِعِ الْمُفْلِسِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إنَّمَا هِيَ لِكَوْنِ الْمِلْكِ لِمُفْلِسٍ، إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفًا، إذَا كَانَ لَهُمَا، فَإِنَّ الْمِلْكَ عَلَى كُلٍّ لَمْ يَنْتَقِلْ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ، فَإِنَّهُ انْتَقَلَ لِلْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ، إذْ هِيَ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ مِلْكِ الْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، فَهِيَ الَّتِي تُوَافِقُ مَا هُنَا اهـ. رَشِيدِيٌّ. عَلَى م ر، وَهُوَ بَعِيدٌ فَالْأَوْلَى مَا كَتَبْنَاهُ. (قَوْلُهُ صَحَّ) فِي الرَّوْضَةِ، هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْعَوْدُ هُنَا وَفِي الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ خَاصٌّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ وَبِالزَّوَالِ زَالَتْ الْعَيْنُ فَاسْتُصْحِبَ زَوَالُهَا بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَمَّا لَوْ قُلْنَا بِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي

إلَى بَائِعِهِ الثَّانِي، فَهَلْ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِسَبْقِ حَقٍّ؟ أَوْ الثَّانِي لِقُرْبِ حَقِّهِ؟ أَوْ يَشْتَرِكَانِ وَيُضَارِبُ كُلٌّ بِنِصْفِ الثَّمَنِ؟ ، فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، رَجَّحَ مِنْهَا فِي الْكِفَايَةِ الثَّانِي (لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ) أَيْ: بِالْمَتَاعِ (ارْتَبَطْ) أَيْ: تَعَلَّقَ كَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَإِجَارَةٍ، فَلَا عَوْدَ إلَيْهِ مَا دَامَ التَّعَلُّقُ، نَعَمْ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَالْمَتَاعُ صَيْدًا امْتَنَعَ عَوْدُهُ مَا دَامَ مُحْرِمًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِتَمَلُّكِهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ كَانَ الْمَتَاعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَالشَّفِيعُ أَوْلَى مِنْ الْبَائِعِ وَالثَّمَنُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ. وَخَرَجَ بِاللَّازِمِ غَيْرُهُ كَتَدْبِيرٍ وَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، فَلَهُ الْعَوْدُ مَعَهُ (وَ) كَذَا لَوْ (زُوِّجَتْ) أَيْ: الْأَمَةُ، (وَصَارَ) الْبَيْضُ (فَرْخًا وَخَلِّطْ) أَيْ: الْمُفْلِسُ (زَيْتًا) أَوْ نَحْوَهُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ (بِمِثْلٍ) لَهُ (أَوْ بِدُونِهِ) ؛ لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ تَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ، وَيَكُونُ فِي الْأَخِيرَةِ مُسَامَحًا بِنَقْصِهِ كَنَقْصِ الْعَيْبِ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَطَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ، فَلَا عَوْدَ لِتَعَذُّرِ الْعَوْدِ إلَى عَيْنِهِ مَعَ تَضَرُّرِ الْمُفْلِسِ فَتَتَعَيَّنُ الْمُضَارَبَةُ بِالْعِوَضِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ جِدًّا فَقَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْعَوْدِ، إنْ كَانَ الْقَلِيلُ لِلْمُفْلِسِ وَبِعَدَمِهِ، إنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ (بِلَا أَرْشٍ) أَيْ: لَهُ الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ بِلَا أَرْشٍ (لِنَقْصٍ) حَدَثَ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا كَقَطْعِ يَدٍ أَمْ غَيْرَهُ، كَنِسْيَانِ حِرْفَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِبَاقٍ وَزِنًا، إذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ مِنْ الْمُفْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَضْمَنُهَا كَحَرْبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِمَا أَرْشًا، فَيَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ نَاقِصًا أَوْ يُضَارِبُ بِالْعِوَضِ، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخُ، (لَا) أَرْشٍ (لِنَقْصٍ فَعَلَا) أَيْ فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمُفْلِسِ (أَوْ أَجْنَبِيٌّ) يَضْمَنُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى مَتَاعِهِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، بِأَنْ يُضَارِبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ اسْتَحَقَّ بَدَلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSلِجَهْلِ بَائِعِهِ الثَّانِي؟ أَوْ قَبْلَ الْحَجْرِ؟ ،. (قَوْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ الثَّانِي) وَظَاهِرٌ أَنَّ تَرْجِيحَ الثَّانِي لَا يُمْكِنُ خِلَافُهُ عَلَى تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ السَّابِقِ بِالتَّرَدُّدِ بَيْنَ الثَّانِي وَغَيْرِهِ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى غَيْرِ تَصْحِيحِهِمَا. (قَوْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ الثَّانِي) فَإِذَا عَادَ الثَّانِي فَهَلْ لِلْأَوَّلِ حِينَئِذٍ الْعَوْدُ؟ (قَوْلُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ مَا بَقِيَ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ، كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَّحَالُفِ بَعْدَ الْإِيجَارِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا، لِمَا قَدَّمْته مَعَ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ خِيَارِ النَّقْصِ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَالْمَتَاعُ صَيْدًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ كَافِرٌ رَجَعَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، لِمَا فِي الْمَنْعِ مِنْهُ مِنْ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الصَّيْدِ، بِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ وَلَا يَزُولُ بِنَفْسِهِ قَطْعًا بِخِلَافِ الصَّيْدِ مَعَ الْمُحْرِمِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الرُّجُوعِ أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ يَزُولُ مِلْكُ مُحْرِمٌ بِالْإِحْرَامِ عَنْ الصَّيْدِ، إلَّا مَا وَرِثَهُ حَالَ الْإِحْرَامِ، فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُرْسِلَهُ. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ زُوِّجَتْ) أَيْ يَعُودُ وَلَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا. (قَوْلُهُ مَا لَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ جِدًّا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ زِيَادَةٌ فِي الْحُسْنِ، وَإِنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ بَدَلًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQسم. عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَوْدُهُ) فَإِنْ زَالَ إحْرَامُهُ رَجَعَ (قَوْلُهُ أَوْلَى) لِثُبُوتِ حَقِّهِ بِالْبَيْعِ، فَهُوَ سَابِقٌ عَلَى ثُبُوتِ حَقِّ الْبَائِعِ بِالْحَجْرِ. (قَوْلُهُ أَيْ الْمُفْلِسُ) مِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ خَلَطَهَا نَحْوُ بَهِيمَةٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ خَلَطَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ الْبَائِعُ، فَإِنَّ الْبَائِعَ فِي الْأُولَى يَرْجِعُ عَلَى الْمُفْلِسِ بِأَرْشِ النَّقْصِ وَيُضَارِبُ بِهِ، وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُفْلِسُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَيَغْرَمُ الْبَائِعُ فِي الثَّانِيَةِ أَرْشَ النَّقْصِ لِلْغُرَمَاءِ حَالًّا ثُمَّ إنْ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ ضَارَبَ بِمَا غَرِمَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا ضَارَبَ لِكُلِّ الثَّمَنِ اهـ. ق ل وَع ش عَلَى م ر وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: لَا لِنَقْصٍ فِعْلًا. (قَوْلُهُ بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ) وَلَوْ لِبَائِعٍ آخَرَ، إذْ لِكُلٍّ الرُّجُوعُ فِي حَقِّهِ، وَإِذَا رَجَعَ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالرُّجُوعِ شَرِيكَ الْمُفْلِسِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ، بَلْ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي فَيُفْرِزُ لَهُ نَصِيبَهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ بِمِثْلٍ) خَرَجَ مَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَزَيْتٍ بِشَيْرَجٍ، فَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمَاثُلِ، فَهُوَ كَالتَّالِفِ اهـ. أَيْ فَيُضَارِبُ اهـ. ع ش، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْمَخْلُوطُ بِمِثْلِهِ كَالتَّالِفِ كَمَا فِي الْغَصْبِ لِئَلَّا يَلْزَمَ ضَرَرُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهُ الْمُضَارَبَةُ وَأَمْوَالُ الْمُفْلِسِ لَا تَفِي بِدُيُونِهِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ مَا لَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ جِدًّا إلَخْ) ضُبِطَ بِمَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، وَضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ لِوَكِيلٍ أَوَّلًا ثُمَّ ثَانِيًا جَاءَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَذَلِكَ الْقَدْرُ يَحْصُلُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَرَّتَيْنِ، فَلَا يُقَالُ: إنَّ النَّقْصَ حَصَلَ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، إذْ الْكَيْلُ فِي الْمَرَّتَيْنِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ) هُوَ الْبَائِعُ الرَّاجِعُ (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ بَدَلًا) لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْفَاعِلِ الْأَرْشَ.

لِمَا فَاتَ، وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعَائِدِ لَوْ بَقِيَ، فَلَا يُحْسِنُ تَضْيِيعَهُ عَلَيْهِ. وَمَحَلُّهُ فِي صُورَةِ صَاحِبِ الْمُفْلِسِ، إذَا جَنَى بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنْ جَنَى قَبْلَهُ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَلَا أَرْشَ لَهُ، فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَتَانِ أَوْ خَمْسُونَ بِمِائَةٍ فَقَطَعَ الْبَائِعُ أَوْ أَجْنَبِيُّ إحْدَى يَدَيْهِ فَنَقَصَ عَنْ قِيمَتِهِ ثُلُثُهَا، فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْمُفْلِسِ وَلِلْبَائِعِ ثُلُثُ الثَّمَنِ يُضَارِبُ بِهِ، وَإِنَّمَا ضَارِب بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ دُونَ التَّقْدِيرِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ مُخْتَصٌّ بِالْجِنَايَاتِ. وَالْأَعْوَاضُ يَتَقَسَّطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ ضَارَبَ بِالْمُقَدَّرِ وَلَزِمَ عَوْدُهُ إلَى الْعَبْدِ مَعَ تَمَامِ قِيمَتِهِ فِيمَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ (أَوْ) أَرْشٍ لِنَقْصٍ (بِذِي أَفْرَادِ) أَيْ: حَصَلَ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ (بِالْعَقْدِ) ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى مَتَاعِهِ مَعَ الْأَرْشِ (نَحْوِ) تَلَفِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَنَحْوَ نَقْصِ (الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ) عَلَيْهِ، بِأَنْ أَغْلَاهُ فَنَقَصَ، فَإِنَّ نُقْصَانَهُ نُقْصَانُ جُزْءٍ لَا نُقْصَانُ صِفَةٍ، فَلَوْ اشْتَرَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالِ زَيْتٍ أَوْ عَصِيرٍ وَأَغْلَاهُ، فَعَادَ إلَى ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ عَادَ إلَى رِطْلَيْنِ ضَارَبَ بِنِصْفِهِ، وَلَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمَغْلِيِّ، فَلَوْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَارَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ، رَجَعَ فِيهَا وَضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، فَلَوْ زَادَتْ فَصَارَتْ تُسَاوِي ثَلَاثَةً، شَارَكَ الْمُفْلِسُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا قِسْطُ الرِّطْلِ الذَّاهِبِ، أَوْ أَرْبَعَةً شَارَكَ بِالدِّرْهَمِ الزَّائِدِ. كَذَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبَازِرِيُّ وَالصَّوَابُ ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الْبَدَلَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْبَائِعِ ظَاهِرٌ، أَمَّا فِي الْبَائِعِ فَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَرْشَهَا حِينَئِذٍ، فَإِذَا لَمْ يَزِدْ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَيْ نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الْمُضَارَبَةَ بِهِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمُفْلِسُ عَلَى الْبَائِعِ، لَمْ يُتَّجَهْ مُضَارَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ قَدْرَهُ. نَعَمْ إنْ زَادَ نَقْصُ الْقِيمَةِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَلَا إشْكَالَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ الْمُضَارَبَةَ بِالزِّيَادَةِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُفْلِسُ أَبْرَأَ الْبَائِعَ قَبْلَ الْحَجْرِ. فَهَلْ لَهُ الْمُضَارَبَةُ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ: تَضَمَّنَ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْعُبَابِ: أَوْ بِجِنَايَةِ تَضَمُّنٍ أَيْضًا أَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ عَفَا قَبْلَ الْحَجْرِ عَنْ الْجَانِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْبَائِعِ كَانَ لِلْبَائِعِ إذَا رَجَعَ الْمُضَارَبَةُ بِالْأَرْشِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ: لَوْ أَبْرَأَ الْمُفْلِسَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ. وَقِيَاسُ مَا إذَا أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي شَطْرِ الصَّدَاقِ، فَكَذَا هُنَا، فَلَوْ وَهَبَهُ الْأَرْشَ بَعْدَ أَنْ أَقْبَضَهُ فَقِيَاسُ الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ فَيُضَارِبُ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْفُونِيِّ لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أَفْلَسَ بِالثَّمَنِ، فَلِلْبَائِعِ الْمُضَارَبَةُ بِالثَّمَنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ) أَيْ مَا فَاتَ وَكَذَا ضَمِيرُ لَوْ بَقِيَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ضَارَبَ) أَيْ مِنْ ثَمَنِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَوَقَعَ فِي الْغَصْبِ مَا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي الْعَصِيرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمَغْلِيِّ، فَلَوْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ) إلَى وَضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ. قَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِلْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ: فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ إلَخْ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ الْمِثْلِ الَّذِي نَقَصَ مِنْهُ جُزْءٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ هُنَا نِسْبَةَ نُقْصَانِ قِيمَةِ الْكُلِّ إلَيْهَا، وَإِلَّا لَأَوْجَبَ ثُلُثَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ نَقَصَتْ دِرْهَمًا، وَنِسْبَتُهُ إلَى مَجْمُوعِ الثَّمَنِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ ثُلُثٍ، كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ أَيْضًا بِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ النَّاقِصِ مَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَعَبْدٍ قُطِعَتْ يَدُهُ، إذْ الْمُتَقَوِّمُ الْمَذْكُورُ لَا يَأْتِي فِيهِ. (قَوْلُهُ وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ) ، إذْ الْيَدُ مَثَلًا لَا تُقَوَّمُ وَحْدَهَا حَتَّى يَتَأَتَّى اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيمَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا رُبْعُ الدِّرْهَمِ الْفَائِتِ مِنْ قِيمَةِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ شَارَكَ الْمُفْلِسُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنْ لَا يُشَارَكَ هُنَا بِشَيْءٍ لِاعْتِبَارِهِ الزِّيَادَةَ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْبَعَةِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ شَارَكَ الْمُفْلِسُ إلَخْ) أَيْ وَضَارَبَ هُوَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَرَجَعَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا، ثُمَّ لَوْ سَاوَتْ أَيْ: الْأَرْطَالُ الثَّلَاثَةُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقُلْنَا: الصَّنْعَةُ عَيْنٌ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ سَاوَتْ ثَلَاثَةً فَبِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ أَوْ سَاوَتْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَا أَثَرَ يَعْنِي لِلنَّقْصِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَوَّلًا: مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: عَنْ تَقْيِيدِهِ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: ثُمَّ لَوْ سَاوَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَالصَّوَابُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصَّوَابُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَغْلِيَّ كَمَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ عَيْنِهِ قَبْلَ الْإِغْلَاءِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ إلَخْ) فَتَكُونُ الْقِيمَةُ قَدْرَ الثَّمَنِ مَرَّتَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، أَوْ الثَّمَنُ قَدْرَهَا مَرَّتَيْنِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ وَالْأَعْوَاضُ) أَيْ كَالْأَرْشِ وَالثَّمَنِ هُنَا يَتَقَسَّطُ بَعْضُهَا كَالْأَرْشِ عَلَى بَعْضٍ كَالثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَتْ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْإِغْلَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ سُوقِ الزَّيْتِ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ سُوقِ الزَّيْتِ وَالْإِغْلَاءِ مَعًا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا، وَمِثْلُ مَا إذَا كَانَتْ بِسَبَبِ الْإِغْلَاءِ مَا إذَا كَانَتْ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ، فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ، وَق ل عَلَى الْجَلَالِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِي ق ل فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا قِسْطُ الرِّطْلِ الذَّاهِبِ) وَهُوَ مَا زَادَ بِالطَّبْخِ فِي الْبَاقِي شَرْحٌ رَوْضٌ.

أَنَّهُ يُشَارِكُ بِالزَّائِدِ عَلَى مَا يَخُصُّ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْإِغْلَاءِ، وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَرُبْعٌ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا أَوْرَدَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَيْفِيَّةُ الْمُضَارَبَةِ بِالْأَرْشِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فَاضْرِبْ لَهُ) مَعَ الْغُرَمَاءِ (بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ) أَيْ: مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ (لِنَاقِصٍ) أَيْ: لِأَجْلِهِ (بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْبَاقِي وَالنَّاقِصِ إلَيْهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُمَا مِائَةً وَقِيمَةُ الْبَاقِي تِسْعِينَ، فَالْمُضَارَبَةُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ، وَهُوَ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ مِنْ مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ إلَيْهِ. (وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَا) الْمَنْهَجِ (بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ عَلَيْهِ (وَ) يَوْمِ (قَبْضٍ) لَهُ؛ لِأَنَّ مَا نَقَصَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، فَلَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَمَا زَادَ قَبْلَهُ يَزِيدُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ، فَلَا تَعَلُّقَ لِلْبَائِعِ بِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً رَجَعَ فِيهِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ كَمَا مَرَّ، (وَلِمَا يَبْقَى) أَيْ: وَالِاعْتِبَارُ لِلْبَاقِي (بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا) أَيْ: فِي يَوْمَيْ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَنُقْصَانُهُ عَلَيْهِ وَزِيَادَتُهُ لِلْمُشْتَرِي، فَفِيمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَكْثَرُ لِيَكُونَ النُّقْصَانُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ فِيمَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ وَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِثَمَنِهِ، يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَقَلُّ لِيَكُونَ النُّقْصَانُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي عَشَرَةً وَالتَّالِفُ خَمْسَةً وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْقِيمَةُ، أَخَذَ الْبَاقِيَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ، وَضَارَبَ لِلتَّالِفِ بِالثُّلُثِ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ التَّالِفِ فَبَلَغَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ عَشَرَةً فَكَمَا لَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، أَوْ نَقَصَتْ فَصَارَتْ فِيهِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا ضَارَبَ بِخُمُسِ الثَّمَنِ، وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي فَبَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ ضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، أَوْ نَقَصَتْ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةً فَكَمَا لَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَإِذَا اعْتَبَرْنَا فِي التَّالِفِ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ فَتَسَاوَتَا لَكِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا نَقْصٌ، فَإِنْ كَانَ لِانْخِفَاضِ السُّوقِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ، أَوْ لِعَيْبٍ طَرَأَ ثُمَّ زَالَ فَكَذَلِكَ كَمَا يَسْقُطُ بِزَوَالِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ لَكِنْ عَادَتْ قِيمَتُهُ كَمَا كَانَتْ لِارْتِفَاعِ السُّوقِ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ اعْتِبَارُ قِيمَةِ يَوْمِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَالِارْتِفَاعُ بَعْدَهُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ لَا يَجْبُرُهُ، قَالَ: وَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ فِي الْبَاقِي، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ مِائَةً وَيَوْمَ الْقَبْضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَيَوْمَ الرُّجُوعِ مِائَتَيْنِ أَوْ مِائَةً، اُعْتُبِرَ يَوْمُ الرُّجُوعِ، وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَا طَرَأَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَزَالَ لَيْسَ ثَابِتًا يَوْمَ الْعَقْدِ حَتَّى نَقُولَ: إنَّهُ وَقْتُ الْمُقَابَلَةِ، وَلَا يَوْمَ رُجُوعِ الْبَائِعِ حَتَّى يُحْسَبُ عَلَيْهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا إنْ اسْتَقَامَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى أَنَّ مَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْبَيْعِ، لَا يَسْتَقِيمُ فِي طَرَفِ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّعَيُّبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا رَجَعَ الْبَائِعُ إلَى الْعَيْنِ الْمَعِيبَةِ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ، وَفِي اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى مَا قَالَهُ نَظَرٌ، كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَعْبِيرُهُ بِأَنَّ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفُوزَ الْعَائِدُ بِزِيَادَةٍ، فَلَا يُنَاسِبُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSحِينَئِذٍ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، إذَا لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُ الْمُفْلِسِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ صَارَتْ الثَّلَاثَةُ تُسَاوِي ثَلَاثَةً، بِأَنَّ اعْتِبَارَهَا يَقْتَضِي إحْبَاطَ عَمَلِ الْمُفْلِسِ. (قَوْلُهُ يُشَارِكُ بِالزَّائِدِ) وَالزَّائِدُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَخُصُّ (قَوْلُهُ وَالنَّاقِصِ إلَيْهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّسْبَةِ (قَوْلُهُ الْقِيمَتَيْنِ إلَيْهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ رَجَعَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا زَادَ (قَوْلُهُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ) أَيْ أَيْضًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ الْمِائَةِ (قَوْلُهُ يَوْمُ الرُّجُوعِ) هُوَ فِي الْمِائَتَيْنِ يَضُرُّ بِالْبَائِعِ وَفِي الْمِائَةِ نَافِعٌ لَهُ. (قَوْلُهُ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ) أَيْ فَإِذَا كَانَ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَالَتْ مَحْسُوبَةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ نَقُولَ: لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ بِسَبَبِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِرّ. (قَوْلُهُ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ) فَلَا يُطَالَبُ لِمَا هُوَ كَالْعَيْبِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِهَا تَزِيدُ بِسَبَبِهِ النِّسْبَةُ فَيَكْثُرُ الْأَرْشُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفُوزَ الْعَائِدُ بِزِيَادَةٍ) فَلَا يُنَاسِبُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّ اعْتِبَارَهَا لِلزِّيَادَةِ وَجَعْلَهَا مُقَوَّمَةً عَلَى الْبَائِعِ لَا يُلَائِمُ الْقَوْلَ: بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ يُقَدَّرُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لِيَفُوزَ بِهَا الْبَائِعُ، فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْفَوْزِ هُنَا أَنْ لَا نَعْتَبِرَهَا، وَنَجْعَلُهَا مُقَوَّمَةً عَلَيْهِ، وَالْغَرَضُ هُنَا اعْتِبَارُهَا وَجَعْلُهَا مُقَوَّمَةً عَلَيْهِ حَتَّى نَضُرَّهُ بِنَقْصِ الْأَرْشِ، وَذَلِكَ لَا يُلَائِمُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْزِهِ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ هُنَا مَانِعٌ مِنْ فَوْزِهِ بِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ بَعْدَ أَنْ بَحَثْت مَعَهُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَعَرَضْت عَلَيْهِ هَذَا الْمَعْنَى فَسَلَّمَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّأَمُّلِ. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ إلَخْ) لِأَنَّ النِّسْبَةَ تَقِلُّ بِسَبَبِهِ فَيَقِلُّ الْأَرْشُ لِلرُّجُوعِ بِهِ. (قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمِائَتَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَضُرُّ بِالْبَائِعِ بِنَقْصِ الْأَرْشِ، فَلَا يُلَائِمُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْزِ الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ مَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ) أَيْ: فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ يُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ) أَيْ حَتَّى يَفُوزَ بِهِ الْبَائِعُ فِي غَيْرِ مَا هُنَا، وَأَمَّا مَا هُنَا فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ لِرُجُوعِ الْبَائِعِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا فَوْزَ فِيهِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الزِّيَادَةِ يُنْقِصُ الْأَرْشَ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَائِعَ هُنَا فَازَ بِالزِّيَادَةِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ أَخَذَ فِي الْمِثَالِ مِائَتَيْنِ بَعْدَ مَا كَانَ يَأْخُذُ، لَوْلَا الزِّيَادَةُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ مِائَةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْأَرْشَ. (قَوْلُهُ وَفِي اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا إلَخْ) الِاعْتِرَاضُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَامَةِ بِنَاءً عَلَى التَّخْرِيجِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ: وَهُوَ اعْتِبَارُ يَوْمِ الرُّجُوعِ فِي قِيمَةِ الْمَوْجُودِ فَمُسَلَّمٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ زِيَادَتَهُ لِلْمُشْتَرِي.

(وَإِنْ بَقِيَ عَبْدٌ مِنْ اثْنَيْنِ اتَّزَنْ هَذَا بِهَذَا) أَيْ: تَسَاوَيَا قِيمَةٌ (وَبَقِيَ نِصْفُ الثَّمَنْ) عَلَى الْمُفْلِسِ، (فَصَاحِبُ الْمُفْلِسِ إنْ شَا) ضَارَبَ بِبَاقِي الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ شَاءَ (أَخَذَا عَلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا) أَيْ: أَخَذَ الْبَاقِيَ مِنْ الْعَبْدَيْنِ (بِذَا) أَيْ: بِالْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ، وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ التَّالِفِ، كَمَا لَوْ ارْتَهَنَ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَأَخَذَ خَمْسِينَ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، فَالْبَاقِي مِنْهُمَا مَرْهُونٌ بِالْبَاقِي مِنْ الْمِائَةِ بِجَامِعِ أَنَّ لَهُ التَّعَلُّقَ بِكُلِّ الْعَيْنِ، إنْ بَقِيَ كُلُّ الْحَقِّ، فَكَذَا بِالْبَاقِي إنْ بَقِيَ بَعْضُهُ، وَمُقَابِلُ الْجَدِيدِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا: قَوْلٌ قَدِيمٌ: إنَّهُ لَا يَأْخُذُ الْبَاقِيَ، بَلْ يُضَارِبُ بِبَاقِي الثَّمَنِ لِخَبَرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَأُجِيبَ عَنْهُ، بِأَنَّهُ مُرْسِلٌ هَذَا، وَلَكِنَّ الْجَدِيدَ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيمَا إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ، إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ. وَالثَّانِي: قَوْلٌ مُخَرَّجٌ: إنَّهُ يَأْخُذُ نِصْفَ الْبَاقِي بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ الْآخَرَ، وَهُوَ رُبْعُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيَتَوَزَّعُ الْمَقْبُوضُ وَالْبَاقِي عَلَى الْعَبْدَيْنِ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: وَهَذَا أَقْيَسُ، وَلَوْ قَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ الْعَبْدَيْنِ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا لَا فِي أَحَدِهِمَا بِكَمَالِهِ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَفِي الْكِرَى) لِلدَّابَّةِ لِحَمْلِ مَتَاعٍ (يَنْقُلُهُ) الْمُؤَجِّرُ لَهَا وُجُوبًا، إذَا فَسَخَ الْإِجَارَةَ بِالْإِفْلَاسِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ (مِنْ مَهْلَكَهْ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا أَيْ: مَفَازَةٍ (لِمَأْمَنٍ) لِئَلَّا يَضِيعَ، (وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ) فِي الْمَأْمَنِ وُجُوبًا، إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُكْتَرِيَ ثَمَّةَ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: فَلَوْ وَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي فَوَجْهَانِ كَنَظَائِرِهِ، أَمَّا إذَا وَجَدَ الْمُكْتَرِيَ ثَمَّةَ فَيُسَلِّمُهُ لَهُ، (وَ) فِي كِرَى الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ إذَا فُسِخَ بَعْدَهُ بِالْإِفْلَاسِ (زَرْعُهُ بَقَّى) وُجُوبًا إلَى وَقْتِ حَصَادِهِ، نَعَمْ إنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى قَطْعِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ قُطِعَ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَانَ لِمَا يُقْطَعُ قِيمَةً أُجِيبَ مِنْ طَلَبِ الْقَطْعِ، وَإِلَّا فَمَنْ طَلَبَ الْإِبْقَاءَ (بِأَجْرٍ) أَيْ: نَقَلَ الْمُؤَجِّرُ الْمَتَاعَ، وَبَقِيَ الزَّرْعُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ (قُدِّمَا) أَيْ: وَقُدِّمَ (بِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا) أَيْ: فِي صُورَةِ نَقْلِ مَتَاعِ الْمُفْلِسِ وَتَبْقِيَةِ زَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ لِصِيَانَةِ مَالٍ وَإِيصَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ. (وَقُدِّمَتْ) أَيْضًا (مَصَالِحٌ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (لِلْحَجْرِ) كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ عَلَى حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ، (وَلْيَبْقَ) الزَّرْعُ إلَى وَقْتِ حَصَادِهِ (فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، إذَا فَسَخَ بَائِعُهَا بِالْإِفْلَاسِ (دُونَ أَجْرِ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ دَخَلَ عَلَى أَنْ تُحَصَّلَ لَهُ الْمَنَافِعُ بِلَا عِوَضٍ، فَلَمْ يَحْسُنْ إلْزَامُهُ بَدَلَهَا، بِخِلَافِ الْمُكْتَرِي وَلِأَنَّ مَوْرِدَ الْبَيْعِ الرَّقَبَةُ، وَقَدْ حَصَلَتْ لِلْبَائِعِ بِالْفَسْخِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّ مَوْرِدَهَا الْمَنْفَعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ الْأُجْرَةَ لَمْ تَحْصُلْ فَائِدَةُ الْفَسْخِ (وَإِنْ بَنَى مَنْ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَا) أَيْ: وَإِنْ بَنَى الْمُكْتَرِي أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضٍ اكْتَرَاهَا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ، ثُمَّ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ بِإِفْلَاسِهِ، (وَالْغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالْمُفْلِسَا) بِنَصْبِهِ، بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ اتَّفَقُوا مَعَ الْمُفْلِسِ (فِي الْقَلْعِ) أَيْ عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ (يُقْلَعْ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ، وَيَجِبُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَّقْصِ، وَأُجْرَةِ الْقَلْعِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ يُقَدَّمُ بِهَا مُسْتَحِقُّهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ، (أَوْ يَقُولُوا) أَيْ: الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ أَيْ: وَإِنْ قَالُوا لِلْمُؤَجِّرِ: (لَا) نَقْلَعْهُمَا (رَجَعْ) فِي الْأَرْضِ (وَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّ غَرَضَ الرَّافِعِيِّ مِنْ التَّخْرِيجِ مُجَرَّدُ تَوْجِيهِ الرُّجُوعِ بِالزِّيَادَةِ دَعْ رُجُوعَهَا إلَيْهِ يَضُرُّهُ أَوْ يَنْفَعُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ شَيْئًا وَبَقِيَا، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، بَلْ لَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ فِي بَعْضِهِ مُكِّنَ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ الْفَسْخِ فِي كُلِّهِ فَكَانَ كَمَا لَوْ رَجَعَ الْأَبُ فِي بَعْضِ مَا وَهَبَ. ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَا يُلْتَفَتُ هُنَا إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ لَا يَبْقَى، بَلْ يُبَاعُ كُلُّهُ، فَلَا أَثَرَ لِتَفْرِيقِهَا فِيهِ إلَخْ اهـ. وَكَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَإِنْ بَاعَ عَيْنَيْنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي إحْدَاهُمَا اهـ. أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ لَا، وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ، وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي فِي الشَّرْحِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ نِصْفِهِ. (قَوْلُهُ فَوَجْهَانِ كَنَظَائِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَصَحُّ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَطْعَ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَانَ وَجْهُ النَّظْمِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ آخَرُ، وَقَدْ يَظْهَرُ فَلَمْ يُعْلَمْ بِمَحْضِ الْحَقِّ لَهُمْ حَتَّى يَجُوزَ لَهُمْ الْفِعْلُ الْمُنْقِصُ. (قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إلَّا قَدْرُ زَمَنِ نَقْلِ الْمَتَاعِ إلَى الْمَأْمَنِ وَزَمَنِ الْحَصَادِ، وَفَائِدَةُ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ التَّقَدُّمُ بِأُجْرَةِ ذَلِكَ عَلَى الْغُرَمَاءِ. (قَوْلُهُ بِالْإِفْلَاسِ) أَيْ إفْلَاسِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَّقْصِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ بِأَرْشِ مَبِيعٍ وَجَدَهُ نَاقِصًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَدَثَ بَعْدَ الرُّجُوعِ حَجَرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ مِنْ عَبْدَيْنِ اشْتَرَاهُمَا وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا. (قَوْلُهُ وَبَقِيَ النِّصْفُ) أَيْ وَقُبِضَ النِّصْفُ (قَوْلُهُ لِخَبَرٍ) لَفْظُهُ: وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ صُورَةِ التَّلَفِ، بَلْ يَأْتِي مَعَ بَقَائِهِمَا وَقَبْضِ بَعْضِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ) أَيْ بِجَمِيعِ صُوَرِهِ بَقِيَ الْكُلُّ أَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ. (قَوْلُهُ قَوْلٌ مُخْرِجٌ) أَيْ عَلَى الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ تَلِفَ نِصْفُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي نِصْفِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَرُبْعِ قِيمَةِ الْعَيْنِ، وَفُرِّقَ بِانْحِصَارِ حَقِّهِ هُنَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْبَدَلِ فَيَلْزَمُ ضَرَرُ الْبَائِعِ اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ رَجَعَ فِي الْأَرْضِ وَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ) عِبَارَةُ الشَّرْحَيْنِ

أَوْ قَلَعْ وَغُرِّمَ النَّقْصَ) أَيْ: وَيَتَمَلَّكُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ بِالْقِيمَةِ أَوْ يَقْلَعُهُمَا، وَيَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَلْعِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ. وَيُخَالِفُ الزَّرْعَ حَيْثُ لَا يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ، بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأَرْضِ وَحْدَهَا وَإِبْقَاءُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ لِلْمُفْلِسِ لِلضَّرَرِ بِنَقْصِ قِيمَتِهِمَا بِلَا أَرْضٍ (وَلِلْخُلْفِ) فِي الْقَلْعِ، بِأَنْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ وَامْتَنَعَ الْمُفْلِسُ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ طَلَبَهُ بَعْضُهُمْ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ (فَعَلٌ) مِنْ الْقَلْعِ وَالْإِبْقَاءِ (أَصْلَحُ شَيْءٍ لِلْغَرِيمِ وَالْمُقِلْ) أَيْ: الْمُفْلِسِ (وَالثَّوْبُ) الْمَبِيعِ (إنْ يَصْبُغْهُ) الْمُفْلِسُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِهَا بِصَبْغِهِ (أَوْ مُحْتَرَمَا يَعْمَلْ) أَيْ أَوْ يَعْمَلُ فِي الْمَتَاعِ عَمَلًا مُحْتَرَمًا كَقِصَارَةٍ، (يُشَارِكْ) صَاحِبَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ (بِازْدِيَادٍ) أَيْ: بِالزَّائِدِ عَلَى قِيمَةِ الْمَتَاعِ (فِيهِمَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيَتَمَلَّكُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ إلَخْ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي هَذَا التَّمَلُّكِ مِنْ عَقْدٍ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْقِيمَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا فَكَانَ اعْتِبَارُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُوَافَقَتُهُ عَلَى مَا دُونِهَا، نَعَمْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ إنَّمَا يَأْتِي إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ مَالِ الْمُفْلِسِ بِالْغَبْنِ إذَا رَضِيَ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ فِي الْهَامِشِ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ مِنْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الثَّوْبِ وَيَبْقَى الْمُفْلِسُ شَرِيكًا بِالصِّبْغِ؛ لِأَنَّ الصِّبْغَ كَالصِّفَةِ التَّابِعَةِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالرَّوْضَةِ: عَلَى أَنْ يَتَمَلَّكَ، وَهِيَ تَقْتَضِي الِاشْتِرَاطَ قَالَ ع ش: وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِذَا لَمْ يَتَمَلَّكْ بَعْدَ ذَلِكَ نُقِضَ الرُّجُوعُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ أَيْضًا اهـ. ع ش مَعْنًى، وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ مَعَ الرُّجُوعِ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ قَلَعَ وَغَرِمَ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَفَوْرِيَّةُ حَقِّ الرُّجُوعِ إنَّمَا يَكُونُ إذَا لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَ أَشْيَاءَ لِاقْتِضَاءِ ذَلِكَ التَّرَوِّي بَيْنَهَا، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُهُ الْفَوْرِيَّةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ قَلَعَ وَغَرِمَ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ إلَى الْآخَرِ، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ فِي الْفَوْرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَرَوٍّ وَقَالَ شَيْخُنَا: إذَا لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرُّجُوعِ فَحَرِّرْهُ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ وَقْتَ التَّمَلُّكِ قَائِمًا مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ لَا مَجَّانًا. (قَوْلُهُ بِأَرْشٍ لَا مَجَّانًا) لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ مُسْتَحِقُّ الْقَلْعِ مَجَّانًا لَأَضَرَّ بِالْمُفْلِسِ وَسَاوَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ وَأَيْضًا هُوَ إنْ قَلَعَهُ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ. (قَوْلُهُ فَهَلْ إلَخْ) نَقُولُ: وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُ أَحَدِ السِّلْعَتَيْنِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ أَيْ غَيْرُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالصَّبْغِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. أَوْ لَهُمَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُقَابِلِ تَكُونُ الشَّرِكَةُ أَثْلَاثًا فِي هَذَا الْمِثَالِ، نَظَرًا إلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ، سَوَاءٌ أَسَاوَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ قِيمَتَهَا أَمْ نَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ، اهـ. شَيْخُنَا اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي: فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا إلَخْ يَأْتِي أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الِاشْتِرَاكِ خِلَافًا لسم عَلَى التُّحْفَةِ. نَعَمْ كَوْنُ مَحَلِّ الْخِلَافِ الزِّيَادَةَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ بَعِيدٌ مِنْ الشَّرْحِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَحَلَّهُ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّبْغِ، لَكِنَّ كَلَامَ النَّاشِرِيِّ يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي: فَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ عَمِلَ مُحْتَرَمًا فَشَرِيكٌ بِالزَّائِدِ مَا نَصُّهُ: هَذَا إنْ حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فِي الصَّبْغِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، فَهِيَ لِصَاحِبِهِ، أَوْ فِي الصَّبْغِ فَقَطْ، فَهِيَ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ فَلِمَنْ ارْتَفَعَ سُوقُ سِلْعَتِهِ اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. ثُمَّ رَأَيْت صَنِيعَ الرَّوْضَةِ صَرِيحًا فِي أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الِاشْتِرَاكِ بِقِيمَةِ الثَّوْبِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ وَعِبَارَتُهُ: الْحَالُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ يُسَاوِي أَرْبَعَةً، وَالصِّبْغُ دِرْهَمَيْنِ، وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا سِتَّةً وَهَلْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلُّ الصِّبْغِ لِلْمُفْلِسِ؟ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِالْأَثْلَاثِ لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ؟ ، وَجْهَانِ. ثُمَّ قَالَ: الثَّالِثُ مِثْلُ أَنْ تَصِيرَ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا ثَمَانِيَةً، فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ بِصَنْعَةِ الصِّبْغِ، فَإِنْ قُلْنَا: الصَّنْعَةُ عَيْنٌ، فَالزِّيَادَةُ مَعَ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ، فَيُجْعَلُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا: أَثَرٌ فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ الْبَائِعُ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ رُبْعٌ، وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: يَكُونُ لِلْبَائِعِ ثُلُثَا الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ ثُلُثُهُ؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ اتَّصَلَتْ بِهِمَا فَوُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصَّنْعَةَ عَيْنٌ فَالزِّيَادَةُ مَعَ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ، وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْجَمَلُ عَنْ شَيْخِهِ، إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَحِينَئِذٍ، فَلَا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا يَظْهَرُ إلَّا اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ بِارْتِفَاعِ سُوقِ أَحَدِهِمَا وَعَدَمِهِ، وَأَمَّا كَوْنُ الْبَائِعِ يَأْخُذُ مِقْدَارًا مِنْ الْمَصْبُوغِ يُسَاوِي قِيمَةَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ وَيَتْرُكُ الْبَاقِيَ لِلْمُفْلِسِ، كَمَا فِي الزَّيْتِ الْمُخْتَلِطِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل قَالَ: وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهَا شَرِكَةً مُجَاوَرَةٌ أَيْ أَنَّ الصِّبْغَ لِلْمُفْلِسِ وَالثَّوْبَ لِصَاحِبِهِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لِصَاحِبِهِ أَوْ سِعْرِهِمَا فَهِيَ لَهُمَا بِالنِّسْبَةِ. وَأَمَّا مَا زَادَ

أَيْ: فِي الصَّبْغِ وَالْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصِّبْغِ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَ يُسَاوِي سِتَّةً شَارَكَهُ بِالثُّلُثِ، أَوْ خَمْسَةً فَبِالْخُمُسِ، أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ أَقَلَّ، فَلَا شَرِكَةَ لَهُ كَمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ وَالنَّقْصُ عَلَى الصِّبْغِ؛ لِأَنَّهُ هَالِكٌ فِي الثَّوْبِ، وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ، وَإِذَا اشْتَرَكَا فَهَلْ كُلُّ الصِّبْغِ لِلْمُفْلِسِ وَكُلُّ الثَّوْبِ لِصَاحِبِهِ كَمَا لَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ؟ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِحَسْبِ قِيمَتِهِمَا لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ كَخَلْطِ الزَّيْتِ؟ ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَوَّلُ: هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ، وَارْتَضَاهُ فِي الْمُطْلَقِ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ كَأَنْ صَارَتْ ثَمَانِيَةً، فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِمَا لِلْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّهَا بِصَنْعَتِهِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيَدْفَعَ لِلْمُفْلِسِ حِصَّةَ الزِّيَادَةِ، كَمَا يَدْفَعُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: إنَّهُ شَرِيكٌ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُبَاعُ إمَّا لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ صَبَغَهُ بِصِبْغٍ اشْتَرَاهُ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا كَقِيمَتِهِ بِلَا صِبْغٍ أَوْ أَقَلَّ، فَيَكُونَ فَاقِدًا لِلصِّبْغِ فَيُضَارِبَ بِثَمَنِهِ. وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَتِهِ قَبْلَ الصَّبْغِ فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ لَهُ، وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ اشْتِرَاكًا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا شَارَكَهُمَا الْمُفْلِسُ بِالزِّيَادَةِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَرْبَعَةً وَالصِّبْغِ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا ثَمَانِيَةً، شَارَكَهُمَا بِالرُّبْعِ، وَلَوْ اشْتَرَى صِبْغًا وَصَبَغَ بِهِ ثَوْبَهُ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصِّبْغِ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، وَالْقَوْلُ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا فَهُوَ فَاقِدٌ لِصِبْغِهِ، وَإِذَا شَارَكَ فَنَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَنِ الصِّبْغِ، فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ أَوْ ضَارَبَ بِالْجَمِيعِ. وَحُكْمُ قَلْعِ صِبْغِ الثَّوْبِ الْمَبِيعِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، فَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ: وَالْمُفْلِسُ نَقْلَعُهُ وَنَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِ الثَّوْبِ قَالَ ابْنُ كُجٍّ: لَهُمْ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ اقْلَعْ الصِّبْغَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَاغْرَمْ أَرْشَ نُقْصَانِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ، إذَا زَادَتْ بِالصِّبْغِ، فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا أَوْ سُوقِ أَحَدِهِمَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ، وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ الْمُحَرَّمُ كَتَعْلِيمِ الْغِنَاءِ بِآلَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمُحْتَرَمَ بِكُلِّ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِفِعْلٍ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ تُعَدُّ الصِّفَةُ مِنْ آثَارِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَتَظْهَرُ عَلَى الْمَحَلِّ كَطَحْنٍ وَقِصَارَةٍ وَرِيَاضَةٍ لِلدَّابَّةِ، لَا كَسِمَنِهَا بِالْعَلَفِ وَكِبَرِ الْوَدْيِ بِالسَّقْيِ؛ إذْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِمَا، وَلَا كَحِفْظِ الدَّابَّةِ وَسِيَاسَتِهَا؛ إذْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ مُشَارَكَةٌ. (وَالْحَبْسُ) لِلثَّوْبِ الْمُكْتَرَى عَلَى قِصَارَتِهِ ثَابِتٌ (لِلْقَصَّارِ) ؛ لِقَبْضِ الْأُجْرَةِ كَمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسَ الْمَبِيعِ لِقَبْضِ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِصَارَةَ عَيْنٌ لَا أَثَرٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَيُخَالِفُ سِمَنَ الدَّابَّةِ بِالْعَلْفِ وَكِبَرَ الْوَدْيِ بِالسَّقْيِ؛ لِأَنَّ الْقَصَّارَ إذَا عَمِلَ عَمَلَهُ صَارَ الثَّوْبُ مَقْصُورًا لَا مَحَالَةَ، وَالسَّقْيُ وَالْعَلْفُ يُوجَدَانِ كَثِيرًا وَلَا يَحْصُلُ الْكِبَرُ وَالسِّمَنُ، فَكَانَ الْأَثَرُ فِي مِثْلِهِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَى فِعْلِهِ، بَلْ هُوَ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَسْمِينِ الدَّابَّةِ وَتَكْبِيرِ الْوَدِيِّ، وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِصَارَةِ. وَمِثْلُهَا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحَبْسِ الثَّوْبِ أَنَّهُ يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ، بَلْ عِنْدَ عَدْلٍ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَمَحَلُّ ثُبُوتِ حَقِّ الْحَبْسِ لَهُ إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِالْقِصَارَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَبْسَ فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ، فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ ضَارَبَ الْأَجِيرَ بِأُجْرَتِهِ، وَإِلَّا طَالَبَهُ بِهَا، (وَالْأَجْرُ) لِلْقَصَّارِ (هَدَرْ بِتَلَفٍ) لِلثَّوْبِ الْمَقْصُورِ (فِي يَدِهِ) ، كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ فِي الْعُجَابِ: وَلَا تَعَلُّقَ لِهَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا بِالْفَلَسِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فِيهِ اسْتِطْرَادًا (وَمَنْ قَصَرْ) أَيْ: الثَّوْبَ (فَقَصْرُهُ بِالْأَجْرِ رَهْنٌ) أَيْ: فَقِصَارَتُهُ مَرْهُونَةٌ بِأُجْرَتِهِ (حَيْثُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِمَا لِلْمُفْلِسِ) يُتَّجَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِوَاسِطَةِ الصَّنْعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِارْتِفَاعِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا اُخْتُصَّتْ بِصَاحِبِهِ أَوْ سِعْرِهِمَا فَبَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ. (قَوْلُهُ تُبَاع إمَّا لِلْبَالِغِ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي هَذَا التَّمْلِيكِ وَنَحْوِهِ مِنْ عَقْدٍ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَإِذَا شَارَكَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِذَا قُلْنَا: لَهُ أَنْ يَفْسَخَ عِنْدَ الزِّيَادَةِ لِيَكُونَ شَرِيكًا، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَفْسَخُ وَيَقْضِي بِالشَّرِكَةِ؟ ، ثُمَّ يُقَالُ: إمَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُضَارِبَ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ هَذَا الْحُكْمُ جَارٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ وَالْحَبْسُ لِلْقَصَّارِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَلِكُلِّ أَجِيرٍ إجَارَةٌ صَحِيحَةً مِنْ مُفْلِسٍ أَوْ غَيْرِهِ حَبْسُ مَحَلِّ عَمَلِهِ لِقَبْضِ أُجْرَتِهِ، إنْ زَادَتْ بِهِ الْقِيمَةُ اهـ. وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْأَجِيرِ لِتَعْلِيمِ رَقِيقٍ مَثَلًا فَلَهُ حَبْسُهُ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ لِقَبْضِ أُجْرَتِهِ. (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ ثَمَنَ الدَّابَّةِ بِالْعَلَفِ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي جَوَازِ الْحَبْسِ، وَيُوَافِقُهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَضَ الْمُخَالَفَةَ فِي هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُشَارَكَةِ الْمُفْلِسِ بِالزِّيَادَةِ، فَيَتَحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ امْتِنَاعُ كُلٍّ مِنْ الْمُشَارَكَةِ وَالْحَبْسِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمَالِكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ) وَلَيْسَ كَالْبَائِعِ حَيْثُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ عِنْدَهُ، وَإِنْ قِيسَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ، بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ أَقْوَى. (قَوْلُهُ وَلَا تَعَلُّقَ لِهَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا بِالْفَلَسِ) صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: لَا اخْتِصَاصَ لَهُمَا بِالْفَلَسِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا بِسَبَبِ شَيْءٍ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهُوَ لِلْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ قَنَعَ بِهِ) لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ فِي يَدِ مَالِكِهِ كَالتَّعَيُّبِ. (قَوْلُهُ إنْ زَادَتْ بِالصَّبْغِ) مِثْلُهُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْقِصَارَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ) لِعَدَمِ دُخُولِهِمَا تَحْتَ قُدْرَةِ الْأَجِيرِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ عَدْلٍ) أَيْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَوْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ. (قَوْلُهُ يَتْلَفُ) أَيْ بِآفَةٍ أَوْ بِفِعْلِهِ، بِخِلَافِ فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَبْضًا لَهُ، وَالْأَوْجَهُ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ أَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي يَضْمَنُهَا الْأَجْنَبِيُّ، إنْ زَادَتْ

[باب الحجر]

يَفْسَخُ) أَيْ: حَيْثُ يَفْسَخُ الْقَصَّارُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِإِفْلَاسِ الْمُكْتَرِي، حَتَّى يَتَقَدَّمَ بِحَقِّهِ أَوْ بِبَعْضِهِ مِمَّا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ بِالْقِصَارَةِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عَشَرَةً وَالْأَجْرِ دِرْهَمًا، وَبِيعَ الثَّوْبُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، قُدِّمَ الْقِصَارُ بِدِرْهَمٍ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ خَمْسَةً وَبِيعَ الثَّوْبُ بِأَحَدَ عَشَرَ، قُدِّمَ بِدِرْهَمٍ وَضَارَبَ بِأَرْبَعَةٍ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ الْقَصَّارُ، (فَلْيُضَارِبْ غُرْمَا) هـ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَهُوَ دِرْهَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَخَمْسَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، كَمَا يُضَارِبُ بِهِ إذَا فَسَخَ وَلَمْ تُرَدَّ الْقِيمَةُ بِالْقِصَارَةِ، لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ كَوْنِ الْقِصَارَةِ عَيْنًا أَنَّ الزَّائِدَ بِهَا لَهُ كَزِيَادَةِ الْمَبِيعِ الْمُتَّصِلَةِ، وَأَنَّ النَّاقِصَ عَنْ الْأَجْرِ يُقْنَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ نَاقِصًا قَنَعَ بِهِ أَوْ ضَارَبَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْقِصَارَةُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عَيْنًا تُفْرَدُ بِالْبَيْعِ وَالْأَخْذِ وَالرَّدِّ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ، بَلْ صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِلثَّوْبِ وَلِهَذَا لَمْ نَجْعَلْ الْغَاصِبَ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ لَهَا بِهَا كَمَا جَعَلْنَاهُ شَرِيكًا لَهُ إذَا صَبَغَهُ، وَإِنَّمَا شُبِّهَتْ بِالْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِهَا مُتَقَوِّمَةٌ مُقَابَلَةٌ بِعِوَضٍ، فَلَا تَضِيعُ عَلَى الْمُفْلِسِ كَالْأَعْيَانِ. ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأَجِيرِ، فَلَيْسَتْ مَوْرِدَ الْإِجَارَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهَا، بَلْ مَوْرِدُ الْإِجَارَةِ الصَّنْعَةُ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا فَجُعِلَ الْحَاصِلُ بِهَا لِاخْتِصَاصِهِ بِهَا مُتَعَلِّقَ حَقِّهِ، كَالْمَرْهُونِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُفْلِسِ مَرْهُونَةٌ بِحَقِّ الْأَجِيرِ، فَلَا يَزِيدُ حَقُّهُ بِزِيَادَةِ قِيمَةِ الْمَقْصُورِ، وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ بِنُقْصَانٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَرْهُونِ. (بَابُ الْحَجْرِ) هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] الْآيَةَ، قَوْلُهُ: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا} [البقرة: 282] الْآيَةَ، وَالسَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ، وَالضَّعِيفُ الصَّبِيُّ وَاَلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ،، وَالْحَجْرُ نَوْعَانِ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ لِلْغُرَمَاءِ، وَالرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ،، وَالْمَرِيضِ لِلْوَرَثَةِ فِي ثُلُثَيْ مَالِهِ،، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ،، وَالْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهَا مَحَالُّ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا وَبَعْضُهَا يَأْتِي. وَنَوْعٌ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَجْرُ الْجُنُونِ، وَالصِّبَا، وَالسَّفَهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (يُحْجَرُ مَنْ جُنَّ) أَيْ يُمْنَعُ الْمَجْنُونُ مِمَّا يُذْكَرُ (إلَى أَنْ يَفْرُغَا جُنُونُهُ، وَالطِّفْلُ حَتَّى يَبْلُغَا وَذَاكَ) أَيْ الْبُلُوغُ يَحْصُلُ إمَّا (بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَهْ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا مِنْ السِّنِينَ الْقَمَرِيَّةِ تَحْدِيدًا لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْتُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ خُرُوجِ جَمِيعِ الطِّفْلِ، وَلَفْظَةٌ اسْتِكْمَالِ زَادَهَا النَّاظِمُ لِرَفْعِ تَوَهُّمِ حُصُولِ الْبُلُوغِ بِالطَّعْنِ فِي الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ (أَوْ حُلُمٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ، وَاللَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59] ،، وَالْحُلُمُ الِاحْتِلَامُ وَهُوَ لُغَةً مَا يَرَاهُ النَّائِمُ تَقُولُ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إذَا فَسَخَ وَلَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ) اُنْظُرْ إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ لِمَ جَازَ الْفَسْخُ؟ وَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إلَّا الْمُضَارَبَةُ فَسَخَ أَوْ لَا، (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَرْهُونِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا: فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ كَوْنِهَا مَرْهُونَةً بِحَقِّهِ، فَإِنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُضَارِبُ بِالْأُجْرَةِ. سَوَاءٌ فَسَخَ أَمْ لَا، قُلْت إذَا لَمْ يَفْسَخْ، فَهُوَ مُقَصِّرٌ فَسَقَطَ حَقُّهُ إمَّا مِنْ الْحَبْسِ وَالرَّهْنِيَّةِ أَوْ مِنْ الرَّهْنِيَّةِ فَقَطْ. وَبَقِيَ حَقُّ الْحَبْسِ كَمَا فِي حَقِّ حَبْسِ الْمَبِيعِ اهـ. قُلْت قَوْلُهُ: إمَّا مِنْ الْحَبْسِ وَالرَّهْنِيَّةِ إلَخْ هَلْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى تَرَدُّدٍ فِي ذَلِكَ؟ أَوْ إلَى حَالَيْنِ، لِذَلِكَ قُلْت: لَعَلَّ الْمُرَادَ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ وَالرَّهْنِيَّةِ، إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا حَبْسَ لَهُ حِينَئِذٍ أَوْ مِنْ الرَّهْنِيَّةِ فَقَطْ، وَيَبْقَى الْحَبْسُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ الْحَبْسَ بِشَرْطِ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (بَابُ الْحَجْرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِفِعْلِ الْأَجِيرِ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ، وَإِلَّا سَقَطَتْ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ حَيْثُ يَفْسَخُ الْقَصَّارُ إلَخْ) أَيْ لِيَرْجِعَ إلَى عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ. . شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ إذَا فَسَخَ وَلَمْ تَزِدْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُضَارِبُ بِهِ إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَسْخَ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ. [بَابُ الْحَجْرِ] (قَوْلُهُ: مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ) الْأَوْلَى: الْمَنْعُ مِنْ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ بِسَبَبٍ خَاصٍّ كَمَا قَالَ حَجَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي الْمَجْنُونِ دُونَ الصَّبِيِّ، وَالسَّفِيهِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصِحُّ مِنْهُ بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ إذْ يَصِحُّ مِنْ السَّفِيهِ التَّدْبِيرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَمِنْ الصَّبِيِّ الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ وَأَيْضًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ غَيْرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ أَيْضًا كَعَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِ الصَّبِيِّ غَيْرِ مَا مَرَّ، وَالْجُنُونُ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ لِسَلْبِ عِبَارَتِهِمَا وَهُوَ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْحَجْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي ثُلُثَيْ مَالِهِ) أَيْ حَيْثُ لَا دَيْنَ فَإِنْ كَانَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِتَقْدِيمِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ مَالُهُ بِدَيْنِهِ فَلَا يُزَاحِمُ الْمُتَقَدِّمُ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدُّيُونِ وَطَلَبِ أَرْبَابِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ جَوَازُ الْإِقْدَامِ. اهـ. سم عَنْ حَجَرٍ وع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ) هُوَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ قُبَيْلَ آخِرِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَمَعْنَى

مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ وَتَقُولُ: حَلَمْت بِكَذَا وَحَلَمْته أَيْضًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ،، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ، أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَوَقْتُ إمْكَانِهِ تِسْعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقْرِيبٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَلَوْ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِهِ، أَوْ ادَّعَتْ الصَّبِيَّةُ الْبُلُوغَ بِالْحَيْضِ صُدِّقَا بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ فِي خُصُومَةٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ: لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ: شِئْت يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلِأَنَّهُمَا إنْ صُدِّقَا فَلَا تَحْلِيفَ وَإِنْ كُذِّبَا فَكَيْفَ يَحْلِفَانِ؟ وَاعْتِقَادُ الْمُكَذِّبِ أَنَّهُمَا صَغِيرَانِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ الْغُزَاةِ وَطَلَبَ سَهْمَ الْمُقَاتِلَةِ، أَوْ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ حَلَفَ عِنْدَ التُّهْمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي مَبْحَثِ رَدِّ الْيَمِينِ وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ ثَمَّةَ (أَوْ حَيْضِ) الْمَرْأَةِ لِلْإِجْمَاعِ وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ،، وَالْكَفَّيْنِ» فَعَلَّقَ وُجُوبَ السَّتْرِ بِالْمَحِيضِ وَذَلِكَ نَوْعُ تَكْلِيفٍ (أَوْ حَمْلِ الْمَرَهْ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِنْزَالِ لَكِنْ لَا يَتَيَقَّنُ الْحَمْلُ إلَّا بِالْوَضْعِ فَإِذَا وَضَعَتْ حَكَمْنَا بِحُصُولِ الْبُلُوغِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ فَلَيْسَ الْحَمْلُ بُلُوغًا بَلْ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الزَّوْجَ حُكِمَ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ،، وَالْخُنْثَى إذَا أَمْنَى بِذَكَرِهِ وَحَاضَ بِفَرْجِهِ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَمْنَى، أَوْ أُنْثَى حَاضَتْ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا مِنْ الْفَرْجِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ، قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ: يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِبُلُوغِهِ بِأَحَدِهِمَا كَمَا يُحْكَمُ بِالِاتِّضَاحِ بِهِ، ثُمَّ يُغَيَّرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ) وَخَرَجَ بِخُرُوجِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَا غُسْلَ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ مَدَارَ الْبُلُوغِ عَلَى الْعِلْمِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ، وَالْغُسْلُ عَلَى حُصُولِهِ فِي الظَّاهِرِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مَنِيٌّ قَبْلَ خُرُوجِهِ إذْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا يُحِسُّ بِنُزُولِهِ، ثُمَّ رُجُوعِهِ حَجَرٌ، وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ أَحَسَّ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْحَبَلِ مِنْ أَنَّ وَجْهَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ الْإِمْنَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ إلَى الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاوَةِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنِيِّ الَّتِي يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا الِالْتِذَاذُ بِخُرُوجِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّازِلِ مِنْ الصُّلْبِ إلَى الذَّكَرِ، وَأَمَّا الِاشْتِبَاهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ وَعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَلَامَةِ فَهَذَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الْخَارِجِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ مَا جَعَلُوهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ) قَدْ يَدُلُّ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِجَوَازِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَتْ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ قُبَيْلِ الطَّلَاقِ فَيُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حِينَئِذٍ يَلْحَقُ الزَّوْجَ، فَقَوْلُهُ السَّابِقُ: قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ، مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت الْعُبَابَ قَالَ: فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْمُزَوَّجَةِ قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ وَفِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ زِيَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَصَالَةِ الْآخَرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الزَّائِدِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْجُمْهُورُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُغَيَّرُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ مَثَلًا حُكِمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَجَازَنِي: أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَقْرِيبٌ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهَا تَحْدِيدٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْحَيْضَ لَهُ أَقَلُّ وَأَكْثَرُ فَمَا لَا يَسَعُ أَقَلُّهُ مَعَ الطُّهْرِ وُجُودهُ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ هَذَا. (قَوْلُهُ: حَلَفَ عِنْدَ التُّهْمَةِ) اُنْظُرْ الْمُسَوِّغَ هُنَا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ) وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُفَاخًا (قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّلَاقِ) أَيْ بِلَحْظَةٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَضْعَ تَأَخَّرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْمُدَّةُ مُلَفَّقَةٌ مِمَّا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا حَكَمْنَا بِهِ مِمَّا قَبْلَ الطَّلَاقِ بِمَا يَسَعُ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ إلَى حِينِ الْوَضْعِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً إلَخْ) هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الشِّهَابُ حَجَرٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَهُ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ بِقَوْلِهِ: مَا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الْمُطَلِّقَ فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ وَحَاضَ بِفَرْجِهِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا إذَا أَمْنَى بِهِمَا جَمِيعًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا فَلَا وَهِيَ صَادِقَةٌ بِسِتِّ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَنِيِّ وَحْدَهُ إمَّا مِنْ الذَّكَرِ، أَوْ مِنْ الْفَرْجِ، أَوْ مِنْهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي وُجُودِ الْحَيْضِ. قَالَ الْجَمَلُ فِي حَاشِيَتِهِ: وَيُزَادُ ثَلَاثَةٌ أُخْرَى وَهِيَ: مَا إذَا وُجِدَا مَعًا مِنْ الذَّكَرِ، أَوْ الْفَرْجِ، أَوْ الْمَنِيُّ مِنْ الْفَرْجِ، وَالْحَيْضُ مِنْ الذَّكَرِ فَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ قُصُورَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْفَرْجِ مَا يَعُمُّ الذَّكَرَ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَخْلُو عَنْ إجْمَالٍ لَكِنْ فِي عَدِّ الشَّيْخِ مَا إذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنْهُمَا مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ نَظَرٌ بَلْ يُحْكَمُ فِيهَا بِالْبُلُوغِ كَمَا فِي ع ش بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ الْحَيْضُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَائِدًا وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُحْكَمُ بِالِاتِّضَاحِ بِهِ) فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ بِذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ بِأَنَّ

وَقَعَ ذَلِكَ مَرَّةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ حَكَمْنَا بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِإِضَافَةِ الْحَيْضِ، وَالْحَمْلِ إلَى الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَأَفَادَ بِهَا أَنَّهُمَا خَاصَّانِ بِالْمَرْأَةِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا وَمَا بَعْدَهُمَا (وَنَبْتِ) أَيْ وَبِنَبَاتِ (عَانَةٍ) خَشِنَةٍ يُحْتَاجُ فِي إزَالَتِهَا إلَى حَلْقٍ (لِطِفْلِ مَنْ كَفَرْ) ، أَوْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَلَوْ أُنْثَى لِخَبَرِ «عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ كُنْت مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ مَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بُلُوغًا بَلْ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ عُمْرَهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالنَّبَاتِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً فِي الْخُنْثَى إذَا كَانَ عَلَى فَرْجَيْهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمَّا طِفْلُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ لِسُهُولَةِ مُرَاجَعَةِ الْآبَاءِ،،، وَالْأَقْرِبَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ؛ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الْإِنْبَاتِ فَرُبَّمَا تَعَجَّلَهُ بِدَوَاءٍ دَفْعًا لِلْحَجْرِ وَتَشَوُّفًا لِلْوِلَايَاتِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُفْضِي بِهِ إلَى الْقَتْلِ، أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْأَصْلِ، وَالْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالطِّفْلُ الَّذِي تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى مَنْبَتِ عَانَةِ مَنْ احْتَجْنَا إلَى مَعْرِفَةِ بُلُوغِهِ بِهَا لِلضَّرُورَةِ، وَوَقْتُ إمْكَانِ نَبَاتِهَا وَقْتُ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (وَفِي) قَوْلِ طِفْلِ الْكُفَّارِ (عَجِلْتُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ إنْبَاتَهَا (بِالدَّوَا حَلِّفْ) أَيْ حَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بُلُوغًا بَلْ أَمَارَةٌ فَلَا يُتْرَكُ الدَّلِيلُ الظَّاهِرُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ (وَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَاتْرُكْهُ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ مِنْ الْقَتْلِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي وَلَدِ الْحَرْبِيِّ إذَا سُبِيَ فَإِنْ كَانَ وَلَدَ ذِمِّيٍّ وَطُولِبَ بِالْجِزْيَةِ فَادَّعَى ذَلِكَ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَخَرَجَ بِنَبَاتِ الْعَانَةِ نَبَاتُ الْإِبْطِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالشَّارِبِ وَثِقَلِ الصَّوْتِ وَنُهُودِ الثَّدْيِ وَنُتُوِّ طَرَفِ الْحُلْقُومِ وَانْفِرَاقِ الْأَرْنَبَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْبُلُوغُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِبُلُوغِهِ فَلَوْ حَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَرْجِهِ غُيِّرَ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ الْمُتَقَدِّمِ وَجُعِلَ الْبُلُوغَ مِنْ الْآنَ لِمُعَارَضَةِ الْحَيْضِ لِلْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ فِي إزَالَتِهَا إلَى حَلْقٍ) لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: خَشِنَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخُشُونَةِ الِاحْتِيَاجُ الْمَذْكُورُ لَا الْمَعْنَى الْمُقَابِلُ لِلنُّعُومَةِ، وَالْخُشُونَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ فَلَا يُقَالُ: يَنْبَغِي جَوَازُ مَسِّ الْعَانَةِ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ خُشُونَتِهَا عَلَيْهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ) وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، أَوْ الِاحْتِلَامِ: قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ لَا يُقَالُ: فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى يَتَشَوَّقَانِ لِلْوِلَايَاتِ إذْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ نَاظِرَ وَقْفٍ وَوَصِيَّ يَتِيمٍ مَثَلًا لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ فِي أُنْثَى وَخُنْثَى الْكُفَّارِ وَإِذًا لَا يَتَأَتَّى فِيهِمَا التَّعْلِيلُ بِالْإِفْضَاءِ إلَى الْقَتْلِ، أَوْ الْجِزْيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاحْتِمَالَ ذُكُورَتِهِ مُسَاوٍ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ فَإِذَا ظَهَرَتْ صُورَةُ مَنِيٍّ بِهِ، أَوْ حَيْضٍ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الذُّكُورَةُ، أَوْ الْأُنُوثَةُ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا غَايَةَ بَعْدَهُ مُحَقَّقَةً تُنْتَظَرُ وَلَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّبَا فَلَا نُبْطِلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ بَعْدَهُ مَا يَقْدَحُ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ لَنَا غَايَةً تُنْتَظَرُ وَهِيَ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُغَيِّرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ مَثَلًا حُكِمَ بِبُلُوغِهِ فَلَوْ حَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَرْجِهِ غُيِّرَ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ الْمُتَقَدِّمِ وَجُعِلَ الْبُلُوغَ مِنْ الْآنَ لِمُعَارَضَةِ الْحَيْضِ لِلْمَنِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ قُلْت: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ الذَّكَرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ. قُلْت ذَلِكَ مَحَلُّهُ مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْمُعْتَادِ لَا يَكُونُ بُلُوغًا. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا إلَخْ) إذْ لَوْ كَانَ بُلُوغًا حَقِيقَةً لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ) أَيْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ سم (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ) أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى بُلُوغِهِ بِالِاحْتِلَامِ أَيْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتَلَمَ وَهَذَا الْإِنْبَاتُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ عَلَامَةُ لِأَحَدِ الْبُلُوغَيْنِ مُبْهَمًا مَا لَمْ تَقُمْ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ يُخْبِرْ بِمَا مَرَّ وَإِلَّا كَانَ عَلَامَةً لِلْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ذِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى. (قَوْلُهُ: وَشَهِدَ عَدْلَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالسِّنِّ وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِأَحَدِهِمَا اهـ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَدْلَانِ بِمَا ذُكِرَ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمَارَةً كَانَ جَارِحًا فِي الْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى وَلَا ضَرَرَ فِي تَخَلُّفِ الْأَمَارَةِ عِنْدَ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمَارَةَ لَا تَطَّرِدُ بِخِلَافِ الْعَلَامَةِ. وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهَا عَلَامَةٌ فَهِيَ عِنْدَ عَدَمِ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ، كَذَا قِيلَ. وَفِي الْأَخِيرِ شَيْءٌ، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ إلَخْ) أَيْ الشَّأْنُ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي اطِّرَادَ الْحُكْمِ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: إلَى الْقَتْلِ) أَيْ فِي الْحَرْبِيِّ، أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ فِي الذِّمِّيِّ وَهَذَا أَغْلَبِيٌّ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى لَا يُقْتَلَانِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا. اهـ. شَوْبَرِيُّ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَهَذَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقْتَ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ) هَذَا يُنَاسِبُ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا دَلِيلُ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا دُونَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا دَلِيلُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ سم (قَوْلُهُ: وَطُولِبَ إلَخْ) أَيْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَضْرِبَ بِهَا عَلَيْهِ فَادَّعَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَاللِّحْيَةِ) أَيْ لَيْسَتْ عَلَامَةً

بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِلَّا لَمَا كَشَفُوا الْعَانَةَ فِي وَقْعَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ (مِنْ الْهُدَى) أَيْ يُحْجَرُ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَالطِّفْلِ مِنْ الْهُدَى أَيْ الْإِيمَانِ فَلَا يَصِحُّ إيمَانُهُمَا بِالْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي بِجَامِعِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ (وَ) مِنْ (غَيْرِهِ) مِنْ الْوِلَايَاتِ وَكُلِّ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ، أَوْ فِعْلِيٍّ. نَعَمْ تَصِحُّ عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: فِي الْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَحَلِّهِ. وَلَهُ تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ وَإِزَالَةُ الْمُنْكَرَاتِ وَيُثَابُ عَلَيْهَا كَالْمُكَلَّفِ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ إذَا عَيَّنَ لَهُ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ (وَجُنِّبَا أَهْلًا مُمَيِّزٌ بِسِلْمٍ أَعْرَبَا) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ وَجُنِّبَ الطِّفْلُ الْمُمَيِّزُ أَهْلَهُ إذَا أَعْرَبَ بِالْإِسْلَامِ خِيفَةَ الْفِتْنَةِ وَطَمَعًا فِي ثَبَاتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى مَا أَعْرَبَ بِهِ فَإِنْ بَلَغَ وَأَعْرَبَ بِالْكُفْرِ هُدِّدَ فَإِنْ أَصَرَّ رُدَّ إلَيْهِمْ وَصَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ: أَنَّ هَذَا التَّجْنِيبَ مُسْتَحَبٌّ فَلْيُتَلَطَّفْ بِوَالِدِيهِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَبَيَا فَلَا تَجْنِيبَ وَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي فِي الْحَضَانَةِ . (ثُمَّ) الطِّفْلُ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ (تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّهْ) كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالْهِبَةِ، وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ فِي مَظِنَّةِ الضَّرَرِ الْمَالِيِّ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَهَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ مَعْنَى الْحَجْرِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أَيْ أَمْوَالَهُمْ لِقَوْلِهِ {وَارْزُقُوهُمْ} [النساء: 5] وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالظِّهَارِ وَنَفْيِ النَّسَبِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَيُنْفَقُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَاسْتُثْنِيَ) مِنْ مَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ (التَّدْبِيرُ، وَالْوَصِيَّهْ) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُمَا لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ وَفَقْدِ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجَلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، وَالطِّفْلِ وَلَوْ مُمَيِّزًا إذْ لَا عِبَارَةَ لَهُمَا وَاسْتَثْنَى أَيْضًا عَقْدَ الْجِزْيَةِ بِدِينَارٍ وَصُلْحَهُ مِنْ قَوَدٍ لَزِمَهُ عَلَى الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا صِيَانَةً لِلرُّوحِ، وَقَبْضَهُ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ مَا يُفْهِمُهُ نَصُّ الْأُمِّ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ دُونَ إيجَابِهِ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَبَعٌ وَلَوْ قَبِلَ الْهِبَةَ، أَوْ الْوَصِيَّةَ لِنَفْسِهِ فَوَجْهَانِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا كَشَفُوا الْعَانَةَ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَنَبَاتِ الْعَانَةِ أَمَارَةٌ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا شَيْئًا مِمَّا عَدَا النَّبَاتَ وَأَرَادَ اسْتِعْلَامَ النَّبَاتِ هَلْ وُجِدَ فَيَدُلُّ عَلَى الْبُلُوغِ، أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي تَفْرِقَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ تَفْرِقَتِهِ فِي غِيبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَيْ أَمْوَالَهُمْ) ، وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إلَى الْأَوْلِيَاءِ إشَارَةً إلَى عَدَمِ تَأَهُّلِ السُّفَهَاءِ لِوَضْعِ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْمَالِ وَلِهَذَا أَضَافَهَا إلَيْهِمْ لَمَّا رَشَدُوا فِي قَوْلِهِ {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ عَلَيْهَا لِنُدْرَتِهَا دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَوْ جُعِلَتْ عَلَامَةً أَدَّى إلَى تَفْوِيتِ الْمَالِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَإِلَّا فَهِيَ أَدَلُّ عَلَى الْبُلُوغِ مِنْ نَبَاتِ الْعَانَةِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: لَمَا كَشَفُوا إلَخْ) أَيْ بِدُونِ سُؤَالٍ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَمِينًا) دَائِمَ الصِّدْقِ (قَوْلُهُ: كَالْمُكَلَّفِ) التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْإِثَابَةِ وَإِلَّا فَهُوَ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْفَرَائِضِ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْمُكَلَّفِ عَلَى النَّافِلَةِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إذَا عَيَّنَ إلَخْ) وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ دَفَعَهُ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَرَفَهُ اعْتَدَّ بِهِ وَإِنْ أَثِمَ وَإِلَّا ضَمِنَ وَلَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَجُنِّبَ الطِّفْلُ إلَخْ) ، أَوْرَدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ نَدْبَهُ إلَيْهَا وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ كَيْفَ يُؤْمَرُ كَافِرٌ بِالصَّلَاةِ وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ؟ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا صِحَّةَ إسْلَامِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ إذْ ذَاكَ كَانَتْ مَنُوطَةً بِالتَّمْيِيزِ كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ اهـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِيهِ هُنَا مَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَلَعَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ تَكْلِيفِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَمْرُهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إذْ ذَاكَ أَمْرُ نَدْبٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مُسْتَحَبٌّ) وَقِيلَ وَاجِبٌ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِنَا أَمَّا مَنْ جَاءَنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا فَلَا يُرَدُّ إلَيْهِمْ قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَادِمِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِدِينَارٍ دُونَ مَا زَادَ) خِلَافًا لِلْعُبَابِ ق ل (قَوْلُهُ: وَصُلْحُهُ مِنْ قَوَدٍ إلَخْ) قِيَاسُهُ فِدَاؤُهُ نَفْسَهُ مِنْ الْأَسْرِ بِمَالٍ وَلَوْ سَاوَى دِيَاتٍ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَقَبُولُ النِّكَاحِ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: دُونَ إيجَابِهِ) وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ م ر (قَوْلُهُ: فَوَجْهَانِ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ لِلْهِبَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ؛ وَلِأَنَّ قَبُولَهَا غَيْرُ فَوْرِيٍّ فَيَتَدَارَكُهُ الْوَلِيُّ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فِيهِمَا فَإِنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَبُولُهَا فَوْرِيٌّ، ثُمَّ إنَّ الْقَابِضَ فِيهِمَا الْوَلِيُّ فَلَوْ سَلَّمَ الْوَاهِبُ، أَوْ وَارِثُ الْوَصِيِّ السَّفِيهَ ضَمِنَ الْوَارِثُ دُونَ الْوَاهِبِ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ قَدْ مُلِكَ بِقَبُولِ الْوَلِيِّ وَلَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ صَحِيحٌ وَلَا يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ إلَّا بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى يَضْمَنَهُ أَفَادَهُ م ر وَالرَّشِيدِيُّ فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ قَبُولِ

الصِّحَّةَ فِي الْهِبَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَالرَّافِعِيِّ تَصْحِيحَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الصِّحَّةُ فِيهَا أَيْضًا وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْإِمَامُ: وَإِذَا انْتَهَى إلَى الضَّرُورَةِ فِي الْمَطَاعِمِ فَالْوَجْهُ عِنْدِي الْقَطْعُ بِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ (وَكُلِّ إقْرَارٍ بِهِ) أَيْ الطِّفْلِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ وَمِنْ كُلِّ إقْرَارٍ بِتَصَرُّفٍ مَالِيٍّ وَلَوْ إتْلَافًا كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ، أَوْ بِإِيلَادٍ، أَوْ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا كَالطِّفْلِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَإِقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ حَدًّا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ وَلِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُبِلَ فِي الْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ الْقَوَدِ عَلَى مَالٍ لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لَا بِإِقْرَارِهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْمَالِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ. وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ لَكِنْ لَا يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ. نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلطِّفْلِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ (حَتَّى صَلَحْ) أَيْ وَيَسْتَمِرُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إلَى صَلَاحِهِ (فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ) بِأَنْ لَا يَكُونَ مُبَذِّرًا (وَ) فِي أَمْرِ (دِينٍ) لَهُ (فِي الْأَصَحْ) بِأَنْ لَا يَرْتَكِبَ مُحَرَّمًا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] وَفَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ بِصَلَاحِ الدِّينِ، وَالْمَالِ فَيَزُولُ بِهِ الْحَجْرُ عَنْهُ بِلَا فَكِّ قَاضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ كَحَجْرِ الْجُنُونِ، نَعَمْ إنْ أَنْكَرَ وَلِيُّهُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَزُلْ الْحَجْرُ وَلَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ كَالْقَاضِي، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ بِجِمَاعِ أَنَّ كُلًّا أَمِينٌ ادَّعَى انْعِزَالَهُ؛ وَلِأَنَّ الرُّشْدَ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وَأَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ فِي رَفْعِ وِلَايَتِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلِأَنَّ الْأَصْلَ يُعَضِّدُ قَوْلَهُ: بَلْ الظَّاهِرُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي قَرِيبِي الْعَهْدِ بِالْبُلُوغِ عَدَمُ الرُّشْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي دَوَامِ الْحَجْرِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِالرُّشْدِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ إلَى صَلَاحِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ فَقَطْ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَكَانَ ابْنُ رَزِينٍ يَقْضِي بِهِ وَيَحْتَجُّ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَصْحِيحَ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ) ، وَالْفَرْقُ عَلَى هَذَا أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَالتَّأْخِيرُ يُفَوِّتُهَا (قَوْله: أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ إلَخْ) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي نَحْوِ دَيْنِ الْإِتْلَافِ دُونَ الْمُعَامَلَةِ إنْ كَانَتْ حَالَ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِعَرْضِ الْمَسْأَلَةِ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَإِنْ جَهِلَ فَفِي طَارِئِ التَّبْذِيرِ الْآتِي يَلْزَمُهُ بَاطِنًا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ أَدَاءُ دَيْنِ مُعَامَلَةٍ سَبَقَتْ الْحَجْرَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ الَّذِي قَدْ يُسْتَخْرَجُ بِعَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لِلْمَوْلَى فَلَمْ يَثْبُتْ التَّحْلِيفُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ وَإِنَّمَا جَازَ قَبُولُهُ لِلْهِبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَلِكَوْنِ قَبُولِهَا فَوْرِيًّا، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فِيهِمَا. وَعَلَى كُلٍّ فَالْقَابِضُ هُوَ الْوَلِيُّ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثِ الْمُوصِي وَلَا لِلْوَاهِبِ التَّسْلِيمُ لِلسَّفِيهِ فَلَوْ سَلَّمَاهُ ضَمِنَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الْمُمَلَّكِ. (قَوْلُهُ: فِي الْهِبَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا تُمْلَكُ فِي قَبُولِهَا إذْ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِهِ يُمْلَكُ بِالْقَبُولِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِلتَّمَلُّكِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ: الْإِمَامُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ فِي الشِّرَاءِ لِلِاضْطِرَارِ الصَّبِيُّ وَمِثْلُ الطَّعَامِ غَيْرُهُ مِمَّا تَدْعُو إلَيْهِ الضَّرُورَةُ كَالْمَلْبُوسِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُقَالُ: إنَّ الضَّرُورَةَ تُجَوِّزُ الْأَخْذَ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ يَمْتَنِعُ الْبَائِعُ مِنْ التَّسْلِيمِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِهِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ كُلِّ إقْرَارٍ) أَمَّا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَتْلَفَ مَالًا فِي سَفَهِهِ فَيَلْزَمُهُ الْآنَ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ كَذَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ) الْحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَ الْحَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فِيمَا لَزِمَ بِمُعَامَلَةٍ حَالَ الْحَجْرِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بَاطِنًا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ عَلَى الْحَجْرِ، أَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ غَيْرَ مَأْخُوذٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِأَنْ غَصَبَهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافٍ فَضَمِنَ بَاطِنًا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى، أَوْ اقْتَرَضَ حَالَ الْحَجْرِ وَقَبَضَ وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ، أَوْ أَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ مِنْ عَامِلِهِ، أَوْ جَهِلَ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ تَقْصِيرِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ تَوَقُّفِ ق ل فَرَاجِعْهُ. اهـ. ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ بِالْمُعَامَلَةِ حَالَ الْحَجْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَامِلُهُ سَفِيهًا أَيْضًا وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ إلَّا إذَا كَانَ سَفَهُهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَاضٍ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَعِبَارَتُهُ: وَيَضْمَنُ الْقَابِضُ مِنْهُ وَإِنْ جَهِلَ لَا هُوَ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ، أَوْ سَفِيهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَاضٍ وَتَلِفَ وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ لَهُ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِرَدِّهِ وَإِنْ انْفَكَّ الْحَجْرُ اهـ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ احْتِرَازٌ عَنْ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ الْمَالِكَ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهَا وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ إلَخْ عِبَارَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ بَقِيَ بَعْدَ الرُّشْدِ ثُمَّ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ تَلِفَ وَقَدْ أَمْكَنَهُ رَدُّهُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ:) أَيْ لَا يُفِيدُ مُوَافَقَتُهُ لَهُ وَإِقْرَارُهُ بِهِ ثُبُوتَهُ حَتَّى يَتَوَصَّلَ لِذَلِكَ بِطَلَبِ تَحْلِيفِهِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَمَالَ إلَيْهِ إلَخْ) وَاخْتَارَهُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ. اهـ. ق ل عَلَى

بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ مَنْ تَلَقَّاهُ مِنْ الْغُرَبَاءِ مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ عَدَمُ الرُّشْدِ فِي الدِّينِ، وَالْمَالِ. وَجَمِيعُ مَا تَقَرَّرَ فِي الطِّفْلِ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ سَفِيهًا وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ تَشْمَلُهُ (وَلْيَتَصَرَّفْ) وُجُوبًا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (غِبْطَةً) أَيْ بِالْغِبْطَةِ بِمَعْنَى الْحَظِّ، وَالْمَصْلَحَةِ كَأَنْ يَرْغَبَ فِي عَقَارِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَالْوَلِيُّ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ (أَبٌ) لَهُ (فَجَدْ) أَيْ ثُمَّ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ. وَيُشْتَرَطُ ظُهُورُ عَدَالَتِهِمَا وَفِي الِافْتِقَارِ إلَى ثُبُوتِهَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمَا وَمَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ الْكَافِرِ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ: إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا نُقِرُّهُمْ وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ وَإِلَّا أَقْرَرْنَاهُمْ، وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَقْيِيدًا لِمَا قَبْلَهُ (ثُمَّ الْوَصِيُّ) أَيْ وَصِيُّ الْأَبِ ثُمَّ وَصِيُّ الْجَدِّ (ثُمَّ حَاكِمُ الْبَلَدْ) أَيْ بَلَدِ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِبَلَدٍ وَمَالُهُ بِآخَرَ فَالْمُتَصَرِّفُ حَاكِمُ بَلَدِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ تَرْتَبِطُ بِمَالِهِ كَمَالِ الْغَائِبِينَ وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِالْحِفْظِ، وَالتَّعَهُّدِ وَبِالتَّصَرُّفِ بِالْغِبْطَةِ اللَّائِقَةِ إذَا أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ وَإِنْ انْصَانَ بِإِجَارَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِلتَّنْمِيَةِ وَأَنْ يُنَصِّبَ قِيَمًا لِذَلِكَ وَجْهَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُلَاحِظَ مَكَانَ الْيَتِيمِ دُونَ الْمَالِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قُبَيْلَ كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ صَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَأَفَادَتْ عِبَارَةُ النَّاظِمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لِلْعَصَبَةِ كَالْأَخِ، وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ فِي تَأْدِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ فَسُومِحَ بِهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ: وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ، وَالسَّفِيهُ، وَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ مِنْ رُبْعِهِ الْكِفَايَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِبْطَةٌ لِثِقَلِ الْخَرَاجِ، أَوْ جَوْرِ السُّلْطَانِ، أَوْ إشْرَافِ الْمَوْضِعِ عَلَى الْخَرَابِ، أَوْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ غَيْرَ ثِقَةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ دُورَهُ بِالْآجُرِّ، وَالطِّينِ لَا بِالْجِصِّ، وَاللَّبِنِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: جَوَّزَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْبِنَاءَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ. قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ. وَقَدَّمْت فِي الرَّهْنِ أَنَّ لِلْقَاضِي إقْرَاضَ مَالِ مُوَلِّيهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَا غِبْطَةَ فِيهِ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: إذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَوْ الْحَاكِمُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَتَوَلِّي حِفْظِهِ لَهُمَا (وَلَمْ يَعُودَا) أَيْ الْوَصِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَلِيَّيْنِ (بِإِفَاقَةٍ) لَهُمَا مِنْ الْجُنُونِ (وَلَا تَوْبٍ) أَيْ وَلَا بِتَوْبَةٍ مِنْ الْفِسْقِ بَعْدَ زَوَالِ وِلَايَتِهِمَا بِجُنُونٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلْيَتَصَرَّفْ غِبْطَةً إلَخْ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلَا يَبِيعُ أَيْ الْوَلِيُّ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ إلَّا لِمَصْلَحَةِ وَيُشْهِدُ عَلَى النَّسِيئَةِ وَزِيَادَتِهَا وَيَرْهَنُ رَهْنًا وَافِيًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ضَمِنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ: السُّبْكِيُّ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ: وَقَالَ الْإِمَامُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مَلِيًّا وَكَلَامُ الْأَصْلِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي وُجُوبِ إقَامَتِهِمَا الْبَيِّنَةَ بِالْعَدَالَةِ لِيُسَجَّلَ بِهِمَا وَجْهَانِ زَادَ فِي شَرْحِهِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ الْوُجُوبَ (قَوْلُهُ: يَكُونُ بِالْحِفْظِ إلَخْ) لَا كَتِجَارَةٍ وَاسْتِنْمَاءٍ وَنَصْبِ قَيِّمٍ لَهُمَا بَلْ ذَلِكَ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْأَوَّلِ إحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ إلَخْ ج ج د. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَعْصِيَةُ) أَيْ الْعَدْلُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: غَيْرَ ثِقَةٍ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْكَافِرُ فَيُمْنَعُ الشِّرَاءَ مِنْهُ لِلْمَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُنْظَرْ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ غَيْرَ ثِقَةٍ) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَقَارِ لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضِ فِي غَيْرِ فَصْلِ مَسْأَلَةِ الْعَقَارِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَشْتَرِي لَهُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ اهـ (قَوْلُهُ: غَيْرَ ثِقَةٍ) فَقَدْ يَخْرُجُ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالْآجُرِّ وَالطِّينِ) ، وَالْوَجْهُ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْبِنَاءَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسَاوِيَ مَا صُرِفَ عَلَيْهِ حَيْثُ اسْتَيْسَرَ ذَلِكَ خِلَافًا لِاشْتِرَاطِ ابْنِ الصَّبَّاغِ ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الْحِلِّ فِي شَرْحِهِ تَنْبِيهُ شَيْخِهِ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ لِلْأَبِ، وَالْجَدِّ صَوْغُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ لِمُوَلِّيهِ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَنْ يَصْبُغَا لَهَا الثِّيَابَ، وَيُقَطِّعَاهَا تَرْغِيبًا فِي نِكَاحِهَا وَيُتَّجَهُ أَنَّ كُلَّ وَلِيٍّ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ) الْوَجْهُ جَوَازُ اتِّبَاعِهَا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ م ر (وَلَهُ، وَالْمَجْنُونِ) يَنْبَغِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) أَيْ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْقَاضِي لَهُمَا عَلَى الْوِلَايَةِ أَمَّا لَوْ طَلَبَا مِنْهُ التَّسْجِيلَ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ: إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَصِيُّ) ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ إلَّا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ سَوَاءٌ التَّسْجِيلُ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَكَانُ الْيَتِيمِ إلَخْ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْيَتِيمِ عَقَارٌ فِي بَلَدِ قَاضِي الْمَالِ كَانَتْ وِلَايَةُ إجَارَتِهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ دُونَ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِالْآجُرِّ وَالطِّينِ) مُعْتَمَدٌ سَوَاءٌ كَانَ عَادَةُ الْبَلَدِ، أَوْ لَا م ر وَفِي الْحَاشِيَةِ عَنْهُ اعْتِبَارُ الْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: لَا بِالْجِصِّ) سَوَاءٌ كَانَ مَعَ لَبِنٍ وَآجُرٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الِانْهِدَامِ بِخِلَافِ الطِّينِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَاكِمُ) ، أَوْ وُجِدَ وَكَانَ غَيْرَ أَمِينٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُودَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ: وَانْعَزَلَ كُلٌّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى الْقَاضِي بِخِلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

أَوْ فِسْقٍ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَفَادَةٌ بِالتَّفْوِيضِ فَلَا تَعُودُ إلَّا بِتَفْوِيضٍ جَدِيدٍ بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ فَلَوْ تَصَرَّفَا بِلَا تَفْوِيضٍ نُقِضَ قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ كَرَدِّ الْوَدَائِعِ، وَالْغُصُوبِ (وَفِي الشُّفْعَةِ) أَيْ وَلْيَتَصَرَّفْ الْوَلِيُّ لِمَحْجُورِهِ بِالْغِبْطَةِ فِي غَيْرِ الشُّفْعَةِ وَفِي الشُّفْعَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِهَا (، أَوْ أَنْ يُهْمِلَا) أَيْ يَتْرُكَهَا وَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ أَنْ يُغَيِّرَ مَا فَعَلَهُ الْوَلِيُّ بِالْغِبْطَةِ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ التَّرْكِ بِهَا وَلَوْ اسْتَوَى الْأَخْذُ، وَالتَّرْكُ لَمْ يَأْخُذْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ. قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَالنَّصُّ يُفْهِمُهُ (لَا) فِي (الْعِتْقِ) لِرَقِيقِ مَحْجُورِهِ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَيْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ (وَ) لَا فِي (الْقِصَاصِ) الثَّابِتِ لِمَحْجُورِهِ عَفْوًا، أَوْ اسْتِيفَاءً إذْ قَدْ يَخْتَارُ مَحْجُورُهُ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ هُوَ. نَعَمْ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى الْأَرْشِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ الْفَقِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ إذْ لَا غَايَةَ لِلْجُنُونِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ (وَ) لَا فِي (الطَّلَاقِ) وَلَوْ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلَا يَهَبُ مَالَهُ وَلَوْ بِثَوَابٍ إلَّا إذَا كَانَ الثَّوَابُ مَعْلُومًا بِغِبْطَةٍ فَيَصِحُّ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهَا إذَا قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ كَانَتْ بَيْعًا وَلَا يَصْرِفُهُ لِلْمُسَابِقَةِ وَلَا يَشْتَرِي لَهُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَ مُرْبِحًا وَلَا يَدْفَعُ نَفَقَةَ قَرِيبِهِ اللَّازِمَةِ لَهُ قَبْلَ طَلَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طِفْلًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ عَاجِزًا عَنْ الْإِرْسَالِ كَزَمِنٍ فَيَدْفَعَهَا بِلَا طَلَبٍ وَكَذَا الزَّكَاةُ وَنَحْوُهَا وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ لَهُ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَا يَظْهَرُ شِرَاءُ الْحَيَوَانِ لَهُ لِلتِّجَارَةِ لِغَرَرِ الْهَلَاكِ (بَلْ إنْ كَانَ) الْوَلِيُّ (ذَا فَقْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَكَلْ) أَيْ أَكَلَ جَوَازًا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ بِالْمَعْرُوفِ إنْ انْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] . وَكَالْأَكْلِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ وَإِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَاكِمِ أَمَّا الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَتَّى أَمِينِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ (وَ) إذَا جَازَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ (قِيلَ يَسْتَبِدُّ) أَيْ يَسْتَقْبِلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ حَاكِمٍ وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ وَكَلَامُهُمْ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ (مِنْ غَيْرِ) رَدِّ (بَدَلْ) لِمَا اسْتَبَدَّ بِهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْإِمَامِ إذَا أَخَذَ الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (مِنْ قَدْرِ إنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلْ) أَيْ يَسْتَبِدُّ بِالْأَقَلِّ مِنْ قَدْرِ النَّفَقَةِ وَأَجْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَسْتَبِدُّ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ إذَا نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالْأُمِّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ يُتَمِّمُونَهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ بِلَا عَمَلٍ فَمَعَ الْعَمَلِ أَوْلَى وَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُوَاكِلَهُ بِخَلْطِ الْمَالِ، قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: وَذَلِكَ لِلْمُسَافِرِينَ أَجْوَزُ وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِي الْأَكْلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلٌ لِلْمُسَامَحَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُمْ وَدَلَائِلُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ كَثِيرَةٌ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَقِيلَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَحِفْظِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالسَّفِيهِ (قَوْلُهُ: فَيَدْفَعُهَا بِلَا طَلَبٍ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ خَاصٌّ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ طَلَبِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الزَّكَاةُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ زَكَاةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبَا وَنَفَقَةِ مُمَوَّنِهِ إنْ طَلَبَ اهـ (قَوْلُهُ: قِيلَ يَسْتَبِدُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ أَنَّ الْأَجْرَ قَدْ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَّفَقَةِ مَعَ أَنَّ مِنْ لَازِمِهِ النَّقْصَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا الْأَقَلَّ فَلَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ إلَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ فَإِنْ قِيلَ قَدْ يُسَاوِي النَّفَقَةَ فَالتَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ قُلْت هَذَا لَا يَتَنَاوَلُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَانُوا فُقَرَاءَ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْقِيلُ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ إنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُوَاكِلَهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ فِيهِ حَظٌّ كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْفِسْقِ وَانْعَزَلَ كُلٌّ حَتَّى الْإِمَامُ بِجُنُونٍ وَنَحْوِ إغْمَاءٍ وَعَادَ أَبٌ وَجَدٌّ انْعَزَلَ بِأَحَدِهِمَا بِعَوْدِ ضِدِّهِ لَا نَحْوُ قَاضٍ وَوَصِيٍّ (قَوْلُهُ: بِالْغِبْطَةِ) لَوْ عَبَّرَ بِالْمَصْلَحَةِ كَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَمْتَنِعُ إلَّا شِرَاءُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ، وَلَا ضَرَرَ بِخِلَافِ شِرَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى الْغِبْطَةِ وَهِيَ الْبَيْعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ، وَالْمَصْلَحَةُ أَعَمُّ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مُتَوَقَّعِ الرِّبْحِ. اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِالْغِبْطَةِ) فَلَوْ تَرَكَ الْأَخْذَ بِهَا الْوَلِيُّ بِلَا غِبْطَةٍ كَانَ لَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ الْأَخْذُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْوَلِيِّ بِالْعِتْقِ جَائِزٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَفَّارَةً مُرَتَّبَةً لِغِلَظِ جِنَايَةِ الْقَتْلِ. وَالتَّكْفِيرُ بِالْعِتْقِ قَدْ يَكُونُ رَادِعًا؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ رَقِيقَهُ يَعْتِقُ عَنْ كَفَّارَتِهِ ارْتَدَعَ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَلَا يَرِدُ الْمَجْنُونُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ يَرْدَعُهُ وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ غَيْرِ الْعِتْقِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ مُمْتَنِعٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ) كَكِتَابَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ الْعَبْدِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حَيْثُ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَدْفَعُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ م ر (قَوْلُهُ: كَزَمِنٍ) وَكَذَا لَوْ كَانَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الطَّلَبِ وَاضْطُرَّ وَلَمْ يُطَالِبْ فَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إعْطَاؤُهُ، وَلَا ضَمَانَ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَعْرُوفٍ) أَيْ قَدْرِ النَّفَقَةِ وَهَذَا مُخْتَارُ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مِنْ قَدْرِ إنْفَاقٍ إلَخْ) مُخْتَارُ النَّوَوِيِّ

أَمْوَالِهِمْ) أَيْ الْمَجْنُونِ، وَالطِّفْلِ، وَالسَّفِيهِ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ (، وَالتَّنْمِيَهْ) لَهَا (حَتْمٌ) أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ (بِقَدْرِ مُنْفَقٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (، وَالتَّزْكِيَهْ) الْمَزِيدَةُ عَلَى الْحَاوِي أَيْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمْ وَزَكَاةِ فِطْرَتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمُؤْنَتُهَا دُونَ طَلَبِ الْغَايَةِ فِي ذَلِكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِأَمْوَالِهِمْ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمَالِ الطِّفْلِ (وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا (الْبَيْعُ، وَالشِّرَا لَهُمْ حَيْثُ يَرَى) فِيهِمَا (مَصْلَحَةً) قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِالْغِبْطَةِ بَلْ بِالْأَمْوَالِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ فَالْعَقَارُ الَّذِي مِنْهُ الْكِفَايَةُ، وَالْمُحْتَاجُ إلَى عَيْنِهِ لَا يُبَاعُ وَإِنْ ظَهَرَ طَالَبَ بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ قَدْ يُوجَدُ الشَّيْءُ رَخِيصًا لَكِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلتَّلَفِ، أَوْ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ لِقِلَّةِ الرَّاغِبِينَ فِيهِ فَيَصِيرُ كَلًّا عَلَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الصَّوَابُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الشِّرَاءِ لَهُمْ عَلَيْهِ (مَا لَمْ يُرِدْ لَهُ الشِّرَا) أَيْ شِرَاءَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ لَهُمْ بَلْ يُقَدِّمُ نَفْسَهُ (وَعَنْهُمْ اسْتَأْجَرَ) مِنْ مَالِهِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا ذُكِرَ (مَعَ تَبَرُّمِهْ) أَيْ تَضَجُّرِهِ بِذَلِكَ وَلَهُ دَفْعُ الْأَمْرِ إلَى الْقَاضِي لِيَسْتَأْجِرَ عَنْهُمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ طَلَبَ الْأَبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَمْ يُجِبْهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ فَجَازَ طَلَبُهَا لِنَفْسِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ: إنَّهُ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ قَالَ: وَعَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ بِالْحِفْظِ، وَالْعَمَلِ وَإِلَّا لَمْ يُجِبْهُ إلَى ذَلِكَ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَبَرَّمْ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ) أَيْ وَاَلَّذِي عَادَ تَبْذِيرُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا بِأَنْ صَارَ يُضَيِّعُ الْمَالَ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ، أَوْ رَمْيَةٍ فِي بَحْرٍ، أَوْ إنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ يُعِيدُ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُهُ غَيْرُهُ كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ وَلَا يَعُودُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ (لَا) صَرْفُ الْمَالِ (فِي الْأَطْعِمَهْ) ، وَالْمَلَابِسِ غَيْرِ اللَّائِقَيْنِ بِحَالِهِ (وَ) وُجُوهِ (الْخَيْرِ) مِنْ الصَّدَقَاتِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُحْجَرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ إذْ لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ؛ وَلِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَّ فَفِي التَّعْبِيرِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّبْذِيرِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَرْكِيبُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَسَمُّحٌ لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ نَعَمْ إنْ صَرَفَهُ فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاقْتِرَاضِ لَهُ فَحَرَامٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا مَعَهُ مَا يَرْجُو بِهِ وَفَاءً قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِمَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ: يَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَلَا لَهُ مَا يُوَفِّيه بِهِ (فَالْقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَا) خَبَرُ قَوْلِهِ وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَغَيْرُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمْوَالِهِمْ) أَيْ وَزَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَوَانٌ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَهَلْ تَجِبُ تَنْمِيَةُ مَالِهِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ شِرَاءَ الْعَقَارِ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ مِنْ رِيعِهِ الْكِفَايَةُ فَهَلْ مِنْ الْكِفَايَةِ حِينَئِذٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ حَيَوَانَاتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي إلَخْ) وَلِلْقَاضِي نَصْبُ قَيِّمٍ لِذَلِكَ بِأُجْرَةٍ لَا فَرْضُ أُجْرَةٍ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا إنْ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا فَرَضَهَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ح ج د (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا) يُنْظَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ: مِنْ قَدْرِ إنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلِّ بِمَ تَتَمَيَّزُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى؟ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تِلْكَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا شُغِلَ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ هَذِهِ، أَوْ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بِاحْتِمَالِ غَبَنٍ فَاحِشٍ) وَلَا يَقْدَحُ الْغَبَنُ الْفَاحِشُ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ؛؛ لِأَنَّهُ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَقَارَهُ وَآنِيَةَ الْقِنْيَةِ لَا يُبَاعَانِ إلَّا لِغِبْطَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا يُبَاعُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِ الْعَقَارِ، وَالْآنِيَةِ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: لَوْ طَلَبَ الْأَبُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ تَبَرُّمِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَبَرُّمِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَلِيِّ حَالَانِ: الْأُولَى أَنْ لَا يَتَبَرَّمَ بِمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ الِاسْتِئْجَارُ وَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، أَوْ النَّفَقَةُ، أَوْ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ وَيَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ. الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَبَرَّمَ بِذَلِكَ، حِينَئِذٍ يَجُوزُ بِهِ الِاسْتِئْجَارُ فَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْرِيرَ الْأُجْرَةِ لَهُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَمْ يُجِبْهُ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ يَعْمَلُ هُوَ لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ فَلَا يَصِحُّ تَعْيِينُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ كِفَايَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ أَقَلَّ. وَقَالَ الْإِمَامُ: حَيْثُ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَجْنَبِيًّا بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلْيَجُزْ طَلَبُهَا لِنَفْسِهِ وَلَوْ جَرَيْنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لِوُجُودِ الْمُسَوِّغِ هُنَا لِلِاسْتِئْجَارِ وَهُوَ التَّبَرُّمُ فَلْيَجُزْ لَهُ هُوَ طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ التَّدَافُعُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ) يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصِغَرٍ وَبَلَغَ رَشِيدًا، ثُمَّ بَذَّرَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا) أَيْ، أَوْ بَعْدَ رُشْدِهِ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنَّهُ كَبُلُوغِهِ رَشِيدًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يُعِيدُ إلَخْ) ، وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: يُعِيدُ الْقَاضِي إلَخْ) وَهُوَ وَلِيُّهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ رَدُّ أَمْرِهِ إلَى أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِعَصَبَتِهِ. نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لَا صَرْفُ الْمَالِ فِي الْأَطْعِمَةِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الْبُلُوغِ إذْ الصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْأَطْعِمَةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ عَلَى إمَالَةِ الْفَتْحَةِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْوَقْفِ قَبْلَ هَاءِ التَّأْنِيثِ تَشْبِيهًا لَهَا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: تَرْكِيبُ النَّظْمِ) وَإِنْ حَوَّلَهُ هُوَ بِتَقْدِيرِ صَرْفٍ (قَوْلُهُ: خَبَرُ قَوْلِهِ: وَعَائِدُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ وَاَلَّذِي كَمَا صَنَعَ

[باب الصلح]

(خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا) أَيْ مَنْ لَيْسَ مُبَذِّرًا فِي مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا فَلَا يُعَادُ بِهِ الْحَجْرُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ وَيُخَالِفُ اسْتِدَامَتُهُ بِالْفِسْقِ الْمُقْتَرِنِ بِالْبُلُوغِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ بَقَاؤُهُ وَهُنَا ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ: " مَنْ لَا بَذَّرَا ": الْفَاسِقُ الْمُبَذِّرُ فَيُعِيدُ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِتَحَقُّقِ تَضْيِيعِ الْمَالِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ بَعْدَ أَنْ رَشَدْ فَلْيَلِهِ الْحَاكِمُ لَا أَبٌ وَجَدْ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُعِيدُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ (وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيه ذُو الْحُكْمِ) أَيْ الْحَاكِمُ (بَلْ) الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ (لِلْأَبِ، أَوْ أَبِيهِ) كَمَا فِي حَالِ الصِّغَرِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ، وَسَكَتُوا عَنْ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنْ لَا تَعُودَ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ (تَتِمَّةٌ) لَا بُدَّ فِي مَعْرِفَةِ رُشْدِ الصَّبِيِّ مِنْ اخْتِبَارِهِ لِيُعْرَفَ حَالُهُ لِآيَةِ {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] أَيْ وَاخْتَبِرُوهُمْ وَذَلِكَ فِي الدِّينِ، وَالْمَالِ أَمَّا فِي الدِّينِ فَبِمُشَاهَدَةِ حَالِهِ فِي الْعِبَادَاتِ بِقِيَامِهِ بِالْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِهِ الْمَحْظُورَاتِ، وَالشُّبُهَاتِ، وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَيَخْتَلِفُ بِالْمَرَاتِبِ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا وَوَلَدُ الزُّرَّاعِ بِالزِّرَاعَةِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقِوَامِ بِهَا، وَالْمُحْتَرِفُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ بِمَا تَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ، وَالْقُطْنِ وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنْ الْهِرَّةِ، وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهِمَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَالْخُنْثَى بِمَا تُخْتَبَرُ بِهِ الذُّكُورُ، وَالْإِنَاثُ جَمِيعًا وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الِاخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدِهِ وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بَلْ يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ، وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّبِيُّ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ هُنَا فَيُعْتَبَرُ فِي صَلَاحِ دِينِهِ وَمَالِهِ مَا هُوَ صَلَاحٌ عِنْدَهُمْ (بَابُ الصُّلْحِ) هُوَ لُغَةً قَطْعُ النِّزَاعِ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ. هُوَ أَنْوَاعٌ: صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَالْبُغَاةِ، وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الشِّقَاقِ وَصُلْحٌ فِي الْمُعَامَلَةِ وَهُوَ مَقْصُودُ الْبَابِ، وَالْأَصْلُ فِي الصُّلْحِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] وَخَبَرُ «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ، وَالْكُفَّارُ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِانْقِيَادِهِمْ إلَى الْأَحْكَامِ غَالِبًا فَالصُّلْحُ الَّذِي يُحَلِّلُ الْحَرَامَ كَأَنْ يُصَالِحَ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَاَلَّذِي يُحَرِّمُ الْحَلَالَ كَأَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي الْمُصَالَحِ بِهِ وَلَفْظُهُ يَتَعَدَّى لِلْمَتْرُوكِ بِمِنْ وَعَنْ وَلِلْمَأْخُوذِ بِعَلَى، وَالْبَاءِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ النَّاظِمُ الْجَمِيعَ فِي كَلَامِهِ فَقَالَ: (الصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي) بِهِ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا (عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ إلَخْ) (فَرْعٌ) طَرَأَ تَبْذِيرُهُ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ لِلْقَاضِي فَلَوْ جُنَّ مُبَذِّرًا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ وِلَايَةُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَبَتَتْ بِالتَّبْذِيرِ فَتُسْتَصْحَبُ، أَوْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبِ، أَوْ الْجَدِّ؛ لِأَنَّهُ الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونِ، أَوْ ثَبَتَتْ لَهُمَا، لِلْقَاضِي لِلتَّبْذِيرِ، وَلِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِلْجُنُونِ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ فَإِنْ تَصَرَّفَا مُرَتَّبًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ نَفَذَ تَصَرُّفُ السَّابِقِ، أَوْ تَصَرَّفَا مَعًا كَذَلِكَ بَطَلَ، فِيهِ نَظَرٌ. فَإِنْ قُلْنَا تَنْتَقِلُ لِلْأَبِ، أَوْ الْجَدِّ وَزَالَ الْجُنُونُ وَاسْتَمَرَّ التَّبْذِيرُ فَهَلْ تَعُودُ الْوِلَايَةُ لِلْقَاضِي، أَوْ تَسْتَمِرُّ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ بِالِاسْتِصْحَابِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (بَابُ الصُّلْحِ) (قَوْلُهُ: وَلِلْمَأْخُوذِ بِعَلَى، وَالْبَاءِ) أَيْ غَالِبًا (قَوْلُهُ: عَمَّا يَدَّعِي عَلَى سِوَى مَا يَدَّعِي) هَذَا شَامِلٌ لِلصُّلْحِ مِنْ دَيْنٍ عَلَى عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ فَهُوَ صَحِيحٌ قَالَ: فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا بِأَنْ صَالَحَ عَنْ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا وَإِلَّا أَيْ وَأَنْ لَا يَتَوَافَقَا فِيهِ كَالصُّلْحِ عَنْ ذَهَبٍ بِبُرٍّ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَيْنًا لَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ دَيْنًا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَانِ أَيْ وَأَصَحُّهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحُ وَلِذَا دَخَلَتْ الْفَاءُ فِي الْخَبَرِ لِشِبْهِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الرُّشْدَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ الْبُلُوغِ يَظْهَرُ فِيهَا رُشْدُهُ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ ع ش فَإِذَا ارْتَكَبَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ كَبِيرَةً، أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ صَارَ بِالْفِسْقِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَيْ تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْفِسْقِ الْعَائِدِ هُنَا هُوَ الْعَائِدُ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرَّشِيدِيّ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ السَّفَهُ إلَّا فِيمَنْ أَتَى بِالْفِسْقِ مُقَارِنًا لِلْبُلُوغِ وَحِينَئِذٍ فَالْبُلُوغُ عَلَى السَّفَهِ فِي غَايَةِ النُّدُورِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ بَعْدَ أَنْ رَشَدْ) كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ بِعَيْنِهَا قَوْلُهُ: وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لِقَوْلِهِ: فَلْيَلِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُهُ) مَا لَمْ يَكُنْ تَلَفُهُ بِتَقْصِيرِ الْوَلِيِّ بِتَرْكِ الْمُرَاقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش مُغْنِي [بَابُ الصُّلْحِ] (قَوْلُهُ: قَطْعُ النِّزَاعِ) فَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُبَايِنٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّهُ نَفْسُ الْعَقْدِ فَلَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَعَمَّ تَحَقُّقًا (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْإِمَامِ إلَخْ) خَصَّهُ؛ لِأَنَّ الْبُغَاةَ مُخَالِفُوهُ فَلِذَا لَمْ يَقُلْ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبُغَاةِ. اهـ. شَوْبَرِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الشِّقَاقِ) فِيهِ أَنَّ الصُّلْحَ الْجَارِي بَيْنَهُمَا لَا عَقْدَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْأَعَمَّ مِنْ الشَّرْعِيِّ كَذَا بِهَامِشِ الشَّرْحِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي الصُّلْحِ) أَيْ

سِوَى مَا يَدَّعِي) بِهِ مُعَيَّنًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (مِنْ بَعْدِ إقْرَارٍ) بِهِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (هُوَ فِي الْعَيْنِ) الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا كَأَنْ صَالَحَ مِنْ دَارٍ، أَوْ دَيْنٍ عَلَى ثَوْبِهِ، أَوْ عَشَرَةٍ فِي الذِّمَّةِ (بَيْعٌ) مِنْ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (يَثْبُتُ الْخِيَارُ) وَغَيْرُهُ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ (فِيهِ) لِصِدْقِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ (وَفِي مَنْفَعَةٍ) صُولِحَ عَلَيْهِمَا كَأَنْ صَالَحَ مِنْ دَارٍ، أَوْ دَيْنٍ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا (إيجَارُ) فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا يَثْبُتُ فِي الْإِيجَارِ بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ لِصِدْقِ الْإِيجَارِ عَلَيْهِ وَهَذَانِ النَّوْعَانِ يُسَمَّيَانِ صُلْحَ الْمُعَاوَضَةِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصُّلْحَ مِنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى عَيْنٍ بَيْعٌ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَهُوَ) أَيْ الصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي بِهِ (بِبَعْضِ الْمُدَّعَى) بِهِ (فِي الدَّيْنِ) كَأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى نِصْفِهَا (إبْرَا) مِنْ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ لِصِدْقِ الْإِبْرَاءِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا يَثْبُتُ فِي الْإِبْرَاءِ فَإِنْ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْإِبْرَاءِ، أَوْ نَحْوَهُ كَقَوْلِهِ أَبْرَأْتُك عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْك وَصَالَحْتُك عَلَى الْبَاقِي لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ الصُّلْحِ كَقَوْلِهِ صَالَحْتُك عَنْ الْعَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْك عَلَى خَمْسَةٍ اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يَقْتَضِيه وَلَوْ ضَمِنَ عَشَرَةً وَأَدَّى خَمْسَةً وَأَبْرَأَهُ الدَّائِنُ عَنْ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يَبْرَأْ عَنْهَا الْأَصِيلُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ إبْرَاءَ الضَّامِنِ لَا يُوجِبُ إبْرَاءَ الْأَصِيلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ مِنْ الْعَشَرَةِ عَلَى خَمْسَةٍ فَإِنَّ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ عَنْهَا أَيْضًا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ إبْرَاءٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ جَزَمَ بِذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ (وَلَكِنْ هِبَةٌ فِي الْعَيْنِ) أَيْ، وَالصُّلْحُ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الْعَيْنِ كَأَنْ صَالَحَ مِنْ دَارٍ عَلَى بَعْضِهَا هِبَةً لِلْبَعْضِ الْآخَرِ لِصِدْقِ الْهِبَةِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا يَثْبُتُ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هُوَ فِي الْعَيْنِ) أَرَادَ بِهَا مُقَابِلَ الْمَنْفَعَةِ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ بِقَوْلِهِ: وَفِي مَنْفَعَةٍ. وَلِذَا مَثَّلَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَشَرَةٍ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: بَيْعٌ مِنْ الْمُدَّعِي) الْمُلَائِمُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فِي الْعَيْنِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ هُنَا: بَيْعٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بِرّ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ) وَإِلَّا فَهَذَا بَيْعٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: إيجَارُ) أَيْ لِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَمَّا يَدَّعِيه شَامِلٌ لِلْمَنْفَعَةِ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّ الصُّلْحَ مِنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ إيجَارٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي مَنْفَعَةٍ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مَنْفَعَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُرَادًا) بَلْ هُوَ إيجَارٌ (قَوْلُهُ: مَا ثَبَتَ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الْأَحْكَامِ) وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ صِحَّةُ الصُّلْحِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعَشَرَةِ وَصَالَحْتُك عَلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ وَلَا يَبْعُدُ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ أَيْضًا مِنْ خَمْسَةٍ لِوُجُودِ لَفْظِ الصُّلْحِ الْمُشْعِرِ بِالْقَنَاعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي ثُبُوتِ حَقِيقَتِهِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، أَوْ الصُّلْحُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَيَكُونُ مَا ذُكِرَ أَصْلًا لِأَخْذِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، أَوْ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ فِي الْآيَةِ عَامٌّ وَلِذَا عَدَلَ عَنْ الضَّمِيرِ، وَلَا يَضُرُّ خُصُوصُ سَبَبِ النُّزُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ إقْرَارٍ) مِثْلُهُ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنٍ) أَيْ غَيْرِ دَيْنِ السَّلَمِ وَلَوْ كَانَ مَبِيعًا فِي الذِّمَّةِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم هُنَا عَنْ م ر لَكِنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَهُ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَمَشَى عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ عَشَرَةٍ فِي الذِّمَّةِ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ دَيْنًا يَكُونُ اسْتِبْدَالًا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعْيِينُ الدَّيْنِ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ رِبَوِيَّيْنِ وَيَكُونُ الدَّيْنُ الْمُصَالَحُ بِهِ هُنَا غَيْرَ لَازِمٍ كَفَى تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ عَنْ تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ وَقَوْلُهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ أَرَادُوا بِهِ اللَّازِمَ فِيهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ إلَخْ أَمَّا الْمُعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ فَلَيْسَ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ أَرَادُوا بِهِ اللَّازِمَ أَيْ مَا بَعْدَ اللُّزُومِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِتَرَاضِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي الِاسْتِبْدَالِ، وَالْكَلَامُ فِي الدَّيْنِ الْمُخَالِفِ لِلدَّيْنِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ جِنْسًا، أَوْ نَوْعًا؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ اعْتِيَاضٌ فَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُ الرِّبَا أَمَّا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ لَا اعْتِيَاضٌ فَلَا يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) مِنْهُ الْهِبَةُ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ إبْرَاءٌ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ: (قَوْلُهُ: وَصَالَحْتُك عَلَى الْبَاقِي) وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِهِ كَسَبَقِ الْخُصُومَةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يُبَرَّأْ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ كَلَامٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنْ الصُّلْحِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا ذُكِرَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَبُولُ) أَيْ نَظَرًا لِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ ق ل وَانْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَغَيْرِ الْمُقْتَضِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: الصُّلْحُ عَنْ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ غَيْرُ مُقْتَضٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ الصُّلْحُ سَلَمًا) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَيْنٍ عَلَى دَيْنٍ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ بَيْعٌ، أَوْ عَبْدٌ، أَوْ ثَوْبٌ مَثَلًا مَوْصُوفٌ بِصِفَةِ السَّلَمِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ سَلَمٌ وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ. اهـ. قَالَ: ق ل وَجَعَلَ الثَّانِي سَلَمًا، وَالْأَوَّل بَيْعًا غَيْر مُسْتَقِيمٍ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ لَفْظِ السَّلَمِ سَلَمٌ وَمَعَ عَدَمِ لَفْظِهِ بَيْعٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: مَحَلُّ هَذَا إذَا صَدَرَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَهُنَا إنَّمَا صَدَرَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمُقَابِلِ السَّلَمِ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فَهُوَ أَعْنِي الْبَيْعَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَوْضِعِهِ لِغَيْرِهِ فَإِذَا نَافَى لَفْظُهُ مَعْنَاهُ بِأَنْ كَانَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي

وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ يُسَمَّيَانِ صُلْحَ الْحَطِيطَةِ. وَالتَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ وَبِبَيَانِ مَحَلِّ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعِي بَيْعٌ، أَوْ إجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ، أَوْ إبْرَاءٌ انْتَهَى وَقَدْ يَكُونُ الصُّلْحُ سَلَمًا بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُدَّعَى بِهِ رَأْسَ مَالٍ وَجَعَالَةً كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى رَدِّ عَبْدِي وَخُلْعًا كَقَوْلِهَا: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي طَلْقَةً وَمُعَاوَضَةً عَنْ دَمٍ كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَيْك مِنْ الْقِصَاصِ وَفِدَاءً كَقَوْلِهِ لِلْحَرْبِيِّ صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى إطْلَاقِ هَذَا الْأَسِيرِ وَعَارِيَّةً كَقَوْلِهِ: صَالَحْتُك مِنْ الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا سَنَةً وَفَسْخًا كَأَنْ صَالَحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إذَا لَمْ تَسْبِقْ خُصُومَةٌ) بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: مِنْ غَيْرِ سَبْقِهَا صَالِحْنِي مِنْ دَارِك عَلَى كَذَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ خُصُومَةٍ وَكَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِيَا بِهِ الْبَيْعَ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ بِهَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَخَالَفَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاةِ اللَّفْظِ لَهُ كَقَوْلِهِ وَهَبْتُك بِعَشَرَةٍ لَا يَصِحُّ إذَا نَظَرْنَا إلَى اللَّفْظِ. وَإِنْ نَوَيَا الْبَيْعَ قَالَ السُّبْكِيُّ: إلَّا أَنَّ هَذِهِ اُسْتُعْمِلَ فِيهَا اللَّفْظُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي قَوْلِهِ: صَالِحْنِي اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَاهُ لَكِنْ بِدُونِ شَرْطِهِ فَيُصَارُ إلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيَلْغُو الصُّلْحُ أَيْضًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ الْخَصْمُ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْوَاجِبِ فَكَانَ كَمَنْ غَصَبَ دِينَارًا فَصَالَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ (لَا إنْ بِبِعْنِي يَنْطِقْ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ لَا إنْ نَطَقَ فِيمَا إذَا لَمْ تَسْبِقْ خُصُومَةٌ بِبِعْنِي بَدَلَ صَالِحْنِي فَإِنَّهُ لَا يَلْغُو الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يَسْتَدْعِي سَبْقَ خُصُومَة (وَ) الصُّلْحُ (مِنْ مُؤَجَّلٍ وَذِي كَسْرٍ) أَيْ وَمِنْ مُكَسَّرٍ (عَلَى دَيْنِ) بِالتَّنْوِينِ وَبِتَرْكِهِ (حُلُولٍ) أَيْ حَالٌّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَجَّلِ. (وَ) عَلَى (صَحِيحٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْمُكَسَّرِ كَأَنْ صَالَحَ فِي الْأُولَى مِنْ عَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ عَشَرَةٍ مُكَسَّرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ صَحِيحَةٍ (بَطَلَا) ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ مِنْ الْمَدِينِ بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ، وَالتَّكْسِيرِ وَهُمَا لَا يَسْقُطَانِ. نَعَمْ مَنْ عَجَّلَ الْمُؤَجَّلَ وَأَدَّى الصَّحِيحَ عَنْ الْمُكَسَّرِ وَقَبِلَهُ الدَّائِنُ سَقَطَ الْأَجَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ الصُّلْحُ سَلَمًا) كَالصَّرِيحِ فِي انْعِقَادِ السَّلَمِ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَقَوْلُهُمْ فِي حَدِّهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ يُزَادُ عَلَيْهِ، أَوْ الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: سَلَمًا) أَيْ حَقِيقَةً إنْ وُجِدَ لَفْظُ السَّلَمِ وَإِلَّا فَحُكْمًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا سَنَةً) أَيْ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْمُسْتَعِيرُ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: قَالَ: الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِمُنَافَاةِ اللَّفْظِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ جِنْسِهَا قَالَ: بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا اهـ (قَوْلُهُ: فَصَالَحَ بِأَكْثَرَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي فَسَادِ هَذَا الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: وَيَتْرُكُهُ) الْمُنَاسِبُ لِهَذَا عَدَمُ تَأْوِيلِ الْحُلُولِ بِحَالٍّ (قَوْلُهُ: بَطَلَا) وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَحَاصِلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) لَوْ صَالَحَ عَنْ حَالٍّ بِمُؤَجَّلٍ وَعَنْ صِحَاحٍ بِمُكَسَّرٍ وَعَكْسِهِ بَطَلَ وَإِنْ عَجَّلَ، أَوْ دَفَعَ الصِّحَاحَ جَازَ فَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الصُّلْحِ وَوُجُوبَ التَّعْجِيلِ فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَإِنْ صَالَحَ عَنْ حَالٍّ بِنِصْفِهِ مُؤَجَّلًا صَحَّ الْحَطُّ لَا التَّأْجِيلُ، أَوْ عَكْسُهُ بَطَلَا اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَقَوْلُهُ: وَالْحَطُّ مَعَ هَذَا ثُمَّ قَوْلُهُ: دُونَ حَطٍّ أَيْ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَطٌّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ التَّمْثِيلَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُخَصَّصَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَبِلَهُ الدَّائِنُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَبُولُ فَيُفَارِقُ الْأَجْوَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنَهُ مُعَيَّنًا غَلَبَ لَفْظُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَأَمَّا لَفْظُ الصُّلْحِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ شَرْعًا لِعُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِحَسَبِ الْمَعْنَى لَا غَيْرُ فَلَيْسَ لَهُ مَوْضُوعٌ خَاصٌّ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَفْظُهُ حَتَّى يَغْلِبَ فِيهِ فَتَعَيَّنَ فِيهِ بِحُكْمِ الْمَعْنَى لَا غَيْرُ اهـ فَإِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ بِهِ دَيْنًا فَقَدْ نَاسَبَ السَّلَمَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ فَجُعِلَ عَقْدَ سَلَمٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ بِهِ نَقْدًا فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْلَمًا فِيهِ بَلْ ثَمَنًا فَجُعِلَ عَقْدَ بَيْعٍ. أَفَادَهُ ع ش فَتَأَمَّلْهُ، فَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ ق ل وَسم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ الصُّلْحُ سَلَمًا) أَيْ إنْ صَالَحَهُ عَلَى عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةِ السَّلَمِ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ السَّلَمِ فَسَلَمٌ حَقِيقَةً وَإِلَّا فَسَلَمٌ حُكْمًا. قَالَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَهُوَ بَيْعٌ، وَلَا يُنَافِيه مَا مَرَّ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّقْدَيْنِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا جَرَى الْعَقْدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى السَّلَمِ مَعَ صَلَاحِيَتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي النَّقْدِ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْلَمًا فِيهِ بَلْ يَكُونُ ثَمَنًا وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الصُّلْحِ مُحْتَمِلًا لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجْعَلَ الْمُدَّعَى بِهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) قَالَ: سم عَلَى التُّحْفَةِ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا وَيَكُونُ قَبْضُهَا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَأَمَّا تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ فَبَعِيدٌ جِدًّا لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اسْتَحَقَّهُ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ مِنْ قِصَاصٍ فَيَكُونُ الْقِصَاصُ مَأْخُوذًا وَكَذَا مَتْرُوكًا (قَوْلُهُ: وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إذَا لَمْ تَسْبِقْ خُصُومَةٌ) أَيْ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَأَجْنَبِيٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِك وَهَبْتُك بِعَشَرَةٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ النَّظَرَ لِلَّفْظِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يُنَافِي الْبَيْعَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْهِبَةَ تُنَافِي الْبَيْعَ بِخِلَافِ الصُّلْحِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بَيْعٌ وَلَوْ جَرَيْنَا عَلَى الضَّعِيفِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَاهُ) ؛ لِأَنَّ مِنْ مَعَانِيه الْبَيْعَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ شَرْعًا لِعُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ (قَوْلُهُ: سَقَطَ الْأَجَلُ إلَخْ) إلَّا إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الصُّلْحِ فَلَا يَصِحُّ التَّعْجِيلُ فَيَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ وَاعْتَمَدَهُ م ر

وَالتَّكْسِيرُ لِصُدُورِ الْإِيفَاءِ، وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ أَهْلِهِمَا وَقَوْلُهُ: " وَأُلْغِيَ " يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ بَطَلَ (وَ) أُلْغِيَ (الْحَطُّ) الْكَائِنُ (مَعَ هَذَا) أَيْ مَعَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَمِنْ الْمُكَسَّرِ عَلَى الصَّحِيحِ لِبُطْلَانِ مُقَابِلِهِ. إذْ الصِّفَةُ بِانْفِرَادِهَا لَا تُقَابَلُ بِعِوَضٍ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُلْحَقُ فَيَلْغُو مَا قَابَلَهَا مِنْ الْحَطِّ (وَ) أُلْغِيَ (عَكْسٌ) أَيْ عَكْسُ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الصُّلْحُ مِنْ حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ وَمِنْ صَحِيحٍ عَلَى مُكَسَّرٍ كَأَنْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ صَحِيحَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُكَسَّرَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ مِنْ الدَّائِنِ بِإِلْحَاقِ الْأَجَلِ، وَالتَّكْسِيرِ وَهُمَا لَا يُلْحَقَانِ فَيَبْقَى الْمَالُ عَلَى حُلُولِهِ وَصِحَّتِهِ (دُونَ حَطْ مَعَهُ) فَلَا يُلْغَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ حَتَّى يَفْسُدَ بِفَسَادِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ (وَ) أُلْغِيَ الصُّلْحُ (بِالْإِنْكَارِ) أَيْ مَعَ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَا مَعَ سُكُوتِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ سُلَيْمٍ الرَّازِيّ وَغَيْرِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ التَّمْلِيكِ مَعَ الْإِنْكَارِ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي مَا لَا يَمْلِكُهُ وَيَتَمَلَّكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا تَمَلَّكَهُ سَوَاءٌ صَالَحَ عَنْ الْمُدَّعَى بِهِ أَمْ عَنْ الدَّعْوَى فَلَوْ قَالَ الْمُنْكِرُ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَاك عَلَى كَذَا لَمْ يَصِحَّ بَلْ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِقْرَارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا يُعْتَاضُ عَنْهَا وَلَا يُبَرَّأُ مِنْهَا. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ: (عِنْدَنَا) مَذْهَبُ غَيْرِنَا فَإِنَّهُ يُصَحِّحُ الصُّلْحَ مَعَ الْإِنْكَارِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا: اقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلٌّ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ» وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِمَا وَلَا مُرَجِّحَ، وَأَمَّا التَّحْلِيلُ مَعَ الْجَهْلِ فَمِنْ بَابِ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ، بِخِلَافِ جَهْلٍ يُمْكِنُ اسْتِكْشَافُهُ. وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بَعْدَ الْإِنْكَارِ صَحَّ الصُّلْحُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ بِهَا كَثُبُوتِهِ بِالْإِقْرَارِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَوَافَقَهُ الْغَزَالِيُّ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ وَاسْتَشْكَلَهُ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ سَبِيلًا إلَى الطَّعْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ أَنْكَرَ فَصُولِحَ، ثُمَّ أَقَرَّ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُصَالِحِ حِينَ الصُّلْحِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِشُرُوطِهِ فِي عِلْمِهِمَا أَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَقَالَ: رَدَدْتهَا إلَيْك، ثُمَّ صَالَحَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: إنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَمَانَةً لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: فَيَكُونُ صُلْحًا عَلَى إنْكَارٍ وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَقَوْلُهُ فِي الرَّدِّ غَيْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَالًا يَمْلِكُهُ) لَعَلَّهُ مَا يَدْفَعُ لَهُ فِي نَظِيرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذَ بَدَلِهَا فَأَخْذُهَا يُلْزِمُهُ أَنَّهُ مَلَكَ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّ أَنْ يَمْلِكَهُ وَقَوْلُهُ: وَيَتَمَلَّكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا يَمْلِكُهُ أَيْ وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِمِلْكِهَا بِمُقْتَضَى الْيَدِ وَعَدَمِ حُجَّةِ الْمُدَّعِي مِنْ إقْرَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَمُصَالَحَتُهُ مَعَ الْإِنْكَارِ تَقْتَضِي أَنَّهُ مَلَكَهَا بِمُقْتَضَى الصُّلْحِ مَعَ أَنَّهَا مِلْكُهُ قَبْلَ الصُّلْحِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ قَالَ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي مَا لَا يَمْلِكُهُ وَيَتَمَلَّكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا يَمْلِكُهُ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ إعْطَاءَ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إنْكَارِهِ يَتَضَمَّنُ تَقْدِيرَ دُخُولِهَا فِي مِلْكِ الْمُعْطِي وَهُوَ الْمُدَّعِي، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا لِإِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اقْتَسِمَا) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اُطْلُبَا الْقِسْمَةَ، أَوْ اُقْصُدَاهَا، ثُمَّ بَعْدَ طَلَبِهَا وَقَصْدِهَا تَوَخَّيَا الْحَقَّ فِيهَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَانْظُرْ قَوْلَهُ ثُمَّ تَوَخَّيَا مَا مَعْنَاهُ بَعْدَ صُدُورِ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: بَابُ الْوَرَعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ وَيَكُونُ مَطْلُوبًا وَهُوَ مُشْكِلٌ. نَعَمْ فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يُصَحِّحُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمَجْهُولِ اهـ وَيُجَابُ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُمْكِنُ فِي مِثْلِ هَذَا الْجَهْلِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ اسْتِكْشَافُهُ مَعَ أَنَّ هَذَا التَّحْلِيلَ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ هُوَ وَرَعٌ وَاحْتِيَاطٌ فَسُومِحَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِنْكَارِ) أَيْ: ثُمَّ صَالَحَ (قَوْلُهُ: سَبِيلًا إلَى الطَّعْنِ) لَا نَظَرَ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ. أَيْ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ) رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ فِي قَوْلِهِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ شَرْطُ الصُّلْحِ الْإِقْرَارُ وَهُوَ مُنْتَفٍ حَالَ الْعَقْدِ اهـ أَيْ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا فِي صُلْحِهِمَا وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: قَالَ: الْبَغَوِيّ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ الدَّيْنِ بِلَا اسْتِرْدَادٍ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ الْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ اهـ جَمَلٌ وَع ش وَكَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: " فَإِنْ عَجَّلَ الْمُؤَجَّلَ صَحَّ الْأَدَاءُ " مَا نَصُّهُ: وَوَقَعَ عَنْ الدَّيْنِ وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الصُّلْحِ لَكِنْ لَهُ فِي هَذِهِ الِاسْتِرْدَادُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى عَنْ اعْتِقَادِ أَمْرٍ بَاطِلٍ فَلَوْ لَمْ يَسْتَرِدَّ وَقَعَ عَنْ الدَّيْنِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْجِيلِ (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي كَاذِبًا فِيهَا فَإِنْ كَانَ صَادِقًا انْعَكَسَ الْحَالُ فَلَوْ قَالَ: لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الشَّخْصُ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ مَا لَا يَمْلِكُهُ، لِشَمْلِهِمَا عَلَى أَنَّ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرًا إذْ لَا مَحْذُورَ فِي كَوْنِ الشَّخْصِ يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِوَاسِطَةِ الصُّلْحِ كَغَيْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ فِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ فَاسِدَةٌ بِخِلَافِهَا فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ بِالرِّضَا بِخِلَافِهِ فِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اضْطَرَّ الْمُدَّعِي إلَى الصُّلْحِ بِإِنْكَارِهِ فَهُوَ عَقْدٌ مَرْغُومٌ عَلَيْهِ فَفَسَدَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ جَرَى عَلَى نَفْسِ الْمُدَّعَى بِهِ بِأَنْ يُجْعَلَ لِلْمُدَّعِي، أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَرْحُ م ر فَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ: " وَبِتَمَلُّكِ " بِمَعْنَى أَوْ. وَفِي الْمُحَشِّي وَجْهٌ آخَرُ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: مَذْهَبُ غَيْرِنَا إلَخْ) كَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ الثَّانِي " الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ فَيَبْطُلُ " مَا نَصُّهُ: خِلَافًا لِلَّائِمَةِ الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْخُلْعِ اهـ أَيْ فَإِذَا أَنْكَرَا الْخُلْعَ، أَوْ الْكِتَابَةَ، أَوْ الْوَصِيَّةَ، ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِنْكَارِ لَمْ يَصِحَّ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ أَفَادَهُ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: صَحَّ الصُّلْحُ) أَيْ الْوَاقِعُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُقِيمَتْ، أَوْ عُدِّلَتْ بَعْدَهُ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أُقِيمَتْ بَعْدَ الصُّلْحِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُقِرًّا قَبْلَ الصُّلْحِ فَإِنَّ الصُّلْحَ صَحِيحٌ. اهـ. سم عَنْ شَرْحِ م ر وَفِي شَرْحِ عب وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الصُّلْحِ عَلَى

مَقْبُولٍ وَقَدْ أَقَرَّ بِالضَّمَانِ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (لَا إنْ جَرَى) أَيْ الصُّلْحُ بِالْإِنْكَارِ (مَعْ أَجْنَبِيٍّ) بِوَكَالَةٍ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَبْطُلُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا (وَإِنْ قَالَ) الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي (أَقَرَّ) لَك الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ (بَاطِنًا) أَيْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُظْهِرْ خَوْفًا مِنْ أَخْذِك لَهُ (وَ) قَالَ: (وَكِّلَنْ) أَيْ وَكِّلْنِي (فِي الصُّلْحِ عَنْهُ) ؛ لِأَنَّ قَوْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِنْكَارِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقْتَهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَالَ: الْجُورِيُّ تَلْحَقُ بِهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الطَّعْنُ فِيهَا لَا فِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ أَيْ بِالْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ بِهَا صَحِيحًا كَالْإِقْرَارِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهَا هَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَبْلَ الصُّلْحِ كَمَا فَهِمَ ع ش فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: صَحَّ الصُّلْحُ) أَيْ بَعْدَ تَعْدِيلِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: لَا إنْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ) حَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً: أُصُولُهَا أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إمَّا عَنْ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ يُتْرَكَانِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَظَمَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً وَمِثْلُهَا فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاثْنَا عَشَرَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ عَيْنٍ تُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُصَالِحِ وَمِثْلُهَا فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لَهُ بَيَانُ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ عَيْنِ تُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إمَّا أَنْ يُصَالِحَ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ، أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا أَنْ يَقُولَ وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ مَعَك، أَوْ سَكَتَ عَنْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ مُقِرٌّ بِهَا لَك، أَوْ هِيَ لَك، أَوْ هُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، أَوْ مُبْطِلٌ فِيهِ، أَوْ لَا أَدْرِي، أَوْ سَكَتَ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: صَالِحْنِي فَهَذِهِ سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مَتْرُوكَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهِيَ لَك فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ. الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْبَاقِيَةُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَبَيَانُهَا أَيْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِيمَا إذَا كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ هَذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إمَّا أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهِيَ لَك، وَعَلَى كُلٍّ أَذِنَ لَهُ فِي الصُّلْحِ، أَوْ لَا فَهِيَ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ: فَصَالِحْنِي عَنْهُ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ مِنْ مَالِي فَهُمَا صُورَتَانِ تُضَمَّانِ إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ. فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ الْإِذْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَالِي فَيَصْدُقُ بِأَرْبَعٍ هِيَ أَحْوَالُ الْمُصَالَحِ بِهِ تُضَمُّ إلَى الثَّمَانِيَةَ عَشْرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ كَذَا فِي الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ: مِنْ مَالِي فِي صُورَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ إلَّا إنْ قَالَ وَهُوَ مُبْطِلٌ دُونَ مَا لَوْ قَالَ: وَهُوَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الصُّلْحِ لَا يَسُوغُ لَهُ الصُّلْحُ إلَّا عَنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنٍ حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى إقْرَارٍ، وَهَذَا مَا فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ إلَّا أَنَّ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ لِلْمُوَكِّلِ بِعَيْنٍ لِلْوَكِيلِ خِلَافًا مَنَعَهُ م ر وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ. وَالسِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ الْبَاقِيَةُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ، وَعَلَى مَا فِي ح ل وم ر يَكُونُ الْبَاطِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَبَيَانُ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا يُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ إنْ صَالَحَ عَنْهَا لِنَفْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: وَهِيَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُصَالَحُ بِهِ عَيْنٌ لِلْأَجْنَبِيِّ، أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ صَحِيحَةٌ. وَفِي قَوْلِهِ: وَهُوَ مُبْطِلٌ يَكُونُ شِرَاءَ مَغْصُوبٍ إنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا. فَإِنْ قَالَ: وَهُوَ مُحِقٌّ، أَوْ لَا أَعْلَمُ، أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَالِحْنِي بِكَذَا، وَالْمُصَالَحُ بِهِ مَا ذُكِرَ لَغَا الصُّلْحُ فَهَذِهِ سِتَّةٌ بَاطِلَةٌ. وَبَيَانُ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا يُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهُوَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ مَا ذُكِرَ بِأَنْ قَالَ: وَهُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، أَوْ لَا أَدْرِي، أَوْ سَكَتَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِيهَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ يج وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الصُّلْحُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّ " وَهُوَ مُبْطِلٌ " لَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إقْرَارِهِ بِمِلْكِ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ، وَلَا تَعَرُّضَ فِي " وَهُوَ مُبْطِلٌ " لِكَوْنِهِ مُقِرًّا بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْإِنْكَارِ بِخِلَافِ وَهِيَ لَك لِاحْتِمَالِهِ إقْرَارَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَجَازَ الصُّلْحُ حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ. أَمَّا الصُّلْحُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْعَيْنِ وَالصُّلْحُ فِي الدَّيْنِ مُطْلَقًا فَيَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: إنْ قَالَ: أُقِرُّ) هُوَ قَيْدٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْنِ فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ

الْإِنْسَانِ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ. وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إذَا لَمْ يُعِدْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارَ بَعْدَ دَعْوَى الْوَكَالَةِ فَلَوْ أَعَادَهُ كَانَ عَزْلًا فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: إنْ قَالَ أَقَرَّ: مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَنَّ قَوْلَهُ: صَالِحْنِي عَمَّا تَدَّعِيهِ لَيْسَ إقْرَارَهُ وَبِقَوْلِهِ: وَقَالَ: وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْهُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ هُوَ مُنْكِرٌ لَكِنَّهُ مُبْطِلٌ فَصَالِحْنِي لَهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَكُمَا فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ لِمُنْكِرٍ، أَوْ دَيْنًا فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ تَمْلِيكِهِ الْعَيْنَ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: بَاطِنًا، لِبَيَانِ تَصْوِيرِ الصُّلْحِ مَعَ الْإِنْكَارِ ظَاهِرًا وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا بِدُونِهِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ، أَوْ أُقِرُّ ظَاهِرًا (وَ) لَا إنْ جَرَى الصُّلْحُ بِالْإِنْكَارِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (لَهُ فِي الْعَيْنِ) الْمُدَّعَاةِ (مَعْ) قَوْلِهِ (ذَا) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مُبْطِلٌ) فِي إنْكَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ إذَا صَدَرَ (مِنْ قَادِرٍ) وَلَوْ فِي ظَنِّهِ (أَنْ انْتَزَعْ) بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنْ أَيْ عَلَى انْتِزَاعِ الْعَيْنِ كَشِرَاءِ الْمَغْصُوبِ. فَإِنْ كَانَ فِي دَيْنٍ فَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ أَيْ أَوْ نَحْوُهُ فَيَبْطُلُ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ لِلْمُدَّعِي بِالْمِلْكِ وَلَمَّا كَانَ التَّصَرُّفُ فِي الْمُشْتَرَكِ قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الصُّلْحِ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ فِي بَابِهِ فَقَالَ: (لَا يَتَصَرَّفُ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ غَرْسًا وَدَكَّةً) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ بِغَرْسِ شَجَرَةٍ فِيهِ، أَوْ بِنَاءِ دَكَّةٍ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (فِي) شَارِعٍ (وَاسِعِ) وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ وَمَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ لِمَنْعِهِ الطُّرُوقَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَقَدْ تَزْدَحِمُ الْمَارَّةُ فَيَصْطَكُّونَ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَشْبَهَ مَوْضِعُهُمَا الْأَمْلَاكَ، وَانْقَطَعَ أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الطُّرُوقِ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَجْنِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَاسْتُشْكِلَ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ بِجَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرَةِ بِالْمَسْجِدِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِي بِجَوَازِ فَتْحِ الْبَابِ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ إذَا سَمَّرَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرَةِ بِالْمَسْجِدِ إذَا كَانَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْأَكْلِ مِنْ ثِمَارِهَا وَإِنْ غَرَسَهَا لِلْمَسْجِدِ لِيُصْرَفَ رِيعُهَا لَهُ فَالْمَصْلَحَةُ عَامَّةٌ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا هُنَا. وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الشَّارِعِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الدَّرْبِ الْمُنْسَدِّ لِخَاصٍّ، وَالْخَاصُّ قَائِمٌ عَلَى مِلْكِهِ وَحَافِظٌ لَهُ بِخِلَافِ الشَّارِعِ فَانْقِطَاعُ الْحَقِّ فِيهِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ أَقْرَبُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ مَنْعُ الدَّكَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي جَوَازُهَا حِينَئِذٍ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهَا فِي حَرِيمِ مِلْكِهِ وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ (وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَا) قَامَتْهُ أَيْ وَلَا يَتَصَرَّفُ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ وَنَحْوِهِمَا الْمَارَّ، مَاشِيًا مُنْتَصِبًا وَعَلَى رَأْسِهِ الْحُمُولَةُ الْعَالِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّارِعُ وَاسِعًا أَمْ ضَيِّقًا (وَ) لَا بِمَا يَضُرُّ (مَحْمِلًا) عَلَى الْبَعِيرِ (وَرَأْسَهُ) أَيْ أَخْشَابُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُعِدْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ أَوَّلًا تَصْرِيحٌ بِالْإِنْكَارِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ) هَلَّا زَادَ، أَوْ بَيْعُ فُضُولِيٍّ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا، وَالْمُصَالَحُ بِهِ دَيْنًا (قَوْلُهُ: لَهُ فِي الْعَيْنِ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ بِرّ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ إنْ قَالَ: وَهُوَ مُقِرٌّ، أَوْ وَهُوَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ح ج (قَوْلُهُ: لَا يَتَصَرَّفُ أَحَدٌ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الدَّكَّةِ نَقْلَ الشَّيْخَيْنِ فِي الْجِنَايَاتِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْخَلًا فِي إقْطَاعِ الشَّوَارِعِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْطَعِ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكَهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ مِنْ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِلطُّرُوقِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَقَّعُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَلَوْ عَلَى النُّدُورِ فَحِينَئِذٍ لِلْإِمَامِ الْإِقْطَاعُ وَلِلْمُقْطِعِ بِنَاءُ مَا أَرَادَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: غَرْسًا وَدَكَّةً) وَسَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَفْرُ الْبِئْرِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى الْمَاءِ أَتَمُّ وَقَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا غَيْرُهُ بِخِلَافِ الشَّجَرِ (قَوْلُهُ: فَالْمَصْلَحَةُ عَامَّةٌ أَيْضًا) ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهَا تَصِيرُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِلْمَسْجِدِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَرْسِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِنَحْوِ لَفْظِ الْوَقْفِ؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرَسَ إنْسَانٌ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ الشَّارِعِ وَجُهِلَ قَصْدُهُ وَمَاتَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لِلْمَسْجِدِ، أَوْ الشَّارِعِ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ حَمْلًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا حَقَّ فِيهَا لِلْوَرَثَةِ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا لِنَفْسِهِ فَتَكُونُ لِلْوَرَثَةِ وَيُؤْمَرُونَ بِقَلْعِهَا. فِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا ضَرَرَ) إلَّا أَنْ يُقَالَ تَوَقُّعُ الضَّرَرِ فِي الشَّارِعِ أَكْثَرُ فَامْتَنَعَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ) وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَيُؤَدِّي إلَى تَمَلُّكِ الطَّرِيقِ الْمُبَاحَةِ وَبِأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ صَرَّحَ بِمَنْعِ بِنَاءِ الدَّكَّةِ عَلَى بَابِ الدَّارِ وَبِأَنَّ الْبُقْعَةَ الْمُنْحَرِفَةَ عَنْ سُنَنِ الطَّرِيقِ قَدْ يَفْزَعُ إلَيْهَا الْمَارَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ حَيْثُ كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ: نُزِّلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مُبْطِلٌ مَنْزِلَةَ إقْرَارِ الْمَدِينِ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: غَرْسًا وَدَكَّةً) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّ الدَّكَّةَ يُمْنَعُ مِنْهَا وَلَوْ بِفِنَاءِ دَارِهِ، أَوْ دِعَامَةً لِجِدَارِهِ سَوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ وَإِنْ اتَّسَعَ وَانْتَفَى الضَّرَرُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَكَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ الشَّجَرَةُ فِي الطَّرِيقِ كَذَلِكَ وَتَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ إنْ لَمْ تَضُرَّ بِالْمُصَلِّينَ وَكَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ كَأَكْلِهِمْ مِنْ ثِمَارِهَا، أَوْ صَرْفِهَا فِي مَصْلَحَتِهِ وَأَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ جَائِزٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. هَذَا مَا فِي

الَّتِي يُظَلِّلُ بِهَا فَوْقَهُ وَيُسَمَّى مَجْمُوعُهَا فِي الْعُرْفِ مَحَارَةً (وَإِنْ رَحُبَا) أَيْ الشَّارِعُ، أَيْ وَسِعَ بِأَنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ، وَالْقَوَافِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ نَدَرَ قَدْ يَتَّفِقُ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ. وَقَدْ يُدَّعَى فَهْمُهُ مِنْ لَفْظِ الضَّرَرِ. وَخَرَجَ بِمَا يَضُرُّ مَا لَا يَضُرُّ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَكَذَا مَا يَضُرُّ ضَرَرًا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ الطِّينِ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءِ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا، وَرَبْطًا لِدَوَابَّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ، وَالرُّكُوبِ. نَعَمْ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي شَوَارِعِنَا وَإِنْ جَازَ لَهُ اسْتِطْرَاقُهَا كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَيْنَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ فِي مَحَالِّهِمْ وَشَوَارِعِهِمْ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ فِي دَارِنَا كَمَا فِي رَفْعِ الْبِنَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ إلَى هَوَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ، وَهَلْ يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَاءِ الْمَقْبَرَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي الْمَوَاتِ، أَوْ مُسَبَّلَةً؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا انْتَهَى وَمَنْ وَضَعَ جَنَاحًا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ قَلَعَهُ الْحَاكِمُ لَا الْآحَادُ عَلَى أَشْبَهِ الْوَجْهَيْنِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَحَيْثُ جَازَ إشْرَاعُ الْجَنَاحِ جَازَ إشْرَاعُهُ فَوْقَ جَنَاحِ جَارِهِ وَتَحْتَهُ وَكَذَا فِي مَوْضِعِهِ إذَا انْهَدَمَ، أَوْ هَدَمَهُ مَالِكُهُ كَمَا لَوْ انْتَقَلَ مِنْ مَوْضِعِ قُعُودِهِ لِلْمُعَامَلَةِ فِي شَارِعٍ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الِارْتِفَاقُ بِمَوْضِعِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا قَالُوهُ. وَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَاكَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِعْرَاضِ فِي بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالِانْتِقَالِ اعْتِبَارُهُ هُنَا انْتَهَى. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا قَاسُوهُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ مَوْضِعِ وُقُوفِهِ، أَوْ قُعُودِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يَرِدُ الِاعْتِرَاضُ قُلْت وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا فَهِمَهُ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْهَوَاءِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاعْتِبَارِ ثَمَّةَ الِاعْتِبَارُ هُنَا. قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَبَيْنَ الشَّارِعِ وَالطَّرِيقِ اجْتِمَاعٌ وَافْتِرَاقٌ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ عَامٌّ فِي الصَّحَارَى وَالْبُنْيَانِ، وَفِي النَّافِذِ وَغَيْرِهِ، وَالشَّارِعُ خَاصٌّ بِالْبُنْيَانِ وَبِالنَّافِذِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ مُقَدَّرًا فِي قَوْلِهِ (وَغَيْرُ نَافِذٍ) وَزَادَ قَوْلَهُ (لِسَدِّ سُفْلِهِ) إيضَاحًا، أَيْ: وَالشَّارِعُ غَيْرُ النَّافِذِ لِكَوْنِهِ مُنْسَدَّ الْأَسْفَلِ (مِلْكٌ) لِأَهْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ) فِيهِ حِصَّةٌ (مِنْ أَوَّلِ الدَّرْبِ) الْمُسَمَّى أَيْضًا بِالسِّكَّةِ بِكَسْرِ السِّينِ (إلَى بَابٍ لَهُ) فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَرَدُّدِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ مَا بَيْنَ بَابِهِ وَأَسْفَلِ الدَّرْبِ وَبِخِلَافِ جَارِ الدَّرْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِيهِ بَابٌ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْجَارُ إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا بَابَ) لَهُ فِيهِ (لَيْسَ أَهْلَهُ) أَيْ لَيْسَ مِنْهُمْ لَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ مِلْكَ أَهْلِهِ لَمَا جَازَ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَلَالِ الْمُسْتَفَادِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ، وَمِنْهُ مَا قَالَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَتَضِيقُ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُظْلِمَ) أَيْ إظْلَامًا يَشُقُّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ) وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْبُرُوزِ فِي الْبَحْرِ بِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ إلَى هَوَاءِ الْمَسْجِدِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى الْمَنْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ اسْتِدْلَالًا عَلَى جَوَازِ مَا لَا يَضُرُّ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: إنَّ الْمِيزَابَ كَانَ شَارِعًا لِمَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْجَنَاحِ، وَالْمِيزَابِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَوْضِعِهِ إذَا انْهَدَمَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَنَى دَارًا فِي مَوَاتٍ وَأَخْرَجَ لَهَا جَنَاحًا ثُمَّ بَنَى آخَرُ دَارًا بِجَانِبِهِ وَاسْتَمَرَّ الشَّارِعُ فَإِنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ يَسْتَمِرُّ وَإِنْ انْهَدَمَ جَنَاحُهُ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يُخْرِجَ جَنَاحَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ لِسَبْقِ حَقِّهِ بِالْإِحْيَاءِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ يُفَرَّقُ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا حَرُمَ الْبِنَاءُ فِيهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً، أَوْ اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَائِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: جَازَ إشْرَاعُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَهُ إخْرَاجُ جَنَاحٍ تَحْتَ جَنَاحِ صَاحِبِهِ أَوْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارِّ عَلَيْهِ أَوْ مُقَابِلِهِ إنْ لَمْ يَبْطُلْ انْتِفَاعُهُ وَمَنْ سَبَقَ إلَى أَكْثَرِ الْهَوَاءِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ قُعُودِهِ لِلِاسْتِرَاحَةِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِلْمُعَامَلَةِ؟ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ فَهْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ بِخِلَافِهِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ) بِأَنْ لَا يُسَاكِنَهُمْ فِيهَا مُسْلِمٌ ق ل (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَجُوزُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر يُعَدُّ ذَلِكَ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مَا حَرُمَ الْبِنَاءُ فِيهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً، أَوْ اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَائِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا. قَالَ ع ش: وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ الْإِشْرَاعِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ فَيَمْتَنِعُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا الْآحَادَ) وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَوْقَ جَنَاحِ جَارِهِ وَتَحْتَهُ) وَكَذَا مُقَابِلَهُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارِّ بِهِ، أَوْ يُبْطِلَ انْتِفَاعَ جَارِهِ بِجَنَاحِهِ، أَوْ يَحْصُلَ لَهُ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ عَادَةً فَتَأَمَّلْ تَصْوِيرَ كُلِّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَوْضِعِهِ) وَإِنْ تَعَذَّرَ مَعَهُ إعَادَةُ الْأَوَّلِ، أَوْ لَمْ يَعْرِضْ صَاحِبُهُ كَمَا لَوْ انْتَقَلَ الْوَاقِفُ فِي الشَّارِعِ لَا لِلْمُعَامَلَةِ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ انْتِقَالِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ هَدَمَهُ مَالِكُهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ هَدَمَهُ الْجَارُ الَّذِي وَضَعَ جَنَاحَهُ فَكَذَلِكَ اهـ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: أَقْوَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالْقُعُودِ لِلْمُعَامَلَةِ اخْتِصَاصٌ بِالْأَرْضِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ قَصْدًا فَقَوِيَ الْحَقُّ فَثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ مَا دَامَ مُقْبِلًا عَلَى الْقُعُودِ بِخِلَافِ الِاخْتِصَاصِ بِالْهَوَاءِ فَإِنَّهُ اخْتِصَاصٌ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ إلَّا تَبَعًا، وَلَا شَيْءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فَضَعُفَ الْحَقُّ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهِ) وَلَوْ مُكْتَرِيًا، أَوْ مُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: جَازَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) وَيَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ مَنَعُوهُ ع ش وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ

الْأَصْحَابُ: يَجُوزُ الْمُرُورُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَصِرْ بِهِ طَرِيقًا لِلنَّاسِ، قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ الْجَوَازَ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِالْمُرُورِ فِيهِ (فَيُحْدَثُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ وَإِذَا كَانَ الدَّرْبُ مِلْكًا لِأَهْلِهِ فَيَحُوزُ أَنْ يُحْدَثَ فِيهِ (الرَّفْرَفُ، وَالْمُجَنَّحُ) أَيْ الْجَنَاحُ (وَيُعْرَشُ) فِيهِ (الْغُصْنُ) بِأَنْ يُجْعَلَ فِيهِ لِلْغُصْنِ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ (وَبَابٌ يُفْتَحُ) أَيْ وَيُفْتَحُ فِيهِ بَابٌ (بِإِذْنِ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا بِهِ) مِنْ الْمُحْدَثَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ إنَّمَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الدَّرْبِ وَلِبَعْضِهِمْ إحْدَاثُ الْمَذْكُورَاتِ بِإِذْنِ مَنْ هِيَ (مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَبَابِهِ) فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ إذْ تَصَرُّفُ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ إنَّمَا يَجُوزُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا سَيَأْتِي (لَا إذْنِ) أَيْ لَا بِإِذْنِ (شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْ مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ، وَالْمُسْتَجِدْ) أَيْ الْمُحْدَثِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِي مَوَاضِعِهَا وَأُلْحِقَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ مَنْ بَابُهُ مُقَابِلٌ لَهَا فَلَا مَنْعَ لَهُ. وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْمُقَابِلَ لَهَا مُشَارِكٌ فِي الْقَدْرِ الَّذِي وُضِعَتْ فِيهِ فَلَهُ الْمَنْعُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّافِعِيِّ لَا مِنْ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ الْمَالِكُ إنْ تَضَرَّرَ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ مَنْعُهُ كَمَا فِي الْإِسْنَادِ وَالِاسْتِنَادِ الْآتِيَيْنِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِي: فَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ، يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَنْعِهِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجَرَّدِ الْإِسْنَادِ وَالِاسْتِنَادِ وَهَذِهِ الْأُمُورِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِيهَا ضَعِيفٌ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لَا بِإِذْنِ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْ مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ، وَالْمُسْتَجِدْ) قَضِيَّةُ هَذَا فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَفْتُوحُ فِي جِهَةِ سُفْلِ الدَّرْبِ أَنَّ الَّذِي بَيْنَ الْبَابَيْنِ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ الْمَنْعُ جَزْمًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مُقَابِلِ الْبَابِ الْأَوَّلِ، فَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ وَالشَّارِحُ فِيمَا سَيَأْتِي فَرَضَ مَسْأَلَةَ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةَ فِي الَّذِي يُقَابِلُ الْجَدِيدَ وَعُذْرُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِهِ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِحَاصِلِ مَا قَرَّرْته وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فَلِمَنْ بَعْدَ الْأَوَّلِ الْمَنْعُ جَزْمًا وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَلِشُرَكَائِهِ مَنْعُهُ وَشُرَكَاؤُهُ مِنْ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ الْأَوَّلِ بَيْنَ رَأْسِ السِّكَّةِ وَدَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ بَابِهِ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ لَا فَوْقَهُ وَلَا تَحْتَهُ كَمَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى رَأْسِ السِّكَّةِ. قَالَ: الْإِمَامُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ. اهـ. وَالْمَشْيُ الَّذِي وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ هُوَ أَنَّهُمَا عَبَّرَا عَنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ الْمَفْتُوحِ فَتَوَهَّمَ النَّاسُ مِنْهُ أَنَّهُ الْمُسْتَجَدُّ كَصَاحِبِ الْبَهْجَةِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْإِمَامِ وَصُوَرَهَا فِي الْمُقَابِلِ لِلْأَوَّلِ مَا نَصُّهُ: كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ هُوَ وَالرَّافِعِيُّ هُنَا عَنْ الْبَابِ الْقَدِيمِ بِالْبَابِ الْمَفْتُوحِ فَافْهَمْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ الْبَابُ الْجَدِيدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَكَانَ الْمَنْعُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ اهـ كَلَامُ الْمُهِمَّاتِ بِلَفْظِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. وَهُوَ حَقٌّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مُوَافِقَةٌ لِلصَّوَابِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: فِي الْمَنْهَجِ كَفَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ، أَوْ أَقْرَبَ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهمْ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ مِنْ الْقَدِيمِ فِي الْأَوْلَى وَمِمَّا يُفْتَحُ كَمُقَابِلِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ مِنْ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى شَامِلٌ لِمَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَمَنْ بَابُهُ مُقَابِلَ الْجَدِيدِ وَمَنْ بَابُهُ بَعْدَ الْجَدِيدِ إلَى جِهَةِ السُّفْلِ وَيَخْرُجُ مَنْ بَابُهُ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ الْمُعَبَّرِ عَنْ الْبَابِ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ بِالْمَفْتُوحِ وَمَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَرَأْسِ السِّكَّةِ، وَقَوْلُهُ: مِمَّا يُفْتَحُ كَمُقَابِلِهِ فِي الثَّانِيَةِ شَامِلٌ لِمَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَلِمَنْ بَابُهُ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَدْرِ السِّكَّةِ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِمُقَابِلِ الْجَدِيدِ. نَعَمْ اسْتَشْكَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ حَيْثُ كَتَبَ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: كَمُقَابِلِهِ أَيْ مُقَابِلِ مَا يُفْتَحُ. هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقَابِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَتَحَرَّرُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُقَابِلِ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ كَثْرَةَ الزِّحَامِ لَمْ تَنْشَأْ مِنْ الْمَفْتُوحِ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ الْقَدِيمُ فِي الْأُولَى بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَا شَمِلَتْهُ وَأَخْرَجْته يُعْلَمُ حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُقَابِلٌ لَهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ) التَّعَقُّبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَلَالِ الْمُسْتَفَادِ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ بِالدُّخُولِ فِيهِ فَتُعْتَبَرُ وَإِنْ مَنَعُوا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَبَابٌ يُفْتَحُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: كَفَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ مِنْ بَابِهِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ أَتُطْرَقُ مِنْ الْقَدِيمِ، أَوْ لَا؟ ، أَوْ بَابٌ أَقْرَبُ إلَى رَأْسِهِ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِيهِمْ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ مِنْ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى وَمِمَّا يُفْتَحُ كَمُقَابِلِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى فَتَحَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَابًا أَسْفَلَ مِنْ الْقَدِيمِ فَلِشُرَكَائِهِ مَنْعُهُ وَهُمْ مِنْ بَابِهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ مِمَّنْ بَابُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، أَوْ مُقَابِلٌ لِلْجَدِيدِ، أَوْ أَسْفَلُ مِنْهُ لَا مِنْ بَابِهِ مُقَابِلٌ لِلْقَدِيمِ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْسِ السِّكَّةِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ مَعَ سَدِّهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ وَإِنْ صَارَ يَتَطَرَّقُ مِنْهُ كَانَ لِمَنْ بَابُهُ أَسْفَلَ مِنْ الْجَدِيدِ مَنْعُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، أَوْ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ وَكَذَا لِمَنْ بَابُهُ مُقَابِلَ الْجَدِيدِ قَالَ سم: هَذَا مُحَصِّلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُنَقَّحِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ مَنْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ مُشْكِلٌ لِجَوَازِ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ، وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ

الْمُكْتَرِي لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ التَّمِيمِيِّ اعْتِبَارُهُ أَيْضًا إنْ تَضَرَّرَ بِهِ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ. وَلِأَهْلِ السِّكَّةِ سَدُّ بَابِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ ابْنُ كَجٍّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مَسْجِدٌ، أَيْ: أَوْ نَحْوُهُ كَبِئْرٍ مُسَبَّلَةٍ فَيُمْنَعُونَ لِاسْتِحْقَاقِ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ الطُّرُوقَ إلَيْهِ قَالَ: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ إلَيْهِ مَا يَضُرُّ وَإِنْ رَضِيَ أَهْلُهُ، وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الرَّفْرَفِ، وَالْعَرِيشِ وَبِقَوْلِهِ " لَا إذْنِ إلَى آخِرِهِ " مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا فِي كَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ زَائِدَةٌ (وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ) أَيْ لَيْسَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ السِّكَّةِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ بَقِيَّتَهُمْ (فِي) فَتْحِ (بَابٍ) كَائِنٍ (عَلَى أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبَ مِنْ بَابِهِ الْأَوَّلِ (إلَى الرَّأْسِ) أَيْ رَأْسِ السِّكَّةِ (وَ) قَدْ (سَدَّ) الْبَابَ (الْأَوَّلَا) ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَتَحَهُ أَبْعَدَ رَأْسِهَا لِوُقُوعِ الْفَتْحِ فِي خَالِصِ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ أَقْرَبَ إلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يَسُدَّ الْأَوَّلَ لِتَضَرُّرِ بَقِيَّةِ أَهْلِهَا بِزِيَادَةِ الزَّحْمَةِ بِانْضِمَامِ الْأَوَّلِ إلَيْهِ وَتَحْوِيلِ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ كَفَتْحِ بَابٍ وَسَدِّ آخَرَ (وَفَاتِحٌ) أَيْ مَنْ يُرِيدُ الْفَتْحَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ (فِي) فَتْحِ بَابٍ فِي (دَارِهِ) الَّتِي بَابُهَا فِي سِكَّةٍ (مِنْ دَارِهِ) الْأُخْرَى الَّتِي بَابُهَا فِي سِكَّةٍ أُخْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ السِّكَّتَانِ مَسْدُودَتَيْنِ أَمْ إحْدَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُصَادِفٌ لِمِلْكِهِ. وَصَحَّحَ ذَلِكَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ التَّهْذِيبِ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ فَنَقَلُوا عَنْ الْجُمْهُورِ الْمَنْعَ بَلْ نَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لَهُ مِنْ كُلِّ سِكَّةٍ مَمَرًّا إلَى الدَّارِ الَّتِي بِالسِّكَّةِ الْأُخْرَى (وَلَا لِمَنْ) أَيْ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ (لَاصَقَ) السِّكَّةَ الْمُنْسَدَّةَ وَلَا بَابَ لَهُ إلَيْهَا وَأَرَادَ فَتْحَ بَابٍ إلَيْهَا (مَعْ) تَسْمِيرِ (مِسْمَارِهِ) فِيهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فِي فَتْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَهُ رَفْعُ جَمِيعِ الْجِدَارِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى (، أَوْ) أَرَادَ فَتْحَهُ إلَيْهَا (لِلضِّيَا) ، أَوْ لِغَيْرِهِ بِدُونِ اسْتِطْرَاقٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، قَوْلُهُ:، أَوْ لِلضِّيَا مِنْ زِيَادَتِهِ (، أَوْ) أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ (كَوَّةً) لِلضِّيَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، وَالْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا: الطَّاقَةُ (فَرْعٌ) لَهُ فِي دَرْبٍ مُنْسَدٍّ قِطْعَةُ أَرْضٍ فَبَنَاهَا دُورًا وَفَتَحَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَابًا جَازَ، قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه (وَانْتَفَعَا) أَيْ وَيَنْتَفِعُ جَوَازًا (شَرِيكُهُ) بِالْمُشْتَرَكِ مِنْ جِدَارٍ وَغَيْرِهِ بِوَضْعِ جِذْعٍ وَغَرْزِ وَتَدٍ وَتَتْرِيبِ كِتَابٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُضَايَقُ فِيهِ عَادَةً (بِالْإِذْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْجَدِيدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ إلَيْهِ مَا يَضُرُّ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُهُ جَوَازُ الْإِشْرَاعِ الَّذِي لَا يَضُرُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُهَا. وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِدُ حَادِثًا وَإِلَّا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ أَهْلُهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْمَنْعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ إذْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ إبْطَالُ حَقِّ الْبَقِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ. وَكَالْمَسْجِدِ فِيمَا ذُكِرَ مَا سُبِّلَ، أَوْ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَبِئْرٍ وَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ فَالْحَاصِلُ إنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِيمًا اُشْتُرِطَ لِجَوَازِ الْإِشْرَاعِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ ضَرَرِ الْمَارَّةِ، أَوْ حَادِثًا كَأَنْ وَقَفَ أَحَدُهُمْ دَارِهِ مَسْجِدًا اُشْتُرِطَ لَهُ أَمْرَانِ: عَدَمُ الضَّرَرِ وَرِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ وَهَلْ فَتْحُ الْبَابِ كَالْإِشْرَاعِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَجْهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْفَتْحِ مَجَّانًا أَمَّا بِعِوَضٍ فَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرَّوْضَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ مُصَالَحَةُ أَهْلِ السِّكَّةِ بِمَالٍ عَنْ إحْدَاثِ الْبَابِ لَا عَنْ إحْدَاثِ الْجَنَاحِ وَأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَوْ شَرْطِ التَّأْيِيدِ بَيْعٌ وَعِنْدَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ إجَارَةٌ. قَالَ: وَقَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ الْجَوَازَ فِيهِمَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالسِّكَّةِ مَسْجِدٌ، أَوْ نَحْوُهُ كَدَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُعَيَّنٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إذْ الْبَيْعُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَوْقُوفِ وَحُقُوقِهِ. قَالَ: وَأَمَّا الْإِجَارَةُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَيُتَّجَهُ فِيهَا تَفْصِيلٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْفَقِيهِ اسْتِخْرَاجُهُ اهـ قِيلَ: وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا يَخُصُّ الْمَوْقُوفَ مِنْ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ شَامِلٌ لِلْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ إلَّا أَنَّا قُلْنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ: وَكَالْمَسْجِدِ فِيمَا ذُكِرَ مَا سُبِّلَ، أَوْ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ، وَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمْ يَسُدَّ الْأَوَّلُ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ، أَوْلَى وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنْ يُشْتَرَطَ مُرُورُ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَنْ لَا يَتَّخِذَهُ طَرِيقًا م ر قَالَ سم: وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعُ الشَّرِيكِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ الْمَنْعُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِلَا ضَرَرٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْمُكْتَرِي) وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُكْرِي أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: سَدُّ بَابِهَا) وَلَا يَفْتَحُهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ. نَعَمْ إنْ سَدَّ بِآلَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلَهُ فَتْحُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ إلَخْ) وَيَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْلِ الدَّرْبِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَتْحُ بَابٍ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالشَّارِعِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ إلَيْهِ مَا يَضُرُّ) قَيَّدَهُ فِي التُّحْفَةِ نَقْلًا عَنْ بَحْثِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْإِشْرَاعُ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ، أَوْ خَارِجَهُ عَنْهُ إلَى رَأْسِ الدَّرْبِ، أَمَّا مَا كَانَ دَاخِلًا عَنْهُ فَلَهُ حُكْمُ الطَّرِيقِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ الْمَسْجِدِ اهـ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ (قَوْلُهُ: وَسَدَّ الْأَوَّلَا) أَيْ بِأَنْ تَرَكَ التَّطَرُّقَ مِنْهُ. اهـ. سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: لَمْ يَسُدَّ الْأَوَّلَ) أَيْ وَلَمْ يَتْرُكْ التَّطَرُّقَ مِنْهُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مُنْسَدَّتَيْنِ) أَيْ مَمْلُوكَتَيْنِ وَقَوْلُهُ: أَمْ إحْدَاهُمَا أَيْ مَمْلُوكَةٌ، وَالْأُخْرَى شَارِعٌ. اهـ. م ر وع ش، ثُمَّ قَالَ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْدُودِ الْمَمْلُوكُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ السَّدِّ الْمِلْكُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ فِي أَقْصَاهُ مَسْجِدٌ وَنَحْوُهُ (قَوْلُهُ: الْمُنْسَدَّةُ) أَيْ الْمَمْلُوكَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَارِعٍ (قَوْلُهُ: مَعَ تَسْمِيرِ مِسْمَارِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ بِغَيْرِ الِاسْتِطْرَاقِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَحَجَرٍ، ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرَهُ عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ دَارًا بِبَابٍ وَاحِدٍ مَثَلًا وَإِلَّا وَجَبَتْ إعَادَتُهَا كَمَا كَانَتْ وَيَمْتَنِعُ زِيَادَةُ الْبَابِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.

مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ لَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ» ، وَأَمَّا خَبَرُ «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَأَجَابُوا عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ ضَمِيرَ جِدَارِهِ لِجَارِهِ لِقُرْبِهِ أَيْ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ لِمَنْعِ الضَّوْءِ وَالْهَوَاءِ، أَمَّا مَا لَا يُضَايَقُ فِيهِ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَلْ وَلِلْأَجْنَبِيِّ كَاسْتِنَادِهِ وَإِسْنَادِهِ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ إلَى جِدَارِ غَيْرِهِ كَمَا لَهُ أَنْ يَسْتَضِيءَ بِنَارِهِ وَيَسْتَظِلَّ بِجِدَارِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عِنَادٌ مَحْضٌ (حَتَّى رَجَعَا) أَيْ وَيَمْتَدُّ جَوَازُ الِانْتِفَاعَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْإِذْنِ إلَى رُجُوعِ الشَّرِيكِ الْآذِنِ عَنْ إذْنِهِ فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهَا إعَارَةٌ فَجَازَ الرُّجُوعُ فِيهَا لَكِنْ لَا يَتَمَكَّنُ بَعْدَ وَضْعِ الْجُذُوعِ، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا مِنْ قَلْعِهَا مَجَّانًا يُبْقِيهَا بِأَجْرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْعَارِيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ قَلْعُهَا مَعَ غَرَامِ أَرْشِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْمُسْتَعِيرِ بِتَفْرِيغِ مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ فَتَحَ مَنْ لَا بَابَ لَهُ فِي السِّكَّةِ بَابًا فِيهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَلَا يَلْزَمُهُمْ بِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ رُجُوعِهِ فِي أَرْضٍ أَعَارَهَا لِبِنَاءٍ، أَوْ غِرَاسٍ فَإِنَّهُ لَا يُقْلَعُ مَجَّانًا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا فَرْقَ. انْتَهَى. وَيَظْهَرُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الرُّجُوعَ هُنَاكَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَهُوَ خَسَارَةٌ فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ مَجَّانًا، بِخِلَافِهِ هُنَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَسَارَةٌ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ لُزُومَ سَدِّ الْبَابِ، وَخَسَارَةُ فَتْحِهِ إنَّمَا تَرَتَّبَتْ عَلَى الْإِذْنِ لَا عَلَى الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّ فَتْحَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِاسْتِطْرَاقُ وَلَوْ أَرَادَ الشُّرَكَاءُ الرُّجُوعَ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: يُشْبِهُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا سَبِيلَ إلَى قَلْعِهِ مَجَّانًا لِوَضْعِهِ بِحَقٍّ وَلَا إلَى قَلْعِهِ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ، وَالشَّرِيكُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ وَلَا إلَى إبْقَائِهِ بِأَجْرٍ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا أَجْرَ لَهُ (وَلَمْ يَجُزْ إلْزَامُ بَعْضِ الشِّرْكَا بَعْضًا) مِنْهُمْ (عِمَارَةً) فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِتَضَرُّرِهِ بِتَكْلِيفِهِمَا، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَكَذَا لَا يُلْزَمُ بِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، نَعَمْ يُلْزَمُ بِإِجَارَتِهَا وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ، وَأَمَّا الْأَشْجَارُ فَفِي الْمَطَالِبِ عَنْ الْجُورِيُّ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِسَقْيِهَا اتِّفَاقًا وَعَنْ الْقَاضِي خِلَافُهُ (وَلَا أَنْ يَتْرُكَا) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ إلْزَامُهُ تَرْكَ الْعِمَارَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا (بِآلَتِهْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ الثَّانِيَ خَاصٌّ وَقَاعِدَةُ الْأُصُولِ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِذَلِكَ فَقَالَ: وَلَهُ الِاسْتِنَادُ وَإِسْنَادُ الْمَتَاعِ وَإِلْصَاقُ جِدَارٍ بِهِ لَا يُثْقِلُهُ وَلَوْ مَنَعَ وَهَكَذَا جِدَارُ الْغَيْرِ اهـ (قَوْلُهُ: الْجِدَارُ لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ وَيَمْتَنِعُ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَتَحَ مَنْ لَا بَابَ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْ لَهُ فِيهَا بَابٌ حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَى إذْنِهِمْ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالشَّرِيكُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ) وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ رُجُوعَ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ فِي الْجَنَاحِ كَرُجُوعِ الْمُعِيرِ فِي غُرْمِ الْأَرْشِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا) نَعَمْ لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقْفٍ، أَوْ مَحْجُورٍ وَطَلَبَ الْعِمَارَةَ لَزِمَ النَّاظِرَ، وَالْوَلِيَّ مُوَافَقَتُهُ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْعِمَارَةِ فَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ النَّاظِرَ، أَوْ الْوَلِيَّ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْعِمَارَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَاللُّزُومُ بَعِيدٌ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُهُ وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْعِمَارَةَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ، أَوْ الْمَوْلَى بِأَنْ كَانَ لَوْ عُمِّرَ ذَلِكَ حَصَلَ مِنْ حِصَّةِ الْوَقْفِ، أَوْ الْمَوْلَى أَضْعَافُ مَا صَرَفَ فَهَلْ يَلْزَمُ النَّاظِرَ، وَالْوَلِيَّ الْعِمَارَةُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ، وَالْمَوْلَى؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا أَنْ يَتْرُكَا بِآلَتِهِ) قَالَ: ابْنُ الْمُقْرِي أَطْلَقَ الْحَاوِي ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ كَانَتْ لَهُ فِي سِكَّةٍ دَارٌ فِي وَسَطِهَا وَدَارٌ فِي آخِرِهَا فَلِمَنْ بَيْنَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ تَقْدِيمِ بَابِ الْمُتَوَسِّطَةِ إلَى آخِرِ السِّكَّةِ؛ لِأَنَّ شَرِكَتَهُ بِسَبَبِ الدَّارِ الَّتِي فِي الْوَسَطِ إنَّمَا هِيَ إلَيْهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّ لَهُ حَقَّ الْمُرُورِ إلَى آخِرِ الدَّرْبِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمُرُورِ إلَى آخِرِ الدَّرْبِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّارِ الْأَخِيرَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلدَّارِ الَّتِي يُرِيدُ تَأْخِيرَ بَابِهَا فَيَنْتَهِي اسْتِحْقَاقُهُ إلَيْهَا فَقَطْ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا دَارَ لَهُ غَيْرَ هَذِهِ الَّتِي يُرِيدُ تَأْخِيرَ بَابِهَا. اهـ. م ر بِإِيضَاحٍ قَالَ ع ش: وَمِثْلُهُ التَّقْدِيمُ إلَى رَأْسِ الدَّرْبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ لِلِاسْتِطْرَاقِ اهـ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْقَاضِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) قَيَّدَهُ حَجَرٌ بِمَا إذَا امْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ الْعِمَارَةِ وَإِلَّا حَرُمَتْ الْإِعَادَةُ وَجَازَ لِلشَّرِيكِ تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ، أَوْ إلْزَامُ الْمُعِيدِ لِلنَّقْضِ لِيُعِيدَهُ مُشْتَرَكًا اهـ وَقَالَ م ر يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى تِلْكَ الْإِعَادَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَنْعِ فِي الْإِعَادَةِ بِالنَّقْضِ الْمُشْتَرَكِ. قَالَ: قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِلَا شَكٍّ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأُسِّ لِشَرِيكِهِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ع ش عَلَى م ر. اهـ. وَالظَّاهِرُ لُزُومُ الْأُجْرَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْآخَرُ مِنْ الْإِعَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي الْمُشْتَرَكِ) أَيْ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي دَارٍ فَانْهَدَمَتْ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَتَهَا بِآلَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ الْمُقْرِي. اهـ. زي وسم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر. اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالْكَلَامُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمَكَّنُ فِيهَا مِنْ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ (قَوْلُهُ: بِآلَتِهِ) بِخِلَافِ إعَادَتِهِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلِآخَرَ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ

بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ كَمَا لَيْسَ لَهُ إلْزَامُهُ تَرْكَ إعَادَةِ جِذْعِهِ السَّاقِطِ عَنْ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ. (قُلْت وَبَعْضُ النَّاسِ) كَصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ (يَرَاهُ) أَيْ عَدَمَ إلْزَامِ الشَّرِيكِ تَرْكَ الْعِمَارَةِ بِآلَتِهِ (فِي) الشَّرِيكِ (الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ لَا غَيْرِهِ) أَيْ لَا فِي الشَّرِيكِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ وَلَيْسَ كَمَا رَأَى بَلْ الْمَنْقُولُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْمُشَارِكِ لَهُ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاءُ السُّفْلِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ بِآلَتِهِ فَجَوَازُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ أَوْلَى (وَلِذِي امْتِنَاعِ إلْزَامُ بَانٍ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْمُمْتَنِعِ مِنْ الْبِنَاءِ إلْزَامُ الْبَانِي بِآلَتِهِ (تَرْكَ الِانْتِفَاعِ) بِمَا بَنَاهُ (فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا يَشَا يُحَمِّلْ) عَلَيْهِ (وَمَتَى شَاهَدَ مَا) أَيْ هَدَمَهُ وَلَهُ مَنْعُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ فَتْحِ كَوَّةٍ وَغَرْزِ وَتَدٍ إلَّا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْبِنَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجِدَارَ فَعَمَّ الْحَاجِزَ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا وَجِدَارَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لِيَصِلَ إلَى حَقِّهِ لَا يَأْتِي فِي جِدَارِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ بِالْبِنَاءِ إلَى حَقِّهِ إذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ دُخُولِهِ اهـ وَحَاصِلُهُ تَخْصِيصُ الْجِدَارِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ انْهَدَمَتْ إعَادَتُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمَنْقُولُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَسَاسِ الْأَرْضَ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْأَسَاسَ الْمَدْفُونَ فِيهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَوْ انْهَدَمَ بَعْضُ الْجِدَارِ وَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْمُنْهَدِمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ يَجْرِي إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إفْصَاحٌ بِجَوَازِ الْعِمَارَةِ قَبْلَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْجِدَارِ، وَالْعُلْوِ وَالسُّفْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا قَرَّرَ كَلَامَ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ قَالَ مَا نَصُّهُ: وَبِمَا قَالَهُ كَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوُهُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ اهـ نَعَمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِشَرِيكٍ امْتَنَعَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْعِمَارَةُ قَبْلَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَوْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ فَهَلْ لَهُ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ فَتْحِ الْكُوَّةِ وَغَرْزِ الْوَتَدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ: لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ فَالْوَجْهُ التَّوَقُّفُ وَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِذَلِكَ وَلَكِنَّ الْفِقْهَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْته فَإِنَّ الْعَرْصَةَ مُشْتَرَكَةٌ وَلَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الِاسْتِبْدَادِ بِهَا لَا سِيَّمَا وَهُوَ يُمْكِنُهُ الْمُقَاسَمَةُ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَرَيَانُ الْمُقَاسَمَةِ فِي ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ فَمَا الدَّاعِي إلَى الْإِجْبَارِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ مِلْكِهِ؟ وَيَبْقَى الْبِنَاءُ بِلَا أُجْرَةٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إعَارَةٍ مِنْهُ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ وَانْظُرْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعَرْصَةَ إلَخْ مَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْإِعَادَةِ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ قَبْلَ مَنْعِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يُمْنَعُ قَبْلَ مَنْعِهِ، وَعَلَى كُلٍّ إذَا أَعَادَ قَبْلَ الْمَنْعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ مُشْتَرَكًا وَأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ بِأُجْرَةٍ، لِلْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهَدْمِهِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْهَدْمُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَاهُ إلَخْ) أَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَاسْتِشْكَالِ مَا هُنَا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إذْ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةٌ فَكَيْفَ يَسْتَبِدُّ أَحَدُهُمَا بِهَا؟ وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ لَا مُخَلِّصَ عَنْ ذَلِكَ إلَّا بِفَرْضِ أَنَّ لِلطَّالِبِ عَلَيْهِ حَمْلًا كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَدْ يُقَالُ: ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَمْلٌ كَمَا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ وَم ر اهـ (قَوْلُهُ: كَصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ) أَيْ الطَّاوُسِيِّ

(عَلَيْهِ) أَيْ الْجِدَارِ قَبْلَ انْهِدَامِهِ (أَخْشَابٌ) وُضِعَتْ بِحَقٍّ لَازِمٍ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَتْ؟ (فَإِنْ شَاءَ وَضَعَ) أَيْ وَضَعَهَا عَلَى الْمُعَادِ بِآلَةِ الْبَانِي فَيَلْزَمُ الْبَانِي أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَضْعِ. (أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا مَعًا) بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُعِيدُ أَخْشَابَهُ، قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ خَالِصٌ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْبِنَاءِ (أَنْ يُعْطِيَا) أَيْ الْبَانِي (عَنْ الْمُعَادِ) أَيْ بَعْضِهِ بِالْحِصَّةِ (بَدَلَا) أَيْ قِيمَتَهُ لِيَكُونَ الْمُعَادُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا (، أَوْ يَقْبِضَهْ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْبَانِي أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ الْبَدَلَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُعَادِ أَيْ بَعْضِهِ بِالْحِصَّةِ حَتَّى يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَمْنَعُهُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ نَقْضِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِكَيْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ) كَمَا لَا يَلْزَمُهُمَا ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ لِكَيْ إلَى آخِرِهِ عِلَّةٌ لِلْقَبْضِ، قَوْلُهُ: أَوْ يَقْبِضَهُ عَنْهُ: دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْحَاوِي: وَلَا الْبَدَلَ إنْ أَعَادَ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْبَدَلُ أَيْ أَنْ يُعْطِيَهُ لَهُ، أَوْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ إنْ أَعَادَ الْبِنَاءَ. وَخَرَجَ بِآلَتِهِ: الْآلَةُ الْمُشْتَرَكَةُ فَلَهُ إلْزَامُهُ تَرْكَ الْعِمَارَةِ بِهَا كَمَا شَمِلَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلُ، أَوْ انْتَفَعَ شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إعَادَتِهِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ بِإِذْنِ الْآخَرِ وَشَرَطَ الْآخَرُ زِيَادَةً جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَمَحَلُّهُ إذَا شَرَطَهَا لَهُ فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يَصِحَّ فَإِنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ وَ (لَوْ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ) الشَّخْصَيْنِ الْمُدَّعِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ (وَصَالَحَ) الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعِي عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ ثَبَتَتْ (الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُدَّعَى بِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَجُزْءٍ مِنْ دَارٍ لِبَقَاءِ نَصِيبِهِ وَشِرَاءِ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَ الْمُدَّعِي. نَعَمْ إنْ صَرَّحَ الْمُكَذِّبُ بِأَنَّ الْمُصَدِّقَ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُهَا فِيمَا ذُكِرَ بِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْإِيلَاءِ فِي دَارٍ بِيَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا، وَالْآخَرُ نِصْفَهَا فَصَدَّقْنَا الثَّانِيَ بِيَمِينِهِ لِلْيَدِ، ثُمَّ بَاعَ الْأَوَّلُ نَصِيبَهُ لِثَالِثٍ، فَأَرَادَ الْآخَرُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَهُ مِنْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ. وَيَمِينُهُ أَفَادَتْ نَفْيَ مَا يَدَّعِيه شَرِيكُهُ لَا إثْبَاتَ الْمِلْكِ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَمْ يُنْكِرْ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ وَهُنَا أَنْكَرَ مِلْكَ مُدَّعِي النِّصْفِ فَلَيْسَ لِمُدَّعِيهِ الْأَخْذُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ (وَلَوْ تَمَلُّكًا) أَيْ الْمُصَدِّقُ، وَالْمُكَذِّبُ الْمِلْكَ (بِسَبَبِ) وَاحِدٍ كَالْإِرْثِ، وَالشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ لِلْحُكْمِ بِانْتِقَالِهِ ظَاهِرًا إلَى الْمُصَدِّقِ مَعَ إمْكَانِ انْتِقَالِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَى الْمُدَّعِي دُونَ الْآخَرِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا فَإِنْ ادَّعَيَاهَا إرْثًا وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضٍ شَارَكَ صَاحِبُهُ فِيمَا أَخَذَهُ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مُشْتَرَكَةٌ فَالْخَالِصُ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا ثُمَّ غَصَبْنَاهَا لَمْ يُشَارِكْهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ ادَّعَيَا مِلْكَهَا بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُولَا اشْتَرَيْنَا مَعًا فَلَا مُشَارَكَةَ وَإِنْ قَالَا اشْتَرَيْنَا مَعًا، أَوْ اُتُّهِبْنَا مَعًا وَقَبَضْنَا مَعًا فَكَالْإِرْثِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِسَبَبِ الْمِلْكِ فَلَا مُشَارَكَةَ وَحَيْثُ شَرَّكْنَا فَصَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ صَحَّ إنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ وَإِلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاؤُهُ أَيْ السُّفْلِ بِمَالِهِ فَقَطْ وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ وَلِصَاحِبِ السُّفْلِ السُّكْنَى أَيْ فِي الْمُعَادِ وَلِلْأَعْلَى هَدْمُهُ وَكَذَا لِلْأَسْفَلِ إنْ بَنَاهُ أَيْ الْأَعْلَى قَبْلَ امْتِنَاعِهِ مَا لَمْ يَبْنِ عُلْوَهُ فَإِنْ بَنَاهُ فَلِلْأَسْفَلِ تَمَلُّكُ السُّفْلِ بِالْقِيمَةِ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ هَدْمُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ: أَمَّا إذَا بَنَى السُّفْلَ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْأَسْفَلِ فَلَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَلَا هَدْمُهُ سَوَاءٌ أَبَنَى عَلَيْهِ الْأَعْلَى عُلْوَهُ أَمْ لَا وَمِمَّا قَالَهُ كَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ نَحْوُهُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الثَّانِي هَدْمُهُ وَلَا تَمَلُّكُهُ وَإِنْ بَنَاهُ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السُّفْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِاخْتِصَاصِ السُّفْلِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ بِخِلَافِ غَيْرِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَلْحَقَ مَسْأَلَةَ الْجِدَارِ بِمَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ فِي التَّمَلُّكِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَخْشَابٌ) مَفْهُومُهُ وَبِهِ تَعْلَمُ تَقْوِيَةُ مَا صَحَّحَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَا هَدْمُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْآلَةَ، أَوْ وَصْفَ الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُشْتَرِي هُنَا هُوَ الْمُصَدِّقُ لِلْمُدَّعِي وَتَصْدِيقُهُ لِلْمُدَّعِي يَتَضَمَّنُ إنْكَارَ مِلْكِ الْمُكَذِّبِ وَتَكْذِيبَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ وَالضِّمْنِيِّ، أَوْ تُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا خَصَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مُجَرَّدُ الْإِرْثِ، وَالْقَبْضِ لَا يَمْنَعُ الِاشْتِرَاكَ عَلَى الشُّيُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ وَإِفْرَازَ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ. وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلِمَ انْتَفَتْ الْمُشَارَكَةُ عَلَى الصَّحِيحِ؟ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِثْلُهُ الْبَارِزِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْمُدَّعِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) أَيْ فِي دَعْوَاهُ نَصِيبَهُ فَقَطْ، أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ فِي دَعْوَاهُ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ الْمُصَدِّقِ فَذَلِكَ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمِلْكِ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَهُ فِي الْحَالِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: وَشِرَاءُ الْمُصَدِّقِ نَصِيبَ الْمُدَّعِي) مِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ كَأَنْ بَاعَ الْمُقِرُّ النَّصِيبَ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ الْمُقِرِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ) أَيْ

فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وَلَوْ ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِهَا فَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الدَّعْوَى مَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا لِصَاحِبِهِ كَهَذِهِ الدَّارِ بَيْنَنَا شَارَكَهُ وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ: الْجَمِيعُ لِي سُلِّمَ لَهُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ادِّعَائِهِ النِّصْفَ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ قَالَ: النِّصْفُ الْآخَرُ لِصَاحِبِي سُلِّمَ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِرَفِيقِهِ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ (، وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ، وَالسَّقْفِ اللَّذَّا) أَيْ اللَّذَيْنِ (مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ) بِزِيَادَةِ مَا (لِرَبِّ ذَا وَذَا) أَيْ لِمَالِكَيْ الْمِلْكَيْنِ إنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا بِاتِّصَالِ تَرْصِيفٍ بِأَنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِبِنَائِهِمَا مَعًا، أَوْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا، وَأَمْكَنَ إحْدَاثُهُ، أَوْ انْفَصَلَ عَنْهُمَا مَعًا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُسَلَّمُ لَهُ، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَلَفَ مَنْ اُبْتُدِئَ بِيَمِينِهِ وَنَكَلَ الْآخَرُ حَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقُضِيَ لَهُ بِالْكُلِّ وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ وَرَغِبَ الثَّانِي فِي الْيَمِينِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ بِيَمِينِ النَّفْيِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ وَيَمِينِ الْإِثْبَاتِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُوَ فَيَكْفِيه يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فِيهَا النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ كَمَا يُعْلَمُ فِي بَحْثِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ. وَقَوْلُهُ: اللَّذَا لُغَةٌ فِي اللَّذَيْنِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ أَبَنِي كُلَيْبٍ إنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا ... قَتَلَا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الْأَغْلَالَا (وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي ذَيْنِ) أَيْ: وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ، وَالسَّقْفِ لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ (بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ) أَيْ بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ (قُلْت بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ) بِهِ بِأَنْ يُدْخِلَ بَعْضَ لَبِنَاتِ كُلٍّ مِنْ الْجِدَارِ الْخَاصِّ بِهِ وَالْمُتَنَازَعِ فِيهِ فِي الْآخَرِ، وَبِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ أَزْجًا، وَتَعَذَّرَ إحْدَاثُهُ لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ. أَمَّا إذَا كَانَ اتِّصَالُ التَّرْصِيفِ بِمَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْبِنَاءِ فَلَا تَرْجِيحَ بِهِ لِإِمْكَانِ إحْدَاثِهِ، وَالرُّصُوفُ مِنْ رَصَفْت الْحِجَارَةَ فِي الْبِنَاءِ أَرْصُفُهَا رَصْفًا وَرُصُوفًا إذَا ضَمَمْت بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (لَا بِالْجُذُوعِ) أَيْ: وَالْيَدُ فِيمَا ذُكِرَ لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ لَا لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ بِوَضْعِ جُذُوعٍ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا بِيَدِهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا مَتَاعٌ. فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ إلَخْ) أَيْ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ حَجَرٌ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِي شَيْئًا بِرّ (قَوْلُهُ: النَّفْيُ، وَالْإِثْبَاتُ) أَيْ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِيهِ، أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَدَّعِيه وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الرُّصُوفِ) يُمْكِنُ جَعْلُ " فِي " لِلْمَعِيَّةِ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ ظَرْفِيَّةِ الْجِنْسِ لِفَرْدِهِ أَيْ الِاتِّصَالِ الْكَائِنِ فِي التَّرْصِيفِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ بِنَاءَهُ (قَوْلُهُ: إذَا ضَمَمْت بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْمُرَادِ هُنَا (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا حَلَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ مِنْ إعَارَةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ عَلَى الْوَضْعِ، وَاَلَّذِي يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْإِعَارَةُ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ، أَوْ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ اهـ وَفِيهِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ: " فَإِذَا حَلَفَا " بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ يَقْتَضِي فَرْضَ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَيُنَافِي قَوْلَهُ: " فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ "؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ؟ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَا مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جُذُوعَ الشَّرِيكِ يَمْتَنِعُ قَلْعُهَا بِالْأَرْشِ، فَقَوْلُهُ هُنَا أَنَّ لَهُ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ مُنَافٍ لِذَلِكَ. هَذَا كُلُّهُ إنْ ثَبَتَ " حَلَفَا " بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَلَفَ بِالْإِفْرَادِ أَيْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْجُذُوعِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، لَكِنَّهُ يُرَدُّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ هُوَ وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ وَجَدْنَاهُ أَيْ الْجِذْعَ مَوْضُوعًا عَلَى الْجِدَارِ وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُنْقَضُ وَيُقْضَى لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِيَكُونَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: لِمَالِكِي الْمِلْكَيْنِ) يَعْنِي أَنَّ الْيَدَ لَهُمَا وَلَا يُحْكَمُ بِمِلْكِهِ لَهُمَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً سُلِّمَ لَهُ وَحُكِمَ بِهِ لَهُ، أَوْ أَقَامَ غَيْرُهُمَا بِهِ بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ: فَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: تَرْصِيفٍ) هُوَ إدْخَالُ نِصْفِ جَمِيعِ لَبِنَاتِ كُلِّ جِدَارٍ فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. فَقَوْلُهُ: بِاتِّصَالِ التَّرْصِيفِ أَيْ اتِّصَالٍ سَبَبُهُ التَّرْصِيفُ وَمِثْلُ التَّرْصِيفِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ كَانَ الْجِدَارُ عَلَى خَشَبَةٍ، طَرَفُهَا فِي بِنَاءِ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانَ عَلَى تَرْبِيعِ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا اهـ. وَقَوْلُنَا: إدْخَالُ إلَخْ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلتَّرْصِيفِ هُنَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ مُطْلَقُ ضَمِّ الْحِجَارَةِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ اهـ مِنْ ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَأَمْكَنَ إحْدَاثُهُ) بِأَنْ يُوجَدَ التَّرْصِيفُ فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْجِدَارِ لِإِمْكَانِ إحْدَاثِهِ بَعْدَ بِنَاءِ الْجِدَارِ بِنَزْعِ لَبِنَةٍ وَنَحْوِهَا وَإِدْرَاجِ أُخْرَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ) وَلَهُ الرُّجُوعُ لِيَحْلِفَ قَبْلَ حَلِفِ الثَّانِي. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بَعْضَ لَبِنَاتِ إلَخْ) أَيْ بَعْضَ كُلِّ اللَّبِنَاتِ الَّتِي فِي الزَّوَايَا. كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَبِنَاتٍ مَعْدُودَةً يُمْكِنُ إحْدَاثُهَا كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ إحْدَاثُهُ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْجِدَارِ بِأَنْ أُمِيلَ مِنْ مُبْتَدَإِ ارْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ. فَلَوْ أَمْكَنَ إحْدَاثُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَيْلُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْجِدَارِ لَا يَكُونُ فِيهِ تَرْجِيحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ

الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَالِكَهَا الْأُجْرَةُ وَإِنْ ثَبَتَ الْجِدَارُ لِغَيْرِ مَالِكِهَا. قَالَ الْفُورَانِيُّ: فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا إلَّا أَنْ يَغْرَمَ قِيمَةَ مَا يُتْلِفُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعَارَهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِوَضْعِهَا انْتَهَى. ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ ثَمَّةَ أَوْ ثِنْتَيْنِ مِنْهَا (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْجِدَارُ مَبْنِيًّا عَلَى خَشَبَةٍ طَرَفُهَا فِي مِلْكِ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ مِنْهَا فِي مِلْكِ الْآخَرِ شَيْءٌ فَالْخَشَبَةُ لِمَنْ طَرَفُهَا فِي مِلْكِهِ، وَالْجِدَارُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا تَحْتَ يَدِهِ ظَاهِرًا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ نَقَلَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ خَالِيًا عَنْ احْتِمَالٍ (وَ) لَا لِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ (بِنَحْوِ وَجْهِهِ وَمَعْقِدِ الْقِمْطِ) الْكَائِنِ (بِهِ وَشِبْهِهِ) ، وَالْمُرَادُ بِوَجْهِ الْبِنَاءِ مَا يَكُونُ بِبَاطِنِهِ مِنْ الطَّاقَاتِ، وَالْمَحَارِيبِ وَنَحْوِهَا وَبِنَحْوِهِ مَا يَكُونُ بِظَاهِرِهِ مِنْ الصُّوَرِ، وَالْكِتَابَاتِ وَنَحْوِهَا، وَالْقِمْطُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهُوَ حَبْلٌ رَقِيقٌ يُشَدُّ بِهِ الْجَرِيدُ وَنَحْوُهُ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا أَنْظُرُ إلَى مَنْ إلَيْهِ الْخَوَارِجُ وَلَا الدَّوَاخِلُ وَلَا أَنْصَافُ اللَّبِنِ وَلَا مَعَاقِدُ الْقِمْطِ قَالُوا: فَالْخَوَارِجُ الْكِتَابَاتُ الَّتِي بِظَاهِرِ الْبِنَاءِ، وَالدَّوَاخِلُ الطَّاقَاتُ الَّتِي بِبَاطِنِهِ وَأَنْصَافُ اللَّبِنِ أَنْ يَكُونَ الْبِنَاءُ مِنْ لَبِنَاتٍ مُقَطَّعَةٍ فَتُجْعَلُ الْأَطْرَافُ الصِّحَاحُ إلَى جَانِبٍ، وَمَوَاضِعُ الْكَسْرِ إلَى جَانِبٍ، وَمُعَاقَدُ الْقِمْطِ يَكُونُ فِي الْغُرُودِ وَنَحْوِهَا فَيَكُونُ الْوَجْهُ الْمُسْتَوِي مِنْ الدَّاخِلِ، وَالْعَقْدُ مِنْ الْخَارِجِ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْجِدَارِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الِاشْتِرَاكِ فَلَا تُغَيَّرُ بِأَسْبَابٍ ضَعِيفَةٍ، مُعْظَمُ الْقَصْدِ بِهَا الزِّينَةُ كَالتَّخْصِيصِ، وَالتَّزْوِيقِ. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ: وَمَعْقِدُ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ مَعْلُومٌ مِنْ لَفْظِهِ " نَحْوُ " فَلَوْ قَالَ كَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشَبَهِهِ كَانَ أَوْلَى (، وَالْيَدُ) فِي الدَّابَّةِ (لِلرَّاكِبِ) لَهَا (دُونَ السَّائِقِ وَمُمْسِكِ اللِّجَامِ، وَالْعَانِقِ) لَهَا؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ اسْتِيلَاءً عَلَيْهَا مِنْهُمْ وَذِكْرُ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (، وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ) وَهُوَ الْعَرْصَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْبِنَاءُ لَا الْبِنَاءُ النَّازِلُ فِي الْأَرْضِ (لِذِي) أَيْ لِصَاحِبِ (الْجِدَارِ) الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأُسِّ دُونَ الْمُنَازِعِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْجِدَارَ عَلَى الْعَرْصَةِ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ، وَفَارَقَ الْجُذُوعَ بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يُجَوِّزُ وَضْعَهَا عَلَى جِدَارِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فِي عَرْصَتِهِ وَبِأَنَّ عَلَامَةَ الِاشْتِرَاكِ ظَاهِرَةٌ فِي الْجِدَارِ فَإِنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمِلْكَيْنِ وَلَيْسَ فِي الْجُذُوعِ عَلَامَةُ اخْتِصَاصٍ وَإِنَّمَا فِيهَا زِيَادَةُ انْتِفَاعٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَكَانَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَارًا بِيَدِهِمَا وَأَمْتِعَةُ أَحَدِهِمَا فِيهَا أَكْثَرُ لَا يُرَجَّحُ بِهَا جَانِبُهُ (وَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ) بِزِيَادَةِ الدَّارِ عَلَى الْحَاوِي أَيْ: وَالْيَدُ فِي عَرْصَةِ الْخَانِ، أَوْ الدَّارِ إذَا كَانَ أَعْلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ وَأَسْفَلُهُ لِآخَرَ (لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى (حَيْثُ) كَانَ (بِدِهْلِيزِهِمَا) بِكَسْرِ الدَّالِ (مَرْقَاهُ) أَيْ مَرْقَى صَاحِبِ الْأَعْلَى لِاخْتِصَاصِ صَاحِبِهِ بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِاسْتِحْقَاقِهِ دَائِمًا إلَخْ. اهـ. فَقَوْلُهُ هُنَا، يَجُوزُ الْقَلْعُ مَعَ الْأَرْشِ، مُنَافٍ لِذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا أَنْ يُقْضَى بِاسْتِحْقَاقِهِ أَبَدًا وَلَا أُجْرَةَ، وَامْتِنَاعِ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ قُضِيَ بِالْجِدَارِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْجُذُوعِ أَوْ لَهُمَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَجِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالتَّكَلُّفِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جُهِلَ حَالُ الْجُذُوعِ قُضِيَ بِاسْتِحْقَاقِ وَضْعِهَا أَبَدًا وَامْتِنَاعِ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْ شَرِيكٍ وَإِنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ وَضْعَهَا بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ تَخَيَّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ قَلْعِهَا بِالْأَرْشِ، وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ شَرِيكًا امْتَنَعَ بِالْأَرْشِ، وَأَمَّا التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ فَلَا يَتَأَتَّى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْجِدَارَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْأَرْضِ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلِمْتَ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، فَقَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَالِكَهَا الْأُجْرَةُ مَمْنُوعٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وَجْهِهِ) بِأَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ لِجِهَةِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ: وَمَعْقِدُ) أَيْ بِكَسْرِ الْقَافِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اسْمُ مَكَان وَهُوَ فِيمَا مُضَارِعُهُ مَكْسُورُ الْعَيْنِ عَلَى مَفْعَلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: مَا يَكُونُ بِظَاهِرِهِ) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْبَاطِنِ وَهُوَ وَجْهُ الْحَائِطِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْقِدُ مِنْ الْخَارِجِ) فَلَا يَرْجِعُ مِنْ الْوَجْهِ الْمُسْتَوِي لِجِهَةِ إثْبَاتِهِ فَكَانَ قَوْلُهُ: وَمَعْقِدُ الْقِمْطِ عَلَى مَعْنًى، وَالْمُسْتَوِي مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُغَيَّرُ) أَيْ الْعَلَامَةُ (قَوْلُهُ: لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ) وَلَوْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ فَقَطْ فَالْيَدُ لِلْقَائِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ رَكِبَهَا اثْنَانِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْيَدَ لَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ لَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِالْمُقَدَّمِ دُونَ الرَّدِيفِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمِلْكِ تَابِعٌ لِلْيَدِ، وَالْيَدُ عَلَيْهَا لِلرَّاكِبَيْنِ جَمِيعًا وَالضَّمَانُ مَنُوطٌ بِمَنْ يُنْسَبُ سَيْرُهَا إلَيْهِ وَسَيْرُهَا مَنْسُوبٌ إلَى الْمُقَدَّمِ دُونَ الرَّدِيفِ فَلَوْ رَكِبَ اثْنَانِ فِي جَانِبَيْ الدَّابَّةِ فِي مَحْمِلَيْنِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ رَكِبَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فِي ظَهْرِهَا فَهَلْ الضَّمَانُ أَثْلَاثٌ أَوْ يَخْتَصُّ بِمَنْ فِي ظَهْرِهَا؟ وَهَلْ الْيَدُ لِلثَّلَاثَةِ أَوْ لِمَنْ فِي ظَهْرِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي مِنْهُمَا غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ فِي جَانِبِهَا فِي الْمَحْمِلِ إلَّا مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِيهَا (قَوْلُهُ: بِدِهْلِيزِهِمَا) أَيْ الْخَانِ وَالدَّارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَالِكَهَا الْأُجْرَةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْقَافِ) وَأَمَّا بِضَمِّهَا فَجَمْعُ قِمَاطٍ وَهُوَ الْحَبْلُ أَيْضًا (قَوْله فِي الْغُرُودِ) الْغُرُودُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ غَرْدٍ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ: الْخُصُّ بِضَمِّ الْخَاءِ وَالصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: لَا الْبِنَاءُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَهُ (قَوْلُهُ: لِذِي الْجِدَارِ) ؛ لِأَنَّ الْأُسَّ حِينَئِذٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ بِدِهْلِيزِهِمَا مِرْقَاةٌ) وَالدِّهْلِيزُ حِينَئِذٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا

[باب الحوالة]

يَدًا وَتَصَرُّفًا فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ فَهِيَ لَهُمَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ وَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ بِوَسَطِهَا فَمِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى لَهُمَا وَمَا وَرَاءَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْمَرْقَى فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا كَسُلَّمٍ غَيْرِ مُثَبَّتٍ فَإِنْ كَانَ بِبَيْتٍ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُ، أَوْ بِمَوْضِعٍ الرُّقِيِّ فَنَقَلَ ابْنُ كَجٍّ عَنْ أَكْثَرِهِمْ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ إنَّهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ كَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَإِنْ كَانَ مُثَبَّتًا بِمَوْضِعِهِ بِتَسْمِيرٍ، أَوْ عَقْدِ خَشَبٍ فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَكَذَا إنْ كَانَ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ، أَوْ آجُرٍّ وَلَا شَيْءَ تَحْتَهُ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ بَيْتٌ فَهُوَ لَهُمَا كَسَائِرِ السُّقُوفِ، أَوْ مَوْضِعُ حَبٍّ، أَوْ جَرَّةٍ فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (بَابُ الْحَوَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا مِنْ التَّحَوُّلِ وَالِانْتِقَالِ، يُقَالُ: حَالَتْ الْأَسْعَارُ إذَا انْتَقَلَتْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَفِي الشَّرْعِ: عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَتْبَعْ» بِإِسْكَانِ التَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ، وَالْأَمْرُ بِهَا فِيهِ لِلنَّدْبِ وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَهَا سِتَّةُ أَرْكَانٍ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ كَمَا سَتَرَاهُ (مُشْتَرِطٌ لِصِحَّةِ الْحَوَالَهْ رِضَا الْمُحِيلِ وَاَلَّذِي أَحَالَهْ) الْمُحِيلُ وَهُوَ الْمُحْتَالُ؛ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ إيفَاءَ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَلَا يَلْزَمُ بِجِهَةٍ، وَحَقُّ الْمُحْتَالِ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَّا بِرِضَاهُ وَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ اُسْتُثْنِيَ لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُعْتَبَرْ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ رِبَوِيَّيْنِ وَمَعْرِفَةُ رِضَاهُمَا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. وَعَبَّرُوا هُنَا بِالرِّضَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَالِ الرِّضَا بِالْحَوَالَةِ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَا سِوَى هَذَيْنِ) أَيْ غَيْرِ الْمُحِيلِ، وَالْمُحْتَالِ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ، وَالتَّصَرُّفِ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُحِيلِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالِاسْتِيفَاءِ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يُشْتَرَطُ رِضَاهُ كَالْآخَرَيْنِ وَلِاخْتِلَافِ النَّاسِ إيفَاءً وَاسْتِيفَاءً وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْحَوَالَةِ بَلْ هُوَ أَوْ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَنَقَلْتُ حَقَّك إلَى فُلَانٍ، أَوْ جَعَلْت ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْحَوَالَةِ) (قَوْلُهُ: مِنْ ذِمَّةٍ) (تَنْبِيهٌ) يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الدَّائِنَ يَصِيرُ دَيْنُهُ لِغَيْرِهِ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ الْغَيْرُ كَأَنْ يَقُولَ: صَيَّرْت دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لَك فَيَقُولُ لَهُ قَبِلْت هَذَا التَّصْيِيرَ. وَيَحْكُمُ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَمُوجِبِهِ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا أَرَادَ بِالتَّصْيِيرِ الْحَوَالَةَ وَوُجِدَتْ شُرُوطُهَا فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا أَرَادَا بِذَلِكَ تَمْلِيكَ الدَّائِنِ دَيْنَهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ بِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّهُمَا أَرَادَا ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْحُكْمُ بِهِ بَاطِلٌ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ حُمِلَ عَلَى الْحَوَالَةِ حَمْلًا لِلَفْظِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَلَى الصِّحَّةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَوَالَةٌ وَبِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَحَلُّ الْحَقِّ (قَوْلُهُ: مَا مِنْهَا) سَبَبِيَّةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ) أَيْ آخِرِهَا (قَوْلُهُ: فَنَقْلُ ابْنِ كَجٍّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُمَا) أَيْ الْمَرْقَى لَهُمَا لَا الْبَيْتُ الَّذِي تَحْتَهُ (قَوْلُهُ: فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ) أَيْ فَالْمَرْقَى لِصَاحِبِ الْعُلْوِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مَعَ ضَعْفِ مَنْفَعَةِ الْأَسْفَلِ. اهـ. شَرْحُ م ر [بَابُ الْحَوَالَةِ] (قَوْلُهُ: مِنْ التَّحَوُّلِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: هِيَ لُغَةً التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: نَقْلُ دَيْنٍ) أَيْ نَظِيرُهُ، أَوْ نَقْلُهُ بِحُصُولِ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا نَقْلَ فِيهِمَا لِلنَّظِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةِ الْمُحِيلِ حَتَّى يُنْقَلَ مِنْ ذِمَّتِهِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَقْلُ التَّعَلُّقِ بِدَيْنٍ لِنَظِيرِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَطْلُ الْغَنِيِّ) أَيْ إطَالَةُ الْمُدَافَعَةِ بِتَكَرُّرِهَا ثَلَاثًا ظُلْمٌ أَيْ فِسْقٌ أَمَّا دُونَهَا فَحَرَامٌ غَيْرُ مُفَسِّقٍ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الدَّيْنِ جِنَايَةً عَصَا بِهَا وَإِلَّا فَالْمَطْلُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً مِنْ الْغَنِيِّ كَبِيرَةٌ ع ش وَيَجِبُ الْأَدَاءُ بِوَاحِدٍ مِنْ سِتَّةٍ: خَوْفَ فَوْتِهِ بِمَوْتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ، أَوْ ذَهَابِ مَالِهِ، أَوْ مَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ طَلَبِهِ، أَوْ عِلْمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ. اهـ. حَجَرٌ عَنْ الْبَارِزِيِّ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْمَطْلِ ثَلَاثًا مُفَسِّقًا مَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَتُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْغَنِيِّ) هُوَ هُنَا: مَنْ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ مَا يُوَفِّي دَيْنَهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. وَلَعَلَّ مَا يُوَفِّي بَعْضَ الدَّيْنِ كَمَا يُوَفِّي كُلَّهُ فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الْمُعَارَضَاتِ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ ثَابِتٍ مِنْ قَبْلُ بِمِثْلِهِ فَجُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ. وَخُرُوجُهَا عَنْهَا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَيْهَا وَلِذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ وَرَدَّهَا بَعْدَ النَّهْيِ فَيَكُونُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعٍ وَجَبَ غَيْرُ الرُّخَصِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ (قَوْلُهُ: وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ) أَيْ لَازِمٌ وَلَوْ فِي أَصْلِهِ كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إذَا تَخَيَّرَا، أَوْ الْبَائِعِ وَلِتَوَسُّعِهِمْ هُنَا فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ مَعَ إبْطَالِهِمْ بَيْعَ الْبَائِعِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ بِجِهَةٍ) أَيْ حَتَّى يَلْزَمَ بِالْقَضَاءِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ

مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَى فُلَانٍ لَك، أَوْ مَلَّكْتُك الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بِحَقِّك ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ: وَهَلْ تَجُوزُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ؟ إنْ رَاعَيْنَا اللَّفْظَ لَمْ تَنْعَقِدْ، أَوْ الْمَعْنَى انْعَقَدَتْ كَالْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَفِي الْكَافِي لَوْ قَالَ: أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ. قِيلَ: هُوَ صَرِيحٌ فِي الْحَوَالَةِ وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ فَلَا يَكُونُ حَوَالَةً إلَّا بِالنِّيَّةِ انْتَهَى، وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَكِنَّ الشَّارِحَ صَحَّحَ فِي تَنْقِيحِهِ الثَّانِيَ (وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا (ثُبُوتِ الدَّيْنِ) عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ بِالْعَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَا بِالدَّيْنِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ؛ لِأَنَّهَا اعْتِيَاضٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ لِيُجْعَلَ عِوَضًا (وَأَنْ يَكُونَ لَازِمًا) كَالثَّمَنِ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ (، أَوْ) يَكُونَ (أَصْلُهُ لُزُومُهُ) كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمَبِيعَ أَمْ لَا (عَلَى الَّذِي يُحِيلُهُ عَلَيْهِ) الْمُحِيلُ وَهُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى نَجْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا كَالنَّجْمِ فِي الْكِتَابَهْ أَيْ فِي حَوَالَةٍ) مِنْ السَّيْرِ لِغَرِيمِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ النَّجْمِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِعَدَمِ لُزُومِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ فَلَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ الدَّفْعَ لِلْمُحْتَالِ. وَخَرَجَ بِالنَّجْمِ مَا لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي إنْ قُلْنَا بِبَقَائِهِ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ. لَكِنْ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا وَبِهِ قَطَعَ فِي الشَّامِلِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْمُعَلَّلِ (قَوْلُهُ: إنْ رَاعَيْنَا اللَّفْظَ) اعْتَمَدَ م ر (قَوْلُهُ: قِيلَ هُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَلَا يُنَافِي الصَّرَاحَةَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت بِأَحَلْتُكَ الْوَكَالَةَ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْوَكَالَةِ فَيُشْكِلُ بِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الدَّيْنِ) قِيَاسُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ الْحَوَالَةُ قَبْلَ الثُّبُوتِ، ثُمَّ ثَبَتَ الدَّيْنُ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا (فَرْعٌ) التَّسْوِيغُ الْوَاقِعُ فِي الْأَوْقَافِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ بَلْ حَاصِلُهُ إذْنُ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ مَا يَثْبُتُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فَفِيهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ فَيُسَامَحُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ فِي الْعِمَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَحِقُّ وَكِيلُ النَّاظِرِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ لِلْمُسْتَحِقِّ دَيْنٌ عَلَى الْوَقْفِ بِأَنْ اسْتَحَقَّ الْجَامِكِيَّةِ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ فَلِلنَّاظِرِ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ لِلْوَقْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ لُزُومُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَوُجُودُ ذِمَّةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَمْرَانِ هُنَا فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ فِي ذِمَّةٍ فَلَا يَقْدَحُ خُلُوُّ ذِمَّةِ النَّاظِرِ وَانْتِفَاءُ الذِّمَّةِ عَنْ الْوَقْفِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُحِيلَ دَائِنَهُ عَلَى النَّاظِرِ، أَوْ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ لِخُلُوِّ ذِمَّةِ النَّاظِرِ وَانْتِفَاءِ الذِّمَّةِ عَنْ الْوَقْفِ مَعَ اشْتِرَاطِ ذِمَّةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ اسْتَمَرَّتْ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ بَقَائِهِ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ لَتَعَلَّقَ الْحَقُّ هُنَا بِثَالِثٍ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُقْضَى مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ يَتَأَخَّرُ لِلْعِتْقِ؟ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) سَيَأْتِي فِي هَامِشِ بَابِ الضَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانٌ بِدَيْنِ مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ نَظَرًا لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ ق ل فَقَوْلُهُمْ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ كَانَ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ لَيْسَ عَامًّا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ تُنَفَّذْ) مُعْتَمَدٌ م ر قَالَ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ، أَيْ الْغَالِبَ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ اهـ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ بِالْعَيْنِ) أَيْ عَلَيْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: وَلَا بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحَالَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَجَازَ فَوَقَعَتْ الْحَوَالَةُ مُقَارِنَةً لِلْمِلْكِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ إلَخْ) أَيْ لَوْ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ فَلَهُ إسْقَاطُهُ وَحِينَئِذٍ يَضِيعُ الْمُحْتَالُ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ عَلَى الثَّمَنِ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَوْ فَسَخَ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالْخِيَارِ كَمَا قَالَهُ م ر وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرَدُّ مَا كَتَبْنَاهُ (قَوْلُهُ إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يَأْتِي مِثْلُهُ فِي إحَالَةِ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ كَوْنِ الْخِيَارِ لَهُمَا وَلِلْبَائِعِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ سَقَطَ خِيَارُ الْبَائِعِ بِالْحَوَالَةِ فَخِيَارُ الْمُشْتَرِي بَاقٍ، فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ آيِلًا إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ) أَيْ لِلُزُومِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعَامَلَةً وَبِهِ يَسْقُطُ مَا قِيلَ: هُوَ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالتَّعْجِيزِ

بِخِلَافِ النَّجْمِ. وَيُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ وَاللُّزُومُ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْمُحِيلِ أَيْضًا إلَّا فِي نَجْمِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا بِهْ) أَيْ لَا حَوَالَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ بِالنَّجْمِ عَلَى غَرِيمِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِوُجُودِ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَيَتِمُّ الْغَرَضُ مِنْهَا وَيُسْتَثْنَى دَيْنُ الْمُسْلَمِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا بِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لُزُومِ الدَّيْنِ بَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْتَقِرِّ هُنَا مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا مَا أَمِنَّا انْفِسَاخَ الْعَقْدِ فِيهِ بِتَلَفِهِ، أَوْ تَلَفِ مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَالْأُجْرَةَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالْمَوْتِ، وَنَحْوُهَا لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الِانْفِسَاخُ وَمَعَ ذَلِكَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا، وَمِنْ هُنَا صَحَّتْ الْحَوَالَةُ بِنَجْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَرَّرَ لِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. نَعَمْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ عَدَمَ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، فَتُشْكِلُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِهِ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا بِدَيْنِ السَّلَمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا احْتَالَ بِالنَّجْمِ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ الدَّيْنُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَهُ قَبْلَ التَّعْجِيزِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ الْمُكَاتَبِ وَصَارَ بِالتَّعْجِيزِ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ دَيْنِ السَّلَمِ قَدْ يَنْقَطِعُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَصِلَ الْمُحْتَالُ إلَى حَقِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ، أَوْ السَّاعِيَ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَتُؤَدَّى عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَكَذَا حَوَالَةُ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، مُسْتَحِقَّهَا، أَوْ السَّاعِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اعْتِيَاضٌ وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ (إنْ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ وَقَدْرِ) وَجِنْسٍ (دَيْنَاهُمَا) أَيْ دَيْنَا الْمُحِيلِ، وَالْمُحْتَالِ أَيْ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَدْ فَرَّقَ الشِّهَابُ ثَمَّ بِمَا يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي نَجْمِ الْكِتَابَةِ) فَلَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ وَلُزُومُهُ عَلَى الْمُحِيلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَصِحُّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ تَلَفِ النِّصَابِ وَلِمَا بَعْدُ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ) شَامِلٌ لِلْمُنْحَصِرِ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّهَا) شَامِلٌ لِلْمُنْحَصِرِ (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ فِي صُورَةٍ تُعْلَمُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: أَخْذُ الْعِوَضِ) قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ اُنْظُرْ هَلْ الْمَنْذُورُ كَالزَّكَاةِ؟ (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ) هَلْ مِنْ اخْتِلَافِهَا مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ نَذَرَ تَأْخِيرَهُ، وَالْآخَرُ حَالٌّ أَمْ لَا؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. حَجَرٌ قَالَ: سم وَفِي السُّقُوطِ بِهِ نَظَرٌ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ تَابِعٌ بِخِلَافِ النُّجُومِ يَعْنِي أَنَّ سُقُوطَهُ إنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِسُقُوطِ النَّجْمِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ اسْتِقْلَالًا وَهُوَ آيِلٌ لِمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ حَيْثُ قُدْرَتُهُ عَلَى فَسْخِ الْكِتَابَةِ، بِخِلَافِ نَجْمِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى دَيْنُ السَّلَمِ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ رَأْسَ الْمَالِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ السَّلَمِ، أَمَّا الْحَوَالَةُ بِهِ فَلَا تَصِحُّ، فَالصَّوَابُ قَصْرُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لِجَوَازِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَقَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ انْقِطَاعُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الضَّمَانِ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَوَالَةِ دَائِمًا الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِبْدَالُ فَلَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ دَائِمًا بِالْبَدَلِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ بِهَا يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُحِيلِ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيَتَعَلَّقُ نَظِيرُهُ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا نَجْمُ الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْ جِهَةِ النَّجْمِ دَائِمًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعَجِّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ فَيَأْخُذَهَا لَا عَنْ جِهَةِ النُّجُومِ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَأَخْذُ بَدَلِهَا فَلِذَلِكَ صَحَّتْ تَأَمَّلْ اهـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ) وَمِنْ لَازِمِ الِاسْتِقْرَارِ اللُّزُومُ وَلَوْ مَآلًا وَلَا عَكْسَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ اللُّزُومِ بِالِاسْتِقْرَارِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) أَيْ مَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) تَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنِ الثَّمَنِ إلَّا إنْ لَزِمَ الْعَقْدُ وَقَالَ حَجَرٌ: يَجُوزُ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ حِينَئِذٍ يَمْلِكُ الثَّمَنَ وَهُنَا قَدْ عَمَّمُوا صِحَّةَ الْحَوَالَةِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ حِينَئِذٍ بِجَوَازِ الْبَيْعِ جَوَازُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَعَلَّ تَعْمِيمَهُمْ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ نَظَرٌ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَى صِحَّةِ الْحَوَالَةِ زَمَنُ الْخِيَارِ وَمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحَالَ فَقَدْ أَجَازَ فَوَقَعَتْ الْحَوَالَةُ مُقَارِنَةً لِلْمِلْكِ وَذَلِكَ كَافٍ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا مُشْكِلٌ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ. رُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمَّا تَوَسَّعُوا فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ تَوَسَّعُوا فِي بَيْعِهِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اعْتِيَاضٌ) أَيْ لَا اسْتِيفَاءٌ (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر

وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنَّمَا هِيَ مُعَاوَضَةُ إرْفَاقٍ أُجِيزَتْ لِلْحَاجَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا التَّسَاوِي كَمَا فِي الْقَرْضِ فَالصِّفَةُ (كَأَجَلٍ وَكَسْرِ وَضِدِّ هَذَيْنِ) وَهُوَ الْحُلُولُ، وَالصِّحَّةُ، وَالْقَدْرُ كَعَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ. وَالْجِنْسُ كَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ فَلَا يَجُوزُ دَرَاهِمُ بِدَنَانِيرَ، أَوْ عَكْسُهُ. وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ اعْتِبَارِ التَّسَاوِي فِي الصِّفَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ اُعْتُبِرَ كَوْنُ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ أَحَالَهُ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ حَبْسِ الْمَبِيعِ، وَالزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَالزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ، قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى هُوَ بِكَسْرِ " إنْ " كَمَا تَقَرَّرَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ حُذِفَ الْعَاطِفُ قَبْلَهَا أَيْ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (وَ) يُشْتَرَطُ (أَنْ لَا يَجْهَلَا) أَيْ الْمُحِيلُ، وَالْمُحْتَالُ (تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ فِيمَا فُصِّلَا) مِنْ الْقَدْرِ، وَالصِّفَةِ، وَالْجِنْسِ، فَلَوْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ تَسَاوَى الدَّيْنَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا بِحَالِ الْعِوَضَيْنِ. وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ اسْتِوَاءُ الْقَدْرِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ إلَى آخِرِهِ (وَحَوَّلَتْ) أَيْ الْحَوَالَةَ (حَقًّا لِمُحْتَالٍ) أَيْ حَقَّهُ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ (إلَى ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ يَحْتَالُ) هُوَ أَيْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيُبَرَّأُ الْمُحِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ بِالْإِجْمَاعِ (فَلَا رُجْعَى لَهُ) أَيْ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَ (إنْ كَانَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجُهِلَ إفْلَاسُهُ (أَوْ قَدْ صَارَا) أَيْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ (مُفْلِسًا، أَوْ تَدَرَّعَ الْإِنْكَارَا) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اسْتِعَارَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ تَدَرَّعَ الدِّرْعَ أَيْ لَبِسَهُ، أَوْ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ اتَّخَذَ الْإِنْكَارَ ذَرِيعَةً أَيْ وَسِيلَةً إلَى تَضْيِيعِ حَقِّ الْمُحْتَالِ، يَعْنِي أَوْ أَنْكَرَ الْحَوَالَةَ، أَوْ دَيْنَ الْمُحِيلِ وَذَلِكَ كَمَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغُبِنَ فِيهِ، أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْخَبَرِ إتْبَاعَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْمُلَاءَةِ فِي الْخَبَرِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَقِّهِ رَجَعَ بِهِ. فَعُلِمَ بِذِكْرِهَا أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ بِهِ وَإِنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِهَا حِرَاسَةُ الْحَقِّ، لَا يُقَالُ: بَلْ فَائِدَتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَلِيءِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ صَحِيحَةٌ بِالْإِجْمَاعِ. نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: فَائِدَتُهُ عَدَمُ نَدْبِ قَبُولِهَا حِينَئِذٍ فَلَوْ شَرْطَ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ، وَالشَّرْطُ، أَوْ الْحَوَالَةُ فَقَطْ، أَوْ لَا يَصِحَّانِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالْأَوْجَهُ الثَّالِثُ لِاقْتِرَانِهَا بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا وَلَوْ شُرِطَ يَسَارُهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَلَا رُجُوعَ أَيْضًا إذْ لَوْ رَجَعَ بِهِ لَرَجَعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ نَقْصٌ فِي الذِّمَّةِ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ سَوَاءٌ شُرِطَتْ السَّلَامَةُ عَنْهُ أَمْ لَا (وَانْفَسَخَتْ) أَيْ الْحَوَالَةُ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّتِهَا (إنْ ثَبَتَ الْمَبِيعُ حُرًّا) فِيمَا (إذَا أَحَالَ مِنْ يَبِيعُ) أَيْ الْبَائِعُ (غَرِيمَهُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِثَمَنِ الْمُسْتَعْبَدِ) أَيْ الْعَبْدِ الَّذِي ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ أَنْ لَا ثَمَنَ حَتَّى يُحَالَ بِهِ فَيَرُدُّ الْمُحْتَالُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَبْقَى حَقُّهُ كَمَا كَانَ. وَثُبُوتُ حُرِّيَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ حِسْبَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَحَالَهُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَرِثَ دَيْنًا بِهِ رَهْنٌ، أَوْ كَفِيلٌ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ بِهِمَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَكْتُوبَ عَلَى فُلَانٍ لِزَيْدٍ وَكَانَ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ كَفِيلٌ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِهَا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ ضَامِنٌ إلَخْ) وَاقْتَصَرَ عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَبَرِئَ الضَّامِنُ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ، أَوْ عَلَى الضَّامِنِ وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَبْرَأْ الضَّامِنُ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ بَرِئَ مِنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَحَالَهُ بِدَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: بَلْ لَوْ أَحَالَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَجَهِلَ إفْلَاسَهُ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ احْتَالَ لِمَحْجُورِهِ وَجَهِلَ الْإِعْسَارَ قَالَ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْبَغِي فَسَادُهَا (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ عِنْدَهُ) وَجْهُ الْمُشَابَهَةِ لِهَذَا أَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ فَهِيَ مَعَ نَحْوِ الْإِنْكَارِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَبَضَ حَقَّهُ ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ فَإِنَّ نَحْوَ الْإِنْكَارِ فِي مَعْنَى التَّلَفِ (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ الثَّالِثُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِاتِّفَاقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا وَأُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ) فَلَوْ تَقَايَلَا فِي الْحَوَالَةِ بِنَاءً عَلَى جَرَيَانِ التَّقَايُلِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَمْ يَعُدْ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: بَرِئَ الضَّامِنُ) أَيْ إنْ أَحَالَ عَلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَفْلَسَ بَعْدُ أَوْ لَا وَتَدَرَّعَ الْإِنْكَارَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: حِرَاسَةُ الْحَقِّ) فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيًّا حَرَسَ حَقَّهُ عَنْ الضَّيَاعِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا ضَاعَ حَقُّهُ لِعَدَمِ الرُّجُوعِ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ أَيْضًا) أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بَلْ بُطْلَانَ الشَّرْطِ وَحْدَهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ مُنَافٍ صَرِيحٌ فَأَبْطَلَهَا بِخِلَافِ شَرْطِ الْيَسَارِ فَيَبْطُلُ وَحْدَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَشْهَدُ حِسْبَةً إلَخْ) مَحَلُّ قَبُولِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ أَوْ بَيِّنَةِ الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِيهِمَا، أَوْ كَذَّبَهُ هُوَ وَالْمُحِيلُ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِعِتْقِهِ بِتَصْدِيقِ الْعَاقِدَيْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَذَّبَهُ هُوَ وَالْمُحِيلُ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَكْذِيبِ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الشَّرْحِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِرًّا وَلَمْ يَخْرُجُ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا وَجْهَ لِسَمَاعِهَا مِنْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ

أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ خِلَافُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَقَامَهَا صَرَّحَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الرُّويَانِيُّ خِلَافُ مَا قَالَهُ هُنَا وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الدَّعَاوَى صَرِيحٌ فِيهِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا، فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ: كُنْت أَعْتَقْته وَنَسِيت، أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَسِيَهُ، أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدُ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْعِمَادِ قَدْ بَحَثَ ذَلِكَ (وَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْحُرِّيَّةِ (مَهْمَا يَجْحَدْ) لَهَا وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِهَا وَتَبْقَى الْحَوَالَةُ فِي حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُ الْمُحَالِ بِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ، وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُحْتَالُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَانْفَسَخَتْ الْحَوَالَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ) قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرُوا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ. وَنُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. وَأَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَالْإِسْنَوِيِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَوْ سَوَّغَ كَوْنَ الْعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ إقَامَةُ الْعَبْدِ لَهَا بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَسَوَّغَ إقَامَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهَا مَعَ تَعَاطِيهِمَا الْبَيْعَ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي وَرَدِّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ التَّأْيِيدُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ أَفَادَ أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَا يُقِيمُهَا وَهُوَ نَظِيرُ إقْرَارِ الرَّقِيقِ بِالرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ كَانَ م ر أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُ الْجَلَالَ وَالْإِسْنَوِيَّ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَرَجَعَ إلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ وَالْإِسْنَوِيُّ (فَائِدَةٌ) لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، وَأَثْبَتَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ: أَوْ صَدَّقَهُ لَكِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ. وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِرًّا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ سَمَاعُهَا أَيْضًا وَأَنَّهُ اسْتَشْكَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ، وَالْمَطْلَبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ بِتَصْدِيقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَبْدِ وَلَا بَيِّنَتُهُ اهـ وَيُوَافِقُ هَذَا مَفْهُومَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) جَزَمَ بِهَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ:، أَوْ ثَبَتَتْ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ حِسْبَةً، أَوْ أَقَامَهَا الرَّقِيقُ، أَوْ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلَ مَنْ ذُكِرَ بِالْمِلْكِ اهـ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الدَّعَاوَى إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْحُرِّيَّةِ) الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُتَبَايِعَانِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ الْمُحْتَالُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَحْلِفُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَعْتِقُ بِتَوَافُقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ فَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِثَالِثٍ، أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُصَدِّقٍ، وَهَذَا التَّصْوِيرُ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ هُنَا مَا إذَا خَرَجَ الرَّقِيقُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِاتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَفِيهِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ قَدْ يَحْلِفُ وَحِينَئِذٍ لَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ وَإِنْ ثَبَتَ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ثُبُوتِهِ الْمُؤَدِّي لِلِانْفِسَاخِ (قَوْلُهُ: تَشْهَدُ حِسْبَةً) اُسْتُشْكِلَ مَنْعُ سَمَاعِهَا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ الْعِتْقُ حِسْبَةً وَإِنْ بَطَلَتْ إقَامَتُهَا مِنْ جِهَتِهِمَا لِتَكْذِيبِهِمَا لَهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةً فَإِنَّ حَقَّهُمَا وَهُوَ اسْتِرْدَادُ الْمُحَالِ مَا أَخَذَهُ وَبَقَاءُ حَقِّ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَثْبُتُ تَبَعًا لِثُبُوتِ الْعِتْقِ. اهـ. عَمِيرَةُ بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: حِسْبَةً) هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ طَلَبٍ سَبَقَهَا دَعْوَى أَمْ لَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلُ بِالرِّقِّ، وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلُ بِالْمِلْكِ كَمَا أَفَادَهُ ق ل عَنْ زي وم ر وَنُقِلَ عَنْ م ر سَمَاعُهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إلَخْ) وَتُسْمَعُ وَلَوْ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِحُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ إذْ قَدْ يُوجَدُ مَنْ يُنَازِعُ فِي الْحُرِّيَّةِ سم قَالَ: وَمَالَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ وَافَقَ عَلَى خِلَافِهِ اِ هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) هَذَا مَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا إذَا صَرَّحَ قَبْلُ بِالْمِلْكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قِيَاسِهِ عَلَى مَا لَوْ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَهُ، أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ) فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا

[باب الضمان]

وَكَالْحُرِّيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ جَمِيعُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ (وَحَيْثُ بِالْعَيْبِ، أَوْ الْإِقَالَهْ يَرُدُّهُ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَهْ) أَيْ وَحَيْثُ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ، أَوْ بِإِقَالَةٍ (، أَوْ بِتَحَالُفٍ، أَوْ الْخِيَارِ) بِمَجْلِسٍ، أَوْ شَرْطٍ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ فِيمَا (إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي) الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى غَرِيمِهِ لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَمْ قَبْلَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحَالَ زَوْجَتَهُ بِصَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ سَبَبٌ حَادِثٌ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ؛ وَلِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ. وَلِهَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِهِ إلَّا بِرِضَاهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي عَدَمُ انْفِسَاخِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ أَحَالَهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِرِدَّتِهَا، أَوْ فُسِخَ بِعَيْبٍ لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ لَا يَقْبِضُهُ؛ لِأَنَّهُ عَادَ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ رَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمْ تَسْقُطْ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ بِإِذْنِهِ فَإِذَا لَمْ يَقَعْ عَنْ الْبَائِعِ يَقَعْ عَنْهُ وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيمَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ حَتَّى لَا يَجُوزَ إبْدَالُهُ إنْ بَقِيَتْ عَيْنُهُ وَأَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ رَدِّ الْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ كَقَبْضِهِ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ فَلِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِمِثْلِ الْمُحَالِ بِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ. (لَا) فِيمَا إذَا أَحَالَ (الشَّارِي) أَيْ الْبَائِعَ غَرِيمَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ فَيَبْعُدُ ارْتِفَاعُهَا بِفَسْخٍ يَخْتَصُّ بِالْعَاقِدَيْنِ كَمَا لَا يَنْفَسِخُ لِذَلِكَ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ، ثُمَّ إذَا أَخَذَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ كَالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ حَقِيقَةً لَا حُكْمًا . (بَابُ الضَّمَانِ) هُوَ لُغَةً: الِالْتِزَامُ وَشَرْعًا: يُقَالُ لِالْتِزَامِ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ، أَوْ إحْضَارِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَوْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ. وَيُقَالُ لِلْعَقْدِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ، وَيُسَمَّى الْمُلْتَزِمُ لِذَلِكَ ضَامِنًا وَضَمِينًا وَحَمِيلًا وَزَعِيمًا وَكَافِلًا وَكَفِيلًا وَصَبِيرًا وَقَبِيلًا وَسَيَأْتِي أَكْثَرُهَا فِي النَّظْمِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: غَيْرَ أَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ الضَّمِينَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَمْوَالِ، وَالْحَمِيلَ فِي الدِّيَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــS، وَالْأَوْجَهُ يَحْلِفُ وَيُوَجَّهُ بِمَا وَجَّهَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ صِحَّةَ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُحْتَالِ مِنْ أَنَّ لَهُ إجْبَارَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ عَلَى قَبْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَيُحْضِرُهُ لَهُ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِ فَيَحْكُمُ بِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بِالْحُرِّيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ) فِي الرَّوْضِ: وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ فِي الْحَوَالَةِ بِالثَّمَنِ وَكَذَا عَلَيْهِ لَا فِي حَقِّ مُشْتَرٍ لَمْ يَرْضَ فَإِنْ فَسَخَ بَطَلَتْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: فَإِنْ فَسَخَ بَطَلَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى مَا فَرَّعَهُ الْأَصْلُ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بَعْدَ بُطْلَانِ الْخِيَارِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى الثَّمَنِ لَا تَبْطُلُ بِالْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْفَسْخُ بِالْخِيَارِ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ وَمَنَعَ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَثْنَى الْفَسْخُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَبَعًا لِمُقْتَضَى الْمَتْنِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْهُ) هَذَا الْإِبْرَاءُ كَالْأَخْذِ لَوْلَا أَنَّهُ لَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (بَابُ الضَّمَانِ) (قَوْلُهُ: أَوْ إحْضَارِ) عَطْفٌ عَلَى حَقٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَحْلِيفُهُ مَا لَمْ يُحَلِّفْهُ أَحَدُهُمَا فَلَا يُحَلِّفُهُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ خُصُومَتَهَا وَاحِدَةٌ. اهـ. م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ قَدْ أَحَالَ آخَرَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ حِينَئِذٍ بِثَالِثٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَجَزَمَ بِهِ ق ل وَع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) مِثْلُهُ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ مَثَلًا فَيَرْجِعُ حِينَئِذٍ فِي الْكُلِّ اهـ رَوْضٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ [بَابُ الضَّمَانِ] (قَوْلُهُ: بَابُ الضَّمَانِ) قَالَ ق ل: ذُكِرَ عَقِبَ الْحَوَالَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَوُّلِ حَقٍّ إلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَحَوُّلَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ شَغْلِ الْأُولَى، كَذَا بِهَامِشِهِ. وَقَدْ يُقَالُ: بَقَاءُ شَغْلِ الْأُولَى وَإِنْ مُنِعَ تَحَوُّلُهُ حَقِيقَةً لَا يُمْنَعُ تَحَوُّلُهُ بِمَعْنَى الْتِزَامِ الذِّمَّةِ الْأُخْرَى لَهُ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِلْعَقْدِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هُنَاكَ عَقْدًا غَيْرَ الِالْتِزَامِ السَّابِقِ مُرَكَّبٌ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ هُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْمَضْمُونِ لَهُ، وَهَذَا مَا فَهِمَهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَالَ ع ش الضَّمَانُ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْأَثَرِ وَهُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَنَفْسِ الْمَصْدَرِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفَاعِلِ وَالْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ فَهُوَ مَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الْأَوَّلِ مَصْدَرٌ وَمَعَ مُلَاحَظَةِ التَّعَلُّقِ الثَّانِي اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ وَيُسَمَّى الْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ. اهـ. فَالضَّمَانُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ هُوَ الْمَصْدَرُ وَبِمَعْنَى الِالْتِزَامِ هُوَ الْحَاصِلُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مُحَصِّلٌ لِلِالْتِزَامِ كَمَا فِي عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ، ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْمَصْدَرَ وَالْحَاصِلَ بِهِ وَاحِدٌ بِالذَّاتِ، مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ. وَفِيهِ كَلَامٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ

وَالزَّعِيمَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ، وَالْكَفِيلَ فِي النُّفُوسِ، وَالصَّبِيرَ فِي الْجَمِيعِ، وَكَالضَّمِينِ فِيمَا قَالَهُ الضَّامِنُ وَكَالْكَفِيلِ الْكَافِلُ وَكَالصَّبِيرِ الْقَبِيلُ. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: وَالزَّعِيمُ لُغَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْحَمِيلُ لُغَةُ أَهْلِ مِصْرَ، وَالْكَفِيلُ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] وَكَانَ حِمْلُ الْبَعِيرِ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ ذَلِكَ كَخَبَرِ «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرِ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَمَّلَ عَنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ» وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ» وَامْتِنَاعُهُ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ شَفَاعَةٌ وَشَفَاعَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَنَفْسُ الْمَرْءِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ قَالَ جَابِرٌ فِي رِوَايَةٍ: «كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَفِي الْمَالِ قِلَّةٌ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْفُتُوحَ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ خَلَّفَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ خَلَّفَ كَلًّا، أَوْ دَيْنًا فَكَلُّهُ إلَيَّ وَدَيْنُهُ عَلَيَّ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدَك؟ قَالَ: وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدِي» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ عَلَى كُلِّ إمَامٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَعِدَاتِهِ بِدَلِيلِ قَضَائِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَيُحْمَلُ الْخَبَرُ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَلَى تَأَكُّدِ نَدْبِ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلِلضَّمَانِ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ ضَامِنٌ وَمَضْمُونٌ لَهُ وَمَضْمُونٌ عَنْهُ وَمَضْمُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ كَمَا سَتَرَاهُ (صَحَّ ضَمَانُ) الْمُخْتَارُ الْمَعْلُومُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ (الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكْرَهِ وَلَوْ رَقِيقًا بِإِكْرَاهِ سَيِّدِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلَا مِنْ الرَّقِيقِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُسْتَوْلَدَةً وَمُبَعَّضًا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ. وَفَارَقَ صِحَّةَ خُلْعِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الضَّمَانِ، وَالْأَمَةُ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُلْعِ لِسُوءِ الْعِشْرَةِ فَإِنْ ضَمِنَ الرَّقِيقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: شَرْعٌ لَنَا إلَخْ) فِي قَوْلِ الْأَصَحِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) لَك أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَضَاءٌ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا فِيهِ ضَمَانٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: وُجُودُ الْمَرْجِعِ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ خَلَّفَ كَلًّا، أَوْ دَيْنًا) أَيْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ بِالْمُعْسِرِ فِي قَوْلِهِ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ) مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: الْأَهْلُ لِلتَّبَرُّعِ وَأَنَّ الْمُكْرَهَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ شَرْعًا (قَوْلُهُ: الْأَهْلُ لِلتَّبَرُّعِ) قَالَ: الشَّارِحُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَالْوَلِيُّ، وَالْمُكَاتَبُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَيِّرَ الْمَوْلَى ضَامِنًا كَأَنْ يَقُولَ: جَعَلْته ضَامِنًا دَفَعَ بِذَلِكَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ شَغْلَ ذِمَّةِ الْمَوْلَى بِثَمَنِ مَا يَشْتَرِيهِ لَهُ وَبِالْمَهْرِ فِي تَزْوِيجِهِ إيَّاهُ وَبِدَيْنِ الْقَرْضِ فِي الِاقْتِرَاضِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ أَيْضًا شَغْلُ ذِمَّتِهِ بِدَيْنِ الضَّمَانِ. (قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ) فَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ضَمِنَ الرَّقِيقُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُخْتَصَرِ الْعَضُدِيِّ (قَوْلُهُ: ابْنُ حِبَّانَ) هُوَ مِنْ أَئِمَّتِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ. اهـ. إيعَابٌ. اهـ. شَوْبَرِيُّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ إلَخْ) الْأَصَحُّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) أَيْ أَوْ يُضَمْنَ عَنْهُ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً وَإِنَّمَا تَكُونُ مُرْتَهَنَةً إذَا عَصَى بِتَرْكِ الْوَفَاءِ، أَوْ اسْتَدَانَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَيُشْكِلُ عَلَيَّ حَدِيثُ الصَّحَابِيِّ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّ الظَّنَّ بِهِ عَدَمُ الْعِصْيَانِ بِالدَّيْنِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَعِدَاتِهِ) فَإِنَّهُ كَانَ إذَا وَعَدَ بِشَيْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَلَى تَأْكِيدِ نَدْبِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَلِلضَّمَانِ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ) أَيْ الضَّمَانُ مُقَابِلُ الْكَفَالَةِ أَمَّا هِيَ فَلَهَا أَرْبَعَةٌ فَقَطْ كَافِلٌ وَمَكْفُولٌ وَمَكْفُولٌ لَهُ وَصِيغَةٌ. اهـ. تَقْرِيرٌ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُخْتَارُ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكْرَهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يَضْمَنَ فُلَانًا ثُمَّ امْتَنَعَ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الضَّمَانِ فَضَمِنَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ) قَدْ يُقَالُ: هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَقِيقًا بِإِكْرَاهِ سَيِّدِهِ) وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِإِكْرَاهِهِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَيَعُودُ ضَرَرُهُ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ ضَمِنَ الرَّقِيقُ إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَمِنْهُ الْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ إمَّا أَنْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيًّا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِسَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدَهُ لِأَجْنَبِيٍّ، فَفِي الْأُولَى يَصِحُّ بِالْإِذْنِ وَإِذَا غَرِمَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعِتْقِ فَالرُّجُوعُ لِسَيِّدِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَالرُّجُوعُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مِنْ مِلْكِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدِّيهِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَصِحُّ بِالْإِذْنِ، فَحِينَئِذٍ إذَا أَدَّى وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الضَّمَانِ الَّذِي انْتَفَعَ بِهِ السَّيِّدُ أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيَصِحُّ مِنْهُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِإِذْنٍ وَأَمَّا ضَمَانُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةٍ فَصَحِيحٌ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الضَّمَانِ وَأَمَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْإِتْلَافِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ أَفَادَهُ م ر وع ش وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ الَّذِي ضَمَّنَ أَجْنَبِيًّا لِسَيِّدِهِ

بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ وَلَوْ عَنْ السَّيِّدِ لَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ كَسْبِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ وَضَمَانُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ فِي الذِّمَّةِ فَيَصِحُّ وَيُطَالَبُ بِمَا ضَمِنَهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ مُطْلَقًا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ: الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُ الضَّمَانِ تَبَرُّعًا حَيْثُ لَا رُجُوعَ وَإِلَّا فَهُوَ إقْرَاضٌ لَا مَحْضُ تَبَرُّعٍ بِدَلِيلِ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِإِذْنِ الْمَدْيُونِ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمِنْ الثُّلُثِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنَّهُ لَيْسَ تَبَرُّعًا فَاسِدٌ فَإِنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ كَانَ الْقَرْضُ تَبَرُّعًا وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ حُسْبَانَ ضَمَانِ الْمَرِيضِ بِالْإِذْنِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَحَلُّهُ إذَا وَجَدَ مَرْجِعًا وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ آخِرَ الْبَابِ (وَعَنْ صَرِيعٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ عَنْ حَيٍّ وَعَنْ مَيِّتٍ (مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ) أَيْ مُوسِرٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْمُفْلِسِ وَقِيَاسًا فِي الْمُوسِرِ (وَ) عَنْ (ضَمَانٍ) كَالْأَصِيلِ بِجَامِعِ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَا) أَيْ وَعَنْ حَالٍّ مُؤَجَّلًا (وَاعْكِسْهُ) أَيْ وَعَنْ مُؤَجَّلٍ حَالًّا إذْ الضَّمَانُ تَبَرُّعٌ فَيُحْتَمَلُ فِيهِ اخْتِلَافُ الدَّيْنَيْنِ فِي الصِّفَةِ لِلْحَاجَةِ (، وَالتَّأْجِيلُ لَا الْحُلُولَا أَثْبِتْ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَدْخُلُ فِيهِ بِدَلِيلِ الْمُبَالَغَةِ السَّابِقَةِ الْمُبَعَّضُ وَالْمُكَاتَبُ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ) وَلَوْ عَنْ السَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّيِّدِ قَدْرَ الدَّيْنِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ اشْتِرَاطُهُ بِنَاءً عَلَى تَعَلُّقِهِ بِمَالِ السَّيِّدِ لَا بِذِمَّةِ الْعَبْدِ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا إذَا ضَمِنَ عَنْ السَّيِّدِ أَيْضًا وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى تَعَلُّقِهِ بِمَالِ السَّيِّدِ يَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ وَهَلْ يَخْرُجُ الْمُبَعَّضُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ السَّيِّدِ) بِأَنْ يَضْمَنَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى السَّيِّدِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَاسِدًا) لَك أَنْ تَقُولَ الَّذِي اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ مَحْضِ التَّبَرُّعِ لَا نَفْيُ التَّبَرُّعِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقِيلَ يَبْطُلُ الضَّمَانُ. وَالْوَجْهُ بَقَاؤُهُ فَيُطَالِبُهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالْيَسَارِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِإِيضَاحٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دُيُونٌ فَإِنْ سَبَقَتْ الضَّمَانَ تَعَلَّقَتْ بِمَا فِي يَدِهِ، وَلَا يُصْرَفُ لِلضَّمَانِ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهَا وَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِمَا فِي يَدِهِ وَلَا يُصْرَفُ لِلدُّيُونِ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْجُرْ الْقَاضِي عَلَى الْعَبْدِ أَمَّا لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِمَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَنْفَكَّ الْحَجْرُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ الدُّيُونُ عَلَى الضَّمَانِ، أَوْ تَأَخَّرَتْ أَفَادَهُ ع ش فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّقِيقُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ) فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ حَالَ الْإِذْنِ، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الضَّمَانِ لَا بَعْدَهُ ضَمِنَ كَسْبَهُ أَوْ غَيَرَهُ قَضَى مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِهِ وَانْتَقَلَ التَّعَلُّقُ إلَى ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَفِ مَا عَيَّنَهُ لِلدَّيْنِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ مِنْ مُعَيَّنٍ بِالشَّخْصِ كَأَدِّ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّعَلُّقُ مِنْهُ بِعِتْقِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ وَرِبْحٍ وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ سَابِقًا عَلَى الْإِذْنِ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ الضَّمَانِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْإِذْنِ وَلَوْ انْتَفَى فِي صُورَةِ الْمَأْذُونِ فِي التِّجَارَةِ الْكَسْبُ وَالتِّجَارَةُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ فَإِنْ حَدَثَ كَسْبٌ فَيَنْبَغِي التَّعَلُّقُ بِهِ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ. أَمَّا هُمَا فَيُؤَدِّيَانِ بِمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ وَقَوْلُ ق ل وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ اعْتَمَدَ سم عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا فَالتَّقْيِيدُ بِهَا فِيهِ مُعْتَبَرٌ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِمَا بَعْدَ الضَّمَانِ بِخِلَافِهِ فِي مُؤَنِ النِّكَاحِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَأْذُونَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الضَّمَانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ جِهَةٍ يُؤَدِّي مِنْهَا إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَدَّى مِمَّا فِي يَدِهِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ وَكَسْبًا وَلَوْ حَصَلَ فِي يَدِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الْمُؤَنِ فِي النِّكَاحِ، أَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَتْ الْمُؤَنُ وَغَرِمَ الضَّمَانَ بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْإِذْنِ وَيُزَادُ فِي الْمُؤَنِ كَوْنُهُ حَاصِلًا بَعْدَ وُجُوبِهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَضْمُونَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الضَّمَانِ فَصَارَ أَقْوَى مِنْ الْمُؤَنِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَبْلُ عَلَى أَحَدٍ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مَعْنًى (قَوْلُهُ: صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ) أَيْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إذْ قَدْ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ غَرَضٌ فِي عَدَمِ تَعَلُّقِ دَيْنِهِ بِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ) هَذَا جَارٍ عَلَى بُطْلَانِ الضَّمَانِ، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إذَا ضَمِنَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ دَيْنِ الضَّمَانِ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا وَجَدَ مَرْجِعًا) وَإِلَّا بِأَنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ كَانَ الضَّمَانُ لِمُعْسِرٍ وَاسْتَمَرَّ إعْسَارُهُ إلَى

وَأَثْبِتْ أَنْتَ التَّأْجِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى حَتَّى لَا يُطَالَبَ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُلُولٍ عَلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَ دُونَ الْحُلُولِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ الْتَزَمَ الْأَصِيلُ التَّعْجِيلَ وَإِذَا أَطْلَقَ الضَّمَانَ كَانَ ضَمَانُ الْحَالِّ حَالًّا، وَالْمُؤَجَّلِ (بِحَقٍّ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ (ثَابِتٍ) سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَمْ عَمَلًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ كَنَفَقَةِ الْغَدِ وَإِبِلُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ تَوْثِقَةٌ فَلَا يَتَقَدَّمُ ثُبُوتُ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ وَيَكْفِي ثُبُوتُهُ بِاعْتِرَافِ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ أَوَاخِرَ الْإِقْرَارِ: وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ: لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ وَأَنَا ضَامِنُهُ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو فَلِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ فِي الْأَصَحِّ قَالَا: وَيَصِحُّ ضَمَانُ الزَّكَاةِ عَمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَكَفَالَةِ بَدَنِ الشَّاهِدِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَعَلَى الصَّحِيحِ يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ لِافْتِقَارِ الزَّكَاةِ إلَى النِّيَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَصُورَتُهُ فِي الضَّمَانِ عَنْ الْحَيِّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَإِنْ انْتَفَى الْإِذْنُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ ضَمَانٌ أَمْ لَا، قَالَ: ثُمَّ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ فَيَظْهَرُ صِحَّتُهَا أَيْضًا كَمَا أَطْلَقُوهُ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ. انْتَهَى. وَإِنَّمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْحَقِّ حَيْثُ (يَعْرِفُ) الضَّامِنُ (مَنْ يَمْلِكُهُ) وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْإِيفَاءِ، وَالِاسْتِيفَاءِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا. وَتَكْفِي مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ نَسَبُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ مَعْرِفَةَ وَكِيلِ الْمَضْمُونِ لَهُ كَمَعْرِفَتِهِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِهِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ أَدَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَالْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ أَجْوَزُ (كَدَرَكٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَإِسْكَانِهَا وَهُوَ التَّبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي (إنَّ الثَّمَنَ وُفِّرَ) أَيْ قَبَضَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ ضَمَانُ الزَّكَاةِ) يُمْكِنُ أَنْ يُفَارِقَ الْحَوَالَةَ بِالزَّكَاةِ حَيْثُ لَمْ تَصِحَّ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يُؤَدِّي عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ وَالضَّامِنُ يُؤَدِّي عَنْ جِهَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ضَمَانُ الزَّكَاةِ) لِمَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَهَا كَالسَّاعِي وَكَالْمَحْصُورِينَ إذَا مَلَكُوهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْعَيْنِ هُنَا بِمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ الْكَفَّارَةُ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ صُورَةَ ضَمَانِ الدَّرْكِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: ضَمِنْت لَك الثَّمَنَ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا إلَخْ. لَكِنَّ تَصْوِيرَهُ ضَمَانَ الدَّرْكِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ: ضَمِنْت لَك دَرَكَ الثَّمَنِ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا صَوَّرَهُ فِيمَا يَأْتِي بِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى النِّزَاعُ فِي شُمُولِهِ وَعَدَمِ شُمُولِهِ لِلْكُلِّ وَلَمْ يَذْكُرْ نَظِيرَ التَّصْوِيرِ الثَّانِي فِي الْفَسَادِ كَأَنَّهُ لِعَدَمِ تَأَتِّيه فِيهِ إذْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: ضَمِنْت لَك فَسَادَ الْبَيْعِ، أَوْ الثَّمَنِ مَثَلًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يُتَّجَهُ أَنْ يَقُولَ: عُهْدَةُ فَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِهِ أَيْضًا ضَمَانُ الْفَسَادِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَمِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مَالًا إلَخْ) أَيْ مُلْتَزَمًا فِي الذِّمَّةِ وَبِإِجَارَةٍ، أَوْ مُسَاقَاةٍ (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ ثَابِتٍ) أَيْ دَيْنٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ حَقَّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ حَقٌّ ثَابِتٌ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَيْنًا. وَلَوْ قِيلَ: حَقٌّ ثَابِتٌ، دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ، لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَكِنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي أَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْتَفَى الْإِذْنُ) أَيْ لِجَوَازِ الِاسْتِقْلَالِ بِالنِّيَّةِ عَنْهُ اهـ تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْعَيْنِ هُنَا بِمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا اهـ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَسَبَهُ) ، وَلَا يَكْفِي مَعْرِفَتُهُ نَسَبَهُ فَقَطْ وَاسْتَظْهَرَ ع ش أَنَّهُ لَوْ اشْتَهَرَ بِالنَّسَبِ كَسَادَتِنَا الْوَفَائِيَّةِ كَفَى (قَوْلُهُ: مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْمَى كَذَا بِهَامِشِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ) لَكِنَّهُ يَبْطُلُ بِرَدِّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ) قَالَ: ق ل سُمِّيَ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِوُجُودِ الْغُرْمِ فِيهِ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ اهـ وَهُوَ خَاصٌّ بِمَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِهَذَا إذَا أُطْلِقَ اخْتَصَّ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ سم: أَصْلُ الدَّرَكِ: التَّبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ، وَالْمُؤَاخَذَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ الثَّمَنُ، أَوْ الْمَبِيعُ لَا نَفْسُ التَّبِعَةِ، فَالدَّرَكُ هُنَا إمَّا بِمَعْنَى الثَّمَنِ، أَوْ الْمَبِيعِ، أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَاتُ دَرَكٍ وَهُوَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْبَائِعِ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمَبِيعِ، أَوْ الثَّمَنِ مُسْتَحَقًّا وَهُوَ الثَّمَنُ، أَوْ الْمَبِيعُ. وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِالدَّرَكِ كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِتَقْدِيرِ الدَّرَكِ أَيْ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ، وَمُطَالَبَتُهُ وَمُؤَاخَذَتُهُ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَخْ) أَيْ جَمِيعَهُ إنْ خَرَجَ مُقَابِلَهُ جَمِيعُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَبِيعًا، وَرَدَّ جَمِيعَهُ أَوْ بَعْضَهُ إنْ خَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقًّا، أَوْ رَدَّ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَرُدَّ وَلَكِنْ نَقَصَ، وَذَلِكَ

لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ بِالتَّقْدِيرِ السَّابِقِ. وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعِوَضِ بَدَلَ الثَّمَنِ لَشَمِلَ كَلَامُهُ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا، إلَّا أَنَّهُ تَبِعَ الْجُمْهُورَ فِي فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرِي، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: إنَّ الثَّمَنَ وَفْرٌ عَنْ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ كَانَ أَوْلَى فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِيهَا أَيْضًا، وَفِي صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ لِلْمُكْتَرِي وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ مِنْهُمَا الصِّحَّةَ (وَ) كَضَمَانِ (الْفَسَادِ) بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ أَوْ الْمَبِيعَ بِتَقْدِيرِ فَسَادِ الْبَيْعِ بِمُفْسِدٍ آخَرَ غَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ (وَالرَّدَاءَةِ) أَيْ: وَكَضَمَانِ رَدَاءَةِ الثَّمَنِ، أَوْ الْمَبِيعِ بِأَنْ شَرَطَ كَوْنَهُ مِنْ نَوْعِ كَذَا فَيَضْمَنُ عَنْهُ ضَامِنٌ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ الْمَضْمُونُ لَهُ بِمَا شَرَطَ (وَ) كَضَمَانِ (عَيْبِ مَا بِيعَ) ، أَوْ الثَّمَنِ (وَ) كَضَمَانِ (نَقْصِ الصَّنْجَةِ) الَّتِي وُزِنَ بِهَا الثَّمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ (وَيَشْمَلُ الْكُلَّ) أَيْ: كُلًّا مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (ضَمَانُ الدَّرَكِ) أَوْ الْعُهْدَةِ بِأَنْ يَقُولَ: ضَمِنْتُ لَك دَرَكَ، أَوْ عُهْدَةَ الثَّمَنِ، أَوْ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اسْتِحْقَاقٍ، أَوْ فَسَادٍ أَوْ رَدَاءَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ نَقْصِ صَنْجَةٍ وَهَذَا وَجْهٌ مَرْجُوحٌ. وَالْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ عَدَمُ شُمُولِهِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَسُمِّيَ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِالْتِزَامِ الضَّامِنِ الْغُرْمَ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ وَضَمَانَ الْعُهْدَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ) أَيْ ابْتِدَاءً، أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ح ج (قَوْلُهُ: مُسْتَحَقًّا) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ الْمَضْمُونُ لَهُ بِمَا شَرَطَ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا، أَوْ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ يَعْنِي أَنَّ السَّلَفَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَضْمُونَ الثَّمَنُ لَا مَا شَرَطَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا وَجْهٌ) مَرْجُوحٌ يُمْكِنُ رُجُوعُ قَوْلِهِ الْآتِي فِي قَوْلٍ حُكِيَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَإِنْ تَسَمَّحَ فِي تَعْبِيرِهِ عَنْ الْوَجْهِ بِالْقَوْلِ فَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحَقِّ) هَلْ الْمُرَادُ عِنْدَ طَلَبِ الْإِدْرَاكِ، وَالْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِحَسَبِ صِيغَةِ ضَمَانِهِ فَإِنْ قَالَ: ضَمِنْته إنْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ خَرَجَ مَعِيبًا وَعَكْسُهُ، أَوْ ضَمِنْت نَقْصَهُ لِصِحَّةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِعَيْبٍ وَهَكَذَا، فَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى خُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَضْمُونُ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ، وَكَانَ وَقْتَ ضَمَانِهِ بَاقِيًا ضَمِنَ عَيْنَهُ فَقَطْ وَيُسَمَّى ضَمَانَ عَيْنٍ فَإِنْ تَلِفَ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ. وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ بِلَا تَلَفٍ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّامِنِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهَا لَا يَجِبُ عَلَى مُلْتَزِمِهِمَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وَقْتَ ضَمَانِهِ تَالِفًا لَزِمَهُ بَدَلُهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَعْدَ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِلْحَيْلُولَةِ، وَإِنْ تَلِفَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ وَيُسَمَّى فِي هَذَيْنِ ضَمَانَ ذِمَّةٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ وَالْمُعَيَّنِ بَعْدَهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ مُسْتَحَقًّا بِخِلَافِ الثَّانِي. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وع ش وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ يَجْرِي هُنَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ دَلِيلًا لِمُخَالَفَةِ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ لِلْمُعَيَّنِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ هُنَا أَنَّ الضَّمَانَ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ لِرَدِّ الْمُعَيَّنِ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي فَإِنَّهُ إنَّمَا ضَمِنَ مَا فِي الذِّمَّةِ، كَذَا قِيلَ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ جَرَيَانِ هَذَا الْفَرْقِ هُنَا بِأَنْ يُفْرَضَ خُرُوجُ الثَّمَنِ مُسْتَحَقًّا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَمَا هُوَ صَرِيحُ التُّحْفَةِ حَيْثُ قَالَ: فَعُلِمَ أَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ضَمَانُ عَيْنٍ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا؛ لِأَنَّ الرَّدَّ هُنَا لَمْ يَتَوَجَّهْ لِبَدَلٍ أَصْلًا بَلْ لِلْعَيْنِ الْمُتَعَيِّنَةِ بِالْعَقْدِ وَأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ ضَمَانُ ذِمَّةٍ فَلَا بُطْلَانَ بِتَبَيُّنِ اسْتِحْقَاقِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ هُنَا لَمْ يَتَوَجَّهْ لِلْعَيْنِ بَلْ لِمَالِيَّتِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الرَّدَّ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: ضَمَانُ عَيْنٍ وَضَمَانُ ذِمَّةٍ لَكِنَّ قَوْلَهُ: الثَّمَنُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ يَشْمَلُ الْمُعَيَّنَ الْغَيْرَ الْبَاقِي بِيَدِ الْبَائِعِ مَعَ الْبُطْلَانِ بِتَبَيُّنِ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ فِيهِ ضَمَانَ ذِمَّةٍ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ مَعْلُومٌ ثُبُوتُهُ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا مَعَهُ ثَابِتٌ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ فِيمَا إذَا ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا بِالشُّفْعَةِ أَوْ مَعِيبًا، فَإِنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْأَخْذِ بِهَا وَعِنْدَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ضَمَانُ الْعُهْدَةِ) الْعُهْدَةُ اسْمٌ لِلْوَثِيقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا ذَلِكَ فَسُمِّيَ الْحَالُّ بِاسْمِ مَحَلِّهِ. اهـ. ق ل، فَالْعُهْدَةُ حِينَئِذٍ جُزْءٌ مِنْ الِاسْمِ لَا مُضَافٌ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: الثَّمَنُ) أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ ق ل (قَوْلُهُ: خُرُوجُ الْمَبِيعِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمُعَيَّنِ كَمَا يَأْتِي فِي الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ التَّقْيِيدُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الثَّمَنَ وُفِّرَ) مِثْلُهُ الْمَبِيعُ فِي ضَمَانِهِ إنْ خَرَجَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ ضَمَانِ دَرَكِهِ مِنْ قَبْضِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ نَعَمْ ضَمَانُ عُهْدَةِ التَّلَفِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ صَحِيحٌ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ اهـ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنُ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا (قَوْلُهُ: لِلْمُكْتَرِي) بِأَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرَكَ الْأُجْرَةِ إنْ خَرَجَتْ الْمَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَّةً (قَوْلُهُ: لِالْتِزَامِ الضَّامِنِ الْغُرْمَ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ: عِنْدَ مُطَالَبَةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِلْآخَرِ

لِالْتِزَامِهِ مَا فِي الْعُهْدَةِ وَهِيَ الصَّكُّ الْمَكْتُوبُ فِيهِ الثَّمَنُ، وَالْمُثَمَّنُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك خَلَاصَ الْمَبِيعِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَخْلِيصِهِ إذَا اُسْتُحِقَّ بِخِلَافِ ضَمِنْت لَك خَلَاصَك مِنْهُ فَإِنَّهُ كَضَمَانِ الدَّرَكِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي نَقْصِ صَنْجَةِ الثَّمَنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ طَالَبَ الْمُشْتَرِيَ بِالنَّقْصِ، وَلَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّته إلَّا إذَا اعْتَرَفَ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ، وَالضَّامِنُ صُدِّقَ الضَّامِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ ذِمَّتَهُ كَانَتْ مَشْغُولَةً، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) كَضَمَانِ مَا سَيَجِبُ مِثْلُ (نَفَقَاتِ الْغَدِ) لِزَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ (فِي قَوْلٍ حُكِيَ) عَنْ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ، وَالْجَدِيدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَصِحُّ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ثَابِتٌ أَيْضًا بِخِلَافِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا مَضَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِثُبُوتِ الْحَقِّ، وَذِكْرُ الْخِلَافَ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ: لَا نَفَقَةُ الْغَدِ (لَازِمٌ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لَازِمٍ (أَوْ مِنْ أَصْلِهِ اللُّزُومُ) بِزِيَادَةِ مِنْ سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ كَالثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ نَحْوِ النُّجُومِ، وَالْجُعْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ كَمَا فِي الرَّهْنِ بِذَلِكَ (فِي غَيْرِ إبِلٍ دِيَةٍ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ مُخَفَّفًا مِنْ كَسْرِهَا (مَعْلُومُ) أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ لَازِمٍ، هُوَ مَعْلُومٌ لِلضَّامِنِ فِي غَيْرِ إبِلِ الدِّيَةِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ كَالْبَيْعِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ مُبْهَمًا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَا يُتَبَرَّعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَازِمٌ) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ ضَمَانِ دَيْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ مَرَّتْ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ فَرَّقَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِمَا يُتَأَمَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُؤَاخَذَتِهِ إيَّاهُ، نَعَمْ لَوْ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِي الدَّرَكِ الْإِدْرَاكَ لَاسْتَقَامَ كَلَامُهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ شَغْلُ ذِمَّتِهِ بِالثَّمَنِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا مَضَى) أَيْ لِلُزُوجِهِ وَخَادِمِهَا، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَازِمٌ) الْمُرَادُ بِاللَّازِمِ مَا لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى فَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ اهـ م ر وَدُفِعَ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ مَا يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ لَازِمٍ وَثَابِتٍ إذْ اللَّازِمُ لَا يَكُونُ إلَّا ثَابِتًا وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ اللَّازِمَ قَدْ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ مَا وَضَعَهُ ذَلِكَ فَثَمَنُ الْمَبِيعِ يُقَالُ لَهُ لَازِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ وَضْعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَأَحَدُهُمَا لَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ: كَالثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ الثَّابِتَ مَعْنَاهُ: الْمُتَحَقِّقُ الْمَوْجُودُ فَيَخْرُجُ بِهِ نَفَقَةُ الْغَدِ وَيَدْخُلُ فِيهِ دَيْنُ الْكِتَابَةِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَيَحْتَاجُ لِلُّزُومِ، وَلَا يُغْنِي اللُّزُومُ عَنْ الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْغَدِ تُوصَفُ فِي نَفْسِهَا بِاللُّزُومِ وَلَيْسَتْ ثَابِتَةً وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ عَنْ ق ل فَتَدَبَّرْ. وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّ قَيْدَ الثُّبُوتِ لِإِخْرَاجِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْغَدِ وَنَحْوِهَا وَقَيْدَ اللُّزُومِ بِمَعْنَى عَدَمِ تَطَرُّقِ الْإِبْطَالِ إلَيْهِ بِلَا سَبَبٍ لِإِخْرَاجِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ مَا خَرَجَ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مَا خَرَجَ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ) الِاسْتِقْرَارُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا وَلَا فِي الْحَوَالَةِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِيهَا الِاسْتِقْرَارُ بِمَعْنَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ؛ لِأَنَّهَا اعْتِيَاضٌ، أَوْ اسْتِيفَاءٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ وَمِثْلُهُ الرَّهْنُ فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَالزَّكَاةُ إذْ لَا اعْتِيَاضَ فِيهِمَا اهـ مِنْ التُّحْفَةِ وسم عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ) الْمُسْتَقِرُّ مَا لَيْسَ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهُ مَا هُوَ مُعَرَّضٌ لِذَلِكَ بِذَلِكَ، فَالثَّمَنُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مُسْتَقِرٌّ وَقَبْلَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ خِيَارِ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ. اهـ. ح ل أَيْ لِعَدَمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُشْتَرِي. اهـ. جَمَلٌ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ، كَذَا قِيلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الضَّمَانَ يُوقَفُ فَإِنْ بَانَ مِلْكُ الْبَائِعِ لَهُ لِوُجُودِ التَّفْرِيقِ بَانَتْ صِحَّةُ الضَّمَانِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ حَجَرٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ لَهُمَا. انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ لِمَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ كَحَقِّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهَا بِهِ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَعَلَى عَكْسِهِ أَيْ مَفْهُومُهُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَدَيْنٌ لِمَرِيضٍ مُعْسِرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالزَّكَاةِ، وَلَا الْمَرِيضِ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْقِصَاصَ وَمَا مَعَهُ لَا يُسَمَّى دَيْنًا

بِهِ كَالْقِصَاصِ، وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ أَمَّا فِي إبِلِ الدِّيَةِ فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ السِّنِّ، وَالْعَدَدِ وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ. (كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ) فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُ الْمُبَرَّإِ مِنْهُ مَعْلُومًا فِي غَيْرِ إبِلِ الدِّيَةِ فَلَا يَصِحُّ عَنْ الْمَجْهُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا إسْقَاطٌ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا تَرْجِيحُهُ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَدِينِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا، الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ عَلَى أَنَّهُ فِي الرَّجْعَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ: الْمُخْتَارُ أَنَّ كَوْنَ الْإِبْرَاءِ تَمْلِيكًا، أَوْ إسْقَاطًا مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا تَرْجِيحٌ بَلْ يَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ بِحَسَبِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَ مِنْ مَجْهُولٍ فَالطَّرِيقُ أَنْ يَذْكُرَ عَدَدًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ مَثَلًا فَيَقُولُ: أَبْرَأْتُك مِنْ مِائَةٍ وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك مِنْ دِرْهَمٍ إلَى مِائَةٍ لَمْ يُبَرَّأْ مِنْ الْوَاحِدِ وَيَحْتَاجُ إلَى إبْرَائِهِ مِنْ دِرْهَمٍ ثَانِيًا وَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك عَنْ الدَّعْوَى لَمْ يُبَرَّأْ وَلَهُ الْعَوْدُ إلَى الدَّعْوَى أَمَّا فِي إبِلِ الدِّيَةِ فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْهَا تَبَعًا لَهُ (وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ فَرْدٍ إلَى الْعَشْرَةِ) بِإِسْكَانِ الشَّيْنِ (تِسْعَةً ضَمِنْ) أَيْ وَفِي قَوْلِهِ ضَمِنْت مَا لَك عَلَى فُلَانٍ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ يَضْمَنُ تِسْعَةً كَالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ تِسْعَةٌ فِي قَوْلِهِ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالنَّذْرُ، وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لِذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ إلَى هَذِهِ النَّخْلَةِ تَدْخُلُ الْأُولَى دُونَ الْأَخِيرَةِ، وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَدْخُلَ الْأُولَى أَيْضًا كَقَوْلِهِ: بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ. قَالَ: الْقُونَوِيُّ وَقَدْ يُقَالُ: إنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَرْضَ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَاهُ، أَوْ النَّخِيلَ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هُنَا تَرْجِيحُهُ) أَيْ عِلْمُهُمَا بِهِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ فِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ) لَعَلَّ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ لَا بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ الدَّيْنَ يَزِيدُ عَلَيْهِ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ مِمَّا ذَكَرَهُ كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ وَأَبْرَأَهُ مِنْ مِائَةٍ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَاحِدِ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالدِّرْهَمِ فِي قَوْلِهِ: مِنْ دِرْهَمٍ إلَى مِائَةٍ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِقَوْلِهِ الْآتِي إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلُ فَقَطْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْآخَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْقُونَوِيُّ وَقَدْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا دُخُولَ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْإِخْرَاجِ بِهَذَا الشَّرْطِ الْمُعْتَرِضِ طَرْدًا وَعَكْسًا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ: بِحَقٍّ ثَابِتٍ أَيْ دَيْنٍ فَلَا يَرِدُ حَقُّ الْقَسْمِ بَلْ لَوْ جُعِلَ كَلَامُهُ شَامِلًا لِلْعَيْنِ لَمْ يَرِدْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: كَالْقِصَاصِ وَالشُّفْعَةِ إلَخْ) فَذَلِكَ لَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَانِي، وَالْقَاذِفِ وَالشَّرِيكِ الْجَدِيدِ، وَأَمَّا إسْقَاطُهُ عَمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ تَبَرُّعًا بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ فَلَا إشْكَالَ. أَفَادَهُ عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: أَيْ إنْ كَانَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَخُلْعٍ بِأَنْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ لَهَا وَإِلَّا فَيَكْفِي عِلْمُ الْمُبَرِّئِ فَقَطْ وَيَصِحُّ فِيهِ التَّوْكِيلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ وَيَكْفِي الْعِلْمُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ حَيْثُ أَمْكَنَ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ الْإِسْقَاطِ. وَبِذَلِكَ فَارَقَ الضَّمَانُ وَوُجُودُهُ فِي الْوَاقِعِ فَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ بِأَنْ كَانَتْ دُيُونًا لِلْمَيِّتِ وَهُوَ يَعْلَمُ قَدْرَهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا بَعْدُ عِنْدَ قِسْمَتِهَا، أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مِنْ قَدْرٍ لَا يَعْلَمُ نَقْصَهُ عَنْ دَيْنِهِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (فَرْعٌ) يَكْفِي فِي الْغِيبَةِ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ إنْ لَمْ تَبْلُغْ الْمُغْتَابَ وَلَوْ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِحْلَالُهُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا بِأَنْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِحْلَالُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا وَتَعْيِينِ حَاضِرِهَا إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ هَذَا إنْ بَلَغَتْهُ قَبْلَ الِاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ فَإِنْ بَلَغَتْهُ بَعْدَهُمَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى الِاسْتِحْلَالِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش وَنَقَلَ ع ش أَيْضًا عَنْ حَجَرٍ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ فَيَصِحُّ. وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا ظَاهِرٌ فِي سُقُوطِ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْمُغْتَابِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَالنَّدَمِ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْمُغْتَابِ فَقَطْ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا إلَخْ) وَغَلَّبُوا فِي عِلْمِهِ شَائِبَةَ التَّمْلِيكِ وَفِي قَبُولِهِ شَائِبَةَ الْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ أَدْوَنُ أَلَا تَرَى إلَى اخْتِيَارِ كَثِيرٍ جَوَازَ الْمُعَاطَاةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ) فَهُوَ كَالْأَصْلِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجِ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالطَّرَفِ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَرِعَايَةُ الْيَقِينِ أَوْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ يُقَوِّي إخْرَاجَهَا (قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ، وَالْوَصِيَّةُ) وَكَذَا سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ حُمِلَ الْمَجْهُولُ عَلَى جُمْلَةِ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ كَانَ كَالْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ) ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْحِسَابَ بِقَوْلِهِ: إعْطَاؤُهُ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهُ الْحَاصِلُ مِنْ جَمْعِ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ عَلَى تَوَالِي الْعَدَدِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْإِقْرَارِ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فَمَتَى ثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَهُ لَزِمَهُ الْجُمْلَةُ قَطْعًا اهـ مِنْ بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى) كَأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ وَمِثْلُهُ بِالْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْفَرْقُ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ

الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قَالَ: مَا بَيْنَ وَاحِدٍ وَعَشَرَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهَا الْمُسَمَّى أَحَدُهُمَا بِكَفَالَةِ الْبَدَنِ وَكَفَالَةِ الْوَجْهِ، وَالْآخَرُ بِكَفَالَةِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ فَقَالَ: (وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ) مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ (التَّكْفِيلُ) بِمَعْنَى التَّكَفُّلِ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ (بِبَدَنٍ) لِمَنْ يُذْكَرُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَاسْتُؤْنِسَ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} [يوسف: 66] وَمُقَابِلُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: عِنْدَ الْأَكْثَرِ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ بِبَدَنِ الشَّاهِدِ؛ وَلِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ عَنْ الْحَقِّ (إنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ) بِالْكَفَالَةِ وَعَرَفَهُ الْكَفِيلُ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إلْزَامُ غَيْرِهِ بِالْحُضُورِ إلَى الْحَاكِمِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَمَعْرِفَتِهِ، بِخِلَافِ الضَّمَانِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ التَّبَرُّعِ بِأَدَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ اُعْتُبِرَ إذْنُ وَلِيِّهِ وَيُطَالِبُهُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، أَوْ مَيِّتًا فَيَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ اعْتِبَارُ إذْنِ وَارِثِهِ، أَوْ عَبْدًا، أَوْ سَفِيهًا. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ إذْنِهِ حَتَّى لَا يَكْفِيَ إذْنُ السَّيِّدِ، وَالْوَلِيِّ فَلَوْ تَكَفَّلَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ: أَحْضِرْهُ، فَلَهُ إحْضَارُهُ بِالْوَكَالَةِ لَا بِالْكَفَالَةِ وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَخْرِجْ عَنْ حَقِّي فَهَلْ لَهُ إحْضَارُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِيهِ، أَوْ لَا كَالضَّمَانِ بِغَيْرِ إذْنٍ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. أَمَّا الْمَكْفُولُ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ ش م ر (قَوْلُهُ: إذْنُ وَارِثِهِ) أَيْ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَإِذْنُ وَلِيِّهِ الْوَجْهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ ذِمِّيًّا لَا وَارِثَ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّكْفِيلِ بِهِ، وَلَا يُقَالُ: يَصِحُّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ لَا إرْثٌ م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ) لَعَلَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) فِي الرَّوْضَةِ رَجَّحَ الثَّانِي فِي الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ التَّرْجِيحَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَكْفُولُ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَلَوْ جَهِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ، يُوهِمُ أَنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ اهـ وَمِنْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: أَنْ تُوجِبَ لِرَدِّ مُؤْنَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ كَوَدِيعَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَرْضَ لَا تَكُونُ النَّخْلَةُ فِي قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ إذْ الْمُلْتَزَمُ الْأَرْضُ لَا النَّخْلَةُ وَمِثْلُهُ مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ النَّخِيلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ مَبْدَأَ الِالْتِزَامِ فَتَكُونُ دَاخِلَةً؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ لِعَدَمِ لُزُومِهِ لَهُ أَصَالَةً وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى أَدَائِهِ فِيمَا إذَا حُبِسَ عَلَى إحْضَارِ الْمَكْفُولِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ حِينَئِذٍ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَ اهـ فَانْدَفَعَ مَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ (قَوْلُهُ: إنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ) وَلَا بُدَّ مَعَ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْإِذْنِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَتْ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِذْنِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إلْزَامُ إلَخْ) فَاحْتِيجَ لِرِضَاهُ لِيَجِبَ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْكَفِيلِ إذَا أَرَادَ إحْضَارَهُ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إذْنِ وَارِثِهِ) أَيْ كُلُّ وَارِثٍ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَارِثٍ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُهُ فَقَطْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) قَالَ: م ر السَّفِيهُ يُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ أَيْضًا، وَالْقِنُّ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ لَا إذْنُ سَيِّدِهِ لَكِنْ فِيمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّيِّدِ كَإِتْلَافِهِ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ اهـ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي السَّفِيهِ اعْتِبَارُ إذْنِهِ. اهـ. ع ش لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ م ر اعْتَمَدَ فِي السَّفِيهِ تَفْصِيلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَهُوَ اعْتِبَارُ إذْنِهِ إنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ كَفَالَتِهِ فَوَاتُ إكْسَابِهِ، وَلَا احْتِيَاجٌ إلَى مُؤْنَةٍ فِي إحْضَارِهِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إذْنُ وَلِيِّهِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: أَحْضِرْهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِالطَّلَبِ بِأَنْ قَالَ لَهُ: أَحْضِرْهُ فَلِلْكَفِيلِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ مُطَالَبَةُ الْمَكْفُولِ بِالْحُضُورِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَبِ عَنْ الْمَكْفُولِ لَهُ وَلَزِمَ الْمَكْفُولَ الْإِجَابَةُ بِشَرْطِ اسْتِدْعَاءِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالطَّلَبِ بَلْ قَالَ لِلْكَفِيلِ: أَخْرِجْ عَنْ حَقِّي لَمْ يَلْزَمْ الْمَكْفُولَ إجَابَتُهُ وَإِنْ اسْتَدْعَاهُ الْحَاكِمُ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ بِطَلَبِهِ صَرِيحًا، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ وَفِي ق ل تَقْيِيدُ لُزُومِ الْإِجَابَةِ بِاسْتِدْعَاءِ الْحَاكِمِ بِمَا إذَا اسْتَدْعَاهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَلَهُ

وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُ كَمَا فِي الضَّمَانِ فِيهِمَا، وَالْمَكْفُولُ هُوَ (كُلُّ امْرِئٍ) مُعَيَّنٍ (حُضُورُهُ) إلَى الْحَاكِمِ (اُسْتُحِقَّا) عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالْمُدَّعِي زَوْجِيَّتَهَا، وَالْمَيِّتِ قَبْلَ دَفْنِهِ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ حَقٌّ لَيْسَ بِلَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ كَمَا سَيَأْتِيَانِ (وَبِاَلَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى) أَيْ صَحَّ التَّكَفُّلُ بِالْبَدَنِ كَمَا مَرَّ وَبِمَا لَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ، وَالرُّوحِ، وَالْقَلْبِ، وَالْكَبِدِ، وَالدِّمَاغِ، وَالْجُزْءِ الشَّائِعِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَّا بِتَسْلِيمِ كُلِّ الْبَدَنِ فَكَانَ كَالتَّكَفُّلِ بِكُلِّهِ، بِخِلَافِ مَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ كَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعٍ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يُصَحِّحْ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ شَيْئًا بَلْ حَكَى فِيهَا أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالرَّأْسِ، وَالرَّقَبَةِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (إلَّا) التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ مَنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ (بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ) أَيْ لِلدَّائِمِ الْقَائِمِ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ وَحِفْظِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ لِبِنَاءِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرْءِ نَعَمْ تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَجْلِهَا كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا وَفِي مَعْنَاهُ الْكَفَّارَةُ (وَ) إلَّا التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ (الْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ) أَيْ لِأَجَلِهَا فَلَا تَصِحُّ لِعَدَمِ لُزُومِهَا أَمَّا التَّكَفُّلُ بِبَدَنِهِ لِغَيْرِ النُّجُومِ كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَصَحِيحٌ (كَكَافِلٍ) مِثَالٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِهِ كَالْأَصِيلِ (وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَهْ) أَيْ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مُسْتَحِقِّ الْحُضُورِ وَلَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا بِمَا ادَّعَى بِهِ عَلَى الْمَكْفُولِ إذَا أَنْكَرَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الْتِزَامُ إحْضَارِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ؛ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْكَفَالَاتِ يَقَعُ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ (، وَالْعَيْنِ) أَيْ وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكَفُّلُ بِالْعَيْنِ (إنْ نُوجِبْ) نَحْنُ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (لِرَدٍّ مُؤَنَهْ) أَيْ مُؤَنِ رَدِّهَا بِأَنْ تَكُونَ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ كَالتَّكَفُّلِ بِالْبَدَنِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْمَالُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا أَمَانَةً كَالْمُودَعِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ لَا الرَّدُّ، فَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: يَصِحُّ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ دُونَ غَيْرِهَا؛ وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّشَائِيُّ: لَوْ تَرَكَ الْحَاوِي مُؤْنَةً فِي قَوْلِهِ: وَعَيْنٌ يَلْزَمُ مُؤْنَةُ رَدِّهَا حَصَلَ الْغَرَضُ فَكُلُّ مَا يَجِبُ رَدُّهُ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ قَالَ: قَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقَةِ إنَّهُ احْتَرَزَ بِهَا عَمَّا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَلَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهِ كَالدِّرْهَمِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا يُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى وَكَلَامُ أَهْلِ الْفَنِّ يَأْبَاهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ قِيمَتُهَا لَوْ تَلِفَتْ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ إذَا أَذِنَ فِيهَا وَاضِعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَصِحُّ التَّكَفُّلُ بِبَدَنِهِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ تِلْكَ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ) ظَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِهِ لِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَلَوْ لِلسَّيِّدِ وَيَشْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّ شَرْطَ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ كَوْنُ ذَلِكَ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَدَيْنُ مُعَامَلَةِ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ (فَصْلٌ) لَا يَصِحُّ ضَمَانُ غَيْرِ اللَّازِمِ كَنَحْوِ الْمُكَاتَبِ وَيَصِحُّ أَيْ الضَّمَانُ عَنْهُ بِغَيْرِهَا لَا لِلسَّيِّدِ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكْتَفِيَ بِكَوْنِ الْمَالِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَدَيْنُ مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ كَذَلِكَ نَظَرًا؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ: لَوْ تَلِفَتْ) أَيْ تَكَفَّلَ قَبْلَ التَّلَفِ بِقِيمَتِهَا عَلَى تَقْدِيرِ تَلَفِهَا (قَوْلُهُ: ثُبُوتِهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجْهٌ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ) أَيْ اسْتَحَقَّ حُضُورَهُ وَلَوْ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ بِدُونِ كَفَالَةٍ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَتَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِحَقِّ آدَمِيٍّ) وَلَوْ قِصَاصًا وَحَدَّ قَذْفٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. مِنْهَاجٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَيِّتِ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ دَفْنِهِ) وَلَوْ بِإِدْلَائِهِ فِي الْقَبْرِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ) بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْ الشُّهُودُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَنُجُومٍ) مِثْلُهَا دَيْنُ السَّيِّدِ غَيْرُ النُّجُومِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا لَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ حَيًّا، أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يَصِحُّ التَّكَفُّلُ بِجُزْئِهِ الَّذِي لَا يَبْقَى بِدُونِهِ لِإِمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِدُونِ تَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ) نَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ ع ش الصِّحَّةَ فِيمَا لَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْجُمْلَةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ وَلَوْ قَالَ: كَفَلْت عَيْنَهُ صَحَّ إنْ أَرَادَ بِهَا النَّفْسَ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ الْعَبْدِ إلَخْ) مَعَ أَنَّ السَّيِّدَ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُ لِلْحَاكِمِ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ سم عَلَى تُحْفَةٍ وَبِهِ صِحَّةُ اسْتِثْنَائِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ وَإِخْرَاجَهُ فِيمَا مَرَّ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِ النُّجُومِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ امْتِنَاعٌ مِنْ الْأَدَاءِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ) أَيْ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَمَّا لَهُ فَلَا تَصِحُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّ حُضُورَهُ إلَى الْحَاكِمِ سم (قَوْلُهُ: وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكَفُّلُ إلَخْ) أَيْ إذْنُ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، أَوْ قَدَرَ الْكَفِيلُ عَلَى انْتِزَاعِهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِرَدِّهَا مُؤْنَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقَةِ) أَيْ الطَّاوُسِيِّ (قَوْلُهُ: الْمَعْنَى) أَيْ الْعِلَّةُ فِي تَصْحِيحِ الْكَفَالَةِ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ أَهْلِ الْفَنِّ يَأْبَاهُ) وَلِذَا قَالَ: م ر وَيَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ وَلَوْ خَفِيفَةً لَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهَا (قَوْلُهُ:

الْيَدِ، أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَمِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ مَا لَوْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ الْعَبْدِ الْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا وَمَا لَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ مَا بِيعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، وَالثَّمَنُ بَاقٍ بِيَدِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَضَمِنَ رَجُلٌ قِيمَتَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَضَمِنَ الْعُهْدَةَ وَلَوْ رَهَنَ ثَوْبًا وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فَضَمِنَ رَجُلٌ تَسْلِيمَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ انْتَهَى (وَوُرِثَتْ) أَيْ الْكَفَالَةُ (عَنْهُ) أَيْ الْمَكْفُولَةِ لَهُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْكَلَامِ كَمَا يُورَثُ الضَّمَانُ فَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ وَلَوْ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ وَغُرَمَاءَ وَقَدْ أَوْصَى إلَى زَيْدٍ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ لَمْ يُبَرَّأْ الْكَفِيلُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لِلْوَرَثَةِ، وَالْغُرَمَاءِ، وَالْوَصِيِّ فَلَوْ سَلَّمَهُ لِلْوَرَثَةِ، وَالْغُرَمَاءِ، وَالْمُوصَى لَهُ دُونَ الْوَصِيِّ فَفِي بَرَاءَتِهِ وَجْهَانِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْكِتَابَةِ مَا يُخَالِفُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ (وَيَبْرَا) عَنْ الْكَفَالَةِ (كَافِلُ سَلَّمَ) الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ (حَيْثُ الشَّرْطُ) أَيْ فِي مَوْضِعِ شَرَطَا تَسْلِيمَهُ فِيهِ (إذْ لَا حَائِلُ) أَيْ وَقْتَ لَا مَانِعَ كَيَدِ مُتَغَلِّبٍ وَسُلْطَانٍ وَحُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَنْتَفِعَ بِتَسْلِيمِهِ بِخِلَافِ الْحَبْسِ بِحَقٍّ لِإِمْكَانِ إحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ (أَوْ) لَمْ يَشْرِطَا لِتَسْلِيمِهِ مَوْضِعًا بَلْ (أُطْلِقَا فَمَوْضِعَ التَّكْفِيلِ) أَيْ فَيُبَرَّأُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فِي مَوْضِعِ التَّكَفُّلِ، فَلَوْ سَلَّمَهُ لَهُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَلِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ كَفَوْتِ حَاكِمٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ لُزُومُ قَبُولِهِ، فَإِنْ أَبَى رَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَتَسَلَّمَهُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ إلَيْهِ. وَلَوْ تَكَفَّلَ وَاحِدٌ لِاثْنَيْنِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُبَرَّأْ عَنْ الْآخَرِ. وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ مَوْضِعُ التَّكَفُّلِ أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ أَخْذًا بِمَفْهُومِ كَلَامِهِمْ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَالتَّكَفُّلُ مَحْضُ الْتِزَامٍ (وَ) يُبَرَّأُ أَيْضًا (بِحُضُورٍ مِنْهُ) أَيْ الْمَكْفُولِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فِيهِ التَّسْلِيمَ وَلَا حَائِلَ (لِلْكَفِيلِ) أَيْ لِأَجْلِ بَرَاءَتِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ: سَلَّمْت نَفْسِي إلَيْك عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ كَمَا يُبَرَّأُ الضَّامِنُ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ الدَّيْنَ فَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ عَنْ جِهَتِهِ، أَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَوْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يُبَرَّأْ الْكَفِيلُ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ لَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ لَهُ عَنْ جِهَتِهِ بِإِذْنِهِ بَرِئَ وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ إنْ قَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي. وَيُبَرَّأُ أَيْضًا بِإِبْرَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَلَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ الْمَكْفُولِ، أَوْ عَلَيْهِ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يُبَرَّأُ الْأَصِيلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ الْآنَ لِعَدَمِ وُجُودِ التَّلَفِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ) وَالثَّمَنُ بَاقٍ بِيَدِ الْبَائِعِ. قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ أَنَّ ضَمَانَ الْعُهْدَةِ يَكُونُ ضَمَانَ عَيْنٍ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا بَاقِيًا بِيَدِ الْبَائِعِ وَضَمَانَ ذِمَّةٍ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا وَغَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهُ وَإِذَا قَبَضَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ تَعَيَّنَ وَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي الْعَقْدِ؟ قُلْت بَلْ لَهُ أَثَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا، بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَّنِ فَالْمَضْمُونُ هُنَا رَدُّ الْعَيْنِ الْوَاجِبَةِ فِي الْعَقْدِ عَيْنًا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنَ بَدَلُهَا كَمَا مَرَّ، وَالْمَضْمُونُ ثَمَّ مَالِيَّةُ الْعَيْنِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهَا حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ وَخَرَجَ الْمُقَابِلُ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَلْزَمْ الضَّامِنَ بَدَلُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ تَفَقُّهًا اهـ (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ الْعُهْدَةَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ ضَمَانَ ذِمَّةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَفِي بَرَاءَتِهِ وَجْهَانِ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ أَيْ فَيُبَرَّأُ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُوصَى لَهُ الْمَحْصُورِ لَا كَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ اهـ، وَقَوْلُهُ: أَنْ يَسْتَقِلَّ اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مَوْضِعُ التَّكْفِيلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ، أَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ جِهَتِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ الْكَفِيلِ (قَوْلُهُ: فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ أَقْرَبُ وَأَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالثَّمَنُ بَاقٍ) يَعْنِي أَنَّهُ ضَمِنَهُ وَهُوَ بَاقٍ فَإِنْ تَلِفَ حِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ق ل وع ش (قَوْلُهُ: فَضَمِنَ رَجُلٌ قِيمَتَهُ) أَيْ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَانَ لِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ) وَالثَّمَنُ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَتَعَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَضَمِنَ الْعُهْدَةَ رَجُلٌ وَتَلِفَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَتَعَذَّرْ رَدُّهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ ق ل (قَوْلُهُ: إذْ لَا حَائِلَ) فَلَوْ قَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعَ الْحَائِلِ مُخْتَارًا بَرِئَ. اهـ. ع م (قَوْلُهُ: كَيَدِ مُتَغَلِّبٍ وَسُلْطَانٍ) بِأَنْ حَضَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَمَنَعَ الْمَكْفُولَ لَهُ مِنْ التَّسَلُّمِ (قَوْلُهُ: وَحُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ) بِأَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ مُتَغَلِّبٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالتَّكَفُّلُ مَحْضُ الْتِزَامٍ) وَأَيْضًا الْمُؤْنَةُ فِي حُضُورِ الْمَكْفُولِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْكَفِيلِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ اهـ. ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر أَنَّ مُؤْنَةَ سَفَرِ الْكَفِيلِ عَلَيْهِ دُونَ مُؤْنَةِ سَفَرِ الْمَكْفُولِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمَكْفُولِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا يُبَرَّأُ الْأَصِيلُ، وَالْكَفِيلُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ سُقُوطِ الْحَقِّ ع ش (قَوْلُهُ:

وَالْكَفِيلُ، وَالثَّانِي يُرَاجَعُ فَإِنْ فَسَّرَ بِنَفْيِ الدَّيْنِ فَذَاكَ، أَوْ بِنَفْيِ وَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ وَنَحْوِهِمَا قُبِلَ قَوْلُهُ، فَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لِلْكَفِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ دُونَ كَفِيلٍ لَا يُبَرَّأُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمِثْلُهُ لَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ لَا يُبَرَّأُ الْآخَرُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَافِلًا بَدَنَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا الْمَكْفُولَ بَرِئَ الْمُسَلِّمُ عَنْ الْكَفَالَتَيْنِ وَيُبَرَّأُ صَاحِبُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ دُونَ الْكَفَالَةِ الْأُولَى (وَإِنْ يَمُتْ ذَا) أَيْ الْمَكْفُولُ (أَوْ تَخَفَّى، أَوْ هَرَبْ) فَلَمْ يُعْرَفْ مَكَانُهُ (أَوْ تَتْلَفْ الْعَيْنُ) الْمَكْفُولَةُ (فَلَا شَيْءٌ) مِنْ الْمَالِ (وَجَبْ) عَلَى الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ كَمَا لَوْ ضَمِنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَانْقَطَعَ لَا يُطَالَبُ بِرَأْسِ الْمَالِ. وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَثِيقَةٌ فَيُسْتَوْفَى الْمَالُ مِنْهَا إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ كَالرَّهْنِ، وَالتَّصْرِيحُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ) أَيْ وَشَرْطُ لُزُومِ الْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ، أَوْ تَخَفَّى، أَوْ هَرَبَ، أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمَكْفُولَةُ مُفْسِدٌ لِلْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا، وَلِالْتِزَامِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَ الضَّمَانَ مُعَلَّقًا (فِي الْأَصَحْ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُهُمَا وَيَغْرَمُ الْكَفِيلُ الْمَالَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ هَلَّا بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ، أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ، أَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ بِشَرْطِ الْحُلُولِ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَادَ خَيْرًا؟ انْتَهَى. وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْمَشْرُوطَ فِي تِلْكَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَفِي هَذِهِ أَصْلٌ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَصْلِ (وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ) الْغَائِبِ (إنْ يُعْرَفْ) أَيْ أَنْ يَعْرِفَهُ الْكَفِيلُ، وَالطَّرِيقُ آمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْهُ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا حِينَ الْكَفَالَةِ، أَوْ غَابَ بَعْدَهَا كَمَا يَلْزَمُ الْمَدِينَ إحْضَارُ مَالِهِ الْغَائِبِ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَكِنْ (فَسَحْ) لَهُ أَيْ أُمْهِلَ (وَقْتًا) أَيْ زَمَنًا (مَضَى وَعَادَ) فِيهِ أَيْ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَى مَوْضِعِهِ، وَالْعَوْدُ مِنْهُ إلَى مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَتَجْهِيزِ الْمَكْفُولِ. قَالَ: وَإِذَا أَعْطَى الْكَفِيلُ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ، ثُمَّ قَدِمَ فَفِي اسْتِرْدَادِ مَا أَعْطَاهُ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ بَحْثِهِ الْأَوَّلُ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ خَاصَّةً وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ نَظَرٌ (ثُمَّ) إنْ مَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ (اعْتَقَلَا) أَيْ حُبِسَ إلَى تَعَذُّرِ إحْضَارِهِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَلَا يُحْبَسُ لِتَعَذُّرِ إحْضَارِهِ كَالْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ كُلٌّ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ (بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ) لِيَدُلَّ عَلَى الرِّضَا مِثَالُهُ فِي الضَّمَانِ (نَحْوُ مَا) لَك (عَلَى زَيْدٍ تَكَفَّلْت بِهِ) أَوْ (ضَمِنْتُهُ كَذَا تَحَمَّلْت، أَوْ الْتَزَمْتُهُ كَذَا تَقَلَّدْت) وَلَفْظَةُ لَك، ذَكَرَهَا الْحَاوِي كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا بُدَّ مِنْهَا. وَمِثَالُهُ فِي الْكَفَالَةِ (كَفَلْت) بِفَتْحِ الْفَاءِ (بِبَدَنْ فُلَانٍ) وَمِثَالُهُ فِيهِمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصِ) أَيْ: أَوْ بِإِحْضَارِ هَذَا الشَّخْصِ (زَعِيمٌ، أَوْ كَفِيلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: دُونَ الْكَفَالَةِ الْأَوْلَى) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهُ فِي تَسْلِيمِهِ، أَوْ يُسَلِّمْهُ عَنْ كَفَالَةِ صَاحِبِهِ أَيْضًا وَيَقْبَلْ الْمَكْفُولَ لَهُ (قَوْلُهُ: عَنْ كَفَالَتِهِ) أَيْ الْمُسَلِّمِ (قَوْلُهُ: الْكَفَالَةِ الْأُولَى) أَيْ كَفَالَةِ الْمَكْفُولِ (قَوْلُهُ: وَلِالْتِزَامِ الْمَالِ) عَطْفٌ عَلَى الْكَفَالَةِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَحْثًا: إنْ أَرَادَ الدَّفْعَ عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ الْإِحْضَارِ اتَّجَهَ الرُّجُوعُ وَإِنْ أَرَادَ وَفَاءَ الْحَقِّ عَنْ الْغَيْرِ فَلَا. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ يَرْجِعُ مَعَ أَنَّهُ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَمَانٍ؟ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ خَلَاصَ نَفْسِهِ لَا تَوْفِيَةَ دَيْنِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَهُ لِلْفُرْقَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ حُبِسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَدِّ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ) قَدْ سَلَفَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمَكْفُولِ قَالَ: فِي الْمَطْلَبِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ اللَّفْظُ؛ لِأَنَّهُ الصَّرِيحُ مِنْهُ. وَيَجُوزُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ عَقِبَ الِالْتِمَاسِ بِرّ (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَا عَلَى زَيْدٍ تَكَفَّلْت بِهِ) عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ كَضَمِنْتُ مَا لَك عَلَى فُلَانٍ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ لَا يُبَرَّأُ الْآخَرُ) وَإِنْ سَلَّمَهُ عَنْهُمَا وَقَبِلَهُ الدَّائِنُ، أَوْ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيُّ بِأَنَّ التَّسْلِيمَ هُنَا وَاجِبٌ فَيَقَعُ عَنْ وَاجِبِهِ فَقَطْ، وَالْأَجْنَبِيُّ مُتَبَرِّعٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ هُوَ: إنَّهُ يُبَرَّأُ فِيهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: دُونَ الْكَفَالَةِ الْأُولَى) فَلَوْ كَانَ أَذِنَ لِلْأَوَّلِ فِي تَسْلِيمِهِ عَنْ كَفَالَتِهِ الْأُولَى، أَوْ قَبِلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَقَعُ عَنْهَا؟ قَالَ م ر: لَا يَقَعُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ: وَيُفَارِقُ تَسْلِيمُ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنَّ التَّسْلِيمَ هُنَا وَاجِبٌ عَلَى الْأَوَّلِ فَيَقَعُ عَنْ وَاجِبِهِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يُفْرَدُ بِعَقْدٍ) وَهُوَ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ: فَسَحَ) فِي الْقَامُوسِ فَسَحَ لَهُ كَمَنَعَ وَسَّعَ اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَدِمَ) أَيْ: أَوْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ إذَا دَفَعَهُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ بِهِ فَإِنْ تَلِفَ اسْتَرَدَّ بَدَلَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا تَبَعًا لِوَالِدِ شَيْخِنَا م ر كَابْنِ حَجَرٍ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ لِخَلَاصِ نَفْسِهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ق ل أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ) أَيْ غَالِبًا وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُمَا بِالْكِتَابَةِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي كِفَايَةِ هَذَا فِي الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّ الْخِطَابَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الضَّمَانِ فَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا ذَلِكَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَكْفُولِ الَّذِي هُوَ كَالْمَالِ الْمَضْمُونِ، فَالْمَالُ تَعَيُّنُهُ بِالْخِطَابِ كَضَمِنْتُ

أَوْ ضَامِنٌ كَذَا حَمِيلٌ وَقَبِيلْ) وَصَبِيرٌ وَضَمِينٌ وَكَافِلٌ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ وَيَصِحُّ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَبِالْكِنَايَةِ كَالْخَطِّ وَكَقَوْلِهِ دَيْنُ فُلَانٍ إلَيَّ، أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي (قَوْلُهُ: أُحْضِرَ ذَا) الشَّخْصِ، أَوْ (أُؤَدِّي ذَا الْمَالِ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ) بِذَلِكَ، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، نَعَمْ إنْ صَحِبَهُ قَرِينَةُ الْتِزَامٍ فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمَطْلَبِ صِحَّتُهُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَشَرْطُ إبْرَاءِ الْأَصِيلِ) عَنْ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ (أَبْطَلَهْ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ (كَشَرْطِهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الضَّامِنِ، وَالْكَفِيلِ (الْخِيَارَ) فِيهِمَا لَهُ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُمَا لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْغَرَرِ. وَلِهَذَا قِيلَ: الضَّمَانُ أَوَّلُهُ حَمَاقَةٌ وَأَوْسَطُهُ نَدَامَةٌ وَآخِرُهُ غَرَامَةٌ. أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ؛ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي الْإِبْرَاءِ، وَالطَّلَبِ إلَيْهِ أَبَدًا (وَ) كَشَرْطِهِ (التَّعْلِيقَ لَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ نَحْوُ إذَا جَاءَ رَجَبٌ ضَمِنْت، أَوْ كَفَلْت (وَ) مِثْلُ (شَرْطِ تَأْقِيتٍ) لَهُ كَضَمِنْتُ، أَوْ كَفَلْت إلَى رَجَبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبْطِلُهُ كَالْبَيْعِ (كَفِي الْإِبْرَاءِ) فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (لَا) إنْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ (بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي الْأَصْلِ لَفْظُ لَك بَعْدَ ضَمِنْت فَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ لَك بَعْدَ ضَمِنْت، لَا فِي ذِكْرِهَا مُطْلَقًا حَتَّى لَا يَكْفِيَ ضَمِنْت مَا عَلَى زَيْدٍ بِإِسْقَاطِهَا بِخِلَافِ مَا اقْتَضَاهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي) بِخِلَافِ عَلَيَّ فَصَرِيحٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ صَحِبَهُ قَرِينَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ فِي صِحَّتِهِ بِالْقَرِينَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا لِيَكُونَ كِنَايَةً، وَالْكِنَايَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَرِينَةِ، نَعَمْ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى النِّيَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ (قَوْلُهُ: لَهُ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ) يَنْبَغِي أَوْ لِلْمَكْفُولِ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْأَجْنَبِيِّ نَحْوُ قَوْلِهِ: إذَا جَاءَ رَجَبٌ ضَمِنْت إلَخْ. لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ بَلْ مِنْ نَفْسِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ قَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْطٍ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَيُمْكِنُ عَطْفُ التَّعْلِيقِ عَلَى شَرْطٍ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَأْقِيتٍ لَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَك عَلَيْهِ، أَوْ بِالْإِشَارَةِ، وَالْمَكْفُولُ تَعْيِينُهُ بِاسْمِهِ، أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَيْضًا فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا صَرَائِحُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ وَنَحْوِهِ أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ نَحْوُ: أُؤَدِّي الْمَالَ، أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ فَلَيْسَ بِضَمَانٍ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ وَنَحْوِهِ أَيْ فَهُوَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ إلَخْ أَيْ لَا صَرِيحًا، وَلَا كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمُشْعِرَ شَامِلًا لَهُمَا فَقَوْلُهُ: وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ، الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ النِّيَّةِ فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً، هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ كَلَامُهُ وَأَمَّا حَمْلُ الْقَرِينَةِ فِيهِ عَلَى النِّيَّةِ كَمَا فِي م ر فَلَا يُنَاسِبُ سِيَاقَ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى التَّقْيِيدِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَعَ الْقَرِينَةِ يَكُونُ كِنَايَةً وَهُوَ قَدْ جَعَلَهُ خَارِجًا مِنْ الْمُشْعِرِ الشَّامِلِ لِلصَّرِيحِ، وَالْكِنَايَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ جَرَى حَجَرٌ وَعَلَى الثَّانِي م ر وَيَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ هُنَا قِسْمٌ ثَالِثٌ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ مَا نَصُّهُ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَإِنَّمَا فَصَّلُوهُ لِضَعْفِ الْإِشْعَارِ فِيهِ فَإِنْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ انْعَقَدَتْ سَوَاءٌ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ كَأَنْ يَقُولَ الْمَضْمُونُ: أَنَا خَائِفٌ مِنْ الدَّائِنِ يَحْبِسُنِي مَثَلًا فَيَقُولُ الْآخَرُ أَنَا أُؤَدِّي الْمَالَ أَمْ لَمْ تُوجَدْ تَأَمَّلْ. وَقَالَ ح ل: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَرِينَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ زِيَادَةً عَلَى النِّيَّةِ لَا مُجَرَّدَ النِّيَّةِ كَمَا يَقُولُ شَيْخُنَا م ر؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِوَاءُ مَا أَشْعَرَ بِالْتِزَامٍ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ قَالَ عَامِّيٌّ: قَصَدْت بِهِ الْتِزَامَ الضَّمَانِ، أَوْ الْكَفَالَةَ صَحَّ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إلَخْ يَدُلُّ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ لِلْقَرِينَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْعِلْمِ بِالنِّيَّةِ لَا لِذَاتِهَا وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ الْكِنَايَةِ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ لِلْقَرِينَةِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ) لَا النَّاطِقِ وَلَوْ مُفْهِمَةً. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: كَالْخَطِّ) وَلَوْ مِنْ أَخْرَسَ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدُوا فِي هَذَا بِالْخِطَابِ فَيُحْتَمَلُ كِفَايَةُ الْمَوْصُولِ عَنْهُ فَلْيُنْظَرْ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ فَصَرِيحٌ وَقَيَّدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الصِّحَّةَ بِمَا إذَا أَرَادَ خَلِّ عَنْهُ الْآنَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ، أَوْ أَرَادَ خَلِّ عَنْهُ أَبَدًا وَنَازَعَهُ حَجَرٌ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ وَرَدَّهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فَرَاجِعْهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْكَفَالَةُ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: تَكَفَّلْت بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ قَبْلِي ع ش وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَكْفُولِ وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (قَوْلُهُ: أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) هَلْ يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِزَمَنٍ ق ل وَيُعْلَمُ مِنْ التَّعْلِيمِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ شَيْئًا مُسْتَحَقًّا لَهُ شَرْطٌ أَوْ لَا اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَبْطُلُ إلَخْ) قَالَ: ق ل عَلَى الْجَلَالِ إلَّا فِي نَحْوِ جَعَالَةٍ كَإِذَا رَدَدْت عَبْدِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِي فَإِذَا رَدَّهُ بَرِئَ وَنَحْوُ وَصِيَّةٍ كَأَبْرَأْتُك بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِي (قَوْلُهُ: أَجَلًا) لَعَلَّهُ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ

مَعَ شَرْطِ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْعَمَلِ فِي الْإِجَارَةِ نَحْوُ أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ وَأُحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَهُ فَهُوَ كَإِحْضَارِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ وَقَدْ مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمَعْلُومِ مَا لَوْ شَرَطَ أَجَلًا مَجْهُولًا كَالْحَصَادِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا (وَطُولِبَا) أَيْ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ بِالْحَقِّ أَيْ يُطَالِبُهُمَا بِهِ جَمِيعًا، أَوْ أَيَّهمَا شَاءَ الْمُسْتَحِقُّ. وَلَا تَسْقُطُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْعَقْدِ التَّوَثُّقُ (وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إنْ أَبْرَا الْأَصِيلُ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ أَبْرَأَ لِلْوَزْنِ (بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ) أَيْ وَإِنْ أَبْرَأ الْمُسْتَحِقُّ الْأَصِيلَ مِنْ الْحَقِّ بَرِئَ مِنْهُ الضَّامِنُ وَضَامِنُ الضَّامِنِ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ بِأَنْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ لَا يُبَرَّأُ الْأَصِيلُ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ تَوْثِقَةٍ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ كَفَكِّ الرَّهْنِ. أَمَّا غَيْرُ الْإِبْرَاءِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، وَالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، وَالْحَوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ بَلْ وُجُودُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا مُبَرِّئٌ لِلْآخَرِ (وَهُوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى) أَيْ: وَالْحَقُّ الْمُؤَجَّلُ (يَحِلُّ) عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ وَلَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ مِلْكَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِغَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي عَيْنٍ لَا فِي ذِمَّةٍ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ (وَلَا كَذَا الْآخَرُ) أَيْ الْحَيُّ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِارْتِفَاقِهِ بِالْأَجَلِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فَلَوْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الْحَقَّ مِنْ تَرِكَةِ الضَّامِنِ لَمْ تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ عَلَى الْأَصِيلِ إلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ. (وَ) لَا (الْمُقِلُّ) أَيْ الْمُفْلِسُ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِإِفْلَاسِهِ لِبَقَاءِ ارْتِفَاقِهِ بِالْأَجَلِ (فَرْعٌ) يَحِلُّ الدَّيْنُ بِجُنُونِ الْمَدِينِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا تَرْجِيحَ فِيهِ فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ كَلَامُهُ يَمِيلُ إلَى خِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْقُونَوِيُّ فَقَالَ: وَلَا يَحِلُّ بِالْجُنُونِ؛ لِأَنَّ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَبْتَاعَ لِلْمَجْنُونِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا لَمْ يَمْنَعْ الْجُنُونُ التَّأْجِيلَ ابْتِدَاءً فَلَأَنْ لَا يَقْطَعَ الْأَجَلَ دَوَامًا أَوْلَى. قَالَ السُّبْكِيُّ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ إلَخْ) وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الدَّيْنُ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ ضَمَانٌ فِي رَقَبَتِهَا دُونَ الذِّمَّةِ وَذِكْرُ الْعَارِيَّةِ مِثَالٌ، وَالْمَدَارُ عَلَى تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ بِضَمَانٍ، أَوْ رَهْنٍ لَهَا ح ج (قَوْلُهُ: يَمِيلُ إلَى خِلَافِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ بِالْجُنُونِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ، وَالْأَصْلُ لَا بِشَرْطِ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لِلْحُضُورِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ يُعْجِبُنِي طِيبُ زَيْدٍ أَبًا اهـ (قَوْلُهُ: وَأَحْضَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ) فَلَوْ أَسَقْطُو وَأَحْضَرَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: ضَمِنْت إحْضَارَهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنْ نَوَى تَعْلِيقَ بَعْدٍ بِإِحْضَارِهِ صَحَّ، أَوْ بِكَفِيلٍ بَطَلَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ صَوْنًا لِلْكَلَامِ عَنْ الْإِلْغَاءِ حَجَرٌ. وَقَدْ يُقَالُ: لَوْ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ لِمَا قَالُوهُ فِي الْكِنَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ لَغَتْ وَلَمْ يَقُولُوا بِصِحَّتِهَا صَوْنًا لِعِبَارَةِ الْمُكَلَّفِ وَأَيْضًا الْأَصْلُ هُنَا بَرَاءَةُ الضَّامِنِ، وَالْأَصْلُ فِي الْعَمَلِ الْفِعْلُ فَإِذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ فِعْلٌ وَغَيْرُهُ تَعَلَّقَ الظَّرْفُ بِالْفِعْلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) مَحَلُّهُ إنْ أَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ فَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك عَنْ الدَّيْنِ بُرْئًا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَارْتَضَاهُ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الضَّامِنَ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُبَرَّأُ الْأَصِيلُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعَكْسِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ الْحَقِّ فِيمَا قَبْلَهُ، وَلَا يُنَافِيه تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْوَثِيقَةِ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الضَّامِنِ بِذَلِكَ إسْقَاطٌ لَهَا فَحَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الضَّمَانِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. نَعَمْ إنْ قَصَدَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ إبْرَاءِ الضَّامِنِ إسْقَاطَ الدَّيْنِ عَنْ الْأَصِيلِ سَقَطَ، وَمَتَى بَرِئَ ضَامِنٌ بِإِبْرَاءٍ تُرَتَّبُ فُرُوعُهُ فَقَطْ، أَوْ بِأَدَاءٍ وَحَوَالَةٍ وَنَحْوِهَا بَرِئَ الْأَصِيلُ اهـ وَمَا قَالَهُ ق ل أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ أَدَّى الضَّامِنُ بَعْضَ مَا ضَمِنَهُ وَأَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ الْبَاقِي لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمَا أَدَّى وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْحَوَالَةِ بِهِ) بِأَنْ يُحِيلَ الْأَصِيلُ الدَّائِنَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) كَأَنْ يُحِيلَ الْمَضْمُونُ لَهُ شَخْصًا عَلَى الْأَصِيلِ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَوَالَةِ قَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنْ الْأَصِيلِ. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى إلَخْ) لَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ مُؤَجَّلًا حَلَّ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِذَا ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا حَلَّ عَلَى الضَّامِنِ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ وَإِذَا ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ بِأَجَلٍ أَقْصَرَ حَلَّ عَلَى الضَّامِنِ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَقْصَرِ لَا قَبْلَهُ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَجَلَ فِيهِمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ تَبَعًا اهـ وَانْظُرْ مَوْتَ الضَّامِنِ فِيهِمَا وَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ أَصْلِيٌّ حِينَئِذٍ وَانْظُرْ إذَا ضَمِنَ الْحَالَّ مُؤَجَّلًا. وَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ) وَيَقْضِي حِينَئِذٍ مِنْ تِجَارَتِهِ وَمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ، أَوْ مَا عَيَّنَهُ السَّيِّدُ لِلْأَدَاءِ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُلُولِ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَوْ رَهَنَ مِلْكَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيرَهُ إيَّاهَا فَإِنَّ الرَّهْنَ يَصِحُّ وَلَا يَحِلُّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَكَتَبَ الْمُحَشِّي بِهَامِشِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ فِي عَيْنٍ

وَلَا رِيبَةَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَفِي حُلُولِهِ بِاسْتِرْقَاقِهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْفَلَسِ وَأَوْلَى بِالْحُلُولِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي السِّيَرِ وَجَزَمَ بِالْحُلُولِ فِي الْكِتَابَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ (لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ أَنْ طَالَبَ ذَا حَقٍّ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ وَلِلضَّامِنِ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ أَنْ يُطَالِبَ صَاحِبَ الْحَقِّ إذَا مَاتَ الْأَصِيلُ عَنْ مِيرَاثٍ (بِأَنْ يُبْرِئَهُ) عَنْ الْحَقِّ وَلَوْ بِإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ (أَوْ يَأْخُذَا مِنْ إرْثِ أَصْلٍ) أَيْ مِنْ مِيرَاثِ الْأَصِيلِ (حَقَّهُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ فَلَا يَجِدُ مَرْجِعًا إذَا غَرِمَ. (كَطَلَبِهْ) أَيْ الضَّامِنِ بِالْإِذْنِ أَيْ كَمَا لَهُ أَنْ يَطْلُبَ (تَخْلِيصَهُ) أَيْ أَنْ يُخَلِّصَهُ (الْمَضْمُونَ) عَنْهُ بِأَنْ يُؤَدِّيَ الْحَقَّ لِمُسْتَحِقِّهِ لِيُبَرَّأَ هُوَ بِبَرَاءَتِهِ (إنْ طُولِبَ بِهْ) أَيْ بِالْحَقِّ كَمَا أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إذْ غَرِمَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَلَا طُولِبَ بِشَيْءٍ، بِخِلَافِ الْمُعِيرِ لِلرَّهْنِ، لَهُ طَلَبُ فَكِّهِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ عَنْهُ بِالْحَقِّ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ. وَنَقَلَ فِي الشَّامِلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَحِقِّ: إمَّا أَنْ تُطَالِبَنِي وَإِمَّا أَنْ تُبَرِّئَنِي وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي التَّتِمَّةِ. قَالَ: فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ كَانَ الْأَصِيلُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصِبًى فَلِلضَّامِنِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إنْ طُولِبَ طَلَبَ الْوَلِيَّ بِتَخْلِيصِهِ مَا لَمْ يَزُلْ الْحَجْرُ فَإِنْ زَالَ تَوَجَّهَ الطَّلَبُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ بِالصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمَانُ بِإِذْنِهِمَا قَبْلَ الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ أَمْ يَأْذَنُ وَلِيُّهُمَا بَعْدُ (أَمَّا) طَلَبُهُ مِنْ الْأَصِيلِ (بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلَ) أَيْ مَا ضَمِنَهُ بِهِ لِيَدْفَعَهُ، أَوْ بَدَلَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ (فَلَا) يُمَكَّنُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُرْمِ شَيْءٌ. (وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ) أَيْ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْأَصِيلِ وَإِنْ حُبِسَ، قَالَ: فِي الْمَطْلَبِ: وَلَا مُلَازَمَتُهُ إذْ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْأَصِيلِ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ. وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْمُطَالَبَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ مِنْ فَوَائِدِهَا: إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَتَفْسِيقُهُ إذَا امْتَنَعَ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةَ وَالِدِهِ بِدَيْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ، أَمَّا إذَا غَرِمَ فَلَهُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ (ثُمَّ يَعُودُ) عَلَى الْأَصِيلِ (مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ) بَعْدَ غُرْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْعَوْدَ سَوَاءٌ غَرِمَ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَمَّا بِإِذْنِهِ فَلِصَرْفِ مَالِهِ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَعَلَفِ دَابَّتِهِ بِأَمْرِهِ كَذَا ذَكَرَ هَذَا الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ، وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اُضْطُرَّتْ الدَّابَّةُ كَمَا فِي الْآدَمِيِّ، أَوْ عَلَى مَا إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِي حُلُولِهِ بِالرِّدَّةِ أَقْوَالٌ: الْمِلْكُ قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِالْحُلُولِ فِي الْكِتَابَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: طَلَبَ الْوَلِيَّ بِتَخْلِيصِهِ) فِي النَّاشِرِيِّ بَعْدَ نَحْوِ هَذَا قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ نَعَمْ لَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْدَمًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُطَالَبُ بِخَلَاصِ الضَّامِنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُوسِرًا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ وَإِنْ حُبِسَ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَا مُلَازَمَتُهُ، فِي الْعُبَابِ بَعْدَ نَحْوِ هَذَا: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَهُ طَلَبُ حَبْسِهِ مَعَهُ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ هَذَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ) أَيْ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ بَعْدَ الضَّمَانِ، أَمَّا لَوْ نَهَاهُ قَبْلَهُ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ الْإِذْنِ فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْهُ وَإِنْ قَارَنَهُ أَفْسَدَهُ، ذَكَرَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ فَإِذَا ضَمِنَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ كَانَ ضَامِنًا بِغَيْرِ إذْنٍ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ إلَخْ) تَرَكَ غَيْرُهُ الْحَمْلَ وَفَرَّقَ م ر بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بِجَرَيَانِ الْمُسَامَحَةِ بِإِطْعَامِ الْخُبْزِ (فَرْعٌ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي بَابِ السَّلَمِ أَنَّ الْمَدِينَ لَوْ طَلَبَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ قَبْضَ دَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَكَانَ غَرَضُ الْمَدِينِ غَيْرَ الْبَرَاءَةِ كَفَكِّ رَهْنِ أَجِيرِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْقَبُولِ، أَوْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَرَاءَةَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَامْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ، أَوْ لِغَيْرِ غَرَضٍ لَزِمَهُ الْقَبُولُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ، فَلَوْ جَاءَ الْأَصِيلُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ بِالدَّيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهُ جَرَى فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ سَوَاءٌ كَانَ الضَّمَانُ بِالْإِذْنِ أَمْ لَا. وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا وَنَازَعَ فِيهِ م ر فَلْيُنْظَرْ مُسْتَنَدُهُ: نَقْلٌ أَوْ فَهْمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَغْرَمُهُ إلَّا إذَا غَرِمَ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا إذَا طُولِبَ اهـ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إلَخْ) كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَضْمُونَ لَهُ بِأَنْ يُطَالِبَ الْأَصْلَ، أَوْ يُبَرِّئَهُ مِنْ الضَّمَانِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ) أَيْ لِلضَّامِنِ قَبْلَ مُطَالَبَتِهِ أَنْ يَقُولَ: إلَخْ، وَهَذَا ضَعِيفٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وع ش (قَوْلُهُ: إمَّا أَنْ تُطَالِبَنِي إلَخْ) فَإِنْ طَالَبَهُ طَالَبَ حِينَئِذٍ الْأَصِيلَ بِتَخْلِيصِهِ. اهـ. سم بِهَامِشِ النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْأَصِيلِ) أَيْ لَيْسَ لَهُ الْإِلْزَامُ بِحَبْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: احْبِسْهُ مَعِي، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ مَعَهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَتَفْسِيقُهُ إذَا امْتَنَعَ) أَيْ مَعَ يَسَارِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعُودُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَ جِهَةِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُؤَدِّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا عَنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ الْأَدَاءِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَّى بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ لع ش وَلَمْ يَكُنْ سَيِّدٌ أَدَّى عَنْ عَبْدِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا قَبْلَ تَعْجِيزِهِ. اهـ. ق ل بج (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا لِعَوْدِ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ جِهَةِ الضَّمَانِ وَقَالَ حَجَرٌ: الْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الصَّارِفِ مِنْ قَصْدِ نَحْوِ التَّبَرُّعِ لِانْصِرَافِ الْأَدَاءِ فِيهِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الضَّامِنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْحَمْلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَطْعِمْنِي رَغِيفًا وَاغْسِلْ ثِيَابِي بِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْفِقْ عَلَى زَوْجَتِي، أَوْ عَبْدِي، أَوْ اعْلِفْ دَابَّتِي لِوُجُوبِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَمِّرْ دَارِي، فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيرَ لَيْسَ وَاجِبًا

الْتَزَمَ الْبَدَلَ لِيُوَافِقَ مَا قَالَهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَطْعِمْنِي خُبْزَك، فَأَطْعَمَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ، وَأَمَّا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلِلْإِذْنِ فِي سَبَبِ الْأَدَاءِ. نَعَمْ إنْ ثَبَتَ الضَّمَانُ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ كَأَنْ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ وَغَائِبٍ أَلْفًا وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمِنَ مَا عَلَى الْآخَرِ بِإِذْنِهِ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَغَرَّمَهُ لَمْ يَعُدْ زَيْدٌ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّصْفِ إذَا كَانَ مُكَذِّبًا لِلْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ فَلَا يَبْطُلُ غَيْرُ ظَالِمِهِ، أَمَّا مَنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ فَلَا عَوْدَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي . (وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ) أَيْ وَيَعُودُ الدَّافِعُ لِدَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ إنْ أَذِنَ لَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ فِي الدَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْعَوْدَ لِلْعُرْفِ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْغَسَّالِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْأَعْيَانِ فَإِنْ دَفَعَهُ بِلَا إذْنٍ فَلَا عَوْدَ لِتَبَرُّعِهِ وَيُخَالِفُ مَنْ أَوْجَرَ طَعَامَهُ لِمُضْطَرٍّ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ إبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَدَاءُ بِالْإِذْنِ) دَفْعًا لِإِيهَامِ شُمُولِ مَا قَبْلَهُ لِلضَّامِنِ بِغَيْرِ إذْنٍ إذَا دَفَعَ بِالْإِذْنِ، أَيْ لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَصِيلِ فَلَا عَوْدَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَدَاءُ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ. نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْعَوْدَ عَادَ كَغَيْرِ الضَّامِنِ، أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِتَبَرُّعِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الْعَوْدُ لَمَا صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَيِّتِ بِضَمَانِ أَبِي قَتَادَةَ لِبَقَاءِ الْحَقِّ وَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ دَيْنَ مَحْجُورِهِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ، أَوْ ضَمِنَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ عَادَ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَحَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى يَعُودَ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ صُورَةً (بِالْأَقَلِّ مِنْ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا، وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى) أَيْ وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ، وَالْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ فِيمَا إذَا جَرَى صُلْحٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ يَوْمَ الْأَدَاءِ وَمِنْ الدَّيْنِ فَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ، أَوْ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّهَا الْمَغْرُومَةُ فِي الْأُولَى وَلِتَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ: فِي يَوْمِ الْأَدَاءِ وَفِي صُلْحٍ جَرَى يَوْمُ الضَّمَانِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ الْأَدَاءِ وَغَيْرُ الصُّلْحِ بِأَنْ أَدَّى الْحَقَّ بِصِفَتِهِ فَيَعُودُ بِهِ ، أَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ بِعَشَرَةٍ قُدِّرَ الدَّيْنُ وَتَقَاصَّا فَيَعُودُ بِالْعَشَرَةِ لِثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِمَا ضَمِنْته لَك عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَدَّى الضَّامِنُ بَعْضَ مَا ضَمِنَهُ وَأَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ الْبَاقِي لَمْ يَعُدْ إلَّا بِمَا أَدَّاهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ وَهَذِهِ قَدْ تَرِدُ عَلَى تَقْيِيدِ النَّظْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُكَذِّبًا بِالْبَيِّنَةِ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَ وَصَدَّقَ الْبَيِّنَةَ (قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ) وَلَيْسَ وَلِيًّا (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ شَرَطَ) أَيْ فِي الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ) أَبًا، أَوْ جَدًّا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ) اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ بِمَسْأَلَةِ الصُّلْحِ السَّابِقَةِ أَيْ فَإِنَّ الصُّلْحَ فِيهَا بَيْعٌ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَاَلَّذِي يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إلَيْهَا أَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ) هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ الضَّامِنُ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّ الْأَصِيلَ أَيْضًا يُبَرَّأُ مِنْ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ يَقَعُ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ، أَوْ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْوَثِيقَةِ (قَوْلُهُ: قَدْ تَرِدُ) أَفْهَمَ ذِكْرُ " قَدْ " أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَرِدَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَوْلَهُ: بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ إلَخْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْضِهِ فَيَخْرُجُ بِالصُّلْحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ الْأَدَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ فَيَعُودُ بِمَا أَدَّاهُ فَقَطْ وَالدَّيْنُ يَشْمَلُ الْكُلَّ، وَالْبَعْضَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: قَدْ تَرِدُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يَلْحَقُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ آلَةُ التَّعْمِيرِ لِمَالِكِ الدَّارِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ، رَاجِعْ ع ش (قَوْلُهُ: وَغَائِبٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ كُلًّا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَى زَيْدٍ خَمْسُمِائَةٍ وَكَانَ ضَامِنًا لِلْغَائِبِ بِخَمْسِمِائَةٍ فَمَدَارُ التَّصْوِيرِ عَلَى كَوْنِ الْحَاضِرِ مُطَالَبًا بِالْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ ضَمَانٍ) إنْ أَذِنَ لَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ مِنْ الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِوُجُودِ سَبَبٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ غَيْرِ الْإِذْنِ إلَّا إنْ قَصَدَ الْأَدَاءَ عَنْ الْإِذْنِ السَّابِقِ. اهـ. ق ل عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْعَوْدَ) أَيْ الْإِذْنَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا شَرَطَهُ الْمُؤَدِّي وَوَافَقَهُ الْآذِنُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: عَادَ) أَيْ إنْ قَصَدَ الْأَدَاءَ عَنْ الْآذِنِ. اهـ. ق ل أَيْ لِوُجُودِ سَبَبٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ غَيْرِ الْإِذْنِ فَعُلِمَ مِنْ هُنَا مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْقَصْدِ إلَّا إذَا ضَمِنَ بِالْإِذْنِ، أَوْ أَذِنَ فِي الدَّفْعِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ ضَمَانٌ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ يَتَأَخَّرْ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ لِلْأَدَاءِ عَنْ الْآذِنِ اهـ (قَوْلُهُ: فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ أَنْ يَرْجِعَ بِمِثْلِ الثَّوْبِ لَا بِقِيمَتِهِ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدُ فَيَعُودُ بِالْعَشَرَةِ ع ش عَلَى م ر إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ الصُّلْحِ، أَوْ الْبَيْعِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ كَوْنَ حُكْمِهِ حُكْمَ الْقَرْضِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَدَّى مِثْلَ الْمَضْمُونِ فَيَرْجِعُ بِهِ وَلَوْ مُتَقَوِّمًا اهـ. (قَوْلُهُ: قَدْ تَرِدُ إلَخْ) فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصُّلْحِ وَقَالَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا

بِالصُّلْحِ وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ، وَالدَّافِعُ بِالْإِذْنِ (إنْ أَشْهَدَا) بِالْأَدَاءِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ (مَنْ سُتِرَا) عَدَالَةً لِإِتْيَانِهِ بِحُجَّةٍ، وَلَوْ ذَكَرَ كَأَصْلِهِ لَفْظَةَ " وَلَوْ " كَمَا ذَكَرْتهَا كَانَ أَوْلَى وَإِنْ فُهِمَ حُكْمُ الْمُقَدَّرِ بِالْأَوْلَى (أَوْ) أَشْهَدَا رَجُلًا (وَاحِدًا لِيَحْلِفَا مَعَهُ) إذْ الشَّاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ حُجَّةٌ كَافِيَةٌ وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ الرَّفْعِ إلَى حَنَفِيٍّ كَمَا لَا يَضُرُّ غَيْبَتُهُ وَلَا مَوْتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ (وَإِنْ فَسَقَ الشَّهِيدُ انْكَشَفَا) أَيْ يَعُودُ مَنْ ذُكِرَ فِيمَا لَوْ أَشْهَدَ وَإِنْ انْكَشَفَ فِسْقُ الشَّاهِدِ لِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا، وَلَا يَكْفِي إشْهَادُ مَنْ يُعْلَمُ سَفَرُهُ عَنْ قُرْبٍ إذْ لَا يُفْضِي إلَى الْمَقْصُودِ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ لِيَحْلِفَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْصَلَهْ) أَيْ يَعُودُ إنْ أَشْهَدَ بِالْأَدَاءِ كَمَا مَرَّ، أَوْ أَوْصَلَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ بِحُضُورِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ فَالتَّقْصِيرُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهِ فَتَرَكَهُ (أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ) بِالنَّصْبِ (الْمَضْمُونُ لَهْ) ، أَوْ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ فِي الْأَدَاءِ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْهُ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمَدِينُ خَاصَّةً فَلَا عَوْدَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ إذْ الطَّلَبُ بِحَالِهِ (وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إشْهَادًا) أَيْ لِمُنْكِرِ الْإِشْهَادِ فَلَوْ قَالَ: أَشْهَدْت وَمَاتَ الشَّاهِدُ، أَوْ غَابَ، أَوْ طَرَأَ فِسْقُهُ وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْإِشْهَادَ صُدِّقَ الْمَدِينُ بِيَمِينِهِ فَلَا عَوْدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْإِشْهَادِ وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَكَذَّبَاهُ لَمْ يَعُدْ، أَوْ قَالَا: لَا نَدْرِي وَرُبَّمَا نَسِينَا فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْإِمَامُ، ثُمَّ رَجَّحَ عَدَمَ الْعَوْدِ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ دَعْوَاهُ مَوْتَ الشَّاهِدِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إنْكَارَ الْمَدِينِ الْإِشْهَادَ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّاهِدِ مُدَّعِي الْإِشْهَادِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَمَتَى لَمْ يُقِمْ حُجَّةً بِالْأَدَاءِ وَحَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْمَدِينِ فَذَاكَ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُدَّعِي الْأَدَاءِ ثَانِيًا فَقِيلَ لَا عَوْدَ بِشَيْءٍ لِتَقْصِيرِهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْأَوَّلِ بِلَا إشْهَادٍ وَاعْتِرَافِهِ بِالظُّلْمِ بِالثَّانِي. وَالْأَصَحُّ الْعَوْدُ؛ لِأَنَّهُ غَرِمَ لِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَعَلَى هَذَا هَلْ يَعُودُ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي، أَوْ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الْمُسْقِطُ لِلطَّلَبِ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُدَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي، أَوْ الثَّانِي فَهُوَ الْمُبَرِّئُ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ الزَّائِدِ وَسَبَقَهُ إلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي (وَإِنْ مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ) أَيْ وَإِنْ ضَمِنَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ دَيْنًا تِسْعِينَ (وَمِثْلُهُ) أَيْ تِسْعُونَ فَقَطْ (لَهُ) أَيْ لِلْمَرِيضِ وَمَاتَا (وَنِصْفٌ) مِنْ ذَلِكَ أَيْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَقَطْ (لِلْأَصِيلْ) فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّ الرُّجُوعَ هُنَا بِالْأَقَلِّ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا الصُّلْحُ (قَوْلُهُ: قَدْ تَرِدُ) قَدْ يُجَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْوُرُودِ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صَرِيحُ بَيْعٍ أَوَّلًا بَلْ إبْرَاءٌ عَنْ الْبَعْضِ وَاسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: إشْهَادُ مَنْ يُعْلَمُ إلَخْ) خَرَجَ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ سَفَرُهُ عَنْ قُرْبٍ، أَوْ مَنْ عُلِمَ عَدَمُ سَفَرِهِ عَنْ قُرْبٍ فَطَرَأَ لَهُ السَّفَرُ لِعَارِضٍ (قَوْلُهُ: دَيْنَ تِسْعِينَ) مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاكٍ، وَفِي الرَّوْضِ: فَصْلُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا عَنْ مُعْسِرٍ عِنْدَ مَوْتِ الضَّامِنِ، أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: (تَنْبِيهٌ) قَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مِنْ تَرِكَةِ الضَّامِنِ أَوَّلًا لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ تَسَلُّطَ الْمُوصَى لَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيطِ الْوَرَثَةِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ هُوَ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَرْجِعَ الْمَوْجُودَ هُنَا حَاضِرٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَغِبْ بَاقِي مَالِهِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ هُنَا لَوْ كَانَ غَائِبًا كَانَ الْحُكْمُ كَمَا فِي تِلْكَ الصُّورَةِ وَهُوَ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَرِمَهُ وَالدَّيْنِ لَشَمِلَهَا وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالصُّلْحِ خَرَجَتْ مَعَ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَ وَالدَّيْنِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ زَادَ التَّقْيِيدُ بِالصُّلْحِ لِإِخْرَاجِ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ: فِي صُلْحٍ، أَوْ إبْرَاءٍ عَنْ الْبَعْضِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْ سُتِرَا) قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْإِثْبَاتِ وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ يَأْبَى إشْهَادَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ الرَّفْعِ إلَى حَنَفِيٍّ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِهِ هُنَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ اهـ: (قَوْلُهُ: أَوْ أَشْهَدَ وَاحِدًا إلَخْ) قَالَ: م ر إلَّا إذَا كَانَ جَمِيعُ الْقُطْرِ حَنَفِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي عِنْدَهُمْ الْوَاحِدُ، وَالْيَمِينُ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ الْمَدِينُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ أَقَامَ شَاهِدًا لَا يُمْكِنُهُ الِاطِّلَاعُ عَلَى بَاطِنِهِ وَتَعْلِيلُهُمْ بِانْتِفَاعِ الْمَدِينِ نَظَرٌ لِلْغَالِبِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا عَوْدَ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى بِإِذْنِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) تَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صِحَاحًا، وَالْآخَرُ مُكَسَّرًا مَثَلًا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ تَرِكَةَ الْأَصْلِ وَثُلُثَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ ثَلَاثِينَ وَفَاتَ عَلَيْهِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَا دَوْرَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَةِ الضَّامِنِ سِتِّينَ وَضَارَبَ بِهَا وَرَثَتَهُ مَعَ الْغَرِيمِ فِي تَرِكَةِ الْأَصِيلِ فَيَكُونُونَ قَدْ رَجَعُوا عَلَى تَرِكَةِ الْأَصِيلِ بِثَلَاثِينَ إذْ هِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَلِوَرَثَةِ الضَّامِنِ فِي تَرِكَةِ الْأَصِيلِ سِتُّونَ وَيَكُونُ الدَّائِنُ قَدْ أَخَذَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَصِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ إذْ هِيَ ثُلُثُهَا وَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا. وَالْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ حِينَئِذٍ سِتُّونَ

الْمَرِيضِ لَزِمَ الدَّوْرُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ فَتَزِيدُ تَرِكَةُ الْمَرِيضِ فَيَزِيدُ الْمَغْرُومُ فَيَزِيدُ الرَّاجِعُ. وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ، وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ إذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ نِصْفُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ نِصْفُ شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا، فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئًا وَنِصْفًا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ سِتِّينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (فَيَأْخُذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (الثُّلُثَيْنِ) أَيْ ثُلُثَيْ التِّسْعِينَ (مِنْ إرْثِ الْعَلِيلْ) أَيْ الْمَرِيضِ وَيَكُونَانِ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَقَدْ بَقِيَ لِلْمُسْتَحِقِّ ثَلَاثُونَ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَا لَهُمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمَيْنِ وَسَهْمٍ وَتَرِكَتُهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَأْخُذُ مِنْهَا الْوَرَثَةُ ثَلَاثِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ. وَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَرُبْعِهِ مِنْ إرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا) أَيْ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ رُبْعَ الْمَأْخُوذِ وَيَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ قَدْرُهُ وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ سِتِّينَ نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إذْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا (أَوْ) كَانَ (لِلْأَصِيلِ) بَدَلُ نِصْفِ الدَّيْنِ فِيمَا ذُكِرَ (ثُلْثَهُ) وَهُوَ ثَلَاثُونَ. فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ، وَالرَّاجِعُ مِثْلُ ثُلُثِهِ إذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ ثُلُثُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ ثُلُثَا شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ وَثُلُثٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا وَثُلُثًا فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئَيْنِ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (يَأْخُذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (مِنْ وَرَثَةِ الْكَفِيلِ) أَيْ الضَّمِينِ (نِصْفَ مَا ضَمِنْ) وَيَكُونُ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَيَبْقَى مِثْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَالِهِمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمٍ وَسَهْمٍ فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَبَيْنَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ، وَالْمُسْتَحِقِّ (إرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ) أَنْتَ وَفِي نُسْخَةٍ نِصْفًا وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَهُمْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ وَإِنْ أَخَذَ أَوَّلًا فِي الصُّورَتَيْنِ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ فَلَا دَوْرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ) وَفِي نُسْخَةٍ خَلَّفَا وَهُوَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثُونَ (وَ) حَازَ مَعَ ذَلِكَ (ثُلُثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفُلُ) أَيْ الْكَفِيلُ (أَيْ فِيهِمَا) أَيْ الصُّورَتَيْنِ (مَعًا) وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَتَقَعُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْأَخْذِ طَرِيقَيْنِ (وَهَذِي) أَيْ الثَّانِي مِنْهُمَا (أَسْهَلُ) مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِيهِ وَلَا دَوْرَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِمَا لَا يَخْتَلِفُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِرْشَادِ وَأَصْلِهِ كَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَيَرْجِعُونَ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ سِتِّينَ وَيَرْجِعُونَ بِثَلَاثِينَ وَهِيَ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ وَلَا دَوْرَ، قَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ حَيْثُ أَرَادَ الْمَضْمُونُ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ مَا دُونَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَإِلَّا فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا إذَا وَفَّتْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ بِالثُّلُثَيْنِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِجَوَازِ أَخْذِ الْمَضْمُونِ لَهُ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQنِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إنْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا دَوْرٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ بِطَرِيقِ اسْتِخْرَاجِهِ فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الِاسْتِخْرَاجِ الْآتِي لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهَا بِالْفِعْلِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَالَهُ أَخَذَ بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا رَجَعَ وَرَثَةُ الْمَرِيضِ عَلَى تَرِكَةِ الْأَصِيلِ لَا يَضِيعُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ لَمْ يَجِدُوا مُرَاجِعًا (قَوْلُهُ: مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ) وَهُوَ سِتُّونَ (قَوْلُهُ: بِالْمُضَارَبَةِ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ) هُوَ فِي الْوَاقِعِ سِتُّونَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ. (قَوْلُهُ: وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ) هُوَ فِي الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ (قَوْلُهُ: أَنَّ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ إلَخْ) وَلَيْسَ لِلضَّامِنِ إلَّا مَا وَجَدَهُ فِي تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ نِصْفُ مَا غَرِمَ أَيًّا كَانَ إذْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ غَرِمَ الْكُلَّ أَخَذَ كُلَّ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ تَمَامُ النِّصْفِ فَإِنْ غَرِمَ أَقَلَّ مِنْهُ حِينَئِذٍ أَخَذَ نِصْفَ غُرْمِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ كُلَّهَا إنْ غَرِمَ الْكُلَّ (قَوْلُهُ: تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ) ؛ لِأَنَّ مَا يَضْمَنُهُ الْمَرِيضُ فِيمَا نَحْنُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا جَبَرْنَا إلَخْ) الْجَبْرُ هُوَ زِيَادَةُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَابَلْنَا) الْمُرَادُ بِالْمُقَابَلَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي الْمُعَادَلَةُ لَا الِاصْطِلَاحِيَّةُ وَهِيَ إزَالَةُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ قُلْنَا: عَشَرَةُ أَشْيَاءَ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَإِذَا جَبَرْنَا صَارَتْ الْمَسْأَلَةُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ، تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَوَقَعَ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَالْمُقَابَلَةُ أَنْ يُطْرَحَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ فَتَصِيرُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ، تَعْدِلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَالشَّيْءُ دِرْهَمَانِ

[باب الشركة]

الدَّوْرِ إذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ وَأَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ وَمَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِثُلُثَيْ الدَّيْنِ وَلَا يَخْفَى تَقْرِيرُ مَا خَرَجَ بِهَذِهِ الْقُيُودِ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: أَيْ فِيهِمَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (خَاتِمَةٌ) لَوْ قَالَ اثْنَانِ: ضَمِنَّا مَا لَك عَلَى فُلَانٍ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِلْكُلِّ كَمَا لَوْ قَالَا: رَهَنَّا عَبْدَنَا هَذَا بِالْأَلْفِ الَّتِي لَك عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنٌ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ، أَوْ لِلنِّصْفِ كَقَوْلِهِمَا اشْتَرَيْنَا عَبْدَك بِأَلْفٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي الْأَوَّلُ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَوْثِقَةٌ كَالرَّهْنِ قَالَ: الْمُتَوَلِّي وَيُخَافُ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضُ الْمِلْكِ فَبِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمِلْكِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ، وَقَالَ بِالثَّانِي الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْبَنْدَنِيجِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَشَغْلُ ذِمَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ بِالزَّائِدِ مَشْكُوكٌ فِيهِ (بَابُ الشِّرْكَةِ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَحُكِيَ فَتْحُ الشِّينِ وَكَسْرُ الرَّاءِ وَإِسْكَانُهَا وَهِيَ لُغَةً: الِاخْتِلَاطُ، وَشَرْعًا: ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ، وَمَقْصُودُ الْبَابِ الشَّرِكَةُ لِابْتِغَاءِ الرِّبْحِ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ «يَقُولُ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَمَعْنَى " أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ " أَنَا مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ، وَالْإِعَانَةِ فَأُمِدُّهُمَا بِالْمَعُونَةِ فِي أَمْوَالِهِمَا وَإِنْزَالِ الْبَرَكَةِ فِي تِجَارَتِهِمَا فَإِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْخِيَانَةُ رَفَعْتُ الْبَرَكَةَ، وَالْإِعَانَةَ عَنْهُمَا وَهُوَ مَعْنَى " خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ". وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَشَرِكَةُ وُجُوهٍ وَشَرِكَةُ أَبْدَانٍ وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالصَّحِيحُ مِنْهَا الْأَوَّلُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَعَمَلٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ زِيَادَتِهِ تَسْمِيَتَهَا فَقَالَ: (صِحَّةُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَوْلُهُ: وَلَكِنْ لَعَلَّهُ إلَى قَوْلِهِ: الضَّامِنُ، لَمْ أَفْهَمْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ) إذْ لَوْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَتِهِ) إذْ لَوْ أَخَذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ أَخَذَ ثُلُثَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ (قَوْلُهُ: وَمَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ مَالٌ لَا يَفِي إلَخْ) هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ لَمْ يَمُتْ بَلْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِ الضَّامِنِ وَمَا لَوْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ مُطْلَقًا وَكَانَ وَجْهُ انْتِفَاءِ الدَّوْرِ فِي الثَّانِي أَنَّ الضَّمَانَ حِينَئِذٍ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ وَفِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَصِيلُ مُوسِرًا عِنْدَ مَوْتِهِ فَالضَّمَانُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا دَوْرَ، أَوْ مُعْسِرًا عِنْدَهُ فَمِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضِ فَصْلُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ (قَوْلُهُ: بِثُلُثَيْ الدَّيْنِ) إذْ لَوْ وَفَّى بِذَلِكَ وَالتَّبَرُّعُ بِثُلُثِ تَرِكَةِ الضَّامِنِ فَلَا دَوْرَ (قَوْلُهُ: وَقَالَ بِالثَّانِي الْمَاوَرْدِيُّ) أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي كُلٍّ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الضَّمَانِ وَالرَّهْنِ [بَابُ الشِّرْكَةِ] [أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ] (كِتَابُ الشَّرِكَةِ) (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ الشَّرِكَةِ الَّتِي هِيَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: صِحَّةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ صِحَّةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ بِأَنْ يَصَّرَّفَا، ثُمَّ قَوْلُ الشَّارِحِ لَوْ نَوَيَا بِقَوْلِهِمَا " اشْتَرَكْنَا " الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَقَوْلُهُ الْآتِي أَيْضًا: فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ إلَخْ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ: لَوْ وَرِثَا مَالًا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ كَفَى صَرِيحٌ، أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمَالَ إذَا خُلِطَ وَوُجِدَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ ذَلِكَ عَقْدَ شَرِكَةٍ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ لِلْمِنْهَاجِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَإِنْ وُجِدَ الْإِذْنُ صَرِيحًا أَعْنِي عَنْ لَفْظِ الشَّرِكَةِ، هَكَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ اهـ يَعْنِي السُّبْكِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بُرُلُّسِيٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ الشَّرِكَةِ) (قَوْلُهُ: الشَّرِكَةُ) هِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَشْرَكَ وَفِي الْمِصْبَاحِ شَرَّكَهُ فِي الْأَمْرِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هِيَ لُغَةً: الِاخْتِلَاطُ، وَشَرْعًا: ثُبُوتُ الْحَقِّ يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ الِاخْتِلَاطُ) أَيْ مُطْلَقًا شُيُوعًا، أَوْ مُجَاوَرَةً بِعَقْدٍ لَا بِدُونِهِ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا ثُبُوتُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ هَذَا: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هِيَ عَقْدٌ يَقْتَضِي ثُبُوتَ ذَلِكَ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَصْدُقُ بِالْحَقِّ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْقِصَاصِ وَبِالثُّبُوتِ الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْإِرْثِ، وَهَذَا الْعُمُومُ لَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ الثُّبُوتُ اخْتِيَارًا فِي مَالٍ. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: الشَّرِكَةُ لِابْتِغَاءِ الرِّبْحِ) وَهِيَ الَّتِي تَحْدُثُ بِالِاخْتِيَارِ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ) ظَاهِرُهُ الشَّرِكَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ وَمَقْصُودُ الْبَابِ الشَّرِكَةُ إلَخْ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ إلَّا وَاحِدًا كَمَا سَيَأْتِي فَلَعَلَّ مُرَادَهُ الشَّرِكَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ، هَذَا وَهَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ الشَّرِكَةِ الْبَاطِلَ مِنْهَا؟ فِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ:

بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ إمَّا؛ لِأَنَّهَا أَظْهَرُ الْأَنْوَاعِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَالُ الْآخَرِ، أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ إمَّا لِاسْتِوَاءِ الشَّرِيكَيْنِ فِي وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ، وَالْفَسْخِ وَاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ، أَوْ لِمَنْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ التَّصَرُّفَ كَمَا يَشْتَهِي كَمَنْعِ الْعِنَانِ الدَّابَّةَ وَقِيلَ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ عَرَضَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ عَرَضَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْآخَرَ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ أَيْ سَحَابِهِ؛ لِأَنَّهَا عَلَتْ كَالسَّحَابِ بِصِحَّتِهَا وَشُهْرَتِهَا (تَحْصُلُ مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ، وَالتَّوَكُّلُ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِالْمِلْكِ وَفِي الْآخَرِ بِالْإِذْنِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ. لَكِنْ تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ الْكَافِرِ وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ مِنْ الرِّبَا وَنَحْوِهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هَذَا إنْ شَارَكَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ شَارَكَ لِمَحْجُورٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ عَدْلًا يَجُوزُ إيدَاعُ مَالِ الْمَحْجُورِ عِنْدَهُ (بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا لِلْآخَرِ (بِأَنْ يَصَّرَّفَا) بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الصَّادِ أَيْ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ لِيَحْصُلَ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَتَصَرَّفْ الْآذِنُ إلَّا فِي حِصَّتِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَفِي الْآخَرِ أَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ الْآذِنُ أَعْمَى دُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ. وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ (أَمَّا) قَوْلُهُمَا (اشْتَرَكْنَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ) الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الْعَنَانَ يَكُونُ بِالْفَتْحِ عَلَى هَذَا كَالْأَخِيرِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ عَرَضَ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مَوْجُودٌ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُجَابُ بِأَنَّ وُجُودَ هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِهَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ الِاسْمِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِاسْمٍ آخَرَ لِمَعْنًى يُنَاسِبُهُ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا سم (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ الْمُحْتَرِزُ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَالَ الْمَذْكُورِ مَشُوبٌ بِالشُّبَهِ فِيمَا مَضَى بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هُنَا إلَخْ) قَالَ غَيْرُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ تَصَرُّفَ دُونَ مَا إذَا تَصَرَّفَ الْوَلِيُّ وَحْدَهُ. اهـ. ح ج (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ: اتَّجِرْ مَثَلًا، تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ زَادَ فِي الْعُبَابِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَلَا قِرَاضٌ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ نَفْيُ كَوْنِهَا شَرِكَةً مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَمُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ: الْآذِنُ أَعْمَى) قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ عَقْدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ عَنَّ الشَّيْءُ: ظَهَرَ) أَيْ الْعِنَانُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ: ظَهَرَ، فِي الْقَامُوسِ عَنَّ الشَّيْءُ يَعِنُّ وَيَعُنُّ عَنًّا وَعَنَنًا وَعُنُونًا: إذَا ظَهَرَ أَمَامَك وَالِاسْمُ الْعُنُنُ وَكَكِتَابٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَسَحَابٍ السَّحَابُ قَالَ شَارِحُهُ: وَمَا بَدَا لَك مِنْ السَّمَاءِ اهـ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى هَذَا بِالْفَتْحِ كَالْأَخِيرِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْقَامُوسِ، وَلَا فِي الصِّحَاحِ، وَلَا فِي الْأَسَاسِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الْحَرَامِ) وَإِنْ قَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يَسْرِي إلَى جَمِيعِ مَالِهِ بِخِلَافِ مُعَامَلَتِهِ بِغَيْرِ شَرِكَةٍ فَاخْتَصَّتْ كَرَاهَتُهَا بِمَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِمَحْجُورِهِ) يُفْهَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَلِيِّ، أَمَّا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَجْزُ عَنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ. اهـ. ق ل وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَصَّرَّفَا) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ التِّجَارَةُ فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لَك فِي التَّصَرُّفِ اُشْتُرِطَ اقْتِرَانُ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ كَتَصَرَّفْ فِي هَذَا وَعِوَضِهِ وَتَكْفِي الْقَرِينَةُ الْمُعَيِّنَةُ لِلْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. تُحْفَةٌ وَهُوَ مَعْنَى مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَمَّا قَوْلُهُمَا اشْتَرَكْنَا إلَخْ) زَادَ قَوْلُهُمَا دَفْعًا لِمَا قِيلَ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي لَا مُجَرَّدُ اشْتَرَكْنَا أَنَّ فِيهِ تَسَامُحٌ وَالصَّوَابُ لَا مُجَرَّدُ شَارَكْتُك مَعَ الْقَبُولِ. اهـ.؛ لِأَنَّ مَبْنَى التَّصْوِيبِ أَنَّ الْقَائِلَ وَاحِدٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى) أَيْ عَنْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّصْوِيرِ بِوُقُوعِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَيَبْقَى مَا لَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُتَعَلِّقٌ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ، أَوْ قَبُولِهِ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مَعَ الْإِذْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ اشْتَرَكْنَا مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ

وَحْدَهُ فَمَا كَفَى) لِقُصُورِهِ عَنْ الْإِذْنِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ إخْبَارًا عَنْ حُصُولِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِهَا جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ شَرِكَةً، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: " وَحْدَهُ " أَنَّهُمَا لَوْ نَوَيَا بِقَوْلِهِمَا: " اشْتَرَكْنَا " الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَبِهِ جَزَمَ السُّبْكِيُّ وَمَتَى عَيَّنَ لَهُ جِنْسًا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ، أَوْ اتَّجِرْ فِيمَا شِئْت، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ: تَصَرَّفْ، أَوْ اتَّجِرْ صَحَّ كَالْقِرَاضِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا عَيَّنَهُ أَنْ يَعُمَّ وُجُودُهُ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ (فِي مَالٍ) أَيْ مَالٍ مِثْلِيٍّ، أَوْ مُتَقَوِّمٍ وَتَصِحُّ فِي الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ إنْ اسْتَمَرَّ فِي الْبَلَدِ وَاجِهًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (شِرْكَةٍ لَدَى الْعَقْدِ امْتَنَعْ تَمْيِيزُهُ) أَيْ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا مَعَ امْتِنَاعِ تَمْيِيزِ مَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ مَالِ الْآخَرِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ عَقَدَا مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ، أَوْ مَعَهُ مَعَ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ مَالُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ تَلِفَ عَلَى مَالِكِهِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: " لَدَى الْعَقْدِ " الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي قَيْدٌ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً (وَإِنْ تَفَاوُتٌ وَقَعْ فِي الْقَدْرِ) أَيْ قَدْرِهِمَا كَأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ (أَوْ قَدْرُهُمَا مَجْهُولُ) أَيْ: أَوْ جُهِلَ قَدْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إذَنْ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ وَلَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ حِصَّةِ الْآخَرِ وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ صَحَّ إنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ بَعْدُ وَإِلَّا فَلَا. قَالَ: السُّبْكِيُّ وَهَذَا أَبْدَاهُ الْإِمَامُ نَظَرًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ، انْتَهَى. وَحَاصِلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ بَعْدُ وَهُوَ فِقْهٌ حَسَنٌ. فَإِنْ جَهِلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُجَابُ بِأَنَّ عَقْدَهُ تَوْكِيلٌ، وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ م ر (قَوْلُهُ: كَفَى) هُوَ مُصَوَّرٌ كَمَا تَرَى بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ بَلْ قَوْلُ الْآخَرِ، أَوْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ اثْنَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ بِلَفْظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وِفَاقًا لمر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ فِي كَوْنِ مُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مُفِيدًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْأَعْوَاضِ، وَالْوَجْهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ مَعَ قَرِينَةِ الِاشْتِرَاكِ يُصَيِّرُهُ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الِاتِّجَارِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ امْتِنَاعِ تَمْيِيزِ إلَخْ) اقْتَضَى عُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ صِحَّتَهَا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا رِطْلَ زَيْتٍ مَثَلًا، وَالْآخَرُ رِطْلَ دُهْنِ لَوْزٍ مَثَلًا وَخَلَطَا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَأْبَاهُ عُمُومُ قَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا: وَقَدْ يُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي الْمَذْكُورِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ التَّسَاوِي جِنْسًا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ التَّمْيِيزِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ إلَخْ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّبْحَ، وَالْخُسْرَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ الْمُحَشِّي هُنَاكَ قَالَ: لَا تَكُونُ شَرِكَةً إذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ إلَّا إنْ تَقَدَّمَ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ عب (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ فِي الْخَلْطِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا) أَيْ مَعَ قَصْدِهِمَا بِهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ، وَقَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ مَعَ إرَادَتِهِ بِهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ، بَلْ قَوْلُ الْآخَرِ اشْتَرَكْنَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ أَنَّهُ يَكْفِي عِنْدَ لَفْظِ الشَّرِكَةِ إذْنُ أَحَدِهِمَا، أَوْ قَبُولُهُ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِذْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ نَحْوُ اتَّجِرْ فِيمَا شِئْت وَكَذَا اتَّجِرْ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ: وَإِنَّ لَفْظَ التَّصَرُّفِ الْمَذْكُورَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ فِيهَا وَفِي أَعْوَاضِهَا فَقَرِيبٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَعْوَاضَ فَهُوَ إذْنٌ فِيهَا فَقَطْ وَلَيْسَ شَرِكَةً إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ اهـ وَدَفَعَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَذَا فَسَّرَهُ م ر بِقَوْلِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ أَفَادَ أَنَّ لَفْظَ التَّصَرُّفِ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ كَافٍ وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ إرَادَةِ التِّجَارَةِ، أَوْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اهـ وَكُلُّ ذَلِكَ يُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ بِرّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْقَرِينَةِ وَعَدَمِ لُزُومِ الْإِرَادَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْقَرِينَةَ تُعَيِّنُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: يُصَيِّرُهُ إلَخْ أَيْ عِنْدَنَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ع ش اعْتِمَادُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتَرَكْنَا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْمُحَشِّي عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ إخْبَارًا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مُشْتَرَكَةٌ شَرْعًا بَيْنَ مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَبَيْنَ الْعَقْدِ الْمُفِيدِ لِذَلِكَ فَاحْتِيجَ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ لِانْصِرَافِهَا إلَى الْعَقْدِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ وَأَيْضًا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ يُشْتَرَطُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَمُوَافَقَةُ الْآخَرِ بِالْقَبُولِ فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ، وَلَا كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَأَيْضًا ثَبَتَ النَّقْلُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ لِلْإِنْشَاءِ فَصَارَ مُرَادًا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ النَّقْلُ عَنْ الْخَبَرِ فِي اشْتَرَكْنَا. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ع ش، وَهَذَا يَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي مَالِ شَرِكَةٍ) أَيْ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إذْ لَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا اصْطِلَاحِيًّا إلَّا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ فِي كَلَامِهِ دَوْرًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَالٍ مِثْلِيٍّ، أَوْ مُتَقَوِّمٍ) هَذَا لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ هَذَا قَدْرًا، وَهَذَا قَدْرًا وَجَعَلَاهُمَا رَأْسَ مَالٍ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَتُتَصَوَّرُ الشَّرِكَةُ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ أَيْ كَأَنْ وَرِثَا الْمُتَقَوِّمَ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ تَمَيُّزُهُ) أَيْ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ) مِثْلُهُ التَّفَاوُتُ فِي الْقِيمَةِ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ إلَخْ) وَانْظُرْ لَوْ كَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بَعْدُ، ثُمَّ يَتَعَذَّرُ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ

الْقَدْرَ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَهُ بِكِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَالْآخَرُ مِثْلَهَا بِمُقَابِلِهَا صَحَّ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ) لِلْآخَرِ لِمَا مَرَّ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَانَةٌ فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا فَكَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ وَمَا يَدَّعِيه مِمَّا يَأْتِي وَنَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَتَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا، أَوْ إغْمَائِهِ، أَوْ مَوْتِهِ (، وَالرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ اعْتُبِرْ تَقْسِيمَهْ بِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (بِالْقِيمَهْ) أَيْ بِاعْتِبَارِهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ، تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رِطْلُ زَيْتٍ، أَوْ قَفِيزُ بُرٍّ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِلْآخَرِ مِثْلُهُ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالرِّبْحُ، وَالْخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا بِالْأَثْلَاثِ (وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ) أَيْ وَيُفْسِدُ الشَّرِكَةَ شَرْطُ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبْحِ، أَوْ الْخُسْرَانِ عَلَى خِلَافِ نِسْبَةِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ لِلْإِذْنِ وَيُقَسَّمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَا (وَكُلْ) مِنْهُمَا (لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَجْرُ) مِثْلِ (مَا عَمِلْ لَهُ) فِي مَالِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ، وَالْعَمَلِ تَقَاصَّا وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعَمَلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ فَكَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَعَمَلُ الْآخَرِ يُسَاوِي مِائَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ عَمَلِهِ لِنَفْسِهِ وَنِصْفُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْمَشْرُوطِ لَهُ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ فَنِصْفُ عَمَلِهِ مِائَةٌ وَنِصْفُ عَمَلِ الْآخَرِ خَمْسُونَ، فَيَبْقَى لَهُ بَعْدَ التَّقَاصِّ خَمْسُونَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ، وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِأَصْلِ التَّصَرُّفِ لَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يَمْنَعُ عِلْمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّمْيِيزِ عِنْدَ الْعَقْدِ صَادِقٌ عَلَى خَلْطِ نَحْوِ الزَّيْتِ بِالشَّيْرَجِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي عِنْدَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ) لَوْ بَاعَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فَسَدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَعَلَى الْأَصَحِّ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَبْقَى الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِهِمَا وَالشَّرِكَةُ بِحَالِهَا وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنٍ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَكَمَا لَوْ بَاعَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَاجَ وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَرِيكِ التِّجَارَةِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ: الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ) لِنَصِيبِ الْآخَرِ لَا لِنَصِيبِهِ هُوَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ إلَخْ) كَذَا الْحُكْمُ لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ كَمَا قَدْ تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ لَا يُقَابَلَ بِالْأَجْرِ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بُرُلُّسِيٌّ، وَقَوْلُهُ: تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: أَوْ تَفَاوَتَا عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّفَاوُتَ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ إلَخْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ فِي الْفَاسِدَةِ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ مَعَ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا مُقَابَلٌ بِالْأَجْرِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَزِيدُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالْأَثْلَاثِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْمِثْلِيَّ يُرَاعَى قِيمَتُهُ هُنَا دُونَ أَجْزَائِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَى الْآخَرِ) هَلَّا قَالَ: إلَى الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى مَعَ اسْتِقَامَةِ الْوَزْنِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) فَالْفَسَادُ عِنْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّرِكَةِ، أَوْ تَنْفَسِخُ مِنْ حِينِ التَّعَذُّرِ وَافَقَ زي عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ، أَوْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الرَّدِّ) أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَقْبَلْهُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَالِ ذَا، وَذَا) أَيْ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الْعَمَلِ فِي مِقْدَرِ الرِّبْحِ تُلْحِقُ الشَّرِيكَ بِعَامِلِ الْقِرَاضِ اهـ ع وسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ ثَمَرَةُ الْمَالَيْنِ، وَالْخُسْرُ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ) ، وَالْمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ سم (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ، وَلَا يُنَافِيه مَا ذَكَرُوهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَالْبَذْرِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي آخِرًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا. وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) سَوَاءٌ عَلِمَا بِالْفَسَادِ، أَوْ لَا، نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَحَدُهُمَا التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ) أَيْ مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ إلَخْ) أَيْ، وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الزِّيَادَةُ غَيْرَهُ كَمَا

كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ. وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْمَالِ، وَالْعَمَلِ فَكَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَقِيمَةُ عَمَلِهِ مِائَتَانِ وَلِلْآخَرِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ عَمَلِهِ مِائَةٌ فَلِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَا الْمِائَةِ عَلَيْهِ وَقَدْرُهُمَا مُتَّفِقٌ فَيَتَقَاصَّانِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ عَمَلِ صَاحِبِ الْأَقَلِّ مِائَتَيْنِ، وَالْآخَرِ مِائَةً فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ ثُلُثَا الْمِائَتَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْمِائَةِ عَلَيْهِ فَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّقَاصِّ مِائَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ قِيمَةُ عَمَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ ثُلُثَاهَا عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا عَلَيْهِ فَثُلُثُهَا تَقَاصَّ وَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ ثُلُثُهَا (وَصُدِّقَ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ (اشْتَرَاهُ لَهُمَا أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَفِي) قَوْلِهِ (خَسِرْتُ) أَوْ رَدَدْت الْمَالَ إلَى شَرِيكِي؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (لَا فِي) قَوْلِهِ: (قُسِمَا) أَيْ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَهَذَا نَصِيبِي مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ هُوَ بَاقٍ عَلَى شَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ وَعَلَى مُدَّعِيهَا الْبَيِّنَةُ. (وَانْعَزَلَا) مَعًا عَنْ التَّصَرُّفِ (بِفَسْخِهَا) أَيْ الشَّرِكَةِ (مِنْ مُفْرَدِ) أَيْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَفِي) قَوْلِهِ (عَزَلْت) صَاحِبِي عَنْ التَّصَرُّفِ (عَزْلُ مَعْزُولٍ قَدْ) أَيْ فَقَطْ أَيْ دُونَ عَزْلِ الْعَازِلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي عَزْلَهُ فَيَتَصَرَّفُ فِي حِصَّةِ الْمَعْزُولِ (وَمَنْ بِبَعْضِ) أَيْ بِشَرْطِ بَعْضِ (الرِّبْحِ بَاعَ مَا لَا لِغَيْرِهِ فَأَجْرَ مِثْلٍ نَالَا) أَيْ فَقَدْ نَالَ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ فِيهِ لَا مَا شُرِطَ لَهُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَا فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ عَلَى أَنَّ مَا يَبْتَاعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا يَبِيعَانِهِ وَيُؤَدِّيَانِ الْأَثْمَانَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا بِأَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيهٌ بِعَمَلِهِ وَخَامِلٌ بِمَالِهِ لِيَكُونَ فِي يَدِهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا ذَكَره الْغَزَالِيُّ أَنْ يَدْفَعَ خَامِلٌ مَالًا إلَى وَجِيهٍ لِيَبِيعَهُ بِزِيَادَةٍ وَيَكُونَ لَهُ بَعْضُ الرِّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا بِأَنْ يَبْتَاعَ وَجِيهٌ فِي الذِّمَّةِ وَيُفَوِّضَ بَيْعَهُ إلَى خَامِلٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. وَعِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ صَادِقَةٌ بِمَا عَدَا التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ الْأَشْهَرَ وَقَدْ تَصْدُقُ بِالْأَوَّلِ فِي بَعْضِ تَقَادِيرِهِ وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ فَأَنْ يَشْتَرِكَ مُحْتَرِفَانِ عَلَى أَنَّ كَسْبَهُمَا بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيًا، أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا. وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَشْتَرِكَا لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا بِأَمْوَالِهِمَا أَوْ أَبْدَانِهِمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ، وَسُمِّيَتْ مُفَاوَضَةً مِنْ قَوْلِهِمْ: تَفَاوَضَا فِي الْحَدِيثِ: إذَا شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا، وَالْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ بَاطِلَةٌ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْمَالِ الْمُشَارِكِ وَلِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا لَا سِيَّمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ وَلِهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، أَشَارَ إلَى كَثْرَةِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَاتِ فِيهَا، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِهَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَا تَفَاوَضْنَا، أَوْ اشْتَرَكْنَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، ثُمَّ مَا يَشْتَرِيه ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْطِ التَّفَاوُتِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعَمَلِ فَلْيُحَرَّرْ تَوْجِيهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِهِ أَيْ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: رَدَدْت الْمَالَ) أَيْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ لَا نَصِيبَهُ هُوَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إشَارَةٌ إلَخْ) أَيْ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى بُطْلَانُ الْمُفَاوَضَةِ وَشَرِكَةِ الْأَبَدَانِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ فِي يَدِهِ) أَيْ الْخَامِلِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ تَقَادِيرِهِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا مَا ابْتَاعَهُ الْآخَرُ إذْ يَصْدُقُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ بَاعَ مَالًا لِغَيْرِهِ بِبَعْضِ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُمَا جَعَلَا رِبْحَ مَا يُبَاعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ أَرَادَ بِبَعْضِ التَّقَادِيرِ مَا إذَا ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهٍ وَقَعَ الِابْتِيَاعُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا بَاعَ الْآخَرُ صُدِّقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقْتَضِيه التَّشْبِيهُ بِمَا قَبْلَهُ هُنَا وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهَا كَهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَكَتَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِهِ: مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَصُّ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْأَقَلُّ فِي الرِّبْحِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْخُسْرَانِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَإِنْ كَانَ هُوَ مَنْ شُرِطَ لَهُ الزِّيَادَةُ حُسِبَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَظِيرِ الزِّيَادَةِ اهـ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَانْعَزَلَا بِفَسْخِهَا) مِثْلُهُ مَوْتُ أَحَدِهِمَا، أَوْ جُنُونُهُ، أَوْ إغْمَاؤُهُ إنْ اسْتَغْرَقَ أَقَلَّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ وَهُوَ وَقْتُ الصُّبْحِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْمَعُ مَعَ مَا قَبْلَهَا، وَلَا مَعَ مَا بَعْدَهَا فَلَيْسَ مَا قَبْلَهَا، وَلَا مَا بَعْدَهَا وَقْتًا لَهَا. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: إلَى شَرِكَةِ الْوُجُوهِ) مِنْ الْوَجَاهَةِ وَهِيَ الْعَظَمَةُ وَالصَّدَاقَةُ لَا مِنْ الْوَجْهِ ق ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِكَ إلَخْ) وَهَذَا يَكُونُ قَرْضًا فَاسِدًا لِاسْتِبْدَادِ الْمَالِكِ بِالْيَدِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْوَجِيهُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ فَدَخَلَ طَامِعًا فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ إذْ هُوَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ اهـ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ فِي يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْخَامِلِ وَإِلَّا كَانَ قِرَاضًا (قَوْلُهُ: بِأَمْوَالِهِمَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:، أَوْ أَبْدَانِهِمَا) ، أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) فَيَكُونُ تَفَاوُضُنَا كِنَايَةً فِي شَرِكَةِ

[باب الوكالة]

أَحَدُهُمَا فِي التَّصْوِيرِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ مِنْ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَهُوَ لَهُ، يَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَخُسْرِهِ، وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلْآخَرِ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَمَا حَصَلَ فِي شَرِكَتَيْ الْأَبْدَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ إنْ اكْتَسَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَلِكُلٍّ كَسْبُهُ وَإِلَّا قُسِّمَ الْحَاصِلُ عَلَى قَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِحَسَبِ الشَّرْطِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَحْوِ الِاحْتِطَابِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَإِنَّ قَصْدَهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا (بَابُ الْوَكَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً: التَّفْوِيضُ، وَشَرْعًا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: 19] ، قَوْلُهُ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا} [يوسف: 93] وَهَذَا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَوَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» وَخَبَرِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ السَّابِقِ «وَقَدْ وَكَّلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا ذَكَرَ سم (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ) هُوَ الْمَذْكُورُ آخِرًا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً، بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ) وَهُوَ كَلَامٌ مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ وَعِلَّةُ فَسَادِ الْقِرَاضِ كَوْنُ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ، وَأَمَّا عَلَى تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ غَيْرَ نَقْدٍ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا. وَوَجْهُهُ كَوْنُ الْإِذْنِ قَاصِرًا عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: أَيْ الْأَنْوَاعُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ إلَّا إذَا وُكِّلَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ لَهُمَا عَيْنًا وَقَصَدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، أَيْ الشِّرَاءَ لَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي كَلَامِ أَصْلِهِ كَمَا يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كُنْت تَبِعْت الْأَصْلَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضِ جَعَلَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ وَصَاحِبُ الْأَصْلِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ خَصَّهُ بِبَعْضِ صُوَرِ أَحَدِ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَهُوَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ (قَوْله وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) (تَتِمَّةٌ) لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَمَالِكُ الْبَذْرِ وَمَالِكُ آلَةِ الْحَرْثِ مَعَ رَابِعٍ يَعْمَلُ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمْ فَالزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَلَهُمْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إنْ حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا بِالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَالَ فِي الْقُوتِ: (خَاتِمَةٌ) تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا: لِاثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ثَبَتَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هَلْ يَتَفَرَّدُ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ نَصِيبِهِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي: إنْ كَانَ إرْثًا، أَوْ نُجُومَ كِتَابَةٍ فَلَا وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمَا شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَاعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا؟ وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قُلْت الْأَصَحُّ الِانْفِرَادُ، ثُمَّ سَاقَ إشْكَالًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِأَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِحَّ حَوَالَةُ أَحَدِهِمَا بِنَصِيبِهِ، وَلَا اعْتِيَاضُهُ عَنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. اهـ. (بَابُ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: وَهَذَا شَرْعُ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِنَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ. اهـ. ق ل مَعَ وُجُودِ بَاقِي شُرُوطِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ) أَيْ لَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) هَلْ يَتَوَقَّفُ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَلَى إذْنِهِ فِي الِاحْتِطَابِ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ؟ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ عَنْ ع ش أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ إذَا وَكَّلَهُ فِيهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، فَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ، وَالْمُوَكِّلَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا إلَخْ مَا سَيَأْتِي فَهَلْ اشْتِرَاكُهُمَا عَلَى أَنَّ كَسْبَهُمَا بَيْنَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَحْتَطِبَ لَهُ؟ ظَاهِرُ الشَّارِحِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى قَصْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ [بَابُ الْوَكَالَةِ] (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) أَيْ لِفِعْلِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَالْمُرَادُ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا، فَالتَّقْدِيرُ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ حَجَرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا مُتَصَوَّرٌ بِوَجْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً وَنَحْوَهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلَا دَوْرَ. اهـ. سم عَلَيْهِ. وَقَالَ ق ل إنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمَاهِيَّةِ فَتَأَمَّلْ وَقَدْ أَجَابَ الْمُحَشِّي بِجَوَابٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ بَيَانًا لِلْأَمْرِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ عُرْوَةَ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ (قَوْلُهُ: الضَّمْرِيُّ) بِفَتْحِ الضَّادِ نِسْبَةً إلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرٍ اهـ لب. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِيهَا ع ش

إلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ بَلْ قَالَ: الْقَاضِي إنَّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَقَدْ بَدَأَ بِبَيَانِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ فَقَالَ: (فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ الْوَكَالَهْ) أَيْ الْوَكَالَةُ لِكَوْنِهَا إنَابَةً إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ كَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ وَتَوَابِعِهَا، وَالصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَدِيمِ الْمُخْتَارِ وَذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ، وَالْعَقِيقَةِ وَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا لِأَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي بَعْضِهَا وَإِلْحَاقًا لِبَاقِيهَا بِذَلِكَ، أَوْ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَخَرَجَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَقَالَ: (عُقُودِهَا) أَيْ عُقُودُ النِّيَابَةِ أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ مِنْ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالرَّهْنِ، وَالضَّمَانِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَوَالَةِ وَصِيغَةُ الْوَكِيلِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالصَّحِيحُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْقَاضِي: إنَّهَا) ، أَيْ قَبُولُهَا وَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ حَظَّ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ الْقَبُولِ الْمَنْدُوبِ عَلَيْهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَصِحُّ إلَخْ) هَذَا الْحَصْرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ النِّيَابَةَ شَرْعًا أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَيْسَ وَكِيلًا وَلِذَا لَمْ يَنْعَزِلْ بِمَوْتِهِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ فِي هَذَا الضَّبْطِ دَوْرًا أَيْ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَعَمِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَخَصِّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا وَمِنْهُمْ الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ: يَجُوزُ عِنْدَنَا دُخُولُ النِّيَابَةِ فِيمَا كُلِّفَ بِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ الْبَدَنِيَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوهُ مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا كَانَ لِقَهْرِ النَّفْسِ وَكَسْرِهَا وَالنِّيَابَةُ تَأْبَى ذَلِكَ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا لَا تَأْبَاهُ لِمَا فِيهَا مِنْ بَذْلِ الْمُؤْنَةِ، أَوْ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ اهـ مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُخَالَفَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْجَوَازِ، أَيْ الْإِمْكَانِ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الْوُقُوعِ فَقَوْلُهُمْ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْ الشَّارِعِ هُوَ مَنْعُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا عِنْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ يُشْكِلُ تَعْلِيلُ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُوَافِقُ تَعْلِيلَ الْمُعْتَزِلَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِالْمَنْعِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ أَرَادَ ابْتِلَاءَ الْمُكَلَّفِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ خِلَافُ ذَلِكَ مُمْكِنًا عِنْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ بِالنَّظَرِ لِلْجُمْلَةِ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ) ، أَيْ بَاقِيهَا (قَوْلُهُ: كَالطَّهَارَةِ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَغْسِلَ أَحَدَ أَعْضَاءِ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْهُ وَأَمَّا غَسْلُهُ أَعْضَاءَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّوْكِيلِ فِي الطَّهَارَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: كَالطَّهَارَةِ) فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ) وَهُوَ مَا لَا مُبَاشِرَ لَهُ يُقْصَدُ بِعَيْنِهِ وَإِذَا عُلِمَ قَابِلُ النِّيَابَةِ بِهَذَا فَلَا دَوْرَ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ) نَقَلَ فِي الْبَحْرِ تَفْصِيلًا عَنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فَقَالَ: الْعِبَادَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً، أَوْ مَقْصِدًا فَإِنْ كَانَتْ وَسِيلَةً فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً تَبْعُدُ عَنْ الْعِبَادَةِ جِدًّا، أَوْ تَقْرُبُ مِنْهَا جِدًّا كَتَحْصِيلِ التُّرَابِ وَالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالصَّبِّ عَلَيْهِ، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَقْرُبُ مِنْهَا جِدًّا فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا الْقَصْدُ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ كَتَوْضِئَةِ الْغَيْرِ لَهُ وَتَغْسِيلِهِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ. وَإِنْ اُعْتُبِرَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَنِيًّا مَحْضًا، أَوْ مَالِيًّا مَحْضًا، أَوْ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ امْتَنَعَتْ النِّيَابَةُ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَكَذَا الصَّوْمُ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَالِيًّا مَحْضًا كَالزَّكَاةِ دَخَلَتْ النِّيَابَةُ فِي تَفْرِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْوَسِيلَةَ إذْ الْمَالُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا كَالْحَجِّ جَازَ عِنْدَ الْيَأْسِ، وَالْمَوْتِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَتَغْسِيلِهِ لَهُ أَيْ لِلْحَيِّ أَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَلَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ يَقَعُ عَنْ فَاعِلِهِ، وَفُرِّقَ بَيْنَ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ بِأَنَّ بَذْلَ الْعِوَضِ سَوَّغَ وُقُوعَهُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَمِثْلُ غُسْلِهِ بَاقِي خِصَالِ التَّجْهِيزِ كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ) أَيْ الْمَحْضَةِ فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا النِّيَابَةُ فِيهَا إلَّا فِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَالصَّوْمُ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ. أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَقَالَ ابْنُ بُرْهَانَ: مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا جَوَازُ النِّيَابَةِ فِي التَّكَالِيفِ، وَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ عَقْلًا وَمَنَعَهَا الْمُعْتَزِلَةُ

فِي الْمَطْلَبِ جَعَلْت مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك، أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا، أَوْ أَجَّلْتُك بِمَا لَك عَلَيْهِ مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ (وَ) مِنْ (الْفَسْخِ كَالْإِقَالَهْ) ، وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ، وَالْمُرَادُ الْفَسْخُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى الْفَوْرِ وَحَصَلَ عُذْرٌ لَا يُعَدُّ بِهِ التَّأْخِيرُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ تَقْصِيرًا، وَالتَّمْثِيلُ بِالْإِقَالَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَوَكَّلَ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ، أَوْ بِفَسْخِ مَا زَادَ عَلَيْهِنَّ، أَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ وَوَكَّلَ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ اللَّاتِي يَخْتَارُهُنَّ لِلنِّكَاحِ أَوْ لِلْفَسْخِ، وَاَلَّتِي يَخْتَارُهَا لِلطَّلَاقِ، أَوْ الْعِتْقِ (وَ) مِنْ (قَبْضِ حَقٍّ) عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ زَكَاةً وَمِنْ إقْبَاضِ الْحَقِّ إنْ كَانَ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا، قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي قَالَ:؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِيهَا فَلَوْ سَلَّمَهُمَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا لَكِنَّهَا إذَا وَصَلَتْ إلَى يَدِ مَالِكِهَا خَرَجَ الْمُوَكِّلُ عَنْ عُهْدَتِهَا. وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ (وَ) مِنْ قَبْضِ (عِقَابٍ) أَيْ اسْتِيفَائِهِ وَلَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» وَفِي غَيْرِهَا «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقَذْفِ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي مَحَلِّهِمَا (وَقَبْضْ) أَيْ الْعِقَابَ أَيْ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيلُ (وَلَوْ بِغَيْبَةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (وَإِنْ عَفْوَ فُرِضْ) أَيْ وَإِنْ اُحْتُمِلَ عَفْوُهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ فِي غَيْبَتِهِمْ (وَمِلْكِ مَا يُبَاحُ) أَيْ وَمَنْ تَمَلَّكَ الْمُبَاحَ كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ وَإِحْيَاءِ مَوَاتٍ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِالْتِقَاطِ صِحَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَصِحُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ بِهِ) ، أَيْ بِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى فِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَبْضِ حَقٍّ) يُسْتَثْنَى عِوَضُ الصَّرْفِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ عَيْبًا) ، أَيْ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ) سَبَبُ التَّوَقُّفِ تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُ الْوَدِيعَةَ مَعَهُ إلَى الْحِرْزِ، وَقَوْلُهُ: " فِي إطْلَاقِ " كَأَنَّهُ يُرِيدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا يَلِيقُ بِهِ حَمْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يَلِيقُ، أَوْ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ بِرّ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ إلَخْ الْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُهَا مَعَهُ كَالْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ (قَوْلُهُ: كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ) يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ أَيْضًا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسَاعَدَهُمْ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ مَعْلُولُ الطَّاعَةِ، وَالْعِقَابَ مَعْلُولُ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ، وَالْعِقَابُ عَدْلٌ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَعْصِيَةُ. أَمَّا الْبَدَنِيُّ، وَالْمَالِيُّ كَالْحَجِّ وَمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَالِيِّ كَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ شَرْعًا إجْمَاعًا وَكَذَا الْوَسِيلَةُ إلَى الْبَدَنِيِّ كَتَوْضِئَةِ الْغَيْرِ وَتَغْسِيلِهِ فَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ إجْمَاعًا أَيْضًا. اهـ. بَحْرٌ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْفَسْخِ كَالْإِقَالَةِ) أَيْ وَمِنْ الْفَسْخِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ كَالْإِقَالَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) لِتَعَلُّقِهِ بِالشَّهْوَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَكَاةً) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّهَا فَيَمْلِكُهَا الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ إنْ نَوَى الدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ، أَوْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ وَالدَّافِعُ مُوَكِّلَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَصَدَ غَيْرَهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ لَا بِقَصْدِ الْآخِذِ وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِانْعِزَالِ وَكِيلِهِ بِقَصْدِهِ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْوَكِيلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مَلَكَهُ، أَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَصْدِهِ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْقَبْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الدَّافِعِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ حَيْثُ لَمْ يَصْرِفْهُ الْآخِذُ عَنْ نَفْسِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْمَالِكَ الدَّافِعَ عَنْهُ بِقَصْدِهِ الْوَكِيلَ فَلَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ اهـ قَالَ سم: وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا، وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا) أَيْ مَغْصُوبَةً، أَوْ مُودَعَةً، أَوْ مُؤَجَّرَةً فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِنْ نَحْوِ الْوَدِيعِ، وَالْغَاصِبِ فِي الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرَّدِّ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ أَهْلِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ، وَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْوَكِيلِ فِي نَحْوِ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ: فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ التَّسْلِيمِ لِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ تَسْلِيمَهَا لِلْغَيْرِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ وَقِيَاسُ الْوَدِيعَةِ الْجَوَازُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ كَانَ التَّوَقُّفُ فِي مَحَلِّهِ، وَالْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ) أَيْ بَقِيَتْ عَلَى اعْتِرَافِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَكَّلَ إنْسَانًا فِي إثْبَاتِ الْحَدِّ بِاعْتِرَافِهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ تَبَعًا بِأَنْ يَقْذِفَ آخَرَ، وَيُطَالِبَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ زِنَاهُ وَلَوْ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ أَثْبَت حُدَّ فَإِثْبَاتُهُ تَبَعٌ، وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ دَرْءُ حَدِّ الْقَذْفِ التَّوْكِيلَ فِي إثْبَاتِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا الْأَخِيرَ (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ

التَّوْكِيلِ فِيهِ. وَحَكَاهُ فِيهَا هُنَا عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ بَحْثًا لَكِنْ قَالَ: الْأَقْوَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي الِاغْتِنَامِ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ الرُّويَانِيُّ، وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا (وَ) مِنْ (الْخِصَامِ) مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي، أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَضِيَ الْخَصْمُ أَوْ لَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي مَالٍ أَمْ عُقُوبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَوْكِيلٌ فِي خَالِصِ حَقِّهِ فَيُمْكِنُ مِنْهُ كَالتَّوْكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ (لَا إثْمٍ) أَيْ الْوَكَالَةُ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ لَا فِي الْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ، وَالْقَذْفِ، وَالسَّرِقَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا (وَ) لَا فِي (إثْبَاتِ حُدُودِ) وَتَعَازِيرِ (ذِي الْعُلَا) جَلَّ وَعَلَا لِبِنَائِهَا عَلَى الدَّرْءِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ الْخِصَامِ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ، نَعَمْ قَدْ يَقَعُ إثْبَاتُ الْحَدِّ بِالْوَكَالَةِ تَبَعًا بِأَنْ يَقْذِفَ شَخْصٌ آخَرَ فَيُطَالِبَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ زِنَاهُ بِالْوَكَالَةِ وَبِدُونِهَا فَإِذَا أَثْبَتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (وَلَا) فِي (شَهَادَةٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَاتِ لِاعْتِبَارِ أَلْفَاظِهَا مَعَ عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى قَبُولٍ؛ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مَنُوطٌ بِعِلْمِ الشَّاهِدِ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ لِلْوَكِيلِ وَهَذَا غَيْرُ تَحَمُّلِهَا الْجَائِزِ بِاسْتِرْعَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. (وَ) لَا فِي (إقْرَارٍ) بِأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُك لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُولَ الْوَكِيلُ: أَقْرَرْت عَنْهُ بِكَذَا، أَوْ جَعَلْته مُقِرًّا بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَالشَّهَادَةِ (وَلَا تَجْعَلْ بِهِ مُقِرًّا الْمُوَكِّلَا) أَيْ وَلَا تَجْعَلْ أَنْتَ الْمُوَكِّلَ بِتَوْكِيلِهِ بِالْإِقْرَارِ مُقِرًّا كَمَا لَا تَجْعَلُهُ مُقِرًّا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ وَكَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ لَيْسَ إبْرَاءً وَهَذَا مَا حَكَى الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَحَكَى مُقَابِلَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قَالَ: وَكَّلْتُك لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَلَوْ قَالَ: أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ: أَقِرَّ لَهُ عَلَيَّ بِأَلْفٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ. (وَلَا) فِي (يَمِينٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَاتِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمِنْ الْأَيْمَانِ إيلَاؤُهُ وَكَلِمُ اللِّعَانِ) فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِمَا (كَالنَّذْرِ، وَالظِّهَارِ، وَالتَّعْلِيقِ) ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهَا بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَحُكْمُ الْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا إثْمَ قَالَ: فِي الْمَطْلَبِ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ فِي الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ: أَنْت عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ، أَوْ جَعَلْت مُوَكِّلِي مُظَاهِرًا مِنْك قَالَ: وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: مُوَكِّلِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ انْتَهَى. وَمَا ادَّعَى أَنَّهُ الْأَشْبَهُ ظَاهِرٌ أَنَّ الْأَشْبَهَ خِلَافُهُ، وَالْحَاوِي (أَرَادَ) بِالتَّعْلِيقِ التَّعْلِيقَ (فِي الْإِعْتَاقِ، وَالتَّطْلِيقِ) فَقَدْ قَيَّدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ: إلَخْ) جَمَعَ بِأَنَّ الصِّحَّةَ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْتِقَاطِ الْمُعَيَّنِ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ م ر (قَوْلُهُ: لَا إثْمَ) لَوْ وَكَّلَ فِي بَيْعٍ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، أَوْ فِي طَلَاقٍ فِي حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ فِي الْخَادِمِ الصِّحَّةُ قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ لَكِنَّ مَرْجِعَ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ لَا نَفْسُ الْمَعْصِيَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ بِرّ (قَوْلُهُ: إثْبَاتِ حُدُودٍ) خَرَجَ اسْتِيفَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْذِفَ) مِنْ صُورَهْ أَيْضًا: دَعْوَى فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالتَّوْكِيلُ فِي إثْبَاتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِاعْتِبَارِ أَلْفَاظِهَا) حَيْثُ لَا يَكْفِي عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ مَا بِمَعْنَاهُ نَحْوُ: أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَحُكِيَ مُقَابِلُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: صَاحِبُ التَّعْجِيزِ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَالظِّهَارُ) اسْتَبْعَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْخِلَافَ فِي الظِّهَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً، فِيهِ مَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ، وَالْبَيْعَ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ: كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيَخْرُجُ مِنْهُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَحُكْمُ الْآيَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيقِ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي الطَّلَاقِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْلِيقُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَفِدْ التَّعْلِيقَ مَعَ التَّوْكِيلِ فَمَعَ الْإِطْلَاقِ أَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَفِيدَهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيقِ) وَقِيلَ: يَجُوزُ، قَالَ الشَّارِحُ وَأَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِجَوَازِهِ فِي الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ، وَفِيهِمَا التَّعْلِيقُ اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ فَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ، وَالْمُوَكِّلُ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ بِأُجْرَةٍ وَعَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ لَهُ: احْتَطِبْ لِي هَذِهِ الْحُزْمَةَ الْحَطَبَ مَثَلًا بِكَذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ: احْتَطِبْ لِي حُزْمَةَ حَطَبٍ بِكَذَا فَاحْتَطَبَهَا وَقَصَدَ نَفْسَهُ وَقَعَتْ لَهُ، وَكَانَ عَمَلُ الْإِجَارَةِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ فَيَحْتَطِبُ غَيْرَهَا. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ " مَا لَوْ عَنَّ لَهُ قَصْدُ نَفْسِهِ بَعْدَ قَصْدِ مُوَكِّلِهِ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ وَيَمْلِكُهُ مِنْ حِينَئِذٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: تَحَمَّلَهَا) وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَيْسَ بِتَوْكِيلٍ بَلْ الْحَاجَةُ جَعَلَتْ الشَّاهِدَ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا تَجْعَلُهُ إلَخْ) بَلْ إنَّمَا يَكُونُ مُقِرًّا بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: لِإِشْعَارِهِ إلَخْ) إذْ هُوَ إخْبَارٌ وَبِهِ فَارَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْإِبْرَاءِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْأَيْمَانِ إيلَاؤُهُ) يُفِيدُ أَنَّ صُورَةَ الْإِيلَاءِ أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا يَطَؤُك مُوَكِّلِي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ أَنَّ الْأَشْبَهَ خِلَافُهُ) ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ فِي مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ عَنْ ظِهَارِ الْمُوَكِّلِ لَا فِي نَفْسِ الظِّهَارِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:

بِهِ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَا بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَزْمِ الْجُمْهُورِ،، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيهِ أَوْجُهًا ثَالِثُهَا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِقَطْعِيٍّ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فَإِنَّهُ يَمِينٌ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ. وَالتَّدْبِيرُ كَالتَّعْلِيقِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: قَالَ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُعَلَّقًا وَمُدَبَّرًا وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ (يُعْلَمُ) أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ حَيْثُ يُعْلَمُ (مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَا) وَأَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَمْ أَعْنِ) عِلْمَهُ (مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ) ؛ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِيهِ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا، أَوْ حَيَوَانًا، أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي، أَوْ سَهْمًا مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ وَمَثَّلَ لِمَا يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ بِقَوْلِهِ (كَشِرَا عَبْدٍ إذَا نَوْعًا) كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ (وَصِنْفًا) كَخَطَّائِيٍّ وَقُفْجَاقِيٍّ (عَيَّنَا) أَيْ إذَا عَيَّنَ نَوْعَهُ وَصِنْفَهُ كَتُرْكِيٍّ خَطَّائِيٍّ (أَوْ نَوْعَهُ وَثَمَنًا) لَهُ كَتُرْكِيٍّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ فَإِنَّ الْأَغْرَاضَ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ ذِكْرُ الصِّنْفِ، أَوْ الثَّمَنِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ عَلَى أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الثَّمَنِ عَنْ الصِّنْفِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ. أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَذَا هُنَا) أَيْ فِي الْحَاوِي تَبَعًا لِلْوَجِيزِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ عَنْهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الصِّنْفِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الثَّمَنِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ وَأَصَحُّهُمَا: لَا إذْ تَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِعَبْدٍ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ نَفِيسًا، أَوْ خَسِيسًا غَيْرُ بَعِيدٍ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ يَكْفِي: اشْتَرِ مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ، أَوْ مَا فِيهِ حَظٌّ كَالْقِرَاضِ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ، لَكِنْ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَأَنْكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: إنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَمَا قَالَ: فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَتِمَّتِهِ وَقَالَ إنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْخَاصَّةَ كَقَوْلِهِ: اشْتَرِ عَبْدًا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا مَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ فَكَيْفَ بِالْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ؟ لَكِنَّهُ فِي ذَلِكَ جَارٍ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِهِ هُنَا مَا يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ غَيْرِهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ (وَقَدْرُ مُبْرَإٍ) أَيْ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْإِبْرَاءِ حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبْرَإِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSاهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا لَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَأَوْضَحَهُ مِنْ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ: أَوْضَحَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: عُلِمَ أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي عِلْمِهِ وَعَدَمَ التَّضْيِيقِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِجَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ قَوْلُهُ: تَجْوِيزُ الْوَكَالَةِ، أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي التَّجْوِيزِ وَعَدَمَ تَخْصِيصِهِ بِالْمَعْلُومِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ: قَابِلُ النِّيَابَةِ (قَوْلُهُ: كَشِرَاءِ عَبْدٍ) عَبَّرَ الرَّوْضُ بِالرَّقِيقِ وَبَيَّنَ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُهُ) أَيْ الثَّمَنَ وَأَصَحُّهُمَا: لَا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَمَّا بَيَانُ الصِّنْفِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي) وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبَرَّإِ مِنْهُ) ، أَيْ عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَكْفِي عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ تَمَكُّنِ الْمُوَكِّلِ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِهِ وَإِذَا جَهِلَ قَدْرَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ فِيهِ بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ سم. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي) أَيْ لِجَهَالَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ: بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى قَالَ فِي الْحَاوِي: لَا يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَصِحُّ (قَوْلُهُ: إذَا نَوْعًا) وَكَذَا الصِّفَةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهَا لَا) وَيَنْزِلُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَا شِئْت، أَوْ بِمَا شِئْت مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ أَكْثَرَ نَقَلَهُ سم عَنْ شَيْخِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَتَوَقَّفَ فِي الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ حَيْثُ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي: بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ. قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا لَا) نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ تُحْفَةٌ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ مَا شِئْت) لَكِنْ لَوْ غَلَبَ فِي مَحَلِّ التِّجَارَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْمُوَكِّلُ الرِّبْحُ فِي شَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ تَعَيَّنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَحَظَّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْمُوَكِّلِ لَهُ اكْتِفَاءً بِهَذَا الْإِلْزَامِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَمَّا يُسَمَّى إلَخْ) أَيْ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ، كَذَا فِي ع ش وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ سم بِقَوْلِهِ: مَا ضَابِطُ أَقَلِّ شَيْءٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ

(لِذِي التَّوْكِيلِ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ دَفْعًا لِلْغَرَرِ دُونَ الْوَكِيلِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، ثُمَّ إنْ قَالَ: أَبْرِئْهُ عَنْ دَيْنِي أَبْرَأَهُ عَنْ كُلِّهِ وَيَجُوزُ عَنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِبَعْضِ مَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ نَحْوِهِ لِتَضَمُّنِ التَّشْقِيصِ فِيهِ الضَّرَرَ إذْ لَا يُرْغَبُ عَادَةً فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ، نَعَمْ إنْ بَاعَهُ بِقِيمَةِ الْجَمِيعِ صَحَّ قَطْعًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَقَدْ يَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْجَمِيعِ بِقَدْرٍ يُقْطَعُ فِي الْعَادَةِ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الْبَاقِي بِهِ وَلَوْ قَالَ: أَبْرِئْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَبْرَأَهُ عَمَّا يُسَمَّى شَيْئًا، أَوْ عَمَّا شِئْت أَبْقَى شَيْئًا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمُبْرَإِ إذَا كَانَ جَمِيعُ الدَّيْنِ مَعْلُومًا (وَمَا بِهِ ذَا بَاعَ) أَيْ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ بِقَدْرِ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ مَثَلًا مَتَاعَهُ حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ (لِلْوَكِيلِ) لِتَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ بِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ إذْ لَا عُهْدَةَ فِيهِ، فَقَوْلُهُ: قَدْرُ مُبْرَإٍ مَعْطُوفٌ عَلَى ضَمِيرِ يُعْلَمُ. قَوْلُهُ: مَا بِهِ ذَا بَاعَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُبْرَإٍ وَكُلٌّ مِنْ قَوْلِهِ لِذِي التَّوْكِيلِ وَقَوْلُهُ لِلْوَكِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ (وَ) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (بِخُصُومَاتِ خُصُومِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ تَعْيِينٌ) مِنْ الْمُوَكِّلِ لَهُمْ وَلَا لَهَا؛ لِأَنَّهَا بِانْحِصَارِ وَكَالَتِهِ فِيهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (وَمَا) أَيْ وَتَصِحُّ بِمَا (يَمْلِكُ مِنْ عِتْقٍ) لِأَرِقَّائِهِ (وَتَطْلِيقٍ) لِزَوْجَاتٍ (وَبَيْعٍ) لِأَمْوَالِهِ لِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْ بِمَا شِئْت مِنْ مَالِي، أَوْ اقْبِضْ مَا شِئْت مِنْ دُيُونِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَنْ شَاءَ جَازَ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَصَرَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قَالَ: بِعْ مَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي لَا يَبِيعُ جَمِيعَهُمْ؛ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ. وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْطًا لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ مَتَاعَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: لِذِي التَّوْكِيلِ) صِلَةُ يُعْلَمُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ فِيهِ) حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: أَوْ غَيْرُهُ إشْعَارٌ بِعَدَمِ إطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ فَلْيُحَرَّرْ ضَابِطُهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّشْقِيصِ الْمُضِرِّ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ جَازَ لَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا، أَوْ حَبٍّ، أَوْ دُهْنٍ لَا يَنْقُصُهُ التَّشْقِيصُ جَازَ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: عَمَّا يُسَمَّى شَيْئًا) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَيْ عَنْ أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ فَيُفَارِقُ مَا بَعْدَهُ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: الْأَقَلُّ لَا ضَابِطَ لَهُ فِيمَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَا بِهِ إذَا بَاعَ لِلْوَكِيلِ) قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ هَذَا بِكَوْنِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِذَلِكَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بَلْ يَكْفِي عِلْمٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّوْكِيلِ كَوْنُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ وَهُوَ حَاصِلٌ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ الْقَدْرَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ، وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَيَكْفِي حُصُولُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُمْ اشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِقَدْرِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْمَتْنِ قَدْ يَقْتَضِيه، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَكِيلِ تَمَكُّنُهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَمَكِّنًا إلَّا عِنْدَ الْعِلْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِلْوَكِيلِ) صِلَةُ يُعْلَمُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَهُمْ) ، أَيْ الْخُصُومِ وَلَا لَهَا، أَيْ الْخُصُومَاتِ (قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ جَمِيعَهُمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ: بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي وَاقْبِضْ مَا شِئْت مِنْ دُيُونِي، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَا يَأْتِي الْوَكِيلُ بِالْجَمِيعِ، وَمِثْلُهُ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْت كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَاضِي، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي مَعَ مَا مَرَّ عَنْهُ: وَلَوْ قَالَ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ مَنْ شَاءَتْ الطَّلَاقَ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَشِيئَةَ فِي هَذِهِ مُسْتَنِدَةٌ إلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ فَلَا يَصْدُقُ مَشِيئَةُ وَاحِدَةٍ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى أَيُّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ مِنْهُنَّ الطَّلَاقَ طَلِّقْهَا، بِخِلَافِهَا فِي تِلْكَ فَإِنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْوَكِيلِ، فَصَدَقَتْ مَشِيئَتُهُ فِيمَا لَا يَسْتَوْعِبُ الْجَمِيعَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَشِيئَتِهِ فِيمَا يَسْتَوْعِبُهُ احْتِيَاطًا اهـ. وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا، أَوْ ذَاكَ لَمْ يَصِحَّ، بِخِلَافِ: أَحَدَ عَبِيدِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَقْدِ وَإِنْ جَهِلَهُ حَالَ الْوَكَالَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ إلَخْ) وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى شَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ لِلْوَكِيلِ وَكَذَا عِلْمُ قَدْرِ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ إلَخْ) وَلَوْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِالْوَكَالَةِ فَلِلْوَكِيلِ مُخَاصَمَتُهُ لَكِنْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْوَكَالَةِ، وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ مُخَاصَمَتِهِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ، وَفَائِدَةُ جَوَازِ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ جَوَازِ الِامْتِنَاعِ فِيهَا إلْزَامُ الْحَقِّ لِلْمُوَكِّلِ لَا دَفْعُهُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُجِيبُ لِلْمُخَاصَمَةِ فَيَلْزَمُ الْحَقُّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِلْوَكِيلِ بِدُونِ إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ. وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ لَا يَحْتَاجُ فِي إلْزَامِ الْخَصْمِ بِالدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهَا فَلَا يُخَاصِمُهُ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْخُصُومَةِ لَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ فِي غَيْبَةِ الْخَصْمِ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ وَلَوْ بِدُونِ

لَا يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَصِحُّ انْتَهَى (دُونَ مَا كُلِّ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ دُونَ وَكَالَتِهِ بِكُلٍّ (قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) ، أَوْ بِكُلِّ أُمُورِهِ فَلَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ (مُبْهَمَا) مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (كَمَنْ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ آثَرَهْ) أَيْ كَمَنْ آثَرَهُ بِمَعْنَى وَكَّلَهُ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: تَصَرَّفْ فِي مَالِي كَيْفَ شِئْت فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا قُلْنَا، قَوْلُهُ: مُبْهَمًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُوَكِّلِ فَقَالَ: (مِنْ مُتَمَكِّنٍ) أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ (مِنْ الْمُبَاشَرَهْ) لِمَا يُوَكِّلُ فِيهِ بِمِلْكٍ، أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ صُوَرٌ: مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ لَا يُوَكِّلُ بِهِ. وَالظَّافِرُ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ بِكَسْرِ الْبَابِ، أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْذِ حَقِّهِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ، وَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِّلُ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ، وَالْوَكِيلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا الْوَصِيُّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ، وَالسَّفِيهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّ حَجْرَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ (كَغَيْرِ مَنْ يُجْبِرُ) أَيْ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبَرٍ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهَا (فِي النِّكَاحِ) لِمُوَلِّيَتِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ تَأْذَنْ) لَهُ (بِهِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَمَّا الْمُجْبَرُ فَلَهُ النِّكَاحُ، وَالتَّوْكِيلُ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْبِيرُهُ بِغَيْرِ الْمُجْبَرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَخِ (وَكَالْوَكِيلِ إنْ أَذِنْ، وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْجِزُ) أَيْ وَكَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُوَكَّلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، أَوْ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ كَعَجْزِهِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا وَكَّلَهُ فِيهِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَى ذَلِكَ فَيُوَكِّلُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَكَكَوْنِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَمْرًا لَا يُحْسِنُهُ الْوَكِيلُ، أَوْ لَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ عَبْدِي فَيَصِحُّ، وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدْ مَوْرِدًا يَتَأَثَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّ، أَوْ لِلْإِبْهَامِ بِخِلَافِ الْأَحَدِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ اهـ وَفِي الْعُبَابِ: وَفِي الطَّلَاقِ، أَيْ: وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ أَبْهَمَ لِأَحَدِهِمَا. اهـ. وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْت أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ دَارِي لَمْ يَصِحَّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْوَكِيلِ أَضَرُّ إذْ قَدْ يَتَصَرَّفَانِ وَلَا يُعْلَمُ السَّابِقُ، أَوْ يَتَنَازَعَانِ فِيهِ وَذَلِكَ قَدْ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ لَكِنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى أَيِّ امْرَأَةٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ) ، أَيْ وَلَا يَهَبُ الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا كُلِّ إلَخْ) فِي شَرْحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا زِدْته فِيمَا مَرَّ، أَيْ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِمَا يَمْلِكُهُ بِأَنَّ التَّابِعَ ثَمَّ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلَمٍ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَشَدُّ وَأَضَرُّ مِنْهُ فِي الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قِيلَ: هَذِهِ الصُّوَرُ لَا تَرِدُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلصِّحَّةِ التَّمَكُّنَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ بَلْ هَذَا نَظِيرُ قَوْلِنَا لَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ إلَّا حَيَوَانًا. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ إنْسَانٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِمَّا يُوَضِّحُهُ أَيْضًا أَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَوَقَّفِ عَلَى ذِكْرِ جَمِيعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا وَكَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ تِلْكَ أَنَّ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ هُوَ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِيَتَحَرَّرَ الْحُكْمُ بِتَحْرِيرِ شُرُوطِهِ وَلِيَنْدَفِعَ مَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ فَيَحْصُلُ الْوُقُوعُ فِي الْغَلَطِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ لَطِيفٌ وَلِلَّهِ دَرُّهُمْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُجْبَرِ) بِخِلَافِ الْمُجْبَرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَصِيُّ) وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، لَهُمَا التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَيَتَمَكَّنُ مِنْ التَّوْكِيلِ) وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالنِّكَاحِ وَلَاقَ بِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَلَيْسَ كَالْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ م ر (قَوْلُهُ: وَالتَّوْكِيل فِيهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ وَإِنْ نَهَتْهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَكَكَوْنِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى عَجُزِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُطِيقُهُ فَعَجَزَ عَنْهُ لِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُوَكَّلْ فِيهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ عِنْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَصْبِ مُسَخَّرٍ وَلَوْ بِدُونِ تَقَدُّمِ دَعْوَى حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْخَصْمِ وَإِذَا سَمِعَ الْقَاضِي دَعْوَى الْوَكِيلِ قَبْلَ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ ظَانًّا أَنَّهُ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ اسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى. قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَرَّرَ قَبْلَهُ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ إثْبَاتِ الدَّعْوَى قَبْلَ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ: أَنَّ ذَاكَ عِنْدَ عِلْمِ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَدَّعِي بِالْوَكَالَةِ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: أَوْ بِكُلِّ أُمُورِهِ) مِثْلُهُ بِبَعْضِ أُمُورِهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قِيلَ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَهَذَا لَيْسَ قَاعِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ صَارَ كَالْقَاعِدَةِ الْقَائِلَةِ كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ وَبِالْعَكْسِ اهـ وَصَيْرُورَتُهُ كَالْقَاعِدَةِ لَا يَتَيَسَّرُ إلَّا بِضَمِيمَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) الَّذِي فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ فِيهِ وَإِنْ عَجَزَ (قَوْلُهُ: كَعَجْزِهِ إلَخْ) أَيْ بِحُصُولِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ لِعَارِضٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُمْكِنُهُ عَادَةً لَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ بِسَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَالِمًا بِذَلِكَ حَالَ التَّوْكِيلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ يَقْصِدْ خُصُوصَ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ عَيْنَهُ أَفَادَهُ م ر وَالرَّشِيدِيُّ وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ:

يَلِيقُ بِهِ إذْ تَفْوِيضُ مِثْلِ ذَلِكَ إلَيْهِ إنَّمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ، ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ فِي الْإِذْنِ: وَكِّلْ عَنِّي أَوْ أَطْلَقَ فَالثَّانِي الْمُوَكِّلُ، أَوْ عَنْ نَفْسِك فَهُوَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ لَكِنَّهُ فَرْعُ الْفَرْعِ فَيَكُونُ فَرْعَ الْأَصْلِ فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ. وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالْقَرِينَةِ فَلْيُوَكِّلْ عَنْ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ إلَّا أَمِينًا إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ وَلَوْ وَكَّلَ أَمِينًا فَفَسَقَ لَمْ يَمْلِكْ عَزْلَهُ عَلَى الْأَقْيَسِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْأَصَحِّ فِي الْمِنْهَاجِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إذْنٌ وَلَا قَرِينَةٌ فَلَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ وَلَيْسَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ فِي تَوْكِيلِهِ بِشَيْءٍ افْعَلْ مَا شِئْت، أَوْ كُلُّ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ إذْنًا فِي التَّوْكِيلِ. (كَالْقَاضِي) فَإِنَّهُ إنَّمَا (يُنِيبُ عَنْهُ) وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ وَهُوَ بِمَعْنَى عَنْهُ أَيْ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُنِيبِهِ لَهُ فِي الْإِنَابَةِ، أَوْ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا أُنِيبَ فِيهِ لِاتِّسَاعِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَأَفَادَ بِزِيَادَتِهِ عَنْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يُنِيبُ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنَابَةِ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: اسْتَنِبْ عَنِّي، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ أَنَّ الْغَرَضَ فِي إنَابَتِهِ لِغَيْرِهِ إعَانَتُهُ فَكَانَ هُوَ الْمُرَادَ، وَالْوَكِيلُ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ (وَنَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَا مِنْ ذِي عَمَى) بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ نَحْوُ عَلَى الْحَاوِي أَيْ الْوَكَالَةُ تَصِحُّ مِنْ الْمُتَمَكِّنِ مِمَّا مَرَّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ وَمِنْ الْأَعْمَى فِي نَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ وَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمُتَوَقَّفِ صِحَّتُهَا عَلَى الرُّؤْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا لِلضَّرُورَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ اعْتِبَارِ تَمَكُّنِ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ بِاسْتِيفَاءِ قِصَاصِ طَرَفٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا لَوْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا عَنْهَا بَلْ عَنْهُ، أَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَمَا لَوْ وَكَّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ التَّمَكُّنُ شَرْعًا بِأَنْ يَسُوغَ لَهُ التَّصَرُّفُ لَوْ تَمَكَّنَ حِسًّا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَكِيلُ الْوَكِيلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ وَإِنْ فَسَقَ اهـ وَكَذَا لَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَالَ: عَنِّي وَعَنْك فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلٍ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَانْعِزَالٍ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ اهـ (فَرْعٌ) هَلْ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُقِيمَ وَكِيلًا عَنْ الْوَكِيلِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِمَامِ مَعَ الْقَاضِي مَحَلُّ نَظَرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَ الْمُعَيَّنِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ مُعَيَّنٍ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ: وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّعَيُّنِ أَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ فَقَالَ: وَكِّلْ مَنْ شِئْت لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْأَمِينِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا فِي النِّكَاحِ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَالَتْ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت جَازَ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْأَكْفَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ يَصِحُّ وَلَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُكِّلَ الْفَاسِقُ فَبَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَا يَصِحُّ، أَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّوْكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ حِفْظُهَا وَتَحْصِيلُ مَقَاصِدَ فِيهِ وَهَذَا يُنَافِيه تَوْكِيلُ الْفَاسِقِ بِخِلَافِ الْكَفَاءَةِ فَإِنَّهُ صِفَةُ كَمَالٍ وَقَدْ تُسَامِحُ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهَا لِحَاجَةِ الْقُوتِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ لَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ هُنَا إنَّمَا قَصَدَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ النَّظَرِ لَهُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوْكِيلُهُ، نَظِيرُهُ فِيمَا لَوْ زَادَ فِسْقُ عَدْلٍ الرَّهْنَ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُحْسِنِ لِلتَّأَمُّلِ أَنَّ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَقْوَى (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْ عَزْلَهُ) هَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُوَكِّلْ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ بِدُونِ فِسْقٍ فَمَعَهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْ عَزْلَهُ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَجَزَ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الْمُنِيبِ عَالِمًا بِعَجْزِهِ فَإِنْ جَهِلَهُ امْتَنَعَتْ إنَابَتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْوَكِيلِ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يُوَكِّلُ بِالْقَرِينَةِ عَنْ مُوَكِّلِهِ وَكَذَا بِالْإِذْنِ إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ فِيهِ عَلَى التَّوْكِيلِ عَنْ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ الْوَكِيلُ) حَيْثُ كَانَ إنَّمَا يُوَكِّلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَنْ مُوَكِّلِهِ (قَوْلُهُ: الْمُتَوَقَّفِ صِحَّتُهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ كَشِرَاءِ مَا فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِجَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّمَا يَقْصِدُ مِنْهُ الِاسْتِنَابَةَ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ مِنْهُ عَيْنَهُ فَقَطْ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) وَفَارَقَ إطْلَاقَ السُّلْطَانِ، أَوْ الْقَاضِي لِخَلِيفَتِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إعَانَةُ الْخَلِيفَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُوَكِّلِ؛ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُوَلِّي لَهُ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. اهـ. ق ل وم ر أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَكِيلُ نَاظِرًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ كَانَ الثَّانِي نَائِبًا عَنْ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ نَاشِئٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فَيَقَعُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ) أَيْ إنْ قَصَدَهُ الْوَكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ، أَوْ عَيَّنَهُمَا مَعًا، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ شَيْخُنَا لَمْ يَصِحَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ) أَيْ فَيَتَّبِعُ تَعْيِينَهُ إنْ عَلِمَ الْمُوَكِّلُ بِفِسْقِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَنْ يَعْلَمُ فِسْقَهُ فَزَادَ فِسْقُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ ق ل وَم ر (قَوْلُهُ: وَلَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا وَإِنْ عَمَّ لَهُ الْمُوَكِّلُ) كَقَوْلِهِ وَكِّلْ مَنْ شِئْت كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ الْفَاسِقَ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَهُ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ حَجَرٍ جَوَازُ تَوْكِيلِهِ حِينَئِذٍ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمَالَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ وَكَّلَ

مُحْرِمٌ بِالتَّزْوِيجِ حَلَالًا لِيُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلِلْأَبِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ إنْ شَاءَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ الطِّفْلِ وَفِي جَوَازِهِ عَنْ الطِّفْلِ نَظَرٌ انْتَهَى (وَلَمْ تَجُزْ) أَيْ الْوَكَالَةُ (بِبَيْعِ أَوْ إعْتَاقِ مَا سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُ) أَيْ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَوْ جَعَلَهُ تَبَعًا لِمَوْجُودٍ كَتَوْكِيلِهِ بِبَيْعِ عَبْدِهِ وَمَا سَيَمْلِكُهُ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلرَّافِعِيِّ. وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ الْمَوْجُودِ وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ وَأَنْ يَبْتَاعَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْوَكِيلِ فَقَالَ: (لِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِمُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ، وَالْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ ذَلِكَ (كَالْعَبْدِ، وَالْفَاسِقِ، وَالسَّفِيهِ فِي قَبُولِ تَزْوِيجٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ، وَالْوَلِيُّ لِصِحَّةِ قَبُولِهِمْ لَهُ وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى الْإِذْنِ إذَا كَانَ لِأَنْفُسِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْتِزَامِ الْمَهْرِ، وَالنَّفَقَةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا، أَمَّا تَوْكِيلُهُمْ فِي الْإِيجَابِ فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُمْ بِحَالٍ. (وَفِعْلِ السَّلَفِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (تَوْكِيلُهُمْ) أَيْ تَوْكِيلُ الْأَصْحَابِ (لِلطِّفْلِ) الْمُمَيِّزِ (فِي أَنْ يُوصِلَا هَدِيَّةً وَ) فِي (إذْنِهِ مَنْ دَخَلَا) أَيْ لِمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ مَثَلًا ثَابِتٌ بِفِعْلِ السَّلَفِ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِمَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ اعْتِبَارِ تَمَكُّنِ الْوَكِيلِ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ مِثْلُ مَا وَكَّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ تَوْكِيلُهُ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ وَتَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا بِشِرَاءِ مُسْلِمٍ وَتَوْكِيلُ الْوَلِيِّ امْرَأَةً لِتُوَكِّلَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَتَوْكِيلُ مُعْسِرٍ مُوسِرًا بِنِكَاحِ أَمَةٍ وَتَوْكِيلُ شَخْصٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSذِمِّيَّةٍ بِأُجْرَةٍ فِي الذِّمَّةِ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهِ (قَوْلُهُ: مُحْرِمٌ بِالتَّزْوِيجِ) مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْمُحْرِمَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّزْوِيجِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ تَوْكِيلِ الْوَصِيِّ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ، أَيْ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ فَعَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى ذَاكَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الْإِطْلَاقُ. اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَصِيَّ، وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ لَا يُوَكِّلُ إلَّا حَيْثُ يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ عَنْ الطِّفْلِ) قِيَاسُ كَوْنِهِ عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى عَزْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِكَمَالِ الطِّفْلِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَجُزْ بِبَيْعٍ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا وَهِيَ فِي نِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ: أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي إذَا حَلَلْت بِصِحَّةِ هَذَا الْإِذْنِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَفِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَوْ طَلُقَتْ بِعَدَمِ صِحَّةِ هَذَا التَّوْكِيلِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا. وَيَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَا سَطَّرْنَاهُ بِهَامِشِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ هُنَا (قَوْلُهُ: لِمُتَمَكِّنٍ مِنْ مُبَاشَرَةِ مِثْلِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِمَعْمُولِيَّةِ مِثْلِهِ لِقَوْلِهِ مُبَاشَرَةً وَتَعَلَّقَ لَهُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) شَامِلٌ لِتَوْكِيلِ الصَّبِيِّ وَلَوْ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ أَخْذًا مِنْ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ النِّكَاحَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ) هَذَا لَا يَقْتَضِي إلَّا اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْوَكِيلِ مُتَمَكِّنًا مِمَّا ذُكِرَ وَلَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مُتَمَكِّنٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فَلَا يَرِدُ امْتِنَاعُ نَحْوِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ فَاسِقًا فِي مَالٍ الْمَحْجُورِ وَسَبَقَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمُوَكِّلِ بِمَا فِيهِ فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ: فِي الْأَصْلِ قَالَ: فِي التَّتِمَّةِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا فِي رَجْعَةِ نَفْسِهَا وَلَا رَجْعَةِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ اهـ. وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ مَحَلُّهُ فِي الرَّجُلِ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْ وَتَوْكِيلُ الْأَصْحَابِ) أَيْ قَوْلُهُمْ بِجَوَازِ هَذَا التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: فِي أَنْ يُوَصِّلَا هَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَيُوَكَّلُ الصَّبِيُّ فِيهِمَا حَيْثُ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَكِيلًا وَمُوَكِّلًا فَهُوَ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُسْتَثْنًى مِنْ عَكْسِ اعْتِبَارِ صِحَّةِ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: هَدِيَّةً) ، أَيْ وَيَمْلِكُ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ رَادًّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ هَذَا فِي الْهِدَايَةِ لِأَجْلِ إبَاحَةِ الطَّعَامِ، وَأَمَّا الْمِلْكُ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحْرِمٌ إلَخْ) زَادَ م ر ثَالِثَةً وَهِيَ وَكَّلَ حَلَالٌ مُحْرِمًا لِيُوَكِّلَ حَلَالًا فِي الْعَقْدِ وَلَوْ حَالَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ اهـ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَالْمَنْقُولُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَنْ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ أَمَانَةٌ، أَوْ ضَمَانًا تَارَةً يَأْذَنُ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْإِقْبَاضِ عَنْهُ لِلْمُتَّهِبِ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ فِيهَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ وَمَعَ ذَلِكَ كَلَامُ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهَا وَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ مَنْعِ الِاتِّحَادِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مُسْتَشْكِلٌ لَهُ لَا غَيْرُ. وَعَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَتَيْنِ، فَالْأُولَى تَكْفِي فِي قَبُولِهَا بِعَدَمِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا اسْتِدَامَةٌ لِلْيَدِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِصَارِفٍ قَوِيٍّ عَنْهَا وَإِنَّمَا الْإِذْنُ فِي الْإِقْبَاضِ رَافِعٌ لَهَا حُكْمًا فَاكْتَفَى مَعَهُ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَالثَّانِيَةُ لَا بُدَّ فِي

بِقَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِهِ، أَوْ نَحْوِهَا حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْوِلَايَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْت أَحَدُكُمَا بِبَيْعِ دَارِي لَمْ يَصِحَّ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ فَقَالَ (إنْ أَوْجَبَتْ) أَيْ الْوَكَالَةَ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِإِيجَابٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ كَوَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا أَوْ أَنَبْتُك فِيهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَبِعْ وَأَعْتِقْ سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً أَمْ كِتَابَةً أَمْ رِسَالَةً، أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا فَلَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِإِنْسَانٍ عَيْنٌ مُعَارَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ فَقِبَلهَا وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا، ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَكَّلَ فِي قَبْضِهَا الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْغَاصِبَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ عَنْ الْغَيْرِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْوَكَالَةِ فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ (وَإِنْ يُعَلَّقْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ (بِصِفَهْ) كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَأَنْت وَكِيلِي (وَوُجِدَتْ) أَيْ الصِّفَةُ (يُنَفِّذُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ (تَصَرُّفَهْ) لِلْإِذْنِ، وَإِنْ فَسَدَتْ لِلشَّرْطِ وَأَثَرُ الْفَسَادِ سُقُوطُ الْجُعْلِ إنْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَفْسُدُ الْجُعْلُ الْمُسَمَّى) وَيَرْجِعُ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا) ، أَيْ: أَوْ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلَّ مُسْلَمٍ صَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ اهـ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ فِي بَيْعِ دَارِي إلَخْ) نَقَلَ فِي التَّوْشِيحِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا غَرَضَ فِي تَعْيِينِ الْوَكِيلِ فِيهَا يَجُوزُ فِيهَا التَّعْمِيمُ كَعِتْقِ الْعَبْدِ وَإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِكُلِّ عَاقِدٍ. قَالَ: وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا. اهـ. وَأَقُولُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الصِّحَّةُ بِالْأَوْلَى فِيمَا لَوْ جُعِلَ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِجُعْلٍ لَكِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَهُوَ قِيَاسُ جَوَازِهَا وَعَدَمُ لُزُومِهَا حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ خِلَافُهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ كَالْأَمْرِ وَكَانَ الْوَكِيلُ مَضْبُوطًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ) كَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَصِحُّ الْقَوْلُ بِالرِّضَا وَالِامْتِثَالِ عَلَى التَّرَاخِي قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى آخِرِ مَا بَسَطَهُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ وَمِنْهُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ تَمْلِيكٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قُوَّةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ بَعْدَ الْقَبُولِ لَفْظًا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً عَنْ الْمُوَكِّلِ بِالْإِمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نَقْلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَنَفَّذُوا تَصَرُّفَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَقَوْلِهِ: وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النِّكَاحَ فَيَنْفُذُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي نَحْوِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي تَزْوِيجِهَا بِخِلَافِ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبُولِهَا مِنْ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ فِيهَا اسْتِدَامَةٌ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَانَةِ، أَوْ الضَّمَانِ قَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَلَا بُدَّ فِي النَّقْلِ بِهَا إلَى كَوْنِهَا نَائِبَةً عَنْ يَدِ الْمُتَّهِبِ إلَى مُقْتَضًى قَوِيٍّ وَهُوَ الْقَبُولُ لَفْظًا وَتَارَةً بِإِذْنِ الْوَاهِبِ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَّهِبُ فِي أَنَّهُ يَقْبِضُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا اتِّحَادَ فِيهَا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَّا الْمُتَّهِبُ لَا غَيْرُ وَفِي هَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ ذُو الْيَدِ فِي صِحَّةِ وَكَالَتِهِ إلَى لَفْظٍ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْوَاهِبِ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ يَقْتَضِي رَفْعَ يَدِهِ عَنْ أَصْلِهَا فَضَعُفَتْ اسْتِدَامَةُ حُكْمِهِمَا الْأَصْلِيِّ وَاكْتَفَى فِي قَبُولِ وَكَالَتِهَا عَنْ الْمُتَّهِبِ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ رَدِّهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَعَهُ عَاضِدًا قَوِيًّا، إذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْكَلَامُ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ. وَأَمَّا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَمُتَنَاقِضٌ فِي بَابَيْ الْهِبَةِ وَالْوَكَالَةِ حَيْثُ صَوَّرَ فِيهِمَا بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَحَكَمَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا وَفِي بَابِ الْهِبَةِ بِأَنَّهُ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ اهـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَأَطَالَ فِيهَا جِدًّا وَذَكَرَ صُوَرًا كَثِيرَةً اسْتَثْنَوْهَا مِنْ امْتِنَاعِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ لِمُدْرَكٍ قَامَ عِنْدَهُمْ وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ تِلْكَ الْحَوَاشِي لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ التَّوْكِيلُ، وَالْإِذْنُ فَاسِدٌ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ بِهِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا. . إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي م ر أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمُوجِبَ أَوْ الْقَابِلَ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ: وَكِّلْنِي فِي بَيْعِ كَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ كَفَى. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: قَبُولُهُ لَفْظًا) أَيْ لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا

أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي النِّكَاحِ (وَانْتَفَى فَسَادُهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ (إنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا) دُونَهَا كَقَوْلِهِ: وَكَّلْتُك بِبَيْعِ عَبْدِي وَبِعْهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ التَّصَرُّفَ فَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بَعْدَ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ تَأْقِيتُهَا كَوَكَّلْتُك إلَى شَهْرِ كَذَا (وَإِنْ يُدِرْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (وَكَالَةً) كَأَنْ قَالَ: وَكَّلْتُك بِكَذَا وَإِذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي أَوْ فَقَدْ وَكَّلْتُك صَارَ وَكِيلًا فِي الْحَالِ وَإِذَا عَزَلَهُ لَمْ يَعُدْ وَكِيلًا لِلتَّعْلِيقِ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ (أَدَارَا فِي الْعَزْلِ) أَيْ أَدَارَ الْعَزْلَ كَأَنْ يَقُولَ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ أَوْ فَقَدْ عَزَلْتُك فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ لِتَقَاوُمِ التَّوْكِيلِ وَالْعَزْلِ وَاعْتِضَادِ الْعَزْلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ (أَوْ كَرَّرَهْ) أَيْ الْعَزْلَ (تَكْرَارَا) بِأَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك إنْ أَدَارَ الْوَكَالَةَ بِغَيْرِ كُلَّمَا لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي عَوْدَهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الْوَكَالَهْ فَالْعَزْلُ إنْ كَرَّرَ) أَوْ أَدَارَهُ بِغَيْرِ كُلَّمَا (مَا كَفَى لَهُ) لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدَارَتِهِ بِكُلَّمَا وَلِعَزْلِهِ طَرِيقٌ آخَرُ وَإِنْ أَدَارَهَا بِكُلَّمَا وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِعَزْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزَلَ نَفْسَهُ إلَّا إذَا كَانَ قَدْ قَالَ: عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَك أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ وَاسْتَشْكَلَتْ إدَارَةُ الْعَزْلِ بِأَنَّهَا تَفْرِيعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ حِصَّةُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ كَمَا فَرَّعَهَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَا يُفَرِّعُ عَلَى الضَّعِيفِ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. اهـ. لَكِنْ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ الْعِمَادِ مَا نَصُّهُ وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ مَنْ صَنَّفَ عَلَى الرَّافِعِيِّ حَيْثُ أَجَابَ فِي مَسَائِلَ بِخِلَافِ الْمَذْهَبِ الْأَوْلَى أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ الْفَاسِدَةَ يَسْتَفِيدُ بِهَا الْوَكِيلُ صِحَّةَ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا يَسْتَفِيدُ بِهَا صِحَّةَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَهَذَا خَطَأٌ كَمَا سَتَعْرِفُهُ فَإِنَّ الْأَنْكِحَةَ يُحْتَاطُ لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ. . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِإِدَارَةِ الْعَزْلِ رَفْعٌ لِإِذْنِ الْحَاصِلِ بِالتَّوْكِيلِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْعَزْلِ وَيَبْقَى أَنَّهَا هَلْ تَرْفَعُ التَّوْكِيلَ الْمَجْزُومَ بِهِ الْمَبْدُوءَ بِهِ عَلَى إدَارَةِ التَّوْكِيلِ قَضِيَّةُ الشَّرْحِ لَا. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ إلَى قَوْلِهِ: بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ الْمَجْزُومِ بِهَا حَتَّى لَوْ أَدَارَ الْعَزْلَ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَهُ عَزَلْتُك لَا يَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: عُدْت وَكِيلِي لَا يَشْمَلُ الْوَكَالَةَ الْمَجْزُومَ بِهَا وَكَانَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا مِنْ قَوْلِهِ: أَيْ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَزَلْتُك إشَارَةً إلَى ذَلِكَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ الْعَزْلِ الْمُدَارِ بِالْوَكَالَةِ الْمَجْزُومِ بِهَا الْإِشْكَالُ الثَّانِي وَجَوَابُهُ (قَوْلُهُ: أَدَارَ فِي الْعَزْلِ) يُوَجَّهُ بِأَنَّ أَدَارَ بِمَعْنَى أَوْقَعَ الْإِدَارَةَ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ عَزَلْت) أَيْ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: عَزَلْتُك كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي) أَيْ غَيْرَ كُلَّمَا. (قَوْلُهُ: مَا كَفَى) أَيْ التَّكْرِيرُ لَهُ أَيْ الْعَزْلُ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ) يَعْنِي أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ تَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا صِحَّةُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ حَتَّى يَتَصَوَّرَ إدَارَةَ الْعَزْلِ عَنْهَا إذْ لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْوَكَالَةُ فَلَا مَعْنَى لِإِدَارَةِ الْعَزْلِ عَنْهَا وَالثَّانِي التَّعْلِيقُ قَبْلَ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا تَعْلِيقُ الْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ) فَإِنْ قُلْت هَذَا الْإِشْكَالُ الثَّانِي هَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا أَدَارَ الْوَكَالَةَ بِغَيْرِ كُلَّمَا قُلْت لَا مَانِعَ مِنْ جَرَيَانِهِ فِيهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إدَارَةُ الْعَزْلِ إذَا أَدَارَ الْوَكَالَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ. . إلَخْ) أَيْ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُخِلُّ بِهِ كَشَرْطِ مُحْتَمَلَةِ وَطْءٍ عَدَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا. . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِغَيْرِ كُلَّمَا وَلَمْ يُعَمِّمْ فِي الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ عَزَلْتُكَ أَنَا أَوْ غَيْرِي وَلَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ تَخَلَّصَ إمَّا بِالتَّوْكِيلِ فِي الْعَزْلِ أَوْ تَكْرِيرِهِ أَوْ الْإِدَارَةِ ثُمَّ الْعَزْلِ فَإِنْ عَمَّمَهُ تَخَلَّصَ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ وَهَذَا عَامٌّ وَلَوْ أُرِيدَ بِالْعَزْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الْوَكَالَةُ الِانْعِزَالُ، وَإِنْ كَانَ بِكُلَّمَا وَلَمْ يُرِدْ بِالْعَزْلِ الِانْعِزَالَ وَلَمْ يُعَمِّمْهُ فَالتَّخَلُّصُ بِغَيْرِ الثَّانِي وَتَكْفِيهِ الْإِدَارَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ كُلَّمَا فَإِنْ عَمَّمَهُ فَبِالثَّالِثِ كَذَلِكَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْعَزْلِ الِانْعِزَالُ تَعَيَّنَ الثَّالِثُ بِكُلَّمَا رُجُوعًا لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ وَهُمَا تَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ عَلَى الِانْعِزَالِ وَتَعْلِيقُ الِانْعِزَالِ عَلَى عَوْدِ الْوَكَالَةِ الَّذِي هُوَ الْإِدَارَةُ وَالْمُرَجَّحُ الثَّانِي بِأَصْلِ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ فَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَعْدَ هَذِهِ الْإِدَارَةِ وَالْعَزْلِ مَعْزُولٌ لَا أَنَّهُ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ تَوْكِيلَاتٌ وَانْعِزَالَاتٌ مُسْتَرْسِلَةٌ إلَى مَوْتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ لَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا فِي الْمَدَارِكِ الْفِقْهِيَّةِ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ وَجِيهٌ يَنْبَغِي حَمْلُ الشَّارِحِ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَدَارَ فِي الْعَزْلِ. . إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ ثُمَّ يَعْزِلُهُ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ حَيْثُ وُجِدَ عَزْلٌ مُنْجَزٌ لِتَقَاوُمِ التَّوْكِيلِ وَالْعَزْلِ وَاعْتِضَادِ الْعَزْلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ كَرَّرَ فِي غَيْرِ صُورَةِ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي الْعَزْلَ بِأَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك، أَمَّا فِي صُورَةِ كُلَّمَا فَلَا يَكْفِي فِيهِ تَكْرِيرُ الْعَزْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدَارَتِهِ بِكُلَّمَا أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَبَدًا بِخِلَافِ نَحْوِ إنْ وَإِذَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْإِذْنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ التَّكْرَارَ فَإِذَا عَادَ بِالْعَزْلِ الْأَوَّلِ زَالَ بِالثَّانِي وَمِثْلُ الْإِدَارَةِ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْعَزْلِ إلَّا إنْ قَالَ كُلَّمَا عَزَلْتُك أَنَا أَوْ غَيْرِي أَوْ لَاحَظَ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ الِانْعِزَالِ بِأَنْ قَالَ وَكُلَّمَا انْعَزَلْت تَخَلَّصَ بِالْإِدَارَةِ بِخُصُوصِ كُلَّمَا. اهـ. لِهَذَا الْبَعْضِ أَيْضًا وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: قَدْ قَالَ. . إلَخْ) أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ. اهـ بَعْضُ

لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ وَأُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ فَسَدَتْ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ فَالتَّصَرُّفُ نَافِذٌ لِلْإِذْنِ فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِيَبْطُلَ الْإِذْنُ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ لَا الْفَاسِدَ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْعَزْلَ الدَّائِرَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الدَّائِرَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (قُلْت وَقَالَ شَيْخِي) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْبَارِزِيُّ (الْعَزْلُ إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِغَيْرِ كُلَّمَا، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إدَارَةِ الْعَزْلِ حِينَئِذٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ: وَكَّلْتُك وَمَتَى عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي، ثُمَّ قَالَ: مَتَى صِرْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ فَالْعَزْلُ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِقَوْلِهِ مَتَى عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي يَجْرِي فِيهِ هَذَا الْإِشْكَالُ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِجَرَيَانِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ لِمَا قَالَ الرَّوْضُ. (فَرْعٌ) قَالَ وَكَّلْتُك وَمَتَى عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي صَحَّتْ فِي الْحَالِ فَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ نَفَذَ لِلْإِذْنِ لَا إنْ كَرَّرَ عَزْلَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ إدَارَةٌ كَالْوَكَالَةِ كَأَنْ قَالَ مَتَى أَوْ إذَا أَوْ مَهْمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ أَوْ فَقَدْ عَزَلْتُك فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ. اهـ. فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَاسْتَشْكَلَتْ إدَارَةُ الْعَزْلِ عَلَى إطْلَاقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إدَارَةِ الْعَزْلِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ) أَقُولُ وَأَيْضًا مَنْ يَمْنَعُ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ يَمْنَعُ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ فَاتُّجِهَ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ إنَّمَا تُقَيَّدُ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَحِّحُ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ يُصَحِّحُ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ فَاعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَيْهِ فِي تَفْرِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ مَرْدُودٌ نَعَمْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ طَرِيقُهُ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا صِرْت مَأْذُونًا لَك مِنْ قِبَلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ. اهـ. وَغَرَضُهُ بِهَذَا التَّخَلُّصُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ يُرَدُّ. . إلَخْ لَكِنْ بِطُرُقِهِ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ، ثُمَّ بِالنَّظَرِ إلَى مَا قُلْنَاهُ يُتَصَوَّرُ لَنَا إدَارَةُ تَوْكِيلٍ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: وَأَيْضًا. . إلَخْ وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: لَكِنْ يَطْرُقُهُ إلَخْ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ، وَإِنْ فَسَدَ خُصُوصُهُ يَثْبُتُ عُمُومُ الْمَنْعِ وَهُوَ كَافٍ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ طَرِيقُهُ. . إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ صِرْت وَكِيلِي صِرْت مَأْذُونًا حَتَّى لَوْ أَرَادَ صِرْت وَكِيلًا وَكَالَةً صَحِيحَةً لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَزْلُ الْمُدَارُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الصِّفَةِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الرَّدِّ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ يُرَدُّ إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ الْإِذْنُ وَلَوْ بِالْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْعَزْلَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ بَحَثَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ إذَا سَبَقَتْ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ عَلَى الْعَزْلِ عَلَى إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى التَّوْكِيلِ فَالْوَكَالَةُ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَزْلُ الْمُدَارُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ إدَارَةِ الْعَزْلِ وَالْمَوْجُودُ إنَّمَا هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يُحَصِّلُهَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْعَزْلُ وَقَبْلَ الْعَزْلِ لَمْ تُوجَدْ الْوَكَالَةُ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَزْلُ الدَّائِرُ فَإِنْ قِيلَ تُوَسَّعُ وَأُقِيمَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهَا مَقَامَ وُجُودِهَا قُلْت هَذَا اعْتِرَافٌ بِالْإِشْكَالِ وَخُرُوجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ ضَمَانُ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ ضَمَانُ الشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَكِنْ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِوُجُودِ سَبَبِهِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: اللَّفْظَ) أَيْ لَفْظَ الْوَكَالَةِ الْوَاقِعَ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ عُدْت وَكِيلِي. (قَوْلُهُ: الْعَزْلَ الدَّائِرَ) فِي كُلَّمَا صِرْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ. (قَوْلُهُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الدَّائِرَةِ) أَيْ وَهِيَ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى الْعَزْلِ فِي قَوْلِهِ: وَكَّلْتُك وَكُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي. (قَوْلُهُ السَّابِقِ) صِفَةٌ لِلَفْظِ الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ) لَا يُقَالُ: هُوَ لَفْظُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الْعَزْلُ فِي قَوْلِهِ: فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ مَثَلًا فَالْمُرَادُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ: عُدْت وَكِيلِي وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا عَزَلْتُك الْوَاقِعِ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ عُدْت وَكِيلِي لَيْسَ لَفْظَ وَكَالَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِإِدَارَةِ التَّوْكِيلِ السَّابِقِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ الِاحْتِيَاجَ إلَى قَوْلِهِ: عَزَلْتُك بَعْدَ قَوْلِهِ: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ إنَّمَا هِيَ عَنْ تَوْكِيلٍ بِلَفْظٍ مُقَدَّمٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَفْظُ إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى لَفْظِ الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا حَتَّى يَلْزَمَ عَلَيْهِ تَبْطِيلُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِنَّمَا كَانَ يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: إذَا وَكَّلْتُك فَأَنْت مَعْزُولٌ، ثُمَّ قَالَ: لَهُ وَكَّلْتُك، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّوْكِيلُ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي فَوَائِدَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِلَفْظِ الْعَزْلِ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْجَوَابِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ هُوَ لَفْظُ الْعَزْلِ الْوَاقِعُ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ: فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ. . إلَخْ وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُمْ فِيهِ أَيْضًا لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ لَيْسَ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ هُنَاكَ لَفْظَ وَكَالَةٍ تَأَخَّرَ عَنْ لَفْظِ عَزْلٍ لَكِنْ لَمْ يَرِدْ بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ أَنَّ هُنَاكَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ: فِي سِيَاقِ شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْجَوَابِ لَا لَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا وَإِنَّمَا كَانَ يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: قُلْت وَقَالَ شَيْخِي. . إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ إذْنٍ عَادَ بِمُقْتَضَى إدَارَةِ التَّوْكِيلِ السَّابِقَةِ يَعْقُبُهُ مَنْعٌ ثَابِتٌ بِإِدَارَةِ الْعَزْلِ فَيَكُونُ بُطْلَانُ كُلِّ إذْنٍ عَادَ بِمَنْعٍ يَعْقُبُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاعْتِذَارِ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَائِدَ إنَّمَا بَطَلَ بِعَزْلٍ سَابِقٍ نَظَرًا إلَى تَرَتُّبِ ذَلِكَ الْإِذْنِ الْعَائِدِ عَلَى تَوْكِيلٍ سَابِقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّعْلِيقِ قَبْلَ الْمِلْكِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِأَنَّهُ مِلْكُ أَصْلِ التَّعْلِيقَيْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ) أَيْ الْوَاقِعِ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ. (قَوْلُهُ: لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ لَفْظُ وَكَالَةٍ حَتَّى يَثْبُتَ بِهِ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي تَحْرِيرِ الْجَوَابِ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ

أَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا) أَيْ الْعَزْلِ الدَّائِرِ (فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ الْعَزْلِ لَا لَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا) أَيْ لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ وَكَالَةٍ تَالٍ أَيْ مُتَأَخِّرٍ عَنْ لَفْظِ الْعَزْلِ (لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُ فِي تَالٍ لَهُ (يُؤَدِّي) إلَى (أَنْ تَبْطُلَ الْعُقُودُ قَبْلَ الْعَقْدِ) لَهَا فَلَفْظُ الْعَزْلِ مَنْصُوبٌ بِالسَّابِقِ أَوْ مَجْرُورٌ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ وَلَفْظُ وَكَالَةٍ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى التَّوْكِيلِ الدَّائِرِ أَوْ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ (وَثَمَنَ الْمِثْلِ فِي الْإِطْلَاقِ اعْتَمَدْ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وُجُوبًا فِي حَالَةِ إطْلَاقِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِثَمَنٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَلَا نَقْدٍ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ (حَلَّ) أَيْ حَالًّا (وَ) اعْتَمَدَ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِقَدْرِ (مَا سُومِحَ) أَيْ مَا يُسَامَحُ بِهِ غَالِبًا مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ كَدِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةٍ. قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَخْتَلِفُ الْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ وَالْعَقَارِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ قَدَّمَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: وَمَا سُومِحَ عَلَى حَلَّ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِدُونِهِ بِمَا يَتَسَامَحُ بِهِ النَّاسُ غَالِبًا حَالًّا (مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ) أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ لَا بَلَدِ التَّوْكِيلِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ وَبَاعَهُ فِيهَا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نَقْدُ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ عَرْضٍ وَنَقْدٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فَلَوْ بَاعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ قِيمَتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ نَقْدٌ إنْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا. أَمَّا إذَا قَيَّدَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَلَوْ قَالَ بِعْ بِكَمْ شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ بِمَا شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ نَقْدُ الْبَلَدِ أَوْ كَيْفَ شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَالُ أَوْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ قَالَ الْعَبَّادِيُّ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَوَّلَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هُوَ كَقَوْلِهِ: بِكَمْ شِئْت وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْأَوَّلَ أَوْلَى وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: بِمَا شِئْت كَقَوْلِهِ بِكَمْ شِئْت . (وَبَاعَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ (أَبْعَاضَهُ) أَصْلًا أَوْ فَرْعًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا كَمَا يَبِيعُهُ لِصَدِيقِهِ (لَا طِفْلَهُ) وَالْأَوْلَى لَا مَحْجُورَهُ -. ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى الْعَزْلِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الْبَارِزِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا أَجَابَ بِهِ لَا نُسَلِّمُ مُغَايَرَتَهُ لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَمَا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَاصِلَ جَوَابِ الْبَارِزِيِّ مَا زَعَمَ أَنَّهُ حَاصِلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ) مَفْعُولُ اعْتَمَدَ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِقَدْرِ مَا سُومِحَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِتَمَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَدَلُّ عَلَى هَذَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ لَا يَصِحُّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وُجِدَ زِيَادَةٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ قِيمَتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي. اهـ. وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا غَرَّمَهُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَغُرْمُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَيْصُولَةِ لَا لِلْحَيْلُولَةِ وَلَيْسَ فِي الرَّافِعِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَحَالَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ إذَا بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَاقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ) وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ هُنَاكَ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ) مِنْهُ التَّأْجِيلُ وَفِيهِ مَا يَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ ذَلِكَ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ إنَّمَا هُوَ عَنْ تَوْكِيلٍ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَفْظُ إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى لَفْظِ الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا حَتَّى يَلْزَمَ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: إذَا وَكَّلْتُك فَأَنْت مَعْزُولٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: وَكَّلْتُك، وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّ التَّوْكِيلَ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ (قَوْلُهُ: بَلَدٌ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا) وَهُوَ الْبَلَدُ الْمُعَيَّنُ إنْ حَصَلَ تَعْيِينٌ وَمَحَلُّ التَّوْكِيلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نَقَلَهُ الْمُحَشِّي فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ التِّجَارَةَ وَإِلَّا جَازَ بِغَيْرِ نَقْدِهَا مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِيهِ رِبْحٌ وَمِثْلُهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: مِنْ عَرْضٍ) أَيْ لَمْ يَكُنْ نَقْدَ الْبَلَدِ. (قَوْلُهُ: بِكَمْ شِئْت. . إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ كَمْ لِلْأَعْدَادِ وَمَا لِلْأَجْنَاسِ وَكَيْفَ لِلْأَحْوَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ نَحْوِيًّا أَمْ لَا خِلَافًا لِحَجَرٍ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ بَاعَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ ثَمَنُ الْمِثْلِ) فَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ وَلَا يَجُوزُ بِالنَّسِيئَةِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ وق ل وَقَوْلُهُ: وَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ قَالَ: ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِيهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ إضَاعَةً. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ نَقْدُ الْبَلَدِ) وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَالُ) وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: قَالَ الْعَبَّادِيُّ. . إلَخْ) فِي ق ل جَازَ بِغَيْرِ النَّسِيئَةِ (قَوْلُهُ: لَا مَحْجُورَهُ)

(وَنَفْسَهُ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْهُمَا. (وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ لَهُ) فِيهِ لِتَضَادِّ غَرَضَيْ الِاسْتِرْخَاصِ لَهُمَا وَالِاسْتِقْصَاءِ لِلْمُوَكِّلِ وَلِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ طِفْلِهِ بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَعَ الْإِذْنِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ طِفْلِهِ لِلرِّضَا بِتَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ وَاتِّحَادُ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ مَعْهُودٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ بَحَثَ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إذَا قَدَرَ مَعَ ذَلِكَ الثَّمَنِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لَكِنْ رَدَّهُ غَيْرُهُ بِالْمَنْعِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ لِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَلَوْ وَكَّلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْإِبْرَاءِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الْعَفْوِ، وَالْعَبْدَ فِي إعْتَاقِ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. (وَشَرْطُهُ الْخِيَارُ فَامْنَعْ) أَيْ وَامْنَعْ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا شَرْطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِّلِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لَهُمَا فَيَجُوزُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُوَكِّلَهُ (وَاعْكِسْ) ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَمْنَعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ شَرْطَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَكَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْ غَيْرِ مَحْجُورِهِ وَنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِّلِهِ عَنْ الْإِطْلَاقِ وَيَلْزَمُ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ التَّقْيِيدِ بِهِ. (وَلْيَنْفَسِخْ) بَيْعُ الْوَكِيلِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَفْسَخْهُ. (مَهْمَا يَزِدْ) أَيْ مَتَى زَادَ عَلَى الثَّمَنِ رَاغِبٌ. (فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ إذًا لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ زِيَادَةٌ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ. (قُلْت وَلَوْ أَبْدَلَ) الْحَاوِي. (هَذَا الْقَوْلَا) أَيْ قَوْلَهُ: فِي الْمَجْلِسِ. (بِحَالَةِ الْجَوَازِ كَانَ أَوْلَى) لِيَشْمَلَ خِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ. (وَاسْتَثْنِ) مِنْ ذَلِكَ مَا (لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبَا) فِي الزِّيَادَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا. (مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ. (أَنْ يُوجِبَا) الْبَيْعَ مِنْهُ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِحَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بَعْدَهُ فَقَدْ ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَقُلْ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَك قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ لَكِنْ (اقْبِضْ) أَوَّلًا الثَّمَنَ (ثُمَّ سَلِّمْ) الْمَبِيعَ إذْ فِي تَسْلِيمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ خَطَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ سَلَّمَهُ أَوَّلًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ. (حَيْثُ حَلْ) أَيْ الثَّمَنُ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ تَسْلِيمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ) وَمَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَالنَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ طِفْلِهِ) نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْ طِفْلِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ لِطِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَوْلِي هُوَ الْآخَرُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِيجَابُ نَائِبُ الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ طِفْلِهِ) وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَمْنَعُ الْوَكِيلُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَقَوْلُهُ وَاعْكِسْ أَيْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ اشْتِرَاطُهُ فَلَوْ بَاعَ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ. اهـ. وَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ هَذَا عَكْسًا لِمَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَلْيَنْفَسِخْ. . إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) حَيْثُ انْفَسَخَ هَلْ لِلْوَكِيلِ مَبِيعُهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ إذْنٍ قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَا، الْمَنْعُ هُنَا إنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا بَيْنَ السُّطُورِ الْآتِيَ. (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ خِيَارَيْ. . إلَخْ) أَيْ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَذَا قَالَ: الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ) هَلْ يَتَوَقَّفُ هَذَا الْبَيْعُ الْجَدِيدُ عَلَى إذْنٍ جَدِيدٍ وَالْقِيَاسُ التَّوَقُّفُ إنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ) إنْ أَذِنَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ حُجِرَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا) أَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورُهُ كَوَلَدِهِ السَّفِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ فِي وَلَايَةِ قَيِّمِ الْقَاضِي جَازَ بَيْعُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقَابِلَ حِينَئِذٍ الْقَيِّمُ فَلَا اتِّحَادَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَهُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَمَنَعَ مِنْ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْبَيْعِ. . إلَخْ) كَالْبَيْعِ كُلُّ عَقْدٍ يَحْتَاجُ لِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ لَا نَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَعَامِلُهُ فِي الْقِرَاضِ إذَا بَاعَهُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) لِأَنَّ جِهَتَهَا إنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ لِابْنِهِ أَوْ الْعَكْسُ بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ. . إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِقَبْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ أَمَّا تَأْجِيلُهُ الثَّمَنَ وَكَوْنُهُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ فَجَائِزٌ إذْ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَتَى زَادَ. . إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ يُتَغَابَنُ بِهَا كَمَا فِي سم عَنْ

الْمَبِيعِ إذْ لَا حَبْسَ بِالْمُؤَجَّلِ فَإِنْ حَلَّ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَحَيْثُ نَهَاهُ عَنْ التَّسْلِيمِ أَوْ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (وَ) قُلْ لَهُ (اتَّبِعْ الْعُرْفَ) فِي مِثْلِ الْمَبِيعِ (لِإِطْلَاقِ) أَيْ عِنْدَ إطْلَاقِ (الْأَجَلْ) مِنْ الْمُوَكِّلِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ رَاعَى الْأَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ، أَمَّا إذَا قَدَّرَ الْأَجَلَ فَيَتْبَعُ التَّقْدِيرَ كَمَا سَيَأْتِي. (وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى) الْوَكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَوْصُوفًا كَانَ أَوْ مُعَيَّنًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ (وَالْعَيْبُ قَدْ جَهِلَهُ فَلِمُوَكِّلٍ) أَيْ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ جَاهِلًا وَفَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِأَنَّ الْغَبْنَ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَيَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ وَخَرَجَ بِجَهْلِهِ الْعَيْبُ مَا لَوْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ لِمُوَكِّلِهِ بَلْ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ سَاوَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَا عُذْرَ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إلَّا السَّلِيمَ مِنْ الْعَيْبِ وَيُخَالِفُ عَامِلُ الْقِرَاضِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ الرِّبْحُ وَقَدْ يُتَوَقَّعُ فِي شِرَاءِ الْمَعِيبِ وَهُنَا الْمَقْصُودُ الِاقْتِنَاءُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُنَا الرِّبْحَ جَازَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَشَرِيكِ التِّجَارَةِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَرَدْ) أَيْ الْوَكِيلُ جَوَازَ الْمَعِيبِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ فَقَدْ لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ لِكَوْنِهِ فَوْرِيًّا وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّا إذَا لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ كَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْعَقْدِ فَلَا أَثَرَ لِتَأْخِيرِهِ وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ قَدْ يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ فَهَلْ لَا كَانَتْ مُشَاوَرَتُهُ الْمُوَكِّلَ عُذْرًا وَبِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَا يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمُوَكِّلِ إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نَوَاهُ وَيُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَا قَالَهُ فِيهِ لَا يُنَافِي مَقْصُودَ التَّعْلِيلِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِالشِّرَاءِ عَنْ مُوَكِّلِهِ اسْتَقَلَّ بِتَوَابِعِهِ فَلَا يُعَدُّ التَّأْخِيرُ لِلْمُشَاوَرَةِ عُذْرًا وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمُوَكِّلِ إذَا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ لَا يَسْتَلْزِمُ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْوَكِيلِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَوْ يَقُولَ اخْتَرْت رَدَّهُ وَلَوْ سَلِمَ اسْتِلْزَامُهُ لَهُ فَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ إذَا صَدَّقَهُ الْبَائِعُ دُونَ مَا إذَا كَذَّبَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالُوهُ فِي ضَمَانِ الْحَيْلُولَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) لَا يُقَالُ: أَوْ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مَا يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُقَيِّدُ فِي الْمَفْهُومِ الْوُقُوعَ لِلْوَكِيلِ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا بِأَنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ فِي عِبَارَتِهِ مَا يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَرُدَّ إذْ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَيْضًا إذْ لَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ بِحَالٍ. (وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ) أَيْ مَعَ الْعَيْبِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) تَنْظِيرٌ فِي الْوُقُوعِ لِمُوَكِّلِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ عَلِمَهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَيَّنَهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا السَّلِيمَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ بِرّ أَقُولُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَرَدَّ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَهُ رَدُّهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ نَفْسَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَا رَدَّ لَهُ كَمَا مَرَّ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ خِيَارِ النَّقْصِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ قَدْ يُعْذَرُ. . إلَخْ) اُنْظُرْ مَوْقِعَ الْإِشْكَالِ فَإِنْ فُرِضَ الْإِشْكَالُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَجْوِيزِ الرَّدِّ لَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا جَوَّزْنَا الرَّدَّ لَهُ وَأَخَّرَ لِلْمُشَاوَرَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ. . إلَخْ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ اسْتِقْلَالًا بَلْ يُوقَفُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَبْحَثِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي مَقْصُودَ التَّعْلِيلِ) أَيْ وَهُوَ احْتِيَاجُهُ إلَى الرَّدِّ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِبَقَائِهِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَعَدَمِ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَدَمَ تَأْثِيرِ تَأْخِيرِهِ لَا يُنَافِي تَعَذُّرَ الرَّدِّ بِتَأْخِيرِ الْمُوَكِّلِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهُ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ) ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَمُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَعَ لَا تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ اسْتِقْلَالُهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى. . إلَخْ) مِثْلُهُ مَا إذَا طَرَأَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي شِرَائِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ لِسَلَامَتِهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ فَلَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَلِلْكُلِّ الرَّدُّ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ حِينَ تَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِلْمُشَاوَرَةِ لَا يُعَدُّ عُذْرًا فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ الْوَكِيلُ كَانَ كَأَنَّ التَّأْخِيرَ وَقَعَ بَعْدَ انْقِلَابِهِ لَهُ. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الشِّرَاءِ لَهُ كَمَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ وَهُوَ الْوَكِيلُ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ فَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ الرَّدُّ هُنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ وَهُوَ الْوَكِيلُ فِي الْوَاقِعِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ. . إلَخْ أَيْ رَدَّ الْوَكِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ، بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا تَنَافِيَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ نَوَاهُ) هَذَا شَرْطٌ فِي رَدِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا حِينَئِذٍ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ نَوَاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ رَدَّ عَلَى الْوَكِيلِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ اسْتَقَلَّ بِتَوَابِعِهِ) فَالتَّأْخِيرُ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَكِيلِ)

كَذَّبَهُ يَرُدُّ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ اسْتَمْهَلَهُ الْبَائِعُ فِي الرَّدِّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِتَضَرُّرِهِ وَلِأَنَّهُ حَقُّهُ فَإِنْ رَدَّ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَرَضِيَهُ اسْتَأْنَفَ الشِّرَاءَ أَوْ أَجَابَهُ فَحَضَرَ وَلَمْ يُرْضِهِ قَالَ: الْبَغَوِيّ هُوَ لِلْوَكِيلِ وَلَا رَدَّ لِتَأْخِيرِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِلْبَغَوِيِّ أَنْتَ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَأَرَادَ الرَّدَّ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ وَهُنَا الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مُتَصَادِقُونَ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ الْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ قَالَ: الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ مُوَكِّلُك قَدْ عَرَفَهُ وَرَضِيَ بِهِ فَلَا رَدَّ لَك نُظِرَ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ بُلُوغُ الْخَبَرِ إلَيْهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ: وَإِلَّا صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ (لَا إنْ رَضِي مُوَكِّلٌ) بِعَيْبِ الْمَبِيعِ (فَقَرِّرْ) الْبَيْعَ فِيهِ فَلَا يَرُدُّهُ الْوَكِيلُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي لِحَظِّهِ فِي الرِّبْحِ وَلَا يَرُدُّهُ أَيْضًا إذَا رَضِيَ هُوَ بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ وَكَأَنَّهُ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الرَّدِّ (كَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (عُيِّنَ) قَيْدٌ مُوهِمٌ إخْرَاجَ مَا وَصَفَ مَعَ أَنَّهُ مِثْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ قَالَ: عَيْنٌ أَوْ وَصْفٌ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: (بِالْعَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرَى لَكِنَّ الْأَوْلَى بَعْدَ أَنْ زَادَ قَوْلَهُ: (اُشْتُرِيَ) تَكْمِلَةً جَعَلُهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَيْ كَالْمُشْتَرَى إذَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ وَصَفَهُ وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لَهُ بِحَالٍ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ (وَرَدَّهُ) أَيْ الْمَعِيبَ عَلَى بَائِعِهِ (مُوَكِّلٌ حَيْثُ وَقَعْ عَنْهُ وَإِنْ رَضِي) بِهِ (وَكِيلٌ وَمَنَعْ) مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ هَذَا إذَا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِبَيْعِ شَيْءٍ إذَا بَاعَهُ فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَكِيلًا وَإِلَّا فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَزَادَ النَّاظِمُ. قَوْلُهُ: (وَمَنَعْ) تَأْكِيدٌ أَوْ تَكْمِلَةٌ . (وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي وُكِّلَ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ (فِي إثْبَاتِ حَقٍّ) أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ (وَاعْكِسَنْ) ذَلِكَ أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ أَنْ يُثْبِتَهُ إذَا أَنْكَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْآخَرَ وَقَدْ يَرْضَاهُ الْمُوَكِّلُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (فِي الْأَعْرَفِ) وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ تَبَعًا ثَانِيهِمَا لَهُ الْإِثْبَاتُ إذَا وَكَّلَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ دُونَ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ وَسِيلَةٌ إلَى الِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ (وَإِنْ يُعَيَّنْ مُشْتَرٍ وَزَمَنُ وَالسُّوقُ وَالْجِنْسُ) لِلْعِوَضِ (وَقَدْرٌ) لَهُ بِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ كَبِعْ هَذَا لِزَيْدٍ أَوْ فِي الشِّتَاءِ أَوْ فِي سُوقِ كَذَا أَوْ بِفِضَّةٍ زِنَتُهَا كَذَا (عَيَّنُوا) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْأَصْحَابُ وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِتَغْلِيبِ الْعَاقِلِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا بَعْدَهُ فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ مُرَاعَاةً لِتَخْصِيصِ الْمُوَكِّلِ. فَلَوْ قَالَ: بِعْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ لِوَكِيلِهِ فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَ لِوَكِيلِهِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ نَقْلَ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَمَا فِي الْبَيَانِ حَكَاهُ فِيهِ مُصَنِّفُهُ فِي النِّكَاحِ عَنْ الطَّبَرِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا فِي الذَّخَائِرِ عَنْهُمْ وَفِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَرُدُّ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ حِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ انْصِرَافُهُ عَنْهُ إلَى الْوَكِيلِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ) بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ يَرْضَى الْمُوَكِّلُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ أَيْ فِي دَعْوَاهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ أَيْ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ مِنْهُ، وَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ أَيْ وَحَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَرُدَّ أَيْ الْوَكِيلُ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ إنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ فَذَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ قَصَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ. . إلَخْ) لَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ قَصَّرَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ لِكَوْنِ الْوَكِيلِ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يُسَمِّيهِ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِّمُهُ بَدَلَ الثَّمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءُ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ مُوَكِّلٌ) لَوْ تَعَدَّدَ الْمُوَكِّلُ كَاثْنَيْنِ وَاتَّحَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْوَكِيلِ فَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الرَّدِّ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْوَكِيلِ فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ) أَيْ وَيَقَعُ لَهُ وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ رَضِيَ الْوَكِيلُ أَوْ قَصَّرَ رَدَّهُ الْمُوَكِّلُ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ فِي الشِّرَاءِ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي. إلَخْ) . (فَرْعٌ) ادَّعَى الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِمُطَالَبَةِ زَيْدٍ بِحَقٍّ فَلَهُ قَبْضُهُ كَنْزٌ. (قَوْلُهُ مُشْتَرٍ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ إلَّا ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ بَحْثٌ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِبَعْضِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَزَمَنٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَنْفُذْ مِنْهُ فِي الصَّيْفِ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى عِيَالِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَنْفَقَ فِي سُؤَالٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ بَلْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ م ر. (قَوْلُهُ: فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ. . إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا إذَا قَالَ اخْتَرْت رَدَّهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا. . إلَخْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَيَكُونُ

الْمَطْلَبِ إنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ صَحَّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَا، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِفَسَادِ الْإِيجَادِ لِتَمَكُّنِ الْوَكِيلِ مِنْ قَبُولِهِ لِنَفْسِهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ فَيَظْهَرُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ وَقَالَ وَلَوْ انْعَكَسَ التَّصْوِيرُ بِأَنْ قَالَ: بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْبُطْلَانُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَنْقُولِ إلَّا إذَا لُمِحَ الْمَعْنَى وَمَحَلُّ مَنْعِ الْبَيْعِ فِي سُوقٍ آخَرَ إذَا لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ الثَّمَنَ فَإِنْ قَدَّرَهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ فِي آخَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بَلْ قَالَ: فِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ جَوَازُ الْبَيْعِ فِي آخَرَ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ كَكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ أَوْ وَجَوْدَةِ النَّقْدِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ: بِعْ فِي بَلَدِ كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ: فِي سُوقِ كَذَا لَكِنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا بِالنَّقْلِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ مَضْمُونًا فِي يَدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSاعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا فَرَّعْنَا. . إلَخْ) وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ صَحَّ الْبَيْعُ مِنْ وَكِيلِهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا يَقْصِدُ بِقَوْلِهِ بِعْ هَذَا لِلسُّلْطَانِ مَثَلًا ذَلِكَ لَا مُخَاطَبَتَهُ بِالْبَيْعِ قَالَ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَدَّرُ فِيهِ دُخُولُ الْمِلْكِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ صَحَّ شَرْحُ رَوْضٍ أَيْ كَأَنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْبُطْلَانُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا لَمَحَ الْمَعْنَى) وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ زَيْدٌ. (قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) لَوْ قَالَ: بِعْ فِي بَلَدِ كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ: فِي سُوقِ كَذَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إطْلَاقُ الْجَوَازِ فِي بَلَدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ يَعْنِي عِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الذَّهَابُ إلَى الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ، وَعَلَى إيقَاعِ الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ سَقَطَ الثَّانِي فَيَبْقَى الْأَوَّلُ كَنَظِيرِهِ فِي هِبَةِ الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ الْمُتَّهَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ اعْتِبَارَ الْمَسَافَةِ إنَّمَا كَانَ تَبَعًا لِلْبَلَدِ فَحَيْثُ سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَقَوْلِهِ: فِي سُوقِ كَذَا) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إلَّا إنْ قُدِّرَ الثَّمَنُ فَيَصِحُّ فِي غَيْرِهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي السُّوقِ لَكِنَّ قَوْلَهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ. . إلَخْ يُوهِمُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ: فِي سُوقِ كَذَا. . إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ جَوَازُ النَّقْلِ إذَا قُدِّرَ الثَّمَنُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي لَكِنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا إلَخْ مَعَ هَذَا أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا، وَإِنْ جَازَ النَّقْلُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ بِالنَّقْلِ مِنْ السُّوقِ وَالْفَرْقُ مُتَّجَهٌ. (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ الثَّمَنُ مَضْمُونًا فِي يَدِهِ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِأَنَّ تَعْيِينَ السُّوقِ لَا يَتَعَيَّنُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشِّرَاءُ فِيهِمَا وَاقِعًا لِلْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ عَلَى احْتِمَالٍ (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِ الْوَكِيلِ. . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ تَقَدُّمِ الْإِيجَابِ كَمَا لَوْ قَالَ: الْبَائِعُ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ بِعْ فِي بَلَدِ كَذَا. . إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ النَّقْلِ كَمَا يُفِيدُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَقَوْلِهِ: فِي سُوقِ كَذَا) أَيْ فِيمَا مَرَّ بِأَنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَقَوْلُهُ: لَكِنَّهُ. . إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي النَّقْلِ إلَى سُوقٍ آخَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا بِالنَّقْلِ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ النَّقْلِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَهْيٌ عَنْ النَّقْلِ امْتَنَعَ وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَكَانَ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ سَوَاءٌ فِي مَسْأَلَةِ السُّوقِ وَالْبَلَدِ وَإِلَّا فَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَضَمِنَ فِي الْبَلَدِ لِلسَّفَرِ دُونَ السُّوقِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَلَدِ دُونَ السُّوقِ فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ بَلَدًا حُمِلَ عَلَى بَلَدِ التَّوْكِيلِ فَإِنْ نَهَى عَنْ السَّفَرِ وَسَافَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَكَانَ ضَامِنًا وَإِنْ لَمْ يَنْهَ صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ. اهـ. بِهَامِشٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْهَ. . إلَخْ لَعَلَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ ضَامِنًا فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ ذَكَرَهُ آخِرَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ يَصِيرُ ضَامِنًا) أَيْ لِلْمُثَمَّنِ كَمَا يَضْمَنُ الثَّمَنَ. اهـ. سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَضَمَانُ الْمُثَمَّنِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَضَمَانُ الثَّمَنِ بَعْدَ بَيْعِهِ قَالَ: سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَضَمَانُ الثَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فَلَعَلَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، أَمَّا إذَا قَدَّرَهُ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ لَكِنْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ هَذَا فِي النَّقْلِ لِغَيْرِ الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ. أَمَّا النَّقْلُ لِغَيْرِ السُّوقِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ إلَّا إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ فَإِنْ قَدَّرَ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَيَجُوزُ النَّقْلُ وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّفَرَ يَمْتَنِعُ إلَّا بِالنَّصِّ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ إذَا نُقِلَ لِمِثْلِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ بِدُونِ سَفَرٍ. اهـ. بِالْمَعْنَى وَعَلَى مَا ذَكَرَ يَحْمِلُ الشَّارِحُ قَوْلَهُ: بَلْ يَجِبُ. . إلَخْ وَلَوْ وُجِدَ الرَّاغِبُ فِي زَمَنِ خِيَارِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ

بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ فَإِنْ نَقَلَ ضَمِنَ. (وَحَيْثُ لَا نَهْيَ) مِنْ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ عَنْ إبْدَالِ الْحُلُولِ بِالتَّأْجِيلِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ عَنْ قَدْرِ الْأَجَلِ أَوْ الثَّمَنِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَقُلْ لَهُ (الْحُلُولُ وَالْأَجَلْ وَالْقَدْرُ مَعْ مَصْلَحَةٍ) لِلْمُوَكِّلِ (لَهَا) أَيْ لِلثَّلَاثَةِ (بَدَلْ) يَعْنِي لِلْوَكِيلِ إبْدَالُهَا بِالْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ حَالًّا فَلَهُ الشِّرَاءُ مُؤَجَّلًا بِمَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهِ حَالًّا إنْ أَمِنَ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ وَلَمْ يَكُنْ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ فِي الْحَالِّ أَوْ بِعْهُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرَيْنِ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ بِمَا يُسَاوِيهِ إلَى الشَّهْرَيْنِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ قَالَ: ابْنُ النَّقِيبِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُشْتَرَى وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ كَزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ بِمِائَةٍ فَلَهُ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بَلْ يَجِبُ ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْغِبْطَةِ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمُشْتَرَى فَلَيْسَ لَهُ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إرْفَاقَهُ. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ مُمْكِنًا مِنْ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ كَانَ تَعْيِينُهُ ظَاهِرًا فِي قَصْدِ إرْفَاقِهِ وَشِرَاءُ الْمُعَيَّنِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ ضَعُفَ احْتِمَالُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَظَهَرَ قَصْدُ التَّعْرِيفِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبْدَالِ مَصْلَحَةٌ أَوْ كَانَتْ وَنَهَاهُ الْمُوَكِّلُ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ الْإِبْدَالُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْهَهُ لَكِنَّهُ أَبْدَلَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إذْ الْمَأْتِيُّ بِهِ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ وَلَا مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ (كَفِي) أَيْ كَأَنْ وَكَّلَهُ فِي (شِرَاءِ شَاةٍ) وَوَصَفَهَا بِصِفَةٍ (بِقَدْرٍ) كَدِينَارٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا (فَاشْتَرَى) بِهِ (شَاتَيْنِ) بِالصِّفَةِ (سَاوَتْ كُلٌّ) مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ فِيمَا لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالثَّمَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ هَذَا مُرَادُ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ التَّضْمِينُ بِالنَّقْلِ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ إذَا أَمَرَ الْمُودَعُ بِالْحِفْظِ فِي مَكَان فَنَقَلَهُ إلَى آخَرَ مِثْلِهِ لَا يَضْمَنُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ نَقْلُ الْوَدِيعَةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ هَذَا إنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ فَإِنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى سُوقٍ آخَرَ أَيْضًا فَالْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ حِينَئِذٍ جَوَابُهُ. ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحَةِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْبَلَدِ وَالسُّوقِ فِي الضَّمَانِ بِالنَّقْلِ فَإِنَّ الرَّوْضَ عَبَّرَ كَالشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا فَنَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الْمُثَمَّنَ وَالثَّمَنَ. اهـ. وَزَادَ الشَّارِحُ عَقِبَ قَوْلِهِ بَلَدًا لَفْظَ أَوْ سُوقًا وَكَانَ الْمُرَادُ بِضَمَانِ الْمُثَمَّنِ فِيمَا إذَا صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ النَّقْلِ ضَمَانَهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَوْ فِيمَا لَوْ قُدِّرَ الثَّمَنُ صَرِيحٌ فِي الضَّمَانِ بِالنَّقْلِ وَإِنْ جَازَ وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَلَدِ. قَضِيَّةُ تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ: بِعْ فِي بَلَدِ كَذَا قَالَ ابْنُ كَجٍّ هُوَ كَقَوْلِهِ: بِعْ فِي سُوقِ كَذَا حَتَّى لَوْ بَاعَ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَاءَ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا بِالنَّقْلِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ مَضْمُونًا فِي يَدِهِ. اهـ. لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ يُفْهِمُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِالنَّقْلِ عَنْ السُّوقِ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ) هَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ كَمَا لَوْ عَيَّنَ الْبَلَدَ صَرِيحًا فَقَالَ بِعْ فِي بَلَدِ كَذَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِالتَّعْيِينِ صَرِيحًا وَعَدَمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ) لَعَلَّ الزِّيَادَةَ رَاجِعَةٌ لِلثَّمَنِ وَالنَّقْصُ لِلْأَجَلِ وَقَدْ يَرْجِعُ لِلثَّمَنِ أَيْضًا فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُ الثَّمَنِ نَظَرًا لِحُلُولِ الثَّمَنِ أَوْ لَا نَظَرًا لِمُقْتَضَى الْإِذْنِ حَيْثُ كَانَ بِالْمُؤَجَّلِ وَالْإِذْنُ بِالْمُؤَجَّلِ لَا يُسَوِّغُ الْقَبْضَ. فِيهِ نَظَرٌ. وَالثَّانِي لَعَلَّهُ أَقْرَبُ فَإِنْ قِيلَ قَضِيَّةُ جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى الْحَالِّ جَوَازُ الْقَبْضِ قُلْنَا يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ حُلُولَ الثَّمَنِ يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ شَيْءٌ آخَرُ خَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الزِّيَادَةُ) وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمِائَةُ دُونَ الْمِثْلِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ. اهـ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْإِطْلَاقُ بِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ الْمُحَابَاةَ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ لِعُرُوضِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ. . إلَخْ) هَذَا مِنْ أَمْثِلَةِ إبْدَالِ الثَّمَنِ بِأَنْقَصَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ) حَيْثُ قَيَّدَ بِالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ وَالْقَدْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرَّاغِبِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ اللُّزُومِ تَبَيَّنَ الِانْفِسَاخُ. اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ) أَيْ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا وَقَعَتْ الْمُسَاوَمَةُ فَقَطْ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدَةً بِالصِّفَةِ فِي صَفْقَتَيْنِ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ عَقْدٌ وَاحِدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ) مِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَى شَاةً بِالصِّفَةِ وَثَوْبًا. اهـ. شَرْحُ م ر وَق ل (قَوْلُهُ: بِالصِّفَةِ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالصِّفَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَكَّلَ بِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِالصِّفَةِ دُونَ الْأُخْرَى وَتَسَاوِيَتَا وَقَعَ شِرَاؤُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ بِالصِّفَةِ لَمْ يَقَعْ شِرَاؤُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ بَلْ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِهِ بَطَلَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ. اهـ. جُمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ إحْدَاهُمَا. . إلَخْ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا لَكَفَى لَكِنَّهُ ذَكَرَ

(الْمُقَدَّرَا) فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَزَادَ خَيْرًا وَيَشْهَدُ لَهُ خَبَرُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ السَّابِقُ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنْ يَبِيعَ إحْدَى الشَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ وَيَأْتِيَهُ بِهِ وَبِالْأُخْرَى كَمَا فَعَلَ عُرْوَةُ قُلْنَا لَا، وَأَمَّا عُرْوَةُ فَلَعَلَّهُ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ مَا رَآهُ مَصْلَحَةً مِنْ مَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ تَبَعًا لِبَيْعِ مَا هُوَ مَالِكُهُ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ، أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا الْمُقَدَّرَ فَلَا يَصِحُّ لِفَوَاتِ مَا وَكَّلَ فِيهِ (وَ) ، أَمَّا الْوَكِيلُ (بِخُصُومَةٍ فَلَا يَبْرِي) خَصْمَهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْخُصُومَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْإِبْرَاءَ وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لِمُوَكِّلِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي فَيَدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَيَسْعَى فِي كُلِّ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْإِثْبَاتِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُنْكِرُ وَيَطْعَنُ فِي الْبَيِّنَةِ وَيَسْعَى فِي كُلِّ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الدَّفْعِ (وَلَا يَشْهَدْ) أَيْ الْوَكِيلُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ (لَهُ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ (فِي تِلْكَ) الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِثْبَاتِ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَعْزِلْ وَبِإِظْهَارِ صِدْقِهِ إنْ عَزَلَ وَقَدْ خَاضَ فِي الْخُصُومَةِ (لَا إنْ عُزِلَا وَلَمْ يَخُضْ) فِيهَا فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ مَا انْتَصَبَ خَصْمًا وَلَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ حَقًّا كَمَا لَوْ شَهِدَ لَهُ فِي غَيْرِهَا (وَلَا يُصَالِحْ) غَرِيمَ مُوَكِّلِهِ لَوْ بِغَيْطَةٍ كَمَا أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَاعْمُمْ) مَنْعَ الصُّلْحِ فِي سَائِرِ صُوَرِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْإِبْرَاءِ (وَلَا يُقِرَّ) عَلَى مُوَكِّلِهِ لِذَلِكَ فَلَا يُقِرُّ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِالْقَبْضِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ التَّأْجِيلِ أَوْ قَبُولِ الْحَوَالَةِ أَوْ الصُّلْحِ عَلَى مَالٍ وَلَا وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِتَضَمُّنِهِ الِاعْتِرَافَ بِأَنَّهُ ظَالِمٌ فِي الْخُصُومَةِ بِخِلَافِ إبْرَائِهِ وَمُصَالَحَتِهِ فَإِنَّهُمَا بَاطِلَانِ لَا يَتَضَمَّنَانِ ذَلِكَ . (وَبِصُلْحٍ عَنْ دَمِ عَلَى مُدَامٍ صَحَّ عَفْوٌ إنْ فَعَلٌ) أَيْ وَالْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ عَلَى خَمْرٍ إنْ فَعَلَ الصُّلْحَ صَحَّ الْعَفْوُ وَفَسَدَ الْعِوَضُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْمُوَكِّلُ بَدَلَ الدَّمِ كَمَا لَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِوَضِ صَحِيحٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِصَاصِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيمَا لَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ صَحَّ لَا أَنَّا نُصَحِّحُ التَّوْكِيلَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (لَا إنْ) عَدَلَ وَصَالَحَ (عَلَى الْخِنْزِيرِ) فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ لِلْمُخَالَفَةِ وَيَبْقَى الْقِصَاصُ كَمَا كَانَ (كَالْعَكْسِ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ عَلَى خِنْزِيرٍ إنْ صَالَحَ عَلَى الْخِنْزِيرِ صَحَّ الْعَفْوُ أَوْ عَلَى خَمْرٍ فَلَا لِمَا ذَكَرَ وَمِنْهُ عُلِمَ أَنَّ ذِكْرَ الْخِنْزِيرِ فِي الْأُولَى وَالْخَمْرِ فِي الثَّانِيَةِ مِثَالٌ حَتَّى لَوْ صَالَحَ فِيهِمَا عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُخَالَفَةِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (جُعِلْ) تَكْمِلَةٌ. (وَفَسَدَتْ بِفَاسِدِ التَّصَرُّفِ) أَيْ وَالْوَكَالَةُ بِالتَّصَرُّفِ الْفَاسِدِ فَاسِدَةٌ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْ أَوْ اشْتَرِ إلَى وَقْتِ الْعَطَاءِ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ أَوْ بِعْ هَذَا بِأَلْفٍ وَزِقِّ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَا الْفَاسِدَ لِمَنْعِ الشَّرْعِ مِنْهُ (وَ) لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ وَقَالَ (اشْتَرِهِ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ الثَّمَنِ (فَاشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ) لِيَنْقُدَ الْمُعَيَّنَ فِيهِ لَمْ يَقَعْ لِمُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمُعَيَّنِ فَأَتَى بِمَا لَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ وَيُطَالَبُ بِغَيْرِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِذِمَّتِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْوَكَالَةُ فِي بَيْعِ. . إلَخْ) جَوَابُ إشْكَالٍ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِبَيْعِ مَا هُوَ مَالِكُهُ) لَعَلَّهُ فِي وَاقِعَةِ عُرْوَةَ وَالثَّمَنُ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُسَاوِ كُلٌّ) أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ إحْدَاهُمَا) قَدْ يُقَالُ: إنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اتَّحَدَ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ سَاوَتْ لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ الصِّحَّةَ أَوْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَمْ تُسَاوِ اتَّحَدَ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ أَنَّ إحْدَاهُمَا لَمْ تُسَاوِ وَالْأُخْرَى سَاوَتْ لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ الصِّحَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ) وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِغَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ) أَوْ بِالْخُلْعِ. (قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ صَحَّ) بِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ هُنَا لَا يُشْكِلُ بِفَسَادِهِ فِي قَوْلِهِ: الْآتِي وَفَسَدَتْ بِفَاسِدِ التَّصَرُّفِ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَلَى الْخِنْزِيرِ. . إلَخْ) قَالَ: الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ جَرَى فِي الْكِتَابَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ عِنْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ حِينَئِذٍ يَنْصَبُّ إلَى مَحْضِ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْكِيلُ فِي التَّعْلِيقِ بَاطِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّوْكِيلَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِيهَا غَيْرُ مَرْعِيٍّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ فِيهَا عَنْ النُّجُومِ بَرِئَ وَعَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ فِي الْفَاسِدَةِ فَلَا عِتْقَ فِيهَا بِمَحْضِ الصِّفَةِ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَصِّلَهُ الْوَكِيلُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: جَعَلَ) أَيْ جَعَلَ الصُّلْحَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا قَبْلَهُ نَظَرًا لِانْفِرَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ فِي الْمَنْطُوقِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْرَأُ خَصْمُهُ) وَلَوْ أَبْرَأَهُ لَا يَنْعَزِلُ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَغْوًا حَجَرٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْخُصُومَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَلَهُ الشَّهَادَةُ لَهُ فِيهِ سم. (قَوْلُهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ) وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ لِبَيِّنَةِ الْخَصْمِ لِأَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ فِي قَطْعِ الْخُصُومَةِ وَلَوْ عَدَلَ انْعَزَلَ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ) لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ إنْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا وَقَعَ لِنَفْسِهِ وَتَلْغُو نِيَّتُهُ إنْ وُجِدَتْ. اهـ. ق ل وسم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ. . إلَخْ) قَالَ: الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ شَيْئًا بِصِفَةٍ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ وَلَا مُوَكِّلُهُ فَهَلْ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرْطُ الْوُقُوعِ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يُسَمِّيَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَمُقْتَضِي كَلَامِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا إنْ سَمَّاهُ فَإِنْ نَوَاهُ وَقَعَ لِنَفْسِهِ وَتَلْغُو نِيَّتُهُ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ اهـ وَفِي إلْغَاءِ نِيَّتِهِ نَظَرٌ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِغَيْرِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَمَالِ نَفْسِهِ بِأَنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ) لَا لِلْوَكِيلِ لِإِضَافَتِهِ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ وَفِي م ر وَحَجَرٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ بِإِذْنِهِ صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ فَرَاجِعْهُمَا. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ خَالَفَ وَأَضَافَ الثَّمَنَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَقَعْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِفَسَادِهِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ يَعْنِي فَاشْتَرَى بِأُخْرَى بِلَا مَالِ الْمُوَكِّلِ أَيْ

بِالذِّمَّةِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذِمَّةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (وَ) كَذَا (الْعَكْسُ) بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِهِ فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ أَنْقِدْ الْمُعَيَّنَ عَنْ الثَّمَنِ فَاشْتَرَاهُ بِالْمُعَيَّنِ (عَنْهُ لَا يَقَعْ) أَيْ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُرِيدُ تَحْصِيلَ الْمُوَكِّلِ فِيهِ، وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ وَلَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا وَقَالَ اشْتَرِ كَذَا لَا يَتَعَيَّنُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذِّمَّةِ لِمُوَافَقَةِ الْأَمْرِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ بِهَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ أَيْضًا وَفِي تَعْبِيرِهِمْ هُنَا بِعَيْنِ الثَّمَنِ إشَارَةٌ إلَيْهِ . (وَأَمْرُهُ فِي الْبَيْعِ لَوْ لَمْ يُتَّبَعْ) أَيْ لَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ الْوَكِيلُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ: بِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَبَاعَ غَيْرَهُ أَوْ بِعْهُ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ (أَوْ) لَمْ يَتَّبِعْ أَمْرَهُ (فِي الشِّرَا بِالْعَيْنِ) كَأَنْ قَالَ: لَهُ اشْتَرِ كَذَا بِعَيْنِ هَذِهِ الْمِائَةِ فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مِائَةٍ أُخْرَى مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ (أَوْ مُوَكِّلًا لَا كَالنِّكَاحِ سَمَّيَاهُ) أَيْ أَوْ سَمَّى الْبَائِعُ وَالْوَكِيلُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْمُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ بِلَا خِطَابٍ بِهِ بِأَنْ قَالَ بِعْت مُوَكِّلَك فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ بَطَلَ وَإِنْ تَبِعَ مُوَكِّلَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: لَا كَالنِّكَاحِ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَرْكِ الْخِطَابِ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ زَوَّجْت مُوَكِّلَك؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ سِفَارَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِهَا فِي الْبَيْعِ إذْ لَهُ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا بِالْمُتَعَاقِدِينَ فَاعْتُبِرَ جَرَيَانُ الْخِطَابِ بَيْنَهُمَا وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ تَرْكُ الْخِطَابِ لَا تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ صَحَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَوَكِيلُ الْمُتَّهَبِ يَجِبُ أَنْ يُسَمِّيَ مُوَكِّلَهُ وَإِلَّا فَيَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَى مُوَكِّلِهِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَسْمَحُ بِالتَّبَرُّعِ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ. . إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يَقُولَ فِي ذِمَّتِي أَوْ يُطْلِقَ بِأَنْ يَقُولَ بِكَذَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ) بَحَثَ فِي الْخَادِمِ تَعَيُّنَ الْأَغْبَطِ وَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا كَالنِّكَاحِ) لَمْ يُفْصِحْ الشَّارِحُ عَنْ هَذِهِ الْكَافِ وَإِنَّهَا إشَارَةٌ إلَى شَيْءٍ آخَرَ مُوَافِقٌ لِلنِّكَاحِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَمَا هُوَ أَوْ أَنَّهَا زَائِدَةٌ وَذَلِكَ الْحُكْمُ مُنْحَصِرٌ فِي النِّكَاحِ بَلْ قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ: الْآتِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ. . إلَخْ زِيَادَتُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ مُوَكِّلًا) نُصِبَ بِمَا يُفَسِّرُهُ سَمِيَّاهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ) هَذَا لَا يُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ التَّسْمِيَةَ وَلَكِنَّ الْوَاهِبَ قَدْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ كَأَنْ قَالَ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك بَرَّ أَقُولُ وَلَا يُتَّجَهُ إذَا نَوَيَا الْمُوَكِّلَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الِاتِّجَاهِ أَيْضًا فِيمَا إذَا نَوَاهُ الْوَاهِبُ فَقَطْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. اهـ مَعْنًى. (قَوْلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ بِقَلْبِهِ أَوْ لَفْظِهِ لِإِلْغَاءِ التَّسْمِيَةِ بِمُخَالَفَةِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِذْنِ بَطَلَتْ. (قَوْلُهُ: بَلْ بِتَخَيُّرٍ. . إلَخْ) فَإِنْ نَقَدَ الْوَكِيلُ دِينَارًا لِمُوَكِّلٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ نَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ نَقَدَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَوْ قَبْلَهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ الدِّينَارَ بِعَيْنِهِ عَمَّا فِيهَا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ وَإِذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِهَذَا الدِّينَارِ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ عَمَّا فِيهَا فَإِنْ نَقَدَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ. . إلَخْ مَا مَرَّ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِمُعَيَّنٍ آخَرَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ، وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش وَجَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ لَوْ نَقَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ عَيَّنَهُ فِيهِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ نَقَلَهُ عَنْ ز ي وَقَالَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. اهـ. وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْبِيرِهِمْ هُنَا. . إلَخْ) لِأَنَّ الْعَيْنَ تُسْتَعْمَلُ فِي مُقَابَلَةِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَهِيَ لِذَاتِ الدِّينَارِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَيَصْرِفَهُ فِي الثَّانِيَةِ عَمَّا الْتَزَمَهُ فِيهَا فَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ لِعُمُومِ الشِّرَاءِ بِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ. . إلَخْ) لَعَلَّ الشُّمُولَ بَدَلِيٌّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَتَعَلَّقُ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ وَالْمَجْلِسُ إنَّمَا هُوَ لِلْوَكِيلِ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. . إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي صَحَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ نَوَى الْبَائِعُ وَالْوَكِيلُ وَتَلْغُو هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعِوَضُ فَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَةُ نِيَّةِ الْمُوجِبِ لِمَا قَبِلَهُ الْقَابِلُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَذَكَرَ نِزَاعًا فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَيَدُلُّ لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ سَمَّاهُ. . إلَخْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَوَكِيلُ الْمُتَّهَبِ. . إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ شَيْخُنَا م ر كَحَجَرٍ وَيَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ مَا لَا عِوَضَ فِيهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ نَوَيَا مَعًا الْمُوَكِّلَ أَوْ صَرَّحَا بِهِ أَوْ نَوَاهُ أَحَدُهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْآخَرُ وَقَعَ لَهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَاهِبُ مَثَلًا وَصَرَّحَ الْوَكِيلُ بِالْمُوَكِّلِ أَوْ نَوَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَيْ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ الْإِيجَابَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَلَمْ يَنْوِ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ خِلَافًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَعْضِ

دُونَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْعِوَضُ وَقَوْلُهُ (بَطَلَا) أَيْ: الْعَقْدُ جَوَابُ لَوْ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ أَمَرَهُ، وَإِنْ (خَالَفَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ خَالَفَ (فِي شِرَاهُ) فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ قَالَ: لَهُ اشْتَرِهِ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَقَعَ الْعَقْدُ (لِذِي تَوَكُّلٍ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (وَإِنْ سَمَّاهُ) أَيْ مُوَكِّلُهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَالْخِطَابُ مَعَهُ وَنِيَّتُهُ لَاغِيَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ التَّسْمِيَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ فَإِذَا سَمَّاهُ وَتَعَذَّرَ صَرْفُ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ (وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يَشْكُلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ شَكَّلْت الْكِتَابَ قَيَّدْتُهُ بِالْإِعْرَابِ أَيْ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ مِنْ رُؤْيَةٍ وَتَفَرُّقٍ وَشَرْطِ خِيَارٍ وَغَيْرِهَا تَقَيُّدٌ وَتَعَلُّقٌ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ. (فَائِدَةٌ) الْمِلْكُ فِيمَا يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ لَا يَثْبُتُ لَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِمُوَكِّلِهِ بَلْ يَثْبُتُ لِمُوَكِّلِهِ ابْتِدَاءً عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَبِ لِطِفْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَهُ ابْتِدَاءً لَعَتَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ إذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ (وَهْوَ) أَيْ الْوَكِيلُ (بِعَزْلِ وَاحِدٍ) مِنْهُ وَمِنْ الْمُوَكِّلِ (يَنْعَزِلُ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ مِنْ الْجِهَتَيْنِ، وَإِنْ ذُكِرَ فِيهَا جُعْلٌ وَوُجِدَ فِيهَا شُرُوطُ الْإِجَارَةِ لِتَضَرُّرِ الْعَاقِدَيْنِ بِاللُّزُومِ وَلَا يَتَوَقَّفُ انْعِزَالُهُ عَلَى عَمَلِهِ بِالْعَزْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَإِنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا فَكَذَا الْعِلْمُ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْقَاضِي لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي غَيْبَتِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ كُنْت عَزَلْتُهُ لَا يُقْبَلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّهُ إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَزْلَ فَإِنْ وَافَقَهُ لَكِنْ قَالَ: كَانَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَدَعْوَى الزَّوْجِ تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ (وَجَحْدِهِ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِجَحْدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَكَالَةَ (بِعِلْمِهَا) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا (بِلَا غَرَضْ) لَهُ فِي الْجَحْدِ؛ لِأَنَّ جَحْدَهَا حِينَئِذٍ رَدٌّ لَهَا بِخِلَافِ جَحْدِهَا لِنِسْيَانٍ أَوْ لِغَرَضٍ فِي إخْفَائِهَا كَخَوْفِ ظَالِمٍ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَحْدَيْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ سَمَّاهُ. . إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ سَمَّاهُ الْبَائِعُ أَيْضًا وَقَدْ يُقَالُ إذَا سَمَّاهُ الْبَائِعُ أَيْضًا لَمْ يَرْضَ إلَّا بِالْبَيْعِ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ لِغَيْرِهِ أَوْ لِوَكِيلِهِ فَبَاعَ لِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ) وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى. . إلَخْ (قَوْلُهُ: بِعَزْلِ وَاحِدٍ مِنْهُ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ تَصَرُّفِهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَزْلَهُ نَفْسَهُ أَبْطَلَ إذْنَ الْمُوَكِّلِ رَأْسًا بِخِلَافِ فَسَادِ الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: يَنْعَزِلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِاسْتِئْجَارٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ كَانَ بِاسْتِئْجَارٍ بِأَنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لَازِمٌ لَا يَقْبَلُ الْعَزْلَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ فِيهَا. . إلَخْ) قِيَاسُ الْجَوَازِ مَعَ ذِكْرِ الْجُعْلِ أَيْ وَالْعَقْدِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَقَّفُ. . إلَخْ) ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا عَامًّا كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْقَاضِي) وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَارَقَا الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ هَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا ح ج. (قَوْلُهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ. . إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّالِثِ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ فَلَا يُصَدَّقُ - ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ. (تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْمُوَكِّلِ لَيْسَتْ شَرْطًا إلَّا فِي صُوَرٍ مِنْهَا النِّكَاحُ فَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ فِيهِ لِصِحَّةِ أَصْلِ الْعَقْدِ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِثَوْبِك هَذَا وَمَا لَوْ وَكَّلَ عَبْدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ سَيِّدُهُ فَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ لِيَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ الْعَتَاقَةُ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ بَلْ لَا بُدَّ فِي صَيْرُورَتِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْمُوَكَّلِ وَإِلَّا نَفَذَ فِي مَوْضُوعِهِ وَمِنْهَا مَا لَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ شَخْصًا لِيَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ عَقْدُ عَتَاقِهِ إذَا صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِالْمُوَكِّلِ وَهُوَ الْقِنُّ وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ م ر (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَوْ قُلْنَا بِانْعِزَالِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ عَظُمَ ضَرَرُ النَّاسِ بِنَقْضِ الْعُقُودِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ شَأْنَهُ الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ فَلَا يَعْظُمُ الضَّرَرُ وَبِاعْتِبَارِ الشَّأْنِ فِيهَا انْدَفَعَ مَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ يَكُونُ قَاضِيًا فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ وَالْوَكِيلُ قَدْ يَكُونُ عَامَّ الْوَلَايَةِ كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ. اهـ. م ر مَعْنًى وَالْوَدِيعُ وَالْمُسْتَعِيرُ كَالْقَاضِي فَلَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا مُرَاعَاةُ الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ بِدَفْعِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْلِ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ ز ي. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَفْصِيلٌ. إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْتُ قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا جَاءَا مَعًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى إذْ أَصْلُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوَجِّهْهُ اهـ وَكَتَبَ

التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّهُ أَطْلَقَ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ التَّدْبِيرِ إنْ جَحَدَ الْمُوَكِّلُ عُزِلَ وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا وَاَلَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا بَعْدَ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي جَحْدِ الْوَكِيلِ وَأَوْرَدَ فِي النِّهَايَةِ قَرِيبًا مِنْهُ فِي جَحْدِ الْمُوَكِّلِ انْتَهَى وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ جَحْدَ الْمُوَكِّلِ عَزْلٌ أَوْ لَا أَصَحُّهُمَا لَا وَأَشْهَرُهُمَا نَعَمْ، ثُمَّ أَبْدَى التَّفْصِيلَ احْتِمَالًا وَبِالْأَشْهَرِ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ انْتَهَى وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَقْوَى عَلَى رَفْعِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْوَكِيلِ بِدَلِيلِ ارْتِفَاعِهَا بِرِدَّتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ دُونَ رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَبِرَدِّهِ الْوَكَالَةَ دُونَ الْوَكِيلِ لَهَا فِي وَجْهٍ فِيمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْمُوَكِّلِ أَمْرًا كَبِعْ لِأَنَّهُ إذْنٌ وَإِبَاحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ الطَّعَامَ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُبَاحِ لَهُ وَبِأَنَّ جَحْدَ الْوَكِيلِ قَدْ يَجِبُ حِفْظًا لِمَالِ مُوَكِّلِهِ فَجُعِلَ عُذْرًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْمَالِكَ وَيَلْحَقُ بِهِ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ النَّائِبَ عَنْ غَيْرِهِ وَسَأُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ لِغَرَضِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرِهَا (أَوْ زَالَ أَهْلِيَّةُ شَخْصٍ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ أَهْلِيَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ رَقَّ أَوْ فَسَقَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِيمَا لَا يَنْفُذُ لِأَجْلِهِمَا (أَوْ عَرَضْ إغْمَاؤُهُ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى جَعْلُ الْإِغْمَاءِ مِثَالًا لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا صَنَعَ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ: وَزَوَالُ أَهْلِيَّةِ وَاحِدٍ كَالْإِغْمَاءِ وَكَانَ النَّاظِمُ ظَنَّهُ تَنْظِيرًا لِذَلِكَ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إغْمَاءُ الْمُوَكِّلِ بِرَمْيِ الْجِمَارِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ عَجْزُهُ (أَوْ زَالَ مِلْكٌ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ عَنْ مَنْفَعَتِهِ كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ وَمِثْلُهُ لَوْ زَوَّجَهُ لِإِشْعَارِ الْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ بِالنَّدَمِ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ عَنْ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ رَقِيقَ الْمُوَكِّلِ كَمَا نَقَلَ النَّوَوِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُ بِخِلَافِ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِعَزْلٍ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي الْعَزْلِ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْعَزْلِ بُطْلَانُ اسْمِهَا. انْتَهَى. وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُوَكِّلُ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ أَوَائِلَ الْبَابِ وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ كَتَصَرُّفِهِ. قَالَ: فِي شَرْحِهِ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ كَمِلْكِهِ وَمِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَنْبَغِي صِحَّتُهُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: دُونَ رَدِّةِ الْوَكِيلِ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحٍ إنْ أَوْجَبَتْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: أَوْ فَسَقَ) اعْلَمْ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ طُرُوُّ الْفِسْقِ عَلَيْهِ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَدِّي الْوَكِيلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ اخْتِيَارُ أَنَّ وَكِيلَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ لَا يَنْعَزِلُ أَيْضًا بِذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَوْ فَسَقَ. . إلَخْ لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ بِالْوَكِيلِ فِي نَحْوِ إيجَابِ النِّكَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَلَسٍ) هَذَا فِي الْمُوَكِّلِ خَاصَّةً قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُفْلِسِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ إذَا كَانَ وَكِيلًا لَا يَنْعَزِلُ بِطُرُوِّ فَلَسِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْمُوَكِّلِ بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِي الْوَكِيلِ كَأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ كَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِثَوْبِك هَذَا، ثُمَّ يَحْجُرُ عَلَى زَيْدٍ بِالْفَلَسِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا إذْ قَدْ يُقَالُ: لَا مَانِعَ مِنْ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ حَتَّى لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَبَقِيَ الثَّوْبُ فَلَهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يَفُتْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ السَّابِقِ يَنْعَزِلُ. . إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَكُونُ التَّوْكِيلُ فِيمَا لَا يُنَافِي الْفَلَسَ كَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ الْوَكِيلِ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِعَزْلٍ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ: فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي غَرَضًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ نَحْوِ إيجَابٍ لَا يُفَوِّتُ بِوَجْهٍ شَيْئًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجَّهَهُ أَيْ الِانْعِزَالَ الرَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِ اسْمِ الْحِنْطَةِ وَإِشْعَارِ طَحْنِهَا بِالْإِمْسَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا عِلَّتَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَرْكِيبِ الْعِلَّةِ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ ـــــــــــــــــــــــــــــQسم عَلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا، عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ) أَيْ فِي تَصَرُّفٍ شَرْطُهُ الْعَدَالَةُ كَالنِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَلَسٍ) صُورَتُهُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْوَكِيلِ، ثُمَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ حَجَرَ عَلَيْهِ فَيَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إمَّا قَرْضٌ أَوْ هِبَةٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: بِإِغْمَاءِ وَاحِدٍ) نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرٌ لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِكَسْرِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَكَذَا بِتَعَدٍّ عَلَى مَا بَحَثَهُ م ر لَكِنْ اسْتَوْجَهَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَدَمَ انْعِزَالِ الْمُتَعَدِّي لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: زَوَّجَهُ) أَيْ الرَّقِيقَ وَكَانَ أَمَةً بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت ع ش قَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ فِي بَيْعِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً. (قَوْلُهُ: رَقِيقَ الْمُوَكِّلِ) وَلَا يَنْعَزِلُ هَذَا بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ) أَيْ إنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ زَوَالُ الِاسْمِ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ الْعِلَّةُ الزَّوَالُ بِمَا يُشْعِرُ بِالنَّدَمِ فَهُمَا، وَإِنْ كَانَا عِلَّتَيْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَرَكُّبِ الْعِلَلِ لَكِنَّ فِعْلَ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ زَالَ بِهِ الِاسْمُ إلَّا أَنَّهُ يَبْعُدُ تَأْثِيرُهُ فَلِذَا أَعْرَضُوا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ

لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْحِنْطَةِ كَأَنْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَزْلًا قَطْعًا قَالَ: الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالتَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَزْلٌ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهَمًا مُنِعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ حَتَّى يُمَيِّزَ لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ (أَوْ دَفَعْ وَكِيلٌ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِدَفْعِهِ (التَّوْكِيلَ) كَرَدَدْتُ الْوَكَالَةَ أَوْ رَفَعْتهَا أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي الْعَزْلِ كَمَا دَخَلَ فِيهِ دَفْعُ الْمُوَكِّلِ وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْمُوَكِّلِ أَمْرًا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (لَا إذَا وَقَعْ مِنْهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (تَعَدٍّ) فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ فَلَيْسَ بِعَزْلٍ (وَلْيَضْمَنْ) هُوَ مَا تَعَدَّى فِيهِ لِارْتِفَاعِ الْأَمَانَةِ بِالتَّعَدِّي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَصْلِهَا كَالرَّهْنِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا ائْتِمَانٌ مَحْضٌ كَمَا مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ (لَا الثَّمَنْ) أَيْ لَا ثَمَنَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِأَنْ بَاعَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ نَعَمْ إنْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ وَقَدْ قَدَّمْت الْإِشَارَةَ إلَى هَذَا (وَلَا إذَا الْبَيْعُ بِالْإِقْبَاضِ اقْتَرَنْ) أَيْ اقْتَرَنَ بِإِقْبَاضِ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِأَنْ بَاعَهُ وَأَقْبَضَهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ ضَمَانُهُ بِذَلِكَ لِخُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (وَعَادَ) ضَمَانُ مَا تَعَدَّى فِيهِ (لَوْ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يُرَدْ) لِعَوْدِ الْيَدِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَالَ الرُّويَانِيُّ لَا نَصَّ فِيهِ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي هُنَا مَسَائِلُ تَرَكَهَا النَّاظِمُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهَا فِي بَحْثِ الدَّعَاوَى (وَفِي الْأَدَا مَنْ قَوْلُهُ لَا يُعْتَمَدْ يَقُولُ أَشْهَدْ) أَيْ وَمَنْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي أَدَائِهِ لِحَقٍّ لَزِمَهُ كَغَاصِبٍ وَقَيِّمٍ وَوَصِيٍّ وَوَلِيٍّ بَعْدَ رُشْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِذِي الْحَقِّ لَا أُؤَدِّيهِ لَك إلَّا بِإِشْهَادٍ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ بِالْأَدَاءِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِمُقَابِلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ انْتَهَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ: الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهُ عِرَاقِيٌّ وَاسْتَشْكَلَ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِلْغَاصِبِ بِوُجُوبِ التَّوْبَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ فَاغْتُفِرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، أَمَّا مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْأَدَاءِ كَوَكِيلٍ وَلَوْ بِجُعْلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِاسْمِ الْحِنْطَةِ كَقَوْلِهِ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَزْلًا وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ أَيْ وَلَا يَتَبَيَّنُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ نُفُوذُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً، ثُمَّ قَالَ: عَزَلْت أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ، أَمَّا تَصَرُّفُهُمْ بَعْدَ التَّعْيِينِ فَلَا يُمْكِنُ إلَّا نُفُوذُهُ لِتَعَيُّنِهِمْ لِلْوَكَالَةِ بِالتَّعْيِينِ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ (قَوْلُهُ: ائْتِمَانٌ مَحْضٌ) كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَالْمُتَّجَهُ انْعِزَالُهُ كَالْوَصِيِّ يَفْسُقُ إذْ لَا يَجُوزُ إبْقَاءُ مَالٍ مَحْجُورٍ بِيَدِ غَيْرِ عَدْلٍ وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوَلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَبَاعَهُ فِيهِ) أَيْ حَيْثُ جَازَ الْبَيْعُ بِأَنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَنَقْلُهُ عَنْ الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يُقَدَّرْ الثَّمَنُ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَكِنْ فِي الْحُكْمِ مَعَ هَذَا بِالتَّعَدِّي بِالسَّفَرِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَطْلَقَ الْبَيْعَ فِي بَلَدٍ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الْبَيْعُ فِيهَا فَإِنْ نَقَلَ ضَمِنَ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِعَوْدِ الْيَدِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ الضَّمَانُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لِعَوْدِ الْيَدِ حُكْمًا بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَعَادَ. إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّهْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ بَاعَ بِالْوَكَالَةِ مَا غَصَبَهُ صَحَّ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ فَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ إنْ قُلْنَا بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنْ قُلْنَا مِنْ حِينِهِ فَلَا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ تَجَدَّدَ. اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الْفُضَلَاءِ رَدَّهُ بِمَا هُنَا قَالَ إذَا عَادَ الضَّمَانُ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ مِنَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ مَنْعُ هَذَا الرَّدِّ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي تَعَدَّى فِيهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ وَالْغَاصِبُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي قَطَعَ الضَّمَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافَهُ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ. . إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ تَبْطُلُ بِهِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ. . إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ الْفَسْخَ، وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِينِهِ لَا يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: يَقُولُ اشْهَدْ) أَيْ يَطْلُبُ مِنْ الْمُؤَدِّي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَدَاءِ لَهُ. (قَوْلُهُ: لَهُ أَنْ يَقُولَ. . إلَخْ) فَلَوْ امْتَنَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الْأَدَاءِ لِلْإِشْهَادِ وَتَلِفَ الْمَغْصُوبُ حِينَئِذٍ هَلْ يَضْمَنُ لِأَصْلِ التَّعَدِّي أَوْ لَا لِعُذْرِهِ الظَّاهِرُ الضَّمَانُ وَتَصْرِيحُهُمْ بِعَدَمِ الْإِثْمِ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ لَا يُنَافِيهِ وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَوَكِيلٍ) أَيْ كَأَنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ رَدَّ الْمُعَوَّضِ أَوْ الْعِوَضِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، أَمَّا إذَا ادَّعَاهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَنْكَرَ فَلْيُثْبِتْهُ لِأَنَّهُ رَدٌّ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ إلَّا إذَا

وَمُودَعٍ وَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِقَبُولِ قَوْلِهِ: (وَالْوَكِيلُ) بِأَدَاءِ حَقٍّ إذَا أَدَّاهُ وَلَمْ يَشْهَدْ بِأَدَائِهِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَدَاءِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ حَتَّى يَلْزَمَهُ تَصْدِيقُهُ وَإِذَا حَلَفَ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ بِحَقِّهِ لَا الْوَكِيلَ وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ (ضَمِنَهْ) لَهُ الْوَكِيلُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَدَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ هَذَا إذَا أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَدَّى بِحَضْرَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِنِسْبَةِ التَّقْصِيرِ حِينَئِذٍ إلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي الضَّمَانِ فَلَوْ قَالَ: أَدَّيْت بِحَضْرَتِك صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَضْرَةِ وَحُكْمُ مَوْتِ الشَّاهِدِ وَجُنُونِهِ وَغَيْبَتِهِ وَوَحْدَتِهِ وَتَبَيَّنْ فِسْقَهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ هُنَاكَ عَنْ إعَادَتِهِ هُنَا، أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَلَا ضَمَانَ (لَا مُودَعٌ) فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ بِرَدِّهَا إلَى وَكِيلِ مَالِكِهَا إذَا صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا الْإِخْفَاءُ بِخِلَافِ أَدَاءِ الْحَقِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُنَا وَحَكَى فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ فِي وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى رَدِّهَا إلَى الْوَكِيلِ وَجْهَيْنِ جَارِيَيْنِ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ ابْتِدَاءً بِالْإِيدَاعِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ لَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا هُنَا وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ نَعَمْ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِأَدَاءِ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ يَأْتِي مَا مَرَّ فِي الْمُوَكِّلِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ غَيْبَتِهِ وَحَضْرَتِهِ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الرَّدَّ أَوْ الْوَكَالَةَ فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ وَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالرَّدِّ وَادَّعَى التَّلَفَ وَقَوْلُهُ: (بِتَرْكِهِ) صِلَةُ ضَمِنَ أَيْ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لَا الْمُودَعُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ كَمَا تَقَرَّرَ . (وَالْبَيِّنَهْ تُطْلَبُ أَنْ تُقَامَ لِلْوَكَالَهْ) أَيْ وَلِمَنْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ: فِي الْأَدَاءِ إذَا طَالَبَهُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ (وَلَوْ مَعَ التَّصْدِيقِ) أَيْ تَصْدِيقِهِ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَلْزَمَهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ وَقَدْ صَدَّقَهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَأَنْكَرَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَقُّ عَيْنًا أَخَذَهَا مِنْ الْقَابِضِ فَإِنْ تَلِفَتْ فَلَهُ تَغْرِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ فَلَا يُؤَاخَذُ غَيْرُ ظَالِمِهِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إلَّا إذَا تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَغُرْمِ الدَّافِعِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ عِنْدَهُ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ بِأَخْذِ الْبَدَلِ وَحَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِتَرْكِهِ) أَيْ الْإِشْهَادِ الْمَفْهُومِ مِنْ (أَشْهَدُ) (قَوْلُهُ: وَالْبَيِّنَةَ) مَفْعُولُ يَطْلُبُ. (قَوْلُهُ يَطْلُبُ) عَطْفٌ عَلَى يَقُولُ أَشْهَدُ وَقَوْلُهُ: أَنْ تُقَامُ لِلْوَكَالَةِ بَدَلٌ مِنْ الْبَيِّنَةَ. (قَوْلُهُ إلَّا إذَا تَلِفَتْ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَقُّهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الرَّدِّ إلَيْهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَدَّى الضَّامِنُ لِرَبِّ الدَّيْنِ فَأَنْكَرَ وَصَدَّقَهُ الْأَصِيلُ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَعَدَمِ انْتِفَاعِ الْأَصِيلِ بِمَا أَدَّاهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ هُوَ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ فَإِنَّ الْحَقَّ بَاقٍ عَلَيْهِ وَمَا فِي ع ش هُنَا فِيهِ سَقْطٌ أَوْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الرَّدِّ إلَى أَنْ يَشْهَدَ وَلَمْ يَشْهَدْ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ (قَوْلُهُ: وَحُكِمَ مَوْتُ الشَّاهِدِ. . إلَخْ) فَيَكْفِي الْإِشْهَادُ وَلَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ أَوْ مَاتَا أَوْ غَابَا أَوْ جُنَّا إنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَوْ كَذَّبَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. اهـ. م ر وَع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَوَحْدَتُهُ) فَيَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ وَاحِدٌ أَوْ يَحْلِفَ مَعَهُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: إذَا صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ) لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَهُ بِخِلَافِ تَصْدِيقِهِ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا تَرَكَ غَرِمَ بِخِلَافِ الْغَرِيمِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا) مُعْتَمَدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ لَا حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ أَحَدٍ حَتَّى يَفْتَرِقَ الْحَالُ بَيْنَ حُضُورِهِ وَعَدَمِهِ فَحَيْثُ تَرَكَ الْإِشْهَادَ لَمْ يُفِدْهُ أَدَاؤُهُ شَيْئًا وَلَوْ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ الْآذِنِ فَيَغْرَمُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِأَدَاءِ حَقٍّ إذَا أَدَّى بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ فِي مَكَانِ الْأَدَاءِ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُقَصِّرُ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ لِلْإِشْهَادِ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ فَحَيْثُ تَرَكَهُ لَمْ يُنْسَبْ التَّقْصِيرُ لِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَحَكَى فِيهَا. . إلَخْ) مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا صَدَّقَهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ ابْتِدَاءً بِإِيدَاعِ شَيْءٍ فَأَوْدَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُودَعُ لِلْوَكِيلِ بِدُونِ إشْهَادٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ) أَيْ سَوَاءٌ أَدَّى فِي غَيْبَتِهِ أَوْ حُضُورِهِ (قَوْلُهُ وَلِمَنْ. . إلَخْ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ بِلَا بَيِّنَةٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي دَفْعِ الْعَيْنِ غَلَبَةُ ظَنِّهِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ. اهـ. م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَيْهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَلْزَمَهُ إلَيْهِ) فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُلْزِمُهُ الدَّفْعَ، وَنُكُولُهُ لَوْ قُلْنَا إنَّهُ يَحْلِفُ لَا يَزِيدُ عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ تَصْدِيقِهِ بِوَكَالَتِهِ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ وَقَدْ صَدَّقَهُ) أَيْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَلَهُ

بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَلَهُ مُطَالَبَةُ الدَّافِعِ بِحَقِّهِ وَيَسْتَرِدُّ هُوَ الْمَدْفُوعَ وَإِنْ صَارَ لِلْمُسْتَحِقِّ بِزَعْمِهِ لِأَنَّهُ ظَلَمَهُ بِتَغْرِيمِهِ وَقَدْ ظَفِرَ بِمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْقَابِضِ إنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلدَّافِعِ بِزَعْمِ الْمُسْتَحِقِّ وَكَذَا إنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَدِينِ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَمُقْتَضِي كَلَامِهِمْ جَوَازُ الدَّفْعِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ (لَا) إنْ طَالَبَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ أَوْ الْإِرْثِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَيِّنَةً عَلَى (الْحَوَالَهْ وَالْإِرْثُ إنْ يُذْعِنْ) لَهُ أَيْ يُصَدِّقْهُ فِيهِمَا لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهُ حَقَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ (وَإِنْ يَثْبُتْ هَنَّهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ (قَبْضُ الْوَكِيلِ) بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ بَعْدَ جَحْدِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ ادَّعَى هَلَاكَ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: (لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَهْ لِلْهُلْكِ أَوْ لِلرَّدِّ) إنْ أَسْنَدَهُمَا مَعَ بَيِّنَتِهِ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ هُوَ) أَيْ الدَّافِعُ الْمَدْفُوعَ إنْ بَقِيَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ صَارَ بِزَعْمِهِ) أَيْ الدَّافِعِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمَدْفُوعُ تَالِفًا فَإِنْ فَرَّطَ أَيْ الْقَابِضُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ) بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ. . إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ صُورَةَ الدَّيْنِ وَكَذَا صُورَةُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ تَغْرِيمَ الْقَابِضِ أَيْضًا وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ بَلْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا. اهـ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ) أَيْ الدَّافِعُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْعَيْنِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا مُسَلَّمٌ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مِلْكَهُ، أَمَّا فِي الْعَيْنِ فَلَا. . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ) أَوْ بِطَرِيقِ كَوْنِهِ نَاظِرَ الْمَكَانِ الْمُقَرِّ لَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَثْبُتَ مِنْهُ) أَيْ فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: بِهَاءِ السَّكْتِ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ أَنَّهُ يَجُوزُ اتِّصَالُ هَاءِ السَّكْتِ بِكُلِّ مُتَحَرِّكٍ حَرَكَةً غَيْرَ إعْرَابِيَّةٍ وَلَا شَبِيهَةً بِالْإِعْرَابِيَّةِ فِي الْعَرُوضِ عِنْدَ مُقْتَضَيَاتِهَا وَانْتِفَائِهَا عِنْدَ عَدَمِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِنَائِيَّةً نَحْوُ هُوَ وَهِيَ أَمْ لَا نَحْوَ الزَّيْدَانِ وَالْمُسْلِمُونَ، وَحَرَكَةُ نُونِ هُنَا لَيْسَتْ إعْرَابِيَّةً وَلَا شَبِيهَةً بِهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لِحَاقَ الْهَاءِ بِحَرْفِهَا قِيَاسٌ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَلْحَقَ الْهَاءَ بِمَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يَثْبُتُ وَكَذَا بَعْدَ جَحْدِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلَهُ) كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: فَرْعٌ عَدَمُ قَبُولِهِ قَوْلَهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ عَدَمِ إفَادَةِ الْبَيِّنَةِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْآتِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ. . إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْجَحْدِ وَأَيْضًا الْغَاصِبُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَوْ أُرِيدَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ سُقُوطِ الضَّمَانِ لَمْ يَبْقَ إشْكَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يُمْكِنُ إدْخَالُ ذَلِكَ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: مَعَ الْيَمِينِ فِي تَلَفٍ. . إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَةُ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ عَدَمُ تَصْدِيقِهِ فِي الرَّدِّ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي التَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ لَا بَعْدَهُ وَقَبُولُ بَيِّنَةٍ بِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQمُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ ظَفِرَ. . إلَخْ) فَأَخَذَهُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَدِينَ قَدْ صَدَّقَ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةِ وَتَكْذِيبُ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ التَّصْدِيقَ. اهـ. م ر أَيْ فَهُوَ بِاعْتِقَادِهِ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ الظَّفَرُ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا وَتَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ فِي الْعَيْنِ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا سم عَلَى تح. (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى. . إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهِ فِي جَوَازِ دَفْعِهَا إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَالْإِرْثُ) بِأَنْ قَالَ: أَنَا وَارِثُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَلَا يَكْفِي أَنَا وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِهِ مَعَ خَفَاءِ الْحَصْرِ فِيهَا جِدًّا. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَثْبُتْ عَنْهُ قَبْضُ الْوَكِيلِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْغَرِيمِ فَأَقَامَ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا يُخَالِفُ جُحُودَهُ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَبْلَ الْجُحُودَ أَوْ التَّلَفَ قَبْلَ الْجُحُودِ لَمْ يُصَدَّقْ لِمَصِيرِهِ خَائِنًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ وَنَحْوُهُ كَقَوْلِهِ: لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إذْ لَا تَنَاقُضَ فَلَوْ أَقَامَ الْمُصَرِّحُ بِجُحُودٍ مَا ذَكَرَ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ سُمِعَتْ

[باب الإقرار]

مَا (قَبْلَ الْجَحْدِ) لِلتَّنَاقُضِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْوَجِيزِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تُفِيدُهُ إذْ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ نَاسِيًا فَتَذَكَّرَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي، ثُمَّ جَاءَ بِهَا وَبِهَذَا جَزَمَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَزَادَ فِيهَا أَنَّهُ الصَّحِيحُ لَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا، هَذَا إذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْجَحْدِ: مَا وَكَّلْتنِي أَوْ مَا دَفَعْتَ إلَيَّ شَيْئًا أَوْ مَا قَبَضْتُ فَإِنْ كَانَتْ مَا لَك عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْك قَبْلَ قَوْلِهِ: وَبَيِّنَتُهُ فِي الْهَلَاكِ وَالرَّدِّ إذْ لَا تَنَاقُضَ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هَنَّهْ تَكْمِلَةٌ (وَ) إنْ أَسْنَدَ مَعَ بَيِّنَتِهِ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ إلَى مَا (بَعْدَهُ) أَيْ الْجَحْدِ (تُسْمَعُ) الْبَيِّنَةُ (ذَاتُ الرَّدِّ) وَالْهَلَاكِ أَيْ الشَّاهِدَةِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ غَاصِبٌ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ ذَاتِ الْهَلَاكِ لِفَهْمِهَا بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ فِي تَلَفٍ) لِيَنْقَطِعَ عَنْهُ طَلَبُ الرَّدِّ (لَكِنْ مَعَ التَّضْمِينِ) لِلْبَدَلِ كَالْغَاصِبِ وَخَرَجَ بِالتَّلَفِ الرَّدُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ لِخِيَانَتِهِ. (بَابُ الْإِقْرَارِ) هُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ مِنْ قَرَّ الشَّيْءُ يَقِرُّ قَرَارًا إذَا ثَبَتَ وَشَرْعًا إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَيُسَمَّى اعْتِرَافًا أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135] وَفُسِّرَتْ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282] إلَى قَوْلِهِ: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] أَيْ فَلْيُقِرَّ بِالْحَقِّ دَلَّ أَوَّلُهُ عَلَى صِحَّةِ إقْرَارِ الرَّشِيدِ عَلَى نَفْسِهِ وَآخِرُهُ عَلَى صِحَّةِ إقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَى مُوَلِّيهِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «اُغْدُ يَا أَنِيسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُقِرٌّ وَمُقَرٌّ لَهُ وَمُقَرٌّ بِهِ وَصِيغَةٌ وَقَدْ بَدَا بِبَيَانِ الْمُقِرِّ فَقَالَ (وَأَخْذِ مُكَلَّفًا) مُخْتَارًا ـــــــــــــــــــــــــــــSمُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَإِنْ جَحَدَ وَكِيلٌ قَبْضَ ثَمَنٍ ثَبَتَ ضَمِنَ لَا إنْ ثَبَتَ بِتَلَفٍ قَبْلَ جَحْدٍ أَوْ بِرَدٍّ وَلَوْ بَعْدَ الْجَحْدِ وَصُدِّقَ فِي تَلَفٍ بَعْدَهُ لِيَضْمَنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ غَاصِبٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَعَ ذَاتِ التَّلَفِ (قَوْلُهُ: وَسَكَتَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا سَكَتَ الْمُؤَلِّفُ كَغَيْرِهِ عَنْهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُ بِيَمِينِهِ كَمَا صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي وَاضِعِ الْيَدِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ خَارِجٌ فَإِنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ لَا تُسْمَعُ قَبْلَ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا بِقَبُولِ قَوْلِهِ: بِيَمِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ غَيْرُ قَوِيمٍ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ إلَّا إنْ سَاعَدَهُ نَقْلٌ وَلَا أَحْسَبُهُ يَجِدُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ لَك أَنْ تُجِيبَ عَنْ هَذَا الْبَحْثِ بِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ بِخِلَافِ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُهُ سُقُوطُ الرَّدِّ لَكِنْ يَضْمَنُ الْبَدَلَ فَلَمْ يَصِحَّ دَعْوَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِقَيْدِ إفَادَةِ الْبَرَاءَةِ لَا يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ فِيهِ مُقَيَّدٌ بِالضَّمَانِ. (قَوْلُهُ: لِيَنْقَطِعَ عَنْهُ طَلَبُ الرَّدِّ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا قَبْلَ الْجَحْدِ فَأَيُّ فَرْقٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَالَانِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَرَاءَةِ (بَابُ الْإِقْرَارِ) . (قَوْلُهُ: إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ) أَيْ لِغَيْرِهِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي لَسَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَكَذَا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَ الْجُحُودِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ وَتَنْقَطِعَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِرَدِّ الْعَيْنِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِخِيَانَتِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْغَاصِبُ التَّلَفَ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ. . إلَخْ) أَيْ مَعَ قُوَّةِ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَأْتِي فِي مُجَرَّدِ قَوْلِهِ تَأَمَّلْ [بَابُ الْإِقْرَارِ] (بَابُ الْإِقْرَارِ) . (قَوْلُهُ: مِنْ قَرَّ) أَيْ مِنْ مَزِيدِهِ وَهُوَ أَقَرَّ فَفِيهِ تَجَوُّزٌ كَذَا قِيلَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَكْثَرِ الْحُرُوفِ. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا إخْبَارٌ. . إلَخْ) وَيَلْزَمُ هَذَا الْإِخْبَارَ إثْبَاتُ ذَلِكَ الْحَقِّ فَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْإِثْبَاتِ بِحَسَبِ لَازِمِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ) أَيْ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ الدَّعْوَى وَلِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ الشَّهَادَةُ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِخْبَارِ بِالْحَقِّ مُقَسَّمًا إلَى إقْرَارٍ تَارَةً وَإِلَى دَعْوَى تَارَةً وَإِلَى شَهَادَةٍ تَارَةً إذَا كَانَ عَنْ أَمْرٍ خَاصٍّ فَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ عَامٍّ لَيْسَ خَاصًّا بِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ حِسٍّ وَهُوَ السَّمْعُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى أَوْ هُوَ وَالْبَصَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا فَرِوَايَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَاسِطَةِ حِسٍّ فَمَعَ الْإِلْزَامِ حُكْمٌ وَإِلَّا فَفَتْوَى وَفِي جَعْلِ الْحُكْمِ مِنْ أَقْسَامِ الْخَبَرِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ كَصِيَغِ الْعُقُودِ. اهـ. م ر وَع ش وَرَشِيدِيٌّ مَعْنًى وَمِمَّا لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ نَحْوُ خَبَرِ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ» وَإِنْ كَانَ التَّخْرِيبُ مُسْنَدَ الْوَاحِدِ إذْ هَذَا مِنْ الْمَرْوِيِّ غَيْرِ الْمُخْتَصِّ بِوَاحِدٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى. . إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ شَرْعِيٌّ فَقَطْ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَقَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) أَيْ مُوَاظِبِينَ عَلَى الْعَدْلِ مُجِدِّينَ فِي إقَامَتِهِ، شُهَدَاءَ لِلَّهِ بِالْحَقِّ أَيْ: تُقِيمُونَ شَهَادَتَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ خَبَرٌ ثَانٍ أَوْ حَالٌ، وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِأَنْ تُقِرُّوا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بَيَانُ الْحَقِّ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ. عَنَانِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يَا أَنِيسُ) هُوَ ابْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ مُخْتَارًا) يُفْهِمُ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُكَلَّفٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِخَفَائِهِ وَتَقْرِيرُهُ الْمَفْهُومَ يُخَالِفُهُ. (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمُكْرَهِ) أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ

غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ فَاسِقًا (أَقَرَّ) بِشَيْءٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ وَبِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَيْ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ وَتَرَكَ قَيْدَيْ الِاخْتِيَارِ وَعَدَمِ الْحَجْرِ لِعِلْمِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ وَالثَّانِي مِنْ بَابِ الْحَجْرِ وَصُورَةُ إقْرَارِ الْمُكْرَهِ أَنْ يُضْرَبَ لِيُقِرَّ فَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ فِي الْقَضِيَّةِ فَقَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إنْ أَقَرَّ حَالَ الضَّرْبِ تُرِكَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الضَّرْبِ عُمِلَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُسْتَعَدْ وَعُمِلَ بِإِقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ: وَقَبُولُ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ مُشْكِلٌ لِقُرْبِهِ مِنْ الْمُكْرَهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُكْرَهًا إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُنَا إنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ وَلَا يَنْحَصِرُ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ، وَقَبُولُ إقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعَادَةُ الضَّرْبِ إنْ لَمْ يُقِرَّ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَنْقُولَ صِحَّةُ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ مُشْكِلٌ . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ فَقَالَ (كَعَلَيْ) أَوْ (فِي ذِمَّتِي) أَوْ (عِنْدِي) وَ (كَذَا مَعِي) أَوْ (لَدَيْ) لِفُلَانٍ كَذَا وَإِلَّا وَلِأَنَّ لِلدَّيْنِ لَكِنَّهُمْ قَبِلُوا التَّفْسِيرَ فِي عَلَيَّ الْوَدِيعَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهَا تُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْوَدِيعَةِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى بَعْدَهُ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَلِفَتْ أَوْ رَدَّهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ قَالَ: قَبْلِي كَذَا قَالَ فِي التَّهْذِيبِ هُوَ لِلدَّيْنِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ كَوْنَهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ قَوِيٌّ لَكِنْ قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ كَعَلَيَّ قَالَ: وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْعَيْنِ وَآخَرَ عَلَى الدَّيْنِ كَأَنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ وَمَعِي عَشَرَةٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ وَبَعْضِهِ بِالدَّيْنِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَدَيَّ بِمَعْنَى عِنْدِي لَكِنْ قَالَ: بَعْضُهُمْ أَنَّ لَدَيَّ لِلْحَاضِرِ وَعِنْدَ لَهُ وَلِلْغَائِبِ تَقُولُ الْمَالُ لَدَى زَيْدٍ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَالُ حَاضِرًا عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْمَالِ عِنْدَ زَيْدٍ يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ (وَ) مِثْلُ (قَوْلِهِ) لِشَرِيكِهِ فِي رَقِيقٍ (أَعَتَقْت) أَنْت (مِنْهُ شِرْكَكَا) أَيْ حَظَّك فَهُوَ إقْرَارٌ بِعِتْقِ حَظِّ نَفْسِهِ بِالسِّرَايَةِ إنْ قَالَهُ (لِمُوسِرٍ بِحَظِّهِ) أَيْ بِقَدْرِ حَظِّهِ فَإِنْ قَالَهُ لِمُوسِرٍ بِبَعْضِ حَظِّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) أَيْ بِسَفَهٍ (قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّيَ (قَوْلُهُ: أَنْ يُضْرَبَ. . إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الضَّرْبَ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ. (قَوْلُهُ: لِيَصْدُقَ فِي الْقَضِيَّةِ) أَيْ بِحَيْثُ يُخَلَّى إذَا أَقَرَّ بِالْحَقِّ أَوْ بِعَدَمِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَا يُخَلَّى إلَّا إنْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ فَهَذَا إكْرَاهٌ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ م ر. (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) حَيْثُ كَانَ لَا يُتْرَكُ عَنْهُ الضَّرْبُ إلَّا إنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ فَهَذَا إكْرَاهٌ بِلَا شُبْهَةٍ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ (قَوْلُهُ: وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَيْنِ) هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ لَوْ فَسَّرَهَا بِالدَّيْنِ قُبِلَ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ كَوْنَهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا) هَذَا مُقْتَضَى الِاشْتِرَاكِ فَيَسْأَلُ الْقَائِلُ عَنْ مُرَادِهِ بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَعَلَيَّ) قَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَعَلَيَّ أَيْضًا أَيْ أَنَّهُ يَصْلُحُ لِلدَّيْنِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ أَيْضًا لِلْعَيْنِ (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرْجَعُ) فَلَهُ تَعَذُّرُ تَفْسِيرِهِ لِمَوْتِهِ فَهَلْ يُرْجَعُ فِيهِ لِوَارِثِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُمِلَ عَلَى التَّنْصِيفِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. فِيهِ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذَا فِي الْمَنْهَجِ قَالَ ق ل وَانْظُرْ مَا صُورَةُ الْإِكْرَاهِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَهُ ع ش بِمَا إذَا أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ فَأُكْرِهَ عَلَى تَعْيِينِهِ فَإِنَّهُ بِحَقٍّ وَفِيهِ أَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى تَعْيِينٍ لَا عَلَى إقْرَارٍ. اهـ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ) بِأَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَمْ يُجِبْ لَا نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا فَضُرِبَ لِيُجِيبَ بِأَحَدِهِمَا لَكِنَّ الْآنَ إنَّمَا يُضْرَبُ لِيُجِيبَ بِالْمُدَّعَى فَهُوَ لَا مَحَالَةَ إكْرَاهٌ. اهـ. وَهَذَا التَّصْوِيرُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ قَوْلِهِمْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُضْرَبْ لِيَصْدُقَ بَلْ لِيُجِيبَ بِأَحَدِهِمَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مُكْرَهًا) لِعَدَمِ إكْرَاهِهِ عَلَى خُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ بَلْ عَلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فِي عَلَيَّ) أَيْ دُونَ فِي ذِمَّتِي وَقَوْلُهُ: دُونَ فِي ذِمَّتِي أَيْ إنْ قَالَهُ مُنْفَصِلًا فَإِنْ قَالَهُ مُتَّصِلًا بِأَنْ قَالَ: لَهُ فِي ذِمَّتِي وَدِيعَةٌ قُبِلَ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. شَرْحٌ م ر وَع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ الْوَدِيعَةِ) لِإِمْكَانِ أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى حِفْظِهِمَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: تُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْوَدِيعَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَدْنَى الْمَرَاتِبِ حَجَرٌ فَإِنْ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ قُبِلَ (قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَى بَعْدَهُ) أَيْ الْإِقْرَارِ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الرَّدُّ أَوْ التَّلَفُ. (قَوْلُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَيْ فِي الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ أَمَّا أَنَّهَا وَدِيعَةٌ فَيُصَدَّقُ فِيهِ بِلَا يَمِينٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ق ل. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ. . إلَخْ) فَهُوَ صَالِحٌ لَهُمَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَوْنَهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا) أَيْ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا لَا تَبَادُرَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ عَلَيَّ فَإِنَّهُ، وَإِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْعَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الدَّيْنِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ. . إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ مَعًا لَكِنَّهُ مُبْهَمٌ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ مِقْدَارِ الْعَيْنِ وَمِقْدَارِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَوَضْعُ الْأَوَّلِ الدَّيْنُ وَالثَّانِي الْعَيْنُ فَلَا يَحْتَاجُ فِي انْصِرَافِهِ إلَيْهِمَا إلَى رُجُوعٍ إلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ فَقَطْ أَنَّهُ يُقْبَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُ عَلَيَّ بِالْعَيْنِ بَلْ نَقَلَ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ مَعِي وَعِنْدِي

كَانَ مُقِرًّا بِعِتْقِ قَدْرِهِ مِنْ حَظِّ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَهُ لِمُعْسِرٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِشَيْءٍ مِنْ حَظِّهِ وَهُوَ فِي الْحَالَيْنِ مُقِرٌّ بِعِتْقِ حَظِّ شَرِيكِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ لَا حَالَةَ الْإِقْرَارِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ النَّاظِمِ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ (هَلْ لَكَا عِرْسٌ) أَيْ زَوْجَةٌ (فَقَالَ لَا فَعَلَى الْمَرْجُوحِ ذَلِكَ مِنْ إقْرَارِهِ الصَّرِيحِ) بِالطَّلَاقِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ نَفْيَ فَائِدَةِ الزَّوْجَاتِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ سُوءِ الْعِشْرَةِ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ نَوَى لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ إنْشَاءً قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا بَأْسَ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ السَّائِلِ مُسْتَخْبِرًا أَوْ مُلْتَمِسًا لِإِنْشَاءٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ إذَا قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت امْرَأَتَك فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ مُبْتَدِئًا لَسْت بِزَوْجَةٍ لِي كَانَ كِنَايَةً عَلَى الْأَصَحِّ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَرْجُوحِيَّةِ صَرَاحَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) مِثْلُ (قَوْلِهِ نَعَمْ) جَوَابًا (لِمَنْ قَالَ اشْتَرِي عَبْدِي ذَا) بِفَتْحِ الْيَاءِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِهِ لِمُلْتَمِسِ الشِّرَاءِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: (لَا حَيْثُ عَنْ عَبْدِي عَرِيَ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ لَا حَيْثُ عَرِيَ الِالْتِمَاسُ عَنْ الْإِضَافَةِ فِي عَبْدِي بِأَنْ قَالَ اشْتَرِ هَذَا الْعَبْدَ فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لَهُ بِمِلْكِهِ بَلْ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَبْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ وَكِيلِك فُلَانٍ فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مَا وَكَّلَ فُلَانًا فِي الْبَيْعِ (وَ) كَقَوْلِهِ لِمَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا (بِعْنِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ أَوْ هَبْنِيَ (الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَيْتَ) بِهِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِهِ لِلْمُدَّعِي لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْتِمَاسِ التَّمْلِيكِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِقْرَارِ (لَا إنْ قَالَ) لَهُ (صَالِحْنِي عَنْهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ فَلَيْسَ إقْرَارًا لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ قَطْعَ الْخُصُومَةِ خَاصَّةً وَزَادَ قَوْلَهُ: عَنْهُ لِئَلَّا يُوهِمَ تَرْكُهَا أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَهَا الْمُقِرُّ كَانَ إقْرَارًا وَلَمَّا لَمْ يَتَقَيَّدْ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ زَادَ قَوْلَهُ: (مَثَلَا) لِيَدْخُلَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: حَالَةَ الْإِعْتَاقِ) بَقِيَ مَا لَوْ جَهِلَ حَالَ الْإِعْتَاقِ وَتَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ أَوْ رُوجِعَ فَادَّعَى الْجَهْلَ بِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْإِقْرَارِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ النَّاظِمِ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَعَلُّقُ قَوْلِهِ: لِمُوسِرٍ بِقَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيقِ أَنَّ الْقَوْلَ حَالَ الِاتِّصَافِ بِالْيَسَارِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْإِقْرَارِ بِهِ) قَضِيَّةُ كَوْنِهِ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ لَا الْإِنْشَاءِ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ نَوَى إذَا كَانَ كَاذِبًا وَإِنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ نَوَى أَوْ خُذْ بِهِ ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ: فِي الْإِقْرَارِ بِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ) يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: كَانَ كِنَايَةً عَلَى الْأَصَحِّ فِيمَا ذَا. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ نَعَمْ. . إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ نَعَمْ بَعْدَ اشْتَرِ عَبْدِي هَذَا فَلَوْ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ اشْتَرِ عَبْدِي هَذَا بِكَذَا فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْبَيْعِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ اشْتَرِ مِنْ صِيَغِ الْإِيجَابِ وَقَدْ ذَكَرَ الثَّمَنَ وَنَعَمْ يَصِحُّ الْقَبُولُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَدْ وُجِدَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ صَحِيحَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اشْتَرِ عَبْدِي) أَوْ تَزَوَّجْ أَوْ أَعْتِقْ أَوْ اسْتَعِرْ أَوْ ارْتَهِنْ أَوْ اسْتَوْدِعْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ اسْتَأْجِرْ وَأَجِّرْنِي وَاسْتَعِرْ وَأَعِرْنِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِثْلُ اشْتَرِ عَبْدِي بِرّ. (قَوْلُهُ: اشْتَرَيْته مِنْ وَكِيلِك) الْمُتَبَادَرُ مِنْ ذِكْرِ الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَكِيلُ فِي بَيْعِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ وَكَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ مِنْ وَكِيلِ فُلَانٍ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ هَذَا الْحُكْمِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ يَبِيعُ مِلْكَ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكَ شَخْصٍ آخَرَ. (مَسْأَلَةٌ دَقِيقَةٌ) قَالَتْ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ بِعْنِي فَهَلْ ذَلِكَ إقْرَارٌ لَهُ بِالْمِلْكِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ مِنْهَا دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ عَدِّهِمْ بِعْنِي مِنْ صِيَغِ الْإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْحُرِّيَّةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَا مَا ذَكَرَ إنَّمَا هُوَ لِلتَّضَجُّرِ وَلِمَا نَالَهَا مِنْ التَّعَبِ مَعَهُ وَعَدَمِ تَعَسُّرِ الْخَلَاصِ وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلْحُرِّيَّةِ مُتَشَوِّفٌ لِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَا فِي الذِّمَّةِ قُبِلَ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَانَ مُقِرًّا بِعِتْقٍ. . إلَخْ) وَإِنْ أَنْكَرَ الشَّرِيكُ الْإِعْتَاقَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إقْرَارًا) لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ لِإِقْرَارِهِ بِهَا عَلَى تَقْدِيرٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ) وَصَحَّ فِي التَّصْحِيحِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ أَيْ فِي الطَّلَاقِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمَنْصُوصُ إلَخْ) لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ مُخَالَفَةَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ جَعَلَهُ كِنَايَةً فِي الْإِقْرَارِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِأَنَّهُ خَبَرٌ بَلْ الْغَرَضُ ذِكْرُ خِلَافٍ فِي كَوْنِهِ خَبَرًا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ إنْشَاءً يَقَعُ بِهِ ذَلِكَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ) أَيْ مُتَمَحِّضٌ لِلْكَذِبِ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ فَالْغَرَضُ مِنْهُ نَفْيُ الزَّوْجِيَّةِ مُطْلَقًا لَا نَفْيُ زَوْجِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَبَعْدَ احْتِمَالِهِ لِلْمَعْنَى الْكِنَائِيِّ بِخِلَافِ بَاقِي الْكِنَايَاتِ كَلَسْتِ بِزَوْجَةٍ لِي لِقُرْبِ إشْعَارِهِ بِالطَّلَاقِ حَيْثُ خَاطَبَ بِهِ زَوْجَتَهُ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجْعَلُوهُ إنْشَاءً) كَذَا فِي النُّسَخِ لَكِنَّ عِبَارَةَ النَّاشِرِيِّ فَلَمْ يَجْعَلُوهُ شَيْئًا. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ قَوْلِهِ نَعَمْ. . إلَخْ) فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَاهُ مِلْكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

نَحْوُ صَالَحَنِي أَوْ صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَاك مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِالْأُولَى. (وَفِي أَمَّا عَلَيْك لِي) أَيْ وَكَقَوْلِهِ: فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ مَثَلًا (نَعَمْ) أَوْ (بَلَى) أَوْ (صَدَقْتَ) أَوْ (أَبْرِئْنِي) مِنْهُ أَوْ (أَجَلْ) أَوْ جَيْرِ أَوْ إي بِمَعْنَى نَعَمْ (وَأَمْهِلَا) أَيْ أَوْ أَمْهِلْنِي أَوْ (قَضَيْتُهُ) أَوْ (أَدَّيْتُهُ وَإِنِّيَا بِهِ مُقِرٌّ) أَيْ أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ أَوْ لَا أُنْكِرُهُ أَوْ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَا أُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِمَا يَدَّعِيهِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ آخَرَ وَقِيلَ نَعَمْ لَيْسَ إقْرَارًا لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلتَّصْدِيقِ فَيَكُونُ مُصَدِّقًا لِلنَّفْيِ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ الِاسْتِفْهَامُ بِخِلَافِ بَلَى فَإِنَّهُ لِرَدِّ النَّفْيِ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] لَوْ قَالُوا نَعَمْ كَفَرُوا وَرُدَّ بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْإِقْرَارِ إلَى الْعُرْفِ وَأَهْلُهُ يَفْهَمُونَ الْإِقْرَارَ لِنَعَمْ فِيمَا ذَكَرَ كَنَعَمْ فِي ذَلِكَ مَا بِمَعْنَاهَا كَجَيْرَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي أَنَا مُقِرٌّ تَقْيِيدُ حُكْمِ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ بِمَا إذَا خَاطَبَهُ فَقَالَ: أَنَا مُقِرٌّ لَك بِهِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ الْإِقْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إلَى الْأَلِفِ الَّتِي لَهُ (لَا مُقِرٌّ عَرِيَا عَنْ صِلَةٍ) أَيْ عَنْ بِهِ (وَلَا أَظُنُّ وَأُقِرْ بِهِ وَزِنْ وَاسْتَوْفِ أَوْ خُذْ وَاعْتَبِرْ) أَيْ لَا إنْ قَالَ: فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا: أَنَا مُقِرٌّ أَوْ أَظُنُّهُ أَوْ أُقِرُّ لَك بِهِ أَوْ زِنْهُ أَوْ اسْتَوْفِهِ أَوْ اعْتَبِرْهُ أَوْ وَهِيَ صِحَاحٌ أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا إقْرَارًا؛ لِأَنَّ مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأُولَى يُذْكَرُ فِي مَعْرَضِ الِاسْتِهْزَاءِ الْأَوَّلُ مِنْهَا يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ بِبُطْلَانِ الدَّعْوَى أَوْ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالثَّانِي مِنْهَا لَا جَزْمَ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ الْوَعْدَ بِالْإِقْرَارِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَالثَّالِثُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ حَيْثُ قَالُوا إنَّهُ إقْرَارٌ مَعَ احْتِمَالِهِ الْوَعْدَ بِأَنَّ الْعُمُومَ إلَى النَّفْيِ أَسْرَعُ مِنْهُ إلَى الْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ النَّكِرَةِ فَإِنَّهَا تَعُمُّ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ دُونَ الْإِثْبَاتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ هَبْ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ مَتِينٌ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ وَقَاعِدَةُ الْبَابِ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ انْتَهَى وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا مِنْ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِخِلَافِ أُقِرُّ لَك بِهِ وَلَوْ قَالَ: لَا أُقِرُّ بِهِ وَلَا أُنْكِرُهُ فَهُوَ كَسُكُوتِهِ فَيُجْعَلُ مُنْكِرًا وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَزَادَ النَّاظِمُ أَظُنُّ وَاسْتَوْفِ وَاعْتَبِرْ (قُلْت وَإِنْ ضُمَّ إلَى الصَّرِيحِ) فِي التَّصْدِيقِ كَصَدَقْتَ (مَا يُفْهِمُ الِاسْتِهْزَا) وَالتَّكْذِيبُ كَالْأَدَاءِ وَإِلَّا يُرَادُ وَتَحْرِيكُ الرَّأْسِ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا (فَلَيْسَ مُلْزِمَا) لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى قَصْدِ الْإِنْكَارِ وَالْحَقُّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِيَقِينٍ وَهَذَا أَحَدُ أَمْرَيْنِ ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ: فَيُشْبِهُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُمْ إنْ صَدَقْت وَنَحْوُهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ يُقَالُ: فِيهِ خِلَافٌ لِتَعَارُضِ اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ كَمَا لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ مُسْتَهْزِئًا لَك عَلَيَّ أَلْفٌ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ حَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى أَرْبَابِهَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ وَبَلَى. . إلَخْ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ ذَكَرْت هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي جَوَابِ لِي عَلَيْك كَذَا. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ بَلَى فِي هَذَا يَسْتَشْكِلُ وَيُجَابُ عَنْهَا بِنَظِيرِ مَا أُجِيبُ بِهِ عَنْ نَعَمْ فِي جَوَابِ النَّفْيِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا أُنْكِرُهُ) اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ بَيْنَ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ وَاسِطَةً وَهِيَ السُّكُوتُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ مُقِرًّا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْفَرْقَ قَاضٍ بِذَلِكَ لَكِنْ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ أَيْضًا بِالْمَنْعِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ لِلشَّكِّ قَالَ نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ لَا يُكْتَفَى فِي الْإِقْرَارِ بِالظُّهُورِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِ السُّبْكِيُّ لَا يُكْتَفَى فِي الْقَرَارِ بِالظُّهُورِ. (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ. . إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ بَعْدُ مُحِقًّا فِيمَا تَدَّعِيهِ كَانَ إقْرَارًا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعُمُومَ. . إلَخْ) أَيْ فَهُوَ نَفْيٌ لِكُلِّ إنْكَارٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَهُوَ نَفْيٌ لِلْإِنْكَارِ فِي الْحَالِّ إذًا فَيَقْتَضِي ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِي أَمَّا. . إلَخْ) لَوْ أَسْقَطَ الِاسْتِفْهَامَ كَانَ إقْرَارًا مَعَ بَلَى لَا مَعَ نَعَمْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِرَدِّ النَّفْيِ) أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَهَا نَفْيٌ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا إثْبَاتٌ كَانَتْ لِإِثْبَاتِهِ. (قَوْلُهُ إلَى الْعُرْفِ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْعُرْفَ يَجْعَلُ بَلَى إنْ كَانَ مَا قَبْلَهَا نَفْيًا لِرَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ إثْبَاتًا وَلَوْ لُزُومًا كَمَا فِي أَلَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ لِتَقْرِيرِهِ وَنَعَمْ لِتَقْرِيرِ مَا قَبْلَهَا إثْبَاتًا وَنَفْيًا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَهْلُهُ يَفْهَمُونَ. . إلَخْ) فَيَكُونُ إقْرَارًا، وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ نَحْوِيًّا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ سم هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ النَّحْوِيُّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ تَصْدِيقُ النَّفْيِ فَلَا يَبْعُدُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ إذْ هَذِهِ الصِّيغَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ إقْرَارٍ وَلِأَنَّ الرَّافِعَ وَهُوَ إرَادَةُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مُقَارَنٌ فَلَا رَفْعَ كَمَا لَوْ وُجِدَ مَعَ صِيغَةِ الْإِقْرَارِ قَرِينَةُ اسْتِهْزَاءٍ. (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ. . إلَخْ) أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا مِنْ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِخِلَافِ أَنَا أُقِرُّ بِهِ. اهـ. م ر وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ (قَوْلِهِ: مَا يُفْهِمُ الِاسْتِهْزَاءَ وَالتَّكْذِيبَ) أَيْ وَيُثْبِتُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ قَالَ سم أَيْ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ الْإِقْرَارَ بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: نَعَمْ أَوْ بَلَى أَوْ صَدَقْتَ إقْرَارٌ لَا إنْ صَدَرَ الْإِقْرَارُ بِأَنْ قَالَ: أُؤَدِّي وَأَوْرَدَ بِصُورَةِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ كَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ تَعَجُّبًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ اللَّفْظُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي التَّصْدِيقِ قَدْ يَنْضَمُّ إلَيْهِ قَرَائِنُ تَصْرِفُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَى الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْأَدَاءُ وَالْإِبْرَاءُ وَتَحْرِيكُ الرَّأْسِ الدَّالُّ عَلَى التَّعَجُّبِ وَالْإِنْكَارِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَالَ صَدَقْتَ أَدَّيْته أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ فَيَكُونُ ضَمُّ ذَلِكَ إلَى التَّصْدِيقِ قَرِينَةً عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ابْتِدَاءً أَدَّيْته أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ فَإِنَّهُ

انْتَهَى. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَإِنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَصْلُهُمَا إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ، ثُمَّ وَصَلَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ وَلَوْ قَالَ فِي الْجَوَابِ غَيْرَ عَشَرَةٍ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا نَفَى بَعْضَ مَا قَبْلُ وَنَفْيُ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ غَيْرِهِ وَلَوْ ادَّعَى مِائَةً فَقَالَ قَضَيْت مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ وَلَوْ قَالَ: إنْ شَهِدَ عَلَيَّ شَاهِدَانِ بِكَذَا فَهُمَا صَادِقَانِ فَإِقْرَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا بِخِلَافِ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتُهُمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ فِي هَذَا كَالشَّاهِدَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ فَقَالَ هُوَ صَادِقٌ أَوْ عَدْلٌ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ، وَإِنْ قَالَ: صَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ أَوْ عَدْلٌ فِيهِ كَانَ إقْرَارًا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِي لُزُومِهِ بِقَوْلِهِ: عَدْلٌ فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُقَرِّ لَهُ فَقَالَ (لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ وَأَخْذُ مُكَلَّفًا أَقَرَّ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَرَّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ فِي الْمَمْلُوكَةِ، أَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمَقْبَرَةٍ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَيْهَا أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لِغَيْرِهِ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَهُ بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ جَرَيَانُ نَاقِلٍ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ عِوَضِ الْبُضْعِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَلْ الْأَعْيَانُ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ إذْ أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إلَّا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْمَالَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ إذَا اُحْتُمِلَ تَصَوُّرُ الْمِلْكِ لَهُ قَبْلَ الرِّقِّ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَقَدْ يُقَالُ: إذَا مَلَكَهُ سَقَطَ دَيْنُهُ عَنْهُ. انْتَهَى. (لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِقْرَارَ فِي الْحَالِّ. (قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّخْرِيجِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الرَّافِعَ هُنَا مُقَارِنٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ: بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْمِائَةِ) بَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ مِنْهَا فَقَطْ م ر. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ) يَعْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: قَضَيْت مِنْهَا رَاجِعٌ لِلْمِائَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الَّتِي لَك عَلَيَّ حَتَّى يَكُونَ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا الْمِائَةَ الَّتِي ادَّعَيْتهَا وَمُجَرَّدُ الِاعْتِرَافِ بِأَنَّهُ قَضَى مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي ادَّعَى بِهَا عَلَيْهِ خَمْسِينَ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَنَّهَا عَلَيْهِ وَلَمَّا لَمْ يَتَّضِحْ هَذَا الْمَعْنَى لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ الْفُضَلَاءِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ: الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ سَقَطَ مِنْهُ لَفْظُ غَيْرَ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ غَيْرَ الْمِائَةِ الْمُدَّعَاةِ وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَ سم. (قَوْلُهُ: فَإِقْرَارٌ) لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ وَلَوْ قَالَ: فَهُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِقْرَارٌ) لَا يُقَالُ الْإِقْرَارُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلَّقْ هُنَا فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ صِدْقُهُمَا وَالصِّيغَةُ تَضَمَّنَتْ الْإِقْرَارَ فَهُوَ ضِمْنِيٌّ وَلَا تَعْلِيقَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا) نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَيَأْتِي وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ فِي الْمَمْلُوكَةِ لَا يَلْزَمُ إلَّا عِنْدَ الْإِضَافَةِ وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ حَمْلًا عَلَى الْجِهَةِ الْمُمْكِنَةِ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَبَّلَةَ تُقْصَدُ عَادَةً بِنَحْوِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ. (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) وَلَوْ قَالَ: لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: سَقَطَ دَيْنُهُ) هَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِي فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQإقْرَارٌ صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَ. . إلَخْ) كَذَا فِي م ر وَحَجَرٍ وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ إنَّهُ إقْرَارَانِ عَبَّرَ بِإِذَا فَإِنْ عَبَّرَ بِإِنْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَلَا وَجْهَ لَهُ. (قَوْلُهُ فَإِقْرَارٌ) لِأَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِقْرَارٌ) قَالَ ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ أَنَّ الْجَوَابَ فِي قَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ اسْمِيَّةٌ مَدْلُولُهَا الثُّبُوتُ وَهُوَ لَا يُعَلَّقُ فَيُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمَا لِأَنَّهُمَا صَادِقَانِ وَمَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِاعْتِرَافِهِ بِالْحَقِّ بِخِلَافِ صَدَّقْتُهُمَا فَإِنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ نَسَبْتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى صِدْقِهِمَا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نِسْبَتَهُ إيَّاهُمَا لِلصِّدْقِ كَافِيَةٌ فِي الْإِقْرَارِ فَالْأَوْلَى تَعْلِيلُ م ر بِانْتِفَاءِ الْجَزْمِ وَأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إنْ شَهِدَ. . إلَخْ) لِأَنَّ صَدَّقْتُهُمَا بِمَعْنَى نَسَبْتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَهَذَا لَا يُفِيدُ اعْتِرَافَهُ بِصِدْقِهِمَا فِي الْوَاقِعِ فَلِذَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: كَانَ إقْرَارًا) قَالَ سم يَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِّ أَنَّهُ إقْرَارٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا. (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) لِاحْتِمَالِ خِطَابِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ وَذَلِكَ لَا يَنْفِي عَدَالَتَهُ فِي شَهَادَتِهِ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَقْصُودَ عُرْفًا بِالْعَدَالَةِ الصِّدْقُ (قَوْلُهُ: عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَهُ) خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ الْإِقْرَارَ عَقِبَ الثُّبُوتِ بَلْ بَعْدَهُ بِزَمَنٍ يُحْتَمَلُ فِيهِ جَرَيَانُ نَاقِلٍ كَالْحَوَالَةِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ حِينَئِذٍ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عِوَضِ الْبُضْعِ) لَهُ صُورَتَانِ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَا تُقِرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجَةِ لَا يُقِرُّ بِهِ الزَّوْجُ. (قَوْلُهُ: وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ) أَيْ لَا يُقِرُّ بِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِمَا لَمْ يَصِحَّ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَلَمْ تُعْلَمْ حِرَابَتُهُ وَمَلَكَهُ قَبْلَ الِاسْتِرْقَاقِ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ الْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ قَالَ م ر أَيْضًا وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ بَعْدَ الرِّقِّ وَأَسْنَدَهُ لِحَالَةِ الْحِرَابَةِ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٌ. اهـ. فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمِلْكَ حَالَ الِاسْتِرْقَاقِ مَوْقُوفٌ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ فَكَيْفَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إلَى الْحُرِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: إذَا اُحْتُمِلَ تَصَوُّرُ الْمِلْكِ) أَيْ وَكَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمَدِينَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ

(كَذَبْ) أَيْ الْمُقِرُّ فِي إقْرَارِهِ فَلَوْ كَذَّبَهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ وَأَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ يَدَهُ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ عَارَضَهُ التَّكْذِيبُ فَسَقَطَ فَإِنْ عَادَ وَصَدَّقَهُ احْتَاجَ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَكْذِيبَ وَارِثِ الْمُقَرِّ لَهُ كَتَكْذِيبِهِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِمَيِّتٍ أَوْ لِمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَكَذَّبَهُ وَارِثُ الْمُقَرِّ لَهُ لَمْ يَصِحَّ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْمَرْهُونِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَالِكِ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهَا (مُعَيَّنٍ) صِفَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِجَعْلِ أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ لِأَهْلِ اسْتِحْقَاقِ مُعَيَّنٍ تَعْيِينًا (مَا) أَيُّ نَوْعٍ تَعَيَّنَ (يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ) وَالدَّعْوَى (مَعَهُ) بِمَا أَقَرَّ بِهِ كَقَوْلِهِ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى كَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِإِنْسَانٍ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ عَلَيَّ كَذَا لَا يَصِحُّ إذْ لَا طَالِبَ لَهُ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُوَيْنِيِّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: بِيَدَيَّ مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِمَا جَمَعَ الشُّرُوطَ بِقَوْلِهِ: (كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّ) أَيْ الْحَمْلِ (عِنْدِي كَذَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَهُ أَمْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ مُمْكِنَةٍ كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ كَقَوْلِهِ: أَقْرَضَنِيهِ أَوْ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِمَا لَا يُعْقَلُ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ الْبُطْلَانُ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَذِبِهِ وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْلُ ذَلِكَ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ لِمَا فَوْقَهُ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَأُمُّهُ خَلِيَّةٌ (وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ وَدَابَّةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْ هَذِي) أَيْ وَكَأَنْ قَالَ لِهَذَا الْمَسْجِدِ أَوْ الْقِنِّ أَوْ لِمَالِكِ هَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا وَيُحْمَلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِمَا أَوْ اكْتَرَاهُمَا (لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ) أَيْ وَالْحَقُّ فِي صُورَتَيْ الْقِنِّ وَالدَّابَّةِ (وَجَبْ) لِمَالِكَيْهِمَا حِينَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ لِمَالِكِهَا بَلْ قَالَ سَبَبُهَا كَمَا فِي النَّظْمِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا بَلْ يُسْأَلُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ أَمَّا قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا فَلَغْوٌ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَضَافَ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ لَهَا مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ صَحَّ أَيْ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا صَحِيحَةٌ إذَا قَالَ لِيَصْرِفَ فِي عَلَفِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْقِنِّ الَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ مَا أَقَرَّ بِهِ لَهُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْرٍ فِي حَالِ رِقِّ ذَلِكَ السَّيِّدِ فَقَدْ يَكُونُ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَكُفْرِهِ، ثُمَّ اسْتَرَقَّ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ لِسَيِّدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSالصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي لَهُ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ السَّيِّدِ وَالْآتِي فِي سُقُوطِ دَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِ السَّيِّدِ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَكْذِيبَ وَارِثٍ. . إلَخْ) لَوْ كَذَّبَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَلْ لِلْجِنْسِ) أَوْ تُجْعَلُ الْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ) يَنْبَغِي إذَا انْحَصَرَ أَهْلُهَا أَنْ يَكُونَ هَذَا كَقَوْلِهِ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: يَتَوَلَّى حِفْظَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ لِذَا الْجَنِينِ) قَالَ الشَّارِحُ قَالَ: يَعْنِي السُّبْكِيَّ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْحَمْلِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا فَإِنْ أَقَرَّ لِمَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ حَمْلٍ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ تَقْدِيرُ إرْثٍ. اهـ. قِيلَ هَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ كَافِيًا فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيرِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِقْرَارِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ صَوَابُهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ مَعَ عَدَمِهِ عِنْدَ السَّبَبِ لَا يُفِيدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُسْأَلُ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ هَلْ يَبْقَى بِيَدِ الْمُقِرِّ أَوْ يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ كَمَا لَوْ قَالَ: بِيَدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ ذَلِكَ الدَّيْنَ. (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ وَم ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. . إلَخْ) مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْقَطٌ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَأَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِ الْمُقِرِّ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ لَا مُجَرَّدِ الِاسْتِحْفَاظِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا وَرَدَّ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهِمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ حَقِّهِ مِنْ الرَّاهِنِ أَخَذَهُ مِنْ الْأَرْشِ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ: لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ) وَيُعَيِّنُ مَنْ شَاءَ مِمَّنْ ذَكَرَ فَإِنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمْ وَخَالَفَهُ الْمُقِرُّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ق ل. (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي. . إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِمَجْهُولٍ كَعِنْدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ نُزِعَ مِنْهُ أَيْ نَزَعَهُ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَالٍ ضَائِعٍ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ قَالَ سم وَبِمَا إذَا أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ. اهـ. فَهَلْ صُورَةُ تَوَلِّي الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ وَنَزَعَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَال فِيمَا إذَا لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ. . إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ لِلْإِقْرَارِ بِخِلَافِ أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ مُلْغِيَةٌ فَعُمِلَ بِهِ وَأُلْغِيَ الْمُبْطِلُ فَالْمُعْتَمَدُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ هُنَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الدَّابَّةِ. . إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لِهَذَا الْقِنِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ

[فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]

عَلَيْهِ فِي حَالِ رِقِّ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْرَارَ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ ارْتَدَّ وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ لَهُ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ لَهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (فَرْعٌ) عَلَى مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (شِرَى) بِكَسْرِ الشِّينِ (مَنْ) أَيْ عَبْدٍ (كَانَ قَالَ عَنْهُ) مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ إنَّك (أَعْتَقْتَ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءٌ مِنْهُ) لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الشِّرَاءِ الَّتِي مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ) وَلَوْ ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى (بَيْعُ مَنْ بَاعَ) بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ فِدَاءً مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ وَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَرَدَّ الثَّمَنَ بِعَيْنٍ لَا يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عِتْقِهِ (وَقِفْ) أَنْتَ (وَلَاءَهُ) أَيْ الْعَبْدِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِهِ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْهُ (أَمَّا الثَّمَنْ فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إنْ مَاتَ أَخَذْ) أَيْ، أَمَّا ثَمَنُ الْعَبْدِ الَّذِي غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِهِ مِنْ مِيرَاثِ الْعَبْدِ إذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ إمَّا كَاذِبٌ فِي حُرِّيَّتِهِ فَكُلُّ الْكَسْبِ لَهُ أَوْ صَادِقٌ فَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ إرْثًا بِالْوَلَاءِ، وَقَدْ ظَلَمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ. . إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَدُّ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ م ر. (قَوْلُهُ فَيُسْتَنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ. . إلَخْ.) وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِنِسْبَتَيْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَيَخْتَصُّ بِذِي النَّوْبَةِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ) فِي وُجُودِ ضَابِطِ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهَا بِمَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ (قَوْلُهُ: وَقِفْ وَلَاءَهُ) قَدْ يُشْكِلُ إضَافَةُ وَقْفِ الْوَلَاءِ إلَى الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ ثُبُوتِهِ إذْ لَا احْتِمَالَ لِكَوْنِهِ مُعْتَقًا إلَّا أَنْ يُرَادَ وَقْفُ فَائِدَةِ الْوَلَاءِ وَهِيَ أَخْذُ مَا تَحَصَّلَ مَعَ الْعَبْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحِ وَصَرِيحِ شَرْحِ الرَّوْضِ [فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ] (قَوْلُهُ: شِرَى. . إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ وَكَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ ذَلِكَ جَوَازُ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ رُبَّمَا يَجِبُ إنْ تَعَيَّنَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: جَوَازُ الْعَقْدِ أَيْ لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا لِغَيْرِهِ فَصَحِيحٌ ظَاهِرًا وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شِرَاءُ حُرٍّ لَا افْتِدَاءَ فِيهِ وَفَرْضُ الْكَلَامِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُرِّيَّةِ. اهـ. ع ش وَمَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ شِرَاءٌ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ بُطْلَانَهُ. (قَوْلُهُ: فِدَاءً مِنْهُ) فَلَوْ خَرَجَ الْعَبْدُ مَعِيبًا فَلَا أَرْشَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ لَا شِرَاءٌ سم (قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ. . إلَخْ) قَدَّرَ لَفْظَ (عَقْدُ) لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: بِيعَ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: 20] . . إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ) وَلَا يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ وَلَوْ لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ أَوْ يُسَلِّمْ الْعَبْدَ وَحَيْثُ لَا خِيَارَ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي إكْسَابِهِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ فَلَيْسَتْ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَا الْعَبْدِ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ بِزَعْمِ الْبَائِعِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ فَتُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَلَهَا حُكْمُ الْفَيْءِ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقِفْ أَنْتَ وَلَاءَهُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَيْسَ عَلَيَّ وَلَاءٌ لِأَحَدٍ إنْ قَالَ: هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِهِ إنْ قَالَ: أَنَا أَعْتَقْته وَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ قَالَ لِلْبَائِعِ: أَنْتَ أَعْتَقْته لِأَنَّهُ بَعْضُ مَالِهِ فِي الْكَذِبِ وَقَدْرُ مَا ظَلَمَهُ بِهِ فِي الصِّدْقِ وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَهُ الْبَائِعُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ قَالَ: أَعْتَقَهُ غَيْرُ الْبَائِعِ وَعَيَّنَهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَقَطْ اسْتَفْصَلَ وَعُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُقِرُّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ افْتِدَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهُ وَلَوْ نَكَحَ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا إنْ نَكَحَهَا بِإِذْنِهَا وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَالْمُقِرُّ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ فِي م ر يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ لِاسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهَا كَأُمِّهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ لِآخَرَ، ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَلَا بُدَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ كَأَنْ قَالَ: أَنْتَ أَعْتَقْتهَا أَوْ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ لَغَاهَا وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ. . إلَخْ) قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ:

بِأَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ، وَقَدْ ظَفِرَ بِمَالِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ فَمَوْقُوفٌ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَذَلَ فِدَاءً كَمَا لَوْ فَدَى أَسِيرًا بِيَدِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ اسْتَوْلَيْنَا عَلَى بِلَادِهِمْ وَوَجَدَ الْبَاذِلُ عَيْنَ مَالِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ فَمِيرَاثُهُ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِزَعْمِهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: قَالَ أَعَتَقْت مَا لَوْ قَالَ إنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ إنَّهُ حُرٌّ فَيَنْبَغِي اسْتِفْسَارُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ. وَقَوْلُهُ: (تُرَاثِ) بِضَمِّ التَّاءِ مُبْدَلَةٌ مِنْ الْوَاوِ إذْ أَصْلُهُ وِرَاثٌ، وَمَعْنَاهُ مِيرَاثٌ كَمَا تَقَرَّرَ . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُقَرِّ بِهِ فَقَالَ (وَبِاَلَّذِي يُمْكِنُهُ الِانْشَا نَفَذْ) أَيْ وَنَفَذَ فِي الْحَالِ إقْرَارُ الْمُكَلَّفِ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ اسْتِقْلَالًا كَإِقْرَارِهِ بِعِتْقِ رَقِيقٍ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ كَإِقْرَارِهِ بِعِتْقِ رَقِيقِ غَيْرِهِ أَوْ يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ لَا اسْتِقْلَالًا كَإِقْرَارِ وَلِيِّ الثَّيِّبِ بِنِكَاحِهَا فَعُلِمَ بِهَذَا مَعَ الْفَرْعِ السَّابِقِ أَنَّ نُفُوذَ إقْرَارِهِ فِي الْحَالِ مُخْتَصٌّ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ اسْتِقْلَالًا وَأَنَّ نُفُوذَهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْطُوقِ كَلَامِهِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْفُذُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ إنْشَاؤُهُ، وَمِنْ مَفْهُومِهِ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ وَالْمَجْهُولِ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ رِقِّهِ وَبِنَسَبِهِ وَالْمُفْلِسِ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ وَالْأَعْمَى بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَالْوَارِثُ بِدَيْنٍ عَلَى مُورِثِهِ وَالْمَرِيضِ بِأَنَّهُ كَانَ وَهَبَ وَارِثَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَصِحُّ إقْرَارُهُمْ بِمَا ذَكَرَ وَلَا يُمْكِنُهُمْ إنْشَاؤُهُ، وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: قَوْلُهُمْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ هُوَ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ بَاطِنًا فَهُوَ مِلْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ. (وَمِنْ مَرِيضٍ) أَيْ وَنَفَذَ الْإِقْرَارُ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْمَرِيضِ لِأَجْنَبِيٍّ (وَلِذِي وِرَاثَهْ) كَمَا فِي الصِّحَّةِ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَلَا يَقْصِدُ حِرْمَانَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَذُوبُ وَيَتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ (مُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِوَارِثِهِ لِتُهْمَةِ حِرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ (لَا إنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ) أَيْ الْوَارِثَ وَأَقْبَضْتُهُ (فِي صِحَّتِي) فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ بِالْهِبَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَائِهَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي نُفُوذَهُ، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِتَحْصِيلِ الْبَرَاءَةِ بِتَقْدِيرِ صِدْقِهِ، وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِقْرَارَ لِلْوَارِثِ فَإِنْ قُلْنَا يَقْبَلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّ هُنَا جَزْمًا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الطَّلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُهُ فِي مَرَضِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِصِحَّةٍ وَلَا مَرَضٍ فَيَنْفُذُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَلِذِي وِرَاثَهْ وَلَمْ يُرَجِّحْ الْغَزَالِيُّ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ) أَيْ وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ) تَوْجِيهٌ لِأَخْذِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّهُ فِدَاءٌ بِزَعْمِهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ) أَيْ مُسْتَغْرَقٌ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا فَلَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ مَا يَخُصُّهُ وَفِي الْبَاقِي مَا مَرَّ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ هَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ فَيُقَدَّمُ الْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ عَلَى الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ) نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَرِثُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ كَانَ أَخًا لِلْعَبْدِ لَمْ يَرِثْ بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحَ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى بَيْعِهِ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا يُورَثُ وَقَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ. . إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الصِّدْقِ لِلْبَائِعِ إرْثٌ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالْوَلَاءِ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْلِيلِ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا كَاذِبٌ فِي حُرِّيَّتِهِ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: فَبِالْعَكْسِ) أَيْ مِنْ مَالِكِ الْإِنْشَاءِ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ فَالْعَكْسُ هُنَا بِمَعْنَى النَّقِيضِ (قَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَائِهَا) يُتَأَمَّلُ مَعَ مُوَافَقَةِ قَائِلِهِ عَلَى قَوْلِهِ الْأَتْي: أَمَّا لَوْ قَالَ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: صَحَّ هُنَا جَزْمًا) وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ لَا يَذْكُرُ تَفْرِيعَاتِ الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ. . إلَخْ) أَيْ وَالْهِبَةُ حِينَئِذٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَرَضِ مُحْتَاجَةٌ أَيْضًا لِلْإِجَازَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ الْغَزَالِيُّ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِصِحَّةٍ وَلَا مَرَضٍ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَعُ لِلنَّاسِ كَثِيرًا فَلْيُتَيَقَّظْ لَهَا لَكِنَّ الشَّارِحَ كَغَيْرِهِ صَوَّرَهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ وَارِثًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ السِّلْعَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُقِرِّ إذَا أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْوَارِثِ نَزَلَ عَلَى الْمَرَضِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ) هَذَا فِي صُورَةِ عِتْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرَّمَهُ الْبَائِعُ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ) أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ التَّصَرُّفَ الْمَأْذُونَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ) أَيْ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُفْلِسُ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ وَقَدْ يُقَالُ: كَأَنْ يُمْكِنَهُ الْإِنْشَاءُ وَمِثْلُهُ فِي الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ الْقَاضِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الضَّابِطِ (قَوْلُهُ: لِتَحْصُلَ الْبَرَاءَةُ) وَإِلَّا لَعَجَزَ عَنْ إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: صَحَّ هُنَا جَزْمًا) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْجَزْمِ وَهَلْ هُوَ

مَا رَجَّحَهُ فِيمَا مَرَّ لِقُدْرَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ عَلَى الرَّدِّ هُنَا وَعَجْزِهِمْ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ لَوْ نَفَذَ وَفِي مَعْنَى الْهِبَةِ فِيمَا ذَكَرَ الصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالْإِبْرَاءُ وَنَحْوُهَا وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِحَالَةِ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ إذْ الْمَانِعُ الْإِرْثُ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِحَالَةِ الْمَوْتِ لَا بِحَالَةِ الْإِقْرَارِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ لِأَخِيهِ، ثُمَّ وُلِدَ وَلَهُ ابْنٌ نَفَذَ قَطْعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ لَا تَبَرُّعٌ أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَخَاهُ فِي صِحَّتِهِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَيَرِثُهُ إنْ كَانَ أَقْرَبَ عَصَبَتِهِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. (وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى نَفَذَ إقْرَارُ الْمُكَلَّفِ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاءَهُ وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ تَرَكَ لَوْ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ نَفَذَ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمُقِرِّ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ وَمِنْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ سَفِيهَةً بِالنِّكَاحِ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إنْشَاؤُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ تُفَصِّلَ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِّكَاحِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ تَصْحِيحِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ حَمَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى إقْرَارِهَا فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَضُرُّ فِيمَا ذُكِرَ تَكْذِيبُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لَهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِحَقٍّ عَلَى نَفْسِهَا وَلَوْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا الْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ الْآخَرُ فَفِي الْمُجَابِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخَانِ هُنَا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الصَّدَاقِ عَنْ الْإِمَامِ أَرْبَعَةَ احْتِمَالَاتٍ تَقْدِيمَ السَّابِقِ تَقْدِيمَ إقْرَارِهَا تَقْدِيمَ إقْرَارِهِ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصَّوَابُ مِنْهَا تَقْدِيمُ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِهَا لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَلَوْ جَهِلَ فَهَلْ يُوقَفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ أَدْرِ فَائِدَةَ تَنْزِيلِ هَذَا عَلَى الْمَرَضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ فِي الْإِقْرَارِ جِهَةَ تَمَلُّكِ الْوَارِثِ وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُهَا إلَى الْوَارِثِ بِمُعَاوَضَةٍ تَعُمُّ تُظْهِرُ الْفَائِدَةَ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ وَقَدْ يُقَالُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنَّ الْإِقْرَارَ يُنَزَّلُ عَلَى أَضْعَفِ الْأَسْبَابِ وَهُوَ التَّبَرُّعُ كَنَظِيرِهِ مِنْ إقْرَارِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّهُ لَا يُنَزَّلُ عَلَى الْمُعَامَلَةِ وَحِينَئِذٍ تُظْهِرُ الْفَائِدَةُ هَذَا وَلَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ قَبْلُ وَقُدِّمَ عَلَى الدَّيْنِ يَأْبَى هَذَا وَيَقْتَضِي أَنَّ الْعَيْنَ تُسَلَّمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْمُقِرِّ أَمْ لَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ. . إلَخْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ يُعَيِّنُهُ الْحُكْمُ بِالتَّنْزِيلِ عَلَى حَالِ الْمَرَضِ إذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّبَرُّعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا التَّنْزِيلِ فَائِدَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا وَقَوْلُهُ: وَلَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ. . إلَخْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ بِمَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ فِي إقْرَارِهِ بِالْهِبَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا وَبِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَعْرُوفَةً بِهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَا رَجَّحَهُ فِيمَا مَرَّ) مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: مَا مَرَّ يَجْرِي هُنَا بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الصَّحِيحَ نُفُوذُ إبْرَاءِ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ فَمَا فِي الْجَوَاهِرِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا) إذْ النِّسَاءُ لَا يُمْكِنُهُنَّ الْإِنْشَاءُ. (قَوْلُهُ: تَكْذِيبُ الْوَلِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُجْبَرًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ) بِأَنْ كَانَ مُجْبَرًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإسْنَادُهَا لِحَالِ الصِّحَّةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ. . إلَخْ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِالْمَنْعِ عِنْدَ تَكْذِيبِ الْوَلِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ الْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُجْبِرُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا فَلَوْ قَالَ: فِي بِنْتِهِ الثَّيِّبِ كُنْتُ زَوَّجْتُهَا لِزَيْدٍ وَهِيَ بِكْرٌ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ حَالًا عَلَى الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ مِنْهَا تَقْدِيمُ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا. . إلَخْ) قِيلَ هَلْ يَأْتِي تَفْصِيلُ الرَّجْعَةِ أَيْ الْمُمْكِنِ مِنْهُ هُنَا أَوْ يُفَرَّقُ؟ قُلْت الْفَرْقُ وَاضِحٌ مِنْ وُجُودِهِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ الْمُقِرَّةَ هُنَا تُقِرُّ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا بِحُقُوقٍ وَوَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ يُقِرُّ لِآخَرَ عَلَيْهَا بِحُقُوقٍ أُخْرَى وَكُلٌّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا مُصَدَّقٌ بِالزَّوْجِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِهَا بِذَاتِ الْمَرْأَةِ فَالْإِقْرَارُ بِالْحُقُوقِ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ انْتَقَلَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَ إقْرَارِ الْمُجْبِرِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا وَهُوَ كُفُؤًا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ أَعْرَفُ مِنْهَا بِالْأَكْفَاءِ وَلِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَمَّا بَاشَرَهُ وَهِيَ تُخْبِرُ عَنْ أَخْبَارِ الْغَيْرِ لَهَا كَالْمُسْتَأْذِنِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى لَكِنْ لَمَّا عَارَضَ هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ مَا لَا يَحْتَاطُ الْغَيْرُ لَهُ لَمْ يُقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ يُنْظَرُ إلَى الْإِقْرَارِ السَّابِقِ فَيُقَدَّمُ لِأَنَّهُ لَمْ يُزَاحِمْهُ غَيْرُهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا طَرَأَ مُزَاحِمُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِهِ وَلَيْسَ هُنَا أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَهُنَاكَ أَصْلٌ هُوَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ الْمُقَوِّي لَهُ وَمَانِعٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ مَثَلًا مُضْعِفٌ لِقَوْلِهَا فَلِأَجْلِ هَذَا نُظِرَ وَالزَّمَنُ الِانْقِضَاءُ وَزَمَنُ الرَّجْعَةِ وَمَا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا لِيَحْصُلَ الْأَصْلُ الْمُقَوِّي تَارَةً وَلَهَا أُخْرَى وَبَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَ اخْتِلَافُ الْمَوْضِعَيْنِ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَثَمَّ أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَجَبَ تَبَايُنُهُمَا فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَيْهِمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمَا قَدْ يَتَّفِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ صُورَةً لَا مَدْرَكًا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَى ذَلِكَ مِثَالُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ ثَمَّ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ السَّابِقُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا السَّابِقُ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُحِيطُ بِهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَالْمُرَادُ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ عَمَلُهُ حَقِيقَةً بَلْ بِقَرِينَةٍ تَرْجِعُ إلَى الْأَصْلِ وَقَدْ بَيَّنُوهَا بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِسَابِقٍ هِيَ فَالْمَدْرَكُ اعْتِضَادُ دَعْوَاهَا بِالْأَصْلِ أَوْ هُوَ فَالْمَدْرَكُ اعْتِضَادُ دَعْوَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِانْقِضَاءِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِتَأَمُّلِ مَا بَسَطُوهُ، ثَمَّ فَهُمَا، وَإِنْ اتَّحَدَا فِي تَصْدِيقِ السَّابِقِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ تَصْوِيرًا وَمَدْرَكًا فَاتِّحَادُ الْبَابَيْنِ فِي تَقْدِيمِ السَّابِقِ إنَّمَا هُوَ فِي الصُّورَةِ لَا فِي الْمَدْرَكِ فَلَا يَكُونُ التَّفْرِيعُ ثَمَّ مُوَافِقًا لِلتَّفْرِيعِ هُنَا وَكَذَلِكَ إذَا وَقَعَا مَعًا تُصَدَّقُ هِيَ فِي الْبَابَيْنِ. لَكِنَّ

أَوْ بِبُطْلَانٍ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِتَقْدِيمِ إقْرَارِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ إقْرَارِهَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ جَازَ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: مَا رَضِيَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ بِتَوْكِيلِهِ وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْحُرَّةِ لِمَا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْأَمَةِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ. (لَا) الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ (غَيْرِ مُجْبِرٍ) فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِنْشَائِهِ بِخِلَافِ الْمُجْبَرِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِإِنْشَائِهِ حِينَئِذٍ فَلَوْ قَالَ وَهِيَ ثَيِّبٌ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي بَكَارَتِهَا لَمْ يَنْفُذْ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِقْرَارِ (وَلَا) يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ مِنْ (عَبْدٍ أَذِنْ) لَهُ فِي التَّعَامُلِ الْإِقْرَارُ (بِالدَّيْنِ إنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ) أَنَّهُ مِنْ تَعَامُلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَنْزِلُ عَلَى دَيْنِ التَّعَامُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ دَيْنَ الْإِتْلَافِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَقَوْلُهُ: أَذِنَ وَلَمْ يَبِنْ، مِنْ زِيَادَتِهِ وَالثَّانِي إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ (خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ) إنَّهُ (عَنْ تَعَامُلِ فَنَافِذٌ) إقْرَارُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيَكُونُ (أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ فِي يَدِهِ وَ) مِنْ (كَسْبِهِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. (وَإِنْ أَقَرَّ رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ) لَهُ (بَعْدَ أَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ) فِي إقْرَارِهِ بِهِ إنَّهُ (مِنْ تَعَامُلٍ يُعْزَى) أَيْ وَعَزَاهُ (إلَى وَقْتِ أَذِنْ) لَهُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ لَزِمَنِي هَذَا الدَّيْنُ مِنْ تَعَامُلٍ قَبْلَ الْحَجْرِ (أَوْ) أَقَرَّ (الرَّقِيقُ دُونَ إذْنٍ) لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِدَيْنِهَا بِأَنْ (قَالَ لَهْ عِنْدِي) أَوْ عَلَيَّ (كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَهْ أَوْ) أَقَرَّ (ذَا وَذَا) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ رُجِيَ الْبَيَانُ وُقِفَ وَإِلَّا حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ بِتَوْكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ فِي تَزْوِيجِهَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ بِحَالٍ ظَاهِرٍ. . إلَخْ وَإِلَّا فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْقَبُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ مُرَاجَعَتِهِ فَحَرِّرْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَدْرَكَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا وَأَنَّ الِانْقِضَاءَ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَهُنَا كَوْنُ الْحَقِّ الَّذِي يَثْبُتُ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِهَا، ثُمَّ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى وَأَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِهِ إنْ تَرَاخَى كَلَامُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا عَمِلْت مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْضِعَيْنِ الْمُقْتَضِي لِاخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ وَمِنْ ثَمَّ عَلَّلُوا كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ ثَمَّ بِعِلَّةٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْكَلَ السَّابِقُ هُنَاكَ وُقِفَ الْأَمْرُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ وَهُنَا لَا يَتَأَتَّى وَقْفٌ بَلْ يُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ وَهُنَا لَا أَصْلَ كَمَا تَقَرَّرَ. (تَنْبِيهٌ) لَمْ تَزَلْ الطَّلَبَةُ تَسْتَشْكِلُ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالسَّبْقِ بِالدَّعْوَى وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ. انْتَهَى. وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَرَّرْته الْآنَ سِرَّ اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ السَّابِقِ فِي الْوُجُودِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَقَدُّمِهِ وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْحَقَائِقُ رَجَعُوا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا إنْ سَبَقَتْ وُجِدَ لَهَا حِينَئِذٍ عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَقُدِّمَ قَوْلُهَا، وَإِنْ سَبَقَ لَهَا عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَيُقَدَّمُ قَوْلُهُ: وَقَدْ أَشَرْت إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِي آنِفًا إنْ كَانَ السَّابِقُ هِيَ فَالْمَدْرَكُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ هُوَ فَالْمَدْرَكُ. . إلَخْ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ فَالسَّابِقُ فِيهَا فِي الْوُجُودِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا كَالْيَمِينِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي السَّبْقِ بِالدَّعْوَى فَقَطْ عَاضِدٌ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرْته هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِسَبْقِ الدَّعْوَى عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى السَّبْقِ الَّتِي أَشَرْت إلَيْهَا مَوْجُودَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي الدَّعَاوَى فِي عَيْنٍ لَيْسَتْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ تَدَاعَيَاهَا وَلَا بَيِّنَةَ يُؤْمَرَانِ بِالْعَدْوِ إلَيْهَا فَمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ الدَّاخِلُ قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمَنِهِ فَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ السَّابِقِ بِوَضْعِ الْيَدِ قَبْلَ الْآخَرِ أُمِرَ بِمَا يُحَصِّلُ ذَلِكَ لِتَحْصُلَ الْقُوَّةُ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بِأَنْ تَدَاعَيَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَهُمَا بِالسَّبَقِ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا بِوَضْعِ الْيَدِ قُدِّمَ وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ لَهُ بِذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَفِي النُّسْخَةِ سَقَمٌ (قَوْلُهُ: فِيهِ احْتِمَالَانِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُتَّجَهُ الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ انْكِشَافُ الْحَالِ وَإِلَّا بَطَلَ. (قَوْلُهُ مِنْ عَبْدٍ) وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ وَالْمُبَعَّضُ فِي بَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ وَفِي بَعْضِهِ الرَّقِيقِ كَالرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ عَنْ مُعَامَلَةٍ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا فَهُوَ كَالْحُرِّ فَيَقْضِي مِمَّا فِي يَدِهِ ق ل

الْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ (بِالْقَرْضِ) وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ (أَوْ مَا) أَيْ أَوْ بِدَيْنٍ (نَسَبَهْ) كُلٌّ مِنْهُمَا (لِمُوجِبٍ) أَيْ لِمَا يُوجِبُ (تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَهْ كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ) عَبْدَ فُلَانٍ خَطَأً أَوْ مَالَهُ (لَمْ يَنْفُذْ) إقْرَارُهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَاءِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهَا (وَلْيَتَّبِعْ) بِهِ الرَّقِيقَ فِيهَا (إنْ كَمَّلَا) بِالْعِتْقِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمْ لَا لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأُولَى فَظَاهِرُ نُفُوذِهِ عَلَيْهِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِذَا بِيعَ أَوْ فُدِيَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالرَّقَبَةِ كَالْمُنْحَصِرِ فِيهَا وَقَوْلُهُ: خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ وَعَنْ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ كَالْحَاوِي (وَلَا جِنَايَةٍ) أَيْ وَلَا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ فَلَا يَنْفُذُ بِالنِّسْبَةِ (لِمَالٍ) أَيْ لِلُزُومِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ فِيمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَكِنْ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ، وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْعُقُوبَةُ فَيَنْفُذُ الْإِقْرَارُ بِمُوجِبِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَقَتْلِ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْآلَامِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ حَالَ رِقِّهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَالْمَالُ ثَبَتَ بِالْعَفْوِ وَاحْتِمَالُ تُهْمَةِ الْمُوَاطَأَةِ أَضْعَفَتْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْمَالِ لَيْسَ الْإِقْرَارَ بَلْ الْعَفْوُ وَ (قَدِّمْ) أَنْتَ إقْرَارَ الشَّخْصِ أَوْ وَارِثَهُ (بِالْعَيْنِ) عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَوْ لَا فَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلِآخَرَ بِعَيْنٍ سُلِّمَتْ لِلثَّانِي إذْ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لَا يَتَضَمَّنُ حَجْرًا فِيهَا بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقِرِّ تَرِكَةٌ (لَا إقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ) أَيْ الْمَرَضِ أَيْ لَا يُقَدَّمُ إقْرَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إقْرَارِ الْمَرَضِ فَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَفِي مَرَضِهِ لِآخَرَ بِآخَرَ لَا تُقَدِّمْ الْأَوَّلَ بَلْ سَوِّ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ (وَلَا) إقْرَارَ (مُوَرِّثٍ) بِدَيْنٍ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ بِآخَرَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ وَارِثِهِ كَإِقْرَارِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِمَا (وَإِنْ أَقَرَّا) أَيْ الْمُكَلَّفُ (بِمُبْهَمٍ) صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يَقَعُ مُبْهَمًا كَمَا يَقَعُ مُفَسِّرًا، ثُمَّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمِ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْمُقِرِّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ الْعَبْدَيْنِ طُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ، ثُمَّ (يُحْبَسُ إنْ أَصَرَّا) عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّفْسِيرِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ فَسَّرَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ فَقِيلَ يُوقَفُ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْأَظْهَرُ جَمِيعُهَا؛ لِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ كَذَا عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى الدَّيْنِ فَلَا يَأْتِي فِي نَحْوِ لَهُ عِنْدِي عَيْنٌ أَوْ سِرْجِينٌ أَوْ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الشَّيْءِ بِنَحْوِ السِّرْجِينِ مَقْبُولٌ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ وُجُوبَ مَالٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قُطِعَتْ) فِيهِ إشْكَالٌ بَيَّنَّاهُ مَعَ جَوَابِهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي حَيَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ وَارِثُهُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ بَلْ لَوْ لَزِمَهُ شَيْءٌ بِوَاسِطَةٍ تُرَدُّ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ثَبَتَ فِي حَيَاتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْبَارَ. . إلَخْ) هَذَا بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ فِي أَكْثَرِهِ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ وَلَا يُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهَالَاتُ احْتِيَاطًا لِابْتِدَاءِ الثُّبُوتِ وَتَحَرُّزًا عَنْ الْغَرَرِ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَقِيلَ يُوقَفُ. . إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُحْبَسُ لِلتَّفْسِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِالْقَرْضِ) مِثْلُهُ مَا لَزِمَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِذْنِ لَهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مَا لَزِمَ) هُوَ الْبَدَلُ لَا الثَّمَنُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ. اهـ. أَيْ أَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ بَلْ هُوَ وَتَكْذِيبُهُ سَوَاءٌ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى الرَّقِيقِ وَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ تَصْدِيقُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى السَّيِّدِ رَجَاءَ أَنْ يُصَدِّقَهُ. اهـ. حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةِ) اسْتَوْجَهَ ع ش أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا اُضْطُرَّ إلَى اقْتِرَاضِ مَا يَصْرِفُهُ فِي أُجْرَةِ حَمْلِ مَالِ التِّجَارَةِ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ مَا اقْتَرَضَهُ بِمَالِ التِّجَارَةِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْذُونِ إذَا اُضْطُرَّ لِاقْتِرَاضِ النَّفَقَةِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فَقَدَهُ وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقْدِمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ) وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْقَطْعِ مِنْ إثْبَاتِ السَّرِقَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ تَالِفًا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ وَالتَّالِفُ لَا يُطَالَبُ بِهِ الْآنَ أَيْضًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ أَيْ بِدُونِ تَصْدِيقِ السَّيِّدِ فَإِنْ صَدَّقَهُ وَجَبَ رَدُّهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ. . إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ دَيْنًا وَاحِدًا أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ لِشَخْصٍ وَالْوَارِثِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ الثَّانِي وَلَا غُرْمَ لَهُ وَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لِآخَرَ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ وَغَرِمَ الْمُقِرُّ لِلثَّانِي قِيمَتَهَا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُقِرُّ وَكَذَا يُقَالُ: فِي الْعَيْنِ. اهـ. ق ل وَع ش لَكِنْ فِي ق ل بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ، ثُمَّ لِآخَرَ لَا غُرْمَ لِلثَّانِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ) وَلَا يُقْبَلُ

فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ دَيْنًا مُقْتَضِيًا لِلرَّهْنِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بِالْوَقْفِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا قَالَ لَا جَرَمَ أَنَّ الْهَرَوِيَّ حَكَاهُمَا فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَى مَالٍ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فَيُقَالُ يَتَحَقَّقُ عَدَمُ الْمَالِ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ احْتَمَلَ الْبَعْضُ احْتِيَاطًا فَمَا كَانَ جَوَابَكُمْ فَهُوَ بِجَوَابِنَا وَمُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ سَاقِطٌ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لَمْ يُحْبَسْ وَذَلِكَ بِأَنْ يُحِيلَهُ عَلَى مُعَرَّفٍ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ حِسَابِيٍّ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ مِنْ الدَّرَاهِمِ زِنَةُ هَذِهِ الصَّنْجَةِ أَوْ قَدْرُ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي حِسَابِيٌّ وَقَدْ أَشَارَ النَّاظِمُ إلَى بَيَانِ ذَلِكَ فِي صُوَرٍ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ فَقَالَ (وَ) لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ (لَكَ) عَلَيَّ (أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ) عَلَيَّ (وَعَلِيٍّ) أَيْ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ (أَلْفُ وَنِصْفُ مَا لَكَ) عَلَيَّ (اقْتَضَى) ذَلِكَ (فِي ذَيْنِ) أَيْ فِي الْإِقْرَارَيْنِ (أَنَّ) عَلَيْهِ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (أَلْفَيْنِ وَالثُّلُثُ إنْ يَذْكُرْ مَكَانَ النِّصْفِ) بِأَنْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِعَلِيٍّ عَلَيَّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك عَلَيَّ كَانَ عَلَيْهِ (لِكُلِّ) مِنْهُمَا (أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ) وَذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ هَذَا فِي الْكَسْرِ الْمَعْطُوفِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَفِي) قَوْلِهِ (لِكُلٍّ) مِنْكُمَا عَلَيَّ (أَلْفٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْآخَرِ) عَلَيَّ يَكُونُ (الْأَلْفُ وَثُلُثُهْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْهَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ وَثُلْثٌ بِلَا هَاءٍ (لَهُمَا) سَوَاءٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ (وَالنِّصْفُ إنْ يَسْتَثْنِ ثُلُثَا مَوْضِعَهْ) بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيَّ (كَانَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا عَلَيْهِ (أَلْفٌ إلَّا أَرْبَعَهْ) وَذَلِكَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ. وَطَرِيقُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَا) بِزِيَادَةِ مِنْ وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ مِنْ الْكَسْرِ الْمَذْكُورِ كَالنِّصْفِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالثُّلُثِ فِي الثَّانِي إلَى مَا فَوْقَهُ (مِثْلًا وَكَسْرًا) أَيْ مِنْ مِثْلِ كَالْأَلْفِ فِي الْأَوَّلِ وَكَسْرٍ كَالنِّصْفِ فِي الثَّانِي (رُتْبَةً) كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ (وَأَكْثَرَا) مِنْ رُتْبَةٍ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ أَيْ تَرْتَقِي بِمَرْتَبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ الِارْتِقَاءُ (بِعَدَدِ الْكَسْرِ) الْمَذْكُورِ (مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ) أَيْ تَزِيدُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَيِّنِ عَلَى الْمُعَيَّنِ يَعْنِي الْعَدَدَ الصَّحِيحَ كَالْأَلْفِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ (وَلْيَكُنْ) مَا ذَكَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ (بِعَدَدِ الْكَسْرِ) كَمَا كَانَ الِارْتِقَاءُ بِعَدَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ وَاحِدًا زِدْت الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ الِارْتِقَاءُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فَقَوْلُهُ: بِعَدَدِ الْكَسْرِ أَوَّلًا مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنَى الْفَوْقِيَّةِ أَيْ الِارْتِقَاءِ وَثَانِيًا بِيَكُنْ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ وَاحِدًا وَهُوَ النِّصْفُ وَارْتَقَيْت بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مَا فَوْقَهُ وَهُوَ الْمِثْلُ وَزِدْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ أَيْ زِدْت مِثْلَ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَصَارَ لِكُلٍّ أَلْفَانِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَنِصْفٍ مَا لِلْآخَرِ وَفِي الثَّانِي لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ ثُلُثًا ارْتَقَيْت بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مَا فَوْقَهُ وَهُوَ النِّصْفُ وَزِدْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ أَيْ زِدْت نِصْفَ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَصَارَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَنِصْفِهِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَثُلُثٍ مَا لِلْآخَرِ (لِعَطْفٍ) أَيْ هَذَا الطَّرِيقُ لِعَطْفِ الْكَسْرِ وَأَمَّا طَرِيقُ اسْتِثْنَائِهِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَنَقَصْ مَا دُونَهُ) أَيْ الْكَسْرِ (فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ) أَيْ الْمُقِرُّ فَالنُّزُولُ إلَى مَا دُونَ الْكَسْرِ هُنَا بَدَلُ الِارْتِقَاءِ إلَى مَا فَوْقَهُ فِيمَا مَرَّ وَالنَّقْصُ بَدَلُ الزِّيَادَةِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ مِثَالَيْ الِاسْتِثْنَاءِ لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ نِصْفًا نَزَلْت بِمَرْتَبَتِهِ إلَى مَا دُونَهُ وَهُوَ الثُّلُثُ وَنَقَصْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ أَيْ نَقَصْت ثُلُثَ الْأَلْفِ مِنْ الْأَلْفِ مَرَّةً فَصَارَ لِكُلٍّ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْآخَرِ وَفِي الثَّانِي مِنْهُمَا لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ ثُلُثًا نَزَلْت بِمَرْتَبَةٍ إلَى مَا دُونَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ وَنَقَصْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ مَرَّةً فَصَارَ لِكُلٍّ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ إلَّا ثُلُثَ مَا لِلْآخَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَمَا كَانَ جَوَابُكُمْ. . إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَجْرِ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ كَالْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا وَكَسْرٍ) بَيَانٌ لِمَا فَوْقَ الْكَسْرِ. (قَوْلُهُ كَالْأَلْفِ. . إلَخْ) فَإِنَّهُ فَوْقَ النِّصْفِ. (قَوْلُهُ كَالنِّصْفِ) فَإِنَّهُ فَوْقَ الثُّلُثِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْعَدَدَ الصَّحِيحَ) أَيْ يُرِيدُ بِالْمُعَيَّنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإقْرَارُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْ حَقِيقَةٍ وَكَذَا لَهُمْ تَحْلِيفُ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِذَا نَكَلَ مَنْ طُلِبَ حَلِفُهُ حَلَفُوا وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى وَارِثٍ أَوْ أَقَرَّتْ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ اقْتَضَى ذَلِكَ. . إلَخْ) إذْ لَا يُصَدَّقُ أَنَّ لِكُلٍّ أَلْفًا وَنِصْفَ مَا لِلْآخَرِ إلَّا إذَا كَانَ لِكُلٍّ أَلْفَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَجَعْلُ الصِّدْقِ الْمَذْكُورِ عِلَّةً فِي كُلِّ عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الْآتِيَةِ فَلَعَلَّهُمْ فَتَّشُوا عَلَى مَا يُصَدِّقُ الْإِقْرَارَ، ثُمَّ وَضَعُوا لَهُ ضَابِطًا (قَوْلُهُ: وَلَك) أَيْ زِيَادَتُك بِأَنْ تَرْتَقِيَ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُعَيَّنِ) أَيْ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْأَلْفُ فِي مِثَالِنَا فَتُنْسَبُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ أَوْ غَيْرُهُمَا إلَيْهِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ زِدْت مِثْلَ الْأَلْفِ) تَفْسِيرٌ لِزِيَادَتِهِ مِنْ الْمُعَيَّنِ فَمَعْنَى زِيَادَتِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ هُنَا

(هَذَا) كُلُّهُ (إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ) وَهُمَا (مُعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْعَطْفِ وَالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرَانِ أَوْ الْكَسْرَانِ أَوْ هُمَا كَأَنْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لَك أَوْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك أَوْ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك أَوْ أَتَى فِيهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ بَدَلَ الْعَطْفِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي طَرِيقُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثَالَ الْكَسْرِ الَّذِي يَرْتَقِي إلَى مَا فَوْقَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَرْتَبَةٍ فِي الْعَطْفِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ) مِنْكُمَا (أَلْفٍ عِنْدَيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ (وَثُلُثَا مَا) عِنْدِي (لِلَّذِي قَدْ وَلِيَّهْ) أَيْ لِلْآخَرِ (أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلًّا) مِنْهُمَا بِأَنْ تَرْتَقِيَ إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ بِمَرْتَبَتَيْنِ إذْ عَدَدُ الْكَسْرِ اثْنَانِ وَمَا فَوْقَهُ بِمَرْتَبَتَيْنِ هُوَ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ النِّصْفُ وَمَا فَوْقَ النِّصْفِ الْمِثْلُ وَيَزِيدُ الْمِثْلُ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّتَيْنِ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَصَدَقَ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ وَمِثَالُهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَيْ مَا لِلْآخَرِ فَتَنْزِلُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ وَمِنْ الرُّبُعِ إلَى الْخُمُسِ وَتُنْقِصُ خُمُسَيْ الْأَلْفِ مِنْ الْأَلْفِ لِمَا مَرَّ فَيَبْقَى سِتُّمِائَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَشَمَلَ كَلَامُهُ أَوَّلًا الْكَسْرَ الْمُفْرَدَ وَالْمُكَرَّرَ كَمَا مَثَّلَ بِهِمَا وَالْمُضَافُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَى كَسْرٍ آخَرَ مِثَالُ الْمُضَافِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَلْفٍ: وَنِصْفُ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ فَنِصْفُ الثُّلُثِ سُدُسٌ فَتَرْتَقِي إلَى الْخُمُسِ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ خَمْسَةً فَلِكُلٍّ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَمِثَالُ الْمَعْطُوفِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ وَسُبُعُ مَا لِلْآخَرِ فَالنِّصْفُ وَالسُّبُعُ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَرْتَقِي تِسْعَ مَرَّاتٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَنْتَهِي إلَى الْخَمْسِ وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ مِنْ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَى جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، ثُمَّ إلَى جُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهَكَذَا إلَى جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ تِسْعَةُ أَخْمَاسِهِ فَلِكُلٍّ أَلْفَانِ وَثَمَانِمِائَةٍ (كَذِكْرِهِ) مِنْ الْكُسُورِ أَوْ مِنْ الْأَشْخَاصِ (ثَلَاثَةً وَأَعْلَى) كَقَوْلِهِ: لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ أَوْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَا لِلْآخَرِ وَكَقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِبَكْرٍ وَلِبَكْرٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِخَالِدٍ وَلِخَالِدٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ أَوْ عَلِيٍّ أَوْ بَكْرٍ وَقَدْ يَكُونُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَقَوْلِهِ) أَيْ وَكَقَوْلِهِ: (إنَّ لِهَذَا) عَلَيَّ (أَلْفَا وَنِصْفَ مَا لَهْ) عَلَيَّ فِي الْعَطْفِ (أَوْ إلَّا نِصْفَا) مِمَّا لَهُ عَلَيَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَلَهُ فِي الْأَوَّلِ أَلْفَانِ وَفِي الثَّانِي سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ (وَهَا) بِالْقَصْرِ أَيْ وَخُذْ (لَهُ) أَيْ لِاسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَنَحْوِهَا (طَرِيقَةً أُخْرَى) ثَانِيَةً بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (شَرَطْ لَهَا) وَاضِعُهَا (اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ) أَيْ الْقَدْرَيْنِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ اتِّفَاقِ الْكَسْرَيْنِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ) أَيْ اضْرِبْ مَخْرَجَ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَايَنَا (وَاحْذِفْ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَى مَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ) الْآنَ (مَا تَحَصَّلَا مِنْ ضَرْبِ عَدِّ) أَيْ عَدَدٍ (أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ) الْكَسْرَيْنِ. (وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ) أَيْ الْحَذْفِ وَمُتِمِّهِ الْمَحْفُوظِ (ثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ) بِأَنْ تَزِيدَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا مِثْلَ كَسْرِهِ (مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِي سَمِيِّهِ) أَيْ فِي الْمُخْرَجِ الْآخَرِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (عِنْدَ الْعَطْفِ) لِلْكَسْرِ عَلَى الْمُعَيَّنِ (وَانْقُصْ) مِنْهُ (فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِ) أَيْ مِثْلِ الْكَسْرِ الْمَلْفُوظِ فَالْكَافُ اسْمٌ مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولُ اُنْقُصْ (وَالْحَاصِلَ) بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ (اُنْسُبْهُ إلَى الْمَحْفُوظِ أَوْ اضْرِبْ الْحَاصِلَ) الْمَذْكُورَ (فِيمَا عُيَّنَا) أَيْ فِي الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ (وَبَعْدَ ذَا) أَيْ الضَّرْبِ (اقْسِمْهُ) أَيْ الْحَاصِلَ بِهِ (عَلَى مَحْفُوظِنَا كُلٌّ مِنْ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْ) أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ مِنْ الْمِقْدَارِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ (فِي نِسْبَةٍ) أَيْ فِي الْعَمَلِ بِهَا (وَ) لَهُ مِنْهُ (خَارِجٍ) أَيْ الْخَارِجِ (مِنْ قِسْمَتِهْ) فِي الْقِسْمَةِ وَمَثَّلَ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: (فَفِي) قَوْلِهِ: (لِزَيْدٍ) عَلَيَّ (أَلْفٌ إلَّا نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ) أَيْ لِعَلِيٍّ عَلَيَّ (أَلْفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ. . إلَخْ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّفَاقُهُمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً بِرّ. (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ) أَيْ فِي الْقَدْرِ كَأَلْفٍ وَأَلْفٍ وَنِصْفٍ وَنِصْفٍ. (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا) وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْعَدَدُ الصَّحِيحُ. (قَوْلُهُ: فِي الْعَطْفِ) أَيْ فِي صُورَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءِ) أَيْ فِي صُورَتِهِ (قَوْلُهُ: إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ) لَمْ يَقُلْ الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَرَّرَ كَالْمُفْرَدِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَدْ أَبَنَّا لَك) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مُخْرَجَ وَاحِدٍ إلَى اضْرِبْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا عَيَّنَا) كَالْأَلْفِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي. (قَوْلُهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا) كَالْخَمْسَةِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إلَّا نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ) هَذَا مَرْفُوعٌ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَى لُغَةِ جَوَازِ الرَّفْعِ بَعْدَ الْإِيجَابِ كَمَا خُرِّجَ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا} [البقرة: 249] ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فِي الْعَطْفِ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ: يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَتَى فِيهَا) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ قَالَ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَثُلُثَا مَا عِنْدِي. . إلَخْ) أَيْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لِزَيْدٍ وَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لَك فَالْمُرَادُ لِلْآخِرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ إقْرَارٍ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ وَالسُّبُعُ. . إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَسُبُعٌ هُوَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: مِنْ حَاصِلٍ. . إلَخْ) أَيْ مُعْتَبِرًا ذَلِكَ الْكَسْرَ مِنْ حَاصِلٍ فَإِذَا

يَتْلُوهُ) أَيْ يَتْبَعُهُ (إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدِنَا) تَقُولُ (الْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْمِثَالِ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ وَحَذَفْت مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةُ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَهِيَ الْمَحْفُوظُ (وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْضِ النِّصْفِ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي آخَرَ) أَيْ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ (نِصْفُ سِتَّةٍ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ (تَنْسُبُهُ) تَجِدُهُ (ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إذْ تَحْسُبُهُ) بِضَمِّ السِّينِ مِنْ الْحِسَابِ أَيْ وَقْتَ حِسَابِهِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْمَحْفُوظِ (فَحَقُّ زَيْدٍ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ) أَيْ الِاعْتِبَارِ بِمَا تَقَرَّرَ (مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ مِنْ أَلْفِهِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ (وَحَاصِلٌ) أَيْ وَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِ) وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ) عَنْ ذَلِكَ إلَى الْمَحْفُوظِ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ) وَهُوَ عَلَيَّ (وُفِّيَ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَاضْرِبْ ثُلُثَيْ السِّتَّةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ ثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِعَلِيٍّ، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْعَطْفِ بِقَوْلِهِ: (وَقَائِلٌ إنَّ لِكُلٍّ أَلْفَا) وَقَدْ (أَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا) بِأَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ (فَحَاصِلٌ) أَيْ فَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدْتَا) أَيْ زِدْتَهُ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (يَكُونُ تِسْعَةً) فَبِالنِّسْبَةِ (إذَا نَسَبْتَا) أَنْتَ (هَذِي) أَيْ التِّسْعَةَ (إلَى الْخَمْسَةِ) الْمَحْفُوظَةِ (كَانَتْ مِثْلَهَا وَ) مِثْلَ (تِلْوُهَا) أَيْ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ لَهَا) فَتِلْوِهَا وَأَرْبَعِ مَجْرُورَانِ. وَيَجُوزُ جَرُّ الْأَوَّلِ مَعَ رَفْعِ الثَّانِي وَنَصْبِهِ (فَكَانَ لِلْأَوَّلِ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (فِي قِيَاسِهِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ (أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ (وَلِيُّكَ) الْحَاصِلُ (بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّهْ ثُلْثًا) مِنْهَا (ثَمَانِيًا إذَا نَسَبْتَهُ) أَيْ الْحَاصِلَ (لِخَمْسَةٍ مَحْفُوظَةٍ فَمِثْلُ لَهَا) أَيْ فَيَحْصُلُ مِثْلُهَا (وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ) مِنْهُمَا (تَتْلُو) أَيْ تَتْبَعُهَا (فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الثَّانِي (أَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ) مِنْهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ (تَلِي) الْأَلْفَ بِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ التِّسْعَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلْأَوَّلِ وَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلثَّانِي وَشَمَلَ كَلَامُهُ هُنَا أَيْضًا أَنْوَاعَ الْكَسْرِ الْأَرْبَعَةَ فَمِثَالُ الْمُفْرَدِ مَا مَرَّ وَمِثَالُ الْمُكَرَّرِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ فَاضْرِبْ الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ يَبْلُغْ تِسْعَةً وَاحْذِفْ مِنْهَا الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَبْقَ خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَى التِّسْعَةِ ثُلُثَيْهَا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَمْثَالِهَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَلَوْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَيْ مَا لِلْآخَرِ فَبِالنِّسْبَةِ احْذِفْ ثُلُثَيْ التِّسْعَةِ يَبْقَ ثَلَاثَةٌ انْسِبْهَا إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا فَلِكُلٍّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْأَلْفِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْمُضَافِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفُ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفَ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَمِثَالُ الْمَعْطُوفِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا عَلَى الْمُتَأَمِّلِ. أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً كَقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَتَحْفَظَ الْحَاصِلَ وَتَعْمَلَ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْمَحْفُوظُ سَبْعَةٌ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ زِيَادَةِ النِّصْفِ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ) أَيْ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ) لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَالثُّلُثَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ) مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةٌ. (قَوْلُهُ: تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: الْمُقَرُّ بِهِ) صِفَةٌ لِحَقُّ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَصُدِّقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) يُصَدَّقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: أَيْ أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأَرْبَعِ الْأَخْمَاسِ تِلْوًا لِلْخَمْسَةِ؛ لِأَنَّهَا تَتْلُوهَا فِي الرُّتْبَةِ إذْ تَنْزِلُ مِنْ الْخَمْسَةِ إلَى الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَنَّ التِّلْوَ بِمَعْنَى الْمَتْلُوِّ. (قَوْلُهُ: مَعَ رَفْعِ الثَّانِي) عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (قَوْلُهُ وَنَصْبِهِ) بِنَحْوِ أَعْنِي. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) وَهِيَ نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَهِيَ ثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً أَيْ إلَى آخِرِهِ) وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً، ثُمَّ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَمَا سَلَفَ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَدَّتْ النِّصْفَ مَثَلًا كَانَ نِصْفُ السِّتَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَسْرَانِ نِصْفًا وَثُلُثًا وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا) فَفِي الْأَوَّلِ نِصْفُ الثُّلُثِ سُدُسٌ فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ مَا فَوْقَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ خُمُسٌ مِنْ الْمُعَيَّنِ فَصَارَ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَحْذِفُ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ سُدُسٍ فِي سُدُسٍ يَبْقَى الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَزِيدُ سُدُسًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ -

الْمُخْرَجِ تِسْعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ التِّسْعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ يَكُنْ مَثَلًا وَسَبْعِينَ فَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ التِّسْعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ الثُّلُثِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ الضَّرْبِ أَرْبَعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فَلِعَلِيٍّ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا. وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ وَتُسَمَّى طَرِيقَةُ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةُ تَعُمُّ مُتَّفِقَ الْقَدْرَيْنِ وَمُخْتَلِفَهُمَا مَعَ اتِّفَاقِ الْكَسْرَيْنِ وَاخْتِلَافِهِمَا وَاتِّفَاقِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْعَطْفِ وَاخْتِلَافِهِمَا بِأَنْوَاعِ الْكَسْرِ السَّابِقَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي مِثَالٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَفِي) قَوْلِهِ عِنْدِي (لِزَيْدٍ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَا مَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا) أَيْ وَلِعَلِيٍّ (عِنْدِي أَنَا أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ) يَغْرِضُ (لِزَيْدِ) بِتَرْكِ تَنْوِينِهِ لِلْوَزْنِ (شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيِّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثَّمَنْ مِنْهَا اُنْقُصَنْ) أَيْ اُنْقُصْ ثَمَنَهَا (مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ ذَا) أَيْ ثَمَنُهَا (مِائَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِائَتَيْ) بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ (خَمْسُونَ مَعَ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ) فَيَكُونُ (لِأَوَّلٍ) وَهُوَ زَيْدٌ (سَبْعٌ مِنْ الْمِئِينِ وَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَ مُعَادِلًا) ذَلِكَ (شَيْئًا) أَيْ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ فَيُحْذَفُ الْمُشْتَرَكُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ (فَسَبْعُمِائَةِ) وَ (خَمْسُونَ مَعَهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِ وَنِصْفِ ثُمْنٍ) لِلشَّيْءِ (عَادِلٌ فِي وَزْنِهِ خَمْسِينَ) فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ فَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ (فَالْأَوَّلُ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (ذُو ثَمَانِ مِنْ الْمِئَاتِ) وَ (ضِعْفُهَا) وَهُوَ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ (لِلثَّانِي) فَلَهُ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْعَطْفِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَتَحْذِفُ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ عَدَلَ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي الْآخَرِ يُزَادُ هُنَا عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجَيْنِ وَعَلَى مَا فِي الْمَتْنِ يَسْقُطُ مِنْهُ وَالْمَحْفُوظُ مُعْتَبَرٌ هُنَا بَعْدَ زِيَادَتِهِ وَهُنَاكَ بَعْدَ نَقْصِهِ. (قَوْلُهُ: أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ) سُبُعَا الْأَلْفِ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. (قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ) أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَةٍ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: إلَّا ثُمُنَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ ذَا مِائَتَيْنِ. . إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ ثُمُنَ الْأَلْفَيْنِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ نِصْفَ شَيْءٍ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهُمَا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ مَا لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ وَنِصْفُ الشَّيْءِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ إذَا وُزِّعَ عَلَى أَثْمَانِ الْأَلْفَيْنِ الثَّمَانِيَةِ خَصَّ كُلَّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ أَوْ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَكُلُّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ أَوْ تَقُولُ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ) أَيْ لِلضَّرُورَةِ أَيْ وَعَلَى مَذْهَبِ الْكِسَائِيّ فَإِنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي النَّثْرِ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسِينَ) أَيْ لِأَنَّ لَهُ أَلْفًا إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَذَاكَ الثُّمُنُ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ لَوْ سَقَطَتْ بِتَمَامِهَا مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ مِنْهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْقُطْ بِتَمَامِهَا بَلْ السَّاقِطُ مِنْهَا مَا عَدَا نِصْفَ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَيُضَمُّ إلَى السَّبْعِمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ نِصْفُ. . إلَخْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَإِذَا قَالَ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَيَجْعَلُ مَا لِزَيْدٍ شَيْئًا فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ اُنْقُصْ ثُمُنَ ذَلِكَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ مِنْهَا تَعْدِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ يَعْدِلُ خَمْسِينَ فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَمْسُونَ مَعَهَا) أَيْ السَّبْعِمِائَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَكُونُ سِتَّةً وَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِنْهُ وَمِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْأَلْفُ يَكُونُ الْحَاصِلُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تَنْقُصُ السُّدُسُ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي سَمِيِّهِ فَتُنْقِصُ سِتَّةً مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثَّلَاثِينَ فِي أَلْفٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخْرُجُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَسُبُعٌ وَفِي الثَّانِي النِّصْفُ وَالثُّلُثُ مِنْ سِتَّةٍ فَتَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَسْقُطُ مِنْهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، ثُمَّ فِي الْعَطْفِ تَزِيدُ نِصْفٌ وَثُلُثُ الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَسِتِّينَ تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَوْ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الْمَحْفُوظِ فَإِنْ نَسَبْته وَجَدْتُهُ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَنِصْفَ ثُمُنٍ فَلِكُلٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ، وَإِنْ ضَرَبْته فِي أَلْفٍ وَقَسَمْته عَلَى الْمَحْفُوظِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تُنْقِصُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى سِتَّةٌ تَنْسُبُهَا إلَى الْمَحْفُوظِ تَجِدُهَا ثُمُنًا وَنِصْفَ ثُمُنٍ أَوْ تَضْرِبُهَا فِي أَلْفٍ وَتَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ يَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ بَدَلَ سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَيَعْدِلُ نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ خَمْسِينَ فَثُمُنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ فَلِزَيْدٍ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) بَيَانٌ لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) وَهُوَ نِصْفُ الثُّمُنِ النَّاقِصُ فِي الثَّمَنِ وَزَائِدٌ فِيمَا لِزَيْدٍ وَحُذِفَ؛ لِأَنَّ بِهِ الْجَهَالَةَ فَإِذَا عُلِمَ مَا سِوَاهُ مَعَ حَذْفِهِ عُلِمَ هُوَ. (قَوْلُهُ: فِي الْجَانِبَيْنِ)

يَعْدِلُ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفَانِ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَاجْبُرْ وَقَابِلْ بِأَنْ تَزِيدَ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ فِي الْجَانِبَيْنِ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ تَعْدِلُ شَيْئًا وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَجُزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَأَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ. (كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَا) أَيْ وَقَبِلْنَا فِي الْإِقْرَارِ بِكَذَا وَشَيْءٍ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، أَوْ شَيْءٌ تَفْسِيرُهُمَا (بِحَبَّةٍ) مِنْ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَقُمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ (وَنَجِسٍ يُسْتَقْنَى) أَيْ وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى كَخَمْرَةٍ مُحْتَرَمَةٍ وَسِرْجِينٍ وَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ قَابِلٍ لِلدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ بِخِلَافِ مَا لَا يُقْتَنَى كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَلَا اخْتِصَاصٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَخْذُ بِمَا اقْتَضَاهُ هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ قَبُولِ تَفْسِيرِهِمَا بِالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا مِنْهُ رَدُّهَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَسَرَّهُمَا بِمَيْتَةِ الْمُضْطَرِّ قَالَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَافْهَمْ كَلَامَ النَّاظِمِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِمَا يُتَمَوَّلُ وَهُوَ مَا يَسُدُّ مَسَدًا مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَفَلْسٍ وَرَغِيفٍ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا أَيْضًا الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (غَصَبْتُهُ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْت مِنْهُ كَذَا أَوْ شَيْئًا (بِنَجِسٍ أَرَادَهْ) وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي إلَّا الْقَهْرَ وَالْأَخْذَ وَمِثْلُهُ لَهُ عِنْدِي كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِخِلَافِ عَلَيَّ لِإِشْعَارِهَا بِالِالْتِزَامِ وَلَوْ فُسِّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ لَمْ يُقْبَلْ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَزَادَ فِيهَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُك أَوْ غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ فَيَحْبِسُهُ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ أَرَدْت نَفْسَك لَمْ يُقْبَلْ. انْتَهَى. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا تَعْلَمُهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالنَّفْسِ وَقَدْ يُقَالُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ وَيُجَابُ بِأَنَّ شَيْئًا اسْمٌ تَامٌّ ظَاهِرٌ فِي الْمُغَايَرَةِ بِخِلَافِ مَا (لَا رَدِّ) أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي لَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِمَا مَرَّ لَا بِرَدِّ (تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةٍ) لِمَرِيضٍ لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِمَا وَفِي التَّهْذِيبِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ يُنَافِيهِ مَعَ عُسْرِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْحَقَّ أَخَصُّ مِنْ الشَّيْءِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَخَصِّ مَا لَا يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَعَمِّ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشَّيْءِ. فَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ: لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ وَيُرَادُ ذَلِكَ وَفِي الْخَبَرِ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَرَدَّ السَّلَامِ فَاعْتِبَارُ الْإِقْرَارِ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَشِعْ اللَّفْظُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا فِيمَا لَا يُطَالَبُ بِهِ. وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (مَالٌ وَ) لَوْ (مَعْ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرِ) بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهَا كَجَلِيلٍ أَوْ نَفِيسٍ أَوْ خَطِيرٍ (أَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا) التَّصْوِيرُ بِعَلَيَّ مَعَ أَنَّ نَحْوَ النَّجَسِ الْمَذْكُورِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِلنَّظَرِ إلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَاحْتِمَالِ الْوَدِيعَةِ وَيُفْهَمُ الْقَبُولُ فِي عِنْدِي بِالْأَوْلَى لَكِنْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ حَقِّ الشُّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ كَوْنُهَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ مُحْتَرَمَةً بِمَعْنَى أَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا رَدَّهَا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي حَقِّهِ مُحْتَرَمَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: رَدُّهَا عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَقِّ الشُّفْعَةِ) وَحَدِّ قَذْفٍ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَلَيَّ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ مُبَالَغَتِهِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ الْمُقْتَضِيَةِ لِدُخُولِ الْمُقْتَنَى مَعَ صِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ فِي عَلَيَّ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ نَفْيُ إطْلَاقِ الْقَبُولِ لَا نَفْيُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا أَوْ تُجْعَلُ وَاوُ الْمُبَالَغَةِ حَالِيَّةً سم. (قَوْلُهُ: وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُ: لِبُعْدِ فَهْمِهَا. . إلَخْ. (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ. . إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّهُ حَيْثُ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِشَيْءٍ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الْمُتَعَادِلَيْنِ وَهُمَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ) لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ لَهُ فِي ذِمَّتِي لَمْ يُقْبَلْ بِهَذَا وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. عَمِيرَةُ قَالَ ق ل قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا لَا يُتَمَوَّلُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَيَحْرُمُ غَصْبُهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّ بَدَلِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) إنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ قُلْنَا إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ لِقَصْدِ إطْفَاءِ نَارٍ أَوْ بَلِّ تُرَابٍ بِهَا جَائِزٌ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ وَالْمُهَذَّبِ وَإِنَّمَا الْإِثْبَاتُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَقْصِدَ إمْسَاكَهَا لَا لِمَنْفَعَةٍ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: كَيْفَ. . إلَخْ لَا يَرِدُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْغَصْبُ. . إلَخْ إذْ الْقَهْرُ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ وَأَمَّا مَا صَوَّرَ بِهِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ لُزُومٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي. . إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَعُرْفًا وَالْإِقْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ فُسِّرَ شَرْعًا بِأَنَّهُ اسْتِيلَاءٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَقٍّ لِلْغَيْرِ. . اهـ. م ر

أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ (بِالْيَسِيرِ) مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ لِصِدْقِ اسْمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعَظِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ وَبِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحَلَّ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّلَفِ وَذَلِكَ عَيْنٌ تَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ لَا إلْزَامَ إلَّا الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ أَيْ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ. وَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى تَعْبِيرِهِ بِالْيَسِيرِ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمُتَمَوَّلٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّ حَبَّةَ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ مَالٌ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مَالًا فَإِنَّ كَوْنَهَا لَا تُعَدُّ مَالًا لِعَدَمِ تَمَوُّلِهَا لَا يَنْفِي كَوْنَهَا مَالًا كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ لَا يُعَدُّ مِنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا (وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأُمِّ الْوَلَدِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَيُؤْجَرُ وَإِنْ لَمْ تُبَعْ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُنْظَرُ إلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ بِالْمُكَاتَبِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَوْقُوفٍ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَالِكِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. (لَا نَجِسْ) أَيْ لَا بِنَجَسٍ وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (وَ) قَبِلْنَا فِي (دِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ) أَيْ وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِتَصْغِيرِهِ صِنَاعَةً أَوْ نَعْتًا كَدُرَيْهِمٍ وَدِرْهَمٍ صَغِيرٍ تَفْسِيرُهُ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ (خُمُسَيْ شَعِيرِ تَلَتْ) أَيْ تَبِعَتْ كَمِّيَّتُهُمَا (خَمْسِينَا) شَعِيرَةً مُتَوَسِّطَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقَطَعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّةُ دَوَانِقَ كُلُّ دَانِقٍ ثَمَانِ شَعِيرَاتٍ وَخُمُسَا شَعِيرَةٍ وَمَجْمُوعُهَا مَا ذَكَرَهُ وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَيَجُوزُ فِي دِرْهَمٍ جَرُّهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَخُمُسَيْ شَعِيرَةٍ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَفِي نُسْخَةٍ خُمُسَا شَعِيرَةٍ فَدِرْهَمٌ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ وَيُنَاسِبُهَا قَوْلُهُ: (دِينَارُنَا) وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِالتَّصْغِيرِ (اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا) شَعِيرَةً وَتَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ مُكَبَّرًا أَوْ مُصَغَّرًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ زِنَتُهُ مَا ذَكَرَ وَيَكُونُ تَصْغِيرُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ دِرْهَمٌ حَقِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ أَوْ خَسِيسٌ أَوْ طَفِيفٌ أَوْ تَافِهٌ وَتُحْمَلُ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى احْتِقَارِ النَّاسِ إيَّاهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ فَانٍ (لَكِنْ) لَوْ فَسَّرَهُ (بِنَاقِصٍ) كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ (وَمَغْشُوشٍ قُبِلْ) بِشَرْطٍ يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ هُنَا كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى (لَا ـــــــــــــــــــــــــــــSسِوَى مَا فَسَّرَ بِهِ نَكَلَ قِيلَ لِلْمُدَّعِي سم مَا شِئْت فَإِنْ سَمَّى وَحَلَفَ الْمُقِرُّ بَرِئَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ. . إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَلِهَذَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَا أُلْزِمُهُ إلَّا ظَاهِرَ مَا أَقَرَّ بِهِ بَيِّنًا، وَإِنْ سِيقَ إلَى الْقَلْبِ غَيْرُ ظَاهِرِ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ) الَّذِي ذَكَرَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا عِنْدِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ أُمُّ الْوَلَدِ لَا تَنْقُصُ عَنْ النَّجَسِ الَّذِي يُقْتَنَى وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبُولُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ بِعَلَيَّ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ. . إلَخْ) هَلْ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِبَعْضِ الْمُبَعَّضِ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ) أَيْ يَزِنُ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ الدِّرْهَمُ لَيْسَ الْخُمُسَيْنِ التَّالِيَيْنِ بَلْ مَجْمُوعَ التَّالِي وَالْمَتْلُوِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ فَسَّرَهُ بِنَاقِصٍ كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ) إذَا تَأَمَّلْت عِبَارَتَهُ اسْتَفَدْت مِنْهَا أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا لَمْ يُفَسَّرْ بِالنَّاقِصِ مَثَلًا وَلَكِنْ كَانَ غَالِبُ التَّعَامُلِ بِهِ لَا بِحَمْلِ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْإِسْلَامِيِّ لِأَنَّهُ جُعِلَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ نَقَلَ فِي الطَّلَبِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا التَّعَامُلُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ وَقَالَ فَهَذِهِ الصُّورَةُ تُرَدُّ عَلَى الْإِرْشَادِ وَأَصْلِهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي شَيْءٍ مَا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ الْمُقَرُّ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ. وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ نَاقِصَةً أَوْ مَغْشُوشَةً أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهِمَا مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ) وَلَوْ قَالَ مِثْلُ مَا فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَ مِقْدَارُهُ عَدَدًا بِأَيِّ جِنْسٍ كَانَ لِتَبَادُرِ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَدَدِ الْمُسَاوِي بِخِلَافِ الْأَكْثَرِيَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا اسْتَعْمَلَ الْغَلَبَةَ) أَيْ حَيْثُ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِي سَوَاءٌ قَالَ: فِي إقْرَارِهِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَتُؤَجَّرُ) وَتَجِبُ قِيمَتُهَا عَلَى مَنْ أَتْلَفَهَا وَتُسَمَّى مَالًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ. . إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَا يَصِحُّ أَيْ التَّفْسِيرُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَ: عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي. اهـ مَعْنًى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ) أَيْ إلَى آخِرِهِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ

بِالْفُلُوسِ) إذْ مُطْلَقُهُ لِلنُّقْرَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهَا وَإِنْ فَصَّلَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ إذَا غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا بِبَلَدٍ بِحَيْثُ هَجَرَ التَّعَامُلَ بِالْفِضَةِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عِوَضًا عَنْ الْفُلُوسِ كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَمَحَلُّ قَبُولِ التَّفْسِيرِ بِالنَّاقِصِ وَالْمَغْشُوشِ (حَيْثُ عُرْفٌ) جَرَى بِالتَّعَامُلِ بِهِمَا بِمَحَلِّ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِالْإِقْرَارِ أَمْ لَا حَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ وَكَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي التَّعَامُلِ (أَوْ) لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ هُنَاكَ لَكِنْ (يَصِلْ) أَيْ الْمُقِرُّ كَوْنُهُ نَاقِصًا أَوْ مَغْشُوشًا بِالْإِقْرَارِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَصَّلَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ صَرِيحًا فِي الْمِقْدَارِ الْمَعْلُومِ نَعَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِجِنْسٍ رَدِيءٍ وَسِكَّةِ غَيْرِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَى ثَوْبٍ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ أَوْ بِمَا لَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ لُبْسَهُ. وَيُخَالِفُ النَّاقِصَ لِرَفْعِ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى سِكَّةِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ مُعَامَلَةٍ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ تَقَعُ بِمَا يَرُوجُ فِيهَا وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ بِمُعَامَلَةٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَيَرْجِعُ إلَى إرَادَتِهِ فَإِنْ قَيَّدَ الدَّرَاهِمَ بِالْعَدَدِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَدَدٍ لَزِمَتْهُ عَدَدًا بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ لِلْجُمْلَةِ لَا لِلْآحَادِ وَلَا يُقْبَلُ نَاقِصَةُ الْوَزْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْدُ الْبَلَدِ عَدَدِيَّةً نَاقِصَةً فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ وَلَوْ قَالَ عَلَى مِائَةِ عَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ اُعْتُبِرَ الْعَدَدُ دُونَ الْوَزْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْأَلْفِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ فِي أَوْ مِنْ هَذَا (الْعَبْدِ) أَوْ ثَمَنِهِ (أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتَ) أَنْت (عَشَرَهْ بِهِ) أَيْ عُشْرَ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ وَلِي فِيهِ الْبَاقِي لِاحْتِمَالِهِ (وَرَهْنِهِ) أَيْ وَبِرَهْنِ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَهُ تَعَلُّقٌ ظَاهِرٌ بِالْمَرْهُونِ (وَأَرْشٍ) أَيْ وَبِأَرْشٍ هُوَ أَلْفٌ (جَرَّهْ) الْعَبْدُ أَيْ عَلَّقَهُ بِرَقَبَتِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ عَلَى مَالِهِ وَبِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفًا وَبِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُبَاعُ فِي هَذِهِ وَيُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ أَلْفًا لَمْ يَلْزَمْهُ تَتْمِيمُهُ وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ إمْسَاكُهُ وَدَفْعُ الْأَلْفِ مِنْ مَالِهِ امْتِثَالًا لِشَرْطِ الْمُوصِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ فَإِنْ قَالَهَا كَانَ الْتِزَامًا بِكُلِّ حَالٍ أَيْ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْأَلْفُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَوْ لَمْ يُفَسِّرْهَا وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالصَّوَابُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ نَقْلِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ أَكْبَرَ مِنْ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا بِالْفُلُوسِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ سَوَاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ (قَوْلُهُ: كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ الْفِضِّيَّةِ فِي زَمَانِنَا غَيْرُ مَهْجُورَةٍ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة إذْ تُبَاعُ فِي نَحْوِ صَاغَتِهَا نَعَمْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا قَلِيلَةٌ فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْفُلُوسِ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ نُقْرَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لُزُومُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فُلُوسٍ فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ النُّقْرَةِ عَلَى الْفِضَّةِ صَارَ مَهْجُورًا فِيهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ نُقْرَةً فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْفُلُوسِ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ فِيهَا إلَّا عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ) أَيْ لِنَاقِصَةِ الْوَزْنِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) وَفِيهِ كَلَامٌ لِلْإِسْنَوِيِّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِشَرْطِ الْمُوصِي) قَالَ السُّبْكِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ رَضِيَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ وَاَلَّذِي قَالَهُ مُتَعَيَّنٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا وَجَازَ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ يَثْبُتُ مَعَ حَقِّ الْوَارِثِ يَعْنِي فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ وَحَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَتَأَخَّرُ عَنْ السَّيِّدِ فَكَانَ أَضْعَفَ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQخَبَرَهُ مُعَيَّنٌ ذَلِكَ أَيْ خَمْسُونَ شَعِيرَةً وَخُمُسَانِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ فَصَّلَهُ) خَالَفَ م ر فَقَالَ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهَا إلَّا مُتَّصِلًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إذَا غَلَبَ. . إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كَمَا ذَكَرَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَصَلَهُ م ر. (قَوْلُهُ: حَيْثُ عُرِفَ أَوْ يَصِلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ نَاقِصَةٌ نُظِرَ إنْ كَانَ فِي بَلَدِ دَرَاهِمُهُ تَامَّةٌ وَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قُبِلَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ فِيهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا لَمْ يُقْبَلْ وَلَزِمَهُ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ دَرَاهِمُهُ نَاقِصَةٌ قُبِلَ إنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قَطْعًا وَكَذَا مُنْفَصِلًا عَلَى الْمَنْصُوصِ الْأَصَحِّ وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَقَرَّ فِي بَلَدٍ وَزْنُ دَرَاهِمِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ أَوْ الْإِسْلَامِ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقَالَ عَيَّنْت دَرَاهِمَ الْإِسْلَامِ مُنْفَصِلًا وَلَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الْقَبُولُ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا. . إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِاشْتَرَيْتَ

ثَمَنُ الْعَبْدِ أَلْفًا (وَ) قَبِلْنَا قَوْلَهُ: (هُوَ) أَيْ هَذَا الشَّيْءُ (لَهُ عَارِيَّةٌ) فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْعَارِيَّةِ لَا بِالْمِلْكِ كَمَا أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَمَا جُعِلْ) ذَلِكَ إقْرَارًا (بِالْمِلْكِ) لِاحْتِمَالِهِ الْعَارِيَّةَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هُوَ لَهُ وَعَارِيَّةٌ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاخْتِصَاصِ فَإِذَا قَيَّدَ بِهِ جِهَةً صَالِحَةً وَرَاءَ الْمِلْكِ حُمِلَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَعَلَى الْمِلْكِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ وُجُوهِ الِاخْتِصَاصِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نَصْبِ لَفْظِ (عَارِيَّةٌ) وَرَفْعِهِ وَجَرِّهِ وَإِسْكَانِهِ (وَ) قُبِلَ (اسْتِثْنَاءَهُ) أَيْ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَهُوَ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ بِإِلَّا أَوْ نَحْوِهَا مَعْهُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ (إنْ يَتَّصِلْ) بِالْإِقْرَارِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ كَلَامًا وَاحِدًا فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سُكُوتٍ لَمْ يُقْبَلْ نَعَمْ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوْ انْقِطَاعِ صَوْتٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالِاتِّصَالُ الْمَشْرُوطُ هُنَا أَبْلَغُ مِمَّا يُشْتَرَطُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الِاثْنَيْنِ مَا لَا يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الْوَاحِدِ وَلَمَّا ذَكَرَ فِيهَا أَنَّ تَخَلُّلَ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ يُبْطِلُ الِاسْتِثْنَاءَ قَالَ هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَقَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ إذَا قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا مِائَةً صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ فَصَارَ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَلْفٌ يَا فُلَانُ إلَّا مِائَةً وَمَا نَقَلَاهُ فِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى. وَنَظَرُهُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ وَمَا فِي الْمَقِيسِ فَجَوَابُهُ مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّ قَوْلَهُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتِدْرَاكٌ لِمَا سَبَقَ مِنْهُ فَكَانَ مُلَائِمًا لِلِاسْتِثْنَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ (بِالْقَصْدِ أَوَّلَا) أَيْ مَعَ قَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوَّلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَكْفِي بَعْدَهُ وَلَا فِي أَثْنَائِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ. لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَاكَ الِاكْتِفَاءَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يُقَارِنْ أَوَّلَهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ (وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَعَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا سَبْعَةً فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ كَعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً لَمْ يُصْبِحْ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِمَا أَثْبَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمُسْتَغْرَقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ الْمَسَائِلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مُحْتَمَلٍ لِلْعَارِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَفِي الْجِنَايَةِ إذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَنْ الْأَلْفِ لَا يَلْزَمُهُ التَّكْمِيلُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ فَإِنَّ الْأَلْفَ لَازِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ اخْتِصَاصُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَكِنَّ التَّفْسِيرَ بِالْجِنَايَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ الشِّرَاءِ لَا يَجِيءُ هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِتْيَانِهِ بِعَلَيَّ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عَبْدِي هَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي هَذَا الْعَبْدِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ التَّفْسِيرُ بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ بِالشِّرَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي هَذَا الْعَبْدِ إنْ كَانَ مَفْرُوضًا مَعَ زِيَادَةِ عَلَيَّ فَقَدْ سَبَقَ آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ التَّفْسِيرُ بِالشِّرَاءِ فَمَا مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ هُنَا الشِّرَاءُ فِي قَوْلِهِ: وَلَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ. . إلَخْ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا عِنْدَ إسْقَاطِهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مَا فِيهِ عَلَى نَظِيرِ مَا لَيْسَتْ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْلَاهُ) أَيْ الْإِخْرَاجُ لَدَخَلَ أَيْ مَا. (قَوْلُهُ تَنَفَّسَ ادَّعَى. . إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَنَّ السُّكُوتَ الْيَسِيرَ لَا لِغَرَضٍ يَضُرُّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. (قَوْلُهُ: فَجَوَابُهُ مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ) هُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي بَابِ الطَّلَاقِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِغْفَارِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ. . إلَخْ) لَوْ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ قَصْدُ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا يَأْتِي أَوْ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدٌ أَصْلًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: كَعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا عَشَرَةً خَمْسَةً وَيَلْغُو مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ اسْتِثْنَاءٍ مِمَّا قَبْلَهُ أَوْ لَا فَالِاسْتِعْرَاقُ يَضُرُّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْبَاتِ وَاللُّزُومِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَلَا نَظَرَ لِقِيمَتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ بِسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ. . إلَخْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ التَّنَفُّسَ وَالْعِيَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مِقْدَارِ سَكْتَتِهِمَا لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيّ: وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى لَمْ يَصِحَّ قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكَتَ أَيْ لَا لِتَنَفُّسٍ أَوْ عَيٍّ وَيُصَدَّقُ إذَا ادَّعَاهُ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ التَّنَفُّسَ وَالْعِيَّ قَيْدٌ فَلَوْ سَكَتَ بِمِقْدَارِهِمَا لَا لَهُمَا ضَرَّ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ أَبْلَغُ مِمَّا شُرِطَ. . إلَخْ) أَيْ فَيَضُرُّ هُنَا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا يَضُرُّ هُنَاكَ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ بِالْقَصْدِ أَوْ لَا) أَيْ وَالتَّلَفُّظُ مَعَ إسْمَاعِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ) وَلَوْ مَعَ آخِرِهَا ق ل (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْ الْمُسْتَغْرَقِ. . إلَخْ) إلَّا إنْ فُسِّرَ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ. اهـ. ق ل عَلَى

قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ إلَّا مَالًا أَوْ شَيْءٌ إلَّا شَيْئًا أَوْ نَحْوُهُمَا لِإِمْكَانِ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقُبِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جَمْعِ الْمُفَرَّقِ بِالْعَطْفِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَمِنْ الْمُسْتَثْنَى إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ؛ لِأَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْجَمْعَ لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنْ كَوْنِهِ ذَا جُمْلَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً كَانَ الدِّرْهَمُ الْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَيَسْتَغْرِقُ فَيَلْغُو وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً لَمْ يَلْغُ إلَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَلْغُو وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَطَفَ عَلَى لَمْ يَسْتَغْرِقْ قَوْلَهُ: (أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ) أَيْ أَوْ يَسْتَغْرِقْ لَكِنْ أُخْرِجَ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ إذْ الْكَلَامُ بِآخِرِهِ وَآخِرُهُ يُخْرِجُهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْأَخِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْإِقْرَارُ فِي لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَإِلَّا ثَلَاثَةً بِثَلَاثَةٍ وَإِلَّا أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا عَشَرَةً أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأُلْغِيَ مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ (وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ نَفْيِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيَكُونُ إثْبَاتًا كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّنْيِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الصَّرْفُ مِنْ الْإِثْبَاتِ إلَى النَّفْيِ وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً وَهَكَذَا إلَى الْوَاحِدِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَطَرِيقُهُ أَنْ تَسْقُطَ الْأَعْدَادُ الْمَنْفِيَّةُ مِنْ الْمُثْبَتَةِ وَالْبَاقِي هُوَ اللَّازِمُ أَوْ يَخْرُجُ الْمُسْتَثْنَى الْأَخِيرُ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ كَمَا مَرَّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ لِتَلْزَمَهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَلَا فَرْقَ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَتَأْخِيرِهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا يَأْتِي ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ خَرَجَ الْجَمْعُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَثَلَاثَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَهَكَذَا إلَى تِسْعَةٍ فَيَجُوزُ جَمْعُ الْمُفَرَّقِ وَاللَّازِمُ لَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ دِرْهَمَانِ وَفِي الثَّانِي دِرْهَمٌ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ الْمِثَالَانِ إلَّا وَلِأَنَّ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ مُصَرِّحَةٌ بِأَنْ لَا يَجْمَعَ فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْجَمْعِ فِيهِمَا اسْتِغْرَاقٌ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ أَوْ عَدَمُهُ. اهـ. وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ وَلَا عَدَمُهُ إذْ بِدُونِ الْجَمْعِ لَا اسْتِغْرَاقَ أَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ الْجَمْعُ دَافِعًا لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ لُزُومُ دِرْهَمَيْنِ فَقَطْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِيَ وَاسْتَشْكَلَ. . إلَخْ فَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِهَذَا أَيْضًا فَوَجْهُ اسْتِشْكَالِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ سم. (قَوْلُهُ: وَاسْتِشْكَالُ ذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ إنْ كَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِهَذَا الْمِثَالِ الْأَخِيرِ أَوْ أَعَمَّ فَجَوَابُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمِثَالِ وَنَحْوِهِ أَنَّ مَعْنَى رُجُوعِهِ لِلْجَمِيعِ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ لَا الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ فَيَكُونُ لَاغِيًا سم. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأَلْغَى مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَاغٍ وَإِنْ اقْتَضَى اعْتِبَارُهُ تَغْلِيظًا وَإِلْزَامًا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) وَقَوْلُهُ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُحْسَبْ مَا بَعْدُ لَكِنْ لِمُنَاقَضَتِهِ قَبْلَهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي تِلْكَ أَظْهَرُ حَجَرٌ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا وَجَبَ مَا بَعْدَ لَكِنْ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ: ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْمَعَ. . إلَخْ) وَإِنْ أَرَادَهُ الْمُقِرُّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْهُ يَظْهَرُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَنَّ كُلًّا اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. أَيْ وَإِلَّا لَزِمَهُ عَشَرَةٌ فِي الْمِثَالَيْنِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مَبْنِيٌّ أَيْضًا عَلَى رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً أَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ خَمْسَةً مِنْ الْعَشَرَةِ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ فَإِذَا رَجَعَ إلَّا خَمْسَةً الثَّانِي لِلْأَوَّلِ رَجَعَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْهُ إذْ هِيَ الْبَاقِيَةُ فَيَكُونُ مُسْتَغْرَقًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَقَالَ م ر هَذَا خَرَجَ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ:. . إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِي كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مِثْلِ هَذَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ عَامًّا أَوْ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ) لِعَدَمِ إثْبَاتِ التَّوْجِيهِ السَّابِقِ فِيهِ لِأَنَّهُ فِيمَا قَبْلُ كَأَنَّهُ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى خَمْسَةٍ وَشَيْءٍ إلَّا عَشَرَةً وَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى مُعَيَّنٌ تَدَبَّرْ وَقَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ شَيْئًا أَعَمُّ الْعَامِّ فَنَفْيُهُ يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي مَعْنَى الْمُفَرَّغِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ إلَّا خَمْسَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِهِ الْإِثْبَاتُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ. إلَخْ) ، وَإِنْ بَيَّنَ بِمَا يُسَاوِي أَوْ يَنْقُصُ لَغَا

مِائَةٌ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (كَفِي الطَّلَاقِ) وَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَشُرُوطِهِ وَفُرُوعِهِ كَالْإِقْرَارِ (وَسِوَى جِنْسِيِّهِ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثَوْبًا (وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِأَنْ قُوِّمَ الثَّوْبُ فِي الْمِثَالِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَّرَهُ بِمُسْتَغْرَقٍ بِأَنْ قُوِّمَ الثَّوْبُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أَرَادَهُ بِاللَّفْظِ فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ وَكَمَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ يَصِحُّ مِنْ الْمُعَيَّنِ كَمَالٍ قَالَ (وَ) قُبِلَ قَوْلُهُ: (ذَا الَّذِي اُسْتُثْنِيَ) أَيْ هَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا هُوَ الْمُسْتَثْنَى (وَ) قَدْ (مَاتَ الْبَاقِي) فِيمَا إذَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لِزَيْدٍ إلَّا وَاحِدًا وَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ (وَ) قُبِلَ تَفْسِيرُهُ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عَلَيَّ) أَلْفٌ مَثَلًا (بِمُؤَجَّلٍ) إنْ (وَصَلْ) ذَكَرَ الْأَجَلَ بِالْإِقْرَارِ كَمَا لَوْ فَسَّرَ بِأَلْفٍ رَدِيئَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَصَّلَهُ عَنْهُ (قُلْت وَيُسْتَثْنَى) مِنْ ذَلِكَ (مُبَايِنُ الْأَجَلْ) أَيْ مَا لَا يَقْبَلُهُ كَالْقَرْضِ فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْمُؤَجَّلِ (أَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ) بَاعَنِيهِ (ثُمَّ مَا سَلَّمَهُ) لِي إذَا سَلَّمَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ بِإِقْرَارِهِ قَوْلَهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَا سَلَّمَهُ لَا يَجِبُ وَصْلُهُ بِذَلِكَ كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ بِهِ ثَمَّ الْمَزِيدَةَ عَلَى الْحَاوِي (وَ) قُبِلَ قَوْلُهُ: (بِالْيَمِينِ عِنْدَمَا يَقُولُ لُقِّنَتْ خِلَافَ لُغَتِي وَمَا فَهِمْتُ) مَعْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ أَهْلِ ذَلِكَ اللِّسَانِ اخْتِلَاطٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ كُنْت يَوْمَ الْإِقْرَارِ صَبِيًّا وَاحْتُمِلَ صِبَاهُ أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ لَهُ جُنُونٌ أَوْ مُكْرَهًا وَثَمَّ أَمَارَةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ وَيُدَيَّنُ وَتَثْبُتُ الْأَمَارَةُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِبُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَادَّعَى الْمُقِرُّ خِلَافَهُ لَمْ يُقْبَلْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ. وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ بِالْيَمِينِ قَبُولَ قَوْلِهِ: فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَلَا يَمِينَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ (وَ) قُبِلَ بِيَمِينِهِ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ بِقَوْلِهِ: (وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي) أَيْ هُوَ وَدِيعَةٌ لَهُ عِنْدِي لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ وُجُوبِ حِفْظِهَا وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَعَدَّى فِيهَا حَتَّى صَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا كَمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْحَاوِي وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَزِيَادَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَقِيَاسُهُ لُزُومُ الْأَلْفِ فِي لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّ لَكِنْ فِي الْمَعْنَى كَإِلَّا فَمَا فِي شَرْحِ الشِّهَابِ ابْنُ حَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا بَعْدَ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ أَيُّ نَظَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقٍ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا فَسَّرَهُ بِمُسْتَغْرَقٍ لَغَا التَّفْسِيرُ وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ بِرّ (قَوْلُهُ بِمُؤَجَّلٍ إنْ وَصَلَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ وَمَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلًا ثَبَتَ الْأَجَلُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَقَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ مُؤَجَّلًا وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ. . إلَخْ) أَقُولُ تَصْرِيحُ، ثُمَّ بِمَا ذَكَرَ إنَّمَا يَأْتِي إذَا كَانَتْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى، ثُمَّ قَالَ: مَا سَلَّمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ صِيغَةِ الْإِقْرَارِ فَانْظُرْ أَيَّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِيَتَأَتَّى التَّصْرِيحُ الْمَذْكُورُ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَسَّرَ بِأَلْفٍ رَدِيئَةٍ) لَكِنَّ ذَاكَ يُقْبَلُ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ. إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالٍ، قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ تَقْيِيدٍ لِمُطْلَقٍ وَتَخْصِيصٍ لِعَامٍّ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ: اتِّصَالٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: اتِّصَالٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالٍ إلَخْ وَمُرَادُهُ أَنَّ ضَابِطَ الِاتِّصَالِ هُنَا كَضَابِطِهِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ. . إلَخْ مُعْتَرَضٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا سَلَّمَهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ الْحَقِّ بَعْدَ لُزُومِهِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَوَجَبَ الْأَلْفُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي السُّقُوطَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا سَلَّمَهُ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِمُعَرَّضٍ لِلسُّقُوطِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِمُعَرَّضٍ لِلسُّقُوطِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَبْضِ فَلَمْ يُقْبَلْ إلَّا مُتَّصِلًا وَأَمَّا لَمْ أَقْبِضْهُ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ الَّذِي احْتَمَلَهُ قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقُبِلَ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا بِزِيَادَةٍ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ) وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْحَاوِي يُفِيدُهُ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: يُقْبَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلُ بِلَا يَمِينٍ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ. . إلَخْ) أَيْ فَحَسُنَ الْإِتْيَانُ بِعَلَيَّ م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَ. . إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ احْتِمَالِ التَّلَفِ بِلَا تَعَدٍّ فَيَسْقُطُ الْأَلْفُ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ: فِيمَا مَرَّ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ أَنَّ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا مُتَّصِلًا. اهـ. وَعَلَيْهِ جَرَى الْمُصَنِّفُ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ فِيمَا مَرَّ أَبْقَى مَعْنَى عَلَيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا سَقَطَ أَلْحَقَ بَعْدَ اللُّزُومِ وَهُنَا لَمْ يُبْقِهِ بَلْ ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ بِمَعْنَى عِنْدِي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:

النَّاظِمِ قَوْلَهُ: (مُتَّصِلًا) زِيَادَةُ ضَرَرٍ تَبِعَ فِيهَا صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ (وَ) قُبِلَ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ فِي (رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ (وَ) فِي (تَلَفِهْ مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ الْإِقْرَارِ حَمْلًا لِكَلِمَةِ عَلَيَّ عَلَى وُجُوبِ الْحِفْظِ (لَا) فِي رَدِّهِ أَوْ تَلَفِهِ (قَبْلَهُ) لِلتَّنَاقُضِ فَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (بِحَلِفِهْ) صِلَةُ قُبِلَ الْمُقَدَّرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا بِالْيَمِينِ (وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِي ذِمَّتِي) أَيْ وَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ الْوَدِيعَةِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ دَيْنًا أَوْ فِي ذِمَّتِي لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ أَلْفٌ غَيْرُ الْوَدِيعَةِ لَا لِحَلِفِ نَفْسِهِ لِيُصَدَّق فِي تَفْسِيرِهِ إذْ الْعَيْنُ لَا تُوصَفُ بِكَوْنِهَا دَيْنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَى عَزْمِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى زَيْدٍ وَلَا طَلَبَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، ثُمَّ قَالَ قَصَدْت فِي دَارِهِ لَا بُسْتَانِهِ أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ بِهِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ وَفُسِّرَ بِفَاسِدٍ ظَنَّ صِحَّتَهُ قُبِلَ لِلتَّحْلِيفِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مَعْهُودٌ (وَلْيَلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي) أَيْ تَابِعٌ لِلْإِقْرَارِ (فِي) قَوْلِهِ: (ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إلَى وَقْتِي) أَوْ إلَى الْآنَ لِمُنَاقَضَتِهِ إقْرَارَهُ السَّابِقَ كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا لَهُ لَيْسَ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْمُقَرُّ بِهِ (وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا) أَيْ بِأَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا لِزَيْدٍ وَكَانَ مَلَكَهُ إلَى وَقْتِ الْإِقْرَارِ (لَنْ يُقْبَلَا) فِي شَهَادَتِهِ وَفَارَقَ الْمُقَرَّ بِأَنَّ الشَّاهِدَ يَشْهَدُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا إذَا لَمْ يَتَنَاقَضْ وَالْمُقِرُّ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُؤَاخَذُ بِمَا يَصِحُّ مِنْ كَلَامِهِ (وَ) لْيَلْغُ الْمُقْتَفَى لِلْإِقْرَارِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عَلَيَّ مِائَةٌ لَا تَلْزَمَنْ أَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِيَ عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ) لِخِيَارِ أَوْ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ أَوْ نَحْوِهِمَا لِلْمُنَاقَضَةِ فَتَلْزَمُهُ الْمِائَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتُهَا أَوْ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ (وَإِذَا يَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِّ) الشَّافِعِيِّ فِي (الْمُخْتَصَرْ) لِلْمُزَنِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ (شَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ) أَيْ مُقِرٌّ عَلَى أَبِيهِ بِأَلْفٍ فِي الْمِيرَاثِ فَلَوْ تَلِفَ الْمِيرَاثُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ لَيْسَ إقْرَارًا كَمَا سَيَأْتِي مَعَ زِيَادَةٍ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى أَثْبَتَ حَقَّ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ التَّبَرُّعَ إذْ لَا تَبَرُّعَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَفِي الثَّانِيَةِ أَضَافَ الْمِيرَاثَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا) قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا إذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْهَدُ هَكَذَا، أَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ وَعَارَضَتْهَا أُخْرَى فَشَهِدَتْ بِأَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِ الْمُقِرِّ إلَى وَقْتِ هَذَا الْإِقْرَارِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيِّنَةَ الْإِقْرَارِ مُقَدَّمَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِالْمِلْكِ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَانَ مِلْكَهُ) يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّاهِدِ لَا حِكَايَةٌ لِمَا صَدَرَ مِنْ الْمُقِرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ الشَّهَادَةَ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِّ كَأَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَّهَادَةِ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ وَإِلْغَاءُ مَا يُنَافِيهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ عَبَّرَ بِمَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّهَادَةُ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ شَاهِدٍ تَنَاقَضَ كَأَنْ حَكَى مَا ذَكَرَ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيهِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلشَّهَادَةِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْإِقْرَارِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ إثْبَاتَ الْإِخْرَاجِ وَإِفَادَةَ صِيغَةِ الشَّهَادَةِ حِكَايَةَ لَفْظِ الْمُقِرِّ ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بِالشَّهَادَةِ إثْبَاتَ نَفْسِ الْحَقِّ بِأَنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِنَفْسِ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتهَا) عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ. اهـ. فَانْظُرْ قَوْلَهُ لَزِمَنِي لَهُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي مِائَةٌ قَضَيْتهَا هَلْ هُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كَانَ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتهَا فَلَا يُلْزِمُهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ مَعَ إسْقَاطِ قَضَيْتهَا كَمَا فِي ذَاكَ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قَضَيْتهَا) وَكَذَا لَوْ قَالَ: ذَلِكَ دُونَ قَضَيْتهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الشَّارِحِ عُلِّلَتْ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ عَلَيْهِ وَلَا تَدَافُعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته فَإِنَّ آخِرَهُ يُنَاقِضُ أَوَّلَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا لَزِمَتْهُ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَا فَلَا بِرّ (قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ. . إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ كَلَهُ عَلَى أَبِي أَلْفٌ مَعَ إنْكَارِ الْأَبِ فَالْوَجْهُ مُؤَاخَذَتُهُ بِالْأَلْفِ حَتَّى لَوْ مَاتَ الْأَبُ لَزِمَ الِابْنَ الْأَدَاءُ مِنْ مِيرَاثِهِ لَكِنْ بِنِسْبَةِ إرْثِهِ مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَلَوْ قَالَ: فِي حَيَاةِ أَبِيهِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَبَرُّعَ بَعْدَ الْمَوْتِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ قَوْلِهِ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتُهَا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ دَعْوَى وَلَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَدْ قَضَيْتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَالْفَرْقُ أَنَّ (قَضَيْتُهُ) وَقَعَتْ حَالًا مُقَيِّدَةً لِعَلَيَّ فَاقْتَضَتْ كَوْنَهُ مُعْتَرِفًا بِلُزُومِهَا إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اللُّزُومُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا إشْعَارَ فِيهِ بِلُزُومِ شَيْءٍ حَالًا أَصْلًا فَكَانَ لَغْوًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قَضَيْتُهُ بِدُونِ الْوَاوِ حَالٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ الْوَاوِ أَقْرَبُ لِلْحَالِيَّةِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ وَالِدِي) أَيْ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُورَثَ عَنْهُ بِخِلَافِ مِيرَاثِي فَإِنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ بِالْفِعْلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُقِرٌّ عَلَى أَبِيهِ بِأَلْفٍ) فَإِنْ كَانَ حَائِزًا غَرِمَ جَمِيعَ الدَّيْنِ وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ وَصَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ -

فَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ تَبَرُّعًا وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي الْفَرْقَ بِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ فَإِضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ لَا تَمْنَعُ كَوْنَهُ إقْرَارًا عَلَى أَبِيهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ فَإِنَّهُمْ لَا يُضِيفُونَ إلَى أَنْفُسِهِمْ الْمِيرَاثَ إلَّا فِي الْمُسْتَقَرِّ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَفِي مِيرَاثِ أَبِي؛ لِأَنَّ سِيَاقَ كَلَامِهِ يُوهِمُ أَنَّ صِيغَةَ إقْرَارِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِ أَبِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فِي هَذِهِ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ لَزِمَهُ أَلْفٌ فِي التَّرِكَةِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَطْلَبِ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ عَلَى أَبِيهِ بِالْأَلْفِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ لَهُ بِوَصِيَّةٍ أَوْ بِرَهْنٍ عَلَى دَيْنِ الْغَيْرِ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَأَجَابَ بِمَا لَا مَقْنَعَ فِيهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالثُّلُثِ وَقَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ أَبِي يَعُمُّ الْكُلَّ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِاقْتِضَاءِ لَفْظِ الْمُقِرِّ كُلَّ الْمِيرَاثِ الشَّامِلَ لِكُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْأَبِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْغَيْرِ وَأَيْضًا لَيْسَ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ وَقَدْ يَقْصِدُ تَعَلُّقَهُ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا قَالَ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ، أَمَّا فِيهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي نِصْفُهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ فِيهِ ثُلُثُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ. انْتَهَى. وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ (وَ) قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ (مِائَةٌ) مَثَلًا (فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ) مَثَلًا أَيْ أَوْ الْأَلْفِ (الَّذِي فِي الْكِيسِ مَعَ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا) أَيْ الْأَلْفِ (وَذِي) أَيْ الْمِائَةِ وَعَنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا (يَلْزَمُ) بِهِ مَا قَالَهُ الِاقْتِضَاءُ عَلَى اللُّزُومِ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا عَقَّبَهُ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ عَدَمَ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ، أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَقُولُ هَذَا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَ التَّبَرُّعِ عَنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَبَرَّعَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَائِعٍ عَلَى سَبِيلِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ إلَخْ وَالْفَارِقُ بَيْنَهُمَا تَقْدِيمُ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي مِيرَاثِ أَبِي هُنَا فَقَدْ تَمَّتْ صِيغَةُ الْإِقْرَارِ فَيُلْغِي مَا عَقَّبَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: فِي مِيرَاثِ أَبِي وَتَأَخُّرَهُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي فَقَدْ قَيَّدَ الْإِقْرَارَ قَبْلَ تَمَامِهِ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْمِيرَاثِ فَتَقَيَّدَ بِهِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَلْفٌ فِي التَّرِكَةِ) الَّذِي فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَا فِي التَّرِكَةِ وَهُوَ مَوْضِعٌ تَأَمَّلْ بِرّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي الْجَوَابِ عَنْ مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهَا (قَوْلُهُ لِكُلِّ مَا يُمْكِنُ إلَخْ) فَيَشْمَلُ ذَلِكَ عِمَامَتَهُ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَبْعُدُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا) أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَرِبَتْ ذِمَّتُهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُورَثِ إلَى تَصْرِيحِ الْمُقِرِّ بِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا كَمَا تَرَى يَحْسُنُ أَنْ يُرَدَّ بِهِ إشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ بِدُونِ تَعَلُّقٍ بِذِمَّتِهِ إذْ لَا يُوَفِّي عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إلَّا مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) يُتَأَمَّلُ كَوْنُ أَلْفِ غَيْرَ شَائِعٍ وَنِصْفُهُ شَائِعٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا فِيهِ إلَخْ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ فِي قَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ وَأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ الْجُزْءِ وَقَبِلَهُ وَأَجَازَهُ الْوَارِثُ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَوْجَهُ مِمَّا قَالَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ كَذَّبُوهُ غَرِمَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ اهـ تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ تَبَرُّعًا) فَيُحْمَلُ عَلَى الْهِبَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَهُوَ كُلُّهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ اهـ حَجَرٌ م ر وَقَوْلُهُ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا مُتَعَلِّقًا بِالتَّرِكَةِ وَيُطْلَبُ تَفْسِيرُهُ مِنْهُ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ جِنَايَةٍ قُبِلَ اهـ ع ش أَيْ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ وَالِدِي كَذَا أَلْفًا لِأَنَّ كَلَامَ الْوَارِثِ فِيهَا ظَاهِرٌ فِي تَعَلُّقِ الْمُقَرِّ بِهِ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا بِالنَّظَرِ لِزِيَادَةِ مَا ذَكَرَ عَلَيْهَا أَوْ نَقْصِهِ عَنْهَا وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي نَحْوِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَوْجُودِ بِقَدْرِهِ مِنْهُ اهـ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) لِأَنَّ مِنْهُ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا وَفِي الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) الْمُرَادُ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ مُسَمَّى مَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ جُزْءٌ مِنْ الدَّارِ بِخِلَافِ الْأَلْفِ كَقَوْلِهِ: فِي مَالِي أَلْفٌ أَوْ فِي دَارِي أَلْفٌ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِالْأَلْفِ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ فَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِهَا أَيْ فَيَكُونُ الدَّيْنُ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا فِيهَا وَلَوْ اسْتَغْرَقَ النِّصْفَ بِبَيْعِهِ فِيهِ مَثَلًا أَوْ دَفَعَهُ عَنْهُ لَا عَيْنَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَا يَكُونُ دَيْنًا نَعَمْ يَكُونُ مُوصًى بِهِ وَلِذَا اخْتَارَ الْإِسْنَوِيُّ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي) مُعْتَمَدٌ اهـ حَجَرٌ وَق ل (قَوْلُهُ:

إذَا لَمْ يَخْلُ الْكِيسُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمُقَرُّ بِهِ فَهُوَ لَازِمٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ فَفِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَ الْمُقَرَّ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَهُ كَمَا قَالَ (بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا يَنْقُصْ عَنْ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إلَّا مَا فِي الْكِيسِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْكِيسِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ قَدْ تَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ فِي الْكِيسِ بِتَرْكِ الَّذِي وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي الْكِيسِ، وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ لَفْظِ الَّذِي لَا مِنْ الْمِائَةِ وَالْأَلْفِ فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا كَمَا فِي الْحَاوِي لَمْ يَكُنْ إيهَامٌ وَبَلْ انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْ) أَيْ الْمُقِرُّ (ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) أَيْ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مَظْرُوفٍ (لِمَا بِهِ أَقَرْ) فَلَوْ أَقَرَّ بِالْمَظْرُوفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غِمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ظَرْفُهُ أَوْ بِالظَّرْفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي غِمْدٌ فِيهِ سَيْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ مَظْرُوفُهُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ مُعَمَّمٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ وَالْفَرْشِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ وَبِسَرْجِهَا وَبِفَرْشِهَا وَبِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ؛ لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ مِنْ الْمُطَرَّزِ، وَإِنْ رُكِّبَ عَلَيْهِ بَعْدَ نَسْجِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كُلٌّ حَشْوٌ (وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ) جَارِيَةً أَوْ غَيْرَهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ وَرُبَّمَا كَانَتْ الْأُمُّ لَهُ دُونَ الْحَمْلِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى بِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّابَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّ وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا إلَّا حَمْلَهَا لَمْ يَصِحَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْأُمِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْجَارِيَةِ (كَالثِّمَارِ) وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ (بِالْأَشْجَارِ) لِمَا قُلْنَاهُ وَهَذَا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ مَعَ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا فِي الْكِيسِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَالَتَيْ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ عَلَيَّ كَمَا فَرَضَهُ الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ وَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي كَمَا فَرَضَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ عِنْدِي، وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْوَدِيعَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ نَعَمْ يُفْتَرَقُ الْحَالُ فِي أَنَّ فِي عَلَيَّ إذَا أَلْزَمْنَاهُ الْإِتْمَامَ أَوْ الْجَمِيعَ كَانَ إلْزَامَ ضَمَانٍ وَفِي عِنْدِي يَكُونُ أَمَانَةً وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْوُجُودُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُقِرِّ لَمْ يُزَاحِمْهُ الْغُرَمَاءُ فِيهِ اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عِنْدِي أَلْفٌ فِي هَذَا الْكِيسِ بِالتَّنْكِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ؛ لِأَنَّهَا الْتِزَامٌ لِلدِّينِيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: كُلَّمَا) فَاعِلُ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) بَيَانٌ لِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لِمِائَةٍ أَقَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِظَرْفًا وَمَظْرُوفًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: عَلَيْهِ طِرَازٌ كَقَوْلِهِ مُطَرَّزًا اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَخَاتَمٍ عَلَيْهِ فَصٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْبَيْعِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِقْرَارِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا الثَّمَرَةَ غَيْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَوْصُولِ أَقْوَى مِنْ تَعْرِيفِ أَلْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَلَا يَكْفِي تَعْرِيفُ أَلْ وَحْدَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَنَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ حَجَرٍ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْ التُّحْفَةَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ) أَيْ أَتَى بِهِ وَاحِدًا مُعَرَّفًا فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ وَالْمِائَةُ فِي الْمَكِيسِ أَوْ الَّتِي فِي الْكِيسِ أَوْ وَالْأَلْفُ الْكِيسُ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَإِنَّمَا قُلْنَا مُعَرَّفًا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِيهَامُ فَمَالُهُ عَلَى الْأَلْفِ فِي الْكِيسِ تَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ فِي الْكِيسِ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَيُقَدِّرُ وَاحِدًا مُعَرَّفًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى بِمَعَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ عَنْ مَوْضُوعِهِ غَلِطَ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ قَالَهُ خ ط وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَعَ لِلْمَعِيَّةِ فِي الْوُجُودِ فِي الْحُكْمِ فَلَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِيهِ اهـ وَقَوْلُ خ ط لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ أَيْ الْكَلِمَةَ وَهِيَ مَعَ عَنْ مَوْضُوعِهَا وَأَتَى مَكَانَهَا بِالْبَاءِ مَعَ أَنَّ مَعَ لَا تُؤَدِّي الْبَاءُ مُؤَدَّاهَا جُعِلَتْ بِمَعْنَى وَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا قِيلَ فِي دِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَنْ قُوَيْسَنِيٍّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِمَعَ لَا يَلْزَمُ السَّرْجُ أَوْ الْعِمَامَةُ مَثَلًا وَلَوْ مَعَ الْإِضَافَةِ خِلَافًا لِحَجَرٍ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ يَلْزَمُ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ بِغِمْدِهِ أَوْ ثَوْبٌ بِصُنْدُوقِهِ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا بِأَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الظَّرْفِ كَانَتْ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ بِمَعْنَى فِي كَثِيرًا فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ قَالَ فِيهِ: أَوْ عَلَيْهِ طَرْزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ طِرَازُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل (قَوْلُهُ

زِيَادَتِهِ (وَالْفَصُّ) الَّذِي عَلَى الْخَاتَمِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عِنْدِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ (خَاتَمٌ دَخَلْ) لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْخَاتَمِ لَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ الْحَمْلَ وَالثِّمَارَ فَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْفَصَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَوْلُهُ: فِي عِنْدِي صِلَةُ دَخَلَ (قُلْتُ) كَمَا فِي الْأُمِّ وَكَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ (وَ) الْفَصُّ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ (عَلَيْهِ) أَوْ فِيهِ (فَصٌّ مَا شَمَلْ) أَيْ مَا شَمَلَهُ الْخَاتَمُ كَعَكْسِهِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي فَصٌّ عَلَيَّ أَوْ فِي خَاتَمٍ وَقَوْلُهُ: قُلْتُ إلَى آخِرِهِ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي بِقَرِينَةِ اخْتِيَارِهِ لَهُ فِي الْعُجَابِ وَقَوْلُهُ: شَمِلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا الْأَنْسَبِ هُنَا بِدَخَلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَقَّاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى دَخَلَ فَعَدَّاهُ بِفِي (وَلَيْسَ) شَيْءٌ (بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: (مَالِي لَهُ أَوْ) لَهُ (مِائَةٌ فِي مَالِي أَوْ فِي تُرَاثِي مِنْ أَبِي) إذًا الشَّرْطُ فِي الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ حِينَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ إخْبَارٌ فَيَجِبُ تَقَدُّمُ الْمُخْبَرِ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مَسْكَنِي هَذَا لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ مِلْكَ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارَ أَوْ أَتَى بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَالِي أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَإِقْرَارٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَيُعْمَلَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لَهُ لِلتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ نَعَمْ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ مِلْكِي هَذِهِ الدَّارُ لَهُ فَإِقْرَارٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ (وَلَا) يَلْزَمُهُ (مَا عَلَّقَهُ) بِشَرْطٍ (وَلَوْ أَتَى) بِهِ (خِتَامَا) أَيْ آخِرًا كَقَوْلِهِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ وَفَارَقَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ عَلَى الْجُمْلَةِ يُصَيِّرُهَا جُزْءًا مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ لَا يُغَيِّرُ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ جِهَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُهُ التَّأْجِيلَ قُبِلَ (وَأَنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ أَلْفٌ) بِلَا عَطْفٍ (كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ) وَلَمْ يُرِدْهُ بِهَا (أَوْ بَلْ) أَيْ أَوْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُؤَبَّرَةِ وَالْحِمْلَ وَالْجِدَارَ أَيْ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْيَقِينِ وَبِنَاءِ الْبَيْعِ عَلَى الْعُرْفِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: الْأَنْسَبِ) صِفَةٌ لِفَتْحِهَا (قَوْلُهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي عَلَى قَوْلِهِ: أَلْفٌ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَتِهِمَا أَوْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ فَهُوَ وَعْدٌ بِهِبَةٍ لَا تَلْزَمُ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي أَلْفٌ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ أَلْفًا أَوْ نَقَصَ عَنْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِلُزُومِهِ لَهُ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِي أَيْ مِنْ أَبِي بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا تَخْصِيصُ مَا سَبَقَ بِمَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ حَيْثُ أَتَى بِصِيغَةِ لَهُ عَلَيَّ بَيْنَ تَقْدِيمِ أَلْفِ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي وَتَأْخِيرِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ أَبِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الَّتِي هَذِهِ ثَالِثَتُهَا وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إطْلَاقِهِ) بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا (قَوْلُهُ: وَلَا مَا عَلَّقَهُ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَنَقَلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ مُفْسِدٌ لِلْإِقْرَارِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: قَصَدْت التَّعْلِيقَ اهـ قَالَ أَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ مُنْشَأٌ قَوِيٌّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّعْلِيقُ إلَّا مَعَ الْقَصْدِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ إخْبَارٌ فَيَلْغُو بِوُجُودِ الْمُنَافِي قَالَ: وَلَا يُرَدُّ اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا سَلَفَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يُخْرِجُ الْكَلَامَ السَّابِقَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ اهـ بِرّ قَبْلُ وَالْأَوْلَى يُفَرَّقُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ مَا لَمْ يَرِدْ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَلَيْسَ إبْطَالًا لِمَا ثَبَتَ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ إبْطَالٌ لِمَا ثَبَتَ فَكَانَ أَقْوَى فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى قَصْدِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ لِضَعْفِهِ عَنْ الْإِبْطَالِ وَكَوْنُهُ بَيَانًا اُحْتِيجَ مَعَهُ إلَى قَصْدِ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا كَانَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيقُ نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا إنْ جَاءَ زَيْدٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي عِبَارَةِ هَذَا الْقِيلِ التَّمْثِيلَ لِمَا لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ بِلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ وَرَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ) أَيْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ فِيمَا مَضَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَكِنَّ مَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلًا ثَبَتَ الْأَجَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ مُؤَجَّلًا وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا اهـ (قَوْلُهُ: أَلْفِ أَلْفٍ) أَيْ وَلَوْ زَادَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهَا) بِقَوْلِهِ: الْعَطْفُ أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَيْسَ بِاللَّازِمِ إلَخْ) إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ اهـ رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَسْكَنِي إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ دَارِي أَوْ ثَوْبِي لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا إلَّا إنْ أَرَادَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا وَلَا فِي حُكْمِهِ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ مُطْلَقًا وَمِنْ لَازِمِهِ الْمِلْكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُقَيِّدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ إذَا أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَفِي ع ش لَوْ قَبِلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ لَمْ

الْعَطْفُ بِبَلْ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فَأَلْفٌ أَوْ أَلْفٌ بَلْ أَلْفٌ (وَأَلْفٌ) أَيْ أَوْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (فَوْقَهُ) أَلْفٌ (أَوْ مَعَهُ) أَلْفٌ (أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ) أَوْ فَوْقَ أَلْفٍ أَوْ مَعَ أَلْفٍ أَوْ تَحْتَ أَلْفٍ (فَأَلْفًا) مِنْ الْأَلْفَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (دَعْهُ) أَيْ اُتْرُكْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَلْفٌ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَاءَ تَأْتِي لِغَيْرِ الْعَطْفِ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ بِخِلَافِ أَنْت طَالِقٌ فَطَالِقٌ حَيْثُ يَقَعُ طَلْقَتَانِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فَأَلْفٌ لَازِمٌ لِي أَوْ أَجْوَدُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ لَا يَنْقَدِحُ فِي الطَّلَاقِ وَبِأَنَّ الْإِنْشَاءَ أَقْوَى وَأَسْرَعُ نُفُوذًا وَلِهَذَا يَتَعَدَّدُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ فِي يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ الْفَرْقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فَطَالِقٌ مَهْجُورَةٌ أَوْ لَا تُرَاجَعُ أَوْ خَيْرٌ مِنْك أَوْ نَحْوَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِالْفَاءِ الْعَطْفَ لَزِمَهُ أَلْفَانِ كَمَا فِي الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الِاسْتِدْرَاكَ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَيُعِيدُ الْأَوَّلَ، وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَرُبَّمَا يُرِيدُ فَوْقَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ لِي أَوْ يُرِيدُ فَوْقَهُ فِي الْجَوْدَةِ وَتَحْتَهُ فِي الرَّدَاءَةِ وَمَعَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ لِمَا مَرَّ وَ (لَوْ قَالَ) لِزَيْدٍ عَلَيَّ (أَلْفٌ، ثُمَّ أَلْفٌ) بِالْعَطْفِ بِ، ثُمَّ (أَوْ لَهُ) عَلَيَّ (أَلْفٌ وَأَلْفٌ) بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ (فَكَأَلْفٍ) أَيْ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (قَبْلَهُ) أَلْفٌ (أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ) أَوْ قَبْلَ أَلْفٍ أَوْ بَعْدَ أَلْفٍ (فَذَا) أَيْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (أَلْفَانِ) لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ وَالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُغَايَرَةَ وَتَعَذُّرِ التَّأْكِيدِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْفَوْقِيَّةِ وَالتَّحْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ بِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَكَانِ فَيَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ وَالْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَلَيْسَ إلَّا الْوُجُوبُ عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الرُّتْبَةِ وَغَيْرِهَا أَيْضًا قَالَ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا يَلْزَمُ رُجُوعُهُمَا إلَى الْوُجُوبِ فَقَدْ يُرِيدُ أَلْفٌ مَضْرُوبَةٌ قَبْلَ أَلْفٍ وَنَحْوَهُ وَلَوْ سَلَّمَ فَقَدْ يُرِيدُ لِزَيْدٍ أَلْفٌ قَبْلَ وُجُوبِ أَلْفٍ لِغَيْرِهِ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ) أَوْ لَا بَلْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ (اثْنَانِ) أَيْ دِرْهَمَانِ لِتَعَذُّرِ نَفْيِ مَا قَبْلُ بَلْ لِاشْتِمَالِ مَا بَعْدَهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا قَبْلَهَا وَإِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَاسْتَشْكَلَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنْشَاءٌ فَإِذَا أَنْشَأَ طَلْقَةً، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهَا إلَى إنْشَاءِ طَلْقَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَفْظًا (قَوْلُهُ: فَأَلْفٌ) أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ (قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنَّ قَصْدَ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ بِحَسَبِ الْمُرَادِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي بِعْتُك بِدِرْهَمٍ فَدِرْهَمُ الثَّمَنِ دِرْهَمَانِ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَأَشْبَهَ أَنْت طَالِقٌ فَطَالِقٌ كَذَا قَاسَهُ عَلَى الطَّلَاقِ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْلِ وَأَقَرَّهُ وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنْشَاءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَعْقُبَ بَعْضُهُ بَعْضًا بِخِلَافِ الشَّيْءِ إذَا بِيعَ بِدِرْهَمٍ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِدِرْهَمٍ آخَرَ قَالَ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ وَنَحْنُ نَلْتَزِمُهُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ قَوْلِهِ: امْتَنَعَ بَيْعُهُ إلَخْ إذْ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ جَائِزَةٌ فَكَذَا قَبْلَ تَمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَلْفَانِ) أَوْ أَلْفٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي أَلْفٍ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ (قَوْلُهُ يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَكَانِ أَيْضًا كَمَا فِي دَارِ زَيْدٍ قَبْلَ دَارِ عَمْرٍو أَوْ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ رُجُوعُهُمَا لِلزَّمَانِ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا مَعْنَى لِاتِّصَافِ الْأَلْفِ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَكَانِ إلَّا حُصُولَهُ فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الزَّمَانِ لِأَنَّ الْأَلْفَ تَتَّصِفُ بِالْحُصُولِ فِي الزَّمَانِ فَمَعْنَى أَلْفٍ قَبْلَهُ أَلْفٌ حَصَلَ أَلْفٌ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَانِ حُصُولِهِ وَكَذَا الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ رُجُوعُهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَبْلَ وَبَعْدَ صَرِيحَانِ أَوْ ظَاهِرَانِ فِي الزَّمَانِ فَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الرُّتْبَةِ وَغَيْرُهَا بَعِيدٌ وَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مُنَافٍ لِعَلَيَّ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِلْزَامِ وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ قَبْلَ وُجُوبِ دِرْهَمٍ لِغَيْرِهِ مُنَافٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ كُلُّ احْتِمَالٍ مَقْبُولًا اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْجَوَابُ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مُنَافٍ لِعَلَى الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِلْزَامِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَلْفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ عَلَيَّ بِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقَوْلُهُ: وَاحْتِمَالٌ إلَى قَوْلِهِ: مُنَافٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: لَهُ مُسَلَّمٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَلْفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ قَوْلِهِ: لَهُ بِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ إلَخْ) الْجَوَابُ لِابْنِ الْمُقْرِي وَاعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ بَلْ، وَإِنْ كَانَتْ إضْرَابًا فَلَيْسَتْ إضْرَابًا عَمَّا أَوْقَعَهُ مِنْ طَلْقَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ إضْرَابٌ عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى إيقَاعِهَا فَقَطْ وَيَكُونُ الَّذِي أَنْشَأَهُ بِذِكْرِهِ بَلْ طَلْقَةً ثَانِيَةً مَضْمُونَةً إلَى الَّتِي وَقَعَتْ أَوَّلًا لَا طَلْقَتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَبْعُدْ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْعَطْفِ) وَالْمُنَاسِبُ مِنْهُ هُنَا التَّفْرِيعُ أَيْ فَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي أَلْفٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَجْوَدُ مِنْهُ) أُؤَدِّيهِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يُفَرَّقُ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْإِبْضَاعِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَلِذَا قَالَ وَمِثْلُهُ لَا يَنْقَدِحُ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَأْتِي اهـ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الطَّلَاقِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَضَاءِ بِهِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ إنَّهُ لَا يُدَيَّنُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْقُ الثَّانِي فَإِنَّهُ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْإِنْشَاءِ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ إخْبَارٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَتَعَذُّرِ التَّأْكِيدِ) مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا اخْتَارَ م ر هُنَاكَ (قَوْلُهُ: يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلِكَوْنِهِمَا صَرِيحَيْنِ أَوْ ظَاهِرَيْنِ فِي الزَّمَانِ

لَا يُمْكِنُ إنْشَاءُ إعَادَةِ الْأُولَى مَعَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَحَصُّلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ فَإِذَا أَخْبَرَ بِالْبَعْضِ، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْ الْإِخْبَارِ بِهِ إلَى الْإِخْبَارِ بِالْكُلِّ جَازَ دُخُولُ الْبَعْضِ فِي الْكُلِّ، وَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَا بَلْ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ أَيْضًا فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْأَكْثَرِ لَا يُقْبَلُ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ هَذَا إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْجِنْسُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُقَرَّ بِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَدِرْهَمٍ بَلْ دِينَارَانِ أَوْ عَيَّنَ الْمُقَرَّ بِهِ كَهَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ لِعَدَمِ التَّدَاخُلِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ: (وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِ مَكَانَ دِرْهَمَيْنِ) فِيمَا ذَكَرَ (ذَا) أَيْ الدِّرْهَمَ (وَذَيْنِ) أَيْ الدِّينَارَيْنِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِمَا، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ وَكَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ وَالْوَصْفِ (وَفِي) قَوْلِهِ: (لَهُ) عَلَيَّ (دَرَاهِمُ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ (أَوْ دِرْهَمُ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ) الْمُقِرُّ فِيهِمَا (ثَلَاثَةً) مِنْ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى وَمُقْتَضَى الْعَطْفِ فِي الثَّانِيَةِ (وَإِنْ يُؤَكِّدْ) فِيهِمَا (ثَانِي بِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ) عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا عَدَا هَذِهِ بِأَنْ يُرِيدَ التَّكْرَارَ بِالْجَمِيعِ أَوْ لَا يُرِيدَ تَكْرَارًا وَلَا تَأْكِيدًا أَوْ يُرِيدَ بِالثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ التَّأْكِيدُ فِي هَاتَيْنِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْأُولَى وَلِتَخَلُّلِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ (وَلَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْ رَفْعًا وَنَصْبًا) أَيْ بِرَفْعِ الدِّرْهَمِ وَبِنَصْبِهِ (وَبِوَقْفٍ) عَلَيْهِ (وَبِجَرِّ) لَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ (مُكَرِّرٌ لَفْظُ كَذَا) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ (أَوْ مُفْرَدُ) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ (فَكَيْفَ كَانَ) الدِّرْهَمُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرِ مَا سَيَأْتِي يَلْزَمُهُ (دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ) مِنْهُ لِكَوْنِ الدِّرْهَمِ تَفْسِيرًا لِمَا أَبْهَمَهُ بِقَوْلِهِ كَذَا، وَإِنْ اقْتَضَى النَّصْبُ لُزُومَ عِشْرِينَ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ عَدَدٍ مُفْرَدٍ يَنْصِبُ الدِّرْهَمَ عَقِبَهُ إذْ لَا نَظَرَ فِي تَفْسِيرِ الْمُبْهَمِ إلَى الْإِعْرَابِ بِدَلِيلِ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ مِائَةٍ بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٍ بِالْجَرِّ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَكَذَا دِرْهَمٍ كَيْفَ كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: فَكَيْفَ كَانَ وَلَا لِقَوْلِهِ: لَا أَزْيَدُ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا قَبْلَهُمَا (إلَّا إذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّا وَالْوَاوِ) أَيْ بِإِحْدَاهُمَا (نَاصِبًا) لِلدِّرْهَمِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا (فَإِنَّ الْحُكْمَا) فِي ذَلِكَ (أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْ عَدَّ كَذَا) أَيْ عَدَدَهُ فَيَلْزَمُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمُبْهَمَيْنِ وَعَقَّبَهُمَا بِالدِّرْهَمِ مَنْصُوبًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ غَيْرَ أَنَّا نُقَدِّرُهُ فِي صِنَاعَةِ الْإِعْرَابِ تَمْيِيزًا لِأَحَدِهِمَا وَنُقَدِّرُ حَذْفَ مِثْلِهِ مِنْ الْآخَرِ وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ وَهُوَ يَعُودُ لِلْمُتَعَاطِفَاتِ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِذَلِكَ (قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ) فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ بِذَلِكَ إلَّا دِرْهَمٌ أَيْضًا كَمَا هُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ تَفْسِيرٌ لِمَجْمُوعِ الْمُبْهَمَيْنِ أَوْ الْمُبْهَمَاتِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي التَّفْسِيرِ الْمُبْهَمِ إلَى الْإِعْرَابِ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (وَاحِدٌ) أَيْ دِرْهَمٌ (فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ) لَزِمَهُ (أَحَدْ) أَيْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ (لَا إنْ حِسَابًا) فُهِمَ مَعْنَاهُ (أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ) بِذَلِكَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْصِدَ الظَّرْفِيَّةَ (أَوْ يَقْصِدْ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِ) مَعْنَاهُ أَوْ يُطْلِقُ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْجَمِيعِ إلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَأَخَذَ بِالْيَقِينِ سَوَاءٌ قَصَدَ فِي الثَّانِيَةِ مَعْنَى الْحِسَابِ عِنْدَ أَهْلِهِ أَمْ لَا إذْ لَا يَصِحُّ قَصْدُ مَا لَا يَفْهَمُهُ، أَمَّا إذَا قَصَدَ الْحِسَابَ وَفُهِمَ مَعْنَاهُ فَيَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ أَوْ قَصَدَ الْمَعِيَّةَ بِأَنْ قَالَ قَصَدْت مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَاصِلُ بِضَمِّهِمَا وَوَرَدَتْ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: 38] أَيْ مَعَهُمْ وَلَوْ قَالَ لَا إنْ حِسَابًا فُهِمَ مَعْنَاهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ إلَى آخِرِهِ أَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ لَا إنْ حِسَابًا أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ إلَى آخِرِهِ (وَ) يَجْرِي (فِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ) فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَعَ طَلْقَةٌ إلَّا إذَا قَصَدَ الْحِسَابَ وَفُهِمَ مَعْنَاهُ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ أَوْ الْمَعِيَّةَ فَثَلَاثٌ (وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ بِأَلْفٍ (وَدِرْهَمْ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ (مُبْهَمُ) فَلَهُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَكَذَا كُلُّ مُبْهَمٍ عُطِفَ عَلَيْهِ مُبَيِّنٍ كَأَلْفٍ وَثَوْبٍ (لَا حَيْثُ لِتَمْيِيزٍ جَاءَ الدِّرْهَمُ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأُخْرَيَيْنِ حَتَّى يَصِيرَ الْمُوقَعُ ثَلَاثًا وَكَأَنَّهُ يَصِيرُ مُنْشِئًا مُخْبِرًا مَعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِيَةِ الْأُولَى وَقَالَ وَهَذَا وَاضِحٌ اهـ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اتِّفَاقِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْأُولَى) وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: عَدَدٌ مُفْرَدٌ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُرَكَّبِ كَأَحَدَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهِ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ يُنْصَبُ عَقِبَهُ (قَوْلُهُ: بِثُمَّ وَالْوَاوِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَطْفَ بِالْفَاءِ إذَا أَرَادَهُ بِهَا كَالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ وَلَوْ قَالَ: كَذَا بَلْ كَذَا فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالثَّانِي شَيْئَانِ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ رَأَيْت زَيْدًا بَلْ زَيْدًا إذَا عَيَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ اهـ فَانْظُرْ الثَّانِيَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي أَلْفٍ بَلْ أَلْفٍ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ لُزُومُ أَحَدٍ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ الْحِسَابَ) قَدْ يَقْتَضِي صَنِيعُ الشَّارِحِ عَطْفَ هَذَا عَلَى مَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ: فِي الْجَمِيعِ) أَيْ قَصْدِ الظَّرْفِيَّةِ أَوْ قَصْدِ الْحِسَابِ دُونَ فَهْمٍ أَوْ الْإِطْلَاقِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ) زَادَ لَهُ فِي تَصْوِيرِ قَصْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يُحْمَلَا عَلَى غَيْرِهِ كَالرُّتْبَةِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ إنْشَاءُ إعَادَةِ الْأُولَى) لَعَلَّ الظَّاهِرَ لَا يُمْكِنُ إعَادَةُ إنْشَاءِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَكَسَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِجَرٍّ) أَيْ لَحْنًا عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ بِأَنَّ كَذَا مِثْلُ كَمْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعِيَّةَ) أَيْ فَهِمَهَا أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهَا

دِرْهَمًا أَوْ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مُبْهَمًا بَلْ الْكُلُّ دَرَاهِمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ الدِّرْهَمَ عَلَى الْأَلْفِ بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا لِلْمَعْطُوفِ فَصَارَ تَمْيِيزًا لِلْكُلِّ بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ جَرَّهُ أَوْ سَكَّنَهُ وَاقْتَصَرَ الْحَاوِي عَلَى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى مَا يَعُمُّهُمَا وَغَيْرَهُمَا كَأَلْفٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ (وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِي إقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ بَلْ هُوَ نِصْفُ دِرْهَمٍ لِسَبْقِ الْفَهْمِ إلَيْهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي لَهُ عَلَيَّ نِصْفٌ وَدِرْهَمٌ فَإِنَّهُ مُبْهَمٌ كَالْأَلْفِ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فَالْمِائَةُ مُبْهَمَةٌ بِخِلَافِهَا فِي لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْكُلِّ وَالْحِنْطَةُ لَا تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمِائَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ مِائَةُ حِنْطَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ دِرْهَمٌ بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ دِرْهَمٍ كَأَنَّهُ قَالَ أَلْفٌ مِمَّا قِيمَةُ الْأَلْفِ مِنْهُ دِرْهَمٌ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمَا هَذَا بِرَفْعِ الدِّرْهَمِ أَنَّ مَا عَدَاهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ (وَ) لَوْ قَالَ (ذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو) أَوْ غَصَبْتَهُ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو (سَلَّمَا هَذَا لِزَيْدٍ) لِسَبْقِ الْإِقْرَارِ لَهُ (وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) أَيْ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو لِلْحَيْلُولَةِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَالْحَيْلُولَةُ تُوجِبُ الضَّمَانَ كَالْإِتْلَافِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا، ثُمَّ أَبَقَ عِنْدَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا، ثُمَّ قَالَ كُنْت بِعْتهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَعِيَّةِ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْمَعِيَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الدِّرْهَمِ فَبِالْأَوْلَى إذَا نَوَاهَا كَمَا زَادَ دِرْهَمٌ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي كَوْنُ الْأَلْفِ مُجْمَلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) أَوْ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ ثَلَاثُ ثِيَابٍ فَالْكُلُّ دَنَانِيرُ أَوْ ثِيَابٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اللَّحْنُ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ أَوْ نَصَبَهُ فِيهَا لَكِنْ مَعَ تَنْوِينِ نِصْفٍ أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ لَزِمَهُ مَا عَدَّدَهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دَرَاهِمُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ اهـ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ: أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ إلَخْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ) كَيْفَ يَصْدُقُ هُنَا قَوْلُهُ: بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا إلَخْ حَتَّى قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَحْنَهُ بِرَفْعِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ إرَادَةَ التَّمْيِيزِ الْمُتَبَادِرَةَ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا وَخَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ أَوْ نَصَبَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَوَّلَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ وَلَمْ يُنَوِّنْهُ وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ رَفَعَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) هَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ غُرْمِ الْقِيمَةِ لِعَمْرٍو أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ يَغْرَمُ لِزَيْدٍ بَدَلَ فَوَائِدِهَا وَرُبُعَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ الْغُرْمُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِلْحَيْلُولَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِثْلِيًّا غَرِمَ الْقِيمَةَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَاقْبِضْهَا) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ لَا هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ عَجْزِهِ عَنْ انْتِزَاعِهَا مِنْ الثَّانِي فَيَنْفَسِخُ بَيْعُ الْأَوَّلِ أَوْ لَا فَلَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (فَرْعٌ) وَلَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ آخَرَ وَغَلَبَ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ عَجَزَ الْبَائِعُ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْهُ وَتَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَإِتْلَافِهِ لَهُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ حُكِمَ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ لَا يَغْرَمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْقِيمَةَ وَحَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهِ انْتِزَاعُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَا غُرْمَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: كُنْت بِعْتهَا مِنْ زَيْدٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يَخُصُّ الْمُشْتَرِيَ بِالْبَيْعِ أَيْ بَيْعِهَا لِآخَرَ أَوْ بِالْغَصْبِ أَيْ بِغَصْبِهَا مِنْهُ لَمْ يَطْلُبْ بَيْعَهُ لِلْأَوَّلِ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَصَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا وَاحِدٌ اهـ نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رَفَعَهُمَا وَنَوَّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) مِثْلُهُ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْته مِنْ عَمْرٍو بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لَهُمَا مَعًا اهـ سم عَنْ حَجَرٍ وَم ر (قَوْلُهُ: سُلِّمَا) إنْ كَانَ بِيَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ فَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَ مَا فِي يَدِ عَمْرٍو مِنْ زَيْدٍ سَلَّمَهُ عِنْدَ أَيْلُولَتِهِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا بِيَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ مِنْ عَمْرٍو فَإِنَّهُ إقْرَارٌ صَحِيحٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الرَّدِّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ مِنْ زَيْدٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) فَلَوْ قَالَ: غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ لِاحْتِمَالِ إجَارَتِهِ وَلَا غُرْمَ كَمَا لَا غُرْمَ فِيمَا

مِنْ زَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ (غَصَبْت هَذَا مِنْكَ وَهُوَ لِابْنِيَا) مَثَلًا لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي بَلْ (إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ) مَا أَقَرَّ بِهِ (بَرِيَا) أَيْ الْمُقِرُّ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَكَذَا لَوْ عَكَسَ فَقَالَ هَذَا لِابْنِي وَغَصَبْتُهُ مِنْك بَرِئَ بِقَبْضِ الثَّانِي لَهُ وَلَا يَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِكُمَا طُولِبَ بِالتَّعْيِينِ فَمَنْ عَيَّنَهُ مِنْهُمَا سُلِّمَ إلَيْهِ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيمَةُ، وَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّكُمَا غَصَبْتُهُ فَإِنْ صَدَّقَاهُ فَالْعَيْنُ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُمَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَاهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِ) كَأَنْ قَالَ يَوْمَ السَّبْتِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (وَلُغَتَيْنِ) كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ (وَبِمِقْدَارَيْنِ) كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ فِي وَقْتٍ وَبِأَلْفٍ فِي آخَرَ (وَمُطْلَقٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِمُطْلَقٍ عَنْ السَّبَبِ مَرَّةً كَأَلْفٍ (وَبِالْمُضَافِ) إلَيْهِ أُخْرَى كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ غَيْرُ أَلْفٍ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِمَجْلِسَيْنِ وَكُتِبَ بِكُلٍّ صَكٌّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ (لَا مَا) أَيْ لَا اعْتِرَافَانِ (بِوَصْفَيْنِ) كَأَلْفٍ صِحَاحٍ وَأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ أَلْفٍ حَالَّةٍ وَأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ (وَلَا أَوْصَافَ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ أَيْ وَلَا اعْتِرَافَاتٍ بِأَوْصَافٍ كَأَلْفٍ قَاسَانِيَّةٍ وَأَلْفٍ سَابُورِيَّةٍ وَأَلْفٍ هَرَوِيَّةٍ فَلَا تُجْعَلُ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ ثَلَاثَةً (أَوْ سَبَبَيْنِ) أَيْ وَلَا اعْتَرَفَانِ بِسَبَبَيْنِ كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (يُجْعَلَانِ وَاحِدَا مِنْهُ) أَيْ اعْتِرَافًا وَاحِدًا مِنْ الْمُعْتَرِفِ خَبَرُ الِاعْتِرَافَانِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ) ثَبَتَ (أَنَّ بِكُلٍّ) مِنْ الِاعْتِرَافَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (شَاهِدَا) وَاحِدًا كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُوجِبُ حَقًّا بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ثَابِتٍ فَيُنْظَرُ إلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَإِلَى اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ (خِلَافَ الْإِنْشَا) الْمُتَعَدِّدِ كَأَنْ شَهِدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ أَقَرَّ فِي زَمَنِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ اهـ (قَوْلُهُ: وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَعْلِيلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَعَدَمِ قَبْضِهِ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي وَكَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَقَيَّدُ بِقَبْضِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: غَصَبْته إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي تَرِكَةِ مُورِثِي لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ وَفِي غُرْمِهِ لِعَمْرٍو خِلَافٌ أَيْ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَنَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا غُرْمَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا مَعْذُورٌ لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو حَتَّى تُسَلَّمَ إلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ اهـ وَمَالَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَنْعِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا إقْرَارَانِ بِغَصْبَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَطَفَ وَلَمْ يَعُدْ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَاحِدٌ لَهُمَا مَعًا اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتَى اُنْتُزِعَتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِيَمِينٍ لِنُكُولِهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بِهَا آخَرُ بَيِّنَةً غَرِمَ لَهُ الرَّجُلُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ اهـ قُلْت وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْغُرْمِ إذَا تَعَذَّرَتْ الْعَيْنُ أَوْ بَدَّلَهَا وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي انْتِزَاعُهَا أَوْ بَدَلُهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْبَيِّنَةِ تَظْهِيرُ الْمَالِكِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ وَلَعَلَّ مَحَلَّ إذَا ادَّعَى عَلَى النَّاكِلِ بِقِيمَتِهَا بِأَنْ أَثْبَتَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنْ أَخْذَ الْقِيمَةِ لِلْحَيْلُولَةِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ الْعَيْنِ فِي يَدِ آخَرَ فَإِنْ انْتَزَعَهَا مِنْ الْآخَرِ رَدَّ الْقِيمَةَ وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْ الْآخَرِ حَيْثُ أَثْبَتَ أَنَّهَا مِلْكُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي) أَيْ الِابْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ السُّبْكِيُّ وَأَطْلَقُوا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو غَرِمَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنْ يُجْعَلَ التَّصْوِيرُ ثَمَّ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ أَوْ يُقَالُ إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا لَمْ يُطْلِقْهُ بَلْ ضُمَّ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَتُقَيَّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ إلَخْ) يُفِيدُ بَرَاءَةَ الْغَاصِبِ مِنْ الضَّمَانِ إذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ) مَحَلُّ كِفَايَتِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَعْنِي الِاعْتِرَافَيْنِ بِمِقْدَارَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَقَلَّ الْمِقْدَارَيْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا لَكِنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الْإِخْبَارِ) لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْءٌ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قِيلَ وَهَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ قَالَ: فِي عَيْنٍ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ هَذِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَصْفٍ أَوْ سَبَبٍ لَا تُلَفَّقُ شَهَادَتُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لِاسْتِحَالَةِ اتِّحَادِ الْمُقَرِّ بِهِ حِينَئِذٍ لَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

[فصل في بيان الإقرار بالنسب]

وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ كَذَا بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَةٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ فَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ إنْشَاءً وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ إذْ كُلٌّ إنْشَاءٌ يُوجِبُ أَمْرًا بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ كَالْإِخْبَارِ حَتَّى يُقَدَّرَ فِيهِ اتِّحَادُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ (وَخِلَافَ الْقَتْلِ وَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْلِ) تَعَدَّدَ كَأَنْ شَهِدَ بَعْضُ النِّصَابِ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ السَّبْتِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُجْعَلُ فِعْلًا وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِنْشَاءِ شَيْءٍ أَوْ فِعْلِهِ وَآخَرُ بِالِاعْتِرَافِ بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ وَالْمُضَافِ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْفِعْلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَأَطْلَقَ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْيَوْمَ طَلْقَةً وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ بِشَهَادَتِهِمَا أَلْفٌ وَوَقَعَ عَلَيْهِ بِهَا طَلْقَةٌ وَقَوْلُهُ: خِلَافُ الْقَتْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: وَكُلٌّ فِعْلٌ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ فَلَوْ قَالَ وَكُلٌّ فِعْلٌ كَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَالْقَتْلِ كَانَ أَوْلَى وَفِي نُسْخَةٍ وَالْقَذْفُ بَدَلَ قَوْلِهِ: وَالْقَبْضُ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: خِلَافُ الْإِنْشَاءِ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ] (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ كَهَذَا ابْنِي أَوْ يُغَيِّرُهُ كَهَذَا أَخِي وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (أَثْبِتْ) أَنْتَ النَّسَبَ (بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ سَفِيهًا وَعَبْدًا وَعَتِيقًا وَلَا اعْتِبَارَ بِتَوَقُّعٍ ضَرَرِ السَّيِّدِ بِمَنْعِ الْإِرْثِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ ابْنًا وَلَهُ أَخٌ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ (رَجُلْ) لَا امْرَأَةٍ وَلَوْ خَلِيَّةً لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذَا بَطَلَ فِي الْبَعْضِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَاعْتِرَاضُ هَذَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَيُعْتَرَضُ أَيْضًا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا قَدْ لَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ زِنًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ تَعْلِيلَهُمْ جَارٍ عَلَى الْغَالِبِ (نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ) أَيْ أَثْبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ ذَكَرَ نَسَبَ شَخْصٍ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً وَالدَّعْوَى بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَفِي ثُبُوتِ أَصْلِ الْقَتْلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثُبُوتُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْقَتْلِ وَاخْتِلَافُهُمَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَهُوَ مَنْشَأُ الظُّنُونِ فَقَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا وَبِالْعَكْسِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ مُتَّفِقَانِ أَيْضًا عَلَى أَصْلِ اللُّزُومِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ الَّذِي قَدْ يُشْتَبَهُ (قَوْلُهُ: وَآخَرُ بِاعْتِرَافٍ بِهِ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) (قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاطِلٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِمَّنْ يَلْحَقُ النَّسَبُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) كَأَنْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُلْحِقَهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفِيًّا عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّافِي اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَهَذَا ابْنِي) وَأَمَّا هَذَا أَبِي فَهُوَ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَهُوَ الْجَدُّ الْمَعْرُوفُ انْتِسَابُ الْمُقِرِّ إلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر أَوَّلًا أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَآخَرُ أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ صَالِحٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ إلْحَاقًا بِالْغَيْرِ إنْ عُرِفَ نَسَبُ الْمُقِرِّ إلَى جَدِّهِ وَأَرَادَ إلْحَاقَهُ بِجَدِّهِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: رَجُلٍ لَا امْرَأَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبُنُوَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذُكُورَةُ الْمُقِرِّ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَأَمَّا اسْتِلْحَاقُ الْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الذُّكُورَةُ كَمَا فِي الِاسْتِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَلَا فِي بِهِ أَيْضًا فَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي صَحَّ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ مِنْ الْوَارِثِ سِيَّمَا مَعَ تَرَاخِيهِ وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْمِثَالِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ لِيُوجَدَ شَرْطُ الْحِيَازَةِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لِبَعْضِ الْأَفَاضِلِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ قَالَ ع ش إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ بِالِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا) أَيْ الْحَيِّ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْإِلْحَاقَ بِالْغَيْرِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَيِّتِ وَقَوْلُنَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ حَيًّا وَقَوْلُ الْمُحَشِّي أَيْ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ لَا يُفِيدُ فِيمَا إذَا كَانَ ابْنُ عَمِّهَا لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) قَالَ الْمُحَشِّي كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الصَّحِيحَ هُنَا يَلْزَمُهُ الْبَاطِلُ كَمَا قَالَ: يَتَضَمَّنُ إلَخْ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ كَمَا اعْتَرَضَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نِسْبَةَ مَيِّتٍ) قِيَاسُ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا إلَخْ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ الْمَيِّتِ الرَّقِيقِ أَوْ الْعَتِيقِ مَعَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِيهِمَا وَبَقَاءُ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ

كَانَ ذَا مَالٍ وَلَا نَظَرَ إلَى التُّهْمَةِ لِبِنَاءِ أَمْرِ النَّسَبِ عَلَى التَّغْلِيبِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ صَحَّ وَسَقَطَ الْقَوَدُ (قَدْ جَهِلْ) نَسَبُهُ فَلَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ فَإِنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنْ شَخْصٍ لَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ (يُمْكِنُ) نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُتَصَوَّرَ كَوْنُهُ وَلَدَهُ فَلَوْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ وَلَدَهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ (إنْ صَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسَبِهِ وَهَذَا مَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنْ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لَكِنْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُنْكِرْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّتُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَاكَ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي لِيُوَافِقَ كَلَامَ الْعُبَابِ وَالْأَكْثَرِينَ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ النَّسَبُ (أَوْ مَاتَ) الْمُقَرُّ لَهُ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِنَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ: مَيِّتٍ نَعَمْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّصْدِيقِ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَكَانَ السَّبَبُ أَنَّ الْقَائِفَ إنَّمَا يَعْتَبِرُ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الْعُبَابِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ (فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْقَاضِي عَرْضُ الْبَالِغِ إذَا سَكَتَ وَلَهُ عَرْضُ الصَّغِيرِ نِيَابَةً عَنْهُ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا ذَكَرَ إذْ كَيْفَ يُلْغَى إنْكَارُهُ إذَا اسْتَلْحَقَهُ اثْنَانِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَا يُلْغَى إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَاحِدٌ بِقَوْلِهِ: وَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: بَيَانُ الْمُرَادِ الْحَاوِي) قَدْ يُشْكِلُ الْبَيَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُنْكِرْ) إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْإِنْكَارُ وَلَوْ حُكْمًا وَمِنْهُ السُّكُوتُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَكُّنِهِ) بَلْ يَنْبَغِي أَوْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ إذْ الِاسْتِلْحَاقُ لَا يَبْطُلُ بِسُكُوتِهِ إذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ السُّكُوتُ، ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَلَوْ بَطَلَ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ بَاقِيًا حَالَ السُّكُوتِ فَإِذَا مَاتَ اُعْتُدَّ بِهِ حِينَئِذٍ لِصَيْرُورَةِ الْمُسْتَلْحِقِ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ - ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ التَّصْدِيقِ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَاسْتَوْجَهَ ذَلِكَ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ لِبِنَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى مَبْنِيٌّ عَلَى تَغْلِيبِ النَّسَبِ عَلَى عَدَمِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ) هَذَا كَقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ لَيْسَ خَاصًّا بِالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلًا لِاسْتِلْحَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَهُ) فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا يَرِثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِإِنْكَارِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْإِرْثُ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَوَاشِيهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ أَهْلًا) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَلْحَقَ مَجْنُونًا لَحِقَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَ جُنُونِهِ وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لِمَجْنُونٍ هَذَا أَبِي لَا يَلْحَقُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ هَذَا ابْنِي أَيْضًا فَذَكَرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَهَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ مَعَ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ اهـ ق ل وَمِثْلُ م ر حَجَرٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ أَقْوَى فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ تَصْدِيقِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا) وَلَوْ رَقِيقًا لِلْغَيْرِ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَيَبْقَى عَلَى رَقِّهِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرِّقِّ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ عَتِيقًا لِغَيْرِهِ فَإِذَا صَدَّقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ النَّسَبِ تَقْدِيمُ عَصَبَتِهِ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ لِخَطَرِ أَمْرِ النَّسَبِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالسُّكُوتِ بِخِلَافِ الْمَالِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ) بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ وَأَصَرَّ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: قَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) لَعَلَّ تَعْبِيرَهُ بِقَدْ؛ لِأَنَّ قَبْلِيَّةُ التَّمَكُّنِ أَخْذُهَا بَعِيدٌ

إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ إنْ صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَكِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ ظَاهِرٌ (لَا) إنْ أَقَرَّ (لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ) أَيْ نَسَبَهُ مِنْ الْمُقِرِّ (لَمَّا كَمَلَا) بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ بِأَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ شَخْصٍ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ فَأَنْكَرَهُ لَمَّا كَمُلَ فَيَثْبُتُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ إذَا كَانَ حُرًّا أَصْلِيًّا وَلَمْ يُزَاحِمْ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لَمْ يَصِحَّ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ نَسَبَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لَهُ أَيْضًا وَهِيَ أَنَّهُ يَرِثُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ وَسَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ زَاحَمَهُ فِي كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِمَنْ صَدَّقَهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْكَمَالِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبُلُوغِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِغَيْرِ النَّافِي أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اللِّعَانِ وَحَيْثُ اسْتَلْحَقَ كَامِلًا وَصَدَّقَهُ ثُمَّ رَجَعَا فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا يَسْقُطُ كَمَا فِي الْمَالِ وَالثَّانِي لَا فَإِنَّ النَّسَبَ الْمَحْكُومَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِالِاتِّفَاقِ كَالثَّابِتِ بِالْفِرَاشِ وَهَذَا أَوْجَهُ (وَمَعَ الْإِيلَادِ) أَيْ أَثْبَتَ بِالْإِقْرَارِ نَسَبَ الْمَذْكُورِ فَقَطْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَمَعَ إيلَادِ أُمِّهِ إنْ كَانَ الْإِقْرَارُ (لِفَرْدِ اثْنَيْنِ) أَيْ لِأَحَدِ وَلَدَيْنِ (مِنْ أَمَتَيْهِ) أَيْ الْمُقِرِّ إذَا كَانَتَا (غَيْرِ زَوْجَتَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ) مَعَ إقْرَارِهِ (بِالِاسْتِيلَادِ) لَهَا فِي مِلْكِهِ (أَوْ عُلُوقِهَا) بِالْوَلَدِ (فِي مِلْكِهِ) أَوْ بِمَا يَقْتَضِي حُدُوثَ عُلُوقِهَا بِهِ قَطْعًا فِي مِلْكِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (كَالْحُكْمِ لَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ الْعُلُوقُ حَدَثَا قَطْعًا) كَأَنْ قَالَ لِابْنِ سَنَةٍ هَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ عَشْرِ سِنِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ إقْرَارِهِ مُكَاتَبًا لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ حَتَّى يَنْفِيَ احْتِمَالَ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا زَمَنَ كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّ إحْبَالَ الْمُكَاتَبِ لَا يُثْبِتُ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرِ زَوْجَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ أَيْ لِغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ حَالَةَ الْعُلُوقِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَوْ أَلْحَقَ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِلْحَاقٍ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِلْحَاقِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ إنْكَارِ الْوَارِثِ الْآخَرِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَدَمِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الِاسْتِلْحَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَوْتِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَعَدَمُ إنْكَارِ مَيِّتٍ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمَيِّتِ كَمَا شَرَحَهُ بِذَلِكَ شُرَّاحُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ وَإِنْكَارِ الْمُلْحَقِ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ) أَيْ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) اسْتَلْحَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ لَمْ يُقْبَلْ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْكَبِيرُ قُبِلَ أَيْ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ فِي الْأُولَى أَوْ عَبْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ لَغَا وَإِلَّا لَحِقَهُ الصَّغِيرُ وَالْمُصَدَّقُ أَيْ وَالْمَجْنُونُ وَعَتَقُوا لَا ثَابِتُ النَّسَبِ وَلَا الْمُكَذَّبُ وَيُعْتِقَانِ رَوْضٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِهِ وَقَوْلُهُ: يَعْتِقَانِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ) أَيْ وَالْعَتِيقِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَرِثُهُ أَيْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرَّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ لِقَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَذَّبَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ (قَوْلُهُ: عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ) قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبَالِغِ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ حُكْمٌ فَلَا اسْتِلْحَاقَ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّصْدِيقِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ عَلَى ارْتِفَاعِهِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ) وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْإِيلَادِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ ابْنِي وَهُوَ مُرَادُ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ: لِفَرْدِ اثْنَيْنِ يَثْبُتُ اسْتِيلَادُ أُمِّ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَ أَحَدُ أُمُورٍ إلَى أَنْ قَالَ وَيُرْجَعُ فِي تَعْيِينِ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إلَى السَّيِّدِ ثُمَّ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرُ زَوْجَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَيْنِ مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلنَّسَبِ خَاصَّةً وَأَمَّا الْمُعْتِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا) أَيْ لِغَيْرِهِ، أَمَّا عَبْدُهُ فَيَصِحُّ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ) فَيُقَدِّمُ بَيِّنَةً، ثُمَّ بِسَبْقِ اسْتِلْحَاقٍ، ثُمَّ بِقَائِفٍ ثُمَّ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ: بِمَنْ صَدَّقَهُ) أَيْ مِنْهُمَا فَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَوْ سَكَتَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا إذْ لَا مُنَازَعَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَقَالَ حَجَرٌ يَعْرِضُ أَيْضًا عِنْدَ تَكْذِيبِهِمَا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ وَحْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا ابْتِدَائِيَّةٌ اهـ وَبَعْدَ هَذَا لَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ إلَخْ مَا لَوْ صَدَّقَ وَاحِدًا وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِضُ أَيْضًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ وَاحِدًا وَكَذَّبَهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا فَفِيمَا قَالَهُ حَجَرٌ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا إذَا سَكَتَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِاللِّعَانِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْفِيُّ بِالْحَلِفِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي مِلْكِي) هُوَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ وَعَلِمَ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَحَمَلَتْ بِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَا فِرَاشَيْنِ) أَيْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ

إحْدَاهُمَا زَوْجَةً وَالْأُخْرَى فِرَاشًا فَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَيَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِحُكْمِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَيَكْفِي فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ فِرَاشَيْنِ عَلَى مَا قَرَّرْتَهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ فَإِنْ قَرَّرَ بِمَا قَرَّرَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا فِرَاشَيْنِ لِلسَّيِّدِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِالْفِرَاشِ لَا بِالِاسْتِلْحَاقِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ زَوْجَةً أَوْ فَرْشًا ثَبَتَ الْإِيلَادُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ فَإِنْ عَيَّنَ فِي وَلَدِ الْأُخْرَى ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِيلَادُ أُمِّهِ وَقَوْلُهُ: بِالِاسْتِيلَادِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْإِيلَادُ مُعَيَّنَيْنِ (إذَا عَيَّنَ) الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ مِنْ الْوَلَدَيْنِ (أَوْ) عَيَّنَهُ (مَنْ وَرِثَا) أَيْ وَارِثُ الْمُقِرِّ بَعْدَ مَوْتِهِ (فَقَائِفٌ) بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ أَوْ نَفْيِهِ النَّسَبَ أَوْ جَهْلِهِ لَهُ وَيَسْتَدِلُّ الْقَائِفُ بِالْعَصَبَةِ إنْ لَمْ يَرَ وَالِدَهُ (فَقُرْعَةٌ) بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ بَعْدَ فَقْدِ الْقَائِفِ أَوْ عَجْزِهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُرِّيَّةِ فَقَطْ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا عَدَتْ عِتْقًا) أَيْ مَا جَاوَزَتْ الْقُرْعَةَ عَتَقَ الْوَلَدُ وَأُمُّهُ إلَى نِسْبَةِ وَارِثِهِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِهَا فِي الْعِتْقِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْوَلَدَيْنِ لِلِانْتِسَابِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَلَدٍ وَلَا قَائِفَ؛ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُنَا فِي أَنَّ الْوَلَدَ أَيُّهُمَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ رُبَّمَا انْتَسَبَا جَمِيعًا إلَيْهِ فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْحُرِّيَّةِ بَدَلَ الْعِتْقِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ يَكُونُ حُرَّ الْأَصْلِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ (وَلِلْوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعَهُ عَتَقْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ أَمَتِهِ الْخَلِيَّةِ عَمَّا ذَكَرَ عَتَقَ مَعَ الْمُعَيَّنِ بِمَا مَرَّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقِرُّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ ادَّعَاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْتِقْ بَلْ يَرِقُّ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِهِ حَالًا؛ لِأَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ وَلَدُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَثْبُتَ أَيْضًا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ كَيْ تَعْتِقَ بِمَوْتِهِ لَا بِالنَّظَرِ إلَى الزَّوْجِ، ثُمَّ مَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ وَالْوِلَادَةَ مِنْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَطْؤُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَمَّا لَوْ ثَبَتَ وَطْؤُهُ لَهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِالْبَيِّنَةِ وَادَّعَى الْوَلَدَ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ إذَا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَأُمِّيَّةُ الْوَلَدِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: لَا بِالنَّظَرِ إلَى الزَّوْجِ هَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ رَقِيقًا لَمْ تَتَخَيَّرْ إذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ إلَخْ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ فِرَاشَيْنِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْيَ كَوْنِهِمَا زَوْجَتَيْنِ وَفِرَاشَيْنِ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً أَوْ فِرَاشًا (قَوْلُهُ: مُعَيَّنَيْنِ) فَقَوْلُهُ: إذَا عُيِّنَ شَرْطٌ لِثُبُوتِهِمَا مُعَيَّنَيْنِ لَا لِأَصْلِ ثُبُوتِهِمَا (قَوْلُهُ: وَأُمُّهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ كَانَ قَدْ قَالَ عَلِقْت بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا سَلَفَ، ثُمَّ إنَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْوَلَدِ وَحْدَهُ أَوْ أُمِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُفْرَدَ الْأُمُّ بِقُرْعَةٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا لِلْوَلَدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْرُجَ لِلْجَارِيَةِ الْأُخْرَى بِرّ (قَوْلُهُ: إلَى نِسْبَةِ وَارِثِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَثْبُتُ بِهَا الْوَلَاءُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَا وَلَاءَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْوَلَدَيْنِ لِلِانْتِسَابِ) ظَاهِرُهُ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ: فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ إلَخْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلِانْتِسَابِ هُنَا مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْقُرْعَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ) وَالِاسْتِيلَادُ يَثْبُتُ بِالْقُرْعَةِ إنْ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ مَا يَقْتَضِيهِ أَيْ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ) قَدْ يُقَالُ وَهُنَاكَ رُبَّمَا انْتَسَبَ إلَيْهِمَا فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنْ انْتَسَبَ إلَيْهِمَا دَفْعَةً بَطَلَ الِانْتِسَابِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: حُرَّ الْأَصْلِ) قَدْ يُرَادُ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ مَا يَقْتَضِيهِ (قَوْلُهُ: عَمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ النِّكَاحِ وَفِرَاشِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعَيَّنِ أَيْ مَرَّ فِي قَوْلِهِ إذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وَرِثَا إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقِرُّ الِاسْتِبْرَاءَ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّ مَا قَالَهُ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَكْفِي إلَخْ) كَأَنَّهُ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْغَيْرِ هِيَ الزَّوْجَةُ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِمَاءِ الْخِدْمَةُ اهـ ق ل قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ الْإِقْرَارُ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمَةَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً أَوْ فِرَاشًا إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إلَخْ فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا زَوْجَةٌ وَالْأُخْرَى لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِرَاشٌ لِلسَّيِّدِ وَالْأُخْرَى لَيْسَتْ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ وَلَا فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ: وَإِحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ كَانَ أَوْلَى فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً لِأَحَدٍ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ كَانَتَا غَيْرَ مُزَوَّجَتَيْنِ وَلَا مُسْتَفْرَشَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ إحْدَاهُمَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ فَيَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ فِيهِمَا وَيَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتَا مُزَوَّجَتَيْنِ أَوْ مُسْتَفْرَشَتَيْنِ لِأَحَدٍ إذْ يَصْدُقُ أَنَّ إحْدَاهُمَا فِرَاشٌ لِأَحَدِ الزَّوْجِ أَوْ هُوَ فَإِنَّ الِاسْتِلْحَاقَ حِينَئِذٍ لَغْوٌ، أَمَّا الْأُولَى فَلِلُحُوقِ وَلَدِ كُلٍّ بِزَوْجِهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَلَدَيْنِ لَاحِقٌ بِهِ بِالْفِرَاشِ لَا بِالْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُزَوَّجَةً وَالْأُخْرَى مُسْتَفْرَشَةً لَهُ فَإِنَّهُ إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَ الزَّوْجِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ وَلَدَ الْأَمَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ بِالْفِرَاشِ اهـ شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يَثْبُتُ مُعَيَّنًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: يَكُونُ حُرَّ الْأَصْلِ) فِيهِ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَهَذِهِ حُرِّيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ فَلِمَ مُيِّزَتْ بِهَا قَالَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عُجَيْلٌ

وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ الْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ ثَبَتَ إيلَادُهَا وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ كَالْأُمِّ (وَيَدْخُلُ) الْأَصْغَرُ (الْقُرْعَةَ) أَيْ فِيهَا (لَا لِيُسْتَرَقْ) إنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إمَّا الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ وَلَدُ أُمِّ وُلِدَ وَهُوَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا بَلْ لِاحْتِمَالِ انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَرِقُّ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: لَا لِيَسْتَرِقَّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ) لِلْوَلَدِ الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَق مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي فَإِنَّهُ إلْحَاقٌ لِلْأَخِ بِالْأَبِ وَلِلْعَمِّ بِالْجَدِّ فَقَالَ (وَثَابِتٌ) أَيْ وَيَثْبُتُ (نَسَبْ غَيْرٍ بِقَوْلِ) مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ (وَارِثٍ) لِلْمُلْحَقِ بِهِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ (حَازَ النَّشَبْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالَ أَيْ تَرِكَةَ الْمُلْحَقِ بِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ وَهُوَ حَائِزٌ تَرِكَةَ أَبِيهِ الْحَائِزُ تَرِكَةَ جَدِّهِ الْمُلْحَقِ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اعْتِبَارَ كَوْنِ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيِّتًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا كَوْنُهُ رَجُلًا؛ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ اللَّبَّانِ وَنَقَلَ عَنْهُ الْعُمْرَانِيُّ فِي زَوَائِدِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِّ لَا يَصِحُّ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ كَمَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْمَرْأَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِالْوَارِثِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ ابْنٌ كَافِرٌ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ لَمْ يَعْتَبِرْ مُوَافَقَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِمَنْعِ اللُّحُوقِ بِالسَّيِّدِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فُرُشَهُ بِهَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ بِهِ لَزَالَ بِالْوِلَادَةِ الدَّلَالَةُ عَلَى فَرَاغِ الرَّحِمِ قَطْعًا وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَحِقَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ أُمَيَّةُ الْوَلَدِ بِرّ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لِأَمَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِرَاشًا وَلَا مُزَوَّجَةً وَقَالَ أَحَدُهُمْ وَلَدِي فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ يَقْتَضِي الِاسْتِيلَادَ فَالْآخَرَانِ رَقِيقَانِ، وَإِنْ اقْتَضَاهُ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ لَحِقَ الْأَصْغَرُ أَيْضًا لِلْفِرَاشِ إلَّا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ حِينَئِذٍ وَيَكُونُ كَأُمِّهِ أَيْ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَكَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إنَّمَا هِيَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ) وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَقَائِفٍ) ، وَإِنْ سَبَقَ لَهُ فَقْدٌ أَوْ عَجْزٌ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ) أَيْ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُعْتَبَرٌ هُنَا وَيَزِيدُ هُنَا أُمُورٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الصِّحَّةُ وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ وَارِثِهَا خُصُوصًا مَعَ تَرَاخِيهِ (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) لَكِنْ مَنَعَهُ فِي الْخَادِمِ نَقْلًا وَيُوجِبُهَا قَالَ: أَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجَةِ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلْحَاقُ الْوَرَثَةِ وَلَدًا بِهَا وَلَا يَصِحُّ تَصَوُّرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ لَهَا لِأَنَّهُ إلْحَاقٌ لِلنَّسَبِ بِغَيْرِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَلِأَنَّ إلْحَاقَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِغَيْرِهَا وَلَا تَلْحَقُ بِنَفْسِهَا قَالَ: فَلَا يَنْتَظِمُ قِيَاسُهُمْ السَّالِفُ اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فَقَالَ لَك أَنْ تَقُولَ يَصِحُّ تَصْوِيرُ أَبٍ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ نَاشِرِيٌّ وَإِنَّمَا لَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ عَلَى حُرِّ الْأَصْلِ اهـ وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ حُرٌّ بِرَقِيقٍ ثَابِتَةٌ فِي الْوَاقِعِ قَطْعًا فَلَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ لِلْحُرِّ قَطْعًا وَهُنَا الْحُرِّيَّةُ إنَّمَا هِيَ بِإِقْرَارِهِ وَيُحْتَمَلُ كَذِبُهُ فَلَمْ تُسَاوِ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ فِيمَا ذَكَرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَتَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ) أَيْ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إشْكَالٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تَتَعَدَّى إلَى الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ أَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَوْ نَفَى النَّسَبَ أَوْ أَنَّ الْقَائِفَ بَعُدَ أَوْ تَحَيَّرَ وَمَعَ ذَلِكَ يَبْعُدُ الْإِلْحَاقُ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا احْتِمَالَ وُجُودِهِ م ر (قَوْلُهُ: جَازَ النَّسَبُ) أَيْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ بِآخَرَ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ صُورَةَ مَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْعَمِّ أَقَرَّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَارِثٍ بِالْفِعْلِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَالْإِقْرَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ق ل لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ، ثُمَّ مَاتَ الْوَارِثُ وَوَرِثَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ، وَإِنْ قَالَ بِهِ شَيْخُنَا اهـ لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ ق ل غَيْرُ وَارِثٍ أَصْلًا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَارِثٌ بِوَاسِطَةٍ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ وَلَوْ زَالَ مَانِعُهُ بَعْدُ بِأَنْ أَسْلَمَ فَفِي م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

الْكَافِرِ، وَبِالْحَائِزِ غَيْرُهُ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ نَعَمْ إنْ مَاتَ غَيْرُ الْمُقِرِّ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ صَارَ حَائِزًا فَالْحِيَازَةُ مُعْتَبَرَةٌ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الْإِمَامُ حَيْثُ يَرِثُ الْمُلْحَقَ بِهِ بَيْتُ الْمَالِ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ حُكْمَ الْوَارِثِ (وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مَعَ سَبْقِ جَحْدِ النَّسَبِ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ أَوْ وَارِثِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُلْحَقُ بِهِ بَعْدَ جَحْدِهِ لَهُ (أَوْ اتَّصَفْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (بِجَحْدِ نَسَبِهِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ) بِالنَّسَبِ كَأَنْ أَقَرَّ الْمَعْرُوفُ الْحَائِزُ بِأَخٍ مَجْهُولٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَضُرُّ جَحْدُهُ لِحُكْمِنَا بِأَنَّ الْمُقِرَّ وَارِثٌ حَائِزٌ وَلَا يَدْفَعُ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ وَكَأَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ، ثُمَّ أَقَرَّا جَمِيعًا بِثَالِثٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَسْقُطُ نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ فَاعْتَبَرَ مُوَافَقَتَهُ لِثُبُوتِ نَسَبِ الثَّانِي وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ مَجْهُولَيْنِ فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ثَبَتَ النَّسَبُ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ الْحَائِزِ فَلَوْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُصَدَّقِ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَا تَوْأَمَيْنِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُمَا بَلْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِنَسَبِ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (وَلَمْ يَرِثْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ (إنْ يَحْجُبَنْهُ) أَيْ إنْ يَحْجُبُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إرْثِهِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ حَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ حَجَبَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ كَأَنْ أَقَرَّ الِابْنُ بِابْنٍ آخَرَ وَرِثَ مَعَهُ نَعَمْ لَوْ خَلَفَ بِنْتًا مُعْتَقَةً فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَفِي إرْثِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ إذْ تَوْرِيثُهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا وَالثَّانِي لَا لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ أَيْ الْإِرْثِ بِهَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَإِذَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَسَبَ مَنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْبَعْضُ الْآخَرُ (فَسِرًّا) أَيْ بَاطِنًا (أَخَذَا) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ) عِنْدَهُ (فِي اعْتِرَافِ) مِنْهُ لَهُ (بِحِصَّةِ) أَيْ أَخَذَ بِنِسْبَةِ حِصَّةٍ (الْمُقِرِّ) إلَى التَّرِكَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا نِسْبَتُهُ إلَى مَا حَوَاهُ كَنِسْبَةِ حِصَّتِهِ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ إلَى التَّرِكَةِ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَهُ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ حَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الْمُقِرِّ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ فَإِنَّ حَقَّهُ بِزَعْمِ الْمُقِرِّ شَائِعٌ فِيمَا بِيَدِهِ وَيَدِ الْمُنْكِرِ فَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَعْ خِلَافِ) فِيهِ وَفِي الْأَخْذِ بَاطِنًا فَفِي وَجْهٍ يَأْخُذُ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ الْمُقِرِّ لَوْ كَانَ حَائِزًا فَلَهُ فِي الْمِثَالِ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إرْثِهِمَا التَّسْوِيَةُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ لَا يَأْخُذُ بَاطِنًا كَمَا لَا يَأْخُذُ ظَاهِرًا لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ تُعْمَلَ فَرِيضَتَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، ثُمَّ تُنْظَرَ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَمَاثَلَتَا اكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا أَوْ تَدَاخَلَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى أَوْ تَبَايَنَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ حِصَّتَيْ الْمُقِرِّ بِتَقْدِيرَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَقَرَّ الِابْنُ بِبِنْتٍ وَالْبِنْتُ بِابْنٍ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSخِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَحْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ حَتَّى يَعْتَبِرَ مُوَافَقَتَهُ (قَوْلُهُ: أَحَدِهِمَا) أَيْ التَّوْأَمَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَرِثْ) لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَخِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ إنْ قُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ فَإِنْ قُلْنَا كَالْبَيِّنَةِ ثَبَتَ وَوَرِثَ وَحَجَبَ الْأَخَ وَلَوْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ وَأَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَحْجُبْ الزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْأَخُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالِابْنِ الْأَخِ وَالزَّوْجَةِ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ أَيْ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ إرْثِهِ إنَّمَا هُوَ حَجْبُ الْحِرْمَانِ وَلَوْ وَرِثَ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَحْجُبْهَا حَجْبَ حِرْمَانٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا امْتَنَعَ إرْثُهُ الْمُسْتَلْزِمُ إسْقَاطَ الْأَخِ امْتَنَعَ تَنْقِيصُهُ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حِرْمَانًا (قَوْلُهُ: حِصَّتِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ (قَوْلُهُ: ثُبُوتِ نَسَبِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِلْحَاقُ إلَّا مِمَّنْ لَا مَانِعَ بِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَقْتَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ) وَلَا يَرِثُ نَظِيرَ مَا لَوْ أَقَرَّ أَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ حُرِّرَ (قَوْلُهُ: لِحُكْمِنَا إلَخْ) وَلِلُزُومِ الدَّوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُصَدَّقِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ) أَيْ ظَاهِرًا، أَمَّا إذَا كَانَ صَادِقًا بَاطِنًا فَيَلْزَمُ الْأَخَ تَسْلِيمُ التَّرِكَةِ لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُجِبَ حَجْبَ نُقْصَانٍ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ فَرْقًا بَيْنَ الْوَارِثِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَالْأَخِ الْمُقِرِّ بِالِابْنِ وَبَيْنَ الْحَائِزِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الِابْنِ بِابْنٍ آخَرَ أَوْ الِابْنَيْنِ بِابْنٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَاسْتَشْكَلَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى مَعَ ذِكْرِ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا) وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا عُصُوبَةُ الْوَلَاءِ فَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَصَدَقَ أَنَّهُ حَجْبٌ حِرْمَانًا (قَوْلُهُ: مَعَ خِلَافٍ فِيهِ إلَخْ) ، أَمَّا النَّسَبُ فَلَا يَثْبُتُ قَطْعًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) لَمْ يَحْكِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا وَجْهَيْنِ الْمُشَارَكَةَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَرَاجِعْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَذَا الْقِيلِ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ ظَاهِرًا بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ فَإِنَّهُمَا وَجْهَانِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى الْمُشَارَكَةِ ظَاهِرًا لَكِنَّهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ كَمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ: وَقِيلَ إلَخْ بَعْدَ الْخِلَافِ الثَّانِي

[باب العارية]

وَفَرِيضَةُ إقْرَارِ الِابْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَفَرِيضَةُ إقْرَارِ الْبِنْتِ مِنْ خَمْسَةٍ وَهِيَ مُتَبَايِنَةٌ فَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ فَيَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً لِلْمُقَرِّ لَهَا وَالْبِنْتُ ثَمَانِيَةً لِلْمُقَرِّ لَهُ وَفِي الْمِثَالِ السَّابِقِ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ اثْنَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ثَلَاثَةٌ لِلْمُنْكِرِ وَاثْنَانِ لِلْمُقِرِّ وَوَاحِدٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَخَرَجَ بِالصَّادِقِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مُطْلَقًا (فُرُوعٌ) لَوْ قَالَ زَيْدٌ أَخِي ثُمَّ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَشْبَهَ بِالْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلِهَذَا لَوْ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ بِالْوَلَاءِ فَقَالَ هُوَ مُعْتَقُ فُلَانٍ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُقِرُّ مُسْتَغْرِقًا كَمَا فِي النَّسَبِ وَلَوْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَأَقَرَّ اثْنَانِ بِرَابِعٍ وَأَنْكَرَ الثَّالِثُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِهِ بِشُرُوطِهَا لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ شَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا فِيهَا ضَرَرًا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ذَكَرَ هَذِهِ الْفُرُوعَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَّا الْأَخِيرَةَ فَفِيهَا خَاصَّةً (بَابُ الْعَارِيَّةُ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَفِيهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ عَارَةٌ حَكَاهَا ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُعَارُ مِنْ عَارَ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْغُلَامِ الْخَفِيفِ عَيَّارٌ لِكَثْرَةِ ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ وَقِيلَ مِنْ التَّعَاوُرِ وَهُوَ التَّثَاؤُبُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ؛ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] فَسَّرَهُ الْمُفَسِّرُونَ بِمَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ دِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٌ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ وَرُوِيَ أَغَصْبًا فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَانَتْ وَاجِبَةً أَوَّلَ الْإِسْلَامِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا فَصَارَتْ مُسْتَحَبَّةً أَيْ أَصَالَةً وَإِلَّا فَقَدْ تَجِبُ كَإِعَارَةِ الثَّوْبِ لِدَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَإِعَارَةٍ الْحَبْلِ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَالسِّكِّينِ لِذَبْحِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ يُخْشَى مَوْتُهُ وَقَدْ تَحْرُمُ كَإِعَارَةِ الصَّيْدِ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْأَمَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ تُكْرَهُ كَإِعَارَةِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ وَمُعَارٌ وَصِيغَةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (مَتَى يُعِرْ مَنْ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْ أَهْلَ تَبَرُّعَاتِهِ) أَيْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ (عَلَيْهِ صَحَّ) أَيْ عَقْدُ الْإِعَارَةِ فَخَرَجَ بِمَنْ صَلَحَ لِلتَّبَرُّعِ مَنْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ كَالصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَالْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُعِيرُوا؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:، ثُمَّ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ مُنْفَصِلًا وَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْبَلْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَ بِقَوْلِ الْعَبَّادِيُّ لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَخُوهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ اهـ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَبُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُقِرُّ مُسْتَغْرَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَفَّالُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أُمٌّ حَرَّةُ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَإِقْرَارُهُ لَغْوٌ (فَلَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُقِرِّ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ إنْ كَانَ الْمُقِرُّ إذْ كَانَ الظَّاهِرُ الْإِضْمَارَ [بَابُ الْعَارِيَّةُ] (بَابُ الْعَارِيَّةُ) (قَوْلُهُ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ) وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَكَرُّرِ فِعْلِهَا، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ السَّيِّدِ وَغَيْرَهُ اعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فِي عُرْفِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا الشَّرْعِ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ أَيْضًا بِأَنَّهَا وَاوِيَّةُ الْعَيْنِ وَلَذَا ذَكَرَهَا فِي مَادَّةِ عَوَرَ لَا عَيَرَ وَالْعَارُ يَائِيٌّ وَجَوَابُهُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَسْتَدْعِي الِاشْتِقَاقَ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُمْ لَمَحُوا هَذَا الْمَعْنَى فِيهَا لِاشْتِرَاكِ لَفْظِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الِاشْتِقَاقِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ فِي أَكْثَرِ الْحُرُوفِ لَا فِي جَمِيعِهَا الْمُسَمَّى الْأَكْبَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ) الْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ إعَارَةُ مَالِهِ أُجْرَةً أَنْ لَا تَجِبَ إلَّا بِالْأُجْرَةِ إنْ طَلَبَهَا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِي نَحْوِ الْإِنْقَاذِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى وُجُوبِهَا فِيمَا ذَكَرَ بَلْ الْوَاجِبُ هِيَ أَوْ الْإِجَارَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَيَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً) وَيَبْقَى لَهَا خَمْسَةٌ فِي نَصِيبِ الْبِنْتِ (قَوْلُهُ: وَالْبِنْتُ ثَمَانِيَةً لِلْمُقَرِّ لَهُ) وَيَبْقَى لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي نَصِيبِ الِابْنِ (بَابُ الْعَارِيَّةُ) (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مِنْ التَّعَاوُرِ) عِبَارَةُ م ر وَمِنْ التَّعَاوُرِ أَيْ مَأْخُوذَةٌ أَيْضًا مِنْهُ فَمَأْخَذُهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا ع ش (قَوْلُهُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ إلَخْ) نَقَلَ سم أَنَّهُ قَالَ: أَيْضًا كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارَةِ بِمَعْنَى الْإِعَارَةِ وَقِيلَ إنَّهَا مِنْ الْعَارِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَأْتِي وَهِيَ وَاوِيَّةٌ وَفِيهِ أَنَّهُمْ يُدْخِلُونَ بَنَاتِ الْيَاءِ عَلَى بَنَاتِ الْوَاوِ كَمَا فِي الْبَيْعِ مِنْ مَدِّ الْبَاعِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ يَائِيٌّ وَالْبَاعَ وَاوِيٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ ع ش (قَوْلُهُ: إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ) لَكِنَّهَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إبَاحَةً مَحْضَةً اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَكَتَبَ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا لَا تَرْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ هِبَةً (قَوْلُهُ: دِرْعًا) أَيْ جِنْسَهُ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْعٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالسِّكِّينِ لِذَبْحِ حَيَوَانٍ) ، وَإِنْ جَازَ لِمَالِكِهِ تَرْكُهُ أَوْ جَوَازُ ذَلِكَ لَا يُنَافِي وُجُوبَ إسْعَافِهِ إذَا أَرَادَ حِفْظَ مَالَهُ (قَوْلُهُ: وَالْأَمَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ) وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ حِينَئِذٍ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْأَمَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ مَعَ الْحُرْمَةِ لَا عَارِيَّةَ لِفَسَادِ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِحُرْمَةِ الْعَقْدِ

[أركان الإعارة]

تَبَرُّعٌ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَيْسُوا أَهْلًا لَهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُفْلِسُ أَهْلًا لَهُ فِي الضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ تَصَرُّفِهِ فِي الذِّمَّةِ وَهُنَا الْمُرَادُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ نَعَمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُتَّجَهُ جَوَازُ إعَارَتِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَعْطِيلُ الْيَدِ عَنْهَا كَإِعَارَةِ الدَّارِ يَوْمًا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَبِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ أَيْ بِعَقْدٍ مَعَهُ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَبَهِيمَةٍ فَإِنَّهُمْ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ لَا يُعْقَدُ مَعَهُمْ فَلَا يُعَارُ مِنْهُمْ كَمَا لَا يُوهَبُ مِنْهُمْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّةُ صِحَّةِ اسْتِعَارَةِ السَّفِيهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ صِحَّةُ قَبُولِهِ الْهِبَةَ لَكِنْ كَيْفَ تَصِحُّ اسْتِعَارَتُهُ مَعَ أَنَّهَا مُضَمَّنَةٌ لَا جَرَمَ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ صِحَّتُهَا مِنْهُ وَمِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِعَقْدِ وَلِيِّهِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُضَمَّنَةً كَأَنْ اسْتَعَارَ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ (عَيْنًا لِنَفْعٍ) أَيْ مَتَى يُعِرْ عَيْنًا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا (لَمْ تَكُنْ تُسْتَهْلَكُ بِسَبَبِ اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ) بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا كَالْعَبِيدِ وَالدُّورِ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحِمَارِ الزَّمِنِ وَمَا فِيهِ نَفْعٌ لَكِنْ بِاسْتِهْلَاكِهِ كَالْأَطْعِمَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْإِعَارَةِ وَلَوْ دَفَعَ شَاةً إلَى رَجُلٍ وَقَالَ مَلَّكْتُك دَرَّهَا وَنَسْلَهَا فَهُمَا مَوْهُوبَانِ هِبَةً فَاسِدَةً وَالشَّاةُ مَضْمُونَةٌ بِالْعَارِيَّةِ الْفَاسِدَةِ وَلَوْ قَالَ أَبَحْتُ لَك دَرَّهَا وَنَسْلَهَا فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي أَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ أَنَّهَا إبَاحَةٌ صَحِيحَةٌ وَالشَّاةُ عَارِيَّةٌ صَحِيحَةٌ قَالَ وَحَكَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي بِصِحَّةِ إعَارَةِ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا وَالشَّجَرَةِ لِثَمَرَتِهَا قَالَ فَعَلَى هَذَا قَدْ تَكُونُ الْعَارِيَّةُ لِاسْتِفَادَةِ عَيْنٍ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى فَالشَّرْطُ فِي الْعَارِيَّةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا اسْتِهْلَاكُ الْمُعَارِ لَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي لَا تَصِحُّ إعَارَةُ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا مَمْنُوعٌ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْعَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ وَكَلَامُ النَّظْمِ فَلَوْ قَالَ أَعِرْنِي دَابَّةً فَقَالَ اُدْخُلْ الْإِصْطَبْلَ وَخُذْ مَا أَرَدْت صَحَّتْ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ (يُمْلَكُ) أَيْ النَّفْعُ أَيْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ مَمْلُوكَةً لِلْمُعِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ تَصَوُّرِ إعَارَةٍ تَجِبُ مَعَهَا الْأُجْرَةُ وَلَيْسَتْ إجَارَةً (قَوْلُهُ: وَلَيْسُوا أَهْلًا لَهُ) أَيْ التَّبَرُّعِ (قَوْلُهُ: جَوَازُ إعَارَتِهَا) أَيْ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: كَإِعَارَةِ الدَّارِ يَوْمًا) لَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ فِي الْيَوْمِ (قَوْلُهُ: صِحَّةُ قَبُولِهِ لِلْهِبَةِ) فَهُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ صِحَّتِهَا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ صِحَّتِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَيْنًا لِنَفْعٍ إلَخْ) ، وَأَمَّا مَا فِيهِ نَفْعٌ مُتَوَقَّعٌ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ يَصْلُحُ فِيهَا لِلنَّفْعِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَارِيَّةُ وَالْإِجَارَةِ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ فَلَا يَصِحُّ وُرُودُهَا عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ لَمْ تَكُنْ تُسْتَهْلَكْ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَدْخُلُ فِي الضَّابِطِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ أَحْجَارًا وَخَشَبًا لِيَبْنِيَ بِهَا الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوَارِيِّ جَوَازُ اسْتِرْدَادِهَا وَالشَّيْءُ إذَا صَارَ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا يُبْنَى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَحْجَارٍ وَأَخْشَابٍ يَصِيرُ مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ: وَالشَّجَرَةِ لِثَمَرَتِهَا) قِيَاسُ ذَلِكَ صِحَّةُ إعَارَةِ الدَّوَاةِ لِلْكِتَابَةِ مِنْ حِبْرِهَا وَالْمُكْحُلَةِ لِلِاكْتِحَالِ مِنْ كُحْلِهَا وَقَدْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ أَيْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ إبَاحَةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لَهُ أَنْ يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَهُ زَيْدٌ فَهَلْ يَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُعِيرَ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ وَوَجْهُ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل [أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ] (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ) لِلُزُومِهَا م ر وَفِيهِ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ ذَلِكَ الزَّمَنَ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ: صِحَّةُ قَبُولِهِ الْهِبَةَ) لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا بِخِلَافِ الْعَارِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَبَحْت إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّاةَ تَكُونُ عَارِيَّةً بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الصِّيغَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التُّحْفَةِ أَنَّ إبَاحَةَ مَا ذَكَرَ تَتَضَمَّنُ عَارِيَّةَ أَصْلِهَا (قَوْلُهُ: إعَارَةِ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا إلَخْ) أَيْ وَتَكُونُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُتَضَمِّنَةً لِإِبَاحَةِ اللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ كَمَا قَرَّرَهُ م ر فِي مَرَّةٍ وَإِنْ قَرَّرَ فِي أُخْرَى أَنَّ الصُّورَةَ أَنْ يُبِيحَهُ الدَّرَّ وَالثَّمَرَةَ وَيُعِيرَهُ الدَّابَّةَ وَالشَّجَرَةَ (قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا قَدْ تَكُونُ الْعَارِيَّةُ إلَخْ) حَقَّقَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأُشْمُونِيُّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالثَّمَرَةِ لَيْسَ مُسْتَعَارًا بَلْ مُبَاحٌ وَالْمُسْتَعَارُ هُوَ الشَّاةُ وَالشَّجَرَةُ اهـ سم وَقَوْلُهُ: لَيْسَ مُسْتَعَارًا أَيْ لَيْسَ مُسْتَفَادًا بِالْعَارِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمُسْتَفَادُ بِهَا التَّوَصُّلُ لِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَوْ رَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ فِي الْمَذْكُورَاتِ ضَمِنَهَا الْمُنْتَفِعُ وَلَوْ قَبْلَ عَمَلِهِ بِالرُّجُوعِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ قَالَ ق ل وَفِيهِ أَنَّ لَفْظَ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ فِيهِ إبَاحَةُ عَيْنٍ وَلَا تَصِحُّ الْإِبَاحَةُ بِهِ وَأَيْضًا قِيَاسُ أَنَّ السُّكْنَى فِي قَوْلِهِ: أَعَرْتُك الدَّارَ لِلسُّكْنَى مُسْتَفَادَةٌ بِالْعَارِيَّةِ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ وَالثَّمَرَةُ فِي قَوْلِهِ: أَعَرْتُك الشَّاةَ لِلَبَنِهَا وَالشَّجَرَةَ لِثَمَرَتِهَا مُسْتَفَادَيْنِ بِهَا اهـ وَبِالْجُمْلَةِ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأُشْمُونِيُّ لَا يُوَافِقُ صِحَّةَ الْإِعَارَةِ لِلَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ الْمُقَيَّدِ صِحَّتُهَا مَعَ قَصْدِ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ بِالْعَارِيَّةِ هُوَ اللَّبَنُ وَالثَّمَرَةُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا قَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِالنَّفْعِ

أَوْ لِمُوَكِّلِهِ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ فَمَا لَا تُمْلَكُ مَنْفَعَتُهُ لَا تَصِحُّ إعَارَتُهُ كَالْمُعَارِ وَسَيَأْتِي وَكَالصَّغِيرِ لَا يُعِيرُهُ وَلِيُّهُ لِمَنْ يَخْدُمُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى خِدْمَةٍ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَمَا لَا يُقَابَلُ بِهَا لِحَقَارَتِهِ فَالظَّاهِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ أَفْعَالُ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالصَّغِيرِ وَأَوْرَدَ عَلَى قَيْدِ الْمِلْكِ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ صِحَّةِ إعَارَةِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَمَا فِيهَا كَأَصْلِهَا مِنْ صِحَّةِ إعَارَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْمَنْذُورَيْنِ مَعَ خُرُوجِهِمَا عَنْ مِلْكِهِ وَمِنْ صِحَّةِ إعَارَةِ الْإِمَامِ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ أَرْضٍ وَغَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مَا يَعُمُّ الِاخْتِصَاصَ بِهَا النَّاشِئَ عَنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوْ عَنْ الِاخْتِصَاصِ بِهَا وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَمَّا عَدَا الْأَوَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَارِيَّةً حَقِيقَةً بَلْ هُوَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إرْفَاقٌ خَاصٌّ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ إلَى رُكُوبِهِمَا أَوْ نَحْوِهِ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ إيصَالُ حَقٍّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ إنْ كَانَ الْأَخْذُ لَهُ مُحْتَاجًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَهُوَ) أَيْ النَّفْعُ (قَوِيٌّ) فَلَا يَصِحُّ إعَارَةُ النَّقْدِ كَمَا سَيَأْتِي (وَمُبَاحٌ) فَلَا يَصِحُّ إعَارَةُ الْأَمَةِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا الصَّيْدِ لِمُحْرِمٍ كَمَا سَيَأْتِي (يُعْلَمُ) أَيْ النَّفْعُ (جِنْسًا) أَيْ مِنْ جِهَةِ جِنْسِهِ فَإِنْ تَعَيَّنَتْ جِهَةُ النَّفْعِ كَالْبِسَاطِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ إلَّا لَأَنْ يُفْرَشَ لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالتَّعْيِينِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَالْأَرْضِ الصَّالِحَةِ لِلزَّارِعَةِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ تَعَيَّنَ ذِكْرُهُ (كَزَرْعِهَا) لِأَنَّ الْإِعَارَةَ مَعُونَةٌ شَرْعِيَّةٌ رَغَّبَ فِيهَا الشَّرْعُ لِلْحَاجَةِ فَلْتُقَيَّدْ بِجِنْسِ النَّفْعِ (وَلَوْ إذْ يُبْهَمُ) أَيْ مَا يَزْرَعُ بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا شَاءَ لِلْإِطْلَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ قِيلَ لَا يَزْرَعُ إلَّا أَقَلَّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا لَكَانَ مَذْهَبًا وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْمُطْلَقَاتِ إنَّمَا تُنَزَّلُ عَلَى الْأَقَلِّ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَصَحَّ وَهَذَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّ أَقَلِّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا فَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ ذَلِكَ (أَوْ انْتَفِعْ) أَيْ يَعْلَمُ جِنْسَ النَّفْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَكِنْ قَالَ الْمُعِيرُ انْتَفِعْ بِهِ (مَا شِئْتَ) أَوْ افْعَلْ بِهِ مَا بَدَا لَك فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَالْإِجَارَةِ بَلْ أَوْلَى وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ يَنْتَفِعُ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ مَا خَرَجَ بِأَكْثَرِ الْقُيُودِ فَقَالَ (لَا) إعَارَةُ (الْمُعَارِ) فَلَا تَصِحُّ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ بِلَا إذْنٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَنَعَةَ وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الِانْتِفَاعُ وَالْمُسْتَبِيحُ لَا يَمْلِكُ نَقْلَ الْإِبَاحَةِ كَالضَّيْفِ نَعَمْ لَهُ الْإِنَابَةُ فِي الِاسْتِيفَاءِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ صَحَّ وَخَرَجَ مِنْ عَارِيَّتِهِ إنْ سَمَّى لَهُ مَنْ يُعِيرُهُ وَإِلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَالصَّغِيرِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ وَالْبَالِغُ السَّفِيهُ كَذَلِكَ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: لِحَقَارَتِهِ) أَيْ مَا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) وَأَطْلَقَ الرُّويَانِيُّ حِلَّ إعَارَتِهِ أَيْ الصَّغِيرِ لِحُرْمَةِ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) أَجَابَ فِي الْخَادِمِ عَنْ مَسْأَلَةِ النَّذْرِ بِأَنَّ الَّذِي زَالَ بِهِ إنَّمَا هُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ، وَأَمَّا مِلْكُ الْمَنَافِعِ فَإِنَّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الرُّكُوبَ وَشُرْبَ اللَّبَنِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَعَارَهَا فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا الْمُسْتَعِيرُ دُونَ الْمُعِيرِ وَلَوْلَا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ لَضَمِنَهَا الْمُعِيرُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِأَنَّ الْمُعِيرَ أَيْضًا يَضْمَنُ وَلِهَذَا قِيلَ لَيْسَ لَنَا مُعِيرٌ يَضْمَنُ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر وَلْيُرَاجَعْ هَلْ ضَمَانُهَا شَامِلٌ لِلتَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا هُنَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مَا يَعُمُّ الِاخْتِصَاصَ بِهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا لَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ إعَارَةِ الصُّوفِيِّ وَالْفَقِيهِ سَكَنَهُمَا بِالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْحَاجَةِ) قَضِيَّتُهُ الِامْتِنَاعُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: مَا شَاءَ لِلْإِطْلَاقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَوْ أَعَارَهَا لِزَرْعِ مَا يَشَاءُ لِأَنَّهُ عَامٌّ لَا مُطْلَقٌ وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَزْرَعُ مَا يَشَاءُ مِمَّا اُعْتِيدَ زَرْعُهُ هُنَاكَ وَلَوْ نَادِرًا حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا عَقْدُ إرْفَاقٍ وَمُسَامَحَةٍ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ هَذَا وَأَيْضًا فَأَنْوَاعُ الزَّرْعِ قَدْ يُدَّعَى حَصْرُهَا بِاعْتِبَارِ مَا تَصْلُحُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْهَا فَيُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى أَقَلِّهَا ضَرَرًا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْمُعِيرُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ انْتَفَعَ مَعْمُولُ الْمَعْطُوفِ عَلَى يَعْلَمُ (قَوْلُهُ يَنْتَفِعُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَخَرَجَ عَنْ عَارِيَّتِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ أَعَارَ فَلَا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْفَعَةُ لَا الِانْتِفَاعُ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ إنَّمَا تُرَدُّ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا أَعَارَ صُوفِيٌّ أَوْ فَقِيهٌ مَسْكَنَهُ فِي مَدْرَسَةٍ كَانَ ذَلِكَ إبَاحَةً لَا إعَارَةً (قَوْلُهُ: أَوْ وَقْفٍ) فَيُعِيرُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمَوْقُوفَ لَكِنْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ نَاظِرًا اهـ حَجَرٌ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَازَعَ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ أَفْعَالُ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْهُ) لَكِنْ فِي تَسْمِيَةِ مِثْلِ هَذَا إعَارَةً تَسَمُّحٌ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمَنْفَعَةِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ حَجَرٌ وَم ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) لِأَنَّ الْإِمَامَ فِيهِ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ إعَارَةُ شَيْءٍ مِنْهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَعَارَهُ مِنْهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ كَزَرْعِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ إنَّهُ إنْ كَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فِي الْمُدَّةِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَنْتَفِعُ بِهِ كَيْفَ شَاءَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ: وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ اعْتَمَدَهُ ز ي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَا عَدَا دَفْنَ الْمَوْتَى لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى اللُّزُومِ فَلَا يُسْتَفَادُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ

فَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُعِيرُ لِلثَّانِي وَالضَّمَانُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَبْرَأُ الثَّانِي بِرَدِّهَا عَلَيْهِ (وَلَا) إعَارَةُ (النَّقْدِ) إذْ مَنْفَعَةُ التَّزْيِينِ بِهِ وَالضَّرْبُ عَلَى طَبْعِهِ مَنْفَعَةٌ ضَعِيفَةٌ قَلَّمَا تُقْصَدُ وَمُعْظَمُ مَنْفَعَتِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْإِخْرَاجِ وَقِيلَ تَصِحُّ إعَارَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ تَخْصِيصَ الْخِلَافِ بِمَا إذَا أَطْلَقَ وَقُلْنَا بِجَوَازِ الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ، أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ أَيْ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ فَالْأَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ إعَارَتِهِ لِاتِّخَاذِهِ الْمَنْفَعَةَ مَقْصِدًا وَإِنْ ضَعُفَتْ وَبِهِ أَجَابَ فِي التَّتِمَّةِ (وَلَا) إعَارَةُ (الْجَوَارِي) بِفَتْحِ الْجِيمِ (مِمَّنْ سِوَى الْمَحْرَمِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمِهَا لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُفَارِقُ هَذَا جَوَازَ إجَارَتِهَا وَالْوَصِيَّةَ بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ كَلَامِهِمْ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُوصَى لَهُ يَمْلِكَانِ الْمَنْفَعَةَ فَيُعِيرَانِ وَيُؤَجِّرَانِ لِمَنْ يَخْلُو بِهَا إنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الِانْتِفَاعُ بِأَنْفُسِهِمَا وَالْإِعَارَةُ إبَاحَةٌ لَهُ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَسْتَبِحْ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَائِدَةٌ، أَمَّا إعَارَتُهَا مِنْ مَحْرَمِهَا بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَحِيحَةٌ وَكَذَا إعَارَتُهَا مِنْ امْرَأَةٍ وَمَمْسُوحٍ وَزَوْجِهَا وَمَالِكِهَا كَأَنْ يَسْتَعِيرَهَا مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ إعَارَةِ الْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَعَكْسِهِ بِلَا شَكٍّ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمُعَارُ خُنْثَى امْتَنَعَ احْتِيَاطًا وَالْمَفْهُومُ مِنْ الِامْتِنَاعِ فِيهِ وَفِي الْأَمَةِ الْفَسَادُ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْغَزَالِيِّ الصِّحَّةَ وَبِهَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَّلَهَا بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَجَعَلَ فَائِدَةَ الصِّحَّةِ عَدَمَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ (قُلْت وَلْتَجُزْ) إعَارَةُ (شَوْهَا) أَيْ قَبِيحَةٍ (وَمَنْ لَا تُشْتَهَى مِنْ الْعُجُزْ) وَالصِّغَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ وَمَا ذُكِرَ فِي الشَّوْهَاءِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعَ فِيهِمَا وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الصَّوَابُ التَّفْرِقَةُ فَيَجُوزُ فِي الصَّغِيرَةِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ (وَلَا يَصِحُّ الصَّيْدُ) أَيْ إعَارَتُهُ (مِمَّنْ أَحْرَمَا) وَقَوْلُهُ: (وَفِي هَلَاكِهِ الْجَزَا وَقُوِّمَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَفِي تَلَفِ الصَّيْدِ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ بِالْمِثْلِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقِيمَةُ لِحَقِّ مَالِكِهِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْحَجِّ (وَكُرِهَتْ) إعَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ إلَخْ) أَوْ نَوَى ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَطْعُومِ إذَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ لِلتَّزْيِينِ أَوْ نَوَاهُ كَالنَّقْدِ (قَوْلُهُ: بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ) أَيْ مَنْ سِوَى الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: وَزَوْجُهَا) وَيَكُونُ الزَّوْجُ ضَامِنًا وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ فِي يَدِهِ حَتَّى مَضَى زَمَنُ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الضَّامِنِ لَمَّا ثَبَتَتْ لَا تَزُولُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمَالِكِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِفَسَادٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَدَمُ وُجُوبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُهَا فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ فَاسِدَةَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَبَّهَ عَلَى هَذَا اهـ وَقَدْ تُمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ) وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُهَا فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) يُتَّجَهُ حَمْلُ تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ إعَارَتُهَا نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً مُحَرَّمَةً أَيْ لَمْ يَكُنْ مَظِنَّةَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ اسْتَعَارَ أَوْ اسْتَأْجَرَ وَالِدًا لِلْخِدْمَةِ كُرِهَ وَفِي شَرْحِهِ وَأَمَّا إعَارَةُ وَإِجَارَةِ الْوَلَدِ نَفْسَهُ لِوَلَدِهِ فَلَيْسَتَا مَكْرُوهَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ قَالَ الْفَارِقِيُّ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْخِدْمَةِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِي جَانِبِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ الْوِلَادَةِ فَلَمْ تَتَعَدَّ لِغَيْرِهِ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِمَا إذَا أَطْلَقَ) لِأَنَّ ضَعْفَ الْمَنْفَعَةِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَلَا إعَارَةُ الْجَوَارِي) ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وَصَرِيحُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ) أَيْ أَصَالَةً وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْعَارِيَّةُ أَصَالَةُ اسْتِبَاحَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِحْ بِنَفْسِهِ امْتَنَعَ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ اسْتِبَاحَتِهِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّ الْمَنْعَ ذَاتِيٌّ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهَا لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ الْمَانِعَ هُنَا لَازِمٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَفُوتُ (قَوْلُهُ: مِنْ الْعُجُزِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْجِيمِ جَمْعُ عَجُوزٍ اهـ عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعَ) نَعَمْ لِامْرَأَةٍ خِدْمَةُ مَرِيضٍ مُنْقَطِعٍ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ وَلِسَيِّدِ أَمَةٍ إعَارَتُهَا لِخِدْمَتِهِ اهـ حَجَرٌ وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ أَيْ إعَارَةُ الذَّكَرِ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ مُنْقَطِعَةٍ وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَكْسُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ فِيهِمَا) لِأَنَّهُ اسْتَعَارَ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَلْزَمَ نَظَرُ مُحَرَّمٍ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى مَا إذَا لَزِمَ فِي الْكَبِيرَةِ وَخَصَّهَا، وَإِنْ جَرَى فِي الصَّغِيرَةِ لِاعْتِبَارِ الشَّأْنِ فِيهِمَا هَذَا وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْحَمْلِ فِي الْكُلِّ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ

الْأَصْلِ، وَإِنْ عَلَا (مِنْ وَلَدٍ لِيَخْدُمَا) فَيُكْرَهُ لَهُ قَبُولُهَا كَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِلْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُ مَكْرُوهٌ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِاسْتِعَارَتِهِ لِذَلِكَ تَوْفِيرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ (وَ) كُرِهَ (أَنْ يُعِيرَ) الشَّخْصُ (مِنْ كَفُورٍ) أَيْ كَافِرٍ (مُسْلِمَا كَرَهْنِ) أَيْ كَمَا يُكْرَهُ رَهْنُ جَارِيَةٍ (حَسْنَاءَ مِنْ الْقَلِيلِ تُقَاهْ) أَيْ مِنْ الْفَاسِقِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إلَّا إذَا شَرَطَ وَضْعَهَا عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَقَدْ يُقَالُ: عَدْلٌ إلَى مَا قَالَهُ عَنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي لِيَشْمَلَ مَنْ قَلَّتْ تَقْوَاهُ وَلَيْسَ بِفَاسِقٍ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْعَارِيَّةُ (بِالْإِيجَابِ) مِنْ الْمُعِيرِ (وَالْقَبُولِ) مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا وَيُكْتَفَى (بِلَفْظِهِ) أَيْ بِلَفْظِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ (مِنْ طَرَفٍ وَفِعْلِ) لِلْآخَرِ (مِنْ طَرَفٍ) آخَرَ كَأَنْ يَقُولَ أَعَرْتُكَ هَذَا فَيَأْخُذُهُ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ يَقُولُ أَعِرْنِيهِ فَيَدْفَعَهُ إلَيْهِ الْمُعِيرُ كَمَا فِي إبَاحَةِ الطَّعَامِ فَلَا يَكْفِي الْفِعْلُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَتَسَلَّمَهُ فِي ظَرْفٍ فَالظَّرْفُ عَارِيَّةٌ وَمَا لَوْ انْتَفَعَ الْمُهْدَى إلَيْهِ بِظَرْفِ الْهَدِيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ بِلَا مُقَابِلٍ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهَا كَأَكْلِ الطَّعَامِ مِنْ الصَّحْنِ فَالظَّرْفُ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَتْ بِمُقَابِلٍ فَأَمَانَةٌ كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فَاسْتَعْمَلَهُ فَغَاصِبٌ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَأَمَانَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْهِبَةِ وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ فَرَجَّحَ أَنَّ ذَلِكَ هِبَةٌ لِمَنْفَعَةِ الظَّرْفِ لَا إعَارَةٌ لَهُ كَمَا أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ لَيْسَتْ إعَارَةً لِلدَّارِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ وَهَبَ الْمَنَافِعَ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَفِي) قَوْلِهِ: (أَعَرْتُ إبِلِي) مَثَلًا (مِنْكَ لِكَيْ تُعِيرَنِي) ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَضِيَّةُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعَارَ وَالِدَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ كَانَ الْمَكْرُوهُ الْقَبُولَ دُونَ الْإِيجَابِ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: وَكُرِهَتْ إعَارَةُ الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ الْفَاسِقِ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ بَعْدَ التَّوْطِئَةِ لِتَحْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا نَصُّهُ فَتَخْصِيصُ الْحَاوِي كَالْوَجِيزِ الْكَرَاهَةُ بِالْفَاسِقِ مُنْتَقَدٌ لِأَنَّهُمَا إنْ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ فِي الْعَقْدِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْقَوْلِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَيْ وَهُوَ أَنَّ الْجَارِيَةَ الْحَسْنَاءَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مَحْرَمًا لِلْمُرْتَهِنِ فَهُوَ لَمْ يَخُصَّ الْفَاسِقَ بَلْ عَمَّمَ، وَإِنْ أَرَادَ التَّعْبِيرَ عَمَّا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ فَلَا تُفِيدُ عِبَارَتُهُمَا إذَا الْمَشْهُورُ جَوَازُ الرَّهْنِ مُطْلَقًا وَمَنْعُ إثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إلَّا عَدْلًا لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ فَاسِقًا لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ لَمْ يَجُزْ وَضْعُهَا عِنْدَهُ فَإِنْ اُشْتُرِطَ وَضْعُهَا عِنْدَهُ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ يَفْسُدُ بِمِثْلِهِ الْعَقْدُ اهـ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَرَطَ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا التَّفْصِيلُ بِأَنَّهَا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ مَا ذَكَرَ لَا تُوضَعُ عِنْدَهُ بَلْ عِنْدَ نَحْوِ مُحَرَّمٍ أَوْ امْرَأَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ تُوضَعَ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ لَا عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ تَزُولُ بِهِ الْخَلْوَةُ كَزَوْجَتِهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْإِسْعَادِ (قَوْلُهُ: فَأَمَانَةٌ كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ) كَانَ وَجْهُ الْفَسَادِ عَدَمَ صِيغَةِ إيجَارٍ وَعَدَمَ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا إجَارَةٌ بَاطِلَةٌ لَا فَاسِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا تَابِعٌ لِعَقْدِ الْهَدِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ بِعِوَضٍ لَا تَكُونُ إلَّا بِلَفْظٍ فَهُنَاكَ إيجَابٌ تَقْدِيرِيٌّ تَبَعًا (قَوْلُهُ: كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِطَرَفِ الْمَبِيعِ إذَا تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ حَيْثُ جُعِلَ عَارِيَّةً وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ هُنَا بِالْأَكْلِ مِنْ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ قُدِّرَ أَنَّ عِوَضَهَا مُقَابِلٌ لَهَا مَعَ مَنْفَعَةِ ظَرْفِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْمَبِيعِ فَكَانَ عَارِيَّةً فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَظْهَرُ هَذَا الْجَوَابُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فِي ظَرْفِهِ فَإِنْ تَسَلَّمَهُ فِيهِ نَظِيرَ الْأَكْلِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ وَلَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِاسْتِعْمَالِ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَنَافِعُ الْمَوْهُوبَةُ هُنَا نَظِيرَ الطَّعَامِ الْمُهْدَى، ثُمَّ وَالدَّارُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْمَنَافِعِ نَظِيرَ الظَّرْفِ ثَمَّ فَلِمَ كَانَ الظَّرْفُ عَارِيَّةً هُنَاكَ دُونَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَنَافِعَ الدَّارِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ اسْتِيفَاؤُهَا بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِهِ الدَّارَ كَانَتْ هِبَتُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِيَشْمَلَ إلَخْ) فَإِنَّهَا لَا تُوضَعُ عِنْدَ الْعَدْلِ أَيْضًا إلَّا إنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي إبَاحَةِ الطَّعَامِ) قِيَاسٌ صَحِيحٌ عَلَى ضَعِيفٍ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي الْإِبَاحَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ اهـ دَمْهُوجِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ انْتَفَعَ إلَخْ) ، أَمَّا قَبْلَ انْتِفَاعِهِ بِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّرْفَ أَمَانَةٌ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ مُطْلَقًا وَمَغْصُوبٌ بِالِاسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ مُطْلَقًا وَعَارِيَّةٌ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِوَضٌ وَإِلَّا فَمُؤَجَّرٌ إجَارَةً فَاسِدَةً اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بِمُقَابَلٍ فَأَمَانَةٌ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ظَرْفِ الْمَبِيعِ بِأَنَّهُ لَمَّا اُعْتِيدَ الْأَكْلُ مِنْ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ قُدِّرَ أَنَّ عِوَضَهَا مُقَابِلٌ لَهَا مَعَ مَنْفَعَةِ ظَرْفِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ وَهَبَ الْمَنَافِعَ) أَيْ وَالْعَارِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَقَدْ فَاتَتْ

[فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]

دَابَّتَك (إجَارَهْ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى لَكِنَّهَا (تَفْسُدُ) أَيْ فَاسِدَةً لِلتَّعْلِيقِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَالِهِ (وَ) قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ (اغْسِلْ ثَوْبِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ (اسْتِعَارَهْ لِبَدَنٍ) أَيْ بَدَنِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُ أَخْذَهَا عَلَى فِعْلِهِ وَهَذَا مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا أَجْرٌ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ عَمَلَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ قَالَ اغْسِلْهُ لِأُرْضِيَكَ أَوْ أُعْطِيَكَ حَقَّكَ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ (وَمُؤَنِ الرَّدِّ) لِلْعَارِيَّةِ حَيْثُ لَهُ مُؤْنَةُ أَخْذِهَا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِخَبَرِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْهَا وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا اسْتَعَارَ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَرَدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُعِيرُ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّ عَلَى الْمُعِيرِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: (كَفِي سَوْمٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ كَمَا تُؤْخَذُ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَقْبُوضِ بِجِهَةِ السَّوْمِ مِنْ الْمُسْتَامِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّدُّ الْمُبْرِئُ مِنْ الضَّمَانِ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَيْنَ لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ فَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ لِلْإِصْطَبْلِ أَوْ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ لِلْبَيْتِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمُعِيرَ فَسَلَّمَهَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدٍ فَأَرْسَلَهَا إلَى الْمَرْعَى فَضَاعَتْ فَالْمُعِيرُ إنْ شَاءَ غَرَّمَ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُتَسَلِّمَ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ (وَقِيمَةً لِيَوْمِ التَّلَفِ إلَّا بِالِاسْتِعْمَالِ) أَيْ وَقِيمَةُ الْمُعَارِ أَوْ بَعْضِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ فِيهِ (خُذْهَا مُطْلَقَا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِتَقْصِيرٍ وَبِعَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ أَمَانَةً (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِخَبَرِ: «الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ عِنْدَ تَلَفِهِ كَالْمَأْخُوذِ بِجِهَةِ السَّوْمِ فَضَمِيرُ خُذْهَا عَائِدٌ إلَى الْمُؤَنِ وَالْقِيمَةِ، أَمَّا تَلَفُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَيْ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَانْسِحَاقِ الثَّوْبِ وَانْمِحَاقِهِ بِاللُّبْسِ وَتَلَفِ الدَّابَّةِ بِالْحَمْلِ الْمُعْتَادِ وَانْكِسَارِ السَّيْفِ فِي الْقِتَالِ فَلَا تُؤْخَذُ لَهُ قِيمَةٌ إلَّا فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَيْنِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنَّهُمَا إنْ نَقَصَا بِذَلِكَ ضَمِنَ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: مُطْلَقًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِمُؤَنِ الرَّدِّ وَالْقِيمَةِ مُؤَنُ الْمُعَارِ فَتَلْزَمُ الْمَالِكَ لَا الْمُسْتَعِيرَ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبِالْمُعَارِ تَوَابِعُهُ كَوَلَدِهِ وَثَوْبِهِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَعِيرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا لِيَسْتَعْمِلَهَا بِخِلَافِ إكَافِ الدَّابَّةِ (فَرْعٌ) لَوْ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSهِبَةً لِاسْتِعْمَالِ الدَّارِ وَذَلِكَ يُنَافِي كَوْنَ الدَّارِ عَارِيَّةً فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَاغْسِلْ ثَوْبِي اسْتِعَارَةٌ إلَخْ) (فَرْعٌ) أَعْطَاهُ حَانُوتًا وَدَرَاهِمَ أَوْ أَرْضًا وَبَذْرًا أَوْ قَالَ اتَّجِرْ فِيهِ أَوْ ازْرَعْهُ فِيهَا لِنَفْسِك فَالْأَرْضُ أَوْ الْحَانُوتُ عَارِيَّةٌ وَهَلْ الدَّرَاهِمُ وَالْبَذْرُ قَرْضٌ أَوْ هِبَةٌ وَجْهَانِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ مَلَكَهُ الْآمِرُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ بِبَدَلِ مَا دَفَعَهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ وَلِيَّ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْأَنْوَارِ بَعْدَ قَوْلِهِ: فِيهِ وَجْهَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي الْغَصْبِ اهـ مَا فِي شَرْحِهِ وَيُمْكِنُ مَنْعُ الْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَالْفَرْقُ وَمِنْهُ دَلَالَةُ قَوْلِهِ: لِنَفْسِك دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى الْهِبَةِ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ) هَذَا حَيْثُ تَسَاوَتْ مَسَافَةُ الرَّدِّ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ، أَمَّا لَوْ اقْتَضَى الْحَالُ أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ رَدِّهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ دِرْهَمًا لِقُرْبِ مَكَانِ الْعَقْدِ فَأَبْعَدَيْهَا الْمُسْتَعِيرُ بِحَيْثُ تَكُونُ مُؤْنَةُ رَدِّهَا دِرْهَمَيْنِ لِبُعْدِ مَكَانِ الْمُسْتَعِيرِ فَالدِّرْهَمُ الزَّائِدُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الرَّادِّ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَعِيرُ دُونَ الْمَالِكِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِهِ الْمَالِكُ أَوْ بِخَبَرِهِ بِهِ ثِقَةٌ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ هُنَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَأَقَرَّهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ أَمَانَةً) إشَارَةٌ إلَى الضَّمَانِ وَأَنَّ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ أَمَانَةً قَالَ فِي الرَّوْضِ لَوْ أَعَارَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لَغَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ أَعَارَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ أَمَانَةً لَغَا الشَّرْطُ وَكَانَتْ مَضْمُونَةً ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ (ثَوْبُهُ، أَمَّا تَلَفُهُ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ أَوْ بِغَيْرِهِ صُدِّقَ الْمُعِيرُ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِكَلَامِ الْبَيَانِ قِيلَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَارِيَّةِ الضَّمَانُ حَتَّى يَثْبُتَ مُسْقِطٌ اهـ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُسْتَعِيرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا أَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ فَجَوَابُهُ أَنَّ هَاهُنَا ضَمَانَيْنِ شَغْلُ الذِّمَّةِ وَوَضْعُ الْيَدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ أَنَّ الْيَدَ سَبَبُ شَغْلِ الذِّمَّةِ إذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ حُصُولِهِ وَمُجَرَّدُ وَضْعِ السَّدِّ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْهِبَةِ فَصَارَتْ كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا لَوْ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُعِيرَ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ بَلْ التَّخْلِيَةُ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ) مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ وَيَتْرُكُهُ فِيهِ اهـ م (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْهَدْيِ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُعِيرُ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَالَ ع ش وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ وَجِلْدِهَا أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا ذَبْحَهَا وَتَفْرِقَةَ لَحْمِهَا أَشْبَهَتْ الْوَدِيعَةَ فَضَمِنَتْ عَلَى الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِخِلَافِ الْجِلْدِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مُجَرَّدُ الِانْتِفَاعِ فَأَشْبَهَ الْمُبَاحَاتِ فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ وَانْظُرْ جِلْدَ الْهَدْيِ [فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ] (قَوْلُهُ: بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر لَوْ أَعَارَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ إذَا تَلِفَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهَا أَمَانَةٌ أَوْ ضَمَانُهَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَارِيَّةَ اهـ قَالَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ: فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَارِيَّةَ أَيْ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً بِقِيمَتِهَا إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ تُضْمَنَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَنَّهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ الزَّائِدَ عَلَى قِيمَتِهَا فِي مُقَابَلَةِ

الْمُتَوَلِّي فَسَدَ الشَّرْطُ دُونَ الْعَارِيَّةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ (وَإِنْ أَرْكَبَهُ) الْمَالِكُ دَابَّةً (تَصَدُّقَا) عَلَيْهِ فَتَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّلَفِ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ فَإِنْ أَرْكَبَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا (إلَّا عَلَى قَاضٍ) أَيْ قِيمَتُهَا عَلَى مَنْ أَرْكَبَهُ الْمَالِكُ تَصَدُّقًا لَا عَلَى مَنْ أَرْكَبَهُ لِيَقْضِيَ (بِهَا أَشْغَالَهْ) أَيْ الْمَالِكُ أَوْ لِيُرَوِّضَهَا أَوْ لِيَحْرُزَ مَا فَوْقَهَا مِنْ مَتَاعٍ فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَكِبَهَا لِغَرَضِ الْمَالِكِ (وَ) لَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ (مِمَّنْ اسْتَأْجَرَ) إجَارَةً صَحِيحَةً (وَ) مِنْ (الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهِ) بِالْعَيْنِ لِانْبِنَاءِ يَدِهِ عَلَى يَدِ غَيْرِ ضَامِنِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةً فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ مُعِيرَهُ ضَامِنٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَلَا يُقَالُ: حُكْمُ الْفَاسِدَةِ حُكْمُ الصَّحِيحَةِ فِي كُلِّ مَا تَقْتَضِيهِ بَلْ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ لَا بِمَا اقْتَضَاهُ حُكْمُهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لُزُومُ قِيمَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً كَالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ وَهُوَ قَضِيَّةُ بِنَاءِ الرُّويَانِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا ضَمَانَ الْمِثْلِيِّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُتَقَوِّمِ حَيْثُ قَالُوا إنْ اعْتَبَرْنَا أَقْصَى الْقِيَمِ أَوْجَبْنَا الْمِثْلَ أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ التَّلَفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْقِيمَةُ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فَضَمَّنَ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ عَلَى الْقِيَاسِ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُوصَى لَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالزَّوْجَةُ الَّتِي أَصْدَقَتْ مَنْفَعَةً وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ دُونَ الرَّقَبَةِ اسْتِحْقَاقًا لَازِمًا (وَلْيَنْتَفِعْ مَأْذُونَهْ وَمِثْلَهُ فِي الضُّرِّ أَوْ مَا دُونَهْ) أَيْ وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ الِانْتِفَاعَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِيهِ أَوْ مَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ إنْ كَانَ (مِنْ نَوْعِهِ) أَيْ النَّوْعِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ إنْ عَيَّنَ نَوْعَهُ فَلَوْ قَالَ ازْرَعْ الْبُرَّ فَلَهُ زَرْعُ الشَّعِيرِ فَإِنَّ ضَرَرَهُ فِي الْأَرْضِ دُونَ ضَرَرِ الْبُرِّ لَا الذُّرَةِ وَالْقُطْنِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا فَوْقَ ضَرَرِهِ (لَا إنْ نَهَى) الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ عَنْ غَيْرِ مَأْذُونِهِ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَأْذُونِهِ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (وَ) لِيَنْتَفِعْ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ (لِلْبِنَا وَالْغَرْسِ بِالزَّرْعِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِهِمَا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَخَفُّ فَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ امْتَنَعَ (وَلَا عَكْسَ هُنَا) أَيْ وَلَا يَنْتَفِعُ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فِي الْمُعَارَةِ لِلزَّرْعِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ نَوْعِهِ وَضَرَرُهُمَا أَكْثَرُ (لَا بِالْغِرَاسِ) أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْغِرَاسِ فِي الْمُعَارَةِ (لِلْبِنَاءِ وَامْتَنَعْ الْعَكْسُ أَيْضًا) أَيْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِنَاءِ فِي الْمُعَارَةِ لِلْغَرْسِ لِاخْتِلَافِ نَوْعِ الضَّرَرِ إذْ ضَرَرُ الْبِنَاءِ بِظَاهِرِ الْأَرْضِ أَكْثَرُ وَضَرَرُ الْغِرَاسِ بِبَاطِنِهَا أَكْثَرُ لِانْتِشَارِ عُرُوقِهِ (وَمَتَى شَاءَ) الْمُعِيرُ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ (رَجَعْ) عَنْ الْعَارِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا إرْفَاقٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الْإِلْزَامُ فَهِيَ جَائِزَةٌ (كَحَائِطٍ) أَيْ كَإِعَارَةِ حَائِطٍ (لِلْجِذْعِ فَوْقَهُ يَضَعْ) أَيْ لِوَضْعِ الْجِذْعِ فَوْقَهُ فَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ لَكِنَّ الْمُعِيرَ إذَا رَجَعَ بَعْدَ وَضْعِ الْجِذْعِ لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ مَجَّانًا بَلْ يُبْقِيهِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ يَقْلَعُهُ وَيَغْرَمُ الْأَرْشَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (بِالْأَجْرِ) أَيْ رَجَعَ مَعَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (إنْ أَبْقَى) الْجِذْعَ (وَ) مَعَ دَفْعِ (أَرْشٍ) لِنَقْصِهِ بِالْقَلْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَسَدَ الشَّرْطُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فَسَادُ الْعَارِيَّةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقًا لَازِمًا) اُنْظُرْ مُحْتَرَزَهُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُبَاحِ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ بَلْ أَنْ يَنْتَفِعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنَافِعِ فَكَانَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمَا هُنَا لَمْ يَجْعَلْ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ شَيْئًا لَكِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَأَفْسَدَهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَهُمَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ دُونَ قِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَتَكُونُ أَمَانَةً (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرْكَبَهُ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وُجِدَ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَارِيَّةٌ وَلَا ضَمَانٌ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ إبَاحَةٌ اهـ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِمَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِذْنُ) وَالْإِذْنُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ اسْتِعْمَالَهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: لَا بِمَا اقْتَضَاهُ حُكْمُهَا أَيْ: وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ إنَّمَا هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا يَثْبُتُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ مُتَرَتِّبًا عَلَى صِحَّتِهِ فَلَا تُشَارِكُهَا فِيهِ الْفَاسِدَةُ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَوْلُهُ: فَلَا تُشَارِكُهَا فِيهِ أَيْ حَتَّى تُشَارِكَهَا فِيمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ فِي الْبَحْرِ لَا تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ بِلَا خِلَافٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا قُلْت وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ رَدَّ عَيْنِ مِثْلِهَا مَعَ اسْتِعْمَالِ جُزْءٍ مِنْهَا مُتَعَذِّرٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: إنْ اعْتَبَرْنَا أَقْصَى الْقِيَمِ إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا الْأَقْصَى فَقَدْ أَوْجَبْنَا بَدَلَ التَّالِفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْعَارِيَّةِ فَلَا نُوجِبُ الْمِثْلَ بِدُونِ اسْتِعْمَالٍ، أَمَّا إنْ أَوْجَبْنَا قِيمَةَ يَوْمِ التَّلَفِ فَقَدْ أَسْقَطْنَا مَا يُقَابِلُهُ الِاسْتِعْمَالُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ الْمِثْلُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ النَّوْعِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ) فَالزَّرْعُ نَوْعٌ وَالْبِنَاءُ نَوْعٌ وَالْغِرَاسُ نَوْعٌ فَالنَّوْعُ فِي أَذْرُعِ الْبُرِّ هُوَ الزَّرْعُ لَا الْبُرُّ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْغَرْسِ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِيمَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ أَمَّا مَا يُغْرَسُ لِلنَّقْلِ فِي

(إنْ قَلَعْ) كَمَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ لَكِنْ فِي إعَارَةِ الْأَرْضِ خَصْلَةٌ أُخْرَى وَهِيَ تَمَلُّكُ الْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي لِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ فَاسْتَتْبَعَتْ الْبِنَاءَ وَالْجِدَارُ تَابِعٌ فَلَا يُسْتَتْبَعُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ كَوْنِ الْعَارِيَّةُ جَائِزَةً مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ انْفَسَخَتْ الْإِعَارَةُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا كَانَ لَهُ لَا لِوَارِثِهِ انْتَهَى وَالْقِيَاسُ انْفِسَاخُهَا أَيْضًا بِجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي الْجُنُونِ وَقَدْ تَلْزَمُ لِعَارِضٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ كَأَنْ كَفَّنَ أَجْنَبِيٌّ مَيِّتًا وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ الْكَفَنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ أَعَارَهُ سَفِينَةً فَطَرَحَ فِيهَا مَالًا وَهِيَ فِي اللُّجَّةِ أَوْ قَالَ أَعِيرُوا دَارِي بَعْدَ مَوْتِي لِزَيْدٍ شَهْرًا أَوْ نَذَرَ أَنْ يُعِيرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ أَنْ لَا يَرْجِعَ وَمِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَأَنْ اسْتَعَارَ دَارًا لِسُكْنَى مُعْتَدَّةٍ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ لِلْوُضُوءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَكَأَنْ اسْتَعَارَ سُتْرَةً لِلصَّلَاةِ فَتَحْرُمُ فِيهَا بِالْفَرْضِ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ وَمِنْ جِهَتِهِمَا كَأَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ فَدُفِنَ وَلَمْ يَنْدَرِسْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: (وَالدَّفْنِ بِانْدِرَاسِهِ) أَيْ وَكَإِعَارَةِ الْأَرْضِ لِلدَّفْنِ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ بَعْدَ انْدِرَاسِ الْمَيِّتِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَكْرَارِ الدَّفْنِ وَإِلَّا فَبَعْدَ الِانْدِرَاسِ تَنْتَهِي الْعَارِيَّةُ، أَمَّا قَبْلَ انْدِرَاسِهِ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ وُورِيَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِحَجْرٍ أَيْ وَتَنْفَسِخُ بِحَجْرِ فَلَسٍ عَلَى الْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ الْإِعَارَةُ جَائِزَةً لَهُ حَالَ الْفَلَسِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَلْزَمُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ لُزُومَهَا مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ لَا يُنَافِي أَخْذَ الْأُجْرَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى لُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ امْتِنَاعُ أَخْذِ الْعَيْنِ وَمَنْعُهُ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَهَذَا لَا يُنَافِي اسْتِحْقَاقَهُ الْأُجْرَةَ وَحَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ بَلْ إنْ صَدَرَ عَقْدُ إيجَارٍ بِشُرُوطِهِ وَجَبَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَحَيْثُ لَمْ يَصْدُرْ عَقْدٌ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعَرُّضِ لَهَا أَمْ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الرُّجُوعِ فِيهِ نَظَرٌ يُتَّجَهُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِمُجَرَّدِهِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْأُجْرَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْعَيْنِ بَعْدَهُ لِأَنَّ بِهِ تَنْقَطِعُ الْإِبَاحَةُ مَجَّانًا فَيَلْزَمُ بِإِتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ بَدَلُهَا فَإِنْ قُلْت وُجُوبُ الْأُجْرَةِ بِلَا عَقْدٍ هَلْ هُوَ مِنْ الْمُعَاطَاةِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ قُلْت قَدْ يُقَالُ: لَا؛ لِأَنَّ هَذَا بِالتَّبَعِيَّةِ لِلِاسْتِبَاحَةِ السَّابِقَةِ (فَرْعٌ) إذَا وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِيرَ الْعَيْنُ أَمَانَةً، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ عَقْدُ إيجَارٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهُ صَارَ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ) وَكَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَسَائِلِ تَكْفِينِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِحْرَامِ الْعَارِي بِالْمَكْتُوبَةِ وَطَرْحِ الْمَالِ فِي السَّفِينَةِ وَهِيَ فِي اللُّجَّةِ وَإِعَارَةِ الْأَرْضِ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ وَالْآلَةِ لِسَقْيِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ يُخْشَى هَلَاكُهُ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا بَعْضَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ فَقَطْ وَأَنَّهُ تَبِعَهُمْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنْسَبُ وَاعْلَمْ أَنَّ امْتِنَاعَ رُجُوعِهِمَا فِي إحْرَامِ الْعَارِي بِالْمَكْتُوبَةِ مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ رَجَعَ الْمُعِيرُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ نَزَعَهُ وَبَقِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا إعَارَةَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّ الْإِعَارَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا لِلصَّلَاةِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِالْفَرْضِ وَهَذَا الْجَمْعُ مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: أَجْنَبِيٌّ مَيِّتًا) فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي اللُّجَّةِ) وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ أَيْ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ أَيْضًا الْأُجْرَةَ فِيمَا لَوْ أَعَارَ سُتْرَةً لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَرَجَعَ فِي أَثْنَائِهَا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ قِصَرُ الزَّمَنِ وَعَدَمُ الْمُقَابَلَةِ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ أَنْ يُعِيرَهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا طُلِبَتْ الْعَارِيَّةُ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يَرْجِعَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُمْتَنِعُ رُجُوعَهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ رُجُوعِ مَنْ وَكَّلَهُ هُوَ فِي الرُّجُوعِ م ر (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَبْقَى إلَخْ) لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَجَبُ الذَّنَبِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَرِسْ إلَّا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تَحُسُّ وَهُوَ لَا يَحُسُّ حَجَرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا عَدَا عَجَبَ الذَّنَبِ مِمَّا لَا يَحُسُّ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَمَّا قَبْلَ انْدِرَاسِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَفَدْنَا مِنْ مَنْعِ الرُّجُوعِ قَبْلَ الِانْدِرَاسِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْضًا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ غَيْرُ قَاضٍ بِهِ وَالْمَيِّتُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَامِهُ وَيُسَمَّى الْفَسِيلَ بِالْفَاءِ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ فَيَصِحُّ إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الْفَسِيلُ قَبْلَ نَقْلِهِ عَلَى مُدَّةِ الزَّرْعِ الْمُعْتَادِ وَالْإِنْبَاتِ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الزَّرْعِ يُقْلَعُ مَجَّانًا اهـ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَفَّنَ إلَخْ) صَرَّحَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ إذَا أَعَارَهُ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ إدْلَائِهِ أَوْ وَضْعِهِ إكْرَامًا لِلْمَيِّتِ وَلِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِعَدَمِهَا فَهَلْ الْكَفَنُ كَذَلِكَ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ اعْتَمَدَ م ر فِيمَا إذَا رَجَعَ مُعِيرٌ الثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا بَعْدَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي أَوْ مُعِيرُ السَّفِينَةِ لِوَضْعِ الْمَتَاعِ بَعْدَ تَوَسُّطِهَا اللُّجَّةَ أَوْ مُعِيرُ الْأَرْضِ لِلدَّفْنِ بِهَا بَعْدَ الدَّفْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لِامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إجَارَةِ الثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ لِقِلَّةِ الزَّمَنِ عَادَةً وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ عَلَى الْبَدِيهَةِ بَحْثًا إعَارَةِ السَّيْفِ لِلْقِتَالِ فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ عَادَةً وَلَا فِي مَسْأَلَةِ إعَارَةِ الْأَرْضِ لِلدَّفْنِ أَوْ الثَّوْبِ لِلتَّكْفِينِ فِيهِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُقَابِلِ فِي ذَلِكَ اهـ بج (قَوْلُهُ: كَأَنْ اسْتَعَارَ سُتْرَةً لِلصَّلَاةِ) أَيْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَتَكُونُ إذَا أَحْرَمَ بِالْفَرْضِ

بِالتُّرَابِ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوَارَ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ وَمَتَى رَجَعَ الْمُعِيرُ حَيْثُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فَمُؤْنَةُ الْحَفْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَا وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْهُ مِنْ أَنَّهَا عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ غَلَطٌ فِي النَّقْلِ عَنْهُ (وَمَا) أُعِيرَ مِنْ الْأَرْضِ (لِزَرْعٍ) فَزَرَعَ الْمُسْتَعِيرُ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فَإِنْ اُعْتِيدَ قَطْعُهُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ كَالْبَاقِلَاءِ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ قُطِعَ وَإِلَّا (فَبِأَجْرٍ) مِنْ يَوْمِ الرُّجُوعِ (بُقِّيَا) أَيْ الزَّرْعُ إلَى الْإِدْرَاكِ، أَمَّا تَبْقِيَتُهُ فَلِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَأَمَّا أَنَّهَا بِالْأَجْرِ فَكَمَا لَوْ أَعَارَهُ دَابَّةً إلَى بَلَدٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ عَلَيْهِ نَقْلَ مَتَاعِهِ إلَى مَأْمَنٍ بِالْأَجْرِ (لَا إنْ يُعَيِّنْ) أَيْ الْمُعِيرُ (مُدَّةً) لِلزَّرْعِ (فَأَخَّرَا) الْمُسْتَعِيرُ الزَّرْعَ فَتَأَخَّرَ إدْرَاكُهُ لِتَأْخِيرِهِ (أَوْ حَمَلَ السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُهُ (حُبُوبًا) لِإِنْسَانٍ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ وَقَدْ (بَذَرَا) أَيْ بَذَرَهَا فِيهَا حَاصِلُهَا فَلَا يَلْزَمُ الْمُعِيرَ وَمَنْ بَذَرَ الْحَبَّ فِي أَرْضِهِ التَّبْقِيَةُ بِالْأَجْرِ (فَالْقَلْعُ) ثَابِتٌ لَهُمَا (مَجَّانًا) لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَعِيرِ وَعَدَمِ الْإِذْنِ مِمَّنْ بَذَرَ الْحَبَّ فِي أَرْضِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ لِغَيْرِهِ فِي هَوَاءِ دَارِهِ لَهُ قَطْعُهَا مَجَّانًا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بَذَرَا تَكْمِلَةٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا نَبَتَ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ صَاحِبِ الْحَبِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ كَحَبَّةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أَعْرَضَ عَنْهَا وَأَلْقَاهَا فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَجَزَمَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ، وَإِنْ كَثُرَتْ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ (كَمَا) يُقْلَعُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ مَجَّانًا إذَا كَانَتْ الْإِعَارَةُ (لِلْأَبْنِيَهْ) أَيْ لِبِنَائِهَا (وَالْغَرْسُ) لِلْغِرَاسِ (إنْ يَشْرِطْ) قَلْعُهُمَا عِنْدَ الرُّجُوعِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ وَأَمْكَنَ قَلْعُهُمَا بِلَا نَقْصٍ (وَإِلَّا) فَعَلَيْهِ (التَّبْقِيَهْ) لَهُمَا (بِالْأَجْرِ) إلَى أَنْ يَخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا مَالَ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ) وَمِثْلُهُ إعَارَةُ الْكَفَنِ فَيَمْتَنِعُ بَعْدَ إدْرَاجِهِ فِيهِ م ر بَلْ وَضْعُهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّمُّ أَيْ لِأَنَّهُ حَفَرَ بِالْإِذْنِ (قَوْلُهُ لَا أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّةً إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ إذَا أَبْدَلَ الزَّرْعَ الْمُعَيَّنَ بِغَيْرِهِ كَانَ كَالتَّقْصِيرِ بِالتَّأْخِيرِ وَيَأْتِي هُنَا أَيْضًا مِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُهُ كَالرِّيحِ (قَوْلُهُ: بَذْرًا) تَكْمِلَةٌ يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ) سَكَتَ عَنْ مُدَّةِ الْقَلْعِ بَلْ مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ الْوُجُوبُ لِأُجْرَتِهَا (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا فِي مَسْأَلَةِ التَّأْخِيرِ (قَوْلُهُ: لِبِنَائِهَا) أَيْ الْأَبْنِيَةِ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ بِالْأُجْرَةِ) إنْ قُلْت هَلْ تَتَوَقَّفُ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى عَقْدِ إيجَارٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشُرُوطِهِمَا أَمْ يَكْفِي مُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ بِشُرُوطِهِ قُلْت الْمُتَّجَهُ التَّوَقُّفُ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْمُسَمَّى وَعَدَمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِكُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ، ثُمَّ إذَا وُجِدَ عَقْدُ إيجَارٍ بِشُرُوطِهِ فَإِنْ عَيَّنَ فِيهِ مُدَّةً فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَشْكَلَ الْحَالُ لِأَنَّهُ إنْ أَبْهَمَتْ الْمُدَّةُ اقْتَضَى ذَلِكَ فَسَادَ الْإِيجَارِ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَى الدَّوَامِ وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقِّ الْبِنَاءِ فَقَدْ لَا يَتَّفِقَانِ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأُجْرَةِ وَلَا يَقْدِرُ الْحَاكِمُ عَلَى فَرْضِ أُجْرَةِ مِثْلِ حَالَّةٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَالَ مَا نَصُّهُ، وَأَمَّا الْأُجْرَةُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَنَزْعُ الثَّوْبِ وَلَا إعَادَةَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِلصَّلَاةِ) أَيْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ اسْتَعَارَهَا لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَأَحْرَمَ بِهِ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَضْعِهِ) أَوْ بَعْدَ إدْلَائِهِ أَوْ إدْلَاءِ بَعْضِهِ فِي الْقَبْرِ سم وَع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَتَى رَجَعَ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا انْفَسَخَتْ الْإِعَارَةُ بِنَحْوِ جُنُونٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْتَعِيرِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ مِنْ الْمُعِيرِ اهـ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ فَمُؤْنَةُ الْحَفْرِ عَلَيْهِ) أَيْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا مَا صَرَفَهُ الْوَارِثُ اهـ حَاشِيَةٌ لَكِنْ إنْ كَانَ الْحَافِرُ الْمَيِّتُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا حَفَرَهُ حَالَ حَيَاتِهِ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أَعْرَضَ عَنْهَا إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ جَوَازُ مَا يَلْقَى مِمَّا يَعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا هُنَا إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إعْرَاضُ الْمَالِكِ قَالَ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ عَدَمَ إعْرَاضِهِ لَا أَنْ يَعْلَمَ إعْرَاضَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ) أَمَّا مُدَّةُ الْقَلْعِ فَتَجِبُ أُجْرَتُهَا إنْ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ قَلَعَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ ز ي (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمُعِيرُ إنْ اخْتَلَفَا فِيهِ شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ شُرِطَ قَلْعُهُمَا) وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مَجَّانًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) بِأَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْخَرَاجِ

الْقَلْعَ (أَوْ نَقْضٍ) لَهُمَا (بِأَرْشٍ) أَيْ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِمَا إنْ نَقَصَا بِنَقْضِهِمَا وَهُوَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِمَا قَائِمَيْنِ وَمَقْلُوعَيْنِ (أَوْ مَلَكْ بِقِيمَةٍ) أَيْ أَوْ تَمَلَّكَهُمَا بِقِيمَتِهِمَا حِينَ التَّمَلُّكِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ بِمُوَافَقَتِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا إلْزَامُهَا كَمَا مَرَّ وَحِفْظُ مَالِ الْمُسْتَعِيرِ مُتَعَيَّنٌ فَأَثْبَتَ الرُّجُوعَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ وَنِيطَ الْأَمْرُ بِاخْتِيَارِ الْمُعِيرِ لِأَنَّهُ الْمُحْسِنُ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ لِمَا فِيهَا وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ هُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا فَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي تَتَعَيَّنُ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ حَقًّا لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ مِنْ الْبِنَاءِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَيَصِيرُ الْبِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَرْضِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ التَّحْقِيقُ وَاقْتَصَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي قَالَ وَيَتَعَيَّنُ أَيْضًا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ قَالَ وَقَالَ الْإِمَامُ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي الْغِرَاسِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الْجِدَادِ كَمَا فِي الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ (فَإِنْ أَبَاهَا) أَيْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْخِصَالَ أَيْ مَا اخْتَارَهُ الْمُعِيرُ مِنْهَا (قِيلَ لَكْ) أَيُّهَا الْمُعِيرُ (تَكْلِيفُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ (تَفْرِيغَهَا) أَيْ الْأَرْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمْتُهُ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُسْتَعِيرِ إذَا اخْتَارَ الْمُعِيرُ شَيْئًا مُوَافَقَتَهُ لَهُ أَوْ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ وَلَمَّا أَشْكَلَ هَذَا الْمَقَامُ عَلَى بَعْضِهِمْ اُعْتُرِضَ كَلَامُ الْحَاوِي فَقَالَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى كُلِّفَ التَّفْرِيغَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُكْثِرُونَ لِلنُّقُولِ كَالرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ لِكَيْفِيَّتِهَا وَلَك أَنْ تَقُولَ قَدْ تَكُونُ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمَالِكُ كَثِيرَةً فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْمُسْتَعِيرُ التَّفْرِيغَ إذَا لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ يَفْرِضُ الْحَاكِمُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ حَالَّةً لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لِلْمُدَّةِ وَلَا يُسْقِطُهُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ إلَّا حَالًّا وَأَيْضًا فَلَوْ قَسَّطْنَاهُ فَهَلْ نُوجِبُ قِسْطَ كُلِّ سَاعَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا أَوْ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ مَنْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ إمَّا بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً عَلَى مَا سَبَقَ فَيُنْظَرُ إلَى الْمِقْدَارِ الْمَشْغُولِ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ نَقُولُ لَوْ أَجَّرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِعِوَضٍ حَالٍّ كَمْ يُسَاوِي فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَبْنِيَ وَيَغْرِسَ غَيْرَ الْقَائِمِ عِنْدَ قَلْعِ الْقَائِمِ أَوْ تَلَفِهِ وَأَنْ يُؤَجِّرَ الْمَنْفَعَةَ لِغَيْرِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ يُنَافِي وُجُودَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَعْيِينِ الْمُدَّةِ أَوْ تَأْبِيدُهَا وَذَلِكَ يُنَافِي التَّقْيِيدَ بِاخْتِيَارِ الْمُسْتَعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكَ بِقِيمَةٍ) أَيْ بِعَقْدٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشُرُوطِ الْبَيْعِ فَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ وَعِلَّةُ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ أَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّرَاضِي كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالتَّمَلُّكِ يَقُولُ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عَقْدٍ وَلَا يَلْحَقُهُ بِالشَّفِيعِ وَأَشَارَ فِي الْكِفَايَةِ إلَى ثُبُوتِ وَجْهَيْنِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ) وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَلْعِهِمَا بِالْأَرْشِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ وَإِلَّا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ) الْمُعْتَمَدُ التَّخْيِيرُ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ مَلَكَهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ تَبْقِيَتُهُ إلَى أَوَانِ الْجِدَادِ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ مَا قَدَّمْتُهُ) يَعْنِي قَوْلَهُ: وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ بِمُوَافَقَتِهِ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: أَشْكَلَ هَذَا إلَخْ) وَمَنْشَأُ الْإِشْكَالِ عَلَيْهِ تَوَهُّمُهُ أَنَّ فَاعِلَ أَبَى الْمُعِيرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَنَقَلَهُ ع ش عَنْهُ هُنَا (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ ثُمَّ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَجَّانًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ فَقَدْ قَالَ م ر يُقْلَعُ، وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ نَعَمْ يَمْنَعُ حِينَئِذٍ التَّمَلُّكَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الْجِدَادِ) فِي الشَّوْبَرِيِّ لَهُ تَمَلُّكُ الْغِرَاسِ حَالًّا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مُؤَبَّرًا مَلَكَهُ تَبَعًا اهـ بِتَصَرُّفٍ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت م ر بَعْدَمَا ذَكَرَ مَا فِي الشَّارِحِ قَالَ: لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْإِجَارَةِ التَّخْيِيرُ فَإِنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ مَلَكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَأَبْقَاهَا إلَى الْجِدَادِ إنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر اعْتِمَادَهُ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ تَكْلِيفُهُ تَفْرِيغَهَا)

أَنَّ الْحَاكِمَ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا قَالَ الشَّيْخَانِ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُعِيرُ شَيْئًا لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا، وَإِنْ لَمْ يَبْذُلْ الْمُسْتَعِيرُ الْأُجْرَةَ أَيْ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الِاخْتِيَارِ وَلَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا بَلْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَتَّى يَخْتَارَا شَيْئًا (وَإِنْ رَجَعْ) أَيْ: الْمُعِيرُ لِلْأَرْضِ (قَبْلَ فَرَاغِ) أَيْ: تَفْرِيغِهَا (فَالدُّخُولُ) مِنْهُ إلَيْهَا لِأَيِّ غَرَضٍ شَاءَهُ (مَا امْتَنَعْ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَمُسْتَعِيرُهَا لَهُ سَقْيُ الشَّجَرْ وَالرَّمُّ) لِمَا يَهْدِمُ مِنْ الْبِنَاءِ فَلَهُ الدُّخُولُ إلَيْهَا لِذَلِكَ صَوْنًا لِمِلْكِهِ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَوْ تَعَطَّلَتْ الْمَنْفَعَةُ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ بِدُخُولِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يُمَكَّنُ إلَّا بِأُجْرَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ لِنَحْوِ التَّفَرُّجِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُعِيرِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (ثُمَّ قَالِعٌ) أَيْ: ثُمَّ إنْ قَلَعَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ (سَوَّى) لُزُومًا (الْحُفَرْ) الْحَاصِلَةَ بِالْقَلْعِ دُونَ الْحَاصِلَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ هَذَا إذَا لَمْ يَشْرُطْ عَلَيْهِ الْقَلْعَ مَجَّانًا، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَعَ التَّسْوِيَةِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ دُونَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَلْعِ رِضًا بِالْحَفْرِ (وَقُلْ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (بَيْعُ مَا تَمْلِكُ لَكْ) أَيْ: لَك بَيْعُ مَا تَمْلِكُهُ (مِمَّنْ تَشَا) مِنْ الْآخَرِ، أَوْ مِنْ ثَالِثٍ وَلَهُمَا الْبَيْعُ مِنْ ثَالِثٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِلْحَاجَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَيُوَزَّعُ كَمَا فِي الرَّهْنِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ يُوَزَّعُ عَلَى الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِالْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ، وَعَلَى مَا فِيهَا وَحْدَهُ وَتَمَكَّنَ الْمُعِيرُ مِنْ نَقْضِ مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ وَتَمَلُّكِهِ لَا يُمْنَعُ بَيْعُهُ مِنْ ثَالِثٍ كَمَا إنْ تَمَكَّنَ الشَّفِيعُ مِنْ تَمَلُّكِ الشِّقْصِ لَا يُمْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُعِيرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ بَائِعِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ إنْ جُهِلَ الْحَالُ (وَالْقَوْلُ: قَوْلُ مَنْ مَلَكْ) أَيْ: الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (إنْ ادَّعَى الْغَصْبَ، أَوْ الْإِجَارَهْ) فِي دَابَّتِهِ الْمَرْكُوبَةِ، أَوْ أَرْضِهِ الْمَزْرُوعَةِ (وَ) ادَّعَى (رَاكِبٌ) لِلدَّابَّةِ (وَزَارِعٌ) لِلْأَرْضِ (إعَارَةً) لَهُمَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ بِاعْتِبَارِ الدَّابَّةِ وَالْأَرْضِ (وَعَكْسَهُنَّ) بِالنَّصْبِ أَيْ: أَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ عَكْسَهُنَّ وَبِالرَّفْعِ أَيْ: وَعَكْسُهُنَّ كَذَلِكَ بِأَنْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْإِعَارَةَ وَالرَّاكِبُ وَالزَّارِعُ الْغَصْبَ أَوْ الْإِجَارَةَ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ أَيْضًا فَالْجُمْلَةُ ثَمَانٍ تَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعٍ وَلِبَعْضِهَا تَقْيِيدٌ يُعْرَفُ بِتَفْصِيلِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ تَقْيِيدَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ (قُلْت فِي الْأُولَى) وَهِيَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْغَصْبَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْإِعَارَةَ (إذَا لَمْ تَتْلَفْ الْعَيْنُ وَلَمْ يَمْضِ لِذَا) أَيْ: لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَيْنِ (مِنْ الزَّمَانِ مَا لَهُ أَجْرٌ لَا يَكُونُ مَعْنًى لِلنِّزَاعِ أَصْلَا) إذْ لَمْ تَفُتْ الْعَيْنُ، وَلَا الْمَنْفَعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ الْأُجْرَةَ وَمَا إذَا تَلِفَتْ تَلَفًا يُوجِبُ ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَلَهُ الْقِيمَةُ بِلَا يَمِينٍ إلَّا أَنْ يَزِيدَ أَقْصَى الْقِيَمِ لِلْغَصْبِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ لِلْعَارِيَّةِ فَيَحْلِفُ لِلزَّائِدِ، وَإِنْ مَضَتْ فَلَهُ مَعَ ذَلِكَ الْأُجْرَةُ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَجَعَ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ أَنَّ لَهُ الدُّخُولَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِالرُّجُوعِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ لِلْمُعِيرِ، وَالْمُسْتَعِيرِ إذْ لَوْ لَمْ يَرْجِعْ جَازَ لِلْمُسْتَعِيرِ الدُّخُولُ مُطْلَقًا فَلْيَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا امْتَنَعَ) لَكِنْ لَا يَدْخُلْ بِنَاءَ الْمُسْتَعِيرِ وَلَا يَصْعَدْ شَجَرَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: مَجَّانًا) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ، فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ مَجَّانًا بِلَا أَرْشٍ لِمَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ دُونَ التَّسْوِيَةِ وَجَبَتْ فَلْيُرَاجِعْ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْقَلْعَ مَجَّانًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: دُونَهَا) يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَمْ تُشْتَرَطْ لَا أَنَّهُ شَرَطَ عَدَمَهَا (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: وَيُوَزَّعُ كَمَا فِي الرَّهْنِ) قِيَاسُ الرَّهْنِ إنْ جَعَلْت الْأَرْضَ نَظِيرَ الْأُمِّ فِيهِ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ وَحْدَهَا، ثُمَّ مَعَ الشَّجَرِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مَجَّانًا (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ مِنْ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ مَعْنَى فَإِنْ أَبَى فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُعِيرُ شَيْئًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَعْنَاهُ فَإِنْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ وَقَدْ أَفَادَتْ مَقَالَةُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ تَكْلِيفَ الْمُسْتَعِيرِ الْقَلْعَ مَجَّانًا إنَّمَا هُوَ فِي امْتِنَاعِهِ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ أَمَّا إذَا امْتَنَعَ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُجْبَرُ لِتَقْصِيرِ الْمُعِيرِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ) أَيْ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا عَلَيْهِمَا وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا كَمَا قِيلَ بِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا) أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ التَّوَقُّفِ؛ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي ذَلِكَ لِلْمُعِيرِ فَهُوَ الْمُقَصِّرُ كَذَا فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ خ ط فَمَا فِي عب مِنْ لُزُومِ أُجْرَةِ مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِلْمُسْتَعِيرِ ضَعِيفٌ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَ وَبَيْنَ وُجُوبِ أُجْرَةٍ لِلدُّخُولِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ مَجَّانًا وَلَا تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ إلَّا بِاشْتِرَاطٍ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا، فَيَلْزَمُهُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ، أَوْ بِاخْتِيَارِ الْقَلْعِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْوِيَةُ اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِاخْتِيَارِ الْقَلْعِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ الْمُعِير الْقَلْعَ وَطَلَبَهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ، فَفَعَلَهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ بِاخْتِيَارِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر ثُمَّ إنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ لَا تُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الْقَلْعَ وَعِبَارَتُهُ هُنَا تُفِيدُهُ كَمَا تَرَى (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْقَلْعَ مَجَّانًا) أَيْ، أَوْ سَكَتَ عَنْ لَفْظِ مَجَّانًا، فَيَلْزَمُهُ الْقَلْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِدُونِ تَسْوِيَةٍ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: تَلَفًا يُوجِبُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ لِلزَّائِدِ) أَمَّا غَيْرُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْقِيمَةُ بِلَا يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْإِعَارَةِ مُقِرٌّ لَهُ بِهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ سم عَلَيْهِ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّلَفُ

يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْإِعَارَةَ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَمَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَحَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِجَارَةِ وَنَفَى الْإِعَارَةَ، فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ، وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ الْإِذْنِ حَتَّى يَتَوَصَّلَ إلَى إثْبَاتِ الْمَالِ بِنَفْيِ الْإِذْنِ، وَنِسْبَتِهِ إلَى الْغَصْبِ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِأَصْلِ الْإِذْنِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمَالُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تُرَدَّ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي حَقًّا عَلَى الْمَالِكِ حَتَّى يَثْبُتَهُ بِالْيَمِينِ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِعَارَةَ، وَلَيْسَتْ حَقًّا لَازِمًا عَلَى الْمُعِيرِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ تَلْفِت الْعَيْنُ فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ كَذَلِكَ فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِلَّا فَالْمَالِكُ مُدَّعٍ لِلْأُجْرَةِ دُونَ الْقِيمَةِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأُجْرَةُ عَلَى الْقِيمَةِ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهَا الشَّيْخَانِ وَهِيَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِعَارَةَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْغَصْبَ، فَلَا مَعْنَى لِلنِّزَاعِ فِيهَا إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَإِنْ مَضَتْ فَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْأُجْرَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ أَقْصَى الْقِيَمِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ مُقِرٌّ بِهَا الْمُتَصَرِّفُ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، فَالْأُجْرَةُ مُقِرٌّ بِهَا الْمُتَصَرِّفُ لِمُنْكِرِهَا، فَقَوْلُ النَّظْمِ: وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ مَلَكَ لَا يَأْتِي فِي هَذِهِ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، وَهِيَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِعَارَةَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْإِجَارَةَ، فَمَحَلُّهَا أَنْ تَتْلَفَ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، أَوْ تَبْقَى، وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ الْمُدَّعَاةِ أَمَّا إذَا تَلِفَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْأُجْرَةِ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ وَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، فَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْأُجْرَةِ لِمُنْكِرِهَا وَوَجْهُ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ فِي الْأُولَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكَلَ غَيْرُهُ طَعَامَهُ، وَقَالَ: أَبَحْته لِي فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْذَنُ فِي الِانْتِفَاعِ غَالِبًا بِمُقَابِلٍ، وَفِي الرَّابِعَةِ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الثَّانِيَةِ، وَمَا لَوْ قَالَ الْغَسَّالُ، أَوْ الْخَيَّاطُ: فَعَلْت بِالْأُجْرَةِ وَمَالِكُ الثَّوْبِ مَجَّانًا حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ، بَلْ مَالِكُ الثَّوْبِ بِأَنَّ الْعَامِلَ فَوَّتَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ، ثُمَّ ادَّعَى عِوَضًا عَلَى الْغَيْرِ، وَالْمُتَصَرِّفُ فَوَّتَ مَنْفَعَةَ مَالِ غَيْرِهِ، وَطَلَبَ إسْقَاطَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، وَبَقِيَ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثِنْتَيْنِ إحْدَاهُمَا: أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ، وَالْمُتَصَرِّفُ الْغَصْبَ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ مَضَتْ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا الْمُسَمَّى) لِأَنَّهَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِجَارَةِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ كَانَ الْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، فَبِالْأَوْلَى إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِجَارَةِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ) أَيْ: فَلَا تَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ: فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى يَقْتَضِي أَنَّ يَمِينَ الْمَالِكِ يُثْبِتُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فَكَيْفَ يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ بِدُونِ مُضِيِّ مَا لَهُ أُجْرَةٌ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنْ قُلْت: فَمَا فَائِدَةُ تَصْدِيقِ الْمُتَصَرِّفِ؟ قُلْت: إمْكَانُ رَدِّ الْعَيْنِ وَالْخَلَاصُ مِنْ عُهْدَتِهَا وَلَوْ صَدَّقْنَا الْمَالِكَ ثَبَتَتْ الْإِجَارَةُ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ إذَا مَضَى إمْكَانُ الْعَمَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَهَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ: تَلَفًا تَضْمَنُ بِهِ الْعَارِيَّةَ كَأَنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِأَخْذِ الْقِيمَةِ بِلَا يَمِينٍ (قَوْلُهُ: لَا يَأْتِي فِي هَذِهِ) أَيْ: الثَّالِثَةِ بِرُمَّتِهَا بِرّ قَدْ يُقَالُ: لَوْلَا تَأَتِّيهِ مَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِمَا ذُكِرَ لِمُنْكِرٍ (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهَا أَنْ تَتْلَفَ) فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ أَخَذَ الْقِيمَةَ (وَلَمْ يَمْضِ) أَيْ: فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ اسْتَرَدَّ الْعَيْنَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) صَادِقٌ بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ: أَخَذَ قَدْرَ الْقِيمَةِ، وَزِيَادَةُ الْأُجْرَةِ قَدْ أَقَرَّ بِهَا الْمُتَصَرِّفُ لِمُنْكَرِهَا (قَوْلُهُ: بِالِاخْتِصَارِ) أَيْ: بِجَعْلِ الدَّابَّةِ، وَالْأَرْضِ وَاحِدًا (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ) فَلَا يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ بِالْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى) لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي الثَّانِيَةِ: فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ دَعْوَاهُ الْمُسَمَّى أَنْ يَجِبَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ مِنْهُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَجَبَ فَقَدْرُ الْمُسَمَّى فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُوَّةِ جَانِبِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِ مُدَّعِي التَّصَرُّفِ هُنَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ لِلْمَنَافِعِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالِاسْتِعْمَالِ أَيْ: الْمَأْذُونِ فِيهِ أَخَذَ أَقْصَى الْقِيَمِ بِالْيَمِينِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ بِكَذَا) ، أَوْ يُطْلِقَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْمَالِكُ إلَخْ) فَيُصَدَّقُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ لَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْآخَرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَأَثْنَائِهَا اهـ حَجَرٌ وَم ر (قَوْلُهُ: لِمَا يَفْهَمُهُ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَقَدْ تُفْهِمُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي حَقًّا إلَخْ) وَيَكْفِي فِي نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ مِنْ الْإِجَارَةِ النُّكُولُ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ) فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِجَارَةِ، وَاسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ هَذَا هُوَ فَائِدَةُ لُزُومِ الْيَمِينِ، وَإِلَّا فَالْإِعَارَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ إلَخْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا حَتَّى نَجْعَلَهُ مُدَّعِيًا لِسُقُوطِ بَدَلِهِ اهـ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الرَّابِعَةُ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ عَدَمَ اسْتِقَامَةِ مَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى وَاضِعُ الْيَدِ بَعْدَ تَلَفِ الْعَيْنِ الْإِجَارَةَ، وَالْمَالِكُ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ، فَالْمُصَدَّقُ وَاضِعُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ضَمَانِ وَاضِعِ الْيَدِ وَعَدَمُ الْعَارِيَّةِ اهـ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهَا أَنْ تَتْلَفَ الْعَيْنُ) أَيْ: بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ لِلزَّائِدِ يَمِينًا) أَيْ: تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَلَيْسَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ل مَرَّ وَحَجَرٌ وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بَقَاءَ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ) وَهَذَا فِي الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إنَّمَا

[باب الغصب]

فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، فَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ الثَّانِيَةُ بِالْعَكْسِ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ حَلَفَ الْمَالِكُ وَاسْتَرَدَّهَا، وَإِنْ مَضَتْ فَهُوَ مُدَّعٍ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمُسَمَّى، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ، وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْقِيمَةِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُنْكِرُهَا، فَيَأْخُذُهَا الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فَهُوَ مُدَّعٍ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمُسَمَّى فَإِنْ لَمْ تَزِيدَا عَلَيْهِ أَخَذَهُمَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ (فُرُوعٌ) قَالَ الشَّيْخَانِ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي، فَقَالَ: بَلْ أَوْدَعْتنِي حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، قَالَا نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ جَاهِلًا بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ، وَلَوْ مَاتَ لَزِمَ وَارِثَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْمُعِيرُ (بَابُ الْغَصْبِ) الْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ مِنْهَا: قَوْله تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] أَيْ: لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، وَقَوْلُهُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1] ، وَأَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» ، وَخَبَرُ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَهُوَ لُغَةً: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا، وَشَرْعًا: الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ، وَغَيْرِهِ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ: مَنْ قَالَ: عَلَى مَالِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْمَنَافِعُ وَالْكَلْبُ وَالسِّرْجِينُ وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ وَخَمْرُ الذِّمِّيِّ، وَسَائِرُ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَيُجَابُ عَمَّا قَالَهُ فِي مَنَافِعِ الْمَالِ بِأَنَّهَا مَالٌ وَالنَّاظِمُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ أَرَادَ تَعْرِيفَ الْغَصْبِ تَبِعَ مَنْ عَبَّرَ بِالْمَالِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فَقَالَ: (وَمَنْ عَلَى مَالٍ سِوَاهُ اسْتَوْلَى مُكَاتَبًا) كَانَ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ الْحَالِفُ أَنْ لَا مَالَ لَهُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ ثَمَّةَ (أَوْ أُمَّ فَرْعٍ) أَيْ: وَلَدٍ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ (بِغَيْرِ حَقٍّ) خَرَجَ بِهِ الْأَخْذُ بِحَقٍّ كَالْأَخْذِ بِالظَّفَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْغَصْبَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْإِجَارَةَ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَفَسَّرَهَا الْوَدِيعَةِ قُبِلَ أَيْ: سَوَاءٌ قَالَ: أَخَذْتهَا مِنْهُ أَمْ دَفَعَهَا إلَيَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَمْ يَنْظُرُوا لِدَعْوَى الْمَقَرِّ لَهُ بِالْغَصْبِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَلْفَ ثَمَّ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ فَصَدَقَ فِي صِفَةِ ثُبُوتِهَا بِخِلَافِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ اقْتَضَى ذَلِكَ ضَمَانَهُ، إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، فَدَعْوَاهُ الْإِذْنَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الضَّمَانِ النَّاشِئِ عَنْ الِاسْتِيلَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ، فَصُدِّقَ الْمَالِكُ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ دَفَعَ لِغَيْرِهِ أَلْفًا فَهَلَكَتْ، فَادَّعَى الدَّافِعُ الْقَرْضَ، وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَرُدُّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَنْوَارِ عَنْ مِنْهَاجِ الْقَضَاءِ: لَوْ قَالَ بَعْدَ تَلَفِهِ: دَفَعْته قَرْضًا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَكَالَةً صُدِّقَ الدَّافِعُ اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ) وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذِي الْيَدِ اسْتِعْمَالٌ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ حَجَرٌ (بَابُ الْغَصْبِ) (قَوْلُهُ: الِاسْتِيلَاءُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَحَقِيقَتُهُ أَيْ: الْغَصْبِ ضَمَانًا، وَإِنَّمَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا ضَمَانًا فَقَطْ الِاسْتِيلَاءُ بِلَا تَعَدٍّ كَلُبْسِ ثَوْبِ مُودَعٍ غَلَطًا وَإِثْمًا فَقَطْ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مُحْتَرَمٍ لَا مَالِيَّةَ لَهُ عُدْوَانًا اهـ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِرٍ فَقَدْ بَقِيَ حَقِيقَةً لَا ضَمَانًا، وَلَا إثْمًا بَلْ وُجُوبُ رَدٍّ فَقَطْ، وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَالٍ كَأَخْذِ سِرْجِينِ الْغَيْرِ يَظُنُّهُ لَهُ، وَبَقِيَ حَقِيقَةُ الْأَعَمِّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْإِثْمِ وَالرَّدِّ، وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مُحْتَرَمِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَعْرِيفَهُ بَلْ بَيَانَ حُكْمِ غَصْبِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى مَالِ) أَيْ: الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ فَقَطْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُتَصَرِّفُ مُقِرًّا بِهِ لِمُنْكِرِهِ اهـ ق ل (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُوجَدْ اسْتِعْمَالٌ يُخَالِفُ دَعْوَى الْوَدِيعَةِ فَإِنْ وُجِدَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَلِفِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا بَعْدَ التَّعَدِّي اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِذْنَ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ) لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّطَهُ، وَالْأَصْلُ تَسْلِيطُهُ، وَلِأَنَّهُ قَصَّرَ بِتَرْكِ الْإِعْلَامِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ وَالْإِعَارَةَ إبَاحَةٌ، وَإِذْنٌ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ أَيْ: لَيْسَ فِيهِ شَائِبَةُ إبَاحَةٍ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ، فَإِنَّهَا إبَاحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْضَةٍ كَمَا مَرَّ [بَابُ الْغَصْبِ] (قَوْلُهُ: عُدْوَانًا) قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ: بِغَيْرِ حَقٍّ اهـ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَدِّيَ بَلْ عَدَمَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا اهـ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: وَالْكَلْبِ) أَيْ: الَّذِي لِلصَّيْدِ، وَنَحْوِهِ أَمَّا الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَبَقِيَّةُ الْفَوَاسِقِ فَلَا يَدَ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى مَالٍ سِوَاهُ إلَخْ) إلَّا إذَا كَانَ حَرْبِيًّا اسْتَوْلَى عَلَى مَالٍ مُحْتَرَمٍ، ثُمَّ عُصِمَ، وَالْمَالُ تَالِفٌ، أَوْ قِنًّا غَصَبَ مَالَ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ، أَوْ بَاغِيًا، أَوْ عَادٍّ لَا غَصَبَ شَيْئًا، وَأَتْلَفَهُ حَالَ الْقِتَالِ، أَوْ تَلِفَ فِيهِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ حَقٍّ) الْمُرَادُ بِالْحَقِّ الْمَسُوغُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، فَلَا يَرِدُ مَا فِي الْمَطْلَبِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْحَقِّ مَا وَجَبَ لَهُ كَالْمُسْتَأْجِرِ، وَنَحْوِهِ وَخَرَجَ بِهِ الْوَكِيلُ، وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُودِعُ، وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ أُرِيدَ

، وَسَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: ظُلْمًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِعُدْوَانًا، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَالَ: لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْعُدْوَانِ بَلْ يَثْبُتُ الْغَصْبُ، وَحُكْمُهُ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَأَخْذِهِ مَالِ غَيْرِهِ بِظَنِّهِ مَالَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ التَّقْيِيدُ بِهِ، وَالثَّابِتُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ السَّرِقَةَ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِهَا، وَلَيْسَتْ غَصْبًا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَإِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَا ذُكِرَ (كَرُكُوبٍ) لِدَابَّةٍ (عَارِي) عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَالنَّقْلِ، وَقَوْلُهُ: عَارِي مِنْ زِيَادَتِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا، وَجُلُوسُهُ عَلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ مُصَوَّرَيْنِ بِمَا إذَا قَصَدَ الرَّاكِبُ وَالْجَالِسُ الِاسْتِيلَاءَ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ فَفِي كَوْنِهِ غَاصِبًا وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ، وَأَسْقَطَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا الْكَلَامَ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَعَدَمِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَفِي تَصْحِيحِ كَوْنِهِ غَاصِبًا عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَلَيْسَ الْوَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ فِي كَوْنِهِ غَاصِبًا بَلْ فِي كَوْنِهِ ضَامِنًا (وَ) مِثْلُ (النَّقْلِ) فِي الْمَنْقُولِ (وَالْإِزْعَاجِ) لِلْمَالِكِ (فِي الْعَقَارِ) وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي قَبْضِهِ دُخُولُهُ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ (وَكَجُلُوسِ الْفَرْشِ) أَيْ: الْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَدَّمَهُ كَالْحَاوِي عِنْدَ ذِكْرِ الرُّكُوبِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نَقْلٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ حَاصِلٌ فِيهِمَا بِغَيْرِ نَقْلٍ (أَوْ أَنْ دَخَلَا) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: وَكَدُخُولِهِ الْعَقَارَ (بِقَصْدِهِ اسْتِيلَاءَهُ) عَلَيْهِ وَمَالِكُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُزْعِجْهُ عَنْهُ، لَكِنَّهُ إذَا لَمْ يُزْعِجْهُ (فَالنِّصْفَ) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَوْ بِ يَضْمَنُ مُقَدَّرًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ: فَهُوَ اسْتِيلَاءٌ فِي نِصْفِهِ، أَوْ فَيَضْمَنُ نِصْفَهُ؛ لِاجْتِمَاعِ يَدِهِمَا وَاسْتِيلَائِهِمَا (لَا) إنْ دَخَلَهُ (أَضْعَفُ) مِنْ الْمَالِكِ بِقَصْدِ اسْتِيلَائِهِ (وَ) الْمَالِكُ (الْقَوِيُّ فِيهِ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا وَلَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْقِيقِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالِكُ ضَعِيفًا، وَالدَّاخِلُ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ قَوِيًّا يَكُونُ غَاصِبًا لِلْجَمِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حُكْمُ الْغَصْبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَةُ مَمْنُوعٍ، وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْغَصْبَ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنْ كَانَ غَالِبًا اهـ، وَأَقُولُ: لَوْ أُرِيدَ عُدْوَانًا فِي الْوَاقِعِ شَمِلَ هَذِهِ الصُّورَةَ (قَوْلُهُ: لَا حَقِيقَةُ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فَلَوْ أُرِيدَ عُدْوَانًا وَلَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَطْ شَمِلَ هَذِهِ الصُّورَةَ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَصْبٌ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا سَرِقَةٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى الْغَصْبِ بِشَرْطِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ النَّظَرِ مَنْعَ أَنَّ مِنْ لَازِمِ الِاسْتِيلَاءِ الْقَهْرَ وَالْغَلَبَةَ، فَأَيُّ قَهْرٍ وَغَلَبَةٍ لِضَعِيفٍ دَخَلَ دَارًا خَالِيَةً لِلسُّلْطَانِ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَكَجُلُوسِ الْفَرْشِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الرُّكُوبِ، وَجُلُوسِ الْفَرْشِ نَعَمْ إنْ حَضَرَهُ الْمَالِكُ، وَلَمْ يُزْعِجْهُ لَكِنَّهُ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْعَقَارِ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِنِصْفِهِ فَقَطْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ اهـ وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمُشَارَكَةِ الْمَالِكِ فِي الرُّكُوبِ وَالْجُلُوسِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِقَصْرِ الْغَصْبِ عَلَى النِّصْفِ بِمُجَرَّدِ حُضُورِ الْمَالِكِ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْغَاصِبِ بِالرُّكُوبِ وَالْجُلُوسِ، وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ التَّصَرُّفِ سم (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) نَظَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ حِسًّا فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِمُجَرَّدِ قُوَّةِ الدَّاخِلِ، وَمُشَارَكَتِهِ فِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ إزْعَاجٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ اهـ بِرّ (قَوْلُهُ: غَاصِبًا لِلْجَمِيعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِقُوَّةِ الدَّاخِلِ اهـ وَقَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْحَقِّ الْجَائِزُ فَهُوَ مَسَاءٌ وَلِلتَّعْبِيرِ بِالْعُدْوَانِ اهـ عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: حُكْمُ الْغَصْبِ) فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْغَصْبِ انْتَهَى عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهَا أَوْلَى بِالْغَصْبِ مِنْ أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ مَعَ ظَنِّهِ مَالَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا قَصَدَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بَلْ فِي كَوْنِهِ ضَامِنًا) وَلَا يَتَوَقَّفُ الضَّمَانُ عَلَى الْغَصْبِ كَمَا لَوْ رَفَعَ مَنْقُولًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِنَحْوِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ، أَوْ بَعْدَ وَضْعِهِ لَا بَيْنَ يَدَيْ مَالِكِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ إذْ لَا غَصْبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْغَصْبِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ مُسْتَوْلِيًا عُرْفًا اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْقُولِ غَيْرِهِمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ النَّقْلِ إلَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ كَنَحْوِ وَدِيعَةٍ، فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ اهـ شَرْحُ م ر، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ ق ل نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي الْمَبِيعِ غَصْبٌ إلَّا فِي نَحْوِ جَحْدِ وَدِيعَةٍ اهـ وَقَوْلُ م ر: بِخِلَافِ مَنْقُولِ غَيْرِهِمَا إلَخْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ غَصَبَ دَارًا فِيهَا مَنْقُولٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مَالِكَهُ مِنْ نَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَنُوزِعَ فِي عَدَمِ الْمَنْعِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ فِيهَا مَرَّ: أَنَّ كُلَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ

فَالدَّاخِلُ غَاصِبٌ لِوُجُودِ الِاسْتِيلَاءِ، وَأَثَرُ قُوَّةِ الْمَالِكِ إنَّمَا هُوَ فِي سُهُولَةِ النَّزْعِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَبَ قَلَنْسُوَةَ مَلِكٍ، فَإِنَّهُ مُسْتَوْلٍ وَإِنْ سَهُلَ عَلَى الْمَلِكِ نَزْعُهَا وَخَرَجَ بِقَصْدِ اسْتِيلَائِهِ دُخُولُهُ لِيُنْظَرَ إلَيْهِ فَيَتَّخِذَ مِثْلَهُ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ إنْ رَضِيَهُ، أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا اسْتِيلَاءَ، وَلَا ضَمَانَ حَتَّى لَوْ انْهَدَمَ حَالَ دُخُولِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ الْمَنْقُولَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِذَلِكَ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَلَا يَحْتَاجُ فِي إثْبَاتِ حُكْمِهَا إلَى قَرِينَةٍ، وَعَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ، فَلَا بُدَّ فِي تَحْقِيقِهَا مِنْ قَرِينَةِ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ الضَّمَانِ فِي رَفْعِ الْمَنْقُولِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: لَا يَضْمَنُ، وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مَا يُوَافِقُهُ لَكِنْ لَوْ خَطَا بِهِ خُطُوَاتٍ فَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي يَضْمَنُ وَفِي فَتَاوِيهِ لَا يَضْمَنُ انْتَهَى (يَضْمَنُ مَا الْقَدْرُ) مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (حَاصِرٌ لَهُ وَيُمْكِنُ سَلَمُهُ) أَيْ: مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مَا ذُكِرَ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ مِنْهُ، وَهُوَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ، أَوْ وَزْنٌ، وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ (بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَا) أَيْ: الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّالِفِ، وَاشْتَرَطُوا جَوَازَ السَّلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ تَلَفِهِ يُشْبِهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ (وَذَاكَ) أَيْ: الْمِثْلِيُّ التَّالِفُ (كَالْعَصِيرِ صَارَ) فِي يَدِ الْغَاصِبِ (قَرْقَفَا) بِفَتْحِ الْقَافَيْنِ أَيْ: خَمْرًا، فَتَخْمِيرُهُ تَلَفٌ لَهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْمِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قِيمَةٌ، وَإِلَّا كَانَ تَلَفُ الْمَاءِ بِمَفَازَةٍ، وَطُولِبَ بِهِ عِنْدَ نَهْرٍ، أَوْ الْجَمَدُ بِالصَّيْفِ وَطُولِبَ بِهِ فِي الشِّتَاءِ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ، وَيَضْمَنُ حُلِيَّ الذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَلَا رِبَا لِاخْتِصَاصِهِ بِالْعُقُودِ: وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْعَيْنَ بِوَزْنِهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَالصَّنْعَةَ بِقِيمَتِهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ نَقْدُ الْبَلَدِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْكُلَّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: هَذَا نَقْلُ الْجُمْهُورِ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ تَرْتِيبُ الْبَغَوِيّ، وَهُوَ أَنَّ صَنْعَةَ الْحُلِيِّ مُتَقَوِّمَةٌ وَفِي ذَاتِهِ الْوَجْهَانِ فِي التِّبْرِ فَإِنْ قُلْنَا: مُتَقَوِّمٌ ضَمِنَ الْكُلَّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ مِثْلِيٌّ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَأَصَحُّهُمَا يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ وَالصَّنْعَةِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَخَرَجَ بِمَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ مَا حَصَرَهُ عَدٌّ كَالْحَيَوَانِ، أَوْ ذِرَاعٌ كَالثِّيَابِ، وَبِجَوَازِ السَّلَمِ فِيهِ الْغَالِيَةُ وَالْمَعْجُونُ وَنَحْوُهُمَا، وَشَمِلَ التَّعْرِيفُ الرَّدِيءَ نَوْعًا أَمَّا الرَّدِيءُ عَيْبًا فَلَيْسَ بِمِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ (وَالْمِثْلُ إنْ يُفْقَدْ) فِي الْبَلَدِ وَحَوَالَيْهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ مَانِعٌ (يَجِبْ أَقْصَى الْقِيَمْ) لِلْمَغْصُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالضَّعِيفِ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُعَارَضُ أَيْ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِلنِّصْفِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَصْدِ اسْتِيلَائِهِ) هَلْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا؟ (قَوْلُهُ: فَلَا اسْتِيلَاءَ وَلَا ضَمَانَ) وَحَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ غَاصِبًا لَمْ يَلْزَمْ أُجْرَةٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي فِي سَارِقٍ تَعَذَّرَ خُرُوجَهُ، فَتَخَفَّى فِي الدَّارِ لَيْلَةً لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ مُشْكِلٌ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي نَظَرَ إلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ لَا أُجْرَةَ لَهَا غَالِبًا فَيَصِحُّ كَلَامُهُ (قَوْلُهُ: فَتَخْمِيرُهُ تَلَفٌ لَهُ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَالِكِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ رُدَّ مَعَ تَغْرِيمِ أَرْشِ النَّقْصِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِتَخَلُّلِهِ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ، ثُمَّ تَخَلَّلَ، فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ لِلْمَالِكِ وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً أَيْ: مِنْ الْعَصِيرِ لَكِنْ لَوْ تَخَلَّلَ بَعْدَ دَفْعِ الْغَاصِبِ الْمِثْلَ فَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ، وَهَذَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْمِثْلَ قَدْ يُؤْخَذُ لِلْحَيْلُولَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَبَيُّنِ عَدَمِ ضَمَانِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَهُ قِيمَةٌ) هَذَا يَشْمَلُ الْقِيمَةَ التَّافِهَةَ، وَفِي اعْتِبَارِهَا تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ: قِيمَةٌ إلَخْ) وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فِيمَا إذَا طَالَبَهُ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّلَفِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا يَضْمَنُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْبَلَدِ) أَيْ: لِلْغَصْبِ (قَوْلُهُ: وَحَوَالِيهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ يُفِيدُ أَنَّ رَفْعَ الْمَنْقُولِ الثَّقِيلِ بِالْيَدِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ لَا يَكُونُ غَصْبًا، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِهِ اسْتِيلَاءَهُ) هَذَا إذَا لَمْ يُزْعِجْهُ أَيْ: يُخْرِجْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ مُغْنٍ عَنْ قَصْدِهِ اهـ شَرْحُ م ر؛ وَقَوْلُهُ أَيْضًا: بِقَصْدِهِ اسْتِيلَاءَهُ أَيْ: بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ سم عَلَى ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَى مَالِكِهِ بِالْأَخْذِ لِلنَّظَرِ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قِيمَةٌ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا م ر، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ هَذَا إنْ لَمْ يَنْقُلْ الْغَاصِبُ الْمِثْلِيَّ، وَإِلَّا كَانَ لِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ فِي أَيِّ مَكَان حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، وَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ أُجْرَةُ حَمْلِهِ إلَى مَحَلِّ الْغَصْبِ، وَإِنْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ اهـ قُوَيْسَنِيٌّ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالْمِثْلُ أَنْ يُفْقَدَ إلَخْ) أَمَّا مَعَ وُجُودِهِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْقِيمَةِ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ، وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ الْجَوَازَ قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ مَا لَوْ يُوجَدْ مِنْهُمَا لَفْظٌ صَالِحٌ لِلتَّمْلِيكِ، وَالْأَظْهَرُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ اهـ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: فِي الْبَلَدِ وَحَوَالَيْهِ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ: وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ شَاءَ مِنْ الْبِقَاعِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا مِنْ الْبَلَدَيْنِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، فَإِنْ فَقَدَ الْمِثْلَ فِيهِمَا حِسًّا، أَوْ شَرْعًا غَرَّمَهُ أَقْصَى قِيَمِهَا اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: فِي الْبَلَدِ وَحَوَالَيْهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلَدُ الْمُطَالَبَةِ سَوَاءٌ كَانَ بَلَدَ الْغَصْبِ، أَوْ بَلَدًا آخَرَ نُقِلَ إلَيْهِ سَوَاءٌ تَلِفَ فِيهِ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ:

(مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى) يَوْمِ (الْفَقْدِ) لِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ كَبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي لُزُومِ تَسْلِيمِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَا بَعْدَ الْفَقْدِ كَمَا لَا نَظَرَ إلَى مَا بَعْدَ تَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّلَفِ فَلَمْ يُسْلِمْهُ حَتَّى فُقِدَ فَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا عِنْدَهُ، فَالْقِيَاسُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وُجُوبُ الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَنُقِلَ فِيهَا عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَنْتَظِرَ وُجُودَ الْمِثْلِ، وَلَا يَأْخُذَ الْقِيمَةَ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (وَلَمْ يَرُدَّ وَاحِدٌ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ أَيْ: لَا يَرُدُّ الْغَاصِبُ الْمِثْلَ إذَا وَجَدَهُ لِيَسْتَرِدَّ الْقِيمَةَ الْمَأْخُوذَةَ لِلْفَقْدِ وَلَا الْمَالِكُ الْقِيمَةَ لِيَأْخُذَ الْمِثْلَ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْبَدَلِ كَالْيَسَارِ بَعْدَ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ (كَأَنْ يَرْغَبَ) الْمَالِكُ (فِي قِيمَتِهِ) أَيْ: الْمِثْلِ الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ (فِي غَيْرِ أَرْضِ التَّلَفِ) فَإِنَّهُ لَا رَدَّ مِنْهُمَا إذَا اجْتَمَعَا بِمَوْضِعِ التَّلَفِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَهَذِهِ الْقِيمَةُ قِيمَةُ بَلَدِ الْغَصْبِ إنْ تَلِفَ فِيهِ، وَأَكْثَرُ قِيمَتَيْ بَلَدِ الْغَصْبِ وَالتَّلَفِ إنْ تَلِفَ فِي غَيْرِهِ (لَا كَإِبَاقِهِ) أَيْ: لَا كَالْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ لِإِبَاقِ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمَا الرَّدُّ وَالِاسْتِرْدَادُ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ إنَّمَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ، وَقَدْ زَالَتْ، وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْعَبْدَ عَيْنُ الْحَقِّ الْمَغْصُوبِ، وَالْمِثْلَ بَدَلُهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْ الرَّدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: لِلْمَغْصُوبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقِيلَ: لِلْمِثْلِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ اهـ فَإِنْ قِيلَ: مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ قُلْنَا: قَدْ تَتَفَاوَتُ قِيَمُ أَفْرَادُ النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمِثْلِيِّ مِنْ رَدَاءَةٍ، وَلَا عَيْنَ نَحْوَ كَوْنِ حَبَّاتِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَكْثَرَ، أَوْ أَشَدَّ بَيَاضًا، أَوْ حُمْرَةً وَذَلِكَ التَّفَاوُتُ لَا يَمْنَعُ الْمُمَاثَلَةَ، قُلْنَا: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفَاوُتُ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ مِثْلِيٌّ لِآخَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ مَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ عَنْهُ، وَإِنْ وُجِدَ التَّفَاوُتُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: لِلْمَغْصُوبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقِيلَ: لِلْمِثْلِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْمَغْصُوبِ إلَى تَلَفِهِ ثُمَّ الْمِثْلُ إلَى فَقْدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَى يَوْمِ الْفَقْدِ) فَلَوْ كَانَ مَفْقُودًا حِينَ الْغَصْبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) بِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ) وَيَمْلِكُهَا مِلْكَ قَرْضٍ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقْصَى الْقِيَمِ) أَيْ: أَقْصَى قِيَمِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي حَلَّ بِهَا الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ الْوَاحِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِلْمَغْصُوبِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِبَارَ قِيمَتِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ، فَإِنْ قِيلَ: أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِوُجُودِ مِثْلِهِ قِيلَ: اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ بَعْدَ تَلَفِهِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ الَّذِي لَا يُسَاوِيهَا مُشْكِلٌ لَا يُقَالُ: هِيَ لَا تُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: فَلَمْ يُعْتَبَرْ أَقْصَى قِيمَةٍ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِلْمَغْصُوبِ) قَالَ السُّبْكِيُّ الْوُجُوبُ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً وَبِنَوْعِهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْهَا إذَا تَلِفَتْ وَبِمَالِيَّتِهَا، وَهِيَ الْقِيمَةُ إذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ، قَالَ: وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمِثْلِ لَا قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ اهـ نَاشِرِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ الضَّمَانَ وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لَا بِقِيمَتِهَا، وَعِنْدَ تَلَفِهَا يَتَعَلَّقُ بِنَوْعِهَا لَا بِقِيمَتِهَا، وَلَا بِقِيمَتِهِ فَإِنْ فُقِدَ نَوْعُهَا انْتَقَلَ الضَّمَانُ لِقِيمَتِهِ لَا لِقِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَوْعِهَا لَا بِهَا نَعَمْ إنْ كَانَ نَوْعُهَا مَفْقُودًا عِنْدَ تَلَفِهَا تَعَيَّنَ تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِقِيمَتِهَا لَا بِقِيمَةِ نَوْعِهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ كَبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي لُزُومِ تَسْلِيمِهِ) فَالْمِثْلُ فِي حُكْمِ الْمِثْلِيِّ، فَمَا دَامَ مَوْجُودًا كَأَنَّ الْمِثْلِيَّ مَوْجُودٌ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ عَنْهُ اُعْتُبِرَ أَقْصَى قِيَمِ الْمِثْلِيِّ، وَهُوَ الْمَغْصُوبُ لِتَفْوِيتِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَكَأَنَّهُ عِنْدَ فَوَاتِ الْمِثْلِ فَوَّتَ الْمِثْلِيَّ الْآنَ فَلِذَا اُعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَ تَلَفِهِ، فَقَوْلُ سم فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ بَعْدَ تَلَفِهِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ الَّذِي لَا يُسَاوِيهَا مُشْكِلٌ مَمْنُوعٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِقِيمَةِ الْمِثْلِيِّ، فَإِنْ كَانَتْ لِقِيمَةِ الْمِثْلِ، فَظَاهِرُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَقْصَى قِيَمِ الْمَغْصُوبِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَقْصَى قِيَمِ الْمِثْلِ بِدُونِ يَاءٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَنَّ لِلْمَالِكِ إلَخْ) فَلَوْ انْتَظَرَ وَوَجَدَ الْمِثْلَ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْغَاصِبُ حَتَّى تَلِفَ وَفُقِدَ، فَهَلْ الْمُعْتَبَرُ الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى تَلَفِ الْمِثْلِيِّ أَوْ الْمِثْلِ؟ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ طَلَبَ الْقِيمَةَ فِي بَلَدٍ لَمْ يَحِلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، وَكَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَالْقِيمَةُ هِيَ الْوَاجِبَةُ

وَالِاسْتِرْدَادِ إلَى عَيْنِ الْحَقِّ التَّمْكِينُ مِنْهُمَا إلَى بَدَلِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَلَوْ عَتَقَ الْآبِقُ بَعْدَ أَخْذِ الْقِيمَةِ بِالْإِعْتَاقِ، أَوْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فِي الْإِيلَادِ رَدَّهَا، وَيُلْحَقُ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِتْقٍ كَوَقْفٍ (وَذَا الْهَزِيمَهْ) بِالنَّصْبِ بِمَا يُفَسِّرُهُ (يَحْبِسُهُ) أَيْ: وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَ صَاحِبَ الْهَزِيمَةِ أَيْ: الْآبِقَ إذَا عَادَ (لِيَسْتَرِدَّ الْقِيمَهْ) الَّتِي أَخَذَهَا الْمَالِكُ لِلْفُرْقَةِ وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ، وَنَقَلَهُ مَعَ نَظِيرِهِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَكِنْ مَرَّ أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغَصْبُ مِثْلَهُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا، وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ مَنْعُ إبْدَالِ الْقِيمَةِ بِمِثْلِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا الْمَالِكُ وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْآبِقَ كَمَا لَا يَمْلِكُ نِصْفَ الْعَبْدِ بِغُرْمِ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِقَطْعِ إحْدَى يَدَيْهِ، وَلَا يَنْفُذُ الْإِبْرَاءُ عَنْ قِيمَةِ الْآبِقِ إذْ قِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِ التَّرَادِّ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ لِيَصِيرَ الْمَغْصُوبُ لِلْغَاصِبِ (وَحَيْثُ صَارَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمِثْلِيِّ (مِثْلِيٌّ) آخَرُ كَأَنْ غَصَبَ سِمْسِمًا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ شَيْرَجًا ضَمِنَهُ (بِمَا طُولِبَ) بِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ كَالْخَلِّ مِنْ التَّمْرِ، أَوْ صَارَ مِنْ الْمُتَقَوِّمِ مِثْلِيٌّ كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ إذَا قُلْنَا بِتَقَوُّمِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الزَّكَاةِ، فَيَضْمَنُ الْمِثْلَ إلَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSامْتِنَاعُ أَخْذِهَا أَيْ: عَنْ الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً تَحِلُّ لَكِنْ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى أَخْذِهَا؛ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ أَخْذِهَا م ر (قَوْلُهُ: كَوَقْفٍ) يَنْبَغِي أَوْ بَيْعٍ لِمَنْ يَعْرِفُ مَكَانَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مَنْعُ إبْدَالُ الْقِيمَةِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَفْلَسَ الْمَالِكُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالْغَاصِبُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا لَهُ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْقِيمَةُ بَاقِيَةً قَدَّمَ الْغَاصِبُ بَدَلَهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَغْصُوبِ نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: لِيَصِيرَ الْمَغْصُوبُ لِلْغَاصِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ قُلْت وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ، فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهِمَا بَعْدَ رَدِّهِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمَغْصُوبِ يَنْتَقِضُ الْمَلِكُ فِي الْقِيمَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَحَامِلِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهًا لِكَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُ: لَيْسَ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْآبِقُ فَمَا مَعْنَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى عَقْدٍ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَارَ مِنْهُ مِثْلِيٌّ) ثُمَّ قَوْلُ الشَّرْحِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ إلَخْ أَيْ: ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ فَلَا يُخَالِفُ ضَمَانَ الْمِثْلِ فِيمَا إذَا صَارَ مِنْ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمٌ، وَلَمْ تَزِدْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْمُتَقَوِّمِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَالْبَذْرِ زَرْعٌ، وَالْبِيضُ إذَا فَرَّخَ مِنْ وُجُوبِ رَدِّ الزَّرْعِ وَالْفَرْخِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا، وَلَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ بَلْ نَقَصَتْ بِدَلِيلِ وُجُوبِ أَرْشِ النَّقْصِ وَكَانَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وُجُوبَ الْمِثْلِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ مَعَ التَّلَفِ، وَمَا هُنَاكَ مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ التَّلَفِ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ الشِّهَابِ عَلَى قَوْلِهِ: كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: بِمَا طُولِبَ بِهِ مِنْهُمَا) إنْ طَالَبَهُ بِالسِّمْسِمِ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ طَالَبَهُ بِالشَّيْرَجِ، وَكَانَ هُنَا كَسْبٌ أَوْ طَحِينَةٌ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ مَعَ الشَّيْرَجِ الْمُطَالَبَةُ بِهِمَا وَبِبَدَلِهِمَا إنْ تَلِفَا بِرّ (قَوْلُهُ: كَالْخَلِّ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى امْتِنَاعِ السَّلَمِ فِي خَلِّ التَّمْرِ، لَكِنْ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ (قَوْلُهُ: كَالتَّمْرِ مِنْ الرُّطَبِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَمَنْ غَصَبَ رُطَبًا فَصَارَ تَمْرًا ثُمَّ تَلِفَ اهـ وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ، وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ وَلَوْ صَارَ مِنْهُ مُتَقَوِّمٌ كَالْخُبْزِ مِنْ الدَّقِيقِ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ نَقَصَ بِرّ، وَقَوْلُهُ: عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَيْ: فَزَادَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ التَّلَفَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَزِيدَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الزِّيَادَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِرَغْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ طَلَبَهَا فِي بَلَدٍ حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْغَاصِبِ كَائِنَةٌ مَا كَانَتْ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ رَغِبَ الْقِيمَةَ بَدَلَ الْمِثْلِ رِفْقًا بِالْغَاصِبِ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِهِ الْمُؤْنَةَ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي، أَوْ يُقَالُ: إنَّ تَعَلُّقَهُ بِرَغْبَتِهِ مِنْ حَيْثُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ أَرْضِ التَّلَفِ، فَإِنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ فِي غَيْرِهَا الْقِيمَةُ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: مَنَعَ إبْدَالَ الْقِيمَةِ) أَيْ: مَنَعَ إبْدَالَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْقِيمَةَ الَّتِي أَخَذَهَا لِلْحَيْلُولَةِ بِأَنْ يُعْطِيَ الْغَاصِبَ بَدَلَهَا عِنْدَ رَدِّهِ الْمَغْصُوبَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَلَكَهَا الْمَالِكُ) أَيْ: مِلْكَ قَرْضٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ إلَخْ) إلَّا إذَا حَصَلَ بَيْعٌ، وَهَذَا بَعْدَ عَوْدِ الْمَغْصُوبِ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهَا بَعْدَ رَدِّهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ بِمَا طُولِبَ إلَخْ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا، أَوْ مِثْلِيًّا، أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَجَعْلِ الدَّقِيقِ خُبْزًا، وَالسِّمْسِمِ شَيْرَجًا، وَالشَّاةِ لَحْمًا تَلِفَ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً، فَيَضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي وَبِقِيمَتِهِ فِي الْآخَرَيْنِ وَالْمَالِكُ فِي

الْمُتَقَوِّمِ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِئَلَّا تَضِيعُ الزِّيَادَةُ، أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ مِنْ مُتَقَوِّمٍ كَحُلِيٍّ صِيغَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: (وَالْغَيْرُ) بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ يَضْمَنُ، وَبِرَفْعِهِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (بِالْأَقْصَى قُوِّمَا) أَيْ: يَضْمَنُ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ، أَوْ وَزْنٌ، وَأَمْكَنَ سَلَمُهُ، وَهُوَ الْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ (مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى إنْ تَلِفَا) أَيْ: إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ لِتَوَجُّهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حَالَ الزِّيَادَةِ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِالنَّقْصِ بِالْكَسَادِ، وَسَوَاءٌ تَلِفَ كُلُّهُ أَمْ بَعْضُهُ فَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ عَادَ إلَى دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَبِسَهُ فَعَادَ بِلُبْسِهِ إلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ رَدَّ الثَّوْبَ مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ بِاللُّبْسِ؛ لِأَنَّهَا أَقْصَى قِيمَةٍ، وَكَذَا لَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ عَوْدِهِ إلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ عِشْرِينَ، وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا بِلَا غَصْبٍ ضَمِنَهُ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِتْلَافِ، فَإِنْ حَصَلَ بِتَدْرِيجٍ وَسِرَايَةٍ فَبِأَقْصَى قِيمَةٍ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ الْإِتْلَافَ أَبْلَغُ مِنْ الْيَدِ الْعَادِيَةِ، وَفِي الْإِبَاقِ وَنَحْوِهِ كَضَيَاعِ الثَّوْبِ يَضْمَنُ بِالْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِارْتِفَاعُ، وَالِانْخِفَاضُ لَا يَضْمَنُ كُلَّ زِيَادَةٍ بَلْ بِالْأَقْصَى، وَمَحَلُّهُ فِي الْأَعْيَانِ، أَمَّا الْمَنَافِعُ فَيَضْمَنُ فِي كُلِّ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الْمُدَّةِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَتَجِبُ الْقِيمَةُ (مِنْ نَقْدِ أَرْضٍ تَلِفَ) لِلْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ وُجُوبِ الضَّمَانِ، وَبِهَذَا جَزَمَ الشَّيْخَانِ وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ بَلَدَ الْغَصْبِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَاعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِ التَّلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ، وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ اعْتِبَارُ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، وَهُوَ أَكْثَرُ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ مَا يُقَارِبُهُ عَمَلًا بِمَحَلِّ وُجُوبِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ، وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِأَرْضِ التَّلَفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِبَلَدِ التَّلَفِ (وَمَا انْتَفَى) أَيْ: وَلَا يَنْتَفِي (ضَمَانُهُ) أَيْ: التَّالِفِ مِنْ الْمُتَقَوِّمِ (إنْ عَادَ) بِأَنْ كَانَ التَّالِفُ وَصْفًا، ثُمَّ عَادَ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الْمَالِكِ كَأَنْ غَصَبَ أَمَةً سَمِينَةً قِيمَتُهَا مِائَةٌ، فَهَزَلَتْ فَعَادَتْ إلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ سَمِنَتْ فَعَادَتْ إلَى مِائَةٍ فَأَكْثَرَ، أَمْ حَدَثَ بِيَدِ الْغَاصِبِ كَأَنْ غَصَبَ أَمَةً هَزِيلَةً قِيمَتُهَا خَمْسُونَ، فَسَمِنَتْ فَبَلَغَتْ مِائَةً ثُمَّ هَزَلَتْ، فَعَادَتْ إلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ سَمِنَتْ فَبَلَغَتْ مِائَةً فَأَكْثَرَ فَيَرُدُّهَا فِي الصُّورَتَيْنِ مَعَ خَمْسِينَ إذْ الْعَائِدُ غَيْرُ الْأَوَّلِ (لَا إنْ) نَسِيَ الْمَغْصُوبُ صَنْعَةً ثُمَّ (ذَكَرَا) أَيْ: تَذَّكَّرَهَا أَوْ تَعَلَّمَهَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الضَّمَانُ إذْ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ شَيْئًا جَدِيدًا بِخِلَافِ السِّمَنِ، فَلَوْ تَذَّكَّرَهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، فَيَظْهَرُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْأَرْشَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ تَعَلُّمُهُ صَنْعَةً أُخْرَى فَلَا يَنْتَفِي بِهِ الضَّمَانُ، وَلَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ ثُمَّ بَرِئَ وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهِ وَزَالَ أَثَرُ الْمَرَضِ انْتَفَى الضَّمَانُ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ سِنُّ الْأَمَةِ، أَوْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا، وَعَادَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَقَطَ وَرَقُ الشَّجَرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ دُخُولُهُ فِيهِ إذَا تَلِفَ، وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إنْ كَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِنَصَبِهِ) وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَةُ بِالْأَقْصَى قَوْمًا حَالٌ (قَوْلُهُ: بِالْأَقْصَى) صِلَةُ قَوْمًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ إلَخْ) أَيْ: يَرُدُّهُ مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى خَمْسَةٍ إنَّمَا حَصَلَتْ بَعْدَ التَّلَفِ فَلَا تُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا إلَخْ) وَلَوْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا بِلَا غَصْبٍ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمْ حَتَّى عَدِمَ الْمِثْلَ حِسًّا أَوْ شَرْعًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْإِتْلَافِ إلَى وَقْتِ عَدَمِ الْمِثْلِ، أَوْ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ لَزِمَهُ قِيمَةٌ وَقْتَ التَّلَفِ، فَلَوْ غَرِمَ الْقِيمَةَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ فَلَا تَرَاجُعَ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْبَدَلِ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ) لَوْ زَادَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ، وَأَخْذِهَا هَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالزِّيَادَةِ وَأَخْذِهَا؟ يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمَالِكِ) بِخِلَافِ تَعَلُّمِهَا فِي يَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ إلَخْ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اسْتَوَتْ قِيمَةُ الْمِثْلَيْنِ، وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّانِي أَكْثَرَ قِيمَةً (قَوْلُهُ: فَدَاخِلٌ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِيهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ، وَالصَّنْعَةَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ) وَالنُّقْصَانُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ شَبِيهٌ بِالرُّخْصِ، وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسَةٍ) أَيْ: وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِعْمَالِ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَاتِ اهـ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا أَتْلَفَ مِثْلِيًّا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَصْلٌ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَتَلِفَ، أَوْ أَتْلَفَهُ بِلَا غَصْبٍ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمْ حَتَّى عَدِمَ الْمِثْلَ أَيْ: حِسًّا، أَوْ شَرْعًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَيْ: مِنْ بَلَدِ الْغَصْبِ، أَوْ الْإِتْلَافِ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ أَيْ: فِي الْأُولَى وَالْإِتْلَافُ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ إلَى الْإِعْوَازِ أَيْ: لِلْمِثْلِ، فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ: أَنَا أَصْبِرُ إلَى وُجُودِ الْمِثْلِ أُجِيبَ وَلَوْ تَلِفَ، أَوْ أَتْلَفَهُ، وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ وَهُوَ غَاصِبٌ أَيْ: فِيهِمَا فَأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ، أَوْ غَيْرِ غَاصِبٍ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، فَلَوْ غَرِمَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ كَانَ مَأْخُوذًا لِلسَّوْمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بِالْأَقْصَى) لَعَلَّهُ يُؤْخَذُ لِلْحَيْلُولَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْغَصْبِ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ) فَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَالَبَ بِالزَّائِدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا) وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا أَقْصَى لِانْفِصَالِ وَاجِبِ كُلِّ مُدَّةٍ بِاسْتِقْرَارٍ فِي الذِّمَّةِ عَمَّا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْقِيمَةِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اسْتِوَاءَهُمَا فِي اعْتِبَارِ الْأَقْصَى اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلِيِّ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَعَادَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ السِّنُّ لِمَثْغُورٍ

أَوْ صُوفُ الشَّاةِ ثُمَّ نَبَتَا قَالَ الْبَغَوِيّ: لِأَنَّهُمَا مُتَقَوِّمَانِ بِخِلَافِ السِّنِّ وَالشَّعْرِ إنَّمَا يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِفَقْدِهِمَا، وَقَدْ زَالَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ بِنِسْيَانِهَا الْغِنَاءَ فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ كَبْشًا نِطَاحًا، أَوْ دِيكًا هِرَاشًا لَا يَضْمَنُ الْوَصْفَ لِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: فِي الْغِنَاءِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ نَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ، وَأَقَرَّهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّحُوهُ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ (وَ) غَاصِبٌ (قَاطِعٌ مِنْ عَبْدٍ) مَغْصُوبٍ (الْمُقَدَّرَا) أَيْ: مَا أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ كَيَدِهِ (يَضْمَنُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ) أَرْشِ (نَقْصٍ) لِقِيمَتِهِ (وَمِنْ مُقَدَّرٍ) لِلْمَقْطُوعِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ فِي مِثَالِنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ خَاصًّا وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ خَاصٌّ بِالْجِنَايَةِ (وَثَانِيًا يَضْمَنُ) الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ (إنْ غُرِّمَ) أَيْ: الْمَالِكُ بِأَنْ غَرَّمَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ (عَنْ عَبْدٍ) لَهُ مَغْصُوبٍ (جَنَى) وَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (مَا أَخَذَا) أَيْ: يَضْمَنُ ثَانِيًا مَا أَخَذَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ، بَلْ أُخِذَ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْغَاصِبِ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ قَدْ يَكُونُ كُلَّ الْقِيمَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ مِثْلَهَا، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضَهَا بِأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْهَا، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُغَرِّمَ الْغَاصِبَ أَيْضًا، وَوَجْهُ تَعَلُّقِهِ بِمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ أَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقُ حَقِّهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ (وَفَرْدُ خُفٍّ) أُتْلِفَ، أَوْ غُصِبَ فَتَلِفَ دُونَ الْفَرْدِ الْآخَرِ (فِيهِ نِصْفُ) قِيمَةِ (ذَا وَذَا) حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةً، وَبَعْدَ تَلَفِ أَحَدِهِمَا صَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ ضَمِنَ خَمْسَةً كَمَا لَوْ أَتْلَفَ وَاحِدٌ أَحَدَهُمَا، وَآخَرُ الْآخَرَ مَعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ أَقْوَى وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي مِثَالِنَا، وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ إذْ نَقَصَ الْبَاقِي بِتَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ حَلَّ أَجْزَاءَ السَّرِيرِ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، وَيُخَالِفُ مَا قَاسَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَالِكِ ثَمَّةَ، وَلَوْ غَصَبَهُمَا جَمِيعًا، وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرُدَّ الْآخَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا مُتَقَوِّمَانِ) أَيْ: لَهُمَا قِيمَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ) قَضِيَّتُهُ ضَمَانُ نَقْصِهَا بِنِسْيَانِهَا الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ) وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ ضَمَانِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقَاطِعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتُضْمَنُ أَبْعَاضُهُ أَيْ: الْمَغْصُوبِ بِمَا نَقَصَ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْأَقْصَى إلَّا إنْ أُتْلِفَتْ بِأَنْ أَتْلَفَهَا الْغَاصِبُ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ رَقِيقٍ، وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جُزْءٍ كَيَدٍ وَرِجْلٍ، فَيَضْمَنُ بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نَقَصَ، وَالْمُقَدَّرِ نَعَمْ إنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ اهـ بِاخْتِصَارِ الْأَمْثِلَةِ وَالْأَدِلَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا بِطَرِيقِ الْغَصْبِ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ أَيْضًا الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ ضَمَانَ اسْتِقْرَارٍ، وَالنِّصْفَ ضَمَانَ طَرِيقٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ مُقَدَّرٍ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ وَقَدْ يُلْغَزُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ) فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَدَاهُ الْغَاصِبُ وُجُوبًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَخْ) إذَا غَرَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَاصِبَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، فَلِلْمَالِكِ أَيْضًا أَنْ يُغَرَّمَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ عَيْبِ جِنَايَةِ الْعَمْدِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْعَبْدُ مِنْهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ: وَإِنْ تَابَ مِنْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عَيْبٌ مَعَ التَّوْبَةِ أَيْضًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ عَيْبِ الْمَبِيعِ فَرَاجِعْهُ، وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ شَيْخِنَا كَمَا تَرَى أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ قَبْلَ أَنْ يُغَرِّمَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ جَازَ تَغْرِيمُهُ قَبْلُ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِمَا غَرَّمَهُ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي التَّوْجِيهِ أَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْأَرْشُ بَدَلُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ إذْ هِيَ تَشْمَلُ الذَّاتَ وَالْوَصْفَ، وَهِيَ مُتَعَلِّقُ الْحَقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: عَيْبٌ إلَخْ هَذَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ مُصَوَّرَةً بِتَلَفِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: أَوْ غُصِبَ) عَطْفٌ عَلَى أُتْلِفَ (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ) عَطْفٌ عَلَى غُصِبَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ دُونَ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ ع ش وَسم مَعْنَى (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ إلَخْ) فَإِنْ فُرِضَ أَنْ لَا نَقْصَ لِلْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُ الْعَبْدِ وَأُنْثَيَاهُ فَلَا شَيْءَ كَمَا فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَثَانِيًا إلَخْ) أَيْ: يَضْمَنُ ضَمَانًا ثَانِيًا غَيْرَ ضَمَانِ أَقْصَى قِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) مِثْلُهُ مَا إذَا قُطِعَ الْمُقَدَّرُ فِي قِصَاصٍ، أَوْ حَدِّ سَرِقَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: أَتْلَفَ) أَيْ: بِيَدِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَنَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ سم أَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غَصَبَهُمَا، وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ، وَأَمَّا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ شَخْصٌ أَحَدَهُمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ تَلَفِ الْآخَرِ، فَيَلْزَمهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَالِكِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا وَقَوْلُ م ر وَش وَسَمِّ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ أَيْ: وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعًا) بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَ إحْدَاهُمَا وَاحِدٌ، ثُمَّ آخَرُ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وَصَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ تَلَفِ الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَقْوَى) أَيْ: نَقْلًا، وَإِنْ ضَعُفَ مَدْرَكًا

وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَغْصُوبِ تَلِفَ، وَبَاقِيهِ نَقَصَ وَكَمَا يَحْصُلُ الضَّمَانُ بِالْغَصْبِ بِتَقْدِيرِ التَّلَفِ يَحْصُلُ بِالْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً كَالْقَتْلِ، وَالْأَكْلِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، أَوْ تَسَبُّبًا (كَفَتْحِهِ) الْبَابَ (عَنْ غَيْرِ عَاقِلٍ) كَطَيْرٍ وَبَهِيمَةٍ وَعَبْدٍ لَا تَمْيِيزَ لَهُ (فَلَمْ يَلْبَثْ) بِأَنْ خَرَجَ فِي الْحَالِ وَضَاعَ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ حَالًا يُشْعِرُ بِتَنْفِيرِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ بَعْدَ وُقُوفِهِ سَاعَةً؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ، أَمَّا فَتْحُهُ عَنْ الْعَاقِلِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ اعْتَادَ الْإِبَاقَ؛ لِأَنَّهُ صَحِيحُ الِاخْتِيَارِ، فَخُرُوجُهُ مُحَالٌ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا كُلَّ مَا يُعْقِبُهُ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ وَثَبَتْ هِرَّةٌ حَالَ الْفَتْحِ، وَدَخَلَتْ وَقَتَلَتْ الطَّائِرَ، أَوْ اضْطَرَبَ الْقَفَصُ حَالَ الْخُرُوجِ وَسَقَطَ فَانْكَسَرَ، أَوْ كَسَرَ الطَّائِرُ حَالَ خُرُوجِهِ قَارُورَةً، أَوْ كَانَ بِجَنْبِ حِمَارٍ جِرَابُ شَعِيرٍ مَشْدُودُ الرَّأْسِ، فَفَتَحَهُ فَأَكَلَهُ الْحِمَارُ فِي الْحَالِ (وَفَتْحِ) أَيْ: وَكَفَتْحِ (زِقِّ مَالٍ مُحْتَرَمْ) مَائِعٍ حَيْثُ (يَسْقُطُ لِلْبَلِّ) أَيْ: لِبَلِّ أَسْفَلِهِ (بِمَا تَقَطَّرَا) مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْفَتْحَ يُؤَثِّرُ فِي التَّقَاطُرِ، وَالتَّقَاطُرُ فِي الِابْتِلَالِ، وَالِابْتِلَالُ فِي السُّقُوطِ، وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْمُحْتَرَمِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي غَيْرُ الْمَالِ وَالْمَالُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا وَهُوَ وَاضِحٌ (أَوْ ذَابَ) أَيْ: وَكَأَنْ فَتَحَ زِقَّ مَالٍ مُحْتَرَمٍ جَامِدٍ فَذَابَ مَا فِيهِ (بِالشَّمْسِ) وَخَرَجَ مِنْهُ وَضَاعَ لِلْعِلْمِ بِشُرُوقِهَا الْمُؤَثِّرِ فِي الْإِخْرَاجِ، فَيَقْصِدُ بِالْفَتْحِ وَكَذَا لَوْ أَزَالَ أَوْرَاقَ الْعِنَبِ فَأَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ سَوَاءٌ حَضَرَ الْمَالِكُ، وَأَمْكَنَهُ التَّدَارُكُ فَلَمْ يَفْعَلْ أَمْ لَا، وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً، أَوْ حَمَامَةً فَهَلَكَ وَلَدُهَا لِفَقْدِ مَا يَعِيشُ بِهِ ضَمِنَهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ مَاءً يَعِيشُ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ غِذَائِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَحْرُمُ تَرْكُهُ بِلَا مُؤْنَةٍ بِخِلَافِ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ (وَحَيْثُ أَسْعَرَا سِوَاهُ) أَيْ: أَوْقَدَ غَيْرُ فَاتِحِ الزِّقِّ نَارًا بِقُرْبِهِ فَذَابَ مَا فِيهِ، وَخَرَجَ وَضَاعَ (فَهُوَ) دُونَ الْفَاتِحِ (ضَامِنٌ) ؛ لِأَنَّ إيقَادَهُ النَّارَ بِقُرْبِهِ تَصَرُّفٌ فِيهِ بِالتَّضْيِيعِ وَتَسَبُّبٌ إلَى إتْلَافِهِ (لَا إنْ سَقَطْ بِالرِّيحِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَضَاعَ) وَلَوْ بِمَوْتِهِ بِصَدْمِ جِدَارٍ لَهُ (قَوْلُهُ: مُحَالٌ عَلَيْهِ) أَيْ: الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: حَالَ الْفَتْحِ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ بِحُضُورِهَا حِينَ الْفَتْحِ، وَإِلَّا كَانَتْ كَرِيحٍ طَرَأَ بَعْدَهُ لَا يُقَالُ: لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِحُضُورِهَا إذْ الضَّمَانُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ بِخِلَافِ ضَمَانِ التَّسَبُّبِ كَمَا هُنَا، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَقْيِيدُ الضَّمَانِ فِي فَتْحِ جِرَابِ الشَّعِيرِ، فَأَكَلَهُ الْحِمَارُ فِي الْحَالِ بِمَا إذَا عَلِمَ بِحُضُورِ الْحِمَارِ حَالَ الْفَتْحِ، بَلْ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا تَقْيِيدُ الضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ سُقُوطِ الزِّقِّ بِالرِّيحِ الْهَابَّةِ عِنْدَ الْفَتْحِ بِمَا إذَا عَلِمَ هُبُوبَهَا حِينَ الْفَتْحِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: دَخَلَتْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَخَذْته هِرَّةٌ بِمُجَرَّدِ الْفَتْحِ، وَقَتَلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ الْقَفَصَ أَوْ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ كَسَرَ الطَّائِرُ حَالَ خُرُوجِهِ قَارُورَةً) قَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ حَلَّ رِبَاطَ بَهِيمَةٍ، فَأَكَلَتْ عَلَفًا، وَكَسَرَتْ إنَاءً لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْحَلِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا الْمُتْلِفَةُ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ فِي الطَّائِرِ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْبَهِيمَةِ بَابًا فَتَكْسِرُهُ حَالَ خُرُوجِهَا فِي الْحَالِ، أَوْ تَكْسِرُ إنَاءً عِنْدَ الْبَابِ، وَالْوَجْهُ هُنَا الضَّمَانُ، وَنَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَهِيمَةِ أَنْ يَحِلَّ الطَّائِرَ فَيُتْلِفُ شَيْئًا مِنْ نَحْوِ حَبٍّ أَوْ قَارُورَةٍ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَالْوَجْهُ هُنَا عَدَمُ الضَّمَانِ، بَلْ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِعْلُهُ كَالْفَتْحِ وَالْحَلِّ يُلْجِئُ الْحَيَوَانَ عَادَةً إلَى ذَلِكَ الْإِتْلَافِ بِأَنْ كَانَ الْإِتْلَافُ مِنْ لَازِمِ الْفِعْلِ عَادَةً ضَمِنَ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَلَا أَوْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الطَّيْرِ وَالْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ لِلطَّيْرِ عِنْدَ الْفَتْحِ عَلَيْهِ مِنْ الْهَيَجَانِ الْمُؤَثِّرِ مَا لَيْسَ لِلْبَهِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَالَ خُرُوجِهِ) أَيْ: فِي الْحَالِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا طَارَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: السَّابِقِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ بَعْدَ وُقُوفِهِ سَاعَةً، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسَبَبِ طَيَرَانِهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاحْذَرْ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: بِالشَّمْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ حَرَارَةٍ إلَخْ مَعَ مُرُورِ الزَّمَانِ اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرِّيحُ عَارِضًا بَعْدَ الْفَتْحِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي السُّقُوطِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ، وَلَا يَبْعُدُ التَّسْوِيَةُ فَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ سَقَطَ بِالرِّيحِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ جُهِلَ الْحَالُ فَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ سُقُوطِهِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَفَتْحِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَضْمَنُهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الطَّيَرَانِ إلَى التَّلَفِ اهـ حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِجَنْبِ حِمَارٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَّ الْحِمَارُ فَأَكَلَ عَلَفًا، أَوْ كَسَرَ إنَاءً فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي التَّالِفِ بَلْ فِي الْمُتْلِفِ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر قَالَ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَسَرَ الطَّائِرُ حَالَ خُرُوجِهِ قَارُورَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ ضَرُورَةِ الْفَتْحِ عَادَةً كَمَا لَوْ فَتَحَ عَلَى الْبَهِيمَةِ بَابًا فَكَسَرَتْهُ حَالَ خُرُوجِهَا، أَوْ كَسَرَتْ إنَاءً عِنْدَ الْبَابِ، وَلَوْ فَتَحَ بَابًا عَنْ طَيْرٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ، فَالْوَجْهُ عَدَمُ الضَّمَانِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْإِتْلَافُ مِنْ ضَرُورَةِ الْفَتْحِ، أَوْ الْحَلِّ عَادَةً ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا فَهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: فَفَتَحَهُ فَأَكَلَهُ الْحِمَارُ) أَيْ: فَيَضْمَنُهُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الصِّيَالِ مِنْ كَوْنِ الْإِتْلَافِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي دَابَّةٍ مَنْسُوبٍ حِفْظُهَا إلَيْهِ، فَالتَّلَفُ فِيهِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْحِفْظِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّ بِهِ يُجْمَعُ مَا تَنَاقَضَ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِالشَّمْسِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الشَّمْسُ طَالِعَةً حَالَ الْفَتْحِ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ لِلْجَزْمِ بِوُجُودِ الشَّمْسِ فِي الْأُولَى، وَزَوَالِ الْغَيْمِ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَوْنُ الْإِذَابَةِ بِهَا تُقْصَدُ عَلَى مُرُورِ الزَّمَانِ بِخِلَافِ الرِّيحِ، فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَهُبُّ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَشْعَرَ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِوُجُودِ الزَّقِّ عَلَى قِيَاسِ مَا شَرَطَ فِي الْهِرَّةِ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ دُونَ الْفَاتِحِ) لِقَطْعِهِ أَثَرَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الرِّيحِ الْهَابَّةِ وَالشَّمْسِ فَإِنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْقَطْعِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِالرِّيحِ

الْهَابَّةِ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَخَرَجَ مَا فِيهِ وَضَاعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ إذْ لَا يَقْصِدُ بِالْفَتْحِ هُبُوبَ الرِّيحِ أَمَّا سُقُوطُهُ بِالْهَابَّةِ عِنْدَ الْفَتْحِ فَمُضَمَّنٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (أَوْ قَدْ فَتَحَ الْحِرْزَ فَقَطْ) أَيْ: وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ (أَوْ دَلَّ مَنْ يَسْرِقُ شَيْئًا) أَيْ: عَلَيْهِ (فَسَرَقْ) أَيْ: فَسَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ وَالدَّالِّ لِانْقِطَاعِ التَّسَبُّبِ بِالْمُبَاشَرَةِ (أَوْ ضَاعَ شَيْءٌ عِنْدَهُ) كَأَنْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي دَارِهِ فَضَاعَ لِانْتِفَاءِ التَّسَبُّبِ (أَوْ دُونَ حَقْ يَحْبِسُهُ) التَّقْيِيدُ بِدُونِ حَقٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: أَوْ حَبَسَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (فَهَلَكَتْ مَاشِيَتُهْ) جُوعًا أَوْ عَطَشًا بِسَبَبِ حَبْسِهِ فَلَا ضَمَانَ إذْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَالِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَعَلَّ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ قَالَ: لَوْ أَرَادَ سَوْقَ الْمَاءِ إلَى زَرْعِهِ، فَمَنَعَهُ ظَالِمٌ مِنْ السَّقْيِ فَفَسَدَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ فَتَحَ الزِّقَّ عَنْ جَامِدٍ ذَابَ بِالشَّمْسِ وَضَاعَ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت الْأَصَحُّ فِي صُورَتَيْ الْحَبْسِ وَالسَّقْيِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَالِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَلَاكِ وَلَدِ الشَّاةِ إذَا ذُبِحَتْ أَنَّهُ هُنَاكَ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيَّنَ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَلَوْ غَصَبَ الْأُمَّ فَتَبِعَهَا الْعِجْلُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَكَذَا لَوْ وَقَعَ طَائِرٌ عَلَى جِدَارِهِ فَنَفَّرَهُ فَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ، وَلَوْ فِي هَوَاءِ دَارِهِ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ هَوَائِهِ (وَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا) بِزِيَادَةِ مَعًا لِلتَّأْكِيدِ بِمَعْنَى جَمِيعًا (مَنْفَعَتُهْ) أَيْ: مَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا (تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ: بِتَفْوِيتِهَا لَا بِفَوَاتِهَا فَيَجِبُ بِوَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ مَهْرُهَا مَا لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ جَاهِلَةً، لَكِنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ، فَلَوْ حَبَسَهَا وَلَمْ يَطَأْهَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْفَعَةَ بِضْعِهَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْمَغْصُوبَةِ وَدَعْوَى كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ نِكَاحَهَا عَلَيْهَا لَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَلِأَنَّهَا تُسْتَحَقُّ اسْتِحْقَاقَ ارْتِفَاقٍ لِلْحَاجَةِ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَقْلَهَا أَصْلًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنَافِعِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ اسْتِحْقَاقَ مِلْكٍ تَامٍّ، وَيَجِبُ بِاسْتِعْمَالِ الْحُرِّ أُجْرَتُهُ، فَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ لَمْ تَجِبْ أُجْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، فَمَنَافِعُهُ تَفُوتُ تَحْتَ يَدِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكْتَرِي الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ، وَأَنَّهُ لَا تَتَقَرَّرُ أُجْرَتُهُ إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لَهُ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَفَّالُ إلَّا أَنَّ الْأَكْثَرِينَ خَالَفُوهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّهُمْ بَنَوْا الْأَمْرَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ تَفْوِيتِ مَا ذَكَرَ حَيْثُ لَا رِدَّةَ مُتَّصِلَةً بِالْمَوْتِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) حَلَّ رِبَاطَ سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ ضَمِنَ أَوْ بِحَادِثِ رِيحٍ أَيْ: أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَادِثٌ فَوَجْهَانِ اهـ أَيْ: أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ الضَّمَانَ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَحَدُ الْمُتْلِفَاتِ، وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ هُنَا (قَوْلُهُ: الْهَابَّةِ) أَوْ نَحْوِهَا كَعَارِضِ زَلْزَلَةٍ وَوُقُوعِ الطَّائِرِ (قَوْلُهُ: فَضَاعَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ قَبْلَ مُكْنَةِ رَدِّهِ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: فَضَاعَ يَنْبَغِي قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ بِإِعْلَامِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) لِأَنَّهُ: لَمْ يَضَعْ يَدَهُ، فَإِنْ وَضَعَهَا عَلَيْهِ ضَمِنَ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ هَوَائِهِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِنَحْوِ زَرْقِهِ؛ لِأَنَّهُ: حِينَئِذٍ صَائِلٌ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جَمِيعًا) أَيْ: لَا بِمَعْنَى الْمُقَارَنَةِ الزَّمَانِيَّةِ لِعَدَمِ اتِّجَاهِهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لَا بِفَوَاتِهَا) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَنَافِعِ عَبْدِهِ أَبَدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْوَارِثُ، أَوْ أَجَّرَ شَخْصٌ عَبْدَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، قَالَ: فَلَوْ حَبَسَهُ حَابِسٌ مُدَّةً فَوَّتَ فِيهَا الْمَنَافِعَ، فَالْأَشْبَهُ الضَّمَانُ اهـ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي لَوْ نَقَلَ حُرًّا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا بِالْقَهْرِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَنْقُولِ غَرَضٌ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ وَاحْتَاجَ إلَى مُؤْنَةٍ فَهِيَ عَلَى النَّاقِلِ لِتَعَدِّيهِ (فَرْعٌ) لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ مُكْرَهَةً وَلَكِنْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَهَلْ إذْنُهُ كَرِضَاهَا؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْمُصَحَّحِ فِي وَطْءِ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ الْوُجُوبُ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي بَابِهَا) أَيْ: الرِّدَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْهَابَّةِ بَعْدَ الْفَتْحِ) مِثْلُ الرِّيحِ الْمَذْكُورَةِ وُقُوعُ الطَّائِرِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ وُقُوعَهُ لَمَّا كَانَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ لَا يُقْصَدُ بِالْفَتْحِ بِخِلَافِ إخْرَاجِ الطَّائِرِ لَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَإِنَّهُ فِعْلٌ لَهُ يُقْصَدُ أَيْ: يَصِحُّ قَصْدُهُ مِنْ الْفَتْحِ فَيَضْمَنُ حِينَئِذٍ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي بَيْنَ كَلَامَيْ م ر كَحَجَرٍ وَقَوْلِ سم: هَذَا: أَيْ الْفَرْقُ بَيْنَ إخْرَاجِهِ لَهُ وَالسُّقُوطِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَقْتَضِ التَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ اقْتَضَى عَكْسَهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا مَهْرَ لَكِنْ يَجِبُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إنْ كَانَتْ بِكْرًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَا لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً) فَإِنْ قِيلَ: إنَّ الْمَهْرَ لِلسَّيِّدِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ بِمُطَاوَعَتِهَا قُلْنَا: وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ عَهِدَ تَأْثِيرَهُ بِفِعْلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: مَهْرُ ثَيِّبٍ، وَأَرْشُ بَكَارَةٍ) هُوَ الْأَصَحُّ لَكِنْ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ وُجُوبَ مَهْرِ بِكْرٍ، وَأَرْشِ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَأَزَالَ الْبَكَارَةَ وَلَا يَتَدَاخَلَانِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهَا الْحُرَّةُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا، وَيَجِبُ مَهْرُ بِكْرٍ بِلَا أَرْشٍ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَمَهْرُ بِكْرٍ، وَأَرْشُ بَكَارَةٍ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَفِيهِ يَتَضَاعَفُ غُرْمُ الْبَكَارَةِ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَاَلَّذِي مَرَّ أَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي فِيهِ جِهَتَانِ جِهَةُ كَوْنِ عَقْدِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يَمْلِكُ فَضَمَّنَّاهُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ وَطِئَ بِلَا نَقْدِ مَهْرِ بِكْرٍ، وَجِهَةُ كَوْنِ الشِّرَاءِ فَاسِدًا، فَالْإِزَالَةُ وَقَعَتْ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا فَضَمَّنَّاهُ أَرْشَ بَكَارَةٍ، وَأَمَّا هُنَا فَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَضْعُ الْيَدِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَالْغَاصِبِ لِفَسَادِ عَقْدِهِ إجْمَاعًا اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ) وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مُشْتَرِيًا مِنْ غَاصِبٍ، وَقَوْلُهُمْ: الْوَطْءُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يُوجِبُ مَهْرَ بِكْرٍ وَأَرْشَ بَكَارَةٍ فِي الْمُسْتَنِدِ إلَى عَقْدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ مِنْ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا اهـ ع ش آخَرَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقَّ الْمَنْفَعَةِ بِإِجَارَةٍ وَلِذَا تُضْمَنُ حِينَئِذٍ بِالتَّفْوِيتِ

مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ، أَوْ مُرْتَدًّا عَلَى عَمَلٍ، وَمَاتَا عَلَى الرِّدَّةِ لَا مَهْرَ لَهَا، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ، أَوْ وَقْفِهِ (بَلْ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ (فَبِالْفَوَاتِ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا، أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ، أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَاتِ (لَا) الْمَنْفَعَةِ (مِنْ الْكَلْبِ) وَلَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِتَفْوِيتٍ وَلَا فَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ (وَمَا صَادَ) هـ الْكَلْبُ الْمَغْصُوبُ بِإِرْسَالِ الْغَاصِبِ مِلْكٌ (لِغَاصِبٍ) الْكَلْبِ لَا لِصَاحِبِهِ إذْ الْجَارِحَةُ آلَةٌ كَالشَّبَكَةِ، وَالْقَوْسِ وَكَالْكَلْبِ فِي هَذَا سَائِرِ الْجَوَارِحِ (وَمَا الْعُبَيْدُ) بِالتَّصْغِيرِ أَيْ: وَلَيْسَ مَا صَادَهُ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ (كَذَا) أَيْ: لِغَاصِبِهِ بَلْ لِمَالِكِهِ لِاسْتِقْلَالِ الْعَبْدِ بِالصَّيْدِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَمَرَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ بِذَلِكَ فَفَعَلَ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الصَّيْدَ لِمَالِكِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ آدَمِيٌّ، وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ (وَلَا يُسْقِطُ أَجْرًا صَيْدُ) أَيْ: وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ صَيْدُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِ مَالِكِهِ رُبَّمَا صَرَفَ مَنْفَعَتَهُ إلَى مَا تَزِيدُ أُجْرَتُهُ عَلَى أَضْعَافِ قِيمَةِ الصَّيْدِ (أَوْ أَرْشُ نَقْصٍ) أَيْ: وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْمَغْصُوبِ أَرْشُ نَقْصِهِ الْحَاصِلُ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ، فَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى انْمَحَقَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ انْمَحَقَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ بَلْ تَجِبُ مَعَ الْأَرْشِ لِفَوَاتِ الْعَيْنِ، وَالْمَنْفَعَةِ فَتَجِبُ لِمَا قَبْلَ النَّقْصِ أُجْرَةُ مِثْلِ السَّلِيمِ، وَلِمَا بَعْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمَعِيبِ (أَوْ ضَمَانُ فِرْقَتِهْ) أَيْ: وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَتَهُ أَيْضًا ضَمَانُ فُرْقَتِهِ لِإِبَاقِهِ، أَوْ ضَلَالِهِ فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ، أَوْ ضَلَّ لَمْ يُسْقِطْ ضَمَانُ الْفُرْقَةِ أُجْرَتَهُ، بَلْ يَجِبَانِ مَعًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ بَاقٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لِلْفُرْقَةِ، فَتُضْمَنُ الْأُجْرَةُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ (وَالزَّيْتَ وَالْعَصِيرَ) بِالنَّصْبِ بِيَضْمَنُ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ (نَقْصَ قِيمَتِهْ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ (لَا عَيْنِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: وَيَضْمَنُ نَقْصَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ نَقَصَتْ دُونَ عَيْنِهِ بِإِغْلَائِهِ (وَ) كَذَا (الْعَكْسُ) أَيْ: يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ إنْ نَقَصَتْ دُونَ قِيمَتِهِ (بِالْإِيقَادِ) عَلَيْهِ بِالنَّارِ أَيْ: بِإِغْلَائِهِ كَمَا يَضْمَنُهُمَا مَعًا إنْ نَقَصَتَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْهُمَا، فَلَوْ غَصَبَ صَاعَيْ زَيْتٍ قِيمَتُهُمَا دِرْهَمَانِ، وَأَغْلَاهُمَا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا فَقَطْ بِأَنْ عَادَتْ إلَى دِرْهَمٍ رَدَّهُمَا مَعَ دِرْهَمٍ، أَوْ عَيْنُهُمَا فَقَطْ، أَوْ مَعَ قِيمَتِهِمَا بِأَنْ عَادَ إلَى صَاعٍ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ، أَوْ أَقَلُّ رَدَّهُ مَعَ صَاعٍ آخَرَ، وَرَدَّ أَيْضًا نَقْصَ قِيمَةِ الْبَاقِي إنْ نَقَصَتْ، فَلَوْ عَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ رَدَّ مَعَ ذَلِكَ ثُلُثَ دِرْهَمٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْهُمَا، فَيَكْفِيهِ رَدُّهُمَا، وَسَائِرُ الْأَدْهَانِ كَالزَّيْتِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الْعَصِيرِ هُوَ مُقْتَضَى تَرْجِيحِ الْوَجِيزِ، وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْفَلَسِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: بِحُسْنِ صِنَاعَاتٍ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَدْ يُقَالُ: لَا بُدَّ مِنْ إحْسَانِهِ كَخِدْمَةٍ مَا فَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا لَا تَمْيِيزَ لَهُ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إحْسَانُ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ مَعَهُ بِصِيغَةٍ أُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ كَالْخِيَاطَةِ مَعَ الْحِرَاثَةِ ضَمِنَ الْأُخْرَى أَيْضًا قَالَ: وَسَيَأْتِي فِي صَيْدِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحُرِّ، أَمَّا الْحُرُّ فَلَا يَضْمَنُ فِيهِ إلَّا أُجْرَةُ مِثْلِ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ شَغَلَ بَعْضَ الْمَسْجِدِ بِمَتَاعٍ فَإِنْ أَغْلَقَهُ وَجَبَ أُجْرَةُ كُلِّ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَمَوْضِعِ الْمَتَاعِ فَقَطْ، وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا ثُمَّ قَالَ: وَأَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ: مِنْ مَصَالِحِهِمْ، وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيرِ وَكَالْعِتْقِ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ، أَوْ الْمُسْلِمُونَ يَمْلِكُونَ مَنْفَعَتَهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ، وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ كَالْمَسْجِدِ، وَأَنَّ نَحْوَ الشَّارِعِ وَعَرَفَةَ تُصْرَفُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ أَجْرُ صَيْدٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إلَّا الصَّيْدُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَحْذُوفٍ) هُوَ ضَمِيرُ الْقِيمَةِ الْفَاعِلِ بِنَقَصَتْ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا عَيْنُهُ مَرْفُوعًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَالْعَكْسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَجَّسَ أَيْ: الْغَاصِبُ زَيْتَهُ أَيْ: زَيْتَ الْمَالِكِ غَرِمَ بَدَلَهُ، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِزَيْتِهِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِهِ تَنْدَفِعُ الْقَضِيَّةُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ وَإِنْ نَاسَبَ مَا إذَا أَكْرَهَ مُرْتَدًّا عَلَى الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا زَالَ مِلْكُهُ، أَوْ وَقَفَ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ مَا لَوْ أَكْرَهَ مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ إذْ مَالِكُهَا غَيْرُ مُرْتَدٍّ، وَلِذَا يَلْزَمُ غَاصِبَ الْمُرْتَدِّ رَدُّهُ، وَضَمَانُهُ إذَا مَاتَ عِنْدَهُ، وَكَذَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِهِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّهَا لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهَا بِوَجْهٍ حَتَّى يُعْتَبَرَ بِهِ وَطْؤُهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى زَوَالِ إلَخْ) عَلَّلَ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ هَدَرٌ لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِهِ

مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ كَالزَّيْتِ لَكِنْ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ مِنْهُ مَائِيَّةٌ، وَرُطُوبَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا، وَحَلَاوَةُ الْعَصِيرِ فِيهِ بَاقِيَةٌ، وَالذَّاهِبُ مِنْ الزَّيْتِ زَيْتٌ مُتَقَوِّمٌ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالرُّويَانِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَلِنَاصِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ: الذَّاهِبُ مِنْ الزَّيْتِ مَائِيَّةٌ أَيْضًا، لَكِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ: وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْعَصِيرِ إذَا صَارَ خَلًّا، وَالرُّطَبِ إذَا صَارَ تَمْرًا، وَنَقَصَتْ عَيْنُهُمَا دُونَ قِيمَتِهِمَا، وَأَجْرَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي اللَّبَنِ إذَا صَارَ جُبْنًا، وَنَقَصَ كَذَلِكَ (لَا سِمَنًا جِدًّا) أَيْ: مُفْرِطًا فِي رَقِيقٍ، أَوْ نَحْوِهِ أَيْ: لَا يَضْمَنُهُ إذَا زَالَ عَنْهُ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّ السِّمَنَ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ بِخِلَافِ قَطْعِ أُنْثَيَيْ الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ بِهِ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ لَهُمَا بَدَلًا مُقَدَّرًا (وَ) لَا يَضْمَنُ نَقْصُ الْمَغْصُوبِ (بِالْكَسَادِ) أَيْ: انْخِفَاضِ السِّعْرِ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ رَغَبَاتُ النَّاسِ لَا شَيْءُ مِنْ الْمَغْصُوبِ (وَلَا) يَضْمَنُ (الْمَلَاهِي) كَطُنْبُورٍ وَبَرْبَطٍ (وَ) لَا (الصَّلِيبَ وَالصَّنَمْ بِالْكَسْرِ) أَيْ: بِسَبَبِ كَسْرِهَا الْمَشْرُوعِ بِأَنْ تُفْصَلَ لِتَعُودَ كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيفِ، إذْ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا حُرْمَةَ لِصَنْعَتِهَا، وَلَا يَكْفِي قَطْعُ الْأَوْتَارِ، فَلَوْ جَاوَزَ الْمَشْرُوعَ ضَمِنَ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُجَاوَزَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (لَا) بِسَبَبِ (الْحَرْقِ) لَهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْمَشْرُوعِ إلَّا بِمُجَاوَزَتِهِ فَلَا ضَمَانَ (وَ) لَا يَضْمَنُ (خَمْرًا تُحْتَرَمْ) وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ، أَوْ لَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ لِلرَّافِعِيِّ (أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ) لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ، وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ: (وَرَدَّ) أَيْ: الْغَاصِبُ وُجُوبًا (ذِي) أَيْ: الْمُحْتَرَمَةَ (وَذِي) أَيْ: خَمْرَةَ الذِّمِّيِّ إنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا لِاحْتِرَامِهِمَا بِخِلَافِ مَا عَدَاهُمَا لَا يَجِبُ رَدُّهَا بَلْ تُرَاقُ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي طَلْحَةَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ خُمُورِ أَيْتَامٍ عِنْدَهُ: أَرِقْهَا قَالَ: أَلَا أُخَلِّلُهَا، قَالَ: لَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَوْ نَجَّسَ الْمَاءَ الْقَلِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَتَنْجِيسِ الزَّيْتِ، فَيَغْرَمُ بَدَلَهُ، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهِ فَلَوْ طَهَّرَهُ بِالْمُكَاثَرَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَالِكَ قَدْرَ حَقِّهِ، وَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُهُ أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَعَافَهُ، وَإِنْ صَارَ طَاهِرًا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لِلْغَاصِبِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ خَلَطَ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ، وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ (قَوْلُهُ: وَرُطُوبَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا إلَخْ) وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْفَلَسِ حَيْثُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ لِلْبَائِعِ كَالزَّيْتِ بِأَنَّ مَا زَادَ بِالْإِغْلَاءِ ثَمَّ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حِصَّةٌ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَأَجْحَفْنَا بِالْبَائِعِ وَالزَّائِدُ بِالْإِغْلَاءِ هُنَا لِلْمَالِكِ فَانْجَبَرَ بِهِ الذَّاهِبُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالرُّطَبُ إذَا تَتَمَّرَ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْبِطِّيخَ كَالرُّطَبِ وَنَحْوِهِ حَتَّى إذَا نَقَصَتْ عَيْنُهُ بِنَحْوِ نَقْصِ مَائِهِ دُونَ قِيمَتِهِ لَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ: صَارَ جُبْنًا وَنَقَصَ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجُبْنَ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهُ حَتَّى تُعْرَفَ نِسْبَةُ نَقْصِهِ مِنْ عَيْنِ اللَّبَنِ اهـ نَعَمْ تُعْرَفُ النِّسْبَةُ بِوَزْنِهِمَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَنَقَصَ) كَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الذَّاهِبَ مِمَّا ذُكِرَ مَائِيَّةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ مِنْهُ عَيْنَهُ، وَقِيمَتَهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ كَالدُّهْنِ اهـ وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السِّمَنَ لَيْسَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ السِّمَنَ الْمُعْتَدِلَ كَالْمُفْرِطِ فِيمَا ذُكِرَ، فَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُفْرِطِ لِأَنَّ عَدَمَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِزَوَالِ السِّمَنِ إنَّمَا يَكُونُ غَالِبًا فِي الْمُفْرِطِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَدِلَةً فَسَمُنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ سِمَنًا مُفْرِطًا، وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ حَقِيقَةً وَلَا عُرْفًا كَذَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الطَّبَرِيِّ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَالْوَجْهُ ضَمَانُ النَّقْصِ وِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيفِ) فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُؤَلَّفَةً بَلْ قِطْعَةً وَاحِدَةً كَالصَّنَمِ الْمُتَّخَذِ مِنْ حَجَرٍ وَاحِدٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زَوَالُ صُورَةِ الْمُحَرَّمِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ إلَخْ) قَصْدُ الْخَلِّيَّةِ كَعَدَمِ الْقَصْدِ يُصَيِّرُهَا مُحْتَرَمَةً، وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَصْرِهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ فَلَوْ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ، ثُمَّ قَصَدَ إمْسَاكَهَا لِلْخَمْرِيَّةِ صَارَتْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ، وَلَوْ شَكَّ فِي احْتِرَامِهَا وَعَدَمِهِ، فَالْأَصْلُ الِاحْتِرَامُ فَيُمْتَنَعُ التَّعَرُّضُ لَهَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّمَكُّنِ الْمَذْكُورِ صُدِّقَ الْمُتْلِفُ عَلَى الْأَوْجَهِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا كَذَلِكَ) وَهُوَ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ لِمُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: أَيْ: خَمْرَ الذِّمِّيِّ) وَإِنْ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ صَارَتْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ، وَإِنْ قَصَدَ الْخَلِّيَّةَ صَارَتْ مُحْتَرَمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الطَّارِئَ يُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ وَهِيَ فِي يَدِ الصَّحَابِيِّ؟ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ نَقْصَ عَيْنِهِ) أَيْ: إنْ نَقَصَتْ عَيْنُهُ فَقَطْ فَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ أَيْضًا كَأَنْ كَانَ صَاعًا بِدِرْهَمٍ، فَصَارَ نِصْفَ صَاعٍ يُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ ضَمِنَ نَقْصَ الْعَيْنِ اهـ م ر، وَلَوْ صَارَ نِصْفَ صَاعٍ يُسَاوِي رُبُعَ دِرْهَمٍ فَهَلْ يَضْمَنُ مَعَ نَقْصِ الْعَيْنِ؟ ، وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ نَقْصَ الْقِيمَةِ وَهُوَ رُبُعُ دِرْهَمٍ رَاجِعْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الذَّاهِبَ مِنْهُ مَائِيَّةٌ إلَخْ) هَذَا إنْ قُلْت بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهَا قِيمَةٌ، وَإِلَّا ضُمِنَتْ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا مَائِعٌ طَاهِرٌ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي أَغْرَاضٍ كَثِيرَةٍ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي سم وَع ش، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ بِالنَّارِ إلَّا مَعَ ذَهَابِ عَيْنِهِ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهِ؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ فَصْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: جَارٍ فِي الْعَصِيرِ إلَخْ) لَكِنْ مَشَى م ر عَلَى الْبَدِيهَةِ فِيمَا لَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَلَّلَ، وَنَقَصَتْ عَيْنُ الْخَلِّ دُونَ قِيمَتِهِ أَنَّهُ يَرُدُّ نَقْصَ الْعَيْنِ، وَلَا يُقَالُ: الذَّاهِبُ مَائِيَّةٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بَرْبَطٍ) هُوَ آلَةٌ تُشْبِهُ الْعُودَ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا) أَيْ: بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشُّرْبِ، أَوْ الْبَيْعِ، أَوْ الشِّرَاءِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: قَالَ: لَا) اُنْظُرْ لِمَ مَنَعَهُ مِنْ تَخْلِيلِهَا؟ مَعَ أَنَّ إمْسَاكَهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ

وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُرَاقُ أَيْضًا مَعَ الشَّكِّ فِي أَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا وُجِدَتْ بِأَيْدِي الْفُسَّاقِ، وَيَجُوزُ كَسْرُ إنَائِهَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إلَّا بِهِ، أَوْ كَانَ إنَاؤُهَا ضَيِّقَ الرَّأْسِ، وَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِرَاقَتِهَا أَدْرَكَهُ الْفُسَّاقُ وَمَنَعُوهُ، أَوْ كَانَ يُضَيِّعُ زَمَانَهُ، وَيَتَعَطَّلُ شَغْلُهُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ: وَلِلْوُلَاةِ كَسْرُ آنِيَةِ الْخَمْرِ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا دُونَ الْآحَادِ، وَالنَّبِيذُ كَالْخَمْرِ فِيمَا ذُكِرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُرِيقُهُ إلَّا بِأَمْرِ حَاكِمٍ مُجْتَهِدٍ؛ لِئَلَّا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ، فَإِنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَالٌ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَنَّ الْحَاكِمَ الْمُقَلِّدَ كَالْمُجْتَهِدِ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَتْ إرَاقَتُهُ رَأْيَ مُقَلَّدِهِ، قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: وَيُتَّجَهُ إلْحَاقُ الْحَشِيشَةِ بِالْخَمْرِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ، وَفِي ضَمَانِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ الزَّيْتِ وَالْمَاءِ وَجْهَانِ انْتَهَى، وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ الضَّمَانِ لِلْأَمْرِ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْفَأْرَةِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى إزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَيُثَابُ الصَّبِيُّ عَلَيْهِ كَالْبَالِغِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ إزَالَتُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْقَادِرِ (وَرَدَّ) وُجُوبًا (مَا يَغْصِبُهُ) وَإِنْ بَطَلَ مُعْظَمُ مَنَافِعِهِ كَتَمْزِيقِهِ الثَّوْبَ خِرَقًا كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ زَالَ عَنْهُ اسْمُهُ كَخَبْزِهِ الدَّقِيقَ لِخَبَرِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (مَعَ الَّذِي زَادَ) فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ زَادَ فِيهِ مِنْ نَفْسِهِ كَالْوَلَدِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ أَثَرًا مَحْضًا كَقِصَارَةِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ بِخَيْطِ الْمَالِكِ، وَضَرْبِ الطِّينِ لَبِنًا وَنَسْجِ الْغَزْلِ ثَوْبًا إنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَا كَانَ، أَوْ أَمْكَنَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الرَّدِّ غَرَضٌ كَأَنْ غَصَبَ فِضَّةً، وَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ عِيَارِهِ، فَلَهُ الرَّدُّ إلَى مَا كَانَ لِخَوْفِ التَّغْرِيرِ، فَإِنْ أَلْزَمَهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ إلَى مَا كَانَ لَزِمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَطَاهِرُهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ مَا عَدَاهُمَا يُرَاقُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَوُجِّهَ أَنَّ ظَاهِرَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ: خَمْرًا تُحْتَرَمُ، وَخَمْرَ ذِمِّيٍّ مَا عُلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ، فَيَكُونُ مَا عَدَاهُمَا ظَاهِرًا فِي تَنَاوُلِ الْمَشْكُوكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَعَ الشَّكِّ) الْوَجْهُ الْحَمْلُ عَلَى الِاحْتِرَامِ عِنْدَ الشَّكِّ وَفِي النِّهَايَةِ عَنْ طَوَائِفَ أَنَّ مِنْ أَبْرَزَ خَمْرًا، وَادَّعَى أَنَّهَا خَمْرَ خَلٍّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرَائِنُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، فَإِنَّا لَا نَتَعَرَّضْ لَهَا اهـ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِأَبْرَزَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبْرِزْ قَبْلَ دَعْوَاهُ مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: كَسْرُ آنِيَةِ الْخَمْرِ) أَيْ: مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيقَهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْأُولَى أَنْ لَا يُرِيقَهُ إلَخْ لَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إذْ مُجَرَّدُ خَوْفِ الْغُرْمِ لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ (قَوْلُهُ: إلَّا بِأَمْرِ حَاكِمٍ مُجْتَهِدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، وَيَمْنَعُ تَوَجُّهَ الْغُرْمِ، وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بَدَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِقَوْلِهِ: قَبْلَ اسْتِحْكَامٍ غَيْرِ حَنَفِيٍّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلْحَاقُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ: لِلْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: الرَّدُّ إلَى مَا كَانَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: وَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ أَمْكَنَ مَا نَصُّهُ وَفِي الْحَاوِي وَجْهٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الرَّدُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَائِزٌ لِصَيْرُورَتِهَا حِينَئِذٍ مُحْتَرَمَةً، وَلَعَلَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلِيًّا لِلْأَيْتَامِ، وَلَا وَصِيًّا حَتَّى يُعْتَبَرَ تَغَيُّرُ قَصْدِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالنَّبِيذُ كَالْخَمْرِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ بِيَدِ حَنَفِيٍّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ لَا يُرِيقُهُ إلَخْ) وَلَا نَظَرَ هُنَا؛ لِكَوْنِ مَنْ هُوَ لَهُ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ، أَوْ حُرْمَتَهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، أَوْ مَا يَعْتَقِدُ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ اهـ شَرْحٌ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَيَشْتَرِكُ إلَخْ) وَذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ، أَمَّا الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ الْإِزَالَةُ إلَّا بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ: لَا تَزْنِ، أَوْ الْوَعْظِ كَقَوْلِهِ: اتَّقِ اللَّهَ، أَمَّا السَّبُّ وَالتَّهْدِيدُ كَقَوْلِهِ: يَا فَاسِقُ، أَوْ إنْ لَمْ تَرْجِعْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِسَهْمٍ مَثَلًا، وَكَذَا الْفِعْلُ كَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ عِنْدَ تَوَقُّفِ الْإِزَالَةِ عَلَيْهِ فَيَمْنَعَانِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا وِلَايَةً وَتَسَلُّطًا لَا يَلِيقَانِ بِالْكَافِرِ كَذَا نُقِلَ عَنْ السُّيُوطِيّ، وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ فِي حِفْظِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ حَتَّى بِالْقَوْلِ، وَمِثْلُهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ نُصْرَةٌ لِلدِّينِ فَلَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا مَنْ هُوَ جَاحِدٌ لِأَصْلِ الدِّينِ وَعَدُوٌّ لَهُ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ ق ل: وَمَعَ ذَلِكَ يُعَاقَبُ الْكَافِرُ عَلَى عَدَمِ الْإِزَالَةِ فِي الْآخِرَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِشَرْطِ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ فَلَيْسَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ التَّكْلِيفِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَمَا وَهَمَ (قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ) أَيْ: مَعَ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِالْأَمْنِ، وَلَوْ عَلَى الْمَالِ وَالْعِرْضِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُكَلَّفِ) وَخَرَجَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَطْلُبُ وَلَوْ مَعَ الْخَوْفِ وَلَا يُنَافِيهِ النَّهْيُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ لِحَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تُنَافِي النَّدْبَ، وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ السَّلَامَةَ، أَوْ ظَنَّهَا وَجَبَ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَهَا حَرُمَ، وَهُوَ مَحْمَلُ الْآيَةِ وَإِلَّا جَازَ بَلْ يَنْدُبُ اهـ فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْ الْأَخِيرَ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ: وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ فِيهِ غَرَضٌ، وَلِلْغَاصِبِ الرَّدُّ بِلَا طَلَبٍ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الرَّدِّ غَرَضٌ) نَعَمْ إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْبَرَاءَةَ، وَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ، وَلَا يَكْفِي الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ إبْرَاءٍ خِلَافُ مَا فِي الْحَفْرِ؛ لِأَنَّ الْمُبْرَأَ مِنْهُ هُنَا مُحَقَّقٌ، فَاحْتِيجَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْهُ بِخِلَافِ ضَمَانِ السُّقُوطِ فَإِنَّهُ مُتَوَقَّعٌ فَكَفَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَالِكِ اهـ ق ل مَعَ

ذَلِكَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ عَيْنًا كَأَنْ صَبَغَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ بِصَبْغِهِ أَوْ بِمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ مَالِكِ الثَّوْبِ فَلَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ كَمَا سَيَأْتِي (وَضِمْنَهُ) أَنْتَ الزَّائِدَ (وَلَوْ) حَصَلَ (بِفِعْلِهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ فَلَوْ اتَّخَذَ مِنْ النُّقْرَةِ حُلِيًّا ثُمَّ رَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ إلَى مَا كَانَ ضَمِنَ أَرْشَ الصَّنْعَةِ، وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ تَابِعَةً لِلنُّقْرَةِ (وَرَدَّ) أَيْضًا (تُرْبَ الْأَرْضِ) الَّذِي نَقَلَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ بِكَشْطِ وَجْهِهَا، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا إلَى مَحَلِّهِ (أَوْ كَمِثْلِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْكَافُ زَائِدَةٌ أَيْ: رَدَّ التُّرَابَ الَّذِي نَقَلَهُ إنْ بَقِيَ، أَوْ مِثْلَهُ إنْ تَلِفَ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ، وَإِنَّمَا يَرُدُّ التُّرَابَ (بِالْإِذْنِ) مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَمَحَلُّهُ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا غَرَضٌ) لِلْغَاصِبِ فِي رَدِّهِ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إلَى مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا إلَى الْآخَرِ (أَوْ حُظِرَا) أَيْ: مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ طَمِّ الْبِئْرِ (فِي صُورَةِ الطَّمِّ) إنْ قَالَ: رَضِيت بِبَقَاءِ الْحَفْرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ لِتَضَمُّنِ مَنْعِهِ لَهُ مِنْ الطَّمِّ الرِّضَا بِبَقَاءِ الْحَفْرِ، فَيَنْدَفِعُ عَنْهُ ضَمَانُ التَّرَدِّي، وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ: لَا يَتَضَمَّنُهُ، وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَقَالَتَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَوْجَهُ فَإِنْ رَدَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى نَقْلِهِ ثَانِيًا، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي رَدِّهِ بِأَنْ نَقَلَهُ إلَى مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ شَارِعٍ يُخَافُ مِنْ التَّعَثُّرِ بِهِ ضَمَانًا، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ إلَى مَوَاتٍ، أَوْ دَخَلَ الْأَرْضَ نَقْصٌ يَرْتَفِعُ أَرْشُهُ بِالرَّدِّ، أَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ، وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ غَيْرَ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ وَالطَّمِّ نَعَمْ إنْ تَيَسَّرَ وَضْعُهُ بِمَوَاتٍ وَنَحْوِهِ فِي طَرِيقِهِ، فَلَا اسْتِقْلَالَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ حَظَرَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ فِيمَا قَبْلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يُكَلِّفْهُ إيَّاهُ اهـ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ) وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا إذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ، لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ بِلَا أَمْرٍ وَلَا غَرَضٍ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ يَطْلُبُ الْمَالِكُ فَنَقَصَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ، فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النُّقْصَانِ وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ أَيْ: مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ إلَّا فِي الدَّرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ اهـ وَقَوْلُهُ: كَمَا سَبَقَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَافَ التَّعْزِيرَ، وَأَنَّهُ لَوْ أَمَّنَهُ وَرَدَّهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ غَرِمَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّهُ) أَيْ: مَا زَادَ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْإِذْنِ أَيْ: اشْتِرَاطُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ نَقَلَهُ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَطَرًا) عَطْفٌ عَلَى نَقَلَهُ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (قَوْلُهُ: أَوْجَهُ) زَادَ غَيْرُهُ بَلْ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَدَّهُ) وَالْفَرْضُ لَا غَرَضَ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَهُ وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا قُدِّمَ غَرَضُ الْغَاصِبِ، وَقَوْلُهُ: الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ اقْتَضَى عُمُومُ هَذَا أَنَّ لَهُ رَدَّ مِثْلِ التُّرَابِ عِنْدَ تَلَفِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَرَضٌ، وَإِنْ مُنِعَ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ، فَانْظُرْ كَيْفَ يُصَوَّرُ ذَلِكَ الْغَرَضُ بَعْدَ تَلِفَ التُّرَابِ وَمَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ الطَّمِّ الْمُسْقِطِ لِلضَّمَانِ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِيمَا قَالَهُ أَوَّلًا بِاحْتِمَالِ فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فَأَيْنَ الْإِفَادَةُ مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ؟ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يُفِيدُ ذَلِكَ طَاهِرًا، وَيُجَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ ثَانِيًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ الْمَعْنَى لِظُهُورِ عَدَمِ تَصَوُّرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ الَّذِي نَصُّوا عَلَى جَوَازِهِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي) يَنْبَغِي وَغَيْرُ دَفْعِ أَرْشِ النَّقْصِ إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ عَنْهُ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ: يَسْتَقِلُّ بِهِ إنْ زَالَ بِهِ نَقْصُ الْأَرْضِ إلَّا إنْ أَبْرَأَهُ أَيْ: الْمَالِكُ عَنْ الْأَرْشِ اهـ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَيَسَّرَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغَرَضُ دَفْعُ الضَّمَانِ، فَلَهُ الرَّدُّ إنْ تَيَسَّرَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ) كَأَنَّ عَدَمَ عَطْفِهِ عَلَى مَا أُضِيفَ إلَيْهِ إذْ، وَهُوَ لَا غَرَضَ مَعَ صِحَّةِ الْحُكْمِ أَنَّهُ يُفْهَمُ بِسَبَبِ مُقَابَلَتِهِ لِعَدَمِ الْغَرَضِ أَنَّ فِيهِ غَرَضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَحْذُوفٍ) وَهُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إلَى مَوَاتٍ فَيَكُونُ مِنْ أَمْثِلَةِ عَدَمِ الْغَرَضِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ) لَكَ أَنْ تَقُولَ: إذَا كَانَ مُرَادُ الْمَتْنِ مَا قَرَّرَهُ مِنْ أَنَّهُ مِثَالٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ مَعْطُوفٌ عَلَى مِثَالٍ آخَرَ كَالنَّقْلِ إلَى مَوَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَخْ؟ ، فَإِنَّ عَدَمَ الْحَاجَةِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى لَا غَرَضَ، وَقَدْ أَبَاهُ وَمَنَعَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ عَدَمَ الْحَاجَةِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا اسْتِفَادَةَ مَعْنَاهُ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ، وَهَذَا كَذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ، فَيُسْتَفَادُ ـــــــــــــــــــــــــــــQزِيَادَةٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ) أَيْ: نَقَصَ بِالزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْمُحَلَّى، أَمَّا النَّقْصُ بِالرَّدِّ، فَلَا يَضْمَنُهُ إنْ وُجِدَ طَلَبٌ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ غَرَضٌ مِنْ الْغَاصِبِ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ أَيْضًا اهـ ق ل، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَقَصَ بِالزِّيَادَةِ كَأَنْ كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَصَارَ بِهَا يُسَاوِي خَمْسَةً غَرِمَ الْأَرْشَ مَا لَمْ يَرُدَّهُ لِمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ، وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ بِهَا كَأَنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسَةً فَصَارَ بِهَا يُسَاوِي سِتَّةً، فَطَلَبَ الْمَالِكُ الرَّدَّ، أَوْ كَانَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ غَرَضٌ كَأَنْ ضَرَبَ الْفِضَّةَ الْمَغْصُوبَةَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ، وَخَافَ التَّعْزِيرَ فَرَدَّ فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ طَلَبٌ، وَلَا غَرَضٌ وَرَدَّ، فَصَارَتْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً غَرِمَ اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَتُطَمُّ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ، وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْمِثْلَ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي رَدِّهِ قَالَ ع ش قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ رَفْعِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ؛ لِعَدَمِ الْقَبْضِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ اهـ سم، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِ حَمْلِ م ر، فَإِنَّ الصُّورَةَ مَنْعُ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَا قَبْلَهُ لَا غَرَضَ فِيهِ أَصْلًا، وَمَا هُنَا الْغَرَضُ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ بِالْمَنْعِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ) لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ عَنْهُ بِالْمَنْعِ

وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَرَضَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ مُنْحَصِرٌ فِي نَفْيِ ضَمَانِ التَّرَدِّي مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ غَرَضٌ آخَرُ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ (وَسَوَّى) وُجُوبًا (الْحُفَرَا) الْحَاصِلَةَ فِي الْأَرْضِ بِنَقْلِهِ التُّرَابَ مِنْهَا لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ التَّسْوِيَةِ لَمْ يُسَوِّ (وَدُونَ إذْنٍ) أَيْ: وَبِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ (الْجِدَارُ) إذَا هَدَمَهُ غَاصِبٌ أَوْ انْهَدَمَ فِي يَدِهِ (لَمْ يُعَدْ) أَيْ: لَا يُعِيدُهُ الْغَاصِبُ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ فِي الْبَيْعِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَمِّ الْحَفْرِ بِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَتَفَاوَتُ، وَهَيْئَاتُ الْأَبْنِيَةِ تَخْتَلِفُ فَشَبَّهَ ذَلِكَ بِذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَهَذَا بِذَوَاتِ الْقِيَمِ حَتَّى لَوْ رَفَعَ لَبِنَاتٍ مِنْ رَأْسِ جِدَارٍ، وَأَمْكَنَ رَدُّهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ فِي الْهَيْئَةِ كَانَ كَطَمِّ الْحَفْرِ، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصُّلْحِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّصَّ إجْبَارُ الْهَادِمِ عَلَى إعَادَتِهِ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَهُ؛ لِأَنَّ الْجِدَارَ لَيْسَ مِثْلِيًّا، وَفِي فَتَاوِيهِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى إيجَابِ الْإِعَادَةِ، وَأَنَّهُ الْمَنْصُوصُ، وَالْمَذْهَبُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ لَقَالَ: إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: الْجِدَارُ مُتَقَوِّمٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النَّصِّ إجْبَارُهُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَ شَرِيكِهِ إذْ النَّصُّ إنَّمَا هُوَ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ (وَخِرَقَ الثَّوْبِ) الَّذِي مَزَّقَهُ (بِأَرْشِ النَّقْصِ رَدْ) أَيْ: رَدَّهَا مَعَ أَرْشِ نَقْصِ الثَّوْبِ (وَ) رَدَّ (سَاجَةً) وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْخَشَبِ غَصَبَهَا ثُمَّ (أَدْرَجَ) أَيْ: أَدْرَجَهَا (فِي الْبَنَّا) وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى هَدْمِ بِنَائِهِ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَمْوَالًا عَظِيمَةً إلَّا أَنْ تَتَعَفَّنَ بِحَيْثُ لَوْ أُخْرِجَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ، فَهِيَ مُسْتَهْلَكَةٌ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا (وَ) كَذَا لَوْ أَدْرَجَهَا (فِي سَفِينَةٍ) لَزِمَهُ رَدُّهَا (هَذَا إذَا لَمْ يَخَفْ) مِنْ نَزْعِهَا (مُحْتَرَمًا) أَيْ: تَلَفَهُ فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ، وَخِيفَ مِنْهُ تَلَفُ مُحْتَرَمٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ مَالٍ فَلَا رَدَّ حِينَئِذٍ، وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ وَمَالِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمُحْتَرَمِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ بِمَالِ مَنْ ظَلَمْ) أَيْ: غَصَبَ السَّاجَةَ، وَأَدْرَجَهَا فِي السَّفِينَةِ فَلَا يَمْنَعُ لُزُومَ رَدِّهَا خَوْفُ تَلَفِ مَالِهِ بِنَزْعِهَا، كَمَا فِي هَدْمِ الْبِنَاءِ لِرَدِّهَا، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ) كَأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْقِيلِ تَخْصِيصُهُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ: أَوْ خَطَرًا إلَخْ بِغَيْرِ حَفْرِ الْبِئْرِ فَلَا يَكُونُ مَا عَدَا نَفْيِ ضَمَانِ التَّرَدِّي مِنْ الْأَغْرَاضِ مَذْكُورًا فِي مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ، وَوَجْهُ النَّظَرِ حِينَئِذٍ مَنْعُ هَذَا التَّخْصِيصِ بَلْ قَوْلُهُ: تُرَابُ الْأَرْضِ شَامِلٌ لِمَا حَصَلَ بِحَفْرِ الْبِئْرِ، فَيَكُونُ بَقِيَّةُ الْأَغْرَاضِ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذْ لَا غَرَضَ جَارِيَةً فِي حَفْرِ الْبِئْرِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْحَاصِلَةُ فِي الْأَرْضِ) وَإِنْ احْتَاجَ فِي تَسْوِيَتِهَا إلَى تُرَابٍ آخَرَ لَزِمَهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: أَنَّهُ لَا يُفِيدُ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النَّصِّ إخْبَارُهُ إلَخْ) أَيْ: هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الشَّرِيكِ (قَوْلُهُ: وَخَرْقُ الثَّوْبِ) لَوْ لَمْ يَبْقَ لِذَلِكَ الْخَرْقِ قِيمَةٌ مُطْلَقًا فَهَلْ يَجِبُ رَدُّهَا مَعَ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ؟ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ الْخَمْرِ مَعَ بَدَلِ الْعَصِيرِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ) اقْتَضَى كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْقِيمَةَ التَّافِهَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مُسْتَهْلَكَةٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ لَيْسَ مُجَرَّدُ أَنَّهَا مُسْتَهْلَكَةٌ بَلْ ذَلِكَ مَعَ لُزُومِ تَلَفِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْبِنَاءِ لَوْ أُخْرِجَتْ، وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بِنَاءٌ، فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الرَّدِّ، وَإِنْ اُسْتُهْلِكَتْ مَعَ الْبَدَلِ إنْ لَمْ يَبْقَ لَهَا قِيمَةٌ، وَإِلَّا فَمَعَ أَرْشِ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مُسْتَهْلَكَةٌ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ رَدِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِلَّا فَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَ رَدِّهَا هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ حَقِّهِ، وَيُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (قَوْلُهُ: مُحْتَرَمًا) هَلْ مِنْ الْمُحْتَرَمِ مَالُ الْمُرْتَدِّ؟ ؛ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ، وَوُجُوبُ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ عَلَى مُمَوَّنِهِ الْمُحْتَرَمِ، وَكَوْنُهُ يَئُولُ لِلْمُسْلِمِينَ إنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ (قَوْلُهُ: كَالْحَرْبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ تَلَفُهُ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ تَعْذِيبٌ فَلْيُنْظَرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَشَبَّهَ ذَلِكَ بِذَوَاتِ الْأَمْثَالِ إلَخْ) فَمَا يُشْبِهُ ذَوَاتَ الْأَمْثَالِ يَجِبُ إعَادَتُهُ، وَمَا لَا يَجِبُ أَرْشُ نَقْصِهِ عَلَى قِيَاسِ وُجُوبِ الْمِثْلِ، أَوْ الْقِيمَةِ فِي التَّالِفِ (قَوْلُهُ: كَانَ كَطَمِّ الْحَفْرِ) أَيْ: تَنْزِيلًا لِتَمَاثُلِ التَّالِفِ مَنْزِلَةَ تَمَاثُلِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ رَفَعَ خَشَبَةً مِنْ جِدَارِهِ أَوْ حَجَرًا مِنْ بَيْنِ أَحْجَارِهِ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَقَالَ: إنَّهُ وَاضِحٌ اهـ نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِثْلِيًّا) أَيْ: لَا يُشْبِهُ الْمِثْلِيَّ بِخِلَافِ مَا يُشْبِهُهُ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَخَرْقُ الثَّوْبِ إلَخْ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّفَّا؛ لِأَنَّ الرَّفَا لَا يُعِيدُ الْمَغْصُوبَ كَمَا كَانَ بِخِلَافِ رَدِّ التُّرَابِ اهـ ق ل بِزِيَادَةِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْخَشَبَ مِثْلِيٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ الْمِثْلِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهَا قِيمَةٌ فَهِيَ هَالِكَةٌ، فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَتُهَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَخَفْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْبِنَاءِ، وَالسَّفِينَةِ عَلَى خِلَافِ صَنِيعِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: مُحْتَرَمًا) وَلَوْ الْغَاصِبَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِمَالِ مَنْ ظَلَمَ) أَيْ: غَصَبَ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَإِنْ خِيفَ مِنْ النَّزْعِ هَلَاكُ مَالٍ، أَمَّا السَّفِينَةُ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَإِنْ كَانَ لِلْغَاصِبِ، أَوْ مَنْ وَضَعَ مَالَهُ فِيهَا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا لَوْحًا مَغْصُوبًا فَفِي نَزْعِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ النَّزْعُ كَمَا يُهْدَمُ الْبِنَاءُ لِرَدِّ الْخَشَبَةِ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ لَا يُنْزَعُ؛ لِأَنَّ السَّفِينَةَ لَا تَدُومُ فِي الْبَحْرِ، فَيَسْهُلُ الصَّبْرُ إلَى الشَّطِّ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِمَا لَمْ يُنْزَعْ قَطْعًا اهـ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَنْ ظَلَمَ الْغَاصِبُ، وَمَنْ وَضَعَ مَالَهُ فِيهَا عَالِمًا الْغَصْبُ، وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ أَيْضًا، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ غَصَبَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ السَّفِينَةُ، أَوْ غَيْرُهَا، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: بِذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ أَيْضًا، فَيُهْدَمُ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَزِمَ تَلَفُ مَالِ آخَرَ وُضِعَ فِي الْبِنَاءِ لِلْغَاصِبِ، أَوْ لِمَنْ عَلِمَ غَصْبَهُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تُنْزَعُ إلَّا إنْ لَزِمَ تَلَفُ مَالِ غَيْرِ

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا لَا تُنْزَعْ حِينَئِذٍ إذْ يُمْكِنُهُ الرَّدُّ إذَا بَلَغَتْ الشَّطَّ مَعَ سَلَامَةِ الْمَالِ، وَعَلَيْهِ تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ لِلْفُرْقَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اشْتَبَهَتْ السَّفِينَةُ بِسُفُنٍ لِلْغَاصِبِ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى السَّاجَةِ إلَّا بِنَزْعِ الْجَمِيعِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرْجَحُهُمَا الْمَنْعُ، وَسَبَقَهُ إلَى تَصْحِيحِهِ الْفَارِقِيُّ وَعَلَيْهِ تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ لِلْفُرْقَةِ (كَمَا) أَيْ: كَخَيْطِ مَغْصُوبٍ (بِهِ يَخِيطُ) الْغَاصِبُ (جُرْحَ) حَيَوَانٍ (مُحْتَرَمْ) آدَمِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ (وَخَافَ) مِنْ نَزْعِهِ (هُلْكَهُ) ، أَوْ مَحْذُورًا آخَرَ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنَّهُ لَا يُنْزَعُ حِينَئِذٍ، بَلْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْفُرْقَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّيْنِ الْفَاحِشِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِكَوْنِ الْحَيَوَانِ مُحْتَرَمًا حَالَةَ الْخِيَاطَةِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهِ كَذَلِكَ حَالَةَ إرَادَةِ النَّزْعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُرْتَدِّ (وَإِنْ مَاتَ الْبَشَرْ) أَيْ: الْآدَمِيُّ فَإِنَّهُ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُنْزَعُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْزَعْ فِي الْحَيَاةِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ، وَقِيلَ: إنْ أَثَّرَ فُحْشًا لَمْ يُنْزَعْ، وَإِلَّا نُزِعَ، وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ، وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ، فَيُنْزَعُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا حَيْثُمَا يَرْتَدُّ) الْمَجْرُوحُ وَلَوْ بَعْدَ الْخِيَاطَةِ، فَإِنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ فِي رِدَّتِهِ، وَإِنْ خِيفَ هَلَاكُهُ، وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِقَوْلِ الْإِمَامِ: الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُثْلَةَ بِالْمُرْتَدِّ مُحَرَّمَةٌ، وَلَيْسَتْ كَالْمُثْلَةِ بِالْمَيِّتِ؛ لِأَنَّا نَتَوَقَّعُ عَوْدَ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِسْلَامِ هَذَا إذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَهْلَكٌ فَلَا يُنْزَعُ، وَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا مَرَّ فِي السَّاجَةِ (وَالظَّرْفُ) إذَا حَصَلَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ مِنْهُ إلَّا بِكَسْرِهِ (كَسَرْ) أَيْ: كَسَرَهُ مَالِكُ الشَّيْءِ (قَصْدَ خَلَاصِهِ) مِنْ الظَّرْفِ نَعَمْ إنْ كَانَ هُوَ الْمُلْقِي، فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْكَسْرُ، وَحَيْثُ كَانَ لَهُ الْكَسْرُ، فَاسْتَفْتَانَا فِيهِ لَا نُفْتِيهِ بِهِ بَلْ نَحْكِي لَهُ حِكَايَةً كَمَا مَرَّ فِي اشْتِبَاهِ الْإِحْرَامِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَصِيلِ، أَمَّا فِيهِ فَيُفْتَى بِذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (وَأَرْشَهُ) أَيْ: الْكَسْرِ (حَمَلْ) أَيْ: تَحَمَّلَهُ الْكَاسِرُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الشَّيْءُ فِي الظَّرْفِ بِفِعْلِ مَالِكِهِ بِأَنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَلْقَاهُ مَالِكُهُ، أَوْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ كَسَرَهُ لِخَلَاصِ مَالِهِ، وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ مَالِكِ الظَّرْفِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (لَا إنْ بِفِعْلِ مَالِكِ الظَّرْفِ) وَلَوْ سَهْوًا (حَصَلْ) فِيهِ الْمَظْرُوفُ، فَلَا أَرْشَ عَلَى كَاسِرِهِ لِتَقْصِيرِ مَالِكِهِ، وَلَوْ أَدْخَلَتْ بَهِيمَةٌ رَأْسَهَا فِي قِدْرٍ وَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذْ يُمْكِنُهُ إلَخْ) فَلِلرَّدِّ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْبِنَاءِ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا الْإِمَامُ: (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا بَلَغَتْ الشَّطَّ) أَيْ: أَقْرَبَ شَطٍّ يَتَيَسَّرُ وَلَوْ غَيْرَ مَقْصِدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ الشَّطُّ أَوْ نَحْوُهُ كَرَقْرَاقٍ (قَوْلُهُ: أَرْجَحُهُمَا الْمَنْعُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: مِمَّا إلَخْ) يَشْمَلُ بُطْءَ الْبُرْءِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: كَالْحَرْبِيِّ) وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ إلَخْ) وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ مُحْتَرَمٍ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: النَّزْعُ (قَوْلُهُ: وَالظَّرْفُ) كَبَيْتٍ وَمِحْبَرَةٍ (قَوْلُهُ: إذَا حَصَلَ فِيهِ شَيْءٌ) كَفَصِيلٍ وَدِينَارٍ (قَوْلُهُ: مَالِكَ الشَّيْءِ) دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمُلْقِي أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْفَصِيلِ لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ وَتَعَدِّيهِ بِالْإِلْقَاءِ لَا يُسْقِطُ حُرْمَتَهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَصِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِفِعْلِ مَالِكِهِ) أَيْ: الظَّرْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْقَاهُ مَالِكُهُ) هَذَا لَا يَقْتَضِي جَوَازَ الْكَسْرِ حِينَئِذٍ بَلْ يَصْدُقُ مَعَ تَعَدِّيهِ بِالْكَسْرِ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ السَّابِقَ إنْ كَانَ هُوَ الْمُلْقِي إلَخْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْقَاهُ مَالِكُهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّفِينَةِ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ وَكَذَلِكَ الْخَشَبَةُ فِي الْبِنَاءِ تُنْزَعُ حَالًا إلَّا إذَا لَزِمَ تَلَفُ مَالِ غَيْرِ الْبِنَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ م ر وَحَجَرٌ، وَصَرَّحَ بِهِ ق ل وَع ش قَوْلٌ آخَرُ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخِلَافُ، وَعَلَيْهِ فِي الْبِنَاءِ تُنْزَعُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ حَالًا؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ السَّفِينَةِ تُنْزَعُ عِنْدَ بُلُوغِ الشَّطِّ (قَوْلُهُ: خَوْفَ مَالِهِ بِنَزْعِهَا) لَوْ أُرِيدَ بِالْمَالِ مَا أُدْرِجَتْ فِيهِ بِأَنْ يَتْلَفَ بِنَزْعِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَبْقَ خِلَافٌ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الشَّطَّ) أَيْ: أَقْرَبَ شَطٍّ، وَلَوْ مَا سَافَرَ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوقَفْ) فَإِنْ أَقَامَ الْمَالِكُ بَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا، وَإِلَّا صُدِّقَ الْغَاصِبُ فِي تَعْيِينِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ وَكَذَّبَهُ، فَتَبْقَى تَحْتَ يَدِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا اهـ ع ش أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يُفْتَى بِالْكَسْرِ، وَإِنَّمَا يُحْكَى لَهُ الْحَالُ فِي التَّفْصِيلِ لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِالْكَسْرِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ، وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِجَوَازِ الْكَسْرِ فَكَيْفَ لَا نُفْتِيهِ بِهِ؟ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: لَا نُفْتِيهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ كَمَنْ غَصَبَ لُؤْلُؤَةً وَدَجَاجَةً فَابْتَلَعَتْهَا يُقَالُ لَهُ: إنْ لَمْ نَذْبَحْ الدَّجَاجَةَ غَرَّمْنَاك قِيمَةَ اللُّؤْلُؤَةِ، وَإِنْ ذَبَحْتهَا غَرَّمْنَاك أَرْشَهَا، وَقَدْ يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَسْرَ، وَإِنْ جَازَ لَهُ فِيهِ إضْرَارٌ بِمَالِكٍ لَمْ يَتَعَدَّ فَفِي إفْتَائِهِ بِهِ تَحْرِيضٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَسُغْ الْإِفْتَاءُ بِهِ رِعَايَةً لِضَرَرِ الْغَيْرِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ آخِرَ كَلَامِهِ كَمَا مَرَّ فِي اشْتِبَاهِ الْإِحْرَامِ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ عَدَمَ الْإِفْتَاءِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، لَكِنَّ الْمُصَحَّحُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ، ثَمَّ أَنَّا نُفْتِيهِ فَهُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ هُنَا جَائِزٌ لَا يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ، وَهُنَاكَ يَحْتَمِلُ فَلِاحْتِمَالِهِ لَهَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَا نُفْتِيهِ وَبِهَذَا يُنَازَعُ الشَّيْخُ فِي قِيَاسِهِ هَذَا عَلَى ذَاكَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ عَلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ، فَإِنَّهُمْ هُنَاكَ نَظَرُوا إلَى احْتِمَالِ الْحُرْمَةِ الْمَوْجُودَةِ ثَمَّ، وَهُنَا لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ) وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُهُ مَالِكُ الظَّرْفِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا إنْ بِفِعْلِ مَالِكِ الظَّرْفِ

تَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهَا كُسِرَتْ، ثُمَّ إنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يُفَرِّطْ صَاحِبُ الْقِدْرِ، فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ابْتَلَعَتْ شَيْئًا مِمَّا يَفْسُدُ بِالِابْتِلَاعِ ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَفْسُدُ كَلُؤْلُؤٍ لَمْ تُذْبَحْ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً وَيَغْرَمُ قِيمَةَ الْمُبْتَلَعِ لِلْحَيْلُولَةِ (وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ) الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (رَدَّ) هـ (مَعْ تَغْرِيمِ أَرْشِ النَّقْصِ) لَهُ بِالتَّخَلُّلِ (كَالْبَذْرِ) إنْ (زَرَعْ) أَيْ: زَرَعَهُ الْغَاصِبُ (وَالْبَيْضِ إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إنْ (فَرَّخَ وَالْجِلْدِ) إنْ (دُبِغْ) بِدَبْغِ الْغَاصِبِ، أَوْ غَيْرِهِ (وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ) عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْحَاصِلَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ مَا هُوَ مِلْكُهُ، أَوْ مُخْتَصٌّ بِهِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ كَانَ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَسَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَإِنْ صُبِغْ) أَيْ: الثَّوْبُ الْمَغْصُوبُ (وَلَوْ بِمَغْصُوبٍ) أَيْ: وَلَوْ بِصَبْغٍ مَغْصُوبٍ مِنْ مَالِكِ الثَّوْبِ أَوْ، غَيْرِهِ (فَنَقْصُهُ) أَيْ: الْمَصْبُوغِ يُحْسَبُ (عَلَى صِبْغٍ) حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ عَشْرَةً، وَعَادَتْ قِيمَةُ الْمَصْبُوغِ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ، فَالصَّبْغُ ضَائِعٌ وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ فِيهِمَا قِيمَةَ الصَّبْغِ لِمَالِكِهِ وَفِي الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ أَيْضًا لِمَالِكِ الثَّوْبِ، أَوْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا، وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ (وَبَيْنَ ذَا وَذَا) أَيْ: الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا (مَا فَضَلَا) عَنْ قِيمَتَيْ الثَّوْبِ، وَالصَّبْغِ كَأَنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَصْبُوغِ فِي الْمِثَالِ ثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى الْإِشَاعَةِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمْلِكُ مَا كَانَ لَهُ مَعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّائِدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيُّ الْآتِي، وَحَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَارْتَضَاهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَفُزْ مَالِكُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ كَالسَّمْنِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ انْضَمَّ إلَى مَالِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّمْنِ، فَإِنَّهُ أَثَرٌ مَحْضٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْمَسْأَلَةَ، وَفِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: الشَّيْءَ (قَوْلُهُ: كُسِرَتْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ إدْخَالُ رَأْسِهَا بِتَفْرِيطِ صَاحِبِهَا وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: صَاحِبُهَا مَعَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ فَرَّطَ صَاحِبُ الْقِدْرِ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي وَقْتٍ اُعْتِيدَ إرْسَالُهَا فِيهِ وَحْدَهَا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْأَرْشِ لِأَجْلِ مُبَاشَرَةِ الْكَسْرِ لَا لِإِتْلَافِ الْبَهِيمَةِ حَتَّى يَفْصِلَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) هَذَا صَادِقٌ أَيْضًا بِمَا إذَا فَرَّطَ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ: مَالِكِ الْقِدْرِ وَمَالِكِ الْبَهِيمَةِ لَزِمَ مَالِكَ الْبَهِيمَةِ الْأَرْشُ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ حُكْمُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ أَيْ: فِيمَا إذَا وَقَعَ فَصِيلٌ أَوْ دِينَارٌ فِي بَيْتٍ أَوْ مِحْبَرَةٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوُقُوعُ بِتَفْرِيطِ مَالِكِ الْفَصِيلِ، أَوْ الدِّينَارِ وَمَالِكِ الْبَيْتِ، أَوْ الْمِحْبَرَةِ غَرِمَ مَالِكُ الْفَصِيلِ أَوْ الدِّينَارِ نِصْفَ الْأَرْشِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّفْرِيطِ كَالْمُتَصَادَمِينَ اهـ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: حَيْثُ يَضْمَنُ إتْلَافَهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ أَوْ فِي وَقْتٍ لَمْ يُعْتَدْ إرْسَالُهَا فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَرْشُ النَّقْصِ) أَيْ: بِأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَتْ عَيْنُهُ فَقَطْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ لَا سِمَنًا جِدًّا قَالَ: وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْعَصِيرِ إذَا صَارَ خَلًّا بَلْ قَدْ لَا يَصْدُقُ أَرْشُ النَّقْصِ حَيْثُ لَا نَقْصَ فِي الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالْبَذْرِ زَرْعٌ إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْمِثْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّمُ أَكْثَرَ قِيمَةً، وَقَدْ أَوْجَبُوا هُنَا الْمُتَقَوِّمَ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ الَّذِي مِنْ لَازِمِهِ أَنَّ الْمُتَقَوِّمَ لَيْسَ أَكْثَرَ قِيمَةً لَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا عِنْدَ التَّلَفِ وَمَا هُنَا عِنْدَ عَدَمِهِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا) قَدْ يُقَالُ: الْمَفْهُومُ مِنْهُ يُنَافِي قَوْلَهُ: وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ فَتَأَمَّلْهُ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَالَيْهِمَا عَشَرَةُ الثَّوْبِ، وَخَمْسَةُ الصَّبْغِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَنَقَصَهُ عَلَى صَبْغٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَهِيَ شَرِكَةٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا شَرِكَةُ شُيُوعٍ خِلَافُ مَا يَأْتِي عَنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَنْ نَقْلِ الْمَطْلَبِ لَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَالِكَيْنِ) وَقَدْ يَكُونُ الْغَاصِبُ أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: فَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَلْسِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِالصَّنْعَةِ لِلْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّهُ: عَمِلَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِمَا مَعًا فَالْأَرْشُ عَلَيْهِمَا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا) أَيْ: إنْ فَرَّطَ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ فَرَّطَ الْآخَرُ فَقَطْ فَهُوَ الضَّامِنُ، أَوْ فَرَّطَا مَعًا، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْخَمْرَةِ الْمُتَخَلِّلَةِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا قَبْلَ التَّخَلُّلِ حَتَّى يُعْتَبَرَ مَا نَقَصَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: تُفْرَضُ عَصِيرًا، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُحْتَرَمَةَ وَغَيْرَهَا فَرْعٌ عَنْهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ مُخْتَصٌّ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَنَقَصَهُ يُحْسَبُ عَلَى صَبْغٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِعَمَلِ الْغَاصِبِ فِي الصَّبْغِ، وَلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا تَابِعٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا) أَيْ: الْآنَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَازَ بِهِ صَاحِبُهُ اهـ أَمَّا الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْجِوَارِ وَشَرِكَةِ الشُّيُوعِ، وَمِنْ زِيَادَةِ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا مَا لَوْ صَارَ يُسَاوِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَكَانَ الثَّوْبُ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَى خَمْسَةً، فَلِصَاحِبِ الصَّبْغِ الثَّمَانِيَةُ وَحْدَهُ إنْ كَانَ صَبْغُهُ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَاهَا، فَإِنْ كَانَ لَوْ انْفَرَدَ سَاوَى أَقَلَّ مِنْهَا فَالْأَقَلُّ لَهُ وَحْدَهُ، وَبَقِيَّةُ الثَّمَانِيَةِ الَّذِي حَدَثَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْخَمْسَةِ إلَى قِيمَةِ الصَّبْغِ فَمَتَى وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ، وَلَوْ نَاقِصَةً بِسَبَبٍ رَخَّصَ الثَّوْبَ، فَلِلْغَاصِبِ جُزْءٌ ثُمَّ إنْ تَمَحَّضَتْ الزِّيَادَةُ لِقِيمَةِ الصَّبْغِ، فَهِيَ لِلْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا لِلصَّبْغِ، وَبَعْضُهَا لِلصَّنْعَةِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: وَمِنْ فَوَائِدِهِ إلَخْ أَيْضًا جَوَازُ بَيْعِ الْمَالِكِ الثَّوْبَ بِثَمَنٍ يَخْتَصُّ بِهِ (قَوْلُهُ:

إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ فَالنَّقْصُ عَلَى الثَّوْبِ، أَوْ سِعْرُ الصَّبْغِ، أَوْ الصَّنْعَةِ فَعَلَى الصَّبْغِ، وَإِنْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهِ، أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ، وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ أَمَّا لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ أَيْضًا فَلَا شَرِكَةَ (وَأَلْزَمُوهُ) أَيْ: الْغَاصِبَ (بَيْعَ صِبْغٍ) لَهُ تَعَذَّرَ فَصْلُهُ (إنْ يُبَعْ ثَوْبٌ) أَيْ: إنْ أَرَادَ مَالِكُهُ بَيْعَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُرَّ بِالْمَالِكِ (خِلَافَ الْعَكْسِ) بِأَنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ صَبْغِهِ فَلَا يَلْزَمُ مَالِكَ الثَّوْبِ بَيْعُ ثَوْبِهِ؛ لِئَلَّا يَسْتَحِقَّ الْمُتَعَدِّي بِتَعَدِّيهِ إزَالَةَ مِلْكِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِبَيْعِ مَا لَهُ إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ، (وَالصِّبْغَ قَلَعْ) أَيْ: الْغَاصِبُ وُجُوبًا عَنْ الثَّوْبِ إنْ أَمْكَنَ قَلْعُهُ وَطَلَّهُ الْمَالِكُ لِتَعَدِّيهِ (وَ) قَلَعَ أَيْضًا (الزَّرْعَ وَالْغِرَاسَ وَالْبِنَا) عَنْ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ (وَلَوْ نَقَّصَ) الثَّوْبُ وَالْأَرْضُ (قَلْعٌ) لِلصَّبْغِ وَالزَّرْعِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالْأُجْرَةُ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ، وَالْأَرْشُ فِي الثَّوْبِ مِثْلَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِلَا صَبْغٍ لَا مَا نَقَصَ عَمَّا زَادَ فِي قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ أَجْبَرَهُ عَلَى الْقَلْعِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمَالِكِ مِنْ الزَّائِدِ فِي قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ (وَتَمَلُّكًا) لِلصَّبْغِ وَالزَّرْعِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (نَفَوْا) عَنْ مَالِكِ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالْكَسَادِ أَنَّ النَّقْصَ لِانْخِفَاضِ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ: وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ النَّقْصُ لِغَيْرِ الِانْخِفَاضِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِبَيْعِ مَالِهِ) هَلْ لِمَالِكِ الثَّوْبِ لُبْسُهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعْلِيلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ كَمَا يُدْرَكُ ذَلِكَ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ: أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ: اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الْأُولَى، وَمِنْ قَوْلِهِ: دُونَ الثَّانِيَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ تَعْلِيلَهُمْ فِي الْأُولَى يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ، وَأَنَّ الْأَوْجَهَ مَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ فِي الْأُولَى مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ لَا مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ أَيْ: بَلْ الْأَوْجَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَالْغَاصِبِ، وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ لَمْ يَكُنْ كَالْغَاصِبِ فِيهِمَا، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ هَذَا وَلَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْجَوْجَرِيِّ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْأَوَّلِ، وَعِبَارَتُهُ: وَإِنْ بَقِيَ الصَّبْغُ فِي الثَّوْبِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ مِنْهُ، أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى إبْقَائِهِ كُلِّفَ صَاحِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْغَاصِبُ، أَوْ غَيْرُهُ بَيْعَهُ الصَّبْغَ مَعَ الثَّوْبِ إذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ الْبَيْعَ لَا عَكْسَهُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا حَاصِلُ هَذِهِ الْأَوْجُهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ الْمَالِكِ، وَالثَّالِثِ مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَالصَّبْغُ قُلِعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْلُوعِ قِيمَةٌ وَهَذَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ فِي السَّاجَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً بِخِلَافِهَا حَجَرٌ قَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَلْعِ السَّاجَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ مَعَ تَلَفِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْبِنَاءِ أَيْ: هَذَا الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ نَقَصَ الْمَقْلُوعُ بِالْقَلْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ الزَّائِدِ) إنْ زَادَ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَنْ مَا زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ سِعْرِ الصَّبْغِ) أَيْ: بِأَنْ صَارَ سِعْرَهُ رَخِيصًا، أَوْ كَانَ لَوْ انْفَرَدَ لَسَاوَى لَكِنْ لَمَّا انْضَمَّ لِلثَّوْبِ نَقَصَتْ جُمْلَةُ السِّعْرِ، فَصَارَ الْمَجْمُوعُ يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ، فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا) بِأَنْ صَارَ الثَّوْبُ فِيمَا تَقَدَّمَ يُسَاوِي عِشْرِينَ، وَالصَّبْغُ لَوْ انْفَرَدَ يُسَاوِي عَشَرَةً، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الصَّبْغِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ لَوْ انْفَرَدَ يُسَاوِي مِثْلَهُ فَقَطْ، وَبِالضَّمِّ حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ فَهِيَ بِسَبَبِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا) قَدْ يُقَالُ: مُقْتَضَى حِسَابِ النَّقْصِ بِسَبَبِهَا عَلَى الْغَاصِبِ أَنْ يَفُوزَ بِالزِّيَادَةِ بِسَبَبِهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلثَّوْبِ دَخْلًا فِي الزِّيَادَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، فَلِذَا شَارَكَهُ الْمَالِكُ فِي الزِّيَادَةِ بِهَا اهـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَرِكَةَ) وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ لَوْ حَصَلَ نَقْصٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ) أَيْ: وَلَيْسَتْ شَرِكَةَ شُيُوعٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ) بِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسَ أَوْ الْمَالِكُ بَيْعَ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِكُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ، أَوْ الْغِرَاسِ عَلَى حِدَتِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ إلَخْ) وَيَشْتَرِكُ هُوَ وَمَالِكُ الثَّوْبِ، فَإِذَا زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ اشْتَرَكَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ، وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ النَّقْصَ إنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَازَ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ اهـ حَاشِيَةٌ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الصَّبْغُ لِثَالِثٍ لَمْ يَكُنْ كَالْغَاصِبِ فِيهِمَا، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْفَرْعِ اهـ وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى مَصْبَغَةِ رَجُلٍ مَثَلًا فَانْصَبَغَ اشْتَرَكَا فِي الْمَغْصُوبِ، وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، وَلَا الْفَصْلَ وَلَا الْأَرْشَ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ إذْ لَا تَعَدِّيَ (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ: دُونَ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ قَلْعُهُ وَطَلَبَهُ الْمَالِكُ إلَخْ) وَلَهُ الْقَلْعُ فِيهِمَا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ نَقَصَ بِهِ الثَّوْبُ؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي صَبْغٍ يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنُ مَالٍ وأَمَّا مَا هُوَ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ وَلَا نَقْصَ بِهِ، فَلَا يُجْبِرُهُ الْمَالِكُ عَلَى قَلْعِهِ، وَلَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَطَلَبَهُ الْمَالِكُ) أَيْ: مَالِكُ الثَّوْبِ، أَوْ مَالِكُ الْبِضْعِ إنْ كَانَ لِثَالِثٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ أَجْبَرَهُ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنْ يُقَالَ: وَلَا غَرَضَ لِلْغَاصِبِ فِي الْقَلْعِ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَلْعِ كَمَا أَنَّ صُورَةَ تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ فِيمَا إذَا امْتَنَعَ

لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَلْعِ بِلَا غُرْمٍ بِخِلَافِ الْمُعِيرِ (وَلَمْ يَجِبْ) عَلَى الْمَالِكِ (قَبُولُهُ إذَا بُذِلْ) أَيْ: بَذَلَهُ لَهُ الْغَاصِبُ لِلْمِنَّةِ (وَإِنْ سَرَتْ) إلَى هَلَاكِ الْمَغْصُوبِ (جِنَايَةٌ) عَلَيْهِ مِنْ الْغَاصِبِ، أَوْ غَيْرِهِ (كَأَنْ عَمِلْ هَرِيسَةً مِنْهُ) ، أَوْ (وَ) مَعَ (خَلْطُهُ بِمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ) كَبُرٍّ، أَوْ زَيْتٍ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِأَجْوَدَ، أَوْ أَرْدَأَ (فَهَلَاكٌ) حُكْمًا (فِيهِمَا) لِإِشْرَافِهِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى، وَتَعَذُّرِ رَدِّهِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْتَقِلُ إلَى بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ حَيْثُ جُعِلَ الْبَائِعُ شَرِيكًا لَهُ فِيهِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالْهَالِكِ أَنَّا لَوْ لَمْ نُثْبِتْ لَهُ الشَّرِكَةَ لَمَا حَصَلَ لَهُ تَمَامُ حَقِّهِ، بَلْ احْتَاجَ إلَى الْمُضَارَبَةِ، وَهُنَا يَحْصُلُ لِلْمَالِكِ تَمَامُ الْبَدَلِ: وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ بَيْنَ جَعْلِهِ هَالِكًا، وَأَخْذِهِ مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ سَارَ أَيْ: شَأْنُهُ السِّرَايَةُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ عَيْبِ وَاقِفٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَهَذَا حَسَنٌ وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ إلَى النَّصِّ، وَإِذَا جُعِلَ هَالِكًا، فَهَلْ تَكُونُ الْهَرِيسَةُ لِلْغَاصِبِ إتْمَامًا لِلتَّشْبِيهِ بِالْهَالِكِ أَوْ لِلْمَالِكِ لِئَلَّا يَقْطَعَ الظُّلْمُ حَقَّهُ؟ وَجْهَانِ وَمِنْ ذَلِكَ عَفَنُ الْبُرِّ بِبَلِّهِ قَالَ النَّوَوِيُّ دُونَ عَفَنِهِ بِطُولِ مُكْثِهِ قَالَ الْإِمَامُ: وَدُونَ الْمَرَضِ السَّارِي كَالسُّلِّ، وَالِاسْتِسْقَاءِ لِاحْتِمَالِ الْبُرْءِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ التَّقْيِيدُ بِالْجِنَايَةِ كَمَا قَيَّدَ بِهَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ سم (قَوْلُهُ: لِلْمِنَّةِ) لَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ نَعْلِ الدَّابَّةِ الْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَرَتْ إلَى هَلَاكِ الْمَغْصُوبِ) هَذَا يُخْرِجُ جَعْلَ قَصَبِ السُّكْرِ عَسَلًا أَوْ عَسَلَ الْقَصَبِ سُكَّرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْرِي إلَى الْهَلَاكِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ نَائِبُ الْغَاصِبِ، أَوْ مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ مِمَّنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي مِلْكَ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَقَعَ خَلْطُهُ بِمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَلَكَهُ أَيْ: الْغَاصِبُ فَلَهُ إبْدَالُهُ أَوْ إعْطَاؤُهُ مِمَّا خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِأَجْوَدَ لَا بِأَرْدَأَ إلَّا بِرِضَاهُ، وَيَسْقُطُ الْأَرْشُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَمَا لَوْ أَخَذَ الْأَرْدَأَ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ اهـ (قَوْلُهُ: خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ بَلْ هُمَا شَرِيكَانِ م ر (قَوْلُهُ: تَمَامُ الْبَدَلِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مُفْلِسًا فَهَلْ تَكُونُ الْهَرِيسَةُ لِلْغَاصِبِ، وَيُفَارِقُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ نَجَّسَ الْغَاصِبُ الزَّيْتَ حَيْثُ يَغْرَمُ بَدَلَهُ، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ بِالتَّنْجِيسِ فَصَارَ مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا فَلَا مَحْذُورَ فِي إعَادَتِهَا لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ الْهَرِيسَةِ، فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَفِي إعَادَتِهَا لِلْمَالِكِ مَحْذُورُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: فَهَلْ تَكُونُ الْهَرِيسَةُ) أَيْ: مَثَلًا اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ عَفَنُ الْبُرِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ تَعَفَّنَ الطَّعَامُ بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ أَرْشٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّالِفِ نَظِيرُ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ التَّعَفُّنَ حَصَلَ هُنَا بِلَا جِنَايَةٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَعَلَى هَذَا لَوْ صَارَ الْمَغْصُوبُ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ الْأَرْشِ اهـ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ حَدَثَ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ فَإِنْ كَانَ بِفِعْلٍ مِنْهُ مَلَكَهُ غَاصِبُهُ غَصَبَهُ مِنْ شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ كَانَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ مِنْهُ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ، وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ مَلَكَهُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ أَوْ خَلَطَ أَمْوَالَ غَيْرِهِ فَلَا مِلْكَ بَلْ يَشْتَرِكُ مَعَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ، وَيَشْتَرِكُ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ فِي الثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسْتَعِيرُ مِنْهُ أَمَّا إذَا اخْتَارَ الْغَاصِبُ الْقَلْعَ فَهُوَ كَمَا لَوْ اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ رِضَى الْمَالِكِ بِالْإِبْقَاءِ وَلَا طَلَبُهُ تَمَلُّكَهُ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبِضْعُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ فَصْلُهُ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْإِبْقَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا سَكَتَ الْمَالِكُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ الْقَلْعَ فَيَجِبُ غُرْمُ أَرْشِ النَّقْصِ، وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ حُكْمُ مَالِكِ الْأَرْضِ فِيمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّبْغَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَلْعِ) أَيْ: فِيمَا يُمْكِنُ قَلْعُهُ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي صَبْغٍ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَلْعِ بِلَا غُرْمٍ) بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ قَلَعَ غُرْمَ أَرْشِ النَّقْصِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إذَا بَذَلَ) أَيْ: وَهَبَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِ الثَّوْبِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: جِنَايَةٌ عَلَيْهِ) خَرَجَ مَا لَوْ صَارَ الْبُرُّ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: بِمَا لَمْ يَتَمَيَّزْ) بِخِلَافِ مَا يَتَمَيَّزُ فَيَلْزَمُهُ التَّمْيِيزُ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَهَلَاكٌ) هَذَا فِي الْمِثْلِيِّ أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ، فَلَا يَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ فِي اخْتِلَاطِ شَاتِه بِشَاةِ غَيْرِهِ، وَفِي اخْتِلَاطِ حَمَامُ الْبُرْجَيْنِ اهـ حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ أَيْ: فَيَبْقَى الْمُتَقَوِّمُ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ، وَعَلَى الْغَاصِبِ أَرْشُ نَقْصِهِ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: مِنْ مِثْلِ، أَوْ قِيمَةٍ) وَيُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ أَوْ مِنْهُ، وَكَانَ قَدْ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ، أَوْ أَجْوَدَ لَا أَرْدَأَ ق ل (قَوْلُهُ: مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا جَعَلَ الْبُرَّ هَرِيسَةً فَقَدْ جَعَلَ الْمِثْلِيَّ مُتَقَوِّمًا، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الْمِثْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَقَوِّمُ أَكْثَرَ قِيمَةً، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَلِفَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ فَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا فَعَلَ بِهِ مَا لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ أَمَّا مَا هُنَا فَهُوَ فِيمَا فَعَلَ بِهِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَهَلْ تَكُونُ إلَخْ) أَيْ: هَلْ يَزُولُ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهَا إتْمَامًا؟ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْهَالِكَ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ وَلَا لِغَيْرِهِ اهـ ع ش ثُمَّ إنَّ الْهَرِيسَةَ وَمَا بَعْدَهَا يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ مِلْكًا حَقِيقِيًّا حَتَّى لَوْ حَصَلَتْ زِيَادَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَالِكِ) أَيْ: يَأْخُذُهَا مَعَ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: دُونَ عَفَنِهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ اهـ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ) أَيْ: قَوْلِهِ: دُونَ

النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَمِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ التَّقْيِيدُ بِعَدَمِ احْتِمَالِ السَّلَامَةِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُمَا أَنَّ صَيْرُورَةَ الْمَغْصُوبِ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ لَا تَكُونُ هَلَاكًا، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ سَارِيَةً كَتَمْزِيقِ الثَّوْبِ فَقَدْ مَرَّ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ أَنَّ خَلْطَ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ هَلَاكٌ، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ، وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ مُتَمَيِّزٌ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ الزَّيْتِ وَنَحْوِهِ انْتَهَى، وَفَرْقُهُ مُنْتَقِضٌ بِالْحُبُوبِ أَمَّا لَوْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ زَيْتًا، أَوْ نَحْوَهُ، وَخَلَطَهُ، فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا غَصَبَ دَرَاهِمَ مِنْ اثْنَيْنِ، وَخَلَطَهَا أَحَدُهُمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي يَتَخَيَّرُ إنْ بَيَّنَ الْقِسْمَةَ، وَالْمُطَالَبَةَ بِالْمِثْلِ (لَا خَلْطَ بُرٍّ بِشَعِيرٍ) فَإِنَّهُ لَيْسَ هَلَاكًا لِإِمْكَانِ تَمْيِيزِهِ، وَإِنْ عَسَرَ (وَضَمِنْ آخِذُهُ) أَيْ: الْمَغْصُوبَ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْغَاصِبِ بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ جَهِلَ الْغَصْبَ، وَكَانَ أَمِينًا كَالْمُودِعِ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لَكِنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْآخِذَ بِزَائِدِ الْقِيمَةِ الَّذِي كَانَ بِيَدِ الْغَاصِبِ، ثُمَّ زَالَ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ: لِأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْ الْمَالِكِ، وَمَنْ انْتَزَعَهُ لِيَرُدَّهُ لِمَالِكِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا يَكُونُ هَلَاكًا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ أَنَّ خَلْطَ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ هَلَاكٌ) أَيْ: فَيَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَعَ مِلْكِهِ الْمَذْكُورِ يَحْجُرُ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِثْلَهُ لِمَالِكِهِ، وَيَكْفِي كَمَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنْ يُعْزَلَ مِنْ الْمَخْلُوطِ أَيْ: بِغَيْرِ الْأَرْدَأِ قَدْرُ حَقِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَيَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي، وَقَوْلُهُ: وَمَعَ مِلْكِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَجْرَ فِي الْقَدْرِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي مَلَّكْنَاهُ إيَّاهُ لَا فِي قَدْرِ مِلْكِهِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي خَلَطَهُ بِهِ أَيْضًا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ) هَذَا اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ غَصَبَ وَرَقًا وَكَتَبَ عَلَيْهِ قُرْآنًا أَوْ غَيْرَهُ كَانَ كَالْهَالِكِ؛ لِأَنَّهُ: لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ بِحَالِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالصَّبْغِ فِيمَا مَرَّ اهـ وَبِمَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَتَّضِحُ دَعْوَى الْهَلَاكِ فِيمَا لَوْ غَصَبَ عَسَلًا، وَدَقِيقًا وَصَنَعَهُ حَلْوَى، أَوْ عَسَلًا وَحْدَهُ وَطَبَخَهُ حَلْوَى كَأَنْ جَعَلَهُ عَقِيدًا فَلَا يُقَالُ: أَنَّهُ لَا هَلَاكَ لِأَنَّ الْحَلْوَى لَا يَسْرِي التَّلَفُ إلَيْهَا عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ السَّرَيَانِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَغَيَّرُ وَيَتَعَفَّنُ بِطُولِ الزَّمَانِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ شَاةً، وَذَبَحَهَا رَدَّهَا مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ مَعَ أَنَّ اللَّحْمَ يَفْسُدُ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ بِحَالِهَا وَلَمْ يَزُلْ مِنْهَا إلَّا مَعْنًى وَهُوَ الْحَيَاةُ، وَلَوْ غَصَبَ حَبًّا وَطَحَنَهُ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ بِأَنْ يُقَالَ: الدَّقِيقُ يَتْلَفُ بِطُولِ الزَّمَانِ أَوْ يَتَغَيَّرُ؛ لِأَنَّ تَلَفَهُ أَوْ تَغَيُّرَهُ لَيْسَ مَنْشَؤُهُ هَذَا الْفِعْلَ وَلَا بُدَّ بِدَلِيلِ أَنَّ أَصْلَهُ، وَهُوَ الْحَبُّ يَتْلَفُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ بِطُولِ الزَّمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ، هَذَا وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى إطْلَاقِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَيْ: تَعْلِيلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ بِفَرْخِ الْبَيْضِ، وَنَبَاتِ الْحَبِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَانْظُرْ مَا لَوْ جَعَلَ الْقَصَبَ عَسَلًا أَوْ الْعَسَلَ سُكَّرًا (قَوْلُهُ: فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQعَفَنِهِ بِطُولِ مُكْثِهِ، وَقَوْلِهِ: وَمِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَيْ: قَوْلِهِ: لِاحْتِمَالِ الْبُرْءِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُمَا إلَخْ) اللُّزُومُ لِلْغَزَالِيِّ ظَاهِرٌ وَلِلْإِمَامِ لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ الْغَاصِبُ فِعْلًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَمِنْ ذَلِكَ عَفَنُ الْبُرِّ بِبَلِّهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ حَبًّا، وَجَعَلَهُ هَرِيسَةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيَنْتَقِلُ الْبَدَلُ إلَى ذِمَّتِهِ كَمَا قَالَهُ م ر، فَالْحَاصِلُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ إذَا خَلَطَ الْغَاصِبُ مَالَ اثْنَيْنِ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا إذَا فَعَلَ بِهِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ، وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ فَلَا بُدَّ فِي مِلْكِهِ لَهُ مِنْ فِعْلٍ مِنْهُ كَأَنْ يَخْلِطَهُ هُوَ، أَوْ وَكِيلُهُ، وَأَنْ يَخْلِطَهُ بِمَالِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهُ) وَإِنَّمَا مَلَكَهُ فِيمَا إذَا خَلَطَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ تَبَعًا لِمِلْكِهِ وَلَا تَبَعِيَّةَ هُنَا اهـ شَرْحٌ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ) أَيْ: بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ فَإِنْ كَانَ رِبَوِيًّا، وَاسْتَوَيَا قِيمَةً قُسِّمَ بِقَدْرِ كَيْلِهِمَا، أَوْ وَزْنِهِمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا قِيمَةً بِيعَا وَقُسِّمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتَيْهِمَا، وَلَا يَجُوزُ قِسْمَتُهُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ لِلرِّبَا اهـ تُحْفَةٌ بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ آخِذُهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا ضَمَانُ غَصْبٍ، وَإِنْ جَهِلَ، وَكَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يُتْلِفْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا يَشْمَلُ كَوْنَهُ طَرِيقًا فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا يُطَالِبُ الْآخِذَ) بَلْ يُطَالِبُ بِهِ الْغَاصِبَ شَرْحٌ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِمَا مَا أَخَذَاهُ مِنْ الْغَاصِبِ لَمْ يَضْمَنَاهُ، وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ إنْ كَانَ هُمَا الطَّالِبَانِ لَهُ، أَمَّا لَوْ رَدَّهُ الْغَاصِبُ لَهُمَا فَيَنْبَغِي بَرَاءَتُهُ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ) أَيْ: إنْ أَخَذَاهُ لِمَصْلَحَةٍ لِجَوَازِ الْأَخْذِ لَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَخْذُ إذَا عَلِمَا ضَيَاعَهُ عَلَى مَالِكِهِ بِعَدَمِ الْأَخْذِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ انْتَزَعَهُ لِيَرُدَّهُ إلَخْ) أَيْ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَهُوَ الْغَاصِبُ الَّذِي انْتَزَعَ هُوَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ أَيْ: لَا يُطَالَبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ ضَمَانِ الْغَاصِبِ الْتِزَامُهُ لِلْأَحْكَامِ؛ وَلِأَنَّ عَبْدَ الْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ لِسَيِّدِهِ شَيْئًا إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ شَيْءٌ، وَعِبَارَةُ

إنْ كَانَ الْغَاصِبُ حَرْبِيًّا، أَوْ رَقِيقًا لِلْمَالِكِ، وَكَذَا الزَّوْجُ فَلَوْ زَوَّجَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ إنْسَانٍ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ، فَالْمَذْهَبُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْمُودِع؛ لِأَنَّ كَوْنَ الزَّوْجَةِ فِي حِبَالَةِ الزَّوْجِ لَيْسَ كَحُلُولِ الْمَالِ فِي الْيَدِ (وَلَا يَرْجِعُ) الْآخِذُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْغَاصِبِ (إنْ يَعْلَمْهُ) أَيْ: الْغَصْبَ (أَوْ) لَمْ يَعْلَمْهُ لَكِنَّهُ (يُعَدُّ ضَامِنًا) لِمَا أَخَذَهُ (إذَا يَأْخُذُهُ) أَيْ: لَوْ أَخَذَهُ (مِنْ مَالِكٍ) لَهُ كَالْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُسْتَامِ (أَوْ) لَمْ يُعَدَّ ضَامِنًا لَهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِكِهِ لَكِنَّهُ (أَخَذَا مُقَابَلًا) أَيْ: اسْتَوْفَى مِنْ الْمَغْصُوبِ مُقَابِلَ مَا ضَمِنَهُ كَرُكُوبٍ وَلُبْسٍ وَوَطْءٍ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ عَادَ إلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْمَنْفَعَةَ، وَحَوَالَةُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُقَابِلَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ لِمَا فَاتَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ، ثُمَّ مَثَّلَ لِمَنْ يَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْغَاصِبِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ إذَا غَرِمَهُ لِلْمَالِكِ بِقَوْلِهِ: (كَالْمُشْتَرِي) مِنْ الْغَاصِبِ مَا غَصَبَهُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ جُزْؤُهُ، أَوْ كُلُّهُ، وَغَرِمَ بَدَلَ ذَلِكَ لِلْمَالِكِ (لَا يَرْجِعُ بِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ) أَيْ: بِمُقَابِلِهِمَا الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا دَفَعَهُ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ (وَمَهْرٍ يَدْفَعُ) أَيْ: وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مُقَابِلَهُ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا مِنْ الْغَاصِبِ رَجُلٌ جَاهِلٌ بِالْحَالِ، وَوَطِئَهَا لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ، فَقَوْلُهُ: وَمَهْرٍ إنْ عُطِفَ عَلَى مَدْخُولِ الْبَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ لَمْ يَشْمَلْ هَذِهِ، أَوْ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ شُرَّاحُ الْحَاوِي شَمِلَهَا، وَيَجُوزُ الْأَمْرَانِ فِي قَوْلِهِ: (لَا قِيمَةٍ لِلْوَلَدِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ، فَيَكُونُ إثْبَاتًا أَيْ: لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا ذُكِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَرُكُوبٍ إلَخْ) فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: الْحُرِّ هُنَا) قَالَ الشَّارِحُ لِكَوْنِهِ جَهِلَ الْأَمْرَ اهـ (قَوْلُهُ: بِأَنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ) خَرَجَ الْمُنْفَصِلُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ فَلَا تُضْمَنُ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ، وَأَنَّ الْمُحْبِلَ أَتْلَفَهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ أَحْبَلَهَا الْغَاصِبُ، أَوْ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَهُوَ حُرُّ نَسِيبٍ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ انْفِصَالِهِ حَيًّا لَا مَيِّتًا إلَّا إنْ كَانَ انْفِصَالُهُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي غُرَّةٌ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ، فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ الْغُرَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ، فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ، أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا، وَإِنْ مَاتَ الْمُحْبِلُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ، فَالْغُرَّةُ لِأَبِيهِ إنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثُ، وَهَلْ يَضْمَنُ أَبُوهُ كَأَنْ يَضْمَنُهُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا؟ وَجْهَانِ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ مُتَعَلِّقًا بِتَرِكَةِ الْمُحْبِلِ اهـ بِاخْتِصَارٍ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ هِيَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا قِيمَةُ الْوَلَدِ الرَّقِيقِ أَيْ: بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ إذَا غَرِمَهَا لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ أَيْ: بِأَنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى الْمُحْبِلِ وَجْهًا وَبِعَدَمِ الضَّمَانِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ م ر وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ سَبُعٍ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْغَاصِبُ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ ضَمِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَوَّجَ الْغَاصِبُ إلَخْ) بِأَنْ وَكَّلَهُ الْمَالِكُ فِي تَزْوِيجِهَا، ثُمَّ غَصَبَهَا الْوَكِيلُ وَزَوَّجَهَا اهـ حَاشِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِالْقِيمَةِ) أَيْ: إنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ وَإِلَّا ضَمِنَهَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ كَمَا يَضْمَنُ مَهْرَهَا وَأَرْشَ بَكَارَتِهَا مُطْلَقًا، وَمِثْلُهُ مَنْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يُعَدُّ ضَامِنًا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْوَكِيلُ وَالْوَدِيعُ فَيَكُونُ الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ دُونَ مَنْ ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمِينَةً، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي الْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا التَّوَثُّقُ فَإِذَا تَلِفَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْغَاصِبِ عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ غَرِمَ بَدَلَهُ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: كَالْمُشْتَرِي) أَيْ: وَالْمُقْتَرِضِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَاَلَّذِي يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي، وَنَحْوُهُ هُوَ أَكْثَرُ الْقِيَمِ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِمُقَابِلِهِمَا) وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَلَا يَرْجِعُ إلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ، وَإِنْ نَقَصَ عَمَّا دَفَعَهُ لِلْمَالِكِ مِنْ الْمِثْلِ، أَوْ الْقِيمَةِ شَرْحٌ إرْشَادٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الضَّمَانِ فَلَا تَغْرِيرَ مِنْ الْغَاصِبِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَمْ يَدْخُلْ الْمُشْتَرِي عَلَى ضَمَانِ أَقْصَى الْقِيَمِ، وَمِثْلُهُ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُقْتَرِضُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: دَخَلَ كُلٌّ عَلَى الضَّمَانِ فِي الْجُمْلَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ) أَيْ: فَيَرْجِعُ بِهَا بِخِلَافِ أَرْشِ النَّقْصِ الْحَاصِلِ لِلْأَمَةِ بِالْوِلَادَةِ، فَإِنَّهُ يَغْرَمُهُ لِلْغَاصِبِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ كَالتَّعَيُّبِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ وِلَادَةٍ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ

لَا قِيمَةَ وَلَدِهِ (الْحُرِّ هُنَا) إذَا غَرِمَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ (فَهِيَ لَهُ) فَيَرْجِعُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَلَدَ بِلَا غُرْمٍ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَفْوِيتٌ، أَمَّا قِيمَةُ الْوَلَدِ الرَّقِيقِ، إذَا غَرِمَهَا لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَرْجِعُ بِهَا كَمَا لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ أُمِّهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا أَيْ: فِي وَلَدِ الْمُشْتَرَاةِ وَلَدُ الْمَوْهُوبَةِ فَفِي الرُّجُوعِ بِقِيمَتِهِ وَجْهَانِ، وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَاهِبَ مُتَبَرِّعٌ، وَالْبَائِعَ ضَامِنٌ سَلَامَةَ الْوَلَدِ بِلَا غُرْمٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا التَّعْلِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ لَا يَجِبَ لِلْبَائِعِ بَيْعًا فَاسِدًا عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ افْتَرَقَ فِيهَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ، وَالْغَصْبُ، وَلَعَلَّ سَبَبَهُ أَنَّ الْغَاصِبَ غَارٌّ بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا بَاعَ فَاسِدًا انْتَهَى، وَضَعُفَ بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْغُرُورِ، وَقَدْ يَكُونُ الْبَائِعُ بَيْعًا فَاسِدًا غَارًّا أَيْضًا كَمَا إذَا أَقْدَمَ عَالِمًا بِفَسَادِ الْبَيْعِ (كَأَرْشِ نَقْضِ) الْمَالِكِ (مَا بَنَا) هـ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ لِشُرُوعِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى ظَنِّ السَّلَامَةِ وَالضَّرَرِ مِنْ تَغْرِيرِ الْغَاصِبِ (وَهُوَ) أَيْ: الْغَاصِبُ (بِأَكْلِ مَالِكِ مَا غَصَبَا) مِنْهُ وَإِنْ كَانَ (ضَيْفًا) عِنْدَهُ (بَرِيّ) وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ بِاخْتِيَارِهِ (وَ) بَرِئَ (بِقِصَاصٍ) أَيْ: بِاسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ (وَجَبَا) عَلَى الْمَغْصُوبِ لِمَالِكِهِ، وَإِنْ جَهِلَ أَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ أَوْ عَلَى قَاتِلِ الْمَغْصُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا) أَيْ: فِي وَلَدِ الْمُشْتَرَاةِ وَلَدُ الْمَوْهُوبَةِ الَّذِي أَفْهَمَهُ أَنَّ الْخَارِجَ بِهِ وَلَدُ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مَعَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ خَالَفَ حُكْمَ الشِّرَاءِ مِنْ الْغَاصِبِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَدُ الْمَوْهُوبَةِ) بِأَنْ وَهَبَهَا الْغَاصِبُ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرَى اهـ (قَوْلُهُ: وَجْهُ الْفَرْقِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَجِبَ لِلْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: الْمَالِكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْبَيْعَ هُنَا أَيْضًا فَاسِدٌ (قَوْلُهُ: الْفَاسِدُ وَالْغَصْبُ) أَيْ: فَإِنَّهُ فِي الْغَصْبِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ سَبَبَهُ) أَيْ: هَذَا الِافْتِرَاقِ (قَوْلُهُ: وَضَعُفَ) أَيْ: أَنَّ السَّبَبَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ) أَيْ: وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ الْبَائِعِ مُبَاشِرٌ بِوَطْئِهِ لِإِتْلَافِ الرِّقِّ (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) فَلَا يَصِحُّ أَنَّ السَّبَبَ الْغُرُورُ مَعَ وُجُودِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ) تَضْعِيفٌ آخَرُ أَيْ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الِافْتِرَاقِ الْغُرُورَ لِوُجُودِهِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بَرِئَ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ مَلَكَهُ، وَإِلَّا بِأَنْ عَمِلَ فِيهِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ ثُمَّ أَضَافَ بِهِ الْمَالِكُ فَلَا يَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ بِمِلْكِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَغْصُوبِ لِمَالِكِهِ) بِأَنْ جَنَى عَلَى مُوَرِّثِهِ أَوْ قِنٍّ آخَرَ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى قَاتِلِ الْمَغْصُوبِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَعِبَارَاتُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِ، وَنَازَعَ م ر فِي ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّ الْمَنْقُولَ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ إنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَأَوَّلَ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ بِمَا إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْمَالِكِ ثُمَّ سَرَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَلْيُرَاجَعْ، وَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَمِعَ لِلْمَالِكِ الْقِصَاصُ وَالْقِيمَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ قَتْلِهِ قِصَاصًا فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَلَوْ لِلْمَالِكِ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِهِ فِي يَدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ عُبَابٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا، وَإِذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا تَارَةً يَكُونُ بِجِنَايَةٍ، وَتَارَةً يَكُونُ بِغَيْرِهَا فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الرَّقِيقِ، وَإِنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَى الْجَانِي غُرَّةٌ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا أَيْ: أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِلْقَاءِ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّ الْأَبِ، فَإِذَا غَرِمَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْغُرَّةَ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَعَلَى الْجَانِي عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا أَيْ: الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي، وَإِذَا غَرِمَهَا أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى الْجَانِي، وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي هُنَا عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ، وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ أَيْ: أَبِيهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ اهـ شَنَوَانِيٌّ بِزِيَادَةٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ بِزِيَادَةٍ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا قَالَ م ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إنَّ الْغُرَّةَ مُؤَجَّلَةٌ أَيْ: عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَاهِبَ مُتَبَرِّعٌ إلَخْ) فَرَّقَ ع ش عَلَى م ر بِأَنَّ الْمُتَّهَبَ لَمَّا لَمْ يَغْرَمْ بَدَلَ الْأُمِّ لِلْغَاصِبِ ضَعُفَ جَانِبُهُ، فَالْتُحِقَ بِالْمُتَعَدِّي وَالْمُشْتَرِي بِبَذْلِهِ الثَّمَنَ قَوِيَ جَانِبُهُ، وَتَأَكَّدَ تَغْرِيرُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَخْذِهِ الثَّمَنَ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَى الْبَائِعِ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ اهـ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا هُنَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَزِمَ أَنْ لَا يَجِبَ لِلْبَائِعِ بَيْعًا فَاسِدًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: فَسَادُ الْبَيْعِ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ مَنْسُوبٌ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ بِخِلَافِ فَسَادِهِ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ لِلْغَصْبِ، فَإِنَّهُ يَتَمَحَّضُ لِلْغَاصِبِ لِسَبْقِ الْغَصْبِ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ إذَا غَدَرَ فِيهَا بِبِنَائِهَا عَلَى الْغُرُورِ بِعَقْدٍ شَأْنُهُ ضَمَانُ السَّلَامَةِ بِخِلَافِ الْغُرُورِ بِدُونِهِ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَغْصُوبِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ، فَأَكَلَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْآكِلِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِمَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ: لَزِمَ أَنْ لَا يَجِبَ إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِقِصَاصٍ وَجَبَ عَلَى الْمَغْصُوبِ) أَيْ: وَكَانَتْ جِنَايَتُهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اقْتَصَّ الْمَالِكُ مِنْ الْمَغْصُوبِ، أَوْ مِنْ قَاتِلِهِ بَرِئَ الْغَاصِبُ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْغَصْبِ، وَإِلَّا فَلَا، وَوَارِثُ

فَإِنَّ الْمَالِكَ أَخَذَ بَدَلَهُ، وَلَا نَظَرَ مَعَ الْقِصَاصِ إلَى تَفَاوُتِ الْقِيمَةِ كَالدِّيَةِ فِي الْأَحْرَارِ، وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ، أَمَّا اسْتِيفَاءُ وَرَثَتِهِ، فَلَا يَبْرَأُ بِهِ الْغَاصِبُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ، وَفِيهَا عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ أَيْضًا بِاسْتِيفَاءِ وَرَثَتِهِ إذَا قَتَلَهُ الْمَغْصُوبُ، وَعَادَ إلَى مَالِكِهِ، وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوهُ، وَكَذَا لَوْ طَلَبُوا الدِّيَةَ مِنْ رَقَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَفَوْا مَجَّانًا (كَذَا) يَبْرَأُ (بِأَنْ أَوْلَدَ مَالِكُ أَمَهْ) لَهُ مَغْصُوبَةً (زَوَّجَهُ بِهَا) جَاهِلًا (الَّذِي قَدْ ظَلَمَهُ) بِغَصْبِهَا، وَسَلَّمَهَا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ أَوْ سَلَّمَهَا لَهُ، وَلَمْ يُوَلِّدْهَا الْمَالِكُ كَالْإِيدَاعِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي (أَوْ بِاتِّهَابِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْ غَاصِبِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (بِقَبْضٍ) لَهُ، وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ لِتَمَامِ التَّسْلِيطِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ، وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِالشِّرَاءِ وَالِاقْتِرَاضِ وَالِاسْتِعَارَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (أَوْ إذَا أَعْتَقَهُ نِيَابَةً) عَنْ الْغَاصِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْغَاصِبِ فَيَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا يَسْتَحِقُّهَا إذَا تَلِفَ كَمَا لَوْ صَالَ عَلَى الْمَالِكِ، فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِيمَتَهُ مَعَ ذَلِكَ فَقَتْلُهُ قِصَاصًا كَقَتْلِهِ صِيَالًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالدِّيَةِ فِي الْأَحْرَارِ) كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ إلَخْ) إذَا جَنَى الْمَغْصُوبُ جِنَايَةً مُسْتَحَقَّةً لِلْمَالِكِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ، أَوْ عَبْدِهِ فَاقْتَصَّ الْمَالِكُ، أَوْ وَارِثُهُ فَإِنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَمْ يَبْرَأْ بِاقْتِصَاصِ الْمَالِكِ، وَلَا بِاقْتِصَاصِ وَارِثِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ قُبَيْلَ الْغَصْبِ بَرِئَ بِهِمَا، وَمَحْمَلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبَرَاءَةِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِهِ، وَمِنْ عَدَمِهَا بِاسْتِيفَاءِ الْوَرَثَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا اسْتِيفَاءُ وَرَثَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَتَلَ الْمَغْصُوبُ سَيِّدَهُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْمَالِكِ أَنْ يَقْتَصُّوا مِنْهُ، وَإِذَا قَتَلُوهُ اسْتَحَقُّوا قِيمَتَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَحَكَى فِي الْبَيَانِ وَجْهًا أَنَّ جِنَايَتَهُ تَكُونُ هَدَرًا اهـ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ، وَاسْتِيفَاءِ وَرَثَتِهِ وَاحْتِيَاجِهَا إلَى فَرْقٍ وَاضِحٍ وَأَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةٌ بِاسْتِيفَاءِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْمَغْصُوبِ الْجَانِي عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَإِنَّهَا شَامِلَةٌ لِذَلِكَ وَلِاسْتِيفَائِهِمْ مِنْ الْجَانِي عَلَى الْمَغْصُوبِ لَكِنْ قِيَاسُ بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ فِي هَذَا الشِّقِّ لِأَخْذِهِ الْبَدَلَ بَرَاءَتُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْوَرَثَةِ فِيهِ لِذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَقَطْ بِقَرِينَةِ عَزْوِهِ إلَى الرَّوْضَةِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَوِي الْمَالِكُ وَالْوَرَثَةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ بِاسْتِيفَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْجَانِي عَلَى الْمَغْصُوبِ لِمَا ذُكِرَ لَكِنْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْمَغْصُوبِ حَيْثُ بَرِئَ الْغَاصِبُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ مِنْهُ دُونَ اسْتِيفَاءِ الْوَرَثَةِ، وَيُمْكِنُ الْتِزَامُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَا يَبْرَأَ الْغَاصِبُ أَيْضًا بِاسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ، وَيُحْمَلُ الْمَتْنُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ مِنْ الْجَانِي عَلَى الْمَغْصُوبِ فَقَطْ لَا عَلَى اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمَغْصُوبِ أَيْضًا خِلَافًا لِلشَّارِحِ فَإِنَّ هَذَا الشِّقَّ لَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ نَعَمْ صَرَّحَ بِهِ شُرَّاحُ الْإِرْشَادِ فِي شَرْحِ عِبَارَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَهَذَا كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمَغْصُوبِ، أَوْ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ بِأَنْ جَرَحَ الْمَغْصُوبُ أَوْ جُرِحَ فِي يَدِهِ، وَحَصَلَتْ السِّرَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَالْوَجْهُ بَرَاءَةُ الْغَاصِبِ بِاسْتِيفَاءِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ، وَالْوَرَثَةِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَكَذَا مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ) أَيْ: الْغَاصِبُ (قَوْلُهُ: بِاسْتِيفَاءِ وَرَثَتِهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: إذَا قَتَلَهُ) أَيْ: قَتَلَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بَقِيَ مَا إذَا جُرِحَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ مَالِكِهِ الْغَاصِبَ، ثُمَّ وَقَعَ الْغَصْبُ ثُمَّ هَلَكَ بِالسَّرَايَةِ ثُمَّ اقْتَصَّ وَرَثَةُ الْغَاصِبِ قَبْلَ عَوْدِهِ لِمَالِكِهِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَسَلَّمَهَا) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَبْرَأُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) يَبْرَأُ مِنْ الْمَغْصُوبِ بِإِطْعَامِهِ الْمَالِكَ، أَوْ إعَارَتِهِ إيَّاهُ أَيْ: أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إقْرَاضِهِ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِعَارَةِ) ظَاهِرُهُ الْبَرَاءَةُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَوْ بِدُونِ قَبْضٍ م ر (قَوْلُهُ: أَعْتَقَهُ نِيَابَةً) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا يَعْتِقُ وَيَبْرَأُ إنْ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِعِتْقِهِ بِأَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَالِكِ مِثْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَاحِدٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَمَّا اسْتِيفَاءُ وَرَثَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ قَتَلَ الْمَغْصُوبُ سَيِّدَهُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْمَالِكِ أَنْ يُقْتَصُّوا مِنْهُ، وَإِذَا قَتَلُوهُ اسْتَحَقُّوا قِيمَتَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَقِيلَ: إنَّ جِنَايَتَهُ تَكُونُ هَدَرًا اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْرَأُ إلَخْ) جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِاسْتِيفَاءِ الْوَارِثِ، وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: بِاسْتِيفَاءِ وَرَثَتِهِ) أَيْ: الْغَاصِبِ بِأَنْ قَتَلَهُ الْمَغْصُوبُ، وَهُوَ فِي يَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ وَثَبَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَقَتَلَ الْغَاصِبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذَا قَتَلَهُ الْمَغْصُوبُ وَعَادَ إلَخْ) لَكِنْ إنَّمَا يَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى تَرِكَةِ الْغَاصِبِ بِمَا أَخَذَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ

[باب الشفعة]

وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِذَلِكَ لِانْصِرَافِهِ إلَى جِهَةِ صَرْفِهِ الْمَالِكَ إلَيْهَا بِنَفْسِهِ، وَعَادَتْ مَصْلَحَتُهَا إلَيْهِ (وَنَفَذَا) أَيْ: الْإِعْتَاقُ مِنْهُ وَلَا يَنْدَفِعُ بِالْجَهْلِ وَوَقَعَ عَنْهُ لَا عَنْ الْغَاصِبِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ: أَعْتِقْهُ عَنِّي لِصُدُورِهِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ أَهْلِهِ (مِنْ غَيْرِ غُرْمٍ) لَهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِسَبَبِ التَّغْرِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ نِيَابَةً عَنْ الْمَالِكِ بَرِئَ، وَنَفَذَ سَوَاءٌ قَالَ: عَنِّي أَمْ أَطْلَقَ، وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ يَحْتَمِلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ (لَا بِقَتْلِ) أَيْ: يَبْرَأُ بِمَا ذُكِرَ لَا بِقَتْلِ الْمَالِكِ لِلْمَغْصُوبِ (الصَّائِلِ) عَلَيْهِ (دَفْعًا لَهُ) سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ (مِنْ عَالِمٍ) بِأَنَّهُ لَهُ (أَوْ جَاهِلِ) بِهِ فَإِنَّهُ كَقَتْلِ الصَّائِلِ نَفْسَهُ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ (وَلَا) يَبْرَأُ (بِإِيدَاعٍ) لَهُ عِنْدَ مَالِكِهِ كَمَا لَا يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إذَا أَوْدَعَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ إيدَاعِ الْمَالِكِ لَهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِهِ كَمَا مَرَّ (وَإِيجَارٍ) أَيْ: وَلَا يَبْرَأُ بِإِيجَارِهِ لَهُ مِنْ مَالِكِهِ (وَلَا بِالرَّهْنِ) لَهُ (مِنْهُ) لِأَنَّ التَّسْلِيطَ فِيهِمَا غَيْرُ تَامٍّ وَلَا بِالْقِرَاضِ مَعَهُ (قُلْت) وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ (حَيْثُ جَهِلَا) أَيْ: الْمَالِكُ أَنَّهُ لَهُ فَلَوْ قَبَضَهُ فِيهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ، وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ تَقْدِيمِ قَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ مِنْ عَالَمٍ، أَوْ جَاهِلٍ عَلَى هَذِهِ الصُّوَرِ (بَابُ الشُّفْعَةِ) بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا، وَهِيَ لُغَةً: الضَّمُّ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ شَفَعْت الشَّيْءَ ضَمَمْته فَهِيَ ضَمُّ نَصِيبٍ إلَى نَصِيبٍ، وَمِنْهُ شَفْعُ الْأَذَانِ، وَشَرْعًا: حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ» وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ، وَالرَّبْعَةُ تَأْنِيثُ الرَّبْعِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَفِي قَوْلِهِ: فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ لِإِشْعَارِ الصِّيغَةِ فِي النَّفْيِ بِلَمْ بِقَبُولِهَا، فَيُقَالُ: لِلْبَصِيرِ لَمْ تُبْصِرْ كَذَا، وَلِلْأَكْمَهِ لَا تُبْصِرْ كَذَا، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ فَذَاكَ لِلِاحْتِمَالِ انْتَهَى، وَمَفْهُومُ الْخَبَرِ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْذَنَ شَرِيكَهُ فِي الْبَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ لَا شُفْعَةَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا تَمَسُّكًا بِبَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلِمَ لَا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ؟ قَالَ: وَالْخَبَرُ يَقْتَضِي إيجَابَ اسْتِئْذَانِ الشَّرِيكِ قَبْلَ الْبَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ أَعْتِقْهُ أَوْ أَعْتِقْهُ عَنْك أَوْ عَنِّي، وَمَسْأَلَةُ أَعْتِقْهُ عَنْك فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَنْ يَقَعُ عَنْهُ الْعِتْقُ فِي أَعْتِقْهُ عَنْك وَلَا يَبْعُدُ وُقُوعُهُ عَنْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ لَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْأَوْجَهُ مَعْنًى أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْغَاصِبِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا ضِمْنًا إنْ ذَكَرَ عِوَضًا، وَإِلَّا فَهِبَةً بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَلْ قِيَاسُ الْأَوْجَهِ الْمَذْكُورِ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ نِيَابَةً عَنْ الْمَالِكِ، وَقَدْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: أَعْتِقْهُ عَنْك أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُهُ) أَيْ: أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ نِيَابَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: يَبْرَأُ كَمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَبَضَهُ فِيهَا عَالِمًا) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ مَعَ قَبْضِهِ جَاهِلًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ تَقْدِيمِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي أُصُولِهِ وَغَيْرِهَا (بَابُ الشُّفْعَةِ) (قَوْلُهُ: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) هَذَا يُفِيدُ نَفْيَ شُفْعَةِ الْجِوَارِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَذَاكَ لِلِاحْتِمَالِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاحْتِمَالِ التَّحَمُّلُ بِمَعْنَى التَّسَمُّحِ وَالتَّجَوُّزِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْغَصْبِ إلَى الْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ رُدَّتْ إلَى يَدِ الْمَالِكِ، وَالْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ سَابِقٍ لَكِنْ مَعَ قِيَامِ صُورَةِ الْعَيْنِ بِصِفَتِهَا إلْحَاقُهُ بِالرُّخْصِ أَظْهَرُ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالتَّلَفِ اهـ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا يَعْتِقُ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ لَوْ قَالَ لِلْمَالِكِ: أَعْتِقْهُ عَنِّي فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ، وَلَوْ جَاهِلًا وَهِيَ أَقْعَدُ تَأَمَّلْ [بَابُ الشُّفْعَةِ] (بَابُ الشُّفْعَةِ) (قَوْلُهُ: الشُّفْعَةُ) تُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ وَعَلَى التَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ ضَمُّ نَصِيبٍ إلَخْ) هَذَا مَعْنَى نُقِلَ إلَيْهِ لَفْظُ الشُّفْعَةِ حِينَ الْأَخْذِ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الضَّمِّ، فَالْمَأْخُوذُ أَخَصُّ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، وَهُوَ كَافٍ فِي الْمُغَايَرَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يُقْسَمُ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ، إذْ الْأَصْلُ فِيمَا نُفِيَ بِلَمْ كَوْنُهُ فِي الْمُمْكِنِ بِخِلَافِ مَا نُفِيَ بِلَا فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُمْكِنِ وَغَيْرِهِ إنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ، وَإِجْمَالٌ إنْ لَمْ تُوجَدْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ كَمَا هُنَا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الظَّاهِرِ فِي لَمْ؛ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْمُمْكِنِ وَمِنْ الْمُجْمَلِ فِي لَا لِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اهـ م ر وَع ش عَلَيْهِ بج وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَذَاكَ لِلِاحْتِمَالِ) يَعْنِي أَنَّ اسْتِعْمَالَ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ لَيْسَ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ مَدْلُولُهُ، بَلْ لِاحْتِمَالِ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مَعْنَى الْآخَرِ بِقَرِينَةٍ أَوْ تَسَمُّحًا (قَوْلُهُ: وَلِمَ لَا حَمْلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّقْيِيدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِلتَّنْفِيرِ

وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا الْخَبَرُ لَا مَحِيدَ عَنْهُ، وَقَدْ صَحَّ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِمَذْهَبِي عُرْضَ الْحَائِطِ اهـ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي بَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْتَضِي إيجَابَ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ عَدَمِ الْحِلِّ فِي الْخَبَرِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى، وَالْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: آخِذٌ، وَمَأْخُوذٌ، وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ، وَصِيغَةٌ كَمَا سَتَعْلَمُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ حَيْثُ قَالَ: (وَشُفْعَةٌ فِي ثَابِتِ الْعَقَارِ) أَيْ: فِي الْعَقَارِ الثَّابِتِ (تَثْبُتُ) وَإِنْ بِيعَ مَعَ مَنْقُولٍ فَلَا تَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ، وَإِنْ بِيعَ مَعَ عَقَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُومُ، فَلَا يَدُومُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَقَارِ، وَلَا فِي عَقَارٍ غَيْرِ ثَابِتٍ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا) فِي (عُلُوٍّ) مُشْتَرَكٍ بِيعَتْ حِصَّةٌ مِنْهُ (بِلَا قَرَارِ) لَهُ كَأَنْ يَكُونَ عَلَى سَقْفٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ لَهُمَا، أَوْ لِغَيْرِهِمَا إذْ لَا ثَبَاتَ لَهُ، وَلَا لِحَامِلِهِ لِيَتْبَعَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَامِلُ لَهُمَا، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ قَرَارٌ وَهُوَ الْأَرْضُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِيهَا فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِقَرَارِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِثَابِتٍ الْغَزَالِيُّ لِإِخْرَاجِ الْعُلُوِّ الْمَذْكُورِ، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ اسْمَ الْعَقَارِ إنْ أُطْلِقَ عَلَى الْبِنَاءِ لَزِمَ ثُبُوتُهَا فِيهِ وَحْدَهُ، وَإِلَّا خَرَجَ بِلَفْظِ الْعَقَارِ، وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُهَا فِي الْبِنَاءِ وَحْدَهُ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي كُلِّ عَقَارٍ، وَقَدْ قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ: الْعَقَارُ الْأَرْضُ، وَالضَّيْعَةُ، وَالنَّخْلُ، فَإِطْلَاقُهُ عَلَى النَّخْلِ يَقْتَضِي إطْلَاقَهُ عَلَى الْبِنَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَابِعَةً لِلْمَنْقُولِ بِأَنْ بَاعَ الْأَشْجَارَ، أَوْ الْجِدَارَ مَعَ الْمُغْرَسِ، أَوْ الْأُسِّ لَا غَيْرُ لَمْ تَثْبُتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ وَوَصَفَ ثَابِتِ الْعَقَارِ بِقَوْلِهِ: (يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) أَيْ: الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِطَلَبِ الْآخَرِ، وَهُوَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لِلتَّفَاوُتِ الْعَظِيمِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ، فَلَا تَثْبُتُ فِي طَاحُونٍ، وَحَمَّامٍ، وَبِئْرٍ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا طَاحُونَيْنِ، وَحَمَّامَيْنِ، وَبِئْرَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَى الشَّفِيعِ كَمِصْعَدٍ وَمِنْوَرٍ، وَبَالُوعَةٍ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الضَّرَرُ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيْعِ لَوْ اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ، لَكِنْ كَانَ مِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِي الْبَيْعِ تَخْلِيصُ شَرِيكِهِ بِبَيْعِهِ مِنْهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارٌ صَغِيرَةٌ لِأَحَدِهِمَا عُشْرُهَا، فَبَاعَ حِصَّتَهُ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ لِلْآخَرِ لَا مِنْهُ مِنْ الْقِسْمَةِ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا فَلَا يُجَابُ طَالِبُهَا لِتَعَنُّتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلَا لِشَرِيكِ الْوَقْفِ إذَا بَاعَ شَرِيكٌ آخَرُ حِصَّتَهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ: لَا يَدُومُ) فِي إطْلَاقِهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ) أَيْ: الْمُعَلَّقُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ تَبِعَ الْقَرَارَ أَيْضًا وَلَوْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْعُلُوِّ، وَالْأَرْضِ بَيْتٌ لِأَجْنَبِيٍّ، ثُمَّ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَالْعُلُوِّ، فَهَلْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ؟ هُوَ مُحْتَمَلٌ بِرّ (قَوْلُهُ: لَزِمَ ثُبُوتُهَا فِيهِ) أَيْ: الْبِنَاءِ وَمِنْهُ الْعُلُوُّ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ لِيَتَنَاوَلَ الضَّابِطَ لَهُ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الْعَقَارِ) فَلَا حَاجَةَ إلَى قَيْدِ الثَّابِتِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَالَ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى إطْلَاقِهِ عَلَى الْبِنَاءِ وَحْدَهُ الَّذِي هُوَ قَضِيَّةُ اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي إطْلَاقَهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: هَذَا نَاقِضٌ لِلضَّابِطِ السَّابِقِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مُحْتَمَلُ الْقِسْمَةِ مَا يَنْتَفِعُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ) يُحْتَمَلُ رُجُوعُ هَذَيْنِ الضَّمِيرَيْنِ لِمَعْلُومٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ الْأَوَّلُ لِلْمَبِيعِ، وَالثَّانِي لِلْمُشْتَرَى، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا رُجُوعُ الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ (قَوْلُهُ: بِبَيْعِهِ) أَيْ: الرَّاغِبِ مِنْهُ أَيْ: شَرِيكِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ أَيْ: الرَّاغِبُ سَلَّطَهُ أَيْ: الشَّرِيكُ (قَوْلُهُ: وَلَا لِشَرِيكِ الْوَقْفِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ تَأَمَّلْ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ قُدِّمَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي الثُّبُوتَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَنْطُوقٌ وَاعْتُضِدَ بِالْقِيَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِهِ وَلَمْ أَظْفَرْ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ وَنَجْرِي عَلَى أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِيعَ إلَخْ) خَالَفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فَأَثْبَتَهَا فِيهِ تَبَعًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَّيْ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ لِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ لَوْ أَطْلَقَ لَفْظَ الْعَقَارِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلُزُومِ ثُبُوتِهَا فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ بِثَابِتٍ خَرَجَ بِهِ تَدَبَّرْ، لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ بَعِيدٌ عَنْ ذَلِكَ، وَمَعَهُ يَبْعُدُ اعْتِرَاضُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ تَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَا خَرَجَ بِثَابِتٍ خَرَجَ بِالْعَقَارِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْمُغْرَسِ، أَوْ الْأُسِّ) أَيْ: صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأُسِّ، وَالْمُغْرَسِ، وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إنْ صَرَّحَ بِالدُّخُولِ، وَكَانَا غَيْرَ مَرْئِيَّيْنِ فَإِنْ قُلْت: كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْأُسِّ فِي بَيْعِ الْجِدَارِ، وَإِنْ لَمْ يُرَ قُلْت الْمُرَادُ بِهِ هُنَاكَ بَعْضُ الْجِدَارِ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ، فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ اُشْتُرِطَتْ رُؤْيَتُهُ، وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْجِدَارُ عَرِيضًا بِحَيْثُ كَانَتْ أَرْضُهُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْمَتْبُوعَةُ حِينَئِذٍ، وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ) الْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الْحِصَّةِ الْمَأْخُوذَةِ، وَلِذَلِكَ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ عُشْرِ دَارٍ بَاعَ شَرِيكُهُ بَقِيَّتَهَا لَا عَكْسُهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ق ل (قَوْلُهُ: فَلَا تَثْبُتُ فِي طَاحُونَةٍ إلَخْ) أَيْ: مَا دَامَتْ عَلَى صُورَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَالْبِئْرِ، وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ بَقَائِهَا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَدَا جَعْلَ كُلِّ شَيْئَيْنِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا فَلَوْ غَيَّرَا صُوَرَهَا عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَا غُيِّرَتْ إلَيْهِ اهـ ع ش مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا لِشَرِيكِ الْوَقْفِ إذَا بَاعَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ حَيْثُ كَانَتْ بَيْعًا، وَهِيَ الرَّدُّ وَالتَّعْدِيلُ لِئَلَّا يَلْزَمَ بَيْعُ الْوَقْفِ فَحَيْثُ

وَالظَّاهِرُ فِي الثَّانِي لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ، وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَّلِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَّانِي (بِالتَّوَابِعِ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الثَّابِتِ مَعَ تَوَابِعِهِ الَّتِي تَنْدَرِجُ فِي بَيْعِهِ كَأَبْنِيَةٍ، وَأَشْجَارٍ ثَابِتَةٍ فِيهِ، وَثَمَرَةٍ لَهَا غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ كَشَجَرٍ جَافٍ وَزَرْعٍ، وَالْعَقَارُ الْمَذْكُورُ (مِثْلِ الْمَمَرِّ إنْ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ فَتْحَ مَمَرٍّ، أَوْ إلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحُ، أَوْ أَخَّرَ) فَلَوْ بَاعَ دَارًا لَا شَرِكَةَ فِيهَا، وَلَهَا مَمَرٌّ مُشْتَرَكٌ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ إنْ أَطَاقَ الْمُشْتَرِي أَيْ: أَمْكَنَهُ فَتْحُ مَمَرٍّ آخَرَ إلَى شَارِعٍ، أَوْ مِلْكٍ لَهُ آخَرَ أَيْ:، أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَوَاتٍ، أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُهُ فَلَا شُفْعَةَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فَقَطْ ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنْ تَتَّصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ، أَوْ شَارِعٍ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا، وَالْأَصَحُّ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِ الْمِلْكِ، وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ لَهُ دَارٌ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبَ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ فِي مَمَرٍّ فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ إنْ أَمْكَنَ الْمُشْتَرِيَ فَتْحُ مَمَرٍّ لِدَارِهِ، وَالظَّاهِرُ ثُبُوتُهَا مُطْلَقًا لِكَوْنِ الْمَمَرِّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ إلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحَ بِنَصَبِ يَفْتَحَ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ عَطْفًا عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ (لِلشَّرِيكِ) وَلَوْ كَافِرًا وَمُكَاتَبًا لِلْجَارِ، وَلَوْ مُلَاصِقًا فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ، وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ أَبْنِيَةٌ، فَبَاعَهَا مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ إلَّا فِي الْأَرْضِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَشْجَارِ، وَالْأَبْنِيَةِ وَالشَّرِيكُ الَّذِي تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ (كَوَارِثِ الْمَرِيضِ) مَرَضَ الْمَوْتِ (إنْ غَبْنًا) أَيْ: بِغَبْنٍ (يَبِعْ) أَيْ: الْمَرِيضُ بِأَنْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُحَابَاةً كَأَنْ بَاعَهُ شِقْصًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَلْفٍ، وَاحْتَمَلَهَا الثُّلُثُ، وَالْوَارِثُ شَرِيكُهُ، فَيَأْخُذُهُ الْوَارِثُ إذْ لَمْ يُحَابِهِ، وَإِنَّمَا حَابَى الْأَجْنَبِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا الثُّلُثُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مَا بَاعَهُ مُحَابَاةً، وَرَدَّ الْوَارِثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِالْقِسْطِ، فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيْ الْمَبِيعِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ فِي الْمِثَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَإِنْسَانٍ، فَبَاعَ الْإِنْسَانُ حِصَّتَهُ فَلِلنَّاظِرِ الْأَخْذُ لِلْمَسْجِدِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ فِي الثَّانِي إلَخْ) وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إنْ كَانَتْ إقْرَارًا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا امْتَنَعَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَخْذِ الثَّانِي) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْوَقْفِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ؛ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ لَهَا، وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ يَأْخُذُ الْآخَرُ الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ: بِالتَّوَابِعِ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إلَى الْمَمْلُوكِ) مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ وَهُوَ مَعَ أَنْ الْمُقَدَّرَةِ مَعْطُوفٌ بِأَوْ عَلَى فَتْحَ مَمَرٍّ (قَوْلُهُ: إلَى شَارِعٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الشَّارِعِ مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحَ مَمَرٍّ (قَوْلُهُ: أَوْ وَجَدَ مَمَرًّا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ آخَرَ مَعْمُولٌ لَوَجَدَ مَحْذُوفًا مَعْطُوفًا عَلَى يُطِقْ (قَالَ: بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ) هَلَّا زَادَ أَوْ وُجِدَ مَمَرٌّ آخَرُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQامْتَنَعَتْ الْقِسْمَةُ امْتَنَعَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَمِنَ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ إفْرَازًا لِاسْتِوَاءِ أَجْزَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَمْ تَمْتَنِعْ، فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ، أَمَّا هُوَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ شِقْصٌ غَيْرُ مَوْقُوفٍ هَذَا مَا فِي م ر وَع ش عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا هُوَ انْتِفَاءُ الشُّفْعَةِ لِشَرِيكِ الْوَقْفِ فِي قِسْمَةِ الرَّدِّ وَالتَّعْدِيلِ لِامْتِنَاعِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا انْتِفَاؤُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيهِمَا بِخِلَافِ انْتِفَائِهَا لَهُ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ لِجَوَازِهَا فِي الْوَقْفِ مَعَ امْتِنَاعِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُسْتَحَقُّ أَيْ: لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ أَيْ: بِسَبَبِهِ كَمَا فِي م ر وَع ش أَيْضًا وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ قِسْمَةِ الرَّدِّ إذَا كَانَ الدَّافِعُ لِلدَّرَاهِمِ صَاحِبَ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ لِبَعْضِ الْوَقْفِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الدَّافِعُ نَاظِرَ الْوَقْفِ مِنْ رِيعِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيْعُ الْوَقْفِ بَلْ فِيهِ سُؤَالُهُ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ) حَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْبَيْعِ ثَبَتَتْ، وَإِنْ أُبِّرَ عِنْدَ الْأَخْذِ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ ثَبَتَتْ أَيْضًا إنْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَشَجَرٍ جَافٍ) أَيْ: فَلَوْ بِيعَتْ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ مَعَ الْأَرْضِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا ق ل أَيْ: بِيعَ نِصْفُهَا؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ فَلَا تَثْبُتُ فِيهَا، وَلَوْ رَطْبَةً كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْ: أَمْكَنَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِعُسْرٍ وَمُؤْنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي هَذَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيعَ مَمَرُّهَا إنْ اتَّصَلَتْ بِشَارِعٍ، أَوْ مِلْكٍ لِمَالِكِهَا (صَحَّ بَيْعُهُ وَثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ) إنْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ الْمُشْتَرِي لَهَا أَمْ لَا إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِذَلِكَ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَقَاءِ الدَّارِ بِلَا مَمَرٍّ، فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ اهـ ز ي وَم ر مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَمَرِّ) أَيْ: الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ نَافِذًا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِلشَّرِيكِ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ كَنَفْسِهِ كَأَنْ مَاتَ عَنْ دَارِ شَرِيكُهُ فِيهَا وَارِثُهُ فَبِيعَتْ حِصَّةُ الْمَيِّتِ فِي دَيْنِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ، فَهُوَ غَيْرُ شَرِيكٍ اهـ ق ل، وَقَوْلُهُ: فَلَا شُفْعَةَ لِوَارِثِهِ أَيْ: حَيْثُ كَانَ حَائِزًا، وَإِلَّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْإِرْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) وَلَوْ مُرْتَدًّا

الْمَذْكُورِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَتَثْبُتُ فِيهِمَا الشُّفْعَةُ، وَإِنْ أَجَازَ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ، وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ (وَكَالْوَلِيِّ) إذَا كَانَ أَبًا، أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ مَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ، أَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ، وَوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَلَا يَتَّهِمُ (لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ) مِنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ (فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ) أَيْ: فِيمَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ (لَا فِيمَا اشْتَرَى) لَهُ لِلتُّهْمَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ لِيَعُودَ النَّفْعُ إلَيْهِ دُونَ الشِّرَاءِ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ، وَقَيِّمُهُ وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِالْبَيْعِ، فَبَاعَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إنْ عَثَرَ عَلَى تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ بَيْتَ الْمَالِ فَلِلْإِمَامِ الْأَخْذُ، أَوْ الْمَسْجِدَ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ نِصْفُ دَارٍ، وَنِصْفُهَا لِلْمَسْجِدِ تَمَلَّكَهُ لَهُ قَيِّمُهُ فَبَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ، فَلِلْقَيِّمِ الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ مَاتَ الشَّرِيكُ عَنْ حَمْلٍ، فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِلْحَمْلِ إذْ لَا يَتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، فَإِنْ كَانَ وَارِثٌ غَيْرَهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا، فَإِنْ أَخَذَ بِهَا، وَانْفَصَلَ الْحَمْلُ لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّهُ مِنْ الْوَارِثِ شَيْئًا، وَلَوْ وَرِثَ الْحَمْلُ شُفْعَةً، وَلَمْ يَنْفَصِلْ فَفِي الْأَخْذِ لَهُ وَجْهَانِ وَبِالْمَنْعِ قَالَ: ابْنُ سُرَيْجٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَلَوْ أَخَذَ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ حَيًّا فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ (مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ) بِتَرْكِ إشْبَاعِ حَرَكَةِ الْهَاءِ (مِلْكُهُ طَرَا) أَيْ: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ آخِذٌ، وَالْمُشْتَرِي مَأْخُوذٌ مِنْهُ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ طَارِئًا عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ فَلَوْ اشْتَرَيَا دَارًا مَعًا، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ مَا لَوْ بَاعَ شَرِيكٌ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ، أَوْ لَهُمَا، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ، فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الْبَيْعُ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ قَالَ: مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلْكِ سَبَبُهُ مَجَازًا عَلَى أَنَا نَتَبَيَّنُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْإِجَارَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، فَمِلْكُهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى مِلْكِ الثَّانِي بَلْ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ هَذَا، وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ قُصُورٌ، إذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: مِمَّنْ طَرَأَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ إذْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: مَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ أُجِيزَ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ (بِعِوَضٍ) أَيْ: طَرَأَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ الشِّقْصَ أُجْرَةً، أَوْ جُعْلًا، أَوْ رَأْسَ مَالٍ سَلِمَ، أَوْ عِوَضَ بِضْعٍ فِي نِكَاحٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ عِوَضَ كِتَابَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا، فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ: مِنْهَا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ بِشَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ فَلَوْ نَفَاهُ أَيْ: الْمَمَرَّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: وَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ الْمَمَرُّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمَرِّ الْمُشَبَّهَةِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلَعَلَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِيهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ، (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ) هَلَّا قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَمْ يَأْخُذْ وَلِيُّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَرِثَ الْحَمْلُ شُفْعَةً) بِأَنْ اسْتَحَقَّ الشَّرِيكُ الْأَخْذَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْأَخْذِ عَنْ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفَصِلْ) بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ فَلِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ لَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِالْمَنْعِ) قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ م ر، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صِحَّةُ قَبُولِ الْوَلِيِّ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْمُضَايَقَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ قَهْرِيٌّ، فَلَا يَلِيقُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ طَرَأَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: الْأَخْذُ (قَوْلُهُ: لَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) بَلْ لِلْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ) أَيْ: الْأَوَّلُ مِنْهُ أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَشَرْطُ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ أَخَذَ لِنَفْسِهِ فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَأَشَارَ إلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) إذْ قَدْ طَرَأَ مِلْكُ الْأَوَّلِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْأَوَّلِ، بَلْ الْأَمْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَخَذَ فِي رِدَّتِهِ فَتُوقَفُ كَمِلْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ صَارَ الْحَقُّ فِي الشُّفْعَةِ لِلْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ اهـ ق ل مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَظَاهِرُ قَوْلِ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ الشُّفْعَةَ حِينَئِذٍ مَوْقُوفَةٌ كَالْمِلْكِ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ زَمَنَ الْخِيَارِ، وَتَمَّ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي حَكَمَ بِالْأَخْذِ، فَيَكُونُ الْمُمْتَنِعُ زَمَنَ الْخِيَارِ الْأَخْذَ الْمُسْتَقِرَّ لَا مُطْلَقَ الْأَخْذِ، لَكِنْ يُعَارِضُهُ قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ بِهَا الْمِلْكُ، وَلَا مِلْكَ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ الْمِلْكُ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَقَدْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ، وَصَوَّرَ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُوقَفُ وَقْفَ تَبَيُّنٍ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَيْضًا الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ إلَخْ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ: بَلْ يَرُدُّ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ: نَفْسُ الصُّورَةِ الْمُورَدَةِ بِاعْتِبَارِ شِقِّهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ فِيهَا تَأَخُّرُ مِلْكِ الثَّانِي عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ يَصْدُقُ تَأَخُّرُ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَوَّلِ بِالْإِجَازَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَا يَنْدَفِعُ الْوُرُودُ بِمَا ذَكَرَهُ، إذْ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: أَوْ عِوَضِ كِتَابَةٍ) بِأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ عَقَارٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا

عِوَضٍ كَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابِ وَارِثٍ وَوَصِيَّةٍ وَفَسْخٍ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الشُّفْعَةِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِمَا أَخَذَ بِهِ الْمُتَمَلِّكُ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ مَقْهُورٌ، فَلَمْ يَضُرَّ الشَّرِيكُ؛ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى تَرَادِّ الْعِوَضَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَحْكَامُ الْمُعَاوَضَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْعِوَضُ الْأَوَّلُ (لَا عِوَضٌ تَلَقَّى عَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ مُلِكَ بِعِوَضٍ لَا فِي عِوَضٍ أَيْ: شِقْصٍ تَلَقَّاهُ السَّيِّدُ عِوَضًا عَنْ بَعْضِ نُجُومِ مُكَاتَبِهِ (ثُمَّ رَقَّا) أَيْ: الْمُكَاتَبُ بِعَجْزِهِ لِخُرُوجِهِ آخِرًا عَنْ الْعِوَضِيَّةِ، وَكَذَا لَا شُفْعَةَ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا، وَتَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَبُطْلَانِ الْبَيْعِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا، وَنَقَلَهُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ (وَمَا بِهِ أَوْصَى لِلْمُسْتَوْلَدَهْ إنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ) أَيْ: وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ إنْ خَدَمَتْ وَلَدَهُ شَهْرًا مَثَلًا، فَخَدَمَتْهُ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ الْخِدْمَةِ شَرْطٌ لَا عِوَضٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مِثَالًا رَاجِعٌ إلَى الشَّهْرِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَدَهْ كَانَ أَوْلَى لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ، فَيَكُونُ حُكْمُ غَيْرِهَا حُكْمَهَا، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَثْبُتُ فِي شِقْصٍ أَوْصَى بِهِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَإِنْ شَارَكَ التَّطَوُّعُ صُورَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الثُّلُثِ، لَكِنْ الْمُقَابَلَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ قُلْتُهُ تَخْرِيجًا انْتَهَى، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى التَّعْلِيقِ، وَفِي هَذِهِ إلَى عَدَمِهِ، فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ التَّعْلِيقَ فِي تِلْكَ، وَأَتَى بِهِ فِي هَذِهِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ (وَالشُّرَكَا) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ، وَلِلشُّرَكَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (حَتَّى شَرِيكٍ) أَيْ: حَتَّى تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مِنْهُمْ (اشْتَرَى) شِقْصًا مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: لِلْآخَرِ خُذْ الْكُلَّ، أَوْ اُتْرُكْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَشْقِيصِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَتَسَمَّحَ فِي قَوْلِهِ: حَتَّى شَرِيكٍ اشْتَرَى لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ الشُّفْعَةُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ شَرِيكَهُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ بِقَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَأْخُذُ كُلَّ الْمَبِيعِ بَلْ حِصَّتَهُ (بِحِصَّةِ الْمِلْكِ) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَافِقِهِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنِتَاجِهِ، وَثِمَارِهِ، فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا، وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا، فَبَاعَ الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ، وَالثَّالِثُ سَهْمًا، وَقِيلَ: بِعَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَقَّا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: مَحَلُّ هَذَا مَا لَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ قَبْلَ التَّعْجِيزِ بِرّ (قَوْلُهُ: عَنْ الْعِوَضِيَّةِ) قَالَ الشَّارِحُ وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمُصَحَّحِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالصَّوَابُ الْمَذْكُورُ هُنَا اهـ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: وَلَهُ الْأَخْذُ، وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ لَا إنْ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَمَا بِهِ أَوْصَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَخُصَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَحْرَمٌ لِأَوْلَادِهِ فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ، وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ، وَقَالَ الْفَارِقِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ: عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَخْ) أَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: نَظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ إلَى أَنَّ الْعِوَضِيَّةَ فِيهَا ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَصْدُرُ فِي الْعَادَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهَا، وَاحْتِقَارِ شَأْنِهَا، فَكَأَنَّ الشِّقْصَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِدْمَةِ مُلِكَ بِمَحْضِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ: فَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَخْ) ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ اهـ أَيْ: فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الْأَخْذُ أَوْ التَّشَفُّعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ: إنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمُعَيَّنَ، وَأَنَّ الْعَقَارَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِقَوْلِنَا: إنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْمُمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ هُوَ الْعَقَارُ الْكَامِلُ، أَوْ الْأَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ أَمَّا النِّصْفُ، فَأَقَلُّ فَيَثْبُتُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَلْيُنْظَرْ مَا الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ، وَلَعَلَّهُ مَا قَابَلَ الشِّقْصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ) أَيْ: لَا يَأْخُذُ مَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِالْفَسْخِ مِنْ الْبَائِعِ، أَمَّا مِنْ الْمُشْتَرِي، فَلَا يَأْخُذُ أَيْضًا إنْ عَلِمَ الْبَيْعَ، وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ الرَّدِّ بِإِقَالَةٍ، أَوْ حَلِفٍ، أَوْ عَيْبٍ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَإِبْطَالُ الرَّدِّ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، فَالزَّوَائِدُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَخْذِ لِلْبَائِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَعَلَّهُ فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ حَالَةَ الْأَخْذِ لِلشَّفِيعِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: وَإِبْطَالُ الرَّدِّ مِنْ حِينِهِ أَيْ: الْأَخْذِ أَيْ: فَيَرْجِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَيَكُونُ الْأَخْذُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ (فَرْعٌ) إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَخَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ، وَالْفَسْخِ لَكِنَّ لِلشَّفِيعِ مَنْعَهُ مِنْ الْفَسْخِ وَإِجْبَارُهُ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ خُيِّرَ بَيْنَ الرِّضَى وَالِاسْتِبْدَالِ، هَذَا مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وسم وَغَيْرِهِمَا اهـ قُوَيْسَنِيٌّ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا شُفْعَةَ إلَخْ) مَالَ إلَيْهِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: بِعَدَدِ الرُّءُوسِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى سَرَيَانِ الْعِتْقِ كَمَا لَوْ كَانَ

بَيْنَهُمَا سَوَاءً؛ لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِهَا اسْمُ الشَّرِكَةِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَأُجْرَةِ كِتَابَةِ الصَّكِّ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ، وَرَجَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ، لَا لِدَفْعِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ، وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِصَصِ فَأَخَذُوا بِقَدْرِهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَلْزَمُهُ بِالْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأُمِّ قَالَ: وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمَا فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ وَبِهَذَا الْقَوْلِ أَقُولُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَقْوَالِ التَّقَاصِّ: وَالْأَصْحَابُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُونَ الشَّافِعِيَّ لَا عَنْ قَصْدٍ وَلَكِنْ لِقِلَّةِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى نُصُوصِهِ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا عَجِيبٌ (وَإِنْ تَقَرَّرَا) أَيْ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ (بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ ثُبُوتِهَا، فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَعَفَا عَنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ فِي الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، وَإِنْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ؛ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ، وَإِنْ تَقَرَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَإِذَا أَخَذَ بِهَا ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ (وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُ) أَيْ: وَالشِّقْصُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لَا يُفَرِّقُهُ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي فِي تَفْرِيقِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ، أَوْ يَتْرُكُهُ، وَخَرَجَ بِشِقْصِ الْعَقْدِ شِقْصَاهُ، وَشِقْصُ الْعَقْدَيْنِ فَالْأَوَّلُ كَأَنْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً، وَالشَّفِيعُ فِيهِمَا وَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ إذْ لَيْسَ فِيهِ التَّفْرِيقُ الْمُضِرُّ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَ الشَّفِيعِ فِي الْآخَرِ، فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذُ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْآخَرُ، وَالثَّانِي كَأَنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ الشُّرَكَاءِ شِقْصًا لِوَاحِدٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ (وَالْعَفْوُ) مِنْ الشَّفِيعِ (فِي الْبَعْضِ) أَيْ: عَنْ شُفْعَةِ بَعْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ (الْجَمِيعِ يُسْقِطُ) أَيْ: يُسْقِطُ شُفْعَةَ الْجَمِيعِ لِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ كَالْقِصَاصِ (وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ حَقِّهِ جَازَ (لِلْآخَرِ أَخْذُ الْجَمِيعِ) ، أَوْ تَرْكُهُ وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَلَوْ مَاتَ وَالْعَافِي وَارِثُهُ وَرِثَ الْجَمِيعَ، وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي أَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهِمُ لُزُومَ ذَلِكَ (كَشَرِيكٍ حَاضِرِ) مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ، أَوْ يَتْرُكَهُ، فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بِالسَّوِيَّةِ، وَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَلَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ إلَّا وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَخْذِ حِصَّتِهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْخُذُ الْغَائِبَانِ فَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله: وَلَوْ مَاتَ) أَيْ: الْآخَرُ وَالْعَافِي إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ السُّدُسُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ فَأَعْتَقَ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِ السُّدُسِ، وَالثُّلُثِ حِصَّتَهُ مَعَ الْيَسَارِ، فَيَسْرِي الْعِتْقُ لِلنِّصْفِ، وَيَغْرَمَانِ لِصَاحِبِهِ سَوِيَّةً لَا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَّلَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ لَا لِدَفْعِ سُوءِ إلَخْ) هُمَا قَوْلَانِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا أَنَّا لَوْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَوْ قَسَمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ثَبَتَتْ فَانْدَفَعَ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ لِقِلَّةِ اطِّلَاعِهِمْ) كَيْفَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ الْأَصْحَابِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَمِنْ لَازِمِهِ الِاطِّلَاعُ (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا عَجِيبٌ) وَكَيْفَ لَا نَعْجَبُ مِنْهُ مَعَ قُوَّةِ مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَعَدَمِ وُضُوحِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ اهـ عِرَاقِيٌّ عَنْ الْمُهِمَّاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِمَّنْ صَحَّحَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ، وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: إنَّ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ أَيْضًا الْغَزَالِيُّ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ (قَوْلُهُ: شَارَكَ الْأَوَّلُ الْقَدِيمَ) أَيْ: فِي حِصَّةِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ) وَلَهُ الْأَخْذُ حَالًّا؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ اهـ مِنْهَاجٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُفَرِّقُ الصَّفْقَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي) وَإِنْ رَضِيَ سم عَلَى حَجَرٍ أَيْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ قَهْرًا فَلَا مَدْخَلَ لِرِضَى الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يُثْبِتْ الشَّرْعُ هَذَا الْحَقَّ إلَّا فِي جَمِيعِ الْحِصَّةِ اهـ مِنْهُ أَيْضًا لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ غَيْرُ ظَاهِرِهِ، بَلْ الْقِيَاسُ حَيْثُ رَضِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّةً

الْمُشْتَرِي، وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إلَى حُضُورِهِمَا، بَلْ لَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ، أَوْ تَرْكُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْجَمِيعَ (فَالثَّانِ إنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ) هـ (شِقْصَهُ) أَيْ: يُنَاصِفُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَفِيعَانِ (أَوْ يَأْخُذْ) مِنْهُ (الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهُ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لَهُمْ أَثْلَاثًا (لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ) أَيْ: يَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ النِّصْفَ، أَوْ الثُّلُثَ فِي الشِّقْصِ لَا فِيمَا حَصَلَ لَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْ فَوَائِدِ الشِّقْصِ (كَالزَّوَائِدِ) مِنْ الثِّمَارِ وَالْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَالزَّوَائِدِ إيضَاحٌ لِقَوْلِهِ فَوَائِدَ، وَالثَّالِثُ مَعَ الثَّانِي كَالثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ مُقَاسَمَةَ الثَّالِثِ الْآتِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ: لَا فِي الَّذِي حَصَلَ مِنْ فَوَائِدَ (وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ أَوَّلَ) بِمَنْعِ صَرْفِهِ لِلْوَصْفِ وَالْوَزْنِ أَيْ: عَلَى الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ (دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مِنْهُ وَعُهْدَةُ الثَّالِثِ عَلَى مَنْ يَأْخُذْ مِنْهُ، وَالْأَوَّلِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الثَّالِثُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَعْنِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، أَوْ أَحَدِهِمَا وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ إذْ التَّمْلِيكُ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ جَرَى بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ (ثُمَّ لِيُقَاسِمْ ذَيْنِ) أَيْ: الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ (ثَالِثٌ) أَيْ: الثَّالِثُ إذَا (حَضَرْ) فَيَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ الثَّانِي شَاطَرَ الْأَوَّلَ (قُلْت: وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ) الثَّالِثُ (يَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: يَتْرُكْ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْآخَرِ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَ فَقَطْ فَلِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ نِصْفَ مَا بَقِيَ لَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلثَّانِي، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: مَا مِنْ جُزْءٍ الْأَوْلَى مِنْهُ ثُلُثُهُ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ، وَيَقْتَسِمَاهُ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ مِنْهَا، فَلَا يَصِحُّ عَلَى اثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ، فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ، وَإِذَا كَانَ رُبُعُ الدَّارِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَجُمْلَتُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ (وَيَمْلِكُ) الشَّفِيعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالثَّانِي أَنْ يَحْضُرَ إلَخْ) لَوْ أَرَادَ الصَّبْرَ بِالْأَخْذِ إلَى حُضُورِ الثَّالِثِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَعُهْدَةُ الثَّانِي إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي الْقَبْضَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْبَائِعِ، وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنْ الْبَائِعِ اهـ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ انْتَقَلَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَوَقَعَ الْأَخْذُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ تِسْعَةٍ) هُوَ مَجْمُوعُ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ: يَضُمُّهُ إلَى سِتَّةٍ) وَهِيَ الثُّلُثَانِ اللَّذَانِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: فَلِلثَّانِي مِنْهَا) أَيْ: التِّسْعَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَرْبَعَةُ، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الثُّلُثِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ غَيْرَهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ لِلثَّانِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَوَّلِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ، وَأَنَّ لِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ فَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي، قَالَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَمَّا تَرَكَ الثَّانِي سُدُسًا لِلْأَوَّلِ صَارَ عَافِيًا عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، فَيَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَبَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الثَّانِي كُلُّهُ فَيَكُونُ الشِّقْصُ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت الْأَصَحُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ: بَلْ سَقَطَ قَهْرًا اهـ فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا مَا تَأَتَّى هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ كُلُّهُ، أَوْ لَا فَإِنَّ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي سُقُوطِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَلَا بُدَّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ أَرَادَ أَيْ: الثَّالِثُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَلِي مِنْهُ ثُلُثُهُ، فَإِنْ تَرَكَ الثَّانِي حَقَّهُ حَيْثُ لَمْ يُشَاطِرْ الْأَوَّلَ، فَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَتْرُكَ حَقِّي اهـ فَلَوْ كَانَ الثَّانِي يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لَمْ تَتَأَتَّ نِسْبَتُهُ إلَى تَرْكِ حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: رَأَيْت حَاشِيَةً فِي هَامِشِ بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرَ مَعْزُوَّةٍ، حَاصِلُهَا أَنَّ الثَّانِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ بِوَاحِدٍ وَاحِدٍ لِيَكْمُلَ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ سِتَّةٌ، فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ وَيُحَرَّرْ، فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ، إذْ كَيْفَ يُؤْخَذُ مِنْهُ جُزْءُ سُدُسِهِ اهـ وَأَقُولُ أَنَا أَيْضًا رَأَيْت مَضْمُونَ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَعْزُوَّةً لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ، وَنَصُّ مَا رَأَيْته فَلِلثَّانِي مِنْهُمَا اثْنَانِ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ، فَيَصِيرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّارَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ، فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَةً فَقَطْ، وَيَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسَبْعَةٍ هَكَذَا أَفْهَمَ هَذَا الْمَقَامُ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الشَّارِحِ مُوَهِّمًا الِاقْتِصَارَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَقَطْ اهـ لَكِنْ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَطْ أَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارَ اهـ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) لَكِنْ لَهُ الصَّبْرُ إلَى ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ) وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَى مَا مَعَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ سِتَّةٌ الْبَاقِيَةُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ثُلُثٌ تِسْعَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر، (قَوْلُهُ: رُبُعُ الدَّارِ) أَيْ: الْمَبِيعُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ أَرْبَعَةٌ بَاعَ وَاحِدٌ، وَأَخَذَ مَنْ بَقِيَ بِالشُّفْعَةِ

(الشِّقْصَ) الْمَشْفُوعَ (بِمَا بَعْدَ الشِّرَا) أَيْ: مَعَ مَا (يَصِيرُ) مِنْهُ (مَنْقُولًا) بَعْدَ الشِّرَاءِ (كَنُقْضٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا أَيْ: كَمَنْقُوضٍ (قَدْ طَرَا) نَقْضُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَأَنْ طَرَأَ انْهِدَامُ شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ، فَصَارَ نَقْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِهِ قَبْلَ نَقْضِهِ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ يَكُونُ النَّقْضُ وَالْعَرْصَةُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لَوْ جَرَى، وَهِيَ مُنْهَدِمَةٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالنَّقْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ (بِلَفْظِهِ) أَيْ: يَمْلِكُ ذَلِكَ بِلَفْظٍ مِنْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَمَا فِي الْبَيْعِ نَحْوَ (أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَهْ، أَوْ كَمَلَكْتُ) بِمَعْنَى تَمَلَّكْت (شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَهْ) وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافَ عَلَى أَنَّ الصِّيَغَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَيَكْفِي اخْتَرْت الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ، وَمَا أَشْبَهَهُ دُونَ قَوْلِهِ: أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إذْ الْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ أَيْضًا بَلْ (بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ) أَيْ: بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الشِّقْصَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارِ عَلَيْهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِهِ (أَوْ لَهُ قُضِيَ) أَيْ: أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ إثْبَاتِ حَقِّهِ فِيهَا عِنْدَهُ وَطَلَبِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي حَتَّى كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ، وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ (خِلَافَ إشْهَادٍ) لِعَدْلَيْنِ عَلَى اخْتِيَارِهِ لَهَا، فَلَا يَقُومُ مَقَامَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَوْ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ (أَوْ الْمِثْلِ لِمَا يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا) أَيْ: أَوْ سَلَّمَ لِمُشْتَرِي الشِّقْصِ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا (أَوْ قِيمَةً) لَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِحُصُولِ مِلْكِهِ مَعَ اللَّفْظِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَسَلَّمَهُ مِنْهُ، وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسَلُّمَ، أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ إذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَبَهُ، وَعَجَزَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ قُدِّرَ الْمِثْلِيُّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ، فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَرْضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا، وَقِيلَ: يُكَالُ وَيَجِبُ بِقَدْرِهِ كَيْلًا، وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ ثُمَّ اطَّلَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ (لِيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمِ (عَقْدٍ) أَيْ: وَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ (فِيمَا) هُوَ (كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا) وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُ بَعْضُهَا لِلْمِثْلِيِّ فَقَالَ (كَالْبُضْعِ) بِأَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً شِقْصًا، أَوْ خَالَعَهَا بِهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْبِضْعِ، وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقْتَ الْإِصْدَاقِ وَالْخُلْعِ (وَالْمُتْعَةِ) بِأَنْ أَمْتَعَهَا شِقْصًا، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا إلَّا بِالْمَهْرِ فَإِنَّهَا الْوَاجِبَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSخِلَافُ ظَاهِرِ الْمَنْقُولِ الَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ م ر، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَبِيهِ شَيْئًا (قَوْلُهُ: بِلَفْظِهِ) أَيْ: الشَّفِيعِ، وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَجَبَ التَّقَابُضُ) فِي تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ: يَحْكُمَ لَهُ شَرْعًا أَيْ: وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لِمَا يَبْذُلُهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ لِمَا (قَوْلُهُ: لِمُشْتَرِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَلَمًا (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةً لَهُ) لَا لِلشِّقْصِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَالَبَهُ) أَيْ: طَالَبَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ، وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ: وَعَجَزَ) أَيْ: الشَّفِيعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ؟ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ: وَقْتَ الْأَخْذِ لَكِنْ لَوْ فُقِدَ الْمِثْلُ عَقِبَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِزَمَانٍ كَثِيرٍ، فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الْأَخْذِ أَيْضًا؟ (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ: حِينَئِذٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي يَوْمِ عَقْدٍ) كَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ: يَصْلُحُ بَعْضُهَا) كَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مِثْلِيًّا (قَوْلُهُ: كَالْبِضْعِ) مِثَالٌ لِمَا هُوَ كَالْعَبْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَيْ: يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مِنْ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ كَمَا فِيهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِالشُّفْعَةِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَوْلُهُ، أَوْ كملكت أَيْ: بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ اللَّفْظَ مَعَ عَدَمِهِ كِنَايَةٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِفِضَّةٍ) أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ حَصَلَ التَّقَابُضُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ اهـ حَاشِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِالشُّفْعَةِ) أَيْ: بِثُبُوتِهَا، وَهُوَ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا نَفْسُ الْمِلْكِ اهـ وَقَالَ حَجَرٌ: إنَّ مِثْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ بِهِ الْحُكْمَ بِالْأَخْذِ بِهَا، فَانْدَفَعَ تَوْجِيهُ مُقَابِلِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى حَقٍّ سَابِقٍ وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَسَلَّمَ) أَيْ: الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ لِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ) أَيْ: يَوْمَ الْبَيْعِ مَثَلًا اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِالْقِيمَةِ) أَيْ: قِيمَةِ الْمِثْلِ لَا الْمِثْلِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ اهـ سم عَلَى

بِالطَّلَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضُهَا (وَالنَّجْمِ) لِلْكِتَابَةِ بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدُ عَنْهُ شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِبَدَلِ النَّجْمِ مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ (وَدَمْ) بِأَنْ صَالَحَ عَنْهُ بِشِقْصٍ، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّمِ، وَهِيَ الدِّيَةُ (أَوْ حِصَّةً مِنْهُ) أَيْ: يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ، أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَوْ سَلَّمَ مِثْلَ الثَّمَنِ، أَوْ قِيمَتَهُ، أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا (إذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ شِقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ) كَسَيْفٍ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَا يَأْخُذُ الْمَنْقُولَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الشِّقْصِ كَآلَاتِ الْحَرْثِ، وَهَذَا إيضَاحٌ لِعِلْمِهِ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الشِّقْصِ ثَمَنُهُ، وَمَعَ هَذَا فَلَوْ أَبْدَلَ قَوْلَهُ: مَعَ الْمَنْقُولِ بِقَوْلِهِ: مَعَ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَضْمُومَ إلَى الشِّقْصِ قَدْ يَكُونُ أَرْضًا أُخْرَى كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا (أَوْ) إذَا (تَعَيَّبَا) أَيْ: الشِّقْصُ (بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ) أَيْ: بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ مُتْلِفٍ (كَسَيْلٍ أَذْهَبَا) بَعْضَ الشِّقْصِ، وَحَرِيقٍ أَذْهَبَ بَعْضَ السَّقْفِ، أَوْ الْجِدَارِ فَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَتَمْثِيلُهُ بِإِذْهَابِ السَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ، أَمَّا إذَا تَعَيَّبَ بِمَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَانْكِسَارِ جِذْعٍ وَشَقِّ جِدَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَخْذُ بِكُلِّ الْعِوَضِ، أَوْ التَّرْكُ (وَلَمْ نُخَيِّرْهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِيَ (لِتَفْرِيقٍ) أَيْ: لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ ضَمِّ الشِّقْصِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالتَّعَيُّبِ بِمَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى، وَكَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْحَالِ (وَفِي بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ أَبْدَلَهُ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ حِصَّةٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَذْكُورِ مِنْ مِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: أَرْضًا أُخْرَى) أَوْ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ (قَوْلُهُ: كَانْكِسَارِ جِذْعٍ) وَكَالِانْهِدَامِ بِلَا تَلَفٍ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ زَادَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ خَاصَّةً، وَسَبَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَالْحَامِلُ عَلَيْهَا أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا تَلِفَ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْضٌ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا بَيْنَ الْفَسْخِ، وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّالِفُ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْفَسْخُ أَوْ الْإِجَازَةُ، وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ الْأَرْشِ مِنْ الثَّمَنِ، فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ وَأَقُولُ هَذَا كُلُّهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ تَلَفًا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يُخَيَّرُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ وَإِمْضَائِهِ، وَإِنَّمَا الْخِيرَةُ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَ ذَلِكَ نَظِيرًا مُطَابِقًا لِمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا بِاعْتِبَارِ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ الشِّقْصَ بِالْحِصَّةِ، وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ نَظِيرُ الْبَائِعِ هُنَاكَ فِي أَخْذِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بَاقِيَ الْمَبِيعِ الَّذِي يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ بِالْحِصَّةِ، وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُضِرَّةٌ يَجِبُ إسْقَاطُهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَقَوْلُهُ: فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ خَفَاءٌ، وَلَمْ تَظْهَرْ الْمُطَابَقَةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بِتَلَفِ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَأَنْ يُفْرَدَ بِالْعَقْدِ أَوْ لَا بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ مُطْلَقًا فَأَيْنَ الْمُطَابَقَةُ؟ وَمَا وَجْهُ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمُطَابِقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا، وَالْبَائِعِ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ: نَظِيرُهُ فَإِنَّهُ بَائِعٌ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ، وَرُدَّ أَنَّ الْبَائِعَ لَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ التَّالِفُ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَلَا يُتَّجَهُ التَّقْيِيدُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا، وَالْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُرِيدُ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ عَدَمَ الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ الْقِيَاسِ إذْ كَيْفَ يُلْحَقُ مَا يُفْرَدُ بِمَا لَا يُفْرَدُ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْغَالِبِ) فَلَا خِيَارَ إذَا جُهِلَ الْحَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ صِحَّةُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهَا عَدَمُ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَلَوْ قَالَ: بِأَنْ كَاتَبَهُ السَّيِّدُ عَلَى نِصْفِ عَقَارٍ وَدِينَارٍ مَثَلًا، وَيُنَجِّمُ كُلًّا بِوَقْتٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ الْكَاتِبُ الشِّقْصَ الْمَوْصُوفَ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ لِسَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ لِشَرِيكِ الْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ السَّيِّدِ لَجَرَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا قَابَلَ الشِّقْصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الدِّيَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْإِبِلِ مَعَ أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى، وَهِيَ قِيمَةُ الدِّيَةِ، وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى شِقْصٍ مَشْفُوعٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر، أَوْ وَقْتَ الصُّلْحِ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كُلٍّ تَعْبِيرُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: صِفَةُ الْإِبِلِ مَجْهُولَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّقْوِيمُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِ إنَّمَا هُوَ قِيمَةُ الْإِبِلِ لَا هِيَ؛ لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ، أَمَّا لِلصُّلْحِ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَبَاطِلٌ؛ لِجَهَالَةِ صِفَتِهَا وَكَوْنِهَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ إنَّمَا يَكْفِي فِي التَّقْوِيمِ دُونَ الصُّلْحِ اهـ م ر، وَع ش بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ، وَانْظُرْ لَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَى الدِّيَةِ، ثُمَّ صَالَحَ عَنْهَا بِشِقْصٍ هَلْ هِيَ مِثْلُ دِيَةِ الْخَطَأِ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ فَلَا شُفْعَةَ حَرِّرْهُ، (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَهِيَ الدِّيَةُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِقِيمَةِ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ، وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا هُنَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَكَمَا فِي تَلَفِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَارِحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَلَفَ الْجُزْءِ كَفَوَاتِ بَعْضِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ) أَيْ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ الْبَعْضُ التَّالِفُ بِعَقْدٍ

وَلَوْ بَانَ مَا بَذَلَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ، أَوْ مُزَيَّفًا أَيْ: نُحَاسًا أَبْدَلَهُ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ كَتَمَلَّكْتُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَغَيْرِهِ كَتَمَلَّكْتُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَعَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي بُطْلَانِهَا، حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ لَا مَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ، فَيَتَمَلَّكُ ثَانِيًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مِلْكٌ، وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْفَوَائِدِ وَلَوْ بَانَ مَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ، وَالشُّفْعَةُ، وَإِلَّا أَبْدَلَ الْمَدْفُوعَ وَبَقِيَا، وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَى بِمِثْلِهِ، بَلْ يَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ) مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ تَبَيُّنَ عَدَمِ الْمَلِكِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْمُعَيَّنِ، وَالتَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ فِي التَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ وِفَاقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالرَّوْضِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ، أَوْ خَرَجَ نُحَاسًا لَمْ تَبْطُلْ أَيْ: شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا نَعَمْ إنْ شَفَعَ بِالْمُعَيَّنِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا لَا إنْ شَفَعَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا اهـ لَكِنْ قَضِيَّتُهَا فِيمَا لَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّمَلُّكِ الْجَدِيدِ، وَإِنْ تَمَلَّكَ بِعَيْنِهِ وَرَدَّهُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) أَيْ: فِي عَدَمِ بُطْلَانِهَا (قَوْلُهُ: فِي الْفَوَائِدِ) كَأُجْرَةِ الْأَرْضِ عَلَى غَاصِبِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَلَوْ بَانَ الثَّمَنُ رَدِيئًا عُيِّنَ أَوْ لَا، فَلِلْبَائِعِ طَلَبُ بَدَلِهِ، وَالرِّضَا بِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ، فَلِلْمُشْتَرِي لَا عَلَيْهِ قَبُولُ مِثْلِهِ اهـ وَشَرْحُهُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ لَهُ طَلَبَ بَدَلِ مَا عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَأَمَّا الرَّدُّ، وَطَلَبُ الْبَدَلِ فَلَا فَتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِطَلَبِ بَدَلِهِ طَلَبُ قِيمَةِ الشِّقْصِ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ مَعِيبًا، وَرَضِيَ بِهِ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ، وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعِيبًا حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ، قَالَ فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ أَوْلَى، قَالَ: وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمَعِيبِ أَيْ: وَجَزَمَ بِخِلَافِهِ فِي الرَّدِيءِ فَقَالَ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ أُفْرِدَ بِعَقْدٍ بِأَنْ تَعَدَّدَ الْعَاقِدُ، أَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ، وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الَّذِي يَخُصُّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ، وَلَا يَكُونُ مَا هُنَا مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَاحِدٌ، فَنَظِيرُهُ مَا إذَا اتَّحَدَ الْعَقْدُ وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا فَهِمَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَشَنَّعَ عَلَى الشَّارِحِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ) قَدْ يَشْكُلُ بِأَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَدَفْعُ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ يُعَدُّ تَقْصِيرًا فِي الْفَوْرِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَخْذِ بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِتَمَلُّكٍ جَدِيدٍ، أَوْ لَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَّةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ، لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْأَخْذِ بِاللَّفْظِ، وَأَمَّا التَّمَلُّكُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي ثَمَنِ الشَّفِيعِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ، وَعَلَيْهِ الْإِبْدَالُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِالْبُطْلَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا بِأَنْ قَالَ: تَمَلَّكْت الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ: تَمَلَّكْت بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ نَقَدَ الْمُسْتَحَقَّةَ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ قَطْعًا، وَقِيلَ الْوَجْهَانِ فِي الْحَالَيْنِ قُلْت: الصَّحِيحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ مُرَادُهُ بِهِ قَوْلُ النَّوَوِيِّ قُلْت: الصَّحِيحُ إلَخْ كَمَا ذَكَرَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ: عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ قَوْلِهِ: دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا مَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ صَحَّحَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ التَّمَلُّكِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْغَزَالِيِّ تَصْحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنْ يَحْتَاجَ لَا سِيَّمَا حَالَةَ الْعِلْمِ اهـ مِنْ النَّاشِرِيِّ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) الْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَخْذَ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ تَعَيَّنَ الثَّانِي اهـ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ

(وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْ) أَيْ: حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ (زَمَانَ تَخْيِيرٍ) أَيْ: خِيَارِ مَجْلِسٍ، أَوْ شَرْطٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَعْدِ اللُّزُومِ لَا يَلْحَقُهُ، فَإِنْ حَطَّ عَنْهُ الْجَمِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لَبُطْلَانِ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ، أَوْ بَعْدَهُ، فَإِبْرَاءٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَلْحَقُ الشَّفِيعَ (وَ) يَلْحَقُهُ الْحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي (بِالْعَيْبِ) أَيْ: بِسَبَبِ عَيْبِ الشِّقْصِ حَيْثُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِهِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ صِفَةِ السَّلَامَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعُ كَمَا اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي؛ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ هُوَ الْبَاقِي فَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَصَالَحَ الْبَائِعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ؛ لِئَلَّا يَرُدَّهُ بِعَيْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَلَمْ يَنْحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ لِيَلْحَقَ الشَّفِيعَ (فَقَطْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يَلْحَقُهُ الْحَطُّ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي غَيْرِهِ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْ) أَيْ: بِسَبَبِهِ (لِقِيمَةٍ) أَيْ: بَيْنَ قِيمَتَيْ الشِّقْصِ وَعِوَضِهِ، فَلَا يَلْحَقُهُ، فَقَوْلُهُ: لَقِيمَة مُتَعَلِّقٌ بِتَفَاوُتٍ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْعِوَضِ فِي قِيمَةٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا ـــــــــــــــــــــــــــــSالشَّفِيعِ وَلَوْ قَبِلَ أَيْ: مِثْلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَزُولُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطٌّ) مِثْلُهُ الزِّيَادَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْبَاقِيَ) . (فَرْعٌ) لَوْ اتَّفَقَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ عَلَى حَطِّ الْبَعْضِ، لَكِنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْبَاقِي، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ، فَيَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ فَالْوَجْهُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَالشَّفِيعُ يَدَّعِي سُقُوطَ بَعْضِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ) لَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ لِيَأْسِهِ مِنْ الرَّدِّ لِحُدُوثِ الْعَيْبِ وَهَلْ يُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ سم. (قَوْلُهُ: وَصَالَحَ الْبَائِعَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِسَبَبِهِ) بَيَانٌ لِلْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: بِعَيْبٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِسَبَبِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ الْعَيْبِ يُتَأَمَّلُ أَنَّ الْعَيْبَ سَبَبٌ لِمَاذَا، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِتَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْمَعِيبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ سَبَبًا لِهَذَا التَّفَاوُتِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، إذْ التَّفَاوُتُ الْمُسَبَّبُ عَنْ الْعَيْبِ لَا يَكُونُ إلَّا نُقْصَانَ قِيمَةِ مَا قَامَ بِهِ الْعَيْبُ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِلرَّدِّ، فَالرَّدُّ غَيْرُ مَذْكُورٍ، وَالْعِبَارَةُ لَا تَصْلُحُ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَصْلٌ) اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ، ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ، فَلَوْ زَادَتْ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ بَاذِلُ الزِّيَادَةِ، وَمَتَى عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ، وَلَا اسْتِرْدَادُهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فِي الْعَبْدِ فَأَخَذَ الْأَرْشَ أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَفَعَ أَيْ: الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَيْ: الْعَبْدِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، فَإِنْ سَلَّمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ. اهـ. فَصَرَّحَ فِي مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا، وَسَلَّمَ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ، وَسَكَتَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا قَبْلَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا رَجَعَ بِقِسْطِ السَّلَامَةِ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ إلَّا قِيمَتُهُ مَعِيبًا، وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَدَّهُ، وَرَجَعَ إلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: قَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الشِّقْصِ دُونَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعِيبًا، وَذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الرِّضَى بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بَلْ هُوَ دُونَهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ السَّابِقِ: غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ: لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَلَا يُنْقَضُ مِلْكُ الشَّفِيعِ. اهـ. وَبَيَانُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ رَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ الرُّجُوعُ إلَى الْمَبِيعِ، لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ حَقُّ الشَّفِيعِ، فَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهِ لَا قِيمَةِ الثَّمَنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ بِالْعَيْبِ، وَيَأْخُذَ الشِّقْصَ فَمَنَعَهُ الشَّفِيعُ مِنْ أَخْذِ الشِّقْصِ رَدَّ الْعَبْدَ، وَأَخَذَ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ، وَقَوْلُهُ: غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ أَيْ: وَأَمَّا مَا يَغْرَمُهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ، كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ، فَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُعَيَّنًا، وَمَعْنَى الِاسْتِبْدَالِ فِيهِ أَخْذِ قِيمَةِ الشِّقْصِ؛ لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّ الشَّفِيعِ

بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، بَلْ يَأْخُذُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَلْحَقْ الشَّفِيعَ التَّفَاوُتُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ بِمَا بَذَلَهُ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِمَا جَرَى، وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ بِالزَّائِدِ (وَمَا سِوَى الْبَيْعِ) مِنْ وَقْفٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ (نَقَضْ) أَيْ: نَقَضَهُ الشَّفِيعُ إنْ شَاءَ وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لِسَبْقِ حَقِّهِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِالْفَلَسِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي، وَحَقِّ رُجُوعِ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَنْتَقِلَانِ إلَى الْبَدَلِ، وَلَا كَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ، وَبِخِلَافِ حَقِّ رُجُوعِ الْوَاهِبِ يَبْطُلُ بِتَصَرُّفِ الْمُتَّهَبِ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ حَيْثُ سَلَّمَهُ لِلْمُتَّهِبِ، وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّقْضِ الْفَسْخَ، ثُمَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ، بَلْ الْأَخْذُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ فَسْخٌ كَمَا اسْتَنْبَطَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ كَلَامِهِمْ. (فَإِنْ يَبِعْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ (يَأْخُذْ) أَيْ: الشَّفِيعُ (بِمَا شَا) مِنْ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، فَيَنْقُضُ الثَّانِي أَوْ مِنْ الثَّانِي، وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ، وَقَدْ يَكُونُ الثَّمَنُ فِي أَحَدِهِمَا أَقَلَّ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ أَسْهَلَ، وَكَالْبَيْعِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شُفْعَةٌ كَالْإِصْدَاقِ (وَمَنَعْ) أَيْ: الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ (رَدَّا) أَيْ: رَدَّ الشِّقْصِ (بِعَيْبٍ) فِيهِ لِيَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ لِسَبْقِ حَقِّهِ؛ وَلِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي اسْتِدْرَاكُ الظُّلَامَةِ وَالرُّجُوعُ إلَى الثَّمَنِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ؛ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ إبْطَالًا لِحَقِّهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَقُدِّمَ، بَلْ لَوْ رَدَّهُ كَانَ لَهُ فَسْخُ الرَّدِّ، وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ (وَخِيَارٍ) بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ وَقَعْ لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا) وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (قُلْتُ:) كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَمَنَعَ الشَّفِيعُ رَدَّ الشِّقْصِ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ، أَوْ شَرْطٍ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSزَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ) فَلَوْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَأَرَادَ رَدَّهُ، وَأَخْذَ الشِّقْصِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُجِيبُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ، وَسَيُبَيِّنُ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، وَأَنْ لِلشَّفِيعِ مَنْعُهُ، وَيَبْقَى مَا لَوْ رَدَّهُ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّ لِلشَّفِيعِ رَدَّ هَذَا الرَّدِّ، وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قِيمَةَ الشِّقْصِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْبِ، فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ، وَيَأْخُذُ بَدَلَهُ سَلِيمًا. (قَوْلُهُ: عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الَّتِي غَرِمَهَا الشَّفِيعُ) وَتَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ أَنَّ اللَّازِمَ لَهُ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، فَلَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَهَلْ يَلْزَمُ أَوْ يَرْجِعُ بِالتَّفَاوُتِ؟ ، وَعَلَى الثَّانِي هَلْ يَحْتَاجُ تَمَلُّكًا جَدِيدًا أَوْ لَا أَوْ يَحْتَاجُ إنْ أَخَذَ بِالْعَيْنِ؟ . فِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ، فَأَخَذَ الْأَرْشَ فَإِنْ شَفَعَ أَيْ: الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَإِلَّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ، فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، فَإِنْ سَلَّمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالتَّفَاوُتِ فِي مَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ، وَسَكَتَ عَنْ مِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ الشَّفِيعَ) فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا غَرِمَهُ. (قَوْلُهُ: يَأْخُذُ بِمَا يَشَاءُ) أَيْ: وَإِنْ اخْتَلَفَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ بِالْحَالِّ، وَالثَّانِي بِالْمُؤَجَّلِ كَانَ لَهُ تَرْكُ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ، وَالصَّبْرُ إلَى الْحُلُولِ فِي الثَّانِي، فَيَأْخُذُ فَلَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ، وَأَرَادَ الْأَخْذَ بِالثَّانِي، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى الْأَخْذِ بِالْأَوَّلِ، فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْأَوَّلِ، وَإِرَادَةِ الْأَخْذِ بِالثَّانِي سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْأَوَّلِ، وَهَلْ لَهُ حِينَئِذٍ الْأَخْذُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الْفَوْرُ بِالْأَخْذِ لَمْ يَضُرَّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ حَرَّرْنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وُجُوبَ الْفَوْرِ إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ رَدَّهُ كَانَ لَهُ فَسْخُ الرَّدِّ وَأَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ) ل فِي الرَّوْضِ لَا إنْ انْفَسَخَ أَيْ: الْعَقْدُ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ: فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ (قَوْله: كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي) أَيْ: ثُمَّ اطَّلَعَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ عَلَى عَيْبٍ فِي الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ. (قَوْلُهُ: عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ) أَيْ: مَعِيبًا. اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَلَكَ بِمَا بَذَلَهُ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ مَعِيبًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ) أَخْرَجَ مَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ شُفْعَةٌ كَالصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ وَنَجْمِ الْكِتَابَةِ وَعِوَضِ الدَّمِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ فَسْخٌ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَائِعِ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّفِيعِ هُنَا أَخَذْته بِالشُّفْعَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِاسْتِحَالَةِ تَمَلُّكِهِ بِدُونِ لَفْظٍ مُسْتَلْزِمٍ لِفَسْخِ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إلَى

وَحْدَهُ إذْ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ، وَالشَّفِيعُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ بَعْدَ اللُّزُومِ، فَقَبْلَهُ أَوْلَى. (وَمَا) أَيْ: وَلَا (يَمْنَعُ) رَدَّهُ بِالْخِيَارِ (إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا) أَيْ: لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ (وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ) أَيْ: الْحَاوِي (الْمَنْعُ) مِنْ الرَّدِّ (هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا (وَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا) الْبَارِزِيُّ (وَ) لَا (غَيْرُهُ) مِنْ مُتَقَدِّمِي أَئِمَّتِنَا وَمُتَأَخِّرِيهِمْ، بَلْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ لِمَا مَرَّ وَكَشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى . (وَيَمْنَعُ) أَيْ: الشَّفِيعُ (الْبَائِعَ أَنْ يَرْجِعَ) إلَى الشِّقْصِ (بِالْإِفْلَاسِ) أَيْ: بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِسَبْقِ حَقِّهِ (لَا عَيْبٍ) أَيْ: لَا بِعَيْبِ (الثَّمَنْ) فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ ظَهَرَ مَعِيبًا، وَأَرَادَ رَدَّهُ وَالرُّجُوعَ إلَى الشِّقْصِ لَمْ يَمْنَعْهُ الشَّفِيعُ ذَلِكَ، وَهَذَا طَرِيقَةٌ نَقَلَهَا الْإِمَامُ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: إنَّهُ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ كَمَا يَمْنَعُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الشِّقْصِ الْمَعِيبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ فَأَمْسَكَ الشِّقْصَ انْتِظَارًا لِلشَّفِيعِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِظَارُهُ، وَيَبْطُلُ بِالْإِمْسَاكِ خِيَارُهُ، أَوْ حَاضِرًا لَزِمَهُ انْتِظَارُهُ، وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ؛ لِأَنَّ حُضُورَهُ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ عُذْرٌ انْتَهَى وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ . (وَ) يُمْنَعُ (الزَّوْجُ) أَنْ يَرْجِعَ إلَى شَطْرِ الشِّقْصِ الْمَمْهُورِ (فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ) بِطَلَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ (كَرِدَّةٍ) مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِسَبْقِ حَقِّهِ، وَقَوْلُهُ: كَرِدَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ . (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ (فِي) جِنْسِ (ثَمَنٍ) لِلشِّقْصِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) فِي (قَدْرِهِ وَفِي) إنْكَارِ (الشِّرَا) كَأَنْ قَالَ: مَا اشْتَرَيْته بَلْ اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته (وَ) فِي إنْكَارِ (شِرْكَةٍ) بِأَنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِلطَّالِبِ شَرِكَةً فِيمَا اشْتَرَيْته يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ (وَ) فِي (جَهْلِهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ الثَّمَنِ (إنْ قَدَّرَا) أَيْ: الشَّفِيعُ ثَمَنًا، لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي كَمْ لَك عَلَيَّ؟ . حَيْثُ لَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ، إذْ الْمُدَّعَى هُنَا هُوَ الشِّقْصُ لَا الثَّمَنُ الْمَجْهُولُ وَبِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ إنْكَارًا لِوِلَايَةِ الْأَخْذِ، فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الشَّفِيعُ ثَمَنًا فَسَيَأْتِي (وَسَقَطَتْ) أَيْ: الشُّفْعَةُ بِجَهْلِ قَدْرِ الثَّمَنِ لِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ (وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخُ كَالْفَسْخِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ هُوَ الْأَصَحُّ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَك أَنْ تَقُولَ: قِيَاسُ هَذَا الْأَصَحِّ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ فِيمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَبْدًا وَرَدَّهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِعَيْبٍ، وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَازَ لَهُ رَدُّ الِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، فَلْيَجُزْ لَهُ رَدُّ الْفَسْخِ بِرَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ: عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: يُمْنَعُ رَدُّهُ بِالْخِيَارِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّادُّ الْمُشْتَرِيَ لَا الْبَائِعَ (قَوْلُهُ: لِسَبْقِ حَقِّهِ) وَأَيْضًا فَحَقُّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَفَعَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي، وَلَا كَذَلِكَ الْبَائِعُ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: لِسَبْقِ حَقِّهِ يَقْتَضِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي يَدْفَعُهُ الشَّفِيعُ لَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ، وَإِنَّمَا سَبِيلُهُ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ) أَيْ: مِنْ الرُّجُوعِ إلَى الشِّقْصِ بَلْ يَرُدُّ الْعَبْدَ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى الْمَبِيعِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَيْهِ هُنَا تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ، فَرَجَعَ إلَى قِيمَتِهِ، وَأَمَّا الشَّفِيعُ فَاَلَّذِي يَغْرَمُهُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّمَلُّكُ، فَيَغْرَمُ لَهُ قِيمَتَهُ. (قَوْلُهُ: الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) وَقِيَاسُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَهُ نَقْضُ رَدِّهِ، وَالْأَخْذُ وَأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الْبَائِعُ بِالْإِفْلَاسِ كَانَ لَهُ نَقْضُ رُجُوعِهِ، وَالْأَخْذُ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ، وَمِنْ الْإِقَالَةِ، وَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ قَبْلَهُ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إفْلَاسٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَلَيْهِ يَأْخُذُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الشِّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِرّ. (قَوْلُهُ: وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ) أَيْ: وَعَلَى هَذَا النَّظَرِ يَبْطُلُ بِالْإِمْسَاكِ خِيَارُهُ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) كَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ عَرْضًا وَتَلِفَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَفْظِ فَسَخْت تَصَرُّفَهُ، وَلَا أَبْطَلْته وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ إثْبَاتِ الرُّجُوعِ لَهُ لَفْظٌ يَسْتَلْزِمُ فَسْخَ الْعَقْدِ الَّذِي لِلْمُفْلِسِ فَاحْتَاجَ الْبَائِعُ إلَى قَوْلِهِ: فَسَخْته مَثَلًا. اهـ. حَوَاشِي الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِي لُزُومِ انْتِظَارِهِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ

عِلْمًا) أَيْ: عِلْمَ الْمُشْتَرِي (بِقَدْرِ ثَمَنٍ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّرَ ثَمَنًا (لَمْ يُسْمَعْ) قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْجَوَابُ، فَطَرِيقُ الشَّفِيعِ أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا، وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَهُ، ثُمَّ يَزِيدَ وَيَدَّعِيَ ثَانِيًا، وَيُحَلِّفُهُ إلَى أَنْ يَنْكُلَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ، وَيَحْلِفُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ تَسْتَنِدُ إلَى التَّخْمِينِ كَمَا فِي جَوَازِ الْحَلِفِ عَلَى خَطِّ أَبِيهِ . (وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ) لِلشِّقْصِ فِي صُورَةِ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ (بِبَيْعِ ذَا) أَيْ: الشِّقْصَ لِلْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَقُلْ: قَبَضْت الثَّمَنَ (يَدْفَعْ إلَيْهِ) الشَّفِيعُ (ثَمَنًا) أَيْ: الثَّمَنَ (وَأَخَذَا) مِنْهُ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ إثْبَاتَ حَقٍّ لِلْمُشْتَرِي، وَحَقٍّ لِلشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي، وَعُهْدَتُهُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ لِتَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْهُ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي (وَفِي) قَوْلِهِ: (قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْهُ) لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ الثَّمَنَ بَلْ (يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ) كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ (وَهُوَ) أَيْ: لِلشَّفِيعِ (مَتَى أَنْبَاهُ) أَيْ: أَخْبَرَهُ بِبَيْعِ الشِّقْصِ (رَاوٍ) أَيْ: مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ، وَلَوْ امْرَأَةً وَعَبْدًا (لَا صَبِيّ وَفَاسِقٌ) وَكَافِرٌ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ عَدَدُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ (فَلْيَبْتَدِرْ) بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ (بِالطَّلَبِ) بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا طَالِبٌ بِهَا، أَوْ نَحْوِهِ فَطَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَالصَّبِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَجْنُونُ، وَإِذَا أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يُعْذَرْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ كَفَاسِقٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ يَسْتَوِي فِيهِ خَبَرُ الْفَاسِقِ، وَغَيْرِهِ إذَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ صِدْقُهُ. (لَا إنْ يُؤَجَّلَ ثَمَنٌ) أَيْ: ثَمَنُ الشِّقْصِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْبِدَارُ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ إلَى وَقْتِ الْحُلُولِ حَتَّى لَوْ حَلَّ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي، فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى مَجِيءِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَلَوْ اخْتَارَ الصَّبْرَ إلَيْهِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ التَّعْجِيلُ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثَمَنًا) سَيَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ إنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ كَانَ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: يَدْفَعُ إلَيْهِ ثَمَنًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ مِنْ الشَّفِيعِ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنْ الشُّبْهَةِ، وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالدَّرَكِ أَسْهَلَ، ثُمَّ إنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ، وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَكَانَ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ) وَتَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الْمُكَذِّبُ، وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُقَرَّ بِهِ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ، وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ هُنَا بَلْ إذَا عَادَ الْبَائِعُ وَادَّعَى عَدَمَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهِ مِنْ الشَّفِيعِ اسْتَحَقَّهُ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا فِي مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَلَوْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْ الشَّفِيعِ، ثُمَّ عَادَ الْمُشْتَرِي، وَاعْتَرَفَ بِالشِّرَاءِ فَهَلْ يَكْفِي مَا جَرَى؟ فَيَسْتَقِرُّ لِلْبَائِعِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ، وَدَفَعَهُ لِلْبَائِعِ، أَوْ يَغْرَمُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ، وَيَسْتَرِدُّ الشَّفِيعُ مَا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ وَيَدْفَعُهُ، أَوْ غَيْرَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ عَلَى الشَّفِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعُهْدَةُ الشِّقْصِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي؟ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: حَدَّ التَّوَاتُرِ) شَامِلٌ لِلصَّبِيِّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: الْمَجْنُونُ) لَكِنْ لَا يَأْتِي فِيهِ اسْتِثْنَاءُ بُلُوغِ حَدِّ التَّوَاتُرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ) بِأَنْ يَعْتَرِفَ بِاعْتِقَادِهِ صِدْقَهُ. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ رَدَّهُ فَلِلشَّفِيعِ رَدُّ ذَلِكَ الرَّدِّ عَلَى أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي رِعَايَةِ مَصْلَحَةِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ وَبِالتَّشَطُّرِ بِالرُّجُوعِ أَيْ: الرُّجُوعِ بِسَبَبِ التَّشَطُّرِ الْحَاصِلِ بِالْفُرْقَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ) كَذَلِكَ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ رُجُوعِ كُلِّ الشِّقْصِ لِلزَّوْجِ كَأَنْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى نَفْسِهِ أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ: فِي الْجَوَابِ لَمْ أَشْتَرِ بِهَذَا الْقَدْرِ، وَيَحْلِفُ كَذَلِكَ كَمَا فِي م ر أَمَّا لَوْ قَالَ لَمْ: أَعْلَمْ قَدْرَهُ وَحَلَفَ كَذَلِكَ، فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَزِيدَ وَيَحْلِفُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى خَطِّ أَبِيهِ) أَيْ: إذَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ بَائِعِهِ، أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ: إنَّهُ فِي يَدِي وَدِيعَةٌ، أَمَّا لَوْ قَالَ: هُوَ مِلْكِي مَعَ إنْكَارِهِ الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ لَمْ يُصَدَّقْ الْبَائِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرَ ذِي الْيَدِ لَا يَسْرِي عَلَى ذِي الْيَدِ. اهـ م ر. (قَوْلُهُ: لِتَلَقِّيهِ الْمِلْكَ مِنْهُ) أَيْ: حُكْمًا وَتَنْزِيلًا وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلَقِّيه حَقِيقَةً مِنْ الْمُشْتَرِي اهـ س ل (قَوْلُهُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ) الْأَوْلَى يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى عَيْنٍ تُتْرَكُ فِي يَدِهِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قَوْلَهُ: أَخَذْت بِهَذِهِ الْمِائَةِ مَثَلًا كَافٍ فِي التَّمَلُّكِ بِهَا، وَتَعَيُّنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولٍ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَالثَّمَنُ كَمَا يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ يَكُونُ مُعَيَّنًا ثُمَّ إنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَحْتَاجُ فِي التَّمَلُّكِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهِيَ قَضَاءُ الْقَاضِي، وَقَبْضُهُ الثَّمَنَ وَرِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ كَمَا فِي ح ل، وَغَيْرِهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مَعَ الْإِنْكَارِ لَا يَتَأَتَّى وَاحِدٌ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ) وَيَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الشِّقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَعَدَمِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا أَنْكَرَ الشِّرَاءَ، فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى مِنْ الْبَائِعِ هَكَذَا نَقَلَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ اعْتِمَادِهِ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَارِحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ غَيْرُهُ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَكَفَاسِقٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ. اهـ. فَقَوْلُهُ: وَكَفَاسِقٍ بِإِعَادَةِ الْكَافِ يُفِيدُ قَصْرَ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ. اهـ لَكِنْ عِبَارَةُ شَارِحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَيُعْذَرُ إنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ ثُمَّ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا بَاطِنًا، فَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ. اهـ. وَهِيَ تَشْمَلُ الصَّبِيَّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ إلَخْ) تَأَمَّلْ التَّقْيِيدَ بِالْمُعَامَلَاتِ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ) فَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ. اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ زَمَنَ نَهْبٍ يُخْشَى فِيهِ عَلَى الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعُ. اهـ

قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَخْتَلِفُ وَلَا يَلْزَمُ بِالْأَخْذِ بِالْحَالِ لِلْإِجْحَافِ بِهِ (أَوْ يَغِبْ شَفِيعٌ) آخَرُ فَلِلْحَاضِرِ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ (أَوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبْ) أَيْ: وَلَا إنْ يَكْذِبْ الْمُخْبِرُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ دَنَانِيرُ فَبَانَ دَرَاهِمَ، أَوْ فِي نَوْعِهِ كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ سَابُورِيٌّ، فَبَانَ هَرَوِيًّا فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الدَّرَاهِمَ وَالْهَرَوِيُّ دُونَ الدَّنَانِيرِ وَالسَّابُورِيِّ (أَوْ زَادَ) أَيْ: وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ: إنَّهُ أَلْفٌ فَبَانَ خَمْسَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرْغَبُ بِالْأَكْثَرِ قَدْ يَرْغَبُ بِالْأَقَلِّ بِخِلَافِ الْكَذِبِ فِي نَقْصِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَلَا أَنْ يَكْذِبَ فِي نَقْصِ الْأَجَلِ كَأَنْ قَالَ: بَاعَهُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ فَبَانَ إلَى شَهْرَيْنِ (أَوْ) يَكْذِبَ (فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا) أَيْ: الْبَائِعُ كَأَنْ قَالَ: بَاعَ كُلَّ حِصَّتِهِ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا، أَوْ بِالْعَكْسِ فَقَدْ يَرْغَبُ فِي الْبَعْضِ، أَوْ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بَاعَ كُلَّهَا بِأَلْفٍ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِي كُلِّهِ بِأَلْفٍ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى (أَوْ) فِي (مُشْتَرٍ) كَأَنْ قَالَ: إنَّهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا، أَوْ زَيْدًا، وَعَمْرًا فَقَدْ يَرْضَى بِشَرِكَةِ زَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ كَذَبَ بِالْحُلُولِ فَقَالَ: اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ حَالٍّ فَبَانَ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ، وَحَصَادِهِ إذْ لَا نَفْعَ قَبْلَهُ وَلَا بِتَأْخِيرِهِ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ (بِعَادَةٍ تُرَاعَا) أَيْ: يُبَادِرُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْعَادَةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي طَلَبِهَا فَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ وَنَحْوَهُ (وَلَوْ) كَانَ الْبِدَارُ (بِنَائِبٍ) لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَلَوْ مُتَمِّمَا نَفْلًا وَأَكْلَا) أَيْ: وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ حِينَ الْإِخْبَارِ مِنْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ، أَوْ أَكْلٍ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا كَقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ حَمَّامٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْبِدَارِ، وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى النَّفْلِ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَإِلَّا فَالْفَرْضُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الشِّقْصِ فِي تَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَحَلِّهِ فَأَبَى الشَّفِيعُ الصَّبْرَ إلَى الْمَحَلِّ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ التَّعْجِيلَ ابْتِدَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَغِبْ) لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَلَكِنْ لَهُ عُذْرٌ فَهَلْ هُوَ كَالْغَائِبِ؟ هُوَ مُحْتَمَلٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ) أَيْ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَّأْجِيلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُؤَجَّلٌ، فَأَخَّرَ الْأَخْذَ فَبَانَ أَنَّهُ بِالْحَالِ يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ الْأَخْذُ فِي الْحَالِ، وَلَا إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ؟ ، وَقَدْ صَوَّرَ فِي الرَّوْضِ بَقَاءَ حَقِّهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا عَفَا زَادَ فِي شَرْحِهِ أَوْ تَوَانَى قَبْلَ بَيَانِ مَا ذُكِرَ. اهـ. فَاقْتَضَى السُّقُوطُ فِي مَسْأَلَتِنَا بِالتَّوَانِي، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ بِالْمُؤَجَّلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأَخْذِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ التَّوَانِي إنَّمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُؤَجَّلِ فِي الْوَاقِعِ، أَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِحَسَبِ الْإِخْبَارِ كَذِبًا فَيَضُرُّ التَّوَانِي فِيهِ، إذْ لَا اعْتِبَارَ بِالْخَطَأِ مَعَ إمْكَانِ التَّعْجِيلِ، وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ التَّأْجِيلِ هُوَ التَّأْخِيرُ عَلَى قَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْرَاضِ كَمَا هُنَا حَتَّى لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ هُنَا بِقَصْدِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْحُلُولِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ سم. (قَوْلُهُ: لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا زَرَعَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْآتِي بَيَانُهَا آخِرَ الْبَابِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ إلَخْ) كَأَنَّ حَاصِلَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِهَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّأْجِيلَ أَرْفَقُ بِهِ إذْ لَا إلْزَامَ غَرَامَةٍ فِيهِ فِي الْحَالِّ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْأَرْفَقِ فَبِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى، وَتَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِالْحُلُولِ لِتَنْقَطِعَ الْعَلَقَةُ فِي الْحَالِّ لَا يُفِيدُ لِإِمْكَانِ التَّعْجِيلِ فِي الْمُؤَجَّلِ، فَتَنْقَطِعُ الْعَلَقَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِتَأْخِيرِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى جُذَاذٍ أَيْ: أَوْ أَنَّ جُذَاذَ الثَّمَرَةِ أَيْ: فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِالْمَأْخُوذِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَمِّمًا نَفْلًا) لَوْ كَانَ التَّتْمِيمُ وَالِاشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ، وَنَحْوِهَا صَادِرًا مِنْ الْوَكِيلِ فِي الْأَخْذِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عُذْرٌ كَالْمُوَكِّلِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَا عُذْرَ لَهُ، ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ عَلِمَ عُذْرَهُ بِهَذَا، وَنَحْوِهِ فَهَلْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQش م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ) فَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ بِالْمُؤَجَّلِ وَقَالَ الشَّفِيعُ: أَنَا أَصْبِرُ إلَى حُلُولِهِ بَطَلَ حَقُّهُ. اهـ. ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِالتَّأْخِيرِ) أَيْ: لِظَنِّهِ أَنَّ الْبَيْعَ بِالْجِنْسِ الْمُخْبَرِ بِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ) أَيْ: أَوْ الصَّبْرِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَمَّا عَفَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ فَفِي التَّعْلِيلِ قُصُورٌ وَوَجَّهَهُ الْمُحَشِّي بِغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَا كَانَ شَارِعًا فِيهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُ النَّفْلِ أَوْ، الْأَكْلِ فَلَهُ الشُّرُوعُ فِيهِ. اهـ. ش م ر قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الشُّرُوعَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مَا لَمْ يُعَدَّ بِهِ مُقَصِّرًا. اهـ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ) قَالَ م ر فِي شَارِحِ الْمِنْهَاجِ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا أَيْ: نَوَى قَدْرًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ ع ش، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ. . اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ إلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ فِيهِ مُقَصِّرًا عَادَةً. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ

رَكْعَتَيْنِ؟ ، أَوْ لَهُ الزِّيَادَةُ؟ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٍ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَرَى الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ (كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا) أَيْ: بِالصَّلَاةِ وَالْأَكْلِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ (وَقْتَهُمَا) فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ كَمَا لَا يَقْدَحُ اشْتِغَالُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إنْ حَضَرَ وَقْتُ قَضَائِهَا (وَ) كَاشْتِغَالِهِ (بِالسَّلَامِ) عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ (وَدُعَا بَرَكَةٍ) أَيْ: وَبِدُعَائِهِ لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي صَفْقَتِهِ، نَحْوَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَتِك، فَقَدْ يَدْعُو بِهَا لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً (وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا) أَيْ: وَكَاشْتِغَالِ الشَّفِيعِ بِبَحْثِهِ (عَنْ) قَدْرِ (ثَمَنِ الشِّقْصِ) الْمَبِيعِ كَقَوْلِهِ: بِكَمْ اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّهُ إنْ جَهِلَهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَإِلَّا فَقَدْ يُرِيدُ تَحْصِيلَ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يُنَازِعَهُ (وَلَيْسَ جَيِّدَا) قَوْلُهُ لَهُ: (ابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ) أَوْ نَحْوِهِ فَيَقْدَحُ؛ لِأَنَّهُ فُضُولٌ لَا غَرَضَ فِيهِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ، وَنَائِبِهِ أَيْ: وَعَنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَصَرَّحَا بِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (أَشْهَدَا) عَلَى الطَّلَبِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ، وَتَرَكَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي مَعَ حُضُورِهِ جَازَ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا، لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وُجُوبَهُ، وَصَحَّحَاهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِذَا أَشْهَدَ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَحْكُمُ بِهِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ عَلَى رَأْيِ قُلْت وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (وَالتَّرْكُ) أَيْ: تَرْكُ الشَّفِيعِ (لِلْمَقْدُورِ) عَلَيْهِ مِنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ، ثُمَّ الْإِشْهَادُ يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا سَيَأْتِي لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِقَوْلِهِ: أَخَذْت، أَوْ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ، أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ غَابَ الْمُشْتَرِي، فَالْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ، وَيَأْخُذَ كَمَا ذَكَرْنَا ثَمَّةَ (لَا) تَرْكُ (تَوْكِيلِ) يَكُونُ (بِمِنَّةٍ، أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ) فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا فِي الْوَجِيزِ، وَأَبْدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ، وَصَحَّحَهُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ تَمَكَّنَ بِنَفْسِهِ فَقَصَّرَ، وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ مَا تَقَرَّرَ وَلَا عَكْسُهُ الْوَاقِعُ فِي الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْت: هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْ لَا مِنَّةٍ) فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ (وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقُلْ) حَيْثُ خَصَّ الْمِنَّةَ بِالثِّقَلِ دُونَ الْمَغْرَمِ وَقَوْلُهُ: (يُبْطِلُ حَقَّهُ) خَبَرُ التَّرْكِ كَمَا تَقَرَّرَ (كَأَنْ يَبِيعَا، أَوْ يَهَبَ) أَيْ: كَمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِيمَا لَوْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ (الْبَعْضَ) مِنْ حِصَّتِهِ (أَوْ الْجَمِيعَا) بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ (لَوْ) كَانَ ذَلِكَ (بِجَهْلٍ) مِنْهُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا لِزِيَادَةِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَعْذَارَ هُنَا أَوْسَعُ مِنْهَا ثَمَّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْبَابَيْنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَنْ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) لَوْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَا وَالِاثْنَيْنِ قَبْلَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ أَخَذْت إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التَّقْصِيرِ لِإِعَادَةِ الشَّفِيعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَهُ) لَوْ أَسْقَطَهُ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَرْكِ الْخِطَابِ كَبَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَطْعًا بِخِلَافِهِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَحُضُورِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَهُ قَوْلُ م ر نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل، وَلَهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ، وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ عَلَيْهِ) لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الذَّهَابِ كَمَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. اهـ ق ل عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ) وَبِأَنَّ مَا هُنَا وَسِيلَةٌ لِلْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ التَّمَلُّكُ بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ، فَإِنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْفَسْخُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ) بِدَلِيلِ نَقْصِهِ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي، وَهُنَاكَ لَا يُنْقِصُ تَصَرُّفَ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُ بَدَلَهُ. اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمُحَلَّيْ. (قَوْلُهُ: بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ التَّوْكِيلِ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ الْوَكِيلِ لَكِنْ خَصَّهَا حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَيْ: فَتَجِبُ وَلَوْ كَانَتْ ثَقِيلَةً فَإِنْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِهَا بَطَلَ حَقُّهُ. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ فِي حِكَايَةِ الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ، وَالثَّانِي لَا وَالثَّالِثُ إنْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي التَّوْكِيلِ مِنَّةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَبِيعَا) بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُبْطِلُ شُفْعَتَهُ ق ل. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَبِيعَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ بِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبِيعَ الْبَعْضُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ بِزَوَالِ الْبَعْضِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ

[فرع دفع الشفعة بالحيلة]

أَمَّا فِي الْجَمِيعِ فَلِزَوَالِ سَبَبِهَا، وَهُوَ الشَّرِكَةُ، وَأَمَّا فِي الْبَعْضِ فَلِبُطْلَانِ اسْتِحْقَاقِهِ فِيهِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْبَعْضِ، وَتَبِعَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ جَاهِلًا بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَيْعَ، ثُمَّ عَلِمَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَالَهُ فِي الْمُرْشِدِ (لَا إذَا صَالَحَ) الشَّفِيعُ (عَنْ شُفْعَتِهِ) بِبَعْضِ الشِّقْصِ، أَوْ بِغَيْرِهِ (بِالْجَهْلِ) أَيْ: مَعَ جَهْلِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ (أَوْ قَاسَمَ) الْمُشْتَرِي (مَنْ وَكَّلَهُ) الشَّفِيعُ الْجَاهِلُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فِي قِسْمَةِ أَمْلَاكِهِ، أَوْ قَاسَمَهُ نَفْسَ الشَّفِيعَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَكِيلَ الْبَائِعِ أَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ فَبَانَ بِدُونِهِ، أَوْ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِذَلِكَ لِلْعُذْرِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ مَعَ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَطَعَتْ الشَّرِكَةَ، فَصَارَا جَارَيْنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْعُذْرِ، وَلَيْسَتْ كَبَيْعِ حِصَّتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْجِوَارِ نَوْعَ اتِّصَالٍ، فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى التَّأَذِّي بِضِيقِ الْمَرَافِقِ وَسُوءِ الْجِوَارِ، وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِهِ. (وَزَرَعَهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي إذَا زَرَعَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ (بَقِيَ) أَيْ: بَقَّاهُ الشَّفِيعُ بَعْدَ أَخْذِهِ الشُّفْعَةَ (هُنَا عَفْوًا) بِلَا أَجْرٍ وَخَرَجَ بِهُنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا، فَإِنَّمَا يَبْقَى الزَّرْعُ فِيهَا بِالْأَجْرِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ هُنَا (وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَا) أَيْ: وَاَلَّذِي بَنَاهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَرَسَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْعَارِيَّةِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الزَّرْعِ أَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِهِمَا . (فَرْعٌ) يُكْرَهُ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ مُعَيَّنًا مَجْهُولَ الْقَدْرِ، وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ بَعْدَ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ، ثُمَّ يَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ قَدْرَ قِيمَتِهِ (خَاتِمَةٌ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ فَقَالَ الشَّفِيعُ: كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَالْمُشْتَرِي أَحْدَثْته بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ (بَابُ الْقِرَاضِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلَّا قَالَ: بِقَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِطَلَبِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَالَ سَبَبُهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ إذْ لَا زَوَالَ مِلْكٍ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ) عَلَى هَذَا هَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ؟ . فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِي الْهِبَةِ أَخْذُ الْجَمِيعِ إذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَّهَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ، وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحِصَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ، فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ مَعَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِسَبْقِ حَقِّهِ مَعَ عُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ إلَخْ) لَوْ خَصَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ بِجَهْلٍ بِقَوْلِهِ: أَوْ الْجَمِيعِ أَفْهَمَ تَصْوِيرَ مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ بِالْعِلْمِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ) لَا فَرْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْإِقْبَاضِ حِينَئِذٍ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْبَيْعَ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِفَسْخٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْنِي شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ بَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبْلَهُ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بَعْدَهُ فَسْخٌ بَلْ أَمْضَى الْبَيْعَ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهِ مَالِكًا شَرِيكًا عِنْدَ الْأَخْذِ، وَإِمْضَاءُ الْبَيْعِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْسَخُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ زَوَالُ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ فَوْزِهِ بِالزَّوَائِدِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ لَوْ فَسَخَ شِرَاءَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ) خَرَجَ مَا قَبْلَهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَصْلٌ) لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ، وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ، ثُمَّ عَلِمَ قَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ وَالزَّرْعَ مَجَّانًا لَا لِحَقِّ الشُّفْعَةِ بَلْ لِعُدْوَانِهِ أَيْ: الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِهِ لَا إنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَكْسِرُهُ إلَخْ) هَذِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ فَحَرَامٌ (بَابُ الْقِرَاضِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصْلِيَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا) أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَهُوَ كَالْبَتِّ فَيَسْقُطُهَا، وَإِنْ عَادَتْ الْحِصَّةُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ حِينَئِذٍ مُتَأَخِّرٌ. اهـ ع ش وَم ر مَعْنًى. (قَوْلُهُ: بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) فَالْجَوَازُ إنَّمَا يَضُرُّ قَبْلَ الشُّفْعَةِ لَا بَعْدَهَا ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَزَرَعَهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ: بِلَا أَجْرٍ) أَيْ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ ق ل أَيْ: مَعَ أَنَّ لَهُمَا أَمَدًا يُنْتَظَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَرَسَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قُصُورٍ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ) هِيَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ [فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ] (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ بَعْدُ) أَيْ: لِتَلَفِهِ مَثَلًا فَلَوْ تَعَمَّدَ إتْلَافَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَكُونَ هَذَا مِنْ صُوَرِ دَفْعِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا [بَابُ الْقِرَاضِ]

مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا، وَقِطْعَةً مِنْ الرِّبْحِ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ، وَمُقَارَضَةً وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَالْحَاجَةُ، وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] وَالْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ بِمَالِهَا إلَى الشَّامِ، وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ» ، وَلَهُ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ، وَصِيغَةٌ، وَرَأْسُ مَالِ، وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَاقِدٌ، وَفِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ، وَأَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ فِي الْعَامِلِ، وَأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ، وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مِنْهُ وَلَا مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَيَصِحُّ مِنْ الْوَلِيِّ، وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا، أَوْ قَيِّمَهُ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي يُشْبِهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي، وَإِذَا كَانَ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَ. (فَاشْتَرِطْ الْإِيجَابَ) عَلَى الْمَالِكِ (وَالْقَبُولَا) عَلَى الْعَامِلِ مَعَ التَّوَاصُلِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ وَالْجِعَالَةَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ دُونَهُمَا بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ بِخِلَافِهِمَا، فَإِنَّ الْوَكَالَةَ مُجَرَّدُ إذْنٍ، وَالْجِعَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَفِي تَفْرِيعِهِ اشْتِرَاطَ الْقَبُولِ عَلَى كَوْنِ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ الْوَكَالَةَ تَسَمُّحٌ سَلِمَ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي: الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَمَّا (إيجَابُهُ) أَيْ: عَقْدِ الْقِرَاضِ فَنَحْوَ (قَارَضْت، أَوْ ضَارَبْتُ) أَوْ (خُذْ) هَذَا (وَاتَّجِرْ فِيهِ) ، أَوْ اعْمَلْ فِيهِ بِخِلَافِ خُذْهُ، وَابْتَعْ بِهِ لِاقْتِضَاءِ الْعَمَلِ الْبَيْعَ بِخِلَافِ الِابْتِيَاعِ. نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرُّوهُ (كَذَا عَامَلْتُ) وَأَمَّا قَبُولُهُ فَكَقَبِلْتُ. وَقَوْلُهُ: خُذْ وَاتَّجِرْ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقِرَاضُ (فِي مَحْضِ نَقْدٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ مِنْهُمَا، وَالْفُلُوسِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّ فِي الْقِرَاضِ إغْرَارًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، وَالرِّبْحَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتُصَّ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ، وَتَسْهُلُ التِّجَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: «ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ» إلَخْ) وَذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، فَكَانَ وَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مُقَرَّرًا لَهُ بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْصُومٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَهَا عَلَى مُعْتَمَدِ الْمُحَقِّقِينَ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: مِنْ أَيْنَ أَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ نَقْدًا بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ، وَأَنَّهُ وُجِدَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الذِّهْنِ أَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ عُرُوضًا، وَجَعَلَتْ لَهُ جَعْلًا عَلَى اتِّجَارِهِ فِيهَا إلَى الشَّامِ. (قَوْلُهُ: وَعَمِلَ وَرَبِحَ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِرَاضِ الْعَقْدُ الْمَخْصُوصُ، وَالْعَمَلُ وَالرِّبْحُ خَارِجَانِ فَكَيْفَ يُعَدَّانِ أَرْكَانَهُ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْتِزَامُهُمَا وَاشْتِرَاطُهُمَا لَا أَنْفُسُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ) أَيْ: الْعَامِلُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ) خَرَجَتْ الْوَكَالَةُ. (قَوْلُهُ: يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ) خَرَجَتْ الْجَعَالَةُ. (قَوْلُهُ: تَسَمُّحٍ) إذْ التَّوْكِيلُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ تَوْكِيلًا، وَإِنْ أَشْبَهَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ إذْ لَيْسَ تَوْكِيلًا حَتَّى يَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْقَبُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: يَضْرِبُ بِسَهْمٍ) أَيْ: يُحَاسِبُ بِهِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ) أَيْ: فِي أَصْلِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي مِقْدَارِهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي) عَبَّرَ بِهِ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ الدَّلِيلَيْنِ فِي الْمَطْلُوبِ، وَإِنْ شَمِلَاهُ، وَصَحَّ الِاحْتِجَاجُ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُمَا لَهُ كَمَا فِي الْمَدَابِغِيِّ. اهـ جَمَلٌ لَكِنْ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الدَّلِيلِ فِي شَيْءٍ، وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ بَلْ مِنْ الْمُطْلَقِ، فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْوَجْهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ مُقَارِضًا؛ لِأَنَّ خَدِيجَةَ لَمْ تَدْفَعْ لَهُ مَالًا، وَإِنَّمَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَنْهَا فَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ. اهـ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي السِّيَرِ مِنْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ بِقَلُوصَيْنِ. اهـ. فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ دَلِيلَ صِحَّتِهِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَقِيَاسَهُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ كَمَا فِي الْمُحَلَّيْ، وَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْمُسَاقَاةِ مَطْعُونًا فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ إلَخْ) فَيَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى، وَيُوَكِّلُ فِي التَّعْيِينِ وَالْإِقْبَاضِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مِنْهُ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ بِإِذْنِهِ لِيَنْسَلِخَ هُوَ مِنْ الْقِرَاضِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ إلَخْ) أَيْ: وَالشَّرِكَةَ أَيْضًا حَيْثُ كَفَى الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَسُكُوتُ الْآخَرِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي الشَّرِكَةِ وَكِيلٌ. (قَوْلُهُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُتَمَلِّكٌ لِبَعْضِ الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، فَصَارَ عَقْدُهُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: إيجَابُهُ إلَخْ) فَلَا يَكْفِي الْفِعْلُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَإِنْ أَشْبَهَ الْوَكَالَةَ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ. اهـ ق ل وَم ر، وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ) أَيْ: بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ غِشُّهُ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ م ر مَعْنًى. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، فَدَرَاهِمُ مِصْرَ الْمَوْجُودَةُ الْآنَ لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا، وَنَظَرَ فِيهِ ع ش، وَاسْتَوْجَهَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ، وَيُوَافِقُهُ بَحْثُ ق ل فِيمَا نُقِلَ عَنْ م ر. اهـ. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ الْآتِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالرَّوَاجِ فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: إنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ) فَهُوَ رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُنْتَقَلٌ إلَيْهِ سَهْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِانْتِقَالِ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ الِانْتِقَالَ بِالْفِعْلِ، بَلْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ مَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ كَمَا نَبَّهْنَا لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَاتِ، فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ كَوْنَهُ رُخْصَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا ثُمَّ تَغَيَّرَ

بِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي الْمَغْشُوشِ إنْ اسْتَمَرَّ رَوَاجُهُ فِي الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: هُنَا بِمِثْلِهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَصِحُّ فِي الْعَرَضِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ عَلَى أَنَّ الْجُرْجَانِيَّ قَالَ بِصِحَّةِ الْقِرَاضِ فِي الْمَغْشُوشِ الْمُسْتَهْلَكِ غِشُّهُ، وَهُوَ قَوِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْقِرَاضِ عَلَى نَقْدٍ خَالِصٍ فِي نَاحِيَةٍ لَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِيهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ: قَدْ أَلْحَقَهُ شَيْخِي بِمَا يَرُوجُ مِنْ الْفُلُوسِ، وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ عَلَى نَقْدٍ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ إذَا عَزَّ وُجُودُهُ، أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ. (قَدْرُهُ) أَيْ: النَّقْدِ (لَمْ يُجْهَلْ) فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَجْهُولِ قَدْرُهُ لِلْجَهْلِ بِالرِّبْحِ، وَيُفَارِقُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عُقِدَ لِيَفْسَخَ، وَيُمَيِّزَ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ، وَالرِّبْحِ بِخِلَافِ السَّلَمِ، وَاشْتَرَطَ فِي الْمُهَذَّبِ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ الْعِلْمَ بِصِفَتِهِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (مُعَيَّنٍ) أَيْ: فِي نَقْدٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ، وَلَا عَلَى دَيْنٍ، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي مِنْ مَالِكِ، فَعَزَلَهُ ثُمَّ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ، أَوْ مَغْصُوبَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ لِتَعَيُّنِهَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي، وَالْإِمَامِ كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ، بَلْ أَوْلَى. فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ: وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا، ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ دَرَاهِمُ شَرِكَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَارَضْتُك ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: قَالَ: بِصِحَّةِ الْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِصِفَتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ أَيْضًا بِجِنْسِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بَدَلَ هَذَا فَاشْتَرَى لَهُ أَيْ: لِلْقِرَاضِ بِعَيْنِهِ فَكَالْفُضُولِيِّ يَشْتَرِي بِعَيْنِ مَالِهِ لِلْغَيْرِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا عَزَلَهُ بِغَيْرِ قَبْضٍ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْآمِرِ، وَكَانَ الرِّبْحُ لَهُ أَيْ: لِلْآمِرِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ لِلْغَيْرِ لَكِنْ يَصِحُّ لِنَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: أَيْ: لِلْآمِرِ لَوْ دَفَعَ الْمَعْزُولُ عَنْ الثَّمَنِ هَلْ يَكُونُ قَرْضًا؟ ، وَيَرْجِعُ بِهِ لِتَضَمُّنِ أَمْرِهِ جَوَازَ دَفْعِهِ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا؟ ، بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ صِحَّةَ الْقِرَاضِ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ) يُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْقِرَاضِ عَلَى الدَّيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا الْمُبْهَمَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: كَالصَّرْفِ إذَا الصَّرْفُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمُبْهَمَةِ. (قَوْلُهُ: فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ) يُحْتَمَلُ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: صَحَّ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي) اعْتَمَدَهُ م ر لَكِنْ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الصِّحَّةِ قَالَ: لِفَسَادِ الصِّيغَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْمَنْعِ إلَى الْجَوَازِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: هُنَا بِمِثْلِهِ) مُقْتَضَى كَلَامِ م ر وَع ش أَنَّهُ قِيلَ: بِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ غِشَّهُ، وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ تَصْحِيحَهُ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) رَدَّهُ م ر بِأَنَّ الْغَالِبَ مَعَ ذَلِكَ تَيَسُّرُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ حَجَرٌ وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِكَوْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ، وَبِذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا، وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ مِنْ الصِّحَّةِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ مُعَلِّلًا بِقُدْرَةِ الْعَامِلِ عَلَى التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَلْفٍ، أَوْ أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي، أَوْ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ أَلْفٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنَّمَا صَحَّ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ: فِي ذِمَّتِي، أَوْ فِي الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّ ذِمَّتَهُ خَلِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ أَشْبَهَتْ مَا فِي الذِّمَّةِ فَعَبَّرَ بِهَا عَنْهَا تَجَوُّزًا. . اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) أَيْ: وَهِيَ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ مَعْلُومَةُ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ كَمَا فِي الصُّرَّتَيْنِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمَالِكِ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ كَمَا مَرَّ، وَعَدَمِ قُدْرَةِ الْعَامِلِ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ كَمَا هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ) ، أَوْ قَالَ: لِمَدْيُونِهِ ادْفَعْهَا لَهُ وَدَفَعَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَكَأَنَّ الْمَالِكَ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ أَلْفٌ: ادْفَعْهَا لَهُ فَفَعَلَ. اهـ سم وَع ش (قَوْلُهُ: كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ صَارَفْتُكَ، أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك أَلْفًا فِي ذِمَّتِي، ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَبَعْدَ التَّعْيِينِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضِ الْعَامِلِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّعْيِينِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ قَارَضْتُك عَلَى هَذَا الْأَلْفِ. اهـ. وَهُوَ وَجِيهٌ، وَإِنْ خَالَفَ الصَّرْفَ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْقَبْضِ هُنَاكَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ الْقِرَاضِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، بَلْ التَّعْيِينُ فِيهِ كَافٍ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فِي ش الْمِنْهَاجِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمَهُ حَالًا، وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ، أَوْ قَدْرَهُ، أَوْ صِفَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِي الْقِرَاضِ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ

عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عَدَمُ جَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ، قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ، فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ. (بِالضَّرْبِ) أَيْ: فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِالضَّرْبِ أَيْ: مَضْرُوبٍ (لَا نَحْوِ الْحُلِيّ) مِنْ تِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِاخْتِصَاصِ الْقِرَاضِ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ: لَا نَحْوِ الْحُلِيِّ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي تَقْيِيدِ النَّقْدِ بِكَوْنِهِ مَضْرُوبًا الْمُحَرَّرَ؛ لِيَخْرُجَ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ فَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّقْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْرُوبَةُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِذَلِكَ (فِي يَدِ عَامِلٍ) أَيْ: الْقِرَاضُ يَكُونُ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِمَا مَرَّ فِي يَدِ الْعَامِلِ لِيَسْتَقِلَّ بِالْيَدِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، أَوْ مُشْرِفِهِ يُوَفَّى مِنْهُ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَفُوتُ التَّصَرُّفُ الرَّابِحُ . (لِلِاتِّجَارِ) بَيَانٌ لِلْعَمَلِ أَيْ: الْقِرَاضُ يَكُونُ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِمَا مَرَّ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِيهَا، أَوْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا مَعَ حِرْفَةٍ كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ (لَا مُطْلَقِ تَوْقِيتٍ) أَيْ: لَا لِتِجَارَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُطْلَقًا (كَعَامٍ مَثَلَا) وَهَذَا التَّمْثِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَذِكْرُ مَثَلًا إيضَاحٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْكَافُ (أَوْ أَقَّتَ الْبَيْعَ) أَيْ: لَا لِتِجَارَةٍ أُقِّتَتْ مُطْلَقًا، أَوْ أُقِّتَ فِيهَا الْبَيْعُ فَقَطْ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ بَعْدَ عَامٍ لَا خِلَالَ ذَلِكَ بِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ، فَقَدْ لَا يَجِدُ رَاغِبًا فِي الْعَامِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ فَقَدْ يَحْتَاجُ الْعَامِلُ إلَى تَنْضِيضِ مَا بِيَدِهِ آخِرًا لِيَتَمَيَّزَ رَأْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَّتَ الشِّرَاءَ فَقَطْ لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَلِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ، وَصُورَتُهُ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ عَامٍ مَثَلًا، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ، وَلَك الْبَيْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمَطْلَبِ، فَذَكَرَهَا فِي شَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ، وَالْكِفَايَةِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ، وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتَ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ، لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ. (وَلَا) لِتِجَارَةٍ (فِي) شَيْءٍ (نَادِرِ) الْوُجُودِ كَالْخَزِّ الْأَدْكَنِ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ شَيْئًا مِنْ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَالْخَيْلِ الْبُلْقِ، وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، وَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ وَالْعَبِيدِ الْخُصْيَانِ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّادِرِ مِمَّا يَدُومُ كَالْبُرِّ وَمَا لَا يَدُومُ كَالثِّمَارِ الرَّطْبَةِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي سُوقٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ بِخِلَافِ الْحَانُوتِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّ السُّوقَ الْمُعَيَّنَ كَالنَّوْعِ الْعَامِّ، وَالْحَانُوتَ الْمُعَيَّنَ كَالْعَرْضِ الْمُعَيَّنِ (وَ) لَا لِتِجَارَةٍ (مَعَ شَخْصٍ) وَاحِدٍ لِلتَّضْيِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ جَوَازُ الْقِرَاضِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ فِي الْمَجْلِسِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ قَوْلُهُ: مَا نَصُّهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ، وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عُلِمَ جَوَازُ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ مَأْخَذِهِ عَدَمُ تَعَرُّضِ الْمَتْنِ لِاشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) أَيْ: كَصُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلنَّقْدِ الْمُرَادِ هُنَا لَا لِمُطْلَقِ النَّقْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: سَنَةٌ فَسَدَ. اهـ. وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلَهُ: وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ؟ كَمَا سَلَفَ، وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُكَ سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ وَقَّتَ، وَقَالَ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَك الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَسَدَ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرِ النَّادِرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إنْ نَدَرَ وَكَانَ بِمَكَانٍ يُوجَدُ فِيهِ غَالِبًا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQإحْدَاهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَإِلَّا صَحَّ حَيْثُ عَلِمَ مَا فِيهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ، وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَيْ: وَالصَّرْفِ أَيْضًا، وَصَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ جَهْلَ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُضِرٌّ خِلَافًا ل سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) أَيْ: الْمَعْلُومِ بِالْوَصْفِ وَلَوْ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الرُّؤْيَةُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إلَى ابْتِدَائِهِ تَوْكِيلٌ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَمَلُّكُ جُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ، وَلِذَا اُشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ: فِي الْمُسَاقَاةِ مَا نَصُّهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ، وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لَا تَأْقِيتَ فِيهِ لِلْقِرَاضِ، وَإِنَّمَا التَّأْقِيتُ فِيهِ لِلشِّرَاءِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا أَنْ يَكُونَ الْقِرَاضُ فَاسِدٌ لِتَأْقِيتِهِ، وَيُصَرِّحُ بِهَذَا صَنِيعُهُ فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا إنْ أَقَتَّ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسْكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ، أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا أَمْ الشِّرَاءَ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ صَحَّ. اهـ. فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ إلَخْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ وَمَنَعَهُ

عَلَى الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لَا يَضُرُّ (وَ) لَا مَعَ (احْتِرَافِ التَّاجِرِ) أَيْ: الْعَامِلِ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا، وَتَطْحَنَهُ وَتَخْبِزَهُ، أَوْ غَزْلًا وَتَنْسِجَهُ وَتَبِيعَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ جَهَالَةِ الْعِوَضِ بِالِاسْتِئْجَارِ، فَإِنَّهَا أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ. وَكَذَا لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ نَخْلًا لِيَسْتَغِلَّهُ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ لَيْسَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ (وَ) لَا مَعَ شَرْطِ (عَمَلِ الْمَالِكِ) أَوْ مُشْرِفِهِ مَعَ الْعَامِلِ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ بِالتَّصَرُّفِ، وَاسْتِقْلَالُهُ بِهِ شَرْطٌ كَاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ. (لَا) مَعَ شَرْطِ عَمَلِ (الْمَمْلُوكِ لَهُ) أَيْ: لِلْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ مَمْلُوكَهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ دُونَهُ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ، أَوْ بَعْضُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ مَعْلُومًا بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ الْوَصْفِ، وَتَعْبِيرُهُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْعَبْدِ لِشَمُولَةِ الْأَمَةَ وَالْبَهِيمَةَ، وَلِكَرَاهَةِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَمْلُوكِهِ كَغُلَامِهِ الْحُرِّ، وَزَوْجَتِهِ وَأَمِينِهِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ، فَيَجُوزُ، وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ، فَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ (وَ) اُشْتُرِطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ (شَرْطُ) كَوْنِ (الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ) أَيْ: مُشْتَرَكًا (بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ، فَلَوْ شَرْطَاهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ الثَّالِثِ بَطَلَ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَا بَعْضَهُ لِثَالِثٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَ أَحَدِهِمَا لِرُجُوعِ مَا شَرَطَ لِمَمْلُوكِهِ إلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: نِصْفُ نَصِيبِي لِزَوْجَتِي مَثَلًا صَحَّ، وَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ، وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ كَالتَّسَمُّحِ الَّذِي مَرَّ فِي كَلَامِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ ذَا تَشْرِيكٍ تَكْمِلَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا (إنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْ) أَيْ: إنْ عَلِمَاهُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ، أَوْ الرُّبُعِ، فَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك فِيهِ شَرِكَةً، أَوْ نَصِيبًا لَمْ يَصِحَّ، وَخَرَجَ بِجُزْئِيَّتِهِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا دِرْهَمًا، وَالْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ، فَقَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا الدِّرْهَمَ، فَيَفُوزُ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ إلَّا دِرْهَمًا، أَوْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِبْحِ صِنْفٍ، أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مُخْتَلَطَيْنِ أَوْ مُتَمَيِّزَيْنِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ وَثُلُثَيْ بَاقِيهِ لَك صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عِنْدَ الْعَقْدِ قَدْرَهُ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَتْسَاعِهِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَذَا) أَيْ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ (لِإِثْمَارِ التَّسَاقِي) أَيْ: الْمُسَاقَاةِ (نُثْبِتُهْ) فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ مَعْلُومَةً بِالْجُزْئِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: أَثْمَارٌ هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ ثُمُرٍ بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ جَمْعُ ثِمَارٍ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرٍ بِفَتْحِهِمَا جَمْعُ ثَمَرَةٍ. (كَبَيْنَنَا) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِثَالَانِ لِشَرْطِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا أَيْ: كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا، وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: هَذَا بَيْنَنَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالنِّصْفِ (أَوْ سَاكِتًا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا وَتَطْحَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ لَكِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَيْ: فَيَضْمَنُ بَعْضَ الدَّقِيقِ إنْ نَقَصَ، فَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَضْمَنْ ثَمَنَهُ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الطَّحْنِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَغُلَامِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِغُلَامِهِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ الْحُرَّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُسَاقَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَاشْتَرَطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ شَرْطَ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْإِيجَابِ. (قَوْلُهُ: لِرُجُوعِ إلَخْ) هَذَا يُخْرِجُ غُلَامَهُ الْحُرَّ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ) حَيْثُ فَرَّعَ كَوْنَ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكٍ عَلَى كَوْنِ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا إذْ قَوْلُهُ: وَشَرَطَ كَوْنَ الرِّبْحِ عَطْفٌ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الْمَعْمُولِ لِقَوْلِهِ فَاشْتَرَطَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ) أَوْ بِرِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ ج ح. (قَوْلُهُ: مُخْتَلَطَيْنِ) يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا فَسَدَ أَيْ: لِلْجَهْلِ أَيْ: بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ، وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ شَرْحٌ رَوْضٌ، وَلَوْ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ صَحَّ وَالْمَشْرُوطُ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشِّرَاءَ بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَيَّدَ الْقِرَاضَ بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَسَكَتَ، أَوْ قَالَ: وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَهَا، أَوْ لَا تَبِعْ بَعْدَهَا، أَوْ لَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَاعْتَمَدَ هَذَا كُلَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُخَالِفًا ل م ر وَالْبُرُلُّسِيِّ وَمِثْلُهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَأَطْلَقَ الْبُرُلُّسِيُّ، وَزَيّ الصِّحَّةَ إذَا قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ قَالَ: وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا مُتَّصِلًا، أَوْ مُنْفَصِلًا وَاعْتَمَدَ م ر الصِّحَّةَ فِيمَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا بِشَرْطِ اتِّصَالِ قَوْلِهِ: وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ اتِّصَالَهُ يُضْعِفُ التَّأْقِيتَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْبَيْعُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَإِنْ تَرَاخَى بَطَلَ، وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي ش الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ مِمَّا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ. اهـ، وَضَبَطَ الرَّشِيدِيُّ التَّرَاخِيَ بِأَنْ يَفْصِلَ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ) هَذَا مِنْ عَمَلِ الْقِرَاضِ ضَمَّهُ لِلِاحْتِرَافِ (قَوْلُهُ: جَهَالَةِ الْعِوَضِ) أَيْ: الَّذِي فِي الْقِرَاضِ، وَهُوَ الرِّبْحُ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَتْ فِي الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ دُونَهُ) أَيْ: أَوْ يَكُونَ الرَّأْيُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مُخْتَلَطَيْنِ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ مُخْتَلَطَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَمَيَّزُ رِبْحُ ذَلِكَ الْأَحَدِ لَكِنَّهُ بَطَلَ مَعَ ذَلِكَ لِتَخْصِيصِ نَفْسِهِ بِرِبْحِ ذَلِكَ الْأَحَدِ وَتَخْصِيصِ

(عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: أَوْ (قَالَ: لَكَ النِّصْفُ) سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَنْسُبْهُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ (خِلَافَ عَكْسِهِ) بِأَنْ قَالَ: لِي النِّصْفُ سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ . (قُلْتُ: وَلَوْ قَالَ لَك النِّصْفُ وَلِي سُدُسٌ) وَسَكَتَ عَنْ الْبَاقِي (فَصَحِّحْهُ) أَنْتَ (وَنِصْفَيْنِ اجْعَلْ) أَيْ: وَاجْعَلْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ جَمِيعِ النِّصْفِ الْآخَرِ (وَمَعَ فَسَادِهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ (لِشَرْطٍ) مُعْتَبَرٍ فِيهِ (انْتَفَى أَوْ مُفْسِدٍ قَارَنَهُ تَصَرَّفَا) أَيْ: الْعَامِلُ أَيْ: جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ لِلْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ، وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ، وَلَا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَإِذَا حَصَلَ بِذَلِكَ رِبْحٌ، فَكُلُّهُ لِلْمَالِكِ. (وَيَسْتَحِقُّ) عَلَيْهِ الْعَامِلُ (أُجْرَةَ الْمِثْلِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى، فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا، وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ هَذَا (إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا) أَيْ: الْمَالَ فَإِنْ شُرِطَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ؛ لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ، وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا، فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ، وَلَوْ قَالَ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ، وَتَصَرَّفْ فِيهَا، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَهُوَ قَرْضٌ صَحِيحٌ عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْأَكْثَرِينَ بِخِلَافِ قَارَضْتُك، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَهُوَ) أَيْ: الْعَامِلُ (كَمَنْ وُكِّلَ) أَيْ: كَالْوَكِيلِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِالنَّسِيئَةِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ حَالًّا؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ سَلَّمَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ أَيْضًا لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ، وَتَشْبِيهُ الْعَامِلِ بِالْوَكِيلِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدٍ) أَيْ: الْعَامِلُ كَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الِاسْتِرْبَاحُ، وَالْبَيْعُ بِذَلِكَ طَرِيقٌ إلَيْهِ، وَأَفَادَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالْعَرْضِ إلَى مَا قَالَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَالِكَ يَسْتَحِقُّ بِالْمِلْكِ لَا بِالشَّرْطِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مُفْسِدٍ) عُطِفَ عَلَى شَرْطٍ. (قَوْلُهُ: الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ) وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) هَذَا الْأَخْذُ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لَا مُطْلَقًا إذْ قَدْ يَعْلَمُ الْفَسَادَ، وَيَطْمَعُ فِي الْأُجْرَةِ وَمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ) قَالَ: أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَسَدَ الْعَقْدُ شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) ظَاهِرُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِشْهَادِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِارْتِهَانُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَامِلِ بِرِبْحِ مَا عَدَاهُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ فَسَادِهِ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ انْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ فَسَادِ الصِّيغَةِ، أَوْ كَانَ الْمُقَارِضُ مُقَارِضًا لِغَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ، وَالْوَكِيلِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ التَّصَرُّفُ أَصْلًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ، وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجَرٌ ظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَكِنَّهُ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ تَدَبَّرْ، وَقَوْلُ م ر: وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ، وَعَلِمَ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عِلْمُ ذَلِكَ مَعَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ شَرْعًا. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَوَجْهُ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ م ر أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اتَّجِرْ فِي هَذِهِ الدَّرَاهِمِ لِنَفْسِك فَإِنَّهُ هِبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّنْصِيصَ فِي الْأُولَى عَلَى كَوْنِ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ الْهِبَةِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْأُولَى هِبَةٌ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: خُذْهَا وَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَسَكَتَ عَنْ الرِّبْحِ فَهَلْ هُوَ إبْضَاعٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، أَوْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَجْهَانِ، أَقْرَبُهُمَا الْأَوَّلُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَإِبْضَاعٌ أَيْ: بَعْثُ الْبِضَاعَةِ أَيْ: الْمَالِ لِمَنْ يَتَّجِرُ لَهُ فِيهِ فَيَكُونُ وَكِيلًا لَا أُجْرَةَ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ سم فِي ش ع الْإِبْضَاعُ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ. (قَوْلُهُ: بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْفَاحِشِ لَهُ التَّصَرُّفُ بِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِدُونِهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِهِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) فَإِنْ أَذِنَ جَازَ لَكِنْ بِدُونِ مُبَالَغَةٍ فِي الْغَبَنِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِعَشَرَةٍ، بَلْ يَبِيعُ بِمَا تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِهِ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) أَيْ: عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ لَا عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْبَيْعُ بِرِبْحٍ بِدُونِ شَاهِدَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) أَيْ: بِالْقِيمَةِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ. وَيَكُونُ لِلْحَيْلُولَةِ لَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ. اهـ

أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ، وَهُوَ قِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ بِالْعَرْضِ، لَكِنْ جَزَمَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ وَالرُّويَانِيُّ بِالْمَنْعِ كَالْوَكِيلِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُفَارِقُ الْعَرْضَ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّةَ، فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرْضِ (وَشِرَا فُرَيْعِهِ) تَصْغِيرُ فَرْعِهِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِبَعْضِهْ، أَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِشَمْلِ الْأَصْلَ أَيْضًا أَيْ: وَلَا فِي شِرَاءِ فَرْعِ الْمَالِكِ وَأَصْلِهِ (وَزَوْجِهِ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنٍ لِتَضَرُّرِ الْمَالِكِ بِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ الْمَالِكُ أَيْضًا لِقَرِينَةِ قَصْدِ الرِّبْحِ هُنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعٍ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْحَاجَةُ تَمَسُّ إلَيْهَا فِي الْأَشْغَالِ الْخَاصَّةِ، وَالْقِرَاضُ مُعَامَلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَمَهْمَا كَانَ الْعَامِلُ أَبْسَطَ يَدًا كَانَ أَفْضَى إلَى مَقْصُودِهَا، وَلَا يَنْعَزِلُ بِبَيْعِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بَلْ يَكُونُ إعَانَةً لَهُ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا، وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَأَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتُسْتَثْنَى أَيْضًا وَسَيَأْتِي بَعْضُهَا. (كَالْعَبْدِ) إذَا (قَالَ) لَهُ سَيِّدُهُ (اتَّجِرْ) فَإِنَّهُ كَالْوَكِيلِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَالْعَامِلِ (عَلَى الْأَصَحِّ) بِجَامِعِ قَصْدِ الرِّبْحِ (لَا إذَا قَالَ) لَهُ: (اشْتَرِ) فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْعَامِلِ، بَلْ كَالْوَكِيلِ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ كَالْعَامِلِ وَإِنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ، وَقِيلَ: كَالْوَكِيلِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: اتَّجِرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي لِسَيِّدِهِ، فَيَنْصَرِفُ مَا يَشْتَرِيهِ إلَيْهِ، وَالْعَامِلُ يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ فَمَا لَا يَقَعُ مَقْصُودًا بِالْإِذْنِ ظَاهِرًا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَهَذَا وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ مُقَابِلًا الْأَصَحَّ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي، أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَ الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ، وَارْتَفَعَ الْقِرَاضُ إنْ اشْتَرَاهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ، وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ عَتَقَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يُرَوِّجْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قُلْت: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقِ وَكَالْبَيْعِ بِمَا ذُكِرَ الشِّرَاءُ بِهِ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ لَكِنَّهُ يَشْكُلُ فِي الْأَوَّلِ إذْ كَيْفَ يُرَدُّ قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ مَعَ طَلَبِهِ بَقَاءَهُ، وَمَعَ عَدَمِ حَقٍّ لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا، فَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ. اهـ. ش م ر وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) فَإِنْ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ بِحَالٍ ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ عَنْ الْعَامِلِ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَ. اهـ. رَوْضَةٌ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ حَيْثُ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ كَهَذِهِ الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا خَمْسَةٌ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَقَعْ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ لِلْقِرَاضِ بَلْ يَبْطُلُ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ إنْ نَوَى الْقِرَاضَ، أَوْ يَقَعُ لَهُ إنْ نَوَى نَفْسَهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ وَقَعَ الْكُلُّ لِلْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَيَكُونُ الزَّائِدُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ) أَيْ: مَعِيبًا ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ) كَذَلِكَ لَهُ الرَّدُّ إذَا انْتَفَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ، أَوْ اسْتَوَتْ فِيهِمَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو إلَخْ) أَمَّا مَعَ الرَّجَاءِ فَيَشْتَرِيهِ بِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ رَجَاءِ الرِّبْحِ وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ بَلَدِ الْقِرَاضِ، وَرَجَا الرِّبْحَ إذَا سَافَرَ بِالْمَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ هُنَاكَ شَيْئًا مَعْلُومًا حَدَّهُ الشَّارِعُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا حَدَّهُ الشَّارِعُ، وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَلَمْ يُجَوِّزْ النَّقْصَ عَنْهُ تَوَقُّعُ الرِّبْحِ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا) أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْهُمْ، وَالْمُرَادُ بِالرَّجَاءِ الظَّنُّ ثُمَّ الْمُرَادُ ظَنَّ الرِّبْحَ حَالًا، أَوْ آجِلًا فِيمَا يَعْتَادُ شِرَاؤُهُ لِلرِّبْحِ آجِلًا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ) حَاصِلُ مَا قَالَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ قَطَعَ بِالْبُطْلَانِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: تَصَرَّفْ، أَوْ اشْتَرِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَصِحُّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ، وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ. (قَوْلُهُ: مَقْصُودًا بِالْإِذْنِ) أَيْ: مُتَنَاوِلًا لَهُ الْإِذْنَ فِيمَا هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: عَتَقَ أَيْضًا بِنَاءً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ عَتَقَ أَيْضًا وَغَرِمَ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ عَتَقَ مِنْهُ حِصَّةُ رَأْسِ الْمَالِ، وَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنْ الرِّبْحِ وَسَرَى الْبَاقِي إنْ كَانَ

طَائِفَةً مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ بِإِذْنِهِ، لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَهُ، أَوْ زَوْجَهُ صَحَّ، وَلَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا . (وَإِنْ يُقَارِضْ) أَيْ: الْعَامِلُ (غَيْرَهُ) وَكَانَ (مَأْذُونَا) لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَقْدٌ (وَيَنْسَلِخْ) مِنْ الْقِرَاضِ (جَازَ) وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ فِي الْقِرَاضِ مَعَ الثَّانِي، وَلَا يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ، وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا (وَ) إنْ لَمْ يَنْسَلِخْ بَلْ قَارَضَهُ (كَيْ يَكُونَا) أَيْ: الثَّانِي (شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْ) أَيْ: الْمَالِكُ (أَوْ) قَارَضَهُ، وَإِنْ انْسَلَخَ (دُونَ إذْنٍ) مِنْ الْمَالِكِ فَقِرَاضٌ (فَاسِدٍ) أَمَّا فِي الْأُولَى، فَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ، فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّشْبِيهَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي مَعَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمَالِكُ هُنَا نَصِيبَ الْعَامِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَفُتْ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَظِيرَ الْعِتْقِ فِيمَا سَبَقَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ هُنَا سم (قَوْلُهُ: جَازَ) وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ لَا يُقَارِضُ إلَّا أَمِينًا خَبِيرًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ انْسَلَخَ، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَحْكَامَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ بَاقِيَةٌ إلَى وَقْتِ صُدُورِ الْقِرَاضِ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْته، وَغَيْرَهُ حَكَى عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَالَ: الْأَشْبَهُ الِانْعِزَالُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعَامِلَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ السَّائِلُ أَوْ لَا قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْعَزِلُ انْعَزَلَ بِالِامْتِثَالِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا مِنْ الِاقْتِضَاءِ مَمْنُوعٌ بَلْ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَخَرَجَ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: جَازَ الْوَاقِعُ خَبَرًا لِقَوْلِهِ: وَأَنْ يُقَارِضَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَشْكُلُ عَطْفُ قَوْلِهِ: وَتَمَحَّضَ إلَخْ أَيْضًا عَلَى جَازَ إذْ ذَاكَ التَّمَحُّضُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمُقَارَضَةِ وَالِانْسِلَاخِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ تَبَيُّنُ التَّمَحُّضِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْسَلِخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ: وَيَنْسَلِخُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ مَأْذُونًا، وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ لَهُ، وَذَلِكَ فَرْعُ الْإِذْنِ لِلْأَوَّلِ فِي مُقَارَضَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) أَيْ: الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ، فَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إذْ لَوْ ارْتَفَعَ قِرَاضُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِلْكُ الْمَشْرُوطِ لَهُ، لَكِنْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ بَقَائِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْسِلَاخَ عَزْلٌ لَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيهَا وَإِنْ انْسَلَخَ يَشْكُلُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مِلْكِهِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَاقٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا مُجَرَّدُ إذْنِهِ بَعْدَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ فِي أَنْ يُقَارِضَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ انْسِلَاخٍ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِفَرْضِ ذَلِكَ إذَا عَمِلَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، أَمَّا لَوْ عَمِلَ الْأَوَّلُ فَقَطْ اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ أَوْ عَمِلَا، فَلِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْأَوَّلِ قِسْطُهُ مِنْ الرِّبْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنَّ قَوْلَنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ: كَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذَ إنَّ الْمُرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ: فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ: الْمَشْرُوطِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمُوسِرًا، وَيَغْرَمُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ رَقِيقًا. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَهُ الْوَطْءُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ، وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ. اهـ سم اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَفِي ش شَيْخِنَا خِلَافُهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ. اهـ ق ل، وَعِبَارَةُ ش م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ وَنَقَلَ ع ش عَنْ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا عِتْقَ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَنْسَلِخُ) حَاصِلُ مَا يُفِيدُهُ ش م ر أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ مِنْ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ إنْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ بِهِ لَا إنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ قَالَ ع ش، فَإِنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِمُقَارَضَةِ غَيْرِهِ. اهـ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ م ر أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي ش الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ، وَأَطْلَقَ الْإِذْنَ، أَوْ قَيَّدَهُ بِانْسِلَاخِهِ مِنْ الْبَيِّنِ فَقَارَضَ وَانْسَلَخَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَسَدَ) وَحِينَئِذٍ لَا قِرَاضَ مَعَ الْأَوَّلِ لِزَوَالِهِ بِالْإِذْنِ، أَوْ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا مَعَ الثَّانِي لِفَسَادِهِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ) أَيْ: مَعَ اسْتِمْرَارِهِمَا عَامِلَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي صُورَةِ الِانْسِلَاخِ، فَإِنَّ الْعَاقِدَ عَامِلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ؛ فَلِعَدَمِ الْإِذْنِ. (وَهْوَ فَقَطْ) أَيْ: وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي (يَمْلِكُ) فِيهَا (رِبْحَهُ) الْمَشْرُوطَ لَهُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ فَكَانَ كَالْوَكِيلِ وَهَذَا (كَغَاصِبٍ) رِبْحٍ بِمَا غَصَبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُ بِقَيْدٍ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إذَا تَصَرَّفَا) أَيْ: الثَّانِي وَالْغَاصِبُ (فِي ذِمَّةٍ) لَهُمَا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا حِينَئِذٍ صَحِيحٌ، وَتَسْلِيمَهُمَا الثَّمَنَ فَاسِدٌ فَيَضْمَنَانِهِ، وَيُسَلَّمُ لَهُمَا الرِّبْحُ وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ، وَالْغَاصِبِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، أَمَّا إذَا تَصَرَّفَا بِعَيْنِ الْمَالِ، فَتَصَرَّفَ فُضُولِيٌّ فَهُوَ بَاطِلٌ (وَأَخَذَا ثَانٍ) أَيْ: وَأَخَذَ الثَّانِي (مِنْ الْعَامِلِ) الْأَوَّلِ (أَجْرًا) أَيْ: أَجْرَ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا هَذَا كُلُّهُ إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي، وَرَبِحَ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ، فَغَاصِبٌ، وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ مِنْ غَاصِبٍ؛ لِأَنَّ يَدَهُ أَمَانَةٌ، وَقِيلَ: كَالْمُتَّهَبِ مِنْهُ لِعَوْدِ النَّفْعِ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ الثَّانِي بِعَيْنِ الْمَالِ لِصِحَّةِ شِرَائِهِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقَارَضَتَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ. (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ) حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا م ر. (قَوْلُهُ: يَمْلِكُ فِيهَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ: يَقْتَضِي وُقُوعَ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَالْعَامِلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي الْإِذْنِ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ، وَلَوْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لِلْمَالِكِ لَمْ يَحْكُمْ بِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَا ضَمَانِهِ إذَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ: نَائِبُ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ تَصَرُّفُ الثَّانِي إنَّمَا يَقَعُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ، فَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ الثَّانِي، وَيَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا اشْتَرَى الثَّانِي بِعَيْنِهِ بَطَلَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَوَقَعَ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ. اهـ. فَكَانَ يَنْبَغِي إبْدَالُ قَوْلِهِ: الْمَشْرُوطَ لَهُ بِقَوْلِهِ: الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَعَلَى هَذَا فَالْهَاءُ فِي رِبْحِهِ يَجُوزُ عَوْدُهَا عَلَى الْمَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ: رِبْحِ الْمَالِ الْحَاصِلُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَذَلِكَ الْمَالُ هُوَ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ بِتَصَرُّفِهِ نَعَمْ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلَهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ وُقُوعُ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ بِمَا إذَا عَجَزَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالتَّصَرُّفِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوُكَلَاءِ قُلْت: هَذَا يُنَافِيهِ الْحُكْمُ بِتَعَدِّي الثَّانِي بِالتَّسْلِيمِ، وَالْحُكْمُ بِضَمَانِهِ إذْ لَا تَعَدِّيَ وَلَا ضَمَانَ مَعَ كَوْنِ الثَّانِي وَكِيلًا؛ لِأَنَّهُ: أَمِينٌ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ يُنَافِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمُقَارَضَتِهِ الثَّانِيَ لَا يُقَالُ: قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا تَصَرَّفَ الْأَوَّلُ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا لَا يُوَافِقُ تَعْلِيلَ مِلْكِ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ إلَخْ الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي سم. (قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ: إنْ أَرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ: يَمْلِكُ رِبْحَهُ رِبْحَ مَالِ الْقِرَاضِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إذَا تَصَرَّفَ فِي ذِمَّةٍ وَلَا لِقَوْلِهِ: وَأَخَذَا ثَانٍ وَإِنْ أَرَادَ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: الْمَشْرُوطَ لَهُ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مِنْ الْمَالِكِ لَيْسَ رِبْحَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَلْيُسَلِّمْ لَهُمَا الرِّبْحَ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُمَا لِلثَّانِي وَالْغَاصِبِ، لَكِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الْحُكْمَ وَلَا قَوْلَهُ: وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ، وَلَا قَوْلَهُ وَأَخَذَا ثَانٍ إلَخْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الضَّمِيرَ لِلْأَوَّلِ وَالْغَاصِبِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ عَمِلَ مَجَّانًا كَأَنْ قَالَ: لَهُ الْأَوَّلُ وَكُلُّ الرِّبْحِ لِي فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الثَّانِيَ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، وَنَوَى نَفْسَهُ فَالرِّبْحُ لَهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى، (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَهَذَا التَّفْصِيلَ ثَابِتٌ أَيْضًا إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي، وَرَبِحَ فَفِي مُقَابَلَتِهِ بِهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُقَابَلَتَهُ بِهِ بَلْ بَيَانَ حُكْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ سم. (قَوْلُهُ: فَغَاصِبٌ) فَعَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ) فَالْقَرَارُ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَامِلَ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ. وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَوْضُوعَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ وَفِي ذَلِكَ لَمْ يَعْقِدْ الْمَالِكُ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ الْعَامِلَ وَكِيلُهُ، فَهُوَ عَاقِدٌ بِوَاسِطَةٍ. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ فَقَطْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ الْمُحَلَّيْ فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلٌ عَنْهُ. اهـ قَالَ ق ل: قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَى أَيْ: الْعَامِلُ الثَّانِي فِي الذِّمَّةِ أَيْ: فِي هَذَا الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ، وَقَصَدَ وُقُوعَ الْعَقْدِ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ لِيَأْتِيَ مَا بَعْدَهُ، فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَالْحُكْمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَاصِبُ حِينَئِذٍ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ مَعَ الْأَوَّلِ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَشْرُوطَ لَهُ أَيْ: مَعْنًى بِأَنْ نَوَى الْعَامِلُ الثَّانِي بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ كَمَا فَهِمَ الْمُحَشِّي فَأَطَالَ الِاعْتِرَاضَ فَتَأَمَّلْ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّرْحُ الْمَشْرُوطَ لَهُ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ لَفْظُ إلَخْ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَغَاصِبِ رِبْحٍ) أَيْ: فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْغَاصِبَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ كَذَلِكَ هَذَا الْعَامِلُ يَكُونُ رِبْحُهُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ الْمُقَارِضِ لَهُ كَمَا فِي ش م ر وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ) أَيْ: لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِتَسْلِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ لِلْعَامِلِ الَّذِي سَلَّمَ الثَّمَنَ فَتَعَدِّيهِ يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي وَرَبِحَ) أَيْ: وَلَمْ يَتْلَفُ الْمَالُ

وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا وَصَرَفَ الْمَالَ فِي خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ سَوَاءٌ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ . (وَرَعَى بَيْنَهُمَا) أَيْ: وَرَاعَى الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (الْأَصْلَحَ إنْ تَنَازَعَا فِي الرَّدِّ) وَعَدَمِهِ (بِالْعَيْبِ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا ظَانًّا سَلَامَتَهُ، فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا، فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي إمْسَاكِهِ لَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا فَلَا يَرُدُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا، وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ ثَبَتَ لِلْمَالِكِ بِالْأَوْلَى (وَدُونَ الْإِذْنِ) فِي السَّفَرِ لِلْعَامِلِ (إنْ سَافَرَ) بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا ضَرُورَةٍ (ضَمِّنْهُ) أَنَّثَ إيَّاهُ لِتَعَدِّيهِ بِتَعْرِيضِ الْمَالِ لِلتَّلَفِ، وَلَفْظَةُ أَنْ يَجُوزُ كَسْرُهَا شَرْطِيَّةٌ لِضِمْنِهِ، وَفَتْحُهَا تَعْلِيلَةٌ لَهُ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِآخِرِ الْبَيْتِ. (وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ) الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ، فَإِنَّ سَبَبَ التَّعَدِّي السَّفَرُ، وَمُزَايَلَةُ مَكَانِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِغَيْرِ السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ (وَإِنْ أَعَادَ) الْمَالَ أَوْ ثَمَنَهُ إلَى بَلَدِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ، وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْإِعَادَةِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ) الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ. (بِسِعْرِ بَلَدٍ تَقَدَّمَا) أَيْ: بَلَدِ الْقِرَاضِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَا بِدُونِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (أَوْ خَسَّ) أَيْ: نَقَصَ عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ أَيْ: بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ، فَهُوَ (نَقْضٌ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: مَنْقُوضٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ. (وَنَصِيبُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ (يَجِبْ) لَهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ، وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْبَيْعِ، أَمَّا إذَا سَافَرَ بِالْإِذْنِ فَلَا ضَمَانَ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَى الْبَحْرِ إنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِيهِ كَمَا قَالَ. (قُلْت وَإِنْ نَصَّ) لَهُ (عَلَى الْبَحْرِ رَكِبْ) عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا لِخَطَرِهِ، وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى الْمِلْحِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْحَجِّ، فَتَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ كَالنِّيلِ، وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَجِّ . (وَالْمَالُ) أَيْ: مَالُ الْقِرَاضِ يَجِبُ (مِنْهُ أَجْرُ حَمْلِ الثِّقْلِ) أَيْ: الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ (وَ) أَجْرُ (الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ) وَالْحَافِظِ وَالرَّصَدِيِّ وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُكَّاسُ (وَأَجْرُ النَّقْلِ) لِلْمَتَاعِ الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ فِي الْحَضَرِ، وَفِي السَّفَرِ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ، وَمَصَالِحِهَا، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: حَمْلِ الثِّقَلِ، وَخَرَجَ بِالثَّقِيلِ الْخَفِيفُ، وَسَيَأْتِي (وَإِنْ يُبَاشِرْهُ) أَيْ: وَأَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (فَلَيْسَ) لَهُ فِي الْمَالِ (أَجْرُ) بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ (وَنَفَقَاتُ نَفْسِهِ) حَضَرًا وَسَفَرًا، وَإِنْ زَادَتْ بِسَبَبِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا آخَرَ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا إلَخْ) صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْقَرَارِ (قَوْلُهُ: ظَانًّا سَلَامَتَهُ) خَرَجَ الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ إذْ لَا يَتَأَتَّى رَدُّهُ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَكَذَا لَهُ رَدُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِي رَدِّهِ وَلَا إمْسَاكِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا) يُفِيدُ جَوَازَ رَدِّ الْوَكِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِمْسَاكِ أَيْ: إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: سَافَرَ بِالْإِذْنِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا أَيْ: إلَى غَيْرِ مَحَلِّ إقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِلْحِ) وَمِثْلُهُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ عِنْدَ هَيَجَانِهَا م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا) فَهِيَ كَالْبَحْرِ يَحْتَاجُ لِلنَّصِّ. (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: فِي السَّفَرِ أَخْرَجَ مَا لَا إذْنَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ تَلِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ وَرَاعَى الْحَاكِمُ إلَخْ) فَإِنْ اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ عِنْدَهُ فِي الرَّدِّ وَالْإِبْقَاءِ رَجَعَ الْعَامِلُ. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) لَوْ اسْتَوَى الرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْمَصْلَحَةِ، أَوْ عَدَمِهَا، فَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا هُنَا إجَابَةُ الْعَامِلِ إذَا اخْتَلَفَا. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) بَلْ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ، وَالْوَكِيلُ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لِلْمَالِكِ) فَيَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعَامِلِ وَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ شَاءَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْعَامِلِ بِرَدِّ الْمَالِكِ، وَهَذَا حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ، وَإِلَّا فَيَقَعُ لِلْعَامِلِ ابْتِدَاءً. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. اهـ ق ل (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ حَالَ السَّفَرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَكِيلِ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ثَمَنَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِالسَّفَرِ دُونَ مَا تَعَدَّى بِغَيْرِهِ كَالرُّكُوبِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلْتُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ عَنْ السَّفَرِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا فِي الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ) بِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعَ نَقْصِهِ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَلَيْسَ الْبَيْعُ مَعَ عَدَمِ نَقْصِهِ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ مُحَقَّقًا. اهـ ع ش، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى الْبَحْرِ رَكِبَ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ رُكُوبُهُ إلَّا إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَحْرِ) وَيَكْفِي فِي النَّصِّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْمِلْحِ. اهـ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا) فَتَحْتَاجُ لِلْإِذْنِ إنْ زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ. اهـ م ر عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْعَظِيمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) إنْ خَصَّ قَوْلَهُ: وَأَجْرُ النَّقْلِ بِالسَّفَرِ لَمْ يُغْنِ

(وَالنَّشْرُ) لِلثِّيَابِ (عَلَيْهِ، وَ) كَذَا (الطَّيُّ) لَهَا وَذَرْعُهَا، وَإِدْرَاجُهَا فِي الصُّنْدُوقِ، وَإِخْرَاجُهَا، وَوَزْنُ الْخَفِيفِ كَالذَّهَبِ، وَالْمِسْكِ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ (وَحَمْلُ الْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ) فِي الْخِفَّةِ مِنْ مِسْكٍ وَذَهَبٍ، وَثَمَنٌ بَاعَ بِهِ، وَنَحْوُهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ. (وَ) عَلَيْهِ (الْأَجْرُ إنْ يَسْتَأْجِرْ) لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: (وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: (رِبْحًا يَمْلِكُ) أَيْ: وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِقِسْمَةِ الْمَالِ) فَلَا يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا، وَرِبْحًا، فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ، وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. (كَذَا) يَمْلِكُ الرِّبْحَ (إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إذْ (يُهْلِكُ) الْمَالَ (ذُو الْمَالِ) أَيْ: بِتَلَفِهِ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إيلَادٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ قَبْلَ قِسْمَتِهِ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ، وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ، فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ فِيمَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ وَيَغْرَمُ حِصَّةَ الْعَامِلِ، وَيَكُونُ الْإِتْلَافُ كَالِاسْتِرْدَادِ، وَخَرَجَ بِذِي الْمَالِ الْأَجْنَبِيُّ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ، وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ لِذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ وَيَسْتَقِرُّ أَيْ: الْمِلْكُ بِالْفَسْخِ مَعَهَا وَكَذَا أَيْ: يَمْلِكُ وَيَسْتَقِرُّ لَوْ نَضَّ وَفَسَخَ بِلَا قِسْمَةٍ، وَبِنَضُوضٍ أَيْ: بِمِلْكٍ وَيَسْتَقِرُّ بِنَضُوضِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِقْسَامِ الْبَاقِي وَالْفَسْخِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَلَكَ بِقِسْمَةٍ وَفَسَّرَ بِفَسْخٍ مَعَهَا أَوْ نَضُوضٍ. . اهـ. فَأَفَادَ الِاسْتِقْرَارَ بِالْقِسْمَةِ مَعَ النَّضُوضِ، وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ: أَوْ نَضُوضِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ بِالْفَسْخِ مَعَهَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا وَقَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَلَا يَسْتَقِرُّ بِقِسْمَتِهِ أَيْ: الْمَالِ عَرَضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ إذْ لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ انْتَهَى، وَهُوَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ؛ لِأَنَّهُ: صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَتْنِ الْقِسْمَةُ بِلَا نَضُوضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ الْمِلْكُ بِدُونِ الِاسْتِقْرَارِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ مَعَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إلَخْ) بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ: وَلَا بِالِارْتِفَاعِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْ: وَلَا نَضُوضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ أَجْرُ النَّقْلِ وَلَوْ لِلْخَفِيفِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ بَلْ لَوْ عَمَّمَ أَيْضًا لَمْ يُغْنِ عَنْهُ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ قَوْلُهُ: وَأَجْرُ النَّقْلِ الْمُرَادُ نَقْلُ الْقُمَاشِ مِنْ السَّفَرِ إلَى الْحَضَرِ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ الْمَخْزَنِ إلَى السُّوقِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ نَضُوضِ الْمَالِ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَةِ الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ؟ . قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الثَّانِي، فَإِنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوْ اتَّفَقَ خَسِرَ إنْ كَانَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ، وَالْمَالُ نَاضٌّ، وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ الِاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ وَفِي حُصُولِ الِاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنَضُوضِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ إنَّمَا يَقُولُ: يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النَّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إذْ لَوْ قِيلَ: يَمْلِكُ بِهَا بِدُونِهَا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لَا بِالظُّهُورِ، وَفِي أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا، فَيَشِيعُ النَّقْصُ إلَخْ مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ إذَا قَالَ: إنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ إلَخْ مَا مَرَّ، وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ، وَبِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيضِ مَعَ الْفَسْخِ لَا بِالظُّهُورِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ، وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ) أَيْ: بِاتِّفَاقِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ، أَوْ بِالظُّهُورِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ) وَلَا بِالْقِسْمَةِ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَنِضَّ الْمَالُ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ: فَيَكُونُ بَدَلُ الْمُتْلَفِ مَالَ قِرَاضٍ بَعْدَ أَخْذِهِ

الْبَدَلَ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ إلَّا بِقَبْضٍ مِنْهُ، وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَجْرِي بِعَيْنِهِ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ يُونُسَ لَكِنْ الْقَاضِي قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، فَجَعَلَ إتْلَافَهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَنَقَضَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ إتْلَافُهُ فَسْخًا، وَيُجَابُ بِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ فَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُ الْمَبِيعِ فَسْخًا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ، وَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَإِتْلَافِ الْمَالِكِ، وَلَوْ كَاتَبَا عَبْدَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي النُّجُومِ، وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَالِكِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ، وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَتِهِ، وَلَوْ طَحَنَ الْعَامِلُ حِنْطَةَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي الدَّقِيقِ إلْحَاقًا لَهُ بِمَا إذَا زَادَ عَبْدُ الْقِرَاضِ بِكِبَرٍ، أَوْ سِمَنٍ، وَقِيَاسُهُ إلْحَاقُ طَحْنِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ وَطِئَ الْعَامِلُ جَارِيَةَ الْقِرَاضِ حُدَّ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ، وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ، وَوَطْءُ الْمَالِكِ لَهَا مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إنَّمَا يُعْلَمُ بِالتَّنْضِيضِ، فَلَوْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَكُونُ مُسْتَرِدًّا مِقْدَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ رُبَّمَا إذَا وَقَعَ التَّلَفُ بِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ لَا يُقَالُ: لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ: لَيْسَ نَائِبَ الْعَامِلِ وَلَا أَمِينَهُ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) وَكَذَا بِإِتْلَافِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمَالِكِ، وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى نُفُوذِ إعْتَاقِهِ، وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ غَايَةٌ الْأَمْرِ أَنْ تَسْتَقِرَّ حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ النَّاجِزِ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: إذْ يَهْلِكُ مَا يُفِيدُ نُفُوذَ إيلَادِهِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ) لِأَنَّهُ: رُبَّمَا يَقَعُ خُسْرَانٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَبْرِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ مَهْرَ الْإِمَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا سَيَأْتِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ) هَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا لِلْقِرَاضِ أَيْضًا أَوْ لِلْمَالِكِ؟ ، وَيُفَرَّقُ بِنَحْوِ أَنَّ الْمَهْرَ لَازِمٌ لِلْوَطْءِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِلْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَتْ الْعِلَّةُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ وَطِئَ وَلَا رِبْحَ حُدَّ إنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِعَدَمِ الْحَدِّ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ؛ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِّبْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ فَسْخًا وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا حَدًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَتَرْجِيحُ عَدَمِ إيجَابِ الْمَهْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَالَ قِرَاضٍ قَبْلَ أَخْذِهِ، وَقَبْضِهِ كَمَا كَانَ بَدَلُ الْمَرْهُونِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ أَضْعَفُ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِلُ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالِكُ الْبَدَلَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَتَّحِدَ الْقَابِضُ وَالْمُقْبِضُ. اهـ م ر وَع ش مَعْنًى، ثُمَّ إنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْعَامِلِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَتْلَفَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ أَمَّا قَبْلَهُ، فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامِلِ كَذَا فِي سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَدَلَ إلَخْ) نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْجُبْرَانِ بِالضَّمَانِ وَالْجُبْرَانِ بِالرِّبْحِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ لَا يَتِمُّ عِنْدِي فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ الْبَدَلَ، فَالْجُبْرَانُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، وَالرِّبْحِ إنْ أَتْلَفَ أَيْضًا وَأَخَذَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بَعْدَ ذَلِكَ جُبِرَ بِهِ، وَإِلَّا اقْتَسَمَاهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) إشَارَةً إلَى مَنْعِهِ بِجَوَازِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مِلْكِ الْمَالِكِ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَجُعِلَ إتْلَافُهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ) يُرَدُّ بِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ بَدَلًا قَائِمًا مَقَامَ الْمُبْدَلِ فَلَمْ يَتَضَمَّنْ الْفَسْخَ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمَالِكِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ) وَالرِّبْحُ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ النُّجُومِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا هَكَذَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ، فَإِنْ كَاتَبَاهُ مَعًا جَازَ. اهـ. ثُمَّ إنَّ صِحَّةَ مُكَاتَبَةِ الْعَامِلِ لَعَلَّهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مُؤَكَّدًا بِالظُّهُورِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ حَيْثُ صَحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ وَبَيْنَ مُكَاتَبَتِهِ. (قَوْلُهُ: لِلْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر كَوَالِدِهِ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ مِنْ الْمَالِ بِفِعْلِ الْعَامِلِ فَكَانَتْ مَالَ قِرَاضٍ كَأَرْبَاحِهِ. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا إلَخْ) وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَيَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ إنْ عُلِمَ التَّحْرِيرُ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ حُرُّ نَسِيبٍ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر: تَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ أَيْضًا وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا، وَمَالَ شَيْخُنَا إلَى الْأَوَّلِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْعِلَّةُ تُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ وَطِئَ وَلَا رِبْحَ يُحَدُّ إنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى عَدَمُ

الْمَهْرِ، فَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْهُ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، وَمَلَكْنَاهُ بِالظُّهُورِ وَجَبَ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَمَا قَالَاهُ فِي الْمَهْرِ مُنَافٍ لِمَا أَطْلَقَاهُ فِيهِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ قِرَاضٍ بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ، وَسَيَأْتِي فَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي نَقْلَاهَا عَنْهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ مَالُ قِرَاضٍ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِمَّا صَحَّحَاهُ، وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ الْعَامِلَ كَذَلِكَ. (لَا زَائِدَ عَيْنٍ) أَيْ: يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْعَمَلِ لَا مِنْ الزِّيَادَةِ الْعَيْنِيَّةِ الَّتِي (تَحْدُثُ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ بَعْدَ الْعَقْدِ (كَوَلَدٍ) وَثَمَرَةٍ، وَأُجْرَةٍ، وَمَهْرٍ، فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ إذْ لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِيَّةِ غَيْرُهَا كَسِمَنٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي تَحْدُثُ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ مَعَ أَصْلِهِ، فَإِنَّهُ مَالُ قِرَاضٍ، لَكِنْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: لَا زَائِدَ عَيْنٍ، وَتَمْثِيلُهُ بِالْوَلَدِ مِنْ زِيَادَتِهِ . (وَقَبْلَ قَسْمٍ) لِلْمَالِ (يُورَثُ) مِنْهُ نَصِيبُ الْعَامِلِ إذَا مَاتَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ أَوْجَبَ لَهُ فِيهِ حَقًّا مُؤَكَّدًا، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ (وَيُجْبَرُ النَّقْصُ) الْحَاصِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِكَسَادٍ، أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (بِهِ) أَيْ: بِالرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ (وَلَوْ طَرَا نَقْصٌ بِفَوَاتِ الْعَيْنِ) أَيْ: بِسَبَبِ فَوْتِهَا بِإِحْرَاقٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إنْ كَانَ الْفَوْتُ (مِنْ بَعْدِ الشِّرَا) كَأَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ، فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى يَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ مِثْلَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَلَا جَبْرَ، بَلْ يَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ. (وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ (إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا قَالَاهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَالَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُنَافَاةُ صَحِيحَةٌ عَلَيْهِمَا فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَهْرِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْمَالِكِ إذْ بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْعَامِلِ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ) أَيْ: لِلْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: لَا زَائِدَ عَيْنٍ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَفْهُومَ زَائِدٌ حَصَلَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ) أَوْ نَحْوِهِمَا هَذَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْعَامِلِ، وَلَيْسَ تَكْرَارًا حِينَئِذٍ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ، وَهَذَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْبَعْضِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِالنَّقْصِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَيْ: فَإِنْ كَانَ الْفَوْتُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْعَامِلِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَيُفِيدُ الِانْفِسَاخَ فِي الْبَعْضِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَلَوْ بِجِنَايَتِهِ، أَوْ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ، وَبِالْأَوْلَى الِانْفِسَاخُ بِتَلَفِ الْكُلِّ بِمَا ذُكِرَ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ عَطْفًا عَلَى مَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ أَوْ بِتَلَفِ بَعْضِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ جِنَايَةٍ، وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُّفٍ مِنْ الْعَامِلِ فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْقِرَاضُ فِيهِ. وَخَرَجَ بِتَلَفِ بَعْضِهِ تَلَفُ كُلِّهِ أَيْ: بَعْدَ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ، أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ، أَمْ الْعَامِلِ، أَمْ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ يَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ إنْ أَخَذَهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ نَقْلِهِمَا مَا ذُكِرَ فِيهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْعَامِلَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي. اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ لِي إشْكَالُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْعَامِلِ وَالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهَا مِنْهُمَا، وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْعَامِلِ، وَمُخَالِفٌ فِيهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَوْ بَعْدَهُ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ فِيهِ. اهـ. لَكِنْ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَامِلِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ، لَكِنَّهُ بَحَثَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ خِلَافِ الْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْكُلِّ وَالْبَعْضِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ، وَبَعْدَهُ، لَكِنْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَدِّ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِّبْحِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ) هُوَ مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الْمَهْرِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فَأَشْبَهَتْ رِبْحَ التِّجَارَةِ. اهـ م ر، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ وَرَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُصَحَّحِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فَأَشْبَهَ رِبْحَ التِّجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَهْرٍ) أَيْ: غَيْرِ الْحَاصِلِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ كَمَا مَرَّ عَنْ م ر وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ قَسْمِ الْمَالِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْقَسْمِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُجْبَرُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ تَنْضِيضٌ لِلْمَالِ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ. (قَوْلُهُ: وَرَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ ش الْإِرْشَادِ وَيَبِيعُ مِنْ الْعُرُوضِ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ

مَا كَانَ) عَلَيْهِ حِينَ الْقَبْضِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ (إنْ يَفْسَخْ) أَيْ: الْعَقْدَ (عَلَى مَنْ عَمِلَا) أَيْ: عَلَى الْعَامِلِ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ أَمْ لَا، وَلَيْسَ لَهُ تَأَخُّرُهُ إلَى مَوْسِمِ رَوَاجِ الْمَتَاعِ، وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ لِيَكْفِيَ الْبَيْعُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إجَابَتُهُ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا تَبِعْ، وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ، أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا، فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ؟ . وَجْهَانِ وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَتَمَلَّكَ غِرَاسَ الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَةٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَالْمَالِكُ هُنَا أَوْلَى، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، أَمَّا مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّهُ إلَى مَا كَانَ كَعَرْضٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْعَهُ. نَعَمْ لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَّبْعِيضِ كَالْعَبْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ بَيْعِ الْكُلِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَتَنَا بِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا حَاصِلٌ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ: إلَى مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: إلَى جِنْسِهِ لِشُمُولِهِ النَّوْعَ وَالصِّفَةَ كَمَا تَقَرَّرَ. (وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ) أَيْ: بِبَقَاءِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ (وَلَا رِبْحَ) فِيهِ (يَبِيعُ) أَيْ: فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ (مِنْ زَبُونٍ حَصَلَا) أَيْ: وُجِدَ لِيَسْتَفِيدَ بِهِ رِبْحًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ زَبُونٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا رِبْحَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَالزَّبُونُ بِفَتْحِ الزَّايِ مَنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَأَمَّا الزَّبُونُ لِلْغَيْرِ فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الزَّبُونُ الْغَبِيُّ، وَالْحَرِيفُ مُوَلَّدٌ وَحَرِيفُك مُعَامِلُك فِي حِرْفَتِك . (وَقَرَّرَ الْوَارِثُ) أَيْ: وَارِثُ الْمَالِكِ، أَوْ الْعَامِلِ الْقِرَاضَ إنْ أَرَادَ إبْقَاءَهُ (حَيْثُ يَقْضِي) أَيْ: يَمُوتُ أَحَدُهُمَا لِانْفِسَاخِهِ بِالْمَوْتِ (بِلَفْظِهِ) أَيْ: بِلَفْظِ الْوَارِثِ لَا بِسُكُوتِهِ سَوَاءٌ أَتَى بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ أَمْ التَّرْكِ أَمْ الْإِبْقَاءِ أَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا يَبِيعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِقَيْدٍ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قَيَّدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ رِبْحٌ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَارِثَ الْعَامِلِ يَكُونُ مُقَرِّرًا لِغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَحَاصِلُ تَقْرِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُقَرِّرَ لِغَيْرِهِ لَيْسَ إلَّا الْمَالِكُ يُقَرِّرُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثُ الْمَالِكِ يُقَرِّرُ الْعَامِلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: يَكْفِي لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ الْوَرَثَةُ: قَرَّرْنَاك عَلَى مَا كُنْت أَوْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ: قَرَّرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ أَبُوكُمْ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْوَرَثَةِ وَلِيُّهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. . اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ التَّقْرِيرِ مَعَ وَلِيِّهِمْ لَهُمْ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَهُمْ، وَيَكُونُ وَاقِعًا لَهُمْ فَيَنُوبُ الْوَلِيُّ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَفِي الْعَمَلِ أَوْ يُنِيبُ فِيهِ، وَهَلْ يَكْفِي قَرَّرْتُك أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لِمُوَلِّيك؟ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْبَيْعِ مِنْهُ لِمُوَلِّيهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَالِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِلَّا فَبِالْأَغْبَطِ مِنْهُ، وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ أَغْبَطَ حَصَلَ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ. اهـ. أَيْ: يَكُونُ مَا بَاعَ بِهِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِهِ وَبِصِفَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ إلَخْ) هَذَا بَعْضُ مَفْهُومِ (قَوْلِهِ: إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ) ، وَبَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ، وَلَمْ يَنْهَ وَلَا يَجِبُ إلَّا إنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ. اهـ. ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُزَدْ رَاغِبٌ وَإِلَّا أُجِيبَ الْعَامِلُ. اهـ. ش التُّحْفَةِ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَدْرَ رَأْسِ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَقَرَّرَ الْوَارِثُ إلَخْ) قَالَ فِي ش الرَّوْضِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّقْرِيرُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) وَتَقْرِيرُ وَارِثِهِ بِالْقَبُولِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) يُفِيدُ أَنَّ الْوَارِثَ الْعَامِلَ يَكُونُ مُقَرِّرًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَقْرِيرِ عَقْدِ الْقِرَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْقِرَاضَ وَتَقْرِيرُهُ كَمَا يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْمَالِكِ بِالْإِيجَابِ يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَقْرِيرُ الْمَالِكِ، أَوْ وَرَثَةِ الْعَامِلِ، أَوْ لِلْعَامِلِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْعَامِلَ، أَوْ

غَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْبَابِ كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك أَوْ: تَرَكْتُك عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ أَوْ: عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك، أَوْ: أَبْقَيْتُك عَلَى حَالِك أَوْ: حَالِ مُوَرِّثِك، أَوْ: قَرَرْت الْقِرَاضَ، أَوْ: تَرَكْته أَوْ: أَبْقَيْته مَعَك عَلَى مَا كَانَ، وَمَحَلُّهُ (فِي النَّقْدِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ (لَا فِي الْعَرْضِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ، وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ الْعَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَارِثِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الْمُوَرِّثِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْعَامِلُ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ حَيْثُ يَقْضِي، وَلَا فِي الْعَرْضِ إيضَاحٌ (فَمِائَةٌ) مَثَلًا رَأْسُ الْمَالِ (وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِ) أَيْ: مِائَتَانِ (وَالرِّبْحُ مَا) أَيْ: الَّذِي (بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) وَقَدْ (قَرَّرَ وَارِثٌ) الْقِرَاضِ كَمَا كَانَ (فَصِرْنَ) أَيْ: الثَّلَاثُمِائَةِ (سِتَّا) مِنْ الْمِئَتَيْنِ (لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى) أَيْ: فَيُفْتَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ، وَرِبْحُهَا مِائَةٌ، وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ مِائَتَانِ لِلْمَالِكِ، وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا، وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالنَّضُوضِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ فَيُقَرَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ فِي الْبَيَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ . (وَحِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَسْتَرِدْ) أَيْ: الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِ (تَقَرَّرَتْ رِبْحًا وَخُسْرًا إنْ وُجِدْ) رِبْحٌ، أَوْ خَسْرٌ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَرَدَّهُ بَعْدَ الرِّبْحِ شَائِعٌ فِي الْأَصْلِ، وَالرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّقْصِ بَعْدُ وَالْخَسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَجِبُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ مِنْ الْخَسْرِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ الْكُلَّ بَعْدَ الْخَسْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَصَّ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى مَا كَانَ) مَعَ قَبُولِهِ ج ح. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: يُقَرِّرُ الْمَالِكُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ الْمَالِكَ، وَلِمَا إذَا كَانَ الْعَامِلَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلِيَّ الْمَجْنُونِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ حَالَ جُنُونِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُنُونَهُ يُنَافِي بَقَاءَ الْعَقْدِ وَلَا يُنَافِي تَقْرِيرَهُ لَهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّا بِيَدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَأَنَّهُ يَتَمَحَّضُ عَنْ حِصَّتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِغَيْرِ الرِّضَى فِي قَوْلِهِ: إذَا كَانَ الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِقْدَارَ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَدْرَ حِصَّتِهِ. اهـ. وَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ الرِّضَى. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا أَوْ هِبَةً؟ . هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ، وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ مِنْ الرِّبْحِ مُتَمَحِّضًا لِحِصَّةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَارِثَهُ يُقَرِّرُ وَارِثَ الْمَالِكِ، أَوْ الْمَالِكَ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِلْكِ، وَلَيْسَ فِي إمْكَانِهِمَا ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ تَقْرِيرَ الْعَقْدِ إمَّا بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَرَّرْتُك، أَوْ تَرَكْتُك إلَخْ وَإِمَّا مُبَاشَرَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَرَرْت الْقِرَاضَ إلَخْ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الصَّالِحُ لِتَقْرِيرِ الْعَامِلِ، أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ فَيَكُونُ قَائِمًا مَقَامَ الْقَبُولِ لَفْظًا وَقَدْ يُقَالُ: مَعْنَى تَقْرِيرِ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ تَقْرِيرُهُ عَلَى الْعَقْدِ، فَيَصْلُحُ مَا بَقِيَ أَيْضًا لِتَقْرِيرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي لَفْظُ التَّقْرِيرِ، وَالتَّرْكِ فِي تَقْرِيرِ الْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ لِوَارِثِ الْعَامِلِ وَاَلَّذِي فِي ق ل أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ مُطْلَقًا لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَالتَّقْرِيرُ مُسْتَعْمَلٌ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ) وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: إنَّ التَّقْرِيرَ يُسْتَعْمَلُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ فِي الْجِنْسِ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ كَذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرِبْحُهَا مِائَةٌ) أَيْ: بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا الْقِرَاضِ إذْ لَيْسَ مُقَارِضًا عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ) مِثْلُهُ كَمَا فِي ش الْمَنْهَجِ مَا إذَا اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِمَّا أَخَذَهُ، فَإِنْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرِّضَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ الْإِطْلَاقِ الرِّضَا بِنَفْسِ الِاسْتِرْدَادِ لَا الرِّضَا بِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِ، وَمَعْنَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَجُزْءٌ مِمَّا ثَبَتَ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ ل مَرَّ وَحَجَرٍ فَرَاجِعْهُمَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ قُصِدَ هُوَ وَالْمَالِكُ. اهـ. فَقُصِدَ هُنَا مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنِيَّتُهُمَا إنْ اتَّفَقَتْ كَالتَّصْرِيحِ

أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا، أَوْ هِبَةً. فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ وَجَدَ مَا اسْتَرَدَّ قَبْلَ وُجُودِ الرِّبْحِ وَالْخَسْرِ، فَيَرْجِعُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى الْبَاقِي، ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الرِّبْحِ بِقَوْلِهِ (فَرَأْسُ مَالِ مِائَةٍ) مَثَلًا (ثُمَّ كَسَبْ) أَيْ: رَبِحَ (عِشْرِينَ وَاسْتَرَدَّ) الْمَالِكُ (عِشْرِينَ) فَسُدُسُهَا رِبْحٌ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: (احْتَسَبْ بِسُدْسِهِ) أَيْ: الْمُسْتَرَدِّ (رِبْحًا) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَسُدُسُهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثٌ مِنْ الرِّبْحِ، فَيَسْتَقِرُّ نِصْفُهُ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ لِلْعَامِلِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ. (فَإِنْ عَادَ) الْمَالُ بِكَسَادٍ، أَوْ غَيْرِهِ (إلَى مَالِ ثَمَانِينَ) لَمْ يَفُزْ الْمَالِكُ بِهَا مَعَ الْعِشْرِينَ لِيُتَمِّمَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، بَلْ (يُصِبْ مَنْ عَمِلَا) أَيْ: الْعَامِلُ (مِنْ ذَاكَ) أَيْ: الثَّمَانِينَ (دِرْهَمٌ وَثُلُثَاهُ) وَهُوَ نِصْفُ رِبْحِ الْمُسْتَرَدِّ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ بِالِاسْتِرْدَادِ، فَلَا يُجْبَرُ بِهِ نَقْصُ غَيْرِ الْمُسْتَرَدِّ لِتَمَيُّزِ الْمُسْتَرَدِّ عَنْ غَيْرِهِ بِالِاسْتِرْدَادِ فَكَأَنَّهُمَا مَالَانِ ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الْخَسْرِ بِقَوْلِهِ: (وَمَعْ خُسْرَانِ عِشْرِينَ) مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ (وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ) أَيْ: وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْدَ الْخَسْرِ عِشْرِينَ، فَعَادَ الْمَالُ إلَى سِتِّينَ (ثُمَّ أَفَادَ) الْمَالُ أَيْ: رَبِحَ عِشْرِينَ (فَإِذًا ثَمَانُونْ) حَاصِلَةٌ (فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ) ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْ الْخَسْرِ خَمْسَةٌ، فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَالْخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ لَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِتَقَرُّرِهَا بِالِاسْتِرْدَادِ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا) يَنْبَغِي أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ. (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) أَيْ: شَائِعًا فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ فَقَوْلُهُ: وَهَلْ إلَخْ أَيْ: عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ لَا يُقَالُ: فِي تَخْصِيصِهِ بِهَذَا الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ جَرَيَانُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الرِّبْحِ أَيْضًا، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ نِسْبَةَ الْقَرْضِ أَوْ الْهِبَةِ إلَى الْعَامِلِ عِنْدَ تَمَحَّضَ الرِّبْحِ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ مِنْ نِسْبَةِ ذَلِكَ إلَيْهِ عِنْدَ الشُّيُوعِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا لَا يَخْفَى لِأَنَّا نَقُولُ: وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إنْ كَانَ مَا قُصِدَ أَخْذُهُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ، أَمَّا إنْ كَانَ مُنْصَرِفًا إلَى حِصَّةِ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ: لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ إلَخْ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ: لِمَ انْصَرَفَ إلَى حِصَّةِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا؟ ، فَيَجْرِي التَّرْدِيدُ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ إطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَرَدَّهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَإِذَا كَانَ أَيْ: الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ أَيْ: الْمَالِكِ فِي نَصِيبِهِ أَيْ: نَصِيبِ الْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالظُّهُورِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِيمَا اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ وَأَنَّهُ كَالرَّهْنِ بِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ) أَيْ: بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ: يُصِيبُ مَنْ عَمِلَا) مِنْ ذَاكَ دِرْهَمٌ وَثُلُثَاهُ زَادَ الرَّافِعِيُّ مِمَّا فِي يَدِهِ. اهـ. وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ إذَا كَانَ شَائِعًا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ فِي عَيْنِ الْمُسْتَرَدِّ إنْ بَقِيَ وَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ إنْ تَلِفَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاقِي إلَّا بِرَهْنٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ بَلْ يُضَارِبُ، وَلَوْ فَرَضْنَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا بَلْ لَوْ فَرَضْنَا الشَّرِكَةَ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْقِسْمَةِ قَالَ: فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ إذَا خَشِيَ الْفَوَاتَ لَوْ أَخَذَهَا كُلَّهَا الْمَالِكُ، وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَوَافَقَ عَلَى التَّأْوِيلِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ التَّأْوِيلَ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عُلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءٌ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَتَكَافَأَ عَلَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَمَّا كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ كَانَ لَهُ بِهِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ لِيُشْبِهَ الرَّهْنَ، فَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ حَقَّهُ مِنْهُ. . اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَهَلْ يَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ سَوَاءٌ اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَأَطْلَقَا أَوْ قَصَدَ الشُّيُوعَ؟ الْمُتَّجَهُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ كَوْنُ الْأَشْبَهِ أَنَّ حِصَّتَهُ قَرْضٌ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ هِبَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُهِمَّاتِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلْعَامِلِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَخَذَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حَقِّهِ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِيمَا اسْتَرَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ غَيْرُ نَافِذٍ كَمَا كَتَبْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الثَّمَانِينَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا فَكَالْأَخْذِ بِلَا إذْنٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ) أَيْ: اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ لَكِنْ يَتَمَحَّضُ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ وَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَا، أَوْ صَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ لِأَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ الْأَصْلِ فَكَانَ مَا مَعَهُ مِنْ الرِّبْحِ هُوَ مَا يَخُصُّهُ، وَلَيْسَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ بَلْ فِيهِ حِصَّةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الرِّبْحِ، وَرَضِيَ بِهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ حِينَئِذٍ هُوَ رِبْحُ جَمِيعِ الْمَالِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بَعْضَ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ، بَلْ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ الْحَالِ تَدَبَّرْ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمِقْدَارِ مَا أَخَذَ الْمَالِكُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِشَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَكُون عَلَيْهِمَا. اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) مِثْلُهُ مَا إذَا صَرَّحَا بِهَا أَوْ نَوَيَاهَا بِأَنْ اتَّفَقَتْ

بِهِ بَاقِي الْخَسْرِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الْجَبْرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ. (وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَا بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا) أَيْ: وَجَعَلْنَا الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ، فَيَحْصُلُ لِلْمَالِكِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَنِصْفٌ وَلِلْعَامِلِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ (وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ) بِيَمِينِهِ (فِي الرَّدِّ) لِمَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِكِهِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا، وَانْتِفَاعُهُ إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ وَالْمُرْتَهِنُ قَبَضَ لِمَنْفَعَتِهِ، وَمَا قَالَهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمَنِهِ. (وَ) قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ أَيْضًا (فِي خُسْرٍ وَ) فِي (قَدْرِ رِبْحِهِ، وَ) فِي (التَّلَفِ) لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا لِلتَّلَفِ، وَعُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ، أَوْ جُهِلَ لَزِمَهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ، وَلَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ، فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ، وَغَيْرُهُمْ، وَيَجِيءُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَنَاءِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَ) فِي (عَدَمِ الرِّبْحِ وَ) عَدَمِ (نَهْيٍ ذُكِرَا) أَيْ: نَهَى الْمَالِكُ لَهُ عَنْ شِرَاءِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ ثُمَّ قَالَ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّبْحِ، وَالنَّهْيُ أَمَّا إذَا قَالَ مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا بَدَلُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ بِالثَّمَانِينَ، وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعَلُّقُهُ بِمَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِذِمَّتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا (قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَبِحَ الْمَالُ كَأَنْ نَضَّ رَابِحًا أَنْ لَا يُقْبَلَ فِي رَدِّ نَصِيبِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الشَّرِيكِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِمُجَرَّدِ النَّضُوضِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِمَالِ الْقِرَاضِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِجَمِيعِهِ مَعَ الرِّبْحِ وَالنَّضُوضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فِي قَدْرِ حَقِّهِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَامِلَ (قَوْلُهُ: لَا تُمْكِنُهُ الْقِيَامُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ حُكْمًا وَمُبَالَغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ اللَّائِقَ بِالْمُبَالَغَةِ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ حَالَ الْعِلْمِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ تُجْعَلُ وَاوُ وَإِنْ لِلْحَالِ. (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ: أَوْ كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: كُلَّهُ لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِجَهْلِ الْمَالِكِ بِحَالِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يُصَدَّقْ الْعَامِلُ، لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: مَا نَصُّهُ قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ: إنَّ الْعَامِلَ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ، وَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي الشِّرَاءِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَأَمَّا إذَا اتَّفَقَا فِي الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ فَقَالَ الْمَالِكُ: نَهَيْتُك عَنْ الشِّرَاءِ بَعْدَ الْإِذْنِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQنِيَّتُهُمَا لَهَا كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ لِمَالِ الْقِرَاضِ) قَالَ ق ل: فَيَصْدُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ: رَدَدْت لَهُ الْمَالَ، وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ حِصَّتِي قَالَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَصَحَّ فِي الشَّرِكَةِ. اهـ. وَسَبَقَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إذَا لَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: دَاخِلٌ إلَخْ) فَيَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَهُ. (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) مِثْلُهُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ) عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَإِذَا أَخَذَ مَالًا لَا يَقْوَى مِثْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيهِ بِبَدَنِهِ فَعَمِلَ فِيهِ، فَضَاعَ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ. اهـ. وَعَلَى مُقْتَضَاهُ قَيَّدَ الرَّشِيدِيُّ التَّلَفَ بِبَعْدِيَّةِ الْعَمَلِ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَهُ لَا ضَمَانَ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى حِفْظِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) أَيْ: الْإِذْنِ الْعَامِّ فِي ضِمْنِ الْقِرَاضِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى إطْلَاقِ الْقِرَاضِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ فَرْعِهِ، أَوْ زَوْجِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي قَوْلِهِ: مَا نَهَانِي. أَيْ: عَنْ شِرَاءِ كَذَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ، وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي أَيْ: كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَاصِرٌ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ هَلْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَذَا مِمَّا لَا يَفْسُدُ شَرْطُهُ؟ . صُدِّقَ الْعَامِلُ أَيْضًا وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ مَفْهُومُ عَدَمِ النَّهْيِ أَيْ: بِخِلَافِ عَدَمِ الْإِذْنِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمَالِكُ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الْقِرَاضُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ يَتَأَتَّى الرِّبْحُ فِيهِ، ثُمَّ اشْتَرَى شَيْئًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، أَوْ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ، ثُمَّ اشْتَرَى فَرْعَهُ، أَوْ زَوْجَهُ فَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَمَّا إذَا قَالَ إلَخْ لَيْسَ خُرُوجًا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت فِي شِرَائِهِ) أَيْ: نَهَيْتُك عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ، وَقَالَ الْعَامِلُ: أَذِنْت بَعْدَ النَّهْيِ فَيُصَدَّقُ

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ (وَ) فِي (قَدْرِ أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الرِّبْحِ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ (وَ) فِي (نِيَّةِ الشِّرَا) لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ رَابِحًا، أَوْ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ، وَالْغَالِبُ وُقُوعُ الْأَوَّلِ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ الثَّانِي عِنْدَ ظُهُورِ الْخَسْرِ، وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ الْأَصْلِ فَلَوْ (قَارَضَ) الْمَالِكُ (شَخْصَيْنِ) وَشَرَطَ لَهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ بِالسَّوِيَّةِ (وَقَالَ مَنْ مَلَكَ أَلْفَانِ) أَيْ: وَقَالَ الْمَالِكُ (مَالِي) أَلْفَانِ (ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ) أَيْ: شَخْصٌ مِنْ الشَّخْصَيْنِ (لَكْ مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ) أَيْ: وَالْآخَرُ (قَالَ) بَلْ لَك (أَلْفٌ) فَإِنْ تَجِدَ الْحَاصِلَ مَعَهُمَا أَلْفَيْنِ (فَلِلْجَحُودِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: النَّافِي بَعْدَ حَلِفِهِ (رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو) أَيْ: يَخْلُصُ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لِلْمَالِكِ. (وَإِنْ تَجِدَ ثَلَاثَةَ الْآلَافِ حَاصِلَةً) مَعَهُمَا (فَجَعَلُوا) أَيْ: الْفُقَهَاءُ (لِلنَّافِي خَمْسَمِائَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ عَنْ الْأَصْلِ لِاتِّفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ ثُلُثَاهَا لَهُ عَنْ الرِّبْحِ (وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ) لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِّبْحِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ، وَمَا أَخَذَهُ النَّافِي كَالتَّالِفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ) هـ (نَافِ مَا تَلِفْ) مِنْ الْمَالِ (وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ) مِنْ الرِّبْحِ (إذَا تَخَالَفَا فِيهِ) كَأَنْ قَالَ الْعَامِلُ: شَرَطْت لِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ ثُلُثَهُ (افْسَخْ الْعَقْدَ إذَا تَخَالَفَا) ؛ لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ (بِأَجْرِ عَامِلٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: مَعَ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِ الْعَامِلِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّعَاهُ وَيَخْتَصُّ الرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِالْمَالِكِ، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: إذَا تَخَالَفَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ . (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعِي الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّدَاقِ (وَ) آخِرُ كَلَامِهِ (فِي) مَا لَوْ قَالَ: (رَبِحْتُ كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ: غَلِطْتُ حِسَابَهُ) أَيْ: فِي حِسَابِهِ (أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُ) فِيمَا قُلْت: خَوْفَ نَزْعِ الْمَالِ مِنِّي (لَغْوٌ) لِكَوْنِهِ رَفْعًا لِلْإِقْرَارِ، وَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ وَجْهَانِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً، وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ قَطْعًا. اهـ.، وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (وَبَعْدُ) أَيْ: وبَعْدَ قَوْلِهِ: رَبِحْت وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: غَلِطْت، أَوْ كَذَبْت (إنْ يَقُلْ: خَسِرْتُ نَقْبَلْهُ) مِنْهُ وَلَا نُبْطِلْ أَمَانَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الْمَالِ (قُلْتُ:) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (قَالَ فِي التَّتِمَّهْ) مَحَلُّهُ (عِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِي الْكَلِمَهْ) وَهِيَ خَسِرْت كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ، وَإِلَّا فَلَا نَقْبَلُهُ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ (فَرْعٌ) لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا، وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَمِنْ هُنَا حَصَلَ مِنْ عَدَمِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الْإِذْنِ. اهـ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهَا وَقَالَ: لَمْ تَنْهَنِي صُدِّقَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ لِلْقِرَاضِ. اهـ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ كَتَبَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّارِحِ مِمَّا يُخَالِفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَدْرِ أَصْلِهِ) كَذَا الْجِنْسُ فَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيرَ وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ فِضَّةً صُدِّقَ الْعَامِلُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كُنْت وَكِيلًا، وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ عَارِضَ قِرَاضٍ حَلَفَ الْمَالِكُ وَأَخَذَ الْمَالَ وَرِبْحَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَفِي نِيَّةِ الشِّرَاءِ) هَذَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ، فَيَقَعُ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يُنْظَرُ إلَى قَصْدِهِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَفْسَخْ الْقِرَاضَ، وَمُقَابِلُهُ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْأَلُ الْعَامِلُ، فَإِنْ قَالَ: فَسَخْت حُكِمَ بِفَسَادِ الشِّرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا ج ح، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَمْتَنِعُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: جَازَ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ شَرْحٌ رَوْضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَالِكُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ هَكَذَا يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلنَّهْيِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ حِينَئِذٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ، فَتَأَمَّلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا. (قَوْلُهُ: افْسَخْ الْعَقْدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ. وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لَا يَنْفَسِخُ بِهِ، قَالَ ع ش: وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا، أَوْ الْحَاكِمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ أَمْ بِالْفَسْخِ؟ . حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَيْ: لَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَيْسَ مَعْنَى افْسَخْ اُحْكُمْ بِالِانْفِسَاخِ بَلْ مَعْنَاهُ افْسَخْهُ حَقِيقَةً، وَالْفَسْخُ غَيْرُ الِانْفِسَاخِ. (قَوْلُهُ: اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى صِحَّتِهِ فَكَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ

[فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]

لَمْ يَكُنْ تَصَرَّفَ بَعْدُ فِي الْأَوَّلِ جَازَ، وَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ مَعًا، وَإِنْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْقِرَاضُ فِي الثَّانِي وَلَا الْخَلْطُ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ رِبْحًا وَخُسْرَانًا، وَرِبْحُ كُلِّ مَالٍ وَخُسْرَانُهُ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُمَا قَدْ يُفِيدُ أَنَّ الْخَلْطَ مُضَمَّنٌ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ مِنْ جِهَةٍ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ. (خَاتِمَةٌ) لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ زَيْدٌ أَلْفًا قِرَاضًا وَعَمْرٌو كَذَلِكَ فَاشْتَرَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ اشْتَبَهَا عَلَيْهِ فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَنْقَلِبُ الشِّرَاءُ لَهُ، وَيَغْرَمُ لَهُمَا أَلْفَيْنِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِفْرَادِ وَالثَّانِي: يُبَاعَانِ، وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الشَّرْطِ، وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِانْخِفَاضِ السُّوقِ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْقِيَاسُ بَقَاءُ الْمِلْكِ عَلَى الْإِشْكَالِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (بَابُ الْمُسَاقَاةِ) وَمَا ذَكَرَ مَعَهَا مِنْ الْمُزَارَعَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ وَلَفْظُهَا مَأْخُوذٌ مِنْ السَّقْيِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا غَالِبًا؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ أَعْمَالِهَا وَأَكْثَرُهَا مُؤْنَةً. وَحَقِيقَتُهَا أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرِ عِنَبٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ، وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لَهُمَا، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ» وَفِي رِوَايَةٍ «دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا، وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ» ، وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ مَالِكَ الْأَشْجَارِ قَدْ لَا يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا، أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ، وَمَنْ يُحْسِنُ وَيَتَفَرَّغُ قَدْ لَا يَمْلِكُ الْأَشْجَارَ فَيَحْتَاجُ ذَاكَ إلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَهَذَا إلَى الْعَمَلِ، وَلَوْ اكْتَرَى الْمَالِكُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثِّمَارِ وَيَتَهَاوَنُ الْعَامِلُ فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَجْوِيزِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ تَصَرَّفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ بَلْ إنْ شَرَطَ أَيْ: فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَيْ: فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ فَسَدَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَقَوْلُ الْإِمَامِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ بَعْدَ التَّلَفِ أَنَّهُ قِرَاضٌ حَلَفَ الْعَامِلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ كَالْبَغَوِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ، وَخَالَفَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فَرَجَّحَ تَصْدِيقَ الْمَالِكِ، وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْقِرَاضَ، وَالْمَالِكُ التَّوْكِيلَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ نَعَمْ إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ أَيْ: بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ، أَمَّا قَبْلَ التَّلَفِ فَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَلَوْ أَقَامَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ بَيِّنَتَيْنِ، أَيْ: بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْآخِذِ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: قِرَاضًا، وَالْآخِذُ: قَرْضًا صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِرَاضِ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَبِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ. اهـ. فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْآخِذِ، لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَغَيْرِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِالِاخْتِلَافِ مَعَ بَقَاءِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ، وَالْآخِذُ الْقِرَاضَ فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ هُنَا بَعْدَ التَّلَفِ، فَالْآخِذُ مُقِرٌّ بِالْبَدَلِ لِمُنْكَرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ، وَالْآخِذُ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ، وَخَالَفَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِيمَا لَوْ أَبْدَلَ الْوَدِيعَةَ بِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ، الْوَدِيعَةُ مُتَّحِدَانِ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ. (بَابُ الْمُسَاقَاةِ) أَصْلُهَا مُسَاقِيَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا تَحَالُفَ [فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ] (قَوْلُهُ: وَلَا الْخَلْطُ) اُنْظُرْ لَوْ خَلَطَهُ مَا يَكُونُ وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ ضَمِنَ وَمَعَ ضَمَانِهِ لَا يَنْعَزِلُ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ. . اهـ. فَهَلْ يُقَالُ عَلَى قِيَاسِهِ هُنَاكَ: أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ؟ ، فَمَا خَصَّ الْقِرَاضَ الْأَوَّلَ لَهُ مِنْهُ نَصِيبُهُ، وَلَهُ فِي الثَّانِي أَجْرُ مِثْلِهِ. [بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

[بيان المزارعة]

وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ: عَاقِدٌ، وَصِيغَةٌ، وَشَجَرٌ، وَعَمَلٌ، وَثَمَرٌ وَتَرَكَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَا بَيَانَ الْعَاقِدِ، وَالثَّمَرِ؛ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي الْبَيَانِ الْبَقِيَّةَ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَا) أَيْ الْمَالِكُ (نَخْلًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَكَرْمًا) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّخْلِ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَتَأَتِّي الْخَرْصِ فِي ثَمَرَتَيْهِمَا فَجُوِّزَتْ الْمُسَاقَاةُ فِيهِمَا سَعْيًا فِي تَثْمِيرِهِمَا رِفْقًا بِالْمَالِكِ، وَالْعَامِلِ، وَالْمَسَاكِينِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْبُقُولِ، وَالزُّرُوعِ، وَالْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ كَالْخَوْخِ، وَغَيْرِهَا كَالْخِلَافِ؛ لِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي الْخَرْصِ فِي ثَمَرَتِهَا. وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ صِحَّتَهَا عَلَى سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ إلَى عَمَلٍ. وَعَلَى الْأَوَّلِ مَحَلُّ الْمَنْعِ أَنْ تَفَرَّدَ بِالْمُسَاقَاةِ، فَإِنْ سَاقَى عَلَيْهَا تَبَعًا لِنَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ كَالْمُزَارَعَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عُسْرُ إفْرَادِهِمَا بِالسَّقْيِ كَالْمُزَارَعَةِ. وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُهُ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ عَدَمَ صِحَّتِهَا فِي شَجَرِ الْمُقْلِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. وَلَوْ أَبْدَلَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْكَرْمَ بِالْعِنَبِ كَانَ أَوْلَى لِلنَّهْيِ فِي مُسْلِمٍ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا. (غَرْسًا) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الثَّمَرُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ الْبَذْرَ لِيَزْرَعَهُ، وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ فَضَمُّهُ إلَيْهَا كَضَمِّ غَيْرِ التِّجَارَةِ إلَى عَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ فَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ (وَرُوِيَا) لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ لَهُمَا؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ غَرَرٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعِوَضَ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ وَهُمَا جَاهِلَانِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ وَبِصِفَاتِهِ، فَلَا يُحْتَمَلُ ضَمُّ غَرَرٍ آخَرَ (وَعُيِّنَا) فَلَا يَصِحُّ عَلَى إحْدَى الْحَدِيقَتَيْنِ مُبْهَمَةً لِلْجَهْلِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَهَذَا لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ فَاحْتِيطَ لَهُ وَسَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ سَاقَاهُ (بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرِ أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ قَبْلَهُ لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّتِهَا بَعْدَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إذَا) كَانَ (الْخَارِجُ لَمْ يُؤَبَّرْ) وَصَوَابُهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لَمْ يَصِحَّ لِفَوَاتِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنْ مَالِكِهَا فَقَالَ: (وَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ (يُزَارِعَ) فِي (الَّذِي تَخَلَّلَا) مِنْ الْبَيَاضِ بَيْنَ النَّخْلِ، أَوْ شَجَرِ الْعِنَبِ، سَوَاءٌ كَثُرَ الْبَيَاضُ أَمْ قَلَّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَخْتَلِفُ (وَ) مَحَلُّهُ إذَا (عَسُرَ الْإِفْرَادُ) أَيْ: إفْرَادُ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعَمَلِ، وَالنَّخْلِ وَشَجَرِ الْعِنَبِ بِالسَّقْيِ (لَوْ قَدْ عُمِلَا) أَيْ: لَوْ أَفْرَدَ الْعَامِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَخْلًا) نُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ: نَخْلًا) أَيْ حَتَّى الذُّكُورَ وَلَوْ مُنْفَرِدَةً بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَتَجْوِيزُ صَاحِبِ الْخِصَالِ لَهَا عَلَى فُحُولِ النَّخْلِ مَقْصُودَةٌ مُنَظَّرٌ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ لِلْقَدِيمِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَصَوَابُهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) أُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ التَّأْبِيرِ يُخْرِجُ الْمُؤَبَّرَ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ فَتَمْتَنِعُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ فَلَا تَمْتَنِعُ، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْضِيلٌ لَا يَرِدُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لَمْ يَصِحَّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الْبَعْضِ كَنَظَائِرِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ: إفْرَادُ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعَمَلِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى لَوْ عَسِرَ إفْرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ امْتَنَعَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّخْلِ) أَيْ: فَهُوَ مَقِيسٌ عَلَيْهِ؛ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (وَقَوْلُهُ: ثَمَرَتَيْهِمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: تَثْمِيرِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ) ، وَلِأَنَّهَا تَنْمُو مِنْ غَيْرِ تَعَهُّدٍ بِخِلَافِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ؛ لِأَنَّهُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ» ، وَحَمَلَهُ الْجَدِيدُ عَلَى النَّخْلِ؛ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِالنَّخْلِ؛ وَلِذَا جَمَعَهُمَا الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ لَا يُقَالُ: هَذَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ يُحَكَّمُ الْعَامُّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ، وَالْمُقَيَّدِ؛ نَظَرًا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِالنَّخْلِ لَا مِنْ بَابِ الْعَامِّ، وَالْخَاصِّ. اهـ. ق ل مَعْنَى وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ وَفِي الْإِثْبَاتِ لَا تَعُمُّ. (قَوْلُهُ: الْمُثْمِرَةِ) أَيْ: مَا شَأْنُهَا الْإِثْمَارُ ق ل. (قَوْلُهُ: أَنْ تُفْرَدَ) أَيْ: الْأَشْجَارُ الْمُثْمِرَةُ، فَخَرَجَ غَيْرُ الْمُثْمِرَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ تَبَعًا، لَكِنَّ فِي كَلَامِ السَّنْبَاطِيِّ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ ق ل. (قَوْلُهُ: فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ: نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ إلَخْ) لَفْظُهُ «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا إنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ» قِيلَ: يُسَمَّى كَرْمًا مِنْ الْكَرَمِ بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ الْمُتَّخَذَ مِنْهُ تُحْمَلُ عَلَيْهِ فَكُرِهَ أَنْ يُسَمَّى بِهِ وَجَعَلَ الْمُسْلِمَ أَحَقَّ بِمَا يُشْتَقُّ مِنْ الْكَرَمِ يُقَالُ: رَجُلٌ كَرْمٌ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا أَيْ: كَرِيمٌ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ بَاطِلٌ كَالْمُزَارَعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ) تَقَدَّمَ فِي الرَّوْضِ مَا فِي هَذَا [بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ] (قَوْلُهُ: الَّذِي تَخَلَّلَ) مَعْنَى التَّخَلُّلِ أَنْ تَشْتَمِلَ الْحَدِيقَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الشَّجَرُ

[بيان المخابرة]

الْعَمَلَ وَبِالْعُسْرِ عَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ أَيْضًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالتَّعَذُّرِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَاتَّحَدَ الْعَامِلُ) بِأَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْمُزَارَعَةِ عَامِلَ الْمُسَاقَاةِ وَاحِدًا كَانَ، أَوْ أَكْثَرَ؛ إذْ لَوْ اخْتَلَفَ لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ التَّبَعِيَّةِ الْآتِي بَيَانُهَا (وَ) اتَّحَدَ (الْعَقْدُ) ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَبَعٌ فَلَا تُفْرَدُ كَمَا لَوْ زَارَعَ مَعَ غَيْرِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ. (تَبَعْ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، وَالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: تَبَعًا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، أَوْ بِكَسْرِهَا فَيَكُونُ فِعْلًا أَيْ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ تَكُونَ تَابِعَةً لِلْمُسَاقَاةِ بِأَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك وَزَارَعْتُكَ، أَوْ عَامَلْتُك عَلَى هَذِهِ النَّخِيلِ، وَالْبَيَاضِ، فَإِنْ عَكَسَ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ كَمَزْجِ الرَّهْنِ بِالْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ بِهِ وَدَلِيلُ الصِّحَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مُعَامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ السَّابِقَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ، وَالزَّرْعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الثَّمَرِ وَرُبْعَ الزَّرْعِ مَثَلًا وَدَلِيلُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَحَيْثُ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَالْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ الزَّرْعِ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ. وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ شَائِعًا لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ فِي الْأَرْضِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ شَائِعًا، أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ شَائِعًا لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ الْبَذْرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ الْأَرْضِ . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ لَكِنَّ الْبَذْرَ مِنْ الْعَامِلِ فَقَالَ: (وَلَا تُخَابِرْ فَهْوَ) أَيْ: عَقْدُ الْمُخَابَرَةِ (بِالنَّصِّ) أَيْ: بِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (امْتَنَعْ) تَبَعًا وَاسْتِقْلَالًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُزَارَعَةِ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ أَشْبَهُ بِالْمُسَاقَاةِ وَوَرَدَ الْخَبَرُ بِصِحَّتِهَا وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا، وَلَوْ مُنْفَرِدَتَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلَ أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِلْآخَرِ أُخْرَى وَحُكِيَ عَنْ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ضَعَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ خَبَرَ النَّهْيِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي مَسْأَلَتِنَا الْغَلَّةُ لِلْعَامِلِ وَلِمَالِكِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَمَنَافِعِ دَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ، أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعَ بِالْعَمَلِ، وَالْمَنَافِعِ، وَالْمُخَابَرَةُ مِنْ الْخَبِيرِ، وَهُوَ الْأَكَّارُ أَيْ: الزَّرَّاعُ وَيُقَالُ: مِنْ الْخَبَارِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الرَّخْوَةُ. زَادَ الْجَوْهَرِيُّ ذَاتَ الْحِجَارَةِ . وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ (إنْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ) مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ، وَلِأَنَّ لِحُصُولِ الثِّمَارِ غَايَةً يَسْهُلُ ضَبْطُهَا بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْقِرَاضِ وَلَا يَصِحُّ التَّوْقِيتُ بِمَجْهُولٍ كَالتَّوْقِيتِ لِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ (تَحَصَّلَا) أَيْ: بِزَمَنٍ يَحْصُلُ (الرَّيْعُ) أَيْ: الثَّمَرُ (فِيهِ غَالِبًا) فَلَوْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الثَّمَرُ عَادَةً لَمْ تَصِحَّ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSح ج. (قَوْلُهُ: وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ إلَخْ) لَوْ قَالَ: عَامَلْتُك عَلَى الْأَرْضِ بِالنِّصْفِ وَعَامَلْتُك عَلَى الْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ أَيْ: فَقَبِلَهُمَا مَعًا كَانَ صَحِيحًا، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَقُولَ: عَامَلْتُك عَلَى النَّخْلِ، وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ وَكَأَنَّهُمْ كَمَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ اغْتَفَرُوا تَعَدُّدَ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الْعِوَضِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ) وَكَذَا يَجُوزُ شَرْطُ الْبَقَرِ عَلَى الْعَامِلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يَزْرَعُهُ وَفَارَقَ إجَارَةَ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ؛ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يَزْرَعُهُ فِيهَا بِأَنَّهُمَا هُنَا شَرِيكَانِ فِي الزَّرْعِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: فَلَوْ أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ وَبَعْضُ الْمُدَّةِ بَاقٍ وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ الْعَمَلُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَعَلَى الْأَشْجَارِ طَلْعٌ، أَوْ بَلَحٌ مَلَكَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إلَى آخِرِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ حَدَثَ الطَّلْعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إلَى الْإِدْرَاكِ الظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ عَلَيْهِ الْحِفْظَ، وَالْجِدَادَ وَالتَّجْفِيفَ لِأَنَّ لَنَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ز ي وَنَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ حِينَئِذٍ، وَمَشَى ق ل عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ: لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عُسْرِ الْإِفْرَادِ. (قَوْلُهُ: تَابِعَةً) أَيْ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَامَلْتُك عَلَى هَذَا النَّخْلِ، وَالْبَيَاضِ) أَيْ بِكَذَا، أَمَّا لَوْ قَالَ: عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. كَذَا رَأَيْته بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ حُمِلَ إلَخْ) فَانْدَفَعَ بِهَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مُخَابَرَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ لَهُمْ بَذْرًا، وَالْمُخَابَرَةَ لَا تَصِحُّ تَبَعًا، وَلَا اسْتِقْلَالًا، وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّ احْتِمَالَ الْمُزَارَعَةِ يَنْفِي كَوْنَهُ دَلِيلًا لِلْمُخَابَرَةِ، وَأَمَّا دَلِيلُ صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا فَذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهَا لَمَّا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالِكًا لِمَا فِيهَا مِنْ الْحَبِّ وَغَيْرِهِ فَلَا إشْكَالَ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ، وَمَا بَعْدَهَا أَنَّ الْأُجْرَةَ فِي الْأُولَى عَيْنٌ فَقَطْ، وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ مَتَى شَاءَ، وَإِذَا رَجَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ نِصْفِ الْأَرْضِ إذَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهَا بِغَيْرِ الزَّرْعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا مُعَارَةٌ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ فِيهَا عَيْنٌ، وَمَنْفَعَةٌ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فِي تَلَفِ الْمَنْبَتِ. اهـ. ق ل وَم ر وَرَشِيدِيٌّ [بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ] (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْمُزَارَعَةِ) أَيْ حَيْثُ صَحَّتْ تَبَعًا. (قَوْلُهُ: أَشْبَهَ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمَا إلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ، وَالْبَذْرَ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ) وَيَتَبَرَّعُ

هَذَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُثْمِرُ فِيهِ، فَإِنْ جَهِلَهُ اسْتَحَقَّهَا قَطْعًا، وَلَوْ أُقِّتَتْ بِمُتَسَاوِي احْتِمَالَيْ الْحُصُولِ وَعَدَمِهِ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا كَمَا فِي السَّلَمِ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا، وَالْمَرْجِعُ فِي الزَّمَنِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالشَّجَرِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ. (وَلَوْ) حَصَلَ الرِّيعُ (إلَى آخِرِ) أَيْ: لِآخِرِ (أَعْوَامٍ) مِنْ زَمَنِ التَّأْقِيتِ كَأَنْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ، وَالثَّمَرَةُ لَا تُتَوَقَّعُ إلَّا فِي الْعَاشِرِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَتَكُونُ الْأَعْوَامُ بِمَثَابَةِ الْأَشْهُرِ مِنْ الْعَامِ الْوَاحِدِ فَلَوْ اتَّفَقَ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُثْمِرْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ، أَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ، وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ فِي غَيْرِ الْآخِرِ، وَلَوْ سَاقَاهُ فِيمَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ إلَى عَشَرَةِ أَعْوَامٍ بِثَمَرَةِ عَامٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ لَا تُوجَدُ الثَّمَرَةُ إلَّا فِيهِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ فَيَفُوتُ عَلَى أَحَدِهِمَا نَصِيبُهُ (وَمَعْ شَرِيكِ) أَيْ: تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَمَعَ شَرِيكٍ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى نَصِيبِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ، أَوْ دُونَهُ لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنْ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، فَإِنْ شَرَطَ لَهُ جَمِيعَ الثِّمَارِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا لَكِنْ لَهُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ تَفَقُّهًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْفَسَادَ، وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (وَمَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَمْلُوكِ) أَيْ: مَمْلُوكِ الْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثَمَّةَ (وَ) مَعَ شَرْطِ (نَفَقَاتِ ذَا) أَيْ: الْمَمْلُوكِ عَلَى الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْتَزِمَ مُؤْنَةَ مَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ وَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا، أَوْ تُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجْهًا يَقُولُ بِأَنَّهَا عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمُدَّةِ بِخِلَافِ السَّقْيِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا جَعَلَ السَّقْيَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا فَهَذَا أَوْلَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ عَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَمْ يَنْقُلْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَّا عَنْ الرَّافِعِيِّ وَفِي الِانْتِصَارِ، وَالْمُرْشِدِ أَنَّ التَّعَهُّدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةٌ لِتَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إلَى حِينِ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ. اهـ. وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الِانْتِصَارِ، وَالْمُرْشِدِ قَالَ فِي الْعُبَابِ: إنَّهُ أَقْيَسُ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَطْلَعَ الشَّجَرُ قَبْلَ الْعَمَلِ فِيهِ قَبَضَ الْعَامِلُ الشَّجَرَ أَوْ لَا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَزِمَتْهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْعَمَلِ. اهـ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي: فَلَوْ اتَّفَقَ إلَخْ) تَعْلَمُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ) أَيْ: الَّتِي شَأْنُهَا الْإِثْمَارُ كُلَّ عَامٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ فِي غَيْرِ الْآخِرِ) هُوَ يُفِيدُك أَنَّ مَعْنَى جَعْلَ الْأَعْوَامِ هُنَا كَالْأَشْهُرِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَقَطْ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ سَاقَاهُ عَلَى عَامٍ فَقَطْ، وَكَانَ رَجَاءُ الثَّمَرَةِ فِي آخِرِهِ فَحَصَلَتْ فِي أَوَّلِهِ اسْتَحَقَّ، نَعَمْ لَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِبَطْنٍ وَاحِدَةٍ فِي الْعَامِ فَحَصَلَ بَطْنَانِ فِيهِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ) هَذَا التَّقْيِيدُ وَاضِحٌ إنْ اعْتَقَدَ مَعَ عِلْمِهِ الْفَسَادَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَا مُطْلَقًا بَلْ الْمُتَّجَهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ هَذَا الِاعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقُ الْأُجْرَةِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْفَسَادَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ، نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَّهُ إنْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مُسَاقَاةُ غَيْرِهِ فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَقَوْلُهُمْ: وَلَا لِلثَّانِي يُخَالِفُ الِاعْتِمَادَ الْمَذْكُورَ، لَكِنْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مُسَاقَاةَ الْعَامِلِ فِيمَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى مُسَاقَاةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَجَرِ الْغَيْرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الْعِلْمِ؛ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِالطَّمَعِ فِيمَنْ لَا حَقَّ لَهُ كَمَا فِي مُسَاقَاةِ الْغَاصِبِ؛ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ لِلثَّانِي حُكْمَ مَنْ عَمِلَ فِي مَغْصُوبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَهُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْعَمَلِ فَلَهُ فِي الثَّانِي أَنْ لَا يَعْمَلَ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ عَلِمَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ فِي غَيْرِ الْآخَرِ) أَيْ: وَكَانَ الثَّمَرُ لَا يُتَوَقَّعُ إلَّا فِي الْآخَرِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، فَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ يَغْلِبُ وُجُودِهِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَشْرِ فَأَثْمَرَ قَبْلَ الْعَاشِرَةِ لَزِمَ الْعَامِلَ إتْمَامُ الْمُدَّةِ، وَلَهُ مَا شَرَطَ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَثْمَرَ فِي غَيْرِ الْآخِرِ) أَيْ: فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِمَّا هُوَ فِيمَا قَبْلَ الْآخِرِ. اهـ. ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ) فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُثْمِرُ كُلَّ عَامٍ، وَمَا لَا يُثْمِرُ إلَّا فِي الْآخِرِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ

الْمُعْتَادِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَجْهَانِ وَبِالثَّانِي قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَلَوْ شَرَطَاهَا فِي الثَّمَرَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا يَبْقَى يَكُونُ مَجْهُولًا، وَجَوَّزَهُ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ صَلَاحِ الْمَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ شَرَطَاهَا مِنْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ كَأَنْ شَرَطَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثَ وَلِنَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ الثُّلُثَ جَازَ وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لِلْمَالِكِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ شَرَطَاهَا بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ فَلَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهَا فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ. (وَحَيْثُ اسْتَأْجَرَا) أَيْ: وَحَيْثُ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ (بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِكٍ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمَالِكِ مِنْ الثَّمَرَةِ، أَوْ غَيْرِهَا (فَلْيُحْظَرَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ: فَلْيَمْنَعَنَّ صِحَّةَ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهَا أَنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ وَمُؤَنُهَا عَلَى الْعَامِلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهَا تُصَحَّحُ إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ (بِقَوْلِهِ: سَاقَيْتُ، أَوْ عَامَلْتُ) عَلَى هَذَا النَّخْلِ، أَوْ الْعِنَبِ بِكَذَا مِنْ ثَمَرَتِهِ وَكَذَا بِكُلِّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا: كَسَلَّمْتُهُ إلَيْك لِتَتَعَهَّدَهُ بِكَذَا، أَوْ تَعَهَّدْهُ بِكَذَا، أَوْ اعْمَلْ فِيهِ بِكَذَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً وَأَنْ تَكُونَ جَوَابًا عَلَى انْعِقَادِهَا بِالْكِنَايَةِ أَيْ: فَتَكُونُ كِنَايَةً، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ الْآتِي كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ. (لَا قَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُ) أَيْ: لَا بِقَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُك لِتَتَعَهَّدَ نَخْلِي بِكَذَا مِنْ ثَمَرَتِهِ فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا الْبَحْثُ مَرْدُودٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّ الْوَجْهَ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَنْ يَعْمَلُ فِي نَصِيبِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لِمَسَائِلَ تُذْكَرُ فِي الْإِجَارَةِ، ثُمَّ رَأَيْت الْكَمَالَ الْمَقْدِسِيَّ جَزَمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ، وَوَجَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيمَا سَاقَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا قَدَّرَهُ لِلْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الِاسْتِئْجَارِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ وَقَدْ تُسْتَبْعَدُ الصِّحَّةُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَرَطَ أَنَّهُ، إنْ اسْتَأْجَرَ فَبِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَقَدْ يُدْفَعُ الِاسْتِبْعَادُ بِأَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ شَرَطَ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِينَ أَوْ الْمَوْصُوفِينَ، وَلَا يَدَ لَهُمْ لَمْ يَضُرَّ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ شُرِطَتْ أَيْ: نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ الْمَالِكُ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِهِ لِلْعَامِلِ وَأَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ وَشَرْطُهُ الِاسْتِئْجَارَ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ فِي مَعْنَى هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِكَذَا) وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِكَذَا اعْتِبَارَ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا، نَعَمْ م ر وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ الْعِوَضُ، وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ. (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ م ر. (قَوْلُهُ: لَا قَوْلُهُ: اسْتَأْجَرْت) وَإِنْ قَالَ: سَاقَيْتُك بِالنِّصْفِ لِتَكُونَ أُجْرَةً لَك لَمْ يَضُرَّ رَوْضٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ: (فَصْلٌ) سَاقَى اثْنَيْنِ صَفْقَةً هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ جَازَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: صَفْقَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: أَوْ صَفْقَتَيْنِ. اهـ. وَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ مَا فِي الْأَصْلِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ مَعَهُ الْعَمَلَ فِي جَمِيعِ الْحَدِيقَةِ فَكَيْفَ يَعْقِدُ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى الْعَمَلِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ؟ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَقَدَ مَعَ كُلٍّ عَلَى نِصْفِ الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بَيْعٌ لَا إفْرَازٌ، وَإِلَّا فَذَلِكَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا جَائِزٌ، وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ إذَا قُلْنَا: إنَّهَا إفْرَازٌ وَهَذَا جَارٍ فِي سَائِرِ نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ تَحَقُّقُ التَّرَطُّبِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ صَرِيحٌ إلَخْ) قِيلَ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ كَمَا إذَا نَوَى بِالطَّلَاقِ الظِّهَارَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ وَلِزَوْجَتِهِ أَنْت حُرَّةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ قَالَا: وَمَسْأَلَتُنَا هُنَا كَذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ بِهِ، إذَا نَوَيَا بِهِ الْمُسَاقَاةَ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ غَيْرُ مَوْضُوعِ الْإِجَارَةِ فَلَمْ تَصِحَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَتُهَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَشْهُرُ الصِّيَغِ سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا النَّخِيلِ بِكَذَا، أَوْ عَقَدْت مَعَك عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهَا كَقَوْلِهِ: سَلَّمْت إلَيْك نَخِيلِي إلَخْ مَا فِي الشَّارِحِ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ مِنْ الْعُقُودِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَابًا إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحَةٌ فَقَوْلُهُ هُنَا جَوَابًا أَيْ: تَفْرِيعًا. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَجَرٌ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ ش م ر وَلَوْ سَاقَاهُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ مُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ فَإِنَّ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي نَاوِيًا الطَّلَاقَ فَلَا تَطْلُقُ وَيَقَعُ الظِّهَارُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي

صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَحَلِّهِ نَفَذَ فِيهِ وَإِلَّا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ هَذَا إذَا قَصَدَ بِهِ الْمُسَاقَاةَ وَإِلَّا، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ الثَّمَرَةُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْأُجْرَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ مَوْجُودَةً كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ خَرَجَتْ وَبَدَا صَلَاحُهَا صَحَّ، سَوَاءٌ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً، أَمْ جُزْءًا شَائِعًا، وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، فَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً، أَوْ كُلَّ الثِّمَارِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ، أَوْ جُزْءًا شَائِعًا فَلَا وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ . (مَعْ) أَيْ: وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِالْإِيجَابِ مَعَ الْقَبُولِ نَحْوِ (قَبِلْتُ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ. (وَ) مَعَ كَوْنِ الْعَاقِدَيْنِ (عَرَفَا أَشْجَارَ نَوْعَيْنِ) فَأَكْثَرَ أَيْ: قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ، وَلَوْ تَخْمِينًا (مَتَى مَالِكُهُ يَشْتَرِطُ التَّفَاوُتَا) فِيمَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ الثَّمَرَةِ كَأَنْ شَرَطَ لَهُ النِّصْفَ فِي الْبَرْنِيِّ، وَالثُّلُثَ فِي الْمَعْقِلِيِّ فَلَوْ جَهِلَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَفَاوُتًا فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ كُلِّ نَوْعٍ (وَعَمَلًا بِجُمْلَةٍ) أَيْ: وَعَرَفَا الْعَمَلَ اللَّازِمَ لِلْعَامِلِ جُمْلَةً كَمَعْرِفَةِ أَنَّ عَلَى الْعَامِلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْبِيَةِ الْأَشْجَارِ وَزِيَادَةِ الثِّمَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ تَفْصِيلًا، بَلْ. (يُفَصِّلُ عُرْفٌ) أَيْ: عُرْفُ كُلِّ نَاحِيَةٍ يُفَصِّلُهُ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك عَلَى هَذِهِ الْحَدِيقَةِ لِتَعْمَلَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ بَيْنَنَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ إجْمَالًا وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ تَفْصِيلًا خِلَافَ الْمَنْقُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذَا عَقَدَ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ، بَلْ يُحْمَلُ فِي كُلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSنِيَّةُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بَلْ، إنْ أَتَى بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَوُجِدَتْ شُرُوطُهَا كَانَتْ صَحِيحَةً، وَإِلَّا كَانَتْ فَاسِدَةً وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ: كُلُّ صَرِيحٍ اُسْتُعْمِلَ فِي مَكَانِ إمْكَانِ اسْتِعْمَالِهِ لَمْ يُصْرَفْ بِالنِّيَّةِ لِغَيْرِهِ. وَاحْتَرَزَ بِالْإِمْكَانِ عَمَّا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَكَانًا لِإِمْكَانِ الطَّلَاقِ فَكَانَ كِنَايَةً وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْإِشْكَالَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْعِبَارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ، وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَالصَّوَابُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ هَذَا وَأَوْمَأَ إلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنْ يُقَالَ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ لِتَخْرُجَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا إذَا قَالَ: أَسْلَمْت هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا، وَلَا سَلَمًا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيرَادُهُ سَلَمًا فِي الذِّمَّةِ عَلَى عَبْدٍ بِصِفَاتِ الْمُعَيَّنِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ الْمُعَيَّنَ، وَكَذَا بِعْتُك بِلَا ثَمَنٍ لَا يَنْعَقِدُ هِبَةً؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ بَيْعًا بِذِكْرِ الثَّمَنِ، وَلَوْ قَالَ: سَاقَيْتُك بِكَذَا لِيَكُونَ أُجْرَةً لَك لَمْ يَضُرَّ لِسَبْقِ لَفْظِ الْمُسَاقَاةِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ كُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ، وَإِلَّا فَنَحْوُ الْبَيْعِ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ فِيهِ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَفَاوُتًا فَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَالْفَرْقُ أَنَّ قَدْرَ حِصَّتِهِ فِي هَذِهِ مَعْلُومٌ بِالْجُزْئِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَوْضُوعِهِ، وَمَسْأَلَتُنَا مِنْ ذَلِكَ. اهـ. مَرْدُودٌ، وَالصَّوَابُ مَا صَحَّحُوهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِصُورَةٍ فِي حَقِّ الْأَمَةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ حُمِلَ عَلَى الْكِنَايَةِ بِإِرَادَةِ الْمُكَلَّفِ؛ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ، وَأَمَّا لَفْظُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ وَإِيقَاعُهُ إجَارَةً بِأَنْ يَذْكُرَ عِوَضًا مَعْلُومًا. فَعُدُولُ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْعِوَضِ الصَّحِيحِ إلَى الْفَاسِدِ دَلِيلُ الْإِلْغَاءِ، وَلَا ضَرُورَةَ بِنَا إلَى حَمْلِهِ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَاللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي الْفَسَادِ فَلَا يُمْكِنُ إعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ مَعَ إمْكَانِ تَصْحِيحِهِ إجَارَةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ الصَّرِيحِ فِي بَابِهِ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، وَالثَّانِي أَنْ يَقْبَلَهُ الْعَقْدُ الْمَنْوِيُّ فِيهِ. اهـ. بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ مِنْ الرَّشِيدِيِّ، لَكِنَّ مَا فَرَّقَ بِهِ م ر أَوَّلًا مِنْ إمْكَانِ التَّصْحِيحِ وَعَدَمِهِ فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْمُسَاقَاةِ، إذَا اُسْتُعْمِلَ لَفْظُهَا فِي بَيْعِ عَبْدٍ مَثَلًا مَعَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ كِنَايَةً فِي بَيْعِهِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَقَوْلُهُ: إنَّ الظِّهَارَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَصَوُّرُهُ إلَخْ فِيهِ تَسْلِيمُ أَنَّ عَكْسَ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَاعِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ مَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْأَصْحَابِ، وَأَنَّهُمْ إنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ جِهَةِ طَرْدِهَا لَا مِنْ جِهَةِ عَكْسِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إنَّ الْبَيْعَ مَثَلًا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، أَوْ الطَّلَاقِ مَثَلًا، فَلَوْ كَانَ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ مُرَادًا لَصَحَّ الْبَيْعُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، وَحِينَئِذٍ فَاسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ مُنْدَفِعٌ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر: وَالثَّانِي أَنْ يَقْبَلَهُ إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْبَلْهُ لِعَارِضٍ كَعُدُولِ الْمُتَكَلِّمِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ) أَيْ: وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ بِذِكْرِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ) أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ عِوَضًا مَعْلُومًا (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَفَاوُتًا فَلَا يَشْتَرِطُ إلَخْ) قَالَ فِي ش الرَّوْضِ: قَالَ

نَاحِيَةٍ عَلَى عُرْفِهَا الْغَالِبِ. ثُمَّ قَالَا: وَهَذَا الْخِلَافُ إذَا عَلِمَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْعُرْفَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا، وَجَبَ التَّفْصِيلُ قَطْعًا انْتَهَى وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ: وَإِنْ قَالَ: خُذْهَا وَتَعَهَّدْهَا عَلَى كَذَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِتَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: عَامَلْتُك عَلَيْهَا بِكَذَا فَفِي التَّفْصِيلِ تَرَدُّدٌ (وَذِي) أَيْ: الْمُسَاقَاةُ (لَازِمَةٌ) فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهَا كَالْإِجَارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا فِي أَعْيَانٍ تَبْقَى بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ (وَيَعْمَلُ مُكَرَّرًا وَكُلَّ مَا احْتَاجَ الثَّمَرْ لَهُ) أَيْ: وَيَعْمَلُ وُجُوبًا الْعَامِلُ مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الثَّمَرُ لِتَنْمِيَتِهِ وَصَلَاحِهِ (كَحِفْظٍ وَجِدَادٍ) لَهُ أَيْ: قَطْعِهِ، وَكَتَجْفِيفِهِ وَسَقْيِهِ، وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ وَإِصْلَاحِ الْحُفَرِ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ، وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَارِ، وَالْآبَارِ، وَسَدِّ رَأْسِ السَّاقِيَّةِ وَفَتْحِهَا وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ وَتَكْرِيمِهَا وَتَقْوِيَتِهَا بِالزِّبْلِ وَتَلْقِيحِ النَّخْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ لِلثَّمَرِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ حِفْظُ مَالِ الْقِرَاضِ (لَا) كَحَفْرِ (نَهَرْ) وَبِئْرٍ وَإِصْلَاحِ مَا انْهَارَ مِنْهُمَا وَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَنَصْبِ الْأَبْوَابِ، وَالدُّولَابِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ فَلَا تَلْزَمُ الْعَامِلَ؛ إذْ فِي تَكْلِيفِهِ إيَّاهَا إجْحَافٌ بِهِ فَهِيَ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَيْهِ الْأَعْيَانُ كَالطَّلْعِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ الْعَمَلِ، فَلَوْ شَرَطَ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِكِ، أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، أَوْ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبِي، وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: اغْسِلْ ثَوْبِي وَقَوْلِهِ: لَا نَهْرٍ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَسَهْمُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ مِنْ الثِّمَارِ (يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ) إنْ عُقِدَتْ الْمُسَاقَاةُ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنَّمَا الْمَجْهُولُ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ وَفِي تِلْكَ الْقَدْرِ مَجْهُولٌ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ ثَمَرَةِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَدْرُ مَالَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْكُلِّ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى تَقْدِيرٍ نِصْفُ الْأَكْثَرِ وَثُلُثُ الْأَقَلِّ وَعَلَى تَقْدِيرٍ بِالْعَكْسِ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ مِنْ الثَّانِي. اهـ. وَأَقُولُ فِي قَوْلِهِ: وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ مِنْ الثَّانِي فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ تَكُونُ ثَمَرَةُ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَرَةِ الْأَكْثَرِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَكْثَرِ بَلْ مِنْ جَمِيعِ الْأَكْثَرِ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ نَفْسِ الْأَشْجَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لِإِثْمَارِهَا، وَإِلَّا فَلَا نَظَرَ. (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْعُرْفَ الْمَحْمُولَ عَلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَعْضَ مَا قَطَعُوا، أَوْ صَحَّحُوا أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ فِي الْعُرْفِ مُطْلَقًا أَوْ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ إلَّا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَرَفَا الْعُرْفَ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ) هَلْ يَشْكُلُ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْخِدْمَةِ وَلِبَيْعِ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ كَذَا مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَ الْعَقْدُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: إلَّا لِشَرْطِ السَّقْيِ عَلَى الْمَالِكِ فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ؛ إذْ تَجَوُّزُ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْبَعْلِيِّ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ إلَخْ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَقُلْنَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَيْهِ عَنْ شَخْصٍ سَاقَى آخَرَ مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً، ثُمَّ سَقَطَ مِنْ نَوَى الْمُسَاقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَنَبَتَ فَهَلْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَمْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ؛ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَوْنِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مَغْرُوسًا. اهـ. وَكَانَ مُرَادُهُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ اسْتَحَقَّ مِنْ ثَمَرَةِ مَا نَبَتَ مِنْ النَّوَى السَّاقِطِ لَكَانَ بِسَبَبِ الْمُسَاقَاةِ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ مُسَاقَاةِ هَذَا النَّابِتِ قَبْلَ غَرْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّافِعِيُّ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الْفَرْقُ أَنَّ قَدْرَ حَقِّهِ فِي هَذِهِ مَعْلُومٌ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنَّمَا الْمَجْهُولُ النَّوْعُ، وَالصِّفَةُ وَفِي تِلْكَ الْقَدْرُ مَجْهُولٌ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ ثَمَرَةِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَدْرُ مَالَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْكُلِّ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى تَقْدِيرٍ نِصْفُ الْأَكْثَرِ وَثُلُثُ الْأَقَلِّ وَعَلَى تَقْدِيرٍ بِالْعَكْسِ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ مِنْ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ مَثَلًا وَإِنْ شَمَلَتْ الْوَكَالَةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي غَسْلِ ثَوْبِهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ) أَيْ: فِعْلُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْيَانِ كَالْفَأْسِ، وَالْمِنْجَلِ فَعَلَى الْمَالِكِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: رَأْسِ السَّاقِيَّةِ) أَيْ: الْقَنَاةِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: مَا عَلَيْهِ) أَيْ: بِالنَّصِّ، أَوْ الْعُرْفِ

بِالْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ لَيْسَتْ وِقَايَةً لِلْأَشْجَارِ بِخِلَافِ الرِّبْحِ فِي الْقِرَاضِ فَلَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَسْلَمَ الْأَصْلُ مِنْ الْخُسْرِ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الْجَرِيدِ، وَاللِّيفِ، وَالْكِرْنَافِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الشَّمَارِيخَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِكِ. وَفِي دُخُولِ الْعُرْجُونِ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ: أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ لِلْمَالِكِ (وَاتْبَعْ) أَنْتَ (لِرَدْمِ) أَيْ: سَدِّ (مَوْضِعٍ يَسِيرِ) مِنْ جِدَارِ الْحَدِيقَةِ فِي كَوْنِهِ عَلَى الْمَالِكِ، أَوْ الْعَامِلِ (عُرْفًا) وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ وَقَالَ: إنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ تُتُبِّعَ فَوُجِدَ اطِّرَادُ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ. وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُتَّبَعُ فِي وَضْعِ الشَّوْكِ عَلَى رُءُوس الْجُدَرَانِ الْعُرْفَ أَيْضًا . (وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبُ قَاضٍ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى لُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَلِهَذَا فَرَّعَهُ الْحَاوِي، وَغَيْرُهُ بِالْفَاءِ أَيْ: إذَا ثَبَتَ لُزُومُهَا، فَلَوْ هَرَبَ ذَا أَيْ: الْعَامِلُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ الْمَالِكُ، أَوْ غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي، فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مُسَاقَاتُهُ اكْتَرَى مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الثَّمَرَةِ وَإِلَّا بَاعَ نَصِيبَهُ، أَوْ بَعْضَهُ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ وَاكْتَرَى بِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَإِلَّا اقْتَرَضَ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مُدَّةَ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاكْتَرَى بِمَا اقْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ إذَا رَجَعَ، أَوْ الْقَاضِي مِنْ نَصِيبِهِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِضْ لَكِنْ أَذِنَ لِلْمَالِكِ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: أَصَحُّهُمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ الْجَوَازُ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَالَ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ. وَقَوْلُهُمْ: اكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالْهَرَبِ فِيمَا ذُكِرَ: الْمَرَضُ وَنَحْوُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَكْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ وَارِدَةً عَلَى الْعَيْنِ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي لِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنْ الْفَسْخِ، أَوْ يُقَالُ: الْفَسْخُ حَقُّهُ وَطَلَبُ الْعَمَلِ حَقُّهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْ يَكْتَرِي الْحَاكِمُ وَيَتَعَيَّنُ هَذَا فِي الْحَاضِرِ الْمُمْتَنِعِ انْتَهَى وَبِعَدَمِ الِاكْتِرَاءِ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُعِينِ الْيَمَنِيُّ وَالنَّشَائِيُّ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ (فَالصَّاحِبُ) أَيْ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً كَانَ النَّوَى مُشْتَرَكًا فَيَكُونُ مَا سَقَطَ مِنْهُ مُشْتَرَكًا وَيَلْزَمُ أَنَّ مَا نَبَتَ مِنْهُ وَثَمَرَتَهُ مُشْتَرَكَانِ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ فِي هَذَا الثَّمَرَةَ لِكَوْنِهَا ثَمَرَةَ مِلْكِهِ لَا لِكَوْنِهَا ثَمَرَةَ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الْجَرِيدِ إلَخْ) فَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ الْأَوْجَهُ الثَّانِي، وَفَسَادُ الْعَقْدِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ وَهُوَ شَرْطُ مَا لِأَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّمَارِيخَ مُشْتَرَكَةٌ) وَكَذَا الْقِنْوُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَالْقِنْوُ وَشَمَارِيخُهُ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِنْوِ الْعُقْدَةُ الَّتِي أَصْلُ الشَّمَارِيخِ عَلَيْهَا وَبِالْعُرْجُونِ الْمُسْتَطِيلِ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: وَبِعَدَمِ الِاكْتِرَاءِ إلَخْ) هَذَا لِكَوْنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَنْعِ الْمُسَاقَاةِ عَنْهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُسَاقَاتُهُ عَلَى الذِّمَّةِ فَتَأَمَّلْهُ، وَإِذَا لَمْ يُسَاقِ عَنْهُ إذَا كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَكَذَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: جَزَمَ صَاحِبُ الْمُعَيَّنِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي، أَوْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ هَذِهِ الرُّتْبَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا بِدَلِيلِ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ وَقَدْ أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الرُّتْبَةِ إنْفَاقَ الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ فِي الْمَرْتَبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ الْغَيْرِ لَكِنْ فِي ش الرَّوْضِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ؛ لِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الْمِنَّةِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ تَبَرَّعَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ عَيْنِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْقَبُولُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رَدِّ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ ع ش تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ الْمُتَبَرِّعِ عَلَى الْمَالِكِ وَاسْتَظْهَرَهُ ع ش بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَمِينًا عَارِفًا (قَوْلُهُ: فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مُسَاقَاتُهُ) أَيْ وَهَرَبُهُ وَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ اهـ ش م ر. (قَوْلُهُ: اكْتَرَى إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ مَرْتَبَتَيْنِ قَبْلَ الِاكْتِرَاءِ بَلْ ثَلَاثًا بِالتَّبَرُّعِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِنْفَاقِ) أَيْ: الِاسْتِئْجَارِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: الْجَوَازُ) قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا، إذَا قَدَّرَ لَهُ الْحَاكِمُ الْأُجْرَةَ وَعَيَّنَ الْأَجِيرَ كَذَا فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ لمر وَحَجَرٍ قَالَ ع ش: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَكَأَنَّ تَقْيِيدَ السُّبْكِيّ جَمَعَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ. (قَوْلُهُ: يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ إلَخْ) لِفَوَاتِ الْعَيْنِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهَا الْمُسَاقَاةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: وَتَتَعَيَّنُ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: النَّشَائِيُّ) بِكَسْرِ النُّونِ نِسْبَةً لِعَمَلِ النَّشَا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ) لَمَّا كَانَ انْتِفَاءُ اسْتِقْرَاضِ الْقَاضِي الَّذِي مَرَّ إمَّا بِتَعَذُّرِ مُرَاجَعَتِهِ وَإِمَّا بِعَدَمِ وُجْدَانِ مَنْ يُقْرِضُ

أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فَصَاحِبُ الشَّجَرِ (يُنْفِقُ) عَلَى الْعَمَلِ (مُشْهِدًا) عَلَى إنْفَاقِهِ إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ وَيُصَرِّحُ فِي الْإِشْهَادِ بِالرُّجُوعِ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَنْفَقَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَلَمْ يُرَاجِعْهُ، أَوْ مَعَ عَجْزِهِ عَنْهَا وَلَمْ يُشْهِدْ كَمَا ذَكَرَ (جُعِلَا) أَيْ: إنْفَاقَهُ (تَبَرُّعًا) عَنْ الْعَامِلِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا صَارَ حَاكِمًا لِنَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ. وَلَوْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ، وَكَإِنْفَاقِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَمَلُهُ بِنَفْسِهِ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهِ وَعَلَى إرَادَتِهِ الرُّجُوعَ بِالْأُجْرَةِ، إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ (كَأَجْنَبِيٍّ عَمِلَا) عَنْ الْعَامِلِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَعَطَفَ عَلَى يُنْفِقُ قَوْلَهُ: (أَوْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ) أَيْ: إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ، فَإِنْ شَاءَ الْمَالِكُ أَنْفَقَ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ، إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِبَاقِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ فَلَا فَسْخَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا، فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهَا بِيعَ نَصِيبُ الْعَامِلِ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ، وَإِلَّا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَ الْمَالِكُ مَعَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ، أَوْ يَشْتَرِيَ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي بَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ وَقَفَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالَّتِي قَبْلَهَا الِاقْتِرَاضَ مِنْ الْمَالِكِ، وَالْإِذْنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا: أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ، مَعَ أَنَّ فَرْضَ إنْفَاقِ الْمَالِكِ يَقْتَضِي وُجُودَ مَنْ يُقْرِضُ الْقَاضِيَ وَهُوَ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ إنْفَاقُهُ أَمْكَنَ إقْرَاضُهُ، وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ تَقْدِيرُهُ، أَوْ لَمْ تَتَعَذَّرْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي، لَكِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ وُجُودَ الْقَاضِي وَمَعَ وُجُودِهِ لَا يَكْفِي فِي رُجُوعِ الْمَالِكِ، إذَا أَنْفَقَ الْإِشْهَادُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْقَاضِي فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ فَرْضِ وُجُودِ الْقَاضِي؟ قَوْلُهُ: يُنْفِقُ مُشْهِدًا الْمُقْتَضِي لِلِاكْتِفَاءِ فِي الرُّجُوعِ بِالْإِشْهَادِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِأَنْ فَقَدَهُ فِي النَّاحِيَةِ، أَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُشْهِدْ) أَيْ: إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا) قَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ، وَالتَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ، أَوْ عَلَى الذِّمَّةِ وَأَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَرِيكًا قَبْلَ ظُهُورِهَا، لَكِنْ فِي الْخَاتِمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهَا بِيعَ نَصِيبُ الْعَامِلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ عِبَارَتِهِ تَرَتُّبُ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُقْرِضُ أَيْضًا فَإِنَّ هَذَا مُقَابِلٌ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ الْمَشْرُوطُ بِتَعَذُّرِ الْقَاضِي، أَوْ عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُقْرِضُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ نَصِيبِهِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الِاقْتِرَاضِ وَقَدْ جَعَلَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبٌ إلَخْ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَخْفَى عِنْدَ التَّأَمُّلِ مَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الِاضْطِرَابِ السَّالِمِ مِنْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَعَ إحْسَانِ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا تَعَذَّرَ بَيْعُ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَشْتَرِي الْمَالِكُ نَصِيبَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لِأَنَّ لِصَاحِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ذَكَرَ الشَّارِحُ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ مُشْهِدًا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي؛ وَلِذَا أَدْخَلَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا إذَا وَجَدَ الْقَاضِي، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فِيمَا بَعْدُ إلَّا بِقَوْلِهِ: فَإِنْ أَنْفَقَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ) وَلَا يَلْزَمُ وُجْدَانُ مَنْ يُقْرِضُ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ يَرْضَى بِالْإِنْفَاقِ دُونَ الْإِقْرَاضِ لِغَرَضٍ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا) أَيْ: ظَاهِرًا، وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الصُّوَرِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ الرُّجُوعِ كَذَا اسْتَظْهَرَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَ الْمَالِكُ أَنْفَقَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِنْفَاقِ، وَالْفَسْخِ، لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَكَذَا، فَلَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِقْرَاضُ وَغَيْرُهُ مِنْ الِاكْتِرَاءِ، وَالْإِنْفَاقِ، وَالْعَمَلِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَعِبَارَةُ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ، وَالْإِنْفَاقِ وَلَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَلَهُ الْفَسْخُ. اهـ. قَالَ الْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ: قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْعَيْنِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ، وَمَنْ مَعَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

الْأَمْرُ إلَى الصُّلْحِ (بِأَجْرِ) أَيْ: يَفْسَخُ مَعَ بَذْلِهِ لِلْعَامِلِ أَجْرَ (مِثْلِهِ) لِمَا عَمِلَهُ قَبْلَ هَرَبِهِ، أَوْ نَحْوِهِ (كَالشَّجَرِ) الَّذِي (اُسْتُحِقَّ) ثَمَرُهُ فَإِنَّ عَلَى الْمُسَاقِي لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ عَمَلِهِ كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ وَهَذَا (عِنْدَ جَهْلِهِ) بِالِاسْتِحْقَاقِ. أَمَّا عِنْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ عَنْ الْعَامِلِ أَبْدَا) أَيْ: أَظْهَرَ (ثَالِثُ تَبَرُّعًا) أَيْ: لِلْمَالِكِ الْفَسْخُ، وَإِنْ تَبَرَّعَ ثَالِثٌ عَنْ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ فَقَدْ لَا يَرْضَى بِدُخُولِهِ مِلْكَهُ نَعَمْ لَوْ أَتَمَّ الْعَمَلَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ، أَوْ عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ فَلَا فَسْخَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا قَالُوهُ، وَلَوْ قِيلَ: وُجُودُ مُتَبَرِّعٍ كَوُجُودِ مُقْرِضٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ الْفَسْخُ لَكَانَ قَرِيبًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ مَا قَالُوهُ لِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ عَيْنِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْقَبُولُ انْتَهَى. وَأَيْضًا لَا يَلْزَمُ مِنْ ائْتِمَانِ مَنْ اكْتَرَاهُ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ التَّامِّ ائْتِمَانُ الْمُتَبَرِّعِ وَكَالتَّبَرُّعِ بِالْعَمَلِ التَّبَرُّعُ بِمُؤْنَتِهِ وَكَلَامُ النَّظْمِ شَامِلٌ لَهُ. (وَإِنْ يَمُتْ) أَيْ: الْعَامِلُ (فَالْوَارِثُ) لَهُ (أَتَمَّ) الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَمِينًا مُهْتَدِيًا إلَى أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ (بَلْ لَا جَبْرَ) أَيْ: وَلَا يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى إتْمَامِ الْعَمَلِ (مَهْمَا لَمْ تَكُنْ) لِمُوَرِّثِهِ (تَرِكَةٌ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ خَالِصُ حَقِّهِ وَلَا يَسْتَقْرِضُ الْقَاضِي عَلَى الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ لِمُوَرِّثِهِ تَرِكَةٌ أُجْبِرَ عَلَى الْعَمَلِ، فَإِنْ امْتَنَعَ اكْتَرَى الْقَاضِي، هَذَا إذَا وَرَدَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ، فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنِهِ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ كَنَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يُثْمِرْ الشَّجَرُ، أَوْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ بِآفَةٍ، أَوْ غَصْبٍ فَعَلَى الْعَامِلِ إتْمَامُ الْعَمَلِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ كَتَنْضِيضِ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَوْ انْقَطَعَ مَاءُ الْبُسْتَانِ وَأَمْكَنَ رَدُّهُ لَمْ يُكَلَّفْ الْمَالِكُ بِالسَّعْيِ فِي رَدِّهِ كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ بِالْعِمَارَةِ وَلَا الْمُؤَجِّرُ بِعِمَارَةِ مَا أَجَرَ وَيُخَيَّرُ الْعَامِلُ فِي الْفَسْخِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الثِّمَارُ بِآفَةٍ (وَهُوَ) أَيْ: الْعَامِلُ (أَمِينٌ) فَيُصَدَّقُ فِي رَدِّ الثِّمَارِ وَتَلَفِهَا وَلَا يَضْمَنُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَأَمَّا تَصْدِيقُهُ فِي نَفْيِ الْخِيَانَةِ فَلَيْسَ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، بَلْ كُلُّ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَذَلِكَ (وَإِنْ يَخُنْ) أَيْ: وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ (يَسْتَأْجِرْ الْقَاضِي عَلَيْهِ مُشْرِفَا) يُشْرِفُ عَلَيْهِ (بَلْ) يُزِيلُ يَدَهُ وَيَسْتَأْجِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالشَّجَرِ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ إلَخْ. اهـ. فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ شِرَاءُ الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ فَقْدُ الْقَاضِي وَهَرَبُ الْعَامِلِ قُلْت: يُتَصَوَّرُ وُجُودُ وَكِيلٍ عَامٍّ، أَوْ خَاصٍّ لِلْعَامِلِ، أَوْ وَلِيٍّ لِعُرُوضِ نَحْوِ جُنُونِ الْعَامِلِ وَقَدْ أَشْكَلَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْمَالِكَ يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي صُدُورُهُ عَنْ عَاقِلٍ فَتَأَمَّلْ. وَكَذَا يُقَالُ فِي تَصْوِيرِ بَيْعِ الْمَالِكِ مَعَهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى فَرْضِ ذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ الْقَاضِي، وَإِلَّا فَلَا فَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ. (قَوْلُهُ: الْأَمْرَ إلَى الصُّلْحِ) قَالَ الْبَغَوِيّ: أَوْ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَفِي الْوَقْفِ إلَى الِاصْطِلَاحِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُجْبَرٌ عَلَى الْعَمَلِ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَجْرَ مِثْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُقَالُ بِتَوْزِيعِ الثِّمَارِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ جَمِيعِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ حَتَّى يَقْتَضِيَ الْعَقْدُ التَّوْزِيعَ فِيهَا. اهـ. وَهَذَا التَّوْجِيهُ لَا يَأْتِي، إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَتَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: لَكِنْ لَوْ عَمِلَ نِيَابَةً بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ وَحَصَلَتْ الثَّمَرَةُ سَلَّمَ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ التَّطَوُّعَ عَلَى الْعَامِلِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْجَعَالَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ لَا أَجِيرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمِنَّةِ) قَدْ يُقَالُ الْمِنَّةُ عَلَى الْعَامِلِ لَا الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ، إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، أَوْ الْجِدَادِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَتَلِفَ الثَّمَرُ فَكَتَلَفِهِ بِآفَةٍ. اهـ. ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ إتْمَامُ الْعَمَلِ، لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ مَا أَخَّرَ لِلسَّقْيِ، إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ؟ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَلَفُ الثَّمَرِ بِهِ أَيْ: بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ كَالْجَائِحَةِ أَيْ: كَتَلَفِهِ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ فِي رَدِّ الثِّمَارِ إلَخْ) اُنْظُرْ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَقِيَاسُ عَدَمِ تَصْدِيقِ الشَّرِيكِ فِي رَدِّ حِصَّتِهِ عَدَمُ تَصْدِيقِهِ هُنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ. (قَوْلُهُ: يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ بَلْ يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنَّ عَلَى الْمُسَاقِي إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ فَانْدَفَعَ تَنْظِيرُ ق ل هُنَا. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) فَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَبْقَى اسْتِحْقَاقُهُ مِنْهَا بِقِسْطِ مَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَوْ يَرْجِعُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؟ الْقِيَاسُ الثَّانِي لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالْمَوْتِ. اهـ. ع ش. اهـ. سم مَعْنًى. (قَوْلُهُ: بَلْ يُزِيلُ يَدَهُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَلِلْمَالِكِ حِينَئِذٍ الْفَسْخُ

(عَامِلًا) آخَرَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ اللَّازِمَ (إنْ حِفْظُهُ) أَيْ: الْعَامِلُ (بِهِ) أَيْ: بِالْمُشْرِفِ (انْتَفَى) وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ، وَالْأَجِيرِ عَلَى الْعَامِلِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: قَالَ الْمُتَوَلِّي: إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ لِيَنُوبَ عَنْهُ، ثُمَّ إنْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ مَا شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ، أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ، أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ، وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ لِلْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ، فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا، إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (خَاتِمَةٌ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: بَيْعُ الْمَالِكِ الْحَدِيقَةَ فِي الْمُدَّةِ يُشْبِهُ بَيْعَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ قَالَ: وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا لَكِنْ أَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ، إنْ بَاعَهَا قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي ثَمَرِهَا، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى بَعْضَهُ، وَكَذَا إنْ بَاعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَرِ بَعْدَ ظُهُورِهِ دُونَ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الْأَصْلِ صَحَّ، وَكَانَ الْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ. وَاسْتَحْسَنَ فِي الرَّوْضَةِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: إذَا شَرَطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ صَحَّ وَلَزِمَهُ لِلزَّائِدِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَوْ سَاقَاهُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَّمَرَةِ صَحَّ فِي ثُلُثَيْ الْعَمَلِ بِثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ وَهُوَ قَدْرُ نَصِيبِهِ وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ الْعَمَلِ لِلثُّلُثِ الْبَاقِي، نَعَمْ لَوْ كَانَ الثَّانِي عَالِمًا بِالْحَالِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ؛ لِأَنَّهُ طَامِعٌ فِي وَاجِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْهَامِشِ م ر أَقُولُ: هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا، إنْ عِلْم فَسَادَ الْعَقْدِ؟ . (قَوْلُهُ: بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لَهُ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُعَامِلْ غَيْرَهُ وَتَرَكَ الْعَمَلَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ شَرِيكٌ لَا أَجِيرٌ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ شِدَّةُ الْإِعْرَاضِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ مَعَ مُعَامَلَةِ الْغَيْرِ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ فَسَادَ إلَخْ) بِخِلَافِ مُسَاقَاةِ الْمَالِكِ مَثَلًا مُسَاقَاةً فَاسِدَةً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ:، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ سَوْقِهِ عَنْهُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ: وَعُلِمَ هُنَا مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَيُعَامِلَ غَيْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ انْفِسَاخَهَا أَنَّهَا تَنْفَسِخُ، وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ عَنْ فُرُوقِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ عَنْ الْأَجِيرِ نِيَابَةً إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي عَقْدٍ وَمَا هُنَاكَ فِي نِيَابَةٍ بِلَا عَقْدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: خَاتِمَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي آخِرِ الْبَابِ. (فَرْعٌ) فِي فَتَاوَى الْقَاضِي، إذَا شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ، وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ مِنْ الثَّمَرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ، فَإِنْ عَمِلَ نِصْفَ مَا لَزِمَهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ مَا شَرَطَ لَهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ، وَإِنْ تَرَكَ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا أَجِيرٌ كَمَا قِيلَ بِهِ لَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِيمَنْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ أَنَّهُ، إذَا سَاقَى غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِانْفِسَاخَ لِمَزِيدِ الْإِعْرَاضِ بِالتَّرْكِ مَعَ التَّعَدِّي بِمُعَامَلَةِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَيْعُ الْمَالِكِ إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ رَهَنَ أَشْجَارًا، ثُمَّ سَاقَى عَلَيْهَا، فَإِنْ نَقَصَتْ الْمُسَاقَاةُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِلَّا صَحَّتْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت م ر أَفْتَى بِهِ مِرَارًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ يَصِيرُ شَرِيكًا قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ؛ إذْ الْمَبِيعُ بَعْدَهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَهُوَ غَرِيبٌ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا) أَيْ: فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَفْتَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ بَعْدَ نَقْلِ مَا ذَكَرَ عَنْ الْبَغَوِيّ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ وَذَلِكَ فِيمَا، إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَإِنَّ لِلْوَارِثِ بَيْعَ الْبُسْتَانِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الثَّمَرَةُ بَارِزَةً، أَوْ لَمْ تَبْرُزْ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعَ الْبُسْتَانِ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ، بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ اللَّفْظِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ تَشْبِيهِ ذَلِكَ بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ذَكَرَهُ الْبُوَيْطِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. اهـ. كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيُّ مَرْدُودٌ وَذَكَرَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَكَذَلِكَ ابْنُ النَّحْوِيِّ فِي شَرْحِهِ لِلْكِتَابِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: بَيْعُ الْأَشْجَارِ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا جَائِزٌ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي تَصْنِيفٍ لِي سَمَّيْته الرِّيَاضَ الْأَنِيقَةَ فِي قِسْمَةِ الْحَدِيقَةِ، وَرَدَّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ: فَإِنْ قُلْت: إذَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَالْعَمَلُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْبَائِعِ عَلَى الْعَامِلِ لَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ لَهُ لِخُرُوجِ الْأَشْجَارِ عَنْهُ فَهَلْ لَهُ إبْدَالُهَا، أَوْ تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي؟ قُلْت: تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّبَعِيَّةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَأَلْزَمْنَا الْبَائِعَ بِتَبْقِيَتِهَا فَبَاعَهَا صَاحِبُهَا لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ السَّقْيِ كَمَا كَانَ لِمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْبَغَوِيّ ذَكَرَهُ

[باب الإجارة]

(بَابُ الْإِجَارَةِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ ضَمَّهَا وَصَاحِبُ الْمُسْتَعْذَبِ فَتْحَهَا وَهِيَ لُغَةً: اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَشَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ، وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ فَخَرَجَ بِمَنْفَعَةٍ الْعَيْنُ وَبِمَقْصُودَةٍ التَّافِهَةُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَبِمَعْلُومَةٍ الْقِرَاضُ، وَالْجِعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَبِقَابِلَةٍ لِمَا ذَكَرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ، وَبِعِوَضٍ مَعْلُومٍ هِبَةُ الْمَنَافِعِ، وَالْوَصِيَّةُ بِهَا، وَالْإِعَارَةُ، وَالْمُسَاقَاةُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ بَيْعُ حَقِّ الْمَمَرِّ وَنَحْوُهُ، وَالْجِعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ. وَعُلِمَ مِنْ تَفْرِيعِهَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِيلَ: الْعَيْنُ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ لِإِضَافَةِ اللَّفْظِ إلَيْهَا غَالِبًا، وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ وَمَوْرِدُ الْعَقْدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ خِلَافًا مُحَقَّقًا؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي لَا يَعْنِي بِهِ أَنَّ الْعَيْنَ تُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ كَمَا تُمْلَكُ بِالْبَيْعِ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ لَا يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ الْعَيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: بَلْ هُوَ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ. فَفِي الْبَحْرِ وُجِّهَ أَنَّ حُلِيَّ الذَّهَبِ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ بِالذَّهَبِ وَحُلِيَّ الْفِضَّةِ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ بِهَا وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إلَّا التَّخْرِيجَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَأَيْضًا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْنَا: مَوْرِدُهَا الْعَيْنُ لَمْ يَصِحَّ إيرَادُ عَقْدٍ آخَرَ عَلَيْهَا، أَوْ الْمَنْفَعَةُ جَازَ. وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6] . وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا نَظَرٌ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالصِّدِّيقَ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ» . وَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا؛ إذْ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوِّزَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوِّزَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: عَاقِدٌ، وَصِيغَةٌ، وَأُجْرَةٌ، وَمَنْفَعَةٌ إلَّا أَنَّ النَّاظِمَ تَرَكَ بَيَانَ الْعَاقِدِ؛ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْبَقِيَّةِ فَقَالَ: (صِحَّةُ الْإِيجَارِ بِإِيجَابٍ) مِنْ الْمُؤَجِّرِ (كَمَا) لَوْ قَالَ: (أَكْرَيْتُ، أَوْ أَجَرْت) فُلَانًا هَذَا سَنَةً بِكَذَا (أَوْ نَحْوَهُمَا) : كَجَعَلْتُ لَك مَنْفَعَتَهُ سَنَةً بِكَذَا، أَوْ أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (بَابُ الْإِجَارَةِ) (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَرِدُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهِ إلَى غَايَةِ مَعْلُومَةٍ؛ لِيَخْرُجَ هَذَا الْمَوْرِدُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ بِالذَّهَبِ) ثُمَّ قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ بِهَا هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّفَاضُلِ، أَوْ أَعَمُّ نَظَرًا؛ لِأَنَّ تَأَخُّرَ قَبْضِ مَنْفَعَتِهِ بِمَنْزِلَةِ تَأَخُّرِ قَبْضِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا نَظَرٌ) يُشِيرُ إلَى اعْتِرَاضِ الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الْآيَةَ إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ، إذَا وَقَعَ الْإِرْضَاعُ اُسْتُحِقَّتْ الْأُجْرَةُ لَا أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ قَالَ: وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ تَجِبُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَنْ شَغَلَهُ، وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ. اهـ. وَنُوقِشَ بِأَنَّ لَفْظَ أُجُورِهِنَّ ظَاهِرٌ فِيمَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. وَقَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ كَانَ الظَّاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالِكَ هُنَا لَمَّا كَانَ هُوَ عَاقِدُ الْمُسَاقَاةِ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا شَرَطَهُ لِلْعَامِلِ؛ لِالْتِزَامِهِ لَهُ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَلْيُتَأَمَّلْ [بَابُ الْإِجَارَةِ] (بَابُ الْإِجَارَةِ) (قَوْلُهُ: قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ، وَالْإِبَاحَةِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْبَذْلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: بِقَابِلَةٍ لِمَا ذَكَرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، فَخَرَجَ بِقَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ نَحْوُ الْبِضْعِ وَبِالْإِبَاحَةِ نَحْوُ جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ وَإِنْ قَبِلَتْ الْبَذْلَ لَا تَقْبَلُ الْإِبَاحَةَ، وَأَمَّا الْبِضْعُ فَلَا يَقْبَلُ الْبَذْلَ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَنْفَعَةُ الْبِضْعِ) فَإِنْ قِيلَ مَنْفَعَتُهُ لَمْ تَدْخُلْ حَتَّى يُحْتَاجَ إلَى إخْرَاجِهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ أُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ فَلِذَا اُحْتِيجَ لِإِخْرَاجِهَا. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُسَاقَاةُ) هِيَ خَارِجَةٌ بِمَعْلُومَةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا مَجْهُولٌ دَائِمًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) يُمْكِنُ إخْرَاجُهُمَا بِأَنْ يُزَادَ فِي التَّعْرِيفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ صِيغَتِهَا الْآتِيَةِ أَنَّهَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، أَوْ نَحْوِهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْجِعَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا الْخِلَافُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لَا إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل. (قَوْلُهُ: لِإِضَافَةِ اللَّفْظِ إلَيْهَا غَالِبًا وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ) رَدَّهُ فِي ش الرَّوْضِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ عَيْنًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً مُلْحَقَةٌ بِالْمَوْجُودَةِ وَلِهَذَا صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَجَازَ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ دَيْنًا وَلَوْلَا إلْحَاقُهَا بِالْمَوْجُودَةِ لَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا إلَخْ أَيْ: لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ، وَلَوْ قُلْنَا: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ كَالْمَوْجُودَةِ لَمْ يَصِحَّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ حُلِيَّ الذَّهَبِ إلَخْ) هَلْ الْحُلِيُّ قَيْدٌ؟ فَإِنْ كَانَ قَيْدًا أَمْكَنَ إجْرَاءُ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ؛ لِأَنَّ الْحُلِيَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ سِوَى عَيْنِهِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ التَّفَاوُتِ لِيَظْهَرَ التَّخْرِيجُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إلَخْ) رَدَّهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ شُهْبَةَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَنْفَعَةُ جَازَ) يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِأَنَّهُ لِعَدَمِ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَيْنِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا لِحَقِّهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَجَرْت فُلَانًا إلَخْ) تَقَدَّمَ

كَذَا بِكَذَا (وَنَحْوَ مَلَكْتُك) ، أَوْ أَعْطَيْتُك مَنْفَعَتَهُ سَنَةً بِكَذَا (أَوْ أَجَّرْتُك مَنْفَعَةَ) هَذَا (الشَّيْءِ) سَنَةً بِكَذَا؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَمْلُوكَةٌ بِالْإِجَارَةِ فَذِكْرُهَا فِيهَا تَأْكِيدٌ كَمَا فِي بِعْتُك رَقَبَةَ هَذَا، أَوْ عَيْنَهُ (خِلَافَ بِعْتُكَا) مَنْفَعَتَهُ سَنَةً بِكَذَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهَا بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ كَالْبَيْعِ وَيَظْهَرُ تَصْوِيرُهَا بِقَوْلِهِ: اُسْكُنْ الدَّارَ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً بِكَذَا، وَجَعَلْت لَك مَنْفَعَتَهَا سَنَةً بِكَذَا (وَبِقَبُولِهِ) أَيْ: صِحَّةِ الْإِيجَارِ بِالْإِيجَابِ مِنْ الْمُؤَجِّرِ، وَقَبُولِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَاكْتَرَيْتُهُ وَاسْتَأْجَرْته وَاسْتَأْجَرْت مَنْفَعَتَهُ لَا اشْتَرَيْت مَنْفَعَتَهُ (بِأُجْرَةٍ تُرَى) أَيْ: مَعَ أُجْرَةٍ رُئِيَتْ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِقَدْرِهَا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. (أَوْ عُلِمَتْ) جِنْسًا، وَقَدْرًا، وَصِفَةً، إنْ كَانَتْ (فِي ذِمَّةِ الَّذِي اكْتَرَى) كَالثَّمَنِ، فَلَوْ قَالَ: أَجَّرْتُك هَذَا بِمِلْءِ كَفِّي دَرَاهِمَ لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا لَوْ أَجَرَهُ بِنَفَقَتِهِ، وَكُسْوَتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ جَوَازُ الْحَجِّ بِالرِّزْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ يَجُوزُ الْحَجُّ بِالرِّزْقِ كَمَا يَجُوزُ بِالْإِجَارَةِ، بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّرَاضِي، وَالْمَعُونَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَأَمَّا إيجَارُ عُمَرَ أَرْضَ السَّوَادِ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ الْمُؤَبَّدَةِ (لَا) إجَارَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSتَعْلِيقَ الْإِيتَاءِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الرَّضَاعِ لِمِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ وَاسْتِحْقَاقِهِ اسْتِيفَاءَهَا، إذَا سَلَّمَ الْعَيْنَ بَلْ يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: سَنَةً) لَيْسَ ظَرْفًا لِأَجْرٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ بَلْ لِمُقَدَّرٍ أَيْ: أَجَّرْتُك وَانْتَفِعْ بِهِ سَنَةً كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى {فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ} [البقرة: 259] أَنَّ التَّقْدِيرَ أَمَاتَهُ وَأَلْبَثَهُ مِائَةَ عَامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ بَيْعُ رَأْسِ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ بِهِ حَقُّ الْبِنَاءِ لَا الْعَيْنُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَنْفِيذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافُهُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ جَعَلْت لَك إلَخْ) كَأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ فَإِنَّ جَعَلْته لَك بِكَذَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْبَيْعِ احْتِمَالًا ظَاهِرًا وَجَعَلْت لَك مَنْفَعَتَهَا سَنَةً بِكَذَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْإِجَارَةِ كَذَلِكَ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ وَكَانَ هَذَا مَلْحَظُ شَيْخِنَا؛ حَيْثُ قَرَنَهَا بِذِكْرِ الصَّرَائِحِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا كِنَايَةٌ حَجَرٌ وَقَدْ يُقَالُ: كُلٌّ مِنْهُمَا بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الْعَرْضِ يَحْتَمِلُ الْغَيْرَ احْتِمَالًا ظَاهِرًا وَمَعَ مُلَاحَظَتِهِ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْمَقْصُودَ، وَالْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَلَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّهُ جَعَالَةٌ، لَكِنْ صَرَّحَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِي شَرْحِ التَّعْرِيفِ بِأَنَّهُ جَعَالَةٌ؛ حَيْثُ قَالَ: وَبِمَعْلُومٍ أَيْ: وَخَرَجَ بِمَعْلُومٍ الْمُسَاقَاةُ، وَالْجَعَالَةُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ كَالْحَجِّ بِالرِّزْقِ. اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: كَالْحَجِّ بِالرِّزْقِ نَظِيرًا لَا مِثَالًا. (قَوْلُهُ: يَجُوزُ الْحَجُّ بِالرِّزْقِ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَعَلَّهُ جَعَالَةٌ اُغْتُفِرَ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْجُعْلِ كَمَسْأَلَةِ الْعِلْجِ، أَوْ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ. اهـ. وَفِي تَخْرِيجِهِ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ، الثَّانِي: أَنَّ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ يُوجِبُ الرِّزْقَ لَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ: وَتَخْرِيجُهُ أَيْضًا عَلَى الْجِعَالَةِ مَعَ جَهْلِ الْجُعْلِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ تَوَسُّعًا فِي طَرِيقِ تَحْصِيلِ الْحَجِّ بِرّ قَدْ يَمْنَعُ هَذَا الْقِيَامَ دَلِيلُ الْأَوَّلِ، وَهُوَ لُزُومُ الْخُرُوجِ عَنْ قَاعِدَةِ الْإِجَارَةِ مِنْ اعْتِبَارِ الْعِلْمِ بِالْعِوَضِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ لُزُومُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ الْجِعَالَةِ لِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ فِي عِوَضِهَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ مَعْلُومَةٌ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا عَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ وَمَا عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ وَمَا عَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ وَهَكَذَا وَيُجَابُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْخِطَابِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَنَعَمْ مِنْ الْمُوجِبِ بَعْدَ قَوْلِ الْقَابِلِ بِعْتنِي هَذَا بِكَذَا، أَوْ يَعْتَبِرُ فِي الْإِجَارَةِ مَا يَعْتَبِرُ فِي الْبَيْعِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ هُنَا فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَلَفْظُ الْإِرْشَادِ أَجَرْت، أَوْ أَكْرَيْتُ فَقَدَّرَ الشَّارِحُ حَجَرٌ الْكَافَ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ) أَيْ: أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَالْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَّدَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَنْبَغِي إلَخْ) ضَعِيفٌ، وَوَجْهُهُ تَهَافُتُ الصِّيغَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ مَوْضُوعٌ لِلتَّمْلِيكِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ سَنَةً مَثَلًا مُنَافٍ لِلتَّأْبِيدِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَجَعَلْت إلَخْ) كَذَا مَثَّلَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ لِلْكِنَايَةِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا اشْتَرَيْت مَنْفَعَتَهُ) لَمْ يَقُلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً كَمَا مَرَّ فِي بِعْتُك، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ) وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ يُفِيدُ مَنْعَ كَوْنِهِ جِعَالَةً أَيْضًا. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّرَاضِي) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يَتَبَرَّعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْحَجِّ وَصَاحِبَهُ يَتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ أَنَّ الْمَالِكَ يَقُولُ لِآخَرَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، وَمَا زَادَ فَهُوَ لَك فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ بَعْدُ مِنْ دَفْعِ الزَّائِدِ فَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ؛ إذْ لَيْسَ هُنَا عَقْدٌ فَاسِدٌ، وَلَا صَحِيحٌ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلِمَا فِيهِ إلَخْ) لَعَلَّهُ لِهَذَا اُغْتُفِرَ أَيْضًا تَأَخُّرُ الْإِيجَابِ

الشَّيْءِ (بِالْعِمَارَةِ) لَهُ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ، وَكَذَا لَوْ أَجَرَهُ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنْ يَصْرِفَهَا فِي الْعِمَارَةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الصَّرْفِ مَجْهُولٌ، فَإِنْ صَرَفَهَا فِي الْعِمَارَةِ رَجَعَ بِهَا، فَلَوْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ فِيهَا، وَصَرَفَ جَازَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ عَلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ؛ لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ فَفِي الْمُصَدَّقِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَشْبَهُهُمَا فِي الْأَنْوَارِ الْمُنْفِقُ إنْ ادَّعَى مُحْتَمَلًا (وَلَا جُزْءِ الْمَحَلْ لِعَمَلٍ) أَيْ: وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِجُزْءٍ مِنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ (إنْ كَانَ) اسْتِحْقَاقُهُ (مِنْ بَعْدِ الْعَمَلْ) كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِطَحْنِ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ مِنْ دَقِيقِهَا، أَوْ لِسَلْخِ شَاةٍ بِجِلْدِهَا، أَوْ لِإِرْضَاعِ رَقِيقٍ بِنِصْفِهِ بَعْدَ الْإِرْضَاعِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفَسَّرُوهُ بِاسْتِئْجَارِ الطَّحَّانِ عَلَى طَحْنِ الْحِنْطَةِ بِبَعْضِ دَقِيقِهَا، وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي الْحَالِ بِالْهَيْئَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا وَلِلْجَهْلِ بِهَا حِينَئِذٍ، أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْعَمَلِ كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِطَحْنِ الْحِنْطَةِ بِصَاعٍ مِنْهَا، أَوْ لِإِرْضَاعِ الرَّقِيقِ بِنِصْفِهِ الْآنَ فَيَجُوزُ. وَنَقَلَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ أَنْ يَقَعَ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَالَا: الْقِيَاسُ الْجَوَازُ وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرِكِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لَوْ سَاقَاهُ الْآخَرُ وَشَرَطَ لَهُ زِيَادَةً مِنْ الثَّمَرَةِ جَازَ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ فِي الْمُشْتَرِكِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مَا مَالَا إلَيْهِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ، وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إطْلَاقُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ أَجِيرًا عَلَى شَيْءٍ هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ مِثْلُ اطْحَنْ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ وَلَك مِنْهَا رُبْعٌ يَقْتَضِي الْمَنْعَ كَمَا نَقَلَاهُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْكُلِّ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ مُرَادُ النَّصِّ، أَوْ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ جَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي انْتَهَى ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَجَرَهَا بِكَذَا، إنْ زُرِعَتْ كَذَا، وَكَذَا، إنْ زُرِعَتْ كَذَا وَهَكَذَا فَالْأُجْرَةُ مَجْهُولَةٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الصَّرْفِ مَجْهُولٌ) قَالَ فِي ش الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا صَحَّ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ هَذَا كَبَيْعِ الزَّرْعِ عَلَى أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَشَرْطُ عَمَلٍ فِيهِ يُقْصَدُ مِثْلُهُ فِي الْأَمْلَاكِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. فِيهِ فَقَدْ يُقَالُ: يُمْنَعُ مَا وُجِّهَ بِهِ النَّظَرُ بَلْ حَاصِلُ هَذَا جَعْلُ الْأُجْرَةِ مَجْمُوعَ الدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ، وَالْعَمَلَ الْمَعْلُومَ. (قَوْلُهُ: وَصَرَفَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَبَرَّعَ بِهِ أَيْ: تَبَرَّعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالصَّرْفِ جَازَ. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالتَّبَرُّعِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ وَأَنَّهُ لَوْ ضَبَطَ الصَّرْفَ وَاسْتَأْجَرَهُ لَهُ صَحَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَى مُحْتَمَلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: بِصَاعٍ) لَمْ يَقُلْ الْآنَ كَمَا قَالَهُ فِيمَا بَعْدَهُ اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ: مِنْهَا. (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْكُلِّ) أَيْ: كَقَوْلِهِ: اكْتَرَيْتُكَ لِتَطْحَنَ لِي هَذِهِ الْوَيْبَةَ بِرُبْعِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حِصَّتِهِ) أَيْ: كَاكْتَرَيْتُكَ بِرُبْعِ هَذِهِ الْوَيْبَةِ لِتَطْحَنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَمَلَ إلَخْ) فَبِضَمِّ الْمَجْهُولِ لِلْمَعْلُومِ صَارَ الْكُلُّ مَجْهُولًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ بِهَا) أَيْ: إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَإِلَّا فَلَا ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ فَحَرِّرْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ش م ر أَنَّ كُلَّ مَا لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا قَالَ ع ش: لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصِّحَّةِ أَصْلًا. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ، إذَا عَمِلَ هُنَا طَامِعًا اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلسُّكْنَى، وَالْعِنَادُ لِشَيْءٍ آخَرَ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ جَازَ) هَذَا فِي الْمِلْكِ، أَمَّا الْوَقْفُ فَقَالَ الطَّبَلَاوِيُّ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ قَاضٍ، وَلَا يَكْفِي إذْنُ النَّاظِرِ مُطْلَقًا وَقَالَ م ر إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي عَلَيْهِ جَازَ وَكَفَى إذْنُ النَّاظِرِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ فِي الْعِمَارَةِ قَرْضًا لَمْ يَكْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي قَالَ ق ل: وَاكْتَفَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِإِذْنِ النَّاظِرِ وَحْدَهُ مُطْلَقًا خُصُوصًا إذَا لَزِمَ عَلَى إذْنِ الْقَاضِي غَرَامَةُ مَالٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ وَجِيهٌ لَا عُدُولَ عَنْهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي. (قَوْلُهُ: عَلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ) لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَأَنَّهُ أَقْبَضَ الْمُؤَجِّرَ، ثُمَّ قَبَضَ مِنْهُ لِلصَّرْفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَقَبْضُ الْمُؤَجِّرِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ فَهُوَ إنَّمَا قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ فَاتَّحَدَ الْقَابِضُ، وَالْمُقْبِضُ. (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ ضِمْنًا) عَلَى أَنَّهُ لَا اتِّحَادَ تَنْزِيلًا لِلْقَابِضِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيِّنًا مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ عَنْ الْمُؤَجِّرِ وَكَالَةً ضِمْنِيَّةً. اهـ. م ر وَبَحَثَ فِيهِ ع ش بِأَنَّ هَذَا التَّنْزِيلَ إنَّمَا أَفَادَ صِحَّةَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَيَبْقَى الْمَأْخُوذُ فِي يَدِ الْقَابِضِ أَمَانَةً لِلْمُؤَجِّرِ وَدُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ قَابِضًا عَنْ الْمُؤَجِّرِ مُقْبِضًا لِنَفْسِهِ. اهـ. بِتَصَرُّفٍ وَأَصْلُهُ لسم عَلَى التُّحْفَةِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْقَابِضَ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ كَالْمُحْتَالِ قَبْضُهُ قَبْضٌ لِلْمُحِيلِ تَأَمَّلْ، ثُمَّ إنَّ التَّنْزِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَأَتَّى، إذَا أَجَرَ لَهُ الدَّابَّةَ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَعَلَفَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا قَابِضَ حِينَئِذٍ سم بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ الِاكْتِرَاءَ إنَّمَا هُوَ لِإِرْضَاعِهَا مِلْكَهُ فَقَطْ وَإِرْضَاعُهَا مِلْكَهُ إنَّمَا وَقَعَ تَبَعًا أَيْ: فَالصِّحَّةُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ، أَوْ أَطْلَقَ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. لَكِنْ نَقَلَ ق ل عَنْ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ، إذَا قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك لِإِرْضَاعِ هَذَا الرَّقِيقِ كُلِّهِ، أَوْ جَمِيعِهِ، خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي كُتُبِهِ. اهـ. وَعِبَارَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَيْ: فِيمَا لَوْ اشْتَرَاهَا لِإِرْضَاعِ كُلِّهِ الصِّحَّةُ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ لَا يَقَعُ لِلْبَعْضِ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ، فَإِنَّ طَحْنَ الْكُلِّ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ طَحْنَ الْبَعْضِ الَّذِي لَهُ، أَوْ صَرَّحَ بِهِ فَرَاجِعْهُ، فَإِنَّ عِبَارَةَ ع ش تُفِيدُ خِلَافَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ جَازَ) قَالَ سم عَلَى

وَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ حَسَنٌ (فَرْعٌ) قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقَعُ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي جُبَاةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا يَجْبُونَهُ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَفِيزَ الطَّحَّانِ وَبَعْضُهُمْ يَحْتَرِزُ فَيَقُولُ نَظِيرَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إجَارَةً وَهَلْ يَصِحُّ جِعَالَةً فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جِعَالَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَعْلُومًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ . (وَمُطْلَقُ الْأَجْرِ) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِتَعْجِيلٍ وَلَا تَأْجِيلٍ يُحْمَلُ (عَلَى التَّعْجِيلِ) كَالثَّمَنِ، فَإِنْ قَيَّدَ بِتَعْجِيلٍ، أَوْ تَأْجِيلٍ فَالْأَمْرُ كَمَا قَيَّدَ، إلَّا إذَا كَانَ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْجِيلَ بِأَنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَيَتَعَيَّنُ تَعْجِيلُهُ فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ وَهَذِهِ مِنْ فُرُوعِ الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ. فَلَوْ أَخَّرَهَا إلَيْهَا كَانَ أَوْلَى، ثُمَّ وَصَفَ الْأُجْرَةَ بِقَوْلِهِ: (مَوْصُوفَةٍ) وَفِي نُسْخَةٍ وَاتَّصَفَتْ (بِالْقَبْضِ، وَالْحُلُولِ) أَيْ: بِأُجْرَةٍ مَقْبُوضَةٍ فِي الْمَجْلِسِ حَالَّةٍ، إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ (فَلَا تُجِزْ عَنْهَا لَهُ اسْتِبْدَالَهْ وَلَا عَلَيْهَا وَبِهَا الْحَوَالَهْ) أَيْ: فَلَا تُجِزْ لِمَالِكِ الْأُجْرَةِ اسْتِبْدَالَهُ عَنْهَا وَلَا الْحَوَالَةَ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا (كَذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا) كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِهِ (لَا فِي إجَارَةٍ عَيْنِيَّةٍ) أَيْ: لَا يُعْتَبَرُ فِي أُجْرَتِهَا الْقَبْضُ، وَالْحُلُولُ وَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا، وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا، وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا كَالثَّمَنِ وَمَثَّلَ لِلْعَيْنِيَّةِ بِقَوْلِهِ: (كَالْكَافِ مَعَ لَفْظَةِ اسْتَأْجَرْت) أَيْ: كَاسْتَأْجَرْتُكَ لِعَمَلِ كَذَا وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إجَارَةٌ عَيْنِيَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اسْتَأْجَرْت عَيْنَك، أَوْ نَفْسَك لِلْإِضَافَةِ إلَى الْمُخَاطَبِ وَقِيلَ: إجَارَةُ ذِمَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعَمَلِ مِنْ جِهَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَهُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْإِجَارَةَ قِسْمَانِ وَارِدَةٌ عَلَى الْعَيْنِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا لِلْحَمْلِ، أَوْ الرُّكُوبِ، أَوْ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِلْخِيَاطَةِ، أَوْ الْبِنَاءِ، وَوَارِدَةٌ عَلَى الذِّمَّةِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ لِلْحَمْلِ، أَوْ إلْزَامِ ذِمَّتِهِ عَمَلًا وَإِجَارَةُ الْعَقَارِ لَا تَكُونُ، إلَّا عَيْنِيَّةً بِدَلِيلِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمَنْفَعَةِ فَقَالَ: (فِي أَنْ تُرْضِعَهْ امْرَأَةٌ) أَيْ: صِحَّةُ الْإِجَارَةِ بِمَا ذُكِرَ فِي إرْضَاعِ الْمَرْأَةِ الطِّفْلَ مُطْلَقًا، أَوْ مَعَ الْحَضَانَةِ، أَوْ نَفْيِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلِي بَاقِيَهَا. (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ) أَيْ: لِلْجَهْلِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْإِجَارَةِ) ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ الذِّمِّيَّةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حُلُولُ الْأُجْرَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ عَقْدِهَا بِلَفْظِ السَّلَمِ قَوْلُهُ: وَخَصَّهُ أَيْ: اسْتَأْجَرْتُك إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إجَارَةَ السُّفُنِ لَا تَكُونُ إلَّا عَيْنِيَّةً لِمَنْعِ السَّلَمِ فِيهَا، وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَفْيِهَا) ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصُّغْرَى؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ عَنْ بَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْأَصْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْهَجِ: مَالَ م ر إلَى اعْتِمَادِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك بِرُبْعِهِ لِتَطْحَنَهُ، إذَا أَطْلَقَ وَيُنَزَّلُ عَلَى مَا عَدَا الْأُجْرَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ حَسَنٌ) قَالَ م ر: لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الصِّحَّةِ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ إلَخْ) خِلَافًا لِحَجَرٍ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَجُزْ إلَخْ) فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ إنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَقِيلَ يَبْطُلُ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَهُ كَمَا فِي عَقْدِ السَّلَمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي عَقْدِهِ خِيَارًا، وَمَا ذَكَرَ إجَارَةٌ فَهِيَ كَالتَّفَرُّقِ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ: لَا عَنْ الْحَوَالَةِ بَلْ عَنْ الْإِجَارَةِ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ يَبْطُلُ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَهُ كَمَا فِي عَقْدِ السَّلَمِ لَعَلَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ أَنَّهُ، إذَا أَحَالَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ، ثُمَّ قَبَضَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، أَوْ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَرَدَّهُ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ كَفَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ وَهَذَا فِي الْحَوَالَةِ بِهِ. أَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَهِيَ، وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ إلَّا أَنَّ الْقَبْضَ الْوَاقِعَ بِهَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْفَعُ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَتَقَدَّمَ هَذَا أَيْضًا فِي السَّلَمِ نَعَمْ إنْ أُجِّلَتْ الْأُجْرَةُ بَطَلَتْ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَيْهَا وَبِهَا الْحَوَالَةُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: إذَا قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ إذْ تَجُوزُ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ، إذَا قُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْنَا لَا فَرْقَ وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الْوَجْهَ الثَّانِيَ قَالَهُ ابْنُ الْخَيَّاطِ. (قَوْلُهُ: سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِهِ) هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ الشَّارِحِ وَم ر لَكِنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى ظَاهِرٌ أَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ م ر مِنْ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ بَيْعِ الذِّمَّةِ الْجَارِي بِلَفْظِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ مَا اُعْتُبِرَ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَيُجَابُ بِضَعْفِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ، وَرَدَتْ عَلَى مَعْدُومٍ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، بِخِلَافِ الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ. اهـ. م ر وَسم عَلَى حَجَرٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إجَارَةُ ذِمَّةٍ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: عَيْنَكَ، أَوْ نَفْسَك فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِجَارَةُ الْعَقَارِ إلَخْ) أَيْ الْعَقَارِ كُلِّهِ، أَوْ مَا فَوْقَ النِّصْفِ، أَمَّا النِّصْفُ فَأَقَلُّ فَيَجُوزُ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ مَنْفَعَةً لِلْحَاجَةِ؛ إذْ لَوْ مُنِعَتْ لَاحْتِيجَ إلَى شِرَاءِ اللَّبَنِ كُلَّ دَفْعَةً وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ كَيْفَ وَالشِّرَاءُ إنَّمَا يُمْكِنُ بَعْدَ الْحَلْبِ وَلَا تَتِمُّ تَرْبِيَةُ الطِّفْلِ بِاللَّبَنِ الْمَحْلُوبِ؟ وَهَذِهِ بِصُوَرِهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا عَطَفَهُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَ) فِي (خَالِصٍ مِنْ مَنْفَعَهْ) وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ بِئْرٍ، أَوْ قَنَاةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِمَائِهَا لِتَعَذُّرِ بَيْعِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَاسْتِئْجَارُ الْمَرْأَةِ لِلْإِرْضَاعِ مُطْلَقًا يَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ اللَّبَنِ، وَالْحَضَانَةَ الصُّغْرَى وَهِيَ وَضْعُ الطِّفْلِ فِي الْحِجْرِ وَإِلْقَامُهُ الثَّدْيَ وَعَصْرُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالْأَصْلُ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ فِيمَا ذَكَرَ فِعْلُهَا، وَاللَّبَنُ تَابِعٌ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لِتَعَلُّقِ الْأَجْرِ فِي الْآيَةِ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ لَا بِاللَّبَنِ، وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَوْضُوعَةٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ، فَإِذَا اُسْتُحِقَّ بِهَا عَيْنٌ لِضَرُورَةٍ فَهِيَ تَابِعَةٌ كَالْبِئْرِ تُسْتَأْجَرُ لِيُسْقَى مَاؤُهَا، أَمَّا الْحَضَانَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَعَهُّدُهُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ، وَنَحْوِهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَا يَشْمَلُهَا الْإِرْضَاعُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي. وَدَخَلَ فِي الْمَرْأَةِ الصَّغِيرَةُ فَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَةِ لَبَنِهَا. وَفِي مَعْنَاهَا الرَّجُلُ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِهَا الْبَهِيمَةُ كَاسْتِئْجَارِ الشَّاةِ لِإِرْضَاعِ السَّخْلَةِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَبِخَالِصِ الْمَنْفَعَةِ نَحْوُ اسْتِئْجَارِ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا، أَوْ نِتَاجِهَا، أَوْ صُوفِهَا؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ لِلْحَاجَةِ. وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَنْفَعَةُ الْحَالِيَّةُ فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْإِجَارَةِ عَلَى تَعْجِيلِ الْمَنَافِعِ. ثُمَّ وَصَفَ الْمَنْفَعَةَ بِصِفَاتٍ أُخَرَ وَعَقَّبَهَا بِذِكْرِ مَا يَخْرُجُ بِهَا فَقَالَ: (مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ شَرْعًا) وَحِسًّا كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ أَعْمَى لِلْحِفْظِ وَلَا آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ، وَغَيْرِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي (قُوِّمَتْ) لِيُحْسِنَ بَذْلَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِلشَّمِّ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ لَهُ فَهِيَ كَحَبَّةِ بُرٍّ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَثُرَ التُّفَّاحُ فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمِسْكِ، وَالرَّيَاحِينِ لِلشَّمِّ وَمِنْ التُّفَّاحِ مَا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الرَّيَاحِينِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَرَّقَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمِسْكِ، وَالرَّيَاحِينِ الشَّمُّ وَمِنْ التُّفَّاحِ الْأَكْلُ دُونَ الرَّائِحَةِ. (وَحَصَلَتْ لِمُكْتَرٍ) لَا لِلْمُكْرِي لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْعِوَضَانِ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ، فَلَوْ قَالَ: اكْتَرَيْت دَابَّتَك لِتَرْكَبَهَا بِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ (وَعُلِمَتْ) عَيْنًا، وَصِفَةً، وَقَدْرًا كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ إيجَارُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِعْلُهَا، وَهُوَ الْحَضَانَةُ الصُّغْرَى، وَاللَّبَنُ يُسْتَحَقُّ تَبَعًا فَلَا يُحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ مَا نَصُّهُ: وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَهُ عَلَى مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلْإِرْضَاعِ وَنَفَى الْحَضَانَةَ الصُّغْرَى فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصُّغْرَى وَكَلَامِ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِيهِ، لَكِنْ وَصَفَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْحَضَانَةَ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ نَفَى الْحَضَانَةَ جَازَ بِقَوْلِهِ الْكُبْرَى. (قَوْلُهُ: النَّظْمِ وَأَصْلِهِ) أَيْ: إنَّ قَوْلَهُ: فِي أَنْ تُرْضِعَهُ يُفِيدُ كَوْنَ مَوْرِدِ الْعَقْدِ الْإِرْضَاعَ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ. (قَوْلُهُ: لِإِرْضَاعِ السَّخْلَةِ، أَوْ الطِّفْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِارْتِضَاعِ السَّخْلَةِ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْحِفْظِ) أَيْ: الْمُحْتَاجِ لِلْبَصَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْبَصَرِ. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ: فَتَرْكُ قَوْلِهِ وَحِسًّا اخْتِصَارًا لِفَهْمِهِ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ التُّفَّاحِ الْأَكْلُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَوْنُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْأَكْلَ دُونَ الرَّائِحَةِ لَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: لِتَرْكَبَهَا) أَيْ: أَنْتَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُهُ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُ شِقْصٍ مِنْ عَقَارٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ النِّصْفَ فَأَقَلَّ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ إجَارَةُ شِقْصٍ مِنْ عَقَارٍ إجَارَةَ ذِمَّةٍ، إذَا كَانَ نِصْفُهُ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) ؛ لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تَنْقَادُ بِطَبْعِهَا لِلْإِرْضَاعِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ أَيْ: فَلَيْسَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَانْظُرْ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ فَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِذَبْحِهَا، وَرَدَ عَلَيْهِ صِحَّةُ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِ السَّخْلَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَالِبِ وَاقْتَصَرَ ق ل فِي التَّعْلِيلِ عَلَى عَدَمِ قُدْرَةِ التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) لَا دَاعِيَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إنَّمَا اُسْتُحِقَّ بِهَا الْفِعْلُ، وَالْعَيْنُ تَابِعَةٌ. (قَوْلُهُ: الْمَنْفَعَةُ الْحَالِيَّةُ) جَوَّزَهَا الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: شَرْعًا) فَلَا يَصِحُّ مَا لَيْسَ بِمَقْدُورٍ شَرْعًا كَإِيجَارِ أَبْنِيَةٍ مِنًى لِعَجْزِ مَالِكِهَا عَنْ تَسْلِيمِهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ أَعْمَى إلَخْ) هَذَا أَمْثِلَةٌ لِغَيْرِ الْمَقْدُورِ حِسًّا. (قَوْلُهُ: لِلْحِفْظِ) أَيْ: بِالْبَصَرِ، وَالْإِجَارَةِ عَلَى عَيْنِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٍ) أَيْ: لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ، وَلَا يَقْدِرُ هُوَ، أَوْ الْمُؤَجِّرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ عَقِبَ الْعَقْدِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَحَصَلَتْ لِمُكْتَرٍ) أَيْ: أَوْ لِمُوَكِّلِهِ، أَوْ مُوَلِّيهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَالصَّلَاةِ، وَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ قَالَ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: عَيْنًا) أَيْ: فِي إجَارَةِ

أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِنْهُمَا وَلَا إيجَارُ مَا تَعَدَّدَتْ جِهَةُ مَنْفَعَتِهِ بِلَا تَعَيُّنٍ نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ: إنْ شِئْت فَازْرَعْ، وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ، أَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَهَا لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت صَحَّ. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَجَرْتُك الدَّابَّةَ لِتَحْمِلَهَا مَا شِئْت لِلضَّرَرِ وَلَا يَصِحُّ إيجَارُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ وَلَا الْإِيجَارُ بِلَا تَقْدِيرٍ، وَالتَّقْدِيرُ إمَّا بِالْوَقْتِ، أَوْ بِالْعَمَلِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَاجِبٌ، وَإِنْ وَرَدَ الْإِيجَارُ عَلَى الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ مُشَاهَدَةَ الْمَبِيعِ فِيهِ تُغْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ؛ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الْمَنَافِعِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَالْمُشَاهَدَةُ لَا يُطَّلَعُ بِهَا عَلَى الْغَرَضِ. وَخَرَجَ بِكَوْنِهَا مُتَقَوِّمَةً مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَبَطَلَتْ) أَيْ: الْإِجَارَةُ (فِي كَلِمَةٍ) أَيْ: لِكَلِمَةِ إيجَابٍ، أَوْ قَبُولٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (بِلَا تَعَبْ) فِيهَا، وَإِنْ رُوِّجَتْ السِّلْعَةَ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هَذَا فِي مُسْتَقِرِّ الْقِيمَةِ كَالْخُبْزِ، وَاللَّحْمِ، أَمَّا الثِّيَابُ، وَالْعَبِيدُ وَمَا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلِلْبَيَّاعِ فِيهِ مَزِيدُ نَفْعٍ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لَهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكِفَايَةِ، أَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى تَعَبٍ كَحِفْظٍ وَحَمْلٍ إلَى سُوقٍ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَحَيْثُ بَطَلَتْ فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ، إنْ لَمْ يَتْعَبْ، فَإِنْ تَعِبَ بِكَثْرَةِ التَّرَدُّدِ، وَالْكَلَامِ وَتَأْلِيفِ أَمْرِ الْمُعَامَلَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَا مَا تَوَاطَأَ عَلَيْهِ الْبَيَّاعُونَ انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ لَا يَتِمُّ، إلَّا بِهِ نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ (وَزِينَةٍ) أَيْ: وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ لِزِينَةِ الْحَوَانِيتِ، وَنَحْوِهَا (بِالنَّقْدِ وَرْقًا) أَيْ: فِضَّةً كَانَ (أَوْ ذَهَبْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَبِالطَّعَامِ) بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا؛ إذْ مَنْفَعَةُ الزِّينَةِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ فَلَا تَقَابُلَ بِمَالٍ، وَالْوَرِقُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا كَمَا فِي النَّظْمِ مَعَ فَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا. وَتَعْبِيرُهُ بِالنَّقْدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالدَّرَاهِمِ وَقَوْلُهُ: وَرْقًا، أَوْ ذَهَبْ إيضَاحٌ . (وَحُرَّاسِ الْكَلْبِ وَصَيْدِ كَلْبٍ) أَيْ: وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْكَلْبِ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ دَرْبٍ، أَوْ لِصَيْدٍ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لِمَنْفَعَتِهِ شَرْعًا بِخِلَافِ إجَارَةِ الْفَهْدِ، وَالْبَازِي، وَالشَّبَكَةِ لِلصَّيْدِ، وَالْهِرَّةِ لِدَفْعِ الْفَأْرِ. وَخَرَجَ بِمَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَ) بَطَلَتْ إجَارَةُ الْأَرْضِ (لِزَرْعِ الْحَبِّ وَمُطْلَقًا) عَنْ ذِكْرِهِ (أَنْ يَتَوَقَّعَ) فِي الثَّانِي زَرْعَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا شِئْت صَحَّ) فَهِيَ مَعَ التَّعْمِيمِ صَحِيحَةٌ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ لِمَا لَهُ مَنَافِعُ بَاطِلَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفِي التَّعْمِيمِ يَنْتَفِعُ بِهَا كَيْفَ شَاءَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: يَنْتَفِعُ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا أَحْسَنُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ) أَيْ: قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: فِي كَلِمَةٍ) أَوْ كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَوْ إيجَابًا وَقَبُولًا، أَوْ مِنْ طَبِيبٍ لِدَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِهِ ح ج. (قَوْلُهُ: بِلَا تَعَبٍ) نَعَمْ فِي الْإِحْيَاءِ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ مِنْ مَاهِرٍ يُصْلِحُ بِهَا اعْوِجَاجَ سَيْفٍ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَشَقَّةٌ إلَخْ ح ج. (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لَهُ) قَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَخْ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعَبٍ الْجَوَازُ مَعَ عَدَمِ التَّعَبِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ م ر بَلْ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: وَإِنْ رُوِّجَتْ السِّلْعَةُ كَالصَّرِيحِ فِي الْمَنْعِ فِي غَيْرِ مُسْتَقِرِّ الْقِيَمِ أَيْضًا؛ حَيْثُ لَا تَعَبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا مُسَلَّمٌ، إنْ حَصَلَ تَعَبٌ، وَإِلَّا فَلَا م ر. (قَوْلُهُ: بِالنَّقْدِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَدَرَاهِمَ لَا بِعُرًى. اهـ. أَيْ: لِإِحَالَةَ كَوْنِهَا بِعُرًى تَعَلَّقَ بِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ حُلِيٌّ وَاسْتِئْجَارُ الْحُلِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَيْنِ، وَقَدْرًا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَصِفَةً فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَمَا قَرَّرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إنْ شِئْت فَازْرَعْ إلَخْ) فَلَهُ فِعْلُهُ أَيْ: وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَهُ التَّبْعِيضُ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِمَا. اهـ. جَمَلٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: صَحَّ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ فَعَلَيْهِ إرَاحَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ كَمَا فِي إرَاحَةِ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ، وَالتَّعْمِيمَ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا؛ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِالْمَالِكِ بِمُخَالَفَتِهَا فَيَجِبُ فِي أَرْضِ الزِّرَاعَةِ إرَاحَتُهَا إذَا اُعْتِيدَتْ كَالدَّابَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِحَذْفٍ وَتَغْيِيرٍ. (قَوْلُهُ: إمَّا بِالْوَقْتِ إلَخْ) فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ: مَا لَا يُقَدَّرْ إلَّا بِالزَّمَنِ، وَمَا يُقَدَّرُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْعَمَلُ، أَوْ الزَّمَنُ، وَمَا لَا يُقَدَّرُ إلَّا بِالْعَمَلِ. اهـ. فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ. (قَوْلُهُ: بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَاجِبٌ) أَيْ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا أَجَرَ دَارًا مُعَيَّنَةً بِالْمُشَاهَدَةِ فَكَانَتْ مُتَّصِلَةً بِأَبْنِيَةٍ لِغَيْرِهَا وَجَبَ ذِكْرُ حُدُودِهَا، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْمُشَاهَدَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ (قَوْلُهُ: فِي كَلِمَةٍ) وَإِنْ عَظُمَ نَفْعُهَا كَطَبِيبٍ انْفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ شَيْءٍ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ؛ إذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ بِهِ وَعِلْمُهُ لَا يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَعَبٍ) أَيْ شَأْنُهَا ذَلِكَ، وَإِنْ حَصَلَ بِهَا تَعَبٌ قَالَ السَّنْبَاطِيُّ: فَإِنْ حَصَلَ تَعَبٌ فِيمَا شَأْنُهُ عَدَمُ التَّعَبِ اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) أَيْ: فِي الْمُوَاكَسَةِ وَعَدَمِهَا. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ بَطَلَتْ إلَى آخِرِهِ) أَيْ فِيمَا، إذَا كَانَتْ لِمَا شَأْنُهُ عَدَمُ التَّعَبِ لَكِنْ عَرَضَ لَهُ التَّعَبُ. (قَوْلُهُ: لِزِينَةِ الْحَوَانِيتِ) وَكَذَا الضَّرْبُ عَلَى صُورَتِهِمَا عِنْدَ م ر وَقَالَ ز ي بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ لِلضَّرْبِ عَلَى صُورَتِهِمَا، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ عُرًى وَلَوْ مِنْهَا وَإِلَّا صَحَّتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالْحُلِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَالْهِرَّةِ لِدَفْعِ الْفَأْرِ) قَالَ ع ش: وَمِنْ طُرُقِ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً لِلْهِرَّةِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ مَالِكٍ لَهَا وَيَتَعَهَّدَهَا بِالْحِفْظِ، وَالتَّرْبِيَةِ فَيَمْلِكُهَا بِذَلِكَ كَالْوُحُوشِ الْمُبَاحَةِ حَيْثُ تَمَلُّكُهَا بِالِاصْطِيَادِ (قَوْلُهُ: وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْأَرْضِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ أَنَّهُ، إذَا تَوَقَّعَ

(وَ) قَدْ (انْتَفَى) عَنْهَا فِي الْحَالَيْنِ (مَاءٌ) دَائِمٌ مِنْ نَحْوِ نَهْرٍ وَعَيْنٍ (وَمَا يُعْتَادُ مِنْ غَيْثٍ) أَيْ: مَطَرٍ وَنَدَاوَةِ ثَلْجٍ (كَفَى) أَيْ: يَكْفِيهَا؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَمُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ لَا يَكْفِي كَإِمْكَانِ عَوْدِ الْآبِقِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ، أَوْ مُعْتَادٌ يَكْفِيهَا وَمَا إذَا لَمْ يَتَوَقَّعْ زَرْعَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَأَنْ كَانَتْ عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ لَا يُطْمَعُ فِي سَوْقِ الْمَاءِ إلَيْهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إيجَارُهَا؛ عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ فِي الْأُولَى، وَاكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ فِي الثَّانِيَةِ. وَمَحَلُّ بُطْلَانِ إيجَارِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ لَا مَاءَ لَهَا، وَإِلَّا فَتَصِحُّ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْيِهِ أَنَّ الْإِيجَارَ لِغَيْرِ الزَّرْعِ وَلَهُ الزَّرْعُ لَا الْبِنَاءُ، وَالْغِرَاسُ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ، وَفَرَضَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا إذَا قَالَ: لِتَصْنَعَ بِهَا مَا شِئْت غَيْرَ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَقُومُ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَدَمِ الْمَاءِ مَقَامَ التَّصْرِيحِ بِنَفْيِهِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مِثْلِهَا الْإِجَارَةُ لِلزَّرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ صَارِفٍ، وَلَوْ عَلَا الْمَاءُ الْأَرْضَ وَلَمْ يُرْجَ انْحِسَارُهُ، أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ إيجَارُهَا، وَإِنْ رُجِيَ فَالنَّصُّ صِحَّتُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ عَقِبَ الْعَقْدِ شَرْطٌ، وَالْمَاءَ يَمْنَعُهُ وَبِأَنَّهُ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْأَرْضِ، وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ مَصَالِحِ الزَّرْعِ وَبِأَنَّ صَرْفَهُ مُمْكِنٌ بِفَتْحِ مَوْضِعٍ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ الزَّرْعِ حَالًا كَإِيجَارِ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهَا فِي زَمَنٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ إذَا سَبَقَتْ الرُّؤْيَةُ، أَوْ أَمْكَنَتْ مَعَ الْمَاءِ وَقِيلَ: يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ تُرَ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا كَاسْتِتَارِ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ بِالْقِشْرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا؛ لِمَا ذُكِرَ، وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ . (وَ) بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ (لِزَمَانٍ قَابِلٍ حَيْثُ جَرَى) الْعَقْدُ (فِي عَيْنِهَا) أَيْ: عَيْنِ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْمَنْفَعَةَ أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ كَأَكْرَيْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِتَرْكَبَهَا غَدًا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا فِي الْغَدِ غَيْرُ مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ، أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ كَأَلْزَمْتُ ذِمَّتَك تَحْصِيلَ الْحَجِّ عَنِّي فِي الْعَامِ الْقَابِلِ كَمَا فِي السَّلَمِ (إلَّا) إذَا جَرَى الْعَقْدُ فِي الْعَيْنِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَحِيحٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَتْ عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُ الصِّحَّةِ هُنَا بِمَا إذَا انْحَصَرَتْ الْمَنْفَعَةُ، أَوْ عَمَّمَ لَهُ الِانْتِفَاعَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا لَهُ مَنَافِعُ شَرْطٌ، وَالْإِطْلَاقَ مُفْسِدٌ. (قَوْلُهُ: وَاكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ فِي الثَّانِيَةِ) فَعُلِمَ أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي تُرْوَى مِنْ نَحْوِ النِّيلِ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا قَبْلَ رَيِّهَا، إنْ وَثِقَ بِحُصُولِهِ غَالِبًا، ثُمَّ قَالَ: وَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْإِجَارَةِ إمْكَانُ التَّشَاغُلِ أَيْ: بِالزَّرْعِ، أَوْ أَسْبَابِهِ مِنْ تَكْرِيبِ الْأَرْضِ، أَوْ نَحْوِهِ، إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَإِلَّا كَفَى الِاسْتِيلَاءُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ إلَخْ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ، إنْ ضَمَّ لِذَلِكَ قَوْلَهُ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ بَيَانُ الْمَنْفَعَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَجَرْتُكهَا لِلزِّرَاعَةِ، وَلَا مَاءٍ لَهَا غَالِبٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ، إنْ أَمْكَنَ إحْدَاثُ مَاءٍ لَهَا بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ صَحَّ أَوْ تَوَقَّعَهُ مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ نَادِرٍ فَلَا. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِيجَارَ لِغَيْرِ الزَّرْعِ) أَيْ: مِمَّا هُوَ الْعَادَةُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ الزَّرْعُ) أَيْ: وَغَيْرُهُ مَا عَدَا الْبِنَاءَ، وَالْغِرَاسَ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، فَإِنْ نَفَاهُ فَلَهُ غَيْرُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ التَّفْرِيغُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا وَهُمَا لِلتَّأْبِيدِ فَاشْتُرِطَ التَّصْرِيحُ بِهِمَا، أَوْ ذِكْرُ مَا يَعُمُّهُمَا كَذَا فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِنَفْيِهِمَا بَلْ يَنْتَفِيَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا قَالَ: لِتَصْنَعَ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَنْتَفِعُ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الرُّويَانِيِّ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ مَصَالِحِ الزَّرْعِ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ بَقَاءَ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ مِنْ مَصَالِحِ الزَّرْعِ فِي مَعْنَى التَّشَاغُلِ بِأَسْبَابِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَإِيجَارِ دَارٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ اعْتِبَارُ إمْكَانِ الصَّرْفِ فِي زَمَنٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَقَضِيَّةُ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ خِلَافُهُ م ر. (قَوْلُهُ: كَاسْتِتَارِ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ بِالْقِشْرِ) فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهَا مَسْتُورَةً بِالْمَاءِ كَمَا يُشْتَرَطُ ـــــــــــــــــــــــــــــQزَرْعَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا صَحَّ وَلَهُ مَا عَدَا الْبِنَاءَ، وَالْغِرَاسَ مِنْ زَرْعٍ وَغَيْرِهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ: لِتَصْنَعَ بِهَا مَا شِئْت غَيْرَ الْبِنَاءِ، وَالْغِرَاسِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ فِي أَرْضٍ لَا مَاءَ لَهَا أَنَّهُ إنْ أَجَرَهَا لِلزِّرَاعَةِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَطْلَقَ اسْتِئْجَارَهَا، وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَرْعَهَا لِكَوْنِهَا عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ صَحَّ، وَإِنْ تَوَقَّعَ فَإِنْ صَرَّحَ أَنَّهُ لَا مَاءَ لَهَا صَحَّ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَانْظُرْ حَيْثُ صَحَّ يَنْبَغِي أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا، إذَا عَمَّمَ مَثَلًا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ) لِقَبُولِ الدَّيْنِ لِلتَّأْجِيلِ، بِخِلَافِ

(مِنْ الَّذِي اكْتَرَى) كَأَنْ أَجَرَهُ دَارًا سَنَةً، ثُمَّ أَجَرَهَا مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا سَنَةً أُخْرَى تَلِيَهَا فَتَصِحُّ لِاتِّصَالِ الْمُدَّتَيْنِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُكْتَرِي كَمَا لَوْ أَجَرَهُمَا دَفْعَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْمُكْتَرِي وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَجَرْتُك سَنَةً، فَإِذَا مَضَتْ فَقَدْ أَجَّرْتُك أُخْرَى لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَجِيءِ الشَّهْرِ، وَلَوْ أَجَرَهَا لِزَيْدٍ سَنَةٍ، ثُمَّ أَجَرَهَا زَيْدٌ لِعَمْرٍو لَمْ يَجُزْ لِلْمَالِكِ إجَارَتُهَا السَّنَةَ الْقَابِلَةَ لِزَيْدٍ وَفِي جَوَازِ إجَارَتِهَا لِعَمْرٍو الْخِلَافُ فِي إجَارَتِهَا لِلْمُكْتَرِي حَكَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَاضِي وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ وَبِهَا أَفْتَى الشَّارِحُ، ثُمَّ حَكَى أَعْنِي الرَّافِعِيَّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِزَيْدٍ لَا لِعَمْرٍو؛ لِأَنَّ زَيْدًا هُوَ الَّذِي عَاقَدَهُ قَالَ يَعْنِي الْقَفَّالَ: وَلَوْ أَجَرَهَا سَنَةً، ثُمَّ بَاعَهَا فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُؤَجِّرَهَا السَّنَةَ الْقَابِلَةَ مِنْ الْمُكْتَرِي؛ إذْ لَا مُعَاقَدَةَ بَيْنَهُمَا وَتَرَدَّدَ فِي تَمْكِينِ الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ انْتَهَى وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْجَوَازُ فِيهِمَا، وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فِي مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ. وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَرَهُ النَّاظِرُ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ وَثَلَاثًا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي، وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إجَارَةِ الزَّمَانِ الْقَابِلِ مِنْ الْمُكْتَرِي اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ فِي الْعَقْدَيْنِ فِي مَعْنَى الْعَقْدِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ، وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ (أَوْ بَعْدَ الرَّحِيلِ فِي الْحَجِيجِ وَهَيَّأَ الْأَجِيرُ) أَيْ: وَإِلَّا إذَا جَرَى عَقْدُ الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ لِلْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، وَقَدْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بِحَيْثُ لَا تَنْقَطِعُ فِي أَشْهُرِهِ، وَوَقَعَ الْعَقْدُ زَمَنَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِ الْأَجِيرِ، أَوْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ يَتَهَيَّأُ عَقِبَهُ (لِلْخُرُوجِ) بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِهِ مِنْ شِرَاءِ زَادٍ، وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُ الْحَجِّ لَا تَقَعُ، إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِلْعُذْرِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ وَاحْتَاجَ لِزَمَنٍ يَتَهَيَّأُ فِيهِ قَبْلَ أَشْهُرِهِ (أَوْ لِرُكُوبِ نِصْفِ دَرْبٍ بَشَرُ وَنِصْفِهِ ثَانٍ) بِرَفْعِ بِشْرٌ فَاعِلًا لِرُكُوبِ، وَجَرِّ نِصْفِهِ عَطْفًا عَلَى نِصْفِ دَرْبٍ وَثَانٍ مَعْطُوفٌ عَلَى بِشْرٌ أَيْ: وَإِلَّا إذَا جَرَى عَقْدُ إجَارَةِ دَابَّةٍ لِاثْنَيْنِ كَبِشْرٍ وَآخَرَ لِيَرْكَبَهَا بِشْرٌ نِصْفَ الطَّرِيقِ، وَالْآخَرُ نِصْفَهُ الْآخَرَ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِكِرَاءِ الْعَقِبِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ؛ لِثُبُوتِ الِاسْتِحْقَاقِ حَالًا، وَالتَّأْخِيرُ الْوَاقِعُ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِسْمَةِ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ مَنْ يُوجَرُ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الثَّانِي هُوَ الْمُؤَجِّرُ بِأَنْ أَجَرَهَا لِغَيْرِهِ لِيَرْكَبَهَا زَمَنًا، ثُمَّ هُوَ زَمَنًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَرَهَا لَهُ لِيَرْكَبَهَا هُوَ زَمَنًا، ثُمَّ الْمُكْتَرِي زَمَنًا لِتَأَخُّرِ حَقِّهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا طَلَبُ الرُّكُوبِ يَوْمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَالنُّزُولُ كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSرُؤْيَتُهُمَا فِي قِشْرِهِمَا فَلَا يَصِحُّ إيجَارُهَا غَائِبَةً كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَجَرَهُمَا دَفْعَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ فُسِخَتْ الْأُولَى لَمْ يُؤَثِّرْ فَسْخُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِعُرُوضِهِ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّهُ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَفِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَجَرَهَا زَيْدٌ لِعَمْرٍو إلَخْ) . (فَرْعٌ) أَجَرَ عَيْنًا فَأَجَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ، وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ: صِحَّةُ الْإِقَالَةِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْبَيْعِ بِانْقِطَاعِ عَلَقِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ، وَالْآخَرُ صِحَّةُ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: الْجَوَازُ فِيهِمَا) قِيَاسُهُ الْجَوَازُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِهَا بَعْدَ إيجَارِهَا، ثُمَّ مَاتَ فَأَجَرَهَا الْمُوصَى لَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مُدَّةً أُخْرَى. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَشْهُرِهِ) اقْتَضَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَشْهُرِهِ صَحَّ مُطْلَقًا، وَإِنْ بَعُدَ الرَّحِيلُ لِإِمْكَانِ الشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ وَاقْتَضَى أَنَّهُ؛ حَيْثُ أَمْكَنَ الْخُرُوجُ فِي أَشْهُرِهِ وَالْوُصُولُ لَا يَصِحُّ الْإِيجَارُ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، وَلَوْ وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ أَيْ: إذَا كَانَ الْخُرُوجُ مُمْكِنًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَشْهُرِهِ مَعَ تَيَسُّرِ الْوُصُولِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَرْكَبَهَا زَمَنًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِيَرْكَبَ الْمُكْتَرِي أَوَّلًا قَاصِرٌ بَلْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ قَالَا: لِيَرْكَبَ أَحَدُنَا، أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُكْتَرِي زَمَنًا) فَلَا يَصِحُّ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَا أَنْ يَرْكَبَ أَحَدُهُمَا نَهَارًا فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَيْنِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ أَجَرَ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لِلْمَالِكِ) مُعْتَمَدٌ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي) وَالْمُعْتَمَدُ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ كَأَنْ تَتَوَقَّفَ عِمَارَتُهُ عَلَى أَكْثَرَ فَيَجُوزُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: وَيَجُوزُ مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَاشِي، أَوْ الدَّابَّةِ وَإِلَّا جَازَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) أَيْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ

لِمَا فِي دَوَامِ الْمَشْيِ مِنْ التَّعَبِ، بَلْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَادَةٌ مَضْبُوطَةٌ كَيَوْمِ رُكُوبٍ وَيَوْمِ مَشْيٍ، أَوْ فَرْسَخٍ وَفَرْسَخٍ حُمِلَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا، وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ ابْتِدَاءً، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبُدَاءَةِ أُقْرِعَ، وَلَوْ أَجَرَهَا لَهُمَا وَأَطْلَقَ وَاحْتَمَلَتْ رُكُوبَهُمَا مَعًا رَكِبَا، وَإِلَّا فَبِالْمُهَايَأَةِ مَسَافَةً، أَوْ زَمَانًا وَإِذَا اقْتَسَمَا بِالزَّمَانِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَالزَّمَانُ الْمَحْسُوبُ زَمَانُ السَّيْرِ حَتَّى لَوْ نَزَلَ أَحَدُهُمَا لِلِاسْتِرَاحَةِ، أَوْ لِعَلَفِ الدَّابَّةِ لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُ النُّزُولِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ نَفْسَ الزَّمَانِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ، وَلَوْ أَجَرَهُ نِصْفَ دَابَّةٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ إجَارَتُهَا نِصْفَ الطَّرِيقِ وَهِيَ إجَارَةُ مَشَاعٍ وَاسْتَثْنَى صُوَرَ أُخْرَى مِنْهَا مَا لَوْ أَجَرَهُ دَابَّةً بِبَلَدٍ آخَرَ فَتَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ التَّسْلِيمُ، إلَّا بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَجَرَ دَارًا مَشْحُونَةً بِالْأَمْتِعَةِ فَتَصِحُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِزَمَنِ التَّفْرِيغِ أُجْرَةٌ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَجَرَ الْأَرْضَ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَاءُ قَبْلَ انْحِسَارِهِ كَمَا مَرَّ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَجَرَ دَابَّةً لِعَمَلٍ مُدَّةً عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي بِخِلَافِ الْحَانُوتِ، وَنَحْوِهِ . (وَلَمْ تَجُزْ) أَيْ: الْإِجَارَةُ (لِقَلْعِ سِنٍّ صَحَّتْ) أَيْ: صَحِيحَةٍ لِحُرْمَةِ قَلْعِهَا فَهُوَ مَعْجُوزٌ عَنْهُ شَرْعًا نَعَمْ، إنْ اسْتَحَقَّ قَلْعَهَا لِقِصَاصٍ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ لَهُ وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْحَائِضِ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ وَخِدْمَتِهِ وَلَا الْإِجَارَةُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ وَلَا إجَارَةُ الْجَاهِلِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَجْهَلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، ثُمَّ يُعَلِّمَ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ عَيْنِهِ، وَالْمَنَافِعُ الْمُعَيَّنَةُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ وَخَرَجَ بِالصَّحِيحَةِ الْوَجِعَةُ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِقَلْعِهَا إذَا قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: قَلْعُهَا يُزِيلُ الْوَجَعَ، فَإِنْ سَكَنَ الْوَجَعُ بَعْدَ ذَلِكَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ؛ لِتَعَذُّرِ الْقَلْعِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْكُنَ. قَالَ فِي الشَّامِلِ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لَكِنْ إذَا سَلَّمَ الْأَجِيرُ نَفْسَهُ وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ الْعَمَلِ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: لِمَا فِي دَوَامِ الْمَشْيِ مِنْ التَّعَبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ، إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ لِلدَّابَّةِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ. وَضَرَرُ الْمَاشِي كَضَرَرِ الدَّابَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: كَمَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا نِصْفَ الطَّرِيقِ) وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَقْتَسِمَانِ بِالزَّمَانِ، أَوْ الْمَسَافَةِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وَإِنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنٍ وَأَنَّهُ يَحْسِبُ مِنْهُ زَمَانَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ، أَوْ أَكْثَرَهَا لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ أَنْ لَا تَصِحَّ الْإِجَارَةُ؛ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا بِالْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُعَيَّنِ فِي الْمُدَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَجَرَ دَابَّةً بِبَلَدٍ آخَرَ) هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ؛ إذْ إجَارَةُ الذِّمَّةِ لَا يُقَالُ فِيهَا إنَّهُ أَجَرَ دَابَّةً بِبَلَدٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ فِيهَا فِي الذِّمَّةِ لَا تَرْتَبِطُ بِدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَا بِبَلَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْلِيمِ، وَحُسْبَانُ زَمَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ. وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّسْلِيمُ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْإِيجَارِ لِزَمَنٍ قَابِلٍ بَلْ يُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ وُجُوبُ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ وَعَدَمُ سُقُوطِ أُجْرَةِ زَمَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُ الْمَسَافَةِ إلَّا فِي زَمَنٍ لَهُ أُجْرَةٌ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُفَرَّقْ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْحَائِضِ إلَخْ) أَيْ: إجَارَةَ عَيْنٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ: بِخِلَافِ الذِّمَّةِ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً بِخِلَافِ الذِّمِّيَّةِ، إذَا أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ تَمْكِينِ الْكَافِرِ الْجُنُبِ مِنْ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ. اهـ. وَجَزَمَ بِالتَّقْيِيدِ بِالْمُسْلِمَةِ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ تَبْدِيلِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَلَا إجَارَةُ الْجَاهِلِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْكُنَ) أَيْ: الْوَجَعُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ حَتَّى لَوْ سَقَطَتْ رَدَّ الْأُجْرَةَ كَمَنْ مَكَّنَتْ الزَّوْجَ فَلَمْ يَطَأْهَا، ثُمَّ فَارَقَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيُفَارِقُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَبَسَ الدَّابَّةَ مُدَّةَ إمْكَانِ السَّيْرِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ؛ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِهِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ: وَفِي الْبَابِ الثَّالِثِ عَنْ الْإِمَامِ مَا يُخَالِفُهُ أَيْ: عَدَمَ الِاسْتِقْرَارِ فِيمَا ذَكَرَ وَأَشَارَ إلَى قَوْلِهِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ وَقَعَ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَجَرَهَا لَهُمَا وَأَطْلَقَ وَاحْتَمَلَتْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ إتْيَانِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا كُلٌّ مِنْ الْمُؤَجِّرِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ وَأَطْلَقَ، وَالظَّاهِرُ إتْيَانُهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُ النُّزُولِ إلَخْ) فَلَهُ الرُّكُوبُ مِنْ نَوْبَةِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَجَرَ دَابَّةً بِبَلَدٍ آخَرَ) قَالَ ع ش: وَهَلْ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ، أَوْ مِنْ زَمَنِ الْعَقْدِ؟ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْوُصُولِ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أُجْرَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَلَوْ كَانَ الْوُصُولُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ فَهَلْ تَمْتَنِعُ الْإِجَارَةُ؟ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ. اهـ. سم. اهـ. مُلَخَّصًا وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى م ر: لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ زِيَادَةِ زَمَنِهَا عَلَى زَمَنِ الْوُصُولِ وَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْمُسَمَّى بِقِسْطِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَقَطْ. اهـ. مَعْنَى وَعَلَى

(وَدُونَ إذْنِ الزَّوْجِ) لَا يَجُوزُ (مِنْ مَنْكُوحَةِ) لَهُ حُرَّةٍ إجَارَةُ نَفْسِهَا إجَارَةً عَيْنِيَّةً لِاسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِهَا فِي حَقِّهِ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى تَوْفِيَةِ مَا الْتَزَمَتْهُ بِخِلَافِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ، فَإِنْ أَذِنَ جَازَ، أَمَّا الْأَمَةُ فَلِسَيِّدِهَا إيجَارُهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ الْمُكْتَرِي وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ اسْتِئْجَارُهَا لِلْإِرْضَاعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُكَاتَبَةُ كَالْحُرَّةِ؛ إذْ لَا سُلْطَةَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا (لَكِنْ لَهُ، وَلَوْ لِإِرْضَاعِ صَبِيّ مِنْهَا أَجِزْ) أَيْ: لَكِنْ أَجِزْ لِلزَّوْجِ اكْتِرَاءَ زَوْجَتِهِ، وَلَوْ لِإِرْضَاعٍ وَلَدِهِ مِنْهَا كَمَا لَوْ اكْتَرَاهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ، وَغَيْرِهِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ اللِّبَأُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَمَا قَالَهُ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا اللِّبَأَ وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ إنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَفِي وَجْهٍ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَا أُجْرَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهَا، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ كَمَا يَلْزَمُ بَذْلُ الطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ بِبَدَلِهِ انْتَهَى وَخَرَجَ بِحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُكْتَرِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ تَجُزْ) أَيْ: الْإِجَارَةُ (لِلْقُرَبِ) الَّتِي لَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ (كَالْحُكْمِ، وَالتَّدْرِيسِ) الْعَامِّ؛ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهِمَا، وَلِأَنَّهُمَا كَالْجِهَادِ فِي فَرْضِيَّتِهِ عَلَى الشُّيُوعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَ الْمُكْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSتَمْكِينِهِ مِنْ الْخِيَاطَةِ لَمْ يُكَلَّفْ تَمْكِينَهُ، لَكِنْ بِتَسْلِيمِ الْأَجِيرِ نَفْسَهُ وَإِمْكَانِ الْعَمَلِ تَسْتَقِرُّ أُجْرَتُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. وَأَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَنْعِ الْمُخَالَفَةِ؛ إذْ لَمْ يَطْرَأْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ إمْكَانِ الْفِعْلِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا. وَكَأَنَّ حَاصِلَ جَوَابِهِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لَهُ هُنَا قَلْعُ السِّنِّ وَبِسُقُوطِهَا تَعَذَّرَ قَلْعُهَا، وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَاطَةِ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لَهُ الْخِيَاطَةُ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ لِوُجُودِ مَحَلِّهَا. (قَوْلُهُ: وَدُونَ إذْنِ الزَّوْجِ) الْوَجْهُ جَوَازُ إيجَارِهَا نَفْسَهَا إجَارَةً عَيْنِيَّةً فِي غَيْبَتِهِ مُدَّةً تَأْتِي فِيهَا بِالْعَمَلِ قَبْلَ حُضُورِهِ، وَإِنْ نَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَنَافِعِهَا حَالَ غَيْبَتِهِ، نَعَمْ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى إيجَارِهَا خُرُوجٌ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ امْتَنَعَ، وَكَذَا إدْخَالُ طِفْلٍ أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِإِرْضَاعِهِ فِي مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَيَمْتَنِعُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا: وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْوَطْءَ وَعَبْدًا وَغَائِبًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً، أَوْ طِفْلًا فَأَجَرَتْ نَفْسَهَا لِعَمَلِهِ بِمَنْزِلِهَا بِحَيْثُ يُظَنُّ فَرَاغُهَا مِنْهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا فَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ فِي الْبَاقِي م ر لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيجَارُ فِيهِ؛ لِعَدَمِ إذْنِ الزَّوْجِ فِيهِ وَعَدَمِ غَيْبَتِهِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْكُوحَةٍ) وَلَوْ مُتَحَيِّرَةً وَرَتْقَاءَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا) يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤَجِّرُهَا فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا فِيهِ، وَهُوَ النَّهَارُ وَمَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الْخِدْمَةُ عَادَةً مِنْ اللَّيْلِ فَلَيْسَ لَهُ إيجَارُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا يَسْتَمْتِعُ بِهَا. (فَرْعٌ) لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي رَقِيقٍ إيجَارِ حِصَّتِهِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَأَجَرَ جَمِيعَهُ فِي نَوْبَتِهِ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ فَلَوْ رَجَعَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ؛ إذْ هِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَيَنْبَغِي انْفِسَاخُهَا فِي حِصَّتِهِ، دُونَ حِصَّةِ الْمُؤَجِّرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ دُونَ مَا مَضَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَعْدَ فَرَاغِهَا أَيْ: فِي أَوْقَاتِ الْفَرَاغِ (قَوْلُهُ: الْعَامِّ) هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ فِي جَعْلِ هَذَا الْقَيْدِ لِلتَّدْرِيسِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ الْفَرْقُ خُصُوصًا وَقَدْ عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِلْقَضَاءِ بِأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ لَهُ يَتَعَلَّقُ عَمَلُهُ بِأَمْرِ النَّاسِ عَامَّةً، وَأَنَّ أَعْمَالَ الْقَاضِي غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ لِلْمُكْتَرِي فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) يُشْكِلُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ عَيَّنَ الْمُكْتَرِي إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْقَضَاءِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَدْ يَشْمَلُهُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلٍّ فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إجَارَةِ دَارٍ مَشْغُولَةٍ بِأَمْتِعَةٍ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ فِيهَا إمْكَانُ التَّفْرِيغِ فِي زَمَنٍ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَقُلْ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا وَيُجْرِي فِيهَا مَا تَقَدَّمَ تَقْصِيرُهُمَا فِي هَذِهِ دُونَ تِلْكَ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِمَا حَيْثُ كَانَتْ الدَّارُ بِالْبَلَدِ أَنْ يُفْرِغَاهَا ثُمَّ يَعْقِدَا أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ اسْتِئْجَارُهَا لِلْإِرْضَاعِ) أَيْ: وَإِنْ خِيفَ الْحَبَلُ فَيَنْقَطِعُ اللَّبَنُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَهَّمٌ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ الْمُسْتَحَقِّ شَرْحُ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتُكَلَّفُ الْمُرْضِعَةُ تَرْكَ مَا يَضُرُّ اللَّبَنَ كَوَطْءِ حَلِيلٍ يَضُرُّ، بِخِلَافِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِمُسْتَأْجَرِهَا لِلْإِرْضَاعِ مَنْعُ زَوْجِهَا مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْحَبَلِ فَأَجَابُوا عَنْ التَّنَافِي بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا حَمْلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَنْعِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلزَّوْجِ، وَمَا هُنَا فِي امْتِنَاعِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا قَالَ ع ش: وَهَلْ تَصِيرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ وَحْدَهَا لِحَاجَتِهَا أَمْ لَا؟ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَالْإِذْنُ لَهَا إنَّمَا أَسْقَطَ عَنْهَا الْإِثْمَ فَقَطْ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ وَتَمْنَعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. اهـ مَعْنًى بِحَذْفٍ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي زَوْجَةِ الْحُرِّ الْمُؤَجَّرَةِ، أَمَّا زَوْجَةُ الرَّقِيقِ غَيْرِ الْآذِنِ فَلَا يَظْهَرُ؛ إذْ كَيْفَ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْوَطْءِ لَيْلًا، إذَا كَانَ يَضُرُّ، وَلَا إذْنَ مِنْهُ؟ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّدْرِيسِ الْعَامِّ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَنْ يُعَلِّمُهُ، وَمَا يُعَلِّمُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْجِهَادِ فِي أَنَّهُ إقَامَةُ

شَخْصًا، أَوْ جَمَاعَةً يُعَلِّمُهُمْ مَسْأَلَةً، أَوْ مَسَائِلَ مَضْبُوطَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ. وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَجِيرِ لِعُرُوضِهِ كَالْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ إطْعَامُهُ مَعَ تَغْرِيمِهِ الْبَدَلَ (وَالْإِمَامَهْ) ، وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا لَا تَحْصُلُ لِلْمُكْتَرِي (وَمَنْ لِتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ رَامَهْ يَجُوزُ) أَيْ: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ مَنْ أَرَادَهُ لِتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ أَيْ: وَنَحْوِهَا كَكَفَّارَةٍ، وَنَذْرٍ، وَتَطَوُّعٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْمُبَاحَاتِ كَالِاصْطِيَادِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ. (كَالتَّعْلِيمِ) أَيْ: كَمَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلتَّعْلِيمِ (لِلْقُرَانِ) ، وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» وَمَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَعَلِّمُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا يُرْجَى إسْلَامُهُ (وَ) كَالْإِجَارَةِ (لِجَهَازِ الْمَيْتِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْأَجِيرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ وَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ (وَالْأَذَانِ) أَيْ: وَكَالْإِجَارَةِ لِلْأَذَانِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ يُرْزَقُ عَلَيْهِ فَجَازَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ لِنَافِلَةٍ كَالتَّرَاوِيحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالتَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ التَّدْرِيسِ السَّابِقَةِ: وَكَالتَّدْرِيسِ الْإِقْرَاءُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ الْأَحَادِيثِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِي الْأُولَى. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَكَذَا اسْتِئْجَارُ مُقْرِئٍ يَقْرَأُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَفْرُوضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ ثَابِتٍ عَلَى الشُّيُوعِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَكَالتَّدْرِيسِ الْعَامِّ إقْرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي م ر وَع ش؛ لِأَنَّ نَشْرَ الْقُرْآنِ وَإِشَاعَتَهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسَائِلَ مَضْبُوطَةٍ) أَيْ: يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ بِالشَّخْصِ مَعَ مَعْرِفَةِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَسَائِلُ مِنْ صُعُوبَةٍ، أَوْ سُهُولَةٍ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: لِعُرُوضِهِ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ صِحَّةِ إجَارَةِ الْمُسْلِمِ لِلْجِهَادِ بِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ؛ لِأَنَّهُ عَارِضٌ كَمَا هُنَا وَيُدْفَعُ بِأَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ لَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ مَنْ يُجَهِّزُ الْمَيِّتَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى مُبَاشِرِ تَجْهِيزِهِ التَّرْكُ، بِخِلَافِ مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ انْصِرَافُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَقَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامَةِ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْمُسَامَحَةِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ. اهـ. وَقَالَ ح ل: إنَّ ذَلِكَ جِعَالَةٌ لَا إجَارَةٌ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تُمْلَكُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ فَتَأَمَّلْ هَذَا وَنَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ إتْعَابِ نَفْسِهِ بِالْحُضُورِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، وَالْقِيَامِ بِهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تُطْلَبُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) أَيْ: لِحُصُولِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِلتَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ) أَيْ: لِأَنَّ الَّذِي مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ نَشْرُهُ وَإِشَاعَتُهُ لَا تَعْلِيمُهُ لِمُعَيَّنٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) رُدَّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا، إذَا تَعَيَّنَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: إذْ الْأَجِيرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ) ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ هَذَا مُخْتَصٌّ فِي الْأَصْلِ بِشَخْصٍ، وَمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ غَيْرُهُ إنْ عَجَزَ، فَإِنَّ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ كَالتَّكْفِينِ، وَالْغُسْلِ، وَالْحَفْرِ، وَالْحَمْلِ، وَالدَّفْنِ يَخْتَصُّ بِالتَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا فَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى يَقَعَ عَنْهُ، وَمِنْ هَذَا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ نَشْرُ الْقُرْآنِ وَإِشَاعَتُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَمَا لَا نِيَّةَ فِيهِ مِنْ الْقُرْبِ إنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ شَائِعًا فِي الْأَصْلِ كَالْجِهَادِ فَلَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ مُسْلِمٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ، أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ غَيْرَ شَائِعٍ كَتَجْهِيزِهِ الْمَيِّتَ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَجِيرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِفِعْلِهِ حَتَّى تَقَعَ عَنْهُ وَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ كَالْمُضْطَرِّ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ إطْعَامُهُ مَعَ تَغْرِيمِهِ الْبَدَلَ، وَمَعْنَى عَدَمِ شُيُوعِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الْأَصْلِ فِي تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ أَنَّ تَجْهِيزَهُ بِالْمَوْتِ يَخْتَصُّ بِالتَّرِكَةِ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا وَفِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْمُؤْنَةِ يَخْتَصُّ بِمَالِ الْمُتَعَلِّمِ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَذَانِ) لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِمَامَ مِنْ مَالِهِ، بِخِلَافِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَتَصِحُّ بِدُونِ بَيَانِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ رِزْقُ لَا أُجْرَةُ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مَنْفَعَةٌ حَاصِلَةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ: قَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ إلَخْ) لَعَلَّهُ

كَكِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ. وَالْمُقَابَلُ بِالْأُجْرَةِ جَمِيعُ الْأَذَانِ بِصِفَاتِهِ وَيَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ لَهُ الْإِقَامَةُ وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لَهَا وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ فِيهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ (وَقَدْ أُجِيزَ لِإِمَامِ الْأُمَّهْ أَنْ يَكْتَرِي لِلْغَزْوِ) أَيْ: الْجِهَادِ (أَهْلَ الذِّمَّهْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُمْ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِأَعْمَالِ الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي مُعَامَلَاتِ الْكُفَّارِ لِمَصَالِحِ الْقِتَالِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِلْجِ، أَمَّا الْآحَادُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَخَرَجَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا غَيْرِهِ أَنْ يَكْتَرِيَهُمْ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُمْ . ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْيِينُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فَقَالَ: (وَعَيَّنَ الْمُوجِرُ قَدْرَ الْمَنْفَعَهْ إمَّا بِوَقْتٍ مِثْلُ سُكْنَى جَمْعَهْ) بِمَكَانٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: أَجَرْتُكَهُ لِتَسْكُنَهُ، فَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَسْكُنَهُ لَمْ يَجُزْ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: لِتَسْكُنَهُ وَحْدَك ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: إنَّهُ أَقْوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَجَّرْتُك الْأَرْضَ لِتَزْرَعَ الْحِنْطَةَ دُونَ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِهِ بِالْجِهَاتِ كَمَا فِي الْبَيْعِ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ (وَلَوْ بِطُولٍ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ التَّأْقِيتُ مَعَ طُولِ الْوَقْتِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ) الْمُكْتَرَاةِ إلَيْهِ غَالِبًا فَيُؤَجِّرُ الدَّابَّةَ إلَى عَشَرِ سِنِينَ، وَنَحْوِهَا، وَالْعَبْدَ إلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَنَحْوِهَا، وَالثَّوْبَ إلَى سَنَةٍ، أَوْ سَنَتَيْنِ، وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، وَالْأَرْضَ إلَى مِائَةٍ وَأَكْثَرَ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ، وَالطَّلْقُ (أَوْ بِمَحَلِّ عَمَلٍ) كَالْإِيجَارِ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، سَوَاءٌ كَانَ إجَارَةَ عَيْنٍ، أَمْ ذِمَّةٍ بِخِلَافِ التَّقْدِيرِ بِالْوَقْتِ لَا يَأْتِي فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، فَلَوْ قَالَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ الْخِيَاطَةِ شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ عَامِلًا وَلَا مَحَلًّا لِلْعَمَلِ نَعَمْ، إنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِّهِ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ، وَوَصْفِهِ، وَقَدْ يُمْكِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ. اهـ. فَالْإِقْرَاءُ الْعَامُّ لِقُرْآنٍ، أَوْ حَدِيثٍ كَالتَّدْرِيسِ الْعَامِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُمْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ فَرْضِهِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ مُدَّةٍ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ. (فَرْعٌ) لَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ لِلْجِهَادِ قَبْلَ التَّمَامِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ كَمَا لَوْ حَاضَتْ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهَا لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (تَنْبِيهٌ) إطْلَاقُهُمْ امْتِنَاعَ اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ لِلْجِهَادِ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ مَعَ وُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ذِمِّيًّا يَنُوبُ عَنْهُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِهَادَ الذِّمِّيِّ الَّذِي يَسْتَأْجِرُهُ يَقَعُ لَهُ، بَلْ هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعُمُومِ مَعَ الْكَلَامِ فِي قُصُورِ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ؛ فَإِنَّ الْآحَادَ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَإِلَّا جَازَ اسْتِئْجَارُهُمْ الذِّمِّيَّ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ، وَلَا غَيْرِهِ) سَوَاءٌ قَصَدَ الْمُسْتَأْجِرُ وُقُوعَ الْجِهَادِ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ قَصَدَ إقَامَةَ هَذَا الشِّعَارِ وَصَرْفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَبَرَّأَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْإِمَامَةِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لَهَا. (قَوْلُهُ: جَمِيعُ الْأَذَانِ) وَقِيلَ رِعَايَةُ الْمَوَاقِيتِ وَقِيلَ رَفْعُ الصَّوْتِ وَقِيلَ الْحَيْعَلَتَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا ذِكْرًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو إلَخْ) لِعِلَّةِ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهَا فِيهَا كُلْفَةٌ. (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُونَ) وَلَوْ صِبْيَانًا لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِمْ حُكْمًا، فَإِنَّا لَوْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ، وَحَضَرَ الصَّفَّ كَانَ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَنْ يَكْتَرِيَهُمْ لِذَلِكَ) أَيْ: وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ إبْدَالُ نَفْسِهِ بِذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: إمَّا بِوَقْتٍ إلَخْ) وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ تَقْدِيرِ الزَّمَنِ فِي إجَارَةِ الْإِمَامِ لِلْأَذَانِ، أَوْ ذِمِّيًّا لِلْجِهَادِ فَيَكْفِي كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الِاشْتِرَاطِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ إذْ يَنْتَظِمُ مَعَهُ إنْ شِئْت. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: لِتَسْكُنَهُ، وَحْدَك) أَيْ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا مَلَكَهُ بِالْإِجَارَةِ قَالَ شَيْخُنَا: هَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّتْ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتهَا لِأَسْكُنَهَا وَحْدِي صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ سُكْنَى زَوْجَتِهِ مَعَهُ، وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ. اهـ. ق ل وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ: وَهُوَ قِيَاسُ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ عَدَمَ الْوَطْءِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ: الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ مُضِرَّةٌ سَوَاءٌ ابْتَدَأَ بِهَا الْمُؤَجِّرُ، أَوْ الْقَابِلُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَقَدْ يَمُوتُ الْمُسْتَأْجِرُ وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ خَاصًّا كَانَ، أَوْ عَامًّا، وَلَا يَلْزَمُ مُسَاوَاةُ الْوَارِثِ فِي السُّكْنَى لِلْمَيِّتِ. اهـ. وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ إلَخْ) هَذَا عَامٌّ لِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَالْعَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، لَكِنَّ قَوْلَهُ: كَمَا فِي الْبَيْعِ خَاصٌّ بِالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا يَلْزَمُ تَحْدِيدُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِجَارَةِ، وَالْبَيْعِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: الْوَقْفُ) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِإِيجَارِهِ مُدَّةً حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ) فَلَا تَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ. (قَوْلُهُ: وَنَوْعُ مَحَلِّهِ) أَيْ: كَوْنِهِ قَمِيصًا، أَوْ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ، وَوَصْفِهِ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ، إذَا قَالَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك خِيَاطَةَ هَذَا الثَّوْبِ فَالْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ خِيَاطَةُ الثَّوْبِ بِتَمَامِهِ

الطَّرِيقَانِ كَأَنْ اكْتَرَى شَخْصًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا خِيَاطَةً مَوْصُوفَةً، أَوْ لِيَخِيطَ لَهُ هَذَا الثَّوْبَ، أَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَتَرَدَّدَ عَلَيْهَا فِي حَوَائِجِهِ الْيَوْمَ مَثَلًا، أَوْ لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَأَيُّهُمَا كَانَ كَفَى، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ التَّقْدِيرُ بِالْوَقْتِ كَمَا فِي الْعَقَارِ، وَالْإِرْضَاعِ؛ إذْ مَنَافِعُ الْعَقَارِ وَتَقْدِيرُ اللَّبَنِ إنَّمَا يُضْبَطُ بِالْوَقْتِ وَكَمَا فِي الِاكْتِحَالِ، فَإِنَّ قَدْرَ الدَّوَاءِ لَا يَنْضَبِطُ وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَكَمَا فِي التَّطْيِينِ، وَالتَّجْصِيصِ فَإِنَّ سُمْكَهُمَا لَا يَنْضَبِطُ رِقَّةً وَثِخَنًا (لَا ذَيْنِ) أَيْ: الْوَقْتِ وَمَحَلِّ الْعَمَلِ أَيْ: لَا يُقَدَّرُ بِهِمَا مَعًا، فَلَوْ اكْتَرَاهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بَيَاضَ النَّهَارِ، أَوْ دَابَّةً لِرُكُوبِهَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا الْيَوْمَ لَمْ يَصِحَّ لِلْغَرَرِ فَقَدْ يَتَقَدَّمُ الْعَمَلُ، أَوْ يَتَأَخَّرُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِ بُرٍّ بِشَرْطِ أَنَّ وَزْنَهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ يَزِيدُ، أَوْ يَنْقُصُ فَيَتَعَذَّرُ التَّسْلِيمُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ كَغَيْرِهِمَا وَفِي الْبَحْرِ قَالَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ: كَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَفِي الْبُوَيْطِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الِاكْتِرَاءِ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ دَارٍ. وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِهِ وَسَمَّى الْفَرَاغَ إلَى أَجَلٍ يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَهُ فَذَاكَ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْأَجَلَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَعْمَلُ لَهُ طَاقَتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ: فَهَذَا نَصٌّ عَلَى الصِّحَّةِ وَأَفْضَلِيَّةِ ذِكْرِ الْأَجَلِ إذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ فِيهِ، وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عِنْدِي. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكُنْت أَظُنُّ أَنَا، وَغَيْرِي أَنَّ ذَلِكَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ وَقَفْت عَلَى كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ فَرَأَيْت فِيهِ مَا بَانَ بِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبُوَيْطِيِّ نَفْسِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَعَلَى الصِّحَّةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِأَسْرَعِهِمَا تَمَامًا، وَالثَّانِي الْعِبْرَةُ بِالْعَمَلِ الْمَقْصُودِ، فَإِنْ تَمَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ، وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ، وَإِنْ انْقَضَى الْيَوْمُ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَجَبَ تَمَامُهُ (وَعَيَّنَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فِي الِاكْتِرَاءِ لِلْإِرْضَاعِ (مُرْتَضِعًا) لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ (وَالْمَسْكَنَا) الَّذِي بِهِ الْإِرْضَاعُ أَهُوَ بَيْتُهَا، أَوْ بَيْتُهُ؟ لِأَنَّهُ بِبَيْتِهَا أَسْهَلُ وَبِبَيْتِهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِهِ (وَ) عَيَّنَا فِي اكْتِرَاءِ مَوْضِعٍ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَائِدَتِهِ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَعَلَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ أَوْجُهُ مِمَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْإِمَامِ مِنْ تَرْجِيحِ الصِّحَّةِ فِي الثَّانِي وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْأَجِيرِ مَعَ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ سم (قَوْلُهُ: الطَّرِيقَانِ) أَيْ: التَّقْدِيرُ بِالْوَقْتِ، وَالتَّقْدِيرُ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ: لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا، أَوْ لِيَخِيطَ لَهُ هَذَا الثَّوْبَ) فِيهِ تَقْسِيمٌ إلَى الْمُعَيَّنِ، وَالْمَوْصُوفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِكَوْنِ الْإِجَارَةِ عَلَى عَيْنِ الْأَجِيرِ، أَوْ ذِمَّتِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْبَحْرِ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ بَدَلَهُ مَا نَصُّهُ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ التَّقْدِيرَ بِالْعَمَلِ وَذَكَرَ الْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ، وَكَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ صَغِيرًا مِمَّا يَفْرُغُ عَادَةً فِي دُونِ الْيَوْمِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ. اهـ. وَأَقُولُ: يُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْمُوَافِقُ لِمَا ذُكِرَ هُنَا عَنْ الْبُوَيْطِيِّ مَا قَالُوهُ، وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ. (فَصْلٌ) اسْتَأْجَرَهَا أَيْ: امْرَأَةً إجَارَةَ عَيْنٍ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ فَحَاضَتْ انْفَسَخَتْ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا بِخِلَافِ الذِّمَّةِ أَيْ: بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِهَا فِي الذِّمَّةِ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ انْتَهَتْ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ كَمَا تَرَى عَلَى صِحَّةِ اسْتِئْجَارِهَا إجَارَةَ عَيْنٍ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ وَعَدَمِ انْفِسَاخِهَا، إنْ لَمْ تَحِضْ وَإِجَارَةَ ذِمَّةٍ وَعَدَمِ انْفِسَاخِهَا مُطْلَقًا، مَعَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَقْتِ وَمَحَلِّ الْعَمَلِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْخِيَاطَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ إذْ كَنْسُ الْمَسْجِدِ لِخِيَاطَةِ الثَّوْبِ الَّذِي يُفْرَغُ مِنْ خِيَاطَتِهِ عَادَةً فِي دُونَ الْيَوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُفْرَغُ مِنْهُ عَادَةً كَذَلِكَ، وَقَدْ جَوَّزُوا الِاسْتِئْجَارَ لَهُ، مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْيَوْمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ هُنَا لَيْسَ إلَّا بِالْعَمَلِ وَيُحْمَلُ ذِكْرُ الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّعْجِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، أَوْ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ هُنَا لَيْسَ إلَّا بِالْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مِقْدَارَ الْكَنْسِ حَتَّى يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَقْتِ، وَالْعَمَلِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِيُصْرَفَ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي هُوَ الْكَنْسُ سم. (قَوْلُهُ: مُرْتَضِعًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQسَوَاءٌ كَانَ بَطِيءَ الْيَدِ، أَوْ خَفِيفَهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ الْخِيَاطَةِ الَّتِي صِفَتُهَا كَيْتَ وَكَيْتَ فِي قَمِيصٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ مِقْدَارُ الْخِيَاطَةِ بِاعْتِبَارِ خِفَّةِ الْيَدِ فِي الْخِيَاطَةِ وَبُطْئِهَا، وَمُجَرَّدُ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ لَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ قَالَ: مِنْ تَمَامِ قَمِيصٍ طُولُهُ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا كَانَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّمَنِ، وَمَحَلِّ الْعَمَلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ تَدَبَّرْ. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ وَلَا يُقَالُ: هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ اكْتَرَى شَخْصًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا لِتَعَيُّنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَعَيَّنُ التَّقْدِيرُ بِالْوَقْتِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَنَافِعَ الْعَقَارِ، وَالثِّيَابِ، وَالْأَوَانِي وَنَحْوِهَا لَا تُقَدَّرُ إلَّا بِالزَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ فِيهَا وَكَذَا الْإِرْضَاعُ، وَالِاكْتِحَالُ، وَالْمُدَاوَاةُ، وَالتَّجْصِيصُ، وَالتَّطْيِينُ وَنَحْوُهَا لِاخْتِلَافِ أَقْدَارِهَا. اهـ. وَجَمَعَهُ م ر بِقَوْلِهِ وَضَابِطُهُ مَا لَا يَنْضَبِطُ بِالْعَمَلِ، فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَا عَمَلَ فِيهِ، وَمَا فِيهِ عَمَلٌ لَا يَنْضَبِطُ وَبَحَثَ سم عَلَى التُّحْفَةِ فَقَالَ: مَا الْمَانِعُ مِنْ ضَبْطِ التَّطْيِينِ بِالْعَمَلِ كَتَطْيِينِ هَذَا الْجِدَارِ تَطْيِينًا سُمْكُهُ قَدْرُ شِبْرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بَعْدَهُ: وَالثَّانِي يَقُولُ ذِكْرُ الزَّمَانِ لِلتَّعْجِيلِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّرْحِ فِيمَا يَأْتِي: وَعَلَى الصِّحَّةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِأَسْرَعِهِمَا تَمَامًا؛ إذْ مُقْتَضَى كَوْنِ ذِكْرِ الزَّمَانِ لِلتَّعْجِيلِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَمَامِ الْعَمَلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَدْرَكَ الثَّانِي إمْكَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الزَّمَنِ مِثْلَهُ وَاحْتِمَالُ عُرُوضِ عَائِقٍ خِلَافُ الْغَالِبِ، وَإِنْ كَانَ مَرْدُودًا بِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ كَافٍ فِي الْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: مُرْتَضِعًا) أَيْ: بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ الْوَصْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَبْلُ، وَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّمَنِ، وَمَحَلِّ الْعَمَلِ لِلضَّرُورَةِ وَفِي كَوْنِهِ مِنْ الْجَمْعِ نَظَرٌ؛ إذْ الْجَمْعُ الْمُمْتَنِعُ هُوَ مَا يُخْشَى فِيهِ

وَفِي اكْتِرَاءِ بِنَاءٍ لِيَبْنِيَ لَهُ (الطُّولَ) لِلْبِنَاءِ، وَهُوَ الِامْتِدَادُ مِنْ إحْدَى الزَّاوِيَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى (وَالْعَرْضَ) لَهُ، وَهُوَ الْمَسَافَةُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْ الْجِدَارِ إلَى الْآخَرِ (وَمَوْضِعَ الْبَنَّا) ، سَوَاءٌ فِي الثَّلَاثَةِ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى أَرْضٍ، أَمْ غَيْرِهَا كَسَقْفٍ؛ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ (بِالِارْتِفَاعَاتِ وَبِالْكَيْفِيَّةِ لَوْ فَوْق سَقْف كَانَتْ الْبَنِيَّهْ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ بِمَعْنَى الْبِنَاءِ أَيْ: وَعَيَّنَا الثَّلَاثَةَ مَعَ ارْتِفَاعِ الْبِنَاءِ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَمَعَ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُنَضَّدًا، أَوْ خَالِي الْأَجْوَافِ بِحَجَرٍ، أَوْ لَبِنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى عُلْوٍ كَسَقْفٍ (أَوْ) حَيْثُ (اكْتَرَى) شَخْصًا (لِعَمَلٍ) أَيْ: لِعَمَلِ الْبِنَاءِ وَقَدَّرَاهُ بِالْعَمَلِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ، فَإِنْ قَدَّرَاهُ بِالْوَقْتِ لَمْ يَحْتَجْ، إلَّا إلَى تَعْيِينِ الْكَيْفِيَّةِ وَكَالسَّقْفِ فِي ذَلِكَ الْجِدَارُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْبِنَاءَ إذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينِ الِارْتِفَاعِ، وَالْكَيْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا (وَيَعْرِفُ) مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إجَارَةَ عَيْنٍ، أَوْ ذِمَّةٍ (رَاكِبَهَا بِرُؤْيَةٍ) لَهُ (أَوْ يَصِفُ) أَيْ: أَوْ بِوَصْفِهِ بِكَوْنِهِ (ضَخْمًا) ، أَوْ (نَحِيفًا) وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ اشْتِرَاطُ رُؤْيَتِهِ. ثُمَّ قَالَا: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْوَصْفَ التَّامَّ يَكْفِي عَنْهَا، ثُمَّ قِيلَ: يَصِفُهُ بِالْوَزْنِ وَقِيلَ: بِالضَّخَامَةِ، وَالنَّحَافَةِ لِيَعْرِفَ وَزْنَهُ تَخْمِينًا فَلَمْ يُرَجِّحَا شَيْئًا، بَلْ قِيَاسُ مَا رَجَّحَاهُ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ الْمَحْمِلَ، وَنَحْوَهُ يُوزَنُ أَنَّ الرَّاكِبَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وَزْنَهُ يُخِلُّ بِحِشْمَتِهِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ بِالسِّمَنِ، وَالْهُزَالِ فَلَا يَنْضَبِطُ بِالْوَزْنِ بِخِلَافِ الْمَحْمِلِ، وَنَحْوِهِ (وَلِمَحْمِلٍ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ تَقْوِيَةً لِلْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ، وَهُوَ ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ: (ذَكَرْ الضِّيقَ، وَالْوُسْعَ، وَوَزْنًا) أَيْ: وَذَكَرَ مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ الْمَحْمِلَ الَّذِي لِلرَّاكِبِ أَيْ: وَصَفَهُ بِضِيقِهِ، أَوْ سِعَتِهِ، وَوَزْنِهِ. (أَوْ نَظَرْ) إلَيْهِ هَذَا إذَا تَفَاوَتَتْ الْمَحَامِلُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَإِلَّا كَفَى الْإِطْلَاقُ وَحُمِلَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ مَحْمِلٌ أَيْ: أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يُرْكَبُ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالرُّؤْيَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفُوا بِالْوَصْفِ فِي الرَّضِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى الْمَقَاصِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِالِارْتِفَاعَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ بِالِارْتِفَاعِ وَكَيْفِيَّتِهِ فِي سَقْفٍ لِبِنَاءٍ أَيْ: فِي اسْتِئْجَارِ سَقْفٍ لِبِنَاءٍ وَمَا قُدِّرَ بِعَمَلٍ أَيْ: وَفِيمَا قُدِّرَ بِعَمَلٍ كَأَنْ قَالَ: لِيَبْنِيَ لِي حَائِطًا (قَوْلُهُ: بِحَجَرٍ، أَوْ لَبِنٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَمَا يُبْنَى بِهِ مِنْ طِينٍ، أَوْ لَبِنٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا سَوَاءٌ أَقُدِّرَ بِالزَّمَانِ أَمْ بِالْعَمَلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَا يُبْنَى بِهِ حَاضِرًا فَمُشَاهَدَتُهُ تُغْنِي عَنْ تَبْيِينِهِ كَمَا مَرَّ فِي الصُّلْحِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَوْ؛ حَيْثُ اكْتَرَى شَخْصًا) قَدْ يَشْمَلُ الذِّمَّةَ، وَالْعَيْنَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَّرَاهُ بِالْوَقْتِ إلَخْ) هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَالطُّولَ، وَالْعَرْضَ إلَخْ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فِيهِ مَا عَدَا الْكَيْفِيَّةَ، وَالِارْتِفَاعَاتِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ مَا عَدَاهُمَا مُطْلَقًا، ثُمَّ اعْتَبَرَ زِيَادَتَهُمَا فِي الْبِنَاءِ فَوْقَ السَّقْفِ وَفِي اكْتِرَاءِ الشَّخْصِ لِعَمَلٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ إلَّا إلَى تَعْيِينِ الْكَيْفِيَّةِ) وَمِنْ لَازِمِهَا بَيَانُ مَا يُبْنَى بِهِ بِوَصْفٍ، أَوْ بِرُؤْيَةٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ بِوَصْفِهِ) لَعَلَّهُ تَفْسِيرُ مَعْنًى، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ: أَوْ يَصِفُهُ بِمَعْنَى يَعْرِفُهُ بِوَصْفِهِ عَطْفٌ عَلَى يَعْرِفُ رَاكِبَهَا بِرُؤْيَةٍ فَتَأَمَّلْهُ وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيرَ أَنْ، مَعَ يَصِفُ فَيُعْطَفُ عَلَى رُؤْيَةٍ. (قَوْلُهُ: بِرُؤْيَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَمْ يَشْتَرِطُوا، مَعَ رُؤْيَةِ الرَّاكِبِ امْتِحَانَهُ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ فِيهِ بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَصْفَهُ بِضِيقِهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى نَصْبِ الضِّيقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ نَصْبِهَا بِالْمَفْعُولِيَّةِ لِذَكَرَ وَجَعْلِ لِمَحْمِلٍ حَالًا مِنْهَا مُقَدَّمَةً، وَاللَّامُ أَصْلِيَّةٌ، أَوْ مُتَعَلِّقًا بِذَكَرَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظَرَ إلَيْهِ) أَلْحَقَ الشَّيْخَانِ الْمَحْمِلَ بِالزَّامِلَةِ فِي اعْتِبَارِ امْتِحَانِهَا بِالْيَدِ، مَعَ رُؤْيَتِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمُ سَعَةِ الزَّمَنِ لِلْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ) الْأَوْلَى عَمَّا يُبْنَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ فَوْقَ سَقْفٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ) أَيْ: مِمَّا تَضَمَّنَهُ. (قَوْلُهُ: بِالِارْتِفَاعَاتِ إلَخْ) وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ الطُّولِ وَتَالِيَيْهِ، ثُمَّ قِيلَ يَصِفُهُ بِالْوَزْنِ إلَخْ هَذَا كُلُّهُ، إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْوَزْنَ فَإِنْ شَرَطَ اُتُّبِعَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيلَ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ إلَخْ) هَذَا هُوَ التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَظَرَ إلَيْهِ) ظَاهِرُهُ كِفَايَةُ النَّظَرِ وَفِي الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدُهُمَا إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهِ، وَأَنَّ الْوَاوَ فِي كَلَامِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِمَعْنَى، أَوْ. (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا تَفَاوَتَتْ الْمَحَامِلُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَإِلَّا كَفَى الْإِطْلَاقُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ فَحُشَ تَفَاوُتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِهِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ. اهـ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ إنَّمَا هُوَ الْمُتَفَاوِتُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَلَا الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِيهِ بَلْ لَوْ كَانَ الْعُرْفُ، بِخِلَافِهِ لَمْ يَضُرَّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَشَرَطَ مَعْرِفَةَ الرَّاكِبِ، وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ وَفَحُشَ تَفَاوُتُهُ. اهـ. وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قُلْنَا. اهـ.

كَزَامِلَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ وَزَامِلَةٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَظَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَقَدْرَ مَطْعُومٍ لِأَكْلٍ) أَيْ: وَيَعْرِفُ قَدْرَ الْمَطْعُومِ الَّذِي (يُحْمَلُ) لِلْأَكْلِ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ بِتَقْدِيرِهِ بِالْوَزْنِ كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ (وَعِنْدَنَا مَعَالِقًا) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (يُفَصِّلُ) أَيْ: وَيَعْرِفُ تَفْصِيلَ الْمَعَالِيقِ الَّتِي لِلرَّاكِبِ كَالسُّفْرَةِ، وَالْمَطْهَرَةِ، وَالْقُمْقُمَةِ، وَغَيْرِهَا بِرُؤْيَتِهَا، أَوْ بِوَصْفِهَا، وَوَزْنِهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ حَمْلِهَا فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ، أَوْ شَرَطَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَذْهَبُ غَيْرِنَا فَلَا يُوجِبُ تَعْيِينَهَا بَلْ يُحْمَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَنَا أَيْضًا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ، وَقَدْرَ مَطْعُومٍ إلَى آخِرِهِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بَعْدُ وَمَحْمُولًا إلَى آخِرِهِ. (وَلْيَرَ) الْمُكْتَرِي لِلرُّكُوبِ (مَا يَرْكَبُهُ) ، إنْ كَانَ مُعَيَّنًا (أَوْ ذَكَرَا) ، إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (الْجِنْسَ) كَكَوْنِهِ فَرَسًا، أَوْ بَغْلًا (وَالنَّوْعَ) كَكَوْنِهِ عَرَبِيًّا، أَوْ بِرْذَوْنًا (وَسَيْرًا) كَكَوْنِهِ مُهَمْلِجًا، أَوْ بَحْرًا، أَوْ قَطُوفًا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَا كَوْنُهُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى فَإِنَّ الْأُنْثَى أَسْهَلُ سَيْرًا، وَالذَّكَرَ أَقْوَى (وَ) ذَكَرَ فِي إجَارَةِ الدَّابَّةِ عَيْنِيَّةً، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (السُّرَى) ، وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلًا (وَسَيْرَهَا) ، وَهُوَ السَّيْرُ نَهَارًا، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ سَيْرَ النَّهَارِ تَأْوِيبٌ، وَأَمَّا السَّيْرُ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ (وَمَنْزِلًا) مِنْ كَوْنِهِ قَرِيبًا، أَوْ بَعِيدًا وَكَوْنِهِ فِي الْقَرْيَةِ، أَوْ الصَّحْرَاءِ هَذَا (إنْ عَدِمَا عُرْفٌ) فِي السُّرَى وَتَالِيَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْدَمْ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا مُجَاوَزَةَ الْمَشْرُوطِ، أَوْ النُّزُولَ دُونَهُ لِخَوْفٍ، أَوْ خِصْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْخَوْفِ بَحْثًا وَبِمَا بَحَثَاهُ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي نَظِيرِهِ فَقَالَ: فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى بَلَدٍ لِيَعُودَ مِنْهَا رَاكِبًا أَنَّهُ لَا يُقِيمُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا احْتِيَاطًا لِلدَّابَّةِ لِخَوْفٍ كَانَ كَالْمُودَعِ الْمُؤْتَمَنِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْ: حَتَّى لَا تُحْتَسَبَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْخَوْفُ عُذْرًا لَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (فَرْعٌ) قَالَ الْمُتَوَلِّي: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْصِدِ، إلَّا طَرِيقٌ، أَوْ طُرُقٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْمَعْهُودُ وَاحِدٌ مِنْهَا حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَالنَّقْدِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعْهُودَةً، وَجَبَ الْبَيَانُ، فَإِنْ أَطْلَقَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (وَمَحْمُولًا رَأَى) أَيْ: وَيَعْرِفُ مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ لِلْحَمْلِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ الْمَحْمُولَ بِأَنْ رَآهُ، إنْ حَضَرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي ظَرْفٍ (أَوْ عَلِمَا مِقْدَارَهُ) ، إنْ غَابَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ وَتَقْدِيرُ الْمَكِيلِ بِالْوَزْنِ أَحْصَرُ (أَوْ بِيَدَيْهِ امْتَحَنَا) أَيْ: الْمَحْمُولَ، إنْ كَانَ بِظَرْفٍ تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ، وَلَوْ قَرَنَ هَذَا بِالرُّؤْيَةِ كَانَ أَوْلَى لِاعْتِبَارِ حُضُورِ الْمَحْمُولِ فِيهِمَا وَيُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا غَابَ مَعَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِهِ ذِكْرُ جِنْسِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْحَدِيدِ، وَالْقُطْنِ فِي الدَّابَّةِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقَدْرِ مُخْتَلِفٌ؛ إذْ الْقُطْنُ يَتَثَاقَلُ بِالرِّيحِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ مَا شِئْت صَحَّ وَيَكُونُ رِضًى مِنْهُ بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ، وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِمَّا شِئْت فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ فِي الثِّقَلِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ رِضًى بِأَثْقَلِ الْأَجْنَاسِ كَمَا جُعِلَ فِي الْوَزْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَنَازَعَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْإِلْحَاقِ كَمَا وَضَّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ حَالُ الرَّاكِبِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِوَصْفِهَا، وَوَزْنِهَا) أَيْ: مَعًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَوَزْنِهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ وَوَصْفِ وَزْنِهَا؛ إذْ لَوْ أُرِيدَ وَزْنُهَا بِالْفِعْلِ لَزِمَ رُؤْيَتُهَا. (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْضِ لِلْخِصْبِ؛ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا شِئْت) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ وَبِدُونِ مِمَّا شِئْت كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَالْأَصْلُ عَنْ حُذَّاقِ الْمَرَاوِزَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ رِضًا مِنْهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْح الرَّوْضِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَزْنِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ مَحَلِّ عَدَمِ الْخِلَافِ. اهـ. وَبِهَذَا، مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ هَكَذَا، وَإِذَا شُرِطَ أَيْ: الْمَحْمِلُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ: يَكْفِي إطْلَاقُهُ لِتَقَارُبِ تَفَاوُتِهِ وَقَالَ ابْنُ كج وَالْمُتَوَلِّي: يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ، أَوْ وَصْفُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ فِيهِ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ كَفَى الْإِطْلَاقُ. اهـ. وَكَأَنَّ مَا فِي شَرْحِ م ر، وَالْمَنْهَجِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَزَامِلَةٍ) هِيَ مَجْمُوعُ ثِيَابٍ يُرْكَبُ عَلَيْهَا كَالْبَرْذعَةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِرُؤْيَتِهِ) أَيْ: أَوْ امْتِحَانِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا هُنَا فِي الْمُؤَجِّرِ لِلرُّكُوبِ، وَمَا يَأْتِي فِي الْمُؤَجِّرِ لِلْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ يُعْلَمُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَسَيْرًا) أَيْ: كَيْفِيَّتُهُ. (قَوْلُهُ: مُهَمْلِجًا) الْمُهَمْلِجُ هُوَ: حَسَنُ السَّيْرِ فِي سُرْعَةٍ، وَالْبَحْرُ: الْوَاسِعُ الْمَشْيُ، وَالْقَطُوفُ بِفَتْحِ الْقَافِ: الْبَطِيءُ السَّيْرِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: السُّرَى) أَيْ: قَدْرُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي سَيْرِهَا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) قَيَّدَهُ فِي الرَّوْضِ بِمَا، إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ ضَرَرٍ بِسَبَبِ الْخَوْفِ كَانَ عُذْرًا وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَتَّجِهُ غَيْرُ هَذَا التَّفْصِيلِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِظَرْفٍ) أَيْ: أَوْ فِي ظُلْمَةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر

رِضًى بِأَضَرِّهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الصَّوَابُ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ. وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ اخْتِلَافَ التَّأْثِيرِ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْوَزْنِ يَسِيرٌ بِخِلَافِهِ فِي الْكَيْلِ وَأَيْنَ ثِقَلُ الْمِلْحِ مِنْ ثِقَلِ الذُّرَةِ؟ ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جِنْسِ الدَّابَّةِ، وَوَصْفِهَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِيهَا فِي الرُّكُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا تَحْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِحَالِ حَامِلِهِ نَعَمْ، إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ زُجَاجًا، أَوْ نَحْوَهُ كَخَزَفٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَالِ الدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ صَوْنًا لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَ) إيجَارُهَا (لِلزُّجَاجِ) أَيْ: لِحَمْلِهِ (وَصْفُهَا) فِيهِ مَعَ مَا مَرَّ (تَعَيَّنَا) وَكَالزِّجَاجِ مَا لَوْ كَانَ بِالطَّرِيقِ وَحْلٌ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي سَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ إلَى تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكَيْفِيَّةِ سَيْرِ الدَّابَّةِ سُرْعَةً وَبُطْئًا وَقُوَّةً وَضَعْفًا، وَلَوْ نَظَرُوا إلَيْهَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. وَالْكَلَامُ فِي الْمَعَالِيقِ، وَالسَّيْرِ، وَالسُّرَى عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ لِلرُّكُوبِ، وَلَوْ اكْتَرَى (لِأَلْفِ) أَيْ: لِحَمْلِ أَلْفٍ (مَنٍّ) مِمَّا شَاءَ دَخَلَ فِيهِ الْمَظْرُوفُ (مَعَ مَا قَدْ ظَرَفَا) بِفَتْحِ حُرُوفِهِ أَيْ: صَارَ ظَرْفًا أَيْ: مَعَ ظَرَفِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ (وَ) لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ أَلْفٍ (مَنِّ بُرٍّ) دَخَلَ فِيهِ الْمَظْرُوفُ (دُونَهُ) أَيْ: دُونَ ظَرْفِهِ (فَعَرَفَا) أَيْ: فَيَعْرِفُهُ الْمُؤَجِّرُ بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ الْوَزْنِ (لِفَقْدِ ضَبْطٍ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ ضَبْطِهِ، فَإِنْ ضُبِطَ بِعُرْفٍ كَغَرَائِرَ مُتَمَاثِلَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ . (أَوْ) اكْتَرَى شَخْصًا (لِحَرْثٍ) الْأَرْضِ (قَالَا) أَيْ: الْأَجِيرُ يَعْنِي عَرَفَ أَنَّ (ذِي) أَيْ: الْأَرْضَ (صُلْبَةٌ، أَوْ رِخْوَةٌ) ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَرَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مِمَّا شِئْت وَغَيْرِهِ يَشْكُلُ (قَوْلُهُ: هُنَا) وَيُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا غَابَ، مَعَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِهِ ذِكْرُ جِنْسِهِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ دُونَ ذِكْرِ مِمَّا شِئْت وَأَمَّا، مَعَ ذِكْرِهِ فَهُوَ مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِلزُّجَاجِ) أَيْ: وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْرِعُ انْكِسَارُهُ كَالْخَزَفِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ: إيجَارِهَا. (قَوْلُهُ: وَكَالزُّجَاجِ مَا لَوْ كَانَ بِالطَّرِيقِ وَحْلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَدَابَّةٌ أَيْ: وَعُرِفَتْ دَابَّةٌ بِرُؤْيَةٍ وَلِذِمَّةٍ بِجِنْسٍ وَنَوْعٍ وَذُكُورَةٍ، أَوْ ضِدِّهَا لِنَحْوِ زُجَاجٍ، مَعَ سَيْرٍ وَسُرًى وَضِدِّهِ لِرَاكِبٍ لَا لِغَيْرِهِمَا وَلِكُلِّ مَحَطٍّ اخْتَلَفَ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ) : وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ لِاخْتِلَافِ السَّيْرِ بِاخْتِلَافِ الدَّوَابِّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالسَّيْرُ، وَالسُّرَى عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ لِلرُّكُوبِ) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطٌ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا، وَكَذَا الثَّانِي، إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ، وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَلَفٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالِاسْتِئْجَارِ لِلرُّكُوبِ كَمَا فِي عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ السَّابِقَةِ قَرِيبًا وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَاجَعْت الْقُونَوِيَّ فَرَأَيْته صَرَّحَ بِمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ فَعَلِمْت أَنَّهُ سَلَفُهُ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ فِي ذَلِكَ وَفِي تَصْرِيحِ الْإِرْشَادِ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ تَنَاقُضٌ وَقَدْ أَقَرَّ الْإِرْشَادَ شَارِحَاهُ عَلَى مَا فِيهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: وَمِنْ بُرٍّ دُونَهُ فَعَرَفَا) أَطْلَقَهُ وَرَأَيْت مَنْ صَوَّرَ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَحَجَرٍ: وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ التَّعَرُّضَ لِسَيْرِ الدَّابَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ سُرْعَةً وَإِبْطَاءً عَنْ الْقَافِلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ تَجْمَعُهُمْ، وَالْعَادَةَ تُبَيِّنُ، وَالضَّعْفَ فِي الدَّابَّةِ عَيْبٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَى الْبُطْءِ وَعَدَمِهِ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ لِاخْتِلَافِ السَّيْرِ بِاخْتِلَافِ الدَّوَابِّ. (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ) أَيْ: بَاقِيهَا غَيْرِ الزُّجَاجِ وَنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: وَالسَّيْرِ) أَيْ: كَوْنِهِ مُهَمْلِجًا، أَوْ بَحْرًا، أَوْ قَطُوفًا. (قَوْلُهُ: إلَى تَعَلُّقِ الْغَرَضِ) أَيْ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ تِلْكَ الْأُمُورِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا شَاءَ) مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ مِنْ قَوْلِهِ: نَعَمْ لَوْ

وَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ، إنْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِالْعَمَلِ كَأَنْ قَالَ: لِتَحْرُثَ هَذِهِ الْأَرْضَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَهَا بِالْوَقْتِ كَأَنْ قَالَ: لِتَحْرُثَ هَذَا الشَّهْرَ، أَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَيْنِيَّةً وَزَادَ قَوْلَهُ: (مِثَالَا) إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي نَحْوِ الْحَرْثِ كَحَفْرِ نَهْرٍ، أَوْ بِئْرٍ، أَوْ قَنَاةٍ وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ التُّرَابِ الْمَحْفُورِ لَا مَا انْهَارَ مِنْ الْجَوَانِبِ وَإِذَا انْتَهَى إلَى مَوْضِعٍ صُلْبٍ، أَوْ حِجَارَةٍ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ الْمِعْوَلُ وَجَبَ حَفْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِ، أَوْ نَبَعَ الْمَاءُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ، وَتَعَذَّرَ الْحَفْرُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي فَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى مَا عَمِلَ وَمَا بَقِيَ (وَلِاسْتِقَاءٍ مَوْضِعَ الْبِئْرِ عَرَفْ) أَيْ: وَعَرَفَ الْأَجِيرُ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْ بِئْرٍ مَوْضِعَهَا (وَالدَّلْوَ، وَالْعُمْقَ) بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ بِالْوَصْفِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (عِيَانًا، أَوْ وَصَفْ وَ) عَرَفَ (عَدَدَ الدِّلَاءِ) ، إنْ قُدِّرَ بِالْعَمَلِ (أَوْ وَقْتَ اسْتِقَاء) كَيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ إنْ قُدِّرَ بِالْوَقْتِ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْأَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَمَا كَفَتْ) أَيْ: مَا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ لِلِاسْتِقَاءِ فِي قَوْلِهِ: أَكْرَيْتُك (لِسَقْيِ) هَذِهِ (الْأَرْضِ مُطْلَقَا) عَنْ التَّقْدِيرِ بِالْوَقْتِ، أَوْ الْعَمَلِ لِاخْتِلَافِ رَيِّهَا بِكَيْفِيَّةِ حَالِهَا، وَبِحَرَارَةِ الْهَوَاءِ، وَبُرُودَتِهِ وَآلَاتُ السَّقْيِ عَلَى الْأَجِيرِ إنْ الْتَزَمَهُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا سَيَأْتِي. (وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَنْ يُسَلِّمَا) الْمُكْتَرِيَ (دَارًا) أَجَرَهَا لَهُ (وَسِنْدَاسًا) لَهَا، وَهُوَ مَا يَقْضِي فِيهِ الْحَاجَةَ (وَبَالُوعَةَ مَا) وَزَادَ لَفْظَةَ مَا إشَارَةً إلَى تَفْسِيرِ الْبَالُوعَةِ بِأَنَّهَا الَّتِي يُصَبُّ فِيهَا الْمَاءُ، أَوْ إلَى التَّعْمِيمِ أَيْ: أَيَّ بَالُوعَةٍ كَانَتْ وَعَلَيْهِ تَرَكَ تَنْوِينَ بَالُوعَةَ لِلضَّرُورَةِ (خَالِيَةً) أَيْ: الثَّلَاثَةُ عَمَّا يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ التَّامَّ كَالْقُمَامَاتِ، وَالرَّمَادِ (بَدْءًا) أَيْ: فِي ابْتِدَاءِ الْإِجَارَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ التَّامِّ فَتَفْرِيغُهَا فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ التَّامَّ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَتَفْرِيغُهَا عَلَى الْمُكْتَرِي مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً؛ لِحُصُولِ مَا فِيهَا بِفِعْلِهِ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ، أَوْ قَدَّرَ الْحَدَثَ فِيهَا بِزَمَانٍ وَجَبَ مَعْرِفَةُ الدَّابَّةِ لَا، إنْ قَدَّرَ بِالْأَرْضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَالرَّوْضَةِ وَتَجِبُ مَعْرِفَةُ الدَّابَّةِ فِي الْعَيْنِيَّةِ، وَكَذَا فِي الذِّمَّةِ، إنْ قَدَّرَ بِزَمَنٍ لَا بِالْأَرْضِ الْمَحْرُوثَةِ انْتَهَتْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ فِي الْعَيْنِيَّةِ مُطْلَقًا وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فِي الذِّمَّةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنَّ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِالْعَمَلِ أَيْ: وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ ذِمِّيَّةً، لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ، إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِيَّةِ هُنَا اسْتِئْجَارَ عَيْنِ الْأَجِيرِ فَقَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ تَمْثِيلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لِتَحْرُثَ اسْتِئْجَارٌ لِعَيْنِهِ وَقَدْ قَابَلَ بِهِ الْعَيْنِيَّةَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ اسْتِئْجَارَ عَيْنِ الدَّابَّةِ فَلَا إشْكَالَ بِهَذَا، لَكِنْ يَشْكُلُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ يُنَافِي كَوْنَهَا فِي الذِّمَّةِ، إنْ أُرِيدَ مَعْرِفَةُ عَيْنِهَا فَكَيْفَ اشْتَرَطَ مَعْرِفَةَ الدَّابَّةِ، إذَا كَانَتْ ذِمِّيَّةً وَقَدَّرَ بِالْوَقْتِ؟ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْرِفَتِهَا حِينَئِذٍ مَعْرِفَتُهَا بِالْوَصْفِ هَذَا وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الشِّقَّ الثَّانِيَ، وَهُوَ الْعَيْنِيَّةُ، وَالذِّمِّيَّةُ بِاعْتِبَارِ الدَّابَّةِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمَعْرِفَتِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِيَّةِ مُشَاهَدَتَهَا وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيَّةِ مَعْرِفَتَهَا بِالْوَصْفِ، ثُمَّ وَجَدْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ تَفْسِيرَ الْعَيْنِيَّةِ هُنَا بِاسْتِئْجَارِ عَيْنِ الدَّابَّةِ وَتَفْسِيرَ مَعْرِفَتِهَا بِمَعْرِفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَبِذَلِكَ يَزُولُ الْإِشْكَالُ وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ كَوْنُ الدَّابَّةِ هُنَا عَلَى الْأَجِيرِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِهَا عَلَى الْأَجِيرِ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ لِعَيْنِهِ، أَوْ ذِمَّتِهِ، وَلَا بَيْنَ حَالَةِ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهَا وَغَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. لَكِنَّ هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ جَعَلَهَا الْمَالِكُ عَلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُك لِلْحَرْثِ عَلَى دَابَّتِي هَذِهِ كَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَ الْعَقْدُ) قَدْ يَشْكُلُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَإِمَّا أَنْ يُفَرَّعَ هَذَا عَلَى مُقَابِلِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ مِنْ نَحْوِ الِاسْتِئْجَارِ لِقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ فَبَرِئَتْ، أَوْ إرْضَاعِ صَبِيٍّ فَتَعَذَّرَ إرْضَاعُهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى التَّعْمِيمِ) وَعَلَيْهِ فَمَا زَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ فِيهَا إلَخْ) شَامِلٌ لِحُصُولِ نَحْوِ الْقُمَامَاتِ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لِحُصُولِ مَا فِيهَا بِفِعْلِهِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ أَنَّ الْكُنَاسَةَ الْحَادِثَةَ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ لَيْسَتْ عَلَى الْمُكْتَرِي وَقَوْلُهُ: فَإِذَا انْقَضَتْ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ: أَجَرْتُكهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت صَحَّ وَسَبَقَ فِي الْحَاشِيَةِ مَا فِيهِ. اهـ. أَيْ: فِي ابْتِدَاءِ الْإِجَارَةِ أَيْ ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ ذَلِكَ، وَنَحْوِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، وَالْمُكْتَرِي إجْبَارَهُ عَلَيْهِ، بَلْ إنَّهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ حَتَّى إذَا تَرَكَ الْمُؤَجِّرُ مَا عَلَيْهِ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ، أَوْ الْمُكْتَرِي مَا عَلَيْهِ وَتَعَذَّرَ انْتِفَاعُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ مُطْلَقًا وَمَا حَصَلَ فِي سُفْلِ الدَّارِ مِنْ ثَلْجٍ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كَسْحُهُ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ مِنْهُ عَلَى السَّطْحِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَعِمَارَتِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَمِفْتَاحًا) أَيْ: وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَنْ يُسَلِّمُ مِفْتَاحَ الْمَغَالِيقِ الْمُثْبَتَةِ لِمَا مَرَّ، وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا بِخِلَافِ الْقُفْلِ وَمِفْتَاحِهِ حَيْثُ اُعْتِيدَ الْإِغْلَاقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِ الْمَنْقُولِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَقَارِ، وَإِذَا سُلِّمَ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْتَرِي، فَإِنْ ضَاعَ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ (وَلَمْ يُعِدْ لَهُ) الْمُؤَجِّرُ مِفْتَاحًا آخَرَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعَادَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إلْزَامِهِ تَسْلِيمَ عَيْنٍ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الْعَقْدُ، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ وَظِيفَتِهِ كَمَا مَرَّ حَتَّى إذَا تَرَكَهَا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ. (وَ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنْ (يَعْمُرَ الَّذِي انْهَدَمْ) مِنْ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ (بِغَيْرِ كُرْهٍ) أَيْ: إجْبَارٍ عَلَيْهِ، بَلْ إنْ لَمْ يُبَادِرْ إلَيْهِ فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ. وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ مَا إذَا قَارَنَ الْخَلَلُ الْعَقْدَ وَعَلِمَ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّ الْمُؤَجِّرَ يُزِيلُهُ، وَالضَّرَرُ يَتَجَدَّدُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَا سِيَّمَا وَالْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَمْ تُقْبَضْ إلَى الْآنَ فَفِي إلْزَامِهِ الْبَقَاءَ مَعَ مُصَابَرَةِ الضَّرَرِ عُسْرٌ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ امْتِلَاءِ الْخَلَاءِ ابْتِدَاءً؟ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُكْتَرِي كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِحَالَةِ الْجَهْلِ انْتَهَى. وَقَدْ يُقَالُ: الْآخَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ فَلَا إشْكَالَ (كَانْتِزَاعِ مَا غُصِبْ) بَعْدَ إيجَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُؤَجِّرُ، وَإِنْ قَدَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقُمَامَاتِ الْحَادِثَةِ بِفِعْلِ الْمُكْتَرِي لَيْسَتْ عَلَى الْمُكْتَرِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ أَنَّ تَنْظِيفَ الدَّارِ مِنْ كُنَاسَةٍ حَدَثَتْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الدَّوَامِ، وَالِانْتِهَاءِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَتَفْرِيغُ الْحَشِّ، وَالْبَالُوعَةِ وَمُنْتَقَعِ الْحَمَّامِ مِنْ وَظِيفَةِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا فِي الدَّوَامِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفَارَقَ حُكْمُ الِانْتِهَاءِ هُنَا حُكْمَهُ فِيمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْحَادِثَ هُنَا، مَعَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ضَرُورِيٌّ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الِانْتِهَاءِ إلَّا تَفْرِيغُ الدَّارِ مِنْهَا؛ إذْ لَا يَتَأَتَّى التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَأَمَّا فِي الدَّوَامِ فَالْمُتَّجَهُ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ قَرَنَهُ بِالْوُجُوبِ فِي الِانْتِهَاءِ فَمَا دَامَتْ الْمُدَّةُ فَلَا خِيَارَ لَهُ بِمَا حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَإِذَا انْتَهَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِزَالَةُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى السَّطْحِ) بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْيِيدَهُ بِسَطْحٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْجَمَلُونِ، وَأَنَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَعَرْصَةِ الدَّارِ فَتَنْظِيفُهُ عَلَى الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كَسْحُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيهِ أَيْ: فِي الثَّلْجِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ فِعْلُهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ، وَكَذَا التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا سَلَّمَ) أَيْ: مِفْتَاحَ الدَّارِ. (قَوْلُهُ: فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ) وَإِنْ كَانَ تَلَفُ الْمِفْتَاحِ بِتَقْصِيرِ الْمُكْتَرِي وَإِنْ ضَمِنَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ الْآخَرُ مَحْمُولٌ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَتَّى إذَا تَرَكَ الْمُؤَجِّرُ مَا عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: فِي الِابْتِدَاءِ؛ إذْ لَا خِيَارَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ أَيْضًا وَعَلَّلَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفَرْقَ يَقْتَضِيهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا وَقَعَ مِنْهُ) أَيْ: فِي الِابْتِدَاءِ، أَوْ الدَّوَامِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ السَّاكِنُ يَنْتَفِعُ بِالسَّطْحِ فَعَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) وَإِنْ ضَاعَ بِتَقْصِيرٍ ضَمِنَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِهِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ مُدَّةَ الِامْتِنَاعِ. اهـ. م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِالدَّارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِأَنْ ضَاعَ الْمِفْتَاحُ قَبْلَ فَتْحِهَا، أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا وَجْهَ لِلِانْفِسَاخِ أَيْ: سُقُوطِ الْقِسْطِ مِنْ الْأُجْرَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُعَمِّرَ الَّذِي انْهَدَمَ بِغَيْرِ كُرْهٍ) أَيْ: إجْبَارٍ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ احْتَاجَ إلَى عَيْنٍ جَدِيدَةٍ، أَوْ لَا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ: يُجْبَرُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى عَيْنٍ جَدِيدَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ وَهَذَا إنْ لَمْ يُقَارِنْ الْعَقْدَ، وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ قَطْعًا هَذَا فِي الْإِجْبَارِ وَعَدَمِهِ، وَأَمَّا الْخِيَارُ فَإِنْ بَادَرَ الْمُؤَجِّرُ لِلْإِصْلَاحِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ نَقَضَتْ الْمَنْفَعَةُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ وَتَفْرِيغُ الْحَشِّ، وَالْبَالُوعَةِ، وَمُنْتَقَعِ الْحَمَّامِ مِنْ وَظِيفَةِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا فِي الدَّوَامِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ ابْتِدَاءً أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عِنْدَ الْعَقْدِ عَالِمًا بِذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي الْحَشِّ، وَالْبَالُوعَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا أَيْ: مِنْ بَاقِي الْعُيُوبِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ كَمَيْلِ جِدَارٍ، وَكَسْرِ سَقْفٍ فَهَلْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ لِلْحَشِّ، وَالْبَالُوعَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا؟ . اهـ. ثُمَّ وَجَدْت بَعْضَهُمْ بِهَامِشِ الشَّارِحِ فَرَّقَ بِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الرَّوْضَةِ صَحِيحٌ، وَأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَشِّ، وَالْبَالُوعَةِ بِمَا مَرَّ، وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، وَقَدْ يُقَالُ: الْآخَرُ إلَخْ ضَعِيفٌ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّارِحُ إلَخْ) دَفَعَهُ م ر بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِإِقْدَامِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ: الْآخَرُ مَحْمُولٌ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ لسم عَنْ اعْتِمَادِ م ر خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ) مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالْعِمَارَةِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُكْتَرِي إنْ لَمْ يَنْتَزِعْ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ مِنْ

عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْبَابِ فَقَالَ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ الْحَرِيقَ، وَالنَّهْبَ، وَغَيْرَهُمَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ، وَأَمَّا الْمُكْتَرِي، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ لَزِمَهُ كَالْمُودَعِ، لَكِنَّهُ قَالَ هُنَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ وُجُوبَ الِانْتِزَاعِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَنْتَزِعْ مَا سَلَّمَهُ يُطَالَبُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ . (وَ) يَلْزَمُ مُؤَجِّرَ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إجَارَةُ عَيْنٍ، أَوْ ذِمَّةٍ أَنْ يُسْلِمَ (بُرَةً) بِضَمِّ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَفَسَّرَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (حَلْقَةَ أَنْفٍ) لِلْبَعِيرِ مِنْ صُفْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَيَجِبْ) عَلَيْهِ أَيْضًا (ثَفَرُهُ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ أَيْ: ثَفَرُ الْحَيَوَانِ الْمُؤَجَّرِ وَضَبَطَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (بِالْفَتْحِ) أَيْ: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ، وَالْفَاءِ سُمِّيَ بِهِ لِمُجَاوَرَتِهِ ثُفْرَ الدَّابَّةِ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَهُوَ: فَرْجُهَا (وَ) عَلَيْهِ (الْحِزَامُ وَيَجِبُ) عَلَيْهِ (الْإِكَافُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا يُقَالُ لِلْبَرْذعَةِ وَلِمَا فَوْقَهَا وَلِمَا تَحْتَهَا وَتَفْسِيرَاهُ الْأَخِيرَانِ يُنَاسِبَانِ جَمْعَ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرْذعَةِ، وَهُوَ مَا يُحْشَى وَيُعَدُّ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ لَكِنْ فَسَّرَهَا الْجَوْهَرِيُّ بِالْحِلْسِ الَّذِي يُلْقَى تَحْتَ الرَّحْلِ (وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ (الْخِطَامُ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ: الزِّمَامُ، وَهُوَ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ فِي الْبُرَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّكُوبِ التَّامِّ بِدُونِهَا، وَالْعَادَةُ مُطَّرِدَةٌ بِهَا وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ نَفَاهَا لَمْ تَلْزَمْهُ، وَالْأَصَحُّ فِي سَرْجِ الْفَرَسِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ وَقِيلَ: عَلَى الْمُؤَجِّرِ كَالْإِكَافِ. (كَذَا) يَجِبُ (عَلَيْهِ؛ إذْ بِذِمَّةٍ تَقَعْ) أَيْ: إذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ (إعَانَةُ) الرَّاكِبِ (الْمُحْتَاجِ) لِلْإِعَانَةِ وَإِنْ طَرَأَ احْتِيَاجُهُ لَهَا بَعْدَ الْإِجَارَةِ فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِلْمَرْأَةِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمُفْرِطِ فِي السِّمَنِ، وَيُقَرِّبُ الْبَغْلَ، وَالْحِمَارَ مِنْ نَشْزٍ لِيَسْهُلَ الرُّكُوبُ وَيَقِفُ بِالدَّابَّةِ لِيَنْزِلَ الرَّاكِبُ لِمَا لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ فِعْلُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْعَلَهُ وَيَعُودَ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالْوُضُوءِ، وَصَلَاةِ الْفَرْضِ بِخِلَافِ النَّافِلَةِ، وَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّخْفِيفِ وَلَا الْقَصْرُ وَلَا الْجَمْعُ (وَالْحِمْلُ رَفَعْ) أَيْ: الْمُؤَجِّرُ (وَ) رَفَعَ (مَحْمِلًا) أَيْ: عَلَيْهِ رَفْعُهُمَا (وَالْحَطُّ) أَيْ: حَطُّهُمَا وَشَدُّ أَحَدِ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ (وَالظَّرْفُ) الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْمَحْمُولُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُكْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ الْفِعْلَ فَعَلَيْهِ تَهْيِئَةُ أَسْبَابِهِ وَلِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الدَّلِيلِ وَسَائِقُ الدَّابَّةِ وَقَائِدُهَا وَأُجْرَةُ الْخَفِيرِ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ فِي الْمَنْزِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ يُقَالُ امْتِلَاءُ الْخَلَاءِ أَشَدُّ ضَرَرًا بِرّ وَكَالْخَلَاءِ الْبَالُوعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، الْوَجْهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ مُطْلَقًا فِيهِمَا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ أَمْ لَا م ر. (قَوْلُهُ: فَقَالَ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ إلَخْ) نَقَلَ الْجَوْجَرِيُّ عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ، إذَا غُصِبَتْ الْعَيْنُ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الِانْتِزَاعِ، مَعَ الْقُدْرَةِ جَزْمًا لِتَحْصِيلِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ قَالَ هُنَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ أَيْ: عَنْ الِاعْتِرَاضِ بِتَخَالُفِ الْمَوْضِعَيْنِ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ أَيْ: آخِرَ الْبَابِ فِيمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، أَوْ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ أَوْ لِعَدَمِ الْكُلْفَةِ. هَذَا وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَنَقَلَ مُقَابِلَهُ عَنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَتْ، وَالْأَوْجَهُ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ م ر (قَوْلُهُ: الْبَرْذعَةِ) أَيْ: فِيمَا لَهُ بَرْذعَةٌ بِخِلَافِ الْإِبِلِ فَلَهَا الرَّحْلُ. (قَوْلُهُ: وَالظَّرْفُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَوِعَاءُ الْمَحْمُولِ وَآلَةُ الِاسْتِقَاءِ فِي الذِّمَّةِ لَا الْعَيْنِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ. اهـ. وَانْظُرْ هَلْ فِي جَعْلِ ظَرْفِ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُكْتَرِي مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَمِنْ بُرٍّ دُونَهُ فَعَرَفَا؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الظَّرْفَ عَلَى الْمُكْتَرِي لَا عَلَى الْمُكْرِي، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِوُجُوبِ مَعْرِفَتِهِ، وَلَوْ صَوَّرَ ذَاكَ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَا إشْكَالَ إلَّا أَنِّي رَأَيْت مَنْ صَوَّرَ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ هُنَاكَ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ وَيَحْتَمِلُ اسْتِثْنَاءَ ذَاكَ مِنْ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَلِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ اضْطَرَبَتْ الْعَادَةُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْبَيَانُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَنْزِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ حَالَ السَّيْرِ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ لُزُومَ أُجْرَةِ الْخَفَرِ لَهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَاصِبِ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّ مَعْنَى وُجُوبِ الِانْتِزَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ أَيْضًا فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْخِلَافِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: إذَا كَانَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ كَالْمُودَعِ) قَالَ م ر: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ ضَمِنَ، وَأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ النَّزْعَ مِنْ الْغَاصِبِ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: لَا يُكَلَّفُ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ: لَزِمَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: عَدَمُ اللُّزُومِ، إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ، وَاللُّزُومُ قَبْلَ غُرْمِهَا. اهـ. ع ش وَالْأَحْسَنُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَسم عَنْ م ر مِنْ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ النَّزْعَ مِنْ الْغَاصِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى خُصُومَةٍ بَلْ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْخُصُومَةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ، وَلَا وَكِيلُ الْمَالِكِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ (قَوْلُهُ: وَالْفَاءِ) أَيْ: وَفَتْحِ الْفَاءِ م ر

ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، أَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ خَاصَّةً (وَفِي اسْتِقَاءٍ) أَيْ: وَعَلَيْهِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِلِاسْتِقَاءِ (دَلْوُهُ وَحَبْلُهُ) ، وَالْأَحْسَنُ لِلرَّوِيِّ نَصْبُ حَبْلِهِ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ (وَ) يَجِبُ (الصِّبْغُ) بِكَسْرِ الصَّادِ، وَهُوَ مَا يُصْبَغُ بِهِ (وَالذَّرُورُ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ مَا يُذَرُّ فِي الْعَيْنِ (وَالْحِبْرُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ) لِلصِّبْغِ، وَالْكُحْلِ، وَالْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْإِجَارَةِ. وَأَمْرُ اللَّبَنِ، وَنَحْوِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبَّرَ فِيهِ بِالْمَشْهُورِ، وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهَا إلَى الْعَادَةِ وَعَبَّرَ فِيهِ بِالْأَشْبَهِ قَالَ: فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ. وَاسْتَدْرَكَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمَا فِي الشَّرْحِ عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِلرُّكُوبِ (مَحْمِلٌ وَمَا تَلَا) أَيْ: وَمَا تَبِعَهُ مِمَّا يُحْتَاجُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ حِفْظُ الْمَتَاعِ أَنَّهُ لَوْ ضَاعَ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ الْمَضْبُوطِ هُنَا بِنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ضَمِنَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي حَمْلِهَا مِنْ بَرْذعَةٍ وَنَحْوِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُؤَجِّرِ أَيْ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ. (قَوْلُهُ: دَلْوُهُ وَحَبْلَهُ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ فَهُمَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالصِّبْغُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَالْمَذْكُورَاتِ فِيمَا ذَكَرَ: قَلَمُ النُّسَّاخِ وَمِدَادُهُ وَمِرْوَدُ الْكَحَّالِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَنَحْوُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْحِبْرُ) شَامِلٌ لِأَنْوَاعِ الْحِبْرِ كَالْأَسْوَدِ، وَالْأَحْمَرِ، وَاللَّازُورِدِيِّ حَتَّى، إذَا اُعْتِيدَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، أَوْ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ مِنْهَا اُتُّبِعَتْ الْعَادَةُ فِيهِ وِفَاقًا لمر خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي ذَلِكَ، إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَيْنِ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى مُدَّةٍ، وَجَوَّزَ التَّرَدُّدَ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى عَمَلٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اضْطَرَبَتْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ عَرَفَ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْبَيَانُ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ: ذِكْرَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ أَيْ: الْعَقْدُ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيَانِ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ، وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ هَذَا مَحْصُولُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ وَرَّاقًا فَعَلَى مَنْ الْحِبْرُ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَشْهَرُهَا الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَّاقِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ اللَّبَنَ هَلْ يَتْبَعُ الْحَضَانَةَ، وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الْوَرَّاقِ فَهُوَ كَاللَّبَنِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ، وَإِنْ صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْإِرْضَاعِ، وَالْحَضَانَةِ وَإِذَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَيْهِ فَشَرَطَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْعَقْدُ، إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا إلَخْ. اهـ. فَانْظُرْ كَيْفَ خَصَّ عَدَمَ وُجُوبِ التَّقْدِيرِ بِمَا إذَا أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الْوَرَّاقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتَضِيَ الْعُرْفُ أَنَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِأَنَّا إذَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَيْهِ بَطَلَ الْعَقْدُ بِشَرْطِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ؟ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ التَّقْدِيرِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ شَارِحِ الرَّوْضِ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا شَرَطَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ إذْ لَا وَجْهَ لِوُجُوبِ التَّقْدِيرِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قُلْت: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْدِيرُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ قُلْت: مِنْ ذِكْرِهِ عَدَمَ وُجُوبِ التَّقْدِيرِ فِيمَا إذَا وَجَبَ الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْبَيَانِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ، وَالْبَيَانُ حِينَئِذٍ شَامِلٌ لِشَرْطِهِ عَلَى الْأَجِيرِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لِلرُّكُوبِ) وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ حَجَرٌ. (تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْمَحْمِلَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَذَكَرَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلِمَحْمِلٍ ذَكَرَ الضِّيقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الرُّجُوعَ إلَى الْعَادَةِ) أَيْ: الْعُرْفِ وَعِنْدَ اقْتِضَائِهِ دُخُولَهَا تَكُونُ تَابِعَةً لَا مَقْصُودَةً وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ لِفَقْدِهِ، أَوْ اضْطِرَابِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ بُيِّنَ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى مَنْ هُوَ، وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ لَا يَجِبُ عِنْدَ الِاطِّرَادِ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْبَيَانِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا إذَا شُرِطَتْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ، بِخِلَافِ مَا إذَا شُرِطَتْ كَذَلِكَ عَلَى الْأَجِيرِ، ثُمَّ إنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ إنَّمَا يَجِبُ فِيمَا ذَكَرَ إنْ

إلَيْهِ لِكَمَالِ الِانْتِفَاعِ لَا لِأَصْلِهِ كَالْمِظَلَّةِ، وَالْغِطَاءِ، وَالْوِطَاءُ وَمَا يُشَدُّ بِهِ الْمَحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ وَأَحَدُ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِلْعُرْفِ، وَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى بَلَدِهِ فَغَايَةُ اسْتِحْقَاقِهِ تَبْلِيغُهُ عِمْرَانَهَا لَا دَارِهِ وَلَا يَنَامُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّوْمِ، فَإِنْ اُعْتِيدَ نُزُولٌ لِإِرَاحَةٍ، أَوْ لِعَقَبَةٍ صَعْبَةٍ، فَإِنْ شَرَطَ اهـ، أَوْ عَدَمَهُ اتَّبَعَ، وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَا نُزُولَ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَرِيضٍ وَكُلِّ عَاجِزٍ وَفِي لُزُومِهِ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ لِلْعَقَبَةِ دُونَ الْإِرَاحَةِ (وَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِلْخِيَاطَةِ (الْخَيْطُ) لِلْعُرْفِ وَفِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي هَذِهِ، وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَيْنِ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى مُدَّةٍ، وَجَوَّزَ التَّرَدُّدَ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى عَمَلٍ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْخَيْطَ، أَوْ الصِّبْغَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ هَلْ نَقُولُ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ كَالثَّوْبِ، أَوْ إنَّ الْمُؤَجِّرَ أَتْلَفَهُ عَلَى مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَقَرِيبٌ مِنْهُ الْكَلَامُ فِي مَاءِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلزُّرُوعِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ لِنَفْسِهِ وَفِي اللَّبَنِ، وَالْكُحْلِ كَذَلِكَ، وَأَمَّا الْخَيْطُ، وَالصِّبْغُ فَالضَّرُورَةُ تُحَوِّجُ إلَى تَقْدِيرِ نَقْلِ الْمِلْكِ وَأَلْحَقُوا بِمَا تَقَدَّمَ الْحَطَبَ الَّذِي يَقُدُّهُ الْخَبَّازُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَتْلَفُ عَلَى مَالِكِهِ انْتَهَى . (وَالرَّضَاعُ لَيْسَ يَتْبَعُ حَضَانَةً) كُبْرَى وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا مَعَ الصُّغْرَى (وَ) كَذَا (عَكْسُهُ) لَا تَتْبَعُ الْحَضَانَةُ الرَّضَاعَ لِجَوَازِ إفْرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجَارَةِ كَسَائِرِ الْمَنَافِعِ (وَوَزَّعُوا) الْمُسَمَّى فِيمَا (لَوْ لَهُمَا اسْتَأْجَرَ، وَالدَّرُّ) أَيْ: اللَّبَنُ (انْقَطَعْ) عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْحَضَّانَةِ وَلِمَا مَضَى وَلِمَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَسَقَطَتْ أُجْرَةُ مَا بَقِيَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ فِي الرَّضَاعِ دُونَ الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ وَيَلْزَمُ الْمُرْضِعَةَ أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ اللَّبَنُ وَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يُكَلِّفَهَا ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لِلْمُكْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ أَكْلِ مَا يَضُرُّ بِاللَّبَنِ. (وَبُدِّلَ الْمَأْكُولُ) أَيْ: وَلِلْمُكْتَرِي إبْدَالُ مَا تَلِفَ بِأَكْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ لِلْأَكْلِ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهُ فِي سَائِرِ الْمَنَازِلِ كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ إذَا بَاعَهَا، أَوْ تَلِفَتْ (إلَّا، إنْ وَقَعَ شَرْطٌ بِأَنْ لَا) يُبَدِّلَ فَلَا يُبَدِّلُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ وَلَا يُؤَثِّرُ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ (لَا يُقَالَ فِيهِ شَرْطٌ وَلَيْسَ الْعَقْدُ يَقْتَضِيهِ) فَيَبْطُلُ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَبْطُلُ بِهِ إذَا اقْتَضَى خِلَافَهُ لَا إذَا لَمْ يَقْتَضِهِ وَقَوْلُهُ: إلَّا إنْ وَقَعَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَوْ شَرَطَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْوُسْعَ، وَوَزَنَا، أَوْ نَظَرَ اشْتِرَاطَ مَعْرِفَةِ الْمُؤَجِّرِ بِهِ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّهُ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ وَيُرْكِبُهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا شَاءَ مِمَّا يَلِيقُ بِدَابَّتِهِ. (قَوْلُهُ: لَا لِأَصْلِهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْبَرْذعَةِ، وَالرَّحْلِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِلْخِيَاطَةِ إلَخْ) وَكَالْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِيَاطَةِ فِيمَا ذَكَرَ، أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِجَعْلِ جِلْدٍ نَعْلًا فَفِيمَا يَخِيطُ بِهِ النَّعْلَ مِنْ جِلْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ إذْ لَا فَرْقَ فِيمَا يَخِيطُ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِلْدٍ كَالسُّيُورِ الرَّقِيقَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ خِيَاطَةِ الثِّيَابِ، نَعَمْ يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةٍ شِرَاكٍ مَثَلًا لِنَعْلِهِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ جِلْدِ الشِّرَاكِ عَلَى الْمَالِكِ وَأَمَّا مَا يُخَاطُ بِهِ الشِّرَاكُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبَ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ) فَالْإِبْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُؤَجِّرِ) أَيْ: وَهُوَ الْأَجِيرُ (قَوْلُهُ: وَوَزَّعُوا الْمُسَمَّى إلَخْ) يَعْنِي يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْحَضَانَةِ وَعَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلرَّضَاعِ فِيمَا قَبْلَ الِانْقِطَاعِ وَبَعْدَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا) أَيْ: مُدَّةَ الرَّضَاعِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ) مُجَرَّدُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَبْطُلُ، إذَا اقْتَضَى خِلَافَهُ) فَإِنْ قِيلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَطَّرِدْ بِهِ عُرْفٌ أَيْضًا وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَا لِأَصْلِهِ) ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ. (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ) حَاصِلُ ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْحِبْرَ، وَالْخَيْطَ، وَالصِّبْغَ يَنْتَقِلُ فِيهَا الْمِلْكُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَالثَّوْبِ، وَالْوَرَقِ، وَأَمَّا الْكُحْلُ، وَاللَّبَنُ، وَمَاءُ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلزَّرْعِ فَالْمِلْكُ فِيهَا لِلْكَحَّالِ، وَالْمُرْضِعَةِ، وَمَالِكِ الْأَرْضِ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَلْ إنَّمَا يَنْتَفِعُ فَقَطْ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلنَّقْلِ هُنَا، بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَقَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ الشَّارِحِ وَإِلْحَاقِهِ الْحِبْرَ بِالْخَيْطِ، وَالصِّبْغِ: إنَّ الْمَعْنَى الْفَارِقَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ حُصُولِ الْعَمَلِ، وَمَا لَا يَتَوَقَّفُ، فَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بَعْدُ كَالْخَيْطِ، وَالصِّبْغِ، فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ بَعْدَ خِيَاطَتِهِ بِدُونِ الْخَيْطِ، وَلَا بَعْدَ صَبْغِهِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَصْبُوغًا بِدُونِ الصَّبْغِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَاءِ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ بَعْدَ شُرْبِهَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا، وَإِنْ انْفَصَلَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ عَيْنًا، وَكَالْكُحْلِ، فَإِنَّهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْعَيْنِ الْقَدْرَ الْمَعْلُومَ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَكَالْحَطْبِ، فَإِنَّهُ بَعْدَ حَمْيِ التَّنُّورِ بِإِحْرَاقِهِ، وَالْخَبْزِ يُسْتَغْنَى عَنْ رَمَادِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحِبْرَ مِنْ الْقِسْمِ سم الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَا يُنْتَفَعُ بِالْمَكْتُوبِ بِدُونِ الْحِبْرِ، وَأَنَّ اللَّبَنَ مِنْ الْقِسْمِ سم الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي الْمَعِدَةِ يَحْصُلُ التَّغَذِّي، ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ حَتَّى لَوْ انْفَصَلَ كَانَ التَّغَذِّي بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَالظَّاهِرُ مَا عَوَّلَ عَلَيْهِ م ر مِنْ ضَرُورَةِ النَّقْلِ وَعَدَمِهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحِبْرَ، وَالْخَيْطَ تَبْقَى أَعْيَانُهَا فَالضَّرُورَةُ تُحْوِجُ إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا، بِخِلَافِ الْكُحْلِ، وَاللَّبَنِ، وَمَاءِ الْأَرْضِ، فَإِنَّهَا لِعَدَمِ بَقَاءِ عَيْنِهَا لَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ: يُوَزَّعُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِمَا وَيُسْقَطُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ مُدَّةِ الْإِرْضَاعِ لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيهِ، فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَا فِي الْمُدَّةِ عِشْرِينَ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الْمَاضِي عَشَرَةً وَفِي الْبَاقِي عِشْرِينَ سَقَطَ خُمُسُ الْمُسَمَّى. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُكْتَرِي إلَخْ) أَيْ: عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ؛ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْعَقْدِ لِإِبْدَالِهِ، وَلَا لِعَدَمِهِ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ حَمْلُ كَذَا إلَى كَذَا، وَمَا أُكِلَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حُمِلَ إلَى الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ وَقَعَ شَرْطٌ بِأَنْ لَا يُبَدِّلَ إلَخْ) مِثْلُ الْمَأْكُولِ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ

قَدْرًا فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرٍ أَكَلَهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَمِيلُ إلَيْهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ بِالْعَقْدِ لَهَا مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ وَمُسْتَوْفًى مِنْهُ وَمُسْتَوْفًى فِيهِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ إبْدَالِ غَيْرِ الْأَخِيرِ فَقَالَ: (يُبْدَلُ) جَوَازًا فِي إجَارَتَيْ الْعَيْنِ، وَالذِّمَّةِ (مُسْتَوْفٍ) ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الِاسْتِيفَاءِ بِغَيْرِهِ فَفِي الرُّكُوبِ يُرْكَبُ مِثْلَهُ ضَخَامَةً وَنَحَافَةً وَطُولًا وَقِصَرًا، وَمَنْ هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ وَفِي اللُّبْسِ يُلْبِسُ مَنْ هُوَ مِثْلُ حَالِهِ، أَوْ دُونَهُ. (وَ) يُبَدِّلُ فِيمَا ذَكَرَ (مَا اسْتَوْفَى) أَيْ: الْمُسْتَوْفَى (بِهِ) الْمَنْفَعَةُ بِغَيْرِهِ كَصَبِيٍّ عُيِنَ لِلْإِرْضَاعِ، أَوْ التَّعْلِيمِ وَثَوْبٍ عُيِنَ لِلْخِيَاطَةِ فَيُبَدَّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَّاكِبِ لَا مَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا شَيْئًا، بَلْ نَقَلَا ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي وَمُقَابِلُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَأَبِي عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الِانْفِسَاخَ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقَلْعِ سِنٍّ وَجِعَةٍ، أَوْ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ فَبَرِئَتَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَهُوَ جَوَابٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لَا يُبَدَّلُ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَمَرَهُ بِقَلْعِ وَجِعَةٍ لِغَيْرِهِ، وَقَالَ فِيهَا فِي الْخَلْعِ فِيمَا إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأَكْثَرِ الْكُتُبِ الِانْفِسَاخُ وَرَجَّحَهُ الْجُمْهُورُ انْتَهَى.، وَهُوَ جَوَابٌ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرَ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فِي الْفَتْوَى قَالَ: وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُ فِي الرَّضَاعِ؛ بِأَنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُ الصَّبِيِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِهِ وَمَا وَجَبَ تَعْيِينُهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ كَالدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ (وَ) يُبَدَّلُ الْمُسْتَوْفَى (مِنْهُ) الْمَنْفَعَةُ بِغَيْرِهِ (فِي) إجَارَةِ (ذِمَّتِهِ) كَأَنْ اكْتَرَى دَابَّةً مَوْصُوفَةً لِلرُّكُوبِ، أَوْ الْحَمْلِ، أَوْ أَلْزَمَ شَخْصًا عَمَلًا فِي ذِمَّتِهِ فَيُبَدِّلُهُمَا الْمُؤَجِّرُ بِغَيْرِهِمَا (بِعَابِهِ وَتَلَفِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: بِتَعَيُّبِهِ، أَوْ تَلَفِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْبٌ وَلَا تَلَفٌ لَمْ يُبَدَّلْ، إلَّا بِالتَّرَاضِي، أَمَّا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ إبْدَالُ الْمَبِيعُ، بَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِتَلَفِهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِتَعَيُّبِهِ كَمَا سَيَأْتِي. وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ الْمَنْفَعَةُ كَأَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَخْرُجَ بِهَا إلَى قَرْيَةٍ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى مُسَاوِيَةٍ لَهَا فِي الطَّرِيقِ قَدْرًا وَخُشُونَةً وَخَوْفًا، وَغَيْرَهَا (وَاللِّبْسَ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ: الْمَلْبُوسُ (نَزَعْ) مُسْتَأْجِرُهُ وُجُوبًا (إنْ نَامَ لَيْلًا) ، سَوَاءٌ الْمَلْبُوسُ الْأَعْلَى، وَالْأَسْفَلُ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ الْإِزَارِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى سِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلَوْ نَظَرَ إلَى الْعَادَةِ لَعَمَّمَ الْحُكْمَ فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَسْفَلَ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَكِنَّ كَلَامَهُمْ كَالْمُصَرِّحِ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَطَرِيقُهُ إذَا أَرَادَ النَّوْمَ فِيهِ أَنْ يَشْرِطَهُ (وَمِنْ الْأَعْلَى يَدَعْ قَيْلُولَةً، أَوْ خَلْوَةً لَا يُعْذَرُ) وَفِي نُسْخَةٍ وَخَلْوَةً أَيْ: وَلَا يُعْذَرُ مَنْ يَتْرُكُ الْمَلْبُوسَ الْأَعْلَى عَلَيْهِ فِي نَوْمِ الْقَيْلُولَةِ وَفِي الْخَلْوَةِ فَيَلْزَمُهُ نَزْعُهُ دُونَ الْأَسْفَلِ فِيهِمَا وَثِيَابُ التَّجَمُّلِ إنَّمَا تُلْبَسُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالتَّجَمُّلِ كَحَالِ الْخُرُوجِ إلَى السُّوقِ، وَنَحْوِهِ وَدُخُولِ النَّاسِ عَلَيْهِ (وَيُرْتَدَى بِهِ) أَيْ: بِالْمُسْتَأْجَرِ لِلُبْسِهِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الِارْتِدَاءِ دُونَ ضَرَرِ اللُّبْسِ. (وَلَا يَأْتَزِرُ) بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَضَرُّ بِالْقَمِيصِ مِنْ اللُّبْسِ قَالَ الشَّيْخَانِ: قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَإِذَا اكْتَرَى لِلِارْتِدَاءِ لَمْ يَجُزْ الِاتِّزَارُ وَيَجُوزُ التَّعَمُّمُ. (وَهْوَ) أَيْ: الْمُكْتَرِي (أَمِينٌ) عَلَى مَا اكْتَرَاهُ (ضَامِنُ التَّقْصِيرِ) أَيْ: ضَامِنٌ فِيهِ فَلَا يَضْمَنُ فِي غَيْرِهِ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ إلَّا بِإِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَى مَا اكْتَرَاهُ كَالنَّخْلَةِ الْمُبْتَاعِ ثَمَرَتُهَا بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ (كَحَافِظِ الْحَمَّامِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْإِبْدَالَ وَلِذَا اسْتَحَقَّ الْإِبْدَالَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الَّذِي أَمِيلُ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَفْقَهُ الْأَوَّلُ اهـ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُبْدِلُ. (قَوْلُهُ: يُرْكِبُ مِثْلَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَا يُبْدَلُ الرَّاكِبُ بِالْحَمْلِ وَعَكْسِهِ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: لَا يَتَفَاوَتُ الضَّرَرُ. (قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ تَعْيِينُهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ) يُجَابُ بِأَنَّ وُجُوبَ تَعْيِينِهِ لِيَعْرِفَ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَقَّ لِيَسْتَوْفِيَ هُوَ، أَوْ مُمَاثِلُهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: إنْ نَامَ لَيْلًا) فَلَا يَجِبُ لَيْلًا، مَعَ الْيَقَظَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الرَّافِعِيُّ: عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَعْتَادُ أَهْلُهُ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهُ مُطْلَقًا نَفِيسًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ أَنَّهُ، إذَا اُعْتِيدَ شَيْءٌ كَانَ الْمُؤَجِّرُ مُوَطِّنًا نَفْسَهُ عَلَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: يَدَعُ) أَيْ: عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَحْمُولَاتِ وَهَذَا مِنْ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَخَرَجَ الْمُسْتَوْفِي قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ: فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْمُؤَجِّرُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَانْظُرْ لَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، أَوْ عِبَارَةِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، فَلَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ أَيْ: الْمُسْتَوْفَى فَسَدَ الْعَقْدُ، بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَبِهِ فَيَجُوزُ شَرْطُ مَنْعِ إبْدَالِهِمَا وَيُتَّبَعُ. وَفُرِّقَ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ حَجْرًا؛ لِأَنَّهُ كَمَنْعِ بَيْعِ الْمَبِيعِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا عَدَا التَّوْجِيهَ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَمِيلُ إلَيْهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ الْأَقْوَى نَعَمْ إنَّمَا جَرَتْ عَادَةُ الْحَجِيجِ بِالْأَكْلِ مِمَّا مَعَهُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَمَا دَامُوا فِي الْعُمْرَانِ يَأْكُلُونَ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُبَدِّلُ) أَيْ: وُجُوبًا وَبِدُونِ الْعَيْبِ، وَالتَّلَفِ جَوَازًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَدِّلْهُ فِي الْأَوَّلِ ثَبَتَ الْخِيَارُ. (قَوْلُهُ: إنْ نَامَ لَيْلًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَشَى طُولَ اللَّيْلِ لِحَاجَةٍ، وَلَمْ يَنَمْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ، فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ النَّوْمِ. اهـ. م ر. اهـ. شَوْبَرِيُّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ) لِتَمَحُّضِ قَبْضِهِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ م ر ق ل ع ش أَيْ فَيَضْمَنُهُ، إذَا تَلِفَ، لَكِنَّهُ يُشْكِلُ الضَّمَانُ بِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كُوزَ السِّقَاءِ غَيْرُ

فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى ثِيَابِ مَنْ دَخَلَهُ، وَنَحْوِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ إلَّا بِاسْتِحْفَاظِ الدَّاخِلِ لَهُ وَمَا يَأْخُذُهُ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ، وَالْإِزَارِ، وَالسَّطْلِ، وَالْحَمَّامِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مَضْبُوطٍ فَلَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ (وَالْأَجِيرِ) سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا، وَهُوَ الْمُعَيَّنُ، أَمْ مُشْتَرَكًا، وَهُوَ الْمُلْتَزِمُ لِلْعَمَلِ فِي ذِمَّتِهِ؛ إذْ لَيْسَ أَخْذُهُ الْعَيْنَ لِغَرَضِهِ خَاصَّةً فَأَشْبَهَ عَامِلَ الْقِرَاضِ وَسُمِّيَ الثَّانِي مُشْتَرَكًا؛ لِأَنَّهُ إنْ الْتَزَمَ الْعَمَلَ لِجَمَاعَةٍ فَذَاكَ، أَوْ لِوَاحِدٍ فَقَطْ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَلْتَزِمَهُ لِغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ (وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ) الْمُعَيَّنَةُ لِلْإِجَارَةِ فِيمَا إذَا قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِوَقْتٍ فَإِنَّهُ أَمِينٌ؛ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ الرَّدُّ، بَلْ التَّخْلِيَةُ (وَ) كَذَا (إنْ عَبَرْ إمْكَانُ) أَيْ: مَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ (الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ) لِلْمَنْفَعَةِ فِيمَا إذَا قُدِّرَتْ بِعَمَلٍ كَأَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَان فَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ الرُّكُوبِ إلَيْهِ (وَاسْتَقَرْ) عَلَى الْمُكْتَرِي (أَجْرٌ) أَيْ: الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَأَجْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، إنْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِوَقْتٍ وَبِمُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ إنْ قُدِّرَتْ بِعَمَلٍ. (وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ) بِالْمَأْجُورِ، وَلَوْ لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ وَمَرَضٍ لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تَحْتَ يَدِهِ كَالْمَبِيعِ إذَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَيْضًا لِمَا زَادَ (تَعَيَّنَا مَأْجُورٌ) أَيْ: سَوَاءُ تَعَيَّنَ الْمَأْجُورُ فِي الْعَقْدِ (أَمْ لَا) بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَيْنًا لِتَعَيُّنِ حَقِّهِ بِالتَّسْلِيمِ، وَالتَّمْكِينِ (أَوْ) كَانَ (هُوَ) أَيْ: الْمَأْجُورُ (الْحُرُّ) بِأَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ وَسَلَّمَهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُكْتَرِي، وَلَوْ لِعُذْرٍ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، أَوْ مُدَّةُ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّ أُجْرَتَهُ تَسْتَقِرُّ، وَإِنْ كَانَ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَوْفَى بِهِ كَصَبِيٍّ عُيِّنَ لِلْإِرْضَاعِ وَثَوْبٍ عُيِّنَ لِلْخِيَاطَةِ وَقُلْنَا بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْإِبْدَالِ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَأْتِ الْمُكْتَرِي بِبَدَلٍ لِعَجْزٍ، أَوْ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ تَقَرُّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ مُضِيَّهَا فَلَا يَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ الْإِعْلَامُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ هَذَا وَضَعَ يَدَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوَّلًا بِخِلَافِ ذَاكَ م ر. (قَوْلُهُ: بَلْ التَّخْلِيَةُ) ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّخْلِيَةِ بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ كَانَ ضَامِنًا. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمُدَّةِ) هَلْ يَشْمَلُ مُدَّةَ إمْكَانِ الْعَمَلِ فِي الْمَقْدِرَةِ بِعَمَلٍ حَتَّى لَوْ انْتَفَعَ بَعْدَهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَيْضًا؟ وَالظَّاهِرُ الشُّمُولُ، وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِقْرَارِ الْأُجْرَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أُجْرَتَهُ تَسْتَقِرُّ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الْمُكْتَرِي مِنْهُ الْعَمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ الِاسْتِثْنَاءُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعُذْرِ، أَوْ الِامْتِنَاعِ بَعْدَ تَلَفِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَبَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ تَقَرُّرِ الْأُجْرَةِ) لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَدْ يُصَوَّرُ فِيهَا بِمَا إذَا امْتَنَعَ لِنَحْوِ التَّرَوِّي فِي أَمْرِهِ لَا عَبَثًا، أَوْ يُعْطَفُ قَوْلُهُ: أَوْ امْتَنَعَ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى قَوْلِهِ تَلَفِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَيَكُونُ مُصَوَّرًا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ الْمُعَيَّنِ، مَعَ وُجُودِهِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَلَا اسْتِقْرَارَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، بَلْ شَرْطُ الِاسْتِقْرَارِ تَلَفُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ إبْدَالِهِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQمَضْمُونٍ عَلَى مُرِيدِ الشُّرْبِ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أُرِيدَ الشُّرْبُ مِنْهُ بِلَا عِوَضٍ بِرِضَا الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالْعَارِيَّةِ الْفَاسِدَةِ فَيَضْمَنُهُ دُونَ مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ كَأَوَانِي الطَّبَّاخِ. اهـ. أَيْ: فَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ يَكُونُ مَأْخُوذًا بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ بِظَرْفِ الْمَبِيعِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِاسْتِحْفَاظِ الدَّاخِلِ) فَتَصِيرُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ أَمَّا، إذَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا أَصْلًا، وَإِنْ قَصَّرَ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَيْ: ع ش مِنْ تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِمَا، إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةَ مَا حَفِظَهَا لَمْ أَعْلَمْ مَأْخَذَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، وَمَا يَأْخُذُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهَا إجَارَةٌ فِي الْحِفْظِ، وَمَا مَعَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ تَقْيِيدِ الضَّمَانِ إلَخْ الَّذِي فِي ع ش أَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ إنْ اسْتَحْفَظَهُ وَأَجَابَهُ، أَوْ اسْتَحْفَظَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ أُجْرَةً فَكَأَنَّهُ أَقَامَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ مَقَامَ الْإِجَابَةِ اكْتِفَاءً بِالْفِعْلِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مَعَ الْقَوْلِ مِنْ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا زَادَ إلَخْ) وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمُكْثِ فِي الْحَمَّامِ وَبِقَدْرِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِهِ وَبِقَدْرِ الْمَاءِ. اهـ. ق ل قَالَ ع ش: وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ) فَهُوَ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ بِقَدْرِ الْعَادَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْأَجِيرِ) فَلَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرُ لَهَا فَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسْلَمًا وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنْ تَلِفَ الثَّوْبُ بَعْدَ خِيَاطَةِ بَعْضِهِ فَلِلْأَجِيرِ قِسْطُ عَمَلِهِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ كَأَنْ انْكَسَرَتْ الْجَرَّةُ الْمُسْتَأْجَرُ لِحَمْلِهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ بَلْ لَوْ كَانَ مُقَصِّرًا ضَمِنَهَا بِالْقِيمَةِ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَجِيرِ) أَيْ: إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ الرَّدُّ بَلْ التَّخْلِيَةُ) أَيْ: كَالْوَدِيعَةِ. اهـ.

الْأُجْرَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُرِّ دَاخِلَةٌ فِيمَا قَبْلَهَا، وَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ فِيهَا بِقَوْلِهِمَا: وَلَوْ مِنْ الْحُرِّ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ (وَبِانْهِدَامِ السَّقْفِ) ، أَوْ نَحْوِهِ (فَوْقَهُ) أَيْ: فَوْقَ الْمَأْجُورِ (ضَمِنْ) أَيْ: الْمُكْتَرِي قِيمَتَهُ، إنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ (وَقْتًا) أَيْ: فِي وَقْتٍ (لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ أَمِنْ) مِنْ الِانْهِدَامِ عَلَيْهِ بِأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ كَالنَّهَارِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ السَّقْفُ فِي لَيْلٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الضَّمَانَ بِمَا ذُكِرَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ يَدٍ، وَإِلَّا لَضَمِنَ بِتَلَفِهِ بِغَيْرِ الِانْهِدَامِ، وَنَحْوِهِ لَكِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَقْرَبَ مَا قُلْنَاهُ. وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالِاسْتِعْمَالِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالرُّكُوبِ . (أَوْ اعْتَدَى) الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَأْجُورِ (كَمُبْدِلٍ خَمْسِينَ مَنْ بُرٍّ) اسْتَحَقَّ حَمْلَهَا (بِهَا) أَيْ: بِخَمْسِينَ مَنًّا (مِنْ الشَّعِيرِ وَاعْكِسْنَ) ذَلِكَ بِأَنْ أَبْدَلَ خَمْسِينَ مِنْ شَعِيرٍ اسْتَحَقَّ حَمْلَهَا بِخَمْسِينَ مِنْ بُرٍّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ فَمَأْخَذُهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرُ، وَالْبُرُّ أَثْقَلُ فَيَجْتَمِعُ ثِقَلُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَمْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ. (وَمُبْدِلٍ) أَيْ: وَكَمُبْدِلِ (أَقْفِزَةَ الشَّعِيرِ) الْمُسْتَحَقِّ حَمْلُهَا (بِالْبُرِّ) أَيْ: بِمِثْلِهَا مِنْ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْبُرَّ أَثْقَلُ (لَا بِالْعَكْسِ لِلْمَذْكُورِ) بِأَنْ أَبْدَلَ أَقْفِزَةَ الْبُرِّ الْمُسْتَحَقِّ حَمْلُهَا بِمِثْلِهَا مِنْ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَمِقْدَارُهُمَا فِي الْحَجْمِ، سَوَاءٌ، وَالْقَفِيزُ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ الدَّارِ إلَخْ) قَالَ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ: وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ سَافَرَ بِهَا فَتَلِفَتْ بِآفَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ التَّفْصِيلُ فَيُقَالُ، إنْ سَافَرَ فِي وَقْتٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالسَّيْرِ فِيهِ فَتَلِفَتْ بِآفَةٍ، أَوْ بِغَصْبٍ ضَمِنَ، وَلَوْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَقْتَهُ لِمَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ عَرَضَ لَهُ فَتَلِفَتْ بِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الَّذِي اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْخَوْفِ أَخَذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِذَلِكَ السَّبَبِ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ يَدٍ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى فِي الْأَرْضِ الْمُكْتَرَاةِ لِلزَّرْعِ كَالْبُرِّ بِزَرْعِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ كَالذُّرَةِ ضَمِنَهَا) وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَا إذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ لِلْحِنْطَةِ فَزَرَعَ الذُّرَةَ، وَلَمْ يَتَخَاصَمَا حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَحَصَدَ الذُّرَةَ مَا نَصُّهُ قُلْت: وَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْأَرْضِ غَاصِبًا؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ فِي الْمُسْتَظْهِرِيِّ أَصَحُّهُمَا لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQخَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ لَمْ يُخْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا ضَمِنَ عَيْنَهَا، وَمَنْفَعَتَهَا إلَّا إذَا اسْتَنْظَرَهُ فَأَنْظَرَهُ مُخْتَارًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمُسْتَعِيرِ يَضْمَنُ الرَّقَبَةَ لَا الْمَنْفَعَةَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ السَّقْفِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، أَوْ عَقْرَبٌ، أَوْ سُرِقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالِانْهِدَام لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ، فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَلَفِهَا بِشَيْءٍ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِهِ لَمْ يُصِبْهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي: أَوْ نَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: نَحْوِ الِانْهِدَامِ مِمَّا يُحَالُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَنَهْشِ حَيَّةٍ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: بِعَدَمِ ضَمَانِهِ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ. (قَوْلُهُ: ضَمَانُ جِنَايَةٍ) مَعْنَى كَوْنِهِ ضَمَانَ جِنَايَةٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتْلَفْ بِذَلِكَ، ثُمَّ تَلِفَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ لَا يَضْمَنُ. (قَوْلُهُ: لَا ضَمَانُ يَدٍ) هُوَ أَنْ يَضْمَنَ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ كَالْعَارِيَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: ضَمَانُ يَدٍ) فَتَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ بَعْدُ، وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَعْتَدْ رَبْطَهَا فِيهِ وَفِي مَحَلٍّ مُعَرَّضٍ لِلتَّلَفِ تَضْيِيعٌ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الِانْهِدَامِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: مِمَّا لَا يُحَالُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَدَى إلَخْ) فَيَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فِي الْكُلِّ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْإِصْطَبْلِ ع ش وَقَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ أَيْ: بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ التَّعَدِّي إلَى وَقْتِ التَّلَفِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ) هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهَا) أَيْ: ذَاتَ الْأَرْضِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ذَاتَ الْأَرْضِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي عَيْنِهَا بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ، وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةٍ ضَرَرُ الذُّرَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: يَضْمَنُهَا) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: لَا تَلَفُهَا أَيْ الْأَرْضِ بِجَائِحَةٍ فَلَا يَضْمَنُهَا، وَإِنْ تَعَدَّى بِعُدُولِهِ إلَى زِرَاعَةِ الذُّرَةِ، وَفَارَقَتْ الدَّابَّةَ بِأَنَّ الْيَدَ عَلَيْهَا حَقِيقِيَّةً فَاقْتَضَتْ بِمُجَرَّدِهَا الضَّمَانَ وَعَلَى الْأَرْضِ حُكْمِيَّةً فَلَمْ تَقْتَضِ لِضَعْفِهَا ذَلِكَ. اهـ. وَهُوَ

الْأَرْضِ الْمُكْتَرَاةِ لِلزَّرْعِ بِزَرْعِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ ضَمِنَهَا، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ وَمِنْ التَّعَدِّي مَا لَوْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ، أَوْ كَبَحَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ، أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَيُخَالِفُ ضَرْبَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ؛ لِأَنَّ تَأْدِيبَ الْآدَمِيِّ بِغَيْرِ الضَّرْبِ مُمْكِنٌ، وَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَرَكِبَهَا إلَيْهِ فَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي سَارَ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَنْهَاهُ صَاحِبُهَا. وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا، بَلْ يُسَلِّمُهَا إلَى وَكِيلِ الْمَالِكِ، إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَإِلَى الْحَاكِمِ هُنَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَإِلَى أَمِينٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَمِينًا رَدَّهَا. أَوْ اسْتَصْحَبَهَا إلَى حَيْثُ يَذْهَبُ كَالْمُودَعِ يُسَافِرُ الْوَدِيعَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَإِذَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّكُوبُ، بَلْ يَسُوقُهَا، أَوْ يَقُودُهَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ جَمُوحًا لَا تَنْقَادُ، إلَّا بِالرُّكُوبِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَأَجْرَ زَائِدٍ) عَلَى الْمُقَدَّرِ (مَعَ الْمُسَمَّى يَضْمَنُهُ) الْمُكْتَرِي، فَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلِ مِائَةٍ مِنْ بُرٍّ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً، أَوْ إلَى مَكَان فَعَبَرَهُ لَزِمَهُ مَعَ الْمُسَمَّى أَجْرُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ نَعَمْ، إنْ كَانَ الزَّائِدُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ كَالْقَدْرِ الَّذِي يَقَعُ التَّفَاوُتُ بِهِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، أَوْ الْوَزْنَيْنِ فَلَا أَجْرَ لَهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: مَعَ الْمُسَمَّى مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) يَضْمَنُ (أَجْرَ مِثْلٍ مَهْمَا أَبْدَلَ زَرْعًا) اكْتَرَى الْأَرْضَ لَهُ (بِغِرَاسٍ) غَرَسَهُ فِيهَا، أَوْ بِبِنَاءٍ بَنَاهُ فِيهَا لِتَصَرُّفِهِ فِيهَا بِمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَبِعُدُولِهِ عَنْ الْجِنْسِ فِي هَذِهِ فَارَقَتْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَتَى يَزْرَعْ مَكَانَ الْبُرِّ) الْمُسْتَحَقِّ زَرْعُهُ (فِيهَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ (الذُّرَةَ فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ) فِي الْمُخْتَصَرِ (أَنْ نُخَيِّرَهْ) أَيْ: الْمُؤَجِّرَ (مَا) زَائِدَةٌ (بَيْنَ أَجْرِ مِثْلِ زَرْعِهِ الذُّرَهْ وَبَيْنَ مَا سَمَّى وَأَرْشٌ) لِنَقْصٍ (نَالَا أَرْضًا بِزَرْعِهَا) الذُّرَةَ، وَهُوَ قَدْرُ مَا زَادَ عَلَى نَقْصِهَا بِزَرْعِ الْبُرِّ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ شَبَهًا بِزِرَاعَةِ الْغَاصِبِ فِي أَنَّهُ زَرَعَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَمُوجِبُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَشَبَهًا بِمَا إذَا اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَكَان، وَغَيَّرَهُ فِي أَنَّهُ اسْتَوْفَى وَزَادَ وَمُوجِبُهُ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ فَخَيَّرْنَاهُ بَيْنَهُمَا هَذَا إذَا تَخَاصَمَا بَعْدَ حَصْدِ الذُّرَةِ. فَإِنْ تَخَاصَمَا قَبْلَهُ خَيَّرْنَاهُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا (وَ) بَيْنَ (قَلْعٍ) لَهَا (حَالَا) ، وَإِذَا قَلَعَهَا فَلِلْمُكْتَرِي زَرْعُ الْبُرِّ إنْ تَمَكَّنَ، وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَإِذَا اخْتَارَ إبْقَاءَهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا يُجْبَرُ الْمُكْتَرِي عَلَى ذَلِكَ، بَلْ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَيَزْرَعَ الْبُرَّ، إنْ تَمَكَّنَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِذَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ فَلَهُ الرَّدُّ، وَلَوْ رَاكِبًا قَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَا: وَلَوْ اسْتَعَارَهَا رَدَّهَا، وَلَوْ رَاكِبًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ الرَّدَّ لَازِمٌ لَهُ فَالْإِذْنُ يَتَنَاوَلُهُ بِالْعُرْفِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَا رَدَّ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَعَبَرَهُ) أَيْ: جَاوَزَهُ. (قَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: مِثَالُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْحِنْطَةِ خَمْسُونَ وَلِلذُّرَةِ سَبْعُونَ وَكَانَ الْمُسَمَّى أَرْبَعِينَ فَبَدَلُ النَّقْصِ عِشْرُونَ. اهـ. أَيْ: فَإِذَا اخْتَارَ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّ، مَعَهُ عِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: وَأَرْشٍ لِنَقْصٍ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَنْقُصْ. (قَوْلُهُ: فَخَيَّرْنَاهُ بَيْنَهُمَا) نَعَمْ لَوْ كَانَ وَلِيًّا، أَوْ نَاظِرًا تَعَيَّنَ أَخْذُهُ بِالْمَصْلَحَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: إنْ لَمْ تَمْضِ أَيْ: عَلَى بَقَاءِ الذُّرَةِ مُدَّةٌ تَتَأَثَّرُ بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQيَرْجِعُ إلَى مَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: وَانْظُرْ لَوْ تَلِفَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ بِسَبَبِ زِرَاعَةِ الذُّرَةِ فَصَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَيَتَّجِهُ الضَّمَانُ. اهـ. أَيْ: وَمَا يُقَابِلُ تَلَفَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زَائِدٌ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ، فَإِنَّ تَلَفَ الْمَنْفَعَةِ زَائِدٌ عَلَى النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَتُهَا وَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْأَرْضِ غَاصِبًا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مَعَ الْمُسَمَّى أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ) فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ فَزَرَعَ ذُرَةً أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ قُلْت: الْفَرْقُ أَنَّهُ ثَمَّ عَدَلَ عَنْ الْعَيْنِ أَصْلًا فَسَاغَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمُسَمَّى بِالْكُلِّيَّةِ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَعُلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ الْمُسَمَّى مَعَ مَا زَادَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَتَارَةً يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ فَقَطْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْدَالِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ، وَتَارَةً يُخَيَّرُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ زَرْعِ الذُّرَةِ مَكَانَ الْبُرِّ، وَقَدْ أَفَادَ الشَّارِحُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَدْرُ مَا زَادَ عَلَى نِصْفِهَا بِزَرْعِ الْبُرِّ) وَهُوَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَ أُجْرَتَيْ الْمِثْلِ لِزِرَاعَةِ الْبُرِّ وَزِرَاعَةِ الذُّرَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ إلَخْ) وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا تَعْيِينُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلذُّرَةِ، وَالثَّانِي تَعْيِينُ الْمُسَمَّى وَبَدَلِ النَّقْصِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُخَيِّرَهُ) إلَّا إذَا كَانَ وَلِيًّا، أَوْ نَاظِرًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ أَخْذُهُ بِالْأَحَظِّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ أَجْرِ مِثْلِ زَرْعِهِ الذُّرَةَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: وَمُوجِبُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَرْشُ النَّقْصِ أَيْضًا، وَلَا مَانِعَ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ) أَيْ: أَجْرُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: هَذَا إنْ لَمْ تَمْضِ عَلَى بَقَاءِ الذُّرَةِ مُدَّةٌ تَتَأَثَّرُ بِهَا الْأَرْضُ، وَإِنْ مَضَتْ تَخَيَّرَ بَيْنَ أَخْذِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ أَخْذِ قِسْطِهَا مِنْ الْمُسَمَّى مَعَ بَدَلِ النُّقْصَانِ وَلَهُ قَلْعُ الذُّرَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَيْنَ أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْلِ أَيْ: لِمُدَّةِ بَقَاءِ الذُّرَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيهَا وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ: وَأَخَذَ قِسْطَهَا مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ: فَتَبْقَى الْإِجَارَةُ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنْ بَاقِي الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ لَهَا وَحْدَهَا بَدَلَ النُّقْصَانِ تَأَمَّلْهُ؛ فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ مِنْ أَنَّهُ يُفْسَخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ فَلْيُرَاجَعْ

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ فِيمَا إذَا عَدَلَ إلَى غَيْرِ الْجِنْسِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي تِلْكَ مِنْ أَنَّهُ لَا قَلْعَ فِيهَا الْوَجْهُ خِلَافُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ مَسْأَلَتِنَا بِالْأَوْلَى فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُجْرَةِ، وَالْقَلْعِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الذُّرَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ؛ لِأَنَّ لَهَا عُرُوقًا غَلِيظَةً تَنْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَتَسْتَوْفِي قُوَّتَهَا وَمِثْلُهَا الْأُرْزُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى السَّقْيِ الدَّائِمِ، وَهُوَ يُذْهِبُ قُوَّةَ الْأَرْضِ وَيَجْرِي التَّخْيِيرُ فِي كُلِّ صُورَةٍ لَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا الْمُسْتَحَقُّ عَمَّا زَادَ كَمَا لَوْ أَسْكَنَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ لِلسُّكْنَى الْحَدَّادِينَ، أَوْ الْقَصَّارِينَ، أَوْ حَمَّلَ الدَّابَّةَ الْمُكْتَرَاةَ لِحَمْلِ قُطْنٍ قَدْرَهُ حَدِيدًا، فَإِنْ تَمَيَّزَ فَقَدْ مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَأَجْرُ زَائِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْأُجْرَةِ إذَا اخْتَارَهَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ الْأَرْشَ أَيْضًا كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْأَرْضِ؛ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِذَلِكَ. (وَاجْعَلْ لِمُكْرٍ) دَابَّةٍ لِحَمْلِ مِقْدَارٍ كَعَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مَثَلًا (حَمَلَ) عَلَيْهَا (الزَّائِدَ) عَلَى الْمَشْرُوطِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَقَعُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَرْضُ، وَإِنْ مَضَتْ تَخَيَّرَ بَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَخْذِ قِسْطِهَا مِنْ الْمُسَمَّى، مَعَ بَدَلِ النُّقْصَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، إذَا فَسَخَ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأُجْرَةِ، وَالْقَلْعِ) وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَإِذَا قَلَعَهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَسْكَنَ الدَّارَ إلَخْ) فَفِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ زِيَادَةُ ضَرَرٍ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ. (قَوْلُهُ: قَدْرَهُ حَدِيدًا) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَجْرِيَ التَّخْيِيرُ فِيمَا لَوْ حَمَّلَ الدَّابَّةَ الْمُكْتَرَاةَ لِشَعِيرٍ قَدْرَهُ وَزْنًا بُرًّا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْأَرْضِ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِذَلِكَ) هَذَا كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ أَرْشَ التَّعْيِيبِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ الْعُدُولِ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ مَضْمُونٌ قَطْعًا؛ إذْ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ. وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ: إنَّ الْأَرْضَ لَا تُضْمَنُ بِذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ الضَّمَانِ لَوْ فُرِضَ تَلَفُهَا بِجَائِحَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فَيَكُونُ الضَّمَانُ الْمَنْفِيُّ ضَمَانُ الْيَدِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْهُ سُقُوطَ أَرْشِ التَّعْيِيبِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ ضَمَانِ الْجِنَايَاتِ، نَعَمْ، إنْ أَرَادَ بِالْأَرْشِ مَا يَضْمَنُ بِهِ الْعَيْبَ، وَالتَّلَفَ الْحَادِثَيْنِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ اسْتَقَامَ لَكِنَّ لَفْظَ الْأَرْشِ يَنْبُو عَنْ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَاجْعَلْ حِمْلَ الزَّائِدِ لِمُكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ حَمَلَ هُوَ يَعْنِي الْمُسْتَأْجِرَ، أَوْ مُكْرٍ غَيْرَهُ أَيْ: الْمُسْتَأْجَرِ زَائِدًا وَانْفَرَدَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْيَدِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا بِتَمَامِهَا، سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ، أَوْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ غَاصِبَةٌ، أَوْ تَلِفَتْ بِهِ أَيْ: الْحَمْلِ، مَعَ رَبِّهَا ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِقِسْطِهِ أَيْ: بِقِسْطِ الزَّائِدِ كَجَلَّادٍ زَادَ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُك أَنَّ الشِّقَّ الْأَوَّلَ فِي كَلَامِ الْبَهْجَةِ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ أَيْضًا بِمَا، إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْيَدِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَبِسَ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي) قَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْبَسْ عَلَيْهِ بِأَنْ حَمَلَهُ الْمُكْتَرِي بِنَفْسِهِ؛ لِظَنِّهِ أَنَّهُ الْمَشْرُوطُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَيْهِ لَا أُجْرَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ اخْتِيَارَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا تُعَدُّ فَسْخًا لِلْإِجَارَةِ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ أَمْ لَا، وَلَا بُعْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ، وَإِنْ مَضَتْ فِي الثَّانِيَةِ، لَكِنَّ أَثَرَ الْعَقْدِ وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَمَّى بَاقٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسَخْ لَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ بَعِيدٌ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَضْمَنُ أَجْرَ مِثْلِ إلَخْ الْمُفِيدِ أَنَّ الْمُسَمَّى غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ الْوَاجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْأَرْضِ) ، فَإِنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَخْتَارَ أَجْرَ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمُسَمَّى وَأَرْشَ نَقْصَ الْأَرْضِ، فَإِذَا اخْتَارَ أَجْرَ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ لَا يَأْخُذُ فِي مُقَابَلَةِ النَّقْصِ الَّذِي نَالَ الْأَرْضَ شَيْئًا، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَجْرَ مِثْلِ حَمْلِ الْحَدِيدِ يَسْتَحِقُّ مَعَهُ أَرْشَ مَا نَالَ الدَّابَّةَ مِنْ النَّقْصِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الدَّابَّةِ حَقِيقِيَّةً فَاقْتَضَتْ بِمُجَرَّدِهَا الضَّمَانَ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْيَدَ عَلَيْهَا حُكْمِيَّةٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عَيْنَ الْأَرْضِ إنْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ، وَلَا يَضْمَنُ النَّقْصَ الَّذِي نَالَهَا بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ إنْ اخْتَارَ الْمُؤَجِّرُ أَجْرَ مِثْلِ مَا فَعَلَ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنْ يُخَيِّرَهُ إلَخْ فَإِنَّ صَرِيحَهُ أَنَّهُ، إذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ لَا يَأْخُذُ أَرْشَ مَا نَالَ الْأَرْضَ مِنْ النَّقْصِ، وَلَا وَجْهَ لِمَا كَتَبَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَاجْعَلْ لِمُكْرِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي الشَّارِحِ أَنَّ مَحَلَّ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْقِسْطَ أَوْ لَا فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ كَانَ الَّذِي حَمَلَ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَإِلَّا

أَوْ الْوَزْنَيْنِ حَالَةَ كَوْنِهِ (ذَا جَهْلٍ بِهِ) أَيْ: بِالزَّائِدِ بِأَنْ لَبَسَ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي كَأَنْ كَالَهُ، وَقَالَ لَهُ: هُوَ عَشَرَةٌ، وَكَانَ أَحَدَ عَشَرَ (أَوْ) حَمَلَهُ الْمُكْتَرِي وَ (كَانَ) الْمُكْرِي (مَعَهُ) وَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ بِالْحَمْلِ (قِسْطَ ذَا) أَيْ: الزَّائِدِ فِي الصُّورَتَيْنِ لِمُبَاشَرَتِهِ لِذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ إعْدَادَ الْمَحْمُولِ وَتَسْلِيمَهُ إلَى الْمُكْرِي بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَيَضْمَنُ فِيهِمَا فِي الْمِثَالِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهَا لَا نِصْفَ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ التَّوْزِيعَ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ مُتَيَسِّرٌ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ جَرَحَ إنْسَانًا وَاحِدٌ جِرَاحَاتٍ وَآخَرُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً حَيْثُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ نِكَايَةَ الْجِرَاحَاتِ لَا تَنْضَبِطُ وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِ فِي الْأُولَى الْعَالِمُ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُكْتَرِي شَيْئًا فَلَا أَجْرَ لِلزَّائِدِ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَهُوَ مُسْتَعِيرٌ لَهَا فِي الزَّائِدِ فَلَا أَجْرَ وَيَضْمَنُهَا، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَفِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا يُنَازِعُهُ فِي الْأُجْرَةِ، وَالضَّمَانِ جَمِيعًا. وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَا إذَا حَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي مَعَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كُلَّهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَلْبِسْ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي كَأَنْ كَالَهُ هُوَ وَحَمَلَهُ فَلَا أَجْرَ لِلزَّائِدِ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ جَهِلَ، أَوْ رَآهُ الْمُكْتَرِي وَسَكَتَ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ لَمْ يَأْذَنْ فِي نَقْلِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكْرِي بِرَدِّ الزَّائِدِ إلَى مَكَانِهِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ وَلَيْسَ لِلْمُكْرِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَلْبَسْ عَلَيْهِ الْمُكْتَرِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِالْحَمْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَا بِغَيْرِهِ. (تَنْبِيهٌ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (فَرْعٌ) ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَحْمُولَ عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِصًا عَنْ الْمَشْرُوطِ نَقْصًا فَوْقَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، أَوْ الْوَزْنَيْنِ وَقَدْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ، إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِالْمَشْرُوطِ، أَوْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ، لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ النَّقْصَ، فَإِنْ عَلِمَهُ لَمْ يَحُطَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ حَصَلَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَقْدِيرِ الْأُجْرَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَنَقَصَ أَمَّا النَّقْصُ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ هَلْ مَحَلُّهُ، إذَا تَعَذَّرَ حَمْلُ النَّقْصِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ؛ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ نَقْلِهِ فِي مَرَّةٍ، أَوْ فِي مَرَّتَيْنِ، إذَا لَمْ يَفُتْ الْمَقْصُودُ؟ . (قَوْلُهُ: لِمُبَاشَرَتِهِ) أَيْ: الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِ إلَخْ) وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ، أَوْ كَالَ وَحَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ، إنْ عَلِمَ، وَكَذَا، إنْ جَهِلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي ح ج. (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهَا) أَيْ: يَضْمَنُ قِسْطَ الزَّائِدِ مِنْ قِيمَتِهَا بِدَلِيلٍ فِي الزَّائِدِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَقَدْ فُرِضَ الزَّائِدُ الْعُشْرَ فَلَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْعُشْرَ أَيْ: عُشْرَ قِيمَتِهَا وَقَوْلُهُ: تَلِفَتْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: كَمَا كَتَبَهُ: أَيْ لَا بِالسَّبَبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْحَمْلِ فِي عِبَارَةِ الْمُتَوَلِّي أَشْكَلَ عَلَى مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُؤَوِّلَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ أَيْضًا، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ. (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تَحْتَ الْحَمْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا لَا يُوَافِقُ كَوْنَ الْعَارِيَّةِ لَا تُضْمَنُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأُجْرَةِ، وَالضَّمَانِ جَمِيعًا) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ فِي الضَّمَانِ أَنَّ التَّلَفَ يَنْشَأُ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَأَمَّا فِي الْأُجْرَةِ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُ طَلَبِ حَمْلِ الزِّيَادَةِ تَابِعًا لِمَحْمُولٍ مَضْمُونٍ بِالْأُجْرَةِ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَمَا لَوْ عَمِلَ عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ مَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا لِعَقْدٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الضَّمَانَ بِالتَّلَفِ بِغَيْرِ السَّبَبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ انْدَفَعَتْ الْمُنَازَعَةُ فِي الضَّمَانِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ، إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ، مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ) تَقْيِيدُهُ بِالثَّانِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُولَى بَيْنَ كَوْنِ الْمُكْرِي، مَعَ الْمُكْتَرِي، أَوْ لَا بِأَنْ يَنْفَرِدَ الْمُكْتَرِي بِالْيَدِ بَعْدَ تَحْمِيلِ الْمُكْرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ، إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي، مَعَهُ يَكُونُ غَاصِبًا وَيَضْمَنُ جَمِيعَهَا كَمَا أَفَادَهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الْمُسَطَّرَةِ بِأَسْفَلَ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (فَرْعٌ) وَلَوْ كَالَهَا وَحَمَلَهَا، وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ، فَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَإِلَّا فَلَا ج ح د. (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ) أَيْ: عَلَى الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمُكْرِي ذَلِكَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَصَنِيعُهُ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ قَرِيبَةٌ مِنْهُ نَعَمْ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّوْضَةَ فَوَجَدْته بَعْدَمَا ذَكَرَ مَا إذَا حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ وَذَكَرَ فِيهِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْقِسْطَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْكُلَّ قَالَ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ كَالَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَلَهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ جَاهِلًا الْحَالَ بِأَنْ قَالَ: لَهُ هُوَ عَشَرَةٌ كَاذِبًا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ حَمَلَ بِنَفْسِهِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَمَلَ بِنَفْسِهِ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ فِيهِ أَيْضًا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَبَسَ إلَخْ) يُرِيدُ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: لَا نِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ: كَمَا قِيلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: مُتَيَسِّرٌ) بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ لِاخْتِلَافِ نِكَايَاتِهَا بَاطِنًا. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ) هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَحَذَفَ فِي الرَّوْضِ قَوْلَهُ: بِالْحَمْلِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: تَلِفَتْ وَزَادَ بَعْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَهُ: تَحْتَهُ الْحَمْلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَالَهُ هُوَ، وَحَمَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الثَّانِي، إذَا كَالَ الْمُؤَجِّرُ، وَحَمَلَ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَلَا أُجْرَةَ لِمَا زَادَ سَوَاءٌ غَلِطَ، أَوْ تَعَمَّدَ وَسَوَاءٌ جَهِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الزِّيَادَةَ، أَوْ عَمِلَهَا وَسَكَتَ إلَخْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الَّذِي جَهِلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ الْمُكْتَرِي تَنَازَعَهُ جَهْلٌ، وَرَآهُ وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالُ وَإِنْ بِسَوَاءٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ غَلِطَ وَعَلِمَ

إلَّا بِرِضَاهُ، وَلَوْ كَالَهُ أَجْنَبِيٌّ وَحَمَلَ بِلَا إذْنٍ لَزِمَهُ أَجْرُ الزَّائِدِ، وَالرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ النَّقْلِ، إنْ طَالَبَهُ الْمُكْتَرِي وَضَمَانُ الدَّابَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُكْتَرِي، وَإِنْ حَمَلَ بَعْدَ كَيْلِهِ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ، أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ (كَالْحُكْمِ فِي الْجَلَّادِ، إنْ زَادَ) عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ فَمَاتَ الْمَجْلُودُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِسْطَ الزَّائِدِ لَا نِصْفَ الدِّيَةِ فَيَضْمَنُ فِي أَحَدٍ وَثَمَانِينَ فِي الْقَذْفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ . (وَلَا أَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ) لِلْأَجِيرِ (عُمِلَا) كَغَسْلِ ثَوْبٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ بِدُونِ شَرْطِ أَجْرٍ مَعْلُومٍ، أَوْ مَجْهُولٍ، وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَجْرٍ؛ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَطْعِمْنِي فَأَطْعَمَهُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِهِ، وَغَيْرِهِ (لَا دَاخِلَ الْحَمَّامِ) فَإِنَّ عَلَيْهِ الْأَجْرَ لِلْحَمَّامِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْحَمَّامِ بِسُكُونِهِ وَفِيمَا مَرَّ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ هُوَ الَّذِي صَرَفَهَا لِلْغَيْرِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَمَّامِيِّ، فَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ دَخَلَ سَفِينَةً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا حَتَّى أَتَى السَّاحِلَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا، وَعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنْ شَاءَ الْإِمَامُ بَعَثَهُ، ثُمَّ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ سَمَّى لَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ ثَابِتٌ لَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ مُسَمًّى شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ الْإِمَامُ حِينَ بَعَثَهُ (وَالْقَبَاءِ إنْ يَخِطْهُ) الْخَيَّاطُ بَعْدَ أَنْ فَصَّلَهُ، وَقَدْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ بَعْدَ تَفْصِيلِهِ (ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا أَذِنْ) فِيهِ الْمَالِكُ فَقَالَ الْخَيَّاطُ: كَذَا أَذِنْت لِي فَلِي الْأَجْرُ، وَقَالَ الْمَالِكُ: إنَّمَا أَذِنْت لَك فِي تَفْصِيلِهِ قَمِيصًا (فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: فَكَذَا فِي صِفَتِهِ، وَلِأَنَّ الْخَيَّاطَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِي الثَّوْبِ نَقْصًا وَادَّعَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (وَالتَّفَاوُتُ عَنَيْتُ) بِهِ كَغَيْرِي (أَرْشًا دُونَ أَجْرٍ ثَابِتُ) أَيْ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَبَاءً وَقَمِيصًا، وَهُوَ الْأَرْشُ ثَابِتٌ عَلَى الْخَيَّاطِ لِثُبُوتِ قَطْعِهِ قَبَاءً بِغَيْرِ إذْنٍ دُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: رَدُّ الزَّائِدِ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُ) فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِرَدِّهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَكْلِيفَهُ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوَّلًا شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْمُكْتَرِي) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ كُلَّهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُكْرِي، مَعَهُ، وَالْقِسْطَ، إنْ كَانَ، مَعَهُ فَلْتُرَاجَعْ الثَّانِيَةُ، ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ كَيْلِهِ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ) يُتَأَمَّلُ أَيْنَ مَرَّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَالِمِ، وَالْجَاهِلِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا مُجَرَّدُ الْكَيْلِ، ثُمَّ حَمَلَ الْمُكْرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي، وَلَا أَجْرَ عَالِمًا كَانَ الْمُكْرِي، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ، ثُمَّ حَمَلَ الْمُكْتَرِي فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ مُطْلَقًا لِلْكُلِّ، إنْ انْفَرَدَ، وَالْقِسْطِ، إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَا أَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ عَمِلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ مَحَلُّهُ، إذَا كَانَ حُرًّا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا، أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ نَحْوِهِ اسْتَحَقَّهَا؛ إذْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمْ الْمُقَابَلَةِ بِالْأَعْوَاضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالُوا فِيمَنْ دَخَلَ سَفِينَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَسْأَلَةُ السَّفِينَةِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ وَصَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّهُ، إذَا دَخَلَ بِلَا إذْنٍ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَالِكُهَا حِينَ سَيَّرَهَا، وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَى دَابَّةِ غَيْرِهِ فَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى مَالِكِهِ، وَلَا ضَمَانَ. اهـ. وَالْأَوْجُهُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ السَّفِينَةِ وَسُكُوتُ الْمَالِكِ، مَعَ عِلْمِهِ بِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقِيلَ: إنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ، بَلْ فِي الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي دَفْعِ الثَّوْبِ بِلَا عَقْدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسْتَأْجِرُ بِغَلَطِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَالَهُ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) وَلَوْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ، وَحَمَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالزِّيَادَةِ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ، وَحَمَلَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا، وَالضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يُحَمِّلَهَا وَكَذَا إنْ جَهِلَ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. (قَوْلُهُ: نَظَرَ أَعَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ كَمَا مَرَّ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا، إذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَبَسَ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيُّ يَكُونُ الضَّمَانُ، وَالْأَجْرُ لِلزَّائِدِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَيَكُونُ الْأَجْنَبِيُّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا كَالْمُكْتَرِي بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرِي، إذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ) أَيْ: وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأُرْضِيكَ، أَوْ لَا أُخَيِّبُك، أَوْ تَرَى مَا تُحِبُّهُ لَكِنْ فِي التَّعْرِيضِ تَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَطْعِمْنِي إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ وَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْنِي رِطْلًا مِنْ لَحْمٍ فَأَطْعَمَهُ وَقَصَدَ الطَّبَّاخَ بِدَفْعِهِ أَخَذَ الْعِوَضَ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلَهُ وَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلِفِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمَالِكُ) وَيَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ مَا أَذِنْتُ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً، وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْرِيضِ لِلْقَمِيصِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُرْمِ وَسُقُوطَ الْأُجْرَةِ يَقْتَضِيهِمَا نَفْيُ الْإِذْنِ فِي الْقَبَاءِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ:

الْأُجْرَةِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَمَا فَسَّرْت بِهِ الْأَرْشَ هُوَ مَا فِي شُرُوحِ الْحَاوِي، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَهُوَ قَوِيٌّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ: لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْقَطْعِ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِخَيَّاطٍ: إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مَشْرُوطٌ بِمَا لَمْ يُوجَدْ، وَلَوْ قَالَ: هَلْ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُطْلَقٌ، ثُمَّ ذَكَرَ صُوَرًا تَنْفَسِخُ فِيهَا الْإِجَارَةُ فَقَالَ: (وَبِانْهِدَامِ دَارِهِ) الْمُكْرَاةِ، وَلَوْ بِهَدْمِ الْمُكْتَرِي انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ فَتَنْفَسِخُ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَإِلَّا فَتَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ الْمَاضِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَتَلِفَ الْآخَرُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ فَقَطْ فَيَجِبُ هُنَا قِسْطُ مَا مَضَى مِنْ الْمُسَمَّى بِتَوْزِيعِهِ عَلَى أَجْرِ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لَا عَلَى الْمُدَّتَيْنِ، فَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ شَهْرَيْنِ وَمَضَى شَهْرٌ وَأَجْرُ مِثْلِهِ ضِعْفُ أَجْرِ مِثْلِ مَا بَقِيَ وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ. وَمَا ذَكَرَ مِنْ الِانْفِسَاخِ بِهَدْمِ الْمُكْتَرِي الدَّارَ لَا يُنَافِيهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ تَخْرِيبَهُ لَهَا يُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَخْرِيبٌ تَتَعَيَّبُ بِهِ لَا هَدْمٌ كَامِلٌ (وَتَلَفِ مُعَيَّنِ الْأَجِيرِ، وَالظَّهْرِ) أَيْ: وَبِتَلَفِ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ مِنْ دَابَّةٍ مَثَلًا، أَوْ أَجِيرٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ (وَفِي حَجٍّ) انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ مِثْلَ مَا مَرَّ فَقَوْلُهُ: وَفِي حَجٍّ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِالْأَجِيرِ، فَلَوْ أَخَّرَ الْأَجِيرَ عَنْ الظُّهْرِ كَمَا فِي الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى وَعِبَارَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSطَرِيقَةً أَنَّهُ، إنْ جَرَى بَيْنَهُمَا عَقْدٌ تَعَيَّنَ التَّحَالُفُ، وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا جَرَى عَقْدٌ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ أَوَّلًا، ثُمَّ يَعْقِدَ الْإِجَارَةَ عَلَى الْخِيَاطَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الْخِيَاطَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ وَفِي الْإِذْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ، وَالتَّحَالُفُ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَقَطْ. اهـ. (فَرْعٌ) قَالَ الْخَيَّاطُ: هَذَا الثَّوْبُ الَّتِي دَفَعْتهَا إلَيَّ فَقَالَ الْمَالِكُ: لَيْسَتْ هِيَ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْخَيَّاطِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ وَتَبْقَى فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا لِمُنْكِرٍ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ) قُلْت: وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ عَادَ الْمَالِكُ وَصَدَّقَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِلَا إقْرَارٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضِمْنِ مُعَامَلَةٍ سم وَلَهُ أَيْ: الْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ كَالصِّبْغِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّزْعِ، إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِيهِ أَيْ: فِي خَيْطِ الْخَيَّاطِ يَجُرُّهُ فِي الدُّرُوزِ مَكَانَهُ، إذَا نَزَعَ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِتَوْزِيعِهِ إلَى قَوْلِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ: وَالْعِبْرَةُ بِتَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا بِمَا بَعْدَهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. اهـ. وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي تَخْيِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ بِالتَّعْيِيبِ الْحَاصِلِ بِفِعْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَخْيِيرُهُ فِي الْإِبَاقِ الْحَاصِلِ بِتَقْصِيرِهِ فَتَقْيِيدُ الْمَاوَرْدِيِّ التَّخْيِيرَ فِيهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَقَالَةُ بِرّ وَيُؤَيِّدُ أَنَّهُ مَقَالَةٌ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ، وَالنَّقْصُ خَيَّرَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ بِتَعَدِّيهِ. (فَرْعٌ) اخْتَلَفَا بَعْدَ تَلَفِ الدَّابَّةِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: كَانَتْ إجَارَةَ ذِمِّيَّةً فَعَلَيْك بَدَلُهَا وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ: كَانَتْ عَيْنِيَّةً فَلَا يَلْزَمُنِي لِانْفِسَاخِهَا فَهَلْ يُصَدَّقُ الْمُؤَجِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، أَوْ يَتَحَالَفَانِ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي صِفَةِ الْعَقْدِ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّنَازُعُ قَصْدًا فِي لُزُومِ الْإِبْدَالِ وَعَدَمِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: مِثْلُ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ فَتَنْفَسِخُ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ) وَلَوْ الْقَدْرَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْقَمِيصِ مِنْ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْهُ لِلْقَمِيصِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا: وَحَيْثُ قُلْنَا: لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَهُ نَزْعُ خَيْطِهِ. (قَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ دَارِهِ إلَخْ) أَيْ كُلِّهَا فَإِنْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ انْفَسَخَتْ فِيهِ وَبَقِيَ التَّخْيِيرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَسُقُوطِ حَائِطٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْجَمِيعِ إنْ لَمْ يُبَادِرْ الْمُكْتَرِي بِالْإِصْلَاحِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر فَإِنْ أَجَازَ فَفِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ الْقِسْطُ فَقَطْ لِلِانْفِسَاخِ فِي الْمُنْهَدِمِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا عَلَى الْمُدَّتَيْنِ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّوْزِيعِ عَلَى الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ كُلُّ شَهْرٍ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ. اهـ. ع ش مَعْنًى. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ بِهِ الْإِجَارَةُ) أَيْ: لِفَوَاتِ عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ هُنَا وَبِذَلِكَ فَارَقَ جَعْلَهُ عَيْبًا فِي الْبَيْعِ لَا فَسْخًا لِبَقَاءِ عَيْنِ

وَبِتَلَفِ مُعَيِّنِ الدَّابَّةِ، وَالْأَجِيرِ وَقَوْلُهُ: (إذَا أَحْرَمَ) أَيْ: الْأَجِيرُ لَيْسَ قَيْدًا لِلِانْفِسَاخِ، بَلْ لِمَا قَرَنَهُ بِهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ الْآتِي ذِكْرُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَيُوَزَّعُ الْأَجْرُ عَلَى السَّيْرِ، وَالْأَرْكَانِ؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ لَا يُقَابِلَ السَّيْرَ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ تَعَبًا بِشَيْءٍ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ انْفَسَخَتْ وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأَجْرِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْمَقْصُودِ كَمَا لَوْ قَرَّبَ الْأَجِيرُ لِلْبِنَاءِ الْآلَةَ وَلَمْ يَبْنِ وَخَرَجَ بِالْمُعَيِّنِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِتَلَفِ مَا عَيَّنَ عَنْهُ . (، وَالْأَرْضِ إذَا مَا فَسَدَتْ) بِزِيَادَةٍ مَا (بِنَحْوِ مَاءٍ، أَوْ قَذًى) عَلَاهَا بِحَيْثُ أَبْطَلَ مَنْفَعَتَهَا انْفَسَخَتْ بِهِ الْإِجَارَةُ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ مِثْلُ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ مَاءٍ، أَوْ قَذًى أَيْ: وَسَخٍ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ حَبَسَ الْعَيْنَ) الْمُكْرَاةِ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ (سِوَى مَنْ اكْتَرَى) أَيْ: غَيْرُ مَنْ اكْتَرَاهَا كَالْمُؤَجِّرِ، وَالْغَاصِبِ (وَمُدَّةَ الْإِيجَارِ كَانَا قَدَّرَا) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ قَدْ كَانَا قَدَّرَا الْإِجَارَةَ بِمُدَّةٍ انْفَسَخَتْ مُدَّةَ الْحَبْسِ، أَمَّا إذَا حَبَسَهَا الْمُكْتَرِي، أَوْ غَيْرُهُ لَكِنْ قُدِّرَتْ الْمَنْفَعَةُ بِعَمَلٍ فَلَا انْفِسَاخَ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْأُولَى تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ الْمُكْتَرِي، وَالْإِجَارَةَ فِي الثَّانِيَةِ تَعَلَّقَتْ بِالْمَنْفَعَةِ دُونَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِيفَاؤُهَا وَيُخَالِفُ حَبْسَ الْمُكْتَرَى فِي مِثْلِهِ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُوجِبْ بِهِ الْأُجْرَةَ لَضَاعَتْ بِهِ الْمَنْفَعَةُ عَلَى الْمُكْرِي فَقَوْلُهُ: (انْفَسَخَتْ) يَتَعَلَّقُ بِهِ قَوْلُهُ: وَبِانْهِدَامِ دَارِهِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ أَيْ: وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ (بِالْقِسْطِ) أَيْ: مَعَ قِسْطِ الْأَجْرِ فِي صُوَرِ الِانْفِسَاخِ فِي الْبَعْضِ بِتَوْزِيعِ الْمُسَمَّى كَمَا عُرِفَ (لَا، إنْ يَفْنَى) أَيْ: يَمُتْ (عَاقِدُهَا) مِنْ الْمُكْرِي، وَالْمُكْتَرِي فَلَا تَنْفَسِخُ، بَلْ، إنْ مَاتَ الْمُكْتَرِي خَلَفَهُ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ الْمُكْرِي تُرِكَتْ الْعَيْنُ الْمُكْتَرَاةُ عِنْدَ الْمُكْتَرِي إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَمَا الْتَزَمَهُ الْأَجِيرُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَفَّتْ بِهِ التَّرِكَةُ اكْتَرَى مِنْهَا، وَإِلَّا، فَإِنْ وَفَّاهُ الْوَارِثُ تَقَرَّرَ الْأَجْرُ، أَوْ لَمْ يُوَفِّهِ فَسَخَ الْمُكْتَرِي، وَأَمَّا انْفِسَاخُهَا بِمَوْتِ الْأَجِيرِ الْمُعَيِّنِ فَلِأَنَّهُ مَوْرِدُ الْعَقْدِ لَا؛ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ. (لَا الْأَوَّلُونَ بَطْنَا) نَفْيٌ لِلنَّفْيِ فَيَكُونُ إثْبَاتًا أَيْ: لَا، إنْ مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ أَجَرَ الْوَقْفَ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِمَعْنَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ بُطْلَانَهَا فِيمَا بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغَيْرِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نِيَابَةَ؛ إذْ الْبَطْنُ الثَّانِي لَا يَلْتَقِي مِنْ الْأَوَّلِ، بَلْ مِنْ الْوَاقِفِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَهُ. وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ، إنْ شَرَطَ لَهُ النَّظَرَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مِنْهُ، وَصَوَّرَهَا ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنْ يَشْرِطَ النَّظَرَ لِكُلِّ بَطْنٍ فِي حِصَّتِهِ فَلَا نَظَرَ لَهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ الْآتِي ذِكْرُهُ) سُئِلَ هَلْ يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ، وَإِنْ فَسَدَ الْإِحْرَامُ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ، إذَا فَسَدَ انْقَلَبَ لِلْأَجِيرِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا (قَوْلُهُ: وَالْأَرْضِ) يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى انْهِدَامِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَفَسَادِ الْأَرْضِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَبَسَ الْعَيْنَ) كَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى انْهِدَامِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْ: وَبِأَنْ انْهَدَمَتْ، أَوْ حَبَسَ، أَوْ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، مَعَ تَقْدِيرِ إنْ الْمَصْدَرِيَّةِ هُنَا أَيْ: أَوْ إنْ حَبَسَ الْعَيْنَ. (قَوْلُهُ: حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ) يَنْبَغِي أَنْ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ إجَارَتَيْ الْعَيْنِ، وَالذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي حَبْسِ الْأَجْنَبِيِّ) ، وَلَا خِيَارَ فِي حَبْسِ الْمُؤَجِّرِ كَمَا سَيَأْتِي بِرّ وَقَوْلُهُ: وَلَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ هَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ كَالْغَصْبِ عَنْ الْمَرَاوِزَةِ وَقِيَاسُ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ عَدَمُ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ غَصْبٌ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا انْفِسَاخَ) أَقُولُ قِيَاسُ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْمُقَدَّرَةِ بِعَمَلٍ عَدَمُ التَّخْيِيرِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ حَبْسَ الْمُكْتَرِي) يُفِيدُ اسْتِقْرَارَ الْأُجْرَةِ بِحَبْسِ الْمُكْتَرِي، مَعَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَاسْتَقَرَّ أُجْرَةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِطَ النَّظَرَ لِكُلِّ بَطْنٍ فِي حِصَّتِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ النَّظَرَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَلَا تَنْفَسِخُ) أَيْ بِمَوْتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِدٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَأَمَّا انْفِسَاخُهَا إلَخْ وَالْمُسْتَثْنَيَات الْمَذْكُورَةُ لَمْ تَنْفَسِخْ فِيهَا الْإِجَارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَاقِدٌ بَلْ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، أَوْ الْمُوصِي، أَوْ لِلْإِيجَارِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ لِاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَكُلُّهُ اسْتِثْنَاءٌ صُورِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا الْأَوَّلُونَ بَطْنًا) لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ فَأَجَرَهُ الْمَوْجُودُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ حَدَثَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقٌّ آخَرُ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَمَنْ يَحْدُثُ مِنْهُمْ فَحَدَثَ وَلَدٌ آخَرُ قَالَ السُّبْكِيُّ: يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي مِقْدَارِ حِصَّتِهِ كَمَا فِي الْمُرَتَّبِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اِ هـ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْبَطْنُ الْأَوَّلُ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ إذْ الْبَطْنُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ وَهَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ إلَخْ) أَيْ فَالِانْفِسَاخُ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَتَّى يُقَالَ إنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الزَّائِدِ، ثُمَّ انْفَسَخَ بَلْ هُوَ بِمَعْنَى تَبَيُّنِ الْبُطْلَانِ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَكَذَا الْبَاقِي. (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ لَهُ النَّظَرَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَيْ: نَاظِرِهِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَوْ بِوَصْفٍ كَالْأَرْشَدِيَّةِ؛ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ نَظَرَهُ بِصِحَّتِهِ، أَوْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ نَظَرَهُ بِذَلِكَ صَارَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ فَلَمْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ، وَحَيْثُ قَيَّدَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ فَانْفَسَخَتْ بِهِ. اهـ. مُلَخَّصًا فَعُلِمَ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الِانْفِسَاخِ عَلَى تَقْيِيدِ النَّظَرِ بِالْحِصَّةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلتَّقْيِيدِ بِالْحَيَاةِ، أَوْ التَّقْيِيدِ بِالْحَيَاةِ صَرِيحًا، وَإِنْ عَمَّ نَظَرُهُ جَمِيعَ الْوَقْفِ. اهـ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ شَرْطَ النَّظَرِ لِكُلِّ بَطْنٍ) أَيْ: لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَطْنِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ النَّظَرُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى جَمِيعِ الْوَقْفِ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ، أَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُمْ فَلَا تَنْفَسِخُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْضَهُمْ، أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ، أَوْ أَجْنَبِيًّا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ نَقْلًا عَنْ ز ي عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: فِي حِصَّتِهِ) أَيْ: أَوْ فِي جَمِيعِ الْوَقْفِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ كَمَا عَلِمْت مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ م ر. وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ النَّظَرُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى جَمِيعِ الْوَقْفِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ، أَوْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُمْ فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ لَهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ) وَإِذَا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ

قَالَ الشَّارِحُ: وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مُشْكِلَةٌ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ إجَارَةِ الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْبَطْنِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ، وَقَدْ قَصَرَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ وَأَجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَظْهَرُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِإِقْطَاعٍ، أَوْ، وَصِيَّةٍ، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مُدَبَّرَةً، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ مَاتَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ) وَلَمْ يُقَيِّدْ نَظَرَهُ بِنَصِيبِهِ، وَلَا بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ أَجَرَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: بِإِقْطَاعٍ) لِلِانْتِفَاعِ لَا لِلتَّمْلِيكِ وَقَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ بِأَنْ، أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ كَمَا صَوَّرَهَا بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ، مَعَ مَوْتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَذَا تَعَلُّقُ عِتْقِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ لَكِنَّ وُجُودَهَا يَعْنِي وُجُودَ الصِّفَةِ الَّتِي يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ فِيهَا فَلَا يُؤَجِّرُهُ مُدَّةً تُوجَدُ الصِّفَةُ فِيهَا كَمَا لَا يُؤَجِّرُ الصَّبِيَّ مُدَّةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَكَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةِ الْمُدَبَّرِ. اهـ. وَحَاصِلُ هَذَا الِانْفِسَاخُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: فَوُجِدَتْ، مَعَ مَوْتِهِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُؤَجِّرِ لَا الْعَبْدِ لِظُهُورِ الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَكَتَبَ أَيْضًا افْهَمْ أَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا فَسْخَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا، إنْ كَانَتْ مُحَقَّقَةَ الْوُقُوعِ كَدُخُولِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ فَالْفَسْخُ مُتَّجَهٌ كَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، وَإِلَّا فَلَا مُطْلَقًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. مَعَ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ أَجَرَ أَمَتَهُ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَكَذَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ. (تَنْبِيهٌ) قَدْ يَدُلُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ فِيمَا لَوْ أَجَرَ النَّاظِرُ حَاكِمًا، أَوْ غَيْرَهُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي فَمَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالِانْفِسَاخِ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي، وَالشَّخْصُ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ عَلَى تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ، وَالْقَابِضُ لِنَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُسْتَحِقُّ) بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ أَهْلِيًّا وَانْحَصَرَ فِيهِ بِأَنَّ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِتَصِحَّ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةٍ الْمِثْلِ؛ إذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ تَصِحَّ بِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ. (قَوْلُهُ: مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِإِقْطَاعٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ) بِأَنْ أَوْصَى لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ بِالْمَنْفَعَةِ لَا بِأَنْ يَنْتَفِعَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيَّةٍ) لِرُجُوعِ الْمَنْفَعَة إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنَّمَا رَجَعَتْ إلَيْهِمْ بِمَوْتِهِ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ فَلَمَّا، أَوْصَى بِهَا وَحْدَهَا وَغَيَّاهَا بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ اسْتَتْبَعَتْهَا الْعَيْنُ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمَتْبُوعَةِ لَهَا. اهـ. ش الرَّوْضُ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَيْنِ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِمُدَّةِ الْحَيَاةِ لِلتَّأْبِيدِ فَتُورَثُ عَنْهُ لَا لِلتَّأْقِيتِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: مَعَ مَوْتِهِ لِيَصِحّ إخْرَاجُهُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا أَنْ يَغْنَى عَاقِدُهَا وَلَيْسَ قَيْدًا فِي الْحُكْمِ

لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بَقَاءَ إجَارَتِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا أَصَحُّ (وَلَا بُلُوغِ الْمَا) أَيْ: لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْعَاقِدِ بِمَوْتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا إجَارَةُ الْوَلِيِّ، وَلَوْ حَاكِمًا، أَوْ قَيِّمِهِ لِلطِّفْلِ مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ بِبُلُوغِهِ بِالْمَاءِ الدَّافِقِ أَيْ: الْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيًّا حِينَ تَصَرُّفِهِ، وَقَدْ بَنَاهُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَلْيَلْزَمْ، فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ. نَعَمْ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا لَمْ تَبْطُلْ؛ لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَإِجَارَةُ مَالِهِ كَإِجَارَةِ نَفْسِهِ، وَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ بَدَلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ السِّنِّ لَشَمِلَ الْحَيْضَ، وَالْحَبَلَ وَإِنْبَاتَ عَانَةِ طِفْلِ الْكُفَّارِ. وَلَوْ أَجَرَ الْوَلِيُّ مَالَ الْمَجْنُونِ فَأَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ فَهُوَ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالْمَنِيِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَا تَحْرِيرِ عَبْدٍ) أَيْ: وَلَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِتَحْرِيرِهِ لَهُ فِي الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ الْمَنَافِعِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ فَتَحْرِيرُهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ مِلْكًا لَهُ، وَلِأَنَّهُ أَجَرَ مِلْكَهُ، ثُمَّ طَرَأَ مَا يُزِيلُهُ فَأَشْبَهَ مَا إذَا أَجَرَ، ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ بِتَحْرِيرِهِ عِتْقُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ؛ لِكَوْنِهِ مُدَبَّرًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِ سَيِّدِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الثَّلَاثُ. (وَمَا لِلْعَبْدِ مِنْ تَخْيِيرِ) فِي الْفَسْخِ بَعْدَ التَّحْرِيرِ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ، وَكَذَا لَا خِيَارَ لِلصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ، ثُمَّ بَلَغَتْ وَقَوْلُ الْحَاوِي بِلَا خِيَارٍ يَشْمَلُهُ كَمَا شَرَحَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَتَبِعَ النَّاظِمُ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ وَالْبَارِزِيَّ فِي تَوْضِيحِهِ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ: الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ بِأُجْرَتِهِ لِمَا بَعْدَ تَحْرِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَنَافِعِهِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ لَا تَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِمَا يَسْتَوْفِيهِ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَلَوْ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ بِعَيْبِهِ بَعْدَ تَحْرِيرِهِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهُ لَا لِسَيِّدِهِ (وَنَفَقَاتِهِ) بَعْدَ تَحْرِيرِهِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ (افْرِضْ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَنْقَضِي) الْمُدَّةُ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ الْعَاجِزِينَ. (وَالنَّقْصُ) الْحَاصِلُ لِلْمَأْجُورِ بِمَا تَتَفَاوَتُ بِهِ الْأُجْرَةُ كَمَرَضِ الدَّابَّةِ وَانْكِسَارِ دَعَائِمِ الدَّارِ وَانْهِدَامِ بَعْضِ جُدْرَانِهَا (خَيِّرْهُ) أَيْ: الْمُكْتَرِي (بِهِ) أَيْ: بِالنَّقْصِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، بَلْ عَلَى الْمُكْرِي فِيهَا الْإِبْدَالُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ امْتَنَعَ أَكْرَى عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ فِي الْحَالِ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ سَفِيهًا فَتَسْتَمِرُّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا لَمْ تَبْطُلْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بَطَلَتْ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانُ عِنْدَ الْبُلُوغِ رَشِيدًا لَا أَنَّا نَحْكُمُ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْبُطْلَانِ فِي الزَّائِدِ، وَإِلَّا لَزِمَ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ، ثُمَّ تَغْيِيرُهُ إلَى الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ، إذَا بَلَغَ سَفِيهًا، وَهُوَ بَعِيدٌ وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَلِيِّ قَبْضُ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ حَتَّى الْمُقَابِلَةِ لِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَلُزُومِ الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ لِاحْتِمَالِ اسْتِمْرَارِ الْوِلَايَةِ، فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا تَبَيَّنَّا الْبُطْلَانَ فِي الزَّائِدِ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأُجْرَتِهِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَسَّرَ قَوْلَ الرَّوْضِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ بِقَوْلِهِ: بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ غَابَ مُدَّةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ، وَلَمْ يَعْلَمْ وَلِيُّهُ أَبَلَغَ رَشِيدًا أَمْ لَا لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الصِّغَرِ وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ فَتُسْتَصْحَبُ حَتَّى يُعْلَمَ مُزِيلُهَا، وَهُوَ الْبُلُوغُ رَشِيدًا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَتَانِ: تَأَخُّرِ الْإِيلَادِ، أَوْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَنْ الْإِيجَارِ، فَلَا انْفِسَاخَ؛ لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهُ لَا لِلسَّيِّدِ) أَنَّهُمَا لِلْبَائِعِ وَيُفَارِقُ نَظِيرُهُ الْآتِي صُورَةَ الْبَيْعِ مِنْ فَيْءٍ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَمَّا كَانَ مُتَقَرِّبًا بِهِ، وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفًا إلَيْهِ كَانَتْ مَنَافِعُ الْعِتْقِ لَهُ نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْعِتْقِ مِنْ كَمَالِ تَقَرُّبِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ: ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ لِلْمَأْجُورِ) أَيْ: وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَهِيَ أَيْ: الطَّوَارِئُ الْمُوجِبَةُ لِلْفَسْخِ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ مَا يَقْتَضِي الْخِيَارَ، وَهُوَ مَا يُنْقِصُ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ كَمَرَضِهَا وَانْهِدَامِ بَعْضِ دَعَائِمِ الدَّارِ وَاعْوِجَاجِهَا وَتَغْيِيرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الشُّرْبَ، وَإِنْ كَانَ بِتَعَدِّيهِ. اهـ. لَكِنْ يَسْتَشْكِلُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، إذَا كَانَ النَّقْصُ بِفِعْلِهِ، مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَانْتِزَاعِ مَا غُصِبَ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ مَا إذَا قَارَنَ الْخَلَلُ الْعَقْدَ وَعَلِمَ بِهِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرَّق بَيْنَ مَا فِي الِابْتِدَاءِ وَمَا فِي الْأَثْنَاءِ. وَكَتَبَ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ أَيْ: النَّقْصِ الْحَاصِلِ لِلْمَأْجُورِ مَا لَوْ أَكْرَى إصْطَبْلًا، ثُمَّ وَقَفَهُ مَسْجِدًا فَيَمْتَنِعُ وَضْعُ نَحْوِ الزِّبْلِ فِيهِ وَيَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْصُ) وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: الْحَاصِلُ لِلْمَأْجُورِ) خَرَجَ غَيْرُ الْحَاصِلِ لَهُ، وَإِنْ تَعَطَّلَتْ بِسَبَبِهِ الْمَنْفَعَةُ كُلًّا، أَوْ بَعْضًا كَتَعَذُّرِ رُقُودِ الْحَمَامِ وَعَدَمِ دُخُولِ النَّاسِ لَهُ لِفِتْنَةٍ، أَوْ خَرَابِ مَا حَوْلَهُ. (قَوْلُهُ: خَيَّرَهُ بِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ بَطَلَتْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّنِّ، وَالِاحْتِلَامِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ لَيْسَ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ فَلَمْ يُنْسَبْ إلَى تَقْصِيرٍ، بِخِلَافِ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، فَإِنَّ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ فَتَنْفَسِخُ فِيمَا جَاوَزَ الْمُدَّةَ عَزِيزِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ هُنَا وَبُطْلَانِهَا بِمَوْتِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ إنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ، وَقَدْ قَصَرَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ، بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم عَلَى ش الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) نَقَلَ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ

حَدَثَ النَّقْصُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ ظَهَرَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ، أَمْ بَعْدَهُ لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا فِي الثَّانِي: الْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ، إنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالْبَاقِي عَيْبًا وَأَرَادَ الْفَسْخَ فِيهِمَا، وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِي الْعَبْدِ الْبَاقِي وَحْدَهُ وَحُكْمُهُمَا مَذْكُورٌ فِي الْبَيْعِ وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْقَوْلَ بِالْفَسْخِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا التَّفْصِيلِ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ مَنْعِ الْفَسْخِ وَأَنَّهُ يَأْخُذُ الْأَرْشَ، وَالْمُفْتَى بِهِ مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ تَبَعًا لِلنَّصِّ بَلْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ وَالْقَمُولِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى فَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى مَا إذَا أَجَرَ أَرْضًا فَغَرِقَتْ بِسَيْلٍ. وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْأَصْلَ يَقْتَضِي مَنْعَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَعْدُومٍ وَإِنَّمَا جُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ فَاغْتُفِرَ فِيهَا الْفَسْخُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (كَالْغَصْبِ وَكَالْإِبَاقِ) أَيْ: كَمَا يُخَيَّرُ بِغَصْبِ الْمَأْجُورُ وَبِإِبَاقِهِ فِي الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ إذَا لَمْ تَنْقُضْ الْمُدَّةُ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْفَسْخُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ فَلَهُ الْأَرْشُ، وَهُوَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا وَتُبَدَّلُ الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَلَا فَسْخَ فِيهَا، نَعَمْ إنْ عَجَزَ عَنْ إبْدَالِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ قُيِّدَتْ بِمُدَّةٍ وَانْقَضَتْ انْفَسَخَتْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْقَوْلَ بِالْفَسْخِ) أَيْ: أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فِي الْبَاقِي فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَنْعِ الْفَسْخِ) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَنَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْغَصْبِ، إنْ فَسَخَ) فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ اسْتَرَدَّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ أَجَازَ طَالَبَ الْغَاصِبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ غَصَبَ الْعَيْنَ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَهُ الْخِيَارُ، فَإِنْ أَجَازَ، وَالتَّقْدِيرُ بِالْعَمَلِ اسْتَوْفَاهُ حِينَ يَقْدِرُ، أَوْ بِالزَّمَانِ انْفَسَخَتْ فِيمَا انْقَضَى مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَتْ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ؛ لِعَدَمِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ، وَلَا بَعْدَهُ لِلِانْفِسَاخِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ) فَإِنْ قُلْت: الْخِيَارُ هُنَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَلَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الْفَوْرِ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ خِيَارَ الْإِجَارَةِ، إذَا كَانَ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ قُلْت: بَلْ يُتَصَوَّرُ هُنَا غَيْرُ خِيَارِ التَّفْرِيقِ أَيْضًا وَيَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَيَتَخَيَّرُ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَا تَفْرِيقَ هُنَا وَفِيمَا إذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِعَمَلٍ، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمَرَاوِزَةِ؛ إذْ لَا تَفْرِيقَ عَلَى هَذَا أَيْضًا، بَلْ، إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ وَمَضَى زَمَنٌ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ بِجِهَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيقُ عَلَى الْفَوْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالرَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ مَنْفَعَتَهُ لِلسَّيِّدِ؛ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَحَدٍ. اهـ. وَفِي ش الرَّوْضَةِ تَوْجِيهُ جَعْلِ الْمَنَافِعِ لِلْعَتِيقِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ لَمَّا كَانَ مُتَقَرِّبًا بِالْعِتْقِ، وَالشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلَيْهِ كَانَتْ مَنَافِعُ الْعَتِيقِ لَهُ؛ نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْمُعْتِقِ مِنْ كَمَالِ تَقَرُّبِهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ ظَهَرَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، ثُمَّ إنْ ظَهَرَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَسَخَ، أَوْ أَجَازَ بِالْجَمِيعِ، أَوْ بَعْدَهُ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فِي جَمِيعِهَا، أَوْ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا، خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي حَيْثُ مَنَعَ الثَّانِيَ، وَإِنْ رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالْبَاقِي عَيْبًا وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ الْفَرْقَ الْآتِيَ. اهـ. وَعِبَارَةُ ش م ر بَعْدَ نَقْلِ جَوَازِ الْفَسْخِ إذَا طَرَأَتْ آفَةٌ سَوَاءٌ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَمْ لَا مَا نَصُّهُ: وَعَنْ الْمُتَوَلِّي عَدَمُهُ، إذَا بَانَ الْعَيْبُ، وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَقَالَ الشَّيْخَانِ: إنَّهُ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اهـ. وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ فَرْضَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُتَوَلِّي، وَالْجُمْهُورِ فِيمَا، إذَا أَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ فَقَطْ، أَمَّا الْفَسْخُ فِي الْجَمِيعِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي، وَالْجُمْهُورِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا، بَلْ عِبَارَتُهَا كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ عَلَى مَسْأَلَةِ شِرَاءِ الْعَبْدَيْنِ الْمَنْعُ فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا فَلْتُرَاجَعْ الرَّوْضَةُ مِنْ بَابِ الْخِيَارِ مِنْ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: الْوَجْهُ إلَخْ) حَمَلَهُ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَبْدًا، أَوْ بَهِيمَةً، أَوْ مَا يُؤَدِّي إلَى التَّشْقِيصِ. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ حِينَئِذٍ يُؤَدِّي إلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأُجْرَةِ، لَكِنَّهُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِي الْبَاقِي لَا فِي الْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَوُجِّهَ إلَخْ) وَوُجِّهَ أَيْضًا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ إذْ الْعِلَّةُ فِيهِ التَّشْقِيصُ الْمُؤَدِّي إلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا يُخَيَّرُ إلَخْ) وَالْخِيَارُ هُنَا عَلَى الْفَوْرِ بِمَعْنَى

كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا خِيَارَ وَلَا انْفِسَاخَ، بَلْ عَلَى الْمُكْرِي الْإِبْدَالُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَيْنِيَّةِ بَيْنَ الْمُقَدَّرَةِ بِمُدَّةٍ، وَالْمُقَدَّرَةِ بِعَمَلٍ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمَرَاوِزَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي الثَّانِيَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي حَبْسِ الْمُكْرِي الْمَأْجُورَ (وَانْقِطَاعِ الشِّرْبِ) بِكَسْرِ الشِّينِ أَيْ: وَكَانْقِطَاعِ شِرْبِ الْأَرْضِ الْمُكْرَاةِ لِلزَّرْعِ أَيْ: حَظِّهَا مِنْ الْمَاءِ (لَا أَنْ يُبَادِرَ) أَيْ: الْمُكْرِي (بِتَدَارُكٍ) لِذَلِكَ بِإِصْلَاحِ مَا يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ كَعِمَارَةِ الدَّارِ وَانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ وَرَدِّ الْآبِقِ وَإِجْرَاءِ الْمَاءِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي لِزَوَالِ مُوجِبِهِ (وَلَا إنْ يَفْسُدْ الزَّرْعُ) بِجَائِحَةٍ (وَيَفْقِدْ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: الْمُكْرِي، أَوْ الزَّرْعُ (خَلَلَا فِي أَرْضِهِ) فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا يُحَطُّ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْجَائِحَةَ لَحِقَتْ مَالَهُ لَا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ احْتِرَاقَ الْبَزِّ فِي الدُّكَّانِ الْمُكْرَى وَخَرَجَ بِفَقْدِ الْخَلَلِ فِي الْأَرْضِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا إذَا لَمْ يَفْقِدْ بِأَنْ فَسَدَتْ الْأَرْضُ بِالْجَائِحَةِ أَيْضًا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ فَسَادُهَا بَعْدَ فَسَادِ الزَّرْعِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْقَابِلِ وَهَلْ يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ فِي الْمَاضِي فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ صَلَاحِيَّةُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي فِيهَا نَفْعٌ بَعْدَ فَوَاتِ الزَّرْعِ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ يَسْتَرِدُّ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الْأَرْضِ عَلَى صِفَتِهَا مَطْلُوبٌ، فَإِذَا زَالَتْ ثَبَتَ الِانْفِسَاخُ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ اسْتَرَدَّ أُجْرَةَ الْقَابِلِ، وَكَذَا الْمَاضِي عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الزِّرَاعَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَمْ يَسْلَمْ إلَى الْآخِرِ. (أَوْ حَبَسَ الْمُكْرِي) الْمَأْجُورَ إجَارَةً عَيْنِيَّةً (بِلَا تَقْدِيرِ مُدَّةٍ) بِأَنْ قَدَّرَ بِالْعَمَلِ كَأَنْ أَجَرَهُ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَانِ كَذَا وَحَبَسَهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْمَسِيرُ إلَيْهِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي كَمَا لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ تَسْلِيمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا بُدَّ مِنْ الْمُبَادَرَةِ، إنْ أَرَادَ الْفَسْخَ بِهِ وَمِنْ حَيْثُ غَيْرُهُ عَلَى التَّرَاخِي حَتَّى لَوْ جَهِلَ أَنَّ لَهُ خِيَارَ التَّفْرِيقِ فَلَهُ الْفَسْخُ بِغَيْرِهِ عَلَى التَّرَاخِي، فَإِنْ فَسَخَ نَفَذَ الْفَسْخُ، وَلَوْ جَهِلَ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ بِغَيْرِهِ وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ بِالتَّفْرِيقِ، فَإِنْ بَادَرَ بِهِ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا فَأَمْكَنَ انْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى الْمُكْرِي الْإِبْدَالُ) ، فَإِنْ امْتَنَعَ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِيهَا كَمُعَيَّنِ الْعَقْدِ فَبِتَلَفِهِ يَنْفَسِخُ التَّعْيِينُ لَا أَصْلُ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا، إذَا لَمْ يُقَدِّرْ بِزَمَنٍ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِّهِ حَجَرٌ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ امْتَنَعَ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَأَنَّهُ عِنْدَ يَسَارِهِ بِذَلِكَ دُونَ إعْسَارِهِ، بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمَرَاوِزَةِ) وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْمُدَّةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ، إذَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ مَا يَشْمَلُ مُضِيَّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْعَمَلُ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: بَلْ يَسْتَوْفِيهِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ أَقُولُ يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ فِي الْمُقَدَّرَةِ بِعَمَلٍ، إذَا حَبَسَهَا غَيْرُ الْمُكْتَرِي حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: أَوْ حَبَسَ الْعَيْنَ سَوَاءٌ مِنْ الْمُكْتَرِي إلَخْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ، إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَيْ: مُدَّةُ إمْكَانِ الْعَمَلِ عَدَمُ التَّخْيِيرِ فِي الْأَثْنَاءِ، وَالْحَبْسُ غَصْبٌ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَانْقِطَاعِ الشِّرْبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ أَيْ: بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ الِانْفِسَاخُ لِبَقَاءِ اسْمِ الْأَرْضِ، مَعَ إمْكَانِ زِرَاعَتِهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ الْمُنْقَطِعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ، إذَا لَمْ يُمْكِنْ زِرَاعَتُهَا بِغَيْرِهِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْقَابِلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيَسْتَرِدُّ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسَمَّى لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ) إنْ سَاغَ الزَّرْعُ ثَانِيًا لَوْ لَمْ تَفْسُدْ الْأَرْضُ أَشْكَلَ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ) يَنْبَغِي، أَوْ مَعَهُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: إجَارَةً عَيْنِيَّةً) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ، مَعَ أَنَّ الذِّمِّيَّةَ كَذَلِكَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي حَبْسِ الْمُؤَجِّرِ: وَلَوْ قُدِّرَتْ بِالْعَمَلِ لَمْ تَنْفَسِخْ كَالَّتِي فِي الذِّمَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ مَتَى مَضَتْ مُدَّةٌ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ فِي الْبَاقِي عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى انْفَسَخَتْ فِيهَا الْإِجَارَةُ وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَاقِي عَلَى الْفَوْرِ وَهَكَذَا فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، وَلَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَتْ، وَالْعَيْنُ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ، وَإِنْ زَالَ الْغَصْبُ وَبَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ ثَبَتَ الْخِيَارُ أَيْضًا فِي الْبَاقِي عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِجْرَاءِ الْمَاءِ) أَيْ: وَوَقْتُ الزِّرَاعَةِ بَاقٍ فَإِنْ انْقَضَى وَقْتُ الزِّرَاعَةِ فَلَا إبْدَالَ ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ) يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ إبْدَالُ الزَّرْعِ قَبْلَ الِانْفِسَاخِ بِتَلَفِهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ الْإِبْدَالُ لِبَقَاءِ وَقْتِ ذَلِكَ الزَّرْعِ، لَكِنَّهَا تَلِفَتْ تَنْفَسِخْ وَيَسْتَرِدَّ أُجْرَةَ الْمُسْتَقْبَلِ وَكَذَا الْمَاضِي

[باب الجعالة]

الْمَبِيعِ، فَإِنْ قَدَّرَ بِالْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ كَمَا مَرَّ (وَلَا، إنْ حَصَلَا لِعَاقِدٍ) مُكْرٍ، أَوْ مُكْتَرٍ (عُذْرٌ) يَمْنَعُ مِنْ إيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ اسْتِيفَائِهَا كَأَنْ أَجَرَ دَابَّةً فِي الذِّمَّةِ وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مَعَهَا لِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَجَرَ دَارِهِ وَأَهْلُهُ غَائِبُونَ فَعَادُوا، أَوْ اكْتَرَى دَابَّةً مُعَيَّنَةً، أَوْ فِي الذِّمَّةِ لِلسَّفَرِ عَلَيْهَا إلَى مَكَان فَمَرِضَ، أَوْ حَمَّامًا فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُقُودُ فَلَا خِيَارَ؛ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، بَلْ فِي الْعَاقِدِ، وَلَا خِيَارَ أَيْضًا إذَا أَجَازَ الْعَقْدَ فِيمَا لَهُ فِيهِ خِيَارٌ، إلَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ إلَى زَوَالِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (وَقُلْ لِلْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا (لَمْ يَجُزْ) لَك (أَنْ تَدَّعِي بِهِ) أَيْ: بِالْمُودَعِ، أَوْ الْمُعَارِ (عَلَى الْغَاصِبِ) لَهُ؛ إذْ لَسْت مَالِكًا، وَلَا نَائِبًا لَهُ (وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْمُكْتَرِي مِثْلُهُمَا) أَيْ: مِثْلُ الْمُودَعِ، وَالْمُسْتَعِيرِ فِي ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَدَّعِيَا بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ عَلَى الْغَاصِبِ لَهُمَا لِمَا قُلْنَا وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ: (وَالْأَحْسَنُ) فِيهِمَا (خِلَافُهُ) بِأَنْ يَدَّعِيَا بِذَلِكَ (إنْ نَحْنُ قِسْنَاهُ) بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ كَمَا، أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَحَقْ مَنْفَعَةٍ بِحَقِّ مِلْكٍ الْتَحَقْ) ، وَمَنْفَعَةُ الْمَرْهُونِ الِاسْتِيثَاقُ، وَالْمَأْجُورِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ يَدَّعِي مِلْكًا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ، وَكَانَ مِلْكًا لَهُ إلَى أَنْ اشْتَرَيْتُهُ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ فَكَمَا تُسْمَعُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ طَرِيقًا إلَى إثْبَاتِ مِلْكِهِ وَجَبَ كَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْمَنْفَعَةِ كَذَلِكَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ يُثْبِتُ مِلْكًا سَابِقًا لِغَيْرِهِ لِيُثْبِتَ أَنَّهُ مَلَكَهُ الْآنَ فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ نَفْسِهِ وَهُنَا إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ غَيْرِهِ الْآنَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِيَابَةٍ. وَلَك أَنْ تَقُولَ وَهُنَا إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ نَفْسِهِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَ رَقَبَةٍ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِجَوَازِ الدَّعْوَى بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَوَّلِ الْعَارِيَّةِ وَآخِرِ الدَّعَاوَى (خَاتِمَةٌ) اكْتَرَاهُ لِعَمَلٍ مُدَّةً فَزَمَنُ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ فَرَائِضُهَا وَسُنَنُهَا الرَّاتِبَةُ مُسْتَثْنًى، وَلَا يُنْقِصُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ، وَكَذَا سُبُوتُ الْيَهُودِ، إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ، فَلَوْ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: كُنْت مُحْدِثًا قَالَ الْقَفَّالُ: لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ لَكِنْ يُسْقِطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتُ (بَابُ الْجِعَالَةِ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُ وَاقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَلَى كَسْرِهَا وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، وَكَذَا الْجُعْلُ، وَالْجَعِيلَةُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ) أَيْ: إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ لَا مُطْلَقًا كَذَا يَنْبَغِي. (قَوْلُهُ: وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْمُكْتَرِي) مِثْلُهُمَا هَذَا فِي دَعْوَى نَفْسِ الْعَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ الدَّعْوَى بِحَقِّ التَّوَثُّقِ بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَمَنْفَعَتِهَا فِي الثَّانِي كَانَ سَائِغًا، بَلْ لَوْ احْتَاجَا فِي إثْبَاتِ حَقِّهِمَا إلَى إثْبَاتِ مِلْكِ الْمَالِكِ كَانَ أَيْضًا سَائِغًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ خِلَافُهُ) لَا يُقَالُ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى جَوَازِ الدَّعْوَى بِاسْتِحْقَاقِ التَّوَثُّقِ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ اسْتِدْلَالِهِ بِإِلْحَاقِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ: فَحَقُّ مَنْفَعَةٍ إلَخْ فَلَا يُخَالِفُ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْحَمْلُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: خِلَافَهُ أَيْ: نَقِيضَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مَنْ تَتَبُّعِ صَنِيعِهِمْ. وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ لَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْأَوَّلِ وَرَدًّا لَهُ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، إلَّا إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا فَرَضَ فِيهِ الْأَوَّلَ. وَلَا يُنَافِيهِ اسْتِدْلَالُهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ أَنَّهُ لَمَّا جَوَّزَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ الدَّعْوَى بِالرَّقَبَةِ فَكَذَلِكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ يُجَوِّزُ الدَّعْوَى بِالرَّقَبَةِ بِجَامِعِ الْمِلْكِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا. (قَوْلُهُ: فَزَمَنُ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ إلَخْ) وَلَوْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ فَوْرِيٌّ لَزِمَهُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ، مَعَ سُقُوطِ قِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ م ر. (قَوْلُهُ: الرَّاتِبَةُ) خَرَجَ الْإِعَادَةُ م ر. (قَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى) وَلَوْ صَرَّحَ بِاسْتِثْنَائِهَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِجَهْلِ زَمَنِهَا فَتَصِيرُ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا سُبُوتُ الْيَهُودِ) وَلَوْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عَمَلٌ السَّبْتَ لَا زَمَنَ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ لِشُمُولِ اللَّفْظِ وَإِنَّمَا خَرَجَ السَّبْتُ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْعَادَةِ وَقَدْ زَالَتْ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمُدَّةِ إلَّا السَّبْتَ، إنْ وُجِدَ مُقْتَضِيهِ م ر. (فَرْعٌ) قَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي إسْلَامِ الْيَهُودِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجِيرُ امْرَأَةً فَحَاضَتْ لَزِمَهَا عَمَلٌ زَمَنَ الطَّهَارَاتِ، أَوْ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ حَائِضًا فَطَهُرَتْ اسْتَثْنَى زَمَنَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ) وَلَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، إنْ لَمْ يَخَفْ تَلَفَ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ شَهِدَتْ الْقَرَائِنُ بِصِدْقِهِ فِي قَوْلِهِ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ تَمْكِينُهُ حِينَئِذٍ، مَعَ سُقُوطِ قِسْطِ الْأُجْرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ حَصَلَا لِعَاقِدِ عُذْرٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ، أَوْ ذِمَّةٍ رَوْضَةٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَوْ أَجَرَ دَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مَعَهَا) ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مَعَهَا مِنْ أَعْمَالِ الْإِجَارَةِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَعَادُوا) أَيْ: وَاحْتَاجَ إلَى الدَّارِ، أَوْ تَأَهَّلَ رَوْضَةٌ أَيْ: فَلَا خِيَارَ لِلْمُكْرِي، وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بَلْ يُلْزَمُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ لِلْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ) أَيْ بِعَيْنِهِمَا وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ مَوْجُودًا حَاضِرًا، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، أَوْ غَائِبًا لَا وَارِثَ لَهُ جَازَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَالْمُرْتَهِنِ دَعْوَى الْعَيْنِ، وَالْمُخَاصَمَةُ بِهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ) فَلَوْ خَاصَمَ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ. صَحَّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي الْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ نَقَلَهُمَا عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ وَإِلَّا فَلَا يُخَاصِمَانِ قَطْعًا. اهـ. [بَابُ الْجِعَالَةِ] (بَابُ الْجِعَالَةِ) (قَوْلُهُ: الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ إلَخْ) هَذَا التَّعْرِيفُ يَصْدُقُ بِالْإِجَارَةِ فِي نَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ كَذَا بِكَذَا فِي ذِمَّتِي

أَوْ مَجْهُولٍ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: 72] ، وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ كَالْوَسْقِ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَهُوَ هُنَا خَبَرُ اللَّدِيغِ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَهُوَ الرَّاقِي كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَالْقَطِيعُ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنْ الْغَنَمِ وَأَيْضًا الْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إلَيْهَا فَجَازَتْ كَالْمُضَارَبَةِ وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: عَاقِدٌ وَجُعْلٌ، وَصِيغَةٌ، وَعَمَلٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ: (صَحَّتْ جِعَالَةٌ بِأَنْ يَلْتَزِمَا أَهْلُ إجَارَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالِكًا، أَوْ غَيْرَهُ (بِجُعْلٍ) كَقَوْلِهِ: مَنْ رَدَّ آبِقِي، أَوْ آبِقَ زَيْدٍ مَثَلًا فَلَهُ دِرْهَمٌ فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ، وَلَوْ مَعَ الْأَمْرِ بِرَدِّهِ، وَلَا بِالْتِزَامِ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَخَصَّ الْإِجَارَةَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهُ بِالْجِعَالَةِ؛ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابَلَةُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ وَإِنْ فَارَقَتْهَا فِي أَنَّ الْجِعَالَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَأَنَّ جُعْلَهَا إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا، وَلَا تَعْيِينُ الْعَامِلِ، وَلَا الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْعَمَلِ، وَلَا الْقَبُولُ لَفْظًا لِمَا فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ مِنْ التَّضْيِيقِ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَمُولِيُّ: لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ فَقَالَ: أَرُدُّهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِاسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ، وَقَدْ يَنْقَدِحُ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي الْخُلْعِ، وَأَمَّا الْعَامِلُ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ أَهْلِيَّةُ الْعَمَلِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ بِإِذْنٍ، وَغَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَغَيْرُهُ وَيَخْرُجُ عَنْهُ الْعَاجِزُ عَنْ الْعَمَلِ كَصَغِيرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْجِعَالَةِ) (قَوْلُهُ: شَرْعٌ لَنَا) الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: إذَا وَرَدَ أَيْ: فِي شَرْعِنَا. (قَوْلُهُ: عَلَى قَطِيعٍ) وَلَعَلَّ الْقَطِيعَ وُصِفَ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا؛ إذْ يَكْفِي فِي هَذَا الْبَابِ وَصْفُ الْمُعَيَّنِ كَمَا سَيُعْلَمُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ كَارْقِنِي بِهَذَا الْقَطِيعِ؛ إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: مَالِكًا) أَيْ: لِنَحْوِ الْآبِقِ. (قَوْلُهُ: وَلَا الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْعَمَلِ) أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ مَجْهُولٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْجِعَالَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْخُلْعِ) صُورَتُهُ أَنْ تَقُولَ: طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفَيْنِ مَثَلًا فَيَقُولَ: طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ) قِيلَ كَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ. اهـ. . وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُنُونَ، إنْ طَرَأَ عَلَى الْعَقْدِ أَثَّرَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَجْنُونِ نَوْعُ تَمْيِيزٍ، أَوْ تَأَثُّرٍ بِالْإِيجَابِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِاسْتِحْقَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَنْ رَدَّ مِنْ غَيْرِ مُخَاطَبَتِهِ، وَلَا عِلْمِهِ بِالنِّدَاءِ، ثُمَّ أَوْرَدْت مَا تَقَدَّمَ عَلَى م ر فَالْتَزَمَ الْأَمْرَيْنِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا عَقَدَ مَعَ الْمَجْنُونِ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ، مَعَ عَاقِلٍ لَمْ يَرْضَ بِالْجُنُونِ فَإِذَا طَرَأَ انْفَسَخَ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: بِإِذْنٍ أَيْ: مِنْ السَّيِّدِ، وَالْوَلِيِّ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْعَمَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُجَابُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْعَمَلِ وَعَدَمَ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا، وَتَقْيِيدَ الْعَمَلِ فِي الْإِجَارَةِ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِمَعْنَى مَا مِنْ شَأْنِهِ فِيهِمَا يُمَيِّزُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِهَامِشِ ش الرَّوْضِ، وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ، وَإِنْ مَيَّزَ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى فِي الْمَفْهُومِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْجِعَالَةِ بِالْإِجَارَةِ فِيمَا، إذَا كَانَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا وَيَمْنَعُ صِدْقَ الْإِجَارَةِ بِالْجِعَالَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ، فَإِنْ قُيِّدَ كُلٌّ مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ بِقَوْلِنَا بِلَفْظِ جِعَالَةٍ، أَوْ لَفْظِ إجَارَةٍ أَشْكَلَ بِمَا يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهَا بِأَنْ قَالَ: اعْمَلْ كَذَا وَلَك عَشَرَةٌ وَقَبِلَ الْآخَرُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى، وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ لِتَكَلُّفٍ زَائِدٍ، وَلَا يَنْفَعُ فِي تَعْرِيفِ الْإِجَارَةِ قَوْلُنَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ، أَوْ نَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْهُولٍ) أَيْ: مَجْهُولٌ أَمَدُهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ مُتَعَلِّقِهِ مَعْلُومًا كَرَدِّ الْآبِقِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ) فَلَوْ شَرَطَ قَبْلَ الْفَرَاغِ كَمَنْ رَدَّ كَذَا فَلَهُ كَذَا قَبْلَ الْفَرَاغِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ بِالرَّدِّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَلَوْ دَفَعَهُ لَهُ بِلَا شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ بِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ، بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي أَكْلٍ فَيَجُوزُ؛ لِرِضَا الدَّافِعِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ التَّسْلِيمُ، لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ، إذَا لَمْ يَحْصُلْ رَدٌّ؛ إذْ لَمْ يَدْفَعْهُ مَجَّانًا بَلْ لِغَرَضٍ، وَلَمْ يَحْصُلْ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ فِي جِعَالَةِ الذِّمَّةِ، بِخِلَافِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْخُلْعِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ بِمِائَةٍ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِهَا كَمَا فِي م ر وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَى لَفْظِ الزَّوْجِ أُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمُعَيِّنَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ فَدَخَلَ فِيهِ الْعَاجِزُ الَّذِي عَلِمَ الْمَالِكُ بِعَجْزِهِ وَقْتَ الْجِعَالَةِ فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَخَرَجَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْعَمَلِ فَلَا تَصِحُّ الْجِعَالَةُ مَعَهُ وَلَوْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مَعْدُومَةٌ فَهُوَ كَأَعْمَى اُسْتُؤْجِرَ لِحِفْظٍ بِالْبَصَرِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ كَالْكَبِيرِ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ لَاغِيَةٌ، أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيِّنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ حِينَ النِّدَاءِ قَادِرًا، ثُمَّ قَدَرَ، وَرَدَّ اسْتَحَقَّ. وَفِي الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الصَّبِيُّ خِلَافٌ فَنَقَلَ م ر عَنْ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَعَنْ السُّبْكِيّ وَالْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ الْمُسَمَّى وَاسْتَظْهَرَهُ الرَّشِيدِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ صَحِيحٌ مَعَ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ إلَّا الْجِعَالَةَ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِلصِّحَّةِ إلَّا ذَلِكَ. اهـ.

لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مَعْدُومَةٌ فَأَشْبَهَ اسْتِئْجَارَ الْأَعْمَى لِلْحِفْظِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: كَأَنَّ الْمُرَادَ أَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إمْكَانَهُ، أَمَّا إذَا كَانَ مُبْهَمًا فَيَكْفِي عِلْمُهُ بِالنِّدَاءِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا: لَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِآبِقِي فَلَهُ دِينَارٌ فَمَنْ جَاءَ بِهِ اسْتَحَقَّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ عَبْدٍ عَاقِلٍ، أَوْ مَجْنُونٍ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، أَوْ عَلِمَ بِهِ لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: مَنْ جَاءَ وَخَالَفَ فِي السِّيَرِ فَقَالَ: لَا يَسْتَحِقُّ الصَّبِيُّ، وَلَا الْعَبْدُ إذَا قَامَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ (عَلِمَا) أَيْ: الْجُعْلَ فَلَا تَصِحُّ بِمَجْهُولٍ كَقَوْلِهِ: لَهُ رُدَّ آبِقِي وَلَك ثَوْبٌ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَك، أَوْ أُعْطِيَك شَيْئًا؛ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى احْتِمَالِ الْجَهْلِ فِيهِ كَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ، وَالْعَامِلِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَرْغَبُ فِي الْعَمَلِ مَعَ جَهْلِهِ بِالْجُعْلِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ نَعَمْ لِلرَّادِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْعِلْجِ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي السِّيَرِ وَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ ثِيَابُهُ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، أَوْ، وَصَفَهَا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ اسْتَحَقَّ الْمَشْرُوطَ، وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُغْنِي وَصْفُهُ عَنْ رُؤْيَتِهِ، وَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ نِصْفُهُ صَحَّ كَذَا فِي التَّتِمَّةِ، وَالْأَنْوَارِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِيهِمَا وَجْهَيْنِ وَقَرَّبَهُمَا مِنْ اسْتِئْجَارِ الْمُرْضِعَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الرَّقِيقِ الرَّضِيعِ بَعْدَ الْفِطَامِ وَحَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ بِلَا تَقْرِيبٍ وَلَمْ يَرْتَضِ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَشْبِيهَهُ بِاسْتِئْجَارِ الْمُرْضِعَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُعَيَّنَةَ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ، فَإِذَا جُعِلَتْ جُزْءًا مِنْ الرَّقِيقِ بَعْدَ الْفِطَامِ اقْتَضَى عَدَمَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ، أَوْ تَأْجِيلَهُ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ وَهُنَا إنَّمَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَلَا مُخَالَفَةَ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا وَجْهَ، إلَّا الصِّحَّةُ إنْ عَلِمَ بِالْعَبْدِ وَبِمَكَانِهِ، وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَوْضِعُ الْخِلَافِ. (مَقْبُوضٌ، أَوْ لَا) أَيْ: بِجُعْلٍ مَقْبُوضٍ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ قَبْضُهَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ (سَامِعُ النِّدَاءِ لَهْ هُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ) أَيْ: وَاَلَّذِي يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ هُوَ سَامِعُ نِدَاءِ الْمُلْتَزِمِ، وَالْمُرَادُ مَنْ بَلَغَهُ نِدَاؤُهُ، وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ: إنْ رَدَّ عَبْدِي مَنْ سَمِعَ نِدَائِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهُ مَنْ عَلِمَ بِنِدَائِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا (إنْ كَمَّلَهْ) أَيْ: الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِعَبْدِهِ، أَوْ بِوَكِيلِهِ، أَوْ بِمُعَاوِنٍ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَسْتَحِقُّ مَنْ لَمْ يُكْمِلْ الْعَمَلَ كَأَنْ رَدَّ الْآبِقَ فَمَاتَ عَلَى بَابِ دَارِ مَالِكِهِ، أَوْ غُصِبَ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَكْفِي عِلْمُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ حِينَ النِّدَاءِ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِلْعَمَلِ، إذَا تَأَهَّلَ لَهُ بَعْدُ وَبِهَذَا يُفَارِقُ الْمُبْهَمُ الْمُعَيَّنَ. (قَوْلُهُ: لَا يُغْنِي وَصْفُهُ) كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ الْعُقُودَ عُقُودٌ لَازِمَةٌ، بِخِلَافِ الْجِعَالَةِ فَاحْتِيطَ لَهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ لِلْجِعَالَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ نِصْفُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ: يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَوْ قَالَ فَلَهُ رُبْعُهُ. اهـ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا حَاصِلُهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا، إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَجْهُولًا، وَإِلَّا اسْتَحَقَّ رُبْعَهُ نَفْسَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَرَّبَهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَإِنَّمَا قَصَدَ الرَّافِعِيُّ بِمَا ذَكَرَ مِنْ التَّقْرِيبِ تَوْجِيهَ الْمَنْعِ بِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ. اهـ. أَيْ: لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ تَرْجِيحَ الْمَنْعِ. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّقْدَ، إذَا يَتَغَيَّرُ فَالْمَدَارُ عَلَى الْوُجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ بِالْعَبْدِ) ، أَوْ وُصِفَ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي ثِيَابِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَوْضِعُ الْخِلَافِ) وَيَكُونُ مَأْخَذُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا الْعَقْدِ بِحَالِهِ، أَوْ بِحَالِ الرَّدِّ كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ النَّقْدُ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ خَصَّصَ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَنَازَعَهُ فِي الْمَأْخَذِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ؛ حَيْثُ عَلِمَ، أَوْ وُصِفَ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الثِّيَابِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَبْدِهِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ، وَلَا أَمَرَهُ سَيِّدُهُ، لَكِنْ قَيَّدَ بَعْضُهُمْ بِمَا، إذَا اسْتَعَانَ بِهِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQرَاجِعْهُ، وَمِثْلُ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ الَّذِي سَمِعَ قَبْلَ الْجُنُونِ، أَوْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ، وَالسَّفِيهُ. (قَوْلُهُ: أَرَادَ إمْكَانَهُ) أَيْ: أَهْلِيَّةُ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: اقْتَضَى عَدَمَ الْمَالِكِ فِي الْحَالِ، أَوْ تَأْجِيلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ اقْتَضَى تَأْجِيلَ الْمِلْكِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَدْ يُقَالُ: تَأْجِيلُ الْمِلْكِ مَعْهُودٌ؛ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْأُجْرَةِ فِي الذِّمَّةِ، وَالثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ بِشَرْطِهِ وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ فَهَلَّا قَالَ بَدَلُ هَذَا: يَقْتَضِي تَأْجِيلَ الْمُعَيِّنِ وَهُوَ لَا يُؤَجَّلُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الَّذِي فِي صُورَتَيْ الْأُجْرَةِ، وَالثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ تَأْجِيلُ التَّسْلِيمِ لَا الْمِلْكِ، بِخِلَافِ صُورَةِ الْإِجَارَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الرَّقِيقِ بَعْدَ الْفِطَامِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْإِجَارَةِ فَفِيهِ تَأْجِيلُ الْمِلْكِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا: اقْتَضَى عَدَمَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ، أَوْ تَأْجِيلَهُ، أَمَّا إنْ جَعَلْنَا الْأُجْرَةَ مَا بَعْدَ الْفِطَامِ بِدُونِ تَأْجِيلٍ اقْتَضَى عَدَمَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا مَا بَعْدَهُ بِالتَّأْجِيلِ اقْتَضَى تَأْجِيلَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ) أَيْ: الَّذِي حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ مَوْضِعُهُ مَا هُوَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: إنْ كَمَّلَهُ إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ وَكَمَّلَهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ الْعَامِلُ إنْ كَانَ الْعَامِلُ مُعَيِّنًا وَإِلَّا فَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْجُعْلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِيهِ أَنَّ مُدْرَكَ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ فَقَطْ فِي الْمُعَيِّنِ إنَّمَا هُوَ الِانْفِسَاخُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الْمُعَيِّنِ أَيْضًا لِتَعْيِينِهِ بِالْعَمَلِ كَمَا فِي ق ل أَيْضًا فَعَمَلُ الْوَارِثِ كَعَمَلِ مَنْ عَمِلَ ابْتِدَاءً بِلَا إذْنٍ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَكَذَلِكَ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ م ر وَلَا حَوَاشِيهِ هَذَا التَّفْصِيلَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ ذَكَرَهُ بَعْدُ وَفِيهِ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ) أَيْ:

هَرَبَ؛ إذْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ بِخِلَافِ مَا إذَا اكْتَرَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فَأَتَى بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَمَاتَ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَجِّ الثَّوَابُ، وَقَدْ حَصَلَ بِبَعْضِ الْعَمَلِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ، فَلَوْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ وَاحْتَرَقَ، أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ لِقَوْلِهِ: فِيهَا كَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ: إنْ عَلَّمْت هَذَا الصَّبِيَّ الْقُرْآنَ فَلَكَ كَذَا فَعَلَّمَهُ بَعْضَهُ، ثُمَّ مَاتَ الصَّبِيُّ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَلَّمَهُ لِوُقُوعِهِ مُسَلَّمًا بِالتَّعْلِيمِ بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ. وَلِقَوْلِ الْقَمُولِيِّ لَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ الَّذِي خَاطَ بَعْضَهُ، أَوْ الْجِدَارُ الَّذِي بَنَى بَعْضَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ أَيْ: بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَكَذَا يُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا قَبْلَهَا لِيُوَافِقَ قَوْلَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ الْقَمُولِيِّ: اسْتَحَقَّ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَقَوْلَ الشَّيْخَيْنِ: لَوْ قَطَعَ الْعَامِلُ بَعْضَ الْمَسَافَةِ لِرَدِّ الْآبِقِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ فَرَدَّهُ إلَى الْوَارِثِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِي الْحَيَاةِ وَقَوْلُهُمَا فِي الْإِجَارَةِ فِي مَوْضِعٍ لَوْ خَاطَ بَعْضَ الثَّوْبِ وَاحْتَرَقَ، وَكَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ بِقِسْطٍ مِنْ الْمُسَمَّى لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَوْ اكْتَرَاهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَخَاطَ بَعْضَهُ وَاحْتَرَقَ وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَإِلَّا فَقِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى، أَوْ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَزَلَقَ فِي الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَتْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا اكْتَرَى إلَخْ) يَنْبَغِي، أَوْ جَاعَلَ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَصَلَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمُكْتَرِي (قَوْلُهُ: وَاحْتَرَقَ، ثُمَّ قَوْلُهُ: فَانْهَدَمَ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلَهُ، أَوْ تَرَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَمَحَلُّهُ، إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا إلَخْ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ، مَعَ التَّرْكِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ، إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ فَسَخَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ، وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا فَقَدْ فُرِّقَ بَيْنَ التَّرْكِ، وَالْفَسْخِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ الصَّبِيُّ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْحُرِّ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيمُ مُسَلَّمًا إلَّا، إنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ) هَذَا الْقَيْدُ يَشْكُلُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْقِسْطِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا: كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَفْرِيعِ الِانْفِسَاخِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لَكِنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَنْبَغِي طَرْدُ هَذَا الْقَيْدِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَيُشْكِلُ عَلَى وُجُوبِ الْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى فِي مَوْتِ الْمَالِكِ، مَعَ الرَّدِّ إلَى الْوَارِثِ لِلِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ أَيْ: مِنْ أَصْلِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَيَكُونُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ لَا؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَعَلَى الثَّانِي قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ فَسَخَهُمَا الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا عَمِلَ. اهـ. فَكَأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ وَيَجْعَلُونَ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ قُلْنَا بِالِانْفِسَاخِ مِنْ أَصْلِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: خَصُّوا هُنَا وُجُوبَ الْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى بِمَا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَخَالَفُوهُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمَالِكُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ فَسَخَهُمَا الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا عَمِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَأَشْكَلَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِمَا لَوْ مَاتَ الْمَالِكُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ؛ حَيْثُ تَنْفَسِخُ وَيَجِبُ الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى وَأَيِّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِغَيْرِ قَتْلِ الْمَالِكِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَجِّ إلَخْ) وَبِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَازِمَةٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهَا بِالْعَقْدِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَالْجِعَالَةَ جَائِزَةٌ لَا يَثْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُوجَدْ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: مُسَلَّمًا) بِأَنْ وَقَعَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَلَّمَهُ لَهُ. اهـ. حَجَرٌ فِي ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: يَنْفَسِخُ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ

فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسْلَمًا بِظُهُورِ أَثَرِهِ، وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْجَرَّةِ وَبِمَا قَالَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ فِي الْإِجَارَةِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَمِثْلُهَا الْجِعَالَةُ. (وَقَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ نَقْضُ) بِالْمُعْجَمَةِ (مَا جَعَلْ جَازَ) أَيْ: وَجَازَ لِلْمُلْتَزِمِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَامِلِ مِنْ الْعَمَلِ نَقْضُ الْجُعْلِ أَيْ: تَغْيِيرُهُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ، أَوْ جِنْسٍ كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلِلْعَامِلِ الْجُعْلُ الثَّانِي، إنْ غَيَّرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّ النِّدَاءَ الثَّانِيَ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ، وَالْفَسْخَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَحَلُّهُ فِيمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَنْ يَعْلَمَ الْعَامِلُ بِالتَّغْيِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُعْلِنْ بِهِ الْمُلْتَزِمُ فِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ: يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ هَذَا، مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي وَبِمَا قَالَاهُ عُلِمَ إلَخْ) صَرَّحَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقِسْطِ فِي صُورَةِ الْجَرَّةِ، وَإِنْ كَانَ انْكِسَارُهَا بَعْدَ تَسْلِيمِهَا لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَشَرَطَ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ وُجُودَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ وَقَدْ انْتَفَى الثَّانِي فِي صُورَةِ الْجَرَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهَذَا يَشْكُلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ وُجُوبِ الْقِسْطِ فِيمَا لَوْ اكْتَرَاهُ لِنَقْلِ أَحْمَالٍ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا فَتَلِفَ الْحَامِلُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ دُونَ الْأَحْمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ بِظُهُورِ الْأَثَرِ يَكُونُ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِمَا قَالَاهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بِرّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ التَّسْلِيمَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِيمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَقَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ نَقْضُ مَا جَعَلَ جَازَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) وَإِنْ زَادَ، أَوْ نَقَصَ اعْتَبَرَ النِّدَاءَ الْأَخِيرَ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ، أَوْ كَانَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا قَالَهُ فِي الْأُولَى لِجَمِيعِ الْعَمَلِ وَفِي الثَّانِيَةِ لِعَمَلِهِ قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي أَمَّا عَمَلُهُ بَعْدَهُ فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْ مُسَمَّاهُ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ شَيْئًا بَعْدَ الْفَسْخِ لَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا فَسَخَ بِلَا بَدَلٍ، بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَمَّا عَمَلُهُ بَعْدَهُ فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْ مُسَمَّاهُ هَذَا مَحَلُّهُ، إذَا عَلِمَ الْعَامِلُ، وَإِلَّا فَفِيهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَمَا وَجَبَتْ، إذَا غَيَّرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلِنْ بِهِ الْمُلْتَزِمُ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُقَابِلُ هَذَا قَوْلَهُ: أَنْ يَعْلَمَ الْعَامِلُ إلَخْ؛ إذْ قَدْ لَا يُعْلِنُ وَلَكِنْ يَعْلَمُ الْعَامِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِظُهُورِ أَثَرِهِ إلَخْ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ ظُهُورَ الْأَثَرِ كَافٍ فِي وُقُوعِهِ مُسَلَّمًا وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَمُولِيِّ مِنْ تَقْيِيدِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ، وَالْجِدَارِ بَكَوْنِ التَّلَفِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمَالِكِ، وَقَوْلُهُمَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: فِيمَا لَوْ قَصَّرَ الْأَجِيرُ الثَّوْبَ، أَوْ صَبَغَهُ، ثُمَّ تَلِفَ بَعْدَ الْقِصَارَةِ، وَالصِّبْغِ أَنَّهُ إنْ انْفَرَدَ بِالْيَدِ سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ، وَإِنْ عَمِلَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ بِحَضْرَتِهِ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهِ فَوَقَعَ الْعَمَلُ فِيهِ مُسَلَّمًا أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَيُؤَوَّلُ قَوْلُهُمَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ وُقُوعَ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا إلَى الْمَالِكِ بِإِقْبَاضِهِ، أَوْ كَوْنِهِ بِحَضْرَتِهِ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ أَيْ: بِأَنْ يَحْصُلَ لِلْمَحَلِّ مِنْهُ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوسًا كَالْخِيَاطَةِ، وَالتَّعْلِيمِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ، وَإِنْ كَسَرَهَا بَعْدَ تَسْلِيمِهَا إلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّسْلِيمِ لَا يَكْفِي فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ ظُهُورِ الْأَثَرِ عَلَى الْمَحَلِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ وَغَيْرِهَا كَمَا لَا يَخْفَى. وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَارَى عَلَى حَمْلِ أَمْتِعَةٍ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا فِي الْبَحْرِ، أَوْ الْبَرِّ مِنْ أَنَّهَا إنْ تَلِفَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِنَحْوِ غَرَقٍ، أَوْ نَهْبٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَجِيرُ الْقِسْطَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ حَامِلُهَا دُونَهَا كَأَنْ غَرِقَتْ السَّفِينَةُ، أَوْ مَاتَتْ الْإِبِلُ الْحَامِلَةُ وَسَلِمَتْ هِيَ فِيهِمَا وَتَسَلَّمَهَا الْمَالِكُ، أَوْ نَائِبُهُ فِي مَحَلِّ التَّلَفِ فَيَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا، وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْقِسْطَ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي كَمَا تَقَرَّرَ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ ظُهُورِ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَمْ يُوجَدْ كَمَا تَبَيَّنَ وَلَوْ صَحَّ الْتِزَامُ وُجُودِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَجَبَ الْتِزَامُهُ أَيْضًا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ كَانَ التَّلَفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمَالِكِ، وَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ كَمَا تَبَيَّنَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَمَّا ضَعُفَ بِكَوْنِهِ اعْتِبَارِيًّا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَيْنِ لِتَقَوِّيهِ حِينَئِذٍ لَا مُطْلَقًا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الِاحْتِيَاجِ فِي ذَلِكَ إلَى سَنَدٍ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إنْ اُعْتُبِرَتْ السَّلَامَةُ إلَى تَسْلِيمِ الْمَالِكِ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا أَوَّلًا إلَى غَايَةٍ، أَوْ إلَى غَايَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَوُصُولِ الْمَقْصِدِ فَهِيَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ تَحْتَاجُ إلَى مَعْنًى صَحِيحٍ يُعَضِّدُهُ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ مَا أَفْتَى بِهِ أَنَّهُ لَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ إلَى مَوْضِعٍ فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَجَبَ الْقِسْطُ؛ إذْ الرَّاكِبُ هُنَا كَالْأَمْتِعَةِ فِيمَا قَالَهُ. وَظَاهِرُ مَا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَجَمِيعُ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ يَجْرِي نَظِيرُهُ فِي مَسَائِلِ الْجِعَالَةِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ، وَمَا فَهِمَهُ أَوَّلًا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فِي ش الْإِرْشَادِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ تَصْرِيحِ ابْنِ الصَّبَّاغِ

يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ الْأَوَّلَ وَأَقَرَّهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُمَا فَعَلَى قَوْلِ الْغَزَالِيِّ لَوْ عَمِلَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ خَاصَّةً، وَمَنْ سَمِعَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَالثَّانِي مِثْلَ الْمُسَمَّى الثَّانِي. وَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ نِصْفَ الْجُعْلِ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي نِصْفَ الثَّانِي، أَمَّا التَّغْيِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ لَزِمَ. (وَ) جَازَ (نَقْصُهُ) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: نَقْصُ الْجُعْلِ (لِنُقْصَانِ الْعَمَلْ) مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ (كَالرَّدِّ) لِلْآبِقِ مَثَلًا (مِنْ) مَكَان (أَقْرَبَ) مِنْ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ، فَلَوْ رَدَّهُ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ الْمُتَسَاوِيَةِ سُهُولَةً وَحُزُونَةً فَلَهُ نِصْفُ الْجُعْلِ، أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَثُلُثُهُ (أَوْ، إنْ عَاوَنَا) أَيْ: وَكَأَنْ عَاوَنَ (غَيْرُ الَّذِي) قَدْ (عَيَّنَ) لِلْعَمَلِ (مَنْ قَدْ عُيِّنَا) لَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقْصُ الْجُعْلِ إنْ عَاوَنَهُ لِيُشَارِكَهُ، أَوْ لِلْمُلْتَزِمِ فَقَطْ، أَوْ لَهُ وَلِلْعَامِلِ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: (إلَّا لَهُ) أَيْ: إلَّا إذَا عَاوَنَ لِلْعَامِلِ فَقَطْ فَلَا يَجُوزُ نَقْصُ الْجُعْلِ، بَلْ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ فَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْمُعَاوَنَةِ، وَغَرَضُ الْمُلْتَزِمِ الْعَمَلُ بِأَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى قَصْرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُخَاطَبِ وَلَهُ مِنْ الْجُعْلِ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ الْمَعْلُومَةِ مَا يَخُصُّهُ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الرُّءُوسِ، إلَّا فِيمَا إذَا عَاوَنَ لَهُمَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْجُعْلِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْمُعَاوِنِ، إلَّا، إنْ الْتَزَمَهَا لَهُ . (وَيَمْنَعُ) الْجَاعِلُ الْعَامِلَ (التَّزَيُّدَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ سَمِعَ الثَّانِيَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ سَمِعَ الْأَوَّلَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقْصُ الْجُعْلِ) أَيْ: بِحَسَبِ الْعَمَلِ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الرُّءُوسِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ عَمِلَ الْآخَرُ أَيْ: الْمُعَاوِنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِلْمَالِكِ أَيْ: أَوْ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي شَرْحِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِزَيْدٍ النِّصْفُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: إنْ اسْتَوَيَا عَمَلًا. اهـ. وَلَا يَشْكُلُ اشْتِرَاطُ الِاسْتِوَاءِ عَمَلًا فِي اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ بِالسَّوِيَّةِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوِنَ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا الْعَقْدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ إلَى مِقْدَارِ عَمَلِهِ لِيَعْرِفَ حِصَّةَ الْعَامِلِ، بِخِلَافِ الْعَامِلَيْنِ فَإِنَّ الْعَقْدَ تَعَلَّقَ بِهِمَا، وَلَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُ عَمَلِهِمَا عِنْدَهُ فَأَعْرَضْنَا عَنْهُ وَجَعَلْنَا الِاسْتِحْقَاقَ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَعْنِي اشْتِرَاطَ الِاسْتِوَاءِ عَمَلًا فِي اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ الْمُقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَمَلُ الْعَامِلِ قَدْرَ ثُلُثِ الْعَمَلِ مَثَلًا اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِ الشَّارِحِ مَا يَخُصُّهُ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الرُّءُوسِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْجُعْلِ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ لَهُ النِّصْفَ فَقَطْ وِفَاقًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأَنْوَارِ فَرَدَّهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فَلَا شَيْءَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ، وَالْجُعْلُ بِتَمَامِهِ لِزَيْدٍ، إنْ قَصَدَ الْغَيْرُ مُعَاوَنَتَهُ مَجَّانًا، أَوْ بِعِوَضٍ الْتَزَمَهُ زَيْدٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْمَالِكَ، أَوْ قَصَدَهُمَا، أَوْ عَاوَنَ مُطْلَقًا فَلِزَيْدٍ نِصْفُ الْجُعْلِ. اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: وَإِنْ عَمِلَ الْآخَرُ أَيْ: الْمُعَاوِنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِلْمَالِكِ أَيْ: أَوْ مُطْلَقًا كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِزَيْدٍ النِّصْفُ. اهـ. زَادَ شَيْخُنَا بِخَطِّهِ: أَوْ لِلْمَالِكِ، وَالْعَامِلِ، أَوْ لِلْجَمِيعِ وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ، إنْ قَصَدَ الْعَامِلَ فَقَطْ فَلِلْعَامِلِ، وَإِلَّا فَلَهُ النِّصْفُ فَقَطْ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ. وَكَأَنَّ وَجْهَهُ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْمَالِكَ، وَالْعَامِلَ تَغْلِيبُ جَانِبِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي رَدِّ الْمَالِكِ، وَالْمَنْفَعَةَ فِيهِ إنَّمَا هِيَ بِالذَّاتِ لِلْمَالِكِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُتَوَلِّي قَالَ: وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَحَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَهُنَا كَالْإِجَارَةِ أَنَّهُ إنْ سَلِمَ الْعَامِلُ، وَوَصَلَ مَا عَمِلَ فِيهِ لِلْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْكُلَّ فَإِنْ تَلِفَ الْعَامِلُ فَقَطْ كَعَامِلٍ مَاتَ وَسَفِينَةٍ غَرِقَتْ وَسَلِمَ حَمْلُهَا وَجَبَ الْقِسْطُ، وَإِنْ سَلِمَ الْعَامِلُ فَقَطْ وَتَلِفَ مَا عَمِلَ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا بِأَنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَلَّمَهُ لَهُ وَظَهَرَ أَثَرُهُ وَجَبَ قِسْطُ الْمُسَمَّى وَذَلِكَ كَثَوْبٍ خَاطَهُ بِنَفْسِهِ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَلَّمَهُ، ثُمَّ احْتَرَقَ، وَحَائِطٍ بَنَى بَعْضَهَا بِحَضْرَتِهِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، ثُمَّ انْهَدَمَتْ وَصَبِيٍّ حُرٍّ مَاتَ أَثْنَاءَ التَّعْلِيمِ. أَمَّا الرَّقِيقُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ بِحَضْرَةِ سَيِّدِهِ، أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ لَهُ، أَوْ يَعُودَ هُوَ إلَيْهِ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا بِمَا مَرَّ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَجَرَّةٍ انْكَسَرَتْ، وَمَحْمُولٍ نُهِبَ، أَوْ غَرِقَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ أَصْلًا. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ وَبَيْنَ مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْعَمَلَ فِي مَسْأَلَةِ مَا أَفْتَى بِهِ يُمْكِنُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِسَلَامَةِ الْأَمْتِعَةِ مَعَ تَلَفِ الْحَامِلِ فَيُمْكِنُ لِلْمَالِكِ حِينَئِذٍ حَمْلُهَا عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ سَفِينَةٍ أُخْرَى، بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ الْأَمْتِعَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَرَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ فَحِينَ أَمْكَنَ الْبِنَاءُ ظَهَرَ أَثَرُ الْعَمَلِ، وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ لَمْ يَظْهَرْ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِمَّا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ الْكَاتِبُ تَرْتِيبَ الْكِتَابِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبِنَاءُ عَلَى مَا عَمِلَ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ، وَإِنْ أَمْكَنَ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ فَاللَّازِمُ إمَّا ظُهُورُ الْأَثَرِ، أَوْ إمْكَانُ الْبِنَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ: لِجَمِيعِ الْعَمَلِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنِّدَاءِ الثَّانِي أَثْنَاءَ الْعَمَلِ وَاسْتَمَرَّ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَحَقَّ لِمَا قَبْلَ الْعِلْمِ قِسْطَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَلِمَا بَعْدَهُ قِسْطَ الْمُسَمَّى الثَّانِي. (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَالثَّانِي إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَقَعَ الْفَسْخُ بِالتَّغْيِيرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَعَمِلَ جَاهِلًا بِهِ وَيُشَارِكُهُ مَنْ عَلِمَ النِّدَاءَ الثَّانِيَ فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ جَاهِلًا وَشَارَكَهُ مَنْ عَلِمَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ هُوَ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ وَلِلْمُشَارِكِ قِسْطُ مَا عَمِلَ مِنْ الْمُسَمَّى الثَّانِي، فَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ مُضِيِّ نِصْفِ الْعَمَلِ وَاسْتَمَرَّ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ النِّصْفُ لِمَا قَبْلَ الْفَسْخِ، وَالرُّبْعُ لِمَا بَعْدَهُ، وَلِلْمُشَارِكِ رُبْعُ الْمُسَمَّى الثَّانِي؛ نَظَرًا لِقَدْرِ مَا عَمِلَ؛ إذْ لَوْ اسْتَقَلَّ مَنْ عَلِمَ بِالثَّانِي فَقَطْ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ إلَّا النِّصْفَ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْكُلَّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمَنْهَجِ وَالْحَلَبِيِّ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ، وَالْمُرَاجَعَةِ. (قَوْلُهُ: إلَّا لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هُوَ الْجُعْلَ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْعَمَلِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُعِينِ، وَالْوَكِيلِ وَيُحْتَمَلُ

أَيْ: الزِّيَادَةَ فِي الْجُعْلِ (إنْ زَادَهُ) أَيْ: الْعَمَلَ (كَرَدِّهِ) الْآبِقَ مَثَلًا (مِنْ) مَكَان (أَبْعَدَا) مِنْ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا لَهُ، وَلَوْ تَغَيَّرَ النَّقْدُ الْمُلْتَزَمُ جُعْلًا فَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْأُجْرَةِ لَا بِيَوْمِ الْفَرَاغِ، وَإِنْ كَانَ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ (لِعَمَلٍ) أَيْ: صَحَّتْ الْجِعَالَةُ لِعَمَلٍ مُبَاحٍ (مَعْلُومٍ) كَقَوْلِهِ: خُطَّ ثَوْبِي هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ (أَوْ مَجْهُولِ) لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ كَقَوْلِهِ: رُدَّ آبِقِي مِنْ أَيِّ مَكَان، وَجَدْته فِيهِ وَلَك دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ لَا تُعْلَمُ غَالِبًا فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْجَوَازِ مَعَ الْجَهْلِ كَمَا فِي الْعَامِلِ، فَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهِ فَفِي بِنَاءِ حَائِطٍ يَذْكُرُ مَوْضِعَهُ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَارْتِفَاعَهُ وَمَا يُبْنَى بِهِ وَفِي الْخِيَاطَةِ يَعْتَبِرُ وَصْفَ الثَّوْبِ، وَالْخِيَاطَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ يَقْتَضِيهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَمَلِ كُلْفَةٌ، فَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ مَالِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ، إنْ كَانَ لِرَدِّهِ كُلْفَةٌ كَآبِقٍ، وَإِلَّا فَلَا كَدَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ، وَلَوْ قَالَ: مَنْ دَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَهُ كَذَا فَدَلَّهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فَلَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ عِوَضًا، أَوْ غَيْرَهُ اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ بِالْبَحْثِ عَنْهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا زَادَ فِيهَا لَوْ قَالَ: مَنْ أَخْبَرَنِي بِكَذَا فَلَهُ كَذَا فَأَخْبَرَهُ بِهِ إنْسَانٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَمَلٍ كَذَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ وَهَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ: إنْ أَخْبَرْتنِي بِخُرُوجِ فُلَانٍ مِنْ الْبَلَدِ فَلَكَ كَذَا فَأَخْبَرَهُ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ، إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي خُرُوجِهِ اسْتَحَقَّ، وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ صَادِقًا فَإِنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ يَحْصُلُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ أَيْضًا هَلْ يَنَالُهُ تَعَبٌ، أَمْ لَا؟ انْتَهَى. وَشَمِلَ إطْلَاقُهُمَا فِيمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ: رَدِّ الْمَالَ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِجِهَةٍ تُوجِبُ الرَّدَّ كَالْغَصْبِ، وَالْعَارِيَّةِ وَقَضِيَّتُهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالرَّدِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ وَتَعْلِيلُهُمَا فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ بِوُجُوبِ الدَّلَالَةِ شَرْعًا يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّالُّ غَيْرَ مُكَلَّفٍ اسْتَحَقَّ (وَلَوْ لِغَيْرٍ كَانَ ذَا حُصُولِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ حَاصِلًا لِغَيْرِ الْمُلْتَزِمِ كَقَوْلِهِ: رُدَّ عَبْدَ زَيْدٍ وَلَك كَذَا، فَإِنَّ الْجِعَالَةَ تَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْجُعْلُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْتِزَامِ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ غَيْرِهِ، وَالثَّوَابِ عَلَى هِبَةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا عِوَضَا تَمْلِيكٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُهُمَا عَلَى غَيْرِ مَنْ حَصَلَ لَهُ الْمِلْكُ، وَلَيْسَ الْجُعْلُ عِوَضَ تَمْلِيكٍ. وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ بِهَذَا الْقَوْلِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْآبِقِ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ؟ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ رَاضٍ بِهِ قَطْعًا، أَوْ بِأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِمَنْ شَاءَ فِي الرَّدِّ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ قَالَ قَالَ زَيْدٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا فِي الْعَامِلِ) فَإِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الْجَوَازِ، مَعَ جَهْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهِ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَتَصِحُّ الْجِعَالَةُ عَلَى مَعْلُومٍ، أَوْ مَجْهُولٍ عَسُرَ عِلْمُهُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، أَوْ اعْمَلْ كَذَا وَلَك عَشَرَةٌ أَيْ: وَأَتَيَا بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إجَارَةً وَجِعَالَةً كَمَا فِي شَرْحِهِ، فَإِنْ ضَبَطَ الْعَمَلَ فَإِجَارَةٌ، وَإِلَّا فَجِعَالَةٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْإِمَامِ تَفْرِيعٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي الْجِعَالَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا، لَكِنْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ خِلَافَهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ هَذَا، إذَا أَتَيَا بِمَا يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فَيُحْمَلُ عِنْدَ الضَّبْطِ عَلَى الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَقْوَى وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ، إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَا أَتَيَا بِهِ إلَّا لَلْجِعَالَةِ، أَوْ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهَا، لَكِنْ يَشْكُلُ حِينَئِذٍ وَجْهُ اعْتِبَارِ الضَّبْطِ، إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَا أَتَيَا بِهِ إلَّا لِلْجِعَالَةِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ إذَا صَلُحَ لَهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي، فَإِنْ ضَبَطَ الْعَمَلَ فَإِجَارَةٌ إلَخْ، فَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ فَإِجَارَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَجِعَالَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَآبِقٍ) أَيْ: فِي رَدِّهِ كُلْفَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ، مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَيُسَلِّمُهُ لَهُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ انْتِفَاءُ الْمَشَقَّةِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ بِالْغَالِبِ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ إلَخْ) لَا بُدَّ مِنْ لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ بَعْدَ النِّدَاءِ فَلَا عِبْرَةَ بِلُحُوقِهَا قَبْلَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إلَخْ) فَيُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدَّقْ، أَوْ لَمْ يَتْعَبْ بِقَرِينَةِ مَا عَلَّلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ نَفْسَهُ الرَّدُّ لَكِنَّهُ لَازِمٌ لِوَلِيِّهِ، وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْجُعْلُ) نَعَمْ إنْ كَانَ وَلِيًّا وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ وَكَانَ الْجُعْلُ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلُّ فَهُوَ فِي مَالِ الْمَوْلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ رَاضٍ بِهِ قَطْعًا) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ أَخْذًا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيَتَقَيَّدُ بِمَا إذَا عَجَزَ، أَوْ لَمْ يَلِقْ بِهِ. وَالْفَرْقُ أَظْهَرُ إنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْإِعَانَةِ مَفْرُوضَةً فِيمَا إذَا شَارَكَهُ فِي الْعَمَلِ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ الْمُعِينُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْمُعَاوَنَةِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ غَرَضُ الْمَالِكِ الرَّدَّ مِنْ الْمُعِينِ بِخُصُوصِهِ اُشْتُرِطَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ عُذْرُ الْمُعِينِ، أَوْ عَدَمُ اللِّيَاقَةِ مَعَ عِلْمِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ: وَغَرَضُ الْمُلْتَزِمِ الْعَمَلُ إلَخْ تَدَبَّرْ، وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فَقَالَ م ر: إنَّ تَوْكِيلَ الْعَامِلِ الْمُعِينَ فِي الرَّدِّ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَعَلِمَ بِهِ الْقَائِلُ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ. وَتَوْكِيلُ غَيْرُ الْمُعِينُ بَعْدَ سَمَاعِهِ النِّدَاءَ غَيْرَهُ كَالتَّوْكِيلِ فِي الِاحْتِطَابِ، وَالِاسْتِقَاءِ وَنَحْوِهِمَا فَيَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَلَك كَذَا) فَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الْتِزَامُ. اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ إلَخْ)

مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، وَكَانَ كَاذِبًا لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى زَيْدٍ؛ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اسْتَحَقَّ عَلَى زَيْدٍ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَكَانَ هَذَا فِيمَنْ يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا لَوْ رَدَّ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْإِذْنِ (وَبِالْجَوَازِ وُسِمَتْ مَا لَمْ تَتِمْ مِنْ جَانِبَيْنِ) أَيْ: وَوُسِمَتْ الْجِعَالَةُ بِالْجَوَازِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَا لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقٍ بِشَرْطِ كَالْوَصِيَّةِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، أَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَلَا انْفِسَاخَ، وَلَا فَسْخَ لِلُزُومِ الْجُعْلِ، ثُمَّ، إنْ اتَّفَقَ الْفَسْخُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا، أَوْ بَعْدَهُ (فَبِفَسْخِ الْمُلْتَزِمِ مِنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ) يَجِبُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَ إلَى الْفَسْخِ لِئَلَّا يَحْبَطَ سَعْيُهُ بِفَسْخِ غَيْرِهِ. وَرُبَّمَا عَبَّرَ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حَتَّى يَضْمَنَ أَيْ: يَلْتَزِمَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ مِثْلِ مَا عَمِلَ، وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ فَسْخِ الْمُلْتَزِمِ لَمْ يَسْتَحِقَّ لِعَمَلِهِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسْخِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ. لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِاسْتِحْقَاقِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسْخِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبِفَسْخِ الْعَامِلِ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمُلْتَزِمِ، سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْضُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا، أَمْ لَا نَعَمْ لَوْ زَادَ الْمُلْتَزِمُ فِي الْعَمَلِ وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِلُ بِالزِّيَادَةِ فَفَسَخَ لِذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْمُسَابَقَةِ؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ لِذَلِكَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ إذَا نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ: فَلَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بِلَا صِيغَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَدَخَلَ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْأَخْذِ مِنْ الْغَاصِبِ بِقَصْدِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ، وَالْأَصَحُّ فِيهِ الضَّمَانُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الرَّدِّ عَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ. وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ فِي كُلٍّ وَضْعُ يَدٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَمُجَرَّدُ الْتِزَامِ الْعِوَضِ فِي هَذِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ لَا يُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ) وَيَنْبَغِي وَلَوْ فِي اعْتِقَادِ الْعَامِلِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَرَدَّهُ إلَى وَرَثَتِهِ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ مَاتَ الْعَامِلُ أَيْ: بَعْدَ الشُّرُوعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا يَنْبَغِي اعْتِبَارُ رَدِّ وَارِثِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ هَذَا الْعَقْدِ، وَلَمْ يَبْنِ عَمَلَهُ عَلَى عَمَلِ الْعَامِلِ الْمُورِثِ لَهُ. وَمِنْ هُنَا يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْطِ مُقَابِلُ مَا عَمِلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ، إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَمَاتَ أَحَدٌ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الرَّدِّ وَرَدَّهُ وَارِثُهُ فَالْوَجْهُ اسْتِحْقَاقُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ مُسْتَقِلٌّ؛ إذْ لَا مُقْتَضَى لِبِنَاءِ فِعْلِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَيِّتِ وَبِالْأَوْلَى، إذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الرَّدِّ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَالِكُ عَيَّنَ مَكَانًا كَمَنْ رَدَّهُ مِنْ كَذَا فَمَاتَ الْعَامِلُ الْغَيْرُ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ قَطْعِهِ بَعْضَ الْمَسَافَةِ لِلسَّعْيِ فِي الرَّدِّ، ثُمَّ رَدَّهُ وَارِثُهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْجُعْلِ الْبَعْضَ عَنْ عَمَلِ مُوَرِّثِهِ، وَالْبَعْضَ عَنْ عَمَلِ نَفْسِهِ؛ لِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْجِعَالَةِ بِمَوْتِ الْعَامِلِ؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: وَجُنُونِهِ) لَعَلَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِلِ الْمُعَيِّنِ كَرُدَّ عَبْدِي وَلَك كَذَا، بِخِلَافِهِ فِي الْمُبْهِمِ كَمَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَلَوْ جُنَّ أَحَدٌ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمَّا لَمْ يَرْتَبِطْ بِهِ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِجُنُونِهِ، أَوْ إغْمَائِهِ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَا عَمِلَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْ الْعَمَلَ بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَى مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ فَسْخِ الْمُلْتَزِمِ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذَا كَانَ الْعَمَلُ نَحْوَ رَدِّ الْآبِقِ؛ إذْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْصُودِ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مَا عَمِلَهُ مُسَلَّمًا. (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ، إذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحُصُولِ الرُّجُوعِ ضِمْنًا أَيْ: فَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ تَنْزِيلًا لِإِعْتَاقِهِ مَنْزِلَةَ فَسْخِهِ. اهـ. وَفِي قَوْلِهِ أَيْ: فَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ أُجْرَةِ مَا قَبْلَ الْعِتْقِ كَمَا فِي الْفَسْخِ الصَّرِيحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أُجْرَةُ مَا قَبْلَ الْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَفَسَخَ لِذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةِ الْمُلْتَزِمِ فِي الْعَمَلِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِفَسْخِ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ السَّابِقَ فِي تَغْيِيرِ الْجُعْلِ؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ الثَّانِيَ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ مَا هُنَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: وَالْتَزَمَ الْأَجْنَبِيُّ الْجُعْلَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ زَيْدٌ، وَالْعَامِلُ وَإِلَّا اسْتَحَقَّا م ر. (قَوْلُهُ: يَجِبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَا عَمِلَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُتَمِّمَ الْعَمَلَ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ مَنَعَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَزِمُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ إلَّا إنْ تَمَّمَ الْعَمَلَ، وَرَدَّهُ إلَى الْوَارِثِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لَمْ يَمْنَعْهُ حَاشِيَةُ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ لِعَمَلِهِ شَيْئًا) وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا إذَا عَمِلَ بَعْدَ تَغْيِيرِ الْمَالِكِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ تَغْيِيرُهُ فَسْخًا حَيْثُ اسْتَحَقَّ هُنَاكَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الْفَسْخَ بِالتَّغْيِيرِ فَسْخٌ إلَى بَدَلٍ، وَالْفَسْخَ بِغَيْرِهِ فَسْخٌ لَا إلَى بَدَلٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ لِعَمَلِهِ شَيْئًا) مُعْتَمَدٌ، وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ:

[باب إحياء الموات]

انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الْجُعْلِ وَنَقْصُ الْجُعْلِ فَسْخٌ مِنْ الْمُلْتَزِمِ لَا مِنْ الْعَامِلِ (أَوْ أَنْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِهَا، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْ: وَبِأَنْ (جُعِلْ الْجُعْلَ فِيهَا) أَيْ: الْجِعَالَةِ (نَحْوَ خَمْرٍ) مِمَّا لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ عِوَضًا، لَكِنَّهُ يُقْصَدُ كَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ بِخِلَافِ الدَّمِ، وَنَحْوِهِ (أَوْ جُهِلْ، أَوْ كَانَ غَصْبًا) أَيْ: مَغْصُوبًا (فَأَصَحُّ مَا نُقِلْ) عَنْ الْأَصْحَابِ (أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِ مَا عَمِلْ) كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَلَفْظَةُ نَحْوَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا ذِكْرُ الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي صُورَةِ فَسْخِ الْمُلْتَزِمِ كَمَا لَوْ فَسَخَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّ فِي صُورَةِ الْمَغْصُوبِ احْتِمَالَيْنِ لِلْإِمَامِ: أَحَدُهُمَا تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَعْلِهِ صَدَاقًا حَتَّى يَرْجِعَ فِي قَوْلٍ إلَى قِيمَةِ الْمُسَمَّى، وَثَانِيهِمَا الْقَطْعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ رُكْنٌ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ فَلَا خِلَافَ فِيهَا خِلَافَ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ (وَحَيْثُمَا أَنْكَرَ) الْمُلْتَزِمُ (شَرْطَهُ) أَيْ: الْجُعْلِ فِي الْجِعَالَةِ (وَفِي) عَمَلٍ (مُعَيَّنٍ) ، وَقَالَ: إنَّمَا شَرَطْته لَك فِي عَمَلٍ آخَرَ (وَ) أَنْكَرَ (سَعْيَهُ) أَيْ: الْعَامِلِ، وَقَالَ: بَلْ عَادَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِسَعْيِ غَيْرِكَ (فَلْيَحْلِفْ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ، وَلِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا قَالَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْوَاوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى: أَوْ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي بُلُوغِ النِّدَاءِ صُدِّقَ الْعَامِلُ، أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ كَكَوْنِهِ دِرْهَمًا، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، أَوْ فِي أَنَّ الْمَشْرُوطَ رَدُّهُ عَبْدًا، أَوْ عَبْدَانِ، وَقَدْ رَدَّ أَحَدَهُمَا تَحَالَفَا وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْعَمَلِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ (خَاتِمَةٌ) (قَالَ: مَنْ رَدَّ آبِقِي إلَى شَهْرٍ فَلَهُ كَذَا) لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ مُخِلٌّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَقَدْ لَا يَظْفَرُ بِهِ فِيهَا فَيَضِيعُ سَعْيُهُ، وَلَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ (بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَالْمَوَاتُ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ، أَوْ عُمِّرَتْ جَاهِلِيَّةً، وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِي إحْيَائِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSمُجَرَّدُ زِيَادَةٍ بِلَا عَقْدٍ، وَلَا نِدَاءٍ، بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَمَلِ الْمُسَلَّمِ وَغَيْرِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (خَاتِمَةٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ تَوَلَّى وَظِيفَةً وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَفْتَى الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومَ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا جِعَالَةٌ، وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْ شَرْحُ الرَّوْضِ. وَقَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَيْ: وَلَوْ بِنَائِبِهِ حَتَّى لَوْ مُنِعَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فَقَطْ وَأَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَجَبَتْ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ بِدُونِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) . (قَوْلُهُ: وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ) لَا يُشْتَرَطُ فِي نَفْيِ الْعِمَارَةِ التَّحَقُّقُ، بَلْ يَكْفِي عَدَمُ تَحَقُّقِهَا بِأَنْ لَا يُرَى أَثَرُهَا، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنْ أُصُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِفَسْخِ إلَخْ) مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِالْمُلْتَزِمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ زَادَ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُهُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْفَسْخِ لِمُجَرَّدِ الْجَوَازِ كَمَا هُوَ الْمُفَرَّعُ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ الْمُلْتَزِمِ فَسْخًا وَإِنَّمَا أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ فَلْيَكُنْ نَقْصُ الْجُعْلِ كَذَلِكَ، فَإِنْ صُوِّرَتْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ بِزِيَادَةٍ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا نِدَاءَ فَلْيُصَوَّرْ نَقْصُ الْجُعْلِ فِي كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ بِنَقْصٍ بِدُونِ عَقْدٍ، وَلَا نِدَاءٍ، وَلَا يَكُونُ فَسْخًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. [بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ] (بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) . (قَوْلُهُ: لَمْ تُعَمَّرْ) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عِمَارَتُهَا فِيهِ، وَلَا يُشَكُّ فِي كَوْنِهِ إسْلَامِيًّا، أَوْ جَاهِلِيًّا فَمَا عُلِمَ، أَوْ شُكَّ فِيهِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ إسْلَامِيٌّ، أَمَّا لَوْ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهَا عُمِّرَتْ أَوْ لَا فَتُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِمَارَةِ أَفَادَهُ ع ش. وَعِلْمُ الْعِمَارَةِ بِالدَّلِيلِ كَشَجَرٍ وَنَهْرٍ وَجِدَارٍ وَأَوْتَادٍ وَنَحْوِهَا. اهـ. ق ل وَقَوْلُنَا: لَمْ تُعَمَّرْ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ عُمِّرَتْ جَاهِلِيَّةً) أَيْ: وَكَانَ مَنْ عَمَّرَهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ مَجْهُولًا، وَلَا يُعْلَمُ كَيْفِيَّةُ دُخُولِهَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عُلِمَ لَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ إلَّا إنْ كَانَ كَافِرًا وَأَعْرَضَ عَنْهَا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَتُمْلَكُ بِهِ. وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ وَلَوْ حَرْبِيًّا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فِيهَا وَإِذَا لَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ فَهِيَ لِمَالِكِهَا، أَوْ وَارِثِهِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَة الْأَمْر رُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إنْ رَأَى حِفْظَهَا إلَى ظُهُورِ مَالِكِهَا فَعَلَ، أَوْ بَيْعَهَا، وَحِفْظَ ثَمَنِهَا فَعَلَ، أَوْ إعْطَاءَهَا لِمَنْ يُعَمِّرُهَا عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ دُونَ الْمِلْكِ فَعَلَ، وَإِذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ بَعْدَ بَيْعِ الْحَاكِمِ فَبَيْعُهُ مَاضٍ وَلَيْسَ لَهُ الثَّمَنُ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ مَعْرِفَةُ مَالِكِهَا فَمَصْرِفُهَا بَيْتُ الْمَالِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَالٍ ضَائِعٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ، وَكَذَا إنْ جُهِلَ لَكِنْ عُلِمَ كَيْفِيَّةُ دُخُولِهَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْإِمَامُ: إنْ حَصَلَتْ بِقِتَالٍ فَلِلْغَانِمِينَ وَإِلَّا فَفِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ تُلْحَقُ بِمِلْكِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ وَهُوَ فِي الرَّوْضَةِ مَعَ زِيَادَةِ تَفَارِيعَ فَرَاجِعْهَا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ

أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْعَوَافِي طُلَّابُ الرِّزْقِ. وَالْمَوَاتُ إمَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا فَقَالَ: (مَوَاتُ) دَارِ (الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَقَدَّمَا عُمْرَانُهُ مَنْ قَبْلَنَا) أَيْ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ (أَوْ أُعْلِمَا) أَيْ: أَعْلَمَهُ غَيْرُ الْمُحْيِي بِالتَّحَجُّرِ عَلَيْهِ بِعَلَامَاتٍ (أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ) أَيْ: أَقْطَعَهُ لَهُ، أَوْ وُجِدَ الْإِعْلَامُ، وَالْإِقْطَاعُ مَعًا (أَيَّ مُؤْمِنِ) ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (أَحْيَاهُ صَارَ مِلْكَهُ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْإِحْيَاءِ؛ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَحَقِّيَّةُ الْمُعْلِمِ، وَالْمُقْطِعِ لَهُ لِتَحْقِيقِهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا إذَا دَخَلَ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَاشْتَرَى. وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ إسْلَامِيَّةٍ فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَبِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِعْلَاءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ خَبَرَ «عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» أَيْ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ احْتِطَابَ الذِّمِّيِّ، وَالْمُسْتَأْمَنِ وَاصْطِيَادَهُمَا وَاحْتِشَاشَهُمَا وَنَقْلَهُمَا التُّرَابَ إذَا لَمْ يَضُرَّنَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ تُخْلَفُ بِخِلَافِ الْمَوَاتِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْنَا، وَلِأَنَّهُمَا بِالْإِحْيَاءِ يَصِيرَانِ مَالِكَيْنِ لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُمَا لَيْسَا بِأَصْلِيَّيْنِ فِيهَا بِخِلَافِهِمَا فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، وَلَيْسَ لِلْحَرْبِيِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي: إلَّا أَنَّهُ إذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ (بِمَعْدِنِ جَوْهَرُهُ الْعِلَاجُ يُبْدِيهِ) أَيْ: صَارَ مَا أَحْيَاهُ مِلْكَهُ مَعَ مَعْدِنٍ بَاطِنٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ جَوْهَرُهُ بِالْعِلَاجِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَيَاقُوتٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، وَقَدْ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهِ مَعْدِنًا، فَإِنْ عَلِمَ وَاِتَّخَذَ عَلَيْهِ دَارًا فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَأَقَرَّ النَّوَوِيُّ صَاحِبَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِهِ كَمَا لَوْ جَهِلَ وَثَانِيهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْمَعْدِنَ الْبَاطِنَ هَلْ يَمْلِكُ بِالْحَفْرِ، وَالْعَمَلِ فِيهِ وَأَصَحُّهُمَا فِيهِ لَا يَمْلِكُهُ كَالْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ. وَأَمَّا الْبُقْعَةُ الْمُحْيَاةُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ؛ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُتَّخَذُ دَارًا، وَلَا مَزْرَعَةً فَالْقَصْدُ فَاسِدٌ وَخَرَجَ بِالْعِلَاجِ مَا يَظْهَرُ جَوْهَرُهُ بِلَا عِلَاجٍ وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ، وَهُوَ الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ كَنَفْطٍ وَكِبْرِيتٍ وَقَارٍ وَقَطِرَانٍ فَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ، إنْ عَلِمَهُ لِفَسَادِ الْقَصْدِ، وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ، وَلَا إقْطَاعٌ، بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ كَالْمَاءِ الْجَارِي، وَالْكَلَأِ، وَالْحَطَبِ، وَلَوْ بَنَى عَلَيْهِ دَارًا لَمْ يَمْلِكْ الْبُقْعَةَ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَفِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِجْمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَجَرٍ وَنَهْرٍ وَجُدُرٍ وَأَثَافٍ وَأَوْتَادٍ وَنَحْوِهَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ أَثَرِ الْعِمَارَةِ وَوُجُودَ دَلِيلِهَا مِمَّا ذُكِرَ مَانِعٌ مِنْ الْإِحْيَاءِ، لَكِنْ قَدْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ نَحْوِ الْأَثَافِيِّ، وَالْأَوْتَادِ إنَّمَا كَانَ مِنْ مُرْتَفِقٍ غَيْرِ مُتَمَلِّكٍ وَيَتَّجِهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا. (قَوْلُهُ: تَعْوِيقُ الْأَكْثَرِ) تَرَكَ الْإِضَافَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِضَافَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ لَهُ) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْيِي. (قَوْلُهُ: وَبِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ زَرَعَهَا الذِّمِّيُّ وَزَهِدَ فِيهَا صَرَفَ الْإِمَامُ الْغَلَّةَ فِي الْمَصَالِحِ أَيْ: مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهَا. اهـ. فَانْظُرْ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ بِأَنْ تَرَكَ زَرْعَهُ تَبَرُّعًا هَلْ يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَ، وَإِنْ خَالَفَ الذِّمِّيَّ بِمِلْكِهِ الْأَرْضَ دُونَ الذِّمِّيِّ حَتَّى لَا يَحِلَّ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْمَصَالِحِ، أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا الزُّهْدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَإِلَّا فَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَكْلِ دُونَ التَّمَلُّكِ، وَالتَّصَرُّفِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ إلَخْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ) فَإِنْ أَحْيَا شَيْئًا نَزَعَ مِنْهُ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمَا بِالْإِحْيَاءِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمَحْذُورَ مِلْكُهُمَا لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ يَسْتَقِلَّانِ بِهِ فَلَا يَرُدُّ صِحَّةَ مِلْكِهَا بِالْإِرْثِ، وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا. (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ: لَا يَصِيرَانِ بِأَخْذِهِمَا مَالِكَيْنِ لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ، مَعَ الْعِلْمِ لَا يَمْلِكُ وَاحِدًا مِنْ الْمَعْدِنَيْنِ، وَلَا الْبُقْعَةَ وَمَعَ الْجَهْلِ يَمْلِكُ ذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا فِيهِ) أَيْ: الْمَعْدِنِ الْبَاطِنِ. (قَوْلُهُ: فَأَمَّا الْبُقْعَةُ) أَيْ: الَّتِي اتَّخَذَهَا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا إقْطَاعٍ) شَامِلٌ لِإِقْطَاعِ التَّمْلِيكِ وَلِإِقْطَاعِ الْإِرْفَاقِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ، أَمَّا إقْطَاعُ الْإِرْفَاقِ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَى غَيْرِهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ. اهـ.، وَهَذَا، بِخِلَافِ إقْطَاعِ الْمَعْدِنِ الْبَاطِنِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِذَا أَقْطَعَ الْإِمَامُ مِنْ الْبَاطِنَةِ أَيْ: الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ رَجُلًا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ جَازَ لَا الظَّاهِرَةِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَمْلِكُهُ) كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَرْكِهَا وَفُسِّرَ الْعِرْقُ: بِأَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ إلَى أَرْضٍ قَدْ أَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَيَغْرِسُ فِيهَا، أَوْ يُحْدِثُ فِيهَا شَيْئًا لِيَسْتَوْجِبَ الْأَرْضَ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ صَدَقَةٌ) وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ صَرَفَهُ فِي عِمَارَتِهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ وَاجِبًا، أَوْ مَنْدُوبًا لَا يَتَوَقَّفُ الثَّوَابُ فِيهِ عَلَى نِيَّةٍ. اهـ. جَمَلٌ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ صَرَفَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ) أَيْ: لَا لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ وَإِلَّا مَلَكَهُ الْمُقْطَعُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْطَاعِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: الْكَافِرُ) مَحَلُّهُ فِي الْإِحْيَاءِ لِلتَّمْلِيكِ، أَمَّا لِلْإِرْفَاقِ فَجَائِزٌ لِلذِّمِّيِّ إفَادَةً ع ش. (قَوْلُهُ: عَادِي الْأَرْضِ) أَيْ قَدِيمُهَا وَنُسِبَ لِعَادٍ؛ لِقَدَمِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا فِي ع ش مِنْ أَنَّهُ

وَأَنَّهُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّهْذِيبِ (تَنْبِيهٌ) الْمَعْدِنُ مَكَانٌ، أَوْدَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ الْجَوَاهِرِ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَهُ الْمُحْيِي مَلَكَهَا (وَمَا لِلْكُفْرِ) أَيْ: لِدَارِهِ مِنْ مَوَاتٍ (فَالْكَافِرُ، أَوْ مَنْ أَسْلَمَا) يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْكُفَّارِ حَتَّى يَمْلِكَ عَلَيْهِمْ (لَا إنْ رَعَا) هـ الْكَافِرُ بِذَبِّهِ الْمُسْلِمَ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِحْيَاءِ كَالْمَعْمُورَةِ وَكَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا مَرَّ لَكِنَّهُ يَصِيرُ بِهِ أَحَقَّ كَالْمُتَحَجِّرِ كَمَا سَيَأْتِي. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَصِحُّ فِي أَرْضٍ صُولِحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ، أَوْ فِي أَرْضِ الْهُدْنَةِ، أَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعُمْرَانُهَا يُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَمَوَاتُهَا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ يَصِيرُ كَالْمُتَحَجِّرِ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا يُوقَفُ عَلَى عَمَلٍ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ، إذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ حَصَلَ مِنْهُ مِلْحٌ فَيَجُوزُ تَمَلُّكُهُ وَإِقْطَاعُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ إلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا يَظْهَرُ بِالْعَمَلِ وَنَقَلَ فِي الْجَوَاهِرِ تَقْيِيدَ هَذَا بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ الْإِمَامِ بِأَنْ يَكُونَ سَوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا مِنْ الْبَحْرِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مِمْلَحَةٍ فَهُوَ كَنَيْلِ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ قَالَ فِيهَا أَيْضًا: وَلَوْ مَلَكَ أَرْضًا بِالْإِحْيَاءِ فَجَرَى عَلَيْهَا الْمَاءُ فَانْعَقَدَ مِلْحًا اخْتَصَّ بِهِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَصَدَهُ كَمَا لَوْ بَنَى دَارًا وَدَخَلَ فِيهَا طَائِرٌ وَعَشَّشَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا لِلْكُفْرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِذَا اسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهَا أَيْ: الْأَرْضِ الَّتِي بِبِلَادِ الْكُفَّارِ أَيْ: وَهُمْ يَذُبُّونَ عَنْهَا فَالْغَانِمُونَ أَحَقُّ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا أَيْ: بِإِحْيَائِهَا وَأَهْلُ الْخُمْسِ بِالْخُمْسِ أَيْ: بِإِحْيَائِهِ، وَكَذَا بَعْضُ كُلٍّ، إنْ أَعْرَضَ بَعْضٌ، فَإِنْ أَعْرَضَ كُلٌّ مِنْ الْغَانِمِينَ فَأَهْلُ الْخُمْسِ أَحَقُّ كَالْمُتَحَجِّرِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ تَرَكَ الْإِحْيَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَلَكَهُ مَنْ أَحْيَاهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَمْلِكَ مَنْ أَحْيَاهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِعْرَاضِ أَيْضًا، وَإِنْ أَثِمَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَالْمُتَحَجِّرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْكَلَامَ مَذْكُورًا هُنَا فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْكُفَّارِ حَتَّى يَمْلِكَ عَلَيْهِمْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ التَّعْلِيلَ بِهِ، مَعَ الْحَمْلِ عَلَى أَرْضِ الصُّلْحِ، أَوْ الْهُدْنَةِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لِلْكُفَّارِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعَلِّلَ عَدَمَ مِلْكِ الْمَوَاتِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُمْ حَتَّى يَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ) وَرَدَّهُ فِي الْإِسْعَادِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَ فِي الِاسْتِيلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِيلَاءِ عَنْوَةٍ يَصِيرُ بِهِ مِنْ بِلَادِنَا، وَالْكَلَامُ فِي أَرْضٍ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَصِرْ مِنْ بِلَادِنَا فَافْتَرَقَا. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ مَوَاتَ بِلَادِ الْكُفَّارِ، إذَا ذَبُّوا عَنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِحْيَاءِ؛ حَيْثُ لَا اسْتِيلَاءَ، فَإِنْ وُجِدَ اسْتِيلَاءٌ فَالْغَانِمُونَ أَحَقُّ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا وَأَهْلُ الْخُمُسِ أَحَقُّ بِإِحْيَاءِ خُمْسِهِ وَمُرَادُهُمَا بِمَوَاتِ بِلَادِ الْكُفَّارِ مَوَاتُ دَارِ الْحَرْبِ بِدَلِيلِ ذِكْرِ الْغَانِمِينَ؛ إذْ لَا غَانِمِينَ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِدَارِ الْحَرْبِ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي فَرْعٍ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمَ الْبَلَدِ الْمَفْتُوحِ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِهِمْ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ إنَّمَا يَصِحُّ إلَخْ مَمْنُوعٌ، بَلْ يَصِحُّ فِي مَوَاتِ الْحَرْبِ؛ حَيْثُ لَا اسْتِيلَاءَ، فَإِنْ وُجِدَ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ فَالْوَجْهُ حَمْلُ دَارِ الْكُفْرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ بِنَقْلِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَمْلِكُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ أَسْلَمَ لَا إنْ رَعَاهُ إلَخْ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا كَانَ بِبِلَادِ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا فِي حَجَرٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الذَّبِّ أَمَّا مَا كَانَ بِبِلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَيُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَوْ ذَبُّونَا عَنْهُ، وَلَا يَكْفِي فِي تَمَلُّكِهِ الِاسْتِيلَاءُ، خِلَافًا لِحَجَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا لَهُمْ، أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَيَصِيرُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَيْئًا، أَوْ غَنِيمَةً كَمَا أَفَادَهُ م ر وَع ش، وَلَا يُمْلَكُ الْمَمْلُوكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ تُفِيدُ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا هُوَ بِبِلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَنَّهُ مَعَ الذَّبِّ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَارْتَضَاهُ سم. (قَوْلُهُ: كَالْمَعْمُورِ) أَيْ أَنَّهَا صَارَتْ بِالذَّبِّ عَنْهَا كَالْمَعْمُورِ مِنْ بِلَادِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ) لِأَنَّ مِلْكَهُ بِالْإِحْيَاءِ شَبِيهٌ بِمِلْكِهِ بِالِاسْتِيلَاءِ فَلَمَّا امْتَنَعَ امْتَنَعَ وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الْإِحْيَاءَ لَا اسْتِيلَاءَ فِيهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ) أَيْ: فِي الِاسْتِيلَاءِ لَا الْإِحْيَاءِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَصِحُّ فِي أَرْضٍ صُولِحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: إذَا فَتَحْنَا بَلْدَةً صُلْحًا وَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْبَلْدَةُ لَهُمْ فَالْمَوَاتُ يَخْتَصُّونَ بِإِحْيَائِهِ تَبَعًا لِلْمَعْمُورِ وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا الِامْتِنَاعُ عَنْ مَوَاتِهَا، إذَا شَرَطْنَاهُ فِي الصُّلْحِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اهـ. فَقَوْلُهُ: فَالْمَوَاتُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا إحْيَاؤُهُ، إذَا مَنَعُونَا عَنْهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:

فَكَيْفَ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ؟ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْجُرْجَانِيُّ، ثُمَّ الْإِحْيَاءُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَقْصِدُهُ الْمُحْيِي مِنْ زَرِيبَةٍ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (بِحَوْطِهِ) أَيْ: صَارَ مَا أَحْيَاهُ مَالِكُهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ بِالْآجُرِّ، أَوْ اللَّبِنِ، أَوْ الطِّينِ، أَوْ الْقَصَبِ، أَوْ الْخَشَبِ، أَوْ غَيْرِهِمَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ وَأَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَلِّكَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ عَادَةً وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْمُجْتَازُ الْمُرْتَفِقُ، وَلَوْ حَوَّطَهُ بِذَلِكَ، إلَّا طَرَفًا فَبِالْبِنَاءِ حَكَى الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَكْفِي وَعَنْ شَيْخِهِ الْمَنْعُ فِيمَا عَدَا مَحَلَّ الْبِنَاءِ (وَبَابِ عُلِّقَ) أَيْ: وَبِتَعْلِيقِ بَابٍ أَيْ: تَرْكِيبِهِ. (فِي زَرِيبَةِ الدَّوَابِّ) بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ، أَوْ الْحَطَبِ، أَوْ الْحَشِيشِ، أَوْ التَّمْرِ، إنْ قَصَدَ الزَّرِيبَةَ لِيَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُهَا، فَلَوْ أَطْلَقَهَا كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى وَبِالتَّحْوِيطِ، وَلَوْ بِجَمْعِ التُّرَابِ إنَّ اُعْتِيدَ وَتَعْلِيقُ الْبَابِ (مَعْ غَرْسِ بَاغٍ) أَيْ: بُسْتَانٍ، إنْ قَصَدَ الْبَاغِي لِيَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَيَكْفِي غَرْسُ بَعْضِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ غَرْسِ مَا يُسَمَّى بِهِ بُسْتَانًا وَيُعْتَبَرُ تَرْتِيبُ الْمَاءِ، إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَبِالتَّحْوِيطِ بِالْبِنَاءِ بِمَا اُعْتِيدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِحَوْطِهِ) لَوْ شَرَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِنَوْعٍ فَأَتَى بِمَا يُقْصَدُ بِهِ نَوْعٌ آخَرُ مَلَكَهُ حَتَّى لَوْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ مَلَكَهَا وَإِنْ قَصَدَ الْمَسْكَنَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تُمْلَكُ بِهِ الزَّرِيبَةُ لَوْ قَصَدَهَا كَذَا اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: هَذَا احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ، ثُمَّ قَالَ: وَمُخَالَفَتُهُ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ صَرِيحَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَدْنَى الْعِمَارَاتِ أَبَدًا مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ عَادَةً إلَّا الْمُتَمَلِّكُ كَبِنَاءِ الدَّارِ وَاِتِّخَاذِ الْبُسْتَانِ يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَمَلِّكُ وَغَيْرُهُ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِي مَوَاتٍ وَكَزَرْعِ قِطْعَةٍ مِنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى مَاءِ السَّمَاءِ، إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ قَصْدٌ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِصُورَةِ الزَّرِيبَةِ بِلَا قَصْدٍ مَلَكَهَا، وَهَذَا لَا يُنَافِي رَدَّ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنَّهُ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ: إنْ قَصَدَ الزَّرِيبَةَ، لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ: مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ عَادَةً إلَّا الْمُتَمَلِّكَ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: حَكَى الْإِمَامُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَا مَحَلَّ الْبِنَاءِ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَمَا نَقَلَهُ هُنَا: قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ: وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ. (قَوْلُهُ: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَقْصِدُهُ الْمُحْيِي) يَعْنِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْإِحْيَاءَ بِشَيْءٍ فَلَا بُدَّ فِي تَمَلُّكِهِ بِالْإِحْيَاءِ بِهِ مِنْ حُصُولِ مَا قَالُوهُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِحْيَاءَ فَإِنْ فَعَلَ مَا لَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْمُتَمَلِّكُ كَبِنَاءِ الدَّارِ وَاِتِّخَاذِ الْبُسْتَانِ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُتَمَلِّكُ وَغَيْرُهُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ فِي الْمَوَاتِ وَزِرَاعَةِ قِطْعَةٍ مِنْ الْمَوَاتِ اعْتِمَادًا عَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ قَصْدٌ أَفَادَ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا لَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَمَلِّكُ كَتَسْوِيَةِ مَوْضِعِ النُّزُولِ وَتَنْقِيَتِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَإِنْ قَصَدَهُ كَذَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ: وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ بَلْ إنْ قَصَدَ شَيْئًا اعْتَبَرْنَا فِي كُلِّ مَقْصُودٍ مَا فَصَّلُوهُ وَإِلَّا نَظَرْنَا فِيمَا أَتَى بِهِ، وَحَكَمْنَا بِمَا ذَكَرَهُ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَقْصِدُهُ الْمُحْيِي أَنَّهُ عِنْدَ قَصْدِهِ الْإِحْيَاءَ بِشَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قَصْدِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ نَظَرْنَا فِيمَا أَتَى بِهِ، وَحَكَمْنَا بِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّحْوِيطِ بِالْبِنَاءِ بِمَا اُعْتِيدَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنًا، أَوْ مَسْجِدًا اُشْتُرِطَ تَحْوِيطُ الْبُقْعَةِ نَصُّهَا وَلَوْ

وَتَعْلِيقُ الْبَابِ (مَعَ سَقْفِ الْبَعْضِ مِنْ مَسْكَنٍ) ، إنْ قَصَدَ السَّكَنَ لِيَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَلْيَتَهَيَّأْ لِلسُّكْنَى وَلَمْ يَعْطِفْ هَذَا عَلَى غَرْسِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اعْتِبَارُ الْغَرْسِ فِي الْمَسْكَنِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقُونَوِيُّ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ لَوْ عَطَفَهُ بِأَوْ فَقَالَ: مَعَ غَرْسِ الْبَاغِي، أَوْ تَسْقِيفِ بَعْضِ الْمَسْكَنِ لَأَفَادَ مَا أَرَادَهُ بِلَا عَطْفٍ، وَعَطَفَ عَلَى حَوْطِهِ قَوْلُهُ: (أَوْ جَمْعِ تُرْبِ الْأَرْضِ، وَنَحْوِهِ كَالشَّوْكِ حَوْلَ الْمَزْرَعَهْ) ، إنْ قَصَدَهَا (وَلِاحْتِيَاجِ) صِلَةُ (رُتْبَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى جَمْعِ تُرْبٍ وَتَعْبِيرُهُ بِرُتْبَةٍ بَعِيدٌ عَنْ الْغَرَضِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِتَرْتِيبٍ، وَلَوْ عَبَّرَ بِرَتَّبَ فِعْلًا لَوَفَّى بِالْغَرَضِ أَيْ: وَبِتَرْتِيبِ (الْمَاءِ) بِحَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ نَهْرٍ، أَوْ سَوْقِهِ مِنْ سَاقِيَّةٍ عِنْدَ احْتِيَاجِ الزَّرْعِ إلَيْهِ (مَعَهْ) أَيْ: مَعَ جَمْعِ التُّرَابِ، وَنَحْوِهِ؛ إذْ لَا تَتَهَيَّأُ الْأَرْضُ لِلزِّرَاعَةِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ كَالَّتِي تُسْقَى بِالْمَطَرِ، وَإِذَا رَتَّبَ الْمَاءَ لَا يُشْتَرَطُ إجْرَاؤُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَلَا حَفْرُ طَرِيقِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ إذْ بِتَرْتِيبِهِ حَصَلَ إمْكَانُ السَّقْيِ وَيُعْتَبَرُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَحِرَاثَتُهَا وَتَلْيِينُ تُرَابِهَا لَا زَرْعُهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْإِحْيَاءِ وَفَارَقَ الْغَرْسَ فِي الْبَاغِي بِأَنَّ اسْمَ الْمَزْرَعَةِ يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ بِلَا زَرْعٍ بِخِلَافِ الْبَاغِي، وَلِأَنَّ الْغَرْسَ يَدُومُ فَأَشْبَهَ بِنَاءَ الدَّارِ (لَا عَرَفَاتٍ) فَلَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوُقُوفِ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ بِهِ الْمَوْقِفُ كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، أَوْ خُصُوصًا كَالْمَسَاجِدِ، وَالطُّرُقِ (قُلْتُ: وَالْمُزْدَلِفَهْ فِي رَأْيِ شَيْخِي) أَيْ: وَمُزْدَلِفَةُ (وَمِنًى) فِي رَأْيِ شَيْخِي الْبَارِزِيِّ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ (كَعَرَفَهْ) فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ مِنْ الْبِنَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ. ، وَلَوْ قُلْنَا بِمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِهَا لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَصَّبُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَجِيجِ إذَا نَفَرُوا أَنْ يَبِيتُوا بِهِ قَالَ الشَّارِحُ قُلْت: لَكِنَّهُ مَعَ اسْتِحْبَابِهِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بِخِلَافِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ (وَ) لَا (الْمَوْضِعِ الْمَعْمُورِ) أَيْ: الَّذِي عُمِّرَ لَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ بِدَارِ الْكُفْرِ، أَوْ انْدَرَسَ، سَوَاءٌ كَانَ (فِي الْأَيَادِي) أَيْ: فِي يَدِ أَحَدٍ (أَوْ لَا) ؛ إذْ الْإِحْيَاءُ لِإِحْدَاثِ الْمِلْكِ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ لِمَالِكِهِ، إنْ عُرِفَ، وَإِلَّا فَكَمَالٍ ضَائِعٍ، وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فِي حِفْظِهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مَعَ سَقْفِ الْبَعْضِ مِنْ مَسْكَنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَوَاتٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إحْيَاءٌ لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَيَمْلِكُهُ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا، وَلَمْ يَسْكُنْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي أَرْضٍ سُبِّلَتْ مَقْبَرَةً فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ؛ إذْ السَّبْقُ فِيهَا بِالدَّفْنِ لَا بِالْحَفْرِ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْيَاءُ قَالَ: وَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَسْجِدِ مَا مَرَّ، بِخِلَافِ مُصَلَّى الْعِيدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ السَّقْفُ. اهـ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إحْيَاءِ الْمَسْجِدِ مِنْ التَّسْقِيفِ. (فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْيَاؤُهَا بِحَفْرِهَا قُبُورًا فَلَوْ حَفَرَ قُبُورًا بِبَعْضِهَا لَمْ يَحْصُلْ إحْيَاءُ الْبَعْضِ الْآخَرِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ تَسْقِيفِ) يَنْبَغِي أَنَّ أَوْ هَذِهِ لِلتَّنْوِيعِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَبِتَرْتِيبِ الْمَاءِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْتِيبُهُ كَأَرْضٍ بِجَبَلٍ فَفِي تَمَلُّكِهَا بِدُونِهِ وَجْهَانِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ التَّمَلُّكَ هُوَ مَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ، وَنَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَا يَكْفِيهَا مَاءُ السَّمَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَنِيعُ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِيهِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ قُلْت إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مُقْتَضَى قَوْلِهِ السَّابِقِ: كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهِ فَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ كَلَامَ الْمُهِمَّاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ) وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِمَالِكِهِ، إنْ عَرَفَ) نَعَمْ إنْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْكَافِرُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا انْضَمَّ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لِكَوْنِهِ مَالَ كَافِرٍ مُهْدَرَ الْإِعْرَاضِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ صَارَ مُبَاحًا فَمُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ فَلَا يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ، أَوْ فَيْءٌ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِعْرَاضِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ. وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِعْرَاضِ بَعْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يُسْتَوْلَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ تَصَرُّفُهُ فِي نَفْسِهِ وَاخْتِيَارُهُ بِأَمْرِهِ ضَعُفَ تَعَلُّقُهُ بِمَالِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ إعْرَاضُهُ وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي مَنْقُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِقَصَبٍ، أَوْ جَرِيدٍ، أَوْ سَعَفٍ اُعْتِيدَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي نَحْوِ الْأَحْجَارِ خِلَافٌ فِي اشْتِرَاطِ بِنَائِهَا وَيَتَّجِهُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِعَادَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَحُمِلَ اشْتِرَاطُهُ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الزَّرِيبَةِ عَلَى مَحَلٍّ اُعْتِيدَ فِيهِ دُونَ مُجَرَّدِ التَّحْوِيطِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُمَا وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي الزَّرِيبَةِ نَصْبُ سَعَفٍ وَأَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَلِّكَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْمُجْتَازُ. اهـ. فَأَفْهَمَ التَّعْلِيلُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَبِالتَّحْوِيطِ بِالْبِنَاءِ بِمَا اُعْتِيدَ إلَخْ أَيْ: إنْ اُعْتِيدَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا عَرَفَاتٍ) وَلَيْسَ مِنْ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَضِقْ) رَدٌّ عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْغَزَالِيِّ بَيْنَ أَنْ يَضِيقَ فَيَمْنَعُ وَأَنْ لَا يَضِيقَ فَيَجُوزُ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَيَنْبَغِي أَنَّ مُزْدَلِفَةَ، وَمِنًى كَعَرَفَةَ. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَصَّبُ كَذَلِكَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إلْحَاقِ الْمُحَصَّبِ. اهـ. م ر كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ قَوْلٍ فِيهِ بِوُجُوبِ الْمَبِيتِ فِيهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ: أَوْ فِيهَا وَكَانَ مَنْ عَمَّرَ مَعْلُومًا، فَإِنَّهُ

إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِدَارِ الْكُفْرِ فَهُوَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ (وَلَا حَرِيمَهُ) أَيْ: الْمَعْمُورِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهِ وَمَالِكُ الْمَعْمُورِ يَمْلِكُ مَرَافِقَهُ تَبَعًا لَهُ كَمَا يَمْلِكُ عَرْصَةَ الدَّارِ بِبِنَاءِ الدَّارِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْعَرْصَةِ إحْيَاءٌ لَكِنْ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا كَشِرْبِ الْأَرْضِ، وَلَوْ حَفَرَ اثْنَانِ بِئْرًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمَا وَحَرِيمُهَا لِلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ، وَكَانَ الْحَرِيمُ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ وَلِلْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَحَرِيمُ الْمَعْمُورِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ أَهْلِهِ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ (كَالنَّادِي) ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ لِلْحَدِيثِ. وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ مُجْتَمَعُ النَّادِي، وَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ يَنِدُّونَ أَيْ: يَتَحَدَّثُونَ وَعَلَى أَهْلِهِ الْمُجْتَمَعِينَ فَأَرَادَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَالرَّافِعِيُّ الثَّانِيَ (وَمَوْضِعِ الرَّكْضِ) لِلْخَيْلِ، وَنَحْوِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: كَغَيْرِهِ وَمُرْتَكَضُ الْخَيْلِ وَقَيَّدَ الْإِمَامُ هَذَا بِمَا إذَا كَانُوا خَيَّالَةً قَالَ الشَّارِحُ قُلْت: وَقَدْ يُقَالُ: وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا خَيَّالَةً فَقَدْ يَسْكُنُ الْقَرْيَةَ بَعْدَهُمْ مَنْ لَهُ خَيْلٌ، أَوْ يَتَجَدَّدُ لَهُمْ الْخَيْلُ فَيَكُونُ الْمُرْتَكَضُ مِنْ حَرِيمِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِهِ فِي الْحَالِ مَا يَرْكُضُونَهُ (وَكُلِّ مَا يُرَى مِنْ مَرْفِقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ أَيْ: مَوْضِعٍ يُرْتَفَقُ بِهِ (مِثْلِ الْمُنَاخِ) لِلْإِبِلِ، وَالْمُرَاحِ لِلْغَنَمِ بِضَمِّ مِيمِهِمَا وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ حَرِيمٌ (لِلْقُرَى) وَعَدَّ الْبَغَوِيّ مِنْ حَرِيمِهَا الْمَرْعَى وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فَقَالَ: إنْ بَعُدَ لَمْ يَكُنْ حَرِيمًا، وَكَذَا، إنْ قَرُبَ وَلِمَ يَسْتَقِلَّ مَرْعًى، بَلْ كَانَ يَرْعَى فِيهِ عِنْدَ خَوْفِ الْبُعْدِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ الْقَرِيبُ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَرِيمٌ قَالَ: وَالْمُحْتَطَبُ كَالْمَرْعَى (وَمَوْضِعِ النَّازِحِ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: وَكَمَوْضِعِ النَّازِحِ لِلْمَاءِ بِدَلْوٍ، أَوْ نَحْوِهِ. (وَ) مَوْضِعِ (الدُّولَابِ) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا (وَمَوْضِعِ التَّرْدَادِ لِلدُّولَابِ) بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ (إنْ اسْتَقَى بِهِنَّ) أَيْ: بِالنَّزْحِ فِي مَوْضِعِ النَّازِحِ وَبِالدُّولَابِ فِي مَوْضِعِ تَرَدُّدِهَا (وَالْمَصَبِّ لَهُ) أَيْ: لِلْمَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ اسْتَقَى (وَ) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْتَمِعُ الْمَاءُ لِيَسْقِيَ مِنْهُ الْمَاشِيَةَ، وَالزَّرْعَ مِنْ (نَحْوِ بِرْكَةٍ) كَحَوْضٍ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: إنْ اسْتَقَى إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ حَرِيمٌ (لِلْجُبِّ) بِضَمِّ الْجِيمِ، وَهُوَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ، وَالْمُرَادُ الْبِئْرُ مُطْلَقًا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي وَمِنْ حَرِيمِهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي لَوْ حُفِرَ فِيهِ بِئْرٌ لَخُشِيَ عَلَى الْأُولَى انْهِيَارُهَا، أَوْ نَقْصُ مَائِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَمَوْضِعٍ يُخْشَى انْهِيَارٌ) أَيْ: وَكَمَوْضِعٍ (لَوْ حَفَرْ) فِيهِ لَخُشِيَ انْهِيَارُ الْقَنَاةِ (أَوْ يَنْقُصُ الْمَا) مِنْهَا وَهَذَا حَرِيمٌ (لِلْقَنَاةِ) ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الِانْهِيَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ لِمَالِكِهِ أَنْ يَحْفِرَ فِيهِ بِئْرًا، وَإِنْ انْهَارَ بِئْرُ جَارِهِ، أَوْ نَقَصَ مَاؤُهَا لِسَبْقِ مِلْكِهِ عَلَى الْحَفْرِ بِخِلَافِ الْمَوَاتِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُمْلَكُ بِفَرَاغِ الْعَمَلِ (وَالْمَمَرْ) حَرِيمُ الدَّارِ كَمَا سَيَأْتِي (قُلْت) : وَهُوَ (الَّذِي فِي صَوْبِ فَتْحِ الْبَابِ) لَا عَلَى امْتِدَادِ الْمَوَاتِ فَلِغَيْرِ الْمَالِكِ إحْيَاءُ مَا فِي قُبَالَةِ الْبَابِ إذَا أَبْقَى لَهُ مَمَرًّا، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى انْعِطَافٍ وَازْوِرَارٍ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَعَدَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ كج فِنَاءَ الدَّارِ مِنْ حَرِيمِهَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: عِنْدِي أَنَّ حِيطَانَ الدَّارِ لَا فِنَاءَ لَهَا، وَلَا حَرِيمَ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِجَنْبِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبْعُدَ عَنْ فِنَائِهَا لَكِنْ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْحِيطَانِ كَحَفْرِ بِئْرٍ بِقُرْبِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَوْ أَلْصَقَ حَائِطَهُ بِحَائِطِهِ مُنِعَ مِنْهُ (وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ، وَالتُّرَابِ) ، وَالسَّمَادِ وَطَرِيقِهَا (وَكُلِّ مَا لِلْمَاءِ مِنْ مَجَارِي) كَمَصَبِّ الْمِيزَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَالِ الْكَافِرِ حَتَّى لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مَلَكَهُ مَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يَكُونُ غَنِيمَةً، وَلَا فَيْئًا؟ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ كُلُّهُ. (قَوْلُهُ: إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ) فَإِنْ لَمْ يُرْجَ ظُهُورُ مَالِكِهِ صَارَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ. (فَرْعٌ) هَلْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُ الْكَافِرِ أَيْ: الْحَرْبِيِّ مَعْمُورًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؟ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ، وَالْهِبَةِ، وَلَوْ عَلَى يَدِ وَكِيلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِنَاءً عَلَى مَنْعِ بَيْعِ مَا يَنْقُصُ قِيمَةَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: النَّادِي أَيْ: لَفْظُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَاجَ إلَى انْعِطَافٍ) الْمُتَّجَهُ مَا لَمْ يَفْحُشْ الِانْعِطَافُ، وَالِازْوِرَارُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْهَارَ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ فَانْظُرْ سَلَفَ الشَّارِحِ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ نَقْصُ الْمَاءِ فَقَطْ، وَلَمْ يَذْكُرْ الِانْهِيَارَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: انْهَارَ، أَوْ نَقَصَ مَاؤُهَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَتُهُمَا وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِنْ الْمُلَّاكِ فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ، وَإِنْ أَدَّى إلَى ضَرَرِ جَارِهِ، أَوْ إتْلَافِ مَالِهِ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرَ مَاءٍ، أَوْ حَشٍّ فَاخْتَلَّ بِهِ جِدَارُ جَارِهِ، أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا فِي الْحَشِّ مَاءُ بِئْرِهِ. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ، مَعَ التَّصَرُّفِ عَلَى الْعَادَةِ لَا أَثَرَ لِضَرَرِ جِدَارِ الْغَيْرِ فَقَوْلُهُمْ: يَتَصَرَّفُ بِمَا يَضُرُّ الْجَارَ لَا الْجِدَارَ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي، وَالْحَاشِيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِنَاءَ الدَّارِ) هُوَ مَا حَوَالَيْهَا مِنْ الْخَلَاءِ الْمُتَّصِلِ بِجُدْرَانِهَا مِنْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا فِنَاءَ لَهَا) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ أَيْ: فِنَاءِ الدَّارِ مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنَّهُ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ النَّصِّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبْعُدَ) وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ كج وَغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْحِيطَانِ إلَخْ) ، بِخِلَافِ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِنْ الْمَنْقُولِ بِالْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي مِلْكِهِ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ، مَعَ إضْرَارِ مِلْكِ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَلْصَقَ حَائِطَهُ بِحَائِطِهِ مُنِعَ) أَيْ: إنْ أَضَرَّ م ر وَكَتَبَ ابْتِدَاءً، وَهَذَا إنَّمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQلِوَارِثِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَأَمْرُهُ لِلْإِمَامِ، أَوْ مَجْهُولًا وَعُلِمَ كَيْفِيَّةُ دُخُولِهِ تَحْتَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ، أَوْ فَيْءٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم، وَالرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: قُلْت: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَفَصَّلَ الْإِمَامُ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر أَنَّ الَّذِي يُعَدُّ مِنْ حَرِيمِهَا الْقَرِيبُ عُرْفًا إنْ اسْتَقَلَّ، وَالْبَعِيدُ إنْ مَسَّتْ حَاجَتُهُمْ لَهُ. (قَوْلُهُ: الْمَوْضِعِ الَّذِي إلَخْ) هَذَا الضَّابِطُ بِالنَّظَرِ إلَى حَفْرِ بِئْرٍ أُخْرَى لَا مُطْلَقًا، فَلَوْ بَنَى الْغَيْرُ هُنَاكَ جَازَ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَوَاتِ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَحْفِرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا وَلَوْ نَقَصَ مَاءُ الْبِئْرِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ: نَقَصَ مَاءُ الْبِئْرِ الَّتِي فِي الْمَوَاتِ تَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ بَنَى إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي بِئْرِ الْقَنَاةِ عَلَى حِفْظِهَا، وَحِفْظِ مَائِهَا لَا غَيْرُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي بِئْرِ الِاسْتِقَاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ يَكْثُرُ فِيهِ الْأَمْطَارُ (وَمَطْرَحُ الثَّلْجِ) ، وَنَحْوِهِ (حَرِيمُ الدَّارِ) ، وَالتَّصْرِيحُ بِمَطْرَحِ الرَّمَادِ مِنْ زِيَادَتِهِ، ثُمَّ مَا عُدَّ حَرِيمًا مَحَلُّهُ إذَا انْتَهَى الْمَوَاتُ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مِلْكٌ قَبْلَ تَمَامِ الْحَرِيمِ فَالْحَرِيمُ إلَى انْتِهَاءِ الْمَوَاتِ بَلْ إنْ احْتَفَّتْ الدَّارُ بِالْأَمْلَاكِ فَلَا حَرِيمَ لَهَا؛ إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ . (وَلْيَتَصَرَّفْ مَالِكٌ) فِي مِلْكِهِ (بِالْعَادَهْ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، إنْ أَفْضَى إلَى تَلَفٍ (وَغَيْرِهَا) أَيْ: وَبِغَيْرِ الْعَادَةِ كَمَا (يَجْعَلُ) دُكَّانَهُ فِي الْبَزَّازِينَ (لِلْحِدَادَهْ وَ) دَارِهِ الْمَحْفُوفَةَ بِالدُّورِ (مَدْبَغًا، إنْ شَاءَ، أَوْ حَمَّامَا إنْ أُحْكِمَتْ جُدْرَانُهُ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (إحْكَامَا) يَلِيقُ بِمَقْصُودٍ، وَإِنْ تَضَرَّرَ الْمَالِكُ بِرَائِحَةِ الدُّخَانِ، وَالْمَدْبَغَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَفِي مَنْعِهِ إضْرَارٌ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَ مَا الْغَالِبُ فِيهِ الْخَلَلُ، كَدَقٍّ عَنِيفٍ يَتَزَعْزَعُ مِنْهُ بِنَاءُ جَارِهِ، أَوْ حَبْسِ مَاءٍ فِي مِلْكِهِ بِحَيْثُ تَنْتَشِرُ النَّدَاوَةُ مِنْهُ إلَيْهِ مُنِعَ وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ؛ لِتَعَدِّيهِ وَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِمَّا ذُكِرَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مَسْجِدًا، وَلَا حَمَّامًا، وَلَا خَانًا، وَلَا سَبِيلًا، إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ. (وَحَيْثُمَا يَسْتَوْلِ مُسْلِمٌ لِمَا يَرْعَى كَفُورٌ) أَيْ: عَلَى مَا يَرْعَاهُ الْكَافِرُ مِنْ مَوَاتِهِ بِذَبِّ الْمُسْلِمِ عَنْهُ (أَوْ مَوَاتًا أَعْلَمَا) عَلَيْهِ بِعَلَامَةٍ لِلْإِحْيَاءِ بِنَحْوِ أَحْجَارٍ، أَوْ غَرْزِ خَشَبٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ جَمْعِ تُرَابٍ، أَوْ رَسْمِ خَطٍّ (أَوْ أَقْطَعَ) أَيْ: أَقْطَعَهُ (الْإِمَامُ) إيَّاهُ لَا لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ، وَكَانَ (قَدْرًا احْتَمَلْ) حَالُ مَنْ ذَكَرَ إحْيَاءَهُ (صَارَ أَحَقَّ) بِهِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ إذَا أَفَادَ الْمِلْكَ وَجَبَ أَنْ يُفِيدَ الشُّرُوعُ فِيهِ، الْأَحَقِّيَّةَ كَالسَّوْمِ مَعَ الشِّرَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْغَنِيمَةِ يَصِيرُونَ بِالِاسْتِيلَاءِ أَحَقَّ بِإِحْيَاءِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى إحْيَائِهِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ فِي خُمُسِهِمْ، أَوْ فِي الْجَمِيعِ إنْ أَعْرَضَ الْغَانِمُونَ عَنْ إحْيَائِهِ، فَإِنْ أَعْرَضَ بَعْضُهُمْ فَالْبَاقِي أَحَقُّ، أَوْ كُلُّهُمْ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إحْيَاؤُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَزَادَ فِيهَا. قُلْت: فِي صُورَةِ إعْرَاضِ الْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إشْكَالٌ فَيُتَصَوَّرُ فِي الْيَتَامَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ لَمْ يَرَوْا لَهُمْ حَظًّا فِي الْإِحْيَاءِ، وَنَحْوَهُ فِي الْبَاقِينَ (دُونَ طُولٍ) أَيْ: صَارَ أَحَقَّ بِهِ مَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَانُ (وَاشْتَغَلْ) بِالْإِحْيَاءِ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: قَدْرًا اُحْتُمِلَ مَا لَا يَحْتَمِلُ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ إحْيَاؤُهُ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ، وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ لَكِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَةٍ وَبِقَوْلِهِ: دُونَ طُولٍ وَاشْتَغَلَ مَا إذَا طَالَ الزَّمَانُ أَيْ: فِي الْعُرْفِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِالْإِحْيَاءِ فَيَقُولُ لَهُ السُّلْطَانُ: أَحْيِ، أَوْ ارْفَعْ يَدَك عَنْهُ وَهَذَا مُرَادُهُ كَأَصْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَظْهَرُ فِيمَا لَا فِنَاءَ لَهُ، وَإِلَّا فَالْفِنَاءُ حَرِيمٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَوْ بِلَا إلْصَاقٍ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ يَكْثُرُ فِيهِ الْأَمْطَارُ) قَدْ يُقَالُ قَدْ يَكُونُ بِمَحَلٍّ لَا يَكْثُرُ فِيهِ الْأَمْطَارُ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْحَالُ فَتَكْثُرُ فِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعْتَبَرَ الْكَثْرَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ بِدُونِ الْكَثْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ احْتَفَّتْ إلَخْ) أَيْ: احْتَاطَتْ بِهَا الْأَمْلَاكُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُحْيُوا مَعًا (قَوْلُهُ: إنْ أَفْضَى إلَى تَلَفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: كَمَنْ حَفَرَ بِئْرَ مَاءٍ، أَوْ حَشَّ فَاخْتَلَّ بِهِ جِدَارُ جَارِهِ، أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا فِي الْحَشِّ مَاءُ بِئْرِهِ. اهـ. فَظَهَرَ أَنَّهُ، مَعَ التَّصَرُّفِ الْمُعْتَادِ لَا أَثَرَ لِضَرَرِ مِلْكِ الْجَارِ فَقَوْلُهُمْ: يَتَصَرَّفُ بِمَا يَضُرُّ الْجَارَ لَا الْجِدَارَ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَظَهَرَ بِذَلِكَ إلَخْ، إنْ كَانَ خَاصًّا بِغَيْرِ الْعَادَةِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَنَّهُ، وَإِنْ خُصَّ بِغَيْرِ الْعَادَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلتَّلَفِ بِنَحْوِ رَائِحَةِ الدُّخَانِ، وَالْمَدْبَغَةِ فِيمَا يَأْتِي، بَلْ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوَاتًا) يَنْبَغِي نَصْبُهُ بِمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ اقْتَضَى صَنِيعُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: إيَّاهُ) أَيْ: الْمَوَاتَ وَقَوْلُهُ: لَا لِتَمْلِيكٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا، إذَا أَقْطَعَهُ لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ فَيَمْلِكُهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ الرِّكَازِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: قَدْرًا احْتُمِلْ) هَذَا يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ بِمَنْ ذَكَرَ، بَلْ قَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي: أَحَقَّ بِإِحْيَاءٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى إحْيَائِهِ. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِيلَاءِ) أَيْ: عَلَى مَوَاتِ أَرْضِ الْحَرْبِ الَّذِي يَذُبُّونَ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كُلُّهُمْ إلَخْ) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ لَمْ يُعْرِضُوا، لَكِنْ تَعَدَّى غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِحْيَاءِ أَنْ يَمْلِكَ، وَإِنْ أَثِمَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إلَّا التَّحَجُّرُ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ بِالْإِحْيَاءِ. (قَوْلُهُ: فِي الْبَاقِينَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِالْبَاقِينَ الْمَحْجُورُونَ مِنْهُمْ، أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ بَعِيدٌ فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، أَوْ تُصَوَّرَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا كَانُوا مَحْصُورِينَ يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُمْ الْإِعْرَاضُ كَالْغَانِمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ) لَوْ أَحْيَا الْجَمِيعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ مَلَكَ الْجَمِيعَ، نَعَمْ إنْ اُضْطُرَّ غَيْرُهُ لِلزِّيَادَةِ فَفِي الْمِلْكِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ تَضَرَّرَ) وَإِنْ أَفْضَى إلَى التَّلَفِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَظَهَرَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي سم وَع ش وَالرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ إنْ اُعْتِيدَ فِعْلُ مَا فَعَلَهُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ لَكِنْ لَمْ يُعْتَادَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ كَجَعْلِ حَانُوتِهِ بَيْنَ الْبَزَّارِينَ حَانُوتَ حِدَادٍ، فَإِنَّهُ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِفِعْلِهِ بَيْنَ مُطْلَقِ الْأَبْنِيَةِ لَكِنْ لَمْ تَجْرِ بِفِعْلِهِ بَيْن خُصُوصِ نَحْوِ أَبْنِيَةِ الْبَزَّارِينَ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَضُرَّ الْمِلْكَ، وَإِنْ ضَرَّ الْمَالِكَ وَالْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ أَصْلًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِهِ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ أَصْلًا مُنِعَ مِنْهُ وَضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَذَلِكَ كَأَنْ جَعَلَ دَارِهِ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ مَعْمَلَ نُشَادِرٍ وَشَمَّهُ أَطْفَالٌ، وَمَاتُوا ضَمِنَ ضَمَانَ خَطَأٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَخْصًا، وَأَمَّا إنْ اُعْتِيدَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ فَلَا ضَمَانَ لِلْمِلْكِ، وَلَا لِلْمَالِكِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَاشْتَغَلَ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: لَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ. اهـ. وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ وَعَلَيْهِ صَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَبِقَوْلِهِ: دُونَ طُولٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:

وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَتُهُمَا بُطْلَانَ حَقِّهِ، فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا، أَوْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً يَسْتَعِدُّ فِيهَا لِلْإِحْيَاءِ يُقَدِّرُهَا السُّلْطَانُ بِمَا يَرَاهُ، وَلَا تَتَقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْأَصَحِّ، فَإِذَا مَضَتْ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِالْإِحْيَاءِ بَطَلَ حَقُّهُ وَقَدَّرَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَهَا أَجَلَ الْإِقْطَاعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا أَجَلًا شَرْعِيًّا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ، بَلْ قَالَ: أَنَا أُحْيِي فَسَكَتَ عَنْهُ السُّلْطَانُ إلَى أَنْ طَالَ الزَّمَانُ وَلَمْ يُحْيِ فَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِطُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ إلَى السُّلْطَانِ قَالَ الْإِمَامُ: يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ التَّحَجُّرَ ذَرِيعَةٌ إلَى الْعِمَارَةِ وَهِيَ لَا تُؤَخَّرُ عَنْهُ، إلَّا بِقَدْرِ تَهْيِئَةِ أَسْبَابِهَا، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ تَحَجُّرُ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَهْيِئَةِ الْأَسْبَابِ كَمَنْ تَحَجَّرَ لِيُعَمِّرَ فِي قَابِلٍ وَكَفَقِيرٍ تَحَجَّرَ لِيُعَمِّرَ إذَا قَدَرَ فَوَجَبَ إذَا أَخَّرَ وَطَالَ الزَّمَانُ أَنْ يَعُودَ مَوَاتًا كَمَا كَانَ انْتَهَى. وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ثُمَّ قَالَ: عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ، إلَّا بِالرَّفْعِ إلَيْهِ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي إذَا عَرَفَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْمُدَّةِ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ فِي الْحَالِ، وَكَذَا، إنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْعِمَارَةِ وَهَلْ يَلْتَحِقُ الْمُنْدَرِسُ الضَّائِعُ بِالْمَوَاتِ فِي جَوَازِ الْإِقْطَاعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْبَحْرِ نَعَمْ بِخِلَافِ الْإِحْيَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ جَعْلِهِ كَالْمَالِ الضَّائِعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشَبَّهَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَالْحَاصِلُ هَذَا مُقَيِّدٌ لِذَاكَ. (وَلَا يَبِعْ) أَحَدٌ مِنْ الْمُسْتَوْلِي، وَالْمُعَلِّمِ، وَالْمُقْطَعِ حَقَّهُ، فَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ كَحَقِّ الشَّفِيعِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي أَوَّلًا: لَا لِتَمْلِيكِ رَقَبَتِهِ مَا لَوْ أَقْطَعَهُ لِتَمْلِيكِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعَةٍ فِي بَابِ الرِّكَازِ . (وَلِلْإِمَامِ أَطْلِقْ حِمًى) أَيْ: وَجُوِّزَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ (لِنَحْوِ نَعَمِ التَّصَدُّقِ) كَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَالضَّوَالِّ، وَالضُّعَفَاءِ الْعَاجِزِينَ عَنْ النُّجْعَةِ أَرْضًا مَوَاتًا لِتَرْعَى فِيهَا بِأَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ رَعْيِهَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ بِأَنْ يَكُونَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ يَكْفِي بَقِيَّةَ الْمُسْلِمِينَ مَا بَقِيَ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، فَإِنْ تَحَجَّرَ، وَلَمْ يُعَمِّرْ بِلَا عُذْرٍ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَأَمْهَلَهُ مَا يَرَاهُ، إنْ اسْتَمْهَلَ، فَإِنْ تَمَّتْ الْمُهْلَةُ بَطَلَ حَقُّهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِلَا مُهْلَةٍ، وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِذَلِكَ إلَخْ. اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا: بِطُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ ابْتِدَاءً وَإِمْهَالٍ حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: جَوَازُ إقْطَاعِهِ يُنَافِي مَا مَرَّ أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: فَالْمَوْضِعُ الْمَعْمُورُ إلَخْ؛ حَيْثُ قَالَ: وَإِلَّا فَكَمَالٍ ضَائِعٍ فَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَوَازَ إقْطَاعِهِ. (قَوْلُهُ: مُقَيِّدٌ لِذَاكَ) فَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ إلَّا فِي جَوَازِ الْإِقْطَاعِ فَيُخَالِفُهُ فِيهِ؛ إذْ هُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُنْدَرِسِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْمَالِ الضَّائِعِ، وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ ظُهُورِ مَالِكِ الْمَالِ الضَّائِعِ، وَإِلَّا صَارَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ دَفْعُهُ مِلْكًا لِأَيِّ مَنْ اسْتَحَقَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: حَقَّهُ) أَيْ: الْحَقَّ الثَّابِتَ لَهُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ) أَيْ: بِمُجَرَّدِ الْإِقْطَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَوْ تَوَقَّفَ الْمِلْكُ عَلَى الْإِحْيَاءِ لَمْ يَكُنْ لِلْإِقْطَاعِ فَائِدَةٌ؛ إذْ مُجَرَّدُ الْإِحْيَاءِ مُمَلِّكٌ وَكَتَبَ أَيْضًا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا إلَخْ) قَالَ م ر: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا نَزَعَهَا مِنْهُ حَالًا، وَلَا يُمْهِلُهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا وَاسْتَمْهَلَ بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ كَمَا فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مِنْ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا، أَوْ اسْتَمْهَلَ) هَكَذَا فِي عِدَّةِ نُسَخٍ بِلَفْظِ، أَوْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا وَاسْتَمْهَلَ بِالْوَاوِ، وَمِثْلُهُ الْمِنْهَاجُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا، أَوْ لَمْ يَسْتَمْهِلْ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَلَى مَا ذَكَرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْعِمَارَةِ عَقِبَ التَّحَجُّرِ فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يُحْيِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ: أَحْيِ، أَوْ ارْفَعْ يَدَك عَنْهُ فَإِنْ ذَكَرَ عُذْرًا وَاسْتَمْهَلَ أَمْهَلَهُ مُدَّةً قَرِيبَةً يَسْتَعِدُّ فِيهَا لِلْعِمَارَةِ فَإِنْ مَضَتْ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِالْعِمَارَةِ بَطَلَ حَقُّهُ وَقَالَ الْإِمَامُ: حَقُّ الْمُتَحَجِّرِ يَبْطُلُ بِطُولِ الزَّمَانِ، وَتَرْكِهِ الْعِمَارَةَ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى السُّلْطَانِ وَلَمْ يُخَاطِبْهُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ التَّحَجُّرَ إلَخْ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَعَ الْمَتْنِ: وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ: أَحْيِ، أَوْ اُتْرُكْ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ وَأَبْدَى عُذْرًا أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً، وَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ أَمَّا، إذَا لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ حَالًا وَلَا يُمْهِلُهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِلَا مُهْلَةٍ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ بُطْلَانِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَى آخِرَ مَقَالَةِ الْإِمَامِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَقَالَةَ الْإِمَامِ فِيمَا، إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ ابْتِدَاءً، وَلَمْ يَقَعْ إمْهَالٌ، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ فَمَعَ مُخَالَفَتِهِ لَهُمَا فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا نَزَعَهَا مِنْهُ الْإِمَامُ كَمَا سَبَقَ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لَبُطْلَانِ حَقِّهِ فَكَيْفَ يَتَرَدَّدُ فِي بُطْلَانِ حَقِّهِ بِطُولِ الزَّمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُونِ رَفْعٍ؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا إلَّا بِنَزْعِهَا مِنْهُ لَكِنْ صَرَّحَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَذِرْ بَطَلَ حَقُّهُ فَتَأَمَّلْ، وَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الْإِقْطَاعِ إلَخْ) أَيْ:

ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: حَمَاهُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ. وَكَمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ لِلْوُلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِنَحْوِ نَعَمِ التَّصَدُّقِ مَا إذَا حَمَى لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ، إلَّا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ «لَا حِمَى، إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ . (وَجَازَ) لِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ (نَقْضُ مَا) حَمَاهُ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِأَنْ ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ بَعْدَ ظُهُورِهَا فِي الْحِمَى (سِوَى النَّقِيعِ بِالنُّونِ) ، وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ بِحَالٍ، وَإِنْ زَالَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ (إذْ ذَاكَ حِمَى الشَّفِيعِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ نَصٌّ، وَهُوَ لَا يُنْتَقَضُ بِالِاجْتِهَادِ، وَالتَّعْلِيلِ بِذَلِكَ مَعَ ضَبْطِ النَّقِيعِ بِالنُّونِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقِيلَ: بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَبَقِيعِ الْغَرْقَدِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ بِالْبَاءِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ غَرَسَ، أَوْ زَرَعَ أَحَدٌ بِالنَّقِيعِ نُقِضَ قَالَ: وَيَنْبَغِي نَصْبُ حُفَّاظٍ عَلَى الْحِمَى مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ يَمْنَعُونَ أَهْلَ الْقُوَّةِ مِنْهُ دُونَ الضُّعَفَاءِ وَيَتَلَطَّفُونَ بِالضُّعَفَاءِ، فَإِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ مَاشِيَةٌ لَمْ يُدْخِلْهَا الْحِمَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَقْوِيَاءِ، فَلَوْ أَدْخَلَ الْقَوِيُّ مَاشِيَتَهُ فَرَعَتْ فَلَا غُرْمَ، وَلَا تَعْزِيرَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَجِّ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِ النَّقِيعِ ضَمِنَهُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ: وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّعْزِيرِ لِمَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ، وَإِلَّا فَلَا رَيْبَ فِي التَّعْزِيرِ. وَلَوْ أَحْيَا الْحِمَى رَجُلٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ، وَكَانَ الْإِذْنُ نَقْضًا، وَإِنْ اسْتَقَلَّ بِالْإِحْيَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى تَصَرُّفِ الْإِمَامِ وَحُكْمِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ الْمَاءَ الْعِدَّ لِشِرْبِ خَيْلِ الصَّدَقَةِ، وَغَيْرِهَا . وَذَكَرَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ هُنَا الْحُقُوقَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي الْبِقَاعِ فَقَالَ: (مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ) كَائِنَةٌ (لِلطُّرُوقِ) فِيهِ أَصَالَةً (وَلِمُعَامِلٍ) أَيْ: لِجُلُوسِهِ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ (بِلَا تَضْيِيقِ) عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا الْقَيْدَ كَأَصْلِهِ عَنْ قَوْلِهِ: (وَلِلْجُلُوسِ) فِيهِ (مُسْتَرِيحًا) أَيْ: لِلِاسْتِرَاحَةِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ قَيْدٌ فِيهِ أَيْضًا وَسَوَاءٌ أَذِنَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، أَمْ لَا؛ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَلَهُ أَنْ يُظَلَّل عَلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ وَبَارِيَةٍ وَفِي ثُبُوتِ هَذَا الِارْتِفَاقِ لِلذِّمِّيِّ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ ثُبُوتُهُ لَهُ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَا يَتَأَبَّدُ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ بُقْعَةً مِنْ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فِيهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا وَاجْتِهَادًا فِي أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ مُضِرٌّ، أَوْ لَا وَلِهَذَا يُزْعِجُ مَنْ رَأَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا، وَلَيْسَ لَهُ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِذَلِكَ (وَأَحَقْ) بِمَنَافِعِ مَوْضِعٍ بِالشَّارِعِ (وَلَوْ بِتَطْوِيلِ الْعُكُوفِ) عَلَيْهَا (مَنْ سَبَقْ) إلَيْهِ لِأَجْلِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» ، وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ (وَ) أَحَقُّ بِمَوْضِعِ التَّعْلِيمِ (فِي بُيُوتِ اللَّهِ) مَنْ سَبَقَ إلَيْهِ (لِلتَّعْلِيمِ لِطَالِبِ الْقُرْآنِ، وَالْعُلُومِ) الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّرِيعَةِ، وَلَوْ طَالَ عُكُوفُهُ فِيهِ؛ لِمَا مَرَّ وَتَسْتَمِرُّ أَحَقِّيَّةُ مَنْ سَبَقَ لِلْمُعَامَلَةِ، أَوْ التَّعْلِيمِ (حَتَّى يُخَلِّيَ حِرْفَةً) أَيْ: إلَى أَنْ يَتْرُكَ حِرْفَتَهُ مِنْ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ التَّعْلِيمِ بِالْكُلِّيَّةِ (أَوْ انْتَقَلْ) لَهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ (أَوْ فَارَقَ) ذَلِكَ (الْمَوْضِعَ) مُدَّةً، وَلَوْ بِعُذْرٍ (وَالْإِلْفُ انْفَصَلْ) أَيْ: وَقَدْ انْقَطَعَ إلْفُهُ لِلْمُعَامَلَةِ، أَوْ التَّعْلِيمِ، فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَجْرِي أَيْضًا فِي الْمُنْدَرِسِ الضَّائِعِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ: حَمَاهُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ، وَالْأَوَّلَانِ مُدْرَجَانِ فِي الْخَبَرِ اهـ. (قَوْلُهُ: يَجُوزُ لِلْوُلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ) يَنْبَغِي أَنَّ لَهُمْ أَيْضًا نَقْضَ مَا حَمَوْهُ كَالْإِمَامِ الْآتِي بَيَانُهُ، لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَهُ الْآتِي: دُونَ غَيْرِهِ، مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ: لَيْسَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ نَقْضُ مَا حَمَاهُ الْإِمَامُ أَيْ: أَوْ نَائِبُهُ. وَهَلْ لِنَائِبِ الْإِمَامِ نَقْضُ مَا حَمَاهُ؟ . (قَوْلُهُ: وَلَا تَعْزِيرَ) وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ م ر. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ: لِأَنَّ مَا هُنَاكَ فِي الْإِتْلَافِ بِغَيْرِ الرَّعْيِ وَمَا هُنَا فِي الْإِتْلَافِ بِالرَّعْيِ بِرّ. (قَوْلُهُ: الْعِدِّ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ كَمَاءِ الْعَيْنِ، وَالْبِئْرِ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ بِرّ (قَوْلُهُ: هَذَا الِارْتِفَاقِ) أَيْ: الْجُلُوسِ لِلْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ) وَابْنُ الرِّفْعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَا يَتَأَيَّدُ) قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّ لَهُ أَيْضًا التَّظْلِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُثْبَتِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (قَوْلُهُ مَنْ سَبَقَ) يَشْمَلُ الذِّمِّيَّ، وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ إلَى مَكَان مِنْهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ قَطْعًا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ. (قَوْلُهُ: لِلتَّعْلِيمِ) مِثْلُهُ التَّعَلُّمُ صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ بِرّ يَشْمَلُ تَعَلُّمَ الْقُرْآنِ بِنَفْسِهِ بِأَنْ جَلَسَ فِي مَوْضِعٍ لِدَرْسِ قُرْآنٍ فِي نَحْوِ لَوْحٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيمُ لِطَالِبِ الْقُرْآنِ) يَشْمَلُ تَعْلِيمَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّرِيعَةِ) يَنْبَغِي أَوْ مَا كَانَ آلَةً لَهَا. (قَوْلُهُ: وَالْإِلْفُ انْفَصَلَ) أَيْ: بِالْقُوَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الِانْفِصَالُ بِالْفِعْلِ أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ حَقُّهُ) ، وَإِنْ تَرَكَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ، أَوْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْإِرْفَاقِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ ظَهَرَتْ إلَخْ) فَلَيْسَ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: بَلْ هُوَ تَغَيُّرُ اجْتِهَادٍ. (قَوْلُهُ: سِوَى النَّقِيعِ) وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِلطُّرُوقِ)

الْمَوْضِعِ الْمُعَيَّنِ أَنْ يُعْرَفَ فَيُعَامَلُ، أَوْ يُتَعَلَّمُ مِنْهُ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِرُجُوعِهِ لَيْلًا إلَى بَيْتِهِ، وَكَذَا الْأَسْوَاقُ الَّتِي تُقَامُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، أَوْ شَهْرٍ إذَا اتَّخَذَ فِيهَا مَقْعَدًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ فِي جَمِيعِ نَوْبَةٍ، وَلَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ الْجُلُوسَ فِيهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ إلَى عَوْدِهِ لَمْ يُمْنَعْ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَنْفَعَةُ الْمَوْضِعِ، وَلَوْ كَانَ جَوَّالًا، أَوْ جَالِسًا لِلِاسْتِرَاحَةِ، أَوْ نَحْوَهَا وَفَارَقَهُ، وَلَوْ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ بَطَلَ حَقُّهُ بِمُفَارَقَتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ. وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ السَّابِقَ فِي صُورَةِ التَّعْلِيمِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُفَارَقَتِهِ الْمَوْضِعَ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ وَالْغَزَالِيِّ، وَقَالَ: إنَّهُ أَشْبَهُ بِمَأْخَذِ الْبَابِ وَنُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِهَا وَزَادَ النَّوَوِيُّ قُلْت: وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَحَقُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ مِنْ الْجُمْهُورِ انْتَهَى. زَادَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ يَعْنِي الْمَاوَرْدِيَّ: إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ أَحَقُّ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ غَلَطٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْقُولُ، وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ الْإِمَامُ كَأَبِيهِ قَالَ: وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: إنَّهُ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مُسَلِّمًا، وَالْمَنْقُولُ مَا قَدَّمْنَاهُ. (وَ) أَحَقُّ بِالْمَوْضِعِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ سَبَقَ إلَيْهِ (لِلصَّلَاةِ) فِيهِ فِي (تِلْكَ) الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا (لَا غَيْرِ) أَيْ: لَا غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِغَيْرِهِ إقَامَتَهُ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ إلَى وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَحَقُّهُ بَاقٍ، وَلَوْ فَارَقَهُ قَبْلَهَا لِشُغْلٍ كَإِجَابَةِ دَاعٍ، أَوْ رُعَافٍ، أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَنَوَى الْعَوْدَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إزَارَهُ، أَوْ نَحْوَهُ فِيهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَمِرَّ حَقُّهُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ كَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعَامَلَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَاعِدِ، وَالصَّلَاةَ بِبِقَاعِ الْمَسْجِدِ لَا تَخْتَلِفُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ ثَوَابَ الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَهُ مَوْضِعَهُ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لَزِمَ عَدَمُ اتِّصَالِ الصَّفِّ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى نُقْصَانِهَا؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِهَا، وَلَوْ أَمْكَنَ مَجِيئُهُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ يُجْبَرْ ذَلِكَ الْخَلَلُ الْوَاقِعُ فِي أَوَّلِهَا. وَيُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْحِرْفَةِ؛ إذْ حُرْمَتُهُ تَأْبَى اتِّخَاذَهُ حَانُوتًا وَمِنْ اسْتِطْرَاقِ حِلَقِ الْفُقَهَاءِ، وَالْقُرَّاءِ تَوْقِيرًا لَهَا (وَ) أَحَقُّ بِالْمَوْضِعِ (فِي سَبْقِ امْرِئٍ فِي رُبُطِ التَّصَوُّفِ) ، أَوْ غَيْرِهِ مَنْ سَبَقَ إلَيْهِ وَفِيهِ شَرْطُ ذَلِكَ (وَلَوْ لِشُغْلٍ غَابَ) عَنْهُ كَشِرَاءِ طَعَامٍ، سَوَاءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSجُلُوسُهُ فِيهِ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ، إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي غَيْبَتِهِ وَاتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ فَالْوَجْهُ سَدُّ الصَّفِّ مَكَانَهُ لِمَصْلَحَةِ إتْمَامِ الصُّفُوفِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ بَقَاءِ حَقِّهِ، إذَا فَارَقَهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَتْ الْمُفَارَقَةُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ اُتُّجِهَ الْبَقَاءُ، بَلْ قَدْ يَتَّجِهُ الْبَقَاءُ أَيْضًا، إذَا فَارَقَهُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ، إذَا كَانَ غَرَضُهُ الْجُلُوسَ لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَارَقَهُ قَبْلَهَا) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ) قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُثْبِتَ حَقَّهُ مَا لَمْ تُقَمْ الصَّلَاةُ وَأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى الْمَلْحُوظَ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَوْجُودٌ فِي الصَّلَاةِ، مَعَ ثُبُوتِ حَقِّهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَدْبًا مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ يَحْرُمُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ حَانُوتًا لِلِاحْتِرَافِ فِيهِ، وَلَوْ لِكِتَابَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ حَيْثُ اتَّخَذَهُ حَانُوتًا لَهَا. وَكَوْنُ الْمَنْعِ مِنْ الْجُلُوسِ فِيهِ لِلْبَيْعِ، وَالشِّرَاءُ مَنْدُوبٌ مَحَلُّهُ، إذَا لَمْ يَتَّخِذْهُ حَانُوتًا م ر. (قَوْلُهُ: إذْ حُرْمَتُهُ تَأْبَى اتِّخَاذَهُ حَانُوتًا) وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ فِيهِ مَكْرُوهٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ اسْتِطْرَاقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مِنْ الْجُلُوسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ الطُّرُوقُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا لَهُ الْحُكْمُ بِهَا عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّهُ هُوَ الْمَنْفَعَةُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَد وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) لَكِنْ إنْ عُدَّ مُنْتَظِرًا لَهَا عُرْفًا لَا نَحْوَ بَعْدَ صُبْحٍ لْانْتِظَارِ ظُهْرٍ إلَّا إنْ اسْتَمَرَّ جَالِسًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَارَقَهُ إلَخْ) وَمِثْلُ الصَّلَاةِ الِاعْتِكَافُ، إنْ قَدَّرَ بِمُدَّةٍ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ فَإِنْ خَرَجَ بِقَصْدِ الْعَوْدِ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ وَلَوْ لِحَاجَةٍ، أَمَّا الْمُقَدَّرُ فَلَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ لِحَاجَةٍ قَالَ سم: وَيَجْرِي مِثْلُ مَا ذَكَرَ فِيمَا لَوْ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كَوْنِهِ قَاصِدًا قَدْرًا مِنْهُ، أَوْ لَا. اهـ. مُعْنِي. (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ) أَيْ: نَدْبًا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ازْدِرَاءٌ بِهِ وَيَجِبُ إنْ كَانَ فِيهَا ازْدِرَاءٌ بِهِ وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا فِيهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِهِ وَلَوْ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ كَالْكَاتِبِ بِالْأُجْرَةِ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ اسْتِطْرَاقِ إلَخْ) أَيْ: يُمْنَعُ مِنْهُ نَدْبًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ:

خَلَّفَ فِيهِ غَيْرَهُ، أَوْ مَتَاعَهُ، أَمْ لَا؛ لِمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ لِشُغْلٍ غَابَ أَيْ: وَلَمْ تَطُلْ غَيْبَتُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَسْأَلَتَيْ الصَّلَاةِ، وَالرِّبَاطِ، فَلَوْ سَكَنَ بَيْتًا مِنْ رِبَاطٍ، وَغَابَ، ثُمَّ عَادَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ، إلَّا أَنْ تَطُولَ غَيْبَتُهُ فِي الْعُرْفِ. وَلَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ النُّزُولَ فِيهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ فَقَطْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ قَالَ: وَيَجُوزُ لِغَيْرِ سُكَّانِ الْمَدْرَسَةِ مِنْ فَقِيهٍ وَعَامِّيٍّ دُخُولٌ، وَجُلُوسٌ، وَاتِّكَاءٌ، وَنَوْمٌ فِيهَا، وَشُرْبٌ مِنْ مَائِهَا، وَدُخُولُ سِقَايَتِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُعْتَادُ. وَأَمَّا سُكْنَى غَيْرِ فَقِيهٍ فِي بُيُوتِهَا فَإِنَّ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ، أَوْ نَفَاهُ اُتُّبِعَ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ مَنْعُهُ قَالَ فِيهَا كَأَصْلِهَا: وَالْمُرْتَفِقُ بِالشَّارِعِ، أَوْ الْمَسْجِدِ إذَا طَالَ مُقَامُهُ لَمْ يُزْعَجْ عَلَى الْأَصَحِّ، أَوْ بِالرُّبُطِ الْمَوْقُوفَةِ، فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فَلَا مَزِيدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمُسَافِرِينَ فَلَا مَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ أَطْلَقَ نُظِرَ إلَى الْغَرَضِ الَّذِي بُنِيَتْ لَهُ وَعَمِلَ بِالْمُعْتَادِ فِيهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ بِرُبُطِ الْمَارَّةِ إلَّا لِمَصْلَحَتِهَا، أَوْ لِخَوْفٍ يَعْرِضُ، أَوْ تَوَاتُرِ مَطَرٍ. وَالْمَدْرَسَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ يُمَكَّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهَا إلَى تَمَامِ غَرَضِهِ، فَإِنْ تَرَكَ التَّعَلُّمَ، وَالتَّحْصِيلَ أُزْعِجَ (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ أَيْ: وَأَحَقُّ بِالْأَخْذِ مِنْ جَوْهَرِ الْمَعْدِنِ (فِيمَا ظَهَرْ مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ: فِي الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ مَنْ سَبَقَ إلَيْهِ (إلَى قَضَائِهِ الْوَطَرْ) أَيْ: حَاجَتَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ كَالْمَاءِ الْجَارِي، وَالْكَلَأِ، وَالْحَطَبِ، فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ أُزْعِجَ؛ لِأَنَّ عُكُوفَهُ عَلَيْهِ كَالتَّحَجُّرِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَخْذِ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى نَيْلِ الْمَعَادِنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مَا دَامَ فِيهِ، فَإِنْ انْصَرَفَ فَغَيْرُهُ مِمَّنْ سَبَقَ أَوْلَى وَظَاهِرٌ أَنَّ اعْتِبَارَ السَّبْقِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ ضِيقِ الْمَعْدِنِ، فَإِنْ اتَّسَعَ فَكُلٌّ يَأْخُذُ مِنْ جَانِبِهِ. وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمَعْدِنَ الْبَاطِنَ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فِيمَا ذَكَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (فَلْيَسْقِ مِنْ جَارٍ بِنَفْسِهِ) أَيْ: وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ السَّابِقَ أَحَقُّ، وَكَانَ قَوْمٌ يَسْقُونَ أَرَاضِيَهُمْ مِنْ مَاءٍ يَجْرِي بِنَفْسِهِ كَمَاءِ نَهْرٍ انْحَفَرَ بِجَرَيَانِ الْمَاءِ فَلْيَسْقِ مِنْهُ أَرْضَهُ (إلَى) بُلُوغِ (كَعْبَيْهِ مَنْ أَحْيَا الْمَوَاتَ أَوَّلَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فَفَاعِلُ يَسْقِ مَنْ أَحْيَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ تَطُلْ غَيْبَتُهُ) إذَا رَجَعَ هَذَا الْقَيْدُ أَيْضًا لِلصَّلَاةِ عَلَى ضَابِطِ الطُّولِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا. وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ إحْرَامِ الْإِمَامِ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِغَيْرِ سُكَّانِ الْمَدْرَسَةِ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُخَصَّ بِطَائِفَةٍ أَخْذًا مِمَّا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ لُبْثُهُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا سُكْنَى غَيْرِ الْفَقِيهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِكُلٍّ دُخُولُ الْمَدَارِسِ، وَالْأَكْلُ، وَالنَّوْمُ فِيهَا إلَّا السُّكْنَى إلَّا لِفَقِيهٍ، أَوْ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ أَخْذِ قَدْرِ حَاجَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهَا لَا يَكْفِي أَحَدًا، أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ) أَيْ: حَيْثُ يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهَا دَائِمًا بِشَرْطِهِ وَمَنَعَ هُنَا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْصَرَفَ) أَيْ: قَبْلَ قَضَائِهِ الْوَطَرَ فَتَأَمَّلْهُ. وَقَوْلُهُ: فَغَيْرُهُ مِمَّنْ سَبَقَ أَوْلَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: مَا لَمْ يَنْصَرِفْ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَلِيَسْقِ مِنْ جَارٍ بِنَفْسِهِ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَابِعًا مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ انْفَجَرَتْ عَيْنٌ مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَالْمَاءُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا وَجَاوَزَهَا لَا يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهُ عَلَى الْأَصَحِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَى بُلُوغِ كَعْبَيْهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا: وَالْأَوْلَى التَّقْدِيرُ بِالْحَاجَةِ فِي الْعَادَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ. فَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْكَعْبَيْنِ مَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ لِزِيَادَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَنْ أَحْيَا الْمَوَاتَ أَوَّلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمِنْ هُنَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَى النَّهْرِ، إنْ أَحْيَوْا دَفْعَةً، أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالْإِقْرَاعِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْإِقْرَاعَ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنْ يَضِقْ يُقْرَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا ظَهَرَ مِنْ مَعْدِنٍ) مِنْ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ سَمَكُ الْبِرَكِ، وَصَيْدُ الْبَحْرِ وَالْبَرِّ، وَجَوَاهِرُهُمَا، وَشَجَرُ الْأَيْكَةِ، وَثِمَارُهَا فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَحَجُّرٌ، وَلَا اخْتِصَاصٌ وَلَا إقْطَاعٌ وَلَوْ إرْفَاقًا وَلَا أَخْذُ مَالٍ، أَوْ عِوَضٍ مِمَّنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ إلَخْ) وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ النَّاسِ فِيمَا يَأْخُذُهُ لِحَاجَتِهِ مِنْ حَاجَةِ يَوْمِهِ، أَوْ أُسْبُوعِهِ، أَوْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: إلَى بُلُوغِ) فَالْمُرَادُ

الْمَوَاتَ أَوَّلًا، وَتَعْبِيرُهُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْأَعْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَاءِ، فَإِنْ احْتَاجَ مَنْ أَحْيَا أَوَّلًا إلَى السَّقْيِ مَرَّةً أُخْرَى مُكِّنَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ أَفْرَدَ كُلَّ طَرَفٍ بِسَقْيٍ، هَذَا كُلُّهُ (فِي) مَاءٍ (غَيْرِ وَافٍ) بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّشَاحُحِ، أَمَّا الْوَافِي بِهِمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ مَتَى شَاءَ (وَلْيُسَرِّحْ) مَنْ أَحْيَا أَوَّلًا الْمَاءَ بَعْدَ سَقْيِهِ إلَى مَنْ أَحْيَا ثَانِيًا، وَمَنْ أَحْيَا ثَانِيًا إلَى مَنْ أَحْيَا ثَالِثًا وَهَكَذَا (وَمَنَعْ) مَنْ أَحْيَا أَوَّلًا (إذْ) أَيُّ وَقْتٍ (لَا يَفِي) الْمَاءُ (بِالْكُلِّ مَنْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَاءِ (قَطَعْ) قَبْلَ بُلُوغِهِ الْكَعْبَيْنِ لِيَسْقِيَ بِهِ أَرْضَهُ إلَى بُلُوغِهِ ذَلِكَ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَفَّى الْمَاءُ بِكُلِّهِمْ فَلَا مَنْعَ لَهُ وَمَحَلُّ مَا مَرَّ إذَا لَمْ يَكُنْ النَّهْرُ مَمْلُوكًا، وَإِلَّا بِأَنْ حَفَرَ نَهْرًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ الْوَادِي الْعَظِيمِ، أَوْ مِنْ النَّهْرِ الْمُنْخَرِقِ مِنْهُ فَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ لَكِنَّ مَالِكَ النَّهْرِ أَحَقُّ بِهِ كَالسَّيْلِ يَدْخُلُ مِلْكُهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُزَاحَمَتُهُ لِسَقْيِ الْأَرَضِينَ. وَأَمَّا لِلشُّرْبِ، وَالِاسْتِعْمَالِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَاصِمٍ وَالْمُتَوَلِّي: لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ وَافٍ وَبِقَوْلِهِ: إذْ لَا يَفِي بِالْكُلِّ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ (وَ) مَاءٍ (مُحْرَزٌ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَاءِ الْمُبَاحِ (بِظَرْفٍ) كَكُوزٍ وَحَوْضٍ مَسْدُودِ الْمَنَافِذِ (مُلِكَا) أَيْ: مَلَكَهُ مَنْ أَحْرَزَهُ كَمَا لَوْ احْتَشَّ، أَوْ احْتَطَبَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي كِيزَانِ الدُّولَابِ الَّذِي يُدِيرُهُ الْمَاءُ أَيْ: أَوْ الدُّولَابِ مَلَكَهُ صَاحِبُ الدُّولَابِ كَمَا لَوْ اسْتَقَاهُ بِنَفْسِهِ وَخَرَجَ بِالْمُحْرَزِ بِظَرْفٍ الدَّاخِلُ فِي مِلْكِهِ بِسَيْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِدُخُولِهِ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَاثْنَانِ إنْ تَسَاوَقَا) تَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْمُسَاوَقَةِ الْغَزَالِيَّ وَهِيَ تَقْتَضِي التَّعَاقُبَ كَمَا أَفَادَهُ النَّوَوِيُّ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ الْمَعِيَّةَ، فَلَوْ قَالَ: وَإِنْ تَسَاوَيَا بِالْيَاءِ لَوَفَّى بِالْمُرَادِ، وَقَدْ وُجِدَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ: وَإِنْ جَاءَ اثْنَانِ مَعًا إلَى شَيْءٍ مِنْ الْمُشْتَرَكَاتِ السَّابِقَةِ (يَشْتَرِكَا) فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُكِّنَ مِنْهُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ شُرُوعِ الْآخَرِ فِي السَّقْيِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: مَنْ أَحْيَا) فَاعِلٌ وَقَوْلُهُ: مِنْهُ مَفْعُولٌ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ) ظَاهِرُهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ السَّيْلَ، إذَا دَخَلَ مِلْكَهُ فَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِلْكَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ؛ حَيْثُ لَا دُخُولَ إلَى مِلْكِهِ بِأَنْ أُرِيدَ الْأَخْذُ مِنْهُ لِلْمَذْكُورَاتِ، مَعَ عَدَمِ دُخُولِ الْآخِذِ كَأَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لِلْأَخْذِ مِنْهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ إلَخْ وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ دُخُولِ الدَّوَابِّ مِلْكَهُ، إنْ أَضَرَّ دُخُولُهَا، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: كَالسَّيْلِ يَدْخُلُ مِلْكَهُ امْتِنَاعُ دُخُولِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ السَّيْلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ: بِظَرْفٍ) اُنْظُرْ لَوْ حَصَلَ فِي الظَّرْفِ الْمَذْكُورِ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ أَخَذَهُ مَنْ شَاءَ، نَعَمْ إنْ حَوَّطَ عَلَيْهِ كَأَنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ قَالَ: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا لَوْ دَخَلَ صَيْدٌ إلَى مِلْكِهِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْبَيَانِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ مِلْكٍ لَا يَتَأَثَّرُ هُوَ، أَوْ مَالِكُهُ بِالدُّخُولِ بِوَجْهٍ كَأَرْضٍ خَارِجِ الْعُمْرَانِ لَا تَتَأَثَّرُ بِوَجْهٍ بِالدُّخُولِ هِيَ، وَلَا مَالِكُهَا. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى أَوَّلِ الْكَعْبَيْنِ فَالْغَايَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ خَارِجَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ إيهَامِ إلَخْ) لِأَنَّ الْأَقْرَبَ إنَّمَا يُقَدَّمُ إنْ عُلِمَ سَبْقُهُ بِالْإِحْيَاءِ، أَوْ جُهِلَ الْحَالُ كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ وَيُزَادُ مَا إذَا تَقَارَنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ارْتِفَاعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْخَفَضَ بَعْضٌ مِنْ أَرْضِ الْأَعْلَى بِحَيْثُ يَأْخُذُ فَوْقَ الْحَاجَةِ قَبْلَ سَقْيِ الْمُرْتَفِعِ مِنْهَا أُفْرِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسَقْيٍ بِأَنْ يَسْقِيَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يَسُدَّهُ، ثُمَّ يَسْقِيَ الْآخَرُ. (قَوْلُهُ: مُكِّنَ مِنْهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ شُرُوعِ مَنْ بَعْدَهُ فِي السَّقْيِ، وَالْتَزَمَهُ م ر لَكِنْ أَظُنُّ الْعُبَابَ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سَقَى الْأَعْلَى، وَإِنْ زَادَ عَلَى مَرَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ أَرْضَهُ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا دَامَتْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ الشَّيْخُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: يَجُوزُ الشُّرْبُ وَسَقْيُ الدَّوَابِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجَدَاوِلِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، أَوْ الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِمَالِكِهَا، أَوْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَمُحْرِزٍ إلَخْ) سُئِلَ عَمَّنْ سَدَّ بِرْكَةً مُبَاحَةً، أَوْ مَمْلُوكَةً هَلْ يَمْلِكُ مَا فِيهَا مِنْ السَّمَكِ؟ فَأَجَابَ م ر بِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَدَّهَا بِقَصْدِ اصْطِيَادِهِ وَاعْتِيدَ اصْطِيَادُهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْبِرْكَةِ مَلَكَهُ وَإِلَّا كَانَ مُتَحَجِّرًا فَإِذَا انْصَرَفَ الْمَاءُ عَنْهُ جَازَ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَلِمْهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لِعَدَمِ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ وَحَلَ أَرْضَهُ فَتَوَحَّلَ بِهَا صَيْدٌ، فَإِنَّهُ إنْ قَصَدَ بِتَوْحِيلِهَا اصْطِيَادَ الصَّيْدِ وَاعْتِيدَ تَوْحِيلُهَا لِذَلِكَ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَلَا سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَلَكَهُ مَنْ أَحْرَزَهُ) فَلَوْ أَعَادَهُ إلَى مَا أَحْرَزَهُ مِنْهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ مَاءً خَلَطَهُ بِمَائِهِ، فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا فِيهِ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ شَرِيكٍ لَهُ؛ إذْ لَا مَالِكَ لِلْمَخْلُوطِ بِهِ وَبِهَذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا إذَا مَلَكَ صَيْدًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ، ثُمَّ سَيَّبَهُ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ شَيْءٌ مُقْتَضٍ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ مَالِكِهِ؛ إذْ هُوَ مُتَمَيِّزٌ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ انْبِهَامٌ يُصَيِّرُهُ مُبَاحًا، بِخِلَافِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ انْبَهَمَ بِمُبَاحٍ لَا يُمْكِنُ تَمَيُّزُهُ عَنْهُ بِوَجْهٍ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ وَجْهُ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ

(وَإِنْ يَضِقْ) عَنْهُمَا (يُقْرَعْ) بَيْنَهُمَا؛ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ نَعَمْ، إنْ كَانَتْ حَاجَةُ أَحَدِهِمَا أَشَدَّ كَعَطَشٍ قُدِّمَ (وَ) أَحَقُّ بِمَاءِ الْبِئْرِ (فِي الْبِئْرِ الَّتِي يَحْفِرُهَا) فِي الْمَوَاتِ (لِلرِّفْقِ) أَيْ: رِفْقِ نَفْسِهِ مِنْ حَفْرِهَا (حَتَّى الرِّحْلَةِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: إلَى ارْتِحَالِهِ، فَإِذَا ارْتَحَلَ وَعَادَ فَكَغَيْرِهِ، أَمَّا لَوْ حَفَرَهَا لِرِفْقِ الْمَارَّةِ، أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَهُوَ كَأَحَدِهِمْ، أَوْ لِلتَّمَلُّكِ، أَوْ حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ مَلَكَ مَاءَهَا؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ كَالثَّمَرَةِ، وَاللَّبَنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ الَّتِي حَفَرَهَا لِرِفْقِ نَفْسِهِ كَمَا يُفْهِمُهُ بِالْأُولَى قَوْلُهُ: (وَفِي) الْبِئْرِ (الَّتِي يَمْلِكُ) أَيْ: يَمْلِكُهَا (حَافِرٌ بَذَلْ) بِالْمُعْجَمَةِ وُجُوبًا (عَلَى الْمَوَاشِي لَا الزُّرُوعِ) أَيْ: لِمَوَاشِي غَيْرِهِ لَا زُرُوعِهِ (مَا فَضَلْ) مِنْ الْمَاءِ عَنْ حَاجَةِ نَفْسِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ» أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَاشِيَةَ إنَّمَا تَرْعَى بِقُرْبِ الْمَاءِ، فَإِذَا مَنَعَ مِنْ الْمَاءِ فَقَدْ مَنَعَ مِنْ الْكَلَأَ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ لِمُجْتَازٍ، أَمْ لِمُرِيدِ الْإِقَامَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَ بَذْلُهُ لَهَا لَا لِلزَّرْعِ؛ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ فَيَجِبُ بَذْلُهُ لِلرُّعَاةِ بِالْأَوْلَى وَإِنَّمَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلْمَاشِيَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ مَاءٌ مُبَاحٌ وَأَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ كَلَأٌ يُرْعَى وَأَنْ لَا يُحْرِزَهُ فِي إنَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَلَا يَجِبُ بَذْلُ فَضْلِ الْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَخْلَفُ فِي الْحَالِ وَيُتَمَوَّلُ فِي الْعَادَةِ وَزَمَنَ رَعْيِهِ يَطُولُ فَيَطُولُ الْمُكْثُ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ. وَالْمُرَادُ بِالْبَذْلِ التَّخْلِيَةُ لَا الِاسْتِقَاءُ وَإِعَارَةُ الدَّلْوِ، وَالْحَبْلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَحَيْثُ لَزِمَهُ الْبَذْلُ لِلْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ حُضُورِ الْبِئْرِ، إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، وَإِلَّا مُنِعَتْ لَكِنْ يَجُوزُ لِلرُّعَاةِ اسْتِقَاءُ فَضْلِ الْمَاءِ لَهَا وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْبَذْلَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيلَ: يَجُوزُ كَمَا فِي إطْعَامِ الْمُضْطَرِّ، وَالْقَنَاةُ كَالْبِئْرِ فِيمَا ذَكَرَ، إلَّا أَنَّ حَفْرَهَا لِمُجَرَّدِ الِارْتِفَاقِ لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ. (وَشَرِكَةُ) الْمُتَمَلِّكِينَ فِي حَفْرِ (الْقَنَاةِ) ، أَوْ النَّهْرِ (مَا) زَائِدَةٌ (بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ) أَيْ: بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، إنْ عَمِلُوا بِأَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ تَكُونَ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ الْأَرْضِ فَلْيَكُنْ عَمَلُ كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ أَرْضِهِ، فَإِنْ زَادَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُتَطَوِّعًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَقِيَّةِ، أَوْ بِإِكْرَاهِهِمْ، أَوْ شَرَطُوا لَهُ عِوَضًا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِأُجْرَةِ مَا زَادَ (أَوْ) بِحَسَبِ (مَا غَرِمُوا) عَلَى الْحَفْرِ، إنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ بَلْ بِعُمَّالِهِمْ، ثُمَّ لَهُمْ قِسْمَةُ الْمَاءِ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ مُسْتَوِيَةٍ فِي عُرْضِ النَّهْرِ يُفْتَحُ فِيهَا ثُقَبٌ مُتَسَاوِيَةٌ، أَوْ مُتَفَاوِتَةٌ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ وَيَجُوزُ تَسَاوِيهَا مَعَ تَفَاوُتِ الْأَنْصِبَاءِ لَكِنْ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ مَثَلًا ثُقْبَةٌ وَلِلْآخَرِ ثُقْبَتَانِ، ثُمَّ يَسُوقُ كُلٌّ نَصِيبَهُ فِي سَاقِيَتِهِ إلَى أَرْضِهِ. وَيَجُوزُ قِسْمَتُهُ مُهَايَأَةً، وَلَا يَلْزَمُ، بَلْ لِكُلٍّ الرُّجُوعُ لَكِنْ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ شَرِيكَهُ ضَمِنَ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنْ النَّهْرِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي أَجْرَى فِيهَا الْمَاءَ، وَلَوْ تَنَازَعُوا فِي قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَرْضِينَ فَيَجْعَلُ بِقَدْرِ مِلْكِهَا فَإِنَّهُ الظَّاهِرُ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ تَقْدِيمُ رَأْسِ السَّاقِيَّةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أَرْضِهِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الْبَابِ إلَى رَأْسِ السِّكَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ ثَمَّةَ فِي جِدَارِهِ وَهُنَا فِي الْحَافَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ ذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَتْ حَاجَةُ أَحَدِهِمَا أَشَدَّ) يَنْبَغِي، أَوْ كَانَ ذِمِّيًّا قُدِّمَ الْمُسْلِمُ. (قَوْلُهُ: بَذَلَ عَلَى الْمَوَاشِي إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ فِي نَحْوِ السَّيْلِ الدَّاخِلِ فِي مِلْكِهِ وَيَتَّجِهُ الْجَرَيَانُ؟ . (قَوْلُهُ: عَنْ حَاجَةِ نَفْسِهِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يُوجَدْ اضْطِرَارٌ، وَإِلَّا وَجَبَ بَذْلُهُ لِذِي رُوحٍ مُحْتَرَمَةٍ كَآدَمِيٍّ، وَإِنْ احْتَاجَهُ لِمَاشِيَتِهِ، وَمَاشِيَةٍ وَإِنْ احْتَاجَهُ لِزَرْعٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَلَأً يُرْعَى) شَامِلٌ لِلْكَلَأِ الْمَمْلُوكِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ قَيَّدَ بِالْمُبَاحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاشِيَةٍ) يَنْبَغِي، أَوْ فِي الْبِئْرِ كَمَا لَوْ كَانَ حُضُورُ الْمَاشِيَةِ يُوجِبُ انْهِيَارَهَا، أَوْ انْهِيَارَ بَعْضِ أَجْزَائِهَا، أَوْ سُقُوطَ نَحْوِ التُّرَابِ، وَالطِّينِ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْبَذْلَ) دَلَّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ، إذَا لَمْ نُوجِبْ الْبَذْلَ وَمِنْهُ أَنْ لَا يَفْضُلَ عَنْهُ، أَوْ يَحُوزَهُ فِي إنَاءٍ وَنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْضِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْأَرْضُ الْخَارِجَةُ عَنْ مَحَلِّ حَفْرِ الْقَنَاةِ الَّتِي يُرَادُ سَقْيُهَا بِالْقَنَاةِ أَمَّا لَوْ كَانَ مَحَلُّ الْحَفْرِ مَمْلُوكًا لَهُمْ فَلَا يَتَغَيَّرُ قَدْرُ أَمْلَاكِهِمْ بِعَدَمِ شَرْطِ مَا ذَكَرَ، بَلْ هُوَ بِحَالِهِ شَرَطُوا مَا ذَكَرَ، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: بِنَصْبِ خَشَبَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى الْقِسْمَةِ بِتَعْرِيضِ الْخَشَبَةِ الْمَذْكُورَةِ مَحَلُّهُ عِنْدَ ضِيقِ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا. (قَوْلُهُ: بَلْ لِكُلٍّ الرُّجُوعُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ، إنْ اقْتَسَمُوا مُهَايَأَةً. (قَوْلُهُ: مِنْ النَّهْرِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَاءِ كَآلَةٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، لَكِنْ قَدْ الْمَاء مَمْلُوكًا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبُرْجَيْنِ وَهُوَ عَدَمُ الِانْبِهَامِ بِمُبَاحٍ. وَحَقِيقَةُ الْفَارِقِ كَوْنُ الِانْبِهَامِ بِمُبَاحٍ لَا مُجَرَّدِ الِانْبِهَامِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي اخْتِلَاطِ مَاءَيْنِ لِمَالِكَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَمَّا دُخُولُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ فَلِتَعَدِّيهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) فَيُقَدَّمُ الظَّامِئُ عَلَى غَيْرِهِ وَطَالِبُ الشُّرْبِ عَلَى طَالِبِ السَّقْيِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: عَنْ حَاجَةِ نَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ: النَّاجِزَةِ شَرْحُ م ر وَقَيَّدَهُ ق ل بِمَا يُخْلَفُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْفَضْلُ عَنْ حَاجَتِهِ النَّاجِزَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: مُبَاحٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ إلَخْ) وَبِذَلِكَ فَارَقَ بَيْعَ الطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ ق ل. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ قِسْمَتُهُ مُهَايَأَةً) قَالَ م ر: إلَّا إذَا كَانَتْ تَارَةً يَكْثُرُ مَاؤُهَا وَتَارَةً يَقِلُّ فَتَمْتَنِعُ الْمُهَايَأَةُ كَمَا مَنَعُوا فِي لَبُونٍ يَحْلِبُ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاوُتِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ قِسْمَتُهُ مُهَايَأَةً) أَيْ: وَالْقَنَاةُ وَاحِدَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ. (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنْ النَّهْرِ) أَيْ أُجْرَةَ أَخْذِ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنْ الْقَنَاةِ.

[باب الوقف]

بَابُ الْوَقْفِ) هُوَ لُغَةً: الْحَبْسُ يُقَالُ وَقَفْت كَذَا أَيْ: حَبَسْته وَيُقَالُ أَوْقَفْته فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ وَشَرْعًا حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ. . وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْت بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ» قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ أَوَّلُ وَقْفٍ فِي الْإِسْلَامِ. وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ وَاقِفٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْقُوفٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَوَقْفُ شَخْصٍ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْ بِقَوْلِهِ وَقَفْتُ أَوْ حَبَسْت صَحَّ) فَيَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَمُفْلِسٍ وَمُوَلًّى عَلَيْهِ وَلَوْ بِمُبَاشَرَةِ وَلِيِّهِ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ كَالْقَاضِي بِصِحَّةِ وَقْفِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهَا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْآنَ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَازَ إذَا اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فِي النُّزُولِ عَنْهَا بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ صِلَةُ وَقْفٍ أَوْ صَحَّ. (وَهَكَذَا) يَصِحُّ بِقَوْلِهِ (سَبَّلْته كَأَنْ ذَكَرْ لَفْظَ تَصَدَّقْت وَقَالَ فِي الْأَثَرْ) أَيْ: أَثَرِ تَصَدَّقْت لِيَصْرِفَهُ عَنْ التَّمْلِيكِ الَّذِي اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ إلَى صَرِيحِ الْوَقْفِ (صَدَقَةً حَرَامًا) أَوْ مُحَرَّمَةً (أَوْ مَوْقُوفَهْ أَوْ بِانْتِفَاءِ هِبَةٍ مَوْصُوفَهْ) أَيْ: أَوْ صَدَقَةً مَوْصُوفَةً بِانْتِفَاءِ هِبَتِهَا (أَوْ بَيْعِهَا) بِأَنْ قَالَ: تَصَدَّقْت صَدَقَةً لَا تُوهَبُ أَوْ لَا تُبَاعُ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِأَوْ الِاكْتِفَاءَ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ وَكَلَامِ الْحَاوِي وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ بِقَرِينَةِ الْمَعْنَى (وَمَسْجِدًا جَعَلْتُ) الْبُقْعَةَ أَوْ وَقَفْتهَا عَلَى صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ فِي وَقْفِهَا مَسْجِدًا وَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ صَرَائِحُ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوَقْفِ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرٍ غَرِيبٍ وَهُوَ انْقِسَامُ الصَّرِيحِ إلَى، مَا هُوَ صَرِيحٌ بِنَفْسِهِ وَإِلَى، مَا هُوَ صَرِيحٌ مَعَ غَيْرِهِ. وَالْكِنَايَاتُ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَغَيْرَهُ مَا بَيْنَهَا بِقَوْلِهِ (لَكِنَّمَا) أَيْ: لَكِنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي كَقَوْلِهِ (حَرَّمْتُ) لِفُلَانٍ كَذَا (أَوْ أَبَّدْتُ) عَلَيْهِ كَذَا أَوْ (كَذَا تَصَدَّقْت إذَا عَمَّتْ) أَيْ: الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا كَالْفُقَرَاءِ (كُنِيَ بِهَا) فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّأْبِيدَ لَا يُسْتَعْمَلَانِ مُسْتَقِلَّيْنِ وَإِنَّمَا يُؤَكَّدُ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالتَّصَدُّقُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ (وَلِلتَّمْلِيكِ) أَيْ: وَاسْتِعْمَالُ تَصَدَّقْت ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْوَقْفِ) (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ) أَيْ: مُسْلِمٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَتَصَدَّقْت بِهَا) كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْأَثَرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا أُلْحِقَ ذَلِكَ بِالصَّرِيحِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُلْحِقُوا الْكِنَايَةَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ تَصَدَّقْتُ وَحْدَهُ صَرِيحٌ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ تَطَوُّعًا أَوْ وَقْفًا مَعَ إطْلَاقِ الشَّارِعِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَقْفِ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِيَصْرِفَهُ) أَيْ تَصَدَّقْت وَقَوْلُهُ: الَّذِي اشْتَهَرَ أَيْ تَصَدَّقْت وَقَوْلُهُ: اسْتِعْمَالُهُ أَيْ تَصَدَّقْت وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَيْ: التَّمْلِيكِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِأَوْ) فِي قَوْلِهِ أَوْ بَيْعِهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَوَقْفُهُ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقْفُهُ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا، وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا هُنَا لَا يُقَالُ كَلَامُهُ هُنَا فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ لَا بِقَيْدِ الْمَسْجِدِيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي وَقْفِهَا مَسْجِدًا يَقْتَضِي الصَّرَاحَةَ فِي الْمَسْجِدِيَّةِ أَيْضًا، وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَى صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةِ فَبَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى إرَادَةِ الصَّرَاحَةِ فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ وَالِاحْتِيَاجِ فِي خُصُوصِ الْمَسْجِدِيَّةِ إلَى النِّيَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ الْوَقْفِ] ِ) . (قَوْلُهُ: فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ) هِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا نَادِرَةٌ. اهـ. عَمِيرَةٌ. (قَوْلُهُ: وَتَصَدَّقْت بِهَا) أَيْ: بِمَنْفَعَتِهَا. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ قُرْبَةً مَحْضَةً وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَذْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) ق ل. (قَوْلُهُ: وَقْفِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وَمِنْهُ الرِّزَقُ الْمَعْلُومَةُ فَهِيَ لِمَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْأَثَرِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ تَصَدَّقْت مَعَ هَذِهِ الْقَرَائِنِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوَقْفِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ صَرِيحًا بِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِيَصْرِفَهُ عَنْ التَّمْلِيكِ الَّذِي إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي مُعَيَّنٍ: إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي وَجْهِهِ فَتَكْفِي النِّيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: إذَا عَمَّتْ) كَنَّى بِهَا لِظُهُورِ اللَّفْظِ حِينَئِذٍ فِي

(فِي الْمُعَيَّنِ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً لِلتَّمْلِيكِ الْمَحْضِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِجَمْعٍ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَمِنْ الْكِنَايَةِ وَيَصِحُّ الْوَقْفُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ ثُمَّ هِيَ قَدْ تَكُونُ صَرِيحَةً فِيهِ وَقَدْ تَكُونُ كِنَايَةً كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ بِغَيْرِ صِيغَةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّمْلِيكَاتِ فَلَوْ أَذِنَ فِي الدَّفْنِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَصِرْ مَقْبَرَةً وَإِنْ دَفَنَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ لَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوَاتٍ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا. . (فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ الرَّقَبَهْ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى الْإِمَالَةِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا أَيْ صَحَّ الْوَقْفُ فِي مَمْلُوكِ الرَّقَبَةِ وَلَوْ مُشَاعًا وَمَنْقُولًا فَخَرَجَ النَّجِسُ كَالْكَلْبِ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَالْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِانْتِفَاءِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ. وَحِكْمَتُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ يَسْتَدْعِي أَصْلًا يُحْبَسُ لِتُسْتَوْفَى مَنْفَعَتُهُ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ وَقْفِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ: يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ تَغْلِيبًا لِلْمَنْعِ وَتَجِبُ الْقِسْمَةُ لِتَعَيُّنِهَا طَرِيقًا قَالَ السُّبْكِيُّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يُوهِمُ تَصَوُّرَ الْمِلْكِ هُنَا بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضِهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مُطْلَقًا وَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِمَا فِي الصَّدَقَةِ لَا يُتَصَوَّرَانِ فِي الْجِهَةِ سم. (قَوْلُهُ لِلتَّمْلِيكِ الْمَحْضِ) قِيلَ: فَإِنْ قَبِلَ وَقَبَضَ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا إيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ بَلْ يَكْفِي الدَّفْعُ وَالْأَخْذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْقَائِلُ فِي بَابِ الْهِبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَصِيرُ وَقْفًا صَرَّحَ بِهِ الْمَرْعَشِيُّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَالرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلَّفْظِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَذِنْت فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ صَارَ بِذَلِكَ مَسْجِدًا؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي مَسْجِدٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ صَيْرُورَتُهُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا مِنْ بَابِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْإِقْرَارِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ صَدَرَ مِنْهُ صِيغَةُ وَقْفٍ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا بَاطِنًا. (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ) وَتُطْلَبُ التَّحِيَّةُ مِنْ دَاخِلِهِ إذْ فِي تَرْكِهَا انْتِهَاكٌ لِلْمَسْجِدِ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ مَعَ التَّبَاعُدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ الْقِسْمَةُ) الْوُجُوبُ قَرِيبٌ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَقْفِ بِخِلَافِ الْمُضَافِ إلَى مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّمْلِيكِ بِلَا عِوَضٍ. اهـ. حَجَرٌ فَلَفْظُ التَّصَدُّقِ إنَّمَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ إنْ أُضِيفَ لِمُعَيَّنٍ لَا وَحْدَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوُجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِلتَّمْلِيكِ الْمَحْضِ) بِخِلَافِ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ قَبِلَتْ التَّمْلِيكَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ فَهِيَ غَيْرُ مَحْضٍ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَصَارَ لِلْبِنَاءِ إلَخْ) فَإِذَا أَعَدَّ لَهُ آلَةً قَبْلَ الْإِحْيَاءِ، ثُمَّ بَنَاهُ بِهَا تَبَيَّنَ زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهُ مِنْ حِينِ الْإِعْدَادِ ع ش عَنْ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمَنْقُولًا) أَيْ: وَقْفُهُ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَإِنْ ثَبَّتَهُ بِنَحْوِ تَسْمِيرٍ صَحَّ إنْ اخْتَصَّ بِمَنْفَعَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي سَمَّرَهُ فِيهِ بِنَحْوِ إحْيَاءٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَا نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ عَلَى مُعْتَمَدِ الزِّيَادِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا رَأَيْته بِخَطِّ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يَضُرُّ نَقْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي هَوَائِهِ وَيَحْرُمُ الْمُكْثُ مِنْ الْجُنُبِ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ لِأَنَّهُ مَعَ هَوَائِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَالْأَقْرَبُ صِحَّةُ الِاعْتِكَافِ تَحْتَهُ وَلَوْ لِحَامِلِهِ حَيْثُ كَانَ دَاخِلًا فِي هَوَائِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْمَنْعِ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ عَلَى غَيْرِ الْمَانِعِ وَتُطْلَبُ التَّحِيَّةُ لِأَنَّهَا إكْرَامٌ وَيُمْنَعُ فِيهِ الِاعْتِكَافُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ شَرْطَ الِاعْتِكَافِ الْمُكْثُ فِي مَسْجِدٍ وَالْمَاكِثُ فِي الشَّارِعِ لَيْسَ مَاكِثًا فِي مَسْجِدٍ بَلْ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَشَرْطُ التَّحِيَّةِ دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ دَاخِلَ مَا بَعْضُهُ مَسْجِدٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَسْجِدٍ دَاخِلٌ فِي مَسْجِدٍ هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ وَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِأَنَّ فِي تَرْكِهَا انْتِهَاكًا لِحُرْمَتِهِ كَمَا حَرُمَ الْمُكْثُ فِيهِ لِذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْقِسْمَةُ) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ قِسْمَةُ الْوَقْفِ عَنْ الطَّلْقِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ق ل وَالطَّلْقُ الْمِلْكُ. (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ الْمَعْرُوفِ) يَعْنِي مِنْ مَنْعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ:

الْمَعْرُوفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْلٌ صَرِيحٌ بِخُصُوصِهِ وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِجَوَازِ الْمُكْثِ فِيهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ الرَّقَبَةَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بَعْدُ لَا بِفَوَاتِهِ (مُعَيَّنٍ) أَيْ: فِي مَمْلُوكٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ غَائِبًا وَمَغْصُوبًا فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُبْهَمِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ (يُنْقَلُ) أَيْ: يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكِ شَخْصٍ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ نَقْلُ مِلْكٍ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُكَاتَبِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا وَقْفُ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَنَحْوٍ الصَّنَمِ (يُسْتَفَادُ بِهْ) حَالًا أَوْ مَآلًا عَيْنًا كَثَمَرَةٍ، أَوْ مَنْفَعَةً يُسْتَأْجَرُ لَهَا كَسُكْنَى فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا أَوْصَى بِمَنْفَعَةٍ مُدَّةَ بَقَائِهِ. (لَا) أَنْ يَسْتَفِيدَ ذَلِكَ (بِفَوَاتِهِ) كَالطَّعَامِ وَالدَّرَاهِمِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي اسْتِهْلَاكِهِ وَمِنْهُ الرَّيَاحِينُ وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِسُرْعَةِ فَسَادِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الرَّيَاحِينِ الْمَحْصُودَةِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَزْرُوعَةِ لِلشَّمِّ؛ لِأَنَّهَا تَبْقَى مُدَّةً وَنَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ فَقَالَ: الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِي الْمَزْرُوعَةِ، وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَابْنُ الصَّلَاحِ يَصِحُّ وَقْفُ الْمَشْمُومِ الدَّائِمِ نَفْعُهُ كَالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ. وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِمَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ بِقَوْلِهِ (كَمَنْ يُعَلَّقُ عَتَاقَهُ بِصِفَةٍ) فَيَصِحُّ وَقْفُهُ (وَيَعْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفِهِ الْمَذْكُورِ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ) فِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ عِتْقِهِ عَلَى وَقْفِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلْوَاقِفِ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ فَقَطْ وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْبَغَوِيّ إلَى انْفِرَادِهِ بِمَا ذَكَرَهُ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ لَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ. (كَفِي التَّدْبِيرِ) لِلرَّقِيقِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ وَيُعْتَقُ عِنْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَيَبْطُلُ وَقْفُهُ وَيَأْتِي فِي ذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ (لَا نَفْسِهِ) أَيْ: لَا كَنَفْسِ الْوَاقِفِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهَا لِانْتِفَاءِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ (وَلَا مُكَاتَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ) وَفَارَقَ الْعِتْقَ بِأَنَّهُ أَقْوَى ح ج. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَوْ وَقَفَ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً أَيْ: يَصِحُّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) لِخُرُوجِ مَا خَرَجَ بِهِ بِقَوْلِهِ لَا بِفَوَاتِهِ. (قَوْلُهُ وَمَغْصُوبًا) وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وم ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْفَعَةٍ) أَيْ: مَقْصُودَةٍ فَخَرَجَ مَا لَا يُقْصَدُ كَنَقْدٍ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عُرًى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: يُسْتَأْجَرُ لَهَا) أَيْ: غَالِبًا كَمَا فِي الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ غَالِبًا عَنْ الرَّيَاحِينِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهَا مَعَ أَنَّهَا تُسْتَأْجَرُ؛ لِأَنَّ اسْتِئْجَارَهَا نَادِرٌ لَا غَالِبٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مُدَّةَ بَقَائِهِ) بِخِلَافِ مَا أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ مُدَّةً. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ مُدَّةً) رَاجِعٌ لَهُمَا وَالْمُرَادُ أَنَّ لِلصِّيغَةِ طَرِيقَيْنِ، إمَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْمَنْفَعَةِ وَيُقَيِّدَهَا بِمُدَّةٍ، أَوْ يُصَرِّحَ بِالْعَيْنِ وَيُقَيِّدَهَا بِمُدَّةٍ فَتَنْزِلَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ. (قَوْلُهُ: كَالطَّعَامِ) وَمِثْلُهُ عُودُ الْبَخُورِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي ذَهَابِ عَيْنِهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ سَبَبِ عِتْقِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ قَارَنَ سَبَبَ الْعِتْقِ الْوَقْفَ كَأَنْ وَكَّلَ مَنْ يَقِفُ عَنْهُ وَعَلَّقَ هُوَ وَوَقَعَا مَعًا أَمَّا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَقِفُ عَنْهُ وَأَعْتَقَ هُوَ فَالْعِتْقُ أَقْوَى؛ لِأَنَّ تَشَوُّفَ الشَّارِعِ إلَيْهِ أَكْثَرُ؛ وَلِأَنَّهُ مُزِيلٌ لِلْعَتِيقِ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ بِخِلَافِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ لَنَا قَوْلًا بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ مِلْكٌ لِلْوَاقِفِ كَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْرِيعًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَأَوْلَدَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ فَانْتِقَالُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانْتِقَالِهِ إلَى الْآدَمِيِّ فَالصَّحِيحُ بِنَاءً عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ جَعْلَ الْعِتْقِ وَبُطْلَانَ الْوَقْفِ مُفَرَّعًا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ: الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ وَالْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلَّهِ مُشْكِلٌ. اهـ. وَقَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّهُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِلَّهِ لَكِنَّ الْحَقَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْعِتْقُ لَهُ أَيْضًا فَهُمَا حَقَّانِ لِلَّهِ فَيُقَدَّمُ أَقْوَاهُمَا بِخِلَافِ الْإِيلَادِ وَالْوَقْفِ فِيمَا لَوْ أَوْلَدَ الْوَاقِفُ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنَّ الْإِيلَادَ لَيْسَ حَقًّا لِلَّهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُعْتَقُ إلَخْ) لِأَنَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ فَقَدْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَيُعْتَقُ لِسَبْقِهَا وَلِأَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى لِلسِّرَايَةِ وَقَبُولِهِ لِلتَّعْلِيقِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَقْفُ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا لِلَّهِ فَإِنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ بَاعَهُ وَالْبَائِعُ إذَا أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيمَا بَاعَهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قُلْنَا: إنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ تَوْجِيهُ كَلَامِهِ هُنَا وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُعْتَقُ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَيْضًا أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْوَقْفِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ كَالْحَقِّ فِي الْعَتِيقِ فَهُمَا حَقَّانِ

إذْ قَدْ حَلَّهُ حُرْمَةُ الْعِتْقِ فَكَأَنَّهُ عَتِيقٌ (وَلَا مُسْتَأْجِرٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكْتَرِي وَقْفُ مَنْفَعَتِهِ لِمَا مَرَّ أَمَّا وَقْفُ رَقَبَتِهِ مِنْ مَالِكِهَا فَصَحِيحٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَأُمِّ فَرْعِهِ) أَيْ: وَلَا أُمِّ وَلَدٍ لِمَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ قِسْمَانِ: مُعَيَّنٌ، وَجِهَةٌ فَقَالَ: (عَلَى أَهْلٍ لِمِلْكِ ذَاكَ) أَيْ: صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَهْلٍ لِتَمَلُّكِ الْمَوْقُوفِ مِنْ الْوَاقِفِ بِأَنْ يُمْكِنَ تَمْلِيكُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ إنْ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ، وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ إنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ. فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الذِّمِّيِّ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرُوا إمْكَانَ تَمْلِيكِ الْمَوْقُوفِ لَا مَنْفَعَتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ وَقْفُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ عَلَى الْكَافِرِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اعْتِبَارَ بَيَانِ الْمَصْرِفِ كَالْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ جَهَالَتَهُ مُبْطِلَةٌ فَعَدَمُ ذِكْرِهِ أَوْلَى وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِثُلُثِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْإِيصَاءِ لَهُمْ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْوَقْفِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. (لَا) عَلَى. (الْبَهِيمَهْ) وَلَوْ عَلَى عَلَفِهَا سَوَاءٌ قَصَدَهَا بِالْوَقْفِ أَمْ أَطْلَقَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا لِلْمِلْكِ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ مَالِكَهَا فَهُوَ وَقْفٌ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ، أَمَّا الْمَوْقُوفَةُ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى عَلَفِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةِ الدَّارِ إنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى حَمَّامِ مَكَّةَ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَلَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (وَ) لَا عَلَى (نَفْسِهِ) لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الْإِنْسَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا وَقْفُ رَقَبَتِهِ) وَلَوْ مَسْجِدًا فَيَصِيرُ مَسْجِدًا مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ إيَّاهَا لَكِنْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مَا يَمْتَنِعُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَوَضْعِ السِّرْجِينِ فِيهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ الْمَقْصُودُ لَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) حَيْثُ ذَكَرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَى أَهْلٍ لِمِلْكِ ذَاكَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ. اهـ. وَبَحَثَ م ر اخْتِصَاصَهُ بِفُقَرَائِهِمْ وَالِاكْتِفَاءَ بِالصَّرْفِ إلَى مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَيِّ أَرْضٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ قَوْمٍ كَانُوا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الْإِنْسَانِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُتَجَانِسَانِ فِي أَنَّ كُلًّا لِلَّهِ فَقُدِّمَ أَقْوَاهُمَا لِأَنَّهُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ لَكِنَّهُ خَرَجَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ فَيَبْقَى حَقُّهُ الْأَوَّلُ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ إنَّمَا يُعْتَقُ إلَخْ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَهْلٍ لِمِلْكِ ذَاكَ) وَيَجِبُ بَيَانُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ: فِيهِ كَالْمَسْجِدِ فَلَا يَجِبُ بَلْ إنْ بَيَّنَهُ بِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ جَمِيعِهِمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهُوَ جَمِيعُهُمْ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُعَيَّنٍ) أَخْذُ التَّقْيِيدِ بِهِ مِنْ اعْتِبَارِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ الْجِهَةِ. (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرُوا إمْكَانَ تَمْلِيكِ الْمَوْقُوفِ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ أَصْلِ الْكَافِرِ أَوْ فَرْعِهِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ. اهـ. وَحَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ يُعْتَقُ فَلَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ لَوْ صَحَّحْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَدْعِي الْعِتْقَ اهـ تَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارَ بَيَانِ الْمَصْرِفِ) فَلَا يَكْفِي وَقَفْت كَذَا وَلَا وَقَفْته لِلَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَصَدَهَا بِالْوَقْفِ أَوْ أَطْلَقَ) ظَاهِرُهُ جَرَيَانُ هَذَا التَّعْمِيمِ فِي الْوَقْفِ عَلَى عَلَفِهَا وَبِهِ قَالَ سم: وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: الْأَصَحُّ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا الْبُطْلَانُ وَفِي الْوَقْفِ عَلَى عَلَفِهَا هَذَا الْخِلَافُ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى عَلَفِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الصِّحَّةُ وَأَنَّهُ إنْ قَصَدَ مَالِكُهَا صَحَّ قَطْعًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّاشِرِيِّ إنَّ بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَشْرِطْ الصَّرْفَ فِي عَلَفِهَا وَصَنِيعُ شَرْحَيْ حَجَرٍ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَا: وَخَرَجَ بِإِطْلَاقِ الْوَقْفِ عَلَيْهَا الْوَقْفُ عَلَى عَلَفِهَا أَوْ عَلَيْهَا بِقَصْدِ مَالِكِهَا فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ لِمَا بَعْدُ أَيْ: وَيُقَوِّي هَذَا أَنَّ عَلَفَهَا لَمَّا كَانَ وَاجِبًا عَلَى مَالِكِهَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَقْفًا عَلَى الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ) أَيْ: بِالْوَقْفِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى عَلَفِهَا. (قَوْلُهُ: الْمَوْقُوفَةُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ الْقَبُولِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ عَلَى الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ الْمُبَاحَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ حَمَامَ مَكَّةَ لَمَّا تَقَيَّدَ بِمَحَلٍّ مَخْصُوصٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَزِمَ أَهْلَهُ إطْعَامُهُ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إطْعَامُهُ فَيَصِحُّ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ، بِأَنَّ إطْعَامَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ كَهُوَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إطْعَامُهُ اهـ بِخِلَافِ الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ الْمُبَاحَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا. (قَوْلُهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) وَمِثْلُ حَمَامِ مَكَّةَ الْخَيْلُ الْمُسَبَّلَةُ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ اشْتِرَاطَ إمْكَانِ التَّمْلِيكِ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ وُقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ اُشْتُرِطَ إمْكَانُ تَمْلِيكِهِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ: فِي شَرْحِهِ لِلْوَسِيطِ الْمُرَادُ جِنْسُ الْحَمَامِ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَالْوَقْفِ عَلَى الْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَلَا تُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ فِي ذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى حَمَامَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إطْعَامُ حَمَامِ مَكَّةَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِطْعَامُ فَيَصِحُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى نَفْسِهِ)

مِلْكَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ وَيَمْتَنِعُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ (وَ) لَا عَلَى (الطِّفْلِ فِي الْمَشِيمَهْ) وَهُوَ الْجَنِينُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لَهُ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِقْبَالِ، وَالْوَقْفُ تَسْلِيطٌ فِي الْحَالِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ كَمَا سَيَأْتِي. (وَ) لَا عَلَى (ذِي ارْتِدَادٍ وَمُحَارِبٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَقْتُولَانِ وَالْوَقْفُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فَكَمَا لَا يُوقَفُ مَا لَا دَوَامَ لَهُ لَا يُوقَفُ عَلَى مَنْ لَا دَوَامَ لَهُ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْبَيَانِ بِالزَّانِي الْمُحْصَنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مَقْتُولٌ وَفِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ وَقْفَ مَا لَا دَوَامَ لَهُ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ بَعْدَ فَوَاتِهِ. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوَّلًا انْتَقَلَ إلَى مَنْ بَعْدَهُ فَمَقْصُودُ الْوَقْفِ مِنْ الدَّوَامِ حَاصِلٌ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كَمَا يَشْرِطُ أَنْ تُقْضَى بِرَيْعٍ وَنَمَا دُيُونُهُ أَوْ مِنْ ثِمَارٍ تَطْلُعُ يَأْكُلُ أَوْ بِوَقْفِهِ يَنْتَفِعُ) أَيْ كَمَا لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إذَا شَرَطَ أَنْ تُقْضَى مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ وَنَمَائِهِ دُيُونُهُ أَوْ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَطْلُعُ مِنْ ثِمَارِهِ أَوْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْوَقْفِ كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يُقْبَرَ فِيمَا وَقَفَهُ مَقْبَرَةً أَوْ أَنْ يُصَلِّي فِيمَا وَقَفَهُ مَسْجِدًا أَوْ أَنْ يُسْتَقَى مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا، وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي وَقْفِهِ بِئْرَ رُومَةَ دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ بَلْ إخْبَارٌ بِأَنَّ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِوَقْفِهِ الْعَامِّ كَالصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ وَقَفَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ مِلْكُ الْمَنَافِعِ وَالْفَوَائِدِ وَفِيهِ بُعْدُ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: دُيُونِهِ) مِنْهَا الْأُجْرَةُ الَّتِي لَزِمَتْنِي بِعَقْدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِرَّ إذَا كَانَتْ لَازِمَةً حَالَ الْوَقْفِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَجِلَّةِ الْأَصْحَابِ كَابْنِ سُرَيْجٍ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَأَكْثَرِ مَشَايِخِ خُرَاسَانَ: بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ وَجَوَّزَ الرُّويَانِيُّ الْإِفْتَاءَ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ فِي الْمَذْهَبِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الطِّفْلِ) وَفِي وَجْهٍ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَّهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَمَا يُمْلَكُ بِالْإِرْثِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الطِّفْلِ فِي الْمَشِيمَةِ) أَيْ: لَا اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا كَوَلَدِي وَحَمْلِ زَوْجَتِي يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ وَانْظُرْ مَاذَا يُوقَفُ مَعَ الْجَهْلِ بِعَدَدِهِ؟ وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ بِالْأَضَرِّ أَنْ تُوقَفَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ حَتَّى يَنْفَصِلَ وَلَا يَدْخُلَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا قَبْلَ انْفِصَالِهِ فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَهُنَاكَ حَمْلٌ لَمْ يَدْخُلْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ فَإِذَا انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَمِّ الْوَاقِفُ الْمَوْجُودِينَ أَوْ يَذْكُرْ عَدَدَهُمْ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْجَنِينُ وَلَوْ بَعْدَ انْفِصَالِهِ أَفَادَهُ م ر وسم وع ش وق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ حَيْثُ حَمَلَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ابْتِدَاءً صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ عَلَى الْحَمْلِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ ق ل فِي مَوْضِعٍ تَبَعًا ل سم عَلَى التُّحْفَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَإِنْ كَانَا دُونَهُ فِي الْإِهْدَارِ وَلَا تُمْكِنُ عِصْمَتُهُ بِحَالٍ بِخِلَافِهِمَا إذْ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا مُنَابَذَةٌ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ لِتَمَامِ مُعَانَدَتِهِمَا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِهِ قَالَ م ر: وَلَا سِيَّمَا وَالِارْتِدَادُ يُنَافِي الْمِلْكَ، وَالْحِرَابَةُ سَبَبُ زَوَالِهِ فَلَا يُنَافِيهِمَا التَّحْصِيلَ. اهـ. وَعَلَّلَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيمَنْ هُوَ مَقْتُولٌ لِكُفْرِهِ قَالَ: وَبِهِ فَارَقَ صِحَّتَهُ عَلَى زَانٍ مُحْصَنٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) إنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْوَقْفُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ إلَخْ أَنَّهُ كَمَا بَطَلَ الْوَقْفُ لِانْتِفَاءِ الدَّوَامِ الْمُعْتَبَرِ فِي الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ بَطَلَ لِانْتِفَاءِ أَصْلِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيمَنْ هُوَ مَقْتُولٌ لِكُفْرِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْكِفَايَةِ أَيْضًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْوَقْفِ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ كَانَتْ مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ مُبَاحَةً كَالْمَسْجِدِ وَمَاءِ الْبِئْرِ فَوَقْفٌ عَلَى النَّاسِ وَصَرَّحَ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ وَقْفِ الْبُسْتَانِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَبْطُلُ إنْ صَرَّحَ بِدُخُولِهِ مَعَهُمْ. اهـ. وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ بِلَا عَزْوٍ وَسَكَتَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ أَبْدَلَ الْبِئْرَ بِالْمَمَرِّ وَهُوَ مَنَافٍ لِمَا فِي الشَّرْحِ وَمِثْلُ الشَّرْحِ حَجَرٌ وسم عَلَيْهِ وَرَدُّ مَا نَقَلْنَاهُ أَوَّلًا مَعَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الْعُبَابِ بِمَا فِي الشَّرْحِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى كَوْنِ الْمَنَافِعِ مُبَاحَةً فِي الْمَسْجِدِ وَالْبِئْرِ دُونَ الْبُسْتَانِ وَفِي النَّاشِرِيِّ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ هَذَا إذَا شَرَطَ انْتِفَاعًا لَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْوَقْفِ، كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا لِيَسْكُنَّهُ،: لَوْ شَرَطَ مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْوَقْفِ بِأَنْ وَقَفَ بِئْرًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً وَشَرَطَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهَا أَوْ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُدْفَنَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَالَهُ فِي الشَّافِي اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْوَقْفُ وَفِيهِ أَنَّ الْوَقْفَ وَإِنْ اقْتَضَى دُخُولَهُ لَمْ يَقْتَضِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ حِينَئِذٍ بِالْوَقْفِ نَفْسَهُ وَهُوَ يَبْطُلُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ

[فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]

وَالشُّرْبِ مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا وَالِانْتِفَاعِ بِكِتَابٍ وَقَفَهُ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ بِقِدَرٍ وَقَفَهَا لِلطَّبْخِ أَوْ بِكِيزَانٍ وَقَفَهَا لِلشُّرْبِ بِهَا وَلَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَ لَهُ أُجْرَةً فَوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْهَاشِمِيَّ إذَا انْتَصَبَ عَامِلًا لِلزَّكَاةِ هَلْ لَهُ سَهْمُ الْعَامِلِ؟ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَرْجَحُ هُنَا جَوَازُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَّا مَنْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ. (فَرْعٌ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ جَازَ وَلَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ غَلَّتِهِ فَإِنْ ارْتَدَّ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ فِي الْحَجِّ وَصُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أُعِيدَ الْوَقْفُ إلَى الْحَجِّ عَنْهُ. (وَجَازَ) لَهُ (أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ (لَوْ وَقَفَ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ بِالْفَقْرِ اتَّصَفْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِيهِ الْجِهَةُ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا وَفِي مَعْنَى الْفُقَرَاءِ الْعُلَمَاءُ وَنَحْوُهُمْ إذَا اتَّصَفَ بِصِفَتِهِمْ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ كَغَيْرِهِ بِثَمَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا حَالَةَ الْوَقْفِ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْخُوَارِزْمِيَّ أَنَّهُ يَأْخُذُ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ. (وَ) لَا عَلَى (نَفْسِ عَبْدٍ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَأَمَّا صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَرِقَّاءِ الْمَوْقُوفِينَ عَلَى خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ وَقَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّةَ الْجِهَةُ فَهُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عَلَفِ الدَّوَابِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ. (وَ) الْوَقْفُ عَلَى الْعَبْدِ (بِإِطْلَاقٍ) أَيْ: مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِنَفْسِهِ وَقْفٌ (عَلَى مَالِكِهِ) كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي الدَّابَّةِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْمِلْكِ بِحَالٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لَهُ بِتَمْلِيكِ مَالِكِهِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ وَعَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ وَالْمُتَوَلِّي يَصِحُّ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ فَإِنْ عَجَزَ بَعْضُهُمْ فَاسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ نُصَحِّحُهُ فِي الْحَالِ وَنَصْرِفُ إلَيْهِ فَوَائِدَهُ وَنُدِيمُ حُكْمَهُ إذَا عَتَقَ، إنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْوَقْفَ بِدَوَامِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِهِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِنْ عَجَزَ بَانَ أَنَّ الْوَقْفَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ أَيْ: إنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مُكَاتَبِ نَفْسِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَصَدَرَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَنَفْسِ عَبْدٍ) وَفِي الرَّوْضِ وَعَبْدِهِ أَيْ: لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَى رَقِيقِ الْوَاقِفِ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: كَأُمِّ وَلَدِهِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصِّفَةُ إنْ تَقَدَّمَتْ إلَخْ كَوَقَفْتُ عَلَى مُسْتَوْلَدٍ أَتَى إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ أَيْضًا كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: إنْ قُلْنَا: إنَّهُ إلَخْ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) هَذَا يَرُدُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِنَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ فِي وَقْفِ نَحْوِ الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ يَضُرُّ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ بِشَرْطِهِ ذَلِكَ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْوَقْفِ الَّذِي يُرِيدُهُ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. ع ش وَمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا أَوْلَى؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَنْعِ ثَابِتٌ بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ بِالتَّنَاوُلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لَهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ لَا الْوَقْفِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) فَإِنْ زَادَ الْوَقْفُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ [فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ] (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ غَلَّتِهِ) وَفَرَّقَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْطِهِ الصَّلَاةَ فِيمَا وَقَفَهُ مَسْجِدًا حَيْثُ يَبْطُلُ الْوَقْفُ مَعَ أَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ أَيْضًا؛ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا انْتِفَاعٌ ظَاهِرٌ بِالْبَدَنِ فَعَادَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ ذَلِكَ رِفْقٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَا كَذَلِكَ نَحْوُ الْحَجِّ وَالْأُضْحِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أُعِيدَ الْوَقْفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ لَا يُسْتَرَدُّ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا وَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ إذَا وُقِفَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَحَارَبَ إنْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا صُرِفَ لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ مَا دَامَ الذِّمِّيُّ حَيًّا وَبَعْدَ مَوْتِهِ يُصْرَفُ لِمَنْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَالِكِهِ) وَإِنْ اسْتَقَلَّ الرَّقِيقُ بِالْقَبُولِ. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُكَاتَبِينَ) هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ مُكَاتَبُهُ كَمَا لَوْ وُقِفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مِنْهُمْ الظَّاهِرُ دُخُولُهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ إلَخْ) كَانَ مَعْنَاهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ) أَيْ: مُكَاتَبِ غَيْرِهِ: مُكَاتَبُهُ هُوَ فَلَا يَصِحُّ كَأُمِّ وَلَدِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَيَّدَهُ بِهِ إلَخْ) مِثْلُ التَّقْيِيدِ بِهِ مَا إذَا قَالَ: وَقَفْته عَلَى مُكَاتَبِ فُلَانٍ فَيَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ وَيَكُونُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ قَيَّدَ بِهِ) أَيْ: وَأَدَّى النُّجُومَ وَعَتَقَ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَقْفَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ) فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ وَمَا اسْتَوْفَاهُ مُدَّةَ الْكِتَابَةِ يُسْتَرَدُّ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا أُتْبِعَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ شَيْئًا أُتْبِعَ حَتَّى لَوْ وُقِفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ

سَيِّدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ. (وَمَنْ يُعَيَّنْ قُبِلَا) أَيْ: وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ يَقْبَلُ الْوَقْفَ وُجُوبًا لِيَصِحَّ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ فَلْيَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ كَالْهِبَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ وَآخَرِينَ وَمُقَابِلُهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَعَلَّلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يَئُولُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَالْعِتْقِ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ كَالْفُقَرَاءِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُمْ لِتَعَذُّرِهِ وَكَذَا جِهَةُ التَّحْرِيرِ كَالْمَسْجِدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَجْعَلُوا الْحَاكِمَ نَائِبًا فِي الْقَبُولِ كَمَا جَعَلُوهُ نَائِبًا عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ وَالْأَمْوَالِ وَلَوْ صَارُوا إلَيْهِ لَكَانَ قَرِيبًا. قَالَ: وَلَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا لِلْمَسْجِدِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَا وَقْفٌ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُ الْقَيِّمِ وَقَبْضُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَ شَيْئًا مِنْ صَبِيٍّ (بِشَرْطِ نَفْيِ رَدِّ بَطْنِ ثَانِي) أَيْ: صَحَّ الْوَقْفُ بِمَا مَرَّ بِشَرْطِ قَبُولِ مُعَيَّنِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا مَرَّ وَعَدَمِ رَدِّ مُعَيَّنِ الْبَطْنِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُمْ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ لَا يَتَّصِلُ بِالْإِيجَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْأَحْسَنُ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَلَقِّيهِمْ الْوَقْفَ فَإِنْ قُلْنَا: يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ الْوَاقِفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اُشْتُرِطَ قَبُولُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ اسْتِحْقَاقُهُمْ بِالْإِيجَابِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَلَا كَالْمِيرَاثِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنَّ الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُمْ وَإِنْ شُرِطَ قَبُولُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ كَمَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ انْتَهَى. وَحَيْثُ شَرَطْنَا قَبُولَهُمْ أَوْ عَدَمَ رَدِّهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا أَوْ رَدُّوا لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ مِنْ أَصْلِهِ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ وَيَكُونُ كَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ أَوْ الْآخِرِ وَسَيَأْتِي (وَحَيْثُ عَمَّتْ) أَيْ: الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا (عَدَمُ الْعِصْيَانِ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا قُرْبَةٌ كَالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ وَسَائِرِ الْفَسَقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ أَرَادَ مَالِكُ الْمُبَعَّضِ أَنْ يَقِفَ نِصْفَهُ الرَّقِيقَ عَلَى نِصْفِهِ الْحُرِّ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِنِصْفِهِ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ) فَيَبْطُلَ إذَا لَمْ يُقْبَلْ م ر. (قَوْلُهُ فَهُوَ تَمْلِيكٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كِنَايَةُ تَمْلِيكٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَفْظُ كِنَايَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كِنَايَةُ تَمْلِيكٍ احْتِيَاجُهُ لِلنِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْأَوَّلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِسُكُوتِهِ عَنْ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَإِنْ فَاتَ الْقَبُولُ بِطُولِ الْفَصْلِ لَكِنْ يَبْطُلُ حَقُّهُ وَيَسْتَحِقُّ الثَّانِي إذَا دَخَلَ وَقْتُهُ وَقَبِلَ م ر لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقَ لِيُصْبِحَ فِي شَرْحٍ وَمَنْ تَعَيَّنَ قَبْلًا يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ إذَا انْتَفَى الْقَبُولُ. (قَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ) فَلَوْ رَجَعُوا بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ لَهُمْ وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَعُودُ لَهُمْ إنْ رَجَعُوا قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِمْ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ: فَمَا خَصَّ الْحُرِّيَّةَ فَهُوَ لِلْجُزْءِ الْحُرِّ فَلَهُ رِيعُهُ وَمَا خَصَّ الرِّقَّ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى رَقِيقٍ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يَقْصِدَهُ نَفْسَهُ فَيَبْطُلُ وَقَضِيَّةُ هَذَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَصِحُّ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: يَقْبَلُ الْوَقْفَ) وُجُوبًا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ الْجَائِزِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَبُولُ بَلْ لَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ بِرَدِّهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وم ر. (قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ) أَيْ: مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ مِمَّنْ بَعْدَهُ لِتَأَخُّرِهِ ضَرُورَةً فَلَمْ يُعْتَبَرْ وُجُودُهُ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: الْجِهَةُ الْعَامَّةُ) أَيْ: وَإِنْ انْحَصَرَتْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: جِهَةُ التَّحْرِيرِ) أَيْ: الْجِهَةُ الْمُشْبِهَةُ لِلتَّحْرِيرِ فِي أَنَّهُ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِهِ لَا إلَى مَالِكٍ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَنَافِعِ وَقَوْلُهُ كَالْمَسْجِدِ أَيْ: وَالرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالْمَقْبَرَةِ لِمُشَابَهَتِهَا فِي كَوْنِ الْحَقِّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى اهـ جَمَلٌ وع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَارُوا إلَيْهِ إلَخْ) قَالَ م ر: وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ وَجِهَةُ التَّحْرِيرِ كَالْمَسْجِدِ فَلَا قَبُولَ فِيهِ جَزْمًا وَلَمْ يَنُبْ الْإِمَامُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُبَاشِرٍ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُ نَاظِرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُهِبَ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ رَدِّ مُعَيَّنِ الْبَطْنِ الثَّانِي) يُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الرَّدِّ مَا لَوْ وَقَفَ الْمَالِكُ الثُّلُثَ عَلَى الْوَارِثِ الْحَائِزِ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ لِأَنَّهُ بِهِ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْوَاقِفِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَهْرًا عَنْ الْوَارِثِ، فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أَزْيَدَ مِنْ الثُّلُثِ تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّ الزَّائِدِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) فِيهِ رَدٌّ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَبُولِ مَعَ عَدَمِ الِاتِّصَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُمْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَجَّحَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّلَقِّي مِنْ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُمْ لَفٌ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ أَوَّلًا وَقَدْ تَمَّ الْوَقْفُ أَوَّلًا فَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولٍ ثَانٍ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ لَا يَتَّصِلُ بِالْإِيجَابِ) أَيْ: فَلَمَّا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُمْ مُتَأَخِّرًا ضَرُورَةً لَمْ يُعْتَبَرْ وُجُودُ قَبُولٍ مِنْهُمْ ق ل. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَقْبَلُوا) أَيْ إنْ شَرَطْنَا الْقَبُولَ أَوْ رَدُّوا إنْ شَرَطْنَا عَدَمَ الرَّدِّ أَمَّا إذَا قَبِلُوا، ثُمَّ رَدُّوا فَلَا عِبْرَةَ بِالرَّدِّ بَلْ يَسْتَمِرُّ صَحِيحًا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْقُرْبَةِ. (قَوْلُهُ: كَالْأَغْنِيَاءِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفُقَرَاءِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مَا فِي الزَّكَاةِ إلَّا الْمُكْتَسِبَ لِمَا يَكْفِيهِ فَهُوَ هُنَا مِنْ الْفُقَرَاءِ وَبِالْأَغْنِيَاءِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ الْأَغْنِيَاءُ الْمُقَابِلُونَ لِلْفُقَرَاءِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ. اهـ. ق ل

بِنَاءً عَلَى الْأَشْبَهِ مِنْ أَنَّ الْمَرْعِيَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجِهَةِ التَّمْلِيكُ كَمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَالْوَصِيَّةِ لَا جِهَةُ الْقُرْبَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ لَكِنَّ الْأَحْسَنَ تَوَسُّطٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَهُوَ صِحَّتُهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَبُطْلَانُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَسَائِرِ الْفَسَقَةِ لِتَضَمُّنِهِ الْإِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ عَدَمِ الْعِصْيَانِ الْوَقْفُ عَلَى بِيَعِ التَّعَبُّدِ وَكَنَائِسِهِ وَكِتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ أَوْ يَتَهَوَّدُ أَوْ يَتَنَصَّرُ وَآلَاتِ الْمَعَاصِي كَالسِّلَاحِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَمَّا مَا وَقَفُوهُ قَبْلَ الْمَبْعَثِ عَلَى كَنَائِسِهِمْ الْقَدِيمَةِ فَيُقِرُّ حَيْثُ تُقِرُّ الْكَنَائِسُ. وَلِلْوَقْفِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ بَيَانُ الْمَصْرِفِ وَالتَّنْجِيزُ وَالتَّأْبِيدُ وَالْإِلْزَامُ وَقَدْ عُلِمَ الْأَوَّلُ مِمَّا مَرَّ، وَأَخَذَ فِي بَيَانِ الْبَقِيَّةِ فَقَالَ: (مُنَجَّزًا) أَيْ صَحَّ الْوَقْفُ مُنَجَّزًا فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَالْهِبَةِ كَوَقَفْتُ دَارِي إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَدَارِي وَقْفٌ أَوْ فَقَدْ وَقَفْتهَا، لَكِنْ لَوْ قَالَ: وَقَفْت دَارِي عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِي فَأَفْتَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ بِصِحَّةِ وَقْفِهَا وَوُقُوعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَعِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَسَاعَدَهُ أَئِمَّةُ الزَّمَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِقَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ كَانَ رُجُوعًا وَقَالَ الْإِمَامُ: هَذَا تَعْلِيقٌ، بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إيقَاعُ تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ صِحَّةُ الْوَقْفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأُسْتَاذُ قَالَ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ صَحِيحٌ، لَكِنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَوْتِ فِي التَّمْلِيكَاتِ يَصِحُّ وَصِيَّةً فَالْوَقْفُ أَوْلَى. وَقَوْلُهُ: بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ يُقَالُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَا إيقَاعَ تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَذَا مِثْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ وَهُوَ الْحَقُّ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ عِنْدَنَا تَصَرُّفٌ نَاجِزٌ وَأَثَرُهُ يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، بَلْ قَالَ: وَالْأَظْهَرُ صِحَّتُهُ أَيْضًا، فِيمَا لَوْ قَالَ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَنَائِسِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَنَصَّرُ) أَيْ: أَوْ يَفْسُقُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ، أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَيَنْبَغِي صِحَّتُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْمُكْتَسِبُ مَا يَكْفِيهِ وَلَا مَالَ لَهُ يَكْفِيهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَقَطْ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجَرٍ وَمِثْلُهُ م ر الْغَنِيُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ هُوَ شَامِلٌ لِلْمُكْتَسِبِ السَّابِقِ إلْحَاقُهُ بِالْفُقَرَاءِ فِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ فَعَلَى هَذَا الشُّمُولِ يَلْزَمُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُكْتَسِبُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ ع ش وَالتَّمْثِيلُ بِالْأَغْنِيَاءِ صَحِيحٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ صِحَّتِهِ لِسَنِّ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ لَا يَظْهَرُ فِيهِمْ قَصْدُ الْقُرْبَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا لَا يَظْهَرُ وَمَا لَا يُوجَدُ وَالسَّنُّ إنَّمَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُودَ لَا الظُّهُورَ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَشْبَهِ إلَخْ) وَلِذَا لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَى الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ الْمُبَاحَةِ إنْ كَانَ فِيهِمَا قُرْبَةٌ لِمَا فِي الْخَبَرِ «أَنَّ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ» أَجْرٌ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا التَّمْلِيكُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى مَا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَمَامِ مَكَّةَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: الْوَقْفُ عَلَى بِيَعِ التَّعَبُّدِ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى بِيَعٍ وَكَانَتْ لِلتَّعَبُّدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فَإِنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ قَالَ ع ش: وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَقْرَبُ الْبُطْلَانُ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ تُفَرَّقْ الصَّفْقَةُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم وَكَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَنَفْسِهِ حَيْثُ صَحَّ فِي نِصْفِهِ وَبَطَلَ فِي نِصْفِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى كَنِيسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ وَلِنُزُولِ الْمَارَّةِ مَعًا فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ كَمَا فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ) بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَ عَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَتَهَوَّدُ أَوْ يَتَنَصَّرُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ مَعَ صِحَّتِهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَقْطَعُ أَوْ يَتَهَوَّدُ أَوْ يَتَنَصَّرُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى إيجَادِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ مَثَلًا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْمُتَّصِفُ بِهَذَا الْوَصْفِ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بَعْدُ وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: مُنَجَّزًا) هَذَا فِي غَيْرِ مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ أَمَّا هُوَ كَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَقَدْ وَقَفْت هَذَا مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعِتْقِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ كَعِتْقِ الْمُدَبَّرِ) إلَّا أَنَّهُ إذَا عَرَضَ الْمُدَبَّرَ عَلَى الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمُدَبَّرِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَقْوَى فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا بِنَحْوِ الْبَيْعِ دُونَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ. اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ) قِيَاسُ مَا نَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ عَنْ حَجَرٍ فِيمَا لَوْ قَالَ: وَقَفْته عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي مِنْ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ حَيْثُ تَوَقُّفُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى إجَازَةِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ إنْ زَادَ عَلَيْهِ وَمَا حَصَلَ مِنْ الْفَوَائِدِ قَبْلَ الْمَوْتِ يَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَوَقْفٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ بَلْ يُؤَبَّدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى قَوْلِ م ر هُنَا قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: م ر

إذَا مِتُّ فَدَارِي وَقْفٌ أَوْ فَقَدْ وَقَفْت دَارِي إذْ الْمَعْنَى فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ وَقَفْتهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إذَا مِتُّ وَقَفْتهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَ إنْشَاءُ تَعْلِيقٍ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَالثَّانِيَ تَعْلِيقُ إنْشَاءٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ وَعْدٌ مَحْضٌ. (وَلَمْ يَجُزْ) أَيْ: الْوَقْفُ (مُؤَقَّتَا) إذَا كَانَ التَّأْقِيتُ صَرِيحًا كَوَقَفْتُهُ سَنَةً كَالْهِبَةِ. نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ سَنَةً، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ صَحَّ وَرُوعِيَ فِيهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَإِنْ كَانَ ضِمْنًا كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَلَمْ يَزِدْ لَمْ يَضُرَّ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهُ وَقْفُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَالشَّيْخَيْنِ فِيمَا مَرَّ. (وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ لِشَيْءٍ (بِشَرْطِ الْبَيْعِ) لَهُ (أَوْ) بِشَرْطِ (عَوْدٍ) لَهُ فِيهِ (مَتَى يَشَا أَوْ) بِشَرْطِ (خِيَارِهِ) أَيْ: الْخِيَارِ فِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُحَرِّمَ أَوْ يَزِيدَ أَوْ يُقَدِّمَ أَوْ يُؤَخِّرَ مَنْ شَاءَ إذْ وُضِعَ الْوَقْفُ عَلَى اللُّزُومِ (وَلَا) يَصِحُّ (عَلَى مَنْ يُوجَدُونَ) مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْ الْمَسَاجِدِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (لِانْقِطَاعٍ) لَهُ (أَوَّلَا) وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ، وَالتَّعْلِيلُ لِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يُوجَدُ بِلَا زِيَادَةٍ فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ. (وَوَسَطٍ وَآخِرٌ) أَيْ: أَوْ آخِرٍ. (إنْ انْقَطَعْ) كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ثَمَّ بَهِيمَةٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ عَبْدِ فُلَانٍ نَفْسِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَلَمْ يَزِدْ (فَهْوَ) أَيْ: الْوَقْفُ الْمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ أَوْ الْآخِرِ صَحِيحٌ لِمُصَادَفَتِهِ مَصْرِفًا صَحِيحًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَعُودُ مِلْكًا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ؛ وَلِأَنَّهُ صَرَفَ مَالَهُ إلَى جِهَةِ قُرْبَةٍ فَلَا يَرْجِعُ مِلْكًا، كَمَا لَوْ نَذَرَ هَدْيًا إلَى مَكَّةَ فَرَدَّهُ فُقَرَاؤُهَا بَلْ (إلَى أَقْرَبِ) النَّاسِ إلَى (وَاقِفٍ) لَهُ يَوْمَ الِانْقِطَاعِ (رَجَعْ) وَقْفًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَقْيِيدُ الِانْقِطَاعِ الْمُقْتَضِي لِرُجُوعِ الْوَقْفِ إلَى الْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ بِالْوَسَطِ أَوْ الْآخِرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالْمُعْتَبَرُ قُرْبُ الرَّحِمِ لَا الْإِرْثُ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ وَإِذَا اجْتَمَعَ أَقَارِبُ، فَالْقَوْلُ فِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمْ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهَا. وَيَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتُّ إلَخْ) يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ هُنَا وَالْفَرْقُ مَمْنُوعٌ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ مُؤَقَّتًا) قِيلَ وَلَا أَثَرَ لِلتَّأْقِيتِ الصَّرِيحِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ بَقَاءَ الدُّنْيَا إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّأْبِيدُ لَا حَقِيقَةُ التَّأْقِيتِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَقَفْته أَلْفَ سَنَةٍ مَثَلًا نَظِيرَ بِعْته أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ. (قَوْلُهُ: كَوَقَفْتُهُ سَنَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ مَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ أَمَّا مَا يُضَاهِيهِ كَقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا سَنَةً فَيَصِحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: كَالْعِتْقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَمَتَى شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَوْ عَوْدَهُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا بَطَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَصَايَا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَفِي عَدَمِ صَرْفِهِ لِلْوَارِثِ وَحُكْمِ الْأَوْقَافِ فِي تَأْبِيدِهِ وَعَدَمِ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَإِرْثِهِ. (قَوْلُهُ: إذْ الْمَعْنَى إلَخْ) إذْ لَا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ وَقْفًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَعْلِيقُ إنْشَاءٍ وَهُوَ بَاطِلٌ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ صِحَّتُهُ أَيْضًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَا إذَا قَصَدَ أَنَّهُ يَقِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِيمَا قَبْلُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ مُؤَقَّتًا) أَيْ: إنْ لَمْ يُشْبِهْ التَّحْرِيرَ كَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا سَنَةً وَالْأَصَحُّ مُؤَبَّدًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَيَلْغُو ذِكْرُ السَّنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وق ل. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هَذَا تَأْقِيتٌ لِلِاسْتِحْقَاقِ لَا لِلْوَقْفِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِغَيْرِهِ) وَلَوْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِهِ وَرَدِّهِ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا بِشَرْطِ إلَخْ) أَيْ: فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ قِيلَ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعٍ لَهُ أَوَّلًا) فَتَكُونُ الدَّرَجَةُ الْأُولَى بَاطِلَةً وَمَا بَعْدَهَا فَرْعُهَا فَأَشْبَهَ ذَلِكَ تَسْيِيبَ السَّوَائِبِ الَّتِي هِيَ أَوْقَافُ الْجَاهِلِيَّةِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ) أَيْ: فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَمُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ) أَيْ وَالْوَسَطِ أَيْضًا وَبَقِيَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ دُونَ الْوَسَطِ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولٍ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَقَطْ وَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ آخِرٍ إنْ انْقَطَعَ إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى رِبَاطٍ أَوْ مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَصْرِفَ إنْ خَرِبَ فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حَفِظَ الرِّيعَ، وَإِلَّا صُرِفَ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إنْ كَانَ ثَمَّ مَسَاجِدُ وَإِلَّا صُرِفَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَحُمِلَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْأَقْوَالُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ إطْلَاقَهُمْ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ يُشْكِلُ عَلَى تَقْدِيمِ صَرْفِهِ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ عَلَى صَرْفِهِ لِلْأَقْرَبِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَقُّعِ. اهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ. اهـ. وَسَيَأْتِي أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ) وَأَفْضَلُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ عَلَى أَقْرَبِهِمْ فَأَقْرَبِهِمْ عَنْ ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: قُرْبُ الرَّحِمِ) فَلَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى غَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ

الْأَصَحِّ لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَوَّلُ فَإِنْ عُدِمَتْ أَقَارِبُهُ فَالْمَنْصُوصُ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ يَصْرِفُ رِيعَهُ إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ: يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَمَدِ الِانْقِطَاعِ أَمَّا إذَا وُقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ بَعْدَ زَيْدٍ يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي أَخْذًا مِنْ تَفْرِيعِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ (كَالْوَقْفِ إذْ) أَيْ: وَقْتُ أَرْبَابِهِ أَيْ: مُسْتَحِقُّوهُ (لَا تُعْرَفُ) فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ. (وَمَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو) مَثَلًا (يُوقَفُ وَبَعْدَ هَذَيْنِ عَلَى ضِدِّ الْغَنِيّ) أَيْ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ فَنِيَ أَحَدُهُمَا (فَلِلَّذِي لَمْ يَفْنَ) لَا لِلْفُقَرَاءِ (حَظُّ مَنْ فَنِيَ) إذْ شَرْطُ الِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ انْقِرَاضُهُمَا وَلَمْ يُوجَدْ وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ أَوْلَى وَقِيلَ لِلْفُقَرَاءِ وَأَبْدَى الرَّافِعِيُّ احْتِمَالًا فَقَالَ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ صَارَ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ أَيْ: فَيُصْرَفُ مَصْرِفُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُفَصِّلْ فَإِنْ فَصَّلَ فَقَالَ وَقَفْت عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ هَذَا فَهُوَ وَقْفَانِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَلِمَ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا بَعْدَهُمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا. فَهَلْ نَصِيبُهُ لِلْآخَرِ أَوْ كَمَا لَوْ مَاتَا؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ. أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصْلُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعِتْقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ. . (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ بَلَدِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْوَقْفِ حَتَّى يَخْتَصَّ بِفُقَرَائِهِ وَمَسَاكِينِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إذْ أَرْبَابُهُ لَا يُعْرَفُ) لِانْدِرَاسِ شَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّ الْغِنَى) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آخِرَ الْبَابِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْفُقَرَاءُ الْغُرَبَاءُ وَأَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ فُقَرَاءُ أَهْلِهَا وَالْمُرَادُ بَلَدُ الْوَقْفِ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ أَطْمَاعَهُمْ تَتَعَلَّقُ بِبَلَدِ الْوَقْفِ لَا مَكْفِيٌّ بِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَرْبَابُ صَنَائِعَ تَكْفِيهِمْ وَلَا مَالَ لَهُمْ. اهـ. ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ السُّبْكِيّ الْفَرْقُ بَيْنَ إعْطَاءِ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا دُونَ الزَّكَاةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلِلَّذِي لَمْ يَفْنَ حَظُّ مَنْ فَنِيَ) . (تَنْبِيهٌ) هَذَا كُلُّهُ إذَا قَبِلَ زَيْدٌ وَعَمْرو فَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ قِيَاسُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ بُطْلَانَ الْوَقْفِ فِي نَصِيبِ مَنْ لَمْ يُقْتَلْ لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَيْ: الْإِرْشَادِ حَقُّ مَيِّتٍ مَا لَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْقَبُولَ أَوْ شَرَطْنَاهُ وَقَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَقَالَ بَعْضٌ: لَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً وَقِيَاسُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ لِلْآخَرِ وَبِهِ قَالَ الْخَفَّافُ وَغَيْرُهُ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ وَقْفَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: فَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بَلْ يَحْتَمِلُ انْتِقَالَهُ لِلْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إنْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنْ قَالَ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) وَيَسْتَوِي الْعَمُّ وَالْخَالُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُدِمَتْ إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُدِمَتْ أَقَارِبُهُ أَيْضًا) أَيْ: أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ الْإِمَامَ وَوَقَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) حُمِلَ هَذَا عَلَى كَوْنِهِ الْأَهَمَّ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَخْذًا إلَخْ) فَإِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ وَالْمَذْهَبُ هُنَا الْبُطْلَانُ، فَإِنْ صَحَّحْنَا نَظَرٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ انْتِظَارُ مَنْ ذَكَرَهُ كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى مَجْهُولٍ أَوْ مَيِّتٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهُوَ فِي الْحَالِ مَصْرُوفٌ إلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرُ الْأَوَّلِ لَغْوٌ وَإِنْ أَمْكَنَ بِانْقِرَاضِهِ كَالْوَقْفِ عَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إلَى الْوَاقِفِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَوَّلُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُصْرَفُ فِي الْحَالِ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا صُرِفَ إلَى الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ. اهـ. بِحَذْفِ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ: وَيُصْرَفُ عِنْدَ تَوَسُّطِ الِانْقِطَاعِ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ أَوْ إلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ الْمَصَالِحِ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. اهـ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ التَّفْصِيلُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَبْدَى الرَّافِعِيُّ إلَخْ) صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الثَّانِي بِحِكَايَةِ هَذَا وَجْهًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ كَذَا فِي الْمُهِمَّاتِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ: وَقَفْت عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ هَذَا) فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ انْتَقَلَ لِلْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْفُقَرَاءِ مَعَ وُجُودِ

وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَمُولِيِّ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَمْرٍو، ثُمَّ بَكْرٍ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ زَيْدٍ، ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَا شَيْءَ لِبَكْرٍ وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ مِنْ زَيْدٍ إلَى الْفُقَرَاءِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى بَكْرٍ كَمَا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، فَمَاتَ وَلَدُ الْوَلَدِ، ثُمَّ الْوَلَدُ يَرْجِعُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَيُوَافِقُهُ فَتْوَى الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةٍ طَوِيلَةٍ حَاصِلُهَا: أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْوَقْفِ لِحَجْبِهِ بِمَنْ فَوْقَهُ أَنَّ وَلَدَهُ يُشَارِكُ مَنْ بَعْدَهُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ. (وَاتْبَعْهُ) أَيْ: الْوَاقِفُ وُجُوبًا (فِي) قَوْلِهِ (لَا تُوجِرُوا) الْوَقْفَ أَصْلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَلَا يُورَدُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ فَخَرِبَ وَلَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهُ إلَّا بِإِيجَارِهِ سِنِينَ أَنَّهُ يَصِحُّ إيجَارُهُ سِنِينَ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَرَدَّاهُ عَلَيْهِ وَإِذَا شَرَطَ مَنْعَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ تَهَايَئُوا فِي السَّكَنِ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قَالَهُ الْجُورِيُّ: (وَالتَّسْوِيَهْ) أَيْ اتَّبَعَ الْوَاقِفَ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي قَوْلِهِ سَوُّوا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْإِنَاثِ (وَفِي) قَوْلِهِ (الذُّكُورِ فَضِّلُوا) عَلَى الْإِنَاثِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا يَتْبَعُ سَائِرَ شُرُوطِهِ حَتَّى لَوْ خَصَّصَ الْمَسْجِدَ بِطَائِفَةٍ كَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَوْ الرَّأْيِ أُتْبِعَ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَقَطْعًا لِلنِّزَاعِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الشَّافِعِيَّةُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ الْحَنَفِيَّةُ قَالَ وَهُوَ عُرْفُ خُرَاسَانَ. (وَالتَّوْلِيَهْ لِعَادِلٍ كَافٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهْ) أَيْ: وَالتَّوْلِيَةُ وَهِيَ النَّظَرُ عَلَى أَمْرِ الْوَقْفِ إنَّمَا تَثْبُتُ لِعَدْلٍ كَافٍ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ جَعَلَهُ الْوَاقِفُ حَالَ وَقْفِهِ مُتَوَلِّيًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَمُولِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: وَأَتْبَعَهُ فِي لَا يُؤَجِّرُوا) قَالَ الشَّارِحُ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإِعَارَةُ وَبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ مَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةً مَلَكَ إعَادَتَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ جَوَازُ الْإِعَارَةِ. (قَوْلُهُ: فَرَدَّاهُ عَلَيْهِ) وَقَالَا يَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قُلْت بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ) قَالَ الشَّارِحُ قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَبْدًا أَوْ حَيَوَانًا فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَظْهَرُ هُنَا وُجُوبُ الْمُهَايَأَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا يَتِمُّ مَقْصُودُ الْوَقْفِ وَيُحْفَظُ فَإِنَّ إخْلَاءَهُ مَفْسَدَةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهَذَا بَعِيدٌ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ وَمَقْصُودُ الْوَاقِفِ يَتِمُّ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ قُلْت لَا يَحْصُلُ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ إلَّا بِالْمُهَايَأَةِ فَإِذَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقْتٌ مَعْلُومٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُتَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَأَقُولُ يُتَّجَهُ جَوَازُ تَرْكِ الْمُهَايَأَةِ بِرِضَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ أَنْ يَتَرَاضَوْا بِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ. (قَوْلُهُ وَالتَّوْلِيَةُ لِعَادِلٍ إلَخْ) هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ فَيُفِيدُ الْحَصْرَ فَلِذَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى الْحَصْرِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالظَّاهِرَةِ كَمَا فِي الْأَبِ وَإِنْ افْتَرَقَا وَفِي فَوْرِ شَفَقَةِ الْأَبِ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَاعْتَبَرَ فِيهِ الْبَاطِنَةَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَثْبُتُ لِعَدْلٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى إعْرَابِ لِعَادِلٍ خَبَرُ التَّوْلِيَةِ. (قَوْلُهُ: الْوَاقِفُ) يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْوَاقِفِ السِّيَاقَ الْآتِي. (قَوْلُهُ: مُتَوَلِّيًا عَلَيْهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى إعْرَابِ عَلَيْهِ مَفْعُولًا ثَانِيًا لِجَعَلَ. (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَلِلنَّاظِرِ الِاقْتِرَاضُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِرَاضُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدِهِمَا فَهُوَ كَالْمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ وَإِنْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ انْتَقَلَ إلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: لَا شَيْءَ لِبَكْرٍ) ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ بَعْدَ عَمْرٍو وَعَمْرٌو بِمَوْتِهِ أَوَّلًا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَمَلَّكَ بَكْرٌ مِنْهُ شَيْئًا وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْبَطْنَ الثَّانِي يَتَلَقَّى الْوَقْفَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ بَنَى عَلَى أَنَّهُ يَتَلَقَّى مِنْ الْوَاقِفِ اسْتَحَقَّ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَانْظُرْ كَيْفَ انْتَقَلَ عَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لِلْفُقَرَاءِ مَعَ كَوْنِهِمْ بَعْدَ عَمْرٍو فَكَانَ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ تَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ حَيْثُ ذِكْرُ الْوَاقِفِ إيَّاهُمْ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ حِينَئِذٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَنْتَقِلَ أَوَّلًا لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ إلَى الْفُقَرَاءِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا رَجَعَ إلَيْهِمْ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرَجَعَ أَوَّلًا لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ. (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ لَا تُؤَجِّرُوا الْوَقْفَ أَصْلًا) أَيْ: فَيَتْبَعُ شَرْطَهُ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِلَا إجَارَةٍ وَإِلَّا فَقَالَ شَيْخُنَا: يَفْسُدُ الْوَقْفُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي ظَنِّي أَنَّ ع ش نَقَلَ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُخَالِفَ شَرْطَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أُتْبِعَ) ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا أَوْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ جَازَ الدُّخُولُ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَجْنَاسٍ مُعَيَّنَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ هَذَا الْجِنْسِ الدُّخُولُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِمَنْعِ دُخُولِ غَيْرِهِمْ لَمْ يَطْرُقْهُ خِلَافٌ وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّخُولِ بِالْإِذْنِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ كَانَ لَهُمْ الِانْتِفَاعُ عَلَى نَحْوِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِلْمُعَيَّنِينَ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ وَهُمْ مُقَيَّدُونَ بِمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِعَدْلٍ) أَيْ: عَدَالَةٍ بَاطِنَةٍ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وق ل حَتَّى فِي الْوَاقِفِ إذَا شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ جَعَلَهُ الْوَاقِفُ حَالَ وَقْفِهِ إلَخْ) فَإِنْ وَقَفَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّوْلِيَةَ لِأَحَدٍ فَاَلَّذِي يَقْتَضِي كَلَامَ

سَوَاءٌ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ اخْتَلَّتْ الصِّفَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا انْتَزَعَ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ مِنْهُ فَإِنْ زَالَ الِاخْتِلَالُ عَادَتْ وِلَايَتُهُ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَوَظِيفَةُ الْمُتَوَلِّي (يَعْمُرُ) و (يُكْرِي وَالنَّمَا يُحَصِّلُهْ) و (يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ) وَيَحْفَظُ الْأُصُولَ وَالْغَلَّاتِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَإِقْرَاضُ مَالِ الْوَاقِفِ كَإِقْرَاضِ مَالِ الطِّفْلِ (وَأَخَذَا) أَيْ: الْمُتَوَلِّي مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ (مَشْرُوطَهُ) أَيْ: مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ وَلَوْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ تَقَيَّدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ شَيْئًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ فَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَمُقْتَضَى تَشَبُّهِهِ بِالْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْحَاجَةِ، إمَّا قَدْرَ نَفَقَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ أَوْ الْأَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ يُقَالُ فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْوَلِيِّ إنَّمَا وَقَعَ فِي حُكْمِ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ (وَالْبَعْضَ) مِنْ الْوَظَائِفِ الْمَذْكُورَةِ (إنْ يَرْسُمْ) أَيْ: يَجْعَلَهُ الْوَاقِفُ لِلْمُتَوَلِّي (فَذَا) أَيْ: الْبَعْضُ الْمَرْسُومُ لَا يَتَجَاوَزُهُ الْمُتَوَلِّي اتِّبَاعًا لِرَسْمِ الْوَاقِفِ (وَجَازَ) لِلْوَاقِفِ إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ (أَنْ يَعْزِلَهُ) أَيْ: مَنْ وَلَّاهُ (وَاسْتَبْدَلَا) بِهِ (سِوَاهُ) كَمَا يَعْزِلُ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ وَيُنَصِّبُ ـــــــــــــــــــــــــــــSدُونَ إذْنِهِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ مُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَأَخَذَا مَشْرُوطَهُ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ اسْتِقْلَالِهِ بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ وَهُوَ مَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ فَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الْمُتَبَرِّمِ الِاسْتِقْلَالَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ يُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: مَشْرُوطَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ شَرَطَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ جَازَ، ثُمَّ إنْ عَزَلَهُ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ أُجْرَةً اسْتَحَقَّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ) أَيْ: الْوَاقِفُ وَقَوْلُهُ لِنَفْسِهِ أَيْ: الْوَاقِفِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ) أَيْ: لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ لَوْ رَفَعَ الْوَاقِفُ الَّذِي لَمْ يَشْرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا إلَّا أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا كَشَرْحِ الشَّارِحِ فَرْضُ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي عَدَمَ شَرْطِ شَيْءٍ لِلنَّاظِرِ وَرَفْعَهُ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ لِلْحَاكِمِ فِي النَّاظِرِ غَيْرِ الْوَاقِفِ أَوْ فِيمَا يَشْمَلُهُ لَا فِي خُصُوصِ الْوَاقِفِ وَعَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا يَكُونُ الْوَاقِفُ كَغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ) أَيْ: مِنْ مَسْأَلَةِ الْغَسَّالِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ) وَكَانَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِتَقْرِيرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهِمَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ النَّاظِرِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ قَوْلَهُ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ مَعَ أَنَّ الْوَلِيَّ ثَمَّ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُعْظَمِ الْأَصْحَابِ الْفَتْوَى بِهِ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ فَالتَّوْلِيَةُ لِلْحَاكِمِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَكَذَلِكَ إنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ جَعَلْنَاهُ لِلْوَاقِفِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ زَالَ الِاخْتِلَالُ إلَخْ) فَعُرُوضُهُ مَانِعٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ لَا سَالِبٌ لِوِلَايَتِهِ فَقَوْلُهُ: عَادَتْ وِلَايَتُهُ أَيْ عَادَ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لَمْ تَزُلْ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً إلَخْ) وَإِلَّا بِأَنْ وَلَّاهُ النَّظَرَ بَعْدَ الْوَاقِفِ بِأَنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ النَّظَرَ، وَتَوْلِيَةُ غَيْرِهِ عَنْهُ لَمْ تَعُدْ لِزَوَالِ الِاخْتِلَالِ بَلْ تَكُونُ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ لَا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَهْلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُتَأَخِّرِ نَظَرًا إلَّا بَعْدَ فَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا سَبَبَ لِنَظَرِهِ غَيْرَ فَقْدِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا انْتِقَالُ النَّظَرِ عِنْدَ تَغَيُّرِ حَالِ الْأَرْشَدِ لِمَنْ هُوَ أَرْشَدُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا شَرْطٌ فِي الِانْتِقَالِ لِعَمْرٍو فَقْدُ زَيْدٍ وَبِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ لَمْ يُفْقَدْ وَفِي ذَلِكَ جَعَلَ الِاسْتِحْقَاقَ بِفَقْدِ الصِّفَةِ وَحَيْثُ فُقِدَتْ مِنْ الْأَوَّلِ اسْتَحَقَّ الثَّانِي. اهـ. م ر وع ش مَعْنَى وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ أَنَّ الْأَرْشَدِيَّةَ إذَا عَادَتْ بَعْدَ زَوَالِهَا وَقَدْ كَانَ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ لَا تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَرْشَدِ لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ عَادَتْ الْأَهْلِيَّةُ عَادَتْ الْوِلَايَةُ إنْ كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ بِالنَّصِّ عَلَى عَيْنِهِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَالنَّصُّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ كَأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ النَّظَرِ لِزَيْدٍ، ثُمَّ عَمْرٍو وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قُوَّتُهُ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ وَلَا الِاسْتِبْدَالُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْوَاقِفِ إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ النَّاظِرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَالْكِفَايَةُ وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَ الْوَاقِفِ فَإِنْ اخْتَلَّتْ صِفَةٌ مِنْهُمَا انْتَزَعَ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ مِنْهُ وَلَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ إلَّا إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ

سِوَاهُ (إلَّا حَيْثُ شَرْطًا جَعَلَا تَوْلِيَةً مِنْهُ) لَوْ عَبَّرَ بِلَا كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ: لَا حَيْثُ جَعَلَ الْوَاقِفُ تَوْلِيَةَ مَنْ وَلَّاهُ شَرْطًا بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَزَلَ النَّاظِرُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ نَصْبُ غَيْرِهِ بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَقَرَّهُ. (وَتِلْكَ) أَيْ: التَّوْلِيَةُ (تَثْبُتُ لِحَاكِمٍ) لَا لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (إنْ كَانَ) الْوَاقِفُ (عَنْهَا يَسْكُتُ) بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْهَا لِأَحَدٍ إذْ الْحَاكِمُ هُوَ النَّاظِرُ الْعَامُّ (وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا مَعْنَى) أَيْ: وَالْوَاوُ الْعَاطِفَةُ فِيهَا مَعْنًى لِلتَّشْرِيكِ أَيْ: مَعْنًى هُوَ التَّشْرِيكُ وَلَوْ اقْتَصَرَ كَأَصْلِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ كَفَى وَكَانَ أَحْسَنَ فَلَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ اشْتَرَكُوا كُلُّهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ فَمَنْ دُونَهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ أَبَدًا أَوْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ نَحْوَهُ (وَلَوْ بِمَا) أَيْ: وَلَوْ مَعَ مَا (تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنَا مِنْ بَعْدِ بَطْنٍ) فَإِنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ إذْ الزِّيَادَةُ الْأُولَى لِلتَّعْمِيمِ فِي النَّسْلِ وَحَمَلَ عَلَيْهَا الثَّانِيَةَ (قُلْت جُلُّ الْفُقَهَا بِثُمَّ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ شَبَّهَا) أَيْ: شَبَّهَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ بِثُمَّ فَتَكُونُ لِلتَّرْتِيبِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ: وَعَلَيْهِ هُوَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ فَقَطْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَصْلًا. (قَوْلُهُ: شَرْطًا) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِجَعَلَ وَقَوْلُهُ: تَوْلِيَةً مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِجَعَلَ وَقَوْلُهُ: مِنْهُ صِفَةُ تَوْلِيَةً. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلِقَبُولِهِ أَيْ: الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ حُكْمُ قَبُولِ الْوَكِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا) وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ انْعَزَلَ بِعَزْلِ نَفْسِهِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ بَلْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَرَفْعُ الْأَمْرِ إلَى الْقَاضِي لِيُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَعَلَيْهِ فَتَوْلِيَةُ الْحَاكِمِ غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ لَيْسَ لِانْعِزَالِهِ بَلْ لِامْتِنَاعِهِ فَإِذَا عَادَ أَعَادَ النَّظَرَ لَهُ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْفِسْقِ فَمَا دَامَ فَاسِقًا هُوَ كَالْمُمْتَنِعِ فَيُقِيمُ الْحَاكِمُ غَيْرَهُ فَإِذَا صَارَ عَدْلًا عَادَ النَّظَرُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته إلَى أَنْ قَالَ: وَمَتَى اخْتَلَّتْ الْعَدَالَةُ أَوْ الْكِفَايَةُ نَزَعَ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ مِنْهُ فَإِنْ عَادَتْ عَادَ نَظَرُهُ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إلَخْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: تَثْبُتُ لِحَاكِمٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا بَلَدِ الْوَقْفِ كَمَالِ الْيَتِيمِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْهَا لِأَحَدٍ) مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ لِلتَّشْرِيكِ خَبَرَ الْوَاوِ وَجُمْلَةُ فِيهَا مَعْنَى حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ مِنْ التَّشْرِيكِ هَذَا بِاعْتِبَارِ حَاصِلِ الْمَعْنَى فَلْيُحَرَّرْ إعْرَابُ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَقَوْلِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: الْآتِي بَلْ جَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْصُوبَ الْحَاكِمِ أَوْ شَرْطًا فِي الْوَقْفِ بِالْوَصْفِ كَالْأَرْشَدِيَّةِ أَوْ نَصَّبَهُ مَنْ فَوَّضَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ إلَيْهِ يُسْنِدُهُ لِمَنْ شَاءَ هَذَا فِي اخْتِلَالِ الصِّفَةِ، وَأَمَّا الْعَزْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاكِمِ فَلَا يَسُوغُ بِدُونِ قَادِحٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاقِفِ لَمْ يَسُغْ إلَّا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ وَأَمَّا الْمُقَرَّرُ فِي الْوَظَائِفِ كَالْإِمَامَةِ وَالتَّدْرِيسِ فَلَا يَعْزِلُهُ الْمُنِيبُ وَلَوْ الْحَاكِمَ إلَّا بِسَبَبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ حَيْثُ اشْتَدَّتْ دِيَانَتُهُ وَعِلْمُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ طُولِبَ بِالْبَيَانِ، وَأَمَّا عَزْلُ النَّاظِرِ نَفْسَهُ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ، بَلْ هُوَ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ وَحِينَئِذٍ يُقِيمُ الْحَاكِمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَإِذَا عَادَ عَادَ النَّظَرُ لَهُ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ هَذَا حَاصِلُ الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ اهـ. مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مَوْقُوفٌ فِيمَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لِلْوَاقِفِ وَقَوْلُهُ: إلَّا حَيْثُ إلَخْ مَعْنَاهُ إلَّا إذَا كَانَ النَّظَرُ مَشْرُوطًا مِنْ الْوَاقِفِ لِغَيْرِهِ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مِنْ تِلْكَ نَعَمْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إلَّا بِمَعْنَى لَا وَيَكُونَ الْمَعْنَى لَهُ عَزْلُهُ إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ لَا إذَا كَانَ شَرْطُهُ لِمَنْ وَلَّاهُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) أَيْ: بِأَنْ وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ التَّوْلِيَةُ لِفُلَانٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَهَا فِي الْوَقْفِ) : إذَا كَانَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْفِ فَلِلْوَاقِفِ أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُوَلِّيَ غَيْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ إلَخْ بِأَنْ شَرَطَ فِي الْوَقْفِ التَّوْلِيَةَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَوَلَّاهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: اشْتَرَكُوا كُلُّهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ) فَإِنْ زَادَ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ اخْتَصَّ وَلَدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَصِيبِهِ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ إذَا سَاوَاهُمْ فِي الدَّرَجَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ إذَا سَاوَاهُمْ فِي الدَّرَجَةِ وَلَدُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ لَا يُشَارِكُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ لِكَوْنِهِ مِنْ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ نَصِيبَ وَالِدِهِ بِالشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: مَا تَنَاسَلُوا) هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ وَإِنْ سَفَلُوا. اهـ. عَمِيرَةُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَاوَ لِلتَّشْرِيكِ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ بَعْدَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: 30] أَيْ: مَعَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ التَّفَاسِيرِ وَتَأْتِي لِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى لَا يَصِيرَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ) فِي شَرْحِ

فَيَنْتَقِلُ بِانْقِرَاضِ الثَّانِي لِمَصْرِفٍ آخَرَ إنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعُ الْآخِرِ (لَا الرَّافِعِيُّ) فَإِنَّهُ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِثُمَّ، بَلْ جَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ فِي النَّسْلِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُمْعِنْ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ نَقَلَ التَّرْتِيبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ نَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَقَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّافِعِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلتَّرْتِيبِ (وَبِثُمَّ رَتَّبَا) حُكْمَ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَلَا يُصْرَفُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي شَيْءٌ مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْأَوَّلِ (كَذَاك) رَتَّبَ فِي قَوْلِهِ (فَالْأَقْرَبَ بَعْدَ) قَوْلِهِ (الْأَقْرَبَا وَمِثْلُهُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا عَلَى) كَأَنْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَوْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَوْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى. و (يَجِبْ تَنَاوُلُ الْحَافِدِ) بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ وَفَاعِلِهِ (نَسْلٌ وَعَقِبٌ وَمِثْلُهُ ذُرِّيَّةٌ) فَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى نَسْلِي أَوْ عَقِبِي أَوْ ذُرِّيَّتِي تَنَاوَلَ الْحَافِدَ وَهُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ} [الأنعام: 84] إلَى أَنَّهُ ذَكَرَ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ إلَّا وَلَدَ الْبِنْتِ (و) يَتَنَاوَلُ (الْوَلَدُ) وَلَدًا (خُنْثَى وَوَاضِحَيْنِ) أَيْ: الِابْنَ وَالْبِنْتَ (لَا مَنْ يَحْفِدُ) أَيْ: لَا الْحَافِدَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْوَلَدُ لِعَدَمِ صِدْقِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً إذْ يُقَالُ فِي حَافِدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَ وَلَدَهُ بَلْ وَلَدُ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ وَصِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ وَعَلَيْهِ لَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ الصَّرْفُ إلَيْهِ لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ وَيُؤَيِّدُهُ فَرْقُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَوَالِي وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ كَالْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ. (وَلَا) الْوَلَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِثُمَّ رَتَّبَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ وَلَوْ قَالَ: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَإِنْ قَالَ أَيْ: بَدَلَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ قَالَ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَا تَنَاسَلُوا تَرَتَّبُوا فَلَا يَأْخُذُ بَطْنٌ وَهُنَاكَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إحْدَاهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَا تَنَاسَلُوا بِالْأَخِيرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَهَلْ بَلْ إنْ ذَكَرَهُ فِيهَا وَفِي الْبَقِيَّةِ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ وَالتَّرْتِيبُ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَإِلَّا اخْتَصَّا بِهِمَا. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْوَقْفَ وَالتَّرْتِيبَ فِي وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ جَاءَ بِثُمَّ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَالْوَاوِ فِيهِمَا بَعْدَهُ فَالتَّرْتِيبُ لَهُ دُونَهُمْ وَإِنْ عَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ. فَتَفَطَّنْ فَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ وَيُتَوَهَّمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَعْدَ، ثُمَّ لَا يَسْتَحِقُّ مَعَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ) فَلَوْ حَدَثَ لَهُ حَافِدٌ آخَرُ فَيَنْبَغِي دُخُولُهُ فِي الْوَقْفِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر أَنَّ تَصْحِيحَ السُّبْكِيّ فِي قَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا لَا يُرِيدُ سِوَى التَّعْمِيمِ. (قَوْلُهُ: بَلْ جَعَلَ) الْمُرَادَ بِهِ التَّعْمِيمَ مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلتَّرْتِيبِ) ضَعِيفٌ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِثُمَّ رَتَّبَا) . (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ كَانَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا سَائِرُ الْبُطُونِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ، ثُمَّ إنَّمَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا بَعْدَ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ حَرْفُ تَرْتِيبٍ وَيُجَابُ، بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْمَذْكُورِ قَرِينَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِيمَا تَنَاوَلَهُ مَا تَنَاسَلُوا وَنَحْوُهُ تَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ قَوْله تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ} [الأنعام: 84] الضَّمِيرُ لِنُوحٍ أَوْ إبْرَاهِيمَ كَمَا فِي الْكَشَّافِ. (قَوْلُهُ: خُنْثَى) وَيُصْرَفُ لَهُ الْمُتَيَقَّنُ إنْ فَاضَلَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حَافِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَا حَمْلٌ فَهَلْ يَدْخُلُ كَالْحَافِدِ بِجَامِعِ صُورَةِ صَوْنِ الْكَلَامِ عَنْ الْإِلْغَاءِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَافِدَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَمَلُّكِهِ بِخِلَافِ الْجَنِينِ لِتَعَذُّرِ مِلْكِهِ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفِ لَهُ تَسْلِيطًا فِي الْحَالِ وَبِهِ فَارَقَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَلَا نَظَرَ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجَنِينِ قَصْدًا وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الشَّارِحِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هِيَ عِبَارَةُ الْخَطِيبِ السَّابِقَةُ بِلَفْظِهَا. (قَوْلُهُ: إلَّا حَافِدٌ) وَمِثْلُهُ وَلَدُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ حَدَثَ) لَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ هَلْ يَأْخُذُ أَيْضًا حَمْلًا لِلَفْظِ الْأَوْلَادِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ حَيْثُ تَعَذَّرَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالذُّرِّيَّةُ كَمَا تَشْمَلُ الْمَوْجُودَ تَشْمَلُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ لَا اقْتِصَارًا عَلَى الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمَوْجُودِ ابْتِدَاءً لَمْ يُعْطَ الْوَلَدُ الْحَادِثُ فَلَزِمَ حَمْلُهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَهِيَ تَشْمَلُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ) يُوهِمُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا صُرِفَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ التَّعَذُّرُ بِوُجُودِهَا وَهَذَا

(الَّذِي يُنْفَى) أَيْ: الْمَنْفِيُّ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْوَلَدُ لِخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ وَلَدًا، فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ اسْتَحَقَّ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّيعِ الْحَاصِلِ قَبْلَ اسْتِلْحَاقِهِ وَبَعْدَهُ حَتَّى يَرْجِعَ بِمَا يَخُصُّهُ فِي مُدَّةِ النَّفْيِ (وَلَا الْجَنِينَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا قَبْلَ الِانْفِصَالِ فَإِذَا انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ حِينَئِذٍ مِنْ الرِّيعِ الْحَادِثِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَمَا فِي الْوَلَدِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْبَنُونَ الْبَنَاتِ وَبِالْعَكْسِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ دَخَلَتْ بَنَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ الْقَبِيلَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ. (وَجَازَ) بِمَعْنَى دَخَلَ (فِي) الْوَقْفِ عَلَى (الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَا خُنْثَاهُمْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ وَالِاشْتِبَاهُ إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي الْمُتَيَقِّنَ فِيمَا إذَا فُوضِلَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ (لَا) فِي الْوَقْفِ عَلَى (أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ) أَيْ: الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الصِّنْفِ الْآخَرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْمَالَ يُصْرَفُ إلَى مَنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِنَصِيبِ الْخُنْثَى بَلْ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى الْبَيَانِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ أَيْ: وَالْوَقْفُ (عَلَى الْمَوَالِي مَعَ وُجُودِ مَنْ سَفَلْ) مِنْهُمْ وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ (وَمَنْ عَلَا) مِنْهُمْ وَهُوَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ (يَفْسُدُ) لِلْجَهْلِ بِالْمُرَادِ مِنْهُمَا وَامْتِنَاعُ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ (أَوْ قَدْ صُحِّحَا) أَيْ: الْوَقْفَ (وَ) يَكُونُ (لَهُمَا) سَوَاءً لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا (وَجْهَانِ كُلٌّ) مِنْهُمَا (رُجِّحَا) كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ النَّصِّ وَقِيلَ الْوَقْفُ لِلْأَعْلَى وَقِيلَ لِلْأَسْفَلِ وَقِيلَ يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا. (وَ) الْوَقْفُ عَلَى الْمَوَالِي (مَعَ) وُجُودِ (وَاحِدٍ) مِمَّنْ سَفَلَ أَوْ عَلَا يَكُونُ (لَهُ) أَيْ لِلْوَاحِدِ فَلَوْ طَرَأَ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فَيَظْهَرُ عِنْدَ مَنْ يُشَرِّكُ أَنْ يَدْخُلَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْإِخْوَةِ، ثُمَّ حَدَثَ آخَرُ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ.؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ وَهِيَ الِانْحِصَارُ فِي الْوُجُودِ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا احْتِيَاطًا أَوْ عُمُومًا عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ مُقَرَّرٍ فِي الْأُصُولِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْإِخْوَةِ فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ فَمَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ اسْتَحَقَّ مِنْ الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ الْوَقْفَ بِالْمَوْجُودِينَ حَالَةَ الْوَقْفِ فَيُتْبَعُ تَقْيِيدُهُ وَالْوَقْفُ عَلَى مَوْلَاهُ بِالْإِفْرَادِ كَالْوَقْفِ عَلَى مُوَالِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَدِ الْوَلَدِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ وَكَذَا فِي الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ حُدُوثِ الْوَلَدِ، أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ حُدُوثِ الْوَلَدِ أَوْ مَعَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ اسْتِحْقَاقُهُ أَيْضًا مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْوَلَدِ حَالَ الْوَقْفِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ الْأَعَمُّ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ بِالْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَقَضِيَّةُ الْحَمْلِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى اسْتِمْرَارُ حُكْمِهِ وَأَنْ يَسْتَحِقَّ وَلَدُ الْوَلَدِ الْحَادِثُ بَعْدَ حُدُوثِ الْوَلَدِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ رَتَّبَ الْوَاقِفُ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ فَالْوَجْهُ اسْتِحْقَاقُهُمْ أَيْضًا وَيَكُونُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَوْلَادِهِمْ فَلَوْ حَدَثَ لَهُ أَوْلَادٌ فَالْوَجْهُ أَيْضًا اسْتِحْقَاقُهُمْ لَكِنْ هَلْ يَسْتَمِرُّ اسْتِحْقَاقُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ؛ لِأَنَّا لَمَّا أَلْغَيْنَا حُكْمَ التَّرْتِيبِ أَوَّلًا فِي حَقِّهِمْ لِيَصِحَّ الْوَقْفُ اسْتَمَرَّ لَاغِيًا فِي حَقِّهِمْ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاسْتِمْرَارُ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ حُدُوثِ الْأَوْلَادِ لَا يَسْتَحِقُّ هُنَا شَيْئًا مَعَ وُجُودِهِمْ عَمَلًا بِقَضِيَّةِ التَّرْتِيبِ إذْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا مَانِعٌ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ انْفِصَالِهِ) اُنْظُرْ الْحَادِثَ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ: لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنَاتِ تَمِيمٍ لَا يَدْخُلُ بَنُوهُ (قَوْلُهُ: يُصْرَفُ إلَى مَنْ عَيَّنَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصَّرْفَ الْمَذْكُورَ وَعَدَمَ وَقْفِ شَيْءٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعْلِيلُ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ الصَّرْفِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ فَلَوْ قَالَ: لِأَنَّهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلَدِ يُحْمَلُ لَفْظُ الْأَوْلَادِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ الشَّامِلَةِ لِلْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَقَدْ وُجِدُوا كَانَ أَوْلَى وَقَدْ يُقَالُ: مَعْنَاهُ إنَّ اللَّفْظَ حُمِلَ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ أَوَّلًا لِلضَّرُورَةِ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَإِذَا زَالَتْ الضَّرُورَةُ وَاللَّفْظُ لَمْ يَبْطُلْ تَنَاوَلَ حِينَئِذٍ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ فَعُمِلَ بِهِمَا مَعًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا) هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ أَنَّهُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمُعَمَّمَةِ مُجْمَلٌ أَيْ غَيْرُ مُتَّضِحِ الْمُرَادَ مِنْهُ وَلَكِنْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا احْتِيَاطًا وَقَوْلُهُ: أَوْ عُمُومًا يَعْنِي أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَنَاوُلِ الْمَعْنَيَيْنِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِمَا لِظُهُورِهِ فِيهِمَا لَا لِلِاحْتِيَاطِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ هُوَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَالشَّافِعِيِّ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَالْعَامُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ قِسْمَانِ قِسْمٌ مُتَّفِقُ الْحَقِيقَةِ وَقِسْمٌ مُخْتَلِفُهَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ الْمُشْتَرَكُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي حُكْمِ الْعَامِّ لَا نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعَامَّ يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنَّمَا شَابَهُ الْعَامَّ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ مُتَعَدِّدًا وَأَنَّهُ

بِالْجَمْعِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ لَا يُتَّجَهُ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ وَتَنْقَدِحُ مُرَاجَعَةُ الْوَاقِفِ. و (فِي) قَوْلِ (الْقَائِلِ) وَقَفْت كَذَا (وَقْفًا عَلَى بَنَاتِي الْأَرَامِلِ أَوْ لِبَنِيَّ الْفُقَرَاءِ) قَالُوا (الْوَصْفُ) وَهُوَ الْأَرْمَلِيَّةُ وَالْفَقْرُ (إنْ فَاتَ) فِي الْأَوَّلِ بِالتَّزَوُّجِ وَفِي الثَّانِي بِالْغِنَى (فَاسْتِحْقَاقُ هَذَيْنِ) الصِّنْفَيْنِ (انْفُوا وَهْوَ) أَيْ اسْتِحْقَاقُهُمَا (بِعَوْدِهِ) أَيْ الْوَصْفِ (يَعُودُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا تَعَرُّضًا لِاسْتِحْقَاقِهَا حَالَ الْعِدَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَلَا تَسْتَحِقُّ بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَأَفَادَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِجَعْلِهِ الْأَرْمَلِيَّةَ وَالْفَقْرَ وَصْفَيْنِ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ عَدَمَ التَّزْوِيجِ أَوْ عَدَمَ الْغِنَى غَيْرَ وَصْفٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَدْ كَتَبْت مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِهَامِشٍ آخَرَ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا نَصُّهُ. (فَرْعٌ) لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ أَوْ مَوْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتِقُ أَوْ مِنْ أَسْفَلَ وَهُوَ الْعَتِيقُ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ وُجِدَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قِسْمَتُهُ عَلَى الْجِهَةِ لَا الرُّءُوسِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ أَسْفَلَ تَنَاوَلَ أَوْلَادَ الْمَوَالِي أَيْ عُتَقَاءَهُ دُونَ مَوَالِي الْمَوَالِي وَيُتَّجَهُ أَنَّ دُخُولَ مَنْ يُعْتَقُ بِهِ فِي اسْمِ الْمَوْلَى كَمِثْلِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَسَيَأْتِي أَوْ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ أَعْلَى وَلَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتِقُ مُعْتَقٍ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لِلْمُعْتِقِ فَقَطْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحْمَلُ عَلَى النَّوْعَيْنِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ مُنْدَفِعٌ بِمَا قَالَهُ الْعَضُدُ مَا قَالَاهُ فِي الْمُتَّفَقِ الْحَقِيقَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي بَحْرِهِ الْأُصُولِيِّ: وَمِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ وَحَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى إفْرَادِهِ أَنَّ الْعَامَّ يَسْتَرْسِلُ عَلَى آحَادِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْوُجُودِ حَالَ الْوَقْفِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ لِلْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ وَلِمَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ عَامَّةٌ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ صُرِفَ إلَيْهِمَا لَا لِمَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْمَوْلَى مِنْ الْأَسْفَلِ. اهـ. أَيْ:؛ لِأَنَّ عُمُومَهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَعَانِيهِ لَا لِأَفْرَادِ كُلِّ مَعْنًى قَالَ سم فِي الْآيَاتِ: الظَّاهِرُ إنَّهُ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي أَفْرَادِ الْمَعَانِي شَمِلَهَا وَإِلَّا فَلَا فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْأَخِيرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ مِنْ أَسْفَلَ دَخَلَ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا لَا مَوَالِيهِمْ. اهـ. أَيْ:؛ لِأَنَّ نِعْمَةَ وَلَاءِ الْعَتِيقِ تَشْمَلُ فُرُوعَ الْعَتِيقِ فَسُمُّوا مَوَالٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وق ل (قَوْلُهُ عَلَى بَنَاتِي الْأَرَامِلِ) وَتُعْطَى مَنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا وَمَنْ طَلُقَتْ بَعْدَ زَوَاجِهَا بِشَرْطِ فَقْرِهَا فِيهِمَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْأَرَامِلِ) جَمْعُ أَرْمَلَةٍ وَهِيَ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا أَرْمَلَةٌ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا الَّتِي فُورِقَتْ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ أَيْ: بَائِنٍ أَوْ وَفَاةٍ وَكَأَنَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ نَقْلُ الْأَزْهَرِيِّ تَارَةً أَنَّهَا تُسَمَّى وَأُخْرَى أَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَقْرُ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَقْرُ بِالْمَعْنَى الْآتِي فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّحْوِيِّ: التَّفْرِقَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ صَاحِبَ الْحَاوِي يُفَوِّتُ الْوَصْفَ إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّ فَوَاتَ التَّزَوُّجِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْبَيْنُونَةِ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ وَصْفٍ) مِنْهُ مَا لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى وَلَدِي مَا دَامَ فَقِيرًا فَاسْتَغْنَى فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ اسْتِحْقَاقُهُ بِفَقْرِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَصْفَيْنِ)

كَوَقَفْتُ عَلَى مُسْتَوْلَدَاتِي إلَّا مَنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ فَتَزَوَّجَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ اسْتَغْنَتْ لَمْ يَعُدْ اسْتِحْقَاقُهَا بِالطَّلَاقِ وَالْفَقْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهَا تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعَبَّادِيُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّزَوُّجِ وَأَقَرَّاهُ وَمِثْلُهَا مَسْأَلَةُ الْغِنَى. (وَالصِّفَهْ إنْ قُدِّمَتْ فِي الْجُمَلِ الْمُنْعَطِفَهْ بَعْضٌ) بِرَفْعِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْضًا بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ الْمُنْعَطِفِ بَعْضُهَا (عَلَى بَعْضٍ وَوَصْفٌ قَدْ وَقَعْ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ الْجُمَلِ (وَالِاسْتِثْنَا إلَى الْكُلِّ رَجَعْ) أَيْ: وَالصِّفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ يُرْجِعُ كُلًّا مِنْهَا إلَى كُلِّ الْجُمَلِ مِثَالُ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَفْت عَلَى مَحَاوِيجِ أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي. وَمِثَالُ الْمُتَأَخِّرَةِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ. وَمِثَالُ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي إلَّا الْفَاسِقَ مِنْهُمْ كَذَا أَطْلَقُوهُ. وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ بِأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، فَإِنْ كَانَ بِثُمَّ اخْتَصَّ الْوَقْفُ وَالِاسْتِثْنَاءُ أَيْ الْمُتَأَخِّرَانِ بِالْأَخِيرَةِ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ الْجُمْلَتَيْنِ كَلَامٌ طَوِيلٌ فَإِنْ تَخَلَّلَ كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَأَعْقَبَ فَنَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا صُرِفَ إلَى إخْوَتِي إلَّا أَنْ يَفْسُقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ بِأَوَّلِهِمَا وَالزَّرْكَشِيُّ فِي دِيبَاجِهِ بِهِمَا وَبِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِاتِّحَادِهِ مَا يَشْمَلُ اتِّحَادَهُ مَعْنًى لِيَدْخُلَ نَحْوُ مِثَالِ الْإِمَامِ الْآتِي وَيَخْرُجَ أَوْلَادِي وَقَفْت عَلَيْهِمْ دَارِي وَعُتَقَايَ الْمُحْتَاجُونَ وَقَفْت عَلَيْهِمْ بُسْتَانِي فَيَخْتَصُّ الْوَصْفُ وَنَحْوُهُ بِالْأَخِيرَةِ لِاخْتِلَافِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْخَبَرِ الْمُبْتَدَأُ وَهُوَ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ وَقَدْ يُؤَيَّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ فِي الطَّلَاقِ لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ حَفْصَةُ لَا عَمْرَةُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى مَا يَلِيهِ وَقِيلَ إلَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَمَّا ذِكْرُهُ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ مِنْ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فَقَدْ خَالَفَهُ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ الْمُخْتَارُ: إنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَاوِ بَلْ الضَّابِطُ وُجُودُ عَاطِفٍ جَامِعٍ بِالْوَضْعِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي الْأُصُولِ انْتَهَى وَقَالَ الشَّارِحُ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْعَطْفَ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ. قَالَ وَلَدُهُ وَغَيْرُهُ: وَسَكَتُوا عَنْ حُكْمِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ انْتَهَى وَفِي تَمْثِيلِ الْأَصْحَابِ لِلْحَمْلِ بِالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ تَسَمُّحٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِرَفْعِهِ) يُمْكِنُ كَوْنُ الدَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الْمُنْعَطِفَةِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ) عَطْفٌ عَلَى وَصْفٍ. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الْمِثَالُ قَدْ وُجِدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى مَا يَلِيهِ غَيْرَ الْفَصْلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ التَّرْتِيبَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا إلَخْ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ بِشَيْءٍ يَكُونُ الْمَانِعُ الْفَصْلَ فَقَطْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْوَاوِ، أَمَّا عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَيْهِمَا) هُوَ الْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَرَّرُوهُ م ر أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الشَّرْطِ قَبْلَ فَرَاغِ الْكَلَامِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَهُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ رَجَعَ لَهُمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا اخْتَصَّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَرْجِعْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُهَا) بِمَا وَلِيَتْهُ سَوَّى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَيْنَ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَغَيْرِهَا فِي الرُّجُوعِ لِلْجَمِيعِ فَتَرْجِعُ الْمُتَوَسِّطَةُ لِمَا قَبْلَهَا وَلِمَا بَعْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَإِلْحَاقِي الصِّفَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ بِغَيْرِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ خِلَافُ مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى شَرْحِهِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: تَسَمُّحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَالَ كَالْوَصْفِ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يُفِيدُ قَيْدًا فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً نَحْوِيَّةً أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: كَوَقَفْتُ) أَيْ: كَوَقَفْتُ دَارِي بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مُسْتَوْلَدَاتِي فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَةِ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش وَفِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ يَصِحُّ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا. (قَوْلُهُ وَالصِّفَةُ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ الصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ يَرْجِعُ لِلْجَمِيعِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُنْعَطِفَةِ) مِثْلُهَا غَيْرُ الْمُنْعَطِفَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ) مِثْلُ الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْطُ وَالضَّمِيرُ إنْ صَلَحَ لِلْجَمِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ) وَالشَّرْطِ وَالْوَصْفِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ مَحَاوِيجِ أَوْلَادِي) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْحَاجَةُ هُنَا تُعْتَبَرُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ قَالَ ع ش: وَلَوْ هَاشِمِيًّا فَالْمُرَادُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَوْلَا الْمَانِعُ. (قَوْلُهُ: الْمُخْتَارُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِنْ الْحَرْفِ الْمُشَرِّكِ حَتَّى بِخِلَافِ لَا وَبَلْ وَلَكِنْ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَنْهَجِ وَبَلْ هُنَا لِلِانْتِقَالِ لَا لِلْإِبْطَالِ فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي بَلْ إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ رَجَعَ الْوَصْفُ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ وَتُعْطَى الْأَوْلَادُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجِينَ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا لِلْإِبْطَالِ فِي صِيَغِ الْإِخْبَارِ لَا الْإِنْشَاءِ كَمَا هُنَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ الْحِفْنِيُّ وَمِثْلُ بَلْ فِي رُجُوعِ الْوَصْفِ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ وَإِعْطَاءِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا لَكِنْ، وَأَمَّا لَا فَتُقْصِرُ الْوَقْفَ عَلَى مَا قَبْلَهَا فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي لَا عَلَى إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ فَالْوَقْفُ عَلَى الْأَوْلَادِ فَقَطْ فَيُعْطَوْا وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجِينَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ الِاسْتِثْنَاءَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ

وَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثِّلَ لَهَا بِمَا مَثَّلَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْأُصُولِ كَقَوْلِهِ وَقَفْت دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَحَبَسْت ضَيْعَتِي عَلَى أَقَارِبِي وَسَبَّلْت بُسْتَانِي عَلَى عُتَقَائِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ (تَنْبِيهٌ) لَا يَتَقَيَّدُ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْجُمَلِ بِالْعَطْفِ فَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَيْهَا بِلَا عَطْفٍ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْت طَالِقٌ عَبْدِي حُرٌّ لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ يُعْتَقْ. (وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ) فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَا عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ (فَيُطَّرَحْ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (تَصَرُّفٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ قَدَحْ) أَيْ: تَصَرُّفٌ قَادِحٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ كَبَيْعِهِ وَهِبَتِهِ. (وَ) فِي (شَرْطِ وَاقِفٍ) كَإِيجَارِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَنْعَ إيجَارِهِ كَمَا مَرَّ. (وَمِلْكِ الْبَارِي الْوَقْفُ) أَيْ: وَالْوَقْفَ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنِ مِلْكِ الْبَارِي تَعَالَى أَيْ: يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ كَالْعِتْقِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَاقِفُ وَلَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ امْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِمَا فِيهِ (وَالْمَسْجِدُ كَالْأَحْرَارِ) فِي أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ وَفِي أَنَّهُ يَمْلِكُ كَالْحُرِّ وَفِي أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ بِغَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ خَصَّهُ الْوَاقِفُ بِطَائِفَةٍ لَا يَخْتَصُّ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا مَرَّ. (وَيُنْفِقُ الَّذِي عَلَيْهِ وُقِفَا لِفَقْدِ شَرْطٍ ثُمَّ كَسْبُهُ انْتَفَى) أَيْ: وَيُنْفِقُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطِ الْوَاقِفِ جِهَةً لِنَفَقَتِهِ ثُمَّ انْتِفَاءُ كَسْبِهِ الَّذِي يَفِي بِهَا وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِثُمَّ أَنَّ اعْتِبَارَ الْكَسْبِ بَعْدَ اعْتِبَارِ الْجِهَةِ الَّتِي شَرَطَهَا الْوَاقِفُ وَحَاصِلُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُفْرَدَاتٌ لَا جُمَلٌ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِي هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ مُخَالَفَةٌ لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ آنِفًا عَنْ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَمُجَرَّدُ الْعَطْفِ ثَمَّ لَا هُنَا لَا أَثَرَ لَهُ فَإِنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَيْهِمَا بِدُونِ الْعَطْفِ فَمَعَ الْعَطْفِ أَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ) نَعَمْ مَرَّ فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ نَقْضَهُ وَهُنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ دَارِي وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِي جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إذْ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِمَوْتِهِ وَأَنَّهُ لَوْ نَجَّزَهُ وَعَلَّقَ الْإِعْطَاءَ بِالْمَوْتِ جَازَ وَالْأَوْجَهُ فِي رِيعِهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْوَقْفِ خَاصَّةً حَجَرٌ فَعُلِمَ صِحَّتُهُ فَلَا يُقَالُ. إنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَصَّ الْوَقْفَ بِبَعْضِ مَنَافِعِ الْمَوْقُوفِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَمْرَانِ الْأَخِيرَانِ ذَكَرُوهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ الْمَقْبَرَةُ وَالرِّبَاطُ وَالْمَدْرَسَةُ وَنَحْوُهُمَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِالتَّحْرِيرِ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأُمُورِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَمْرَانِ الْأَخِيرَانِ هُمَا مَا قَبْلَ قَوْلِهِ هُنَا وَيُفْهَمُ إلَخْ أَيْ: الْمِلْكُ كَالْحُرِّ وَعَدَمِ الْأُجْرَةِ إذَا مَنَعَ مِنْهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ. (قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَعَ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ شَغَلَ جَمِيعًا وَجَبَ أُجْرَةُ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ فَإِنْ أَغْلَقَهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ أُجْرَةُ مَا شَغَلَهُ فَقَطْ م ر (قَوْلُهُ: وَيُنْفِقُ الَّذِي عَلَيْهِ وَقْفًا) وَانْظُرْ لَوْ وَقَفَ دَابَّةً لِرُكُوبِ إنْسَانٍ فَإِنَّ فَوَائِدَهَا لِلْوَاقِفِ كَمَا سَيَأْتِي فَهَلْ نَفَقَتُهَا عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْوَاقِفِ أَوْ عَلَيْهِمَا وَكَيْفَ تُوَزَّعُ؟ . (قَوْلُهُ: ثُمَّ كَسْبِهِ) عَطْفٌ عَلَى شَرْطٍ. (قَوْلُهُ انْتَفَى) لَعَلَّهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَيْسَ يُقَيِّدُ بَلْ الصِّفَةُ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَيَطَّرِحُ) تَفْرِيعٌ عَلَى اللُّزُومِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَيَمْنَعُ لِلُزُومِهِ تَصَرُّفًا نَافَاهُ لِقَدْحِهِ فِي غَرَضِ الْوَاقِفِ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَصَحَّ التَّصَرُّفُ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْفَكَّ إلَخْ) فَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ مِلْكَهُ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مَمْلُوكَةً لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَخْتَصُّ إلَخْ) فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ عَامًّا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: فَيَنْتَفِعُ بِهِ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ وَانْظُرْ هَلَّا قِيلَ بِالتَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ انْقَرَضَ وَهُوَ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْفَقِيرِ الْأَقْرَبِ رَحِمًا فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يُصْرَفُ لَهُمْ مَا كَانَ يُصْرَفُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا وُقِفَ عَلَى الْوَقْفِ. اهـ. بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ بِزِيَادَةٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِانْتِفَاعِ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ لَا مِنْ

أَنَّهُ إنْ شَرَطَ لِنَفَقَتِهِ جِهَةً أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَفِ بِهَا فَهِيَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لَهُ فَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا جَزَمَ بِهِ فِيمَا مَرَّ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَإِنْ بَنَى) وُجُوبَهَا (عَلَى الْأَقْوَالِ فِي الْمِلْكِ فَالْأَصَحُّ) أَنَّ مَحَلَّهَا (بَيْتُ الْمَالِ) كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا كَسْبَ لَهُ قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ وَلَعَلَّ الْحَاوِيَ أَرَادَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا قَالَاهُ يُوَافِقُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُجَابِ لَكِنَّهُ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ نَفَقَةَ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ بَلْ تَكُونُ كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي بَابِهِ فَلَا يَتَمَشَّى كَلَامُهُ إذًا إلَّا إذَا قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ نَاقَضَ مَا جَزَمَ بِهِ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ يُجَابُ؛ بِأَنَّ لِلْمَوْقُوفِ تَعَلُّقًا خَاصًّا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمَحَاوِيجِ، أَمَّا عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ فَمِنْ حَيْثُ شَرَطَ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فَمِنْ غَلَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ عِمَارَتُهُ كَالْمِلْكِ الْخَالِصِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ حِفْظًا لِرُوحِهِ. (وَرَيْعَهُ) أَيْ: الْوَقْفِ وَهُوَ مَنَافِعُهُ وَفَوَائِدُهُ (يَمْلِكُ) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْوَقْفِ وَذَلِكَ (كَالنِّتَاجِ) وَالْوَبَرِ وَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ لِلدَّابَّةِ الْمَوْقُوفَةِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ دَابَّةً لِرُكُوبِ إنْسَانٍ وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ الدَّرَّ وَالنَّسْلَ فَهُمَا لِلْوَاقِفِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَتَتْ الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ بِحُرٍّ كَأَنْ حَبِلَتْ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَقِيمَتُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْبَهِيمَةِ الْمَوْقُوفَةِ الْمَأْكُولَةِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ الِانْتِفَاعِ إلَّا إذَا قُطِعَ بِمَوْتِهَا لَوْ لَمْ تُذْبَحْ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهَا لِلضَّرُورَةِ وَيُبَاعُ اللَّحْمُ وَيُشْتَرَى بِبَدَلِهِ بَهِيمَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَتُوقَفُ وَإِذَا مَاتَتْ، فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِجِلْدِهَا وَإِذَا دَبَغَهُ فَالظَّاهِرُ عَوْدُهُ وَقْفًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا حَيَّةً وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْجَوَازِ وَالْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ وَكَلَامِ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ شَجَرَةً مَلَكَ ثِمَارَهَا دُونَ أَغْصَانِهَا إلَّا مَا يُعْتَادُ قَطْعُهُ كَشَجَرَةِ الْخِلَافِ. (وَبَدَلٍ لِلْبُضْعِ) أَيْ: وَكَبَدَلِ بُضْعِ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ الْمَهْرُ إذَا وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قُلْت وَإِنْ بَنَى عَلَى الْأَقْوَالِ فِي الْمِلْكِ إلَخْ) الْأَرْجَحُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: الْمُلْكُ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا خَاصًّا بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَقْدِيمِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ) فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنَافِعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ لَا الْمَنْفَعَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ الدَّرَّ وَالنَّسْلَ) عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِالْفَوَائِدِ. (قَوْلُهُ: وَيُبَاعُ اللَّحْمُ) وَقِيلَ يَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِهِ بِإِبْرَاءِ مَصْلَحَةٍ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَيَشْتَرِي بِبَدَلِهِ بَهِيمَةً مِنْ جِنْسِهَا) يَنْبَغِي فَإِنْ تَعَذَّرَ شِرَاءُ بَهِيمَةٍ فَشِقْصٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِجِلْدِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ خَصَّهُ الْوَاقِفُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهَا كَدَرِّهَا أَوْ صُوفِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي جِلْدِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَبَغَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ انْدَفَعَ بِنَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ صَرْفُ الرِّيعِ فَيَكُونُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: كَوْنُهَا بَعْدَ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَكَسْبُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ إلَخْ) أَيْ: هِيَ بَعْدَ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَكَسْبُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَقْوَالِ) أَيْ: أَظْهَرِهَا كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بَنَى إلَخْ أَنَّ مَا قَبْلَهُ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ م ر فَقَالَ: الْأَرْجَحُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: بِالرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ لِلَّهِ. (قَوْلُهُ: الْأَقْوَالِ) أَيْ: أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ أَوْ لِلْوَاقِفِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَمَحَلُّهَا فِيمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ، أَمَّا نَحْوُ الْمَسْجِدِ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ فَالْمِلْكُ فِيهَا لِلَّهِ قَوْلًا وَاحِدًا. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلَّهِ إلَّا أَنَّ الْمَوْقُوفَ لَهُ تَعَلُّقٌ خَاصٌّ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَالَهُ م ر تَبَعًا لِلشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَزَتْ عَنْهُ) جَازَ اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِهِ ق ل. (قَوْلُهُ أَوْلَى بِجِلْدِهَا) وَلَا يَجُوزُ النُّزُولُ عَنْهُ بِعِوَضٍ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. اهـ. ح ش. (قَوْلُهُ: مَلَكَ ثِمَارَهَا) أَيْ: الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْوَاقِفِ إنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَإِلَّا فَهِيَ وَقْفٌ تُبَاعُ وَتُشْرَى بِقَدْرِ ثَمَنِهَا مِنْ جِنْسِ أَصْلِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَغَيْرُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغَيْرُ عَادَتْ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ وَنَحْوِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: كَشَجَرَةِ الْخِلَافِ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الصَّفْصَافِ أَوْ نَفْسُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مُكْرَهَةً) أَيْ: لِغَيْرِ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ عَنْ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَمِنْ الشُّبْهَةِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَمِنْهُ نِكَاحُ الْوَاقِفِ أَوْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الْعُذْرِ فِيهِمَا

(لَا الْإِيلَاجِ) فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَاقِفُ لِعَدَمِ مِلْكِهِمَا أَوْ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا نَاقِصٌ لَمْ يَحْدُثْ نُقْصَانُهُ بِوَطْءٍ سَابِقٍ وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَرِيعَهُ يُمْلَكُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ وَقَفَ فِي نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ (وَزَوَّجَ الْقَاضِي) الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا. (وَلَا جَبْرَ) عَلَيْهَا لِأَحَدٍ فِي تَزْوِيجِهَا كَالْعَتِيقَةِ (وَذَا) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (إنْ يَتَزَوَّجْ) مَا وَقَفَ عَلَيْهِ (بَطَلَا) تَزْوِيجُهُ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلَّهِ تَعَالَى احْتِيَاطًا وَعَلَيْهِ لَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الْوَاقِفُ بَطَلَ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: وَلَا جَبْرَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَسَوِّهِمْ إذْ شَرْطُ وَقْفٍ يُدْرَسُ) أَيْ: وَسَوِّ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَقْتَ انْدِرَاسِ شَرْطِ الْوَاقِفِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ سَوَّى الْوَاقِفُ بَيْنَهُمْ أَوْ فَاضَلَ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ. (قُلْت تَوَقُّفٌ لِصُلْحٍ) لَهُمْ. (أَقْيَسُ) مِنْ التَّسْوِيَةِ لَكِنَّ الْقَوْلَ بِهَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَتَبِعَ فِيمَا زَادَهُ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ. (وَبَدَلُ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُ خُذْ مِثْلًا أَوْ شِقْصًا بِهِ) أَيْ: خُذْ بَدَلَهُ مِثْلَ الْمَوْقُوفِ إنْ أَمْكَنَ وَشِقْصًا إنْ لَمْ يُمْكِنْ (وَيُوقَفُ) مَكَانَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ) بَلْ يُحَدُّ بِهِ كَالْوَاقِفِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَمْلِكُ الْحَمْلَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ الصُّوفُ وَنَحْوُهُ. اهـ. فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ وَقْفٌ فِي نَفْسِهِ) وَأَلْحَقَ بِهِ نَحْوَ صُوفٍ مُقَارَنٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا جَبْرَ عَلَيْهَا) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا. (قَوْلُهُ: وَسَوِّهِمْ إذْ شُرِطَ وَقْفٌ يُدْرَسُ) نَعَمْ يَعْتَمِدُ الِاسْتَيمَارَاتِ الْقَدِيمَةَ وَكَذَا عَادَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِتَفْضِيلِ نَحْوِ الْإِمَامِ وَالْمَأْذُونِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا لِأَحَدِهِمْ يَدٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاعْتِضَادِ دَعْوَاهُ بِالْيَدِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا عُمِلَ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَزَادَا فَقَالَا إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ يَرْجِعُ إلَى وَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ لَهُ نَاظِرٌ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ رَجَعَ إلَيْهِ لَا إلَى الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَإِنْ وُجِدَا وَاخْتَلَفَا فَهَلْ يَرْجِعُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ إلَى النَّاظِرِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَدَلَ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُ) أَيْ الْمَوْقُوفُ خُذْ مَثَلًا أَوْ شِقْصًا بِهِ وَيُوقَفُ وَاَلَّذِي يُشْتَرَى بِالْبَدَلِ الْمِثْلُ أَوْ الشِّقْصُ وَيَقِفُهُ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَيْهِمَا وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَلْ يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً أَوْ بَعْضَهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَقْفًا وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُورَثُ عَنْهُ وَيَجِبُ فِي صُورَةِ الْعُذْرِ الْمَهْرُ عَلَى الْوَاقِفِ لَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَلَامُهُ رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِلَا شُبْهَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيَشْتَرِي بِهِ مَا مَرَّ لَكِنْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ وَفِي الرَّوْضَةِ مِثْلُ مَا فِي الْخَطِيبِ وَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الزَّانِي مَعَ شُبْهَتِهَا حَيْثُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الْوَاقِفِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيُحَدَّانِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لَهُمَا قَالَ: حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِلْقَوْلِ بِمِلْكِهِمَا وَلَمْ يَجْعَلُوهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ لِضَعْفِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَفِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ قَطَعَ بِنَفْيِ الْحَدِّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ أَيْ: وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى الْخِلَافِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ. اهـ. فَكَانَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ نَظَرَ فِيهِ لِمَا مَرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ الْحُدُودِ وَعَدَمَ النَّظَرِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْمَوْقُوفَةِ لَا لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِيهَا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَيْ: لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُّفِهِمَا فِيهِ وَلَوْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَّرِيكِ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ حَيْثُ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ أَنَّ مِلْكَهُ لَوْ تَمَّ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ مِلْكَهُمَا تَامٌّ مَعَ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ انْفَسَخَ) أَيْ: إنْ قَبِلَ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ ق ل بِزِيَادَةٍ وَحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَسَوِّهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْغَايَةِ فَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ فَلَمْ يَعْرِفْ مَقَادِيرَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ كَيْفِيَّةَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ حَلِفِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ جُعِلَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ اسْتِفَاضَةٌ إذْ شُرُوطُ الْوَقْفِ لَا تَثْبُتُ بِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ بِلَا يَمِينِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَزَادَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بَعْدَهُ إلَى وَارِثِهِ، ثُمَّ إلَى النَّاظِرِ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ وَنَاظِرٌ وَاخْتَلَفَا فَوَجْهَانِ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعَ إلَى قَوْلِ النَّاظِرِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا اخْتَلَفَ النَّاظِرُ وَأَهْلُ الْوَقْفِ فِي تَفْضِيلٍ أَوْ تَوْقِيتٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَوْ وُجِدَ فِي دَفْتَرِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ النُّظَّارِ تَفَاوُتٌ اُتُّبِعَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِنَادُ تَصَرُّفِهِمْ إلَى الْأَصْلِ وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَ فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ اُسْتُحِبَّ الِاحْتِيَاطُ وَقَالَ فِي غَيْرِهَا: إنَّهُ يَرْجِعُ إلَى عَادَةِ نُظَّارِ الْوَقْفِ إنْ اتَّفَقَتْ عَادَتُهُمْ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ عَادَةَ النُّظَّارِ الْمُتَّفِقَةَ مَعَ تَعَوُّدِهِمْ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ فَلَوْ اخْتَلَفُوا لَمْ يَبْعُدْ اعْتِبَارُ عَادَةِ الْأَكْثَرِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ) أَيْ: يَقِفُهُ الْحَاكِمُ لَا النَّاظِرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: امَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ عَمَرَهُ مُسْتَقِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَوْ بَنَى ذَلِكَ الْبَيْتَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ نَعَمْ مَا بَنَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَانِ الْمَوْقُوفَةِ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ إذْ الْأَرْضُ تَسْتَتْبِعُ الْيَسِيرَ لَا الْخَطِيرَ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ:

وَهَذَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَى بِقِيمَتِهَا شِقْصُ شَاةٍ لِتَعَذُّرِ التَّضْحِيَةِ بِهِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالْمِثْلِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي عَبْدًا بِقِيمَةِ أَمَةٍ وَلَا عَكْسَهُ وَلَا صَغِيرًا بِقِيمَةِ كَبِيرٍ وَلَا عَكْسَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبُطُونِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الْقِيمَةِ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ شِقْصَ عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِالْمَوْقُوفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَبْدِ. (وَبِالْجَفَافِ) لِلْأَشْجَارِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ قَلْعِ الرِّيحِ لَهَا (صَارَتْ الْأَشْجَارُ) مِلْكًا (لَهُ) أَيْ: لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْإِيجَارُ) لَهَا بِأَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا إلَّا بِإِحْرَاقِهَا لَكِنْ يُمْتَنَعُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ إيجَارُهَا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا بِإِيجَارٍ وَغَيْرِهِ إبْقَاءً لِلْوَقْفِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ صَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ اخْتِيَارِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ كَمَا رَأَيْت وَاقْتَصَرَ الْحَاوِي عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ جَفَّ الشَّجَرُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا بِحَالٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ وَكَلَامِ الْجُمْهُورِ. (وَنُحْتُ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنًى قَوْلِ الْحَاوِي وَنُحَاتَةٌ وَالْمُرَادُ وَالْبَالِي مِنْ (حُصْرِ مَسْجِدٍ وَخُشْبِهِ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ جَمْعُ خَشَبَةٍ (وَجِذْعُهُ) بِالرَّفْعِ (الْكَسِيرُ) أَيْ: الْمُنْكَسِرُ أَوْ الْمُشْرِفُ عَلَى الِانْكِسَارِ حَيْثُ (لَا نَفْعَ بِهِ إلَّا بِإِحْرَاقٍ وَدَارُهُ) أَيْ: الْمَسْجِدِ (الَّتِي تَهَدَّمَتْ أَوْ بِانْهِدَامٍ دَلَّتْ) أَيْ: أَشْرَفَتْ عَلَيْهِ (بِيعَتْ) أَيْ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ جَوَازًا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْعِهَا لِئَلَّا تَضِيعَ وَتُضَيِّقَ الْمَكَانَ بِلَا فَائِدَةٍ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا (لِمَا يُصْلِحُهُ) أَيْ الْمَسْجِدَ أَيْ: لِمَصَالِحِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ كَانَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ خَاصٌّ وَلَوْ حَصَلَ فَوَائِدُ مِمَّا اشْتَرَاهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُبَاعَ وَيُشْتَرَى بِهَا أَيْضًا وَلَا تَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فَوَائِدَ مَوْقُوفٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ: عَلَى رَأْيٍ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ شِرَاءُ الشِّقْصِ فِيهَا م ر. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ) فَإِنْ تَعَذَّرَ شِرَاءُ شِقْصٍ فَيَنْبَغِي صَرْفُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَلْعِ الرِّيحِ لَهَا) أَيْ: وَلَمْ يَتَأَتَّ نَبَاتُهَا بِغَرْسِهَا فِيمَا يَنْبَغِي، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُمْتَنَعُ بَيْعُهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لِمَنْفَعَةِ الْإِحْرَاقِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تَصِيرُ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ تَأَتَّى بَيْعُهَا وَإِلَّا أَخَذَ بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْأَصْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ مِلْكًا بَلْ تُبَاعُ وَيُؤْخَذُ بِثَمَنِهَا مِثْلُهَا أَوْ نَحْوُهُ وَيُوقَفُ مَكَانَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهِبَتُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهَا كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا نَفْعَ بِهِ إلَّا بِإِحْرَاقٍ) الْوَجْهُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَصْرِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي نَحْوِ سَقِيفَةٍ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ ذَلِكَ وَامْتَنَعَ بَيْعُهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي إحْرَاقِهَا لِطَبْخِ آجُرٍّ أَوْ جَصٍّ لِلْمَسْجِدِ امْتَنَعَ بَيْعُهَا أَيْضًا وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَعَلَى هَذَا يُتَّجَهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَالشَّيْخَيْنِ وَيَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَدَارُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَجِدَارُ دَارِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَعْبِيرُهُ بِالْجِدَارِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالدَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَائِلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْبِنَاءِ خَاصَّةً ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ: عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ اشْتَرَى بِقِيمَتِهَا شَاةً أَوْ فِي ذِمَّتِهِ وَنَوَى فَهِيَ أُضْحِيَّةٌ بِدُونِ جَعْلٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيمَةَ هُنَاكَ مِلْكُ الْفُقَرَاءِ وَالْمُشْتَرِي نَائِبٌ عَنْهُمْ فَوَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُمْ بِالْعَيْنِ أَوْ مَعَ النِّيَّةِ، وَالْقِيمَةُ هُنَا لَيْسَتْ مِلْكَ أَحَدٍ فَاحْتِيجَ لِإِنْشَاءِ وَقْفِ مَا يُشْتَرَى بِهَا. اهـ. م ر: لَوْ اشْتَرَى شَاةً فِي الذِّمَّةِ لَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ أُضْحِيَّةً. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَلَا صَغِيرٌ بِقِيمَةِ كَبِيرٍ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَمِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ عَبْدٍ بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِقِيمَةِ أَمَةٍ قَالَهُ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: شِقْصَ عَبْدٍ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِالْفَاضِلِ حَفِظَ إنْ تَوَقَّعَ وَإِلَّا صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ م ر بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: صَارَتْ الْأَشْجَارُ مِلْكًا) أَيْ: وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ فَمَعْنَى صَيْرُورَتِهَا مِلْكًا جَوَازُ انْتِفَاعِهِ بِهَا وَلَوْ بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهَا كَالْإِحْرَاقِ وَمَعْنَى عَدَمِ بُطْلَانِ الْوَقْفِ أَنَّهُ مَا دَامَ بَاقِيًا لَا يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَمْلَاكِ مِنْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْقَوْلِ بِصَيْرُورَتِهِ مِلْكًا وَالْقَوْلِ بِعَدَمِهِ وَلَا بَيْنَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ بُطْلَانِ الْوَقْفِ وَالْقَوْلِ بِصَيْرُورَتِهِ مِلْكًا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَسم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْإِيجَارُ) أَيْ: وَلَوْ بِجَعْلِهِ أَبْوَابًا إنْ لَمْ تُمْكِنْ إجَارَتُهُ خَشَبًا بِحَالِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتَفِعُ بِهِ) أَيْ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْإِيجَارُ وَحِينَئِذٍ فَلَا انْتِفَاعَ سِوَى الْإِحْرَاقِ إذْ الْبَيْعُ مُمْتَنِعٌ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَانْتِفَائِهِ فَائِدَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجِذْعُهُ) أَيْ: وَكَذَا جُذُوعُ عَقَارِهِ أَيْ: الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ وَأَبْنِيَتُهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِيعَتْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى إنْسَانٍ إذَا لَمْ تَصْلُحْ إلَّا بِالْإِحْرَاقِ حَيْثُ يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا أَنَّ الْمَوْقُوفَ

وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْحَصِيرِ حَصِيرًا وَيُشْبِهُ أَنَّهُ مُرَادُهُمْ انْتَهَى وَغَيْرُ الْحَصِيرِ كَالْحَصِيرِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَاَلَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرْضِ الْمَسْجِدِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي سَقِيفَةٍ أَوْ طَبْخِ جَصٍّ أَوْ آجُرٍّ لِلْمَسْجِدِ أَمَّا إذَا نَفَعَ الْجِذْعُ لِغَيْرِ إحْرَاقٍ كَأَنْ أَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ أَبْوَابٌ وَأَلْوَاحٌ فَيَجْتَهِدَ فِيهِ الْحَاكِمُ وَيَعْمَلَ مَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ، وَأَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ اتَّهَبَهُ لَهُ مِنْ الْحُصْرِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يُوقِفْهُ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ الدَّارَ بِالْمَسْجِدِ أَنَّ الدَّارَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَا تُبَاعُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْمُقْرِي فَارِقًا بِمَا فِيهِ نَظَرٌ، وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يُفْهِمُ تَرْجِيحَ جَوَازِ بَيْعِ الدَّارِ سَوَاءٌ وُقِفَتْ عَلَى مَسْجِدٍ أَمْ غَيْرِهِ وَنَقَلَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ مَنْعَ بَيْعِهَا وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَوْجُودَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ إذْ جَوَازُ الْبَيْعِ يُؤَدِّي إلَى مُوَافَقَةِ الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِبْدَالِ وَذِكْرُ نُحَاتَةِ الْخَشَبِ وَالدَّارِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى الِانْهِدَامِ وَتَقْيِيدُ الْجِذْعِ بِأَنَّهُ لَا نَفْعَ بِهِ إلَّا بِالْإِحْرَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (لَا الْمَسْجِدُ) الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ وَتَعَطَّلَ فَإِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُمْلَكُ بِحَالٍ كَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ، ثُمَّ زَمِنَ وَلَيْسَ كَجَفَافِ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ لِتَوَقُّعِ عِمَارَتِهِ وَعَوْدِ النَّاسِ إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: الرَّاجِحُ امْتِنَاعُ بَيْعِ الدَّارِ سَوَاءٌ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَالْمَوْقُوفَةُ عَلَى غَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الْعَرْصَةِ وَالْجِدَارِ وَنَقْضِهِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ حَمْلُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ عَلَى النَّقْضِ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ تَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ بَيْعَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُمْلَكُ) شَامِلٌ لِجِدَارِهِ وَنَقْضِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ لَمَّا أَمْكَنَ انْتِفَاعُهُ بِهَا بِعَيْنِهَا بِنَفْسِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِنَفْسِهِ فَجَازَ الْبَيْعُ. اهـ. م ر وسم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ انْتِفَاعُ الْمَسْجِدِ بِإِحْرَاقِهَا بِأَنْ يُطْبَخَ بِهَا آجُرٌّ أَوْ جَصٌّ لَهُ امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَاسْتَقَرَّ بِهِ سم وَقَالَ: إنَّهُ الْقِيَاسُ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي إلَخْ) وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ نَاظِرٌ لِأَنَّ الْوَقْفَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى ح ش. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) مُعْتَمَدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَصْلُحَ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ قَالَ سم: وَلَمْ يَحْتَجْ لَهَا لِإِحْرَاقِ آجُرٍّ أَوْ جَصٍّ لِلْمَسْجِدِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى حَسَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يُفْرَشَ الْمَسْجِدُ أَوْ تُشْتَرَى أَخْشَابٌ لِعِمَارَتِهِ مِنْ رِيعِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَفِي التُّحْفَةِ مَا يُوَافِقُهُ فَرَاجِعْهَا. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ: وَيُصْرَفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي شِرَاءِ حُصْرٍ بَدَلَهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِلْكُهُ) حَتَّى إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لِلْمَسْجِدِ شِقْصًا كَانَ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ فَارِقًا بِمَا فِيهِ نَظَرٌ) وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى غَيْرِهِ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْبُطُونِ الْمُتَأَخِّرَةِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَدَارٌ لِلْمَسْجِدِ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَالْمَقْصُودُ بِهَا مَصْلَحَتُهُ فَإِذَا تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْعِهَا جَازَ وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْبَطْنِ التَّالِي فِي بَيْعِهَا لِمَصْلَحَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ. اهـ. وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْبَطْنِ الثَّانِي بَلْ الْوَاجِبُ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَوْقُوفِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُفْهِمُ تَرْجِيحُ جَوَازِ بَيْعِ الدَّارِ إلَخْ) قَالَ م ر: إنَّهُ ضَعِيفٌ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: جَوَازِ بَيْعِ الدَّارِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: إنَّهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا كَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَرْضَ مَوْجُودَةٌ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَقَالَةَ السُّبْكِيّ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِأَنَّ الْأَرْضَ مَوْجُودَةٌ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَائِلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْبِنَاءِ خَاصَّةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضِ بِتَعْبِيرِهِ بِالْجِدَارِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الشَّارِحَ يَمْنَعُ بَيْعَ الْجِدَارِ الْمُنْهَدِمِ أَيْضًا وَقَوْلُ م ر إنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْجِدَارِ أَسْهَلُ مِنْ التَّضْعِيفِ يُفِيدُ اعْتِمَادُهُ صِحَّةَ بَيْعِ الْجِدَارِ، وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ لَهَا فَائِدَةً أَصْلًا وَخِيفَ ضَيَاعُهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُبَاعُ) ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ فَكَمَا لَا تُبَاعُ الْأَحْرَارُ لَا يُبَاعُ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَقِيلَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَكَذَا لَا يَعُودُ مِلْكًا خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إنَّهُ يَعُودُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ إنْ كَانَ حَيًّا وَلِوَارِثِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا وَوَافَقَنَا أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُبَاعُ وَيُشْرَى بِثَمَنِهِ مَوْضِعٌ فِي مَحَلَّةٍ عَامِرَةٍ لِيَكُونَ مَسْجِدًا فِيهَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَمْلِكُ إشَارَةٌ لِرَدِّ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّعِ عِمَارَتِهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ حِفْظُ نَقْضِهِ لِعِمَارَتِهِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ وَخِيفَ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ لِيُعْمَرَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ وَالْأَقْرَبُ أَوْلَى لَا نَحْوُ بِئْرِ رِبَاطٍ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ نَقْلُهُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ مَسْجِدٍ خُصَّ بِطَائِفَةٍ خَصَّ بِهَا الْمُنْهَدِمَ إنْ وُجِدَ وَإِنْ بَعُدَ. اهـ. (فَرْعٌ)

[باب الهبة والصدقة والهدية]

بِالصَّلَاةِ فِي عَرْصَتِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتُصْرَفُ غَلَّةُ وَقْفِهِ حِينَئِذٍ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَبِهِ جَزَمَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنَّهُ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ أَيْ: فَيُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ وَحَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَجْهًا وَحَكَى فِيهَا وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْمَصَالِحِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَمَصَالِحِهِ لَكَانَ أَقْرَبَ (قُلْت وَحِفْظُ النُّقْضِ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ: نُقْضِ الْمَسْجِدِ (خَوْفًا) أَيْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْفَسَادِ (جَيِّدُ) فَلَوْ خِيفَ عَلَيْهِ نُقِضَ وَحُفِظَ نَقْضُهُ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَعْمُرَ بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ أَوْلَى وَلَا يَعْمُرُ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ نَحْوِ بِئْرٍ وَحَوْضٍ كَالْعَكْسِ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ يُنْقَضْ. (بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] وَأَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ كَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الرُّجُوعِ فِيهَا وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» أَيْ ظِلْفَهَا وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَوْ دُعِيتُ إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ» وَالْكُرَاعُ قِيلَ كُرَاعُ الْغَمِيمِ وَهُوَ وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَمَامَ عُسْفَانَ بِثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ وَقِيلَ جَبَلٌ أَسْوَدُ فِي طَرَفِ الْحَرَّةِ وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْقَاضِي وَرَجَّحَا أَنَّهُ كُرَاعُ الْغَنَمِ لِأَجْلِ ذِرَاعِ الشَّاةِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ «لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت.» وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَهِيَ لُغَةً: إعْطَاءُ شَيْءٍ بِلَا عِوَضٍ، وَشَرْعًا: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (الْهِبَةُ) أَيْ: بِلَا ثَوَابٍ وَهِيَ الْمُرَادَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (التَّمْلِيكُ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ) فِي الْحَيَاةِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ أُهْدِيَ لِغَنِيٍّ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ أَوْ عَقِيقَةٍ، فَإِنَّهُ هِبَةٌ وَلَا تَمْلِيكَ فِيهِ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَا تَمْلِيكَ فِيهِ بَلْ فِيهِ تَمْلِيكٌ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ إلَخْ) الَّذِي حَرَّرَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَحُمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْوَالِ هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى حَالَةٍ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حُفِظَتْ غَلَّتُهُ وَإِلَّا صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الرَّوْضِ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ وَقَفَهَا أَيْ دَارِهِ عَلَى الْمَسْجِدِ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ كَالرِّبَاطِ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَصْرِفَ أَيْ: مِنْ عِمَارَتِهِ أَوْ دَهَنَ سِرَاجَهُ أَوْ نَحْوَهُمَا وَكَانَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَصَالِحِهِ. اهـ. وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ مَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَمَا حَرَّرَهُ شَيْخُنَا فِيهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ أَنْ تُصْرَفَ الْغَلَّةُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَكَيْفَ صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَقْرَبَ الْمَسَاجِدِ لَمَّا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ تَحْرِيرِ شَيْخِنَا أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ وَلَمْ تُوجَدْ أَقَارِبُ الْوَاقِفِ صُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ يَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ أَرْبَابَ شَعَائِرِ الْأَوَّلِ إنْ تَمَكَّنُوا مِنْ إقَامَتِهَا فِي الثَّانِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ اسْتَحَقُّوا الْجَامِكِيَّةِ مِنْ الْغَلَّةِ الْمَنْقُولَةِ بِإِقَامَتِهَا فِي الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ إقَامَتِهَا فِي الثَّانِي كَأَنْ مَنَعَ إمَامُهُ إمَامَ الْأَوَّلِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَخَطِيبُهُ خَطِيبَ الْأَوَّلِ مِنْ الْخُطْبَةِ كَانُوا كَالْمُكْرَهِينَ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاشَرَةِ فَيَسْتَحِقُّونَ الْجَامِكِيَّةِ م ر . (بَابُ الْهِبَةِ) . (قَوْلُهُ الْهِبَةُ التَّمْلِيكُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ) هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ الْهِبَةُ بِلَا عِوَضٍ هِيَ التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ وَفِيهِ سَمَاجَةٌ فَلَوْ أَسْقَطَ هَذَا وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُرَادَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَانَ أَقْعَدَ وَأَجْزَلَ فَتَأَمَّلْهُ سم وَكَتَبَ أَيْضًا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ أَيْضًا أَوْرَدَ مَا لَوْ وَقَفَ شَيْئًا فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَلَيْسَ بِهِبَةٍ وَأَنَّهُ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ وَإِطْلَاقُهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَلَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيقٍ وَنَقْشٍ وَنَحْوِهِمَا بَلْ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَا يَجُوزُ سِرَاجٌ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ عُمُومًا وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ احْتِرَامًا. (قَوْلُهُ: وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: إنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ وَإِلَّا وَجَبَ حِفْظُ غَلَّتِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ [بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ] . (بَابُ الْهِبَةِ) . (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ: بِالْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّوْزِيعِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: ظِلْفَهَا) أَيْ الْمَشْوِيَّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: كُرَاعِ الْغَنَمِ) هُوَ طَرَفُ رِجْلِهَا كَمَا أَنَّ ذِرَاعَهَا طَرَفُ يَدِهَا وَهُوَ أَكْثَرُ لَحْمًا مِنْ الْكُرَاعِ وَأَهْلُ الْعُرْفِ يُعَبِّرُونَ بِالْكَارِعِ وَيُطْلِقُونَهُ عَلَيْهِمَا مَعًا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: إعْطَاءُ شَيْءٍ) أَيْ: وَلَوْ نَجِسًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْمُرَادَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَا كَانَ بِصِيغَةٍ وَهِيَ الْهِبَةُ الْخَاصَّةُ لَكِنَّ هَذَا فِي إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَأَمَّا فِي الْحَلِفِ فَتَنْصَرِفُ إلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَمْنَعُ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِ الْمُهْدَى مِنْ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْعَقِيقَةِ الْمُمْتَنِعِ فِيهَا ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْفُقَرَاءِ فَهُوَ عَارِضٌ وَلَيْسَ لَازِمًا لِكُلِّ هَدِيَّةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ) لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَكْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ

الْأُضْحِيَّةِ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكَ الْأَدْنَى (مِنْ الْأَعْلَى) فَإِنَّهُ هِبَةٌ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا عِوَضٌ كَمَا فِي عَارِيَّتِهِ لَهُ إلْحَاقًا لِلْأَعْيَانِ بِالْمَنَافِعِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا هِبَةَ فِي النَّجِسِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ، وَأَمَّا صِحَّتُهَا فِيهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْآنِيَةِ فَذَاكَ بِمَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ هُنَاكَ فَلَا يَرِدُ عَلَى مَا هُنَا. (وَ) هِيَ (بَيْعٌ إنْ عَرَضْ فِي صُلْبِهَا لِتَقْيِيدٍ بِالثَّوَابِ) وَهَذَا زَادَهُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْبَيْعِ (وَإِنَّمَا تَصِحُّ) الْهِبَةُ (بِالْإِيجَابِ) كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ (كَمِثْلِ أَعْمَرْت) بِزِيَادَةِ مِثْلِ أَيْ كَقَوْلِهِ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ وَهَبْتهَا لَك أَوْ (جَعَلْتهَا لَكَا عُمْرَكَ أَوْ مَا عِشْتَ) أَنْت (أَوْ حَيَاتَكَا) أَوْ نَحْوَهَا (وَلَوْ تَلَا) مِنْ التُّلُوِّ أَوْ التِّلَاوَةِ أَيْ: ذَكَرَ عَقِبَ ذَلِكَ (إنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَا) أَيْ: الْمَوْهُوبُ (لِي أَوْ لِمَنْ مِيرَاثِي اسْتَفَادَا إنْ مِتُّ) قَبْلَك فَإِنَّهُ هِبَةٌ لِصِدْقِهِ عَلَيْهَا وَيَلْغُو الشَّرْطُ فِي صُورَتِهِ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ كَخَبَرَيْ الصَّحِيحَيْنِ «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا وَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا» ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ شَيْئًا إنَّمَا شَرَطَ الْعَوْدَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحِينَئِذٍ قَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِلْوَرَثَةِ. (أَوْ) كَقَوْلِهِ (وَهَبْتُ مِنْكَ عُمْرَكَ هَذَا) الْعَبْدَ مَثَلًا (عَلَى أَنَّكَ مَهْمَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ قَبْلِي عَادَ) الْمَوْهُوبُ (لِي وَإِنْ حَضَرْ قَبْلَكَ مَوْتِي فَعَلَيْكَ) بِمَعْنًى فَلَكَ (ذَا اسْتَقَرْ) أَوْ (جَعَلْت) هَذَا (رُقْبَى لَك أَوْ أَرْقَبْتُ) هَذَا لَك أَيْ: إنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَ إلَيَّ وَإِنْ مِتُّ قَبْلَك اسْتَقَرَّ لَك وَيَلْغُو الشَّرْطُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ خَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» وَالنَّهْيُ لِلْإِرْشَادِ أَيْ: لَا تَعْمُرُوا شَيْئًا طَمَعًا فِي عَوْدِهِ إلَيْكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مِيرَاثٌ (لَا مِنْكَ عُمْرِي) أَوْ (عُمْرَ ذَا وَهَبْتُ) أَيْ: لَا كَقَوْلِهِ وَهَبْته مِنْك عُمْرِي أَوْ عُمْرَ زَيْدٍ مَثَلًا فَإِنَّ الْهِبَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ اللَّفْظِ الْمَعْهُودِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّأْقِيتِ لِجَوَازِ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ عُمْرَك؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَمْلِكُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَلَا تَأْقِيتَ وَلَفْظُ عُمْرِي مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (أَوْ قَالَ بِعْت مِنْكَ ذَا بِلَا ثَمَنْ) فَإِنَّ الْهِبَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ لِتَهَافُتِهِ. (وَلَا) تَنْعَقِدُ (بِتَعْلِيقٍ) لِلصِّيغَةِ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَهَبْتُك هَذَا (وَتَأْقِيتٍ) أَيْ: وَلَا بِتَأْقِيتِ (الزَّمَنْ) كَقَوْلِهِ وَهَبْتُكَهُ سَنَةً (أَوْ أَخَّرَ الْقَبُولَ) عَنْ الْإِيجَابِ فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِالْقَبُولِ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فَلَوْ وَهَبَ مِنْ طِفْلٍ لَزِمَ وَلِيَّهُ قَبُولُهَا فِي الْحَالِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ لَفْظِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الْهِبَةُ الضِّمْنِيَّةُ كَقَوْلِهِ اعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَفَعَلَ (فِيمَا صَحَّا بَيْعًا) أَيْ: الْهِبَةُ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ فِيمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَفِيمَا زَادَهُ كَالْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّمْلِيكَ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْأَعْيَانَ اهـ فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ الْجَوَابُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ هِبَةٌ لَا عَارِيَّةٌ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ أَصْلِ الْإِيرَادِ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَمْلِيكٌ فِي الْحَالِ وَتَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فِي الْوَقْفِ لَيْسَ فِي الْحَالِ ضَرُورَةً أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ فِي الْحَالِ وَلَا تَمْلِيكَ لِلْمَعْدُومِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى هَذَا هِبَةُ مَنَافِعِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّمْلِيكُ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْلَى) أَيْ: لِلْأَعْلَى. (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَى مَا هُنَا) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّمْلِيكُ (قَوْلُهُ: لِتَهَافُتِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَهَبْتُك بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْهِبَةَ لَا يَقْتَضِي مُطْلِقُهَا عَدَمَ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ مُطْلِقَهُ يَقْتَضِي الْعِوَضَ بِرّ (قَوْلُهُ: لَزِمَ وَلِيَّهُ قَبُولُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلْعَبْدِ أَيْ: وَيُقْبَلُ لِلْعَبْدِ نَفْسِهِ وَإِنْ وَهَبَ لِلصَّغِيرِ وَلِيُّ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَبِلَ لَهُ الْحَاكِمُ وَهَلْ يَصِحُّ قَبُولُ بَعْضِ الْمَوْهُوبِ أَوْ قَبُولُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ نِصْفَهُ أَيْ: نِصْفَ مَا وُهِبَ لَهُمَا وَجْهَانِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQيَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ وَيُطْلَقُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَصِحُّ) أَيْ: الْهِبَةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْخَالِيَةُ عَنْ الِاحْتِيَاجِ وَقَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَعَنْ النَّقْلِ إكْرَامًا وَإِلَّا فَالتَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ مَعَ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحِيحٌ بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ كَمِثْلِ أَعَمَرْت بِزِيَادَةِ إلَخْ) أَيْ: مَنْ عَرَفَ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيَلْغُو الشَّرْطُ) وَإِنْ ظَنَّ لُزُومَهُ أَوْ صِحَّتَهُ وَلَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يَلْغُو فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ إلَّا هَذَا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَجَرٌ وَغَيْرُهُمَا وَبِهَامِشِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ أَيْضًا فِي بَيْعِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ لِلْبَائِعِ. اهـ. أَيْ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَيْضًا فِيهِ وَهُوَ خَبَرُ بَرِيرَةَ. (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) أَيْ: لِأَنَّهُ مَلَكَهُ إلَى مَوْتِهِ وَبِمَوْتِهِ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ وَلَا يَقْدِرُ الْمَوْهُوبُ لَهُ حِينَئِذٍ عَلَى إرْجَاعِهِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ شَرْطٌ وَقَعَ عَلَى الْوَارِثِ لَا عَلَى مَنْ عَقَدَ مَعَهُ الْعَقْدَ كَمَا فِي الْبَحْرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: رُقْبَى) مِنْ الرَّقُوبِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَا عَقْدَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ كَالْوَقْفِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ يَقْبَلُ الْقَاضِي

(وَ) فِي (نَحْوِ حَبَّتَيْنِ قَمْحَا) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَمَا مَرَّ لِانْتِفَاءِ الْمُقَابِلِ هُنَا (قُلْت وَمَا نَبَّهَ جُلُّ الْكُتُبِ لِهَذِهِ) أَيْ: عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمَزِيدَةِ بَلْ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ إنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ وَهَمٌ فَفِي الرَّافِعِيِّ فِي تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ أَنَّ مَا لَا يُتَمَوَّلُ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ وَزَبِيبَةٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ بَحْثٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي التَّصْدِيقِ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّهَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ فَكَذَا الْهِبَةُ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ: التَّصَدُّقُ بِذَلِكَ بِمَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ عَنْهُ لَا تَمْلِيكِهِ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هِبَتِهِ بِمَعْنَى تَمْلِيكِهِ، وَقَدْ مَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ وَقَوْلُ النَّظْمِ فِيمَا صَحَّ بَيْعًا قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَعْيَانَ الْمَبِيعَةَ فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَتْ مُرَادَهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُهَا سَلَمًا لَا تَصِحُّ هِبَتُهَا كَأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك أَلْفًا فِي ذِمَّتِي ثُمَّ يُعَيِّنُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَيَقْبِضُهَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ وَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَنَافِعَ فَإِنَّهَا تُبَاعُ بِالْإِيجَارِ وَهَلْ تَكُونُ هِبَتُهَا هِبَةً أَمْ عَارِيَّةً؟ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُرْجَانِيَّاتِ وَذَكَرَ فِي الْإِقْرَارِ مَا يُرَجِّحُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَوْلُهُ: وَهَبْتُك مَنْفَعَةَ دَارِي لِلسُّكْنَى عَارِيَّةً وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا هِبَةٌ (وَدَيْنُهُ إنْ يَهَبْ مِمَّنْ) هُوَ (عَلَيْهِ فَقَدْ أَبْرَا عُنُقَهْ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ أَيْ: فَهُوَ إبْرَاءٌ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ تَرَكْته لَك فَهُوَ كِنَايَةٌ إبْرَاءً وَقِيلَ صَرِيحَةٌ، أَمَّا إذَا وَهَبَهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ. (و) التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ (لِلثَّوَابِ فِي الْمَعَادِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ الْآخِرَةِ وَلَوْ لِغَنِيٍّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ (صَدَقَهْ) فَلَا يَعْتَبِرُ فِيهَا الْحَاجَةَ كَمَا اعْتَبَرَهَا الْمِنْهَاجُ وَالرَّوْضَةُ كَأَصْلَيْهِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ: إنَّ كَوْنَهَا لِمُحْتَاجٍ هُوَ أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ وَالْغَالِبُ مِنْهَا فَلَا مَفْهُومَ لَهُ قَالَ: وَلَوْ مَلَكَ شَخْصًا لِحَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَدَقَةً أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، إمَّا الْحَاجَةُ، أَوْ قَصْدُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. (و) التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ مَعَ (النَّقْلِ) لِلْمَوْهُوبِ إلَى مَكَانِ الْمُتَّهِبِ (لِلْإِكْرَامِ) لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ) أَيْ: نَحْوُ حَبَّتَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ) الْوَجْهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَالتَّمَوُّلُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْعِوَضِ فَإِنْ قُلْت: لَا فَائِدَةَ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ خَوَاصُّ الْمِلْكِ مِنْ نَحْوِ نَقْلِهِ إلَى غَيْرِهِ بِعِوَضٍ قُلْت: بَلْ يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ أَمْثَالُهُ مِنْ جِهَاتٍ عَلَى وَجْهِ التَّصَدُّقِ حَتَّى بَلَغَ الْمَجْمُوعُ قَدْرًا يُتَمَوَّلُ فَيَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْعِوَضِ وَلَوْلَا الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ مَا ثَبَتَ لِلْمَجْمُوعِ ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَكُونُ هِبَتُهَا هِبَةً) أَيْ: لِلْمَنَافِعِ أَمْ عَارِيَّةً أَيْ: لِلذَّاتِ وَجْهَانِ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِي الْعَيْنِ فَهِيَ أَمَانَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الثَّانِي فَانْدَفَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ قَبْضِهَا بِاسْتِيفَائِهَا تَصِيرُ تَالِفَةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِمَا. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا هِبَةٌ) فَالدَّارُ أَمَانَةٌ وَتُمْلَكُ الْمَنَافِعُ بِقَبْضِهَا أَيْ: بِاسْتِيفَائِهَا دُونَ قَبْضِ الدَّارِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قُلْنَا: بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ خُولِفَ. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا عَنْ السُّبْكِيّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّهُ لَوْ مَلَّكَ غَنِيًّا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ لَا يَكُونُ صَدَقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ إيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ بِشَرْطِهِمَا وَلَا نَقُلْ لِلْإِكْرَامِ لَيْسَ هِبَةً وَلَا هَدِيَّةً وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ: إمَّا الْحَاجَةُ أَوْ قَصْدُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ) وَعَلَيْهِ فَتَمْلِيكُ غَنِيٍّ لِابْنِهِ أَيْ: لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إمَّا هِبَةٌ خَاصَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطَهَا أَوْ هَدِيَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدٌ يُشْبِهُ الصَّدَقَةَ وَلَيْسَ بِصَدَقَةٍ حَقِيقَةً حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَا يُحْمَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ خِلَافُ إلْحَاقِهَا بِالْوَقْفِ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لَا تَصِحُّ هِبَتُهَا) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ أَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ يُحْتَاجُ إلَيْهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ ح ش: وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ عَدَمُ صِحَّةِ هِبَةِ الْأَعْمَى وَالْهِبَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: الْمُتَّهَبِ) يَجُوزُ كَوْنُهُ اسْمَ فَاعِلٍ وَاسْمَ مَفْعُولٍ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ التَّمْلِيكِ بِلَا عِوَضٍ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ فِي حَدِّ كُلٍّ مِنْ الصَّدَقَةِ

(وَالتَّلَطُّفِ) بِهِ (هَدِيَّةٌ) لِلْعُرْفِ فَلَا تَجْرِي فِي الْعَقَارِ لِامْتِنَاعِ نَقْلِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ النَّذْرِ بِمَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالُوا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ الْأَرْضَ أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا لَا يُنْقَلُ صَحَّ وَبَاعَهُ وَنَقَلَ ثَمَنَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْهَدْيِ وَالْهَدِيَّةِ مَعْلُومٌ فَالْهَدْيُ خَاصٌّ بِالْحَرَمِ بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ وَلِهَذَا أَفْرَدَ الْأَصْحَابُ الْهَدْيَ وَلَمْ يُدْخِلُوهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَوْ نَذَرَ الْهَدْيَ انْصَرَفَ إلَى الْحَرَمِ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْهَدِيَّةِ إلَى فَقِيرٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِكْرَامَ لَيْسَ شَرْطًا، وَالشَّرْطُ هُوَ النَّقْلُ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَالتَّلَطُّفِ تَفْسِيرٌ لِلْإِكْرَامِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ هِبَةٌ وَلَا عَكْسَ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لَهُ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ أَهْدَى لَهُ حَنِثَ وَلَا عَكْسَ وَقَدْ تَجْتَمِعُ الثَّلَاثَةُ بِأَنْ يَمْلِكَهُ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ وَيَنْقُلَهُ إلَيْهِ إكْرَامًا، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ لَفْظُ بَلْ (بِالْبَعْثِ) مِنْ الْمُمَلِّكِ (وَالْقَبْضِ) مِنْ الْمُتَمَلِّكِ (اُكْتُفِيَ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَلِهَذَا كَانُوا يَبْعَثُونَهَا عَلَى أَيْدِي الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُمْ فَعِبَارَةُ النَّظْمِ لِشُمُولِهَا لَهُمَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَيَكْفِي فِيهَا أَيْ: الْهَدِيَّةِ الْبَعْثُ وَالْقَبْضُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُمَلِّكِ فِي الثَّلَاثَةِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَفِي التَّمَلُّكِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ. (وَيَمْلِكُ) الْمُتَّهِبُ (الْمَوْهُوبَ بِالْقَبْضِ) لَا بِالْعَقْدِ وَإِلَّا لَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مَرَضِهِ لِعَائِشَةَ فِيمَا نَحَلَهَا فِي صِحَّتِهِ مِنْ عِشْرِينَ وَسْقًا وَدِدْت أَنَّك حُزْته أَوْ قَبَضْته وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَرُوِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَالِبًا إلَخْ وَفَسَّرَ فِي شَرْحِهِ الْحَمْلَ بِالْبَعْثِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَدْخَلَ بِقَوْلِهِ غَالِبًا مَا يُهْدَى بِلَا بَعْثٍ بِأَنْ نَقَلَهُ الْمُهْدِي. اهـ. وَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّقْلَ لَا بُدَّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِبَعْثٍ أَوْ بِدُونِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ النَّقْلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْغَلَبَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ خُذْهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهُ كَانَ هَدِيَّةً بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا نَقْلَ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابٌ آخَرُ. (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَرَضَ مَا قَالَهُ بِأَنَّ قَيْدَ الْإِكْرَامِ لِإِخْرَاجِ الرِّشْوَةِ وَمَا يُعْطَى لِلشَّاعِرِ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ وَنَحْوِهِمَا قِيلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا خَرَجَا بِقَوْلِهِمْ هِيَ تَمْلِيكٌ مَا يُنْقَلُ إذْ كُلُّ هَذَيْنِ لَا تَمْلِيكَ فِيهِ فَيَصِحُّ أَنَّ قَوْلَهُمْ إكْرَامًا لِلْغَالِبِ إنْ أَرَادُوا قَصْدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِبَيَانِ مِنْ شَأْنِ النَّقْلِ الْإِكْرَامُ. اهـ. وَقَدْ احْتَرَزُوا بِقَيْدِ الْإِكْرَامِ عَنْ الْبَعْثِ إلَى مُحْتَاجٍ لِأَجْلِ احْتِيَاجِهِ أَوْ قَصْدِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) يُشْكِلُ هَذَا بِمَا سَلَفَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ مَعَ الْبَعْثِ هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَمَعَ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ يُسَمَّى هِبَةً وَصَدَقَةً وَإِنْ تَجَرَّدَ التَّمْلِيكُ عَنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ اخْتَصَّ بِاسْمِ الْهِبَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَاشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إنَّمَا هُوَ فِي هَذَا النَّوْعِ أَعْنِي التَّمْلِيكَ الْمُجَرَّدَ عَنْ الْأَمْرَيْنِ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ اسْمُ الْهِبَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِرّ وَأَقُولُ قَدْ يَرِدُ قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لَهُ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ أَهْدَى لَهُ حَنِثَ إذْ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْحِنْثِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: بَلْ بِالْبَعْثِ وَالْقَبْضِ اكْتَفَى) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَعْثَ فِي الصَّدَقَةِ أَيْضًا فَلَوْ وُجِدَ وَانْتَفَى الِاحْتِيَاجُ وَقُصِدَ الثَّوَابُ وَقُصِدَ الْإِكْرَامُ، فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْهَدِيَّةِ أَوْ الصَّدَقَةِ وَلَوْ حُكْمًا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِشُمُولِهَا لَهُمَا أَوْلَى) لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْبَعْثِ. (قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ) قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ الْمِلْكِ وَجَوَازَ الِاسْتِرْدَادِ إذَا دُفِعَ لِصَغِيرٍ تَصَدُّقًا إذْ الْمِلْكُ هُنَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْقَبْضِ وَقَبْضُ الصَّغِيرِ لَا يَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ) يَعْنِي إنْ شَاءَ أَمْضَاهُ بِالْإِقْبَاضِ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ مِنْ إقْبَاضِهِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْهَدِيَّةِ وَاشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِيهَا بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ دُخُولِ مَعْنَى الْهِبَةِ الَّذِي هُوَ التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ فِي كُلٍّ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَصِحُّ إلَخْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقَ التَّمْلِيكِ بِلَا عِوَضٍ الَّذِي هُوَ الْهِبَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا صَحِيحٌ مَعَ الِاحْتِيَاجِ أَوْ قَصْدِ الثَّوَابِ أَوْ النَّقْلِ إكْرَامًا بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَمَا قَرَّرَهُ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ ضَمِيرِ تَصِحُّ هُوَ الْهِبَةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي هِيَ قَسِيمُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَهُوَ مَا خَلَا عَنْ قَصْدِ الثَّوَابِ وَالِاحْتِيَاجِ وَالنَّقْلِ إكْرَامًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَلَيْسَ كُلُّ هِبَةٍ صَدَقَةً وَهَدِيَّةً وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الْحَلِفِ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ حَلَفَ لَا يُهْدِي لَمْ يَحْنَثْ بِصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ أَوْ لَا يَهَبُ حَنِثَ بِهِمَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ إلَخْ) نَعَمْ لَا يَكْفِي هُنَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ فَاعْتُبِرَ تَحَقُّقُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمَثَّلَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَسَوَاءٌ

نَحْوُهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ كَالْقَرْضِ وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْوَاهِبِ فِي الْقَبْضِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِنَفْسِهِ وَمِنْ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهِ إنْ كَانَ غَائِبًا كَمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ وَكَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ إنَّمَا يُمْلَكَانِ بِالْقَبْضِ أَيْضًا. (وَقَدْ خُيِّرَ وَارِثٌ إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ ذَيْنِ) أَيْ: الْوَاهِبِ وَالْمُتَّهِبِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُ الْوَاهِبِ فِي الْإِقْبَاضِ وَوَارِثُ الْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ إنْ أَقْبَضَهُ الْوَاهِبُ أَوْ وَارِثُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَكَالْمَوْتِ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ لَكِنْ لَا يَقْبِضُ إلَّا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمُتَّهِبِ الْقَبْضَ قَبْلَهَا فِي الْجُنُونِ. (وَبِالْمُتَّصِلِ وَمِنْ زَائِدٍ يَرْجِعُ أَصْلُ) أَيْ: وَيَرْجِعُ الْأَصْلُ جَوَازًا وَلَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ فِيمَا مَلَّكَهُ لِفَرْعِهِ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدِيَّةً مَعَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ لَا مُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَكَسْبٍ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَهُ حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ إنْ حَدَثَ فَيَكُونُ الْحَمْلُ لِلْفَرْعِ إنْ حَدَثَ وَإِلَّا فَلِلْأَصْلِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ وَهَبَهُ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ رَجَعَ وَالْفَرْعُ شَرِيكٌ بِالصَّبْغِ أَوْ قَصَّرَهُ أَوْ كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْفَرْعِ وَإِنْ زَادَتْ فَشَرِيكٌ وَخَرَجَ بِالْأَصْلِ غَيْرُهُ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَالْوَالِدُ يَشْمَلُ كُلَّ الْأُصُولِ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَإِلَّا أُلْحِقَ بِهِ بَقِيَّةُ الْأُصُولِ بِجَامِعِ أَنَّ لِكُلٍّ وِلَادَةً كَمَا فِي النَّفَقَةِ وَحُصُولِ الْعِتْقِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ، وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» فَيُحْمَلُ عَلَى الْأُصُولِ (مَا يَلِي) أَيْ يَرْجِعُ الْأَصْلُ فِيمَا ذُكِرَ مَا دَامَ فِي وِلَايَةِ الْفَرْعِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ وِلَايَتِهِ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ حَجْرٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا رُجُوعَ وَلَا أَثَرَ لِحَجْرِ السَّفَهِ (وَلَوْ بِأَسْقَطْتُ) أَيْ يَرْجِعُ وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ أَسْقَطْت (الرُّجُوعَ) لِتَعَلُّقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَمِنْ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَكَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (فَرْعٌ) لَيْسَ الْإِتْلَافُ مِنْ الْمُتَّهِبِ قَبْضًا سَوَاءٌ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ أَمْ لَا إلَّا إنْ أَذِنَ فِي الْأَكْلِ أَوْ الْعِتْقِ عَنْهُ فَأَكَلَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَمَرَ الْمُتَّهِبُ الْوَاهِبَ بِإِعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ قَبْضًا وَيُقَدَّرُ أَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الِازْدِرَادِ وَالْعِتْقِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَلَّكَهُ لِفَرْعِهِ) أَيْ الْحُرِّ خَرَجَ فَرْعُهُ الرَّقِيقُ فَإِنَّ الْهِبَةَ مِنْهُ هِبَةٌ مِنْ سَيِّدِهِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ فَرْعَ الْوَاهِبِ ثَبَتَ الرُّجُوعُ. (قَوْلُهُ: هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوَهَدِيَّةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا فِي الْإِبْرَاءِ أَيْ لِوَلَدِهِ عَنْ دَيْنِهِ أَيْ: لَا يَرْجِعُ فِيهِ وَفِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّمَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِ ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَمَّا الْمُتَصَدَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ الْآتِي زَكَاةً أَوْ فِدْيَةً أَوْ كَفَّارَةً فَلَا رُجُوعَ لِلْوَالِدِ فِيهِ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ لَحْمَ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ لِيَسْتَفِيدَ التَّصَرُّفَ وَالتَّصَرُّفُ فِي مِثْلِ هَذَا مُمْتَنِعٌ. قَالَ شَيْخُنَا قُلْتُهُ تَخْرِيجًا وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ قُلْت لَا يَتَعَيَّنُ فِي التَّصَرُّفِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ فَقَدْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْأَكْلِ أَوْ بِإِهْدَائِهِ أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْعُ شَرِيكٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إنْ حَصَلَ بِالصَّبْغِ زِيَادَةٌ وَإِنْ أَوْهَمَ التَّفْصِيلُ فِيمَا بَعْدَهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا خِلَافَهُ سم. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْفَرْعَ إذَا أَنَابَ أَصْلَهُ عَلَى الْهِبَةِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَإِنْ قُلْت: وَمَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ الثَّوَابِ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْمَعْلُومِ الْوَاقِعِ عِوَضًا فَكَيْفَ بَيْعًا وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الْأُصُولِ وَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ قُلْتُ: لَا مَانِعَ إلَّا اقْتِضَاءُ الْخَبَرِ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ الثَّوَابُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ حَتَّى لِغَيْرِ الْأُصُولِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْخَبَرِ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَى الْأُصُولِ) أَيْ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعٍ) الْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ بَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَعْنِي لِلْفَرْعِ وَحْدَهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْهَدِيَّةُ وَغَيْرُهَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَحَجَرٌ خِلَافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِهِ فِي الْهَدِيَّةِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ وَتَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ خِلَافُهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفِي ع ش أَنَّ الْإِتْلَافَ وَلَوْ بِإِذْنٍ لَا يَكُونُ قَبْضًا إلَّا إنْ كَانَ بِعِتْقٍ أَوْ أَكْلٍ فَإِنَّهُ بِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ يَكُونُ قَبْضًا فَيُقَدَّرُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْوَضْعِ فِي الْفَمِ وَالتَّلَفُّظِ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ الْأَصْلُ) وَلَوْ بِقَوْلِهِ فَسَخْتُ الْهِبَةَ أَوْ قَالَا تَقَايَلْنَا وَلَا تَنْفَسِخُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ وَالتَّقَايُلَ إنَّمَا يُنَاسِبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكُ، وَالْهِبَةُ إحْسَانٌ سم. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَلَكَهُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ هِبَةُ الدَّيْنِ فَإِنَّهَا إبْرَاءٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ بَعْدَ هِبَتِهِ لَهُ وَقَالَ م ر: يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا هِبَتُهُ تَمْلِيكٌ أَوْ إسْقَاطٌ لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا فَتَلِفَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِغَيْرِ ارْتِفَاعِ سِعْرِ الثَّوْبِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ إلَخْ) رَدَّهُ

حَقِّهِ بِالْعَيْنِ فَيَدُومُ بِدَوَامِ بَقَائِهَا فِي وِلَايَةِ الْفَرْعِ (وَرَجَعْ) أَيْضًا (وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ) الْمَوْهُوبُ مَثَلًا بَعْدَ تَخَمُّرِهِ إذْ الْمِلْكُ الثَّابِتُ فِي الْخَلِّ سَبَبُهُ تَمَلُّكُ الْعَصِيرِ فَكَأَنَّهُ الْمِلْكُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ (أَوْ زَرَعْ) الْفَرْعُ (أَرْضًا) وَهَبَهَا لَهُ أَصْلُهُ (وَ) كَذَا (لَوْ زَوَّجَ) الرَّقِيقُ (أَوْ دَبَّرَ) هـ (أَوْ أَكْرَى) الْعَيْنَ لِبَقَاءِ وِلَايَةِ الْفَرْعِ وَيَبْقَى التَّزْوِيجُ وَالْإِكْرَاءُ بِحَالِهِمَا بَعْدَ الرُّجُوعِ (وَلِلْبَائِعِ ذَا الْحُكْمِ رَأَوْا) أَيْ وَرَأَوْا لِلْبَائِعِ الرُّجُوعَ فِي الْبَيْعِ إذَا رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ وَإِنْ وَجَدَ مِنْ الْمُشْتَرِي هَذِهِ الْأُمُورَ لِمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ لِلْبَائِعِ ذَلِكَ وَإِنْ أَسْقَطَ الرُّجُوعَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا. (وَ) لَوْ (انْفَكَّ رَهْنٌ وَكِتَابَةٌ) صَحِيحَةٌ عَنْ الْمَرْهُونِ الْمَقْبُوضِ وَالْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الِانْفِكَاكِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَرْهُونَ أَوْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَتَوَقَّفُ رُجُوعُهُ عَلَى انْفِكَاكٍ وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْبَائِعِ ذَا الْحُكْمِ رَأَوْا كَانَ أَوْلَى لِثُبُوتِهِ لَهُ أَيْضًا وَكَالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ الْجِنَايَةُ، وَلِلْأَصْلِ أَنْ يَفْدِيَ الْجَانِيَ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ لَا يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَى الْغَرِيمِ (وَمَا) أَيْ: وَلَا (يَرْجِعُ حَيْثُ مِلْكُهُ) أَيْ: الْفَرْعَ (عَادَ) إلَيْهِ بِعُذْرِ زَوَالِهِ وَلِوَالِي وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْآنَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْهُ حَتَّى يُزِيلَهُ بِالرُّجُوعِ فِيهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ (كَمَا) لَا يَرْجِعُ (لَوْ فَرَّخَ الْبَيْضُ) الْمَوْهُوبُ (أَوْ الْبَذْرُ) الْمَوْهُوبُ (نَبَتْ) فِي يَدِ الْفَرْعِ لِاسْتِهْلَاكِهِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ الْبَغَوِيّ هَذَا إذَا ضَمِنَا الْغَاصِبُ بَدَلَهُمَا وَإِلَّا فَقَدْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَيَرْجِعُ. نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ (وَفِي الْبَنَّا وَالْغَرْسِ مَا مَرَّ ثَبَتْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَثَبَتَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ الْفَرْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْهُوبَةِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ تَبْقِيَةِ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ قَلْعِهِ مَعَ غُرْمِ أَرْشِ نَقْصِهِ أَوْ تَمْلِيكِهِ بِالْقِيمَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا صَحَّحَا فِيهَا التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ فَيَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِمَا كَالْعَارِيَّةِ (بِقَوْلِهِ) أَيْ: يَرْجِعُ بِقَوْلِهِ (رَجَعْت) فِيمَا وَهَبْت مَثَلًا (أَوْ رَدَدْتُ إلَيَّ) أَوْ إلَى مِلْكِي مَا وَهَبْت (أَوْ نَقَضْت مَا وَهَبْتُ) أَوْ أَبْطَلْت الْهِبَةَ أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ (لَا الْبَيْعِ) أَيْ: يَرْجِعُ بِمَا ذُكِرَ لَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ (وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِتْلَافِ وَالْوَطْءِ وَالْإِيلَادِ) لِلْمَوْهُوبِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْفَرْعِ بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْأَصْلِ (مَعْ خِلَافِ) فِي ذَلِكَ الْأَصَحُّ مِنْهُ مَا تَقَرَّرَ وَقِيلَ يَرْجِعُ بِكُلٍّ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ مِلْكِ الْفَرْعِ لِلْمَوْهُوبِ لِمَا مَرَّ فَعَلَى الْأَصَحِّ يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَبِالْإِتْلَافِ وَالْإِيلَادِ الْقِيمَةُ وَتَلْغُو الْبَقِيَّةُ وَالْوَطْءُ حَرَامٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرُّجُوعَ لِاسْتِحَالَةِ إبَاحَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي وِلَايَتِهِ بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ أَيْضًا مَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى التَّزْوِيجُ وَالْإِكْرَاءُ بِحَالِهِمَا بَعْدَ الرُّجُوعِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ أُجْرَةَ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ لِلْفَرْعِ وَانْظُرْ لِمَنْ يَكُونُ مَنْفَعَةُ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَيُتَّجَهُ أَنَّهَا لِلْأَصْلِ. (قَوْلُهُ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ) ؛ لِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ بِالِانْفِكَاكِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ لَهَا عَدَمَ الِانْفِكَاكِ فَهَذَا قَرِينَةُ عَدَمِ إرَادَتِهَا وَلِذَا عَبَّرَ الشَّارِحُ بِقَدْ يَقْتَضِي بِزِيَادَةِ قَدْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْفَلَسِ. اهـ. أَقُولُ الْفَرْقُ مُمْكِنٌ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ بَدَلِهِ فَالرُّجُوعُ إلَيْهِ أَوْلَى وَلَا كَذَلِكَ الْأَصْلُ هُنَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ قُلْت قَدْ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ لَا مِلْكَ لَهُ وَهَذَا التَّغَيُّرُ لَا يُفِيدُهُ الْمِلْكُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ مَلَكَ مِلْكًا صَحِيحًا وَمَا حَصَلَ مِنْ التَّغَيُّرِ يَمْنَعُ بَقَاءَ الْمَوْهُوبِ عَلَى حَالِهِ فَلَا هـ فَلَا يَلْزَمُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ لِضَعْفِ التَّخْرِيجِ بِرّ. (قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلُهُمَا كَالْعَارِيَّةِ) أَيْ: عَلَى التَّشْبِيهِ فِي مُطْلَقِ التَّخْيِيرِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا يُمْكِنُ أَنَّهُ يُرِيدُ كَالْعَارِيَّةِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ اعْتَقَدَا هُنَا تَصْحِيحَ ذَلِكَ فِي الْعَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا صَرَائِحُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْكِنَايَةُ كَأَخَذْتُهُ وَقَبَضْته ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ خَبَرًا وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَ الْحَبَّ أَوْ تَفَرَّخَ الْبَيْضُ فَلَا رُجُوعَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: أَوْ دَبَّرَ) بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ فَلَا رُجُوعَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الِانْفِكَاكِ) إلَّا إذَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ الْأَصْلَ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ تَقَدَّمَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَيَحْتَاجُ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ ثَمَّ مَنْعُ مَا صَحَّحَهُ وَأَنَّ الْمَنْقُولَ وَالْقِيَاسَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَتَخَيَّرُ فِي الْغَرْسِ بَيْنَ قَلْعِهِ بِأَرْشٍ أَوْ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَةٍ أَوْ تَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَةٍ كَالْعَارِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَالْإِيلَادِ) وَإِنْ انْتَقَلَتْ بِهِ إلَى مِلْكِ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ: لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّعْفِ مَا يَشْمَلُ الْعَدَمَ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ زَمَنَ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمِلْكِ هُنَا مَا حَصَلَ بِالْعَقْدِ وَإِنْ امْتَنَعَ التَّصَرُّفُ لِضَعْفِهِ وَقَوْلُهُمْ الْمِلْكُ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ أَيْ: الْمِلْكُ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ لَمْ يَحْصُلْ عَقْدٌ آخَرُ وَلَيْسَتْ

[فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]

الِاثْنَيْنِ وَإِذَا رَجَعَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْ فَرْعِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ: وَالْإِتْلَافُ وَالْإِيلَادُ مَعَ خِلَافٍ مِنْ زِيَادَتِهِ. (فَرْعٌ) يُكْرَهُ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَدْلُ وَلَوْ رَجَعَ جَازَ بَلْ حَكَى فِي الْبَحْرِ اسْتِحْبَابَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ فِي الزَّائِدِ وَإِذَا عَدَلَ كُرِهَ الرُّجُوعُ مَعَ عِفَّةِ الْوَلَدِ الْبَارِّ فَلَوْ كَانَ عَاقًّا أَوْ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْذَرَهُ بِالرُّجُوعِ فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهْ الرُّجُوعُ (بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) اللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَلَقَطٌ بِفَتْحِهِمَا بِلَا هَاءٍ وَهِيَ لُغَةً: الشَّيْءُ الْمَلْقُوطُ وَشَرْعًا مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ.» وَفِي الِالْتِقَاطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا الْتَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَفِي الْمُغَلَّبِ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَلِصِحَّةِ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ رَجَّحَ الشَّيْخَانِ عَدَمَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ وَسَيَأْتِي وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِيهِ قَوْلَيْنِ وَرَجَّحَ الْخُوَارِزْمِيّ الصِّحَّةَ كَمَا يَصِحُّ اصْطِيَادُهُ وَاحْتِطَابُهُ وَأَرْكَانُ اللُّقَطَةِ ثَلَاثَةٌ: الْتِقَاطٌ، وَمُلْتَقِطٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَمُلْتَقَطٌ بِفَتْحِهَا كَمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ (مُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَالْحُرُّ) كُلًّا (أَوْ بَعْضًا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يُكْرَهُ تَرْكُ الْعَدْلِ إلَخْ) احْتَجَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ إنْ تَفَاوَتُوا حَاجَةً فَلَيْسَ فِي التَّفْضِيلِ وَالتَّخْصِيصِ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهْ الرُّجُوعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ بَلْ الْقِيَاسُ فِي الثَّانِيَةِ اسْتِحْبَابُ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَأَمَّا الْعَاقُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ زَادَهُ الرُّجُوعُ عُقُوقًا كُرِهَ أَوْ أَزَالَهُ اُسْتُحِبَّ أَوْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا أُبِيحَ وَيُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ عَدَمِهِ. . (بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) . (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ رَجَّحَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ قَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الثَّانِي صِحَّةَ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَيُجَابُ بِاسْتِثْنَاءِ هَذَا الِاكْتِسَابِ لِمَا فِيهِ مِنْ وَرْطَةِ التَّعْرِيفِ وَالرَّدِّ إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ فَاحْتِيجَ لِإِذْنِ السَّيِّدِ الَّذِي يَعُودُ عَلَيْهِ ضَرَرُ تِلْكَ الْوَرْطَةِ فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّيْخَيْنِ. (قَوْلُهُ: عَدَمَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضًا) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُبَعَّضِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ فَلْيُنْظَرْ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ اعْتِبَارُ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي نَوْبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQهِيَ عَقْدًا تَدَبَّرْ [فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ] (قَوْلُهُ: فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا تَرْكُهُ فِي عَطِيَّةِ الْإِخْوَةِ إلَّا أَنَّهَا دُونَ كَرَاهَتِهِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَتُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ وَتَحْصُلُ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَالزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ كَبِيرَةٌ قَالَ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ: وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، ثُمَّ قَالَ م ر: وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا يَتَأَكَّدُ كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ الْكَرَاهَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ ع ش: وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ حَجَرٍ أَنَّ الْوَعْدَ مَعَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ كَبِيرَةٌ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهُ عِنْدَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ يَكُونُ كَذِبًا وَقَوْلُ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ أَيْ: فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا إذَا حَصَلَ مِنْهُ صِلَةٌ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا نَقَلَهُ سم فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْخَطِيبِ [بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ] . (بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) . (قَوْلُهُ: مَا وُجِدَ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ أَوْ أَلْقَاهُ هَارِبٌ فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهُ أَوْ أَلْقَتْهُ الْبِحَارُ عَلَى السَّوَاحِلِ مِنْ الْغَرَقِ أَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْوَدَائِعِ الْمَجْهُولَةِ وَلَمْ تُعْرَفْ مُلَّاكُهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لُقَطَةً أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الضَّيَاعُ بِالسُّقُوطِ أَوْ الْغَفْلَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَالنَّوْمِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ. (قَوْلُهُ سَأَلَ) وَالسَّائِلُ هُوَ سَيِّدُنَا بِلَالٌ الْمُؤَذِّنُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَرِقِ) أَوْ لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلشَّكِّ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَرِّفْهَا) أَشَارَ بِثُمَّ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ فَوْرِيَّةِ التَّعْرِيفِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَاسْتَنْفِقْهَا) أَيْ: بَعْدَ صِيغَةِ تَمَلُّكٍ. (قَوْلُهُ: وَدِيعَةً) أَيْ: كَالْوَدِيعَةِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الرَّدِّ لِلْبَدَلِ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهَا وَقِيلَ إنْ لَمْ تَتَمَلَّكْهَا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَشَأْنُك) أَيْ: الْزَمْ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا عَلَى مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ) أَيْ: ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ انْتِهَاءً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. زي

وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا مَعْصُومًا أَوْ مُرْتَدًّا (لَقَطْ) كُلٌّ مِنْهُمَا جَوَازًا (مَا ضَاعَ) مِنْ مُخْتَصِّ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ (بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ) أَيْ أَوْ بِسُقُوطِهِ إذَا وَجَدَهُ فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَفِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ دَخَلَهَا الْمُلْتَقِطُ بِأَمَانٍ فَإِنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَخَرَجَ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ الرَّقِيقُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلَا لِلْوِلَايَةِ وَسَيَأْتِي وَبِالْغَفْلَةِ وَالسُّقُوطِ مَا ضَاعَ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي دَارِهِ أَوْ أَلْقَى إلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ كِيسًا فِي هَرَبِهِ أَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ وَدَائِعَ لَا يَعْرِفُ مُلَّاكَهَا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يُحْفَظُ وَلَا يُتَمَلَّكُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَا يُلْتَقَطُ إلَّا لِلْحِفْظِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَمَّا مَا وُجِدَ فِي مِلْكٍ فَهُوَ لِذِي الْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلُقَطَةٌ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ. وَالْمُلْتَقَطُ (كَنَبْشِ) بِمَعْنَى مَنْبُوشٍ أَيْ: كَدَفِينِ (غَيْرِ جَاهِلِيِّ الضَّرْبِ) بِأَنْ كَانَ إسْلَامِيَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الضَّرْبَانِ أَوْ خَالِيًا عَنْهُمَا كَغَيْرِ الْمَدْفُونِ وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ جَاهِلِيَّ الضَّرْبِ فَرِكَازٌ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (لَا الْعَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ) فَلَا يَلْتَقِطُهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى مَالِكِهِ بِالدَّلَالَةِ. (لَا) إنْ وَجَدَهُ. (فِي) زَمَنِ (نَهْبِ) أَوْ نَحْوِهِ كَغَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ حِينَئِذٍ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ فِي مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا. اهـ. وَفِيهِ أُمُورٌ أَحَدُهَا أَنَّ تَمَلُّكَ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْآذِنِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ وَثَانِيهَا أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ الْآخَرُ فَهَلْ يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي أَوْ لَا يَمْتَنِعُ وَلَا يَكُونُ النَّهْيُ مَانِعًا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ فِيهِ نَظَرٌ وَثَالِثُهَا لَعَلَّ هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ أَوْ وَقَعَ الْإِذْنُ فِي نَوْبَةِ الْآذِنِ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ لَمْ يَبْعُدْ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَوْبَةِ الْآذِنِ فَيَنْبَغِي اخْتِصَاصُ التَّمَلُّكِ بِهِ حَيْثُ وَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِيهَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا إذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ مَنَعَ الْآخَرُ أَنْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ فِي نِصْفِ مَا الْتَقَطَهُ لِلْآذِنِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ مَا نَصُّهُ. (تَنْبِيهٌ) يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُ اللُّقَطَةِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَلَى وَجْهِ الِالْتِقَاطِ لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكُهَا لِنَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَبْرَأُ الصَّبِيُّ مِنْ الضَّمَانِ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ مَا لَمْ يُحْمَلْ الصَّبِيُّ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيَّزِ سم. (قَوْلُهُ: مَعْصُومًا) أَخْرَجَ الْحَرْبِيَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ الرَّقِيقُ) الْمَحْضُ. (قَوْلُهُ: يُحْفَظُ وَلَا يُتَمَلَّكُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يَحْفَظْهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَهُ حِفْظُهُ فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ أَنَّ أَمْرَ الْمَالِ الضَّائِعِ إلَى الْإِمَامِ سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهْ فَلُقَطَةٌ) بِخِلَافِ الرِّكَازِ فَإِنَّهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهْ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: كَنَبْشٍ غَيْرِ جَاهِلِيِّ الضَّرْبِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا فِي مَعْنَى مَا ضَاعَ بِالْغَفْلَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ الْعَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ) ، أَمَّا الْتِقَاطُ الرَّقِيقِ لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا لَا الْمُمَيِّزِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَرِيقٍ) بِحَيْثُ يَخْشَى ذَلِكَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ فَاسِقًا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْتِقَاطُهُمْ لِلْحِفْظِ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَتُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُمْ إلَّا إذَا كَانَ التَّمَلُّكُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مُرْتَدًّا) لَكِنْ لَا يَتَمَلَّكُ إلَّا بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ كَمَا فِي ع ش وَهُوَ أَظْهَرُ مِمَّا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُ حَالًا وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) خَرَجَ بِالْمَوَاتِ الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ مَا وُجِدَ فِيهَا لُقَطَةً بَلْ هُوَ لِذِي الْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَإِنْ نَفَاهُ فَلِمَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي فَهُوَ لَهُ وَإِنْ نَفَاهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ تَعَرَّضَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَ الْآخِذُ مُسْلِمًا وَانْظُرْ حُكْمَ الذِّمِّيِّ وَنَحْوَهُ وَرَاجِعْ بَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَدْ رَاجَعْنَا الْبَابَ الْمَذْكُورَ فَوَجَدْنَا أَنَّ مَا أَخَذَهُ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ بِقِتَالٍ أَوْ بِدُونِهِ كَاخْتِلَاسٍ وَالْتِقَاطٍ كُلُّهُ لِلْآخِذِ وَلَا يُخَمَّسُ. اهـ. تَأَمَّلْ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا مُسْلِمٌ سَوَاءٌ دَخَلَ الذِّمِّيُّ دَرَاهُمْ بِأَمَانٍ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ ع ش فِي بَابِ حُكْمِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِقَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي دَارِ حَرْبِيٍّ وَفِيهَا مُسْلِمٌ إلَخْ) أَيْ: فَهِيَ لُقَطَةٌ وَبَعْدَ تَعْرِيفِهَا تَكُونُ غَنِيمَةً أَوْ فَيْئًا كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهَا مُسْلِمٌ) مِثْلُهُ الذِّمِّيُّ سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلُقَطَةٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ قَهْرًا وَلَوْ نَفَاهُ.

زِيَادَتِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لَا الْمُمَيِّزِ قَدْ يَشْمَلُهَا لَكِنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْتِقَاطِهَا لِلتَّمَلُّكِ إذَا لَمْ تَحِلَّ كَمَا سَيَأْتِي (وَعِنْدَ أَمْنٍ) لِلْوَاجِدِ (مِنْ خِيَانَةٍ) مِنْهُ فِيمَا الْتَقَطَهُ (نُدِبْ) لَهُ الْتِقَاطُهُ حِفْظًا لَهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا لَا يَجِبُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ خِيَانَتَهُ فِيهِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ الِالْتِقَاطُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا فِي الْحَالِ (كَنَدْبِ الْإِشْهَادِ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِقَاطِ لِيَأْمَنَ مِنْ تَمَلُّكِهِ لَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ تَمَلُّكِ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا يَجِبْ) أَيْ: الْإِشْهَادُ بِهِ كَمَا لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ الْوَدِيعَةِ إذَا قَبِلَهَا وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي خَبَرِ زَيْدٍ وَأَجَابُوا عَنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيَّبْ» بِحَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى النَّدْبِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ أَقْوَى دَلِيلًا لَا جَرَمَ صَحَّحَهُ جَمَاعَاتٌ وَقَوَّاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ فِي غَيْرِهِ كَالرَّافِعِيِّ الْمَذْهَبُ النَّدْبُ (مُعَرِّفًا) أَيْ: نُدِبَ لَهُ الْإِشْهَادُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُعَرِّفًا عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ الشُّهُودَ (شَيْئًا) مِنْ أَوْصَافِهَا لِيَكُونَ فِي الْإِشْهَادِ فَائِدَةٌ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا كَمَا أَفْهَمَهُ لَفْظُ شَيْئًا لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ كَاذِبٌ إلَيْهَا بَلْ يَصِفُهَا لَهُمْ بِأَوْصَافٍ يَحْصُلُ بِالْإِشْهَادِ بِهَا فَائِدَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَالَ الْإِمَامُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَنْعِ الِاسْتِيعَابِ لَا نَرَاهُ يَنْتَهِي إلَى التَّحْرِيمِ. وَلَقْطُ مَا ضَاعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ (لِحِفْظِهِ) أَوْ لِتَمَلُّكِهِ أَوْ لِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فِيهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَشَمِلَتْ الْغَرَقَ وَالْحَرْقَ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ) لَكِنْ يَحْتَاجُ لِتَمْيِيزِ الْتِقَاطِهِ مِنْ لَقْطِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) وَقِيلَ يَجِبُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا إنْ تَرَكَهَا وَجَبَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ بِيَدِ مَالِكِهَا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْهَا، وَأَمَّا مَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ فِي الْوَدِيعَةِ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَحِرْزِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا فَقَدْ يَعْتَذِرُ عَنْهُ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بُغْيَتُهُ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ مَاتَ رَقِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَاضِرًا مَا وَجَبَ ذَلِكَ مَجَّانًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ عَدَمَ الْوُجُوبِ مَعَ حِكَايَتِهِمَا قَوْلًا بِالْوُجُوبِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ضَيَاعُهَا حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي تَصْحِيحِ عَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِأَخْذِهَا وَحِفْظِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ السُّكُوتِ عَنْهُ فِي خَبَرِ زَيْدٍ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَمْعِ. (قَوْلُهُ: لَا نَرَاهُ يَنْتَهِي إلَى التَّحْرِيمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُ اللُّقَطَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الرَّوْضَةِ حَيْثُ حَكَى وُجُوبَ الْأَخْذِ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ الضَّيَاعِ طَرِيقًا مُقَابِلًا لِلْأَصَحِّ اهـ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ حَجَرٌ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا الِاكْتِسَابُ وَخَالَفَ م ر فَقَالَ: إنْ تَعَيَّنَ وَخَافَ الضَّيَاعَ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا) : الْفَاسِقُ وَلَوْ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي الْمَالِ فَيُكْرَهُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ وَيَحْرُمُ لِلْحِفْظِ وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ فَهُوَ اللَّاقِطُ وَمِنْهُ االْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ فِي م ر وَلَا الْمَنْهَجِ فَلْتُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ مُعَرِّفًا شَيْئًا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالشَّيْءِ هُنَا مَا يَعُمُّ الْخَارِجِيَّ كَالْوِعَاءِ وَالْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ بِذِكْرِ أَوْصَافٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ ذِكْرِ أَوْصَافِهَا كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ إذْ لَا يُفِيدُ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهَا كَذَا فِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي. اهـ. لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ) وَأَمَّا مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الِالْتِقَاطِ وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ التَّمَلُّكِ لِيَعْرِفَ مَا يَدْفَعُهُ لِلْمَالِكِ إنْ ظَهَرَ ق ل

أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَمَنْ) لَقَطَ (لِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إذَنْ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لُزُومَهُ وَجَعَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ الْأَقْوَى وَالْمُخْتَارَ لِئَلَّا يَكُونَ كِتْمَانًا مُفَوِّتًا لِلْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا فِي لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْآتِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَقَطَهُ لِغَيْرِ الْحِفْظِ لَزِمَهُ تَعْرِيفُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَرَادَ التَّمَلُّكَ وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَأَوْلَى بِاللُّزُومِ بَلْ إنْ الْتَقَطَهُ لِلْخِيَانَةِ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَى الْقَاضِي. (وَلِتَمَلُّكٍ) بِالتَّنْوِينِ وَبِتَرْكِهِ أَيْ: لَقَطَ مَا ضَاعَ لِحِفْظِهِ وَلِتَمَلُّكِ (سِوَى الْمُمْتَنِعِ فِي الْمُهْلَكَاتِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ جَمْعُ مَهْلَكَةٍ أَيْ: مَفَازَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (مِنْ صَغِيرِ السَّبُعِ) كَذِئْبٍ وَنَمِرٍ وَفَهْدٍ فَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ كَشَاةٍ وَعِجْلٍ وَفَصِيلٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ بِمَفَازَةٍ وَغَيْرِهَا صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ وَالسِّبَاعِ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ بِقُوَّتِهِ كَبَعِيرٍ وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ أَوْ بِعَدْوِهِ كَأَرْنَبٍ وَظَبْيٍ أَوْ بِطَيَرَانِهِ كَحَمَامٍ إنْ وُجِدَ بِمَفَازَةٍ فِي غَيْرِ زَمَنِ النَّهْبِ أَوْ نَحْوِهِ امْتَنَعَ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَيُقَاسُ بِمَا فِيهِ نَحْوُهُ وَلِأَنَّهُ مَصُونٌ بِالِامْتِنَاعِ عَنْ أَكْثَرِ السِّبَاعِ مُسْتَغْنٍ بِالرَّعْيِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ مَالِكُهُ لِتَطَلُّبِهِ لَهُ فَإِنْ الْتَقَطَهُ لِذَلِكَ ضَمِنَهُ وَلَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِهِ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي بَرِئَ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَإِنْ وَجَدَهُ بِقَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ بِقُرْبِهِمَا جَازَ الْتِقَاطُهُ؛ لِلتَّمَلُّكِ لِأَنَّهُ فِي الْعُمْرَانِ يَضِيعُ بِعَدَمِ وِجْدَانِهِ مَا يَكْفِيهِ وَبِامْتِدَادِ الْيَد الْخَائِنَةِ إلَيْهِ لِعُمُومِ طُرُوقِ النَّاسِ بِالْعُمْرَانِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَفَازَةِ وَاسْتَثْنَى صَاحِبُ التَّخْلِيصِ مَا لَوْ وَجَدَ بَعِيرًا مُقَلَّدًا أَيَّامَ مِنًى فَالنَّصُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ وَيُعَرِّفُهُ أَيَّامَ مِنًى فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا نَحَرَهُ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَلْ يُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادُ إذَا لَمْ يَكُنْ السُّلْطَانُ ظَالِمًا بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ وَكَذَا التَّعْرِيفُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ حُرْمَةِ الِاسْتِيعَابِ عَدَمُ الضَّمَانِ بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الِاسْتِيعَابَ فِي التَّعْرِيفِ مُضَمَّنٌ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ لَائِحٌ نَعَمْ لَوْ أَشْهَدَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ مَعَ كَثْرَةِ الْحَاضِرِينَ بِالْحِفْظِ عَلَيْهَا مِنْهُمْ مُسْتَوْعِبًا فَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إذَا أَرَادَ التَّمَلُّكَ) أَيْ: أَوْ الِاخْتِصَاصَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا كَأَنْ لَمْ يَقْصِدْ حِفْظًا وَلَا تَمَلُّكًا (قَوْلُهُ: وَبِتَرْكِهِ) هُوَ الْأَحْسَنُ بَلْ الصَّوَابُ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُمْتَنَعَ فِي الْمُمْتَنِعِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لُقَطَةٌ لِلتَّمَلُّكِ، وَأَمَّا لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَالشَّارِحِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَا أَفْهَمَهُ، وَقَوْلُهُ: لِيُفِيدَ إلَخْ مِنْ عَدَمِ إفَادَةِ التَّنْوِينِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَيْ: لَفْظُ مَا ضَاعَ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى بَيَانِ تَعَلُّقِ لِحِفْظِهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ لَقَطَ وَعَطَفَ قَوْلَهُ وَلِتَمَلُّكٍ عَلَى لِحِفْظِهِ وَبَيَانُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَمَنْ لِلْحِفْظِ إلَخْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ. (قَوْلُهُ كَبَعِيرٍ لَوْ وَجَدَهُ مُحَمَّلًا) فَيُتَّجَهُ أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمَهُ فَلَهُ الْتِقَاطُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ وَالْتِقَاطُهُ وَهُوَ لِلْحِفْظِ دُونَ التَّمَلُّكِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ زَمَنِ النَّهْبِ) ، أَمَّا فِي زَمَنِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ الْتَقَطَهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِلتَّمَلُّكِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُمْرَانِ يَضِيعُ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَهْلَكَاتِ مَاءٌ تَكْفِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِلْحِفْظِ) خَصَّ الزَّرْكَشِيُّ الْمُلْتَقَطَ لِلْحِفْظِ بِالْمُسْلِمِ الْأَمِينِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَلْتَقِطُ إلَّا لِلتَّمَلُّكِ فَلَوْ الْتَقَطَ غَيْرُهُ لِلْحِفْظِ وَأَخَذَهَا مِنْهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُلْتَقِطُ وَفِي الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ صِحَّةَ الْتِقَاطِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْأَمِينِ لِلْحِفْظِ وَفِي شَرْحِ م ر تَخْصِيصُ اللَّقْطِ لِلْحِفْظِ بِالثِّقَةِ. (قَوْلُهُ: لُزُومَهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر، ثُمَّ قَالَ: فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ التَّعْرِيفِ وَلَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ لَوْ بَدَا لَهُ بَعْدُ. اهـ. وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ تَرْكِ التَّعْرِيفِ وَهَلْ هُوَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعْرِيفُ وَلَمْ يَفْعَلْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر ضَبْطَهُ بِأَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ زَمَنٍ تُطْلَبُ فِيهِ عَادَةً وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِعِظَمِهَا وَحَقَارَتِهَا. (قَوْلُهُ: دَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي) وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِدَفْعِهِ لِقَاضٍ أَمِينٍ م ر (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ: مِنْ

الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ وَإِنْ قُلْنَا يُؤْخَذُ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ لِلتَّمَلُّكِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْبَعِيرَ لَا يُؤْخَذُ لِلتَّمَلُّكِ قَالَ النَّوَوِيُّ إنْ مَنَعْنَا الْآحَادَ مِنْ الْأَخْذِ لِلْحِفْظِ فَالِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرٌ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَفَائِدَةُ الِاسْتِثْنَاءِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالنَّحْرِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ زِيَادَةٌ ذَكَرَهَا الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِتَمَلُّكِ مَا ذُكِرَ الْتِقَاطُهُ لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ صَوْنًا عَنْ الضَّيَاعِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا صِغَارَ السِّبَاعِ فَقَطْ لِكَثْرَتِهَا وَلِأَنَّهُ قَلَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ كِبَارِهَا ضَالَّةٌ. . (وَ) سِوَى (أَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ وَلَوْ فِي زَمَنِ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَالِاقْتِرَاضِ بِخِلَافِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ كَمَجُوسِيَّةٍ وَمُحَرَّمٍ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ كَوْنِهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ أَوْ مُمَيِّزَةً لَكِنْ فِي زَمَنِ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَمَّا الْتِقَاطُهَا لِلْحِفْظِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا إلَّا الْمُمَيِّزَةَ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ كَمَا مَرَّ (وَ) سِوَى مَا ضَاعَ (بِالْحَرَمْ) الْمَكِّيِّ فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ وَإِنَّمَا يُلْتَقَطُ لِلْحِفْظِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفٍ عَلَى الدَّوَامِ لَا لِلتَّمَلُّكِ وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَكَّةَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ يَعُودُونَ إلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَرُبَّمَا يَعُودُ مَالِكُهُ أَوْ نَائِبُهُ لِطَلَبِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَتَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ بِهِ لِلتَّعْرِيفِ أَوْ دَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ، أَمَّا الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ فَصَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْمَكِّيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ كَهُوَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الصَّيْدِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا أَيْ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ (أَوْ) سِوَى مَا (حَازَهُ) أَيْ: الْتَقَطَهُ (خِيَانَةً) فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إذَا عَرَّفَهُ كَالْغَاصِبِ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُ الْمَغْصُوبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَهُ لَا لِخِيَانَةٍ وَلَا لِأَمَانَةٍ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَنَسِيَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إذَا عَرَّفَهُ وَلَوْ طَرَأَتْ الْخِيَانَةُ ثُمَّ أَقْلَعَ وَقَصَدَ التَّمَلُّكَ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ التَّهْذِيبِ الْجَوَازُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ فِي الِابْتِدَاءِ انْعَقَدَ لِلتَّمَلُّكِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ بِتَفْرِيطٍ يَطْرَأُ وَعِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْمَنْعُ فَإِنَّ الْأَمَانَةَ لَا تَعُودُ بِتَرْكِ التَّعَدِّي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِوِجْدَانِهِ فِي الْمَفَازَةِ إذْ امْتِنَاعُ الْأَخْذِ لِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِيهَا لَكِنْ ظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْمَفَازَةِ كَالْمَفَازَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ بِمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَأَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهَا أُخْتَ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِعَارِضٍ قَدْ يَزُولُ بِالطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ كَمَجُوسِيَّةٍ) لَوْ عَرَّفَهَا وَتَمَلَّكَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ إسْلَامُهَا فِي مِلْكِهَا وَهَلْ لَهُ وَطْؤُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْمَنْعُ لِلْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: لَا الْمُمَيِّزَةِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُمَيِّزَةَ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ لَا تُلْتَقَطُ مُطْلَقًا وَتُلْتَقَطُ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ لِلْحِفْظِ مُطْلَقًا وَكَذَا لِلتَّمْلِيكِ حَيْثُ لَمْ تَحِلَّ وَأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزَةِ تُلْتَقَطُ مُطْلَقًا فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ لِلْحِفْظِ وَكَذَا لِلتَّمَلُّكِ إنْ لَمْ تَحِلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ) أَيْ: وَلَوْ حَقِيرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ زَبِيبَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِتَعْرِيفٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُعَرِّفُ عَلَى الدَّوَامِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الْحَقِيرِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إذَا عَرَّفَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَقْلَعَ وَيُؤَيِّدُهُ الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ طَرَأَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقْلَعَ) وَعَرَّفَ رَوْضٌ وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ يُعْتَدُّ بِالتَّعْرِيفِ إذَا كَانَتْ الْخِيَانَةُ قَدْ طَرَأَتْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْأَمَانَةَ إلَخْ) التَّعْلِيلُ بِهَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQامْتِنَاعِ الْتِقَاطِ الْمُمْتَنِعِ فِي الْمَفَازَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا إلَخْ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ تَقْلِيدِهِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنْهُ وَرُدَّ بِقُوَّةِ الْقَرِينَةِ الْمُغَلِّبَةِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ هَدْيٌ مَعَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَعَدَمِ تُهْمَةِ الْوَاجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُمْ لَا لَهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا الْآحَادَ مِنْ الْأَخْذِ لِلْحِفْظِ) أَيْ: وَإِنَّمَا الَّذِي يَأْخُذُهُ لِلْحِفْظِ الْحَاكِمُ فَقَطْ وَهَذَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ مُقَابِلًا لِلْأَصَحِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَاكِمَ وَالْآحَادَ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ لِلْحِفْظِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ سَوَاءٌ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمُمْتَنِعِ فِي الصَّحْرَاءِ. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا إلَخْ) أَيْ: لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ) أَيْ: الْأَخْذَ لِلْحِفْظِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِيَحْفَظَهُ عَلَى مَالِكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ قَامَ مَقَامَهُ فِي ذَبْحِهِ وَتَفْرِقَتِهِ اللَّذَيْنِ لَا يَكُونَانِ إلَّا لِمُتَمَلِّكٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يَلْتَقِطُ لِلتَّمَلُّكِ يَتَضَمَّنُ أَنَّ لَاقِطَهُ لَا يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُهُ الْمَالِكُ الَّذِي مِنْهُ الذَّبْحُ وَالتَّفْرِقَةُ فَاسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْمُتَضَمِّنِ ذَبْحَ هَذَا الْبَعِيرِ وَتَفْرِقَتَهُ وَأَنَّهُ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ وَتَوَقَّفَ الْمُحَشِّي تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرٌ) أَيْ:؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَعِيرَ جَوَّزْنَا أَخْذَهُ لِلْآحَادِ دُونَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ كَمَجُوسِيَّةٍ) فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَيَنْبَغِي بَقَاؤُهَا لَكِنْ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا سم وَنَقَلَهُ ع ش عَنْ وَالِدِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَازِمًا بِهِ. (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى إلَخْ) هَذِهِ حِكْمَةٌ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِالْحَرَمِ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لُقَطَةَ عَرَفَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْمَكِّيِّ) جَرَى عَلَيْهِ م ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ ق ل: إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْأَقْصَى وَعَرَفَاتٌ وَمُصَلَّى إبْرَاهِيمَ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: لَا تَعُودُ بِتَرْكِ التَّعَدِّي)

وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ تَرْجِيحُهُ وَلَوْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ لِلْحَاكِمِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَلَوْ تَرَكَ بَعْدَ أَنْ دَفَعَهَا لَهُ التَّعْرِيفَ وَالتَّمَلُّكَ، ثُمَّ نَدِمَ فَوَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ مَنْعُ تَمَلُّكِهِ فَإِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ انْتَهَى (فِي الْحَالِ) صِلَةٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْ: لَقَطَ لِيَتَمَلَّكَ مَا الْتَقَطَهُ فِي الْحَالِ. (ثُمَّ) أَيْ: فِي مَكَانِ الِالْتِقَاطِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى تَعْرِيفِهِ (إنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّتَيْنِ بُرَّا) مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ فَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُعَرِّفُ زَبِيبَةً فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ إنَّ مِنْ الْوَرَعِ مَا يَمْقُتُهُ اللَّهُ وَلَفْظَةُ ثَمَّ زَادَهَا النَّاظِمُ تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا. (وَ) لِيَتَمَلَّكَ (مَا يَقِلُّ) مِمَّا يُتَمَوَّلُ وَهُوَ مَا يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَكْثُرُ أَسَفُهُ عَلَيْهِ غَالِبًا (أَنْ يُعَرِّفَ قَدْرَا) يَلِيقُ بِهِ بِأَنْ يُعَرِّفَهُ مُدَّةً يَظُنُّ فِي مِثْلِهَا أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فَدَانِقُ الْفِضَّةِ يُعَرَّفُ فِي الْحَالِ وَدَانِقُ الذَّهَبِ يُعَرَّفُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِ مَا يَقِلُّ سَنَةً قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَنْصُوصُ وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنْ اتَّجَهَ الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَيُشْكِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ قَالُوا مَا لَيْسَ بِمَالٍ يُعَرَّفُ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ (بِذِكْرِ أَوْصَافٍ) أَيْ: مَعَ ذِكْرِهِ فِي التَّعْرِيفِ نَدْبًا بَعْضَ أَوْصَافِ مَا الْتَقَطَهُ كَعِفَاصِهِ أَيْ: وِعَائِهِ وَوِكَائِهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الظَّفَرِ بِالْمَالِكِ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا لِئَلَّا يَعْتَمِدَهَا كَاذِبٌ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ فَقَدْ يَرْفَعُهُ إلَى مُلْزَمِ الدَّفْعِ بِالصِّفَاتِ. (وَأَوْجِبْ) أَنْتَ (مُؤَنَهْ) أَيْ مُؤَنَ التَّعْرِيفِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَنْ الْتَقَطَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ حِفْظٍ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ التَّمَلُّكُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ سَبَبٌ لِتَمَلُّكِهِ، أَمَّا إذَا الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ أَبَدًا فَإِنْ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْذُلَ أُجْرَتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْأَمَانَةِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْقَبُولُ) أَيْ: وَلِلدَّافِعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى التَّعْرِيفِ وَقَصْدِ التَّمَلُّكِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَقِبَهُ وَلَوْ تَرَكَ بَعْدَ أَنْ دَفَعَهَا إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِيَتَمَلَّكَ مَا الْتَقَطَهُ فِي الْحَالِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ ابْتِدَاءِ مِلْكِ مَا لَا يُتَمَوَّلُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكَ غَيْرَ الْمُتَمَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّمَلُّكِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظٌ أَوْ يَكْفِي قَصْدُ التَّمَلُّكِ وَقَدْ يُقَالُ مَا يُعْرِضُ عَنْهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ كَمَا ذَكَرُوهُ. (قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الْفَرْقِ إلَخْ) قُلْت لَوْ حُمِلَ هَذَا عَلَى الْمُخْتَصِّ الْكَثِيرِ بِحَيْثُ يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ لَاتُّجِهَ وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا يَأْتِي جَزَمَ بِمَا حَاوَلْته فَإِنْ قُلْت: يُقَوِّي الْإِشْكَالَ أَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْمُخْتَصِّ قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ دُونَ أَغْرَاضِ النَّاسِ فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي ذَلِكَ وَالتَّعْرِيفُ تَابِعٌ لِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَقَّرَ مِنْ الْمَالِ لَا يُعْرَفُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ خَيْرًا مِنْ كَثِيرِ الْمُخْتَصِّ بِرّ وَقَوْلُهُ: لَوْ حُمِلَ هَذَا إلَخْ هَذَا الْحَمْلُ لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إذَا تَقَيَّدَ بِالْكَثِيرِ فَفِي الْمَالِ أَوْلَى. (فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَعُلِمَ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِيفَاؤُهَا أَيْ: الْأَوْصَافِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ: بَعْدَ اعْتِرَاضِهِ عَلَى نَقْلِ الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَقُلْهُ وَإِنَّمَا قَالَ: لَا يَخْتَصُّ الْبَيَانُ بِذِكْرِ الْجِنْسِ إلَى أَنْ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَشْهُورُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤْنَةُ بَعْدَ هَذَا الْبَدْءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَدَا لَهُ التَّمَلُّكُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ التَّعْرِيفِ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَهَذَا ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الِاسْتِئْنَافِ فِي مِثْلِ هَذَا يُفَرَّعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ فِيمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: الْمُؤْنَةُ بَعْدَ هَذَا الْبَدْءِ أَقُولُ وَهَلْ مُؤْنَةُ مَا مَضَى كَذَلِكَ فَتَضِيعُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَتَّى لَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْقَبُولُ) وَسَقَطَ عَنْ الْمُلْتَقِطِ وُجُوبُ التَّعْرِيفِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ ق ل وَيُغْنِي عَنْ التَّعْرِيفِ دَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ الْأَمِينِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحَاكِمِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُعَرِّفَ إلَخْ) وَالتَّعْرِيفُ مَمْنُوعٌ عَلَى مَنْ خَافَ بِهِ أَخْذَ ظَالِمٍ لَهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ أَبَدًا: أَنَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ ع ش: يَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ نَاظِرُهُ أَمِينًا يَنْتَظِرُ الْمَالِكُ إنْ رُجِيَ وَيَصْرِفُهُ مَصَارِفَ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُرْجَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا اسْتَقَلَّ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ إنْ أَحْسَنَهُ وَإِلَّا دَفَعَهُ لِثِقَةٍ عَارِفٍ يَفْعَلُ بِهِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِتَمَلُّكٍ) أَوْ اخْتِصَاصٍ أَوْ خِيَانَةٍ، وَعَدَمُ قَصْدِ حِفْظٍ وَلَا تَمَلُّكٍ

مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ إنْ عَرَّفَ وَلَا تَجِبُ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إلَّا إذَا كَانَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَرْفَعُ وَلِيُّهُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْ اللُّقَطَةِ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: بِذِكْرٍ إلَى آخِرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِتَعْرِيفِ مَا يَقِلُّ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ تَعْرِيفِ مَا يَكْثُرُ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَفْهُومًا بِالْأُولَى. (وَلْيَصِلْ) بِالِالْتِقَاطِ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِتَمَلُّكِ غَيْرِ مَا يَقِلُّ وَهُوَ مَا يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ غَالِبًا (سَنَهْ) أَيْ: تَعْرِيفُ سَنَةٍ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَيُقَاسُ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ الْتَقَطَ اثْنَانِ لُقَطَةً عَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَنَةً وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يُعَرِّفُ كُلٌّ نِصْفَ سَنَةٍ وَلَيْسَتْ السَّنَةُ عَلَى الِاسْتِيعَابِ بَلْ عَلَى الْعَادَةِ (فِي كُلِّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْ) بِنَصْبِهِ بِمَا يُفَسِّرُهُ (يُجْرِيهِ) أَيْ يُجْرِي ذِكْرَ مَا الْتَقَطَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي طَرَفَيْهِ (ثُمَّ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّهْ فَكُلَّ أُسْبُوعٍ) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (فَكُلَّ شَهْرِ) كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَلْيَصِلْ سَنَةً وُجُوبَ إيصَالِهَا بِالِالْتِقَاطِ وَوُجُوبَ تَوَالِيهَا وَالْأَصَحُّ فِي الْأَوَّلِ الْمَنْعُ بَلْ الْمُعْتَبَرُ تَعْرِيفُ سَنَةٍ مَتَى كَانَ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي التَّعْرِيفِ زَمَنَ الْوُجْدَانِ لِيَنْجَبِرَ التَّأْخِيرُ الْمَنْسِيُّ وَأَمَّا الثَّانِي فَبَيَّنَ النَّاظِمُ مَا فِيهِ بِقَوْلِهِ (قُلْت وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ) أَيْ: السَّنَةُ أَيْ: التَّعْرِيفُ فِيهَا كَأَنْ عَرَّفَ شَهْرًا وَتَرَكَ شَهْرًا وَهَكَذَا (فَلْيَجْرِي) فِي الِاكْتِفَاءِ بِهِ (وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ سَنَةً وَكَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ وَالثَّانِي لَا إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ فَائِدَةُ التَّعْرِيفِ (وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الثَّانِي دُونَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيّ) فَاخْتَارُوا الْأَوَّلَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَنَبَّهَ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى نِسْيَانِ النُّوَبِ السَّابِقَةِ وَإِلَّا فَلَا يَكْفِي قَطْعًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ أَنْ يُعَرِّفَ مِنْ اللُّقَطَةِ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَأَنْ يُقَيِّدَهَا بِالْكِتَابَةِ لِيَعْرِفَ صِدْقَ وَاصِفِهَا وَلِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ (فِي بَلَد اللَّقْطِ) أَيْ يَعْرِفُ فِي بَلَدِ الِالْتِقَاطِ وَلْيَكُنْ تَعْرِيفُهُ بِمَحَلِّ الِالْتِقَاطِ وَبِمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ الْجَمَاعَاتِ أَكْثَرَ وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ كَمَا لَا تُطْلَبُ اللُّقَطَةُ فِيهَا قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ التَّعْرِيفِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ بَقِيَّةِ الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ الشَّارِحُ الْمُعْتَمَدُ التَّحْرِيمُ فَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى وَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) إنْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ وُجُوبَهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْفَاقٌ لَا إقْرَاضٌ عَلَى الْمَالِكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ اقْتِرَاضٌ حَيْثُ قَالَ إلَخْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ فَيَرْفَعُ وَلِيُّهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْقِيَاسُ لُزُومُهَا لِلصَّبِيِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُتَمَلِّكَ وَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: يُعَرِّفُ كُلَّ نِصْفِ) هَلْ وَلَوْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعَاقُبِ؟ وَكَتَبَ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَّمَلُّكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَقَدْ قَالُوا يَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُوَرِّثِهِ نَعَمْ لَوْ أَقَامَا مُعَرِّفًا وَاحِدًا أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَلَا تَرَدُّدَ فِيمَا رَآهُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِنَصْبِهِ) أَيْ: قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ: يَجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَقَصْدِ الْحِفْظِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ إلَخْ) زَادَ م ر كَحَجَرٍ أَوْ يَبِيعُ جُزْءًا مِنْهَا إنْ رَآهُ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ ق ل: فَيُقَدَّمُ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَيَجِبُ فِيمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةُ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ. اهـ. أَيْ: فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَجِبُ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يُقَالُ الْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأُولَى فَلَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمُتَبَرِّعٌ إنْ عَرَّفَ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ فَإِنْ عَرَّفَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ لِتَمَلُّكِ إلَخْ) قَيَّدَ بِالتَّمَلُّكِ مُرَاعَاةً لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا، وَإِلَّا فَالْتِقَاطٌ لِلْحِفْظِ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَخْ) هَذَا التَّحْدِيدُ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ مَرَّةٌ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَطَلُّبَ الْمَالِكِ فِيهِ أَكْثَرُ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ) وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ التَّعْرِيفِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَالتَّعْرِيفُ فِيهِ مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْمُعَرِّفَ فِيهِ مُتَّهَمٌ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ) أَيْ: مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ.

أَنْ يُعَرِّفَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَا أَنْ يُسَلِّمَهَا لِغَيْرِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ. (وَأَيُّمَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَيُعَرِّفُ فِي أَيِّ (بَلَدْ كَانَ) مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا. (إذَا الْمَلْقُوطُ فِي الصَّحْرَاءِ وُجِدْ) فَلَوْ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ سَفَرِهِ إلَى بَلَدِهِ أَوْ قَصَدَ بَلْدَةً أُخْرَى عَرَّفَ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يُغَيِّرَ قَصْدَهُ فَيَعْدِلَ إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ لِيُعَرِّفَ وَإِنْ مَرَّتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهُمْ وَعَرَّفَ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُعَرِّفِ مُكَلَّفًا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْخَلَاعَةِ. (وَذَاكَ) أَيْ: مَا الْتَقَطَهُ لِلْحِفْظِ أَوْ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ مُطْلَقًا (مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ) وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ (يُعِدْ أَمَانَةً) فِي يَدِهِ (وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ) أَيْ يَلْتَقِطَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهَا ابْتِدَاءً كَالْمُودِعِ فِي الْحَالَيْنِ أَمَّا إذَا تَمَلَّكَهُ فَلَيْسَ أَمَانَةً فَيَضْمَنُهُ كَالْقَرْضِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَمَلُّكِهِ (كَالثَّمَنِ) أَيْ: كَثَمَنِ مَا الْتَقَطَهُ فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ أَيْضًا (إنْ بَاعَهُ) حَيْثُ جَازَ بِأَنْ كَانَ بَيْعُهُ أَحَظَّ مِنْ إبْقَائِهِ (بِحَاكِمٍ) أَيْ بِإِذْنِهِ (إنْ يَكُنِ) ثَمَّ حَاكِمٌ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهُ أَحَظَّ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ اسْتَقَلَّ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْحِفْظِ فَكَذَا فِي الْبَيْعِ. (وَجَازَ) لَهُ (أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ) لِأَهْلِ الْعُرْفِ بِأَنْ خَافُوا فَسَادَهُ (كَالشَّاةِ) الْمَلْقُوطَةِ (فِي الصَّحْرَاءِ) فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهَا أَوْ بَاعَهَا حَيْثُ كَانَ بَيْعُهَا أَحَظَّ وَحَفِظَ ثَمَنَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا بِقِيمَتِهَا وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى أَوْلَى مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ الثَّالِثَةِ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الظَّاهِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ سَافَرَ أَيْ أَرَادَ سَفَرًا اسْتَنَابَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ مَنْ يَحْفَظُهَا وَيُعَرِّفُهَا وَإِلَّا بِأَنْ سَافَرَ بِهَا أَوْ اسْتَنَابَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِهِ ضَمِنَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) مُبَالَغَةً عَلَى الْأَمَانَةِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ احْتِيَاجِهِ هُنَا لِإِذْنِ الْحَاكِمِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ خَصْلَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ لِيَسْتَبْقِيَهُ حَيًّا لِدَرٍّ أَوْ نَسْلٍ قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَبَاحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِهْلَاكِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْتَبِيحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِبْقَائِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا فِي الْحَالِ) بِأَنْ يَتَمَلَّكَهَا حَالًا، ثُمَّ يَأْكُلَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِيمَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ حَجَرٌ ج. (قَوْلُهُ: وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى مِنْ الثَّلَاثِ) أَيْ: عِنْدَ اسْتِوَائِهَا فِي الْأَحَظِّيَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: يُعَدُّ أَمَانَةً وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) لَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ إلَّا إنْ أَقْلَعَ عَنْ قَصْدِ الْخِيَانَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدَ) أَيْ: مَا لَمْ يَنْقُلْهَا أَوْ يَسْتَعْمِلْهَا وَإِلَّا صَارَ ضَامِنًا. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: كَالشَّاةِ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) أَيْ فِي بَلَدٍ وَنَحْوِهِ كَقَرْيَةٍ وَقَافِلَةٍ تَمُرُّ بِهِ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُلْتَقِطِ فِي الصَّحْرَاءِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهَا إلَخْ) اسْتَظْهَرَ سم عَلَى التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ لِيَأْذَنَ فِيهِ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَيَمْنَعَهُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي غَيْرِهِ وَقَصَرَ م ر كَحَجَرٍ الِاسْتِئْذَانَ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ إنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَإِلَّا بَاعَهُ اسْتِقْلَالًا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَعَلَّلَ سم مَا اسْتَظْهَرَهُ بِأَنَّ احْتِمَالَ الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِهَا مَوْجُودٌ فِي كُلِّ خَصْلَةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا لَهَا) الْحَاصِلُ هُنَا أَنَّهُ فِي هَذَا يَتَمَلَّكُهُ عِنْدَ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَصِيرُ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَالِكِ وَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ بِشَرْطِهِ فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْرِيفِ وَأَرَادَ تَمَلُّكَ الْقِيمَةِ لَزِمَهُ إفْرَازُهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا وَالْمُفْرَزُ مِلْكٌ لِمَالِكِ اللُّقَطَةِ وَأَمَانَةٌ الْآنَ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَلَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُلْتَقِطَ شَيْءٌ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ فَإِنْ قُلْت: لِمَ احْتَاجَ إلَى تَمَلُّكِ الْقِيمَةِ مَعَ تَمَلُّكِهِ لِلْأَصْلِ عِنْدَ الْأَكْلِ قُلْت: وَلِأَنَّ هُنَا حُكْمَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ هُمَا حِلُّ أَكْلِ الْأَصْلِ وَكَوْنُ الْقِيمَةِ بِذِمَّتِهِ ثُمَّ كَوْنُهَا بِذِمَّتِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا أَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْرَزَهَا كَانَتْ أَمَانَةً بِيَدِهِ وَيَمْلِكُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَلَوْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُ تَمَلُّكُ الْأَصْلِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِحِلِّ الْأَكْلِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ أَوْ أَكَلَهَا مُتَمَلِّكًا) أَيْ: أَكَلَهَا حَالًا بَعْدَ تَمَلُّكِهَا فَإِنْ وَصَلَ بِهَا إلَى الْعُمْرَانِ امْتَنَعَ الْأَكْلُ وَالتَّمْلِيكُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَالْخَصْلَةُ الْأُولَى) لِحِفْظِ الْعَيْنِ بِهَا عَلَى مَالِكِهَا. (قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ إلَخْ) أَيْ: لِتَوَقُّفِ اسْتِبَاحَةِ الثَّمَنِ عَلَى التَّعْرِيفِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا أَحَظَّ لِلْمَالِكِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ. اهـ شَرْحُ م ر، ثُمَّ قَالَ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ رَابِعَةً وَهِيَ تَمَلُّكُهَا حَالًا لِيَسْتَبْقِيَهَا حَيَّةً لِدَرٍّ وَنَسْلٍ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْأَكْلِ وَلَهُ إبْقَاؤُهُ لِمَالِكِهِ أَمَانَةً إنْ تَبَرَّعَ بِإِنْفَاقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْمَاوَرْدِيِّ جَوَازَ تِلْكَ الْخَصْلَةِ الرَّابِعَةِ بِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَبَاحَ تَمَلُّكَهُ حَالًا مَعَ اسْتِهْلَاكِهِ بِالْأَكْلِ فَأَوْلَى أَنْ يَسْتَبِيحَ تَمَلُّكَهُ مَعَ اسْتِبْقَائِهِ قَصَرَهُ عَلَى الْمَلْقُوطِ مِنْ الْمَفَازَةِ؛ لِأَنَّ الْخَصْلَةَ الَّتِي جَعَلَتْ هَذِهِ أَوْلَى مِنْهَا خَاصَّةً بِالْمَفَازَةِ فَكَذَلِكَ هَذِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قُلْت يُعَيِّنُ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: إنَّهُ إذَا وَصَلَ بِهِ بَعْدُ إلَى الْعُمْرَانِ امْتَنَعَ تَمَلُّكُهُ وَأَكْلُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا دَامَ فِي الْمَفَازَةِ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الْعُمْرَانِ وَجَبَ التَّعْرِيفُ. اهـ. سم وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعَرِّفُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَكَلَهُ فِي الْمَفَازَةِ وَعِبَارَةُ ق ل فَإِنْ وَصَلَ بِهِ إلَى الْعُمْرَانِ فَقَالَ الْعَبَّادِيُّ يَمْتَنِعُ أَكْلُهُ وَتَمَلُّكُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إذَا تَمَلَّكَهُ وَأَكَلَهُ فِي الصَّحْرَاءِ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى

عِنْدَ الْإِمَامِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فِي الصَّحْرَاءِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُفْهِمُ خِلَافَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْعُمْرَانِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَجَحْشٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْأَوْلَيَيْنِ فَقَطْ فَلَا يَتَمَلَّكُهُ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِالصَّحْرَاءِ الْعُمْرَانُ فَيَمْتَنِعُ الْأَكْلُ فِيهِ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحْرَاءِ فَقَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِي وَيَشَقُّ النَّقْلُ إلَى الْعُمْرَانِ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي كَالشَّاةِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ أَكْلِ الشَّاةِ فِي الْعُمْرَانِ أَيْضًا وَقَدْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى شَاةٍ يَخْشَى سُرْعَةَ فَسَادِهَا فَتَكُونُ كَالْهَرِيسَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَجُوزَ أَكْلُهَا فِي الْعُمْرَانِ أَيْضًا. فَكَأَنَّهُ قَالَ كَالشَّاةِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يَسْرُعُ فَسَادُهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَوَجَدَهَا فِي الصَّحْرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا فِي الْعُمْرَانِ وَحَيْثُ أَكَلَ لَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُخْشَى تَلَفُهُ وَإِذَا أَبْقَى الْحَيَوَانَ وَتَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ كَمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا يُرَادُ لِلتَّمَلُّكِ وَهُوَ قَدْ وَقَعَ قَبْلَ الْأَكْلِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ بَدَلُهُ فِي الذِّمَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْهُ إفْرَازُهُ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بِذِمَّتِهِ أَحْفَظُ حَجَرٌ ج أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مَعَ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَلِّكِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَيُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مَعَ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الْمُسَطَّرِ أَسْفَلَ الْهَامِشِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الْإِفْرَازِ اسْتِقْلَالًا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا عَلَّلَ بِهِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فِي الصَّحْرَاءِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَا دَامَ فِي الصَّحْرَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ بَقِيَّةُ الْخِصَالِ كَذَلِكَ فَلِمَ خَصَّ هَذِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَنَّهَا لَا تُعْرَفُ بِالصَّحْرَاءِ لَا مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَمَلَّكُهُ فِي الْحَالِ) هَلْ يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ عَلَى زِيَادَةِ الْمَاوَرْدِيِّ الرَّابِعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْهَامِشِ وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَكَلَ لَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ فَعَلَ أَيْ: أَفْرَزَهَا اسْتِقْلَالًا إنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا وَبِإِذْنِهِ إنْ وَجَدَهُ فَالْمُفْرَزُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِتَفْرِيطٍ وَيَتَمَلَّكُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ كَمَا يَتَمَلَّكُ نَفْسَ اللُّقَطَةِ وَكَمَا يَتَمَلَّكُ الثَّمَنَ إذَا بَاعَ الطَّعَامَ وَهَذَا يَقْتَضِي صَيْرُورَةَ الْمُفْرَزِ مِلْكًا لِمَالِكِ اللُّقَطَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ سَقَطَ حَقُّهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ بِالْإِنْفَاقِ، وَأَنَّ هَذَا السِّيَاقَ مَعَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ التَّبَرُّعُ مَعَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ فَمَعَ قَصْدِ الْحِفْظِ أَوْلَى. (قَوْلُهُ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ جَوَازُ إنْفَاقِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ بِالْإِشْهَادِ بِمَا يَأْتِي مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الْجُزْءِ وَالِاقْتِرَاضِ عَلَى الْمَالِكِ مَعَ تَحَقُّقِ عِلَّتِهِمَا الْآتِيَةِ هُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ خَوْفَ الضَّرَرِ هُنَاكَ أَتَمُّ وَأَقْرَبُ إذْ كُلٌّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقَرْضِ يَصِيرُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَقَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ فَيَفُوتُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ فِي الثَّانِي مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُمْرَانِ وَفِي شَرْحِ سم عَلَى الْغَايَةِ مَا يُفِيدُ وُجُوبَ تَعْرِيفِهِ إذَا وَصَلَ إلَى الْعُمْرَانِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَكْلِ يُتَّجَهُ جَرَيَانُهُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مَعَ عَدَمِهِ بِمُكَاتَبَةٍ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فِي الْمَفَازَةِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ يَأْكُلُهُ وَلَا تَعْرِيفَ هُنَاكَ وَأَمَّا التَّمَلُّكُ لَهَا بِدُونِ أَكْلٍ أَوْ لِثَمَنِهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَالتَّعْرِيفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْعُمْرَانِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّعْرِيفِ فِي الصَّحْرَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَبْقَى الْحَيَوَانَ) أَيْ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَأْكُلْهُ بَلْ أَبْقَاهُ لِيُعَرِّفَهُ بَعْدَ وُجُودِ الْعُمْرَانِ وَيَتَمَلَّكُهُ وَأَرَادَ الْإِنْفَاقَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَ) أَيْ: عَلَى أَنَّهُ يُنْفِقُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَإِنْ فَقَدَ الشُّهُودَ فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَانِ دُونَ الْمَفَازَةِ. اهـ. ع ش وَقَالَ ق ل: إنْ فَقَدَ الشُّهُودَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ نَوَاهُ. اهـ. وَلَعَلَّهُ

نَظَائِرِهِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْحِفْظِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَعَلَى مَا ذُكِرَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: قَالَ الْإِمَامُ وَيَجُوزُ بَيْعُ جُزْءِ الْحَيَوَانِ لِنَفَقَةِ بَاقِيهِ كَبَيْعِ كُلِّهِ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ احْتِمَالًا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَسْتَغْرِقَ نَفْسَهُ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ قَالَ وَلَا يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا لِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي هَرَبِ الْجِمَالِ وَنَحْوِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَعَذُّرُ الْبَيْعِ ثَمَّةَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُكْتَرِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَيَمْتَنِعُ الْإِضْرَارُ بِالْمَالِكِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتَعَذَّرْ ثَمَّةَ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْمُكْتَرِي غَيْرُ مَانِعٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ فِي بَيْعِ الْمَالِكِ لَا فِي بَيْعِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا ثَمَّ الْبَيْعَ ابْتِدَاءً لِذَلِكَ بَلْ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ لِنَفَقَةِ الْجِمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهَا الْمُكْتَرِي بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَالِاقْتِرَاضُ ثُمَّ بَيْعُ الْبَعْضِ ثُمَّ إنَّمَا جَازَ مَعَ إضْرَارِهِمَا الْمَالِكَ لِضَرُورَةِ تَعَذُّرِ بَيْعِ الْكُلِّ لِمَا ذُكِرَ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا لِجَوَازِهِ. (أَوْ يُجَفِّفُ) عَطْفٌ عَلَى أَكَلَ أَيْ: جَازَ أَنْ يَأْكُلَهُ إنْ خِيفَ فَسَادُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ أَوْ يُجَفِّفُهُ. (إنْ كَانَ مُمْكِنًا) تَجْفِيفُهُ وَكَانَ تَجْفِيفُهُ أَحَظَّ لِلْمَالِكِ مِنْ بَيْعِهِ رَطْبًا وَيُبَاعُ فِي مُؤْنَةِ تَجْفِيفِهِ بَعْضُهُ حِفْظًا لَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ حَيْثُ يُبَاعُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ عَلَفَهُ يَتَكَرَّرُ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَأْكُلَ نَفْسَهُ وَمِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ فَرْقِ النَّوَوِيِّ يُؤْخَذُ أَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ الزَّازَ فِي مَنْعِ الِاقْتِرَاضِ وَبَيْعَ الْبَعْضِ هُنَا وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْأُولَى وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهَا أَنَّهُ الْوَجْهُ. (وَلِاخْتِصَاصِ بِالْكَلْبِ) وَنَحْوِهِ أَيْ: لَقَطَ مَا ضَاعَ لِحِفْظِهِ مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلِتَمَلُّكِهِ إنْ كَانَ مَالًا وَلِلِاخْتِصَاصِ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَكَلْبٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ فَلَوْ قَالَ كَالْكَلْبِ بِالْكَافِ بَدَلَ الْبَاءِ كَانَ أَوْلَى (بَعْدَ الْعَامِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يَخْتَصُّ بِذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ عَامًا إنْ كَثُرَ وَإِلَّا فَبَعْدَ تَعْرِيفِهِ قَدْرَ مَا يَلِيقُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَقَرًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْمَالِ وَلَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ مِنْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ فِيمَا يُمْلَكُ بِلَفْظٍ كَتَمَلُّكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِبَدَلٍ فَافْتَقَرَ إلَى لَفْظٍ كَالتَّمَلُّكِ بِالشِّرَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ فَوَاتٌ عَلَيْهِ بِلَا فَائِدَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ فَعَلَى مَا ذُكِرَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَتَبَرَّعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ الْبَيْعُ ثَمَّةَ) أَيْ: بِعَشَرَةٍ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْمُكْتَرِي غَيْرُ مَانِعٍ) أَيْ: لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: التَّعَلُّقِ. (قَوْلُهُ: لِضَرُورَةِ بَيْعِ الْكُلِّ) كَانَ الْمَعْنَى لِضَرُورَةِ امْتِنَاعِ بَيْعِ الْكُلِّ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ) أَيْ: بَيْعِ الْكُلِّ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى أَكَلَ) الْمُنَاسِبُ لِعَطْفِهِ عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ أَوْ أَنْ يُخَفِّفَ وَرَفْعُ الْفِعْلِ مَعَ حَذْفِ أَنْ وَارِدٌ عَلَى الشُّذُوذِ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِ الْبَعْضِ هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْحَيَوَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ مَنْعُ الِاقْتِرَاضِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ هِيَ بَيْعُ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهَا أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلِاخْتِصَاصٍ بِالْكَلْبِ) قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ إنَّمَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْكَلْبِ حَيْثُ جَازَ الْتِقَاطُ مَا يَمْنَعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْكَلْبِ. (قَوْلُهُ: عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْمَالِ) بَلْ أَوْلَى. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِبَدَلٍ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا كَانَ فِي الْمَفَازَةِ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْحِفْظِ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ بَيْعِ كُلِّهِ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ قَطَعَ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مُوَافِقَانِ الزَّازَ فِي مَنْعِ الِاقْتِرَاضِ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا أَبْقَى الْحَيَوَانَ وَتَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيُنْفِقْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنَّ هَذَا مَنْقُولٌ مِنْ الرَّوْضَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا اقْتِرَاضٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ وَلِذَا ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عِنْدَ قَصْدِ الْحِفْظِ وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِمَنْعِ الِاقْتِرَاضِ إلَّا أَنْ يُفَرِّعَ هَذَا عَلَى جَوَازِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاقْتِرَاضِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ وَالِاقْتِرَاضِ مِنْ غَيْرِهِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُودِ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي ذَلِكَ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْذُلَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَأْمُرَ الْمُلْتَقِطَ بِهِ لِيَرْجِعَ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ اهـ وَقَدْ أَجَابَ الْمُحَشِّي هُنَا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الِاقْتِرَاضِ وَالْإِنْفَاقِ لَكِنْ بَقِيَ الِاقْتِرَاضُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ وَلَا مَحِيصَ عَنْ تَعْرِيفِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ إلَخْ) وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِيَعْرِفَ مَا يَرُدُّهُ لِلْمَالِكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر قَالَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ) لَوْ لَمْ يَتَمَلَّكْ وَمَاتَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ انْتَقَلَ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَهُ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَيَتَمَلَّكُ لَهُ وَلِيُّهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ تَمَلَّكَ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. عَمِيرَةٌ

وَعَلَى قِيَاسِهِ يَخْتَارُ نَقْلَ الِاخْتِصَاصِ إلَيْهِ فِيمَا لَا يُمْلَكُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ. وَلَمَّا عَرَّفَ مِمَّا مَرَّ صِحَّةَ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ الْمَعْصُومِ وَالْمُرْتَدِّ وَالصَّبِيِّ بَيَّنَ حُكْمَهُ فَقَالَ:. (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (مِنْ عَاصِي) أَيْ: فَاسِقٍ (يَنْقُلُهُ) أَيْ: الْمَلْقُوطَ (الْقَاضِي لِعَدْلٍ يَحْفَظُهْ) ؛ لِأَنَّ مَالَ وَلَدِهِ لَا يَقَرُّ بِيَدِهِ فَهَذَا أَوْلَى وَلَا يَنْفَرِدُ بِتَعْرِيفِهِ بَلْ (يُشْرِفُ) الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ (فِي تَعْرِيفِهِ) لِئَلَّا يَخُونَ فِيهِ ثُمَّ إذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ يَتَمَلَّكُهُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (وَيَلْحَظُهْ) تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا لِيُشْرِفَ (وَمِنْ صَغِيرِ الْوَلِيِّ نَقَلَهُ ثُمَّ لِيُعَرِّفْهُ لِلِاسْتِمْلَاكِ) أَيْ: لِيَتَمَلَّكَهُ. (لَهُ حَيْثُ) يُوجَدُ (لِلِاسْتِقْرَاضِ لِلصَّبِيِّ وَجْهٌ) يُجَوِّزُهُ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ الْمَلْقُوطَ كَالِاقْتِرَاضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَجْهٌ حَفِظَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِلْقَاضِي. (وَبِالتَّقْصِيرِ مِنْ وَلِيٍّ) فِي نَقْلِهِ مِنْ الصَّبِيِّ مَا الْتَقَطَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ (يَضْمَنُ) أَيْ يَضْمَنُهُ الْوَلِيُّ كَمَا يَضْمَنُ مَا قَصَّرَ فِي نَقْلِهِ مِنْهُ مِمَّا احْتَطَبَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ لِلصَّبِيِّ إنْ كَانَ فِي تَمَلُّكِهِ لَهُ مَصْلَحَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا لَوْ وُجِدَ قَبْضٌ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ إفْرَازٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ إذَا قُلْنَا بِهِ فِي الْمُلْتَقِطِ أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ لِلصَّبِيِّ. (و) يَضْمَنُ (الصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ) مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ (لَا بِتَلَفٍ) فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَوْدَعَ مَالًا فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ وَكَذَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ دُونَهُمَا (وَالْأَخْذُ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ (مِنْ عَبْدٍ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ يُوجِبُ الضَّمَانَ (عَلَى) بِمَعْنَى فِي (رَقَبَةِ الْعَبْدِ) كَالْغَصْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (وَكَالْتِقَاطِ الْأَخْذُ) أَيْ: وَأَخْذُ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ مَا الْتَقَطَهُ كَالِالْتِقَاطِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ يَدَهُ إذَا لَمْ تَكُنْ يَدَ الْتِقَاطٍ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اللَّقْطِ فِيمَا لَا بَدَلَ فِيهِ مِمَّا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا تَقَدَّمَ وَقَدْ يُقَالُ: لَوْ ظَهَرَ مَالِكُ مَا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ وَطَلَبَهُ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا لَزِمَهُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهِ فَلَهُ بَدَلٌ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ إلَى اللَّقْطِ فِي تَمَلُّكِهِ. (قَوْلُهُ: يَنْقُلُهُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ الِالْتِقَاطُ لِلْحِفْظِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِعَدْلٍ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَأُجْرَةُ الْعَدْلِ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمُؤْنَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ غَيْرِهِ أَنَّهَا عَلَى الْفَاسِقِ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الِالْتِقَاطُ لِلْحِفْظِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَيَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا وَمِنْ فَاسِقٍ وَمُرْتَدٍّ وَيُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ عَدْلٌ فِي التَّعْرِيفِ وَأُجْرَتُهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ أَرَادُوا التَّمَلُّكَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ فَإِنْ تَمَلَّكُوهَا أَخَذُوهَا مِنْ الْعَدْلِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ الْقَاضِي، وَإِلَّا بَقِيَتْ مَعَهُ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ لِيُعَرِّفَهُ) قَالَ الدَّارِمِيُّ وَيَصِحُّ تَعْرِيفُ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَبِالتَّقْصِيرِ يَضْمَنُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهُ الْحَاكِمَ فَالْأَشْبَهُ عَدَمُ ضَمَانِهِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ. . (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) وَلَوْ حَاكِمًا عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ وُجِدَ قَبْضٌ) أَيْ: لِبَدَلِ الْمُتْلَفِ بِرّ وَقَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ التَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ الْإِفْرَازِ أَيْضًا بِشَرْطِهِ فِي قِيمَةِ مَا أَكَلَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ إفْرَازٌ) لِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذَا قُلْنَا بِهِ) أَيْ: الْإِفْرَازِ (قَوْلُهُ: دُونَهُمَا) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الدَّارِمِيِّ صِحَّةُ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا هُنَا بِهِ (قَوْلُهُ أَيْ: وَأَخَذَ السَّيِّدُ أَوْ غَيْرُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ النَّاشِرِيِّ نَقْلُ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَبَحَثَ تَقْيِيدَ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ: تَمَلَّكَ الْإِمَامُ أَيْ: نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى قِيَاسِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِبَدَلٍ فَفِي الْقِيَاسِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: فَاسِقٍ) وَمِنْهُ الْكَافِرُ وَالْمُرْتَدُّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْكَافِرِ إلَّا الْعَدْلَ فِي دِينِهِ. (قَوْلُهُ: يَنْقُلُهُ الْقَاضِي) فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يَنْزِعْ اللُّقَطَةَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ حَاكِمًا وَالْفَرْقُ كَوْنُ الْفَاسِقِ أَهْلًا لِلضَّمَانِ وَعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ فَكَانَ مَا فِي يَدِهِ فِي يَدِ وَلِيِّهِ فَيَضْمَنُ بِعَدَمِ مُرَاعَاةِ حِفْظِهِ هَكَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِعَدْلٍ) وَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ أَفَادَهُ م ر تَبَعًا لِحَجَرٍ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ الْعُبَابِ أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إنْ أَرَادَ التَّمَلُّكَ، وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَهُوَ يُفِيدُ صِحَّةَ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ جَعَلَ مَحَلَّ صِحَّةِ الِالْتِقَاطِ فِي الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ إذَا الْتَقَطُوا لِلتَّمَلُّكِ وَعَلَيْهِ إذَا الْتَقَطُوا لِلْحِفْظِ فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُلْتَقِطُ. (قَوْلُهُ:، ثُمَّ لِيُعَرِّفَهُ إلَخْ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ احْتِيَاطًا لِمَالِ الصَّبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَجْهٌ يُجَوِّزُهُ) بِأَنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلِاقْتِرَاضِ. اهـ. عش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) وَلَوْ حَاكِمًا بِخِلَافِ تَقْصِيرِ الْقَاضِي فِي النَّقْلِ مِنْ الْفَاسِقِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ) فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ الْوَلِيُّ فَإِنْ ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ صُدِّقَ (قَوْلُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ) أَيْ: مِنْ الْوَلِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفْرِيطِ الصَّبِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الصَّبِيِّ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ. اهـ. إلَّا أَنَّ السِّيَاقَ هُنَا فِي ضَمَانِ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ (قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَخْذِهَا مِنْهُ فَلَهُ تَمَلُّكُهَا. اهـ. ق ل وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ قَصْدَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ يُعَرِّفُهَا، ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا. (قَوْلُهُ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ) أَيْ: فَقَطْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ

الْحَاصِلُ فِيهَا ضَائِعًا (مُوجِبُ الْإِسْقَاطِ) لِلضَّمَانِ عَنْ رَقَبَتِهِ لِوُصُولِهِ إلَى نَائِبِ الْمَالِكِ شَرْعًا، أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الِالْتِقَاطِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ (كَأَنْ أَقَرَّ سَيِّدٌ أَيْ: خَلَّا فِي يَدِ عَبْدٍ) لَهُ (ثِقَةً) مَا الْتَقَطَهُ وَاسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ التَّقْرِيرَ مُسْقِطٌ لِلضَّمَانِ عَنْ رَقَبَتِهِ أَيْضًا كَمَا لَوْ الْتَقَطَهُ ابْتِدَاءً وَاسْتَعَانَ بِهِ فِي تَعْرِيفِهِ. (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً (فَهْوَ) أَيْ: التَّقْرِيرُ (تَعَدٍّ) مِنْ السَّيِّدِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ فِي رَقَبَةِ عَبْدِهِ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ (مِثْلُ مَا لَوْ أَهْمَلَهْ) فِي يَدِهِ بِأَنْ تَرَكَ التَّقْرِيرَ وَالْأَخْذَ مِنْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَإِنَّهُ تَعَدٍّ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ فِي ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ بِتَرْكِهِ فِي يَدِهِ وَكَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ الْأَمَةُ لَكِنْ لَا يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِرَقَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ بَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْتِقَاطِهَا وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ فَإِنْ رَقَّ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَوْ مَاتَ أَخَذَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ وَتَمَلُّكُهُ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِلسَّيِّدِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ اكْتِسَابٌ وَاكْتِسَابُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ وَلُقَطَةُ الْمُبَعَّضِ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لِذِي النَّوْبَةِ وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ لَا بِوَقْتِ التَّمَلُّكِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي نَوْبَةٍ أَيُّهُمَا الْتَقَطَ صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ بِيَمِينِهِ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ (وَعُيِّنَ) وَفِي نُسْخَةٍ تَعَيَّنَ أَيْ: عَلَى الْمُلْتَقِطِ (الرَّدُّ مَعَ الزَّائِدِ لَهْ) أَيْ: رَدُّ الْمَلْقُوطِ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ وَهُوَ بَاقٍ مَعَ الزَّائِدِ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ دُونَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ (وَإِنْ جَرَى تَمَلُّكٌ) لَهُ (يُرَدُّ) إلَى مَالِكِهِ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إبْطَالُ حَقٍّ لَازِمٍ وَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ إلْزَامُهُ أَخْذَ بَدَلِهِ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْقَرْضِ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ وَجَعَلَ ابْنُ كَجٍّ الْوَجْهَيْنِ فِي إجْبَارِ الْمُلْتَقِطِ عَلَى الْفَسْخِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيَجُوزُ فَرْضُهُمَا فِي الِانْفِسَاخِ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ. (قَوْلُهُ: مَا الْتَقَطَهُ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. (قَوْلُهُ: مَا الْتَقَطَهُ) أَيْ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ تَعَدٍّ مِثْلُ مَا لَوْ أَهْمَلَهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ أَنَّ مَالَ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ، وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ فِي الْجِنَايَةِ، فَإِنَّ التَّقْرِيرَ وَالْإِهْمَالَ لَا يَزِيدَانِ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ تَنْقُصْ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ ذَاكَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْآدَمِيِّ، وَيَحْتَاجُ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ أَنَّ التَّقْرِيرَ وَالْإِهْمَالَ لَا يَزِيدَانِ عَلَى الْإِذْنِ بَلْ يَزِيدَانِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ حِفْظِ الْمَالِ وَطُلِبَ مِنْهُ شَرْعًا نَزْعُهُ وَحَفِظَهُ فَإِذَا تُرِكَ فَكَأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّ يَدَ عَبْدِهِ كَيَدِهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إتْلَافِ عَبْدِهِ مَعَ الْإِذْنِ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِ) لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَعَلُّقَهُ بِأَعْيَانِ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْمَرْهُونَةِ عَلَيْهِ وَيَصِيرَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهَا؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ الْمَذْكُورَ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَوْ بَاشَرَ إتْلَافَ أَمْوَالِ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا مَعَ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَ الْعَبْدِ بِبَدَلِ الْمُتْلَفِ لَزِمَهُ الْبَاقِي بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ إذَا بِيعَ فِيهَا وَلَمْ يُوَفِّ ثَمَنَهُ بِهَا لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْبَاقِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا) وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي نَوْبَتِهِ صُدِّقَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ ح ج. (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ) إنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَقَدْ يُقَالُ: لَا عِبْرَةَ بِيَدِ السَّيِّدِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا مَسْبُوقَةٌ بِيَدِ الْمُبَعَّضِ؛ لِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَجَوَابُهُ أَنَّ سَبْقَ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ سم (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَى مَالِكِهِ مَا لَمْ إلَخْ) وَيَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ رَدُّهَا إلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي الْوَدِيعَةِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقَرْضِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إلَى مِلْكِ الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ زَوَالِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْقَرْضِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمَةً وَرَجَعَتْ إلَى مِلْكِهِ بِشِرَاءٍ مَثَلًا بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا كَالْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّ عَيْنِهَا. (قَوْلُهُ: فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ؟) وَجْهَانِ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ الْأَوَّلَ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ الْمَالِكُ وَقَدْ بِيعَتْ فَلَهُ الْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا إنْ شَرَطَ لِلْمُشْتَرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQكَأَنْ أَقَرَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَقَرَّ إلَخْ) وَيُحْكَمُ بِالِالْتِقَاطِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَسَوَاءٌ فِي الْإِقْرَارِ الْإِذْنُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فِي رَقَبَةِ عَبْدِهِ) فَيُقَدَّمُ بِهِ مَالِكُ اللُّقَطَةِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لَوْ أَفْلَسَ السَّيِّدُ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ أَمْوَالِهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَلُّقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش قَالَ ق ل: فَيَغْرَمُ السَّيِّدُ وَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّمَلُّكِ إلَخْ) : بَعْدَهُ فَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْ الْإِكْسَابِ وَفِي ع ش خِلَافُهُ رَاجِعْهُ. اهـ. وَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَلَا يُقَدَّمُ مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ الْحُرُّ الْمُفْلِسُ وَالْمَيِّتُ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُ مَا بِيَدِهِ وَيَكُونُ لُقَطَةً بِيَدِ الْآخِذِ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الِالْتِقَاطَ لَمَّا وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ ضَائِعًا (قَوْلُهُ: دُونَ أَرْشِ الْعَيْبِ إلَخْ) لِأَنَّهَا قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِتَقْصِيرٍ بِخِلَافِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهَا بَعْدَهُ مَضْمُونَةٌ وَلَوْ لَمْ يُقَصِّرْ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَهَلْ لَهُ) أَيْ الْمَالِكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ فَرْضُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل فَإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَظَهَرَ الْمَالِكُ فِيهِ انْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْهُ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ

وَطَلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِزِيَادَةٍ (مَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ) أَيْ: وُجِدَ (فِيمَا بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ التَّمَلُّكِ إذْ الْكُلُّ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَذَا الْبَعْضُ. (وَ) مَعَ (زَائِدٍ مُتَّصِلٍ) وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَ رَدَّهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رَدَّ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ أَمَّا الزَّائِدُ الْمُنْفَصِلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَلَا يَرُدُّهُ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْحَمْلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَالْمُنْفَصِلِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ هُنَا بَعْدَ التَّمَلُّكِ لِلْمُلْتَقِطِ (بِالْحُجَّهْ) أَيْ: وَعَيَّنَ رَدَّهُ إلَى مُدَّعِيهِ بِحُجَّةٍ أَقَامَهَا عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فَتَعْبِيرُهُ بِهَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبَيِّنَةِ. (وَجَازَ) رَدُّهُ إلَيْهِ (حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ اللَّهْجَهْ) أَيْ: اللِّسَانِ مِنْهُ (بِوَصْفِهِ) إيَّاهُ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ إلَى حُجَّةٍ نَعَمْ إنْ وَصَفَهُ جَمَاعَةٌ وَادَّعَاهُ كُلٌّ لِنَفْسِهِ لَمْ تُسَلَّمْ بِهِمْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُ فَلَا يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَإِنْ عُلِمَ صِدْقُهُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَهُ إلَى الْوَاصِفِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ حُجَّةً بِهِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ أَوْ تَالِفًا تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَضُمَّ الْمُلْتَقِطُ إنْ لَمْ يُلْزِمْهُ الْحَاكِمُ بِالدَّفْعِ إلَى الْوَاصِفِ وَأَنْ يَضْمَنَ الْوَاصِفُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُلْتَقِطُ لَهُ بِهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ وَلَوْ جَاءَ الْوَاصِفُ بَعْدَ مَا تَمَلَّكَهُ الْمُلْتَقِطُ وَأَتْلَفَهُ فَغَرِمَ لَهُ بَدَلَهُ لِظَنِّهِ صِدْقَهُ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ حُجَّةً بِهِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُلْتَقِطِ دُونَ الْوَاصِفِ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْمُلْتَقَطَ قَبْلَ ظُهُورِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. (وَقِيمَةً) لِمَا الْتَقَطَهُ (يَوْمَ مَلَكْ) فِي الْمُتَقَوِّمِ (وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ رَدَّ) وُجُوبًا (إنْ هَلَكْ) مَا الْتَقَطَهُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيَثْبُتُ الضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ يَوْمِ الْهَلَاكِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ اللَّقِيطِ وَيُقَالُ لَهُ مَلْقُوطٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجَدَهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَقْدِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَاقِدُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ الْمَالِكُ. (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) اُنْظُرْهُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ حَدَثَ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّ نَظِيرَهُ ذَلِكَ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنْ يَحْدُثَ قَبْلَ الْعَيْبِ فَيَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ إلَّا عِنْدَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ. (قَوْلُهُ: بِوَضْعِهِ إيَّاهُ) فَلَا يَجِبُ لَكِنْ لِلْوَاصِفِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُلْتَقِطَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ كُلٌّ) أَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُلْزِمْهُ الْحَاكِمُ) كَالْمَالِكِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ فَإِنْ أَلْزَمَهُ فَلَا يُلْزِمْهُ الْعُهْدَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي التَّسْلِيمِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَضْمَنَ الْوَاصِفُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا غَرِمَهُ لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ بِلَا تَعْزِيرٍ؛ وَلِأَنَّهُ يَزْعُمُ ظُلْمَ الْمَالِكِ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُلْتَقِطُ لَهُ بِهِ) فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ أَيْ: الْوَاصِفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَرْجِيحُ هَذَا. (قَوْلُهُ: مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَقْتَ طُرُوُّ الْعَيْبِ عَلَى الْأَقْرَبِ عِنْدَ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قَبْلَ طُرُوُّ الْعَيْبِ وَجَبَ رَدُّهَا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَزَائِدٌ مُتَّصِلٌ وَإِنْ حَدَثَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَامِلًا. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ حَدَثَ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ: لِحُدُوثِهِ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ الْمُنْفَصِلِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَهُوَ لِلْمُلْتَقِطِ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ. اهـ. م ر وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْحَادِثُ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ وَمَعَ زَائِدٍ مُتَّصِلٍ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَعِبَارَةُ ق ل وَمِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ. (قَوْلُهُ: بِالْحُجَّةِ) وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْحَاكِمِ لَهَا وَقَضَائِهِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِالدَّفْعِ فَإِنْ خِيفَ انْتِزَاعُهُ لَهَا لِشِدَّةِ جَوْرِهِ حَكَّمَا مَنْ يَسْمَعُهَا وَيَقْضِي لِلْمَالِكِ بِهَا. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ تَمَلَّكَهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ فَظَهَرَ مَالِكُهُ مَا لَوْ ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ نَحْوَ بَيْعِهِ قَبْلُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتُّحْفَةِ. اهـ. وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ هُوَ وَاضِحٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ وَقْفَهُ: إذَا ادَّعَى بَيْعَهُ فَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُلْتَقِطِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِمُشْتَرِيهِ مِنْ الْمَالِكِ وَقْتَ الْبَيْعِ. اهـ. وَأَوْضَحَهُ الرَّشِيدِيُّ فَقَالَ:؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يَمْنَعُ بَيْعَ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى مَالِكِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ أَمْ الْمُشْتَرِي اهـ فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَالِكِ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ ضَائِعًا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ؟ قُلْت يُصَوَّرُ بِمَا إذَا عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَيَتِمُّ مَا قَالَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ تَمَلُّكَ الْمُلْتَقِطِ مِنْ قَبِيلِ الِاقْتِرَاضِ وَحَيْثُ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْمَالِكِ بِالتَّصْوِيرِ الْمُتَقَدِّمِ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقِطِ لَا عَنْ الْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ لِخُرُوجِ اللُّقَطَةِ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَلَا عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَقْبِضْ وَالتَّمَلُّكُ عَمَّنْ لَمْ يَقْبِضْ لَا يَصِحُّ فَلَا تَصِحُّ التَّصَرُّفَاتُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا الْبَيْعُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُلْتَقِطِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَقَعُ الْبَيْعَانِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَيَقَعُ التَّمَلُّكُ عَنْ الْمَالِكِ قُلْت تَقَدُّمُ بَيْعِ الْمَالِكِ بَيْعًا صَحِيحًا يُنْقَضُ بِهِ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقِطِ كَمَا يُنْقَضُ إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ وَاللُّقَطَةُ فِي يَدِهِ بَقِيَ أَنَّ مَا قَالَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْرِيفَ الْوَاقِعَ وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ بَعْضُ الزَّمَنِ وَفِي مِلْك الْمُشْتَرَى مِنْهُ الْبَعْضُ الْآخَرُ كَافٍ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ وَأَنَّ دَوَامَ اللُّقَطَةِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي كَافٍ فِي الِالْتِقَاطِ لِلتَّمَلُّكِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ) وَلَا نَظَرَ لِلْمِثْلِ الصُّورِيِّ وَإِنْ وَجَبَ فِي الْقَرْضِ الْمَقِيسَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمِثْلِيَّةِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْكَلْبِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ الضَّمَانُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَعْدَ هَذَا وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ إنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عِنْدَ مَجِيءِ الْمَالِكِ وَطَلَبِهِ. اهـ. وَانْظُرْ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلَافِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي

[بيان اللقيط]

وَمَنْبُوذٌ وَدَعِيٌّ وَهُوَ صَغِيرٌ ضَائِعٌ لَا يُعْلَمُ لَهُ كَافِلٌ وَأَرْكَانُهُ كَأَرْكَانِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: (وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ) وَلَوْ مُمَيِّزًا (إنْ نُبِذَا) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: أُلْقِيَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِهِ (فَرْضٌ) عَلَى الْكِفَايَةِ حِفْظًا لِلنَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الْهَلَاكِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وَقَوْلُهُ: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] إذْ بِإِحْيَائِهَا أَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ النَّاسِ فَأَحْيَاهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: فَجِئْت بِهِ إلَيْهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ: وَجَدْتهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتهَا فَقَالَ عَرِيفُهُ وَاسْمُهُ سِنَانٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَكَذَلِكَ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَك وَلَاؤُهُ أَيْ: تَرْبِيَتُهُ وَحَضَانَتُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْبَالِغِ الْبَالِغُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الْحِفْظِ نَعَمْ الْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الصَّبِيَّ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: وَبِالْمَنْبُوذِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ فِي حَضَانَةِ وَلِيِّهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا جَدٌّ وَلَا وَصِيٌّ فَحِفْظُهُ مِنْ وَظِيفَةِ الْقَاضِي فَيُسَلِّمُهُ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ كَافِلٌ مَعْلُومٌ فَإِذَا فُقِدَ قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ فَلَا مَعْنَى لِلَقْطِهِ إلَّا أَنَّهُ إنْ وُجِدَ بِمَضْيَعَةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ لِيُرَدَّ إلَى حَاضِنِهِ (بِإِشْهَادٍ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ إشْهَادِهِ عَلَى لُقَطَةٍ لَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ وَفَارَقَ الْإِشْهَادَ فِي اللُّقَطَةِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا الْمَالُ وَالْإِشْهَادُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ مُسْتَحَبٌّ وَمِنْ اللَّقِيطِ حِفْظُ حُرِّيَّتِهِ وَنَسَبِهِ فَوَجَبَ الْإِشْهَادُ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَيُشْهِدُ عَلَى مَا مَعَهُ أَيْضًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ النَّصِّ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ نَصُّ الْمُخْتَصَرِ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ فَلَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وِلَايَةُ الْحَضَانَةِ وَيَجُوزُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ (وَحَضْنُهُ) أَيْ اللَّقِيطِ بِمَعْنَى حِفْظِهِ وَتَرْبِيَتِهِ لَا الْأَعْمَالُ الْمُفَصَّلَةُ فِي الْإِجَارَةِ لِلْمَشَقَّةِ (كَذَا) أَيْ: فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ اللَّقْطِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهِ لِعَارِضٍ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ وَإِنْ تَبَرَّمَ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَقْطُهُ (لِمُسْلِمٍ) وَلَوْ خُنْثَى أَوْ أُنْثَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٌ (عَدْلٍ) وَلَوْ مَسْتُورًا لَكِنْ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ لِئَلَّا يَتَأَذَّى فَإِذَا وَثِقَ بِهِ صَارَ كَظَاهِرِ الْعَدَالَةِ (بِشَرْطِ الرُّشْدِ) وَالتَّكْلِيفِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْعَدْلِ (حُرٍّ) فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِكَافِرٍ أَيْ: فِي اللَّقِيطِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيهِ بِخِلَافِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ وَسَيَأْتِي وَلَا لِفَاسِقٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرَ مُؤْتَمَنَيْنِ شَرْعًا وَلِأَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ وِلَايَةٌ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَلَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُبَعَّضٍ وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَلَا لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِرُجُوعِ الْوَاصِفِ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فَقَالَ لَهُ) أَيْ: عَرِيفُهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَعَ وُجُوبِ إشْهَادٍ عَلَيْهِ) صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ فِسْقٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ عَلَى مَا مَعَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَهُ بِالْمُلْتَقِطِ بِنَفْسِهِ، أَمَّا مَنْ سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ لَهُ فَالْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ لَهُ قَطْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. قُلْت وَلَعَلَّهُ إذَا جَازَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ وَإِلَّا وَجَبَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وُجُوبًا) أَيْ: تَبَعًا لِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْتِقَاطِهِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ النَّدْبِ فِي اللُّقَطَةِ لِكَوْنِ الْغَرَضِ مِنْهَا الْمَالَ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ انْتِزَاعُهُ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْجَوَازِ عَدَمُ الْوُجُوبِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا نُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ مِنْ أَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ مُفَسِّقٌ وُجُوبَ الِانْتِزَاعِ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُنْتَزِعُ مِنْهُ وَمِمَّنْ يَأْتِي الْحَاكِمُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَبَرَّمَ إلَخْ) وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَبَرَّمْ وَالتَّقْيِيدُ بِالتَّبَرُّمِ جَرَى عَلَيْهِ الْغَالِبُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ عَدْلٍ) لَكِنْ إنْ أَرَادَ سَفَرًا نُزِعَ مِنْهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ الْبَصَرِ وَعَدَمَ نَحْوِ بَرَصٍ إذَا كَانَ الْمُلْتَقِطُ يَتَعَاهَدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْحَاضِنَةِ ح ج ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّاشِرِيِّ بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ مَا نَصُّهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ كَانَ مَجَّانًا فَإِذَا رَجَعَ الْمَالِكُ انْتَقَضَ وَوَجَبَ الرَّدُّ بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَسْخًا لِذَلِكَ التَّمَلُّكِ كَرُجُوعِ الْأَبِ قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُطَالَبَةِ تَقَدُّمُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ بَلْ بِالْفَسْخِ كَمَا قُلْنَاهُ. اهـ. وَلَعَلَّهُ يَنْبَنِي عَلَى كَوْنِ الضَّمَانِ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ تَلَفِ الْمِثْلِيِّ أَكْثَرَ مِنْهَا وَقْتَ ظُهُورِ الْمَالِكِ يَجِبُ الْأَكْثَرُ إذَا فُقِدَ الْمِثْلُ وَقْتَ الظُّهُورِ فَلْيُحَرَّرْ [بَيَان اللَّقِيطِ] [أَرْكَانُ اللَّقِيط] (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ انْتِزَاعُهُ) أَيْ: لَا يَمْتَنِعُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ نَزْعُهُ فَإِنْ نَزَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَبْذُهُ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الرُّشْدِ) يُفِيدُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى لْعَدَالَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ السَّلَامَةُ مِنْ الْفِسْقِ وَالسَّفِيهُ قَدْ لَا يَفْسُقُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَدْلِ السَّلَامَةُ مِنْ الْحَجْرِ. اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ) صِفَةٌ لِلتَّكْلِيفِ. (قَوْلُهُ: الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ) أَيْ تَبَعًا لِلدَّارِ كَمَا

فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ فَهُوَ اللَّاقِطُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ. (و) اللَّقْطُ (مِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدٍ) لَهُمَا فِيهِ (كَلَقْطٍ صَادِرِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ السَّيِّدِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَبَرُّعِهِ بِالْإِذْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا الْمَنْعُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلَايَةِ. (وَلِلْكَافِرِ) الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الرَّشِيدِ الْحَرِّ (لَقْطُ الْكَافِرِ) لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُوَالَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ لَقْطَ الْحَرْبِيِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلِلْمُسْلِمِ لَقْطَ الْكَافِرِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهِ. وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ عَلَى اللَّقِيطِ (قَدِّمْ) أَنْتَ أَحَدَهُمَا (بِسَبْقٍ) مِنْهُ إلَى أَخْذِهِ فَلَا تُقَدِّمْ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ (فَغِنًى) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَيَا سَبْقًا فَقَدِّمْ بِالْغِنَى؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ قَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ يَشْغَلُهُ طَلَبُ الْقُوتِ عَنْ الْحَضَانَةِ وَلَا تُقَدِّمْ بِزِيَادَةِ الْغِنَى فِي الْأَصَحِّ. (وَ) قَدِّمْ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي أَصْلِ الْغِنَى (مَنْ ظَهَرْ لَهُ عَدَالَةٌ) بِالِاخْتِبَارِ (عَلَى مَنْ اسْتَتَرْ) عَدَالَةً احْتِيَاطًا لِلَّقِيطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ازْدَحَمَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ مَسْتُورٌ وَفَقِيرٌ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ قُدِّمَ الْغَنِيُّ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْفَقِيرِ وَيُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ إلَى الْقُرْعَةِ أَوْ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فِي الْكَافِرِ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْحَضَانَةِ تُقَدَّمُ الْأُمُّ فِيهَا عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِيهَا الشَّفَقَةُ وَهِيَ فِي الْأُمِّ أَتَمُّ وَلَا يُقَدَّمُ بِمَيْلِ اللَّقِيطِ وَلَوْ مُمَيِّزًا إلَى أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى وَالسَّلِيمِ عَلَى الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ. وَلَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ مُقِيمٌ بِهَا وَظَاعِنٌ إلَى بَادِيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ أُخْرَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ بِإِذْنِ سَيِّدٍ كَلَقْطٍ صَادِرٍ مِنْهُ) مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْمُبَعَّضُ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُبَعَّضُ كَالرَّقِيقِ إلَّا إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. لَكِنَّ قَوْلَهُ إلَّا إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَفِي الْعُبَابِ وَلَا مِنْ مُبَعَّضٍ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِالْإِذْنِ إذَا قَالَ لَهُ: الْتَقِطْ لِي وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إذْ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ لِلْوِلَايَةِ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبِ إلَخْ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِذْنِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَالْفَرْقُ اسْتِقْلَالُ الْمُكَاتَبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَالَ لَك وَلِمَا إذَا أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: لَقْطُ الْكَافِرِ) بِمَ يُعَرَّفُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا سَبْقًا) أَيْ: إلَى أَخْذِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ بِزِيَادَةِ الْغَنِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْغَنِيِّ أَنْ يُقَدَّمَ الْجَوَادُ؛ لِأَنَّ حَظَّ الطِّفْلِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْفَقِيرِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الْجَزْمَ بِتَقْدِيمِهَا إذَا كَانَتْ مُرْضِعَةً بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَتَعَاهَدُوا اللَّقِيطَ بِأَنْفُسِهِمْ أَخْذًا مِنْ بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ازْدَحَمَ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ ازْدَحَمَ مُقِيمٌ بِالْبَادِيَةِ وَظَاعِنٌ عَنْهَا إلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ لَا يُقَدَّمُ الْمُقِيمُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ وَفِي الرَّوْضِ وَيُقَدَّمُ حَضَرِيٌّ عَلَى بَدْوِيٍّ إنْ وَجَدَاهُ بِمَهْلَكَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ إنْ وَجَدَاهُ بِمَحَلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ الْبَدْوِيُّ مُنْتَجِعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّ فِي يَدِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا. (قَوْلُهُ: أَوْ بَلْدَةٍ أُخْرَى) هَذَا بِاعْتِبَارِ رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ أَوْ قَرْيَةٍ هِيَ مَسْأَلَةُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِيَةُ فَلِمَ ذَكَرَهَا بَعْدُ أَيْضًا وَغَايَرَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ إلَخْ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ مِنْ هَذَا فَإِنَّ إقْرَارَ السَّيِّدِ لَا يَزِيدُ عَلَى إذْنِهِ الْمُطْلَقِ لَهُ فِي الِالْتِقَاطِ وَالْتِقَاطُهُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْإِذْنِ بَاطِلٌ. اهـ. سم قَالَ: وَأَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا تَقَدُّمَ بِالْوُقُوفِ) وَلَا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ ق ل. (قَوْلُهُ: فَغِنًى) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْغَنِيُّ بَخِيلًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ) قَالَ ق ل: إلَّا إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ عَدْلًا بَاطِنًا اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ عَدْلًا بَاطِنًا أَيْضًا لَكِنْ فِي ع ش مَا يُخَالِفُهُ فِي هَذَا قَالَ:؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلِالْتِقَاطِ مُحَقَّقَةٌ فَكَانَ مَعَ الْمُسْلِمِ كَمُسْلِمَيْنِ تَفَاوَتَا فِي الْعَدَالَةِ الْمُحَقَّقَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فِي الْكَافِرِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَالَةِ. (قَوْلُهُ: وَالسَّلِيمِ عَلَى الْمَجْذُومِ) هَلْ وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مَجْذُومًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ازْدَحَمَ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ. (قَوْلُهُ: لَقِيطِ بَلْدَةٍ) اعْلَمْ أَنَّ الْعِمَارَةَ إنْ قَلَّتْ فَقَرْيَةٌ أَوْ كَثُرَتْ فَبَلَدٌ أَوْ عَظُمَتْ فَمَدِينَةٌ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْبَلَدَ مَا فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقُ

قُدِّمَ الْمُقِيمُ إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ أَوْ عَلَى لَقِيطِ قَرْيَةٍ قَرَوِيٌّ مُقِيمٌ بِهَا وَبَلَدِيٌّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ قُدِّمَ الْقَرَوِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِتَقْدِيمِ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّقْلُ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ انْتَهَى وَمَا قَالَهُ لَازِمٌ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ قَبْلَهُ بَلْ بَعْضُهُ أَوْلَى مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ فِيهِ (فَقُرْعَةٌ) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ فَقُدِّمَ بِقُرْعَةٍ بَيْنَهُمَا بِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَا يُهَيَّأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدَيْهَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمَا وَلَوْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ بِهِ الْآخَرُ كَالشَّفِيعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ تَرْكُ حَقِّهِ لِلْآخَرِ كَمَا لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدَةِ نَقْلُ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ هَذَا إذَا ازْدَحَمَا بَعْدَ أَخْذِهِ وَإِلَّا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ الْأَخْذِ. (وَالنَّقْلُ) لَهُ جَائِزٌ (مِنْ بَدْوٍ إلَى قُرًى) وَإِنْ بَعُدَتْ (وَمِنْ ذَيْنِ) أَيْ: مِنْ بَادِيَةٍ وَقَرْيَةٍ (إلَى الْبَلْدَةِ) وَإِنْ بَعُدَتْ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ (لَا عَكْسَ) أَيْ: لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ قَرْيَةٍ وَبَلْدَةٍ إلَى بَادِيَةٍ وَإِنْ قَرُبَتْ وَلَا مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ كَذَلِكَ لِخُشُونَةِ عَيْشِهِمَا وَفَوَاتِ الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَالصَّنْعَةِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ قَرُبَتَا بِحَيْثُ يَسْهُلُ الْمُرَادُ مِنْهُمَا جَازَ النَّقْلُ إلَيْهِمَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَالتَّصْرِيحِ بِجَوَازِ نَقْلِهِ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى بَلَدٍ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَ) نَقْلُهُ جَائِزٌ (مِنْ كُلٍّ) مِنْ الْبَادِيَةِ وَالْقَرْيَةِ وَالْبَلَدِ (إلَى مِثَالِهِ) أَيْ: مِثْلِ كُلٍّ مِنْهَا لِتَقَارُبِهَا فِي الْمَعِيشَةِ وَتَعَلُّمِ الْعُلُومِ وَالصَّنَائِعِ وَمَحَلُّ جَوَازِ النَّقْلِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ مَعَ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ فَإِنْ كَانَا مَخُوفَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ انْقَطَعَتْ الْأَخْبَارُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ قَطْعًا. (وَمَالُهُ) أَيْ اللَّقِيطِ (يُحْفَظُ) أَيْ اللَّاقِطُ (بِاسْتِقْلَالِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ كَحِفْظِهِ اللَّقِيطَ بَلْ أَوْلَى لَكِنْ لَا يُخَاصِمُ فِيهِ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْ الْقَاضِي وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ (كَالدَّارِ) أَوْ الْخَيْمَةِ الَّتِي وُجِدَ (فِيهَا) وَحْدَهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا مُسْتَحِقٌّ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا كَالْبَالِغِ وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ مَا لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSسم. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ خَاصًّا بِالظَّاعِنِ إلَى الْبَلْدَةِ دُونَ الْبَادِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَقْدِيمُ بَلَدِيٍّ أَوْ قَرَوِيٍّ عَلَى ظَاعِنٍ أَيْ: إلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا إلَى بَلْدَةٍ بَلْ يَسْتَوِيَانِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) لَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطِ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ مُقِيمٌ بِهَا وَظَاعِنٌ وَلِوَالِي بَلَدٍ اسْتَوَيَا اهـ وَظَاهِرُهَا كَعِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ اسْتِوَاءُ الْمُقِيمِ مَعَ الظَّاعِنِ إلَى بَادِيَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ) قُلْت بَلْ بَعْضُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ عَيْنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَأَمَّلْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ بَعْضُهُ) وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمُزْدَحِمُ بَلَدِيًّا مُقِيمًا وَبَلَدِيًّا ظَاعِنًا إلَى بَلَدٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ فِيهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُوَافَقَةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا سَكَتَ عَلَيْهِ هُنَا لِلْعِلْمِ بِرَدِّهِ مِنْ هَذَا. (قَوْلُهُ: كَمَا لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ إلَخْ) إلَّا الْقَاضِي كَمَا سَلَفَ بِرّ . (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) أَيْ لِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهِمَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْهُلُ) بِهَذَا الْقَيْدِ يُفَارِقُ الْقُرْبَ فِيمَا سَبَقَ وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ لَهُ نَقْلُهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ لِبَادِيَةٍ قَرِيبَةٍ يَسْهُلُ الْمُرَادُ مِنْهَا عَلَى النَّصِّ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ح ج (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَا) أَيْ الطَّرِيقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُعَامَلَةٍ وَإِنْ جَمَعَتْ الْكُلَّ فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ أَوْ خَلَتْ عَنْ الْكُلِّ فَقَرْيَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ) أَيْ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ لِلْمُنْفَرِدِ إلَى بَلَدِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنْ مَنَعْنَا إلَخْ) هَذَا تَخْرِيجُ الْأَصْحَابِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ تَقْدِيمُ الْمُقِيمِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ لَازِمٌ إلَخْ) أَيْ: فَلِذَا جَعَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ سَوَاءً. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ وَاقِفٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطٍ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ مُقِيمٌ وَظَاعِنٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُخْتَصَرِ الْمُقِيمُ أَوْلَى قَالَ الْأَصْحَابُ: إنْ كَانَ الظَّاعِنُ يَظْعَنُ إلَى الْبَادِيَةِ أَوْ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَقُلْنَا: لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ الْخُرُوجُ بِهِ إلَى بَلْدَةٍ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ ذَلِكَ فَهُمَا سَوَاءٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى لَقِيطٍ فِي الْقَرْيَةِ قَرَوِيٌّ مُقِيمٌ بِهَا وَبَلَدِيٌّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ الْقَرَوِيُّ أَوْلَى وَهَذَا مُخَرَّجٌ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ هُمَا سَوَاءٌ قُلْت الْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِتَقْدِيمِ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ النَّوَوِيِّ رَدُّ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ أَوَّلًا تَخْرِيجًا وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ثَانِيًا بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ الْمُخْتَارُ الْجَزْمُ أَيْ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامِ ابْنِ كَجٍّ وَإِنَّمَا خَصَّ الْقَرَوِيَّ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ وَعِلْمُ الْبَلَدِيِّ الْمُقِيمِ بِالْأَوْلَى فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ لِلْمِثْلِ وَالْأَعْلَى لَا لِلدُّونِ إلَّا فِي بَادِيَةٍ يَسْهُلُ مَعَهَا تَحْصِيلُ مَا ذُكِرَ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ مُطْلَقًا إلَّا مَعَ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ مِنْ الْمَنْقُولِ مِنْهَا إلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهَا وَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا) وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ

يَعْرِفْ غَيْرَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي الْبُسْتَانِ وَالضَّيْعَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لَهُ كَالدَّارِ وَثَانِيهِمَا لَا؛ لِأَنَّ سُكْنَى الدَّارِ تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولَ فِي هَذَيْنِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ: بَعْدَ نَقْلِهِ الْوَجْهَيْنِ فِي الضَّيْعَةِ عَنْ صَاحِبِ الْمُسْتَظْهِرِيِّ وَهُوَ بَعِيدٌ وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ كَانَ لَقِيطًا آخَرَ فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا وَيَكُونُ وُجُودُ غَيْرِهِ فِيهَا مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَيَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ غَيْرُهُ مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً (و) كَالْمَالِ (الَّذِي) وُضِعَ (عَلَيْهِ) مِنْ غِطَاءٍ وَغَيْرِهِ (وَتَحْتَهُ) مِنْ فَرْشٍ وَغَيْرِهِ وَكَالدَّابَّةِ الَّتِي عِنَانُهَا بِيَدِهِ أَوْ الْمَشْدُودَةِ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ وَمَا وُقِفَ عَلَيْهِ أَوْ وَصَّى لَهُ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَشْدُودَةً بِهِ وَعَلَيْهَا رَاكِبٌ قَالَ ابْنُ كَجٍّ: هِيَ بَيْنَهُمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ (لَا مَا دَنَا) أَيْ: قَرُبَ (إلَيْهِ) كَدَرَاهِمَ مَوْضُوعَةٍ بِالْقُرْبِ مِنْهُ أَوْ دَابَّةٍ مَرْبُوطَةٍ بِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ كَالْبَعِيدِ عَنْهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَيُفَارِقُهُ الْبَالِغُ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةَ هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّ الْبُقْعَةَ لَهُ فَإِنْ حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ كَدَارٍ فَهُوَ لَهُ كَالدَّارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ. (وَلَا الدَّفِينُ) بِمَعْنَى الْمَدْفُونِ (تَحْتَهُ) فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ كَمَا فِي الْبَالِغِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِالدَّفْنِ الضَّمُّ إلَى اللَّقِيطِ بِخِلَافِ مَا يُوضَعُ أَوْ يُلَفُّ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ حُكِمَ بِأَنَّ الْبُقْعَةَ لَهُ كَذَا فَهُوَ لَهُ كَالدَّارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ. (وَإِنْ لَقُوا) أَيْ: وَجَدُوا (خَطًّا) مَكْتُوبًا مَعَ مَا دَنَا مِنْ اللَّقِيطِ أَوْ مَعَ الدَّفِينِ بِأَنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَهُ بِقَرِينَةِ الْكِتَابَةِ قَالَ الْإِمَامُ: لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَقُولُ مَنْ عَوَّلَ عَلَى الْكِتَابَةِ لَوْ دَلَّتْ عَلَى دَفِينٍ بَعِيدٍ بِأَنَّهُ لَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَا عَلَى كَوْنِهِ تَحْتَهُ (وَبِالْحَاكِمِ) أَيْ: بِإِذْنِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ اللَّقِيطِ (يُنْفِقُ) عَلَيْهِ اللَّاقِطُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ أَنْفَقَ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ (مَعَ الْإِشْهَادِ) عَلَى الْإِنْفَاقِ كُلَّ مَرَّةٍ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مُجَلِّي وَفِيهِ حَرَجٌ فَإِنْ أَنْفَقَ بِلَا إذْنٍ أَوْ إشْهَادٍ ضَمِنَ كَمَنْ بِيَدِهِ وَدِيعَةٌ لِيَتِيمٍ فَأَنْفَقَهَا عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مَالُهُ طَعَامًا فَقَدَّمَهُ لَهُ فَأَكَلَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ بَلْ أَوْلَى. (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَافِرًا (مَنْ قَضَى) أَيْ: الْقَاضِي (مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ بِلَا رُجُوعٍ لِخَبَرِ أَبِي جَمِيلَةَ السَّابِقِ وَقِيَاسًا عَلَى الْبَالِغِ الْمُعْسِرُ بَلْ أَوْلَى وَإِنَّمَا أَنْفَقَ مِنْهُ عَلَى الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَضْيِيعِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَعُنَا بِالْجِزْيَةِ إذَا بَلَغَ وَقِيلَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ لَكِنْ لَا يُضَيِّعُ بَلْ يَجْمَعُ الْإِمَامُ أَغْنِيَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَيُقَسِّطُ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ قَرْضًا (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ فِيهِ أَوْ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ كَسَدِّ ثَغْرٍ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ لَوْ تُرِكَ. (اسْتَقْرَضَا) أَيْ: الْقَاضِي. (عَلَيْهِ) مِنْ الْأَغْنِيَاءِ فَقَوْلُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْبُقْعَةِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ؛ لِأَنَّهُ الْأَيْسَرُ وَلِهَذَا تَرَكَهُ النَّاظِمُ وَتَرَكَ ذِكْرَ الْأَغْنِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْإِقْرَاضِ قَسَّطَ الْقَاضِي نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ قَرْضًا جَبْرًا فَإِنْ كَثُرُوا وَتَعَذَّرَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَقِيقًا رَجَعُوا عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ حُرًّا فَعَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى قَرِيبٍ تَلْزَمُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْمَقْصِدُ (قَوْلُهُ: وَلَا سُكْنَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبُسْتَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ: هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ أَيْ: الْبُسْتَانَ إذَا كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً يَكُونُ كَالدَّرَاهِمِ. (قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) وَحَكَى الْوَجْهَيْنِ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَالْمَالِ الَّذِي إلَخْ) وَكَالْمَالِ الَّذِي تَحْتَ فِرَاشِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: هِيَ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الصُّلْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: قَرُبَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هُوَ مَا لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لَنَالَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَيُفَارِقُهُ الْبَاقِي إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْبَالِغِ فَهُوَ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ لَا مَالَ بِقُرْبِهِ بِخِلَافِ الْبَالِغِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَالْوَجْهُ تَصْدِيقُهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْكَافِرِ الِاسْتِقْرَاضُ أَيْضًا حَتَّى مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: اسْتِقْرَاضًا) يُفِيدُ الرُّجُوعَ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) أَوْ كَسْبٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعُ الْمُنَازِعِ لَهُ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ) هَذَا جَزَمَ بِهِ م ر وَحَجَرٌ سَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ كَلَامًا أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَقُوا خَطًّا إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَاللَّقِيطِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَانْظُرْ قَوْلَهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِدَفْعِ مُنَازِعِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِإِذْنِهِ) وَيَكْفِي أَوَّلَ مَرَّةٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ حَرَجٌ) قَالَ م ر: الْأَوْجَهُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَغْنِيَاءِ) وَضَابِطُ الْغَنِيِّ هُنَا هُوَ مَنْ زَادَ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْغَنَاءُ بِالْكَسْبِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ) قَالَ م ر: بَعْدَ هَذَا هَذَا إنْ لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ بِدَلِيلِ الرُّجُوعِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي وَانْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِالْبُلُوغِ هَلْ هُوَ لِحِصَّةِ قَبْضِهِ الزَّكَاةَ؟ . (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) أَيْ: أَوْ كَسْبٌ

نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ وَلَوْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قَضَى مِنْهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَإِذَا قُلْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إنْفَاقٌ لَا إقْرَاضٌ فَلَا رُجُوعَ بِهِ قَطْعًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ وَاعْتِبَارُ الْقَرِيبِ غَرِيبًا قَلَّ مَنْ ذَكَرَهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَرَدَّهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْقُطُ إذَا لَمْ يَقْتَرِضْهَا الْقَاضِي وَقَدْ اقْتَرَضَهَا قُلْت إنَّمَا اقْتَرَضَهَا عَلَى اللَّقِيطِ لَا عَلَى الْقَرِيبِ وَاسْتِقْرَارُهَا عَلَى الْقَرِيبِ بِاقْتِرَاضِهَا إنَّمَا هُوَ إذَا اقْتَرَضَتْ عَلَيْهِ وَلَا يُشْكِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَضَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ) وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبَ لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَكُنْ قَرْضًا فَلَا رُجُوعَ بِهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمْنَاهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ كَمَا لَوْ افْتَقَرَ رَجُلٌ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَهْلُ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَالِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْجَوَابِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَيْ: قَبْلَ يَسَارِهِ الَّذِي يَظْهَرُ لَنَا فَتَأَمَّلْ سم. وَحَاصِلُ الْمَقَامِ فِيهَا يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لِلْمُنْفِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ إنْ أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ بِأَمْرِ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ الْوُجُودِ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعُوا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حِينَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَوْ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ) أَيْ: لَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لِاغْتِنَائِهِ بِذَلِكَ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ لَا يَقْضِي مِنْهُ وَيَبْقَى مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ يَسَارٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْضًا فَإِنَّهُ شَمِلَهُ حُكْمُ الْمَفْهُومِ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ يَسَارِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَنْ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ لَكِنْ فِي تَقْيِيدِهِ هَذَا بِقَبْلَ بُلُوغِهِ نَظَرٌ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَكِنْ فِي تَقْيِيدِهِ هَذَا بِقَبْلَ بُلُوغه نَظَرٌ. وَاسْتَشْكَلَ مَا ذُكِرَ فِي الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ بِأَنَّهُمَا لَا يُقْضَى دَيْنُهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا قَدْرُ كِفَايَتِهِمَا أَوْ مَا فَوْقَهُمَا فَيَمْلِكَانِ الْمَصْرُوفَ وَإِذَا مَلَكَاهُ صُرِفَ الْفَاضِلُ عَنْ قَدْرِ كِفَايَتِهِمَا إلَى الدَّيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ بِهِ قَطْعًا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ اسْتِغْنَاؤُهُ حَالَ الْإِنْفَاقِ بِمَالٍ أَوْ قَرِيبٍ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إنْفَاقٌ) اُنْظُرْ تَعْبِيرَهُ بِالظَّاهِرِ هُنَا وَجَزْمَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِلَا رُجُوعٍ لِخَبَرِ أَبِي جَمِيلَةَ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ الْقَمُولِيُّ) ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، ثُمَّ إنْ بَانَ قِنًّا رَجَعُوا عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ حُرًّا أَوْ لَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٌ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ فَعَلَيْهِ أَيْ: مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَإِلَّا فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ تَقْدِيمَ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ حُدُوثِ مَالٍ فِيهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ عَلَى سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: هُنَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ إلَخْ أَيْ: إنْ بَلَغَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا. (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ كَوْنِهِ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا إلَخْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَكُونُ غَنِيًّا بِسَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْغَارِمِينَ لِعَدَمِ صِحَّةِ أَخْذِهِ الزَّكَاةَ لِبُطْلَانِ قَبْضِهِ وَقَبْلَ يَسَارِهِ فَلَا يَكُونُ غَنِيًّا بِمَالِهِ وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لِغِنَاهُ حِينَئِذٍ بِمَالِهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ وَكَذَا مَا إذَا كَانَ بَعْدَ يَسَارِهِ. اهـ. وَقَدْ نَصُّوا فِي بَابِ الْغَنِيِّ عَلَى أَنَّ اللَّقِيطَ يُصْرَفُ عَلَيْهِ مِنْ خُمُسِهِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ وَالْبَالِغُ إنْ كَانَ مَجْنُونًا فَهُوَ لَقِيطٌ يُصْرَفُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِلَقِيطٍ وَيَكُونُ غَنِيًّا بِسَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. (قَوْلُهُ: قُلْت إنَّمَا اقْتَرَضَهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ تَارَةً يَقْصِدُ بِالِاقْتِرَاضِ اللَّقِيطَ وَتَارَةً يَقْصِدُ بِهِ الْقَرِيبَ فَاللَّائِقُ التَّفْصِيلُ وَيَبْقَى الْكَلَامُ حَالَ الْإِطْلَاقِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ تَعَلُّقُهُ بِاللَّقِيطِ

بِالرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ وَقْفِ اللُّقَطَاءِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ سَيِّدٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ كَانَ لَقِيطًا فَيُصْرَفُ لَهُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ. (وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحْصُلُ تَارَةً بِالْمُبَاشَرَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ وَتَارَةً بِالتَّبَعِيَّةِ وَجِهَاتُهَا ثَلَاثٌ الدَّارُ وَإِسْلَامُ الْأَصْلِ وَإِسْلَامُ السَّابِي وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا بِهَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ: (بِأَنْ يُوجَدَ حَيْثُ أَحَدٌ مِنَّا سَكَنْ) أَيْ: اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ بِشَرْطِ أَنْ يُوجَدَ حَيْثُ سَكَنَ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ وَلَوْ نَفَاهُ أَوْ كَانَ تَاجِرًا أَوْ أَسِيرًا وَلَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ فِيهِ مُسْلِمٌ فَكَافِرٌ وَإِنْ اجْتَازَ بِهِ مُسْلِمٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَصْلِهَا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُ أَهْلِ الْبُقْعَةِ فَالْقِيَاسُ جَعْلُهُ مِنْ خَيْرِهِمْ دِينًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَيْدُ السُّكْنَى ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّوَطُّنَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ مَنْ انْقَطَعَ عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ كَالسَّاكِنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُ بَعْضَ يَوْمٍ كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSم ر لِلْمِنْهَاجِ مُتَابَعَةَ الْقَمُولِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا اقْتَرَضَهَا عَلَى اللَّقِيطِ) قَدْ يُقَالُ اقْتِرَاضُهَا عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْقَرِيبِ فَلَا يُنَافِي مُطَالَبَتَهُ بِهَا إذَا ظَهَرَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْقَرِيبِ هُوَ الْمَنْقُولُ الْمَقْطُوعُ بِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فَلَوْ أَسْلَمَ الْمُمَيِّزُ وَبَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ هُدِّدَ وَطُولِبَ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ أَقَرَّ رُدَّ إلَى أَهْلِهِ هَذَا أَيْ: عَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْهُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: إذَا أَضْمَرَ الْإِسْلَامَ كَمَا أَظْهَرَهُ كَانَ مِنْ الْفَائِزِينَ بِالْجَنَّةِ قَطْعًا وَيُعَبِّرُ عَنْ هَذَا بِصِحَّةِ إسْلَامِهِ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا قَالَ الْإِمَامُ وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ مَنْ يُحْكَمُ لَهُ بِالْفَوْزِ لِإِسْلَامِهِ كَيْفَ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ قَدْ يُحْكَمُ بِالْفَوْزِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِي الدُّنْيَا كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ. اهـ. رَوْضَةٌ مَعَ زِيَادَةِ لَفْظِ قَطْعًا مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ فِي دُخُولِهِمْ الْجَنَّةَ خِلَافًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَحَدٌ مِنَّا سَكَنَ) اعْتِبَارُ السَّكَنِ إنَّمَا هُوَ فِي دَارِ الْكُفَّارِ وَالْمُرَادُ بِالسَّكَنِ فِي ذَلِكَ الْمُكْثُ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ إمْكَانًا قَرِيبًا عَادَةً كَوْنُهُ مِنْهُ أَمَّا دَارُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَوْ فِي زَمَنٍ قَدِيمٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا الْكُفَّارُ أَوْ فَتَحُوهَا وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ الْكُفَّارِ صُلْحًا أَوْ بِجِزْيَةٍ فَيَكْفِي فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ لَقِيطِهَا اجْتِيَازُ الْمُسْلِمِ الْمُمْكِنِ كَوْنُهُ مِنْهُ أَدْنَى مَكَان. اهـ. حَجَرٌ وم ر وَلَوْ بَلَغَ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ وَأَعْرَبَ بِالْكُفْرِ فَهُوَ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ لِضَعْفِ تَبَعِيَّتِهَا وَعَلَيْهِ فَتُنْتَقَضُ الْأَحْكَامُ الَّتِي كَانَتْ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْرِبَ وَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِعْرَابِهِ وَلَا تُنْتَقَضُ الْأَحْكَامُ الْإِسْلَامِيَّةُ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ تَمَحَّضَ الْمُسْلِمُونَ بِالدَّارِ، ثُمَّ أَعْرَبَ بِالْكُفْرِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْرِبَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: لِضَعْفِ تَبَعِيَّتِهَا أَيْ بِخِلَافِ تَبَعِيَّةِ السَّابِي فَإِنَّهُ إذَا بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ كَانَ مُرْتَدًّا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ) أَيْ إمْكَانًا قَرِيبًا عَادَةً فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ بِمِصْرٍ عَظِيمٍ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ وَوَجَدَ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ لَقِيطٍ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ كَافِرٍ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ لَكِنْ نَقَلَ الرَّشِيدِيُّ عَنْ وَالِدِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَمَّا أَمْكَنَ كَوْنُ الْبَعْضِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ بُعْدٍ وَاشْتَبَهَ حُكْمُنَا بِإِسْلَامِ الْكُلِّ إذْ هُوَ أَسْهَلُ مِنْ إخْرَاجِ الْمُسْلِمِ إلَى الْكُفْرِ. اهـ. لَكِنْ فِي شَرْحِ وَلَدِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يُخَالِفُهُ عَلَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْجَمِيعِ لِمُخَالَفَتِهِ مَا ذَكَرُوهُ وَفِي الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَبَهَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ بِصَبِيٍّ كَافِرٍ وَبَلَغَا وَكَذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يُعَامَلَانِ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَاسْتَقْرَبَ ع ش مَا قَالَهُ وَالِدُ م ر قَالَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِسْلَامِ كَمَا حُكِمَ بِالْإِسْلَامِ وَنَفْيِ النَّسَبِ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَنَفَاهُ وَأَنْكَرَ الْوَطْءَ مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِيهَا مُسْلِمَةٌ بِكْرٌ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهَا عَادَةً كَبِنْتٍ مَلِكِهِمْ لَحِقَهَا. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَتْ دَارَ إسْلَامٍ: دَارُ الْكُفْرِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِمْكَانِ الْقَرِيبِ عَادَةً كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ) هَذِهِ الْغَايَةُ تُقَيِّدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا يَعُمُّ دَارَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا السَّكَنُ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الِاجْتِيَازِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالسَّكَنِ مَا يَعُمُّ الِاجْتِيَازَ الْمُمْكِنَ فِيهِ الْوَطْءُ وَيَكُونُ عَلَى التَّوْزِيعِ، وَأَمَّا الِاجْتِيَازُ غَيْرُ الْمُمْكِنِ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا دَارِ الْحَرْبِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ) وَهِيَ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ صُلْحٍ وَلَا جِزْيَةٍ وَلَمْ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا عَدَا

انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالْمُجْتَازِ الْمَارُّ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوَطْءُ. قَالَ الْإِمَامُ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ فِي مَطْمُورَةٍ كَالْمُجْتَازِ (وَلَوْ مَعَ اسْتِلْحَاقِ شَخْصٍ ذِمِّيِّ) لِلَّقِيطِ (إنْ عَدِمَ) أَيْ الذِّمِّيُّ (الْحُجَّةَ) أَيْ الْبَيِّنَةُ بِنَسَبِهِ وَكَانَ اسْتِلْحَاقُهُ (بَعْدَ الْحُكْمِ) بِإِسْلَامِهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ لَحِقَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلِأَنَّهُ حَكَمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُغَيَّرُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى كَمَا فِي إسْلَامِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً بِنَسَبِهِ حَكَمَ بِكُفْرِهِ وَارْتَفَعَ مَا كُنَّا ظَنَنَّاهُ إذْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ ضَعِيفَةٌ وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى؛ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ كُفْرُ وَلَدِ الْكَافِرِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي بَعْدَهُ فَيُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ لِلِاسْتِلْحَاقِ كَمَا جَرَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِهِ فَالظَّرْفُ عَلَى الْأَوَّلِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِلْحَاقِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْحُجَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ كَالذِّمِّيِّ (كَالطِّفْلِ) وَلَوْ مُمَيِّزًا إذَا كَانَ (فِي الْأُصُولِ) أَيْ: أُصُولِهِ مُسْلِمٌ وَلَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً بَعِيدًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ أَسْلَمَ قَبْلَ عُلُوقِ الطِّفْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ وَلَوْ بِوَسَطٍ وَلِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِلْفَرْعِيَّةِ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فَإِنْ قُلْت: إطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي إسْلَامَ جَمِيعِ الْأَطْفَالِ بِإِسْلَامِ جَدِّهِمْ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قُلْت أَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَدٍّ يُعْرَفُ النَّسَبُ إلَيْهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَبِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ حُكْمٌ جَدِيدٌ لِخَبَرِ وَإِنَّمَا أَبُوهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. (أَوْ فِيمَنْ هُمْ سُبَاتُهُ بِدُونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ) أَيْ: أَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ صِغَارًا أَوْ مَجَانِينَ أَوْ إنَاثًا سَبَوْا صَغِيرًا كَافِرًا مُنْفَرِدًا عَنْ أَحَدِ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً كَالْأَصْلِ وَأَفَادَ تَعْبِيرُ النَّظْمِ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ سُبَاتِهِ كَافِرًا بِخِلَافِ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمَنْ سَبَاهُ مُسْلِمٌ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّبْيِ أَحَدُ أُصُولِهِ وَسُبِيَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَكَانَا فِي عَسْكَرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَابِيهِمَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَصْلِ أَقْوَى مِنْ تَبَعِيَّةِ السَّابِي قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَا يُؤَثِّرُ مَوْتُ الْأَصْلِ بَعْدُ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إنَّمَا تَثْبُتُ ابْتِدَاءً وَمَا لَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ نَقَلَهُ إلَى دَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ) بِأَنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا) وُجُوبًا ح ج. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَتْ بَيِّنَةٌ) شَمِلَتْ الْبَيِّنَةُ مَحْضَ النِّسْوَةِ وَخَرَجَ بِهَا إلْحَاقُ الْقَائِفِ وَقَدْ حَكَى الدَّارِمِيُّ فِيهِمَا وَجْهَيْنِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ إلْحَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ فَهُوَ كَالْبَيِّنَةِ بَلْ أَقْوَى وَفِي النِّسْوَةِ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ بِهِنَّ النَّسَبُ تَبِعَهُ فِي الْكُفْرِ وَإِلَّا فَلَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ حُكْمُ الشَّرْعِ وَبُعْدِيَّتُهُ أَمْرٌ لَازِمٌ؛ لِأَنَّهُ بِوُجُودِهِ يُحْكَمُ شَرْعًا بِإِسْلَامِهِ حَتَّى فِيمَا سَبَقَ فَاسْتِلْحَاقُ مَنْ وُجِدَ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ. (قَوْلُهُ: بِالْحُجَّةِ) وَلَعَلَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ بِمُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: قِيَامِ الْحُجَّةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِرّ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ) هَذَا لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ السَّابِقَ أَوْ غَيْرِ الْوَارِثِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ) أَيْ: فَتَثْبُتُ لِمَنْ لَيْسَ فِي أُصُولِهِ الْأَقْرَبِينَ مُسْلِمٌ بِخِلَافِ مَنْ فِيهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ يَرْجِعُ حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: حُكْمٌ جَدِيدٌ) أَيْ: طَارِئٌ عَلَى ثُبُوتِ الْإِسْلَامِ لِجَدِّهِمْ آدَمَ حُكْمًا لَكِنْ بَقَاؤُهُ مَشْرُوطُهُ تَقَدُّمُ وُجُودِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فِي الْأُصُولِ الْأَقْرَبِينَ فَإِنْ وُجِدَا قَطَعَا ذَلِكَ الْحُكْمَ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحْصُولُ الْجَوَابِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: مُسْلِمٌ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِيمَنْ قَوْلُهُ: مُسْلِمٌ اسْمُ كَانَ. (قَوْلُهُ: وَسُبِيَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ) هَذَا يَخْرُجُ مَا لَوْ سُبِيَ قَبْلَهُ لَكِنَّ عِبَارَةَ بَعْضِهِمْ وَقَدْ سُبِيَا مَعًا أَوْ تَقَدَّمَ الْأَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا سَبَقَ سَبْيُ أَحَدِهِمَا سَبْيَ الْآخَرِ تَبِعَ السَّابِي اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى مُوَافَقَةِ ذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ نَائِبُ فَاعِلِ سُبِيَ ضَمِيرَ الطِّفْلِ لَا ضَمِيرَ أَحَدِ أُصُولِهِ وَيَبْقَى مَا لَوْ تَقَدَّمَ سَبْيُ الطِّفْلِ فَلْيُرَاجَعْ حُكْمُهُ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِمُجَرَّدِ سَبْيِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ سَبْيُ الْأَصْلِ بَعْدَهُ لَا. ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ دَارُ إسْلَامٍ. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ إلَخْ) أَيْ: فَهَذَا لَا يَكْفِي سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ دَارَ إسْلَامٍ أَوْ دَارَ حَرْبٍ أَمَّا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الْمُكْثُ فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ دَارَ إسْلَامٍ كَفَى أَوْ دَارَ كُفْرٍ فَلَا يَكْفِي إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ مُجْتَازٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الِاكْتِفَاءَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِمُكْثٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوِقَاعُ وَأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُلِدَ بَعْدَ طُرُوقِهِ بِنَحْوِ شَهْرٍ وَقَدْ اعْتَبَرُوا فِي الْمُجْتَازِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إمْكَانَ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَارِقَ بَيْنَ الْمُجْتَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُجْتَازِ بِدَارِ الْكُفْرِ إلَّا اعْتِبَارَ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْحَمْلُ وَالْوِلَادَةُ فِي الْمُجْتَازِ بِدَارِ الْكُفْرِ دُونَ الْمُجْتَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ عش فَلْيُحَرَّرْ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرِ الْفَرْقُ حُرْمَةُ دَارِنَا فَاكْتَفَى بِأَدْنَى الْإِمْكَانِ حَتَّى الْمُرُورِ بِخِلَافِ دَارِ الْحَرْبِ فَاحْتِيجَ فِيهَا إلَى ظُهُورِهِ بِإِقَامَةِ الْمُسْلِمِ ثَمَّ وَإِمْكَان اجْتِمَاعِهِ عَادَةً بِأُمِّ الْوَلَدِ. اهـ. وَهُوَ أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ ع ش فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُسْلِمَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ فَالْغَرَضُ أَنَّهُ كَانَ بِهَا مُسْلِمٌ فَيَكْفِي فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ. (قَوْلُهُ: أَسْلَمَ قَبْلَ عُلُوقِ الطِّفْلِ) وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا فَلَوْ كَانَ أَبُو الْوَلَدِ حَيًّا كَافِرًا بِأَنْ أَسْلَمَ أَصْلُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَكَانَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَصْلِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَتَرَدُّدُ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ فِي ذَلِكَ لَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكُونُ مِلْكَهُ لَا غَنِيمَةً وَلِهَذَا جَازَ وَطْءُ السَّرَارِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ كَذِمِّيٍّ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ وَهَذَا مَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ وَاعْتَمَدَ هُنَا أَنَّهُ غَنِيمَةٌ وَعَلَيْهِ فَيُخَمَّسُ وَيَكُونُ

الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا فِي أَوْلَادِهِ فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي مَسْبِيِّهِ نَعَمْ هُوَ عَلَى دِينِ سَابِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ أَسْلَمَ سَابِيهِ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ. وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِهِ تَبَعًا لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً وَكَفَالَةً وَمِلْكًا وَكَالطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ. (ثُمَّ بِكُفْرٍ تَابِعٍ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ بُلُوغِ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا (لِلدَّارِ يُعَدُّ) بِكُفْرِهِ (أَصْلِيًّا مِنْ الْكُفَّارِ) لَا مُرْتَدًّا فَيُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَنَنْقُضُ مَا أَمْضَيْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ مِنْ إرْثِهِ مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ وَمَنْعِ إرْثُهُ مِنْ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَجَوَازِ إعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَوْ كَانَ رَقِيقًا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا جَرَى فِي الصِّغَرِ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ بِالْكُفْرِ. (وَتَابِعُ السَّابِي وَ) تَابِعِ. (أَصْلٍ) لَهُ فِي الْإِسْلَامِ (عُدَّا) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (بِالْكُفْرِ) أَيْ: بِكُفْرِهِ (وَهُوَ بَالِغٌ مُرْتَدَّا) لَا كَافِرًا أَصْلِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِهِ مَجْزُومٌ بِهِ لِكَوْنِهِ عَلَى عِلْمٍ مِنَّا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بِخِلَافِهِ فِي تَابِعِ الدَّارِ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرِهَا فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ تَبَيَّنَ خِلَافُ مَا ظَنَنَّاهُ كَمَا لَوْ بَلَغَ وَأَقَرَّ بِالرِّقِّ يُقْبَلُ وَإِنْ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ ضَعِيفَةٌ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ بِكُفْرِهِ مُرْتَدٌّ أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ تَجْهِيزُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ بِمَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْكُفْرِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَرَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ يُتَسَاهَلُ فِيهِ وَيُقَامُ فِيهِ شِعَارُ الْإِسْلَامِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. أَوْ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ وَظَاهِرُهُ الْإِسْلَامُ. (وَهُوَ) أَيْ: اللَّقِيطُ (إذْ الدَّعْوَى بِرِقٍّ تُعْدَمُ) أَيْ: وَقْتَ عَدَمِ دَعْوَى رِقِّهِ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ رِقَّهُ أَيْ: وَلَمْ يُقِرَّ هُوَ بِهِ حَالَ اعْتِبَارِ إقْرَارِهِ (حُرٌّ) عَمَلًا بِالْغَالِبِ وَلِأَنَّ الْأَحْرَارَ هُمْ أَهْلُ الدَّارِ وَالْأَرِقَّاءُ مَجْلُوبُونَ إلَيْهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَّا إذَا وُجِدَ بِدَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا مُسْلِمَ فِيهَا وَلَا ذِمِّيَّ فَإِنَّهُ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ وَدَارُ الْحَرْبِ تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ دَارُ الْحَرْبِ إنَّمَا تَقْتَضِي اسْتِرْقَاقَ هَؤُلَاءِ بِالْأَسْرِ وَمُجَرَّدُ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ رِقَّهُ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِهِ فَسَيَأْتِي. (بِهِ) أَيْ: بِاللَّقِيطِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَيْ: بِقَتْلِهِ (يُقْتَلُ حُرٌّ مُسْلِمُ) قَتَلَهُ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ إلَى الدِّيَةِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْعَفْوِ وَإِلَّا الْتَحَقَ بِالْحُدُودِ الْمُتَحَتِّمَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَنْصِيصُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِ بَلْ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مَفْهُومٌ بِالْأُولَى وَلِأَنَّهُ الَّذِي يُسْتَبْعَدُ قَتْلُهُ بِذَلِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنْ حُكْمِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (إلَّا بِبَالِغٍ وَلَمْ يُسْلِمْ) أَيْ: إلَّا بِقَتْلِ لَقِيطٍ بَلَغَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ (فَقَدْ قَالُوا) لَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ صِيَانَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ كَانَ رَقِيقًا) كَأَنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُقَامُ فِيهِ شِعَارُ الْإِسْلَامِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلْيَخْرُجْ مِنْ حُكْمِهِ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ إخْرَاجِ الْكَافِرِ وَالرَّقِيقِ وَيُوَجَّهُ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَعْنِي اللَّقِيطَ الَّذِي بَلَغَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَالْكَافِرُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَقِيقٌ فَقَدْ يُشْكِلُ قَتْلُ الْكَافِرِ الْحُرِّ بِهِ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَدَّعِ الْحُرِّيَّةَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَالرَّقِيقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْلِمًا لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ. اهـ. زي وع ش وَرَشِيدِيٌّ مَعْنَى وَمِثْلَمَا سَبَاهُ مَا سَرَقَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وق ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ جُنَّ وَلَدٌ بَالِغٌ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ كَافِرٍ حَيٍّ بَعْدَ مَوْتِ جَدِّهِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِلَا مِرْيَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يُعَدُّ أَصْلِيًّا إلَخْ) هَذَا إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كَافِرٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ كَافِرٌ أَصْلًا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَلَا يُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُعَدُّ إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نُقِضَتْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الَّتِي كَانَتْ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ. اهـ. وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ فَبَلَغَ وَأَفْصَحَ بِالْكُفْرِ فَأَصْلِيٌّ لَا مُرْتَدٌّ فَيُقِرُّ عَلَى كُفْرِهِ وَيَنْقُضُهَا مَا أَمْضَيْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يُفْصِحْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْكُفْرِ أُمْضِيَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ أَيْ: أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْجَارِيَةِ فِي الصَّبِيِّ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ كَمَا فِي الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبِيهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا مَاتَ لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قِيلَ: إنَّ تَابِعَ الْأَصْلِ أَوْ السَّابِي إذَا أَعْلَنَ بِالْكُفْرِ يَكُونُ مُرْتَدًّا يُجَهَّزُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْكُفْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قِيلَ إنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ ق ل؛ لِأَنَّ تَابِعَ الدَّارِ إذَا أَعْلَنَ الْكُفْرَ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ تَبَعًا لِلدَّارِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْكُفْرِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي تَابِعِ الْأُصُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا أَفْصَحَ بَعْدَ بُلُوغِهِ بِالْكُفْرِ يَكُونُ كَافِرًا أَصْلِيًّا أَنَّهُ إنْ فَاتَ الْإِفْصَاحُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ انْتِقَاضُ الْأَحْكَامِ

لِلدَّمِ مَعَ احْتِمَالِ الْكُفْرِ وَلِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِيَّةِ بَطَلَ بِالْبُلُوغِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِسْلَامُ بِالِاسْتِقْلَالِ فَكَانَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَوَدِ بَلْ (يَدِيهِ) أَيْ: يُعْطِي وَلِيَّهُ دِيَةَ حُرٍّ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْكُفْرُ بَعْدَهُ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قَالُوا بِجَوَازِ كُفْرِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الْيَقِينَ وَيُوقَفَ الْبَاقِي إلَى ظُهُورِ الْحَالِ وَعَلَى الْمَنْقُولِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ إيجَابِ الدِّيَةِ وَعَدَمِ إيجَابِ الْقَوَدِ أَنَّ حَقْنَ الدَّمِ يُحْتَاطُ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَالِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا صَحَّحُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ بِتَبَعِيَّةِ غَيْرِ الدَّارِ بَلْ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَبِنَاءُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَتْلِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ. (وَبِقَذْفِهِ يُحَدْ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ) أَيْ: وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ بِقَذْفِهِ إنْ كَانَ مُحْصَنًا وَإِلَّا فَيُعَزَّرُ وَيُقْطَعُ طَرَفُ قَاطِعِهِ بِقَطْعِ طَرَفِهِ وَإِنْ كَانَ قَاذِفُهُ أَوْ قَاطِعُهُ حُرًّا مُسْلِمًا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّشَفِّي وَقَدْ يُرِيدُ الْعَفْوَ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ فِيمَا إذَا بَلَغَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (وَأَرْشُ مَا جَنَى) هـ اللَّقِيطُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ عَلَى آدَمِيٍّ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (فِي بَيْتِ مَالٍ) إذْ لَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ خَاصَّةٌ فَلَوْ جَنَى عَمْدًا فَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا اُقْتُصَّ مِنْهُ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّتِهِ. (وَلَهُ) أَيْ: لِبَيْتِ الْمَالِ (الْإِرْثُ) أَيْ: إرْثُ اللَّقِيطِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ إذْ الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ أَمَّا الرَّقِيقُ فَيَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ وَالْكَافِرُ لَا يَحْمِلُ بَيْتُ الْمَالِ عَنْهُ شَيْئًا وَتَرِكَتُهُ فَيْءٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ. (وَ) لَوْ (اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ) مُتَأَهِّلَانِ لِلِاسْتِلْحَاقِ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (حُكِمْ) بِهِ لِأَحَدِهِمَا (بِحُجَّةٍ) لَا بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ ذَا يَدٍ عَنْ لَقْطٍ وَالْآخَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَهْلٌ لَوْ انْفَرَدَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ أَيْنَ هُوَ لَك فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الِالْتِقَاطَ يُفِيدُ النَّسَبَ (ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةٌ أَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُجَّةٌ حُكِمَ (بِقَائِفٍ) أَيْ: بِإِلْحَاقِهِ بِمَنْ رَآهُ مِنْهُمَا فَلَا تُقَدَّمُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُقْتَلُ بِالرَّقِيقِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ فَقَدْ يُشْكِلُ قَتْلُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ بِهِ فَلْتُرَاجَعْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ. (قَوْلُهُ أَيْ: يُعْطِي وَلِيَّهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِوَلِيِّهِ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا صَحَّحُوهُ إلَخْ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الدَّارِ) شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَالسَّابِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ مَسْأَلَةَ الْقَطْعِ وَجَزَمَ بِتَقْيِيدِهَا بِالْإِفْصَاحِ كَمَا فِي الْقَتْلِ فَقَالَ وَيَقْتَصُّ لِنَفْسِهِ فِي الطَّرَفِ إنْ أَفْصَحَ. اهـ. أَيْ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ كَنَظِيرِهِ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ) شَامِلٌ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا مَعًا وَمُرَتَّبًا فَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَلْحَقَ الْأَوَّلُ بِدُونِ حُجَّةٍ أَوْ قَائِفٍ أَيْ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْأَوَّلِ يَدٌ عَلَى مَا يَأْتِي. (تَنْبِيهٌ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الْكَافِرَ إذَا اسْتَلْحَقَهُ بِحُجَّةٍ تَبِعَهُ بِالْكُفْرِ وَكَذَا بِالْقَائِفِ عَلَى خِلَافٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ بِدُونِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ أَقَامَ اثْنَانِ بَيِّنَتَيْنِ مُؤَرَّخَتَيْنِ بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَا تَرْجِيحَ اهـ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصُوَرُ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ. (قَوْلُهُ:، ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ أَوْ تَعَارَضَتَا وَأَسْقَطْنَاهُمَا فَالْقَائِفُ فَأَفْهَمَ قَوْلُ وَأَسْقَطْنَاهُمَا أَنَّهُمَا قَدْ لَا يَسْقُطَانِ فَانْظُرْ صُورَتَهُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ فِي الْمُؤَرَّخَتَيْنِ بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِأَنْ تَشْهَدَ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْآخَرِ مِنْ سَنَةٍ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُ مُعْتَضِدًا بِالْيَدِ فَالْيَدُ عَاضِدَةٌ لَا مُرَجِّحَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تُثْبِتُ النَّسَبَ بِخِلَافِ الْمِلْكِ اهـ فَالْعَضُدُ غَيْرُ التَّرْجِيحِ فَكَانَ الْمُرَادُ بِالتَّرْجِيحِ مَا يَكُونُ مُثْبَتًا لَوْ انْفَرَدَ بِلَا مُعَارِضٍ وَبِالْعَضُدِ مُجَرَّدَ التَّقْوِيَةِ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ مَعَ الِانْفِرَادِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُقَدَّمُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ذُو الْيَدِ إلَّا وَقَدْ اسْتَلْحَقَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ سَبَبَ التَّبَعِيَّةِ الصِّغَرُ وَقَدْ زَالَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْحَالِ حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ فَيُرَدُّ الْأَمْرُ إلَى الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَلْيَخْرُجْ إلَخْ) إذْ لَوْ عَمَّمَ بِمَا يَشْمَلُ الْكَافِرَ الرَّقِيقَ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِخْرَاجُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ الرَّقِيقَ يُقْتَلُ بِالْبَالِغِ الَّذِي لَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْله وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ قُتِلَ أَيْ: قَبْلَ الْبُلُوغِ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ قَطْعًا وَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَتْلَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ) بِخِلَافِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إلَّا إنْ قَالَ اللَّقِيطُ أَنَا حُرٌّ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: وَتَرِكَتُهُ فَيْءٌ) فَلَيْسَتْ إرْثًا لِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَكُونَ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعْنًى أَيْ: فَلِكَوْنِهَا فَيْئًا لَا إرْثًا لَا يَحْمِلُ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ وَإِنْ وُضِعَتْ تَرِكَتُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ) الْمُرَادُ بِهِ الصَّغِيرُ وَلَوْ غَيْرَ لَقِيطٍ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ غَيْرَ يَدِ اللَّقِيطِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ) وَلَوْ اسْتَلْحَقَهُ شَخْصٌ مُسْلِمٌ لِحَقِّهِ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِرْثِ وَلَا تَلْحَقُ زَوْجَتُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِإِمْكَانِ إقَامَتِهَا عَلَى الْوِلَادَةِ. اهـ.

دُونَ النَّسَبِ وَالْأَصْلُ فِي إلْحَاقِ الْقَائِفِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْرُورًا فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» . فَإِقْرَارُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَافَةَ حَقٌّ وَسَبَبُ سُرُورِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَسْوَدَ أَقْنَى الْأَنْف وَكَانَ زَيْدٌ قَصِيرًا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ أَخْنَسَ الْأَنْفِ وَكَانَ طَعْنُهُمْ مُغَايَظَةً لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ كَانَا حِبَّيْهِ فَمَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا سُرَّ بِهِ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ غَيْرُ يَدِ اللَّقْطِ فَإِنْ سُمِعَ اسْتِلْحَاقُهُ قَبْلَ اسْتِلْحَاقِ الثَّانِي قُدِّمَ وَلَا حَاجَةَ لِلْقَائِفِ وَإِلَّا فَلَا يُقَدَّمُ بَلْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ إذْ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ الْأَبِ أَنْ يَذْكُرَ نَسَبَ وَلَدِهِ وَيُشْهِرَهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ صَارَتْ يَدُهُ كَيَدِ الْمُلْتَقِطِ فِي أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى النَّسَبِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَذُّرُهُ كَالْقَاضِي وَالْمُفْتِي. (عَلِمْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: بِقَائِفٍ عَالِمٍ فَالْقِيَافَةُ (أَهْلُ الشَّهَادَاتِ جَمِيعًا) أَيْ: جَمِيعَهَا فَيَجِبُ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا ذَكَرًا عَدْلًا حُرًّا بَصِيرًا نَاطِقًا لَا مُدْلِجِيًّا؛ لِأَنَّ الْقِيَافَةَ نَوْعٌ مِنْ الْعِلْمِ فَكُلٌّ مَنْ عَلِمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ اعْتِبَارُ سَمْعِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ (جَرَّبَهْ) غَيْرُهُ (بِعَرْضِ مَوْلُودٍ عَلِمْنَا نَسَبَهْ و) عَلِمْنَا (أَنَّهُ أَصَابَ) أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِي أَصْنَافِ أَرْبَعَةٍ) مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ وَهُنَّ أَوْلَى (فِي رَابِعٍ) مِنْهَا. (يُوَافِي) أَيْ: يَأْتِي (أَبٌ أَوْ أُمّ) وَلَيْسَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: فِي أَصْنَافٍ تَنَازَعَهُ عَرْضٌ وَأَصَابَ أَيْ: أَصَابَ فِي الثَّلَاثَةِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَفِي الرَّابِعِ فِي إلْحَاقِهِ بِأَحَدِ أَبَوَيْهِ بَعْدَ عَرْضِهِ فِيهَا (قُلْتُ) كَالْبَازِرِيِّ كَذَا قَالُوهُ (مَعَ إشْكَالِ فِيهِ لِعِلْمِ قَائِفٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْقَائِفَ قَدْ يَعْلَمُ (بِالْحَالِ) أَيْ: بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى أَحَدُ أَبَوَيْهِ فَلَا يَبْقَى فِيهَا فَائِدَةٌ وَقَدْ تَكُونُ إصَابَتُهُ فِي الرَّابِعَةِ اتِّفَاقًا فَلَا يُوثَقُ بِتَجْرِبَتِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْرَضَ مَعَ كُلِّ صِنْفٍ وَلَدٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَلَا يَخُصُّ بِهِ الرَّابِعَ فَإِذَا أَصَابَ فِي الْكُلِّ قُبِلَ قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَقَالَ الْإِمَامُ الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ تَحْصُلُ بِدُونِ ثَلَاثٍ (كَوَاطِئَيْ طُهْرٍ) أَيْ: كَشَخْصَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ لِتَعَذُّرِ إلْحَاقِهِ بِهِمَا وَنَفْيِهِ عَنْهُمَا سَوَاءٌ اسْتَلْحَقَاهُ أَمْ أَنْكَرَاهُ أَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ انْتَفَى ذَلِكَ لِمَوْتٍ أَوْ نَحْوِهِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِنْكَارُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فَلَا يَسْقُطُ بِإِنْكَارِ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا فَقِيلَ: يَلْحَقُ بِهِ إذْ فِرَاشُ الزَّوْجِيَّةِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ إمْكَانِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي بَرَاءَةِ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ وَطْءُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْآخَرُ اسْتَوَيَا. اهـ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْيَدِ لَا أَثَرَ لِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِالِاسْتِلْحَاقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ فَالْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ) وَكَذَا لَوْ سَبَقَ اسْتِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا وَكَانَتْ يَدُهُ عَنْ لَقْطٍ فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ قَالَ فِي الرَّوْضِ نَعَمْ مَنْ ادَّعَى لَقِيطًا اسْتَلْحَقَهُ مُلْتَقِطُهُ عُرِضَ مَعَهُ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ عُرِضَ مَعَ الْمُلْتَقِطِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ أَيْضًا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمُدَّعِي اهـ أَيْ: وَإِنْ نَفَاهُ أَوْ أَوَّلًا عَنْ الْمُدَّعِي فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لِلْمُلْتَقِطِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا) بِأَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ وَطْءُ الزَّوْجِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُ وَطْئِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل. (قَوْلُهُ: بِعَرْضِ مَوْلُودٍ إلَخْ) هَذَا أَقَلُّ مُجْزِئٍ فِي مَعْرِفَةِ تَجْرِبَتِهِ وَإِلَّا فَالْأَكْمَلُ أَنْ يُجَرِّبَ بِعَرْضِ أَصْنَافٍ عَلَيْهِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ وَقَالَ الْإِمَامُ الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ يَحْصُلُ بِدُونِ ثَلَاثٍ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَصَّ بِهِ الرَّابِعَةَ وَلَدٌ لِبَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ صِنْفٌ مَعَ وَلَدٍ لِبَعْضِهِمْ فَعَرَفَ أَصْلَهُ ثُمَّ صِنْفٌ كَذَلِكَ فَعَرَفَ، ثُمَّ صِنْفٌ ثَالِثٌ كَذَلِكَ فَعَرَفَ وَثِقَ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ لِلتَّجْرِبَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَهُنَّ أَوْلَى) أَيْ: لِتَيَقُّنِ الْوَلَدِ مِنْهُنَّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ كَوَاطِئٍ إلَخْ) أَيْ: يُحْكَمُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي اللَّقِيط كَمَا يُحْكَمُ بِهِ فِي وَاطِئِ طُهْرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَوَاطِئِ طُهْرٍ) الطُّهْرُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَطِئَ فِي حَيْضٍ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَذَا بِهَامِشٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ كَوْنُهُ إلَخْ) بِأَنْ تَلِدَهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْأَيْنِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا بِأَنْ يَطَأَهَا الْأَوَّلُ فِي طُهْرٍ، ثُمَّ يَمْتَدَّ الطُّهْرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يَطَأَهَا رَجُلٌ بِشُبْهَةٍ بَعْدَهَا فِيهِ فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ انْتَفَى عَنْهُمَا وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلثَّانِي وَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ فِيهِمَا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَقَدْ احْتَرَزَ حَجَرٌ عَنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ بِقَوْلِهِ لِمَا بَيْنَ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُحْكَمُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ

الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَلْحَقُهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَالْفِرَاشُ قَائِمٌ إلَّا إنْ أَقَامَ الْأَجْنَبِيُّ بَيِّنَةً بِوَطْئِهِ وَلَا تَكْفِي مُوَافَقَةُ الزَّوْجَيْنِ لَهُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا (وَكَالتَّخَلُّلِ) بَيْنَ وَطْئَيْهِمَا (بِالْحَيْضِ وَالشَّرْطُ) فِيهِ (نِكَاحُ الْأَوَّلِ بِصِحَّةٍ) بِأَنْ يَطَأَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالثَّانِي بِفَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَا يَلْحَقُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ مَعَ الْفِرَاشِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَالثَّانِي كَذَلِكَ أَوْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لِتَوَقُّفِ الْفِرَاشِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْوَطْءِ. وَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُهُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ لِلثَّانِي وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَطْآنِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ وَطِئَهَا الثَّانِي عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِلَّا أُلْحِقَ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ (وَإِنْ لِوَاحِدٍ) مِنْهُمَا (جَعَلْ) أَيْ: جَعَلَهُ الْقَائِفُ (ثُمَّ) جَعَلَهُ هُوَ أَوْ قَائِفٌ آخَرُ (لِثَانٍ فَإِلَيْهِ مَا انْتَقَلْ) نَسَبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْتَقَضُ بِالِاجْتِهَادِ نَعَمْ لَوْ أَلْحَقَهُ الْأَوَّلُ بِالشَّبَهِ الظَّاهِرِ وَالثَّانِي بِالْخَفِيِّ كَالْخَلْقِ وَتَشَاكُلِ الْأَعْضَاءِ نُقِلَ إلَى الثَّانِي وَلَوْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْآخَرِ نُقِلَ إلَيْهِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ عَامَّةٌ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِوَاحِدٍ، ثُمَّ انْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِآخَرَ فَفِي نَقْلِهِ إلَيْهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ مَا لَوْ انْتَسَبَ ثُمَّ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِآخَرَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ أَوْ حُكْمٌ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَلْحَقَيْنِ عُرِضَ أَخُوهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ مَعَ الْوَلَدِ ذَكَرَهُ فِي التَّهْذِيبِ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَكَذَا سَائِرُ عَصَبَتِهِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يُوجَدْ الْقَائِفُ أَيْ: عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعُدَدِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَمَرَ مَنْ جُهِلَ نَسَبُهُ مِنْ لَقِيطٍ وَغَيْرِهِ بِانْتِسَابِهِ إلَى أَحَدِهِمَا لَكِنْ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْحَجْرِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ حَيْثُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فِي الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ فِيهَا لَا يَلْزَمُ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَقْوَالِ الْمُلْزِمَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَالْمُعْتَبَرُ (انْتِسَابُهُ) إلَيْهِ (بِمَيْلِ الْخَلَدِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَاللَّامِ أَيْ: بِمَيْلِ قَلْبِهِ بِحُكْمِ الْجِبِلَّةِ لَا بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَعَلَيْهِمَا نَفَقَتُهُ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ فَإِذَا انْتَسَبَ إلَى أَحَدِهِمَا رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الِانْتِسَابِ حُبِسَ لِيَخْتَارَ فَإِنْ قَالَ: لَا أَجِدُ مَيْلًا بَقِيَ الْأَمْرُ مَوْقُوفًا وَلَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِمَا وَادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ. (وَفِي نِزَاعِ) اثْنَيْنِ فِي (حَضْنِهِ) أَيْ: اللَّقِيطِ بِأَنْ قَالَ: كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَا لَقَطْته فَلِي حَضْنُهُ. (اُحْكُمْ بِالْيَدِ) لِصَاحِبِهَا مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِمَا وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا جُعِلَ لِلْحَالِفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَمُتَقَدِّمَةُ التَّارِيخِ وَإِلَّا سَقَطَتَا وَكَانَ لَا بَيِّنَةَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَاهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ حَيْثُ لَا يُقَدَّمُ بِالْيَدِ كَمَا مَرَّ وَلَا بِتَقَدُّمِ التَّارِيخِ كَأَنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ بِأَنَّ الْيَدَ وَتَقَدُّمَ التَّارِيخِ يَدُلَّانِ عَلَى الْحَضَانَةِ دُونَ النَّسَبِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ رِقُّ الْمُدَّعَى رِقُّهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ دَعْوَى الرِّقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَالتَّحَلُّلِ بِالْحَيْضِ) ظَاهِرُهُ إطْلَاقُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ الْحَيْضُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ كَافٍ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَفِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: يَكُونُ لِلثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ تَصْوِيرًا بِتَعَدُّدِ الْقَائِفِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْقَائِفِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَائِفِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ الْقَائِفُ الْوَاحِدُ مَعِي شَبَهٌ جَلِيٌّ وَشَبَهٌ خَفِيٌّ أُمِرَ بِالْإِلْحَاقِ بِالْخَفِيِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاحِدَ لَوْ أَلْحَقَهُ بِرَجُلٍ بِالشَّبَهِ الظَّاهِرِ وَبِآخَرَ بِالْخَفِيِّ أُلْحِقَ بِالثَّانِي فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: مَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ وَإِلَّا قُدِّمَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِسَابِهِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِثَالِثٍ مَتَى وُجِدَ قَوْلٌ قَائِفٌ فَإِنْ أَلْحَقهُ بِغَيْرِهِ أَبْطَلَ الِانْتِسَابَ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ حُجَّةٌ أَوْ حُكْمٌ أَوْ وُجِدَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الِانْتِسَابِ وَالْإِلْحَاقِ أَبْطَلَتْهُمَا؛ لِأَنَّهَا حُجَّة فِي كُلِّ خُصُومَةٍ بِخِلَافِهِمَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ كَالِانْتِسَابِ حَتَّى إذَا اسْتَلْحَقَهُ أَحَدٌ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ قُدِّمَ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بِيَدِهِ إلَخْ) كَانَ هَذَا التَّصْوِيرُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ مُنْذُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّكَاحَ الصَّحِيحَ قَوِيٌّ فَلَا يَنْقَطِعُ أَثَرُهُ بِالْحَيْضِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ) أَيْ: بَعْدَ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِانْقِطَاعِ فِرَاشِ صَاحِبِهِ بِمَا يَدُلُّ غَالِبًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُطَلِّقِ تَعَلُّقًا بِهِ فَيَكْتَفِي بِاللُّحُوقِ بِهِ بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَلْحَقَهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْإِلْحَاقَانِ مِنْ وَاحِدٍ لَا يُعْمَلُ بِالْإِلْحَاقِ بِالْخَفِيِّ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سَوَّى بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ عَصَبَتِهِ) أَيْ: وَأَقَارِبِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْقَائِفِ. (قَوْلُهُ: انْتِسَابِهِ) بِشَرْطِ أَنْ يَعْرِفَ حَالَهُمَا وَيَرَاهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَأَنْ تَسْتَقِيمَ طَبِيعَتُهُ وَيَتَّضِحَ ذَكَاؤُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ) قَالَ م ر: وَلَوْ تَدَاعَاهُ امْرَأَتَانِ أَنْفَقَتَا وَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ: لِإِمْكَانِ الْقَطْعِ بِالْوِلَادَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَأُوخِذَتْ كُلٌّ بِمُوجِبِ قَوْلِهَا. اهـ. حَجَرٌ وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فَالْإِنْفَاقُ بِدُونِ الْقَطْعِ الْمُمْكِنِ تَقْصِيرٌ. (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) أَوْ الْإِشْهَادِ عِنْدَ فَقْدِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: عِنَادًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ وم ر أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا أَجِدُ مَيْلًا فَلَا يُحْبَسُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِمَا إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِمَا وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَلْحَقَهُ بِهِمَا

وَالْحُجَّةُ وَالِاعْتِرَافُ فَقَالَ (وَهُوَ) أَيْ الْمُدَّعَى رِقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا (بِدَعْوَى ذِي يَدٍ) رِقِّهِ (يَرِقُّ) حَيْثُ (لَا) تَكُونُ يَدُهُ (بِاللَّقْطِ) أَيْ: مَعَهُ أَوْ بِسَبَبِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مِنْ حَالِ الْمُدَّعِي الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ اسْتِنَادُ يَدِهِ إلَى سَبَبٍ لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ اللَّقْطِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي غَيْرَ ذِي يَدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ فَلَا يُتْرَكُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَيُخَالِفُ الْأَوَّلُ الْمَالَ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ وَلَيْسَ فِي دَعْوَاهُ تَغْيِيرٌ لِصِفَتِهِ وَالثَّانِي دَعْوَى النَّسَبِ؛ لِأَنَّ فِي قَبُولِهَا مَصْلَحَةً لِلطِّفْلِ وَإِثْبَاتَ حَقٍّ لَهُ وَهُنَا فِي الْقَبُولِ إضْرَارٌ بِهِ وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى نَسَبُهُ لَا نَسَبَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ فَلَيْسَ فِي الْقَبُولِ تَرْكُ أَمْرٍ ظَاهِرٍ وَالْحُرِّيَّةُ مَحْكُومٌ بِهَا ظَاهِرًا (أَوْ بِالْجَحْدِ) أَيْ وَلَا مَعَ جَحْدِ الْمُدَّعَى رِقُّهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فَإِنَّهُ لَا يَرِقُّ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَبَرُ الْقَوْلِ فَيُعْتَبَرُ جَحْدُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ (لَا إنْ حَصَلَا دَعْوَاهُ) أَيْ: دَعْوَى ذِي الْيَدِ الرِّقَّ (فِي الصِّبَا) أَيْ: صِبَى الْمُدَّعَى رِقُّهُ (وَ) بَعْدَ أَنْ صَارَ (بَالِغًا جَحَدْ) فَلَا يَبْطُلُ رِقُّهُ إلَّا بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِرِقِّهِ فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بِحُجَّةٍ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُ السَّيِّدِ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ صَغِيرَةٌ وَادَّعَى نِكَاحَهَا فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى الْحُجَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْيَدَ فِي الْجُمْلَةِ دَالَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَيَجُوزُ أَنْ يُولَدَ الْمَمْلُوكُ مَمْلُوكًا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ طَارٍ بِكُلِّ حَالٍ وَالْبَالِغُ الْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ فِيمَا ذُكِرَ وَإِفَاقَتُهُ كَبُلُوغِهِ (أَوْ حُجَّةٍ) أَيْ: وَيَرِقُّ أَيْضًا بِحُجَّةٍ (مَعْ) بَيَانِ (سَبَبِ الْمِلْكِ) مِنْهَا (كَقَدْ وَرِثَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي. (أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَتُهْ) أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ اتَّهَبَهُ فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُهَا الْمِلْكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَقَوْلُ) الْحُجَّةِ (ذَا) مِلْكٍ (لَهُ فَقَطْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ بَيَانِهَا السَّبَبَ (لَا يُثْبِتُهْ) أَيْ: الرِّقَّ لِئَلَّا يَكُونَ اعْتِمَادُهَا عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَتَكُونَ الْيَدُ يَدَ الْتِقَاطٍ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الرِّقِّ خَطَرٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْعِلْمُ بِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَمْ تَسْتَنِدْ إلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَقَدْ حَصَلَ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مَلَكَهُ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ عَلَى وَفْقِ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى وَفَرَّقَ فِي الْكِفَايَةِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي اللَّقِيطِ أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ وَالْمَقْصُودُ فِيهِ مَعْرِفَةُ الرِّقِّ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ تَعْرِفُ رِقَّهُ فِي الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ مَا تَلِدُهُ الْأَمَةُ مَمْلُوكٌ وَوِلَادَتُهَا لِلْحُرِّ نَادِرَةٌ فَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَى ذَلِكَ وَالْقَصْدُ بِمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSسَنَةٍ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ مُنْذُ شَهْرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَهُوَ بِدَعْوَى ذِي يَدٍ لِرِقٍّ) وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُمَيِّزُ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُدَّعِي لِخَطَرِ الْجِزْيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الْأَوَّلَ) هُوَ مَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ اللَّقْطِ وَقَوْله الْمَالُ بِأَنْ ادَّعَى مِلْكَ مَالِ اللُّقَطَةِ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) هُوَ مَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي غَيْرَ ذِي الْيَدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْحُجَّةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ وَلَمْ يُصَدَّقْ وَلَمْ يَجْحَدْ يَثْبُتُ الرِّقُّ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِالْجَحْدِ أَنَّ الْبَالِغَ يَثْبُتُ رِقُّهُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى إذَا سَكَتَ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ حَجَرٌ د وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ عَادَ بَعْدَ الْجَحْدِ وَأَقَرَّ بِالرِّقِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ بِجَحْدِهِ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْت قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا بِحُرِّيَّتِهِ التَّصْرِيحَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَفْصِيلَ الرَّوْضَةِ فِيهَا. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِرِقِّهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حُكِمَ بِهِ شَرْعًا بِدَعْوَاهُ مَعَ يَمِينِهِ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ حُجَّةٍ مَعَ سَبَبِ الْمِلْكِ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ اشْتِرَاطُ بَيَانِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِي غَيْرِ الْمُلْتَقِطِ أَيْضًا وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فَقَالَ: وَإِذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لِمُلْتَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِلْكِ صَغِيرٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهَا حَتَّى تُبَيِّنَ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا لِئَلَّا يَكُونَ اعْتِمَادُهَا عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَتَكُونَ يَدَ الْتِقَاطٍ، ثُمَّ قَالَ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الْمِلْكِ فِي الدَّعْوَى بِذَلِكَ اهـ وَقَدْ يُقَالُ مَا عَلَّلَ بِهِ يُنَافِي تَصْرِيحَهُ الْمَذْكُورَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُلْتَقِطِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ الْتِقَاطِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِبَيَانِ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِبَيَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ أَصْلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّعْوَى) فِيمَا لَوْ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ آخَرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) كَانَ الْمُرَادُ مَجْهُولَ الْحَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَقِيطًا أَوْ لَا وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ حَيْثُ لَا تَكُونُ إلَخْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ كَانَ لَقِيطًا ثُمَّ أَخَذَهُ سَيِّدُهُ مِنْ الْمُلْتَقِطِ ثُمَّ ادَّعَى رِقَّهُ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَكُونُ إلَخْ) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ لَقِيطٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ الْيَدُ عَنْ الْتِقَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُدَّعِي لِخَطَرِ الْحُرِّيَّةِ ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ حَصَلَ دَعْوَاهُ إلَخْ) فَصُورَةُ الْجَحْدِ هِيَ أَنْ نَرَى بَالِغًا فِي يَدِ مَنْ يَسْتَرِقُّهُ وَلَمْ نَعْلَمْ سَبْقَ حُكْمٍ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ فِي صِغَرِهِ فَجَحَدَ الرِّقَّ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ فَيَقْبَلُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ بِمِصْرَ ع ش وَقَالَ: أَيْضًا وَلَيْسَ دَعْوَاهُمْ الْإِسْلَامَ بِبِلَادِهِمْ وَلَا ثُبُوتُهُ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِمْ مَانِعًا لِجَوَازِ كَوْنِهِمْ وُلِدُوا مِنْ إمَاءٍ فَحُكِمَ بِرِقِّهِمْ تَبَعًا لِأُمَّهَاتِهِمْ. (قَوْلُهُ وَتَكُونُ الْيَدُ يَدَ الْتِقَاطٍ) فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ بَيِّنَةَ غَيْرِ الْمُلْتَقِطِ لَا تَحْتَاجُ لِلتَّعَرُّضِ لِلسَّبَبِ وَفِي ش الرَّوْضِ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر بَقِيَ أَنَّ الْكَلَامَ عَامٌّ لِلَّقِيطِ كَمَا سَبَقَ فِي الشَّارِحِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ نَحْوُ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ حَتَّى تَتَعَرَّضَ لَهُ الْبَيِّنَةُ وَأَجَابَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ بِأَنْ

الدَّعَاوَى تَعْيِينُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِكَوْنِ أَمَتِهِ وَلَدَتْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَالْفَرْقُ صَحِيحٌ أَنَّ الْيَدَ نَصٌّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمِلْكِ فَاشْتُرِطَ فِي زَوَالِهَا ذِكْرُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّةِ الدَّارِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَالرِّقُّ مُحْتَمَلٌ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى قَاتِلِهِ لِاحْتِمَالِ الرِّقِّ وَيَكْفِي فِيمَا ذُكِرَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَهَادَةُ رَجُلٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْمَالُ بَلْ وَشَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي ضِمْنِهَا كَثُبُوتِ النَّسَبِ فِي ضِمْنِ الشَّهَادَةِ بِهَا فَتَعْبِيرُهُ بِالْحُجَّةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَالتَّمْثِيلُ بِالْإِرْثِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَحَيْثُ لَا يَحْكُمُ لِذِي الْيَدِ بِرِقِّهِ بَعْدَ دَعْوَاهُ إمَّا لِعَدَمِ الْحُجَّةِ أَوْ لِعَدَمِ سَمَاعِهَا نَقَلَ الْمُزَنِيّ فِي جَامِعِهِ أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ لِمَا اسْتَلْحَقَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الَّذِي أَرَاهُ وُجُوبَ نَزْعِهِ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْعَبَّادِيُّ فِي الزِّيَادَاتِ إذَا قَالَ الْوَصِيُّ: لِي عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ مَخَافَةَ أَنْ يَأْخُذَهُ إلَّا أَنْ يُبْرِيَ. (أَوْ بِاعْتِرَافِ بَالِغٍ) أَيْ وَيَرِقُّ أَيْضًا بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِفُلَانٍ إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ وَكَانَ هُوَ بَالِغًا عَاقِلًا (مَا اعْتَرَفَا لِلْغَيْرِ بِالرِّقِّ) فَإِنْ كَانَ قَدْ اعْتَرَفَ بِهِ لِلْغَيْرِ فَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُ لِلثَّانِي (وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى) أَيْ وَإِنْ نَفَى الْغَيْرُ وَهُوَ الْأَوَّلُ رِقَّهُ؛ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ لِلْأَوَّلِ تَضَمَّنَ نَفْيَ الْمِلْكِ عَنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ فَإِذَا نَفَاهُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا وَصَارَ حُرًّا بِالْأَصْلِ وَالْحُرِّيَّةُ مَظِنَّةُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَى إبْطَالِهَا بِاعْتِرَافِهِ لِلثَّانِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ لِلثَّانِي وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إقْرَارِ الْمَرْأَةَ بِالنِّكَاحِ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِأَنَّ الْمُعْتَرِفَ إنْ كَانَ حُرًّا فَذَاكَ أَوْ رَقِيقًا فَالرَّقِيقُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ لِسَيِّدِهِ أَمَّا لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَذَّبَهُ ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ بِالْأَصْلِ فَلَا يَعُودُ رَقِيقًا وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ رِقَّهُ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِنْكَارِ لَزِمَهُ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفَصِّلَ فَإِنْ قَالَ: لَسْت بِعَبْدٍ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بَعْدَهُ أَوْ لَسْت بِعَبْدٍ لَك فَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ الْحُرِّيَّةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا التَّفْصِيلُ مُتَعَيِّنٌ. (وَلَا) أَيْ: مَا اعْتَرَفَ بِرِقِّهِ لِلْغَيْرِ كَمَا مَرَّ وَلَا (بِحُرِّيَّتِهِ) فَإِنْ كَانَ قَدْ اعْتَرَفَ بِهَا فَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُ بِاعْتِرَافِهِ الثَّانِي لِالْتِزَامِهِ بِالْأَوَّلِ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِظَاهِرِ الدَّارِ تَأَكَّدَ بِاعْتِرَافِهِ فَلَا يُقْبَلُ مَا يُنَاقِضُهُ كَمَا لَوْ بَلَغَ وَأَفْصَحَ بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ وَصَفَ الْكُفْرَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مُرْتَدًّا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ خُصُومَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: لِمُدَّعِي مِلْكٍ مَا اشْتَرَاهُ عَلَى وَجْهِ الْخُصُومَةِ هُوَ مِلْكِي وَمِلْكُ بَايِعِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي وَكَمَا لَوْ أَنْكَرَ شَخْصٌ الضَّمَانَ عَلَى وَجْهِ الْخُصُومَةِ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِضَمَانِهِ بِالْإِذْنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ إذَا أَدَّى وَكَمَا لَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الْقَذْفَ فَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ اللِّعَانُ (وَاسْتَثْنِ) أَنْتَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْيَدَ) فِي مَسْأَلَةِ الدَّعَاوَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى) غَيْرٌ فَاعِلُ نَفَى مَحْذُوفٌ يُفَسِّرُهُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا نَفَاهُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا قَيَّدَ النَّفْيَ بِهِ بِأَنْ قَالَ: لَسْت بِرَقِيقٍ لِي إذْ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْخُرُوجَ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا فَهَلْ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ يَظْهَرُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ لِلْأَوَّلِ لَمَّا تَضَمَّنَ النَّفْيَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِذَا نَفَى هُوَ عَنْ نَفْسِهِ انْتَفَى مُطْلَقًا سم. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُعْتَرِفَ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ لَيْسَ هُوَ الْمُفَوِّتَ لِحَقِّ الثَّانِي بَلْ الْمُفَوِّتُ لَهُ الْأَصْلُ مَعَ تَكْذِيبِ الْأَوَّلِ لَهُ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُ بِاعْتِرَافِهِ إلَخْ) فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ أَنْكَرَتْ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهَا. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحُرِّيَّةُ فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ لِمَا يُخَالِفُهَا سَوَاءٌ صَدَرَ ذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ أَوْ لَا بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اسْتَنَدَ إلَيْهَا الْبُلْقِينِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ اللِّعَانُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَعْتَبِرُوا هَذَا الْقَيْدَ بِدَلِيلِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ دَعْوَى رِقِّهِ مَعَ الْإِنْكَارِ خُصُومَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ أَثَرٌ وَبِالْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ بِأَنَّ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ فَاضْمَحَلَّ بِهَا الْإِقْرَارُ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. اهـ. وَفِي كِلَا الْجَوَابَيْنِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى فَالْأَوْجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونَ وَرِثَهُ مَثَلًا، ثُمَّ ضَاعَ، ثُمَّ الْتَقَطَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ رَقِيقُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ هُوَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) قَالَ فِي ش الْإِرْشَادِ: النَّظَرُ مَرْدُودٌ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ. (قَوْلُهُ: فِي ضِمْنِ الشَّهَادَةِ بِهَا) أَيْ: فِي ضِمْنِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ بِالْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ نَزْعِهِ مِنْهُ) أَيْ: لِأَنَّهُ صَارَ بِدَعْوَى الرِّقِّ غَيْرَ أَمِينٍ فَيُخْشَى أَنْ يَسْتَرِقَّ اللَّقِيطَ وَرُدَّ بِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ كَذِبَ هَذِهِ الدَّعْوَى حَتَّى يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ فَيَبْقَى فِي يَدِهِ لَا سِيَّمَا إذَا أَشْهَدَ بَعْدُ بِحُرِّيَّتِهِ فَلِذَا كَانَ الْأَوْجَهُ مَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيّ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ) بِأَنْ صَدَّقَهُ أَوْ سَكَنَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِحُرِّيَّةٍ) وَمِثْلُ إقْرَارِهِ بِالْحُرِّيَّةِ إقْرَارُ الْمُقَرِّ لَهُ بِالرِّقِّ بِهَا إذْ لَوْ أَقَرَّ إنْسَانٌ بِحُرِّيَّةِ لَقِيطٍ، ثُمَّ أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ

مُقْتَضَى ثُبُوتِ رِقِّهِ بِاعْتِرَافِهِ (مَا يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا) عَلَى اعْتِرَافِهِ (غَيْرًا) أَيْ: مَا يَضُرُّ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ رِقَّهُ يَثْبُتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَاضِي مَا لَمْ يَضُرَّ غَيْرَهُ. . (فَفِي الْمَرْأَةِ) الْمُزَوَّجَةِ الْمُعْتَرِفَةِ بِرِقِّهَا (مُسْتَمِرَّهْ زَوْجِيَّةٌ) أَيْ: يَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا وَتُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ يَضُرُّ الزَّوْجَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا إذَا نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنْ تَوَهَّمَ الْحُرِّيَّةَ وَلَمْ يَجْرِ شَرْطُهَا فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي النِّكَاحِ (وَسُلِّمَتْ) أَيْ الْمُعْتَرِفَةُ بِالرِّقِّ لِزَوْجِهَا (كَالْحُرَّهْ) أَيْ: لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ تَضَرَّرَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الزَّوْجُ ثُمَّ (سَيِّدُهَا لَهُ) عَلَى زَوْجِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْفَسْخِ (الْأَقَلُّ مِمَّا يُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ و) مِنْ (الْمُسَمَّى) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا يَضُرُّ الزَّوْجَ وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الْمُسَمَّى فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِالزَّائِدِ أَوْ الْمَهْرِ فَقَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ بِزَعْمِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ حَجَرٌ د. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقْبَلَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتُشْكِلَ بِمَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي. اهـ. (قَوْلُهُ هَذَا إذَا نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ لِلزَّوْجِ الْخِيَارُ إنْ شَرَطَتْ الْحُرِّيَّةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَشْتَرِطْ وَإِنْ تَوَهَّمَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَيِّدُهَا لَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلسَّيِّدِ لِلِاعْتِدَادِ بِقَبْضِهَا لِجَرَيَانِهِ حِينَ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لَهُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ يَسْتَرِدُّهُ مِنْهَا مَا زَادَ عَلَى الْأَقَلِّ لِتَضَمُّنِ إقْرَارِهَا بِالرِّقِّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهَا الزِّيَادَةَ أَوْ لَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ نَظِيرُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ الزَّوْجَةُ بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ دُونَهُ أَيْ: الزَّوْجِ وَفَارَقَهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ وَقَدْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَتْ: بَلْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ الْجَمِيعَ فَلَا مُطَالَبَةَ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا أَخْذُ النِّصْفِ وَالنِّصْفُ هُنَاكَ كَالْجَمِيعِ هُنَا لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ فِي تِلْكَ أَيْ: مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ اتَّفَقَا عَلَى حُصُولِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَهُنَا هِيَ تَدَّعِي نَفْيَ الْمُسَبِّبِ الْمُوجِبِ لَهُ فَلَوْ مَلَّكْنَاهَا شَيْئًا مِنْهُ لَمَلَكَتْهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ تَدَّعِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَقَلِّ وَفِي مَسْأَلَتِنَا نَظِيرُ الْمَهْرِ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَاهَا الْفِسْقَ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الزِّيَادَةَ فِي مَسْأَلَتِنَا إنَّمَا تَكُونُ نَظِيرَ الْمَهْرِ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَاهَا الْفِسْقَ إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ هُوَ الْمُسَمَّى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اعْتِرَافِهَا بِالرِّقِّ اسْتِحْقَاقُهُ لِفَسَادِ نِكَاحِهَا بِمُقْتَضَى اعْتِرَافِهَا. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَسْتَرِدَّهُ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِرْدَادِ الزِّيَادَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ: دَعْوَى الزَّوْجَةِ الْفِسْقَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَذِنَ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ كَانَ إذْنُهُ إذْ ذَاكَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا لِتَبَيُّنِ صِحَّةِ نِكَاحِهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ بِاعْتِرَافِهَا بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِهِ يَكُونُ السَّيِّدُ قَدْ أَذِنَ فِيهِ هَذَا إنْ حَلَّ نِكَاحُ الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ اللُّزُومِ ثَابِتٌ بِتَقْدِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ صَدَّقَهُ أَفَادَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مَا يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ إلَخْ) حَاصِلُ الصُّوَرِ سِتٌّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَاضٍ، أَوْ مُسْتَقْبَلٌ وَعَلَى كُلٍّ، إمَّا أَنْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِهِ، أَوْ لَا يَضُرَّ بِأَحَدٍ وَمَا يَضُرُّ بِهِمَا دَاخِلٌ فِيمَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ. اهـ. جَمَلٌ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: فَفِي الْمَرْأَةِ إلَخْ) وَتَعْتَدُّ لِلطَّلَاقِ عِدَّةَ الْأَحْرَارِ لِأَنَّهَا حَقُّ الزَّوْجِ وَلِلْوَفَاةِ عِدَّةُ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ م ر وَغَيْرُهُ وَوَلَدُهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ حُرٌّ لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا وَبَعْدَهُ رَقِيقٌ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَقْبَلِ قَالُوا: وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِهَا لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَاضِي وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ السَّفَرَ لَا سَبَبَ فِيهِ إلَّا الْعَقْدُ الْمَاضِي بِخِلَافِ الْوَلَدِ فَإِنَّ السَّبَبَ فِيهِ الْوَطْءُ الْمُسْتَقْبَلُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَقْدِ الْوَطْءُ تَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت تَعْلِيلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ يُقَوِّيهِ؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ مَوْهُومٌ. (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ) أَيْ: الْمُسْتَوْفِي الَّذِي مَضَى قَبْضُهُ وَلِهَذَا لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ الْيَسَارِ م ر. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ خِلَافٌ) الْأَصَحُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَإِنْ تَوَهَّمَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ) أَيْ: فَهُوَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ لَا يَلْزَمُ فِيهِ سِوَى مَهْرِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمُسَمَّى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَزْعُمُ فَسَادَ النِّكَاحِ

لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الرَّضَاعِ. (وَفَرْعُهَا) أَيْ: وَلَدُهَا الْحَاصِلُ مِنْ الزَّوْجِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّا) بِالرِّقِّ. (حُرٌّ) لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّهُ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَرَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ عَالِمًا بِرِقِّهَا وَلِأَنَّ الْعُلُوقَ مَوْهُومٌ فَلَا يُجْعَلُ مُسْتَحَقًّا بِالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ. (وَتَعْتَدُّ) الْمُقِرَّةُ (ثَلَاثَةَ أَقْرَا إنْ طَلُقَتْ) بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ حَقُّ الزَّوْجِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَكْ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْهَا يَضُرُّهُ (لَكِنْ) تَعْتَدُّ (بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ) مِنْ اللَّيَالِي. (إنْ هَلَكْ) أَيْ: الزَّوْجُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ بِنُقْصَانِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ. (وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ الْمُقِرِّ بِالرِّقِّ بَعْدَ نِكَاحِهِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ (ثُمَّ حَمَلْ) هُوَ (نِصْفَ الْمُسَمَّى) لَهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (وَالْجَمِيعَ إنْ دَخَلْ) بِهَا؛ لِأَنَّ سُقُوطَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا و (مِنْ) الْمَالِ (الَّذِي فِي يَدِهِ و) مِنْ (كَسْبِهِ) حَالًا وَمُسْتَقْبَلًا (أَدَّى) مَا حَمَلَهُ مِنْ مَهْرِهَا (كَدَيْنٍ) أَيْ كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا دَيْنَهُ الَّذِي لَزِمَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَبْلَ إقْرَارٍ) مِنْهُ (بِهِ) أَيْ بِالرِّقِّ (وَفَاضِلُ الْمَالِ) الَّذِي بِيَدِهِ بَعْدَ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ (لِمَنْ أَقَرَّ) هُوَ (لَهْ) بِالرِّقِّ (وَ) فَاضِلُ (الدَّيْنِ) يَبْقَى (فِي ذِمَّتِهِ) حَتَّى يُعْتَقَ كَمَا يَكُونُ جَمِيعُ الدَّيْنِ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُوجَدْ بِيَدِهِ مَالٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (تَحَمَّلَهْ) تَكْمِلَةٌ. (وَاقْتُصَّ مِنْ هَذَا) أَيْ الْمُقِرِّ بِالرِّقِّ (بِقَتْلِ عَمْدِ) صَدَرَ مِنْهُ (مِنْ قَبْلِ إقْرَارٍ) مِنْهُ بِالرِّقِّ (وَلَوْ بِعَبْدِ) أَيْ: وَلَوْ بِقَتْلِ عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَضِّلْهُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَضُرُّ بِهِ فَيُقْبَلُ وَيُقْتَلُ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ وَالزَّائِدُ مِنْهُ عَلَى قِيمَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ أَخَذَ الْأَرْشَ مِنْهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبُولِ قَوْلِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِنْ فُرُوعِ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَنْفَعُ لَا مِمَّا يَضُرُّ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ هَذَا مِنْ فُرُوعِ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الرَّضَاعِ) يُرِيدُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِرَضَاعٍ يَحْرُمُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَكَانَتْ قَدْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَسْتَمِرُّ وَلَكِنْ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهَا الَّذِي قَبَضَتْهُ وَلَوْ كَانَتْ مَا قَبَضَتْ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنْ مَا تَقَرَّرَ فِي الرَّضَاعِ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْهَامِشِ السَّابِقِ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَاهَا الْفِسْقَ عَلَى غَيْرِ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَيُنَازِعُ فِيمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ لَمْ يَحْصُلْ اتِّفَاقٌ عَلَى حُصُولِ الْمُوجِبِ بَلْ هِيَ تَدَّعِي نَفْيَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهَا مَا قَبَضَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّا) إنْ حُمِلَ عَلَى مَعْنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْلَمَ الزَّوْجُ إقْرَارَهَا دَخَلَ وَلَدُهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَقَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ مِنْ اللَّيَالِي إنْ هَلَكَ) قَدْ يُظَنُّ إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْعَدِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ يَظُنُّهَا حُرَّةً وَاسْتَمَرَّ ظَنُّهُ لِلْمَوْتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحَرَائِرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ ثَمَّ الْوَطْءُ مَعَ الظَّنِّ وَاسْتِمْرَارُهُ لِلْمَوْتِ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ هُنَا كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِمَا مِنْهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي شُمُولِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا إذَا عَلِمَ رِقَّهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بَلْ فِي انْحِصَارِ حَالِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ خَيَّرُوهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إنْ شَرَطَتْ الْحُرِّيَّةَ وَعَلَّلُوهُ بِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَقَالُوا أَوْلَادُهَا مِنْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَرِقَّاءُ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَالِمًا بِرِقِّهَا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ حُرِّيَّتَهَا وَوَطِئَهَا مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ وَاسْتَمَرَّ إلَى الْمَوْتِ احْتَمَلَ أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحَرَائِرِ كَمَا فِي تِلْكَ وَاحْتُمِلَ أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالرِّقِّ أَذِنَ لَهُ وَإِنْ كَانَ إذْنُهُ إذْ ذَاكَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَغْوًا. (قَوْلُهُ: كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا) أَيْ: الْمَالِ وَالْكَسْبِ دَيْنَهُ الَّذِي لَزِمَهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ الْكَسْبِ الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ الْفَرْعَ الثَّانِيَ تُقْضَى دُيُونُهُ الَّتِي عَلَيْهِ وَقْتَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ مِمَّا فِي يَدِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ فِي الْمَاضِي فَلَا يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ لَا تَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ. اهـ. وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَدَيْنٍ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ: كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا يُنَافِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَمَا فِي {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْهُمَا لَيْسَ نَصًّا فِي تَنَاوُلِ الْكَسْبِ الْمُسْتَقْبَلِ لِصِدْقِهِ بِالْحَالِيِّ فَقَطْ أَيْ: بِالْكَسْبِ حَالَ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ لَكِنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيمِ التَّعَلُّقِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: فِي بَيْتِ الْمَالِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لَا يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ الْمَالِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لَيْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ وَجَبَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِشَيْءٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّيْءَ وَهُوَ نِصْفُ الْمُسَمَّى. (قَوْلُهُ: وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَك) أَيْ حَتَّى فِي الْقُرْءِ الثَّالِثِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ أَقَرَّتْ وَقِيلَ تَعْتَدُّ فِي الْأُولَى بِقُرْأَيْنِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَقْبَلِ كَإِرْقَاقِ أَوْلَادِهَا فَلَا رَجْعَةَ حِينَئِذٍ فِي الثَّالِثِ اهـ رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: نِصْفَ الْمُسَمَّى) وَقِيلَ لَا شَيْءَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَعُدُّهُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَقِيلَ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ الْمُسَمَّى وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يَضُرُّ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ وَكُلُّهُ بَعْدَهُ

[باب الفرائض]

الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ فَإِنَّ أَرْشَ الْخَطَأِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ الْجَانِي وَذِكْرُ الْقَتْلِ مِثَالٌ فَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهِ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا وَالْجَانِي رَقِيقًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ حُرًّا فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَطَأً فَيَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (بَابُ الْفَرَائِضِ) هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ مُقَدَّرَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ، وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ وَتُرْجِمَ هَذَا الْبَابُ بِبَابِ الْمَوَارِيثِ أَيْضًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتُهَا وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَوَرَدَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمِهَا أَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ» وَرُوِيَ «وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ خَبَرَ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» وَسُمِّيَ نِصْفًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ الْمُقَابِلِ لِلْحَيَاةِ وَقِيلَ النِّصْفُ بِمَعْنَى الصِّنْفِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ إذَا مِتّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ ... وَآخَرُ مُثْنٍ بِاَلَّذِي كُنْت أَصْنَعُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْته فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ إلَى تَحْرِيرِ الْفُصُولِ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ مُتَرَتِّبَةٌ وَقَدْ بَدَأَ بِبَيَانِهَا فَقَالَ (يُخْرَجُ) أَوَّلًا وُجُوبًا (مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقْ بِالْعَيْنِ كَالزَّكَاةِ وَالرَّهْنِ اعْتَلَقْ) أَيْ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ لِتَأَكُّدِ تَعَلُّقِهِ بِهَا كَالزَّكَاةِ وَالتَّمْثِيلُ بِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالرَّهْنُ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ (وَالْعَبْدِ) حَيْثُ (يَجْنِي) وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ أَوْ قَوَدًا وَعُفِيَ بِمَالٍ. (وَالْمَبِيعِ) إذَا (مَاتَ مَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ) بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (مُفْلِسًا) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَبَقِيَّةِ الْعَبِيدِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ هَذِهِ الْجِنَايَةِ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ وَبَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَمْ يُحْكَمْ بِرِقِّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَعَدَمِ تَعَلُّقِ الزَّائِدِ بِبَيْتِ الْمَالِ مِمَّا يَضُرُّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لِفَوَاتِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الرِّقَّ لَمَّا أَوْجَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ اقْتَضَى التَّعَلُّقَ بِمَا فِي يَدِهِ كَالْحُرِّ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلَوْ لَمْ نُعَلِّقْهُ بِمَا فِي يَدِهِ لَأَضَرَّ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ: بِمَا فِي يَدِ الْجَانِي) حُرًّا أَوْ عَبْدًا شَرْحُ رَوْضٍ تَمَّ تَحْرِيرُ حَوَاشِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ بَرَكَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ الشَّافِعِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ آمِينَ [بَابُ الْفَرَائِضِ] (قَوْلُهُ: لَمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَعَلِّمُوهُ) أَيْ الْفَرَائِضَ وَأَفْرَدَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: كَالزَّكَاةِ) مِثَالٌ لِلْعَيْنِ لَا الْحَقِّ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ فَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ الْمَالُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ مَجَازًا أَوْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ كَمَالِ الزَّكَاةِ أَيْ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَبِيعُ إذَا مَاتَ مَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مُفْلِسًا) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَكِنْ تَلِفَ مَا عَدَا الْمَبِيعَ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ الْفَرَائِضِ) (قَوْلُهُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ) بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ هَذَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَالْفَرِيضَةُ الَّتِي جُمِعَتْ عَلَى فَرَائِضَ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ شَرْطَ جَمْعِ فَعِيلَةٍ عَلَى فَعَائِلَ أَنْ لَا يَكُونَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَمَا هُنَا وَلِذَا عُدَّ مِنْ الشَّوَاذِّ جَمْعُ ذَبِيحَةٍ بِمَعْنَى مَذْبُوحَةٍ عَلَى ذَبَائِحَ، وَلَوْلَا هَذَا الشَّرْطُ لَانْدَرَجَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِفَعَائِلَ اجْمَعَنْ فَعَالَهْ وَشِبْهَهُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُزَالُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشَابِهٌ لِفَعَّالَةٍ فِي كَوْنِهِ رُبَاعِيًّا مَمْدُودًا قَبْلُ آخِرِهِ لِتَمْثِيلِ ابْنِ عَقِيلٍ لِلشَّبَهِ بِصَحِيفَةٍ وَحَلُوبَةٍ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهَا إلَخْ) إذْ قَوْلُك الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ مَسْأَلَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى سِهَامٍ مُقَدَّرَةٍ (قَوْلُهُ: ذَكَرٍ) أَتَى بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ مَا يَعُمُّ الصَّبِيَّ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَكَرٍ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهِ عَلَى الْبَالِغِ (قَوْلُهُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ» ) هُوَ يَحْتَاجُ إلَى عُلُومٍ ثَلَاثَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا حَقِيقَتُهُ عِلْمُ الْفَتْوَى بِمَعْنَى مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ، وَعِلْمُ النَّسَبِ بِمَعْنَى كَيْفِيَّةِ انْتِسَابِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ، وَعِلْمُ الْحِسَابِ بِمَعْنَى الْعَدَدِ الَّذِي تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ أَوْ أَصْلُهَا فَحَقِيقَتُهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ ق ل (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهِ إلَخْ) فَالْعِلْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ حَيًّا وَمَيِّتًا وَهُمَا حَالَتَانِ فَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحَدِهِمَا نِصْفٌ ق ل أَيْ فَتَسْمِيَتُهُ نِصْفًا لِتَعَلُّقِهِ بِنِصْفِ حَالَتَيْ الْإِنْسَانِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ) عَبَّرَ بِقِيلَ لِبُعْدِهِ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ ق ل مَعْنًى (قَوْلِهِ أَوَّلًا وُجُوبًا) هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عِنْدَ ضِيقِ التَّرِكَةِ يَجِبُ إخْرَاجُ ذَلِكَ أَوَّلًا أَوْ وَلَوْ عِنْدَ الِاتِّسَاعِ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ سم عَلَى حَجَرٍ مَعْنًى. (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ حَيْثُ يَجْنِي إلَخْ) أَيْ إنْ سَبَقَتْ جِنَايَتُهُ الْمَوْتَ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ لِسَبْقِ تَعَلُّقِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَانْظُرْ صُورَةَ الْمَعِيَّةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ قُدِّمَ ذَلِكَ الْحَقُّ لَكِنْ أَخَّرَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يُقَدِّمُ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَكِتَابَةٍ) أَيْ وَرَهْنٍ وَلَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ

مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَتْ صُوَرُ التَّعَلُّقِ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَذْكُورَاتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالْكَافِ فِي أَوَّلِهَا، وَالْحَاصِرُ لَهَا التَّعْلِيقُ بِالْعَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَمِنْهَا الْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَمَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ وَالْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَذُكِرَتْ صُوَرٌ أُخْرَى مَعَ إشْكَالٍ لِلسُّبْكِيِّ فِي صُورَتَيْ الزَّكَاةِ وَمَبِيعِ الْمُفْلِسِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ (ثُمَّ) يَخْرُجُ (مُؤَنْ تَجْهِيزِهِ) وَتَجْهِيز مِنْ عَلَيْهِ مُؤْنَته (وَ) مُؤَن (الدَّفْنِ) لَهُمْ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلْسِ بَلْ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ كَسْبه (بِالْمَعْرُوفِ) بِحَسْب يَسَاره وَإِعْسَاره. وَلَا عِبْرَة بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته مِنْ إسْرَافه وَتَقْتِيره وَذِكْرُ الدَّفْن مِنْ زِيَادَة النَّظْم وَهُوَ دَاخِل فِيمَا قَبْله (ثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي) أَيْ، ثُمَّ بَعْد إخْرَاج مُؤَن التَّجْهِيز نُوفِي نَحْنُ دُيُونًا لَزِمَتْهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيِّ لِكَوْنِهَا حُقُوقًا وَاجِبَة عَلَيْهِ وَأَمَّا تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَيْهَا ذَكَرًا فِي قَوْله تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فَلِكَوْنِهَا قُرْبَة وَالدَّيْن مَذْمُوم غَالِبًا وَلِكَوْنِهَا مُشَابِهَةً لِلْإِرْثِ مِنْ جِهَة أَخْذِهَا بِلَا عِوَض وَشَاقَّة عَلَى الْوَرَثَة وَالدَّيْن نُفُوسهمْ مُطَمْئِنَة إلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ بَعَثَا عَلَى وُجُوب إخْرَاجهَا وَالْمُسَارَعَة إلَيْهَا وَلِهَذَا عَطَفَ بِأَوْ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنهمَا فِي الْوُجُوب عَلَيْهِمْ وَلِيُفِيدَ تَأَخَّرَ الْإِرْث عَنْ أَحَدهمَا كَمَا يُفِيد تَأَخَّرَهُ عَنْهُمَا بِمَفْهُومِ الْأُولَى (وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ) أَيْ وَمَوْرُوث الْمَيِّت قَبْل أَدَاءِ الدِّين كَالْمَرْهُونِ (بِالدَّيْنِ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْمَيِّتِ وَأَقْرَب لِبَرَاءَةِ ذِمَّته فَلَا يَنْفُذ تَصَرُّفُ الْوَارِث فِيهِ بِغَيْرِ إذْن الْغَرِيم إلَّا أَنْ يَكُون عِتْقًا وَهُوَ مُوسِر فَيَنْفُذ مُطْلَقًا وَلِلْوَارِثِ أَخْذُهُ وَقَضَاء الدِّين مِنْ مَاله فَإِنْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ فَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ حُدُوث رَاغِب بِزِيَادَةِ لِأَنَّ الظَّاهِر عَدَمهَا. وَقَضِيَّة تَشْبِيهه بِالرَّهْنِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ فَوَفَى الْوَارِث قَدْره لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ الرَّهِينَة وَالْأَصَحّ خِلَافه (وَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ) وَلَيْسَ، ثَمَّ دُيُون عَلَى مُوَرِّثِهِ (ثُمَّ يَسْتَبِنْ) أَيْ يَبْنِ بِمَعْنَى أَنْ يَطْرَأ عَلَيْهِ (دَيْن بِرَدِّ) مَا بَاعَهُ فِي حَيَاته بِسَبَبِ (الْعَيْبِ) أَوْ الْخِيَار (أَوْ تَرَدِّي) أَيْ أَوْ بِتَرَدٍّ مُفْضٍ إلَى التَّلَف (فِي بِئْر عُدْوَانٍ) أَيْ بِئْر أَحْدَثَهَا بِحَفْرِ عَدُوَّانِ (وَلَمْ يُؤَدِّي) أَيْ الْوَارِث أَوْ غَيْره الدِّين (يَفْسَخْ) ذَلِكَ التَّصَرُّف وَيُوفِي الدِّين مِنْ الْمَوْرُوث بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّاهُ وَفِيهِ وَجْه زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ ثَانِي تَصَرُّفُ الْوَارِث كَالضَّمَانِ) فَلَا فَسْخ بَلْ يُطَالِب بِالدَّيْنِ كَالضَّامِنِ وَظَاهِر أَنْ مَحِلّ الْفَسْخ فِي غَيْر إعْتَاق الْمُوسِر أَمَّا فِيهِ فَلَا فَسْخ كَالْمَرْهُونِ بَلْ أَوْلَى لِطَرَيَانِ التَّعَلُّق عَلَى التَّصَرُّف (ثُمَّ) بَعْد إيفَاء الدُّيُون (الْوَصَايَا) وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ عِتْق عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّع نُجِّزَ فِي مَرَض الْمَوْت أَوْ الْمُلْحَق بِهِ (نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِ بَاقِيهِ) أَيْ الْإِرْث وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْث لِلْآيَةِ السَّابِقَة وَتَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّت كَمَا فِي الْحَيَاة وَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ. (ثُمَّ مَا بَقِيَ) بَعْد ذَلِكَ (لِلْوُرَّثِ) بِضَمِّ الْوَاو وَتَشْدِيد الرَّاء جَمَعَ وَارِث بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لِيَصِحّ تَأَخُّرُهُ عَنْ بَقِيَّة الْحُقُوق وَإِلَّا فَتَعَلُّقُهَا بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَع الْإِرْث، ثُمَّ الْوَارِث إنْ كَانَ لَهُ سَهْم مُقَدَّر فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة فَهُوَ ذُو فَرْضٍ وَإِلَّا فَعَاصِب. ، وَالْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِيهِمَا سِتَّةٌ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْوَرَثَةِ فَقَالَ (مَنْ مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا (زَوْجٌ) لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الرُّبْعِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ، وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ إجْمَاعًا أَوْ لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُمَا إعْمَالًا لَهُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فَرْعٌ يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَفَاءِ (قَوْلُهُ: فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ الثَّانِيَةُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ الْوَفَاةِ بِالْحَمْلِ سُكْنَاهَا تُقَدَّمُ عَلَى التَّجْهِيزِ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ ذَكَرَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ الدَّارِ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ زَمَنِ الْعِدَّةِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُخْرِجُ سَكَنَ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: بَعْثًا عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهَا) أَيْ عَلَى امْتِثَالِ وُجُوبِ إخْرَاجِهَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) وَإِنْ جَهِلَ الدَّيْنَ (قَوْلُهُ: فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا) أَيْ أَذِنَ الْغَرِيمُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَيْ الْإِرْثُ) أَيْ الْمَوْرُوثُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ) أَيْ لَا لِلتَّبْعِيضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ شَيْخُنَا: فَلَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ وَيُقَدَّمُ بِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُؤَخَّرٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ م ر قَالَ سم: يُتَأَمَّلُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ كَذَلِكَ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَى كَوْنِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا أَنَّ الْحَجْرَ لَمْ يَخُصَّهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: صُورَةٌ أُخْرَى) مِنْهَا إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ قِسْمَةِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ حَقَّ الْعَامِلِ يُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ اهـ خ ط. (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَمْنَعُ الْإِرْثَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَيْضًا مَوْرِدَ الْإِرْثِ كَالتَّرِكَةِ إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ لَكِنْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ بِقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ لَهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعَلُّقَ مَا ذُكِرَ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ إرْثَ الْبَاقِي قُلْت الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لَا تَمْنَعُ

فَيَخْرُجُ غَيْرُ الْوَارِثِ، وَالْوَارِثُ بِعُمُومِهَا كَفَرْعِ الْبِنْتِ، وَبَقِيَّةُ الْخَمْسَةِ (بِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاك الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ) مُنْفَرِدَاتٌ عَنْ مُعَصِّبِهِنَّ وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ مِنْ الْإِنَاثِ قَالَ تَعَالَى: فِي الْبِنْتِ {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وَبِنْتُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ بِمَا مَرَّ فِي وَلَدِ الِابْنِ وَقَالَ فِي الْأُخْتِ: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ، وَالْمُرَادُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَسَّمَا الْعَاصِبَ إلَى عَاصِبٍ بِنَفْسِهِ وَعَاصِبٍ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: الْعَاصِبُ ثَلَاثَةٌ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْفَرْضِيِّينَ فَالْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ وَكُلُّ ذَكَرٍ نَسِيبٍ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِتَوَسُّطِ مَحْضِ الذُّكُورِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي النَّظْمِ، وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ كُلُّ ذَاتِ نِصْفٍ مَعَهَا ذَكَرٌ مُعَصِّبُهَا، وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَالْمُعَصِّبُ لَهَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ مَنْ ذُكِرَ وَعَلَى التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ عَاصِبٌ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ حَيْثُ قَالَ: (وَكُلَّا أَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا عَصَّبَ) أَيْ وَعَصَبُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ أَخٌ يُسَاوِيهَا رُتْبَةً وَإِدْلَاءً أَيْ قُرْبًا فَيَكُونُ الْمَالُ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ الْفَرْضِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَقَالَ: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] وَخَرَجَ بِالْمُسَاوِي غَيْرُهُ فَلَا يُعَصِّبُ الْأَخُ لِأَبٍ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَلَا الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ الْأُخْتَ لِأَبٍ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ رُتْبَةً وَإِدْلَاءً إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ إدْلَاءً يُغْنِي عَنْ رُتْبَةً لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهَا لِمُجَامَعَتِهَا لَهُ فِي أَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَانْفِرَادِهَا عَنْهُ فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ بِالْعَكْسِ. وَإِنْ قُلْنَا بِتَرَادُفِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ وَلَوْلَا اصْطِلَاحُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَقُلْت بِهَذَا (وَ) عَصَّبَتْ (الْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْ) أَيْ مَاتَ أَوْ حُرِمَ مِنْ الْإِرْثِ (أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ) فَتَأْخُذَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَسْقُطَانِ بِاسْتِغْرَاقِهِ فَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ وَلَوْ خَلَّفَهُمَا مَعَ الْأُخْتِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَهَبَ تَكْمِلَةٌ وَتَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ (وَ) عَصَّبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا (الْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَخَوَيْهِمَا (لَا وَاحِدَةً مِنْ ذِي وَذِي) أَيْ مِنْ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ عَصَّبَهَا لَا يُعَصِّبُهَا مُطْلَقًا بَلْ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَالنِّصْفُ) عَائِلًا (مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ) وَيُشْتَرَطُ انْفِرَادُ بِنْتِ الِابْنِ عَنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَعِبَارَتُهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ شَقِيقَةٍ وَكَذَا لِأَبٍ عِنْدَ عَدَمِ الشَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا مَعَ وُجُودِهَا تَسْقُطُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً فَإِنْ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ فُرِضَ لِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ) فَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ فَقَطْ فَلَمْ يَسْتَوِيَا إدْلَاءً (قَوْلُهُ: وَلَوْلَا إصْلَاحُهُمْ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرَادُفِهَا يَكُونُ مَعْنَاهُمَا مَعْنَى الْإِدْلَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَا تَكُونُ الْإِخْوَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (وَقَوْلُهُ: وَأُخْتًا بِنْتَ أَبٍ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَ ابْنٍ) تَعْبِيرُهُ بِأَوْ مَعَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اجْتِمَاعِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَانْفِرَادِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ) خَرَجَ مَا لَوْ خَلَّفَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّصَرُّفَ فِي غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ إلَخْ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ أَنَّ الْغَيْرَ سَبَبٌ فِي كَوْنِهَا عَصَبَةً لِكَوْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْغَيْرَ فِيهِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَعْصِيبِ غَيْرِهِ فَلِذَا قِيلَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ عَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ بِشَرْطِ انْضِمَامِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَ قَدْ تُسْتَعَارُ لِلشَّرْطِ. اهـ. شَرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْوَارِثُ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ بِحَيْثُ لَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إنْ نَقَصَ فَرْضُهُ وَتِلْكَ الْعُصُوبَةُ سَبَبُ وُجُودِ غَيْرِهِ مَعَهُ فَالْعَاصِبُ حَقِيقَةً هُوَ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ الصَّغِيرِ: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ ابْنَيْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا اهـ. أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَاصِبَةً لَا مَعَ غَيْرِهَا كَمَعَ الْجَدِّ كَمَا فِي صُوَرِ الْمُعَادَّةِ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. وَقَوْلُهُ: وَيَحْجُبُ الْأَخُ لِلْأَبِ أَيْ وَكَذَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ الْأُخْتُ) بَلْ تَأْخُذُ فَرْضَهَا مَعَهُ وَقَوْلُهُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ أَيْ بَلْ تَسْقُطُ لِحَجْبِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: يُسَاوِي (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ) إلَّا إذَا كَانَ مَعَهَا أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهَا إنَّمَا كَانَتْ لِلضَّرُورَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَعَصَبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا الْجَدُّ) أَيْ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ فِي أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هُوَ نَصِيبُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لِتِلْكَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ عَائِلًا إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: إذْ لَا مُسْقِطَ لَهَا وَلَا مُعَصِّبَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ

اجْتَمَعَا مَعَهُمَا (قُلْ) لَهَا (خُذِي) فَتَأْخُذُهُ لِأَنَّ الْجَدَّ رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِهَا فَرَجَعَتْ أَيْضًا إلَى فَرْضِهَا. (لَكِنْ هَذَا) أَيْ أَخْذُهَا النِّصْفَ مَحَلُّهُ (فِي حِسَابِ ذَيْنِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ، أَمَّا فِي حِسَابِ الْجَدِّ (فَالْجَدُّ مَعَ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ) فَلَا تَأْخُذُ النِّصْفَ لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ كَسَائِرِ صُوَرِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ فَيُضَمُّ نَصِيبُهَا وَهُوَ النِّصْفُ إلَى نَصِيبِهِ وَهُوَ السُّدُسُ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَتَنْكَسِرُ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تِسْعَةٍ فَتُصْبِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لِأَحَدِهِمْ الثُّلُثُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلرَّابِعِ الْبَاقِي وَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا وَالثَّانِي نِصْفَ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَالثَّالِثُ نِصْفَ الْجُزْأَيْنِ وَالرَّابِعُ نِصْفَ الْأَجْزَاءِ إذْ الْجَدُّ أَخَذَ ثَمَانِيَةً، وَالْأُخْتُ أَرْبَعَةً نِصْفُهَا، وَالْأُمُّ سِتَّةً نِصْفُ مَا أَخَذَاهُ وَالزَّوْجُ تِسْعَةً نِصْفُ مَا أَخَذُوهُ (قُلْت إلَى أَكْدَرَ تُعْزَى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ تُنْسَبُ فَيُقَالُ لَهَا الْأَكْدَرِيَّةُ لِنِسْبَتِهَا إلَى أَكْدَرَ وَهُوَ اسْمُ السَّائِلِ عَنْهَا أَوْ الْمَسْئُولِ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ بَلَدِ الْمَيِّتَةِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ مَذْهَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعِيلُ، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا وَأَعَالَ. وَقِيلَ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْغَرَّاءِ لِظُهُورِهَا إذْ لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ سِوَاهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَمِيعًا فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ، وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَجِعْ مِنْهَا النِّصْفَ بَلْ بَعْضَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا ضَمُّهُ إلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ قِسْمَةُ الْمَجْمُوعِ أَثْلَاثًا ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ عَبَّرُوا أَيْضًا بِارْتِجَاعِهِ بَعْضَ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ عَلَى هَذَا بِالْغَرَّاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَقُّهُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ حَقُّهُ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَخِ يُدْلِي بِالْأَبِ فَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ انْقَلَبَا إلَى التَّعَصُّبِ. (قَوْلُهُ: فَبِضَرْبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ إلَخْ) قِيلَ قِيَاسُ هَذَا أَنْ تَكُونَ مُكَدِّرَةٌ لَا أَكْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعِيلُ) أَيْ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا) فَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَا يَقْبَلُهُمَا إلَّا التَّعْصِيبُ وَتَصِحُّ مِنْ التِّسْعَةِ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ كَالزَّوْجِ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ اهـ مَارْدِينِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَ الْأَخِ لِمُسَاوَاتِهِ الْأَخَ فِي الْإِدْلَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت لَا يَنْحَصِرُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمُعَادَّةِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ إلَى النِّصْفِ وَلِلْأُخْتَيْنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ قُلْت ذَلِكَ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْجَدِّ بَلْ بِاعْتِبَارِ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى إشْكَالٍ فِيهِ يَأْتِي ثَمَّ. اهـ. وَقَدْ بَيَّنَ الْمَارْدِينِيُّ فِي شَرْحِ الْكَشْفِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي صُوَرٍ أُخْرَى يَجْمَعُهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَبَيَّنَهَا فَرَاجِعْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ فِي الْكَشْفِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ وَيُعَالُ لَهَا مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَتَيْنِ أَيْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادِ الْأَبِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُفْرَضُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَلَا يُنَافِي مَا نُقِلَ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ أَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا وَإِنْ كَانَ عَلَى مَرْجُوحٍ اهـ. أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَدَوْرَانِ إرْثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَحَظِّ لَهُ، وَالْفَرْضُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ لَا يُفْرَضُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُعَالُ لَهُمْ بِنَظِيرِ فَرْضِهِمْ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إلَّا فِيهَا وَإِنْ كَانَ إرْثُهُمْ مَعَهُ كُلُّهُ عُصُوبَةٌ وَفِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ مَا تَأْخُذُهُ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَوْ كَانَ بِالتَّعْصِيبِ لَكَانَتْ إمَّا عَاصِبَةٌ بِنَفْسِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا أَوْ بِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا نِصْفُ مَا لِمُعَصِّبِهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ: هَذَا الْبَابُ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ أَيْ فَإِنَّهُمْ حَصَرُوا الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ لَسَقَطَتْ إنْ رَجَعَ الْجَدُّ إلَى الْفَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا فِي بِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَأْخُذْنَ إلَّا الْفَرْضَ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْمَعْرُوفُ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ السِّتَّةُ الْعَائِلَةُ إلَى عَشَرَةٍ

(وَلَوْ فُرِضْ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا) أَيْ الْأَكْدَرِيَّةِ (لَرُفِضْ) أَيْ طُرِحَ إذْ لَا فَرْضَ لِلْإِخْوَةِ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا فَرْضَ وَلَا عَوْلَ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَأَكْثَرَ تَعَيَّنَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرْضًا وَقُسِمَ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ (وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْ) كَانَ ابْنَ عَمِّهَا أَوْ (أَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ أَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَمَا فِي الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَأَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ فَحِرْمَانُ مَنْ فَوْقَهُ مَعَ قُرْبِهِ وَحَوْزُهُ هُوَ مَعَ بُعْدِهِ بَعِيدٌ. وَلَوْ كَانَ فِي رُتْبَتِهَا لَمْ يُفْرَدْ مَعَ قُرْبِهِ فَجُعِلَ كَأَنَّهُ فِي دَرَجَتِهَا وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ وَلَا مَنْ هِيَ فَوْقَهُ إذَا أَخَذَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَعَمَّةَ جَدِّهِ وَبِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتَ عَمِّ أَبِيهِ وَبِنْتَ عَمِّ جَدِّهِ إلَّا الْمُسْتَقِلُّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ فَرْضُهَا فَلَا يُعَصِّبُهَا لِإِرْثِهَا بِالْفَرْضِ كَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. (وَ) مِنْ (مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ) وَهُوَ أَرْبَعٌ شَمِلَهَا قَوْلُهُ (مَنْ رَقَتْ) أَيْ صَعِدَتْ (عَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ) فِي مَبْحَثِهِ وَذَلِكَ اثْنَتَانِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَتَيْنِ عَنْ مُعَصِّبِهِمَا قَالَ تَعَالَى: فِي الْبَنَاتِ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] وَفِي الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] نَزَلَتْ فِي سَبْعِ أَخَوَاتٍ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا مَرِضَ وَسَأَلَ عَنْ إرْثِهِنَّ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْأُخْتَانِ فَأَكْثَرَ وَقِيسَ بِالْأُخْتَيْنِ الْبِنْتَانِ وَبِنْتَا الِابْنِ وَبِالْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ بَنَاتُ الِابْنِ بَلْ هُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي لَفْظِ الْبَنَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ إنَّ فَوْقَ صِلَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12] وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ «إنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فُرِضَ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا الرَّفْضُ) تَكَلَّمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ مَكَانَهَا مُشْكِلٌ أَوْ مُشْكِلَانِ فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ كَانَ مَكَانَهَا أَيْ الْأُخْتِ مُشْكِلٌ فَالْأَسْوَأُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ وَالْجَدِّ ذُكُورَتُهُ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ مُشْكِلَانِ رُدَّتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَلَا أَثَرَ لَهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا عَلَى أَيِّ تَقْدِيرٍ وَأَمَّا هُمَا فَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا أُنُوثَتُهُ وَذُكُورَةُ أَخِيهِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ مُشْكِلٍ سَهْمَانِ وَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا سَهْمَانِ فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُمَا أَوْ أُنُوثَتُهُمَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ إلَى أَثْلَاثِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى ثُلُثِهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا وَأُنُوثَةِ الْآخَرِ فَازَ الذَّكَرُ بِالْمُوقَفِ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ إلَى أَنْصَافِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى بِالْأَسْوَأِ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ أُنُوثَتُهُ أَيْ لَأَنْ يُفْرَضَ لَهُ النِّصْفُ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، وَيَصِيرُ الْحَاصِلُ لِلزَّوْجِ ثُلُثًا وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ الْحَاصِلِ لَهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَقَدْ اسْتَغْرَقُوا الْفُرُوضَ وَقَوْلُهُ: وَالْجَدُّ أَيْ لِاقْتِصَارِهِ حِينَئِذٍ عَلَى السُّدُسِ وَهُوَ أَقَلُّ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ إذَا ضُمَّ إلَى نِصْفِ الْأُنُوثَةِ الْعَائِلِ وَقَسَمْته أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهُ وَقَدْ شُرِحَ فِي الْفُصُولِ وَشَرَحَهُ فِي فَصْلِ الْخُنْثَى هَذَا الْمِثَالَ شَرْحًا شَافِيًا وَبَيَّنَ طَرِيقَ الْعَمَلِ وَالْقِسْمَةِ بِمَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْمُحْتَاجِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لَهُمَا وَلَا عَوْلَ اهـ. وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ) لَوْ فُرِضَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِنْتٌ فِي دَرَجَتِهِ عَصَّبَهَا مَعَ تَعْصِيبِهِ لِبِنْتِ الِابْنِ الَّتِي فَوْقَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ) أَيْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا وَذَلِكَ اثْنَتَانِ أَيْ فَأَكْثَرُ. (قَوْلُهُ: عَنْ مُعَصَّبِهِمَا) وَعَنْ حَاجِبِهِمَا حِرْمَانًا أَوْ نُقْصَانًا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQلِكَثْرَةِ مَا فَرَّخَتْ وَتُسَمَّى أَيْضًا أُمَّ الْفَرُّوجِ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ فَرْضُهَا نَفَوْا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَإِنَّمَا يُعَصِّبُهُنَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ بِأَنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ وَإِلَّا كَأَنْ خَلَّفَ بِنْتَ صُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَسْفَلِينَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي كُلِّ تَفْصِيلٍ وَكَذَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ حَتَّى إذَا خَلَّفَ بِنْتَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَيْ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِبِنْتَيْ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا. (قَوْلُهُ: مَعَ قُرْبِهِ) أَيْ وَمُسَاوَاتِهِ لَهَا فَمَعَ بُعْدِهِ وَقُرْبِهَا عَنْهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ) أَيْ لِقُرْبِهِ وَبُعْدِهَا فَتَسْقُطُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فَوْقَهُ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ حِرْمَانِهَا فَانْتَفَى الْمَعْنَى السَّابِقُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْمَعْنَى إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ

امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ فَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا فَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] فَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمِّهِمَا أَعْطِ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَخُذْ الْبَاقِيَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَيُقَاسُ بِهِمَا بِنْتَا الِابْنِ وَبِالْأَخَوَاتِ الْبَنَاتُ كَبَنَاتِ الِابْنِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَالثُّلُثَيْنِ كَثِيرَهُنَّ لِأَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ لَا يَقَعُ عَلَى الثِّنْتَيْنِ. (وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الرُّبْعِ) وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا (الزَّوْجُ بِفَرْعٍ) لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لَهُ سَوَاءٌ فِيهِ (ذَكَرُ وَغَيْرُهُ) قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ (وَ) ثَانِيهِمَا (زَوْجَةٌ وَأَكْثَرُ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ فَرْعٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الثُّمُنِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ، وَقَدْ تَرِثُ الْأُمُّ الرُّبُعَ فَرْضًا فِي حَالٍ يَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ الرُّبُعِ ثَلَاثَةً. (وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الثُّمُنِ) وَهُوَ وَاحِدٌ (الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُ مَعْ فَرْعِ مَنْ تُدْرِكُهُ) أَيْ فَرْعِ زَوْجٍ أَدْرَكَتْهُ (الْوَفَاةُ) قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ. (وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الثُّلُثِ) وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا (الْأُمُّ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَا أَبٌ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْإِخْوَةِ عَدَدٌ مِمَّنْ لَهُ إخْوَةٌ وَلَوْ مِنْ الْإِنَاثِ عَلَى التَّغْلِيبِ الشَّائِعِ وَعَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لَكِنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي الِاثْنَيْنِ مَجَازًا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُمَا كَالثَّلَاثَةِ هُنَا وَلِأَنَّهُ حَجْبٌ يَتَعَلَّقُ بِعَدَدٍ فَكَانَ الِاثْنَانِ فِيهِ كَالثَّلَاثَةِ كَمَا فِي حَجْبِ الْبَنَاتِ لِبَنَاتِ الِابْنِ (وَ) ثَانِيهِمَا (الِاثْنَانِ فَمَا مِنْ وُلْدِهَا) أَيْ فَمَا (زَادَ) مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] . وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ لَكِنَّهَا كَالْخَبَرِ فِي الْعَمَلِ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ تَوْقِيفِيًّا وَسَوَاءٌ كَانَ الِابْنَانِ ذَكَرَيْنِ أَمْ أُنْثَيَيْنِ أَمْ خُنْثَيَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ ذَلِكَ (وَشَرِّكْ) أَنْتَ (مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الِاثْنَيْنِ فَمَا زَادَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ (عَصَبَةً لِلْأَبَوَيْنِ) مِنْ الْإِخْوَةِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ مَعَ أُنْثَى (بَعْدَهْ) أَيْ الْعَصَبَةِ بِمَعْنَى مَعَهُ (الزَّوْجُ، وَالْأُمُّ وَإِلَّا الْجَدَّهْ) بَدَلَ الْأُمِّ لِمُشَارَكَتِهَا إيَّاهَا فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا فَاَلَّتِي وَقَعَتْ لِلصَّحَابَةِ إنَّمَا كَانَ فِيهَا أُمٌّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ مَعَ الْعَصَبَةِ الثُّلُثُ وَإِنَّمَا شَارَكَهُمَا فِيهِ لِمُشَارَكَتِهِ إيَّاهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنُ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ شَارَكَهُمَا بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَإِنْ سَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ فَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَسْقَطَهُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي عَلَى الْأَصْلِ فِي إسْقَاطِ الْعَصَبَةِ بِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالْمُشَرَّكَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ الْمُشَرَّكِ فِيهَا وَبِكَسْرِهَا عَلَى نِسْبَةِ التَّشْرِيكِ إلَيْهَا مَجَازًا وَيُقَالُ لَهَا الْمُشْتَرَكَةُ بِتَاءٍ بَعْدَ الشِّينِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا بَيْنَ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَأَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSاسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيسَ بِالْأُخْتَيْنِ الْبِنْتَانِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ قِيلَ إنَّ فَوْقَهُ صِلَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ إلَخْ) ذَكَرَ الْقُونَوِيُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ ضِدُّ الْوَحْدَةِ لَا الزِّيَادَةِ عَلَى اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَاتُ) لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ ثَمَانِ زَوْجَاتٍ اشْتَرَكْنَ فِي الثُّمُنِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا فِي الْمَرَضِ فِرَارًا مِنْ الْإِرْثِ ثُمَّ نَكَحَ أَرْبَعًا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ طَلَاقِ الْفَارِّ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الرُّبْعَ وَالثُّمُنَ يُقْسَمُ بَيْنَ الثَّمَانِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ فَرْعِ زَوْجٍ أَدْرَكَتْهُ) لَوْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ الْبَنَاتِ فَهَلْ يَرُدُّونَ الزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ هُنَا ثُمَّ اسْتَنْبَطَ عَدَمَ الْحَجْبِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِرّ. . (قَوْلُهُ: عَلَى التَّغْلِيبِ الشَّائِعِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: قَدْ يُقَالُ: التَّغْلِيبُ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَعَ الْأُمِّ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فَلَا تَغْلِيبَ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يَكْفِي فِي التَّغْلِيبِ مُصَاحَبَةُ بَعْضِ الْأَقْسَامِ لِبَعْضٍ فِي الْإِرَادَةِ بِاللَّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُصَاحَبَةُ فِي الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْعِبَارَةِ مَعَ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ أُنْثَى) إذَا كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِيهِمْ فِي الْأَخْذِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَأْخُذُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ثُمَّ حَكَاهُ عَنْ صَاحِبِ التَّعْجِيزِ وَإِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا تَقَاسَمُوا الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ يُؤْخَذُ مَا يَخُصُّ الْأَشِقَّاءَ وَيُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَادَةِ وَأَفَادَ كَلَامُ الرَّوْضِ الْأَوَّلَ حَيْثُ قَالَ: وَيَتَسَاوُونَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادُ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ) أَيْ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ هُنَا (قَوْلُهُ: لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا) أَيْ فَكَانَ التَّقْدِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْوَرَثَةَ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَرْضًا فِي حَالٍ) وَهُوَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الِابْنِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَوَلَدُ الْوَلَدِ لِشُمُولِهِ وَلَدَ

وَفِيهِ نَظَرٌ وبالحمارية وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ لِقَوْلِ زَيْدٍ لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمْ الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبَوَيْنِ قَالُوا لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا مَا زَادَنَا الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ لِأَبَوَيْنِ عَصَبَةٌ لِأَبٍ سَقَطَ لِفَقْدِ قَرَابَةِ الْأُمِّ أَوْ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَأُعِيلَتْ أَوْ أُخْتٌ وَأَخٌ لِأَبٍ أَسْقَطَهَا إذْ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ وَلَا تَشْرِيكَ أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ. فَإِذَا قَسَمْت فَضَلَ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ الثُّلُثَ كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ الثُّلُثِ ثَلَاثَةً. (وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (ثُلُثِ الْبَاقِي) وَهُوَ وَاحِدٌ (بِزَوْجَيْنِ) أَيْ مَعَ أَحَدِهِمَا (وَأَبْ أُمٌّ) لِيَكُونَ لِلْأَبِ مِثْلَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي اجْتِمَاعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْمُتَّحِدِي الدَّرَجَةِ وَلِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَلِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَوْ انْفَرَدَ اقْتَسَمَا الْمَالَ أَثْلَاثًا فَإِذَا اجْتَمَعَا مَعَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ اقْتَسَمَا الْفَاضِلَ كَذَلِكَ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ فَلِلزَّوْجِ فِي مَسْأَلَتِهِ النِّصْفُ وَلِلزَّوْجَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأُعِيلَتْ) أَيْ فَيُفْرَض لِلْوَاحِدَةِ النِّصْف أَوْ تَعُول إلَى تِسْعَة وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ وَتَعُول إلَى عَشْرَة بِرّ (قَوْله لِأَبٍ) رَاجِع لَهُمَا (قَوْله وَبَيْنهمَا تَدَاخُلٌ) أَيْ فَالْجَامِعَة لَهُمَا أَكْبَرهمَا وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر وَالْمُرَاد أَنَّ الْجَامِعَة مِثْل الْأَكْبَر لِأَنَّ جَامِعَة الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرهمَا لِانْقِسَامِ الثَّمَانِيَة عَشْر عَلَيْهِمَا فَتُقْسَم الثَّمَانِيَة عَشْر الْجَامِعَة عَلَى التِّسْعَة يَخْرُج اثْنَانِ فَهُمَا جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الْأُنُوثَة وَهِيَ التِّسْعَة وَعَلَى الثَّمَانِيَة عَشْر يَخْرُج وَاحِد وَهُوَ جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الذُّكُورَة وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْء مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا وَمَنْ لَهُ شَيْء مِنْ ثَمَانِيَة عَشْر يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا ثُمَّ يُعَامَل كُلّ بِالْآخِرِ وَيُوقَف الْبَاقِي إنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ اتَّفَقَ أَخْذُهُ بِكُلِّ حَالٍ فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر تِسْعَة فِي وَاحِد بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّة الْأَقَلّ الْأَضَرّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَةِ فَتُعْطَى الِاثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرَّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدِي الْأُمّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَلَمْ يَخْتَلِف إرْثهمَا فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرُّ وَالْفَاضِل وَهُوَ أَرْبَعَة يُوقَف فَإِنْ بَانَ هُوَ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْج مِنْهَا ثَلَاثَة وَالْأُمّ وَاحِد أَوْ أُنْثَى أَخَذَهَا وَاَللَّه أَعْلَم (قَوْله فَيُعَامَل بِالْأَضَرِّ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: الْجَار وَالْمَجْرُور هُوَ نَائِب الْفَاعِل اهـ. أَيْ وَلَيْسَ نَائِب الْفَاعِل ضَمِير الْخُنْثَى كَمَا قَدْ يَسْبِق إلَى الذِّهْن لِأَنَّ الْمُعَامَلَة بِالْأَضَرِّ لَا تَخْتَصّ بِهِ بَلْ تُوجَد فِي الزَّوْج وَالْأُمّ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ تَقْرِير الْمَسْأَلَة فَلِيَتَأَمَّل. (قَوْلُهُ: بِزَوْجَيْنِ وَأَبٍ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الزَّوْجَةُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَرَّاءَ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدَيْهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ لِلْأَبِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ اسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَبَوَانِ مَعَ الِابْنِ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبِنْتِ وَهُوَ لَا يَحْجُبُهَا مُسْتَحَقّ الثُّلُث (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ سَقَطْنَ بِهِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الِابْنِ إنَّمَا أُلْغِيَتْ فِي حَقِّ الْعَصَبَةِ الشَّقِيقِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ فِي الْمُشَرِّكَةِ مَعَ الشَّقِيقِ لِإِلْغَاءِ قَرَابَةِ الْأَبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَمَّا الَّذِي لِأَبٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا بَلْ يُوقَفُ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ إنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْأُمِّ وَاحِدٌ وَوَلَدَيْهَا اثْنَانِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَالْأَشِقَّاءِ (قَوْلُهُ: فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَامِعَةٌ لَهُمَا أَيْضًا وَهَذِهِ الْجَامِعَةُ تُغَايِرُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِالِاعْتِبَارِ ثُمَّ إذَا قُسِمَتْ تِلْكَ الْجَامِعَةُ بِاعْتِبَارِ الْأُنُوثَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نِصْفٌ عَائِلٌ وَهُوَ ثُلُثٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهَا سُدُسٌ عَائِلٌ وَهُوَ تِسْعٌ وَلِلْخُنْثَى اثْنَانِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمَا ثُلُثٌ عَائِلٌ وَهُوَ تُسْعَانِ وَإِذَا قُسِمَتْ بِاعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفًا بِلَا عَوْلٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا سُدُسًا بِلَا عَوْلٍ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الْخُنْثَى سِتَّةٌ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَهُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَخْتَلِفُ يُعْطَى الْأَقَلَّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اهـ. سم - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ إلَخْ) لَكِنْ تَرَكُوهُ لِثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ لَا النَّصِّ. (قَوْلُهُ: أُمٌّ) أَيْ وَهُوَ أُمٌّ مَعَ أَحَدِ

فِي مَسْأَلَتِهَا الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ فِيهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَبَّرُوا عَنْ حِصَّةِ الْأُمِّ فِيهِمَا بِثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ أَنَّهَا فِي الْأُولَى السُّدُسُ وَفِي الثَّانِيَةِ الرُّبْعُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ) مَعَ لَفْظِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَتَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا بَيْنَهُمْ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا رُفِعَتَا إلَى عُمَرَ فَحَكَمَ فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا وَخَرَجَ بِالْأَبِ الْجَدُّ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا لَا ثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا دَرَجَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ ثُلُثَ الْبَاقِي كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ ثُلُثِ الْبَاقِي اثْنَيْنِ. (وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (السُّدُسِ) ؟ وَهُوَ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ (لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ) إلَى الْمَيِّتِ (بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ) أَيْ مَعَ بِنْتٍ فَقَطْ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ (مِنْهَا أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبُ مِنْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَقِيسَ بِهَا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَيْسَ لَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ فَالْبِنْتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْمُدْلِيَةُ بِأُنْثَى كَبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ أَوْ مِنْ بِنْتِ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهَا فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَقَوْلُهُ لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ شَرْطٌ بِمَنْزِلَةِ إنْ أَدْلَتْ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ غَايَةٌ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ وَهْمٌ (وَ) ثَانِيهَا (الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا) أَيْ زِدْنَ عَلَى وَاحِدَةٍ (مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي هِيَ لِلْأَبَوَيْنِ لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرْنَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَضَمِيرُ الْجَمْعِ فِيهِ لِلْقُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ (وَ) ثَالِثُهَا (جَدَّةٌ فَصَاعِدًا) لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ قَضَى بِهِ لِلْجَدَّتَيْنِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَوَاءٌ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَمْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ أَمْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إلَى مَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِ الْأَبِ (لَا مُدْلِيَهْ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ (أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا يَرِثُ (وَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ) لِلْجَدَّةِ (كَالثِّنْتَيْنِ) أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ لِأُخْرَى فَلَا تَفْضُلُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى بِزِيَادَةِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهَا أَخٌ لِأُمٍّ لِاخْتِلَافِ الْقَرَابَتَيْنِ فَلَوْ نَكَحَ ابْنُ ابْنِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِهَا فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ فَهِيَ ذَاتُ جِهَتَيْنِ فَلَوْ خَلَّفَ مَعَهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لَا مُثَالَثَةً. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ ذَاتَ جِهَاتٍ كَأَنْ نَكَحَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى لِهِنْدٍ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدٌ جَدَّتُهُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِي أَبِيهِ، وَفِي بَحْثِ الْجَدَّاتِ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ ذَكَرْتهَا فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ إلَى تَحْرِيرِ الْكِفَايَةِ (وَ) رَابِعُهَا (وَلَدُ الْأُمِّ) لِمَا مَرَّ فِي آيَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (وَ) خَامِسُهَا وَسَادِسُهَا (بِالْفَرْعِ) أَيْ مَعَ فَرْعِ الْمَيِّتِ (الْأَبُ وَجَدُّ) قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ) هُنَّ ضَمِيرُ جَمَاعَةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ كَالثَّلَاثَةِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَوْ قَالَ مَعَهُ: كَانَ أَوْلَى لِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْأَكْثَرِ وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ بِرّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ) بَلْ إنْ كَانَ هُنَاكَ ذَكَرٌ لَيْسَ أَعْلَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَهُنَّ وَإِلَّا أَسْقَطَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرْنَ) أَيْ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْغَايَةَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْوَاوِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ وَاحِدَةٍ أَخَذَتْ الثُّلُثَيْنِ وَتَسْقُطُ أَخَوَاتُ الْأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ يُسَاوِيهِنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ سَقَطْنَ وَأَخَذَ الْأَخُ النَّازِلُ الْبَاقِيَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ كَمَا سَلَفَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْصِبَ مَنْ فَوْقَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَبِقَوْلِهِ ذَلِكَ إلَخْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ النَّازِلِ ابْنَ الْأَخِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ) قَدْ يُمْنَعُ فَإِنَّ هِيَهْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِلْأَبِ وَالْجُمْلَةُ صِلَةٌ وَإِمْكَانُ حَذْفِهِ، وَتَقْدِيرُ الصِّلَةِ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ لِتَعْلِيقِهِ بِفِعْلٍ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ زِيَادَةَ هِيَهْ وَجَعْلُ الصِّلَةِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً يَقْتَضِي التَّكْمِلَةَ (قَوْلُهُ: بِالْفَرْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQزَوْجَيْنِ وَأَبٍ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَ جَدَّاتٍ) أَيْ مُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَتُهُنَّ فَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ، وَالثَّالِثَةُ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ لَا مُدْلِيَةٌ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَرِثُ بِهَذَا الْإِدْلَاءِ وَإِنْ وَرِثَتْ بِغَيْرِهِ كَمَا إذَا خَلَّفَ جَدَّةً هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أُمِّ أَبِيهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ وَاسِطَةٌ فِي الْإِدْلَاءِ فَلَا يَرِدُ أُمُّ أَبِي الْمَيِّتَةِ حَيْثُ تَرِثُ مَعَ تَوَسُّطِهَا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ وَرِثَتْ الْجَدَّةُ بِالْجِهَتَيْنِ وَحُجِبَتْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَرِثَتْ بِالْأُخْرَى كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِبِنْتِ خَالَتِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ فَقَطْ أَوْ عَنْ أَبِيهِ فَقَطْ أَوَعَنْ أُمِّ خَالَةِ أَبِيهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ اهـ. وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ فَالْأَبُ يَحْجُبُهَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ لَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى فَتَرِثُ بِهَا أَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَهَذِهِ الْجَدَّةِ فَهِيَ مَحْجُوبَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: وَلَدُ الْأُمِّ) لَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَسَقَطَ الْآخَرُ وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ

وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ وَقِيسَ بِالْأَبِ الْجَدُّ حَيْثُ (الْإِدْلَاء) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ إدْلَاؤُهُ (بِأُنْثَى يُسْلَبُ) عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلَبْ عَنْهُ بِأَنْ أَدْلَى بِهَا كَأَبِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. (وَ) سَابِعُهَا (الْأُمُّ) مَعَ الْفَرْعِ (أَيْضًا) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (كَمَعَ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا السُّدُسَ مَعَ (الْأُخُوَّة) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (حَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ) أَيْ الْأُخُوَّةُ بِزِيَادَةِ مَنْ قَامَتْ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي كَمَعَ أُخُوَّةٍ بِكَثْرَةٍ لِمَا مَرَّ فِي بَحْثِ الثُّلُثَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قُوَّهْ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَعْلِيلِ حَجْبِ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ أَيْ لَهَا السُّدُسُ مَعَ عَدَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لِلْقُوَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَّعَدُّدِ الْمُقْتَضِيَةِ لِحَجْبِهَا أَمَّا بَنُو الْإِخْوَةِ فَلَا يَحْجُبُونَهَا إلَى السُّدُسِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الِابْنِ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الِابْنِ عَلَيْهِ مَجَازًا شَائِعًا بَلْ قِيلَ حَقِيقَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ السُّدُسَ أَيْضًا فِي حَالٍ يَأْتِي. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي ذِكْرِ الْعَاصِبِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ عَطْفًا عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ، (وَالْعَصَبَاتِ) جَمْعُ عَصَبَةٍ جَمْعُ عَاصِبٍ أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ وَهُوَ (حَائِزٌ) لِلتَّرِكَةِ (إنْ يَنْفَرِدْ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ إنْ وُجِدْ) فَرْضٌ لِخَبَرِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَفَائِدَةُ ذِكْرِ ذَكَرٍ بَعْدَ رَجُلٍ فِي الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ هُنَا مُقَابِلٌ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلصَّبِيِّ وَعَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهِيَ الذُّكُورَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْعُصُوبَةِ وَالتَّرْجِيحِ وَلِهَذَا جُعِلَ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ لَا الْأَحَقُّ وَإِلَّا لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ الْأَحَقُّ وَقَوْلُهُ حَائِزٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ (الِابْنُ) لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ (بَعْدَهُ ابْنُهُ وَ) إنْ (اسْتَفَلَا) فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبِ لِمَا مَرَّ وَمُؤَخَّرٌ عَنْ الِابْنِ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ (فَالْأَبُ) لِإِدْلَاءِ سَائِرِ الْعَصَبَةِ بِهِ (فَالْجَدُّ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ (وَإِنْ عَلَا وَوَلَدُ الْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ وَلَدَ أُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأَبِ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَأْكِيدًا مَعَ ذِكْرِ خِلَافٍ فِيهِ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَرْتِيبَ فِي جَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الْأَعْرَفِ) مِنْ وَجْهَيْنِ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَهُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ أَبِي الْمَيِّتِ وَالْجَدُّ أَبُو أَبِيهِ، وَالْبُنُوَّةُ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ وَلِأَنَّ فَرْعَهُمْ وَهُوَ ابْنُ الْأَخِ يُسْقِطُ فَرْعَ الْجَدِّ وَهُوَ الْعَمُّ وَقُوَّةُ الْفَرْعِ تَقْتَضِي قُوَّةَ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْهُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُشَارِكُوهُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَقْدِيمُ الْجَدِّ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ الْأَبُ لِأَنَّهُمْ أَدْلَوْا بِهِ بِخِلَافِهِمْ مَعَ الْجَدِّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إرْثِهِ مَعَهُمْ فَقَالَ: (وَعَادَدَ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ وَعَادَّ (الْوَارِثُ مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْوَارِثِ (مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ (عَلَى الْجَدِّ) فِي الْقِسْمَةِ إذَا اجْتَمَعَا مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا حَتَّى (يُرَجِّي) الْوَارِثُ (خَيْرَهُ) أَيْ خَيْرُ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْ مَا يَخُصُّهُ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْجَدَّ ذُو وِلَادَةٍ فَحَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَحَجْبِهِمَا الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ لَهُ كِلَانَا إلَيْك سَوَاءٌ فَأَزْحَمُك بِأَخِي وَآخُذُ حِصَّتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَاتِ) هُوَ مَجْرُورٌ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: جَائِزٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْعَاصِبِ وَقَوْلُهُ: الِابْنُ إلَخْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الِابْنُ إلَخْ أَوْ مَجْرُورٌ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْعَصَبَاتِ إلَّا أَنَّ النَّاظِمَ زَادَ قَوْلَهُ جَائِزٌ إلَخْ بَيْنَ الْبَيَانِ وَالْمُبَيِّنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى لَا لِلْإِعْرَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) يَجُوزُ كَوْنُ فَاعِلِهِ ضَمِيرَ الْبَقَاءِ الْمَفْهُومَ مِنْ بَقِيَ أَيْ إنْ وُجِدَ بَقَاءٌ بِأَنْ وُجِدَتْ الْفُرُوضُ وَبَقِيَ عَنْهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَرْضٌ) هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ ذِكْرِ إلَخْ) وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذِكْرِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمُرَادَ لِيُفِيدَ إطْلَاقَ الرَّجُلِ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ) كَيْفَ يَصْدُقُ هَذَا عَلَى ابْنِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الْجَدِّ الْبَعِيدِ الْمُشَارِكِ لِلْإِخْوَةِ بَلْ كَيْفُ يَصْدُقُ عَلَى نَفْسِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَقَلَّا) أَيْ ابْنُهُ (قَوْلُهُ: فَالْأَبُ إلَخْ) هَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْعَصَبَاتِ مَعْنَاهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَسْقُطَ الْمُتَأَخِّرُ بِالْمُتَقَدِّمِ مُطْلَقًا كَمَا فِي الِابْنِ وَابْنِهِ أَوْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ التَّعْصِيبُ وَيَرِثَ بِالْفَرْضِ كَمَا فِي الِابْنِ وَالْأَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يَثْبُتُ لَهُ تَعْصِيبٌ مَعَ وُجُودِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ قَدْ يَسْقُطُ رَأْسًا وَقَدْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ. (قَوْلُهُ: لِإِدْلَاءِ سَائِرِ) أَيْ بَاقِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَدَّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ الْجَدِّ مَثَلًا فِي رُتْبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَا يُقَالُ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ وَاسِطَةً (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ) أَيْ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ وَلَدِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ كِلَانَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْجَدِّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَفُوزُ الْجَدُّ بِحِصَّتِهِ قُلْت أَجَابَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْأُخُوَّةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَفْظُ الِابْنِ) هَلْ الْأَوْلَى لَفْظُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي الْآيَةِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ فَيَحْجُبُهُمْ كَالْأَبِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَاخْتَارَهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَنِيّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ اللَّبَّانِ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اهـ مِنْ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ) . الْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا

كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ مَا نَقَصَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ مِنْهَا. ثُمَّ الْجَدُّ قَدْ يَخْلُو عَنْ ذِي فَرْضٍ، وَقَدْ لَا يَخْلُو عَنْهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ: (وَحَازَ) فِي الْمُعَادَّةِ وَغَيْرِهَا (مِنْ قَسْمٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَثُلُثٍ أَجْوَدَا جَدٌّ) أَيْ وَحَازَ الْجَدُّ الْأَجْوَدَ مِنْ الْقِسْمَةِ وَثُلُثَ التَّرِكَةِ (إذَا صَاحِبُ فَرْضٍ فُقِدَا) أَمَّا الْقِسْمَةُ فَلِأَنَّهُ كَالْأَخِ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مِثْلَيْ مَا لَهَا، وَالْإِخْوَةُ لَا يُنْقِصُونَهَا عَنْ السُّدُسِ فَلَا يُنْقِصُونَهُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَبَيَّنَ مَحَلَّ الْأَجْوَدِ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ) لِلْجَدِّ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ (حَوَى قَسْمًا) لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ وَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِ وَلَا تَنْحَصِرُ صُورَةُ حَوَى الثُّلُثَ لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ (وَهَذَانِ) أَيْ الْقِسْمَةُ وَالثُّلُثُ (مَعَ الضَّعْفِ سَوَا) بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، وَالْفَرْضِيُّونَ يُعَبِّرُونَ فِي هَذَا بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهَائِمِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ. لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ بِالْعُصُوبَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ عِنْدِي أَقْرَبُ انْتَهَى، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (لَكِنْ بِذِي) أَيْ مَعَ ذِي (الْفَرْضِ) مِمَّنْ يَرِثُ بِهِ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالزَّوْجَانِ (يَحُوزُ) أَيْ الْجَدُّ (الرَّاقِي فِي الْقَسْمِ) أَيْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْقِسْمَةِ لِمَا مَرَّ (وَالسُّدْسِ) لِأَنَّ الْبَنِينَ لَا يَنْقُصُونَهُ عَنْهُ فَالْإِخْوَةُ أَوْلَى (وَثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْفَرْضِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحَقٌّ كَمَا يَحُوزُ ثُلُثَ الْكُلِّ بِدُونِ ذِي فَرْضٍ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا، وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ وَالْأُخُوَّةُ وَالْجُدُودَةُ جِهَتَانِ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأَبِ الْمَعْدُودُ عَلَى الْجَدِّ لَيْسَ بِمَحْرُومٍ أَبَدًا بِخِلَافِ الْأَخِ لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ اهـ. قُلْت وَيَرِدُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أُمٌّ وَأَبٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَتَرْجِعُ فَائِدَةُ الْحَجْبِ إلَى الْأَبِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَمَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأُخْرَى بِالْفَرْضِ بِرّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ) أَيْ الْحَاجِبُ لِلْإِخْوَةِ مَا نَقَصَهُ إخْوَةُ الْأُمِّ لَك أَنْ تَقُولَ مَا مَعْنَى التَّقْيِيدِ بِالْأُمِّ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقِسْمَةِ) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ بِهَا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَأَخٍ (قَوْلُهُ: فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ الْفَرْضُ دُونَ النِّصْفِ وَأَمَّا فِي النِّصْفِ فَثُلُثُ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) هَذَا مَحَلُّهُ أَيْضًا فِيمَا دُونَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَأَمَّا مَعَ النِّصْفِ فَالثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ وَجَدٍّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ بِأَنْ تَجْعَلَ فِي كَلَامِهِ لَفًّا وَنَشْرًا غَيْرَ مُرَتَّبٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَجَدًّا وَأَخًا مَثَلًا اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ وَالسُّدُسُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ السُّدُسُ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ هُوَ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةُ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَعَلَى الثَّانِي فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فَالْجُمْلَةُ عَشْرُ صُوَرٍ وَذُو الْفَرْضِ فِي الْأُولَى إمَّا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ أَوْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي السَّبْعَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْإِخْوَةُ إمَّا أَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَسِتٌّ وَعِشْرُونَ صُورَةً وَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي ثَلَاثَةِ الْحَالِ الثَّانِي يَحْصُلُ تِسْعَةٌ تُضَمُّ لِمَا ذُكِرَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً. (قَوْلُهُ: مِثْلَيْ مَا لَهَا) أَيْ غَالِبًا لِيَخْرُجَ مَسْأَلَتَا الْغَرَّاوَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُهَا فِيهِمَا عَنْ الثُّلُثِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مَا إذَا انْفَرَدَ مِثْلَيْ مَا لَهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ لَهُنَّ وَلَفُرِضَ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُنَّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا فِي الْأَخِ فِي الْمُشَرِّكَةِ حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِجِهَةِ الْأُمِّ فَشَارَكَ وَلِكَوْنِهِ شَقِيقًا فَحَجَبَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْفَرْضِيَّةِ أُخْرِجَ الْجُزْءُ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ أُخْرِجَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ اهـ ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْبِنْتُ إلَخْ) وَأَقَلُّ فَرْضٍ يُوجَدُ مَعَهُ ثُمُنٌ وَأَكْثَرُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَرُبْعٌ وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا وَثُلُثًا أَوْ أَكْثَرَ فَازَ بِالسُّدُسِ الْمَوْجُودِ أَوْ الْمُعَالِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ وَلَا صَاحِبَ فَرْضٍ اسْتَوَى ثُلُثُ الْمَالِ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَصُورَةُ ثَلَاثَةِ إخْوَانٍ، أَخٌ وَأُخْتَانِ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ. اهـ. ق ل وَحَاصِلُ صُوَرِ الْمُسَاوَاةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْضِ وَاسْتِوَاءُ السُّدُسِ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ) كَبِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السُّدُسَ أَكْثَرُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ -

كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ. فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ وَحَيْثُ أَخَذَ السُّدُسَ أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَهُ فَرْضًا وَحَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ وَغَيْرُهَا فَمَا يَأْخُذُهُ يَكُونُ فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا فِيهِ مَا مَرَّ فَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَعَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَخًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ أَوْ أُخْتًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَتُسَمَّى بِالْخَرْقَاءِ لِتَخَرُّقِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا فَعِنْدَ زَيْدٍ مَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمُرَبَّعَةِ وَالْمُخَمَّسَةِ وَالْمُسَدَّسَةِ وَالْمُسَبَّعَةِ وَالْمُثَمَّنَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْحَجَّاجِيَّةِ وَالشَّعْبِيَّةِ وَقَدْ بَيَّنْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ وَلَا يَخْفَى اسْتِيفَاءُ أَمْثِلَةِ الضَّابِطِ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ فَإِنْ بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ كَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ بِنْتَانِ وَأُمٌّ حَازَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ كَمَا مَرَّ أَوْ دُونَ السُّدُسِ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ بِالْجُدُودَةِ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِهِمْ (ثُمَّ) بَعْدَ الْمُعَادَّةِ عَلَى الْجَدِّ أَعْطِ (إلَى النِّصْفِ لِأُخْتِ تَكْمُلُ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَّا مَعَ ذِي فَرْضٍ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ (وَوَلَدُ الْأَبِ) الَّذِي مَعَهَا (لَهُ مَا يَفْضُلُ) عَنْهَا وَعَنْ الْجَدِّ كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ. وَالْحَاصِلُ لَهَا دُونَ فَرْضِهَا، وَكَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فِيهِمَا (وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ (إلَى الثُّلُثَيْنِ) وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا وَعَنْ الْجَدِّ شَيْءٌ فَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهِمَا فَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا الثُّلُثَانِ اقْتَصَرَتَا عَلَى مَا يَخُصُّهُمَا وَلَا تُعَالُ الْمَسْأَلَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَى أَنَّ السُّدُسَ أَسْهَلُ كَمَا قَالُوهُ فِي اسْتِوَاءِ الثُّلُثِ وَالْقِسْمَةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَعَلَّ الشَّارِحَ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الثُّلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُخْتُ وَاحِدَةً وَإِلَّا فَالسُّدُسُ خَيْرٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ السُّدُسُ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّ السُّدُسَ خَيْرٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتَانِ فَالْقِسْمَةُ وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ وَفِيمَا عَدَاهُمَا السُّدُسُ خَيْرٌ. وَالْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْلَى اعْتِبَارُ السُّدُسِ حَيْثُ وُجِدَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ لِلْأَبِ وَالْجَدُّ يُسَمَّى أَبًا بِرّ أَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ بِالْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَبِ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فِي الْمُعَادَّةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَقَطْ وَفَضَلَ عَنْهَا شَيْءٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا) قَالَ الْمَارْدِينِيُّ فِي الْكَشْفِ (تَنْبِيهٌ) إذَا كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظَّ لِلْجَدِّ وَفَضَلَ نِصْفُ الْمَالِ وَأَكْثَرُ فَزَيْدٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَفْرِضُ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَتَأْخُذُهُ فَرْضًا لِأَنَّ الْجَدَّ لَمَّا فُرِضَ لَهُ بَطَلَتْ عُصُوبَةُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ بِالْجَدِّ فَتَرْجِعُ إلَى فَرْضِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الشَّقِيقَةَ حَيْثُ أَخَذَتْ النِّصْفَ تَأْخُذُهُ فَرْضًا سَوَاءٌ أَخَذَ الْجَدُّ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْمُقَاسَمَةِ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَكُونُ مَا تَأْخُذُهُ فَرْضًا إذَا أَخَذَ الْجَدُّ بِالْمُقَاسَمَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ لَهَا) أَيْ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ دُونَ فَرْضِهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَغَيْرِهِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لِزَيْدٍ وَأُعِيلَتْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَتَيْنِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا فَضَلَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَا تَعْصِيبًا فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأُخْتَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ وَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي فَلْيُفْرَضْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا) وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ تَبَايُنٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ) لِقَوْلِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَقَوْلُهُ، وَالْمُرَبَّعَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَيْنِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَوْلُهُ وَالْمُخَمَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ، وَالْكُوفِيُّونَ يُنْكِرُونَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فَفِيهَا عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَقْوَالِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسَدَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَالْمُسَبَّعَةِ لِعَدِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ الثَّانِيَ قَوْلًا سَابِعًا كَذَا فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَالْمُثَمَّنَةِ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ، وَالْمَشْهُورُ بِهَذَا اللَّقَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هِيَ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَوَلَدٍ لَا يَرِثُ لِرِقٍّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ مَذَاهِبَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُ وَالْعُثْمَانِيَّةِ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا. اهـ. كَشْفٌ. (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعَادَّةِ إلَخْ) وَاسْتَفَادَتْ هُنَا بِالْمُعَادَّةِ أَخْذَ النِّصْفِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَخَذَتْ الثُّلُثَ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ) أَيْ فَيُضْرَبُ فِي مَخْرَجِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ عَشَرَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ فَقِسْ عَلَيْهِ. اهـ. عَمِيرَةُ

كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَهُوَ دُونَ فَرْضِهِمَا فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ وَكَمَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عَصَبَةً لِحَجْبِهِ بِهِ كَجَدٍّ وَشَقِيقٍ وَوَلَدِ أَبٍ، لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ، (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جَدٌّ وَلَا مَنْ ذُكِرَ قَبْلَهُ فَالْأَوْلَى (أَخٌ مِنْ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ الْأَبَوَيْنِ (فَالنَّاقِصُ أَمْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُشَارِكْ ابْنُ الْأَخِ الْجَدَّ كَالْأَخِ لِضَعْفِهِ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَلِذَلِكَ لَا يُشَارِكُ أَبَا الْجَدِّ أَيْضًا وَإِنْ بَعُدَ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْجُدُودَةِ مُقَدَّمَةٌ. (فَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) الْعَمُّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا أُمَّ) بِأَنْ يَكُونَ لِأَبٍ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ (فَعَمُّ أَبْ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ أَبٍ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَعَمُّ جَدٍّ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ فَزَادَ قَوْلَهُ (فِي الْعَصَبْ) تَصْرِيحًا بِالِاحْتِرَازِ عَنْ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَعَمِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِأُمِّهِ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ جَدٍّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْبَعِيدَ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَدَّمَةِ يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُؤَخَّرَةِ كَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ وَكَابْنِ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لَكِنَّهُ يُوهِمُ تَقْدِيمَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبٍ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلًّا مِنْ بُنُوَّةِ الْأَخِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ جِهَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ (فَمُعْتِقٌ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ الْمُعْتِقُ لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» . وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ فَالْوَلَاءُ لَك» وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ لِلْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَلَاءِ كَالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتِقِ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْعِتْقِ (وَلَوْ جَرَى بِعِوَضٍ) كَكِتَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ شِرَاءِ قَرِيبٍ أَوْ إرْثِهِ أَوْ سِرَايَةٍ (أَوْ نَفْسَهُ مِنْهُ اشْتَرَى) كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَبِلَ أَوْ قَالَ: بِعْنِي نَفْسِي بِكَذَا فَقَالَ: بِعْتُك فَيَصِحُّ وَيَعْتِقُ فِي الْحَالِ، وَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ، وَأَمَّا بِالنَّسَبِ فَقَدْ يَكُونُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ كَابْنِ الْأَخِ يَرِثُ عَمَّتَهُ وَهِيَ لَا تَرِثُهُ وَأَمَّا بِالنِّكَاحِ فَمِنْ الطَّرَفَيْنِ. (ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعْتِقِ مَنْ هُوَ عَصَبَتُهُ لَهُ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ كَبِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَأُخْتِهِ مَعَ مُعَصِّبِهِنَّ وَكَأُخْتِهِ مَعَ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتِ ابْنِهِ بَلْ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مِمَّنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَيْهِمَا مَنْ أَعْتَقَتْهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ مِنْ النَّسَبِ الْمُتَرَاخِي وَإِذَا تَرَاخَى النَّسَبُ وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْعَمِّ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَرِثْنَ بِهِ فَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى (لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ أَلْقَى حِمَامَهُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَوْتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ) قَدْ يُقَالُ وَالْجَدُّ أَيْضًا لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) هَلَّا قَالَ: وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ شِرَائِهِ) لَوْ أَقَرَّ الشَّخْصُ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ هَذَا حُرُّ الْأَصْلِ فَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ زَعَمَ أَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ) كَابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَاءٍ) كَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عَتِيقِهِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ) قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِهِ عَنْهُ) أَيْ كَضِعْفِ ابْنِ الْأَخِ عَنْ الْأَخِ، وَأَمَّا دَلِيلُ مُشَارَكَةِ الْجَدِّ لِلْأَخِ فَهُوَ الْإِجْمَاعُ كَمَا مَرَّ لَا يَعْصِبُ الْأَخُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ ابْنِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: لَا يُشَارِكُ أَبًا) الْجَدُّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُشَارِكُهُ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمَا كَأَخٍ مَعَ الْجَدِّ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ عَلَى جِهَتِهِ بِقُوَّةِ الْأُخُوَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَعَمُّ جَدٍّ) أَيْ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ: لِأُمِّهِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى لِلْأُمِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ) أَيْ لَا الْأَقْوَى (قَوْلُهُ: مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُعْتِقًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا وَالْتَحَقَ الْمُعْتِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتَرَقَّ وَأَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ فَيَرِثُهُ أَيْضًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ لَا الْعِتْقِ. اهـ. سم عَنْ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ مَنْ هُوَ عَصَبَةٌ لَهُ مِنْ النَّسَبِ) فَلَوْ مَلَكَتْ بِنْتٌ أَبَاهَا وَأَعْتَقَ هَذَا الْأَبُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ عَنْهَا وَعَنْ أَخِيهَا فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ نَسَبٍ بِنَفْسِهِ وَيُقَالُ لَهَا مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِلْبِنْتِ مَعَ أَنَّهَا مُعْتَقَةُ الْعِتْقِ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ عَصَبَةِ نَسَبِهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا ابْنُهُ وَعَمُّهُ وَهَكَذَا فَالِابْنُ فِي الْمِثَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لِكَوْنِ الْوَاقِعَةِ كَانَتْ

(يَوْمَ الْعَتِيقِ لَحِقَا بِرَبِّهِ فِي دِينِ مَنْ قَدْ عَتَقَا) أَيْ يُعْتَبَرُ فِي إرْثِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَهُ بِتَقْدِيرِ مَوْتِ الْمُعْتِقِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ عَلَى دِينِ الْعَتِيقِ فَلَوْ مَاتَ الْعَتِيقُ مُسْلِمًا وَكَانَ مُعْتِقُهُ كَافِرًا وَلَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَالْوَارِثُ لِلْعَتِيقِ الِابْنُ الْمُسْلِمُ أَوْ كَافِرًا وَكَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا فَالْوَارِثُ لَهُ الِابْنُ الْكَافِرُ دُونَ الْمُسْلِمِ. وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنَيْنِ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ فَوَلَاءُ الْعَتِيقِ لِلِابْنِ دُونَ ابْنِ الِابْنِ وَلَا يَنْتَقِلُ حَظُّ أَبِيهِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ كَالنَّسَبِ وَهُوَ ثَابِتٌ لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتُهُ يَأْخُذُونَ بِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ فَإِنَّ الِابْنَ أَوْلَى وَلَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ، ثُمَّ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنٍ وَالْآخَرُ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَالْآخَرُ عَنْ خَمْسَةٍ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ سَوَاءٌ فَيَرِثُونَ الْعَتِيقَ أَعْشَارًا لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ يَوْمَئِذٍ وَرِثُوهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ ثُلُثَهُ لِابْنِ الِابْنِ وَثُلُثَهُ لِلْأَرْبَعَةِ وَثُلُثَهُ لِلْخَمْسَةِ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ عَنْ آبَائِهِمْ، وَالْوَلَاءُ لَمْ يَرِثُوهُ لِمَا مَرَّ وَتَرْتِيبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ كَتَرْتِيبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ إلَّا الْأَخَ وَابْنَهُ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ كَمَا قَالَ: (وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ جَدًّا سَبَقَا) أَيْ قُدِّمَا عَلَيْهِ هُنَا جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي النَّسَبِ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ فَيُقَدَّمُ هُنَا عَلَى ابْنِ عَمٍّ فِي رُتْبَتِهِ لَيْسَ أَخًا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ وَإِلَّا الْعَمَّ فَيُقَدَّمُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ ابْنَ الْعَمِّ كَذَلِكَ (ثُمَّ الَّذِي أَعْتَقَ مَنْ قَدْ أَعْتَقَا، ثُمَّ أُولُو تَعْصِيبِهِ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِنَفْسِهِ وَزَادَ قَوْلَهُ (وَرَتِّبْ) أَنْتَ الْبَقِيَّةَ هَكَذَا بِأَنْ تَقُولَ، ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا هَذَا كُلُّهُ فِي وَلَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى مَنْ مَسَّهُ رِقٌّ لِمَنْ وَقَعَ عَنْهُ الْعِتْقُ وَفِي وَلَاءِ السِّرَايَةِ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى عُتَقَاءِ الْعَتِيقِ وَعُتَقَاءِ عُتَقَائِهِ أَمَّا وَلَاءُ السِّرَايَةِ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى أَوْلَادِ الْعَتِيقِ وَأَحْفَادِهِ تَبَعًا لِأَنَّ النِّعْمَةَ عَلَى الْأَصْلِ نِعْمَةٌ عَلَى الْفَرْعِ فَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ فَقَالَ: (أَوْ مُعْتِقُ الْأَصْلِ) لِلْمَيِّتِ (كَأُمٍّ وَأَبِ) لَهُ (إنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (مِنْ دُونِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ يُعْتَبَرُ فِي إرْثِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ أَنْ يَكُونَ) أَيْ الْعَصَبَةُ وَارِثًا لَهُ أَيْ الْمُعْتِقُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَارِثَ لِلْعَتِيقِ هُوَ الْمُوَافِقُ لَهُ فِي الدِّينِ يَوْمَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ الْمُخَالِفُ لَهُ فِي الدِّينِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا اسْتَغْنَوْا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ قُلْت قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ وُجُودَ الْمُعْتِقِ مَعَ عَدَمِ إرْثِهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِي الدِّينِ مَانِعٌ مِنْ إرْثِ عَصَبَتِهِ وَإِنْ وَافَقُوا الْعَتِيقَ فِي الدِّينِ وَمَا هُنَا دَافِعٌ لِهَذَا التَّوَهُّمِ دُونَ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا ابْنَ عَمٍّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا الْأَخَ وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا الْعَمُّ وَقَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتِقُ الْأَصْلِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ فَعَتَقَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْ) وَإِنْ بَعُدَ كَأَنْ مَسَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذَلِكَ أَفَادَهُ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: لَا يُورَثُ) لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ» (قَوْلُهُ: وَتَرْتِيبُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ إلَخْ) أَيْ بُنُوَّةَ الْأَخِ وَابْنِهِ لِأَبِي الْمَيِّتِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَقِيس بِالْبُنُوَّةِ لِلْمَيِّتِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مُطْلَقِ الْبُنُوَّةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُبُوَّةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ هُنَا) أَمَّا فِي عُصُوبَةِ النَّسَبِ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرْضًا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ، وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عُصُوبَةً، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَرِثُ فِي النَّسَبِ فَأَمْكَنَ أَنْ يُعْطَى فَرْضَهُ وَيُجْعَلَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعُصُوبَةِ وَفِي الْوَلَاءِ لَا يَرِثُ بِالْفَرْضِيَّةِ فَقَرَابَةُ الْأُمِّ مُعَطَّلَةٌ مِنْ الْمِيرَاثِ فَاسْتُعْمِلَتْ مُقَوِّيَةً لِلْعُصُوبَةِ فَتَرَجَّحَتْ بِهَا عُصُوبَةُ مَنْ يُدْلِي بِهَا فَأَخَذَا الْجَمِيعَ كَمَا أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ وَابْنَهُ وَالْعَمَّ الشَّقِيقَ وَابْنَهُ لَمَّا كَانَتْ قَرَابَةُ الْأُمِّ مُعَطَّلَةً فِي حَقِّهِمْ لَا يُفْرَضُ لَهُمْ بِهَا فِي النَّسَبِ اُسْتُعْمِلَتْ مُقَوِّيَةً فَتَرَجَّحَتْ بِهَا عُصُوبَتُهُمْ وَقُدِّمُوا عَلَى غَيْرِ الْأَشِقَّاءِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَبَعْضُهُمْ خَرَّجَ مِنْ كُلِّ صُورَةٍ قَوْلًا وَنَقَلَهُ إلَى الْأُخْرَى فَصَارَ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَوْلَانِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْكَشْفِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَصَبَتُهُ) وَلَا إرْثَ لِعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَتِيقِ بِحَالٍ إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَتُهَا عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتِقَةُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا بِأَجْنَبِيٍّ فَأَتَتْ مِنْهُ بِابْنٍ أَوْ أَكْثَرَ فَابْنُهَا عَصَبَتُهَا وَعَصَبَاتُ ابْنِهَا أَجَانِبُ مِنْهَا لَيْسُوا لَهَا بِعَصَبَةٍ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ فَلَا يَرِثُ الْعَتِيقُ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ عَصَبَةً لَهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ قَبِيلَتِهَا كَابْنِ عَمِّهَا فَتَلِدَ مِنْهُ ابْنًا فَعَصَبَتُهُ هُمْ عَصَبَتُهَا فَإِذَا مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهَا عَنْ عَصَبَةِ ابْنِهَا فَقَطْ فَيَرِثُهُ عَصَبَةُ ابْنِهَا بِكَوْنِهِ عَصَبَتَهَا لَا بِكَوْنِهِ عَصَبَةَ الِابْنِ وَنُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْقَاضِي شُرَيْحٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ وَعَلَيْهِ يَرِثُ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا عَتِيقُهَا لَكِنْ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ مَا تَقَدَّمَ وَوَقَعَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَتْ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي سَنَةِ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَخَالَفَنِي فِيهَا جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ وَأَفْتَوْا بِأَنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ عَمِّ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُعْتِقَةِ ثُمَّ وَقَعَتْ ثَانِيًا وَأَشْكَلَ أَمْرُهَا حَتَّى نُقِلَتْ لَهُمْ النُّقُولُ فَرَجَعَ إلَيَّ أَكْثَرُهُمْ

أَيْ إنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ دُونَهُ وَلَا يَكْفِي مَسُّهُ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ وَحْدَهَا فَمَنْ لَمْ يَمَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ وَمَسَّ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ وَعَتَقَتْ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهَا لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إلَى الْأَبِ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. فَكَذَا الْفَرْعُ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ حُرِّيَّةِ الْأَبِ يُبْطِلُ دَوَامَ وَلَاءِ مَوْلَى الْأُمِّ كَمَا سَيَأْتِي فَدَوَامُهَا أَوْلَى بِمَنْعِ ثُبُوتِهِ لَهُ أَمَّا إذَا مَسَّهُ الرِّقُّ أَيْضًا فَلَا وَلَاءٌ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ بَلْ لِمُعْتِقِهِ، ثُمَّ عَصَبَةِ مُعْتِقِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى مِنْ وَلَاءِ السِّرَايَةِ وَإِنَّمَا عَطَفَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُعْتِقَ الْأَصْلِ بِأَوْ دُونَ ثُمَّ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ إنْ مَسَّ الْمَيِّتَ رِقٌّ فَالْإِرْثُ لِمُعْتِقِهِ، ثُمَّ لِعَصَبَةِ مُعْتِقِهِ وَهَكَذَا، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ، وَقَدْ مَسَّ أَحَدَ آبَائِهِ فَهُوَ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ ثُمَّ لِعَصَبَةِ مُعْتِقِ أَصْلِهِ وَهَكَذَا، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ لَأَفْهَمَ أَنَّهُ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ بَعْدَ انْقِرَاضِ مُعْتِقِهِ وَعَصَبَةِ مُعْتِقِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِهِ مَعَ مُعْتِقِ أَصْلِهِ لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلِ أَنْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ وَفِي الثَّانِي أَنْ لَا يَمَسَّهُ. (وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدْ) أَيْ وَجِهَةُ أَبِي مَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ دُونَهُ وَإِنْ بَعُدَتْ (تَقَدَّمَتْ) عَلَى جِهَةِ أُمِّهِ وَإِنْ قَرُبَتْ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ لِأَنَّ جِهَتَهُ أَحَقُّ إذْ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ إلَى الْآبَاءِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَيُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ حُرًّا لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ وَأَبَوَاهُ رَقِيقَانِ فِيمَا لَوْ غُرَّ رَقِيقٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا وَأَوْلَدَهَا بِظَنِّ الْحُرِّيَّةِ وَفِيمَا لَوْ وَطِئَ الرَّقِيقُ أَمَةَ الْغَيْرِ بِظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَأَوْلَدَهَا وَفِي السَّبْيِ بِأَنْ يُسْتَرَقَّ الْأَبَوَانِ، وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ وَفِي اللَّقِيطَةِ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ رَقِيقًا، ثُمَّ تُقِرَّ بِالرِّقِّ فَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَحْرَارٌ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبَوَانِ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْأَبِ (وَهَذِهِ) أَيْ جِهَةُ الْأَبِ (تَجُرُّ وَلَاءَ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَاءَ جِهَةِ الْأُمِّ (وَيَسْتَقِرُّ) لَهَا فَلَوْ تَوَلَّدَ وَلَدٌ مِنْ رَقِيقٍ وَعَتِيقَةٍ فَالْوَلَاءُ لِمَوْلَى الْأُمِّ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوْلَاهُ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ كَانَ لِضَرُورَةِ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَى الْأَبِ، وَقَدْ زَالَتْ بِعِتْقِهِ فَانْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ لَهُ حَتَّى لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ لَمْ يَعُدْ لِمَوْلَى الْأُمِّ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ عَتَقَتْ أُمُّ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا انْجَرَّ وَلَاءُ مَوْلَى الْأُمِّ أَيْضًا إلَى مَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ فَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ بَعْدُ انْجَرَّ إلَى مَوْلَاهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ رِقُّهُ. فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ بَعْدُ انْجَرَّ إلَى مَوْلَاهُ لِذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ لَهُ حَتَّى لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ لَمْ يَعُدْ لِمَوْلَى الْجَدِّ بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي غَيْرِهِ رَاجِعٌ لِلْأَبِ وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ لِوَلَدِهِ الَّذِي عَتَقَ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي لِيَخْرُجَ بِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمَوْلَى الْأُمِّ أَبَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ نَفْسِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَاءٌ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ كَمَا مَرَّ وَإِذَا تَعَذَّرَ جَرُّهُ بَقِيَ مَوْضِعَهُ (وَ) يُقَدَّمُ (مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ) مِنْ كُلٍّ مِنْ أُصُولِ مَنْ لَمْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ مِنْهُ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ كُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSأَحَدَ أَجْدَادِهِ وَأَبَوَاهُ حُرَّانِ (قَوْلُهُ: فَمَنْ لَمْ يَمَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ إلَخْ) فَمَسُّ الرِّقِّ أَحَدَ آبَائِهِ شَرْطٌ حَتَّى فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَإِنْ انْتَفَى مَسُّ الرِّقِّ أَحَدَ آبَائِهِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمَوَالِي أُمِّهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ (قَوْلُهُ: فَدَاوِمْهَا) أَيْ حُرِّيَّةَ الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِي أَنْ لَا يَمَسَّهُ) عُلِمَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ دُونِهِ (قَوْلُهُ: وَلَاءَ غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْهَاءَ لِلَّذِي وَلَدَ وَغَيْرُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَجْهُهُ الَّذِي وُلِدَ بِحُرٍّ وَلَا غَيْرَ الَّذِي وُلِدَ أَيْ وَلَا جِهَةَ الْأُمِّ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ تَذْكِيرُ الْهَاءِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ. (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّم مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ) جَعَلَ لَفْظَ مُعْتِقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ الْآتِي فَاعِلًا لِمُقَدَّرٍ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ سِيَاقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ أَيْ وَمُعْتِقُ الْأَقْرَبِ يُقَدَّمُ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ أَيْ جِهَتُهُ عَلَى جِهَتِهِ وَهَكَذَا الْمَعْطُوفُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت فَقَضِيَّتُهُ بِاعْتِبَارِ سِيَاقِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولِهِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ أُنْثَى كَأُمِّ الْجَدِّ وَالْأَبْعَدُ ذَكَرًا كَأَبِي أَبِ الْجَدِّ مَعَ أَنَّ تَمْثِيلَ الشَّارِحِ يُشْعِرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ قُلْت يَمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُنَافَاتُهَا لِتَقْدِيمِ جِهَةِ الْأَبِ وَإِنْ بَعُدَتْ عَلَى جِهَةِ الْأُمِّ وَإِنْ قَرُبَتْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ فَذَاكَ مُقَيِّدٌ لِهَذَا وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ مَعْنًى. (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ مَسَّ الْمَيِّتَ رِقٌّ فَالْإِرْثُ إلَخْ) وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَخْ) فِي فَهْمِ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ نَظَرٌ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: رُجُوعُهُ لِوَلَدِهِ الَّذِي إلَخْ) أَيْ الَّذِي يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ جِهَةُ الْأَبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِجِهَتِهِ مُعْتِقُهُ فَمُعْتِقُ الْأَبِ يَجُرُّ وَلَاءَ غَيْرِهِ لَا وَلَاءَ نَفْسِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِجِهَةِ الْأَبِ جِهَةَ الْأُبُوَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الْجَدُّ وَالْأَبُ رَقِيقٌ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ إلَى مَوْلَاهُ انْجِرَارًا غَيْرَ مُقَرَّرٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ الْأَبُ بَعْدَهُ انْجَرَّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ (قَوْلُهُ: لَا يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ نَفْسِهِ) وَإِنْ انْجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءُ إخْوَتِهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ إلَيْهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إذَا مَلَكَ أَبَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَلَاءِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُرُّهُ إلَيْهَا مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ لِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ مَوْلَى نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ مُعْتَقُ الْأَقْرَبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَالْأَوْلَى بِهِ أَيْ بِالْوَلَاءِ مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ بِهِ مُعْتِقُ أَبٍ دُونَ مُعْتِقِ أُمٍّ أَوْ جَدٍّ ثُمَّ مُعْتِقُ أَبٍ لِلْأَبِ فَأَبٍ لِلْجَدِّ وَهَكَذَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ مُعْتِقِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ الْأَبَوَانِ فَإِنْ لَمْ تُعْتَقْ إلَّا الْأُمُّ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ الْأَبُ فِي حَيَاةِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقِهِ فَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ رَقِيقًا انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوَالِيهِ وَاسْتَقَرَّ أَوْ قَبْلَهُ انْجَرَّ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ لِمَوَالِيهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ الْعَصَبَاتِ فَالْمُقَدَّمُ الَّذِي يَجُرُّ الْوَلَاءَ إلَيْهِ هُوَ مُعْتَقُ ذِي قُرْبٍ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ

مُعْتِقِ أَبِيهِ وَمُعْتِقُ كُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّهَا (ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ بِأَنْ تَسَاوَيَا قُرْبًا يُقَدَّمُ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهُ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أَبِ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ أَجْدَادَهُ دُونَهُ وَدُونَ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَتَقَتْ أُمُّ أُمِّهِ فَوَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ لِمَوْلَى أُمِّهَا. فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَوْ فَرَضْنَا الْأَبَ رَقِيقًا، ثُمَّ عَتَقَ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ أَيْضًا وَلَيْسَ مَعْنَى انْجِرَارِ الْوَلَاءِ أَنَّهُ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا قَبْلَ عِتْقِ الْمُنْجَرِّ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ بِهِ مِيرَاثَ مَنْ انْجَرَّ عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ انْقِطَاعُهُ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ عَمَّنْ انْجَرَّ عَنْهُ وَفَرَّعَ عَلَى وَلَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَوَلَاءِ السِّرَايَةِ قَوْلَهُ (فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إذْ) بِمَعْنَى إذَا (بِابْنِ) أَيْ مَعَهُ (يَشْتَرِيَانِ الْأَبَ) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (غَيْرَ ثُمُنِ) أَيْ سَبْعَةُ أَثْمَانِ التَّرِكَةِ النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَالرُّبْعُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَبِيهَا مُبَاشَرَةً بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَهُ بِالشِّرَاءِ وَالثُّمُنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا سِرَايَةً مِنْ أَبِيهَا وَأَخُوهَا مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَوَرِثَتْ بِجِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (عَتِيقِهِ) أَيْ الْأَبِ إذَا كَانَ لَهُ عَتِيقٌ فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً نِصْفًا لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ مُعْتِقِهِ وَرُبْعًا لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أَبِيهِ فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقِ نِصْفِ مُعْتِقِهِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ. فَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ عَلَى مَا فِي الْوَسِيطِ فَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لَهُ دُونَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ يُقَدَّمُونَ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَهَذِهِ الَّتِي يُقَالُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهَا أَقْرَبَ وَهِيَ عَصَبَةٌ لَهُ بِوَلَائِهَا عَلَيْهِ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (أَخِيهَا) إذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (نِصْفًا) بِالْفَرْضِ (وَرُبْعًا) بِوَلَاءِ السِّرَايَةِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَوَلَاءٍ، وَالْبَاقِي فِي هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَتِيقِ فِي الثَّانِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَسْبِقُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى إخْرَاجِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُصُولِ وَلَا يُوصَفَانِ بِالسَّبْقِ إذْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُمَا أَحَدٌ مِنْ الْأُصُولِ وَوَجْهُ إخْرَاجِهِمَا أَنَّ تَقْدِيمَ مُعْتِقِ الذَّكَرِ مِنْهُمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا عَدَاهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عِنْدَ تَعَدُّدِ طِبَاقِ الْأُصُولِ تُعْتَبَرُ الطَّبَقَةُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى وَيُقَدَّمُ فِيهَا مُعْتِقُ ذَكَرِهَا عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهَا عِنْدَ التَّسَاوِي وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذَا) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَاءِ إذْ بِحَالِهَا وَجَعْلِهَا ظَرْفِيَّةً (قَوْلُهُ: وَالثَّمَنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا) يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ جَمِيعَ رُبْعِ أَخِيهَا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِوَلَاءِ النِّصْفِ وَهِيَ مَوْلَاتُه فِي النِّصْفِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ) أَيْ فَوَرِثَتْ نِصْفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ النَّسَبِ هُوَ النِّصْفُ لِمَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَالِابْنُ فَلَهُ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ لَكِنْ لَا وَرَثَةَ إلَّا أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ وَارِثَةٌ لَهُ بِالْوَلَاءِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ بَلْ وَلَا نِصْفِهِ فَتَسْتَحِقُّ نِصْفَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَكَانَ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ فَتَسْتَحِقُّ هِيَ نِصْفَ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ لَوَرِثَتْ جَمِيعَ حِصَّتِهِ هَذَا إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهَا الثُّمُنُ الْبَاقِي فَتَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ وَتَكُونُ قَدْ وَرِثَتْ بِأَرْبَعِ جِهَاتٍ جِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَجِهَةِ رَدٍّ (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) فَتَرِثُ نِصْفَ مَا كَانَ يَرِثُهُ وَكَانَ يَرِثُ النِّصْفَ فَتَرِثُ هِيَ الرُّبْعَ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقٍ وَالْأَخُ مُعْتِقُهُ) أَيْ الْعَتِيقِ وَهُوَ الْأَبُ وَقَوْلُهُ: فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا رَدٌّ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) كَعَمٍّ (قَوْلُهُ: دُونَهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ جِهَتَا وَلَائِهَا (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ رُدَّ عَلَيْهَا فِي هَذَا الرُّبْعِ الْبَاقِي ـــــــــــــــــــــــــــــQأُمِّ الْأَبِ وَهُنَا عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهَكَذَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جِهَةُ الْأُمِّ وَجِهَةُ الْأَبِ ثُمَّ إنْ اسْتَوَى الْمُعْتِقَانِ فِي عِتْقِ ذِي الْقُرْبِ كَمُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقِ أَبِي أُمِّ الْأَبِ فَالْمُقَدَّمُ عِتْقُ ذِي ذُكُورَةٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ بِأَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فِي جِهَةِ أَبٍ وَهُوَ الثَّانِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الذُّكُورَةَ أَقْوَى ثُمَّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ مُعْتِقِ ذِي الذُّكُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ وَوُجِدَ وَلَمْ يَعْتِقْ مُعْتِقَ ذَاتِ أُنُوثَةٍ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ جِهَةُ الْأَبِ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ أَعْتَقَ ذَا ذُكُورَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا اسْتَوَيَا قُرْبًا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِي أَبِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَوْلَى، ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ جِهَةِ الْأَبِ يَكُونُ التَّرْتِيبُ بِجِهَةِ أُمٍّ كَذَلِكَ أَيْ كَالتَّرْتِيبِ بِجِهَةِ الْأَبِ فِي تَقْدِيمِ الذُّكُورِ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى الْإِنَاثِ مِنْ جِهَتِهَا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ لِمَا مَرَّ. وَكَذَا يُقَالُ فِي الِانْجِرَارِ فَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ مِنْ حُرَّيْنِ لَمْ يَمَسَّهُمَا رِقٌّ وَكَانَ فِي أَجْدَادِهِ أَرِقَّاءُ كَأُمِّ أُمِّهِ ثُمَّ عَتَقَتْ كَانَ لِمَوْلَاهَا وَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ فَإِذَا عَتَقَتْ أُمُّ الْأَبِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ إلَخْ يُفْهَمُ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ قُدِّمَ عَلَى مُعْتِقِهِ ذِي قُرْبٍ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي أَبِ الْجَدِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْجَدِّ وَالشَّارِحُ مَعَ الْمُصَنِّفِ هُنَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ خِلَافًا فَالْقَوْلُ الْمُحَشِّي أَنَّهُ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الَّذِي وَلَدَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ذَكَرُ كُلٍّ مِنْ أُصُولِهِ إلَخْ) فَأَبُو الْأَبِ وَأُمُّهُ أَصْلٌ وَذَكَرَهُ أَبُ الْأَبِ وَأَبُ الْأُمِّ وَأُمُّهَا أَصْلٌ وَذَكَرُهُ أَبُ الْأُمِّ وَهَكَذَا الْأَجْدَادُ. (قَوْلُهُ: انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ ذَكَرِ هَذَا الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ الَّذِي وَلَدَ فَتُقَدَّمُ عَلَى أَبِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) أَيْ نِصْفِ أَبِيهَا الَّذِي أَعْتَقَهُ أَخُوهَا (قَوْلُهُ: وَرُبْعًا لِثُبُوتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

وَالْأَخُ فِي الثَّالِثَةِ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَا وَقَوْلُهُ (نُعْطِيهَا) عَامِلٌ فِي نِصْفًا وَرُبُعًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدْ اشْتَرَتْ بِأُخْتٍ) أَيْ مَعَهَا (الْأُمَّ) أَيْ أُمَّهُمَا فَعَتَقَتْ عَلَيْهِمَا (وَأُمٌّ ذُكِرَتْ بِالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ، وَقَدْ اشْتَرَتْ الْأُمُّ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (الْأَبَ) أَيْ أَبَ الْأُخْتَيْنِ وَأَعْتَقَاهُ وَمَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ عَنْ الْأُخْرَى مُفْرَدَةً (ثُلُثَا النَّشَبِ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالِ (مِنْ) تَرِكَةِ (أُخْتِهَا وَثُلْثَهُ) الْبَاقِي (لِلْأَجْنَبِيِّ) لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْأُخْتِ وَهُوَ النِّصْفُ مُسْتَحَقٌّ بِوَلَاءِ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ إذْ لَهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْأَبِ مُبَاشَرَةً وَعَلَى الْأُخْتَيْنِ سِرَايَةً مِنْ أَبِيهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَمَا لِلْأُمِّ وَهُوَ الرُّبْعُ يَصِيرُ لِلْأُخْتَيْنِ فَلِلْحَيَّةِ نِصْفُهُ وَهُوَ الثُّمُنُ وَيَرْجِعُ الثُّمُنُ الَّذِي لِلْمَيِّتَةِ إلَى مَنْ لَهُ وَلَاؤُهَا وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأُمُّ، وَمَا لِلْأُمِّ إلَى الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَمَا لِلْمَيِّتَةِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْأُمِّ وَهَكَذَا فَبَانَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا لِلْأُمِّ وَمَا لِلْأُمِّ يَتَنَصَّفُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَجْنَبِيِّ أَثْلَاثًا فَيَحْتَاجُ إلَى عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَلِنِصْفِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ فَلَهَا نِصْفُهَا بِالنَّسَبِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَهَا سَهْمٌ وَلَهُ سَهْمَانِ فَجُمْلَةُ مَا لَهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهِيَ ثُلُثَاهَا وَالثُّلُثُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالثُّمُنُ وَلِلْأَجْنَبِيِّ الرُّبْعُ وَيُجْعَلُ سَهْمُ الدَّوْرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ بِالنَّسَبِ وَلَا بِالْوَلَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ: يُقْطَعُ السَّهْمُ الدَّائِرُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى بَقِيَّةِ السِّهَامِ وَهِيَ سَبْعَةٌ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَزَيَّفَ الْإِمَامُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا بَيَّنْته فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (ثُمَّ) بَعْدَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ تُصْرَفُ تَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا (لِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَةَ وَلِخَبَرِ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. قَالُوا: وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً قُدِّمُوا عَلَى مَنْ يَأْتِي وَوَصْفُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (ذِي الْإِحْسَانِ) أَيْ الْمُنْتَظِمِ أَمْرُهُ بِأَنْ يَلِيَ إمَامٌ عَادِلٌ يَصْرِفُ مَا فِيهِ فِي مَصَارِفِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ اسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَنْهُمْ إذَا مَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَالْوَصِيَّةِ وَذَكَرَ مِنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ مَا يُعَضِّدُهُ وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمَالِ وَيُحْمَلُ النَّصُّ، وَالْخَبَرُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالُ بِبَلَدِ الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا دُفِعَ إلَى أَهْلِ بَلَدِ الْمَالِ (ثُمَّ) بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ كَذَلِكَ (ذَوُو الْفُرُوضِ) يُرَدُّ عَلَيْهِمْ الْبَاقِي بَعْدَهَا إرْثًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَكْرَارٌ) يُجَابُ بِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَمِثْلُهُ شَائِعٌ وَاقِعٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ نَحْوُ {وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ} [الروم: 49] (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) أَيْ تَدُورُ الْمَسْأَلَةُ أَبَدًا فَالْإِمَامُ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى الدَّوْرِ وَجَعَلَ لِلْأُخْتِ ثُلُثَ النِّصْفِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهُ فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ ثُلُثَا الْمَالِ وَابْنُ الْحَدَّادِ قَطَعَ الدَّوْرَ بِجَعْلِ الثُّمُنِ الدَّائِرِ وَهُوَ الثُّمُنُ الثَّامِنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ بِالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، وَغَيْرُ ابْنِ الْحَدَّادِ يَقْطَعُ سَهْمَ الدَّوْرِ وَيَقْسِمُ عَلَى مَا عَدَاهُ. (قَوْلُهُ: قَالُوا وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِالتَّبَرِّي فَهَلْ سَبَبُهُ أَنَّ كَوْنَهُمْ عَصَبَةً لَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ بَلْ شَأْنُ الْعَصَبَةِ التَّأْخِيرُ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأُمُّ الرُّبْعِ فَلِكَوْنِهَا مُعْتِقَةَ نِصْفِ أَصْلِ مُعْتِقِ نِصْفِ مَنْ أَعْتَقَهُ إذْ هِيَ مَوْلَاةُ نِصْفِ أَخِيهَا سِرَايَةً وَأَخُوهَا مُعْتِقُ نِصْفِ ابْنَيْهِ وَأَبُوهُ مُعْتِقُ هَذَا الْمَيِّتِ فَهُمَا جِهَتَا وَلَاءٍ مُتَرَتِّبَتَانِ إحْدَاهُمَا مُقَدَّمَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتَقَةَ مُعْتِقٍ، وَالثَّانِيَةُ مُؤَخَّرَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتِقَةَ أَصْلِ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ) أَيْ مِنْ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِالْوَلَاءِ) مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ السَّهْمِ الدَّائِرِ) أَيْ لَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ نَقْصُ حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الدَّوْرِ فَلَا وَجْهَ لَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: كَوْنُ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَمَا قِيلَ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا الْمُسْلِمُونَ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْوَرَثَةِ الْمُعَيَّنِينَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنِينَ وَجَبَ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهِمْ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ لِمَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمْ كَرِقٍّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَيَكُونُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ الْمُوَالَاةُ فِي الدِّينِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيَجُوزُ بِنَاءُ الْقَنَاطِرِ وَالرِّبَاطَاتِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ فِي الْمُسْلِمِ وَفِي الْكَافِرِ يَكُونُ فَيْئًا وَنُطَالِبُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ق ل (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِجَوَازِ إعْطَاءِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا مَنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَتَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُنْتَظِمُ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِيرَاثَ ذِمِّيٍّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الِانْتِظَامِ فِي الْغَنِيِّ كَذَا وُجِدَ بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر الْجَوَازُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:

مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَالتَّوَقُّفُ عُرْضَةٌ لِلْفَوَاتِ (لَا الزَّوْجَانِ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا إذْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ ذَوُو الْفُرُوضِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى، ثُمَّ إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ فَرْضَهُ، وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ أَوْ جَمَاعَةً مِنْ صِنْفٍ كَبَنَاتٍ فَبِالسَّوِيَّةِ أَوْ مِنْ صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ رُدَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ (بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ) الَّتِي لَهُمْ كَبِنْتٍ وَأُمٍّ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ يَبْقَى ثُلُثٌ يُقْسَمُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ فَرْضَيْهِمَا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةٌ وَكَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الرُّبْعُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الرُّبْعِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَكَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إلَّا الثُّمُنُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَأْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا رَدٌّ (ثَمَّ) بَعْدَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (ذُو الرَّحِمْ) وَلَوْ غَنِيًّا يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْضًا جَوَازُ النَّقْلِ لِلْإِمَامِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا قُلْت مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الرَّدَّ مُخْتَصٌّ بِذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ وَلِذَلِكَ عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ تَقْدِيمَ الرَّدِّ عَلَى إرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى فَعُلِمَ أَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْفَرْضِ لَا مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَرْضٌ آخَرُ فَالزَّوْجَانِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَإِرْثُهُمَا بِالرَّحِمِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّدِّ فَافْهَمْ اهـ. فَانْظُرْ لَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً فَقَطْ هِيَ بِنْتُ خَالٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ لَهَا الرُّبْعَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَهَلْ لَهَا نَصِيبٌ أَيْضًا لِكَوْنِهَا بِنْتَ خَالٍ وَبِنْتُ الْخَالِ تَرِثُ فَتَرِثُ بِجِهَتَيْنِ وَهُمَا الزَّوْجِيَّةُ وَالرَّحِمِيَّةُ وَكَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَيِّدَةِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْمُقَيِّدَةُ لِذَلِكَ ابْتِدَاءً لَمْ يُشْكِلْ مَا يَأْتِي أَنَّهُمْ قَدْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (تَنْبِيهٌ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَنِيًّا) ظَاهِرُهُ حَتَّى عَلَى كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لَكِنْ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ يَتَقَيَّدُ بِالْحَاجَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ صُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ: هُنَاكَ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَخْ فَيُقَالُ هُنَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لِلْقَرَابَةِ الشَّامِلَةِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إجْمَاعًا وَانْظُرْ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّرْفِ لَهُمْ يَقُولُ إنَّ الْمَالَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ نَاسِيهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ جَمِيعُهُ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ يَعْنِي أَنَّ الْمَالَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَهُمْ وَقِسْمٌ لِبَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ إذْ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَّلَ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجَرٍ قَالَ: إنَّ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَهُوَ نَافِعٌ هُنَا دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِذَا لَمْ يُعَلِّلْ حَجَرٌ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فِيهِمْ بَلْ قَالَ بِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . (قَوْلُهُ: وَالتَّوَقُّفُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ إنَّهُ يُوقَفُ إلَى وُجُودِ إمَامٍ عَادِلٍ (قَوْلُهُ أَقْوَى) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى قُوَّتَهُ بِمَا فُرِضَ لَهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: يَبْقَى ثُلُثٌ) وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ رُبْعُهُمَا؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ فَرْضِهَا إلَى مَجْمُوعِ الْفَرْضَيْنِ رُبْعٌ وَهُوَ نِصْفُ سَهْمٍ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ ابْتِدَاءً الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِأَنْ تُجْعَلَ سِهَامُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ الْمَسْأَلَةُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهُ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّ سِهَامَهُمَا ثَمَانِيَةٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِنَّ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ رُبْعُهَا سَهْمٌ وَرُبْعٌ فَتُصْبِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ بِضَرْبِ أَرْبَعَةٍ مَخْرَجِ الرُّبْعِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِتَوَافُقِ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَثْلَاثِ. (قَوْلُهُ إرْثًا) أَيْ عَصَبَةً فَيَأْخُذُ جَمِيعَهُ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ وَلَوْ أُنْثَى وَلَا يُعْطَى مِنْهُ رَقِيقٌ وَكَافِرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُ م ر عُصُوبَةً أَيْ مُرَاعًى فِيهَا عِنْدَ التَّعَدُّدِ إرْثُ الْمُدْلِي مِنْ الْمُدْلَى بِهِ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَجُوزُ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي فِي هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَنْزِيلِيٌّ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْمُرَاعَاةِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ

بَاقِيهَا إرْثًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَمَصْلَحَةً عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لِمَا مَرَّ فِي ذَوِي الرَّدِّ. (فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إذَا جَارَ الْمُلُوكُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ فَظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْمَصَارِفَ أَخَذَهُ وَصَرَفَهُ فِيهَا كَمَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ (وَهْوَ) أَيْ ذُو الرَّحِمِ (كَمَنْ يُدْلِي) هُوَ (بِهِ) إلَى الْمَيِّتِ (فِيمَا قُسِمْ) مِنْ التَّرِكَةِ بِأَنْ يُنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَيُعْرَفُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ لِذَلِكَ وَيُقَدِّمُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَارِثِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يُوَرِّثُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ كَالْعَصَبَاتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَالْأَسْبَقُ إلَى الْوَارِثِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَرِثُوا جَمِيعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ إرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَإِرْثِ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ فِي أَنَّهُ إمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْقَاضِي: تَوْرِيثُهُمْ تَوْرِيثٌ بِالْعُصُوبَةِ لِأَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْقُرْبُ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ وَيَحُوزُ الْمُنْفَرِدُ الْجَمِيعَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَذُو الرَّحِمِ لُغَةً كُلُّ قَرِيبٍ وَاصْطِلَاحًا مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ ذَا عُصُوبَهْ وَلَيْسَ ذَا فَرِيضَةٍ مَكْتُوبَهْ) بِزِيَادَةِ مَكْتُوبَةٍ تَكْمِلَةً، وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ قَوْلُهُ (وَاجْعَلْ خُئُولَةً كَمَا الْأُمُومَهْ وَاجْعَلْ كَمَا الْأُبُوَّةِ الْعُمُومَهْ) بِزِيَادَةِ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ إذْ الْمَعْنَى إنَّ ذَا الرَّحِمِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الَّذِي يُدْلِي بِهِ إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَإِلَّا الْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةَ فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَعَبَّرَ بِالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ وَالْأُمُومَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمَنْ يُدْلِي) مِثَالُهُ بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ فَالْأُولَى فِي مَنْزِلَةِ الْبِنْتِ فَلَهَا النِّصْفُ وَالثَّانِيَةُ فِي مَنْزِلَةِ بِنْتِ الِابْنِ فَلَهَا السُّدُسُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مَا بَقِيَ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَرْجِعُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَمِثَالُهُ أَيْضًا لَمْ يُخَلِّفْ الْمَيِّتُ سِوَى بِنْتِ أَخٍ فَلَهَا كُلُّ الْمَالِ وَهَكَذَا بِرّ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ التَّنْزِيلِ مَنْزِلَتَهُ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ إمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ) هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ كَإِرْثِهِ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ كَمَا أَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ أَوْ الْعُصُوبَةِ فَكَذَلِكَ الْمُدْلِي نَزَلَ مَنْزِلَتَهُمْ فِي أَنَّ إرْثَهُ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْآتِي أَنَّهُمْ يُقَدَّرُونَ وَارِثِينَ لِلْمُدْلِي بِهِمْ بِحَيْثُ تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى الْمُشَبَّهِ كَإِرْثِهِ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ (قَوْلُهُ: فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) فَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا خَالًا أَوْ خَالَةً فَلَهُ الثُّلُثُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ) فَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا عَمًّا لِأُمٍّ أَوْ عَمَّةً فَلَهُ الْكُلُّ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQعُصُوبَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ بِاتِّفَاقِ الْمَذْهَبَيْنِ كَمَا فِي خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَمَصْلَحَةً إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُصْرَفُ إلَيْهِمْ إنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ وَإِلَّا صُرِفَ إلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَصَالِحِ فَإِنْ خِيفَ عَلَى الْمَالِ مِنْ حَاكِمِ الزَّمَانِ صُرِفَ إلَى الْأَصْلَحِ بِقَوْلِ مُفْتِي الْبَلْدَةِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) قَدْ عَرَفْت سَابِقًا أَنَّ مَا مَرَّ لَا يَأْتِي هُنَا وَعَلَّلَ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ لِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ وَمُرَادُهُ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ) مِثْلُهُ وُقُوفُ مَسَاجِدِ الْقُرَى يَصْرِفُهُ صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ فِي عُمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ فَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَخَرَجَ بِالْإِرْثِ الْحَجْبُ أَيْ حَجْبُ ذِي الْفَرْضِ الْمُتَأَصِّلِ فَفِي زَوْجَةٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْمُتَأَصِّلِ غَيْرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَحْجُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا فِي بِنْتَيْ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ فَإِنَّ الْمَالَ لِلْأَوَّلِينَ فَرْضًا وَرَدًّا اهـ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُونَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ التَّنْزِيلِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: الْأَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ) فَفِي بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُولَى وَعَلَى الْأَوَّلِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَرْضًا وَرَدًّا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَرِثُوا جَمِيعًا) بِأَنْ يُقْسَمَ الْمَالُ بَيْنَ أُصُولِهِمْ ثُمَّ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ لِفُرُوعِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تَفْرِيعٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رُوعِيَ فِيهِ الْقُرْبُ لِلْمَيِّتِ أَمَّا تَفْضِيلُ الذَّكَرِ وَحَوْزُ الْجَمِيعِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَهُوَ آتٍ عَلَى أَنَّهُ تَارَةً بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالْعُصُوبَةِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كُلُّ قَرِيبٍ إلَخْ) هُمْ أَصْنَافٌ عَشَرَةٌ أَرْجَعَهَا ابْنُ الْعِمَادِ إلَى أَرْبَعَةٍ، أَحَدُهَا يَنْتَمِي إلَى الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالثَّانِي يَنْتَمِي إلَيْهِمْ الْمَيِّتُ وَهُمْ الْأَجْدَادُ السَّاقِطُونَ، وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ وَالثَّالِثُ يَنْتَمِي إلَى أَبَوَيْ الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالرَّابِعُ يَنْتَمِي إلَى جَدِّ الْمَيِّتِ أَوْ جَدَّتِهِ وَهُمْ الْعَمَّاتُ وَالْأَعْمَامُ لِلْأُمِّ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يُدْلِي بِشَيْءٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ، فَالصِّنْفُ الْأَوَّلُ يُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْبَنَاتِ أَوْ مَنْزِلَةَ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالثَّانِي يُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ أَوْلَادِهِمْ كَتَنْزِيلِ ابْنِ الْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَأَبِي أُمِّ الْأَبِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَالثَّالِثُ يُنَزَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ أَبِيهِ، وَالرَّابِعُ يُنَزَّلُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ اهـ. وَلَعَلَّ فِي النُّسْخَةِ سَقَمًا فَإِنَّهُ أَسْقَطَ الْأَعْمَامَ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتِ وَفِي الرَّوْضِ إنَّ الْعَمَّاتِ مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ وَالْأَعْمَامَ مِنْ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ كَمَا فِي الشَّارِحِ اهـ فَيَأْخُذُونَ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ وَيَقْسِمُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْهُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ إلَخْ) فَلَوْ مَاتَ عَنْ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ كَانَ لِلْعَمَّاتِ

وَالْأُبُوَّةِ لِيَتَنَاوَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْ الْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ فَخَالُ الْمَيِّتِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَخَالُ أَصْلِهِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدَّتِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُمَا وَعَمُّ الْمَيِّتِ لِلْأُمِّ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَعَمُّ أَصْلِهِ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَعْمَامِ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتِ كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (وَتَرْفَعُ) أَنْتَ (السَّافِلَ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بَطْنًا بَطْنَا وَمَنْ عَلَا) مِنْهُ (نَزِّلْ) أَنْتَ (كَمَا ضَبَطْنَا) أَيْ بَطْنًا بَطْنًا (مُقَدِّمًا) أَنْتَ مِنْهُ فِي الِاخْتِلَافِ قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الرَّفْعِ وَالتَّنْزِيلِ (إلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوَارِثِ فَاعْتِبَارُ الْقُرْبِ إلَيْهِ أَوْلَى فَيُقَدَّمُ بِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْمُنَزِّلِينَ وَأَهْلِ الْقَرَابَةِ لِمَا مَرَّ وَبِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ كَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَ بِنْتَ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ. (وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَا) قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (بِأَنَّهُ) بِزِيَادَةِ الْبَاءِ أَيْ أَنَّهُ (الْوَارِثَ لِلَّذِي تَوَا) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ هَلَكَ (وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِ قَدَّرْت) أَيْ قَدَّرْته (وَارِثًا) لِلْمَيِّتِ (عَلَى الْمُشَبَّهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ) أَيْ كَإِرْثِ الْمُشَبَّهِ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَلَوْ خَلَّفَ أَوْلَادَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فُرِضَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَارِثًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ السُّدُسُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِنَّ الْبَاقِي فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثَلَاثَةٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ كَذَلِكَ وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَا نَزِّلْ أَنْتَ) أَيْ اجْعَلْهُ نَازِلًا أَيْ سَافِلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّك تَرْفَعُ السَّافِلَ وَتَعْكِسُ فِي الْعَالِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ التَّنْزِيلِ يُقَدِّمُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَارِثِ وَأَهْلَ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَهُ أَيْضًا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ وَجَبَ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْلَادُ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مِنْهَا فَلَا يَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَلْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهُمْ يُقَدَّرُونَ أَوْلَادَ الْوَارِثِ كَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: قِيَاسُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُنَزِّلِينَ يَعْتَبِرُونَ الْقُرْبَ مِنْ الْوَارِثِ أَيْ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ كَإِرْثِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قُرْبُهُمْ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَارِثُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَاتِ الثُّلُثُ وَكَأَنَّهُ مَاتَ عَنْ أَبٍ وَأُمٍّ فَنَصِيبُ الْأَبِ لِلْعَمَّاتِ وَنَصِيبُ الْأُمِّ لِلْخَالَاتِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ، وَالثُّلُثُ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، فَلَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَمَّاتٍ فَكَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ خَالَاتٍ فَكَأَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ فَيُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُمِّ عَلَى خَمْسَةٍ كَذَا فِي رِسَالَةِ الْمَحَلِّيِّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا مِنْ الْمُهِمَّاتِ (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ اسْتِثْنَاءُ هَذَيْنِ بِأَنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِأَبِ الْأُمِّ وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا نَصِيبَ لَهُ حَتَّى يُنَزَّلَانِ مَنْزِلَتَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَاحْتِيجَ إلَى تَنْزِيلِ الْأَوَّلِينَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَتَنْزِيلِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَبِ لَكِنْ بَقِيَتْ الْعَمَّةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ اسْتِثْنَائِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةَ لَيْسُوا مُنَزَّلِينَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَتَبِعَهُمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِلْأُمِّ) قَيَّدَ بِهِ الْعَمَّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَمَّةُ مِنْهُمْ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) أَيْ تَرْفَعُ ذَوِي الْأَرْحَامَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْفُرُوعِ كَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ لِتَقَدُّمِ الْأَسْبَقِ إلَى الْوَارِثِ وَتَخْفِضُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْأُصُولِ كَابْنِ الْأُمِّ وَأُصُولِهِ لِتَقَدُّمِ الْأَقْرَبِ إلَى الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَرْفَعُ عِنْدَ التَّسَفُّلِ بَطْنًا بَطْنًا فَمَنْ سَبَقَ إلَى وَارِثٍ قُدِّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ بَطْنًا بَطْنًا كَتَنْزِيلِ أَبِي الْأُمِّ مَنْزِلَتَهَا وَأَبِي أُمِّ الْأَبِ مَنْزِلَتَهَا وَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ انْتَمَى إلَى الْوَارِثِ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَقَالَ أَيْضًا: تَفْضِيلُ الْخَالِ مِنْ الْأُمِّ مُشْكِلٌ بِقَاعِدَةِ وَلَدِ الْأُمِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَلَكِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ التَّسَاوِي. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: تَفْضِيلُ الذَّكَرِ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْمَيِّتَ كَإِرْثِهِمْ مِنْ أَبِيهِمْ

[الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]

وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ بَعْضٌ) مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ (حَجَبْ بَعْضًا) مِنْهُ (فَهَذَا فِي مُشَبَّهٍ وَجَبْ) لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أُخُوَّةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَتُحْجَبُ بِهَا بِنْتُ الْآخَرِ كَمَا يُحْجَبُ بِأَبِيهَا أَبُوهَا، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى الرَّدِّ وَتَوْرِيثِ ذِي الرَّحِمِ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ كَحَجْبِ الْوَلَدِ الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَالزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَحَجْبُ حِرْمَانٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ صِنْفَانِ حَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَيُسَمَّى مَنْعًا كَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَسَيَأْتِي وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى الْجَمِيعِ أَيْضًا وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ وَإِنْ عُلِمَ بَعْضُهُ مِمَّا مَرَّ فَقَالَ. (وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى) إلَى الْمَيِّتِ (بِغَيْرٍ عُطِّلَا) أَيْ حُجِبَ (بِهِ) كَالْجَدِّ يُحْجَبُ بِالْأَبِ، وَابْنِ الِابْنِ بِالِابْنِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ (وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلَا) يُحْجَبُ بِهَا وَإِنْ أَدْلَى بِهَا لِأَنَّ شَرْطَ حَجْبِ الْمُدْلِي بِهِ لِلْمُدْلِي اتِّحَادُهُ مَعَهُ فِي الْجِهَةِ كَالْأُمِّ مَعَ أُمِّهَا أَوْ حَوْزُهُ لِكُلِّ التَّرِكَةِ لَوْ انْفَرَدَ كَالْأَبِ مَعَ الْأَخِ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا وَأَمَّا إرْثُ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ فِي بِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا بِأَنْ نَكَحَ ابْنُ ابْنِ الْمَيِّتِ بِنْتَ ابْنِهِ الْآخَرِ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَلِإِدْلَائِهِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَخَرَجَ بِالْمُدْلِي بِغَيْرِهِ الْمُدْلِي بِنَفْسِهِ أَيْ وَلَيْسَ مُعْتِقًا وَهُوَ الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالِابْنُ، وَالْبِنْتُ فَلَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ حَجْبَ حِرْمَانٍ. (وَكُلَّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ (فَبِالْأُمِّ اُحْجُبْ) كَمَا يُحْجَبُ بِالْأَبِ كُلُّ مَنْ يَرِثُ بِالْأُبُوَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ السُّدُسَ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْأُمُّ فَإِذَا أَخَذَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ وَمَا قَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عُطِّلَا بِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَتِهِ إذَا لَمْ تُدْلِ بِالْقُرْبَى كَأُمِّ أَبِ الْأَبِ وَهُوَ وَجْهٌ وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ. (وَاحْجُبْ بِقُرْبَى الْأُمِّ) مِنْ الْجَدَّاتِ كَأُمِّ أُمٍّ (بُعْدَى لِأَبِ) مِنْهُنَّ كَأُمِّ أَبِ أَبٍ كَمَا تُحْجَبُ بِالْأُمِّ أُمُّ الْأَبِ بِخِلَافِ بُعْدَى الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ لَا تُحْجَبُ بِقُرْبَى الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ عَلَى أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُحْجَبْ بِالْأَبِ فَبِأُمِّهِ الْمُدْلِيَةِ بِهِ أَوْلَى فَتَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ وَقُرْبَى جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ تَحْجُبُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِي أَبٍ وَأُمِّ أَبِي أَبِي أَبٍ وَهَلْ تَحْجُبُ قُرْبَى جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبِي أَبٍ بُعْدَى جِهَةِ أُمَّهَاتِهِ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ؟ فِيهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ كَذَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلِإِدْلَائِهِ بِأَبِيهِ إلَخْ) أَيْ فَإِرْثُهُ مَعَ أُمِّهِ مِنْ جَدِّ أَبِيهِ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عَطَّلَا وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ لِأَنَّ الْوَلَدَ وَأُمَّهُ وَرِثَا مِنْ الْجَدِّ بِالْبُنُوَّةِ وَهِيَ مُتَّحِدَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَوَابِ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْ وَلَوْ نَظَرْنَا إلَى إدْلَاءِ هَذَا الْوَلَدِ بِأُمِّهِ إلَى جَدِّهِ الْمَذْكُورِ كَانَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ بَنَاتِ الِابْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّ الْقُرْبَى إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُدْلِ إلَخْ) أَمَّا بُعْدَى جِهَةِ الْأُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ] قَوْلُهُ: حَجْبَ نُقْصَانٍ) هُوَ إمَّا بِالِانْتِقَالِ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ كَالْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ أَوْ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْبِنْتِ مَعَ أَخِيهَا أَوْ مَعَ تَعْصِيبٍ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْأَخِ أَوْ إلَى فَرْضٍ كَالْجَدِّ أَوْ مُزَاحَمَةٍ فِي فَرْضٍ كَالْبَنَاتِ أَوْ فِي التَّعْصِيبِ كَالْأَخَوَاتِ مَعَهُنَّ فَهَذِهِ سِتَّةٌ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. وَمِنْ الِانْتِقَالِ إلَى الْمُزَاحَمَةِ وَلَدُ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ السُّدُسِ إلَى مُزَاحَمَةِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ فِي الثُّلُثِ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَخْ) وَمِنْهُ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِيهِ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْجَبُ بِهَا وَإِنْ أَدْلَى بِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: أَوْلَادُ الْأُمِّ يُخَالِفُونَ غَيْرَهُمْ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَيَرِثُونَ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَيَرِثُ ذَكَرُهُمْ الْمُنْفَرِدُ كَأُنْثَاهُمْ الْمُنْفَرِدَةِ وَيَتَقَاسَمُونَ بِالسَّوِيَّةِ وَذَكَرُهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى وَيَرِثُ وَيَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ نَظِيرٌ (قَوْلُهُ اتِّحَادُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْأُمُّ لَيْسَتْ كَذَلِكَ مَعَ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُخُوَّةِ وَلَا تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ لَوْ انْفَرَدَتْ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمِّ اُحْجُبْ) أَمَّا الْأَبُ فَإِنَّمَا يَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِعَصَبَةٍ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ كَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا قَرِيبَةً كَانَتْ أَوْ بَعِيدَةً بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ هُنَا) أَيْ مِنْ تَخْصِيصِ حَجْبِ كُلِّ جَدَّةٍ بِالْأُمِّ الْمُفِيدِ أَنَّ غَيْرَهَا كَأُمِّ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ وَإِفَادَةُ مَا سَبَقَ أَنَّهَا إنَّمَا تَحْجُبُ مَنْ أَدْلَى بِهَا كَأُمِّهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ غَايَةَ مَا يُفِيدُهُ مَا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرِ عُطْلَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُدْلِ بِهِ فَقَدْ يُعَطِّلُهُ، وَقَدْ لَا يُعَطِّلُهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بُعْدَى لِأَبٍ) مِثْلُهَا بُعْدَى لِأُمٍّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ كَمَا فِي الْكَشْفِ اهـ. لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُحْجَبْ إلَخْ) عَلَّلَ فِي الْكَشْفِ بِأَنَّ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ الْأَصْلُ فَفِيهَا قُوَّةُ الْأَصَالَةِ وَاَلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فِيهَا قُوَّةُ الْقُرْبِ فَاسْتَوَيَا فَيُقْسَمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْأَصَالَةِ أَنَّهَا مِنْ جِهَةِ مَنْ يَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ وَهِيَ الْأُمُّ (قَوْلُهُ: تَحْجُبُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ) خَرَجَ الْمُسَاوِيَةُ كَأُمِّ أَبِي أَبٍ (قَوْلُهُ: الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ) أَيْ فِي أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ الْأَبِ هَلْ

الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَحْجُبُهَا لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ: الْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ قُرْبَى كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي كَلَامِ الْبَغَوِيّ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْتِيبِ عَلَى خِلَافِ الِاتِّحَادِ فِي الرَّاجِحِ مِنْهُ قَالَ: وَمَنْ أَكْثَرَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَّفْ فِيمَا صَحَّحْنَاهُ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِحَجْبِ الْقُرْبَى لِلْبُعْدَى حَجْبُهَا لَهَا مِنْ جِهَتِهَا لَا مُطْلَقًا فَلَوْ نَكَحَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا عَمْرَةَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا وَمَاتَ عَنْ هِنْدٍ وَعَمْرَةَ لَا تَحْجُبُ عَمْرَةُ هِنْدًا وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهَا مِنْ جِهَتِهَا لِأَنَّهَا تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. (وَ) أَمَّا (بِنْتُ الِابْنِ فَبِالِابْنِ حُجِبَتْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهَا لِقُرْبِهِ، وَقَدْ عُلِمَ حَجْبُهَا بِأَبِيهَا مِمَّا مَرَّ أَيْضًا (كَذَاك) تُحْجَبُ أَيْضًا (بِالْبِنْتَيْنِ) لِاسْتِكْمَالِهِمَا الثُّلُثَيْنِ (لَا إنْ عُصِّبَتْ) وَلَوْ بِمَنْ أَسْفَلَ مِنْهَا فَتَرِثُ مَعَهُ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا مَرَّ وَكَذَا بَنَاتُ ابْنِ الِابْنِ يُحْجَبْنَ بِابْنِ الِابْنِ وَبِبِنْتَيْ الِابْنِ إلَّا أَنْ يُعْصَبْنَ. (وَوَلَدُ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ وَالْعَمُّ مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانُوا (بِالِابْنِ يُحْجَبُ وَبِابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ (وَحَاجِبٌ لَهُ الْأَبُ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا فَيُحْجَبُ بِثَلَاثَةٍ الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَعْضُ مَنْ دَخَلَ فِي وَلَدِ الْأَصْلِ يُحْجَبُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (وَوَلَدٌ لِلْأَبِ) يُحْجَبُ أَيْضًا (بِالْمُعَصِّبِ) أَيْ بِعَصَبَةٍ (مِنْ وَلَدِ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ (أُمٍّ وَأَبِ) لِقُوَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا مَعَ أُنْثَى أَوْ دُونَهَا أَمْ أُنْثَى مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ. (وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ) تُحْجَبُ أَيْضًا (بِأُخْتَيْنِ إذَا مَا كَانَتَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ) لِاسْتِكْمَالِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَمَا زَائِدَةٌ (وَذَا إذْ مَالَهَا مِنْ أُخُوَّةٍ سَاوَوْا أَحَدْ) أَيْ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ يُسَاوِيهَا وَإِلَّا وَرِثَتْ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْإِخْوَةِ بَنُوهُمْ فَلَا تُعَصَّبُ الْأُخْتُ بِهِمْ بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَاوَوْا إيضَاحٌ وَقَوْلُهُ مِنْ إخْوَةٍ حَالٌ مِنْ أَحَدٍ إذْ وَصْفُ النَّكِرَةِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا انْتَصَبَ بِالْحَالِيَّةِ. (وَوَلَدُ الْأُمِّ) يُحْجَبُ أَيْضًا (بِفَرْعٍ) وَإِنْ سَفَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَبِجَدْ) وَإِنْ عَلَا كَمَا يُحْجَبُ بِالْأَبِ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ يُحْجَبُ بِالِابْنِ وَابْنِهِ مَعَ دُخُولِهِمَا فِي الْفَرْعِ فَفِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا وَدَلِيلُ حَجْبِهِ بِهَؤُلَاءِ آيَةُ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12] أَيْ مِنْ الْأُمِّ كَمَا مَرَّ، وَالْكَلَالَةُ اسْمٌ لِوَرَثَةٍ لَا وَالِدَ فِيهِمْ وَلَا وَلَدَ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ لَا يَرِثُنِي إلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي حَتَّى نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ} [النساء: 176] الْآيَةَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ. (وَالْإِرْثُ شَرْطُ الْحَجْبِ) فَمَنْ لَا يَرِثُ إنْ كَانَ لِمَانِعٍ بِهِ لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا بِالْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي أَوْ لِحَجْبِهِ بِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ (إلَّا فِي) تِسْعِ (صُوَرْ) إحْدَاهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أُخُوَّةٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (بِكَثْرَةٍ كَمَا ذَكَرْ) أَيْ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِأُخُوَّةٍ مَنْ زَادَ عَلَى وَاحِدٍ كَاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (وَأَبَوَيْنِ) فَالِاثْنَانِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْأَبِ وَقَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ تَكْمِلَةٌ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِأَخَوَيْنِ لِتَنَاوُلِهِ أُخْتَيْنِ وَخُنْثَيَيْنِ وَأَخًا وَأُخْتًا وَأَحَدَهُمَا وَخُنْثَى لَكِنْ فِي تَعْبِيرِهِ بِكَثْرَةِ مَا قَدَّمْته (ثَنِّ) مِنْ الصُّوَرِ (بِالْأُمِّ وَجَدْ وَوَلَدَيْ أُمٍّ) فَيَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْجَدِّ (وَثَلِّثْ بِوَلَدْ مِنْهَا وَمَنْ لِوَالِدٍ وَوَالِدِهْ) أَيْ وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ (أَوْ لِأَبٍ مَعْ ذَيْنِ) أَيْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ فَالْأَخَوَانِ يَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ مَحْجُوبٌ بِالْجَدِّ (وَالْمُعَادَدَهْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ صُورَةٌ (رَابِعَةٌ) كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ فَيَحْجُبَانِ الْجَدَّ مِنْ النِّصْفِ إلَى الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ وَلَدَ الْأَبِ مَحْجُوبٌ بِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ. (قُلْت وَخَمِّسْهَا بِأَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّهَا دَائِمًا تُدْلِي بِالْقُرْبَى بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ لِأَنَّهَا تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَيْ أَبِي الْوَلَدِ فَإِنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ كَمَا أَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ فَبَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ هِنْدٍ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَاسِطَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرَةَ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ وَاسِطَتَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بَيْنَ هِنْدٍ وَبَيْنَهُ شَخْصَانِ كَمَا أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرَةَ اثْنَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ الْمُعَصِّبُ (قَوْلُهُ: أَمْ أُنْثَى مَعَ بِنْتٍ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَصَبَةٌ (قَوْلُهُ: لِاسْتِكْمَالِهَا الثُّلُثَيْنِ) بِخِلَافِهَا مَعَ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ فَتَأْخُذُ مَعَهَا السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) هَلَّا جُعِلَ احْتِرَازًا عَنْ الْأُخُوَّةِ لِأَبَوَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأُمِّ إلَخْ) حَاصِلُ الْحُكْمِ فِي وَلَدِ الْأُمِّ أَنَّهُ يُحْجَبُ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ الْوَارِثَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته) فِي بَحْثِ مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ لَا يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا بِخِلَافِ بُعْدَى الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ لَا تُحْجَبُ بِقُرْبَى الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ عَلَى أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْهَائِمِ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ هُنَا بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ فَإِنَّ جِهَةَ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ غَيْرُ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ بِخِلَافِ الْأُمُومَةِ الْمُنْتَهِيَةِ إلَى الْآبَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتِهَا) هِيَ بِنْتُ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ: تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ. (قَوْلُهُ: وَوَلَدٌ لِلْأَبِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ أُخْتًا مَعَ مَنْ يُعَصِّبُهَا. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْأُخُوَّةِ

لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمُّ مَعَ أَخٍ عَنْ الْأُمِّ انْفَسَخْ) بِأَنْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ فَيَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ مَحْجُوبٌ بِالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَهْ) بِفَتْحِ ثَالِثِهِ مِنْ أَكْمَلَ أَيْ مُكْمَلَةِ النَّسَبِ أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنْ الْوَالِدِ لَهْ) أَيْ مِنْ وَالِدِ الْمَيِّتِ فَالْأُخْتُ وَالْأَخُ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ (سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّ وَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ لِذَا) أَيْ لِابْنِ الِابْنِ (أَوْ الْأُخْتِ) لَهُ فَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا قَالَ (فَفِي تَعْصِيبِهَا حِرْمَانُهَا بِالْأَخِ) أَيْ بِالْمُصَاحِبِ لَهَا مِنْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا (عَنْ نَصِيبِهَا) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ وَبِالْأَخِ تَنَازَعَهُ تَعْصِيبُهَا وَحِرْمَانُهَا (ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ. (وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إذَا الْأُمُّ خَلَتْ) بِأَنْ كَانَا لِأَبٍ فَالْأَخُ يَحْجُبُ أُخْتَهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ (تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْ) أَيْ الثَّلَاثَةُ (أُخْتَا الْأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ) لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَدْلَتْ (هِيَ) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ أَيْ أَدْلَتْ هِيَ (وَأَخُوهَا بِأَبٍ إذْ مُنِعَتْ) أَيْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ (عَنْ سُدُسِهَا بِالْأَخِ) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُهُ (عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ تَكْمِلَةً (فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَاوِي (أَنْ يُرِدْ بِالْحَجْبِ) فِي قَوْلِهِ شَرْطُ الْحَجْبِ الْإِرْثُ (نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ) أَيْ تُرَدُّ عَلَيْهِ (وَإِنْ أَرَادَ) كَالرَّافِعِيِّ (حَجْبَ نَقْصٍ لَابِسَهْ) أَيْ خَالَطَ الْمَحْجُوبَ (فَوَارِدٌ) عَلَيْهِ (خَامِسَةٌ وَسَادِسَهْ) فَقَطْ وَقَوْلُهُ لَابَسَهُ تَكْمِلَةٌ (فَسُدُسٌ) أَيْ وَإِذَا كَانَ الْحَجْبُ مَشْرُوطًا بِالْإِرْثِ فَالسُّدُسُ (بِالْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأَبِ) وَأُمِّ الْأُمِّ كَائِنٌ (لِأُمِّ أُمٍّ) لِتَفَرُّدِهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهَا لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ. وَقَوْلُهُ (فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهَا لِتَرْجِعَ فَائِدَةُ حَجْبِهَا إلَى الْأَبِ الْحَاجِبِ لَهَا كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فِي الْمُعَادَّةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِاتِّحَادِ جِهَةِ الْإِرْثِ ثَمَّةَ فَنَاسَبَ رَدَّ الْفَائِدَةِ إلَى الْأَخِ بِخِلَافِهَا هُنَا إذْ الْأَبُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ وَأَبْطَلَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّ فَائِدَةَ الْحَجْبِ تَرْجِعُ إلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ مَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ. (وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ لِأُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا (وَالْجَدِّ سِوَا) فِي الْإِرْثِ (مَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ) أَيْ بِالْجَدِّ (انْزَوَى) أَيْ انْحَجَبَ فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ وَلَدَ الْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ حَتَّى يَزِيدَ حَقُّهُ عَلَى النِّصْفِ وَيُفَارِقُ الْمُعَادَّةَ بِمَا مَرَّ. (وَالْفَرْضُ بِالْإِرْثِ وَبِالتَّعْصِيبِ ضَمْ شَخْصٌ كَزَوْجٍ مُعْتِقٍ أَوْ ابْنِ عَمْ) يَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْبَاقِي عُصُوبَةً بِالْوَلَاءِ أَوْ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّ) يَأْخُذُ السُّدُسَ فَرْضًا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِغَرَضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ أَيْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَالَتْ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: إذْ الْأُمُّ خَلَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَيْ كَاثْنَيْنِ فِي زَمَانِ خُلُوِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لِفَرْضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ مُنِعَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ صِفَةِ أُخْتًا أَيْ كَائِنَةً فِي زَمَانِ الْمَنْعِ وَقَوْلُهُ: عَنْ سُدُسِهَا أَيْ لِأَنَّ لَهَا مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ حَصَلَتْ بِأَنْ عَلِمْتهَا وَكَتَبَ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدِي حَصَلَتْ وَعَلِمْتهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي الْإِفْتَاءِ بِأَنْ سُئِلْت عَنْهَا وَأَجَبْت بِمَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي زَمَنٍ قَضَائِيٍّ بِأَنْ رُفِعَ إلَيَّ أَمْرُهَا وَحَكَمْت فِيهَا بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ نَابَ فِي الْحُكْمِ بِحَلَبِ فِي شَبِيبَتِهِ عَنْ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ النَّقِيبِ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ وَحَلَفَ لَا يَلِي الْقَضَاءَ لِمَنَامٍ رَآهُ. (قَوْلُهُ: فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ إلَخْ) نَظَرَ الْجَوْجَرِيُّ فِي إيرَادِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْحَجْبَ فَرْعُ وُجُودِ السَّبَبِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الْأُخْتِ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَرْضٌ يَحْجُبُ عَنْهُ إذْ هُمَا عَصَبَةٌ بِغَيْرِهِمَا وَلَيْسَا بِذِي فَرْضٍ حُجِبَتَا عَنْهُ وَكَوْنُهُمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ ابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ يَكُونَانِ صَاحِبَتَيْ فَرْضٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ حَجْبُ الْعَصَبَةِ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ وَبِنْتُ الِابْنِ فِي الْأُولَى وَوَلَدُ الْأَبِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَكَذَا فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى الْمَجْمُوعِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ بِرّ. وَقَوْلُهُ: إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَيْ إذْ لَوْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ انْتَفَى الِاسْتِغْرَاقُ وَوَرِثَ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ مَا بَقِيَ (قَوْلُهُ: لِأُمِّ أُمٍّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ بِكَمَالِهِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهِ لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ. (قَوْلُهُ: عَنْ نِصْفِهَا) أَيْ أُمِّ الْأَبِ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ) فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ السُّدُسِ فَرْضًا إذْ لَيْسَ نِصْفُهُ فَرْضًا أَصْلًا وَإِنَّمَا الْفَرْضُ السُّدُسُ لِلْجَدَّاتِ أَوْ الْجَدَّةِ وَلَا عُصُوبَةً إذْ لَيْسَتْ عَصَبَةً بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِبْطَالُ الْمَذْكُورُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَخًا لِلْأَبِ) مِثْلُهُ الْأُخْتَانِ وَقَوْلُهُ وَلَدُ الْأُمِّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِوَلَدِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) وَهُوَ اتِّحَادُ جِهَةِ الْحَاجِبِ وَالْمَحْجُوبِ فِي الْمُعَادَّةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ) أَيْ بِسَبَبِ حَجْبِهِ لِوَلَدِ الْأُمِّ. (قَوْلُهُ: وَكَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) وَلَوْ خَلَّفَتْ ابْنَ عَمٍّ أَخًا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجًا كَانَ لِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ اهـ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي

[بيان موانع الإرث]

وَالْبَاقِي عُصُوبَةً بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ (فَإِنْ يَكُنْ هَذَا) أَيْ ابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ وَلَدُ أُمٍّ (مَعَ ابْنِ عَمِّ) لَيْسَ كَذَلِكَ (وَفَرْضُهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (مُمْتَنِعٌ بِالْبِنْتِ أَوْ بِبِنْتِ الِابْنِ فَتَقَدُّمًا) لَهُ عَلَى الثَّانِي (نَفَوْا) بِالنَّصِّ (وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنْ النِّصْفِ) الَّذِي لِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (بَقِيَ وَفِي الْوَلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ) أَنْت ابْنَ عَمِّ الْمُعْتِقِ الَّذِي هُوَ وَلَدُ أُمٍّ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ (وَافْرُقْ) بِأَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ يُفْرَضُ لَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يُرَجَّحُ بِهَا فَجَعَلَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِهَا فِي الْوَلَاءِ فَيُرَجَّحُ بِهَا عُصُوبَةُ ابْنِ الْعَمِّ كَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ) اجْتَمَعَا فِي شَخْصٍ كَمَا يُوجَدُ فِي أَنْكِحَةِ الْمَجُوسِ لِلْمَحَارِمِ وَفِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ (وَرِّثْهُ بِمَا) أَيْ بِفَرِيضَةٍ (تَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا) عَلَى الْأُخْرَى (لَا بِهِمَا) لِأَنَّ سَبَبَهُمَا قَرَابَتَانِ يُورَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَرْضٌ مُنْفَرِدَتَيْنِ فَيَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي اجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِهِمَا مَعْهُودٌ كَمَا فِي الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ. وَتُعْرَفُ الْقُوَّةُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا مَعَ زِيَادَةِ أَمْثِلَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ إلَّا عَلَى الْأَخِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فَقَالَ (أَمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ) إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (مَثِّلْ) أَنْتَ لَهُ (بِابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ) بِأَنْ (وُطِئَتْ) أَيْ الْأُمُّ أَيْ وَطِئَهَا ابْنُهَا فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَهِيَ بِنْتُهُ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَتَرِثُهُ بِالْبُنُوَّةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْبُنُوَّةِ وَتَرِثُ مِنْهَا أُمُّهَا بِالْأُمُومَةِ لَا بِالْجُدُودَةِ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِهَا (أَوْ بِاَلَّتِي مَا حُجِبَتْ) أَيْ أَوْ بِكَوْنِهَا لَا تَحْجُبُ أَصْلًا، وَالْأُخْرَى قَدْ تُحْجَبُ (كَالْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبِ) بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا فَهِيَ بِنْتُهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ مِنْهَا بِالْبُنُوَّةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ لِأَنَّهَا قَدْ تُحْجَبُ، وَالْبِنْتُ لَا تَحْجُبُ أَصْلًا، وَالْأُولَى أُمُّ الثَّانِيَةِ وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ. وَالتَّمْثِيلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ مَثَّلَ بِهِ غَيْرُهُ أَيْضًا لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي اجْتِمَاعِ فَرْضَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ لِاجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَمَا مَثَّلَ لَهُ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ ذَكَرَ بَدَلَ الْبِنْتِ الْأُمَّ كَانَ أَوْلَى عَلَى أَنَّ تَمْثِيلَهُمْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعَ الْأُخْتِ بِنْتٌ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسُهَا وَفِي جَعْلِهَا مُعَصِّبَةً لِنَفْسِهَا نَظَرٌ (أَوْ بِاَلَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحَجُّبِ) أَيْ أَوْ بِكَوْنِهَا أَقَلَّ حَجْبًا مِنْ الْأُخْرَى (قُلْت كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا) أَيْ الْمَيِّتَةِ (أُمِّ أُمٍّ) بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه مِنْ بِنْتِهِ فَتَلِدَ وَلَدًا فَتَرِثَ مِنْهُ الْكُبْرَى عِنْدَ عَدَمِ الْوُسْطَى وَالْأَبُ بِالْجُدُودَةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ إذْ أُمُّ الْأُمِّ لَا تُحْجَبُ إلَّا بِالْأُمِّ، وَالْأُخْتُ تُحْجَبُ بِجَمْعٍ كَمَا مَرَّ (وَعِنْدَ حَجْبِهِ) أَيْ الْفَرْضِ الْأَقَلِّ حَجْبًا (كَثِيرَ الْحَجْبِ أَمْ) أَيْ اقْصِدْ بِالْإِرْثِ الْأَكْثَرَ حَجْبًا فَتَرِثُ الْكُبْرَى فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ الصُّغْرَى مَعَ وُجُودِ الْوُسْطَى وَعَدَمِ الْأَبِ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ لَا بِالْجُدُودَةِ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ فَقَالَ (مُخَالِفُ الْإِسْلَامِ) أَيْ الْمُخَالِفُ لِغَيْرِهِ فِيهِ (لَمْ يَرِثْ) مِنْهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَلَاءِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا لِخَبَرِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» فَقَدْ أَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ وَإِنْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ الْعَتِيقِ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ جَوَازُ نِكَاحِ بَعْضِ الْكَافِرَاتِ لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالنِّكَاحِ عَلَى التَّوَالُدِ وَقَضَاءِ الْوَطَرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ اتِّصَالُنَا بِهِمْ تَشْرِيفًا لَهُمْ اخْتَصَّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ لِاحْتِرَامِهِمْ وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَوَقَفْنَا الْمِيرَاثَ لِلْحَمْلِ فَأَسْلَمَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَرِثَهُ وَلَدُهُ مَعَ كَوْنِهِ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ، وَقَدْ وَرِثَ مِنْهُ إذْ ذَاكَ. (وَلَا) يَرِثُ (مُخَالِفُ الْعَهْدِ) مُخَالِفَهُ فِيهِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا وَالذِّمِّيُّ أَوْلَى مِنْ الْمُعَاهَدِ بِذَلِكَ وَمِثْلُهُمَا الْمُسْتَأْمَنُ، أَمَّا الثَّلَاثَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا مِنْ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَغَيْرِهِمَا فَيَتَوَارَثُونَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْعِصْمَةِ كَمَا يَتَوَارَثُ الْحَرْبِيَّانِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحِرَابَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ) وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ فَرْضُهُ بِمَنْ ذُكِرَ أَخَذَ السُّدُسَ فَرْضًا وَاسْتَوَيَا فِي الْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ إلَّا عَلَى الْأَخِيرِ) أَيْ عَلَى زِيَادَةِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاَلَّتِي مَا حَجَبَتْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تُعْرَفُ الْقُوَّةُ إمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ أَوْ بِاَلَّتِي مَا حُجِبَتْ أَيْ أَوْ بِحَالِ الَّتِي إلَخْ وَهِيَ كَوْنُهَا مَا حُجِبَتْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاَلَّتِي أَقَلُّ) أَيْ هِيَ أَقَلُّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتَةُ) الْوَجْهُ جَعْلُ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى الْأُخْتِ نَفْسِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: فَتَرِثُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ يُطْلَقُ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا فَلَا يُخَالِفُ فَرْضُ الْمَيِّتَةِ أُنْثَى بِقَوْلِهِ لِأَبِيهَا أَيْ الْمَيْتَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ الْوُسْطَى) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ الْوُسْطَى حَجَبَتْ الْأُمُومَةُ وَلَوْ وُجِدَ الْأَبُ حَجَبَتْ الْأُخُوَّةُ وَالْكَلَامُ فِي اجْتِمَاعِ جِهَتَيْنِ لَمْ تَحْجُبْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إذْ لَوْ حَجَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرَ الْحَجْبِ أَمْ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ حَجْبِهِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَإِنْ حَجَبَ الْفَرْضُ الْأَقَلُّ حَجْبًا بِغَيْرِهِ وَرِثَ بِالْفَرْضِ الْأَكْثَرِ حَجْبًا فَتَرِثُ الْكُبْرَى إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأُخُوَّةِ الْأَبِ إلَخْ) وَتَرِثُ الْأُمُّ بِالْأُمُومَةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ وَيُعَايَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ لَنَا صُورَةٌ وَرِثَتْ فِيهَا الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَأَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ وَالْجَدَّةُ النِّصْفَ ثَانِيهِمَا أَنْ يُقَالَ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَرِثَتَا بِالْفَرْضِ لِإِحْدَاهُمَا الثُّلُثُ وَلِلْأُخْرَى النِّصْفُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ مِنْهُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: فَالذِّمِّيُّ أَوْلَى مِنْ الْمُعَاهَدِ) - ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي اجْتِمَاعِ إلَخْ) وَلَا يَرِثُ شَخْصٌ بِعُصُوبَتَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمْعَ إلَخْ) عَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ قَصْدًا بِخِلَافِ اجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ اهـ وَهُوَ أَوْلَى. [بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ] (قَوْلُهُ: وَلَا مُخَالِفُ الْعَهْدِ) الْمُرَادُ بِمُخَالَفَةِ الْعَهْدِ وُجُودُهُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُمَا الْمُسْتَأْمَنُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْيِيدُ مَنْعِ إرْثِ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ

دَارُهُمَا كَالْهِنْدِيِّ وَالرُّومِيِّ وَاخْتِلَافُ الْمِلَلِ لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْكُفَّارَ عَلَى اخْتِلَافِ فِرَقِهِمْ يَجْمَعُهُمْ الْكُفْرُ بِاَللَّهِ فَاخْتِلَافُهُمْ كَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ تَعَالَى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ} [يونس: 32] فَلَوْ مَاتَ يَهُودِيٌّ ذِمِّيٌّ عَنْ ابْنٍ مِثْلِهِ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ مُعَاهَدٍ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ حَرْبِيٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ سِوَى الْأَخِيرِ. (وَلَا) يَرِثُ (مَنْ قَتَلَا) مَقْتُولَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ كَأَنْ قَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ أَوْ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ إيجَارَ الدَّوَاءِ أَوْ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ بِمَالِهِ دَخَلَ فِي قَتْلِهِ لِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» وَلِتُهْمَةِ اسْتِعْجَالِ قَتْلِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَسَدًّا لِلْبَابِ فِي الْبَاقِي وَإِذَا صَرَفْنَا الْمَالَ لِبَيْتِ الْمَالِ إرْثًا فَقِيلَ يُعْطَى مِنْهُ الْقَاتِلُ فَإِنَّ تُهْمَةَ الِاسْتِعْجَالِ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَالصَّحِيحُ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ. (وَ) لَا يَرِثُ (حُرُّ بَعْضٍ) أَحَدًا لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَأَخَذَ بَعْضَ الْمَالِ مَالِكُ الْبَاقِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ وَقِيلَ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يُورَثُ (وَجَمِيعُ مَا مَلَكَ) بِحُرِّيَّتِهِ (يُورَثُ) عَنْهُ لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَمَاتَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ وَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ مِنْهُ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِمَّا كَسَبَهُ بِالرَّقَبَةِ وَقِيلَ يُورَثُ عَنْهُ بِقِسْطِ بَعْضِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ حَلَّ جَمِيعَ بَدَنِهِ وَبَدَنُهُ مُنْقَسِمٌ إلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَيَنْقَسِمُ مَا خَلَّفَهُ كَأَكْسَابِهِ وَعَنْ هَذَا الْوَجْهِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا مَلَكَ. (وَالْمُرْتَدُّ قُلْ) لَهُ (لَا إرْثَ لَكْ) مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ عُدْت إلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِخَبَرِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلِأَنَّهُ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَرْكِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ وَعَدَمِ تَقْرِيرِهِ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ وَنَقَضَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأَخَوَيْنِ ارْتَدَّا إلَى النَّصْرَانِيَّةِ مَثَلًا لِبَقَاءِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا وَيُجَابُ بِمَنْعِ بَقَائِهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَهَا بِمَا لَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نَظَرَ إلَى اتِّفَاقِهِمَا ظَاهِرًا (وَعَنْهُ هَلْ) أَيْ وَهَلْ (يُورَثُ) عَنْ الْمُرْتَدِّ (مَا خَلَّى) أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (نَفَوْا) ذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي إرْثِهِ بَلْ مَا خَلَاهُ فَيْءٌ سَوَاءٌ كَسَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَمْ فِي الرِّدَّةِ (كَذَاكَ) أَيْ مِثْلُ الْمُرْتَدِّ فِي أَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (زِنْدِيقٌ) وَهُوَ مِنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُرْتَدٌّ كَمَا يَحْتَمِلُهُ تَعْبِيرُ الْحَاوِي يَقُولهُ كَالزِّنْدِيقِ بِجَعْلِهِ مِثَالًا لِلْمُرْتَدِّ لَا نَظِيرَ لَهُ. (وَمَنْ رَقَّ) لَا يَرِثُ (وَلَوْ كُوتِبَ) أَوْ دُبِّرَ أَوْ أَوْلَدَ لِمَا مَرَّ فِي حُرِّ الْبَعْضِ وَلَا يُورَثُ إذْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ لَا مِلْكَ لَهُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَّكْنَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَهْدِ مَا يَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَا) أَيْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْقَتْلِ مُبَاشَرَةً أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُفْتِيَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ يَرِثُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي قَتْلِهِ إذْ الْإِفْتَاءُ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَبِهِ فَارَقَ الْحَاكِمُ حَجَرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُسْتَأْمَنِ مِنْ الْحَرْبِيِّ بِكَوْنِهِمْ بِدَارِنَا فَلَوْ عَقَدَ الْإِمَامُ الذِّمَّةَ لِطَائِفَةٍ قَاطِنَةٍ بِدَارِ الْحَرْبِ تَوَارَثَتْ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَجَرَى عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَرَدَّهُ م ر مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ إنَّ مَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْ الذِّمِّيِّينَ يَرِثُ مَنْ بِدَارِنَا أَيْ مِنْهُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلرَّدِّ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَدَّ عَلَى م ر بِعَدَمِ صَرَاحَةِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الصَّيْمَرِيِّ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ اهـ وَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافُ إلَخْ) فَيَرِثُ الْيَهُودِيُّ مِنْ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْوَلَاءِ وَالنِّكَاحِ وَكَذَا النَّسَبُ فِيمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يَهُودِيٌّ وَالْآخَرُ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنْ مِلَّةٍ إلَى مِلَّةٍ لَا يُقَرُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: مَحَلُّ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَالسَّبَبُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِرْثَ مِنْهُ هُوَ الْعُدْوَانُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُحَصِّلَةٌ لِلْقَتْلِ، وَالسَّبَبُ لَهُ دَخْلٌ فِيهِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِمَا بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ إذْ هُوَ مَا حَصَلَ التَّلَفُ عِنْدَهُ لَا بِهِ فَلِبُعْدِ إضَافَةِ الْقَتْلِ إلَيْهِ اُحْتِيجَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّعَدِّي فِيهِ اهـ وَوَافَقَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ ظَاهِرُ م ر وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ وَيُقَوِّي مَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّ شُهُودَ الزِّنَا يَرِثُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ إيجَارَ الدَّوَاءِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ لَوْ سَقَاهُ دَوَاءً فَإِنْ كَانَ عَارِفًا وَرِثَهُ أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ لَمْ يَرِثْهُ اهـ. م ر اهـ. وَنَقَلَهُ ع ش عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِلشِّهَابِ م ر ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِهِ وَرِثَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْقَتْلِ لَا يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهُ إلَّا الرَّاوِيَ وَالْمُفْتِيَ وَإِنَّمَا فَصَّلُوا فِي الْعَارِفِ وَغَيْرِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَحُرُّ بَعْضٍ) أَيْ لَا يَرِثُ مَا يَرِثُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ إلَخْ) لَمْ يَرِثْ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ فَقَطْ وَفِي وَجْهٍ أَنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِهَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَقْلِ الشَّافِعِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ إرْثِهِ لِنَقْصِهِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْله

فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ. (وَالْمَنْفِيُّ) بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ مَنْ حَصَلَا مِنْ الزِّنَا) لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّافِي وَالزَّانِي وَكُلِّ مَنْ أَدْلَى بِهِمَا كَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا لِانْقِطَاعِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا (لَيْسَ) أَيْ لَا (مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَيَرِثُ مِنْهُمَا الْمَنْفِيُّ وَوَلَدُ الزِّنَا وَبِالْعَكْسِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ. (وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْ) كَهَذِهِ إذَا مَاتَ بِهِ مُتَوَارِثَانِ مَعًا (امْنَعْ) بِهِ (تَوَارُثًا) بَيْنَهُمَا (لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ) مَوْتُهُ مِنْهُمَا بِأَنْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ وَلَا يُوقَفُ الْمِيرَاثُ لَهُمَا بَلْ تَرِكَةُ كُلٍّ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ كَالْجَنِينِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ وَقَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْغَرَقِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا عُلِمَ السَّابِقُ فَحُكْمُهُ بَيِّنٌ إنْ لَمْ يَطْرَأْ لَبْسٌ وَإِلَّا وُقِفَ الْإِرْثُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ مَرْجُوٌّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ كَنَظَائِرِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا. وَمِنْ الْمَوَانِعِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَصَارَتْ الْمَوَانِعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ثَمَانِيَةً مُخَالَفَةُ الْإِسْلَامِ وَمُخَالَفَةُ الْعَهْدِ وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ وَالرِّقُّ وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ وَجَهْلُ تَارِيخِ الْمَوْتِ وَالدَّوْرُ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا النُّبُوَّةَ لِخَبَرِ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَوْنِهَا مَانِعَةً أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَرِثُونَ كَمَا لَا يُورَثُونَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ: الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالدَّوْرُ، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ فِي غَيْرِهِ إنَّهَا سِتَّةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِّدَّةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُ لَا لِأَنَّهُ مَانِعٌ بَلْ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ. (وَمَالِ مَفْقُودٍ إذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا) أَيْ وَإِذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِ مَفْقُودٍ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وِلَادَتِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ فَوْقَهَا قَسَمْنَا مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ مَوْتِهِمْ عَنْ مَوْتِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْبَسِيطِ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ حَيًّا قُبَيْلَ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِتَقَدُّمِ الْمَوْتِ الْمُسْتَعْقِبِ لِلْإِرْثِ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إذْ الْحُكْمُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إظْهَارٌ وَلَا يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا تَصْرِيحُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ قُبَيْلَ الْحُكْمِ بِلَحْظَةٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ زَمَنٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِلِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ حَمْلُ كَلَامِ الْبَسِيطِ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ) لَوْ كَانَ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَوَرِثُوهُ بِذَلِكَ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْأَبُ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذُوهُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّوَارُثَ يَثْبُتُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُرُوعِهِ وَيَرِثُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَيَرِثُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَكَذَا الزَّوْجِيَّةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَ فِيهَا جَهْلٌ بِمَنْ سَبَقَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْحُكْمِ) أَيْ وَقْتَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الْحُكْمِ) صَادِقٌ بِمَنْ مَاتَ حِينَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ وَسَيَأْتِي حَمْلُ السُّبْكِيّ لَهُ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ السُّبْكِيّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقْتَ الْحُكْمِ يَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ هُوَ وَقْتُ التَّوْرِيثِ وَفِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَيُشَبَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ اسْتِمْرَارُهُ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ وَرِثَ خِلَافُ مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاحْتِمَالِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْمَفْقُودِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي بَعْدَهُ كَمَا هُوَ لَفْظُ عِبَارَةِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ) فِيهِ إنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُقَارَنَةِ بَلْ يَشْمَلُ التَّعَاقُبَ أَيْضًا لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْحُكْمِ مُتَّصِلًا بِتَمَامِ مَوْتِهِ بَلْ يَنْحَصِرُ فِي التَّعَاقُبِ لِأَنَّهُ فُرِضَ مَوْتُهُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ فَكَيْفَ يَشْمَلُ مَوْتَهُ مَعَ الْحُكْمِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ التَّعَاقُبَ لَا الْمَعِيَّةَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ التَّعَاقُبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا إذْ لَوْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ لَمْ يُتَّجَهْ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَعِيَّةِ إذْ لَا مَعْنَى لِقِيَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ، وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ أَوْ مَنْ حَصَلَا إلَخْ) فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَوَانِعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّسَبُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الزِّنَا وَمِثْلُهُ النَّفْيُ بِاللِّعَانِ إلَّا أَنْ يُتَجَوَّزَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: وفِي نَحْوِ الْغَرَقِ إلَخْ) فِي عَدِّهِ مَانِعًا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ انْتِقَاءَ الْإِرْثِ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ) أَيْ عُلِمَ سَبْقٌ بِلَا تَعْيِينٍ. الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ (قَوْلُهُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ أَيْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: إذَا حَكَمْنَا) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ كَفَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ، وَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وق ل (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَقْرَانِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَأَسْلَمَ وَقْتَ الْحُكْمِ وَاسْتَمَرَّ يَرِثُ وَلَا يَلْزَمُ تَقَدُّمُ إسْلَامِهِ عَلَى الْحُكْمِ وَهَلْ

إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ لَا يَرِثُ فَقَوْلُ الْأَصْحَابِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَيْ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ إيضَاحٌ وَكَذَا قَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبَعًا لَهُمْ لَا قَبْلَهُ عَلَى مَا قَرَّرْته قَالَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحُكْمَ فَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِ الْمُدَّةِ زَادَتْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيُعْطَى لِمَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ قَالَ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُدَّةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ تُقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ بِثَمَانِينَ وَقِيلَ بِتِسْعِينَ وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ. (وَقَبْلُ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (قِفْ نَصِيبَهُ) الَّذِي يَرِثُهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ يَوْمَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ فَلَا وَقْفَ (كَمَنْ أُسِرْ) وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمَوْجُودُونَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لَا بَعْدَهُ (وَمَنْ إلَى الَّذِي يَقْفُ يَفْتَقِرْ) أَيْ وَكَمَنْ يَفْتَقِرُ فِي إثْبَاتِ نَسَبِهِ إلَى الْقَائِفِ كَأَنْ تَدَاعَى اثْنَانِ مَجْهُولًا أَوْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ وُقِفَ مَالُهُ بَيْنَهُمَا إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ نَصِيبُ الْوَلَدِ مِنْهُ. (وَالْحَمْلُ) أَيْ وَكَالْحَمْلِ الَّذِي لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا لَوَرِثَ مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ بِتَقْدِيرٍ بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَمَتَى ظَهَرَتْ مَخَايِلُ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَقُّفِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَذَكَرَتْ مَخَايِلَ خَفِيَّةً قَالَ الشَّيْخَانِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا قَالَا وَطَرْدُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا لَمْ تَدَّعِهِ لَكِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوَطْءِ وَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَرِيبٌ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ مُطْلَقًا كَوَلَدِ الْأُمِّ أَوْ بِتَقْدِيرٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ فِيهِمَا وُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَا يَنْقُصُ أُعْطِيَهُ أَوْ يَنْقُصُ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِي الْمُتَيَقَّن فَإِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (لَا ضَبْطَ مَعَهْ) لِعَدَدِهِ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِي بَطْنٍ خَمْسَةً وَأُخْرَى اثْنَيْ عَشَرَ وَأُخْرَى أَرْبَعِينَ ذَكَرًا فَكَبِرَ الْأَرْبَعُونَ وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ (قُلْت وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَهْ) قَالَ الْأَطِبَّاءُ: لِأَنَّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ كَالنَّقْرِ يَسِيلُ إلَيْهِ مِنْهَا الْحَيْضُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ اثْنَانِ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَعِيَّةِ عَلَى الْمَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (تَنْبِيهٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْهَاءَ فِي لَهُ لِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَنْ أُسِرَ إلَخْ) إنْ كَانَتْ أَمْثِلَةً لِلْمَفْقُودِ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْمُفْتَقِرِ إلَى الْقَائِفِ إذْ لَيْسَ مَفْقُودًا وَكَذَا فِي الْحَمْلِ إذْ لَيْسَ أَيْضًا مَفْقُودًا وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ الْمَذْكُورَةِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ أَنَّهُ يُعْطِي مَالَهُ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ تَنْظِيرًا لَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْأَسِيرَ مِنْ أَفْرَادِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَفْقُودِ مَا لَا يَشْمَلُهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ عَدَاهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا عَدَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ (كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ السُّدُسَ عَائِلًا لِأَنَّهُ أُخْتٌ دُونَ تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ لِأَنَّهُ أَخٌ وَهُوَ عَاصِبٌ وَلَمْ يُبْقِ ذَوُو الْفُرُوضِ شَيْئًا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: كَوَلَدٍ لِلْأُمِّ) فَإِنَّهُ يَحْجُبُهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ وَلَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَقْدِيرِ) كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ يَحْجُبُهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ) أَيْ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ: عَائِلَاتٌ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرَهُ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ. اهـ. م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَوْتِ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ) وَأُخِذَ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ وَهُوَ احْتِمَالُ مَوْتِ الْمَفْقُودِ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ لِلْحُكْمِ فَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ إلَى تَمَامِ فَرَاغِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَانْدَفَعَ قِيَاسُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمُتَقَدِّمُ. (قَوْلُهُ: قِفْ نَصِيبَهُ) وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَأِ فَمَنْ يُسْقِطُهُ الْمَفْقُودُ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَمِنْ تَنْقُصُهُ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ يُعْطَى الْيَقِينَ رَاجِعْ شَرْحَ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ) فَإِذَا نَسَبَهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَرِثَهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ فِيمَا يَظْهَرُ هُنَا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ) أَيْ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لِأَرْبَعِ سِنِينَ مَا عَدَا لَحْظَتَيْ الْوَطْءِ، وَالْوَضْعِ فَأَقَلَّ وَلَمْ يَكُنْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ فِرَاشًا وَاعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ. اهـ. م ر وع ش وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْإِرْثَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَالْأَخُ) أَيْ الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَحَمْلِ أَبِيهَا الَّذِي مَاتَ قَبْلَهَا فَالْحَمْلُ إنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ فِيهِ ذَكَرٌ سَقَطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ بِأَخْذِ الزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْأُخْتِ النِّصْفَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَكْثَرُ فَرْضٍ

[بيان أصول المسائل]

مُقَابِلَةٌ لِلصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي وَمَحَلُّ إرْثِ الْحَمْلِ إذَا ظَهَرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَانْفَصَلَ بِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ كَأَنْ اسْتَهَلَّ أَوْ عَطَسَ أَوْ تَثَاءَبَ. (وَيُوقَفُ) أَيْضًا الْقَدْرُ (الْمَشْكُوكُ) فِيهِ (فِي الْخُنْثَى الَّذِي أَشْكَلَ) إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ (وَالْأَسْوَأَ) فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلٍّ مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ (خُذْ) فَمَنْ سَقَطَ بِتَقْدِيرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَمَنْ نَقَصَ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِيَ الْمُحَقَّقَ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ يُقَدَّرُ حَيَاتُهُ فِي حَقِّهِمْ لِيُحْرَمَ الْعَمُّ وَيَكُونَ لِلْأُخْتَيْنِ نَصِيبُهُمَا عَائِلًا وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَفِي مَجْهُولٍ تَدَاعَاهُ اثْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ يُقَدَّرُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَبُ الْمَجْهُولِ لِيُحْرَمَ الْأَخُ وَتُعْطَى الزَّوْجَةُ الثُّمُنَ وَيُوقَفَ الْبَاقِي إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابْنٍ لَهَا الثُّمُنُ وَلَا يُدْفَعُ لِلِابْنِ شَيْءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الْحَمْلِ وَعَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةٌ يُدْفَعُ لَهُ خُمُسُ الْبَاقِي وَلَا يَخْفَى التَّفْرِيعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ وَفِي وَلَدَيْ أَخٍ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ، وَالْآخَرُ خُنْثَى مُشْكِلٌ لِلذَّكَرِ النِّصْفُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْآخَرَ ذَكَرٌ وَيُوقَفُ النِّصْفُ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُعْطِيَهُ أَوْ أُنْثَى فَلِلذَّكَرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَصْحِيحِ مَسَائِلِهِ وَمَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَخَرَجَ بِاَلَّذِي أَشْكَلَ الْخُنْثَى الْوَاضِحُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ (وَعَدَدُ الرُّءُوسِ) أَيْ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ (أَصْلُ الْمَسْأَلَهْ إنْ كَانَتْ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ) بِأَنْ كَانُوا عَصَبَةً وَتَمَحَّضُوا ذُكُورًا فِي النَّسَبِ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ أَوْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فِي الْوَلَاءِ وَاسْتَوَوْا فِيهِ كَثَلَاثَةٍ مُعْتِقِينَ لِعَبْدٍ مُثَالَثَةً أَوْ ثَلَاثِ مُعْتِقَاتٍ أَوْ مُعْتِقِينَ وَمُعْتِقَةٍ لِعَبْدٍ كَذَلِكَ فَأَصْلُهَا فِي الْكُلِّ ثَلَاثَةٌ فَإِنْ كَانُوا فِي النَّسَبِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُهُمْ أَيْضًا لَكِنْ بَعْدَ فَرْضِ الذَّكَرِ أُنْثَيَيْنِ كَمَا قَالَ (وَذَكَرٌ) مِنْ الْعَصَبَاتِ (كَأُنْثَيَيْنِ فَلْيَعُدْ إنْ جَمَعَا) أَيْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ فَلْيَعُدْ تَكْمِلَةٌ (وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ أَيْ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ وَهُوَ (عَدَدْ وَاحِدَةِ ذَلِكَ) الْفَرْضِ (مَهْمَا يَكُنِ) أَيْ يُوجَدْ فَرْضٌ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ الِاثْنَيْنِ نِصْفُهُمَا وَمِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُهَا وَكَذَا الْبَاقِي وَالثُّلُثَانِ كَالثُّلُثِ لِأَنَّهُمَا كَسْرَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَهُمَا كَفَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ وَمَخْرَجُهُمَا مَخْرَجُ أَحَدِهِمَا وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِدْهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِالذِّكْرِ وَيُرَادِفُ الْمَخْرَجَ الْمَقَامُ. (وَأَصْلُهَا) إنْ تَعَدَّدَ الْفَرْضُ أَوْ اخْتَلَفَ وَفِي مَعْنَاهُ كُسُورُ الْعِتْقِ الْمُتَفَاوِتَةُ كَعَبْدٍ أَعْتَقَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ (الْمَخْرَجُ الْأَعْلَى) أَيْ الْأَكْثَرُ (إنْ فَنِيَ) بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَسِتَّةٍ وَثَلَاثَةٍ فِي نَحْوِ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَعَمٍّ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ (أَوْ) فَنِيَ (مَا بَقِيَ) مِنْ الْأَعْلَى بَعْدَ فَرْضِهِ (فِي) مَسْأَلَةِ (ثُلُثِ بَاقٍ) بَعْدَ الرُّبْعِ (بِالْأَقَلْ) وَذَلِكَ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي زَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخُوَّةٍ فَفِيهِمَا الرُّبْعُ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَمَخْرَجَاهُمَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي مِنْ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرُّبْعِ يَفْنَى بِالثَّلَاثَةِ فَأَصْلُهَا فِيهِمَا الْأَكْثَرُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِخِلَافِ ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي صُوَرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ الْآتِي بَيَانُهَا كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ (وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يَفْنَيَا) أَيْ الْأَعْلَى وَمَا بَقِيَ بِالْأَقَلِّ (مَا قَدْ حَصَلْ مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا) أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ بَلْ بِعَدَدٍ ثَالِثٍ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ فِي نَحْوِ زَوْجَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS [بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ] قَوْلُهُ: وَذَكَرٌ) مُبْتَدَأٌ وَالْمُسَوِّغُ الْوَصْفُ الْمُقَدَّرُ وَقَوْلُهُ: كَأُنْثَيَيْنِ. خَبَرٌ وَقَوْلُهُ: فَلْيَعُدْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: إنْ جَمَعَا جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ جُمْلَةُ ذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ عَلَى حَذْفِ الْفَاءِ. (قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ) الْأَحْسَنُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ لِيَشْمَلَ مَسْأَلَةَ ثُلُثِ الْبَاقِي الْآتِيَةَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضِهِ) أَيْ الْأَعْلَى (قَوْلُهُ: يُغْنِي بِالثَّلَاثَةِ) شَرْطٌ (قَوْلُهُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ) الْمَخْرَجَانِ هُنَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَرْضِ الزَّوْجِ وَمَخْرَجُ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَلَا يَصْدُقُ هُنَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَعْلَى بَعْدَ فَرْضٍ يَفْنَى بِالْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: بَيَانُهَا) أَيْ صُوَرُ الْأَصْلَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ السُّدُسُ وَتُعَالُ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ: وَتَمَحَّضُوا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَمَحِّضِ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ الْمُرَادُ بِهِ الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ فَلَا تَأْتِي هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ لَا فَرْضَ، وَالْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ لَا تَكُونُ إلَّا مَعَ الْفَرْضِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ الْمَخْرَجُ الْأَعْلَى إلَخْ) هَذِهِ مَدَاخِلُهُ، وَالْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصْلُ إلَخْ مُوَافَقَةٌ وَبِقَوْلِهِ وَفِيهِ كُلًّا إلَخْ مُبَايَنَةٌ وَأَدْخَلَ الْمُمَاثَلَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ إلَخْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَالثُّلُثَانِ كَالثُّلُثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَثُلُثُ الْبَاقِي) وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ رُبْعًا فَيَكُونُ مَخْرَجَاهُمَا مُتَبَايِنَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ الْمُصَنِّفُ نَظَرَ لِكَوْنِهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فَجَعَلَهُمَا مُتَدَاخِلَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ لَهُمَا حُكْمُ الْمُتَدَاخِلَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّسَاوِي بِوَاحِدٍ مَعَ التَّوَافُقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى

وَجَدَّةٍ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ. (وَيُتَّجَهْ) تَفْسِيرُ وَفْقِهِمَا (بِالْجُزْءِ) الَّذِي (قَدْ تَسَاوَيَا) أَيْ تَوَافَقَا (بِمَخْرَجِهْ) بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَعْلَى كَمَا إذَا أُسْقِطَتْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ السِّتَّةِ بَقِيَ اثْنَانِ فَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ مَرَّتَيْنِ فَنِيَتْ بِهِمَا فَقَدْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ بِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ، وَالْعِبْرَةُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ كَاثْنَيْ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُمَا يَفْنَيَانِ بِالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ فَيَتَسَاوَيَانِ بِالسُّدُسِ وَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَيُعْتَبَرُ السُّدُسُ (وَفِيهِ كُلًّا) بِنَصْبِهِ حَالًا مُؤَكِّدَةً أَيْ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يَفْنَ الْأَعْلَى وَمَا بَقِيَ بِالْأَقَلِّ مَا حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كُلِّهِ (لِلتَّسَاوِي بِأَحَدْ) أَيْ عِنْدَ التَّسَاوِي بِوَاحِدٍ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ فِي نَحْوِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ فَإِنَّك إذَا أَسْقَطْت الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا أَسْقَطْته مِنْ الثَّلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ فَقَدْ تَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ وَلَا جُزْءَ لَهُ صَحِيحٌ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ إنْ تَسَاوَيَا كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَمُتَمَاثِلَانِ وَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَإِنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ وَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا وَإِلَّا فَإِنْ فَنِيَا بِعَدَدٍ ثَالِثٍ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ الْأَدَقِّ. وَيُكْتَفَى بِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَإِنْ فَنِيَا بِوَاحِدٍ فَمُتَبَايِنَانِ وَيُكْتَفَى بِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الرُّبْعِ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي فَيُكْتَفَى بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ وَكُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ فَأُصُولُ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِالْجُزْءِ) كَالنِّصْفِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: قَدْ تَسَاوَيَا أَيْ فِي الْفَنَاءِ (قَوْلُهُ: أَيْ تَوَافَقَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ مَخْرَجَ ذَلِكَ الْجُزْءِ يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَدْ تُخَالِفُهُ عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَفْنَ الْأَكْثَرُ بِإِسْقَاطِ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ أَيْ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الِانْتِهَاءِ إلَى عَدَدٍ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ كَالسِّتَّةِ وَالْأَرْبَعَةِ مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ لِتَسَاوِيهِمَا بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ بِالِانْتِهَاءِ إلَى اثْنَيْنِ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَسَاوِيهِمَا فِي الِانْتِهَاءِ إلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ الَّذِي يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَدَدَ يُفْنِي كُلًّا مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: بِمَخْرَجِهِ) كَالِاثْنَيْنِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي وَاحِدُهُ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَالضَّمِيرُ لِلْجُزْءِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَفْنَيَا بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَهُ وَلَمْ يَتَسَاوَيَا إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهِ) أَيْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ فِي الْكَمِّ بِمَخْرَجِ ذَلِكَ الْجُزْءِ فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ مَثَلًا تُسَاوِي السِّتَّةَ بِضَمِّ اثْنَيْنِ إلَيْهِمَا وَعِبَارَةُ التَّعْلِيقَةِ لِلطَّاوُسِيِّ وَقَوْلُهُ جُزْءُ بَدَلٌ عَنْ قَوْلِهِ فِي وَفْقِ الْآخَرِ أَيْ وَفْقِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْآخَرِ جُزْءٌ يَتَسَاوَى الْعَدَدَانِ عِنْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ بِمَخْرَجِ ذَلِكَ الْجُزْءِ كَمَا تَرَى بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ فَإِنَّك إذَا طَرَحْت الْأَرْبَعَةَ مِنْ السِّتَّةِ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ بِاثْنَيْنِ وَهُمَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَقَدْ وَافَقَ أَحَدُ الْمَخْرَجَيْنِ الْآخَرَ بِالنِّصْفِ. اهـ. وَالشَّارِحُ جَعَلَ التَّسَاوِيَ فِي الْفَنَاءِ بِذَلِكَ الْمَخْرَجِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهِ بَعْدَ إسْقَاطِ إلَخْ) مَعْنَى تَسَاوِيهِمَا بِالْمَخْرَجِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ أَنَّهُمَا يَنْتَهِيَانِ إلَى عَدَدٍ هُوَ ذَلِكَ الْمَخْرَجُ بَعْدَ إسْقَاطِ الْأَقَلِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ الْأَكْثَرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ السِّتَّةُ وَإِسْقَاطُ الْأَقَلِّ الثَّانِي وَهُوَ الِاثْنَانِ (قَوْلُهُ: الْبَاقِيَانِ مِنْ السِّتَّةِ) مِنْ الْأَكْثَرِ الثَّانِي وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ كَذَا فَهِمَ الْعِرَاقِيُّ وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا فَنِيَتْ بِهِمَا أَنَّ التَّسَاوِيَ فِي الْفَنَاءِ بِهِمَا وَأَرْجَعَ الْمُحَشِّي الْأَوَّلَ لِلْآخَرِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: فَنِيَتْ بِهِمَا) أَيْ كَمَا تَفْنَى بِهِمَا السِّتَّةُ (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ) الْأَوْلَى تَوَافَقَا بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هُوَ الْوَفْقُ فَالِاتِّحَادُ فِيهِ مُوَافَقَةٌ وَأَمَّا التَّسَاوِي فَهُوَ الِاتِّحَادُ فِي مَخْرَجِهِ كَمَا فِي الْمُصَنِّفِ. وَقَوْلُهُ فَيَتَسَاوَيَانِ بِالسُّدُسِ فِيهِ مَا ذُكِرَ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ الْمُحَشِّي عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ فَتَأَمَّلْهُ وَإِنَّمَا كَانَ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ وَنِسْبَتُهُ لِلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الثَّلَاثَةُ الثُّلُثُ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ كَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا أَرْبَعَةُ الرُّبْعِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُفْنِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ اهـ. حَجَرٌ وَقَوْلُهُ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ كَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ فَالْبَاقِي مِنْ الزَّائِدِ أَحَدَ عَشَرَ فَهِيَ الْمُفْنِيَةُ لِلْعَدَدَيْنِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَيْهَا جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ التَّوَافُقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ. اهـ. تَقْرِيرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَسْقَطْته إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا أُسْقِطَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَنِيَتْ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ) الْمُرَادُ الْعَكْسُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ؛ لِأَنَّ الْعَكْسَ اللُّغَوِيَّ هُوَ تَبْدِيلُ الطَّرَفَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْكَيْفِ فَالْقَضِيَّةُ وَعَكْسُهَا هُنَا مُوجَبَتَانِ وَإِذَا انْتَفَى هَذَا الْعَكْسُ صَارَ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُ مَعَ الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ) فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ غَيْرُ مُتَدَاخِلَيْنِ إذْ الْأَرْبَعَةُ إذَا تَكَرَّرَتْ مَرَّتَيْنِ زَادَتْ عَلَى السِّتَّةِ (قَوْلُهُ: فَأُصُولُ الْمَسَائِلِ إلَخْ)

[بيان العول]

ذُو فُرُوضٍ تِسْعَةٌ، اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهَا كَمَا زَادَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُوَافَقَتُهُمْ فَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ مَا يَبْقَى كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَضِعْفُهَا أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخُوَّةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ أَخْصَرُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ قَالُوا لَا يُزَادُ عَلَى الْأُصُولِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةً. وَالثَّانِيَةُ اثْنَا عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ إنْ كَانَتْ سَبْعَةً أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَدْ ذَكَرْت أَدِلَّةَ ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَا يَبْلُغُهُ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْأَصْلِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ فَقَالَ (لَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إنْ تُزِدْ) عَلَى أَجْزَاءِ مَخَارِجِهَا كَمَا فِي الثُّلُثَيْنِ وَالنِّصْفِ فَإِنَّ مَخْرَجَهُمَا سِتَّةٌ وَأَجْزَاءُ الْفُرُوضِ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا (أَعَلْتَ) أَيْ رُفِعَتْ (أَجْزَا مَخْرَجٍ) لَهَا (إلَيْهَا) أَيْ إلَى أَجْزَاءِ الْفُرُوضِ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِنِسْبَةِ فَرْضِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (مُدْخِلَ نَقْصٍ) بِالنَّصْبِ بِالْحَالِيَّةِ (نِسْبَةً) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (عَلَيْهَا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِك مُدْخِلًا النَّقْصَ عَلَى أَرْبَابِ الْفُرُوضِ بِنِسْبَتِهَا لِأَنَّ كُلًّا يَأْخُذُ تَمَامَ فَرْضِهِ إذَا انْفَرَدَ فَإِذَا ضَاقَ اقْتَسَمُوا بِقَدْرِ الْحُقُوقِ كَأَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَلِإِطْلَاقِ الْآيَاتِ فِي أَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِازْدِحَامِ وَغَيْرِهِ وَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِالنَّقْصِ تَحَكُّمٌ وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْلِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ: بَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَوَافَقَ عُمَرَ عَلَى الْعَوْلِ غَيْرُهُ فَلَمَّا انْقَضَى عَصْرُهُ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ فِي هَذِهِ فَجَعَلَ النَّقْصَ خَاصًّا بِالْأُخْتِ لِأَنَّهَا قَدْ تَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ فَكَانَتْ كَالْعَاصِبِ وَرُدَّ بِلُزُومِ كَوْنِ النَّقْصِ فِي زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْبِنْتِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْبِنْتِ. قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ مَعْنَى عَدَمِ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ، الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَكَانَ وَفْقُهُمَا بِالنِّصْفِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ الْمَخَارِجَ الْخَمْسَةَ سَابِقًا وَزِيَادَةَ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَالسَّبْعَةُ الْأُولَى مِنْهَا خَمْسَةٌ لَازِمَةٌ فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ، وَقَدْ تُوجَدُ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ الْفُرُوضُ بِالْجَمْعِ عَنْهَا كَمَا إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجِ الْأَكْبَرِ فَلَمْ تَخْرُجْ بِالِاجْتِمَاعِ عَنْ الْخَمْسَةِ وَقَدْ تَخْرُجُ بِهِ عَنْهَا كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الرُّبْعِ وَالسُّدُسِ وَمِنْهَا اثْنَانِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ خَرَجَا عَنْ الْخَمْسَةِ وَهُمَا الِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ وَضِعْفُهَا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبْعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ (قَوْلُهُ: أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ إلَخْ) ضَابِطُ هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ السُّدُسُ مِنْ أُمٍّ وَجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ وَقَوْلُهُ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ إلَخْ ضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ رُبْعٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ وَمَنْ لَهُ سُدُسٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدَّاتٍ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ اهـ مِنْهُ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصَحُّ) وَجْهُهُ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ مَضْمُومٌ إلَى السُّدُسِ وَالرُّبْعِ فَلْتَقُمْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهَا وَاحْتَجَّ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْلَا إقَامَةُ الْفَرِيضَةِ مِنْ النِّصْفِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى لَقَالُوا هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْنِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْضٌ أَصْلِيٌّ وَلَا كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْجَدِّ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ لَا يَخْرُجُ جِنْسُهَا عَنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَةَ انْفِرَادٍ وَاجْتِمَاعٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يَبْقَى عَنْ الثُّلُثَيْنِ وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَمَاثُلٍ أَوْ تَدَاخُلٍ أَوْ تَبَايُنٍ أَوْ تَوَافُقٍ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ أَوْ الْأَكْبَرِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضُّرُوبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. [بَيَانُ الْعَوْلِ] (قَوْلُهُ: أَجْزَاءُ الْفُرُوضِ) إمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْفُرُوضِ الْمَجْمُوعُ

خِلَافَهُ أَنَّهُ خَافَ مِنْ إظْهَارِهِ عَدَمَ انْقِيَادِ عُمَرَ لَهُ لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ بِانْقِيَادِهِ لِلْحَقِّ وَلَكِنَّ الْهَيْبَةَ خَوْفٌ مَنْشَؤُهُ التَّعْظِيمُ فَعَظَمَةُ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنَعَتْهُ مِنْ إبْدَاءِ رَأْيِهِ كَمَا تَمْنَعُ عَظَمَةُ الشَّيْخِ طَالِبَهُ مِنْ إبْدَاءِ مَا يَخْتَلِجُ عِنْدَهُ، وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ سَاغَ لَهُ عَدَمُ إظْهَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ (وَفِي الْأُصُولِ) السَّابِقَةِ (الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِي) ثَلَاثَةٍ مِنْهَا (سِتٍّ وَضِعْفِهَا) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ (وَضِعْفِ الضَّعْفِ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دُونَ بَقِيَّتِهَا لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَخَارِجِ وَلِأَنَّ مَجْمُوعَ أَجْزَائِهَا الصَّحِيحَةِ غَيْرُ الْمُكَرَّرَةِ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ لَا يُسَاوِيهَا وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ نَاقِصٌ فَلَا يَعُولُ بِخِلَافِ التَّامِّ وَالزَّائِدِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ (فَسِتَّةٌ) وَهِيَ عَدَدٌ تَامٌّ إذْ لَهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ (عَالَتْ لِعَشْرَةَ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَقْفِ فَتَعُولُ أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفَرُّوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ كَالْأَفْرَاخِ. وَقِيلَ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْفَرُّوجِ فِيهَا وَالشَّرِيحِيَّةَ لِوُقُوعِهَا زَمَنَ شُرَيْحٍ (وَضِعْفُهَا) أَيْ السِّتَّةِ وَهِيَ عَدَدٌ زَائِدٌ إذْ لَهُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا) أَيْ عَالَتْ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ (بِالْوِتْرِ) فَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَيْضًا مُتَسَاوِيَةَ الْأَنْصِبَاءِ وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى وَلَهُمْ دينارية كُبْرَى وَوُسْطَى فَالْكُبْرَى زَوْجَةٌ وَابْنَتَانِ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ وَالْوُسْطَى ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ بِنْتًا وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ (وَالثَّالِثُ) أَيْ ضِعْفُ ضِعْفِ السِّتَّةِ وَهُوَ عَدَدٌ زَائِدٌ أَيْضًا إذْ لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ (عَالَ بِالثُّمَيْنِ) تَصْغِيرِ الثُّمُنِ أَيْ بِثُمُنِهِ (كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) وَتُسَمَّى بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ارْتِجَالًا: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَبِالْبَخِيلَةِ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا وَالتَّمْثِيلُ بِهَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. ثُمَّ إنْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلِهَا كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ لِلْعَوْلِ وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَافْعَلْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَرُدَّ عَدُّ) أَيْ عَدَدُ (كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ (سِهَامُهُ) مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (إلَى وَفْقٍ ذِكْرَ) أَيْ تَقَدَّمَ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَفْقٌ (وَاتْرُكْهُ) - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ) بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ تُسَاوِي فِي أَحَدِهِمَا وَتَزِيدُ فِي الْآخَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا) ضَابِطُهَا مَا لَهُ سُدُسٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ إلَخْ) أَيْ وَاَلَّذِي يَعُولُ إنَّمَا هُوَ الْعَدَدُ التَّامُّ وَهُوَ الَّذِي تُسَاوِيهِ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ) وَأَمَّا هُمَا فَأَجْزَاؤُهُمَا الصَّحِيحَةُ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ لَا عَوْلَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسُّدُسُ وَالرُّبْعُ وَثُلُثُ الْبَاقِي لَا يَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا تَزِيدُ إلَخْ لِمَا عَرَفْت أَنَّ أَجْزَاءَهُمَا الصَّحِيحَةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ مَا تَكُونُ فُرُوضًا لِأَنَّ الْعَوْلَ إنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ فَرْضٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَالتُّسْعُ فِي مَسْأَلَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَا يَكُونُ فَرْضًا فَأَجْزَاؤُهَا تُسَاوِيهَا، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ فَأَجْزَاؤُهَا الَّتِي تَكُونُ فُرُوضًا تَزِيدُ عَلَيْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا عَالَتْ بِثُلُثَيْهَا وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ: عَلَا) فَسَّرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ الِارْتِفَاعُ وَهُوَ الْعُلُوُّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَخْ) أَيْ كَمَا عَالَتْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى) ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ فِيهَا كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: دِينَارِيَّةٌ كُبْرَى) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِائَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَفْضُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُخْتِ مِنْهَا دِينَارٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهَا دِينَارَانِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ عَدُّ كُلِّ صِنْفٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ النَّظَرُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ وَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّمَاثُلُ لِانْقِسَامِهِ حِينَئِذٍ وَلَا التَّدَاخُلُ لِأَنَّ عَدَدَ الصِّنْفِ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي السِّهَامِ فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ رَجَعَ إلَى التَّوَافُقِ وَسَيَأْتِي النَّظَرُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَهُوَ إمَّا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّمَاثُلِ أَوْ التَّوَافُقِ أَوْ التَّدَاخُلِ. (قَوْلُهُ:

بِلَا رَدٍّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا وَفْقَ) بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَبَايَنَا وَيُعَبَّرُ عَنْ الصِّنْفِ بِالْحَيِّزِ وَبِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَبِالْحِزْبِ وَبِالرُّءُوسِ وَبِالْجِنْسِ، ثُمَّ الِانْكِسَارُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى صِنْفٍ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى صِنْفَيْنِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَثَلَاثِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ أَنْ يَصِحَّ نَصِيبُ صِنْفٍ مِنْهُمْ إذْ أَحَدُهُمْ الزَّوْجُ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَكَذَا لَأَبَوَانِ فَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ فَاضْرِبْ وَفْقَهُ أَوْ كُلَّهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَ مِثَالُ الْوَفْقِ بِلَا عَوْلٍ، أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ عَدَّ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ. وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ بِلَا عَوْلٍ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَخَوَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ فَتَضْرِبُ فِيهَا خَمْسَةً فَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَانْظُرْ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ قَابِلْ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) بِزِيَادَةِ مَا فَإِمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَا أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا (فَلِلتَّمَاثُلْ) أَيْ فَعِنْدَ تَمَاثُلِهِمَا (خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) مِنْهُمَا (وَ) خُذْ (الْأَكْثَرَ) مِنْهُمَا (إذْ تَدَاخَلَا) أَيْ وَقْتَ تَدَاخُلِهِمَا (وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَر) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (مِنْ ذَيْنِ) أَيْ الصِّنْفَيْنِ (وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَا مِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْ) مِنْ عَدَدِ الصِّنْفَيْنِ (وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ) السَّابِقَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ. (وَ) قَابِلْ (بَيْنَ ذَا) أَيْ الْحَاصِلِ مِنْ عَدَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ (وَ) بَيْنَ صِنْفٍ (رَابِعٍ) وَارْعَ الْعَمَلَ السَّابِقَ (وَمَا كَمَلْ) بِهِ (فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ تَعُلْ (فَإِنْ تُعَلْ فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِهَا (مَعَ عَوْلِهَا) فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُوَافِقَهُ نَصِيبُهُ أَوْ يُبَايِنَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ كَذَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ الصِّنْفَانِ أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ أَوْ لَا وَصُوَرُهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَقَدْ ذَكَرْت عِدَّةَ جَمِيعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ تَبَايَنَا) أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ أَنَّ الْفَرْضَ انْكِسَارُ السِّهَامِ وَذَلِكَ يَنْفِي التَّمَاثُلَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا، وَالتَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ السِّهَامَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا وَأَمَّا التَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ عَدَدَ الرُّءُوسِ فَيَدْخُلُ فِي التَّوَافُقِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَبْقَ بِاعْتِبَارِ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّوَافُقِ إلَّا التَّبَايُنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ إلَخْ) أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَزِيدُ) أَيْ الِانْكِسَارُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَيْ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ كُلِّ اجْتِمَاعِ الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ نِصْفُهُ) أَيْ عَدَدِ الْأَعْمَامِ (قَوْلُهُ: هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَقَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْبَنَاتِ لِنَصِيبِهِمْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ فِيهَا خَمْسَةٌ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ) لِمُبَايَنَةِ عَدَدِهِنَّ لِنَصِيبِهِنَّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ إبْقَاءِ الْمُتَبَايِنِ عَلَى حَالِهِ وَرَدِّ الْمُتَوَافِقِ إلَى الْوَفْقِ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) أَيْ بَعْدَ رَدِّ الصِّنْفِ إلَى وَفْقِ سِهَامِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: بِصَرْفِهِ) أَيْ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ) أَيْ كَامِلًا إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ وَمَرْدُودًا إلَى الْوَفْقِ إنْ وَافَقَهَا وَهَكَذَا فِي الرَّابِعِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَاك وَالْآخَرُ كَذَا) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQكَزَوْجَتَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تُبَايِنُهُمَا وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالرُّبْعِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبٍ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالثُّمُنِ) فَيَرْجِعُ كُلُّ فَرِيقٍ إلَى اثْنَيْنِ فَجُزْءُ سِهَامِهَا اثْنَانِ لِتَمَاثُلِ الرَّوَاجِعِ وَعَدَدِ الزَّوْجَتَيْنِ الَّذِي بَقِيَ بِحَالِهِ لِمُبَايَنَةِ سِهَامِهِمَا لَهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنَّ الْوَارِثَ حِينَئِذٍ خَمْسَةٌ الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَبَوَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَتَخْلُفُهُ الزَّوْجَةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْأَبَوَانِ لَكِنْ الْأُمُّ تَخْلُفُهَا الْجَدَّةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ، وَالْأَبُ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَبَعْدَ التَّرْكِ فِي الْمُبَايَنَةِ قَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ الرُّءُوسِ الْمَرْدُودَةِ إلَى الْوَفْقِ أَوْ الْمَتْرُوكَةِ عَلَى حَالِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّوَافُقِ تَدَاخُلٌ وَذَلِكَ كَمَا فِي زَوْجَةٍ وَثَمَانِ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَدَ أُمٍّ وَعَمٍّ لِأَبٍ فَيُرَدُّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى النِّصْفِ وَعَدَدُ الْأَوْلَادِ إلَى الرُّبْعِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ مُوَافَقَةٌ لَا مُدَاخَلَةٌ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ يُضْرَبُ الْحَاصِلُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ الْمَسْأَلَةُ اهـ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَاضْرِبْهُ إلَخْ) هَذَا سَابِعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا التَّصْحِيحُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَرُءُوسِهِ وَإِلَى الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالتَّرْكِ عَلَى حَالِهَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ

[بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]

صُوَرِ الِانْكِسَارِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ وَعِدَّةَ مَا يُمْكِنُ مِنْهَا وَمَا يَمْتَنِعُ وَعِلَّةَ امْتِنَاعِهِ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ بَيَّنَ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعْرِفَةَ خَطِّ كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ بِقَوْلِهِ (فَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) فَمَا حَصَلَ (فَهْوَ لَهْ) فَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ يَخْرُجُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ فِيهَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثٌ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَكَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَرُدَّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَخَوَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَاضْرِبْ فِيهَا أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ فَقَالَ (وَالرَّدُّ إنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَهْ) مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يُتَّجَهْ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَادْفَعْ إلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ) أَيْ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ لِلْمَسْأَلَةِ (إنَّ الْبَاقِيَ) مِنْ الْمَخْرَجِ (انْقَسَمْ عَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِ) أَيْ عَنَيْت سِهَامَهُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ مَخْرَجِهَا (لَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ) سَوَاءٌ سَاوَتْ سِهَامُهُ عَدَدَ رُءُوسِهِ أَمْ لَا لَكِنْ إنْ اتَّحَدَ صِنْفُهُ فَسِهَامُهُ عَدَدُ رُءُوسِهِ كَمَا زَادَ بَعْدُ وَلَا يَزِيدُ عَدَدُ أَصْنَافِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ إذْ لَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَدٌّ لِسُقُوطِ الزَّائِدِ مِثَالُ ذَلِكَ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامٍ غَيْرِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادٍ زَوْجٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِمَا قُلْنَا (وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْمَخْرَجِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ. (فَأَصْلُهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) بِأَنْ بَايَنَتْ الْبَاقِيَ (أَوْ وَفْقِهَا) أَيْ وَافَقَتْهُ (فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِثَالُهُ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا فِي كَلَامِهِ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ زَوْجٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَجَعَلَ ابْنُ الْهَائِمِ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ مَخْرَجَ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ بَيَّنْته فِي غَايَةِ الْوُصُولِ إلَى عِلْمِ الْفُصُولِ فَأَصْلُهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ أَرْبَعَةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ (وَإِنْ عَدِمْتَ) فِي الْمَسْأَلَةِ (مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ) أَيْ فَأَصْلُهَا عَدَدُ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (قُلْت الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ) أَيْ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا (عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ) أَيْ وَقْتَ اتِّحَادِ صِنْفِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ فِي حِيَازَةِ الْمَالِ وَاخْتَارَ كَالْبَارِزِيِّ هَذَا لِسُهُولَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإمَّا أَنْ تَعُولَ أَوْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ وَهِيَ حَاصِلُ ضَرْبِ عَدَدِ) الْجَدَّاتِ فِي عَدَدِ الْأَخَوَاتِ لِلِانْكِسَارِ عَلَيْهِمَا وَتَبَايُنِهِمَا (قَوْلُهُ: أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) وَهُمَا عَدَدُ الزَّوْجَاتِ وَعَدَدُ وَفْقِ الْجَدَّاتِ. (قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ) عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ فِي صُورَتِهِمْ سِهَامُهُمْ مِنْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) أَيْ مِنْ انْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجِ عَلَى سِهَامِ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ الرُّءُوسِ (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ) أَيْ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ: فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ عَدَدِ السِّهَامِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ رُءُوسِهِ وَعَدَدُ رُءُوسِهِ هُنَا أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْرَجُ الرُّبْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلِّ عَدَدَيْنِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْ الْعَدَدَيْنِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الثَّالِثِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ ذَلِكَ الْحَاصِلِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الرَّابِعِ وَإِلَى ضَرْبِ الْحَاصِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْعَوْلِ إنْ وُجِدَ. اهـ. [بَيَان أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ] (قَوْلُهُ: وَتَصْحِيحهَا) يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ بَيَانٌ لِلتَّصْحِيحِ فِي الرَّدِّ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْأَصْلِ يُفِيدُ أَنَّهُ تَأْصِيلٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مَخْرَجِهِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ وَهُوَ اثْنَانِ مَخْرَجُ نِصْفِ الزَّوْجِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَوْجُودَ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مَخْرَجُ رُبْعِ الزَّوْجَةِ أَوْ ثُمُنِهَا بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْمَوْجُودَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ إلَخْ) أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ مَخْرَجِ فُرُوضِهِمْ (قَوْلُهُ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامِ غَيْرِهَا وَهِيَ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ. (قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ أُخُوَّةِ الْأُمِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ مَعَ الْأُمِّ وَهُمَا سِتَّةٌ كَذَلِكَ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةً جَامِعَةً لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً عَدَدَ رُءُوسِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فِي أَرْبَعَةٍ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِاثْنَيْ عَشَرَ يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الْأُخُوَّةَ فَيُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) أَيْ أَسْهُمِ كُلِّ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُبَايَنَةٌ أَوْ ضَرْبِ وَفْقِ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ

وَإِلَّا فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ صَحَّ مِثَالُ مَا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ (زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ) لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالثُّلُثِ (تَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِهِنَّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسُبُ) الْحَاصِلَ تَجِدُهُ ثَمَانِيَةً فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ. وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ الْمُبَايَنَةِ (عِرْسٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ زَوْجَةٌ (وَأُمٌّ مَعَهُمَا بِنْتَانِ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ الْخَمْسَةَ سِهَامٍ غَيْرَهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ (فَلْتَضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ) تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَضْرُوبِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي بَاقِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَوْ فِي وَفِقْهِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ اضْرِبْ سَهْمَ الزَّوْجَةِ فِي الْخَمْسَةِ فَلَهَا خَمْسَةٌ وَسَهْمَ الْأُمِّ فِي سَبْعَةٍ فَلَهَا سَبْعَةٌ وَسَهْمَيْ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ فِي سَبْعَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمِثَالُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ (أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ) مَسْأَلَتُهُمَا (مِنْ سِتِّ) مَخْرَجُ سِهَامِهِمَا (لِأَرْبَعٍ) سِهَامِهِمَا (ثَلَاثَةٌ) مِنْهَا (لِلْبِنْتِ) وَوَاحِدٌ لِلْأُمِّ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِهِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ عَدَدُ رُءُوسِهِنَّ. (قُلْت) التَّصْحِيحُ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْخَنَاثَى، وَالْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ (وَأَمَّا فِي) مَسَائِلِ (الْخَنَاثَى) عَلَى جَمِيعِ الْحَالَاتِ (فَعَدَدْ حَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ فَلِلْخُنْثَى الْوَاحِدِ حَالَتَانِ لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَلِلِاثْنَيْنِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَلِلثَّلَاثَةِ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا (فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ) مِنْ أَحْوَالِهِمْ (مسأله بِالْفَرْضِ) أَيْ مَعَ الْفَرْضِ (حَيْثُ) كَانَ (مَعَهُمْ مَنْ هُوَ) أَيْ الْفَرْضُ (لَهْ وَالْأَمْرُ) أَيْ الْعَمَلُ (فِي اثْنَيْنِ) مِنْ الْأَحْوَالِ (إذَا تَمَاثَلَا أَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَ) لْعَمَلِ فِي ا (الْكَسْرِ عَلَى حِزْبَيْنِ، ثُمَّ قَابِلْ الْمُحَصَّلَا) مِنْ ذَلِكَ (بِثَالِثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ إنْ كَانَ (كَذَا) أَيْ وَهَكَذَا تَفْعَلُ (إلَى أَنْ يَفْرُغَا) مِنْهَا (فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا، ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْ) عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ الْمُصَحَّحِ (حَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمِ هَذَا) أَيْ سَهْمِهِ (مِنْ أَضَرْ مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْ) حَيْثُ تَبَايَنَا (أَوْ) فِي (وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ) بَيْنَهُمَا مِثَالُهُ بِالْفَرْضِ زَوْجٌ وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ فَيُكْتَفَى بِهِمَا وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالرُّبْعِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ يَجْمَعُهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَلِكُلِّ خُنْثَى حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ وَفْقَيْ غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ سِتَّةٌ فَلِكُلِّ سِتَّةٍ وَيُوقَفُ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ بِلَا فَرْضٍ وَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَسْقِطْ إحْدَى الثَّلَاثِينَ لِلتَّمَاثُلِ وَاضْرِبْ الْأُخْرَى فِي الِاثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ اثْنَانِ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ وَيُوقَفُ اثْنَانِ. مِثَالٌ آخَرُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ مِنْ تِسْعَةٍ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَةِ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَبَعْدَ الضَّرْبِ تَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةٍ مَضْرُوبٌ فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ الْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، وَالْمَوْقُوفُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَإِنْ بَانُوا ذُكُورًا فَهُوَ لَهُمْ أَوْ إنَاثًا فَلَهُمْ تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَأُنُوثَةُ الْآخَرِ فَهُوَ لِلذَّكَرَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ الْآخَرَيْنِ فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ تِسْعِينَ وَبَاقِي الْمَوْقُوفِ لِلْأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ فَلَهُمَا تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا) أَيْ وَعَمِلَتْ الْعَمَلَ السَّابِقَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْأَضَرُّ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ الْبَاقِي وَهُمَا الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَضَرِّ وَهُمَا الثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ سِتَّةٌ) أَيْ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ أَخَذَاهَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا تَمَامُ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَأَخَذَهَا الذَّكَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُوَافَقَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَسْهُمِ إمَّا عَدَدُ الرُّءُوسِ إنْ اتَّحَدَ الصِّنْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ أَنْصِبَاؤُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا إنْ اخْتَلَفَ اهـ. (قَوْلُهُ: رَجَعَتْ لِأَرْبَعٍ) ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ وَسِهَامُ الْأُمِّ وَاحِدٌ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ) ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلًا فَيُكْتَفَى بِالتِّسْعَةِ وَتُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ تَبَايُنٌ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ (قَوْلُهُ: فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ) أَيْ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ: فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ) أَيْ وَهُوَ غَيْرُ الْأَضَرِّ اهـ.

[قسمة التركة]

فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ فِيهِمَا بِحَالِهِ. وَيُقَاسُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحْوَالِ وَأَمَّا تَصْحِيحُ مَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ فَبِأَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِهِ وَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا وَفِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَتَا ثُمَّ مَنْ يَرِثُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ يُضْرَبُ مَالَهُ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا وَيُصْرَفُ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْحَاصِلَيْنِ مِثَالُهُ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَمٌّ وَزَوْجٌ مَفْقُودٌ، إنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ وَإِلَّا فَمِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ اثْنَانِ يُضْرَبَانِ فِي ثَلَاثَةٍ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ وَاحِدٌ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ بِسَبْعَةٍ فَيُصْرَفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ وَهُوَ سِتَّةٌ وَيُوقَفُ تِسْعَةٌ فَإِنْ عُلِمَ حَيَاةُ الزَّوْجِ دُفِعَتْ إلَيْهِ أَوْ مَوْتُهُ فَاثْنَانِ لِلْأُخْتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بِثَلَاثِ طُرُقٍ فَقَالَ (وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْ) أَيْ يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ (نِسْبَةَ) أَيْ بِنِسْبَةِ (مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ) بِالْعَمَلِ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ نِسْبَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْهَا إلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُمِّ رُبْعُهَا خَمْسَةٌ بِنِسْبَةِ مَا لَهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَيْهَا (أَوْ قُلْ لَكَ) أَيُّهَا الْوَارِثُ (الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّكَ) مِنْ الْمُصَحَّحِ (مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي) أَيْ فِي التَّرِكَةِ إنْ بَايَنَهَا الْمُصَحَّحُ أَوْ فِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا (مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إذْ) أَيْ وَقْتَ (تَنْكَسِرْ وَقَسْمِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ضَرْبٍ أَيْ مِنْ ضَرْبِ مَا ذُكِرَ وَقَسْمِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ) لَهُ (ذِكْرَ) مِثَالُهُ بِلَا كَسْرٍ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ السَّابِقُ وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمُ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ دِرْهَمٌ وَثُمُنٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهُوَ مَا لَهَا وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ خَمْسٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ وَفْقِ الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا. وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عَشَرَةً اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ مَالَهَا وَمِثَالُهُ بِالْكَسْرِ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ سِتَّةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا بِأَنْ تَضْرِبَ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ يُزَادُ عَلَيْهَا الْكَسْرُ وَهُوَ وَاحِدٌ تَصِيرُ التَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ بِأَيِّ طَرِيقٍ شِئْت يَخْرُجُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ نِصْفٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَثُمُنَا نِصْفٍ وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَاثْنَانِ) لِلْأُخْتَيْنِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا كَسْرٍ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِالْكَسْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) وَلِلْأُنْثَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أُنْثَى أَيْضًا فَيَكُونُ لَهُ مَعَ الْأُنْثَى الْآخَرِ تِسْعُونَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْأُنْثَى الْآخَرُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ) الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ اتَّضَحَ الْخُنْثَى بِالذُّكُورَةِ أُعْطِيَهَا وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ أُعْطِيَ الذَّكَرُ مِنْهَا إلَى تَمَامِ تِسْعِينَ وَالْأُنْثَى الْمُتَّضِحُ قَبْلَهُ إلَى تَمَامِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ. اهـ. [قِسْمَة التَّرِكَةِ] (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا أَنْ تَنْكَسِرَ) عِبَارَةُ الْحَاوِي بَعْدَ الْبَسْطِ لَوْ فِيهَا كَسْرٌ قَالَ شَارِحُهُ: وَالْبَسْطُ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْكُسُورِ فِي الصِّحَاحِ وَتَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ عَدَدِ الْكُسُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَطْفًا عَلَى ضَرْبِ) أَيْ لَك الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّك وَمِنْ قِسْمَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَمَلُك بِالصِّحَاحِ) كَأَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ تَقْسِمُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ تَجْعَلُهَا أَثْمَانًا مِنْ جِنْسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ثُمُنًا إذَا قُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَإِذَا ضَرَبْت مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَانَ الْحَاصِلُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَقْسِمُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى اثْنَانِ تَجْعَلُهُمَا أَثْمَانًا كَذَلِكَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنَا نِصْفٍ (قَوْلُهُ: فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك إلَخْ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَحَّحِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ بِالْعَوْلِ فِي ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْوَاحِدِ وَعِشْرِينَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ الْمُصَحَّحِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَهِيَ نَصِيبُ الزَّوْجِ وَتَضْرِبُ مَا لِكُلِّ أُخْتٍ وَهُوَ اثْنَانِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ الْحَاصِلُ سِتَّةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ

التَّوَافُقِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا كَمَا مَرَّ تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ يَخْرُجُ لِلزَّوْجِ تِسْعَةُ أَنْصَافٍ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سِتَّةُ أَنْصَافٍ (أَوْ) قُلْ لَك (حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الْإِرْثِ) أَيْ الْمَوْرُوثِ أَعْنِي (كُلَّهُ) مَعَ التَّبَايُنِ (أَوْ وَفْقَهُ) مَعَ التَّوَافُقِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ لَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ حَاصِلٍ مِنْ قِسْمَةِ الْمُخَلَّفِ أَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ يَفِي (وَ) مِنْ (ضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ) أَيْ بِالْقَسْمِ (فِي سَهْمِهِ) أَيْ الْوَارِثِ مِثَالُهُ مَعَ التَّبَايُنِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى سَبْعَةٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ اضْرِبْهَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ يَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسِتَّةَ أَسْبَاعٍ وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَمِثَالُهُ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ اقْسِمْ وَفْقَهَا وَهُوَ اثْنَانِ عَلَى وَفْقِ السَّبْعَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَخْرُجُ اثْنَانِ اضْرِبْهُمَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ فَقَالَ: (وَبَعْضُهُمْ) هُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ فِيهَا قَوْلُهُ يُفْرَضُ لَمْ يَكُنْ أَيْ وَبَعْضُ الْوَرَثَةِ (إنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ) أَيْ الْمَتْرُوكِ (وَمَنْ بَقُوا) بِضَمِّ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْ) ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ، وَالْوَارِثُ لَهُ هُمْ الْبَاقُونَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (أَوْ بَعْضُهُمْ) فَهُمَا حَالَانِ (وَفِيهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِعَصَبَةٍ مِنْ قَوْلِهِ (هُمْ عَصَبَهْ) أَيْ، وَالْبَاقُونَ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَتَيْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ) أَيْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي فِي الْحَالِ الثَّانِي (كَانَ ذَا فَرْضٍ) فِي الْأُولَى (كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ كَزَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ (فَهَلَكَ ابْنٌ) مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ (أَوْ) كَرَجُلٍ مَاتَ (عَنْ الْعِرْسِ) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَعَنْ) ثَلَاثَةٍ مَثَلًا مِنْ (بَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ) أَيْ فَعَرَضَ لِابْنٍ مِنْهُمْ الْمَوْتُ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ لِلْحَالِ الثَّانِي. وَمِثَالُ الْأَوَّلِ بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ لِأَبٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَتِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ (أَوْ هُوَ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقُونَ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْمَيِّتُ الثَّانِي (ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى) وَكَانَ فَرْضُهُ فِيهَا (قَدْرَ مَا عَالَتْ) بِهِ (كَأَنْ مَاتَتْ) امْرَأَةٌ (عَنْ أُخْتَيْنِ هُمَا لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَةٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصِيرُ تَقْدِيرُهُ أَوْ هُمْ ذُو فَرْضٍ وَلَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ، إذْ ضَمِيرُ الْجَمْعِ وَاقِعٌ عَلَى الْبَاقِينَ، وَضَمِيرُ هُوَ وَاقِعٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةٍ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةٌ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُصَحَّحِ وَهُوَ الْوَاحِدُ فَهِيَ نَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ) هِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَنَّ غَيْرَهَا بِالنَّظَرِ إلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَهِيَ بِالنَّظَرِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ (قَوْلُهُ: عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي) وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقَادِيرُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَا تَخْتَلِفُ (قَوْلُهُ: وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ غَيْرِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَنْ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ اثْنَيْنِ فَيُفْرَضُ أَنَّ أَحَدَهُمَا الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ فَقَطْ وَإِلَّا فَالْأُمُّ مَحْجُوبَةٌ بِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَنِي سِوَاهَا) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِهَا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ الثَّانِيَ ابْنًا لِلزَّوْجَةِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُخَلِّفَ هَذَا الِابْنُ غَيْرَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مِنْ الثَّانِي لِسُقُوطِهِ بِمَوْتِهِ فَلَا اخْتِلَافَ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ إلَخْ) فَالشَّرْطُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَارِثَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ فَرْضُهُ فِي الْأُولَى قَدْرَ مَا عَالَتْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ كَمَا نَقَلْنَاهُ بَعْدُ عَنْ التَّعْلِيقَةِ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا عَالَتْ) إنَّمَا اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْإِرْثِ بِقَدْرِ الْعَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الزَّوْجَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَكَحَ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَمَاتَتْ هِيَ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دِرْهَمٌ وَمِنْ الثَّانِيَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهَا كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ الَّتِي فَرْضُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرُ الْعَوْلِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بَدَلَهَا أَحَدُ وَلَدَيْ الْأُمِّ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ عَدَمِهَا؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَمِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا يَكُونُ إرْثُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَإِرْثِهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْحِيحِ اهـ تَعْلِيقَةٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ

أَيْ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ، وَالْأُخْرَى لِأَبٍ (وَ) عَنْ (بَعْلِ) أَيْ زَوْجٍ (فَنَكَحَ) الْبَعْلُ (الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ) أَيْ لِأَبٍ (فَقُبِضَتْ) هَذِهِ الْأُخْتُ أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ بَقِيَ) أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْبَعْلِ (أَوْ نُقِلَتْ) أَيْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ (عَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا، ثُمَّ نَكَحْ لِأُخْتِهَا) أَيْ نَكَحَ الزَّوْجُ أُخْتَهَا الْكَامِلَةَ (فَقُبِضَتْ) أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ سَرَحْ) بِالْمُهْمَلَاتِ أَيْ مَضَى فَقَطْ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَوَلَدَاهَا فَصَارَ الْمَذْكُورُ إلَى هُنَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (يُفْرَضُ) فِيهَا بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (لَمْ يَكُنْ) وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَوْجُودِينَ. فَفِي مِثَالِنَا لِلْحَالِ الْأَوَّلِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْإِخْوَةِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّانِي يَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ الرُّبْعُ لِلزَّوْجِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ الْحَيِّ وَفِي الثَّانِي الثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّالِثِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ وَفِي الثَّانِي عَلَى سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْهَا اثْنَانِ وَمِنْ هَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ فَيُفْرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنًا وَبِنْتًا فَبَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فَكَأَنْ لَا زَوْجَ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ بَاعَ الزَّوْجُ فِي مِثَالِنَا نِصْفَ نَصِيبِهِ فَتُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِيَكُونَ لِنَصِيبِهِ وَهُوَ الرُّبْعُ نِصْفٌ صَحِيحٌ لَكِنْ الْبَاقِي مِنْهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ فِيهَا ثَلَاثَةً عَدَدَ الرُّءُوسِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَرَثَةُ الثَّانِي هُمْ الْبَاقِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ كَانُوا كَذَلِكَ وَلَيْسُوا عَصَبَةً فِي الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ كَانُوا عَصَبَةً فِي الثَّانِي وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةً فِي الثَّالِثِ. وَالْمَيِّتُ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ لَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ عَوْلِهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (حَقَّ لَهْ كَمَا مَضَى) أَيْ وَجَبَ عَلَى الْحَاسِبِ (تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَهْ) مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَمَا مَضَى فِي التَّصْحِيحِ (وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي) مَاتَ ثَانِيًا، وَقَدْ (انْكَسَرْ سِهَامُ حَظِّهِ) بِزِيَادَةِ حَظٍّ أَيْ سِهَامِهِ مِنْ الْأُولَى (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (إنْ ظَهَرْ تَبَايُنٌ) بَيْنَهُمَا (أَوْ) ضَرْبِهِ (وَفْقَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (إنْ عَنَّ) أَيْ عَرَضَ (لَهْ تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَهْ) وَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ سِهَامُهُ مِنْهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَعَمٌّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَتَصِحَّانِ مِنْ سِتَّةٍ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيمَا قَالَهُ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ عَنْ خَمْسَةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُبَايِنُهَا فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَلَاثِينَ وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ عَنْ سِتَّةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُوَافِقُهُمَا بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَهَا فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَكَذَا تَفْعَلُ إنْ مَاتَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ وَأَكْثَرُ. (قُلْت فَكُلُّ مَنْ لَهُ) مِنْ الْوَرَثَةِ شَيْءٌ (مِنْ أَوَّلَهْ) أَيْ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُخْتُ لِلْأَبِ نَصِيبُهَا وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُمَا قَدْرُ الْعَوْلِ. اهـ. تَعْلِيقَةٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ أُخْتَيْنِ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ لِأَبٍ أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ نَكَحَ الزَّوْجُ تِلْكَ لَا يُفْرَضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَكُنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ عَلَيْهَا إذْ الْبَاقِي فِي الْمَسْأَلَةِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَالْمَيِّتُ ذُو فَرْضٍ بِقَدْرِ مَا عَالَتْ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ إرْثُ الْبَاقِي فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا اهـ. بَعْضُ الْحَوَاشِي (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ) فَالْمَالُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ وَيُفْرَضُ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَمْ تَكُنْ (قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ) أَيْ لَا بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ مَثَلًا فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالَ مَوْتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ لَمْ يُفْرَضْ كَذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ بَلْ يَحْجُبُهَا الْأَخَوَانِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) بِأَنْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ أَوْ انْحَصَرَ إرْثُهُ فِي غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) أَيْ بَلْ كَانَ عَاصِبًا فِيهَا وَقُتِلَ الثَّانِي مَثَلًا (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) بِأَنْ كَانَ عَاصِبًا أَوْ قَاتِلًا أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضَرْبُهُ وَفْقَهَا إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمَةٌ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي

الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) وَهُوَ الثَّانِيَةُ أَوْ وَفْقُهَا فَمَا بَلَغَ (فَهُوَ لَهْ وَمَنْ مِنْ الْأُخْرَى) أَيْ وَمَنْ (لَهُ نَصِيبُ) مِنْ الثَّانِيَةِ (يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (مِنْ أَوَّلَهْ أَوْ) فِي (وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَهْ) فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مَا مَرَّ فَفِي مِثَالِ التَّبَايُنِ السَّابِقِ آنِفًا لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي خَمْسَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ وَلِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي خَمْسَةٍ فَلَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِيمَا خَصَّ مَيِّتَهُمْ مِنْ الْأُولَى وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ وَفِي مِثَالِ التَّوَافُقِ السَّابِقِ لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَهَا أَرْبَعَةٌ لِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ فَلَهُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقِ سِهَامِ مَيِّتِهِمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ شِئْت. وَقَدْ زَادَتْ الْمَوْتَى عَلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَوَارَثُوا فَصَحِّحْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا وَقَابِلْ نَصِيبَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَيْهَا فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَمَا لَا فَاحْفَظْ مَسْأَلَتَهُ إنْ بَايَنَتْ أَوْ وَفْقَهَا إنْ وَافَقَتْ وَافْعَلْ فِيهَا كَأَصْنَافٍ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ فَمَا حَصَلَ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَمَا حَصَلَ اقْسِمْهُ بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُولَى فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلِوَرَثَتِهِ مِثَالُهُ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ هِيَ الزَّوْجَةُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ بَنِي الِابْنِ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ هِيَ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ مَاتَ آخَرُ عَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ وَخَمْسَةِ بَنِينَ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّالِثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالرَّابِعَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ الْبِنْتِ يُوَافِقُ مَسْأَلَتَهَا بِالنِّصْفِ فَرُدَّ مَسْأَلَتَهَا إلَى ثَلَاثَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ تُوَافِقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالسُّدُسِ فَاضْرِبْ سُدُسَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى يُضْرَبُ نَصِيبُهُ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَيُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَا يَخْفَى الْعَمَلُ لَوْ تَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ. (تَتِمَّةٌ) يُمْكِنُ اخْتِصَارُ الْحِسَابِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِجُزْءٍ صَحِيحٍ فَيُؤْخَذُ الْوَفْقُ مِنْ نَصِيبِ كُلٍّ وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنْ الْبَاقِينَ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ نَصِيبِ الثَّانِي سَهْمٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهُ سَهْمَانِ فَمَجْمُوعُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ ثَمَانِيَةٌ فَالْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالرُّبْعِ فَيُؤْخَذُ رُبْعُ كُلِّ نَصِيبٍ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرْت فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ فَوَائِدَ وَطُرُقًا نَفِيسَةً تَتَعَلَّقُ بِالْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا. ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالسِّهَامِ وَفِي عَكْسِهِ تَرْجِعُ إلَى الْوَفْقِ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ اهـ زي عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ بَايَنَتْ) أَيْ سِهَامُهُ وَكَذَا وَافَقَتْ (قَوْلُهُ: وَافْعَلْ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ بِأَنْ تُقَابِلَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فَعِنْدَ التَّمَاثُلِ خُذْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَعِنْدَ التَّدَاخُلِ خُذْ الْأَكْثَرَ وَعِنْدَ التَّوَافُقِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَعِنْدَ التَّبَايُنِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى بَاقِي الْأُخْرَى ثُمَّ تُقَابِلْ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ثَالِثَةٍ ثُمَّ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ وَهَكَذَا ثُمَّ يُضْرَبُ مَا حَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً) إلَى قَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كُلُّهَا كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ نَصِيبًا وَاحِدًا فَلَا اخْتِصَارَ

[باب الوصايا]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بَابُ الْوَصَايَا) جَمْعُ وَصِيَّةٍ وَهِيَ لُغَةً الْإِيصَالُ مِنْ وَصَى الشَّيْءَ بِكَذَا وَصَلَهُ بِهِ، لِأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ وَشَرْعًا تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُلْحَقِ بِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوْ مَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْأَخْلَاقِ إلَّا هَذَا فَقَدْ يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ وَكَخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَتُقَى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً لِلْأَقَارِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] الْآيَةَ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْآتِي وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرَابَتِهِ ثُمَّ يُقَدِّمُ بِالرَّضَاعِ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ بِالْوَلَاءِ ثُمَّ بِالْجَوَازِ كَالصَّدَقَةِ الْمُنَجَّزَةِ وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوصٍ وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَصِيغَةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ (أَهْلُ التَّوْصِيَهْ) أَيْ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ حُرٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ كَافِرًا وَلَوْ حَرْبِيًّا فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الرَّقِيقِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَإِنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ وَلَا غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَلَا الْمُكْرَهِ. وَاغْتَنَى كَأَصْلِهِ عَنْ ذِكْرِ الِاخْتِيَارِ بِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْوَصَايَا) (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقْدِيرًا) كَمَا فِي أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ بِكَذَا. (قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ) أَيْ عَظِيمِ (قَوْلُهُ حُرٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ) صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْمُبَعَّضِ هُوَ مَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ قِيَاسُ كَوْنِهِ يُورَثُ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَسْتَعْقِبُ الْوَلَاءَ، وَالْمُبَعَّضُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ حِينَئِذٍ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍّ؛ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَعْتِقْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالرِّقُّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ صِحَّةُ إيلَادِهِ مَعَ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ فِي الْعِتْقِ عَنْ الْإِيلَادِ. وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ صِحَّةَ وَصِيَّةِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ لِمَا ذُكِرَ فِي الْمُبَعَّضِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ الْوَصَايَا] قَوْلُهُ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ إلَخْ) الْعِبَارَةُ مَقْلُوبَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَصْلُ الْمُتَأَخِّرِ بِالْمُتَقَدِّمِ، وَحِكْمَةُ الْقَلْبِ الِاهْتِمَامُ بِشَأْنِ الْعُقْبَى. اهـ. مِنْ هَامِشٍ (قَوْلُهُ: كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ إلَخْ) أَيْ أَوْ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ كَإِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ، وَوُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ السَّيِّدِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْ الثُّلُثِ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ. (قَوْلُهُ: اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ) ، وَتُكْرَهُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَصَدَ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَوَقُّفِ الزَّائِدِ عَلَى إجَازَتِهِمْ، وَالثُّلُثُ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ، وَكَرْخِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُكْرَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ كَمَا يُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَأَعْتَقَ إلَخْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ

يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَذِكْرُ التَّكْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ، وَالْوَصِيَّةِ إمَّا (لِجِهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَهْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً كَالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ فَلَا تَصِحُّ لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ تَعَبُّدٌ وَكِتَابَةُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَإِقْرَائِهِمَا وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ (أَوْ فَلِمَوْجُودٍ) بِزِيَادَةِ الْفَاءِ أَيْ أَوْ لِمَوْجُودٍ (مُعَيَّنٍ) عِنْدَ الْوَصِيَّةِ (أَهَلْ لِلْمِلْكِ) بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ (حِينَ مَاتَ) الْمُوصِي فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، وَالْمَرْأَةُ خَلِيَّةٌ عَنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ يَوْمئِذٍ لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ وَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيُوجَدُ أَوْ اُحْتُمِلَ حُدُوثُهُ بَعْدَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ خَلِيَّةٍ وَلَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ أَعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ مَثَلًا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ صَحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُهَذَّبِ، وَالتَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِمَا تَشْبِيهًا لَهُ بِمَا إذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا لِمَيِّتٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْمِلْكِ، وَالْمَوْجُودُ الْمُتَّصِفُ بِمَا ذُكِرَ (كَالْعَبْدِ) لِلْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا (كَمَلْ) أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَتَقَعُ الْوَصِيَّةُ لَهُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْمِلْكِ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ قَبُولِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصِي وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ وَقَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِثُلُثِ مَالِي نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِهِ وَبَقِيَ بَاقِيهِ رَقِيقًا فَيَكُونُ الثُّلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَصِيَّةً لِمُبَعَّضٍ وَسَأَذْكُرُهَا ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ الْمَوْتِ عَنْ الْكِتَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَالِكٌ إلَى الْمَوْتِ نَعَمْ إنْ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْوَجْهُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةٌ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ أَوْ مُبَاحٍ لَا تَظْهَرُ فِيهِ الْقُرْبَةُ كَالْأَغْنِيَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا) لَوْ قَالَ مِنْهُ أَيْ الدُّونِ شَمِلَ السِّتَّةَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَلَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِقِسْطِهِ، وَالْبَاقِي لِلسَّيِّدِ قَالَهُ فِي التَّدْرِيبِ تَخْرِيجًا بِرّ (قَوْلُهُ: كَانَتْ لِمَالِكِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لِلْوَرَثَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُوصِي فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصِي إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ لِلْمُوصِي وَأَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ الْبَعْضُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَالْقَدْرِ الْمُوصَى بِهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا مَالَ لَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَشْهُرٍ) أَيْ، وَهِيَ فِرَاشٌ. (قَوْلُهُ: لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) قَالَ حَجَرٌ، وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِدَدِ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الِاحْتِيَاطُ لِلْبُضْعِ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ أَوْ مَعَ الْوَضْعِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَنَقَصُوهُمَا مِنْ السِّتَّةِ فَصَارَتْ فِي حُكْمِ مَا دُونَهَا، وَأَمَّا هُنَا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُودِ، وَعَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَا دَاعِيَ لِلِاحْتِيَاطِ، وَذَلِكَ الْغَالِبُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَقَعَ بِأَنْ يُقَارِنَ الْإِنْزَالُ الْعُلُوقَ، وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا الْإِمْكَانِ، وَأَلْحَقُوا السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا. اهـ. وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ، وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فِيمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ دُونٍ، وَدُونٍ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى كَلَامِ حَجَرٍ هَذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْحَمْلِ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ بِلَحْظَةِ الْوَضْعِ، وَأَنَّ الِانْفِصَالَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بَعْدَ لَحْظَةِ الْوَطْءِ الَّتِي هِيَ لَحْظَةُ الْعُلُوقِ بِعَيْنِهَا، وَالِانْفِصَالُ وَقَعَ بَعْدَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ الدُّونِ الزَّمَنُ الَّذِي وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ لَحْظَةُ الْوَطْءِ، وَالْعُلُوقِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَحْظَةَ الْوَطْءِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْهَا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلِذَا اقْتَصَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ور م فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ الْوَطْءَ، وَالْوَضْعَ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ لَحْظَةَ الْوَطْءِ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ، وَلَمْ يَذْكُرَا مُقَارَنَةَ الْوَضْعِ لِآخِرِ السِّتَّةِ لِاعْتِبَارِهِمْ لَهَا خَارِجَ السِّتَّةِ فِي قَوْلِهِمْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ زَمَنِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ الْعُلُوقِ، وَبَيْنَ الِانْفِصَالِ دُونَ سِتَّةٍ لِخُرُوجِ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْهُ، وَالِانْفِصَالُ بَعْدَ ذَلِكَ الدُّونِ ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْعُلُوقِ مِنْ السِّتَّةِ يَأْتِي فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الْأَرْبَعِ سِنِينَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ أَيْ مِنْهَا لَحْظَةَ الْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا) فِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ " مِنْهَا "، وَفِي أُخْرَى مُعْتَمَدٌ مِنْهُ، وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ لِتَنَاوُلِهِ لِلسِّتَّةِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا تَفْوِيضٌ لِلْغَيْرِ، وَهُوَ إنَّمَا يُعْطَى مُعَيَّنًا. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ أَيْ عَتَقَ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَتِيقًا عِنْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَإِنَّهَا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ بَعْدَهُ، وَالْعَبْدُ فِي هَذِهِ كَانَ وَقْتَ الْمَوْتِ رَقِيقًا لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ) بِأَنْ قَصَدَ سَيِّدُهُ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِلدَّابَّةِ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ وَفَارَقَتْ الْعَبْدَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ يُخَاطَبُ، وَيَتَأَتَّى قَبُولُهُ، وَقَدْ يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِخِلَافِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر، وَفَرَّقَ ق ل بِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَنْ يَمْلِكُ دُونَهَا. (قَوْلُهُ:

قَصَدَهُ. قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ يَصِحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا مُنْتَظَرٌ فَقَدْ يَعْتِقُ فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لَا، فَلِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ نَاجِزٌ وَلَيْسَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهُ لَهُ صَحَّ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مُنْتَظَرٌ وَيُقَيَّدُ كَلَامُهُمْ بِالْوَقْفِ عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَتَكُونُ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لِذِي النَّوْبَةِ فِي يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ وَمُكَاتَبِ غَيْرِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا تُرَدُّ بِرَدِّ الْمَالِكِ (وَ) مِثْلُ (دَابَّةٍ يَشْرِطُ) الْمُوصِي أَوْ يَنْوِي (صَرْفًا) لِلْمُوصَى بِهِ (فِي الْعَلَفْ) لَهَا لِأَنَّ عَلَفَهَا عَلَى مَالِكِهَا فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ كَمَا سَيَأْتِي. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى عَلَفِ الدَّابَّةِ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي فَعَلَيْهِ يَتَوَلَّى الصَّرْفَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهَا صَرَفَ لَهَا الْوَصِيُّ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْحَاكِمُ كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهَا بَلْ لِمَالِكِهَا أَنْ يُمْسِكَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ.، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ الصَّرْفُ إلَى الْعَلَفِ بِقَرِينَةِ الشَّرْطِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ لِيَدْخُلَ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهَا عِمَامَةً أَوْ نَحْوَهَا وَكَانَ غَرَضُهُ تَحْصِيلُ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَآهُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا إلَى مَا عَيَّنَهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لِلشَّاهِدِ لِيَرْكَبَ بِهَا فِي مُضِيِّهِ لِلشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمَرْكُوبِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ انْتَقَلَ مِلْكُ الدَّابَّةِ إلَى غَيْرِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَقِيَاسُ كَوْنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَالِكِ اخْتِصَاصُهَا بِالْأَوَّلِ قَالَ النَّوَوِيُّ: بَلْ قِيَاسُهُ اخْتِصَاصُهَا بِالثَّانِي كَمَا فِي الْعَبْدِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ إنْ انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ الْعَبْدِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّوَوِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّهَا لِلثَّانِي مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّابَّةَ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْجَمِيعِ رَاجِعٌ (قَوْلُهُ: أَوَّلًا فَلِمَالِكِهِ) رَدَّ هَذَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ بُطْلَانَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَانَ وَجْهُهُ إنْ قَصَدَ التَّمْلِيكَ صَرَفَهَا عَنْ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ إذَا مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ) فَهِيَ لِلْوَارِثِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفَ) وَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلْفِ كَانَ لِمَالِكِهَا إمْسَاكُهُ وَإِنْفَاقُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلَفِ فَهُوَ مُطْلَقٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ اهـ أَيْ فَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَجْهُ لُزُومِ الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ أَنَّ تَمْلِيكَهُ مَشْرُوطٌ بِالصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً وَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ هَذَا خِلَافًا لِمَا ظَنَّهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَإِنَّ الشَّارِحَ دَفَعَ بِهَذَا مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الدَّابَّةَ بَعْدَ الْقَبُولِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْوَقْفِ) أَيْ بِهَذَا الْقَصْدِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَقْتَ وُجُودِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَكَوْنُهُ حَالًّا أَوْ مَآلًا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ إلَخْ) اسْتَوْجَهَ م ر هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَالَ ع ش لَكِنَّهُ خَالَفَ لِمَا فِي الْوَقْفِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ كَانَ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا فِي الْوَقْفِ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ. اهـ. ع ش، وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ هُنَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَذَا إذْ لَوْ كَانَ لِمَالِكِهِ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَمْلِيكَهُ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: اخْتِصَاصُهَا) أَيْ اخْتِصَاصُ صَرْفِهَا لِلدَّابَّةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ هُوَ الْقَابِلُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَالِكُ لِلْبَائِعِ، وَهُوَ الْقَابِلُ، وَإِنْ لَزِمَهُ الصَّرْفُ لِعَلْفِهَا، وَفَائِدَةُ الْمِلْكِ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ كَانَ الْفَاضِلُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَا يَقْبَلُهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِلْقَبُولِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ) ، وَلَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ قَبْلَ الْقَبُولِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ انْتَقَلَتْ عَنْ مَالِكِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إلَى غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ قَبُولُهُ هُوَ مَالِكُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ أَخْذًا مِمَّا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ لِلْبَائِعِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى التَّفْصِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا، وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ. اهـ.، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ الظَّاهِرُ أَوْ مَعَهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا إلَخْ)

الصَّرْفَ فِي عَلَفِهَا وَلَمْ يَنْوِهِ بِأَنْ قَصَدَ تَمْلِيكهَا أَوْ أَطْلَقَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ لِلدَّابَّةِ وَهِيَ لَا تَمْلِكُ وَفَارَقَتْ الْعَبْدَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ يُخَاطَبُ وَيَتَأَتَّى قَبُولُهُ وَقَدْ يَعْتِقُ بِخِلَافِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ مَالِكَهَا صَحَّتْ مُطْلَقًا (وَ) مِثْلُ (مَسْجِدٍ) وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصَّرْفِ فِي عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَصْرِفُهُ قِيمَةً فِي أَهَمِّهَا بِاجْتِهَادِهِ وَسَوَاءٌ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ لَهُ مِلْكًا وَعَلَيْهِ وَقْفًا (وَ) مِثْلُ (قَاتِلٍ) وَلَوْ تَعَدِّيًا بِأَنْ أَوْصَى لِجَارِحِهِ ثُمَّ مَاتَ بِالْجُرْحِ أَوْ لِإِنْسَانِ فَقَتَلَهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِصِيغَةٍ كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ وَأَمَّا خَبَرُ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ» فَضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى وَصِيَّتِهِ لِمَنْ يَقْتُلُهُ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْقَائِلِ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ وَصِيَّةٌ لِمَالِكِهِ وَتَسْمِيَةُ الْوَصِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ يَصِيرُ قَاتِلًا أَوْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَتْ إذْ ذَاكَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ (وَ) مِثْلُ (نَاكِثٍ لِلدِّينِ) أَيْ مُرْتَدٍّ (أَوْ مُحَارِبٍ) أَيْ حَرْبِيٍّ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالذِّمِّيِّ وَيُخَالِفُ الْوَقْفَ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الدَّوَامُ وَلِأَنَّ مَعْنَى التَّمْلِيكِ هُنَا أَظْهَرُ وَمَحَلُّ صِحَّتِهَا لِلْمُرْتَدِّ إذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَافِرٍ بِمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْمُرْتَدِّ، وَالْحَرْبِيِّ الْمُعَيَّنَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا تَقَرَّرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ، وَالْحَرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ (أَوْ وَارِثِ) فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ (لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا) أَيْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ لَهُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدُونِ الثُّلُثِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ» قَالَ الذَّهَبِيُّ: إنَّهُ صَالِحُ الْإِسْنَادِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّ عَطَاءً غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا إذَا رَدُّوا فَلَا تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ. وَقَوْلُهُ (بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ) أَيْ الْمُوصِي تَنَازَعَهُ وَارِثٌ وَيُجِيزُوا فَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ حُجِبَ لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى الْإِجَازَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ افْتَقَرَ إلَيْهَا وَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَهُمْ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَّ قَبْلَهُ لِلْمُوصَى لَهُ (كَالزَّائِدِ) أَيْ كَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّة لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالزَّائِدِ (عَنْ ثُلْثٍ) أَيْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِشَرْطِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: صَحَّتْ مُطْلَقًا) قَصَدَ تَمْلِيكَهُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَقْتُلُهُ) كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِمَنْ يَقْتُلُنِي تَعَدِّيًا (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ) لَكِنْ لَوْ لَمْ يُسْلَمْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَنْبَغِي وَقْفُ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ مَعَ وَقْفِ الْمِلْكِ فِي أَمْوَالِهِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ، وَالْحَرْبِ) وَلَا لِمَنْ يُحَارِبُ أَوْ يَرْتَدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِهَذَا الْمُرْتَدِّ أَوْ الْمُحَارِبِ بِكَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْمِلْكُ فَيَنُوبُ عَنْهُ السَّيِّدُ فِيهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُ مِلْكٍ مُعَيَّنٍ لِنَفَقَتِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْتَقِلَ عَنْهَا لِلسَّيِّدِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ فِي نَفَقَتِهِ، وَلَوْ قَصَدَ الْمُوصِي الصَّرْفَ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النَّاشِرِيِّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفٌ إلَيْهِ، وَبَيْنَ الدَّابَّةِ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إلَى عَلَفِهَا أَنَّ الْعَبْدَ مُتَأَهِّلٌ لِلْإِضَافَةِ إلَيْهِ، وَسَبَبُ الْمِلْكِ جَارٍ فِي حَقِّهِ، وَإِنَّمَا السَّيِّدُ يَتَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ لِامْتِنَاعِهِ قَرَارَهُ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ فَإِذَا تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ تَخَيَّرَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ إرَادَتِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ الدَّابَّةِ أَصْلًا اهـ، وَهُوَ مَا قُلْنَاهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُخَاطِبُ) أَيْ فَعِنْدَ رُجُوعِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ حَالَةَ عَدَمِ قَصْدِ الْمَالِكِ يَكُونُ الْمَحَلُّ قَابِلًا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ مَسْجِدٍ) حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وع ش وَالرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَصَالِحِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْهَا التَّرْمِيمُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إلَّا تَبَعًا كَالْوَقْفِ ثُمَّ إذَا حَصَلَ التَّرْمِيمُ، وَالْبِنَاءُ لَمْ تَجِبْ صِيغَةٌ لِذَلِكَ الْبِنَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ إنْشَاءً فَلَا بُدَّ بَعْدَ شِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ، وَبِنَائِهَا مِنْ صِيغَةِ وَقْفٍ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ رَاجِعْهُ تَكُنْ عَلَى بَصِيرَةٍ قَالَ ع ش، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الصَّرْفُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَدْفَعُهُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِمَنْ أَقَامَهُ النَّاظِرُ فَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى بِهِ حَالًّا حُفِظَ إلَى الِاحْتِيَاجِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّرْمِيمِ بَطَلَتْ، وَرَجَعَتْ لِلْوَرَثَةِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ لِمَصَالِحِهِ فَتُصْرَفُ لِمَنْ ذُكِرَ لِيَصْرِفَهَا فِي الْأَهَمِّ، وَالْأَصْلَحِ، وَمِنْهُ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا طَعَامًا لِلْخَدَمَةِ. اهـ. بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالذِّمِّيِّ) أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ اسْمَ هَؤُلَاءِ فَقَطْ فَإِنْ ذَكَرَ مَعَهُ أَوْصَافَهُمْ بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُرْتَدِّ قَالَ ق ل تَصِحُّ، وَضَعَّفَهُ ع ش؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ فَهُوَ كَأَوْصَيْتُ لِلذِّمِّيِّينَ أَوْ الْحَرْبِيِّينَ أَوْ الْمُرْتَدِّينَ، وَبِهَامِشٍ أَنَّهُ إنْ لَاحَظَ أَنَّ الْوَصْفَ هُوَ الْحَامِلُ لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ. اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ) ، وَالْمُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَلِيلًا عَنْ الثُّلُثِ سم عَلَى التُّحْفَةِ

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: لَا قُلْت فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا» قُلْت فَالثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوَكَبِيرٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَغَيْرُهُ مَكْرُوهَةٌ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْئًا وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ اسْتِيعَابُ الثُّلُثِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ زَائِدًا أَوْ غَيْرَ زَائِدٍ (إذَنْ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى بِقَدْرِ الثُّلُثِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَفِ بِهِ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ افْتَقَرَ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الزَّائِدِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَوَفَّى بِهِ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْوَصِيَّةُ بِالزَّائِدِ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا مُجِيزَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ التَّرِكَةِ، وَالزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا وَأَجَازَ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَازَ وَقَالَ: اعْتَقَدْت قِلَّةَ التَّرِكَةِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ حَلَفَ وَتَنْفُذُ فِيمَا كَانَ يَتَحَقَّقُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُوصَى لَهُ بَيِّنَةً بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ لَزِمَتْ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ فَأَجَازَ ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْت كَثْرَتَهَا وَأَنَّ الْعَبْدَ خَارِجٌ مِنْ ثُلُثِهَا فَبَانَ قِلَّتُهَا أَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا أَوْ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَحْلِفُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثُّلُثُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمُشَاعِ. وَالثَّانِي صِحَّةُ الْإِجَازَةِ وَعَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومٌ، وَالْجَهَالَةُ فِي غَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ (بِعَيْنٍ قَدْرَ حَظِّهِ) مِنْ التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَثَلَاثُ دُورٍ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ وَأَوْصَى لِكُلٍّ بِوَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا تَصِحُّ بِشَرْطِ الْإِجَازَةِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَعْيَانِ وَمَنَافِعِهَا (وَإِنْ صُحِّحَ عَنْهُ بَيْعُهَا) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِجَازَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُ الْعَيْنِ مِنْ الْوَارِثِ بِغَيْرِ إجَازَةٍ (وَ) الْحَالَةُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ (مَا غُبِنْ) فِي بَيْعِهَا إذْ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ. (وَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ (بِقَدْرِ الْحَظِّ) لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ مُشَاعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِثُلُثِ مَالِهِ (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا وَصِيَّةٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ مَا يُخْرِجُ مِنْ ثُلُثِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ) الْمُعْتَمَدُ اسْتِحْبَابُ النَّقْصِ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ جَهْلُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِنَاءً عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَحَدَهُمَا عَلِمَ الْآخَرَ وَلَا إشْكَالَ فَمِنْ صُوَرِ جَهْلِ الزَّائِدِ فَقَطْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ التَّرِكَةَ مِائَةٌ وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ زَائِدٌ وَلَا يَعْلَمُ عَدَدَهُ وَمِنْ صُوَرِ جَهْلِ التَّرِكَةِ فَقَطْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثُّلُثِ عَشَرَةً وَلَا يَعْلَمَ قَدْرَ الْمَجْمُوعِ مِنْ الثُّلُثِ، وَالزَّائِدِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومٌ) أَيْ أَثَرٌ لِعِلْمِهِ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّرِكَةِ الَّتِي شَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرَاهَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجَازَةِ، وَعَدَمِهَا فَالْعِبْرَةُ بِمَا عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ مَكْرُوهٌ) مُعْتَمَدٌ، وَلَوْ قَصَدَ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِالزَّائِدِ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الزِّيَادَةِ لِأَمْرٍ لَازِمٍ، وَهُوَ التَّفْوِيتُ عَلَى الْوَرَثَةِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَعَمُّ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ، وَالنَّهْيُ لِلَّازِمِ الْأَعَمِّ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ. اهـ. سم فِي الْآيَاتِ وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ إنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً لِلْوَصِيَّةِ بِالْأَصْلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ. اهـ. كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ زَائِدًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فَرْعٌ يُعْتَبَرُ لِمَعْرِفَةِ الثُّلُثِ فِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ أَيْ قِيمَتِهِ فِيهِ لِأَنَّهُ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ، وَفِيمَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ يَوْمَ الْعِتْقِ أَيْ قِيمَتَهُ فِيهِ لِذَلِكَ، وَفِيمَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إلَى أَنْ يَقْبِضُوا التَّرِكَةَ فَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عِتْقًا مُنَجَّزًا، وَأَوْصَى بِعِتْقِ آخَرَ قَوَّمْنَا كُلًّا مِنْهُمَا وَقْتَهُ فَيُقَوَّمُ الْمُنَجَّزُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ، وَالْآخَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ، وَيُقَوَّمُ مَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ بِأَقَلَّ قِيمَةً مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبْضِ فَإِنْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا، وَإِلَّا فَالْمُنَجَّزُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مَا خَرَجَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا قَدْرُهُ فَإِنْ زَادَ الثُّلُثُ عَلَى الْمُنَجَّزِ عَتَقَ مَعَ الْمُنَجَّزِ مِنْ الْآخَرِ الزَّائِدِ. اهـ. سُجَاعِيٌّ عَلَى الْخَطِيبِ. اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ، وَقَوْلُهُ أَقَلُّ قِيمَةً إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فِي مِلْكِهِ، وَالنَّقْصُ عَنْ يَوْمِ الْقَبْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ. اهـ. سَبْط طب ثُمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الشَّرْحِ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي لِلْوَارِثِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إجَازَةِ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مَعْرِفَةُ الْمُجِيزِ قَدْرَ الْمُجَازِ مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمُشَاعٍ، وَعَيَّنَهُ إنْ كَانَتْ بِمُعَيَّنٍ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَجَازَ لِظَنِّ عَدَمِ الْمُشَارِكِ، وَقَدْ ظَهَرَ بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ فِيمَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ وَنِصْفَ مَا يَخُصُّهُ أَوْ لِظَنِّ كَثْرَةِ التَّرِكَةِ، وَقَدْ بَانَ قِلَّتُهَا صُدِّقَ إنْ كَانَتْ بِمُشَاعٍ دُونَ مَا إذَا كَانَتْ بِمُعَيَّنٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَّا مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ، وَيَبْعُدُ عَدَمُ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومٌ إلَخْ) ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا يَخْرُجُ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَهُمْ إبْطَالُ الزَّائِدِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَجَازُوا لَزِمَ الْوَقْفُ فَإِنْ وَقَفَهُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ، وَكَانَ ابْنًا

حُظُوظِهِمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ فِي الْأَصَحِّ (مُهْمَلُ) مُؤَكِّدٌ لِلَّغْوِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِكُلِّ مَقْصُودٍ) لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فَمَا لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ كَدَمٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَخِنْزِيرٍ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ (لِنَقْلٍ يُقْبَلُ) أَيْ مَقْصُودٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يَقْبَلْهُ كَأُمِّ وَلَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَخِيَارٍ وَكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ كَمَا ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ (لَا حَدِّ) أَيْ لَا بِحَدِّ (قَذْفٍ وَ) لَا (قِصَاصٍ) وَإِنْ قَبِلَا الِانْتِقَالَ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النَّقْلَ وَلِأَنَّهُمَا شُرِعَا لِلتَّشَفِّي وَلَيْسَ الْمُوصَى لَهُ فِيهِ كَالْوَارِثِ نَعَمْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْقِصَاصِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمُكَاتَبِ كَالْوَصِيَّةِ بِمَالِ الْغَيْرِ وَسَيَأْتِي (وَاحْتَمَلْ) فِي الْوَصِيَّةِ (إبْهَامَهُ) أَيْ الْمَقْصُودِ الْقَابِلِ لِلنَّقْلِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ لِأَنَّ الْإِبْهَامَ مُحْتَمَلٌ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الْعَبْدَ ثُلُثَ مَالِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَقَدْ لَا يُعْرَفُ حِينَئِذٍ ثُلُثُ مَالِهِ لِكَثْرَتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْوَصِيَّةِ بِالْمُبْهَمِ وَمَثَّلَ لِلْمَقْصُودِ بِأَمْثِلَةٍ فَقَالَ: (كَالْحَمْلِ قَبْلَ أَنْ حَصَلْ) فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا جُوِّزَتْ رِفْقًا بِالنَّاسِ فَاحْتُمِلَ فِيهَا وُجُوهٌ مِنْ الْغَرَرِ ثُمَّ إنْ أَوْصَى بِمَا تَحْمِلُهُ هَذَا الْعَامَ أَوْ كُلَّ عَامٍ فَذَاكَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ: أَوْصَيْت بِمَا تَحْمِلُهُ فَهَلْ يَعُمُّ كُلَّ عَامٍ أَوْ يَخْتَصُّ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الظَّاهِرُ الْعُمُومُ وَإِذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ الْمَعْدُومِ فَبِمَا لِمَوْجُودٍ أَوْلَى لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا أَوْ يَنْفَصِلَ حَمْلُ الْأَمَةِ مَضْمُونًا بِجِنَايَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ فَانْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِحَمْلِ بَهِيمَةٍ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَمَا يَغْرَمُهُ الضَّارِبُ لِلْوَارِثِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي جَنِينِهَا بَدَلُ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَمَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ بَدَلُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَ) كَالْوَصِيَّةِ (بِمَنَافِعَ) مُؤَقَّتَةٍ وَمُؤَبَّدَةٍ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَإِطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ بِهَا يَقْتَضِي تَأْبِيدَهَا وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ بِهِ إنْ مَلَكَهُ صَحَّتْ عَلَى الْأَفْقَهِ فِي الرَّوْضَةِ كَالْمَعْدُومِ بَلْ أَوْلَى وَقِيلَ لَا إذْ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِتَصَرُّفِ اثْنَيْنِ وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِيهِمَا وَالرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ فِي الْأُولَى وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْضًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَعْلُومِ، وَالْمُعَيَّنِ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُ التَّرِكَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ فَائِدَةٌ) فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِهِ كَانَ الشِّقْصُ لِلْمُوصَى لَهُ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْوَرَثَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَاحْتَمَلَ إبْهَامُهُ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا مِنْ الْجَهَالَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُوصَى لَهُ فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ سَيُوجَدُ وَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيُوجَدُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ) أَيْ دُونَ الْوَصِيِّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَعْطُوا هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّ الْوَصِيَّ هُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ بَحَثَهُ الشَّمْسُ الْجَوْجَرِيُّ ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةً فِي قِطْعَةِ السُّبْكِيّ وَذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا يُعَيِّنُ الْوَارِثُ، وَالثَّانِي يُقْرِعُ، وَالثَّالِثُ يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ لِلْمَقْصُودِ) أَيْ لَا لِلْمُبْهَمِ كَمَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ (قَوْلُهُ: أَوْ كُلَّ عَامٍ) وَلَوْ أَوْصَى بِدِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ صَحَّتْ فِي السَّنَةِ الْأُولَى لَا فِيمَا بَعْدَهَا إذْ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ الْمُوصَى بِهِ لِيَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ عب قُلْت قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الْحَمْلِ قَبْلُ أَنْ حَصَلَ إنْ قَالَ: كُلَّ عَامٍ أَوْ أَطْلَقَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْعُمُومِ إنْ اعْتَبَرْنَا هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا إشْكَالَ وَحِينَئِذٍ يُفَرَّقُ بَيْنَ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ مَالٌ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْفَصِلُ حَمْلُ الْأَمَةِ إلَخْ) أَيْ لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِنْتًا فَإِنْ رَضِيَ الِابْنُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ إلَّا نِصْفُ مَا لِلِابْنِ فَلَهُمَا إبْطَالُ الْوَقْفِ فِي الرُّبُعِ إذْ لِلِابْنِ إبْطَالُ السُّدُسِ لِأَنَّهُ تَمَامُ حَقِّهِ، وَيَبْقَى النِّصْفُ وَقْفًا عَلَيْهِ، وَلَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى ثُلُثِهَا، وَيَبْقَى الثُّلُثُ، وَقْفًا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ بِقَدْرِ إرْثِهَا هَذَا إنْ أَجَازَتْ، وَإِلَّا بَقِيَ لَهَا الرُّبُعُ فَقَطْ، وَلَهَا إبْطَالُ نِصْفِ السُّدُسِ فَتَأْخُذُهُ إرْثًا، وَيَصِيرُ مَا أَبْطَلَاهُ مِلْكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَالْبَاقِي وَقْفًا عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ. اهـ. رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَالْحَمْلِ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فِي بَابِ الْبَيْعِ فِي مَبْحَثِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ، وَوَلَدِهَا بِالْوَصِيَّةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَيْ التَّمْيِيزِ، وَقَبْلَ الْمُوصَى لَهُ بِأَحَدِهِمَا الْوَصِيَّةُ احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ التَّفْرِيقُ هُنَا لِأَنَّهُ فِي الدَّوَامِ، وَأَنْ يُقَالَ يُبَاعَانِ مَعًا كَمَا فِي الرَّهْنِ لَكِنْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَرْهُونَ ثَمَّ مَبِيعٌ فَلَوْ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَهُ، وَحْدَهُ لَكَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ ابْتِدَاءً بِخِلَافِهِ هُنَا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْأَوَّلُ. اهـ. وَمَالَ م ر إلَى تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ كَانَ بِالْأُمِّ جُنُونٌ مُطْلَقٌ، وَأُيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَبِيعَ الْوَلَدُ ثُمَّ زَالَ الْجُنُونُ قَبْلَ سَنِّ التَّمْيِيزِ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَتَبِعَهُ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بَدَلَ مَا نَقَصَ) فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْ الْجَانِي شَيْءٌ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إذْ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْوَصِيَّةِ مُنْتَظَرٌ فَلَا يَمْنَعُهُ إلَّا مَا يُقَارِنُ

الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: لَا تَصِحُّ بِمِلْكِ غَيْرِهِ عَلَى النَّصِّ الْمَعْمُولِ بِهِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَصَحَّحَ فِيهَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ حَذَفَ النَّاظِمُ الْبَاءَ أَوْ ذَكَرَ بَدَلَهَا الْكَافَ كَانَ أَنْسَبُ (وَذِي صَلَاحِ) أَيْ وَكَالصَّالِحِ (مِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ) وَغَيْرِهِ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي (لِلْمُبَاحِ) كَحَرْبٍ أَوْ حَجِيجٍ بِهَيْئَتِهِ أَوْ بِتَغْيِيرٍ يَبْقَى مَعَهُ اسْمُ الْآلَةِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ أَوْ يَصْلُحُ لَهُ بِتَغْيِيرٍ لَا يَبْقَى مَعَهُ الِاسْمُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يُتَرَقَّبُ مِنْ مَنَافِعَ بَعْدَ زَوَالِ الطَّبْلِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْصَى بِطَبْلٍ وَلَفْظُهُ نَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) مِثْلُ (الزِّبْلِ، وَالْخَمْرَةِ حَيْثُ تُحْتَرَمُ، وَالْكَلْبِ) إذَا صَلُحَ وَلَوْ مَآلًا (لِلصَّيْدِ وَ) لِحِرَاسَةِ (زَرْعٍ وَنَعَمْ) فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (إنْ كَانَ) حَاصِلًا (لِلْمُوصِي) عِنْدَ مَوْتِهِ لِثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِيهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَإِنْ اسْتَحْكَمَتْ الْخَمْرَةُ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا خَلًّا إلَّا بِصُنْعِ آدَمِيٍّ فَالْأَشْبَهُ فِيمَا نَظُنُّهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إمْسَاكُهَا فَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهَا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَتْ مُحْتَرَمَةً لَا يَمْتَنِعُ إمْسَاكُهَا لِمَنَافِعَ قَدْ تَعْرِضُ مِنْ نَحْوِ إطْفَاءِ نَارٍ وَعَجْنِ طِينٍ فَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُوصَى لَهُ صَاحِبَ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا نَعَمٍ فَفِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَقَضِيَّةُ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مِنْ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ اقْتِنَاؤُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْوَاوُ فِي قَوْلِ النَّظْمِ وَزَرْعٍ وَنَعَمٍ بِمَعْنَى أَوْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ لِلْمُوصِي مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ مُتَبَرِّعٌ وَأَرَادَ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ جَازَ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ (وَثُلُثُهُ) أَيْ ثُلُثُ مَا ذُكِرَ مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ مِمَّنْ لَمْ يَمْلِكْ مُمَوَّلًا (اعْتُبِرْ بِفَرْضِ قِيمَةٍ) لَهُ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَفْوِيتُ جَمِيعِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَالْأَمْوَالِ هَذَا إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُ فَإِنْ اتَّحَدَ وَتَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ فَالْعِبْرَةُ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِكَلْبٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَكْلُبٍ فِي وَاحِدٍ وَلَا نَظَرَ إلَى فَرْضِ الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْصَى بِاثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَفَذَتْ فِي وَاحِدٍ وَثُلُثٍ وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ نَفَذَتْ فِي ثُلُثِهِ (وَكُلُّهُ) أَيْ كُلُّ الْمُوصَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ (أُقِرْ) أَيْ نَفَذَ (مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا) وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا لَيْسَ بِمُمَوَّلٍ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ نَعَمْ إنْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِثُلُثِ الْمُمَوَّلِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُدْفَعُ الْكُلُّ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ حَظُّهُمْ بِسَبَبِ الثُّلُثِ الَّذِي نَفَذَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فِي وَصِيَّةِ غَيْرِ الْمُمَوَّلِ وَتَعْبِيرُهُ كَأَصْلِهِ بِمُمَوَّلٍ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِمَالٍ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنَّ لَهُ قِيمَةً بِخِلَافِ الْمَالِ ثُمَّ ذَكَرَ ضَابِطَ مَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فَقَالَ: (وَإِنْ بَدَا تَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ) أَيْ وَإِنْ ظَهَرَ تَفْوِيتُ الْمُتَبَرِّعِ مَالًا مَمْلُوكًا (أَوْ يَدَا) فِي مَالِ كَالْعَارِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ بِتَأْجِيلِ الدَّيْنِ، وَالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ فِي غَيْرِهِ كَالزِّبْلِ، وَالْكَلْبِ وَكَانَ التَّفْوِيتُ (بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ) وَقَدْ (أَضَافَهُ) أَيْ التَّفْوِيتَ (لِمَوْتِهِ) وَإِنْ صَدَرَ فِي صِحَّتِهِ (أَوْ) صَدَرَ (فِي مَرَضْ مَوْتٍ) لَهُ سَوَاءٌ كَانَ (مُضَافًا) لِمَوْتِهِ (أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْ مِنْ ثُلُثِهِ) فَخَرَجَ بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْآدَمِيِّ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ مَا بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا أَوْ بِأَقَلَّ بِقَدْرٍ يُتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ أَضَافَهُ لِمَوْتِهِ مَا لَوْ قَالَ صَحِيحٌ لِعَبْدِهِ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِي بِلَحْظَةٍ إنْ مِتّ بِمَرَضٍ أَوْ قَبْلَ مَوْتِي بِلَحْظَةٍ إنْ مِتّ فَجْأَةً فَمَاتَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ لَحْظَةٍ فَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَصَحَّ فِيهَا) قَدْ تُؤَيِّدُ الْأُولَى لِتَصْحِيحِهِ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ مُقَدَّرٌ فِيهَا، وَالْمُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَذَفَ النَّاظِمُ) الْبَاءَ مِنْ بِمَنَافِعَ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الضَّابِطِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ صِحَّتِهَا) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ صِحَّتَهَا قَالَ بَلْ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِلَّا نَقَلَهُ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَاحِبَ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَأَنْ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ فَقَطْ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ غَيْرَهُ مَعَ وُجُودِهِ كَكَلْبِ الصَّيْدِ فِي هَذَا الْمِثَالِ (قَوْلُهُ بِفَرْضِ قِيمَتِهِ) بِأَنْ يُقَدَّرَ الْخَمْرُ خَلًّا مَثَلًا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً بِرّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِهَذَا الْمِثَالِ فَلَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِدُونِ الثُّلُثِ مِنْ الْمَالِ نَفَذَ الْإِيصَاءُ فِي جَمِيعِ الِاخْتِصَاصَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِمْ فِي نَظِيرِ مُوصًى بِهِ وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ قُلْت ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ (قَوْلُهُ: كَالْعَارِيَّةِ) الْمَحْسُوبُ مِنْ الثُّلُثِ أُجْرَةُ الْمُعَارِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهِ) عُطِفَ عَلَى فِي مَالٍ (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ لَحْظَةٍ) كَانَ وَجْهُ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَحْصُلُ قَبْلَ اللَّحْظَةِ وَبَعْدَ التَّعْلِيقِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى اللَّحْظَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَوْتَ دُونَ مَا سَبَقَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ صِحَّتِهَا) الْمُعْتَمَدُ صِحَّتُهَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ نَقْلِ يَدِهِ لِمَنْ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ م ر (قَوْلُهُ: مَمْلُوكٌ) قِيلَ إنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا مِنْ الثُّلُثِ قَالَ الْقُونَوِيُّ، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ، وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَالٍ. (قَوْلُهُ: كَالْعَارِيَّةِ) ، وَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَقَبَضَ الْعَيْنَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) ، وَلَوْ بِأَضْعَافِ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْيَدِ كَتَفْوِيتِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُوصِي مُمَوَّلًا، وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ

وَأُلْحِقَ تَفْوِيتُ الْيَدِ بِتَفْوِيتِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ بِالْحَيْلُولَةِ كَمَا يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَجَمْعُهُ كَأَصْلِهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَقَوْلُهُ (بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ) بِقَصْرِ قَضَا لِلْوَزْنِ حَالٌ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ صِلَةٌ لِحُسِبَ فَيُعْتَبَرُ ثُلُثُ مَالِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَلَوْ مِنْ مُتَبَرِّعٍ وَفِي مَعْنَاهُ الْإِبْرَاءُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِمَا بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ بَلْ وَمِنْ تَقْدِيمِهِمَا فِي الْفَرَائِضِ أَدَاءَ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ قِيمَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَ التَّعْلِيقِ تَحْصُلُ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ) أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ التَّفْوِيتِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَعْلُومٌ إلَخْ) فِي عِلْمِهِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِمَا) فِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ سم؛ لِأَنَّ الْمُفَوَّتَ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ غَيْرُ الدَّيْنِ. (قَوْلُهُ: بَلْ، وَمِنْ تَقْدِيمِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَتَى بِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ لِيُفِيدَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ مُتَبَرِّعٌ نَفَذَتْ الْوَصَايَا. اهـ. وَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ قِيمَةَ مَا يَفُوتُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ أَوْ وَهَبَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِي الْأَوَّلِ وَقْتَ الْمَوْتِ، وَفِي الثَّانِي وَقْتَ التَّنْجِيزِ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ، وَالدَّيْنِ إنْ كَانَ، وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلُّ فَمَا نَقَصَ قَبْلُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمُوصَى بِهِ مَثَلًا مِائَةً، وَقِيمَةُ مَا بَقِيَ مِائَةٌ وَقْتَ الْمَوْتِ، وَمِائَتَيْنِ وَقْتَ الْقَبْضِ أَوْ عَكْسِهِ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ لِمَا تَقَدَّمَ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ مَثَلًا بِحَسَبِهِ أَفَادَهُ م ر، وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَرَشِيدِيٌّ، وَفِي الشَّيْخِ عِوَضٍ عَلَى قَوْلِ الْخَطِيبِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قِيمَةَ مَا يَفُوتُ إلَخْ مَا نَصُّهُ حَاصِلُهُ أَنَّ التَّبَرُّعَ إنْ كَانَ مُنَجَّزًا فَيُعْتَبَرُ مَا يَفُوتُ، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُتَبَرَّعُ لَهُ بِوَقْتِ الْإِعْطَاءِ لَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ، وَمَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ يُعْتَبَرُ بِوَقْتِ الْمَوْتِ فَقَطْ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُضَافًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا يَفُوتُ بِوَقْتِ الْمَوْتِ فَقَطْ، وَمَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ يُعْتَبَرُ بِأَقَلَّ قِيمَةً مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبْضِ فَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَفِيمَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلثَّانِي لَا لَهُ مَعَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ رُجُوعُهُ لَهُمَا، وَيَكُونُ سَكَتَ عَنْ قِيمَةِ مَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ فِي الْمُنَجَّزِ. اهـ.، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ قَوْلُ م ر: إنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ وَقْتِ التَّفْوِيتِ فِي الْمُنَجَّزِ ثُمَّ إنْ وَفَّى بِجَمِيعِهِ ثُلُثُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَفِيمَا يَفِي بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ قِيمَةَ مَا يَفُوتُ إلَى قَوْلِهِ، وَفِيمَا بَقِيَ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ حُسِبَ ثُلُثُهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ، وَثُلُثَاهُ بِأَكْثَرِهِمَا، وَقُسِمَ مَالُ الْمَيِّتِ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا فَمَا خَصَّ الثُّلُثَ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ، وَمَا خَصَّ الثُّلُثَيْنِ فَهُوَ لِلْوَارِثِ فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ مِائَةٌ، وَوَقْتَ الْقَبْضِ خَمْسُونَ فَخُذْ ثُلُثَ الْخَمْسِينَ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ، وَثُلُثَيْ الْمِائَةِ، وَهُمَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ قَسِّمْ الْخَمْسِينَ عَلَيْهَا فَمَا خَصَّ السِّتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ خُمْسُ الثَّلَاثَةِ وَالثَّمَانِينَ وَثُلُثٍ، وَالْعَشَرَةُ خُمْسُ الْخَمْسِينَ تَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَمَا خَصَّ السِّتَّةَ وَالسِّتِّينَ وَثُلُثَيْنِ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ وَالسِّتِّينَ وَثُلُثَيْنِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الثَّلَاثَةِ وَالثَّمَانِينَ وَثُلُثٍ، وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَخَذَ عَشَرَةً هِيَ وَقْتَ الْمَوْتِ مُقَوَّمَةٌ بِعِشْرِينَ، وَالْوَارِثُ أَخَذَ أَرْبَعِينَ مُقَوَّمَةً بِقِيمَةِ وَقْتِ الْقَبْضِ فَكَأَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَخَذَ عِشْرِينَ مِنْ سِتِّينَ هِيَ الثُّلُثُ، وَالْوَارِثُ أَخَذَ أَرْبَعِينَ هِيَ ثُلُثَانِ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا السَّقَّا عَنْ شَيْخِهِ الْقُوَيْسِنِيُّ. وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ فَوَافَقَ عَلَيْهِ، وَقَالَ إنَّهُ مُطَرِّدٌ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْمَالُ عِنْدَ الْمَوْتِ ثَلَاثَمِائَةٍ فَصَارَ عِنْدَ الْقَبْضِ يُسَاوِي مِائَةً، وَخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مَا يَخُصُّ الْمُوصَى لَهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ خَمْسُونَ، وَمَا يَخُصُّ الْوَارِثَ بِأَكْثَرِهِمَا، وَهُوَ مِائَتَانِ، وَيُقْسَمُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ عَلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَالْخَمْسُونَ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَخُصُّهَا خُمُسُ الْمِائَةِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ثَلَاثُونَ كَانَتْ تُسَاوِي عِنْدَ الْمَوْتِ سِتِّينَ، وَهِيَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ، وَيَبْقَى مِائَةٌ وَعِشْرُونَ بِقِيمَةِ وَقْتِ الْقَبْضِ هِيَ نَصِيبُ الْوَارِثِ، وَمِنْهُ مَا إذَا كَانَ الْمَالُ وَقْتَ الْمَوْتِ ثَلَاثَمِائَةٍ، وَوَقْتَ الْقَبْضِ مِائَتَيْنِ فَنَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ يُحْسَبُ بِسِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ، وَنَصِيبُ الْوَارِثِ يُحْسَبُ بِمِائَتَيْنِ ثُلُثَيْ الثَّلَاثِمِائَةِ، وَالْمَجْمُوعُ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ يُقْسَمُ عَلَيْهَا مِائَتَانِ فَيَخُصُّ السِّتَّةَ وَالسِّتِّينَ وَثُلُثَيْنِ رُبُعُ الْمِائَتَيْنِ، وَهُوَ خَمْسُونَ لِأَنَّهَا رُبُعُ الْمَجْمُوعِ كَمَا أَنَّ الْخَمْسِينَ رُبُعُ الْمِائَتَيْنِ، وَكُلُّ خَمْسِينَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ قَدْ نَقَصَتْ الثُّلُثَ بِتَوْزِيعِ الْمِائَةِ النَّاقِصَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ خَمْسِينَاتٍ فَالْخَمْسُونَ تُسَاوِي

مَا يَفُوتُ عَلَى الْوَرَثَةِ تُعْتَبَرُ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ فِي الْمُنَجَّزِ وَبِوَقْتِ الْمَوْتِ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعِتْقِ تُعْتَبَرُ بِمَعْرِفَةِ الثُّلُثِ فِيمَنْ أَعْتَقَهُ مُنَجَّزًا فِي الْمَرَضِ قِيمَةَ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ وَفِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ قِيمَةَ يَوْمِ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ وَفِيمَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَازَ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ وَإِذَا وَهَبَ فِي مَرَضِهِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ وَأَقْبَضَهُ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ (يَغْرَمُ مَنْ يُوهَبُ) لَهُ لِلْوَارِثِ (مَا زَادَ) عَلَى الثُّلُثِ (إذَا أَتْلَفَ) ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَيْسَتْ مَضْمُونَةً فَإِنْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ ضَمِنَهُ الْغَيْرُ وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَاقِيًا يَرُدُّهُ (وَاَلَّذِي دَفَعْنَا) لِلْمَوْهُوبِ لَهُ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ (نَفَذَا) كُلُّهُ (حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِ) أَيْ حَيْثُ ظَهَرَ لَهُ دَفِينٌ مَثَلًا يُبَيِّنُ بِهِ أَنَّ مَا دَفَعْنَاهُ غَيْرَ زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ بِهِ ذَلِكَ نَفَّذْنَا مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ وَهَبَهُ ثَلَاثِينَ وَمَالُهُ سِتُّونَ غَرِمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَشَرَةً فَلَوْ ظَهَرَ دَفِينٌ ثَلَاثُونَ نَفَذَتْ الثَّلَاثُونَ الْمَوْهُوبَةُ أَوْ اثْنَا عَشَرَ فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا وَيَغْرَمُ سِتَّةً ثُمَّ ذَكَرَ لِلتَّفْوِيتِ الْمَحْسُوبِ مِنْ الثُّلُثِ أَمْثِلَةً فَقَالَ: (كَالْقَبْضِ) فِي مَرَضِ الْوَاهِبِ (لِلْمَوْهُوبِ) وَإِنْ وَهَبَهُ فِي الصِّحَّةِ إذْ الْهِبَةُ إنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ نَعَمْ الْهِبَةُ الضِّمْنِيَّةُ كَالْمُحَابَاةِ فِي الْبَيْعِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبْضٍ لِأَنَّهَا فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ (وَ) مِثْلُ (التَّدْبِيرِ) وَلَوْ فِي الصِّحَّةِ لِإِضَافَتِهِ إلَى الْمَوْتِ (وَ) مِثْلُ (زَائِدِ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِوَقْتِ الْمَوْتِ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ تَأَخَّرَ الصَّرْفُ عَنْ الْمَوْتِ كَأعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ وَتَأَخَّرَ الْإِعْطَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ قِيمَةُ يَوْمِ الْمَوْتِ) وَإِنْ تَأَخَّرَ الْإِعْتَاقُ عَنْ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: كَالْقَبْضِ) أَيْ الْإِقْبَاضِ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلتَّفْوِيتِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبْضٍ) أَيْ فَلَا يَضُرُّ إقْبَاضُهَا فِي الْمَرَضِ إذَا وَقَّتَ فِي الصِّحَّةِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ إذَا وَقَعَتْ فِي الْمَرَضِ بِرّ. (قَوْلُهُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ) أَوْ فَعَلَهُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَقَدْ نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِّي عَدَمَ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فَرْضًا قَالَا وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِاعْتِبَارِ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ خَمْسَةً، وَسَبْعِينَ، وَهِيَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ يَبْقَى مِائَةٌ، وَخَمْسُونَ، وَهُمَا الثُّلُثَانِ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْقَبْضِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَخُصُّ نَصِيبَ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ مِنْ النَّقْصِ عَنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَمَا يَخُصُّ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ النَّقْصِ عَنْ ذَلِكَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلُثِهِ مِنْ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَبْضِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَهُ مِنْهُ نَاقِصًا ذَلِكَ الْقَدْرُ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِثْلَيْ مَجْمُوعِ مَا أَخَذَ، وَمَا حُسِبَ عَلَيْهِ فَلِذَا حُسِبَ ثُلُثُ الْمُوصَى لَهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ، وَثُلُثَا الْوَرَثَةِ بِأَكْثَرِهِمَا لِيَسْقُطَ مَا يَخُصُّ ثُلُثَهُ مِنْ النَّقْصِ مَعَ حُسْبَانِهِ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِثْلَيْ مَجْمُوعِ مَا أُخِذَ، وَمَا حُسِبَ عَلَيْهِ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَبْضِ عَلَى مَجْمُوعِ مَا حُسِبَ بِهِ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ، وَمَا حُسِبَ بِهِ نَصِيبُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا، وَنَقَصَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ عِنْدَ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ مُعَيَّنًا مِنْ ثَلَاثَةٍ قِيمَةُ كُلٍّ عِنْدَ الْمَوْتِ مِائَةٌ ثُمَّ عِنْدَ الْقَبْضِ صَارَتْ قِيمَةُ غَيْرِ الْمُوصَى بِهِ مِائَةً، وَبَقِيَتْ قِيمَتُهُ هُوَ مِائَةً فَالظَّاهِرُ، وَرُبَّمَا أُخِذَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فِي الْمُوصَى بِهِ حَتَّى يُحْسَبَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلِيُرَاجَعْ. ثُمَّ رَأَيْت السِّجَاعِيَّ عَلَى الْخَطِيبِ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُ مَا قُلْتُ إنَّهُ الظَّاهِرُ، وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ فَلِذَا حُسِبَ إلَخْ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ إذَا نَقَصَتْ النِّصْفَ مَثَلًا كَانَتْ قِيمَةُ الثُّلُثِ مِنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَقِيمَةُ الثُّلُثَيْنِ مَحْسُوبَةٌ بِمَا لَا نَقْصَ فِيهِ فَإِذَا وُزِّعَ الْأَقَلُّ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِالنِّسْبَةِ خَصَّ ثُلُثَ الْمُوصَى لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ ثُلُثِ الْوَرَثَةِ تَدَبَّرْ، وَهُنَاكَ طَرِيقٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ ثُلُثُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْأَقَلِّ مُعْتَبَرًا بِقِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ، وَقَدْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْكُلِّ عِنْدَ الْقَبْضِ النِّصْفَ مَثَلًا كَانَ نِسْبَةُ النَّقْصِ إلَى ثُلُثِ الْمُوصَى لَهُ كَنِسْبَتِهِ إلَى الْمَجْمُوعِ فَيَكُونُ لَهُ مِنْ الْأَقَلِّ نِصْفُ ثُلُثٍ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ ثُلُثًا بِقِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَيُجْعَلُ الْأَقَلُّ أَنْصَافَ ثُلُثٍ مِنْ جِنْسِ مَا يَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ، وَيُعْطَى مِنْهُ ثُلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ وَنِصْفٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَ الْمَوْتِ ثَلَاثِينَ، وَعِنْدَ الْقَبْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ قُسِمَتْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْصَافٍ وَثُلُثٍ فَيَخُصُّ النِّصْفُ ثَلَاثَةً فَيَكُونُ الثُّلُثَانِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالنِّصْفُ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مَحْسُوبٌ بِسِتَّةٍ، وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ) فِي الْمُنَجَّزِ ثُمَّ إنْ وَفَّى بِجَمْعِهِ ثُلُثَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَفِيمَا يَفِي بِهِ م ر. (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ) قَالَ ع ش فَيَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمَوْجُودِ، وَيَرُدُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ تَغَيَّرَ الْحَالُ عُمِلَ بِمَا صَارَ إلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ وَفَّى إلَخْ (قَوْلُهُ، وَفِيمَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَقَلُّ قِيمَةً) الظَّاهِرُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ هُنَا، وَفِيمَا قَبْلَهُ، وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ أَقَلُّ قِيمَةً) إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُ قِيمَةً لَزَادَتْ قِيمَةُ ثُلُثِ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ، وَمِنْ الثُّلُثِ الْمُوصَى بِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ دُخُولُ الْمَضْمُونِ فِي يَدِ الضَّامِنِ، وَهِيَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ تَدْخُلْ فِي أَيْدِيهِمْ. اهـ. عَوَضٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا

مُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ) عَلَى أَقَلِّ الْخِصَالِ فَلَوْ أَوْصَى مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ بِالْإِعْتَاقِ عَنْهَا وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ أَقَلِّ الْخِصَالِ حُسِبَ الزَّائِدُ عَلَى قِيمَةِ الْأَقَلِّ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّبَرُّعُ وَهَذَا وَجْهٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَفِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ أَقْيَسُ ثُمَّ قَالَا ثَمَّةَ لَكِنَّ الْأَصَحَّ وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ جَمِيعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَيَعْدِلُ إلَى الْإِطْعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ وَنَصُّوا عَلَى الْعِتْقِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْخِصَالِ غَالِبًا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْهَا عَلَى أَقَلِّهَا. (وَ) مِثْلُ (الْكِتَابَهْ) بِإِمَالَةِ الْبَاءِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا بِأَنْ كَاتَبَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَتِهِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ النُّجُومِ لِأَنَّهُ قَابَلَ مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ الَّذِي هُوَ كَسْبُهُ فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ تَفْوِيتٌ لَا مُعَاوَضَةٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً فَالْعِوَضُ مُؤَخَّرٌ فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي صِحَّتِهِ وَإِنْ قَبَضَ النُّجُومَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ وَضَعَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا فَسَيَأْتِي (وَكَشِرَا بَعْضٍ) لَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ كَمَا قَالَ (بِقَدْرِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَقْبُوضِ عَنْهُ لَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ الَّذِي فَوَّتَهُ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ حَتَّى لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَةً حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ الْخَمْسُونَ هَذَا إذَا لَمْ يُزَاحِمْهُ دَيْنٌ وَإِلَّا فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغَرِيمِ (وَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ) بِنَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ أَوْ قَبُولِ وَصِيَّةٍ فَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ قِيمَةُ السِّرَايَةِ مَعَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ فَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ بِخَمْسِينَ وَقِيمَةُ كُلِّهِ مِائَتَانِ حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ الثَّمَنُ وَقِيمَةُ السِّرَايَةِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ . (لَا إرْثِهِ) أَيْ لَا كَإِرْثِ الْمَرِيضِ (الْبَعْضِ وَلَا اتِّهَابِهِ وَلَا قَبُولِهِ) لَهُ (إذَا أَوْصَى) لَهُ (بِهِ أَوْ) قَبُولِ (وَارِثِ الْمَرِيضِ) الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذْ لَمْ يُفَوِّتْ فِي مُقَابَلَتِهِ مَالًا وَلَا يَدًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَحْضَةٍ كَصَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَإِرْثُ بَعْضِ بَعْضِهِ كَإِرْثِ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ لَا سِرَايَةَ فِيهِ إذْ لَا اخْتِيَارَ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ اتِّهَابِهِ لَهُ وَقَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ لَهُ بِهِ كَمَا مَرَّ وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ بِالْمَرِيضِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْوَجْهُ تَرْكُهُ (هَذَا) أَيْ قَبُولُ الْوَارِثِ إنَّمَا يَصِحُّ (إنْ قَضَى) أَيْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ (قَبْلَ الْقَبُولِ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْقَبُولِ (كَالتَّحَابِي) أَيْ كَالْمُحَابَاةِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَسَامَحُ بِهِ (عِوَضَا) أَيْ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى مَا يَتَسَامَحُ بِهِ غَالِبًا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَتْ مَعَ الْوَارِثِ أَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهَا تَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أُجِيزَتْ نَفَذَ الْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا بَطَلَ فِيمَا لَا يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَكَذَا فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَعَ الْوَارِثِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ذِكْرُ صُوَرٍ فِي مُحَابَاةِ الْمَرِيضِ (وَفِي نِكَاحٍ) فِي الْمَرَضِ (التَّحَابِي جُعِلَا تَبَرُّعًا لِوَارِثٍ) فَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ نَكَحَهَا الْمَرِيضُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ نَكَحَتْهُ الْمَرِيضَةُ بِدُونِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ حُوبِيَ مِنْهُمَا وَارِثًا فَهُوَ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَأَوَّلَا إنْ مَاتَتْ) أَيْ وَإِنْ مَاتَتْ (الزَّوْجَةُ) أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ مَوْتِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ (أَوْ) لَمْ تَمُتْ قَبْلَهُ لَكِنْ (لَمْ تَرِثْ) مِنْهُ كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ (فَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ) أَنْتَ (مِنْ ثُلُثِ) الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إجَازَةٍ إذْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّبَرُّعِ، وَالْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الزَّائِدُ مِنْ الثُّلُثِ وَوَرِثَهَا الزَّوْجُ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَّهُ يَرِثُ مِنْهَا فَيَزِيدُ مَالُهُ فَيَزِيدُ مَا يَنْفُذُ مِنْ التَّبَرُّعِ فَيَزِيدُ مَا يَرِثُهُ فَيَسْتَخْرِجُ بِطَرِيقِهِ فَلَوْ أَصْدَقَهَا فِي مَرَضِهِ مِائَةً وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَرْبَعُونَ فَمَاتَتْ قَبْلَهُ وَلَا مَالَ لَهُمَا غَيْرُ الصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهَا شَيْءٌ بِالْمُحَابَاةِ يَبْقَى مَعَ الزَّوْجِ سِتُّونَ إلَّا شَيْئًا وَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ نِصْفُ مَالِهَا عِشْرُونَ وَنِصْفُ شَيْءٍ فَالْمَبَالِغُ ثَمَانُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ضِعْفَ الْمُحَابَاةِ فَبَعْدَ الْجَبْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) لَكِنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ أَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ ثَابِتٌ هُنَا وَإِنْ قَبَضَ النُّجُومَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ قَبْضِهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرَ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالتَّفْوِيتُ فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ: وَكَشِرَائِهِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُهُ مِنْ الْقِيمَةِ حَتَّى لَوْ أَبْرَأهُ مِنْهَا لَمْ يُحْسَبْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِقَدْرِ قَبْضِهِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَحْسَنَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ الثَّمَنِ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَخْصِيصَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ لَا يَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ النَّاقِصَةَ قَالَ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّاقِصَةِ مُنْفَرِدًا تِسْعِينَ ضَمِنَ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ تَرْكُهُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَارِثَ عِنْدَ الْقَبُولِ لَيْسَ وَارِثَ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ مَيِّتٌ عِنْدَ الْقَبُولِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ يُخْرِجُ وَارِثَ الْوَارِثِ فَالْأَوْلَى الْإِطْلَاقُ لِيَشْمَلَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ) الَّتِي نَكَحَهَا الْمَرِيضُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فِي شَرْحِ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَقْيَسُ) اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ) أَيْ فَلَا دَاعِيَ لِحُسْبَانِ مِقْدَارِ الْأَقَلِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ، وَأَوَّلًا إنْ مَاتَتْ إلَخْ) فَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثُ الزِّيَادَةَ أَخَذَتْهَا وَرَثَتُهَا وَارِثًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ لَا إذْ لَا جَمْعَ بَيْنَ التَّبَرُّعِ، وَالْإِرْثِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَزَائِدُ الْمَهْرِ إلَخْ لِرُجُوعِهِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً) أَيْ أَوْ أَمَةً أَوْ مُكَاتَبَةً. (قَوْلُهُ: ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ) أَيْ لِتَكُونَ الْمُحَابَاةُ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي الثُّلُثَانِ. (قَوْلُهُ: فَبَعْدَ الْجَبْرِ

وَالْمُقَابَلَةِ يَعْدِلُ ثَمَانُونَ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَلَهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَرْبَعُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَالْبَاقِي مُحَابَاةٌ يَبْقَى مَعَهُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فَيَجْتَمِعُ لِوَرَثَتِهِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ عَلَى عَدَمِ إرْثِ الزَّوْجَةِ كَأَنْ قَالَا وَإِنْ لَمْ تَرِثْ الزَّوْجَةُ أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ مَوْتِهَا قَبْلَ الزَّوْجِ كَمَا صَنَعَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ حَيْثُ قَالَا (لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْ) بِأَنْ نَكَحَتْهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا (وَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ) كَأَنْ مَاتَ قَبْلَهَا أَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يُكَمِّلُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَلَا يُحْسَبُ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَرِثَهَا فَإِنَّ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهَا طَلَبُ التَّكْمِيلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً فِي حَقِّهِ وَارِثًا دُونَهُ غَيْرَ وَارِثٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ تَفْوِيتِ مَا عِنْدَهُ وَهَذَا لَيْسَ بِتَفْوِيتٍ وَإِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّحْصِيلِ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ لِلْوَارِثِ وَانْتِفَاعُهُ، وَالْبُضْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا قَالَاهُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بَلْ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي امْتِنَاعِ رَدِّ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنْ يُقَالَ: خَصَّتْ الْمَرْأَةُ وَارِثًا بِتَبَرُّعٍ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ مَالٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَتْ بِخِدْمَتِهِ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ) إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ خَصَّتْ وَارِثًا بِزِيَادَةٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى الْإِجَازَةِ بِخِلَافِهَا فِي الْأُخْرَى فِيهِ نَظَرٌ مَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يُفَصِّلَ فِي الْمُسْتَأْجَرِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ الْآتِيَيْنِ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ (لَا) التَّحَابِي فِي (أَجْرِ نَفْسٍ) بِأَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي مَرَضِهِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَا يُحْسَبُ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّحْصِيلِ لَا تَفْوِيتٌ لِلْحَاصِلِ وَلَا مَطْمَعَ لِلْوَرَثَةِ فِي عَمَلِهِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ فِي أَجْرِ أَمْوَالِهِ (وَ) لَا فِي (قِرَاضٍ) بِأَنْ شَرَطَ فِي مَرَضِهِ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إذْ لَا تَفْوِيتَ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ يُحْسَبُ مِنْهُ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ كَالْحَاصِلَةِ لِحُصُولِهَا بِنَفْسِهَا فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ بِخِلَافِ الرِّبْحِ (وَالْأَقَلْ) أَيْ وَكَالْأَقَلِّ (مِنْ قِيمَةٍ) لِمُكَاتَبٍ (وَمِنْ نُجُومٍ إنْ حَصَلٌ كِتَابَةٌ) لَهُ (فِي صِحَّةٍ) لِسَيِّدِهِ. (ثُمَّ وَضَعَ) عَنْهُ حَالَةَ كَوْنِهِ (مَرِيضًا) النُّجُومَ أَيْ أَبْرَأهُ عَنْهَا (أَوْ بِالْوَضْعِ الْإِيصَاءُ وَقَعْ أَوْ عِتْقِهِ) أَيْ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا عَنْهُ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْقِيمَةُ فَرُبَّمَا كَانَ يَعْجِزُ نَفْسَهُ فَلَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ إلَّا الرَّقَبَةُ وَهِيَ قَدْرُ الْقِيمَةِ أَوْ النُّجُومِ فَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهَا تَبَرَّعَ بِهِ السَّيِّدُ فِي صِحَّتِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُمْ عَلَيْهِ (وَأَجْرِهِ جَمِيعًا) أَيْ وَكَأُجْرَةِ الْمُعَارِ جَمِيعِهَا مُدَّةُ الْعَارِيَّةِ (مَهْمَا يُعِرْ) أَيْ إنْ يُعِرْهُ مَالِكُهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ يُوصِي بِإِعَارَتِهِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا بِمَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ أَطْمَاعُ الْوَرَثَةِ (كَقِيمَةٍ) لِشَيْءٍ (إنْ بِيعَا) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْمَرِيضُ (بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا) هُوَ (قَبْلَ حُلُولِهِ) فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ (وَلَا الْتِفَاتَا فِي كَوْنِهِ) أَيْ إلَى كَوْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا إلَخْ) حَاوَلَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ أَقْوَى فِي نَظَرِ الشَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ قَالَ بِبُطْلَانِهَا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ أَقُولُ هَذَا الَّذِي حَاوَلَهُ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِمِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِيجَارِ، وَالْقِرَاضِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ) كَانَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا تَضَمَّنَهُ نَقْصُ مَهْرِهَا عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَامَحَتْهُ بِالنَّقْصِ فَكَأَنَّهَا أَعْطَتْهُ إيَّاهُ فَهُوَ زِيَادَةٌ حَصَلَتْ لَهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ أَخَذَتْهُ مِنْهُ شَارَكَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) كَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ فِي الْأُخْرَى مُحَابَاةٌ وَهِيَ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ إنْ زَادَتْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي أَجْرِ نَفْسٍ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لَا أَجْرَ عَيْنِهِ اهـ وَهِيَ أَظْهَرُ فِي إخْرَاجِ الْتِزَامِهِ عَمَلًا فِي ذِمَّتِهِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهُوَ كَإِجَارَةِ مِلْكِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ أَيْ الْأَقَلُّ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ أَنْ يُعِرْهُ مَالِكُهُ فِي مَرَضِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَهَتْ الْإِعَارَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ بَلْ انْتِهَاؤُهَا بِالْمَوْتِ لَازِمٌ لِبُطْلَانِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ حُلُولِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَيَسُّرِ قَبْضٍ وَعَدَمِهِ لِاعْتِبَارِهِ وَنَحْوِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) الْجَبْرُ هُوَ زِيَادَةُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مَنْ الطَّرَفَيْنِ، وَالْمُقَابَلَةُ هِيَ إزَالَةُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً هُنَا لِعَدَمِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ لَيْسَتْ لَازِمَةً لِلْجَبْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْيَاسَمِينِيَّةِ (قَوْلُهُ قُلْت اسْتَشْكَلَتْ) أَجَابَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ إذَا نَكَحَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَقَدْ خَصَّصَتْ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَلَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ إجَازَتِهِمْ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ عَدَمِ التَّوَارُثِ فَلَمْ تُخَصِّصْ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ، وَلَمْ تَعُدَّ نَفْسَهَا مَطْمَعًا لِلْوَرَثَةِ فَلَمْ يُحْسَبْ النُّقْصَانُ مِنْ الثُّلُثِ. اهـ. وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ نَظَرُ الشَّارِحِ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُحَشِّي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ إجَارَةُ نَفْسِهِ، وَالْقِرَاضُ لِلْوَارِثِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيهِ نَعَمْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ خَصَّتْ وَارِثًا بِزِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي مُقَابِلِ سَبَبِ الْإِرْثِ أَعْنِي الْمَهْرَ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْإِرْثِ بِخِلَافِ إجَارَةِ نَفْسِهِ لِلْوَارِثِ، وَالْقِرَاضِ مَعَهُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابِلِ سَبَبِ الْإِرْثِ فَإِنْ أَثَّرَ هَذَا الْمَعْنَى انْدَفَعَ جَمِيعُ مَا يَرِدُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اسْتَشْكَلَتْ) قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي فَالْحَقُّ أَنْ تُجْعَلَ زِيَادَةُ الزَّوْجِ تَبَرُّعًا، وَلَا يُجْعَلُ نُقْصَانُ الزَّوْجَةِ تَبَرُّعًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الِاكْتِسَابِ. (قَوْلُهُ: خَصَّتْ وَارِثًا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ وَارِثٍ بِمَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: كَقِيمَةٍ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا الثُّلُثُ، وَرَّدَ الْوَارِثُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ، وَالْإِجَازَةِ فِي الثُّلُثِ بِقِسْطٍ مِنْ الثُّمُنِ لِتَشْقِيصِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرُدَّ بِالْإِجَارَةِ الْمَالَ الَّذِي صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ لِانْقِطَاعِ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ:

ثَمَنِهِ (عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا) أَيْ زَادَ عَلَيْهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ الْيَدِ عَلَى الْوَرَثَةِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الِاحْتِسَابِ مِنْ الثُّلُثِ فَقَالَ (وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا) مِنْ التَّبَرُّعَاتِ (قَدَّمَ) الْحَاكِمُ عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ عَنْهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ سَوَاءٌ كَانَتْ كُلُّهَا عِتْقًا أَمْ غَيْرَهُ أَمْ مُخْتَلِفًا مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَازِمٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَنْفِيذٍ ثُمَّ يَبْقَى بَاقِي تَصَرُّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ (ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (أُقْرِعَا) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ التَّبَرُّعَاتُ مُنَجَّزَةً مُرَتَّبَةً بِأَنْ أَضَافَهَا لِلْمَوْتِ وَلَوْ مُرَتَّبَةً كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَسَالِمٌ حُرٌّ وَغَانِمٌ حُرٌّ وَنَافِعٌ حُرٌّ أَوْ نَجَّزَهَا وَلَمْ يُرَتِّبْهَا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَنَافِعٌ أَحْرَارٌ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ تَخْلِيصُ الشَّخْصِ مِنْ الرِّقِّ وَتَكْمِيلُ حَالِهِ، وَالتَّشْقِيصُ يُنَافِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ تَرْتِيبُهَا مَعَ إضَافَتِهَا لِلْمَوْتِ لِاشْتِرَاكِهَا فِي وَقْتِ نَفَاذِهَا وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ بَلْ لَا يُقَدَّمُ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهِمَا وَاحِدٌ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ الْمَوْتِ كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَاعْتِقُوا سَالِمًا غَانِمًا ثُمَّ نَافِعًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَمَّا إذَا عُلِمَ التَّرْتِيبُ وَلَمْ يُعْلَمْ الْأَوَّلُ أَوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ فَالْأَصَحُّ فِي الدَّعَاوَى مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُقْرَعُ بَلْ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ بَعْضُهُ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا قُدِّمَ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ الْمُعَلَّقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ مُطْلَقًا قَالَ الْقَنَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُوصِي إذَا اعْتَبَرَ وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُوصَى بِهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ وَنَظَرُهُ قَوِيٌّ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَّلُوا بِهِ هُنَاكَ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهَا هُنَا (وَإِنْ بِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ قَطَعَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ نَجَّزَهَا) وَلَمْ يُرَتِّبْهَا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَنَافِعٌ أَحْرَارٌ جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَعْتَقْت سَالِمًا وَبَكْرًا وَخَالِدًا وَكَذَا جَعَلَ مِنْ الْمَعِيَّةِ أَعْتَقْت سَالِمًا وَأَعْتِقُوا بَعْدَ مَوْتِي غَانِمًا أَوْ قَالَ وَهَبْت زَيْدًا أَلْفًا وَأَعْطُوا زَيْدًا بَعْدَ مَوْتِي أَلْفًا وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُقَسَّطُ الثُّلُثُ عَلَيْهَا اهـ وَأَحْسِبْهُ وَهْمًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنْ يُصْدِرَ تَبَرُّعَاتٍ مُنَجَّزَةٍ وَأُخْرَى مُعَلَّقَةٍ بِالْمَوْتِ فَتُقَدَّمُ الْمُنَجَّزَةُ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا يَتَمَكَّنُ الْمَرِيضُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ أَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ فَهُمَا سَوَاءٌ. اهـ. فَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مِثْلُ مَا فِي السُّبْكِيّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِثْلُ مَا فِي السُّبْكِيّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَقْدِيمِ الْمُنَجَّزَةِ بَيْنَ تَقَدُّمِهَا وَتَأَخُّرِهَا حَتَّى لَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَعْطَى زَيْدًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا عُلِمَ التَّرْتِيبُ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَعْتَقَهُمْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَلَهُ أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ) الْقِيَاسُ الْوَقْفُ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ إنْ رُجِيَ. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ) قَدْ جَزَمَ السُّبْكِيُّ بِذَلِكَ نَاقِلًا لَهُ نَقْلَ الْمَذْهَبِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُ بِرّ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقْرَعَ فِي الْعِتْقِ) أَيْ دُونَ الْإِبْرَاءِ بَلْ يُقَسِّطُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ، وَانْظُرْ كَيْفَ تَعْرِفُ النِّسْبَةَ بَيْنَ انْضِمَامِ الْأَجْزَاءِ لِلْقِيمَةِ؟ فَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ لِمَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّهُ ثُمَّ يُوَزَّعُ مَا يَخُصُّهُ عَلَى مَا مَعَهُ بِالْأَجْزَاءِ لَوْ كَانَ مَقَادِيرَ. اهـ. تَقْرِيرُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ أَقْرَعَ أَوْ غَيْرُهُ قَسَّطَ الثُّلُثَ عَلَى الْجَمِيعِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ أَوْ هُوَ، وَغَيْرُهُ قَسَّطَ الثُّلُثَ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِهَا فَقَطْ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ، وَكَانَتْ قِيمَةُ سَالِمٍ مِائَةً، وَالثُّلُثُ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَلِعَمْرٍو خَمْسُونَ. اهـ. فَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِهَا فَقَطْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَا مَعَهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِهَا مَعَ الْمِقْدَارِ الَّذِي مِنْ جِنْسِهَا مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَلْ لَا يُقَدَّمُ إلَخْ) تَوَقَّفَ فِيهِ ق ل فَقَالَ الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الْمُدَبَّرِ لِسَبْقِهِ بِالْعِتْقِ عَلَى نَظِيرِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُمَا فِي التَّرْتِيبِ، وَالْمَعِيَّةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُرَتَّبَةً) أَيْ بِالْحَرْفِ لَا بِالذِّكْرِ (قَوْلُهُ

أَيْ وَإِنْ جَزَمَ مَرِيضٌ بِإِعْتَاقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ مَثَلًا مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُمْ كَأَنْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ أَوْ أَثْلَاثُكُمْ أَحْرَارٌ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا وَلَا يَفْتَقِرُ الْعِتْقُ إلَى ثُلُثِ كُلٍّ مِنْهُمْ حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ فِي عَبْدٍ لِأَنَّ إعْتَاقَ بَعْضِ عَبْدِهِ كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكُمْ وَخَرَجَ بِقَطْعِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى الْمَوْتِ فَقَالَ: ثُلُثُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَثْلَاثُكُمْ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي فَلَا يُقْرَعُ بَلْ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ إذْ لَا سِرَايَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ: نِصْفُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُقْرَعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ (وَلْتَجْرِ) فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا (قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ) مِنْ الْعُتَقَاءِ فِي الْمَرَضِ إذَا كَانَ مَوْتُهُ (مِنْ قَبْلِ دُخُولٍ) لَهُ (يَدَ وَارِثٍ) أَيْ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ أَوْ بَعْدَهُ نَظَرًا لِلْوَارِثِ (وَإِنْ) لَوْ عَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى أَيْ فَإِنْ (تَخْرُجْ) أَيْ الْقُرْعَةُ بِالْحُرِّيَّةِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ الْعُتَقَاءِ (فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رِقّ) وَبِأَنَّ مَوْتَهُ حُرًّا مَوْرُوثًا عَنْهُ (وَإِنْ) خَرَجَتْ (عَلَى حَيٍّ فَثُلُثَاهُ عَتَقْ) وَكَأَنَّ الْحَيَّيْنِ كُلُّ التَّرِكَةِ وَإِنْ خَرَجَتْ بِالرِّقِّ عَلَى الْمَيِّتِ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّهُ يَبْغِي الْمَالَ وَلَمْ تَمْتَدَّ يَدُهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ يَبْغِي الثَّوَابَ وَتُعَادُ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ لَهُ بِهَا أَوَّلًا أَمَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَتَقَ كُلُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ مُصَوَّرٌ بِالْمَوْتِ بِغَيْرِ قَتْلٍ مُضَمَّنٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَاَلَّذِي لَمْ يَمُتْ وَ (لَوْ قَالَ: إنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الرَّاءِ إلَى الْكَافِ لِلْوَقْفِ (حُرٌّ) وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سَعْدًا (فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ) أَيْ سَعْدٌ (حُرْ) إذْ لَوْ أَقْرَعَ أَمْكَنَ خُرُوجُ الْقُرْعَةِ بِالْحُرِّيَّةِ لِبَكْرٍ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ سَعْدٍ فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ بَكْرٍ فَإِنْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا (وَمَا سِوَى الْعِتْقِ) مِنْ التَّبَرُّعَاتِ غَيْرِ الْمُنَجَّزَةِ أَوْ الْمُنَجَّزَةِ غَيْرِ الْمُرَتَّبَةِ (فَفِيهَا قُسِّطَا) أَيْ الثُّلُثُ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ إذْ لَا مَزِيَّةَ وَلَا إقْرَاعَ فِيهَا إذْ الْغَرَضُ مِنْهَا التَّمْلِيكُ، وَالتَّشْقِيصُ لَا يُنَافِيه بِخِلَافِ الْعِتْقِ كَمَا مَرَّ وَدَخَلَ فِيمَا سِوَى الْعِتْقِ الْعِتْقُ مَعَ غَيْرِهِ فَيَسْقُطُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ يُقْرَعُ فِيهِ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ دَبَّرَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ قُدِّمَ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ (وَلْيَتَسَلَّطْ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ (بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا وَارِثُ مَنْ أَوْصَى) أَيْ بَعْدَ تَسَلُّطِ وَارِثِ الْمُوصِي (عَلَى مِثْلَيْهِ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ لَمْ يَتَسَلَّطْ الْمُوصَى لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى ثُلُثِهِ حَتَّى يَحْضُرَ مِنْ الْغَائِبِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِ الْوَارِثِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ هُوَ عَلَيْهِ وَقَدْ يَتْلَفُ الْغَائِبُ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ وَلَا يَتَسَلَّطُ الْوَارِثُ عَلَى ثُلُثَيْهِ لِإِمْكَانِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ مِنْ الْغَائِبِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ثُلُثَيْهِ فَبَانَ تَلَفُ الْغَائِبِ فَعَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ وَرَأَى الرَّافِعِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى وَقْفِ الْعُقُودِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيُقْرِعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ قَالَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَرَدَّ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ فَمَنْ أَصَابَهُ سَهْمُ الرِّقِّ رُقَّ وَعَتَقَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ التَّبَرُّعَاتِ غَيْرِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالْمَوْتِ إيقَاعًا أَوْ وُقُوعًا مَعَ التَّرْتِيبِ بِالْحَرْفِ كَثُمَّ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا الثُّلُثُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ نَعَمْ إذَا كَانَ التَّرْتِيبُ بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ يُقَسَّطُ كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ عَالِمٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ الْمُرَتَّبَةِ رَاجِعٌ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَوْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّقْسِيطِ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا بَعْدَ مَوْتِي سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا تَرَتَّبَ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ. اهـ.، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْحَرْفِ الْمُرَتَّبِ فِي قَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ غَانِمٌ اعْتِبَارٌ لِوُقُوعِهَا مُرَتَّبَةً (قَوْلُهُ: غَائِبٌ) أَيْ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغَيْبَةِ، وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَنَقَلَ النَّاشِرِيُّ هَذَا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَفَّالِ قَالَ أَمَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَالْمُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنِ الْقُدْرَةِ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بِبَلَدِ الْغَائِبِ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ لِلْمُوصَى لَهُ كَحُضُورِ الْغَائِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَسَلَّطْ الْمُوصَى لَهُ) سَوَاءٌ الْبَيْعُ، وَالْإِجَارَةُ، وَغَيْرُهُمَا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ ع ش خِلَافًا لِ مَرَّ رَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ، وَلَا عَلَى ثُلُثِهِ) إلَّا أَنْ يُطْلِقَ لَهُ الْوَرَثَةُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى وَقْفِ الْعُقُودِ) أَيْ فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ فِي الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا فَقِيَاسُهُ هُنَا إنْ أَجَازَ الْمُوصَى لَهُ

وَالنَّوَوِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا (وَمَنْعُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا عَلَى مَا مَرَّ (مِنْ) تَبَرُّعِهِ بِشَيْءٍ (زَائِدٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثُّلُثِ ثَابِتٍ (فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ) مِنْهُ الْمَوْتُ (كَالْقُولَنْجِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ أَخْلَاطُ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الْأَمْعَاءِ فَلَا يَنْزِلُ وَيَصْعَدُ بِسَبَبِهِ الْبُخَارُ إلَى الدِّمَاغِ فَيُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا إنْ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُصِيبُهُ كَثِيرًا وَيُعَافَى مِنْهُ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فَلَا (وَذَاتِ جَنْبٍ) وَتُسَمَّى ذَاتُ الْخَاصِرَةِ وَهِيَ قُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي دَاخِلِ الْجَنْبِ بِوَجَعٍ شَدِيدٍ ثُمَّ تَنْفَتِحُ فِي الْجَوْفِ وَيَسْكُنُ الْوَجَعُ وَذَلِكَ وَقْتَ الْهَلَاكِ وَمِنْ عَلَامَتِهَا الْحُمَّى اللَّازِمَةُ، وَالْوَجَعُ النَّاخِسُ تَحْتَ الْأَضْلَاعِ وَضِيقُ النَّفْسِ وَتَوَاتُرُهُ، وَالسُّعَالُ (وَرُعَافٍ) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ (ثَجِّ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ سَائِلٍ بِمَعْنَى دَائِمٍ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ بِخِلَافِ غَيْرِ الدَّائِمِ (وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ) بِخِلَافِ دَوَامِهِ وَهُوَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ اسْتِرْخَاءُ أَحَدِ شِقَّيْ الْبَدَنِ طُولًا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَسَبَبُهُ غَلَبَةُ الرُّطُوبَةِ، وَالْبَلْغَمِ فَإِذَا هَاجَ رُبَّمَا أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ وَأَهْلَك (وَآخِرِ سِلٌّ) بِكَسْرِ السِّينِ كَمَا فِي الشَّرْحِ لَا بِفَتْحِهَا كَمَا وَقَعَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لَهَا وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الرِّئَةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْبَدَنُ فِي النُّقْصَانِ، وَالِاصْفِرَارِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِآخِرِهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَالْغَزَالِيَّ وَعَكَسَ الْبَغَوِيّ فَجَعَلَهُ كَالْفَالِجِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: الْأَشْبَهُ بِأَصْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا فَهُوَ كَالشَّيْخُوخَةِ، وَالْهَرَمِ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ (وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ) لِأَنَّهُ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ كَأَنْ يَنْقَطِعَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ الطَّعَامُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ أَوْ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ أَوْ وَمَعَهُ دَمٌ مِنْ الْأَعْضَاءِ الشَّرِيفَةِ كَالْكَبِدِ لَا مِنْ نَحْوِ الْبَوَاسِيرِ أَوْ يُعْجِلُهُ وَيَمْنَعُهُ النَّوْمَ فَمَخُوفٌ (وَكَا) لْمَرَضِ (الْمَخُوفِ) فِي الْمَنْعِ مِمَّا ذُكِرَ (أَسْرُ سَفَّاكِينَ) أَيْ مُهْرِيقِينَ فِي الْعَادَةِ (دَمْ مَنْ أَسَرُوهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا فَتَعْبِيرُهُ بِهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِأَسْرِ الْكَافِرِ (وَقِتَالٌ الْتَحَمْ) أَيْ اخْتَلَطَ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ أَوْ مُتَقَارِبَيْنِ مِنْ التَّكَافُؤِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَمْ كَافِرَيْنِ أَمْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا (كَذَاك تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّجْمِ وَلِلْقِصَاصِ وَ) كَذَا (اضْطِرَابُ الْيَمِّ) أَيْ الْبَحْرِ فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ (أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ) بِأَنْ عَسُرَ خُرُوجُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْمَرَضِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعُتَقَاءِ وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مَوْتُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلْيَجُرَّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ثُلُثَيْهِ إلَخْ) وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُوصَى لَهُ فِي الثُّلُثِ فَبَانَ هَلَاكُ الْغَائِبِ لَمْ يَصِحَّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْوَارِثِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا حَجْرَ وَفِي الْمُوصَى لَهُ يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ بِبَيَانِ الْمَالِكِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَجَعَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَاحِدًا وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ فِي الْمُوصَى لَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيمَا اخْتَارَهُ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ مَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْفَرْقِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَعَلَّهُ تَحَكُّمٌ إذْ كُلٌّ مِنْ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ قَدْ طَرَأَ لَهُ الْمِلْكُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِ الْوَقْفِ فَلِمَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَارِثِ مِنْ بَابِ تَبَيُّنِ عَدَمِ الْحَجْرِ وَفِي الْمُوصَى لَهُ مِنْ بَابِ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ وَكَوْنِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِي الْوَارِثِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْمُوصَى لَهُ لَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ تَصَرَّفَ أَعْنِي الْمُوصَى لَهُ فِي الْجَمِيعِ فَبَانَ بَقَاءُ الْغَائِبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِي فِي نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الْجَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ فِي الثُّلُثِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) كَانَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى عَدَمِ النُّفُوذِ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ) فَيَشْمَلُ اسْتِرْخَاءَ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الشَّرْحِ) أَيْ لَلْعِرَاقِيِّ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا ظَهَرَ الْآنَ، وَلَسْتُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ فَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ إلَخْ) الْمَنْعُ يَكُونُ أَوَّلًا فِي الْمَخُوفِ كَمَا ذَكَرَهُ، وَأَمَّا النُّفُوذُ فَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مَخُوفًا بِأَنْ ثَبَتَ عِنْدَنَا ذَلِكَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ نُفُوذِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَإِنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ تَعَيَّنَ نُفُوذُ مَا زَادَ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَخُوفٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى الثُّلُثِ) أَيْ الثُّلُثِ الْمَوْجُودِ حَالَ التَّصَرُّفِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ نَفَذَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ بَقَاءَهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَيْ الْمَوْتِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ فَإِنْ ظَهَرَ أَمْرٌ يَقْتَضِي خِلَافَهُ عَمِلْنَا بِحَسَبِهِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ، وَمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ، وَتَبِعَهُ الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْخُضَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَحَكَى ابْنُ الْحَدَّادِ وَجْهًا أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَخُوفُ مِنْهُ الْمَوْتُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا عَلَيْهِ حُصُولُ الْمَوْتِ بَلْ عَدَمُ قُدْرَتِهِ فَهُوَ مَا يَكْثُرُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا، وَإِنْ خَالَفَ الْمَخُوفَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَنْعِ كَوْنِهِ مِنْ الْقُولَنْجِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْعَوَامُّ بِهِ، وَبِتَقْدِيرِ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ فَهُوَ مَرَضٌ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا، وَإِنْ تَكَرَّرَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ دَائِمٍ) بِأَنْ يَمْضِيَ فِيهِ زَمَنٌ يُفْضِي مِثْلُهُ فِيهِ عَادَةً كَثِيرًا إلَى الْمَوْتِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا بِفَتْحِهَا) رَاجِعْ الْقَامُوسَ فَأَظُنُّهُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَفَتْحِهَا (قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا) فَالْمَخُوفُ هُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِشِدَّةِ) أَوْ وَجَعٍ أَيْ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ تَكْرَارًا يُفِيدُ سُقُوطَ الْقُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ

بَعْدَ الْوَضْعِ. (أَوْ طَلَقَتْ) أَيْ الْحَامِلُ لِلْوِلَادَةِ أَوْ حَصَلَ لَهَا بَعْدَ انْفِصَالِ الْمَشِيمَةِ مِنْ الْوِلَادَةِ جِرَاحَةٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ أَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فِي جَوْفِهَا بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْعَلَقَةِ، وَالْمُضْغَةِ (أَوْ بَانَ) أَيْ ظَهَرَ (طَاعُونٌ) بِالْبُقْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْمُتَبَرِّعَ وَهُوَ هَيَجَانُ الدَّمِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَانْتِفَاخُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ وَنَحْوَهَا تَسْتَعْقِبُ الْهَلَاكَ غَالِبًا بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَأَسْرِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْ سَفْكَ دَمِ أَسِيرِهِ كَالرُّومِ وَقِتَالٍ بِغَيْرِ الْتِحَامٍ وَإِنْ تَرَامَيَا بِالنُّشَّابِ، وَالْحِرَابِ أَوْ مَعَ الْتِحَامٍ وَكَأَنْ أَحَدُهُمَا يَغْلِبُ الْآخَرَ لَكِنَّ هَذَا مَحَلُّهُ فِي حَقِّ الْغَالِبِ فَقَطْ وَكَالْحَبْسِ لِلرَّجْمِ أَوْ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ حَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْوَدِيعَةِ إذَا مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ حُبِسَ لِيُقْتَلَ لَزِمَتْهُ الْوَصِيَّةُ بِهَا أَنَّ الْحَبْسَ لِلْقَتْلِ كَالتَّقْدِيمِ لَهُ انْتَهَى، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَلْحَقُوهُ هُنَاكَ بِالْمَخُوفِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْغَيْرِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ هُنَا حَقًّا لِلْغَيْرِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ بِأَنَّ مَعْنَى الْحَبْسِ هُنَاكَ التَّقْدِيمُ لِلْقَتْلِ لِأَنَّهُ حَبْسٌ لَهُ. وَمِنْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كَحُمَّى أُطْبِقَتْ) أَيْ لَزِمَتْ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا مَخُوفَةً إذَا زَادَتْ عَلَى يَوْمَيْنِ بِقَرِينَةِ عَدِّهِ فِيمَا يَأْتِي حُمَّى يَوْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَخُوفِ (وَ) كَحُمَّى (الْوَرْدِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ (وَ) كَحُمَّى (الْغِبِّ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا (وَشِبْهِ النَّزْعِ) أَيْ وَكَشَبَهِ قَلْعِ الْحَيَاةِ كَجُرْحٍ عَلَى مَقْتَلٍ أَوْ نَافِذٍ إلَى جَوْفٍ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا بِخِلَافِ النَّزْعِ نَفْسِهِ بِأَنْ شَخَصَ بَصَرُهُ أَوْ بَلَغَتْ رُوحُهُ الْحَنْجَرَةَ أَوْ قُطِعَ حُلْقُومُهُ وَمَرِيئُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ فِيهِ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ فِيهِ (وَالدِّقِّ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الْقَلْبَ وَلَا تَمْتَدُّ مَعَهُ حَيَاةٌ غَالِبًا وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ مَزِيدَانِ عَلَى الْحَاوِي وَمِنْ الْمَخُوفِ حُمَّى الثُّلُثِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتُقْلِعُ يَوْمًا وَحُمَّى الْأَخَوَيْنِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ كَمَا فُهِمَتَا بِالْمُوَافَقَةِ مِنْ حُمَّى الْغِبِّ (دُونَ جَرَبٍ وَ) حُمَّى (رِبْعِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ (وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنِ) فَلَيْسَتْ الْأَرْبَعَةُ مَخُوفَةً وَإِنْ كَانَتْ حُمَّى يَوْمَيْنِ مِنْ الْمُطْبَقَةِ فَإِنْ اتَّصَلَ الْمَوْتُ بِحُمَّى يَوْمَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي (وَلْيَعْتَمِدْ) أَيْ الْحَاكِمُ (فِي) مَرَضٍ (مُشْكِلٍ) حَالُهُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَخُوفٌ أَوْ لَا قَوْلَ (طَبِيبَيْنِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ) اعْتِبَارًا بِهَا فَيَعْتَبِرُ الْإِسْلَامَ، وَالْحُرِّيَّةَ، وَالْبُلُوغَ، وَالْعَدَالَةَ وَكَذَا الذُّكُورَةُ فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلَوْ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْأَطِبَّاءِ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَخَذَ بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ ثُمَّ بِالْأَكْثَرِ عَدَدًا ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ، وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ فِي عَيْنِ الْمَرَضِ كَأَنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ مَرَضِهِ وَجَعَ ضِرْسٍ أَوْ حُمَّى ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فِي جَوْفِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَعَهُ وَجَعٌ شَدِيدٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ وَلِمَ لَا يُرَاجِعُ الْأَطِبَّاءَ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْمُتَبَرِّعُ) لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِظُهُورِهِ فِي أَمْثَالِهِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ فِي الْأَرِقَّاءِ أَوْ فِي الصِّبْيَانِ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا فِي حَقِّ الْأَحْرَارِ وَلَا فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ (قَوْلُهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَكَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَعِنْدَهُ نَحْوُ عَارِيَّةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ إذَا حُبِسَ لِيُقْتَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُنْ مَعَهُ إسْهَالٌ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي خُرُوجِ دَمِ الْعُضْوِ الشَّرِيفِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ) ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَوْمَ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مِثْلَهُ يَنْجُو مِنْ الْغَرَقِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ، وَهُوَ هَيَجَانُ الدَّمِ إلَخْ) فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَخْزُ الْجِنِّ فَلَعَلَّهُ أَنْوَاعٌ رَاجِعْ (قَوْلُهُ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَبَيْنَ أَسْرِ مَنْ اعْتَادَ الْقَتْلَ حَيْثُ كَانَ نَفْسُ الْأَسْرِ مَخُوفًا، وَلَوْ بِلَا تَقْدِيمٍ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ رَحِمَ، وَعَفَا فَيَكُونُ كَالْأَسِيرِ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَادُ الْقَتْلَ مِنْ الْكُفَّارِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ، وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَنْ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ كَافِرًا، وَلَوْ فَرَّقُوا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ) أَيْ، وَتَكَرَّرَتْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يُقَالَ فِي حُمَّى الْغِبِّ، وَتُكَرِّرُ الدَّوْرَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ إذْ الْمَرَّتَانِ لَا تَكْفِيَانِ فِي الْحُمَّى الْمُطْبَقَةِ فَغَيْرُهَا بِالْأُولَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ) لَمْ يَكْتَفِ بِالْعَدَالَةِ لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى عَدَالَةِ الرِّوَايَةِ، وَعَدَالَةِ الشَّهَادَةِ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْحُرِّيَّةُ فِي الْأُولَى (قَوْلُهُ: فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ بَاطِنَةٍ بِامْرَأَةٍ قَالَ ق ل، وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مَعْرِفَةَ النِّسْوَةِ بِهِ دُونَ الرِّجَالِ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ أَوْ اطِّلَاعُهُنَّ عَلَيْهِ غَالِبًا فَكَذَلِكَ لِجَوَازِ اطِّلَاعِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِهِ كَمَا هُوَ جَائِزٌ فِيمَا هُوَ خَفِيٌّ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ الْمُرَادُ إخْبَارُهُنَّ بِهِ لِمَنْ يَعْرِفُهُ مِنْ الرِّجَالِ فَهُوَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِنَّ. اهـ. وَيَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ اخْتِصَاصُهُنَّ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ، وَإِنْ جَازَ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِمْ أَيْضًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ) أَيْ بِنَحْوِ غَرَقٍ فِي الْمَرَضِ

مُطْبَقَةً صُدِّقَ الْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ عَنْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَعَلَى الْوَارِثِ الْبَيِّنَةُ وَيَكْفِيه غَيْرُ طَبِيبَيْنِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مُشْكِلٌ (فَإِنْ صَحَّ) الْمَرِيضُ الْمُتَبَرِّعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ (تَبِنْ صِحَّتُهُ) أَيْ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ وَرَدَّ الْوَارِثُ التَّبَرُّعَ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ فِي الزَّائِدِ سَوَاءٌ مَاتَ بِهِ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَقَتْلٍ أَوْ غَرَقٍ (وَيَظْهَرُ) أَيْ يُبَيِّنُ (الْبُطْلَانُ) فِي الزَّائِدِ حَالَةَ الرَّدِّ (إنْ لَمْ يَكُ) الْمَرَضُ (ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ) الْمُتَبَرِّعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنْ تَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَخُوفٌ (إلَّا إذَا مَاتَ) فِي غَيْرِ الْمَخُوفِ (فُجَاءَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ، وَالْمَدِّ كَاتِّصَالِهِ بِوَجَعِ ضِرْسٍ أَوْ رَمَدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُحَالُ الْمَوْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانَ وَكَاتِّصَالِهِ بِحُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إذَا كَانَ تَبَرُّعُهُ بَعْدَ عَرَقِهِ، لِأَنَّ أَثَرَهَا زَالَ بِالْعَرَقِ، وَالْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ عَرَقِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ قَالَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَخُوفِ كَوْنُ الْمَوْتِ مِنْهُ غَالِبًا بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُونُ نَادِرًا وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: هَذَا غَيْرُ مَخُوفٍ لَكِنَّهُ يُفْضِي إلَى الْمَخُوفِ فَمَخُوفٌ أَوْ يُفْضِي إلَى الْمَخُوفِ نَادِرًا فَلَا وَاسْتَشْكَلَا الْأَوَّلَ بِالْحَمْلِ قَبْلَ الطَّلْقِ (بِأَوْصَيْتُ) صِلَةٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ التَّوْصِيَةُ وَلَوْ قَالَ بِنَحْوِ أَوْصَيْت كَانَ أَعَمَّ أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِإِيجَابٍ صَرِيحٍ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا (كَذَا اُعْطُوا) لَهُ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا وَكَأَعْطُوا ادْفَعُوا وَنَحْوُهُ (وَمِنْ مَالِي لَهُ جَعَلْتُ) كَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَلَكْته أَوْ وَهَبْته كَذَا بَعْدَ مَوْتِي وَتَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ جَعَلْته لَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ مَالِي وَهْمٌ وَإِنَّمَا حَقُّهُ التَّقْيِيدُ بِبَعْدِ الْمَوْتِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَبِكِنَايَةٍ) مَعَ النِّيَّةِ (كَقَدْ عَيَّنْت) لَهُ كَذَا وَذَا لَهُ مِنْ مَالِي فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ ذَا لَهُ فَإِقْرَارٌ وَقَوْلُهُ كَقَدْ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْكَتْبِ) أَيْ وَكَالْكِتَابَةِ لِلْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ صَرِيحَ إيجَابٍ، وَالْكَاتِبُ نَاطِقًا (وَالْقَبُولِ) أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ بِالْإِيجَابِ كَمَا مَرَّ وَبِالْقَبُولِ (مِنْ) مُوصًى لَهُ (مُعَيَّنٍ) كَالْهِبَةِ فَلَوْ قَبِلَ بَعْضَ الْمُوصَى بِهِ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْغَزَالِيِّ وَنَظِيرُهُ الْهِبَةُ، وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ لَكِنَّ الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّرَاخِي فَهِيَ دُونَهَا وَدَخَلَ فِي الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدُ الْمَحْصُورُ كَبَنِي زَيْدٍ فَيَتَعَيَّنُ قَبُولُهُمْ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ غَيْرَ آدَمِيٍّ كَمَسْجِدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ وَيَقْبَلُ لِلْحَمْلِ مَنْ يَلِي أَمْرَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ حَيًّا فَإِنْ قَبِلَ لَهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا فَقَوْلَانِ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا وَقَالَ الْقَاضِي وَالْقَفَّالُ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ غَيْرُهُ كَالْفُقَرَاءِ، وَالْقَبِيلَةِ كَالْهَاشِمِيَّةِ، وَالْمُطَّلِبِيَّة، وَالْعَلَوِيَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُمْ بَلْ تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَاتِّصَالِهِ بِوَجَعِ ضِرْسٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ مَاتَ فِي غَيْرِ الْمَخُوفِ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ كَإِسْهَالِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعُهُ بِالزَّائِدِ بِدُونِ إجَازَةٍ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَخُوفٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ كَوَجَعِ ضِرْسٍ نَفَذَ تَبَرُّعُهُ وَحُمِلَ مَوْتُهُ عَلَى الْفُجَاءَةِ وَبِهَذِهِ يَتَفَارَقُ الْمَرَضَانِ الْمَخُوفُ وَغَيْرُهُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ قَالَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَالْقَتْلُ، وَالْمَوْتُ بِسُقُوطٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَالْمَوْتِ بِهِ فَيُعْتَبَرُ تَبَرُّعُهُ مِنْ الثُّلُثِ أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَخُوفِ وَبِهَذَا أَيْضًا يَتَفَارَقَانِ (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُحَالُ عَلَيْهِ) وَكَانَ قُتِلَ أَوْ غَرِقَ، وَالْمَرَضُ غَيْرُ مَخُوفٍ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ تَبَرُّعُهُ بَعْدَ غَرَقِهِ) فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ غَرَقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَا الْأَوَّلَ بِالْحَمْلِ قَبْلَ الطَّلْقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَمْرَاضِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلَعَلَّهُ سَكَتَ عَنْهُ هُنَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَذَا لَهُ مِنْ مَالِي) وَكَذَا جَعَلْتُهُ لَهُ مِنْ مَالِي كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْمُقْرِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ) الْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ) لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ قَيِّمِ الْمَسْجِدِ فِيمَا نَظُنُّهُ وَرَجَّحَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْفُقَرَاءِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ انْحَصَرُوا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَتَى تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى نُدُورٍ كَانَ مَخُوفًا حُكْمًا (قَوْلُهُ: فُجَاءَةً) الْمُرَادُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ شَيْءٍ لَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْفُجَاءَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَاتِّصَالِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ غَيْرُ تِلْكَ الْحُمَّى، وَإِلَّا أُحِيلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا غَيْرُ مَخُوفَةٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ نَادِرًا) ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ السَّلَامَةِ مِنْهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَا الْأَوَّلَ بِالْحَمْلِ قَبْلَ الطَّلْقِ) دَفَعَهُ م ر وَحَجَرٌ بِقَوْلِهِمَا لَا أَثَرَ لِتَوَلُّدِ الطَّلْقِ الْمَخُوفِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضٍ، وَالْكَلَامُ السَّابِقُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَرَضِ لَكِنْ قَالَ سم لَمْ يَظْهَرْ مِنْ هَذَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ. اهـ.، وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ مَعْنَوِيٌّ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَبْلَ الطَّلْقِ لَيْسَتْ مَرِيضَةً أَصْلًا بِخِلَافِ ذِي الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهُ إذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَخُوفُ كَانَ كَأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالْمَخُوفِ لِتَوَلُّدِ الْمَخُوفِ مِنْهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْحَمْلِ فَإِنَّ الطَّلْقَ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْقُبُ فَرَاغَ مُدَّتِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَالْقَبُولُ) ، وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، وَلَمْ يَرُدَّ طُولِبَ بِالْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ فَإِنْ أَبَى حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ. اهـ. أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ) الْأَرْجَحُ الْقَبُولُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ ثُمَّ قَبِلَ الْبَعْضَ الْآخَرَ صَحَّ أَيْضًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ)

وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُعَيَّنِ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ لَفْظِهَا (وَكَوْنِهِ) أَيْ وَبِكَوْنِ الْقَبُولِ (بَعْدَ إذْ الْمُوصِي فَنِيَ) أَيْ بَعْدَ وَقْتِ مَوْتِهِ وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ قَبْلَهُ كَمَا فِي الرَّدِّ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ كَفِي وِصَايَةٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا قَبُولُ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي كَرَدِّهِ (أَوْ) الْقَبُولِ مِنْ (الْوَارِثِ لَهُ) أَيْ لِلْمُعَيِّنِ (إنْ مَاتَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَالْمُعَيَّنُ (كَالرَّقِيقِ) إذَا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ صَحَّ إنْ (قَبِلَهْ) هُوَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَا سَيِّدُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ يُدْفَعُ لَهُ قَالُوا لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَجْرِ مَعَهُ وَنُقِضَ بِقَبُولِ وَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ تَعَذَّرَ الْقَبُولُ مِمَّنْ جَرَى مَعَهُ الْخِطَابُ بِخِلَافِهِ هُنَا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ هُنَا كَأَنْ مَاتَ الرَّقِيقُ قَبْلَ قَبُولِهِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ عَنْهُ سَيِّدُهُ كَالْوَارِثِ، وَالْوَلِيِّ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوقَفَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَى حُصُولِ أَهْلِيَّتِهِ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ) سَيِّدُهُ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِيهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ نَفْسَهُ (فَلَوْ أَمَرْ) هـ (سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ) بَعْدَ مَوْتِهِ (لَا يُعْتَبَرْ قَبُولُهُ) لِتَأَكُّدِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعِتْقِ كَالْوَصِيَّةِ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ خِلَافَهُ فَلَوْ أَبْدَلُوا أَمَرَ بِأَوْصَى كَانَ أَوْلَى (كَمَالِكِ الدَّابَّةِ) فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ (فِي قَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا) كَذَا (فِي الْعَلَفِ) لَهَا صُدُورُهُ مِنْ مَالِكِهَا كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِعِمَارَةِ دَارِهِ وَزَادَ قَوْلُهُ: مَا قِيلَ إلَى آخِرِهِ إيضَاحًا لِمَحَلِّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ (وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَا مِلْكًا) أَيْ وَقَفَ بِمَوْتِ الْمُوصِي عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ مِلْكَ الْمُوصَى بِهِ (وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ) أَوْصَى بِهِ لِأَبِيهِ وَفَسْخِ نِكَاحِ مَنْ أَوْصَى بِهَا لِزَوْجِهَا وَلُزُومِ نَفَقَةِ الْمُوصَى بِهِ وَفُطْرَتِهِ وَمِلْكِ فَوَائِدِهِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ تَبَيَّنَّا حُصُولَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ وَإِنْ رَدَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لِلْوَارِثِ مِنْ يَوْمِئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْمَوْتِ وَلَا بِالْقَبُولِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ مَلَكَ بِالْمَوْتِ لَمَا أَرْتَدَّ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِالْقَبُولِ فَقَبِلَهُ إمَّا لِلْمَيِّتِ وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ لِلْوَارِثِ وَيَتَلَقَّاهُ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَالْمِلْكُ فِيهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ لِلْوَارِثِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْعِتْقِ تَمْلِيكٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهَا بِالْعِتْقِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ إكْسَابَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ: قِيلَ: إنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ، وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرُّرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَالْمِلْكُ فِيهِ أَيْ الْإِعْطَاءُ لِلْوَارِثِ وَلَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ فَتَأَخَّرَ وَقْفُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَصَلَ مِنْهُ رِيعٌ كَانَ لِلْوَارِثِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَشْبَهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لِمُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ إلْحَاقًا لَهُ بِكَسْبِ الْمُوصِي بِعِتْقِهِ (وَلَا تَوْرِيثَ) لِلِابْنِ الْمُوصَى بِهِ لِأَبِيهِ مِنْهُ (إنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ) لِأَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِأَنَّ الْقَابِلَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الِابْنُ كَأَخٍ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ فَلَا يُعْتَقُ الِابْنُ فَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ كَابْنٍ آخَرَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حَائِزًا فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ إلَّا فِي حِصَّةِ إرْثِهِ وَقَبُولُ الْمُوصَى بِهِ مَا بَقِيَ مُتَعَذِّرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ تَوَقُّفَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَبُولِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ فَلَا يَعْتِقُ كُلُّهُ فَلَا يَرِثُ فَتَوْرِيثُهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ (كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ) أَيْ ابْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِغَيْرِ لَفْظِهَا) الصَّوَابُ بِغَيْرِ إيصَائِهِ لِلْعَبْدِ بِرَقَبَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ) كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِعِتْقِهِ بِرّ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَبْدَلُوا أَمَرَ بِأَوْصَى كَانَ أَوْلَى) لِانْدِفَاعِ التَّوَهُّمِ حِينَئِذٍ وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: كَمَالِكِ الدَّابَّةِ) حِينَ الْمَوْتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: كَعِتْقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَحُكْمُهُ (قَوْلُهُ: أَوْصَى بِهِ) أَيْ الِابْنِ وَقَوْلُهُ بِهَا ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَوْصَى. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ) مِثْلُ الْعَبْدِ الْجَارِيَةُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَالْكَسْبُ يَشْمَلُ الْمُعْتَادَ، وَالنَّادِرَ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَهْرُ الْجَارِيَةِ لَوْ وُطِئَتْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ يَنْبَغِي الدُّخُولُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِكْسَابَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَنَّ لَهُ أَوْصَى بِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ نَاظِرِهِ م ر (قَوْلُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهَا) أَمَّا بِلَفْظِهَا فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ م ر (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا لِمُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ عَقِبَ الْمَوْتِ بِشَيْءٍ. (قَوْلُهُ: بَعِيدٌ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ. (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ إلَخْ) فَالْمِلْكُ فِيهِ إلَى أَنْ يُعْتَقَ لِلْوَارِثِ، وَفِي إكْسَابِهِ إلَى أَنْ يُعْتَقَ لِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْإِكْسَابِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهِ لِلْوَارِثِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّرَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْعِتْقِ تَقَرَّرَ أَلَّا يَسْقُطَ بِوَجْهٍ أُلْحِقَ بِالْأَحْرَارِ، وَلَمَّا كَانَ فِي حَبْسِ الْوَارِثِ، وَمِلْكِ رَقَبَتِهِ ظَاهِرًا لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ فَالْمَلْحَظُ مُخْتَلِفٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِي الْوَقْفِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَعْطُوا إلَخْ) ، وَفَارَقَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ هُنَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ بِخِلَافِ تِلْكَ (قَوْلُهُ كَانَ لِلْوَارِثِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ أَشْبَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ إذْ لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ هُنَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ فَالْوَجْهُ مَعَ مَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لِمُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ

الْمَيِّتِ (أَوْ حَكَمَا) بِهَا (بِقَوْلِ) أَيْ بِشَهَادَةِ (مُعْتَقَيْ أَخٍ) وَارِثٍ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَا (مِنْ إرْثٍ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَبَاهُ لَوْ وَرِثَهُ لَخَرَجَ الْأَخُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لَهُمَا فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا فَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فَلَا يَرِثُهُ وَخَرَجَ بِالِابْنِ مَا لَوْ كَانَ بَدَلَهُ بِنْتٌ، وَالْأَخُ عِنْدَ إعْتَاقِهِ الْعَبْدَيْنِ مُوسِرًا فَإِنَّهَا تَرِثُ إذْ بِإِعْتَاقِهِ يَسْرِي الْعِتْقُ إلَى حِصَّتِهَا فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ لِكَمَالِ عِتْقِهِمَا وَبِقَوْلِهِ مِنْ إرْثٍ مَا لَوْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ إرْثُ الِابْنِ إذْ لَا دَوْرَ وَزَادَ قَوْلُهُ: أَوْ حَكَمَا تَكْمِلَةً (وَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (مِنْ ثُلْثِ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ فَلَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ بَعْضَهُ كَابْنِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَتَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَارَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَارِثَهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَمْتَنِعُ إرْثُهُ بِخِلَافِ الَّذِي عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ اتَّهَبَهُ أَوْ وَرِثَهُ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى إجَازَتِهِ وَلَوْ قَالَ: (اُعْطُوا) فُلَانًا (مِنْ أَعْوَادِي عُودًا وَ) قَدْ (اقْتَنَى عُودًا لِلَهْوٍ وَ) عُودَ (قَسِيٍّ وَ) عُودَ (بِنَاءٍ فَهْيَ) أَيْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ وَصِيَّةٌ (بِعُودِ اللَّهْوِ أَيْ) فَحِينَئِذٍ (تُطَّرَحُ) أَيْ تَبْطُلُ (إنْ كَانَ) عُودُ اللَّهْوِ (لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ) لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا وَتَصِحُّ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ الْوَتَرِ، وَالْمِضْرَابِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى عُودًا بِدُونِهِمَا وَعَلَى تَعَيُّنِ دَفْعِهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَعْوَادِ الثَّلَاثَةِ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ؟ دُونَ مَا إذَا صَلَحَ لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَقَالَ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ: (قَوْلُ مَنْ يُخَيِّرُ كَالرَّافِعِيِّ) وَالنَّوَوِيِّ (مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ) بَلْ قَالَ الرُّويَانِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ هَذَا وَقَدْ يُوَجَّهُ قَوْلُ الْمُخَيَّرِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ يَقْضِي الْعُرْفُ بِإِرَادَتِهِ وَإِذَا صَلَحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ أُسْوَةً بِغَيْرِهِ فَيَحْكُمُ بِالتَّخْيِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا عُودُ قِسِيٍّ وَعُودُ بِنَاءٍ دَفَعَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ أَوْصَى بِعُودٍ وَلَا عُودَ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: فَمُقْتَضَى تَنْزِيلُ مُطْلَقِ الْعُودِ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عُودَ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِهِ أَمْكَنَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ بِالْعُودِ بِهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ أَيْ تُطْرَحُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمِزْمَارِ كَالْوَصِيَّةِ بِعُودِ اللَّهْوِ وَإِذَا صَحَّتْ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَجْمَعِ وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ (خَالَفَ) حُكْمُ أَعْطُوهُ عُودًا مِنْ أَعْوَادِي حُكْمَ مَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ (طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَى طَبْلٍ مُبَاحٍ إنْ حَوَاهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ) أَيْ إذَا صَلَحَ لَهُ لَا يَتَعَيَّنُ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَدَدٌ) جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا الثَّانِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ مُعْتِقِي إلَخْ) لَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَتِيقَ الْأَخِ مِنْ الْإِرْثِ دُونَ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي مُعْتَقٌ بِالْإِفْرَادِ فَهِيَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ تُطْرَحُ) فِي النَّاشِرِيِّ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَوْضِعَ الْفَسَادِ مَا إذَا سَمَّى آلَةَ الْمَلَاهِي بِاسْمِهَا أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ هَذَا أَوْ هَذَا الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ أَوْ النُّحَاسَ أَوْ الْخَشَبَ أَوْ هَذِهِ الْعَيْنَ أَنَّهُ يَصِحُّ فَيُفْصَلُ، وَيُعْطَاهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا سَبَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لَهُ. (قَوْلُهُ: مَنْ يُخْبِرُ) أَيْ عِنْدَ الصَّلَاحِيَّةِ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ الِاسْمِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ) أَيْ أَوْ صَلَحَ لَهُ لَكِنْ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: يَقْضِي الْعُرْفُ بِإِرَادَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عُودًا لِلَّهْوِ الْغَيْرِ الصَّالِحِ لِلْمُبَاحِ مَعَ التَّغْيِيرِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ مَا يَصْلُحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ فَإِنَّ الْعُرْفَ لَا يَتَبَادَرُ إلَيْهِ وَحْدَهُ بَلْ يَتَنَاوَلُهُ، وَالْمُبَاحَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَيُحْكَمُ بِالتَّخْيِيرِ) قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ أَطْلَقُوا التَّخْيِيرَ هُنَا وَفِي بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ السَّابِقَةِ، وَالْآتِيَةِ فَالْمُرَادُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ، وَمُدْرَكُهُمْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ الْوَصِيُّ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَالْوَارِثُ إنْ تَأَهَّلَ، وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ، وَالْوَارِثُ الْعَامُّ اُسْتُغْرِقَ أَوْ لَا كَالْخَاصِّ فَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَجَّهَهُ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ مَا لَوْ وُجِدَ عُودُ اللَّهْوِ بِمَالِهِ بِأَنَّ وُجُودَهُ بِهِ مَعَ تَبَادُرِ الْعُرْفِ إلَيْهِ أَوْجَبَ الِانْصِرَافَ إلَيْهِ فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ تَغْلِيبًا لِقَرِينَةِ وُجُودِهِ مَعَ التَّبَادُرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ بِمَالِهِ فَإِنَّ كَوْنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكَ مَا سَلَفَ فِي الْحَيَاةِ يُرَجِّحُ إرَادَةَ الْمُبَاحِ فَصَحَّتْ، وَاشْتَرَى لَهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ بِمَالِهِ كَانَتْ الْقَرِينَةُ الْمُبْطِلَةُ أَقْوَى مِنْ الْمُصَحِّحَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَتَدَبَّرْهُ لِيَتَّضِحَ لَك الرَّدُّ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ حَتَّى تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ. اهـ. (قَوْلُهُ خَالَفَ طَبْلًا إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّبْلِ أَنَّهُ لَوْ

الْمُوصِي أَيْ مَلَكَهُ مَعَ طَبْلِ اللَّهْوِ (نُزِّلَا) إذْ مُطْلَقُ الْعُودِ يَنْصَرِفُ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَالطَّبْلُ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ فَإِنْ لَمْ يَحْوِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ أَوْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ مِنْ طُبُولِي فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَيُشْتَرَى لَهُ طَبْلٌ مُبَاحٌ (وَالْقَوْسُ) يُقَالُ (لِلَّتِي) أَيْ لِلْقَوْسِ الَّتِي (لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ) مِنْ نَبْلٍ وَنُشَّابٍ وَحُسْبَانٍ، وَالنَّبْلُ السِّهَامُ الصِّغَارُ الْعَرَبِيَّةُ، وَالنُّشَّابُ السِّهَامُ الْفَارِسِيَّةُ، وَالْحُسْبَانُ سِهَامٌ صِغَارٌ تُرْمَى بِمَجْرَى فِي الْقَوْسِ فَالْقَوْسُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُقَالُ لِلْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النَّبْلُ وَلِلْفَارِسِيَّةِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النُّشَّابُ وَلِقَوْسِ الْحُسْبَانِ دُونَ قَوْسِ الْجُلَاهِقِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْبُنْدُقُ وَقَوْسُ النَّدْفِ فَالْوَصِيَّةُ بِقَوْسٍ مُطْلَقٍ تُنَزَّلُ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ لِاشْتِهَارِهَا فِيهَا دُونَهُمَا فَعِبَارَتُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ، وَالْقَوْسُ لِلنُّشَّابِ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ مَا يُسَمَّى قَوْسًا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ الْكُلِّ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ قَوْسًا إلَّا أَنْ يَقُولَ مَا يُسَمَّى قَوْسًا غَالِبًا أَوْ نَادِرًا (لَا) إنْ قَالَ: أَعْطُوهُ قَوْسًا (مِنْ قَسِيٍّ وَهِيَ) أَيْ الْقَوْسُ الَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ (ذَاتُ عَدَمِ) أَيْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُنَزَّلُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى مَالَهُ مِنْ قَوْسِ الْبُنْدُقِ أَوْ النَّدْفِ فَإِنْ كَانَا لَهُ أُعْطِيَ قَوْسَ الْبُنْدُقِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْفَهْمِ أَمَّا إذَا عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَيَتَعَيَّنُ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ لِأَنَّهَا تُسَمَّى قَوْسًا بِدُونِهِ بِخِلَافِ السَّهْمِ يَتَنَاوَلُ الرِّيشَ، وَالنَّصْلَ لِثُبُوتِهِمَا فِيهِ (وَدَابَّةٌ) تُقَالُ لُغَةً لِمَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَعُرْفًا (لِفَرَسٍ وَبَغْلِ وَلِلْحِمَارِ) لِاشْتِهَارِهَا فِي الثَّلَاثَةِ وَلِأَنَّهَا أَغْلَبُ مَا يُرْكَبُ قَالَ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] (وَالْمُرَادُ) بِالْحِمَارِ الْحِمَارُ (الْأَهْلِي) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِدَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ تُنَزَّلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى الْأَرْضِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ لِفَرَسٍ وَبَغْلٍ وَلِلْحِمَارِ) وَلَوْ اعْتَادُوا فِي بَلَدِ الْمُوصِي رُكُوبَ بَعْضِهَا فَقَطْ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَالَهُ الشَّيْخَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ أَعْطُوهُ طَبْلًا، وَلَا طَبْلَ لَهُ اُشْتُرِيَ لَهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَقْصِدُ الثَّوَابَ مَعَ وُقُوعِ الطَّبْلِ عَلَى الْجَمِيعِ فَإِنْ قَالَ مِنْ طُبُولِي، وَلَهُ طُبُولٌ فِيهَا مُبَاحٌ فَهُوَ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ أَوْ لَيْسَ إلَّا طَبْلُ لَهْوٍ، وَلَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ طَبْلٌ مُبَاحٌ، وَطَبْلُ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْمَعْدُومِ أَوْ مَعَ بَقَائِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ أَوْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَالثَّانِي إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا مَعَ وُجُودِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا تَغَيُّرَ فِيهِ أَصْلًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الطَّبْلَ يَقَعُ وُقُوعًا وَاحِدًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُودَ اقْتَضَى الْعُرْفَ الْعَامَّ انْصِرَافُ مُطْلَقِ لَفْظِهِ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُ لَا مَعَ تَغْيِيرٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ مَا أُنِيطَ بِالْعُرْفِ إنَّمَا يُرَجَّحُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ فِي أَصْلِهِ مُشْتَرَكٌ فَالْعُرْفُ لَمَّا تَبَادَرَ إلَيْهِ وَحْدَهُ صَيَّرَهُ كَالْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا كَالْمَجَازِ، وَالطَّبْلُ اقْتَضَى الْعُرْفُ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مُفْرَدَاتِهِ إطْلَاقًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِمُبَاحٍ أَوْ لَهْوٍ كَالْمَوْضُوعِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فَلِهَذَا اتَّضَحَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ صَرْفِ مُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ بِهِ إلَى الْمُبَاحِ، وَاللَّهْوِ الَّذِي يَصْلُحُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ اسْمِهِ، وَصَرْفِ مُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ بِالْعُودِ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَالصَّالِحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَحُسْبَانٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تُرْمَى بِمَجْرًى فِي الْقَوْسِ) عِبَارَةُ بَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي، والحسبانية هِيَ الَّتِي لَهَا مَجْرًى يَنْفُذُ فِي السَّهْمِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْجُلَاهِقِ) بِضَمِّ الْجِيمِ شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ (قَوْلُهُ: وَقَوْسِ النَّدْفِ) أَيْ نَدْفِ نَحْوِ الْقُطْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَادِرًا) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يُسَمَّى قَوْسًا غَالِبًا أَوْ نَادِرًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَا لَهُ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْإِضَافَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِدَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا قُيِّدَتْ بِقَيْدٍ أَوْ وَصْفٍ يَشْمَلُ غَيْرَهَا كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَمَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْعَمَلُ بِهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَدْلُولُهَا فِي مَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: تُنَزَّلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إلَخْ) لِأَنَّهُ عُرْفٌ عَامٌّ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ، وَالْعُرْفِ الْخَاصِّ فَإِنْ انْتَفَى الْعُرْفُ الْعَامُّ فَاللُّغَةُ مَا أَمْكَنَ فَالْعُرْفُ الْخَاصُّ بِبَلَدِ الْمُوصِي فَاجْتِهَادُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَمَّا الْأَيْمَانُ فَتُقَدَّمُ فِيهَا اللُّغَةُ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اُشْتُهِرَتْ، وَإِلَّا فَالْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فَالْخَاصُّ بِعُرْفِ الْحَالِفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ الْأَمْرَ هُنَا مَنُوطٌ بِغَيْرِ الْمُوصِي مِنْ الْوَرَثَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ فَنَظَرْنَا إلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِلْفَرِيقِ الْمُخَالِفِ، وَثَمَّ مَنُوطٌ بِالْحَالِفِ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَأَمَرْنَاهُ بِالنَّظَرِ

وَصَغِيرًا وَإِنَّمَا جَوَّزُوا الْمَعِيبَ هُنَا وَإِنْ اقْتَضَى الْحَالُ السَّلَامَةَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا زِيَادَةَ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ تَعَيَّنَ مَا عَيَّنَهُ فَلَوْ قَالَ: دَابَّةً لِلْكَرِّ، وَالْفَرِّ أَوْ لِلْقِتَالِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِدَرِّهَا وَظَهْرِهَا تَعَيَّنَ الْفَرَسُ أَوْ لِلْحَمْلِ فَالْبَغْلُ أَوْ الْحِمَارُ فَإِنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ قَالَ الْمُتَوَلِّي: بَلْ لَوْ اعْتَادُوهُ عَلَى الْجِمَالِ أَوْ الْبَقَرِ دَخَلَتْ وَضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّا إذَا نَزَّلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا يَنْتَظِمُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِهَا بِقَيْدٍ أَوْ صِفَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَقْوَى فَلَوْ قَالَ: مِنْ دَوَابِّي نَزَلَ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَحَدُهَا تَعَيَّنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ مِنْ النَّعَمِ وَنَحْوِهَا وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ وَيُعْطَى مِنْهَا لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ عِنْدَهُ الْأَطِبَّاءُ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا (وَنَصُّهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُخْتَصَرِ (الْبَعِيرُ لَيْسَ يَشْمَلُ أُنْثَى) وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ بَعِيرًا أَوْ ثَوْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً وَلَا بَقَرَةً (وَقَالُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَالشَّيْخَانِ أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمَا بَلْ هُوَ (شَامِلٌ) لَهَا لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لُغَةً وَسُمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ وَصَرَعَتْنِي بَعِيرِي (وَأَوَّلُوا) النَّصَّ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ وَعَلَى النَّصِّ جَرَى الْبَغَوِيّ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَخِلَافُهُ كَلَامُ الْعَرَبِ الْعَارِبَةِ وَلَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ الْوَصَايَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلِمَ لَا يُنْظَرُ إلَى عُرْفِ الْمُوصِي (وَ) أَمَّا (الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالثَّوْرُ) ، وَالْبَغْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ: لِلْكَرِّ، وَالْفَرِّ إلَخْ) هَذِهِ قَرَائِنُ مَقَالِيَّةٌ وَأَمَّا الْقَرَائِنُ الْحَالِيَّةُ كَأَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ مَثَلًا فَهَلْ يُعْتَبَرُ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ نَعَمْ وَقَدْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْكَلْبِ فَحَكَى وَجْهَيْنِ فِي اعْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ إطْلَاقِ اللَّفْظِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَرَسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ الْبَغْلُ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ) وَقَدْ قَالَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِلْحَمْلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَشَبَّهَهُ بِمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ إبْدَاءَ فَرْقٍ بِأَنَّ الْوَقْفَ أَدَوْمُ وَأَلْزَمُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِرّ (قَوْلُهُ وَنَصُّهُ الْبَعِيرُ لَيْسَ يَشْمَلُ) يَجُوزُ فِي نَصِّهِ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً بِمَعْنَى مَنْصُوصِهِ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ عَلَى حِكَايَتِهِ بِالْمَعْنَى أَيْ مَنْصُوصِهِ هَذَا الْكَلَامُ أَوْ خَبَرًا عَمَّا بَعْدَهُ أَيْ هَذَا الْكَلَامُ مَنْصُوصَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ مُضَافٍ إلَى مَا بَعْدَهُ مُبْتَدَأً أَوْ خَبَرًا أَيْ مَنْصُوصُهُ مَضْمُونُ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَقَالُوا شَامِلٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا النَّصُّ، وَالْخِلَافُ جَازَ بِعَيْنِهِ فِي تَنَاوُلِ الشَّاةِ لِلذَّكَرِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمَا بَعْدَ الْأَصْلِ، وَهُوَ اللُّغَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّنَازُعَ هُنَا أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْعَامِّ لِأَنَّهُ الْقَاطِعُ لَهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُوصِي أَرَادَهُ، وَعَدَمُ التَّنَازُعِ ثَمَّ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ثَمَّ بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ فِي الْوَصِيَّةِ، وَاللُّغَةِ فِي الْأَيْمَانِ أَلْحَقُوا بِكُلٍّ مَا يُنَاسِبُهُ. اهـ. حَجَرٌ بِتَغْيِيرٍ قَالَ سم إذَا تَأَمَّلْت حَاصِلَ الْفَرْقِ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ هُنَا بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ الْعُرْفَ الْخَاصِّ لَا اللُّغَةَ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ، وَأَقْرَبُ لِإِرَادَتِهِ مِنْ اللُّغَةِ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ مُقْتَضَاهُ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. اهـ. وَقَوْلُ حَجَرٍ، وَأَمَّا الْأَيْمَانُ فَتُقَدَّمُ فِيهَا اللُّغَةُ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اُشْتُهِرَتْ هَذَا يُخَالِفُ مَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَلَعَلَّ مُرَادَ حَجَرٍ بِالْأَيْمَانِ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ مَتَى اُشْتُهِرَتْ، وَإِنْ اُشْتُهِرَ الْعُرْفُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ، وَقَوْلُ سم كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ هُنَا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ قَدْ يَخْتَصُّ بِالْمُوصِي فَالْأَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ اللُّغَةُ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الْمُوصِيَ، وَالْمُوصَى لَهُ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بَلْ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَرَسُ) الْفَرَسُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالْبَغْلِ، وَالْحِمَارُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا يَنْتَظِمُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّابَّةِ لَا يَشْمَلُ غَيْرَ الثَّلَاثَةِ، وَوَصْفُ الدَّابَّةِ بِالْحَمْلِ مُخَصِّصٌ لَا مُعَمِّمٌ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَتَى بِالْوَصْفِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْنًى، وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيَلْغُو التَّخْصِيصُ الْمُسْتَفَادُ مِمَّا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ) أَيْ لِاعْتِبَارِ صِدْقِهِ لُغَةً حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَقَالُوا إلَخْ) هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَقَالُوا شَامِلٌ) ، وَأَمَّا النَّاقَةُ فَلَا تَشْمَلُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لُغَةً) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ مَعَ عُمُومِ الْعُرْفِ بِخِلَافِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْعُرْفَ فِيهِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَرَجَعَ إلَى اللُّغَةِ، وَسَيَأْتِي بِأَعْلَى الْهَامِشِ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: اسْمُ جِنْسٍ) أَيْ إفْرَادِيٌّ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَقَوْلُهُ وَسَمِعَ تَأْيِيدٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَوَّلُوا النَّصَّ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ إنَّمَا قَالُوا بِالشُّمُولِ لِعُمُومِ الْعُرْفِ إذْ ذَاكَ بِهِ، وَقَدْ نَقَلَ النَّاشِرِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَّ الْأَظْهَرَ التَّنَاوُلُ، وَرُبَّمَا أَفْهَمَك كَلَامُهُمْ تَوَسُّطًا، وَهُوَ تَنْزِيلُ النَّصِّ عَلَى مَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِ الْبَعِيرِ بِمَعْنَى الْجَمَلِ، وَتَنْزِيلُ غَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ بِذَلِكَ. اهـ. وَحِينَئِذٍ لَا خِلَافَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) بِأَنْ عَمَّ بِاسْتِعْمَالِهِ بِمَعْنَى الْجَمَلِ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) مَفْهُومُهُ مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ بِذَلِكَ بِأَنْ عَمَّ بِالشُّمُولِ أَوْ لَمْ يَعُمَّ بِالشُّمُولِ، وَلَا بِعَدَمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ حِينَئِذٍ اللُّغَةُ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِاللُّغَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ الْعَامِّ بِالشُّمُولِ لَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ الْعَامِّ بِعَدَمِ الشُّمُولِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُقَدَّمُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي مَدْلُولِهِ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ، وَلَا يُنْظَرُ لِعُرْفِ

عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَلَا يَشْمَلُ) كُلٌّ مِنْهَا (أُنْثَى) مِنْ كَلْبَةٍ وَحِمَارَةٍ وَبَقَرَةٍ وَبَغْلَةٍ كَالْعَكْسِ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّ الْبَقَرَةَ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الْعُرْفِ (مِثْلُ) قَوْلِهِ (اُعْطُوا) فُلَانًا (جَمَلًا) فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْأُنْثَى أَيْ النَّاقَةَ كَالْعَكْسِ (وَالشَّاةُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَشْمَلُ (غَيْرُ السَّخْلِ وَالْعَنَاقُ) مِنْ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا وَصَغِيرَ الْجُثَّةِ لِصِدْقِ اسْمِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ كَالْإِنْسَانِ، وَالْهَاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ أَمَّا السَّخْلُ جَمْعُ سَخْلَةٍ أَوْ مُرَخَّمُهَا وَهِيَ وَلَدُ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً وَالْعَنَاقُ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ كَذَلِكَ فَلَا تَشْمَلُهُمَا الشَّاةُ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَصْدُقُ بِهِمَا لِصِغَرِ سِنِّهِمَا كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ لَكِنْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْهُمْ خَلَا الصَّيْدَلَانِيِّ شُمُولَهُمَا لَهُمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْإِمَامُ: وَقَوْلُ الصَّيْدَلَانِيِّ خِلَافُ مُقْتَضَى النَّصِّ وَخِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَكَالْعَنَاقِ الْجَدْيُ كَمَا شَمِلَهُ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ عَلَى ذِكْرِ السَّخْلَةِ كَفَى عَنْ ذِكْرِ الْعَنَاقِ، وَالْجَدْيِ (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (لَفْظُ الرَّقِيقِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (لِلْجَمِيعِ) مِنْ أَنْوَاعِهِ مِنْ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالْمَعِيبِ، وَالْكَافِرِ، وَالصَّغِيرِ وَضِدِّهَا (قَدْ شَمَلْ) لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ لَا يَشْمَلُ الْأَمَةَ وَبِالْعَكْسِ (وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِي عَكْسٍ) فَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِأَحَدِهِمَا جَازَ صَرْفُهُ لِلْآخَرِ لِوُقُوعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ (وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا) فِي الْوَصِيَّةِ (يُنَصَّفْ) بَيْنَهُمَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا يُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَاكِينِهِمْ كَالزَّكَاةِ قَالَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ (كَقَوْلِهِ) أَوْصَيْتُ (لِحَمْلِهَا وَأَتَتْ بِاثْنَيْنِ) وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْهِبَةِ (أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتٍ وَحَيٍّ) فَيُصْرَفُ (الْكُلُّ لِحَيٍّ) مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْمَعْدُومِ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ بِانْفِصَالِهِمَا مَيِّتَيْنِ (وَاَلَّذِي يَقُولُ إنْ كَانَ غُلَامًا حَمْلُ ذِي اُعْطُوا) لَهُ كَذَا (لِتَوْحِيدٍ) أَيْ فَلَفْظُ الْغُلَامِ لِتَوْحِيدِ الْجِنْسِ حَتَّى تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ فِيمَا لَوْ أَتَتْ بِغُلَامٍ وَغُلَامَةٍ الْمُعَبَّرِ عَنْهُمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ بِالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْغُلَامِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ اعْتِبَارُهُ أَيْضًا حَتَّى تَبْطُلَ فِيمَا لَوْ أَتَتْ بِغُلَامَيْنِ وَهُوَ مَا فِي الْوَجِيزِ لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ التَّوْحِيدَ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا قَالَ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ، وَالْمَعْنَى إنْ كَانَ جِنْسُ حَمْلِهَا غُلَامًا وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّازُ: وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا فَإِنَّ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى اسْمَا جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالْعَدَدِ بِخِلَافِ الِابْنِ، وَالْبِنْتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ، وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ وَتَبِعَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: الْعَكْسُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْبَعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا يُنَصَّفُ) وَيَجِبُ دَفْعُ مَا يَخُصُّ أَحَدَهُمَا لِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى شَخْصَيْنِ مِنْ الصِّنْفِ غَرِمَ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ بِرّ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ عَبَّرَ بِالْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِالْمُفْرَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ غُلَامًا) مِثْلُهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَجَارِيَةً بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ، وَالْغُلَامُ لِيُفِيدَ الْفَرْقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُوصِي إلَّا بَعْدَ انْتِفَاءِ الْعُرْفِ الْعَامِّ، وَاللُّغَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُخَالِفُهُ) أَيْ قَوْلِهِ كَالْعَكْسِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُقُوعَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ لِأَنَّهَا اُشْتُهِرَتْ عُرْفًا فِي الْأُنْثَى. (قَوْلُهُ: جَمَلًا) هُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَفِي اللُّغَةِ مَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ لَكِنَّ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْعُرْفِ الْعَامِّ فَيُقَدَّمُ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَالشَّاةُ غَيْرُ السَّخْلِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ شَاةً مِنْ غَنَمِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا سِخَالٌ، وَإِلَّا أُعْطِي أَحَدُهَا، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْعَنَاقِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ شَاةً مِنْ شِيَاهِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ أُعْطِي مِنْهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَمَعِيبًا) ، وَكَوْنُ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا أُنِيطَ بِمَحْضِ اللَّفْظِ كَالْبَيْعِ، وَالْكَفَّارَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ شَاةً أَوْ عَبْدًا تَعَيَّنَ السَّلِيمُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيه. اهـ. م ر (قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ) مِثَالٌ لِغَيْرِ مَا أُنِيطَ بِمَحْضِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ أُنِيطَ مَعَ اللَّفْظِ بِالْمُقَابِلِ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ أُنِيطَتْ مَعَهُ بِالْجِنَايَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ) أَيْ لِمَا بَلَغَ سَنَةً فَأَكْثَرَ، وَالسَّخْلُ، وَالْعَنَاقُ لِمَا دُونَهَا ق ل (قَوْلُهُ فَإِنَّ الذَّكَرَ إلَخْ) أَيْ، وَالْغُلَامَ لِيَدُلَّ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُفِيدُ لُغَةً وَإِنَّمَا الْمُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ الْغُلَامِ يَقَعُ عُرْفًا عَلَى الْوَاحِدِ، وَالْمُتَعَدِّدِ كَمَا فِي حَجَرٍ وم ر لَكِنْ فِيهِ أَنَّ لَفْظَ الْغُلَامِ مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا فَلِمَ خَيَّرُوهُ فِيمَا يَأْتِي وَحَكَمُوا بِالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمَا هُنَا فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةِ النَّظَرِ لِقَوْلِهِ هُنَا حَمْلُ ذِي فَإِنَّهُ نَكِرَةٌ مُضَافَةٌ فَتَعُمُّ جَمِيعَ الْحَمْلِ فَقَوِيَ حَمْلُ الْغُلَامِ عَلَى مَعْنَى الْعُرْفِيِّ بِخِلَافِ مَا فِي بَطْنِهَا فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ فَلِذَا أَبْقَوْا حَمْلَ الْغُلَامِ عَلَى الْجِنْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الِابْنِ، وَالْبِنْتِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هَذَا الْفَرْقُ لَا يَتَّضِحُ لُغَةً لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ فِي الْعُرْفِ (قَوْلُهُ، وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ) رُدَّ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي

السُّبْكِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِيمَا قَالَهُ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ نَظَرٌ (وَفِي) قَوْلِهِ (إنْ كَانَا فِي بَطْنِهَا) غُلَامٌ فَأَعْطُوهُ كَذَا (فَلِلْغُلَامِ) الْوَصِيَّةُ دُونَ الْغُلَامَةِ إنْ (بَانَا) أَيْ ظَهَرَا (وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ) أَيْ غُلَامَيْنِ أَتَتْ بِهِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَصْرِفُ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ أَبْهَمَ الْمُوصَى بِهِ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَقِيلَ يُوقَفُ إلَى أَنْ يُكَلَّفَا فَيَصْطَلِحَا فَالْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ صَحِيحَةٌ نَظَرًا لِلْجِنْسِ وَفِيهَا وَجْهٌ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَقَدْ يُفْتَى بِبُطْلَانٍ) لَهَا (هُنَا) لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ التَّوْحِيدَ (وَ) لَوْ أَوْصَى (بِأَحَدِ رِقَاقِهِ) جَمْعُ رَقِيقٍ (وَتَلِفُوا) بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (فَتَبْطُلُ) الْوَصِيَّةُ (وَ) إنْ تَلِفُوا (بَعْدَهُ) فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ مُضَمَّنٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ فَحَقُّ الْوَصِيَّةِ (لِقِيمَةٍ) لِأَحَدِهِمْ (يَنْتَقِلُ) فَيَصْرِفُ الْوَارِثُ بَعْدَ الْقَبُولِ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ حَتَّى يُلْزِمَ الْمُوصَى لَهُ مُؤْنَةَ تَجْهِيزِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبُولِ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي مِنْ بُطْلَانِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ مَعَ أَنَّهُ مَشَى عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِ النَّظْمِ (وَحَيْثُ يَبْقَى) مِنْهُمْ (وَاحِدٌ تَعَيَّنَا) لِلْوَصِيَّةِ لِصِدْقِ الِاسْمِ بِهِ سَوَاءٌ تَلِفَ غَيْرُهُ بِقَتْلٍ أَمْ لَا وَمَحَلُّهُ إذَا تَلِفَ غَيْرُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدِ التَّالِفَيْنِ حَتَّى يَلْزَمَ الْمُوصَى لَهُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزٍ وَلَهُ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ. وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوصِيَ بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ الْمَوْجُودِينَ فَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا لَمْ يَتَعَيَّنْ حَتَّى لَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ الْحَادِثِ (أَمَّا الْأَرِقَّا) وَكُلُّ جَمْعٍ كَالرِّقَابِ (فَثَلَاثَةٌ) وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ مُضِرَّةٌ إذْ الْأَرِقَّاءُ مُطْلَقًا ثَلَاثَةٌ فَلَوْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي أَرِقَّاءَ أَوْ رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثِي أَرِقَّاءَ أَوْ رِقًّا وَأَعْتِقُوهُمْ فَأَقَلُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُصْرَفُ الثُّلُثُ إذَا وَفَّى بِهِمْ إلَى رَقَبَتَيْنِ فَإِنْ صَرَفَهُ الْوَصِيُّ إلَيْهِمَا ضَمِنَ ثَالِثَهُ بِأَقَلَّ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً فَإِنْ تَيَسَّرَ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِثُلُثِهِ فَعَلَ، وَالْإِكْثَارُ مَعَ الرُّخْصِ أَوْلَى مِنْ الْإِقْلَالِ مَعَ الْغُلُوِّ وَلَا يَشْتَرِي بَعْضَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ (وَالْبَعْضُ) مِنْ رَقِيقٍ إذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ إلَّا بِهِ أَوْ وَفَّى بِوَاحِدٍ أَوْ بِاثْنَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَالَ النَّوَوِيُّ بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ) أَقُولُ كَيْفَ اعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ هَذَا؟ وَافَقَ عَلَى التَّخْيِيرِ إذَا أَتَتْ بِغُلَامَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمُدْرَكُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ صَدَقَ الْغُلَامُ بِالْمُتَعَدِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِرّ أَقُولُ بَلْ لِلتَّفْرِقَةِ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ يُجْعَلُ الْمُوصَى بِهِ لِجَمِيعِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ حَمْلُ ذِي جَمِيعُ حَمْلِهَا وَلِذَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إذَا أَتَتْ بِذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِلْجَمِيعِ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ بَعْضَ مَا فِي بَطْنِهَا فَكَفَى إعْطَاءُ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَوْ غَنَمِي أَوْ مِنْ حُبْشَانِ عَبِيدِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ أُعْطِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ بَطَلَتْ فَلَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ اسْتَحَقَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ أَرِقَّائِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ اهـ فَلْيُنْظَرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ إلَّا وَاحِدٌ مَعْلُومٌ فَإِنَّهُ لَا جَهْلَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدِ التَّالِفِينَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَلَفُ ذَلِكَ الْأَحَدِ مَضْمُونًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَصَايَا عَلَى الْمُتَبَادَرِ غَالِبًا، وَهُوَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِيهِ. اهـ. م ر، وَقَدْ مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَبْهَمَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِقَوْلِهِ أَعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْإِبْهَامِ هُنَا، وَالتَّعْيِينُ لِلْوَارِثِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مُضَمَّنَةٍ كَمَا إذَا أَتَلَفَهُمْ حَرْبِيٌّ أَوْ سَبُعٌ أَوْ قُتِلُوا بِرِدَّةٍ أَوْ دَفْعِ مَصُولٍ عَلَيْهِ فَلَا انْتِقَالَ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ إلَخْ إلَى أَنَّ فِي الْمُصَنِّفِ إطْلَاقًا مَحْمَلُهُ هَذَا التَّفْصِيلُ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَلْزَمَ) أَيْ إنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ. اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْكَلَامِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَرَفَهُ إلَخْ) يُفِيدُ صِحَّةَ صَرْفِهِ لَهُمَا مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ سم عَلَى حَجَرٍ لَكِنْ قَالُوا إذَا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَجَبَ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ فَلَوْ أَعْطَى الدَّافِعُ الْمُوصَى بِهِ كُلَّهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَضَمِنَ مُطْلَقًا لِلثَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ، وَيَدْفَعُهُ لَهُ مَعَ الْجَهْلِ، وَكَذَا مَعَ الْعِلْمِ إنْ تَابَ، وَإِلَّا دَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ، وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لِلثَّالِثِ هَذَا إنْ أَيْسَرَ الدَّافِعُ فَإِنْ أَعْسَرَ وَجَبَ اسْتِرْدَادُ مَا لِلثَّالِثِ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَدَفَعَ لِلثَّالِثِ. اهـ.، وَعَلَى قِيَاسِهِ يَكُونُ الصَّرْفُ هُنَا لِاثْنَيْنِ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْإِعْسَارِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ الْإِقْلَالِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْإِقْلَالِ مَعَ الْغُلُوِّ مَعَ إمْكَانِ الْإِكْثَارِ مَعَ الرُّخْصِ

وَبَعْضِ آخَرَ (لَمْ يُشْتَرَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ رَقَبَةً وَيُرَدُّ الثُّلُثُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْأَوْلَى وَيُزَادُ الْفَضْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فِي ثَمَنٍ نَفِيسٍ أَوْ نَفِيسَيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ رُدَّ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ يُشْتَرَى بِهِ بَعْضٌ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْوَرَثَةِ (لَا إنْ يَقُلْ ثُلْثِي إلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلْ) أَنْتَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ بَعْضًا لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ صَرْفُ الثُّلُثِ إلَى الْعِتْقِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْبَعْضَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ وَلِهَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ: يُشْتَرَى شِقْصٌ لَكِنَّ التَّكْمِيلَ أَوْلَى إذَا أَمْكَنَ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَ (لَوْ قَالَ) : أَعْطُوا (جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَا مِنْ كُلِّ جَنْبٍ) مِنْ جَوَانِبِ دَارِ الْمُوصِي الْأَرْبَعَةِ (أَرْبَعُونَ دَارَا) فَيُعْطَى لِسُكَّانِهَا وَزَادَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِكُلٍّ فِيمَا ذُكِرَ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا. قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُرِدْ) أَيْ الْحَاوِي (مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَا) لِيَكُونَ الْجَمِيعُ أَرْبَعِينَ بَلْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعِينَ لِيَكُونَ الْجَمِيعُ مِائَةً وَسِتِّينَ لِخَبَرِ: «حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مُرْسَلًا وَلَهُ طُرُقٌ تُقَوِّيهِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ، وَالْغَنِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَفِيسٌ أَوْ نَفِيسَيْنِ) قَدْ يُفِيدُ التَّخْيِيرُ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى نَفِيسٍ مَعَ إمْكَانِ نَفِيسَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلُ تَعْيِينِ النَّفِيسَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَا لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ اعْتِبَارِهِ التَّعَدُّدَ وَقَدْ تُجْعَلُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الِاحْتِمَالَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَةٍ إلَخْ) هَلْ يَتَقَيَّدُ تَحْصِيلُ الْأَنْفَسِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ بَلَدُ الْمُوصِي أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ بِرّ (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنَى عَبْدًا تَأْخُذُونَهُ بِمِائَتَيْنِ، وَالثُّلُثُ مِائَةٌ وَأَمْكَنَ أَخْذُنَا عَبْدًا بِهَا أَخَذْنَا بِهَا عَبْدًا وَأَعْتَقْنَاهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَخْرُجْ جَمِيعُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَتَعَيَّنُ إعْتَاقُ الْقَدْرِ الَّذِي يَخْرُجُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارًا) هَلْ يُقَسَّمُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِيَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِ الْجَوَانِبِ إلَّا دُونَ أَرْبَعِينَ صُرِفَ إلَيْهِ جَمِيعُ الرَّبُعِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ سَامَتَ كُلَّ جَانِبٍ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ دَارَانِ مَثَلًا فَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَرْبَعِينَ بِاعْتِبَارِ مُسَامَتَةِ كُلِّ دَارٍ فَيُصْرَفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِثَمَانِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَلَوْ كَانَ فَوْقَ كُلِّ دَارٍ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ الصَّرْفُ لِأَرْبَعِينَ فِي جِهَةِ الْعُلْوِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ كَانَ فَوْقَ دَارِ الْمُوصِي وَتَحْتَهَا دُورٌ فَتُصْرَفُ لِأَرْبَعِينَ دَارًا فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضِ الْجَوَانِبِ شَيْءٌ فَالْمُتَّجَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ الْجَوَانِبِ الْبَاقِيَةِ وَلَوْ لَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمُوصَى بِهِ فَهَلْ يُخَصُّ بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يُوفِ إلَّا بِدَارٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْوَصِيُّ مَثَلًا فِي الصَّرْفِ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الدُّورِ الْأَرْبَعِ الَّتِي هِيَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ أَوْ يُقْرِعُ أَوْ يُشْرِكُ فِيهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ دَارٍ أَوْ إنْسَانٍ إلَّا دُونَ الْمُتَمَوِّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ فِي جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْجَوَانِبِ أَوْ بَعْضِهَا مَسْجِدٌ فَهَلْ يُصْرَفُ إلَيْهِ حِصَّةُ دَارٍ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ الصَّرْفُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِ الدُّورِ حَامِلٌ فَيُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ الْحَمْلِ وَأَنْ تُوقَفُ حِصَّةُ الدَّارِ إلَى انْفِصَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ عَدَدُهُ لِتُمْكِنَ الْقِسْمَةُ عَلَى الرُّءُوسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَزَادَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ صَادِقٌ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْجَوَانِبِ دُونَ الْعُشْرِ وَفِي بَعْضِهَا أَزْيَدُ مِنْ الْعُشْرِ وَمَا زَادَهُ لَا يَدْفَعُ تَوَهُّمَ ذَلِكَ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ كَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجَرٍ، وَلَوْ فَضَلَ عَنْ أَنْفَسِ ثَلَاثِ رِقَابٍ مَا لَا يَأْتِي بِرَقَبَةٍ كَامِلَةٍ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ مَا نَصُّهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ ثَلَاثَةَ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ أَرْبَعَ غَيْرِ أَنْفُسٍ بِلَا فَضْلٍ أَوْ بِفَضْلٍ أَقَلَّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.، وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا قَالَهُ سم بِمَا إذَا فَضَلَ شَيْءٌ، وَتَخْصِيصُ الشَّرْحِ بِمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ يَشْتَرِي بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُزَادُ أَوَّلًا فِي ثَمَنِ نَفِيسٍ أَوْ نَفِيسَيْنِ ثُمَّ يُشْتَرَى بِالْفَاضِلِ بَعْضٌ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ عَلَى هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَعْضَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر صَرِيحَةً فِيمَا ذَكَرْته فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ بِهِ، وَجَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْمُصَنِّفِ كَانَ أَوْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهُ مَا، وَفَّى بِالْبَعْضِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا مَرَّ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: جِيرَانِي) بِمِلْكِ الدَّارِ أَوْ بِالسُّكْنَى فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي دَارٍ لِشَخْصٍ سَكَنَهَا غَيْرُهُ بِإِجَازَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجِوَارِ حَالَ الْمَوْتِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ

وَضِدُّهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا السُّكَّانِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تُقَسَّمَ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الدُّورِ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْمُتَّجَهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَّ غَايَةَ الْجَوَازِ ذَلِكَ، لَا أَنَّهُ يَجِبُ وَكَلَامُ الْبَيَانِ يُعَضِّدُهُ وَعَلَيْهِ يَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ انْتَهَى، وَالْمُتَّجَهُ إبْقَاءُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي جَارِ الدَّارِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِ الْمَسْجِدِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي خَبَرِ «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ» أَنَّ جَارَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ انْتَهَى وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَمَا فِي الْخَبَرِ خَاصٌّ بِحُكْمِ الصَّلَاةِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُوصِي دَارَانِ صُرِفَ إلَى جِيرَانِ أَكْثَرِهِمَا سُكْنَى لَهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَإِلَى جِيرَانِهِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى جِيرَانِ مَنْ كَانَ فِيهَا حَالَةَ الْمَوْتِ (وَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا) فَلَوْ أَوْصَى لِلْقُرَّاءِ صُرِفَ لِحُفَّاظِ كُلِّ الْقُرْآنِ لَا بَعْضِهِ وَلَا قُرَّاءِ كُلِّهِ بِدُونِ حِفْظٍ لِلْعُرْفِ (وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُوا التَّفْسِيرِ) بِأَنْ يَعْرِفُوا مَعَانِيَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ (وَ) أُولُوا (الْفِقْهِ) بِأَنْ يَعْرِفُوا مِنْهُ شَيْئًا يَهْتَدُونَ بِهِ إلَى الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَهُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الظَّاهِرِيَّةُ كَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ أَوْ لَا. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ عَدَمُ دُخُولِهِمْ انْتَهَى لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ: قَوْلُ الْإِمَامِ إنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ) لَوْ رَدَّ بَعْضُهُمْ صُرِفَ إلَى الْبَاقِي كَذَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إلَى جِهَةِ الرَّادِّ أَمْ يُقَسَّمُ عَلَى الْكُلِّ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ وَعَلَيْهِ فَمَا خَصَّهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالزَّرْكَشِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى جِيرَانِ مَنْ كَانَ فِيهَا حَالَتَيْ الْوَصِيَّةِ، وَالْمَوْتِ وَانْتَصَرَ الثَّانِي عَلَى حَالَةِ الْمَوْتِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْعُلَمَاءُ إلَخْ) لَوْ عَيَّنَ عُلَمَاءَ بَلَدٍ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعُلُومِ الثَّالِثَةِ لَكِنْ بِهَا مَنْ يَعْلَمُ غَيْرَهَا فَهَلْ يُعْطَى لِانْصِرَافِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ظِبَاءٌ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ بَلَدٍ عُرْفُهُمْ إطْلَاقُ الْفَقِيهِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْرِفُ الْخَطَّ كَمَا فِي أَرْيَافِ مِصْرَ وَأَوْصَى لِفُقَهَاءِ بَلَدِهِ مَثَلًا فَهَلْ تَنْصَرِفُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِمْ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى إرَادَتِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ انْصِرَافُهَا إلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا لَيْسَ مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ الِاسْتِنْبَاطِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَاكِنُهُمْ، وَلَا سَاكِنٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا وَارِثُ الْمُوصِي، وَيَأْتِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْتِي فَلَا يَدْخُلُ الْمُوصِي، وَلَا وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا الْوَصْفُ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَصِيَّةُ. اهـ. ق ل، وَيُقَدَّمُ عِنْدَ ضِيقِ الْمُوصَى بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى الْأَعْلَى، وَالْأَسْفَلِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَغَيْرِهِ) ، وَمَا خَصَّهُ يُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِهِ، وَقِيلَ إلَى مُجَاوِرِيهِ، وَأَمَّا الرَّبْعُ فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي خَارِجَهُ فَهُوَ كَالدَّارِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ دُورُهُ كَغَيْرِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخُصُّهُ مَا يَخُصُّ إحْدَى الدُّورِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهِ، وَعَلَى الثَّانِي يَخُصُّ كُلَّ دَارٍ مِنْهُ مَا يَخُصُّ إحْدَى الدُّورِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعْنًى (قَوْلُهُ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَضَعَّفَ مَقَالَةَ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ وَمَا أُرِيدَ بِهِ) لَعَلَّهُ فِي نَحْوِ الْمُشْتَرَكِ، وَالْمُتَشَابِهِ، وَفِي ع ش، وَمَا أُرِيدَ بِهِ أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَنُقِلَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا أُرِيدَ بِهِ مَا قَصَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ بِأَنْ صَرَفَ عَنْ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ صَارِفٌ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْرِفُوا مِنْهُ شَيْئًا إلَخْ) قَالَ ع ش، وَيَرْجِعُ فِي حَدِّهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عُرْفِ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ فَفِي زَمَانِنَا الْعَارِفُ لِمَا اُشْتُهِرَ الْإِفْتَاءُ بِهِ مِنْ مَذْهَبِهِ يُعَدُّ فَقِيهًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مَا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ) الْمَذْكُورِ فِي م ر وَحَجَرٍ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِلْعُلَمَاءِ فَالْعَالِمُ بِالْفِقْهِ مَنْ عَرَفَ مِنْ كُلِّ بَابٍ طَرَفًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ مَدْرَكًا، وَاسْتِنْبَاطًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ غَالِبُ الْوَصَايَا فَإِنَّهُ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَالِمُ بِالْفِقْهِ لَا يُتَبَادَرُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا أَوْصَى لِلْفُقَهَاءِ لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ بَلْ مَنْ حَصَّلَ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا فِي الْوَقْفِ بِأَنْ يُحَصِّلَ طَرَفًا مِنْ كُلِّ بَابٍ بِحَيْثُ يَتَأَهَّلُ بِهِ لِفَهْمِ بَاقِيهِ. اهـ.، وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ، وَيَجْعَلُ الْعَالِمَ فِي الْوَصِيَّةِ كَالْفَقِيهِ كَمَا هُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ هُنَا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عَدَمِ دُخُولِهِمْ) أَيْ فِي الْفُقَهَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ، وَهُوَ يُفِيدُ دُخُولَهُمْ فِي

الْمُحَقِّقِينَ لَا يُقِيمُونَ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا وَإِنَّ خِلَافَهُمْ لَا يُعْتَبَرُ مَحَلُّهُ عِنْدِي ابْنُ حَزْمٍ وَأَمْثَالُهُ وَأَمَّا دَاوُد فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ إنَّ خِلَافَهُ لَا يُعْتَبَرُ فَلَقَدْ كَانَ جَبَلًا مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ، وَالدِّينِ لَهُ مِنْ سَدَادِ النَّظَرِ وَسَعَةِ الْعِلْمِ وَنُورِ الْبَصِيرَةِ، وَالْإِحَاطَةِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ مَا يَعْظُمُ وَقْعُهُ وَقَدْ دُوِّنَتْ كُتُبُهُ وَكَثُرَتْ أَتْبَاعُهُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ فِي الْفُرُوعِ (وَ) أُولُوا (الْحَدِيثِ) أَيْ بِأَنْ يَعْرِفُوا طُرُقَهُ وَأَسْمَاءَ الرُّوَاةِ، وَالْمُتُونِ (لَا) أُولُوا (التَّعْبِيرِ) ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالطِّبِّ، وَالْأَدَبِ، وَالتَّنْجِيمِ، وَالْحِسَابِ، وَالْهَنْدَسَةِ، وَالْكَلَامِ وَمُجَرَّدِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا لِاشْتِهَارِ الْعُرْفِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ دُونَ غَيْرِهَا نَعَمْ اسْتَدْرَكَ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ لِيَرُدَّ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَيُمَيِّزَ بَيْنَ الِاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ، وَالْفَاسِدِ فَذَلِكَ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَدْ جَعَلُوهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّوَغُّلُ فِي شُبَهِهِ، وَالْخَوْضُ فِيهِ عَلَى طَرِيقِ الْفَلْسَفَةِ فَلَا وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ: لَأَنْ يَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِعِلْمِ الْكَلَامِ، وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ دُخُولِ الْمُعَبَّرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ: وَالْمُرَادُ بِالْمُقْرِي التَّالِي أَمَّا الْعَالِمُ بِالرِّوَايَاتِ وَرِجَالِهَا فَكَالْعَالِمِ بِطُرُقِ الْحَدِيثِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ بَعْدَ أَنْ رَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ بِأَنَّ عِلْمَ الْقِرَاءَاتِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي فَالْعَارِفُ بِهِ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعُلَمَاءِ وَبِأَنَّ التَّالِيَ قَارِئٌ لَا مُقْرِئٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ صُرِفَ إلَى الْفُقَهَاءِ لِتَعَلُّقِ الْفِقْهِ بِأَكْثَرِ الْعُلُومِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَعْقَلِ النَّاسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ صُرِفَ إلَى أَزْهَدِهِمْ أَوْ لِأَجْهَلِ النَّاسِ حَكَى الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَإِنْ قَالَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِلَى مَنْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى الْإِمَامِيَّةِ، والمجسمية وَقِيلَ إلَى مُرْتَكِبِي الْكَبَائِرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِأَبْخَلِ النَّاسِ قَالَ الْبَغَوِيّ صُرِفَ إلَى مَانِعِي الزَّكَاةِ (وَ) الْوَصِيَّةُ (لِسَبِيلِ اللَّهِ) تُصْرَفُ (لِلْغَازِينَ) الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ وَهُمْ مُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ (وَ) الْوَصِيَّةُ (لِلرِّقَابِ) تُصْرَفُ (لِلْمُكَاتَبِينَ) فَإِنْ عَادُوا لِلرِّقِّ اُسْتُرِدَّ الْمَدْفُوعُ إنْ كَانَ بَاقِيًا (وَقَوْلُهُ) أَوْصَيْتُ (لِخَالِدٍ، وَالْفُقَرَا) أَوْ نَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا بِمَحْصُورِينَ (يَجُوزُ) فِيهِ (إعْطَاء خَالِدٍ) غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا (مَا نَزَرَا) بِضَمِّ الزَّايِ أَيْ مَا قَلَّ فَهُوَ كَأَحَدِهِمْ لَكِنْ لَا يُحْرَمُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ أَحَدِهِمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ فَلَوْ وَصَفَ خَالِدًا بِصِفَتِهِمْ فَقَالَ لِخَالِدٍ الْفَقِيرِ، وَالْفُقَرَاءِ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحِصَّتُهُ لَهُمْ لَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ بِغَيْرِ صِفَتِهِمْ كَالْمُكَاتَبِ أَوْ قَرَنَهُ بِمَحْصُورِينَ كَخَالِدٍ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ فَلَهُ النِّصْفُ وَلَوْ أَوْصَى لِمُدَرِّسٍ وَإِمَامٍ وَعَشَرَةِ فُقَهَاءَ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا أَخْذًا مِمَّا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَلَوْ أَوْصَى لِخَالِدٍ بِدِينَارٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَمْ يُصْرَفْ لَهُ غَيْرُ الدِّينَارِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ بِالتَّقْدِيرِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْأَدَبُ) يَدْخُلُ فِيهِ النَّحْوُ وَغَيْرُهُ فَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ آلَةَ عُلُومِ الشَّرْعِ لَيْسَ لَهَا هُنَا حُكْمُهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْمُرَادُ بِالْأُدَبَاءِ النُّحَاةُ، وَاللُّغَوِيُّونَ وَقَدْ عَدَّ الزَّمَخْشَرِيُ الْأَدَبَ اثْنَيْ عَشَرَ عِلْمًا (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ الْفِقْهِ بِأَكْثَرِ الْعُلُومِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُثْبِتُ الْأَعْلَمِيَّةَ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَرْتَبَةٌ أَعْلَى وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْفِقْهِ مَعَ جَمِيعِ الْعُلُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَنْ عَرَفَ الْفِقْهَ مَعَ أَكْثَرِ الْعُلُومِ أَعْلَمُ النَّاسِ مَعَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ الْفِقْهَ مَعَ جَمِيعِ الْعُلُومِ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا فَلَا يَكُونُ هَذَا أَعْلَمَ النَّاسِ (قَوْلُهُ فَإِلَى مَنْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُمْ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْجِهَةِ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ تَفَطَّنَ لِذَلِكَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ فَقَالَ وَيَنْبَغِي عَدَمُ صِحَّتِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَعْصِيَةِ كَمَا لَا تَصِحُّ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ جِهَةَ الْمَعْصِيَةِ إنَّمَا ذُكِرَتْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُجَسِّمَةِ) بِنَاءً عَلَى إسْلَامِهِمْ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ (قَوْلُهُ: لِلْمُكَاتَبِينَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثَيْ مَالِي رِقَابًا وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ إلَّا بِوَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَيْهَا كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَاقِيًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفُقَهَاءِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَّهُمْ بَعْضُ الْفِقْهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَأَسْمَاءَ الرُّوَاةِ) قَالَ الْغَزَالِيُّ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ إغْنَاءَ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الصِّحَاحِ بِهِ فَإِنَّهُمْ أَثْبَاتٌ يُعْتَمَدُ مَا قَالُوهُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ اسْتِدْرَاكٌ إلَخْ) لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ لَا يُفِيدُ شُهْرَتَهُ فِي الْعُرْفِ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ دُخُولِهِ كَمَا فِي ق ل. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْمُقْرِئِ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْعُلَمَاءِ الْمُقْرِئُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ التَّالِيَ قَارِئٌ لَا مُقْرِئٌ) أَيْ، وَالْوَاقِعُ فِي عِبَارَاتِ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْعُلَمَاءِ الْمُقْرِئُ (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ الْفِقْهِ بِأَكْثَرِ الْعُلُومِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِنْبَاطِ، وَالْمُرَادُ بِالْفِقْهِ هُنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مَعْرِفَةُ شَيْءٍ مِنْهُ يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ فِيهِ إعْطَاءٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي بُغْيَةِ الْفُقَرَاءِ فَالْخِيرَةُ لِنَحْوِ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا) مَحَلُّهُ إنْ وَصَفَهُ بِذَلِكَ ظَانًّا فَقْرَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِغِنَاهُ فَلَا، وَقَدْ يَصِفُهُ بِذَلِكَ لِتَكَسُّبِهِ بِحِرْفَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ لِقِلَّةِ غِنَاهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوصِي، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَصْفُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ صَارَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ مَعَ غِنَاهُ بِحَيْثُ صَارَ لَقَبًا لَهُ كَبِشْرِ الْحَافِي فَإِنَّهُ يُعْطَى، وَإِنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُوصِي إنَّمَا قَصَدَ التَّعْرِيفَ لَا غَيْرُ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذَا جَازَ إلَخْ) رَدَّهُ

النَّصُّ عَلَى خَالِدٍ فِيمَا مَرَّ لِئَلَّا يُحْرَمَ جَازَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ هُنَا لِئَلَّا يَنْقُصَ عَنْ دِينَارٍ وَأَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ عَيْنَ خَالِدٍ لِلدِّينَارِ وَجِهَةَ الْفُقَرَاءِ لِلْبَاقِي فَيَسْتَوِي فِي غَرَضِهِ الصَّرْفُ لِخَالِدٍ وَغَيْرِهِ، وَالْوَصِيَّةُ (لِخَالِدٍ، وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ) أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُوصَفُ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مُفْرَدٌ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْجِدَارِ يَبْطُلُ مِنْهَا النِّصْفُ الَّذِي لِغَيْرِ خَالِدٍ كَمَا سَيَأْتِي وَيَصِحُّ النِّصْفُ الْآخَرُ لِخَالِدٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِابْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ لِعَمْرٍو ابْنٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ جَمْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا إنْ قَالَ: لِلرِّيَاحِ) أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ أَوْصَى لِخَالِدٍ، وَالرِّيَاحِ أَوْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْبَهَائِمِ أَوْ الْحِيطَانِ فَلَا يَتَعَيَّنُ النِّصْفُ لِلْبُطْلَانِ بَلْ حُكْمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِخَالِدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يُعْطَى خَالِدٌ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ (نِصْفٌ بَطَلَا) جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ خَبَرًا لِلْوَصِيَّةِ الْمُقَدَّرَةِ فِيمَا مَرَّ (وَفِي) وَصِيَّتِهِ (لِخَالِدٍ وَلِلَّهِ) تَعَالَى (نَرَى عَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ) الْمُضَافَ لِلَّهِ تَعَالَى (لِلْفُقَرَاءِ) لِأَنَّهُمْ مَصْرِفُ الْحُقُوقِ الْمُضَافَةِ لَهُ تَعَالَى وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِخَالِدٍ وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ نَقَلَ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّ النِّصْفَ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ بَلْ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ فِيهَا وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلَّهِ تَعَالَى صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا قَدَّمْته عَنْ الْأُسْتَاذِ ثَانِيهَا أَنَّ الْكُلَّ لِخَالِدٍ وَذَكَرَ اللَّهَ لِلتَّبَرُّكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] ثَالِثُهَا أَنَّ النِّصْفَ الْمُوصَى بِهِ لِلَّهِ لِسَبِيلِ اللَّهِ رَابِعُهَا أَنَّهُ يَعُودُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَ (أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ) كُلَّ قَرِيبٍ لَهُ وَإِنْ بَعُدَ (الذَّكَرْ وَوَارِثًا، وَالضِّدَّ) لَهُمَا أَيْ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى وَغَيْرِ الْوَارِثِ (وَاَلَّذِي كَفَرْ، وَالْوُلْدَ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَإِسْكَانِ اللَّامِ جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهِمَا أَيْ، وَالْأَوْلَادُ الْحَاصِلِينَ (مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ) يُنْسَبُ إلَيْهِ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ (أَنْ يُعَدْ) أَيْ الْجَدُّ (قَبِيلَةً) فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَلَا مَنْ فَوْقَهُ فَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبَ حُسْنَى لِأَوْلَادِ الْحَسَنِ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَأَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَلِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَنِهِ لِأَوْلَادِ شَافِعٍ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ أَوْ لِأَقَارِبِ مَنْ هُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَانِنَا لِأَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَقَدْ عُرِفَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ضَمِيرَ يُعَدَّ لِلْجَدِّ وَيَجُوزُ جَعْلُهُ لِلْوَلَدِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ، وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ قَبِيلَةً، وَالْمَقْصُودُ لَا يَخْتَلِفُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ وَأَقَارِبُ زَيْدٍ أَوْلَادُ أَقْرَبِ جَدٍّ يُعَدُّ قَبِيلَةً. فَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ الذَّكَرَ إلَى آخَرِ الْبَيْتِ حَشْوٌ، وَالْوَلَدُ يَجُوزُ نَصَبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفَ تَفْسِيرٍ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ (لَا الْأَبَوَانِ، وَالْوَلَدْ) فَلَا يَشْمَلُهُمْ الْأَقَارِبُ إذْ لَا يُعْرَفُونَ بِذَلِكَ عُرْفًا بِخِلَافِ الْأَجْدَادِ، وَالْجَدَّاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَفْهُومُهُ عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ إنْ كَانَ تَالِفًا لَكِنْ قَدْ يَشْمَلُ التَّلَفُ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى الرِّقِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ الذَّكَرَ) أَيْ الْمُحَقَّقَ. (قَوْلُهُ: فِي بَنِي الْأَعْمَامِ) قَالَ غَيْرُهُ وَنَحْوُهُمْ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِي فِي الْأُولَى فِي زَمَنِهِ تَبِعْتُ فِيهِ الْأَصْلَ وَغَيْرَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَمَنِهِ وَزَمَانِنَا فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ) أَيْ وَهُمْ أَوْ وَالْمَذْكُورُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQسم عَلَى حَجَرٍ بِأَنَّ النَّصَّ عَلَى زَيْدٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ مَنْعِ حِرْمَانِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَعَ النَّصِّ، وَبِدُونِهِ بِخِلَافِ النَّصِّ عَلَى الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ كُلٍّ مِنْ النَّقْصِ، وَالزِّيَادَةِ نَظَرًا لِمَفْهُومِهِ، وَبِدُونِهِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلَّا إثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ شَرْطُ الْمَفْهُومِ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ، وَهِيَ هُنَا مَنْعُ النَّقْصِ الْمُنَاسِبِ لِلْإِحْسَانِ بِالْوَصِيَّةِ دُونَ الزِّيَادَةِ لِمُنَاسِبَتِهَا الْإِحْسَانَ فَلَا يُقْصَدُ مَنْعُهَا. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْسَانَ بِالثُّلُثِ مَوْجُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ أَخَذَ زَيْدٌ مَعَهُمْ أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ) ، وَلَوْ قَالَ لِخَالِدٍ، وَالرِّيحِ، وَجِبْرِيلَ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ، وَهَكَذَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ إلَخْ) الْأَقَارِبُ جَمْعُ أَقْرَبَ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عُرْفًا عَلَى مُطْلَقِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْ جَمِيعِ مَنْ عَدَاهُ، وَأُطْلِقَ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَى أَقْرَبِ جَدٍّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّنْ قَبْلَهُ. اهـ. هَامِشُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ) ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَدُّ الْمَذْكُورُ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْإِنْسَانُ) أَيْ أَوْ أَمَةٌ شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إلَيْهِ) أَيْ كَمَا ارْتَقَى فِي ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ إلَيْهِ كَذَلِكَ يَرْتَقِي فِي بَنِي أَعْمَامِهِ إلَيْهِ، وَمِثْلُ بَنِي أَعْمَامِهِ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ فَإِذَا ارْتَقَى فِي نَسَبِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ، وَفِي بَنِي أَعْمَامِهِ إلَيْهِ عُدَّ قَبِيلَةً، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: فِي بَنِي الْأَعْمَامِ) أَيْ، وَنَحْوِهِمْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلِي فِي زَمَنِهِ يَتَّفِقُ فِيهِ الْأَصْلُ، وَغَيْرُهُ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ مُطَّرِدٌ، وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَلِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ الْآنَ

وَالْأَحْفَادِ إذْ قَرِيبُ الْإِنْسَانِ مَنْ يَنْتَمِي إلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ (وَلَا) يَشْمَلُ أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ أَقَارِبَهُ (مِنْ الْأُمِّ إذَا الْإِيصَا فُهِمْ مِنْ) لَفْظٍ (عَرَبِيٍّ) بِأَنْ أَوْصَى الْعَرَبِيُّ لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّهَا قَرَابَةً وَلَا تَفْتَخِرُ بِهَا بِخِلَافِ الْعَجَمِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَعَزَاهُ الْإِمَامُ إلَى الْجُمْهُورِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ: الْأَقْوَى وَظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ الشُّمُولُ وَأَجَابَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَوْجِيهُ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ) فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْأَقَارِبَ مِنْ الْأُمِّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصِي عَرَبِيًّا أَمْ لَا إذْ لَفْظُ الرَّحِمِ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفِ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوا (أَقَارِبِي) كَذَا أَوْ أَوْصَيْت لِأَقَارِبِي بِكَذَا فَقَلَّ (وَارِثُهُ مَمْنُوعُ) مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ بِقَرِينَةِ الشَّرْعِ إذْ الْوَارِثُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَتَخْتَصُّ الْوَصِيَّةُ بِالْبَاقِينَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إنَّ أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ دُخُولُهُ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ وَيَصِحُّ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ عَلَى هَذَا لَمْ يَبْطُلْ جَمِيعُ نَصِيبِهِ وَإِنَّمَا يَبْطُلْ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إجَازَةُ نَفْسِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ بَعْضَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ يَدْخُلُ وَيُعْطَى نَصِيبَهُ كَانَ أَوْجَهَ وَأَنْسَبَ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِي تِلْكَ لَا يَدْخُلُ أَوْ يَدْخُلُ وَيَبْطُلُ نَصِيبُهُ قَالَ أَعْنِي الرَّافِعِيَّ وَلْيَخْتَصَّ الْوَجْهَانِ بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ. وَعِبَارَتُهُ فِي الْكَبِيرِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجِبُ اخْتِصَاصُ الْوَجْهَيْنِ بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ فَإِنْ وَقَفْنَاهَا عَلَى الْإِجَازَةِ فَلْيَقْطَعْ بِالثَّانِي وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الظَّاهِرُ جَرَيَانُهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا وُقُوعُ الِاسْمِ وَمُخَالَفَةُ الْعَادَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ وَإِشَارَةٌ إلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ الْعَادَةَ تُخَصِّصُ الْعُمُومَ بِخِلَافِ الْعُرْفِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ) بَقِيَ مَا إذَا أَوْصَى الْعَرَبِيُّ لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ (قَوْلُهُ إذَا الْوَارِثُ إلَخْ) فَخَرَجَ مَا لَوْ قَالَ أَقَارِبُ زَيْدٍ فَيَدْخُلُ الْوَارِثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَوَارِثًا. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ) وَقَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ) وَجْهُ مُوَافَقَتِهِ لِذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ كَتَبَ أَيْضًا كَانَ وَجْهُ الْمُوَافَقَةِ أَنَّهُ مَرَّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِ الْبَعْضِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْلَا أَنَّهُ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ لَمَا اُعْتُبِرَ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ تَعْلِيلُهُ السَّابِقُ لِعَدَمِ إرْثِهِ مُصَرِّحٌ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى إجَازَتِهِ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْجَهَ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إجَازَةُ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ) أَيْ الْوَارِثُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ فِي زَمَنِهِ لِجَمِيعِ أَوْلَادِ شَافِعٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْفَادِ) ، وَكَذَا الْأَسْبَاطُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُ) فَيُرَدُّ لِلْوَارِثِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّعَذُّرِ، وَهَلْ هُوَ مَلَّكَهُ لِمَا يُجِيزُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ. (قَوْلُهُ: إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ) أَيْ إلَى إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلَوْ قَالَ يَدْخُلُ، وَيُعْطَى إلَخْ كَانَ أَوْجَهَ. اهـ. وَكُلُّ هَذَا عَلَى الضَّعِيفِ، وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَارِثُهُ مَمْنُوعٌ حَيْثُ قَالَ مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ بَعْضُهُ) أَيْ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى وَارِثٍ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا اهـ فَإِنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إجَازَةُ نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ عَدَمَ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا بَلْ عَدَمُ صِحَّتِهَا لِلدَّوْرِ هُنَاكَ، وَلَا دَوْرَ هُنَا بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا تَقَدَّمَ يُفِيدُ صِحَّتَهَا عِنْدَ الدَّوْرِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَنْسَبُ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لَفْظَ الْأَهْلِ نَصَّ فِي دُخُولِ الْوَارِثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْقَرِيبِ فَلِذَا خَصَّصَهُ الْعُرْفُ بِغَيْرِ الْوَارِثِ وَكَانَ الْأَصَحُّ عَدَمَ دُخُولِهِ فَتَدَبَّرْ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي عِلَّةِ عَدَمِ الدُّخُولِ أَمَّا عَلَى تَعْلِيلِ الضَّعِيفِ بِتَعَذُّرِ الْإِجَازَةِ فَيُرَدُّ مَا قَالَهُ قُلْت الَّذِي أَوْرَدَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّعْلِيلِ فَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ الضَّعِيفِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ) أَيْ فَلِبُطْلَانِهَا لَا يَدْخُلُ فِي اللَّفْظِ أَصْلًا أَوْ يَدْخُلُ، وَتَبْطُلُ فِي نَصِيبِهِ فَيَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ فَلْيُقْطَعْ بِالثَّانِي) أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ فِي نَصِيبِهِ، وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِيرَاثًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا أَنَّ الِاسْمَ يَقَعُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ. اهـ. فَمُخَالَفَةُ الْعَادَةِ هَلْ تَمْنَعُ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِلْوَارِثِ حَتَّى يَكُونَ كُلُّ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ لَا تَمْنَعُهُ فَيَكُونُ لَهُ جُزْءٌ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ، وَيَكُونُ مُسْتَحَقًّا بِالْإِرْثِ لَا الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ تُخَصِّصُ الْعُمُومَ) أَيْ عُمُومَ لَفْظِ أَقَارِبِي لِلْوَرَثَةِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْفِ يَعْنِي: أَنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ أَنْ لَا يُوصَى لِلْوَارِثِ، وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ بَلْ عُوِّلَ عَلَى الْعَادَةِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْعُرْفَ لَا يُخَصِّصُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ لَكِنْ عَلَّلَ م ر عَدَمَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ اعْتِبَارًا بِعُرْفِ الشَّرْعِ، وَقَوْلُهُ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ غَالِبًا. اهـ.، وَذَلِكَ هُوَ الْعَادَةُ

وَلَيْسَتْ الْعَادَةُ مُطَّرِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ (وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ) يَشْمَلُ الْأُصُولَ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْفُرُوعَ، وَالْحَوَاشِيَ وَإِنْ بَعُدُوا وَقُدِّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ (الْفُرُوعُ) لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِمْ وَارِثَهُمْ (ثُمَّ الْأُصُولُ) أَيْ الْأَبَوَانِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِمَا كَانَ أَوْلَى (بَعْدَهُ) أَيْ وَبَعْدَ الْأَصْلِ يَعْنِي الْأَبَوَيْنِ (الْأُخُوَّة) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ (ثُمَّ جُدُودَةٌ) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ (تَلِي) الْأُخُوَّةِ (فِي الْقُوَّهْ) لِقُوَّةِ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْأُبُوَّةِ كَمَا فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ وَزَادَ قَوْلَهُ فِي الْقُوَّةِ إشَارَةً إلَى الْعِلَّةِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْجُدُودَةِ (عُمُومَةٌ كَذَا الخئوله) فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَهْ) وَعَبَّرَ بِالْأُخُوَّةِ، وَالْجُدُودَةِ، وَالْعُمُومَةِ، وَالْخُؤُولَةِ لِيَشْمَلَ الْجِهَةَ بِكَمَالِهَا الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى، وَالْقَرِيبَ، وَالْبَعِيدَ وَ (أَقْرَبَ) كُلُّ جِهَةٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (قَدِّمْ) أَنْتَ عَلَى بِعِيدِهَا فَقَدِّمْ الْوَلَدَ عَلَى وَلَدِهِ، وَالْأَخَ عَلَى وَلَدِهِ، وَالْجَدَّ عَلَى أَبَوَيْهِ وَهَكَذَا (وَأَخَا الْأَصْلَيْنِ) أَيْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخِ لِلْأُمِّ لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِ وَعُلِمَ بِمَا قَالَهُ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَخِ لِأَبٍ، وَالْأَخِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ ذَاتِ جِهَةٍ وَذَاتِ جِهَتَيْنِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى وَإِنْ بَعِيدَ الْجِهَةِ الْقَرِيبَةِ يُقَدَّمُ عَلَى قَرِيبِ الْبَعِيدَةِ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْجَدِّ، وَالْأَخِ وَيُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْعَمِّ (وَ) لَوْ أَوْصَى (بِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ) فَقُلْ (مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ) تِلْكَ الْمَنَافِعَ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ مَلَكَ (مَا الْعَبْدُ كَسَبْ) أَيْ مَا كَسَبَهُ الْعَبْدُ مِمَّا يُعْتَادُ مِنْ نَحْوِ احْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَأُجْرَةِ حِرْفَةٍ (لَا الْعُقْرَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ الْمَهْرُ (مِنْ) وَطْءِ (جَارِيَةٍ) مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ (وَ) لَا (الْمُتَّهَبْ) لِلرَّقِيقِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا غَيْرُهُمَا مِمَّا يَنْدُرُ كَالْتِقَاطِهِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لَا يُوصَى بِهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا بِالْوَصِيَّةِ. وَمَا ذَكَرَهُ فِيهِ هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَحَكَيَا عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ وَصَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ الْأَبَوَانِ) قَرِينَتُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي ثُمَّ جُدُودَةٌ (قَوْلُهُ وَذَاتُ جِهَتَيْنِ) كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ عَلَى الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةٍ وَجْهَيْنِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمِيرَاثِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُتَابِعٌ فِيهِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ اسْمُ الْجَدَّةِ وَهُنَا مَعْنَى الْأَقْرَبِيَّةِ فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْقَرَابَتَيْنِ عَلَى ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْوَقْفِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْجَدِّ وَعَلَى الْأَبِ) وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَمِّ أَيْ وَعَلَى الْجَدِّ (تَنْبِيهٌ) عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ التَّرْتِيبَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ أَيْ أَقَارِبِ نَفْسِهِ فَالتَّرْتِيبُ كَمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ وَارِثًا صَرَفْنَاهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ إذَا لَمْ يُجِيزُوا أَيْ الْوَارِثُونَ الْوَصِيَّةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ بَيْنَ أَقْرَبِ أَقَارِبِ غَيْرِ الْوَصِيِّ وَأَقْرَبِ أَقَارِبِ الْمُوصِي فَرْقًا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ لَكِنْ قَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ إلَخْ بِأَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْأَقْرَبِ الْوَارِثِ وَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُجِيزُوا اسْتِحْقَاقَهُ إذَا أَجَازُوا وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا اسْتِحْقَاقُ الْجَمِيعِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ جَارِيَةٍ فَتَأَخَّرَ عِتْقُهَا عَنْ الْمَوْتِ وَوُطِئَتْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُ كَانَ كَسْبُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) وَعَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فَيُفِيدُ أَنَّ النَّوَوِيَّ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ اكْتِفَاءً بِهِ لَا لِعَدَمِ تَخْصِيصِ الْعُرْفِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْعَادَةُ مُطَّرِدَةً) أَيْ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الدُّخُولِ فَيُقْطَعُ بِالثَّانِي إنْ وَقَفْنَاهَا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَدَمُ الدُّخُولِ عَلَى اطِّرَادِهَا بِعَدَمِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ إلَخْ) فَيَأْخُذُ مَنْ قُدِّمَ جَمِيعَ الْمُوصَى بِهِ. (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِمْ وَإِرْثِهِمْ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَتَدْخُلُ أَوْلَادُ الْعِلَّاتِ، وَإِنْ كَانَ لَا إرْثَ فِيهِمْ، وَلَا عُصُوبَةَ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ الْإِخْوَةُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا يُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأُمِّ، وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا هُنَا، وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَمِثْلُهُ وَقْفٌ انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُقَدَّمْ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَلَا ابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا هُنَا، وَفِي الْوَلَاءِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ فَعُلِمَ أَنَّ بُنُوَّةَ الْأُخُوَّةِ مُطْلَقًا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجُدُودَةِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا تَقْدِيمُ الْعَمِّ عَلَى الْجَدِّ، وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: كَذَا الْخُؤُولَةُ) فِيهِ نَظَرٌ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ أَنَّ أَقَارِبَ الْأُمِّ لَا تَدْخُلُ فِي الْإِيصَاءِ لِأَقَارِبِهِ إنْ صَدَرَ مِنْ عَرَبِيٍّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا صَدَرَ الْإِيصَاءُ مِنْ أَعْجَمِيٍّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْوَجِيزِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر كَوَالِدِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

كَأَصْلِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الرَّاجِحُ نَقْلًا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا لَكِنْ لَوْ وَطِئَهَا لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَجَزَمَا فِي الْوَقْفِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَقَاسَا عَلَيْهِ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الصَّحِيحُ وَالْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ أَوْجَهُ قَالَ وَمَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَاتٌ عَدَدُهُمْ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْوَسِيطِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ انْتَهَى، وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَوْ وُجُوبُ الْحَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ دُونَ الْوَقْفِ وَأَمَّا وَطْءُ الْوَارِثِ لَهَا فَحَاصِلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ تَصْحِيحُ مَنْعِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحْبَلُ كَمَا فِي وَطْءِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَةَ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ جَوَازِهِ فِيمَنْ لَا تَحْبَلُ وَعَلَيْهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَبِأَنَّ الرَّهْنَ مَعْلُومُ الْأَمَدِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُؤَبَّدَةً بِالْعُمُرِ (وَفَرْعُهَا كَهِيَ) فِي أَنَّ الرَّقَبَةَ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتَهَا لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا (وَلَا مَنْعَ) مِنْ إيجَارِ الْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ (إذَا آجَرَهُ) الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ مَالِكُهَا سَوَاءٌ أُبِّدَتْ الْوَصِيَّةُ بِحَيَاتِهِ كَأَوْصَيْتُ لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا هُنَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا بِحَيَاتِهِ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ وَصَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْأَوَّلَ وَقَالَ إنَّهُ نَظِيرُ الْوَقْفِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِحَيَاتِهِ (أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا) عُطِفَ عَلَى أَجَّرَهُ أَيْ وَلَا مَنْعَ أَيْضًا مِنْ سَفَرِهِ بِالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لَهُ إذَا أَرَادَهُ لِئَلَّا يَخْتَلَّ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَيْسَ كَزَوْجِ الْأَمَةِ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ لِلسَّيِّدِ (وَإِنْ تَلِفَ) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ (فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا) كَالْمُكْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ (وَبَيْعُهُ) مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ جَائِزٌ (لِوَارِثٍ) لِلْمُوصِي (إنْ أَقَّتَا) أَيْ مَنْفَعَتَهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْمُكْتَرِي لَا إنْ أُبِّدَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالْوَجْهُ أَنَّ أَرْشَ الْبَكَارَةِ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَهُوَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الرَّاجِحُ) وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَأَصْلِهَا هُنَا وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ حَدُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ، وَالْمُؤَقَّتَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ جَوَازِهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَطَّلْ زَمَنُ الْوَطْءِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الرَّهْنَ مَعْلُومُ الْأَمَدِ) أَيْ الِانْتِهَاءِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا هُنَا) حَمَلَ قَوْلَهُمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا وَجَدَ مَا يُشْعِرُ بِقِصَرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ كَأَنْ عَبَّرَ بِالْفِعْلِ كَأَوْصَيْتُ لَك بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ) الْمُعْتَمَدُ مَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ مَنْعُ قَوْلِهِمَا هُنَا: إنَّهَا إبَاحَةٌ بَلْ هِيَ تَمْلِيكٌ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُ الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ نَظِيرُ الْوَقْفِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو إلَخْ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِانْتِفَاعِهِ بِنَفْسِهِ كَتَسْكُنُ أَوْ تَنْتَفِعُ امْتَنَعَ إيجَارُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إنْ أَقَّتَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ الصِّحَّةُ مِنْ الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِشْكَالَ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَحْدَهَا ثُمَّ قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا مَعْقُولٌ فَقَدْ قَالُوا بِهِ مِنْ بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى السَّطْحِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِإِجَازَةٍ. اهـ.، وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْضًا لِظُهُورِ الْفَائِدَةِ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمَنْفَعَةِ بِاسْتِيفَاءٍ وَإِيجَارٍ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الرَّقَبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) كُلُّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لَا يُحَدُّ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِمَنْفَعَةٍ أَبَدًا أَمَّا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا مُدَّةً فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُحَدُّ كَالْمُسْتَأْجَرِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَبِهَامِشِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ. اهـ.، وَلَعَلَّهُ تَمَامُ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ حَتَّى قِيلَ بِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فِي الْمُؤَبَّدَةِ كَذَا قِيلَ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا إنَّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَقْفِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ، وَالْإِعَارَةَ، وَالسَّفَرَ بِهَا، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِلْكَ الْمُوصَى بِهِ أَقْوَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت الْمُعْتَمَدَ فِيهِمَا، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ جَوَازِهِ) اعْتَمَدَهُ ق ل فَإِنْ كَانَتْ تَحْبَلُ حَرُمَ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ حَبَلُهَا لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ ع ش، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْحُرْمَةِ تَعْرِيضُهَا لِلْهَلَاكِ بِالطَّلْقِ فَتَفُوتُ الْوَصِيَّةُ بِلَا بَدَلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفَرْعُهَا كَهِيَ) أَيْ فَرْعُهَا الَّذِي كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا، وَالثَّانِي مِنْ فَوَائِدِ مَا اُسْتُحِقَّ مَنْفَعَتُهُ لَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِي وَقْفِ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي م ر وَسم خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا بِحَيَاتِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْتُ لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ لِلسَّيِّدِ) أَيْ وَتَفُوتُ بِالسَّفَرِ، وَاَلَّذِي لِلزَّوْجِ الِانْتِفَاعُ فَعَارَضَ حَقُّ السَّيِّدِ حَقَّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى، وَالْعَيْنُ هُنَا لَا تَفُوتُ بِالسَّفَرِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا تَفُوتُ بِهِ فَقُدِّمَتْ تَدَبَّرْ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ بَعْدَ انْتِهَائِهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنْ لَا يَبْقَى بَعْدَهَا فَلَعَلَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ فِي شَرْحِهِ لِلْوَسِيطِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا أَنَّ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْإِعْتَاقِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا جَزَمُوا بِهِ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّمِنِ مُعَلِّلِينَ لَهَا بِأَنَّهُ يُتَقَرَّبُ بِعِتْقِهِ إلَى اللَّهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَدَفَعَهُ م ر بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ هُنَا أَحَالَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَبَيْنَ مَنَافِعِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الزَّمِنِ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ أُبِّدَتْ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، وَوَارِثُ الْمُوصِي عَلَى

إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ تُقْصَدُ بِالْبَيْعِ غَالِبًا وَلَا إنْ أَقُتِّتَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَبَيْعِ دَارِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ عَامًا مُبْهَمًا كَأَنْ قَالَ أَوَّلَ عَامٍ تُثْمِرُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ (وَالْقَيْدُ) وَهُوَ التَّأْقِيتُ أَيْ اعْتِبَارُهُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ (فِي الْمُوصَى لَهُ يُخْرِجُهُ) أَيْ لَا نَعْتَبِرُهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا لِظُهُورِ الْفَائِدَةِ فِيهِ بِاجْتِمَاعِ الرَّقَبَةِ، وَالْمَنْفَعَةِ فِي مِلْكِهِ (كَالشَّاةِ) إذَا (أَوْصَى بِاَلَّذِي تُنْتِجُهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَإِنَّ لِلْوَارِثِ بَيْعُهَا مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِنَتَاجِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ فَوَائِدِهَا كَالصُّوفِ، وَاللَّبَنِ فَهَذَا تَنْظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي مُطْلَقِ جَوَازِ الْبَيْعِ لَا فِي التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (وَ) لِلْوَارِثِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ (الِاقْتِصَاصُ) مِمَّنْ جَنَى عَلَى الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَةِ جِنَايَةٍ تُوجِبُ قِصَاصًا وَإِذَا اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ مَاتَ (وَاشْتَرَى) الْوَارِثُ (بِالْبَدَلِ) أَيْ بَدَلِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إذَا جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَيْهِ (مِثْلًا) لَهُ لِيَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَتَكُونُ رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ إذْ الْقِيمَةُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ، وَالْمَنْفَعَةِ فَتُقَامُ مَقَامَهُمَا وَقِيلَ الْبَدَلُ لِلْوَارِثِ وَقِيلَ لِلْمُوصَى لَهُ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا فَتُقَوَّمُ الرَّقَبَةُ بِمَنْفَعَتِهَا وَبِدُونِهَا فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ، وَالْبَاقِي قِيمَةُ الرَّقَبَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ مِثْلٍ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ كَمَا فِي الْوَقْفِ أَمَّا بَدَلُ أَطْرَافِهِ فَلِلْوَارِثِ فَقَطْ وَلَهُ إعْتَاقُهُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَلَا رُجُوعَ لِلْعَتِيقِ بِقِيمَةِ مَنْفَعَتِهِ (وَإِنْ يُبَعْ) الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ (لِأَرْشٍ) لَهَا لِعَدَمِ الْفِدَاءِ (يَبْطُلُ حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أُوصِيَا) فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا يَبْطُلُ حَقُّ الْوَارِثِ فِي الرَّقَبَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ الْأَرْشِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ الْبَعْضِ فَيُبَاعُ الْكُلُّ وَبِمَا بَحَثَهُ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ قُسِمَ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ قَالَ النَّوَوِيُّ مَجِيءُ الْخِلَافِ هُوَ الْوَجْهُ (وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ) فِي مَنْفَعَتِهِ (إنْ فُدِيَا) أَيْ الْجَانِي كَمَا يَسْتَمِرُّ حَقُّ الْوَارِثِ فِي رَقَبَتِهِ سَوَاءٌ فَدَيَاهُ مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ غَيْرُهُمَا فَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فَقَطْ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ تُبَاعُ حِصَّةُ الْآخَرِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ إنْ فُدِيَتْ الرَّقَبَةُ فَكَيْفَ تُبَاعُ الْمَنَافِعُ وَحْدَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِالْإِجَارَةِ وَمَنْ يُزَوِّجُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَالَ فِي الْوَسِيطِ أَمَّا الْعَبْدُ فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِأَنَّ مَنْعَ الْعَقْدِ لِتَضَرُّرِ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِالِاكْتِسَابِ وَهُوَ الْمُتَضَرِّرُ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَيُزَوِّجُهَا الْوَارِثُ عَلَى الْأَصَحِّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْصَى بِاَلَّذِي تُنْتِجُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً وَقَدْ يَأْتِي فِيهِ مَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إجَارَةً مُقَدَّرَةً بِعَمَلٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا بَدَلُ أَطْرَافِهِ) قَدْ يَشْمَلُ الْبَكَارَةَ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ مَجِيءُ الْخِلَافِ هُوَ الْوَجْهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِالزَّائِدِ مِثْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَلَوْ زَادَ اُشْتُرِيَ مِثْلُهُ اهـ أَيْ أَوْ شِقْصٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمِثْلُ بِالزَّائِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الشِّقْصُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي مَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ (قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ) الْوَجْهُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيْعِ، وَالْأَصَحُّ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِلْغَيْرِ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ، وَلَوْ مَعَ جَهْلِ الْمُدَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَالْمَعْدُومِ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ أُقِّتَتْ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ) خَالَفَ فِيهِ م ر، وَقَالَ: إنَّهُ يَصِحُّ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ، وَلَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى بَيْعِهِ لِثَالِثٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الْوَارِثِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَمَا قِيلَ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ فِي بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ أَوَّلَ عَامٍ تُثْمِرُ فِيهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِثَمَرَةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ سَنَةً فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْمُوصِي جَعَلَ لِلْوَارِثِ شَرِكَةً فِي الْمَنَافِعِ لِأَنَّهُ بَقِيَ نَحْوُ اللِّيفِ، وَالْكِرْنَافِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمَنَافِعِهَا سَنَةً فَيَتَعَيَّنُ اتِّصَالُهَا بِالْمَوْتِ أَفَادَهُ ع ش عَنْ حَجَرٍ، وَبَعْضُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ أُقِّتَتْ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَأَنْ أَوْصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَهُ أَوْ مُدَّةَ سَفَرِ زَيْدٍ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ مَعَ الْإِرْشَادِ، وَيَبِيعُهُ الْوَارِثُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ أَيْ يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ مُطْلَقًا كَذَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ أُقِّتَتْ الْوَصِيَّةُ، وَعُلِمَ الْوَقْتُ كَبَيْعِ الْمُؤَجَّرِ بِخِلَافِ مَا إذَا جُهِلَ كَمُدَّةِ حَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنَافِعِ أَوْ أُبِّدَ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةٍ تُقْصَدُ. اهـ. فَأَفَادَ صِحَّةَ الْبَيْعِ لِلْمُوصَى لَهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ عُلِمَتْ الْمُدَّةُ فَهُوَ كَالشَّارِحِ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر، وَلِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَجْهٌ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ حَتَّى لَا يَشْتَرِيَ بِبَدَلِ الْعَبْدِ جَارِيَةً، وَلَا الْعَكْسُ، وَلَا يُبْدِلَ الصَّغِيرَ بِالْكَبِيرِ، وَلَا الْعَكْسُ، وَالْمُشْتَرِي هُنَا الْوَارِثُ لَا الْحَاكِمُ لِكَوْنِهِ الْمَالِكَ، وَيَصِيرُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ الْمُشْتَرِي لِلْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ إعْتَاقُهُ) كَمَا فِي الْإِجَارَةِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْمُوصَى بِهِ، وَالْمُؤَجَّرُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاسْتَظْهَرَ الْأَذْرَعِيُّ صِحَّةَ

لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَى الْمُوصَى لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَرُّرِهِ (وَاحْتَسَبُوا) أَيْ الْأَكْثَرُونَ تَبَعًا لِلنَّصِّ (مِنْ ثُلُثٍ) لِلتَّرِكَةِ (قِيمَتَهُ) أَيْ قِيمَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ بِتَمَامِهَا إنْ أُبِّدَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لِتَفْوِيتِ الْيَدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ (وَ) احْتَسَبُوا مِنْ الثُّلُثِ (نَقْصَهَا) أَيْ نَقْصَ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ (إنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ) أَيْ عَقَدَهَا فَتُقَوَّمُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ وَمَسْلُوبِهَا تِلْكَ الْمُدَّةُ فَمَا نَقَصَ حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ تِلْكَ السَّنَةَ مِائَةٌ وَدُونَهَا تِسْعُونَ حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَكَانَ النَّقْصُ نِصْفَ الْقِيمَةِ رُدَّتْ الْوَصِيَّةُ فِي سُدُسِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ نُظِرَ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَأُعْطِيَ كُلٌّ حَقَّهُ وَإِنْ أَبْقَى الْمَنْفَعَةَ لِلْوَرَثَةِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ لِجَعْلِنَا الرَّقَبَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالتَّالِفَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (، وَالْحَجُّ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (إنْ يُطْلَقْ) فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ يَكُنْ (مِنْ الْمِيقَاتِ) الشَّرْعِيِّ كَمَا لَوْ قَيَّدَ بِهِ فَإِنْ عَيَّنَ مِيقَاتًا أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ الشَّرْعِيِّ تَعَيَّنَ اتِّبَاعًا لِتَعْيِينِهِ (وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ) مَحْسُوبٌ (كَالزَّكَاةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْمَنْذُورِ، وَالْكَفَّارَهْ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا أَضَافَهَا إلَى أَصْلِ الْمَالِ أَوْ أَطْلَقَ لِلُزُومِهَا عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَنْذُورِ إذَا الْتَزَمَهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ وَخَرَجَ بِالْمَفْرُوضِ النَّفَلُ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ (فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَهْ) أَيْ عِبَارَةُ الْمُوصِي بِوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدَةً بِكَوْنِهِ (مِنْ ثُلُثٍ) مِنْ مَالِهِ (فَلِلْوَصَايَا) بِغَيْرِهِ (يَزْحَمُ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَحَلِّهَا وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الرِّفْقَ بِالْوَرَثَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قِسْطًا لَكِنَّهُ أَعَادَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِذَاكَ غَيْرُ الْوَاجِبِ وَلِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ يُتَمَّمُ) أَيْ الْوَاجِبُ إنْ لَمْ تَفِ بِهِ حِصَّتُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِذَا احْتَجْنَا لِلتَّتْمِيمِ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ مَا يُتَمِّمُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي لِتُعْرَفَ حِصَّةُ الْوَاجِبِ مِنْهُ وَمَعْرِفَةُ ثُلُثِ الْبَاقِي عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يُتَمِّمُ بِهِ فَيُسْتَخْرَجُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ (خَلَا ثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ إرْثٍ) أَيْ تَرَكَهَا (مَنْ قَالَ حُجُّوا) عَنِّي (وَاجِبِي مِنْ ثُلُثِ وَكَانَ) قَدْ (وَصَى لِامْرِئٍ بِمِائَةِ وَمِائَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ فَشَيْءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ) أَيْ فَيُفْرَضُ أَنَّ مَا يَكْمُلُ بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ شَيْءٌ فَيَبْقَى ثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئًا (وَثُلُثُ بَاقٍ) بَعْدَ الشَّيْءِ (مِائَةٌ لَكِنْ نَزَلْ) أَيْ نَقَّصَ مِنْهَا (ثُلُثَ شَيْءٍ وَ) يَصِيرُ (لِحَجٍّ) أَيْ لِلْحَجِّ الْوَاقِعِ (عَنْهُ خَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي لِقِسْمَتِهِ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ نِصْفَيْنِ (وَهْوَ) أَيْ خَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ (مَعَ الشَّيْءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذْنِ الْوَارِثِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لِلْوَارِثِ وَأَنَّ مُؤَنَ النِّكَاحِ تَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ النَّادِرِ فَالْوَارِثُ أَيْضًا يَتَضَرَّرُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي سُدُسِ الْعَبْدِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الشَّارِحُ هَكَذَا فِي مِقْدَارِ سُدُسِ الْعَبْدِ بِمَنَافِعِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا فِي الْمُدَّةِ وَقِيلَ يُنْقَصُ مِنْ آخِرِ الْمُدَّةِ سُدُسُهَا، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْمَنَافِعِ تَخْتَلِفُ بِالْأَوْقَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ) لَكِنْ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصَايَا؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَعْرِفَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي) أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ مَا تَتِمُّ بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ: لِقِسْمَتِهِ) أَيْ ثُلُثِ الْبَاقِي ـــــــــــــــــــــــــــــQإعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ قَالَ حَجَرٌ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: احْتَسَبُوا إلَخْ) الْحَاصِلُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَسم أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِهِ مُؤَبَّدًا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ كُلِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مُدَّةٍ اُعْتُبِرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهَا مَعَ مَنْفَعَتِهَا، وَقِيمَتِهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَوْصَى بِبَعْضِ الْمَنَافِعِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ التَّفَاوُتُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوْصَى بِالْبَعْضِ مُؤَبَّدًا أَوْ مُؤَقَّتًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ) فَلِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِلْجَهْلِ بِهَا تَعَيَّنَ تَقْوِيمُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ بِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي ثَمَّ حَائِلَةٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي رَقَبَتِهِ، وَمَنَافِعِهِ فَحُسِبَ كُلُّهُ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ، وَإِنْ وَفَّى الْمَالُ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْ دُونِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا هُنَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَتِمُّ بِهِ) ؛ لِأَنَّ مَا يَتِمُّ بِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَإِذَا أَخَذْنَاهُ مِنْ الْأَصْلِ نَقَصَ الثُّلُثُ، وَإِذَا نَقَصَ الثُّلُثُ نَقَصَتْ حِصَّةُ الْحَجِّ فَمَا لَمْ يُعْرَفُ الثُّلُثُ لَمْ يُعْرَفْ الْمُكَمَّلُ بِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ الْمُكَمَّلُ بِهِ لَمْ يُعْرَفْ الثُّلُثُ فَيَدُورُ (قَوْلُهُ: فَشَيْءُ الَّذِي إلَخْ) ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ الْمُنْقَسِمُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَجِّ ثَلَاثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئًا فَيَكُونُ ثُلُثُهُ مِائَةً إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ وَيَصِيرُ لِحَجٍّ إلَخْ) ، وَخَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ مَعَ الشَّيْءِ الْمُكَمَّلِ بِهِ يَكُونُ خَمْسِينَ، وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ شَيْءٍ فَخَمْسُونَ، وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تَعْدِلُ مِائَةً الَّتِي هِيَ أُجْرَةُ الْحَجِّ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تَعْدِلُ خَمْسِينَ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمُفْرَزُ سِتِّينَ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُكَمَّلَ بِهِ سِتُّونَ، وَأَنَّ ثُلُثَ

الَّذِي قَدْ كَمَّلَا) بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ (مِمَّا أَبَنْتُ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِمِائَةِ الَّذِي ذَكَرْتهَا (مِائَةً قَدْ عَدَلَا) أَيْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ وَهُوَ خَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِائَةً أُجْرَةَ الْحَجِّ فَتَسْقُطُ خَمْسِينَ بِخَمْسِينَ (فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ) بَعْدَ الْإِسْقَاطِ (لِلْخَمْسِينَا عَادِلَةٌ) أَيْ تَعْدِلُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ (وَ) يَكُونُ (شَيْئُنَا) الْمُكَمَّلُ بِهِ (سِتِّينَا فَثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَهَا (ثَمَانُونَ خَرَجْ النِّصْفُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الثَّمَانِينَ وَهُوَ (مَعَ سِتِّينَ) تَمَامُ الْأُجْرَةِ (لِحَجْ) أَيْ لِلْحَجِّ الْمُوصَى بِهِ وَهِيَ مِائَةٌ (وَالْحَجُّ) الْوَاجِبُ عَلَى الْمَيِّتِ (أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ) مُرَتَّبًا أَوْ مُخَيَّرًا (أَدَّاهُ) عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ جَوَازًا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ (لَا الْإِعْتَاقُ) أَيْ فِي التَّكْفِيرِ وَلَوْ مُرَتَّبًا فَلَا يُؤَدِّيه عَنْهُ لِاجْتِمَاعِ عَدَمِ النِّيَابَةِ وَبَعْدَ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلَا ضَرُورَةَ لِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُرَتَّبِ فَقَوْلُهُ (أَجْنَبِيٌّ) فَاعِلُ أَدَّاهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ فَيُؤَدِّي عَنْهُ الْإِعْتَاقَ وَغَيْرَهُ لِنِيَابَتِهِ وَبِالْوَاجِبِ الْمَعْلُومِ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ النَّفَلُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّ الْوَارِثَ، وَالْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يَأْتِيَانِ بِهِ بِإِيصَاءٍ وَبِالْمَالِيِّ الْبَدَنِيُّ كَالصَّوْمِ لِامْتِنَاعِ النِّيَابَةِ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَهُ بِقَوْلِهِ (وَالصَّوْمُ، وَالصَّلَاةُ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (مَا إنْ نَفَعَا) بِزِيَادَةِ إنْ أَيْ لَا يَنْفَعَانِ (مَيْتًا) فُعِلَا عَنْهُ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَنْهُ تَبَعًا لَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ أَنَّ النَّوَوِيَّ اخْتَارَ الْقَدِيمَ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ فَيَنْفَعُهُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ لَكِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَفِيمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِتَعُودَ الْمَنْفَعَةُ إلَى مَنْ لَهُ الْإِجَارَةُ طُرُقٌ أَحَدُهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّ الْمَيِّتَ كَالْحَاضِرِ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقِرَاءَةِ مَوْضِعُ بَرَكَةٍ وَتَنْزِلُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَهَذَا مَقْصُودٌ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ، وَالثَّانِي أَنْ يَعْقُبَهَا الدُّعَاءُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُهُ وَهُوَ بَعْدَهَا أَقْرَبُ إجَابَةً وَأَكْثَرُ بَرَكَةً، وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ الْحَاصِلَ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ دُعَاءٌ بِحُصُولِ الْأَجْرِ لَهُ فَيَنْتَفِعُ بِهِ فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: إنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ بَعْدَ حَمْلِهِ كَلَامَهُمْ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْقَارِئُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْوَاجِبِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ بَحْثٍ لَنَا فِيهِ سم. (قَوْلُهُ: أَدَّاهُ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ دُونَ التَّعْلِيلِ بِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا هُنَا. (قَوْلُهُ: أَجْنَبِيٌّ) وَكَذَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَالْمَالِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ فَيُؤَدِّي) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: تَبَعًا لَهُ) أَيْ الطَّوَافِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ) ، وَالْأَجْنَبِيِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: عَنْ الْمَيِّتِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي الصَّوْمِ عَنْ مَرِيضٍ مَأْيُوسٍ مِنْ بُرْئِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ تَشْبِيهًا بِالْحَجِّ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْجَوَازِ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ دُعَاءٌ بِحُصُولِ الْأَجْرِ لَهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِجَعْلِ أَجْرِهِ الْحَاصِلِ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ فَيُفَارِقُ الثَّالِثُ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمَدْعُوَّ بِهِ فِي الثَّانِي لَيْسَ خُصُوصَ جَعْلِ الْأَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاقِي ثَمَانُونَ، وَأَنَّ حِصَّةَ الْحَجِّ مِنْهُ أَرْبَعُونَ، وَالْأَرْبَعُونَ مَعَ السِّتِّينَ تَمَامُ أُجْرَةِ الْحَجِّ. (قَوْلُهُ: مِائَةٌ قَدْ عَدَلَا) قَاعِدَةُ الْجُبْرَانِ يُقَالُ بَعْدَ قِسْمَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَضَمِّ الشَّيْءِ لِمَا خَصَّ الْحَجَّةَ صَارَ لَهَا شَيْءٌ وَخَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ تُعَادِلُ مِائَتَهَا ثُمَّ تُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَتَصِيرُ شَيْءٌ وَخَمْسُونَ تَعْدِلُ مِائَةً، وَسُدُسَ شَيْءٍ ثُمَّ يُقَابَلُ بِطَرْحِ الْخَمْسِينَ وَسُدُسِ شَيْءٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِوُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِمَا فَتَصِيرُ خَمْسُونَ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تُقْسَمُ الْخَمْسِينَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الضَّرْبِ السَّادِسِ بِأَنْ تَضْرِبَ فِي الْمَخْرَجِ، وَهُوَ سِتَّةٌ، وَتَقْسِمَ عَلَى الْبَسْطِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ يَخْرُجُ سِتُّونَ، وَهِيَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُعْتَبَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ ثَمَانُونَ تُقْسَمُ بَيْنَ زَيْدٍ، وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَخُصُّ كُلًّا أَرْبَعُونَ قَالَ فِي الْيَاسَمِينِيَّةِ ، وَبَعْدَمَا تُجْبَرُ فَالتَّقَابُلْ ... بِطَرْحِ مَا نَظِيرُهُ يُمَاثِلْ وَاقْسِمْ عَلَى الْأَمْوَالِ إنْ وَجَدْتَهَا ... وَاقْسِمْ عَلَى الْأَشْيَاءِ إنْ عَدِمْتَهَا اهـ.، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَاظِرٌ لِمَآلِ الْعَمَلِ بَلْ فِي صَنِيعِهِ إرْشَادٌ لِوَجْهِ اسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ خَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ) لِأَنَّك تَحْمِلُ الْخَمْسِينَ بِسُدُسِ الشَّيْءِ يَبْقَى مِنْهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَالْقَاعِدَةُ إسْقَاطُ الْمُتَعَادِلَيْنِ كَالْخَمْسِينَ الْمُكَمِّلَةِ، وَالْخَمْسِينَ مِنْ الْمِائَةِ هُنَا (قَوْلُهُ أَدَّاهُ عَنْهُ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَمَا فُعِلَ عَنْهُ بِلَا وَصِيَّةٍ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَتَّبًا) رَدٌّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُرَتَّبِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ م ر (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ) أَمَّا الْقَرِيبُ غَيْرُ الْوَارِثِ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ الْإِعْتَاقَ بِعَدَمِ النِّيَابَةِ، وَبَعْدَ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَيَفْعَلُهُ عَنْهُ غَيْرُ الْوَارِثِ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ) ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ، وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ لِلْمَالِ فِيهِ مَدْخَلًا كَالْحَجِّ. اهـ.، وَلَعَلَّ مَدْخَلَهُ فِيهِ بِالْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ كَلَامَهُمْ) أَيْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ، وَنَوَى الْمَيِّتَ حَالَ قِرَاءَتِهِ حَصَلَ ثَوَابُهَا لَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِثْلُ ثَوَابِ الْقَارِئِ

لِلْمَيِّتِ بِغَيْرِ دُعَاءٍ عَلَى أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ إذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيِّتِ نَفَعَهُ إذْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْقَارِئَ لَمَّا قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ نَفْعَ الْمَلْدُوغِ نَفَعَتْهُ. وَأَقَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ بِقَوْلِهِ «وَمَا يَدْرِيَك أَنَّهَا رُقْيَةٌ» وَإِذَا نَفَعَتْ الْحَيَّ بِالْقَصْدِ كَانَ نَفْعُ الْمَيِّتِ بِهَا أَوْلَى انْتَهَى وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَلَكِنْ) يَنْفَعُهُ (صَدَقَاتٌ) عَنْهُ (وَدُعَا) لَهُ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَخْبَارِ كَخَبَرِ «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» وَخَبَرِ «سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} [الحشر: 10] أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِالدُّعَاءِ لِلسَّابِقِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفِي وُسْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا وَمِثْلُهُ الدَّاعِي بَلْ أَوْلَى وَلَا يَنْفَعُهُ تَضْحِيَةُ غَيْرِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إيصَاءٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَا. وَالْقِيَاسُ تَجْوِيزُهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ انْتَهَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ فَتَجِبُ نِيَّةُ مَنْ تَقَعُ عَنْهُ وَ (لَوْ اُسْتُحِقَّ) أَوْ تَلِفَ (ثُلُثَا مَا أُوصِيَا بِثُلْثِهِ فَهْوَ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ (الَّذِي قَدْ بَقِيَا) فَإِنْ احْتَمَلَهُ ثُلُثُ التَّرِكَةِ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ إذْ الْمَقْصُودُ إرْفَاقُ الْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُهَا مِنْهُ (وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْ أَوْ سَهْمٍ أَوْ ثُلْثٍ) مِنْ مَالِهِ (سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ) أَيْ أَوْصَى (فَاحْمِلْ) كُلًّا مِنْهَا (عَلَى مُمَوَّلٍ أَقَلِّهِ) بِالْجَرِّ بِالْبَدَلِيَّةِ أَيْ عَلَى أَقَلِّ مُمَوَّلٍ حَتَّى يَقْبَلَ تَفْسِيرَهَا بِهِ مِنْ الْوَارِثِ لِوُقُوعِهَا عَلَى الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ كَثِيرًا أَوْ عَظِيمًا مِنْ مَالِي كَمَا فِي الْإِقْرَارِ (وَ) لَوْ أَوْصَى (بِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلِهِ) أَيْ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: إنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي مَا حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ هُنَا نَفْعُ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ حُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لَهُ كَحُصُولِ الرَّحْمَةِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هُنَا النَّفْعُ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ لَمْ يَضُرَّ وَيَكُونُ هَذَا اسْتِدْرَاكًا عَلَى الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا) يُفِيدُ حُصُولَ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ شَيْءٌ وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ صَدَقَتَهُ أَيْ يَنْوِ بِهَا عَنْ أَبَوَيْهِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ مَعْنَى نَفْعِ الصَّدَقَةِ لَهُ أَنْ يَصِيرَ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ لَهُ رَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ السُّنَّةِ وَيُفَارِقُ الدُّعَاءُ بِأَنَّهُ شَفَاعَةٌ أَجْرُهَا لِلشَّافِعِ وَمَقْصُودُهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الدَّاعِي) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَعْنَى نَفْعِ الدُّعَاءِ لَهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ حُصُولُ الْمَدْعُوِّ بِهِ لَهُ عِنْدَ الْقَبُولِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْمَيِّتِ وَلَا يُسَمَّى ثَوَابًا أَمَّا نَفْسُ الدُّعَاءِ فَثَوَابُهُ لِلدَّاعِي لَا لِلْمَيِّتِ نَعَمْ دُعَاءُ الْوَلَدِ يَحْصُلُ فِيهِ نَفْسُ ثَوَابِ الدُّعَاءِ لِوَالِدِ الْمَيِّتِ لِخَبَرٍ «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ» السَّابِقِ جَعَلَ دُعَاءَ وَلَدِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ إذَا أُرِيدَ نَفْسُ الدُّعَاءِ أَمَّا الْمَدْعُوُّ بِهِ فَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ اهـ (قَوْلُهُ مَنْ يَقَعُ عَنْهُ) أَيْ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِالْإِيصَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ) هَذَا خِلَافُ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَرَّرَ مَسْأَلَةَ الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ فَتَلِفَ ثُلُثَاهَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي أَيْ لَا الْبَاقِي وَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنَاوَلَتْ التَّالِفَ كَمَا تَنَاوَلَتْ الْبَاقِيَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُخْتَصٌّ بِالْمِثْلِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ يَقْتَضِي تَخَالُفَ حُكْمِ التَّلَفِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَا أَوْصَيَا بِثُلُثِهِ) فَرْضُهُ فِي الرَّوْضِ فِي عَبْدٍ اُسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ (قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا) وَقِيلَ يَبْقَى فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَهُوَ تُسْعُ الْكَامِلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِنْهُ يَظْهَرُ بَيَانِيَّةُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي اهـ. (قَوْلُهُ: سِوَى شَيْءٍ) أَوْ سِوَى قَلِيلٍ وَقَوْلُهُ عَلَى مُمَوَّلٍ رَاجِعٌ لِثُلُثٍ وَقَوْلُهُ أَقَلُّهُ خَرَجَ الْمُخْتَصَّاتُ نَظَرًا لِلْعُرْفِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمَيِّتِ إنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِنِيَّتِهِ أَوْ بِالدُّعَاءِ يَحْصُلُ ثَوَابُهَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ ثُمَّ قَالَ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إنَّ ثَوَابَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنْ الْمَيِّتِ يَحْصُلُ لَهُ حَتَّى الصَّلَاةِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَنَا. اهـ. وَقَوْلُهُ حَتَّى الصَّلَاةِ أَيْ بِأَنْ يُصَلِّي مَثَلًا، وَيُهْدِيَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ لَا أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَفَعَلَهَا عَنْهُ، وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ فِعْلُهَا عَنْهُ، وَفِي آخَرَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي دَلَّ إلَخْ) فِي هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ نَظَرٌ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي حُصُولِ مِثْلِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لَا فِي مُجَرَّدِ النَّفْعِ (قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ) أَيْ، وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا الَّتِي وَقَعَتْ الرُّقْيَا بِهَا (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي قَدْ بَقِيَا) فَإِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَ الْمُوصَى بِثُلُثِهِ يُحْتَمَلُ مَعَهُ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ، وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُهَا كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ: بِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ) أَيْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنِي أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي فَقَوْلُهُ لَهُ لَيْسَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُوصِي بَلْ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْإِضَافَةِ الَّتِي تَرَكَهَا الْحَاوِي؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ، وَبِنَصِيبِ ابْنٍ، وَمِثْلُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ

إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا صَحَّتْ (فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (تِلْكَ الْمَسْأَلَهْ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ (وَزِدْ عَلَيْهَا) نَصِيبًا (وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ) فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ وَبِنْتٌ وَأَوْصَى بِنَصِيبِ الِابْنِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ مِثْلَ نَصِيبِ الِابْنِ وَادْفَعْهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَوَجْهُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَنَّ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ كَيْفَ، وَالْوَصِيَّةُ وَارِدَةٌ عَلَى مَالِ الْمُوصِي إذْ لَيْسَ لِلِابْنِ نَصِيبٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ التَّقْدِيرُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ الْمُوصِي بِنَصِيبِهِ مَوْجُودًا أَمْ مُقَدَّرًا وَاحْتَمَلَهُ اللَّفْظُ حَتَّى لَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ بِنَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي. بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنٍ (بِالضِّعْفِ) أَيْ بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ (زِدْ مِثْلَيْهِ) أَيْ مِثْلَيْ النَّصِيبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ الضِّعْفَ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِ الشَّيْءِ وَمِثْلِهِ (فِي ضِعْفَيْهِ) أَيْ وَفِي الْوَصِيَّةِ بِضَعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِهِ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ (ثَلَاثَ أَمْثَالٍ) لِلنَّصِيبِ فَالْوَصِيَّةُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمَالِ لِأَنَّ ضِعْفَيْ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ وَإِنْ شِئْت قُلْت ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ (وَزِدْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُصَحِّحِ الْمَسْأَلَةِ (أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ) أَيْ لِوَصِيَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْمَالِ وَلَوْ أَوْصَى بِأَرْبَعَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَهَكَذَا (وَ) لَوْ أَوْصَى (بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ) لَهُ فَالْمُوصَى بِهِ (أَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ نَصِيبٍ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ مِثْلَ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ ثُمَّ اقْسِمْ فَلَوْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ ابْنًا وَبِنْتًا. فَالْمَسْأَلَةُ بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ أَوْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ بِالْعَوْلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالتُّسْعِ (وَلَوْ بِجُزْءٍ أُوصِيَا وَجُزْءُ مَا مِنْ بَعْدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُ وَارِثٍ لِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمِثْلِيَّةِ وَحَيْثُ صَحَّ فَالْمُتَّجَهُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّصْفِ لَا بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى تَقْدِيرِ الِابْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَوْ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ عَلَى تَمْثِيلِهِ الثَّانِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهَا. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي) فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ بِنَصِيبِ ابْنِي لِأَجْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ) كَأَنْ سَمَّى النِّصْفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ صَحَّتْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَا ابْنَ لَهُ بَطَلَتْ إذْ لَا نَصِيبَ لِلِابْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، وَلَا ابْنَ لَهُ فَتَصِحُّ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ. اهـ.، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّتْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِ مِثْلٍ، وَعَدَمِهِ إلَّا الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ عِنْدَ حَذْفِهِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ، وَوَجْهُ صِحَّةٍ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي، وَبَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنِي حَيْثُ صَحَّ الْأَوَّلُ، وَلَا ابْنَ لَهُ دُونَ الثَّانِي حِينَئِذٍ أَنَّ الْإِضَافَةَ تُفِيدُ الْعَهْدَ بِخِلَافِ اللَّامِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ) ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ) خَرَجَ الْكَافِرُ، وَالْقَاتِلُ، وَالرَّقِيقُ قَالَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَتَبِعَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عُجَيْلٍ هَذَا إنْ عَلِمَ الْمُوصِي أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَرِثُهُ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ وَارِثًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَارِثٌ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ وَارِثًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَتَبِعَهُمْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ صِحَّتِهَا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَوْ قَالَ بِنَصِيبِ وَارِثٍ لَكَانَ أَعَمَّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ مِثْلِهِ. (قَوْلُهُ: إنَّ الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ) مِثْلُهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهُ الصِّحَّةِ السَّابِقُ. (قَوْلُهُ: صَحَّ) كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي بِخِلَافِ نَصِيبِ ابْنِي؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَبُو ابْنٍ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَنِصْفٌ فِي الضِّعْفِ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي الضِّعْفَيْنِ، وَفِيمَا بَعْدَهُمَا يَزِيدُ وَاحِدًا أَبَدًا فَفِي ثَلَاثَةِ أَضْعَافِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنٌ لِوَصِيَّةٍ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ أَوْ ابْنَانِ هِيَ بِأَرْبَعَةِ أَسْدَاسٍ (تَنْبِيهٌ) هَلْ هَذَا فِيمَنْ عَرَفَ مَدْلُولَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَوْ يَعُمُّ مَنْ تَأَهَّلَ لِمَعْرِفَتِهَا بِأَنْ كَانَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا عَمَلًا بِالْمَظِنَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُهُمْ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا) مَسْأَلَةٌ خَلَفَ ابْنَيْنِ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَحَدِ ابْنَيْهِ أَرْبَعَةٌ، وَالثَّانِي مِثْلُهُ، وَوَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ نَصِيبُ أَحَدِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا ضُمَّ إلَى نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ صَارَ أَرْبَعَةً قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ، وَهَذَا حُسْنٌ بَالِغٌ

قَدْ بَقِيَا) أَيْ وَلَوْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لِوَاحِدٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ الْبَاقِي بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِآخَرَ (تُجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ) أَيْ تُجْعَلُ (الْبَقِيَّهْ عَنَيْتُ) الْبَقِيَّةَ (مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّهْ) الْأُولَى كَالسِّهَامِ (وَ) تُجْعَلُ (مَخْرَجًا لِجُزْءٍ بَاقٍ) أَيْ: مَخْرَجَ جُزْءِ الْبَاقِي (جَارِيًا) مَعَهَا (كَالصِّنْفِ) فَتَنْظُرُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْوَالِهِمَا مِنْ الِانْقِسَامِ، وَالتَّوَافُقِ، وَالتَّبَايُنِ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَخْرَجِ جُزْئِهِ أَخْرَجَ مِنْهُ جُزْءَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِ ضَرَبْت الْمُخْرَجَ أَوْ وَفْقَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا) أَيْ ثُمَّ تَجْعَلُ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ جُزْئِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَالسِّهَامِ (وَذَاتُ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ) أَيْ وَتَعْتَبِرُ أَنْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ (بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إنْ ذِكْرَ) وَبِدُونِهَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ كَصِنْفٍ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَتَضْرِبُهَا أَوْ وَفْقَهَا مَعَ النَّصِيبِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ. مِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي وَبَاقِيه أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِالسُّدُسِ وَلِآخَرَ بِخُمُسِ مَا يَبْقَى وَلِآخَرَ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ لِلْأَوَّلِ يَبْقَى خَمْسَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْهَا لِلثَّانِي يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنَانِ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَلَا تُوَافِقْهُ فَتَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِلْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي لَكِنْ تُوَافِقُهُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهُ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَانِ يَبْقَى عَشَرَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ ثَلَاثِينَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى عِشْرُونَ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةُ، وَالثَّالِثُ أَرْبَاعًا وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي دُونَ بَاقِيهِ (أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبُعِ مَا وَجَدْ) لَهُ لِوَاحِدٍ (وَثُلُثِ بَاقٍ) لِآخَرَ (وَنَصِيبِ ابْنِ أَحَدٍ) أَيْ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْهِ لِثَالِثٍ (أَوَّلَةٌ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (مِنْ أَرْبَعٍ) يَخْرُجُ مِنْهَا لِلْأَوَّلِ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي (دَعْ ثُلْثَهْ لِلْبَاقِ) أَيْ اُتْرُكْ مِنْ الْبَاقِي ثُلُثَهُ وَاحِدًا لِلثَّانِي يَبْقَى اثْنَانِ (بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَهْ) أَيْ وَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ (ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ) وَهُوَ وَاحِدٌ (تَبِعَهْ) أَيْ تَبِعَ عَدَدُهَا وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الِاثْنَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِثْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْقَدْرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَإِلَّا لَكَانَ الضِّعْفَانِ أَرْبَعَةً بِرّ. (قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ الْبَقِيَّةِ (قَوْلُهُ: جُزْئِهِ) أَيْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: لِوَصِيَّةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإِخْرَاجٍ وَقَوْلُهُ كَالسِّهَامِ مُتَعَلِّقٌ بِتُجْعَلُ. (قَوْلُهُ: وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا) أَيْ الْبَاقِي وَبَاقِيهِ وَقَوْلُهُ فَتَضْرِبُهُ أَيْ مُخْرَجُ جُزْءِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً) مَسْأَلَةُ الْوَارِثِ مَعَ النَّصِيبِ (قَوْلُهُ: دَعْ ثُلُثَهُ) أَيْ ثُلُثَ مَا وُجِدَ الْمَنْسُوبُ ذَلِكَ الثُّلُثُ لِلْبَاقِي هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فِيهِ وَأَمَّا الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ حَلُّ مَعْنًى لَا غَيْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسِوَاهُ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِيمَا نَظُنُّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي كُمِّي دَرَاهِمُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَبْدِي حُرٌّ فَكَانَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِيهَا لَا يُعْتَقُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ مَا فِي يَدِهِ دَرَاهِمَ، وَهُوَ جَمْعٌ، وَدِرْهَمٌ لَا يَكُونُ دَرَاهِمَ. اهـ.، وَوَجْهُهُ هُنَا أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ جَعَلَ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَيْدًا فِي مِثْلِ النَّصِيبِ يَعْنِي مِثْلَ النَّصِيبِ خَارِجًا مِنْ ثُلُثِ الْأَصْلِ كَمَا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ دَرَاهِمَ قَيْدًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اهـ مِنْ طَبَقَاتِ ابْنِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: يَبْقَى ثَلَاثَةٌ) ، وَهِيَ كَالسِّهَامِ، وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ كَالصِّنْفِ، وَالسِّهَامُ مُنْقَسِمَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبٍ، وَقَوْلُهُ يَبْقَى اثْنَانِ، وَهُمَا كَالسِّهَامِ، وَالْوَرَثَةُ مَعَ النَّصِيبِ كَالصِّنْفِ قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي، وَفِي كَلَامِهِ بَحْثٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ قَيَّدَ النَّصِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ، وَلَفْظُهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ نَصِيبُ ابْنٍ، وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْمِيرَاثَ الْمُقَدَّرَ بِهِ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ، وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ إمَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ وَاحِدٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَيَّدَ الثَّانِيَ بِالْبَاقِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ وَمَا قُيِّدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا، وَيَخْرُجُ بِهَا الْأَوَّلُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا، وَكَذَا الثَّانِي إذَا قُيِّدَ النَّصِيبُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا كَمَا قُلْنَا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْرُجُ بِهَا سَوَاءٌ مَعَهُ النَّصِيبُ أَوْ لَا، وَالضَّابِطُ فِي هَذَا أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ، وَتَدْفَعَ إلَيْهِمَا جُزْأَهُمَا ثُمَّ الْبَاقِي إنْ انْقَسَمَ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ فَذَاكَ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْكُلُّ أَوْ الْوَفْقُ فِي الْحَاصِلِ مِنْ

الْبَاقِيَانِ وَلَا يُوَافِقَانِهَا (فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَهْ) تَبْلُغْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي يَبْقَى سِتَّةٌ لِلِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ نَصِيبَهُ) أَيْ نَصِيبَ ابْنٍ يَصِيرُ ثَلَاثَةً (فَنِصْفَهَا) أَيْ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ مَعَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَبْلُغْ تِسْعَةً (ثُمَّ) زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ (الثُّلُثْ) أَيْ ثُلُثَهُ لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ اقْسِمْهَا كَمَا مَرَّ وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي بَاقِي الْبَاقِي دُونَ الْبَاقِي (أَوْصَى) لِوَاحِدٍ (بِثُلْثٍ) مِنْ مَالِهِ (وَ) لِآخَرَ (بِرُبُعِ مَا فَضَلْ) وَلِآخَرَ (بِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ) هُوَ فَاعِلُ أَوْصَى (جَعَلْ) أَيْ الْحَاسِبُ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ (مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ) أَيْ مَسْأَلَةَ الثُّلُثِ الَّذِي هُوَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى (مِنْ مَخْرَجِهْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْأَوَّلِ ثُلُثُهَا (وَمَا تَبَقَّى) وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ مَخْرَجُ جُزْءِ الْبَاقِي لَكِنَّهُ (ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ) بِزِيَادَةِ مُتَّجَهٍ تَكْمِلَةً أَيْ مُوَافِقٌ (لِمَخْرَجِ الرُّبُعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبْ) وَفْقَ الْأَرْبَعَةِ (اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ) تَبْلُغْ سِتَّةً لِلْأَوَّلِ اثْنَانِ وَلِلثَّانِي وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثِ أَثْلَاثًا (أَوْ احْسِبْ) عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي (مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنْ اثْنَيْنِ) ثُمَّ (زِدْ) عَلَيْهِمَا (فَرْدًا) أَيْ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ تَبْلُغُ ثَلَاثَةً (فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ) أَيْ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ ثُلُثَهُ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ الثَّانِي نِصْفَهُ تَبْلُغْ سِتَّةً. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ نَصِيبٍ أَوْ بِدُونِهِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّهْ مِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّهْ مِنْ فَاضِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ إلَخْ) مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثَ إلَخْ هُوَ عَيْنُ الطَّرِيقَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثُ) وَلَوْ عَكَسَ فَزَادَ الثُّلُثَ أَوَّلًا ثُمَّ النِّصْفَ لَكَانَ الْجُمْلَةُ سِتَّةً وَلَيْسَ لَهَا رُبُعٌ، صَحِيحٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ اثْنَانِ) هُمَا الْمُرَادُ بِالْبَاقِي فِي قَوْلِهِ وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي إلَخْ) هُوَ الْمُرَادُ بِبَاقِي الْبَاقِي فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ ثُلُثَهُ) لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ الثَّانِي نِصْفَهُ) لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: مِنْ فَاضِلِ الْمَسْأَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُخْرَجَيْنِ، وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يَخْرُجُ بِهَا. اهـ. وَيَدْفَعُ كُلَّهُ بِمَا قُلْنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي أَرْبَعَةٍ) هِيَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ) قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَحَاصِلُ الْقَاعِدَةِ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ، وَتَزِيدَ عَلَيْهَا النَّصِيبَ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ آخِرًا، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصِيبِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَجْمُوعِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْآخَرِ، وَعَلَى هَذَا نَزِيدُ النَّصِيبَ، وَنَرْجِعُ الْقَهْقَرَى، وَنَزِيدُ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ ذَلِكَ الْجُزْءِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى، وَنَزِيدُ مَا فَوْقَهَا فَلِزَيْدٍ سُدُسٌ، وَلِبِشْرٍ خُمُسُ الْبَاقِي، وَلِبَكْرٍ رُبُعُ الْبَاقِي، وَلِخَالِدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلَسَالِم نَصِيبُ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنٌ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ اثْنَانِ تَزِيدُ النِّصْفَ ثُمَّ الثُّلُثَ ثُمَّ الرُّبُعَ ثُمَّ الْخُمُسَ لِيَصِيرَ سِتَّةً، وَلَك أَنْ تَزِيدَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصِيبًا ثُمَّ تَزِيدُ الثُّلُثَ ثُمَّ تَزِيدُ النِّصْفَ يَعْنِي تَزِيدُ مَا فَوْقَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، وَتُخْرِجُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةَ صَحِيحَةً يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. لَكِنْ رَدَّهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ) أَيْ، وَالْقَاعِدَةُ أَنْ يُزَادَ مَا فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُوجَدُ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ مُطَّرِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا زِيدَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ كَمَا إذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَإِنَّهُ إذَا زِيدَ الثُّلُثُ كَانَ رُبُعًا بِخِلَافِ مَا إذَا زِيدَ النِّصْفُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي أَوْ زَادَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَتِهَا. اهـ. أَيْ أَوْ زَادَ الْمُصَحِّحُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِقْدَارًا بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. شَرْحٌ فَالْمِقْدَارُ الزَّائِدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ جُزْئِيَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا لَا نِصْفُ أَوْ رُبُعُ عَدَدٍ آخَرَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ زَادَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ عَلَيْهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَتِهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى

الْمَسْأَلَةِ الَّتِي لِذِي) أَيْ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالثُّلُثِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ اثْنَانِ نِصْفٌ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ نِصْفَهَا تَبْلُغْ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَصِرْ تِسْعَةً لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ اثْنَانِ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَانِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِثْلَيْهَا تَبْلُغْ تِسْعَةً لِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ أَوْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلٌ وَخُمُسَاهُ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِثْلَهَا وَخُمُسَيْهَا تَبْلُغُ سَبْعَةً وَخُمُسًا اُبْسُطْهَا أَخْمَاسًا تَصِرْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ وَبِالرُّبُعِ تِسْعَةٌ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ. ثَانِيهِمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) الْإِرْثِيَّةِ (الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعِ) أَيْ فَلِلرُّبُعِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا) وَكَأَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْبَسْطَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ وُجُودِ الْكَسْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاقِي، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَعْنَى إلَى أَيْ بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إلَى بَاقِي مَسْأَلَتِهَا. اهـ. مِنْ الشَّرْحِ أَيْضًا، وَقَدْ جَرَى الشَّارِحُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ زِدْ إلَخْ) هَذِهِ الطَّرِيقَةُ، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مُخْتَصَّتَانِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، وَبِجُزْءٍ مَعَ نَصِيبِ ابْنٍ أَوْ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا. اهـ. طَاوُوسِيٌّ فِي تَعْلِيقَتِهِ عَلَى الْحَاوِي لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي إنَّ مَا قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ نَصِيبٍ، وَأَكْثَرَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِالرُّبُعِ، وَثُلُثِ الْبَاقِي، وَنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنَانِ يَضْرِبُ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ إذْ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ يَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَجُزْءُ الْوَصِيَّةِ الَّذِي هُوَ الرُّبُعُ، وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةٌ، وَنِسْبَةُ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ مِثْلِيَّةٌ فَتَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ مِثْلَهَا تَصِيرُ سِتَّةً لِصَاحِبِ الرُّبُعِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ، وَكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَبِالرُّبُعِ، وَبِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ فَجُزْءُ الْوَصِيَّةِ سَبْعَةٌ، وَنِسْبَتُهُ إلَى الْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلُهَا أَوْ خُمُسَاهَا فَيَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ مِثْلُهَا، وَخُمُسَاهَا لِتَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْ هَذَا عَلِمْت أَنَّ الْقَاعِدَةَ تَشْمَلُ الْجُزْءَ الْوَاحِدَ، وَأَكْثَرَ سَوَاءٌ قَيَّدَ الثَّانِي أَيْ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْبَاقِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَيْضًا عَامَّةٌ فِيمَا إذَا كَانَ كَسْرٌ أَوْ أَكْثَرُ سَوَاءٌ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا لَكِنْ إذَا قَيَّدَ الْكَسْرَ الثَّانِيَ بِالْبَاقِي، وَمَا قِيلَ: إنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ كَسْرًا وَاحِدًا سَوَاءٌ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا فَفِيهِ ضَعْفٌ بَلْ يَخْرُجُ بِهَا الْمُتَعَدِّدُ الْمُقَيَّدُ الثَّانِي بِالْبَاقِي لَا يُقَالُ هَذِهِ هِيَ الَّتِي مَرَّتْ فِي قَوْلِهِ أَوْ زَادَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ نَصِيبًا ثُمَّ نِصْفَهُ ثُمَّ ثُلُثَهُ لِأَنَّا نَقُولُ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ عَامًّا كُلِّيًّا بِخِلَافِ هَذِهِ، وَأَيْضًا مَا ذُكِرَ أَوَّلًا بَيَانٌ أَنَّهُ يَزِيدُ مَا فَوْقَ الْآخِرِ أَوَّلًا ثُمَّ يَزِيدُ مَا فَوْقَ مَا قَبْلَ الْآخِرِ أَوَّلًا ثُمَّ يَزِيدُ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، وَهَذِهِ أَعَمُّ فَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ بِالرُّبُعِ، وَثُلُثِ الْبَاقِي، وَنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنَانِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَاحِدًا لِيَصِيرَ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَزِيدَ ثُلُثَهَا، وَهُوَ مَا فَوْقَ الرُّبُعِ ثُمَّ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ، وَهُوَ النِّصْفُ لِيَصِيرَ سِتَّةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ، وَهُوَ النِّصْفُ ثُمَّ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الرُّبُعِ، وَهُوَ الثُّلُثُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالْوَجْهِ الثَّانِي فَقَطْ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّصِيبُ صَحِيحًا مُطَّرِدًا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ نَصِيبِ ابْنٍ أَوْ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَصَحَّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا مَا قَالَهُ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي الثَّانِيَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا رُبُعٌ صَحِيحٌ حِينَئِذٍ فَصَحَّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ فِيهَا، وَيَكُونُ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ مَا مَرَّ، وَيُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَوْلُ الشَّارِحِ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ نَصِيبٍ أَوْ دُونِهِ حَيْثُ خَصَّهُمَا بِالْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ فَقَطْ مَعَ نَصِيبِ أَوْ دُونَهُ، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِخْرَاجِ إذَا كَانَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ وَصِيَّةٌ بِجُزْءِ الْبَاقِي نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الطَّرِيقَةَ الثَّانِيَةَ بَعْضُ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالثُّلُثِ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَبِنَصِيبِ ابْنٍ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا أَيْضًا تَبْلُغْ سِتَّةً لِلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ اثْنَانِ، وَلِلْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ، أَوْ وَبِنَصِيبِ ابْنَيْنِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ نِصْفَهَا تَبْلُغْ سَبْعَةً، وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ خَمْسَةٌ، وَلِلْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبَيْنِ عَشَرَةٌ، وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ فَوْقِ إلَخْ) أَيْ الْجُزْءَ الْأَعْظَمَ مِنْ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ بِمَرْتَبَةٍ

بِهِ (زِدْ ثُلُثًا وَ) زِدْ (النِّصْفَ لِلثُّلْثِ) الْمُوصَى بِهِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالرُّبُعِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَهَا لِأَنَّهُ فَوْقَ الرُّبُعِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً أَوْ بِالثُّلُثِ فَزِدْ عَلَيْهَا نِصْفَهَا لِأَنَّهُ فَوْقَ الثُّلُثِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا كَمَا مَرَّ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ تَبْلُغْ تِسْعَةً أَوْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَهُمَا سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَعَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ تَنْتَهِي بِالِارْتِقَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إلَى الْخَمْسِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ سَبْعَةَ أَخْمَاسِهَا وَابْسُطْ الْمَجْمُوعَ أَخْمَاسًا تَبْلُغْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءِ الْمَالِ وَصِيَّةٌ بِجُزْءِ الْبَاقِي فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْبَاقِي إلَى بَاقِي مَخْرَجِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنْهُ بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْمَالِ إلَى بَاقِي مَخْرَجِهِ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا مِنْهَا الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْبَاقِي ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنْهُ الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْمَالِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَرُبُعِ الْبَاقِي فَبِالْأَوَّلِ زِدْ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثُلُثُهَا بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مَخْرَجِ الرُّبُعِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ نِصْفَهُ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى اثْنَيْنِ تَبْلُغْ سِتَّةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ نِصْفَهَا تَبْلُغْ سِتَّةً وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَبِعْ) بِكَسْرِ ثَانِيهِ فِعْلٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَبِفَتْحِهِ اسْمٌ مَنْصُوبٌ بِالْحَالِيَّةِ وَوَقَفَ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ تَكْمِلَةٌ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ وَرَفْعُ النِّصْفِ عَلَى الِابْتِدَاءِ، وَالْخَبَرِ وَلَوْ مَاتَ (أَبُو ثَلَاثَةٍ) مِنْ الْبَنِينَ (أُولِي اسْتِحْقَاقِ) فِي الْإِرْثِ (وَ) قَدْ أَوْصَى (بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِوَاحِدٍ (وَسُدُسِ الْبَاقِي) بَعْدَ النَّصِيبِ لِآخَرَ فَقُلْ (الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ) فَالنَّصِيبُ لِلْأَوَّلِ وَسَهْمٌ مِنْ السِّتَّةِ لِلثَّانِي (فَبَقِيَ) بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ (خَمْسٌ) تُقَسَّمُ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) عَدَدِ الْبَنِينَ (لَمْ يَلِقْ) بِهَا صِحَّةً وَلَا وَفْقًا (فَاضْرِبْ إذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّهْ) تَبْلُغْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ غَيْرَ النَّصِيبِ الْمَجْهُولِ سُدُسُهَا لِلثَّانِي يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ (فَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّهْ زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ) وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ عَشَرَ (كَيْ يَكُونَا) أَيْ الْمَجْمُوعُ (ثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا) لِلثَّانِي ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالْبَنِينَ أَرَبَاعًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ مَعْرِفَةِ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ أَنْ تُسْقِطَ مِنْ مَقَامِ الْمُكَسَّرِ الْمَفْرُوضِ بَسْطَهُ وَتَنْسُبَ الْبَسْطَ إلَى الْبَاقِي فَالْحَاصِلُ بِالنِّسْبَةِ هُوَ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُهَا اثْنَانِ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَانِ وَإِذَا أَجْرَيْتَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُورَةَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَقُلْ مَقَامُ الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ اثْنَا عَشَرَ وَبَسْطُهُمَا مِنْهُ سَبْعَةٌ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى بَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلُ وَخُمُسَانِ وَإِذَا زِدْنَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ مِثْلَهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَخُمُسَهَا وَهُمَا وَاحِدٌ وَخُمُسٌ بَلَغَتْ سَبْعَةٌ وَخُمُسًا تَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سم. (قَوْلُهُ: تَنْتَهِي بِالِارْتِقَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إلَى الْخَمْسِ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ عَشْرَةٍ وَهَكَذَا إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَبْسُطُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ يَبْلُغُ ذَلِكَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ خُمُسُهَا سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ كَتَبْتُهُ تَذْكِرَةً بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِلْعُشْرِ يَزِيدُ التُّسْعَ، وَلَهُ الثُّمُنُ، وَلَهُ السُّبُعُ، وَلَهُ السُّدُسُ، وَلَهُ الْخُمُسُ، وَلَهُ الرُّبُعُ، وَلَهُ الثُّلُثُ، وَلَهُ النِّصْفُ، وَلَهُ الْمِثْلُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَك أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لِزَيْدٍ، وَلِزَيْدِ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لَك فَإِنَّهُ يَرْتَقِي إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ بِمَرْتَبَتَيْنِ إذْ عَدَدُ الْكَسْرِ اثْنَانِ، وَمَا فَوْقَهُ بِمَرْتَبَتَيْنِ هُوَ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ النِّصْفُ، وَمَا فَوْقَ النِّصْفِ الْمِثْلُ، وَيَزِيدُ الْمِثْلُ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّتَيْنِ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَصَدَقَ لِكُلٍّ أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَصَدَقَ إلَخْ إشَارَةٌ لِعِلَّةِ الِارْتِقَاءِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ مَا ذُكِرَ إلَّا بِهِ، وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ الِارْتِقَاءِ إلَى مَا فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إذْ لَا يَصْدُقُ الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ الْمَذْكُورِ إلَّا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الِارْتِقَاءُ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ: فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ سَبْعَةَ أَخْمَاسِهَا) مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةُ أَخْمَاسِهَا وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّك إذَا جَعَلْتهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ خُمُسًا، وَأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَسَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَإِذَا بَسَطْتَ الثَّلَاثَةَ مِنْ جِنْسِ الْخُمْسِ، وَضَمَمْتهَا إلَى الْوَاحِدِ وَعِشْرِينَ كَانَ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَمَا قَالَ لَكِنْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ، وَابْسُطْ الثَّلَاثَةَ أَخْمَاسًا يَبْلُغْ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَمَا ذَكَرْنَا، لِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ بَسْطُ الْمَجْمُوعِ مِنْ السَّبْعَةِ أَخْمَاسٍ وَمَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ أَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَى الْبَسْطِ إنَّمَا هُوَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَلَعَلَّهَا الْمُرَادُ بِالْمَجْمُوعِ، وَلِذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالْجَمِيعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا إلَخْ) فَالزِّيَادَةُ هُنَا أَيْضًا تَكُونُ مِنْ الْأَخِيرِ مَعَ الرُّجُوعِ الْقَهْقَرَى (قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا مِنْهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مِنْهَا هُنَا تَأَمَّلْ ثُمَّ إنَّ الْوَصِيَّةَ بِجُزْءِ الْبَاقِي مَعَ جُزْءِ الْمَالِ، وَالْعَمَلَ فِيهَا بِالطَّرِيقِ الثَّانِي قَدْ تَقَدَّمَا فِي قَوْلِهِ أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنٍ إلَخْ) ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِآخَرَ بِآخَرَ، وَبِثُمُنِ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبَيْنِ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ عُلِمَ أَنَّ مَالَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنَصِيبَانِ فَيَبْقَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الثُّمُنِ سَبْعَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الثُّمُنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَالَ سِتَّةٌ، وَأَرْبَعُونَ لِزِيَادَةِ نَصِيبَيْنِ عَلَى اثْنَيْنِ، وَثَلَاثِينَ، وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَقُلْ الْمَالُ سِتٌّ، وَنَصِيبٌ) أَيْ قُلْ دَفْعًا لِلدَّوْرِ مَالُ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ، وَنَصِيبٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

لِكُلٍّ خَمْسَةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَلْبَتَّةَ تَكْمِلَةٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ الثُّلُثِ إذْ زَادَ عَلَيْهِ الْمُوصَى بِهِ وَرَّدَ الْوَارِثُ الزَّائِدَ بِطَرِيقَتَيْنِ فَقَالَ (إنْ رُدَّ زَائِدٌ) أَيْ وَإِنْ رَدَّ الْوَارِثُ الزَّائِدَ (عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمْ ثُلْثًا) بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ (عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ) الَّتِي لَهُمْ (لَوْ قَدْ أُجِيزَ) لَهُمْ (أَوْ نَقَصْتَ) أَنْتَ (اجْمَعَا) أَيْ كُلًّا مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ (نِسْبَةَ) أَيْ بِنِسْبَةِ (نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ) أَيْ كُلِّ الْمُوصَى بِهِ. وَزَادَ (مَعًا) بِمَعْنَى جَمِيعًا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكُلٍّ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ لَا الْإِفْرَادِيُّ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنٍ لِوَاحِدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَرَّدَ الِابْنُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَوَّلِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَانِ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ إنْ عَمِلْتَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ اقْسِمْ الثُّلُثَ عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا وَلَا خُمُسَ لَهُ فَاضْرِبْ مَخْرَجَهُ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ اقْسِمْ ثُلُثَهُ خَمْسَةً عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا ثَلَاثَةٌ لِلْأَوَّلِ وَاثْنَانِ لِلثَّانِي، وَالْبَاقِي عَشَرَةٌ لِلِابْنِ أَوْ بِالثَّانِي اُنْقُصْ كُلًّا مِنْهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الثُّلُثِ وَهُوَ اثْنَانِ عَنْ مَجْمُوعِ الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَا خُمُسَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الْخُمُسِ فِي السِّتَّةِ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ وَعَشَرَةٌ لِلثَّانِي فَانْقُصْ كُلًّا مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ يَبْقَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي عِشْرُونَ لِلِابْنِ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلِاتِّفَاقِ بِالنِّصْفِ وَلَوْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِمَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ فَمَخْرَجُ الْجُزْأَيْنِ سِتَّةٌ اجْعَلْهَا كُلَّ الْمَالِ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّالِثِ اثْنَانِ وَمَجْمُوعُهَا أَحَدَ عَشَرَ يُقْسَمُ عَلَيْهَا الثُّلُثُ عِنْدَ الرَّدِّ، وَالْمَالُ كُلُّهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلرَّدِّ، وَالْإِجَازَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إمَّا أَنْ يُجِيزُوا كُلَّ الْوَصَايَا أَوْ يَرُدُّوهَا وَقَدْ تَقَدَّمَا أَوْ يُجِيزُوا بَعْضَهَا فَقَطْ أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَيَرُدَّ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَبَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَطْ أَوْ يَرُدَّ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَبَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَطْ أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (إنْ رَدَّتْ الْوُرَّاثُ شَيْئًا صَحَّحَا) أَيْ الْحَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ (لَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ) تَقْدِيرٌ (أَنْ قَدْ سَمَحَا) أَيْ الْوَارِثُ (بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَ) تَقْدِيرُ (أَنْ لَا) يَسْمَحَ بِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ (وَالْأَكْثَرَ) أَيْ أَكْثَرَ الْمُصَحَّحِينَ عِنْدَ تَدَاخُلِهِمَا (اقْسِمْ) عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ، وَالْوَرَثَةِ (أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا) عِنْدَ تَمَاثُلِهِمَا (أَوْ اقْسِمْنَ مَضْرُوبَ ذَا) أَيْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ تَبَايُنِهِمَا (أَوْ وَفْقِهِ) عِنْدَ تَوَافُقِهِمَا (فِي ذَا) أَيْ الْآخَرِ (عَلَى تَقْدِيرَيْ التَّفَقُّهِ) أَيْ افْعَلْ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرَيْ الْإِجَازَةِ، وَالرَّدِّ اللَّذَيْنِ اقْتَضَاهُمَا التَّفَقُّهُ أَيْ التَّفَهُّمُ (فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَا) أَيْ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلَيْنِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ (لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (صَارَ ثَابِتَا لِمَنْ لَهُ أَجَازَ) . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ لِلْبَعْضِ ثَبَتَ لَهُ جَمِيعُ التَّفَاوُتِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَنَبَّهَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَحْوَالِ الْمَعْلُومَةِ مِمَّا قُلْنَا بِقَوْلِهِ (وَلْيُجْعَلْ وَرَا ذَا) أَيْ وَرَاءَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (خَمْسُ حَالَاتٍ) مَعْلُومَةٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ دَاخِلَةٌ فِيهِ إنْ جَعَلْت أَلْ فِي الْوَارِثِ لِلْجِنْسِ لَا لِلِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ لِزَيْدٍ بِالنِّصْفِ وَلِعَمْرٍو بِالثُّلُثِ فَالْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِأَنَّ الثُّلُثَ يُوَزَّعُ عَلَى الْوَصِيَّتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ لِثُلُثِهِ خُمْسٌ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغْ سِتِّينَ فَبِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ لِزَيْدٍ ثَلَاثُونَ وَلِعَمْرٍو عِشْرُونَ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ لِزَيْدٍ اثْنَا عَشَرَ وَلِعَمْرٍو ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَقْسِمُ عَلَيْهَا الثُّلُثَ) طَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ الثُّلُثُ مُخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِسِهَامِ التَّعْدِيلِ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ مَا يَصِحُّ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُلُثُهَا أَحَدَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُمْ بِوَاحِدٍ سِتَّةٌ، وَلِآخَرَ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ لِلْوَارِثِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَدَّمَا) أَيْ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ إنْ رُدَّ زَائِدٌ إلَخْ، وَالْأَوَّلُ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ افْعَلْ ذَلِكَ) أَيْ الْقَسْمَ كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهَذَا أَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ مَأْخُوذٍ مِنْ مَعْنَى الْكَلَامِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَالٌ تَنَازَعَ فِي الْعَمَلِ فِيهِ اقْسِمْ وَقَسَمْتُ وَاقْتَسَمْتُ فَالْعَامِلُ أَحَدُهَا بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ زَادَتْ الْوَارِثُ إلَخْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَهْمُهَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ لِثُلُثِهِ خُمُسٌ) طَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ فِي هَذَا الْمِثَالِ مَخْرَجَ الْخُمُسِ فِي الْخُمُسِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ يُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِسِهَامِ التَّعْدِيلِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَثُلُثَا الْمَالَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ نَصِيبَا ابْنَيْنِ) مَعَ قَوْلِهِ يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْخَبَرِ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَثُلُثَا الْمَالِ هُمَا نَصِيبَا ابْنَيْنِ وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَيْ هُمَا مَجْمُوعُ النَّصِيبَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ أَقْسَامٌ وَقَوْلُهُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ إمَّا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِابْنٍ بَقِيَ، وَالتَّقْدِيرُ وَهِيَ أَيْ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ كَائِنَةٌ لِابْنٍ بَقِيَ، وَإِمَّا فِعْلٌ ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ، وَالتَّقْدِيرُ تَكُونُ أَيْ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ لِابْنٍ بَقِيَ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ضَمِيرَ تَكُونُ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ رَاجِعٌ لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ وَمَعَ قِسْمٍ بَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ التَّعَلُّقِ بِالْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ وَلَيْسَ ضَمِيرُ تَكُونُ رَاجِعًا لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ الْقِسْمِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَالَهُ بَعْدَ النَّصِيبِ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ السُّدُسَ فَإِذَا دَفَعَ النَّصِيبَ إلَى صَاحِبِهِ، وَالسُّدُسَ إلَى صَاحِبِهِ يَبْقَى مِنْ الْمَالِ خَمْسَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةٍ هِيَ دَوْرٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَاضْرِبْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ أَجَازَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُ قَوْلِهِ مَا تَفَاوَتَا أَيْ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ، وَالْحَاصِلِ الثَّانِي لِكُلِّ مُجِيزٍ مِنْ الْوَرَثَةِ لِلَّذِي أَجَازَ لَهُمْ مِنْ الْمُوصِي لَهُمْ. (قَوْلُهُ: بَلْ دَاخِلَةً فِيهِ) أَيْ كَمَا دَخَلَ فِيهِ حِينَئِذٍ رَدُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ

ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ عِشْرُونَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلَيْنِ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدٍ فَقَطْ فَقَدْ سَامَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةٍ فَيَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُونَ وَيَبْقَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ أَوْ لِعَمْرٍو فَقَطْ فَقَدْ سَامَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسِتَّةٍ فَيَتِمُّ لَهُ عِشْرُونَ وَيَبْقَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ. وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَرَدَّهُمَا الْآخَرُ فَقَدْ سَامَحَ الْمُجِيزُ زَيْدًا بِتِسْعَةٍ وَعَمْرًا بِسِتَّةٍ فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ وَلِلرَّادِّ عِشْرُونَ أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ فَلِزَيْدٍ ثَلَاثُونَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُمَا خَمْسَةٌ وَلِلْمُجِيزِ لِزَيْدٍ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو عِشْرُونَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُمَا خَمْسَةٌ وَلِلْمُجِيزِ لِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ فَلِزَيْدٍ اثْنَا عَشَرَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلرَّادِّ لَهُمَا عِشْرُونَ وَلِلرَّادِّ لِزَيْدٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو ثَمَانِيَةٌ وَلِلرَّادِّ لَهُمَا عِشْرُونَ وَلِلرَّادِّ لِعَمْرٍو أَحَدَ عَشَرَ وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَصِيَّةَ زَيْدٍ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ عَمْرٍو، وَالْمُجِيزِ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَيُقَاسُ بِهَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ (وَحَيْثُ ذَكَرَا) أَيْ الْمُوصِي (نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِ ثَلَاثَةٍ) لِوَاحِدٍ (وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ) بَعْدَ النَّصِيبِ لِآخَرَ (فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ) أَيْ فَقُلْ الثُّلُثُ نَصِيبٌ (مَعْ قِسْمَيْنِ) فَيَدْفَعُ النَّصِيبَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ وَأَحَدَ الْقِسْمَيْنِ لِلثَّانِي وَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ نَصِيبًا وَقِسْمَيْنِ (فَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبَ ابْنَيْنِ يَتْبَعُهَا) أَيْ كَمِّيَّةَ النَّصِيبَيْنِ (أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْ قَسَمٍ بَقِيَ) مِنْ الثُّلُثِ تَكُونُ (لِابْنٍ بَقِيَ) مِنْ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (فَقَدْ وَقَعْ) أَيْ بَانَ (كُلُّ نَصِيبٍ خَمْسَةً فَالثُّلْثُ سَبْعٌ) لِأَنَّهُ نَصِيبٌ وَقِسْمَانِ أَحَدُهُمَا لِلتَّالِي. وَالْآخَرُ يُكْمِلُ بِهِ نَصِيبَ أَحَدِ الْبَنِينَ وَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ سَبْعَةً فَالْمَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ قِسْمًا قِسْمٌ لِلثَّانِي، وَالْبَاقِي لِلْأَوَّلِ، وَالْبَنِينَ أَرْبَاعًا وَزَادَ قَوْلَهُ (فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ) تَكْمِلَةً أَيْ فَيَزِيدُ الْبَحْثُ، وَالِاسْتِخْرَاجُ الثُّلُثَ أَيْ يَجْعَلَانِهِ زَائِدًا عَلَى كُلِّ نَصِيبِ قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ اسْتَخْرَجْتهَا بِالْفِكْرِ وَهِيَ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْمُضَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَصْحِيحِهَا ثُمَّ تَقْسِمَ الْبَاقِيَ بَعْدَ إسْقَاطِ الْجُزْءِ الْمُضَافِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ لِتَعْرِفَ النَّصِيبَ وَتَأْخُذَ مِثْلَ النَّصِيبِ وَتَزِيدَهُ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ الضَّرْبِ ثُمَّ تَضْرِبَ الْحَاصِلَ فِي مَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ثُمَّ تُسْقِطَ مِنْ الْمَبْلَغِ عَدَدَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ مِثْلِ النَّصِيبِ مَرَّةً فَأَكْثَرَ إلَى أَنْ يَبْقَى دُونَهُ مِنْ الْمَبْلَغِ فَالْبَاقِي هُوَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ وَلِكُلٍّ سَهْمٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصِيبُ بِعَدَدِ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ فَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ وَسُدُسِ بَاقِي الثُّلُثِ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَسْقِطْ مِنْهَا الْجُزْءَ الْمُضَافَ وَهُوَ السُّدُسُ يَبْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ الضَّرْبِ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ يَحْصُلْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ. فَاضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي مَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ أَسْقِطْهَا أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً تَفْنَ بِسَبْعَةَ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَى وَاحِدٌ فَالْجُزْءُ وَاحِدٌ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةٌ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَزِدْهُ خَمْسَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ فَأَسْقِطْهَا خَمْسَةً خَمْسَةً تَفْنَ بِسَبْعَةَ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَى اثْنَانِ هُوَ الْجُزْءُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ زَوْجَةٍ مَعَهَا أُخْتَانِ وَعَمٌّ وَسُدُسُ بَاقِي الثُّلُثِ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَيْ: كَمِّيَّةِ النَّصِيبَيْنِ) تَوْجِيهٌ لِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: تَكُونُ) أَيْ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْسَامُ مَعَ الْقِسْمِ بِرّ (قَوْلُهُ دُونَهُ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمِيعَ الْوَصَايَا. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِنِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ يَعْنِي يُؤْخَذُ الثُّلُثُ، وَيُدْفَعُ مِنْهُ النَّصِيبُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيُجْعَلُ الْبَاقِي قِسْمَيْنِ، وَيُدْفَعُ إلَى صَاحِبِ نِصْفِ الْبَاقِي أَحَدُهُمَا، وَيَرُدُّ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ إلَى الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَالْمَسْأَلَةُ تَدُورُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ الِابْنِ، وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ نِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ، وَمَعْرِفَتَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ فَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ، وَيُسْتَخْرَجُ بِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ قَالَ، وَنِصْفُ بَاقِي الثُّلُثِ فَأَثْبَتَ لِثُلُثِ الْمَالِ نِصْفًا وَنَصِيبًا فَتَقُولُ الثُّلُثُ نَصِيبٌ وَقِسْمَانِ، قِسْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ وَقِسْمٌ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ فَالثُّلُثَانِ نَصِيبَانِ لِابْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ لِلِابْنِ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْبَنِينَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ فَالنَّصِيبُ الْمُوصَى بِهِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَثُلُثُ الْمَالِ سَبْعَةٌ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ نِصْفِ الْبَاقِي، وَاحِدٌ، وَرُدَّ وَاحِدٌ إلَى الْوَرَثَةِ، وَلَهُمْ نَصِيبَانِ، وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَزِدْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَدَدَ النَّصِيبِ يَحْصُلْ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغْ مِائَتَيْنِ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَأَسْقِطْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً يَبْقَ سِتَّةٌ وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ فَلِكُلِّ سَهْمٍ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ لَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ لِلزَّوْجَةِ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُخْتَيْنِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْعَمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ الْمُضَافِ إذَا كَانَ النَّصِيبُ أَكْثَرَ مِنْ الْجُزْءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْبَاقِي أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ وَسُدُسِ بَاقِي الرُّبُعِ أَوْ الْخُمُسِ أَوْ بِمِثْلَيْ نَصِيبِهِ وَسُدُسِ بَاقِي الثُّلُثِ وَتَصِحُّ بِالْجُزْءِ إذَا كَانَ النَّصِيبُ أَقَلَّ مِنْ الْجُزْءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَلَوْ (أَوْصَى أَبُوهُمْ) أَيْ أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ (بِنَصِيبٍ لِابْنِ وَرُبُعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي) أَيْ وَاسْتَثْنَى بَعْدَهَا رُبُعَ الْبَاقِي كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنٍ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ (بَاقٍ) أَيْ فَالْبَاقِي بَعْدَهَا (ثَلَاثُ أَنْصِبَا) لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (وَرُبُعُهْ ثَلَاثَ أَرْبَاعٍ نَصِيبٍ نَضَعُهْ) نَحْنُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ (بَقِيَ) لَهُ (رُبُعُ نَصِيبٍ جُعِلَا) أَيْ رُبُعَ النَّصِيبِ (وَصِيَّةً تُبْسَطُ) أَيْ التَّرِكَةُ كُلُّهَا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعُ نَصِيبٍ (أَرْبَاعًا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْ) مِنْ الْأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ (أَرْبَعَةً حَازَ) أَيْ أَخْذُهَا. (فَالْإِيصَا بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَهُوَ رُبُعُ نَصِيبٍ وَلَوْ (أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (أَعْبُدًا ثَلَاثَةً) وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ (وَكُلْ) مِنْهُمْ قِيمَتُهُ مِائَةٌ (وَكَسْبُ فَرْدٍ) مِنْهُمْ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (مِائَةٌ وَلَمْ يَقُلْ وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ) أَوْ نَحْوَهُ كَأَمْضَيْتُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ (إنْ خَرَجَا قُرْعَتُهُ) أَيْ فَإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْكَاسِبِ بِالْحُرِّيَّةِ (يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا) وَرُقَّ الْآخَرَانِ لِأَنَّ الْمَالَ حِينَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ (وَإِنْ لِغَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ الْكَاسِبِ (خَرَجَتْ) أَيْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُمَّ (أَعِدْ) أَنْتَ الْقُرْعَةَ لِاسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ لِزِيَادَةِ الْمَالِ حِينَئِذٍ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ لِدُخُولِ الْكَسْبِ أَوْ بَعْضِهِ فِيهِ (فَإِنْ تَخْرُجْ) أَيْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالنَّصِيبَانِ عَشَرَةٌ فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَوْ قَالَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَثُلُثُ بَاقِي الثُّلُثِ قُلْنَا الثُّلُثُ نَصِيبٌ، وَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فَالثُّلُثَانِ نَصِيبَانِ لِابْنَيْنِ، وَسِتَّةُ أَقْسَامٍ مَعَ قِسْمَيْنِ بَقِيَا مِنْ الثُّلُثِ لِابْنٍ فَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ، وَالثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثُونَ. اهـ. بَيَانُ الْفَتَاوَى لِلْحَاوِي (قَوْلُهُ، وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) هَذَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ لَا يَخُصُّ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إنَّمَا بَقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْبَاقِي، وَإِذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ النَّصِيبِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ لَا يُمْكِنُ خُرُوجُ النَّصِيبِ مِنْهُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَرُبُعٌ بَاقٍ بَعْدَهَا إلَخْ) الدَّوْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ إذْ مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِمْ، وَلَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهَا لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ بِهَذَا الضَّابِطِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ، وَثُلُثُ نَصِيبٍ كَامِلٍ، وَلَا يُمْكِنُ نَقْصُهُ عَنْ نَصِيبٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِخْرَاجُ كَذَا فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي، وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْبَارِزِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي إلَخْ) ، وَالْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ بِثَلَاثَةِ بَنِينَ فَرُبُعُهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ. (قَوْلُهُ: إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَيْ الْحَاوِي إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَهَا مَا لَوْ قَالَ بَعْدَهُ أَيْ النَّصِيبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ اثْنَانِ، وَصَدَقَ أَنَّهُمَا نَصِيبُ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْخَمْسَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَرُبُعُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا نَقَصَتْ عَنْ الْخَمْسَةِ بَقِيَ اثْنَانِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ مِنْ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ حُكْمُ الْجُزْءِ الَّذِي دُونَ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَقَوْلُهُ إلَّا نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَهُ كَقَوْلِهِ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهَا، وَالثُّلُثُ كَالرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ كَالْخُمُسِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهُ كَانَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ نَصِيبٌ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهُ إذْ الْبَاقِي بَعْدَهُ تِسْعَةٌ، وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ إذَا نَقَصَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ، وَلَوْ قَالَ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي، وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهَا فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ كَمَا إذَا قَالَ بَعْدَهَا إذْ الْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ، وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ تَبْسُطْ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الرُّبُعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَتَضُمَّ

الثَّانِيَةِ (لِغَيْرِ كَاسِبٍ) أَيْضًا (يَعْتِقُ مِنْ ذَا) أَيْ مِنْهُ (ثُلُثُهُ) لِكَوْنِ الْمَالِ حِينَئِذٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ، وَالْكَاسِبُ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَا دَوْرَ (وَإِنْ لَهُ) أَيْ لِلْكَاسِبِ (تَخْرُجْ) أَيْ الْقُرْعَةُ الثَّانِيَةُ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ وَمَعْرِفَةُ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ فَقُلْ (عَتَقْ) مِنْهُ (شَيْءٌ) وَ (بِمِثْلِهِ مِنْ الْكَسْبِ الْتَحَقْ) أَيْ الشَّيْءُ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْحَاوِي عَتَقَ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِثْلُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ مِائَةٌ بِالْقُرْعَةِ الْأُولَى وَشَيْئَانِ بِالثَّانِيَةِ يَبْقَى (مِئًى ثَلَاثٌ إرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْ) أَيْ الْإِرْثُ (شَيْئَيْنِ) أَيْ يَبْقَى الْإِرْثُ ثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ وَمَا عَتَقَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ إذْ لَيْسَ الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا عَتَقَ بَلْ تَابِعٌ لَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا عَتَقَ فَثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ (عَادِلٌ لِمِثْلَيْ مَا خَلَصْ) لِلْعِتْقِ وَهُوَ عَبْدٌ وَشَيْءٌ مِنْ عَبْدٍ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ (فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْ) أَيْ عَدَلَهَا الثَّلَاثَمِائَةِ إلَّا شَيْئَيْنِ (فَإِنْ جَبَرْتَ) بِرَدِّ الْمُسْتَثْنَى (ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلَ عَدْلُ ثَلَاثِمِائَةٍ سَوَاءٌ) أَيْ كَامِلَةٌ (ثِنْتَيْنِ) أَيْ مِئَتَيْنِ (مَعْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ وَ) بَعْدَ إسْقَاطِ مِائَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ يَبْقَى (مِائَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَهْ) فَعَلِمْنَا أَنَّ الشَّيْءَ رُبُعُ الْمِائَةِ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (فَرُبُعُ عَبْدٍ) وَهُوَ الْكَاسِبُ عَتَقَ وَ (رُبُعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ) فَقَدْ عَتَقَ عَبْدٌ وَرُبُعُ عَبْدٍ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عَبْدٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَهُوَ مِثْلَا قِيمَةِ مَا عَتَقَ وَالْمُتَبَرِّعُ (يَرْجِعُ) جَوَازًا (عَنْ) كُلِّ (تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَا) أَيْ عَلَّقَهُ وَلَوْ فِي الصِّحَّةِ (بِمَوْتِهِ) كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا أَوْ أَعْتِقُوا عَبْدِي لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْضُ فَكَانَ كَالْهِبَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ أَمَّا الْمُنَجَّزُ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُعَلَّقِ التَّدْبِيرُ فَلَا رُجُوعَ عَنْهُ بِمَا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ (بِمَا يُنَافِي) التَّبَرُّعَ (مُطْلَقًا) عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ (وَفِعْلٍ) أَيْ وَبِفِعْلِ (أَقْوَى) مِنْهُ (وَمُقَدِّمَاتِهِ) أَيْ وَبِمُقَدِّمَاتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُنَافِي، وَالْفِعْلِ الْأَقْوَى فَالْمُنَافِي (كَذَا) أَيْ كَقَوْلِهِ هَذَا (لِوَارِثِي) أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِيرَاثًا إلَّا إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُوصَى لَهُ عَنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يُبْطِلُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ حَمْلًا عَلَى التَّشْرِيكِ بَيْنَ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو أَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ تَشْرِيكٌ انْتَهَى. وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ تَشْرِيكًا هُنَاكَ لِمُشَارَكَتِهَا الْأُولَى فِي التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا الْمُعْتَضَدِ بِقُوَّةِ الْإِرْثِ الثَّابِتِ قَهْرًا ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ الرِّفْعَةِ فَرَّقَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (وَمُشْبِهَاتِهِ) أَيْ وَكَمُشْبَهَاتِ قَوْلِهِ هَذَا لِوَارِثِي كَقَوْلِهِ نَقَضْت وَصِيَّتِي أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا أَوْ هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَكَالْبَيْعِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْهِبَةِ، وَالرَّهْنِ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ فِيهِمَا فَكُلٌّ مِنْهَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ هَلَكَ الْمُوصَى بِهِ وَلِظُهُورِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ الْمُوصَى لَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مِئَيْ ثَلَاثُ إرْثِهِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ مِائَةٌ وَشَيْءٌ) لَا شَيْئَانِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا خَلَصَ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ الْمِثْلَانِ (قَوْلُهُ: بِمَا يُنَافِي مُطْلَقًا إلَخْ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ اللَّفْظَ الْمَوْضُوعَ لِلرُّجُوعِ لَمْ يَشْمَلْ قَوْلُهُ: هَذَا لِوَارِثِي وَإِنْ أَرَادَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ وَفِعْلٍ أَقْوَى كَذَا اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَك أَنْ تَقُولَ مُرَادُهُ بِالْمُنَافِي مَا لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْوَصِيَّةِ فَدَخَلَ هَذَا لِوَارِثِي لِأَنَّهُ يُنَافِي الْوَصِيَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي وَخَرَجَ الْفِعْلُ الْأَقْوَى لِأَنَّهُ لَا يُنَافِيهَا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَيْهِ عَدَدَ الْكَسْرِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْوَصِيَّةُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ بِوَاحِدٍ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ فَيَصْدُقُ عَلَى وَاحِدٍ أَنَّهُ نَصِيبٌ، إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إذْ الْبَاقِي بَعْدَهَا اثْنَا عَشَرَ، وَرُبُعُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ بَقِيَ وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ) أَيْ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ. (قَوْلُهُ: فَمِائَتَيْنِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَقِيقٍ يُسَاوِي مِائَةً (قَوْلُهُ مُطْلَقًا عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَقْوَى مِنْهُ كَالْبَيْعِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالتَّدْبِيرِ أَوْ لَا كَالْهِبَةِ بِلَا قَبْضٍ فَالْمُنَافِي لِكَوْنِهِ لَا يُجَامِعُ الْوَصِيَّةَ ظَاهِرٌ فِي الصَّرْفِ عَنْهَا سَوَاءٌ كَانَ أَقْوَى أَوْ لَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ غَيْرِ الْمُنَافِي لِكَوْنِهِ يُجَامِعُهَا لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الصَّرْفِ عَنْهَا إلَّا إذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهَا. (قَوْلُهُ: وَفِعْلٌ أَقْوَى) مَعْنَى كَوْنِهِ أَقْوَى أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ رُجُوعُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبِمُقَدِّمَاتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُنَافِي إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْمُنَافِي شَيْئًا، وَقَدْ يُقَالُ جَعَلَ مِنْ الْمُنَافِي الْبَيْعَ، وَالْإِعْتَاقَ، وَالتَّدْبِيرَ، وَالْهِبَةَ، وَالرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَالْعَرْضُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْإِذْنُ فِيهِ وَإِيجَابُهُ مُقَدِّمَاتٌ لَهُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْفِعْلِ الْأَقْوَى فِي قَوْلِهِ لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إلَخْ، وَمُقَدِّمَتُهُ الْإِذْنُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: هَذَا لِوَارِثِي) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَتِيقِهِ أَوْ قَرِيبِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا، وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا كَمَا فِي م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ تَشْرِيكٌ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى فَأَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ هُنَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا كَذَا

الْهِبَةِ مَحَلُّهُ فِي الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَحَكَى فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا إنْ اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ كَانَتْ رُجُوعًا وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ طَرْدُهَا فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ أَيْضًا وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مُطْلَقٌ وَمُشْبِهَاتُهُ تَكْمِلَةٌ (وَ) مُقَدِّمَاتُ مَا ذُكِرَ مِثْلُ (الْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَا فِيهِ) أَيْ فِي عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ (وَكَالْإِيجَابِ فِيمَا رَهَنَا) إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَبُولٌ وَلَا قَبْضٌ . (وَوَطْءُ) مُوصٍ (مَنْزِلٍ) فِي قُبُلِ الْأَمَةِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِيلَادِ فَأَشْبَهَ الْعَرْضَ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ وَطْئِهِ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَوَطْئِهِ فِي قُبُلِهَا بِلَا إنْزَالٍ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الشَّيْخَانِ وَصَحَّحَاهُ فَقَدْ يُنْزِلُ وَلَا يُحْبِلُ وَقَدْ يَعْزِلُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ وَكَالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ الْعَرْضُ عَلَى الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ وَكَالْإِيجَابِ فِي الرَّهْنِ الْإِيجَابُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَإِيجَارٍ إذَا فِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى) أَيْ وَكَإِجَارَةٍ تَبْقَى مُدَّةَ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ أَجَّرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَمَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَبَقِيَ مِنْهَا سَنَةً فَأَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا سَنَةٌ بَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ وَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَعَهُ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْوَارِثُ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ بِلَا عُذْرٍ غَرِمَ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أَمْثِلَةِ الْفِعْلِ الْأَقْوَى فَقَالَ (كَذَا) أَيْ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي كَوْنِهِ رُجُوعًا (لَوْ قَطَعَ) الْمُوصِي (الثَّوْبَ) الْمُوصَى بِهِ (قَمِيصًا أَوْ عَجَنْ) أَيْ الدَّقِيقَ (أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا، وَالْقُطُنْ) بِضَمِّ الطَّاءِ (لِلْحَشْوِ) أَيْ أَوْ جَعَلَ الْقُطْنَ حَشْوًا لِنَحْوِ فَرْشٍ (وَالْأَخْشَابَ بَابًا) أَوْ الْعَجِينَ خُبْزًا فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُنَافِهَا وَلِبُطْلَانِ الِاسْمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْخُبْزِ، وَالْحَشْوِ وَكَذَا لَوْ بَذَرَ الْحَبَّ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ أَوْ دَبَغَ الْجِلْدَ أَوْ أَحْضَنَ الْبَيْضَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ قَصَرَهُ لَا إنْ غَسَلَهُ أَوْ خَاطَ الثَّوْبَ الْمَقْطُوعَ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ لَوْ أَوْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَذَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ إنْ جُرَّ قَوْلُهُ: وَإِيجَارٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ رُفِعَ كَانَ خَبَرًا لَهُ وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ تَكْمِلَةٌ (وَلْيَكُنْ كَذَا) أَيْ كَالرُّجُوعِ (انْهِدَامُ الدَّارِ) فِي حَيَاةِ الْمُوصَى بِهَا بِحَيْثُ يَزُولُ اسْمُهَا وَهَذَا فِي النَّقْضِ، وَالْخَشَبِ (لَا فِي الْعَرْصَةِ) لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا وَكَذَا فِي الِاسْمِ إنْ بَقِيَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَزُلْ اسْمُ الدَّارِ بِالِانْهِدَامِ بَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَقِيَ وَفِي الْمُنْفَصِلِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ رُجُوعٌ فِيهِمَا كَالْعَرْضِ عَلَى مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى اهـ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) كَانَ وَجْهُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُنَافِي لَا يَكُونُ إلَّا أَقْوَى وَفِي الثَّانِي الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِالْكَافِ (قَوْلُهُ: وَإِيجَارُ إلَخْ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ مُجَرَّدَ عَقْدِ الْإِيجَارِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُنَافِي لَا مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْمُنَافِي بِرّ (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ الْمَقْطُوعُ) أَيْ حِينَ الْوَصِيَّةِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالرُّجُوعِ) هَلَّا قَالَ أَيْ كَقَطْعِ الثَّوْبِ وَمَا بَعْدَهُ فِي أَنَّهُ رُجُوعٌ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَزُولُ اسْمُهَا) وَلَوْ كَانَتْ صِيغَةُ الْوَصِيَّةِ أَوْصَيْتُ لَهُ بِهَذِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الدَّارِ وَكَذَا نَظَائِرُهُ الْآتِيَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِلَّا بَطَلَ أَيْ الْإِيصَاءُ فِي نَقْضِ الْمُنْهَدِمِ مِنْهَا أَيْ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ: لَا فِي الْعَرْصَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الْعَرْصَةِ الْمُلْحَقِ بِهَا الْأُسُّ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إنَّ الْقَوْلَ بِبَقَائِهَا فِي الْعَرْصَةِ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِدَارٍ فَذَهَبَ السَّيْلُ بِهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ، وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لَيْسَ نَصًّا فِي بُطْلَانِهَا فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا وَأَيْضًا قَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ بِذَهَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ التَّقْيِيدِ فِي الْمُنَافِي، وَذِكْرَهُ فِي الْفِعْلِ يُفِيدُ الْإِطْلَاقَ فِي الْمُنَافِي تَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: وَوَطْءُ مُنْزِلٍ) أَيْ سَوَاءٌ عَزَلَ أَوْ لَمْ يَعْزِلْ لِأَنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلْفِعْلِ الْأَقْوَى، وَهُوَ الْإِيلَاجُ، وَأَمَّا الْوَطْءُ بِلَا إنْزَالٍ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ هَذَا هُوَ اخْتِيَارُهُ. (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ الْفَرْشِ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي نَظَائِرِهِ حَيْثُ بَقِيَتْ الْعَيْنَانِ بِحَالِهِمَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَجِينَ خُبْزًا) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ تَقْدِيدِ اللَّحْمِ حَيْثُ كَانَ يَفْسُدُ بِبَقَائِهِ غَيْرَ قَدِيدٍ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَا يَكُونُ رُجُوعًا حِينَئِذٍ مَعَ أَنَّ الْعَجِينَ يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ لِأَنَّ التَّهْيِئَةَ لِلْأَكْلِ فِي الْخُبْزِ أَغْلَبُ، وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي التَّقْدِيدِ. اهـ. م ر، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ إلَى قَوْلِهِ وَلِبُطْلَانِ الِاسْمِ) قَالَ م ر كُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ تَعْلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَوْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَانَ رُجُوعًا، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَصْحَابَ عَلَّلُوا بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا تَعْلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الدَّبْغُ، وَالْإِحْضَانُ قَبْلَ التَّفَرُّخِ رُجُوعًا مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ فِيهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي بَعْضِ الْمُوصَى بِهِ إنَّمَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ

وَجْهَانِ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ الْمَنْعُ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَمَّا إذَا انْهَدَمَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِالِانْهِدَامِ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ يَوْمَئِذٍ وَخَرَجَ بِانْهِدَامِهَا مَا لَوْ هَدَمَهَا الْمُوصِي بِحَيْثُ زَالَ اسْمُهَا فَإِنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ أَمَّا لَوْ هَدَمَهَا غَيْرُ الْمُوصِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَانْهِدَامِهَا (وَ) يَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْضًا (بِبِنَا الْعَرْصَةِ) الْمُوصَى بِهَا (أَوْ بِغَرْسٍ تِي) أَيْ أَوْ بِغَرْسِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لِلدَّوَامِ فَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ قَصَدَ إبْقَاءَهَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَعَهَا فَإِنَّهُ كَلُبْسِ الثَّوْبِ (وَخَلْطِهِ) أَيْ وَبِخَلْطِ الْمُوصِي (بُرًّا) وَلَوْ دُونَ الْمُوصَى بِهِ (بِمَا عَيَّنَ مِنْ بُرٍّ) أَيْ بِبُرٍّ مُعَيَّنٍ أَوْصَى بِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ إمْكَانِ التَّسْلِيمِ (أَوْ) بِخَلْطِهِ الْبُرَّ (الْأَجْوَدَ بِالصُّبْرَةِ إنْ وَصَّى بِبَعْضِهَا) كَصَاعٍ مِنْهَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ خَلْطِهِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْأَرْدَأِ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ شَائِعٌ مَخْلُوطٌ بِغَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ خَلْطِهِ وَتَغَيُّرِهِ بِالنُّقْصَانِ بِخَلْطِهِ بِالْأَرْدَأِ تَعْيِيبٌ فَلَا يُؤَثِّرُ مَا اخْتِلَاطُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُوصِي فَلَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا (وَ) بِقَوْلِهِ (أَوْصَيْتُ لِذَا بِمَا لِذَا أَوْصَيْت) بِهِ لِظُهُورِهِ فِي الرُّجُوعِ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِعَمْرٍو كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّهُ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى فَاسْتُصْحِبْنَاهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِهِ هُنَا (ضِدَّ) بِنَصْبِهِ حَالًا وَبِرَفْعِهِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَمَا مَرَّ ضِدَّ (مَا إذَا أَنْكَرَ) الْوَصِيَّةَ فَلَيْسَ رُجُوعًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا هُنَا بِأَنَّهُ رُجُوعٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ عَلَى مَا مَرَّ فِي إنْكَارِ الْوَكَالَةِ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ لِغَرَضٍ وَدُونِهِ وَقَدْ جَمَعَا هُنَاكَ بَيْنَ الْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالتَّدْبِيرِ وَذَكَرَا فِيهَا وُجُوهًا أَصَحُّهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ فَتَرْتَفِعُ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْعُظْمَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا غَرَضُ شَخْصَيْنِ فَلَا يُجْعَلُ إنْكَارُ أَحَدِهِمَا رَفْعًا لَهُ قَالَ فِي التَّذْنِيبِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ النَّشَائِيُّ فَإِطْلَاقُ الْحَاوِي عَلَى الصَّوَابِ (أَوْ تَمَّرَ) الرُّطَبَ الْمُوصَى بِهِ أَيْ جَفَّفَهُ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ تَجْفِيفَهُ صَوْنٌ لَهُ عَنْ الْفَسَادِ فَلَا يُشْعِرُ بِتَغْيِيرِ الْقَصْدِ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَكُونَ خَبْزُ الْعَجِينِ رُجُوعًا وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ رُجُوعٌ كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ تَتْمِيرَ الرُّطَبِ لِمَحْضِ صَوْنِهِ عَنْ الْفَسَادِ بِخِلَافِ خَبْزِ الْعَجِينِ فَإِنَّ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ تَهْيِئَتَهُ لِلْأَكْلِ وَكَتَتْمِيرِ الرُّطَبِ تَقْدِيدُ اللَّحْمِ إذَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلْفَسَادِ (أَوْ) قَالَ (ذَا) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (تَرِكَهْ) لِي فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ التَّرِكَةِ (وَ) ضِدَّ (نَقْلِهِ) الْمُوصَى بِهِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ (وَبَيْعِ مَالِ مَلَكَهُ مُوصٍ بِثُلْثِ مَالِهِ) أَيْ بَيْعِهِ مَالَهُ وَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لَهُ بِهِ وَثُلُثُ الْمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسَّيْلِ مَا يَعُمُّ تَخْرِيبَ عَرْصَتِهَا بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهَا سم. (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) أَيْ مَنْعَ بَقَاءِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِغَرْسِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا كَانَ رُجُوعًا فِيهِ دُونَ الْبَاقِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ فَانْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغِرَاسُ أَوْ الْبِنَاءُ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَلْ مُتَفَرِّقًا فِي أَجْزَائِهَا فَهَلْ تَبْقَى فِي الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ أَوْ يُقَالُ حَيْثُ صَارَتْ بِحَيْثُ سُمِّيَتْ بُسْتَانًا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا إنْ عَمَّرَ بُسْتَانًا مَثَلًا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، لَا إنْ غَيَّرَ بِذَلِكَ اسْمَهُ كَأَنْ جَعَلَهُ خَانًا أَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ لَكِنْ أَحْدَثَ فِيهِ بَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَعَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَّا تَبْقَى أُصُولُهُ دَائِمًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ أَنَّهُ كَالْغِرَاسِ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُوصِي فَلَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا خَلَطَهُ بِمِلْكِ الْمُوصِي أَمَّا خَلْطُهُ بِمِلْكِ نَفْسِهِ فَقَدْ سَلَفَ فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ إتْلَافٌ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِرّ (فَرْعٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ بَلَّهَا بِالْمَاءِ كَانَ رُجُوعًا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ هُنَاكَ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَانَ رُجُوعًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ دُونَ الرُّجُوعِ خِلَافُهُ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي هَامِشِ مَا هُنَاكَ مَا يُؤَيِّدُ مُقْتَضَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ جُمِعَا هُنَاكَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ فِي التَّدْبِيرِ بِرّ (قَوْلُهُ فَإِطْلَاقُ الْحَاوِي عَلَى الصَّوَابِ) الْمُعْتَمَدُ التَّفْصِيلُ هُنَا كَالْوَكَالَةِ م ر صَوْنًا عَنْ الْفَسَادِ (فَرْعٌ) أَوْصَى بِخَشَبٍ ثُمَّ جَعَلَهُ فَحْمًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ مَعَ عَدَمِ كَوْنِ ذَلِكَ صَوْنًا عَنْ الْفَسَادِ إذْ لَا فَسَادَ مَعَ بَقَائِهِ خَشَبًا. (قَوْلُهُ: لِمَحْضِ صَوْنِهِ إلَخْ) لِتَأَتِّي أَكْلِهِ وَاعْتِيَادِهِ بِدُونِ تَمَيُّزٍ (قَوْلُهُ: تَقْدِيدُ اللَّحْمِ) قِيَاسُهُ تَجْفِيفُ الْعَجِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَخَلْطِهِ بُرًّا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوطُ أَجْوَدَ أَوْ لَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا حَيْثُ لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَخْلُوطُ أَجْوَدَ إنَّ الْمُوصَى بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ مَخْلُوطٌ قَبْلُ فَلَمْ تَحْدُثْ لَهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ بِمُجَرَّدِ خَلْطِ الصُّبْرَةِ بِغَيْرِهَا فَاعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بِأَجْوَدَ خَاصَّةً لِتَحْصُلَ لَهُ صِفَةٌ مُشْعِرَةٌ بِالرُّجُوعِ، وَالْحِنْطَةُ الْمُعَيَّنَةُ لَمَّا كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَانَ فِي مُجَرَّدِ خَلْطِهَا صِفَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَبْلُ فَأَثَّرَ مُطْلَقًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَبَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ: أَمَّا اخْتِلَاطُهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ بِمَالِ الْمُوصِي أَمَّا لَوْ اخْتَلَطَ بِمَالِ غَيْرِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا فَيَلْزَمُ خُرُوجُ نِصْفِ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي إلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْمَالِ الْآخَرِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَا إذَا أَنْكَرَ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْ لَا، وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ بِجَوَابِ السُّؤَالِ، وَكَوْنِ الْإِنْكَارِ لِغَرَضٍ لَا يَخْتَصُّ بِجَوَابِ السُّؤَالِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ)

لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْبَيْعِ بَلْ ضَابِطُهُ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (وَالْجَارِيَهْ) إذَا (زَوَّجَهَا) أَيْ وَضِدَّ تَزْوِيجِهِ الْجَارِيَةَ الْمُوصَى بِهَا فَلَيْسَ رُجُوعًا وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ الْعَبْدَ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلِ الْحَاوِي، وَالتَّزْوِيجُ يَشْمَلُهُ بِالْمَنْطُوقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا هَذِهِ الْأَمَةَ لِيَتَسَرَّى بِهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا كَانَ رُجُوعًا وَلَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْضًا بِخِتَانِ الرَّقِيقِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِعَارَتِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ، وَالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ (وَشَرَّكُوا بَا) لِوَصِيِّهِ (الثَّانِيَهْ) فِي الْأُولَى بِأَنْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِعَمْرٍو فَلَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعًا فِي جَمِيعِ الْأُولَى لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ دُونَ الرُّجُوعِ فَنُزِّلَتْ الْوَصِيَّتَانِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُمَا بِهَذَا لَكِنْ فِي هَذِهِ لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إلَّا النِّصْفُ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ لَهُ الْمُوصِي صَرِيحًا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا لَوْ رَدَّ فِيهَا أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخِرِ الْكُلُّ وَلَوْ أَوْصَى بِالْعَيْنِ لِثَالِثٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ لِرَابِعٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا وَهَكَذَا وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ وَقَبِلَا فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفُ مَالٍ فَنَجْمَعُهُمَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةً تُقْسَمُ بِالنِّسْبَةِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا قُلْنَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا بِالْوَصِيَّةِ) عُطِفَ عَلَى الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَإِعَارَتُهُ) أَيْ وَإِجَارَتُهُ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: وَشَرَّكُوا الثَّانِيَةَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِعِتْقِهِ فَيُقَدَّمُ الْعِتْقُ أَوْ يُقْسَمُ وَجْهَانِ وَكَذَا عَكْسُهُ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْن هَذِهِ وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ هُنَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأُولَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ بِيعُوهُ وَاصْرِفُوا ثَمَنَهُ إلَى الْمَسَاكِينِ ثُمَّ قَالَ بِيعُوهُ وَاصْرِفُوا ثَمَنَهُ إلَى الرِّقَابِ اشْتَرَكُوا أَيْ فِي الثَّمَنِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُوصِي ذَاكِرًا لِلْأُولَى صُرِفَ الْجَمِيعُ إلَى الرِّقَابِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي نَظَائِرِهِ وَقَدْ صَرَّحَ هُوَ بِهِ فِي بَعْضِهَا وَفَارَقَ اشْتِرَاكُهُمَا فِيمَا ذُكِرَ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَصَرْفِهِ لِلْمَسَاكِينِ حَيْثُ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ رُجُوعًا بِأَنَّهَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ جِنْسِ الْأُولَى بِخِلَافِهَا ثُمَّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ مِنْ نَظَائِرِ مَا ذُكِرَ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي فِيهَا عِنْدَ الثَّانِيَةِ ذَاكِرًا لِلْأُولَى صُرِفَ الْجَمِيعُ لِلثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي) غَلَّطَ الْإِسْنَوِيُّ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ وَصَوَّبَ أَنَّ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَلِلثَّانِي الرُّبُعَ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ شَرَّكَهُ مَعَ الثَّانِي فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَجَزَمَ بِمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَيُرَدُّ يَعْنِي مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ إذْ نِسْبَةُ النِّصْفِ إلَى مَجْمُوعِ الْوَصِيَّتَيْنِ بِالثُّلُثِ. وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْصَى لِلْأَوَّلِ بِالْكُلِّ وَلِلثَّانِي بِالثُّلُثِ اقْتَسَمَاهُ أَرْبَاعًا إذْ نِسْبَةُ الثُّلُثِ إلَى الْمَجْمُوعِ الرُّبُعُ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُوَ الصَّوَابُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلِابْنِ الْكُلَّ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ إذَا انْفَرَدَا فَإِذَا اجْتَمَعَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَكَذَا الْأَخُ، وَالْأُخْتُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَعِبَارَتُهُ وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِمَالِهِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَلِصَاحِبِ الْكُلِّ ثَلَاثَةٌ وَذَكَرَ الْبُوَيْطِيُّ مِثْلَهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَصَوَّبَ أَنَّ لِلْأَوَّلِ إلَخْ وَهَذَا التَّصْوِيبُ عَلَى وَفْقِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفِي الْحَقِيقَةِ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّهُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي الْوَصِيَّةَ لِلثَّانِي بِالْكُلِّ، وَالْوَصِيَّةَ لَهُ بِالنِّصْفِ قَدْ جَمَعْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَقَسَمْنَا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ كُلٍّ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ إلَى مَجْمُوعِهِمَا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَشْرِيكٌ بِالثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ إلَخْ) الْأَوْلَى لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِيَكُونَ أَنْسَبَ بِأَنَّهُ لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ الْكُلُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَلِيُوَافِقَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ، وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي إذْ لَوْ أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّشْرِيكِ لَكَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي الْمَرْجُوعِ فِيهِ، وَهُوَ النِّصْفُ فَيَكُونُ لِلثَّانِي الرُّبُعُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْضًا نَعَمْ يُمْكِنُ إرَادَتُهُ الشَّرِكَةَ فِي الْكُلِّ لَكِنَّهُ احْتِمَالٌ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِخِلَافِ إرَادَةِ مُجَرَّدِ التَّشْرِيكِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فَعَمِلْنَا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

[فصل في الوصاية]

وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلُ فَنِصْفُهَا لِلثَّانِي أَوْ الثَّانِي فَكُلُّهَا لِلْأَوَّلِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَا عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِدَارٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِسُكْنَاهَا لِآخَرَ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلثَّانِي قَالَا وَقِيَاسُ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْفَصِّ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِفَصِّهِ لِآخَرَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ، وَالْفَصَّ مَوْجُودٌ وَبِأَنَّ الْفَصَّ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ اسْمِ الْخَاتَمِ فَهُوَ الْمُوصَى بِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ مُنْدَرِجَةً تَحْتَ اسْمِ الدَّارِ وَلَوْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُوصَى بِهِ فَلَهُ أَلْفٌ فَقَطْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ تَقْلِيلَ حَقِّهِ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ (فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ) وَهِيَ إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يُقَالُ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا وَأَوْصَيْت إلَيْهِ وَصَّيْتُهُ إذَا جَعَلْتُهُ وَصِيًّا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا أَوْصَيْته وَقَدْ أَوْصَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ، وَصِيَّتِي إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَرْكَانُهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَرْبَعَةٌ مُوصٍ وَوَصِيٌّ وَمُوصًى فِيهِ وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ الْمُبَاحُ وَصِيغَةٌ كَأَوْصَيْتُ إلَيْك أَوْ فَوَّضْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي (صَحَّ) بَلْ سُنَّ (لِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَوَفَا دُيُونِهِ) وَرَدِّ الْوَدَائِعِ، وَالْعَوَارِيِّ وَالْغُصُوبِ وَنَحْوِهَا (إيصَاءُ حُرٍّ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (كُلِّفَا) فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ يَجِبُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ يُوصِي بِهِ حَمَلَهُ النَّوَوِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَنْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ فَإِنَّ قَوْلَ الْوَرَثَةِ كَافٍ فِي الثُّبُوتِ مَعَ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ عِلْمَهُمْ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُمْ الْغُرَمَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ تَقُومُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ إنْكَارِهِمْ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ لَا يَكْفِي فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ بِهِ وَحْدَهُ لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَخْرِيجُهُ عَلَى قَضَاءِ الْوَكِيلِ الدَّيْنَ بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ، وَالصَّحِيحُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَكَذَا الصَّحِيحُ الِاكْتِفَاءُ بِإِشْهَادٍ ظَاهِرِي الْعَدَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ أَنَّ عِلْمَ الْوَرَثَةِ لَا يَكْفِي مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ أَنَّ الْإِيصَاءَ بِهَا إلَيْهِمْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ كَافٍ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا هُنَاكَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الْإِيصَاءِ بِهَا لَكِنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرَّوْضَةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الرَّقِيقُ وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ إيصَاؤُهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَاوِي التَّكْلِيفَ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْحَجْرِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّا إذَا صَحَّحْنَا وَصِيَّةَ الْمُبَذِّرِ فَلَهُ تَعْيِينُ شَخْصٍ لِتَنْفِيذِهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَمَنْعُهُ أَيْضًا مُحْتَمَلٌ فَلْيَلِهِ الْقَاضِي انْتَهَى (وَ) صَحَّ الْإِيصَاءُ أَيْضًا (مِنْ وَلِيٍّ) أَبٍ وَجَدِّ أَبِي أَبٍ وَإِنْ عَلَا (وَ) مِنْ (وَصِيٍّ أُذِنَا فِيهِ) بِأَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي الْإِيصَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلَ فَنِصْفُهَا لِلثَّانِي) لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ النِّصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّدِّ لِمُزَاحَمَةِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فَكُلُّهَا لِلْأُولَى) وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ النِّصْفَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالنِّصْفِ لِلثَّانِي رُجُوعٌ عَنْ نِصْفِ وَصِيَّةِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ النِّصْفُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَكُونَ رُجُوعًا بَلْ زَاحَمَ الْأَوَّلَ فِيهِ بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَإِذَا رُدَّتْ بَقِيَ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَلْفٌ فَقَطْ) أَوْ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ فَلَهُ أَلْفَانِ فَقَطْ فَلَوْ وَجَدْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ نَعْلَمْ الْمُتَأَخِّرَةَ مِنْهُمَا لَمْ يُدْفَعْ إلَّا الْمُتَيَقَّنُ وَهُوَ الْأَلْفُ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْوَصِيَّةِ بِهَا وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا أُعْطِيَ نِصْفَ مَا بِيَدِهِمَا شَرْحُ رَوْضٍ (فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ) (قَوْلُهُ: أَنْ يُوصِيَ بِهِ) أَيْ أَوْ يُؤَدِّيَهُمَا فِي الْحَالِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مَنْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ) أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ لَوْ أَنْكَرُوا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِلَا شَكٍّ حُرٍّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ أَوْ يَثْبُتُ بِهِ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَرَثَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ بِهِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هُوَ يَثْبُتُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَيْضًا فَالشَّيْخُ لَمْ يَقُلْ مَنْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا) بَحَثَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِمَا إذَا عَدَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْفَضِّ كَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَمْلِ) فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ لِشَخْصٍ، وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ كَمَا فِي م ر، وَهَلْ يُقَالُ إنَّ الْحَمْلَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ اسْمِ الْأَمَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُوصَى بِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَهُ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِهَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ، وَبِهَذَا الْأَلْفِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّلَاثَةَ آلَافٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ بَعْضَ الْمُوصَى بِهِ أَعْنِي الْأَلْفَيْنِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَلْفَ اسْتَحَقَّ أَلْفًا فَقَطْ لِعَدَمِ تَعْيِينِ جَمِيعِ الْمُوصَى بِهِ، وَاحْتِمَالِ قَصْدِ التَّقْلِيلِ، وَكَذَا لَوْ عَكَسَ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ مِائَةً، وَعَيَّنَ كُلًّا اسْتَحَقَّهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا فَمِائَةٌ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ. اهـ. [فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ] (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْفَوَاتِ، وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إذَا تَلِفَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُوصَى بِهِ) لَعَلَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَعَلَيْهِ أَوَّلًا الرَّدُّ إلَى الْمَالِكِ أَوْ، وَكِيلِهِ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ إلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ إلَى أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ وَارِثًا (قَوْلُهُ: إنَّ عِلْمَهُمْ لَا يَكْفِي إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ إلَى أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ وَارِثًا. اهـ.، وَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا لَا مَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْإِيصَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْقِيَاسَ) فَيَكْفِي عِلْمٌ وَاحِدٌ لِيَحْلِفَ مَعَهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِنْدَ م ر أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثًا خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ) ، وَصُورَةُ الْإِذْنِ أَنْ يُضِيفَ إلَى نَفْسِهِ الْمُوصَى بِهِ كَالتَّرِكَةِ بِأَنْ يَقُولَ: أَوْصِ بِتَرِكَتِي أَيْ: فُلَانًا أَوْ مَنْ شِئْتَ فَإِنْ لَمْ يُضِفْ ذَلِكَ إلَى نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِيصَاءُ أَصْلًا

عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ الْوَصِيِّ أَوْ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ إنَّمَا يُوصِي عَنْ الْوَلِيِّ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ لَا يُوصِي أَصْلًا إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ أَنْ يُوصِيَ عَنْهُ (عَلَى الطِّفْلِ) ، وَالسَّفِيهِ الَّذِي بَلَغَ كَذَلِكَ (وَمَنْ تَجَنَّنَا) فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ عَلَى غَيْرِهِمْ مُطْلَقًا وَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِينَ وَلَوْ أُمًّا أَوْ أَخَا لِأَنَّهُ لَا يَلِي أَمْرَهُمْ فَكَيْفَ يُنِيبُ فِيهِ؟ وَقَوْلُهُ وَمَنْ تَجَنَّنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا) الْإِيصَاءُ بِأَمْرِ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ أَبِيهِ (فِي حَيَاةِ جَدِّهِ) وَهُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ شَرْعًا فَلَيْسَ لِلْأَبِ نَقْلُ الْوِلَايَةِ عَنْهُ أَمَّا الْإِيصَاءُ بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَوَفَاءِ الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا فَيَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَنْصِبْ أَحَدًا فَأَبُوهُ أَوْلَى بِأَمْرِ الْأَطْفَالِ وَوَفَاءِ الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَالْإِيصَاءُ صَحِيحٌ وَإِنْ (عُلِّقَ أَوْ أُقِّتَ) كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إلَيْك وَكَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي إلَى أَنْ يَبْلُغَ ابْنِي الْأَكْبَرُ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ، وَالْأَخْطَارَ فَكَذَا التَّعْلِيقُ، وَالتَّأْقِيتُ وَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْإِمَارَةِ وَقَدْ «أَمَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ إنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ بِإِيصَاءِ الْوَصِيِّ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك فَإِذَا حَدَثَ بِك حَادِثُ الْمَوْتِ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَى مَنْ أَوْصَيْتَ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الْمُوصَى إلَيْهِ (أَوْ إشَارَةٌ) أَيْ صَحَّ الْإِيصَاءُ بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ (تُفْهِمُ) الْمُرَادَ (لَوْ لِسَانُهُ أُمْسِكَ) عَنْ التَّكَلُّمِ بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ صَارَ كَالْأَخْرَسِ فَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِيصَاءُ بِهَا وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الصِّيغَةِ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِالْقَبُولِ، وَالرَّدِّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ تُفْهَمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ (بِالتَّصَرُّفِ إنْ كَانَ مَالِيًّا) كَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَأُمُورِ الْأَطْفَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَمْوَالِهِمْ فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ الَّذِي بَلَغَ كَذَلِكَ) أَخْرَجَ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ طَرَأَ لَهُ السَّفَهُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَلْيُرَاجَعْ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ لِلْحَاكِمِ دُونَ الْأَبِ، وَالْجَدِّ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَالْمَنْصُوبُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ يُطَالِبُ الْوَرَثَةَ بِقَضَائِهِ أَوْ تَسْلِيمِ التَّرِكَةِ أَيْ لِتُبَاعَ فِي الدَّيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَضَاءُ الْوَصَايَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ (قَوْلُهُ فَأَبُوهُ أَوْلَى) اُنْظُرْ غَيْرَ أَبِيهِ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي غَيْرِ الْأَطْفَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى بِأَمْرِ الْأَطْفَالِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ أَوْلَوِيَّتِهِ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ نَصْبُ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَبَ الْقَاضِي إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْجَدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) وَفِيهِ نِزَاعٌ كَبِيرٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ إذَا صَحَّ الْإِيصَاءُ بِأَنْ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى نَفْسِهِ تَارَةً يَقُولُ أَوْصِ بِذَلِكَ عَنِّي، وَتَارَةً يَقُولُ عَنْك، وَتَارَةً يُطْلِقُ، وَإِذَا أَطْلَقَ فَهَلْ يُوصِي الْوَصِيُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ الْمُوصِي؟ فِيهِ خِلَافٌ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَحَوَاشِي وَالِدِ م ر عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ أَوْصِ إلَى مَنْ شِئْت أَوْ إلَى فُلَانٍ، وَلَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْوِصَايَةِ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ أَوْ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يُوصَى عَنْهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ، وَقَالَ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي انْتَهَتْ فَفَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ مَعْنَى الْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَوْ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يُوصَى عَنْهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُوصَى فِي تَرِكَةِ الْمُوصِي سَوَاءٌ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى الْمُوصِي أَوْ أَطْلَقَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِذْنِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ إذْ لَمْ يَتَوَارَدُوا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَفَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ كَابْنِ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَعْنَى الْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ أَوْصِ عَنِّي، وَعَلَى هَذَا كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فَتَأَمَّلْ. اهـ. مِنْ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَعَ زِيَادَةٍ، وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي، وَصَحَّ إيصَاءُ الْوَصِيِّ بِإِذْنِهِ مَا نَصُّهُ هَذَا إذَا قَالَ عَنِّي فَإِنْ قَالَ أَوْصِ إلَى مَنْ شِئْت أَوْ إلَى فُلَانٍ، وَأَطْلَقَ أَيْ، وَلَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ فَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى الْوِصَايَةِ عَنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ الْوِصَايَةُ عَنْهُ، وَهُوَ أَحَدُ طَرِيقَيْنِ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ، وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ أَوْصِ عَنِّي (قَوْلُهُ، وَهُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا عِنْدَ الْإِيصَاءِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ خَارِجًا عَنْ صِفَةِ الْوِلَايَةِ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ، وَلَا عِبْرَةَ بِعَوْدِ الصِّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ، وَيَحْرُمُ مَتَى كَانَ الْجَدُّ مُتَّصِفًا بِالشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا عَادَتْ الصِّفَاتُ لِلْجَدِّ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَأَبُوهُ أَوْلَى) فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي لَفْظِ أَحَقُّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ أَوْلَى، وَمَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي هَذَا صَاحِبُ الْمَاءِ أَحَقُّ بِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كُلِّهِ كَفُلَانٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ، وَالثَّانِي عَلَى تَرْجِيحِ الْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ. اهـ. فَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ، وَيَجْرِي فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ تُفْهِمُ الْمُرَادَ) ع ش

لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَتَعَيَّرُ بِلُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ فَيَتَوَلَّاهُ مَنْ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ وَهُوَ الْإِمَامُ وَلَا بِتَزْوِيجِ أَرِقَّائِهِمْ لِأَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهِمْ تَبَعٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى تَزْوِيجِ مَالِكِيهِمْ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمَتْبُوعُ فَالتَّابِعُ أَوْلَى (مُبَاحًا) فَلَا يَصِحُّ بِعِمَارَةِ بِيَعِ التَّعَبُّدِ وَكَنَائِسِهِ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ (وَاصْرِفْ مُطْلَقَهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ (لِحِفْظِهِ) أَيْ الْوَصِيِّ (الْمَالَ) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَنْزِيلًا عَلَى الْأَقَلِّ وَهَذَا وَجْهٌ. وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِي التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ أَيْضًا لِلْعُرْفِ فَإِنْ فَصَّلَ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك فِي قَضَاءِ دُيُونِي وَتَنْفِيذِ وَصَايَايَ وَفِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ أَطْفَالِي، وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ أَوْ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ فَلَهُ مَا رَسَمَ لَهُ بِهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك فَلَغْوٌ لِعَدَمِ بَيَانِ مَا بِهِ الْإِيصَاءُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ (إلَى حُرٍّ جَمِيعًا) أَيْ يَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِمَّنْ ذُكِرَ إلَى حُرِّ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِاسْتِدْعَاءِ الْوِصَايَةِ فَرَاغًا وَلِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ ابْنِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَصِيًّا لِغَيْرِهِ كَالْمَجْنُونِ (مُسْلِمٍ إنْ حَصَلَا) أَيْ الْإِيصَاءُ (مِنْ مُسْلِمٍ) إذْ لَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنْ حَصَلَ مِنْ ذِمِّيٍّ إلَى ذِمِّيٍّ صَحَّ إنْ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ وَلِيًّا عَلَى أَوْلَادِهِ وَكَذَا مِنْ ذِمِّيٍّ إلَى مُسْلِمٍ كَمَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَلِي تَزْوِيجَ الذِّمِّيَّاتِ وَلَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ إلَى مُسْلِمٍ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ فَالْمُتَّجَهَ جَوَازُ إيصَائِهِ إلَى الذِّمِّيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ. وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَلْزَمُهُ النَّظَرُ بِالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَالتَّفْوِيضُ إلَى الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ الذِّمِّيِّ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 51] (وَ) يَجِبُ (أَنْ يَكُونَ) الْوَصِيُّ (كَافِيَا) لِلتَّصَرُّفِ فَلَا يَكْفِي الْعَاجِزُ عَنْهُ لِسَفَهٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (عَدْلًا) وَلَوْ فِي الظَّاهِرِ فَلَا يَكْفِي غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَلَا الْفَاسِقُ لِمَا فِي الْوِصَايَةِ مِنْ مَعْنَى الْأَمَانَةِ، وَالْوِلَايَةِ وَزَادَ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ عَدَمَ كَوْنِهِ عَدُوًّا لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ وَحَصَرُوا الشُّرُوطَ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ فَقَالُوا يَنْبَغِي كَوْنُهُ بِحَيْثُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَنَقَضَ بِالْكَافِرِ وَاسْتَنْبَطَ فِي الْمُهِمَّاتِ مِمَّا قَبْلَهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْوَصِيِّ الذِّمِّيِّ مِنْ مِلَّةِ الْمُوصَى عَلَيْهِ حَتَّى لَا تَصِحَّ وَصِيَّةُ النَّصْرَانِيِّ إلَى الْيَهُودِيِّ وَبِالْعَكْسِ لِلْعَدَاوَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الشَّهَادَةِ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لَا الدِّينِيَّةُ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تُعْتَبَرُ (لَدَى الْمَوْتِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَكَمَا أَنَّ الشَّاهِدَ تُعْتَبَرُ صِفَاتُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (فَالْغِ الْمَاضِيَا) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ (وَاعْتَبِرْ الْحَالَ) أَيْ حَالَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى إلَى مَنْ خَلَا عَنْ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا كَصَبِيٍّ وَرَقِيقٍ ثُمَّ اسْتَكْمَلَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى إلَى غَيْرِ الْجَدِّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ وَهُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ ثُمَّ زَالَتْ وِلَايَتُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ فَسَقَ أَوْ جُنَّ صَحَّ (بَصِيرًا) كَانَ الْوَصِيُّ (أَوْ لَا) وَيُوَكِّلُ الْأَعْمَى فِيمَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ (وَأُمُّ أَطْفَالٍ بِهَذَا) أَيْ بِالْإِيصَاءِ عَلَيْهِمْ (أَوْلَى) مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَوْصَى إلَى مَنْ خَلَا إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ إلَى الصَّبِيِّ إذَا كَمَّلَ عِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَأُمُّ الْأَطْفَالِ بِهَذَا أَوْلَى) إنْ كَانَتْ حُرَّةً عِنْدَ الْإِيصَاءِ فَالْمُسْتَوْلَدَةُ لَيْسَتْ أَوْلَى بِهَذَا وَإِنْ صَحَّ الْإِيصَاءُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الْإِيصَاءِ بِحَالِ الْمَوْتِ وَفِي شَرْطِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِحَالِ الْإِيصَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلَى حُرٍّ) ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِقَّ الْمَنَافِعِ بِالْإِجَارَةِ مَثَلًا، وَيُوَكِّلُ ثِقَةً يَتَصَرَّفُ عَنْهُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ قِيَاسًا عَلَى الرَّقِيقِ اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَدْلًا) ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي وِصَايَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَبِ، وَالْوَصِيِّ فِيمَا يَأْتِي ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَصِيَّ إلَخْ) ، وَلِأَنَّ إعْرَاضَ الْمُوصِي عَنْ أَهْلِ دِينِهِ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ فَكَيْفَ يَأْتَمِنُهُمْ وَصِيُّهُ؟ . (قَوْلُهُ: وَالتَّفْوِيضُ إلَى الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ) أَيْ إنْ وُجِدَ مُسْلِمٌ فِيهِ الشُّرُوطُ يُقْبَلُ، وَإِلَّا جَازَ الذِّمِّيُّ الَّذِي فِيهِ الشُّرُوطُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الظَّاهِرِ) إلَّا أَنْ يَقَعَ نِزَاعٌ فِي عَدَالَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الظَّاهِرِ) لَوْ كَانَ فَاسِقًا بَاطِنًا هَلْ يَحِلُّ لَهُ بَاطِنًا قَبُولُ الْوَصِيَّةِ، وَالتَّصَرُّفُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَمَانَةُ فِيهَا بِأَنْ كَانَ أَمِينًا فِي الْمَالِ فَاسِقًا فِي غَيْرِهِ أَوْ لَا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ بَاطِنًا، وَقَدْ يَجُرُّهُ الْفِسْقُ فِي دِينِهِ إلَى الْفِسْقِ فِي الْمَالِ الْآتِي عَدَمُ الْجَوَازِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ هَلَكَ الْمَالُ فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَنُقِضَ بِالْكَافِرِ) ، وَكَذَا بِالْأَخْرَسِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ لِهَذَا اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ التَّعْبِيرَ بِالْعَدَالَةِ دُونَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَصِيَّةِ الْأَخْرَسِ أَنْ يَفْهَمَ إشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ لِتَكُونَ صَرِيحَةً. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِيمَا لَا يَتَمَكَّنُ إلَخْ) دُونَ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر (قَوْلُهُ وَأُمُّ أَطْفَالٍ) الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْجَدَّةَ، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ

غَيْرِهَا إذَا اتَّصَفَتْ بِالشُّرُوطِ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ مِنْ غَيْرِهَا فَالذُّكُورَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَوْ (أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ) مَثَلًا (وَلَوْ مُرَتَّبَا وَقَبِلَا) وَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ شَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا فِيهِ أَوْ أَطْلَقَ كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَوْ إلَيْكُمَا (تَعَاوُنًا) فِيهِ وُجُوبًا عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ وَاحْتِيَاطًا فِي الثَّانِي وَتَعَاوُنُهُمَا فِيهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرَاهُ كَأَنْ يُبَاشِرَهُ أَحَدُهُمَا بِرَأْيِ الْآخَرِ أَوْ يَأْذَنَا لِثَالِثٍ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَلِذَلِكَ أَفْتَيْتُ فِي وَصِيَّيْنِ عَلَى يَتِيمَيْنِ شُرِطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِصِحَّةِ بَيْعِ عَقَارِ أَحَدِ الطِّفْلَيْنِ لِلْآخَرِ بِشَرْطِهِ بِمُبَاشَرَةِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ الْإِيجَابَ، وَالْآخَرُ الْقَبُولَ فَإِنَّ ذَلِكَ صَادِرٌ عَنْ رَأْيِهِمَا انْتَهَى، وَالتَّرْتِيبُ كَأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ أَنْتَ وَصِيِّي فِي كَذَا ثُمَّ لِعَمْرٍو أَنْتَ وَصِيِّي فِي ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ لِعَمْرٍو أَنْتَ وَصِيِّي فِيمَا أَوْصَيْت بِهِ إلَى زَيْدٍ فَرُجُوعٌ عَنْ إيصَاءِ زَيْدٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَمَا ذُكِرَ فِي التَّرْتِيبِ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَى كُلٍّ مِنْكُمَا أَوْ كُلٌّ مِنْكُمَا وَصِيِّي أَوْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ فَلَهُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ أَمَّا لَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَسَيَأْتِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ اجْتِمَاعِهِمَا إذَا كَانَ الْإِيصَاءُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ، وَالتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَوَفَاءِ دَيْنٍ لَيْسَ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ أَمَّا رَدُّ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيِّ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَوَفَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ بِهِ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ وُقُوعُ الْمَدْفُوعِ مَوْقِعَهُ أَمَّا جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَى الِانْفِرَادِ فَلَيْسَ وَاضِحًا فَإِنَّهُمَا إنَّمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْوِصَايَةِ فَلْيَكُنْ بِحَسْبِهَا قَالَ وَفِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْته (وَوَجَبَا ذَا) أَيْ التَّعَاوُنُ (فِي وَكَالَةٍ) لِاثْنَيْنِ وَلَوْ مُرَتَّبًا وَقَبِلَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ. (وَإِنْ فَرْدٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ تَعَاوُنُهُمَا فِي التَّصَرُّفِ (فَرَطْ) يَعْنِي مَاتَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (يُبْدَلُ) مَكَانَهُ غَيْرُهُ بِإِبْدَالِ الْقَاضِي وَلَا يَسْتَقِلُّ الْآخَرُ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِإِنَابَةِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُوصِي لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ اسْتِقْلَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بَعْد مَوْتِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا إبْدَالَ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الثَّانِي كَمَا قَالَ (وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إنْ شَرَطْ حِينَئِذٍ ذَاكَ) أَيْ إنْ شَرَطَ الْمُوصِي الِاسْتِقْلَالَ لِمَنْ بَقِيَ حِينَ إذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ فِيمَا لَوْ شَرَطَهُ أَوَّلًا أَمَّا إذَا مَاتَا مَعًا فَيُبَدَّلُ مَكَانَهُمَا اثْنَانِ وَلَا يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَفِي مَعْنَى الْمَوْتِ الْخُرُوجُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ كَجُنُونٍ وَفِسْقٍ (وَإِنْ يَخْتَلِفْ فِي حِفْظِهِ) أَيْ الْمَالِ (هَذَانِ) أَيْ الْوَصِيَّانِ سَوَاءٌ اسْتَقَلَّا أَمْ لَا (أَوْ) اخْتَلَفَا (فِي) تَعْيِينِ (الْمَصْرِفِ) أَيْ مَنْ يُصْرَفُ إلَيْهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ (فَلْيَلِهِ الْقَاضِي) دُونَهُمَا وَمَحَلُّهُ فِي الْحِفْظِ إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ يَأْذَنُ الثَّالِثُ) لَعَلَّهُ حَيْثُ جَازَ لِلْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ إلَخْ) مَا قَالَهُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِصْطَخْرِيُّ عَلَى مَا إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَوْ كَانَ عَالِمًا بِإِيصَائِهِ لِلْأَوَّلِ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ إنْ قُلْنَا بِمِثْلِهِ هُنَاكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ فَرْقُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ) يُؤَيِّدُ هَذَا مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَخْ) أَيْ فِي كَذَا (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ صِحَّةِ مُبَاشَرَةِ أَحَدِهِمَا بِرَأْيِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ لِلْآخَرِ) أَيْ الطِّفْلِ الْآخَرِ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْ إيجَابُ أَحَدِهِمَا، وَقَبُولُ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَوْصَيْت إلَى زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ أَوْصَيْت إلَى عَمْرٍ، وَمَعَ عِلْمِهِ بِالْإِيصَاءِ إلَى زَيْدٍ فَلَيْسَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ بُطْلَانِ الْأُولَى بَلْ يَكُونُ لِلتَّشْرِيكِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْكِنٌ مَقْصُودٌ لِلْمُوصِي؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ، وَثَمَّ اجْتِمَاعُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الْمُوصَى بِهِ مُتَعَذِّرٌ، وَالتَّشْرِيكُ خِلَافُ مُؤَدِّي اللَّفْظِ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِلْقَرِينَةِ وَهِيَ وُجُودُ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ، وَشَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ) ، وَفَارَقَ هَذَا أَوْصَيْت إلَيْكُمَا كَمَا مَرَّ بِأَنَّهُ هُنَا أَثْبَتَ وَصْفَ الْوَصِيَّةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ، وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمُسْنَدِ، وَهُوَ مُثَنًّى فِي أَنْتُمَا وَصِيَّايَ بِخِلَافِهِ فِي أَوْصَيْت لَكُمَا، وَبِأَنَّ فِي تَثْنِيَةِ الصِّفَةِ إشْعَارًا بِانْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصِّفَةِ. (قَوْلُهُ: فَلِكُلٍّ إلَخْ) بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّ الِانْفِرَادِ إذْ أَذِنَ صَاحِبُ الْحَقِّ لَهُ فِي وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْمُوصِي بِنَحْوِ فَتْحِ بَابٍ وَحَلِّ وِكَاءٍ، وَإِلَّا حَرُمَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَقِّ الْعَيْنَ، وَإِلَّا فَالدَّيْنُ الَّذِي جِنْسُهُ فِي التَّرِكَةِ لَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِ إذْنِهِ فِيهِ إذْ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ بِحَسْبِهَا) أَجَابَ عَنْهُ حَجَرٌ، وَتَبِعَهُ م ر بِأَنَّ الَّذِي يَتَقَيَّدُ بِحَسَبِهَا هُوَ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَصَرِّفِينَ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي تِلْكَ الْمُثُلِ فَلَا وَجْهَ

لَا يَنْقَسِمُ وَإِلَّا قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهَا التَّصَرُّفُ فِيمَا بِيَدِهِ وَيَدِ صَاحِبِهِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي عَيْنِ النِّصْفِ الْمَحْفُوظِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ. أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي التَّصَرُّفِ فَإِنْ كَانَا مُسْتَقِلَّيْنِ نَفَذَ تَصَرُّفُ مَنْ سَبَقَ إلَيْهِ وَإِلَّا أَمَرَهُمَا الْقَاضِي بِمَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا ضَمَّ الْقَاضِي أَمِينًا إلَى الْآخَرِ وَإِنْ امْتَنَعَا أَنَابَ عَنْهُمَا اثْنَيْنِ لِيَتَوَلَّيَاهُ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ (وَفَرْدٌ قَبِلَا) أَيْ وَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا مُرَتَّبًا فَهُوَ (مُنْفَرِدٌ) بِالتَّصَرُّفِ (لَا فِي) مَا إذَا أَوْصَى إلَى زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ (ضَمَمْتُ ذَا إلَى زَيْدٍ وَهَذَا دُونَ زَيْدٍ قَبِلَهْ) فَلَا يَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِذَلِكَ بَلْ يَضُمُّ الْقَاضِي إلَيْهِ أَمِينًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَمَعْ أَمِينٍ) يَتَصَرَّفُ (أَوْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ إلَيْهِ أَمِينًا (فَلَا انْفِرَادَ لَهْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدْهُ بِالْوِصَايَةِ بَلْ ضَمَّهُ إلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الشَّرِكَةَ وَلَوْ قَبِلَ زَيْدٌ فَقَطْ انْفَرَدَ بِالتَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالْوِصَايَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ضَمَّ الْآخَرِ إلَيْهِ يَمْنَعُ انْفِرَادَهُ لِأَنَّ الضَّمَّ كَمَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْمَضْمُومِ يُشْعِرُ بِمِثْلِهِ فِي الْمَضْمُومِ إلَيْهِ وَإِنْ قَبِلَا مَعًا فَفِي الْوَسِيطِ أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ زَيْدٌ وَصِيٌّ، وَالْآخَرُ مُشْرِفٌ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا مَعًا وَقَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ يَنْصِبُ مَعَهُ الْقَاضِي آخَرَ كَمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا (فَرْعَانِ) لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَبِيعَ مِنْهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ كَالْوَكِيلِ قَالَهُ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ الْمَذْهَبُ جَوَازُهُ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الْوَكِيلِ فَقِيَاسُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى ضَعِيفٍ (وَصُدِّقَ الْوَصِيُّ) بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ (هَلْ) أَيْ مَا (خَانَ) إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْخِيَانَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْتُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَرَكْت الشُّفْعَةَ لِغِبْطَةٍ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ ذَلِكَ صُدِّقَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ مِلْكِهِ وَعَدَمُ الْحَاجَةِ، وَالْغِبْطَةِ (وَ) صُدِّقَ (فِي مِقْدَارِ خَرْجٍ) أَخْرَجَهُ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي أَصْلِ الْإِخْرَاجِ وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخِيَانَةِ (قُلْتُ) وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهِ فِي هَذَا (مَا لَمْ يُسْرِفْ) فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ لَائِقًا بِحَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْرَفَ فِيهِ صُدِّقَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي الزَّائِدِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُصَدَّقُ الْوَصِيُّ فِي التَّلَفِ بِالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ (لَا) فِي تَارِيخِ (مَوْتِ وَالِدٍ) حَيْثُ اتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ وَاخْتَلَفَا فِي التَّارِيخِ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَازَعَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ أَوْ الْوَصِيَّ أَوْ الْقَيِّمَ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ (وَ) لَا فِي (رَدِّ الْمَالِ) إلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ وَلِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (قُلْتُ كَذَا) أَيْ كَالْوَصِيِّ فِيمَا ذُكِرَ (الْقَيِّمُ) الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي (لِلْأَطْفَالِ) وَنَحْوِهِمْ وَكَذَا الْأَبُ، وَالْجَدُّ إلَّا فِي دَعْوَى الْبَيْعِ وَتَرْكِ الشُّفْعَةِ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ فَيُصَدَّقَانِ بِيَمِينِهِمَا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَقَالَ الْقَمُولِيُّ إنَّهُ كَالْوَصِيِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ مَرَّةً إنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: بِلَا يَمِينٍ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ انْفَرَدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ضَمِّ آخَرَ إلَيْهِ وَمَا أَوْجَبَ هَذَا الْحُكْمَ إلَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ إلَى لَفْظِ الْمُوصِي فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَغَيَّرَ بِالنَّظَرِ إلَى قَبُولِهِمَا وَقَبُولِ أَحَدِهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى الْعَمَلِ) يُفِيدُ عَدَمَ انْعِزَالِهِمَا بِالِامْتِنَاعِ بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ انْعِزَالِ أَحَدِهِمَا بِامْتِنَاعِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ امْتَنَعَا لَمْ يَنْعَزِلَا فَيَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْهُمَا اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدًا إنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا مُرَتَّبًا) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ الْمَتْنِ؟ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهُ) أَيْ: الْبَالِغُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مَا لَمْ يُسْرِفْ. (قَوْلُهُ: فِي التَّلَفِ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَازَعَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلَدَ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَ الْمَالَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ وَقَالَ أَحَدُ الْمَذْكُورِينَ مِنْ سِتٍّ (قَوْلُهُ: لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا) يَنْبَغِي أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً مِثْلَهُمَا فِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلتَّقْيِيدِ بِهَا فِيهِ. اهـ. لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ تَمَّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ شَرِيكَانِ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ لَكِنْ يَبْطُلُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ، وَالْآخَرُ مُشْرِفٌ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْت لِحَاجَةٍ إلَخْ) بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ فَإِنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِمَا. اهـ. تُحْفَةٌ قَالَ سم، وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُتَّجَهِ. اهـ. م ر قَالَ ق ل، وَمِثْلُهُمْ الْمُشْتَرِي مِنْهُمْ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ كَالْوَصِيِّ لَا كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ اهـ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي الزَّائِدِ) أَيْ لِتَعَدِّي الْوَصِيِّ فِيهِ بِفَرْضِ صِدْقِهِ حَجَرٌ قَالُوا، وَلَا يُصَدَّقُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إلَّا بِيَمِينِهِ، وَانْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَ الْمَوْلَى الْوَصِيَّ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ لِتَعَدِّيهِ فِيهِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى التَّنَازُعِ، وَالْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ) أَيْ بَلْ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحَاكِمُ) أَيْ الثِّقَةُ، وَقَوْلُهُ كَالْوَصِيِّ اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ. (قَوْلُهُ:

[فرع الوصاية جائزة من الطرفين]

كَالْوَصِيِّ وَفِي كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي فَتْوَى بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا قَالَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي الْآنَ وَهُوَ الْحَقُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى وِلَايَتِهِ لِأَنَّهُ حِينَ تَصَرَّفَ كَانَ نَائِبَ الشَّرْعِ وَأَمِينَهُ مِثْلُهُ. اهـ. فَعِنْدَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا بِلَا يَمِينٍ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِدُونِهَا كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ (فَرْعٌ) الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَلِلْمُوصِي الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفَ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبِلَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ اللُّزُومُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِ الظَّالِمِ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ. اهـ.، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الدَّفْعِ (خَاتِمَةٌ) نُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ لَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِتَخْلِيصِهِ (بَابُ الْوَدِيعَةِ) تُقَالُ عَلَى الْإِيدَاعِ وَعَلَى الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ يَدَعُ إذَا سَكَنَ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودِعِ وَقِيلَ مِنْ قَوْلِهِمْ فُلَانٌ فِي دَعَةٍ أَيْ رَاحَةٍ لِأَنَّهَا فِي رَاحَةِ الْمُودَعِ وَمُرَاعَاتِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] وَقَوْلُهُ: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] وَخَبَرُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً بَلْ ضَرُورَةً إلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ قَادِرٍ عَلَى الْحِفْظِ وَقَدْ تَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ وَلَا يُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى إتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ خَرَزِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَتَحْرُمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْحِفْظِ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَتُكْرَهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِمَنْ لَمْ يَثِقْ بِنَفْسِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِحَالِهِ الْمَالِكُ فَلَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ، وَالْإِيدَاعُ صَحِيحٌ، الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ وَأَثَرُ التَّحْرِيمِ مَقْصُورٌ عَلَى الْإِثْمِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُودِعُ وَكِيلًا أَوْ وَلِيَّ يَتِيمٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيدَاعُ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ قَطْعًا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُودِعٌ وَمُودَعِ وَدِيعَةٌ وَصِيغَةٌ كَمَا تَعْلَمُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ حَيْثُ قَالَ (أَوْدَعْتُ) أَيْ الْإِيدَاعُ (تَوْكِيلٌ) مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ لِآخَرَ (بِحِفْظِ الْمَالِ) فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي التَّوْكِيلِ مِنْ كَوْنِ الْعَاقِدَيْنِ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَمِنْ الْإِيجَابِ وَمِنْ عَدَمِ الرَّدِّ فَيَكْفِي الْقَبْضُ بِلَا قَبُولٍ فَلَوْ وَضَعَ مَالَهُ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا فَلَوْ قَبَضَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ ضَمِنَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْوَدِيعَةِ) (قَوْلُهُ: أَوْدَعْتُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ الْمَالِ) أَوْدَعْتُ هَذَا فِعْلٌ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ لَفْظُهُ حَتَّى يَصِحَّ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً لَمْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِهَذَا الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ أَوْدَعْتُ لَيْسَ تَوْكِيلًا وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ مُطْلَقًا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ اللَّفْظُ لَكِنْ عَلَى حَذْفِ أَيْ مَدْلُولِ أَوْدَعْت أَيْ هَذَا اللَّفْظَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اصْطَلَحَ عَلَى وَضْعِ هَذَا اللَّفْظِ لِمَعْنَى الْإِيدَاعِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ تَفْسِيرُ الشَّارِحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالْأَبِ، وَالْجَدِّ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ كَالْوَصِيِّ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ، وَتَرْكِهِ الشُّفْعَةَ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ [فَرْعٌ الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ] (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا) ، وَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ فَيَرْجِعُ بِهِ إلَّا إنْ صَرَفَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ إشْهَادٍ لَا بِنِيَّةِ رُجُوعٍ نَعَمْ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا رَجَعَ بِدُونِ إذْنِ حَاكِمٍ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا عِنْدَ تَعَذُّرِهِ. اهـ. ق ل [بَابُ الْوَدِيعَةِ] (قَوْلُهُ: عَلَى الْإِيدَاعِ) أَيْ الْعَقْدِ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْآتِي. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ) قَالَ حَجَرٌ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْأُمَنَاءُ الْقَادِرُونَ فَالْوَجْهُ تَعَيُّنُهَا عَلَى كُلِّ مَنْ سَأَلَهُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ التَّوَاكُلُ إلَى تَلَفِهَا، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر قَالَ سم، وَهُوَ بَحْثٌ لِلْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ، وَيُبْعِدُهُ نَقْلًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا شَرَطُوا لِلْوُجُوبِ عَدَمَ غَيْرِهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ اشْتِرَاطَ سُؤَالِهِ فَقَطْ ثُمَّ رَأَيْتُ بِهَامِشِ التُّحْفَةِ قَوْلَهُ فَالْأَوْجَهُ تَعَيُّنُهَا إلَخْ قَالَ الشَّمْسُ م ر مَحَلُّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الْأُمَنَاءِ الْقَادِرِينَ إذَا سُئِلَ امْتَنَعَ كَامْتِنَاعِهِ أَمَّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ غَيْرَهُ يُجِيبُ فَلَا يَجِبُ حِينَئِذٍ بَلْ يُسَنُّ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ. اهـ. لَكِنَّ عِبَارَةَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْأُمَنَاءُ وَجَبَ عَلَى الْمَسْئُولِ الْقَبُولُ خَوْفَ التَّوَاكُلِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ) ، وَلَا يُكْرَهُ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ: إنَّ الْوَجْهَ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِمَا أَمَّا عَلَى الْمَالِكِ فَلِإِضَاعَتِهِ مَالَهُ، وَأَمَّا عَلَى الْمُودِعِ فَلِإِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ مَرْدُودٌ إذْ الشَّخْصُ إذَا عَلِمَ مِنْ غَيْرِهِ أَخْذَ مَالِهِ لِيُنْفِقَهُ أَوْ يَدْفَعَهُ لِغَيْرِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ، وَلَا الْأَخْذُ إنْ عَلِمَ رِضَاهُ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ مِنْهُ إنْفَاقَهُ بِدُونِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ كَانَ مُمَكِّنًا لَهُ مِنْ الْمُحَرَّمِ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْإِيجَابِ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَلَوْ مُتَرَاخِيًا كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَالْإِيصَاءِ، وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهُ

إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ فَأَخَذَهُ حِسْبَةً صَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَلَوْ كَانَ بِإِيجَابٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَيْسَ بِإِيدَاعٍ أَيْضًا حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ وَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْهُ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ إنْ ذَهَبَ بَعْدَ غَيْبَةِ مَالِكِهِ وَلَوْ قَالَ قَبِلْت أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ فَإِيدَاعٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ ذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ فَهُوَ رَدٌّ لِلْوَدِيعَةِ أَوْ غَائِبٌ ضَمِنَهُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِالْمَالِ غَيْرُهُ أَيْ مِمَّا لَا اخْتِصَاصَ فِيهِ كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ اخْتِصَاصٌ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يَضْمَنْهُ الصَّبِيُّ وَقِيلَ إذْنِ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ فَيَضْمَنُهُ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اسْتِنْبَاطِ الْأَصْحَابِ وَأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِمَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْوَكَالَةُ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَعْلِيقُهُ وَجَعَلَهُ الرَّافِعِيُّ الْقِيَاسَ لَكِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الرُّويَانِيِّ الْجَوَازَ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْمُودِعَ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِعَوَارِضَ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ بِالتَّرْحَالِ) أَيْ بِسَفَرِهِ وَإِنْ قَصُرَ وَقَوْلُهُ (لَا إنْ طَرَا نَحْوُ جَلَا أَهْلِ الْبَلَدْ) بِقَصْرِ جَلَا لِلْوَزْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (بِالْمَالِ) صِلَةُ التَّرْحَالِ أَيْ يَضْمَنُ الْمَالَ الْمُودَعَ بِسَفَرِهِ بِهِ لَا إنْ سَافَرَ بِهِ لِطُرُوٍّ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْهَا أَوْ نَحْوِهِ كَحَرِيقٍ أَوْ إغَارَةٍ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إلَى مَنْ سَيَأْتِي إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ السَّفَرُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ ضَمِنَهُ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ بِسَفَرِهِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ إذَا (لَمْ يُودَعْهُ) بِفَتْحِ الدَّالِ (فِيهِ) أَيْ فِي السَّفَرِ (وَوَجَدْ ذَا الْمَالِ أَوْ وَكِيلَهُ) . وَذِكْرُ الْوَكِيلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَالْقَاضِيَا فَالْعَدْلَ) لِتَقْصِيرِهِ بِالسَّفَرِ الَّذِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ وَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْهُ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ نَطِيرَ هَذَا مِنْ الْحَالَةِ الْأُولَى لَا إثْمَ فِيهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَقُولُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ لَهُ أَوْ أَوْجَبَ وَرَدَّ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّضْيِيعِ وَإِنْ أَثِمَ اهـ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الْإِثْمِ فِي الْحَالَيْنِ سم. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُهُ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَعْلِيقُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَتَّى يَسْقُطَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَيَرْجِعُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَيَصِحُّ الْحِفْظُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ ثَمَّ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إلَى مَنْ سَيَأْتِي) يُقَالُ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَوَى السَّفَرُ لِلْجَلَاءِ وَلِعَدَمِهِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ الْعَجْزُ عِنْدَ الْجَلَاءِ أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ وَحِينَئِذٍ يَفْتَرِقُ الْحَالَانِ وَدَفَعَ الشَّارِحُ بِالتَّقْيِيدِ تَوَهُّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِطْلَاقُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْرُجُ عَنْ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: فَالْقَاضِيَا فَالْعَدْلُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ وَفِي الثَّانِي حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي لُزُومِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِقَبْضِهَا وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا اللُّزُومُ ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافًا لِلْخَطِيبِ، وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ، وَلَمْ يَرْتَضِ هَذِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْهُ) ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَوْضُوعَ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّ الْوَضْعَ بَيْنَ يَدَيْهِ هُنَا لَيْسَ قَبْضًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ الْوَضْعِ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنْهُ) أَيْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْتِزَامِهِ أَمَّا بِالْإِتْلَافِ فَيَضْمَنُ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّا إنْ قُلْنَا أَنَّ الْإِيدَاعَ عَقْدٌ لَا يَضْمَنُ إنْ أَتْلَفَهُ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ إذْنٌ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ ضَمِنَ بِالْإِتْلَافِ لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا عَقْدٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي الِاسْتِهْلَاكِ. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُهُ) أَيْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ (قَوْلُهُ، وَيَلْزَمُهُ السَّفَرُ بِهَا) ، وَلَوْ مَخُوفًا إنْ عَلِمَ سَلَامَتَهَا بِهِ فَإِنْ ظَنَّهَا جَازَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ السَّفَرُ بِهَا) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَفِي غَيْرِهَا يَجُوزُ السَّفَرُ، وَلَا يَلْزَمُهُ، وَدَفَعَ بِقَوْلِهِ، وَيَلْزَمُهُ إلَخْ مَا يُقَالُ: إنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِهِ وَعَجَزَ إلَخْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ بِالسَّفَرِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ الْعُذْرِ الْمَذْكُورِ، وَالْعَجْزِ عَمَّنْ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْعَجْزَ وَحْدَهُ كَافٍ فِي جَوَازِ السَّفَرِ بِهَا وَعَدَمِ الضَّمَانِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَنْ مَصَالِحِهِ، وَتَنْفِرَ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ، وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ شَرْطٌ فِي اللُّزُومِ فَقَطْ. اهـ. أَفَادَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَلَعَلَّ بِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ، وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إلَى مَنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ قَدْ اسْتَوَى السَّفَرُ لِلْجَلَاءِ، وَلِعَدَمِهِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ. اهـ. أَيْ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهَا بِسَفَرِهِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ إلَخْ، وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّهُمَا، وَإِنْ اسْتَوَيَا فِيمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي اللُّزُومِ، وَعَدَمِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فَالْقَاضِيَا إلَخْ) إنْ رَدَّهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا، وَنَائِبِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مُبَاحًا، وَإِلَّا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُبَاحِ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَسَبَبُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ إيدَاعَهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا، وَنَائِبِهِ رُخْصَةٌ فَلَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي. اهـ.

حِرْزُهُ دُونَ حِرْزِ الْحَضَرِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّدِّ إلَى مَنْ ذُكِرَ فَإِنْ أَوْدَعَهُ فِي سَفَرٍ فَاسْتَدَامَهُ أَوْ فِي حَضَرِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَالطَّرِيقُ أَمْنٌ لَمْ يَضْمَنْهُ لِرِضَى الْمَالِكِ بِهِ فِي الْأُولَى وَلِئَلَّا يَنْقَطِعَ الْمُودِعُ عَنْ مَصَالِحِهِ وَيَنْفِرَ النَّاسُ عَنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِلْأَوَّلِ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ ثَانِيًا لِرِضَى الْمَالِكِ بِهِ ابْتِدَاءً إلَّا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إحْرَازُهُ بِالْبَلَدِ فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ وَمُجِلِّي وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الْإِمَامُ اللَّائِقُ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْعُ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا وَلَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ جَلَاءٍ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ بِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ احْتِمَالُ الْهَلَاكِ فِي الْحَضَرِ أَقْرَبَ مِنْهُ فِي السَّفَرِ فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَلَوْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ الْمَذْكُورَ فَرُدَّ إلَى الْقَاضِي مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ ضَمِنَ وَلَا يَخْتَصُّ الرَّدُّ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ الْعَدْلُ بِعُذْرِ السَّفَرِ فَالْحَرِيقُ، وَالْغَرَقُ، وَالْإِغَارَةُ وَإِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ إذَا لَمْ يَجِدْ حِرْزًا آخَرَ كَذَلِكَ. (كَالْمَمَاتِ) أَيْ كَمَا يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِقَتْلٍ (لَا مُفَاجِيَا) أَيْ لَا بِمَوْتِهِ فَجْأَةً بَلْ بِمَا يُحْسَبُ التَّبَرُّعُ فِيهِ مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ (بِغَيْرِ إيصَاءِ مُمَيِّزٍ) لِلْوَدِيعَةِ (إلَى عَدْلٍ) بِأَنْ لَمْ يُوصِ بِهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا إيصَاءً غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَهَا أَوْ مُمَيِّزًا لَهَا لَكِنْ لَا إلَى عَدْلٍ لِتَقْصِيرِهِ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا مَاتَ فَجْأَةً كَقَتْلِهِ غِيلَةً أَوْ أَوْصَى إلَى عَدْلٍ وَلَوْ وَارِثًا إيصَاءً مُمَيِّزًا لَهَا بِإِشَارَةٍ إلَى عَيْنِهَا أَوْ بَيَانِ جِنْسِهَا وَصِفَتِهَا وَعَجَزَ عَنْ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ ثُمَّ الْحَاكِمِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيصَاءِ الْإِعْلَامُ، وَالْأَمْرُ بِالرَّدِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْإِنْكَارِ، وَالْإِيصَاءِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ الْعَدْلِ كَالرَّدِّ إلَيْهِمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ فَقْدِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ بَيْنَ الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الْإِيدَاعِ عِنْدَ عَدْلٍ، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِ ثُمَّ مَحَلُّ الضَّمَانِ بِالْمَوْتِ بِغَيْرِ وَصِيَّتِهِ إذَا أَتْلَفَ الْمَالَ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَمَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ صِحَّتِهِ ضَمِنَهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقَاضِي، أَمَّا الْقَاضِي إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْيَتِيمِ فِي تَرِكَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَلِعُمُومِ وِلَايَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا فَرَّطَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إيصَائِهِ لَيْسَ تَفْرِيطًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَرَضٍ وَهُوَ الْوَجْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَاضِي الْأَمِينِ وَنُقِلْ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (وَإِنْ) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ (أَوْصَى) بِشَيْءٍ إيصَاءً مُمَيِّزًا إلَى عَدْلٍ (فَلَمْ يُوجَدْ) فِي تَرِكَتِهِ (فَلَا) ضَمَانَ إذْ لَا تَقْصِيرَ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إيصَاءٍ مُمَيِّزٍ وَلَوْ أَوْصَى بِثَوْبٍ إيصَاءً غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَوُجِدَ فِي التَّرِكَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْوَدِيعَةِ بَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَاسْتَدَامَهُ إلَخْ) لَوْ عَدَلَ عَنْ مَقْصِدِهِ لِجِهَةٍ أُخْرَى أُخْطِرَ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدٍ وَأَقَامَ بِهَا ثُمَّ سَافَرَ فَالظَّاهِرُ الِامْتِنَاعُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ الِامْتِنَاع مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِلْأَوَّلِ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَوْ عَدَلَ عَنْ مَقْصِدِهِ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ مِمَّا نَقَلَهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ كَانَ بَعْضُ الطَّرِيقِ غَيْرَ مَأْمُونٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ الْمَاءِ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ حَدَثَ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ أَقَامَ أَيْ بِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَضَرِهِ وَسَافَرَ بِهِ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ وَلَوْ أَوْدَعَ فِي الْبَلَدِ بَدْوِيًّا فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ. (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ إيصَاءِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِيصَاءِ لِلْقَاضِي، وَالْعَدْلِ فَهَلْ وُجُوبُ الْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الرَّدِّ إلَيْهِمَا الْمُبَيَّنِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّدِّ إلَيْهِمَا، وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِمَا (قَوْلُهُ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ يَصِيرُ ضَامِنًا) الضَّمَانُ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا إلَّا إذَا مَضَى مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرَّدِّ أَوْ الْإِيصَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُرَادُهُ وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ عَدَمَ التَّوَقُّفِ عَلَى الْمَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَجَرٌ وَم ر. (قَوْلُهُ: فِي سَفَرِهِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْدَعَ بَدْوِيًّا أَوْ مُنْتَجِعًا فِي الْحَضَرِ (قَوْلُهُ مَنَعَهُ) أَيْ إنْ عَلِمَ الْهَلَاكَ بِهِ أَوْ ظَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْتَصُّ إلَخْ) أَيْ كَمَا عَلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ أَيْ كَمَا يَضْمَنُ إلَخْ) إنَّمَا يَضْمَنُ عِنْدَ تَرْكِ الْإِيصَاءِ الْمَذْكُورِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ بَاقِيَةٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا لَهَا) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا ضَمِنَ إنْ وُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ مُتَعَدِّدٌ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، وَلَا يُعْطَى الْمُودَعُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَلْ يَضْمَنُ فِي التَّرِكَةِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ فَقَطْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ أُعْطِيَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَصِفْ كَأَنْ قَالَ عِنْدِي ثَوْبٌ لِفُلَانٍ فَلَا يُعْطَاهُ، وَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ، وَسَيَأْتِي بَعْضُهُ (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ) ، وَلَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ لِلْقَاضِي أَوْ الْأَمِينِ، وَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَاضِي، وَالْأَمِينِ، وَذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ هُنَاكَ سُلِّمَتْ لِنَائِبِ الْمَالِكِ شَرْعًا، وَهُوَ الْقَاضِي، وَالْأَمِينُ فَكَانَ كَتَسْلِيمِهَا لِلْمَالِكِ، وَهُنَا لَمْ يُسَلِّمْ لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: إذَا تَلِفَ الْمَالُ) بَعْدُ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّقْصِيرُ إلَّا بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُوجَدْ) وَيُصَدَّقُ الْوَارِثُ فِي أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا وَفِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي رَدِّهَا، وَفِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ هُوَ، وَفِي تَلَفِهَا عِنْدَ مُوَرِّثِهِ، وَفِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالِهِ. اهـ.

تَجِبُ قِيمَتُهُ فِي التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ وَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ. (أَوْ نَقَلَ الْمُودَعِ) الْوَدِيعَةَ مِنْ حِرْزٍ لَهُ كَبَيْتٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ إلَى أَحْرَزَ مِنْهُ (بِالنَّهْيِ) أَيْ مَعَ نَهْيِهِ عَنْ النَّقْلِ مِنْهُ وَكَانَ النَّقْلُ (بِلَا خِيفَةِ غَارَةٍ) ، وَالْفَصِيحُ إغَارَةٍ (وَنَارٍ) وَغَرَقٍ وَغَلَبَةِ لُصُوصٍ وَنَحْوِهَا فَيَضْمَنُ لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ نَقَلَهَا لِخِيفَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ إذَا كَانَ الثَّانِي حِرْزُ مِثْلِهَا وَلَا بَأْسَ بِكَوْنِهِ دُونَ الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يَجِدْ أَحْرَزَ مِنْهُ وَلَا مِثْلَهُ وَمَتَى لَمْ يُنْقَلْ ضَمِنَ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ بِالنَّهْيِ نَوْعًا مِنْ الِاحْتِيَاطِ فَإِذَا عَرَضَ خَوْفٌ فَالِاحْتِيَاطُ النَّقْلُ إلَّا إذَا قَالَ لَا تَنْقُلْ وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ فَلَا يَضْمَنُ بِالنَّقْلِ وَلَا بِعَدَمِهِ (أَوْ) نَقَلَهَا بِلَا نَهْيٍ (إلَى حِرْزٍ أَقَلَّ) مِنْ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا فَيَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَقَلَهَا إلَى حِرْزٍ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْ الْمُعَيَّنِ لَا يَضْمَنُهَا حَمْلًا لِتَعْيِينِهِ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِيَّةِ دُونَ التَّخْصِيصِ الَّذِي لَا غَرَضَ فِيهِ كَمَا لَوْ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُ ضَرَرِهَا وَدُونَهُ (أَوْ بِنَقْلِهِ) الْمُودَعَ بِلَا نَهْيٍ وَلَوْ إلَى أَحْرَزَ مِنْ الْمُعَيَّنِ (هَلَكْ) كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ أَوْ سُرِقَ مِنْهُ فَيَضْمَنُ، لِأَنَّ التَّلَفَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ فِيهِ فَجْأَةً أَوْ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ فَإِنْ كَانَ أَحْرَزَ مِنْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ إنْ نَقَلَهَا مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا بِنِيَّةِ التَّعَدِّي قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ لِلْمَالِكِ فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ إخْرَاجُهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ خَوْفٌ (أَوْ عَلْفَهَا) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ (بِغَيْرِ نَهْيِهِ) أَيْ الْمَالِكِ عَنْ عَلْفِهَا (تَرَكْ) أَيْ الْمُودَعُ مُدَّةً تَمُوتُ فِي مِثْلِهَا فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ الْمَالِكُ بِعَلْفِهَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهَا فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا بِمَا يَصُونُهَا عَنْ التَّلَفِ، وَالْعَيْبِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِجُوعٍ سَابِقٍ ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَيُرَاجِعْهُ أَوْ وَكِيلَهُ لِيَعْلِفَهَا أَوْ يَسْتَرِدَّهَا فَإِنْ فُقِدَا رَاجَعَ الْقَاضِيَ لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا أَوْ يَبِيعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَبَيْتٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا قَالَ: اجْعَلْهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُلْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: بِلَا خِيفَةِ غَارَةٍ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْخَوْفِ كُلِّفَ الْوَدِيعُ بَيِّنَةً بِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْمَالِكُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ الْمَالِكِ أَوْ هَلَاكِهِ بِسَبَبِ النَّقْلِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ خُصُوصًا فِي الْأُولَى وَتَقَدَّمَ فِي أَسْفَلِ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ بَحْثُ الضَّمَانِ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَفَهَا) خَرَجَ بِهَذَا تَرْكُ سَقْيِ الْأَشْجَارِ وَفِيهِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا عَدَمُ الضَّمَانِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَقَدْ رَأَيْتُ الْجَزْمَ بِهِ لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِثْمَ مَوْجُودٌ فِي الدَّابَّةِ دُونَ هَذَا أَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ نَشْرُ ثِيَابِ الصُّوفِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّلَفَ كَالْمُحَقَّقِ وَلَوْ أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ عَلَى الْمَوْتِ فَهَلْ يَجِبُ ذَبْحُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ صَحَّحَ عَدَمَ الضَّمَانِ. اهـ.، وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ أَشْرَفَ الْحَيَوَانُ إلَخْ فَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ رَأَيْت لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَمِينَ عَلَى الْبَهِيمَةِ الْمَأْكُولَةِ كَالْوَدِيعِ وَلِرَاعٍ وَنَحْوِهِمَا لَوْ رَآهَا وَقَعَتْ فِي مَهْلَكَةٍ فَذَبَحَهَا جَازَ وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَا ضَمَانَ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا كُلْفَةٍ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ نَازَعَهُ فِي ذَبْحِهَا لِمَا ادَّعَاهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ قُلْت يَشْهَدُ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَابَعَهُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَهُ حِنْطَةً فَوَقَعَ فِيهَا السُّوسُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَبِالْإِشْهَادِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِشْرَافِ الَّتِي تَوَقَّفَ شَيْخُنَا فِيهَا يُؤْخَذُ حُكْمُهُمَا مِنْ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ) أَيْ ضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَا الْقِسْطَ فَقَطْ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِالنَّهْيِ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ الْآتِي كُلُّهُ فِي حِرْزٍ لِلْمُودِعِ مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً فَإِنْ كَانَ لِلْمَالِكِ هَكَذَا لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ. اهـ. أَنْوَارٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْحِرْزُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَقَلَّ أَوْ لَا هَلَكَ بِنَقْلِهِ أَوْ لَا، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الثَّانِي حِرْزَ مِثْلِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّقْلُ، وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِيهِ، وَغَلَبَ أَوْ تَحَقَّقَ الْهَلَاكُ فِي الْأَوَّلِ لَكِنْ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فِي حَالَةِ النَّهْيِ فَإِنْ نَقَلَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَحْرَزَ، وَإِنْ نَقَلَ لِضَرُورَةِ غَارَةٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَلَبَةِ لُصُوصٍ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ الثَّانِي حِرْزًا لِمِثْلِهَا إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا دُونَهُ فَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا، وَلَوْ تَرَكَ النَّقْلَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ضَمِنَ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ نَقْلِهَا إلَى دُونِ حِرْزِ مِثْلِهَا حِينَئِذٍ بَلْ فِي لُزُومِهِ، وَفِي رَدِّ قَوْلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ تَلِفَتْ فِي مَحَلِّهَا مَعَ النَّهْيِ عَنْ نَقْلِهَا، وَلَوْ بِنَحْوِ حَرِيقٍ فَلَا ضَمَانَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحْرَزَ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَحْرَزَ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهَا إلَى مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ هِيَ حِرْزُ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهَا، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَالِكُ حِرْزًا لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ الِاتِّفَاقَ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ انْتَهَى، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نُسِبَ لِلشَّيْخَيْنِ الْجَزْمُ بِخِلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ) قُيِّدَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ كَانَ الْبَيْتَانِ مِنْ دَارَيْنِ ضَمِنَ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَوْ كَانَ الْمَنْقُولُ إلَيْهَا حِرْزَ مِثْلِهَا (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا، وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِ عَدَمِ الْعَلَفِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ م ر ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ جَزَمَ بِمَا هُوَ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ إنْ عَلِمَهُ) ، وَإِلَّا فَلَا، وَفَارَقَ مَا إذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُوعٌ سَابِقٌ، وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةَ

جُزْءًا مِنْهَا أَمَّا إذَا نَهَاهُ عَنْ عَلْفِهَا فَلَا ضَمَانَ لِلْإِذْنِ فِي الْإِتْلَافِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ كَإِيدَاعِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيُشْبِهُ أَنَّ نَهْيَهُ كَالْعَدَمِ (بِالْإِثْمِ) أَيْ مَعَ إثْمِهِ بِتَرْكِ عَلْفِهَا فِي حَالَتَيْ النَّهْيِ وَعَدَمِهِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ فَإِنْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ عَلْفِهَا لِعِلَّةٍ فَعَلَفَهَا قَبْلَ زَوَالِهَا فَمَاتَتْ ضَمِنَهَا، وَالسَّقْيُ فِي ذَلِكَ كَالْعَلْفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْعَلْفِ يَجِبُ فَرْضُهُ فِي الْحَضَرِ حَيْثُ يُعْتَادُ أَمَّا أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا يَعْتَادُ سِوَى الرَّعْيِ فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْعَلْفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ نَعَمْ لَوْ فُقِدَ الْكَلَأُ أَوْ الْمَاءُ بِمَكَانِهِ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى مَنْ ذُكِرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ النُّجْعَةَ بِهَا لِحُرْمَةِ الرُّوحِ (أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ) وَنَحْوِهِ لِلرِّيحِ لِدَفْعِ الدُّودِ (مَا اعْتَنَى) بِأَنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ فَيَضْمَنُ بِذَلِكَ (كَلُبْسِهِ) أَيْ كَمَا يَضْمَنُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْتَنِ بِلُبْسِهِ (لِلَّدُودِ) أَيْ لِدَفْعِهِ (إنْ تَعَيَّنَا) أَيْ لُبْسُهُ لِيَعْبَقَ بِهِ رَائِحَةُ الْآدَمِيِّ فَتَدْفَعُ الدُّودَ نَعَمْ إنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ حَتَّى فَسَدَ كُرِهَ وَلَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَا ضَمَانَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَأَنْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ (أَوْ أَخَذَ الْعَيْنَ) الْمُودَعَةَ (لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. (أَوْ انْتَفَعْ) بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ كَأَنْ لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ خِيَانَةً فَيَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ (لَا إنْ نَوَاهُ) أَيْ أَخَذَهَا أَوْ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الدَّوَامِ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي الِالْتِقَاطِ (كَرُكُوبِ مَا امْتَنَعْ) قَوْدُهُ وَسَوْقُهُ لِجِمَاحِهِ حَيْثُ أَخْرَجَهُ لِسَقْيٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ فَتَحَ الصُّنْدُوقَ الْمُقْفَلَ أَوْ فَضَّ خَتْمَ الْكِيسِ ضَمِنَ مَا فِيهِمَا وَفِي الظَّرْفِ وَجْهَانِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْخِيَانَةَ فِيهِ وَلَوْ خَرَقَ الْكِيسَ تَحْتَ الْخَتْمِ فَكَفَضِّ الْخَتْمِ أَوْ فَوْقَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ وَلَوْ حَلَّ الْخَيْطَ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْكِيسِ أَوْ رِزْمَةُ الْقُمَاشِ فَلَا، ضَمَانَ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ (أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَدِيعُ الْحَالَ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا وَإِنْ جَهِلَ الْعِلَّةَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِفِعْلِهِ وَخُصُوصًا مَعَ النَّهْيِ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي الْجُوعِ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُ النَّاسِ تَقْيِيدَ الضَّمَانِ بِالْعِلْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا عَلِمَ لَكِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَ الْقُفْلِ لِأَنَّ عَدَمَ إعْطَائِهِ لَهُ كَالنَّهْيِ وَلَوْ تَعَيَّنَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِدَفْعِ الدُّودِ وَكَانَ ذَكَرًا وَعَدَمِ نَحْوَ أُنْثَى يُلْبِسُهُ إيَّاهُ جَازَ لَهُ لُبْسُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلضَّرُورَةِ فَلَوْ لَبِسَهُ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ فَهَلْ يَضْمَنُ لِلِاسْتِعْمَالِ بِدُونِ مُسَوِّغٍ أَوْ لَا لِلِاحْتِيَاجِ لِلُّبْسِ فِي الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ فَتَحَ قُفْلًا عَنْ صُنْدُوقٍ فِيهِ صُوفٌ أَوْ نَحْوُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِنَشْرِهِ أَوْ لُبْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ يُكْرَهُ امْتِثَالُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ لَبِسَ الثَّوْبَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ) مِثْلُ ذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكِتَابِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهَا ظَانًّا أَنَّهَا مِلْكَهُ (فَائِدَةٌ) قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ الَّذِي أَقُولُهُ أَنَّ الْمُودَعَ بَعْدَ تَعَدِّيهِ لَا يَجُوزُ لَهُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ بَلْ عَلَيْهِ الرَّدُّ بِخِلَافِ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمَالِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَ تَعَدِّيهِمَا اهـ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ الْفَتَاوَى بِرّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى ذَلِكَ) قَالَ الْإِمَامُ الْمُرَادُ تَجْدِيدُ الْقَصْدِ أَمَّا مَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ وَدَاعِيهِ الدِّينُ تَدْفَعُهُ فَلَا حُكْمَ لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَكَفَضِّ الْخَتْمِ) فَيَضْمَنُ مَا فِي الْكِيسِ وَكَذَا نَفْسُ الْكِيسِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ هُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْوَجْهُ الضَّمَانُ م ر. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي اهـ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْكُلُّ إنْ أَتْلَفَ بَعْضًا اتَّصَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَتْمُهُ عَنْهُ ضَمِنَ وَهُوَ ظَاهِرٌ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْجُوعِ حَيْثُ مَاتَ بِالْمُدَّتَيْنِ بِأَنَّ الْوَدِيعَ أَمِينٌ، وَالْجَانِي مُتَعَمِّدٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: رَاجَعَ الْقَاضِي إلَخْ) فَإِنْ عَجَزَ اقْتَرَضَ عَلَى الْمَالِكِ حَيْثُ لَا مَالَ بِهِ أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا أَوْ كُلَّهَا بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ أَشْهَدَ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ فَإِنْ تَعَذَّرَ إنْفَاقُهُ إلَّا بِنَحْوِ الْبَيْعِ، وَالْإِيجَارِ، وَالِاقْتِرَاضِ جَازَ لَهُ أَيْ الْوَدِيعِ أَنْ يَفْعَلَ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ أَيْ إنْ وَجَدَ الشُّهُودَ فَإِنْ فَقَدَهُمْ، وَنَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ ع ش، وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ فِي حَقِّهِمْ كَالْعَلَفِ) فَيُقَالُ إنْ تَرَكَ الرَّعْيَ بِغَيْرِ نَهْيِهِ ضَمِنَ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْطَاهُ إلَخْ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ تَسْرِيحُهَا لِلرَّعْيِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ إلَخْ) ، وَيَضْمَنُ، وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ، وَعُذِرَ لِبُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِذَلِكَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَلُبْسِهِ لِلَّدُودِ) قَالَ حَجَرٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ نَحْوِ اللُّبْسِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِهِ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ حَتَّى يُوجَدَ لَهُ صَارِفٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْجَهُهُمَا الضَّمَانُ اهـ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ خَطَأً لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَقْيِيدُهُ بِالْعَمْدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَالْكُلُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نَقْصَ الْخَرْقِ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ وَإِلَّا ضَمِنَ جَمِيعَ

بَدَلَ الْمَأْخُوذِ بِالْبَاقِي خَلَطْ) أَيْ أَوْ خَلَطَ بَدَلَ مَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ بِالْبَاقِي مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ (فَكُلُّهُ) أَيْ الْمَالِ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ تَمَيَّزَ (أَوْ) خَلَطَ (عَيْنَهُ) أَيْ الْمَأْخُوذَ بِالْبَاقِي (فَذَا) أَيْ الْمَأْخُوذُ يَضْمَنُهُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْبَاقِي فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَأْخُوذِ لَا يَزُولُ بِرَدِّ بَدَلِهِ وَلَا بِرَدِّ عَيْنِهِ (وَ) يَضْمَنُ (الْكُلَّ) أَيْ كُلَّ الْمَالِ أَيْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ (إنْ أَتْلَفَ) مِنْهُ (بَعْضًا اتَّصَلْ) بِبَعْضِهِ الْآخَرَ كَقَطْعِ طَرَفِ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ (بِالْعَمْدِ) أَوْ شَبَهِهِ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى الْكُلِّ فَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضًا مُنْفَصِلًا كَدِرْهَمٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مُتَّصِلًا لَكِنْ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ فَقَطْ لِاقْتِصَارِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي غَيْرِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا تَسْوِيَتَهُمْ الْخَطَأَ بِالْعَمْدِ فِي الضَّمَانِ لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْبَعْضِ الْمُتْلَفِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا فِي ضَمَانِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْبَاقِي فِيهَا إذْ لَا تَعَدِّيَ فِيهِ (أَوْ بِخُلْفِهِ) أَيْ مُخَالَفَتِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ (الْهُلْكُ) لِلْمَالِ (حَصَلْ كَالنَّوْمِ فَوْقَهُ) أَيْ كَأَنْ نَامَ فَوْقَ ظَرْفِهِ كَصُنْدُوقٍ (بِنَهْيٍ) أَيْ مَعَ نَهْيِ الْمَالِكِ لَهُ عَنْ نَوْمِهِ فَوْقَهُ (وَسُرِقْ) أَيْ الْمَالُ (فِي الْبَرِّ مِنْ حَيْثُ) بِجِيمٍ وَنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ أَوْ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَمُثَنَّاةِ تَحْتٍ وَمُثَلَّثَةٍ (رُقَادًا يَسْتَحِقْ) أَيْ مِنْ جَنْبٍ أَوْ مَكَان يَسْتَحِقُّ الرُّقَادَ فِيهِ عَادَةً فَيَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى الْهِلَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ رَقَدَ عَلَيْهِ بِلَا نَهْيٍ فَسُرِقَ وَلَوْ مِنْ جَنْبٍ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً إذْ لَا مُخَالَفَةَ أَوْ نَهَاهُ فَرَقَدَ فَوْقَهُ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ فَسُرِقَ وَلَوْ مِنْ جَنْبٍ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً أَوْ فِي بَرِّيَّةٍ فَسُرِقَ مِنْ جَنْبٍ لَا يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَحْصُلْ الْهَلَاكُ بِفِعْلِهِ. وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ عَلَيْهِ أَوْ لَا تَقْفِلْ عَلَيْهِ قُفْلَيْنِ فَخَالَفَ وَعَطَفَ عَلَى النَّوْمِ قَوْلَهُ (أَوْ عَيَّنَ) الْمَالِكُ (الرَّبْطَ) وَفِي نُسْخَةٍ، وَالْأَمْرُ بِالرَّبْطِ أَيْ وَكَأَمْرِهِ بِرَبْطِ الْمَالِ (بِكُمٍّ) لَهُ (فَصَحِبْ) أَيْ فَصَحِبَهُ (بِكَفِّهِ وَضَاعَ مِنْهُ) بِاسْتِرْخَاءِ يَدِهِ بِنَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ فَيَضْمَنُ إذْ لَوْ رَبَطَهُ مَا ضَاعَ بِهَذَا السَّبَبِ فَالضَّيَاعُ حَصَلَ بِالْمُخَالَفَةِ (لَا) إنْ (غُصِبْ) مِنْهُ فَلَا يَضْمَنْهُ لِأَنَّ الْكَفَّ أَحْرَزُ مِنْ الرَّبْطِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْغَصْبِ، وَالرَّبْطُ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الضَّيَاعِ بِالسُّقُوطِ (أَوْ دَاخِلًا يَرْبِطُهُ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّهَا أَيْ أَوْ رَبَطَهُ بِكُمِّهِ كَمَا أَمَرَهُ الْمَالِكُ لَكِنْ رَبَطَهُ دَاخِلَ الْكُمِّ بِأَنْ جَعَلَ الْخَيْطَ الرَّابِطَ دَاخِلَهُ (فَضَاعَ) مَا فِيهِ بِالسُّقُوطِ (أَوْ) رَبَطَهُ (مِنْ خَارِجِ فُطِّرَ) الْكُمِّ أَيْ قَطَعَهُ الطَّرَّارُ وَأَخَذَ مَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِيهِمَا لِتَنَاثُرِ الْمَالِ بِالِانْحِلَالِ فِي الْأُولَى وَتَنْبِيهِ الطَّرَّارِ وَإِغْرَائِهِ عَلَيْهِ لِسُهُولَةِ قَطْعِهِ أَوْ حَلِّهِ حِينَئِذٍ فِي الثَّانِيَةِ. (وَالْعَكْسَ نَفَوْا) أَيْ وَنَفَوْا الضَّمَانَ فِي عَكْسِ ذَلِكَ بِأَنْ أَخَذَهُ الطَّرَّارُ فِي الْأُولَى وَضَاعَ بِالسُّقُوطِ فِي الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ تَنْبِيهِ الطَّرَّارِ فِي الْأُولَى وَبَقَاءِ الْمَالِ فِي الْكُمِّ فِي الثَّانِيَةِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ وَقَدْ أَتَى بِهِ فَلَا يُنْظَرُ إلَى جِهَةِ التَّلَفِ وَبِأَنَّهُ لَوْ قَالَ احْفَظْهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَوَضَعَهُ فِي زَاوِيَةٍ مِنْهُ فَانْهَدَمَتْ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ وَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى لَسَلِمَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الرَّبْطَ لَيْسَ كَافِيًا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ فُرِضَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَضَمُّنِهِ الْحِفْظَ وَلِهَذَا لَوْ رَبَطَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إلَخْ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ جَوَانِبُ الصُّنْدُوقِ كُلُّهَا صَالِحَةً لِلرُّقَادِ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ بِنَوْمِهِ فِي أَعْلَاهُ؛ لِأَنَّ الْجَنْبَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلنَّوْمِ فِيهِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ كَأَنْ قَالَ ثَمَّ أَمَامَهُ فَخَالَفَ وَسُرِقَ مِنْ أَمَامِهِ ضَمِنَ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَكَأَمْرِهِ بِرَبْطِ الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالرَّبْطِ فِي الْكُمِّ وَلَا يَحْفَظُهَا فِي يَدِهِ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالرَّبْطِ فِي الْكُمِّ اهـ وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي رُبَّمَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ بِرَقَدَ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ وَلِعُمُومِ الْحُكْمِ عِلَّةٌ أُخْرَى (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ مِثْلِ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَيْ بِرَبْطِهَا فِي كُمِّهِ وَلَا بِإِمْسَاكِهَا فِي يَدِهِ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ فِيمَا سَبَقَ وَإِنْ أَوْدَعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْكُمِّ بِلَا رَبْطٍ أَيْ وَسَقَطَتْ وَهِيَ خَفِيفَةٌ ضَمِنَ أَوْ ثَقِيلَةٌ فَلَا اهـ وَقَوْلُهُ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ فِيمَا سَبَقَ يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ فَسَقَطَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ضَمِنَ لِأَنَّهُ لَوْ رَبَطَهَا لَمْ تَضِعْ بِهَذَا السَّبَبِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ ثَقِيلَةٌ فَلَا؛ لِأَنَّ قِيَاسَهُ الضَّمَانُ فِي الثَّقِيلَةِ أَيْضًا لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَهُوَ لَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ فَسَقَطَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ ضَمِنَ فَكَذَا إذَا وَضَعَهَا فِي الْكُمِّ فَسَقَطَتْ بِذَلِكَ إذْ الْكُمُّ بِلَا رَبْطٍ كَالْيَدِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الضَّمَانَ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ فَسَقَطَتْ بِمَا إذَا كَانَتْ خَفِيفَةً فَلَا ضَمَانَ فِي الثَّقِيلَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ دَاخِلًا يَرْبِطُهُ إلَخْ) صَنِيعُهُ يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ إلَّا بِتَكَلُّفٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَبَطَهُ بِكُمِّهِ كَمَا أَمَرَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ عَلَيْهِ كُمٌّ وَاحِدٌ أَوْ إلَّا عَلَى إنْ تَعَدَّدَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكِيسِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَنَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَكُلُّهُ يَضْمَنُ) أَيْ يَضْمَنُ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَيَصِيرُ الْمَخْلُوطُ مِلْكًا لِلْخَالِطِ كَمَا فِي الْغَصْبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِمَالِ نَفْسِهِ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْحُكْمِ فَلَوْ خَلَطَهَا بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَا تَمْيِيزَ مَلَكَ الْجَمِيعَ وَهُوَ غَاصِبٌ لَهُ (قَوْلُهُ: الْكُمُّ) أَيْ الْمَعْقُودُ طَرَفُهُ فِي طَرَفِ الْآخَرِ عَلَى قَفَاهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا تَسَبُّبَ مِنْهُ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ دَلَالَةِ الطَّرَّارِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فِيمَا يَرَاهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الرَّبْطَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ حِرْزٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَغَرَضُ الْمُودِعِ

رَبْطًا غَيْرَ مُحْكَمٍ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الرَّبْطِ يَشْمَلُ الْمُحْكَمَ وَغَيْرَهُ وَلَفْظُ الْبَيْتِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلٍّ مِنْ زَوَايَاهُ، وَالْعُرْفُ لَا يُخَصِّصُ مَوْضِعًا مِنْهُ وَبِأَنَّ جِهَاتِ الرَّبْطِ مُخْتَلِفَةٌ وَجِهَاتِ الْبَيْتِ مُسْتَوِيَةٌ فَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافُهَا فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْقُرْبِ مِنْ الشَّارِعِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ يُقَالُ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ وَبِهَذَا فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ثُمَّ قَالَ، وَالْحَقُّ إنْ اسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ عَلَى وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّبْطَ فِي الْكُمِّ حِرْزٌ كَيْفَ كَانَ وَلَا يَجِبُ الْحِفْظُ فِي الْأَحْرَزِ (أَوْ ضُيِّعَتْ) أَيْ الْوَدِيعَةُ (بِأَنْ يَدُلَّ) عَلَيْهَا (الْمُودَعُ مُصَادِرًا) لِلْمَالِكِ (أَوْ سَارِقًا) وَيُعَيِّنُ لَهُ مَوْضِعَهَا فَتَضِيعُ بِذَلِكَ السَّبَبِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ الْحِفْظَ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاعَتْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا دَلَّ عَلَيْهَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حِفْظَهَا وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا فَخَالَفَ فَسَرَقَهَا مُخْبَرُهُ أَوْ مُخْبَرُ مُخْبَرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا لِلْمُخَالَفَةِ (أَوْ يَضَعُ) أَيْ الْوَدِيعَةَ (فِي غَيْرِ حِرْزِ الْمِثْلِ) لَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا (أَوْ يَنْسَاهَا) فَتَضِيعُ بِالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ أَسْبَابِ تَلَفِهَا (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ سَلَّمَهَا) لِظَالِمٍ (إكْرَاهَا) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لِتَسْلِيمِهِ (لَكِنْ قَرَارُهُ) أَيْ الضَّمَانِ (عَلَى مَنْ يَظْلِمُ) أَيْ عَلَى الظَّالِمِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهَا عُدْوَانًا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ بَلْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا فَلَا يَضْمَنُهَا كَالسَّرِقَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهَا الظَّالِمَ مُكْرَهًا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا كَالْمُحْرِمِ إذَا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ لَا يَضْمَنُهُ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ يَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ بِالدَّلَالَةِ مُضَيِّعٌ لَهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ لِلْيَدِ، وَالْتِزَامِ الْحِفْظِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَرَارًا فِي الضَّمَانِ لَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا أَصْلًا (وَلْيُخْفِهَا) وُجُوبًا (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الظَّالِمِ بِالْإِنْكَارِ (وَمَيْنًا) أَيْ وَكَذِبًا (يُقْسِمُ) جَوَازًا لِحِفْظِهَا إنْ حَلَّفَهُ الظَّالِمُ (وَكُفِّرَتْ) يَمِينُهُ أَيْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتُهَا لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهَا وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْحِرْزِ حَرِيقٌ فَقَدَّمَ أَخْذَ مَتَاعِهِ فَاحْتَرَقَتْ الْوَدِيعَةُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ وَدِيعَةً عَلَى أُخْرَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ الْوَدَائِعِ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ الِابْتِدَاءُ بِهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَ الِابْتِدَاءُ بِغَيْرِهِ فَيَخْرُجُ عَلَى مَا إذَا قَالَ اُقْتُلْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ بِخِلَافِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ مَتَاعِهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ (أَوْ دُونَ إتْمَامِ غَرَضْ مَاطَلَ) أَيْ لَوْ مَاطَلَ (فِي تَخْلِيَةٍ) بَيْنَ الْمَالِكِ، الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إتْمَامِ غَرَضٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا (إنْ اعْتَرَضْ) أَيْ تَعَرَّضَ (مَالِكُهَا لِلرَّدِّ) بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْهُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّخْلِيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَإِنْ مَاطَلَ لِإِتْمَامِ غَرَضٍ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يُخَافُ هَرَبَهُ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يَطُولُ زَمَنُهُ أَوْ لِغَيْرِ إتْمَامِ غَرَضٍ لَكِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مَالِكُهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ. وَإِطْلَاقُ الْمَطْلِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا طَلَبَ مَجَازٌ سَلِمَ مِنْهُ تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالتَّأْخِيرِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمَا بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا بِالتَّأْخِيرِ لِتَعَسُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهَا كَأَنْ يَكُونَ بِاللَّيْلِ وَهِيَ بِخِزَانَةٍ لَا يَتَأَتَّى فَتْحُ بَابِهَا إذْ ذَاكَ أَوْ يَكُونَ ثَمَّ مَطَرٌ وَهِيَ بِمَكَانٍ آخَرَ بَعِيدٍ وَعَبَّرَا بِالتَّخْلِيَةِ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُعَيِّنُ لَهُ مَوْضِعَهَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: بَعْدُ أَوْ بِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي كُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُصَادِرِ، وَالسَّارِقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ لَا غَيْرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ سَنَدُهُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَفْرَدَ الرَّوْضُ مَسْأَلَةَ الْمُصَادِرِ وَقَيَّدَهَا فِي شَرْحِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ ثُمَّ صَرَّحَ بِمُحْتَرَزِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَضِيعُ بِالنِّسْيَانِ) مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهَا فِي حِرْزٍ ثُمَّ يَنْسَاهُ جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ أَضْيَقُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ آخِذًا لَهَا لَا مَحَالَةَ سَوَاءٌ سَلَّمَهَا الْمُكْرَهُ أَمْ لَا فَلَا ضَمَانَ وَتَسْلِيمُهُ كَلَا تَسْلِيمٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ مَمْنُوعٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحِفْظُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَجْهُ الْحِفْظِ، وَالْبَيْتُ فِي قَوْلِهِ ضَعْهُ فِي بَيْتِك كَالْكُمِّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَوْضِعٍ مِنْهُ إلَّا أَنَّ الْوَضْعَ نَفْسُهُ لَيْسَ حِرْزًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالرَّبْطِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ ع ش: إنَّ الْوَضْعَ فِي زَوَايَا الْبَيْتِ كَالرَّبْطِ لِأَنَّ الْوَضْعَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الزَّوَايَا بِخِلَافِ الرَّبْطِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَفْظَ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الرَّبْطَ. (قَوْلُهُ: وَلَفْظَ الْبَيْتِ إلَخْ) أَيْ، وَالْوَضْعُ شَامِلٌ لِأَيِّ فَرْدٍ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِبَعْضِ أَفْرَادِهِ بِخِلَافِ الرَّبْطِ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ جِهَاتِ الرَّبْطِ مُخْتَلِفَةٌ) فَلِلْعُرْفِ دَخْلٌ فِي تَخْصِيصِهِ بِالْمُحْكَمِ وَإِنْ شَمِلَ لَفْظُهُ غَيْرَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْتُ إذْ لَا دَخْلَ لِلْعُرْفِ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ زَوَايَا وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافُهَا بِنَاءً وَقُرْبًا مِنْ الشَّارِعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ حِرْزٌ كَيْفَ كَانَ) قَدْ يُمْنَعُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ حِرْزٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَتَضِيعُ بِذَلِكَ السَّبَبِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ الدَّابَّةَ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ حَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْخَوْفِ إنَّ إخْرَاجَهَا جِنَايَةٌ عَلَيْهَا نَفْسِهَا فَاقْتَضَتْ الضَّمَانَ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ فَإِنَّهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ الْوَدِيعَةِ لَا تُعَدُّ جِنَايَةً. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْإِفْطَارِ مُكْرَهًا أَنَّ مَا هُنَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَمِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَذَاكَ حَقُّ اللَّهِ وَمِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَمَيْنًا إلَخْ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ التَّوْرِيَةِ

لَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ مُبَاشَرَةُ الرَّدِّ وَتَحَمُّلُ مُؤْنَتِهِ بَلْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ بِشَرْطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَبْضِ فَلَوْ حُجَرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ كَانَ نَائِمًا فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ لَمْ يَكْفِ وَلَوْ أَوْدَعَهُ جَمَاعَةٌ مَالًا وَقَالُوا إنَّهُ مُشْتَرَكٌ ثُمَّ طَلَبَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَسْلِيمُهُ وَلَا قِسْمَتُهُ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْإِيدَاعِ فَكَذَا فِي الِاسْتِرْدَادِ بَلْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَقْسِمَهُ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ نَصِيبَهُ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمَا بِإِتْمَامِ الْغَرَضِ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إنْشَاءِ الْغَرَضِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَهُ أَنْ يُنْشِئَ التَّطَهُّرَ، وَالْأَكْلَ، وَالصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا أَوْ نَحْوُهَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بَعِيدَةً عَنْ مَجْلِسِهِ (أَوْ مَعْ ذَا) أَيْ طَلَبِ الْمَالِكِ لَهَا (جَحَدْ) أَيْ جَحَدَهَا الْمُودَعُ فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ صَارَ خَائِنًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا جَحَدَهَا بِدُونِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ فِي جَوَابِ قَوْلِهِ لِي عِنْدَك وَدِيعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْهَا لِنَفْسِهِ. وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِي الْجَحْدُ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَأَنْ يُرِيدَ بِهِ زِيَادَةَ الْحِرْزِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ (ثُمَّ) بَعْدَ جَحْدِهِ لَهَا مَعَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ بَيِّنَةً بِهَا أَوْ اعْتَرَفَ بِهَا وَادَّعَى رَدَّهَا قَبْلَ الْجُحُودِ أَوْ بَعْدَهُ (اسْتَمِعْ) أَنْتَ (بَيِّنَةً) تَشْهَدْ (لَهُ بِرَدْ) هـ لَهَا عَلَى مَالِكِهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَسِيَ ثُمَّ تَذَكَّرَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِشَيْءٍ لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ وَسَوَاءٌ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَمْ لُزُومَ تَسْلِيمِ شَيْءٍ إلَيْهِ (قُلْتُ وَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْحَاوِي هُنَا مِنْ أَنَّ بَيِّنَةَ الرَّدِّ تُسْمَعُ بَعْدَ الْجَحْدِ هُوَ (الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهْ مُنَاقِضًا) لِذَلِكَ (فِي آخِرِ الْوَكَالَهْ) مِنْ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فَإِنْ ادَّعَى رَدَّهَا بِلَا بَيِّنَةٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمُنْكِرَ اللُّزُومِ فِي الرَّدِّ) كَأَنْ قَالَ لَا يَلْزَمُنِي رَدُّ شَيْءٍ إلَيْك أَوْ مَالَك عِنْدِي شَيْءٌ (اقْبَلْ) قَوْلَهُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ بِيَمِينِهِ إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِخِلَافِ مُنْكِرِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ بَعْدَ إنْكَارِ اللُّزُومِ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْجَحْدِ لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الدَّعَاوَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِجَوَابِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْك لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ لَا التَّسْلِيمُ ثُمَّ قَالَ وَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ مَا فِي الْوَدِيعَةِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى تَلَفَهَا فَإِنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ قَبْلَ الْجَحْدِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهُ أَوْ بَعْدَ الْجَحْدِ ضَمِنَهَا لِخِيَانَتِهِ بِالْجَحْدِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَدْ حَكَيْنَا فِي الْمُرَابَحَةِ فِيمَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ أَنَّ الْأَصْحَابَ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ وَجْهًا مُحْتَمَلًا فِي الْغَلَطِ أَوْ بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمِثْلِهِ هُنَا، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مُتَّجِهَةٌ انْتَهَى. وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ هُنَاكَ مُعَارِضٌ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ فَاحْتِيجَ إلَى التَّأْوِيلِ لِيَجْتَمِعَ هَذَا مَعَ ذَاكَ وَإِنْكَارُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ تَلَفِهَا فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ مُحْتَمَلٍ، الْوَدِيعَةُ أَصْلُهَا ثَابِتٌ بِتَوَافُقِهِمَا وَقَدْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِ الْعَيْنِ قَبْلَ الْجُحُودِ فَتُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا ضَمَانَ حِينَئِذٍ انْتَهَى وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ مَبْنَى الْوَدِيعَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ، وَالْقَصْدِ بِالدَّعْوَى فِيهَا بِمَا ذُكِرَ دَفْعُ الضَّمَانِ فَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ فِيهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَافْتَقَرَ سَمَاعُهَا فِيهِ إلَى تَأْوِيلٍ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ كَالْغَاصِبِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحِّ (أَوْ قَالَ) لَهُ الْمَالِكُ (رُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ لِي فَلَمْ يَرُدَّ الْمَالَ مَعَ تَمَكُّنِهْ) مِنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ) لَوْ أَسْنَدَ الرَّدَّ لِبُعْدِ الْإِنْكَارِ فِي قَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ لَمْ يُقْبَلْ لِتَنَاقُضِهِ بَلْ وَمِثْلُهُ إنْكَارُ لُزُومِ التَّسْلِيمِ قُلْته بَحْثًا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْجَحْدِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْجَحْدُ لِأَصْلِ الْإِيدَاعِ بِرّ. (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ بِتَوَافُقِهِمَا) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَنْكَرَ اللُّزُومَ لَا أَصْلَ الْإِيدَاعِ، وَالْعِبَارَةُ السَّابِقَةُ شَامِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ بَلْ ظَاهِرَةٌ فِي الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ) هَذَا إذَا لَمْ يَدَّعِ وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ وَلَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَحْدِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ وَغَيْرِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ صُدِّقَ لَكِنْ يَضْمَنُ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ ضَمِنَ أَوْ اللُّزُومُ فَلَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْجَاحِدِ أَوْ أَقَرَّ وَادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَهُ نُظِرَتْ فَإِنْ قَالَ فِي جُحُودِهِ لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي صُدِّقَ أَوْ لَمْ يُؤَدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ عَرَفَهَا وَأَمْكَنَتْهُ فِرَارًا مِنْ الْكَذِبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ) أَيْ بَيْنَ إنْكَارِ لُزُومِ الرَّدِّ وَإِنْكَارِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُنْكِرِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ) أَيْ: لَا يُقْبَلُ جَوَابُهُ بِذَلِكَ وَفِي شَرْحِ م ر، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الِاكْتِفَاءُ فِي جَوَابِهِ بِلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِتَضَمُّنِهِ دَعْوَى تَلَفِهَا أَوْ رَدِّهَا اهـ وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ قَالَ سم وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ إنْكَارَ أَصْلِ الْإِيدَاعِ يَمْنَعُ قَبُولَ دَعْوَى الرَّدِّ، وَالتَّلَفِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) وَأَمَّا دَعْوَاهُ التَّلَفَ فَيُصَدَّقُ فِيهَا بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ عَلَيْهِ حَمْلُهَا إلَيْهِ فِي رَدِّهَا بَعْدَ جَحْدِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَأْوِيلُ مَا فِي الْوَدِيعَةِ) أَيْ حَتَّى يَكْتَفِيَ بِجَوَابِهِ هَذَا وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الرَّدَّ مُسْتَعْمَلٌ فِي التَّخْلِيَةِ مَجَازًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُنْكِرِ هُوَ التَّخْلِيَةُ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ ادَّعَى تَلَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ حَجَرٍ وَجُحُودُهَا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَهَا بِأَنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي يَمْنَعُ قَبُولَ دَعْوَاهُ الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ الْمُسْقِطَ لِلضَّمَانِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُصِ اهـ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ الْجُحُودِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنْ يَضْمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ سم (قَوْلُهُ مُعَارِضٌ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ) أَيْ مُعَارَضَةً صَرِيحَةً وَقَوْلُهُ: غَيْرُ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ لِأَنَّ لَمْ تُودِعْنِي غَيْرَ

[باب قسم الفيء والغنيمة]

فَكَأَنَّهُ عَزَلَهُ لَكِنْ لَهُ التَّأْخِيرُ بِعُذْرِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ (كَالْحُكْمِ فِي ثَوْبٍ هَوَى) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ سَقَطَ بِنَحْوِ أَثَارَهُ الرِّيحُ (فِي مَسْكَنِهْ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ وَلَمْ يَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ مَالِكُهُ لِأَنَّ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةَ تَنْتَهِي بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ وَلَا تَسْتَمِرُّ إلَى الطَّلَبِ، وَالْمُرَادُ بِالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ التَّخْلِيَةُ (وَضَامِنٌ) أَيْ وَيَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ (آخِذُهَا مِنْ السَّفِيهْ، وَالطِّفْلِ) لِتَقْصِيرِهِ بِالْأَخْذِ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِيدَاعِ (لَا إنْ كَانَ) أَخْذُهُ لَهَا (لِلْحِسْبَةِ فِيهْ) أَيْ فِي أَخْذِهَا صَوْنًا لَهَا عَنْ ضَيَاعِهَا فَلَا يَضْمَنُهَا كَمُحْرِمٍ أَخَذَ صَيْدًا مِنْ جَارِحِهِ لِيَتَعَهَّدَهُ فَتَلِفَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ ضَمِنَ بِأَخْذِهَا مِنْ السَّفِيهِ، وَالطِّفْلِ لَا لِلِاحْتِسَابِ فِيهِ وَهَاءُ الرَّوِيِّ سَاكِنَةٌ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (وَضَمِنَا) أَيْ السَّفِيهُ، وَالطِّفْلُ (إنْ أَتْلَفَا الْوَدِيعَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ الَّتِي اسْتَوْدَعَاهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلِاسْتِحْفَاظِ وَانْتِفَاءِ التَّسْلِيطِ عَلَى الْإِتْلَافِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَا مَالَ غَيْرِهِمَا بِلَا اسْتِيدَاعٍ وَلَا تَسْلِيطٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُمَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِمَا حِفْظُهَا (لَا) إنْ أَتْلَفَا (الْقَرْضَ) أَيْ الْمُقْرَضَ (وَالْمَوْهُوبَ وَالْمَبِيعَا) مِنْهُمَا فَلَا يَضْمَنَانِهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا تَمْلِيكٌ وَتَسْلِيطٌ عَلَى التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِهْلَاكِ بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُسَلَّطُ رَشِيدًا وَإِلَّا فَيَضْمَنَانِهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَجْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَالسَّفِيهِ وَالطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمَوْهُوبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (قُلْتُ وَمِمَّا قَالَ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ (يَنْبَغِي فِي نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ وَمَا) عُصِرَ (بِقَصْدِ الْخَلِّ مِنْ جِرْيَالِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَبِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ اخْتِصَاصٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ (تَجْوِيزُنَا إيدَاعُهُ كَالْمَالِ) وَقَدْ شَمِلَهُ قَوْلُ الْوَسِيطِ الْوَدِيعَةُ كُلُّ مَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ الْحَافِظَةُ وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَالِ قَالَا لِأَنَّ حُكْمَ الْوَدِيعَةِ الْأَمَانَةُ، وَالضَّمَانُ بِالتَّقْصِيرِ وَهَذَا لَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ وَهَذَا اخْتِلَافٌ لَفْظِيٌّ إذْ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ كَالْمَالِ لَا يُرِيدُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِتَلَفِهِ كَالْمَالِ بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ يَصِحُّ إيدَاعُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ مَا دَامَ بَاقِيًا كَمَا فِي الْمَالِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ لَا يَضْمَنُ (خَاتِمَةٌ) قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ كُلُّ مَالٍ تَلِفَ فِي يَدِ أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا إذَا اسْتَسْلَفَ السُّلْطَانُ لِحَاجَةِ الْمَسَاكِينِ زَكَاةً قَبْلَ حَوْلِهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهَا لَهُمْ أَيْ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا الْمُقَرَّرَةِ فِي مَحَلِّهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِهَا مَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَحَبَسَهَا الْبَائِعُ عَلَى الثَّمَنِ ثُمَّ أَوْدَعَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَتْ فَإِنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ (بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ) الْمَشْهُورُ تَغَايُرُهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَقِيلَ يَقَعُ اسْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إذْ أُفْرِدَ فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا افْتَرَقَا كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَقِيلَ اسْمُ الْفَيْءِ يَقَعُ عَلَى الْغَنِيمَةِ دُونَ الْعَكْسِ وَمِنْ هَذَيْنِ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ وَسْمُ نَعَمِ الْفَيْءِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِمَا قَوْله تَعَالَى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7] وَقَوْلُهُ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] الْآيَتَيْنِ وَبَدَأَ النَّاظِمُ بِالْفَيْءِ وَتَخْمِيسِهِ مُكْتَفِيًا عَنْ ذِكْرِ لَفْظِهِ بِتَعْرِيفِهِ فَقَالَ (خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ) لِلْمُسْلِمِينَ (مِنْ كُفَّارِهِمْ) بِلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنِّي لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ لَكِنْ لَوْ سَأَلَ التَّحْلِيفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَ كَالْغَاصِبِ اهـ قَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْجُحُودِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ أَيْ وَكَذَا التَّلَفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ سَأَلَ التَّحْلِيفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ وَضَمِنَ كَالْغَاصِبِ أَيْ سَوَاءٌ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالتَّلَفِ وَإِضَافَتُهُ لِمَا قَبْلَ الْجَحْدِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَوِيَّةٌ مَعَ احْتِمَالِ النِّسْيَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَ مُجَرَّدَ اللُّزُومِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ لَا يَمِينُهُ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ عَلَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ أَيْ قَبْلَ الْجُحُودِ إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ الْإِيدَاعِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى ذَلِكَ اهـ بِاخْتِصَارٍ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ بَعْدَ الْجُحُودِ مُطْلَقًا ثُمَّ يَغْرَمُ الْبَدَلَ لِخِيَانَتِهِ بِهِ اهـ أَمَّا لَوْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَضَامِنٌ أَخَذَهَا مِنْ السَّفِيهِ، وَالطِّفْلِ) أَيْ، وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَزُولُ ضَمَانُهُ إلَّا بِرَدِّهَا إلَى مَالِكِ أَمْرِهِمْ أَوْ بِإِتْلَافِهِمْ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ لَا يُمْكِنُ إحْبَاطُهُ وَتَضْمِينُهُمْ مَالَ أَنْفُسِهِمْ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَتْ الْبَرَاءَةُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّبِيِّ وَيُقَاسُ بِهِ الْبَاقِي مَا عَدَا الْقِنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ السَّفِيهِ) ، وَالطِّفْلِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْقِنِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَيَلْتَحِقُ بِهَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ م ر {بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ} (قَوْلُهُ مِنْ كُفَّارِهِمْ) لَعَلَّ الْإِضَافَةَ بِاعْتِبَارِ الْمُقَابَلَةِ أَوْ الْمُعَادَاةِ أَوْ الْمُقَاتَلَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّلَفِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مَا أَنْكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَوِيَّةٌ يَتَرَجَّحُ لِقُوَّتِهَا احْتِمَالُ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ أَقْبَحُ فَغَلَّظَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ أَخَذَهُ لَهَا لِلْحِسْبَةِ) فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهَا لِمَالِكِ الْأَمْرِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ رَدَّهَا لِغَيْرِ مَالِكِ أَمْرِهَا ضَمِنَ. اهـ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا إلَخْ) الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ لِيَكُونَ كَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ الِاسْتِيدَاعِ، وَالتَّسْلِيطِ تَأَمَّلْ [بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْغَنِيمَةِ مِنْ مَنْقُولٍ وَعَقَارٍ (وَ) مِنْ (الرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ) بِأَنْ وَقَفَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (وَ) مِنْ (ثَمَنٍ) لَهُ (إنْ بِيعَ) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (أَخْمَاسًا قَسَمْ) أَيْ قَسَمَ الْإِمَامُ خُمُسَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ. وَتَعْبِيرُهُ بِاَلَّذِي يَحْصُلُ شَامِلٌ لِلْمَالِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ اخْتِصَاصٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِالْمَالِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَّا إذَا سَمِعُوا خَبَرَنَا وَمَا تَرَكُوهُ لِضُرٍّ أَصَابَهُمْ وَجِزْيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَلَدٍ وَعُشُورَ تِجَارَتِهِمْ الْمَشْرُوطَةِ بِدُخُولِهِمْ دَارَنَا وَمَالَ مَنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ كُفَّارِهِمْ صَيْدُ دَارِ الْحَرْبِ وَحَشِيشُهُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَّهَا كَمُبَاحِ دَارِنَا وَقَوْلُهُ وَثَمَنُ إنْ بِيعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْمِيسِ الْخُمُسِ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمُضَافُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ فِي الْآيَةِ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ مِنْهُ يَصْرِفُهُ فِي السِّلَاحِ وَسَائِرِ الْمَصَالِحِ وَإِضَافَتُهُ لِلَّهِ لِلتَّبَرُّكِ بِالِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ وَأَمَّا بَعْدَهُ (فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ يُقَدِّمُ مِنْهَا وُجُوبًا (الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ) وَالتَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَسَدِّ ثَغْرٍ) وَعِمَارَةِ حُصُونٍ وَقَنَاطِرَ وَمَسَاجِدَ وَأَرْزَا قَ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ (وَ) الثَّانِي (لِكُلِّ مَنْ نُسِبْ) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ (لِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ) دُونَ مَنْ نُسِبَ لِعَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَادَ عَبْدِ مَنَافٍ لِاقْتِصَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقِسْمَةِ عَلَى بَنِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ سُؤَالِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ بِالرِّسَالَةِ نَصَرُوهُ وَذَبُّوا عَنْهُ بِخِلَافِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ بَلْ كَانُوا يُؤْذُونَهُ أَمَّا مَنْ نُسِبَ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ وَعُثْمَانَ مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ مِنْ بِنْتِهِ زَيْنَبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ بِنْتِهِ رُقَيَّةَ فَإِنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى بِلَا شَكٍّ قَالَ وَلَمْ أَرَهُمْ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِقَرَابَةِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ لَا بِبَنِيهِمَا وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَيْنِ تَوَفَّيَا صَغِيرَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَقِبٌ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا انْتَهَى عَلَى أَنَّ مَا ضَبَطَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ مَا أَرَادَهُ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ أَعَمُّ مِنْ فُرُوعِهِمَا. وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِنْدَهُ إلَّا فُرُوعَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ) فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تُسْتَحَقُّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ كَالْإِرْثِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ وَقَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَالْحَاضِرُ بِمَوْضِعِ الْفَيْءِ وَالْغَائِبُ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَانَ الْحَاصِلُ قَدْرًا لَوْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا قُدِّمَ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ وَلَا يُسْتَوْعَبُ لِلضَّرُورَةِ (وَ) الثَّالِثُ (لِصَغِيرٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَب) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا وَارِثَ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ وَارِثٍ لَهُ غَيْرُ حَائِزٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ رَدَّ الْفَاضِلِ عَلَى غَيْرِ الْحَائِزِ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَوْنَ الْفَرْعِ مِنْ الْأَبْنَاءِ وَكَذَا مِنْ بَنَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دُونَ بَنَاتِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ وَقْفِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ) جَزَمَ بِمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْيُتْمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَقْرِ هُنَا أَيْ فِي الْيُتْمِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَذَا فِي الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ نَعَمْ ذَكَرَ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا فِيهِمَا مِنْ اسْتِفَاضَةِ نَسَبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ إجْلَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا وَهَلْ يُلْحَقُ أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَنْ يَأْتِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِمْ؟ مَحَلٌّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَبٍ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ الْيَتِيمُ هُوَ طِفْلٌ لَا أَبَ لَهُ فَيَشْمَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ حَجَرٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُعْطَى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ لَا مَعَ الْغَنِيِّ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَالْعُلَمَاءُ) وَلَوْ مُبْتَدِئِينَ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْ نَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) لَكِنْ نَوْفَلٌ أَخُوهُمْ لِأَبِيهِمْ فَقَطْ وَالْبَاقِي أَشِقَّاءُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فِي الْقِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي فِي الْآيَةِ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَأُمُّ أَرْوَى أُمُّ حَكِيمٍ الْبَيْضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِي الْحُكْمِ بِأَنَّ أُمَّ عُثْمَانَ

وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِخَبَرِ «لَا يُتَمّ بَعْدَ احْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الْإِعْسَارُ فَلِإِشْعَارِ لَفْظِ الْيُتْمِ بِهِ وَلِأَنَّ اغْتِنَاءَهُ بِمَالِ أَبِيهِ إذَا مَنَعَ اسْتِحْقَاقَهُ فَاغْتِنَاؤُهُ بِمَالِهِ أَوْلَى بِمَنْعِهِ وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ وَالْعُرْفِ فَلَوْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُعْطَ مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى (وَ) الرَّابِعُ (لِفَقِيرِ الْقَوْمِ) الْمُعْتَبَرِينَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ (وَالْعَدِيلِ) لَهُ وَهُوَ الْمِسْكِينُ (وَ) الْخَامِسُ (لِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ وَبَيَانُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فِي الْبَابِ الْآتِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ بَيْنَ سَهْمِهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَهْمِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ وَحَقِّهِمْ مِنْ الْكَفَّارَاتِ فَيَصِيرُ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ أُعْطِيَ بِالْيُتْمِ دُونَ الْمَسْكَنَةِ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ وَالْمَسْكَنَةَ زَائِلَةٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَازِي مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى لَا يَأْخُذُ بِالْغَزْوِ بَلْ بِالْقَرَابَةِ فَقَطْ لَكِنْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهِمَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَزْوِ وَالْمَسْكَنَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ لِحَاجَةِ صَاحِبِهَا، وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ بَلْ يُعَمِّمُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ إذَا صَرَفَهَا الْإِمَامُ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ وُزِّعَ سَهْمُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ إلَّا سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ، وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ الثَّانِي لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِغَيْرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ كَمَا مَرَّ. وَلَا يَجُوزُ الصَّرْفُ لِكَافِرٍ قَالَ فِي الْكِفَايَةُ إلَّا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ قُبِلَ أَوْ أَنَّهُ قَرِيبٌ أَوْ يَتِيمٌ فَلَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ) مَوْصُوفٌ مِنْ زِيَادَتِهِ إيضَاحًا بِقَوْلِهِ (كَامِلِ) أَيْ بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (وَكَانَ) أَيْ الْمُتَبَقِّي وَهُوَ عِشْرُونَ سَهْمًا (لِلنَّبِيِّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَيَاتِهِ مَضْمُونًا إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا سَهْمٌ مِنْهَا لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ خُمُسَ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ (لِلْمُقَاتِلِ) خَبَرُ الْمُتَبَقِّي أَيْ وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ لِلْمُرْتَزِقِ وَهُوَ الْمُرْصَدُ لِلْجِهَادِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ بِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ وَالْقَمُولِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ طِفْلٌ مَاتَ أَبُوهُ فَيُخْرِجُهُ. اهـ. عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ وَالْمُتَّجَهُ دُخُولُ وَلَدِ الزِّنَا دُونَ اللَّقِيطِ لِعَدَمِ تَحَقُّق يُتْمِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ) وَأَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ، وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورِ فَاقِدُهُمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرَيْنِ) قَالَ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ: بَنِي السَّبِيلِ) وَيُشْتَرَطُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ إلَخْ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الْمَسْكَنَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ وَالْيُتْمُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَالْمَسْكَنَةُ حَالَ وُجُودِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْيُتْمَ يَزُولُ بِالْبُلُوغِ نَعَمْ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَسْكَنَةٍ. وَأَقُولُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ كَوْنَ الْفَقْرِ أَوْ الْمَسْكَنَةِ شَرْطًا فِي الْيُتْمِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ سَبَبًا مُسْتَقِلًّا فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَلَا احْتِمَالٌ لِلْأَخْذِ بِهِ دُونَ الْيُتْمِ وَقَدْ يَتَفَاوَتُ الْمَأْخُوذُ لِقِلَّةِ الْيَتَامَى وَكَثْرَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَنَبَّهَ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْأَخْذِ بِهِمَا أَوْ بِالْمَسْكَنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ) قَدْ يَنْتَفِي الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ أَوْ إلَى بَعْضِهِ فِي الْمَصَالِحِ فَهَلْ يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ أَوْ يُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ؟ (قَوْلُهُ: قِيلَ) وَلَوْ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا التَّوْجِيهُ يُشْكِلُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا الْإِشْكَالُ سَهْلٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْخُمُسِ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ بِكَوْنِهِ يَسْتَحِقُّهُ لِقِيَامِهِ بِبَقِيَّةِ الْمَصَالِحِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ حُصُولِ النُّصْرَةِ أَوْ شَرَفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. أَقُولُ هُوَ مُعَارِضٌ بِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ يَحْسُنُ جَرَيَانُهُمَا فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا وَتَخْصِيصُ احْتِمَالِهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ فَالْحَقُّ أَنَّ إشْكَالَ الرَّافِعِيِّ عَلَى وَجْهِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQهَاشِمِيَّةٌ تَجَوُّزٌ؛ لِأَنَّ الْهَاشِمِيَّةَ أُمُّهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطِي إلَّا إذَا كَانَ جَدُّهُ غَنِيًّا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مُعْسِرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يُعَمَّمُ) أَيْ يَجِبُ تَعْمِيمُ جَمِيعِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ. . اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَيَجِبُ النَّقْلُ عَلَى الْإِمَامِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ) أَيْ لَا بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَقَوْلُهُ: لَا تَفَاوُتَ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْقَرَابَةِ (قَوْلُهُ: كَانَ يَأْخُذُ إلَخْ) وَكَانَ يَدَّخِرُ مِنْهُ قُوتَ سَنَةٍ لَكِنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ حَاجَةُ الْمُحْتَاجِينَ فَيُخْرِجُهُ فِيهَا وَلِذَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ

وَالْمُقَاتِلُ بَعْدَهُ هُوَ الْمُرْصَدُ لَهَا أَمَّا الْمُتَطَوِّعُ الَّذِي يَغْزُو إذَا نَشِطَ فَإِنَّمَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لَا مِنْ الْفَيْءِ عَكْسُ الْمُرْتَزِقِ وَيُعْطَى كُلُّ مُقَاتِلٍ (بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ) إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَيَتَعَرَّفُ الْإِمَامُ وَعَدَدَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ وَقَدْرَ نَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسَائِرَ مُؤْنَاتِهِمْ وَيُرَاعِي زَمَنَ الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَعَادَةَ الْبَلَدِ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ فَيَكْفِيهِ الْمُؤَنَ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ. (وَ) بِقَدْرِ حَاجَةٍ (الزَّوْجَاتِ) وَإِنْ نَكَحَ جَدِيدَةً زِيدَ فِي الْعَطَاءِ (وَ) حَاجَةِ (الْوُلْدِ) وَالْوَالِدَانِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُمَا عَلَيْهِ (وَالْعَبْدِ) الَّذِي يُقَاتِلُ مَعَهُ أَوْ يَحْتَاجُهُ فِي الْغَزْوِ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا أَوْ لِخِدْمَتِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُخْدَمُ لَا عَبْدُ زِينَةٍ وَتِجَارَةٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَهُوَ يَحْتَاجُهُ أُعْطِيَ عَبْدًا وَلَا يُعْطَى إلَّا لِحَاجَةٍ عَبْدٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي لُزُومِ نَفَقَتِهِمْ، وَبِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ كَمَا مَرَّ لِانْحِصَارِهِنَّ فِي أَرْبَعٍ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ هَذَا فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ مَصْلَحَةُ الْجِهَادِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى لَهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَذَا هُوَ مَنْقُولٌ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ عَلَى وَاحِدٍ إذَا حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ فَأَمَّا مَنْ لَا تَحْصُلُ كِفَايَتُهُ إلَّا بِخِدْمَةِ عَبِيدٍ فَيُعْطَى لِمَنْ يَحْتَاجُهُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ (وَبِالْمَمَاتِ) أَيْ وَبِمَوْتِ الْمُقَاتِلِ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (كَذَا) أَيْ يُعْطَى نِسَاؤُهُ وَأَوْلَادُهُ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ أَمْرُ الْجِهَادِ بِاكْتِسَابِ الْمُجَاهِدِ خَوْفَ ضَيَاعِ عِيَالِهِ بَعْدَهُ وَيَسْتَمِرُّ إعْطَاؤُهُمْ (إلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُ) مِنْ الزَّوْجَاتِ وَالْبَنَاتِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ أَوْ يَسْتَغْنِينَ بِكَسْبٍ. (وَ) إلَى أَنْ (يَسْتَقِلّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ) بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ فَمَنْ طَلَبَ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ أُجِيبَ وَيُنْدَبُ تَرْتِيبُ الْمُقَاتِلَةِ فِي الْإِعْطَاءِ وَإِثْبَاتُ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ عَلَى الْقُرْبِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَ (قَدِّمْ) أَنْتَ (بَنِي هَاشِمِ) بِلَا تَنْوِينَ (وَ) بَنِي (الْمُطَّلِبِ نَدْبًا) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْمُطَّلِبِ بِقَوْلِهِ «أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (فَأَقْرَبَ الْوَرَى) أَيْ الْخَلْقِ (إلَى النَّبِيّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَضِيلَةِ الْقُرْبِ (فَالْعَرَبَ) عَلَى الْعَجَمِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ الْإِمَامَ يُقَدِّمُ نَدْبًا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَإِنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ بَنِي نَوْفَلٍ فَإِنَّهُ أَخُوهُ مِنْ الْأَبِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ فَإِنَّهُمْ أَصْهَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ خَدِيجَةَ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ ثُمَّ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ثُمَّ بَنِي تَمِيمٍ أَخِي كِلَابٍ لِمَكَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بَنِي مَخْزُومٍ أَخِي كِلَابٍ ثُمَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ بَنِي جُمَيْحٍ وَبَنِي سَهْمٍ ابْنَيْ هَصِيصِ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قُرَيْشٍ قَدَّمَ الْأَنْصَارَ. ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ وَمِنْهُمْ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ لَا قَرَابَةَ لَهُمْ كَذَا نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ تَقْدِيمَ الْأَنْصَارِ بَعْدَ قُرَيْشٍ عَلَى سَائِرِ الْعَرَبِ وَأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يُوَافِقُهُ ثُمَّ قَالَ وَحَمَلَهُ السَّرَخْسِيُّ عَلَى مَنْ هُمْ أَبْعَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَمَّا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّشَائِيُّ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَوْفَقُ بِكَلَامِ السَّرَخْسِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا كَغَيْرِهِمَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْأَنْصَارِ مُضَرٌ ثُمَّ رَبِيعَةُ ثُمَّ وَلَدُ عَدْنَانَ ثُمَّ وَلَدُ قَحْطَانَ فَيُرَتِّبُهُمْ عَلَى السَّابِقَةِ كَقُرَيْشٍ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَجَمِ فِي النَّسَبِ وَهُوَ مَا فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ فَفِيهِمَا أَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِمْ بِالسِّنِّ وَالْفَضَائِلِ لَا بِالنَّسَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِيهِ كَلَامَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ يَعْرِفُ نَسَبَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الَّذِينَ سَنَذْكُرُهُمْ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا فَرَغَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي خُرُوجَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ع ش عَنْ حَجَرٍ عَنْ النَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ: ابْنُ كِنَانَةَ) بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ فَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشْرُونَ جَدًّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: عَبْدُ الْعُزَّى) هُوَ أَخُو عَبْدِ مَنَافٍ وَمِثْلُهُ عَبْدُ الدَّارِ فَالثَّلَاثَةُ أَوْلَادُ قُصَيٍّ (مِنْ بَنِي أَسَدٍ) ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنِي عَدِيٍّ) فِي ق ل تَقْدِيمُهُمْ عَلَى بَنِي مَخْزُومٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ بَنِي مَخْزُومٍ أَقْرَبُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَلَدُ عَدْنَانَ) اُنْظُرْ لِمَ تَرَكَ مَا بَيْنَ مُضَرَ وَعَدْنَانَ

يُعْتَبَرُ فِيمَنْ عَرَفَ نَسَبَهُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَيْضًا الثَّانِي أَنَّا قَدَّمْنَا فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الظَّاهِرَ رِعَايَةُ كُلِّ نَسَبٍ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ، وَسَنَذْكُرُ أَنَّ نَسَبَ الْعَجَمِ مَرْعِيٌّ فِي الْكَفَاءَةِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ هُنَا. قَالَ النَّوَوِيُّ قَدْ أَشَارَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى اعْتِبَارِ نَسَبِ الْعَجَمِ فَقَالَ إنْ كَانُوا عَجَمًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ جَمَعَهُمْ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ وَبِالْبُلْدَانِ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْإِسْلَامِ تَرَتَّبُوا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَبِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إلَى طَاعَتِهِ اهـ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ قُدِّمَ (الْأَسَنَّ) عَلَى غَيْرِهِ (فَالْأَسْبَقَ فِي إسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ) لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ هَذَا وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ يُقَدَّمُ بِسَبْقِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ بِالدِّينِ ثُمَّ بِالسِّنِّ ثُمَّ بِالشَّجَاعَةِ ثُمَّ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ أَوْ يُقَدِّمَ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ. قَالَ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ (وَلْيَصْرِفْ) أَيْ الْإِمَامُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ مِنْ الْفَيْءِ (مَتَى أَرَادَ) مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ فِي صَرْفِهِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً لِئَلَّا يَشْغَلَهُمْ الصَّرْفُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ عَنْ الْجِهَادِ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَهِيَ مُعْظَمُ الْفَيْءِ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَيُجْعَلُ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَدَّخِرُ شَيْئًا خَوْفَ نَازِلَةٍ بَلْ يَصْرِفُ الْكُلَّ فَإِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ بِهَا (وَكِتَابًا مُحْصِيَا) لَهُمْ (فَلْيَتَّخِذْ) أَيْ الْإِمَامُ نَدْبًا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ. (يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوِيَا) عَلَى الْقِتَالِ الْعَارِفِينَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ الْأَحْرَارِ وَيُقَدِّرُ فِيهِ أَرْزَاقَهُمْ بِخِلَافِ أَضْدَادِهِمْ لِعَدَمِ كِفَايَتِهِمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْأَقْوِيَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَيَجُوزُ إثْبَاتُ أَخْرَسَ وَأَصَمَّ وَكَذَا أَعْرَجُ إنْ كَانَ فَارِسًا لَا أَقْطَعَ وَمَنْ كَانَ مَشْهُورَ الِاسْمِ لَا يُحْسِنُ تَحْلِيَتَهُ وَإِنْ كَانَ مَغْمُورًا وُصِفَ بِذِكْرِ نَسَبِهِ وَقَدْرِهِ وَلَوْنِهِ وَحِلَى وَجْهِهِ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ وَ (سَمَّى) أَيْ عَيَّنَ الْإِمَامُ نَدْبًا (لِكُلِّ فِرْقَةٍ) بِعَيْنِهَا (عَرِيفًا) لِيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُمْ وَيَجْمَعَهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّسْهِيلِ وَزَادَ الْإِمَامُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: وَيُنَصِّبُ الْإِمَامُ صَاحِبَ جَيْشِ وَهُوَ يُنَصِّبُ النُّقَبَاءَ وَكُلُّ نَقِيبٍ يُنَصِّبُ الْعُرَفَاءَ وَكُلُّ عَرِيفٍ يُحِيطُ بِأَسْمَاءِ الْمَخْصُومِينَ بِهِ فَيَدْعُو الْإِمَامُ صَاحِبَ الْجَيْشِ وَهُوَ يَدْعُو النُّقَبَاءَ وَكُلُّ نَقِيبٍ يَدْعُو الْعُرَفَاءَ الَّذِينَ تَحْتَ رَايَتِهِ وَكُلُّ عَرِيفٍ يَدْعُو مَنْ تَحْتَ رَايَتِهِ (وَلْيَمْحُ) مِنْ الْكِتَابِ (مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا إنْ أَيِسَا) بُرْءًا وَإِلَّا فَلَا يَمْحُهُمَا لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ الْجِهَادِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْطَى الْمَيْئُوسُ بُرْؤُهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ الرَّاهِنَةِ كَمَا يُعْطَى زَوْجَاتُ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادُهُ. (وَمَنْ يَمُتْ) مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ (وَالْمَالُ قَدْ جُمِّعَ) وَلَمْ يَمْضِ الْأَمَدُ الْمُعَيَّنُ لِلصَّرْفِ (يُعْطَ وَارِثٌ) لَهُ (قِسْطَ الْأَمَدْ) وَإِنْ مَضَى الْأَمَدُ أُعْطِيَ جَمِيعَ الْحَظِّ كَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَالْإِرْثِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ جَمْعِ الْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَمَدِ فَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ إذْ الْحَقّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِحُصُولِ الْمَالِ (وَمَا مِنْ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَهْ يَفْضُلُ) عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ (فِي الْمُرْتَزِقِينَ) أَيْضًا (وَزَّعَهْ) أَيْ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ (أَوْ) وَزَّعَ (بَعْضَهُ) عَلَيْهِمْ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ (يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِ فِي الثَّغْرِ) أَيْ يَصْرِفُهُ فِي إصْلَاحِ الثُّغُورِ (وَالْكُرَاعِ) أَيْ الْخَيْلِ (وَالسِّلَاحِ) لِيَكُونَ عِدَّةً لَهُمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَشَارَ إلَخْ) مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ قَوْلُهُ: لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى نَسَبٍ اُعْتُبِرَ وَرُوعِيَ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالسِّنِّ ثُمَّ بِالْهِجْرَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ (قَوْلُهُ: فَلْيُتَّخَذْ) يَحْتَمِلُ زِيَادَةَ فَاءِ فَلْيُتَّخَذْ وَنَصْبُ كِتَابًا بِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا تُعْطَى زَوْجَاتُ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادُهُ) قَدْ يَدُلُّ التَّشْبِيهُ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا يُعْطَوْنَ لِحَاجَتِهِمْ الرَّاهِنَةِ فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا يُجْمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ) فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ فِيهِمْ قُرْبُهُ وَبُعْدُهُ كَالْعَرَبِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ قُرْبُهُ وَبُعْدُهُ إلَى مَا يَرَوْنَهُ أَشْرَفَ. اهـ. بِهَامِشِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ) فِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى نَسَبٍ اُعْتُبِرَ مَا يَرَوْنَهُ أَشْرَفَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالدِّينِ) فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ فِي الدِّينِ ع ش (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) أَيْ لَا الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: الرَّاهِنَةُ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ هَلْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَكُلُّ فَصْلٍ عِنْدَ حُضُورِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكِسْوَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ يُعْطَى كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ مُمَوَّنِهِ فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ أَيْ يُعْطَى حَاجَتُهُ وَحَاجَةُ عِيَالِهِ فِي الْحَالِ الرَّاهِنَةِ فَإِنَّهُ فِيهَا لَا يَحْتَاجُ لِفَرَسٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِمَحْضِ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ كَمَا أَنَّ زَوْجَاتِ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادَهُ لَا يُعْطَوْنَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ لِحَاجَةِ قِتَالِهِ بَلْ يُعْطَوْنَ حَاجَتُهُمْ بِحَسَبِ حَالَتِهِمْ الرَّاهِنَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إذْ الْحَقُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحُصُولِ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَبْضٍ رَاجِعْ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى نِسْبَةِ مَا أَخَذَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ لِحَاجَتِهِ إذْ

[بيان الغنيمة وتخميسها]

كَغَيْرِهِ مَنْعُ صَرْفِ جَمِيعِ الْفَاضِلِ لِإِصْلَاحِ مَا ذُكِرَ وَإِنْ صَرَفَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ. فَقَالَ: الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِجَالِهِمْ حَتَّى لَا يُصْرَفَ مِنْهُ لِلذَّرَارِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ صَرْفِهِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِهِمْ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ وَإِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمْ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا مُكْتَفِيًا عَنْ ذِكْرِ لَفْظِهَا بِتَعْرِيفِهَا فَقَالَ (وَمَا) شَرْطِيَّةٌ (بِإِيجَافِ الْخُيُولِ) صِلَةُ (يَحْصُلْ) وَهُوَ مَجْزُومٌ بِمَا لَكِنْ كَسْرُهُ لِلرَّوِيِّ (لِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلٍ فِي الْحَرْبِ) خَبَرُ مَا يَصْحَبُ الْآتِي الْمُسَمَّى بِالسَّلَبِ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ مَا يَحْصُلُ أَيْ وَمَا يَحْصُلُ لَنَا مِنْ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ حَرْبِيٍّ مُقْبِلٍ عَلَى الْقِتَالِ فِي الْحَرْبِ مِنْهُ مَا صَحِبَهُ الْحَرْبِيُّ مَعَهُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا رَقِيقًا أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرًا سَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ قِتَالُ الْحَرْبِيِّ مَعَهُ أَمْ مَعَ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ثَابِتٌ فِي مُسْلِمٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَسْلُوبٌ مِنْ يَدِ الْحَرْبِيِّ وَطَمَعُ الْقَاتِلِ يَمْتَدُّ إلَيْهِ غَالِبًا وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا سَلَبَ لَهُ وَإِنْ قَاتَلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِمَا بَعْدَهُ مُسْلِمٌ لَمْ يَزُلْ مِنْ الْحَرْبِيِّ مَنَعَهُ كَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ أَزَالَ مَنَعَهُ وَلَيْسَ مُقْبِلًا فِي الْحَرْبِ بِأَنْ قَتَلَهُ فِيهَا غَافِلًا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ فِي غَيْرِهَا كَالْمُنْهَزِمِ بِانْهِزَامِ جَيْشِهِ لِانْدِفَاعِ شَرِّهِ بِالِانْهِزَامِ بِخِلَافِ الْمُنْهَزِمِ فِي الْحَرْبِ كَأَنْ تَقَاتَلَا زَمَنًا ثُمَّ هَرَبَ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُ فِي إدْبَارِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُقْبِلًا عَلَى الْقِتَالِ اشْتِغَالَهُ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ بَلْ أَنْ يَقْتُلَهُ مُقْبِلًا أَوْ مُدْبِرًا مَعَ قِيَامِ الْحَرْبِ. وَلَا سَلَبَ لِلْمُخْذِلِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ لَا الَّذِي خَذَلَ (تَنْبِيهٌ) مِنْ الْغَنِيمَةِ مَا انْهَزَمَ عَنْهُ الْكُفَّارُ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ حِينَ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ اخْتِلَاسًا أَوْ سَرِقَةً وَإِزَالَةُ مَنْعِ الْمُقْبِلِ فِي الْحَرْبِ (مِثْلُ إنْ فَقَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ لِلْوَزْنِ (أَوْ قَلَعَا عَيْنَيْهِ) وَذِكْرُ الْقَلْعِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِفَقْئِهِمَا تَغْوِيرَهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ قَلَعَهُمَا فَفِي الصِّحَاحِ فَقَأْتُ عَيْنَهُ بَخْصَتهَا أَيْ قَلَعْتهَا مَعَ شَحْمَتِهَا (أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا) بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ يَدًا وَرِجْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا وَلَوْ مَعَ قَلْعِهِ عَيْنًا وَاحِدَةً (أَوْ) مِثْلُ (أَسْرِهِ) فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ مَنْ أَسَرَهُ فَلَا سَلَبَ لَهُ إذْ قَدْ كُفِيَ شَرُّهُ بِالْأَسْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ وَاحِدٌ وَمَنَعَهُ الْهَرَبَ وَلَمْ يَضْبِطْهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي السَّلَبِ؛ لِأَنَّ كِفَايَةَ شَرِّهِ إنَّمَا حَصَلَتْ بِهِمَا (لَا) إنْ أَزَالَ مَنْعَ (غَافِلٍ) عَنْ الْقِتَالِ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ (وَ) لَا (إنْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ أَوْ صَفٍّ) لَنَا (إلَى الْكَافِرِ) فَلَا سَلَبَ لَهُ إذْ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَهُوَ مُنْتَفٍ (مَا يَصْحَبُ) بَيَانٌ لِلسَّلَبِ أَيْ لِلْمُسْلِمِ الْمَذْكُورِ مَا يَصْحَبُهُ الْحَرْبِيُّ (مِنْ جَنِيبَةٍ) تَكُونُ (أَمَامَهْ) أَوْ خَلْفَهُ أَوْ جَنْبَهُ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَادُ مَعَهُ لِيَرْكَبَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَالَهُ فَتَقْيِيدُهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ بِكَوْنِهَا أَمَامَهُ جَرَى عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ قَوْدِهَا بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الْعَجَمِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَنَائِبُ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا وَاحِدَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَلْ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى تَعْيِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَقْرَعُ بَيْنَ الْجَنَائِبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي التَّخْصِيصِ بِجَنِيبَةٍ نَظَرٌ وَإِذَا قِيلَ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْقَاتِلُ جَنِيبَةً مِنْهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ جَنِيبَةُ قَتِيلِهِ فَهَذَا فَهُوَ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ بِخِلَافِ مَا أَبْدَاهُ الرَّافِعِيُّ وَمَا قَالَهُ الزَّازُ: نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيِّ. (وَ) مِنْ (زِينَةٍ) كَطَوْقٍ وَسُوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ (وَمَرْكَبٍ) أَيْ مَرْكُوبٍ سَوَاءٌ كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَمْ مَاسِكًا بِعَنَانِهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ رَاجِلًا بِخِلَافِ الْمُهْرِ التَّابِعِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ (وَلَامَهْ) أَيْ دِرْعٍ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِسِلَاحٍ أَعَمُّ (وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ) مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا خِلَافَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِيمَا تَقَدَّمَ صَرْفٌ لَهُمْ عَنْ السُّنَّةِ الْحَاضِرَةِ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُمْ الطَّلَبُ فِي الْقَابِلَةِ بِكِفَايَتِهَا (قَوْلُهُ: فَلِمُسْلِمٍ أَزَالَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِحَذْفِ الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُ فِي أَدْبَارِهِ) أَيْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ كَمُخْذِلٍ رُدَّ نَصِيبُهُ إلَى الْغَنِيمَةِ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَرَضُ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ [بَيَان الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا] (قَوْلُهُ: بِإِيجَافٍ) أَيْ أَعْدَاءٍ (قَوْلُهُ: كَالْمُنْهَزِمِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَزَمَ جَيْشُهُ وَلَمْ يَنْهَزِمْ وَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ ق ل (قَوْلُهُ: بِانْهِزَامِ جَيْشِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَزَمَ الْمَقْتُولُ فَقَطْ دُونَهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: جَنِيبَةٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُمْسِكُ لَهُ غَيْرَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمْ مَاسِكًا بِعَنَانِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْسَكَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنِيبَةِ أَنَّهَا تَابِعَةٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِسِلَاحٍ) شَمِلَ مَا مَعَهُ وَإِنْ زَادَ

الْمُسْلِمُ أَيْضًا (سَرْجًا) وَسَائِرَ آلَاتِ فَرَسِهِ كَرِكَابٍ وَمِقْوَدٍ وَعَطَفَ عَلَى جَنِيبَةً أَوْ سَرْجًا قَوْلُهُ (وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ) مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَعَلَى مَا يُصْحَبُ قَوْلُهُ (لَا نَفْسُهُ وَ) لَا (بَدَلٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ (إذَا أُرِقَّ) فِي الْأُولَى (أَوْ فَادَى) نَفْسَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْخُذُهُمَا مُزِيلُ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا (وَمَا اُسْتُحْقِبَ ذَا) أَيْ وَلَا مَا اتَّخَذَهُ الْحَرْبِيُّ حَقِيبَةً مَشْدُودَةً عَلَى فَرَسِهِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا مُزِيلُ مَنْعِهِ كَسَائِرِ أَمْتِعَتِهِ الْمُخَلَّفَةِ فِي خَيْمَتِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى فَرَسِهِ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا (وَبَعْدَهُ الْخُمْسُ كَمَا مَرَّ بَسَطْ) أَيْ وَقَسَّمَ الْإِمَامُ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ أَيْ وَبَعْدَ مُؤَنِهَا كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالْحَافِظِ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِأَنْ تُجْعَلَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ خَمْسُ رِقَاعٍ فَيَكْتُبُ عَلَى وَاحِدَةٍ لِلَّهِ أَوْ لِلْمَصَالِحِ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ لِلْغَانِمِينَ وَيُدْرِجُهَا فِي بَنَادِقَ مُتَسَاوِيَةٍ وَيَخْلِطُهَا وَيُخْرِجُ لِكُلِّ قَسْمٍ رُقْعَةً فَمَا خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ اللَّهِ أَوْ الْمَصَالِحِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ لِلْآيَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ. وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ قِسْمَةَ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ لِحُضُورِهِمْ وَانْحِصَارِهِمْ وَفِيهِ يَقَعُ الرَّضْخُ كَمَا سَيَأْتِي وَتُسْتَحَبُّ الْقِسْمَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ تَأْخِيرُهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ (وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَكُونُ أَيْ وَمَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ حَيْثُ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ (لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ) فِيهِ نِكَايَةٌ لِلْعَدُوِّ أَوْ تَوَقُّعُ ظُفْرٍ أَوْ دَفْعُ شَرٍّ كَتَقَدُّمٍ عَلَى طَلِيعَةٍ وَتَهَجُّمٍ عَلَى قَلْعَةٍ وَدَلَالَة عَلَيْهَا اوَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ (وَلَوْ أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ وَلَوْ كَانَ مُتَعَاطِي الْخَطَرِ وَاحِدًا سَوَاءٌ عَيَّنَهُ الْأَمِيرُ أَمْ لَا (يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ) عِنْدَ الْإِمَامِ لَهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ (أَوْ) مِنْ (الَّذِي يُؤْخَذُ) مِنْ هَذَا الْقِتَالِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَحْتَمِلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ أَنْ يُطْلِقَ وَيَقُولَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِ مَا يَشْرِطُهُ فَيُقَدِّرُهُ بِقَدْرِ الْعَمَلِ وَخَطَرِهِ وَقَدْ صَحَّ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْفُلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» وَالْبَدْأَةُ السَّرِيَّةُ الَّتِي يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ قَبْلَ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ مُقَدِّمَةً لَهُ وَالرَّجْعَةُ الَّتِي يَأْمُرُهَا بِالرُّجُوعِ بَعْدَ تَوَجُّهِ الْجَيْشِ لِدَارِنَا وَنَقَصَ فِي الْبَدْأَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَرِيحُونَ إذْ لَمْ يَطُلْ بِهِمْ السَّفَرُ؛ وَلِأَنَّ الْكُفَّارَ فِي غَفْلَةٍ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مِنْ وَرَائِهِمْ يَسْتَظْهِرُونَ بِهِ وَالرَّجْعَةُ بِخِلَافِهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَلَغْوٌ كَشَرْطِ بَعْضِ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مِمَّا تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَغَنَائِمُ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ هُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ النَّفْلِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْآخَرَانِ يَنْفِلُ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ كَمُبَارَزَةٍ وَحُسْنِ إقْدَامٍ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ (وَمَا يَبْقَى) مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ وَمَوْتِهَا وَالنَّفَلِ وَالْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (مَعَ الْعَقَارِ) الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ (أَيْضًا قُسِمَا فِي شَاهِدٍ) أَيْ حَاضِرٍ (الْحَرْبِ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِهِ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ الْقِتَالِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ بِأَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ وَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ حُضُورِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ بَعْضِهِمْ. وَقَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا) شَامِلٌ لِلنَّقْدِ فَانْظُرْ لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا أَعَدَّهُ لِلنَّفَقَاتِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَ رِقَاعٍ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ مَعَ تُسَاوِي الْأَقْسَامِ وَالْبُدَاءَةُ بِقِسْمَةِ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِالْمُعَيَّنَاتِ وَإِنْ تَسَاوَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الَّذِي يُوجَدُ) أَيْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) عِبَارَةُ الْكَمَالِ فِي الْإِسْعَادِ وَكَالرُّبُعِ مِمَّا يَحْصُلُ لِسَهْمِ الْمَصَالِحِ أَوْ الْخُمُسُ وَنَحْوُهُمَا. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حَمْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي عَلَى رُبُعِ وَثُلُثِ سَهْمِ الْمَصَالِحِ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرَانِ يَنْقُلُ إلَخْ) أَيْ بِلَا شَرْطٍ (قَوْلُهُ: الْحَرْبُ لَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَ ضَمِيرِ لَهُ وَالْحَرْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْحَاجَةِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ وَاَلَّذِي فِي م ر أَنَّهُ إنْ تَعَدَّدَ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ كَرُمْحَيْنِ وَسَيْفَيْنِ أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ كُلٍّ أَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ أَخَذَ الْكُلَّ وَقَالَ سم يَأْخُذُ الْكُلَّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْجَنِيبَةِ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَتَمَّ احْتِيَاجٍ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَقِيبَةً) الْحَقِيبَةُ الْخُرْجُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَا فِيهَا) إلَّا إذَا كَانَ فِيهَا آلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِلْقِتَالِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّهَا م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ) أَيْ وَلَا يَكْفِي رُبْعُ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمَوْجُودِ أَوْ ثُلُثُهُ بِخِلَافِ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ فَيَكْفِي فِيهِ الْعِلْمُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَرُبْعِهِ أَوْ ثُلُثِهِ. اهـ. . شَرْحُ الْإِرْشَادِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْبَدْأَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ السَّرِيَّةُ وَالرَّجْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ السَّرِيَّةُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ قَالَ م ر الْمُرَادُ ثُلُثُ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ أَوْ رُبْعُهَا

وَكَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَأَعَادَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي ضَمِيرَ الْحَرْبِ عَلَيْهَا مُذَكَّرًا عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا وَنَصًّا عَلَى الْعَقَارِ مَعَ دُخُولِهِ فِيمَا يَبْقَى دَفْعًا لِإِيهَامِ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَقْفَهُ وَبَيْعَهُ كَالْفَيْءِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْغَانِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ (وَإِنْ مَرِضْ) شَاهِدُ الْحَرْبِ بَعْدَ شُهُودِهِ لَهَا صَحِيحًا (أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ) أَيْ مَاتَ (بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ) وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ (أَوْ خَرَجَا مِنْ صَفِّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا) أَيْ قَصَدَ (لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ) مِنْهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ مِمَّا بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ فِيهِمَا وَاسْتِحْقَاقهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَبَقَائِهِ فِي الْحَرْبِ مَعْنًى فِي الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ لَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ تَحَيُّزِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّيْرِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْمُنْهَزِمِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ وَقَبْلَ عَوْدِهِ فَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْهِزَامِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ لِيَسْتَحِقَّ مِنْ الْجَمِيعِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا إذَا عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَحَلَفَ. (أَوْ فَرَسُهْ تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهَا (لَا) إنْ تَمُتْ (نَفْسُهْ) فِي أَثْنَائِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْفَارِسَ مَتْبُوعٌ فَإِذَا مَاتَ فَاتَ الْأَصْلُ وَالْفَرَسُ تَابِعٌ فَإِذَا مَاتَ جَازَ أَنْ يَبْقَى سَهْمُهُ لِلْمَتْبُوعِ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ فَرَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ فَلَا سَهْمَ لَهَا. وَقَوْلُهُ لَا نَفْسُهُ تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَوْ قُبِضَ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ (وَلِأَسِيرٍ) أَيْ وَمَا يَبْقَى قَسَمَهُ الْإِمَامُ لِشَاهِدِ الْحَرْبُ وَلِأَسِيرٍ (عَائِدٍ) مِنْ يَدِ الْكُفَّارِ إلَيْنَا فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ أُسِرَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ (وَكَافِرٍ) أَيْ وَلِكَافِرٍ (أَسْلَمَ) وَالْتَحَقَ بِنَا فِي الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ لِقَصْدِهِ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ وَشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَلِجَاسُوسٍ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ غَنِمَ الْجَيْشُ قَبْلَ رُجُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ خَاطَرَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ شُهُودِ الْوَقْعَةِ وَكَذَا لِلسَّرَايَا فِيمَا غَنِمَهُ الْجَيْشُ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يُسْهِمُ لِلْأَسِيرِ الْعَائِدِ وَالْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ شُهُودِهِمَا وَإِنْ اقْتَضَى عَطْفَ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ لَهُمَا عَلَى شَاهِدِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يُسْهِمُ لَهُمَا مُطْلَقًا (أَوْ مُحْتَرِفٍ) أَيْ وَلِمُحْتَرَفٍ (وَتَاجِرِ وَلِأَجِيرٍ) لِغَيْرِ الْجِهَادِ كَسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوِهِمَا (مَعْ قِتَالٍ) مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ وَتَبَيَّنَ بِقِتَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِمْ مَحْضَ غَيْرِ الْجِهَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي أَجِيرٍ وَرَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمَّا الْأَجِيرُ لِلْجِهَادِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَلَهُ الْأُجْرَةُ دُونَ السَّهْمِ وَالرَّضْخِ إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ مُسْلِمًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِبُطْلَانِ إجَارَتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِ الصَّفِّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَالثَّانِي لَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ. وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَعَطَفَ النَّاظِمُ الْمُحْتَرِفَ بِأَوْ لِاخْتِصَاصِ شَرْطِ الْقِتَالِ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عَوْدِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ظَاهِرُهُ وَلَا فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَ انْهِزَامِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا غُنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ اسْتِحْقَاقُهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ انْهِزَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ يُمِتْ نَفْسَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الْفَارِسُ بَعْدَ حِيَازَةِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ حِيَازَةِ بَعْضِ الْمَالِ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَضَرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْقِتَالِ وَلَا يَبْعُدْ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِلَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ فَيَسْتَحِقُّ جَزْمًا إنْ قَاتَلَ أَوْ نَوَى الْقِتَالَ ا. هـ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ) هَلْ الْمُرَادُ بِالسَّهْمِ مَا يَشْمَلُ الرَّضْخَ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. قَالَ ع ش وَهَذَا مَرْجُوحٌ اهـ. فَلَعَلَّ الْمُرَادَ ثُلُثُ أَوْ رُبْعُ خُمُسِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: عَائِدٍ) أَيْ حَضَرَ الصَّفَّ وَاسْتِحْقَاقُ الْحَاضِرِ لِحَرْبٍ فِي الْأَثْنَاءِ إنَّمَا هُوَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ حُضُورِهِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا وَفِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّ الْأَسِيرَ الْعَائِدَ إنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ خَلَاصِ نَفْسِهِ دُونَ الْقِتَالِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ قَاتَلَ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجَيْشِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ حُضُورِهِ كَانَ لِلْحَرْبِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرٍ) أَيْ إذَا لَمْ يُقَاتِلَا وَلَا نَوَيَا الْقِتَالَ فَقَوْلُهُ مَعَ قِتَالٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ إجَارَتَهُ تُنَافِي نِيَّتَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّاجِرِ وَالْمُحْتَرِفِ وَبَيْنَ الْأَجِيرِ عِنْدَ وُجُودِ النِّيَّةِ دُونَ الْقِتَالِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَالتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا) لَكِنْ يَرْضَخُ لَهُمْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ) أَيْ أَوْ عَلَى عَيْنِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الْقِتَالَ كَمَا فِي حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ

وَبِتَالِيَيْهِ (لَا الَّذِي خَذَّلَ) الْمُسْلِمِينَ عَنْ الْقِتَالِ وَهُوَ مَنْ يُكْثِرُ الْأَرَاجِيفَ وَيَكْسِرُ قُلُوبَ النَّاسِ وَيُثَبِّطُهُمْ فَلَا شَيْءَ لَهُ لَا سَهْمًا وَلَا رَضْخًا وَلَا سَلَبًا وَلَا نَفْلًا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُنْهَزِمِ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْحُضُورِ (وَلْيَخْرُجْ) مِنْ الْعَسْكَرِ إنْ حَضَرَ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ بِإِخْرَاجِهِ وَهْنٌ فَيُتْرَكُ (وَلِلْعَبْدِ وَذِي صِبًى وَلِلْمَرْأَةِ) وَإِنْ خَرَجُوا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ (وَالذِّمِّيِّ) وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا (إنْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ) فِي خُرُوجِهِ بِلَا أُجْرَةٍ (سَهْمٌ وَلْيَهِنْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ يَضْعُفُ بِمَعْنَى يَنْقُصُ أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ مِمَّا يَبْقَى سَهْمٌ نَاقِصٌ (عَنْ) سَهْمِ (غَيْرِهِ) مِنْ الْغَانِمِينَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْعَبْدِ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا وَفِي قَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَسْهُمٍ وَحَمَلَ عَلَى الرَّضْخِ وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ لَكِنَّهُمْ كَثَّرُوا السَّوَادَ فَلَا يُحْرَمُونَ. لَكِنْ الْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ اعْتِبَارُ نَفْعِهِمْ فَلَا يُرْضَخُ لِمَنْ لَا نَفْعَ فِيهِ كَطِفْلٍ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُرْضَخُ لَهُ كَالصَّبِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يُرْضَخُ لَهُ وِفَاقًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْوِفَاقِ الَّذِي ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ فَإِنْ كَانَ فَقَدْ يَكُونُ أَجْرَأَ وَأَشَدَّ قِتَالًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْعُقَلَاءِ وَقَوْلُ النَّظْمِ (يُعْرَفُ) أَيْ هَذَا السَّهْمُ (بِالرَّضْخِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (إلَى رَأْي الْإِمَامِ) أَوْ نَائِبُهُ (قَدْرُ هَذَا) السَّهْمِ (جُعِلَا) وَيُفَاوِتُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِحَسَبِ نَفْعِهِمْ فَيُرَجَّحُ الْمُقَاتِلُ وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَالَ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِرَضْخِ الرَّاجِلِ سَهْمُهُ وَهَلْ يَبْلُغُ بِرَضْخِ الْفَارِسِ سَهْمُ الرَّاجِلِ؟ وَجْهَانِ كَبُلُوغِ تَعْزِيرِ الْحُرِّ حَدَّ الْعَبْدِ وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ وَبِالْمَنْعِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ كَثِيرٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ لِلذِّمِّيِّ فَلَا سَهْمَ لَهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْآحَادِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ بَلْ يُعَزِّرُهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِأُجْرَةٍ اقْتَصَرَ غَيُّهَا كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُسْلِمِ الرَّضْخَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَلَبٌ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَفِي اسْتِحْقَاقِ الذِّمِّيِّ لَهُ أَنْ لَا يَكُونَ خُرُوجُهُ بِإِكْرَاهِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَكْرَهَهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مِثْلِهِ فَقَطْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُشْكِلُ وَالزَّمِنُ وَالْأَعْمَى وَنَحْوُهُمْ كَالصَّبِيِّ فِي الرَّضْخِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ وَالْحَرْبِيَّ إذَا حَضَرُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ كَالذِّمِّيِّ. وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَحَضَرَ فِي نَوْبَتِهِ أُسْهِمَ لَهُ وَإِلَّا رَضَخَ وَلَوْ زَالَ نَقْصُ أَهْلِ الرَّضْخِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُمْ بَلْ لَوْ بَانَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا ذُكُورَةُ الْمُشْكِلِ أُسْهِمَ لَهُ أَيْضًا وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ رُضِخَ لَهُ مَعَ السَّهْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَسْعُودِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا يُنَازَعُ فِيهِ وَقِيلَ يُزَادُ مِنْ سَهْمُ الْمَصَالِحِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ انْفَرَدَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِالْغَزْوِ وَغَنِمَ فَأَوْجَهُ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَا يُقْسَمُ الرَّضْخُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ التَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْأَصَحَّ. وَالثَّانِي يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَالثَّالِثُ يُرْضَخُ لَهُمْ وَيُجْعَلُ الْبَاقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (وَلِرُكُوبِ) بِضَمِّ الرَّاءِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ وَبِفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى رَاكِبٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ وَلِرَاكِبٍ (فَرَسٍ وَلَوْ سِوَى مِلْكٍ) لَهُ كَمُعَارٍ وَمَغْصُوبٍ لَمْ يَشْهَدْ مَالِكُهُ الْوَقْعَةَ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (إذَا لَمْ يَكُ) الْفَرَسُ (فَاقِدَ الْقُوَى ثَلَاثَةً مِنْ أَسْهُمٍ لَا زَائِدَا يُعْطَى) أَيْ يُعْطَى رَاكِبُهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ حَضَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ كَمَا لَا يُنْقَصُ عَنْهَا فَلَوْ قَاتَلَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فَرَسٌ أُعْطِيهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الرُّكُوبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَلَى مَنْ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ وَيَرْكَبَ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِعْطَائِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّةٌ التَّوْجِيهِ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى رُكُوبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَقَدْ الْتَزَمَ مُؤْنَتَهَا أَيْ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَمْ يَرْكَبْ لِجَهْلِهِ بِهِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ حَكَى ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ وَرَأَى أَنْ يُسْهَمَ لَهُ إذَا أَمْكَنَهُ رُكُوبُهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهَا عَنْ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَقَاتَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ) لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ م ر (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ) فَيَكُونُ الرَّضْخُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وَيَحْضُرُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ رُضِخَ لَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ يَنْفِلُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ النَّفْلِ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَّا تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا فِي الرَّضْخِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا سَلَفَ فِي التَّنْفِيلِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ هُنَا بِقِيلَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ زِيدَ عَلَى سَهْمِهِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ثُمَّ أَطْنَبَ فِي رَدِّ كَلَامِ الْمَسْعُودِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الرَّضْخِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ. فَكَانَ النِّزَاعُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّفَلُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَأْتِي التَّنْفِيلُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ إلَّا بِالْيَسِيرِ جِدًّا لِكَثْرَتِهَا جِدًّا بِخِلَافِهِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَرَأَى أَنْ يُسْهَمَ لَهُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ وَلَا الرَّضْخَ وَلَا السَّلَبَ نَقَلَهُ ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ وَزَيّ وَنَقَلَ عَنْ م ر الصَّغِيرِ اسْتِحْقَاقَ السَّلَبِ (قَوْلُهُ: كَالْعَبْدِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ لَا السَّهْمِ

عَلَيْهِ كَانَ سَهْمُهُ لِمَالِكِهِ فَإِنَّهُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ اخْتِيَارُ إزَالَةِ يَدٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَلَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ. وَلَوْ حَضَرَ اثْنَانِ بِفَرَسٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَهْمَ فَرَسٍ أَوْ لَا يُعْطَيَانِ لَهَا شَيْئًا أَوْ يُعْطَيَانِهِ مُنَاصَفَةً؟ أَوْجُهٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَعَلَّ الثَّالِثَ أَصَحُّهَا وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَلَوْ رَكِبَاهُ فَفِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ قَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ حَسَنٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ كَجٍّ وَهُوَ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مَعَ رُكُوبِهِمَا فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَرٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِهِ كَالرَّاكِبِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرَسُ الْعَتِيقُ وَهُوَ عَرَبِيُّ الْأَبَوَيْنِ وَالْبِرْذَوْنُ وَهُوَ عَجَمِيُّهُمَا وَالْهَجِينُ وَهُوَ الْعَرَبِيُّ أَبُوهُ فَقَطْ وَالْمَقْرِفُ وَهُوَ الْعَرَبِيُّ أُمُّهُ فَقَطْ لِصَلَاحِيَّةِ الْجَمِيعِ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ نَعَمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ جَذَعًا أَوْ ثُنْيَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُسَابَقَةِ أَمَّا فَاقِدُ الْقُوَى لِكَوْنِهِ كَسِيرًا أَوْ هَرِمًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا غِنَاءَ فِيهِ بِخِلَافِ الشَّيْخِ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ. وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا أَعْجَفَ وَهُوَ الْمَهْزُولُ وَالْمُرَادُ الْبَيِّنُ الْهُزَالُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا زَائِدًا تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ) أَيْ مَنْ سِوَى رَاكِبِ الْفَرَسِ مِنْ رَاجِلٍ وَرَاكِبٍ غَيْرَ فَرَسٍ كَفِيلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ سَهْمًا (وَاحِدَا) لِلِاتِّبَاعِ فِي الرَّاجِلِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي رَاكِبٍ غَيْرَ الْفَرَسِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْفَرَسِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ صَلَاحِيَّةَ الْفَرَسِ لَهَا بِالْكَرِّ وَالْفَرِّ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِهِمَا النُّصْرَةُ نَعَمْ يُرْضَخُ لَهُ وَرَضْخُ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ، وَرَضْخُ الْبَغْلِ فَوْقَ رَضْخِ الْحِمَارِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَضْخَ الْبَعِيرِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي وَالْأَنْوَارِ أَنَّ رَضْخَ الْبَغْلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَعِيرِ وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِجَيْشِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَبَعَثَ سَرِيَّةً إلَى جِهَةٍ أَوْ سَرَايَا وَلَوْ إلَى جِهَاتٍ فَغَنِمَتْ شَيْئًا شَارَكَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ كَمَا قَالَ (شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّهْ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (جَيْشُ الْإِمَامِ) وَكَذَا عَكْسُهُ لِاسْتِظْهَارِ كُلِّ فِرْقَةٍ بِالْأُخْرَى وَوَصَفَ الْجَيْشَ بِقَوْلِهِ (رَاصِدُ النَّصْرِيَّهْ بِالْقُرْبِ) أَيْ شَارَكَهَا الْجَيْشُ الْمُتَرَصِّدُ لِنُصْرَتِهَا بِالْقُرْبِ مِنْهَا بِأَنْ يَبْلُغَهَا الْغَوْثُ وَالْمَدَدُ مِنْهُ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ. وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُهُمْ وَاكْتَفَوْا بِاجْتِمَاعِهِمْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ (وَالْكِلَابَ) الْمُنْتَفَعُ بِهَا إذَا وَقَعَتْ فِي الْغَنِيمَةِ (عَدًّا وَزَّعُوا) أَيْ وَزَّعَهَا الْإِمَامُ وَنُوَّابُهُ عَدَدًا حَيْثُ أَمْكَنَ عَلَى الْغَانِمِينَ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا حَتَّى تُقْسَمَ بِالْقِيمَةِ (وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ) لَهَا عَلَيْهِمْ (أَقْرَعُوا) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ بِهَا دُفِعَتْ إلَيْهِ هَذَا إنْ تَنَازَعُوهَا وَإِلَّا دُفِعَتْ لِمَنْ رَغِبَ فِيهَا مِنْهُمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً وَتُعْتَبَرُ مَنَافِعُهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِهِ هُنَا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي النَّظْمِ مَعَ تَقْيِيدِي لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ) هَذَا يُؤَيِّدُ رَأْيَ ابْنِ كَجٍّ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَكَذَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سَهْمَانِ لَهُمَا وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِسْعَادِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمَانِ سَهْمٌ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَسَهْمٌ مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمَ هِيَ مَجْمُوعُ مَا لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ وَمِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمَا وَمِنْهُ يَظْهَرُ إشْكَالُ تَنْظِيرِ النَّشَائِيِّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ أَوْ يَكُونُ قَدْ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ فَقَطْ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ مَا إذَا صَلَحَ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مَعَ رُكُوبِهِمَا وَمَا إذَا لَمْ يَصْلُحْ أَوْ مَا إذَا لَمْ يَرْكَبَاهُ وَمَا إذَا رَكِبَاهُ وَلَمْ يَصْلُحْ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ تَنْظِيرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ هَذَا الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِهِ كَالرَّاكِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرَسَ فِي الْأُولَى قَوِيٌّ عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِمَنْ يَرْكَبُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ إشْكَالَ النَّشَائِيِّ فِي الْأُولَى عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مَعَ الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ مَعَ الثَّانِي فَيَكُونَانِ هُمَا الْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحَةِ فِي الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) قُوَّةُ الْكَلَامِ قَدْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَضْخَ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخَ الْبَعِيرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الْجَزْمُ بِأَنَّ رَضْخَ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ مَعَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالْبَغْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ أَصْلَحَ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مِنْ الْفِيلِ وَبَيَّنَ عَكْسَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ إلَخْ) جَمَعَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَعِيرُ أَقْوَى وَأَسْرَعَ كَالْبَخَاتِيِّ فَرَضْخُهُ فَوْقَ الْبَغْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَرَضْخُ الْبَغْلِ أَكْثَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مُنَاصَفَةً) أَيْ إنْ كَانَ لِكُلٍّ نِصْفُهَا وَإِلَّا أَخَذَ كُلٌّ بِقَدْرِ مِلْكِهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَعَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ) وَهُمَا مَا إذَا حَضَرَا بِهِ وَلَمْ يَرْكَبَاهُ مَعًا حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا يُعْطَيَانِ سَهْمَيْهِ مُنَاصَفَةً وَمَا إذَا رَكِبَاهُ مَعًا حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَارُ الْحَسَنُ أَنَّهُ إنْ صَلَحَ لِلْكَرِّ بِهِمَا فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرَسَ فِي الْأُولَى قَوِيٌّ مَعَ الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِمَنْ يَرْكَبُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. ؛ لِأَنَّ مَنْ يَرْكَبُهُ فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا وَفِي الثَّانِيَةِ هُمَا (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَعْثُ مِنْ دَارِنَا لِدَارِ الْحَرْبِ اشْتَرَكُوا إنْ تَعَاوَنُوا أَوْ اتَّحَدَ أَمِيرُهُمْ وَالْجِهَةُ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَكُلُّهُمْ جَيْشٌ وَاحِدٌ وَإِنْ

[باب قسم الصدقات]

بِالتَّنَازُعِ هُوَ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ الظَّاهِرُ الَّذِي يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ لَكِنْ أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بِهَا مَنْ شَاءَ وَكَذَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الرَّافِعِيَّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ وَقَالَ إنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ وَابْنَ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيَّ قَالُوا: إنْ كَانَ فِي الْغَانِمِينَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ دُفِعَ إلَيْهِ وَإِلَّا دُفِعَ إلَى مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْخُمُسِ وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ذَلِكَ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ الْخُمُسِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ تُرِكَ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَمْ أَجِدْهُ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ بَلْ قَالَ فِي الشَّامِلِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ إنَّ أَصْحَابَنَا لَمْ يَذْكُرُوا مَا إذَا تَنَازَعَ فِيهَا الْغَانِمُونَ وَأَبْدَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ احْتِمَالًا لِنَفْسِهِ (بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ) أَيْ الزَّكَوَاتِ وَقَرَنَهُ كَالْأَكْثَرِ بِقَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ حُقُوقٌ يَتَوَلَّى الْإِمَامُ جَمْعَهَا وَتَفْرِيقَهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] وَأَضَافَ فِيهَا الصَّدَقَاتِ إلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَاللَّامُ الْمِلْكِ وَلِلْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ لِلْإِشْعَارِ بِإِطْلَاقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، وَتَقْيِيدُهُ فِي الْأَخِيرَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا اسْتَرْجَعَ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى عَلَى مَا سَيَأْتِي (إنَّ الزَّكَاةَ) لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (لِلْفَقِيرِ) وَهُوَ أَحَدُهَا وَالْفَقِيرُ (مَنْ لَا يَقَعُ مَالُهُ) الْحَاضِرُ (وَ) لَا (كَسْبٌ) لَهُ (حَلَا) أَيْ حَلَالٌ (إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ) وَ (لَمْ يَمْنَعْ تَفَقُّهًا) لَهُ (مِنْ حَاجَةٍ) بِالْإِضَافَةِ لِلضَّمِيرِ جَمْعُ حَاجَةٍ أَوْ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ (بِمَوْقِعِ) أَيْ لَا يَقَعُ ذَلِكَ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبٌ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ أَوْ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ كَثَلَاثَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ يَكُونُ كَسْبُهُ حَرَامًا أَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ أَوْ يَمْنَعُهُ التَّفَقُّهُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيُعْطَى لِيَتَفَرَّغَ لِتَحْصِيلِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَعَهُ التَّنَفُّلُ بِالْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فَلَا يُعْطَى بَلْ يَكْتَسِبُ، وَالِاكْتِسَابُ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ قَطْعًا لِلطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ، وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ وَالْمُؤَجَّلُ قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَعَبْدُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ لِخِدْمَتِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى وَفْق بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَالَ وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَسْتَغْرِقُهُ الدَّيْنُ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي الدَّيْنِ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَقْرِ زَمَانَةٌ وَتَعَفُّفٌ عَنْ السُّؤَالِ وَقَوْلُ النَّظْمِ خَلَا مِنْ زِيَادَتِهِ (الثَّانِي مِسْكِينٌ) وَهُوَ مَنْ (يَقَعْ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (مَا وُصِفَا) أَيْ مَا ذَكَرَ فِي الْفَقِيرِ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ الْمَذْكُورِ (مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ) (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْنَعْ نَفَقَتَهَا) مِثْلُهُ تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ) وَجْهُ شُمُولِ الْمَتْنِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ كَوْنُ السَّالِبَةِ تَصْدُقُ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ مَنْ لَا يَقَعُ لَهُ مَالٌ وَكَسْبٌ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْعِبَادَاتِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّنَفُّلِ (قَوْلُهُ: وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ وَالْمُؤَجَّلُ) أَيْ فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ إلَى وُصُولِ مَالِهِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ فَيُعْطَى وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ وَكَانَ مَالُهُ فِي دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الضَّرُورَةَ فِي السَّفَرِ أَشَدُّ وَالْحَاجَةُ فِيهِ أَغْلَبُ وَلِذَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي الدَّيْنِ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَمِنْ دَيْنِهِ كَمَالِهِ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْغَارِمِ فَمَنْ ادَّانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ لَا فِي مَعْصِيَةٍ إلَّا إنْ تَابَ أُعْطِيَ إذَا احْتَاجَ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قُضِيَ دَيْنُهُ تَمَسْكَنَ فَيُتْرَكُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَيُتَمِّمُ لَهُ الْبَاقِي. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ حَتَّى إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ تُرِكَ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ وَأُعْطِيَ مَا يَقْضِي بِهِ بَاقِيَ دَيْنِهِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ) أَيْ حَيْثُ حَصَلَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ لِغَايَةِ سَنَةٍ أَوْ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا يَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQاخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَفَحُشَ الْبَعْدُ بَيْنَهُمْ. اهـ. لِاسْتِظْهَارِ كُلِّ فِرْقَةٍ بِالْأُخْرَى شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَبْدَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْكِلَابَ مِنْ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الِاخْتِصَاصَ كَمَا سَبَقَ وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ غَنِيمَةً كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ [بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ] (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقَعَ إنْ كَانَ جَلَالًا لَائِقًا وَإِلَّا فَيُمْنَعُ الْأَخْذُ وَلَوْ وَقَعَ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ لَائِقٍ بِهِ) وَلَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِالْكَسْبِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وخ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: يَمْنَعُهُ النَّفَقَةُ) أَيْ أَوْ كَمَالِهِ م ر (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ كَالْمُجْتَهِدِ ق ل (قَوْلُهُ: التَّنَفُّلَ) بِخِلَافِ مَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَمَنَعَهُ فَيُعْطَى ق ل وم ر (قَوْلُهُ: وَثِيَابَهُ) مِثْلُهَا حُلِيُّ الْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَةِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ فَلَا يَمْنَعُ أَخْذَهَا الزَّكَاةَ م ر (قَوْلُهُ: وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ) قَالُوا إنَّهُ يُعْطَى إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بَلْ يُعْطَى كِفَايَتُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُؤَجَّلُ) وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ م ر (قَوْلُهُ: وَعَبْدُهُ) الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ قَالَ م ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ وَآلَةُ الْمُحْتَرَفِ كَخَيْلِ جُنْدِيٍّ

بِمَوْقِعٍ مِنْ حَاجَتِهِ (وَمَا كَفَى) لَهُ كَثَمَانِيَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ فَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْفَقِيرِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [الكهف: 79] وَبِمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا» مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْفَقْرُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيمَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ الْمَطْعَمُ وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ وَسَائِرُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ لِلشَّخْصِ وَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي عَدَمِ كِفَايَتِهِ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كُلُّ مَنْ لَا يَمْلِكُ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ عَلَى الدَّوَامِ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَالْكَفَّارَةُ بِاسْمِ الْفَقْرِ وَقَالَ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ: هُنَا كُلٌّ مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ بِالْحَاجَةِ وَشَرْطُهُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَفِيَ دَخْلُهُ بِخَرْجِهِ عَلَى الدَّوَامِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْفُقَرَاءِ بِوُجُودِ الْكِفَايَةِ فَكُلُّ مَنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ عَلَى الدَّوَامِ: إمَّا بِبِضَاعَةٍ يَتَّجِرُ فِيهَا أَوْ عَقَارٍ يَسْتَغِلُّهُ أَوْ صَنْعَةٍ يَكْتَسِبُ بِهَا كِفَايَتَهُ فَهُوَ غَنِيٌّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ بِالْفَقْرِ لِوُجُودِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ قَصَرَ رِبْحُ بِضَاعَتِهِ أَوْ دَخْلُ عَقَارِهِ أَوْ كَسْبُ صَنْعَتِهِ عَنْ قَدْرِ كِفَايَتِهِ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِالْفَقْرِ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَشْتَرِي بِهِ مِنْ الْعَقَارِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ الْكِفَايَةُ أَوْ يُضَافُ إلَى بِضَاعَتِهِ مَا يُتْمِرُ بِهِ رِبْحَهُ لِكِفَايَتِهِ وَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ الْغَيْرِ الْمَشْهُورَةِ وَاسْتَنْبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَدَمِ كِفَايَتِهِ بِالسَّنَةِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ كَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبُ فِقْهٍ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَأَثَاثِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَالْكِتَابُ يُطْلَبُ إمَّا لِلتَّفَرُّجِ بِالْمُطَالَعَةِ كَكُتُبِ الشِّعْرِ وَالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَنْفَعُ فِي الدَّارَيْنِ فَهَذَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ وَإِمَّا لِلتَّعْلِيمِ لِلتَّكَسُّبِ كَالْمُؤَدِّبِ وَالْمُدَرِّسِ بِأُجْرَةٍ أَوْ لِلْقِيَامِ بِفَرْضٍ فَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ وَإِمَّا لِلِاسْتِفَادَةِ كَطِبٍّ يُعَالِجُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَعْظٍ يَتَّعِظُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ طَبِيبٌ وَوَاعِظٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَمُسْتَغْنٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ نُسْخَتَانِ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ إحْدَاهُمَا فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَصَحُّ وَالْأُخْرَى أَحْسَنُ بَاعَ الْأَحْسَنَ وَإِنْ كَانَتَا مِنْ عِلْمٍ وَإِحْدَاهُمَا وَجِيزَةٌ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الِاسْتِفَادَةَ فَلْيَكْتَفِ بِالْبَسِيطَةِ أَوْ التَّدْرِيسِ احْتَاجَ إلَيْهِمَا هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ. وَالْمُخْتَارُ فِي الْوَاعِظِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِهِ (لَا مَنْ بِإِنْفَاقٍ مِنْ الزَّوْجِ وَمَنْ بِالْحَتْمِ مِنْ قَرِيبِهِ يُكْفَى الْمُؤَنْ) أَيْ لَا مَنْ يَكْفِي الْمُؤَنَ بِإِنْفَاقِ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ وَلَا مِسْكِينٍ لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ فَلَا يُعْطِيهِ الْمُنْفِقُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سَهْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً لِقُدْرَتِهَا عَلَى تَرْكِ النُّشُوزِ كَالْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَهُمَا إعْطَاؤُهُ مِنْ سَهْمِ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ بِشَرْطِهِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ بِالنَّفَقَةِ أَعُطِيَ قَالَ الْإِمَامُ وَيَكُونُ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ وَكَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ مَا يَجِبُ لَهُ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ سَافَرَتْ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا جَازَ إعْطَاؤُهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْعَوْدِ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِ إنْفَاقِ الْقَرِيبِ بِالْخَتْمِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَنْ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَمِنْهَا أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ فِي صُوَرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ فَتَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا بَلْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصْرِيحِ الْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ مَا اسْتَنْبَطَهُ آتٍ سَوَاءٌ قُلْنَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ أَمْ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبُ هَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا إعْطَاؤُهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يُعْطِيهِ قَرِيبُهُ وَهُوَ فَقِيرٌ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيُعْطِيهِ مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ لِحَاجَةِ السَّفَرِ. اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الزَّوْجَ يُعْطِي الزَّوْجَةَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْعَوْدِ) وَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQمُرْتَزِقٍ وَسِلَاحِهِ إنْ لَمْ يُعْطِهِ الْإِمَامُ بَدَلَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمُتَطَوِّعٌ احْتَاجَهُمَا وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ. اهـ. وَانْظُرْ مَا مَعْنَاهُ مَعَ أَنَّ الْمُتَطَوِّعَ يَأْخُذُ وَلَوْ غَنِيًّا كَمَا سَيَأْتِي فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالِاحْتِيَاجِ وَالْمُرْتَزِقُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الزَّكَاةِ بَلْ حَظُّهُ فِي الْفَيْءِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فَقِيرًا فَيَجْتَمِعُ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ بِخِيرَتِهِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَخْذَ بِالْفَقْرِ يُقَالُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ فَقْرَهُ خَيْلُهُ وَسِلَاحُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَعَنْ الثَّانِي بِمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْأَغْنِيَاءُ مِنْ إعَانَتِهِمْ وَلَمْ يَجْبُرْهُمْ الْإِمَامُ عَلَيْهَا حَلَّ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَلَا يَمْنَعُ فَقْرَهُمْ خَيْلُهُمْ وَسِلَاحُهُمْ إذَا لَمْ يُعْطِهِمْ الْإِمَامُ بَدَلَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الدَّوَامِ) أَيْ بَقِيَّةِ عُمْرِهِ هُوَ الْغَالِبُ وَلَا يُعْتَبَرُ عُمْرُ مُمَوَّنِهِ فَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ ثَلَاثِينَ وَمِنْ عُمَرَ مُمَوَّنِهِ أَرْبَعِينَ وَزَّعَ مَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُعْطِيهِ إلَخْ) فِي التَّعْلِيقَةِ وَالْعُجَابِ نَعَمْ يُعْطِيهِ غَيْرَ الْمُنْفِقِ مِنْ سَائِرِ السِّهَامِ أَيْ مَا عَدَا

الْمُتَبَرِّعِ (بِقَوْلِ ذَيْنِ) أَيْ الزَّكَاةُ لِلْفَقِيرِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ فَقِيرٌ وَلِلْمِسْكِينِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ مِسْكِينٌ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُمَا مَالٌ فَإِنْ عُهِدَ وَادَّعَيَا تَلَفَهُ كُلِّفَا الْبَيِّنَةَ لِسُهُولَتِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ دَعْوَاهُمَا التَّلَفَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ أَوْ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالظَّاهِرُ التَّفْرِيقُ كَالْوَدِيعَةِ وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ (كَافِيًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمُعْطَى لِكُلٍّ مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ كَافِيًا لَهُ (لِعَامِ) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلُّ عَامٍ فَيَحْصُلُ بِهَا الْكِفَايَةُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَسْتَغْنِي عَنْ الزَّكَاةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ وَإِلَّا فَيُعْطَى مَا يَزُولُ بِهِ حَاجَتُهُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالنَّوَاحِي فَيُعْطَى الْمُحْتَرِفُ مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَةَ حِرْفَتِهِ، وَالتَّاجِرُ مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مِمَّا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا، فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْبَاقِلَّانِيّ بِعَشْرَةٍ وَالْفَاكِهِيُّ بِعِشْرِينَ وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ وَالْبَقَّالُ بِمِائَةِ وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْنِ وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشْرَةِ آلَافٍ (وَحُلِّفَا) أَيْ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ (نَدْبًا لِلِاتِّهَامِ) أَيْ عِنْدَ اتِّهَامِهِمَا فِي دَعْوَى الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَهَذَا وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يَحْلِفَانِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْطَى مَنْ سَأَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ تَحْلِيفٍ» وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالرِّفْقِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا تَرَكَ تَحْلِيفَ مَنْ أَعْطَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّهِمْهُ. وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ التَّحْلِيفُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ فَمَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَجْهٌ عَلَى وَجْهٍ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا لَمْ يُعْطَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ افْتِقَارَهُ (الثَّالِثُ الْعَامِلُ فِيهَا) أَيْ فِي الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (الْأَجْرُ لَهْ) أَيْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ دُونَ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِالْعَمَلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِالْعَامِلِ حَتَّى لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَوْ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ أَوْ حَمَلَهَا لِلْإِمَامِ وَسَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ سَمَّاهَا لَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ثُمَّ إنْ زَادَ السَّهْمُ عَلَيْهَا رَدَّ الزَّائِدَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا كُمِّلَتْ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فَهِيَ غَيْرُ مَعْنِيَّةٍ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِ فَهِيَ فَقِيرَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَرَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ وَصَلَتْ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَوْدِ مِنْهُ فِي الْحَالِ لَمْ تُعْطَ. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ ذَيْنِ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ كُلِّفَا الْبَيِّنَةَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ) أَيْ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى التَّلَفَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ (قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ فِي حَدِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ) أَيْ بَائِعُ الْأَطْعِمَةِ وَهُوَ الزَّيَّاتُ فِي عُرْفِ مِصْرَ وَالْغَامِي فِي عُرْفِ الشَّامِ قَالَهُ فِي الْخَادِمِ قَالَ وَمَنْ جَعَلَهُ بِالنُّونِ أَوَّلَهُ فَقَدْ صَحَّفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى النَّقْلِيُّ لَا الْبَقَّالُ بِرّ (قَوْلُهُ: نَدْبًا لِلِاتِّهَامِ) إذَا قُلْنَا بِالنَّدْبِ فَلَا يَضُرُّهُ فِي الْإِعْطَاءِ نُكُولُهُ عَنْهَا بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ عَنْهَا كَمَّلَتْ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ) لَهُ أَيْضًا أَنْ يُكْمِلَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ أَصْلَ سَهْمِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَهْمَيْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْمُنْفِقُ إذَا كَانَ زَوْجًا يُعْطَى مِنْ جَمِيعِ السِّهَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَأْخُذُ مَعَ الْغِنَاءِ إلَّا سَهْمَيْ الْعَامِلِ وَالْغَازِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ عَامِلَةً وَلَا غَازِيَةً (قَوْلُهُ: أَيْ الزَّكَاةِ لِلْفَقِيرِ إلَخْ) وَمِثْلُ الزَّكَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُمْ. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ دُفِعَ لَهُ مِنْهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ التَّفْرِيقُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَمَا بَعْدَهُ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ يَشْتَرِيهِ لَهُ الْإِمَامُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّكَاةِ دُونَ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَالْبَقْلِيُّ إلَخْ) الْبَقْلِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ وَهِيَ الْخَضْرَاوَاتُ وَالْبَاقِلَّانِيّ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ أَوْ تَشْدِيدِهَا مِنْ بَيْعِ الْبَاقِلَّا وَهُوَ الْفُولُ وَلَوْ مَصْلُوقًا وَالْبَقَّالُ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَقَافٍ ثَقِيلَةٍ مَنْ يَبِيعُ الْحُبُوبَ قِيلَ أَوْ الزَّيْتَ وَالنَّقْلِيُّ بِقَافٍ سَاكِنَةٍ مَنْ يَبِيعُ نَحْوَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: سَمَّاهَا لَهُ إلَخْ) بَلْ وَلَوْ قَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِلَا أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَ السَّهْمُ عَلَيْهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا سَهْمُ الْعَامِلِ الَّذِي تُعْتَبَرُ زِيَادَتُهُ عَلَى

وَيَأْخُذُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ شَرْعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْإِمَامِ فَأَجْرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (وَإِنْ يَشَا) أَيْ الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ (مِنْ بَيْتِ مَالٍ جَعَلَهْ) عَلَى سَبِيلِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْجَعَالَةِ وَيَقْسِمُ الزَّكَاةَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْعَامِلُ (كَحَاسِبٍ وَقَاسِمٍ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِمَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَسَاعِي) وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ وَوَصَفَهُ بِقَوْلِهِ (لِفِقْهِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَاعِي أَهْلِ شَهَادَةٍ) أَيْ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فِي مَالِ الْغَيْرِ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ كَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ اعْتِبَارَ الذُّكُورِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ عَامِلَةً كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِيُفِيدَ اعْتِبَارَ الْبَصَرِ حَتَّى لَا يَكُونَ الْأَعْمَى عَامِلًا عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْحَاوِي هَذَا فِي السَّاعِي الْعَامِّ أَمَّا مَنْ عُيِّنَ لَهُ دَفَعَ وَأَخَذَ فَلَا يُعْتَبَرُ فِقْهُهُ؛ لِأَنَّهَا رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ قُلْت وَلَا ذُكُورَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ إسْلَامِهِ نَظَرٌ وَفِي الْمَجْمُوعِ الْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ (وَكَالْكَاتِبِ) وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ وَالْحَافِظُ لِلْأَمْوَالِ وَالْعَرِّيفُ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَاشِرُ وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَالْجَابِي وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَعَادِّ الْمَاشِيَةِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ لِتَمْيِيزِهَا عَنْ نَصِيبِ الْمَالِكِ فَعَلَى الْمَالِكِ لَا مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِتَوْفِيَةِ الْوَاجِبِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ مُحْضِرِ الْمَاشِيَةِ لِيَعُدَّهَا عَلَى السَّاعِي. وَأَمَّا أُجْرَةُ الرَّاعِي وَالنَّاقِلِ وَالْمُخَزِّنِ وَالْحَافِظِ بَعْدَ قَبْضِهَا فَفِي جُمْلَةُ الصَّدَقَاتِ لَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ (لَا قَاضٍ وَ) لَا (وَالِي بَلَدٍ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْإِمَامِ فَلَيْسُوا مِنْ الْعُمَّالِ وَإِنَّمَا يُرْزَقُونَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعُوا بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ عَامٌّ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْإِمَامِ (رَابِعُهَا مُؤَلَّفٌ قَدْ ضَعُفَا فِي الدِّينِ نِيَّةً) بِنَصْبِهَا تَمْيِيزًا أَيْ ضَعُفَتْ نِيَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ (وَقَوْلُهُ) إنَّهَا ضَعِيفَةٌ فِيهِ (كَفَى) فِي أَنَّهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يَشْهَدُ بِصَدْ قِه فَيَتَأَلَّفُ لِيَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ (كَذَا) مُؤَلَّفٌ (شَرِيفٌ) فِي قَوْمِهِ (بِعَطَاءٍ أَعْلَنَهْ) أَيْ الْإِمَامُ (يُرْجَى) أَيْ يُرْجَى بِإِعْطَاءِ الْإِمَامِ لَهُ عَلَانِيَةً (اهْتِدَا أَمْثَالِهِ) أَيْ إسْلَامُهُمْ وَيُقْبَلُ شَرَفُهُ (بِالْبَيِّنَهْ) لَا بِقَوْلِهِ (وَمُتَأَلِّفٌ عَلَى الْجِهَادِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ وَالْأَعَادِي) أَيْ أَوْ لِلْأَعَادِي الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنْ الْكُفَّارِ فَيُعْطَى (إنْ كَانَ مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ) أَيْ إنْ كَانَ إعْطَاؤُهُ (أَسْهَلَا) مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ إلَيْهِمْ لِبُعْدِ الشُّقَّةِ أَوْ كَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا. فَالْمُؤَلَّفَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ بِجَعْلِ الثَّالِثِ اثْنَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ فِيهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِجِبَايَةِ الصَّدَقَاتِ وَالدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ جِبَايَتَهَا مِنْ غَيْرِ مَانِعِهَا بَلْ مِمَّنْ يَسْتَثْقِلُ نَقْلَهَا لِلْإِمَامِ وَيَصْعُبُ إرْسَالُ سَاعٍ إلَيْهِمْ لِلْبُعْدِ أَوْ الْخَوْفِ وَيَدْخُلُ فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُ الْبُغَاةِ. اهـ. وَالِاعْتِرَاضَانِ سَاقِطَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَمْنَعُ أَنَّ مَنْ جَبَى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ مَانِعِهَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَا قَالَهُ نَشَأَ لَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ بِالْجِبَايَةِ وَقَدْ قَرَّرَهَا الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِمْ جَبَوْا الزَّكَاةَ بِقِتَالٍ أَوْ تَخْوِيفٍ وَهَذَا إنَّمَا يُقَالُ لِلْمَانِعِينَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمْ فِي الْمَجْمُوعِ مَعَ تَعْبِيرِ الْمُهَذَّبِ بِمَا ذُكِرَ فَقَالَ: وَالرَّابِعُ قَوْمٌ يَلِيهِمْ قَوْمٌ عَلَيْهِمْ زَكَوَاتٌ يَمْنَعُونَهَا: وَأَمَّا الثَّانِي بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْبُغَاةَ كَالْكُفَّارِ فَسَاقِطٌ بِشُمُولِ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْأَعَادِي لَهُمْ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ سَبَبُ عُدُولِهِ إلَيْهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِالْكُفَّارِ وَيُعْتَبَرُ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ فِيهَا آخِرَ الْبَابِ لَوْ دُفِعَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ وَالْغَازِي فَبَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ امْرَأَةً فَكَمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا أَيْ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: قُلْت وَلَا ذُكُورَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) قَدْ يُقَالُ وَلَا بَصَرُهُ لِأَهْلِيَّةِ الْأَعْمَى لِمَا عُيِّنَ مِنْ أَخْذٍ وَدَفْعٍ (قَوْلُهُ: لَا قَاضٍ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ لِلْقَاضِي قَبْضَهَا وَصَرْفَهَا وَذَلِكَ فِي مَالِ أَيْتَامٍ تَحْتَ نَظَرِهِ أَمَّا غَيْرُهُمْ فَفِي دُخُولِ ذَلِكَ فِي عُمُومِ وِلَايَتِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ الْإِمَامُ لَهُ مُتَكَلِّمًا وَجْهَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ) أَيْ حَتَّى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ هَذَا وَلَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ فَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ) لَكِنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ لَا يُعْطَوْنَ إلَّا إنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُجْرَةِ أَوْ نَقْصُهُ عَنْهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ وَوُجِدَتْ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا أَوْ سُبْعُهَا إنْ وُجِدَتْ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَهَكَذَا وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ مَا خَصَّهُ

مَحْمُولٌ عَلَى الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إذْ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى الْعَامِلِ فِي الزَّكَاةِ وَالثَّانِي فِي مَعْنَى الْغَازِي وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ امْرَأَةً (وَقَدْرُهُ) أَيْ الْمُعْطَى لِأَنْوَاعِ الْمُؤَلَّفَةِ (إلَى) رَأْيِ (الْإِمَامِ جُعِلَا) وَأَمَّا الْكُفَّارُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُونَ لِخَوْفِ شَرِّهِمْ أَوْ لِتَرْغِيبِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إذَا مَالُوا إلَيْهِ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ (الْخَامِسُ الرِّقَابُ) وَ (هُمْ صَحِيحُو كِتَابَةٍ) ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] كَقَوْلِهِ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] وَهُنَاكَ يُدْفَعُ الْمَالُ لِلْمُجَاهِدِينَ فَلْيُدْفَعْ هُنَا لِلرِّقَابِ فَلَا يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ لِلْعِتْقِ وَخَرَجَ بِصَحِيحِي الْكِتَابَةِ فَاسِدُوهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ (لِعَجْزِهِمْ وُضُوحُ) أَيْ يُعْطَى صَحِيحُو الْكِتَابَةِ عِنْدَ ظُهُورِ عَجْزِهِمْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ مَا يَفِي بِالنُّجُومِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَاجِزِينَ لِعَدَمِ حَاجَتِهِمْ وَلَا يَقْدَحُ فِي الدَّفْعِ كَوْنُهُمْ كَسُوبِينَ كَمَا فِي الْغَارِمِ وَيُفَارِقُ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ بِأَنَّ حَاجَتَهُمَا إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالتَّدْرِيجِ وَالْكَسُوبُ يُحَصِّلُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَحَاجَةُ مَنْ ذُكِرَ نَاجِزَةٌ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْكَسْبُ لَا يَدْفَعُهَا إلَّا بِالتَّدْرِيجِ غَالِبًا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى مَكَاتِبِهِ لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَوْ اُفْتُرِضَ وَعَتَقَ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ بَلْ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ كَمَا سَيَأْتِي وَحَيْثُ صَحَّتْ كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَعَجَزَ عَنْهُ الثُّلُثُ لَمْ يُعْطَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْقَدْرِ الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ صُرِفَ إلَيْهِ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَلَا (إلَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إذَا أَذِنْ صَرْفٌ) أَيْ يُصْرَفُ إلَى الْمُكَاتَبِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ إلَى سَيِّدِهِ بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ قَالَ النَّوَوِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيَّ هَذَا إنْ كَانَ الْحَاصِلُ آخِرَ النُّجُومِ يَحْصُلُ الْعِتْقُ وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ صَرْفُهُ إلَى السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَدْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيُنَمِّيهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْق. اهـ. وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِي سَهْمِ الْغَارِمِ أَنَّ الدَّفْعَ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ أَوْلَى إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَافِيًا وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمُكَاتَبُ فِي الصَّرْفِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يُصْرَفُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ الْمَصْرُوفِ مِنْ النُّجُومِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِأَدَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَوْ) كَانَ الصَّرْفُ (قَبْلَ حُلُولِهِ) أَيْ النَّجْمِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ مُتَيَسِّرٌ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَارِمِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حُلُولُ دَيْنِهِ لِيَكُونَ مُحْتَاجًا إلَى وَفَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالِاعْتِنَاءِ بِالْحِرْصِ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْق وَرُبَّمَا يُعْجِزُ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ (فَإِنْ يَرِقَّ) الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الصَّرْفِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَيِّدِهِ كَأَنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ (أَوْ أُعْتِقَ) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ لَهُ أَوْ إبْرَائِهِ عَنْ النُّجُومِ أَوْ أَدَائِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ (يَغْرَمْ) الْمَصْرُوفَ إلَيْهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا أَخَذَهُ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِتْقِ بِالْمَأْخُوذِ فِيهِمَا، وَعَدَمِ حُصُولِ الْعِتْق فِي الْأُولَى فَلَمْ يَنْصَرِفْ الْمَأْخُوذُ فِيهِ وَمَتَى ضَمَّنَّاهُ الْبَدَلَ وَهُوَ رَقِيقٌ فَالضَّمَانُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ لَا رَقَبَتِهِ لِحُصُولِ الْمَالِ عِنْدَهُ بِرِضَى صَاحِبِهِ (لَا إذَا أَتْلَفَ) ذَلِكَ أَوْ تَلِفَ أَوْ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِمَا (قَبْلَ عِتْقِهِ) فَلَا يَغْرَمُهُ لِتَلَفِهِ عَلَى مَالِكِهِ مَعَ حُصُولِ الْعِتْقِ فَقَوْلُهُ (مَا أَخَذَا) مَفْعُولُ يَغْرَمُ وَهَلْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُنْفِقَ الْمَأْخُوذَ وَيُؤَدِّيَ النُّجُومَ مِنْ كَسْبِهِ؟ وَجْهَانِ أَقْيَسُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَلَوْ سَلَّمَ بَعْضَ الْمَالِ إلَى سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْ السَّيِّدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ لِلْمَقْبُوضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ مُتَعَيَّنٌ (السَّادِسُ الْغَارِمُ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ غَارِمٌ اسْتَدَانَ (إصْلَاحًا يَرَى) أَيْ لِإِصْلَاحٍ رَآهُ بَيْنَ النَّاسِ كَتَحَمُّلِ دِيَةِ قَتِيلٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ تَخَاصَمَ فِيهِ شَخْصَانِ أَوْ قَبِيلَتَانِ فَسَكَّنَ الْفِتْنَةَ بِذَلِكَ فَيُعْطَى (وَإِنْ غَنِيّ) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ أَيْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَلَوْ بِنَقْدٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا الْفَقْرَ فِيهِ لَقَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ إذَا فَرَّقَ الْمَالِكُ أَيْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ مَا ذُكِرَ بَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ بِقَوْلِهِ يُرْجَى إلَخْ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُصْرَفُ لَهُ) كَمَا فَسَّرَ بِهِمْ الْآيَةَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ (قَوْلُهُ: هُمْ صحيحو الْكِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقَّ أَيْ فَإِنْ صَرَفَ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً (قَوْلُهُ: وَإِنْ غِنَى) الظَّاهِرُ أَنَّ غِنَى يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ لِتَسْكِينِ آخِرِهِ لِلْوَزْنِ وَأَنَّهُ اسْمٌ فَهُوَ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ وَسُكِّنَ آخِرَهُ لِتَقْدِيرِ الْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لَا يُنَافِي احْتِمَالَ الْوَجْهَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ذِكْرُ الشَّارِحِ كَانَ لِبَيَانِ مَعْنَى غَنِيَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِهَا بَعْدَ إنْ (قَوْلُهُ: اسْتَدَانَ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَلَمْ يَسْتَدِنْ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَا قَدْ يُسَاوِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ جَعَلَا) أَيْ قَدْرُ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ جَعَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ هُنَا بِكَوْنِ الْإِعْطَاءِ بِقَدْرِهَا (قَوْلُهُ: حُلُولُ دَيْنِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَأَنْ اسْتَدَانَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِمُؤَجَّلٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا سم ع ش (قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي النُّجُومَ مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ مِمَّا يَكْتَسِبُهُ بَعْدُ وَلَيْسَ حَاصِلًا أَمَّا لَوْ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الزَّكَاةِ

وَنَصَّ عَلَى النَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ مَحِلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَثُرَا) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَغَارِمٌ) اسْتَدَانَ (لِنَفْسِهِ) مَا يَصْرِفُهُ فِي مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ قِرَى ضَيْفٍ (لَا مَأْثَمَا) أَيْ لَا إنْ اسْتَدَانَ لِمَأْثَمٍ أَيْ مَعْصِيَةٍ كَثَمَنِ خَمْرٍ وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَةٍ فَلَا يُعْطَى (وَإِنْ بَدَتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (تَوْبَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَّخِذُهَا ذَرِيعَةً وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى عِنْدَ تَوْبَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يُعْطَى كَالْخَارِجِ لِمَعْصِيَةٍ إذَا تَابَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ اسْتَدَانَ لِمَعْصِيَةٍ ثُمَّ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ أُعْطِيَ وَفِي عَكْسِهِ يُعْطَى أَيْضًا إنْ عَرَفَ قَصْدَ الْإِبَاحَةِ أَوْ لَا وَلَكِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ وَالْأُولَى مِنْ كَلَامِهِ وَارِدَةٌ عَلَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إنْ قَدَرَ اسْتَدَانَ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِلَّا وَرَدَتْ الثَّانِيَةُ، وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ (إنْ أَعْدَمَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ وَفَائِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لَمْ يُعْطَ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ إلَيْنَا فَاعْتُبِرَ عَجْزُهُ كَالْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ بِخِلَافِ الْغَارِمِ لِلْإِصْلَاحِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ لِحَاجَتِنَا إلَيْهِ لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ بِبَيْعِ مَلْبُوسِهِ أَوْ فِرَاشِهِ أَوْ مَرْكُوبِهِ أَوْ خَادِمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا لَكِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى كَسْبٍ يَفِي بِدَيْنِهِ أُعْطِيَ أَيْضًا. وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ (وَ) غَارِمٍ (لِلضَّمَانِ) لِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَيُعْطَى مَعَ بَقَائِهِ عَلَيْهِ (حَيْثُ عُسْرٌ عَمَّمَا) الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ وَيَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمَدِينِ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّائِنِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلدَّائِنِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَدِينِ لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ قَدْرُ الْمَدْفُوعِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبِ، وَيَجُوزُ الدَّفْعُ بِإِذْنِ الْمَدِينِ وَهُوَ أَوْلَى إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَافِيًا وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فَإِنْ أَيْسَرَ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يُعْطَ بِخِلَافِ الْغَارِمِ لِلْإِصْلَاحِ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ هُنَاكَ كُلِّيَّةٌ وَهُنَا جُزْئِيَّةٌ نَعَمْ إنْ أَعْسَرَ الضَّامِنُ وَحْدَهُ وَكَانَ ضَمَانُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ أُعْطِيَ لِعَدَمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْمَدِينِ، وَإِذَا وَفَّى الضَّامِنُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَدِينِ وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَوْ أَخَذَ سَهْمَهُ فَلَمْ يَصْرِفْهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى أُبْرِئَ مِنْهُ أَوْ قُضِيَ عَنْهُ أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ مَا أَخَذَهُ اسْتَرْجَعَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَسْتَرْجِعُ إذْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ دَيْنُهُ وَإِنَّمَا صَارَ لِآخَرَ كَالْحَوَالَةِ فَلَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ قَرْضٍ فَلَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى لَزِمَهُ دَيْنٌ صَارَ بِهِ غَارِمًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَالثَّانِي يَسْتَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمُسْتَسْلِفِ لَهُ قَبْلَ غُرْمِهِ وَهَذَا أَوْجَهُ (فَرْعٌ) لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا وَفَاءَ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْبَلَدِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَجْزِ (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ) فَبِمَاذَا يُعْرَفُ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ وَلَعَلَّهُ بِالْقَرَائِنِ وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قُدِّرَ صَرْفٌ وَرُدَّتْ الثَّانِيَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَارِمَ لِنَفْسِهِ لَا يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ بِمَا ذُكِرَ لَكِنْ فِي إطْلَا ق الْمَلْبُوسِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمَدِينِ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلدَّائِنِ إلَخْ) فَإِنْ دَفَعَ لَهُ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَيْسَرَ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ لَمْ يُعْطَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ مُوسِرٌ بِمُوسِرٍ فَلَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ الضَّمَانَ بِإِذْنٍ وَبِدُونِهِ وَفِي الثَّانِي وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إذَا غَرِمَ رَجَعَ أَنَّهُ يُعْطَى وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَظِيرَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِمُعْسِرٍ أَيْ أَوْ مُوسِرٍ مُلْتَزِمٍ بِمُعْسِرٍ أُعْطِيَ الْأَصِيلُ دُونَ الضَّامِنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَ) أَيْ الْغَارِمُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا وَجْهٌ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وم ر وَبِهِ يُقَيَّدُ الْغُرْمُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَةٍ) بِأَنْ كَانَ يَقْتَرِضُ مَعَ عَدَمِ رَجَاءِ وَفَائِهِ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْإِسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ غَيْرُ تَبْذِيرٍ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ رَجَاءِ إلَخْ أَيْ مَعَ جَهْلِ الدَّائِنِ بِحَالِهِ فَإِنْ قُلْت لَوْ أُرِيدُ هَذَا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْإِسْرَافِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَافِ هُنَا الزَّائِدُ عَلَى الضَّرُورَةِ أَمَّا الِاقْتِرَاضُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي وُجُوبِ الْبَيْعِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) إلَّا إذَا قَضَاهُ مِمَّا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ أَخْذِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ. اهـ. حَجَرٌ وَهَلْ يُقَالُ فِي هَذَا إنَّهُ غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ

مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ وَبِهَذَا يُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ لَوْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ بِبَلَدٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ صِنْفٍ إلَّا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ وَلَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ حَتَّى مَاتَ بَعْضُهُمْ انْتَقَلَ حَقُّهُ لِتَعَيُّنِهِ لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إلَى وَارِثِهِ. اهـ. وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ جَارٍ سَوَاءٌ وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ أَمْ لَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَّنِينَ الزَّائِدِينَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجْرِي فِيهِمْ إذَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ. نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا قَسَمَ الْإِمَامُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِيعَابُ مُطْلَقًا (وَأُعْطِيَا) أَيْ الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ (قَدْرَ وَفَّى دَيْنَيْهِمَا) الَّذِي عَجَزَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ لَهُمَا لِلْحَاجَةِ إلَى وَفَائِهِ فَلَوْ وَجَدَا مَا يَفِي بِبَعْضِ دَيْنِهِمَا لَمْ يُعْطَيَا إلَّا مَا يَفِي بِالْبَاقِي وَإِنَّمَا يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا (بِشَاهِدَيْنِ) بِدَيْنِهِ (أَوْ بِكَوْنِ الْخَصْمِ) وَهُوَ السَّيِّدُ وَرَبُّ الدَّيْنِ (قَدْ صَدَّقَهُ) عَلَيْهِ (أَوْ اسْتَفَاضَ) ذَلِكَ (فِي الْبَلَدْ) لِظُهُورِ الْحَقِّ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا تَقَدُّمُ دَعْوَى وَإِنْكَارٌ وَاسْتِشْهَادٌ بَلْ الْمُعْتَبَرُ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ (سَابِعُ الْأَصْنَافِ سَبِيلُ اللَّهِ) وَهُوَ (ذُو تَطَوُّعٍ بِالْغَزْوِ) وَفَسَّرَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مَنْ) أَيِّ غَازٍ (لَا يَأْخُذُ فَيْئًا) فَيُعْطَى (وَلَوْ لَمْ يَكُ ذَا) أَيْ الْمُتَطَوِّعُ بِالْغَزْوِ (فَقِيرًا) لِعُمُومِ الْآيَةِ أَمَّا الْمُرْتَزِقُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إعَانَتُهُ حِينَئِذٍ (وَفَرَسًا مُلِّكَ) أَيْ الْمُتَطَوِّعُ بِالْغَزْوِ (أَوْ أُعِيرَا) أَيْ مَلَّكَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَعَارَهُ لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ الْفَقِيرِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لَا يُعْطَى لِعَدَمِ بَقَاءِ حَاجَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ مَا نَقَلَهُ عَقِبَ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعْنِي مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْكَاتِبُ وَالْغَازِي وَابْنُ السَّبِيلِ أَخْذًا مِنْ فَرْقِهِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ) أَيْ بِمَوْتِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ تَعَيُّنِهِمْ بِالْبَلَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ اسْتَحَقُّوهَا مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَلَا يَضُرُّهُمْ حُدُوثُ عَيْنٍ وَلَا يُشَارِكُهُمْ قَادِمٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْته فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُزَادَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُزَادَ ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ الْمِلْكُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا اشْتَرَاهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَرْجِعُ أَوَّلًا لِقِيَامِ مَا اكْتَسَبَهُ مَقَامَ مَا أَخَذَهُ فَلَا يَرْجِعُ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: مِنْ صِنْفٍ) أَيْ كُلِّ الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ: وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَمْلِكُوهَا إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَصْرِ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ وَفِيمَا مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ بِأَنَّ الْمِلْكَ يُضَايَقُ فِيهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ مِنْ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ فَاشْتَرَطَ لِحُصُولِهِ عَدَمَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَقَلِّ مُسَمَّى الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنُ الدُّخُولِ فِيهَا بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ وَظَنُّهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عِنْدَ السُّهُولَةِ رِعَايَةً لِحَاجَاتِهِمْ إذْ لَا مُوجِبَ لِلتَّخْصِيصِ. وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِلْكَهُمْ لِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا الرُّءُوسِ لِلِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي ثَلَاثَةٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِكَلَامِ الشَّارِحِ وَمُوَافَقَتُهُ لِمَا أَجَابَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُخَالِفًا لِكَلَامِ الْمُهِمَّاتِ فَانْظُرْ الْحَاشِيَةَ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَفَّى بِهِمْ) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ وَكِسْوَةِ الْفَصْلِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: إذَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ وَهِيَ مُؤْنَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ. اهـ. أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ الِاسْتِيعَابُ) أَيْ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَحْوَجُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ أَوْ لَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسُدَّ مَسَدًا لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ التَّعْمِيمُ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا لَمْ يُوَفِّ لَكِنْ يَسُدُّ مَسَدًّا تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: وَفَرَسًا مَلَكَ أَوْ أُعِيرَا) وَمَا مَلَّكَ الْإِمَامُ لِلْغَازِينَ مِنْ مَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِأَنْ أَعْطَاهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ لَا يَسْتَرِدُّ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا فِي فَاضِلِ النَّفَقَةِ كَذَا نَقَلَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعَلَّلَ م ر اسْتِرْدَادَ فَاضِلِ النَّفَقَةِ مِنْ الْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ بِتَبَيُّنِ أَنَّهُمَا أُعْطِيَا فَوْقَ اسْتِحْقَا قِهمَا. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْمَرْكُوبِ وَالسِّلَاحِ نَعَمْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْ ق بَيْنَ الْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَيُعْطَى) وَيُفْتَقَرُ النَّقْلُ هُنَا لِلْحَاجَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ إنْ فَرَّقَ الْمَالِكُ أَمَّا الْإِمَامُ فَيَجُوزُ لَهُ النَّقْلُ (قَوْلُهُ:

وَأَرْصَدَهُ أَوْ وَقَفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (وَ) مَلَّكَهُ (النَّفَقَاتِ) الْكَافِيَةَ لَهُ وَلِعِيَالِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَإِقَامَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ لَا يُعْطَى لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ. وَاسْمُ الْغَازِي لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَأَكَّدُ بِهِ وَيُمَلِّكُهُ أَوْ يُعِيرُهُ الْمَلْبَسَ أَيْضًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي النَّفَقَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَأْكَلِ تُعَارُ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَ) مَلَّكَهُ أَوْ أَعَارَهُ (السِّلَاحِ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ مَا ذُكِرَ غَيْرُ النَّفَقَةِ وَفِي مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إعْطَاؤُهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ إذَا أَخَذَ وَلَمْ يَخْرُجْ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ خَرَجَ ثُمَّ مَاتَ بِالطَّرِيقِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْغَزْوِ أَوْ غَزَا وَرَجَعَ اُسْتُرِدَّ مَا أَخَذَ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَجَعَ وَمَعَهُ بَقِيَّةُ نَفَقَةٍ وَكَانَ قَدْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرًا يَسِيرًا فَلَا يُسْتَرَدُّ وَفِي مِثْلِهِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ يُسْتَرَدُّ؛ لِأَنَّ ادَفَعْنَا إلَى الْغَازِي لِحَاجَتِنَا وَقَدْ تَحَصَّلْنَا عَلَى الْغَرَضِ لَمَّا غَزَا. وَابْنُ السَّبِيلِ إنَّمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِحَاجَتِهِ وَقَدْ زَالَتْ (الْآخَرُ) مِنْ الْأَصْنَافِ وَهُوَ ثَامِنُهَا (ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ) سَفَرًا مُبَاحًا سَوَاءٌ أَنْشَأَهُ مِنْ مَحَلِّ الزَّكَاةِ أَمْ اجْتَازَ بِهِ فَيُعْطَى وَلَوْ كَسُوبًا أَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ (لَا) إنْ كَانَ (عَاصِيًا) بِسَفَرِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِمَامُ الْمُسَافِرَ لَا لِقَصْدِ صَحِيحٍ كَالْهَائِمِ وَإِنَّمَا يُعْطَى غَيْرُهُمَا (مَعْ عُسْرِهِ) بِمَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ أَوْ أَرْضَ مَالِهِ (مَا أَوْصَلَهْ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ أَرْضَ مَالٍ هُوَ لَهْ) مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ يَحْتَاجُهُمَا، وَيُعْطَى أَيْضًا لِرُجُوعِهِ إنْ أَرَادَهُ وَلَا مَالَ لَهُ بِمَقْصِدِهِ وَلِمُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ دُونَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا وَلَوْ شَغْلٌ يُتَوَقَّعُ زَوَالَهُ فَلَا يُعْطَى لَهَا بِخِلَافِ الْغَازِي كَمَا مَرَّ وَيُهَيَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرْكُوبٌ إنْ ضَعُفَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يَعْتَادُ مِثْلُهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا وَقْتَ الْخُرُوجِ بِحَيْثُ يُهَيِّئُ بِمَا يَأْخُذُهُ أَسْبَابَ سَفَرِهِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ فِي الْغَازِي يَجْرِي هُنَا عَلَى مَا أَشَرْت إلَيْهِ ثَمَّةَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ بِالْعَامِلِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَقْوَى لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مُعَاوَضَةً ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا. (لَا كَافِرٍ) أَيْ الزَّكَاةُ لِلْمَذْكُورِينَ لَا لِكَافِرٍ (مِنْهُمْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ لِمُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَيَّالُ وَالْحَمَّالُ وَالْحَافِظُ وَنَحْوُهُمْ كُفَّارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةً لَا زَكَاةً ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً أَوْ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (وَ) لَا (مَمْسُوسٍ بِرِقْ) وَلَوْ مُبَعَّضًا إلَّا الْمُكَاتَبَ كَمَا مَرَّ وَلَا بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ وَإِنْ اُسْتُعْمِلُوا فِي الزَّكَاةِ وَانْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ نَعَمْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُمْ الْإِمَامُ فِي الْحِفْظِ أَوْ النَّقْلِ فَلَهُمْ أُجْرَتُهُمْ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا يُعْطَاهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً لَا زَكَاةً وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ زَكَاةٌ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُسْتَدِلًّا بِآيَةٍ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْجِرُوا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذَهُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ) صَنِيعُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِرْدَادِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مَلَّكَهُ لَهُ كَمَا فِي الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ تَمْلِيكَهُ إيَّاهُمَا إذَا رَآهُ أَوْ لَا وَفِي تَكْمِلَةِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ أَيْ الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِلْكًا أَيْ إنْ أَعْطَى الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ. وَبِهِ وَصَرَّحَ الْفَارِقِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي فَاضِلِ النَّفَقَةِ. اهـ. وَفِيهَا أَيْضًا فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيُهَيَّأُ لَهُ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ مَا نَصُّهُ أَفْهَمَ سِيَاقُهُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ مِنْهُمَا إذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّئُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُمَا جَمِيعَ ذَلِكَ أَيْ الْمَرْكُوبِ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ إذَا عَادَ وَمَحِلُّهُ فِي الْغَازِي إنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إذَا رَآهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ عُسْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُعْطَى أَيْ مَعَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ نَعَمْ إنْ وَجَدَ الثَّانِي مَنْ يُقْرِضُهُ لَمْ يُعْطَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَوَقَعَ لِابْنِ كَجٍّ مَا يُخَالِفُ النَّصَّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِلنَّصِّ الْمَذْكُورِ. وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ مِنْ أَنَّهُ يُعْطَى وَإِنْ وَجَدَ مُقْرِضًا وَكَانَ مَالُهُ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِشُغْلٍ يَتَوَقَّعُ زَوَالَهُ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَتَوَقَّعُ أَنَّهُ يُعْطَى إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لَا كَافِرٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَنْ يَئُولُ إلَيْهِ الْمَالُ لَوْ دَفَعَ لِلْكَافِرِ مُسْلِمًا كَأَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ الْمَكَاتِبُ أَوْ رَبُّ الدَّيْنِ مُسْلِمًا وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَدِينُ كَافِرًا، بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ يُعْطَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً) قَوْلُهُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَحْضُ زَكَاةٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فَقْدُهُ فِي بَلَدٍ لِلزَّكَاةِ إلَخْ) هِيَ بَلَدُ الْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ نَعَمْ هَذَا الْحُكْمُ ظَاهِرٌ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ وَأَمَّا إذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَكْفِي الْفَقْدُ فِي بَلَدِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُسَوِّغُ لَهُ النَّقْلَ كَذَا بَحَثَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: كَفَقِيرٍ غَازٍ) فَلَا يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ إلَّا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ الْفَيْءِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ بِهِمَا كَمَا مَرَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُحَلُّ مَنْعِ الْأَخْذِ بِصِفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ زَكَاةً وَاحِدَةً أَمَّا إذَا أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ أُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى فَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ) فِي ق ل يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ نُزْهَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحَاصِلُ مَا فِي م ر وع ش أَنَّهَا إنْ كَانَتْ النُّزْهَةُ هِيَ الْحَامِلَةُ عَلَى السَّفَرِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ لَا يُعْطَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الْحَامِلَةُ أَوْ كَانَتْ لَكِنْ لِغَرَضٍ كَتَقْلِيلِ مَرَضِهِ أُعْطِيَ. اهـ. وَهُوَ فِي الرَّشِيدِيِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْخُرُوجِ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدْ لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَ أُهْبَةً وَلَا رُفْقَةً اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ وَلَوْ عَادَ الْغَازِي بَعْدَ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِلَادَ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُقَاتِلْ مَعَ قُرْبِ الْعَدُوِّ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا بَقِيَ. اهـ. م ر وق ل (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَأَنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً) أَيْ مَحْضَةً سم

الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا مَا ذُكِرَ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَامِلًا أَوْ عَوْنًا لِيَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْعِمَالَةِ أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا لِلنَّقْلِ وَالْحِفْظِ وَالرَّعْيِ وَالْكَيْلِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ يَعْمَلَانِ فِيهَا بِالْأُجْرَةِ (وَلَا) يُعْطَى وَاحِدٌ مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ (نَصِيبَيْنِ لِوَصْفَيْ مُسْتَحِقْ) اجْتَمَعَا فِيهِ مِنْ أَوْصَافِ الِاسْتِحْقَاقِ كَفَقِيرٍ غَازٍ بَلْ مَا يَخْتَارُ مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ التَّغَايُرَ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ فَقِيرًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً أَمْ زَكَاةً إنْ قُلْنَا أُجْرَةً جَازَ أَخْذُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ. وَفِيهَا عَنْ الشَّيْخِ نَصْرِ الْمَقْدِسِيَّ إذَا قُلْنَا لَا يُعْطَى إلَّا بِوَصْفٍ وَاحِدٍ فَأَخَذَ الْفَقِيرُ الْغَارِمُ بِالْفَقْرِ أَوْ بِالْغُرْمِ وَأَخَذَهُ غَرِيمُهُ بِدَيْنِهِ فَإِنْ بَقِيَ فَقِيرًا أُعْطِيَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُحْتَاجٌ. اهـ. يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ إعْطَائِهِ بِوَصْفَيْنِ إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ خِلَافُهُ لَكِنْ الزَّرْكَشِيُّ قَيَّدَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ بِمَا إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً وَالْأَذْرَعِيُّ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ الشَّيْخِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَسَهْمُ مَفْقُودٍ) مِنْ الْأَصْنَافِ أَوْ مِنْ آحَادِ صِنْفٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ (وَلَوْ) كَانَ فَقْدُهُ (فِي بَلَدِ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ فِي آخَرَ يُعْطَى (لِمَنْ بَقُوا) مِنْ الْأَصْنَافِ فِي الْأُولَى وَمِنْ الصِّنْفِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ وَلِأَنَّ عَدَمَ الشَّيْءِ بِمَوْضِعِهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ كَمَا فِي عَدَمِ الْمَاءِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ وَلَوْ فَضُلَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْ كِفَايَتِهِ وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْهَا لَمْ يُنْقَلْ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ بَلْ يُرَدُّ إلَى مَنْ نَقَصَ سَهْمُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ جَعْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ نَقْلُهُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ الْآخَرُ نُقِلَ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالنَّقْلُ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ إلَى غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (غَيْرُ جَيِّدٍ) أَيْ حَرَامٌ عَلَى الْمَالِكِ لِمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ، وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَالنَّقْلُ مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ الْمِلْكِ إلَى آخِرِهِ (وَاسْتُوْعِبُوا) أَيْ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ عِنْدَ وُجُودِهِمْ بِالزَّكَاةِ وُجُوبًا إنْ قَسَّمَهَا الْإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ أَوْ قَسَمَهَا الْمَالِكُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْبَاقِينَ نَعَمْ يَسْقُطُ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ إنْ قَسَمَ الْمَالِكُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ عَنْ رَاوِيَةِ الْحَنَّاطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ (وَجَازَ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يَكْتَفِيَا بِعَامِلٍ) وَاحِدًا إذَا حَصَلَ بِهِ الْغَرَضُ (وَ) جَازَ لِلْمَالِكِ حَيْثُ قَسَمَهَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ عَادَةً لِكَثْرَتِهَا أَوْ لِقِلَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمَنْ بَقَوْا) أَيْ إنْ لَمْ تَكْفِهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَإِلَّا نَقَلَ كَمَا سَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمَرْدُودِ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ بِنَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَقِبَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَكَيْفَ قَالَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ وَجَبَ أَنْ يُكَمِّلَ بِالْبَا قَيْءٍ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ فَكَيْفَ أَيْضًا قَالَ مَا ذَكَرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَرْدُودِ كَانَ الْبَاقِي زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ. فَيَجِبُ نَقْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ وَالْبَاقُونَ مِمَّنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ لَمْ يَسْتَغْنُوا بِمَا يَخُصُّهُمْ فَيُقْسَمُ الْبَاقِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا إلَخْ) أَيْ بِأُجْرَةٍ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ فَتَكُونُ لَهُمْ أُجْرَةٌ وَلِدَافِعِهَا زَكَاةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِوُقُوعِهَا عَنْ الزَّكَاةِ بِقَبْضِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ قَامَ مَقَامَ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الْمَفْقُودِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: نَصِيبُ بَعْضِهِمْ) أَيْ صِنْفٌ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ: وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ أَيْ صِنْفٌ آخَرَ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: لَمْ يَنْتَقِلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَيْضًا لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ لِذَلِكَ الصِّنْفِ فِي بَلَدٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ) أَيْ بَعْضِ أَقَلَّ مِمَّا يَخُصُّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَقُسِّمَ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِ مَنْ بِالْبَلَدِ لِاحْتِيَاجِ الْآخَرِينَ (قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْمَالِكِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ وَكَذَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَّلَانِ وَكَذَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ انْحَصَرُوا وَفَّى بِهِمْ الْمَالَ. فَقَوْلُهُ: لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا. اهـ. قَالَ م ر وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ أَيْ عَلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَيَسَّرْ إلَخْ) فَإِنْ يَتَيَسَّرْ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ فَكَالْإِمَامِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ ق ل

الْمَالِ أَنْ يَكْتَفِيَ (بِثَلَاثَةٍ هِيَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ (مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) لَا بِأَقَلَّ مِنْهَا عَمَلًا بِأَقَلِّ الْجَمْعِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ فِي الْآيَةِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَلَا عَدَدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ عَدَدٍ. فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ اسْتِيعَابُهُمْ بِأَنْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَوْ زَادُوا عَلَيْهَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالَ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ أَمَّا إذَا قَسَمَهَا الْإِمَامُ فَيَجِبُ الِاسْتِيعَابُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَعَذُّرِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَآخَرِينَ بِنَوْعٍ وَأَنْ يُعْطِيَ زَكَاةً وَاحِدً لِوَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَالزَّكَاةِ الْوَاحِدَةِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَا تَكْمِلَةٌ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (التَّفْضِيلُ فِي آحَادِ) كُلِّ (صِنْفٍ) بِأَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ فَإِنْ تَفَاوَتَتْ اُسْتُحِبَّ التَّفَاوُتُ بِقَدْرِهَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِفُقَرَاءِ بَلَدٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لَهُمْ عَلَى التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَقِيرٌ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ لَهُمْ عَلَى التَّعْيِينِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنُوا لِفَقْدِ غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مُسْتَحِقٌّ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بَلْ تُنْقَلُ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى أَمَّا الْإِمَامُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَلَزِمَهُ التَّسْوِيَةُ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فَلَا يُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فِيهِمَا وَحَيْثُ لَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ فَالْمُتَوَطِّنُ أَوْلَى مِنْ الْغَرِيبِ؛ لِأَنَّهُ جَارٍ وَخَرَجَ بِالْآحَادِ الْأَصْنَافُ فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ لِانْحِصَارِهِمْ وَلِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ التَّسْوِيَةَ إلَّا الْعَامِلَ فَلَا يُزَادُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْضُلْ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْ كِفَايَتِهِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ بِصِنْفٍ ضَمِنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ قَدْرَ سَهْمِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ أَخَلَّ بِهِ الْمَالِكُ ضَمِنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ النَّظْمِ مِنْ الْإِيهَامِ لِاخْتِصَاصِ امْتِنَاعِ النَّقْلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَجَوَازِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْآحَادِ بِالْمَالِكِ وَاخْتِصَاصِ الِاسْتِيعَابِ بِالْإِمَامِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (إنْ مُزَكٍّ يَصْرِفْ) لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ إلَى الْكُلِّ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ رُجُوعُهُ إلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْمَالِكِ (وَإِنْ عَلَى شَخْصَيْنِ) مِنْ صِنْفٍ (يَقْتَصِرْ) أَيْ الْمَالِكُ مَعَ وُجُودِ ثَالِثٍ (فَلَا غُرْمَ) عَلَيْهِ (سِوَى أَقَلِّ مَا تُمُوِّلَا) لِثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ وَقِيلَ يَغْرَمُ ثُلُثَ نَصِيبِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ غَرِمَ لِاثْنَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَقَلُّ مَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِمَا (وَالنَّقْلُ) لِلزَّكَاةِ (مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ الْمِلْكِ) عِنْدَ وُجُوبِهَا (فِي) زَكَاةِ (فُطْرَةٍ وَ) مِنْ مَوْضِعِ (الْمَالِ) عِنْدَ وُجُوبِهَا. (فِيمَا زُكِّيَ) مِنْهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَوْ قَرِيبًا مَعَ وُجُودِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ فَإِنْ زَادَ الْبَاقِي عَلَى كِفَايَتِهِمْ نَقَلَ الزَّائِدَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا الْعَامِلَ إلَخْ) دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ الْمُؤَلَّفَةُ لَكِنْ قَدْ سَلَفَ أَنَّ الَّذِي يُعْطَوْنَهُ رَاجِعٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ سَهْمٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَقُدِّرَ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْهُ بِحَسَبِ رَأْيِ الْإِمَامِ إنْ رَأَى الْكُلَّ دَفَعَ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ رَدَّهُ عَلَى غَيْرِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَى شَخْصَيْنِ مِنْ صِنْفٍ يَقْتَصِرُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَهَذَا يُشْكِلُ إذَا انْحَصَرُوا فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُجَابُ بِأَنَّ مَحِلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ أَوْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْحِصَارِهِمْ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَوَائِجِهِمْ وَيَمْنَعُ قَوْلَهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَفَاضَلُوا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُوَافِقُ جَوَابَ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَعْطَى أَيْ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ مَوْجُودٌ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّلَاثَةُ مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْآحَادِ (قَوْلُهُ: سِوَى أَقَلِّ مَا تَمَوَّلَا) فَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ مَحْمُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ عَلَى الْجَوَازُ مَعَ الْإِمْكَانِ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. كَمَا اعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ إنْ اسْتَوَتْ حَاجَاتُهُمْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: حَاجَاتُهُمْ) أَيْ النَّاجِزَةُ وَهُوَ مُؤْنَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْغَرِيبِ) أَيْ الْكَائِنِ بِالْبَلَدِ وَقْتَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ فِيهِمْ) وَلَا يُجْزِئُ الزَّائِدُ فَيُسْتَرَدُّ (قَوْلُهُ: بِصِنْفٍ) أَمَّا لَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ فَيَضْمَنُ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا مَا كَانَ يَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ مَا كَانَ يَخُصُّهُ لِمِلْكِهِ لَهُ. وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْإِمَامُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ مَعَ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ أَخَلَّ بِهَا أَجْزَأَ وَإِنْ حَرُمَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ) أَيْ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا ضَمِنَ فِي مَالِهِ قَالَهُ ق ل وَقَالَ ع ش إنَّهُ يَبْقَى إلَى أَنْ تُوجَدَ زَكَاةٌ أُخْرَى فَيُؤَدِّيَ مِنْهَا اهـ وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّاشِيِّ (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَنْ بِالْمَوْضِعِ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَيَشْمَلُ إعْطَاءَهَا لِمَنْ جَاءَهُ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا جَازَ إعْطَاؤُهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ) ضَابِطُهُ

الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ (لَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ) قَالُوا لِخَبَرِ مُعَاذٍ وَلِأَنَّ نَقْلَهَا يُوحِشُ أَصْنَافَ الْبَلَدِ بَعْدَ امْتِدَادِ أَطْمَاعِهِمْ إلَيْهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ فُطْرَتُهُ فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهَا صَدَقَةُ الْبَدَنِ هَذَا إنْ نَقَلَهَا الْمُزَكِّي فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِبَلَدَيْنِ وَكَانَ فِي تَفْرِقَةِ زَكَاةِ كُلِّ طَائِفَةٍ بِبَلَدِهَا تَشْقِيصٌ كَأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً بِكُلِّ بَلَدٍ عِشْرِينَ فَالْأَصَحُّ جَوَازُ إخْرَاجِ شَاةٍ فِي أَحَدِهِمَا حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ (وَ) النَّقْلُ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. (فِي التَّكْفِيرِ يُسْقِطُ) الْفَرْضَ (وَ) كَذَا (فِي الْإِيصَاءِ) لِصِنْفٍ (وَالْمَنْذُورِ) إذْ الْأَطْمَاعُ لَا تَمْتَدُّ إلَيْهَا امْتِدَادَهَا إلَى الزَّكَاةِ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ وَمَحَلُّهُ فِيهَا وَفِي اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا إذَا لَمْ يَنُصَّ رَبُّ الْمَالِ عَلَى بَلَدِ (كَذَا) نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِهَا إلَى بَلَدٍ أَقْرَبَ إلَيْهَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ (إذَا الْأَصْنَافُ جَمْعًا) بِمَعْنَى جَمِيعًا (عُدِمُوا فِي بَلَدٍ) لَهَا (وَالنَّقْلُ) لَهَا حِينَئِذٍ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَلَدِهَا (يَلْزَمُ) قَالَ الْقَاضِي بِخِلَافِ دِمَاءِ الْحَرَمِ إذَا فُقِدَ مَسَاكِينُهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لَهُمْ كَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى مَسَاكِينِ بَلَدٍ فَعُدِمُوا وَيُفَارِقُ الزَّكَاةَ إذْ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِ الْبَلَدِ وَالتَّصْرِيحُ بِلُزُومِ النَّقْلِ زَادَهُ النَّاظِمُ أَمَّا لَوْ عُدِمُوا مِنْ الْبَلَدِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُحْفَظُ حَتَّى يُوجَدُوا أَوْ يُوجَدَ بَعْضُهُمْ. وَ (أَهْلُ الْخِيَامِ) الَّذِينَ يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ وَلَا اسْتِقْرَارَ لَهُمْ (الْمُسْتَحِقُّ) لِلزَّكَاةِ (مِنْهُمْ مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) مِنْ الْأَصْنَافِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مُسْتَحِقٌّ (يُحَتَّمُ نَقْلٌ) أَيْ يَجِبُ نَقْلُهَا (لِأَدْنَى) أَيْ أَقْرَبِ (بَلَدٍ) إلَيْهِمْ وَيُعْتَبَرُ (ذَا الْأَمْرُ) أَيْ كَوْنُ الْبَلَدِ أَقْرَبَ (عِنْدَ الْوُجُوبِ) لِلزَّكَاةِ. (فَإِنْ اسْتَقَرُّوا) بِمَوْضِعٍ وَرُبَّمَا انْتَقَلُوا عَنْهُ وَعَادُوا إلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَاءٍ وَمَرْعَى (يُصْرَفْ) أَيْ الْوَاجِبُ جَوَازًا (إلَى مَنْ دُونَ قَدْرِ) مَسَافَةِ (الْقَصْرِ) مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَلِهَذَا عُدَّ مِثْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَاضِرِيهِ. وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي الْإِقَامَةِ وَالظَّعْنِ أَوْلَى لِشِدَّةِ جِوَارِهِمْ (وَحُكْمُ كُلِّ حِلَّةٍ فِي الْبَرِّ كَقَرْيَةٍ) فِي مَنْعِ النَّقْلِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهَا (بِشَرْطِ الِانْقِطَاع) أَيْ (تَمَيُّزٌ) لِإِحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى (بِالْمَاءِ وَالْمَرَاعِي) وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالصَّدَقَاتِ) أَيْ نِعَمُهَا (سِمْ) نَدْبًا (بِلِلَّهِ) أَوْ بِزَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (وَفِي أَنْعَامِ فَيْءٍ) وَغَيْرِهَا كَخَيْلِهِ (بِصَغَارٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ أَيْ الذُّلِّ أَوْ بِجِزْيَةٍ (عَرِّفْ) أَيْ سَمِّ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ أَنَسٍ غَدَوْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ وَبِيَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ» وَيُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا وَفَائِدَتُهُ تَمْيِيزُهَا عَنْ غَيْرِهَا وَأَنْ يَرُدَّهَا وَاجِدُهَا لَوْ شَرَدَتْ أَوْ ضَلَّتْ وَيُجْعَلُ مِيسَمُ الْغَنَمِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْبَقَرِ. وَمِيسَمُ الْبَقَرِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِيسَمَ الْحُمُرِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْخَيْلِ، وَمِيسَمُ الْخَيْلِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْبِغَالِ وَالْبَقَرِ، وَمِيسَمُ الْبِغَالِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَيَكُونُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالُوا لِخَبَرِ مُعَاذٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِيهِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ مَنْعُ دَلَالَةِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ فُقَرَاءَ غَيْرِ الْبَلَدِ يَصِحُّ إضَافَتُهُمْ إلَى أَهْلِهَا إذْ تَقُولُ الْفُقَرَاءُ الْمُضَافُونَ شَامِلُونَ لِغَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُمْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: سَقَطَ الْفَرْضُ) هَلْ وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِتَمَامِ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) مَا ضَابِطُ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ هَلْ هِيَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ كَالْآتِي فِي الْقِسْمِ الْآتِي أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ لَا يُفِيدُ بَيَانَ الْأَلْطَفِ مِنْ يُسَمِّي الْبِغَالَ وَالْبَقَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَجُوزَ فِيهِ الْقَصْرُ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ إلَخْ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ مُسْتَحِقُّو الْبَلَدِ وَإِلَّا فَهُمْ بِمُجَرَّدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا يُورَثُ عَنْهُمْ فَكَيْفَ تُنْقَلُ لِغَيْرِهِمْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الشَّافِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ) مِثْلُهُ الْعَامِلُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَّقْلِ أَوْ فِي الْأَخْذِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّفْرِقَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ فِيهِ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَلِذَا كَانَ مَكْرُوهًا فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا شَائِعًا لَمْ يُكْرَهْ وَكَذَا إنْ دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ أَخْرَجَ بِكُلِّ بَلَدٍ شَاةً وَيَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا كَبَعِيرِ الزَّكَاةِ. اهـ. ق ل وم ر وع ش (قَوْلُهُ: مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِغَيْرِهِ مَا دَامَ مَوْجُودًا (قَوْلُهُ: جَوَازًا) يُفِيدُ جَوَازَ الصَّرْفِ لِمَنْ دُونَ تِلْكَ الْمَسَافَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبِ مِنْهُ وَفِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَقْيِيدُهُ بِفَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ لِجَعْلِهِ مِنْ النَّقْلِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ التَّصْرِيحَ بِمَا فِي الشَّرْحِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ اسْتَقَرُّوا فَمُسْتَحِقُّهُمْ مَنْ هُوَ مِنْ الْمُزَكِّي إلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِجِزْيَةٍ) أَيْ فِي نِعَمِ الْجِزْيَةُ مِنْ الْفَيْءِ (قَوْلُهُ: غَيْرُهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ لِلْفَيْءِ أَوْ الزَّكَاةِ أَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. عَنَانِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّفْضِيلِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْفَيْءِ وَالزَّكَاةِ وَسْمُهُ لِحَاجَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لَهُ؛ لِأَنَّ وَسْمَ غَيْرِ مَالِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ لِلْحَاجَةِ جَائِزٌ

عَلَى مَوْضِعٍ صَلْبٍ لَا يَكْثُرُ الشَّعْرُ عَلَيْهِ كَالْأُذُنِ فِي الْغَنَمِ وَالْفَخِذِ فِي غَيْرِهَا وَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لُعِنَ فَاعِلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ الْوَسْمُ بِاَللَّهِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ تَنْمَعِكُ بِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْيِيزُ لَا الذِّكْرُ وَالْمُرَادُ بِالْفَيْءِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْغَنِيمَةَ (فَرْعٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ يَجُوزُ الْكَيُّ إذَا دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ نَفْسُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ كَالرَّافِعِيِّ وَيَجُوزُ خِصَاءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي صِغَرِهِ لِطِيبِ لَحْمِهِ لَا فِي كِبَرِهِ وَلَا مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (وَصَدَقَاتُ النَّفْلِ) سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ» وَخَبَرِ «لِيَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلِيَتَصَدَّقَ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلِيَتَصَدَّقَ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَخَبَرِ «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَهِيَ (فِي الْإِسْرَارِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ فِي السِّرِّ (أَوْلَى) مِنْهَا فِي الْجَهْرِ. (وَفِي قَرِيبِهِ) وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ (وَالْجَارِ وَشَهْرِ صَوْمٍ) أَيْ رَمَضَانَ أَوْلَى مِنْهَا فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 271] الْآيَةَ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي خَبَرِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَدْرِي شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ» وَلِخَبَرِ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَاتِ فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ وَتَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ أَيْضًا عِنْدَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَفِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْكُسُوفِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ وَفِي الْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَأَعْمَامٍ وَأَخْوَالٍ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَأُلْحِقَ بِهِمْ الزَّوْجَانِ ثُمَّ بِذِي رَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَأَوْلَادِ الْعَمِّ وَالْخَالِ ثُمَّ مَحْرَمٍ بِالرَّضَاعِ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ الْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى ثُمَّ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ جَارٍ أَقْرَبُ ثُمَّ أَبْعَدُ وَيُقَدَّمُ قَرِيبٌ بَعُدَتْ دَارُهُ عَلَى جَارٍ أَجْنَبِيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجَ الْبَلَدِ فَيُقَدَّمُ الْأَجْنَبِيُّ وَيَقْصِدُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ أَشَدَّهُمْ لَهُ عَدَاوَةً لِيَتَأَلَّفَ قَلْبُهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ سُقُوطِ الرِّيَاءِ وَكَسْرِ النَّفْسِ وَقَضِيَّةُ مَا صَحَّحُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَشْمَلُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادَ عَدَمُ دُخُولِهِمْ فِي لَفْظِ الْقَرِيبِ هُنَا وَأَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ لَمَّا فَصَلُّوا ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوهُمْ وَإِنَّمَا قَالُوا يَبْدَأُ بِذِي الرَّحِمِ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ إلَى آخِرِهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فَإِنْ قُلْت مَا قَالَهُ يُخَالِفُ إطْلَاقَهُمْ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْقَرِيبِ أَوْلَى وَإِنْ لَزِمَ الْمُتَصَدِّقَ نَفَقَتُهُ قُلْت لَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْقَرِيبَ لَا يَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ فَالْمُرَادُ بِمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ الْأَصْلُ الْعَالِي وَالْفَرْعُ السَّافِلُ هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَلْ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ التَّصَدُّقُ بِالرَّدِيءِ وَبِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ الصَّدَقَةِ بِالْقَلِيلِ احْتِقَارًا لَهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَدْفَعَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَتَأَكَّدُ بِالْمَاءِ وَيَحْرُمُ الْمَنُّ بِهَا فَإِذَا مَنَّ بِهَا بَطَلَ ثَوَابُهَا. (وَالْمَدِينُ وَاَلَّذِي لَهُ مُمَوَّنُ) يُمَوِّنُهُ وُجُوبًا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَبْلَ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ (مَا اُسْتُحِبَّتْ مِنْهُ ذِي) أَيْ صَدَقَةِ النَّفْلِ تَقْدِيمًا لِلْأَهَمِّ وَلِأَنَّ «رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ الْوَسْمُ بِاَللَّهِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُعَظَّمًا لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا وَرَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمَ أَنَّ الْحُرُوفَ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْرُ مُحْتَرَمَةٍ وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهَا الِاحْتِرَامُ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ فَكَمَا أَنَّ الْقَصْدَ أَخْرَجَ الْكَلِمَاتِ عَنْ كَوْنِهَا قُرْآنًا مَعَ وُجُودِ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَتَأْلِيفِ كَلِمَاتِهِ فَلِمَ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ أَحْرُفُ الْجَلَالَةِ وَيَسْلُبُهَا الدَّلَالَةَ الْآنَ عَلَى الذَّاتِ الشَّرِيفَةِ وَتُمْحَضُ هَذِهِ الْحُرُوفُ لِلتَّمْيِيزِ وَإِنْ كَانَتْ بِصُورَةِ الِاسْمِ كَمَا أَنَّ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةَ بِصُورَةِ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْيِيزُ لَا الذِّكْرُ) كَمَا جَازَ لِلْجُنُبِ الْقِرَاءَةُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْإِسْرَارِ أَوْلَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَظْهَرَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ لِيُقْتَدَى بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَأَذَّى الْآخِذُ بِهِ فَإِنْ تَأَذَّى بِهِ فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إلَيْهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِيهَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا غَالِبًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَفِي كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَصَدَّقَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ تَحَرَّى بِصَدَقَتِهِ مِنْ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الشُّهُورِ رَمَضَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ مَا لَهُمَا فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ) وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا ضَرْبُ الْآدَمِيِّ عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ مِزَاحًا كَمُلَاعَبَةِ طِفْلٍ بِذَلِكَ. اهـ. م ر وع ش بِزِيَادَةِ الْمِثَالِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْآدَمِيِّ لِذِكْرِ الْإِجْمَاعِ أَمَّا وَجْهُ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي وَسْمِهِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ. اهـ. ع ش أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي صِغَرِهِ) أَيْ عُرْفًا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ) إلَّا إنْ كَانَ غَيْرُهُ أَحْوَجَ وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِهِ مِمَّنْ يَأْتِي ق ل (قَوْلُهُ: أَشَدُّهُمْ) فَهُوَ أَوْلَى مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّ إعْطَاءَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى زِيَادَةِ الضَّرَرِ ع ش (قَوْلُهُ: مَا اُسْتُحِبَّتْ إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَهَمِّيَّةَ الدَّيْنِ إنَّ لَمْ تَقْتَضِ الْحُرْمَةَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَقْتَضِي طَلَبَ عَدَمِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ هَذَا فِي شَيْءٍ لَوْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ لَدَفَعَهُ فِي الدَّيْنِ

[الصدقة لغني وكافر]

بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَقَالَ خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ إلَى أَنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَهَا وَرَمَاهُ بِهَا رَمْيَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ وُجُوهَ النَّاسِ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَمَا قَالَهُ النَّاظِمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْأَصَحَّ تَحْرِيمُهَا إذَا لَمْ يَرْجُ لِذَلِكَ وَفَاءً؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَلَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ فَإِنْ رَجَا وَفَاءَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَاسْتَنَدَ ذَلِكَ إلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّصَدُّقِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ خَبَرُ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ فَأَطْعَمَهُ قُوتَ صِبْيَانِهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصَدَقَةٍ بَلْ ضِيَافَةٌ وَالضِّيَافَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَضْلُ عَنْ عِيَالِهِ وَنَفْسِهِ لِتَأَكُّدِهَا وَكَثْرَةِ الْحَثِّ عَلَيْهَا حَتَّى أَنَّ جَمَاعَةً أَوْجَبُوهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إلَى الْأَكْلِ وَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ لِأُمِّهِمْ نَوِّمِيهِمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَطْلُبُوا الْأَكْلَ عَلَى عَادَةِ الصِّبْيَانِ فِي الطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَمَّا التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِمُؤْنَةِ نَفْسِهِ فَصَحِيحٌ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ تَحْرِيمُهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَالْمُحْتَاجِ لَا يَتَصَدَّقُ بِكُلِّ مَالِهِ وَهِيَ مُجْمَلَةٌ فَفَصَّلَهَا النَّاظِمُ بِمَا تَقَدَّمَ مَعَ قَوْلِهِ (وَأَوْجُهٌ فِي كُلِّ مَا عَنْ ذَا) أَيْ وَفِي اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِهِ بِكُلِّ مَا (فَضَلْ) عَمَّا يَحْتَاجُهُ لِدَيْنِهِ وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ أَوْجَهُ (أَصَحُّهَا نَعَمْ إنْ الضِّيقُ احْتَمَلْ) أَيْ صُبِرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُكْرَهُ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ الظَّاهِرُ وَالثَّانِي يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالثَّالِثُ لَا يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا لِخَبَرِ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وَالْقَائِلُ بِالْأَصَحِّ يَقُولُ قَوْلُهُ: عَنْ ظَهْرِ غِنًى أَيْ غِنَى النَّفْسِ وَصَبْرِهَا عَلَى الْفَقْرِ أَمَّا التَّصَدُّقُ بِبَعْضِهِ فَمُسْتَحَبٌّ قَطْعًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَحْتَاجُهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةٍ لِيَوْمِهِ وَكِسْوَةٍ لِفَصْلِهِ لَا مَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ فَقَطْ وَلَا مَا يَلْزَمُهُ فِي سَنَةٍ بِأَنْ يَدَّخِرَ قُوَّتَهَا وَيَتَصَدَّقَ بِالْفَاضِلِ (خَاتِمَةٌ) تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنْهَا وَيُكْرَهُ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهَا وَفِي الْبَيَانِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا مُظْهِرًا لِلْفَاقَةِ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ حُمِلَ «قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالضِّيَافَةُ لَا يَشْتَرِطُ فِيهَا الْفَضْلُ إلَخْ) الْوَجْهُ الِاشْتِرَاطُ كَالصَّدَقَةِ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَصْلٌ لَوْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ وَعَنْ دَيْنِهِ مَالٌ وَهُوَ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَافَةِ اُسْتُحِبَّ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِعِيَالِهِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لِدَيْنِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ حُصُولُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَصْبِرْ كُرِهَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا مَا يَكْفِيهِ لِيَوْمِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ لَا مَا يَكْفِيهِ فِي الْحَالِ فَقَطْ وَلَا مَا يَكْفِيهِ فِي سَنَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَصْبِرْ كُرِهَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَا صَحَّحَهُ فِيهَا مِنْ عَدَمِ التَّحْرِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَبَرَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ التَّصَدُّقَ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي هِبَةِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ قَلَّ كَجَدِيدٍ بِخِلَافِ نَحْوِ رَغِيفٍ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَجَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالتَّصَدُّقِ حَالًا بَلْ قَدْ يُسَنُّ نَعَمْ إنْ وَجَبَ أَدَاؤُهُ فَوْرًا لِطَلَبِ صَاحِبُهُ لَهُ أَوْ لِعِصْيَانِهِ بِسَبَبِهِ مَعَ عَدَمِ رِضَا صَاحِبِهِ بِالتَّأْخِيرِ حَرُمَتْ الصَّدَقَةُ قَبْلَ وَفَائِهِ مُطْلَقًا أَيْ لَهُ جِهَةٌ ظَاهِرَةٌ يَرْجُو الْوَفَاءَ مِنْهَا أَوْ لَا. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُبَاحُ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ إلَّا بِمَا فَضَلَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ لِلدَّيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَضْلُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ لِتَضَرُّرِهِمْ ضَرَرًا لَا يُطَاقُ عَادَةً. اهـ. حَجَرٌ أَيْ وَمَعَ هَذَا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الضِّيَافَةَ كَالصَّدَقَةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالضِّيَافَةُ كَالصَّدَقَةِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِمَا يَحْصُلُ بِهِ أَدْنَى ضَرَرٍ لَهُ أَوْ لِمُمَوَّنِهِ أَيْ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي وُجُوبِهَا. اهـ. بِزِيَادَةٍ مِنْ م ر (قَوْلُهُ: عَدَمَ اسْتِحْبَابِهِ) حُمِلَ عَلَى مَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَحَمَلَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَنْ لَمْ يَصْبِرْ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَعَ الصَّبْرِ فِي الْأَوَّلِ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ نَقَلَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ ز ي أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَكْرُوهٌ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ قِصَّةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إنْ كَانَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَحْوَجَ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الْقِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَرَاجِعْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ إلَخْ) أَمَّا التَّصَدُّقُ بِبَعْضِهِ فَيُنْدَبُ اتِّفَاقًا نَعَمْ الْمُقَارِبُ لِلْكُلِّ كَالْكُلِّ. اهـ. م ر [الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ] (قَوْلُهُ: التَّنَزُّهُ) وَلَوْ لَمْ يَشُكَّ فِي الْحِلِّ وَلَا لَزِمَ عَلَيْهِ دَنَاءَةٌ وَحَدِيثُ «مَا أَتَاك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُتَشَرِّفٍ أَيْ مُتَعَرِّضٍ لِلسُّؤَالِ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْ مَوْرِدُهُ» الْفَقِيرُ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَيْ الْغَنِيِّ أَخْذُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُ التَّعَرُّضُ) فِي م ر أَنَّ الْغَنِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْ الْفَاقَةَ نَقَلَهُ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَرُّضِ لَهَا الْجُلُوسُ فِي مَوَاضِعِهَا مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَالُهُ أَوْ كَسْبُهُ

[باب النكاح]

فِي الَّذِي مَاتَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدُوا لَهُ دِينَارَيْنِ كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ» قَالَ وَأَمَّا سُؤَالُهَا فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمْ يَحْرُمْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ بِصَنْعَةٍ فَحَرَامٌ وَمَا يَأْخُذُهُ حَرَامٌ وَمَتَى تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْ جِهَةِ مَنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَا بَأْسَ بِمِلْكِهِ مِنْهُ بِالْإِرْثِ وَلَا بِتَمَلُّكِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (بَابُ النِّكَاحِ) هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ بِتَرْجَمَتِهِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْأَخْبَارُ وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] لِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وَقَوْلُهُ {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا» وَخَبَرُ «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَكَخَبَرِ «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْتَدَأَ النَّاظِمُ كَجَمَاعَةٍ الْبَابَ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهَا فِي النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ مَنَعَ ابْنُ خَيْرَانَ الْكَلَامَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ انْقَضَى فَلَا مَعْنَى لِلْكَلَامِ فِيهِ. وَقَالَ سَائِرُ الْأَصْحَابِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ قَالَ وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ بَلْ بِاسْتِحْبَابِهِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ لِئَلَّا يَرَى جَاهِلٌ بَعْضَ الْخَصَائِصِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَيَعْمَلُ بِهَا أَخْذًا بِأَصْلِ التَّأَسِّي فَوَجَبَ بَيَانُهَا لِتُعْرَفَ فَأَيُّ فَائِدَةٍ أَهَمُّ مِنْ هَذِهِ؟ وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ الْخَصَائِصِ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ الْيَوْمَ فَقَلِيلٌ لَا تَخْلُو أَبْوَابُ الْفِقْهِ عَنْ مِثْلِهِ لِلتَّدَرُّبِ وَمَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ وَتَحْقِيقِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَاجِبَاتٌ وَمُحَرَّمَاتٌ وَمُبَاحَاتٌ وَتُسَمَّى تَخْفِيفَاتٌ وَفَضَائِلُ وَتُسَمَّى كَرَامَاتٌ وَقَدْ بَدَأَ مِنْهَا بِالْوَاجِبَاتِ فَقَالَ (خُصَّ النَّبِيُّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِوُجُوبِ الْأُضْحِيَّهْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا وَبِهِ يَنْضَبِطُ كَلَامُ النَّاظِمِ (وَالْوَتْرِ وَالضُّحَى) لِخَبَرِ «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوَتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ إلَّا لِضُحًى لَا أَكْثَرَهُ وَقِيَاسُهُ فِي الْوَتْرِ كَذَلِكَ وَوُجُوبُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَفِيهِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ نَظَرٌ لِضَعْفِ الْخَبَرِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْوَتْرُ وَاجِبًا عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحُوهُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَبِهِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْأُمَّةِ. فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا دَلِيلَ لِمَنْ قَالَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ دُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَحَرَامٌ) اسْتَثْنَى فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ عَلَى الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ مَنْ يَسْتَغْرِقُ الْوَقْتَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ مِنْ خَطِّهِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي جَوَازُ سُؤَالِ الْقَادِرِ بِالْكَسْبِ لِدَيْنِهِ كَمَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ لِدَيْنِهِ سم (قَوْلُهُ: وَمَا يَأْخُذُهُ حَرَامٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مَعَ حُرْمَةِ السُّؤَالِ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ (فَرْعٌ) أَبْرَأَهُ يَظُنُّ إعْسَارَهُ فَبَانَ خِلَافُهُ نَفَذَتْ الْبَرَاءَةُ أَوْ بِشَرْطِ إعْسَارِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَصِحَّ م ر (بَابُ النِّكَاحِ) (قَوْلُهُ: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أَقُولُ كَانَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ هُنَا أَيْضًا عَلَى الْعَقْدِ وَلَا يُنَافِيهِ تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَرَاءَ الْعَقْدِ كَالْوَطْءِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ حَمْلِهِ عَلَى الْوَطْءِ يَتَوَقَّفُ الْحِلُّ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ كَالطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْعَقْدِ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِوُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ) الْمُنَاسِبُ لِلْوُجُوبِ أَنْ يُرَادَ بِهَا التَّضْحِيَةُ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ فِي الْوَتْرِ كَذَلِكَ) هَلْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَقَلِّ مَكْرُوهٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَا يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَقَلُّ كَمَالِهِ وَهُوَ ثَلَاثٌ (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ الْخَبَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُجَابُ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اُعْتُضِدَ بِغَيْرِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَكِنْ بِتَعَدُّدِ طُرُ قِه نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الْحَسَنِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ) فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمِ أَنَّ إيتَارَهُ عَلَى بَعِيرِهِ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا إنْ أَظْهَرَ الْفَاقَةَ وَلَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ إنْ ظَنَّهُ الدَّافِعُ مُتَّصِفًا بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِلَا رِضًى مِنْ صَاحِبِهِ إذْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ إلَّا عَلَى ظَنِّ الْفَاقَةِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مَتَى أَذَلَّ نَفْسَهُ أَوْ أَلَحَّ فِي السُّؤَالِ أَوْ آذَى الْمَسْئُولَ حَرُمَ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْ إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ سم وَفِي الْإِحْيَاءِ مَتَى أَخَذَ مَنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمَسْأَلَةَ عَالِمًا بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَاهُ لَمَّا أَعْطَاهُ فَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَحَيْثُ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِّ صِفَةٍ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهَا وَلَوْ عَلِمَ مَا بِهِ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ مَا أَخَذَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْإِيذَاءَ وَالْإِلْحَاحَ وَالْإِذْلَالَ حَرَامٌ لَكِنَّهُ يَمْلِكُ الْمَدْفُوعَ لَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا) أَيْ بِمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا) أَيْ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ سُؤَالُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا) فِي الْإِحْيَاءِ سُؤَالُ الْغَنِيِّ حَرَامٌ إنْ وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ هُوَ وَمُمَوَّنَهُ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ وَسِتْرَتَهُمْ وَآنِيَةً يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا قَالَ م ر وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ سُؤَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ كَانَ السُّؤَالُ عِنْدَ نَفَادِ ذَلِكَ غَيْرَ مُتَيَسِّرٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ. اهـ. [بَابُ النِّكَاحِ] (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ النِّكَاحِ) خَرَجَ بِهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا

السَّفَرِ قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا جَزَمُوا بِهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلِلزُّلْفَى هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ ذَلِكَ أَيْ خُصَّ بِوُجُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا لِنَيْلِ الزُّلْفَى أَيْ الْقُرْبِ وَالْمَنْزِلَةِ فَلَنْ يَتَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا ثَوَابُ الْفَرِيضَةِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً (وَ) خُصَّ بِوُجُوبِ (نَفْلِ لَيْلٍ) وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ التَّهَجُّدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79] وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ ثُمَّ قَالَ وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّهِ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَطْفُ التَّهَجُّدِ عَلَى الْوَتْرِ يَقْتَضِي تَغَايُرَهُمَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا رَجَّحَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ اتِّحَادَهُمَا وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ. وَيُؤَيِّدُ مَا هُنَا مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ مِنْ اعْتِبَارِ وُقُوعِ التَّهَجُّدِ بَعْدَ النَّوْمِ بِخِلَافِ الْوَتْرِ، وَمَنْعُ الْقَمُولِيِّ لِهَذَا الِاعْتِبَارِ رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَنْعِ كَوْنِ الْمُصَلِّي قَبْلَ نَوْمِهِ مُتَهَجِّدًا بَلْ لَهُ أَجْرُ مُتَهَجِّدٍ قَالَ: وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الطَّبَرِيُّ فِي الْعِدَّةِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يَصْبَحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» انْتَهَى وَقَوْلُهُ: إنَّمَا الْمُتَهَجِّدُ أَيْ الْكَامِلُ لِصِدْقِ الْمُتَهَجِّدِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَدْ يَجْمَعُ بَيْنَ تَرْجِيحَيْ الشَّيْخَيْنِ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا أَوْتَرَ بَعْدَ النَّوْمِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا أَوْتَرَ قَبْلَهُ وَتَهَجَّدَ بَعْدَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ وُقُوعُهُ بَعْدَ وَقْتِ الْعِشَاءِ أَيْضًا (وَ) بِوُجُوبِ (سِوَاكِ فِيهِ) بِالْإِضَافَةِ أَيْ سِوَاكِ فَمِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ (وَ) بِوُجُوبِ (أَنْ يُخَيِّرَ النِّسَاءَ) أَيْ نِسَاءَهُ (فِيهِ) بَيْنَ مُفَارَقَتِهِ طَلَبًا لِلدُّنْيَا وَالْمَقَامِ مَعَهُ طَلَبًا لِلْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] الْآيَتَيْنِ وَلِئَلَّا يَكُونَ مُكْرِهًا لَهُنَّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا آثَرَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْفَقْرِ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا صَحَّ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ الْفَقْرِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا تَعَوَّذَ مِنْ فِتْنَتِهِ كَمَا تَعَوَّذَ مِنْ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ فَقْرِ الْقَلْبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ «لَيْسَ الْغِنَى بِكَثْرَةِ الْعَرَضِ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» وَلَمَّا خَيَّرَهُنَّ وَاخْتَرْنَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّزَوُّجَ عَلَيْهِنَّ وَالتَّبَدُّلَ بِهِنَّ مُكَافَأَةً لَهُنَّ فَقَالَ {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] الْآيَةَ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ} [الأحزاب: 50] الْآيَةَ لِيَكُونَ لَهُ الْمِنَّةُ بِتَرْكِ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِنَّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَاقُهُنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْنَهُ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِرَاقَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْفِرَاقُ بِالِاخْتِيَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب: 28] . وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَابِهِنَّ فَوْرٌ لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِعَائِشَةَ وَقَالَ إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا تُبَادِرِينِي بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» وَهَلْ قَوْلُهَا اخْتَرْتُ نَفْسِي صَرِيحُ فِرَاقٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وُقُوعُ التَّهَجُّدِ بَعْدَ النَّوْمِ) ظَاهِرُهُ يَشْمَلُ النَّوْمَ قَبْلَ فِعْلِ الْعِشَاءِ بَلْ وَقَبْلَ وَقْتِهَا لَكِنْ يَأْتِي خِلَافُ هَذَا وَقَدْ شَرَطَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِلتَّهَجُّدِ شَرْطَيْنِ كَوْنِهِ بَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ وَكَوْنِهِ بَعْدَ نَوْمٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَقْتِ الْعِشَاءِ) هَلْ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِأَنْ جَمَعَهَا مَعَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِهِ تَقْدِيمًا فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَرَ بِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) قِيلَ وَلَا يُنَافِيهِ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرْت بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ بِأَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ الْجَمْعُ بِهَذَا لَيْسَ بِأَرْجَحَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلِيلِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: صَرِيحُ فِرَاقٍ) هَلْ الْمُرَادُ صَرِيحٌ فِي طَلَبِ الْفِرَاقِ لَا فِي نَفْسِ الْفِرَاقِ لِئَلَّا يُخَالِفَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَتْ وَاحِدَةً إلَخْ إذْ كَيْفَ يَجْزِمُ بِأَنَّ الِاخْتِيَارَ لَيْسَ طَلَاقًا ثُمَّ يَذْكُرُ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي نَفْسِ الْفِرَا ق وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي اخْتِيَارِ الْفِرَا ق وَهَذَا فِي اخْتِيَارِ النَّفْسِ الْمُرَادُ الثَّانِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ كَرِهَتْهُ أَيْ بِأَنْ اخْتَارَتْ الدُّنْيَا تَوَقَّفَتْ الْفُرْقَةُ عَلَى الطَّلَا ق وَهَلْ قَوْلُهَا أَخْتَرْتُ نَفْسِي طَلَاقٌ إلَخْ؟ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالطَّلَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْعَقْدِ بِدُونِ قَرِينَةٍ وَعَلَى الْوَطْءِ بِقَرِينَةٍ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّهَا نَزَلَتْ جَوَابًا بِالسُّؤَالِ عَنْ وَطْءِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا هَلْ يُحَلِّلُهَا لِلزَّوْجِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مِنْ خَصَائِصِهِ) أَيْ أَشْيَاءَ انْفَرَدَ بِهَا عَنْ سَائِرِ أُمَّتِهِ مِنْهَا مَا انْفَرَدَ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِنْهَا مَا شَارَكَهُ فِيهِ الْأَنْبِيَاءُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ فِي الْوَتْرِ كَذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُدْخِلُ الْخَصَائِصَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّهَجُّدُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ حَوْلًا كَامِلًا ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ تَطَوُّعًا فِي حَقِّهِ وَحَقِّهِمْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ مِنْ الْخَصَائِصِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَحَكَى الشَّيْخُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهَلْ قَوْلُهَا اخْتَرْت إلَخْ) إنَّمَا كَانَ فِي هَذَا خِلَافٌ دُونَ اخْتِيَارِ فِرَا قِه فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ نَفْسِهَا بَعْدَ تَخْيِيرِهَا كَتَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا بَعْدَ تَفْوِيضِ طَلَاقِهَا إلَيْهَا بِخِلَافِ اخْتِيَارِ فِرَاقِهَا فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لَأَنْ يُفَارِقَهَا هُوَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: صَرِيحُ فِرَاقٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ

أَوْ هَلْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (كَذَا) خُصَّ بِأَنَّهُ يَجِبُ (طَلَاقُ امْرَأَةٍ مَرْغُوبَهْ لَهُ) أَيْ رَغِبَ فِي نِكَاحِهَا (عَلَى الزَّوْجِ) لِيَنْكِحَهَا هُوَ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِقِصَّةِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ امْتِحَانُ إيمَانِ الزَّوْجِ بِتَكْلِيفِهِ النُّزُولَ عَنْ أَهْلِهِ وَابْتِلَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَلِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ وَمَنْعُهُ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيَنِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37] وَلَا شَيْءَ أُدْعَى إلَى حِفْظِ الْبَصَرِ مِنْ هَذَا التَّكْلِيفِ وَهَذَا مِمَّا يُورِدُهُ الْفُقَهَاءُ فِي نَوْعِ التَّخْفِيفَاتِ وَعِنْدِي أَنَّهُ فِي حَقِّهِ فِي غَايَةِ التَّشْدِيدِ إذْ لَوْ كُلِّفَ بِهِ آحَادُ النَّاسِ لَمَا فَتَحُوا أَعْيُنَهُمْ فِي الشَّوَارِعِ وَالطَّرَقَاتِ خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَوْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْفِي آيَةً لَأَخْفَى هَذِهِ. اهـ. وَلِذَلِكَ خَالَفَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ غَيْرَهُمَا فَأَوْرَدَا ذَلِكَ فِي نَوْعِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمُطْلَقِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَهُوَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْمَرْغُوبَةُ لَهُ خَلِيَّةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا (وَ) خُصَّ بِوُجُوبِ (أَنْ يُجِيبَهْ مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ) إذَا دَعَاهُ وَهُوَ فِيهَا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَادَى أَبَا سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى فَلَمْ يُجِبْهُ لِكَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ مَا مَنَعَك أَنْ تَسْتَجِيبَ وَقَدْ سَمِعْتَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24] » وَأَوْرَدَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ هَذَا فِي نَوْعِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمَا مَرَّ آنِفًا. وَغَيْرُهُمَا أَوْرَدَهُ فِي نَوْعِ الْفَضَائِلِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمَا الْإِجَابَةَ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَثُرَ فَتَجِبُ وَلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ (وَ) بِوُجُوبِ (الْمُشَاوَرَهْ) عَلَيْهِ لِذَوِي الْأَحْلَامِ فِي الْأَمْرِ قَالَ تَعَالَى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159] وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ (وَرَفْعِهِ الْمُنْكَرَ وَالْمُصَابَرَهْ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ) أَيْ وَخُصَّ بِوُجُوبِ تَغْيِيرِهِ الْمُنْكَرَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّ فَاعِلَهُ يَزِيدُ فِيهِ عِنَادًا كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَبِوُجُوبِ مُصَابَرَتِهِ (لِعَدُوٍّ كَثُرَا) بِأَنْ زَادَ عَلَى الضِّعْفِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فِيهِمَا بِعَدَمِ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ مَوْعُودٌ بِالْعِصْمَةِ وَالنَّصْرِ فَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ مُتَعَلِّقٌ بِالصُّورَتَيْنِ (كَذَا) خُصَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ صَرِيحٌ فِي الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ) إذَا لَمْ يُكْرَهْ تَزَوُّجُهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجُهُهُمَا لَا فِي الْأُولَى وَنَعَمْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كُلِّفَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ بِمَنْعِ خَائِنَةِ الْأَعْيَنِ وَقَوْلُهُ: آحَادُ النَّاسِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْآحَادَ غَيْرُ مَعْصُومِينَ فَيَثْقُلُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِخِلَافِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَمْرِ) يَشْمَلُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَأَمْرَ الْآخِرَةِ وَأَمَّا ضَابِطُ مَا تَجِبُ الْمُشَاوَرَةُ فِيهِ هَلْ كَانَ مَا لَا وَحْيَ فِيهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ) قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَسُكُوتُهُ أَيْ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَقِيلَ إلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيهِ الْإِنْكَارُ إلَى أَنْ يُقَالَ دَلِيلُ الْجَوَازِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ ـــــــــــــــــــــــــــــQطَلَاقٌ وَهِيَ أَوْلَى لِئَلَّا يُفِيدَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصَّرَاحَةِ مَعَ أَنَّهُ فِي كَوْنِهِ طَلَاقًا أَوَّلًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا فِي الْأَوَّلِ لَا وَفِي الثَّانِي نَعَمْ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ طَلَاقُ امْرَأَةٍ مَرْغُوبَةٍ لَهُ) وَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ الَّتِي رَغِبَ فِيهَا بِالْأَوْلَى وَلِذَا فَرَّعَهَا الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي عَلَى هَذِهِ (قَوْلُهُ: بِبَلِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ) هِيَ وُقُوعُهَا فِي نَفْسِهِ حِينَ أَبْصَرَهَا بَعْدَمَا أَنْكَحَهَا زَيْدًا اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيَنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ خَائِنَةُ الْأَعْيَنِ هِيَ الْإِيمَاءُ بِمَا يَظْهَرُ خِلَافُهُ مِنْ مُبَاحٍ مِنْ نَحْوِ ضَرْبٍ أَوْ قَتْلٍ وَسُمِّيَ خَائِنَةُ الْأَعْيَنِ لِشَبَهِهِ بِالْخِيَانَةِ بِإِخْفَائِهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الْمُصَنَّفِ وَالشَّارِحِ وَفِي الْكَشَّافِ الْخَائِنَةُ صِفَةٌ لِلنَّظْرَةِ أَوْ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْخِيَانَةِ كَالْعَافِيَةِ بِمَعْنَى الْمُعَافَاةِ وَالْمُرَادُ اسْتِرَاقُ النَّظَرِ. اهـ. لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِخَائِنَةِ الْأَعْيَنِ نَظِيرُهَا وَهُوَ إظْهَارُ خِلَافِ مَا فِي النَّفْسِ إذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَائِنَةُ الْأَعْيَنِ وَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ أَنَّهُ رَأَى زَيْنَبَ اتِّفَاقًا فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ وَأَظْهَرَ لِزَيْدٍ خِلَافَ مَا فِي نَفْسِهِ اسْتِهْجَانًا لِذِكْرِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ خَائِنَةِ الْأَعْيَنِ وَيَكُونُ الْمَنْعُ مِنْهَا بِقِيَاسِهَا عَلَى مَا وَقَعَ ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ اسْمٌ عَامٌّ لِمَا يَقَعُ بِالْأَعْيُنِ وَبِغَيْرِهَا وَأُضِيفَتْ لِلْأَعْيُنِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ لِمَنْعِهِ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ (قَوْلُهُ: إلَى حِفْظِ الْبَصَرِ) أَيْ مِنْ لَمَحَاتِهِ الِاتِّفَاقِيَّةُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: مِنْ هَذَا التَّكْلِيفِ أَيْ الْمَنْعِ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كُلِّفَ بِهِ) أَيْ بِمَنْعِ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ إظْهَارِ خِلَافِ مَا وَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ الَّذِي هُوَ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ فَإِنَّ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى مَا وَقَعَ بِالْأَعْيُنِ تُطْلَقُ عَلَى إظْهَارِ خِلَافِ الْوَاقِع فِي النَّفْسِ كَمَا سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: الْإِجَابَةُ بِالْفِعْلِ) أَيْ إذَا تَوَقَّفَتْ الْإِجَابَةُ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَتَغْيِيرُ مُنْكَرٍ رَآهُ وَإِنْ خَافَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فَاعِلَهُ يَزِيدُ فِيهِ عِنَادًا خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْصُلُ لَهُ خَوْفٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ الْخَوْفُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ مَثَلًا وَهُوَ لَا يُنَافِي الْعِصْمَةَ وَالنَّصْرَ (قَوْلُهُ:

بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ (قَضَاءُ دَيْنِ مَيْتٍ) مُسْلِمٍ (أَعْسَرَا) أَيُّ مُعْسِرٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ بِمَا إذَا اتَّسَعَ الْمَالُ وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ الْإِمَامُ فِيمَا اسْتَدَانَهُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا مَظْلَمَةٌ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ ظَلَمَ بِالْمَطْلِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَوْلَى الْمَنْعُ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَشَرْطُهُ اتِّسَاعُ الْمَالِ وَفَضْلُهُ عَنْ مَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ. اهـ. وَيُقَاسُ بِالْمَطْلِ نَحْوُهُ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمُحَرَّمَاتِ فَقَالَ (وَحُرْمَةُ) أَيْ وَخُصَّ بِحُرْمَةِ (الصَّدَقَتَيْنِ) عَلَيْهِ (نَفْلِهَا وَفَرْضِهَا) وَلَوْ كَفَّارَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» وَصِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ؛ لِأَنَّهَا تُنَبِّئُ عَنْ ذُلِّ الْآخِذِ وَعِزِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَأُبْدِلَ بِهَا الْفَيْءُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ الْمُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْآخِذِ وَذُلِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ. (وَ) بِحُرْمَةِ صَدَقَةٍ (الْفَرْضِ لَا مَا قَبْلَهَا) وَهُوَ صَدَقَةُ النَّفْلِ (عَلَى قَرَابَتَيْهِ) بِمَعْنَى قَرِيبِيهِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لِمَا مَرَّ آنِفًا (وَ) عَلَى (الْمَوَالِي لَهُمْ) أَيْ لِلنَّبِيِّ وَقَرِيبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَأَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِكَوْنِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ بِسَبَبِ انْتِسَابِهِمْ إلَيْهِ عُدَّ مِنْ خَصَائِصِهِ أَمَّا صَدَقَةُ النَّفْلِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إنَّمَا حَرُمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَرَابَةِ وَيُقَاسُ بِهَا مَوَالِيهَا وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا مَا قَبْلَهَا مَفْهُومٌ مِنْ الْفَرْضِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْفَرْضِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالزَّكَاةِ (وَتَصْوِيتٍ عَلَيْهِ عَالِي) أَيْ وَبِحُرْمَةِ إعْلَاءِ صَوْتِ غَيْرِهِ عَلَى صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات: 2] الْآيَةَ قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ. اهـ. (وَ) بِحُرْمَةٍ (أَنْ يُنَادَى مِنْ وَرَاءِ حُجْرَتِهْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ} [الحجرات: 4] الْآيَةَ (وَ) بِحُرْمَةِ أَنْ يُنَادَى (بِاسْمِهِ) كَيَا مُحَمَّدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63] وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ بَلْ يُنَادَى بِوَصْفِهِ كَيَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ آنِفًا: وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادَى بِكُنْيَتِهِ وَأَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ قَائِلُهُ أَوْ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ النِّدَاءَ بِالْكُنْيَةِ لَا تَعْظِيمَ فِيهِ مَمْنُوعٌ إذْ التَّكْنِيَةُ تَعْظِيمٌ بِالِاتِّفَاقِ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ حِكْمَةِ تَكْنِيَةِ عَبْدِ الْعُزَّى فِي قَوْله تَعَالَى {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلِهِ وَقِيلَ إلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيه الْإِنْكَارُ بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ اهـ فَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ الْمَذْكُورُ مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقَوْلِ دُونَ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) رَجَّحَ فِي الرَّوْضِ عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَى وَفْقِ مَا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى قَرِيبِيهِ) ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقَرَابَةِ لَا مَعْنَى لَهَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَوَالِي لَهُمْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَحْرُمُ عَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَوَالِي الْكُلِّ صَدَقَةُ الْفَرْضِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى حُرْمَةِ الصَّدَقَاتِ الْعَامَّةِ أَيْضًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَفِي النَّاشِرِيِّ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ صَدَقَاتُ الْأَعْيَانِ كَانَتْ حَرَامًا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ وَمِيَاهِ الْآبَارِ وَأَبْدَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا آخَرَ اخْتَارَهُ أَنَّ مَا كَانَ أَمْوَالًا مُتَقَوِّمَةً كَانَتْ مُحَرَّمَةً دُونَ مَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ فَتَخْرُجُ صَلَاتُهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَشُرْبُهُ مَاءَ زَمْزَمَ وَبِئْرِ رُومَةَ (تَنْبِيهٌ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُشَارِكُونَ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ أَمْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِهِ دُونَهُمْ فَقَالَ بِالْأَوَّلِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَبِالثَّانِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. اهـ. مَا فِي النَّاشِرِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَلَا بَيْنَ مَا كَانَ أَمْوَالًا مُتَقَوِّمَةً وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الصَّدَقَاتِ اُسْتُثْنِيَتْ عَلَى هَذَا وَأَنَّهُ صَلَّى فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فَيَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَائِهِ عَلَى هَذَا وَلِتَوْجِيهِ اسْتِثْنَائِهِ وَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَقَدْ يُقَالُ لَا تَرِدُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَهُمَا عَلَى يَدِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهَا مَوَالِيهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَمَوَالِيهِ (قَوْلُهُ: وَتَصْوِيتٌ عَلَيْهِ عَالِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ رَفْعَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. فَانْظُرْ لَوْ رَفَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ يُكْرَهُ أَيْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ كَرَاهَةَ الرَّفْعِ عِنْدَ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَلْحَقَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ كَلَامَهُ الْمَأْثُورَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِكَلَامِهِ فِي حَيَاتِهِ قَالَ فَإِذَا قُرِئَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ أَنْ لَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِضُ عَنْهُ كَمَا كَانَ يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِهِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاسْتِمَاعِ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةُ وَحْيٌ فَلَهَا حُكْمُ الْقُرْآنِ. اهـ. وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى قَوَاعِدِنَا عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ فِيهِمَا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: عَلَى صَوْتِهِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ اعْتِبَارُ صَوْتِهِ الْوَاقِعِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ وَجِيهٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ حُجْرَتِهِ) التَّقْيِيدُ بِإِضَافَةِ الْحُجْرَةِ إلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حُجْرَتُهُ وَحُجْرَةِ غَيْرِهِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِاسْمِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ) إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَوَجْهُ الْخُصُوصِيَّةِ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فَبِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَبِحُرْمَةِ أَنْ يُنَادَى بِاسْمِهِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ

مَعَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّكْنِيَةَ؛ لِأَنَّهَا تَعْظِيمٌ فَالْأَوْجَهُ جَوَازُ نِدَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكُنْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ نِدَاؤُهُ بِوَصْفِهِ أَعْظَمَ وَأَوْرَدَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمُطْلَقِ التَّحْرِيمِ وَإِلَّا فَهِيَ إنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إكْرَامًا لَهُ وَلِهَذَا أَوْرَدَهَا غَيْرُهُمَا فِي نَوْعِ الْفَضَائِلِ وَمِثْلُ هَذَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاَلَّتِي دَخَلَ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ (وَ) بِحُرْمَةِ (نَزْعِهِ لِلَأْمَتِهْ) أَيْ دِرْعِهِ (إلَى الْمُلَاقَاةِ) مِنْهُ لِلْعَدُوِّ وَمُقَاتَلَتِهِ لَهُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِخَبَرِ «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَلْبَسَ لَامَّتَهُ فَيَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ» عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَسْنَدَهُ أَحْمَدُ وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَاللَّامَّةُ تُجْمَعُ عَلَى لَامٍ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَعَلَى لُؤَمٍ كَنُغَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَأَنَّهُ جَمْعُ لُؤَمَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (وَ) بِحُرْمَةٍ (بَذْلِ الْمِنَنِ) أَيْ إعْطَائِهِ الْعَطَايَا (مُسْتَكْثِرًا) قَالَ تَعَالَى {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] أَيْ لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ (وَ) بِحُرْمَةِ (خَائِنَاتِ الْأَعْيَنِ) لِخَبَرِ «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيَنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ الْإِيمَاءُ إلَى مُبَاحٍ مِنْ نَحْوِ ضَرَبَ أَوْ قَتَلَ عَلَى خِلَافِ مَا يَظْهَرُ زَادَ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ أُبِيحَ لَهُ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَيْ لِحَرْبٍ أَنْ يُورِي بِغَيْرِهِ وَسُمِّيَ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ لِشَبَهِهِ بِالْخِيَانَةِ بِإِخْفَائِهِ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ (وَ) بِحُرْمَةِ (حَبْسِ مَنْ تَقْلَاهُ) أَيْ إمْسَاكِهِ مَنْ تَكْرَهُهُ فِي نِكَاحِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَخْيِيرِهِ نِسَاءَهُ وَاحْتَجَّ لَهُ كَغَيْرِهِ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِلْعَائِذَةِ) أَيْ لِخَبَرِ الْعَائِذَةِ (بِاَللَّهِ مِنْهُ) بِقَوْلِهَا أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك وَهُوَ «قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَ) بِحُرْمَةِ (نِكَاحِ الْأَمَةِ) عَلَيْهِ وَلَوْ مُسْلِمَةً؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا مُعْتَبَرٌ بِخَوْفِ الْعَنَتِ وَهُوَ مَعْصُومٌ وَبِفِقْدَانِ مَهْرِ الْحُرَّةِ وَنِكَاحُهُ غَنِيٌّ عَنْ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً (وَ) بِحُرْمَةِ نِكَاحِهِ (لِلْكِتَابِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا تَكْرَهُ صُحْبَتَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ كَافِرَةٍ. وَفِي الْخَبَرِ «سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا أُزَوَّجَ إلَّا مَنْ كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَخَرَجَ بِالنِّكَاحِ التَّسَرِّي وَلَوْ بِالْكِتَابِيَّةِ فَيَجُوزُ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) بِحُرْمَةِ (الَّتِي دَخَلْ) بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ (لِغَيْرِهِ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ تَعَالَى {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} [الأحزاب: 53] الْآيَةَ وَقَالَ {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] وَقِيسَ بِزَوْجَتِهِ أَمَتُهُ وَمَا قَرَّرْتُهُ فِيهَا هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الطَّاوُسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ وَظَاهِرُ الْأَدِلَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا أُمٍّ لِلْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ الْمَنْعُ أَقْوَى مَعْنًى وَخَرَجَ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ أَمَتَهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ زَوْجَتَهُ حَرُمَتْ إنْ مَاتَ عَنْهَا وَإِنْ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ فَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنَّهُ حَكَى عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ تَحْرِيمَهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَدِلَّةِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ هَذَا إذَا لَمْ تَخْتَرْ الْمُخَيَّرَةُ فِرَاقَهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَعَمْ تَكَرَّرَ نِدَاءُ جِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَهُ بِيَا مُحَمَّدُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحُرْمَةَ خَاصَّةٌ بِالْبَشَرِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِلْمَلَائِكَةِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: خَاصَّةً بِالْبَشَرِ يَنْبَغِي وَالْجِنُّ (قَوْلُهُ: وَنَزْعِهِ لَلَامَّتِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إيجَابُ الذَّهَابِ إذَا تَوَجَّهَ لِلْعَدُوِّ لَا خُصُوصُ اللَّامَّةِ (قَوْلُهُ: خَائِنَةِ الْأَعْيَنِ) كَانَ الْإِضَافَةُ لِلْأَعْيُنِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِهَا (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهَا أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ رُوِيَ أَنَّ نِسَاءً لَقَّنَّهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ ذَلِكَ وَقُلْنَ لَهَا إنَّهُ كَلَامٌ يُعْجِبُهُ. اهـ. فَإِنْ قُلْت كَيْفَ وَقَعْنَ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ فِيهِ إضْرَارًا لَهَا وَكَذِبَا عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قُلْت لَعَلَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُنَّ أَدَّاهُنَّ إلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْغِيرَةِ عَنْهُنَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ خَبَرُ الْعَائِذَةِ (قَوْلُهُ: فِي رَحِمِ كَافِرَةٍ) أَيْ بِطَرِيقِهِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى غَيْرِهِ) (تَنْبِيهٌ آخَرُ) تَحْرِيمُ أَزْوَاجِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَاصٌّ بِهِ دُونَ سَائِرٍ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تَحْرُمُ أَزْوَاجُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي عُيُونِ الْمَعَارِفِ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِحُكْمِ مُفَارَقَتِهِمْ (قَوْلُهُ: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ يُقَالُ لَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِآبَائِهِنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ أَجْدَادُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَدَّاتُهُمْ وَلَا لِإِخْوَتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَاتُهُمْ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ التَّعَرُّضُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَوْتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِحُرْمَةِ نَزْعِهِ لِلَأْمَتِهِ) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ نَزْعَهَا يُنْبِئُ عَنْ الْجُبْنِ النَّاشِئِ عَنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ الْمُنَافِي لِمَقَامِ النُّبُوَّةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْ دِرْعُهُ) فَسَّرَهَا حَجَرٌ وَغَيْرُهُ بِالسِّلَاحِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا تُعْطِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِهِ جَائِزٌ لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ لَا تُعْطِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] أَيْ تَطْلُبُ الْكَثْرَةَ بِالطَّمَعِ فِي الْعِوَضِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ خِلَافًا لِلْحَاوِي كَالْعَزِيزِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى لَا تُعْطِ شَيْئًا طَالِبًا أَكْثَرَ مِنْهُ إذْ الْأَوَّلُ هُوَ اللَّائِقُ بِمَقَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَقْلُ الْبَغَوِيّ الثَّانِيَ عَنْ الْأَكْثَرِ مُعَارِضٌ بِنَقْلِ غَيْرِهِ الْأَوَّلَ مِنْهُمْ. اهـ. وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَبْسُ مَنْ كَرِهَتْهُ فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَتْ أَمَةً م ر (قَوْلُهُ: الْحَقِي) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ) هُوَ الْأَصَحُّ رَوْضٌ (قَوْلُهُ:

فَمِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ فِيهَا الْخِلَافُ وَالْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْقَطْعُ بِالْحِلِّ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْيِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَحَكَوْا فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَزَادَ قَوْلُهُ (قِيلَ وَ) بِحُرْمَةِ أَكْلِ (ثُومٍ وَبَصَلْ) وَكُرَّاثٍ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْكَرَاهَةُ وَإِنَّمَا تَرَكَ أَكْلَهَا لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ بِرَائِحَتِهَا وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ «أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْسَلَ إلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ» . وَخُصَّ بِحُرْمَةِ مَدِّ الْعَيْنِ إلَى مَا مُتِّعَ بِهِ النَّاسُ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [طه: 131] الْآيَةَ وَبِحُرْمَةِ الْخَطِّ وَالشِّعْرِ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] وَقَالَ {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69] قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهِمَا مِمَّنْ يَقُولُ إنَّهُ كَانَ يُحْسِنُهُمَا لَكِنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْهُمَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُحْسِنُهُمَا زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت لَا يَمْتَنِعُ تَحْرِيمُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهُمَا وَالْمُرَادُ تَحْرِيمُ التَّوَصُّلِ إلَيْهِمَا (قُلْتُ وَ) بِحُرْمَةِ (أَنْ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ مَنْ سُمِّي مُحَمَّدًا) غَيْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَوْ) فِي (هَذَا الزَّمَنْ) بِخِلَافِ التَّكَنِّي بِهِ لِمَنْ لَيْسَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا لِخَبَرِ «مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يُكْتَنَى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» وَرَجَّحَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَالرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ بَعْدَ نَقْلِهِمَا النَّصَّ الْمَذْكُورَ وَمَا رَجَّحَاهُ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِخِلَافِ النَّصِّ وَأَمَّا تَكْنِيَةُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَدَهُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ فَرُخْصَةٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ. قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ وَلَدْت غُلَامًا فَسَمَّيْته مُحَمَّدًا وَكَنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي» فَيُشْبِهُ إنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ. اهـ. وَلَوْ قَالَ وَلِأَنَّ بِالْوَاوِ كَانَ حَسَنًا وَضَعَّفَ النَّوَوِيُّ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ: ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَالثَّانِي مَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِمَنْ لَيْسَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا دُونَ غَيْرِهِ وَمَنْ جَوَّزَ مُطْلَقًا جَعَلَ النَّهْيَ مُخْتَصًّا بِحَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ سَبَبِ النَّهْيِ وَهُوَ أَنَّ الْيَهُودَ تَكَنَّوْا بِهِ وَكَانُوا يُنَادُونَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَإِذَا الْتَفَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا لَمْ نُعْنِكْ إظْهَارًا لِلْإِيذَاءِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْرَبُ. اهـ. وَمَا قَالَ إنَّهُ أَقْرَبُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ التَّسْمِيَةِ بِاسْمِهِ مَعَ وُجُودِ الْإِيذَاءِ بِالنِّدَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُنَادَى بِهِ غَالِبًا وَلَوْ نُودِيَ بِهِ لَمْ يَجِبْ إلَّا لِضَرُورَةٍ ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْمُبَاحَاتِ فَقَالَ (وَ) خُصَّ (بِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ صَائِمَا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ إنَّك تُوَاصِلُ فَقَالَ إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» أَيْ أُعْطَى قُوَّةَ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ (وَ) بِإِبَاحَةِ (أَخْذِهِ الصَّفِيَّ مِنْ مَغَانِمَا أَيْ الَّذِي يَخْتَارُ) مِنْهَا (قَبْلَ الْقَسْمِ) مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) بِإِبَاحَةِ (خُمُسِ خُمْسِ فَيْئِهِ وَالْغُنْمِ) كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ مِنْهُ فِي مَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ هُنَا مَا يَأْخُذُهُ لَهُ وَلِأَهْلِهِ وَهُنَاكَ مَا كَانَ لَهُ لَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِهِ (وَ) بِإِبَاحَةِ (جَعْلِهِ الْمِيرَاثَ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ الْفَضَائِلُ وَالْإِكْرَامُ تَحْرِيمُ مَنْكُوحَاتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ مُطَلَّقَاتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهِنَّ لِفِرَا قِه وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. وَسَوَاءٌ كُنَّ مَوْطُوآتٍ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَبِحُرْمَةِ الْخَطِّ) وَبِحُرْمَةِ تَعَلُّمِ الْخَطِّ وَالْقِرَاءَةِ مِنْ الْكِتَابِ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْمُعْجِزَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَانَ حَسَنًا) ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا مُسْتَقِلًّا (قَوْلُهُ: وَبِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ صَائِمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُبَاحِ هُنَا مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ بَلْ مَا لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا فِي تَرْكِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ أُعْطِيَ قُوَّةَ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ) فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ يُطْعَمُ وَيُسْقَى فَلَا وِصَالَ فَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ خَصَّ بِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَرَضَ الْحَمْلَ عَلَى الظَّاهِرِ وَأَنَّهُ يُطْعَمُ وَيُسْقَى حَقِيقَةً لَمْ يَرِدْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ طَعَامِ وَشَرَابِ الْجَنَّةِ وَهُوَ غَيْرُ مُفْطِرٍ وَأَقُولُ فِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ إلَى وُقُوعِ الْوِصَالِ حَقِيقَةً مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ إنَّك تُوَاصِلُ إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ دُونَ أَنْ يَقُولَ إنِّي لَا أُوَاصِلُ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِرَدِّ قَوْلِهِمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُوَاصِلُ حَقِيقَةً فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: خُمُسُ خُمُسِ فَيْئِهِ وَالْمَغْنَمُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَهُ أَيْضًا مَعَ خُمُسِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ كَسِهَامِ الْغَانِمِينَ (قَوْلُهُ: وَجَعْلُهُ الْمِيرَاثَ عَنْهُ صَدَقَةً) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا فَضَلَ مِنْ التَّرِكَةِ عَنْ نَحْوِ الدَّيْنِ وَمُؤَنِ التَّجْهِيزِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَرَاهَةُ) أَيْ وَلَوْ مَطْبُوخًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَبِحُرْمَةِ أَنْ يُكَنَّى إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ ع ش أَيْ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ أَوْ لَا وَلَوْ سُمِّيَ شَخْصٌ ابْتِدَاءً بِأَبِي الْقَاسِمِ حَرُمَ مُطْلَقًا أَيْ فِي زَمَنِهِ أَوْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: جَمَعَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ) فَيَكُونُ الْمَعْنَى وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي عِنْدَ تَسْمِيَتِكُمْ بِاسْمِي (قَوْلُهُ: بِالْمُبَاحَاتِ) الْمُرَادُ بِهَا مَا لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا فِي تَرْكِهِ لَا مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ) أَيْ اسْتِحْبَابِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِإِبَاحَةِ جَعْلِ الْمِيرَاثِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ الْأَمْرَ فِيهِ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَعِبَارَةُ

صَدَقَهْ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْوَارِثُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً» . وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِنَبِيِّنَا بَلْ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَزَادَ قَوْلَهُ (تَخْفِيفًا أَوْ كَرَامَةً مُحَقَّقَهْ) تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ التَّخْفِيفَاتِ كَمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَوْ مِنْ نَوْعِ الْكَرَامَاتِ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ (وَ) بِإِبَاحَةِ (أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا) لِنَفْسِهِ وَفَرْعِهِ (وَ) أَنْ يَكُونَ (قَابِلَهْ) أَيْ الشَّاهِدُ لَهُ وَلِفَرْعِهِ (وَ) أَنْ يَكُونَ (حَاكِمًا) لَهُمَا وَأَنْ يَحْكُمَ وَيُفْتِيَ حَالَ غَضَبِهِ بِغَيْرِ كُرْهٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَشْهَدُ وَيُقْبَلُ وَيَحْكُمُ عَلَى عَدُوِّهِ فَقَوْلُهُ: (لِفَرْعِهِ الزَّاكِي وَلَهْ) أَيْ وَلِنَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ. وَوَصْفُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ الْفَرْعَ بِالزَّاكِي لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ (وَبِالْحِمَى) أَيْ وَبِإِبَاحَةِ الْحِمَى (لِنَفْسِهِ) وَإِنْ لَمْ يَحْمِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّمَا يَحْمِي لِنَحْوِ نَعَمِ الصَّدَقَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (وَ) بِإِبَاحَةِ أَنْ (يَأْخُذَا طَعَامَ ذِي الْحَاجَةِ) مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ (وَلْيَبْذُلَهُ) لَهُ وُجُوبًا (ذَا) أَيْ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ وَيَفْدِيَ بِمُهْجَتِهِ مُهْجَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِثْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ فَعَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ دُونَهُ (وَأَنَّهُ مِمَّنْ يَشَا وَمِنْهُ زَوَّجَ مَنْ شَاءَ) أَيْ إبَاحَةُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ مَنْ شَاءَ مِنْ النِّسَاءِ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ (وَلَمْ يَأْذَنْهُ) أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَيَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (وَبِالنِّكَاحِ هِبَةً) أَيْ وَبِإِبَاحَةِ نِكَاحِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} [الأحزاب: 50] الْآيَةَ أَمَّا مِنْ جِهَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزَوُّجِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَرْجِيحِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الأحزاب: 50] وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَحِلُّ لَهُ بِتَزْوِيجِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِعَقْدٍ كَمَا فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ زَيْدٍ {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] (وَ) بِإِبَاحَةِ (إنْ نَكَحْ مَا فَوْقَ أَرْبَعٍ) إلَى تِسْعٍ اتِّفَاقًا وَقَدْ مَاتَ عَنْ تِسْعٍ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ (وَ) مَا فَوْقَ (تِسْعٍ فِي الْأَصَحْ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْجَوْرِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ مَا فَوْقَ تِسْعٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِنَّ فَفِي ذِكْرِ مَا فَوْقَ التِّسْعِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ انْتِهَاءِ الزِّيَادَةِ إلَيْهِنَّ إذْ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَاحْتَمَلَ كَلَامُهُ الِانْتِهَاءَ إلَيْهِنَّ أَخْذًا بِالْمُقَابِلِ الضَّعِيفِ. (وَ) بِإِبَاحَةِ أَنْ يَنْكِحَ (دُونَ مَهْرٍ) وَهُوَ بِمَعْنَى الْهِبَةِ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً (وَ) دُونَ (شُهُودٍ وَوَلِيّ) ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الشُّهُودِ لَا مِنْ الْجُحُودِ وَهُوَ مَأْمُونٌ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَوْ جَحَدَتْ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ شَارِحُ الْمُهَذَّبِ تَكْفُرُ بِتَكْذِيبِهِ وَاعْتِبَارُ الْوَلِيِّ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْكَفَاءَةِ وَهُوَ فَوْقَ الْأَكْفَاءِ (وَ) بِإِبَاحَةِ أَنْ يَنْكِحَ (قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّحَلُّلِ) مِنْ الْإِحْرَامِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَلَامُ النَّقَلَةِ بِتَرْجِيحِهِ أَشْبَهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» لَكِنْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرَفٍ» وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْت السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَدْ رَدَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأُولَى (قُلْت وَ) بِإِبَاحَةِ (أَنْ يَدْخُلَ مَكَّة) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَخْفِيفًا) أَيْ خَفَّفَ عَنْهُ بِأَنْ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَدَقَةً بِرّ (قَوْلُهُ: لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ) إذْ لَا يَكُونُ إلَّا رَاكِبًا (قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ) حَاوَلَ الْجَوْجَرِيُّ التَّعْمِيمَ بِرّ (قَوْلُهُ: تَحِلُّ لَهُ بِتَزْوِيجِ اللَّهِ تَعَالَى) فَقَوْلُهُ: السَّابِقُ أَمَّا مِنْ جِهَتِهِ إلَخْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ تَزْوِيجُ اللَّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَخُصَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّهُ لَا يُورَثُ وَبِوُجُوبِ تَصَدُّقٍ بِإِرْثِهِ. اهـ. وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ الْكَرَامَاتِ وَالشَّارِحُ جَرَى عَلَى أَنَّهُ مِنْ التَّخْفِيفَاتِ أَيْ خَفَّفَ عَنْهُ بِأَنْ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَدَقَةً كَمَا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي حِلِّ الْمَتْنِ وَبِإِبَاحَةِ جَعْلِ الْمِيرَاثِ إلَخْ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَخْفِيفًا أَوْ كَرَامَةً فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى إجْمَالِهِ بِأَنْ يَتْرُكَ لَفْظَ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَكُونَ مُحْتَمَلًا لِلْأَمْرَيْنِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ نَوْعِ الْكَرَامَاتِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ اسْتَمَرَّ لَهُ ثَوَابُهُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ قَابِلُهُ) أَيْ الشَّاهِدُ كَمَا «قَبِلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ لِنَفْسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» شَرْحُ الرَّوْضِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ لَهُ وَلَوْ وَاحِدًا بِلَا تَزْكِيَةٍ وَلَا يَحْتَاجُ لِآخَرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ذِي الْحَاجَةِ) وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَأْمُونُ الْجَوْرِ) فَكَانَ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ كَالشِّرَاءِ فِي حَقِّنَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ وَلَا إذْنٌ وَلَا شَيْءٌ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

وَبِمَنْعِهِ بِدُخُولِ الْخَيْلِ (وَلَا إحْرَامَ) أَيْ بِلَا إحْرَامٍ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ بِلَا خِلَافٍ (فِي التَّلْخِيصِ) وَغَيْرِهِ (هَذَا نُقِلَا) وَفِي جَوَازِهِ لِغَيْرِهِ بِلَا عُذْرٍ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ أَيْضًا (وَ) بِإِبَاحَةِ (كَوْنِهِ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا يُجْرِي قَسْمًا) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُنَّ (كَذَا صَحَّحَهُ الْإِصْطَخْرِي) وَاَلَّذِي (قَالَ) بِهِ (الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ) بِتَرْكِ تَنْوِينِهِ لِلْوَزْنِ (ثُمَّ الْبَغَوِيّ) أَنَّهُ (يَجِبُ) عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرُوِيَ مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ (وَ) بِإِبَاحَةِ (أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ نَوْمٍ يَنْقُضُ وُضُوءَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ غَيْرِ وُضُو) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اضْطَجَعَ وَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ صِلَةُ يُصَلِّي أَمَّا نَوْعُ الْفَضَائِلِ فَلَمْ يُفْرِدْهُ الْحَاوِي عَنْ الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ بَلْ ذَكَرَ مِنْهُ قَلِيلًا فِي أَثْنَائِهَا كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَقَدْ أَفْرَدَهُ النَّاظِمُ فَذَكَرَ مِنْهُ مَسَائِلَ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَالَ (وَبَعْضُ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ) دُونَ غَيْرِهِ لَكِنْ شَارَكَهُ الْأَنْبِيَاءُ فِي بَعْضِهَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (مَنَامُهُ) أَيْ نَوْمُهُ (بِالْعَيْنِ دُونَ قَلْبِهِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» . وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي خَبَرِ الْإِسْرَاءِ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ «الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ» وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ يُشَارِكُونَهُ فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْإِحْدَاثِ: فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ» وَلَوْ كَانَ غَيْرَ نَائِمِ الْقَلْبِ لَمَا تَرَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَلْبَ يَقْظَانُ يُحِسُّ بِالْحَدَثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وَيَشْعُرُ بِهِ الْقَلْبُ وَلَيْسَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُدْرَكُ بِالْعَيْنِ وَهِيَ نَائِمَةٌ وَالثَّانِي حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَوْمَانِ أَحَدُهُمَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَعَيْنُهُ وَالثَّانِي عَيْنُهُ دُونَ قَلْبِهِ فَكَانَ نَوْمُ الْوَادِي مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (وَأَنَّهُ يُبْصِرُ مِنْ وَرَائِهِ كَمِثْلِ مَا يُبْصِرُ مِنْ تِلْقَائِهِ) كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِيهِ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ لِقَوْلِهِ «لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي» هَذَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ وَقِيَاسُ الْجِدَارِ عَلَى جَسَدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى (وَأَنَّهُ لِلْأَنْبِيَاءِ قَدْ خَتَمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] (وَأَنَّ أُمَّةً لَهُ خَيْرُ الْأُمَمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110] (وَأَنَّهَا عَلَى الْخُطَا لَا تَجْتَمِعْ) وَأَنَّ إجْمَاعَهَا حُجَّةٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ خَبَرَ «لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا» وَفِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ لَكِنْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ (وَ) أَنَّ (شَرْعَهُ نَاسِخُ كُلِّ مَا شُرِعْ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ أُمِرَ بِتَرْكِ شَرَائِعِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ (وَأَنَّهُ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهِمَا جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهَا وَهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَنَوْعُ الْآدَمِيِّ أَفْضَلُ الْخَلْقِ فَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ الْخَلْق (وَمِنْهُ) أَيْ وَأَنَّهُ (يُسْتَشْفَى بِبَوْلٍ وَدَمِ) مِنْهُ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ «أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَهُ فَقَالَ إذًا لَا تَلِجُ النَّارَ بَطْنُك» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ «أَنَّ غُلَامًا حَجَمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ شَرِبَ دَمَهُ فَقَالَ وَيْحَك مَا صَنَعْت بِالدَّمِ؟ قَالَ: غَيَّبْته فِي بَطْنِي قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزْت نَفْسَك مِنْ النَّارِ» قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا صَنَعَهُ الْمَلَكَانِ مِنْ غَسْلِهِمَا جَوْفَهُ وَأَنَّهُ (أَوَّلُ شَافِعٍ وَ) أَوَّلُ (مَنْ يُشَفَّعُ) وَ (أَوَّلُ مَنْ بَابِ الْجِنَانِ يَقْرَعُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ أَيْضًا) وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي دُخُولٍ لَا بِقَصْدِ النُّسُكِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَوْمٍ يُنْقَضُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَامَ قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَكِنْ قَوْلُهُ: الْآتِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ) الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْعُلَمَاءُ (قَوْلُهُ: وَنَوْعُ الْآدَمِيِّ أَفْضَلُ الْخَلْقِ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ إشَارَةً إلَى أَنَّ السِّيَادَةَ تَقْتَضِي الْأَفْضَلِيَّةَ فَتَأَمَّلْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا يَنَامُ) قَلْبُهُ وَعَيْنُهُ وَيَكُونُ مَعْنَى تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَّا ثُمَّ إنَّ الظَّاهِرَ عَلَى هَذَا أَنْ يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ إذَا نَامَ قَلْبُهُ فَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ إنْ لَمْ يُرِدْ أَنَّهَا مُقَيِّدَةٌ لِمَفْهُومِهِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا وَرَاءَهُ هُوَ فَيُقَيَّدُ بِحَالِ الصَّلَاةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ مَعْنَى (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْجِدَارِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ جَسَدَهُ نُورٌ لَا يَحْجُبُ مَا وَرَاءَهُ وَلِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ظِلٌّ (قَوْلُهُ: سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) تَبِعَ فِيهِ الْخَبَرَ «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» وَالْمُرَادُ أَنَّهُ سَيِّدُ آدَمَ وَوَلَدِهِ وَالْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَوْنُهُ سَيِّدُ آدَمَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَوْنِهِ سَيِّدَ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ فِي وَلَدِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ كَأُولِي الْعَزْمِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَشْفَعُ) أَيْ مَنْ تُجَابُ شَفَاعَتُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ) وَأَمَّا خَبَرُ «فَإِذَا مُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِقَائِمَةِ

رَوَاهَا مُسْلِمٌ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا وَأَنَّ الْمَاءَ الطَّهُورَ نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَأَنَّهُ صَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ لِيَظْهَرَ أَنَّهُ إمَامُ الْكُلِّ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى وَأَنَّ كِتَابَهُ مُعْجِزٌ بِخِلَافِ كُتُبِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَحْفُوظٌ عَنْ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَأُقِيمَ بَعْدَهُ حُجَّةً عَلَى النَّاسِ وَمُعْجِزَاتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ انْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِهِمْ وَكَانَ سُكُوتُهُ حُجَّةً عَلَى جَوَازِ مَا رَأَى وَلَمْ يُنْكِرْهُ. بِخِلَافِ سُكُوتِ غَيْرِهِ وَمَنْ اسْتَهَانَ بِهِ أَوْ سَبَّهُ أَوْ هَجَاهُ أَوْ أَبْغَضَهُ أَوْ زَنَى بِحَضْرَتِهِ كَفَرَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي الزِّنَا نَظَرٌ وَكَانَ يُؤْخَذُ عَنْ الدُّنْيَا عِنْدَ تَلَقِّي الْوَحْيِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا غَيْرُهَا، وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ، وَرِسَالَتُهُ عَامَّةٌ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَرِسَالَةُ غَيْرِهِ خَاصَّةٌ وَأَمَّا عُمُومُ رِسَالَةِ نُوحٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ فَلِانْحِصَارِ الْبَاقِينَ فِيمَنْ كَانَ مَعَهُ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَامَّةٌ وَأُمَّتُهُ شُهَدَاءُ عَلَى الْأُمَمِ بِتَبْلِيغِ الرُّسُلِ إلَيْهِمْ رِسَالَتَهُمْ، وَتَطَوُّعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ، وَيُخَاطِبُهُ الْمُصَلِّي بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيّهَا النَّبِيُّ وَلَا يُخَاطِبُ سَائِرَ النَّاسِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَيَبْلُغُهُ سَلَامُ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَانَ إذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي جَمِيعِ أَعْضَائِهِ وَجِهَاتِهِ نُورًا وَخَتَمَ بِقَوْلِهِ وَاجْعَلْنِي نُورًا وَلَا يَقَعُ مِنْهُ الْإِيلَاءُ الَّذِي تُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ وَلَا الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُمَا حَرَامَانِ وَهُوَ مَعْصُومٌ وَيَسْتَحِيلُ اللَّعَّانُ فِي حَقِّهِ وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ وَلَا يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ أَوْلَادُ بَنَاتِهِ فِي الْكَفَاءَةِ، وَغَيْرِهَا وَرُؤْيَتُهُ فِي الْمَنَامِ حَقٌّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ لَكِنْ لَا يُعْمَلُ بِمَا سَمِعَهُ الرَّائِي مِنْهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ لَا لِلشَّكِّ فِي رُؤْيَتِهِ. وَالْهَدِيَّةُ لَهُ حَلَالٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ وَأُعْطِي جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِاحْتِلَامُ وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا يَجُوزُ الْجُنُونُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ لُحُومَهُمْ، وَتَعَمُّدُ الْكَذْبَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَيْهِ كَبِيرَةٌ، وَزَوْجَاتُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الِاحْتِرَامِ دُونَ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ وَالْمُسَافَرَةِ وَالظِّهَارِ فِي التَّشْبِيهِ بِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَسْنَ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهَذَا جَارٍ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَدْخُلْنَ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُوَ أَبُو الْمُؤْمِنِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] قَالَ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَبُو الْمُؤْمِنِينَ أَيْ فِي الْحُرْمَةِ وَمَعْنَى الْآيَةِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَدَ صُلْبِهِ، وَزَوْجَاتُهُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ وَثَوَابُهُنَّ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفٌ وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَيَحِلُّ سُؤَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) فَيَدْخُلُهَا أَوَّلًا ثُمَّ يَخْرُجُ لِمَصَالِح الْخَلْقِ فِي الْمَوْقِفِ مِنْ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا فَدُخُولُهُ الْجَنَّةَ سَابِقٌ أَيْضًا عَلَى دُخُولِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ) إنْ أُرِيدَ الْخَطَأُ مُسْتَمِرًّا شَمِلَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ لَكِنْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بَلْ يُنَبَّهُ فِي الْحَالِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ يَسْتَدْرِكُ خَطَأَهُ بِخِلَافِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ لَحْظَةً أَوْ لَحْظَتَيْنِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى الْآيَةِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَدُ صُلْبِهِ) عِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَثْبُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنْ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُنْتَقَضُ عُمُومُهُ بِكَوْنِهِ أَبًا لِلطَّاهِرِ وَالْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَلَوْ بَلَغُوا كَانُوا رِجَالَهُ لَا رِجَالَهُمْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهَامِشِهِ أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَهُ مَقْطُوعَةُ الصِّحَّةِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا فَإِنْ قُلْت يَفُوتُ مَعْنَى الْمُفَاجَأَةِ قُلْت لَا نُسَلِّمُ؛ لِأَنَّ مُفَاجَأَةَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَهَانَ بِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَعَلَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأُمَّتِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ) أَيْ يَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ بَرْزَخِيَّةٌ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفَاتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى رَدِّ النَّظَرِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ نَظَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: وَالْهَدِيَّةُ لَهُ جَلَالٌ) وَإِنْ كَانَ لِصَاحِبِهَا خُصُومَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ) أَيْ لِلْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ فَقَطْ شَيْخُنَا ذ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلَسْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِ وَهَلْ هُوَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ إذْ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يُحْرَمَ عَلَيْهِنَّ التَّزَوُّجُ بِهِنَّ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ احْتِرَامُهُنَّ (قَوْلُهُ: فِي خِطَابِ الرِّجَالِ) أَيْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ خِطَابًا أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: مُضَاعَفٌ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ أَتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِكْرًا بِفَاحِشَةٍ عُوِّذْنَ بِاَللَّهِ جُلِدَتْ مِائَتَيْنِ وَغُرِّبَتْ سَنَتَيْنِ وَثَيِّبًا جُلِدَتْ مِائَةً وَرُجِمَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَّا مِنْ وَرَاءِ

[فصل في العقد للنكاح ومقدماته]

غَيْرِهِنَّ مُشَافَهَةً وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلَافٌ صَحِيحُ ابْنِ الْعِمَادِ تَفْضِيلُ خَدِيجَةَ لِمَا ثَبَتَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ قَالَتْ لَهُ قَدْ رَزَقَك اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا لَا وَاَللَّهِ مَا رَزَقَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا آمَنَتْ بِي حِينَ كَذَّبَنِي النَّاسُ وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ» وَسُئِلَ ابْنُ دَاوُد أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ عَائِشَةُ أَقْرَأَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّلَامَ مِنْ جِبْرِيلَ وَخَدِيجَةُ أَقْرَأَهَا جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ فَهِيَ أَفْضَلُ قِيلَ لَهُ فَمَنْ أَفْضَلُ خَدِيجَةُ أَمْ فَاطِمَةُ فَقَالَ «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» وَلَا أَعْدِلُ بِبَضْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدًا، وَيَشْهَدُ لَهُ «قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَّا مَرْيَمَ» وَاحْتَجَّ مَنْ فَضَّلَ عَائِشَةَ بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنْ أَنَّهَا فِي الْآخِرَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدَّرَجَةِ وَفَاطِمَةُ مَعَ عَلِيٍّ فِيهَا وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ ثُمَّ أُمُّهَا خَدِيجَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ بَعْضُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ الطَّبَرَانِيِّ «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» فَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ إنَّمَا فَضَلَتْ فَاطِمَةَ بِاعْتِبَارِ الْأُمُومَةِ لَا بِاعْتِبَارِ السِّيَادَةِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَرْيَمَ أَفْضَلُ مِنْ خَدِيجَةَ لِهَذَا الْخَبَرِ وَلِلِاخْتِلَافِ فِي نُبُوَّتِهَا. وَخَصَائِصُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيهَا كُتُبٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَعْضِهَا (فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ (يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ) إلَى النِّكَاحِ أَيْ التَّائِقِ لَهُ وَلَوْ خَصِيًّا (ذِي التَّأَهُّبِ) لَهُ بِأَنْ كَانَ وَاجِدَ الْأُهْبَةِ أَيْ مُؤْنَةٍ مِنْ الْمَهْرِ وَكِسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ (أَنْ يَنْكِحَ) سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَبِّدًا أَمْ لَا تَحْصِينًا لِلدِّينِ وَلِخَبَرِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» بِالْمَدِّ أَيْ قَاطِعٌ لِلشَّهْوَةِ، وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً الْجِمَاعُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ وَقِيلَ مُؤَنُ النِّكَاحِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّا إلَى مَعْنَى الثَّانِي إذْ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ لِعَجْزِهِ عَنْهَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَدَمِ شَهْوَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِهَا وَإِنْ فَقَدْ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ أُهْبَتَهُ نُدِبَ لَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَبَالَغَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ كُرِهَ لَهُ النِّكَاحُ وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِخَبَرِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ بِهِ لَمْ يَكْسِرْهَا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ بَلْ يَنْكِحُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الِاخْتِصَاءِ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فَإِنْ فَقَدْ أُهْبَتَهُ أَوْ وَجَدَهَا وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ لَهُ النِّكَاحُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ فِيهِمَا مَعَ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَخَطَرَ الْقِيَامُ بِوَاجِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ لَكِنْ تَخْلِيَتُهُ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ خَصَّصَ بِفَرْضِ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةِ خُرُوجِهِنَّ لِلْبِرَازِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الِاسْتِدْلَال أَنَّ أَوْلَادَهُ الذُّكُورَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَضْعَةٌ مِنْهُ مَعَ تَفْضِيلِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ مَا عَدَا فَاطِمَةَ مِنْ بَنَاتِهِ بَضْعَةٌ مِنْهُ مَعَ تَفْضِيلِ خَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ عَلَيْهِنَّ (فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَصِيًّا) اُنْظُرْ الْمَمْسُوحَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكْسِرْهَا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ) مُعَالَجَتُهَا بِنَحْوِ الْكَافُورِ إنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى ضَعْفِهَا كَرِهَ أَوْ إلَى قَطْعِهَا بِالْكُلِّيَّةِ حَرُمَ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحِجَابِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ خُصِّصْنَ بِفَرْضِ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةِ خُرُوجِهِنَّ لِلْبِرَازِ. اهـ. [فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ] (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) أَيْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ فَلْيَتَمَسَّكْ بِالصَّوْمِ وَهُوَ أَمْرُ إرْشَادٍ وَإِنْ قَصَدَ فَاعِلُهُ الِامْتِثَالَ أُثِيبَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش وق ل (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ) وَأَمَّا قُدْرَتُهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَمَعْلُومَةٌ كَمَا سَيَقُولُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ لِلصَّوْمِ فَثَبَتَ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ النِّكَاحُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْجِمَاعِ وَمُؤَنِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَبَالَغَ إلَخْ) وَرَدَ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَبَرِ عَدَمُ طَلَبِ الْفِعْلِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْفِعْلِ بَلْ وَمِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْكِحُ) وَيُكَلَّفُ اقْتِرَاضَ الْمَهْرِ إنْ لَمْ تَرْضَ بِذِمَّتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ إلَخْ) هُوَ حَرَامٌ إنْ قَطَعَ النَّسْلَ وَمَكْرُوهٌ إنْ فَتَرَ الشَّهْوَةَ وَقَطَعَ الْحَبَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَأَمَّا إلْقَاءُ مَا فِي الرَّحِمِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَحَرَامٌ أَوْ قَبْلَهُ جَازَ بِإِذْنِ وَالِدِهِ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَاجُ) أَيْ التَّائِقُ كَمَا سَلَفَ فَيَخْرُجُ الْمُحْتَاجُ لِلْخِدْمَةِ الْوَاجِدُ لِلْأُهْبَةِ مَعَ الْعِلَّةِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي الْإِرْشَادِ يُسَنُّ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ تَرْكِهِ وَقِيلَ تَرْكُهُ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا

إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ كَيْ لَا تَقْتَضِي بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُنْدَبُ لَهَا النِّكَاحُ وَفِي مَعْنَاهَا الْمُحْتَاجَةُ إلَى النَّفَقَةِ وَالْخَائِفَةُ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ. وَيُنْدَبُ لِمُرِيدِ النِّكَاحِ أَنْ يَنْكِحَ (الْوَلُودَ) الْوَدُودَ لِخَبَرِ «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (ذَاتَ النَّسَبِ) لِخَبَرِ «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بَلْ يُكْرَهُ نِكَاحُ بِنْتِ الزِّنَا وَبِنْتِ الْفَاسِقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا اللَّقِيطَةُ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهَا (وَ) ذَاتَ (الدِّينِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» أَيْ افْتَقَرَتَا إنْ خَالَفْت مَا آمَرْتُك بِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (بِكْرًا) إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عُذْرٌ كَضَعْفِ آلَتِهِ عَنْ الِافْتِضَاضِ أَوْ احْتِيَاجِهِ لِمَنْ يَقُومُ عَلَى عِيَالِهِ كَمَا اتَّفَقَ لِجَابِرٍ فَإِنَّهُ «لَمَّا قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تَقَدَّمَ اعْتَذَرَ لَهُ بِأَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْت أَنْ أَجْمَعَ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةٌ تُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَبْتَ» وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِأَقَارِبِهَا (بَعُدَتْ) عَنْهُ نَسَبًا بِأَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ قَرَابَةً بَعِيدَةً لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا. قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ اشْتِبَاكُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ التَّعَاضُدِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ، وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالنَّدْبِ وَيُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ بَالِغَةً إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ذَاتَ جَمَالٍ وَعَقْلٍ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ ذَاتَ خُلُقٍ حَسَنٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ وَلَا مُطَلَّقَةً يَرْغَبُ فِيهَا مُطَلِّقُهَا وَأَنْ يَعْقِدَ فِي شَوَّالٍ وَأَوَّلَ النَّهَارِ وَأَنْ يَدْخُلَ فِي شَوَّالٍ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ بِلَا حَاجَةٍ (وَأَنْ يَرَى) مِنْهَا (وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) ظَهْرًا وَبَطْنًا «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ جَابِرٍ «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَخَرَجَ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرُهُمَا فَلَا يَنْظُرُهُ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ مِنْهَا وَفِي نَظَرِهِمَا كِفَايَةٌ إذْ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ وَمِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَعْذَبُ أَفْوَاهًا) أَيْ أَلْيَنُ كَلَامًا وَقَوْلُهُ: وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا أَيْ أَكْثَرَ أَوْلَادًا (قَوْلُهُ وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى) أَيْ الْقَرَابَةُ الْبَعِيدَةُ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ تَوْجِيهِ الزَّنْجَانِيِّ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَرَى وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَنْظُرُ كُلٌّ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ. اهـ. أَيْ عَوْرَةَ الصَّلَاةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِنْ الْأَمَةِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ وَالنَّوَوِيُّ إنَّمَا حَرَّمَ نَظَرَ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِخَوْفِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ مَنْدُوبٌ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ نُدِبَ النِّكَاحُ لِقَادِرٍ عَلَى مُؤْنَةٍ تَاقَ أَوْ لَمْ يَتُقْ لَا لِعِلَّةٍ بِهِ وَلَكِنْ تَرْكُ التَّعَبُّدِ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ التَّائِقِ لِلتَّفْصِيلِ فِي مَفْهُومِهِ لَا لِعَدَمِ النَّدْبِ لِغَيْرِ التَّائِقِ مُطْلَقًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَنَصَّ فِي الْأُمِّ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الرَّجُلِ يَجْرِي فِي الْمَرْأَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاحْتِيَاجُهَا لِلنَّفَقَةِ نَظِيرُ وُجُودِ الْأُهْبَةِ فِي الرَّجُلِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّائِقَةَ وَاجِدَةَ النَّفَقَةِ لَا يَنْدُبُ لَهَا النِّكَاحُ وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَالْخَائِفَةُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهَا الْفُجْرَةُ إلَّا بِهِ وَجَبَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: ذَاتُ النَّسَبِ) أَيْ ذَاتُ النَّسَبِ إلَى ذِي الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَعْذَبُ أَفْوَاهًا) أَيْ أَلْيَنُ كَلَامًا أَوْ أَطْيَبُ وَأَحْلَى وَأَنْقَى أَرْحَامًا أَيْ أَكْثَرُ أَوْلَادًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنْ الْعَمَلِ أَيْ الْجِمَاعِ وَتَمَامِهِ وَأَعَزُّ غِرَّةً بِالْكَسْرِ أَيْ أَبْعَدُ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّرِّ وَالتَّفَطُّنِ لَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَالْبَعِيدَةُ) أَيْ ذَاتُ الْقَرَابَةِ الْبَعِيدَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: ذَاتُ جَمَالٍ) نَعَمْ يُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمُفْرِطِ؛ لِأَنَّهَا تَزْهُو بِهِ وَتَتَطَلَّعُ إلَيْهَا أَعْيَنُ الْفَجَرَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَعْقِدَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِع مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَوَاجِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ وَالدُّخُولِ بِهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَرَى مِنْهَا إلَخْ) وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى نَحْوِ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ إذَا بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا كَمَا قَالَهُ م ر لَكِنْ يَنْبَغِي مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ لِلْفَرْ ق بَيْنَ هَذَا وَنَفْسِ الْمَقْصُودِ نِكَاحُهَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ نَحْوِ أُخْتِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ ظَنَّ رِضَا وَبِرِضَاهَا أَوْ ظَنَّهُ إنْ كَانَتْ عَزَبًا سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَبَعْدَ أَوَّلِهِ هَمْزَةٌ قَدْ تُبْدَلُ وَاوًا قِيلَ أَصْلُهُ يَدُومُ فَقُدِّمَتْ الْوَاوُ عَلَى الدَّالِ وَهُمِزَتْ فَهُوَ مِنْ الدَّوَامِ

هُنَا عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ نَظَرِهِ إلَيْهِمَا إذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِمَا عَدَاهُمَا وَبِهِ جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ دَاوُد وَنَقَلَاهُ عَنْ النَّصِّ وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا فَلَا يَنْدَمُ بَعْدَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَبْطِ التَّكْرَارِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيرُهُ بِثَلَاثٍ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الرُّؤْيَةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ «أَرَيْتُك ثَلَاثَ لَيَالٍ» (وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا) بِإِبْدَالِ الْأَلْفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّرْنَ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ وَلِئَلَّا تَتَزَيَّنَ فَيَفُوتُ غَرَضُهُ وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ (إذَا ارْتَضَاهَا) أَيْ عَزَمَ عَلَى نِكَاحِهَا إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا فَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْهَا فَيُؤْذِيَهَا وَقَبْلَ الْعَزْمِ لَا حَاجَةَ إلَى النَّظَرِ. وَالْمُرَادُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إذَا أَلْقَى فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا» قَالَ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ: وَلَهُ النَّظَرُ وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ لِغَرَضِ التَّزَوُّجِ وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكُتْ وَلَا يَقُلْ لَا أُرِيدُهَا؛ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ (وَهِيَ أَيْضًا تَنْظُرُ) إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ نَدْبًا إذَا عَزَمَتْ عَلَى نِكَاحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الْمَسُّ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ) أَوْ لَمْ يُرِدْهَا (يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ اُنْظُرِي عُرْقُوبَيْهَا وَشُمِّي عَوَارِضَهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ «وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِامْرَأَةٍ لِتَنَاوُلِهِ الْمَحْرَمَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّ لِلْمَبْعُوثِ أَنْ يَصِفَ لِلْبَاعِثِ زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ هُوَ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ بِنَظَرِهِ (بِخُطْبَةٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَهِيَ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى أَيْ يُنْدَبُ النِّكَاحُ مَعَ تَقَدُّمِ خُطْبَةٍ لِلْعَقْدِ (وَ) مَعَ تَقَدُّمِ (خُطْبَةٍ) أُخْرَى (لِلْخِطْبَةِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ التَّزْوِيجِ لِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَقُولُ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ وَيَخْطُبُ الْوَلِيُّ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ لَسْت بِمَرْغُوبٍ عَنْك أَوْ نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي لِلْعَقْدِ خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ تَتَخَلَّلُهُ كَمَا أَنَّ لِلْخِطْبَةِ خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ كَمَا عَرَفْت فَالْخُطَبُ أَرْبَعٌ وَتَبَرَّك الْأَئِمَّةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفِتْنَةِ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هُنَا كَمَا سَيَأْتِي فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيرُهُ بِثَلَاثٍ) الْوَجْهُ ضَبْطُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ) فَقَوْلُهُ: فِي خَبَرِ جَابِرٍ إذَا خَطَبَ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى أَرَادَ أَنْ يَخْطُبُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلَهُ وَقَدْ خَطَبَ أَيْ الْمُغِيرَةُ امْرَأَةً فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إذَا ارْتَضَاهَا) أَيْ الْمَرْأَةَ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا) أَيْ الْخِطْبَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ) قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَأَنْ يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ الْآخَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَبَعْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِهِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقِيلَ مِنْ الْإِدَامِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ يَطِيبُ بِهِ. اهـ. ق ل وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ سَاتِرَةً) يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ السَّتْرِ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ قَالَ م ر وَاشْتِرَاطُ النَّصِّ وَكَثِيرِينَ سَتْرَ مَا عَدَاهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْعُ نَظَرِ غَيْرِهِمَا أَوْ نَظَرِهِمَا إنْ أَدَّى إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا. وَرُؤْيَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ مَا عَدَاهُمَا قَالَ ع ش أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهِمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بَلْ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ) أَيْ الْأَفْضَلُ لِئَلَّا يَعْرِضَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ فَتَتَأَذَّى وَإِلَّا فَسَنُّ النَّظَرُ إنْ احْتَاجَهُ بَاقٍ بَعْدَ الْخِطْبَةِ. اهـ. م ر بِزِيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَاسْتَغْنَى عَنْ النَّظَرِ بِالِاسْتِيصَافِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ النَّظَرِ هُنَا دَائِمَةٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ فَتَسَامَحُوا فِيهِ بِمَا لَمْ يَتَسَامَحُوا فِي الشَّهَادَةِ وَقِيَامُ الِاسْتِيصَافِ مَقَامَهُ إنَّمَا هُوَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ وَهُوَ إدْرَاكُ مُجَرَّدِ الصُّورَةِ دُونَ مَعْنَاهَا الْمَطْبُوعِ فِيهَا الَّذِي الْمَدَارُ عَلَى إدْرَاكِهِ كَمَا يُفِيدُهُ خَبَرُ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» . اهـ. حَوَاشِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِيصَافِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ تَكْرِيرُ النَّظَرِ لَعَلَّهُ يَزِيدُ رَغْبَةً أَوْ إعْرَاضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ضَمُّ الِاسْتِيصَافِ لِلنَّظَرِ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا حَرُمَ اسْتِيصَافُ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ مِنْ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّجَسُّسِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ اسْتِيصَافُ رَجُلٍ خَلِيٍّ لَمْ يَعْزِمْ هُوَ وَلَا هِيَ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُ إجَابَتِهِ لَهَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهِيَ حَمْدُ اللَّهِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ نَدْبِهِمَا أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى خِطْبَةً إلَّا بِذَلِكَ إمَّا؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى

قَالَ «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} [النساء: 1] إلَى قَوْلِهِ {رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} [الأحزاب: 71] » . وَتُسَمَّى هَذِهِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةُ الْحَاجَةِ وَكَانَ الْقَفَّالُ يَقُولُ بَعْدَهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ وَأَنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَلَى صَدَا قِ كَذَا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَا تَتَعَيَّنُ الْخُطْبَةُ مِنْ الْخَاطِبِ وَالْوَلِيِّ بَلْ غَيْرُهُمَا كَهُمَا. وَلَمَّا ذَكَرَ هُنَا حُكْمَ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَةِ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ حُكْمِهِ مُطْلَقًا مُقَدِّمًا عَلَيْهِ حُكْمَ الْمَسِّ فَقَالَ: (وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ) أَيْ وَمَسُّ (شَيْءٍ) مِنْ النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ (شَعَرٍ وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لِلذَّكَرِ) أَيْ عَلَى الذَّكَرِ الْفَحْلِ الْبَالِغِ (وَإِنْ أُبِينَ) الشَّيْءُ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فَالْمَسُّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا سَيَأْتِي (وَكَذَاكَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ (النَّظَرُ) إلَى مَا ذَكَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ بِمَحَاسِّ الشَّرْعِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَكِنْ يُكْرَهُ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الصَّوَابُ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَذَاك تَأْكِيدٌ (لَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِاحْتِيَاجٍ) فِي غَيْرِ السَّوْأَةِ (كَالْعِلَاجِ) مِنْ فَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَكَمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً فَقَوْلُهُ: ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِنْ الْأَمَةِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَنْظُرُ مِنْ الرَّجُلِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ خِلَافَ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَاطِبِ وقَوْله تَعَالَى {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] مِنْ ظَاهِرَةٌ فِي التَّبْعِيضِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى صُوَرِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: يَحْظُرُ) أَيْ النَّظَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَيْنَ) أَيْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَإِنْ جَهِلَ جَازَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وإنْ أَبَيْنَ) قَالَ حَجَرٌ غَيْرُ الدَّمِ وَالرِّيقِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ ذَلِكَ لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ عِنْدَ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ أَبَيْنَ) وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ النَّظَرِ لَا بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَلَوْ أَبَانَتْ شَعْرًا وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هَلْ لَهُ نَظَرُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَانَتْهُ وَهِيَ زَوْجَةٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَيَحْرُمُ ح ل (قَوْلُهُ: مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِهَا) أَيْ وَالنَّظَرِ بِلَا شَهْوَةٍ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ. وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بِدُونِ مَنْعٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى حُرْمَةِ نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَعَلَّهُ لِهَذَا عَزَاهُ لِلْإِمَامِ وَمَعَ هَذَا فَالْأَصَحُّ حُرْمَةُ خُرُوجِهِنَّ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَرَامِ الَّذِي هُوَ النَّظَرُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر وق ل وطب مَعَ زِيَادَةٍ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ وَجْهِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ امْرَأَةً تَنْظُرُ إلَيْهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّسَاءَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ أَصَالَةً وَأَنَّ سَتْرَهُنَّ أَسْهَلُ مِنْ سَتْرِ الرِّجَالِ وَلِقِلَّةِ بُرُوزِهِنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْعِ إلَخْ) أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ) أَيْ لَا بِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ قُوَّةِ الْمُدْرَكِ أَنَّ الْآيَةَ كَمَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِنَّ لِوُجُوهِهِنَّ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ غَضِّ الرِّجَالِ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُنَّ وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْغَضِّ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الْكَشْفِ جَوَازُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِحَجَرٍ. وَقَوْلُهُ: دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٌ) وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ. اهـ. حَجَرٌ وزي وَلَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ مِنْ النِّقَابِ حَرُمَ الْكَشْفُ. اهـ. ح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةٌ) وَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ كَمَا مَرَّ وَانْظُرْ غَيْرَ الشَّهَادَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنَّهُ كَالشَّهَادَةِ فَلَا يَنْظُرُ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ وَمَعَ ذَلِكَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ فَإِنْ حَصَلَتْ شَهْوَةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ أَثِمَ وَحَمَلَهُ م ر عَلَى مَا إذَا كَانَ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِيَارٌ فَلَا إثْمَ (قَوْلُهُ:

مِنْ زِيَادَتِهِ. (يُحْظَرُ) أَيْ يُمْنَعُ تَكْمِلَةً (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ تَهَتُّكًا) لِلْمُرُوءَةِ (فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ) أَيْ فَحَلِّلْ لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ النَّظَرَ لِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ عَادَةً وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَمُؤَكِّدُهَا أَيْ الْحَاجَةُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِمَا لَيْسَ إلَى آخِرِهِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ النَّظَرِ لِلسَّوْأَةِ مُجَرَّدُ مُؤَكِّدِ الْحَاجَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا مَعًا الِاكْتِفَاءُ بِمُطْلَقِ الْحَاجَةِ فِي جَمِيعِ مَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَصْلُ الْحَاجَةِ وَفِي غَيْرِهِمَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ تَأَكُّدُهَا وَفِي السَّوْأَتَيْنِ مَزِيدُ تَأَكُّدِهَا وَفِيهِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرَجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَإِلَى ثَدْيِهَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْجَمِيعِ. وَيُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ لِلْعِلَاجِ حُضُورُ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَفَقْدُ مُعَالِجٍ مِنْ الْجِنْسِ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ وَالتَّمْثِيلُ بِالْعِلَاجِ زَادَهُ النَّاظِمُ (وَلَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ (لِمَمْسُوحٍ) أَيْ مِنْ مَمْسُوحٍ بِمَعْنَى ذَاهِبِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ إلَى مَا سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: 31] أَيْ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ فِي غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَنَّهُ الْمُغَفَّلُ فِي عَقْلِهِ الَّذِي لَا يَكْتَرِثُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ كَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَخَرَجَ بِالْمَمْسُوحِ الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَنْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ أُنْثَيَاهُ وَالْخَصِيُّ الَّذِي قُطِعَ أُنْثَيَاهُ أَوْ سُلِتَا وَبَقِيَ ذَكَرُهُ وَالْعِنِّينُ وَالْمُخَنَّثُ وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ) قَيَّدَ هُنَا بِالنَّظَرِ مَعَ أَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ تُحْوِجُ لِلْمَسِّ (قَوْلُهُ: كُلٌّ) فَاعِلٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّظَرَ) مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي نَظَرِ الْكَافِرَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ. اهـ. وَنَقَلَهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِدُونِ تَقْيِيدِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةً وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرْجَ وَقُرْبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اشْتِدَادُ الضَّرَرِ حَيْثُ لَا يُعَدُّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كَشِدَّةِ الضَّنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ امْتَنَعَ النَّظَرُ بِسَبَبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الزِّنَا) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ الزِّنَا. فَلَا يَجُوزُ بِالتَّوَهُّمِ وَلَا مَعَ الشَّكِّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النَّظَرِ إذْ كُلُّ صُورَةِ وَطْءٍ يُمْكِنُ لَهَا مُسَوِّغٌ لِإِمْكَانِ شُبْهَةٍ تَرْفَعُ الْحَدَّ بَلْ الْإِثْمَ (قَوْلُهُ: لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا الْآنَ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ وَحَاجَاتٌ حَافَّةٌ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفَقْدُ مُعَالَجٍ مِنْ الْجِنْسِ) ذَكَرَ الشَّيْخُ الرَّشِيدِيُّ فِي مُعَالَجَةِ الْأُنْثَى حَاصِلًا عَنْ مَشَايِخِهِ نَصُّهُ أَنَّهُمْ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْأَجْرِ وَالْفَرَاهَةِ يُقَدَّمُ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَمُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمَمْسُوحٌ فَمُسْلِمٌ مُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَكَافِرٌ مَمْسُوحٌ فَكَافِرٌ مُرَاهِقٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَكَافِرَةٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ اهـ بِالْحَرْفِ وَتَأَمَّلْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ هَلَّا قُدِّمَتْ الْمَرْأَةُ الْكَافِرَةُ عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ. وَالْكَافِرَةُ لَهَا نَظَرُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ. اهـ. وَقَدْ جَرَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَلَى تَقْدِيمِهَا عَلَى الْمُرَاهِقِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَخَالَفَ مَا هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فِي مُعَالَجَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ أَوْ لَمْسِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعَالِجِ لَمْسُهُ أَوْ نَظَرُهُ لَوْلَا الْعُذْرُ أَمَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا ذُكِرَ فَلِلذِّمِّيِّ مُعَالَجَةُ الْمُسْلِمِ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ يُعَالِجُ حَيْثُ لَا نَظَرَ وَلَا لَمْسَ لِعَوْرَتِهِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُعَالَجَتِهِ تَرْكُ عِبَادَةٍ. اهـ. قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْأَمْرَدِ مَجِيءُ نَظِيرِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ فِيهِ فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ. اهـ. (قَوْله وَلَا لِمَمْسُوحٍ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا فِي مُسْلِمَةٍ وَكَوْنُهُمَا عَفِيفَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ) وَمِثْلُهُ نَظَرُهَا إلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: إلَى سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ. اهـ. فَخَرَجَتْ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَحْرَمِ وَالْقِنِّ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مِنْ حُرْمَةِ نَظَرِ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ. اهـ. وَنَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ نَعَمْ يَحْرُمُ نَظَرُ الْجُزْءِ الَّذِي لَاصَقَ الْعَوْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْحَمْلِ وَقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْمُغَفَّلُ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الْمُرَادُ

الشَّارِحُ تَقْيِيدُ حِلِّ نَظَرِ الْمَمْسُوحِ إلَى الْمَرْأَةِ بِعِفَّتِهِمَا كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْقِنِّ (وَمَحْرَمٍ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ مَحْرَمٍ إلَى مَحْرَمَةٍ فَلَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] الْآيَةَ؛ وَلِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَعْنًى يَمْنَعُ الْمُنَاكَحَةَ أَبَدًا فَكَانَا كَالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِنَسَبٍ أَمْ رَضَاعٍ أَمْ مُصَاهَرَةٍ (وَقِنْ لَهَا) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ قِنِّ الْمَرْأَةِ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] وَيُعْتَبَرُ عِفَّتُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُكَاتَبَ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِيهِ بِالْمَنْعِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ وَأَقَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ «إذَا كَانَ مَعَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتُحْتَجَبْ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِزَوْجَاتِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ لَهُنَّ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِنَّ. وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِجَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى مُكَاتَبَتِهِ وَسَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْقِنِّ الْمُبَعَّضُ وَبِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَهَا الْمُشْتَرَكُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُشْتَرَكَةَ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهَا مَعَ مَا فِيهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ فَأُبِيحَ لِلْمَالِكِ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمَمْلُوكِ (وَطِفْلٍ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ طِفْلٍ إلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] (لَا مُرَاهِقٍ) لِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِهِنَّ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِنَّ كَمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْنَعَهُ الزِّنَا وَسَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ وَيَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ كَمَا يَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْ الْمَجْنُونِ (وَ) لَا إنْ كَانَ النَّظَرُ إلَى شَيْءٍ (مِنْ أَمْرَدَ وَ) مِنْ (الْإِمَا) لِغَيْرِ النَّاظِرِ (بِغَيْرِ إرْبَةٍ) يَعْنِي شَهْوَةً كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (بِالْأَمْنِ) أَيْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلِلنَّاظِرِ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهُمَا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَمْرَدِ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَمَةِ وَاَلَّذِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ امْتِنَاعُ نَظَرِ كُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ وَمُكَاتَبَتِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ الْآخَرِ وَرُكْبَتِهِ وَحِلُّ نَظَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: الْمُبَعَّضَ) بِخِلَافِ الْمُبَعَّضَةِ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيِّ كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْمُشْتَرَكَةِ النَّظَرُ إلَى سَيِّدِهَا وَأَنْ يَجُوزَ لِلسَّيِّدَةِ النَّظَرُ إلَى الْمُشْتَرَكِ وَكَلَامُهُمْ دَالٌّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَنْعَ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَطِفْلٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْمُرَاهِقَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ) فَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةُ إلَّا إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ فَيَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْآيَةِ الْمُغَفَّلُونَ الَّذِينَ لَا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ قَالَ عَمِيرَةُ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ حِلِّ نَظَرِهِمْ وَمَا الْمُرَادُ بِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عِفَّتُهُمَا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُوَ عَفِيفًا دُونَهَا امْتَنَعَ نَظَرُهُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ يَحِلُّ نَظَرُ الْعَفِيفِ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْعَفِيفِ مِنْ النَّظَرِ مَعَ كَوْنِ غَيْرُهُ غَيْرَ نَاظِرٍ. اهـ. مُخَالِفًا ل ق ل وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِجَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنَّ الْأَمَةَ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ دُونَ عَبْدِ الْمَرْأَةِ فَكَانَ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى أَمَتِهِ أَقْوَى مِنْ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى عَبْدِهَا فَأَثَّرَتْ الْكِتَابَةُ فِي الثَّانِي لِضَعْفِهِ دُونَ الْأَوَّلِ لِقُوَّتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ وَالْمُبَعَّضَ وَالْمُشْتَرَكَ مَعَ سَيِّدَتِهِمْ كَالْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ مَعَ سَيِّدِهِنَّ فَكَالْمَحْرَمِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَلْقَمِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكَةُ) وَمَلَكَ غَيْرُهَا كَزَوْجِهَا فَيَحْرُمُ نَظَرُ عَبْدِهِ إلَى زَوْجَتِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ إلَخْ) أَيْ مِمَّنْ لَهُ التَّمَتُّعُ أَصَالَةً وَهُوَ السَّيِّدُ فَلَا يَرِدُ حُرْمَةُ نَظَرِ السَّيِّدَةِ إلَى الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَالْمُشْتَرَكِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ وَقَوْلُهُ: مَا لَا يُبَاحُ لِلْمَمْلُوكِ أَيْ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ التَّمَتُّعُ أَصَالَةً فَلَا يُرَدُّ لِمَمْلُوكِ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَالْمُشْتَرَكِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَطِفْلٌ لَا مُرَاهِقٌ) الطِّفْلُ هُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْقُدْرَةَ عَلَى حِكَايَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ النِّسَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ إنْ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَكَالْمَحْرَمِ وَإِلَّا فَكَالصَّغِيرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} [النور: 31] فَسَّرُوا الظُّهُورَ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِحِكَايَةِ مَا يَرَاهُ فَيَكُونُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِكَايَتِهَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ هَذَا يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَهُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ فَلَعَلَّهُ فَسَّرَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ بِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِكَايَتِهَا بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى حِكَايَتِهَا بِلَا شَهْوَةٍ فَإِنَّهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ م ر وَفِي ق ل أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِكَايَةِ الْعَوْرَةِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَكَالْمَحْرَمِ وَإِلَّا فَكَالصَّغِيرِ وَهَذَا أَوْفَقُ بِالشَّرْحِ هُنَا دُونَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْ لَا يُحْسِنُ يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَهُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ بِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ فَلَا يَخْفَى مُخَالَفَةُ مَا فِي ق ل لِمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: لَا مُرَاهِقٌ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي حَوَاشِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُرَاهِقُ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ أَيْ بِالسِّنِّ بِأَنْ يَكُونَ ابْنَ نَحْوِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ نَحْوُ ثَمَانٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذَا أَنْ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ (قَوْلُهُ: مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْأَمَةِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: مِنْ أَمْرَدَ) فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ شَرْطٌ وَاحِدٌ أَنْ يَكُونَ هُوَ

صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ التَّحْرِيمُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِي الْأَمْرَدِ أَنْ يَكُونَ جَمِيلَ الْوَجْهِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرِهَا تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالِاحْتِجَابِ كَالْمَرْأَةِ لِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِيهِ وَفِي تَرْكِ الْأَسْبَابِ اللَّازِمِ لَهُ وَعَلَى غَيْرِهِ غَضُّ الْبَصَرِ. وَلَمْ يَعْتَبِرُوا جَمَالَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ يَمِيلُ إلَيْهَا فَضُبِطَ بِالْأُنُوثَةِ أَمَّا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَلْتَذَّ بِهِ أَوْ بِدُونِهَا لَكِنْ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ فَحَرَامٌ قَطْعًا فِي الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِي وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إلَى الْمُلْتَحِي أَيْضًا وَلَوْ مَحْرَمًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ كَذَلِكَ (لَا) إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ الْمَمْسُوحِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى شَيْءٍ (مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ نَعَمْ الطِّفْلُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَهُ (كَلِلنِّسَا) أَيْ كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ مِنْ النِّسَاءِ إلَى شَيْءٍ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ الرِّجَالِ مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْ النِّسَاءِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ كَالرِّجَالِ مَعَ الرِّجَالِ وَلَا مِنْ الرِّجَالِ أَصْلًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهَا نَظَرَتْ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ» وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ التَّحْرِيمَ كَنَظَرِهِمْ إلَيْهِنَّ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] وَلِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ «أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا قَالَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ» . وَأَجَابَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ خَبَرِ عَائِشَةَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا نَظَرَتْ إلَى وُجُوهِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَإِنَّمَا نَظَرَتْ إلَى لَعِبِهِمْ وَحِرَابِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ إلَى الْبَدَنِ وَإِنْ وَقَعَ بِلَا قَصْدٍ صَرَفَتْهُ فِي الْحَالِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ حِلَّ نَظَرِ الْكَافِرَةِ إلَى الْمُسْلِمَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي مَمْلُوكَتِهَا وَمَحْرَمِهَا وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ حِلَّهُ أَيْضًا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ الْأَقْيَسُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخَانِ تَحْرِيمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] وَالْكَافِرَةُ لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ وَمَا الَّذِي تَرَاهُ مِنْهَا قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ هِيَ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهَا تَرَى مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالرَّأْسُ وَالْيَدُ إلَى الْمَرْفِقِ، وَالرِّجْلُ إلَى الرُّكْبَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ نَصًّا بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى. وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا لَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا عَلَى الْأَشْبَهِ عِنْدَهُ كَالرَّافِعِيِّ فَمُشْكِلٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَحْرُمُ كَشْفُ وَجْهِهَا لَهَا عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ فِي نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا وِفَاقًا لِلْآيَةِ كَمَا مَرَّ إذْ الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِيهَا الْخَفِيَّةُ وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ بِقَرِينَةِ اسْتِثْنَائِهِمَا فِي قَوْلِهِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَمَا مَرَّ وَأَمَّا نَظَرُ الْمُسْلِمَةِ لِلْكَافِرَةِ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ جَوَازُ (وَ) لَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ الرِّجَالِ إلَى شَيْءٍ (مِنْ رِجَالٍ) مِنْ سُرَّةٍ إلَى رُكْبَةٍ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَفِي نَسْخِ بَدَلِ رِجَالٍ إمَاءً وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا مَرَّ وَلَا يُوَافِقُ الْأَصْلَ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ (وَ) لَا إلَى شَيْءٍ مِنْ الصَّغِيرَةِ (الَّتِي ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْضًا كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَهُ) فَعُلِمَ أَنَّ لِلطِّفْلِ حَالَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَيْ وَهِيَ نَظَرُ النِّسَاءِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ: وَمَحْرَمُهَا) أَيْ مَمْلُوكَةٌ وَمَحْرَمُ الْمُسْلِمَةِ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِلْأَشْبَهِ السَّابِقِ عَنْ الشَّيْخَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُعَلِّمُهُ عَدْلَيْنِ وَفِي تَعْلِيمِ الْأُنْثَى أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ فَقْدُ الْجِنْسِ وَالْمَحْرَمُ الصَّالِحُ لِلتَّعْلِيمِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَنْ لَا يَلْزَمَ عَلَيْهِ خَلْوَةٌ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ. اهـ. وَلَا يَخْفَى اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ أَيْضًا فَمَا وَجْهُ السُّكُوتِ عَنْهُ؟ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: إلَى الْمُلْتَحِي) قَالَ ع ش بَلْ إلَى الْجَمَادِ (قَوْله نَعَمْ الطِّفْلُ الَّذِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَهُ. اهـ. وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يُحْسِنُ إنْ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَهُوَ مَا مَرَّ وَإِلَّا فَهُوَ هَذَا وَإِنَّ مَنْ يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ فَهُوَ الْمُرَاهِقُ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَضَبَطَ حَجَرٌ الْمُرَاهِقَ بِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ مَرَّ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا غَيْرُ الْمُرَاهِقِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَكَالْمَحْرَمِ أَوْ بِشَهْوَةٍ فَكَالْبَالِغِ أَوْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ فَكَالْعَدَمِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ ل ق ل فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخَانِ تَحْرِيمَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ عَلَى الذِّمِّيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ ل م ر وَاسْتَشْكَلَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُمْ بِالْفُرُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ تَعْيِينَ وَاحِدٍ مِنْهَا تَحَكُّمٌ مُمْتَنِعٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ إلَّا بِالْفُرُوعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ مُسَوِّغٍ لِقَوْلِهِمْ هُنَا يَحْرُمُ نَظَرُ كَافِرَةٍ لِمُسْلِمَةٍ مَعَ أَنَّ هَذِهِ

مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ) لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ عَنْهَا (لَا) إلَى (فَرْجِهَا) فَلَا يَجُوزُ كَفَرْجِ غَيْرِهَا. وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْفُورَانِيُّ وَأَصْحَابُ الْعُدَّةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْبَيَانِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَرَدَّ النَّوَوِيُّ الْجَزْمَ وَالِاتِّفَاقَ بِمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ) الْقَاضِي (الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْ) جَزْمًا (وَالْمُتَوَلِّي) عَلَى الْأَصَحِّ (مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَهْ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِهِ إلَى بُلُوغِهَا سِنَّ التَّمْيِيزِ وَمَصِيرُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا سَتْرَ عَوْرَتِهَا عَنْ النَّاسِ وَالْمُتَوَلِّي إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ فَقَاسَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ فَرْجَ الصَّغِيرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةِ لَأَغْنَى عَنْهُ مَا قَبْلَهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ (وَلَا) يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ (مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ) اللَّذَيْنِ يَجُوزُ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ وَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ قَرِيبُ الزَّوَالِ كَحَيْضٍ وَرَهْنٍ (وَلَوْ) كَانَ النَّظَرُ (فِي سَوْأَةٍ) وَلَوْ بَاطِنًا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ (لَكِنْ كَرَاهَةً) لِلنَّظَرِ إلَيْهَا (رَأَوْا) لِخَبَرِ «النَّظَرُ إلَى الْفَرَجِ يُورِثُ الطَّمْسَ أَيْ الْعَمَى» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ. وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدُّبُرَ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَالتَّلَذُّذُ بِالدُّبْرِ بِلَا إيلَاجٍ جَائِزٌ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ زَوْجَتِهِ إلَّا الْفَرَجَ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ وَفِي بَابِ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ مِنْ التَّمَتُّعِ لَهُ جَمِيعُ التَّمَتُّعِ إلَّا النَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ فَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ وَإِلَّا الْإِتْيَانَ فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَاَلَّذِي سَبَقَ لَهُمَا فِي حُكْمِ النَّظَرِ جَوَازُهُ إلَى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ الدُّبُرِ فَهَذَا مِنْهُمَا كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ نَظَرِهِ إلَيْهِ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ بِحُرْمَتِهِ أَمَّا إذَا امْتَنَعَ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ كَزَوْجَةٍ مُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَمَةٍ مُرْتَدَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْهُنَّ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُشْتَرَكَةِ مَمْنُوعٌ وَالصَّوَابُ فِيهَا وَفِي الْمُبَعَّضَةِ وَالْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَيِّدَتِهِ أَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ ثُمَّ نَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ بِقَوْلِهِ (قُلْت وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا) بِإِبْدَالِ أَلِفِهِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ (مَحْرَمَهْ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْمِزَ سَاقَهَا وَلَا رِجْلَهَا وَلَا أَنْ يُقَبِّلَ وَجْهَهَا وَلَا أَنْ يَمَسَّ شَيْئًا مِمَّا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَرَدَّ النَّوَوِيُّ الْجَزْمَ وَالِاتِّفَاقَ) أَيْ لَا الْحُكْمَ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ إلَى التَّمْيِيزِ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ النَّظَرِ أَيْضًا إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبَةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا نَصُّهُ أَمَّا زَوْجَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ وَأَمَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَنَحْوِ تَمَجُّسٍ وَتَوَثُّنٍ وَرِدَّةٍ وَشَرِكَةٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَتَبْعِيضٍ وَعِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ وَنَسَبٍ وَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا لَهَا نَظَرُ وَلَا مَسُّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَيَحِلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ. وَالتَّقْيِيدُ بِحِلِّهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَوَّرَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَيِّدَتِهِ أَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ يُفِيدُ جَوَازَ مَسِّ السَّيِّدِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَحْوِ تَزْوِيجٍ فَلْيُرَاجَعْ وَيُفِيدُ جَوَازَ النَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِكَةِ وَالتَّبْعِيضِ وَذَكَرَ بَعْدَهَا امْتِنَاعَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا فَقَالَ أَمَّا إذَا كَانَا أَيْ هِيَ وَعَبْدُهَا فَاسِقَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَاسِقًا بِالزِّنَا أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ بَعْضُهُ حُرٌّ أَوْ لِغَيْرِهَا فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ. اهـ. فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ لَا يُقَالُ الْمَالِكِيَّةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَضِ حِلَّ نَظَرِ الْمَمْلُوكِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَمَنَعَ نَظَرَ الْمَالِكِ فِيمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا نَعَمْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّيِّدِ وَأَمَتِهِ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعٍ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ السَّيِّدَةِ مَعَ عَبْدِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحُرْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِنَا بَلْ الْخِلَافُ فِيهَا فِي مَذْهَبِنَا نَفْسِهِ وَالْمُسْلِمُ الشَّافِعِيُّ إنَّمَا أَثِمَ لِالْتِزَامِهِ الْعَمَلَ بِالرَّاجِحِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالذِّمِّيُّ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْتِزَامٌ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ وَالْإِثْمِ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْجَرْيُ عَلَى اعْتِقَادِهِ إذَا أَسْلَمَ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي اتِّبَاعِ مَا شَاءَ مِنْ الْمَذَاهِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ كَادُوا أَنْ يَتَطَابَقُوا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لِهَذِهِ الْمُنَاقَصَةِ. اهـ. بج وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِتَرْكِهَا بِسَبَبِ تَرْكِهَا الْإِسْلَامِ. تَقْلِيدَ مَنْ يَقُولُ بِحِلِّ ذَلِكَ وَإِيقَاعِهَا إيَّاهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَدَّ الشَّهْوَةِ) أَيْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ عُرْفًا حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: لَا إلَى فَرْجِهَا) وَلِلْأُمِّ مَثَلًا نَظَرُهُ وَمَسُّهُ زَمَنَ الرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِمَّا زَادَهُ النَّاظِمُ) أَيْ مِنْ تَجْوِيزِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ جَزْمًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: اللَّذَيْنِ يَجُوزُ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ) خَرَجَ مَا لَا يَحِلُّ مَعَهُ مِنْهُمَا كَزَوْجَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ مَعَهُ النَّظَرُ لِمَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْحَ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَبِّلَانِ) مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ

إذَا مَسَّ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذَكَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ فِي بَابِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسِّ لِحَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَغَيْرِهِ وَعَبْدِ الْمَرْأَةِ مَسُّهَا وَإِنْ أُبِيحَ النَّظَرُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَاجِعَ رَجُلٌ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً إذَا كَانَا عَارِيَّيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْقَاضِي وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ فِي الْمَضْجَعِ وَاحْتَجَّ لَهُ الرَّافِعِيُّ بِخَبَرِ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» . وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ عَلَى صَدْرِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ بَيْنَهُمْ لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْحِصْنِيُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْإِفْضَاءِ الْإِفْضَاءُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ لِخَبَرِ «وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إلَّا الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إلَّا وَلَدًا وَوَالِدًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُخَصِّصُ خَبَرَ مُسْلِمٍ السَّابِقَ وَوَجْهُ ذَلِكَ قُوَّةُ الْمَحْرَمِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَكَمَالُ الِاحْتِشَامِ (وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا) أَيْ فِي نَظَرِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ حَكَيَا عَنْ الْقَفَّالِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا اسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الصِّغَرُ وَزَادَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ قَطَعَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْمَرُّوذِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي. اهـ. وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ يُغَسِّلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ الشَّهْوَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِهَا قَبْلَهُ (وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّهْ تَصْرِيحًا امْنَعْ) أَيْ وَامْنَعْ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةِ تَصْرِيحًا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ كَمَا تَمْنَعُ جَوَابَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْمَضْجَعِ) أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ أَوْ الصَّالِحِ أَوْ الشَّرِيفِ أَوْ الزَّاهِدِ كَمَا فَعَلَتْهُ الصَّحَابَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِغَنِيٍّ وَنَحْوِهِ وَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ إكْرَامًا لَا رِيَاءً وَإِعْظَامًا أَيْ تَفْخِيمًا. اهـ. مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَصْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا عَلَى النَّظَرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) كَالْخَاطِبِ (قَوْلُهُ: مَسَّهَا) وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مَسُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَإِنْ أُبِيحَ النَّظَرُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا عَارِيَّيْنِ) فَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَارِيَّيْنِ جَازَ نَوْمُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَلَوْ مُلْتَصِقَيْنِ سم عَلَى تح (قَوْلُهُ: فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) أَيْ مَعَ الْعُرْيِ وَإِلَّا جَازَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحَلُّهُ فِي مُبَاشَرَةِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ مَسَّ مَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ الْمَحَارِمِ مَشْرُوطٌ بِالْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَوْمُ اثْنَيْنِ مَعَ الْعُرْيِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَحْرُمُ مُضَاجَعَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ عَارِيَّيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَائِزٌ لِلْأَجَانِبِ (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: اسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الصِّغَرِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِالصِّغَرِ أَهُوَ عَدَمُ بُلُوغِهِ حَدًّا يُشْتَهَى فَيَنْظُرُ الرِّجَالُ مِنْهُ مَا عَدَا الْفَرْجَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ أَوْ بُلُوغُهُ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَيَحْرُمُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ فَقَطْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ جَاوَزَ هَذَا الْحَدَّ (قَوْلُهُ: وَكَالْجَوَابِ إلَخْ) حُكْمُ جَوَابِ الْخِطْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا حُكْمُ الْخِطْبَةِ مِنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالتَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِالْخِطْبَةِ وَالْإِجَابَةُ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَدَّةُ) . وَأَمَّا الْأَمَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ فَكَالْخَلِيَّةِ وَإِلَّا فَفِي زَمَنِ الْفِرَاشِ كَالْمَنْكُوحَةِ وَفِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ كَالرَّجْعِيَّةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْبَائِنِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ السَّرِيَّةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ الْمُسْتَفْرَشَةَ كَالْمَنْكُوحَةِ نَعَمْ مَتَى وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَمْ يَقْصِدْ الشِّرَاءَ جَازَ التَّعْرِيضُ كَالْبَائِنِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَالْبَائِنِ حَتَّى زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمَا قَالَهُ ق ل أَوْجَهُ فَرَاجِعْ

خِطْبَتِهَا تَصْرِيحًا فَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِهِمَا إجْمَاعًا وَزَادَ قَوْلَهُ (لَا لِرَبِّ الْعِدَّهْ) فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ فِيهَا لِلْمُفَارَقَةِ مِنْهُ كَالْجَوَابِ لَا تَصْرِيحًا ولَا تَعْرِيضًا؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهِ وَخَرَجَ بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ تَصْرِيحًا التَّعْرِيضُ مِنْ غَيْرِ رَبِّ الْعِدَّةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ) بِالْخِطْبَةِ وَالْإِجَابَةِ فِي عِدَّتِهَا (مَا) أَيْ لَا (يَحْرُمُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] أَيْ أَضْمَرْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ فَلَمْ تَذْكُرُوهُ صَرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا وَلِإِنْقَاءِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهُ فِيهَا فَرُبَّمَا تَكْذِبُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ وَالتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ كَأُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَك وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك نَكَحْتُك وَالتَّعْرِيضُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرَهَا كَرُبَّ رَاغِبٍ فِيك وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَك وَأَنْتِ جَمِيلَةٌ وَلَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ وَهِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَوَازِمِهِ كَقَوْلِك فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ لِلطَّوِيلِ وَكَثِيرُ الرَّمَادِ لِلْمِضْيَافِ. وَمِثَالُهَا هُنَا لِلتَّصْرِيحِ أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْك نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَأَتَلَذَّذَ بِك وَلِلتَّعْرِيضِ أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْك نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ فَكُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ إنْ أَفَادَ الْقَطْعَ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ فَهُوَ تَصْرِيحٌ أَوْ الِاحْتِمَالَ لَهَا فَتَعْرِيضٌ، كَوْنُ الْكِنَايَةِ أَبْلَغَ مِنْ التَّصْرِيحِ الْمُقَرَّرِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَمَنْ قَالَ هُنَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَالتَّصْرِيحِ؛ لِأَنَّهَا أَبْلَغُ مِنْهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ التَّصْرِيحُ هُنَا بِالتَّصْرِيحِ هُنَاكَ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْأُمِّ لَوْ قَالَ عِنْدِي جِمَاعٌ يُرْضِي مَنْ جُومِعَتْ فَهُوَ تَعْرِيضٌ مُحَرَّمٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ التَّعْرِيضِ حَرَامٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ التَّعْرِيضُ بِالْجِمَاعِ تَصْرِيحٌ بِالْخِطْبَةِ وَيُمْكِنُ رَدُّ كَلَامِ الْأُمِّ إلَيْهِ (بَلْ) امْنَعْ (ذِي بَعْدَ ذِي) أَيْ الْخِطْبَةَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ (إنْ عَلِمَا) أَيْ الْخَاطِبُ الثَّانِي أَنَّ الْأَوَّلَ (أَجَابَ) أَيْ أَجَابَهُ لِخِطْبَتِهِ (مَنْ يَجْبُرُهَا) مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ. (أَوْ غَيْرُ مَنْ تُجْبَرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَوْ إجَابَةُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ مِنْ الثَّيِّبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهُ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا حَتَّى تَتَحَلَّلَ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ الْمُحَلَّلِ إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَإِلَّا جَازَ التَّعْرِيضُ فِي عِدَّةِ الْمُحَلَّلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَجْهَ كَوْنِهَا أَبْلَغَ أَنَّ الِانْتِقَالَ فِيهَا إلَى الْمَقْصُودِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُنَافِي إفَادَتَهَا الْقَطْعَ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّصْرِيحِ هُنَا وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِنَايَةَ ذِكْرُ الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَازِمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. فَهِيَ هُنَا ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ بِذِكْرِ لَازِمِهَا مِنْ نَحْوِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالتَّلَذُّذِ بِهَا فَتَارَةً يَدُلُّ ذِكْرُ لَازِمِهَا عَلَيْهَا قَطْعًا فَيَكُونُ تَصْرِيحًا وَتَارَةً يَدُلُّ عَلَيْهَا احْتِمَالًا فَهُوَ تَعْرِيضٌ مَعَ تَحَقُّقِ الْكِنَايَةِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَقَوْلُهُ: الْتَبَسَ عَلَيْهِ التَّصْرِيحُ هُنَا بِالتَّصْرِيحِ هُنَاكَ أَيْ تَوَهُّمِ أَنَّهُ وَاحِدٌ هُنَا وَهُنَاكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ هُنَا الْقَطْعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِذِكْرِ لَازِمِهَا وَهُنَاكَ ذِكْرُ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ بِلَفْظِهِ، وَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ رَدُّ كَلَامِ الْأُمِّ إلَيْهِ) بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِالْجِمَاعِ لَا بِالْخِطْبَةِ بَلْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِهَا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأُمِّ بِقَوْلِهِ فَقَدْ عَرَّضَ بِالْخِطْبَةِ تَعْرِيضًا مُحَرَّمًا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَا تَحْرُمُ بَلْ تُسْتَحَبُّ) إنْ اُسْتُحِبَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. بِرّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَفِي ق ل عَلَى م ر الْكَبِيرُ أَنَّ لَهَا حُكْمَ النِّكَاحِ وُجُوبًا وَنَدْبًا وَكَرَاهَةً وَتَحْرِيمًا. اهـ. وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ أَمَّا إتْيَانُ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ الْخِطْبَةِ فَهُوَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ لَهُ إلَخْ) أَمَّا مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ وَحَمَلَتْ مِنْهُ فَإِنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ تُقَدَّمُ فَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ أَنْ يَخْطُبَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَأَمَّا مُطَلِّقُهَا فَلَيْسَتْ الْعِدَّةُ لَهُ (قَوْلُهُ: فَرُبَّمَا تَكْذِبُ إلَخْ) هَذِهِ حِكْمَةٌ وَلَا تَرِدُ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ إذَا عُلِمَ وَقْتُ فِرَا قِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَرُبَّمَا تَكْذِبُ) أَيْ أَوْ تَحْتَالُ فِي إلْقَاءِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لَهَا) أَيْ وَلَوْ أَذِنَ الزَّوْجُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ وَمِثْلُهَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ رِدَّةِ الزَّوْجِ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ الْأَبْلَغِيَّةَ فِيهَا لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ إفْهَامُ الْمَقْصُودِ فَالصَّرِيحُ أَبْلَغُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ الذِّهْنِ فِيهِ إلَى الِانْتِقَالِ مِنْ أَمْرٍ إلَى أَمْرٍ آخَرَ وَالْأَبْلَغِيَّةُ فِي الْكِنَايَةِ لِكَوْنِهَا كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَبْلَغِيَّةَ الْكِنَايَةِ مِنْ الْبَلَاغَةِ وَأَبْلَغِيَّةَ الصَّرِيحِ مِنْ الْبُلُوغِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: تَعْرِيضٌ مُحَرَّمٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ فَهُوَ تَعْرِيضٌ بِالْخِطْبَةِ وَتَصْرِيحٌ بِالْجِمَاعِ وَحُرْمَتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّصْرِيحُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فُحْشٌ قَالَ تَعَالَى {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] . اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ بَعْضَ التَّعْرِيضِ حَرَامٌ) قَدْ يُقَالُ إنَّ حُرْمَةَ هَذَا لَيْسَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَعْرِيضًا بِالْخِطْبَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمُوَاعَدَةِ بِالْجِمَاعِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ امْنَعْ ذِي بَعْدَ ذِي) وَإِذَا خَطَبَتْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهَا خِطْبَتُهُ إنْ أَجَابَهَا وَكَمُلَ بِهَا الْعَدَدُ الشَّرْعِيُّ أَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ كَذَا نَقَلَهُ حَجَرٌ عَنْ الْمُهِمَّاتِ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ) أَيْ مَنْ لَهُ التَّزْوِيجُ مِنْهُمْ فَلَا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ الْبَعِيدُ مَعَ وُجُودِ الْقَرِيبِ. اهـ. ق ل عَلَى

وَالْبِكْرُ الَّتِي وَلِيُّهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ (وَالسُّلْطَانُ) أَيْ أَوْ أَجَابَهُ السُّلْطَانُ (فِي) الْبَالِغَةِ (الَّتِي تَجْنِ) وَلَا مُجْبِرَ لَهَا أَوْ إجَابَةُ السَّيِّدِ أَوْ وَلِيِّهِ فِي الْأُمِّ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ (نُطْقًا) صَرِيحًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَعْرِضْ وَلَا أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُجِيبُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَذَرَ» سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ إجَابَتَهُ كَمَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يُجَبْ أَوْ أُجِيبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالنُّطْقِ أَيْ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِالسُّكُوتِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالنُّطْقِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ بِالصَّرِيحِ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهُ بِالصَّرِيحِ وَأَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ أَعْرَضَ وَلَوْ بِطُولِ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُعْرِضًا أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُجِيبُ فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ لِسُقُوطِ حَقِّ الْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ بِأَحْوَالِهَا الثَّلَاثَةِ وَلِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ فِي الْبَقِيَّةِ وَلِخَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْآتِي حَيْثُ تَوَارَدَ عَلَيْهَا الْخُطَّابُ وَلَمْ يَنْهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَأَخِّرَ مِنْهُمْ لِمَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالْإِجَابَةِ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِغَيْرِهِمْ وَإِذَا كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفُؤٍ فَالنِّكَاحُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى رِضَى الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ مَعًا فَلَا تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ إلَّا بَعْدَ إجَابَتِهِمَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَيْضًا كَوْنُ الْخِطْبَةِ الْأُولَى جَائِزَةً وَإِلَّا كَأَنْ خُطِبَتْ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرِيمَ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ خَمْسًا دَفْعَةً فَأَجَبْنَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ خِطْبَةُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى يَتْرُكَهَا أَوْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ غَيْرَهَا وَلَوْ خَطَبَهُنَّ مُرَتَّبًا فَأَجَبْنَ حَلَّتْ الْخَامِسَةُ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمَهَا فَإِنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهَا (وَجَازَ) بَلْ وَجَبَ (الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِ) أَيْ ذِكْرُ الْقُبْحِ الْكَائِنِ (مِنْ خَاطِبٍ) أَوْ نَحْوِهِ لِلْمُسْتَشِيرِ فِيهِ بِالصِّدْقِ لِيُحَذِّرَ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ «وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْك مِنْ شَقَاشِقِهِ» وَلِقَوْلِهِ «إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ» ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَصَحَّ فِي خَبَرِ «جَرِيرٍ بَايَعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» . وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ نَعَمْ إنْ انْدَفَعَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ هَذَا أَوْ لَا تَصْلُحُ لَك مُصَاهَرَتُهُ أَوْ لَا خَيْرَ لَك فِيهِ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُ عُيُوبِهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا انْدَفَعَ بِذِكْرِ الْبَعْضِ لَا يَذْكُرُ الْجَمِيعَ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ عُيُوبِهِ وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَجَابَهُ السَّيِّدُ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَوْ أَجَابَهُ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ فِي الْمُبَعَّضَةِ إنْ أَصَرَّتْ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إذْنُهَا مَعَ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ هُنَاكَ أَشَدُّ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: إذْ كَوْنُهُ وَقَوْلُهُ بِأَحْوَالِهَا الثَّلَاثَةِ عُلِمَ كَوْنُهَا بِالصَّرِيحِ هِيَ إذْنُ الْأَوَّلِ أَوْ إعْرَاضُهُ أَوْ إعْرَاضُ الْمُجِيبِ (قَوْلُهُ: فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْخَاطِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْرِضْ) وَلَوْ بِالْقَرِينَةِ كَعَدَمِ إنْفَاقِهِ فِي الْمَوَاسِمِ وَكَذَا إعْرَاضُ الْمُجِيبِ كَعَدَمِ قَبُولِ مَا يُرْسِلُهُ إلَيْهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَيْ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ إلَخْ) قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ هُنَاكَ أَشَدُّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْخِطْبَةِ الْأُولَى جَائِزَةٌ) هَلْ مِنْ غَيْرِ الْجَائِزِ الْمُمْتَنِعِ الْخِطْبَةُ بَعْدَهُ التَّعْرِيضُ الْمُحَرَّمُ السَّابِقُ؟ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعٌ وَخَطَبَ خَامِسَةً لِيُطَلِّق وَاحِدَةً إنْ أَجَابَتْهُ حَلَّتْ خِطْبَتُهُ لَهَا وَحَرُمَتْ إجَابَتُهَا لَهُ إنْ عَلِمَتْ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ كَثِيرُ التَّطَلُّعِ لِلنِّسَاءِ يُطَلِّقُ مَنْ فِي عِصْمَتِهِ بِأَدْنَى هَوًى أَوْ لَمْ تَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ فِي جَوَابِهَا إفْسَادًا لَهُ فَإِنْ عَلِمَتْ ثَبَاتَهُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فَلَا حُرْمَةَ قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ إلَخْ) أَيْ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ لَا الْوَقِيعَةِ فِي الْعَرْضِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْتَشِيرِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مَنْ يُرِيدُ شِرَاءَهُ مُطْلَقًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ: لِيُحَذِّرَ إلَخْ إذَا عَلِمَ أَنَّ الذِّكْرَ لَا يُفِيدُ أَمْسَكَ كَالْمُضْطَرِّ لَا يُبَاحُ لَهُ إلَّا مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ لِئَلَّا تَظُنَّ وَصْفًا أَقْبَحَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَلَا يُقَاسُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تُوُهِّمَ نَقْصٌ أَفْحَشُ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ لَا يُتَعَبَّدُ بِهِ فَلَا مُبَالَاةَ بِإِيهَامِهِ. اهـ. شَرْحٌ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ إلَخْ) كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِ قِيلَ أَوْ ضَرَبَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ مِنْ الْعُيُوبِ. اهـ. حَجَرٌ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَلَوْ مَا فِيهِ جُرْحٌ كَزِنًا وَلَا يُعَدُّ بِهِ قَاذِفًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ عُيُوبِهِ) كَذَا فِي م ر وَحَجَرٍ وَفِي ق ل أَنَّهُ إذَا اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ لِلنِّكَاحِ يَجِبُ ذِكْرُ الْعَيْبِ إنْ ثَبَتَ بِهِ الْخِيَارُ كَعُنَّةٍ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةٌ كَبُخْلِ مَنْ ذَكَرَهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ

ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ مُسْتَشِيرُهُ بِدُونِ ذِكْرِهَا (تَنْبِيهَانِ) أَحَدُهُمَا تَقْيِيدِي وُجُوبَ ذَلِكَ بِالِاسْتِشَارَةِ تَبَعًا لِلْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ قِيَاسُ وُجُوبِهِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَمَا فَرَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْأَعْرَاضَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْ الْأَمْوَالِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ هُنَا آكَدُ وَأَوْجَبُ ثَانِيهمَا الْغِيبَةُ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُ وَلَوْ فِي مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ نَحْوِهَا سَوَاءٌ ذَكَرَهُ بِلَفْظٍ أَمْ كِتَابَةٍ أَمْ إشَارَةٍ بِالْعَيْنِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ الْيَدِ أَوْ نَحْوِهَا وَتُبَاحُ لِأَسْبَابٍ الْأَوَّلُ التَّحْذِيرُ كَمَا ذَكَرَ الثَّانِي التَّظَلُّمُ إلَى سُلْطَانٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُ فَيَقُولُ ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ فَعَلَ بِي كَذَا الثَّالِثُ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى الدَّفْعِ فُلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا فَازْجُرْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ الرَّابِعُ الِاسْتِفْتَاءُ كَأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ وَدَفْعِ ظُلْمِهِ عَنِّي وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُغْتَابُ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْخَمْرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَجِبَايَةِ الْمُكُوسِ وَتَوَلِّي الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ إلَّا بِسَبَبٍ آخَرَ السَّادِسُ التَّعْرِيفُ كَمَا إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَزْرَقِ وَالْقَصِيرِ يَجُوزُ تَعْرِيفُهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِهِ تَنْقِيصًا وَإِنْ أَمْكَنَ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى ثُمَّ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ صِيغَةٌ وَمَنْكُوحَةٌ وَشَهَادَةٌ وَعَاقِدَانِ وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَصِحَّةُ النِّكَاحِ) تَحْصُلُ (يَقُولُ) الْوَلِيُّ (زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ) أَيْ زَوَّجْتُك أَوْ أَنْكَحْتُك (ابْنَتِي) أَوْ (تَزَوَّجْ) أَوْ (أَنْكِحْ) بِنْتِي (وَ) بِقَوْلِ الزَّوْجِ (قَبِلْتُ بَعْدَ تِي) أَيْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَيْ وَاحِدٍ مِنْهَا (نِكَاحَهَا) وَ (تَزْوِيجَهَا) أَوْ هَذَا النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ أَوْ بِقَوْلِهِ (نَكَحْتُ أَوْ لَفْظَ تَزَوَّجْتُ) بِنْتَك (وَ) بِقَوْلِهِ (زَوِّجْ) أَوْ أَنْكِحْ مِنِّي بِنْتَك مَعَ قَوْلِ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُكهَا أَوْ أَنْكَحْتُكهَا وَيَقُومُ مَقَامَ كُلٍّ مِنْ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَكِيلُهُ (وَرَوَوْا فِي ذِي) أَيْ زَوِّجْنِي (خِلَافًا مِثْلَ) مَا رَوَوْهُ فِي (انْكِحْ) وَتَزَوَّجْ بِنْتِي فَقِيلَ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَيْءٍ مِنْهَا لِاحْتِمَالِهِ اسْتِبَانَةَ الرَّغْبَةِ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ إيجَابِ الْوَلِيِّ إلَى الْقَبُولِ ثَانِيًا لِوُجُودِ الِاسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ وَذِكْرُ الْخِلَافِ زَادَهُ النَّاظِمُ وَكَذَا تَقْيِيدُ قَبِلْت بِالْبَعْدِيَّةِ إذْ لَا يَنْتَظِمُ الِابْتِدَاءُ بِقَبِلْتُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصِّيَغِ وَهَذَا قَاسَهُ عَلَى الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِمَامِ. وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي مَبْحَثِ التَّوْكِيلِ جَوَازُ تَقَدُّمِهَا أَيْضًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ كَالتَّأَخُّرِ وَأَمَّا كَلَامُ الْإِمَامِ فَقَدَّمْتُ أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ (وَ) صِحَّةُ النِّكَاحِ تَحْصُلُ أَيْضًا (بِمَا كَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ) الْأَلْفَاظِ مِنْ الْعَجَمِيَّةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مُتَرْجَمَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَالِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْحَيَوَانُ كَالرَّقِيقِ وَالْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) يُفِيدُ جَوَازَ التَّعْرِيفِ بِهِ مَعَ إمْكَانِ التَّعْرِيفِ بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مُتَرْجَمًا) يَنْبَغِي جَوَازُ بِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ أَيْ مُتَرْجِمًا هُوَ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ وَلِلْمَفْعُولِ أَيْ مُتَرْجَمًا بِهِ عَنْهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الْخَبَرِ أَوْ خَبَرًا ثَانِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّوْبَةُ مِنْهُ وَسَتْرُ نَفْسِهِ. اهـ. وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا لَوْ اُسْتُشِيرَ إلَخْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالذِّكْرُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ: يَجِبُ ذِكْرُ الْعَيْبِ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِنَحْوِ لَا أَصْلُحُ لَكُمْ وَبَحَثَ حَجَرٌ وم ر أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَكْتَفُوا مِنْهُ بِقَوْلِهِ أَنَا لَا أَصْلُحُ يَذْكُرُ كُلَّ مَذْمُومٍ فِيهِ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا أَيْ يَلْزَمُهُ التَّرْكُ وَالْإِخْبَارُ بِذَلِكَ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ عُيُوبِهِ أَيْ إنْ لَمْ يَتْرُكْ (قَوْلُهُ: الْغِيبَةُ إلَخْ) هِيَ حَرَامٌ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيَجُوزُ غِيبَتُهُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُ الْإِنْسَانِ) أَيْ أَوْ الْإِشَارَةُ أَوْ الْإِيمَاءُ إلَى مَا ذُكِرَ بَلْ وَبِالْقَلْبِ بِأَنْ أَصَرَّ فِيهِ عَلَى اسْتِحْضَارِ ذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَهُ إلَخْ) كَأَبِي زَيْدٍ الْفَاسِقِ وَزَوْجِ الْفَاسِقَةِ أَمَّا لَوْ ذَكَرَ زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِذِكْرِهِ فَلَيْسَ غِيبَةً لَهُ؛ لِأَنَّك لَمْ تَصِفْهُ أَفَادَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الْمُغْتَابُ مُجَاهِرًا) قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَا يَجُوزُ غِيبَةُ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ مُتَجَاهِرٌ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إذَا سَمِعُوا ذَلِكَ تَسَاهَلُوا فِي ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالِاسْتِخْفَافِ بِالدِّينِ وَالْعِلْمِ وَأَهْلِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَبِهَامِشِ الشَّرْحِ أَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ أَنْ لَا يَذْكُرَ مَا هُوَ مُتَجَاهِرٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُجَاهَرَةِ أَمَّا ذِكْرُهُ لِمُرِيدِ الِاجْتِمَاعِ مَثَلًا فَلَا بُدَّ مِنْهُ حَيْثُ اُحْتِيجَ لِلذِّكْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الْمُغْتَابُ إلَخْ) فِي ظَنِّي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا تَجَاهَرَ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ يَرْتَدِعُ بِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: قَبِلْتُ) أَيْ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا وَلَا يَكْفِي قَبِلْتُ وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: قَبِلْتُ إلَخْ) مِثْلُهُ رَضِيتُ إلَخْ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا النِّكَاحُ) فِي ق ل أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ لَفْظِ هَذَا وَمِثْلُهُ فِي الْأَنْوَارِ وَفِي الرَّوْضَةِ

بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُتَرْجِمُ الْعَرَبِيَّةَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَمَحِلِّهِ إذَا فَهِمَ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ وَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِمَعْنَاهُ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْمَنْعَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْزِعُ إلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالْأَذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنْ الشَّرْعِ وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظَيْ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا تَرْجَمَتُهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ. وَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» فَقِيلَ: وَهْمٌ. وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مُعَارِضٌ بِرِوَايَةِ الْجُمْهُورِ زَوَّجْتُكهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الْوَاحِدِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَكْفِي تُزَوِّجُنِي بِنْتَك أَوْ زَوَّجْتهَا مِنِّي فَيَقُولُ الْوَلِيُّ زَوَّجْتهَا مِنْك إلَّا أَنْ يَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ مُتَوَسِّطٌ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْت بِنْتَك مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ زَوَّجْت ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ قَبِلْتَ نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا صَحَّ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مُرْتَبِطَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَإِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْتُ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِحَاجَةِ النِّكَاحِ إلَى مَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَبِلْتُ النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ صَحَّ أَوْ قَبِلْتُهَا لَمْ يَصِحَّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِمَا حَيْثُ قَالَا بَعْدَ تَصْحِيحِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي قَبِلْتُ وَلَوْ قَالَ قَبِلْتُ النِّكَاحَ أَوْ قِبْلَتَهَا فَخِلَافٌ مُرَتَّبٌ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ. وَقَوْلِي فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ فَقَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا هُوَ مَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَكْثَرِ نُسَخِهِ وَأَنَّهُ مُرَادُهُ بِتَعْبِيرِهِ فِي بَعْضِهَا بِقَبِلْتُ قَالَ وَأَمَّا تَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِقَبِلْتُهُ فَيُوهِمُ أَنَّ الْهَاءَ تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ. اهـ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الرَّوْضَةَ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ النُّسَخِ الَّتِي عَبَّرَ فِيهَا بِقَبِلْتُ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ نُسَخَهَا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّ الْأَصْفُونِيَّ عَبَّرَ فِي مُخْتَصَرِهَا بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ وَيَعْتَبِرُ تَعْيِينُ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَالْعِلْمُ بِذُكُورَةِ الزَّوْجِ وَأُنُوثَةِ الزَّوْجَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْمَنْعَ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَصُورَتُهُ أَنْ لَا يُفْهِمَهَا إلَّا بَعْدَ إتْيَانِهِ بِهَا فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا قَبْلُ صَحَّ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ التَّقْيِيدُ بِعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْمُتَأَخِّرُ كَلَامَ الْمُتَقَدِّمِ وَعَرَفَهُ قَبْلَ إتْيَانِ الْمُتَقَدِّمِ بِهِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عَدَمِ الطُّولِ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ مَعْلُومٌ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ هُنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْمُتَقَدِّمُ كَلَامَ الْمُتَأَخِّرِ وَعَرَفَهُ قَبْلَ إتْيَانِ الْمُتَأَخِّرِ بِهِ فَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الطُّولِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ لِئَلَّا يَطُولَ مَا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَزَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي أَوْ زَوَّجْتُ أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَالْبَيْعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعِلْمُ بِذُكُورَةِ الزَّوْجِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَالِاعْتِقَادَ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ ذُكُورَةَ الزَّوْجِ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ خُنْثَى ثُمَّ ذَكَرًا أَوْ أُنُوثَةَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ بَانَتْ بَعْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ بِخِلَافِ قَبِلْت النِّكَاحَ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الْآخَرِ) أَيْ وَكَلَامُ نَفْسِهِ أَيْضًا وَلَوْ بِإِخْبَارِ الثِّقَةِ (قَوْلُهُ: وَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ) أَيْ بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ مِنْ عَارِفٍ بِهِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الثِّقَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ) أَيْ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا وَالْأَصَحُّ إنَّ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ يَقُولُ إنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا صَحَّ الْعَقْدُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ قَبُولُ مَا عَرَفَهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مَوْجُودٌ. (قَوْلُهُ: وَهْمٌ) أَيْ مِنْ الرَّاوِي (قَوْلُهُ: أَوْ زَوَّجْتهَا مِنِّي) فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَوْ زَوِّجْهَا مِنِّي بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَهُوَ خَطَأٌ لِصِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَقَالَ زَوَّجْت) قَالَ ع ش لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُتَوَسِّطِ زَوَّجْتَ بِنْتَك فُلَانًا زَوَّجْتَهَا لَهُ أَوْ زَوَّجْتُهُ إيَّاهَا وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِدُونِ الضَّمِيرِ وَلَا زَوَّجْتهَا بِدُونِ ذِكْرِ الزَّوْجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا) وَلَا يَكْفِي قَبِلْت عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت) مِثْلُهُ قَبِلْته كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: صَحَّ) لِذِكْرِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَيْ لِعَدَمِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْهُمَا فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قَبِلْته؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ)

فَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا وَإِنْ بَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ ذَكَرًا وَلَا زَوْجَةَ وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ أُنْثَى (وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يُنْدَبُ إنْ تَخَلَّلَا) أَيْ تَخَلَّلَهُمَا بَيْنَ كَلَامَيْ الْعَاقِدَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بَعْدَ إيجَابِ الْوَلِيِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجْتُهَا وَلَا يَضُرُّ هَذَا الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ الْمُتَخَلَّلَ مُقَدِّمَةُ الْقَبُولِ فَلَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَكِنَّهُ تَابَعَ فِي الرَّوْضَةِ الرَّافِعِيَّ عَلَى نَدْبِهِ بِزِيَادَةِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى فَإِنْ طَالَ الْفَاصِلُ ضَرَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِكَوْنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْحَمْدِ زَادَهُ النَّاظِمُ وَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُقَالُ بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ لِخَبَرٍ وَرَدَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْجَاهِلِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ) لَهُ فَلَوْ عَلَّقَهُ لَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ نَعَمْ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ فَقَالَ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا صَحَّ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بَلْ هُوَ تَحْقِيقٌ كَقَوْلِهِ إنْ كُنْتِ زَوْجَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَتَكُونُ إنْ بِمَعْنَى إذْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175] قَالَ وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ إحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ تَزَوَّجْتُ بِنْتَك قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَمَا قَالَهُ يَجِبُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا تَيَقَّنَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ وَإِلَّا فَلَفْظُ إنْ لِلتَّعْلِيقِ (وَ) بِشَرْطِ (إطْلَاقٍ) لَهُ فَلَوْ أَقَّتَهُ وَلَوْ بِمَعْلُومٍ كَسَنَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ، وَلِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَلَا تَنْسَ حُضُورَ) شَاهِدَيْنِ (سَامِعَيْنِ) يَعْنِي يُعْتَبَرُ حُضُورُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. وَالْمَعْنَى فِي اعْتِبَارِهِمَا الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَلَا يُعْتَبَرُ إحْضَارُهُمَا كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ بِحُضُورِهِمَا وَخَرَجَ بِسَامِعَيْنِ الْأَصَمَّانِ وَالْأَصَمُّ وَالسَّامِعُ، وَيُعْتَبَرُ فِي السَّامِعَيْنِ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا فِي النِّكَاحِ كَمَا قَالَ (قُبِلَا أَيْ فِي) شَهَادَةِ (نِكَاحٍ) فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا حُرِّيَّةٌ وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَضَبْطٌ وَنُطْقٌ وَفَقْدُ الْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ وَمَعْرِفَةُ لُغَةِ الْعَاقِدَيْنِ فَإِنْ كَانَا يَضْبِطَانِ اللَّفْظَ فَوَجْهَانِ رَجَّحَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ؛ لِأَنَّهُمَا يَنْقُلَانِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَلَا يُؤَثِّرُ النِّسْيَانَ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَضْبِطُ وَيَنْسَى عَنْ قَرِيبٍ وَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُمَا فِي هَذَا النِّكَاحِ بَلْ يَكْفِي فِي نِكَاحٍ مَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَقْدِ خُنْثَى ثُمَّ أُنْثَى فَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْدُبُ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَفْظُ إنْ لِلتَّعْلِيقِ) قَالَ السُّبْكِيُّ هُوَ تَعْلِيقٌ سَوَاءٌ أَتَيَقَّنَ صِدْقَهُ أَوْ لَا بِرّ؟ أَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ إذْ إنْ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى إذْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَّتَهُ) وَلَوْ بِمَعْلُومٍ كَسَنَةٍ أَوْ أَلْفِ سَنَةٍ أَوْ بِحَيَاةِ أَحَدِهِمَا م ر (قَوْلُهُ: وَلِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا مُدَّةَ حَيَاتِك أَوْ عُمْرَك بَلْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك أَوْ أَعَمَرْتُك الدَّارَ مُدَّةَ حَيَاتِك أَوْ عُمْرِك. اهـ. . وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: رَجَّحَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ) الَّذِي اقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مِنْ قَبِلْت بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهِ وَرُبَّمَا فُهِمَ مِنْ تَرْتِيبِ الْخِلَافِ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَبِلْت أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ قَدْ يَقْتَضِي إلَخْ لَكِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِصِحَّةِ قَبِلْتُ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: فَالْخُنْثَى إلَخْ) وَلَا يُقَالُ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ. اهـ. م ر وَلَوْ تَزَوَّجَ مَنْ يَعْتَقِدُهَا مُحَرَّمًا فَبَانَ خِلَافُهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ يَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْخُنْثَى. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمَنْ يَعْتَقِدُهُ غَيْرَ كُفْءٍ فَبَانَ كُفُؤًا الصِّحَّةُ لِلْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. لَكِنْ بِهَامِشٍ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فَانْظُرْ شَرْحَ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مِنْ شَأْنِهِ الْعِبَادَةُ وَلِمَا يُطْلَبُ فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ رُوعِيَ فِيهِ حُكْمُ الْعِبَادَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ وَإِنْ بَانَ. اهـ. م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُنْدَبُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَمَعَ عَدَمِ النَّدْبِ لَا يَضُرُّ. اهـ. م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِالرِّفَاءِ) أَيْ أَعْرَسَتْ بِالرِّفَاءِ أَيْ الِالْتِئَامِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَفْظُ إنَّ لِلتَّعْلِيقِ) بَلْ لَوْ لَمْ يُعَلِّقْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثَةِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا الِاحْتِيَاطُ لِلنِّكَاحِ لَكِنْ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثَةِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ تَيَقُّنُ صَلَاحِيَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى فَرْضِ مَوْتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبَصَرٌ فَلَا يَكْفِي الْأَعْمَى) وَلَوْ وَضَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ فَمَه فِي أُذُنٍ مِنْ أُذُنَيْهِ وَأَوْجَبَ أَحَدُهُمَا وَقَبْلَ الْآخَرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ وَضَعَ فَمَه عَلَى أُذُنِهِ وَقَبِلَ غَيْرُ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ الْوَلِيُّ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ تَوْجِيهِ الْخِطَابِ لِمَنْ قَبِلَ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَمْسَكَ مَنْ أَقَرَّ فِي أُذُنِهِ بِشَيْءٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِعَدَمِ هَذَا الِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ سم (قَوْلُهُ: فِي هَذَا النِّكَاحِ) أَيْ فِي إثْبَاتِهِ لَوْ أَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ وَأَرَادَ الزَّوْجُ

كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِنِكَاحٍ فَيَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْ الزَّوْجَيْنِ وَعَدُوَّيْ أَحَدِهِمَا وَعَدُوِّ أَحَدِهِمَا مَعَ عَدُوِّ الْآخَرِ وَابْنَيْهِمَا وَابْنَيْ أَحَدِهِمَا وَابْنِ أَحَدِهِمَا مَعَ ابْنِ الْآخَرِ وَإِنْ تَعَذَّرَ إثْبَاتُهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى نَعَمْ لَوْ عَقَدَ بِخُنْثَيَيْنِ فَبَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ عَدَمَ الْجَزْمِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَقَدْ بَانَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ سَامِعَيْنِ لِفَهْمِهِ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَإِذْ قَدْ ذَكَرَهُ فَلْيَذْكُرْ بَقِيَّةَ شُرُوطِ قَبُولِهَا تَفْصِيلًا. قَالَ الشَّارِحُ: وَلَعَلَّ عُذْرَهُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الْأَصَمِّ مَقْبُولَةٌ فِي الْجُمْلَةِ فِيمَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ الصَّمَمِ أَوْ طَرِيقَةِ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ السَّمَاعِ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ اسْتِشْهَادُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ وَيُنْدَبُ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ (لَا شَهَادَةِ الرِّضَى) أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ بِمَا مَرَّ لَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى رِضَى الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا بِهِ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا لَيْسَ مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ احْتِيَاطًا لِيُؤْمَنَ إنْكَارُهَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ الْحَاكِمَ وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ إذْنُهَا؛ لِأَنَّهُ يَلِي ذَلِكَ بِجِهَةِ الْحُكْمِ فَيَجِبُ ظُهُورُ مُسْتَنِدِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ بِالْحُكْمِ حُكْمٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ الصَّحِيحُ عِنْدِي وِفَاقًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ (وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ مَضَى) أَيْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ وَقَعَ بِحُضُورِ مَسْتُورِي الْعَدَالَةِ وَهُمَا الْمَعْرُوفَانِ بِهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا بِأَنْ عُرِفَتْ بِالْمُخَالَطَةِ دُونَ التَّزْكِيَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَجْرِي بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْعَوَامِّ. وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ لَاحْتَاجُوا إلَى مَعْرِفَتِهَا لِيُحْضِرُوا مَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا فَيَطُولُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَيَشُقُّ هَذَا إذَا عَقَدَ بِهِمَا غَيْرُ الْحَاكِمِ فَإِنْ عَقَدَ بِهِمَا الْحَاكِمُ لَمْ يَصِحَّ لِسُهُولَةِ الْكَشْفِ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْمُتَوَلِّي تَصْحِيحَ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا (لَا) بِمَسْتُورِي (الدِّينِ) أَيْ الْإِسْلَامِ (أَوْ) بِمَسْتُورِي (حُرِّيَّةٍ) بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ إسْلَامُهُمَا وَلَا حُرِّيَّتُهُمَا بِأَنْ يَكُونَا بِمَوْضِعٍ يَخْتَلِطُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفَّارِ، وَالْأَحْرَارُ بِالْأَرِقَّاءِ وَلَا غَالِبَ فَلَا يَصِحُّ بِهِمَا بَلْ وَلَا بِظَاهِرَيْ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ بِالدَّارِ حَتَّى يُعْرَفَ حَالُهُمَا فِيهِمَا بَاطِنًا لِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ وَالْفِسْقِ إذَا عُرِفَ ذَلِكَ (فَالْفِسْقُ) مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ (إنْ يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبِينَ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (أَوْ يَبِنْ بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَلَامِ الْجُمْهُورِ فِي الْعَقْدِ بِالْعَجَمِيَّةِ هُوَ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى ضَعْفِ كَلَامِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ الْوَلِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الزَّوْجَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدِ وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِي الرُّكْنِيَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةً ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ عَلَى أَنَّ مَا صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ قَدْ جَزَمَ الْأَصْلُ فِي بَابِ الزِّنَا بِخِلَافِهِ وَمَا قَرَّرْته أَوْجَهُ مِمَّا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَالشَّاهِدَيْنِ. اهـ. بِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ مَسْتُورِي الْعَدَالَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَبْطُلُ السَّتْرُ بِتَفْسِيقِ عَدْلٍ أَيْ فِي الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالدَّارِ) وَإِنْ كَانَ كُلُّ أَهْلِهِ مُسْلِمِينَ وَأَحْرَارًا (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَقَدَ بِمَجْهُولَيْ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ فَبَانَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْخُنْثَيَيْنِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ بِهِمَا إذَا بَانَا ذَكَرَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْفِسْقُ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا عَلَى اخْتِلَالِ شَرْطٍ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ التَّحْلِيلُ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى بَيْتِهِ وَصَارَ يَطَؤُهَا حَرَامًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَالْآنَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إيَّاهَا إنَّمَا طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ فَفِي الْحُكْمِ نَمْنَعُهُ نِكَاحَهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُصَدِّقُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ رَاجَعَهَا وَلَا ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا يُرِيدَانِ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فَإِنِّي ـــــــــــــــــــــــــــــQإثْبَاتَهُ بِعَدُوَّيْهَا أَوْ ابْنَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ يَكْفِي فِي الشَّاهِدَيْنِ ثُبُوتُ هَذَا النِّكَاحِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ بِهِمَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ فَاكْتَفَى الْأَوَّلُ بِثُبُوتِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ ابْنَيْهَا أَوْ عَدُوَّيْهَا وَادَّعَاهُ الزَّوْجُ فِي الْأُولَى وَالزَّوْجَةُ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَالَ الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ شِقَّيْهِ مَعًا بِهِمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ ثُبُوتُهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي فِي الْأَوَّلِ الزَّوْجَةَ وَفِي الثَّانِي الزَّوْجَ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كَمَا عَرَفْتَ وَقَدْ اعْتَرَضَ الشَّارِحُ ذَلِكَ وَاعْتَبَرَ ثُبُوتَ أَيْ النِّكَاحُ كَانَ بِهِمَا سَوَاءٌ هَذَا النِّكَاحُ أَوْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِعَدُوَّيْهِمَا وَلَا يَثْبُتُ هَذَا النِّكَاحُ بِهِمَا فِي صُورَةٍ. نَعَمْ يَثْبُتُ بِهِمَا فِي صُورَةِ دَعْوَى حِسْبَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَرَفَتْ إلَخْ) وَقِيلَ يَصِحُّ بِمِنْ عُلِمَ إسْلَامُهُ وَإِنْ لَمْ تُخَالِطْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالصَّوَابُ الْمَنْصُوصُ الِانْعِقَادُ بِهِ. اهـ. لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر سم (قَوْلُهُ: لَا بِمَسْتُورِي الدِّينِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ عَقَدَ بِهِمَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا مُسْلِمَانِ حُرَّانِ صَحَّ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: وَلَا غَالِبَ) هُوَ قَيْدٌ فِي

النِّسْيَانِ (بَطَلْ) أَيْ النِّكَاحُ أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ لِفَوَاتِ الْعَدَالَةِ كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا كُنَّا فَاسِقَيْنِ يَوْمَئِذٍ. كَمَا لَا اعْتِبَارَ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُمَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَأَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُ الزَّوْجَانِ مَعًا كَانَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ وَذِكْرُهُ مَعْرِفَةَ أَحَدِهِمَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ بِتَذَكُّرٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِيهَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا عَرَفَهُ الزَّوْجُ فَقَطْ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّضَاعِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَكُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِي الْمَهْرِ أَمَّا لَوْ عَرَفَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ وَهِيَ تُرِيدُ رَفْعَهَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا لَكِنْ لَا تَرِثُهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا إنْ مَاتَ أَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لِإِنْكَارِهَا. وَلَهَا بِالْوَطْءِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَكَالْفِسْقِ فِيمَا ذُكِرَ الْإِحْرَامُ وَالرِّدَّةُ وَالْعِدَّةُ (فَرْعٌ) قَالَتْ نَكَحَنِي بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَقَالَ بَلْ بِهِمَا نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (بِسَيِّدٍ) أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَا مَرَّ مَعَ إيجَابِ السَّيِّدِ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا فَيَمْلِكُ نَقْلَهُ إلَى غَيْرِهِ كَاسْتِيفَاءِ سَائِرِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ، وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْمُكَاتَبُ فَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّ السَّيِّدَ الْمُبَعَّضَ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (وَفِسْقُ هَذَا) أَيْ السَّيِّدِ (مَا نَقُلْ) وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَيُزَوِّجُهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ لَهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَ (لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَهْ) لَهُ (كَافِرَةٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابِيَّةً؛ لِأَنَّ لَهُ التَّمَتُّعَ بِهَا أَمْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي؛ لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا. وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمَحْرَمِ كَأُخْتِهِ وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِيهَا بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا (لَا كَافِرٍ) فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ (لِمُسْلِمَهْ) مَمْلُوكَةٍ لَهُ إذْ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِالْمُسْلِمَةِ أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا سِوَى إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا وَالْكِتَابَةِ لَهَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فِي الْكَافِرَةِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا أُصَدِّقُهُمَا فِي ذَلِكَ وَصَارَ كَرَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَانَ لِابْنِي وَإِنَّمَا وَرِثْتُهُ الْآنَ وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَذَا هُنَا. اهـ. وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْت لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ دَعْوَى إلَّا أَنَّهُمَا لَوْ جَدَّدَا الْعَقْدَ فِي الْبَاطِنِ يَجُوزُ. اهـ. وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ نَحْوُ ذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَّلْت التَّنْظِيرَ السَّابِقَ فِي كَلَامِ الْقَفَّالُ آنِفًا لَاحَ لَك مِنْهُ أَنَّ مُفْسِدَ الْعَقْدِ إذَا ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ ذَلِكَ عَنْ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ فَلْيُتَأَمَّلْ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ فِيهَا) أَيْ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) تَوَقُّفُهُ عَلَى إذْنِ سَيِّدِهِ هُوَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ إجْبَارِهِ أَمَتَهُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتِبِ أَمَتَهُ إلَخْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِإِذْنِهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ يُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ طب (قَوْلُهُ: كَافِرَةٌ) أَيْ لِكَافِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنِهِمَا مَسْتُورَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا) فَلَا أَثَرَ لَهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا كَأَنْ كَانَا وَارِثَيْ الزَّوْجَةِ فَإِذَا مَاتَتْ لَا يَسْتَحِقَّانِ شَيْئًا مِمَّا وَجَبَ لَهَا بِالنِّكَاحِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ) أَيْ فِي حَقِّهِمَا لَا فِي حَقِّ اللَّهِ كَأَنْ أَرَادَ إنْكَاحًا جَدِيدًا بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا وَهَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ أَمَّا عِلْمُهُمَا بَاطِنًا فَيَجُوزُ لَكِنْ إنْ عَلِمَهُ الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَرِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ حَلَفَتْ أَنَّهُ عَقَدَ بِعَدْلَيْنِ. اهـ. سم عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ:) أَيْ بِيَمِينِهِ ق ل (قَوْلُهُ: وَلَهَا بِالْوَطْءِ الْأَقَلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِشُمُولِ الْخَبَرِ وَبِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً فِي الْجُمْلَةِ مُوجِبَةً لِلْمَالِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ لَعَلَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ إذَا اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ أَوْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَهُ. اهـ. أَيْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْأَقَلُّ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَهُوَ الَّذِي تَدَّعِيهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُوَافِقُهَا فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَعْوَاهَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَلَّ يَكُونُ هُوَ مُقِرًّا بِالزَّائِدِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ سم (قَوْلُهُ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ. اهـ. م ر وق ل قَالَ م ر وَالْأَوَّلُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الْفَسَادِ. اهـ. لَكِنْ بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ مَا نَصُّهُ اعْتَمَدَ الطَّنْدَتَائِيُّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَقَالَ إنَّ إنْكَارَ الْوَلِيِّ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَأَنْكَرَتْ الشُّهُودُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ. اهـ. وَهُوَ وَجِيهٌ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ لَكِنْ نَظَرَ سم عَلَى التُّحْفَةِ فِي كَوْنِهِ إنْكَارًا لِأَصْلِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَلِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَكَذَا لِوَلِيِّهِ أَيْ السَّيِّدِ ذَكَرًا مُطْلَقًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمَةً فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ أَوْ قَاضٍ فَيُزَوِّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إمَّا لِعَدَمِ الْوَلِيِّ الْكَافِرِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا وَإِمَّا لِعَضْلِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ قَاضِيهِمْ وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ قَاضِيهِمْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ ذَكَرًا مُطْلَقًا إلَخْ أَنَّ الذَّكَرَ لَمَّا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تُزَوِّجُ فَيُقَيَّدُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ بِمَا إذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً. اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ

الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ (وَبِوَلِيِّ سَيِّدٍ) أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِإِيجَابِ سَيِّدِ الْأَمَةِ كَمَا مَرَّ وَبِإِيجَابِ وَلِيِّ سَيِّدِهَا إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (بِالْمَصْلَحَهْ) يَعْنِي الْغِبْطَةَ فِي تَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ: (إنْ يَلِ مَالًا وَوَلِيّ أَنْ يَنْكِحَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ إنَّمَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ أَمَةَ مَحْجُورِهِ إذَا كَانَ وَلِيَ مَالِهِ وَنِكَاحَهُ فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ وَلِي مَالَهُ وَلَا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة وَإِنْ كَانَا يَلِيَانِ مَالَهَا وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهَا وَلَا مَالَهَا وَيُعْتَبَرُ إذْنُ السَّفِيهِ لِوَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَالنُّطْقِ) أَيْ بِوَلِيِّ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَبِالنُّطْقِ (مِنْ سَيِّدَةٍ) عَا قُلَةٍ بَالِغَةٍ بِإِذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحْيِيَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَى إذْنِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً (وَيُجْبِرُ) السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا لِلْكَافِرِ الْآتِي عَنْ السُّبْكِيّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا أَيْ أَمَةِ مُوَلِّيهِ لَا إنْ كَانَ أَيْ مُوَلِّيهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ) أَيْ وَلَا الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَإِنْ وَلِيَ نِكَاحَهَا لَا يَلِي مَالَهَا (قَوْلُهُ: إذْنُ السَّفِيهِ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِمَا يَشْمَلُ السَّفِيهَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّيِّبِ دُونَ الْبِكْرِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا وَنِكَاحَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إلَّا بِإِذْنٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّفِيهَةَ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ وَأَنَّ السَّفِيهَةَ الْبِكْرَ لَا يُحْتَاجُ لِاسْتِئْذَانِهَا فَتُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالنُّطْقُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوَّلًا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالنُّطْقُ مِنْ سَيِّدَةٍ) وَبَحَثَ أَنَّ أَمَةَ الْمُبَعَّضَةِ يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ بِإِذْنِهَا أَيْ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ الْوَلِيُّ لَا مَنْ يُزَوِّجُهَا الْآنَ وَهُوَ مَالِكُ الْبَعْضِ وَالْوَلِيُّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ) أَيْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِهَا لَهُ أَيْ لِوَلِيِّهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا) فَالْأَبُ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إلَّا بِإِذْنِهَا نُطْقًا (قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ) أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَنْ يَلِي مَالًا وَوَلِيٌّ إلَخْ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ لَكِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي فِيمَا يَأْتِي أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ مَالِهَا السُّلْطَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ وَلِيُّ مَالِهِ وَنِكَاحِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَنْ ذُكِرَ بِالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ تَزْوِيجُهُ هُوَ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ حَتَّى يُزَوِّجَ أَمَتَهُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) مُرَادُهُ بِهِ خُصُوصُ الصَّغِيرَةِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالسَّفِيهُ وَالسَّفِيهَةُ فَيُزَوِّجُ أَمَتَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ مَالِكِهِمَا وَنِكَاحَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: الْعَا) بِخِلَافِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيْ الثَّيِّبَ الصَّغِيرَةَ لِلْمَصْلَحَةِ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا (قَوْلُهُ: أَمَةُ الصَّغِيرَةِ) بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ فَلِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ لَمْ يَلِ مَالَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ إذْ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ إنَّمَا هُوَ فِي الَّذِي وِلَايَةُ مَالِهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: عَا قُلَةٌ بَالِغَةٌ) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إذْ لَا تَسْتَحْيِيَ؛ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةٌ وَلَا إجْبَارٌ لَهَا مِلْكٌ فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ثَيِّبًا امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً كَذَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَنْ شَرْحِ م ر بِزِيَادَةِ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهَا إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ السَّفِيهَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلرَّافِعِيِّ وَالْجَوَاهِرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَقَوْلُهُ: صَغِيرَةٌ ثَيِّبًا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ أَمَةِ الْبِكْرِ الْقَاصِرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: السَّيِّدُ إلَخْ) أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ حَاكِمًا أَوْ وَلِيًّا لِسَيِّدَتِهَا فَلَا يُجْبِرُهَا

غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ عَلَى النِّكَاحِ وَلَوْ مِنْ عَبْدٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ لَهَا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَا تُجْبَرُ وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ (لَا الْعَبْدِ) وَلَوْ صَغِيرًا فَلَا يُجْبِرُهُ سَيِّدُهُ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ عُهْدَةُ الْمَهْرِ وَغَيْرُهُ؛ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ. وَيُفَارِقُ الْأَمَةَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهِ وَالْأَمَةُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا فَيُورِدُ الْعَقْدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ وَقِيلَ يُجْبَرُ الصَّغِيرُ كَالِابْنِ الصَّغِيرِ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ الَّتِي يُزَوِّجُ بِهَا ابْنَهُ الصَّغِيرَ تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِهِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ السَّيِّدِ لَا تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِ عَبْدِهِ فَإِذَا لَمْ يُزَوِّجْهُ بِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ مَعَ بَقَائِهَا فَكَذَا قَبْلَهُ كَالثَّيِّبِ الْعَاقِلَة (وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ) أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ وَلَا أَمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْمِلْكِ وَفَوَائِدَهُ وَيُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَيُفَوِّتُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ (وَبِوَلِيٍّ) أَيْ بِإِيجَابِ سَيِّدٍ أَوْ وَلِيِّهِ فِي الْأَمَةِ كَمَا مَرَّ وَبِإِيجَابِ وَلِيٍّ فِي الْحُرَّةِ فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا بِإِذْنٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحًا لِأَحَدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ عَبْدٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ) كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَيُنَافِي قَوْلَهُمَا فِيمَا مَرَّ وَالْأَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِالْحُرِّ الْعَجَمِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْ الْخِلَافِ فِي انْجِبَارِ بَعْضِ الْخِصَالِ بِبَعْضٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَرَبِيٍّ دَنِيءِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ وَلَوْ حُرًّا وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَاهُ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ هُنَا بِتَزْوِيجِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَا مَرَّ مَحَلُّهُ إذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ سَيِّدِهَا بِإِذْنٍ أَوْ وَلَائِهِ عَلَى مَالِكِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) يَدْخُلُ فِيهِ الْفِسْقُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ وَقَوْلُهُ: ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ فَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ مَرْهُونَةٌ إلَّا لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا أَمَةُ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ وَلَا أَمَةُ قِرَاضٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لِئَلَّا تَنْقُصَ قِيمَتُهَا فَتَمْتَنِعُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَلَا جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا صَحَّ التَّزْوِيجُ وَكَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَفَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ بِأَنَّ فِيهِ فَوَاتَ الرَّقَبَةِ وَلَا يُزَوِّجُ السَّيِّدُ أَمَةَ مَأْذُونٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَلْ لَوْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) وَلَوْ عَدَمِ الْعِفَّةِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا) فِي الْأَنْوَارِ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ بِإِذْنِهَا دُونَ إذْنِهِ بَطَلَ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ مُعْتَقِدِ الْجَوَازِ كَالْحَنَفِيِّ أَوْ التَّحْرِيمِ كَالشَّافِعِيِّ وَيُعَزَّرُ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْمُحَلِّلِ لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا. اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْمَهْرُ أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلرَّافِعِيِّ إنَّمَا تَحْرُمُ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَزَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ حِلَّ الْمَنْكُوحَةِ وَحُرْمَةَ غَيْرِهَا فَرْعُ حِلِّهَا. اهـ. وَحِينَئِذٍ فَلَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا هُنَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا هُنَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ يَعْنِي أَنَّهَا إنْ ثَبَتَتْ هُنَا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا مَانِعٌ فَلَا سَبَبَ لَهَا إلَّا الْمُصَاهَرَةُ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ دُونَهَا كَمَا سَيَأْتِي لِوُجُودِ الْمَانِعِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا. اهـ. مِنْهُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ هِيَ الْوَصْلَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ الْقَرَابَةُ وَالرَّضَاعُ وَالْمُصَاهَرَةُ. اهـ. . فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ لَا يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ وَفِي الْأُمِّ لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا لَمْ يَحْرُمْ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ بِلَا إصَابَةٍ فِيهِ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَكُونُ فِيهِ صَدَاقٌ وَلَا شَيْءٌ مِمَّا يَجِيءُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ. اهـ. وَفِي الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ سَوَاءٌ صَدَرَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَوْ إبَاحَتَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ حُسْبَانٍ مُجَرَّدٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ طَلَّقَ فِيهِ لَمْ يَقَعْ فَلَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى مُحَلِّلٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَقَعُ وَيَفْتَقِرُ إلَى مُحَلِّلٍ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر وزي وع ش وق ل وَغَيْرُهُمْ فَسَادَ نِكَاحِ الْمُقَلِّدِ وَعَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ وَخَالَفَ حَجَرٌ فَجَرَى عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلِذَا أَفْتَى بِأَنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ مِنْهُ لَيْسَ بِوَلَدِ شُبْهَةٍ وَرَدَهُ سم بِمَا نَقَلْنَاهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ فَهَذَا الْعَقْدُ لَا يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الْوَطْءُ فِيهِ فَفِيهِ كَمَا فِي الشَّرْحُ الْكَبِيرِ لِلرَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ فَقِيلَ يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ فَكَذَا الْمَحْرَمِيَّةُ. وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِالْمَوْطُوءَةِ فَبِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا أَوْلَى وَلَيْسَ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتَهَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا الِاحْتِجَابُ عَنْ زَوْجِهَا وَمِثْلُ هَذِهِ الْحَاجَةِ مَفْقُودَةٌ هَاهُنَا وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ كَمَا فِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيِّ وَالثَّانِي عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَحَكَوْهُ عَنْ نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ. اهـ. قَالَ الْعَلَائِيُّ وَالثَّانِي هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَرَجَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَفِي الْأَنْوَارُ وَالْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ لَا يُوجِبُ الْمَحْرَمِيَّةَ فَلَا يَجُوزُ الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِهَذَا الْعَقْدِ وَلَا بِالْوَطْءِ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَعْنَى هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي نَفْسِهِ كَأَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الْمَوْطُوءَةُ فِي هَذَا النِّكَاحِ

كَذَلِكَ إذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا قَصَدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وقَوْله تَعَالَى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] أَصْرَحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى. وَيُقَدَّمُ مِنْ جِهَاتِ الْوِلَايَةِ الْقَرَابَةُ لِاخْتِصَاصِ الْأَقَارِبِ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ ثُمَّ الْوَلَاءُ لِالْتِحَاقِهِ بِالنَّسَبِ بِخَبَرِ «الْوَلَاءِ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ثُمَّ السَّلْطَنَةُ لِخَبَرِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَلِيُّ وَالسُّلْطَانُ فَحَكَّمَتْ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا جَازَ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ الْمُوَافِقِ لِظَاهِرِ نَصٍّ نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ بَيَّنَ تَرْتِيبَ الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ (وَالِدٍ) بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ وَلِيٍّ فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ وَلِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ (وَإِنْ عَرَضْ عِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا) بِالْجَرِّ تَأْكِيدًا لِلْهَاءِ (حَالَ الْمَرَضْ) أَيْ مَرَضِ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمْكَنَ رَقُّ بَعْضِهَا لِضِيقِ الثُّلُثِ عَنْ جَمِيعِهَا فَإِنَّمَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِوَلِيٍّ مِنْ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهَا ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ عِتْقُهَا فَذَاكَ وَإِلَّا بَانَ فَسَادُ نِكَاحِهَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَإِنْ عَرَضَ إلَى آخِرِهِ عَلَى وَالِدٍ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَخْصِيصُهُ بِهِ (وَبِهِمَا) أَيْ وَبِإِيجَابِ السَّيِّدِ أَوْ وَلِيِّهِ وَوَلِيِّ الْمَرْأَةِ (إذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ) أَيْ وَقْتَ كَوْنِ بَعْضِهَا حُرًّا وَفَاءً بِحَقِّ الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ. (ثُمَّ) صِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْأَبِ (بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ) وَإِنْ عَلَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً كَالْأَبِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا عُصُوبَةٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْ أَبٍ الْجَدُّ لِأُمٍّ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَبٍ لَمَا ضَرَّهُ وَكَانَ أَوْضَحَ (وَيُجْبِرُ) كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَنْفَعَةَ بُضْعِهِ أَيْ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: وَالْأَمَةُ يَمْلِكُ أَيْ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَلِيُّ وَالسُّلْطَانُ) قَالَ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَا يَسْهُلُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ عَادَةً (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ جَوَازُ تَحْكِيمِ الْمُجْتَهِدِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ مَعَ وُجُودِهِ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَسَوَاءٌ فِي الشِّقَّيْنِ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَبِ) وَإِنْ لَمْ يَلِ الْمَالَ لِطُرُوِّ سَفَهٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّ الْعَارَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَزَعَمَ أَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهَا حِينَئِذٍ لِلْقَاضِي كَوِلَايَةِ مَالِهَا حَجّ (قَوْلُهُ: الَّتِي لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ فِي الْإِجْبَارِ أَيْضًا انْتِفَاءَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ. اهـ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ هُنَا كَمَا اُعْتُبِرَ ثَمَّ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا مَنْ يَحْصُلُ لَهَا مِنْهُ حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِشَفَقَتِهِ عَلَيْهَا إمَّا لِمُجَرَّدِ كَرَاهَتِهَا لَهُ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَكَوْنَهُ مِنْ كُفْءٍ مُوسِرٍ بِحَالِ الْمَهْرِ مُعْتَبَرَانِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَأَمَّا كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَمُعْتَبَرٌ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ لَا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، فَلَا يُفْسِدُهُ الْإِخْلَالُ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الْحَنَفِيِّ لَهَا وَأَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ إعَانَةُ عَاقِدِهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْخَلْوَةِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهَا أَوْ أُمِّهَا وَبِنْتِهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّا نَحْكُمُ عَلَى الْحَنَفِيِّ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ إذْ أَحْكَامُهُ تَابِعَةٌ لِاعْتِقَادِهِ. وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ فِيهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهَا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحْرَمِيَّةِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ تَغْلِيظًا فَلَا تُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ تَغْلِيظًا كَمَا فِي الْبَحْرُ لِلرُّويَانِيِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ: فَلَا تُثْبِتُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَحْرَمِيَّةِ إنَّمَا هُوَ التَّخْفِيفُ كَحِلِّ الْمُسَافَرَةِ بِهَا وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ أُمِّهَا وَهَكَذَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ غَيْرِ هَذِهِ وَبِنْتِهَا وَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ التَّلَازُمِ فِي شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ السَّلْطَنَةُ) قَالَ م ر الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ شَمِلَهَا وِلَايَتُهُ عَامًّا كَانَ أَوْ خَاصًّا كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ. اهـ. وَالْمُرَادُ بِالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مَنْ نَصَّبَهُ بَدَلَهُ فِي وِلَايَةِ الْعُقُودِ لَا مَنْ نَصَّبَهُ لِإِجْرَاءِ الْعَقْدِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ كَمَا هُمْ الْآنَ (قَوْلُهُ: وَلَدٌ) وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي وَلِيَّ مَالِهَا لِطُرُوِّ سَفَهِهَا بَعْدَ الرُّشْدِ إذْ لَا تَتْبَعُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ وِلَايَةَ الْمَالِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ. اهـ. حَجَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ) أَمَّا وَكِيلُ الْوَلِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَوْ خُفْيَةً. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ) بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مَحَلَّتِهَا وَهَذَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا الْيَسَارُ بِحَالِ الصَّدَاقِ وَالْكَفَاءَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا وَعَدَمُ عَدَاوَةِ الزَّوْجِ لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا وَلَوْ عَرَضًا حَالًا إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُلُولِهِ وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدِّينِ وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. ق ل وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلُ النِّكَاحِ وَلَوْ عَقَدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَهَلْ يُقَالُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُ قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ حَالًّا مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَالشَّرْطُ مَوْجُودٌ فَمَا هَذِهِ الصُّورَةُ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ فَحَرِّرْهُ قَالَ ق ل وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ هَذِهِ

مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٌ بِالْمَهْرِ (لِفَقْدِ وَطْءِ قُبُلٍ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ وَطْءِ قُبُلِهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بَاقِيَةَ الْبَكَارَةِ أَوْ فَاقِدَتَهَا بِلَا وَطْءٍ كَأَنْ زَالَتْ بِسَقْطَةٍ أَوْ إصْبَعٍ أَوْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ أَمَّا فِي بَاقِيَتِهَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» زَادَ الدَّارَقُطْنِيّ «وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» وَأَمَّا فِي فَاقِدَتِهَا فَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا فَهِيَ كَالْأَبْكَارِ فَلَا يُؤَثِّرُ زَوَالُ حَيَاءِ الْبِكْرِ بِمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي هُنَا الدُّبُرُ فَلَا يُعْتَبَرُ فَقْدُ وَطْئِهِ أَمَّا الْمَوْطُوءَةُ فِي قُبُلِهَا حَلَالًا أَوْ حَرَامًا أَوْ شُبْهَةً وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهَا أَوْ إكْرَاهِهَا أَوْ نَوْمِهَا فَلَا تُجْبَرُ وَإِنْ عَادَتْ بَكَارَتُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ تَزْوِيجَهَا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً وَلَوْ صَغِيرَةً وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَوْرَاءَ وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا دَاخِلَ الْفَرْجِ فَلَا تَفْتَضُّهَا الْحَشَفَةُ بِغِيبَتِهَا فِيهِ إنْ وُطِئَتْ وَلَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا فَثَيِّبٌ وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ فَبِكْرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا بِكْرٌ مُطْلَقًا كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي التَّحْلِيلِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ (فَرْعٌ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ أَنَا ثَيِّبٌ قَبْلَ قَوْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَطْءِ الَّذِي صَارَتْ بِهِ ثَيِّبًا (وَلَزِمَهْ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ (تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ) وَلَوْ ثَيِّبًا (لِتَوْقٍ) مِنْهَا لِلنِّكَاحِ (فَهِمَهْ) عَنْهَا بِظُهُورِ إمَارَاتِهِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ وَكَالتَّوْقِ تَوَقُّعُ الشِّفَاءِ بِالْوَطْءِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ (لَا) تَزْوِيجُ (طِفْلَةٍ) مَجْنُونَةٍ أَوْ عَا قُلَةٍ فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهَا لِانْتِفَاءِ تَوْقِهَا وَتَوَقُّعِ شِفَائِهَا (ولَا) التَّزْوِيجُ (مِنْ الطِّفْلِ) فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ (وَمِنْ مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ) أَيْ وَيُزَوِّجُ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لُزُومًا مِنْ الْمَجْنُونِ وَاحِدَةً (إنْ يَحْتَجْ) إلَى التَّزْوِيجِ بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ أَوْ يُتَوَقَّعَ شِفَاؤُهُ بِالْوَطْءِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى مُتَعَهِّدَةِ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفَّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَقَدْ تَمْتَنِعُ مِنْهُ وَلَوْ وَعَدَتْ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا الْمَوْطُوءَةُ فِي قُبُلِهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ فِي أَحَدِ الْقُبُلَيْنِ الْأَصْلِيَّيْنِ ثَيِّبٌ (قَوْلُهُ: وَتَوَقُّعُ شِفَائِهَا) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ تَوَقُّعَ الشِّفَاءِ إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ يَتَأَثَّرُ وَلَا تَأَثُّرَ بِهِ مَعَ الصِّغَرِ (قَوْلُهُ: مِنْ الطِّفْلِ) أَيْ عَا قِلًا أَوْ مَجْنُونًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ وَلِيُّهُ) بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا سَيَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالشُّرُوطِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَرْأَةِ إذْنٌ فِي التَّزْوِيجِ. اهـ. وَمُحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ لَمْ يَعْتَدْنَ خِلَافَهُ أَيْضًا ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ بَعَثَتْ وَكِيلًا وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ وَاعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْعَصَبَاتِ وَالنَّقْدُ مُخْتَلِفٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ مَهْرِهِنَّ اعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِهِنَّ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِمَعْرِفَةِ عَشَرَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْرِفَ مِنْ أَيِّ نَقْدِهِنَّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْعَصَبَاتِ اعْتِبَارُهُ قَدْرًا فَقَطْ لَا قَدْرًا وَصِفَةً فَلَوْ كَانَ مَهْرُهُنَّ عِشْرِينَ دِينَارًا وَنَقْدُ بَلَدِ الْفَرْضِ دَرَاهِمَ فَرَضَ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ الدَّرَاهِمِ قَدْرًا تُسَاوِي قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ م ر أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ بِبَلَدِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَفِي الْقَدْرِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا. اهـ. فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ) هُوَ لِلْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْقِرْدِ كَرَجُلٍ فَهِيَ ثَيِّبٌ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. م ر وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلَا وَطْءٍ ثُمَّ وُطِئَتْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَقَوْلُهُ: وَفَاقِدَتُهَا بِلَا وَطْءٍ الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ فَقْدًا مُصَاحِبًا لِعَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَيُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْوَطْءِ بَعْدُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَبَرُ فَقْدُ وَطْئِهِ) وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهَا) أَيْ بِيَمِينِهَا فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحٌ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ) وَمِثْلُهُمَا الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا أَصْلًا أَوْ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَوْقٍ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ) مِثْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ احْتِيَاجُ الْأُنْثَى لِلْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَيْسَ مِنْ تَفَقُّهِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ) أَيْ كَالدَّوَرَانِ حَوْلَ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ) فِي شَرْحِ م ر بِقَوْلِ عَدْلٍ طَبِيبٍ لَكِنْ اعْتَمَدَ ز ي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْ شَهَادَةٍ. اهـ. ق ل وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر فِي فَصْلٍ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَخْ الْمَذْكُورُ بَعْدَ قَوْلِ عَدْلَيْنِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ كِفَايَةُ عَدْلٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ وَلِيُّهَا) وَيَجُوزُ فِي الْمَجْنُونَةِ الصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا بِالْمَصْلَحَةِ وَيَمْتَنِعُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْتَجَّ إلَخْ) فَالْمَدَارُ فِي وُجُوبِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ عَلَى تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَهِيَ إمَّا ظَاهِرَةٌ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهَا كَالدَّوَرَانِ حَوْلَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ أَوْ

طَبْعَهَا يَدْعُوهَا لِتَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ وَكَأَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى مَحَارِمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَتَعَاطَوْنَ تَعَهُّدَهُ غَالِبًا وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِثْلُهُمْ وَإِنَّمَا لَمْ يُزَوَّجْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا أَمَّا تَزْوِيجُهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَلْزَمُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْحَاجَةِ اعْتِبَارُ الْبُلُوغِ فَلَا يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ الْمَجْنُونُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ الْعَاقِل كَمَا سَيَأْتِي إذْ الظَّاهِرُ حَاجَتُهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا مَجَالَ لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْجُنُونُ مُطْبَقًا فَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يُفِيقَا. وَتَأْذَنَ الْمَرْأَةُ وَيَقْبَلَ الرَّجُلُ أَوْ يَأْذَنَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ وَقْتَ الْإِفَاقَةِ وَكَالْمَجْنُونِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُخْبَلُ وَهُوَ الَّذِي فِي عَقْلِهِ خَلَلٌ وَفِي أَعْضَائِهِ اسْتِرْخَاءٌ وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى النِّكَاحِ غَالِبًا وَأَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَضٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ إنْ تُوُقِّعَتْ وَإِلَّا فَكَالْمَجْنُونِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) يُزَوِّجَانِ جَوَازًا الصَّغِيرَ الْعَاقِلَ (أَرْبَعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِي نِكَاحِهِ الْمَصْلَحَةُ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَغِبْطَةٌ تَظْهَرُ لِلْوَلِيِّ (وَ) يُزَوِّجَانِهِ (غَيْرَ الْكُفُؤِ) لَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَغَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِهِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ (لَا مَعِيبَةً) بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْغِبْطَةِ (وَ) لَا (أَمَةً) لِانْتِفَاءِ الْعَنَتِ عَنْهُ فَلَوْ زَوَّجَهُ عَمْيَاءَ أَوْ عَجُوزًا أَوْ فَاقِدَةَ بَعْضِ الْأَطْرَافِ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الْجَوَازِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِأَعْمَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ شَيْخٍ هُمْ الْوَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَاءَةِ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ فَقَوْلُ النَّظْمِ (مَنْ عَقَلَا) مَفْعُولُ يُزَوِّجَانِ الْمُقَدَّرُ كَمَا تَقَرَّرَ (وَزَوَّجَا) أَيْ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا جَوَازًا (مَجْنُونَةً) صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا (بِالْمَصْلَحَهْ) فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ كِفَايَةِ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا تُعْتَبَرُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفِيدُهَا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيَغْرَمُ الْمَجْنُونُ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ لِلْبُلُوغِ غَايَةً مُرْتَقَبَةً فَيُمْكِنُ انْتِظَارُهَا لِلْإِذْنِ بِخِلَافِ الْإِفَاقَةِ (وَإِنْ طَرَا) جُنُونُهَا (بَعْدَ الْبُلُوغِ) فَالْحَاوِي كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ (رَجَّحَهْ) أَيْ جَوَازَ تَزْوِيجِ كُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَهَا بِالْمَصْلَحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَ عَا قِلًا ثُمَّ جُنَّ فَوِلَايَةُ مَالِهِ لِأَبِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ) أَيْ كَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهِمَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا فِي صَغِيرٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْحَقُ بِالْبَالِغِ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ. اهـ. وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الْجَوَازِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَلِيَّ إنَّمَا يُزَوِّجُهُمَا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْجَوَازِ الْآتِي فِي الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّ وَلِيَّهَا إنَّمَا يُزَوِّجُهَا بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْكُفْءِ وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ كُفْءٌ فَالْمَأْخَذُ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا مُخْتَلِفٌ. اهـ. وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْعُ الِاكْتِفَاءِ بِالْكَفَاءَةِ فِي إجْبَارِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ مُعْسِرٍ لَمْ يَصِحَّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَوَجْهُهُ انْتِفَاءُ الْمَصْلَحَةِ فِي تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: رَجِّحْهُ) يَنْبَغِي جَوَازُ ضَبْطِ رَجِّحْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَيْ رَجِّحْهُ أَنْتَ أَيْ اعْتَقِدْ تَرْجِيحَهُ؛ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQخُفْيَةٌ يَعْلَمُهَا خُصُوصُ الْأَطِبَّاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا) وَفُرِضَ الِاحْتِيَاجُ لِلْأَكْثَرِ نَادِرٌ وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنْ هَذَا فِي حَاجَةِ النِّكَاحِ أَمَّا لَوْ لَمْ تَكْفِ الْوَاحِدَةُ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر أَيْضًا وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يَأْذَنُ) أَيْ يُوَكِّلُ فِي الْقَبُولِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِذْنُ فَلَوْ أَذِنَتْ ثُمَّ جُنَّتْ أَوْ وَكَّلَ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ ثُمَّ جُنَّ بَطَلَ الْإِذْنُ وَالتَّوْكِيلُ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ كَمَا فِي إذْنِ الذَّكَرِ أَيْ تَوْكِيلِهِ دُونَ إذْنِ الْأُنْثَى إذْ لَيْسَ تَوْكِيلًا حَتَّى يَبْطُلَ فَحَرِّرْ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِي نِكَاحِهِ الْمَصْلَحَةُ) أَيْ إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَإِلَّا لَمْ تُشْتَرَطْ الْمَصْلَحَةُ. اهـ. شَيْخُنَا بَاجْ (قَوْلُهُ: عَدَمَ الْجَوَازِ لِانْتِفَاءِ الْغِبْطَةِ) ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِلْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ تَصْحِيحِ الْجَوَازِ لِوُجُودِ الْغِبْطَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِلْمَهْرِ وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: جَوَازًا) فَالْجَوَازُ

وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَقِيلَ إنَّمَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَرَادَ بِتَرْجِيحِ الْحَاوِي جَزْمَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِجْبَارِ وَاللُّزُومِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَهُوَ كَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ كَمَالِ الشَّفَقَةِ إلَّا فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ الْمُحْتَاجِينَ فَلِلسُّلْطَانِ ذَلِكَ بَعْدَهُمَا كَمَا ذَكَرَ الْأَوَّلَ صَرِيحًا وَالثَّانِي تَلْوِيحًا بِقَوْلِهِ (ثُمَّ) بَعْدَهَا زَوَّجَ (الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِ) أَيْ مَشُورَتِهِ الْأَقْرَبَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ (مَجْنُونَةً) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا (تَحْتَاجُ) إلَى التَّزْوِيجِ بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ أَوْ يُتَوَقَّعَ شِفَاؤُهَا بِالْوَطْءِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا حِينَئِذٍ يَقَعُ إجْبَارًا وَلَيْسَ هُوَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهَا وَقُدِّمَ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا وَمَشُورَتُهُ إيَّاهُ مَنْدُوبَةٌ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ كَثِيرٍ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَتِهَا وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يُشِرْ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْمَشُورَةِ اسْتَقَلَّ الْإِمَامُ فَلَوْ أَشَارَ بِعَدَمِ التَّزْوِيجِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا اسْتِقْلَالَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْمَشُورَةِ فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَعُدُولِ النَّظْمِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِمُشَاوَرَةِ الْأَقَارِبِ إلَى مَا قَالَهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مُشَاوَرَةُ جَمِيعِهِمْ بَلْ الْأَقْرَبُ فَقَطْ وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَا يَعُمُّهُ وَنُوَّابُهُ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ فِي كَلَامِ النَّظْمِ كَمَا شَرَحْت عَلَيْهِ وَجَدُّهُ عَطْفًا عَلَى وَالِدٍ (ثُمَّ الْعَصَبِ) أَيْ ثُمَّ صِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِإِيجَابِ الْعَصَبَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونَةِ (لَا الْفَرْعِ) مِنْ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ (دُونَ سَبَبٍ) فَإِنَّهُ لَا يُزَوِّجُ أُمَّهُ بِالْبُنُوَّةِ وَإِنْ كَانَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ فِي الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ وَلِهَذَا لَمْ تَثْبُتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَبَبٌ كَكَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ أَوْ مُعْتَقًا أَوْ قَاصِيًا أَوْ لَهُ قَرَابَةٌ أُخْرَى تَوَلَّدَتْ مِنْ أَنْكِحَةِ الْمَجُوسِ أَوْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ بِهِ وَلَا تَضُرُّهُ الْبُنُوَّةُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٍ (وَ) لَا خُنْثَى (مُشْكِلِ أَعْتَقَ) أَمَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِاحْتِمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّاجِحُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا) قَدْ يُقَالُ التَّرْجِيحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ الْخِلَافِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ وُجُودُهُ وَالْعِلْمُ بِهِ فَجَزْمُ مَنْ عَلِمَ خِلَافًا بِأَحَدِ طَرَفَيْهِ أَوْ أَطْرَافَهُ تَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلِلسُّلْطَانِ) لَا يُنَافِي فِي وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْإِمَامُ) أَيْ وُجُوبًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ فَإِنْ فُقِدَ أَيْ الْأَصْلُ فِي صُورَتَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ فَعَلَى قَاضٍ أَيْ فَيَجِبُ عَلَى قَاضٍ تَزْوِيجُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي الطَّرَفِ الْخَامِسِ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَعَادَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مَسْأَلَةَ الْمَجْنُونِ وَقَالَ وَيُزَوِّجُهُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ السُّلْطَانُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْأَقْرَبُ) وَلَوْ نَحْوُ خَالٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ) أَيْ الْمَجْنُونَةَ (قَوْلُهُ: وَمَشُورَتُهُ إيَّاهُ مَنْدُوبَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ عَبَّرَ الرَّوْضُ بَدَلَ الْأَقْرَبِ بِأَهْلِهَا؛ وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَتِهِمَا أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَمِنْ هُنَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيُرَاجِعُ الْجَمِيعَ حَتَّى الْأَخَ وَالْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْخَالَ وَقِيلَ تَجِبُ الْمُرَاجَعَةُ قَالَ وَعَلَيْهِ يُرَاجِعُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَوْ لَمْ يَكُنْ جُنُونٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَدُّهُ) عَطْفًا عَلَى وَالِدٍ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّقْدِيرَ حِينَئِذٍ ثُمَّ بِإِيجَابِ الْإِمَامِ فَيُشْكِلُ نَصْبُ مَجْنُونَةٍ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا ثُمَّ بِإِيجَابِ الْإِمَامِ مَجْنُونَةً إلَّا أَنْ تَجْعَلَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ وَأَنَّهُ حَذَفَ الْمُضَافَ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَكَلُّفٌ (قَوْلُهُ: كَكَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ) لَوْ كَانَ مَعَهُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ آخَرَ لَيْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكْفِي فِيهِ الْمَصْلَحَةُ كَمَا هُنَا وَالْوُجُوبُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ح ل وَهَذَا فِي الْمَجْنُونَةِ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يُزَوَّجُ لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ ثُمَّ الْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْوَاقِعِ فَلَوْ ظَنَّهَا الْوَلِيُّ وَالْوَا قعُ خِلَافُهُ بَطَلَ النِّكَاحُ. اهـ. حَوَاشِي الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِنَاءً إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ تَابِعَةٌ لِوِلَايَةِ الْمَالِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَرَدَّهُ حَجَرٌ فِيمَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَالَ إنَّ وِلَايَةَ نِكَاحِهَا لِأَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَةُ مَالِهَا لِلسُّلْطَانِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: الْمُحْتَاجِينَ) هُوَ قَيْدٌ فِي تَزْوِيجِ السُّلْطَانِ الْمَجْنُونَ وَالْمَجْنُونَةَ فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُمَا لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا إذَا احْتَاجَتْ لِلنَّفَقَةِ وَلَا مُنْفِقَ لَهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ لَكِنَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى وُجُوبِ تَزْوِيجِ الْأَبِ لِلْمَجْنُونَةِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا لِلنَّفَقَةِ أَيْضًا وَقَدْ نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْأَبِ وَالسُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت ح ل نَقَلَ عَنْ م ر وَحَجَرٍ أَنَّهُمَا قَالَا إنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَهَا مُنْفِقٌ أَوْ مَالٌ يَكْفِيهَا عَنْ الزَّوْجِ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْفَاقُ حَاجَةً أَيَّ حَاجَةٍ. اهـ. وَهُوَ فِي شَرْحَيْهِمَا عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِالْمَصْلَحَةِ) أَيْ كَنَفَقَةٍ وَلَهَا مَالٌ يَكْفِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الْحَاجَةِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا اسْتِقْلَالَ) لَكِنْ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْخِطْبَةِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَدُّ السُّلْطَانِ وَإِجَابَتُهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الْجَزْمِ مَعَ وُجُوبِ الْمَشُورَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ فِيهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ) وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ يَلِيهَا بِالْوَلَاءِ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ. اهـ. تَقْرِيرُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَا مَانِعَةً) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ وَلَيْسَتْ الْبُنُوَّةُ مُقْتَضِيَةً لِفِعْلِ مَا تُعَيَّرُ بِهِ الْأُمُّ حَتَّى تَكُونَ مَعْرِفَةُ نَقِيضِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: أَعْتَقَ أَمَةً) مِثْلُ عَتِيقَتِهِ أَمَتُهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:

أُنُوثَتِهِ (كَالْمَرْأَةِ) الْمُعْتِقَةِ لِأَمَةٍ لَيْسَ لَهَا إنْ تُزَوِّجَهَا إذْ لَا عِبَارَةَ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ (لَكِنَّ الْوَلِيّ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْكِلِ يُزَوِّجُ عَتِيقَتَهُ (بِإِذْنِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ زَوَّجَهَا وَكِيلُهُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَوَلِيُّهَا بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فَلَوْ عَقَدَ الْمُشْكِلُ فَبَانَ ذَكَرًا صَحَّ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الشَّاهِدِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا (وَ) الْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ يُزَوِّجُ فِي (حَيَاتِهَا) عَتِيقَتَهَا بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتَقَتِهَا (بِلَا) اشْتِرَاطِ (إذْنٍ) مِنْ الْمُعْتِقَةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّهَا عَتِيقَتَهَا حِينَئِذٍ بَلْ يُزَوِّجُهَا مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا لِانْقِطَاعِ تَبَعِيَّةِ الْوِلَايَةِ بِالْمَوْتِ فَيُقَدَّمُ فِي حَيَاتِهَا الْأَبُ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهَا الِابْنُ وَبَعْدَ مَوْتِهَا يُزَوِّجُهَا الِابْنُ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ بِتَرْتِيبِ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ (عَلَى تَرْتِيبِ إرْثٍ) بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ (نُزِّلَا) وِلَايَةُ الْعَصَبَةِ فِيهِمَا حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ وَابْنُ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الَّذِي لِلْأَبِ لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ، وَابْنُ الْمُعْتِقِ عَلَى أَبِيهِ بِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِ وَأَخُوهُ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ لِقُوَّةِ الْبُنُوَّةِ نَعَمْ يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ الْجَدُّ عَلَى الْأَخِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وِلَايَةٌ وَالْجَدُّ أَوْلَى بِهَا لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَلِهَذَا اخْتَصَّ بِوِلَايَةِ الْمَالِ (وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ) بِرَفْعِهِ وَجَرِّهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ أَيْ وَبَعْدَ الْعَاصِبِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ أَيْ مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ مِنْ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ (لِلْمَرْأَةِ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ (فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ) وَإِنْ كَانَ مَالُهَا فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْغَائِبَةِ عَنْ مَحَلِّ حُكْمِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهَا فِيهِ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ (بِإِذْنٍ) مِنْ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ لِلْخَبَرِ الْآتِي مَعَ خَبَرِ «لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِكَتْبِهَا قَالَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ هَلْ تَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونَةِ حَتَّى يُزَوِّجَهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا عَا قُلَةٌ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَلَعَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَدَهَا كَانَتْ الْبُنُوَّةُ مُرَجَّحَةً (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِمَا وُجُوبُ إذْنِهِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَهَا أَبُوهُ بِإِذْنِهِ. اهـ. لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ خُنْثَى مُشْكِلًا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَالْخُنْثَى كَالْمَفْقُودِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِإِذْنِهِ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ فَلَوْ عَقَدَ الْخُنْثَى فَبَانَ ذَكَرًا صَحَّ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ وَالْعَتِيقَةُ كَافِرَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ مُسْلِمَةً وَكَذَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ كَافِرَةً؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّهَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُزَوَّجَةُ عَلَى دِينِ الْعَتِيقَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ صَرَّحَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّزْوِيجِ بِعُصُوبَةِ النَّسَبِ (قَوْلُهُ أَيْ وَبَعْدَ الْعَاصِبِ إلَخْ) هَذَا تَقْدِيرُ الرَّفْعِ وَتَقْدِيرُ الْجَرِّ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَهُ بِإِيجَابِ السُّلْطَانِ لِلْمَرْأَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِذْنِهِ) فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَأَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ لِلِامْتِنَاعِ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَا عِبْرَةَ بِالِامْتِنَاعِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتَقَتِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهَا وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ) يَكْفِي سُكُوتُ الْبِكْرِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ لِلْخُنْثَى، وَوَلِيُّهُ فِي الْأُولَى وَلِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْخُنْثَى مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَكَانَ أَقْرَبَ مِنْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْأَبْعَدَ بِإِذْنِهِ لِيَكُونَ وَكِيلًا لَهُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَوَلِيًّا لَهَا بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ خِلَافًا لِإِفْتَاءِ الْبَغَوِيّ بِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبْعَدِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْإِذْنِ. اهـ. م ر. وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْإِذْنِ لِلْخُنْثَى عَلَى إذْنِهِ لِمَنْ يَلِيهِ إذْ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِمَنْ يَلِيهِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ إلَّا إذَا أَذِنَتْ لَهُ الْعَتِيقَةُ فِي التَّزْوِيجِ لِيَصِحَّ تَوْكِيلُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَأَخُوهُ وَابْنُ أَخِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَالْإِرْثِ نَعَمْ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ هُنَا عَلَى جَدِّهِ وَكَذَا الْعَمُّ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى أَبِي الْجَدِّ قَالَ ع ش وَعَمُّ أَبِي الْمُعْتِقِ يُقَدَّمُ عَلَى جَدِّ جَدِّهِ وَهَكَذَا كُلُّ عَمٍّ أَقْرَبُ لِلْمُعْتِقِ بِدَرَجَةٍ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأُصُولِ. اهـ. وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ م ر نَعَمْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ) هَذَا فِي غَيْرِ رَ قِيقَةٍ يُزَوِّجُهَا مَأْذُونُ الْمَالِكِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي غَيْرِ بَلَدِ سَيِّدَتِهَا وَأَذِنَتْ السَّيِّدَةُ لِقَاضِي بَلَدِ السَّيِّدَةِ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا الْغَائِبَةِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فَزَوَّجَ صَحَّ تَزْوِيجُهُ كَذَا بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ وَفِي الْحَقِيقَةِ لَا اسْتِثْنَاءَ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: الْيَتَامَى) فِي نُسْخَةٍ الْأَيَامَى (قَوْلُهُ: وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ إلَخْ) وَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا

الْأَوَّلَ أَوْجَهُ وَمَا قَالَهُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِكَتْبِ مَنْ لَهَا إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا قَالُوا كِتَابَةُ الْأَخْرَسِ بِالطَّلَاقِ كِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ (وَاكْتُفِيَ بِالصَّمْتِ فِي) إذْنِ (الْبِكْرِ) بَعْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِي التَّزْوِيجِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ إذْنُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» سَوَاءٌ ضَحِكَتْ أَمْ بَكَتْ إلَّا إذَا بَكَتْ مَعَ صِيَاحٍ وَضَرْبِ خَدٍّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِّضَا وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُ الْإِذْنِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ وَالْمَجْنُونَةَ إذْ لَا إذْنَ لَهُمَا. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ قَدْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ أَمَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِهِمَا إذْنٌ إلَّا فِي الثَّيِّبِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِصَمْتِ الْبِكْرِ وَلَوْ فِي تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَبِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأُولَى دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَا (وَيَلْزَمُ الْوَلِيّ) الْمُجْبِرَ وَغَيْرَهُ (إجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ) لِلتَّزْوِيجِ مِنْ الْأَكْفَاءِ (الْعَقْلِ) الْبَالِغَاتِ سَوَاءٌ تَعَيَّنَ الْوَلِيُّ كَالْأَبِ أَمْ لَا كَأَحَدِ الْإِخْوَةِ تَحْصِينَا لَهُنَّ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُ الطِّفْلِ إذَا اسْتَطْعَمَ فَإِنْ امْتَنَعَ أَثِمَ وَزَوَّجَهَا السُّلْطَانُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا وَأَرَادَ الْوَلِيُّ تَزْوِيجَهَا مِنْ آخَرَ فَسَيَأْتِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَسِيطِ لُزُومُ إجَابَتِهَا وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ كُفُؤًا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَمَفْهُومُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَدَمُ لُزُومِهَا إذَا لَمْ تُعَيِّنْهُ وَلَهُ وَجْهٌ بَيِّنٌ إذْ طَلَبُ ذَلِكَ مَعَرَّةٌ فِي الْعُرْفِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا شَكَّ أَنَّ تَعْيِينَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ إذْ لَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءُ فَالْتَمَسَتْ مِنْهُ التَّزْوِيجَ بِلَا تَعْيِينٍ لَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ أَمَّا لُزُومُهَا وَلَا خَاطَبَ فَبَعِيدٌ نَعَمْ لَوْ سَأَلَتْهُ وَلَا خَاطَبَ ثُمَّ خَطَبَهَا كُفُؤٌ لَزِمَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ. اهـ. وَالتَّصْرِيحُ بِالْعَقْلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ ثُمَّ بَيَّنَ مَوَانِعَ الْوِلَايَةِ الَّتِي تَنْقُلُهَا لِلْأَبْعَدِ فَقَالَ (وَعَتَهٌ) وَهُوَ اخْتِلَالُ النَّظَرِ بِهِرِمٍ أَوْ خَبَلٍ أَصْلِيٍّ أَوْ عَارِضٍ يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ لِلْعَجْزِ مَعَهُ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَزْوَاجِ وَمَعْرِفَة الْكُفُؤِ مِنْهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْآلَامُ وَالْأَسْقَامُ الشَّاغِلَةُ عَنْ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِع الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ثُمَّ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ سُكُونَ الْأَلَمِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ إفَاقَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِذَا انْتَظَرْنَا الْإِفَاقَةَ فِي الْإِغْمَاءِ وَجَبَ أَنْ نَنْتَظِرَ السُّكُونَ هُنَا وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ لَا الْأَبْعَدُ كَمَا فِي صُورَةِ الْغَيْبَةِ. ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَعَلَّ التَّقْدِيرَ كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ زِيَادَةِ اللَّامِ (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَ ذَلِكَ) أَيْ طَلَبَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلَّ أَحَدٍ فَإِنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ فَلَا بَلْ يُوَكِّلُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ بِهَا النِّكَاحُ وَإِنْ صَحَّ بِهَا التَّوْكِيلُ فِيهِ. اهـ. ق ل عَنْ الْمَجْمُوعِ. وَلَا يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي النِّكَاحِ بِالْكِنَايَاتِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الثَّيِّبِ) أَيْ الْعَاقِلَة كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ) أَيْ بِأَنْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَسَكَتَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اسْتَأْذَنُوا بِكْرًا لِكُفْءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَسَكَتَتْ كَفَى ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ بِكْرٌ فِي التَّزْوِيجِ بِدُونِ الْمَهْرِ أَيْ بِدُونِهِ أَصْلًا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ النَّقْدِ فَسَكَتَتْ لَمْ يَكْفِ أَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي التَّزْوِيجِ بِرَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَفَى. اهـ. وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي نِكَاحِ مُعَيَّنٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ كُفْءٍ صَحَّ فَإِنْ أَطْلَقَتْ الْإِذْنَ فَبَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْأَظْهَرِ سَوَاءٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلِمَ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ أَوْ جَهِلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأُولَى) وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا نُطْقًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْكُفْءِ وَبِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ عَدُوًّا أَوْ غَيْرَ مُوسِرٍ بِحَالِ الصَّدَاقِ. اهـ. أَيْ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِدُونِ صَرِيحِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهَا شُرُوطُ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَنْ الشَّيْخِ عَطِيَّةَ وَالشَّيْخِ السَّجِينِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ فِي انْتِفَاءِ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ السَّبْعَةِ وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ سُكُوتُهَا سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوِّجُ الْمُجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ صَرِيحًا بَطَلَ عَقْدُ النِّكَاحِ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَعَقْدُ الصَّدَاقِ عِنْدَ انْتِفَاءِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ إلَخْ) أَيْ إذَا عَيَّنَتْ زَوْجًا أَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ وَرَضِيَتْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَكْفَاءِ) أَيْ جِنْسِهِمْ بِأَنْ عَيَّنَتْ كُفْئًا أَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ الْأَكْفَاءِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا إذَا قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ الْأَكْفَاءِ لَزِمَ إجَابَتُهَا وَإِنْ لَمْ تَقُلْ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ كُفْءٌ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُعَيِّنْهُ) أَيْ وَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ مِنْ الْأَكْفَاءِ فَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا

الْأَهْلِيَّةَ بَاقِيَةٌ وَشِدَّةُ الْأَلَمِ الْمَانِعَةُ مِنْ النَّظَرِ كَالْغَيْبَةِ وَأَجَابَ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ لِلْإِغْمَاءِ أَمَدًا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَجُعِلَ مَرَدًّا بِخِلَافِ سُكُونِ الْأَلَمِ وَإِنْ احْتَمَلَ زَوَالُهُ وَعَنْ الثَّانِي بِمَنْعِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ وَلَيْسَ كَالْغَيْبَةِ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ يَقْدِرُ عَلَى التَّزْوِيجِ مَعَهَا وَلَا كَذَلِكَ مَعَ دَوَامِ الْآلَامِ الْمَذْكُورَةِ (وَسَفَهٌ) يَنْقُلُهَا؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ لِنَقْصِهِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ وَقَيَّدَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَزُولَ وِلَايَتُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَمُجَلِّي وَغَيْرِهِ مِنْهُمَا زَوَالَهَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَكَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ عَلَى عُمُومِهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ يَلِي لِكَمَالِ نَظَرِهِ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ لَا لِنَقْصٍ فِيهِ (وَفِسْقُ) فِي الْعَلَانِيَةِ أَوْ السِّرِّ يَنْقُلُهَا؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إنْ كَانَ الْفَاسِقُ بِحَيْثُ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ لَانْتَقَلَتْ إلَى حَاكِمٍ يَرْتَكِبُ مَا نُفَسِّقُهُ بِهِ وَلِيَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَيُسْتَثْنَى الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَا يَقْدَحُ فِسْقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَبَنَاتِ غَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ فَعَلَيْهِ إنَّمَا يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيٌّ غَيْرُهُ كَبَنَاتِ غَيْرِهِ وَحَيْثُ نَقْلنَا الْوِلَايَةَ عَنْ الْفَاسِقِ قَالَ الْبَغَوِيّ: إذَا تَابَ زَوَّجَ فِي الْحَالِ وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي نَحْوَهُ فِي الْعَضْلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْقِيَاسُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الشَّهَادَاتِ اعْتِبَارُ الِاسْتِبْرَاءِ لِعَوْدِ الْوِلَايَةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَالَةُ الَّتِي هِيَ مَلَكَةٌ تُحْمَلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى، وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَأُجِيبَ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاسِقِ بِالْعَضْلِ بِأَنَّهُ بِالتَّزْوِيجِ زَالَ مَا لِأَجْلِهِ عَصَى وَفَسَقَ قَطْعًا بِخِلَافِ تَوْبَتِهِ عَنْ فِسْقٍ آخَرَ لِجَوَازِ بَقَائِهِ عَلَيْهِ بَاطِنًا فَافْتَقَرَ إلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَبَانَ فِسْقُهُ بِالْعَضْلِ فِسْقٌ مَخْصُوصٌ فَتَوْبَتُهُ مَخْصُوصَةٌ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِسْقٌ) خَرَجَ غَيْرُ الْفَاسِقِ فَيُزَوَّجُ وَلَوْ كَانَ ذَا حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ مَانِعَةً مِنْ الْعَدَالَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَانْتَقَلَتْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ مِنْ النَّسَبِ إذْ الْوَلِيُّ غَيْرُ ذَلِكَ الْفَاسِقِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِسْقٌ مَخْصُوصٌ) قَدْ يُشْكِلُ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْفِسْقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِمَخْصُوصِيَّةٍ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ الْعَضْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ تَذْكُرْ كُفْئًا وَلَا أَكْفَاءً لَمْ تَكُنْ مُخَالَفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَذْرَعِيِّ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ الْعِبَارَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: يَقْدِرُ عَلَى التَّزْوِيجِ مَعَهَا) أَيْ لِمَنْ مَعَهُ لَا لِمَنْ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا بِكِتَابَةٍ إذْ لَا يَصِحُّ التَّزْوِيجُ بِالْكِتَابَةِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ. اهـ. ع ش مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ إلَخْ) بِأَنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا أَنْ يَمْضِيَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ زَمَنٌ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مَا يُنَافِي الرُّشْدَ تَقْضِي الْعَادَةُ بِرُشْدِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَعَاطِي مَا يَحْصُلُ بِهِ لَا بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ لَمْ يَتَعَاطَ مُنَافِيًا وَقْتَ الْبُلُوغِ بِخُصُوصِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ خَارِمَ الْمُرُوءَةِ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إلَخْ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ لِلضَّرُورَةِ وَقَضَاؤُهُ نَافِذٌ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَبَنَاتِ غَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ فِسْقَهُ نَقَلَ الْوِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ فَنَقَلَ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ أَثَرَ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ بَاقٍ وَهُوَ الْإِجْبَارُ (قَوْلُهُ: فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيٌّ خَاصٌّ كَأَخٍ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ وَإِلَّا فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَهَلْ يُجْبَرُ الْإِمَامُ إذَا زَوَّجَ بَنَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبٌ جَازَ لَهُ التَّزْوِيجُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ؟ مَالَ م ر لِلْأَوَّلِ سم عَلَى حَجَرٍ لَكِنْ مُقْتَضَى أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِّ خَاصِّ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي تَزْوِيجِهِ فَقْدَ الْقَرِيبِ الْعَدْلِ فَتَمَحَّضَ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي الْإِجْبَارَ بَلْ عَدَمُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا فِي ح ل أَنَّهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ الْغَيْرِ الْمَحْضَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فَقْدُ الْخَاصِّ وَلَا كَوْنُهُ مُجْبَرًا. اهـ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ الْغَيْرِ الْمَحْضَةِ بِدَلِيلِ إجْبَارِهِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ م ر وَخَالَفَ ز ي فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِنَّ لَهُ نُطْقًا وَنَظَرَ فِيهِ ق ل (قَوْلُهُ: زُوِّجَ فِي الْحَالِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وَأَتْبَاعِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَيْضًا زُوِّجَ فِي الْحَالِ) وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي رَدِّ الْمَظَالِمِ وَلَا فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ مَثَلًا حَيْثُ وُجِدَتْ شُرُوطُ التَّوْبَةِ بِأَنْ عَزَمَ عَزْمًا مُصَمَّمًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِعَزْمِهِ عَلَى وَفَاءِ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأُجِيب بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَضْلِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ:

فِي الْقَاذِفِ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْقَذْفِ وَيَقُولَ قَذْفِي بَاطِلٌ وَإِنِّي كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِذَا نَقَلْنَا الْوِلَايَةَ بِالْفِسْقِ وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْفَاسِق إلَّا الْمُعْتَقُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ دُونَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . (وَخُلْفُ دِينٍ) يَنْقُلُهَا فَلَا يُزَوِّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً وَاسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ السَّيِّدَ الْمُسْلِمَ فِي أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَمَا مَرَّ وَالسُّلْطَانُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْآتِي لَيْسَ لَهُنَّ وَلِيٌّ خَاصٌّ وَالْوَلِيُّ فِي أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ الْمُسْلِمَةِ وَفِي أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأُولَى بِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ فِيهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ الْيَهُودِيَّ يَلِي النَّصْرَانِيَّةَ وَبِالْعَكْسِ كَالْإِرْثِ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَطَعَ أَصْحَابُنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَبِالْعَكْسِ وَأَنَّ ذَا الْعَهْدِ كَالذِّمِّيِّ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَالصِّبَا) يَنْقُلُهَا السَّلْبُ عِبَارَةُ الصَّبِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَكَثِيرٍ أَنَّ الصِّبَا يَنْقُلُهَا فِي الْوَلَاءِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ تَفَقُّهًا حَيْثُ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِي هَذِهِ نَصًّا وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَخِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْوَلَاءِ فَرْعُ وِلَايَةِ النَّسَبِ. اهـ. لَكِنْ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنِ صَغِيرٍ وَأَبٍ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ فَلَا يُزَوِّجُ أَيْ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاخْتَلَفَ فِيهَا الْمُفْتُونَ وَالظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ لَكِنْ فِيهَا نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ هُوَ الْأَبْعَدُ وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ. وَفِي مُقَابَلَتِهِ الظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ بِالصَّوَابِ نَظَرٌ (وَالرِّقُّ) وَلَوْ لِبَعْضِ الشَّخْصِ يَنْقُلُهَا لِنَقْصِهِ بِهِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْبَحْثِ وَالنَّظَرِ فَلَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَلْ لَا تُزَوَّجُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بِلَا إذْنٍ لَا يَجُوزُ. وَبَابُ التَّزْوِيجِ مُنْسَدٌّ عَلَيْهِ لِرِقِّهِ وَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجُ بِإِذْنِهِ لِكَوْنِهَا لِبَعْضِهِ لَجَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْوِلَايَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ زَوَّجَهَا بِهِ كَالْمُكَاتَبِ (كَذَلِكَ) يَنْقُلُهَا (الْجُنُونُ) الْمُطْبِقُ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ أَوْ الْمُتَقَطِّعُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ دُونَ إفَاقَتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُهَا كَالْإِغْمَاءِ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ. قَالَ الْإِمَامُ: وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا لَمْ يَكُنْ الْحَالُ حَالَ تَقَطُّعٍ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ الْيَسِيرَ لَا بُدَّ مِنْهُ مَعَ إطْبَاق الْجُنُونِ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ الْوِلَايَة بَلْ يُنْتَظَرُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْمُسْلِمَةُ) ضَبَّبَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ وَكَذَا بَيْنَ مُوَلِّيهِ وَالْمُسْلِمِ وَكَتَبَ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ وَلِيُّهُ أَيْ السَّيِّدُ ذَكَرًا مُطْلَقًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمَةً فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ. اهـ. وَوَجْهُ قَوْلِهِ ذَكَرًا مُطْلَقًا إلَخْ أَنَّ الذَّكَرَ لَمَّا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تُزَوِّجُ فَيَتَقَيَّدُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ بِمَا إذَا كَانَتْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ الْحَالُ حَالَ تَقَطُّعٍ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ الْأَبْعَدَ يُزَوِّجُ حَالَ الْإِفَاقَةِ أَيْضًا فَهُوَ مُشْكِلٌ أَوَأَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ إلَّا حَالَ الْجُنُونِ دُونَ حَالِ الْإِفَاقَةِ لَزِمَ أَنَّ الْحَالَ حَالُ تَقَطُّعٍ لِاسْتِوَاءِ الْحُكْمِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَذْفِي بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ صَادِقًا إلَّا أَنَّهُ اُضْطُرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنِّي كَاذِبٌ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَكَيْفَ يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ كَاذِبًا وَإِلَّا ذَكَرَ عِبَارَةً أُخْرَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ اللَّعَّانِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمَةُ) قَيَّدَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ) الْأُولَى إذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِيَتَنَاوَلَ أَبًا وَجَدًا لِمُتَوَلِّيَةِ الْمُسْلِمَةِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمَا وَلِيَّا الْمَالِ وَالنِّكَاحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إنَّ الْيَهُودِيَّ إلَخْ) وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِوِلَايَةٍ وَلَا مِلْكٍ وَلَا وَكَالَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَرْعُ وِلَايَةِ النَّسَبِ) أَيْ وَالْوِلَايَةُ تَنْتَقِلُ فِي وِلَايَةِ النَّسَبِ لِلْأَبْعَدِ لَا لِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ: نَقَلَ الْقَاضِي إلَخْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: نَظَرَ) ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى تِلْكَ النُّصُوصِ أَنَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ فَلَا ظُهُورَ وَلَا احْتِيَاطَ حِينَئِذٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمُبَعَّضٍ) فَلَا يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضُ ابْنَتَهُ وَلَا أُخْتَهُ بِخِلَافِ أَمَتِهِ (قَوْلُهُ: بِالْأَصَحِّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: كَالْمُكَاتَبِ أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُتَقَطِّعُ) إلَّا إذَا قَلَّ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ أَيْ بِلَا خِلَافٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا لَا يُنْتَظَرُ بِلَا خِلَافٍ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا اُنْتُظِرَ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا) أَيْ فَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ انْسِلَابَ وِلَايَتِهِ حَتَّى حَالَ إفَاقَتِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِزَمَنِ جُنُونِهِ) أَيْ فَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَقِيلَ لَا تَغْلِيبَ فَتُنْتَظَرُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَقِلَّ زَمَنُ الْجُنُونِ أَوْ الْإِفَاقَةِ جِدًّا وَإِلَّا اُنْتُظِرَ فِي الْأَوَّلِ وَلَا يُنْتَظَرُ فِي الثَّانِي بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ) ظَاهِرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ الْحَالُ

وَبَقِيَتْ آثَارُ خَبَلٍ يُحْمَلُ مِثْلُهَا مِمَّنْ لَا يَعْتَرِيهِ جُنُونٌ عَلَى حِدَّةِ خُلُقٍ فَفِي عَوْدِ وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَعَلَّ الْأَصَحَّ اسْتِدَامَةُ حُكْمِ الْجُنُونِ إلَى أَنْ يَصْفُوَ مِنْ الْخَبَلِ (لَا الْعَمَى) فَلَا يَنْقُلُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكْفَاءِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّمَاعِ وَإِنَّمَا وَرَدَتْ شَهَادَةُ الْأَعْمَى لِتَعَذُّرِ التَّحَمُّلِ وَلِهَذَا لَوْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْعَمَى قُبِلَتْ (وَلَا إغْمَاؤُهُ) وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا؛ لِأَنَّهُ قَرِيبُ الزَّوَالِ كَالنَّوْمِ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ كَالنَّائِمِ نَعَمْ إنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ يُخَالِفُهُ، وَكَالْإِغْمَاءِ السُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ (إلَى الْبَعِيدِ) صِلَةُ (نَقَلَا) أَيْ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ غَيْرَ الْعَمَى وَالْإِغْمَاءِ نَقَلَ الْوِلَايَةَ إلَى الْأَبْعَدِ (وَإِنْ يَغِبْ) أَيْ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ (مِقْدَارَ) مَسَافَةِ (قَصْرٍ) وَزَوَّجَ السُّلْطَانُ كَمَا سَيَأْتِي نِيَابَةً عَنْهُ لَا الْأَبْعَدُ لِبَقَاءِ الْأَقْرَبِ عَلَى وِلَايَتِهِ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَعَذَّرَ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ السُّلْطَانُ بِخِلَافِ مَا إذَا غَابَ دُونَ ذَلِكَ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ إذْ الْمَسَافَةُ الْقَصِيرَةُ كَالْإِقَامَةِ نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِخَوْفِ الطَّرِيق قَالَ الرُّويَانِيُّ جَازَ إنْ تَزَوَّجَ بِدُونِ إذْنِهِ وَعَضَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّ تَعَذُّرَ الْوُصُولِ إلَى مَالِكِ الْوَدِيعَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الْمُودِعُ سَفَرًا بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا كَانَ مَالِكُهَا مُسَافِرًا وَإِذَا نَابَ عَنْهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ لِيُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ لِيُزَوِّجَ هُوَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَ الْغَائِبِ زَوَّجَ أَيْضًا مَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ لِتَعَذُّرِ تَزْوِيجِهِ كَالْعَضْلِ وَإِذَا زَوَّجَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْغَائِبَ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا عَدَمَ صِحَّتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ؛ لِأَنَّ الْإِنَابَةَ الْمَنْصُوصَةَ أَوْلَى مِنْ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ ادَّعَتْ غَيْبَةَ وَلِيِّهَا وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ صَدَّقَهَا الْحَاكِمُ وَزَوَّجَهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَهَادَةِ خَبِيرَيْنِ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعُقُودَ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِسَفَرِ قَصْرٍ لِتَنَاوُلِهَا مَسَافَةِ قَصْرٍ عَصَى فِيهَا الْغَائِبُ بِسَفَرِهِ (أَوْ جَنَى) لِلْوَلِيِّ أَيْ قَدَّرَ لَهُ وَلَوْ مُجْبَرًا (بِالْعَضْلِ) أَيْ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ كَمَا فِي الْغَائِبِ وَيَأْثَمُ بِالْعَضْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الْآيَةَ وَهَلْ تَزْوِيجُهُ حِينَئِذٍ بِالْوِلَايَةِ أَوْ النِّيَابَةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ فِيهِ وَفِي كُلِّ صُورَةٍ فِيهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَصَحَّحَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ) وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْغَائِبَ كَانَ قَرِيبًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَبَانَ الْوَلِيُّ قَرِيبًا مِنْ الْبَلَدِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامٍ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُنِيَ بِالْعَضْلِ) فِي الْقَامُوسِ مُنِيَ بِكَذَا كَمَعْنَى اُبْتُلِيَ بِهِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَالَ تَقَطُّعٍ) أَيْ فَلَا يُنْتَظَرُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا) أَيْ ثَلَاثَةً فَقَطْ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَنْ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ الْجُنُونِ فَإِنَّ الْإِفَاقَةَ مِنْهُ لَا تُنْتَظَرُ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ مُدَّتُهُ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمٍ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ مَنْ شَأْنُهُ أَنَّهُ قَرِيبُ الزَّوَالِ كَالنَّوْمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ بَلَغَ زَمَنُ الْإِغْمَاءِ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَإِلَّا فَلَا تُزَوَّجُ وَإِنْ احْتَاجَتْ لِلزَّوَاجِ الْآنَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ انْتِقَالُهَا لِلْأَبْعَدِ وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ كَالْغَيْبَةِ (قَوْلُهُ: مَسَافَةِ قَصْرٍ) أَيْ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَمُوَلِّيَتِهِ وَقَوْلُهُ: زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ) أَيْ فُرِضَ تَعَذُّرُ ذَلِكَ عَلَى السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: جَازَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَلِفِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهَا الْحَاكِمُ) وَتَحْلِفُ نَدْبًا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْحَاكِمِ لَهَا مِنْ إثْبَاتِ طَلَاقِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَاكِمِ. اهـ. م ر وق ل وَقَوْلُهُمَا مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ أَيْ مُعَيَّنٌ كَمَا يَأْتِي بَعْدُ وَهُوَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: صَدَّقَهَا الْحَاكِمُ وَزَوَّجَهَا) فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ قَالَتْ لِلْقَاضِي وَلِيِّي غَابَ وَأَنَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا وَالْأَحْوَطُ إثْبَاتُ ذَلِكَ أَوْ طَلَّقَنِي زَوْجِي أَوْ مَاتَ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَثْبُتَ ذَلِكَ. اهـ. عُبَابٌ وَهَذَا إذَا عَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا فَلَا يُنَافِي النَّدْبَ (قَوْلُهُ: وَهَلْ تَزْوِيجُهُ إلَخْ) مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَتْ لِحَاكِمٍ آخَرَ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَالْوَلِيُّ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلِيُّ فِيهِ أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ بَلَدَ الْوَلِيِّ. اهـ. مِنْهُ إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّ وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ الْعَضْلُ بِالْبَيِّنَةِ فَزَوَّجَ الْقَاضِي ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَتُهُ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ خَرَجَ عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ خَرَجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي انْعِزَالِ الْقَاضِي قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ وَقَدْ مَشَى الشَّارِحُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالنِّيَابَةِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ قَرِيبًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ إنَّ فُرُوعًا تَقْتَضِي أَنَّ

بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْعَضْلِ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فَإِنْ تَكَرَّرَ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا قَالَ بَعْضُهُمْ ثَلَاثٌ فَسَقَ الْوَلِيُّ فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهَلْ الْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْأَنْكِحَةُ؟ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَرْضِ الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ وَاحِدٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَا قِلَةٌ إلَى كُفُؤٍ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِنَقْصِ الْمَهْرِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَحْضُ حَقِّهَا بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفُؤٍ فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ عَضْلًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَعَتْهُ إلَى عِنِّينٍ أَوْ مَجْبُوبٍ بِالْبَاءِ فَامْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ مَعَ الْكَفَاءَةِ أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوْضِعَ الصَّلَاحِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُنَاكَحَتِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ دَعَتْ إلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ كَفَاءَتَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ لَيْسَ بِكُفُؤٍ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنْ ثَبَتَ كَفَاءَتُهُ لَزِمَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضِلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ يَسْكُتُ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ كَمَا فِي سَائِرِ الْحَقُوا ق (لَا) إنْ عَضَلَ (الْمُجْبِرُ مِمَّنْ عَيَّنَا) لِلْمَرْأَةِ (مُكَافِئٍ) لَهَا وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا مِنْ كُفُؤٍ آخَرَ فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بَلْ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا مِمَّنْ عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّهَا مُجْبَرَةً فَلَيْسَ لَهَا اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ وَهُوَ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا. بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُجْبِرِ فَإِنَّهُ لَوْ عَيَّنَ كُفُؤًا وَعَيَّنَتْ هِيَ آخَرَ زَوَّجَهَا مِنْ مُعَيَّنِهَا؛ لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ فِي أَصْلِ تَزْوِيجِهَا فَاعْتُبِرَ مُعَيَّنُهَا فَإِنْ امْتَنَعَ فَهُوَ عَاضِلٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مُكَافِئٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ إذَا ادَّعَتْ إلَى مُكَافِئٍ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ فِي الْمَخْرَجِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ (أَوْ) كَانَ (الْوَلِيُّ) هُوَ (الزَّوْجُ) أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَابْنِ عَمِّهَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (مَعْ فَقْدِ) الْوَلِيِّ (الْمُسَاوِي) لَهُ فِي الدَّرَجَةِ زَوَّجَهَا مِنْهُ السُّلْطَانُ وَلَا يُزَوِّجُهَا هُوَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِسْقُ الْوَلِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ. اهـ. م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQتَزْوِيجَ السُّلْطَانِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَفُرُوعًا أُخَرَ تَقْتَضِي أَنَّهُ بِالنِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ فِي نَحْوِ الْغَيْبَةِ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ وَفِي التُّحْفَةِ لَوْ قَدِمَ الْوَلِيُّ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتهَا لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُنَا وَلِيٌّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَالْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لَوْ زَوَّجَ فَقَدِمَ آخَرُ غَابَ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْت لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَكِيلٌ عَنْ الْغَائِبِ وَالْوَكِيلُ لَوْ بَاعَ فَقَدِمَ الْمُوَكِّلُ وَقَالَ كُنْت بِعْت مَثَلًا يُقْبَلُ بِيَمِينِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ تَزْوِيجُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالسُّلْطَانُ هَلْ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوْ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالنِّيَابَةِ لَمَّا زَوَّجَ مُوَلِّيَةَ الرَّجُلِ مِنْهُ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ الْغَائِبَةَ الْوَلِيُّ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ غَابَ عَنْهَا وَلِيُّهَا إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ زَوَّجَهُ أَحَدُ نُوَّابِهِ أَوْ قَاضٍ آخَرُ أَوْ بِالنِّيَابَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِهِ بِغَيْرِ كُفْءٍ إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ صَحَّ أَوْ بِالنِّيَابَةِ فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَعْضَ الْفُرُوعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ وَبَعْضُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بِالنِّيَابَةِ وَأَنَّ فُرُوعَ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَقَدْ صَحَّحَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ. اهـ. وَبِكَوْنِهَا نِيَابَةً اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ انْدَفَعَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالنِّيَابَةِ لَمَا زَوَّجَ إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي نِيَابَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكَالَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَلِأَجَلِ كَوْنِهَا اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ امْتَنَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِحَاكِمِ غَيْرِ مَحَلِّهَا لِيُزَوِّجَهَا كَذَلِكَ أَفَادَهُ م ر. وَلَوْ كَانَ بِمُجَرَّدِ النِّيَابَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ وَجَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَفَادَهُ السُّيُوطِيّ فِي رِسَالَتِهِ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ وَالْغَائِبُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إنْ قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ قُدِّمَ الْوَلِيُّ وَإِلَّا بَطَلَا كَوَلِيَّيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَكَرَّرَ مَرَّاتٌ) وَلَوْ بِالسُّكُوتِ ق ل (قَوْلُهُ: لِتَعَزُّرٍ) أَيْ امْتِنَاعٍ مِنْ الْخِطْبَةِ مِنْ الْكُفْءِ كَأَنْ بَعُدَ وَلَا يَفِي كُلَّمَا سُئِلَ وَقَوْلُهُ: تَوَارٍ أَيْ اخْتِبَاءٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْبَةٍ أَيْ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي حَتَّى لَا يَكُونَ امْتِنَاعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ كُفْءٍ آخَرَ) وَلَوْ دُونَ مَنْ عَيَّنَتْهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ م ر وَلَوْ كَانَ مَنْ عَيَّنَتْهُ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. وَلَوْ دَعَا الْوَلِيُّ إلَى أَكْفَأَ مِمَّنْ ذَكَرَتْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَكْفَأُ حَاضِرًا أُجِيبَ الْوَلِيُّ أَوْ غَائِبًا فَعَاضِلٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي كَلَامِهِمْ مِمَّا يُوهِمُ التَّنَافِي. اهـ. ق ل مَعْنَى (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إذَا دَعَتْ إلَخْ)

وَيُزَوِّجُهَا مِنْ السُّلْطَانِ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهَا خَاصٌّ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ خَلِيفَتِهِ أَوْ مُسَاوِيهِ (أَوْ فِي الْإِحْرَامِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا (وَقَعْ) أَيْ الْوَلِيُّ أَيْ تَلَبَّسَ بِهِ (زَوَّجَ سُلْطَانٌ) لَا الْأَبْعَدُ كَمَا فِي الْغَيْبَةِ إذْ الْإِحْرَامُ لَا يَسْلُبُ الْوِلَايَةَ لِبَقَاءِ الرُّشْدِ وَالنَّظَرِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَمْنَعُهُ إحْرَامُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ» . وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ بَيْنَ طَوِيلِهَا وَقَصِيرِهَا، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ فِي طَوِيلِهَا دُونَ قَصِيرِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَحْضُرَ وَتَجُوزُ الرَّجْعَةُ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ كَالْإِمْسَاكِ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ (وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ) بِالتَّزْوِيجِ (وَكِيلُ مُحْرِمٍ) مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجٍ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَأَنَّ الْعَاقِدَ الْمُوَكِّلَ؛ وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ تَصَرُّفِهِ مَعَ عَجْزِ أَصْلِهِ بَعِيدٌ وَهَذَا بِخِلَافِ وَكِيلِ الْمُصَلِّي فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَلِّي صَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ زَوَّجَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا صَحَّ النِّكَاحُ وَالصَّلَاةُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُحْرِمِ فَلَا يُزَوِّجُ وَكِيلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ) مِنْ الْوَكَالَةِ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ كَمَا لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ نَفْسِهِ، أَوْ الْمَرْأَةُ فَيُزَوِّجُ بَعْدَ تَحَلُّلِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إحْرَامِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يُزَوِّجُوا كَمَا ذَكَرَهُ الْخَفَّافُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ وَقِيلَ هَذَا فِي السُّلْطَانِ دُونَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ خُلَفَاءَهُ لَا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ بِخِلَافِ خُلَفَاءِ الْقَاضِي، وَمَالَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ (وَالزَّوْجَ) بِنَصْبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَبِرَفْعِهِ بِالِابْتِدَاءِ (فِي وَكَالَةٍ) مِنْ جِهَتِهِ (يُصَرِّحُ) بِبِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ إنْ نَصَبْت الزَّوْجَ وَلِلْمَفْعُولِ إنْ رَفَعْته أَيْ وَيُصَرِّحُ بِالزَّوْجِ فِيمَا إذَا وُكِّلَ فِي تَزْوِيجِهِ كُلٌّ مِنْ وَكِيلِهِ وَالْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ فَيَقُولُ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا أَوْ يَقُولُ وَكِيلُهُ زَوَّجْت بِنْتَ فُلَانٍ فُلَانًا فَيَقُولُ وَكِيلُ الزَّوْجِ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ لَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِالْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ هُنَا بِمَثَابَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ثَمَّةَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا؛ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَرُدُّ عَلَى الْمَالِ وَيَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِّلِ وَالنِّكَاحُ يَرِدُ عَلَى الْبِضْعِ وَلَا يَقْبَلُ النَّقْلَ وَلِهَذَا لَوْ قَبِلَ النِّكَاحَ وَكَالَةً لِغَيْرِهِ فَأَنْكَرَهَا الْغَيْرُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ. وَلَوْ اشْتَرَى لَهُ وَكَالَةً فَأَنْكَرَهَا وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِوَكَالَةِ الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ وَمَحَلُّهُ إذَا عَلِمَهَا لِشُهُودٍ مَعَ الْوَلِيِّ فِي الْأُولَى وَمَعَ الزَّوْجِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْ عِلْمُهُمْ بِهَا وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ شَرْطٌ (وَلِاحْتِيَاجٍ) إلَى النِّكَاحِ لَا لِلْمَصْلَحَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَلَا الْإِذْنُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لِأَجْلِ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْ إمْكَانِهِ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّصْرِيحَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الصَّحِيحَ وُقُوعُهُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ غَيْرَ الْكُفْءِ وَلَوْ رَضِيَتْ هِيَ وَالْوَلِيُّ الْمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: فَيُزَوِّجُ بَعْدَ تَحَلُّلِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَكَّلَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَذِنَ الْمُحْرِمُ لِعَبْدِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَيَّدَ بِبَعْدِ التَّحَلُّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا أَنَّ ذَاكَ مُنْشَؤُهُ الْوِلَايَةُ وَالْمُحْرِمُ غَيْرُ أَهْلٍ لَهَا بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ إذْنٍ وَيُحْتَاطُ لِلْوِلَايَةِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا. اهـ. م ر بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ الثَّانِي. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِي الْإِحْرَامِ) لَيْسَ قَيْدًا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِمُقَابَلَةِ قَوْلِهِ: وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إحْرَامِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَيُصَرِّحُ بِالزَّوْجِ إلَخْ) وَيَنْكِحُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ وَوَكِيلُ الْوَلِيِّ بِهِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ زَادَ الْأَوَّلُ أَوْ نَقَصَ الثَّانِي صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ نَقَصَ عَنْ الْمُقَدَّرِ وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ لِلْوَكِيلِ أَوْ مَنْ شِئْت أَوْ إحْدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ مَثَلًا لَا امْرَأَةً؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى فَرْدٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: لَوْ نَقَصَ عَنْ الْمُقَدَّرِ اُنْظُرْ لَوْ زَادَ هَلْ يَنْعَقِدُ بِالْمُقَدَّرِ وَيَلْغُو الْبَاقِي أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فُلَانًا) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّسَبَ الزَّوْجُ وَجَبَ رَفْعُ نَسَبِهِ كَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَتَمَيَّزَ بِرَفْعِ الِاشْتِرَاكِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِ وَكِيلِ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: بِنْتَ فُلَانٍ) أَيْ أَوْ فُلَانَةَ وَيَذْكُرُ مُمَيِّزَهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ) فَإِنْ تَرَكَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بَدَلَ فُلَانًا لِعَدَمِ التَّوَافُقِ فَإِنْ تَرَكَ لَهُ فِي هَذِهِ انْعَقَدَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِمَا وَالْمَهْرُ نِحْلَةٌ مِنْ اللَّهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْ عَلَّمَهُمْ بِهَا إلَخْ) أَيْ اشْتَرَطَ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ

فِيهِ (السَّفِيهُ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. (يَنْكِحُ) بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ، صَحِيحُ الْعِبَارَةِ، وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ (وَاحِدَةً) ؛ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ (بِشَرْطِ إذْنِ) لَهُ فِي ذَلِكَ (مَنْ وَلِي) لَهُ لِئَلَّا يُنْفِقَ مَالَهُ فِي مُؤْنَةٍ. (وَإِنْ أَبَى) الْوَلِيُّ أَيْ: امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ نَكَحَ بِإِذْنِ (السُّلْطَانُ) كَالْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ وَلِيُّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يَنْكِحْ وَقِيلَ يَنْكِحُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ. (وَالْعَكْسُ) بِأَنْ يَنْكِحَ لَهُ الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ بِإِذْنِهِ (جَلِيّ) أَيْ: ظَاهِرٌ وَلْيَنْكِحْ لَهُ لَائِقَةً بِحَالِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَحَاجَتُهُ إلَى النِّكَاحِ تُعْتَبَرُ بِظُهُورِهَا بِإِمَارَةِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فِي الْمَجْنُونِ، وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ، فَقَدْ يَقْصِدُ إتْلَافَ مَالِهِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ وَلِيُّهُ امْرَأَةً تَلِيقُ بِهِ دُونَ مَهْرٍ نَكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ خَلَلَ الصَّدَاقِ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَلَغَا الزَّائِدَ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى، وَثُبُوتُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ لَمْ يَصِحَّ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بَحْثًا بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُعَيَّنَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ قَطْعًا كَمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ نَكَحَ (بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا وَ) مِنْ (مَهْرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسَمَّى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنِ مِمَّا عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ بِأَنْ قَالَ: اُمْهُرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْغُو الزَّائِدُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ سَفِيهٍ. اهـ. وَكَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ حِسًّا بِسَفَهٍ بِأَنْ بَذَّرَ فِي مَالِهِ أَوْ حُكْمًا كَأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَهُوَ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ، أَمَّا مَنْ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ بِدُونِ إذْنٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إذْنٍ) أَيْ: صَحِيحٍ فَلَوْ قَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ بِمَا شِئْتَ بَطَلَ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحَجْرَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِحُّ نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً بِخِلَافِ السَّفِيهِ. اهـ. ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَبُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ السُّلْطَانُ لَا الْوَصِيُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل وم ر وَقَوْلُهُ: الْأَبُ إلَخْ هَذَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ. فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ لَا غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: لَا الْوَصِيُّ أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. وَالِدُ م ر وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَتُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَنْ وَالِدِ م ر خِلَافُهُ وَأَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ: إذْنِ السَّفِيهِ لَكِنْ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَضِيَّتُهُ تَوَقُّفُ قَبُولِ الْوَلِيِّ وَإِذْنِهِ لِلْوَلِيِّ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. فِيهِ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ هُوَ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْوَلِيِّ وَإِنْ زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهَا مَعَ الْمَتْنِ، وَالسَّفِيهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ النِّكَاحَ بِإِذْنٍ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ اهـ فَيُمْكِنُ إرْجَاعُ قَوْلِهِ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ إلَخْ لِقَوْلِهِ: بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ تَخْدُمُهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ حَاجَتِهِ. (قَوْلُهُ: تَلِيقُ بِهِ) اُنْظُرْ لَوْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ لَائِقَةٍ هَلْ لَهُ نِكَاحُ لَائِقَةٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِمَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ مِنْ عَيَّنَهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ؟ فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا الظَّاهِرُ الثَّانِي فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَغَا الزَّائِدَ) ، وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الزَّائِدِ فَرَجَعَ لِلْمَرَدِّ الشَّرْعِيِّ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ الْمَرْأَةُ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ أَوْ سَاوَى صَحَّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَاوَتْ فِي الثَّانِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاسْتَبْعَدَهُ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ لِلْمُخَالَفَةِ وَجْهٌ وَاسْتَقْرَبَ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا سَاوَتْهَا فِي الْغُرْمِ وَزَادَتْ عَلَيْهِمَا فِي صِفَةٍ كَأَنْ كَانَتْ أَعْلَى نَسَبًا أَوْ جَمَالًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ إلَخْ) أَخَذَ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ: دُونَ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَهُ وَعَكْسُ هَذِهِ قَدَّمَهَا الشَّارِحُ وَحَاصِلُ الْأَقْسَامِ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ امْرَأَةً فَقَطْ، وَفِيهِ سِتُّ صُوَرٍ فَإِنْ نَكَحَ الْمُعَيَّنَةَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى، أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَكُونُ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا يَتَزَوَّجُ مِنْهُ وَإِلَّا فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ بَطَلَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ وَفَضَلَتْ غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ عَلَيْهَا بِنَسَبٍ أَوْ جَمَالٍ أَوْ دِينٍ أَوْ قِلَّةِ نَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ قَدْرًا فَقَطْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَفِي الْأُولَى إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ -

مِثْلٍ (مَنْ لَاقَتْ) بِهِ فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الزَّائِدِ وَفِي الرَّدِّ إلَى مَا عَيَّنَهُ إضْرَارٌ بِهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. (وَمَا زَادَ) عَلَيْهِ (هُنَا يَلْغُو) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلَا تَبَرُّعَ فِي مَالِ السَّفِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً وَمَهْرًا نَكَحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لِبُطْلَانِ الْإِذْنَ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَغَا الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ فَقَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ نَكَحَ بِمَهْرِ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ لَغَا الزَّائِدُ، وَخَرَجَ بِاللَّائِقَةِ غَيْرُهَا فَلَوْ نَكَحَ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَالْإِذْنُ لِلسَّفِيهِ لَا يُفِيدُهُ جَوَازُ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا لَا يَشْمَلُ الْمُسَاوِيَ الشَّامِلَ لَهُ، وَإِلَّا (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْأَقَلُّ الَّذِي نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إمَّا مُعَيَّنُ الْوَلِيِّ أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ الْأَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرُ) هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ الْمُعَيَّنُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ مَهْرَ مِثْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الثَّالِثَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى إنْ نَكَحَ بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيَبْطُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَبِالْمُسَمَّى فِي الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَيَبْطُلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأُولَى وَيُقَالُ: فِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيُقَالُ فِي الثَّالِثَةِ: إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى يَصِحُّ بِمَا سَمَّاهُ فِي أَوَّلِيَّتِهَا وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ثَالِثَتِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُسَمَّى فِي أَوَّلِيَّتِهَا أَيْضًا، وَيَبْطُلُ فِي ثَالِثَتِهَا وَكَذَا يَبْطُلُ فِي خَمْسَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا، وَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً فَإِنْ زِيدَ ثَلَاثَةٌ قَبُولُ الْوَلِيِّ مِنْ كَوْنِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَتَلْغُو الْقِيمَةُ وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ نَكَحَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَهُ أَوْ مُسَاوِيًا وَنَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُلْغِي الزَّائِدُ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَهْرُ عَلَى الْمُعَيَّنِ، وَإِلَّا لَغَا الْعَقْدُ. . اهـ. عَمِيرَةُ سم وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الصِّحَّةُ فِيمَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُعَيَّنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ أَيْ: إنْ كَانَ هُنَاكَ أَقَلُّ، وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَيَنْكِحُ بِالْأَقَلِّ مِنْ مَهْرٍ أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ مُعَيَّنٍ لَهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَفِي انْكِحْ بِأَلْفٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَلْفِ وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ نَكَحَ بِالْأَلْفِ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ سَقَطَ الزَّائِدُ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالْأَصَحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، وَالْأَلْفُ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ فَبِالْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَبِالْمُسَمَّى. اهـ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَيْضًا نَكَحَ بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِالْمُعَيَّنِ الْأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ: الْقِيَاسُ صِحَّتُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ قَبِلَ لَهُ الْوَلِيُّ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ. اهـ وَرُدَّ بِأَنَّ قَبُولَ الْوَلِيِّ وَقَعَ مُشْتَمِلًا عَلَى أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ لَا ارْتِبَاطَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَأَعْطَيْنَا كُلًّا حُكْمَهُ، وَهُوَ صِحَّةُ النِّكَاحِ إذْ لَا مَانِعَ وَبُطْلَانُ الْمُسَمَّى لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا قَبُولُ السَّفِيهِ فَقَارَنَهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْإِذْنِ الْمُجَوِّزِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ، وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ: لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ قَدْ يُقَالُ: وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيقٍ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ، وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يَسْتَغْرِقُ إلَخْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا، أَمَّا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزْوِيجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ، لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ إذَا الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إخْرَاجِ

التَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ الْقَاضِي وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَيَتَقَدَّمَ عَلَى الْقَاضِي وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا، لَكِنْ حَذَفَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الرَّوْضَةِ هُنَاكَ وَصَحَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَزْمِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْفُورَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يَلِي تَزْوِيجَ الْأَطْفَالِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ: وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِاخْتِلَافِ نَصٍّ بَلْ نَصُّهُ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ مَحْمُولٌ عَلَى وَصِيٍّ فُوِّضَ إلَيْهِ التَّزْوِيجُ (وَ) سَفِيهٌ (مِطْلَاقٌ) أَيْ: كَثِيرُ الطَّلَاقِ (يُسَرَّى) أَمَةً (وَاحِدَهْ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لَهُ إذْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ، فَإِنْ تَبَرَّمَ مِنْهَا أُبْدِلَتْ، وَحَذَفَ الْبَاءَ الدَّاخِلَةَ عَلَى مَعْمُولِ يُسَرِّي فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي؛ لِأَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُهَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِكْثَارُ الطَّلَاقِ بِأَنْ يُزَوَّجَ عَلَى التَّدْرِيجِ ثَلَاثًا فَيُطَلِّقُهُنَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَوْ ثِنْتَيْنِ فَيُطَلِّقُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَفَهِمَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَةَ لَيْسَ مُرَادًا فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: يُطَلِّقُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالثَّانِي: مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَالْأَوْجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَيُكْتَفَى بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَرَّى ابْتِدَاءً، وَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ كَمَا فِي الْإِعْفَافِ، وَيَتَعَيَّنُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: إذَا طَلَبَ التَّزْوِيجَ بِخُصُوصِهِ تَعَيَّنَ (، وَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ) أَيْ: السَّفِيهُ امْرَأَةً (رَاشِدَهْ) أَيْ: رَشِيدَةً (وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا (فَلَا) حَدَّ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِلشُّبْهَةِ، وَلَا (مَهْرَ) ، وَإِنْ انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ؛ لِأَنَّهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى بُضْعِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَتْلَفَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَدِيعَةِ، وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهَا بِحَالِهِ لِتَمْكِينِهَا نَفْسَهَا مَعَ تَقَدُّمِ إذْنِهَا، وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا وَطِئَهَا مُخْتَارَةً، فَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً، فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُكْرَهَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ رَاشِدَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إذْ لَا أَثَرَ لِتَمْكِينِهَا كَمَا لَوْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ مِثْلِهِ وَأَتْلَفَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِي تَنْقِيحِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ بِالْإِجْبَارِ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ قِبَلِهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (كَمَا) لَوْ (زَوَّجَ) شَخْصٌ (عَبْدًا أَمَةً لَهُ هُمَا) أَيْ: هُمَا لَهُ لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِدَلِيلِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ (كَالْحُكْمِ فِي) أَمَةِ (مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ) أَيْ: وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَنَكَحَهَا وَمَاتَ، فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا أَيْضًا إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا الْمَهْرُ لَنَقَصَتْ التَّرِكَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ السُّلْطَانُ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ أَمَّا إذَا طَرَأَ أَيْ: السَّفَهُ وَأُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ فَأَمْرُ تَزْوِيجِهِ مَنُوطٌ بِالسُّلْطَانِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَهَذَا الْحُكْمُ يَطَّرِدُ بِعَيْنِهِ فِي السَّفِيهَةِ حَتَّى يُزَوِّجَهَا الْحَاكِمُ مَعَ وُجُودِ أَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا تَقَدَّمَ فِي هَامِشٍ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الثَّيِّبِ فَلْيُحَرَّرْ أَمْرُهَا وَهَلْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَوْ السُّلْطَانُ؟ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْقَاضِي) اُنْظُرْ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ سَفِهَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَلِيَهُ الْقَاضِي، فَلَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا هَلْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ أَوْ إذْنُ الْقَاضِي؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَوْلُهُ: شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِوَلِيِّهِ هُنَا الْأَبُ، وَإِنْ عَلَا ثُمَّ السُّلْطَانُ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا، وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ فَقَطْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إذْنُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَوَّضَ إلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْقَاضِي بِرّ (قَوْلُهُ: وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا) كَيْفَ الْوُجُوبُ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِ اللَّائِقَةِ دُونَهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ إلَخْ) هَذَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ فَقَطْ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى وَصِيٍّ فَوَّضَ إلَيْهِ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ وَصِيُّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فَضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ، وَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَائِبَ الْقَاضِي فِي حَيَاتِهِ، فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقَاضِي، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِهِ (قَوْلُهُ: كَثِيرُ الطَّلَاقِ) بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ بِخِلَافِهَا دَفْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِهَا مِطْلَاقًا. اهـ. ق ل وم ر، وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِثْلُهُ مَا إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا فِي م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي طَلَاقُ مَا ذَكَرَ دَفْعَةً كَأَنْ قَالَ: أَنْتُنَّ طَوَالِقُ، وَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ الشَّارِحِ: بِأَنْ يُزَوَّجَ عَلَى التَّدْرِيجِ إلَخْ الْمُفِيدُ أَنَّ طَلَاقَهُنَّ عَلَى التَّدْرِيجِ. (قَوْلُهُ: عَلَى التَّدْرِيجِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) جَمَعَ م ر وَحَجَرٌ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ وَلَمْ يَسْتَوْجِهَا شَيْئًا (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) ؛ لِأَنَّ التَّحْصِينَ بِهِ أَقْوَى مِنْهُ بِالتَّسَرِّي؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ كَمَالٍ، وَهِيَ الْإِحْصَانُ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ إلَخْ) إطْلَاقُهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْحَدِّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ يَقُولُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ، وَيُثْبِتُ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارَ، وَهَذَا مُوجِبٌ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْبَاطِنِ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَثَرَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ السَّفِيهُ لِغَيْرِهِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ زَوَّجَ عَبْدًا إلَخْ) أَيْ: غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

[الكفاءة المعتبرةفي النكاح]

فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا، فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا، نَعَمْ إنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَدْ أَتْلَفَ مَنْفَعَةَ بَعْضِهَا، فَإِنْ عَفَّتْ عَنْ الْمَهْرِ اسْتَمَرَّ عِتْقُهَا، وَإِلَّا فَيَتَبَيَّنُ رِقُّ بَعْضِهَا وَفَسَادُ النِّكَاحِ أَيْضًا، فَتَأْخُذُ مِنْ الْمَهْرِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ فَقَطْ، وَلَا مَهْرَ أَيْضًا إذَا نَكَحَ كَافِرٌ كَافِرَةً بِالتَّفْوِيضِ وَاعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ ثُمَّ أَسْلَمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهِ مَهْرٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضِّرَارِ، وَهِيَ فِي النَّسَبِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَالْحِرْفَةِ وَالْعِفَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ فَقَالَ: (وَمَا) أَيْ: وَلَيْسَتْ (نَسِيبَةٌ) كُفُؤًا لِغَيْرِ النَّسِيبِ، إذْ النَّاسُ تَفْتَخِرُ بِأَنْسَابِهَا أَتَمَّ فِخَارٍ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْغَزَالِيُّ: وَشَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ: جِهَةُ النُّبُوَّةِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ قَالَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِسَابِ لِعُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَالظَّلَمَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرِّقَابِ، وَإِنْ تَفَاخَرَ النَّاسُ بِهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يُسَاعِدُهُمَا عَلَيْهِ كَلَامُ النَّقَلَةِ فِي الْعُظَمَاءِ أَيْ: فَيُعْتَبَرُ الِانْتِسَابُ إلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَيْفَ لَا يُعْتَبَرُ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْإِمْرَةِ أَيْ: وَنَحْوِهَا أَنْ تَكُونَ كَالْحِرْفَةِ؟ وَذُو الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ لَا يُكَافِئُ النَّفِيسَةَ. (وَمَنْ) الْوَاوُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا كَالْحَاوِي أَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَدْخُولَهَا تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا وَتَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْ: فَمَا مِنْ تُنْسَبُ (لِلْعَرَبِ) كُفُؤًا لِلْعَجَمِيِّ لِشَرَفِ الْعَرَبِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَبِ فَمَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ أَبُوهَا عَرَبِيٌّ، وَأُمُّهَا عَجَمِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ أَيْضًا، فَتَفْضُلُ الْفُرْسُ عَلَى النَّبَطِ وَبَنُو إسْرَائِيلَ عَلَى الْقِبْطِ. (وَ) مَا مَنْ تُنْسَبُ (لِقُرَيْشٍ) كُفُؤًا لِغَيْرِ قُرَيْشٍ، وَلَوْ مِنْ الْعَرَبِ لِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمُقْتَضَى اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ لَكِنْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ زَادَ النَّوَوِيُّ قُلْتُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ غَيْرَ كِنَانَةَ لَا يُكَافِئُهَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ السُّبْكِيُّ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي فَحَصَلَ فِي كَوْنِهِمْ أَكْفَاءً وَجْهَانِ وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ وَعَنْ الْبَغْدَادِيِّينَ خِلَافَهُ فَتَفْضُلُ مُضَرٌ عَلَى رَبِيعَةَ وَعَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقَدَّمَ عَنْهُ نَظِيرُهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ أَضْيَقُ مِنْهُ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلِهَذَا سَوَّوْا بَيْنَ قُرَيْشٍ هُنَاكَ، وَلَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهَا هُنَا، وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ بِشَرْطِهِ فَكِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَجُلٌ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَجَمِيٌّ، فَإِذَا قَدَّمُوا الْكِنَانِيَّ عَلَى غَيْرِهِ هُنَاكَ، وَلَمْ يُكَافِئُوا بَيْنَهَا فَهُنَا أَوْلَى قَالَ: وَاسْتِدْرَاكُ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ عَجِيبٌ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ اعْتِبَارَ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ أَنْ يَكُونُوا كَالْعَجَمِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهُ فِيهِمْ كَمَا يَقُولُ الرَّافِعِيُّ بِلَا شَكٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْبُطْلَانِ؟ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِحَالِهِ لَكِنْ لَا خُصُوصِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُزَوَّجَةِ بِالْإِجْبَارِ، إذْ غَيْرُهَا قَدْ تَجْهَلُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا) فَثُبُوتُ الْمَهْرِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُكَافِئُ النَّفِيسَةَ) أَيْ: صَاحِبُهَا (قَوْلُهُ: تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ جِهَةُ الْبُنُوَّةِ إلَخْ، إذْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَعَمُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَاتِ فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلنِّسْبَةِ الْمُنْحَصِرَةِ فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ؟ (قَوْلُهُ: فَحَصَلَ فِي كَوْنِهِمْ) أَيْ: غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا نَكَحَ بِدُونِ مَهْرٍ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُصَّ بِإِبَاحَتِهِ أَنْ يَنْكِحَ بِدُونِ مَهْرٍ [الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ] . (قَوْلُهُ: جِهَةُ النُّبُوَّةُ) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: شَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثَةِ جِهَاتٍ إحْدَاهَا الِانْتِهَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، الثَّانِيَةُ الِانْتِهَاءُ إلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - وَبِهِمْ رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالثَّالِثَةُ الِانْتِهَاءُ إلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ وَالتَّقْوَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} [الكهف: 82] . (قَوْلُهُ: وَالْعِلْمُ) وَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْفِسْقِ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ إلَيْهِ عَارٍ وَتَضْمَحِلُّ مَعَهُ سَائِرُ الْفَضَائِلِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَ م ر اعْتِبَارَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْفِسْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحِرْفَةِ الشَّرِيفَةِ، فَيُعْتَبَرُ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ فَلَا يُكَافِئُ عَالِمَةً فَاسِقَةً فَاسِقٌ غَيْرُ عَالِمٍ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَّا مَرَّةً) أَيْ: بِحَقٍّ بِأَنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا م ر وع ش. (قَوْلُهُ: لِلْعَجَمِيِّ) الْمُرَادُ بِالْعَجَمِيِّ مِنْ لَيْسَ أَبُوهُ عَرَبِيًّا، وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَبِالْعَرَبِيِّ عَكْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ شَيْئًا. اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَلَى النَّبَطِ) عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ التَّرْكُ وَعِبَارَةُ ع ش النَّبَطُ طَائِفَةٌ مَسْكَنُهُمْ شَاطِئُ الْفُرَاتِ. (قَوْلُهُ: فَتَفْضُلُ مُضَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ غَيْرُ الْأَقْرَبِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ كُفْئًا لِلْأَقْرَبِ، فَالْقَحْطَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِعَدْنَانِيٍّ، وَالْعَدْنَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِرَبِيعِيٍّ، وَالرَّبِيعِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِمُضَرِيٍّ وَالْمُضَرِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِكِنَانِيٍّ وَهَلُمَّ اعْتِبَارًا بِالْأَقْرَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهُمَا هُنَا) لِتَقْدِيمِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ:

وَاَلَّذِي اغْتَرَّ بِهِ النَّوَوِيُّ إنَّمَا هُوَ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ خِلَافَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ مِمَّنْ يَقُولُ: إنَّ الْكَفَاءَةَ فِي غَيْرِ الْعَرَبِ لَا تُعْتَبَرُ. (وَ) مَا مَنْ تُنْسَبُ (إلَى الْمُطَّلِبِ أَوْ) إلَى (هَاشِمٍ) كُفُؤًا لِغَيْرِ الْمُطَّلِبِيِّ وَالْهَاشِمِيِّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَأَكْفَاءٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَبَرُ، وَمَحَلُّهُ فِي الْحُرَّةِ، فَلَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَوْ مُطَّلِبِيٌّ أَمَةً فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لِمَالِكِ أُمِّهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَوَالِيَهُمْ لَيْسُوا أَكْفَاءً لَهُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُهُ: (تُنْسَبُ) عَامِلٌ فِي الْمَجْرُورَاتِ قَبْلَهُ كَمَا تَقَرَّرَ. (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَيْ: وَمَا. (مَنْ جُنِّبَتْ عَيْبًا بِهِ الْخِيَارُ هَاهُنَا) أَيْ: فِي النِّكَاحِ. (ثَبَتْ) ، وَلَوْ عُنَّةً كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَنْ جَنِيَتْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ فَيَجْرِي فِيمَنْ اتَّصَفَتْ بِهِ أَيْضًا، سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ أَمْ اتَّفَقَا تَسَاوَيَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَيْبِ فِي بَابِ الْخِيَارِ . (وَ) مَا مَنْ جَنِيَتْ (حِرْفَةً دَنِيَّةً) ، وَهِيَ مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ فَلَيْسَ حَجَّامٌ وَكَنَّاسٌ وَقَيِّمُ حَمَامٍ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ كُفُؤًا لِبِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا خَيَّاطٌ كُفُؤًا لِبِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٌ، وَلَا هُمَا كُفُؤَيْنِ لِبِنْتِ عَالِمٍ وَقَاضٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيُرَاعَى فِيهَا عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْعَكْسِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ، وَبِهِ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ فِي الْآبَاءِ وَالِاشْتِهَارُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ أَوْ مَشْهُورٌ بِفِسْقٍ مَعَ بِنْتِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ بِنْتِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ قَالَا: وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كُفُؤُ الْبِنْتِ خَيَّاطٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ: كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا، وَقَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ إلَخْ حَيْثُ جَعَلَ الْكَلَامَ فِي حِرْفَةِ نَفْسِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَقُولَ: كُفُؤًا لِغَيْرِ حَجَّامَةٍ إلَخْ أَوْ خَيَّاطَةٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاَلَّذِي اغْتَرَّ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ مَعَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) فَيُفِيدُ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ مَنْ نُسِبَ إلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ كَمَنْ نُسِبَ إلَى بَنِي هَاشِمٍ فِي أَنَّهُ لَا يُكَافِئُهُ مَنْ نُسِبَ إلَى بَقِيَّةِ الْعَرَبِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ إلَخْ) نَعَمْ الْأَشْرَافُ الْأَحْرَارُ مِنْهُمْ لَا يُكَافِئُهُمْ غَيْرُهُمْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ مَرَّ عَنْ خ ط. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ) ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا بِالْمِلْكِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ، وَمِثْلُهُ وَلِيُّ السَّيِّدَةِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَالِكَةَ الْأُمِّ الْأُنْثَى بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ. اهـ. ق ل وسم، وَهَذَا بِخِلَافِ تَزْوِيجِ عَفِيفَةٍ رَقِيقَةٍ بِفَاسِقٍ حُرٍّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوِّجُ سَيِّدًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ وَلِيًّا لِسَيِّدَتِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَوَجْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّيِّدِ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَهُ هُوَ سَقَطَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالْحَقُّ فِي الْكَفَاءَةِ فِيمَا عَدَا النَّسَبَ لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَتْهُ هِيَ سَقَطَ، وَإِلَّا فَلَا، وَمَعْنَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا أَنَّ الَّذِي يُعَيَّرُ بِدَنَاءَةٍ هُوَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّهَا تَشْرُفُ بِشَرَفِهِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَلَوْعُنَّةً) مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنِيَتْ عَيْبًا بِهِ الْخِيَارُ هَاهُنَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ مِنْ الْعُيُوبِ الْعُنَّةَ وَقَالَ: أَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ فَلَا نَظَرَ إلَيْهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَا نَظَرَ لِلتَّحَقُّقِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَلَوْعُنَّةً) ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ، وَالْوَلِيُّ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَحَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقًّا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، وَلَهُ وَجْهٌ فَإِنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ غَرَضًا فِي الْعُنَّةِ الْمَفْقُودَةِ غَالِبًا عِنْدَهُمَا (قَوْلُهُ: لِبِنْتِ عَالِمٍ) وَلَيْسَ الْجَاهِلُ كُفْءَ عَالِمَةٍ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْآبَاءِ إذَا كَانَ شَرَفًا لِلْأَوْلَادِ فَكَيْفَ بِعِلْمِ أَنْفُسِهِمْ؟ ؛ وَلِأَنَّ الْحِرْفَةَ تُرَاعَى فِي الزَّوْجَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُوَازِي الْعِلْمَ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَشَارِحُ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ. اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ بِعِلْمِ أَنْفُسِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالِمَ كُفْءٌ لِبِنْتِ الْعَالِمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ. اهـ حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ وَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: إنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْجَزْمَ بِأَنَّ الْعَالِمَ ابْنَ الْجَاهِلِ لَيْسَ كُفْئًا لِلْجَاهِلَةِ بِنْتِ الْعَالِمِ وَلَا عَكْسُهُ كَمَا يُصَرِّحُ

وَحِرْفَةً مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ، فَإِنَّ مَفَاخِرَ الْآبَاءِ وَمَثَالِبَهُمْ هِيَ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّسَبِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَإِذَا كَانَتْ الْحِرْفَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْخِصَالِ تُرْعَى فِي الْآبَاءِ فَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ أَوْلَى أَنْ تُرْعَى، فَإِنَّ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ وَالْجُنُونَ أَشْنَعُ وَأَبْلَغُ شَيْءٍ يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ . (وَ) مَا (مَنْ تَعِفُّ) عَنْ الْمَعَاصِي كُفُؤًا لِغَيْرِ الْعَفِيفِ قَالَ تَعَالَى {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18] ، فَلَا يُكَافِئُ الْعَفِيفَةَ إلَّا عَفِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْعِفَّةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسُّنِّيَّةِ، وَلَا الْكَافِرُ كُفُؤًا لِلْمُسْلِمَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَعُدَّ الْغَزَالِيُّ الْإِسْلَامَ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ وَوَجَّهَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْفَضَائِلَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْكَفَاءَةِ هِيَ الَّتِي يُحْتَمَلُ فَوَاتُهَا عِنْدَ التَّرَاضِي وَإِسْلَامُ الزَّوْجِ لَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ، لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِيهَا إسْلَامُ الْآبَاءِ وَكَثْرَتُهُمْ فِيهِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا ثَلَاثَةُ آبَاءٍ فِيهِ. (وَ) مَا (حُرَّةٌ) أَصْلِيَّةٌ أَوْ عَتِيقَةٌ كُفُؤًا لِغَيْرِ الْحُرِّ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا؛ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ بِخِلَافِ الْعَتِيقَةِ، وَمَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ وَاحِدًا مِنْ آبَائِهَا أَوْ مَسَّ أَبًا أَبْعَدَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ فِي الْأُمَّهَاتِ مُؤَثِّرًا؛ وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ الْوَلَاءُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ: مَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ كُفُؤٌ لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ، وَقَوْلُهُ: (كُفُؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ) أَيْ: بِمَا ذَكَرَ خَبَرُ مَا كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، وَلَوْ عَكَسَا كَغَيْرِهِمَا فَقَالَا: وَمَا غَيْرُ نَسِيبٍ إلَى آخِرِهِ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ كَانَ أَوْضَحَ لِظُهُورِهِ فِي كَوْنِهِ دُونَهَا إذْ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا مِنْ قَوْلِنَا: لَيْسَ زَيْدٌ كُفُؤَ عُمَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَشْرَفُ، وَهُوَ عَكْسُ الْمُرَادِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا مَحَلُّهُ فِي الْأَسْمَاءِ الْجَامِدَةِ لَا فِي الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا لِدَلَالَتِهَا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى تَفْضِيلِ السَّابِقِ. (وَلَوْ بِفَضْلٍ) آخَرَ (خُصَّ) غَيْرُ مَنْ وُصِفَ بِمَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ بِهِ فَلَيْسَ عَجَمِيٌّ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِعَرَبِيَّةٍ فَاسِقَةٍ، وَلَا مَعِيبٌ نَسِيبٌ كُفُؤًا لِسَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ دَنِيئَةٍ وَلَا عَبْدٌ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ فَاسِقَةٍ، وَلَا فَاسِقٌ حُرٌّ كُفُؤًا لِعَفِيفَةٍ رَقِيقَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّقْصِ الْمَانِعِ مِنْ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَضْلِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا (وَالْيَسَارُ) مَا بِهِ اعْتِبَارٌ فِي الْكَفَاءَةِ فَالْمُعْسِرُ كُفُؤٌ لِلْمُوسِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ، وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوآتِ وَالْبَصَائِرِ. (وَنَحْوُ حُسْنٍ) كَشُبُوبِيَّةٍ وَعِلْمٍ وَبَصَرٍ وَطُولٍ وَنَحْوِهَا. (مَا بِهِ اعْتِبَارُ) فَالذَّمِيمُ وَالشَّيْخُ وَالْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى وَالْبَخِيلُ وَالْقَصِيرُ كُفُؤُ جَمِيلَةٍ وَشَابَّةٍ وَعَالِمَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَكَرِيمَةٍ وَطَوِيلَةٍ وَلَفْظَةُ نَحْوُ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ . (وَجَازَ) تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ كُفُؤٍ لَهَا (إنْ ذِي) أَيْ: الْمَرْأَةُ. (وَالْوَلِيُّ رَضِيَا بِالْغَيْرِ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِ الْمُصَنِّفِ الْمُنَبِّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إلَخْ أَنْ يَقُولَ: وَمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ كُفُؤًا لِمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ كَلَامُهُمْ. اهـ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدِّينِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْعِفَّةِ وَالْحِرْفَةِ وَفَقْدِ الْعُيُوبِ يُعْتَبَرُ فِي الشَّخْصِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالنَّسَبَ يُعْتَبَرَانِ فِي الْآبَاءِ فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفَقْدِ الْعُيُوبِ إلَخْ هَلْ مِنْهَا الْعُنَّةُ وَالرَّتْقُ وَنَحْوُهُمَا فِي الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ؟ اسْتَبْعَدَهُ الرَّشِيدِيُّ، وَقَوْلُهُ: فَقَطْ أَيْ: دُونَ الْأُمَّهَاتِ إذْ مَعْلُومُ اعْتِبَارِهَا فِي الشَّخْصِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ نَحْوَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا فِي الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَرَأَيْتُ فِي سم عَلَى حَجَرٍ خِلَافَهُ فَلْيُحَرَّرْ، الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: تُرَاعَى فِي الْآبَاءِ) أَيْ: وَالْأُمَّهَاتِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفْئًا لِبَنَاتِ التَّابِعِينَ اللَّاتِي أَسْلَمَ آبَاؤُهُنَّ، وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ وَوَافَقَهُ م ر إذْ لَا مِرْيَةَ أَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ عَلَيْهِ بِصِفَةٍ خَلَا عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِهِ الْوَلَاءُ) أَيْ: فِيمَا لَوْ انْعَقَدَ وَلَدٌ بَيْنَ عَتِيقَةٍ وَرَقِيقٍ فَيَكُونُ حُرًّا، وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ أَيْ: مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوهُ، وَإِلَّا انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إلَى أَبِيهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ) ، وَمِثْلُهُ الْأُصُولُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ نَقْصٌ عَمَّنْ يُقَابِلُهُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُقَابِلِهِ أَكْمَلَ فَلَيْسَ عَالِمٌ بْنُ جَاهِلٍ كُفْئًا لِجَاهِلَةٍ بِنْتِ عَالِمٍ وَلَا عَكْسُهُ، وَهَذَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: غَادٍ) أَيْ: ذَاهِبٌ وَرَائِحٌ أَيْ: آتٍ كَذَا فِي ق ل وَفِي غَيْرِهِ عَكْسُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَعَالِمَةٍ) ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ

بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا كُفُؤَ لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ، وَهُوَ مَوْلًى، وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ، وَقَدْ رَضِيَا بِتَرْكِهَا. (لَا الْقَاضِي) حَيْثُ كَانَ وَلِيُّهَا لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، فَلَا يَتْرُكُ الْحَظَّ وَخَبَرُ فَاطِمَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ، إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَهَا أُسَامَةَ، بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ، وَلَا يَدْرِي مَنْ زَوَّجَهَا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهُمَا. (وَ) لَا. (بَعْضِ الْأَوْلِيَا) الْمُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةٍ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ لِعَدَمِ رِضَى بَاقِيهِمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُمْ بِتَرْكِهَا كَالْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَهَا بَعْضُهُمْ بِكُفُؤٍ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْمَهْرِ، وَلَا عَارَ، وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَى الْأَبْعَدِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِيجِ. (تَنْبِيهٌ) زَوَّجَهَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ كُفُؤٍ بِرِضَاهَا وَرِضَاهُمْ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَى الْبَاقِينَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَقِيلَ يَصِحُّ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِهِ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَدِيدٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ مَا يُوَافِقُ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ الصِّحَّةِ . (وَ) إذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ (قُدِّمَ) نَدْبًا فِي التَّزْوِيجِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَا بِهِ) أَيْ: هِيَ وَالْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يُنَافِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِيهَا قَوْلٌ لِظُهُورِ أَنَّ إشَارَتَهُ بِالْقَوْلِ، وَوَاقِعَةُ الْحَالِ إذَا كَانَ فِيهَا قَوْلُهُ: يَعُمُّهَا الِاحْتِمَالُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: دُونَ رِضَاهُمْ) أَيْ: الْجَمِيعِ حَتَّى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: رَضِيَا) وَيَكْفِي سُكُوتُهَا إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَلَوْ سَفِيهَةً إنْ صَرَّحَ لَهَا بِأَنَّهَا غَيْرُ كُفْءٍ أَوْ عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ لَهَا أَوْ عَيَّنْته لَهُ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا لَفْظًا، وَعَقْدُ الْوَلِيِّ كَافٍ عَنْ التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا، نَعَمْ فِي تَعَدُّدِ الْأَوْلِيَاءِ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ غَيْرِ الْعَاقِدِ لَفْظًا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ ثُمَّ قَالَ. (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ عَرَفَ مَعْنَى الْكَفَاءَةِ وَاعْتِبَارَهَا فِي الْعَقْدِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَوْلِيَاءِ كَغَالِبِ الْعَوَامّ فَهَلْ سُكُوتُهُ عَنْهَا كَافٍ فِي إسْقَاطِهَا وَصِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ لَا؟ الَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ إنْ وَقَعَ إذْنٌ مِنْ الزَّوْجَةِ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنَّ ظَاهِرَ إفْتَاءِ وَالِدِ شَيْخِنَا م ر بِوُجُوبِ التَّحْلِيلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فِي أَنْكِحَةِ الْعَوَامّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْأَنْكِحَةِ، وَالْغَالِبُ فَسَادُهَا صِحَّةُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا. اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إفْتَاءَ الشَّيْخِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَقَعَ وَلَا يُعْلَمُ حَالُهُ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ ع ش كَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر: زَوَّجَهَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ غَيْرَ كُفْءٍ صَحَّ مَا نَصُّهُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ الْكَفَاءَةَ لَا هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا؛ لِأَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: زَوَّجَ بَنَاتِهِ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ زَوَّجَهُنَّ إجْبَارًا لِجَوَازِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا الْقَاضِي) إلَّا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُكَافِئُهَا أَوْ مَنْ يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا حَيْثُ خَافَتْ الْعَنَتَ وَلَا حَاكِمَ يَرَى تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلَمْ تَجِدْ عَدْلًا تُحَكِّمُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ، وَإِلَّا قُدِّمَا عَلَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ) أَيْ: إلَّا إنْ رَضِيَتْ بِمَجْبُوبٍ أَوْ عِنِّينٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِيهِ. اهـ. تُحْفَةٌ بِزِيَادَةِ الْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ) ، بَلْ وَالْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَظًّا فِي الْكَفَاءَةِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِرِضًا الْأَبْعَدِ) مِثْلُهُ الْأَقْرَبُ الْفَاسِقُ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْكُفْءِ، وَكَذَا مَنْ مَاثَلَهُ لِقِيَامِ مَانِعٍ مِنْ تَزْوِيجِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا صَحَّ بِرِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ فَإِذَا بَلَغَ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ بِغَيْرِ كُفْءٍ حَيْثُ صَحَّ، وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْحَوَاشِي بِعَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) مِثْلُهُ مَا إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ أَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَأَعَادَهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ إلَى رِضَا الْبَاقِينَ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِد م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ: بِانْفِرَادِهِ أَوْ قَالَتْ: أَذِنَتْ فِي فُلَانٍ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُزَوِّجْنِي مِنْهُ، أَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدٍ حِينَئِذٍ فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرُهُ، وَلَوْ

(الْأَفْقَهُ) مِنْهُمْ بِبَابِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ. (ثُمَّ) إنْ اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ قُدِّمَ (الْأَوْرَعُ) الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْحَظِّ (وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ. (ثُمَّ) مَحَلُّ مَا ذَكَرَ إنْ لَمْ يَتَشَاجَرُوا، وَإِلَّا (يُقْرَعُ) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْخَاطِبُ، فَإِنْ تَعَدَّدَ وَرَغِبَ كُلُّ وَلِيٍّ فِي خَاطِبٍ زُوِّجَتْ مِمَّنْ رَضِيَتْهُ، فَإِنْ رَضِيَتْ الْكُلَّ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ مِنْهُمْ، وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ اهـ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي: يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِأَصْلَحِهِمْ، وَهُمْ عَاضِلُونَ؛ لِامْتِنَاعِ كُلٍّ مِنْ التَّزْوِيجِ مِمَّنْ رَضِيَهُ الْآخَرُ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ، وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ زَوَّجَهَا هُوَ فَقَطْ، وَلَوْ قَالَتْ: زَوِّجُونِي اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ. (وَصَحَّ) النِّكَاحُ (مِنْ غَيْرٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْأَفْقَهِ وَالْأَرْوَعِ وَالْأَسَنِّ، وَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إذَا بَادَرَ فَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وَلَايَةِ الْبَعْضِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِمَا ذَكَرَ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَرَّرَ، وَأَنَّ أَحَدَ الْأَوْلِيَاءِ لَوْ زَوَّجَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ صَحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ كَوَلَايَةِ الْقَوَدِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ، وَالنِّكَاحُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالْإِلْزَامِ، وَلِهَذَا لَوْ عَضَلَ أَحَدُهُمْ زَوَّجَ الْآخَرُ، وَلَوْ عَفَا وَاحِدٌ عَنْ الْقَوَدِ سَقَطَ الْكُلِّ. (وَقِفْ) أَنْتَ النِّكَاحَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ (لِلَّبْسِ فِي سَابِقِ اثْنَيْنِ) بِأَنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَفْقَهُ) يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْفَقِيهِ وَالْأَوْرَعِ وَالْأَسَنِّ عَلَى أَضْدَادِهِمْ بِالْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقْرَعُ) وُجُوبًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَطْلَقَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّ الَّذِي يَقْرَعُ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ هُوَ السُّلْطَانُ وَقَالَ ابْنُ دَاوُد يَنْدُبُ أَنْ يَقْرَعَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ أَقْرَعَ غَيْرُهُ جَازَ اهـ (تَنْبِيهٌ) صَوَّرَ الْإِقْرَاعَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى بِمَا إذَا تَشَاجَرُوا وَصَوَّرَهُ الْعِرَاقِيُّ بِمَا إذَا اسْتَوَوْا حَيْثُ شَرَحَهُ بِقَوْلِهِ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ اهـ وَتَصْوِيرُ الشَّارِحِ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَفْقَهُهُمْ وَأَسَنُّهُمْ بِرِضَاهُمْ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا أُقْرِعَ. اهـ. وَإِذَا أُقْرِعَ عِنْدَ التَّشَاجُرِ مَعَ تَفَاوُتِهِمْ، فَمَعَ تَسَاوِيهِمْ أَوْلَى (قَوْلُهُ: عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي الْأَصْلَحَ مِنْهُمْ قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» اهـ أَيْ: وَبِتَشَاجُرِهِمْ صَارَتْ كَأَنَّهَا لَا وَلِيَّ لَهَا، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي حَاصِلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إذَا رَضِيَتْ الْكُلَّ، فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُعَيِّنُ الْأَصْلَحَ وَيَأْذَنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِأَصْلَحِهِمْ، وَهُمْ عَاضِلُونَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ فَتَنَازَعُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ وَمَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَشَاجَرُوا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ إلَخْ) فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ بَحْثٌ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ الْغَيْرِ إنَّمَا تُنَافِي اشْتِرَاطَ التَّقْدِيمِ لَا مُطْلَقَ وُجُوبِهِ فَتَأَمَّلْهُ. فَفِيهِ دِقَّةٌ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَتْ زَوِّجُونِي اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَهَذَا فِي أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ، أَمَّا الْمُعْتَقُونَ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا لِجَمِيعِ مُعْتَقِيهَا وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْعَقْدِ بِأَنْ يُوجِبُوا وَيَفْرُغُوا مِنْ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا أَوْ تَوْكِيلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَيَعْقِدُ الْوَكِيلُ فِي حِصَّتِهِ بِالْوِلَايَةِ وَفِي حِصَّةِ غَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ، وَمِثْل ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْعَصَبَةِ الَّتِي لَمْ تَتَعَدَّدْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا الْمُتَعَدِّدَةُ كَذَلِكَ كَابْنَيْنِ لِهَذَا وَأَخَوَيْنِ لِهَذَا، فَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ تَأْذَنَ، وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَصَبَةٍ وَفِي الْمَأْذُونِ مَا مَرَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ أَوْ التَّوْكِيلِ، هَذَا حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِ فَتَأَمَّلْهُ. كَذَا عَنْ شَيْخِنَا ذ وَقَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا زَوَّجْنَاكِ أَمَّا لَوْ قَالَ كُلٌّ: زَوَّجْتُكِ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. جَمَلٌ وَقَوْلُهُ: أَمَّا الْمُتَعَدِّدَةُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتَقِينَ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ بِوَكَالَةٍ، نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ: مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي كَأَنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا إخْوَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَخٌ فَقَطْ فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ مَعَ هَذَا الْأَخِ. اهـ. شَيْخُنَا وَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ: فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ أَيْ: فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ شُرِطَ فِي حِلِّ الْإِقْدَامِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْعَقْدِ فَعَصَبَةُ كُلِّ مُعْتَقٍ فِي حِلِّ الْإِقْدَامِ كَالْمُعْتَقِ وَفِي الصِّحَّةِ يَكْفِي بَعْضُهُمْ أَيْ: بَعْضُ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ. اهـ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إذَا كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: زُوِّجَتْ مِمَّنْ رَضِيَتْهُ إلَى قَوْلِهِ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ) وَالْمُزَوِّجُ لَهَا مِنْهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا مَنْ خَطَبَهَا مِنْهُ هَذَا الَّذِي رَضِيَتْهُ أَوْ هَذَا الَّذِي هُوَ أَصْلَحُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِتَعَيُّنِهِ بِتَوْجِيهِ خِطْبَةِ الَّذِي رَضِيَتْهُ أَوْ الَّذِي هُوَ أَصْلَحُ إلَيْهِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ) لَكِنْ يُكْرَهُ إنْ كَانَ الْقَارِعُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ، وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ جَرَيَانُ وَجْهٍ بِالْبُطْلَانِ وَلَا يُنَافِي هَذَا وُجُوبَ ` الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ قَطْعُ النِّزَاعِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: مُقْتَضَى وُجُوبِ الْإِقْرَاعِ امْتِنَاعُ الِاسْتِقْلَالِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ قَطْعِ النِّزَاعِ وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا كُرِهَ بَعْدَ اقْتِرَاعِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِجَرَيَانِ قَوْلٍ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ)

كُفُؤَيْنِ بِإِذْنِهَا، وَعُلِمَ عَيْنُ السَّابِقِ ثُمَّ الْتَبَسَ، فَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا، وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِّقَ أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (وَ) قِفْ (إرْثَ عِرْسِ) أَيْ: زَوْجَةٍ. (إنْ مَاتَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ. (وَ) قِفْ (إرْثَ الزَّوْجِ) أَيِّ زَوْجٍ. (لَوْ مَاتَتْ) هِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ يَصْطَلِحَا، وَلَا يُطَالِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ (وَالْإِنْفَاقُ عَلَى هَذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ (نَفَوْا) أَيْ: لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَحَبْسُهَا لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمَا، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ، وَكَلَامُ الْوَسِيطِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَاَلَّذِي فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُمَا يُنْفِقَانِ مُنَاصَفَةً وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ وَالدَّارِمِيُّ وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ، وَعَلَيْهِ لَوْ بَانَ السَّابِقُ رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ، وَقِيلَ إنَّمَا يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ. (وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ) لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا بِأَنْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ أَوْ جُهِلَتْ، أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ (يَبْطُلُ) كُلٌّ مِنْ النِّكَاحَيْنِ لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فِيهَا مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهَا مِنْ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا وَقَعَ لِمَجْهُولٍ، فَإِمْضَاؤُهُ مُتَعَذِّرٌ، وَهُنَاكَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ وَقَعَتْ الْأُولَى صَحِيحَةً فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَامْتَنَعَ إقَامَةُ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ الْجَمِيعَ إعَادَةُ الظُّهْرِ فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْغَرَضُ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى تَقَعُ عَنْهُ هَذِهِ نَفْلًا، وَالْآخَرُونَ تَقَعُ لَهُمْ فَرْضًا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فَرْضَهُمْ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ عَيْنُ السَّابِقِ، وَلَمْ يَلْتَبِسْ فَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ وَاضِحٌ أَمَّا إذَا كَانَا غَيْرَ كُفُؤَيْنِ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا كُفُؤًا فَنِكَاحُهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا بِكُلٍّ مِنْهُمَا هَذَا كُلُّهُ إذَا تَصَادَقَا عَلَى كَيْفِيَّةِ جَرَيَانِ الْعَقْدَيْنِ، فَإِنْ زَعَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَا يَحْلِفُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَيْسَ فِي يَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالْبُطْلَانُ هُنَا فِيمَا إذَا عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ: دُونَ السَّابِقِ وَعِنْدَ جَهْلِ السَّبْقِ أَيْ: وَالْمَعِيَّةُ ظَاهِرٌ لَا بَاطِنٌ مَا لَمْ يَفْسَخْهُ الْحَاكِمُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ، وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ هُنَا التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرْضَوْا لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: فَإِنْ رَضُوا أَيْ: الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَكَمَا لَوْ كَانَا كُفْأَيْنِ فِي تَفْصِيلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنْ عَضَلَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَ الْبَاقِي بِإِذْنٍ جَدِيدٍ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا) أَيْ: مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا. اهـ خ ط. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَوْجَةٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، وَإِلَّا فَحِصَّتُهَا مِنْ الرُّبُعِ أَوْ الثُّمُنِ. اهـ. خ ط. (قَوْلُهُ: إنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ ق ل وَغَيْرِهِ وَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلِّ مَيِّتٍ مِنْهُمَا إرْثُ زَوْجَةٍ وَمَهْرُهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ) وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَهْرَيْنِ وَلَا إلَى قِسْمَةِ مَهْرٍ عَلَيْهِمَا. اهـ. خ ط. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ) وَعَلَى هَذَا فَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ) وَعَلَى هَذَا أَيْضًا لَهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ طَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَعَلَيْهِ إجَابَتُهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ) وَقِيلَ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ أَوْ غَنِيَّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقِيرًا وَالْآخَرُ غَنِيًّا فَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْفَقِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرَيْنِ وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِالْبَاقِي، وَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْغَنِيِّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ وَرَجَعَتْ هِيَ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُوسِرَيْنِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَخْ) ارْتَضَاهُ م ر. (قَوْلُهُ: إذَا أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) أَيْ: إنْ وُجِدَ فَإِنْ فُقِدَ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَشُقُّ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ عَادَةً رَجَعَ إنْ أَشْهَدَ، وَمِثْلُ فَقْدِهِ تَعَذُّرُ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحُكْمِ إلَّا بِرِشْوَةٍ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: عَلَى كَيْفِيَّةِ جَرَيَانِ الْعَقْدَيْنِ) أَيْ: تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْحَالَ مَا ذُكِرَ مِنْ عِلْمِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ جَهْلِهَا أَوْ جَهْلِ عَيْنِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحُرَّةَ إلَخْ) جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ مُطْلَقًا. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ زَوْجَتُهُ فَلَيْسَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا لِلْمُقِرِّ بِهِ حَقٌّ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ بِهَا أَوْ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ لَا يَكُونُ شَهَادَةً؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ بِخِلَافِ إقْرَارِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ بِحَقٍّ عَلَيْهَا لِغَيْرِهَا

بِالنِّكَاحِ مَقْبُولٌ فَإِنْ أَنْكَرَتْ قَالَ الْبَغَوِيّ: حَلَفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَالَ الْقَفَّالُ: إنْ حَضَرَا وَادَّعَيَا حَلَفَتْ لَهُمَا يَمِينًا وَقَالَ الْإِمَامُ: حَضَرَا أَوْ رَضِيَا بِيَمِينٍ كَفَتْ، وَإِنْ حَلَّفَهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُهُ، لِتَمَيُّزِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ وَجْهَانِ وَأَجْرَى هَذَا الْخِلَافَ فِي كُلِّ خَصْمَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَاحِدًا، كَذَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَجَزَمَا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ بِأَنَّهُمَا إذَا ادَّعَيَا عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَهُ يَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَبِهِ يَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ، وَقَدْ صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّاظِمِ. (وَتِلْكَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (إنْ تَحْلِفْ بِأَنِّي أَجْهَلُ سَابِقَ ذَيْنِ) أَيْ: السَّابِقَ مِنْهُمَا تَنْقَطِعُ الْخُصُومَةُ مَعَهَا وَيَبْقَى التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حَلَفَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي جَرَيَانَ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ عَلَى الصِّحَّةِ، وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ رَبْطِ الدَّعْوَى بِهَا، وَإِنْ نَكَلَتْ أَوْ تَدَاعَيَا بَعْدَ حَلِفِهَا، وَحَلِفِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ. (فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي يَحْلِفُ) مِنْهُمَا، وَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ اعْتَرَفَا بِالْإِشْكَالِ وَاَلَّذِي يَحْلِفُ مِنْهُمَا يَحْلِفُ (بِالْبَتِّ) كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ هُنَا وَفَارَقَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بِخِلَافِهَا؛ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَيْهَا بِعِلْمِهَا، وَالْيَمِينَ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثُمَّ مَا ذَكَرَ مِنْ تَدَاعِيهِمَا وَتَحَالُفِهِمَا هُوَ مَا فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَقَالَا: مَعَ ذَلِكَ وَقِيلَ: لَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا كَمَا حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَصَرَّحَ تَفْرِيعًا عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ النِّكَاحَيْنِ. (وَأَنْ تُقِرَّ ذِي) أَيْ: الزَّوْجَةُ (لِوَاحِدٍ) مِنْهُمَا بِالسَّبْقِ ثَبَتَ نِكَاحُهَا لَهُ. (فَهِيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُ) أَيْ: تَحْلِفُ لِغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ وَلَا غُرْمَ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ هُوَ يَمِينَ الرَّدِّ غَرِمَتْ لَهُ مَهْرَ مِثْلِهَا كَمَا قَالَ (وَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ) لِلْيَمِينِ (تَغْرَمُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَلَفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا) وَلَا يَكْفِي يَمِينُ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ رَضِيَا وَكَذَا لَوْ حَلَّفَهَا الْحَاضِرُ مِنْهُمَا ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَكُلُّ خَصْمَيْنِ ادَّعَيَا شَيْئًا وَاحِدًا عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّظْمِ) أَيْ: مَعْنَى كَلَامِهِ أَنْ يَحْلِفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنِّي أَجْهَلُ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ) جَوَابُ إشْكَالٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا) أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهَا نَكَلَتْ أَوْ حَلَفَتْ ثُمَّ تَدَاعَيَا، فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الصُّورَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَصِحُّ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَنْكَرَتْ) وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُمَا فَكَعَدِمِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ أَيْ: لَكِنْ تُؤْمَرُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْإِقْرَارِ الْمُعْتَبَرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: حَلَفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ قَالَتْ لِأَحَدِهِمَا: لَمْ يَسْبِقْ نِكَاحُكَ كَانَ إقْرَارًا مِنْهَا لِلْآخَرِ إنْ اعْتَرَفَتْ قَبْلَهُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا، وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَا مَعًا فَلَا تَكُونُ مُقِرَّةً بِسَبْقِ الْعَقْدِ الْآخَرِ. (فَرْعٌ) إذَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّبْقِ وَلَا لِعِلْمِهَا بِهِ وَادَّعَيَا عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةَ وَفَصَّلَا الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لَزِمَهَا الْحَلِفُ الْجَازِمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ تَحْلِفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا يَكْفِيهَا الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ، وَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَهُ، وَعَدَمُ الْعِلْمِ يُجَوِّزُ لَهَا الْحَلِفَ الْجَازِمَ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ إلَخْ) فَإِنْ ادَّعَيَا عَلَى الْوَلِيِّ بِأَنْ كَانَ مُجْبَرًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ حِينَئِذٍ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالنِّكَاحِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: بِسَبْقِ نِكَاحِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهَا بِالسَّبْقِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهَا تُسْمَعُ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ بِسَبْقِهِ وَلَا تَارِيخِ الْعَقْدَيْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ بِسَبْقِهِ تَعَيَّنَ الْحَلِفُ لِلثَّانِي. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى التَّدَاعِي إلَخْ) الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُمَا لَا يَتَحَالَفَانِ وَسَيَأْتِي لَكِنْ جَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى خِلَافِهِ حَيْثُ قَالَ: فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي يَحْلِفُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا عِنْدَ بَقَاءِ التَّدَاعِي أَوْ النُّكُولِ، وَالنُّكُولُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا زَادَهُ الشَّارِحُ تَتْمِيمًا لِلْأَحْكَامِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَبْطُلُ) وَقِيلَ يَبْقَى الْإِشْكَالُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ أَيْ: لِلتَّعَارُضِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ وَقَالَا مَعَ ذَلِكَ وَقِيلَ إلَخْ) أَيْ: ضَعَّفَاهُ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر عَنْ وَالِدِهِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لَعَلَّ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّدَاعِي أَوْ بَعْدَ رَبْطِ الدَّعْوَى بِهَا وَحَلِفِهَا أَنِّي أَجْهَلُ سَابِقَ ذَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يَبْقَى الْإِشْكَالُ قَالَ سم: وَلَعَلَّ بُطْلَانَ النِّكَاحَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيٌّ يُجْبِرُ، وَإِلَّا فَلَهُمَا تَحْلِيفُهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ مَقْبُولٌ، وَلَوْ بَعْدَ حَلِفِهَا فَرَاجِعْهُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا إذَا ادَّعَيَا ابْتِدَاءً عَلَى الْمُجْبِرِ وَحَلَفَ ثُمَّ ادَّعَيَا عَلَيْهَا وَنَكَلَتْ أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَهْرَ مِثْلِهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهُوَ لِلْحَيْلُولَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ

[المحرمات في النكاح]

؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمُرُودَةَ كَالْإِقْرَارِ، وَهِيَ لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ بِالسَّبْقِ بَعْدَ إقْرَارِهَا بِهِ لِلْأَوَّلِ غَرِمَتْ لَهُ الْمَهْرَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ تَغْرِيمِ الْمُقِرِّ لِعُمَرَ، وَبِمَا أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لَوْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي وَتَعْتَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إنْ لَمْ يَطَأْهَا، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ الثَّلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عِدَّةَ الْوَطْءِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَمَّا إذَا لَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الرَّدِّ، فَلَا غُرْمَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُمَا مَعًا، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي هَذَا كُلِّهِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا الْعِلْمَ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ فَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهَا تَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا لَمْ تُسْمَعْ هَذِهِ الدَّعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعَى قَالَ السُّبْكِيُّ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنَّ نَصَّ الْأُمِّ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسْمَعُ، وَلَوْ ادَّعَيَا عَلَيْهَا زَوْجِيَّةً مُطْلَقَةً، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِسَبْقٍ، وَلَا لِعِلْمِهَا بِهِ وَفَصَّلَا الدَّعْوَى فَعَلَيْهَا الْجَوَابُ الْبَاتُّ، وَلَا يَكْفِي نَفْيُ الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ، لَكِنَّهَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ السَّابِقَ فَلَهَا الْجَوَابُ الْبَاتُّ وَالْحَلِفُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ (فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا تُسْمَعُ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَيْضًا لِقَبُولِ إقْرَارِهِ بِالنِّكَاحِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، ثَانِيهِمَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ إحْدَى بِنْتَيْهِ بِعَيْنِهَا ثُمَّ تَنَازَعَتَا فَقَالَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا: أَنَا الْمُزَوَّجَةُ فَمَنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ ثَبَتَ نِكَاحُهَا، وَالْأُخْرَى تَدَّعِي زَوْجِيَّةً، وَهُوَ مُنْكِرٌ، فَإِنْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ، وَلَمْ تَحْلِفْ هِيَ يَمِينَ الرَّدِّ سَقَطَتْ دَعْوَاهَا أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ يَمِينَ الرَّدِّ فَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِإِنْكَارِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ إمَّا عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُحَرَّمَاتُ عَلَى التَّأْبِيدِ إمَّا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَلِضَبْطِهِنَّ مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ عِبَارَتَانِ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ مُبْتَدِئًا بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ: (مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ) أَيْ:. (تَحْرُمُ) مِنْهُمَا أَبَدًا عَلَى الرَّجُلِ (مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ) اسْمِ (وَلَدْ عُمُومَةٍ وَوَلَدِ) أَيْ: أَوْ وَلَدِ (الخئوله) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ» وَفِي أُخْرَى «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ، وَأُمُّكَ مِنْ النَّسَبِ كُلُّ أُنْثَى وَلَدَتْكَ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَبِنْتُكَ مِنْهُ كُلُّ أُنْثَى وَلَدْتَهَا أَوْ وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَقِسْ عَلَيْهَا الْبَاقِيَاتِ، وَأُمُّكَ مِنْ الرَّضَاعِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْكَ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْكَ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ وَلَدَكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَكَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ الْمُرْضِعَةَ أَوْ الْفَحْلَ، وَبِنْتُكَ مِنْهُ كُلُّ امْرَأَةٍ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِكَ أَوْ بِلَبَنِ مَنْ وَلَدْتَهُ أَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ وَلَدْتَهَا، وَكَذَا بَنَاتُهَا مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَقِسْ عَلَيْهِمَا الْبَاقِيَاتِ، أَمَّا وَلَدُ الْعُمُومَةِ الشَّامِلُ لِوَلَدِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ، وَوَلَدُ الْخُؤُولَةِ الشَّامِلُ لِوَلَدِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَإِنْ بَعُدُوا فَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ثُمَّ مَثَّلَ لِلْمُحَرَّمَةِ بِقَوْلِهِ: (كَالْبِنْتِ) الَّتِي (يَنْفِيهَا) أَبُوهَا عَنْهُ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهَا (مِنْ الْمَدْخُولَهْ وَغَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَفِي عَنْهُ قَطْعًا بِدَلِيلِ لُحُوقِهَا بِهِ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ وَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَتَتَعَدَّى حُرْمَتُهَا إلَى سَائِرِ مَحَارِمِهِ، وَفِي عُقُوبَتِهِ لَهَا حَدًّا أَوْ قَوَدًا أَوْ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ وَالْمَدْخُولَةُ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَصْلُهَا الْمَدْخُولُ بِهَا حَذَفَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى الْمُجْبِرِ أَيْضًا) فَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ بَتَّا، وَإِنْ كَانَتْ بَالِغَةً، وَإِذَا حَلَفَ ثُمَّ ادَّعَيَا عَلَيْهَا فَكَمَا مَرَّ عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ وَلَدٌ) كَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الدُّخُولِ تَحْتَ الْوَلَدَيْنِ جَمِيعًا مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُرَادِ، بَلْ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ الدُّخُولُ تَحْتَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِنَفْيِهِ أَوَّلَ، الْوَاوُ عَلَى مَعْنَى أَوْ، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا مُشْكِلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ دَخَلَتْ تَحْتَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قُلْتُ لَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَّفْيِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ لَا أَحَدُهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، فَالْمَعْنَى هُنَا مَنْ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ وَلَدْتَهَا) هَذَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَوْ بِلَبَنِ مَنْ وَلَدْتَهُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ مَنْ بِالذَّكَرِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بَنَاتُهَا) أَيْ: كُلُّ امْرَأَةٍ ارْتَضَعَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ هُنَا فَيُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَادَتْ زَوْجَةً لِهَذَا بَعْدَ عِدَّتِهَا لِلْأَوَّلِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: كَالْإِقْرَارِ) هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ كَالْبَيِّنَةِ. (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي) أَيْ: بِلَا عَقْدٍ ق ل قَالَ الْعَزِيزِيُّ وَلَا تَرِثُ مِنْ الْأَوَّلِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلثَّانِي وَلَا مِنْ الثَّانِي عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِهِ) لَكِنْ تُؤْمَرُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْإِقْرَارِ الْمُعْتَبَرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسْمَعُ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: وَالْحَلِفُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً) أَيْ: فَعَدَمُ عِلْمِ السَّبْقِ يُجَوِّزُ لَهَا الْحَلِفَ عَلَى الْبَتِّ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَقَدْ مَرَّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ) وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ. اهـ. تُحْفَةٌ [الْمُحَرَّمَات فِي النِّكَاحِ] (قَوْلُهُ: حَدًّا) بِأَنْ قَذَفَهَا أَوْ سَرَقَ مَالَهَا أَوْ قَوَدًا بِأَنْ قَتَلَهَا. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) فِي التَّتِمَّةِ أَشْبَهُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ هُنَا نَعَمْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ سم

الْجَارَ وَأَوْصَلَ الضَّمِيرَ بِالْعَامِلِ تَوَسُّعًا فِيهِ وَإِجْرَاءً لَهُ مَجْرَى الْمُتَعَدِّي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: 65] أَيْ: فِيهِ. (لَا وَلَدِ) أَيْ: لَا كَوَلَدِ (الزِّنَا) ، فَلَا يَحْرُمُ (لِأَبْ) أَيْ: عَلَى الْأَبِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، فَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهَا مِنْهُ إذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَا، فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ شَرْعًا بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ عَنْهَا، نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَإِذَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الْأَبِ فَغَيْرُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى، وَخَرَجَ بِالْأَبِ الْأُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا نِكَاحُ ابْنِهَا مِنْ الزِّنَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا عَبَّرَ بِالْوَلَدِ لِيَشْمَلَ الْبِنْتَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبِ فِي انْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ وَالِابْنَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُبُوتِهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِابْنَ كَعُضْوٍ مِنْهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا، وَلَا كَذَلِكَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَتْ مِنْهَا الْبِنْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبِ وَفِي التَّعْبِيرِ بِالْأَبِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأُبُوَّةِ عَنْهُ تَسَمُّحٌ خَلَصَ مِنْهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ. (فَرْعٌ) تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ ثَبَتَ نَسَبُهَا، وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ أَيْ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ حَكَاهُ الْمُزَنِيّ ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ وَحْشَةٌ قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ: وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا هَذَا. (وَأُمِّ عَمٍّ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: وَلَا كَأُمِّ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ، وَلَا أُمِّ خَالٍ أَوْ خَالَةٍ. (وَ) لَا أُمِّ (أَخٍ) أَوْ أُخْتٍ (لَا مِنْ نَسَبْ) بَلْ مِنْ رَضَاعٍ. (وَ) لَا. (أُمِّ أَحْفَادٍ) أَيْ: أَوْلَادِ أَوْلَادٍ. (وَ) لَا (جَدَّةِ الْوَلَدْ وَ) لَا (أُخْتِ أَوْلَادٍ مِنْ الرَّضَاعِ قَدْ) بِمَعْنَى فَقَطْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالِابْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُبُوتِهَا) وَوَجْهُ إفَادَتِهِ هَذَا أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِقَوْلِهِ: لِأَبٍ أَفَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَحْرُمُ. (قَوْلُهُ: حَكَاهُ الْمُزَنِيّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقِيسَ بِهِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ، فَلَا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَصْدِيقٍ وَلَا تَكْذِيبٍ مِنْهُ، وَلَوْ بَعْدَ كَمَالِهِ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ مِنْ حِينِ الِاسْتِلْحَاقِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا تَصْدِيقَهُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْمُسْتَلْحِقَ غَيْرُهُ فَاعْتُبِرَ لِبُطْلَانِ حَقِّهِ مُوَافَقَتُهُ عَلَيْهِ. اهـ. قُلْتُ وَفِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرًا بِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا يُزَوِّجُهُ إلَّا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ، فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ عَاقِلًا ثُمَّ يُجَنَّ ثُمَّ يُسْتَلْحَقَ، وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ: مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَصْدِيقٍ إلَخْ قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ لَا يُنَافِي اعْتِبَارَ التَّصْدِيقِ بَعْدَ الْكَمَالِ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَتَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ، فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِمُوَافَقَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا أُمُّ أَحْفَادٍ) وَأَمَّا أُمُّ نَفْسِ الْأَوْلَادِ، فَلَا إشْكَالَ فِي دُخُولِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَاشِيَةٍ وَجَدَّةُ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: وَجَدَّةُ الْوَلَدِ) أَيْ: أُمُّ الْمُرْضِعَةِ، وَأَمَّا نَفْسُ الْمُرْضِعَةِ، فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بِرّ أَيْ: وَإِنَّمَا ذَكَرَ أُمَّهَا لِشَبَهِهَا بِجَدَّةِ النَّسَبِ فَيُتَوَهَّمُ تَحْرِيمُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى التُّحْفَةِ: وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُقَابِلُهُ. اهـ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا الَّتِي لَمْ تُنْفَ احْتِيَاطًا إذْ هِيَ لَمْ تُنْفَ قَطْعًا. اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ) وَلَا يُنْقَضُ وُضُوءُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا كَانَ لَهُ رَجْعَتُهَا أَوْ بَائِنًا امْتَنَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا كَذَا فِي ق ل وَقَيَّدَ م ر الِامْتِنَاعَ بِمَا إذَا صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ قَالَ: لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ، وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ، لَكِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِتَصْدِيقِهَا فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ: وَأُمُّ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالٍ أَوْ خَالَةٍ) أَيْ: مِنْ النَّسَبِ فَأُمُّهُمْ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تَحْرُمُ، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ لَكَانَتْ فِي الْأُولَيَيْنِ جَدَّةً لِأَبٍ إنْ كَانَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ شَقِيقَيْنِ، أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ لِأَبٍ إنْ كَانَا لِأَبٍ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ جَدَّةً لِأُمٍّ إنْ كَانَ الْخَالُ وَالْخَالَةُ شَقِيقَيْنِ أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ لِأُمٍّ إنْ كَانَا لِأَبٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْرُمُ. اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلَا أُمَّ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ) صُورَتُهَا امْرَأَةٌ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لَهَا ابْنٌ، فَالْمَرْأَةُ الْأُولَى أُمُّ أَخِي هَذَا الِابْنِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: جَدَّةُ الْوَلَدِ) أَيْ: أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ) أَيْ: وَطْئًا مُحْتَرَمًا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الثَّالِثَةِ أُمًّا أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ) أَيْ: تَكُونُ أُمًّا إنْ كَانَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ شَقِيقَيْنِ لَكَ وَتَكُونُ مَوْطُوءَةَ

أَيْ: لَا مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِيهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ، وَكَوْنُ الثَّالِثَةِ أُمًّا أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَالرَّابِعَةِ بِنْتًا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ وَالْخَامِسَةِ أُمًّا أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ، وَالسَّادِسَةِ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ زَوْجَةٍ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنْهُنَّ فِي الرَّضَاعِ، وَقَوْلُهُ: لَا مِنْ نَسَبٍ، وَقَدْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكِلَاهُمَا تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ لِلِاغْتِنَاءِ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ اقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ: تُسْتَثْنَى الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ: لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الضَّابِطِ، وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَلَا اُسْتُثْنِيَتْ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تَحْرُمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّضَاعِ بَحْثًا فَقَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبِيكَ إنْ كَانَا لِأَبٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ) أَيْ: وَطْئًا مُحْتَرَمًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالرَّابِعَةُ بِنْتًا) أَيْ: إنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا. (قَوْلُهُ: أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ) أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ وَطْئًا مُحْتَرَمًا. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا مِنْ النَّسَبِ وَحِلِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ أَيْ: فِي الصُّوَرِ السِّتِّ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ لِمَعْنًى فِي النَّسَبِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ لِكَوْنِ أُمِّ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أُمًّا أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَأُمِّ وَلَدِ الْوَلَدِ بِنْتًا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ، وَجَدَّةِ الْوَلَدِ أُمًّا أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ، وَأُخْتِ الْأَوْلَادِ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَةٍ، وَأُمِّ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَأُمِّ الْخَالِ وَالْخَالَةِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنْهُنَّ فِي الرَّضَاعِ. اهـ وَعِبَارَةُ م ر اسْتِثْنَاءُ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا. اهـ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ مِثْلُهَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِي النَّسَبِ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ اهـ أَيْ: وَهُوَ الْأُمُومَةُ وَالْبِنْتِيَّةُ وَالْأُخْتِيَّةُ أَيْ: إنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا أَيْ:؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا وَلَا بِنْتًا وَلَا أُخْتًا وَلَا خَالَةً. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ وَطْئًا مُحْتَرَمًا كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِحْلَالِ مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَيَشْمَلُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: سَبَقَهُ إلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ التَّوْجِيهُ مُخْتَلِفًا كَمَا سَتَعْرِفُ (قَوْلُهُ: فَقَالَ: إلَخْ) وَقَالَ الْإِمَامُ: قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِقَوَاعِدِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ لَا يُغَادِرُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ تَأْوِيلٌ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى تَتِمَّةٍ بِتَصَرُّفٍ قَائِسٍ، بَلْ هُوَ مُسْتَمِرٌّ لَا قُصُورَ فِيهِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ مِنْهُ. اهـ. اهـ. خَطِيبٌ. (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) يَعْنِي أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ هُوَ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، فَالْمُشَبَّهُ وَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَكُونُ نَظِيرَهُ، فَالْبِنْتُ مِنْ النَّسَبِ نَظِيرُهَا الْبِنْتُ مِنْ الرَّضَاعِ، وَالْأُمُّ مِنْ النَّسَبِ نَظِيرُهَا الْأُمُّ مِنْ الرَّضَاعِ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الصُّوَرِ الْمُشَبَّهِ بِهَا صُوَرُ الرَّضَاعِ التَّحْرِيمُ فِيهَا بِالنَّسَبِ، وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ أَيْ: الصُّوَرِ الْمُشَبَّهِ بِهَا هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ أَعْنِي أُمَّ الْأَخِ وَأُمَّ الْأَحْفَادِ وَجَدَّةَ الْوَلَدِ وَأُخْتَ الْأَوْلَادِ مِنْ النَّسَبِ التَّحْرِيمُ فِيهَا بِالْمُصَاهَرَةِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إنَّ التَّحْرِيمَ فِي أُمِّ الْأَخِ لِكَوْنِهَا أُمًّا حَتَّى يَكُونَ مِنْ النَّسَبِ، بَلْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَذَلِكَ مُصَاهَرَةً فَقَطْ، وَكَذَا أُمُّ الْأَحْفَادِ مِنْ النَّسَبِ إذَا كَانَ التَّحْرِيمُ فِيهَا لِأُمَيَّةِ الْأَحْفَادِ، التَّحْرِيمُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهَا مَوْطُوءَةَ ابْنٍ، وَكَذَا الْبَاقِي إذَا نَظَرْتَ لِخُصُوصِ الْمَعْنَى الْمَوْجُودِ فِي الْمُشَبَّهِ وَجَدْتَ نَظِيرَهُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ مُصَاهَرَةً فَقَطْ لَا نَسَبًا، وَكَذَا الصُّورَتَانِ الْمَزِيدَتَانِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِيهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْأُولَيَيْنِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَهَكَذَا فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ أُمَيَّةِ الْعَمِّ فَقَطْ الَّتِي هِيَ فِي الْمُشَبَّهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْجُدُودَةِ الْمُنْتَفِيَةِ فِيهِ، وَكَذَا الْبَاقِي فَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ مَا أَدَقَّ نَظَرَهُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ نُسْخَةَ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ هِيَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ مَا كَتَبَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ لَيْسَ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ، وَإِنْ وَافَقَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا مَعَ أَنَّهُ يَسْتَدْعِي أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ هَكَذَا، وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا مِنْهَا أَوْ النَّسَبِ كَمَا زَادَهُ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ حَذَفَ أَوْ الْمُصَاهَرَةِ

وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ، وَلَا تَحْرُمُ أُخْتُ الْأَخِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَسَبٍ كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ أَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ فَلِأَخِيهِ نِكَاحُهَا، أَمْ مِنْ رَضَاعٍ كَأَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ زَيْدًا وَصَغِيرَةً أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ فَلِأَخِيهِ نِكَاحُهَا ثُمَّ ثَنَّى بِالْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: (أَوْ حَرُمَتْ) عَلَيْهِ (أُصُولُهُ) أَيْ: أُمَّهَاتُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ، وَإِنْ عَلَوْنَ. وَ (فُصُولُهُ) أَيْ: بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلْنَ. (فُصُولُ أَدْنَى) أَيْ: أَقْرَبَ (مَنْ هُمْ أُصُولُهُ) أَيْ: فُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: أَخَوَاتُهُ وَبَنَاتُ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، وَإِنْ سَفَلْنَ وَ (أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِ) أَيْ: بَاقِيهَا مِنْ عَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ وَعَمَّاتِ أُصُولِهِ وَخَالَتِهِمْ وَإِنْ عَلَوْنَ وَخَرَجَ بِأَوَّلِ أُصُولِهِ إلَى آخِرِهِ وَلَدُ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَالْأُولَى لِتِلْمِيذِهِ أَبِي مَنْصُورِ الْبَغْدَادِيِّ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَ الْأُولَى بِإِيجَازِهَا وَبِنَصِّهَا عَلَى الْإِنَاثِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَعَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ إلَى مَا قَالَهُ لِيُوَافِقَ تَعْبِيرَ الْأُسْتَاذِ بِقَوْلِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ وَلِيَسْلَمَ كَالْأُسْتَاذِ عَنْ التَّكْرَارِ اللَّازِمِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي بِدُخُولِ مَنْ دَخَلَ فِي فُصُولِ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَإِنَّمَا نَصَّ فِي الْعِبَارَتَيْنِ عَلَى الْحُرْمَةِ عَلَى الرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْعَاقِدُ وَلِيُوَافِقَ الْآيَةَ، وَإِلَّا فَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِي الثَّانِيَةِ فِي كَلَامِ النَّظْمِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِالْمُصَاهَرَةِ فَقَالَ: (وَ) حُرِّمَتْ أَبَدًا (زَوْجَةُ الْأُصُولِ) مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ، وَإِنْ عَلَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] . (وَ) زَوْجَةُ (الْفُصُولِ) مِنْ ابْنٍ وَحَافِدٍ، وَإِنْ سَفَلَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ تَعَالَى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] وَقَوْلُهُ {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] لِإِخْرَاجِ زَوْجَةِ مَنْ تَبَنَّاهُ لَا زَوْجَةِ ابْنِ الرَّضَاعِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْخَبَرِ السَّابِقِ، وَقُدِّمَ عَلَى مَفْهُومِ الْآيَةِ لِتَقَدُّمِ الْمَنْطُوقِ عَلَى الْمَفْهُومِ حَيْثُ لَا مَانِعَ. وَ (أُصُولُ زَوْجَةٍ) مِنْ أُمٍّ وَجَدَّةٍ، وَإِنْ عَلَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] وَحُرْمَةُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وَطْءٍ، أَمَّا الْفَاسِدُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةٌ كَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ. (وَإِنْ غَشِيَهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ أَيْ: وَطِئَهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ. (فُصُولُهَا أَيْضًا) مِنْ بِنْتٍ وَحَافِدَةٍ، وَإِنْ سَفَلَتْ مِنْ نَسَبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ) أَيْ: أَوْ النَّسَبِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَفْقُودٌ مِنْ الرَّضَاعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ لَا بِالنَّسَبِ. (قَوْلُهُ: بِدُخُولِ مَنْ دَخَلَ إلَخْ) أَيْ: فِيهِ أَيْ: فِي قَوْلِهِ أَوَّلَ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ (قَوْلُهُ: لَا زَوْجَةَ ابْنِ الرَّضَاعِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْخَبَرِ السَّابِقِ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ زَوْجَةِ الِابْنِ مِنْ حَيْثُ الْمُصَاهَرَةِ فَكَيْفَ يَتَنَاوَلُهَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ؟ بِرّ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ الْمَنْطُوقِ عَلَى الْمَفْهُومِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمَفْهُومُ هُنَا خَاصٌّ، وَالْحَدِيثُ يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ ابْنِ الرَّضَاعِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ، وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكُلُّهُ بَعِيدٌ مُنَابِذٌ لِمُرَادِ الرَّافِعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ) أَيْ: الْأَرْبَعِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ: تَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحَافِدٍ) هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَدَخَلَ زَوْجَةُ ابْنِ الْبِنْتِ فَتَحْرُمُ عَلَى جَدَّةٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةٌ) أَيْ: الْفَاسِدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ قَالَ بِصِحَّتِهِ غَيْرُهُ أَوْ لَا قَلَّدَهُ الْعَاقِدُ أَوْ لَا قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: إذَا زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى افْتَرَقَا فَلَا عِدَّةَ وَلَا مَهْرَ، وَإِنْ دَخَلَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَوْ إبَاحَتَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ ظَنٍّ مُجَرَّدٍ، وَلَوْ تَرَافَعَا إلَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ أَبْطَلَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ إلَى حَنَفِيٍّ فَقَضَى بِصِحَّتِهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَيْنَا، فَالْمَذْهَبُ أَنْ لَا يُنْقَضَ وَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِّلِ فِي الثَّلَاثِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ لَا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ صَحِيحٌ، وَثَانِيهِمَا نَعَمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَخْذًا بِالْأَغْلَظِ وَاحْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُحِلُّهَا هَذَا الْوَطْءُ مُطْلَقًا ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يُحِلُّهَا لِإِجْرَائِنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَّا أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ تَغْلِيظًا فَكَانَ مِنْ التَّغْلِيظِ أَنْ لَا تَحِلَّ لِغَيْرِهِ بِإِصَابَتِهِ، وَيُثْبِتُ هَذَا النِّكَاحُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا تَثْبُتُ كَالْمُصَاهَرَةِ، وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ يَثْبُتُ تَغْلِيظًا فَلَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ تَغْلِيظًا، وَالثَّانِي هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْإِمْلَاءِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةٌ) أَيْ: حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا هُنَا الْمُصَاهَرَةُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَشِيَهَا إلَخْ) إنَّمَا حُرِّمَ فَصْلُهُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ فَصْلُهَا إلَّا بِالدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي حَقِّهِ أَصْلِيٌّ مُتَأَكِّدٌ، وَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ فِي أَحْكَامِهِ، وَلِهَذَا مَنَعَهَا مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ وَهُوَ، وَإِنْ اعْتَقَدَتْهُ فَلِكَوْنِهِ فِي حَقِّهِ أَقْوَى أَثَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِفُرُوعِهِ وَلِكَوْنِهِ ضَعِيفًا فِي حَقِّهَا احْتَاجَ إلَى مُقَوٍّ، وَهُوَ الْوَطْءُ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ:

أَوْ رَضَاعٍ قَالَ تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] وَذِكْرُ الْحُجُورِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَكَوَطْئِهِ فِيمَا ذُكِرَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ وَاسْتِدْخَالٌ لَمْ تَحْرُمْ فُصُولُهَا بِخِلَافِ أُصُولِهَا كَمَا مَرَّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى عَادَةً بِمُكَالَمَةِ أُصُولِهَا عَقِبَ الْعَقْدِ لِيُرَتِّبَنَّ أُمُورَهُ فَحَرُمْنَ بِالْعَقْدِ لِيَسْهُلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ فُصُولِهَا، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِ الْأُمِّ، وَلَا أُمُّهُ، وَلَا بِنْتُ زَوْجِ الْبِنْتِ، وَلَا أُمُّهُ، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الْأَبِ وَلَا بِنْتُهَا، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الِابْنِ، وَلَا بِنْتُهَا، وَلَا زَوْجَةُ الرَّبِيبِ، وَلَا زَوْجَةُ الرَّابِّ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ. (وَمَنْ وَطِيهَا) إنْسَانٌ (بِالْمِلْكِ) ، وَلَوْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا. (أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِي) بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَالزَّوْجَةِ فِي ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لِصَيْرُورَتِهَا فِرَاشًا بِذَلِكَ. (كَمَا) أَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ (فِي) وُجُوبِ (عِدَّةٍ) عَلَيْهَا يَعْنِي فِي وَطْئِهِ بِشُبْهَتِهِ دُونَ وَطْئِهِ بِالْمِلْكِ (وَفِي) ثُبُوتِ. (انْتِسَابٍ) لِلْوَلَدِ الَّذِي أَتَتْ بِهِ مِنْهُ. (فِيهِمَا) أَيْ: فِي وَطْئِهِ بِالْمِلْكِ وَوَطْئِهِ بِشُبْهَتِهِ، وَسَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الِابْتِدَاءُ وَالدَّوَامُ كَمَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ، فَلَوْ وَطِئَ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا بِشُبْهَةٍ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَكَالْوَطْءِ فِيمَا ذُكِرَ اسْتِدْخَالُ مَاءِ سَيِّدِهَا أَوْ مَاءِ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ، وَخَرَجَ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ شُبْهَةُ الْمَوْطُوءَةِ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الْمَحْرَمِيَّةُ فَتَثْبُتُ بِالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ إذْ يَحْرُمُ عَلَى الْوَاطِئِ بِهَا الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِالْمَوْطُوءَةِ، فَبِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا أَوْلَى، وَمَشَقَّةُ احْتِجَابِ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتِهَا فِي دُخُولِهِمَا عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا. (وَ) كَمَا أَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي وُجُوبِ (الْمَهْرُ) لَهَا عَلَى الْوَاطِئِ (فِي شُبْهَتِهَا) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ شُبْهَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَتْ شُبْهَتُهَا إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ. (دُونَ الَّتِي يَزْنِي بِهَا أَوْ لُمِسَتْ) بِمُفَاخَذَةٍ أَوْ تَقْبِيلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَلَوْ بِشُبْهَةٍ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزَّوْجَةِ فِيمَا مَرَّ إذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَا، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَيْسَ اللَّمْسُ فِي مَعْنَى الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ فِي إيجَابِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا فَقَوْلُهُ: (كَالزَّوْجَةِ) خَبَرُ مَنْ وَطِئَهَا كَمَا تَقَرَّرَ . (وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ إنْ تَشْتَبِهْ) أَيْ: وَإِنْ تَشْتَبِهْ عَلَيْهِ مَحْرَمُهُ بِمَعْدُودَاتٍ أَيْ: مَحْصُورَاتٍ أَجْنَبِيَّاتٍ. (صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ) عَلَيْهِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَلَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَحْصُورَاتِ كَنِسَاءِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ فَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إعْمَالًا لِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ مَعَ كَوْنِ الْحَرَامِ مُنْغَمِرًا كَمَا فِي الِاصْطِيَادِ مِنْ صَيُودٍ مُبَاحَةٍ اشْتَبَهَ بِهَا صَيْدٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِرّ سم. (قَوْلُهُ: وَمَنْ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَلَوْ فِي الدُّبُرِ بِرّ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا كَأُخْتِهِ. (قَوْلُهُ: دُونَ وَطْئِهِ بِالْمِلْكِ) إذْ لَا عِدَّةَ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: إعْمَالًا لِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ) قَدْ يُقَالُ: ـــــــــــــــــــــــــــــQمَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ) أَيْ: حَالَ النُّزُولِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا) أَيْ: بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَخَالَتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَتَحْرُمُ بِنْتُهَا عَلَيْهِ وَتَحْرُمُ هِيَ عَلَى أَبِيهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَهَذِهِ غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ وَطْءَ الْمُحَرَّمَةِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدَيْنِ) أَيْ: ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ أَمَتَهُ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ. (قَوْلُهُ: دُونَ وَطْئِهِ بِالْمِلْكِ) إذْ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) بِخِلَافِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لَهَا عَلَيْهِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ وَمِنْ شُبْهَتِهَا أَنْ يَجْرِيَ خِلَافٌ فِي حِلِّهَا وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تُشْتَبَهْ) خَرَجَ مَا لَوْ تَمَيَّزَتْ كَأَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ النَّسَبِ بِحَيْثُ تَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا وَكَأَنْ تَيَقَّنَ فِي مَحْرَمِهِ سَوَادًا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ لَا سَوَادَ فِيهِ أَصْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِمَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا. اهـ. م ر مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَحْصُورَاتٍ) كَعَشْرَةٍ إلَى آخِرِ الْمِائَتَيْنِ وَالثَّلَاثِمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ يُسْتَفْتَى فِيهِ الْقَلْبُ أَيْ: الْفِكْرُ فَإِنْ حَكَمَ بِعُسْرٍ عُدَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ فَغَيْرُ مَحْصُورٍ وَإِلَّا فَمَحْصُورٌ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ) ، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمُهُ مُتَعَدِّدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ لَوْ وُزِّعَ غَيْرُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهِ خُصَّ كُلُّ فَرْدٍ مَحْصُورٍ اعْتِبَارًا بِالْجُمْلَةِ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّوْزِيعِ أَوْ كَانَ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ كَأَلْفِ مَحْرَمٍ بِأَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَنَقَلَ عَنْهُ سم الْمَنْعَ فِي الْمُسَاوِي وَالْأَقَلِّ مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ: فَيَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى عَدَدٌ قَدْرَ مَحْرَمِهِ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَأَلْفٍ بِأَلْفٍ أَوْ مَحْصُورًا كَعِشْرِينَ بِأَلْفٍ فَيَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَنْقُصُ عَنْ قَدْرِ مَحْرَمِهِ أَفَادَهُ ق ل أَيْضًا وح ل لَكِنْ رُبَّمَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ تَضْعِيفُ الْجَوَازِ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْرَمُ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِشِدَّةِ الْحَرَجِ لَوْ مُنِعَ مِمَّا زَادَ عَلَى مَحْرَمِهِ إذَا كَانَ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَنْ هُنَّ) اُسْتُفِيدَ مِنْ لَفْظِ مَنْ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الْجَمِيعَ فَيَجُوزَ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِي شَرْحِهِ

مَمْلُوكٌ، وَإِلَّا انْحَسَمَ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَمْ يَأْمَنْ مُسَافَرَتَهَا إلَيْهَا أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْمَحْصُورِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ وَكَمَحْرَمِهِ فِيمَا ذُكِرَ كُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِجَمْعٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. (وَجَمْعُ خَمْسٍ) فِي النِّكَاحِ لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] الْآيَةَ «وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ . (وَلِعَبْدٍ) ، وَلَوْ مُكَاتَبًا. (لَا يَحِلُّ جَمْعُ ثَلَاثٍ) لِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَالْمُبَعَّضُ كَالْعَبْدِ (وَهْوَ) أَيْ: جَمْعُ الْحُرِّ خَمْسًا وَالْعَبْدِ ثَلَاثًا. (فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ (بَطَلْ) فِي الْجَمِيعِ إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ، فَإِنْ نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا بَطَلَ نِكَاحُ الزَّائِدِ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ. (وَلَوْ) كَانَ. (بِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ الْجَامِعِ لَهُنَّ، وَكَذَا لَسْتَ فِي الْحُرِّ، وَلِأَرْبَعٍ فِي غَيْرِهِ. (أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْ) دُونَهُمَا عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ أَوْ سَبْعًا فِيهِنَّ أُخْتَانِ فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ، وَكَالْأُخْتَيْنِ كُلُّ أُنْثَيَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. (وَ) لَا يَحِلُّ جَمْعُ (أُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ) مِنْهُمَا. (تُفْرَضْ ذَكَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ. (وَجَدْتَ) أَنْتَ. (بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا) لِلنِّكَاحِ وَلِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. (نِكَاحًا أَوْ وَطْئًا) أَيْ: لَا يَحِلُّ جَمْعُهُمَا فِي نِكَاحٍ أَوْ فِي وَطْءٍ (بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا) أَيْ: أَوْ فِي نِكَاحٍ لِإِحْدَاهُمَا وَوَطْءٍ بِمِلْكٍ لِلْأُخْرَى فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أُمِّهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وَلِخَبَرِ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ، فَإِنَّ الطَّبْعَ يَتَغَيَّرُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ «إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَّعْتُمْ أَرْحَامَهُنَّ» كَمَا زَادَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا بِخِلَافِ جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ بِلَا وَطْءٍ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذِهِ الْعِلَّةُ تَشْمَلُ الْمَحْصُورَاتِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْعَقْدُ الْجَامِعُ لَهُنَّ) أَيْ: الْخَمْسِ وَالثَّلَاثِ. (قَوْلُهُ: وَأُنْثَيَيْنِ) أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ وُجِدَتْ أَيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ وَالْجَوَابُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْخِلَافِ الْمُبَيَّنِ فِي مَحَلِّهِ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ أُنْثَيَيْنِ، وَقَوْلُهُ: تُفْرَضُ هُوَ الشَّرْطُ، وَقَوْلُهُ: وُجِدَتْ جَوَابُ الشَّرْطِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورٍ أَيْضًا وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَنَقَلَ سم عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ الْمَنْعَ إذَا وَصَلَ إلَى قَدْرِ مَحْرَمِهِ أَيْ: الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ الْمُوَافِقُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوَانِي وَغَيْرِهَا. اهـ. ق ل بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ، وَإِنْ سَافَرَ إلَخْ) مُقْتَضَى قَوْلِهِ لَا يَأْمَنُ مُسَافَرَتَهَا عَدَمُ الْجَوَازِ عِنْدَ الْأَمْنِ فَيَقْتَضِي مَنْعَ النِّكَاحِ مِنْ الْمُشْتَبِهَاتِ مَعَ تَيَقُّنِ حَلَالٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَلَالٍ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّاجِحَ هُنَا أَنَّهُ يَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ سَوَاءٌ كَانَ مَحْرَمُهُ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورٍ امْتَنَعَ إذَا وَصَلَ لِقَدْرِ مَحْرَمِهِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ وَفِي الْأَوَانِي يَسْتَعْمِلُ مَا عَدَا قَدْرِ الْمُشْتَبَهِ وَفَرَّقَ فِي الْمَنْهَجِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَيَقُّنِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ: بِخِلَافِ النِّكَاحِ مَمْنُوعٌ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِالِاحْتِيَاطِ فِيهِ لِلْأَبْضَاعِ كَمَا فِي م ر تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كُلُّ أُنْثَيَيْنِ إلَخْ) مِثْلُهُمَا مَا إذَا كَانَ فِي الْعَقْدِ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ كَمَجُوسِيَّةٍ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: كَمَجُوسِيَّةٍ أَيْ: أَوْ أَمَةٍ، وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يَبْطُلُ حِينَئِذٍ فِي الْجَمِيعِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي وَطْءٍ) ، وَلَوْفِي الدُّبُرِ وَفَارَقَ الْمَحْرَمُ وَالْمَجُوسِيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ بِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ هُنَا حَلَالٌ فِي ذَاتِهَا فَأَثَّرَ وَطْؤُهَا فِي تَحْرِيمِ غَيْرِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ م ر: وَلَيْسَ الِاسْتِدْخَالُ كَالْوَطْءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي ذَلِكَ) خَرَجَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَاتِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ جَائِزٌ) وَتَحِلُّ لَهُ حِينَئِذٍ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً حُرِّمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ إلَخْ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَرَامًا عَلَيْهِ بِمَحْرَمِيَّةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوَطْؤُهُ لَهَا لَا يُحَرِّمُ الْأُخْرَى، وَلَوْ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَةً. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ وَطْأَهُ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ يَقْطَعُ النِّكَاحَ فَلِمَ أَثَّرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ ثَمَّ لَا هُنَا، وَيُفَرَّقَ بِأَنَّهُ ثَمَّ يُفِيدُ الْحُرْمَةَ الْمُؤَبَّدَةَ فَقَوِيَ فَتَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ

لَا تَحِلُّ لَهُ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ هُمَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِجَعْلِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةِ إلَى آخِرِهِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: أَيَّةٌ تَعْمِيمَ الْمُحَرِّمِ بِتَقْدِيرِ الْفَرْضَيْنِ أَيْ: فَرْضِ ذِي ذَكَرًا دُونَ تِلْكَ أَوْ بِالْعَكْسِ لِتَخْرُجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتُ زَوْجِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُتَبَادِرُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ مِنْ مُحَرِّمًا التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ الْمُقْتَضِي لِمَنْعِ النِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ، فَخَرَجَتْ السَّيِّدَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَهُمَا قَدْ يَزُولُ؛ وَلِأَنَّ السَّيِّدَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَلَّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. (فَإِنْ تَبِنْ) مِنْهُ. (سَابِقَةٌ) إلَى نِكَاحِهِ مِنْ اللَّتَيْنِ لَا يَحِلُّ جَمْعُهُمَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ اشْتَرَى) مَثَلًا السَّابِقَةَ إذَا كَانَتْ أَمَةً. (أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا) أَيْ: أَوْ طَرَأَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ بِإِذْنٍ أَوْ نَحْوِهَا. (أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ) أَيْ: أَوْ طَرَأَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا بِكِتَابَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ. (تُبَحْ أُخْرَى) أَيْ: الْأُخْرَى. (لَهُ) إذْ لَا جَمْعَ حِينَئِذٍ، وَخَرَجَ بِتِبْنِ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، وَالْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ النِّكَاحِ بِعَوْدِهَا فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَبِبَقِيَّةِ كَلَامِهِ الْحَيْضُ وَالرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِحْرَامُ وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ لَمْ تُزِلْ الْمِلْكَ وَالِاسْتِحْقَاقَ . (وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ) ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هِيَ بِفَرْضِ ذُكُورَةِ بِنْتِ الزَّوْجِ أَوْ أُمِّهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى (وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَهْ) أَيْ: بِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَى سَيِّدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ . (إنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا) مَعَهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ عَلَى الْمِلْكِ أَمْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى مِنْهَا بِالْمِلْكِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَغَيْرُهُمَا، وَالْأَقْوَى يَدْفَعُ الْأَضْعَفَ (وَ) حُرِّمَتْ عَلَى مُطَلِّقِهَا الْحُرِّ إلَى التَّحْلِيلِ. (مَنْ ثَلَاثًا طَلُقَتْ مُجْتَمَعَا أَوْ لَا) أَيْ: ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي نِكَاحٍ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. (وَ) حُرِّمَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِجَعْلِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ) لَا دَلَالَةَ عَلَى إرَادَةِ مَنْعِ الْخُلُوِّ حَتَّى يُفْهَمَ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لِتَخْرُجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّ زَوْجِهَا) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ، وَإِنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ زَوْجَةُ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَكِنَّ زَوْجَةَ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا، وَبِنْتُ الزَّوْجِ، وَإِنْ حُرِّمَ عَلَيْهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا، لَكِنَّ زَوْجَةَ أَبِيهَا لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) فِي قَوْلِهِ: الْآتِي آنِفًا وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَدْ يَزُولُ) بِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَائِهَا وَهِيَ تُنْكِرُهُ وَأَمْكَنَ انْقِضَاؤُهَا، فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا لَكِنْ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، وَلَوْ وَطِئَهَا حُدَّ أَيْ: لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ أَيْ: طَلَاقُهُ لِمَا ذِكْرَ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا وَقَعَ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَيْهِ يَتَضَمَّنُ الِاعْتِرَافَ بِقَوْلِهَا: لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَحِلُّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا) الْأَحْسَنُ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّنَاكُحِ بَيْنَهُمَا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإحْدَاهُمَا حَرَامًا إلَخْ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُصَاهَرَةٌ فَتَحْرُمُ الْأُمُّ بِوَطْءِ الْبِنْتِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَجُوسِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَوْلُهُمْ: هُنَا الْحَرَامُ لَا يَحْرُمُ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مُصَاهَرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا وَالْفَرْقُ قُوَّةُ الْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ السَّيِّدَةَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَةَ وَأَمَتَهَا خَرَجَتَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ أَيَّةٌ تُفْرَضُ ذَكَرًا؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَيْسَ عَامًّا بِتَقْدِيرِ الْفَرْضَيْنِ، وَمِنْ هُنَا وَمَا سَيَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ إلَى زِيَادَةِ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْ فُرِضَتْ أَيْ: وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنْ أُرِيدَ فَرْضُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَهُوَ خَارِجٌ بِذِكْرِ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ فَلْيَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ) أَيْ: بِلَا خِيَارٍ أَوْ مَعَ خِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ مُوجِبٌ لِلتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مَعَ قَبْضٍ بِإِذْنٍ قَيْدٌ فِي الْهِبَةِ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى) إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَمْ تَحْرُمْ الْأُمُّ فِي الْأُولَى وَلَا الْبِنْتُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا مَحْرَمِيَّةَ حِينَئِذٍ قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدْ يُقَالُ: لَا مَعْنَى لِفَرْضِ الْمَرْأَةِ ذَكَرًا إلَّا مَعَ فَرْضِ زَوْجِهَا أُنْثَى وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْمَحْرَمِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا. اهـ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ لِفَرْضٍ آخَرَ، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْضِ الْوَاحِدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الِاسْتِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمِلْكِ، وَهَذَا فِي الِاسْتِفْرَاشِ، وَالْمِلْكُ نَفْسُهُ أَقْوَى مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ وَاسْتِفْرَاشُ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ اسْتِفْرَاشِ الْمِلْكِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْمِلْكُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الِانْتِفَاعَ وَقَوْلُهُ: وَاسْتِفْرَاشُ النِّكَاحِ إلَخْ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فَلِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْآثَارُ (قَوْلُهُ: مَنْ ثَلَاثًا طَلُقَتْ) فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ

مَنْ طَلُقَتْ (ثِنْتَيْنِ عَلَى) مُطَلِّقِهَا (الرَّقِيقِ فِي) حَالَةِ الطَّلْقَةِ (الثَّانِيَهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَصْلًا بِنِيَّةِ الْوَقْفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الْأُولَى فَلَوْ طَلَّقَ حُرٌّ ذِمِّيٌّ زَوْجَتَهُ ثُمَّ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتُرِقَّ ثُمَّ أَعَادَهَا وَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي حَالِ رِقِّهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ إلَى التَّحْلِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ عَلَّقَهَا بِعِتْقِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ. (لَا) إنْ وَقَعَتْ. (ذِي مَعَ) وُجُودِ. (التَّعْلِيقِ) لَهَا. (بِعِتْقِهِ) ثُمَّ وُجُودِ عِتْقِهِ كَمَا زَادَهُ إيضَاحًا بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَهْ) الْمُعَلَّقَ بِهَا (شَرْطٌ) لِإِيقَاعِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثُمَّ قَالَ: إنْ عَتَقْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ عَتَقَ فَيَقَعُ ثَانِيَةً وَيَمْلِكُ ثَالِثَةً فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى تَحْلِيلٍ وَكَمَا لَوْ قَالَ: إنْ مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إنْ مِتُّ فَأَنْت حُرٌّ فَمَاتَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْت حُرٌّ فَجَاءَ الْغَدُ، فَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِمَا إلَى تَحْلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ مَعًا، وَحَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا فِي الثَّانِيَةِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَحْلِيلٍ، وَإِنْ رَقَّ بَعْدَهَا، سَوَاءٌ وَقَعَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ أَمْ مَعَهُ أَمْ وَقَعَتْ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، وَكَالرَّقِيقِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُبَعَّضُ وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا مِنْ الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ. (إلَى إيلَاجِ) الْحَشَفَةِ أَوْ (قَدْرِ الْحَشَفَهْ) مِنْ مَقْطُوعِهَا، وَلَوْ بِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ مِمَّنْ يُمْكِنُ إيلَاجُهُ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا فِي قُبُلِ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ إحْرَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْإِيلَاجُ مِنْهُ أَمْ مِنْهَا، وَلَوْ فِي حَالِ نَوْمِهَا أَوْ نَوْمِهِ، فَلَا يَكْفِي إدْخَالُ الْمَاءِ، وَلَا آلَةُ صَبِيٍّ لَا يُمْكِنُ إيلَاجُهُ، وَمَا قَالَهُ مَحَلُّهُ فِي الثَّيِّبِ، أَمَّا الْبِكْرُ فَأَدْنَاهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا بِآلَتِهِ حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَالْمَحَامِلِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّصَّ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ إزَالَتُهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، فَلَوْ كَانَتْ غَوْرَاءَ حَصَلَ تَحْلِيلُهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا. (مَعَ انْتِشَارٍ) لِلْآلَةِ وَلَوْ انْتِشَارًا ضَعِيفًا لِيَحْصُلَ ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ الْآتِي فِي الْخَبَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ لِشَلَلٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَالْمُعْتَبَرُ الِانْتِشَارُ بِالْفِعْلِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ بِالْقُوَّةِ وَمِمَّنْ نَقَلَهُمَا الرُّويَانِيُّ فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْجِمَاعِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فِيهِ فَأَمَّا مَنْ لَا يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْخِرْقَةِ فَأَدْخَلَتْهُ بِإِصْبَعِهَا فَغَيْرُ مُبِيحٍ كَالطِّفْلِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ أَبَاحَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فَالْعِبْرَةُ بِإِيلَاجِ الْمُنْتَشِرِ. (فِي نِكَاحٍ صَحَّ) ، وَلَوْ كَانَ النَّاكِحُ فِي الذِّمِّيَّةِ ذِمِّيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] أَيْ: الثَّالِثَةَ " فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ «جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» سُمِّي بِهَا الْوَطْءُ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ، وَقِيسَ بِالْحُرِّ غَيْرُهُ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّنْفِيرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَلَا يَكْفِي الْإِيلَاجُ فِي حَالِ ضَعْفِ النِّكَاحِ بِأَنْ وَطِئَهَا فِي عِدَّةِ طَلَاقِهَا الرَّجْعِيِّ وَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ فِي عِدَّةِ الرِّدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِيهَا وَتُتَصَوَّرُ الْعِدَّةُ بِلَا دُخُولٍ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ، وَخَرَجَ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْإِيلَاجُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْأَوَّلَيْنِ صَرِيحًا بِقَوْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: قَطْعًا لِيَتَنَاوَلَ قَوْلَهُ: أَمْ وَقَعَتْ وَشَكَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْخَبَرِ) يُرِيدُ لَذَّةَ الْجِمَاعِ لَا خُصُوصَ الْإِنْزَالِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجُوسِيًّا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي النِّكَاحِ: نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمْ إلَيْنَا. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَتَّى يُحَلِّلَهَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: إيلَاجُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّحْلِيلُ بِالْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ بِلَا خِلَافٍ فَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ، وَلَوْ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ خُصُوصًا مَعَ النَّقْلِ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسُبَهُ إلَيَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُمْكِنُ إيلَاجُهُ) فِي ق ل يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ حَدًّا يُشْتَهَى لَكِنَّ عِبَارَةَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ كَالشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَبْدًا) أَيْ: بَالِغًا بِخِلَافِ الصَّغِيرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ لِعَدَمِ الْمُجْبِرِ لَهُ. اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) أَيْ: عَاقِلًا، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّحْلِيلِ مِنْ زَوَالِهَا، وَإِنْ كَفَى مُجَرَّدُ دُخُولِ الْحَشَفَةِ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجُوسِيًّا) فَيَحِلُّ نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ الذِّمِّيَّةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عِدَّةِ الرِّدَّةِ) كَأَنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا وَوَطِئَهَا حَالَ الرِّدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ الْعِدَّةُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي ارْتَدَّ أَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا

: (لَا) فِي وَطْءِ. (شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ) ، وَالثَّالِثُ إشَارَةٌ بِقَوْلِهِ. (مَثَلَا) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ شُبْهَةٍ فَاسِدٍ . (فُرُوعٌ) لَوْ قَالَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا نَكَحْتُ زَوْجًا وَوَطِئَنِي وَفَارَقَنِي وَاعْتَدَدْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا عِنْدَ الِاحْتِمَالِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الثَّانِي وَصُدِّقَ فِي نَفْيِ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ، وَلِلْأَوَّلِ نِكَاحُهَا، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهَا، فَإِنْ كَذَّبَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِكَاحُهَا فَإِنْ قَالَ: بَعْدَهُ تَبَيَّنْتُ صِدْقَهَا فَلَهُ نِكَاحُهَا، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُهَا فَقِيلَ لَا تَحِلُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ غَلَطٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْحِلِّ قَالَ: وَلَوْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَيْ: الثَّانِي وَالشُّهُودُ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: لَمْ تَحِلَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَخَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَصَحَّحَ الْحِلَّ قَالَ: وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا نُكِحَتْ نِكَاحًا صَحِيحًا وَأُصِيبَتْ، وَلَا يَعْلَمُ حَلَّتْ لَهُ. اهـ. وَفِي الْمَطْلَبِ مَا يُوَافِقُهُ، وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا لَمْ أَنْكِحْ ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: كَذَبْتُ، بَلْ نَكَحْتُ زَوْجًا وَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي وَاعْتَدَدْتُ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ، فَلَهُ نِكَاحُهَا، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ: كَذَبْتُ مَا طَلَّقَنِي إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَهَا التَّزْوِيجُ بِهِ بِغَيْرِ تَحْلِيلٍ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا لَمْ تُبْطِلْ بِرُجُوعِهَا حَقًّا لِغَيْرِهَا (وَ) حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ. (مِلْكُهُ) أَيْ: نِكَاحُ مَمْلُوكَتِهِ إذْ الْمِلْكُ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ؛ لِإِفَادَتِهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَالنِّكَاحُ لَا يُفِيدُ إلَّا ضَرْبًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ، وَيَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا لِتَنَاقُضِ حُكْمَيْهِمَا، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى (وَ) حُرِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ. (مِلْكُهَا) أَيْ: نِكَاحُ مَمْلُوكِهَا؛ لِاقْتِضَاءِ الْمِلْكِ طَاعَةَ الْعَبْدِ لِسَيِّدَتِهِ، وَالنِّكَاحِ طَاعَتَهَا لَهُ وَيَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا فَسَقَطَ الْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى. (وَلِلَّذِي كَاتَبَهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِالْإِضَافَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِاللَّامِ أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَلِمُكَاتَبِهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحُ الْمَمْلُوكِ لَهَا وَلِمُكَاتَبِهَا؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِي رَقَبَةِ مُكَاتَبِهِ وَمَا بِيَدِهِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ، وَلِهَذَا تَصِيرُ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ بِإِيلَادِهِ لَهَا. (وَفَرْعِهِ لِلْحُرِّ) أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَى الْحُرِّ مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ كَالْمُشْتَرَكَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَصِيرُ بِإِيلَادِهِ لَهَا مُسْتَوْلَدَةً لَهُ كَأَمَتِهِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الرَّقِيقُ وَالْحُرَّةُ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِلْكُ فَرْعِهِمَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ وُجُوبُ الْإِعْفَافِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ: مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحُرَّةِ مِلْكُ فَرْعِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (ذِي) عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ. (بَدْءًا) مُعْتَبَرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْعِ دُونَ مَا قَبْلَهَا أَيْ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَحَلُّهَا فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ، فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ قَالَتْ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ وَفَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا مِنْ نِكَاحِ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُثْبِتَهُ، فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ الْإِثْبَاتِ حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ حِلًّا لِلتَّزْوِيجِ حَالَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا بِخِلَافِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَإِنَّ لَهُ اعْتِمَادَ قَوْلِهَا وَتَزْوِيجَهَا فِي الْحَالَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَصُدِّقَ فِي نَفْيِ الْمَهْرِ) بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ نِصْفِهِ بِأَنْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا، فَإِنْ كَذَّبَهَا؟ فَإِنْ قِيلَ: صُورَةُ تِلْكَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا لَفْظًا بِخِلَافِ هَذِهِ قُلْنَا: فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَاكَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ نِكَاحُهَا أَيْ: فِي الظَّاهِرِ وَيَحِلُّ لَهُ بَاطِنًا، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحْصُولَ مَا ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ هُوَ مُرَادُهُمْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَحِلَّ عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، نَعَمْ فِي التَّهْذِيبِ لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ حَلَّتْ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ ح ج. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَطْلَبِ مَا يُوَافِقُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْقَهُ وَأَحْوَطُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَا شَاهِدَ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) ، وَلَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ قَطَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ طُرُوُّ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنَافِعِ فِي الْإِيجَارِ أَقْوَى مِنْهُ فِي النِّكَاحِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ، وَأَيْضًا السَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَلِمَنْفَعَةِ بَعْضِهَا بِدَلِيلِ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهُ، وَقَدْ نَقَلَهُمَا لِلزَّوْجِ بِالتَّمْلِيكِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إلَخْ) وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا الْعَطْفِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ مَمْلُوكَةُ فَرْعِهِ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَشَمَلَ الْفَرْعَ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْعُبَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ الدُّخُولِ ثَمَّ وَطِئَ مَعَ أَنَّ الرِّدَّةَ وَالطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُنَجِّزَانِ الْفُرْقَةَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهَا) أَيْ: بِيَمِينِهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَبُولِهِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي وَطْءِ الْمُحَلِّلِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهَا) ، بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ غَلَبَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَذَّبَهَا إلَخْ) قَالَ عَمِيرَةُ: لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَعَدَمِهِ الْحِلُّ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ عَدَمِهِ دُونَ التَّصْرِيحِ فَتَحِلُّ عِنْدَهُ بَاطِنًا. اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَهُوَ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَلَطٌ) لَكِنَّ نِكَاحَهَا حِينَئِذٍ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَإِنَّمَا صَحَّ مَعَ ظَنِّ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهَا اثْنَانِ مِنْهُمْ فَتَحِلُّ. اهـ. م ر وق ل وَالْمُرَادُ اثْنَانِ غَيْرَ الزَّوْجِ لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ) : ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالذَّالِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ: وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي مَبْحَثِ الْكَفَاءَةِ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ إلَخْ كِلَاهُمَا بِالزَّايِ وَالْمَعْرُوفُ بِالذَّالِ الْمَرْوَرُوذِيُّ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا لَمْ أَنْكِحْ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَتْ: نَكَحْتُ وَوَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي ثُمَّ رَجَعْتُ قُبِلَتْ إنْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَمْ تَبْطُلْ إلَخْ) قِيلَ: إنَّهَا أَبْطَلَتْ حَقَّ اللَّهِ، وَهُوَ التَّحْلِيلُ وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ يُسَوِّغُ لِمُدَّعِيهِ الرُّجُوعَ عَنْهُ قَالَهُ الطَّنْدَتَائِيُّ (قَوْلُهُ: نِكَاحُ مَمْلُوكَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ بِأَنْ كَانَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ

ثُمَّ مَلَكَهَا فَرْعُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ إذْ الدَّوَامُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَا هُوَ لِمَا مَرَّ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ مَمْلُوكَتِهِ ابْتِدَاءً وَمَلَكَهَا مُكَاتَبَةً؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِمِلْكِ مُكَاتَبِهِ فَوْقَ تَعَلُّقِ الْأَبِ بِمِلْكِ فَرْعِهِ فَأَشْبَهَ حُدُوثَ مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَوْ أَوْلَدَهَا الْأَبُ بَعْدَ أَنْ مَلَكَهَا فَرْعُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ لِرِضَاهُ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ فَهُوَ وَاطِئٌ بِهِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَيَجُوزُ نِكَاحُ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ (وَلَوْ) كَانَ كُلٌّ مِنْ مِلْكِهِ وَمِلْكِهَا وَمِلْكِ مُكَاتَبِهِمَا وَمِلْكِ فَرْعِهِ. (بَعْضًا) ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ بَعْضُهُ الْآخَرُ حُرًّا أَمْ مِلْكَ غَيْرِهِ . (وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَنْكِحُهَا) أَيْ: يَنْكِحُ أَمَتَهُ. (عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي) أَيْ: أَمَتِهِ. (بِهِ) أَيْ: بِنِكَاحِهَا (كَأَنْ يَقُولَ: إنْ نَكَحْتُكِ بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ) يَعْنِي إنْ نَكَحْتُكِ نِكَاحًا صَحِيحًا فَأَنْتِ عَتِيقَةٌ قَبْلَهُ. (ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا) الْقَوْلِ. (يَجْرِي) بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، فَلَا يَصِحُّ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى حُصُولِ الْعِتْقِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا وَعَلَّلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ فِي حَالِ النِّكَاحِ شَاكٌّ فِي حُرِّيَّتِهَا فَصَارَ كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت حُرَّةٌ قَبْلَهُ لِشَهْرٍ وَأَرَادَ نِكَاحَهَا فِي الْحَالِ، وَذِكْرُهُمَا الشَّهْرَ فِي هَذِهِ مِثَالٌ كَذِكْرِ الْيَوْمِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ فِي تِلْكَ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ: فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُمَا: فِي الْحَالِ مِثَالٌ، وَأَيْضًا الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالنِّكَاحِ الْعِتْقَ لَا سَبْقَهُ كَقَوْلِكَ إنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ أَيْضًا، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ سَبْقِهِ لِلْخِلَافِ فِيهَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: بِصِحَّتِهِ فِيهَا وَجَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً لِوُثُوقِ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ وَنِكَاحِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تُوَافِقُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى التَّزْوِيجِ، وَالتَّصْوِيرُ بِقَوْلِهِ كَأَنْ يَقُولُ: إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَأَمَتَيْنِ) أَيْ: جَمْعُهُمَا فِي النِّكَاحِ. (حَرَّمُوا لِلْحُرِّ) أَيْ: عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِوَاحِدَةٍ. (وَ) حُرِّمَ عَلَى الْحُرِّ. (بَدْؤُهُ) نِكَاحًا (لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّهْ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (حَصَّلَ) أَيْ: نَكَحَهَا لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ عَنْ إرْقَاقِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَصْلُحُ لَهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ التَّمَتُّعُ بِهَا كَطِفْلَةٍ وَهَرِمَةٍ وَغَائِبَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمَجْذُومَةٍ وَبَرْصَاءَ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَمُضْنَاةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الْمُهَذَّبِ وَالْقَاضِي وَلِقَطْعِ ابْنِ الصَّبَّاغِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَمَةُ فَرْعِهِ النَّسِيبِ، وَإِنْ سَفَلَ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْفَافُهُ اهـ وَقَيَّدَهُ ح ج وم ر بِالْمُوسِرِ قَالَا: لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ) إذْ لَا يُمْكِنُ حُصُولُ الْعِتْقِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَحُرِّمَ عَلَى الْحُرِّ إلَخْ) خَرَجَ الرَّقِيقُ وَسَيَأْتِي قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَا بُدَّ فِي نِكَاحِ الْحُرِّ الْكِتَابِيِّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ مِنْ أَنْ يَخَافَ زِنًا وَيَفْقِدَ الْحُرَّةَ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ وَفِي هَامِشِ الْمُحَلَّى بِخَطِّ شَيْخِنَا مَا نَصُّهُ " هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ أَمْنَ الزِّنَا وَالْيَسَارِ إذَا قَارَنَا عَقْدَ الْكَافِرِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَقْدَحُ إلَّا إنْ كَانَ مُقَارِنًا بَعْدَ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ " فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِّ الْكَافِرِ، وَإِلَّا لَأَثَّرَ عِنْدَ مُقَارَنَةِ الْعَقْدِ مَعَ أَحَدِ الْإِسْلَامَيْنِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُفْسَدَاتِ كَالْعِدَّةِ وَنَحْوِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَمَةٍ) يَشْمَلُ الصَّغِيرَةَ وَالْأَيِسَةَ وَمَنْ عَلَّقَ سَيِّدُهَا عِتْقَ أَوْلَادِهَا بِصِفَةٍ كَوِلَادَتِهَا، وَوَجْهُ هَذَا انْعِقَادُ الْأَوْلَادِ عَلَى الرِّقِّ. (قَوْلُهُ: كَطِفْلَةٍ وَهَرِمَةٍ إلَخْ) وَكَمُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَغَائِبَةٍ) يَنْبَغِي ضَبْطُ الْغَيْبَةِ بِمَا يَأْتِي فِي الْغَائِبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ تَحْتَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَصْلُحُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمُشْتَرِي لِوُجُودِ الْمِلْكِ، وَلَوْ مُزَلْزَلًا بِخِلَافِ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا إنْ كَانَ تَامًّا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ دَوَامٌ وَفِي الْأَوَّلِ ابْتِدَاءٌ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَوْ فُسِخَ الشِّرَاءُ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِحَّةُ النِّكَاحِ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ: فِيمَا بَعْدُ كَذَا فَرَّقَ ع ش فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ مَلَكَهَا هُوَ) أَيْ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَمْلِكَهَا مِلْكًا تَامًّا أَيْ: لَا خِيَارَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ: إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُوَافِقُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي زَمَنِهِ لِمَنْ انْفَرَدَ بِهِ. اهـ. ق ل أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا مِلْكَ أَصْلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) أَيْ: مِلْكًا تَامًّا لَا خِيَارَ فِيهِ لَهُ فَلَوْ مَلَكَهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ فَسَخَ فَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُغْنِيهِ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا وَرَجَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ تَبَعًا لِقَطْعِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهَا كَالصَّالِحَةِ لِلتَّمَتُّعِ فَلَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ» قَالَ: وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَهُوَ فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ حَيْثُ وَافَقَهُ فِي النَّهْيِ وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ اهـ وَالْأَوَّلُ يَحْمِلُهُ عَلَى حُرَّةٍ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (أَوْلَهُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْحُرَّةِ. (قَدْرَهْ) بِأَنْ يَجِدَهَا وَيَجِدَ صَدَاقَهَا فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَخَادِمِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَنَحْوِهَا أَوْ يَجِدَهَا بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ عَلَى وَلَدِهِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ الْآتِيَةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِمَسْأَلَةِ الْإِعْفَافِ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: بَدْؤُهُ مَا لَوْ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ، فَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِقُوَّةِ الدَّوَامِ عَلَى الِابْتِدَاءِ. (وَلَوْ) كَانَتْ الْحُرَّةُ الَّتِي تَحْتَهُ أَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا. (كِتَابِيَّةً) ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَا مَرَّ وَذِكْرُ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الْآيَةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي الْمُؤْمِنَةِ وَمِنْ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ مَهْرِ الْمُؤْمِنَةِ عَجَزَ عَنْ مَهْرِ الْكِتَابِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرْضَى بِالْمُؤْمِنِ إلَّا بِمَهْرٍ كَثِيرٍ. (أَوْ) كَانَتْ حُرَّةً (مَنْ) أَيْ: الَّتِي (بِأَقَلْ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ) مِنْهُ، وَهُوَ يَجِدُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَالْمِنَّةُ بِالنَّقْصِ فِيهِ قَلِيلَةٌ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ وَنَظِيرُهُ مَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بِثَمَنٍ بَخْسٍ لَا يَتَيَمَّمُ (لَا) إنْ قَنَعَتْ بِمَهْرٍ (ذِي أَجَلٍ) أَيْ: مُؤَجَّلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالًا، وَإِنْ تَوَقَّعَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ تَشْتَغِلُ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يَعْجَزُ عَمَّا يَتَوَقَّعُهُ، وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ اعْتِبَارِ قُدْرَتِهِ بِالْقَرْضِ إذْ لَا أَجَلَ فِيهِ. (وَلَا الَّتِي غَابَتْ) عَنْ بَلَدِهِ غِيَابًا. (بَعِيدًا) بِأَنْ تَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِنًا مُدَّتَهُ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَشَقَّةَ بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ إلَى الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ، فَإِنْ انْتَفَتْ الْمَشَقَّةُ وَخَوْفُ الزِّنَا حُرِّمَتْ الْأَمَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّهُ إذَا أَمْكَنَ انْتِقَالُ الْحُرَّةِ مَعَهُ إلَى وَطَنِهِ، وَإِلَّا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَالْمَعْدُومَةِ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ الْمُقَامَ مَعَهَا هُنَاكَ مِنْ التَّغَرُّبِ، وَالرُّخْصَةُ لَا تَحْتَمِلُ هَذَا التَّضْيِيقَ. (وَ) لَا. (الَّتِي غَالَتْ) فِي الْمَهْرِ أَيْ: طَلَبَتْ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْمَاءِ لِلطُّهْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ: وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: هَذَا إنْ كَانَ الزَّائِدُ يُعَدُّ بَذْلُهُ إسْرَافًا، وَإِلَّا فَتَحْرُمُ الْأَمَةُ، وَفَرَّقَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ الطُّهْرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَاءِ تَتَكَرَّرُ وَعَلَى هَذَا جَرَى النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَيْضًا مِنْ الْأَمَةِ قُدْرَتُهُ عَلَى الْمُفَوِّضَةِ لِوُجُوبِ مَهْرِهَا عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ؛ وَلِأَنَّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْفَرْضِ فِي الْحَالِ فَتَشْتَغِلَ ذِمَّتُهُ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ. (وَ) لَا إنْ كَانَتْ (رَتْقَا) أَوْ قَرْنَاءَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ . (وَ) حُرِّمَ أَيْضًا بَدْؤُهُ نِكَاحَ أَمَةٍ (بِأَمْنِ) أَيْ: مَعَ أَمْنِ. (الْعَنَتِ) أَيْ: الزِّنَا لِضَعْفِ شَهْوَةٍ أَوْ لِقُوَّةِ تَقْوَى أَوْ مُرُوءَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَقُدْرَتِهِ عَلَى التَّسَرِّي كَمَا سَيَأْتِي وَأَصْلُ الْعَنَتِ الْمَشَقَّةُ سُمِّيَ بِهِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوبَةِ فِي الْأُخْرَى بِخِلَافِ مَنْ خَافَ الْعَنَتَ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُهُ بَلْ تَوَقَّعَهُ لَا عَلَى نُدُورٍ، وَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إذْ لَمْ يَنْكِحْ حُرَّةً، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا} [النساء: 25] إلَى قَوْلِهِ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] ، وَالطَّوْلُ السَّعَةُ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي: وَلَيْسَ لِلْمَجْبُوبِ نِكَاحُ أَمَةٍ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الزِّنَا وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَهُ وَلِلْخَصِيِّ ذَلِكَ عِنْدَ خَوْفِ الْوُقُوعِ فِي الْفِعْلِ الْمُؤْثِمِ؛ لِأَنَّ الْعَنَتَ الْمَشَقَّةُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ لِلْعِنِّينِ ذَلِكَ وَفِي الْقَوَاعِدِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي جَوَازُ ذَلِكَ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ. (وَلَوْ تَسَرِّيًا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْأَمْنُ بِالتَّسَرِّي، فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَائِفٍ مِنْ الْعَنَتِ، وَلَوْ مَلَكَ أَمَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَإِنْ وَفَّتْ قِيمَتُهَا بِمَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ يَتَسَرَّاهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَإِلَّا، فَلَا وَكَالْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَةُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ، وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسَرِّي تَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ عَقَّبَهُ بِذِكْرِ مَنْ يَحِلُّ وَطْؤُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا إنْ قَنَعَتْ بِمَهْرٍ ذِي أَجَلٍ إلَخْ) وَلَا إنْ وُجِدَ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ تَفِي بِصَدَاقِهَا أَوْ مَنْ يَبِيعُهُ نَسِيئَةَ مَا يَفِي بِهِ أَوْ مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ يَهَبُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَ انْتِقَالُ الْحُرَّةِ مَعَهُ) أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ تُجِيبُ إلَى الِانْتِقَالِ أَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهَا عَلَيْهِ بِالْحَاكِمِ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَتْ لَا تُجِيبُ لِلِانْتِقَالِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهَا عَلَيْهِ، وَلَوْ بِالْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ خَافَ الْعَنَتَ) أَيْ: عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى لَوْ خَافَهُ مِنْ أَمَةٍ بِعَيْنِهَا لِحُبِّهِ لَهَا وَشِدَّةِ مَيْلِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُهَا بِرّ وم ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْعِنِّينِ ذَلِكَ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ تُوجَدَ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ م ر. (قَوْلُهُ يَنْبَغِي جَوَازُ ذَلِكَ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا) الْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ م ر. (قَوْلُهُ: وَكَالْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَةُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفِي نِكَاحِ الْمُحْصَنَةِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَهْوَنُ مِنْ إرْقَاقِ كُلِّهِ، وَعَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّ تَخْفِيفَ الرِّقِّ مَطْلُوبٌ وَالشَّرْعُ مُتَشَوِّفٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِالْحَدِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوبَةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلَا يُخَالِفُ الْمُعْتَمَدَ مِنْ أَنَّ الْحُدُودَ جَوَابِرُ أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْعِقَابَ عَلَى الْإِقْدَامِ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر نَظَرًا لِعَدَمِ خَوْفِ الْعَنَتِ الَّذِي صَرَّحَتْ الْآيَةُ بِاشْتِرَاطِهِ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ ذَلِكَ لِلْمَمْسُوحِ) قَالَ م ر: هُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْآيَةِ، وَهُوَ أَمْنُ الْعَنَتِ. (قَوْلُهُ: الْمُبَعَّضَةُ) وَيَجِبُ تَقْدِيمُ قَلِيلَةِ الرِّقِّ عَلَى كَثِيرَتِهِ وَمَنْ عَلَّقَ حُرِّيَّةَ

بِالتَّسَرِّي، وَمَنْ لَا يَحِلُّ بِقَوْلِهِ (وَمُسْلِمٌ مَلَكَ ذَاتَ كِتَابٍ) أَيْ: كِتَابِيَّةً (قُلْ) لَهُ (يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ) أَيْ: وَطْؤُهَا. (دُونَ) وَطْءِ. (الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْ) اعْتِبَارًا بِالنِّكَاحِ. (وَحُرَّةٍ وَأَمَةٍ أَنْ يَجْمَعَنْ حُرٌّ) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. (أَوْ) يَجْمَعُ فِيهِ (الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّ) كَأَجْنَبِيَّةٍ وَمَحْرَمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ وَوَثَنِيَّةٍ (يَصِحُّ) النِّكَاحُ. (فِي الْأُولَى) مِنْهُمَا، وَهِيَ الْحُرَّةُ وَالْحِلُّ. (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) دُونَ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الْأَمَةُ وَغَيْرُ الْحِلِّ، سَوَاءٌ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَمْ حَلَّ كَأَنْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْجِيلِ الْمَهْرِ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ؛ وَلِأَنَّ الْأَمَةَ كَمَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْحُرَّةِ لَا تُقَارِنُهَا، وَلَيْسَ هَذَا كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ وَالْحِلِّ أَقْوَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَغَيْرِ الْحِلِّ، وَالْأُخْتَانِ لَيْسَ فِيهِمَا أَقْوَى فَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا مَعًا، وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الرَّقِيقُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَبَيْنَ أَمَةٍ وَحُرَّةٍ مُطْلَقًا، وَالْآيَةُ وَالْخَبَرُ مَحْمُولَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا بِالْمَعْنَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: (وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ) حَتَّى. (لَوْ جَمَعْ لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ: لَوْ جَمَعَهُمَا فِي نِكَاحٍ (لَمَا امْتَنَعْ) ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ حَطَّهُ عَنْ الْكَمَالِ (وَ) أَمَّا (أَمَةُ الْكِتَابِ) أَيْ: الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ (دُونَ) أَمَةِ (مُسْلِمَهْ) مَمْلُوكَةٍ (لِذِي الْكِتَابِ) أَيْ: لِلْكِتَابِيِّ (فَلَنَا مُحَرَّمَهْ) أَيْ: فَنِكَاحُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ الْحُرُّ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا الْحُرُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ، وَأَمَّا غَيْرُهُ؛ فَلِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نِكَاحِهَا كُفْرُهَا فَسَاوَى الْحُرَّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَةِ الْكِتَابِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدِّينِ، أَمَّا الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِلْكِتَابِيِّ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهَا لِحُصُولِ صِفَةِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَصَرَّحَ بِهَذَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ وَجْهًا بِالْحُرْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إرْقَاقِ الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ، وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْكِتَابِيِّ بِالْكَافِرِ كَانَ أَعَمَّ (، وَإِنَّمَا حَلَّتْ) لَنَا (مِنْ الْكُفَّارِ مَنْ) هِيَ (مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) الْمُرَادَيْنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْحُرِّيَّةِ قَالَ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَيْ: مِنْ هَذَا التَّرَدُّدِ بَنَاهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضَةِ يَنْعَقِدُ مُبَعَّضًا، فَإِنْ قُلْنَا: يَنْعَقِدُ حُرًّا كَمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ امْتَنَعَ نِكَاحُ الْأَمَةِ قَطْعًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ انْعِقَادِهِ حُرًّا أَنَّ الْمُبَعَّضَةَ كَالْحُرَّةِ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الصَّالِحَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأَمَةٌ وَحُرَّةٌ أَنْ يُجْمَعْنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ تَزَوَّجَ أَيْ: حُرٌّ أَمَتَيْنِ فِي عَقْدٍ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ اهـ وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَتَيْنِ حُرِّمُوا لِلْحُرِّ (قَوْلُهُ: كَأَنْ رَضِيَتْ إلَخْ) ضَبَّبَ يْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: حَلَّ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ فِي الْمُبَعَّضِ وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْمَتْنِ الْآتِيَةُ آنِفًا. (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى) أَيْ: أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى خَصَّصَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ التَّخْصِيصَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] إذْ لَوْ كَانَ رَقِيقًا لَتَوَقَّفَ عَلَى إذْنِ أَهْلِهِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ حَلَّتْ لَنَا) قَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ: لَنَا الْحِلُّ لِلْكِتَابِيِّ مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ " وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ تَحْرِيمُهَا أَيْ: الْكَافِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً عَلَى الْكِتَابِيِّ " أَيْضًا وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَهَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ؟ قَالَ السُّبْكِيُّ يَنْبَغِي إنْ قُلْنَا؟ إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ حُرِّمَتْ، وَإِلَّا، فَلَا حِلَّ وَلَا حُرْمَةَ فَعَلَى التَّحْرِيمِ يَأْثَمُ بِوَطْئِهَا. اهـ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ نَازَعَ فِيهِ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ فَقَالَ: ظَاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْلَادِهَا بِوِلَادَتِهَا عَلَى غَيْرِهَا وَتَقْدِيمُ أَمَةِ أَبِيهِ عَلَى أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ لِلْحُكْمِ بِعِتْقِهِ عَلَى أَبِيهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ) أَمَّا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي بِأَلْفٍ وَزَوَّجْتُكَ أَمَتِي بِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْبِنْتَ ثُمَّ الْأَمَةَ أَوْ قَبِلَ الْبِنْتَ فَقَطْ صَحَّتْ الْبِنْتُ جَزْمًا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَلَوْ قَدَّمَتْ الْأَمَةُ فِي تَفْصِيلِهِمَا إيجَابًا وَقَبُولًا صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا إنْ قَبِلَ الْحُرَّةَ بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَلَوْ فَصَلَ الْوَلِيُّ الْإِيجَابَ وَجَمَعَ الزَّوْجُ الْقَبُولَ أَوْ عَكْسُهُ فَكَتَفْصِيلِهِمَا فِي الْأَصَحِّ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَحَجَرٍ وم ر. (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً لِلتَّمَتُّعِ لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ حُرَّةٍ، وَلَوْ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ هُوَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَمْعِهِمَا فَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَا وَجْهَ لَهُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْأَمَةَ كَمَا لَا تَدْخُلُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ سَابِقًا أَمْ حَلَّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ دُخُولِهَا إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَلَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ) إلَّا أَنْ تَكُونَ كِتَابِيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَلَّتْ لَنَا) أَيْ: نِكَاحًا أَوْ تَسَرِّيًا فَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ غَيْرِهَا وَلَا التَّسَرِّي بِهَا. اهـ. ق ل عَلَى

{إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} [الأنعام: 156] ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً بِخِلَافِ عَبَدَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالصُّوَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمُعَطِّلَةِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَالْمَجُوس قَالَ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ: حِلٌّ لَكُمْ وَقَالَ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] فَالْمُرَادُ مِنْ الْكِتَابِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ دُونَ سَائِرِ الْكُتُبِ قَبْلَهُمَا كَصُحُفِ شِيثٍ وَإِدْرِيسَ وَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إلَيْهِمْ مَعَانِيَهَا وَقِيلَ: لِأَنَّهَا حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لَا أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ غَيْرَهَا اجْتَمَعَ فِيهِ نَقْصَانِ: الْكُفْرُ فِي الْحَالِ وَفَسَادُ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ، وَالْكِتَابِيَّةُ فِيهَا نَقْصٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ كُفْرُهَا فِي الْحَالِ. (يُعْلَمَنْ قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَا مِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا) أَيْ: وَإِنَّمَا تَحِلُّ غَيْرُ الْإِسْرَائِيلِيَّة مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَقَدْ قَالُوا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ وَتَخَلَّفَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا إلَّا أَنْ يَصْبِرَ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْتُهُ اهـ وَمِمَّا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ قَوْلُهُمْ: لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْجِنْسِ الثَّالِثِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَنِكَاحُ الْحُرِّ الْمَجُوسِيِّ أَوْ الْوَثَنِيِّ مَعَ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَيْ: أَوْ الْوَثَنِيَّةِ كَالْكِتَابِيِّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ اهـ وَقَالَ: قِيلَ: ذَلِكَ لَا عَلَى كِتَابِيٍّ حُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُخَالَفَةُ الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانُوا مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ إذْ لَوْ اقْتَضَتْ مُخَاطَبَتُهُمْ ذَلِكَ لَاقْتَضَتْ تَحْرِيمَ الْأَمَةِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ مُخَاطَبَتَهُمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاتَهُمْ لَنَا فِي هَذَا الْفَرْعِ الْمَخْصُوصِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفَسَادُ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنَّمَا حَلَّتْ لَنَا) أَيْ: دُونَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَا يُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ الْكَافِرَةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا التَّسَرِّي بِهَا فَيَحِلُّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فَإِنَّ تَسَرِّيَهُ بِصَفِيَّةَ وَرَيْحَانَةَ كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السِّيَرِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَلَّتْ إلَخْ) أَيْ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ: حَلَّ لَكُمْ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: وَالصُّوَرِ) أَيْ: الصُّوَرُ الْحَسَنَةُ لِزَعْمِهِمْ أَنَّ الْإِلَهَ قَدْ حَلَّ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَالْبَاطِنِيَّةِ) وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ يَقُولُونَ: لِلْقُرْآنِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْبَاطِنُ فَقَطْ لَا الظَّاهِرُ الَّذِي يُعْلَمُ مِنْ اللُّغَةِ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِهِ يَكُونُ مُتْعِبًا لِنَفْسِهِ. اهـ. الْأَنْوَارُ وَحَوَاشِيهِ. (قَوْلُهُ: كَصُحُفِ شِيثٍ) هِيَ خَمْسُونَ وَصُحُفِ إدْرِيسَ ثَلَاثُونَ وَصُحُفِ إبْرَاهِيمَ عَشْرَةٌ وَالْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ الْمِائَةِ أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: 19] . اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ بِنَظْمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قِيلَ: لِأَنَّهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أَوْحَى إلَخْ) أَيْ: فَهِمُوا مَعَانِيَهَا بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أَوْحَى إلَيْهِمْ مَعَانِيَهَا) اعْتَرَضَهُ ق ل بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى إنْزَالًا فَيَبْطُلُ قَوْلُهُمْ: الْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ مِنْ السَّمَاءِ؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَقُولُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْدُودٌ مِنْ كِتَابِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ إلَّا عَنْ وَحْيٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ، فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ بِأَلْفَاظٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إمَّا بِالْعَرَبِيَّةِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلَيْنِ وَهُمْ يَعْرِفُونَهَا؛ لِأَنَّهَا مَرْكُوزَةٌ فِي طِبَاعِهِمْ أَوْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَلْهَمَهُمْ مَعَانِيَهَا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهَا فَعَبَّرُوا عَنْهَا بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ لُغَةَ قَوْمِهِمْ، وَأَمَّا بِأَلْفَاظٍ مِنْ لُغَتِهِمْ لَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤَمَّرُوا بِالتَّعَبُّدِ بِهَا أَيْ: بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوْرَاةِ فَعَبَّرُوا عَنْهَا بِمَا يُوَافِقُ طِبَاعَ قَوْمِهِمْ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَعَبَّرُوا أَيْ: الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلِاحْتِمَالَيْنِ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا وَإِلْهَامُهُمْ مَعَانِيَهَا وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ غَيْرَهَا مِنْ الْكُتُبِ كَالتَّوْرَاةِ فَإِنَّهَا مُعَبِّرَةٌ بِأَلْفَاظِهَا النَّازِلَةِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا كُلُّهَا نَزَلَتْ عَرَبِيَّةً ثُمَّ عُبِّرَ عَنْهَا بِاللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفَسَادُ الدِّينِ فِي الْأَصْلِ) اسْتَشْكَلَ الْقَوْلُ بِالْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: نَزَلَ فَاسِدًا وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ فَاسِدٌ الْآنَ وَرُدَّ أَنَّ التَّوْرَاةَ وَنَحْوَهَا كَذَلِكَ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ تَمَسُّكَهُمْ بِهِ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِاتِّبَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ق ل فَلْيُتَأَمَّلْ. وَجْهُ النَّظَرِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: وَفَسَادُ الدِّينِ يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا تَمَسَّكُوا بِمَا لَمْ يَنْزِلْ بِنَظْمٍ يُدَرَّسُ كَانَ بِمَثَابَةِ الدِّينِ الْفَاسِدِ أَوْ الْمُرَادُ بِالدِّينِ التَّمَسُّكُ أَيْ: وَفَسَادُ التَّمَسُّكِ. اهـ. وَهَذَا إنْ كَانَتْ أَحْكَامًا أُوحِيَتْ إلَيْهِمْ بِدُونِ أَلْفَاظٍ، فَإِنْ كَانَتْ حُكْمًا فَالتَّمَسُّكُ بِهَا كَلَا تَمَسُّكٍ، وَكَوْنُهَا بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ الْأَصْلِ فِيمَا يُتَمَسَّكُ بِهِ، وَهُوَ الْأَلْفَاظُ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ: فِي فَسَادِ التَّمَسُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَعْلَمْنَ) أَيْ: بِعَدَدِ التَّوَاتُرِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر قَالَ سم: وَعَدَمُ الثُّبُوتِ بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الظَّاهِرِ فَيَحِلُّ النِّكَاحُ بِعِلْمِهِمَا ذَلِكَ بَاطِنًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَحِلُّ إلَخْ) أَيْ: مَحَلُّ وَطْئِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْإِسْرَائِيلِيَّة) أَيْ: غَيْرُهَا يَقِينًا بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ أَوْ شَكَّ فِيهَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْإِسْرَائِيلِيَّة) قَالَ الطُّوخِيُّ: جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ أَيُّوبُ فَإِنَّهُ مِنْ بَنِي الصَّيْفِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ فَهُوَ ابْنُ أَخِي إسْرَائِيلَ وَآدَمُ وَإِدْرِيسُ وَنُوحٌ وَصَالِحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَلُوطٌ وَإِسْحَاقُ وَإِسْمَاعِيلُ وَهُودٌ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ

عُلِمَ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا قَدْ آمَنَ بِنَبِيِّهَا مُوسَى أَوْ عِيسَى - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَبْلَ التَّحْرِيفِ لِدِينِهِ لِتَمَسُّكِهِ بِذَلِكَ الدِّينِ حِينَ كَانَ حَقًّا، وَلَمَّا كَانَ التَّحْرِيفُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَاقِعًا قَبْلَ النَّسْخِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْإِيمَانِ قَبْلَ النَّسْخِ أَيْضًا فَمِنْ اشْتَرَطَهُ قَصَدَ الْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة، أَمَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا آمَنَ بِنَبِيِّهَا بَعْدَ التَّحْرِيفِ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا تَحِلُّ لَنَا لِفَوْتِ فَضِيلَةِ ذَلِكَ الدِّينِ فِي الْأُولَى وَأَخْذًا بِالْأَغْلَظِ فِي الثَّانِيَةِ، نَعَمْ إنْ تَجَنَّبَ الْمُحَرَّفَ حَلَّتْ وَحَيْثُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ ذَبِيحَتُهَا أَيْضًا لَكِنَّهَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (أَوْ الَّتِي تُعْزَى) أَيْ: تُنْسَبُ (لِإِسْرَائِيلِ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ أَيْ:، وَإِنَّمَا تَحِلُّ الْإِسْرَائِيلِيَّة مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إنْ عُلِمَ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا آمَنَ بِنَبِيِّهَا. (مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ) لِدِينِهِ، وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ لِفَضِيلَةِ دِينِهَا وَشَرَفِ نَسَبِهَا بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا آمَنَ بِنَبِيِّهَا بَعْدَ النَّسْخِ أَوْ شَكَّ فِيهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ، وَمُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ حِلُّهَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ، وَإِسْرَائِيلُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَأَمَّلُ هَذَا الْإِطْلَاقُ. (قَوْلُهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ التَّحْرِيفِ مَا وَقَعَ قَبْلَ النَّسْخِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بَعْدَ التَّحْرِيفِ وَقَبْلَ النَّسْخِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّفِ لَا يَحْرُمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي تَصْوِيرِ مَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّات مَا نَصُّهُ " مِمَّنْ دَخَلَ قَوْمُهَا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ قَبْلَ النَّسْخِ " أَيْ: وَبَعْدَ التَّبْدِيلِ وَاجْتَنَبُوا الْمُبَدَّلَ لَا بَعْدَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ بَعْدَ نَسْخِهِ وَقَبْلَ تَبْدِيلِهِ أَوْ عَكْسِهِ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُبَدَّلَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ) ذَكَرُوا فِي الْجِزْيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ إذْ عُقِدَ لِزَوْجِهَا أَوْ لِمَنْ شَرَطَ دُخُولَهَا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ أَوْ عُلْقَةٌ، وَلَوْ مُصَاهَرَةً وَكَذَا اسْتِقْلَالًا وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَلْ لَا يَحْرُمُ مِنْهُنَّ أَيْ: مِنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات إلَّا مَنْ دَخَلَ آبَاؤُهَا بَعْدَ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا فِي دِينِ الْيَهُودِ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى وَقَبْلَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا حَلَّتْ مُنَاكَحَتُهُنَّ لِشَرَفِ نَسَبِهِنَّ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّات كَمَا مَرَّ، اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ شَرِيعَةَ عِيسَى غَيْرُ نَاسِخَةٍ لِشَرِيعَةِ مُوسَى، بَلْ مُخَصِّصَةٌ، وَوَجْهُ ذَلِكَ شَرَفُ النَّسَبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُحَرَّفَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمَ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ نَ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: إنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا) أَيْ: أَوَّلَ مَنْ تَدَيَّنَ مِنْهُمْ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ أَوَّلَ آبَائِهَا) قَالَ حَجَرٌ: أَيْ: أَوَّلُ الْمُنْتَقِلِينَ مِنْهُمْ قَالَ سم: فَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَبَعِيَّةُ أَبْنَائِهِ لَهُ وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ دُخُولِ مَا عَدَا الْأَوَّلَ مَثَلًا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّحْرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْحِلِّ دُخُولُ الْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ يَقِينًا مُطْلَقًا أَوْ احْتِمَالًا فِي الْإِسْرَائِيلِيَّة وَتَبَعِيَّةُ مَنْ بَيْنَهُمَا أَيْ: الْمَنْكُوحَةِ وَبَيْنَهُ أَيْ: الْأَبِ الْمَذْكُورِ لَهُ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ فِيهِ، وَلَوْفِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ عِلْمِ عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: دُخُولُ قَوْمِهَا أَيْ: دُخُولُ أُصُولِهَا سَوَاءٌ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ مَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ شَيْخُنَا: أَيْ: زي، وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، وَلَوْ مِمَّنْ بَعُدَ وَفِي حَجَرٍ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِالْقَلَمِ. اهـ أَيْ: فَلَا يَضُرُّ دُخُولُ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّاسِخَةِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مَجُوسِيًّا، فَهَذَا مُقَيِّدٌ لِتَحْرِيمِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ مَنْ لَا يَحِلُّ وَمَنْ يَحِلُّ أَيْ: إنَّ مَحَلَّ تَحْرِيمِهَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ أَوَّلُ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ نَسْخِهِ أَفَادَهُ ح ل خِلَافًا لِحَجَرٍ وَتَبِعَهُ م ر فِي نُسَخٍ كَتَبَ عَلَيْهَا الرَّشِيدِيُّ دُونَ نُسَخٍ وَهِيَ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا ق ل وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ زي قَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَنْ دَخَلَ قَوْمُهَا أَيْ: آبَاؤُهَا أَيْ: أَوَّلُهُمْ. اهـ (قَوْلُهُ: قَبْلَ النَّسْخِ) أَيْ: بِبَعْثَةِ عِيسَى أَوْ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ تَجَنَّبَ) أَيْ: يَقِينًا سم. (قَوْلُهُ: تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ) تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ م ر (قَوْلُهُ: لِإِسْرَائِيلَ) أَيْ: يَعْقُوبَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لِدِينِهِ) أَيْ: بِشَرِيعَةِ عِيسَى أَوْ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَرَجَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَيْنَهَا فَلَيْسَ نَاسِخًا لِغَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَلَا عَدَمُهُ، فَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ الزَّبُورَ وَتَمَسُّكُهُ بِهِ مَعَ تَمَسُّكِهِ بِالتَّوْرَاةِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ التَّمَسُّكَ بِالتَّوْرَاةِ مُقْتَصِرًا عَلَى الزَّبُورِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَفَادَهُ س ل وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي النَّسْخِ أَنْ يَكُونَ بِشَرِيعَةٍ بِخِلَافِ النَّسْخِ بِمَوْتِ الرُّسُلِ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَشَرَفِ نَسَبِهَا) أَيْ: بِانْتِهَائِهِ إلَى الْأَنْبِيَاءِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْإِسْرَائِيلِيَّة لَا يَنْتَهِي نَسَبُهَا إلَى الْأَنْبِيَاءِ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: حِلَّهَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة لَا تَحِلُّ

، (لَا) الَّتِي تُعْزَى. (إلَى التَّعْطِيلِ) ، فَلَا تَحِلُّ وَهَذَا زَادَهُ تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا، فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ الْحَصْرِ السَّابِقِ، وَالْمُعَطِّلَةُ قَوْمٌ يَقُولُونَ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ وُجِدَتْ بِأَنْفُسِهَا وَيَنْفُونَ الْخَالِقَ وَالْمُدَبِّرَ. (وَ) لَا (وَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْ) أَيْ: أَحَدُ أَصْلَيْهِ وَالْآخَرُ كِتَابِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ كَمَا يَحْرُمُ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ. (وَقَرَّرُوا هَذَا) أَيْ: وَثَنِيَّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ بِالْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ، وَكَوَثَنِيِّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ فِيمَا ذَكَرَ مَنْ فِي مَعْنَاهُ كَمَجُوسِيَّةٍ . (وَلَا) تَحِلُّ (مُنْتَقِلَهْ) مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ كَيَهُودِيَّةٍ تَنَصَّرَتْ أَوْ تَوَثَّنَتْ أَوْ الْعَكْسُ؛ لِأَنَّهَا أَحْدَثَتْ دِينًا بَاطِلًا بَعْدَ اعْتِرَافِهَا بِبُطْلَانِهِ، سَوَاءٌ أَصَرَّتْ عَلَيْهِ أَمْ عَادَتْ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فَضِيلَةٌ لِبُطْلَانِهَا بِالِانْتِقَالِ عَنْهُ وَصَارَتْ كَالْمُرْتَدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي حَتَّى لَوْ انْتَقَلَتْ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ كَانَتْ كَمُسْلِمَةٍ ارْتَدَّتْ. (وَحَرُمَتْ) كَالْمَجُوسِ (صَابِئَةٌ) وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنْ النَّصَارَى (وَسَامِرَهْ) وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنْ الْيَهُودِ. (خَالَفَتْ الْأُصُولَ) أَيْ: خَالَفَتْ الصَّابِئَةُ أُصُولَ دِينِ النَّصَارَى وَالسَّامِرَةُ أُصُولَ دِينِ الْيَهُودِ دُونَ فُرُوعِهِ أَوْ شَكَكْنَا فِي مُخَالِفَتِهَا لَهَا فَإِنْ وَافَقَتْ أُصُولَهُ دُونَ فُرُوعِهِ حَلَّتْ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَسُمِّيَتْ الْأُولَى صَابِئَةً قِيلَ: نِسْبَتُهَا إلَى صَابِئٍ عَمِّ نُوحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقِيلَ لِخُرُوجِهَا مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ، وَالثَّانِيَةُ سَامِرَةٌ لِنِسْبَتِهَا إلَى أَصْلِهَا السَّامِرِيِّ، وَإِطْلَاقُ الصَّابِئَةِ عَلَى مَا مَرَّ هُوَ الْمُرَادُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى قَوْمٍ أَقْدَمَ مِنْ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَيُضِيفُونَ الْآثَارَ إلَيْهَا وَيَنْفُونَ الصَّانِعَ الْمُخْتَارَ، وَقَدْ أَفْتَى الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ بِقَتْلِهِمْ لَمَّا اسْتَفْتَى الْقَاهِرُ الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ فَبَذَلُوا لَهُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً فَتَرَكَهُمْ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبِيحَتُهُمْ، وَلَا يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ، (وَهِيَ) أَيْ: الْمُنْتَقِلَةُ وَالصَّابِئَةُ وَالسَّامِرَةُ الْمُخَالِفَتَانِ لِلْأُصُولِ (مُهْدَرَهْ) كَالْمُرْتَدَّةِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إلَّا الْإِسْلَامُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ إهْدَارِ الْمُنْتَقِلَةِ لَا يَقْتَضِي قَتْلَهَا فَوْرًا كَمَا لَا يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ الْمُحْتَجُّ بِهِ عَلَى قَتْلِهَا فِي خَبَرِ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ أَنَّهَا تُلْحَقُ بِمَأْمَنِهَا كَمَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ ثُمَّ هِيَ كَالْحَرْبِيِّ إنْ ظَفِرْنَا بِهَا قَتَلْنَاهَا وَتُفَارِقُ مَنْ فَعَلَ مَا يُنْتَقَضُ بِهِ عَهْدُهُ مِنْ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ حَيْثُ يُقْتَلُ، وَلَا يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ بِتَعَدِّي ضَرَرِهِ إلَيْنَا بِخِلَافِهَا ضَرَرُهَا عَلَى نَفْسِهَا (وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ. (مُقَرَّرَهْ) بِجِزْيَةٍ إذْ لَا كِتَابَ لَهَا، وَلَا شُبْهَةَ كِتَابٍ (وَرِدَّةٌ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (وَسَبْقُ إسْلَامِ الْمَرَهْ) إسْلَامَ الزَّوْجِ، (وَ) سَبَقَ إسْلَامُ. (الزَّوْجِ) إسْلَامَ الْمَرْأَةِ (لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) بِهَا. (يَقَعُ) ذَلِكَ (إنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ: الْمَرْأَةُ الَّتِي أَسْلَمَ زَوْجُهَا دُونَهَا. (ذَاتَ كِتَابٍ) يَحِلُّ نِكَاحُهَا (يَرْفَعُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الرِّدَّةِ وَسَبْقِ الْإِسْلَامِ النِّكَاحَ لِعَدَمِ تَأَكُّدِهِ بِالدُّخُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا وَثَنِيٌّ) إلَّا إنْ بَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ النَّصِّ وَأَقَرَّاهُ لِاسْتِقْلَالِهَا حِينَئِذٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِتَحْرِيمِهَا، وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ م ر: وَهُوَ الْأَوْجَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْآخَرُ الْأَبَ. (قَوْلُهُ: خَبَرُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ النِّسَاءِ بِخَبَرِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ . (قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ كَالْحَرْبِيِّ إنْ ظَفِرْنَا بِهَا قَتَلْنَاهَا) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي اسْتِرْقَاقُهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِ مُتَضَمِّنٌ قَبُولَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ، وَإِقْرَارَهُ عَلَيْهِ مَعَ امْتِنَاعِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أُرِقَّتْ فَهَلْ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ أَوْ نَقُولُ يَثْبُتُ؟ لَكِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ قَتْلِهَا، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ قَتْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مَعْنَى لِلتَّرَدُّدِ فِي اسْتِرْقَاقِهَا؛ لِأَنَّهَا تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إنْ ظَفِرْنَا بِهَا قَتَلْنَاهَا) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّةَ لَا تُقْتَلُ إلَّا إنْ قَاتَلَتْ وَيَكْفِي أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ إهْدَارِهَا جَوَازَ اسْتِرْقَاقِهَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَتْلُهَا عَلَى مَا إذَا قَاتَلَتْ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْ حَكَمَ بِالْوَهْمِ عَلَى ذِكْرِ قَتْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَقَعُ ذَلِكَ) أَيْ: رِدَّتُهُ وَسَبْقُ إسْلَامِ الْمَرْأَةِ. (قَوْلُهُ: يَدْفَعُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِذَا انْدَفَعَ نِكَاحُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِإِسْلَامِ الزَّوْجِ لَا إسْلَامِهَا اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ، وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهَا لِشَرَفِ الْإِسْرَائِيلِيَّة. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَى الْإِصْطَخْرِيُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمْ مُهْدَرُونَ لَا يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَبَذَلُوا إلَخْ) هَذَا مِنْ حَمَاقَتِهِ إذْ لَوْ قَتَلَهُمْ لَأَخَذَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِمْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ كَالْحَرْبِيِّ إلَخْ) فِي الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَا يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا ل زي؛ لِأَنَّهُ كَالْمُرْتَدِّ لَا يُقِرُّ، وَكَلَامُهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الرَّجُلِ وَخَالَفَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَجَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ وَفِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ بَاطِلٍ لِآخَرَ مِثْلِهِ يَكُونُ حَالُهُ كَمَا قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ قُتِلَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَحَرِّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ الْخَطِيبَ عَلَى الْمِنْهَاجِ نَقَلَ مَا قَالَهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَنْ النَّوَوِيِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ حَالُهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) أَيْ: الْوَطْءِ، وَلَوْفِي الدُّبُرِ، وَمِثْلُهُ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ فِي الْقُبُلِ. اهـ. ق ل عَلَى

فَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً يَحِلُّ نِكَاحُهَا لَمْ يَرْفَعْ إسْلَامُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ لِمَا مَرَّ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحَهَا، وَخَرَجَ بِسَبْقِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا مَا لَوْ أَسْلَمْنَا مَعًا، فَإِنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ لِتُسَاوِيهِمَا فِي صِفَةِ الْإِسْلَامِ الْمُنَاسِبَةِ لِلتَّقْرِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا وَالْمَعِيَّةُ بِآخِرِ اللَّفْظِ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَ كَانَ الْإِسْلَامُ اسْتِقْلَالًا أَمْ تَبَعًا، لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ أَبِي الزَّوْجِ الطِّفْلِ أَوْ عَقِبَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ قَوْلِيٌّ فَيَتَأَخَّرُ عَنْ إسْلَامِ الطِّفْلِ الَّذِي هُوَ حُكْمِيٌّ وَلِتَقَدُّمِ إسْلَامِهَا فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الطِّفْلِ عَقِبَ إسْلَامِ الْأَبِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ تَرَتُّبَ إسْلَامِهِ عَلَى إسْلَامِ أَبِيهِ لَا يَقْتَضِي تَقَدُّمًا زَمَانِيًّا قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا صَحَّحُوهُ مِنْ كَوْنِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي تَقَدُّمُهَا فَيُتَّجَهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ، وَكَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ هُوَ الْفِقْهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْحُكْمِ لِلْمَتْبُوعِ، فَلَا يُحْكَمُ لِلطِّفْلِ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى يَصِيرَ الْأَبُ مُسْلِمًا. (وَ) لَوْ يَقَعُ مَا ذَكَرَ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْ) رَفْعَ النِّكَاحِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ وَسَبْقِ الْإِسْلَامِ وَفِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لَا يَطَؤُهَا الزَّوْجُ، وَإِنْ كَانَ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا وَلَا يَنْكِحُ مَنْ لَا يُجْمَعُ مَعَهَا، وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا، وَلَا أَمَةً إنْ كَانَ حُرًّا لِاحْتِمَالِ الْبَقَاءِ بِالْعَوْدِ . (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ: مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسَلُّمِهَا، وَفِي تَعْلِيلِهِ بِهَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسَلُّمِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ (ثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ) أَيْ: النِّكَاحُ الْجَارِي فِيهِ (بِالصِّحَّةِ) أَيْ: بِالْحُكْمِ بِهَا (صِفْ) قَالَ تَعَالَى {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4] " وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " وَلِخَبَرِ «غَيْلَانَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالْمُتْعَةُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَحْرَمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا، وَكَلَامُ أَصْلِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَنَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَأَطْنَبَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَأْيِيدِ هَذَا إلَى أَنْ قَالَ: قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ أَيْ: أَوْ انْدَفَعَ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَالْمُسَمَّى الصَّحِيحُ، وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا) فَإِنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ. (قَوْلُهُ: لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهَا فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ إسْلَامُ الطِّفْلِ مُتَأَخِّرًا فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الطِّفْلِ عَقِبَ إسْلَامِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ أَسْرَعُ مِنْ إسْلَامِهَا؛ لِأَنَّهُ حُكْمِيٌّ، فَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَوْنُ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةٍ، وَالتَّفَاوُتُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَعْنَى الْعُرْفِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَقِّ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُؤَثِّرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ مُتَأَخِّرٌ) لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ: إنْ أَرَدْتُمْ التَّأَخُّرَ الزَّمَانِيَّ فَمَمْنُوعٌ أَوْ الرُّتْبِيَّ، فَلَا يُفِيدُ أَوْ يَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ تَأَخُّرِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ تَأَخُّرُ الْمَحْكُومِ بِهِ فِي أَحَدِهِمَا عَنْ الْمَحْكُومِ بِهِ فِي الْآخَرِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ: خَائِفَ الْعَنَتِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ نِكَاحُ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفَةٌ) قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَلْ الْخِلَافُ أَيْ: الَّذِي فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْكُفْرِ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ الَّذِي يُحْكَمُ بِفَسَادِ مِثْلِهِ أَمْ يَجْرِي فِي الْكُلِّ؟ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ التَّخْصِيصُ وَقَالَ الْإِمَامُ: يَلْزَمُ الْمُعَمِّمَ الْمَصِيرُ إلَى بُطْلَانِ نِكَاحٍ وَافَقَ الشَّرَائِعَ كُلَّهَا وَلَا يَرْضَى ذَلِكَ ذُو حَاصِلٍ قَالَ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ قُلْتُ الصَّوَابُ التَّخْصِيصُ. اهـ. بِرّ، وَقَوْلُهُ: أَمْ يَجْرِي فِي الْكُلِّ أَيْ: حَتَّى فِيمَا اسْتَجْمَعَ سَائِرَ الشَّرَائِطِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالُ. (قَوْلُهُ: بِآخِرِ اللَّفْظِ) أَيْ: مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا اسْتِقْلَالًا وَمِنْ أَبَوَيْهِمَا إنْ أَسْلَمَا تَبَعًا ق ل. (قَوْلُهُ: مَعَ مَعْلُولِهَا) ؛ لِأَنَّ نُطْقَ الْمَتْبُوعِ بِالْإِسْلَامِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ نُطْقِ التَّابِعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ. اهـ لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَعِبَارَةُ شَرْحٍ م ر وَوَجَّهَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ: وَجَّهَ تَنَجُّزَ الْفُرْقَةِ إذَا أَسْلَمَتْ مَعَ إسْلَامِ أَبِيهِ بِأَنَّ إسْلَامَهُ إنَّمَا يَقَعُ عَقِبَ إسْلَامِ أَبِيهِ فَهُوَ عَقِبَ إسْلَامِهَا وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَعَ مَعْلُولِهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلتَّابِعِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْحُكْمِ لِلْمَتْبُوعِ فَلَا يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِإِسْلَامٍ حَتَّى يَصِيرَ الْأَبُ مُسْلِمًا. اهـ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْحُكْمُ بِتَنَجُّزِ الْفُرْقَةِ جَارِيًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّا حَيْثُ اعْتَدَدْنَا بِالتَّرَتُّبِ فِي الْحُكْمِ، وَإِنْ تَقَارَنَا زَمَنًا فَلَا يَتَعَيَّنُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ تَتَقَدَّمُ زَمَنًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَقَعُ) أَتَى بِالْمُضَارِعِ مُوَافَقَةً لِلْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ، وَلَوْ فِيهِمَا بِمَعْنَى أَنْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ انْقِضَائِهَا) فَإِنْ قَارَنَ الِانْقِضَاءَ انْدَفَعَتْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْحُكْمِ بِهَا) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ هُنَا أَنَّ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ يُقَالُ لَهُ: مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ أَيْ: يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ وَأَنَّ مَا اسْتَوْفَاهَا بِأَنْ عَقَدَ لَهُمْ حَاكِمُنَا أَوْ الْوَلِيُّ الْعَدْلُ فِي دِينِهِمْ مَعَ شَاهِدَيْنِ مِنَّا بِالشُّرُوطِ يُقَالُ لَهُ: صَحِيحٌ حَقِيقَةً لِمُوَافَقَتِهِ الشَّرْعِ أَفَادَهُ م ر وَزي وطب وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ

أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَأَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِمْسَاكِ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ» ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ أَسْلَمُوا لَا نُبْطِلُهُ. (وَلَوْ) كَانَ النِّكَاحُ. (بِغَصْبٍ) أَوْ طَوْعٍ وَاعْتَقَدُوهُ فِيهِمَا نِكَاحًا إقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ (لَا) إنْ كَانَ الْغَصْبُ. (لِذِمِّيَّيْنِ) بِأَنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا بِذَلِكَ، وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَوْ مُسْتَأْمَنِينَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ غَصْبَ الْحَرْبِيِّ لِلذِّمِّيَّةِ كَغَصْبِ الذِّمِّيِّ لَهَا؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ الْحَرْبِيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ، فَإِنْ قُلْتَ: هَذِهِ الْعِلَّةُ لَيْسَتْ عِلَّتَهُمْ السَّابِقَةَ، وَتِلْكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا قَالَهُ، بَلْ عَكْسُهُ قُلْتُ: بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهَا ذَلِكَ بِمَفْهُومِ الْأَوْلَى وَقَيَّدَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِغَصْبِ كُلٍّ مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْحَرْبِيِّ لِلْحَرْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ. (أَوْ كَانَ) نِكَاحُ الْكُفْرِ (مُؤَقَّتًا) بِمُدَّةٍ (وَتَأْبِيدًا رَأَوْا) أَيْ: وَاعْتَقَدُوا تَأْبِيدَهُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ. (وَلَوْ) كَانَ (صَحِيحًا) عِنْدَنَا، وَقَدْ. (أَفْسَدُوا) أَيْ: اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِمْ فَسَادَ مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَنَا (الْمُصَاهَرَهْ يُثْبِتُهَا) أَيْ: وَنِكَاحُ الْكُفْرِ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرُمُ الزَّوْجَةُ عَلَى أُصُولِ الزَّوْجِ وَفُرُوعِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا بِالْعَقْدِ وَبَنَاتُهَا بِالدُّخُولِ. (، كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَهْ) يُثْبِتُهُ نِكَاحُ الْكُفْرِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَعْتَبِرُ حُكْمَنَا بِخِلَافِ طَلَاقِهِ الْمُسْلِمَةَ لَا يُثْبِتُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِكَاحِهِ لَهَا. (كَذَا) يَثْبُتُ. (الْمُسَمَّى) الصَّحِيحُ (وَلِفَاسِدٍ) أَيْ: وَعِنْدَ تَسْمِيَةِ الْفَاسِدِ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ لَمْ تَقْبِضْ الزَّوْجَةُ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ. (قُضِيَ بِمَهْرِ مِثْلٍ) لَهَا لِتَعَذُّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَصْبٍ) اعْلَمْ أَنَّ ضَابِطَهُ مَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عِنْدَنَا أَوْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا عِنْدَنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ) أَيْ: قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: إلَّا إنْ شَرَطُوا الذَّبَّ عَنْهُمْ فَيَجِبُ الدَّفْعُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ) اقْتَضَى هَذَا كَالْمَتْنِ عَدَمَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوهُ مُؤَبَّدًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالصِّحَّةِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْمَحْرَمِ وَأَوْلَى غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا، وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَرَكَ الْإِرْشَادُ هَذَا الْقَيْدَ هُنَا وَنَبَّهَ أَعْنِي ابْنَ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى أَنَّ لِلْمُوَقَّتِ الَّذِي لَمْ يَعْتَقِدُوهُ مُؤَبَّدًا حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفِهِ وَفِي التَّحْلِيلِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَصَحَّ مِنْ كُفَّارٍ نِكَاحُنَا وَنِكَاحُهُمْ. اهـ. وَقَوْلُهُ نِكَاحُنَا أَيْ النِّكَاح الصَّحِيح عِنْدَنَا وَإِنْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ وَقَوْلُهُ وَنِكَاحُهُمْ أَيْ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ اعْتَقَدْنَا فَسَادَهُ وَفِي شَرْحِهِ لِلشِّهَابِ أَمَّا مَا لَيْسَ صَحِيحًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُمْ كَنِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ أَحْكَامُ الصَّحِيحِ خِلَافًا لِلْحَاوِي. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُلَاحَظْ مَعَهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ بِإِزَاءِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَسَبْقُ إسْلَامِ الْمَرَهْ (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ نَكَحَ مُعْتَدَّةَ غَيْرِهِ وَلَوْ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً فَانْقَضَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُصَنِّفِ هُنَا فِي الصَّحِيحِ حَيْثُ قَالَ بِالصِّحَّةِ صف وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ فَإِنَّهُ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِّحَّةِ إلَّا أَنَّ عَطْفَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ مُوَقَّتًا إلَخْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ، بَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ عِنْدَنَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: بِالْحُكْمِ بِهَا لِيَعُمَّ الصَّحِيحَ وَالْمَحْكُومَ لَهُ بِالصِّحَّةِ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَاصِرٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَلَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ مِمَّا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ دُونَ مَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ كَالْمُؤَقَّتِ الَّذِي اعْتَقَدُوا عَدَمَ تَأْبِيدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِّحَّةِ رُخْصَةً كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ مَثَلًا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُ الصَّحِيحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ أَنَّهُ لَمَّا لَزِمَنَا الذَّبُّ عَنْهُمَا كَانَ فِعْلُهُمَا كَلَا فِعْلٍ فَتَأَمَّلْ وَحَرِّرْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُقَرُّ عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ حَرْبِيَّةً إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا عَلَى ذِمِّيٍّ ذِمِّيَّةً. اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالنِّكَاحُ الْمُوَقِّتُ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُسْتَمِرًّا قَرَّرْنَاهُ، وَكَذَا الْغَصْبُ لَوْ اعْتَقَدَهُ غَيْرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِكَاحًا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فَلَا نُقِرُّهُمَا عَلَيْهِ. اهـ وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ فِي عَدَمِ التَّقْرِيرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَتَأْبِيدًا رَأَوْا) أَيْ: رَأَوْا صِحَّتَهُ مَعَ تَأْبِيدِهِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُؤَقَّتَ الَّذِي اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ أَيْ: لَا يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقَرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: رَأَوْا) أَيْ: اعْتَقَدُوا، وَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ أَهْلِ مِلَّةِ الزَّوْجِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ) سَوَاءٌ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِاعْتِقَادِهِمْ فَسَادَهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يُفِيدُ التَّعْمِيمَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقَرُّونَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا فِي مُعْتَقِدِهِمْ

طَلَبِ الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ، فَلَا شَيْءَ لَهَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ وَمَا مَضَى فِي الْكُفْرِ لَا يُنْقَضُ، نَعَمْ لَوْ أَصْدَقَهَا حُرًّا مُسْلِمًا اسْتَرَقُّوهُ أَوْ عَبْدَ مُسْلِمٍ أَوْ مُكَاتَبَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ قَبْضِهِ أَبْطَلْنَاهُ، وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا الْكَافِرُ بِحَالٍ بِخِلَافِ الْخَمْرَةِ وَنَحْوِهَا وَلِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْخَمْرَةِ وَنَحْوِهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَجَازَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَفِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِ، فَلَا يُعْفَى عَنْهُ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُ مُطْلَقًا كَذَلِكَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ غَيْرَ النَّاكِحِ، كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا غَصَبَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ آخَرَ فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَبْطَلْنَاهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الصَّدَاقِ يَقْتَضِيهِ. (قِسْطَ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: وَقَضَى لِلزَّوْجَةِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فِي تَسْمِيَةِ الْفَاسِدِ إنْ لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبِقِسْطِهِ (مَا لَمْ يُقْبَضْ) إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ وَيَمْتَنِعُ تَسْلِيمُ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ مِنْ الْفَاسِدِ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ عَبْدَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ وَقَبَضَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا حَيْثُ يُسَلِّمُ بَاقِيَهُ بِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْكِتَابَةِ بِحُصُولِ الصِّفَةِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ، وَلَا يَحُطُّ مِنْهَا قِسْطَ الْمَقْبُوضِ فِي الْكُفْرِ لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ آخِرِ النُّجُومِ، وَقَدْ جَرَى فِي الْإِسْلَامِ فَكَانَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ يَعْتِقُ بِالصِّفَةِ، وَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ، وَيُعْتَبَرُ التَّقْسِيطُ فِي الْفَاسِدِ. (بِقِيمَةٍ) لَهُ بِفَرْضِهِ مَالًا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ وَفِي الْمِثْلِيِّ إذَا تَعَدَّدَ الْجِنْسُ دُونَ مَا إذَا اتَّحَدَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَفِي الْمِثْلِيِّ إذَا فَرَضْنَاهُ مِنْ الْمَالِيِّ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ) أَنْتَ التَّقْسِيطَ. (بِالْقَدْرِ) مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (لَا قِيمَةٍ) أَيْ: لَا بِالْقِيمَةِ (كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ) قَبَضْتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ أَصْدَقَهَا الزِّقَّ، فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا زِقَّيْ خَمْرٍ وَقَبَضَتْ أَحَدَهُمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْقَدْرِ، فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ الْكَيْلُ وَقِيلَ: الْوَزْنُ وَقِيلَ: الْعَدَدُ، نَعَمْ إنْ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قِيمَةً لِزِيَادَةِ وَصْفٍ فِيهِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فَيَجِبُ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ الْمِثْلِيِّ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ جِنْسُ الْمِثْلِيِّ كَزِقِّ خَمْرٍ وَزِقِّ بَوْلٍ فَقَبَضَتْ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْقَدْرُ أَيْضًا لَا الْقِيمَةُ، عَكْسُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ النَّظْمِ وَقَوْلُهُ: إذَا فَرَضْنَاهُ مِنْ الْمَالِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِاعْتُبِرْ بِالْقَدْرِ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ. (لَا لِلَّتِي) أَيْ: قَضَى بِالْمَهْرِ فِيمَا ذَكَرَ لِمَنْ لَمْ تُفَوِّضْ بُضْعَهَا أَوْ فَوَّضَتْهُ وَلَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَ نَفْيِ مَهْرِهَا بِالتَّفْوِيضِ لَا لِلَّتِي (قَدْ فَوَّضَتْ وَاعْتَقَدُوا بِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا) بِالتَّفْوِيضِ. (يُؤَبِّدُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ وَطْءٍ بِلَا مَهْرٍ، وَلَا يُشْكِلُ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً تَفْوِيضًا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا لَهَا بِالْمَهْرِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ . (لَوْ طَلَّقَ) الْكَافِرُ (الْأُخْتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعِدَّةُ أَوْ الْمُدَّةُ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا أَيْ: إسْلَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُنْقَضْ الْعِدَّةُ أَوْ الْمُدَّةُ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا بِأَنْ انْقَضَتْ مَعَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُبَعَّضَةً، فَلَا شَيْءَ لَهَا) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ الْقَابِضَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ سَفِيهَةً بِرّ (قَوْلُهُ: بِقِيمَةٍ) أَيْ: تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا وَقِيلَ يُقَدِّرُ الْخَمْرَ خَلًّا وَالْخِنْزِيرَ شَاةً مُقَارِبَةً كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ بِفَرْضِهِ مَالًا فَمَعْنَاهُ أَنَّا نَفْرِضُهُ مَالًا لِيَضْمَنَ ثُمَّ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا بِرّ (قَوْلُهُ: إذَا فَرَضْنَاهُ) أَيْ: فَرَضْنَاهُ كَيْ يَضْمَنَ بِرّ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَقْسِيطِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ مِثْلِيٌّ لَوْ فُرِضَ مَالًا الْكَيْلُ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الزِّقُّ فَلَوْ أَصْدَقَهَا زِقَّيْ خَمْرٍ فَقَبَضَتْ أَحَدَهُمَا اُعْتُبِرَ فِي التَّقْسِيطِ الْكَيْلُ لَا الْوَزْنُ وَلَا الْعَدَدُ وَلَا الْقِيمَةُ إلَخْ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ ثَانِيًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً تَفْوِيضًا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَبْلَهَا يَعْتَقِدُونَهُ مُؤَقَّتًا، وَمِثْلُهُ لَا يَحِلُّ ابْتِدَاؤُهُ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ وَنَحْوِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ؟ قُلْتُ الْفَرْقُ أَنَّ أَثَرَ التَّأْقِيتِ مِنْ زَوَالِ الْعِصْمَةِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْوَقْتِ بَاقٍ فَلَمْ يُنْظَرْ لِاعْتِقَادِهِمْ. اهـ (قَوْلُهُ: قَبَضَتْهُ) أَيْ: قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَبْضُهُ بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا كَعَدَمِهِ وَدَخَلَ فِي قَبْضِهَا قَبْضُ وَلِيِّهَا، وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ. اهـ. ق ل وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَبْضَ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ كَعَدَمِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ قَبَضَتْهُ أَيْ: الرَّشِيدَةُ أَوْ قَبَضَهُ وَلِيٌّ غَيْرَهَا. اهـ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ ثُمَّ قَالَ: وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ قَبَضَتْهُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِنَفْسِهَا رَجَعَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ (قَوْلُهُ: وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالتَّقْسِيطُ يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا مَعَ مُتَقَوِّمٍ أَوْ مِثْلِيًّا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ، وَلَوْ بِسَبَبٍ وَصْفٍ كَخَمْرِ عِنَبٍ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ خَمْرِ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَالتَّقْسِيطُ يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُ كَبَوْلٍ وَخَمْرٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ. اهـ. وَهُوَ وَجِيهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: زِقَّيْ خَمْرٍ) أَيْ: اتَّحَدَتْ قِيمَتُهُمَا، وَإِلَّا قُسِّطَ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ الْكَيْلُ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْعَدَدُ) فَيُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ نِصْفٌ وَمِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثٌ، وَهَكَذَا بِدُونِ اعْتِبَارِ قَدْرِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ فِيهِ

أَوْ رَقِيقَهْ وَحُرَّةً مُثَلَّثًا تَطْلِيقَهْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَ الطَّلَاقِ (الْجَمِيعُ) مِنْهُ وَمِنْهُمَا. (أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ نِكَاحُ إحْدَى) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَهْ) أَيْ: بِلَا تَحْلِيلٍ لِمُصَادَفَةِ طَلَاقِهِمَا حَالَةَ صِحَّةِ نِكَاحِهِمَا. (وَإِنْ جَمِيعًا) أَيْ: دُفْعَةً. (أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا) أَيْ: أَوْ سَبَقَهُمَا الزَّوْجُ إلَى الْإِسْلَامِ (أَوْ) سَبَقَهُ إلَيْهِ (ثَانِ) أَيْ: الزَّوْجَتَانِ وَاجْتَمَعَ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا) أَيْ: طَلَّقَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَعًا، وَلَوْ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ. (فَخِيرَةُ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةِ لَا يَنْكِحْ) أَيْ: فَلَا يَنْكِحُ الْمُخْتَارَةَ مِنْ الْأُخْتَيْنِ، وَلَا الْحُرَّةَ. (بِلَا مُحَلِّلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْإِسْلَامُ انْدَفَعَ نِكَاحُ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَالْأَمَةِ، وَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَنْفُذُ فِي الْمَنْكُوحَةِ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ وَقَيَّدَ مِنْ زِيَادَتِهِ الِاحْتِيَاجَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى مُحَلِّلٍ بِقَوْلِهِ: (إنْ دَخَلَا) أَيْ: الزَّوْجُ بِهِمَا، وَإِلَّا تَعَجَّلَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبْقِ إسْلَامِهِ أَوْ إسْلَامِهِمَا فَلَا يَلْحَقُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا طَلَاقٌ، فَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى مُحَلِّلٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ فَالْفُرْقَةُ بِالْإِسْلَامِ لَا بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِيهَا دُونَ أُخْرَى تَعَيَّنَ الطَّلَاقُ فِي الْمُسْلِمَةِ فَتَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ دَوْنَ الْمُتَخَلِّفَةِ وَأَمَّا إذَا طَلَّقَهُمَا مُرَتَّبًا فَتَتَعَيَّنُ الْأُولَى لِلنِّكَاحِ، فَلَا يَخْتَارُهَا؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةً، وَلَا الْأُخْرَى لِأَنَّهَا انْدَفَعَتْ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مُحَلِّلٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأُخْتَيْنِ دُونَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ (قُرِّرَ) نِكَاحُهُمَا لِحُكْمِنَا بِصِحَّتِهِ فِي الْكُفْرِ (لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ بِهِ) النِّكَاحُ (سِوَى الطَّارِئِ إسْلَامَ أَحَدْ) مِنْهُمَا كَأَنْ نَكَحَ مَحْرَمَهُ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا بِلَا تَحْلِيلٍ، أَوْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ وَمُدَّةُ الْخِيَارِ إلَى إسْلَامِ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يُقَرَّرُ، إذْ يَمْتَنِعُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي الْإِسْلَامِ وَاكْتَفَوْا بِمُقَارَنَةِ الْمُفْسِدِ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا تَغْلِيبًا لِلْفَسَادِ، فَإِنْ لَمْ يُقَارِنْهُ كَأَنْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ أَوْ زَوْجِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الثَّيِّبِ أَوْ غَيْرِهِمَا الْبِكْرَ أَوْ الثَّيِّبَ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْقُرْءِ الرَّابِعِ مَعَ اعْتِقَادِ امْتِدَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ قُرِّرَ النِّكَاحُ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَخَرَجَ بِسِوَى الطَّارِئِ الْمُفْسِدُ الطَّارِئُ إذَا قَارَنَ إسْلَامَ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَرْفَعْ النِّكَاحَ كَأَنْ وُطِئَتْ بَعْدَهُ بِشُبْهَةٍ وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ إلَى إسْلَامِ أَحَدِهِمَا قُرِّرَ، وَإِنْ رَفَعَهُ كَرَضَاعٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَتَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا بِالْمَهْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الْحَرْبِيَّتَيْنِ، وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فِيهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحًا إلَخْ) هَذَا الِانْدِفَاعُ يُسْنَدُ إلَى وَقْتِ إسْلَامِ الْجَمِيعِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَى وَقْتِ إسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمُوا مُرَتَّبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ دَافِعَةٌ لِلْأَمَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ: فَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَلْحَقُ الْحُرَّةُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ طَلَاقُهَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدَ بِهِ) وَالْمُرَادُ بِالْمُفْسَدِ عِنْدَنَا مَا أَجْمَع عَلَيْهِ عُلَمَاءُ مِلَّتِنَا لَا غَيْرُ ح ج. (قَوْلُهُ: مَعَ اعْتِقَادِ إلَخْ) هَلْ يُعْتَبَرُ نَظِيرُهُ فِيمَا قَبْلَهُ؟ . (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَرْفَعْ النِّكَاحَ إلَخْ) فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وُطِئَتْ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ: وَصَوَّرَ الرَّافِعِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ لَا يُقْضَى بِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْجَمِيعُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا إلَخْ) أَيْ: وَالْحُرَّةُ حِينَئِذٍ صَالِحَةٌ لِلتَّمَتُّعِ حَتَّى يَتِمَّ مَا يَأْتِي مِنْ انْدِفَاعِ الْأَمَةِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يُقَال: إنَّ الِاجْتِمَاعَ فِي الْإِسْلَامِ كَالِابْتِدَاءِ وَالْأَمَةُ لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ، وَلَوْ غَيْرَ صَالِحَةٍ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ قَطْعًا إلَّا أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى سَائِرَ أَحْكَامِهِ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَبَقَا أَوْ سَبَقَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ أَسْلَمَا كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعْ الْإِسْلَامَانِ فِي الْعِدَّةِ تَعَجَّلَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبْقِ إسْلَامِهِ أَوْ إسْلَامِهِمَا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ دَخَلَا. (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْإِسْلَامِ لَمْ يَضُرَّ الْمَانِعُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وُجِدَ فَإِمَّا أَنْ يَقْتَضِيَ التَّأْبِيدَ لِلتَّحْرِيمِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا، وَإِمَّا أَنْ لَا يَقْتَضِيَهُ فَيَضُرُّ إنْ قَارَنَهُمَا فَإِنْ قَارَنَ الْعَقْدَ فَقَطْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ فَقَطْ لَمْ يَضُرَّ إلَّا فِي نِكَاحِ أَمَةٍ انْتَفَتْ شُرُوطُهُ عِنْدَ إسْلَامِهِمَا فَلَا بُدَّ فِي إفَادَةِ زَوَالِ الْمُفْسِدِ الصِّحَّةَ مِنْ زَوَالِهِ عِنْدَ إسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إلَّا فِي الْأَمَةِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ زَوَالُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الْإِسْلَامِ تَأَمَّلْهُ، وَعِبَارَةُ خ ط. (فَائِدَةٌ) الْمُفْسِدُ لِلنِّكَاحِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَاسْتَمَرَّ بَعْدَهُ كَفَى فِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ اقْتِرَانُهُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ طَارِئًا كَالْيَسَارِ وَأَمْنِ الْعَنَتِ فِي الْأَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهِ بِإِسْلَامِهِمَا فَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفَ الْعَنَتِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفَ الْعَنَتِ انْدَفَعَتْ الْوُسْطَى وَتَخَيَّرَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَسَادَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي انْدِفَاعِ النِّكَاحِ إذَا اقْتَرَنَ بِإِسْلَامِهِمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَكَحَهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ لَمْ يَدُمْ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ. اهـ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَعَ اعْتِقَادِ امْتِدَادِ الرَّجْعَةِ إلَيْهِ) لَمْ يُقَيِّدْ مَا قَبْلَهُ بِاعْتِقَادِهِمْ صِحَّتَهُ؛ لِأَنَّ مَا أَفْسَدَ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَفْسُدْ عِنْدَنَا بِأَنْ قَالَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ

وَوَطْءٍ رَافِعَيْنِ لَهُ، فَلَا. (وَ) لَا إنْ قَارَنَ (الْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي) نِكَاحِ (الْأَمَةِ وَإِنْ طَرَا) أَحَدَهُمَا عَلَيْهِ. (الْإِسْلَامُ مِنْ هَذَا) أَيْ: الزَّوْجِ. (وَتِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُقَرَّرُ نِكَاحَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَارِنْ إسْلَامَهُمَا كَأَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَمِنَ الزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفَ الزِّنَا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يُقَرَّرُ نِكَاحُهُمَا لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ وَاعْتُبِرَ هُنَا مُقَارَنَةُ إسْلَامِهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ هُوَ وَقْتُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنَّهُ إنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ فَالْأَمَةُ الْكَافِرَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَوْ إسْلَامُهَا، فَالْمُسْلِمَةُ لَا تَحِلُّ لِلْكَافِرِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ شَبِيهًا بِحَالِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَاعْتُبِرَ الطَّارِئُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ بَدَلٌ يُعْدَلُ إلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحُرَّةِ، وَالْبَدَلُ أَضْيَقُ حُكْمًا مِنْ الْأَصْلِ فَجَرَوْا فِيهِ عَلَى التَّطْبِيقِ اللَّائِقِ بِهِ (وَحُكْمُنَا) فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ (بِالْحَقِّ) بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ وَبَيْنَ ذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي (إنْ خَصْمٌ) مِنْهُمَا (رَضِي) بِحُكْمِنَا بِأَنْ اسْتَعْدَى عَلَى خَصْمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ خَصْمُهُ. (حَتْمٌ) أَيْ: وَاجِبٌ كَالْحُكْمِ بَيْنَنَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ الظُّلْمِ عَنْ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهَذِهِ نَاسِخَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ، وَإِنْ رَضُوا بِحُكْمِنَا، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الزِّنَا وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ (فَقَرَّرْنَا) أَيْ: إذَا تَرَافَعَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ أَوْ ذِمِّيٌّ وَمُعَاهَدٌ فِي نِكَاحٍ فَنُقَرِّرُ لَهُمَا. (نِكَاحًا يَقْتَضِي) شَرَعْنَا. (تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مُهْتَدِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مُسْلِمًا وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقَرِّرُهُ لَوْ أَسْلَمَا، فَلَوْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ قَرَّرْنَاهُ وَحَكَمْنَا بِالنَّفَقَةِ (لَا الْحُكْمُ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ) قِيَامِ (الْمُفْسِدِ) الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ فَلَيْسَ بِحَتْمٍ، بَلْ لَيْسَ بِجَائِزٍ، فَلَوْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ وَتَرَافَعَا إلَيْنَا فِيهَا لِأَمْرِ الْإِنْفَاقِ لَمْ نَحْكُمْ بِهِ كَمَا لَا نَحْكُمُ بِتَقْرِيرِ نِكَاحِهِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِأَمْرِهِ فِيهَا، بَلْ نُلْغِيهِ، وَهَذَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَعَلَّهُ صَرَّحَ بِهِ لِرَفْعِ إيهَامِ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاسْتَشْكَلَ الْقَفَّالُ عُرُوضَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا إذَا أَسْلَمَ جَرَتْ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، فَإِسْلَامُ الْآخَرِ يَكُونُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ لَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، نَعَمْ لَوْ حَبِلَتْ بِالشُّبْهَةِ تَقَدَّمَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَأَمْكَنَ اقْتِرَانُهَا بِإِسْلَامِ الْآخَرِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ النِّكَاحُ اعْتِبَارًا بِالِابْتِدَاءِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُتَيَقَّنْ جَرَيَانُهَا فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ بِالْإِصْرَارِ إلَى انْقِضَائِهَا، أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفُ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَاضِيَ لَيْسَ عِدَّةَ نِكَاحٍ، بَلْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ اهـ وَبِهَامِشِهِ نَقْلًا عَنْ الْمُنَاوِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ اعْتِبَارًا بِالِابْتِدَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ الِاخْتِيَارَ وَالْإِمْسَاكَ كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَأَنَّ إطْلَاقَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يَتَنَاوَلُ مَا إذَا حَبِلَتْ مِنْ الشُّبْهَةِ، وَأَنَّ هَذَا لَا مَحِيصَ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَوَطْءِ) أَيْ: كَوَطْءِ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي عُمُومِ الْمَسْأَلَةِ لِلْمُقَارِنِ لِلنِّكَاحِ وَالطَّارِئِ بَعْدَهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْمُقَارِنِ إذَا انْتَفَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ، وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى السُّبْكِيّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشٍ وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةً إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ: النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَمِنَ الزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ، وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ خَائِفُ الزِّنَا اهـ بِخَطِّهِ. (قَوْلُهُ: وَالْبَدَلُ أَضْيَقُ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ مُفْسِدٌ كَعِدَّةِ الشُّبْهَةِ ضَرَّ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ . (قَوْلُهُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ إلَخْ) هَلَّا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ إلَخْ) أَوْ يَشْرِطُ الْخِيَارَ وَتَرَافَعَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ: وَتَرَافَعَا إلَيْنَا فِيهَا إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنْ نُلْغِيَ هَذَا النِّكَاحَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ رِضًى بِحُكْمِنَا وَرَاءَ مَا تَضَمَّنَهُ التَّرَافُعُ، بَلْ قَوْلُهُ: وَهَذَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ إلَخْ يُشْعِرُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رِضًى زَائِدٍ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّرَافُعُ فِي كُلِّ تَرَافُعٍ فِيمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيِقَرُّونَ عَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ هَلْ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ خِلَافٌ؟ . (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حِينَئِذٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى الْحِلِّ الْآنَ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ نَكَحَ الْأَمَةَ أَوَّلًا، وَهُوَ مُعْسِرٌ خَائِفُ الْعَنَتِ ثُمَّ نَكَحَ الْحُرَّةَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَا لَمْ يُقَرَّ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ كَالِابْتِدَاءِ لَا الدَّوَامِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: اللَّائِقِ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِبْدَالَ أَضْيَقُ حُكْمًا مِنْ الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ اسْتَعْدَى إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ الطَّالِبُ. (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ نَاسِخَةٌ إلَخْ) فِي الْمُحَلَّى أَنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْمُعَاهَدِينَ وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى النَّسْخِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ يَلْزَمُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الْمَنْعِ وَالْإِيجَابِ بِأَنَّ النَّسْخَ فِي الْحَقِيقَةِ لِقِيَاسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ وَرَدَتْ فِيهِمْ الْآيَةُ وَلَمَّا كَانَتْ الْآيَةُ أَصْلًا لِلْقِيَاسِ جُعِلَتْ الْآيَةُ الْأُخْرَى نَاسِخَةً لَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ مِنْ صِحَّةِ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَّى وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَوْرِدُ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا فَلَا يَتَأَتَّى النَّسْخُ فِي الْحُكْمِ لَكِنْ يَتَأَتَّى فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَوْلَاهَا لَصَحَّ تَدَبَّرْ وَفِي ق ل اعْتِرَاضُ عَلَى ذَلِكَ فَانْظُرْهُ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهُمْ قَاسُوا الذِّمِّيِّينَ عَلَى الْمُعَاهَدِينَ قَبْلَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49] فَلَمَّا نَزَلَ كَانَ نَاسِخًا لِهَذَا الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَنَا. اهـ. وَسَيَأْتِي هَذَا الْأَخِيرُ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا، وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْمُنْدَفِعَةِ فَتَجِبُ

فِي الْمَتْبُوعِ. (وَلَا) يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ (لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا) بِأَلْفِ التَّثْنِيَةِ وَفِي نُسْخَةٍ عُوهِدُوا بِوَاوِ الْجَمْعِ أَيْ: لِلْمُعَاهَدِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا حُكْمَنَا، وَلَا الْتَزَمْنَا دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ، وَلَا بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ . (وَاخْتَارَا) أَيْ: الْحُرُّ إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِنَّ أَرْبَعًا وَانْدَفَعَ نِكَاحُ الزَّائِدِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَسَوَاءٌ نَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا حَتَّى لَوْ اخْتَارَ مِنْهُنَّ الْأَخِيرَاتِ جَازَ، وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ، وَيَرِثُ مِنْهُنَّ، كُلُّ ذَلِكَ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْخَبَرِ. (وَلَوْ فِي الْإِحْرَامِ هُمَا) أَيْ: الزَّوْجُ وَمُخْتَارَاتُهُ (قَدْ صَارَا) ، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ فِيهِ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ عُرُوضَهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا فِي أَنْكِحَتِنَا؛ وَلِأَنَّ الْإِمْسَاكَ اسْتِدَامَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ فَجَازَ مَعَ الْإِحْرَامِ كَالرَّجْعَةِ. (وَ) لَوْ فِي. (عِدَّةِ الشُّبْهَةِ) لِمَا قُلْنَاهُ. (لَا فِي الرِّدَّهْ) مِنْهُ أَوْ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ مُنَافَاتَهَا لِلنِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْ الْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَقْطَعُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا الرَّجْعَةُ بِخِلَافِهِمَا. (أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَهُ) مَفْعُولُ اخْتَارَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجِ الْمُخْتَارِ التَّكْلِيفُ، فَلَا اخْتِيَارَ لِغَيْرِ مُكَلَّفٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ، وَلَا لِوَلِيِّهِ، إذْ طَرِيقُهُ التَّشَهِّي فَيُوقَفُ إلَى الْكَمَالِ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٍ لِأَجْلِهِ. (وَ) اخْتَارَ الزَّوْجُ (فَرَدَّهْ مِنْ أَخَوَاتٍ) أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ، سَوَاءٌ نَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا حَتَّى لَوْ اخْتَارَ مِنْهُنَّ الْأَخِيرَةَ جَازَ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ اخْتَرْ أَيَّتُهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ (وَ) اخْتَارَ الْحُرُّ فَرْدَهُ مِنْ. (إمَاءٍ) أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى حُرَّةٍ وَأَسْلَمَتْ الْإِمَاءُ مَعَهُ، وَقَدْ (وُصِفَتْ) بِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ مُقَارَنَةِ الْيُسْرِ وَأَمْنِ الزِّنَا لِإِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وُصِفَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ. (لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ) أَيْ: اخْتَارَ أَمَةً عِنْدَ يَأْسِهِ عَنْ الْحُرَّةِ الْمُتَخَلِّفَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا نَصُّهُ " وَإِنْ نَكَحَ الْمَجُوسِيُّ مَحْرَمًا لَهُ لَمْ نَعْتَرِضْ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ تَرَافَعَا فِي النَّفَقَةِ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ تَرَافَعُوا أَيْ: الْكُفَّارُ إلَيْنَا فِيهَا أَيْ: فِي النَّفَقَةِ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ مَا لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِنَا " اهـ فَاعْتُبِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ الرِّضَى بِحُكْمِنَا بَعْدَ التَّرَافُعِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِمَا تَضَمَّنَهُ التَّرَافُعُ، وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ التَّرَافُعَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالنَّفَقَةِ دُونَ الْمُتَعَلِّقِ بِنَفْسِ هَذَا النِّكَاحِ، وَلَمْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْرَمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ أَغْلَظُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْكُمْ بِهِ) أَيْ: الْإِنْفَاقِ، وَقَوْلُهُ: لِأَمْرِهِ أَيْ: التَّقْرِيرِ، وَقَوْلُهُ: فِيهَا أَيْ: الْعِدَّةِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا أَيْ: قَوْلُهُ: لَا الْحُكْمُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّا لَا نُقَرِّرُ هَذَا النِّكَاحَ، فَلَا نُقَرِّرُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَالْإِنْفَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ) بَقِيَ الْحُكْمُ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْحُرُّ) شَامِلٌ لِلسَّفِيهِ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَخْتَارُ أَرْبَعًا، بَلْ يَجِبُ اخْتِيَارُهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر. (قَوْلُهُ أَرْبَعًا) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ اخْتِيَارِ الْأَرْبَعِ وَامْتِنَاعُ الِاقْتِصَارِ عَلَى اخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعٍ وَلَا تَنْدَفِعُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا بِنَحْوِ الطَّلَاقِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ خِلَافَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) بِأَنْ وُجِدَتْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. (قَوْلُهُ: أَرْبَعُ) هَلْ مَحَلُّ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ الرَّشِيدُ؟ فَالسَّفِيهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْكِحُ إلَّا وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: التَّكْلِيفُ) يَدْخُلُ فِيهِ مَحْجُورُ السَّفَهِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ وَلِيِّهِ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَا (قَوْلُهُ: لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ) بِأَنْ مَاتَتْ وَلَمْ تُسْلِمْ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ وَتَأَخَّرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا الِاخْتِيَارِ، وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لِإِطْلَاقِ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ إلَخْ) ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ عَقَدُوا مَعًا لَمْ تُقَرَّ عَلَى أَحَدٍ، سَوَاءٌ مَاتَ بَعْضُهُمْ فِي الْكُفْرِ أَوْ لَا، أَوْ مُرَتَّبًا أُقِرَّتْ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ فِي الْكُفْرِ أُقِرَّتْ مَعَ مَنْ بَعْدَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةِ التَّعْمِيمِ الْأَوَّلِ مِنْ م ر لَكِنْ سَيَأْتِي لِلْمُحَشِّي آخِرَ الْبَابِ مَا يُخَالِفُ هَذَا التَّعْمِيمَ اسْتِظْهَارًا مِنْهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ) قَالَ زي: جَرَى السُّبْكِيُّ عَلَى أَنَّ أَمْسِكْ لِلْإِبَاحَةِ وَفَارِقْ لِلْوُجُوبِ لَكِنْ عِنْدَ طَلَبِهِنَّ لَهُ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْحَبْسِ عَنْهُنَّ حَقٌّ لَهُنَّ فَيَجِبُ عِنْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَحِينَئِذٍ فَلَهُ قَبْلَ الطَّلَبِ السُّكُوتُ عَنْ الْإِمْسَاكِ لِإِبَاحَتِهِ وَعَنْ الْفِرَاقِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ الْآنَ وَذَلِكَ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَتَعَقَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى السُّكُوتِ عَنْهُمَا إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ مَحْذُورٌ أَيْ: فَالْمُخَلِّصُ مِنْ ذَلِكَ الْتِزَامُ أَنَّ الْإِمْسَاكَ وَاجِبٌ أَيْ: وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِنَّ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ إنَّ هَذَا الْإِمْسَاكَ إمَّا بِالصَّرَاحَةِ كَأَمْسَكْتُ الْمُبَاحَ أَوْ بِالِالْتِزَامِ كَفَارَقْتُ الزَّائِدَ عَلَى الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إمْسَاكَ الْمُبَاحِ، وَهَذَا مَعْنَى

بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أَصَرَّتْ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ مَاتَتْ فِيهَا فَإِنْ اخْتَارَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَغْوٌ، أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَيَخْتَارُ فِيمَا ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ اخْتِيَارُهُ لِأَمَتَيْنِ عَلَى يَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ (وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ وَحْدَهَا (قَدْ تَعَيَّنَتْ) لِلنِّكَاحِ إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ أَوْ كَانَتَا أَوْ الْبِنْتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِحُرْمَةِ الْأُمِّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْأُمُّ بِالْبِنْتِ) أَيْ: بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا (تُصَدْ) ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا مَعًا، سَوَاءٌ دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَمْ لَا (وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ) أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى إمَاءٍ. (قُدِّمَتْ) عَلَيْهِنَّ بِالنِّكَاحِ أَيْ: تَعَيَّنَتْ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ الْإِمَاءُ وَمَاتَتْ الْكِتَابِيَّةُ إذْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْحُرَّةِ تَمْنَعُ اخْتِيَارَ الْأَمَةِ. (أَوْ) الْحُرَّةِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ (الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ) حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى إمَاءٍ قُدِّمَتْ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا، وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهَا عَنْ إسْلَامِهِنَّ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ جَازَ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَ. (إنْ تَمُتْ الْحُرَّةُ) الْمُتَعَيِّنَةُ لِلنِّكَاحِ بِإِسْلَامِهَا مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمَةٍ. (وَهِيَ مُسْلِمَةٌ أَوْ تَرْتَدِدْ) بَعْدَ إسْلَامِهَا. (ثُمَّتَ) أَيْ: ثَمَّ بَعْدَ مَوْتِهَا مُسْلِمَةً أَوْ ارْتِدَادِهَا. (تُسْلِمُ الْأَمَهْ نِكَاحَ ذِي) أَيْ: الْأَمَةِ. (ادْفَعْ) ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْحُرَّةِ حِينَئِذٍ إذْ يَكْفِي فِي دَفْعِهَا اقْتِرَانُ إسْلَامِ الْحُرَّةِ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْيَسَارِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ اقْتِرَانُهُ بِإِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْأَمَةِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ السَّابِقُ إمْسَاكَهَا كَمَا مَرَّ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ أَثَرَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بِدَلِيلِ إرْثِهَا وَغُسْلِهَا وَلُزُومِ تَجْهِيزِهَا، فَكَأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ بِخِلَافِ الْيَسَارِ، وَبِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَسْلَمَتْ وَتَعَيَّنَتْ حُسِبَتْ عَلَى الزَّوْجِ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ مَوْتُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى خَمْسٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَاخْتَارَهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي، فَإِنَّمَا يُمْسِكُ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ فِي الْمَنْعِ أَقْوَى مِنْ الْيَسَارِ إذْ غَيْبَتُهَا تَحْتَهُ تَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِخِلَافِ غَيْبَةِ مَالِهِ، وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي أَنَّ غَيْبَتَهَا تَمْنَعُ ذَلِكَ دُونَ طَرِيقَةِ غَيْرِهِ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِتَرْتَدِدْ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ الْحَاوِي بِارْتَدَّتْ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي نُسْخَةٍ شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: أَوْ فِي ارْتِدَادٍ ثُمَّ تُسْلِمُ الْأَمَةُ لِاقْتِضَائِهِ اشْتِرَاطَ أَنْ تَمُوتَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ مُعْتَقَةً) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSإسْلَامُهُ حَتَّى مَاتَتْ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتْ فِيهَا) أَيْ: عَلَى الْكُفْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ تَمَّتْ الْحُرَّةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَنْبِيهٌ لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا أَمْ لَا؟ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْوَرَعَ تَحْرِيمُهُمَا، وَلَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا بَطَلَ نِكَاحُهُمَا لِتَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إحْدَاهُمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ: وَمَاتَتْ الْكِتَابِيَّةُ) بِخِلَافِ مَوْتِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْحُرَّةِ حِينَئِذٍ) فَالِانْدِفَاعُ إذَا تَقَدَّمَ إسْلَامُهَا أَوْلَى لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْحُرَّةِ عِنْدَهُ، فَهَذَا حُكْمُهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِثُمَّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَحُرَّةٌ أَيْ: وَتَعَيَّنَتْ حُرَّةٌ إمَّا كِتَابِيَّةٌ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ ارْتَدَّتْ أَوْ مَاتَتْ، وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ يَكْفِي إلَخْ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلًا وَمَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ الْأَمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبِ عَلَى قَوْلِهِ لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهَا) لَا يَشْمَلُ رِدَّتَهَا. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ) إذَا مَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ مَانِعًا أَقْوَى مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ. (قَوْلُهُ: وَكَحُرَّةٍ تُعَدُّ مُعْتَقَهُ) قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي شَيْئَيْنِ الْأَوَّلُ: تَعَيُّنُهَا وَانْدِفَاعُ الْإِمَاءِ وَلَوْ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ، الثَّانِي: مُسَاوَاتُهَا لِلْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ حَتَّى لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ مَعَ الْحُرَّةِ ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِ بَعْضِهِمْ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ خَارِجًا عَمَّا ذَكَرَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْأَحَدَ الدَّائِرَ لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، بَلْ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الْوَاجِبِ الذَّاتِيِّ، وَهُوَ تَمْيِيزُ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِهِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعْنَاهُ مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا، وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ. اهـ عَلَى أَنَّ فِي وُجُوبِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِأَنْ يَمْسِكَ وَيُفَارِقَ أَوْ يَمْسِكَ فَقَطْ أَوْ يُفَارِقَ فَقَطْ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ: مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً فَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِالتَّخَلُّفِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ) فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَ انْدِفَاعُهَا بِاخْتِيَارِهِمَا (قَوْلُهُ: جَازَ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ تَعَيُّنُ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِاخْتِيَارِهَا دُونَ مَنْ تُعِفُّهُ، وَقَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ اخْتِيَارُ ثَانِيَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ وَأَسْلَمُوا أُقِرَّتْ الْأَمَةُ إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَمَا هُنَا مِثْلُهُ. اهـ. ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ اخْتِيَارٌ فَلَا تَقْصِيرَ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ فِيهِنَّ مَنْ تُعِفُّهُ وَمَنْ لَا تُعِفُّهُ وَاخْتَارَ مَنْ لَا تُعِفُّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْإِعْفَافِ لِعَدَمِ كِفَايَةٍ أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ قَالَ ق ل: ثُمَّ فِي تَعَيُّنِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ التَّقْرِيرَ كَالدَّوَامِ فَكَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ. اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْإِمَاءِ احْتِيَاطًا لِإِرْقَاقِ الْوَلَدِ فَلَا تَنْظِيرَ؛ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ فِيهِنَّ كَالِابْتِدَاءِ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ إسْلَامِ الْحُرَّةِ السَّابِقِ عَلَى إسْلَامِ الْأَمَةِ هُنَا حَيْثُ مَنَعَ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ أَثَرَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ إلَخْ) فَإِنَّ الدَّافِعَ لِلْأَمَةِ إنَّمَا هُوَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، وَالنِّكَاحُ مِنْ حَيْثُ هُوَ نِكَاحٌ أَثَرُهُ يَبْقَى فَلَا يَرِدُ مَا إذَا ارْتَدَّتْ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ

وَالْمُعْتَقَةُ. (مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدْ) مِنْهَا وَمِنْ الزَّوْجِ أَيْ: مِنْ قَبْلِ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ بِأَنْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَا، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ تُعَدُّ كَحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ فِيمَا مَرَّ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ عَلَى إمَاءٍ وَعَتَقَتْ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ أَسْلَمَتْ تَعَيَّنَتْ أَوْ عَلَى حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ وَعَتَقَتْ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَلَى مَحْضِ إمَاءٍ فَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ كُنَّ كَالْحَرَائِرِ الْأَصْلِيَّاتِ حَتَّى يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا كَيْفَ شَاءَ أَوْ لَوْ أَسْلَمَ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ مَعَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَتَا وَعَتَقَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ ثُمَّ أَسْلَمَتَا تَعَيَّنَتَا، وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ عَتَقَتْ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَسْلَمَتَا وَأَسْلَمَتْ الْأُخْرَيَانِ ثُمَّ عَتَقَتَا تَعَيَّنَتْ الْأُولَيَانِ وَلَوْ أَسْلَمَ مِنْ إمَاءٍ، مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ ثُمَّ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي ثُمَّ أَسْلَمْنَ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ لِتَقَدُّمِ عِتْقِهِنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ، وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الْأُولَى لِرِقِّهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ فَتَنْدَفِعُ بِالْمُعْتَقَاتِ عِنْدَهُ وَالنَّظَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى حَالَةِ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا حَالَةُ إمْكَانِ الِاخْتِيَارِ كَمَا فِي الْيَسَارِ وَأَمْنِ الزِّنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِتْقَ مَعَ الِاجْتِمَاعِ كَهُوَ قَبْلَهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تُعَدُّ تَكْمِلَةً . (وَ) الْمُعْتَقَةُ تَحْتَهُ. (بَعْدَ ذَيْنِ) أَيْ: إسْلَامَيْهِمَا (تُدْفَعُ) الْأَمَةَ (الْمُؤَخَّرَهْ) فِي الْإِسْلَامِ. (عَنْ عِتْقِهَا) دُونَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَتْ ثِنْتَانِ فَعَتَقَتْ إحْدَى الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَأَسْلَمَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ عَلَى الرِّقِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا؛ لِأَنَّ تَحْتَ زَوْجِهِمَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا، وَلَا تَنْدَفِعُ الرَّقِيقَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ؛ لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّهَا، بَلْ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا. (قُلْتُ) : كَذَا فِي الْحَاوِي (وَشَيْخِي) الْبَارِزِيِّ كَالْفُورَانِيِّ وَالْإِمَامِ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ. (خَيَّرَهْ) بَيْنَ الْجَمِيعِ لِمَا قَالَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ فِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً. (فَهَاهُنَا الْحَاوِي مِنْ الْمُتَابِعِيِّ سَهْوَ الْوَجِيزِ) وَالْبَسِيطِ وَالْوَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ. (وَالْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ) ، وَمَنْ تَابَعَهُ كَالنَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: اسْتَقَرَّ الرَّأْيُ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيرِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ سَاهٍ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَصَوَابُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ قَالَ: وَكَانَ مَنْشَأُ السَّهْوِ أَنَّهُ سَبَقَ وَهْمُهُ إلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِتْقُ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاقِعًا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالْمُتَخَلِّفَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ اُلْتُحِقَتْ فِي حَقِّهِمَا بِالْحَرَائِرِ قَالَ: وَهَذَا خَطَأٌ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِئَامِ) أَيْ: بِاجْتِمَاعِ (مَنْ عَتَقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ لَا غَيْرَ) أَيْ: لَا بِالْتِئَامِ غَيْرِهَا. (وَالزَّوْجِ فَذِي) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْفَاءِ بِالْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا ابْنُ الصَّلَاحِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَهَذِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَتَقَتْ الْأَمَةُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ بِرّ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِ الْعِتْقِ عَلَى الْإِسْلَامَيْنِ مَعًا، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعَسُّفٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ: يُسَهِّلُ التَّعَسُّفَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَبَعْدَ ذَيْنِ يُشْعِرُ بِهِ (قَوْلُهُ: يَدْفَعُ الْمُعْتَقَةَ الْمُؤَخَّرَةَ) لَا يَرِدُ هَذَا عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ إذْ عَدَّ هَذِهِ كَحُرَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَخَّرَةِ مَعَ أَنَّ عِتْقَهَا تَأَخَّرَ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ ذَاكَ وَإِشَارَةٌ إلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْمُتَقَدِّمَةِ) أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا) قَدْ يَرِدُ هَذَا عَلَى مَفْهُومِ مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهَا) فَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ زَوْجِهَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا الْحُكْمُ يُفِيدُكَ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ مَعَ أَمَتَيْنِ مَثَلًا، وَكَانَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ مُعْسِرًا خَائِفَ الزِّنَا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الْيُسْرُ وَأَمْنُ الزِّنَا قَبْلَ صُدُورِ الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْآنَ الِاخْتِيَارُ مَعَ قِيَامِ الْيُسْرِ وَأَمْنِ الزِّنَا نَظَرًا إلَى فَقْدِ ذَلِكَ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامٍ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْمَوْتِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَ ذَيْنِ إلَخْ، وَلَعَلَّهُ وَجَّهَ الْحُكْمَ بِالسَّهْوِ الْآتِي، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ فِيهِ النَّظَرَ أَيْضًا لِحَالِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ حَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَالْأُولَتَيْنِ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا حُرَّةَ مَعَهُمَا فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَالْأَخِيرَتَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا حُرَّةٌ فَلِذَلِكَ انْدَفَعَتَا، وَهَذَا وَجْهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَهُ بَعْدَ ذَيْنِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ مِنْ قَبْلِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ تُعَدُّ كَالْحُرَّةِ حَتَّى فِيمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ ثُمَّ عَتَقَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَسْلَمَ مِنْ إمَاءٍ مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ إلَخْ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ كَالْحُرَّةِ فِي دَفْعِ مَنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ دُونَ مَا تَقَدَّمَ، وَالْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مُخْتَلِفٌ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ إنْ وُجِدَ مَانِعٌ انْدَفَعَتْ، وَإِلَّا فَلَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: خَيَّرَهُ) أَيْ: فَيَخْتَارُ أَيَّ وَاحِدَةٍ كَانَتْ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُنَّ حُكْمُ الْإِمَاءِ، سَوَاءٌ مَنْ عَتَقَ وَمَنْ لَمْ يَعْتِقْ. (قَوْلُهُ: كَانَتْ أَمَةً) أَيْ: وَوَقْتُ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَوَقْتِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: فَالِاعْتِبَارُ إلَخْ) أَيْ: الضَّابِطُ لِكَوْنِهِنَّ كَحَرَائِرَ أَصْلِيَّاتٍ أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَلَيْهِنَّ أَوْ تَأَخَّرَ، وَسَوَاءٌ تَرَتَّبَ إسْلَامُهُنَّ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ عِتْقُهُنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ أَوْ لَا وَمُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ كَتَقَدُّمِ الْعِتْقِ فِي كَوْنِهِنَّ كَحَرَائِرَ أَصْلِيَّاتٍ كَذَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ حُرَّةٌ أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَعَتَقَ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْحُرَّةُ، بَلْ يَخْتَارُ أَرْبَعًا مِنْ جَمِيعٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَسَيَأْتِي مَا فِي هَذَا مِنْ الْهَامِشِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: مَنْ عَتَقَتْ) أَيْ: مَنْ سَبَقَ عِتْقُهَا عَلَى اجْتِمَاعِهَا مَعَ الزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

(الْعَتِيقَهْ كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا) أَيْ: هِيَ وَالزَّوْجُ فِي الْإِسْلَامِ. (رَقِيقَهْ، فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا وَحَقِّهَا حُكْمُ الْإِمَاءِ ضَاهَى) أَيْ: شَابَهَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ يُتَكَلَّفُ لَهُ تَأْوِيلٌ يَرُدُّ بِهِ كَلَامَهُ إلَى مُوَافَقَةِ غَيْرِهِ بِأَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِهِ مَا إذَا اخْتَارَ الْمُعْتَقَةَ قَبْلَ إسْلَامِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لَكِنَّ سِيَاقَهُ يَأْبَى هَذَا وَنَقَلَ السُّبْكِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ: الْأَرْجَحُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ امْتِنَاعِ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لِاقْتِرَانِ حُرِّيَّةِ إحْدَى الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ بِإِسْلَامِهِمَا، وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَتَمْنَعُ التَّقْرِيرَ عَلَيْهِمَا، وَلَا نَقُولُ بِانْدِفَاعِهِمَا بِمُجَرَّدِ عِتْقِ تِلْكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَعْتِقَا ثُمَّ تُسْلِمَا، وَإِنَّمَا تَنْدَفِعَانِ إذَا أَسْلَمَتَا عَلَى الرِّقِّ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ أَنَّ حُدُوثَ الْعِتْقِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا أَثَرَ لَهُ يُرِيدُونَ بِهِ فِي الْمَاضِي بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَوَاقِي، فَلَا وَالْإِمَامُ وَالْفُورَانِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الْإِطْلَاقِ، وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ بِالْإِطْلَاقِ مَعَ اسْتِيفَاءِ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ انْدِفَاعَ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْعِتْقِ، بَلْ مِنْ أَثَرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ، وَهُوَ مَعْنًى آخَرُ غَيْرُ تَأْثِيرِ الْعِتْقِ بِخُصُوصِهِ، فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ، وَلَا نَقُولُ بِأَنَّ كَلَامَ هَؤُلَاءِ بَاطِلٌ قَطْعًا، بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَهُ اتِّجَاهٌ قَلِيلٌ، لَكِنَّ الْأَرْجَحَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْلَا الْأَدَبُ لَكُنْتُ أَقْطَعُ بِمَا قَالَهُ وَأَقُولُ: إنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهْمٌ وَلَعَلَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ لَنَبَّهَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ انْتَهَى وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ مَقَالَةَ الْإِمَامِ (وَ) اخْتَارَ (الْعَبْدُ) إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ. (ثِنْتَيْنِ) مِنْ الْحَرَائِرِ أَوْ الْإِمَاءِ أَوْ مِنْهُمَا إذْ الْأَمَةُ فِي حَقِّهِ كَالْحُرَّةِ. (وَ) الْعَبْدُ. (بِالْحُرِّ الْتَحَقْ) فِي اخْتِيَارِهِ (فِيمَا إذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى) أَيْ: مِنْ قَبْلِ اهْتِدَائِهِ أَيْ: إسْلَامِهِ (عَتَقْ) ، سَوَاءٌ عَتَقَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَيْضًا أَمْ بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ. (أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إيمَانِ) أَيْ: أَوْ صَارَ مُؤْمِنًا قَبْلَ عِتْقِهِ. (وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ) مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ أَيْ: قَبْلَ عِتْقِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ فَكَانَ كَالْحُرِّ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ إنْ تَمَحَّضْنَ حَرَائِرَ اخْتَارَ أَرْبَعًا أَوْ إمَاءً، وَلَمْ يَعْتِقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاعْتِبَارُ فِي دَفْعِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَالْتِحَاقِهَا بِالْحَرَائِرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ مِنْ أَثَرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُرَّةِ) هَذَا الْمَعْنَى أَوْرَدَهُ الْجَوْجَرِيُّ سُؤَالًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا نَصُّهُ قُلْتُ يَلْزَمُ الْغَزَالِيَّ وَالرَّافِعِيُّ أَنْ لَا يُخَيِّرَانِهِ بَيْنَ الرَّقِيقَةِ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهَا وَبَيْنَهَا، وَقَدْ خَيَّرَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَقَدْ اتَّفَقَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ مَعَ مَنْ خَالَفَهُمَا عَلَى إلْغَاءِ هَذَا الشَّرْطِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ جَوَّزُوا الرَّقِيقَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى هَذِهِ الْحُرَّةِ. اهـ أَقُولُ: وَيُقَالُ عَنْ جَوَابِهِ: بِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْحُرَّةَ تُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ نِكَاحِ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ الْإِمَاءِ دُونَ مَنْ سَبَقَهَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مَانِعًا مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ جَعْلُهَا مَانِعًا مِنْ نِكَاحِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَا سَاغَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ كَمَا فِي الْحُرَّةِ الطَّارِئَةِ عَلَى الْأَمَةِ قُلْتُ: لَمَّا اجْتَمَعَ إسْلَامُهُمَا مَعَهُ فِي حَالِ رِقِّهِمَا خُوطِبَ بِعَدَمِ الْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ صِحَّةِ مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَرْتَفِعُ هَذَا الْخِطَابُ عَنْهُ بِعُرُوضِ الْعِتْقِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، بُرُلُّسِيٌّ.، وَقَوْلُهُ: دُونَ مَنْ يَسْبِقُهَا أَيْ: وَالْحُرَّةُ لَمَّا طَرَأَتْ عَلَى إسْلَامِهِمَا كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ وُجُودِ حُرَّةٍ بَعْدَ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ عَتَقَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْإِسْلَامَيْنِ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ صَارَ مُؤْمِنًا قَبْلَ عِتْقِهِ) بِأَنْ آمَنَ ثُمَّ عَتَقَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ قَبْلَ عِتْقِهِ إسْلَامُ الْعَبِيدِ: قَبْلَ عِتْقِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتِقْنَ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ فَيَخْتَارُ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَتَمَحَّضَ إمَاءٌ، فَإِنْ كُنَّ عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَإِلَّا، فَلَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً بِشَرْطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ بِشَرْطِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الْأَرْجَحُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ) قَالَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ حُرِّيَّةٍ) أَيْ: فَيُنْظَرُ لِحَالِ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَكُلِّ زَوْجَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ خُيِّرَ كَالْأُولَتَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ انْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ وُجِدَ مَعَهَا الْمَانِعُ كَالْأَخِيرَتَيْنِ، فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ حَالُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ، إذْ هِيَ الْمُخَيَّرُ فِيهَا أَوْ الْمُنْدَفِعَةُ لَا اجْتِمَاعِ مَنْ سَبَقَ عِتْقُهَا عَلَى اجْتِمَاعِهَا مَعَهُ إذْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ إلَخْ) أَيْ: فَتَنْدَفِعُ بِهِمَا الْأُولَتَانِ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَّمَ) ؛ لِأَنَّ حَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا مَعَ إسْلَامِ الزَّوْجِ لِأُجْرَةٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَوَاقِي. (قَوْلُهُ: اتِّجَاهٌ قَلِيلٌ) أَيْ: لِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ حَالَ اجْتِمَاعِهَا مَعَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً لَكِنَّ الْأَرْجَحَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى حِدَتِهَا؛ لِأَنَّهُ حَالُ جَوَازِ الِاخْتِيَارِ أَوْ الِانْدِفَاعِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْتَحَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ لِأَرْبَعٍ بِأَنْ يَعْتِقَ قَبْلَ إسْلَامِهِ، سَوَاءٌ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ إسْلَامِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَهُوَ عِنْدَهُ حُرٌّ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ إمْسَاكُ الْأَمَةِ، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ فِيهَا لَمْ يَخْتَرْ الِاثْنَتَيْنِ، وَلَوْ مِنْ الْمُتَأَخِّرَاتِ لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ. اهـ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ تَعَيَّنَ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ الْمُرَادُ بِهِ دُخُولُ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ، فَعِتْقُهُ بَعْدُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ تَعَيُّنِ اخْتِيَارِ الثِّنْتَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ) أَيْ: وَهُنَّ غَيْرُ كِتَابِيَّاتٍ. (قَوْلُهُ: فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ صُوَرَ

اخْتَارَ وَاحِدَةً أَوْ وَجَدَ النَّوْعَانِ انْدَفَعَتْ الْإِمَاءُ وَاخْتَارَ مِنْ الْحَرَائِرِ أَرْبَعًا، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ عَتَقَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي: وَتَتَعَيَّنُ الْأُولَى وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ الْجُمْلَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ جَوَازُ اخْتِيَارِ ثِنْتَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا خَائِفًا مِنْ الزِّنَا، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُعْتَبَرًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: لَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إذَا فُرِضَتْ فِي تَمَحَّضَ الْإِمَاءِ كَانَتْ عَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ إلَخْ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ النَّوْعَانِ إلَخْ إطْلَاقُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي إلَخْ لَا يُقَالُ: قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْتَحَقَ بِالْحُرِّ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَلْزَمُكَ إذَنْ أَنْ لَا يَصِحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى لِرِقِّهِ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَكَانَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: كَانَتْ عَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَخْ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ عَيْنَ ذَلِكَ الْقَوْلِ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ الشَّرْطِ فِيهَا لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ، وَكَانَ مُرَادُهُ حِينَئِذٍ الِاعْتِرَاضَ عَلَى إطْلَاقِ اعْتِبَارِهِ لَا عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ اخْتِيَارَ وَاحِدَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ الْآتِي بِقَوْلِهِ: بِشَرْطِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بِشَرْطِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي أَمَّا عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اخْتَارَ غَيْرَ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَمَّا فِيهَا، فَلَا لِرِقِّهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ اهـ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الشَّارِحِ هُنَا بِحَمْلِ قَوْلِهِ بِشَرْطِهِ عَلَى مَعْنَى بِشَرْطِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى إلَخْ؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ. سم، وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِيهَا إلَخْ قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي فَمَا وَجْهُ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي وَلَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ إذَا اخْتَارَ الْأُولَى مَعَ أَنَّ مَا وُجِّهَ بِهِ عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ إذَا اخْتَارَ الْأُولَى مَوْجُودٌ عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ يُعَيِّنُ الْأُولَى؟ . (قَوْلُهُ: إلَّا وَاحِدَةً) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: إلَّا وَاحِدَةً قَالَ فِي الرَّوْضِ بِشَرْطِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِشَرْطِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي أَمَّا عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اخْتَارَ غَيْرَ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَمَّا فِيهَا فَلَا لِرِقِّهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ، وَعَدَمُ تَأَتِّيهِ عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي لِهَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَجْهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ) : اعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِمَا مَرَّ قَوْلُ أَصْلِهَا فِي حِكَايَةِ ضَابِطٍ لِلْأَصْحَابِ الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ إذَا تَبَدَّلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا إذَا تَمَحَّضْنَ حَرَائِرَ عَلَى حِدَةٍ وَذَكَرَ مِنْهُمَا مَا إذَا أَسْلَمَ مِنْهُنَّ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ وَمَا إذَا أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ وَقَالَ فِي الْأُولَى: لَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ بِإِسْلَامِ الْوَاحِدَةِ عَدَدَ الْعَبِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا تَمَحَّضْنَ إمَاءً، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ الْإِسْلَامَيْنِ وَقَالَ: إنْ كُنَّ عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اخْتَارَ أَرْبَعًا، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً بِشَرْطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَأَسْلَمَ مَعَهُ اثْنَتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفَتَانِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي فَقَالَ: قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً إلَخْ، وَلَا يَخْفَى حُسْنُ هَذَا التَّرْتِيبِ وَسَلَامَتُهُ مِنْ التَّكْرَارِ وَمِنْ اشْتِرَاطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، وَإِنَّمَا شَرْطُهُمَا فِيمَا فُرِضَ فِيهِ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ وَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ مَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ عِتْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ: أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ أَيْ: فِي الْعِدَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً) شَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَمْلِكْ الثَّالِثَةَ وَلَا يَنْكِحُهَا إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ وَنَكَحَهَا أَوْ رَاجَعَهَا مَلَكَ طَلْقَتَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِعَيْنِ مَا قَالَهُ) أَيْ:

؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ وَأَقُولُ بَلْ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً لِعَيْنِ مَا قَالَهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي فِي هَذِهِ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَلَهُ إمْسَاكُ الْجَمِيعِ لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى لِرِقِّهِ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ. (وَمَعَهُ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ. (إنْ أَسْلَمَتْ اثْنَتَانِ) مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ مَثَلًا. (ثُمَّ يُحَرَّرْ) هُوَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْأُخْرَيَانِ. (تَتَعَيَّنَانِ) أَيْ: الْأُولَيَانِ لِلنِّكَاحِ لِرِقِّهِ عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ، وَلَا وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ عِنْدَ إسْلَامِهِمَا، فَأَفَادَ كَلَامُهُ جَوَازَ جَمْعِهِ رَقِيقَتَيْنِ وَتَعَيُّنَ الْأُولَيَيْنِ لِمَا تَقَرَّرَ وَمَنْعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ حُرِّيَّتِهِ فَحُدُوثُهَا لَا يُؤْثِرُ كَمَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ. (إنْ كَانَتَا) أَيْ: الْأُولَيَانِ. (رَقِيقَتَيْنِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةً بِأَرْبَعِ إمَاءٍ كَمَا تَقَرَّرَ، بَلْ يُوهِمُ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ لَوْ كَانَتَا غَيْرَ رَقِيقَتَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ: وَإِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ بِالْوَاوِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَرَفَعَ تَتَعَيَّنَانِ، وَإِنْ كَانَ جَوَابُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْجَوَابِ الْمَسْبُوقِ بِمَاضٍ حَسَنٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ إنْ عَتَقَ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَوْ ثِنْتَانِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَتَا إنْ عَتَقَهُ مَعَ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَمِنْهُمَا كَعِتْقِهِ بَعْدَهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَعِتْقِهِ قَبْلَهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْهُمَا مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ لِتَقْيِيدِهِ أَوَّلًا بِالْقَبْلِيَّةِ، وَثَانِيًا بِالْبَعْدِيَّةِ الْمُفَادَةِ بِثُمَّ، فَكَلَامُهُ فِيهَا مُتَدَافِعٌ، وَلَوْ عَتَقَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ فِي الْمِثَالِ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا، فَلَهُ اخْتِيَارُهُمَا، وَلَهُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَوَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا حُرَّتَانِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ حَرَائِرَ وَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْأُخْرَيَانِ، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ ثِنْتَيْنِ كَيْفَ شَاءَ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (لَا إذَا تَأَخَّرُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSبَقِيَ مِنْ الْعَدَدِ الْمُعَلَّقِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الزَّائِدِ وَالطَّارِئِ شَيْءٌ أَثَّرَ الطَّارِئُ، وَكَانَ الثَّابِتُ الْعَدَدَ الْمُعَلَّقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا جَمِيعًا شَيْءٌ لَمْ يُؤَثِّرْ الطَّارِئُ وَلَمْ يُغَيِّرْ حُكْمًا. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ إلَخْ) كَانَ مَعْنَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا فَاتَ الِاسْتِيفَاءُ الَّذِي هُوَ لَهُ كَانَ لَهُ تَدَارُكُهُ. (قَوْلُهُ: لِعَيْنِ مَا قَالَهُ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَاتَ الرِّقُّ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الِاسْتِيفَاءِ فَقَدْ فَاتَ الِاسْتِيفَاءُ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي فِي هَذِهِ ثُمَّ أَسْلَمْنَ) خَرَجَ مَا لَوْ أَسْلَمْنَ مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي وَمَا لَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ. (قَوْلُهُ: لِرِقِّهِ) وَفِي الرَّوْضِ الْجَوَازُ ادِّخَالُ الْحَرَائِرِ عَلَى الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنَانِ) قَدْ يُشْكِلُ التَّعْيِينُ هُنَا بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْأُولَى فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ عِنْدَ سَائِرِ الْأَصْحَابِ دُونَ مَنْقُولِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي فَإِنَّ الْأُولَى هُنَاكَ نَظِيرُ الثِّنْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هُنَا بِجَامِعِ الْإِسْلَامِ مَعَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ، وَتَأَخُّرِ إسْلَامِ الْبَاقِي فِي الصُّورَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَجْهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ وَجْهَهَا أَنَّهُ هُنَا قَدْ اسْتَوْفَى عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ فَتَكُونُ الْعِلَّةُ فِي التَّعْيِينِ لَيْسَ مُجَرَّدَ رِقِّهِ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ، بَلْ رِقُّهُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ عَدَدِ الْعَبِيدِ، وَهُنَاكَ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ، وَقَدْ صَارَ حُرًّا فَيَخْتَارُ وَاحِدَةً بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ) فَإِنَّ حُدُوثَ الْحُرِّيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَا حَاجَةَ إلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَهِيَ اسْتِقَامَةُ قَوْلِهِ الْآتِي لَا إذَا تَأَخَّرَتْ الْحُرَّةُ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إلَّا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ بِرّ، وَقَدْ يُدْفَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَالتَّقْيِيدُ هُنَاكَ بِمَا إذَا كَانَتْ الْأُولَيَانِ رَقِيقَتَيْنِ فَيَسْتَقِيمُ الْآتِي وَيَنْدَفِعُ الْخَلَلُ عَمَّا هُنَا (قَوْلُهُ: وَمِنْهُمَا) أَيْ: الثِّنْتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ) أَيْ: عِلَّةِ تَعَيُّنِ الْأُولَيَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: لِرِقِّهِ عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا قَارَنَ الْعِتْقُ الْإِسْلَامَيْنِ انْتَفَى رَقُّهُ عِنْدَهُمَا ثُمَّ إذَا كَانَ كَعِتْقِهِ قَبْلَهُ، فَحُكْمُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ: فِيمَا إذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقَ تَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْهُمَا) أَيْ: الْعِتْقُ مَعَ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَالْعِتْقُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فَكَلَامُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْمَعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: مَعَ الْإِسْلَامِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَتَقَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ كَانَ كَالْحُرِّ، وَالْحَرُّ لَا يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ رَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمَ الزَّوْجُ مَعَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ عَتَقَتْ ثُمَّ عَتَقَ الْبَاقِيَاتُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ لِالْتِحَاقِهِنَّ بِالْأَصْلِيَّاتِ، وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ رَقِيقَةً عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ. اهـ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ لِفَرْضِ كَلَامِهِ فِي الْحُرِّ وَكَلَامِنَا فِي الرَّقِيقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ ثِنْتَانِ) أَيْ: أَوْ إنْ عَتَقَ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَمْ تُسْلِمْ ثِنْتَانِ مَعَهُ مِمَّنْ تَحْتَهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا تَعَيَّنَتَا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ تُسْلِمْ ثِنْتَانِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُسْلِمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّ صِدْقَ قَوْلِكَ لَمْ تُسْلِمْ ثِنْتَانِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ إمَّا عَدَمُ إسْلَامِ أَحَدٍ أَوْ إسْلَامُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَمَا يَمْنَعُ صِدْقَ ذَلِكَ انْتِفَاءُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَذَلِكَ هُوَ

أَيْ: تَتَأَخَّرُ. (الْحُرَّةُ) بِالْإِسْلَامِ (عَنْ هَذَا وَذَا) أَيْ: إسْلَامِ الْأَمَتَيْنِ مَعَهُ وَعِتْقِهِ بِأَنْ تُسْلِمَ مَعَهُ أَمَتَانِ ثُمَّ يَعْتِقُ ثُمَّ تُسْلِمُ حُرَّةٌ، فَلَا تَتَعَيَّنُ الْأُولَيَانِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْحُرَّةَ مَعَ إحْدَاهُمَا، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ، فَلَهُ اخْتِيَارُ الْحُرَّتَيْنِ وَاخْتِيَارُ إحْدَاهُمَا مَعَ الْأَمَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ لِحُرِّيَّتِهِ عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا وَفِي نِكَاحِهِ حُرَّةً، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعُ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَخْتَرْ الِاثْنَتَيْنِ لِرِقِّهِ عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَإِذَا اخْتَارَ فِي صُورَةِ الْحَرَائِرِ ثِنْتَيْنِ وَفَارَقَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَهُمَا حُرَّتَانِ ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ (ثُمَّ طَلَاقُهُ) أَيْ: طَلَاقُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ فِي حَقِّهِ بَعْضَ زَوْجَاتِهِ. (وَلَوْ) كَانَ الطَّلَاقُ. (مُعَلَّقَا) تَعْيِينٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، إذْ الْمَنْكُوحَةُ هِيَ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَتُخَاطَبُ بِهِ فَإِذَا طَلَّقَ أَرْبَعًا انْدَفَعَ نِكَاحُهُنَّ بِالطَّلَاقِ وَالْبَاقِيَاتِ بِالشَّرْعِ، وَسَوَاءٌ طَلَّقَ بِالصَّرِيحِ كَطَلَّقْتُكِ أَمْ بِالْكِنَايَةِ كَأَبَنْتُكِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ فَارَقْتُكِ كَطَلَّقْتُكِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ كَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ فَسْخٌ كَاخْتَرْتُ فِرَاقَكَ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِخِلَافِ طَلَّقْتُكِ، وَقَدْ يُقَالُ: أَرَادَ النَّاظِمُ بِالطَّلَاقِ لَفْظَهُ فَيَخْرُجُ الْفِرَاقُ، وَلَكِنَّهُ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ بِالسَّرَاحِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْجَمِيعَ لِلنِّكَاحِ لَغَا لِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ أَوْ لِلْفَسْخِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مُقَرَّرٌ فِي أَرْبَعٍ، وَلَوْ طَلَّقَهُنَّ وَقَعَ عَلَى أَرْبَعٍ وَيُعَيِّنُهُنَّ. (لَا إنْ يُعَلِّقْ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ أَمْ لِلْفَسْخِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، فَلَا يَكُونُ تَعْيِينًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ، وَالِاخْتِيَارُ الْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِتَعْيِينٍ؛ وَلِأَنَّ الِاخْتِيَارَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ أَوْ كَاسْتِدَامَتِهِ فَتَعْلِيقُهُ كَتَعْلِيقِ النِّكَاحِ أَوْ الرَّجْعَةِ، وَلَا يَصِحُّ فَيُشْتَرَطُ تَنْجِيزُهُ كَأَنْ يَقُولَ: اخْتَرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ قَرَّرْتُهُ أَوْ أَمْسَكْتُكِ أَوْ ثَبَتُّكِ لَهُ، وَإِنَّمَا جَازَ تَعْلِيقُهُ فِي ضِمْنِ الطَّلَاقِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الطَّلَاقِ، وَالِاخْتِيَارُ يَحْصُلُ ضِمْنًا، وَقَدْ يُحْتَمَلُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ كَمَا يُحْتَمَلُ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ الضِّمْنِيِّ كَأَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي غَدًا عَلَى كَذَا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مُطْلَقًا تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ (وَالْفَسْخُ) ، وَلَوْ مُعَلَّقًا. (إنْ فُسِّرَ) هـ الزَّوْجُ. (بِالسَّرَاحِ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ: الطَّلَاقِ تَعْيِينٌ لِلنِّكَاحِ فَلَوْ قَالَ: فَسَخْتُ نِكَاحَكِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ، فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلنِّكَاحِ، وَإِنْ أَرَادَ الْفِرَاقَ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِرَاقِ، وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَنِكَاحُكِ مَفْسُوخٌ، وَأَرَادَ الطَّلَاقَ نَفَذَ، وَإِلَّا لَغَا إذْ الْفُسُوخُ تَجْرِي مَجْرَى الْعُقُودِ فِي امْتِنَاعِ قَبُولِ التَّعْلِيقِ فَعُلِمَ أَنَّ الْفَسْخَ كِنَايَةٌ فَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: طَلَاقُهُ تَعْيِينٌ لِشُمُولِهِ الْكِنَايَةَ كَمَا مَرَّ وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْفَسْخِ هُنَا كِنَايَةً بِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوُجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى رِعَايَةً لِغَرَضِ مَنْ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ: (تَعْيِينُهُ) خَبَرُ طَلَاقُهُ كَمَا تَقَرَّرَ. (هَاتِيكَ) مَفْعُولُ تَعْيِينُهُ أَيْ: طَلَاقُهُ تَعْيِينُهُ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةَ. (لِلنِّكَاحِ) لَا لِلْفِرَاقِ. (لَا الْوَطْءِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ) فَلَيْسَتْ تَعْيِينًا لَهُ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ أَوْ كَاسْتِدَامَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَكِلَاهُمَا يَحْصُلُ بِالْقَوْلِ كَالرَّجْعَةِ، فَلَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ، وَأَمَّا الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ فَمَعْنَاهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ فَلَوْ اخْتَارَ الَّتِي آلَى أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا لِلْفِرَاقِ بَطَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُتَخَلِّفَتَانِ فِي الْمِثَالِ قَبْلَ إسْلَامِهِمَا إلَخْ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي لَا إذَا تَأَخَّرَتْ الْحُرَّةُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ فَسْخٌ) اُنْظُرْ لَوْ نَوَى بِفَارَقْتُكِ الطَّلَاقَ. (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِرَاقِ) أَيْ: وَحِينَئِذٍ يَلْغُو إنْ كَانَ مُعَلَّقًا، وَأَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا لَغَا إذْ الْفُسُوخُ إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنْ تُسْلِمَ ثِنْتَانِ وَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَتَا لِلنِّكَاحِ. اهـ. طَاوُوسِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْحُرَّةَ) فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَمَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا مَعَ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ كَالْعَدَمِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهَا. اهـ مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ فَارَقْتُكِ صَرِيحُ طَلَاقٍ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ الزَّوْجِيَّةُ كَانَ بِالْفَسْخِ أَوْلَى مِنْهُ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهِ فِي الزَّوْجِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فَإِنَّهُ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ الْفِرَاقَ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِرَاقِ) أَيْ: فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفِرَاقِ، وَفِيهِ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوُجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ فَلَعَلَّهُ أَغْلَبِيٌّ سم وَجَوَابُ م ر بِمَنْعِ وُجُودِ نَفَاذِهِ فِي مَوْضُوعِهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ بِهِ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَةَ بِالطَّلَاقِ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْفَسْخِ حِينَئِذٍ فِيهِ نَقْضٌ لِأَصْلِ الْقَاعِدَةِ إذْ يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ فَلَوْ ظَاهَرَ مَثَلًا مِنْ امْرَأَتِهِ نَاوِيًا بِهِ الطَّلَاقَ نَقُولُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَأَنَّ الظِّهَارَ كِنَايَةٌ فِيهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ طَلَاقُهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلظِّهَارِ لِفَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّ صِيغَةَ الْفَسْخِ هُنَا وَرَدَتْ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْفَسْخِ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا لِلنِّكَاحِ مُقَدَّرٌ قَبْلَ الْوُرُودِ لِيَصِحَّ الطَّلَاقُ، وَلَا كَذَلِكَ الظِّهَارُ فَإِنَّ صِيغَتَهُ وَرَدَتْ عَلَى مَنْ هِيَ مَحَلٌّ لَهُ

الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ أَوْ لِلنِّكَاحِ صَحَا، وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ عَائِدًا إنْ لَمْ يُفَارِقْهَا . (وَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ) مِنْهُنَّ. (فِي بَعْضِهِنَّ) كَأَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ فَحَصَرَ الْمُخْتَارَاتِ فِي سِتٍّ إذْ يَخَفْ بِهِ الْإِبْهَامَ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِّتِّ. (وَ) جَازَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ وَثَنِيَّاتٍ وَاهْتَدَى مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ أَوْ عَلَى أَرْبَعِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَرْبَعِ وَثَنِيَّاتٍ. (اخْتِيَارَ اللَّاتِي قَدْ اهْتَدَيْنَ) أَيْ: أَسْلَمْنَ. (وَالْكِتَابِيَّاتِ لَهُ) أَيْ: لِلنِّكَاحِ. (وَ) اخْتَارَ (لِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْ) أَيْ: الْوَثَنِيَّاتِ، فَلَوْ اخْتَارَهُنَّ لِلنِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُنَّ قَدْ لَا يُسْلِمْنَ فَلَا يَتَحَقَّقُ الِاخْتِيَارُ، وَكَذَا لَوْ اخْتَارَ الْأُولَيَاتِ لِلْفِرَاقِ، فَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ اخْتِيَارِهِنَّ لِلنِّكَاحِ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُتَخَلِّفَاتِ لِلْفِرَاقِ، وَلَمْ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ انْدَفَعْنَ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ، وَإِنْ أَسْلَمْنَ فِيهَا تَبَيَّنَ انْدِفَاعُهُنَّ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَيَتَبَيَّنُ تَعْيِينُهُنَّ مِنْ وَقْتِ تَعْيِينِ الْأُولَيَاتِ، وَيَجُوزُ جَرُّ عُبَّادٍ بِتَقْدِيرِ إضَافَةِ اخْتِيَارٍ إلَيْهِ . (وَاحْبِسْ) أَنْتَ الزَّوْجَ الْمُكَلَّفَ. (لِيَخْتَارَ) مَالَهُ، وَاخْتِيَارُهُ لِوُجُوبِ الِاخْتِيَارِ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ غَيْلَانَ السَّابِقِ فَيُطَالِبُهُ بِهِ الْحَاكِمُ، وَإِنْ سَكَتْنَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ إذْ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ مَمْنُوعٌ فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِ الِاخْتِيَارِ كَمَا يَعْصِي بِتَأْخِيرِ التَّعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ مُبْهِمًا أَوْ مُعَيِّنًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الِاخْتِيَارِ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِنَّ إزَالَةَ الْحَبْسِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَإِنَّهُ يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَيْهِ. (وَعَزِّرْ) إنْ. (أَصِرْ) ، وَلَمْ يُغْنِ فِيهِ الْحَبْسُ وَكَرَّرَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْتَارَ بِشَرْطِ تَخَلُّلِ مُدَّةٍ يَبْرَأُ بِهَا عَنْ أَلَمِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ خُلِّيَ حَتَّى يُفِيقَ، وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمِصْرِ فِي الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْفِرَاقِ فِيهِ لَيْسَ لِمُعَيَّنَةٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْإِمَامُ: وَإِذَا حُبِسَ لَا يُعَزَّرُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَعَلَّهُ يَتَرَوَّى، وَأَقْرَبُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ مُدَّةُ الِاسْتِتَابَةِ وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْإِمْهَالِ الِاسْتِنْظَارَ فَقَالَ: وَلَوْ اُسْتُمْهِلَ أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُنَّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي حَبْسِهِ (، فَإِنْ يَمُتْ) أَيْ: الزَّوْجُ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: قَبْلِ اخْتِيَارِهِ. (فَكُلُّ) مِنْهُنَّ (تَعْتَدُّ الْأَقْصَى) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَصِيرُ عَائِدًا) أَيْ: فِي الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُؤْمَرُ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِّتِّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي السِّتِّ أُخْتَانِ، وَلَا يُقَالُ: يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُمَا وَيَتَعَيَّنُ الْأَرْبَعُ الْبَاقِيَةُ بِلَا اخْتِيَارٍ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْأُخْتَيْنِ مَعَ ثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ السِّتِّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ اخْتِيَارِهِنَّ لِلنِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَبِاخْتِيَارِهِنَّ أَيْ: الْأَرْبَعِ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ الثَّمَانِ الْوَثَنِيَّاتِ يَنْدَفِعُ نِكَاحُ الْبَاقِيَاتِ أَيْ: يَتَبَيَّنُ انْدِفَاعُهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبَغَوِيّ: إنْ لَمْ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَّا فَبِاخْتِيَارِ الْأُولَيَاتِ وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا فَرْقَ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَاسْتَشْكَلَ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى إمَاءٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ فَاخْتَارَهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ فِي الْعِدَةِ بِنَّ مِنْ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْأُولَى، فَالْمُوَافِقُ لَهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاخْتِيَارَ ثَمَّ لَمْ يَنْقَطِعْ لِجَوَازِ أَنْ تَعْتِقَ وَاحِدَةٌ مَثَلًا مِنْ الْبَاقِيَاتِ ثُمَّ تُسْلِمَ فَيَخْتَارَهَا أَيْضًا، فَكَانَ بِهِ الِاعْتِبَارُ بِخِلَافِهِ هُنَا لِاسْتِيفَائِهِ الْعَدَدَ الشَّرْعِيَّ فَاعْتُبِرَ اخْتِلَافُ الدِّينِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. كَلَامُ الشَّرْحِ هُنَا فَإِنَّهُ يُتَوَهَّمُ مُوَافَقَتُهُ لِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ لَكِنَّ حَاصِلَ الِانْدِفَاعِ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ وَتَبَيُّنَ الِانْدِفَاعِ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَاحِدٌ فَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ: أَنَّ الِانْدِفَاعَ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: وَيَتَبَيَّنُ تَعْيِينُهُنَّ، قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الِاسْتِتَابَةِ) أَيْ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَالَ الْوُرُودِ وَلِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ فَقَدْ وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ مِمَّا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ، فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ جَوَابِ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى (قَوْلُهُ: انْدَفَعْنَ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ) أَيْ: تَبَيَّنَ بِاخْتِيَارِ الْأُولَيَاتِ انْدِفَاعُهُنَّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ وَتَبَيَّنَ تَعْيِينُهُنَّ أَيْضًا مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ إذْ لَا يَصِحُّ اخْتِيَارُهُنَّ بِوَجْهٍ لَكِنْ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ لَا نَحْكُمُ قَبْلَ مُضِيِّهَا بِتَعَيُّنِهِنَّ بِالْإِسْلَامِ إذْ لَوْ أَسْلَمْنَ فِيهَا وَلَمْ يَخْتَرْ الْأُولَيَاتِ لَكَانَ لَهُ اخْتِيَارُهُنَّ، فَإِذَا اخْتَارَ الْأُولَيَاتِ يَكُونُ تَعْيِينُهُنَّ بِالِاخْتِيَارِ فَلَمَّا لَمْ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَ تَعْيِينُهُنَّ بِالْإِسْلَامِ لِعَدَمِ إمْكَانِ اخْتِيَارِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: تَبَيَّنَ انْدِفَاعُهُنَّ أَيْ: تَبَيَّنَ بِاخْتِيَارِ الْأُولَيَاتِ انْدِفَاعُ الْمُسْلِمَاتِ فِي الْعِدَّةِ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: انْدَفَعْنَ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ وَتَبَيَّنَ تَعْيِينُهُنَّ مِنْ وَقْتِ تَعْيِينِ الْأُولَيَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأُولَيَاتِ وَصَبَرَ إلَى إسْلَامِ الْبَاقِيَاتِ فِي الْعِدَّةِ لَصَحَّ مِنْهُ اخْتِيَارُهُنَّ لِلنِّكَاحِ فَلَمَّا اخْتَارَ الْأُولَيَاتِ عَيَّنَهُنَّ لِلْفِرَاقِ وَكَانَ تَعْيِينُهُنَّ مِنْ وَقْتِ تَعْيِينِ الْأُولَيَاتِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ: أَنَّ انْدِفَاعَهُنَّ بِالِاخْتِيَارِ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ أَنَّ الِانْدِفَاعَ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ بِالْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ انْدِفَاعٍ بِالْإِسْلَامِ وَالتَّعْيِينِ بِالِاخْتِيَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الِاخْتِيَارِ) أَيْ: اخْتِيَارِ الْمُبَاحِ

أَيْ: الْأَكْثَرَ مِنْ عِدَّتَيْ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ إنْ دَخَلَ بِهَا لِاحْتِمَالِ اخْتِيَارِهَا لِلنِّكَاحِ وَلِلْفِرَاقِ فَأُخِذَ بِالْأَحْوَطِ، فَذَاتُ الْأَشْهُرِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا الْأَقْصَى وَذَاتُ الْإِقْرَاءِ إنْ مَضَتْ أَقُرَّاؤُهَا قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ الْعَكْسِ أَتَمَّتْ، فَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْإِقْرَاءِ، وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ الْمَوْتِ، وَالْأَقْرَاءِ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا، وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ إسْلَامٍ سَابِقٍ. (قُلْتُ) هَذَا (إذْ) أَيْ: وَقْتَ. (لَا حَمْلُ) ، فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لِاحْتِمَالِ اخْتِيَارِهَا لِلنِّكَاحِ. (وَوُقِفَ الْإِرْثُ) لَهُنَّ مِنْ رُبُعٍ وَثُمُنٍ بِعَوْلٍ أَوْ بِدُونِهِ (إلَى الصُّلْحِ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَيْنِ مُسْتَحِقِّهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ. (وَمَعْ تَفَاوُتٍ) فِي الْقِسْمَةِ. (يَجُوزُ) صُلْحُهُنَّ؛ لِأَنَّهُ نُزُولٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِنَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ، وَصَالَحَ عَنْهَا وَلِيُّهَا فَيَمْتَنِعُ بِدُونِ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ فَلَوْ كُنَّ عَشْرًا فَلَا يَرْضَى وَلِيُّهَا بِأَقَلَّ مِنْ الْعُشْرِ اعْتِبَارًا بِعَدَدِهِنَّ وَتَسَاوِيهِنَّ فِي ثُبُوتِ الْأَيْدِي. (لَا إذَا وَقَعْ) أَيْ: الصُّلْحُ. (عَلَى سِوَى الْإِرْثِ) أَيْ: الْمَوْرُوثِ بِأَنْ يَدْفَعَ بَعْضُهُنَّ مَالًا لِيَفُوزَ بِالتَّرِكَةِ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَهَا، وَشَرْطُهُ تَحَقُّقُ الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحْنَ جَمِيعًا وَطَلَبَ بَعْضُهُنَّ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ فَفِي ثَمَانٍ لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةٌ إلَى الْأَرْبَعِ لَمْ يُدْفَعْ شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الزَّوْجَاتِ غَيْرُهُنَّ، فَإِنْ طَلَبَتْ خَمْسٌ دُفِعَ إلَيْهِنَّ رُبُعُ الْمَوْقُوفِ أَوْ سِتٌّ فَنِصْفُهُ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَهُنَّ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الدَّفْعِ أَنْ يَبْرِينَ عَنْ الْبَاقِي؛ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ أَنَّ فِيهِنَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَدْفُوعَ فَكَيْفَ نُكَلِّفُهُنَّ إسْقَاطَ حَقٍّ آخَرَ إنْ كَانَ؟ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ. (كَمَنْ إحْدَى النَّسَا طَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا) عَلَيْهِ الْحَالُ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ، فَإِنَّهُ لِاحْتِمَالِ كُلٍّ مِنْهُنَّ لِلنِّكَاحِ وَلِلْفِرَاقِ تَعْتَدُّ بِالْأَقْصَى وَلِتَحَقُّقِ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِنَّ يُوقَفُ الْإِرْثُ لَهُنَّ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ إلَى الصُّلْحِ، وَلَوْ مَعَ التَّفَاوُتِ لَا عَلَى غَيْرِ الْإِرْثِ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا مُبْهِمًا وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ كَمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِالْأَوْلَى. (لَا إنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبِسْ) أَيْ: لَا أَنْ يُطَلِّقَ. (مَنْ هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ. (إحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَهْ) أَيْ: الْمُسْلِمَةِ ثُمَّ يَلْبَسَ الْحَالُ وَيَمُوتَ قَبْلَ الْبَيَانِ (أَوْ أَرْبَعٌ مِنْ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْ تَخَلَّفَتْ) عَنْ الْبَاقِيَاتِ بِالْإِسْلَامِ حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ أَوْ عَلَى أَرْبَعِ وَثَنِيَّاتٍ وَأَرْبَعِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَسْلَمَتْ الْوَثَنِيَّاتُ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، فَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ لِلزَّوْجَاتِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُنَّ الْإِرْثَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِنَّ الْكِتَابِيَّاتِ بَلْ تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ إرْثِهِمْ مُحَقَّقٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُزَاحِمِ، وَلَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: يَرِثُ الْجَمِيعُ وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَرِثُ إلَّا أَرْبَعٌ فَيُوقَفُ نَصِيبُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُنَّ كَمَا فِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ وَقَالَ الْقَفَّالُ: إنْ صَحَّحْنَا أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ وَرِثَ الْجَمِيعُ، وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ (وَالنَّفَقَاتِ لِأَمَدْ تَقَدُّمٍ تَأْخُذُ) أَيْ: وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ لِمُدَّةِ تَقَدُّمِهَا بِالْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا أَحْسَنَتْ وَأَتَتْ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا كَالصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّ لِلزَّوْجِ قُدْرَةً عَلَى تَقْرِيرِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِأَنْ يُسْلِمَ فَجُعِلَتْ كَالرَّجْعِيَّةِ وَيُفَارِقُ سُقُوطَ الْمَهْرِ بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْعَقْدِ وَهُوَ يَسْقُطُ بِتَفْوِيتِ الْمُعَوَّضِ، وَلَوْ مَعَ الْعُذْرِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ، وَلَمْ يَفُتْ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِهِ وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي قَدْرِ مُدَّةِ التَّقَدُّمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهَا. (لَا) النَّفَقَاتُ لِمُدَّةِ (التَّأَخُّرِ) أَيْ: تَأَخُّرِهَا عَنْ الزَّوْجِ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا تَأْخُذُهَا، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ لِنُشُوزِهَا بِالتَّأَخُّرِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ ثُمَّ زَالَ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ أَخَذَتْ النَّفَقَةَ لِعَدَمِ نُشُوزِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ الْعَكْسُ) أَيْ: أَوْ مَضَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَتَمَّتْ أَيْ: مَا بَقِيَ مِنْ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبَيَانِ) أَيْ: التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ لِلزَّوْجِ قُدْرَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَدَمُ اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِيمَا لَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامُهُ لِعُذْرٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَدَامَ بِهِ الْمَانِعُ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يَقْتَضِي إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ مُفَارَقَةِ مَنْ عَدَاهُ، وَقَوْلُهُ: يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِنَّ هَذَا هُوَ مَحَلُّ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِهِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ. (قَوْلُهُ: فِي الْإِمْهَالِ) أَيْ: بِدُونِ تَعْزِيرٍ وَحَبْسٍ، بَلْ هُوَ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْ: وُجُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: إلَى الصُّلْحِ) وَلَا يُشْتَرَطُ إقْرَارُ كُلٍّ مِنْهُنَّ لِصَاحِبَتِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَسُؤَالُهَا لَهَا بِالتَّرْكِ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهَا لَهَا حَتَّى يَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الصُّلْحِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ إذْ لَا دَيْنَ بَيْنَهُنَّ وَلَا مُعَامَلَةَ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ. اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ) وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ، وَهُوَ فِي الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَوْقُوفِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثُمُنَاهُ وَفِي الثَّالِثَةِ ثُمُنُهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهِ، وَقَدْ أَخَذْنَ ثُمُنَيْهِ وَالسِّتِّ سِتَّةُ

[فصل في حكم الخيار في النكاح]

لَكِنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا صُدِّقَتْ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا كَانَ وَاجِبًا، وَهُوَ يَدَّعِي الْمُسْقِطَ كَالنُّشُوزِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ: إلَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ إسْلَامَهُ كَانَ أَوَّلَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: أَسْلَمْتِ بَعْدِي وَقَالَتْ: بَلْ قَبْلَكَ فَيُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ كُفْرِهَا. (وَ) لَا النَّفَقَاتُ لِمُدَّةٍ (رِدَّةِ الْأُنْثَى) أَيْ: الزَّوْجَةِ فَلَا تَأْخُذُهَا، وَإِنْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَيْضًا أَمْ لَا لِنُشُوزِهَا بِالرِّدَّةِ، وَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ مُتَأَخِّرَةِ الْإِسْلَامِ لِتَبْدِيلِهَا دِينَهَا (خِلَافَ) رِدَّةِ. (الذَّكَرِ) أَيْ: الزَّوْجِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ فِيهَا لِلزَّوْجَةِ مُسْتَمِرَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا، وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الرِّدَّةَ. (خَاتِمَةٌ) لَوْ نَكَحَتْ فِي الْكُفْرِ زَوْجَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَإِنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ فَلَوْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ تَزْوِيجِ زَوْجَيْنِ فَفِي تَقْرِيرِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ تَقْرِيرَهُ، وَإِنْ عَقَدَا دَفْعَةً انْدَفَعَا، سَوَاءٌ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ أَمْ لَا وَقِيلَ: لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمَا إذَا اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي حَالِ التَّرَتُّبِ الزَّوْجَانِ دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ، فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح] . (فَصْلٌ فِي) حُكْمِ (الْخِيَارِ وَأَحْكَامٍ أُخَرَ) كَحُكْمِ جَاحِدِ الْوَطْءِ وَحُكْمِ الْعَزْلِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهَا. (وَبِالْجُذَامِ) ، وَإِنْ قَلَّ، وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ. (وَالْجُنُونِ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا، وَهُوَ زَوَالُ الشُّعُورِ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ الْحَرَكَةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ (وَالْبَرَصْ) ، وَإِنْ قَلَّ، وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ. (خَيِّرْ) أَنْتَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَإِنْ قَامَ بِهِ مَا قَامَ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا) أَيْ: ظُلْمًا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا) أَيْ: بِالْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ) ، وَلَوْ مَعَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَقَدَا دَفْعَةً انْدَفَعَا) ، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الْآخَرِ، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ تَزْوِيجِ زَوْجَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيرِ مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَثْمَانٍ، وَقَدْ أَخَذَتْ أَرْبَعَةً وَالسَّبْعُ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَقَدْ أَخَذْنَ سِتَّةً (قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ: لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِهَا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَادَّعَتْ سَبْقَهُ فَيَثْبُتُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَعَكَسَ هُوَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ نِصْفِ الْمَهْرِ وَفِي خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا بَسْطٌ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي عِدَّةِ الْمَوْقُوفِ نِكَاحُهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى انْقِضَائِهَا فِي رَمَضَانَ مَثَلًا وَادَّعَى الْإِسْلَامَ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ فَادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا قَبْلَهُ وَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَادَّعَى كُلٌّ مُجَرَّدَ السَّبْقِ صُدِّقَ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى أَوَّلًا مَقْبُولٌ فَلَا يُرَدُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلٍ آخَرَ؛ وَلِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَنْشَأَهُ حِينَئِذٍ فَدَعْوَى الزَّوْجِ إسْلَامَهُ أَوَّلًا كَأَنَّهُ أَنْشَأَ إسْلَامَهُ فِي الْحَالِ وَدَعْوَاهَا بَعْدَهُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ أَوَّلًا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَائِهَا فِي الْحَالِ فَيَتَأَخَّرُ انْقِضَاؤُهَا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَدَعْوَاهَا انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَوَّلًا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَائِهَا فِي الْحَالِ، وَدَعْوَاهُ بَعْدَهَا إسْلَامَهُ أَوَّلًا كَأَنَّهُ إنْشَاءُ إسْلَامٍ فِي الْحَالِ فَيَقَعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَأْخُذُهَا إلَخْ) وَتَسْتَحِقُّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا، وَفَارَقَتْ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُّشُوزِ وَهُوَ غَائِبٌ حَيْثُ لَا تَسْتَحِقُّ بِأَنَّ سُقُوطَ النَّفَقَةِ بِالرِّدَّةِ زَالَ بِالْإِسْلَامِ وَسُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ لِلْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُرُوجِ مِنْ قَبْضَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَزُولُ مَعَ الْغَيْبَةِ. اهـ. م ر [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ] (فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ) . (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَ بِهِ مَا قَامَ بِالْآخَرِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْجُنُونِ. اهـ. مُحَلًّى قَالَ ق ل: وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّهِمَا وَتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ ثُمَّ جُنَّتْ وَعَقَدَ الْوَلِيُّ مَعَ وَكِيلِ الزَّوْجِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فِيهِ مَعَ التَّكَلُّفِ الزَّائِدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ.؛ لِأَنَّهُ لَا تَبْقَى الْوَكَالَةُ مَعَ جُنُونِ الْمُوَكِّلِ وَتَخَلَّصَ مِنْهُ سم حَيْثُ قَالَ: وَقَبِلَ لَهُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُهُ فَبَانَ وَلِيُّهُ. اهـ وَإِنَّمَا فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ فِيمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ لِيَتِمَّ التَّصْوِيرُ إذْ لَوْ عَلِمَ حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَانَ جُنُونُ الزَّوْجِ مَعْلُومًا لِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِهِ فَلَا خِيَارَ، وَبَعْدَ هَذَا فَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَعِيبَةً بِعُيُوبِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا الْجُنُونُ فَلْيُحَرَّرْ

يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ الثَّلَاثَةَ الْمُسْتَحْكِمَ وَغَيْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ اسْتِحْكَامَهُمَا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَا وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ، وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ، وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِاسْتِحْكَامِ الْجُنُونِ وَمُرَاجَعَةِ الْأَطِبَّاءِ فِي مَكَانِ زَوَالِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ (وَ) خَيِّرْ الزَّوْجَةَ. (بِالْجَبِّ) لِذَكَرِ زَوْجِهَا أَيْ: قَطْعِهِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ. (وَلَوْ بِهَا) أَيْ: بِجَبِّهَا (نَقَصْ) أَيْ: الذَّكَرُ كَالْمُكْتَرِي إذَا خَرَّبَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ بِالتَّعْيِيبِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ نَقْصٌ تَكْمِلَةٌ. (وَعُنَّةٍ) أَيْ: وَبِعُنَّةِ زَوْجِهَا أَيْ: عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ لِعَدَمِ انْتِشَارِ آلَتِهِ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ يَدُومُ كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ. (مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي بِخِلَافِ عُنَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ، وَالْعَجْزُ بَعْدَهُ لِعَارِضٍ قَدْ يَزُولُ بِخِلَافِ الْجَبِّ بَعْدَ الْوَطْءِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَإِنْ طَرَأَ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ عَنْ الْوَطْءِ وَيَحْصُلُ الْوَطْءُ بِغَيْبَةِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالِافْتِضَاضِ بِآلَتِهِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي التَّحْلِيلِ وَالْمُرَادُ عُنَّةُ الْمُكَلَّفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَلَوْ يَعْتَرِفُ بِعُنَّةٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْعُنَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي تُضْرَبُ، وَالْفَسْخُ يَعْتَمِدَانِ أَنَّ إقْرَارَهُ أَوْ يَمِينًا بَعْدَ نُكُولِهِ وَقَوْلُهُ: سَاقِطٌ، وَلِأَنَّهُ غَالِبًا لَا يُجَامِعُ وَرُبَّمَا يُجَامِعُ بَعْدَ الْكَمَالِ (وَقَرَنْ) أَيْ: وَخُيِّرَ الزَّوْجُ بِقَرْنٍ. (وَرَتَقٍ) بِالزَّوْجَةِ، وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرَرُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِدُونِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل أَنَّ اشْتِرَاطَ الِاسْتِحْكَامِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ وَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ لَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ. اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَضِيَّةِ التَّعْلِيلِ بِالضَّرَرِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحْكِمَ) بِكَسْرِ الْكَافِ بِمَعْنَى مُحْكَمٍ أَيْ: ثَابِتٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) قَالَ ق ل: هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يَزْمَنَ أَوْ يَتَزَايَدَ وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ فَلَا خِلَافَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ بِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْجِنَايَةِ سم وَق ل (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ إنْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ بِهِ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا بِأَنْ خُلِقَ ذَكَرُهُ بِلَا حَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُعْتَبَرُ بِأَقْرَانِهِ بِخِلَافِ مَنْ خُلِقَ بِحَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ، وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ، وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْكِبَرِ، وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَنْ الْوَطْءِ) قَالَ ق ل: شَمِلَ مَا ذَكَرَ نِكَاحَ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ لِلْعِنِّينِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا. اهـ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ خَوْفَ الْمُقَدِّمَاتِ كَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا عَلَيْهِ م ر وَزي فَلَا يَصِحُّ لِعِنِّينٍ نِكَاحُ أَمَةٍ لِعَدَمِ تَأَتِّي شَرْطِهِ فِيهِ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ) قَالَ ق ل: قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينُ، وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ فِي الْفَيْئَةِ بِالْإِيلَاءِ. اهـ وَقَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ أَيْ: ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِتَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا، وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِذَلِكَ وَعِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَطَلَبُ الْفَيْئَةِ فِي هَذَا وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ أَيْضًا الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ فِيهِ لَيْسَ دَوْمًا، بَلْ مُدَّةً فَأَثَّرَ التَّحْرِيمُ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ أَفَادَهُ الْكَرْخِيُّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الْإِفْضَاءِ بِالْإِصْبَعِ إذْ لَوْ جَازَ لَمَا ثَبَتَ لَهَا خِيَارٌ لِتَمَكُّنِهِ حِينَئِذٍ مِنْ إفْضَائِهَا ثُمَّ وَطْئِهَا. اهـ. ع ش مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَرَنْ) هُوَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَكِنَّهُ فِي كُتُبِ

بِعَظْمٍ وَقِيلَ: بِلَحْمٍ يَنْبُتُ فِيهِ وَفِي الثَّانِي بِلَحْمٍ، فَالْعُيُوبُ سَبْعَةٌ ثَلَاثَةٌ عَامَّةٌ: فِيهِمَا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَأَرْبَعَةٌ خَاصَّةٌ: اثْنَانِ بِهِ الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ، وَاثْنَانِ بِهَا الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ، وَالْأَصْلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا وَفِي رِوَايَةٍ وَضَحًا أَيْ: بَرَصًا فَقَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» وَالْخَبَرُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مَجْبُورٌ بِمَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ فِي تَخْيِيرِ الزَّوْجِ إذَا وَجَدَ بِزَوْجَتِهِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا وَقِيسَ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ الْعُيُوبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ، بَلْ بَعْضُهَا يُفَوِّتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَخَرَجَ بِهَا مَا سِوَاهَا مِنْ بَهَقٍ وَإِغْمَاءٍ وَبَخَرٍ وَصُنَانٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَعَمًى وَزَمَانَةٍ وَبَلَهٍ وَخَصْيٍ وَخُنُوثَةٍ وَاضِحَةٍ وَإِفْضَاءٍ وَعَذْيَطَةٍ، وَهِيَ التَّغَوُّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَعُيُوبٌ تَجْتَمِعُ فَتُنَفِّرُ تَنْفِيرَ الْبَرَصِ وَتَكْسِرُ شَهْوَةَ التَّائِقِ كَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ، فَلَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ لِفَوَاتِ الْمَالِيَّةِ وَجَعَلَ الْغَزَالِيُّ مِنْ الْعُيُوبِ ضِيقَ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ إلَّا بِالْإِفْضَاءِ، وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ خِلَافُهُ ثُمَّ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنَّهَا إنْ احْتَمَلَتْ وَطْءَ نَحِيفٍ مِثْلِهَا، فَلَا فَسْخَ، وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ وَطْءَ أَحَدٍ فَكَالرَّتْقِ وَيُنَزَّلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ، وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ عَلَى الثَّانِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا التَّوَسُّطُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرْأَةِ يَأْتِي فِي كِبَرِ آلَةِ الرَّجُلِ وَأَثْبَتَ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِيَارَ بِوُجُودِ الزَّوْجَةِ مُؤَجَّرَةً إجَارَةَ عَيْنٍ لِفَوَاتِ تَمَتُّعِهِ نَهَارًا قَالَ: وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِرِضَى الْمُسْتَأْجِرِ بِتَمَتُّعِهِ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، فَقَدْ يَرْجِعُ عَنْهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ فِي النَّفَقَاتِ، وَمِثْلُهُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا (وَإِنْ طَرَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، سَوَاءٌ طَرَأَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ إلَّا الْعُنَّةَ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ. (لَا مَا اقْتَرَنْ بِالْعَقْدِ عِلْمُهُ) أَيْ: خُيِّرَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْعُيُوبِ لَا بِعَيْبٍ اقْتَرَنَ الْعِلْمُ بِهِ بِالْعَقْدِ كَمَا فِي الْمُشْتَرِي، وَإِنْ زَادَ الْعَيْبُ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، لَكِنْ قَيَّدَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ بِالْمُنْتَشِرِ فِي مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا إطْلَاقٌ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ جَوَازُ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: وَإِغْمَاءٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ أَيْ: لَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّهُ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، أَمَّا الدَّائِمُ الْمَيْئُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بَعْدَهُ أَيْ: لَا إنْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَالْجُنُونِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِحَاضَةٍ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ إذْ لَمْ تَحْفَظْ عَادَتَهَا، وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِ اسْتِحَاضَتِهَا. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ فِي النَّفَقَاتِ) وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لَا بِعَيْبٍ مِنْهَا) أَيْ: الْعُيُوبُ لَا يُقَالُ: لَا بِعَيْبٍ مِنْهَا ثُمَّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْبِهَا فَلْيُنْظَرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (فَرْعٌ) نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ الْقَائِمِ بِالْآخَرِ غَيْرِ الْعُنَّةِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ كَوْنُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي مِنْهَا لِلْعُيُوبِ لَا الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُصَوَّرْ بِعَيْبِهَا (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِهِ) خَرَجَ الْجَهْلُ بِهِ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَاسْتَشْكَلَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ لِلْمَرْأَةِ مَعَ جَهْلِهَا بِأَنَّ التَّنَقِّيَ مِنْ الْعُيُوبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَحِينَئِذٍ تَتَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَإِنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ وَمَا نُقِلَ عَنْ حِكَايَةِ الْإِمَامِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQاللُّغَةِ بِإِسْكَانِهَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِحَاضَةٍ) ، وَلَوْ مَعَ تَحَيُّرٍ، وَإِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْإِفْضَاءِ) أَيْ: إزَالَةِ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا وَقِيلَ: مَا بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يَأْتِي فِي كِبَرِ آلَةِ الرَّجُلِ) فَيُقَالُ: إنْ أَطَاقَتْهُ مِنْ بَدَنِهَا كَبَدَنِهِ لَمْ يَثْبُتْ لِزَوْجَتِهِ خِيَارٌ، وَإِلَّا ثَبَتَ قَالَ الرَّاشِدِيُّ عَلَى م ر: قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِهَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ فَلَا وَجْهَ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَقَاعَدُ عَنُّ الْعِنِّينِ لَكِنَّ قِيَاسَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهِ يُفْضِيهَا أَوْ لَا يُفْضِيهَا بِخُصُوصِهَا نَظِيرَ مَا لَوْ كَانَ يَعِنُّ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا. اهـ وَقَدْ يُقَالُ: نَخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَيَكُونُ كَالْعِنِّينِ فِي الْفَسْخِ فَقَطْ دُونَ اعْتِبَارِ خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ بِدُونِ عَيْبٍ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ سم نَقَلَ عَنْ م ر فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا أَطَاقَهُ الْبَعْضُ فَلَا خِيَارَ وَبَيْنَ مَا إذَا عَنَّ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى فَلَهَا الْخِيَارُ مَا نَصُّهُ " وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَانِعَ فِي الْعُنَّةِ مِنْ جِهَتِهِ وَهُنَا مِنْ جِهَتِهَا إذْ لَا عَجْزَ فِيهِ " فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا مَا اقْتَرَنْ بِالْعَقْدِ عِلْمُهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إلَّا فِي الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِامْرَأَةٍ دُونَ

أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْحَادِثُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ أَقْبَحَ مَنْظَرًا كَأَنْ حَدَثَ فِي الْوَجْهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْفَخِذِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَأَنْ حَدَثَ فِي يَدِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَقَرَّ بِهِمَا لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ. (وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا) أَيْ: وَلَا مَا عَلِمَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ مَوْتِ مَنْ قَامَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِالزَّوَالِ وَانْتِهَاءِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ. (وَلِلْوَلِيِّ) ، وَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ الْخِيَارَ (بِاَلَّذِي عَمَّ) مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ جُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ؛ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا بِخِلَافِ الْخَاصِّ بِالزَّوْجِ مِنْ جَبٍّ وَعُنَّةٍ؛ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ، وَالضَّرَرُ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا هَذَا. (إذَا قَارَنَهُ) أَيْ: قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَامُّ الْعَقْدَ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ، وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَرَضِيَتْ بِهِ لَا فَسْخَ لَهُ (كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ) أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَنْعَ مُوَلِّيَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ تَزْوِيجِهَا مَعِيبًا. (بِذَا) أَيْ: بِالْعَيْبِ الْعَامِّ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ إذَا رَضِيَتْ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ وُجُودِ الْعَارِ وَانْتِفَائِهِ (فَرْعٌ) لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ خِلَافُهُ بَطَلَ الْفَسْخُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ. (بَعْدَ وَطْءٍ) يُوجِبُ (الْمُسَمَّى إنْ طَرَا) أَيْ: الْعَيْبُ. (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَرَّرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ، وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْوَطْءِ الْفَسْخُ قَبْلَهُ بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ طَارٍ، فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ أَوْ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ، وَبِطَرَيَانِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ، الْفَسْخُ بَعْدَهُ بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ أَوْ طَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبِهِ وَهُوَ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى بِظَنِّ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا ذُكِرَ صَيَّرَ التَّسْمِيَةَ كَالْعَدَمِ سَقَطَ مَا قِيلَ الْفَسْخُ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ، فَالْمُسَمَّى كَذَلِكَ. (كَرِدَّةٍ) مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَجَبَ الْمُسَمَّى أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجَةِ، فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُتَّجَهِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ أَنَّ الْمَوْجُودَ عَيْبٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: الْفَسْخُ بَعْدَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ) بَقِيَ الْمُقَارِنُ لِلْوَطْءِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ) يَنْبَغِي أَوْ طَارَ مَعَ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَسْمِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْمُسَمَّى) ، وَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ مِنْ التَّشْبِيهِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQأُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ بِأَنْ تَثْبُتَ عُنَّتُهُ فِي نِكَاحٍ ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ جَدَّدَهُ فَحَيْثُ كَانَتْ الْعُنَّةُ كَذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَّرْ عِلْمُهَا مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهُ إمَّا قَبْلَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْتَمِرَّ، فَالْعَقْدُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى حَتَّى يَسْقُطَ الْخِيَارُ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ الْعُنَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْخَاصِّ إذْ الْعَامُّ لَا يُعَيَّرُ بِذَلِكَ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: يُوجِبُ الْمُسَمَّى) وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ وَلَهَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ. اهـ. خ ط س ل. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا حَتَّى الْمُتْعَةَ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَيْبَهُ كَفِرَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعَ سَلِيمَةٍ وَلَمْ تَتِمَّ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ، وَالْعِوَضُ الَّذِي مَلَكَتْهُ سُلَيْمٌ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا فَسْخَ لَهَا إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ لَهَا الْفَسْخَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا فَإِذَا اخْتَارَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ بِعَيْبِهَا وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ إلَخْ عَامٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَتْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ كَانَتْ لِسَلِيمَةٍ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِهَا أَمَّا بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا إذْ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْمُسَمَّى لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنَافِعَ تَامَّةً مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ السَّبَبِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ، وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ أَيْ: بِانْفِكَاكِ الْعِصْمَةِ وَانْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ فَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ الِاسْتِيفَاءُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْقَبْضِ فَأُنِيطَ حُكْمُ الْفَسْخِ بِزَمَنِ وُجُودِ سَبَبِهِ فَتَعَيَّنَ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْفَسْخِ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ قَبْلَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحٍ فَلَا يُقَرَّرُ الْمُسَمَّى، وَهَذَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِ أَعْيَانٌ غَالِبًا تُقْبَضُ حَقِيقَةً بِالتَّسَلُّمِ فَالْفَسْخُ فِيهِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَمَا حَصَلَ قَبْلُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فَتَدَبَّرْ رَحِمَكَ اللَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا قِيلَ)

شَيْءَ لَهَا أَوْ مِنْ الزَّوْجِ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى، فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلَةً فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى فِي الثَّانِيَةِ . (وَخَيِّرَا) أَنْتَ. (بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ) فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَنْ بَانَ أَنَّهُ دُونَ مَا شَرَطَ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِثْلُ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَرَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خُلْفِ شَرْطِ نَسَبِهِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ خُلْفُ شَرْطِ نَسَبِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَلِلتَّغْرِيرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ فِي الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِيمَا إذَا بَانَ مِثْلَ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ. (وَ) خُيِّرَ بِخُلْفِ شَرْطٍ. (سِلْمِ) أَيْ: إسْلَامُ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهِ، فَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامَهُ فَأَخْلَفَ أَوْ بَانَتْ وَثَنِيَّةً، وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامُهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. (وَ) بِخُلْفِ شَرْطٍ. (ضِدِّ رِقٍّ) أَيْ: حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا، وَهُوَ قِيَاسُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي النَّسَبِ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهَا إذَا كَانَ عَبْدًا وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِتَكَافُئِهِمَا، وَذَكَرَا فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ الْمَنْعُ أَيْضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْمُرَجَّحُ فَإِنْ أَثْبَتْنَاهُ فَهُوَ لِسَيِّدِهَا دُونَهَا عَكْسُ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ، وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا صِفَةٌ أُخْرَى تُقْصَدُ فَبَانَ دُونَهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ أَوْ فِيهَا فَقَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّلَاقِ أَظْهَرُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ ثُبُوتُهُ. (لَا) أَيْ: خِيَرَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ لَا. (بِخُلْفِ الزَّعْمِ) بِتَثْلِيثِ الزَّايِ أَيْ: الظَّنِّ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَأَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ فَاسِقًا أَوْ دَنِيَّ النَّسَبِ أَوْ الْحِرْفَةِ؛ لِانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ وَالظَّانُّ هُوَ الْمُقَصِّرُ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَظَنِّ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ لِغَلَبَتِهَا وَهُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ الْكَفَاءَةُ وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ كَالْغَزَالِيِّ إلَى خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا، وَلَمْ يَطَّلِعْ النَّوَوِيُّ كَالرَّافِعِيِّ عَلَى النَّصِّ فَضَعَّفَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ مُؤَثِّرٌ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ مِنْهَا لِحَقِّ الْخِدْمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَالْمُخْتَارُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ (وَوَلَدٌ) حَصَلَ. (مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ) مِنْ الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّتِهَا بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ. (ذُو نَسَبْ) لِاحْتِرَامِ مَاءِ الزَّوْجِ (حُرٌّ) لِظَنِّهِ الْحُرِّيَّةَ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَمْ أَجَازَهُ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا فَرَقِيقٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ عِلْمٍ يُوهِمُ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْعِلْمِ غَيْرُ نَسِيبٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا، فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: ذُو نَسَبٍ الْمَعْلُومَ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. (وَ) عَلَى الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ، وَلَوْ عَبْدًا. (لِلسَّيِّدِ) أَيْ: سَيِّدِ الْأَمَةِ. (حَتَّى أَصْلِ أَبْ) أَيْ: أَبِي الْوَلَدِ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْوَاطِئِ (قَوْلُهُ: مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلْفِرَاقِ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: رِدَّتِهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَشَرَطَتْ إسْلَامَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ إلَخْ) بَيَانُ مُحْتَرَزٍ حَيْثُ يَصِحُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ شَرَطَتْ الْحُرَّةُ حُرِّيَّتَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا إلَخْ) قَدْ تَعَرَّضَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى لِهَذَا الْحُكْمِ وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ الْإِسْلَامِ فَاقْتَضَى أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ الْإِسْلَامَ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ، وَقِيَاسُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الرِّقِّ وَالنَّسَبِ خِلَافُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ) لَكِنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلسَّيِّدِ م ر. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ.، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الصِّفَةَ مِثْلَ الشَّارِطِ فِي الصِّفَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ النَّسَبِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِغَلَبَتِهَا) أَيْ: السَّلَامَةِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) خَرَجَ الْأَمَةُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَا خِيَارَ بِالْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ لَا خِيَارَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً، وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ، فَلَا خِيَارَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَفَارَقَ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا أَيْ: وَلَوْ حُرًّا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ م ر. (قَوْلُهُ: بِحُرِّيَّتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَغْرُورِ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى أَصْلِ أَبٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: اعْتِرَاضًا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: بِخُلْفِ شَرْطٍ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ وَالْعِتْقِ بِحُضُورِ الْقَاضِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ: الْمَنْعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ) وَمِثْلُهُمَا الْإِسْلَامُ كَمَا فِي م ر أَمَّا غَيْرُهُمْ كَالْغُنْجِ وَالْبَيَاضِ وَالسُّمْرَةِ وَالْجَمَالِ فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ الْخِيَارَ لَهُمَا. اهـ. ق ل عَنْ زي وَقَوْلُهُ: فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ مِنْ ذَلِكَ خُلْفَ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذْ كَانَتْ أَمَةً كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَبِخُلْفِ شَرْطٍ) ضِدَّ رِقِّ صُورَتِهِ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ فِيهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي إنْكَاحِ زَيْدٍ بِشَرْطِ حُرِّيَّتِهِ مَثَلًا أَوْ أَحَدِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) الْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ خِيَارِ بَاقِي الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبَ شَرْحُ م ر مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) بِخِلَافِ الْأَمَةِ إذَا ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ رَقِيقًا فَلَا خِيَارَ وَفَارَقَ مَا لَوْ شَرَطَتْ ذَلِكَ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الظَّنِّ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِتَمَكُّنِهِ بِالطَّلَاقِ، وَفِيهِ شَيْءٌ لِلُزُومِ نِصْفِ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: كَالرَّافِعِيِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ قَالَ بِهِ لَكِنَّهُ بَحَثَهُ وَقَاسَهُ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ

بِابْنِهِ. (قِيمَتُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ. (يَوْمَ وِلَادَةٍ) لَهُ. (مَتَى حَيًّا بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدَ سَيِّدِ الْأَمَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْغَارُّ سَيِّدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَحْوَالِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ، وَشَمَلَ أَصْلُ أَبِيهِ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ وَخَرَجَ بِهِ أَصْلُ أُمِّهِ لِامْتِنَاعِ بَقَائِهَا عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي لِعُدُولِهِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِذَلِكَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهَا عَلَى الرِّقِّ، فَقَدْ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَرْهُونَةً أَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى أَصِلَ كَانَ أَوْلَى. (لَا بِالْخُرُوجِ) أَيْ: خُرُوجِ الْوَلَدِ. (مَيِّتَا) بِلَا جِنَايَةٍ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ. (وَ) إنْ خَرَجَ مَيِّتًا. (بِجِنَايَةٍ) مِنْ الْمَغْرُورِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ. (فَعُشْرُ الْقِيمَهْ مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَهْ) أَيْ: فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَغْرَمُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مَضْمُونًا بِالْغُرَّةِ فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا قَتَلَ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الْوَضْعِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيِّ فِي التَّفْوِيضِ صَحَّحَ مِنْهُمَا غَيْرُهُ الْأَوَّلَ وَقِيلَ: الْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعُشْرِ وَالْمَوْرُوثُ مِنْ الْغُرَّةِ، فَإِنَّ سَبَبَ الْغَرَامَةِ تَقَوُّمُهُ لَهُ، فَلَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْحَاصِلِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ بِهِ الْجَنِينُ الرَّقِيقُ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ أَمْ لَا كَمَا أَنَّهُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ وَأَنَّثَ النَّاظِمُ الْعُشْرَ حَيْثُ قَالَ: مَغْرُومَةٌ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. (وَذَا) أَيْ: عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ بِخُرُوجِهِ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ. (وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ) ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ بِخُرُوجِهِ حَيًّا فِي ذِمَّةِ الْمَغْرُورِ مَأْخُوذَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ وَبَاقِيَانِ. (فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ) يُطَالَبُ بِهِمَا إذَا عَتَقَ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ ظَاهِرُهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنَّمَا أَوْهَمَ فَتَوَهَّمَ، وَالْحُرِّيَّةُ تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَيْسَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَالنَّفِقَةِ، وَأَمَّا الْغُرَّةُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي إنْ كَانَ حُرًّا وَفِي رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ عَبْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الْمَغْرُورِ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ إنْ حَازَ الْمَغْرُورُ وَوَارِثُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا، وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ نَصِيبُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنْهَا مَعَ الْأَبِ الْمَغْرُورِ عَلَيْهِ الْجَانِي إلَّا أُمَّ أُمِّهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ (كَمَهْرِ الْمِثْلِ) الْوَاجِبِ لِمَنْكُوحَةِ الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِفَسْخِهِ، فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْوَاجِبِ لَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ أَوَاخِرَ الْبَابِ وَلَوْ حَذَفَ ذَاكَ أَغْنَى عَنْهُ هَذَا بِجَعْلِهِ بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ، وَسَأَذْكُرُ هُنَاكَ مَا لَهُ بِمَا هُنَا تَعَلُّقٌ، وَخَرَجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الْمُسَمَّى إذْ لَزِمَ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ كَمَا مَرَّ فِي تَصَرُّفَاتِ الْعَبِيدِ. (وَعَادَ) الْمَغْرُورُ. (إنْ يَغْرَمْ) قِيمَةَ الْوَلَدِ أَيِّ رَجَعَ. (بِهَا عَلَى الَّذِي قَدْ غَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهَا وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ، فَإِنْ لَمْ يَغْرَمْ لَمْ يَرْجِعْ كَالضَّامِنِ، فَلَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْرَمُ وَلِلْمَغْرُورِ مُطَالَبَةُ الْغَارِّ بِتَخْلِيصِهِ كَمَا فِي الضَّمَانِ (لَا) أَيْ: رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوِلْدَةِ لَا (بِالْمَهْرِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، وَغَرَامَةُ الْمُتْلَفِ تَسْتَقِرُّ عَلَى الْمُتْلِفِ. (بَلْ إنْ تَكُ) الْغَارَّةُ (ذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَغْرُورِ. (إنْ عَتَقَتْ) لِعَجْزِهَا فِي الْحَالِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ إذَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَعَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ (وَاحْصُرْهُ) أَيْ: التَّغْرِيرَ بِالْحُرِّيَّةِ (فِيمَنْ عَقَدَا عَلَيْهِ) ، وَهِيَ الزَّوْجَةُ . (وَ) فِي. (الْعَاقِدِ) لِلنِّكَاحِ زَادَ النَّاظِمُ (إلَّا السَّيِّدَا) ، فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَتْ، كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ فِيمَنْ اسْمُهَا حُرَّةٌ وَفِي مَرْهُونَةٍ أَوْ جَانِيَةٍ زَوَّجَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ هُنَا نَظَرًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِ الْوَلَدِ يَقْتَضِي عِتْقَهُ، فَتَفْوِيتُ الرِّقِّ بِسَبَبِ مِلْكِ أَصْلِ الْأَبِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ سَبَبَ التَّفْوِيتِ هُنَا إنَّمَا هُوَ الظَّنُّ لَا الْمِلْكُ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ) أَيْ: ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ بَقَائِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَبِيهَا فَعَتَقَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ) لِشُمُولِهِ جَدَّ أُمِّهِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ) لَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْجَانِي لَا يَرِثُ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ بِجِنَايَةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ) إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ غَيْرَ عَبْدٍ، وَقَوْلُهُ: وَبَاقِيَانِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْجَانِي) بِخِلَافِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَهُوَ لَا يَرِثُ. (قَوْلُهُ: إلَّا أُمَّ أُمِّهِ) اُنْظُرْ أُمَّهُ إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا فَرْعَ لَهُ، وَحَوَاشِيهِ وَأُصُولُهُ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ، فَلَوْ لَمْ يَرِثْ الْأَبُ لِكَوْنِهِ الْجَانِيَ فَهَلْ يَحْجُبُ؟ يُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: فِي الْفَرَائِضِ وَالْإِرْثِ) شَرْطُ الْحَجْبِ إلَّا فِي صُوَرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفَسْخِهِ) إنْ أُرِيدَ الْفَسْخُ بِخُلْفِ شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِيمَا إذَا شَرَطَ حُرِّيَّتَهَا، وَهُوَ عَبْدٌ فَبَانَتْ أَمَةً أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ) هَلَّا أَدْخَلَهُ فِي الْمَتْنِ بِجَعْلِ هَائِهَا لِلْمَذْكُورَةِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ عُشْرُ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْعَاقِدِ) كَوَكِيلِ السَّيِّدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: جَدَّهُ) أَيْ: جَدَّ الْوَلَدِ وَجَدَّتَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ) ، وَهُوَ إنَّمَا فَوَّتَ رِقَّهُ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْأَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَإِنَّهُ يَرِثُ غَيْرَهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ. اهـ. طَبَلَاوِيٌّ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ) هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ: وَرُدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ) قَالَ م ر: مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ: أَنَّا نَحْكُمُ فِي الظَّاهِرِ بِعِتْقِهَا حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْشَاءَ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَفْسِ الْأَمْرِ وَحِينَئِذٍ

سَيِّدُهَا فِي إعْسَارِهِ بِإِذْنِ ذِي الْحَقِّ وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا وَفِي أَمَةِ السَّفِيهِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَفِي أَمَةِ الْمُفْلِسِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَفِي أَمَةِ الْمُكَاتَبِ وَفِيمَا لَوْ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ سِرًّا وَفِي أَمَةِ مَرِيضٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كَمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إذَا مَلَكَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِذَا وَقَعَ التَّغْرِيرُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ رَجَعَ بِالنِّصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْحَالِ وَبِالنِّصْفِ عَلَيْهَا إذَا عَتَقَتْ، وَلَوْ ذَكَرَتْ لِلْوَكِيلِ حُرِّيَّتَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ ذَكَرَتْهَا لِلْوَكِيلِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْ الزَّوْجَ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَسَطِ فَصُورَةُ تَغْرِيرِهِمَا أَنْ يَذْكُرَا مَعًا ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي التَّغْرِيرِ بَيْنَ مُقَارَنَتِهِ لِلْعَقْدِ وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فَهُوَ مَا قَارَنَ الْعَقْدَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ فَيَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ (وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ) أَيْ: وَخَيَّرَ الزَّوْجَةَ الَّتِي مَسَّهَا رِقٌّ بِعِتْقِ كُلِّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» وَلِتَضَرُّرِهَا بِالْمُقَامِ تَحْتَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ وَأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِعِتْقِهَا تَدْبِيرُهَا وَكِتَابَتُهَا وَتَعْلِيقُ عِتْقِهَا بِصِفَةٍ، وَكَذَا عِتْقُ بَعْضِهَا لِبَقَاءِ النُّقْصَانِ فَذِكْرُ لَفْظَةِ كُلِّ تَأْكِيدٌ وَبِالزَّوْجَةِ عَتَقَ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فِيهَا رِقٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ (لَا) إنْ عَتَقَتْ (عَنْ ذِي مَرَضْ وَتِلْكَ) الْعَتِيقَةُ (ثُلْثُ الْمَالِ) أَيْ: مَالِهِ بِالْمَهْرِ. (قَبْلَ مَا اسْتَقْضِ) يَعْنِي: وَطِئَهَا. (زَوْجٌ) لَهَا. (بِرِقٍّ مُسَّ) أَيْ: مَمْسُوسٍ بِرِقٍّ مُبَعَّضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا بِذَلِكَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ إذْ لَوْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا، فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا أَمْ عَيْنًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ بَاقٍ أَوْ تَالِفٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ قَبْلَهُ، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ سُقُوطِ الْمَهْرِ لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّوْرِ فِيهِمَا، وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ فِي الْأُولَى، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَلَوْ بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَتَقَا مَعًا؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ لَهَا حَاصِلٌ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، وَكَذَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ فَسْخِهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا إنْ عَتَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ. (مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا) أَوْ مَعَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا لِزَوَالِ الضَّرَرِ، وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بُطْلَانُ الْفَسْخِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَقَوْلُ النَّظْمِ اسْتَقْضِ مِنْ الِاقْتِضَاضِ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْبِكْرِ لَكِنْ اسْتَعْمَلَهُ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي الْوَطْءِ مُطْلَقًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ. (وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا) زَوْجَتَهُ طَلَاقًا. (رَجْعِيًّا) بَعْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَالتَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَغْرِيرٌ وَاقِعٌ فِي عَقْدٍ كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الْحُرَّةَ، أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَخْرُجُ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ قَبْلَهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ) هُوَ سَبَبُ عَدَمِ الدَّوْرِ فِي الْأُولَى ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ سَبْقُ حُرِّيَّتِهَا عَلَى الْعَقْدِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ) أَيْ: لَا ثُبُوتِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ لَا بِخُلْفِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَالِفٌ) قَالَ سم: إذَا كَانَ تَالِفًا أَيْ: نَفَعَ فِي خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِثُلُثِ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ نَاقِصٌ بِسَبَبِ تَلَفِ الصَّدَاقِ فَلَمْ تَعْتِقْ فَلَا نَفْعَ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَالِفًا فَلَهَا النَّفْعُ بِالْإِجَارَةِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ فَيَحْصُلُ لَهَا النَّفْعُ، وَهُوَ تَمَامُ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْ هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَلَكَ قَدَرَ الصَّدَاقِ فَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ؟ . اهـ وَالْحَمْلُ مُتَعَيِّنٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ إلَخْ) فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَمَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى فَلِلسَّيِّدِ. اهـ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْعِتْقِ قَالَ: لِأَنَّهَا وُطِئَتْ، وَهِيَ حُرَّةٌ. اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَرُدَّ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَهْرِ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَهَا فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا قَبْلَ الْفَسْخِ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَسْخٌ لِتَقْطَعَ سَلْطَنَةِ الرَّجْعَةِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى الرَّجْعَةِ، وَهُوَ يُعْذَرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ وَلَا تَنْفُذُ إجَازَتُهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَا تُنَاسِبُ حَالَهَا، وَلَهَا فِي تَخَلُّفِ إسْلَامٍ بِأَنْ كَانَ كَافِرَيْنِ فَأَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ أَوْ عَكْسُهُ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ وَتَأْخِيرٌ إلَى إسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَرَّ لَا إجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ

عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ. (أَوْ إسْلَامُهُ) أَيْ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. (تَخَلَّفَا) عَنْ إسْلَامِ الْآخَرِ فَخَيِّرْهَا فِي الْحَالِ لِتَقْطَعَ عَنْ نَفْسِهَا تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا وَسَلْطَنَةَ الرَّجْعَةِ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا خِيَارَ لَهَا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ فِي الرِّدَّةِ حَتَّى يُوقَفَ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ بِهَا يَسْتَنِدُ إلَى حَالَتِهَا فَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ مُصَادَفَةِ الطَّلَاقِ النِّكَاحَ، وَالْفَسْخُ بِالْعِتْقِ لَا يَسْتَنِدُ إلَى مَا قَبْلَهُ. (وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ) أَيْ: الْفَسْخَ. (إلَيْهِمَا) أَيْ: إلَى الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ. (كَفَى) ، وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ لَا يُرَاجِعُ، وَلَا يُسْلِمُ الْمُتَخَلِّفُ فَيَحْصُلُ الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جِهَتِهَا الرَّغْبَةُ فِيهِ. (دُونَ إجَازَةٍ) مِنْهَا فِي الْحَالِ فِي صُورَتَيْ الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَا تَنْفُذُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا صَائِرَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ، فَلَا يُلَائِمُ حَالُهَا الْإِجَازَةَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ، فَإِنَّهُ يُؤَكِّدُ التَّحْرِيمَ . (وَ) أَثْبِتْ الْخِيَارَ بِالْعِتْقِ. (لِلصَّبِيَّهْ، وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّهْ) لَهُ بِالْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ. (لَا لِلْوَلِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَطَبْعٍ ثُمَّ خِيَارُ الْعِتْقِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي خِيَارِ عَيْبِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَجَهْلِ عِتْقٍ) أَيْ: وَجَهْلُ الزَّوْجَةِ بِعِتْقِهَا عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الْفَسْخِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَاهُ، نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا، ظَاهِرُ الْحَالِ بِأَنْ كَانَتْ مَعَ سَيِّدِهَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَبَعْدَ خَفَاءِ الْعِتْقِ عَلَيْهَا فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ. (وَ) جَهْلُ. (الْخِيَارْ) مِنْهَا. (بِالْعِتْقِ) عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا، نَعَمْ إنْ عَلِمَ كَذِبَهَا بِمُخَالَطَةِ الْفُقَهَاءِ وَمُسَاءَلَةِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا تُصَدَّقُ قَطْعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ بِخِلَافِ الْعَيْبِ (لَا) جَهْلُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (بِالْعَيْبِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ لِشُهْرَتِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي عَيْبِ الْبَيْعِ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقْرَبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِهِ وَأَمَّا عَيْبُ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ، وَالْأَصَحُّ إلْحَاقُهُ بِجَهْلِ الْخِيَارِ بِالْعِتْقِ. (أَوْ) جَهْلِ كَوْنِ خِيَارِ الْعِتْقِ. (عَلَى الْبَدَارْ) أَيْ: الْفَوْرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ، كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْخِيَارَ عَلِمَ فَوْرِيَّتَهُ وَبِأَنَّ خِيَارَ النَّقِيصَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْخِيَارَ هُنَا بِسَبَبِ النَّقِيصَةِ أَشْبَهَ أَنْ تَعْلَمَ الْتِحَاقَهُ بِهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَعَرُّضًا لِذَلِكَ، نَعَمْ فِي الرَّقْمِ لِلْعَبَّادِيِّ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَخَالَطَتْ أَهْلَهُ لَمْ تُعْذَرْ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي تَمْيِيزِ الْبَارِزِيِّ أَنَّهَا تُعْذَرُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ، بَلْ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا جَهْلَ الْعِتْقِ أَوْ الْخِيَارِ بِهِ. (إنْ حَلَفَتْ) يَمِينًا عَلَيْهِ، وَكَذَا دَعْوَاهَا جَهْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعَيْبِ أَوْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ: (عُذْرٌ) خَبَرُ جَهْلُ عِتْقِ كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ إنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَلَا مَهْرَ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْ الْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ، وَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَانَ الْوَطْءُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ، فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى أَوَّلًا حَقًّا لَهُ بِأَنْ جَهِلَتْ الْحَالَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ فَكَأَنَّهُ وُجِدَ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَلِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعُنَّةَ تُثْبِتُ الْخِيَارَ بَيْنَ مَا بِهِ ثُبُوتُهَا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَسْخِ بِهَا فَقَالَ: (وَلَوْ يَعْتَرِفُ) الزَّوْجُ. (بِعُنَّةٍ) عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِاعْتِرَافِهِ بِهَا. (أَوْ بَعْدَ رَدٍّ) مِنْهُ لِلْيَمِينِ (تَحْلِفُ) الزَّوْجَةُ (فَسَنَةً إنْ طَلَبَتْهُ) أَيْ: الزَّوْجَ أَيْ: إمْهَالَهُ لِيَطَأَهَا فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ أَوْ تَتَمَكَّنُ هِيَ بَعْدَهَا مِنْ الْفَسْخِ. (أُمْهِلَا) بِإِمْهَالِ الْقَاضِي كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَيَزُولُ فِي الرَّبِيعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْأُولَى فَإِذَا فَسَخَتْ بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: لِأَنَّهَا إذَا صَبَرَتْ إلَى الرَّجْعَةِ مَثَلًا ثُمَّ فَسَخَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً، وَلَوْ فَسَخَتْ فِي الْحَالِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: الرَّغْبَةُ فِيهِ) أَيْ: الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ حُصُولِ الْمُخَالَطَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمِهَا لَا بَيْنَ عِلْمِ كَذِبِهَا بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ، وَعَدَمِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: أَشْبَهَ مَنْ تَعْلَمُ الْتِحَاقَهُ بِهِ) لَعَلَّ الْمَعْنَى بِخِيَارِ النَّقِيصَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ قَدِيمَةً وَخَالَطَتْ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُخَالِفُ أَيْ: تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ خِيَارَ عَيْبِ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَهَذَا خَفِيٌّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنُهُ عَلَى الْفَوْرِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْيَمِينِ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِفَوْرِيَّةِ خِيَارِ الْعِتْقِ، وَصَرَّحَ بِهَا فِيهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: أَوْ بِكَوْنِهِ فَوْرًا فَكَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ: الْمَفْهُومِ ـــــــــــــــــــــــــــــQنُفُوذِهَا مِنْهَا لِمَا مَرَّ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ إسْلَامُهُ تَخَلَّفَا) أَيْ: وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُعْذَرُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلسَّيِّدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ: لِلسَّيِّدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً حِينَ الْوَطْءِ لَكِنَّ السَّبَبَ، وَهُوَ الْعَقْدُ تَقَدَّمَ فِي زَمَنِ الرِّقِّ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاكِمِ) حِينَ الدَّعْوَى بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَيَحْتَاجُ مَعَهُ لِلْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إلَخْ) يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَّخْصِ يَعِنُّ عَنْ

أَوْ رُطُوبَةٍ فَيَزُولُ فِي الْخَرِيفِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ، وَلَمْ يُصِبْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَغَيْرُهُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِأَمْرٍ جِبِلِّيٍّ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ وَالرَّضَاعَ وَسَاغَ لَهَا الْحَلِفُ لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَى عُنَّتِهِ بِالْقَرَائِنِ كَمَا تَحْلِفُ أَنَّهُ نَوَى الطَّلَاقَ بِالْكِنَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ بِهَا إذْ لَا يَعْرِفُ الشُّهُودُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَعْرِفُهُ هِيَ، وَابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ وَقْتٍ ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا لَا مِنْ وَقْتِ إقْرَارِهِ أَوْ حَلِفِهَا؛ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ لِلنَّصِّ وَاعْتُبِرَ فِيهِ طَلَبُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا؛ نَعَمْ إنْ سَكَتَتْ لِدَهْشَةٍ أَوْ جَهْلٍ، فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ يَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ عُنَّتَهُ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَمِنْ إطْلَاقِهِ طَلَبُهَا الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهَا: إنِّي طَالِبَةُ حَقِّي عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ، وَإِنْ جَهِلَتْ تَفْصِيلَ الْحُكْمِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْأَمَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ عُنَّتَهُ لِلُزُومِ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَبُطْلَانُ خَوْفِهِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ، وَبُطْلَانُهُ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا إذَا ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، وَإِلَّا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِانْتِفَاءِ الدَّوْرِ (فَإِنْ لِنَفْيٍ عُنَّةٍ يَحْلِفْ) زَوْجُهَا حَيْثُ ادَّعَتْهَا (فَلَا يُطْلَبُ) بِتَحْقِيقِ ذَلِكَ. (بِالْوَطْءِ) إذْ التَّمَتُّعُ حَقُّهُ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ) هِيَ عَنْهُ فِي السَّنَةِ، وَقَدْ مَضَتْ بِلَا وَطْءٍ. (تَرْفَعْ) أَمْرَهَا ثَانِيًا. (لِقَاضٍ) ، فَلَا تَفْسَخُ بِلَا رَفْعٍ، إذْ مَدَارُ الْبَابِ عَلَى الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالْيَمِينِ فَيُحْتَاجُ إلَى نَظَرِ الْقَاضِي وَاجْتِهَادِهِ، وَكَذَا سَائِرُ مُثَبِّتَاتِ خِيَارِ النِّكَاحِ لَا يَسْتَقِلُّ ذُو الْخِيَارِ بِالْفَسْخِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْفَسْخِ بِالْعِتْقِ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ، بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ. (وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ) هِيَ بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِهِ لَهَا فِيهِ كَمَا فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِي اسْتِقْلَالِهَا قَوْلُهُ: ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ وَزَادَ السُّبْكِيُّ وَحَكَمْتُ إذَا قُلْنَا: الثُّبُوتُ لَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَلَوْ ادَّعَى امْتِنَاعَهَا عَنْهُ وَأَنْكَرَتْ، وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ فَإِذَا حَلَفَ ضَرَبَ الْقَاضِي الْمُدَّةَ ثَانِيًا وَأَسْكَنَهُمَا بِجِوَارِ ثِقَاتٍ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمَّا لَوْ اعْتَزَلَتْهُ، وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ أَوْ مَرِضَتْ، فَلَا تُحْتَسَبُ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْمُهْمَلَةِ إنَّمَا يَظْهَرُ مَعَ عَدَمِ اعْتِزَالِهَا عَنْهُ، وَلَوْ عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِسَابَ فِي أَثْنَائِهَا وَزَالَ، فَالْقِيَاسُ فِي الرَّافِعِيِّ اسْتِئْنَافُهَا أَوْ مُضِيُّ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِمَّا سَبَقَ عَلَى مَا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: ثَانِيًا) أَخْرَجَ الرَّفْعَ ابْتِدَاءً قَبْلَ الْبَيِّنَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: قُلْتُ الرِّضَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَحَبْسٍ) هَلْ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْحَابِسُ لَهَا بِحَقٍّ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQامْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ لِلْفِعْلِ أَثَرٌ لَأَثَّرَ مُطْلَقًا وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ، وَهُوَ كَافٍ وَلَا يُنَافِي التَّخَلُّفَ وَانْظُرْ لَوْ أَخْبَرَ مَعْصُومٌ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ هَلْ يَسْقُطُ ضَرْبُ السَّنَةِ؟ . اهـ. سم وَاسْتَقْرَبَ ع ش السُّقُوطَ (قَوْلُهُ: عَجْزٌ خِلْقِيٌّ) أَيْ: لَيْسَ لِاسْتِحْيَاءٍ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ بُرُودَةٍ إلَخْ. اهـ كَذَا بِهَامِشٍ عَنْ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: عَجْزٌ خِلْقِيٌّ) أَيْ: مُطْلَقًا أَوْ بِخُصُوصِ امْرَأَةٍ فَانْدَفَعَ مَا لِبَعْضِهِمْ. اهـ. ق ل وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِالْبَعْضِ ابْنَ الرِّفْعَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: يَخْدِشُهُ إلَى آخَرِ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا تَحْلِفُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تُصَدَّقُ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: مُجْتَهَدٍ فِيهَا) أَيْ: ثَبَتَ ضَرْبُ السَّنَةِ بِاجْتِهَادِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَقَدْ ابْتَدَأَهَا هُوَ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى مَا فَعَلَهُ. (لَا تُسْمَعُ إلَخْ) أَيْ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ أَوْ بُلُوغُهُ. . اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْفَسْخِ بِالْعِتْقِ) مِثْلُهُ الْفَسْخُ بِخُلْفِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ سم وَتَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الثُّبُوتِ وَقَدْ وُجِدَ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ حَلَفَ وَلَا حَاجَةَ لِمُرَاجَعَتِهَا، نَعَمْ إنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ غَوْرَاءَ حَلَفَتْ هِيَ لَا هُوَ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِعُذْرَتِهَا وَكَيْفِيَّةِ حَلِفِهَا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا وَأَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ وَيُتَوَقَّفُ حَلِفُهَا عَلَى طَلَبِ الزَّوْجِ لَهُ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ أَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَصَابَهَا بَعْضَ إصَابَةٍ ثُمَّ عَادَتْ بَكَارَتُهَا فَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا إصَابَةً تَامَّةً، وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي الْحَلِفِ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ اهـ ق ل وم ر مَعَ زِيَادَةٍ وَسَيَأْتِي بَعْضُ هَذَا بَعْدُ. (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ فِي الرَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْقِيَاسُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ لَهَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ أَوْ عَلَى الزَّانِي إذَا عَادَ أَثْنَاءَ سَنَةِ التَّغْرِيبِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ فَعَلَى هَذَا إذَا ضُرِبَتْ لَهَا سَنَةٌ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَاعْتَزَلَتْهُ رَمَضَانَ اسْتَأْنَفَتْ سَنَةً مِنْ شَوَّالٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ فَتُكْمِلُ سَنَتَهَا الْأُولَى وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ مِنْ الْقَابِلَةِ حَسِبَتْهُ بَدَلَ الَّذِي اعْتَزَلَتْهُ فِيهِ مِنْ الْأُولَى فَلَا تَنْفَسِخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ الْقَابِلَةِ وَأَوْرَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ

الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا قَالَ: فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ (هَذَا) أَيْ: اسْتِقْلَالُهَا بِالْفَسْخِ ثَابِتٌ (وَلَوْ سَافَرَ) الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لِئَلَّا يَتَّخِذَ السَّفَرَ دَافِعًا، وَمِثْلُهُ حَبْسُهُ وَمَرَضُهُ وَحَيْضُهَا. (وَ) كَذَا لَوْ (اسْتَقْضَى) يَعْنِي وَطِئَهَا. (فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ) ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِيمَا إذَا وَجَدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا؛ لِأَنَّهَا نَكَحَتْهُ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِعُنَّتِهِ. (لَا إنْ تَرْضَى) بِعُنَّتِهِ، فَلَا تُخَيِّرْهَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ وَقَصْدِ الْمُضَارَّةِ وَتَجَدُّدِ النَّفَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَالْعُنَّةُ عَيْبٌ وَاحِدٌ لَا يُتَوَقَّعُ زَوَالُهَا غَالِبًا. (قُلْتُ) هَذَا فِي الرِّضَى بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَمَّا (الرِّضَى) بِهَا. (أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا) فَهُوَ. (عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا) أَيْ: لِحَقِّهَا مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ السَّنَةِ لِسَبْقِهِ ثُبُوتَ الْحَقِّ. (كَالْحُكْمِ) فِيمَا. (لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُ) أَيْ: الشُّفْعَةَ بِأَنْ أَسْقَطَهَا الشَّفِيعُ. (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ) ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ لِمَا قُلْنَاهُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِرِضَاهَا. (وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ) أَيْ: لَا تُخَيِّرْهَا إذَا رَضِيَتْ بِالْعُنَّةِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَوْ مَعَ طَلَاقِهِ لَهَا رَجْعِيًّا. (ثُمَّ رَاجَعَا) لِرِضَاهَا بِعُنَّتِهِ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةُ فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَاعْتَرَضَ الْمُزَنِيّ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ طَلَاقُهُ الرَّجْعِيُّ مَعَ الْعُنَّةِ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ تَعْتَمِدُ الْوَطْءَ الْمُزِيلَ لِلْعُنَّةِ، وَأُجِيب عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (صَوَّرْ بِمَا وَغَيْرِ مَأْتًى وَاقَعَا) أَيْ: صَوِّرْهُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ أَيْ: مَنِيَّهُ وَبِوِقَاعِهِ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَأْتِيِّ وَهُوَ الدُّبُرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعِدَّةَ، وَلَا يُزِيلُ الْعُنَّةَ وَمَأْتِيٌّ بِوَزْنِ مَعْنِيٍّ يُقَالُ: أَتَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ مَأْتَاهُ أَيْ: مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ. (لَا إنْ) تَبِنْ مِنْهُ ثُمَّ (يُجَدِّدْهُ) أَيْ: نِكَاحَهَا فَخَيَّرَهَا بِعُنَّةٍ بَعْدَ ضَرْبِ الْمُدَّةِ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَكَذَا لَوْ نَكَحَ ابْتِدَاءً وَأَعْلَمَهَا بِأَنَّهُ عِنِّينٌ أَوْ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ حُكِمَ بِعُنَّتِهِ وَقِيلَ لَا خِيَارَ لَهَا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِعُنَّتِهِ . (وَصَدِّقْ) أَنْتَ (مَنْ جَحَدْ) مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (جِمَاعَهَا) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، فَلَوْ ادَّعَى جِمَاعَهَا بِتَمْكِينِهَا وَطَلَبَ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ فَجَحَدَتْ وَامْتَنَعَتْ لِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ صُدِّقَتْ أَوْ ادَّعَتْ جِمَاعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَطَلَبَتْ جَمِيعَ الْمَهْرِ فَجَحَدَهُ صُدِّقَ. (لَا إنْ أَتَتْهُ) بَعْدَ دَعْوَاهَا الْجِمَاعَ لِيَكْمُلَ لَهَا الْمَهْرُ وَجَحَدَهُ إيَّاهُ. (بِوَلَدْ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ. (وَلَمْ يُلَاعِنْهَا) لِنَفْيِهِ، فَلَا يُصَدَّقُ الْجَاحِدُ بَلْ الْمُثْبِتُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ لِتَرَجُّحِ جَانِبَهَا بِذَلِكَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَتَقَرَّرُ جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى يَمِينِهَا؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ لَا يُفِيدُ تَحَقُّقَ الْإِيلَاجِ، فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ (وَلَا) إنْ ادَّعَى جِمَاعَهَا (وَلَا فِي الْعُنَّةِ، وَلَا فِي الْإِيلَاءِ) وَجَحَدَتْهُ. (فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ) لَهُ، وَهُوَ الزَّوْجُ صَدِّقْهُ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الْجِمَاعِ وَأَصْلِ دَوَامِ النِّكَاحِ فِيهِمَا وَلِأَصْلِ السَّلَامَةِ فِي الْأُولَى، وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَامِلِ الذَّكَرِ وَمَقْطُوعِهِ إذَا أَمْكَنَ الْوَطْءُ بِالْبَاقِي، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ الْوَطْءِ بِالْبَاقِي فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ لِزَوَالِ أَصْلِ السَّلَامَةِ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ جَبَّهُ وَأَنْكَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذَكَرَ مَا إذَا ادَّعَتْ الْبَكَارَةَ الْمَشْرُوطَةَ وَأَنَّهَا زَالَتْ بِوَطْئِهِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ: إنْ أُرِيدَ بِالِاسْتِئْنَافِ ابْتِدَاءُ سَنَةٍ مِنْ زَوَالِ الْعَارِضِ (قَوْلُهُ: وَحَيْضُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النِّفَاسَ كَالْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْآتِي) فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ثُبُوتِ الْفَسْخِ بِشَرْطِهِ. (قَوْلُهُ: هُنَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ اسْتَقْضَى. (قَوْلُهُ: قُلْتُ: هَذَا فِي الرِّضَى بِهَا) أَيْ: الْعُنَّةِ بَعْدَ السَّنَةِ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ إلَخْ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْمُرَاجَعَةَ قَبْلَ الرَّفْعِ مَعَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا خِيَارَهَا فِيهَا بِرِضَاهَا بَعْدَ السَّنَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ. (قَوْلُهُ: بِمَا) هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: بِاسْتِدْخَالِ مَاءً، وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مَأْتِيٍّ هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَا، وَهُوَ أَيْضًا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَوَقَعَ غَيْرَ مَأْتِيٍّ، وَقَوْلُهُ: وَاقِعًا نَعْتُ مَأْتِيٍّ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يُجَدِّدَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِذَا بَانَتْ وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُنَّتِهِ لَمْ تَسْقُطْ مُطَالَبَتُهَا. اهـ. . (قَوْلُهُ: فَلَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَقَدْ قِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ظَاهِرٌ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ رُوجِعُوا، وَإِلَّا صُدِّقَتْ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ حَجَرٌ وَم ر ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ وَارِدٌ، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِزَالُ أَوَّلَ السَّنَةِ كَالْمُحَرَّمِ إذْ لَا تُفْسَخُ إلَّا بِمُضِيِّ نَظِيرِهِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَوَقْتُ الْفَسْخِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي انْعِزَالِهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ نَظِيرِ الَّذِي اعْتَزَلَتْهُ فِيهِ، فَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ وَعَلَى الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ، وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تُوجَدُ فِيمَا لَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوَّلَ السَّنَةِ الْمَضْرُوبَةِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْعُ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ خُصُوصًا إنْ كَانَتْ اعْتَزَلَتْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَضْرُوبَةِ. اهـ فَإِنَّ هَذَا أَوْلَى بِالْإِيرَادِ، وَقَوْلُنَا لَا تُوجَدُ إلَخْ وَلِذَا جَعَلَ الشَّارِحُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ مَا إذَا عَرَضَ فِي أَثْنَائِهَا دُونَ مَا إذَا عَرَضَ فِي أَوَّلِهَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ) أَيْ: الشُّرُوعَ فِي سَنَةٍ أُخْرَى سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَضْرُوبِ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ الِاعْتِزَالُ فِي غَيْرِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَرَضِهِ وَحَبْسِهِ وَسَفَرِهِ كُرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهَا لِعَدَمِ

وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَمَا إذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقَرُّرِ مَهْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وَمَا إذَا قَالَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَجَحَدَتْهُ، فَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ اخْتَلَفَا كَذَلِكَ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ لِمَا ذَكَرَ وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ، فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي هَذِهِ الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَلَى الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلَمِي، وَقَدْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ وَفِيمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ حَصَلَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ (لَا إنْ أَتَتْ) نَفْيُ النَّفْيِ فَهُوَ إثْبَاتٌ أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَجَحَدَتْهُ وَأَتَتْ. (لِعُذْرَةٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: لِبَكَارَتِهَا. (بِأَرْبَعِ) مِنْ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ بِهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَكَارَتِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ يَمِينِهَا، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ، وَلَا خِيَارَ لَهَا، فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَهَا الْفَسْخُ وَيَكُونُ نُكُولُهُ كَحَلِفِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَثُبُوتُهَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ (أَوْ طَلَبَ) الزَّوْجُ (ارْتِجَاعَهَا) حَيْثُ طَلَّقَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي جَحْدِهَا الْجِمَاعَ لِدَفْعِ رَجْعَتِهَا، وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ لِنَفْيِ الْعُنَّةِ وَرَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فِي الْإِيلَاءِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ لِلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ تَصْدِيقُهُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ إذْ الْيَمِينُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ. (كَالْمُودَعِ) لِشَيْءٍ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا. (فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي) دَعْوَى. (التَّلَفِ) لَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ (وَالْمُسْتَحِقُّ إنْ يُغَرِّمْهُ) أَيْ: وَإِنْ غَرِمَهُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ قِيمَتُهُ. (نُفِيَ رُجُوعُ مُودَعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا) أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ عَلَى مَنْ أَوْدَعَهُ بِسَبَبِ تَصْدِيقِهِ فِي التَّلَفِ بَلْ يَفْتَقِرُ إلَى بَيِّنَةٍ. (وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى ذَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا (كُلَّهَا) وَالثَّانِي نِصْفَهَا (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي) بِيَمِينِهِ (بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تُعَضِّدُهُ. (فَمُدَّعِيهَا) كُلَّهَا. (سَهْمَهُ) الَّذِي خَصَّهُ مِنْهَا. (إنْ يَبِعْ مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ) أَيْ: فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. (مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لِنِصْفِ الدَّارِ إنْ أَنْكَرَهُ الثَّالِثُ، فَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعٍ وَلَا يُصَدَّقُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا قُلْنَاهُ: مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ . (وَالْبَعْلُ) أَيْ: الزَّوْجُ (كُلُّ تَمَتُّعٍ) بِزَوْجَتِهِ جَائِزٌ. (لَهُ) حَتَّى الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بِيَدِهِ وَحَتَّى الْإِيلَاجُ فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا. (وَ) لَهُ (الْعَزْلُ) عَنْهَا بِأَنْ يُنْزِلَ بَعْدَ الْجِمَاعِ خَارِجَ الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا» وَقِيَاسًا عَلَى السَّيِّدِ وَلِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ خَاصَّةً بِدَلِيلِ الْفَيْئَةِ وَالْعُنَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْوَطْءِ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَكُنْ وَطِئْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا وَجَحَدَتْهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعٍ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ فِيهَا أَيْ: الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ، وَلَمْ تُصَدِّقْهُ حَلَفَ إنْ طَلَبَتْ يَمِينَهُ أَنَّهُ وَطِئَهَا كَمَا ادَّعَى لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، أَمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَتُصَدَّقُ هِيَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا وَهَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهَا؟ الْأَرْجَحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، نَعَمْ، وَعَلَيْهِ الْأَوْجَهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى طَلَبِهِ. اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ بَكَارَةِ الْغَوْرَاءِ بِالْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا. (قَوْلُهُ بِأَرْبَعٍ) فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ: مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) الَّذِي فِي الرَّوْضِ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعٌ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ ادَّعَى عَوْدَهَا حَلَفَتْ اهـ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَنِزَاعًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالنُّكُولِ الْمُجَرَّدِ، فَذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي، وَكَانَ حَلِفُهُ يُثْبِتُ لَهُ حَقًّا، أَمَّا لَوْ كَانَ حَلِفُهُ يُسْقِطُ عَنْهُ حَقًّا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّا نُلْزِمُهُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ لَا؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالنُّكُولِ، بَلْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْعُنَّةِ وَعَدَمِ ظُهُورِ مُقْتَضَى الْوَطْءِ أَيْ: وَبِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ، وَقَوْلُهُ: لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا هُوَ الزَّوْجَةُ، وَحَقُّهَا الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ بِحَلِفِهِ هُوَ الْفَسْخُ. (قَوْلُهُ: فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ) إنَّمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ) وَهُوَ الرَّجْعَةُ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَلَفَ الْمُودِعُ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ عِنْدَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ وَهُوَ خَائِنٌ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ صُدِّقَ بِأَنَّهَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُفْتَقَرُ إلَى بَيِّنَةٍ) قَالَ الشَّارِحُ: فَصَدَّقْنَاهُ فِي سُقُوطِ الرَّدِّ عَنْهُ لَا فِي الرُّجُوعِ. اهـ (قَوْلُهُ: فَالثَّانِي فِي التَّشَفُّعِ مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) قَدْ اُسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَا قَالُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ مِلْكًا عَلَى اثْنَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثُمَّ صَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ أَقُولُ: قَدْ يُتَخَيَّلُ فَارِقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ لَمَّا كَانَ لَهُ يَدٌ عَلَى الدَّارِ شَائِعَةٌ فِيهَا قَوِيَ جَانِبُهُ فَجُعِلَ غَايَةُ يَمِينِ الشَّرِيكِ الدَّفْعَ دُونَ الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ أَيْ: الْمُدَّعِيَ فِيهَا لَا يَدَ لَهُ أَلْبَتَّةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ أَيْ: فَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْصِيرِهِ. اهـ. م ر . (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ) أَيْ: حَتَّى إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ كَمَالُهُ، وَإِلَّا فَهُنَا لَا فَسْخَ بِدُونِ الطَّلَاقِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ) بِأَنْ قَالَ إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ) أَيْ: لَوْ لَمْ تَجْحَدْ وَرَاجَعَهَا (قَوْلُهُ:

لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ. (وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ فِيهِمَا مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا. (فِي) حُكْمِ. (الْإِتْيَانِ) فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْعِبَادَةِ وَوُجُوبِ الطُّهْرِ وَالْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَتَقَرُّرِ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ وَغَيْرِهَا. (لَا) فِي. (الْحِلِّ) لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ. (وَ) لَا فِي. (التَّحْلِيلِ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ احْتِيَاطًا لَهُ وَلِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . (وَ) لَا فِي. (الْإِحْصَانِ) ؛ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ، فَلَا يُنَالُ بِهَذِهِ الرَّذِيلَةِ. (وَ) لَا فِي. (فَيْئِهِ الْإِيَّلَا وَنَفْيِ الْعُنَّهْ) إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الزَّوْجَةِ. (وَ) لَا فِي اعْتِبَارِ (الْإِذْنِ نُطْقًا) فِي النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْبَكَارَةِ، وَلَا فِي جَعْلِ حَقِّ الزِّفَافِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (وَ) لَا فِي. (افْتِرَاشِ الْقِنَّهْ) لِسَيِّدِهَا، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِبُعْدِ سَبْقِ الْمَاءِ بِهِ إلَى الرَّحِمِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالسُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بِثُبُوتِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ وَصَحَّحَاهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَلَمَّا كَانَ كَلَامُهُمَا شَامِلًا لِلْأَمَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ قَالَا، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا أَتَى السَّيِّدُ أَمَتَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الصَّحِيحِ، فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ لِتَصْرِيحِهِمَا بِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا وَفِي الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَاحِدًا لَيْسَ كَالْقُبُلِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُرْجَمُ، فَإِنَّ حَدَّهُ الْجَلْدُ، وَإِنْ كَانَ مُحْصِنًا وَخَرَجَ بِالْإِتْيَانِ فِيهِ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهُ فَلَيْسَ حَيْضًا وَنَظَرَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ إلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ عَلَى قَوْلِ الدَّارِمِيِّ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَحِلُّ كَالْقُبُلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَخُرُوجُ مَنِيِّ الْوَطْءِ مِنْ دُبُرِ الْمَوْطُوءَةِ فِيهِ بَعْدَ طُهْرِهَا، فَلَا تُعِيدُ بِهِ طُهْرَهَا مُطْلَقًا (وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ) أَيْ: بِجِمَاعِ أَصْلِهِ لَهَا وَلَوْ بِطَوْعِهَا (وَجَبْ) لَهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مُخَالِفًا لَهُ فِي الدِّينِ (مَهْرٌ) أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَتَيْنِ الْآتِي بَيَانُهُمَا، نَعَمْ لَوْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فَقَدْ اقْتَرَنَ مُوجِبُ الْمَهْرِ بِالْعُلُوقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ إنْزَالِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ (وَ) وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSيَقْوَ جَانِبُهُ حَتَّى يَنْدَفِعَ بِهِ أَخْذُ الْمُكَذِّبِ بِالشُّفْعَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) يُرِيدُ مَسْأَلَةَ الشَّرِيكِ وَالشُّفْعَةِ وَالرَّجْعَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَسْأَلَةُ طَلَبِ الِارْتِجَاعِ مَسْأَلَةُ الْمُودِعِ وَمَسْأَلَةُ الدَّارِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَكْرُوهٌ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولِ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ بِالْكَرَاهَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ قَبْلَهُ: الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْلَى فَإِنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ اهـ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ رَقِيقَةً وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَحَرُّزًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ اهـ وَذَكَرَ خِلَافًا فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالتَّحَرُّزِ عَنْ الْوَلَدِ مَا لَوْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ قُرْبَ الْإِنْزَالِ لَا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا يُكْرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ ثُبُوتِ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرٌ) وَكَذَا أَرْشُ بَكَارَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ) وَبِالْأَوْلَى قَبْلَهَا، وَقَوْلُهُ: فَقَدْ اقْتَرَنَ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ كَمَا لَا يَخْفَى مِمَّا يَأْتِي، وَحِينَئِذٍ فَوُجُوبُ الْمَهْرِ بِحَالِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَوْ أَنْزَلَ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ هَذَا لَا يَجْرِي فِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ثُبُوتِهِ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ الْمُقَارِنِ لِلْعُلُوقِ فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ بِالرُّتْبَةِ فَتَجِبُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمَهْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. م ر بَقِيَ مَا لَوْ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِ حِصَةِ الشَّرِيكِ مِنْ الْمَهْرِ لِحُصُولِ السِّرَايَةِ قَبْلَ التَّغْيِيبِ أَوْ مَعَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوْلَى تَرْكُهُ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَضَتْ شَهْوَتُهَا أَوْ لَمْ تَقْضِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ مِنْ الْقُبُلِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ قَضَائِهَا وَعَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: وَبِجِمَاعٍ إلَخْ) وَتَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَعَلَى الْأَبِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِفَرْعِهِ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: أَمَةُ الْفَرْعِ، وَلَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ وَتَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا) ، وَهُوَ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بَكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ زي: مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا فَفِي ذِمَّتِهِ أَوْ رَقِيقًا فَفِي رَقَبَتِهِ، وَمَحَلُّ وُجُوبِهِ إنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا أَوْ صَارَتْ وَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ، وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ تَأَخُّرِهِ. اهـ. ق ل وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ خِلَافُ الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ: الَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْإِيلَاجُ الْمُتَيَقَّنُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِي التُّحْفَةِ مُوَافَقَةُ مَا فِي ق ل قَالَ: لِامْتِيَازِ الْأَبِ عَنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي وُجُودَ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى الْأَصَالَةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. (تَعْزِيرٌ) كَمَا فِي ارْتِكَابِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، وَهُوَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْفَرْعِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَخَرَجَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدُّ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُوسِرًا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَفِي خَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «أَنْتَ وَمَالِكُ لِأَبِيكَ» وَلِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ مَالَهُ لَا يُقْطَعُ بِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ رَقِيقًا أَوْ حُرًّا وَالْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةَ فَرْعِهِ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي مَوَاضِعَ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِيهَا هُنَا عَنْ تَجْرِبَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِحَالٍ (وَيَثْبُتُ النَّسَبْ) لِلْوَلَدِ مِنْ الْوَاطِئِ. (وَضِدُّ رِقِّ وَلَدٍ) أَيْ: وَحُرِّيَّتِهِ لِلشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا رَقِيقًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ، وَثُبُوتُ حُرِّيَّتِهِ فِي صُورَةِ الرَّقِيقِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ، لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ (لَا قِيمَتُهْ) أَيْ: الْوَلَدِ، فَلَا تَلْزَمُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِّهِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ انْعَقَدَ فِي مِلْكِهِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُمِّ إمَّا مَعَ الْعُلُوقِ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ الْآتِي وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ عِلَّةُ نَقْلِ الْمِلْكِ، وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ بِالزَّمَانِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بِالرُّتْبَةِ أَوْ قُبَيْلَهُ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِي عَدَمَ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ لُزُومُهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَمَا الْأَصْلُ الرَّقِيقُ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلِ الْقَفَّالِ يُطَالَبُ بِهَا إذَا عَتَقَ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي. (وَثَبَتَتْ) بِجِمَاعِهَا، وَلَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُوصًى بِهَا. (لِأَصْلِهِ) الْحُرِّ، وَلَوْ مُعْسِرًا. (أُمِّيَّتُهْ) أَيْ: أُمَيَّةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْعُلُوقِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي نَفَتْ الْحَدَّ وَأَوْجَبَتْ الْمَهْرَ. (بِالْمِلْكِ) أَيْ: مَعَ مِلْكِهِ لِلْأُمِّ بِالْعُلُوقِ لِوُجُوبِ اقْتِرَانِ الْعِلَّةِ بِمَعْلُولِهَا زَمَانًا كَمَا تَقَدَّمَ. (بِالْقِيمَةِ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ قِيمَةِ الْأُمِّ عَلَيْهِ لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا، وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ. (لَا إنْ تُسْتَحَقْ) أَيْ: أُمَيَّةَ الْوَلَدِ. (لِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوْ الْوَالِدُ رِقّ) أَيْ: أَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا، وَلَوْ مُكَاتَبًا، فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِيهِمَا لِلْأَصْلِ لِتَعَذُّرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى فَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ الْمِلْكَ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْحَدُّ، فَلَا يَجِبُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَهَا فِي الْقُبُلِ، أَمَّا إذَا وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُحَدُّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ فِي دُبُرِهَا، بَلْ هُوَ أَوْلَى شَرْحُ رَوْضٍ، وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ إلَخْ فِي نَفْسِ هَذَا نِزَاعٌ يَأْتِي فِي بَابِ الزِّنَا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ قَطْعًا) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إلَخْ) هَذَا وَمَا بَعْدُ لَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيمَةُ بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِ الْوَلَدِ حُرًّا وَسَيَأْتِي وَلَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ فَتَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قُبَيْلَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يَكْفِي فِي هَذَا الْمُقَارَنَةُ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَصْلُ الرَّقِيقُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالْقِيمَةُ أَيْ: لِلْوَلَدِ عَلَى الْقَوْلِ بِحُرِّيَّتِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ: ذِمَّةِ كُلٍّ مِنْ الرَّقِيقِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ إلَّا أَنَّ الْمُبَعَّضَ يُطَالَبُ بِالْبَعْضِ أَيْ: بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ، وَأَمَّا الْمَهْرُ أَيْ: مَهْرُ الْمَوْطُوءَةِ، فَإِنْ أَكْرَهَهَا الرَّقِيقُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ كَمَا بَيَّنَ فِيهِ أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالرَّقِيقِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمُعَارَةِ وَيَنْبَغِي حَيْثُ تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ تَعَلَّقَ مَا يُقَابِلُ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْ الْمُبَعَّضِ بِذَلِكَ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: لِأَصْلِهِ الْحُرِّ) خَرَجَ غَيْرُ الْحُرِّ حَتَّى الْمُبَعَّضِ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) فَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا أَوْ مُبَعَّضًا، وَلَوْ مُكَاتَبًا أَيْ: وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا فَلَا اسْتِيلَادَ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُبَعَّضَ وَالْمُكَاتَبَ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِهِمَا أَمَتَهُمَا فَبِإِيلَادِ أَمَةِ وَلَدِهِمَا بِالْأَوْلَى اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُ: لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِهِمَا أَمَتَهُمَا مَمْنُوعٌ فِي الْمُبَعَّضِ، بَلْ الرَّاجِحُ فِيهِ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ بِإِيلَادِ أَمَتِهِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِ الْمُبَعَّضِ أَمَةَ فَرْعِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِإِيلَادِهِ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ، بَلْ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى م ر. (قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ) ، وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَفَّالِ اعْتِبَارُ قِيمَتِهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا ثُمَّ قَالَ: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ زَمَنِ الْعُلُوقِ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيمَتِهَا مِنْ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا إلَى زَمَنِ الْعُلُوقِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: أَمَةَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ) ، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِي الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ قُلْتُ: بَلْ يَأْتِي؛ لِأَنَّ انْتِقَالَ هَذَا لَا سَبَبَ لَهُ إلَّا ثُبُوتُ الْأُمِّيَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمُكَاتَبِ فَصَحَّ أَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَيْهِ هُنَا مُتَعَذِّرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ إلَّا شُبْهَةً وَوَلَدُ الشُّبْهَةِ حُرٌّ. اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ: أَوْ قُبَيْلَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر تَبَعًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَقَالَ: كَمَا يَقْتَضِيهِ تَرْجِيحُهُمْ عَدَمَ وُجُوبِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ

وَطْئِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَابْنِهِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا؛ وَلِأَنَّ الْحِلَّ ثَمَّ هُوَ الْمَقْصُودُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانَ الْوَالِدُ نِصْفَهُ رَقِيقًا لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ وَيَكُونُ نِصْفُ الْوَلَدِ حُرًّا وَفِي نِصْفِهِ الْآخَرِ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا: حُرٌّ فَعَلَيْهِ كَمَالُ قِيمَةِ الْوَلَدِ نِصْفُهَا فِي كَسْبِهِ وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: نِصْفُهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ فِي كَسْبِهِ (وَلَوْ وَطِي) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالْحَرَكَةِ لِلْوَزْنِ. (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَهْ) بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ. (تَثْبُتُ) الْأُمِّيَّةُ. (فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا) أَيْ: فِيمَا. (مَلَكَهْ) الْفَرْعُ مِنْهَا (وَلْتَسْرِ) الْأُمِّيَّةُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ. (لِلْيُسْرِ) أَيْ: عِنْدَ يُسْرِ الْوَاطِئِ دُونَ عُسْرِهِ. (وَحُرٌّ الْوَلَدْ) كُلِّهِ فِي الْيُسْرِ لِلسَّرَايَةِ (وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ) أَيْ: الْأَقْوَى تَبَعًا لِلْأُمِّيَّةِ وَيَجِبُ فِي الْيُسْرِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا لِلْفَرْعِ وَشَرِيكِهِ، وَفِي الْعُسْرِ حِصَّةُ الْفَرْعِ مِنْهُمَا وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَهْرِ فَقَطْ وَمُقَابِلُ الْقَوْلِ الْأَسَدْ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يَقُولُ: لَا سِرَايَةَ فِي الْيُسْرِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَيْسَتْ كَالْمِلْكِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا لِلْفَرْعِ وَبَعْضُهَا حُرًّا ثَبَتَتْ الْأُمِّيَّةُ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ لَا مَحَالَةَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا أَمَةُ الْفَرْعِ أَمَةُ الْأَصْلِ، فَلَوْ وَطِئَهَا فَرْعُهُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ؛ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَلَيْسَ كَالسَّرِقَةِ حَيْثُ لَا يَقْطَعُ بِهَا لِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ (وَلِيُهَيِّئْ) وُجُوبًا لِلْأَصْلِ (فَرْعُهُ) الْمُوسِرُ، وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ (مُسْتَمْتَعًا) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ: شَيْئًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ مِمَّا سَيَأْتِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلزِّنَا، وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا؛ وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ لِإِبْقَائِهِ فَوَاتُ نَفْسِ الْفَرْعِ كَمَا فِي الْقَوَدِ، فَفَوَاتُ مَالِهِ أَوْلَى وَلِأَنَّ إعْفَافَهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ. (أَقْرَبُهُمْ) بَدَلٌ مِنْ فَرْعِهِ أَيْ: يُهَيِّئُ ذَلِكَ فَرْعُهُ إنْ اتَّحَدَ، فَإِنْ تَعَدَّدَ، فَفَرْعُهُ الْأَقْرَبُ كَالِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا. (فَوَارِثٌ) كَبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا كَبِنْتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ. (فَوَزِّعَا) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَتَهْيِئَتُهُ لِلْأَصْلِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ يَقُولُ لَهُ: انْكِحْ وَأُعْطِيكَ الْمَهْرَ أَوْ يَنْكِحُ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرَمُ آخَرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرَانِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجِ لِأَجْلِ قَطْعِ نِكَاحِهِ وَآخَرُ لِلْحُرَّةِ أَوْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّ الْمَوْطُوءَةِ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إشْكَالِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَهْرِ الَّذِي لِأَجْلِ الْوَطْءِ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الَّذِي لِقَطْعِ الْحِلِّ فَهُوَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مِنْ أَلْغَازِهِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ بِوُجُوبِ مَهْرَيْنِ وَاحِدٌ لِلسَّيِّدِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ وَمِثْلُهَا صُورَةُ الْحُرَّةِ بِلَا شَكٍّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَعَلَى مَا ذَكَرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْأَخِ كَالْأَخِ، وَإِنَّمَا آثَرَهُ؛ لِأَنَّ وَطْءَ أَبِيهِ لِأَمَتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ وَطْئِهِ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ) وَهُوَ هُنَا السَّلْطَنَةُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إيلَادُ أَمَتِهِ فَإِيلَادُ أَمَةِ وَلَدِهِ بِالْأَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ثَبَتَ إيلَادُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا حُرٌّ) أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَعَلَى هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضَةِ مُبَعَّضٌ يَفْتَرِقُ الْمُبَعَّضُ مِنْ الْمُبَعَّضَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ . (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَالِدُ رَقِيقًا تَبَعَّضَ وَلَدُهُ إنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْقَفَّالِ السَّابِقِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُبَعَّضًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَةَ فَرْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَكَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: وَيَمْلِكُ الْأَبُ حَمْلَهَا وَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ لِمَكَانِ الزِّنَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلِيُهَيِّئْ) أَيْ: وَلِتَتَعَلَّقَ بِهِ التَّهْيِئَةُ بِأَنْ يَقُومَ بِهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَلَا إشْكَالَ فِي شُمُولِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَهْرَ أَوْ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الشِّرَاءِ ا. هـ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُ الْأُمِّ لِلْأَبِ لِرِقِّهِ أَوْ لِكَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْفَرْعِ، فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَمَهْرُهَا لَا قِيمَتُهَا لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ أَفَادَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ) ، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَرَقِيقٍ لِلْأَبِ غَيْرِ نَسِيبٍ فَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْوَلَدُ أَمَةَ أَبِيهِ جَازَ لِعَدَمِ وُجُوبِ إعْفَافِهِ عَلَى أَبِيهِ فَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ رَقِيقٌ نَسِيبٌ فَيَعْتِقُ عَلَى جَدِّهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَلْزَمُ الِابْنَ قِيمَتُهُ لِانْعِقَادِهِ رَقِيقًا كَذَا فِي الْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ) أَيْ: بِمَا يَعِفُّ بِهِ زِيَادَةً عَلَى مُؤْنَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا فِي النَّفَقَةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُوَزَّعُ فِي الْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ الْإِرْثِ فَفِي بِنْتٍ وَابْنٍ يُوَزَّعُ أَثْلَاثًا وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: وَإِرْثًا عَلَى مَعْنَى اسْتِوَائِهِمْ فِي مِقْدَارِ الْإِرْثِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ قَوْلِهِ: فَوَارِثٌ تَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْوَارِثُ إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا أَوْ عَدَمَهُ وُزِّعَ فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَفِي الْوَارِثِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ الْأَقَلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ بِغَيْرِهِ

بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ثَمَنُهَا؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْإِعْفَافِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهَا (وَاسْتَثْنِ) أَنْتَ. (شَوْهَاء) ، فَلَا يُهَيِّئُهَا لَهُ كَمَا لَا يُطْعِمُهُ طَعَامًا فَاسِدًا؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُعِفُّهُ وَفِي مَعْنَاهَا الْعَجُوزُ وَالْمَعِيبَةُ. (وَ) اسْتَثْنِ. (تَزْوِيجَ أَمَهْ) أَيْ: تَزْوِيجَهُ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ عَنْ نِكَاحِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُهَيِّئَ لَهُ عَمْيَاءَ، وَلَا عَرْجَاءَ، وَلَا ذَاتَ قُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ فِيهِنَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ (لِأَصْلِهِ) أَيْ: يُهَيِّئُ الْفَرْعُ الْمُسْتَمْتَعَ لِأَصْلِهِ. (الْحُرِّ) الذَّكَرَ، وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. (الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ بِأَنْ لَا يَجِدَ مُؤَنَ النِّكَاحِ، وَلَا ثَمَنَ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى كَسْبٍ يَصْرِفُهُ إلَيْهِمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُ الْفَرْعِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ دُونَ حُرْمَةِ الْأَصْلِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ غَيْرِ الْحُرِّ، وَلَوْ مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَصِحُّ وَبِإِذْنِهِ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ أَوْ بِهِمَا وَبِمَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَبِذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْأُنْثَى قَالَ الْإِمَامُ: بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْوَاجِدِ مُسْتَمْتَعًا، وَلَوْ بِالْكَسْبِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي كَسْبِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ مُؤْنَةِ الْإِعْفَافِ لَزِمَ إعْفَافُهُ، فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ فِي يَسَارِهِ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَامْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ حَتَّى تَقْبِضَ فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَجِبُ عَلَى فَرْعِهِ دَفْعُهُ لِحُصُولِ الْإِعْفَافِ بِذَلِكَ وَالصَّرْفُ لِلْمَوْجُودَةِ أَوْلَى مِنْ السَّعْيِ فِي أُخْرَى قَالَ: وَعَلَيْهِ لَوْ نَكَحَ فِي إعْسَارِهِ، وَلَمْ يُطَالِبْ الْفَرْعَ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ الْقِيَامُ بِهِ لَا سِيَّمَا إذَا جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ انْتَهَى، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَهْيِئَةُ ذَلِكَ لَهُ (إنْ شَقَّ) عَلَيْهِ. (صَبْرٌ) عَلَى الْعُزُوبَةِ. (أَوْ) كَانَ. (يَخَافُ الْعَنَتَا) أَيْ: الزِّنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، وَلَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ، نَعَمْ إنْ احْتَاجَ لِلنِّكَاحِ لَا لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ لِمَرَضٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَجَبَ إعْفَافُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا تَعَيَّنَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا (بِقَوْلِهِ: بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا) أَيْ: وَيَثْبُتُ احْتِيَاجُهُ لِلْإِعْفَافِ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الطَّلَبُ إلَّا إذَا صَدَقَتْ شَهْوَتُهُ بِحَيْثُ يَخَافُ الْعَنَتَ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ وَاسْتِرْخَاءٍ وَنَحْوِهِمَا فَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ لَا تَجِبَ إجَابَتُهُ أَوْ يُقَالُ: يَحْلِفُ هَاهُنَا لِمُخَالَفَةِ حَالِهِ دَعْوَاهُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ. (وَلَوْ عَجُوزٌ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ. (تَحْتَهُ) عَجُوزٌ. (أَوْ رَتْقَا) أَوْ قَرْنَاءُ (أَوْ طِفْلَةٌ) أَوْ نَحْوَهَا فَيُهَيِّئُ لَهُ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعًا. (إنْ احْتِيَاجٌ) لَهُ. (يَبْقَى) ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَقَدْ قَالُوا فِي بَابِهَا: لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعَ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يُوَزِّعُهَا الْأَصْلُ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِمَسْأَلَتِنَا، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسِخَ. (وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ) بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَدْرٍ (تُبِعَا) أَيْ: اُتُّبِعَ. (تَعْيِينُهُ) أَيْ: الْأَصْلِ لِلْمُسْتَمْتِعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ التَّسَرِّيَ دُونَ النِّكَاحِ أَوْ الْعَكْسَ، وَلَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ أَنْ يُعَيِّنَ رَفِيعَةَ الْمَهْرِ لِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِنِكَاحِ غَيْرِ رَفِيعَةِ الْمَهْرِ أَوْ بِالتَّسَرِّي بِحَسَبِ مَا عَيَّنَهُ فَرْعُهُ، فَإِنْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ فَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي النَّفَقَةِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِمَا يَجِبُ إعْفَافُهُ بِهِ بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ (وَجَدَّدَ) لَهُ فَرْعُهُ. (الْمُسْتَمْتَعَا) ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِعْفَافُ مِرَارًا. (بِالْمَوْتِ) أَيْ: بِمَوْتِ الْمُسْتَمْتَعِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ. (وَانْفِسَاخِهِ) بِفَسْخٍ أَوْ بِدُونِهِ كَأَنْ فَسَخَ بِعَيْبِهَا أَوْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ أَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ كَأَنْ أَرْضَعَتْ الَّتِي نَكَحَهَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ. (وَبِالطَّلَاقْ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ) فِي الثَّلَاثَةِ. (كَالشِّقَاقْ) وَالرِّيبَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي الرَّجْعِيِّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ، وَذِكْرُ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّمْثِيلِ بِالشِّقَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ مَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ لَا يَبْذُلَ إلَّا أَقَلَّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجَهَا لَهُ) أَيْ: بِشَرْطِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ: فَرْعُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعِتْقِ) وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ فِي الْعِتْقِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا حَجَرٌ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا إذْ يَتَأَتَّى إيجَارُهَا وَالتَّجْدِيدُ مِنْ أُجْرَتِهَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ق ل (قَوْلُهُ: عَلَى كَسْبٍ) أَيْ: يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ) وَلِأَنَّ مَا هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ تُقْتَنَى لِلدَّهْرِ أَوْ زَمَنًا طَوِيلًا عَادَةً فَإِنْ لَمْ تَعْظُمْ مَشَقَّةُ تَحَمُّلِهَا بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مُتَجَدِّدَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، بَلْ كُلَّ وَقْتٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُقَالُ يَحْلِفُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر، وَعِبَارَتُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ، وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَوْ كَانَ مِطْلَاقًا

وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الرِّدَّةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رِدَّتِهِ وَرِدَّتِهَا، وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: تَقْيِيدُهُ بِرِدَّتِهَا أَمَّا رِدَّتُهُ فَكَطَلَاقِهِ بِلَا عُذْرٍ بَلْ أَوْلَى (وَالْعَصَبَاتُ) ، وَإِنْ بَعُدَتْ (قُدِّمَتْ) ، فَلَوْ اجْتَمَعَ أَصْلَانِ مُحْتَاجَانِ وَضَاقَ مَالُ الْفَرْعِ عَنْ إعْفَافِهِمَا جَمِيعًا قُدِّمَ أَبُو أَبِي الْأَبِ عَلَى أَبِي الْأُمِّ فَإِنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدِمَهَا. (فَالْأَدْنَى) أَيْ: الْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ كَأَبِي أَبٍ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ وَكَأَبِي أُمٍّ مَعَ أَبِي أَبِي أُمٍّ (وَبِاسْتِوَاءٍ) أَيْ: وَمَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ. (إنْ يَضِقْ) مَالُ الْفَرْعِ عَنْ إعْفَافِهِمَا. (أَقْرَعْنَا) بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ فَقَوْلُهُ: إنْ يَضِقْ قَيْدٌ فِي التَّقْدِيمِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَخَرَجَ مَا لَوْ اتَّسَعَ مَالُهُ فَيَعِفُّ الْجَمِيعَ (وَبِالنَّهَارِ) لَا بِاللَّيْلِ. (اسْتَخْدَمَ) جَوَازًا. (السَّيِّدُ) ، وَلَوْ بِغَيْرِهِ كَأَنْ آجَرَ. (مَنْ) أَيْ: أَمَةً لَهُ (زَوَّجَهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا، وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ كَمَا فِي عَكْسِهِ فِي إجَارَتِهَا، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا، وَلَا بِتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمُكَاتَبَةَ. (وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ) أَيْ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ (إذَنْ) أَيْ: حِينَ اسْتَخْدَمَهَا سَيِّدُهَا نَهَارًا، وَإِنْ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَيْلًا؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّهَارِ التَّابِعِ لَهُ اللَّيْلُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا (وَأَخْذُهَا) جَائِزٌ. (لِلزَّوْجِ لَيْلًا) أَيْ: وَقْتَ فَرَاغِهَا مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ تَخْلِيَةِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ الْمُتَزَوِّجَ لِلتَّمَتُّعِ وَفِيمَا قَالُوهُ مِنْ تَخْلِيَةِ الْأَجِيرِ لِلْخِدْمَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَيْلًا فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّ وَقْتَ أَخْذِهَا مُضِيُّ ثُلُثِ اللَّيْلِ تَقْرِيبٌ. (لَا فِي غَيْرٍ) أَيْ: غَيْرِ اللَّيْلِ، وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَمُتْ الَّتِي طَلَّقَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، وَإِلَّا وَجَبَ التَّجْدِيدُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَعْتِقْ وَجَبَ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ. (قَوْلُهُ: رِدَّتِهِ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى م ر (قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ) إنْ قُلْتَ: لِمَ قَدَّمَ الْوَارِثَ هُنَا عَلَى الْأَقْرَبِ وَعَكَسَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ؟ قُلْتُ: أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَارِثُ مِنْ الْفُرُوعِ قَدْ يَكُونُ عَصَبَةً، وَقَدْ لَا يَكُونُ كَبِنْتِ الِابْنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الشَّفَقَةِ، وَلَمَّا كَانَ الْوَارِثُ مِنْ الْأُصُولِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُصُوبَةِ اعْتَبَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِرّ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ أَبُو أَبِي الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ. (قَوْلُهُ: بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ: الْعُصُوبَةِ وَالْقُرْبِ وَالْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ: فِي إجَارَتِهَا) فَإِنَّهُ فِيهَا نَقَلَ الْأُولَى فَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ يَسْتَوْفِيهَا بِاللَّيْلِ. (قَوْلُهُ: بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا) ، الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمُكَاتَبَةَ) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً فَتُسَلَّمُ لَيْلًا وَنَهَارًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قِيلَ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَأَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ، وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إذَنْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَوْلُهُ: أَيْ: الْحَاوِي وَلَا نَفَقَةَ إذَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا الْمُسْقِطُ لِنَفَقَتِهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لَا اسْتِخْدَامُهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَى زَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا: اعْمَلِي لِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِكِ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ اشْتِغَالِ الزَّوْجِ عَنْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا اهـ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَيُجَابُ عَنْ الْحَاوِي بِأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ يَسْتَلْزِمُ الْحَبْسَ غَالِبًا فَلِذَا اعْتَبَرَهُ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَلَوْ لِلْحُرَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا) لَوْ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارٍ وَاسْتَمَرَّ التَّسْلِيمُ فِيمَا بَعْدَهُ وَجَبَ قِسْطُ بَقِيَّةِ ذَلِكَ النَّهَارِ وَنَفَقَةٌ كَامِلَةٌ فِيمَا بَعْدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخِدْمَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَجِيرِ، وَقَوْلُهُ: لِلِاسْتِرَاحَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخْلِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَرَّى أَمَةً فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ، وَضَابِطُ الْمِطْلَاقِ كَمَا مَرَّ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ لَا دُونَهَا، وَلَوْ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَمِنْ زَوْجَتَيْنِ قَالُوا: وَسُئِلَ الْحَاكِمُ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَعْتَقَ قَبْلَ الْحَجْرِ لِعُذْرٍ وَجَبَ التَّجْدِيدُ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمِطْلَاقِ فَلِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ حِفْظُ الْمَالِ فَإِنَّ شَأْنَ الْمِطْلَاقِ أَنْ يُفَارِقَ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ كَأَبِي أَبِي الْأُمِّ إلَخْ) مَثَّلَ بِأَبِي أَبِي الْأُمِّ وَأَبِي أُمِّ الْأُمِّ لِتَنْتَفِيَ الْعُصُوبَةُ فَإِنَّهَا فِي جِهَةِ الْأَبِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ، وَإِنْ بَعُدَتْ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَبِالنَّهَارِ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ الِاسْتِخْدَامَ بِالنَّهَارِ وَالرَّاحَةَ بِاللَّيْلِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعَادَةِ. اهـ. ق ل

النَّهَارُ، فَلَا يَأْخُذُهَا فِيهِ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ (وَلَوْ) كَانَتْ. (صَاحِبَةَ احْتِرَافٍ) وَقَالَ لِسَيِّدِهَا: دَعْهَا تَحْتَرِفُ فِي بَيْتِي، فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا بِالنَّهَارِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَقَدْ يُرِيدُ السَّيِّدُ اسْتِخْدَامَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ نَهَارًا بَدَلًا عَنْ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ لَهُ: أَنَا أُخْلِي لَكَ بَيْتًا بِدَارِي لِتَخْلُوَ بِهَا فِيهِ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ لِفَوَاتِ غَرَضِ الزَّوْجِ فِي الْأَوَّلِ وَلِمَنْعِ الْحَيَاءِ لَهُ مِنْ الْإِجَابَةِ فِي الثَّانِي. (وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ) لَهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا الْمَمْلُوكَةِ لَهُ فَالْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ لَهُ لَا لَهَا. (فَإِنْ دَخَلْ) بِهَا زَوْجُهَا. (سَلَّمَهُ) أَيْ: الْمَهْرَ لِسَيِّدِهَا لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ. (وَيَسْتَرِدُّ) جَوَازًا. (مَا بَذَلْ) مِنْ الْمَهْرِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الدُّخُولِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنَّهُ يَسْتَرِدُّ قَبْلَهُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إذَا سَلَّمَهَا السَّيِّدُ، وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا يَسْتَرِدُّهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا يَسْتَرِدُّ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ تَسْلِيمِهَا بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ سَافَرَ بِهَا قَالَ ابْنُ كَبَّنَ وَغَيْرُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ، فَلَا يَسْتَرِدُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ (وَمُسْقِطٌ) مَهْرِهَا الْوَاجِبِ لِسَيِّدِهَا. (مِنْ قَبْلِهْ) أَيْ: الدُّخُولِ. (رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا) نَفْسَهَا. (وَقَتْلِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ لَهَا، وَلَوْ خَطَأً لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ، وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ. (كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً) لَهُ. (زَوَّجَهَا مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا) أَيْ: وَطِئَهَا الِابْنُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا عَلَى ابْنِهِ فَأَشْبَهَ قَتْلَهُ لَهَا أَمَّا إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ (وَإِنْ تَمُتْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ فِي الرَّقِيقَةِ. (وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي) لَهَا. (وَ) بِقَتْلِ. (حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبْ) أَيْ: الْمَهْرُ لِمَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَوْ تُرِكَ ذَلِكَ هُنَا أَغْنَى عَنْهُ مَا هُنَاكَ، وَفَارَقَتْ الْحُرَّةُ الْأَمَةَ فِي قَتْلِهَا نَفْسَهَا بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ وَبِأَنَّهُ يَغْنَمُ مِيرَاثَهَا فَغَرِمَ مَهْرَهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ فِيهِمَا. (وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ) لَهَا (أَوْ يَعْتِقُ) أَيْ: أَوْ يَعْتِقْهَا، وَلَمْ يُوصِ لَهَا بِمَهْرِهَا. (أَوْ) يَعْتِقْهَا (وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِيَ نِكَاحُ هَذِهِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِبَيْعِهَا وَإِعْتَاقِهَا؛ لِأَنَّ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَلَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لَمَا خَيَّرَهَا (وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ) أَيْ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ إصْدَاقِهِ أَيْ: تَسْمِيَتِهِ، وَلَوْ فَاسِدَةً يَكُونُ. (لِبَائِعٍ) لَهَا فِي الْأُولَى (وَمُعْتِقٍ) لَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْكَائِنِ فِي مِلْكِهِمَا حَتَّى لَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ. (وَمُعْتَقَهْ) فِي الثَّالِثَةِ أَيْ: يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي الثَّلَاثِ وُطِئَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ أَمْ بَعْدَهُمَا. (وَحَبْسُهَا) فِي الثَّلَاثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ) لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ لَيْلًا وَخِدْمَةُ السَّيِّدِ نَهَارًا، فَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِتَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا نَهَارًا، وَتَعْطِيلُ خِدْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْمُجَابَ الزَّوْجُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا وَيُفَارِقُ جَوَازَ السَّفَرِ بِهَا وَإِنْ فَوَّتَ اسْتِمْتَاعَ الزَّوْجِ بِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ فَاتَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقِيَاسُ إجَابَةِ الزَّوْجِ هُنَا إجَابَتُهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهَا لَيْلًا وَالسَّيِّدُ لَا يَسْتَخْدِمُهَا إلَّا فِيهِ وَحِرْفَةُ الزَّوْجِ نَهَارًا، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا كَانَ الْمُجَابُ الزَّوْجَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ) إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَ حَجْرِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأُولَى، نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْتِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَقَدْ يُقَالُ: تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ نَهَارَهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ، وَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: تَعْلِيلُهُمْ بِفَهْمٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أُخْلِي لَهُ دَارًا بِجِوَارِي لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ، وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا أَظُنُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَلَوْ لِلْحُرَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ سَافَرَ بِهَا) أَيْ: وَسَفَرُهُ بِهَا جَائِزٌ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ سَافَرَ بِهَا السَّيِّدُ لَا الزَّوْجُ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ لَا يَخْلُو بِهَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ فَلْيَتَأَمَّلْ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَرِدُّ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَلْيُرَاجَعْ فَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: كَقَتْلِهَا نَفْسَهَا) ، وَكَذَا قَتْلُهَا هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا زَوْجَهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ قَتْلِهَا نَفْسَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِتَمُتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ وَيَنْبَغِي وَالْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: وَبِقَتْلِ حُرَّةٍ) أَيْ: لَا أَمَةٍ لِنَفْسِهَا فَيَجِبُ أَيْ: بِخِلَافِ قَتْلِهَا لِزَوْجِهَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ قِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا، وَالثَّانِي لَا يَسْقُطُ وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ حُرَّةً لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً سَقَطَ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَيْ: السَّيِّدِ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَةَ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا زي كَالْخَطِيبِ: يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَقَطْ. اهـ. ق ل أَيْ: فَهُوَ فِي الْبَعْضِ الْحُرِّ كَالْأَجْنَبِيِّ الْآتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ) يُفِيدُ التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا لَهُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ سَيِّدٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَهْرَ كَالْمُشْتَرِي لِغَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِلْمَهْرِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، وَإِلَّا سَقَطَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِتَفْوِيتِ مُسْتَحِقِّهِ لَهُ أَفَادَهُ فِي

عَنْ الزَّوْجِ. (لِلْمَهْرِ) أَيْ: لِتَسْلِيمِهِ. (لَيْسَ لِأَحَدْ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ، وَلَا مِنْ بَائِعِهَا وَمُعْتِقِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِمَا، وَلَا مِنْ مُشْتَرِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ، فَلَوْ مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَتْهُ هِيَ فِي صُورَةِ عِتْقِهَا بِلَا وَصِيَّةٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ كَانَ لَهُمَا الْحَبْسُ لِتَسْلِيمِهِ، وَلَوْ زَوَّجَ مُسْتَوْلَدَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عَتَقَتْ، وَصَارَ الْمَهْرُ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا . (وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ) يَكُونُ. (لِمُشْتَرِيهَا إنْ يَطَأْ) هَا الزَّوْجُ (بَعْدَ الشِّرَا) لِوُجُوبِهِ بِالْوَطْءِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ لَا بِالْعَقْدِ (وَبَائِعٍ) أَيْ: وَلِبَائِعِهَا. (إنْ قَبْلَهُ) أَيْ: الشِّرَاءِ. (الْوَطْءُ جَرَى) لِمَا قُلْنَاهُ (وَاشْتُرِطَ) لِلْعِتْقِ (الْقَبُولُ) فَوْرًا مِنْ الْأَمَةِ. (فِي) قَوْلِ سَيِّدِهَا لَهَا. (أَعْتَقْتُكِ لِتَنْكِحِينِي) أَوْ لِأَنْكِحكِ أَوْ عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهَا؛ لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ بِعِوَضٍ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلَوْ قَالَتْ: ابْتِدَاءً أَعْتِقْنِي لِأَنْكِحكَ أَوْ نَحْوَهُ فَأَجَابَهَا اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا. (لَا إذَا الْفَتْحُ) لِكَافِ أَعْتَقْتُكَ. (حُكِيَ) بِأَنْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا أَعْتَقْتُك لِتَنْكِحَنِي أَوْ نَحْوَهُ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ أَصْلًا، بَلْ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا قِيمَةُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيْهِ عِوَضًا، وَإِنَّمَا وَعَدَتْهُ وَعْدًا جَمِيلًا، وَهُوَ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً لَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَتْ: لَهُ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ بَعْدَ الْعِتْقِ أَلْفًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إذْ بُضْعُ الْمَرْأَةِ مُتَقَوِّمٌ شَرْعًا فَيُقَابَلُ بِالْمَالِ فَيَلْزَمُهَا لَهُ قِيمَةٌ كَمَا قَالَ. (وَتَلْزَمُ) الْأَمَةَ. (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَتُهَا يَوْمَ الْعِتْقِ لِسَيِّدِهَا وَإِنْ وَفَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِعِوَضٍ لَا مَجَّانًا لَكِنَّهُ عِوَضٌ فَاسِدٌ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أُنْكِحَكَ بِنْتِي فَأَجَابَ أَوْ قَالَتْ: امْرَأَةٌ اعْتِقْهُ عَلَى أَنْ أَنْكِحَكَ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ، وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفٍ هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ أَمْ لَا؟ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَعُودُ إلَيْهِ نَفْعٌ بِعِتْقِهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ تَنْكِحِي زَيْدًا فَقَبِلَتْ، فَفِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَأَوْجَهُهُمَا وُجُوبُهَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرُّويَانِيِّ تَرْجِيحَهُ (لَا الْوَفَا) بِالنِّكَاحِ، فَلَا يَلْزَمُهَا إذْ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهَا دَرَاهِمَ فِي نِكَاحِهَا لَغَا. (وَلَا يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا) الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا. (مَا جُهِلَا) أَيْ: مُدَّةَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا أَيْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَجَاهِيلِ فَإِنْ فَعَلَهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا عَلِمَاهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ الْإِصْدَاقُ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهَا، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَيَصِحُّ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَوْ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَسَدَ الْإِصْدَاقُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ، فَلَا يَصِحُّ صَدَاقًا، فَالنِّكَاحُ مُتَأَخِّرٌ (وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقُ) لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ. (لَيْسَ يَضْمَنُ سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ) لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا تَصْرِيحًا، وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ لَوْ أَذِنَ لَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ أَيْضًا بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ وَبِمَالِ تِجَارَتِهِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ فِي تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ مَعَ بَيَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَوْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ هِيَ وَأَجْنَبِيٌّ نَفْسَهَا بِأَنْ شَارَكَتْهُ فِيهِ، فَالْمُتَّجَهُ سُقُوطُهُ حَيْثُ كَانَ لِفِعْلِهَا مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا) إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلصَّدَاقِ بِالْإِرْثِ لَا بِالنِّكَاحِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْقِنَّةِ أَيْضًا لِصَدَاقِهَا . (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا) أَيْ: فِي جَوَابِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً يَتَزَوَّجُهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. هَلْ يُشْكِلُ حُصُولُ الْعِتْقِ عَلَى مَا لَوْ خَالَعَ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَإِنَّهُ يَلْغُو وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعِتْقُ أَلْزَمُ. (قَوْلُهُ: وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْ: الْأَصْلُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ لَا هُنَا أَيْ: لَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِتْقُ السَّابِقُ (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَادِرًا كَالْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَصْلًا وَرِبْحًا) ، وَسَوَاءٌ فِي الرِّبْحِ الْحَادِثُ بَعْدَ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقَدِيمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ تَعَلُّقًا بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ رِبْحٍ حَادِثٍ وَكَذَا قَدِيمٌ وَرَأْسُ مَالٍ اهـ وَبِهِ مَعَ قَوْلِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ إلَخْ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ بِخِلَافِ الثَّانِي يُشْتَرَطُ فِي التَّعَلُّقِ بِهِ حُدُوثُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ) مِثْلُ الْفَرْضِ الْوَطْءُ وَالْمَوْتُ فِي أَنَّهُ مَتَى جَرَى كُلٌّ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْبَائِعِ. اهـ. ق ل وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ: وَلَوْ طَلُقَتْ الْمُفَوَّضَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْغَرَضِ وَالْوَطْءِ فَمُتْعَتُهَا لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا بِسَبَبٍ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعَتِيقَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْحَاصِلُ بَعْدَ النِّكَاحِ) وَلَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

أَنَّهُ إذَا اسْتَخْدَمَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَالْوَاجِبِ، وَكَذَا حُكْمُ النَّفَقَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ فِي كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ التَّمْكِينِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ بِتَفْوِيضٍ صَحِيحٍ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ إلَّا فِي كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ قُلْت: قَدْ اعْتَبَرُوا فِي ضَمَانِ الْعَبْدِ كَسْبَهُ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُجُودِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَهُوَ الضَّمَانُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت: الْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ هُنَاكَ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِذْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَهَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا . (فَرْعٌ) لَوْ أَذِنَ فِي النِّكَاحِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا قَطُّ، أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا كُلَّ يَوْمٍ بَطَلَ الشَّرْطُ دُونَ الْإِذْنِ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ (كَالْأَبِ) إذَا زَوَّجَ فَرْعَهُ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ. (بِالْعَقْدِ) لِمَا مَرَّ. (وَمَا يَزِيدُ) هـ الْعَبْدُ. (مِنْ مَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ) لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِرِضَى مُسْتَحِقِّهِ لَا فِي كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ. (وَ) مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَهْرِ (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) بِأَنْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا فَاسِدًا (وَ) قَدْ. (وَطَيًّا) أَيْ: وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا. (فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ) لَا فِي كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِمَا مَرَّ، فَلَوْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ أَيْضًا بِأَنْ نَكَحَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا وَوَطِئَهَا فَطَرِيقَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً عَلَى الزِّنَا وَثَانِيهِمَا: قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا عَلَى مَا قَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا يُمْكِنُهَا إسْقَاطُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِرَضَاعٍ أَوْ رِدَّةٍ وَرَجَّحَ فِي النِّهَايَةِ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ وَجَرَى عَلَيْهَا فِي الْأَنْوَارِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ، الْقِيَاسُ تَعَلُّقُهُ بِالْكَسْبِ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِالْإِذْنِ نِكَاحًا صَحِيحًا بِمُسَمًّى فَاسِدٍ وَكَالْكَسْبِ فِيمَا قَالَهُ مَالُ التِّجَارَةِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ فِيمَا قَالَهُ النَّاظِمُ آخِرًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مَحَلُّهُ فِي كَبِيرَةٍ عَاقِلَةٍ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مُخْتَارَةً، فَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مُكْرَهَةً، فَالْوَجْهُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مَحْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَسَلَّمَهَا سَيِّدُهَا فَمَوْضِعُ تَأَمُّلٍ انْتَهَى، وَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ مُكَلَّفَةً، فَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ (وَحَدٌّ نُفِيَا) أَيْ:، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِلشُّبْهَةِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهِ. (وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ) الْمُتَزَوِّجِ. (سَافِرْ مَعِي أَوْ أَمَةٍ) أَيْ: أَوْ يَقُلْ لِأَمَةٍ لَهُ (زَوَّجَهَا) سَافِرِي مَعِي. (لَمْ يُمْنَعْ) فِيهِمَا، وَإِنْ مُنِعَ الْعَبْدُ فِي الْأُولَى وَزَوْجُ الْأَمَةِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الرَّقَبَةَ فَيُقَدَّمُ حَقُّهُ وَلِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ وَالْكِرَاءُ فِي كَسْبِهِ وَلِزَوْجِ الْأَمَةِ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا وَاسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ الْأَمَةَ الْمُكْتَرَاةَ وَالْمَرْهُونَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ كِتَابَةً صَحِيحَةً، فَإِنَّ السَّفَرَ بِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُكَاتَبَةِ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إذَا اسْتَخْدَمَهُ سَيِّدُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: هُنَا ثُمَّ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخْدَامِ اسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا فَإِنَّ حَقَّهُ فِي اسْتِمْتَاعِهِ لَيْلًا لَا بَدَلَ لَهُ فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ضَمِنَ زَمَانَ نَهَارِهِ دُونَ لَيْلِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْوَاجِبُ) أَيْ: مِنْ نَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِلْعَبْدِ) شَامِلٌ لِلْمَأْذُونِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأَنْوَارِ) وَكَذَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَالْكَسْبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْعَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ سَلَّمَ الصَّغِيرَةَ وَالْمَجْنُونَةَ وَلِيُّهُمَا بِخِلَافِ تَسْلِيمِ السَّيِّدِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَلَّفَةً) وَالْحَالُ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ الطَّرِيقَيْنِ السَّابِقَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ سَافِرْ مَعِي) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِسَيِّدِهِ إذَا تَحَمَّلَ عَنْهُ مَا مَرَّ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مَنْعَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مَا مَرَّ أَيْ: الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا مُطْلَقًا وَبِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ، هَذَا حَاصِلُ مَا فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ الْفَرْضِ) أَيْ: أَوْ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ) ظَاهِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ يَوْمٌ بِيَوْمٍ. اهـ. ح ل أَيْ: وَلَا يُؤَجِّرُهَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَرُبَّمَا احْتَاجَ السَّيِّدُ لِخِدْمَتِهِ قَالَ ق ل: وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيُمْنَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ مَا يُوفِي بِمَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَيْهِ سم وَرَأَيْتُ بِخَطِّ سِبْطِ طب اعْتِمَادَ الْجَوَازِ مُطْلَقًا لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ عَنْ م ر أَنَّ الْعَبْدَ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَةُ السَّيِّدِ إنْ تَحَمَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَدَّاهُمَا فَلَوْ جَوَّزْنَا لَهُ الْإِجَارَةَ مُدَّةً طَوِيلَةً فَإِنَّ غَرَضَ السَّيِّدِ إنْ تَحَمَّلَ أَوْ أَدَّى، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إيجَارُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَهَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا لِئَلَّا يُمْنَعُ الْبَيْعُ عَلَى السَّيِّدِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْوَجْهَانِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَأَمَّا إذَا الْتَزَمَ عَمَلًا فِي الذِّمَّةِ فَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِإِذْنِهِ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ) أَيْ: إنْ تَكَفَّلَ السَّيِّدُ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ أَوْ كَانَ كَسُوبًا لَا يَمْنَعُهُ السَّفَرُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ مَا يَكْفِيهِ أَصْلًا وَرِبْحًا لِذَلِكَ رَاجِعْ

الْأَذْرَعِيُّ: وَالْجِنَايَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْعَبْدِ فِي الْأُولَى. (وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ) أَيْ: زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. (مُنْفَسِخٌ) بِهِ. (نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ) أَيْ: كَمَا يَنْفَسِخُ بِمِلْكِهَا لِكُلِّهِ لِمَا مَرَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَحْرِيمِ مِلْكِهَا كُلًّا وَبَعْضًا عَلَيْهَا (وَ) مِلْكُهَا لِذَلِكَ. (قَبْلَ وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا. (مَهْرُهَا يَسْقُطُ) بِهِ حَتَّى تَرُدَّهُ إنْ قَبَضَتْهُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَرِدَّتِهَا بِخِلَافِ مِلْكِهَا لَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَيَجُوزُ رَفْعُ مَهْرِهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَنَصْبُهُ بِيُسْقِطُ إنْ قُرِئَ بِضَمِّ الْيَاءِ (لَا إنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ) أَوْ بَعْضَهَا (مَنْ لَا دَخَلَا) بِهَا، وَلَمْ تَكُنْ مُفَوَّضَةً، فَإِنَّهُ، وَإِنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لَا يَسْقُطُ كُلُّ الْمَهْرِ بَلْ نِصْفُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ: فَنِصْفُ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطْ) وَأُثْبِتَ نِصْفُهُ الْآخَرُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ هُنَا بِفِعْلِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ، فَغَلَبَ جَانِبُهُ كَالْخُلْعِ وَفِيمَا مَرَّ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْفِرَاقِ (وَلَيْسَ شَيْءٌ) مِنْ الْمَهْرِ. (سَاقِطًا إذَا وَطِي) لَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ. (بَعْدَ وَطْءٍ) مِنْ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ. (إنْ بِهِ) أَيْ: بِمَهْرِهَا. (اشْتَرَتْهُ صَحَّ) أَيْ: الشِّرَاءُ. (إنْ ضَمِنَ) لَهَا. (السَّيِّدَ) الْمَهْرَ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ وَاسْتَحَقَّتْهُ عَلَى السَّيِّدِ بِضَمَانِهِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمِلْكِهَا الزَّوْجَ وَانْفِسَاخِ النِّكَاحُ وَتَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْفِيَةً لِمَهْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَتْهُ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِلدَّوْرِ إذْ لَوْ صَحَّ لَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَيَسْقُطُ الْمَهْرُ لِعَدَمِ الْوَطْءِ فَيَعْرَى الشِّرَاءُ عَنْ الثَّمَنِ فَيَبْطُلُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ السَّيِّدُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْمَهْرَ عَلَيْهِ، فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ مَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَفِي مَعْنَى ضَمَانِ السَّيِّدِ الْمَهْرَ لَهَا أَنْ يُصْدِقَ عَنْ عَبْدِهِ عَيْنًا ثُمَّ تَشْتَرِيَهُ الزَّوْجَةُ بِهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً وَاشْتَرَتْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ مُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ) وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ عَبَّرَ الرَّوْضُ بِالْحُرَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْحُرَّةِ الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُبَعَّضَةُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ بِعَيْنِهَا الْآتِيَةُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ فِي قَوْلِهِ: وَشِرَا ذِي زَوْجِهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ وَالشَّرْحِ جَاءَ سَهْوًا إلَخْ إلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ هُنَا لِبَيَانِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ الْمَهْرِ، وَهُنَاكَ لِبَيَانِ رُجُوعِ الْمَهْرِ وَأَنَّ الْقِيَاسَ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَهْرَ إنْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ سَقَطَ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي الْأَصْلِ وَقَبَضَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ الرَّاجِعَ بِالْفِرَاقِ لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْفِرَاقِ وَهِيَ الْمَالِكَةُ حِينَئِذٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَخْ خِلَافًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا حَتَّى تَرُدَّهُ إنْ قَبَضَتْهُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعُ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ لَهَا وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَّا إيهَامٌ لَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَإِنَّهُمَا هُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلرَّدِّ وَلَا لِعَدَمِهِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَعَرَّضَا لِعَدَمِ الرَّدِّ إذَا كَانَ بَعْدَهُ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ذِكْرِ عَدَمِ الرَّدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ الرَّدُّ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ وَافَقَ الشَّارِحَ عَلَى الرَّدِّ هُنَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَرَّحَ فِيمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَقَعَ فِي تَنَاقُضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ يَنْبَغِي فِي الْمَهْرِ الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمَقْبُوضِ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا كَمَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَمَا فِي الْمَقْبُوضِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ دَيْنَ السَّيِّدِ يَثْبُتُ فِي الدَّوَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حَتَّى تَرُدَّهُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مِلْكِهَا لَهُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ بَعْدَهُ بَقِيَ الْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ شَيْءٌ سَاقِطًا إذَا وَطِي) أَيْ: فِي مِلْكِهَا لَهُ وَمِلْكِهِ لَهَا فَفِي الْأُولَى أَعْنِي فِيمَا إذَا اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ الصَّدَاقِ يَبْقَى الْمَهْرُ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَفِي مِلْكِهِ لَهَا يَبْقَى لِلسَّيِّدِ الْمَهْرُ وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَتَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْفِيَةً لِمَهْرِهَا) وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِنَظِيرِ الْمَهْرِ لَوْ عَتَقَ، وَالْعَجَبُ مِنْ الشَّارِحِ كَيْفَ أَهْمَلَ هَذَا وَنَبَّهَ عَلَى مِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الرَّقِيقَةِ إذَا اشْتَرَتْ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا؟ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْمَهْرِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ثَمَنًا فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ فَقْدُ شُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي مَحَلِّهِ وَمِنْهَا قَبْضُ الْبَدَلِ وَالدَّيْنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَوْنُ الْمَدْيُونِ مَلِيًّا. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي قَبْلَ ذِكْرِ هَذَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ فَيَقُولُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَهْرُ، بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِهْمَالِ ذَلِكَ خُصُوصًا، وَقَدْ تَعَرَّضَ لِمِثْلِهِ فِي شِرَاءِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا كَمَا سَيَأْتِي بِرّ تَنْبِيهٌ بَقِيَ عَكْسُ كَلَامِ الشَّارِحِ قَالَ فِي الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتُّحْفَةَ وسم عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: إنْ ضَمِنَ) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ

بِالْإِذْنِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ، فَإِنَّ الْمِلْكَ لِسَيِّدِهَا، لَكِنْ إنْ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ بَرِئَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ وَأَدَّاهُ فِي رِقِّهِ، وَإِنْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ مَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَسْقُطُ بِمِلْكِهِ لَهُ فَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ الْمَهْرُ، وَلِلْبَائِعِ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْعَبْدِ عَنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقَاصِّ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنْ الْبَائِعِ (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ (لَوْ نَكَحْ) شَخْصٌ (مِلْكَ) أَيْ: مَمْلُوكَةَ (مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْ مُوَرِّثٌ) أَيْ: مُوَرِّثُهْ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ. (وَبَعْضَهَا) أَوْ كُلَّهَا الْمَفْهُومَ بِالْأَوْلَى. (إرْثًا) قَدْ (مَلَكْ) انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ. (مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا. (فَيَكُونُ الْمَهْرُ) كُلُّهُ. (تَرِكَةً) لِعَدَمِ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنْهُ بِالِانْفِسَاخِ. (وَ) إنْ كَانَ مِنْ. (قَبْلَ وَطْءٍ) فَيَكُونُ (شَطْرُ) أَيْ: نِصْفُ الْمَهْرِ تَرِكَةً لِسُقُوطِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِالِانْفِسَاخِ قَبْلَ الْوَطْءِ لِحُصُولِهِ لَا بِسَبَبِهَا فَيُقْضَى مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ النِّصْفِ دُيُونُ الْمُوَرِّثِ وَوَصَايَاهُ إنْ كَانَتْ، وَإِلَّا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَارِثًا حَائِزًا سَقَطَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ صَارَ لَهُ، وَإِلَّا فَلِغَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَخْذُ نَصِيبِهِ. (وَمَحْرَمِيَّةً، وَلَا عُذْرَ) أَيْ: وَلَوْ (ادَّعَتْ رَاضِيَةٌ) بِالنِّكَاحِ مِنْ مُعَيَّنٍ (نُطْقًا) أَيْ: بِالنُّطْقِ مَحْرَمِيَّةً بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهَا: هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ وَطِئَنِي أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ بِشُبْهَةٍ، وَلَا عُذْرَ لَهُ (بِهَا) أَيْ: بِالْمَحْرَمِيَّةِ. (مَا سُمِعَتْ) دَعْوَاهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَاقِضُ مَا تَضَمَّنَهُ رِضَاهَا مِنْ حِلِّهَا لَهُ فَقَوْلُهُ: بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَاهَا الْمُقَدَّرِ، وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِعُذْرٍ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى رَاضِيَةٍ وَقَوْلُهُ: نُطْقَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا ذَكَرَتْ عُذْرًا كَغَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ لَمْ تَذْكُرْ عُذْرًا، وَلَمْ تَرْضَ بِالنِّكَاحِ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ لَكِنَّهَا سَكَتَتْ عَنْ الْإِذْنِ بِأَنْ كَانَتْ بِكْرًا وَزَوَّجَهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، فَإِنَّ دَعْوَاهَا تُسْمَعُ فِي الْجَمِيعِ لِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةً عَلَى مَا فِي تَحْلِيفِهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِيهَا بِقَوْلِهِ: (وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ) زَوْجَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ ثُمَّ ادَّعَتْ مَحْرَمِيَّةً بَيْنَهُمَا (فَلْيَحْلِفْ) هُوَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا (عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ) لِلْحَاوِي اسْتِدَامَةً لِلنِّكَاحِ الْجَارِي عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا وَلِئَلَّا تَتَّخِذَهُ الْفَاسِقَاتُ ذَرِيعَةً لِلْخُرُوجِ عَنْ رِبْقَةِ الْأَزْوَاجِ. (قُلْتُ) لَكِنْ (رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ عَلَى الْبَتِّ (الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَعَنْ الْجُلِّ) أَيْ: مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ. (رُوِيَ) أَيْ: رَوَاهُ الْإِمَامُ عَنْهُمْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْقَفَّالُ عَنْ النَّصِّ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا، وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِنَقِيضِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لَا تُزَوَّجُ مِنْهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَيْضًا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَيْنًا عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ حَضَرَ وَادَّعَى زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَنُقِضَ بَيْعُ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْهُ نَقِيضُهُ. (وَإِنْ تُمَكِّنْهُ) مِنْ الْوَطْءِ مُخْتَارَةً. (وَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ. اهـ. وَأَمَّا الْمَهْرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً وَجَرَى الْعِوَضُ أَوْ الْوَطْءُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ إذْ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِمَالِكِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ وَالسَّيِّدُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ ابْتِدَاءً، وَهَذَا ابْتِدَاءُ وُجُوبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ إلَخْ) أَيْ: الْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ ضَامِنٌ لَهُ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ) ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الرُّجُوعِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ أَيْضًا ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ بِدَلِيلٍ فَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ: عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ) هَلَّا قَالَ وَعَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لِلسَّيِّدِ هُنَا فِي الدَّوَامِ (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) لَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ مِلْكِهِ لِكُلِّهَا أَنْ يَكُونَ جَائِزًا، وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ جَعْلُ الْمَهْرِ تَرِكَةً فِي حَالَةِ جَوَازِهِ أَوْلَى مِنْهُ فِي حَالَةِ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ بِلَا ارْتِيَابٍ، فَحَذْفُ ذَلِكَ عَيْنُ الصَّوَابِ بُرُلُّسِيٌّ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْحَ لَاحَظَ فِيمَا قَالَهُ مُجَرَّدَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَكَأَنَّهُ سَهَا عَمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَرْضَ بِالنِّكَاحِ) بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي الرَّوْضِ خِلَافُ ذَلِكَ فِيهِمَا وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا، وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ، فَلَوْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَزُوِّجَتْ بِلَا إذْنٍ أَوْ أَذِنَتْ، وَلَوْ مُجْبَرَةً فِي نِكَاحِهَا بِرَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَادَّعَتْ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِنَقِيضِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لَا تُزَوَّجُ بِهِ اهـ كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ: لَكِنَّهَا سَكَتَتْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَأَذِنَتْ بِالسُّكُوتِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي الْأُولَى حِينَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكِي سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ مَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. م ر (قَوْلُهُ: رَاضِيَةٌ بِالنِّكَاحِ) أَيْ: حَالَ الْعَقْدِ أَوْ عَقِبَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَنِي أَبُوهُ إلَخْ) الَّذِي هُنَا هُوَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ لَا الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ مَا يَشْمَلُهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فِي هَذِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

[باب الصداق]

قَدْ ادَّعَتْ أَنَّهَا. (زُوِّجَتْ، وَلَمْ تَرْضَ) بِالزَّوَاجِ أَيْ: لَمْ تَأْذَنْ فِيهِ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةُ الْإِذْنِ. (يَكُنْ مِثْلَ الرِّضَى التَّمْكِينُ) أَيْ: يَكُنْ تَمْكِينُهَا هُنَا كَرِضَاهَا. (ثُمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا ذَلِكَ تَنْزِيلًا لِتَمْكِينِهَا مَنْزِلَةَ رِضَاهَا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ تَمْكِينَهَا كَافٍ فِي عَدَمِ سَمَاعِ دَعْوَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَهُوَ الْوَجْهُ، وَإِنْ صَوَّرَهَا الْبَغَوِيّ بِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا نَقَلَهَا عَنْهُ الشَّيْخَانِ كَذَلِكَ وَعَلَّلَاهَا بِقَوْلِهِمَا كَأَنَّهُ جَعَلَ الدُّخُولَ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَى أَمَّا دَعْوَاهَا ذَلِكَ قَبْلَ تَمْكِينِهَا فَتُسْمَعُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمَا فِي آخِرِ الرَّجْعَةِ قَبُولَ قَوْلِهَا وَحَيْثُ قُبِلَ قَوْلُهَا قَالَا هُنَاكَ: لَوْ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: كُنْتُ رَضِيتُ وَنَسِيتُ فَفِي قَبُولِ رُجُوعِهَا وَجْهَانِ: الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَرَجَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ انْتَهَى، وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَحْرَمِيَّةً أَوْ عَدَمَ إذْنِ الْمَرْأَةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِتَفَارُقِهِمَا، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَلِيُّ (وَبَادِعَا الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ) مِنْ الْوَلِيِّ. (لَدَى عَقْدٍ) أَيْ: عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ حَلَفَ الزَّوْجُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ، سَوَاءٌ (عَهِدْنَا ذَاكَ) مِنْ الْوَلِيِّ. (أَوْ مَا عُهِدَا) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ جَرَيَانُ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَلِأَنَّهُ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ ظَاهِرًا، وَالْأَصْلُ دَوَامُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: لَدَى عَقْدٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (أَوْ الصِّبَا أَوْ عَقْدَةِ) أَيْ: النِّكَاحَ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ وَفَاعِلِهِ. (الْوَكِيلِ) أَيْ: وَبِادِّعَاءِ الْوَلِيِّ صِبَاهُ الْمُمَكِّنَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ أَنَّ النِّكَاحَ عَقَدَهُ الْوَكِيلُ (فِي إحْرَامِ مَنْ وَكَّلَ) أَيْ: الْمُوَكِّلُ (زَوْجًا حَلِّفْ) أَيْ: حَلِّفْ أَنْتَ الزَّوْجَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ، سَوَاءٌ عُهِدَ لِلْوَلِيِّ إحْرَامٌ أَمْ لَا لِمَا مَرَّ، وَيُفَارِقُ ذَلِكَ تَصْدِيقُ الْجَانِي إذَا قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْقَتْلِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا وَأَمْكَنَ الصِّبَا وَعُهِدَ الْجُنُونُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَنْكِحَةِ الِاحْتِيَاطُ وَعَقْدُهَا بِشُرُوطِهَا فَصُدِّقَ فِيهَا الزَّوْجُ، وَالْقَوَدُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ فَصُدِّقَ فِيهَا الْجَانِي حَيْثُ ظَهَرَ احْتِمَالُ قَوْلِهِ، وَذِكْرُ الْحَجْرِ بَعْدَ الْجُنُونِ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ عَكْسُ ذِكْرِ الصِّبَا بَعْدَ الْحَجْرِ، وَاقْتَصَرَ الْحَاوِي عَلَى الْجُنُونِ وَالصِّبَا وَالْإِحْرَامِ (بَابُ الصَّدَاقِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا كَرَضَاعٍ وَرُجُوعِ شُهُودٍ وَيُقَالُ فِيهِ: صَدُقَةٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ وَكَسْرِهِ وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ أَوْ فَتْحِهِ مَعَ إسْكَانِ ثَانِيهِ فِيهِمَا وَبِفَتْحِهِمَا وَضَمِّهِمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي إيجَابِ الْمَهْرِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَهْرٌ وَنِحْلَةٌ بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَفَرِيضَةٌ وَأَجْرٌ وَطَوْلٌ وَعُقْرٌ وَعَلِيقَةٌ وَحُبًّا وَنِكَاحٌ قَالَ تَعَالَى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: 33] وَقِيلَ: الصَّدَاقُ مَا وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ فِي الْعَقْدِ، وَالْمَهْرُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَيُقَالُ مِنْ لَفْظِ الصَّدَاقِ وَالصَّدُقَةِ أَصَدَقْتُهَا وَمِنْ الْمَهْرِ، مَهَرْتُهَا وَلَا يُقَالُ: أَمْهَرْتُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] وَقَوْلُهُ: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 25] «وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُرِيدِ التَّزْوِيجِ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (كَالثَّمَنِ) فِي شَرْطِهِ وَحُكْمِهِ لَا فِي كَوْنِهِ رُكْنًا (الصَّدَاقُ) فَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا وَمَالًا فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ إنْ كَانَ دَيْنًا وَيَضْمَنُهُ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ضَمَانَ عَقْدٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لَا إلَى مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا إذَا أَتْلَفَتْهُ فَتَكُونُ قَابِضَةً لَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ وَطَلَبِ مِثْلِ الْمَهْرِ أَوْ قِيمَتِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَحَتَّى تَتَخَيَّرَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ تَلَفِ الْبَعْضِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرُّجُوعِ إلَى حِصَّةِ قِيمَةِ التَّالِفِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَحَتَّى تَتَخَيَّرَ عِنْدَ التَّعَبِ كَالْعَمَى بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِلَا أَرْشٍ وَبَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ مِنْ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللَّهُ نِحْلَةً فَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: قَوْلُهُ: أَوْ تَوْكِيلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى تَوْكِيلٍ بِبَيْعٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يَدَّعِي الْمُوَكِّلُ بَعْدَ بَيْعِ الْوَكِيلِ وَلُزُومِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْوِكَالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ فِي مُعَيَّنٍ وَادَّعَى عِتْقًا بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي تَرْكِ إعْلَامِ الْوَكِيلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَكْسُ ذِكْرِ الصِّبَا بَعْدَ الْحَجْرِ) عَبَّرَ بِذِكْرٍ دُونَ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ الْوَاوُ كَعَكْسِهِ [بَابُ الصَّدَاقِ] (بَابُ الصَّدَاقِ) (قَوْلُهُ: كَالثَّمَنِ الصَّدَاقُ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: عَدَمُ صِحَّةِ إصْدَاقِهَا ثَوْبًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ حَقِّ اللَّهِ بِهِ لِأَجْلِ السَّتْرِ، وَالصَّلَاةِ فَكَانَ كَالْمَاءِ الْمُتَعَيَّنِ لِلطَّهَارَةِ فِي الْوَقْتِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى التَّعْيِينِ وَإِلَّا فَهُوَ مُغْنٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الثَّوْبِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِرّ (قَوْلُهُ: التَّمَتُّعُ) أَيْ: لَا الْمَالِيَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِعَدَمِ رِضَاهَا بَعْدَ الْعَقْدِ بِنُطْقٍ وَلَا تَمْكِينٍ (بَابُ الصَّدَاقِ) (قَوْلُهُ: لَا إلَى مِثْلِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْيَدِ لَا الْعَقْدِ

لَكِنَّ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْلُ نِكَاحًا عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْخُصُومَةِ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ لَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ عَلَى الْجَدِيدِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَقَدْ يَجِبُ ذِكْرُهُ فِيهِ لِعَارِضٍ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ أَوْ كَانَتْ جَائِزَتَهُ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَلَمْ تُفَوِّضْ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَوْجَاتِهِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا صَدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَكَانَ مِنْ النَّجَاشِيِّ إكْرَامًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيِّةٌ (لِلْعِرْسِ) أَيْ الزَّوْجَةِ (بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ) أَيْ: مَعَ عَقْلِهَا وَبُلُوغِهَا (حَبْسُ النَّفْسِ) أَيْ: نَفْسِهَا. (وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا) وَهِيَ الصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ (الْحَبْسُ) أَيْضًا (إلَى تَسْلِيمِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ لِلْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةَ الرَّشِيدَةَ وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا (إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا) بِأَنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا كَمَا فِي الْبَائِعِ سَوَاءٌ أَخَّرَ الزَّوْجُ تَسْلِيمَهُ لِعُذْرٍ أَمْ لَا وَالْحَبْسُ فِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا أَوْ لِوَلِيِّهِ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا حَبْسَ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا قَبْلَ الْحُلُولِ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالتَّأْجِيلِ وَوَقَعَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَصْحِيحُ الْحَبْسِ فِيمَا إذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْحَبْسِ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدٍ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا الْحَبْسُ أَنَّ لَهُ تَسْلِيمَهَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَفِيمَا لَوْ سَلَّمَتْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ نَفْسَهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَلَامٌ يَأْتِي (وَفِي النِّزَاعِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَنْ يَبْدَأُ مِنْهُمَا بِالتَّسْلِيمِ يُجْبَرَانِ لِيُوَفَّى كُلٌّ مِنْهُمَا مَا لِلْآخَرِ بِأَنْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِوَضْعِ الصَّدَاقِ عِنْدَ أَمِينٍ ثُمَّ تُؤْمَرُ الزَّوْجَةُ بِالتَّمْكِينِ فَإِذَا مُكِّنَتْ سَلَّمَهُ الْأَمِينُ. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (فَلَدَى أَمِينِ) أَيْ: فَعِنْدَ عَدْلٍ (يُوضَعُ) الصَّدَاقُ (فَالتَّسْلِيمُ) أَيْ: ثُمَّ تَسْلِيمُ الْأَمِينِ الصَّدَاقَ يَجِبُ (بِالتَّمْكِينِ) أَيْ: بِسَبَبِ تَمْكِينِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الزَّوْجُ قَالَ الْإِمَامُ: فَلَوْ هَمَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَتْ الصَّدَاقَ فَامْتَنَعَتْ فَالْوَجْهُ اسْتِرْدَادُهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَضَعَهُ عِنْدَ أَمِينٍ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ نَائِبَهَا فَالْمُجْبَرُ الزَّوْجُ، وَإِلَّا فَالزَّوْجَةُ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَائِبُهَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا أَخَذَ الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ يَمْلِكُهُ الْغَرِيمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَمَعَ كَوْنِهِ نَائِبَهَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَسْلِيمِهِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ تَمْكِينِهَا بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِإِجْبَارِ الزَّوْجِ، فَإِنَّا إذَا أَجْبَرْنَاهُ أَطْلَقْنَا تَصَرُّفَهَا فِي الْمَأْخُوذِ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ وَأَجَابَ آخَرُ بِأَنَّهُ نَائِبُهُمَا، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَآخَرُ بِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَلَا مَحْذُورَ فِي إجْبَارِهَا لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِعَدَمِ إجْبَارِهَا. (وَمَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ ذِكْرُهُ فِيهِ لِعَارِضٍ) وَمَعَ وُجُوبِهِ لِلْعَارِضِ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِتَرْكِهِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَسَائِلِ الْمُخَالَفَةِ الْآتِيَةِ (وَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ) ، أَوْ مِلْكًا لِغَيْرِ جَائِزَةٍ شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا) قُبَيْلَ وَلْتُمْهَلْ (قَوْلُهُ: يُجْبَرَانِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْبَارِهِمَا بَيْنَ كَوْنِ الصَّدَاقِ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ مِنْ الْبَيْعِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ قَوْلٌ بِإِجْبَارِهَا وَحْدَهَا، إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا نَظِيرَ الْقَوْلِ بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا بِأَنَّ مِنْ لَازِمِ إجْبَارِهَا أَوَّلًا تَلَفَ بُضْعِهَا، وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ إذْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ لَا يُتَصَوَّرُ تَدَارُكُهُ مُطْلَقًا وَإِذَا لَمْ يُجْبَرْ مَعَ أَنَّ الْعِوَضَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَيَّنٌ نَاسَبَ عَدَمَ إجْبَارِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ جَانِبِهِ مُعَيَّنًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُوضَعُ الصَّدَاقُ عِنْدَ أَمِينٍ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا كَانَ الصَّدَاقُ نَحْوُ تَعْلِيمٍ فَهَلْ يُعْرَضُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ بَحَثَ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَلِذِي أَمِينٍ) لَعَلَّهُ جَوَابُ أَمَّا مُقَدَّرَةٍ أَيْ: وَأَمَّا فِي النِّزَاعِ فَلِذِي أَمِينٍ، كَمَا قِيلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي نَحْوِ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْهَدَ لَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الِاسْتِشْهَادِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مِلْكَ الْغَرِيمِ وَبَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ يَتَوَقَّفَانِ عَلَى الْإِقْبَاضِ الصَّحِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمَأْخُيذِ مِنْهُ، فَلَوْلَا أَنَّ الْحَاكِمَ نَابَ عَنْهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ، وَالْقَبْضِ مَا حَصَلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْعِلَّةِ) أَيْ: خَوْفِ الْفَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا) أَيْ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا كَمَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ التَّأْجِيلِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَيَفْسُدُ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ حَالًّا. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا قَبِلَ مُؤَجَّلًا فَقَطْ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا حَبْسَ) مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ تَعْلِيمُ نَحْوِ قُرْآنٍ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ فِي الْعَادَةِ كَالتَّأْجِيلِ، كَذَا نُقِلَ عَنْ م ر، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ انْتِهَاءَ الْأَجَلِ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ وَزَمَنُ التَّعْلِيمِ لَا غَايَةَ لَهُ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ لَرُبَّمَا تَسَاهَلَ فِيهِ فَتَطُولُ مُدَّتُهُ، أَوْ يَفُوتُ مِنْ أَصْلِهِ فَالْمُخَلَّصُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي الْبُدَاءَةِ أَنْ يَفْسَخَ الصَّدَاقَ وَيَرْجِعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَيُسَلِّمُ لِعَدْلٍ وَتُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا، وَنُقِلَ هَذَا أَيْضًا عَنْ م ر وَاعْتَمَدَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: نَائِبُهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِهَا فَانْظُرْ حُكْمَ الضَّمَانِ عَلَى كَوْنِهِ نَائِبَهُمَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ تَلِفَ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ، كَمَا فِي عَدْلِ الرَّهْنِ. اهـ. ر م وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَا شَاهِدَ فِيهِ لِذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِيمَا قَالُوهُ بِقَبْضِ الْحَاكِمِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْلِيمِ بَعْدَ قَبْضِ الْعَدْلِ، أَوْ الْحَاكِمِ اسْتَرَدَّهُ الزَّوْجُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) ؛ لِأَنَّهُ نَابَ فِي الْإِقْبَاضِ، وَالْقَبْضِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ لَا عَنْهُمَا وَلَا عَنْ

يُبَادِرْ) مِنْهُمَا إلَى تَسْلِيمِ مَا عَلَيْهِ (يُجْبَرُ الثَّانِي) عَلَى تَسْلِيمِ مَا يُقَابِلُهُ (وَمَعْ مَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ) أَيْ: عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ بِلَا عُذْرٍ (إنْ شَا) أَيْ: الْمُبَادِرُ مِنْهُمَا (رَجَعْ) فِيمَا سَلَّمَهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ لَكِنَّ رُجُوعَ الزَّوْجِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ شَرْطُهُ التَّمْكِينُ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُجْبَرُ أَوَّلًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ بِالْمُبَادَرَةِ كَتَبَرُّعِهِ بِتَعْجِيلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ (لَا هِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ فَلَا تَرْجِعُ فِي نَفْسِهَا (بَعْدَ الْوَطْءِ) بِتَمْكِينِهَا مِنْهُ مُخْتَارَةً مُكَلَّفَةً، كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ مُتَبَرِّعًا قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، أَمَّا الْمُكْرَهَةُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ، فَلَهُمَا الرُّجُوعُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ، وَحُصُولِ التَّكْلِيفِ نَعَمْ، لَوْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْمُكَلَّفَةِ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَنْبَغِي، كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهَا وَإِنْ كَمُلَتْ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ لِمَصْلَحَةٍ لَيْسَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَهَا بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ، بَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُّ خِلَافَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ وُطِئَتْ (وَلْتُمْهَلْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ وُجُوبًا إذَا اُسْتُمْهِلَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ قَبْضِ الصَّدَاقِ (إلَى طَوْقٍ) مِنْهَا لِلْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ تُطِقْهُ لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ الْوَطْءِ وَإِنْ قَالَ: سَلِّمُوهَا لِي وَلَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يُجَابُ فِي الْمَرِيضَةِ دُونَ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّ الْأَقَارِبَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهَا. اهـ. وَيُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ تَسْلِيمُ الصَّغِيرَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا إلَى أَنْ تَحْتَمِلَ. وَفِي مَعْنَى الْمَرِيضَةِ الْهَزِيلَةُ إلَّا أَنْ تَكُونَ نَحِيفَةً خِلْقَةً، فَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ، إذْ لَا غَايَةَ لِزَوَالِ مَا بِهَا فَكَانَتْ كَالْقَرْنَاءِ ثُمَّ إنْ خَافَتْ مِنْ وَطْئِهِ الْإِفْضَاءَ لِعَبَالَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا التَّمْكِينُ مِنْ الْوَطْءِ فَيَسْتَمْتِعُ بِغَيْرِهِ أَوْ يُطْلِقُ وَلَا خِيَارَ لَهُ، كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ مَعَ كَلَامٍ فِيهِ لِلْغَزَالِيِّ وَالرَّافِعِيِّ (وَ) إلَى (تَنْظِيفٍ) مِنْ الْوَسَخِ (وَ) إلَى (الِاسْتِحْدَادِ) . مِنْ شَعْرِ الْعَانَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَفَرِّقًا وَإِلَيْهِ ادَّعَى إلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ وَقَدْ يُقَالُ: لَوْ تَرَكَ الِاسْتِحْدَادَ أَغْنَى عَنْهُ التَّنْظِيفُ (لَا غَيْرُ) أَيْ: تُمْهَلُ إلَى مَا ذُكِرَ لَا إلَى غَيْرِهِ كَانْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا قَدْ تَطُولُ وَيَتَأَتَّى التَّمَتُّعُ مَعَهُمَا بِلَا وَطْءٍ، كَمَا فِي الرَّتْقَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ أَنَّ حَيْضَهَا أَوْ نِفَاسَهَا يَنْقَطِعُ عَنْ قُرْبٍ أُمْهِلَتْ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوا فِي الْإِمْهَالِ لِلتَّنْظِيفِ أَنْ تُمْهَلَ الْحَائِضُ إذْ لَمْ تَزِدْ مُدَّةُ حَيْضِهَا عَلَى مُدَّةِ التَّنْظِيفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ فَيَخْتَصُّ لِعَدَمِ إمْهَالِهَا بِمَا إذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْحَيْضِ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا فَتُمْهَلُ. اهـ. وَحَيْثُ أُمْهِلَتْ الزَّوْجَةُ لِتَنْظِيفٍ وَنَحْوِهِ أُمْهِلَتْ مَا يَرَاهُ قَاضٍ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ (وَأَقْصَاهُ) أَيْ: الْإِمْهَالِ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ يَحْصُلُ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهَا أَقَلُّ الْكَثِيرِ، وَأَكْثَرُ الْقَلِيلِ. وَشَمَلَ قَوْلُهُ: لَا غَيْرَ، مَا فَرَّعَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (فَلَنْ نُمْهِلَهَا) نَحْنُ (إلَى) تَهْيِئَتِهِ (الْجَهَازِ وَ) حُصُولِ (السِّمَنْ) وَنَحْوِهِ (وَالْمَهْرُ بِالْوَطْءِ) أَيْ: بِسَبَبِهِ (وَلَوْ مُحَرَّمَا) لِحَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ لِكَوْنِهِ فِي الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهَا (مُقَرَّرٌ) أَيْ: مُسْتَقِرٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ سُقُوطٌ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ؛ وَلِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُهُ فَوَطْءُ النِّكَاحِ أَوْلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُجْبَرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ) قَدْ يُقَالُ: الْأَصَحُّ أَيْضًا أَنَّهُ لَا تُجْبَرُ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا عِنْدَ النِّزَاعِ يُجْبَرَانِ، فَلِمَ خُصَّ الزَّوْجُ فِي قَوْلِهِ: لَكِنْ رُجُوعُ الزَّوْجِ وَهَلَّا قَالَ: لَكِنْ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا خَصَّ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَعَرَّضَ لِلزَّوْجَةِ بِقَوْلِهِ: لَا هِيَ لِلزَّوْجَةِ فَقَوْلُهُ: لَا هِيَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ رَجَعَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْبَرُ فَهِيَ مُتَبَرِّعَةٌ وَقَدْ تَحَصَّلَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ إذَا امْتَنَعَ غَيْرُ الْمُبَادِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ الزَّوْجَ، أَوْ الزَّوْجَةَ فَقَدْ يُقَالُ: فَلَا فَائِدَةَ فِي إجْبَارِ غَيْرِ الْمُبَادِرِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ الْإِثْمُ، وَالتَّعْزِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ) بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمِينِ إذْ لَا تَبَرُّعَ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي، كَمَا فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) مَشَى غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ، بِأَنَّ مَا هُنَا تَفْوِيتٌ، وَثَمَّ إمْسَاكٌ عَنْ التَّحْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ: إلَخْ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) قَالَ: لَا أَطَأُ وَجَبَ تَسْلِيمَ الْمَرِيضَةِ، بَلْ لَوْ سَلَمَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ النَّحِيفَةِ أَيْ: نَحِيفَةِ الْبَدَنِ بِالتَّسْلِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى الْمَرِيضَةِ الْهَزِيلَةُ) فَيَأْتِي فِيهَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ (قَوْلُهُ: كَانْقِطَاعِ حَيْضٍ) وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّتُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَتَى بِقَدْ نَظَرًا لَقَدْ فِي التَّقْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) : خُولِفَ. اهـ. م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدِهِمَا قَالَ ق ل: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: وَلْتُمْهَلْ إلَخْ) وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ، كَمَا فِي ع ش خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) إلَّا إذَا كَانَ ثِقَةً فَيُجَابُ فِي غَيْرِ الصَّغِيرَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ: فَلَا مُخَالَفَةَ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يَتَأَتَّى إلَخْ) لَعَلَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ فَلَا

بِخِلَافِ اسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ وَالْمُبَاشَرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَالْخَلْوَةِ بِلَا وَطْءٍ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إلَّا الشَّطْرُ لِآيَةٍ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] أَيْ: تُجَامِعُوهُنَّ (وَمَوْتُ فَرْدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: وَمُقَرَّرٌ أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ قَبْلَ الْوَطْءِ إذْ لَا يَبْطُلُ بِهِ النِّكَاحُ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ، وَإِنَّمَا هُوَ نِهَايَةٌ لَهُ وَنِهَايَةُ الْعَقْدِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ الْإِجَارَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ (وَمُوجِبٌ فَسَادِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِتَعَذُّرِ رَدِّ مُقَابِلِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَوَجَبَ بَدَلُهُ، كَمَا لَوْ ابْتَاعَ بِثَمَنٍ فَاسِدٍ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ يَجِبُ قِيمَتُهُ وَفَسَادُ الصَّدَاقِ أَنْ يَكُونَ (بِحَيْثُ لَمْ يُمْلَكْ) عِنْدَ الْعَقْدِ لِلزَّوْجِ أَوْ مُطْلَقًا (كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ وَالْحُرِّ) سَوَاءٌ تَرَكَ وَصْفَهَا أَمْ وَصَفَتْ بِوَصْفِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَمْلُوكٍ لَهُ وَعَصِيرٍ وَمَغْرَةٍ وَقِنٍّ وَذِكْرُ الدَّمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذَا فِي أَنْكِحَتِنَا أَمَّا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ، فَكُلُّ مَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ، كَمَا مَرَّ (أَوْ) بِحَيْثُ (يُعْقَدُ) عَلَى مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فِي الْعَقْدِ (دُونَ الْإِذْنِ) مِنْ مُعْتَبَرَتِهِ (بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا) أَوْ بِلَا مَهْرٍ لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِيهِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَتْ فِيهِ مُعْتَبَرَةُ الْإِذْنِ أَوْ عَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ وَإِنْ خَطَبَهَا غَيْرُ نَاكِحِهَا بِأَكْثَرَ، وَقَوْلُهُ: دُونَ الْإِذْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَقَوْلُهُ: بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا تُنَازِعُهُ بِعَقْدٍ وَالْإِذْنِ، أَمَّا مَنْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فَسَتَأْتِي فِي مُفْسِدِ النِّكَاحِ وَلَا يَخْفَى صِحَّةُ الصَّدَاقِ بِعَقْدِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَلِابْنِ) أَيْ: أَوْ بِحَيْثُ يَعْقِدُ الْأَبُ لِابْنِهِ غَيْرِ الرَّشِيدِ (بِزَائِدٍ) عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ (مِنْ مَالِ الِابْنِ) ، كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ صَحَّ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا؛ لِأَنَّ الْمَجْعُولَ صَدَاقًا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِلِابْنِ حَتَّى يَفُوتَ عَلَيْهِ وَالتَّبَرُّعُ بِهِ إنَّمَا حَصَلَ فِي ضِمْنِ تَبَرُّعِ الْأَبِ فَلَوْ أُلْغِيَ فَاتَ عَلَى الِابْنِ وَلَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَرَجَّحَ الْمُتَوَلِّي وَالسَّرْخَسِيُّ فَسَادَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ الِابْنِ ثُمَّ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالزَّائِدِ وَأَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَنْعِهِ إعْتَاقَهُ عَنْهُ عَبْدَ نَفْسِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَرُدَّ بِمَا نَقَلَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ ابْنِي الصَّغِيرِ فَفَعَلَ جَازَ وَكَانَ اكْتِسَابُ وَلَاءٍ لَهُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ وَبِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَ طِفْلِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا وَذَكَرَهُ الْقَاضِي هُنَاكَ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ فِي الْأَيْمَانِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي عَبْدِ طِفْلِهِ فَفِي عَبْدِ نَفْسِهِ أَوْلَى (أَوْ) بِحَيْثُ (عَقَدْ) لِابْنِهِ الْمَذْكُورِ (بِأُمِّ الِابْنِ) كَأَنْ وَلَدَتْهُ مِنْهُ وَهِيَ فِي غَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ مُطْلَقًا) عَطْفٌ عَلَى لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَدَمٌ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْخُلْعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى غَيْرِ مَقْصُودٍ كَالدَّمِ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ إذْ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَجِبَ هُنَا مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ ثَمَّ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ الْمُعَاوَضَةُ فَاعْتُبِرَ كَوْنُ الْعِوَضِ مَقْصُودًا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَبِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ الْوَطْءُ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْخُلْعِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الْفُرْقَةُ وَهِيَ تَحْصِيلٌ غَالِبًا بِدُونِ عِوَضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا) يَدْخُلُ فِيهِ الْمَجْنُونَةُ، وَالصَّغِيرَةُ الْبِكْرُ وَالسَّفِيهَةُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: دُونَ الْإِذْنِ مِنْ مُعْتَبَرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ أَفْرَادِ مَا دَخَلَ فِيهِ وَفِي الْمِنْهَاجِ إذَا نَكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً أَيْ: كَمَجْنُونَةٍ وَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ، كَمَا فِي شَرْحِهِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ فَسَدَ الْمُسَمَّى، وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَطَبَهَا غَيْرُ نَاكِحِهَا بِأَكْثَرَ) هَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الصَّدَاقِ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ بِأَكْثَرَ، فَلْيُنْظَرْ وَلْيُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ مِنْ بَيْعِ نَحْوِ الْوَكِيلِ، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَكْثَرِ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا هُنَاكَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ. (قَوْلُهُ: عَيْنًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا) لَوْ كَانَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ دَيْنًا فَمَاتَ الْأَبُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْأَوَّلِ وَيُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي الثَّانِي حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةً ضَاعَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ بِإِصْدَاقِهِ عَنْهُ تَعَلَّقَ بِهِ الصَّدَاقُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَلَدِ، وَإِنْ قُدِّرَ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ النِّصْفُ لَا إلَى الْأَبِ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ يَتَعَلَّقُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْأَوَّلِ، وَالصَّدَاقُ فِي الثَّانِي حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لِلْأَبِ بِالْوَلَدِ، أَمَّا الْوَلَدُ فَلِأَنَّ الْعَيْنَ فِي الْأَوَّلِ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَإِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي؛ فَلِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الصَّدَاقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ مِنْ جِهَةِ الْمُصَدَّقِ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُرَدُّ تَأَتِّيهِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِحْدَادِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فَرَّقَ بِأَنَّ الْأَوْسَاخَ مُنَفِّرَةٌ. (قَوْلُهُ: تَرَكَ وَصْفَهَا) بِأَنْ أَشَارَ إلَيْهَا أَوُصِفَتْ بِوَصْفِهَا، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْ بِغَيْرِهِ، لَكِنْ مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ إذْ لَوْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ كَانَ مِنْ قُبَيْلِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ وَصْفُهُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ بَلْ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُتَّصِفُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْإِذْنِ مِنْ مُعْتَبَرَتِهِ) بِأَنْ لَا تَكُونَ مُعْتَبَرَةَ الْإِذْنِ أَوْ تَكُونَ مُعْتَبَرَتَهُ وَلَمْ تَأْذَنْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَطَبَهَا إلَخْ) أَيْ، لَكِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْأَوَّلِ قَالَهُ ابْنُ الْخَيَّاطِ وَالْأَذْرَعِيُّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْأَوَّلِ فَالْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَابْنِ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ إذْ لَوْ فَسَدَ

مِلْكِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا إذْ لَوْ صَحَّ لَمَلَكَهَا ابْنُهَا، فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيُمْتَنَعُ انْتِقَالُهَا إلَى الْمَرْأَةِ. (أَوْ) عَقَدَ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ بِقَوْلِهِ: لِلْخَاطِبِ زَوَّجْتُكَ (بِمَا شِئْتَ وَقَدْ جَهِلَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ جَهِلَهُ أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ يَجْهَلُ مَا شَاءَهُ الْخَاطِبُ فَيَفْسُدُ (وَلَوْ) كَانَ عَقْدُهُ بِذَلِكَ (بِإِذْنٍ سَبَقَا) مِنْ الْمَرْأَةِ لِلْوَلِيِّ أَوْ مِنْهُ لِلْوَكِيلِ لِلْجَهْلِ بِهِ فَإِنْ عَلِمَهُ صَحَّ لِإِحَاطَةِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِبْهَامِ فِي اللَّفْظِ (أَوْ) بِحَيْثُ (شَرَطَ) الزَّوْجُ (الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضْ عِوَضًا بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ (وَإِنْ) أَيْ: أَوْ بِحَيْثُ نَكَحَ بِأَلْفٍ مَثَلًا قَائِلًا عَلَى أَنَّ (لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيُّ أَلْفًا مَثَلَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّدَاقِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَيَفْسُدُ، كَمَا فِي الْبَيْعِ (مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْ لِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ) وَاحِدٍ فَيَفْسُدُ الْعِوَضُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي الْحَالِ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ. وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لِلزَّوْجِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِالْعَكْسِ فِي الْأُولَى وَمِنْ صُوَرِهَا أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهِنَّ أَبُو آبَائِهِنَّ أَوْ مُعْتَقُهُنَّ أَوْ وَكِيلُ أَوْلِيَائِهِنَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فَسَادُ الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَيْهِ مِنْ عَبْدٍ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (كَذَا) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (تَعَذُّرٌ) لِتَسْلِيمِ الصَّدَاقِ (، كَمَا لَوْ أَصْدَقَا تَعْلِيمَهَا) بِنَفْسِهِ (الْقُرْآنَ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ فِقْهٍ أَوْ شِعْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (ثُمَّ افْتَرَقَا) قَبْلَ التَّعْلِيمِ بِمَوْتٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمَنُ الْوُقُوعُ فِي التُّهْمَةِ وَالْخَلْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ لَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيمَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ، وَلَيْسَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَضَاعَ وَلِلتَّعْلِيمِ بَدَلٌ يَعْدِلُ إلَيْهِ. اهـ. وَفَارَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ حَيْثُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِلتَّعْلِيمِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَعَلَّقَتْ آمَالُهُ بِالْآخَرِ وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا نَوْعُ وُدٍّ فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فَامْتُنِعَ التَّعْلِيمُ لِقُرْبِ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ قُوَّةَ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا اقْتَضَتْ جَوَازَ التَّعْلِيمِ، كَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: وَأَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي يُبِيحُ النَّظَرَ هُوَ التَّعْلِيمُ الْوَاجِبُ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. وَأَفْهَمَ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَحْرُمْ الْخَلْوَةُ بِهَا كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ صَارَتْ مَحْرَمًا لَهُ بِرَضَاعٍ أَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا لَمْ يَتَعَذَّرْ التَّعْلِيمُ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَذُّرِ مَا يَشْمَلُ التَّعَسُّرَ وَإِلَّا فَالتَّعْلِيمُ مُمْكِنٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بِحَضْرَةِ مَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSرَجَعَ التَّعَلُّقُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ صَحَّ لِمِلْكِهَا ابْنَهَا) لِتَضْمِينِ إصْدَاقِهَا عِنْدَهُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: شَرَطَ الزَّوْجُ) أَيْ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَبِالْعَكْسِ) أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ جَوَازَ إصْدَاقِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ فَهَلْ سَمَاعُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ؟ ، أَوْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ إلَى لَمْ يَتَعَذَّرْ التَّعْلِيمُ) ، ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُصَدَّقُ شَائِعٌ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُهُ فَيَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفُ مَهْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَدْ عَقَدَ بِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ عَبْدٍ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ زَوَّجَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ لَأَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فَهُوَ بَاطِلٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ) أَيْ كُلَّهُ إنْ فَارَقَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْضَهُ إنْ فَارَقَ قَبْلَهُ وَفِي هَذِهِ يَتَعَذَّرُ التَّعْلِيمُ وَلَوْ لَمْ تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا لِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الشَّطْرَ مُشَاعٌ لَا يُمْكِنُ الْقِيَامُ بِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ) مِثْلُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ إسْمَاعُ الْقُرْآنِ إيَّاهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ إصْدَاقَ الْإِسْمَاعِ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي عَدَمِ التَّعَذُّرِ وَأَنَّ إصْدَاقَ التَّعْلِيمِ فِيهِمَا كَذَلِكَ فِي التَّعَذُّرِ. اهـ. جَمَلٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِسْمَاعِ تَحْصِيلُ السَّنَدِ بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ مَعَ كَوْنِ الْأَمْنِ فِي الْإِسْمَاعِ أَكْثَرَ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّعْلِيمِ تَحْصِيلَ السَّنَدِ قُلْنَا: تَحْصِيلُهُ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِسْمَاعِ لَا التَّعْلِيمُ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا الْجَوَابِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَوَازِ الْخَلْوَةِ لَا النَّظَرِ وَأَيْضًا مُقْتَضَاهُ جَوَازُ الْخَلْوَةِ لِتَعْلِيمِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، كَمَا فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ: شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ، كَمَا قَالَهُ م ر لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ اللُّزُومُ، وَالْخِيَارُ بِذَلِكَ عَارَضَ فَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ وَخَالَفَ حَجَرٌ فَقَالَ: لَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. اهـ. وَفِي ق ل نَقَلَ مَا قَالَهُ م ر ثُمَّ قَالَ: وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ بِالْعَيْبِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى اللُّزُومِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَسَدَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ مِنْ جَوَازِ مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْخِيَارِ عَنْ الْمُدَّةِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ أُطْلِقَ قَالَ شَيْخُنَا زي: هُوَ مُفْسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ الْخِيَارُ فِي الْعَقْدِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَقْدِ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ أَيْ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَفْسُدُ

يَزُولُ مَعَهُ الْخَلْوَةُ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَيَسَّرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ التَّعْلِيمُ فِي مَجْلِسٍ كَسُورَةِ قَصِيرَةٍ فَقَدْ يُقَالُ: لَا تَعَذُّرَ وَهُوَ مَا فِي النِّهَايَةِ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ بَقَاءُ التَّعَذُّرِ. وَوُجِّهَ بِأَنَّ مَنْ يَزُولُ مَعَهُ الْخَلْوَةُ قَدْ لَا يَرْضَى بِالْحُضُورِ، أَوْ يَرْضَى لَكِنْ بِأُجْرَةٍ، وَذَلِكَ خِلَافُ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فَيَتَعَذَّرُ التَّعْلِيمُ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبَيْنُونَةِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِالِافْتِرَاقِ لِيَسْلَمَ مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: وَشَرْطُهُ) أَيْ: الْحَاوِي (الطَّلَاقَ الْبَائِنَا غَيْرُ مُسَاعِدٍ عَلَيْهِ هَاهُنَا) وَعِبَارَتُهُ فَبَانَتْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الِافْتِرَاقِ غَايَتُهُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالِافْتِرَاقِ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: (مَهْرًا لِمِثْلٍ) مَفْعُولُ " مُوجِبٌ "، كَمَا تَقَرَّرَ. ثُمَّ ذَكَرَ صُوَرًا يَفْسُدُ فِيهَا النِّكَاحُ فَقَالَ (مُفْسِدُ النِّكَاحِ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ فَيَفْسُدُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَالصَّرْفِ (وَ) شَرْطُ (السَّرَاحِ) أَيْ: الطَّلَاقُ فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مُطْلَقًا لِشَبَهِهِ بِالتَّأْقِيتِ (وَشَرْطُ أَنَّ الْعِرْسَ) أَيْ: الزَّوْجَةَ (لَا تَحِلُّ) لَهُ لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ خَالَفَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَفَسَدَ الشَّرْطُ وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى وَإِلَّا لَغَا الشَّرْطُ (وَشَرْطُهَا) بِأَنْ شَرَطَ وَلِيُّهَا فِي الْعَقْدِ (أَنْ لَا يَطَأهَا الْبَعْلُ) مُطْلَقًا أَوْ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ الْبَعْلُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقٌّ لَهُ فَلَهُ تَرْكُهُ وَالتَّمْكِينُ حَقٌّ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَتِمُّ الْعَقْدُ بِمُسَاعِدَةِ غَيْرِ الشَّارِطِ لِلشَّارِطِ، وَالْمُسَاعِدَةُ مِنْهُ تَرْكٌ لِحَقِّهِ وَمِنْهَا مَنْعٌ لَهُ فَهَلَّا جُعِلَتْ كَالِاشْتِرَاطِ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهَا إذَا جُعِلَتْ كَالِاشْتِرَاطِ فَقَدْ تَعَارَضَ مُقْتَضِيَا الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَيُرَجَّحُ بِالِابْتِدَاءِ لِقُوَّتِهِ، وَعَنَى بِمُقْتَضَى الصِّحَّةِ شَرْطَ الزَّوْجِ أَوْ مُسَاعِدَتَهُ وَفِي اقْتِضَائِهِ لَهَا نَظَرٌ؛ إذْ غَايَتُهُ عَدَمُ اقْتِضَائِهِ الْفَسَادَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اقْتِضَاؤُهُ الصِّحَّةَ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ إلْزَامٌ وَالْمُسَاعِدَةَ الْتِزَامٌ، وَالشَّرْطُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَلَا عَكْسَ وَرَدَّهُ ابْنُ النَّقِيبِ بِأَنَّ هَذَا إنْ ظَهَرَ فِي شَرْطِهَا فَلَا يَظْهَرُ فِي شَرْطِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْتِزَامٌ لَا إلْزَامٌ وَمُسَاعِدَتَهَا بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّرْكِ مِنْ جِهَتِهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَمِنْ جِهَتِهَا بِالْعَكْسِ، وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ وَإِنْ كَانَ الْتِزَامًا نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَهُوَ إلْزَامٌ نَظَرًا لِلَّفْظِ، بَلْ لِلْمَعْنَى أَيْضًا إذْ فِيهِ إلْزَامُهَا بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهَا لَهُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ أَقَامَ بِهِ عَنْهُ أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْفَسَادِ بِشَرْطِهَا دُونَ شَرْطِهِ، كَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْفَسَادُ مُطْلَقًا لِلْإِخْلَالِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَيْئُوسِ مِنْ احْتِمَالِهَا الْوَطْءَ مُطْلَقًا أَوْ حَالًا إذَا شَرَطَ فِي نِكَاحِهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَهَا مُطْلَقًا أَوْ إلَى الِاحْتِمَالِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. (وَ) مُفْسِدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمِثْلِ بِكُلِّ حَالٍ بِرّ (قَوْلُهُ: قُلْتُ: وَشَرَطَهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَا إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا شَرَطَ الْبَائِنَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ التَّعَذُّرِ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِالْمُرَاجَعَةِ، ثُمَّ التَّعْلِيمِ. (قَوْلُهُ: شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ) أَيْ: النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَغَا الشَّرْطُ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ، وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: فَيُرَجَّحُ بِالِابْتِدَاءِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ بَابِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ، وَالْمَانِعُ مُقَدَّمٌ (قَوْلُهُ: وَفِي اقْتِضَائِهِ) أَيْ: شَرْطِ الزَّوْجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ النِّحْلَةِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: إنْ خَالَفَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ إلَخْ) إنَّمَا كَانَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مُقْتَضَاهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَظِنَّةُ الْحَجْرِ وَلِهَذَا كَانَ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ مَانِعًا فِي شَرِيعَةِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ تَزَوُّجِ مَا زَادَ فَلَمَّا أَثْبَتَ الشَّارِعُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ بَعْدَ نِكَاحِهَا كَانَ الْحِلُّ لِمَا زَادَ مِنْ تَوَابِعِ نِكَاحِهَا الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْحَجْرِ تَأَمَّلْ سم عَلَى حَجَرٍ بج. (قَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى) ؛ لِأَنَّ شَارِطَهُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَّى إلَّا مَعَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ وَلَمْ تُجْعَلْ مُوَافَقَتُهُ فِي الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ اشْتِرَاطِهِ حَتَّى يَصِحَّ أَيْ حَتَّى يُعَارِضَ شَرْطَهَا وَيَمْنَعُ تَأْثِيرَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: شَرْطُهُ لَا يَقْتَضِي صِحَّةً، وَلَا فَسَادًا فَلَا يُتَخَيَّلُ هَذَا التَّنْزِيلُ حَتَّى يُحْتَاجَ لِدَفْعِهِ، وَلَا مُوَافَقَتُهَا فِي الثَّانِي مَنْزِلَةَ شَرْطِهِمَا حَتَّى يَبْطُلَ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمُبْتَدِئِ لِقُوَّةِ الِابْتِدَاءِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْمُسَاعِدِ لَهُ عَلَى شَرْطِهِ قَطْعًا لِلتَّعَارُضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ فِيهِ إلْزَامُهَا إلَخْ) فَيَكُونُ شَرْطًا لِمَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ طَلَبُهَا لِلْوَطْءِ عِنْدَ الْعُنَّةِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الْمُسَمَّى وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: بَعْدُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَإِنْ أَخَلَّ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَهَا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ وَلِذَا شَرَحَهُ م ر وَغَيْرُهُ هَكَذَا كَشَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، لَكِنْ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقَ خُصُوصًا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ قَالَ الشَّارِحُ: جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ

النِّكَاحِ أَيْضًا عَقْدُ الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ (دُونَ مَأْمُورٍ) أَيْ: بِدُونِ مَا أَمَرَتْ بِهِ الْمُحْتَاجَ فِي نِكَاحِهَا إلَى إذْنِهَا لِلْمُخَالَفَةِ، كَمَا فِي نِكَاحِهَا لِغَيْرِ مَنْ عَيَّنَتْهُ (وَ) دُونَ (مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ تَطْلُقْ) أَيْ: الْإِذْنَ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ نَقَصَ عَنْهُ كَذَا صَحَّحَهُ فِيهِمَا الْمُحَرَّرُ وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ فَصَحَّحَ فِيهِمَا الصِّحَّةَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّدَاقِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْأُولَى عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَمُقَابِلُهُ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَلَوْ أَطْلَقَ، كَمَا أَطْلَقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْأَصَحِّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مُطَابِقٌ لِلْإِذْنِ؛ وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا اقْتَضَى مَهْرَ الْمِثْلِ كَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ كَذِكْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: زَوِّجْهَا بِأَلْفٍ وَجَارِيَةٍ فَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ لَمْ يَصِحَّ جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ (كَأَنْ يُزَوِّجَ) السَّيِّدُ (الْحُرَّةَ مِنْ عَبْدٍ لَهُ بِالْعَبْدِ) فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لِاقْتِرَانِهِ بِمَا يُنَافِيهِ وَهُوَ مِلْكُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا، وَخَرَجَ بِالْحُرَّةِ الْأَمَةُ؛ إذْ الْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا، كَمَا مَرَّ وَفِي مَعْنَى الْحُرَّةِ الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً. (أَوْ أَنْ يَجْعَلْنَ بُضْعًا) لِامْرَأَةٍ (صَدَاقًا) لِأُخْرَى وَهُوَ نِكَاحُ الشِّغَارِ فَيَفْسُدُ النِّكَاحَانِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا، وَأَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ، وَالْمَعْنَى فِي الْفَسَادِ بِهِ التَّشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ حَيْثُ جُعِلَ مَوْرِدًا لِلنِّكَاحِ وَصَدَاقًا لِلْأُخْرَى فَأَشْبَهَ تَزْوِيجَ وَاحِدَةٍ مِنْ اثْنَيْنِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَسُمِّيَ شِغَارًا: إمَّا مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرَ الْبَلَدُ عَنْ السُّلْطَانِ إذَا خَلَا عَنْهُ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَهْرِ وَقِيلَ لِخُلُوِّهِ عَنْ بَعْضِ الشَّرَائِطِ، وَإِمَّا مِنْ قَوْلِهِمْ: شَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ كَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُولُ لِلْآخَرِ: لَا تَرْفَعُ رِجْلَ ابْنَتَيْ حَتَّى أَرْفَعَ رِجْلَ ابْنَتَك، وَسَوَاءٌ ذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا آخَرَ أَمْ لَا، كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ أَمَتِي بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ أَوْ أَمَتَكَ بِأَلْفٍ، وَبُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى أَوْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ أَمَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ أَوْ أَمَتَكَ وَبُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَقُولُ الْخَاطِبُ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَكَ أَوْ أَمَتَكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ أَمَتِي عَلَى مَا ذَكَرْتَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ الْبُضْعُ صَدَاقًا صَحَّ النِّكَاحَانِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَهُوَ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ، فَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ بَطَلَ نِكَاحُ الَّتِي جَعَلَ بُضْعَهَا صَدَاقًا، فَلَوْ قَالَ لَهُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ بِنْتِكَ صَدَاقٌ لِبِنْتِي فَقَبِلَ بَطَلَ نِكَاحُ بِنْتِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ بُضْعَهَا صَدَاقًا لِبِنْتِ الْأَوَّلِ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ زَوْجَتِي صَدَاقٌ لَهَا، فَزَوَّجَهُ بِنْتَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَانِ أَفْقَهُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ صِحَّتُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. (وَلْيَجِبْ مَهْرُ الْعَلَنْ) فِيمَا إذَا اتَّفَقُوا سِرًّا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَعْلَنُوا أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهِ لَوْ عَقَدُوا سِرًّا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْلَنُوا أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالْوَاجِبُ مَهْرُ السِّرِّ فَالْمَدَارُ عَلَى مَا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ، وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ حُمِلَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ وَفِي آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الْعَلَنِ. وَاعْلَمْ أَنَّ تَفْوِيضَ الْمَرْأَةِ نَوْعَانِ: تَفْوِيضُ مَهْرٍ كَقَوْلِهَا: زَوِّجْنِي بِمَا شِئْتَ أَوْ شَاءَهُ الْخَاطِبُ أَوْ فُلَانٌ، وَقَدْ مَرَّ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِمَا شِئْتَ، وَتَفْوِيضُ بُضْعٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَأَنْ يُزَوِّجْ) سَيِّدٌ (أَمَةً) لَهُ (مِنْ غَيْرِ مَا صَدَاقٍ) بِأَنْ نَفَاهُ (أَوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا) بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ (أَوْ قَالَتْ) الْحُرَّةُ (الرَّشِيدُ) مُرَخَّمُ " الرَّشِيدَةُ " لِلْوَزْنِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا لِوَلِيِّهَا (زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ) أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ مُسَاعَدَتِهِ لَهَا نَظَرًا هَذَا مَنْعٌ لَا يَضُرُّ فِي مُسَاعِدَتِهِ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالِابْتِدَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ اقْتِضَائِهَا الصِّحَّةَ أَوْلَى مِنْ التَّرْجِيحِ بِهِ عَلَى تَقْدِيرِ اقْتِضَائِهَا الصِّحَّةَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِدُونِ مَا) أَيْ: الصَّدَاقُ الَّذِي أُمِرَتْ بِهِ فَصَحَّحَ فِيهِمَا الصِّحَّةَ ظَاهِرُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ بَيْنَ كَوْنِ مَأْمُورِهَا فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِثْلِهِ وَدُونَهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُزَوِّجَ الْحُرَّةَ إلَخْ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ، ثُمَّ يُفْسَخُ وَيَكُونُ فَائِدَتُهُ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَالَ: قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ: إنْ بِعْتُكَ فَأَنْت حُرٌّ وَإِنْ رَاجَعْتُكِ فَأَنْت طَالِقٌ بِرّ (قَوْلُهُ: الْمُكَاتَبَةُ) يَنْبَغِي وَالْمُبَعِّضَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَجْعَلْنَ بُضْعًا صَدَاقًا لِأُخْرَى) أَيْ: يَكُونَ الْجُعْلُ فِي الْجَانِبَيْنِ بِدَلِيلٍ فَيَفْسُدُ النِّكَاحَانِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ تَزْوِيجَ وَاحِدَةٍ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الِاشْتِرَاكِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَفْقَهُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَكَانَ ابْنُ الْقَطَّانِ يَقُولُ: لَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلِّقِ وَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُزَوِّجِ، ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لَهُ: طَلِّقْ امْرَأَتَكَ عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي، وَجَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَ هَذِهِ بَدَلًا عَنْ طَلَاقِ الْأُخْرَى قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: يَقَعُ الطَّلَاقَانِ إذَا فَعَلَاهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرَّجْعَةُ وَعِنْدِي لَا رَجْعَةَ لِوَاحِدٍ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ: لِيُوَافِقَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ خُلْعٌ فَاسِدٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ بِأَنَّهُ خُلْعٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ عِوَضَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ كَالدَّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا) مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ مَا إذَا طَلُقَتْ فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ إطْلَاقِهَا وَإِطْلَاقِ السَّيِّدِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ لَهَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مَا صَدَاقٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ السَّيِّدُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ مَثَلًا فَلَيْسَ تَفْوِيضًا وَيَقَعُ الْعَقْدُ بِمَا سَمَّاهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةِ التَّعْلِيلِ

عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لِي (فَيَنْفِي) وَلِيُّهَا فِي الْعَقْدِ (مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا) ذِكْرَهُ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ (أَوْ أُنْكِحَتْ) أَيْ: أَنْكَحَهَا (بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَا) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ شَرْطَ الْمَالِ فِي الزِّنَا لَا يُثْبِتُهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِهِ شَرْعًا فَلَا يَنْتَفِي فِي الْوَطْءِ الْمُحْتَرَمِ بِنَفْيِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ شَرْعًا. وَخَرَجَ بِالرَّشِيدَةِ غَيْرُهَا، فَتَفْوِيضُهَا لَغْوٌ لَكِنْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي نِكَاحِهَا وَبِقَوْلِهِ: بِلَا مَهْرٍ مَا إذَا طَلُقَتْ فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ، كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ بِالْمَهْرِ غَالِبًا فَيُحْمَلُ الْإِذْنُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مِلْكِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا بَعْدَ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ تَفْوِيضًا وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْفِي مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى وَبِالدُّخُولِ الْعَقْدُ، وَالْمَوْتُ فَلَا يَجِبُ بِهِمَا الْمَهْرُ لِرِضَاهَا بِعَدَمِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَمْ يَكُنْ إطْلَاقُهَا تَفْوِيضًا بِخِلَافِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنُكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَيَنْفِي (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَفْسُدُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ أَنْ تُطْلِقَ وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْإِهْمَالِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّ إطْلَاقَهُ مَعَ إطْلَاقِهَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ أَيْ: فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ نَفَى الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ، أَوْ عَقَدَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ هَذَا مَا يُفِيدُهُ هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزَاتِ الْقُيُودِ الْوَاقِعَةِ فِي تَصْوِيرِ التَّفْوِيضِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِكُلِّ قَيْدٍ يُجَامِعُ بَقِيَّةَ الْقُيُودِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْخَارِجِ بِهَذَا الْقَيْدِ أَنْ تُطْلِقَ وَيَعْقِدَ هُوَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الَّذِي سَلَكَهُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مَعَ أَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ كَالْحَاوِي تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ فَسَادُ النِّكَاحِ خِلَافًا لِتَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَوُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَهَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الِاحْتِرَازِ إنَّمَا يُوَافِقُ تَصْحِيحَ الْمِنْهَاجِ دُونَ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا نَفَى، أَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ سَكَتَ مَعَ إطْلَاقِهَا، إنْ ثَبَتَ جَرَيَانُ تَصْحِيحَيْ الْمُحَرَّرِ، وَالْمِنْهَاجِ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ تِلْكَ الْقُيُودِ فِي التَّفْوِيضِ لَا يُنَافِي فَسَادَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْخَارِجَةِ بِهَا، وَكَانَ الشَّارِحُ إنَّمَا لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ خُصُوصًا مَعَ قُرْبِهِ مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مَا يُعْلَمُ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ نَصًّا قَاطِعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى وَالنَّصُّ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ قَاطِعًا، بَلْ مُحْتَمَلٌ جِدًّا، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي تَزْوِيجِ أَمَةٍ وَسَكَتَ عَنْهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ لَا يَكُونُ تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الْحَظُّ لِمُوَكِّلِهِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي وَلِيٍّ أَذِنَتْ لَهُ وَسَكَتَتْ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: الرَّشِيدَةِ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا لِيَشْمَل السَّفِيهَةَ الْمُهْمَلَةَ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَدَخَلَ فِي الرَّشِيدَةِ الْمَرِيضَةُ فَيَصِحُّ تَفْوِيضُهَا إنْ لَمْ تَمُتْ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّ تَبَرُّعَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَتِهِمْ. اهـ. سم عَنْ م ر وَعِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمُوَلِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ مَرِيضَةً صَحَّ تَفْوِيضُهَا إنْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا فَإِنْ مَاتَتْ مِنْهُ قَالَ: بَعْضُهُمْ كَانَ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْمَوْتِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ وَارِثٍ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ نُكِحَتْ الْمَرِيضَةُ بِمُحَابَاةٍ مِنْ أَنَّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ صِحَّةُ التَّفْوِيضِ فَلَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ شَيْءٌ. اهـ. وَوَجْهُ التَّبَرُّعِ أَنَّهَا نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ حِينَ الْعَقْدِ وَلِذَا إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَكَانَ الْمُتَبَرَّعُ بِهِ تَأْخِيرَهُ إلَى الْمَوْتِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ تَفْوِيتَ الْيَدِ بِتَأْجِيلِ الدَّيْنِ مُلْحَقٌ بِتَفْوِيتِ الْمَالِ فِي حُسْبَانِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَكَذَا يَكُونُ التَّأْخِيرُ هُنَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ يَدَهَا حِينَ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ، كَمَا فَوَّتَتْ يَدَ الْوَرَثَةِ هُنَاكَ هَذَا وَقَدْ نَقَلَ ع ش مَا قَالَهُ سم عَنْ م ر ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ أَذِنَتْ أَنْ تُزَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ مِنْ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِجَازَةِ الْوَارِثِ وَعَدَمِهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَبَرُّعَ فِيهِ. اهـ. مُلَخَّصًا وَفِي كَوْنِهِ مِنْ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ نَظَرٌ بَعْدَ إذْنٍ إنْ تَزَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أُهْمِلَا، أَوْ أُنْكِحَتْ إلَخْ) فَهَذَا تَفْوِيضٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَتَتْ هِيَ عَنْ الْمَهْرِ فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي أَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا يَكُونُ تَفْوِيضًا مِنْهَا بَلْ يَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِيمَا بَعْدَهُ إنْ نَهَتْهُ عَنْ الزِّيَادَةِ، أَوْ عَنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَعَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَخَالَفَ بَطَلَ عَقْدُ الصَّدَاقِ وَرَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالْأَصَحُّ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَفَارَقَ السُّكُوتُ هُنَا مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِيهِ بِالْعَقْدِ بِاسْتِنَادِ السُّكُوتِ هُنَا إلَى تَفْوِيضِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ) أَيْ: أَوْ زَوَّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ إلَّا إذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لِلْحَاكِمِ فَرْضُ الْمُؤَجَّلِ، كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ) ، كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ

لِأَنَّهُ كَالْوَطْءِ فِي تَقْرِيرِ الْمُسَمَّى فَكَذَا فِي إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي التَّفْوِيضِ؛ «وَلِأَنَّ بِرْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْل أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالْمِيرَاثِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا قِيلَ فِي إسْنَادِهِ وَلَوْ زَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ فِي الْحَالِ وَلَا عِنْدَ الدُّخُولِ وَلَا غَيْرِهِ صَحَّ النِّكَاحُ، وَهَلْ هُوَ تَفْوِيضٌ فَاسِدٌ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلْمَهْرِ، أَوْ يُلْغِي النَّفْيَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيَكُونُ تَفْوِيضًا صَحِيحًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَجْهَانِ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، وَبِالثَّانِي قَالَ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ كَثِيرٍ، وَوَجَّهَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ إنَّمَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ حَيْثُ ذَكَرَ مُسَمًّى دُونَ مَا إذَا فَوَّضَ بِزِيَادَةِ النَّفْيِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ وَلَا نَفَقَةَ كَانَ أَبْلَغَ فِي التَّفْوِيضِ، مَعَ أَنَّ عَدَمَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِيَ فَسَادَ الْمُسَمَّى لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فَكَمَا لَا يَقْتَضِي هَذَا الْفَسَادَ عِنْدَ التَّفْوِيضِ، فَكَذَا اشْتِرَاطُ نَفْيِ الْمَهْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا فِي الْكُفْرِ مُفَوِّضَةً، ثُمَّ أَسْلَمَا وَاعْتِقَادُهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِلْمُفَوِّضَةِ بِحَالٍ، ثُمَّ وَطِئَ فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِعَبْدِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْوَطْءِ لَا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ لِذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّشِيدَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي يَوْمِ عَقْدٍ) أَيْ: يُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِوَقْتِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِهِ بِالْوَطْءِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ عَنْ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِينَ لَكِنْ صَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا، أَنَّهُ يَجِبُ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ بِالْعَقْدِ فِي ضَمَانِهِ وَاقْتَرَنَ بِهِ الْإِتْلَافُ فَوَجَبَ الْأَكْثَرُ كَالْمَقْبُوضِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ بَلْ مَوْتٌ، أَوْ فَرْضُ حَاكِمٍ، فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْعَقْدِ لِانْتِفَاءِ الْإِتْلَافِ، وَأَمَّا فَرْضُ الزَّوْجِ فَيَحْسِبُ مَا يَتَّفِقُ مَعَ الزَّوْجَةِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. (وَلَهَا) أَيْ: الْمُفَوِّضَةِ (أَنْ تَطْلُبَا مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ) لِمَهْرِهَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا (وَ) لَهَا (حَبْسُ النَّفْسِ) عَنْهُ (لَهُ) أَيْ: لِلْغَرَضِ (وَلِلتَّسْلِيمِ) لِلْمَفْرُوضِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قَبْلَ الْمَسِّ) أَيْ: الدُّخُولِ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً فَإِنْ قُلْتَ هَلَّا كَانَ رِضَاهَا بِعَدَمِ الْمَهْرِ كَرِضَاهَا بِهِ مُؤَجَّلًا قُلْنَا: الْمُؤَجَّلُ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا هَذَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا حَبْسَ لَهَا بَلْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ: لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الْمُضَايَقَةُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ (وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) مِنْ مَالِهِ (يَمْضِي) أَيْ: يَصِحُّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الْمُفَوِّضَةُ إذْ الْفَرْضُ تَعْيِينٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَلَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ اسْتِقْلَالًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِأَدَاءِ الصَّدَاقِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ الزَّوْجُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِالْأَوَّلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِالثَّانِي أَيْ: وَهُوَ الْأَوَّلُ هُنَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ: كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ قَضِيَّةُ إيرَادِ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْعَقْدِ) وَقِيلَ: بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا وَقِيلَ: بِيَوْمِ الْمَوْتِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَكْثَرُ مَا كَانَ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ وَكَذَا فِي الْمَوْتِ فِي وَجْهٍ وَيَوْمَ الْعَقْدِ فِي وَجْهٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا حَبْسَ) صَنِيعُهُ، كَمَا تَرَى يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي الْحَبْسِ لِلْفَرْضِ وَفِي الْحَبْسِ لِلتَّسْلِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالثَّانِي كَمَا يُفْهِمُهُ آخِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ وَكَذَا التَّسْلِيمُ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. وَصَرَّحَ شَارِحُوهُ بِأَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) قُدِّمَ الْقِيَاسُ عَلَى النَّصِّ لِاحْتِمَالِ الْخُصُوصِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الْوَطْءِ أَيْضًا. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: بِرْوَعَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُكْسَرُ أَيْضًا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَكْسُورًا بِهَذِهِ الزِّنَةِ إلَّا خِرْوَعٌ وَعِتْوَدٌ، الْأَوَّلُ اسْمُ نَبْتٍ وَالثَّانِي اسْمُ مَكَان. اهـ. ق ل وَقَالَ غَيْرُهُ: جَاءَ عِتْوَرٌ اسْمٌ لِوَادٍ خشن ودرود اسْمٌ لِجَبَلٍ وَفِي الْقَامُوسِ بِرْوَعَ بِالْفَتْحِ وَلَا يُكْسَرُ. (قَوْلُهُ: أَبُو إِسْحَاقَ) أَيْ الْإسْفَرايِينِيّ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا إلَخْ) أَيْ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ أَمَّا الذِّمِّيَّانِ فَيَحْكُمُ لَهُمَا بِحُكْمِنَا. اهـ. سم وَزي عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: بِوَقْتِ الْعَقْدِ) أَيْ مِنْ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ كَانَ الْفَرْضُ بِغَيْرِ بَلَدِ الزَّوْجَةِ كَأَنْ بَعَثَتْ وَكِيلًا لِلْفَرْضِ بِغَيْرِ بَلَدِهَا. اهـ. م ر مَعَ إيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْعَقْدِ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وُجُوبُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ بِالْعَقْدِ فِي ضَمَانِهِ وَاقْتَرَنَ بِالْمُقَرَّرِ وَهُوَ الْمَوْتُ. (قَوْلُهُ: وَلَهَا حَبْسُ النَّفْسِ) أَيْ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ الْعَقْدُ قَدْ وُجِدَ فَانْدَفَعَ أَنَّهُ حَبْسٌ لِمَا لَمْ يَجِبْ ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ بِالْفَرْضِ وَهَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ لَهَا حَقًّا وَهُوَ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْعَقْدَ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْمَهْرَ، لَكِنْ أَوْجَبَ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ يَمْضِي) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُمَا الرِّضَا بِهِ فَلَوْ رَضِيَا بِهِ صَحَّ. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: أَجْنَبِيٍّ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْ

صَحَّ قَطْعًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي مُجَلِّي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَصِحَّ فَرْضُهُ إذَا كَانَ سَيِّدًا لِلزَّوْجِ الْقِنِّ، وَعَلَيْهِ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، كَمَا فِي فَرْضِ الزَّوْجِ وَيُقَاسُ بِمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْمُجْبَرُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. (وَقَدْ لَغَا إسْقَاطُ حَقِّ الْفَرْضِ) مِنْ الْمَرْأَةِ كَإِسْقَاطِ مُطَالَبَتِهَا بِالْفَيْئَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ لَا يَبْطُلُ بِإِسْقَاطِهَا وَحَقُّ طَلَبِ الْغَرَضِ تَابِعٌ لَهُ (كَذَاكَ) يَلْغُو (الِابْرَا) مِنْهَا عَنْ الْمَفْرُوضِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَعَنْ مَجْهُولٍ، كَمَا يَلْغُو الْإِبْرَاءُ عَنْ الْمُتْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِذَلِكَ وَبَعْدَهُ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِهَا. (وَجَازَ) لِفَرْضٍ (مَعْ جَهْلٍ) أَيْ: جَهْلِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) اكْتِفَاءً بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيَشْتَرِطَ الْعِلْمَ بِهِ، بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا (وَ) جَازَ الْفَرْضُ (الَّذِي وَقَعْ) أَيْ: فُرِضَ (بِزَائِدٍ) ، أَوْ نَاقِصٍ (عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ) وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ لَهَا، فَتَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهَا كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَنْقَدِحُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إذَا فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِهِ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ حِينَئِذٍ عَبَثٌ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ (لَا عَلَى) زَوْجٍ (مُمْتَنِعٍ) عَنْ أَصْلِ الْفَرْضِ، أَوْ مِقْدَارُهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ فَرْضُهُ مَعَ جَهْلِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا فَرْضُهُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ وَلَا أَنْقَصَ، كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلِفَاتِ. نَعَمْ الْقَدْرُ الْيَسِيرُ الْوَاقِعُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُ مَا يَفْرِضُهُ عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ وَحُكْمُهُ لَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَى رِضَى الْخَصْمَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فَرْضُهُ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (وَ) لَا (فَرْضُهُ مُؤَجَّلَا) وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ بِمَالٍ حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَتُؤَخِّرُ هِيَ إنْ شَاءَتْ. (وَالِاعْتِبَارُ) فِي مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا (بِقَرَابَةِ الْأَبِ) أَيْ: بِالْقَرِيبَاتِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهُنَّ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَيْ: مَنْ تُنْسَبُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ الْقُرْبُ فَتُقَدَّمُ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ، ثُمَّ بَنَاتُ ابْنِهِ، ثُمَّ عَمَّاتٌ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامٍ كَذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ لِعَدَمِهِنَّ، أَوْ جَهْلِ مَهْرِهِنَّ، أَوْ نَسَبِهِنَّ، أَوْ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يُنْكَحْنَ اُعْتُبِرَ بِذَوَاتِ الْأَرْحَامِ كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ تُقَدَّمُ الْجِهَةُ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا فَرْضُهُ مُؤَجَّلًا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ الَّذِي بَيَّنَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمَتْنِ أَعْنِي كَوْنَ الْقَاضِي لَا يَفْرِضُ مُؤَجَّلًا صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ لَكِنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَفَرْضُهُ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي قَبْلَ قَوْلِهِ: لَا عَلَى مُمْتَنِعٍ؛ لِيُفِيدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَفْرِضَهُ مُؤَجَّلًا وَمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ لَا تُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ إلَّا بِتَكَلُّفٍ كَأَنْ يُقَالَ الضَّمِيرُ فِي فَرْضِهِ عَائِدٌ عَلَى الْقَاضِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا عَلَى مُمْتَنِعٍ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْتُ: وَعَلَى عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ: لَا عَلَى مُمْتَنِعٍ يَكُونُ قَوْلُهُ: لَا عَلَى مُمْتَنِعٍ مُؤَخَّرًا عَنْهُ فِي التَّقْدِيرِ فَيَكُونُ مُقَابِلًا لَهُ أَيْضًا فَيُفِيدُ امْتِنَاعَ التَّأْجِيلِ أَيْضًا عَلَى الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ: الَّتِي أُرِيدَ مَعْرِفَةُ مَهْرِ مِثْلِهَا (قَوْلُهُ: الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ) أَيْ: نِسَاءِ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ: بِذَوَاتِ الْأَرْحَامِ) أَيْ: قَرَابَاتٍ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، أَوْ الْأُمِّ فَهُنَّ هُنَا أَعَمُّ مِنْ أَرْحَامِ الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخْصَرُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ، وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: وَالْأَخَوَاتُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدِهِمَا وَلَا وَلِيًّا وَلَا مَالِكًا وَلَا مَنْ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ كَالْوَلَدِ فِي الْإِعْفَافِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ رِضَاهَا) أَيْ: إنْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي فَرْضِ الزَّوْجِ: فَإِنْ لَمْ يُنْقَصْ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ) أَيْ الَّذِي لَهُ تَزْوِيجُهُمَا فَخَرَجَ الْوَصِيُّ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْضُهُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ وَلَا أَنْقَصَ) أَيْ وَإِنْ رَضِيَا بِخِلَافِهِ وَظَاهِرُ م ر وَحَجَرٍ سَوَاءٌ رَضِيَا قَبْلَ فَرْضِهِ، أَوْ بَعْدَهُ وَنَازَعَ سم فِيمَا إذَا رَضِيَا قَبْلَ فَرْضِهِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَنْ تُنْسَبُ إلَى مَنْ) أَيْ إلَى جَدٍّ أَيْ: أَقْرَبِ جَدٍّ تُنْسَبُ إلَيْهِ الزَّوْجَةُ وَيَخْرُجُ عَنْ هَذَا أُمُّ الْأَبِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَلَا تَكُونُ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَلَا مِنْ الْأَرْحَامِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الشَّرْقَاوِيِّ وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِهِنَّ أَيْ أَصْلًا، كَمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لَا مِنْ بَلَدِهَا فَقَطْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ) كَالْأَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُخْتِ، وَالْجَدِّ بِالنِّسْبَةِ لِبِنْتِ الْعَمِّ فَلَا يَرِدُ أَنَّ بِنْتَ الْعَمِّ لَا تُنْسَبُ لِأَبِي هَذِهِ بَلْ لِأَبِيهَا لِاتِّحَادِ جَدِّهِمَا الْمَنْسُوبَتَيْنِ إلَيْهِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَمَّاتُ) أَيْ: لَا بَنَاتُهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يُنْسَبْنَ إلَى الذُّكُورِ الَّتِي تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِمْ بَلْ يُنْسَبْنَ لِأَبِيهِنَّ فَهُنَّ أَجْنَبِيَّاتٌ مِنْهَا. اهـ. م ر بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَوْلَادِ عَمٍّ وَإِنْ سَلَفْنَ كَذَلِكَ. اهـ. ش. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِهِنَّ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ وَإِلَّا فَالْمَيِّتَاتُ يُعْتَبَرْنَ أَيْضًا، كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَسَبُهُنَّ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُجْهَلُ نَسَبُهُنَّ مَعَ مَعْرِفَةِ نَسَبِهَا وَلِذَا أَسْقَطَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. ش. (قَوْلُهُ: بِذَوَاتِ الْأَرْحَامِ) الْمُرَادُ بِهِنَّ هُنَا الْأُمُّ وَقَرَابَاتُهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، أَوْ الْأُمِّ فَهُنَّ أَعَمُّ مِنْ الْأَرْحَامِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُنَّ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِنَّ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ، وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا فَهُنَّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ هُنَا فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ أَوْجَهُهَا اسْتِوَاؤُهُمَا، وَالْمُرَادُ أُمُّ أَبٍ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَرَابَاتِهَا أَمَّا أُمُّ أَبِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْأَرْحَامِ بِالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَلَا فِي الْعَصَبَاتِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُنْسَبُ إلَى غَيْرِ قَبِيلَتِهَا، أَوْ أَهْلِ بَلَدِهَا مِنْهُنَّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ، كَمَا حَرَّرَهُ ع ش عَلَى م ر. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ: وَالْأَخَوَاتُ أَيْ وَمِنْ حَيْثُ

عَلَى غَيْرِهَا وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْجَدَّاتِ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَتُقَدَّمُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ الْأُمُّ ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْجَدَّاتُ ثُمَّ الْخَالَاتُ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخْوَالِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَذْكُورَاتِ الْبَلَدُ أَيْضًا فَلَوْ كُنَّ بِبَلَدَيْنِ وَهِيَ بِإِحْدَاهُمَا اُعْتُبِرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا فَإِنْ كُنَّ كُلُّهُنَّ بِبَلَدٍ أُخْرَى اُعْتُبِرَ بِهِنَّ لَا بِأَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَاَلَّذِي اعْتَبَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَكْسُهُ، وَعَلَّلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ قِيمَةُ مُتْلَفٍ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّ الْإِتْلَافِ فَإِنْ اخْتَصَّتْ عَنْهُنَّ بِفَضْلٍ، أَوْ نَقْصٍ فُرِضَ مَهْرٌ لَائِقٌ بِالْحَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ اُعْتُبِرَ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا، ثُمَّ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا، ثُمَّ أَقْرَبِ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ) أَيْ: وَالِاعْتِبَارُ بِمَنْ سَاوَتْهَا فِي الصِّفَاتِ الْآتِيَةِ (لِجَهْلِ النَّسَبِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ نَسَبِهَا وَتُعْتَبَرُ الْعَرَبِيَّةُ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا وَالْقَرَوِيَّةُ بِقَرَوِيَّةٍ مِثْلِهَا وَالْأَمَةُ بِأَمَةٍ مِثْلِهَا، وَالْمُعْتَقَةُ بِمُعْتَقَةٍ مِثْلِهَا وَيُنْظَرُ إلَى شَرَفِ سَيِّدِهِمَا وَخِسَّتِهِ (وَمَا) أَيْ: الِاعْتِبَارُ أَيْضًا بِمَا (بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْ نَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسَنْ) كَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَمَالٍ وَعَقْلٍ وَعِفَّةٍ وَصَرَاحَةٍ وَهُجْنَةٍ وَالصَّرِيحُ عَرَبِيُّ الْأَبَوَيْنِ، وَالْهَجِينُ عَرَبِيُّ الْأَبِ فَقَطْ، وَعَكْسُهُ مُقْرِفٌ وَاَلَّذِي أُمُّهُ أَشْرَفُ مِنْ أَبِيهِ مُذَرَّعٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيُقَالُ: إنَّمَا سُمِّيَ مُذَرَّعًا بِالرَّقْمَتَيْنِ فِي ذِرَاعِ الْبَغْلِ؛ لِأَنَّهُمَا أَتَتَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِمَارِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ) أَيْ: وَبِمَا تُسَامِحُ بِهِ النِّسْوَةُ عَشِيرَتَهَا فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ فَقَطْ (لَا) إنْ كَانَ التَّسَامُحُ (مِنْ فَرْدَةٍ) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِنَقْصٍ دَخَلَ النَّسَبَ وَفَتَرَتْ الرَّغَبَاتُ. وَالظَّاهِرُ، كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّ الْوَاحِدَةَ مِثَالٌ لِلْقِلَّةِ وَالنُّدْرَةِ لَا قَيْدَ وَكَالْعَشِيرَةِ فِيمَا ذَكَرَ الشَّرِيفَ وَالْعَالِمَ وَالصَّالِحَ وَنَحْوَهُمْ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِيهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ سَامَحْنَ غَيْرَ الْعَشِيرَةِ دُونَ الْعَشِيرَةِ اُعْتُبِرَ قَالَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَبِيلَةِ الدَّنِيئَةِ (فَإِنْ يَكُنْ) مَهْرُ الْمُعْتَبَرِ بِهِنَّ، أَوْ بَعْضُهُ (مُؤَجَّلَا) بِأَنْ اعْتَدْنَ تَأْجِيلَهُ (4 فَنَاقِصٌ) أَيْ: فَيُنْقِصُ الْحَاكِمُ مِنْ مَهْرِهَا (قَدْرَ تَفَاوُتٍ) بَيْنَ الْأَجَلِ وَالْحُلُولِ وَلَا يَفْرِضُهُ مُؤَجَّلًا، كَمَا مَرَّ فَلَوْ اعْتَدْنَ مِائَةً مُؤَجَّلَةً وَكَانَتْ مِثْلَ تِسْعِينَ حَالَّةٍ فَمَهْرُ مِثْلِهَا تِسْعُونَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: لِغَيْرِ الْأُمِّ أَخْذًا مِنْ تَفْسِيرِهِ الْأَخَوَاتِ فِي عِبَارَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِقَوْلِهِ أَيْ: لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ) أَيْ: لِلْأُمِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَذْكُورَاتِ) يَشْمَلُ نِسَاءَ الْعَصَبَاتِ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اللَّاتِي بِبَلَدِهَا ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ اعْتَبَرْنَ دُونَ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ الْخَارِجَاتِ عَنْ بَلَدِهَا (قَوْلُهُ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا الْحُكْمِ: نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ: بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا إلَى الْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ: إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا. اهـ. وَكَانَ فَاعِلُ " سَاكَنَهَا " " وَصَاحِبُ " ضَمِيرُ مِنْهُنَّ، وَعَلَيْهِنَّ الْقَرَابَاتُ وَكَانَ هَاءُ انْتِقَالِهَا لِمَنْ فِي قَوْلِهِ: نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ) لَعَلَّ هَذَا الضَّمِيرَ لِلْمَذْكُورَاتِ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ) لَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ وَالتَّرْتِيبَ لَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورَةُ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ مَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا إلَخْ لَا يَتَقَيَّدُ بِجَهْلِ النَّسَبِ بَلْ يَأْتِي مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا عَدِمَ الْقَرَابَاتِ، أَوْ جَهِلَ مَهْرَهُنَّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: فِي نَاحِيَةِ الْحِمَارِ) الَّذِي شَرَّفَتْهُ الْأُمُّ الَّتِي هِيَ الْفَرَسُ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَا يَلْزَمُ الْبَاقِيَاتِ الْمُسَامَحَةُ. (قَوْلُهُ: لَا قَيْدَ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ أَنَّ الضَّابِطَ هُنَا مَا عَدَا الْغَالِبَ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بِأَنْ اسْتَوَى الْجَانِبَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً) أَيْ مَجْنُونَةً ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمُ شُمُولِهِنَّ لِبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِأَبٍ أَمَّا الشَّقِيقَاتُ، أَوْ لِأُمٍّ فَبَنَاتُهُنَّ مِنْ الْأَرْحَامِ كَالْأُخْتِ لِأُمٍّ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ بِنْتَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَرْحَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَصَبَاتِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: اعْتَبَرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا) إلَّا إذَا كَانَ مِنْ بِبَلَدِهَا نِسَاءُ الْأَرْحَامِ وَمَنْ بِغَيْرِهَا نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ فَالْعِبْرَةُ بِنِسَاءِ الْعَصَبَاتِ، كَمَا ارْتَضَاهُ م رَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا اُعْتُبِرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا) وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: كُنَّ كُلُّهُنَّ) شَامِلٌ لِنِسَاءِ الْأَرْحَامِ إذَا كُنَّ بِبَلَدٍ أُخْرَى فَيُقَدَّمْنَ عَلَى أَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا. (قَوْلُهُ: تَسَامُحٌ) مِثْلُ الْمُسَامَحَةِ الْمُشَاحَّةُ فَإِنْ شَاحَحْنَ فِي زَوْجٍ لِصِفَةٍ فِيهِ مُنَفِّرَةٍ كَجَهْلٍ شُوحِحَ فِي مُمَاثِلِهِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: دَخَلَ النَّسَبُ) عِبَارَةُ م ر لِنَقْصٍ دَخَلَ فِي النَّسَبِ وَفَتْرِ الرَّغْبَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً) مِثْلُهَا الْمُفَوِّضَةُ، كَمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ السُّبْكِيّ فَارِقًا بَيْنَ الْفَرْضِ، وَالْعَقْدِ بِأَنَّ الْفَرْضَ حُكْمٌ بِخِلَافِ الْعَقْدِ كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً، أَوْ مُفَوِّضَةً فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ التَّأْجِيلِ، كَمَا مَرَّ بِهَامِشِ التَّفْوِيضِ إنْ لَمْ يَعْتَدْنَ الْأَجَلَ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ) أَيْ: إنْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ أَجَلٌ مُعَيَّنٌ مُطَّرِدٌ، كَذَا نَقَلَهُ م ر عَنْ السُّبْكِيّ قَالَ حَجَرٌ: فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ مَهْرِ ثَيِّبٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَبِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا لَا أَرْشِ بَكَارَةٍ، كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. ق ل أَيْ: مَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ خِيَارِ النَّقِيصَةِ أَنَّ افْتِضَاضَ الْأَجْنَبِيِّ الْبِكْرَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا زِنًا مِنْهَا يَلْزَمُهُ بِهِ مَهْرُ بِكْرٍ بِلَا إفْرَادِ أَرْشٍ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّ مِلْكَ

[بيان تشطير المهر]

يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَبِغَيْرِ نَقآدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَتِهِنَّ، كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَالسُّبْكِيُّ تَفَقُّهًا. (وَفِي فَاسِدَيْ النِّكَاحِ وَالشِّرَا اُكْتُفِيَ) فِي اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ (بِوَقْتِ وَطْءٍ) فِيهِمَا كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ نَظَرًا إلَى حَالَةِ الْإِتْلَافِ لَا بِوَقْتِ الْعَقْدِ إذْ لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِدِ فَإِنْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ اُعْتُبِرَ (أَرْفَعَ الْحَالَاتِ) أَيْ: أَعْلَى حَالَاتِ الْوَطْءِ فَيَجِبُ مَهْرُ تِلْكَ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَوَجَبَ ذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْوَطَآتُ الزَّائِدَةُ إذَا لَمْ تَقْتَضِ زِيَادَةً لَا تُوجِبُ نَقْصًا هَذَا (عِنْدَ اتِّحَادِ شُبْهَةِ الْوَطْآتِ) وَإِنْ تَعَدَّدَ مَجْلِسُهَا كَوَطْئِهِ امْرَأَةً مِرَارًا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ لِشُمُولِهِ جَمِيعَ الْوَطَآتِ كَشُمُولِ النِّكَاحِ لَهَا، وَكَذَا لِوَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ فُرُوعِهِ، أَوْ السَّيِّدُ مُكَاتَبَتَهُ، أَوْ الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ مِرَارًا، نَعَمْ إنْ أَدَّى مَهْرَ كُلِّ مَرَّةٍ قَبْلَ الْأُخْرَى تَعَدَّدَ (تَنْبِيهٌ) لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا، كَمَا لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِ مَالِهَا وَكَذَا وَطْءُ مُرْتَدَّةٍ وَمَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا، أَوْ وَطْءُ الْعَبْدِ أَمَةَ سَيِّدِهِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. (وَالْمَهْرُ ذُو تَعَدُّدٍ إنْ عُدِّدَتْ) أَيْ: الشُّبْهَةُ لِتَعَدُّدِ سَبَبِهِ كَأَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مَرَّةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَرَّةً أُخْرَى بِنِكَاحٍ آخَرَ فَاسِدٍ، أَوْ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ ثُمَّ عَلِمَ الْوَاقِعَ، ثُمَّ ظَنَّهَا مَرَّةً أُخْرَى زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَهَا مَرَّةً بِظَنِّهَا زَوْجَتَهُ، وَمَرَّةً أُخْرَى بِظَنِّهَا أَمَتَهُ، فَاتِّحَادُ الشُّبْهَةِ كَالنِّكَاحِ الْوَاحِدِ وَتَعَدُّدُهَا كَتَعَدُّدِهِ (أَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ) أَمَّا فِي مَرَّاتِ الْوَطْءِ كُلِّهَا كَأَنْ وَطِئَهَا بِالزِّنَا مِرَارًا مُكْرَهَةً، أَوْ فِي مَرَّةٍ (ثُمَّ وُجِدَتْ) مَرَّةً أُخْرَى كَأَنْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً، ثُمَّ بِشُبْهَةٍ فَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الْوَطَآتِ إذْ الْمُوجِبُ الْإِتْلَافُ، وَقَدْ تَعَدَّدَ بِلَا اتِّحَادِ شُبْهَةٍ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ وُجِدَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ فَقَالَ (وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٍ بِالتَّسْمِيَهْ فِي الْعَقْدِ) وَلَوْ فَاسِدَةً (أَوْ فَرْضٍ) أَيْ: أَوْ بِفَرْضِ (صَحِيحٍ وَلِيَّهْ) أَيْ: الْعَقْدَ أَيْ: وَقَعَ بَعْدَهُ، كَمَا مَرَّ (عَادَ) أَيْ: النِّصْفُ (إلَى الزَّوْجِ) بِفُرْقَةٍ، كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ قَاضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] وَقِيسَ بِالطَّلَاقِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفُرْقَةِ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سُقُوطُ كُلِّ الْعِوَضِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِزَوْجِهَا بِالْعَقْدِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا بِالنِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبْضٍ، فَاسْتَقَرَّ لِذَلِكَ بَعْضُ الْعِوَضِ وَسَقَطَ بَعْضُهُ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ بِالْمَقْصُودِ وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: بِالتَّسْمِيَةِ وَقَالَ بِالْعَقْدِ كَانَ أَخْصَرَ، وَأَوْلَى لِيَعُمَّ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ حَيْثُ لَا تَفْوِيضَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ، خُرُوجٌ بِالْفَرْضِ الصَّحِيحِ الْفَاسِدِ كَخَمْرٍ إذْ لَا عِبْرَةَ بِهِ بَعْدَ إخْلَاءِ الْعَقْدِ عَنْ الْعِوَضِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ الْمُقَارِنِ لَهُ، فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ لِعَدَمِ الْإِخْلَاءِ أَمَّا إذَا لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ) صَنِيعُهُ كَالصَّرِيحِ فِي شُمُولِ هَذَا لِلْحَاكِمِ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي إذَا زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً لَا وَلِيَّ لَهَا سِوَاهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ تَأْجِيلُ الْمَهْرِ بِالْمَصْلَحَةِ، كَمَا بِبَيْعِ مَالِهَا كَذَلِكَ بِهَا فَإِنْ قُلْتَ: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَشْمَلَ صَنِيعُهُ الْحَاكِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ قُلْتُ: الْكَلَامُ شَامِلٌ لِلْمَجْنُونَةِ وَهُوَ يُزَوَّجُهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَشُمُولِ النِّكَاحِ لَهَا) اعْتَرَضَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ بِأَنَّ الْوَطَآتِ الْوَاقِعَةَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ اسْتِيفَاءٌ بِحَقٍّ، وَهُنَا قَدْ وَطِئَ وَطْئًا فِي غَيْرِ مِلْكٍ، وَكُلُّ وَطْأَةٍ صَدَرَتْ مِنْهُ انْتِفَاعٌ غَيْرُ الِانْتِفَاعِ الْأَوَّلِ، وَالشُّبَهُ لَا تُؤَثِّرُ فِي دَفْعِ الْغَرَامَاتِ، بَلْ فِي دَفْعِ الْعُقُوبَاتِ وَأَيْضًا فَالْمُوجِبُ هُنَا الْوَطْءُ إذَا عُقِدَ، وَالْوَطْءُ الْأَوَّلُ لَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ الْوُجُوبِ عَنْهُ وَالثَّانِي لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ. اهـ. أَقُولُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَدْ يُدْفَعُ جَوَابُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَصْلُ الضَّمَانِ لَا كَيْفِيَّتُهُ أَيْضًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِشُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْهَا إذْ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: أَمَةَ سَيِّدِهِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ بِنْتَ سَيِّدِهِ مَثَلًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا لَا لِلسَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَرَّرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَهْرِ بِشُبْهَةٍ الْمَوْطُوءَةُ فَتَصْوِيرُهُمْ تَعَدُّدَ الشُّبْهَةِ بِتَعَدُّدِ ظَنِّهِ الْمَذْكُورَ هَلْ هُوَ عَلَى التَّسَامُحِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ ظَنِّهَا، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ وُجُوبِ الْمَهْرِ يُعْتَبَرُ فِيهِ ظَنُّهَا وَتَعَدُّدُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَعَدُّدُ ظَنِّهِ، فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: أَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ، ثُمَّ وُجِدَتْ إذْ لَوْ عُدِمَتْ مِنْهَا لَمْ تَتَعَدَّدْ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغْيٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم [بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ] (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِدَةً) إذْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ حِينَئِذٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَالِكِ هُنَا ضَعِيفٌ فَلَا يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَلَا مَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فِي الْمَبِيعَةِ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ وَأَرْشٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ ثَمَّ، كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَفَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ فَيَجِبُ أَرْشُ بَكَارَةٍ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، كَمَا يَجِبُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، كَمَا لَا يَجِبُ فِي صَحِيحِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَدَّى إلَخْ) وَيُتَصَوَّرُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِأَنْ وَطِئَ فِيهِ وَأَدَّى الْمَهْرَ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْفَسَادِ ثُمَّ وَطِئَ فَتَبَيَّنَ فَيَجِبُ مَهْرٌ آخَرُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ إذْ أَدَاءُ الْمَهْرِ مَسْبُوقٌ بِالْعِلْمِ وَأَمَّا فِي وَطْءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَالْمُكَاتَبَةِ وَأَمَةِ الْفَرْعِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنْوَاعِ الْفُرْقَةِ) أَيْ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْهَا وَلَا

بِأَنْ فَارَقَ الْمُفَوِّضَةَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ فَلَا عَوْدَ بِشَيْءٍ (وَإِنْ أَبٌ) وَإِنْ عَلَا (دَفَعْ) مِنْ مَالِهِ الْمَهْرَ (عَنْ طِفْلِهِ) الَّذِي زَوَّجَهُ ثُمَّ بَلَغَ وَفَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّ نِصْفَهُ يَعُودُ إلَى الزَّوْجِ لَا إلَى الدَّافِعِ، سَوَاءٌ أَمْهَرَهَا عَنْهُ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ عَنْ الِابْنِ الْبَالِغِ أَبُوهُ فَإِنَّ النِّصْفَ إنَّمَا يَعُودُ إلَى الدَّافِعِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَبَ يَتَمَلَّكُ لِطِفْلِهِ مِنْ نَفْسِهِ، فَدَفْعُهُ عَنْهُ تَمْلِيكٌ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْأَبُ مَعَ ابْنِهِ الْبَالِغِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْفُوعِ عَنْهُ الدَّفْعُ عَنْهُ مُجَرَّدُ إسْقَاطٍ، فَتَعْبِيرُ النَّاظِمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَإِنْ أَدَّى غَيْرُهُ الشَّامِلُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلِلْأَبِ مَعَ غَيْرِ الطِّفْلِ لَكِنْ مَا فَصَّلَهُ النَّاظِمُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَمَا فِي الْحَاوِي هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ، كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ، فَلَا يَغْتَرُّ بِتَصْحِيحِ غَيْرِهِ وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلَهُ الشَّيْخَانِ وَفِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِوَفَاءِ الثَّمَنِ ثُمَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ مَثَلًا، فَقِيلَ: يَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ؛ لِأَنَّهُ الدَّافِعُ وَقِيلَ: عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ فَإِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ رُدَّ مَا يُقَابِلُهُ إلَيْهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ وَكَالطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. (وَالْحَمْلُ) الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْإِصْدَاقِ (ذُو الْفَصْلِ) عِنْدَ الْفِرَاقِ (تَبَعْ) لِأُمِّهِ فِي الْعَوْدِ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا أَمَةً، أَوْ بَهِيمَةً حَامِلًا، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بَعْدَ انْفِصَالِ الْوَلَدِ عَادَ بِنِصْفِ الْوَلَدِ تَبَعًا لِنِصْفِ أُمِّهِ، كَمَا قَبْلَ انْفِصَالِهِ، الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ بِالْأَوْلَى (قُلْتُ) هَذَا (إنْ اخْتَارَتْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ عَوْدَ نِصْفِهِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي مِلْكِهَا بِانْفِصَالِهِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْهُ (يَعُدْ) أَيْ: الزَّوْجُ (بِالنِّصْفِ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ) أَيْ: قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَمَحَلُّ عَوْدِهِ حِينَئِذٍ بِنِصْفِ الْأَمَةِ إذَا مَيَّزَ الْوَلَدَ، وَإِلَّا عَادَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا أَيْضًا لِئَلَّا يَقَعَ فِي التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنْ طَرَأَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الْفُرْقَةِ فَكُلُّهُ لِلزَّوْجَةِ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهَا، وَعَادَ الزَّوْجُ بِنِصْفِ أَمَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَيَمْتَنِعُ الْعَوْدُ لِلتَّفْرِيقِ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَهَا فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَنُقْصَانٌ مِنْ وَجْهٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ (كَأَرْشِ مَا جَنَى عَلَى مَا أَمْهَرَهْ غَيْرٌ) هُوَ فَاعِلُ جَنَى أَيْ:، كَمَا يَعُودُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ، أَوْ دَفَعَهُ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ وَلَوْ كَامِلًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَذْكُورَ هُنَا لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ السَّيِّدِ الْمُصَدِّقِ عَنْ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ فِي مَعْنَى وَلِيِّ الطِّفْلِ وَأَوْلَى، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ تَمْلِيكَهُ بِخِلَافِ السَّيِّدِ عَلَى الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: إذْ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عِوَضَ الْبَيْعِ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ مُعَوَّضَهُ، فَاحْتِيجَ لِتَقْدِيرِ الْمِلْكِ فِيهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ إذْ قَدْ يَمْلِكُ الْعِوَضَ فِيهِ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْمُعَوَّضَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِسَبَبِهَا. (قَوْلُهُ: يَعُودُ إلَى الزَّوْجِ) إلَّا إنْ قَصَدَ الْأَبُ إقْرَاضَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَعُودُ إلَى الدَّافِعِ) لِأَنَّ دَفْعَهُ كَانَ تَبَرُّعًا مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ لَا تَمْلِيكًا بِخِلَافِ دَفْعِ الْأَبِ عَنْ مُوَلِّيهِ. اهـ. ع ش فَعَلِمَ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ وَلَوْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحَوَاشِي عَلَى الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي تَعْلِيلِ الْعَوْدِ إلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الْإِسْقَاطُ لَا التَّمْلِيكُ وَمِلْكُ الْمَدْفُوعِ لَهُ إنَّمَا قُدِّرَ لِضَرُورَةِ الْإِيفَاءِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَفِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ تَبَرَّعَ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا زي أَنَّ دَفْعَ الثَّمَنِ كَدَفْعِ الصَّدَاقِ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ دَفْعِ الْأَبِ عَنْ مُوَلِّيهِ وَبَيْنَ دَفْعِ غَيْرِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر: يَرْجِعُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: إنَّ الْأَخِيرَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَّلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ. (قَوْلُهُ: كَأَرْشِ مَا جَنَى إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: صُوَرُ كُلٍّ مِنْ التَّعَيُّبِ وَالتَّلَفِ سِتَّةَ عَشَرَ بِآفَةٍ، أَوْ فِعْلِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ قَبْضٍ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَوْ بَعْدَهَا، فَفِي التَّعَيُّبِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ يَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ كُلًّا، أَوْ شَطْرًا فِي خَمْسٍ وَهِيَ إذَا كَانَ بِآفَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي ثَلَاثٍ وَهِيَ إذَا كَانَ بِآفَةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بِفِعْلِهِ مُطْلَقًا بَلْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْأَرْشِ إنْ وَجَبَ التَّشْطِيرُ، وَفِي التَّعَيُّبِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ يَسْتَحِقُّهُ كَذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ، وَهِيَ إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَنَعِ بِهِ نَاقِصًا وَأَخْذِ الْبَدَلِ سَلِيمًا فِي ثَلَاثٍ، وَهِيَ إذَا كَانَ بِآفَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ بِفِعْلِهَا مُطْلَقًا وَيَأْخُذُهُ نَاقِضًا بِلَا خِيَارٍ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا إذَا كَانَ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِمَا وَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا فَالنَّظَرُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي التَّلَفِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ يَسْتَحِقُّ الْبَدَلَ، أَوْ نِصْفَهُ فِي خَمْسٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي ثَلَاثٍ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْبَدَلِ إنْ وَجَبَ التَّشْطِيرَ عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّعْيِيبِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، أَمَّا التَّلَفُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ فَيَسْتَحِقُّ فِيهِ الْبَدَلَ كُلًّا أَوْ شَطْرًا فِي سِتِّ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ بِآفَةٍ، أَوْ فِعْلِ الزَّوْجِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيهِمَا أَوْ فِعْلِهَا، أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا فِيهِمَا وَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَتَيْنِ، وَهُمَا إذَا كَانَ بِآفَةٍ أَوْ بِفِعْلِهِ قَبْلَ

بِنِصْفِ أَرْشِ نَقْصِ جِنَايَةٍ غَيْرِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْمَهْرِ وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَلَوْ بَقِيَ بِحَالِهِ لَأَخَذَ نِصْفَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ فِي يَدِهَا بِجِنَايَتِهَا، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ نَاقِصًا، وَالْعَوْدُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ نَقَصَ فِي يَدِهِ وَأَجَازَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهُ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ مِنْ ضَمَانِهِ. (وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ) سَيِّدُهُ (، أَوْ حَرَّرَهْ بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ) بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ (النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ) بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، أَوْ بِنَحْوِ إسْلَامِ الْمَرْأَةِ وَرِدَّتِهَا (أَوْ يُوجَدْ طَلَاقُ عَبْدٍ) أَيْ: الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ (بَعْدَ مَهْرٍ دُفِعَا) أَيْ: بَعْدَ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالتَّحْرِيرِ (وَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ) هَا (فَكُلٌّ رَجَعَا) أَيْ: فَكُلُّ الْمَهْرِ فِي الِانْفِسَاخِ (أَوْ نِصْفُهُ) فِي الطَّلَاقِ رَجَعَ (لِمُشْتَرٍ) فِي صُورَةِ الْبَيْعِ لَا لِلْبَائِعِ (أَوْ مُعْتَقِ) بِفَتْحِ التَّاءِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ لَا لِلْمُعْتِقِ بِكَسْرِهَا، وَإِنْ دَفَعَهُ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُعْتِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ، أَوْ الطَّلَاقَ هُوَ الْمُوجِبُ لِرُجُوعِ الْكُلِّ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرِ الزَّوْجَةِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ: وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا عَوْدَ فِي جِنَايَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الزَّوْجِ، فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ) وَلَوْ عَفَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ الْجَانِي لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ) يَشْمَلُ مَا لَوْ نَقَصَ فِي يَدِهِ بِجِنَايَتِهِ هُوَ فَإِنَّهُ لَا أَرْشَ عَلَيْهِ بَلْ تَتَخَيَّرُ هِيَ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ بِخِلَافِهِ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ يَضْمَنُ وَإِنْ عَفَتْ عَنْ الْأَرْشِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ) كَأَنَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا إذَا دَفَعَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّحْرِيرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ دَفْعِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ غَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِعُ لَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَبْضِ فِيهِمَا أَمَّا الزِّيَادَةُ فَصُوَرُهَا ثَمَانِيَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ، أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ فَتَكُونُ كُلُّهَا لِلزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْفِرَاقِ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ، خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ لِحُدُوثِهَا وَانْفِصَالِهَا عَلَى مِلْكِهَا فَهِيَ لَهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الْأَصْلُ أَوْ نِصْفُهُ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ خُيِّرَتْ بَيْنَ أَنْ تَسْمَحَ بِهَا كُلًّا أَوْ شَطْرًا وَبَيْنَ أَنْ تَدْفَعَ الْقِيمَةَ، أَوْ نِصْفَهَا بِلَا زِيَادَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِثْلِيَّةً، فَحَرِّرْهُ، هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ وَهُوَ الْعَيْبُ وَإِلَّا فَكُلُّهَا لِلزَّوْجِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ وَلَا خِيَارَ لَهَا لِضَعْفِ شَأْنِهَا بِاقْتِرَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالسَّبَبِ فَكَأَنَّهُ لَا عَقْدَ وَكَذَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلزَّوْجِ كُلًّا أَوْ شَطْرًا فِيمَا إذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلْأَصْلِ. اهـ. أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَحَائِبَ الرِّضْوَانِ. (وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَرْعٌ حَيْثُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ فِي الصَّدَاقِ الْمُتَقَوِّمِ لِتَلَفِهِ أَوْ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهَا أَوْ زِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ فِيهِ فَهِيَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمِ الْإِصْدَاقِ وَيَوْمِ الْقَبْضِ. اهـ. فَأَفَادَ تَقْيِيدُ شَارِحِهِ بِالْمُتَقَوِّمِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمِثْلِيِّ الْمِثْلُ. (قَوْلُهُ: غَيْرِ الزَّوْجَةِ) مِثْلُهُ الزَّوْجَةُ إذَا جَنَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الزَّوْجِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، لَكِنْ هَذَا إذَا كَانَتْ جِنَايَتُهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ، أَمَّا قَبْلَهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَنَعِ بِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَدَلِ سَلِيمًا، كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِثْلِيَّةً وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمِثْلِيِّ نِصْفُ الْمِثْلِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ) بِأَنْ نَقَصَ بِآفَةٍ، أَوْ فِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ مَعَ النِّصْفِ النَّاقِصِ الْأَرْشُ، أَمَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَنَعِ بِهِ نَاقِصًا وَأَخَذَ الْبَدَلَ سَلِيمًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهُ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ، إجْمَالٌ تَفْصِيلُهُ مَا ذُكِرَ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتَقٍ إلَخْ) عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَوْدَ النِّصْفِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ مِلْكٍ لَا فَسْخٍ وَلِهَذَا مَنَعَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ هُنَا الرُّجُوعَ الْقَهْرِيَّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَبْوَابِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا فَسْخٌ وَهُوَ إنْ رُفِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَكَأَنْ لَا عَقْدَ، أَوْ مِنْ حِينِهِ فَالْفَسْخُ مُشَبَّهٌ بِالْعَقْدِ وَالزِّيَادَةُ تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الْفَسْخِ. اهـ. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَّهَمٌ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ وَلَا كَذَلِكَ الْبَائِعُ لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي. اهـ. بِهَامِشِهِ وَقَضِيَّةُ فَرْقِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُمَا لَوْ تَقَايَلَا الصَّدَاقَ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ رُجُوعُهُ لِلزَّوْجِ بِزِيَادَتِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ يُنَافِيهِ. اهـ. بِهَامِشِهِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا ابْتِدَاءُ مِلْكٍ إلَخْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْمُؤَدِّي غَيْرِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، كَمَا مَرَّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عَادَ هُنَاكَ لِلْمُؤَدِّي؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مُجَرَّدُ الْإِسْقَاطِ فَإِذَا تَبَيَّنَ عَدَمُهُ عَادَ لَهُ وَامْتَنَعَ أَنْ يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ تَعَلُّقِ مَهْرِ الْعَبْدِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ فَأَدَاؤُهُ لِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ إذْنِهِ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ النِّيَابَةُ عَادَ لِلْأَصِيلِ هَذَا غَايَةُ مَا أَمْكَنَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَفَعَ الْبَائِعُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْكُلَّ أَوْ النِّصْفَ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الِانْفِسَاخِ لَا لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْإِصْدَاقِ سَوَاءٌ دَفَعَ السَّيِّدُ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَفِي التُّحْفَةِ وَحَاشِيَتِهَا مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْفِرَاقِ إنْ دَفَعَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّ الرَّاجِعَ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ، لَكِنَّهُ صَرَّحَ

النِّصْفِ، وَقَدْ جَرَى فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ: كَأَصْلِهِ بَعْدَ دَفْعِ الْمَهْرِ مِثَالٌ، فَقَبْلَ دَفْعِهِ كَذَلِكَ (وَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ) الَّذِي أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحِ أَمَةٍ (مَهْرَهَا) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ (بَقِيَ) أَيْ: الْعَبْدُ كُلُّهُ (لِمَالِكِ الْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا) مَالِكُهَا الْمَالِكُ لِلْعَبْدِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا) أَمَّا النِّصْفُ الْمُسْتَقِرُّ قَبْلَ طَلَاقِهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي يَرْجِعُ بِطَلَاقِهَا، فَلِأَنَّ مَالِكَهَا الْمُزَوِّجَ لَهَا هُوَ الْمَالِكُ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَرَجَعَ إلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا لَا يَرْجِعُ لِلْبَائِعِ وَالْمُعْتِقُ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ (لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لِهَذَا) بِزِيَادَةِ اللَّازِمِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ (أَعْتَقَا، أَوْ بَاعَ) أَيْ: فَلَوْ أَعْتَقَ مَالِكُ الزَّوْجَةِ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ بَاعَهُ (ثُمَّ انْفَسَخَتْ) عُقْدَةُ نِكَاحِهَا بِسَبَبِهَا (أَوْ طَلَّقَا) أَيْ: الْعَتِيقُ، أَوْ الْمَبِيعُ زَوْجَتَهُ الْعَتِيقَةَ، أَوْ الرَّقِيقَةَ (مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ، أَوْ مَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا) أَيْ: فَقَدْ رَأَى جُمْهُورُ أَئِمَّتِنَا عَلَى الْمُعْتِقِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ، وَعَلَى الْبَائِعِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ كُلُّ قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي الِانْفِسَاخِ. (، أَوْ نِصْفَهَا) فِي الطَّلَاقِ (لِلزَّوْجِ) فِي الْإِعْتَاقِ (أَوْ مَنْ اشْتَرَى) فِي الْبَيْعِ لِتَفْوِيتِ الْمَهْرِ بِالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ، فَرَجَعَ بَدَلُهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَهُوَ الْعَتِيقُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَهَذَا مِمَّا يُمْتَحَنُ بِهِ، فَيُقَالُ: أَحْسَنَ إلَى عَبْدِهِ بِإِعْتَاقِهِ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ، وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَرْجِعُ لِلْحُرِّ بِالْفُرْقَةِ مِنْ الْمَهْرِ، أَوْ بَدَلِهِ يَرْجِعُ لِسَيِّدِ الرَّقِيقِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الرَّقِيقِ لِلْمِلْكِ، وَسَيِّدُهُ عِنْدَهَا هُوَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمَا شَيْءٌ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ (بِفُرْقَةِ الْأَحْيَا) جَمْعُ حَيٍّ أَيْ: عَادَ إلَى الزَّوْجِ، أَوْ الدَّافِعِ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ نِصْفُ الْوَاجِبِ بِالْفُرْقَةِ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ لَا بِسَبَبِهَا، كَمَا سَيَأْتِي (وَمَا وَطْءٌ جَرَى) أَيْ: وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ، فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْوَطْءِ، فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِتَقَرُّرِ جَمِيعِ الْمَهْرِ، كَمَا مَرَّ وَفُرْقَةُ الْحَيَاةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجَةِ (كَالْخُلْعِ) وَإِنْ تَمَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ إذْ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الْفِرَاقُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ. كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَرَى فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ: فَكَانَ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ الْحَادِثَةِ فِي مِلْكِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَقَبْلَ دَفْعِهِ كَذَلِكَ) هُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنًا فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَقَدْ يُشْكِلُ الرُّجُوعُ إلَّا أَنْ يُزَادَ بِرُجُوعِهِ لِلْمُعْتَقِ سُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّتِهِ وَبِرُجُوعِهِ لِلْمُشْتَرِي سُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْعَبْدِ، إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى مِلْكِهِ شَيْءٌ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ بِبَعْدِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدَّفْعِ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ لِلْمُعْتَقِ، أَوْ الْمُشْتَرِي، فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ) لِتَأَخُّرِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَسَخَتْ) الظَّاهِرُ أَنَّ فَاعِلَ " انْفَسَخَتْ " ضَمِيرُ الزَّوْجَةِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَيْ: الزَّوْجَةُ أَيْ: نِكَاحُهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ: عُقْدَةُ نِكَاحِهَا أَنَّ فَاعِلَ انْفَسَخَتْ ضَمِيرُ عُقْدَةِ نِكَاحِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَامِ، فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِمِثْلِ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَذَلِكَ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ الْأَحْيَاءِ) وَلَوْ كَانَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعِدَّةَ لَا الْمَهْرَ وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّشْطِيرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ بَلْ لَوْ رَاجَعَ وَوَطِئَ لَمْ يَجِبْ لَهَا سِوَى الشَّطْرِ الَّذِي أَخَذَتْهُ أَوَّلًا كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ الْأَحْيَاءِ) وَمِنْهَا الْمَسْخُ حَيَوَانًا فَمَسْخُهَا وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ وَيَكُونُ الْمَهْرُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ أَمْرُهُ لِلْإِمَامِ، وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَهُ أَيْضًا وَلَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ بِعَوْدِهَا آدَمِيَّةً وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ كَعَكْسِهِ الْآتِي وَفَارَقَ الرِّدَّةَ بِبَقَاءِ الْجِنْسِيَّةِ وَمَسْخُهُ يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ أَيْضًا وَلَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ لِبَقَاءِ حَيَاتِهِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ: يَشْطُرُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالْأَمْرُ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَيْهِ لِرَأْيِ الْإِمَامِ كَبَاقِي أَمْوَالِهِ وَقَالَ خ ط: الْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطِي لِوَارِثِهِ، أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ، كَمَا كَانَ فَيُعْطِي لَهُ، وَأَمَّا الْمَسْخُ حَجَرًا فَكَالْمَوْتِ وَلَوْ بَعْدَ مَسْخِهِ حَيَوَانًا وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ آدَمِيًّا فَحُكْمُ الْآدَمِيِّ بَاقٍ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ: حَيْثُ بَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَلَوْ مُسِخَ بَعْضُهُ حَيَوَانًا وَبَعْضُهُ حَجَرًا فَالْحُكْمُ لِلْأَعْلَى فَإِنْ كَانَ طُولًا فَهُوَ حَيَوَانٌ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا دَامَ حَيَوَانًا فَإِنْ عَادَ آدَمِيًّا عَادَ إلَيْهِ مِلْكُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ انْقَلَبَ حَجَرًا وَرِثَ عَنْهُ، وَلَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَعَكْسُهُ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ وَلَا تَعُودُ وَإِنْ عَادَا، كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ انْقِلَابُهُمَا مُجَرَّدَ تَخَيُّلٍ فَلَا فُرْقَةَ. اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ ح ل وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالْمَوْتِ عِدَّةً وَمَهْرًا وَإِرْثًا مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً وَإِرْثًا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظَرًا لِحَيَاتِهِ وَلَوْ مُسِخَتْ هِيَ حَيَوَانًا رَجَعَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ عَلَى مَا فِي التَّدْرِيبِ؛ لِأَنَّ الْمَسْخَ

الزَّوْجَةِ وَكَالْخُلْعِ مَا لَوْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا، أَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولِهَا فَفَعَلَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ بِطَلَبِهَا، أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ (كَذَا إيمَانُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ وَ (رِدَّتُهُ) وَ (شِرَاؤُهُ) زَوْجَتَهُ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَ (لِعَانُهُ) إذَا قَذَفَهَا (لَا بِ) لِفِرَاقِ (الَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَى كَالْفَسْخِ) مِنْ أَحَدِهِمَا (بِالْعَيْبِ) فِي الْآخَرِ (وَعِتْقٍ) أَيْ: وَكَفَسْخِهَا بِعِتْقِهَا (وَشِرَى ذِي) أَيْ: وَكَشِرَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ (زَوْجَهَا) وَلَوْ بِطَلَبِهِ (فَالْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَرْجِعُ إلَى الزَّوْجِ، أَوْ الدَّافِعِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِهَا وَالْمُرَادُ بِرُجُوعِهِ إلَيْهِ فِي الْأَخِيرَةِ فِيمَا إذَا كَانَ دَيْنًا لَمْ يُقْبَضْ سُقُوطُهُ. وَقَدْ اعْتَرَضَ النَّاظِمُ التَّعْبِيرَ عَنْهُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَهْوَ) أَيْ: التَّعْبِيرُ عَنْ السُّقُوطِ بِالرُّجُوعِ (فِي الْأَصْلِ) أَيْ: الْحَاوِي (وَالشُّرُوحِ) لَهُ (جَاءَ سَهْوَا) إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ. (أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ (لِعَبْدٍ يُشْتَرَى) أَيْ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَى (كَلًّا) لَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ لَهُ (وَلَا لِسَيِّدٍ) لَهُ (قَدْ أَمْهَرَا) عَنْهُ بِأَنْ عَيَّنَ لَهُ مَا الْتَزَمَهُ، أَوْ ضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَشَرَى ذِي زَوْجِهَا) ، ثُمَّ إنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ سَقَطَ عَنْهُ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ حِينَئِذٍ بِالرُّجُوعِ الَّذِي أَفْهَمَتْهُ عِبَارَتُهُ كَأَصْلِهِ فِيهِ تَسَمُّحٌ وَإِنْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إلَيْهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْمِلْكِ وَلَا إلَى تَابِعِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ السَّابِقِ عَلَى السَّبَبِ الْمُوجِبِ وَهُوَ الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَصْدَقَهَا السَّيِّدُ عَنْهُ ثُمَّ اشْتَرَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الْمُصَدِّقِ اعْتِبَارًا بِالسَّيِّدِ وَقْتَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ لَمَّا بَاعَهُ كَأَنَّهُ بِالْبَيْعِ تَبِعَتْهُ الْحُقُوقُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ الدَّافِعِ عَنْهُ) أَيْ: عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّقْيِيدِ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي الدَّيْنِ. (قَوْلُهُ: قُلْت وَهُوَ فِي الْأَصْلِ وَالشُّرُوحِ جَاءَ سَهْوًا) أَقُولُ: هَذَا الِاعْتِرَاضُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالدَّيْنِ، بَلْ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الْعَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِعَبْدٍ لِيَشْتَرِيَ إلَخْ فَإِنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الدَّيْنِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الدَّيْنِ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، وَسَيِّدُهُ قَدْ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ جَرَيَانِ سَبَبِ الرُّجُوعِ، كَمَا هُوَ حَاصِلُ هَذَا التَّعْلِيلِ. وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ فِي الدَّيْنِ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ فِيهِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الِاعْتِرَاضُ بِاعْتِبَارِ الدَّيْنِ لَمْ يَخْتَصَّ بِمَسْأَلَةِ شِرَاءِ الزَّوْجِ، بَلْ سَائِرُ صُوَرِ رُجُوعِ جَمِيعِ الْمَهْرِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا رُجُوعٌ حَقِيقَةً إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ فِيهَا السُّقُوطُ عَنْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَأَيْضًا إذَا فُرِضَ الْكَلَامُ فِي الدَّيْنِ كَانَ وَجْهُ التَّسَمُّحِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعٌ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ فَرَضَ بَقِيَّةَ الصُّوَرِ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا، كَانَ التَّسَمُّحُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فِي الْجَمِيعِ، فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنَّهُمْ تَسَمَّحُوا فِيهِ فِي ضِمْنِ مَا لَا تَسَمُّحَ فِيهِ رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ وَإِنْ فَرَضَ الْبَقِيَّةَ فِي الْعَيْنِ، أَوْ أَعَمَّ فَهُوَ تَحَكُّمٌ فَالْوَجْهُ أَنَّ حَاصِلَ اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ هُنَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ عَيْنًا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَالسَّيِّدُ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَكُونُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ عُتُوٍّ وَتَجَبُّرٍ فَكَانَ السَّبَبُ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا الْآخِرَ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ، وَفَارَقَ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ تَبَعًا لِأَبِيهَا حَيْثُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِأَنَّ فِي الْإِرْضَاعِ فِعْلًا يَتَّصِلُ بِالرَّضِيعَةِ وَلَا كَذَلِكَ التَّبَعِيَّةُ وَلِذَلِكَ لَوْ دَبَّتْ فَرَضَعَتْ سَقَطَ مَهْرُهَا وَاسْتُشْكِلَ سُقُوطُ مَهْرِهَا بِالتَّبَعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ فِعْلٍ مِنْهَا فَهِيَ أَوْلَى بِالتَّشْطِيرِ مِنْ إرْضَاعِ أُمِّهِ لَهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِي التَّبَعِيَّةِ قَامَ بِهَا وَحْدَهَا فَكَانَ السَّبَبُ مِنْ جِهَتِهَا فَقَطْ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ فِي الْإِرْضَاعِ فَإِنَّهَا قَامَتْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ نِسْبَتُهَا إلَيْهَا أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهَا إلَيْهِ. اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَأَرْضَعَتْ إلَخْ) وَتَغْرَمُ لَهُ النِّصْفَ وَخَرَجَ مَا لَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ فَرَضَعَتْ فَإِنَّ الْمَهْرَ يَسْقُطُ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَبَّ الصَّغِيرُ فَرَضِعَ مِنْ أُمِّ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ الْمَهْرَ يَتَنَصَّفُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ دَيْنًا لَمْ يُقْبَضْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا وَقُبِضَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الدَّافِعِ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ عَنْ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُنَافِيهِ الرُّجُوعُ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا بَاعَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَدَفَعَ الْمَهْرَ ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَبْدًا يُبَعْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِانْفِسَاخَ فِيمَا مَرَّ وَقَعَ بَعْدَ الْمِلْكِ فَالْمِلْكُ كَانَ لِلْعَبْدِ الثَّابِتِ لَهُ النِّكَاحُ، وَالْمَهْرُ مِنْ

(بَلْ مَهْرُهَا الدَّيْنُ، كَمَا مَرَّ لَغَا) أَيْ: سَقَطَ، كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ وَفِي حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ بِالسَّهْوِ نَظَرٌ؛ لِوُضُوحِ الْمُرَادِ مِنْهُ وَإِنْ تَسَمَّحُوا فِيهِ فِي ضِمْنِ مَا لَا تَسَمُّحَ فِيهِ؛ رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ نَعَمْ لَوْ عَبَّرَ بِالتَّسَمُّحِ، أَوْ نَحْوِهِ كَانَ أَوْلَى. (فَرْعٌ) . لَوْ ارْتَدَّا مَعًا فَنَظِيرُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ وَصَحَّحَهُ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْمَهْرِ جَانِبُهَا وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ خِلَافَهُ وَنَظَرَهُ بِالْخُلْعِ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ فِي كُلِّ الْوَاجِبِ، أَوْ نِصْفِهِ بِالْفُرْقَةِ (إذَا بَقِيَ) بِعَيْنِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ وَصْفُهُ (كَجِلْدِ مَيِّتٍ دُبِغَا وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ) فِي يَدِ الزَّوْجَةِ (فِي) نِكَاحِ (اثْنَيْنِ) مِنْ الْكُفَّارِ (قَدْ أَسْلَمَا، أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ) إلَيْنَا فِي حَالِ الْكُفْرِ بَعْدَ الدَّبْغِ وَالتَّخَلُّلِ، وَقَدْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِالْكُلِّ، أَوْ النِّصْفِ بِخِلَافِ وُقُوعِ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَصِحُّ بَلْ يَلْزَمُهَا رَدُّهُ وَيَثْبُتُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ، أَوْ بِنِصْفِهِ أَمَّا إذَا دُبِغَ الْجِلْدُ، أَوْ تَخَلَّلَتْ الْخَمْرَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْهُمَا بَلْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهِ، أَوْ بِنِصْفِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَلَا عِبْرَةَ بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَبْضٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ التَّرَافُعِ. وَقَوْلُهُ: أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ) كَانَ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهَا (بِعَوْدِهِ) إلَيْهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ، أَوْ بِنِصْفِهِ، كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي هِبَتِهِ مِنْ فَرْعِهِ؛ لِاخْتِصَاصِ الرُّجُوعِ فِيهَا بِالْعَيْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَكَانَ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْبَدَلِ (وَ) كَذَا (لَوْ، أَوْصَتْ بِفَكْ) رَقَبَةِ الصَّدَاقِ إذَا كَانَ رَقِيقًا إذْ الْإِيصَاءُ لَيْسَ عَقْدَ قُرْبَةٍ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ، كَمَا سَيَأْتِي (وَ) كَذَا لَوْ (أَحْرَمَ) الزَّوْجُ (الصَّائِدُ) حَالَةَ الْفُرْقَةِ وَكَانَ الصَّدَاقُ صَيْدًا وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِهِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهَا التَّمَلُّكُ بَلْ الْفِرَاقُ، وَالرُّجُوعُ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ قَهْرًا، فَكَانَ كَالْإِرْثِ (وَالْكُلَّ تَرَكْ) أَيْ: وَكُلَّ الصَّيْدِ أَرْسَلَهُ الزَّوْجُ الْمُحْرِمُ وُجُوبًا إنْ رَجَعَ إلَيْهِ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ إمْسَاكِ الصَّيْدِ وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ نِصْفُهُ لَمْ يَجُزْ إرْسَالُهُ لِحَقِّ الزَّوْجَةِ فِيهِ وَإِرْسَالُ مِلْكِهِ مُفَوِّتٌ لِمِلْكِهَا فَامْتُنِعَ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ، أَوْ بِنِصْفِهِ بِالْفُرْقَةِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ قَبْلَهَا زِيَادَةٌ، أَوْ نَقْصٌ وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ الرِّضَى. وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ إنَّمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSيُبْقِ لَهُ عَلَقَةً، أَوْ دَيْنًا لِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ أَحَدٍ فِيمَا فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ قَصْرَ الشَّارِحِ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الدَّيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَالْمُرَادُ بِرُجُوعِهِ فِي الْأَخِيرَةِ فِيمَا إذَا كَانَ دَيْنًا إلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ اعْتَرَضَ النَّاظِمُ إلَخْ الَّذِي مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِ: أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ بِقَوْلِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَسَمَّحُوا فِيهِ فِي ضِمْنِ مَا لَا تَسَمُّحَ فِيهِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي فَإِنْ قِيلَ يُؤَيِّدُ مَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بَلْ مَهَرَهَا الدَّيْنَ إلَخْ قُلْنَا: هَذَا لَا يَقْتَضِي قَصْرَ اعْتِرَاضِهِ عَلَى الدَّيْنِ سم. (قَوْلُهُ: بَلْ مَهَرَهَا الدَّيْنَ) هَلَّا اسْتَمَرَّ، فَإِنَّ السَّيِّدَ يُثْبِتُ لَهُ الدَّيْنَ عَلَى مِلْكِهِ إذَا تَقَدَّمَ الثُّبُوتُ الْمِلْكَ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَهْرَ أَثْبَتُ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوبًا وَأَقْوَى لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ مَا لَمْ يَنْفِ فِيهِ بِشَرْطِهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا) وَفَارَقَ الْخُلْعَ بِأَنَّ الزَّوْجَ هُنَاكَ هُوَ الْمُتَسَلِّطُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِخِلَافِ رِدَّتِهِمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ خِلَافَهُ) وَعَلَى هَذَا فَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لَهَا حِينَئِذٍ مُتْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا لِلْإِيحَاشِ وَلَا إيحَاشَ مَعَ نِسْبَةِ الْفِرَاقِ إلَيْهِمَا وَالشَّطْرُ هُنَا لِعَدَمِ إتْلَافِهَا الْمُعَوَّضِ، وَهُوَ بِرِدَّتِهَا مَعَهُ لَمْ تُتْلِفْهُ. كَذَا حَجَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، وَفِي كَوْنِ الشَّطْرِ لِعَدَمِ إتْلَافِ الْمُعَوَّضِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: كَجِلْدِ مَيْتٍ دُبِغَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: لَا إنْ تَلِفَ الْجِلْدُ فِي يَدِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الدَّبْغِ فَلَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ مُتَقَوِّمٌ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ الْإِصْدَاقَ وَالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْخَلِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ. اهـ. فَانْظُرْ قَوْلَهُ: بِخِلَافِ الْخَلِّ إلَخْ فَإِنَّهُ كَانَ خَمْرًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ، وَالْقَبْضِ، وَالْخَمْرِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَصَدَقَهَا عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ فِي يَدِهِ ثُمَّ تَخَلَّلَ، ثُمَّ أَسْلَمَا وَجَبَ قِيمَةُ الْعَصِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهَ الْقِيمَةِ مَعَ أَنَّ الْعَصِيرَ مِثْلِيٌّ وَبَيَّنَ النَّظَرَ فِي شَرْحِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا. . (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَوْ التَّرَافُعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الدَّبْغِ وَالتَّخَمُّرِ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَوْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالتَّرَافُعِ كَانَ، كَمَا لَوْ حَصَلَا فِي يَدِهَا. (قَوْلُهُ: حَالَّةً) مُتَعَلِّقٌ بِأَحْرَمَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إرْسَالُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ إفْصَاحٌ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَوَائِدِهِ، وَهُنَا لَمْ تَمْلِكْ عَبْدًا ثَابِتًا لَهُ النِّكَاحُ لِارْتِفَاعِهِ بِالْمِلْكِ فَرَجَعَ الْمَهْرُ لِلدَّافِعِ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ:، كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ) الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَلَسِ أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فَيَنْتَقِلُ الْغَرِيمُ فِي الْفَلَسِ مَعَ الْعَوْدِ إلَى الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَالِبًا مِنْ الْقِيمَةِ رِعَايَةً لِلْمُفْلِسِ وَهُنَا لَوْ انْتَقَلَ الزَّوْجُ انْتَقَلَ إلَى الْبَدَلِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لِمُسَاوَاةِ الْبَدَلِ لِلْعَيْنِ غَالِبًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ الرُّجُوعِ فِيهَا بِالْعَيْنِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ يَنْقَطِعُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْوَلَاءِ عَنْهَا وَحَقُّ الزَّوْجِ لَا يَنْقَطِعُ بِدَلِيلِ رُجُوعِهِ إلَى الْبَدَلِ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ الرِّضَا) اعْلَمْ أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمُتَّصِلَةِ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَإِذَا عَادَ

يَرْجِعُ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الرُّجُوعِ (فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرْ) بِأَنْ جُعِلَتْ صَدَاقًا ثُمَّ أَثْمَرَتْ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ فَارَقَهَا الزَّوْجُ وَلَوْ قَبْلَ التَّأْبِيرِ، فَلَوْ أَرَادَتْ رُجُوعَهُ بِالنَّخِيلِ، أَوْ بِنِصْفِهَا مَعَ إبْقَاءِ الثَّمَرِ إلَى الْجُذَاذِ لَمْ يُجْبَرْ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهَا خَالِيَةً وَلَيْسَ لَهَا تَكْلِيفُهُ التَّأْخِيرَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ، أَوْ الْقِيمَةَ فِي الْحَالِ، فَلَا يُؤَخِّرُ إلَّا بِرِضَاهُ وَلَيْسَ لَهُ تَكْلِيفُهَا قَطْعَ الثَّمَرِ لِحُدُوثِهِ فِي خَالِصِ مِلْكِهَا، فَلَهَا تَبْقِيَتُهُ إلَى الْجُذَاذِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقُولَ: ارْجِعْ وَاسْقِ لِانْتِفَاعِ مِلْكِهَا بِالسَّقْيِ وَلَا أَنْ تَقُولَ: ارْجِعْ وَلَا تَسْقِ لِتَضَرُّرِ مِلْكِهِ بِالتَّرْكِ وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الرُّجُوعَ وَالْتَزَمَ السَّقْيَ لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ؛ وَلِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ قَدْ يَأْبَى دُخُولَ الْآخَرِ لِلسَّقْيِ وَلَوْ رَضِيَ بِالرُّجُوعِ وَإِبْقَاءِ الثَّمَرِ إلَى الْجُذَاذِ، أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مَعَ قَطْعِ الثَّمَرِ وَلَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْعِ، وَلَمْ تَنْقُصْ النَّخِيلُ بِانْكِسَارِ سَعَفٍ وَأَغْصَانٍ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْآخَرُ وَهُوَ وَجْهٌ قَوِيٌّ فِي الْأُولَى صَحَّحَهُ جَمَاعَاتٌ وَنُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِيهَا وَجَزَمَا بِهِ فِي الثَّانِيَةِ إجْبَارُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ أُؤَخِّرُ الرُّجُوعَ إلَى الْجُذَاذِ لَمْ تُجْبَرْ هِيَ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا، فَلَوْ قَالَ ارْجِعْ وَيَكُونُ نَصِيبِي وَدِيعَةً عِنْدَكَ، وَقَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تُجْبَرْ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ الْإِبْرَاءِ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا، كَمَا لَوْ أَبْرَأ الْغَاصِبَ مَعَ بَقَاءِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَأْخِيرِ الرُّجُوعِ إلَى الْجُذَاذِ، ثُمَّ بَدَا لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ عَنْهُ، فَلَهُ ذَلِكَ. (وَ) فِي (أَمَةٍ تُرْضِعُ فَرْعًا) بِأَنْ جُعِلَتْ صَدَاقًا وَلَوْ فِي حَالَةِ الْحَمْلِ ثُمَّ وَلَدَتْ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ وَلَدًا مَمْلُوكًا، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ بِالْكُلِّ، أَوْ بِالنِّصْفِ بِاتِّفَاقِهِمَا لِئَلَّا يَخْتَلَّ أَمْرُ الْوَلَدِ سَوَاءٌ الْتَزَمَ الْإِرْضَاعَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْتِزَامَهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا فِي الْإِرْثِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَكَانَ كَالْإِرْثِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ التَّأْبِيرِ) هَذَا سَهْوٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَا يَتَوَقَّفُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى اتِّفَاقِهِمَا، بَلْ لَوْ سَمَحَتْ الْمَرْأَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَسَائِرِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ) وَلَوْ سَمَحَتْ لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَرَةِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا نَخِيلًا بِلَا طَلْعٍ فَأَطْلَعَتْ عِنْدَهَا، ثُمَّ سَمَحَتْ بِنِصْفِ الطَّلْعِ مَعَ نِصْفِ الشَّجَرِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ، وَظُهُورُ النَّوْرِ كَظُهُورِ الطَّلْعِ، وَانْعِقَادُ الثَّمَرِ مَعَ تَنَاثُرِ النَّوْرِ كَالتَّأْبِيرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) إنْ صَوَّرَ بِالْإِبْقَاءِ إلَى الْجِذَاذِ أَشْكَلُ لِمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ هَذِهِ بِالْتِزَامِ السَّقْيِ لَا تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، أَوْ بِدُونِهِ أَغْنَى عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ تَكْلِيفُهَا إلَخْ فَلْتُحَرِّرْ صُورَةَ هَذِهِ مَعَ صُورَةِ مَا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ) لَكِنْ لَهُ مُوَافَقَتُهُ فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ إنْ وَفَّى، كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَتَرْكِ سَقْيٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُوَافِقْ الطَّالِبَ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِيهَا إجْبَارُهُ) أَيْ: إذَا قَبَضَ النِّصْفَ شَائِعًا بِحَيْثُ بَرِئَتْ مِنْ ضَمَانِهِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا إجْبَارَ لِضَرَرِ الضَّمَانِ. . (قَوْلُهُ: إجْبَارُهُ) أَيْ: الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: ارْجِعْ) أَيْ: وَلَا أَقْبِضُهُ الْآنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِيَتَأَتَّى تَعْلِيلُ عَدَمِ الْإِجْبَارِ بِالْبِنَاءِ عَلَى بُطْلَانِ الْإِبْرَاءِ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ إذْ لَوْ قَالَ: ارْجِعْ وَاقْبِضْ النِّصْفَ أَيْ: بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، ثُمَّ اجْعَلْهُ وَدِيعَةً عِنْدَك لَمْ يَتَأَتَّ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ؛ إذْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى الْإِبْرَاءِ وَلَا إلَى الْبِنَاءِ عَلَى بُطْلَانِ الْإِبْرَاءِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي إجْبَارُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ صَرَّحَ بِهِ سم (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ: صَاحِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ قَارَنَ الْعَقْدَ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا فَيَتَّصِلُ مِنْ الزِّيَادَةِ مَعَهُ كَسَمْنٍ وَصَنْعَةٍ يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ فَتَسَلَّطَ الزَّوْجُ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي التَّشْطِيرِ بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدُ لَهَا مُطْلَقًا أَيْ فِي سَائِرِ صُوَرِ التَّشْطِيرِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِالْمُقَارِنِ يُوجِبُ الْكُلَّ لَا الشَّطْرَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرٍ) أَيْ مَعَ إبْقَاءِ الثَّمَرِ لَهَا، كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ أَرَادَتْ إلَخْ أَمَّا لَوْ أَرَادَتْ تَرْكَ الثَّمَرِ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ لَهُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ سَهَا هُنَا الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فَحَكَمَ عَلَى الشَّارِحِ بِالسَّهْوِ فَانْظُرْ الْحَاشِيَةَ. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاتِّفَاقِ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الصُّوَرِ

الرُّجُوعِ بِذَلِكَ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا غَيْرُ مُسَاعِدٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إنْ فُرِضَتْ بِمَا إذَا أَصَدَقَ الْأَمَةَ حَائِلًا، فَمُقْتَضَى الْمَنْقُولِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِرِضَى الزَّوْجَةِ لِئَلَّا يَخْتَلَّ أَمْرُ الْوَلَدِ وَإِنْ رَضِيَ بِإِرْضَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ وَلَوْ رَضِيَتْ بِرُجُوعِهِ، فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ، فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ وَإِنْ فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا أَصْدَقَهَا حَامِلًا وَرَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِرُجُوعِهِ بِالْوَلَدِ، أَوْ بِنِصْفِهِ فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَعْ نَظَرْ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ (وَتَرْكُ سَقْيٍ) لِلنَّخِيلِ فِي صُورَتِهَا (وَ) تَرْكِ (رَضَاعٍ) لِلْفَرْعِ فِي صُورَتِهِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ فِيهِمَا فِي الْحَالِ وَالْتَزَمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا تَرْكَ السَّقْيِ وَالْإِرْضَاعِ (لَزِمَا مُلْتَزَمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا) أَيْ: لَزِمَ تَرْكُ السَّقْيِ وَتَرْكُ الْإِرْضَاعِ الْمُلْتَزَمِ بِهِمَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْتَزَمَ الضَّرَرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَا السَّقْيَ وَالْإِرْضَاعَ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ، كَمَا مَرَّ لَكِنَّهُمَا إذَا لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَاوِي. (قَوْلُهُ: إنْ فُرِضَتْ) أَيْ: صُوِّرَتْ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّتُهُ خَوْفُ اخْتِلَالِ أَمْرِ الْوِلْدَانِ لَا اعْتِبَارٌ بِرِضَاهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَتْ بِرُجُوعِهِ) فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ الْمُرَادُ الرُّجُوعُ فِي الْوَلَدِ، أَوْ بَعْضِهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يُشْكِلُ وُجُوبُ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ، وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فَلِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ الْمُرَادُ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ؟ وَحِينَئِذٍ قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: فَلَوْ أَرَادَتْ رُجُوعَهُ بِالنَّخِيلِ إلَيَّ لَمْ تُجْبَرْ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهَا خَالِيَةٌ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ هُنَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَمَةِ خَالِيَةٌ، وَالْوَلَدُ يَشْغَلُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُهُ دَفْعُ الشُّغْلِ بِمَنْعِهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ فَيَقُومُ بِذَلِكَ مَالِكُهُ بِتَحْصِيلِ غَيْرِهَا، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ قُلْت: قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمِ إلَخْ إرَادَةُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي، فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ) فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ الِاتِّفَاقُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ فَلَمْ يَصْدُقْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ بِاتِّفَاقِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ) أَيْ: صُوِّرَتْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا أَصْدَقَهَا حَامِلًا) أَيْ: وَوَلَدَتْ بِدَلِيلِ التَّوَقُّفِ عَلَى الرِّضَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) لَوْ أَصْدَقَهَا حَامِلًا رَجَعَ فِي نِصْفِهَا حَامِلًا فَإِنْ وَلَدَتْ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ لَكِنْ لَهَا الْخِيَارُ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ تَسَمَّحَتْ أَخَذَ نِصْفَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْأُمِّ، بَلْ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الِانْفِصَالِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ التَّفْرِيقُ أَيْ: لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا، أَخَذَ نِصْفَهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَخَذَ نِصْفَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا لَمْ تَسْمَحْ بِنِصْفِهِ. اهـ. . (قَوْلُهُ: وَرَضِيَتْ) اُعْتُبِرَ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ زِيَادَةٌ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ) فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ هُنَا وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمَ كَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَاقِ، فَالرُّجُوعُ بِكُلِّهِمَا، أَوْ بِنِصْفِهِمَا فَلَا تَفْرِيقَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ - مِنْ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ - الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّدَاقِ، كَمَا فِي الثَّمَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَصْلِهَا زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَالزِّيَادَةِ فِيهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ الصَّدَاقِ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ بِوِلَادَتِهِ، وَفِي الرَّوْضِ وَكَذَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الْكُلِّ مَنْ أَصْدَقَ مُطَلَّعَهُ وَطَلَّقَ وَهِيَ مُطَلَّعَةٌ فَإِنْ أَبَّرَتْهَا أَيْ: وَالْأَوْلَى تَأَبَّرَتْ، كَمَا فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الشَّجَرَةِ وَكَذَا الثَّمَرَةُ أَيْ: نِصْفُهَا إنْ رَضِيَتْ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَ الشَّجَرِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةَ الطَّلْعِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: وَكَذَا الثَّمَرَةُ إنْ رَضِيَتْ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ وَافَقَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ وَإِلَّا خَالَفَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا، وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا أَيْ: وَقْتَ الْفُرْقَةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَلَهَا زِيَادَةٌ قَبْلَ الْفِرَاقِ مُنْفَصِلَةٌ كَوَلَدٍ وَثَمَرٍ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفُهُ، أَوْ بَدَلُهُ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ يَتَعَيَّنُ نِصْفُ قِيمَةِ أُمِّهِ لَا نِصْفُ أُمِّهِ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ. اهـ. بِإِيضَاحٍ يَسِيرٍ مِنْ ع ش وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ رِضَاهَا لِأَنَّهُ زَادَ صِفَةً هِيَ انْفِصَالُهُ. (قَوْلُهُ: بِرُجُوعِهِ) أَيْ: فِي الْأَمَةِ، أَوْ نِصْفِهَا دُونَ الْوَلَدِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا هُنَا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ أَصْدَقَهَا هُنَا حَائِلًا وَفِيمَا يَأْتِي حَامِلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَيَكُونُ هَذَا التَّرَاضِي فِي تَرْكِ الْإِرْضَاعِ بَاطِلًا وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ لِلْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ) فَلَا يَعُودُ لَهُ

يَفِيَا بِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَعْدُ إلَى الزَّوْجِ، فَكَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ. (وَ) عَادَ إلَيْهِ فِيمَا إذَا تَلِفَ الْمَهْرُ (بَدَلُ الْوَاجِبِ) لَهُ مِنْ كُلِّ الْمَهْرِ، أَوْ نِصْفِهِ، وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ، بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِ (يَوْمَ التَّلَفِ) لَهُ فِي يَدِهَا (مِنْ بَعْدِهَا) أَيْ: الْفُرْقَةِ وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ بِلَا تَعَدٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا قَبَضَتْهُ عَنْ مُعَاوَضَةٍ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ قَدْ ثَبَتَ فِي عَيْنِ الْوَاجِبِ فَاسْتَحَقَّهَا، ثُمَّ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدٍ ضَامِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ، بَلْ نَقَصَ فِي يَدِهَا وَلَوْ بِجِنَايَتِهَا، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ عَادَ بِهِ (مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ) لَهُ (يَقْتَفِي) أَيْ: يَتَّبِعُ الْفُرْقَةَ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ قَدَّمَ مَا قَيَّدَهُ بِهِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِهَا لَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ (وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِ) لِلْمَهْرِ الْمُتَقَوِّمِ (فِي يَوْمَيْ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ) أَيْ: وُجُوبُ الْمَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ، أَوْ غَيْرِهَا (لِتَلَفٍ) أَيْ: عِنْدَ تَلَفِهِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَإِعْتَاقِهِ وَبَيْعِهِ (مِنْ قَبْلِهَا) أَيْ: الْفُرْقَةِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى قِيمَةٍ يَوْمَ الْوُجُوبِ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهَا لَا تَعَلُّقَ لِلزَّوْجِ بِهَا وَالنَّقْصُ عَنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِهِ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا. وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ أَيْضًا، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْبِيرِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: مِنْ قَبْلِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ التَّقْيِيدِ فِيمَا مَرَّ بِبَعْدِهَا، بَلْ تَرْكُهُ أَوْلَى لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْبَعْدِيَّةَ شَامِلًا لِلْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ فَإِنَّهَا مِثْلُهَا، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ عَلَّقَتْ) الزَّوْجَةُ الْمُوسِرَةُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ (الْإِعْتَاقَ) لِلرَّقِيقِ الْمَجْعُولِ صَدَاقًا عَلَى صِفَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ فِيمَا تَقَرَّرَ (كَالتَّدْبِيرِ) لَهُ، فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَفْوِيتُهَا كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمُدَبَّرَ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ، وَالْعَوْدُ بِهِ يُفَوِّتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَدَمُ الْعَوْدِ بِهِ لَا يُفَوِّتُ حَقُّ الزَّوْجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ابْتَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ وَدَبَّرَ الْعَبْدَ ثُمَّ ظَهَرَ بِالثَّوْبِ عَيْبٌ، أَوْ اتَّهَبَ مِنْ أَصْلِهِ عَبْدًا فَدَبَّرَهُ، فَإِنَّ التَّدْبِيرَ فِيهِمَا لَا يَمْنَعُ الْعَوْدَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ مَحْضٌ وَمَنْعُ الْعَوْدِ فِي الْمُتَّهَبِ يُفَوِّتُ الْحَقَّ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فِيهِمَا. وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي بِالْمُوسِرَةِ الْمُعْسِرَةُ، فَإِنَّ الْعَوْدَ يَكُونُ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَعَطَفَ عَلَى عَلَّقَتْ قَوْلَهُ: (أَوْ لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْ) أَيْ: أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِأَقَلِّ الْقِيَمِ (إنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ) بِالْعَوْدِ بِهِ (إلَى زَوَالِ حَقْ) لِتَضَرُّرِهِ بِالتَّأْخِيرِ (أَوْ) صَبَرَ بِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَ (بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ) لِلْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلٍ لِلْمِثْلِيِّ (إلَى صَاحِبِهَا) أَيْ: الزَّوْجِ (فَلَازِمٌ) لَهُ (أَنْ يَقْبَلَا) أَيْ: الْقِيمَةَ، أَوْ الْمِثْلَ لِدَفْعِ خَطَرِ الضَّمَانِ عَنْهَا، فَإِنْ قَالَ: أَعُودُ بِهِ وَأَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إنْ وُجِدَتْ مُرْضِعَةٌ غَيْرُ الْأُمِّ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَكَانَ تَرْكُ الْإِرْضَاعِ مِمَّا يَضُرُّ الْوَلَدَ وَجَبَ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِهَا) بِخِلَافِ التَّلَفِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ فَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِ الْإِصْدَاقُ إلَى الْقَبْضِ، كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: الْمَعِيَّةَ مِثْلُهَا أَيْ: الْقَبْلِيَّةَ. (قَوْلُهُ: وَعَطَفَ عَلَى عَلَّقَتْ إلَخْ) إنْ جُعِلَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ، فَالْمَعْطُوفُ اعْتَلَقَ الْمُقَدَّرُ الرَّافِعُ " لِلَازِمِ "، أَوْ الْجُمَلِ جَازَ جَعْلُ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً، أَوْ فِعْلِيَّةً وَقَوْلُهُ: قَوْلُهُ: إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ: الْآتِي، أَوْ قَدْ أَبَتْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَازِمُ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ فَاعِلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ اعْتَلَقَ فَيَظْهَرُ الْعَطْفُ. (قَوْلُهُ: كَرَهْنٍ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُرْتَهِنَ فَلَوْ رَهَنَتْهُ عِنْدَ الزَّوْجِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ النِّصْفُ لَهُ، فَإِذَا رَجَعَ إلَيْهِ انْفَسَخَ الرَّهْن؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَتْ الْعَيْنَ مِنْهُ فَإِذَا رَجَعَ إلَيْهِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْحَدَّادِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ بِهَا الزَّوْجُ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ: أَعُودُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ صَبَرَ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالتَّزْوِيجِ بِأَنْ قَالَ - مَعَ اخْتِيَارِهِ رُجُوعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَتِهِ - أَنَا أَصْبِرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ وَزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ حَتَّى يَقْبِضَ هُوَ الْمُسْتَأْجَرَ، وَالْمَرْهُونَ وَالْمُزَوَّجَ وَيُسَلِّمُهَا، أَيْ: الْعَيْنَ الْمُصَدَّقَةَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا لِتَبْرَأَ، أَيْ: الزَّوْجَةُ مِنْ الضَّمَانِ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَيَبْقَى الرَّهْنُ فِي صُورَتِهِ فِي نِصْفِهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فِي نِصْفِهَا، قَضِيَّتُهُ انْتِقَالُ مِلْكِ النِّصْفِ الْآخَرِ إلَيْهِ، إذْ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ كَانَ الْوَجْهُ بَقَاءَ الرَّهْنِ فِي الْجَمِيعِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُ النِّصْفِ إلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ اسْتِشْكَالِ التَّخَلُّصِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ بِأَنَّ مِلْكَهَا مُسْتَمِرٌّ فِي حَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ) إلَّا إذَا طُولِبَتْ بِهِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. عب سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَتْ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَتْ بِهِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْقَوْلِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ وَالتَّدْبِيرِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: يَكُونُ لِعَيْنِ الْعَبْدِ) فَيَبْطُلُ التَّعْلِيقُ وَالتَّدْبِيرُ فِي النِّصْفِ إنْ كَانَ الرُّجُوعُ فِيهِ وَيَبْقَى النِّصْفُ الْآخَرُ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَمْ يَصْبِرْ الزَّوْجُ د لِزَوَالِ ذَلِكَ الْحَقِّ وَلَا رَضِيَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصْبِرْ بِالْعَوْدِ بِهِ) أَيْ: لَمْ يُؤَخِّرْ الْعَوْدَ بِهِ إلَى زَوَالٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبَرَ إلَخْ) فِي ق ل إنَّ لَهَا إلْزَامَهُ بِأَخْذِ نِصْفِ الْبَدَلِ، أَوْ نِصْفَ الْعَيْنِ حَالًّا وَإِلْزَامَهُ بِقَبْضِهَا مِمَّنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ لِتَبْرَأَ مِنْ ضَمَانِهَا أَيْ: تُخَيِّرُهُ مَعَ إلْزَامِهِ إنْ

عَادَ بِهِ وَإِنْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا، أَمَّا إذَا صَبَرَ وَلَمْ تُبَادِرْ بِدَفْعِهَا، فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَقِّ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالرَّهْنِ فِي مَعْنَاهَا إلَّا أَنَّ لِلزَّوْجِ فِيهَا أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْقَرْضِ مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُقْرِضِ بِمَا أَقْرَضَهُ إذَا رَهَنَهُ الْمُقْتَرِضُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الزَّوْجِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقْرِضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ هُنَا، حَتَّى لَوْ قَالَ: أَرْجِعُ بِهِ وَأَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ، وَحَيْثُ لَا يُجَابُ الزَّوْجُ لَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ وَجْهَانِ رَجَّحَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ نَقْلُ حَقِّهِ إلَى الْبَدَلِ، وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ بِمُقَابِلِهِ وَخَرَجَ بِاللَّازِمِ غَيْرُهُ كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ بِلَا قَبْضٍ فِيهِمَا وَبَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ (أَوْ قَدْ أَبَتْ) دَفْعَهُ إلَى الزَّوْجِ (لِصِلَةِ الزِّيَادَهْ) أَيْ: لِحُدُوثِ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ كَسَمْنٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ وَذَلِكَ (كَالْحَمْلِ) الْحَادِثِ مِنْ أَمَةٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ فَهُوَ زِيَادَةٌ لِتَوَقُّعِ الْوِلَادَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ نُقْصَانٌ أَيْضًا، فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَنُقْصَانٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِرُجُوعِهِ إلَى عَيْنِ الْمَهْرِ لِلزِّيَادَةِ، وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ لِلنُّقْصَانِ. (أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَهْ) كَأَنْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَانْكَسَرَ بِيَدِهَا وَلَوْ بِكَسْرِهَا، ثُمَّ أُعِيدَتْ صَنْعَتُهُ فَلَا يَعُودُ فِيهِ إلَّا بِرِضَاهَا، إذْ الْمَوْجُودُ بَعْدَ إعَادَتِهَا مِثْلَهَا لَا عَيْنَهَا (قُلْتُ رُجُوعُهُ) فِي هَذِهِ (بِنِصْفِ قِيمَةِ حِلْيَتِهِ) بِمَعْنَى حُلِيِّهِ الَّذِي أَصْدَقَهُ لَهَا (بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةِ) وَيَقُومُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ (وَلَوْ) كَانَ النَّقْدُ (مِنْ الْجِنْسِ) أَيْ: جِنْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقِيلَ: إنَّمَا يَقُومُ بِجِنْسٍ آخَرَ تَحَرُّزًا مِنْ الرِّبَا فَيُقَوِّمُ الذَّهَبَ بِفِضَّةٍ وَبِالْعَكْسِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ (عَلَى مَا رَجَّحَهْ) الشَّيْخُ (أَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ) لِلْغَزَالِيِّ (صَحَّحَهْ) وَبِهِ أَجَابَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَقِيلَ: نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَا وَنِصْفُ أَجْرِ مِثْلِ صَوْغٍ مَرَّا) أَيْ: وَقِيلَ: رُجُوعُهُ بِنِصْفِ وَزْنِهِ تِبْرًا وَبِنِصْفِ أُجْرَةٍ مِثْلُ صَوْغِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ الِانْكِسَارَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْغَصْبِ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ حُلِيًّا. وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْغَاصِبَ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَكَلَّفْنَاهُ رَدَّ مِثْلِهِ وَالْأُجْرَةَ، وَالْمَرْأَةُ إنَّمَا كَسَرَتْ مِلْكَ نَفْسِهَا. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: أَبَتْ مَا لَوْ سَمَحَتْ بِعَوْدِهِ بِالزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّسْلِيمِ وَبَعْدَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قَيَّدَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَتِهِ دُونَ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالزَّوْجِ فِي صُورَتِهِمَا قُلْتُ: كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَوْدَ فِي نِصْفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، أَوْ الْمُزَوَّجَةِ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِمَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا خَاصٌّ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِي نِصْفِ عَيْنِهِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. (قَوْلُهُ: عَادَ بِهِ) وَاسْتَشْكَلَ جَمْعٌ تَخَلُّصَهَا مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ الْعَيْنَ وَتَسْلِيمِهَا، بِأَنَّ مِلْكَهَا مُسْتَمِرٌّ فِي حَالِ التَّسْلِيمِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ الْمَقْبُوضِ مَانِعٌ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ فَتَسْلِيمُهُ وَعَدَمُ تَسْلِيمِهِ سَوَاءٌ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ بِالطَّلَاقِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ، وَمِنْ ثَمَّ تَخَيَّرَ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَالرُّجُوعِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ مَعَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ، فَإِنْ صَبَرَ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ حَتَّى تُعْطِيَهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ، أَوْ يَقْبِضَ هُوَ الْعَيْنَ وَيُسَلِّمُهَا لَهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ، لِتَبْرَأَ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ بِخِبْرَتِهِ نَزَلَ تَسَلُّمُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ مَنْزِلَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ، وَخَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ عُهْدَةِ ضَمَانِهِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِهِ الْأَقْوَى هُنَا مِنْ جَانِبِهَا بِحَسَبِ تَخَيُّرِهِ دُونَهَا، كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَرَّرَهُ فِي الْإِشْكَالِ مِنْ اسْتِمْرَارِ مِلْكِهَا فَإِنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ مُخَالِفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِاسْتِمْرَارِ مِلْكِهَا فِي صُورَتَيْ الْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ حَقِّ الرُّجُوعِ الْعَيْنُ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَمُتَعَلِّقَ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَالزَّوْجِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ دُونَ الْعَيْنِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا؛ حَتَّى يَمْتَنِعَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ لِلزَّوْجِ مُرَاعَاةً لِحَقِّهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُبَادِرْ) أَخْرَجَ مَا إذَا بَادَرَتْ. . (قَوْلُهُ: أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الزَّوْجَةِ بِالصَّدَاقِ وَبِهِ فَارَقَ، كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّحَالُفِ مَا لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُجَابُ الزَّوْجُ) أَيْ: كَأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَبَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ لِحُدُوثِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْمَسَائِلِ قَبْلَهَا فِي الرُّجُوعِ بِأَقَلِّ الْقِيَمِ وَبِهِ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا بَحَثْتُهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَانْكَسَرَ) خَرَجَ بِنَحْوِ الْحُلِيِّ مَا لَوْ كَانَ الْمُنْكَسِرُ إنَاءَ نَقْدٍ فَصَاغَتْهُ كَمَا كَانَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى نِصْفِهِ مِنْ غَيْرِ أَجْرِهِ وَإِنْ أَبَتْ؛ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ فَلَيْسَتْ بِزِيَادَةٍ شَرْعًا وَمِثْلُهُ: نِسْيَانُ الْأَمَةِ الْغِنَاءَ الْمُحَرَّمَ بِأَنْ كَانَ يَخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُعِيدَتْ صَنْعَتُهُ) دَلَّ التَّعْبِيرُ بِالْإِعَادَةِ وَإِضَافَةِ الصَّنْعَةِ إلَى ضَمِيرِ الْحُلِيِّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِإِعَادَتِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الِانْكِسَارِ، أَمَّا لَوْ أَعَادَتْهُ عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى فَهُوَ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ نِصْفُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِالزِّيَادَةِ) أَيْ: الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا نَقْصٌ وَإِلَّا كَالْحَمْلِ، كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاخْتَارَ الْعَيْنَ بِالْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: عَادَ بِهِ) ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ، كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وسم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُبَادِرْ إلَخْ) بِأَنْ أَخَّرَتْ التَّسْلِيمَ لِزَوَالِ الْحَقِّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: فِي مَعْنَاهَا وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا: فَإِنْ قَالَ: أَعُودُ بِهِ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا إلَخْ) فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نِصْفِهَا فَذَاكَ وَإِلَّا عَدَلَ إلَى نِصْفِ قِيمَتِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

فَلَا تَعْظُمُ فِيهَا الْمِنَّةُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ رِضَاهَا فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ حَيْثُ كَانَ الْعَوْدُ بِعَارِضٍ كَطَلَاقٍ وَرَضَاعٍ وَرِدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ عَادَ بِزِيَادَتِهِ دُونَ رِضَاهَا، كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِقْلَالَ بِالْعَوْدِ إلَّا فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَفَرَّقُوا بِأَنَّ عَوْدَ الْمِلْكِ فِيهِ لَيْسَ فَسْخًا، بَلْ ابْتِدَاءَ مِلْكٍ يَثْبُتُ فِيمَا فَرَضَ مَهْرًا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدُ مَهْرَهُ مِنْ كَسْبِهِ، ثُمَّ عَتَقَ فَطَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ كَانَ النِّصْفُ لَهُ لَا لِمُعْتِقِهِ، وَعَوْدُ الْمِلْكِ فِي غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْفَسْخِ، وَهُوَ وَإِنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَالْفُسُوخُ مُشَبَّهَةٌ بِالْعُقُودِ، فَتَتْبَعُ الزَّوَائِدُ فِيهَا الْأَصْلَ، وَخَرَجَ بِالْمُتَّصِلَةِ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْكَسْبِ وَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ، فَلَا تَمْنَعُ الْعَوْدَ بِالْأَصْلِ سَوَاءٌ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى وَلَدِ الْأَمَةِ مُسْتَوْفًى (وَيُحْبَسُ الْمَهْرُ) عَنْ الزَّوْجَةِ بِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ حَيْثُ لَهَا الْخِيَارُ وَبِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ. (إذَا لَمْ تَخْتَرْ) دَفْعَ نِصْفِهِ وَلَا نِصْفِ بَدَلِهِ فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ نِصْفَهُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَرْهُونِ وَالْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ (وَإِنْ أَصَرَّتْ) عَلَى الِامْتِنَاعِ وَزَادَ ثَمَنُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا (مَا يَفِي بِهِ شُرِيَ) أَيْ: بِيعَ مِنْ الْمَهْرِ مَا يَفِي بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ بِيعَ كُلُّهُ وَصُرِفَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ وَالْبَاقِي لَهَا (وَثَمَنُ النِّصْفِ) أَيْ: نِصْفُ الْمَهْرِ مَعَ زِيَادَتِهِ (إذَا لَمْ يَفِضْ) أَيْ: لَمْ يَزِدْ (عَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ) لَهُ وَهُوَ النِّصْفُ الْوَاجِبُ لِلزَّوْجِ (بِهِ لَهُ قُضِيَ) أَيْ: قَضَى بِنِصْفِهِ لَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرًا، أَوْ يَجْرِي جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْمَهْرِ إذَا اسْتَحَقَّهُ الزَّوْجُ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْأَوْلَى، وَتَعْبِيرُهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ تَبِعَ فِيهِ تَعْبِيرَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَفِيهِ تَسَاهُلٌ وَمُرَادُهُمْ قِيمَةُ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْفُرْقَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ وَهُوَ قِيمَةُ النِّصْفِ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَقَدْ أَنْكَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَصَايَا عَلَى الرَّافِعِيِّ فِي تَعْبِيرِهِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ، لَكِنَّهُ تَبِعَهُ هُنَا وَصَوَّبَ تَعْبِيرَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّ قِيمَةَ النِّصْفِ أَقَلُّ؛ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ رِضَاهَا إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِرُجُوعِ كُلِّ الْمَهْرِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِرُجُوعِ نِصْفِهِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ أَيْ: نِصْفَ الْأَصْلِ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا تَخَيَّرَتْ، أَوْ مُقَارِنٍ أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَالْمُقَارِنِ - فِيمَا يَظْهَرُ - الْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لِتَسَلُّطِ الزَّوْجِ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إطْلَاقِهِ هُنَا بِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْمُقَارِنِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْكُلِّ. (قَوْلُهُ: بِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ) قَدْ يُفْهِمُ ذَلِكَ تَفْسِيرَ الْحَبْسِ بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْإِرْشَادِ كَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: عَلَى الِامْتِنَاعِ) أَيْ: عَنْ دَفْعِ النِّصْفِ، أَوْ نِصْفِ الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ: وَزَادَ إلَخْ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَثَمَنُ النِّصْفِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ) أَيْ: نِصْفِ قِيمَتِهِ خَالِيًا عَنْ الزِّيَادَةِ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: النِّصْفِ لَهُ قَضَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ بِهِ الْقَاضِي وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. . (قَوْلُهُ: بِنِصْفِهِ) أَيْ: نِصْفِ نَفْسِ الْمَهْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: رِضَاهَا) أَيْ مَعَ رِضَا الْغُرَمَاءِ إنْ حَجَرَ عَلَيْهَا بِفَلَسٍ ثُمَّ طَلُقَتْ فَإِنْ انْتَفَى الرِّضَا الْمَذْكُورُ ضَارَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ الْعَوْدُ بِعَارِضٍ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْعَائِدُ الشَّطْرَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ، أَوْ الْكُلَّ، كَمَا فِي الرَّضَاعِ وَالرِّدَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ، وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُشَطَّرَةِ حُكْمُهُمَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَارِضًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَاهَا كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمُتَّصِلَةِ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَهُ وُجُوبُ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ وَبَحَثَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ لِتَسَلُّطِ الزَّوْجِ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَرَضَاعٌ وَرِدَّةٌ إنْ كَانَا مِنْهَا قَيَّدَ بِالْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَكَالْمُقَارَنِينَ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَيْ: أَوْ حَادِثٍ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الزِّيَادَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَسْبِهِ) مِثْلُهُ مَا إذَا دَفَعَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ، كَمَا مَرَّ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَعِبَارَةِ الشَّرْحِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِهِ لَهُ قَضَى) ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالنَّوَوِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ عَدَمُ مِلْكِهِ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ الْقَاضِي بِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهَا تُرَجِّحُ ذَلِكَ وَتَلْغِي النَّظَرَ لِامْتِنَاعِهَا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرًا) أَيْ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ لَا يُرْغَبُ فِيهِ غَالِبًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ عَيْبٌ. اهـ. وَهُوَ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَرْعًا إلَّا الشِّقْصُ وَلَمْ تُتْلِفْهُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ وَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ عَلَى الشَّرِيكِ إذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرَكُ الْمُتَقَوِّمُ، أَوْ غَصَبَهُ وَتَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ، كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ وَم ر وَعَلَّلَا بِالرِّعَايَةِ، كَمَا رُوعِيَتْ هِيَ فِي تَخْيِيرِهَا الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهَا. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَالْمُرَادُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ قِيمَتُهُ مُنْضَمًّا فَيَرْجِعُ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ وَهَذَا خَاصٌّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ رِعَايَةً لِلزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا فِي الْوَصَايَا

عَيْبٌ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ قِيمَةُ النِّصْفِ وَهُوَ تَسَاهُلٌ. اهـ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَتَسَاهَلْ فِي ذَلِكَ بَلْ قَصَدَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ لِمَا عَرَفْتَ، وَقَدْ نَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْجُمْهُورَ قَدْ عَبَّرُوا بِالْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا (أَوْ قَدْ أَبَى) أَيْ: الزَّوْجُ أَخْذَ الْمَهْرِ، أَوْ نِصْفَهُ (لِلنَّقْصِ) فِيهِ (عِنْدَ الْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِبَدَلِهِ سَلِيمًا فَإِنْ اخْتَارَ الْعَوْدَ بِالْمَهْرِ عَادَ بِهِ بِلَا أَرْشٍ. كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِلَا أَرْشٍ، كَمَا مَرَّ وَالنَّقْصُ (كَزَرْعِ أَرْضٍ أُصْدِقَتْ) أَيْ: جُعِلَتْ صَدَاقًا (وَالْغَرْسِ) فِيهَا لِاسْتِيفَائِهِمَا قُوتَهَا؛ وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُمَا مُدَّةً، فَتَفُوتُ مَنْفَعَتُهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَطْ، وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلَ لِمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَالَ: (وَصَنْعَةٍ أُخْرَى) كَأَنْ نَسِيَ حِرْفَةً وَتَعَلَّمَ غَيْرَهَا، أَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ، أَوْ كَسَرَتْهُ وَجَعَلَتْهُ عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى فَحُدُوثُ هَذِهِ زِيَادَةٌ، وَزَوَالُ الْقَدِيمَةِ نَقْصٌ، فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي إعَادَةِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِعَيْنِهَا فَتِلْكَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَتَرْكُهُ الْإِعَادَةَ هُنَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِ الْحَاوِي لَهَا؛ إذْ الصَّنْعَةُ الْأُخْرَى لَا يُقَالُ فِيهَا: إعَادَةٌ حَقِيقَةً (وَحَمْلٍ) حَدَثَ مِنْ أَمَةٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ أَمَّا نَقْصُهُ فَلِلضَّعْفِ حَالًا وَلِلْخَطَرِ مَآلًا خُصُوصًا فِي الْأَمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يُفْسِدُ لَحْمَ الْمَأْكُولَةِ، وَأَمَّا زِيَادَتُهُ فَلِمَا مَرَّ (وَكِبَرْ يَنْقُصُ حُسْنَ الْعَبْدِ) فَنَقْصُهُ مِنْ جِهَةِ نَقْصِ الْحُسْنِ وَالْقِيمَةِ، وَمِنْ جِهَةٍ أَنَّ الصَّغِيرَ يَصْلُحُ لِلْقُرْبِ مِنْ الْحُرَمِ وَأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَوَائِلِ وَأَشَدُّ تَأَثُّرًا بِالتَّأْدِيبِ وَالرِّيَاضَةِ وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ وَأَحْفَظُ لِمَا يُسْتَحْفَظُ. (أَوْ) كِبَرٌ يُنْقِصُ (حَمْلَ الشَّجَرْ) فَنَقْصُهُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ ثَمَرَتِهِ، وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ الْحَطَبِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ، أَوْ لَهَا لَمْ يَمْلِكْ الزَّوْجُ الْمَهْرَ، أَوْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ وَهُوَ كَخِيَارِ الْهِبَةِ لَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ لَكِنْ إذَا طَالَبَهَا لَا تُمَكَّنُ مِنْ التَّأْخِيرِ، بَلْ تُكَلَّفُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا فِي الطَّلَبِ بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا فَإِنْ أَبَتْ حُبِسَ عَنْهَا الْمَهْرُ، كَمَا مَرَّ، وَلَا تُحْبَسُ هِيَ وَعَطَفَ عَلَى أَبَتْ قَوْلَهُ (أَوْ وَهَبَتْهُ) أَيْ: زَوْجَهَا (الْعَيْنَ) الْمَأْخُوذَةَ مَهْرًا وَلَوْ كَانَ فِي الْأَصْلِ دَيْنًا فَإِنَّ لَهُ الْعَوْدَ بِبَدَلِهَا، كَمَا لَوْ وَهَبَتْهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَانْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْهِبَةُ بِلَفْظِهَا أَمْ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ، أَوْ الْعَفْوِ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَ الْعَفْوَ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي هِبَةِ غَيْرِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ (لَا إنْ تُبْرِيَا) أَيْ: الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ مِنْ الْمَهْرِ إذَا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يَعُودُ بِبَدَلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ قَدْ أَبَى) لَعَلَّ الْعَطْفَ عَلَى " أَوْ عَلَّقَتْ ". (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْعِرْسِ) أَخْرَجَ التَّعَيُّبَ عِنْدَهُ قَبْلَ قَبْضِهَا. (قَوْلُهُ: بِلَا أَرْشٍ) ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَعَيُّبٌ أَيْ: فِي يَدِهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ. (قَوْلُهُ:، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْبَيْعُ بِيَدِ الْبَائِعِ) لِمَ كَانَ الصَّدَاقُ نَظِيرَ الْمَبِيعِ؟ وَيَتَرَاءَى: أَنَّهُ نَظِيرُ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: إنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَةِ. (قَوْلُهُ: بِعَيْنِهَا) قَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى الْعَيْنِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِ هُنَاكَ إذْ الْمَوْجُودُ بَعْدَ إعَادَتِهَا مِثْلُهَا لَا عَيْنُهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْعَيْنِيَّةِ مَا يَشْمَلُ الْمِثْلِيَّةَ وَقَوْلُهُ: فَتِلْكَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ، قَدْ يُقَالُ: كَيْفَ تَكُونُ زِيَادَةً مَحْضَةً مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ؟ وَإِنْ لُوحِظَ قَوْلُهُ: هُنَاكَ مِثْلُهَا لَا عَيْنُهَا فَلْتَكُنْ مِنْ بَابِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْأُولَى نَقْصٌ وَحُدُوثُ مِثْلِهَا زِيَادَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَلِمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ تَوَقُّعِ الْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَعَطَفَ عَلَى أَبَتْ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى عَلَّقَتْ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَبَرَّيَا) جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِكِ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَنُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهَا تَبِينُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ بَحْثًا، وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ النِّصْفِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْبَاقِي أَمْ يَلْزَمُهُ لَهَا الْبَاقِي أَيْ: فَيَكُونُ مَا أَبَرَأَتْهُ مِنْهُ مَحْسُوبًا عَنْ حَقِّهِ كَأَنَّهَا عَجَّلَتْهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجُهُهَا الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا رَجَّحُوهُ فِي هِبَةِ نِصْفِ الْعَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِبَدَلِهِ) أَيْ: الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ. م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَهَبَتْهُ) أَيْ لِأَحَدٍ مُعَيَّنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ مُبْهَمًا كَأَنْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَجْعُولِ مَهْرًا وَيَكُونُ قَبْضُهُ بِقَبْضِ الْكُلِّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا وَهَبَتْهُ مُطْلَقَ النِّصْفِ وَكَانَ الزَّوْجُ عِنْدَ الطَّلَاقِ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَهْرِ نِصْفَهُ، وَهُنَا قَدْ خَرَجَ نِصْفُهُ عَنْ مِلْكِهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا نِصْفُ النِّصْفِ الْبَاقِي إذْ لَا مُرَجِّحَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي جَمِيعِهِ، كَمَا هُوَ قَوْلٌ وَلَا مَعْنَى لِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ نِصْفِ بَدَلِ كُلِّهِ وَنِصْفِ الْبَاقِي وَرُبْعِ بَدَلِ كُلِّهِ، كَمَا هُوَ قَوْلٌ أَيْضًا لِبَقَاءِ بَعْضِ حَقِّهِ وَتَلَفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، بَلْ يَشِيعُ مَا يَأْخُذُهُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ وَفِيمَا أَبْقَتْهُ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَدْ اسْتَصْعَبَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ

لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا سَوَاءٌ كَانَ الْإِبْرَاءُ بِلَفْظِهِ أَمْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، أَوْ التَّمْلِيكِ، أَوْ الْعَفْوِ، أَوْ الْإِسْقَاطِ، أَوْ التَّرْكِ، أَوْ التَّحْلِيلِ، أَوْ الْإِحْلَالِ، أَوْ الْإِبَاحَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ هِبَةِ الْعَيْنِ، كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ. (وَ) أَمَّا (قِسْطُ تَالِفٍ) مِنْ الْمَهْرِ (وَ) قِسْطُ (مَا قَدْ بَقِيَا) مِنْهُ (فَعَوْدُ هَذَيْنِ) الْقِسْطَيْنِ (إلَى الزَّوْجِ) الْمُفَارِقِ قَبْلَ وَطْئِهِ (ثَبَتْ) وَقَوْلُهُ: (إنْ تَلِفَ الْبَعْضُ) مِنْ الْمَهْرِ إيضَاحٌ (، كَمَا لَوْ وَهَبَتْ) بَعْضَهُ وَلَوْ لِلزَّوْجِ، فَفِي ثَوْبَيْنِ تَلِفَ أَحَدُهُمَا، أَوْ وَهَبَتْهُ يَعُودُ بِنِصْفِ الْبَاقِي وَنِصْفِ قِيمَةِ الْآخَرِ وَكَالْهِبَةِ الْبَيْعُ وَالْإِعْتَاقُ وَنَحْوُهُمَا. (وَيَقْتَضِي إفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِ خُلْعٌ بِنِصْفِهِ) أَيْ: وَيَقْتَضِي الْخُلْعُ - قَبْلَ الْوَطْءِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ شَائِعًا - فَسَادَ نِصْفِ بَدَلِ الْخُلْعِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَذْكُورَ شَائِعٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَكَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى نِصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَفْسُدُ فِي نِصْفِ نَصِيبِهِ وَيَصِحُّ فِي نِصْفِ نَصِيبِهَا فَلَهَا رُبُعُ الْمَهْرِ، وَالْبَاقِي لَهُ بِحُكْمِ التَّشْطِيرِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ عِوَضُ الْفَاسِدِ وَهُوَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا خَالَعَهَا بِالنِّصْفِ الَّذِي يَبْقَى لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَيَصِحُّ وَيَبْرَأُ مِنْ كُلِّ الْمَهْرِ إنْ كَانَ دَيْنًا وَيَمْلِكُهُ إنْ كَانَ عَيْنًا وَلَوْ خَالَعَهَا بِالْكُلِّ فَسَدَ فِي نَصِيبِهِ، وَصَحَّ فِي نَصِيبِهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ حَيْثُ فَسَدَ بَعْضُ الْعِوَضِ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَالِ فَإِنْ فَسَخَ، رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى غَيْرِ الْمَهْرِ ثَبَتَ لَهُ الْمُسَمَّى وَعَادَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ. (وَلَا يَعْفُو الْوَلِيّ) وَلَوْ مُجْبَرًا، أَوْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَهْرِ مُوَلِّيَتِهِ وَلَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الزَّوْجُ يَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِيُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الْمَهْرِ لَا الْوَلِيُّ؛ إذْ لَمْ يُبْقِ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةً وَإِنَّمَا هِيَ بِيَدِ الزَّوْجِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ (لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْ هَذِي) أَيْ: الزَّوْجَةُ كَأَنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ، أَوْ ارْتَدَّ، أَوْ أَسْلَمَ، أَوْ لَاعَنَ (وَ) الْحَالَةُ أَنَّهُ (لَا مَهْرَ) لَهَا بِأَنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ (أَوْ الْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ الْمَهْرِ (وَجَبْ) لَهَا بِأَنْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا (مَا بِهِمَا الْقَاضِي يَرَاهُ لَاقَا وَلَوْ عَلَى نَصِيفِ مَهْرٍ فَاقَا) أَيْ: لَهَا عَلَى زَوْجِهَا إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مَا يَرَاهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ لَائِقًا بِحَالِهِمَا مِنْ يَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ وَنَسَبِ الزَّوْجَةِ وَصِفَاتِهَا، وَلَوْ زَادَ مَا رَآهُ الْقَاضِي عَلَى نِصْفِ مَهْرِهَا قَالَ تَعَالَى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 236] الْآيَةَ وَقَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ هِبَتَهَا كُلَّهَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هِبَةِ الْعَيْنِ، كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَا وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنًا اشْتَرَطَ التَّمْلِيكَ أَيْ: بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ وَالْإِقْبَاضِ، أَوْ إمْكَانَهُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَيَجْزِي لَفْظُ الْعَفْوِ لَا الْإِبْرَاءُ وَنَحْوُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَيَقْتَضِي الْخُلْعَ إلَخْ) عَبَّرَ الْعِرَاقِيُّ بِقَوْلِهِ: الْخَامِسَةُ لَوْ خَالَعَتْ الزَّوْجَ بِنِصْفِ مَهْرِهَا شَائِعًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَسَدَ نِصْفُ بَدَلِ الْخُلْعِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: لَوْ خَالَعَتْ الزَّوْجَ أَيْ أَرَادَتْ، أَوْ طَلَبَتْ مُخَالَعَتَهُ فَلَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ: ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَنْ شَيْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَعْفُو وَقَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً تُتَأَمَّلُ الْمُبَالَغَةُ بِهِ (قَوْلُهُ: لَائِقًا بِحَالِهِمَا) هَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا) أَيْ إنْ لَمْ يَفْسَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُجْبَرًا إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَاتُ رَدٌّ عَلَى الْقَدِيمِ فَفِي الْقَدِيمِ الْجَوَازُ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ أَبًا، أَوْ جَدًّا، أَوْ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا عَاقِلَةً صَغِيرَةً وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ دَيْنًا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَدِيمِ وَفِي وَجْهٍ لَهُ الْعَفْوُ فِي الثَّيِّبِ، وَالْمَجْنُونَةِ، وَالْبَالِغَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا وَالرَّشِيدَةِ وَقَبْلَ الطَّلَاقِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً وَعَنْ الْعَيْنِ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ أَيْ عَلَى الْقَدِيمِ وَتَرَكَ الشَّارِحُ التَّعْمِيمَ بِالْبِكْرِ لِفَهْمِهِ مِنْ الْمُجْبِرِ وَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ الدَّيْنِ لِعُمُومِ الشَّيْءِ لَهُ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ حَيَاةٌ فُورِقَتْ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَلَمْ يُرَاجِعْ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَطَلَّقَهَا لَمْ تَجِبْ مُتْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا لِلسَّيِّدِ كَالْمَهْرِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً إلَخْ) وَتَرَكَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِكَوْنِ الْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِسَبَبِهَا لِخُرُوجِهَا بِقَوْلِهِ: بِلَا سَبَبٍ هَذِي وَقَوْلُهُ: أَوْ الْكُلُّ وَجَبَ أَيْ: وَلَيْسَتْ الْمُفَارَقَةُ بِسَبَبِهَا، كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ فَالْمَدْخُولُ بِهَا إذَا فُورِقَتْ بِسَبَبِهَا، وَغَيْرِهَا إذَا فُورِقَتْ بِسَبَبِهَا وَلَمْ تَكُنْ مُفَوِّضَةً، وَالْمُفَوِّضَةُ إذَا فُورِقَتْ بِسَبَبِهَا لَا مُتْعَةَ لَهُنَّ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَا جُنَاحَ) أَيْ لَا تَبَعَةَ بِإِثْمٍ وَلَا مَهْرَ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَفْرِضُوا دُخُولَ " أَوْ " فِي حَيِّزِ النَّفْيِ مُفِيدٌ لِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، كَمَا قِيلَ، أَوْ لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى إلَى، أَوْ إلَّا؛ لِأَنَّ هَذَا نَاظِرٌ إلَى أَصْلِ اللُّغَةِ وَذَاكَ إلَى اسْتِعْمَالِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْآيَةَ) أَيْ قَوْله تَعَالَى {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] أَيْ: مَتِّعُوا النِّسَاءَ الْمَذْكُورَاتِ فِيهَا أَيْ: الْمُطَلَّقَاتِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا فَرْضٍ، وَمَفْهُومُ ذَلِكَ عَدَمُ إيجَابِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِنَّ وَلِذَا قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَفْهُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ إيجَابِ الْمُتْعَةِ بِالْمُفَوِّضَةِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا الزَّوْجُ وَأَلْحَقَ بِهَا الشَّافِعِيُّ الْمَمْسُوسَةَ قِيَاسًا وَهُوَ أَيْ الْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ عِنْدَهُ عَلَى الْمَفْهُومِ

[حكم تنازع الزوجين في المهر]

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] وَقَالَ {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] ؛ وَلِأَنَّ الْمُفَوِّضَةَ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا شَيْءٌ فَيَجِبُ لَهَا شَيْءٌ لِلْإِيحَاشِ. وَالْمَوْطُوءَةُ اسْتَوْفَى الزَّوْجُ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا وَالْمَهْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا فَيَجِبُ لِلْإِيحَاشِ شَيْءٌ آخَرُ وَنَصَّ عَلَى جَوَازِ زِيَادَةِ ذَلِكَ عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ لِمَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ لِوُضُوحِهِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَاهُ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُهُ، وَخَرَجَ بِالْحَيَاةِ الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي الْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا مُتَفَجِّعَةٌ لَا مُسْتَوْحِشَةٌ وَبِقَوْلِهِ: بِلَا سَبَبِهَا مَا لَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَارْتِدَادِهَا، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا لِانْتِفَاءِ الْإِيحَاشِ، وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سُبِيَا مَعًا فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ فِرَاقٌ مِنْ جِهَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْحِيَازَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ، وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا فَلَا مُتْعَةَ مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا وَلِهَذَا يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِأَنَّ الْمُسَمَّى وَجَبَ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ جَرْيٌ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَإِذَا مَلَكَهَا زَوْجُهَا كَانَ لَهُ الشَّطْرُ وَالْمُتْعَةُ تَجِبُ بِالْفِرَاقِ وَهُوَ قَدْ حَصَلَ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ، فَكَيْفَ يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهَا مَالِكُهَا لِأَجْنَبِيٍّ، ثُمَّ فُورِقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ كَانَ لَهُ الشَّطْرُ وَلَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي وَبِقَوْلِهِ: وَلَا مَهْرَ، أَوْ الْكُلُّ وَجَبَ مَا إذَا وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا، وَتَشْطُرُ الْمَهْرَ لِمَا لَحِقَهَا مِنْ الْإِيحَاشِ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلِإِخْفَاءِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ، ثُمَّ فَارَقَهَا لَا مُتْعَةَ، كَمَا لَا مَهْرَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْمُتْعَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ وَأَنْ لَا تُزَادَ عَلَى خَادِمٍ. ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ (لَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً) لِمَهْرٍ (وَيُنْكِرُ) هَا الزَّوْجُ (وَالْمُدَّعَى مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ مُدَّعَاهَا أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ تَحَالَفَا، كَمَا فِي الْبَيْعِ لِتَضَمُّنِهِ اخْتِلَافَهُمَا فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُعْتَبَرُ حَالُهُمَا وَقْتَ الطَّلَاقِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْفَرْضُ، أَوْ وَقْتَ الْفَرْضِ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَوَّلُ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الطَّلَاقِ وَقْتُ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَدَلُهُ:) أَيْ: نِصْفِ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَاهُ) هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَيْنِ فَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ عَلَى مَا شَاءَ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ فِي فَرْضِ الْمَهْرِ لَا يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَفِي الْمُتْعَةِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الزَّوْجِ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِكَمَالِ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ: وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ. اهـ. أَيْ: لَا مُتْعَةَ أَقُولُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْعَقْدُ جَرَى فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَيْ: الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ) فَإِنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَالِكِهَا، وَهُوَ مَالِكُهَا. (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ) أَيْ لِمَالِكِهَا الْبَائِعِ لَهَا، فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ كَانَ الشَّطْرُ هُنَا أَيْ: إذَا بَاعَ الزَّوْجَةَ - قَبْلَ الْفِرَاقِ - مَالِكُهَا لِبَائِعِهَا، وَفِيمَا إذَا بَاعَ الزَّوْجَ قَبْلَ الْفِرَاقِ مَالِكُهُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ قُلْتُ: لِأَنَّ الشَّطْرَ الَّذِي لِلزَّوْجَةِ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْبَيْعِ فَاسْتَحَقَّهُ بَائِعُهَا، وَاَلَّذِي لِلزَّوْجِ إنَّمَا وَجَبَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَاسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا) يَنْبَغِي مَا لَمْ تَبْلُغْ الثَّلَاثِينَ قَدْرَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُمْ أَيْضًا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ الْمُتْعَةُ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يُزَادَ عَلَى خَادِمٍ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْخَادِمِ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ) قَدْ يُقَالُ: أَوْ قَدْرِهِ نَظَرًا لِقَوْلِهِ الْآتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا بِآيَةِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ؛ لِأَنَّ عُمُومَهَا مُعَارَضٌ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ، نَعَمْ بَعْضُهُمْ لَا يَجْعَلُ الضَّمِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُجْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَهُ اسْمُ الْإِشَارَةِ أَوْ الْمَوْصُولُ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ جَرَى عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ {فَتَعَالَيْنَ} [الأحزاب: 28] إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ زَوْجَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ سُبِيَا مَعًا) فِي كَوْنِ السَّبْيِ يَقْطَعُ النِّكَاحَ بَحْثٌ، وَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ، كَذَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الشَّطْرِ فِي مَقَامِ نَفْيِ الْجُنَاحِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] . (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا تُزَادَ عَلَى خَادِمٍ) أَيْ عَلَى قِيمَتِهِ، لَكِنَّ هَذَا إنْ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِي مَعَ عَدَمِ الرِّضَا بِغَيْرِ اللَّائِقِ وَإِلَّا وَجَبَ اللَّائِقُ وَلَوْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْخَادِمِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. [حُكْم تَنَازُع الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ] (قَوْلُهُ: وَيُنْكِرُهَا) أَيْ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ ادَّعَاهُ فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ وَعَدَمُ التَّفْوِيضِ مِنْ جَانِبٍ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ لِلتَّفْوِيضِ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ عَلَى التَّحَالُفِ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي آخِرَ الْبَابِ عَنْ م ر فِيمَا إذَا كَانَتْ مُدَّعِيَةً لِلتَّفْوِيضِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّحَالُفُ وَيَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلتَّسَاقُطِ فَرَاجِعْهُ

الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَتْ: أَصْدَقَنِي أَلْفًا فَقَالَ: بَلْ خَمْسَمِائَةٍ وَهِيَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ: وَالْمُدَّعَى إلَى آخِرِهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَلَا تَحَالُفَ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَحَالَفَا، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْحُكَمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى مِمَّا ذَكَرَهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَتْهَا، وَالْمُدَّعَى دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ نَظِيرُ مَا مَرَّ تَحَالَفَا وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَأَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى الْبَتِّ فِي الْإِثْبَاتِ، وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي النَّفْيِ، وَبَعْدَ التَّحَالُفِ يَفْسَخُ عَقْدَ الصَّدَاقِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ فِي فَصْلِ التَّحَالُفِ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ، وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ وَمَنْ يَتَوَلَّى الْفَسْخَ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِهِ مُجَاوَزَتُهُ مَا ادَّعَتْهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَأَنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا أَلْفًا فَقَالَ: بَلْ خَمْسَمِائَةٍ وَكَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُسْقِطُ مَا يَدَّعِيَانِهِ، وَيَصِيرُ كَأَنْ لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ أَصْلًا (أَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَهْ وَطِفْلَةٍ) أَيْ: وَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ، أَوْ الطِّفْلَةِ وَلَوْ وَصِيًّا، أَوْ قَيِّمًا (مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَهْ) أَيْ: قَدْرًا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَ) ادَّعَى (الزَّوْجُ قَدْرَهُ) تَحَالَفَا؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الْعَاقِدُ وَلَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ فَكَانَ اخْتِلَافُهُ مَعَ الزَّوْجِ كَاخْتِلَافِ الْبَالِغَةِ مَعَهُ؛ وَلِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ فَلَا يَبْعُدُ تَحْلِيفُهُ، وَفَائِدَةُ التَّحَالُفِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: هَذِهِ الْفَائِدَةُ تَحْصُلُ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ تَحَالُفٍ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ: فَلَوْ أَفَاقَتْ الْمَجْنُونَةُ، أَوْ بَلَغَتْ الطِّفْلَةُ قَبْلَ حَلِفِ الْوَلِيِّ حَلَفَتْ دُونَهُ، وَخَرَجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفَائِدَةُ التَّحَالُفِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ مُدَّعَاهَا دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ لِلُزُومِ الْإِقْرَارِ لِمُنْكِرٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا - فِي وُجُوبِهِ بِتَمَامِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ - وَقَفَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ مِنْهُ عَلَى الْمُدَّعَى مُقِرٌّ بِهِ لِمَنْ يُنْكِرُهُ، فَاسْتِحْقَاقُهَا لَهُ مَعَ إصْرَارِهَا عَلَى الْإِنْكَارِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) وَكَذَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَإِنْ كَانَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَهُ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. . (قَوْلُهُ: وَالْمُدَّعَى دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، فَلَا تَحَالُفَ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ يَبْقَى الزَّائِدُ فِي يَدِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِمَنْ كَذَّبَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ هُوَ الْمَرَدُّ الشَّرْعِيُّ، فَيَجِبُ عِنْدَ تَسَاقُطِ مَا يَدَّعِيَانِهِ إنْ كَانَ حِينَئِذٍ لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ، كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَحَالَفَا) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ نَكَلَ الْوَلِيُّ فَهَلْ يَقْضِي بِيَمِينِ صَاحِبِهِ، أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيَّةِ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: تَحَالَفَا) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ، أَوْ الْبَيَانِ. اهـ. ع ش وَانْظُرْ هَلْ هَذَا فِي كُلِّ تَحَالُفٍ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ حَلِفٌ عَلَى إثْبَاتِ مَا يَدَّعِيهِ وَنَفْيِ مَا يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ فَلَا مَعْنَى لِحَلِفِهِ عَلَى نَفْيِهِ ثَانِيًا رَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ ع ش حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا حَكَمْنَا بِالتَّحَالُفِ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ حَكَمْنَا لِلْحَالِفِ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَمَّا إذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا تَحَالُفَ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ، كَمَا مَرَّ وَيَبْقَى الزَّائِدُ إنْ كَانَ بِيَدِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ) وَيَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَلَّى الْفَسْخَ) وَيَنْفَسِخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ فَسَخَاهُ أَوْ الْحَاكِمُ، أَوْ الْمُحِقُّ مِنْهُمَا وَإِلَّا انْفَسَخَ ظَاهِرًا فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّ التَّحَالُفَ وَاضِحٌ إذَا بُدِئَ بِالْوَلِيِّ دُونَ مَا إذَا بُدِئَ بِالزَّوْجِ وَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا نَكَلَ حَلَفَ الْوَلِيُّ وَثَبَتَتْ الزِّيَادَةُ. اهـ. فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا بَدَا الْوَلِيُّ، لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: إنَّ عِلَّةَ التَّحَالُفِ أَنَّ كُلًّا يَدَّعِي شَيْئًا وَيَنْفِي مُدَّعَى صَاحِبِهِ فَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ فَائِدَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا امْتِنَاعُ التَّحَالُفِ فِيمَا يَأْتِي؛ فَلِأَنَّ الزَّوْجَ هُنَاكَ مُعْتَرِفٌ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: حَلَفَتْ دُونَهُ) أَيْ:

بِالْمَجْنُونَةِ وَالطِّفْلَةِ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ فَإِنَّهَا الَّتِي تَحْلِفُ لَا وَلِيُّهَا لِتَأَهُّلِهَا لِلْيَمِينِ، وَبِمَا بَعْدَهُمَا مَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ، أَوْ فَوْقَهُ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ فَلَا تَحَالُفَ؛ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ فِي الْأُولَى؛ وَلِامْتِنَاعِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُجْبِرِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِئَلَّا يَرْجِعَ الْوَاجِبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّالِثَةِ فَيَجِبُ فِيهَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: كَذَا قَالُوهُ وَالتَّحْقِيقُ فِيهَا أَنَّهُ يَحْلِفُ الزَّوْجُ لَعَلَّهُ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ ثَبَتَ مَا قَالَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَرْأَةُ وَوَلِيُّ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلِيَّا الصَّغِيرَيْنِ، أَوْ الْمَجْنُونَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِهِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِيَ. اهـ. فَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الِانْتِظَارِ. (قَوْلُهُ: الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ) دَخَلَ فِيهِ السَّفِيهَةُ لَكِنَّ الزَّرْكَشِيَّ أَلْحَقَهَا بِالْمَجْنُونَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَى الزَّوْجِ أَيْضًا قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الِاخْتِلَافِ إذْ لَا اخْتِلَافَ حِينَئِذٍ وَلَا خَفَاءَ فِيهِ لِيَحْتَاجَ إلَى بَيَانٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَاهُ فَوْقَهُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَلْ الْوَاجِبُ هُنَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، وَالزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَالَفَا، بَلْ يُؤْخَذُ بِمَا قَالَهُ الزَّوْجُ وَقَدْ نَقَلَ الْأَصْلُ فِيهَا وَجْهَيْنِ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَا وَجْهَ لِلتَّحَالُفِ فِيهَا. اهـ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَاهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ أَيْضًا كَالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ عَقِبَهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ؛ لِأَنَّ صُورَةَ ذَاكَ أَنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَصُورَةُ هَذَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يُتَّجَهُ التَّحَالُفُ هُنَا إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ لِلتَّحَالُفِ حِينَئِذٍ فَائِدَةً إذْ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَتَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ بَحَثَ فِي الْمُهِمَّاتِ جَرَيَانَ التَّحَالُفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ: الْحَقُّ عَدَمُ التَّخَالُفِ إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ فِيهَا قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ اتَّجَهَ التَّحَالُفُ رَجَاءً أَنْ يَنْكُلَ الزَّوْجُ فَيَنْفَرِدُ الْوَلِيُّ بِالْحَلِفِ، وَتَثْبُتُ الزِّيَادَةُ قَالَ: وَإِذَا جَعَلَ هَذَا ضَابِطًا لِلتَّحَالُفِ اتَّجَهَ لَكَ أَمْرُهُ. اهـ. قُلْتُ: إذَا بَدَأْنَا بِالزَّوْجِ وَحَلَفَ تَعَذَّرَ الْمَعْنَى الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ الْعِرَاقِيُّ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَحْلِيفِ الْوَلِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. مَا رَأَيْتُهُ، وَعَدَمُ الْفَائِدَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِتَسْلِيمِهِ لَا يَمْنَعُ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ مَعَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَائِدَةِ اسْتِوَاءُ الْجَانِبَيْنِ إذْ لَا مُرَجِّحَ، فَإِنْ قُلْتَ: لَا حَاجَةَ إلَى التَّحَالُفِ، وَالْفَائِدَةُ الْمَذْكُورَةُ يَكْفِي فِيهَا تَحْلِيفُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّيَادَةِ قُلْتُ: فَيَلْزَمُ عَدَمُ التَّحَالُفِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَعْنِي: إذَا كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ وَمُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَهُ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ كَانَ فَوْقَهُ وَفَوْقَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ وَقَالَ الْحَنَّاطِيُّ: يَتَحَالَفَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَا وَجْهَ لَهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: بَلْ وَجْهُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَقُولُ: تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا يَلْزَمُنِي قَبْضُهَا وَلَا حِفْظُهَا. اهـ. أَقُولُ: الْحَقُّ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى التَّحَالُفِ الْعَوْدُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَضُرُّ بِالْمُوَلِّيَةِ فَوَاتُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، نَعَمْ بَحْثُهُ لَهُ نَوْعُ اتِّجَاهٍ إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَزَعَمَ الزَّوْجُ الزِّيَادَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلِي أَوْ لَا كَذَلِكَ إلَخْ نَقَلْتُهُ مِنْ شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ نَقَلَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْكَمَالِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ لَهَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْوَلِيُّ، كَمَا ذَكَرَاهُ فَلَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ حَلَفَ الْوَلِيُّ وَأَخَذَهَا. اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْبَتِّ لِإِمْكَانِ عِلْمِهَا بِمَا فَعَلَهُ الْوَلِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ إلَخْ) أَيْ، أَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَادَّعَى الزَّوْجُ دُونَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلِامْتِنَاعِ التَّزْوِيجِ إلَخْ) أَيْ فَنِكَاحُ مَنْ ذَكَرْتُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَقْتَضِي مَهْرَ الْمِثْلِ وَلَا يَفْسُدُ، كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ بِخِلَافِ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ الرَّشِيدَةِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ يَقُولُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّحْقِيقُ إلَخْ) هَذَا التَّحْقِيقُ نَقَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ، كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يُنَافِي مَا قَالُوهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي نَفْيِ التَّحَالُفِ وَمَا هُنَا حَلِفٌ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ قَوْلَهُمْ فَيَجِبُ مَا قَالَهُ الزَّوْجُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِي أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إذْ مَعَهُ قَدْ يَجِبُ مَا قَالَهُ إنْ حَلَفَ، وَقَدْ يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْهُ إنْ نَكَلَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ الزَّوْجُ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:

فَكَاخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ. وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَّحَالُفِ فِي الْوَكِيلِ وَحَكَى فِي الْبَيْعِ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا النَّوَوِيُّ التَّحَالُفَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ حَلِفِ الْوَلِيِّ مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُوَلِّيهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ لَا يَحْلِفُ وَإِنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ هُنَاكَ مُطْلَقًا عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ فَهُوَ حَلِفٌ لِلْغَيْرِ فَلَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، وَهُنَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هَكَذَا فَهُوَ حَلِفٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَالْمَهْرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا (كَأَنْ يَدَّعِيَا) فَقَالَ الزَّوْجُ: (أَبَوْكٍ أَصْدَقْتُكِ) وَ (قَالَتْ:) بَلْ (أُمِّيَا) فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، كَمَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَقَوْلُهُ: (فَلْيَتَحَالَفَا) جَوَابُ " لَوْ " ادَّعَتْ وَمَا بَعْدَهُ (وَ) بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا فِي الْأَخِيرَةِ، أَوْ نُكُولِهِمَا، أَوْ حَلِفِ الزَّوْجِ فَقَطْ (يَعْتِقُ الْأَبُ) فَقَطْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (وَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ) لَهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (يَجِبُ) بِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا، وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لَهُ. وَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْمَهْرِ، إذَا نَكَلَتْ إذْ الْمُدَّعِي النَّاكِلُ كَمَنْ لَمْ يَدَّعِ (وَعَتَقَا) جَمِيعًا (إنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْ) أَمَّا الْأَبُ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَبِالْحُكْمِ بِيَمِينِ الزَّوْجَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا (وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) مَعَ النِّكَاحِ (دَعْوَاهَا) عَلَى زَوْجِهَا (حَصَلْ وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ مِنْ دُونِهِ) أَيْ: دُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ أَنْكَرَهُ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا (كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ) أَيْ: بِبَيَانِ مَهْرٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرَتْ تَحَالَفَا، وَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ فَلَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ التَّحَالُفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى إثْبَاتِ مُدَّعَاهُ وَنَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ وَالْغَرَضُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَدَّعِ قَدْرًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَهْرٌ فَيُشْبِهُ تَصْدِيقَ الثَّانِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ تَسْمِيَةَ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا أَيْ: فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةً وَمُسَمًّى قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ـــــــــــــــــــــــــــــSلِبَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَيْ: لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْوَكِيلِ) أَيْ: وَكِيلِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَتَحَالَفَا) أَيْ: وَلَوْ فِي فَرْضِ التَّدَاعِي بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالُفِ يَظْهَرُ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِلزَّوْجِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَدَقَ فَالْوَلَاءُ لِلزَّوْجَةِ وَإِنْ كَذَبَ فَلَا عِتْقَ حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ وَلَاءٌ. فَلَعَلَّ فِي الْكَلَامِ مُسَامَحَةً. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) يُحَرَّرُ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ وَهَلْ هُوَ كَمَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ أَوْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ: فَيُشْبِهُ تَصْدِيقَ الثَّانِي) فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. . (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكَاخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ) قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِزَائِدٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ وَحِينَئِذٍ فَدَعْوَى الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنَّ الْوَاجِبَ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الْمَهْرُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَحَالُفَ فِيهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِزَائِدٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا قِيمَتُهُ إلَخْ) لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ حَكَمَ بِأَنَّهَا صَدَاقٌ بِيَمِينِهَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ. اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَنْكَرَهُ) أَيْ: مُعْتَلًّا بِأَنَّهُ نَفْيٌ فِي الْعَقْدِ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ مُعْتَلًّا بِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ قَالَ سم: وَفِيهِ أَنَّ نَفْيَهُ لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا. اهـ. أَيْ: لَا أَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ وَإِلَّا حَكَمَ بِلُزُومِ الْمَهْرِ لَهُ وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّكُوتِ مُعْتَلًّا بِمَا ذُكِرَ إذْ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَاكِتًا عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَوَّلِ: لَمَّا كَانَ مُجَرَّدُ نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ الصَّحِيحِ لَمْ يَكُنْ دَعْوَى نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ مُوجِبًا لِلِاعْتِرَافِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَدَّعِيَ تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ دَعْوَى التَّفْوِيضِ وَدَعْوَى مَا يَحْتَمِلُ التَّفْوِيضَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّكُوتِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ. اهـ. قَالَ سم: خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَهْرٌ أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سُمِّيَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةٌ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. وَبَقِيَ مَا إذَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ نَفْيٌ فِي الْعَقْدِ أَيْ: وَلَا تَفْوِيضَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا وَادَّعَتْ تَسْمِيَةً؛ لِأَنَّ النَّفْيَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ: وَيَبْقَى إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ تُكَلَّفُ الْبَيَانَ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ إلَخْ يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى دَعْوَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) أَيْ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا، كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ

أَوْ سَكَتَ قَالَ الْإِمَامُ: ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِي مَهْرَ الْمِثْلِ قَالَ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ، وَقَضَى لَهَا وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَى وَارِثِ الزَّوْجِ تَسْمِيَةَ أَلْفٍ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ كَمْ سَمَّى فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ هُوَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. (وَإِنْ تُقِمْ) هِيَ عَلَى مَنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ فِي كُلِّ عَقْدٍ بِأَلْفٍ مَثَلًا (بَيِّنَةَ الْأَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ) ، أَوْ يُقِرُّ هُوَ بِالْعَقْدَيْنِ، أَوْ تَحْلِفُ هِيَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُكُولِهِ (يَلْزَمَاهُ) أَيْ: الْأَلْفَانِ لِإِمْكَانِ صِحَّةِ الْعَقْدَيْنِ كَأَنْ يَتَخَلَّلُهُمَا خُلْعٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِتَخَلُّلِ الْفُرْقَةِ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا وَلَا لِلْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الْمُسَمَّى فِي كُلِّ عَقْدٍ إلَى بَيَانِ الْمُسْقِطِ (وَلْيُكَلَّفْ) الزَّوْجُ (بَيَانَ مُسْقِطٍ) لِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ إنْ ادَّعَى مُسْقِطًا كَطَلَاقٍ، أَوْ فَسْخٍ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَلَوْ قَالَ: لَمْ أَطَأْ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَسَقَطَ الشَّطْرُ مِنْ الْأَلْفَيْنِ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (نَعَمْ لَوْ ذَكَرَا) أَيْ: الزَّوْجُ أَنَّ الثَّانِيَ كَانَ (تَجْدِيدَ لَفْظِ الْعَقْدِ) الْأَوَّلِ (كَيْ يَشْتَهِرَا) أَيْ: الْعَقْدُ (بِلَا فِرَاقٍ) بَيْنَهُمَا (فَلْتُحَلَّفْ) هِيَ عَلَى نَفْيِ مُدَّعَاهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ. (وَنُدِبْ وَلِيمَةٌ) مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورِ حَادِثٍ، مِنْ عُرْسٍ وَأَمْلَاكٍ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ أَشْهَرُ وَنَدْبُهَا فِيهِ آكَدُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُقَالُ: وَلِيمَةُ الْخِتَانِ وَغَيْرِهِ وَيُقَالُ: لِلطَّعَامِ الْمُتَّخَذِ لِلْأَمْلَاكِ أَيْ: الْعَقْدِ مَلَاكٌ وَشِنْدِخِيٌّ وَلِلْخِتَانِ إعْذَارٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِعْجَامِ الذَّالِ وَلِسَابِعِ الْوِلَادَةِ عَقِيقَةٌ، وَلِسَلَامَةِ الطَّلْقِ خُرْسٌ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَيُقَالُ: بِالصَّادِ وَلِقُدُومِ الْمُسَافِرِ نَقِيعَةٌ، وَلِإِحْدَاثِ الْبِنَاءِ وَكِيرَةٌ وَلِحِفْظِ الْقُرْآنِ حِذَاقٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِذَالٍ مُعْجَمَةٍ، وَلِلْمُصِيبَةِ وَضِيمَةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ الْوَلَائِمِ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ مَأْدُبَةٌ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَنَدْبُ الْوَلِيمَةِ ثَابِتٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلًا وَقَوْلًا فَفِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ، أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ» «وَأَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - وَقَدْ تَزَوَّجَ -: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ قِيَاسًا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُدَّعِيَةَ لِلتَّفْوِيضِ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ، كَمَا قِيلَ: إنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ يَجْرِي أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ اُعْتُرِضَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ، لَوْ لَمْ يُعَارِضْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةَ تِلْكَ الدَّعْوَى لِوُجُوبِ الْمَهْرِ، أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ سَمَاعُ دَعْوَاهَا لِيَجِبْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ عَشْرٌ تُجَابُ مِنْ الْوَلَائِمِ يَا فَتَى ... مَنْ يُحْصِهَا قَدْ عَزَّ فِي أَقْرَانِهِ فَالْخُرْسُ إنْ نَفِسَتْ كَذَاكَ عَقِيقَةٌ ... لِلطِّفْلِ وَالْإِعْذَارُ عِنْدَ خِتَانِهِ وَلِحِفْظِ قُرْآنٍ وَآدَابٍ فَقَدْ ... قَالُوا الْحِذَاقُ لِحِذْقِهِ وَبَيَانِهِ ثُمَّ الْمِلَاكُ وَلِعَقْدِهِ فَوَلِيمَةٌ ... فِي عُرْسِهِ فَاحْرِصْ عَلَى إعْلَانِهِ وَكَذَاكَ مَأْدُبَةٌ بِلَا سَبَبٍ تَرَى ... وَوَكِيرَةٌ لِبِنَائِهِ لِمَكَانِهِ وَنَقِيعَةٌ لِقُدُومِهِ وَوَضِيمَةٌ ... مِنْ أَقْرِبَاءِ الْمَيْتِ أَوْ جِيرَانِهِ (قَوْلُهُ: وَلِسَابِعٍ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ مِنْ الْوَلَائِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْوَلَائِمِ لِاعْتِبَارِ السُّرُورِ وَعَلَيْهِ مَشَيْتُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ السُّرُورِ إنَّمَا هُوَ فِي الْغَالِبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لِاعْتِبَارِ السُّرُورِ هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى إثْبَاتِ مَا يَزْعُمُهُ وَنَفْيِ مَا يَزْعُمُهُ صَاحِبُهُ، وَالْمَفْرُوضُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ إنْكَارُ مُطْلَقٍ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ وَلَمَّا كَانَ مُعْتَرِفًا بِمَا يَقْتَضِي الْمَهْرَ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَكُلِّفَ الْبَيَانَ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مُعْتَرِفًا بِمَا يَقْتَضِي الْمَهْرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ الْبَيَانُ بِالتَّفْوِيضِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ إذْ لَوْ ادَّعَاهُ أَوَّلًا لَسُمِعَتْ دَعْوَاهُ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يُكَلِّفَ الْبَيَانَ وَلَوْ بِمَا فِيهِ دَعْوَى التَّفْوِيضِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمَا مَرَّ أَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِي مَهْرَ الْمِثْلِ) فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَقْتَضِي مَهْرًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كُلِّفَ بِبَيَانِ مَهْرٍ إلَخْ لَا مَهْرَ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ أَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ بِأَقَلَّ مُتَمَوِّلٌ وَقَوْلُهُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَيْ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى تَصْدِيقِ مُدَّعِي عَدَمِ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَصْلِ تَصْدِيقُهُ هُوَ فَيَحْلِفُ عَلَى مُدَّعَاهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيَانَ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَا يَتَحَالَفَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا حَتَّى يُثْبِتَهُ وَيَنْفِي مُدَّعَى الْآخَرِ بِيَمِينِهِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ) ثُمَّ إذَا حَلَفَ يُطَالَبُ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ، أَوْ تُطَالَبُ هِيَ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ غَيْرِ مَا سَمَّتْهُ أَوَّلًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: يَرْجِعَانِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَانْتَفَى وَبَقِيَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمَا قَالَهُ هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَى وَارِثِ الزَّوْجِ تَسْمِيَةً إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يُكَلِّفْ الْبَيَانَ هُنَا، كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى هُنَا مَعْلُومٌ فَكَانَتْ كَنَظَائِرِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَنَدْبُهَا فِيهِ إلَخْ) وَإِرَادَةُ التَّسَرِّي بِالْإِمَاءِ كَالْعَقْدِ وَالدُّخُولُ كَالدُّخُولِ. اهـ. ق ل وَقَالَ م ر: إنَّ التَّسَرِّيَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوَلِيمَةُ وَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: شِنْدِخِيٌّ) بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ فَنُونٌ سَاكِنَةٌ فَدَالٌ مُهْمَلَةٌ فَخَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَتَيْنِ فَتَحْتِيَّةٌ مُشَدَّدَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى

عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ فِيهِ بِالشَّاةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَوَجَبَتْ وَهِيَ لَا تَجِبُ إجْمَاعًا وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ، وَلِغَيْرِهِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْكَمَالِ شَاةٌ لِقَوْلِ التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ (لَكِنْ إجَابَةٌ تَجِبُ) عَيْنًا عَلَى مَنْ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ دُونَ غَيْرِهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» قَالُوا: وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودُ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا «مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ» وَفِي أَبِي دَاوُد «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ» وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ وَبِهِ أَجَابَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِأَجْلِ الدَّاعِي الْمُسْلِمِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِدَعْوَةِ كَافِرٍ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ وَلِأَنَّهُ يُسْتَقْذَرُ طَعَامُهُ لِاحْتِمَالِ نَجَاسَتِهِ وَفَسَادِ تَصَرُّفِهِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا أَيْضًا فَلَوْ دَعَا مُسْلِمٌ كَافِرًا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَكَلَامُ النَّظْمِ يَحْتَمِلُهُ. (فِي يَوْمِهَا) أَيْ: يَوْمِ الْوَلِيمَةِ (الْأَوَّلِ) فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ، وَتُسَنُّ فِي الثَّانِي وَتُكْرَهُ فِي الثَّالِثِ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابُ النَّاسِ فِي الْأَوَّلِ لِكَثْرَتِهِمْ، أَوْ صِغَرِ مَنْزِلَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دَعَا النَّاسَ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ أَوْلَمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْيَوْمِ الثَّانِي، فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (مَعْ عُمُومِهَا) أَيْ: الدَّعْوَةِ بِأَنْ يَدْعُوَ جَمِيعَ عَشِيرَتِهِ، أَوْ جِيرَانِهِ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لِغَيْرِ سَبَبٍ. (قَوْلُهُ: لَوَجَبَتْ) أَيْ: أَوْ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهَا، فَإِنَّ الْمُبَالَغَةَ بِهَا فِي الْحَدِيثِ تَقْتَضِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَعْلَى وَقَوْلُهُ: وَهِيَ لَا تَجِبُ أَيْ: لَا هِيَ وَلَا الْأَعْلَى. (قَوْلُهُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ) هَذَا فِي غَيْرِ الْعَقِيقَةِ، أَمَّا هِيَ فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا شَاةٌ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهَا (قَوْلُهُ: قَالُوا: وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ) وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ «أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ دُعِيَ إلَى خِتَانٍ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ بِدَعْوَةِ كَافِرٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا تُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ كَاسْتِحْبَابِ إجَابَةِ الْمُسْلِمِ وَفِي شَرْحِهِ فِيمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ إجَابَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إجَابَةُ الذِّمِّيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ ذِمِّيٍّ، بَلْ تُسَنُّ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ، أَوْ كَانَ نَحْوُ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ) أَيْ: وَتُسَنُّ، كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْيَوْمِ الثَّانِي وَقَدْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ: بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: تَجِبُ) أَيْ إنْ دُعِيَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِلَّا بِأَنْ دُعِيَ قَبْلَهُ، كَمَا يَقَعُ الْآنَ فَلَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَق ل وَفِي ع ش أَنَّهُ إذَا دُعِيَ قَبْلَ الْعَقْدِ لِوَلِيمَةٍ تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَهِيَ لِفِعْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ. اهـ. وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ فَرَاجِعْهُ وَفِي ع ش أَيْضًا أَنَّهُ إذَا دَعَا جَمَاعَةٌ لِيَعْقِدَ الْعَقْدَ ثُمَّ هَيَّأَ طَعَامًا وَدَعَا النَّاسَ ثَانِيًا لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تِلْكَ وَلِيمَةُ الْعَقْدِ، وَالْإِجَابَةُ لَهَا سُنَّةٌ وَهَذِهِ وَلِيمَةُ الدُّخُولِ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِالْعَقْدِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ صَوَّرَ كَلَامَهُ بِمَا إذَا صَنَعَ الْوَلِيمَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هَيَّأَ طَعَامًا وَدَعَا النَّاسَ ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: تَجِبُ عَيْنًا) وَقِيلَ: تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَقِيلَ: الْإِجَابَةُ سُنَّةٌ. اهـ. مِنْهَاجٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إلَى الدَّعْوَةِ فَفِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ تَجِبُ الْإِجَابَةُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ: عَلَى الْأَصَحِّ وَالثَّانِي أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَإِذَا أَوْجَبْنَا فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ) وَلَا تَفُوتُ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، لَكِنَّهَا بَعْدَ سِتٍّ، أَوْ سَبْعٍ قَضَاءً. اهـ. ق ل عَنْ الدَّمِيرِيِّ وَاَلَّذِي فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهَا أَدَاءٌ إلَى سَبْعٍ فِي الْبِكْرِ وَثَلَاثٍ فِي الثَّيِّبِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ، أَوْ الدُّخُولُ وَفَعَلَ وَلِيمَةً وَاحِدَةً قَصَدَ بِهَا الْجَمِيعَ كَفَى وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا بَقِيَ طَلَبُ غَيْرِهَا. اهـ. ق ل عَنْ زي فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا إلَخْ، وَانْظُرْ لَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ بِعَيْنِهَا الْكِفَايَةُ عَنْ الْجَمِيعِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى إشْكَالِهِ وَهُوَ حَقِيقٌ بِالْإِشْكَالِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُمْ خَصُّوهُ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ لَمَّا قَامَ عِنْدَهُمْ وَمِنْهُ طَلَبُ الْإِعْلَانِ فِي النِّكَاحِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَلَوْ فِي الْمَسَاجِدِ» ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ ق ل. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْمَوَدَّةِ) بَلْ تُكْرَهُ مَوَدَّتُهُ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمِثْلُهَا مُخَالَطَتُهُ، كَمَا هُنَا أَيْضًا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَيْلٌ قَلْبِيٌّ وَإِلَّا حَرُمَ، كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاسْتُشْكِلَ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَالَ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ كَانَ كُفْرًا، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْحُسْنُ أَوْ الْإِحْسَانُ فَالْحُرْمَةُ مُشْكِلَةٌ مَعَ تَجْوِيزِ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ، وَتَعْلِيلُهُمْ كَرَاهَتُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ بِأَنَّهُ قَدْ يُخْشَى عَلَيْهِ افْتِتَانُهُ بِهَا فَلَمْ يُحَرِّمُوهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْمَيْلُ إلَى الْكُفْرِ، وَأَيْضًا تَجْوِيزُ نِكَاحِهَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْمَيْلِ إلَيْهَا لِلْجَمَالِ وَنَحْوِهِ إذْ هُوَ شَأْنُ الزَّوْجِ مَعَ الزَّوْجَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَيْلَ فِي النِّكَاحِ مَيْلٌ لِمُجَرَّدِ الشَّهْوَةِ بِخِلَافِ الْمَيْلِ بِدُونِهِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُهُ) بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى عَلَى مُسْلِمٍ. (قَوْلُهُ: مَعْرُوفٌ) أَيْ إحْسَانٌ. (قَوْلُهُ: رِيَاءٌ إلَخْ) أَيْ الْغَالِبُ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَ كَانَ حَرَامًا ق ل

أَهْلِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فَلَوْ خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ لِخَبَرِ «شَرُّ الطَّعَامِ» . وَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ جَمِيعِ النَّاسِ فَإِنَّهُ مُتَعَذَّرٌ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ، أَوْ نَحْوُهَا، وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ، أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ، كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ (إلَّا) أَنْ يَدْعُوَهُ (لِخَوْفٍ) مِنْهُ (وَطَمَعْ) أَيْ: أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِإِعَانَةٍ عَلَى بَاطِلٍ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَدْعُوَهُ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ فَإِنْ دَعَاهُ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ الْوُجُوبُ (وَ) إلَّا (حَيْثُ مَنْ يُؤْذِيهِ) أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ (ذُو حُضُورِ) أَيْ: حَاضِرٍ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ. وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَلَا يُعْذَرُ بِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ حَضَرَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ، وَكَذَا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ لَا يُعْذَرُ بِالزِّحَامِ (وَ) إلَّا حَيْثُ وُجِدَ ثَمَّ (مُنْكَرٌ كَالْفُرُشِ مِنْ حَرِيرِ) حَيْثُ تَحْرُمُ (وَصُوَرٍ لِلْحَيَوَانِ) عَلَى سَقْفٍ، أَوْ جِدَارٍ، أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ، أَوْ ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَكَشُرْبِ خَمْرٍ وَضَرْبِ مُلَاءَةٍ وَافْتِرَاشِ مَسْرُوقٍ وَمَغْصُوبٍ وَكَذَا جُلُودُ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا، كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لِحُرْمَةِ الْحُضُورِ حِينَئِذٍ، أَوْ كَرَاهَتِهِ، كَمَا سَيَأْتِي (لَا) إنْ كَانَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابَ النَّاسِ فِي مَرَّةٍ وَإِلَّا فَالْمَرَّتَانِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. . (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «شَرُّ الطَّعَامِ» ) قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ مَعَ التَّخْصِيصِ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ إلَّا دُعَاءُ عَشَرَةٍ مَثَلًا، فَقَصَدَ تَخْصِيصَ عَشِيرَتِهِ لِمَنْ يُتَّهَمُ بِنَحْوِ صَلَاحٍ، أَوْ عِلْمٍ، فَهَلْ هُوَ مِنْ التَّخْصِيصِ الْمَانِعِ مِنْ الْوُجُوبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِنْدِي لَيْسَ مِنْهُ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِعَانَةٍ عَلَى بَاطِلٍ) أَخْرَجَ الْحَقَّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَيُعْتَبَرُ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ إخْرَاجِهِ. (قَوْلُهُ: لَا يُعْذَرُ بِالزِّحَامِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ زِحَامٌ لَا يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. (قَوْلُهُ: وَمُنْكَرٌ كَالْفُرُشِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَوْ خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرٍ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ لِغِنَاهُمْ فَإِنْ خَصَّهُمْ لِغَيْرِهِ جَازَ أَيْ: كَتَقْوَاهُمْ مَثَلًا قَالَ زي: وَلَوْ خَصَّ الْفُقَرَاءَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَيْهِمْ قَالَ ح ل: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ: خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامَيْ حَجَرٍ وَم ر مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ وَجَّهَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ فَرَاجِعْهُ وَقَالَ ق ل: وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ، وَالْمَنْهَجِ وَأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ وَلَا غَيْرَهُمْ. اهـ. وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ إذَا خَصَّ الْفُقَرَاءَ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَمَا عَرَفْتَ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ كَثُرَتْ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكْثُرْ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الِاسْتِيعَابِ وَخَصَّ الْأَغْنِيَاءَ لَا لِغِنَاهُمْ أَوْ الْفُقَرَاءَ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ) يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ تَخْصِيصَ جِيرَانِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ، أَوْ أَهْلِ حِرْفَتِهِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مُرَادُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ جِيرَانَهُ مَثَلًا لَا يَخُصُّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بَلْ يَعُمُّهُمْ وَكَذَا الْبَاقِي إلَّا إذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعْمِيمُ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ إلَخْ وَظُهُورُ ذَلِكَ بِأَنْ يَدْعُوَ الْأَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ لَا لِوَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْخَيْرِ كَالتَّقْوَى فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ عُرْفًا أَنَّهُ إنَّمَا دَعَاهُمْ لِغِنَاهُمْ وَإِلَّا فَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَدْعُوَ عَدَدَهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ لِخَوْفٍ) وَإِلَّا إنْ كَانَ قَاضِيًا، أَوْ ذَا وِلَايَةٍ عَامَّةٍ إلَّا إنْ كَانَ الدَّاعِي أَصْلَهُ، أَوْ فُرُوعَهُ الْإِجَابَةُ وَإِلَّا إنْ كَانَ فِي مَالِ الدَّاعِي مُحَرَّمٌ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ كَانَ بِهِ أَيْ: الْمَدْعُوِّ عُذْرٌ مُرَخِّصٌ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ اعْتَذَرَ إلَى الدَّاعِي فَقَبِلَ عُذْرَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُذْرُ مُرَخِّصًا هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَرَاجِعْهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمُعَامَلَةِ حَيْثُ قَيَّدُوا كَرَاهَةَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا لِلتَّخْفِيفِ فِي الْمُعَامَلَةِ. اهـ. ق ل وَظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ إجَابَةِ الدَّعْوَةِ هُنَا حِينَئِذٍ خِلَافًا لِمَا فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ حَيْثُ قَيَّدَ الْكَرَاهَةَ بِكَوْنِ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامًا قِيَاسًا عَلَى الْمُعَامَلَةِ. (قَوْلُهُ: مَنْ يُؤْذِيهِ) أَيْ: أَوْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَتَأَذَّى غَيْرُهُ بِهِ قَالَهُ حَجَرٌ: وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا أَيْ: زي. اهـ. ق ل وَلَا عِبْرَةَ بِعَدَاوَةٍ بَيْنَ الدَّاعِي، وَالْمَدْعُوِّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِزَوَالِهَا. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَجَرٌ: إذَا وُجِدَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الدَّاعِيَ عَلَى الْأَوْجَهِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُعْتَمَدٍ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ م ر. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَحْرُمُ) بِأَنْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ لِرِجَالٍ وَكَانَ مَفْرُوشًا، كَمَا ذَكَرَهُ أَمَّا بَسْطُهُ عَلَى الْأَرْضِ يُدَاسُ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا، كَذَا فِي ق ل فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةٍ) الْمُرَادُ بِهَا مَا يُصْنَعُ لِلْوَضْعِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَوْقَ الْمِخَدَّاتِ الْكِبَارِ، كَمَا بِهَامِشِ شَرْحِ م ر أَمَّا نَفْسُ تِلْكَ الْمِخَدَّاتِ فَإِنَّهَا مَصْنُوعَةٌ لِلِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا فَهِيَ مُهَانَةٌ مُبْتَذَلَةٌ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَالْوَسَائِدُ الْكَبِيرَةُ الْمَنْصُوبَةُ. اهـ. أَيْ الَّتِي لَا يُتَّكَأُ عَلَيْهَا، كَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ. (قَوْلُهُ: مَلْبُوسٍ) أَيْ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ لَا الْمَفْرُوشِ لِيُدَاسَ. اهـ. ق ل عَنْ م ر وَحَجَرٌ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ صُوَرَ الثِّيَابِ لَا ظِلَّ لَهَا، لَكِنْ لَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهَا مَكْرُوهَةً فَتَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ. (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْحُضُورِ، أَوْ كَرَاهَتِهِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ كَرَاهَةَ الْحُضُورِ تُسْقِطُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ، لَكِنَّ الَّذِي سَيَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ هُوَ مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لَا الْحُضُورُ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَتْ إلَخْ) فَلَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ، لَكِنَّهَا تَمْنَعُ دُخُولَ

الصُّوَرُ (عَلَى فُرْشٍ) تُدَاسُ (وَمُتَّكًّا) ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَطَبَقٍ وَخِوَانٍ وَقَصْعَةٍ (وَدِهْلِيزٍ فَلَا) تَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ؛ لِأَنَّ مَا يُوطَأُ وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ، وَالْمَنْصُوبُ مُرْتَفِعٌ يُشْبِهُ الْأَصْنَامَ، وَالْمُصَوَّرُ عَلَى الدِّهْلِيزِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْحُضُورِ، فَكَانَ كَالْخَارِجِ عَنْ الْمَنْزِلِ (إلَّا) إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ (لِشَخْصٍ بِالْحُضُورِ شَتَّتَهْ) أَيْ: أَزَالَ الْمُنْكَرَ بِحُضُورِهِ، فَتَجِبُ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ، وَخَرَجَ بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ صُوَرُ الشَّجَرِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَقْطُوعِ الرَّأْسِ فَلَا تَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ. (وَحَرَّمُوا) عَلَى الْمَدْعُوِّ (حُضُورَهُ) أَيْ: الْمُنْكَرَ حَيْثُ لَا يَزُولُ بِحُضُورِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالرِّضَى بِهِ وَفِي الْخَبَرِ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ نَهَاهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَلْيَخْرُجْ وُجُوبًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ كَأَنْ كَانَ لَيْلًا وَخَافَ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ، وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِجِوَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ وَإِنْ بَلَغَهُ الصَّوْتُ وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ، وَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ مِنْ حُرْمَةِ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ صُوَرٌ مَمْنُوعَةٌ وَفُرُشُ حَرِيرٍ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّيْسَابُورِيّ فِي الْهَادِي فِيهِمَا وَالْبَارِزِيُّ فِي الْأَوْلَى وَنَقَلَهُ فِيهَا صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ لَكِنْ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يُفْهِمُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ (وَ) حَرَّمُوا (صَنْعَتَهْ) أَيْ: الْمُنْكَرَ فَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ وَلَوْ عَلَى الْأَرْضِ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَحْرُمُ صَنْعَةُ فُرُشِ الْحَرِيرِ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ افْتِرَاشُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ لَعِبَ الْبَنَاتِ «لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْمُنْكَرِ الْمُسْقِطِ لِلْإِجَابَةِ كَوْنُ النِّسَاءِ عَلَى السُّقُوفِ، وَالْمَرَافِقِ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كُنَّ يَقْصِدْنَ النَّظَرَ إلَى الرِّجَالِ. (قَوْلُهُ: لَا عَلَى فُرُشٍ) اُنْظُرْ لِمَ مَنَعَ فُرُشُ الْحَرِيرِ وُجُوبَ الْحُضُورِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ الصُّوَرُ عَلَى الْفِرَاشِ؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ حُرْمَةُ الصُّوَرِ لِشَبَهِهَا بِالْأَصْنَامِ وَلَا تُشْبِهُهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مُرْتَفِعَةً وَلَا كَذَلِكَ الْحَرِيرُ. (قَوْلُهُ: وَمَقْطُوعِ الرَّأْسِ) لِأَنَّهُ، كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رَوْحٌ. اهـ. قِيلَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ قَطْعَ مَا لَا يَبْقَى الْحَيَوَانُ بِدُونِهِ كَقَطْعِ الرَّأْسِ وَلَا فَرْقَ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الصُّورَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا ظِلٌّ وَغَيْرِهَا كَالْمَنْقُوشَةِ بِنَحْوِ السَّتْرِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَقُيِّدَ بِالْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ الْحُضُورُ) هَذَا إذَا كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ أَيْضًا تَحْرِيمَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمُ الْحُضُورُ وَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: إنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ. اهـ. لَكِنْ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ مَعَ وُجُودِ مَا يَحْرُمُ فِي اعْتِقَادِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ، وَمُرِيدُ الْحُضُورِ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ حَرُمَ الْحُضُورُ أَيْضًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ حُضُورُ الْمُنْكَرِ لِغَيْرِ إزَالَتِهِ مُمْتَنِعٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَذَا حُكْمُ جَوَازِ الْحُضُورِ وَامْتِنَاعِهِ، وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَإِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَوْ يَعْتَقِدُ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا، كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَجْمُوعِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَابِ السَّيْرِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا لَا إنْ كَانُوا شَرَبَةَ نَبِيذٍ يَعْتَقِدُونَهُ أَيْ: حِلَّهُ فَلَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ كَالْمُنْكَرِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الْحُضُورَ وَالدُّخُولَ مَسْأَلَتَانِ حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ. (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ وَلَوْ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ) ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى الْأَرْضِ) فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالِاسْتِدَامَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَلَائِكَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَصْعَةٍ) بِخِلَافِ الْإِبْرِيقِ لِارْتِفَاعِهَا. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: وَدِهْلِيزٍ فَلَا) فَلَا يُكْرَهُ الْمُرُورُ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ حُضُورُهُ أَيْ الْجُلُوسُ فِي مَحَلِّهِ وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ لَا الْمُرُورُ بِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ) بِأَنْ كَانَتْ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ حَتَّى تَجِبَ الْإِجَابَةُ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: إجَابَةً إلَخْ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا هُوَ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَاءِ الْوُجُوبِ لِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ حَيْثُ جَازَ الْحُضُورُ لِلْإِزَالَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حُضُورَهُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ: يَحْرُمُ حُضُورُ بَيْتٍ فِي حُجْرَةٍ مِنْهُ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ الْحُضُورُ فِي حُجْرَةٍ أُخْرَى مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ، بَلْ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ فَفِي حُضُورِ الدَّارِ الَّتِي هُوَ بِهَا إقْرَارٌ عَلَيْهِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر نَظِيرَهُ فِي آلَةِ اللَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ وَفِيهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ، لَكِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لَا الدُّخُولُ فَدُخُولُ الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ مَكْرُوهٌ، وَحُضُورُهَا بِالْجُلُوسِ فِيهِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مُسْقِطًا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ) مُعْتَمَدٌ

عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيبُهُنَّ أَمْرَ التَّرْبِيَةَ وَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ كَوْنُ الدَّاعِي غَيْرَ فَاسِقٍ لِلنَّهْيِ عَنْ الْإِجَابَةِ لِطَعَامِ الْفَاسِقِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَكَوْنُ طَعَامِهِ حَلَالًا وَكَوْنُ الْمَدْعُوِّ غَيْرَ قَاضٍ وَعَدَمُ عُذْرٍ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُودِ مَحْرَمٍ، أَوْ نَحْوِهِ إذَا دَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ الرِّجَالَ وَأَنْ يَخُصَّهُ بِالدَّعْوَةِ، فَلَوْ فَتَحَ الْبَابَ وَقَالَ: لِيَحْضُرْ مَنْ يُرِيدُ، أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اُدْعُ مَنْ شِئْت لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَلَمْ تُسَنُّ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ لَا يُورِثُ وَحْشَةً وَأَنْ لَا يُعَارِضَ الدَّاعِي غَيْرَهُ، فَلَوْ دَعَاهُ اثْنَانِ قُدِّمَ بِالسَّبْقِ، ثُمَّ بِقُرْبِ الرَّحِمِ، ثُمَّ بِقُرْبِ الدَّارِ ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ اعْتَذَرَ الْمَدْعُوُّ لِلدَّاعِي فَرَضِيَ بِتَخَلُّفِهِ سَقَطَ الْوُجُوبُ، وَأَنْ يَكُونَ لِلدَّاعِي مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ عَنْ إتْلَافِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: نَعَمْ لَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَبٌ، أَوْ جَدٌّ فَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْحُضُورِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَا يُعْذَرُ بِالشِّبَعِ. (وَالْأَكْلُ) لِلضَّيْفِ جَائِزٌ (عَنْ قَرِينَةٍ) أَيْ: بِقَرِينَةٍ تَقْتَضِيهِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ لَفْظًا كَأَنْ قَدَّمَ إلَيْهِ الْمَأْكُولَ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ، كَمَا فِي الشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَاتِ فِي الطُّرُقِ وَلِخَبَرِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ إذْنٌ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَدْ تَقْتَضِي الْقَرِينَةُ عَدَمَ الْأَكْلِ كَأَنْ انْتَظَرَ الْمَالِكُ آخَرَ، فَلَا يَأْكُلُ حَتَّى يَحْضُرَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ لَفْظًا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ الشِّبَعِ، كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ وَالْعُرْفِيِّ فِيمَا وَرَاءَهُ (قُلْتُ وَلَا يُطْعِمُ) الضَّيْفُ مِنْهُ (هِرَّةً وَلَا مَنْ سَأَلَا) إلَّا بِإِذْنٍ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يُلَقِّمُ بَعْضُ الْأَضْيَافِ بَعْضًا إلَّا إذَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ، فَلَيْسَ لِمَنْ خُصَّ بِنَوْعٍ أَنْ يُطْعِمَ غَيْرَهُ مِنْهُ. وَظَاهِرُهُ الْمِنَّةُ سَوَاءٌ خُصَّ بِالنَّوْعِ الْعَالِي أَمْ السَّافِلِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِمَنْ خُصَّ بِالْعَالِي (وَ) الْأَكْلُ لِلضَّيْفِ، أَوْلَى مِنْ إمْسَاكِهِ (فِي صِيَامِ النَّفْلِ) وَلَوْ آخِرَ النَّهَارِ (إنْ شَقَّ عَلَى دَاعٍ) لَهُ إمْسَاكُهُ جَبْرًا لِخَاطِرِ أَخِيهِ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى إمْسَاكُهُ، وَأَمَّا صِيَامُ الْفَرْضِ فَيُمْتَنَعُ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُوسَعًا، كَمَا فِي بَابِهِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ الْأَكْلُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا (وَلَا يَأْخُذُ) مِمَّا قُدِّمَ لَهُ (قَدْرًا جَهِلَا رِضًا بِهِ) أَيْ: جَهِلَ رِضَا مَالِكُهُ بِهِ، فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا عَلِمَ رِضَاهُ بِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَإِذَا عَلِمَ رِضَاهُ يَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا يَخُصُّهُ، أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ عَنْ طَوْعٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ وَيَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وَهُوَ حُضُورُ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إلَّا إذَا عُلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْأُنْسِ وَالِانْبِسَاطِ (وَجَائِزٌ أَنْ يَرْجِعَا مَالِكُهُ) فِيهِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَلِعَا) أَيْ: يَبْتَلِعَهُ الضَّيْفُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الِازْدِرَادِ وَفِي مِلْكِهِ لَهُ خِلَافٌ قَالَ الْقَفَّالُ: لَا يَمْلِكُهُ بَلْ هُوَ إتْلَافٌ بِإِذْنٍ قَالَ الْإِمَامُ: فِي الْغَصْبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَيْمَانِ وَحَكَيَا هُنَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَعَلَيْهِ هَلْ يَمْلِكُهُ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ بِأَخْذِهِ، أَوْ بِمَضْغِهِ فِي الْفَمِ، أَوْ بِالِازْدِرَادِ يَتَبَيَّنُ حُصُولُهُ قَبْلَهُ وُجُوهٌ يَنْبَنِي عَلَيْهَا التَّمَكُّنُ مِنْ الرُّجُوعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّتِمَّةِ تَرْجِيحُ الْأَخِيرِ وَحُكِيَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَخِيرَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا يَمْنَعُ الْخَلْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَالنِّسَاءِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَطْعَمَ غَيْرَهُ مِنْهُ) أَيْ: إلَّا مَعَ قَرِينَةِ رِضَى الْمَالِكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. . (قَوْلُهُ: وَرَجَحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَمَعَ مِلْكِهِ بِالْوَضْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُضُورَ أَيْ الْجُلُوسَ، كَمَا فَسَّرَهُ ق ل كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ. (قَوْلُهُ: أَجْنَبِيَّةٌ) بِأَنْ كَانَتْ إمَّا وَصِيَّةً فَعَلَتْ الْوَلِيمَةَ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهَا كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ فِي وُجُوبِ إجَابَةِ دَعَوْتِهِمَا إذَا فَعَلَا الْوَلِيمَةَ مِنْ مَالِهِمَا كَمَا فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ بِالسَّبْقِ) فِي ح ل وَلَوْ لِغَيْرِ عُرْسٍ، وَالْمُتَأَخِّرَةُ لِعُرْسٍ وَفِي غَيْرِهِ الْعِبْرَةُ بِالْوَاجِبَةِ الْإِجَابَةُ وَلَوْ مُتَأَخِّرَةً فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اعْتَذَرَ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ عُذْرُهُ غَيْرَ مُرَخَّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ لِاعْتِذَارٍ وَلَا قَبُولٍ، تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَبٌ، أَوْ جَدٌّ) قَيَّدَ، كَمَا فِي ق ل وَفِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُمَا الْأُمُّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: إذَا ادَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْذَرُ بِالشِّبَعِ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْحُضُورُ لَا الْأَكْلُ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ الشِّبَعِ) أَيْ: الْعُرْفِيِّ ق ل. (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْخُذُ قَدْرًا جَهْلًا إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَيَحْرُمُ أَكْلُ لُقَمٍ كِبَارٍ وَسُرْعَةُ ابْتِلَاعٍ خُصُوصًا إنْ قَلَّ الطَّعَامُ، أَوْ لَزِمَ حِرْمَانُ غَيْرِهِ، وَيَحْرُمُ عَدَمُ النَّصَفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ كَجَمْعِ تَمْرَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى مَا يَخُصُّهُ أَوْ يُمَاثِلُهُمْ فِيهِ لَوْ كَانَ أَكُولًا أَوْ مَا لَا يَعْلَمْ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ مَا لَا يَعْلَمْ إلَخْ لَعَلَّ مَعْنَاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رُفْقَةٌ، لَكِنْ لَا يَعْلَمُ إلَخْ وَإِلَّا فَتَحْرِيمُ عَدَمِ النَّصَفَةِ مَعَ عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ بَعِيدٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَرَجَحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) نَعَمْ

وَضَعَّفَ الْأَذْرَعِيُّ الْقَوْلَ بِالْمِلْكِ وَقَالَ: مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَفَّالُ هُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَإِذَا قُلْنَا: يَمْلِكُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إبَاحَتُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: كَمَا لَا يُعِيرُ الْمُسْتَعِيرُ. (تَتِمَّةٌ) مِنْ آدَابِ الْأَكْلِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَمَه قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ، لَكِنَّ الْمَالِكَ يَبْتَدِئُ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَيَتَأَخَّرُ بِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إلَى كَرْمِهِ، وَأَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى أَوَّلَهُ فَإِنْ تَرَكَهَا فَفِي أَثْنَائِهِ وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَلَوْ سَمَّى مَعَ كُلِّ لُقَيْمَةٍ فَهُوَ أَحْسَنُ حَتَّى لَا يَشْغَلَهُ الشَّرَهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَنْ يَجْهَرَ بِهَا لِيُذَكِّرَ غَيْرَهُ، وَأَنْ يَأْكُلَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَأَنْ يَتَحَدَّثَ إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ بِمَا لَا إثْمَ فِيهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ اللُّقْمَةَ السَّاقِطَةَ مَا لَمْ تَتَنَجَّسْ وَيَتَعَذَّرُ تَطْهِيرُهَا، وَأَنْ يَمُدَّ الْأَكْلَ مَعَ رُفْقَتِهِ مَا ظَنَّ بِهِمْ حَاجَةً إلَيْهِ، وَأَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِضَيْفِهِ وَلِغَيْرِهِ كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ - إذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّعَامِ -: كُلْ وَيُكَرِّرُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ اكْتَفَى مِنْهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَأَنْ يَلْعَقَ الْآكِلُ الْأَصَابِعَ وَالْقَصْعَةَ، وَأَنْ يَلْتَقِطَ فُتَاتَ الطَّعَامِ، وَأَنْ يَتَخَلَّلَ وَلَا يَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَسْنَانِهِ بِالْخِلَالِ بَلْ يَرْمِيهِ، وَيَتَمَضْمَضُ بِخِلَافِ مَا يَجْمَعُهُ بِلِسَانِهِ مِنْ بَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَبْتَلِعُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ - قَبْلَ أَكْلِهِ اللَّحْمَ - لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ الْخُبْزِ حَتَّى يَسُدَّ الْخَلَلَ. وَأَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى فِي آخِرِ الْأَكْلِ وَأَنْ يَدْعُوَ لِلْمَالِكِ كَأَنْ يَقُولُ: أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَأَنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْ الْإِخْلَاصَ وَقُرَيْشَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا وَمُضْطَجِعًا إلَّا مَا يَنْتَقِلُ بِهِ مِنْ الْحُبُوبِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ الْفَوَاكِهِ وَمِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ وَأَعْلَى الثَّرِيدِ وَتَعَقَّبَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ، وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، أَوْ عِنَبَتَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرُّفَقَاءِ وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي الْقِرْبَةِ، وَأَنْ يَكْرَعَ بِأَنْ يَشْرَبَ بِالْفَمِ بِلَا عُذْرٍ فِي الْيَدِ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ، أَوْ فِي الطَّعَامِ، وَأَنْ يُقَرِّبَ فَمَهُ مِنْ الْقَصْعَةِ بِحَيْثُ يَرْجِعُ مِنْ فَمِهِ شَيْءٌ، وَأَنْ يَتَمَخَّطَ وَيَبْصُقُ وَقْتَ الْأَكْلِ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَأَنْ يَنْفُضَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَضَابِطُهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَسْتَقْذِرُهُ غَيْرَهُ وَلَا يَشَمُّ الطَّعَامَ، وَلَا يَأْكُلُهُ حَارًّا حَتَّى يُبَرِّدَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ أَسْفَلَ الْكُوزِ حَتَّى لَا يَنْقُطَ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْكُوزِ قَبْلَ الشُّرْبِ وَلَا يَتَجَشَّأُ فِيهِ بَلْ يُنَحِّيهِ عَنْ فَمِهِ بِالْحَمْدِ، وَيَرُدُّهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ بِالتَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِهَا وَبِالْحَمْدِ فِي أَوَاخِرِهَا وَيَقُولُ - فِي آخِرِ الْأَوَّلِ -: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَزِيدُ فِي الثَّانِي: رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفِي الثَّالِثِ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا إلَّا سَائِرًا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الصَّوَابُ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا شُرْبُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا فَلِبَيَانِ الْجَوَازِ وَلَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ قَائِمًا بِلَا حَاجَةٍ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَلَا يَتَرَفَّعُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْغِلْمَانِ وَالصِّبْيَانِ وَالزَّوْجَاتِ، وَأَنْ لَا يَتَمَيَّزَ عَنْ جُلَسَائِهِ بِنَوْعٍ إلَّا لِحَاجَةٍ كَدَوَاءٍ وَنَحْوِهِ وَمِنْ آدَابِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَمِنْ آدَابِ الْمَضِيفِ أَنْ يُشَيِّعَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ إلَى بَابِ الدَّارِ وَيَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ لَا يَجْلِسَ فِي مُقَابَلَةِ حُجْرَةِ النِّسَاءِ وَسُتْرَتِهِنَّ، وَأَنْ لَا يُكْثِرَ النَّظَرَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الطَّعَامُ وَيَنْبَغِي لِلْآكِلِ أَنْ يُقَدِّمَ الْفَاكِهَةَ ثُمَّ اللَّحْمَ، ثُمَّ الْحَلَاوَةَ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْفَاكِهَةُ؛ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ اسْتِحَالَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ. وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَائِدَةِ بَقْلٌ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفٌ لِلْمَبِيتِ عَرَّفَهُ رَبُّ الْبَيْتِ عِنْدَ الدُّخُولِ الْقِبْلَةَ وَبَيْتَ الْخَلَاءِ وَمَوْضِعَ الْوُضُوءِ، وَيَبْدَأُ بِالْمِلْحِ وَيَخْتِمُ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً فَلَمْ يَكُنْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ عَلَى السُّفْرَةِ وَلَا يُقْطَعُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ بِالسِّكِّينِ فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي اللَّحْمِ وَقَالَ: انْهَشُوهُ نَهْشًا لَكِنْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى مَنْ اتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ، كَمَا تَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ بِالسِّكِّينِ» وَلَا يُوضَعُ عَلَى الْخُبْزِ قَصْعَةٌ وَلَا غَيْرُهَا إلَّا مَا يُؤْكَلُ الْخَبَرُ بِهِ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ وَلَا فَمَه بِالْخُبْزِ وَيَنْبَغِي ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْفَمِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَّا بِالْأَكْلِ نَعَمْ لَوْ مَاتَ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْفَمِ وَقَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ الْوَارِثُ مِلْكًا مُطْلَقًا م ر. (فَرْعٌ) وَلَوْ تَنَاوَلَ الضَّيْفُ إنَاءَ الطَّعَامِ فَانْكَسَرَ مِنْهُ ضَمِنَهُ، كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْعَارِيَّةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَفِي أَثْنَائِهِ) وَكَذَا بَعْدَ الْفَرَاغِ لِيَقِيءَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَهُ قَالَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَأْكُلَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ) لَعَلَّهَا مَا عَدَا الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَسُدَّ الْخَلَلَ) أَيْ: خَلَلَ الْأَسْنَانِ؛ لِصُعُوبَةِ إخْرَاجِ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِهَا، أَوْ خَلَلَ الْجَوْفِ؛ لِأَنَّ الْمَعِدَةَ قَدْ تَتَأَذَّى بِكَوْنِ اللَّحْمِ لِحَرَارَتِهِ وَبُطْءِ هَضْمِهِ أَوَّلَ نَازِلٍ إلَيْهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْفَاكِهَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مُتَّكِئًا) قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْخَطَّابِيِّ: الْمُتَّكِئُ هُنَا الْجَالِسُ مُعْتَمَدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ كَقُعُودِ مَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنْ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ غَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ الْمَائِلُ عَلَى جَنْبِهِ وَمِثْلُهُ: الْمُضْطَجِعُ، كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمِمَّا يَلِي غَيْرَهُ وَمِنْ الْوَسَطِ لَا نَحْوُ الْفَاكِهَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ) وَهُوَ مَحْمُولٌ، كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْإِيذَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يَقَعُ مِنْ تَفْرِقَةِ نَحْوُ لَحْمٍ عَلَى الْأَضْيَافِ يَمْلِكُونَهُ مِلْكًا تَامًّا بِوَضْعِ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ عَادَ قَبْلَ الِازْدِرَادِ رَجَعَ لِمَالِكَيْهِ فَلَا يَتِمُّ مِلْكُهُ إلَّا بِالِازْدِرَادِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ) ظَاهِرُهُ تَمَامُ الْيَدَيْنِ وَلَا يَكْفِي غَسْلُ الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ) أَيْ يَشْرَبَ الْمَاءَ بِخِلَافِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَشْرَبُهُ عَبًّا دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَبَاقِي الْأَشْرِبَةِ

[باب القسم والنشوز]

أَنْ لَا يُكْثِرَ الشُّرْبَ فِي أَثْنَاءِ الطَّعَامِ إلَّا إذَا غَصَّ بِلُقْمَةٍ، أَوْ صَدَقَ عَطَشُهُ، وَأَنْ يُصَغِّرَ اللُّقْمَةَ وَيُطِيلَ مَضْغَهَا وَلَا يَمُدَّ يَدَهُ إلَى أُخْرَى مَا لَمْ يَبْلَعْ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالنَّوَى فِي طَبَقٍ وَلَا يَتْرُكُ مَا اسْتَرْذَلَ مِنْ الطَّعَامِ فِي الْقَصْعَةِ بَلْ يَجْعَلُهُ مَعَ النَّفْلِ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَأْكُلُهُ وَلَا يَقُومُ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَكْلُ بِالنَّوْبَةِ وَلَا يَبْتَدِئُ بِالطَّعَامِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمُ لِكِبَرِ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَةِ فَضْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَتْبُوعَ وَالْمُقْتَدَى بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُطِيلَ عَلَيْهِمْ الِانْتِظَارَ وَلَا يَشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَيُنْدَبُ إدَارَةُ الْمَشْرُوبِ عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ وَأَنْ يُرَحِّبَ بِالضَّيْفِ وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُصُولِهِ عِنْدَهُ وَيُظْهِرَ سُرُورَهُ بِهِ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ لِجَعْلِهِ أَهْلًا لِتَضْيِيفِهِ، وَأَنْ يَقِلَّ النَّظَرَ إلَى وَجْهِ صَاحِبِهِ، وَأَنْ يَقُولَ إذَا قَرَّبَ إلَيْهِ الطَّعَامَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ، وَأَنْ يَقُولَ إذَا أَكَلَ مَعَ ذِي عَاهَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاَللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (وَنَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ) كَلَوْزٍ وَتَمْرٍ وَجَوْزٍ وَزَبِيبٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِي الْوَلَائِمِ (وَلَقْطُ ذَا) أَيْ: النِّثَارِ (جَازَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فِيهِمَا، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّنْ نَقَلَهَا فِي الثَّانِي عَنْ الشَّافِعِيِّ النَّوَوِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ هُنَا كَالرَّافِعِيِّ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ فِي النَّثْرِ، وَأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، ثُمَّ قَالَا: وَاللَّقْطُ جَائِزٌ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إلَّا إذَا عَرَفَ اللَّاقِطُ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤَثِّرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يَقْدَحْ اللَّقْطُ فِي مُرُوءَتِهِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُ اللَّقْطِ أَوْلَى، وَلَفْظَةُ " نَحْوُ وَجَازَ " مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ تَرَكَ " جَازَ " أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ: وَجَائِزٌ (وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ النِّثَارُ مِمَّنْ أَخَذَهُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ كَالصَّيْدِ إذَا صِيدَ لَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ صَادَهُ لِذَلِكَ (كَوَاقِعٍ) أَيْ:، كَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْوَاقِعِ (فِي ذَيْلِهِ، وَقَدْ بَسَطْ) وَلَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا ذَيْلَهُ (لَهُ) تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ (وَصَارَ) بِالْوُقُوعِ فِيهِ (مِلْكَهُ وَإِنْ سَقَطْ) مِنْهُ، كَمَا لَوْ أَفْلَتَ الصَّيْدُ عَقِبَ وُقُوعِهِ فِي الشَّبَكَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْسُطْهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكُهُ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلَ فَإِنْ نَفَضَهُ فَكَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوَّلًا، وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِخِلَافِ إحْيَاءِ مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لِأَنَّ الْمُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ فَلَيْسَ الْإِحْيَاءُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَالْآخِذُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ ذَيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ، أَوْ قَامَ فَسَقَطَ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِمَنْ وَقَعَ فِي ذَيْلِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْغَبُ فِيهِ فَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْ ذَيْلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَصَارَ " مِلْكَهُ " مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُكْرَهُ أَخْذُ النِّثَارِ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ، وَلَوْ كَانَ اللَّاقِطُ عَبْدًا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ وَأَقَرَّهُ. (بَابُ الْقَسْمِ) . وَالنُّشُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ حَقٌّ قَالَ الشَّيْخَانِ: فَحَقُّهُ عَلَيْهَا كَالطَّاعَةِ وَمُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَّةِ وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الَّتِي مِنْهَا الْقَسْمُ قَالَ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] (الْقَسْمُ حَتْمٌ) أَيْ: وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ إذَا أَرَادَ الْمَبِيتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ (وَ) لَوْ (مَعَ امْتِنَاعِ جِمَاعِهَا فِي الشَّرْعِ) كَحَائِضٍ وَمُحْرِمَةٍ (وَ) فِي (الطِّبَاعِ) كَرَتْقَاءَ وَمَرِيضَةٍ (لِزَوْجَتَيْنِ وَلِزَوْجَاتٍ) صِلَةُ حَتْمٌ قَالَ تَعَالَى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] «وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْوَلَائِمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي أَمْلَاكٍ، أَوْ خِتَانٍ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَهُ غَيْرُهُ، وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ، وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الْبَلَحُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمُحْيِيَ يَمْلِكُ، وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَيْلُهُمْ إلَى الْمَنْعِ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ، فَلَيْسَ الْإِحْيَاءُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَرِ. اهـ. وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ نَحْوِ التَّعْشِيشِ أَنْ لَا يَكُونَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ مَعَ اعْتِيَادِ ذَلِكَ. وَإِلَّا كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْمِلْكِ فَلَا يَتَأَتَّى مِلْكُ غَيْرِهِ بِالْأَخْذِ، كَمَا سَيُعْلَمُ ذَلِكَ فِي بَابِ الصَّيْدِ. (قَوْلُهُ: وَالْآخِذُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ يَمْلِكُ الْمَأْخُوذَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِذَلِكَ الْغَيْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَحَلُّ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ كَالْحَجْرِ هُنَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَاشِيَةِ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (بَابُ الْقَسْمِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُ اللَّبَنِ كَالْمَاءِ. اهـ. فَتَاوَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَفَضَهُ) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ: إنْ لَمْ يَنْفُضْهُ أَيْ وَلَمْ يَسْقُطْ، كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَم ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْغَيْرُ التَّمَلُّكَ حَيْثُ يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَذَهَ، قُوَّةُ الِاسْتِيلَاءِ هُنَا بِخِلَافِ ذَاكَ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ فِيهِ كَهَذَا فَلَمْ يَقْوَ عَلَى الدَّفْعِ تَأَمَّلْ. [بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزُ] (بَابُ الْقَسْمِ) . (قَوْلُهُ: وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ ق ل: هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا

فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ، أَوْ سَاقِطٌ» «وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ الْأَوَّلَ وَإِسْنَادَ الثَّانِيَ، فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ وَإِنْ تَرَجَّحَتْ وَاحِدَةٌ بِشَرَفٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَسْمُ مَعَ امْتِنَاعِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ التَّخْصِيصِ الْمُوحِشِ لَا الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَلَا يَمْلِكُهُ. وَلِهَذَا لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّمَتُّعَاتِ لَكِنْ تُسْتَحَبُّ، وَخَرَجَ بِالزَّوْجَاتِ الْإِمَاءُ قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] أَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَدْلُ - الَّذِي هُوَ فَائِدَةُ الْقَسْمِ - فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ فِيهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِالزَّوْجَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (خَلَا مُعْتَدَّةٍ) عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَلَا يَجِبُ لَهَا قَسْمٌ لِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا (وَ) خَلَا (نَاشِزًا) بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ بِنُشُوزِهَا كَمَجْنُونَةٍ وَخَلَا أَمَةً لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَمِثْلُهَا صَغِيرَةٌ، لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا (مُمَثِّلَا) النُّشُوزَ (بِأَنْ دَعَاهُنَّ إلَى مَسْكَنِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ) وَاحِدَةٌ وَلَوْ لِشُغْلٍ فَهِيَ نَاشِزَةٌ لِلُزُومِ الْإِجَابَةِ لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ فِي مَسَاكِنِهِنَّ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَوْنًا لَهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَهَا عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَخَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَلَا يَلْزَمُهُمَا إجَابَتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهُمَا فِي بَيْتِهِمَا، وَكَلَامُ النِّهَايَةِ يُشِيرُ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهَا وَهُوَ حَسَنٌ، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ، وَخَرَجَ بِمَسْكَنِهِ مَسْكَنُ إحْدَاهُنَّ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَمِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا (أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ تَرْحَلُ) أَيْ: تُسَافِرُ وَلَوْ لِغَرَضِهِ فَنَاشِزَةٌ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ إلَّا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ نَعَمْ لَوْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَهَا، فَسَافَرَ السَّيِّدُ بِالزَّوْجَةِ الْأَمَةِ قَضَى لَهَا الزَّوْجُ إذَا تَمَكَّنَ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (أَوْ) تَرْحَلُ (لِغَرَضٍ شَرْعِيِّ لَهَا) كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ لِمَصْلَحَتِهَا وَإِذْنِهِ رُفِعَ الْإِثْمُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ فَيَقْضِي حَقَّهُمَا مِنْ نُوَبِ الْبَاقِيَاتِ. (فَرْعٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ: لَوْ ظَهَرَ زِنَاهَا حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا وَحُقُوقِهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْعَاقِلِ) وَلَوْ سَفِيهًا وَمُرَاهِقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ جَارَ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ عُلِمَ (وَ) عَلَى (الْوَلِيِّ) لِلْمَجْنُونِ (وَهْوَ) أَيْ: قَسْمُهُ (بِأَنْ يَطُوفَ بِالْمَجْنُونِ) عَلَى زَوْجَاتِهِ، أَوْ بِدَعْوِهِنَّ إلَيْهِ، أَوْ يَطُوفُ بِهِ عَلَى بَعْضٍ وَيَدْعُو بَعْضًا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (إنْ لَمْ يُؤْذِهِ الْوَطْءُ) وَظَهَرَ مِنْهُ مَيْلٌ إلَى النِّسَاءِ، أَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: يَنْفَعُهُ الْوَطْءُ (وَصَوْلُهُ) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ صِيَالَهُ (أُمِنْ) فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ الْوَطْءُ هَذَا إنْ جُنَّ قَبْلَ قَسْمِهِ لِبَعْضِهِنَّ، أَوْ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي النَّظْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَيْلِ الْقَلْبِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) فِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بَاطِنًا مُعَاقَبَةً لَهَا لِتَلَطُّخِ فِرَاشِهِ، أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَدَعْوَاهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ، بَلْ وَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ: الْمُرَاهِقَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: تُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَكِنْ يُسْتَحَبُّ) أَيْ إنْ قَدَرَ فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَمْ يَجِبْ، فَإِذَا وُجِدَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ اُسْتُحِبَّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَلَا أَمَةً لَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ لِزَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجَمْعِ إلَخْ) فَإِنَّهُ حَرَامٌ إلَّا بِرِضَاهُمَا. اهـ. م ر، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْكَنِ مَا يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ مِنْ دَارٍ وَبَيْتٍ وَحُجْرَةٍ فَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَارٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي دَارٍ وَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُجْرَةٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي حُجْرَةٍ وَهَكَذَا وَإِذَا جَمَعَهُنَّ فِي حُجَرٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَرَافِقُ كُلٍّ غَيْرَ مَرَافِقِ الْأُخْرَى، كَذَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ سم: وَتَجْوِيزُ إسْكَانِ بَعْضِهِنَّ فِي السُّفْلِ وَبَعْضِهِنَّ فِي الْعُلْوِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ السَّطْحِ. اهـ. وَفِي الِاقْتِضَاءِ نَظَرٌ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَسَافَرَ السَّيِّدُ بِالْأَمَةِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّمَا يَجِبُ لَهَا الْقَسْمُ إذَا سَلَمَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ حَقَّهَا لَمَّا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ وَقَدْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةُ فَلَمَّا سَافَرَ بِهَا لَمْ تَسْقُطْ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ فَهِيَ مَعْذُورَةٌ. اهـ. وَكَأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ مَجْمُوعُ اسْتِحْقَاقِهَا بِالْقَسْمِ لِلْحُرَّةِ مَعَ الْعُذْرِ أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَرَدَ عَلَيْهِ النَّاشِزَةَ بَعْدَ الْقَسْمِ أَوْ الشِّقِّ الثَّانِي، وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ سَافَرَ بِهَا قَبْلَ الْقَسْمِ لِلْحُرَّةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِغَرَضِهِ) وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ) الْأَصَحُّ خِلَافُهُ. اهـ. م ر حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّهُ

أَنْ يَقْسِمَ لِلْبَاقِيَاتِ إنْ طَلَبْنَ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَيْلٌ وَلَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِمَا ذَكَرَ، وَلَهُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى الْإِفَاقَةِ لِتَتِمَّ الْمُؤَانَسَةُ هَذَا كُلُّهُ إنْ أُطْبِقَ جُنُونُهُ، فَإِنْ تَقَطَّعَ وَضُبِطَ كَلَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ لَمْ يَخُصَّ بَعْضَهُنَّ بِالْإِفَاقَةِ، كَمَا قَالَ (وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يَخُصُّ إنْ ضُبِطْ) قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ: بَلْ يَطْرَحُ أَوْقَاتَ الْجُنُونِ كَأَوْقَاتِ الْغَيْبَةِ، وَيَقْسِمُ فِي أَوْقَاتِ إفَاقَتِهِ فَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا قَضَاءَ بِسَبَبِهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يُرَاعِي الْقَسْمَ فِي أَوْقَاتِ الْإِفَاقَةِ وَيُرَاعِيهِ الْوَلِيُّ فِي أَوْقَاتِ الْجُنُونِ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَهَذَا حَسَنٌ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهَا: أَحْسَنُ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَالْحَاوِي يَحْتَمِلُ الْمَقَالَتَيْنِ وَهُوَ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ، وَإِنْ حُمِلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامُ الْحَاوِي عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَضْبِطْ فَكَالْمُطْبَقِ نَعَمْ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةٍ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ، كَمَا قَالَ (وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شُرِطْ) مِنْ الضَّبْطِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَنْ يَطُوفَ بِهِ لِعَدَمِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْقَسْمِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَطَلَبَتْ الْبَاقِيَاتُ لِحُصُولِ الْأُنْسِ بِالصَّبِيِّ كَالْمَجْنُونِ وَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ. (وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ) أَيْ: الْقَسْمِ أَيْ: أَقَلُّ نُوَبِهِ لَيْلَةٌ لِمَا فِي تَبْعِيضِهَا مِنْ تَنْغِيصِ الْعَيْشِ وَلِعُسْرِ ضَبْطِ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ الْقَسْمُ بِلَيْلَةٍ وَبَعْضِ أُخْرَى وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِيَقْرَبَ عَهْدُهُ بِهِنَّ (وَفِي الْأَصَحْ ثَلَاثُ الْأَقْصَى) أَيْ: وَأَكْثَرُ نُوَبِ الْقَسْمِ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ؛ لِأَنَّ فِيهَا إيحَاشًا وَهَجْرًا لَهُنَّ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يُزَادُ عَلَيْهَا فَقِيلَ: إلَى سَبْعٍ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَدْ تَسْتَحِقُّ لِلْجَدِيدَةِ، كَمَا سَيَأْتِي وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُغْ مُدَّةَ تَرَبُّصِ الْمُولِي ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ وَعَزَا الثَّالِثَ مِنْهَا إلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ بَلْ قَالَ فِي بَسِيطِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَقْدِيرَ بِزَمَانٍ وَلَا تَوْقِيتَ أَصْلًا وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ إلَى الزَّوْجِ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدٌ إلَى مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهُ وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ لَوْ عَبَّرَ قَائِلُهُ فِيهِ بِمَا لَمْ يَبْلُغْ فَوْقَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لَكَانَ، أَوْلَى (بِقُرْعَةٍ فَتَحْ) أَيْ: افْتَتَحَ بِهَا وُجُوبًا الْقَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّرْجِيحِ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يَقْرَعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ ثُمَّ يُرَاعِي التَّرْتِيبَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَقَدْ ظَلَمَ وَيَقْرَعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلْأُولَى وَكَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ أَيْ: فَيَقْرَعُ بَيْنَ الْجَمِيعِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُ الْهَادِي (وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ) بِلَا مَبِيتٍ وَجِمَاعٍ (دَهْرَهْ) ؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُمَا، لَكِنَّ الْأَوْلَى خِلَافُهُ بَلْ فِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَدْ يَحْمِلُهُنَّ ذَلِكَ عَلَى الْفُجُورِ. (وَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلْحُرَّهْ) فَدَوْرُهُمَا أَثْلَاثُ لَيْلَتَانِ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَةٌ لِلْأَمَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَنِصْفًا وَالْمُبَعِّضَةُ كَالْأَمَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (لَا لِلَّتِي تَعْتِقُ قَبْلَ اسْتِقْصَا) أَيْ: قَبْلَ تَمَامِ (لَيْلَتِهَا) فَلَيْسَ ضِعْفُ مَا لَهَا لِلْحُرَّةِ فَلَوْ بَدَأَ فِي الْقَسْمِ بِالْحُرَّةِ فَعَتَقَتْ فِي أَوْلَى لَيْلَتَيْهَا الْأَمَةُ أَتَمَّهَا وَبَاتَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّهَا وَبَاتَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ لَيْلَتَيْنِ، وَلَوْ خَرَجَ بَقِيَّتَهَا لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأُولَى إذْ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْوَلِيِّ لِلْمَجْنُونِ إلَخْ قُلْتُ: الْوُجُوبُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِسُقُوطِهِ إذَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَعْضِهِنَّ، كَمَا فِي الْعَاقِلِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُتَصَوَّرُ سُقُوطُهُ. . (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبْنَ) فَلَوْ طَلَبْنَ التَّأْخِيرَ إلَى الْإِفَاقَةِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْإِجَابَةِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَوْقِعُهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَهُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى الْإِفَاقَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا قَضَاءَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ قَالَ أَيْ: فِي الْأَصْلِ وَحَكَى أَبُو الْفَرَجِ وَجْهًا أَنَّهُ يَقْضِي لِلْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَا حَكَاهُ أَبُو الْفَرَجِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيَصِحُّ حَمْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَبَاعَدْنَ جِدًّا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً بِالْمَشْرِقِ وَالْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ يَرِدُ حِينَئِذٍ وُجُودُ الْإِيحَاشِ بِطُولِ مُدَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى نَوْبَةِ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْإِيحَاشُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِطُولِ الْمُدَّةِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لَا بِطُولِهَا فِي السَّعْيِ إلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مَا لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يَظْهَرُ بَعْدَهَا بِدَلِيلِ أَنَّ أَحْكَامَ الْإِيلَاءِ إنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَهَا وَقَدْ يُجَابُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَبَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ وَكَانَ لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الطَّوَافُ بِهِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجَرٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الشَّرْحِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِالْمَجْنُونِ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ أَمِنَ مِنْهُ الضَّرَرَ أَمْ لَا إلَّا إنْ طُولِبَ بِقَضَاءِ قَسْمٍ. اهـ. وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالشِّقِّ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ خَوْفَ الْوَلِيِّ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ عُذْرٌ فِي إسْقَاطِ الْوُجُوبِ عَنْهُ عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ. (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبْنَ) قُيِّدَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَاقِلُ إذَا قَسَمَ لِبَعْضِهِنَّ وَجَبَ بِلَا طَلَبٍ تَخْفِيفًا عَلَى وَلِيِّ ذِي الْجُنُونِ مَعَ كَوْنِهِ مَظِنَّةَ الْإِيذَاءِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ عَبَّرَ قَائِلُهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بُلُوغَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فِيهِ الْمَحْذُورُ الَّذِي يَلْزَمُ الْمُوَلِّي بِخِلَافِ مَا دُونَهُ (قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا وَبَاتَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْعَتِيقَةِ) أَيْ: إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ لِلْحُرَّةِ عَلَى لَيْلَةٍ، وَإِلَّا فَلَهُ تَوْفِيَةُ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَإِقَامَةُ مِثْلِهِمَا عِنْدَ الْعَتِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَضُرُّ بِهِ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ

لَمْ يَقْضِ مَاضِيَهَا، أَوْ إلَى الْعَتِيقَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، أَوْ عَتَقَتْ فِي لَيْلَةِ نَفْسِهَا كَمَّلَ لَهَا لَيْلَتَيْنِ لِالْتِحَاقِهَا بِالْحُرَّةِ قَبْلَ الْوَفَاءِ، أَوْ بَعْدَ تَمَامِ لَيْلَتِهَا اقْتَصَرَ عَلَى تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْأَمَةِ فَعَتَقَتْ فِي لَيْلَتِهَا أَتَمَّهَا وَبَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَبَعْدَهَا، فَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يُوَفِّي الْحُرَّةَ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَوِّي وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ قَدْ اسْتَوْفَتْ لَيْلَتَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا، فَتَسْتَوْفِي الْحُرَّةُ بِإِزَائِهَا لَيْلَتَيْنِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابُهُ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ: إنْ عَتَقَتْ فِي أُولَى لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ خَرَجَ حَالًا لِمُسَاوَاتِهَا الْحُرَّةَ قَبْلَ وَفَائِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فَقَدْ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَدِيدِ مَا يُخَالِفُهُ وَاسْتَشْكَلَ الْمَاوَرْدِيُّ النَّصَّ بِأَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ يُوجِبُ تَكْمِيلَ حَقِّهَا، وَلَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَقِّ غَيْرِهَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْحُرَّةُ عَلَى حَقِّهَا وَتَسْتَقْبِلُ زِيَادَةَ الْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا. قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْأَمَةُ بِعِتْقِهَا حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا أَدْوَارٌ وَهُوَ يَقْسِمُ لَهَا قَسْمَ الْإِمَاءِ لَا يَقْضِي لَهَا مَا مَضَى وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَقْضِي لَهَا. اهـ. وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ عِنْدَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِذَلِكَ. (وَهْوَ) أَيْ: الزَّوْجُ عِنْدَ الزِّفَافِ (بِسَبْعٍ) مِنْ اللَّيَالِيِ (خَصَّا جَدِيدَةً مَا وُطِئَتْ) فِي قُبُلِهَا وَهِيَ الَّتِي يَكْفِي سُكُوتُهَا فِي الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ (أَمَّا سِوَى بِكْرٍ) يَعْنِي الثَّيِّبَ بِوَطْءٍ (فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ» وَالْمَعْنَى فِيهِ زَوَالُ الْحِشْمَةِ بَيْنَهُمَا وَزِيدَ لِلْبِكْرِ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَالْحِكْمَةُ فِي الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ أَنَّ الثَّلَاثَ مُغْتَفِرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعُ عَدَدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ، وَلَا فَرْقَ فِي الْجَدِيدَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ حَتَّى لَوْ وَفَاهَا حَقَّهَا وَأَبَانَهَا وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ لِعَوْدِ الْجِهَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ، أَوْ مُسْتَفْرِشَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَافْتَضَّهَا، ثُمَّ أَبَانَهَا وَنَكَحَهَا فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ وَقِيلَ: يُكَمِّلُ عَلَى الْأَوَّلِ. وَخَرَجَ بِالْجَدِيدَةِ الرَّجْعِيَّةُ لِبَقَائِهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَيُوَالِي بَيْنَ السَّبْعِ وَالثَّلَاثِ بِلَا قَضَاءٍ لِلْبَاقِيَاتِ؛ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ لَا تَزُولُ بِالْمَفْرِقِ فَلَوْ فَرَّقَ لَمْ يُحْسَبْ فَيُوفِيهَا حَقَّهَا وَلَاءً، ثُمَّ يَقْضِي مَا فَرَّقَ وَالتَّخْصِيصُ بِمَا ذُكِرَ وَاجِبٌ لِلْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَإِنَّمَا يَجِبُ إذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِ أُخْرَى يَبِيتُ عِنْدَهَا، وَإِلَّا فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَهُنَّ، كَمَا مَرَّ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمَا: لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرَهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِ مَاضِيَهَا) أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ لِلْعَتِيقَةِ إلَّا لَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: إنْ قُلْتَ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ حَقًّا لِلْحُرَّةِ وَجَبَ إذَا نَامَ عِنْدَهَا اللَّيْلَةَ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَهَا وَجَبَ قَضَاؤُهُ، قُلْتُ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَا قَبْلَ الْعِتْقِ تَابِعًا لِمَا بَعْدَهُ إنْ خَرَجَ، أَوْ اسْتَمَرَّ، أَمَّا إذَا خَرَجَ فَلِوُقُوعِ التَّابِعِ حَالَ نَقْصِهَا، وَأَمَّا إذَا اسْتَمَرَّ فَلِوُقُوعِ الْمُتَبَرِّعِ حَالَ الْكَمَالِ وَأَيْضًا هُوَ فِي الْأَوَّلِ مُمْتَثِلٌ وَفِي الثَّانِي مُقَصِّرٌ. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: خَرَجَ حَالًا) بِهَذَا يُخَالِفُ الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَقْضِي لَهَا) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعِلْمِ الزَّوْجِ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّيِّبِ) اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّقْيِيدِ بِالثَّيِّبِ مَعَ أَنَّ الْبِكْرَ كَذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: الْآتِي عَلَى الْبِكْرِ اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّقْيِيدِ فِيهِ بِالْبِكْرِ مَعَ أَنَّ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرُ الْمِثْلَ لِنُدْرَتِهِ فِي الْبِكْرَيْنِ، وَالْعِلْمِ بِهِ بِالْأُولَى مِنْ الثَّيِّبَيْنِ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي النُّدْرَةِ فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ لِعَوْدِ الْجِهَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَكَثُرَ. (قَوْلُهُ: يَبِيتُ عِنْدَهَا) التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ دُونَ الْمَاضِي فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَاتَ عِنْدَهَا وَقَصَدَ تَرْكَ الْمَبِيتِ عِنْدَهَا بَعْدَ نِكَاحِ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرُهُ: وَالثَّلَاثُ كَاللَّيْلَتَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَحْسَنَ) ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ نَوْبَتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُوَفِّي الْحُرَّةَ) مُعْتَمَدٌ م ر وَقَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: مَا وَطِئَتْ) أَيْ: عِنْدَ الدُّخُولِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَافْتَضَّهَا ثُمَّ أَبَانَهَا) أَمَّا لَوْ أَبَانَهَا بِكْرًا فَقَدْ اسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا إذَا جَدَّدَ نِكَاحَهَا سَبْعٌ وَيَسْقُطُ بَاقِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: يَجِبُ لَهَا مَعَ السَّبْعِ بَاقِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لَهَا مَا فَاتَ بِالْإِبَانَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ عَلَى ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ إلَّا مُدَّةَ الثَّلَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّبْعَ لَا تَجِبُ إلَّا لِمَنْ بَقِيَتْ زَوْجَةٌ مُدَّتَهَا وَحِينَئِذٍ لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِّهَا ثُمَّ نَكَحَهَا لَزِمَهُ تَوْفِيَةُ حَقِّهَا بِلَا خِلَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا حَقُّ الثَّيِّبِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إنْ قُلْنَا: يَتَجَدَّدُ حَقُّ الزِّفَافِ بَاتَ عِنْدَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ زِفَافِ الثَّيِّبِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَتَجَدَّدُ بِأَنَّ أَرْبَعًا تَتْمِيمًا لِلزِّفَافِ الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْضِي مَا فَرَّقَ) أَيْ مِنْ نَوْبَتِهَا م ر وَظَاهِرُهُ

لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْقَسْمَ نَعَمْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْأَقْوَى الْمُخْتَارُ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ أَنَسٍ وَيُسْتَحَبُّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ وَسَبْعٍ بِقَضَاءٍ، كَمَا «فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَيْثُ قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» أَيْ: بِالْقَسْمِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَقَالَ: وَثَلَّثْتُ عِنْدَهُنَّ رَوَاهُ مَالِكٌ وَكَذَا مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ. (وَإِنْ يُسَبِّعْ) لِلثَّيِّبِ (وَالْتِمَاسُهَا) لِلسَّبْعِ (بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ (قَضَى) جَمِيعَ السَّبْعِ (لِغَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهَا طَمِعَتْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا فَبَطَلَ حَقُّهَا، وَشَبَّهَهُ فِي التَّتِمَّةِ بِبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِغَيْرِ الْتِمَاسِهَا لِلسَّبْعِ بِأَنْ لَمْ تَلْتَمِسْ شَيْئًا، أَوْ الْتَمَسَتْ مَا دُونَ السَّبْعِ قَضَى لِغَيْرِهَا (الزَّائِدَا) عَلَى الثَّلَاثِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا، وَلَوْ الْتَمَسَتْ الْبِكْرُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا كَأَنْ الْتَمَسَتْ عَشْرًا لَمْ يَجُزْ إجَابَتُهَا فَإِنْ أَجَابَهَا لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ عَلَى السَّبْعِ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْطَعَهُ حَقُّ الزِّفَافِ عَنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ كَالْجَمَاعَةِ وَالْعِيَادَةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ نَهَارًا، أَمَّا لَيْلًا فَيُمْتَنَعُ الْخُرُوجُ لِذَلِكَ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ، وَفِي دَوَامِ الْقَسْمِ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْخُرُوجِ لِأَعْمَالِ الْبِرِّ وَعَدَمِهِ بِأَنْ يَخْرُجَ فِي لَيْلَةِ الْجَمِيعِ، أَوْ لَا يَخْرُجُ أَصْلًا، فَلَوْ خَرَجَ فِي لَيْلَةِ بَعْضِهِنَّ فَقَطْ حَرُمَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَا ذَكَرَاهُ فِي اللَّيْلِ طَرِيقَةٌ شَاذَّةٌ لِبَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَضِيَّةُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ نَعَمْ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِزِيَادَةِ الْإِقَامَةِ فِي مُدَّةِ الزِّفَافِ عَلَى أَيَّامِ الْقَسْمِ فَيُرَاعَى ذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ: الْإِقَامَةُ لَيْلًا وَاجِبَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لِلْمَنْدُوبِ، جَوَابُهُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ لَا عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ لَيْلًا وَكَانَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهَا» وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ لَيَالِيِ الزِّفَافِ وَغَيْرِهَا، وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُمْ أَمْرًا بِمُلَازَمَةِ الْعَرُوسِ تِلْكَ اللَّيَالِيِ. (فَرْعٌ) مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَزُفِّتَ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا سَوَّى بَيْنَهُنَّ، فَيُوَفِّيهَا حَقَّهَا، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَتَانِ فَزُفِّتَ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا قَسَمَ لِإِحْدَاهُمَا اللَّيْلَةَ، وَفِي حَقِّ الزِّفَافِ ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً وَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ إلَى مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجَدِيدَةِ لَمْ يَجِبْ الْمَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَنَسٍ) لَكِنْ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ فِي مُسْلِمٍ طُرُقًا فِيهَا الصَّرَاحَةُ بِمَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ غَيْرَ الَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمُطْلَقَةُ مُقَيَّدَةً بِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ شَرْحٌ رَوْضٌ. . (قَوْلُهُ: وَشَبَهُهُ فِي التَّتِمَّةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ. (قَوْلُهُ: مَا دُونَ السَّبْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَوْقَ الثَّلَاثِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا زَادَ) لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي حَقٍّ مَشْرُوعٍ لِغَيْرِهَا إذْ الْعَشْرُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِأَحَدٍ بِخِلَافِ الْتِمَاسِ الثَّيِّبِ السَّبْعَ؛ لِأَنَّ السَّبْعَ مَشْرُوعَةٌ لِلْبِكْرِ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْقَضَاءِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ إنْ طَالَ زَمَنُ الْخُرُوجِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَخْرُجَ لَيْلًا) لَعَلَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ وَهِيَ وَقَائِعُ أَحْوَالٍ فَعَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِعُرُوضِ الْجَدِيدَةِ صَارَ الْقَسْمُ أَثْلَاثًا، وَصَارَتْ اللَّيْلَةُ الْأُولَى مُسْتَحَقَّةً بَيْنَ الْقَدِيمَتَيْنِ نِصْفُهَا حَقٌّ لِلْأُولَى وَنِصْفُهَا حَقٌّ لِلثَّانِيَةِ، فَكَانَتْ نَوْبَةُ الْأُولَى الَّتِي هِيَ حَقُّهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْجَدِيدَةِ، وَالْأُخْرَى نِصْفُ لَيْلَةٍ فَيَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً نِصْفُهَا بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ وَنِصْفُهَا عَنْ قَضَاءِ النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَتْهُ ضَرَّتُهَا الْأُولَى مِنْ حَقِّهَا، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ الَّذِي هُوَ أَثْلَاثٌ، كَمَا تَقَرَّرَ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي إيضَاحِ الْحُكْمِ وَتَوْجِيهُهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مَا يَسُوغُ لِلْبَاحِثِ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي بَعْدَ وَفَاءِ حَقِّ الزِّفَافِ أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ، وَالْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِلْقَدِيمَةِ فَعَلَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، أَوْ لِلْجَدِيدَةِ بَاتَ عِنْدَهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ لَيْلَةً ثُمَّ يَقْسِمُ بِقُرْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا نَظَرَتْ لِقَوْلِ الشَّارِحِ، ثُمَّ يَقْسِمُ دُونَ " يَبِيت "، عَلِمْت أَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى مَا قُلْنَاهُ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: لَكِنْ سَيَأْتِي إلَخْ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ نُوَبِ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ سَبَبٌ مِنْ قَوْلِهِ: ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ طَلَبِهَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَقَالَ ق ل: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فِي الزِّفَافِ لِجُمُعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، أَوْ نَحْوِ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهَا وَإِذَا رَضِيَتْ لَمْ يَسْقُطُ حَقُّهَا مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ إلَخْ) أَيْ بِقُرْعَةٍ، كَمَا يُفِيدُهُ ق ل وَهُوَ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الزِّفَافِ) لِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى بَقِيَّةِ دَوْرٍ مِنْ عِنْدِهِ إنْ لَمْ تَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ وَنِصْفٍ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَدِيدَةِ كَالْمُسْتَأْنَفَةِ لِتِلْكَ

يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمُ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ. (وَسُنَّ) لِلسَّيِّدِ (قَسْمٌ فِي الْإِمَا) سَوَاءٌ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ أَمْ لَا لِئَلَّا يَحْقِدَ بَعْضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ (وَسُنَّا مَبِيتُهُ لِفَرْدَةٍ) زَوْجَةٍ، أَوْ سُرِّيَّةٍ تَحْصِينًا لَهَا، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سَنَا تَكْمِلَةً (وَالْأَدْنَى) فِي السُّنَّةِ مَبِيتُهُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ الْفَرْدَةِ (فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ) اعْتِبَارًا بِمِنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ (وَمَنْ مَضَى إلَى) مَسْكَنِ (ذِي) أَيْ: زَوْجَةٍ لَهُ (وَدَعَا ذِي) أَيْ: أُخْرَى إلَى مَسْكَنِهِ (يَأْثَمَنْ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيحَاشِ (قُلْتُ: مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَى) أَيْ: الْمَسْكَنِ (وَمَنْ) أَيْ: أَوْ لِمَنْ (خَشِي) عَلَيْهَا فِي خُرُوجِهَا (لِحُسْنِهَا) ، أَوْ شَبَابِهَا (يُسْتَثْنَى) مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَكَذَا مُضِيُّهُ لِبَعْضٍ بِقُرْعَةٍ، كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمَا عَنْ النَّصِّ وَرَأَى الْإِمَامُ الْقَطْعَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مُضِيُّهُ لِبَعِيدَةِ الْمَسْكَنِ لِمَشَقَّةِ السَّيْرِ عَلَيْهَا لِكِبَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ يَقْسِمُ لَهَا فِي بَيْتِهَا (وَلْتُجْمَعَا) أَيْ: الزَّوْجَتَانِ جَوَازًا (دُونَ الرِّضَى) مِنْهُمَا (فِي لَائِقٍ) بِهِمَا (مِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ) مِنْ نَحْوِ مُسْتَرَاحٍ وَبِئْرٍ وَسَطْحٍ وَمَرْقًى إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَسْكَنَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ مَرَافِقُهُ لَمْ يَجُزْ جَمْعُهُمَا فِيهِ، وَلَوْ لَيْلَةً إلَّا بِرِضَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ يُولِدُ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ وَيُشَوِّشُ الْعِشْرَةَ فَإِنْ رَضِيَتَا بِهِ جَازَ، لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْمُرُوءَةِ، وَلَا يَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَالزَّوْجَاتُ كَالزَّوْجَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَهُ جَمْعُ إمَائِهِ بِمَسْكَنٍ. (وَالْأَصْلُ) فِي الْقَسْمِ (لَيْلٌ لِأُولِي السُّكُونِ فِي اللَّيْلِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمْ وَالنَّهَارُ تَبَعٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ فِي الْحَوَائِجِ قَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67] وَقَالَ {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10] {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 11] وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّيْلَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَهُوَ أَوْلَى وَعَلَيْهِ التَّوَارِيخُ، فَإِنَّ أَوَّلَ الْأَشْهُرِ اللَّيَالِي (لَا الْحَارِسِ) لِلْحَوَانِيتِ وَغَيْرِهَا لَيْلًا (وَ) لَا (الْأَتُّونِيّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَهُوَ وَقَّادُ الْحَمَّامِ فَالْأَصْلُ لَهُمَا النَّهَارُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ سُكُونِهِمَا وَاللَّيْلُ تَبَعٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مِثْلُهُمَا (وَ) الْأَصْلُ (لِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْ) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّهُ وَقْتُ الْخَلْوَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْخَلْوَةُ إلَّا حَالَةَ السَّيْرِ بِأَنْ كَانَ فِي مِحَفَّةٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَحَالَةَ النُّزُولِ يَكُونُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي خَيْمَةِ مَثَلًا يَكُونُ الْأَصْلُ حَالَةَ السَّيْرِ حَتَّى يَلْزَمَهُ التَّسْوِيَةُ فِي ذَلِكَ. (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ يَعْمَلُ تَارَةً لَيْلًا وَيَسْتَرِيحُ نَهَارًا وَتَارَةً عَكْسُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُبَدِّلَ الْأَصْلَ بِالتَّابِعِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً تَابِعَةً وَنَهَارًا مَتْبُوعًا، وَلِلْأُخْرَى عَكْسُهُ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ (لَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ) غَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ (فِي الْأَصْلِ دَخَلْ) جَوَازًا (لِمَرَضٍ خِيفَ) مِنْهُ الْمَوْتُ، وَلَوْ ظَنًّا قَالَ الْغَزَالِيُّ: أَوْ احْتِمَالًا (زَمَانًا قَلَّا) أَيْ: قَلِيلًا وَكَالْمَرَضِ كُلُّ ضَرُورَةٍ كَحَرِيقٍ وَشِدَّةِ طَلْقٍ (وَ) دَخَلَ فِي (الْغَيْرِ) أَيْ: غَيْرِ الْأَصْلِ جَوَازًا (فِي) حَاجَةٍ (مُهِمَّةٍ) أَيْ: بِسَبَبِهَا زَمَانًا قَلِيلًا كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَوَضْعِ مَتَاعٍ وَأَخْذِهِ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ وَلَهُ كُلُّ تَمَتُّعٍ بِلَا وَطْءٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَأَنَّ اللَّيْلَةَ الْبَاقِيَةَ لِلْقَدِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ دُورِهِمَا فَيَكُونُ لِلْجَدِيدَةِ مِثْلُ نِصْفِهَا (قَوْلُهُ: وَبِئْرٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْبِئْرِ إذَا وَكَّلَهُمَا إلَى مَائِهَا فَإِنْ الْتَزَمَ حَمْلَ الْمَاءِ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى إحْدَاهُمَا كَفَى م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ إلَخْ) ، بَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ بِهِ إيذَاءَ الْأُخْرَى، أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُمَا بِغَيْرِ رِضَى الزَّوْجَةِ وَيَجْمَعُهُمَا بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ السُّرِّيَّةُ (قَوْلُهُ: قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا) اُنْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ وَقْتُ النُّزُولِ بِالْقِلَّةِ، وَالْكَثْرَةِ هَلْ يَكْفِي جَعْلُ الْقَلِيلِ لِوَاحِدَةٍ وَالْكَثِيرِ لِأُخْرَى. (قَوْلُهُ: كُلُّ ضَرُورَةٍ) وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ لِحَاجَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعِبَادَةٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ) بَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ وَإِلَّا الدُّخُولُ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّتِي لَمْ يُوَفِّ حَقَّهَا فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ نِصْفُ نِصْفٍ إلَّا أَنَّ الْأُولَى قَدْ اسْتَوْفَتْ فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِهَا فَثَبَتَ حَقُّهُ لِلثَّانِيَةِ فَكَمُلَتْ لَهَا لَيْلَةٌ، وَالْجَدِيدَةُ لَمْ تَأْخُذْ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا فَوَجَبَ لَهَا نِصْفٌ مُسْتَأْنَفٌ. اهـ. وَلَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْجَدِيدَةَ لَمَّا حَدَثَتْ بَعْدَ قَسْمِ لَيْلَةٍ لِإِحْدَى الْقَدِيمَتَيْنِ كَانَ وَقْتُ حُدُوثِهَا كَأَنَّهُ ابْتِدَاءُ الدَّوْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا، وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ الْبَاقِيَةُ كَأَنَّهَا مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَدِيمَتَيْنِ إذْ لَمْ تُوجَدْ وَفِي الدَّوْرِ غَيْرُهَا، بَلْ حَدَثَتْ فِي نِصْفِ دَوْرِهِمَا فَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا قَسْمًا بِنِسْبَةِ تَوْزِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّوْرِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا بِنِسْبَةِ تَوْزِيعِ جَمِيعِ الدَّوْرِ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَجْعَلَ لَهَا دَوْرًا كَامِلًا كَانَ دَوْرُهَا إنْصَافًا، هَذَا غَايَةُ تَحْقِيقِ مُرَادِهِمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ: ثُمَّ يَقْسِمُ يُفِيدُ أَنَّ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ بِقَسْمٍ مُبْتَدَأٍ فَيَكُونُ بِقُرْعَةٍ وَإِلَّا لَقَالَ: ثُمَّ يَبِيتُ بِنَاءً عَلَى الْقَسْمِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا، وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ قَسَمَ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا ثُمَّ زُفَّتْ لَهُ جَدِيدَةٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَدِيدَةِ ثُلُثُ لَيْلَةٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ) أَيْ: بِقُرْعَةٍ ق ل. (قَوْلُهُ: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ} [يونس: 67] إلَخْ) التِّلَاوَةُ هُوَ بِلَا وَاوٍ. (قَوْلُهُ:

أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ فِي الْجَمِيعِ (قَضَى) لِذَاتِ النَّوْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْصِ بِالدُّخُولِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ التَّفْوِيتُ، وَلَوْ بِلَا ظُلْمٍ، فَتَعْبِيرُهُ فِيمَا سَيَأْتِي كَغَيْرِهِ بِالظُّلْمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: قَضَى بِقَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَنِ (وَإِنْ تَخَصَّصَا بِوَطْئِهَا) أَيْ: الَّتِي دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَا يَقْضِي إلَّا الزَّمَنَ دُونَ الْوَطْءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالنَّشَاطِ، كَمَا مَرَّ. (لَا إنْ يَقِلَّ) الزَّمَنُ فَلَا يَقْضِيهِ (وَ) ، لَكِنَّهُ (عَصَى) بِتَعَدِّيهِ بِالدُّخُولِ فِي صُوَرِ التَّعَدِّي، وَالْأَوْلَى فِي الْقَضَاءِ مُرَاعَاةُ الْوَقْتِ فَيَقْضِي لِأَوَّلِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلِآخَرِهِ مِنْ آخِرِهِ، وَيُعْرَفُ طُولُ الزَّمَنِ وَقِصَرُهُ بِالْعُرْفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ لَا قَضَاءَ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمْ لُزُومُ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. (وَ) قَضَى أَيْضًا (بَعْدَ تَجْدِيدٍ) لِنِكَاحِ الْمَظْلُومَةِ، أَوْ الْمَظْلُومِ بِهَا لِتَمَكُّنِهِ، كَمَا يَقْضِي بَعْدَ الرَّجْعَةِ الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى وَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْفُرْقَةِ (وِلَاءً) بِلَا تَفْرِيقٍ وَإِنْ فَرَّقَ نُوَبَ الْمَظْلُومَةِ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ دُفْعَةً كَالدَّيْنِ (مِنْ نُوَبْ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (سَبَبْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: إنَّمَا يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ نُوَبِ مَنْ كَانَتْ سَبَبًا لِظُلْمَةِ لِذَاتِ النَّوْبَةِ لَا مِنْ نُوَبِ غَيْرِهَا، فَلَوْ مَاتَتْ الْمَظْلُومُ بِهَا تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ، أَوْ نَكَحَ جَدِيدَةً فَلَا يَقْضِي مِنْ نَوْبَتِهَا فَلَوْ ظَلَمَ ثَالِثَةً بِعَشْرِ لَيَالٍ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ ضَرَّتَيْهَا عَشْرًا، ثُمَّ نَكَحَ جَدِيدَةً فَيُمْتَنَعُ تَقْدِيمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَطُلْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصْيَانِ وَبَقِيَ مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ، وَإِلَّا أَيْضًا مَا لَوْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ الزَّمَنُ وَسَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ: إلَخْ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَخَّرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَذَا النِّزَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَطَالَ الزَّمَنُ) بِدَلِيلِ: لَا أَنْ يَقِلَّ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَقِلَّ: وَعَصَى) ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عِنْدَ الْقِلَّةِ وَلَوْ مَعَ الْعِصْيَانِ. . (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ عَصَى) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ عَطْفُ عَصَى عَلَى مُقَدَّرٍ وَهُوَ لَا يَقْضِيهِ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَضَى، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ: وَدَخَلَ فِيهِ أَيْ: فِي الْأَصْلِ عَلَى ضَرَّةٍ لِضَرُورَةٍ فِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ وَخَفَّفَ وَإِلَّا عَصَى وَقَضَى. اهـ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِرْشَادِ مِنْ الْعِصْيَانِ بِالْإِطَالَةِ مُطْلَقًا بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَالَ لِضَرُورَةٍ فَلَا وَجْهَ لِعِصْيَانٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قُلْتُ: إذَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِطَالَةَ فَوْقَ الْحَاجَةِ اُتُّجِهَ الْعِصْيَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحَهُ الشِّهَابَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: وَإِلَّا عَصَى مَا نَصُّهُ: وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ الدُّخُولُ كَذَلِكَ بِأَنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوَّلَهَا: وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ مَا تَنْدَفِعُ هِيَ بِهِ، أَوْ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوَّلَهَا " وَأَطَالَ بِأَنْ مَكَثَ فَوْقَ الْحَاجَةِ عَصَى بِجَوْرِهِ ". اهـ. وَحَاصِلُهُ: الْعِصْيَانُ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُطْلَقًا، وَفِي الدُّخُولِ فِيهِمَا لِضَرُورَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَحَاجَةٍ فِي الثَّانِي مَعَ الْإِطَالَةِ فَوْقَ قَدْرِ الضَّرُورَةِ فِي الْأَوَّلِ وَالْحَاجَةِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: بِتَعَدِّيهِ) اُنْظُرْ أَيَّ قَرِينَةٍ عَلَى تَقْيِيدِ الْعِصْيَانِ بِالتَّعَدِّي مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إلَخْ) حَيْثُ أَطْلَقَا جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْغَيْرِ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يُقَيِّدَا بِالزَّمَانِ الْقَلِيلِ، كَمَا قَيَّدَ بِهِ جَوَازَ الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: وَلَا يُطِيلُ حَيْثُ دَخَلَ مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى، كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ فِيمَا إذَا دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِمَا أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ لَا قَضَاءَ إذَا طَالَ فِي الْأَصْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَطُلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا، أَوْ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِلَّا قَضَى لَكِنَّهُ هَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ فَقَطْ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْقَضَاءِ) جَمَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَضَى) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الضَّرُورَةِ أَوْ أَطَالَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ وَإِنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى الزَّائِدَةَ فَقَطْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي الدُّخُولِ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ زَمَانًا قَلِيلًا لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَحُكْمُ الدُّخُولِ إنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ وَفِي التَّابِعِ إنْ كَانَ ثَمَّ أَدْنَى حَاجَةٍ جَازَ، وَإِلَّا حَرُمَ وَحُكْمُ الْإِطَالَةِ فِي الْأَصْلِ حَرَامٌ، وَفِي التَّابِعِ مَكْرُوهٌ، فَالْكَلَامُ فِي ثَلَاثِ مَقَامَاتٍ. اهـ. ح ف عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَالطُّولُ هُوَ مَا يَمْتَدُّ زَمَنَ الضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَالْإِطَالَةُ هِيَ الِاشْتِغَالُ بِالْحَاجَةِ أَوْ الضَّرُورَةِ زِيَادَةً عَلَى زَمَنِهِمَا، أَوْ الْمُكْثُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمَا. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: عَصَى) وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا مَا لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَصَى) أَيْ وَجَبَ

الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهَا، بَلْ يُوَفِّيهَا حَقَّ الزِّفَافِ ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، لِلْقَدِيمَةِ لَيْلَتُهَا، وَلَيْلَتَا الْقَضَاءِ وَلَيْلَةٌ لِلْجَدِيدَةِ فَإِذَا دَارَ هَكَذَا ثَلَاثَ نُوَبٍ، فَقَدْ وَفَّى الْقَدِيمَةَ تِسْعًا وَبَقِيَ لَهَا لَيْلَةٌ، فَإِنْ كَانَ الِابْتِدَاءُ بِهَا بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَهَا لِتَمَامِ الْعَشْرِ، ثُمَّ ثُلُثَ لَيْلَةٍ لِلْجَدِيدَةِ إذْ حَقُّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ كَانَ الِابْتِدَاءُ بِالْجَدِيدَةِ بَاتَ عِنْدَهَا ثُلُثَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ لَيْلَةً عِنْدَ الْقَدِيمَةِ وَكَذَا لَوْ غَابَتْ إحْدَى زَوْجَاتُهُ الْأَرْبَعُ وَظَلَمَ وَاحِدَةً مِنْ الْحَاضِرَاتِ، ثُمَّ عَادَتْ الْغَائِبَةُ فَهِيَ كَالْجَدِيدَةِ (فَإِنْ بِلَيْلٍ تَمَّ) الْقَضَاءُ، أَوْ حَقُّ الْقَسْمِ (يَقْصِدْ) أَيْ: الزَّوْجُ (مَسْجِدَا وَنَحْوَهُ) مِمَّا لَيْسَ مَنْزِلًا لِوَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ أَيْ: يَخْرُجُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ خُرُوجِهِ فَيَقْعُدُ، كَمَا قَالَ (قُلْتُ: لِخَوْفٍ قَعَدَا) إلَى زَوَالِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَمَتَّعَ بِهَا. (فَرْعَانِ) لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ فَارَقَ الْأُخْرَى قَبْلَ الْوَفَاءِ عَصَى لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ فَبَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ فَارَقَ إحْدَاهُمَا فَفِي التَّهْذِيبِ يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ عَشْرًا تَسْوِيَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ خَمْسًا؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْعَشْرِ مِنْ حَقِّهِمَا، وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ إحْدَاهُمَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ اقْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ فِي اخْتِصَارِهِ لَهَا، لَكِنَّ كَلَامَ التَّتِمَّةِ أَوْجَهُ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْلَهُمْ: إنَّ الْقَضَاءَ مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِهَا وَإِنَّ مَا بَاتَهُ فِي حَالِ فُرْقَتِهَا عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ لَا يُحْسَبُ. (نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ لَوْ وَهَبَتْ) أَيْ:، وَلَوْ وَهَبَتْ إحْدَى نِسَائِهِ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا كَانَ (لَهُ امْتِنَاعٌ) مِنْ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ بِهَا حَقُّهُ (لَا لِضَرَّةٍ) مَوْهُوبٍ مِنْهَا أَيْ: لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَلْ يَكْفِي رِضَاهُ وَإِنْ (أَبَتْ) وَيَبِيتُ عِنْدَهَا نَوْبَتَيْهَا «، كَمَا فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ» ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَوْ وَهَبَتْ حَقَّهَا مِنْ جَمِيعِ الضَّرَّاتِ، أَوْ أَسْقَطَتْهُ مُطْلَقًا سَوَّى بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ (وَ) إنْ وَهَبَتْهَا (مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ (خَصَّهَا) وَفِي نُسْخَةٍ خَصَّهُ أَيْ: الْحَقَّ (بِمَنْ شَا) مِنْهُنَّ، وَلَوْ فِي كُلِّ دَوْرٍ بِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (وَوَصَلْ) نَوْبَتَيْهِمَا (إنْ اتِّصَالُ نَوْبَتَيْهِمَا حَصَلْ) وَإِلَّا فَلَا يَصِلُهُمَا لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ حَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَقَيَّدَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَهَا م ر. (قَوْلُهُ: لِلْقَدِيمَةِ لَيْلَتُهَا) كَأَنْ وَصَفَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِأَنَّهَا لَيْلَتُهَا بِالنَّظَرِ لِلْجَدِيدَةِ الْمُشَارِكَةِ لَهَا فِي الْقَسْمِ وَإِلَّا فَهَذِهِ اللَّيْلَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَضَاءِ أَيْضًا، وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْ الثَّلَاثِ نُوَبٍ تِسْعًا بَلْ سِتًّا. (قَوْلُهُ: وَلَيْلَتَا الْقَضَاءِ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَظْلُومَ بِهِ الثِّنْتَانِ. (قَوْلُهُ: تِسْعًا) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْمَظْلُومِ بِهِمَا وَإِلَّا فَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا تِسْعٌ بِالنَّظَرِ لِلْجَدِيدَةِ الْمُشَارِكَةِ لَهَا فِي هَذَا الْقَسْمِ. (قَوْلُهُ: إذْ حَقُّهَا وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعٍ) وَاللَّيْلَةُ الْبَاقِيَةُ كَأَنَّهَا لِلثَّلَاثِ لِكُلٍّ ثُلُثٌ فَتَسْتَحِقُّ الْجَدِيدَةُ ثُلُثًا. (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْجَدِيدَةِ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ تُسْقِطُ الْغَيْبَةُ حَقَّهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: الْقَضَاءُ، أَوْ حَقُّ الْقَسْمِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ التَّامُّ بِاللَّيْلِ حَقَّ الْقَسْمِ، كَمَا فِي الْمِثَالِ وَقَدْ يَكُونُ الْقَضَاءُ، كَمَا لَوْ كَانَ بَاتَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الضَّرَّتَيْنِ تِسْعًا وَنِصْفًا، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْأَدْوَارِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمِثَالِ يُبْقِي لِلْمَظْلُومَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا بَاتَهَا عِنْدَهَا خَرَجَ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: عَصَى إلَخْ) أَقُولُ: الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وُجُوبُ إعَادَةِ تِلْكَ الْأُخْرَى لِيُوَفِّيَهَا مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِهَا؛ لِأَنَّ وَفَاءَ حَقِّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْإِعَادَةِ فَيَجِبُ، كَمَا لَوْ عَصَى بِإِتْلَافِ شَيْءٍ، أَوْ بِغَصْبِهِ، ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ إذَا تَعَيَّنَ لِأَدَائِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ عِصْيَانِهِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ السَّعْيِ فِيمَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الْوُجُوبِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَعْلَهُمْ هَذَا الْفِرَاقَ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ إلَى النِّكَاحِ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لِوُجُوبِ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَذَا بِدَلِيلِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ تَوَقُّفِ التَّوْبَةِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ. فَإِنْ قُلْتَ: فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ مَثَلًا يَجِبُ رَدُّهَا إلَى النِّكَاحِ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا حَصَلَ لَهَا مِنْ ضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ قُلْتُ: الْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ ثَبَتَ لَهَا حَقٌّ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَقَدْ فَوَّتَهُ بِهِ فَيَجِبُ. (قَوْلُهُ: تَدَارَكَهُ) بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ حَقٌّ حَتَّى يَكُونَ بِالطَّلَاقِ مُفَوِّتًا لَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى الطَّلَاقِ إضْرَارُهَا وَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُحْتَجًّا بِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ: فَقَدْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ بِسَبَبِ أَدَائِهِ وَالْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ سم. (قَوْلُهُ: لَا لِضَرَّةٍ أَبَتْ) أَيْ: امْتَنَعَتْ لَا يُقَالُ: حَاصِلُ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ أَنَّ الضَّرَّةَ الْمُمْتَنِعَةَ لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ إشْكَالَهُ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ امْتِنَاعَ الضَّرَّةِ لَيْسَ لَهَا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَاضِحٌ سم. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلِأَنَّ الْوَاهِبَةَ قَدْ تَرْجِعُ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ، وَالْمُوَالَاةُ تُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ لِلْإِرْشَادِ مِنْ بَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ بِتَقْدِيمِ اللَّيْلَةِ الْمَوْهُوبَةِ وَتَأْخِيرِ حَقِّهِ جَازَ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ: أَقُولُ هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَفْوِيتُ حَقِّ رُجُوعِ الْوَاهِبَةِ لَوْ أَرَادَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَجْدِيدُ نِكَاحِ الْأُخْرَى لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا كَمَا لَوْ بَاتَ عِنْدَ غَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِيُوَفِّيَ

ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ نَوْبَةُ الْوَاهِبَةِ، فَإِنْ تَقَدَّمَتْ وَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا جَازَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: وَكَذَا لَوْ تَأَخَّرَتْ فَأَخَّرَ نَوْبَةَ الْمَوْهُوبَةِ إلَيْهَا بِرِضَاهَا تَمَسُّكًا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. (وَجَازَ عَوْدُهَا) أَيْ: الْوَاهِبَةُ فِيمَا وَهَبَتْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهُ مَوْهُوبٌ لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى لَوْ عَادَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ خَرَجَ (وَمَا قَبْلَ الْخَبَرْ فَاتَ) أَيْ: وَمَا فَاتَ مِمَّا وَهَبَتْهُ قَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ رُجُوعِهَا فِيهِ إلَى الزَّوْجِ (يَضِيعُ) عَلَيْهَا فَلَا يَقْضِي لَهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَيْلٌ (كَإِبَاحَةِ الثَّمَرْ) أَيْ:، كَمَا يَضِيعُ مَا فَاتَ مِنْ ثَمَرِسْتَانَ بِإِبَاحَةِ مَالِكِهِ لَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنْهَا وَقَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ رُجُوعِهِ إلَى الْمُبَاحِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهُ الْمُبَاحُ لَهُ، وَهَذَا مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ (قُلْتُ) ، لَكِنْ (الْإِمَامُ هَاهُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِبَاحَةِ (الْغُرْمَ ادَّعَى وَالصَّيْدَلَانِيُّ بِهَذَا قَطَعَا) ؛ لِأَنَّ الْغَرَامَاتِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ نَقَلَهُ عَنْهُمَا الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُهُ وَاعْتَرَضَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ الْجَزْمُ بِعَدَمِ الْغُرْمِ وَرَجَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَالَ: وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا لَا أَجْرَ عَلَيْهِ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا عَنْ الْقَفَّالِ وَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا قِصَاصَ قَطْعًا وَلَا دِيَةَ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَوْ رَمَى إلَى مُسْلِمٍ تَتَرَّسَ بِهِ الْكُفَّارُ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ عُلِمَ إسْلَامُهُ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ الْغُرْمَ وَفِي غَيْرِهِ عَدَمَهُ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ حَيْثُ يَفْسُدُ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ انْعِزَالِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا انْعَزَلَ انْعَزَلَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ، وَأَمَّا الْمُبِيحُ فَلَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ لَا لَهُ فَحَقُّهُ إذَا رَجَعَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُبَاحَ لَهُ قَالَ: وَمَحَلُّ اسْتِوَاءِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فِي الْغَرَامَاتِ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ الْمَغْرُومُ لَهُ، فَإِنْ قَصَّرَ لَمْ يَرْجِعْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقَصِّرْ، لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الرُّجُوعِ مَانِعٌ، كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَتِهِ، ثُمَّ بَانَ فَسَادُ النِّكَاحِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي حَبْسِهِ وَكَذَا فِي عَبْدٍ لَمْ يَخْرُجْ عِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ، ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمُعْتِقِ مَالٌ فَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ. (وَالزَّوْجُ إنْ سَافَرَ) ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا (لَا لِنَقُلْهُ) كَتَفَرُّجٍ (بِالْبَعْضِ) مِنْ نِسَائِهِ (بِالْقُرْعَةِ كَانَ) حَقُّ الْمُقِيمَةِ (مِثْلَهْ) أَيْ: مِثْلَ مَا فَاتَ عَلَى الْوَاهِبَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ فَيَضِيعُ عَلَيْهَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ قَضَاءٌ بَعْدَ عَوْدِهِ، فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ لِمَشَقَّتِهِ وَقَيَّدَ الْغَزَالِيُّ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ السَّفَرُ مُرَخِّصًا قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ (لَا) مَا فَاتَ عَلَى الْمُقِيمَةِ (مُدَّةَ الْمُقِيمِ) فِي طَرِيقِهِ، أَوْ مَقْصِدِهِ إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَضِيعُ فَلَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ لَا يَتَجَزَّأُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَضَى مُدَّةَ إقَامَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَنْتَظِرُهُ وَمَضَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيَقْضِي مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ، وَلَا يَقْضِي مُدَّةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَقَدْ جَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ عِلَلِ مَنْعِ الْوَصْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ) أَيْ: أَوْ تَوَسَّطَتْ كَأَنْ كَانَتْ الثَّالِثَةَ، وَالْمَوْهُوبَةُ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَقَدَّمَتْ) أَيْ: أَوْ تَوَسَّطَتْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ وُصُولِ خَبَرِهَا إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا فَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِ وَكَذَا إلَى الضَّرَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ دُونَهُ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ. (قَوْلُهُ: وَالصَّيْدُ لِأَنِّي بِهَذَا قَطْعًا) وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ، كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: التَّسَامُحُ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْأَعْيَانِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُقَاتَلَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مَطْلُوبَةٌ مَعَ كَوْنِ دَارِهِمْ دَارَ إبَاحَةٍ، فَنَاسَبَ عَدَمَ الضَّمَانِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا كَذَلِكَ تَنَاوُلُ الثَّمَرِ لَيْسَ مَطْلُوبًا. (قَوْلُهُ: فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْقَضَاءُ فِي مُقَابَلَةِ أَيَّامِ السَّفَرِ بِخِلَافِ مَنْ اسْتَحَقَّتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَاتَ النَّوْبَةِ مِنْ حَقِّهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَامَاتِ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ إنْ سَافَرَ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ مُوَافَقَتُهُ عَلَى السَّفَرِ وَإِلَّا كَانَتْ نَاشِزَةً قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ مُوَافَقَتُهُ إذَا كَانَ السَّفَرُ مَأْمُونًا. اهـ. فِي بَابِ الْقَسْمِ، وَقَالَ فِيهِ - فِي بَابِ النَّفَقَاتِ -: وَالنُّشُوزُ مَعْصِيَةُ الزَّوْجِ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، بِسَبَبِ النِّكَاحِ كَأَنْ يَطْلُبَهَا لِتَنْتَقِلَ مَعَهُ إلَى حَيْثُ شَاءَ مِنْ الْبِلَادِ عِنْدَ الْأَمْنِ فَتَمْتَنِعُ مِنْهُ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ السَّفَرِ وَلَوْ طَوِيلًا وَيُصَرِّحُ بِهِ شَرْحُ م ر، وَالْإِرْشَادُ أَيْضًا فَرَاجِعْهُمَا هُنَا وَفِي بَابِ النَّفَقَاتِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفَرًا قَصْرًا) وَلَوْ كَانَ لَا يَقْسِمُ لِزَوْجَاتِهِ. اهـ. رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: مُرَخِّصًا) الْمُرَادُ بِهِ سَفَرُ غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ قَصِيرًا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يَقْتَضِي إلَخْ) أَيْ وَلَوْ سَافَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ بِقُرْعَةٍ إذْ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ مَعْصِيَةً لَا بِقُرْعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ) أَيْ بِأَنْ نَوَى قَبْلُ - وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ - إقَامَةً بِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَيَقْضِي جَمِيعَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، أَوْ زِيَادَةً عَلَيْهَا بِدُونِ نِيَّةٍ قَضَى الزَّائِدَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ آخِرُ لَحْظَةٍ مِنْ الرَّابِعِ مَعَ مَا زَادَ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ زِيَادَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ لَا يَقْضِيهِ وَمَا لَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ يَقْضِيهِ، وَهَذَا إنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ فِي غَيْرِ الْمَقْصِدِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَتْ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ، كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَقَوْلُهُ: هُنَا قَضَى مُدَّةَ إقَامَتِهِ يَحْتَمِلُ

الرُّجُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ وَكَتَبَ إلَى الْبَاقِيَاتِ يَسْتَحْضِرُهُنَّ وَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، بَلْ الصَّوَابُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا كُلُّهُ إذَا سَاكَنَهَا، فَإِنْ اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْإِقَامَةِ لَمْ يَقْضِ، وَخَرَجَ بِالْقُرْعَةِ مَا لَوْ سَافَرَ بِدُونِهَا فَيَقْضِي لِلْمُقِيمَةِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَ مَنْ هِيَ مَعَهُ، إلَّا إذَا تَرَكَهَا بِبَلَدٍ وَفَارَقَهَا، كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَا نَقْلًا عَنْهَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقْضِيَ إلَّا مَا بَاتَ عِنْدَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ خَلَفَهَا بِبَلَدٍ، أَمَّا لَوْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ قَضَى إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِبَعْضٍ كَمَا فِي الْحَضَرِ، بَلْ يَنْقُلُهُنَّ جَمِيعًا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِوَكِيلِهِ، أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِالتَّخَلُّفِ وَيَأْسِهِنَّ عَنْ الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّحَصُّنِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَرِ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ، وَلَوْ نَقَلَ بَعْضَهُنَّ بِنَفْسِهِ وَبَعْضَهُنَّ بِوَكِيلِهِ بِلَا قُرْعَةٍ قَضَى لِمَنْ مَعَ وَكِيلِهِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ لِاشْتِرَاكِهِنَّ فِي السَّفَرِ، وَلَوْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ بِقُرْعَةٍ وَأُخْرَى بِلَا قُرْعَةٍ عَدَلَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إذَا رَجَعَ قَضَى لِلْمُخَلَّفَةِ مِنْ نَوْبَةِ الَّتِي لَمْ يَقْرَعْ لَهَا، وَلَوْ نَكَحَ فِي طَرِيقِهِ جَدِيدَةً قَضَى حَقَّ زِفَافِهَا، ثُمَّ سَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَصْحَبَةِ، وَلَا قَضَاءَ لِلْمُخَلَّفَةِ وَهَذَا فِي مُدَّةِ سَفَرِهِ، فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ أَقَامَ مُدَّتَهَا قَضَى مَا وَرَاءَ أَيَّامِ الزِّفَافِ مِنْ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (أَوْ) سَافَرَ بِقُرْعَةٍ (بِالْبَعْضِ) كَثِنْتَيْنِ لَا لِنَقْلِهِ جَازَ (لَهُ تَخْلِيفُ مَنْ قَدْ قُرِعَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: قَرَعَتْهَا الْأُخْرَى بِخُرُوجِ قُرْعَةِ التَّخَلُّفِ لَهَا وَقُرْعَةِ السَّفَرِ لِلْأُخْرَى فَيَخْلُفُهَا (فِي مَنْزِلَهْ) مِنْ مَنَازِلِ سَفَرِهِ كَبَلَدٍ، وَلَا يَخْلُفُهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ. (وَمِنْ ذَوَاتَيْ جِدَّةٍ إذَا خَرَجْ) أَيْ: وَإِذَا خَرَجَ لِلسَّفَرِ بِقُرْعَةٍ (بِزَوْجَةٍ) مِنْ جَدِيدَتَيْنِ (فَحَقُّهَا) مِنْ الزِّفَافِ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا فَازَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ (انْدَرَجْ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ زَوَالِ الْحِشْمَةِ (وَلْيَبْقَ لِلْأُخْرَى) الْمُقِيمَةِ حَقَّ الزِّفَافِ يَقْتَضِيهِ بَعْدَ عَوْدِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ قَبْلَ السَّفَرِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ، كَمَا لَوْ قَسَمَ لِبَعْضٍ وَسَافَرَ وَفَارَقَ حَقَّ الْمَظْلُومَةِ، إذَا سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ حَيْثُ لَا يَنْدَرِجُ فِي السَّفَرِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ نَوْبَةُ الضَّرَائِرِ وَأَيَّامُ السَّفَرِ حَقٌّ لَهَا خَاصَّةً بِخِلَافِ حَقِّ الزِّفَافِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لِتَحْصِيلِ الْأُنْسِ وَإِذْهَابِ الْوَحْشَةِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالصُّحْبَةِ فِي السَّفَرِ. (وَ) إذَا (زَوْجٌ يَلْحَظُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ زَوْجَتِهِ (أَمَارَةَ النُّشُوزِ) قَوْلًا كَأَنْ تُجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِلِينٍ، أَوْ فِعْلًا كَأَنْ يَجِدَ مِنْهَا إعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ لُطْفٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ (يَعِظُ) أَيْ: يَعِظُهَا نَدْبًا لِآيَةِ {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] ، وَلَا يَهْجُرُ مَضْجَعَهَا وَلَا يَضْرِبُهَا فَلَعَلَّهَا تُبْدِي عُذْرًا، أَوْ تَتُوبُ عَمَّا جَرَى مِنْهَا بِلَا عُذْرٍ، وَالْوَعْظُ كَأَنْ يَقُولَ: اتَّقِ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسْمَ (وَإِنْ تَحَقَّقَ) مِنْهَا (النُّشُوزُ) وَلَمْ يَتَكَرَّرْ (هَجَرَا مَضْجَعَهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSنَوْبَتَهَا قَبْلَ سَفَرِهِ وَسَافَرَ قَبْلَ أَدَائِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَوْبَتُهَا بِالسَّفَرِ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي شَرْحِ وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى، كَمَا لَوْ قَسَمَ لِيَقْضِ وَسَافَرَ مُدَّةَ الْمُقِيمِ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ مَقْصِدِهِ إلَى " فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ " أَفْهَمَ أَنَّ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ تَضِيعُ مُطْلَقًا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لَا فِي الرُّجُوعِ أَيْ: وَجَبَ قَضَاءُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ لَا مُدَّةِ الرُّجُوعِ وَلَا مُدَّةِ الذَّهَابِ. لَكِنْ هَلْ يَقْضِي مُدَّةَ الذَّهَابِ مِنْ الْمَحَلِّ الْآخَرِ فِي صُورَتِهِ السَّابِقَةِ، أَوْ لَا؟ ذَكَرَ فِيهِ الْأَصْلُ احْتِمَالَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فِي صُورَتِهِ السَّابِقَةِ أَيْ فِيمَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ آخَرَ فِي طَرِيقَةٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا بِقَوْلِهِ فِي طَرِيقَةٍ. . (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ) أَيْ: وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّهُ يَقْضِيهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُسْتَفَادٌ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبْلُ، وَكَانَ وَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مُقِيمٌ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَقْضِي النَّظَرُ إلَى أَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ لِلِاسْتِحْضَارِ كَأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ التَّخْصِيصِ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْقَضَاءُ لِمَنْ مَعَ الْوَكِيلِ) وَلَوْ أَقْرَعَ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: مَنْ قَدْ قُرِعَتْ) أَيْ: مِنْ اللَّتَيْنِ سَافَرَ بِهِمَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَنْدَرِجُ فِي السَّفَرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ حَقَّ الزِّفَافِ إنَّمَا يَجِبُ إذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِ مَنْ يَقْسِمُ لَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ يَقْسِمُ لَهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ كَانَ بِلِينٍ) يُعَدُّ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ وَلَعَلَّهُ مُخْتَلِفٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمِيعَ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَنْتَظِرُهُ إلَخْ أَيْ: بِدُونِ نِيَّةٍ بِدَلِيلِ قَضَاءِ الزَّائِدِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَنْشَأَ سَفَرًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي كَانَ نَوَاهُ فَيَقْضِي مُدَّتَهُ لَهُنَّ وَلَوْ كَانَ قَدْ كَتَبَ لَهُنَّ يَسْتَحْضِرُهُنَّ. اهـ. طَنْدَتَائِيٌّ وَلَعَلَّهُ أَنْشَأَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تَرَخُّصِهِ، وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَبِتْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا تَرَكَهَا بِبَلَدٍ) أَيْ: فَلَا يَقْضِي مَا بَعْدَ التَّرْكِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ إلَخْ) ضَعِيفٌ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَيَجِب الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ) وَالْقُرْعَةُ إنَّمَا تَدْفَعُ إثْمَ التَّخْصِيصِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَهْجُرُ مَضْجَعَهَا) أَيْ: هَجْرًا يُفَوِّتُ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ، أَمَّا مُجَرَّدُ هَجْرِ الْمَضْجَعِ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَكَرَّرْ) أَيْ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْوَعْظَ فِي الْهَجْرِ لَا يُفِيدُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي. (وَقَوْلُهُ: هَجْرُهُ مَضْجَعَهَا) أَيْ: وَإِنْ أَدَّى إلَى تَفْوِيتِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ لِمَا هُوَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ

بِفَتْحِ الْجِيمِ - مَعَ وَعْظِهَا؛ لِأَنَّ فِي الْهَجْرِ أَثَرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ ضَرْبِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَأَكَّدْ، وَقَدْ يَكُونُ مَا اتَّفَقَ لِعَارِضٍ قَرِيبِ الزَّوَالِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ جَوَازَهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا تَحْرِيمُ هَجْرِ كَلَامِهَا مُطْلَقًا وَالصَّوَابُ فِي الرَّوْضَةِ الْجَزْمُ بِتَحْرِيمِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَجَوَازُهُ فِي الثَّلَاثَةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» وَهَذَا فِي الْهَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَبِدْعَةِ الْمَهْجُورِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ صَلَاحِ دِينِ أَحَدِهِمَا بِهِ جَازَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ «هَجْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ» وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ هَجْرِ السَّلَفِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اهـ. وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ التَّحْرِيمَ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ بِهَجْرِهَا رَدَّهَا لِحَظِّ نَفْسِهِ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ رَدَّهَا عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْلَاحِ دِينِهَا فَلَا تَحْرِيمَ قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُمْ إذْ النُّشُوزُ حِينَئِذٍ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ وَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لِلنَّوَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مُدَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْهَجْرِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّعَدِّيَ وَالنُّشُوزَ مِمَّا يُسَلِّطُ عَلَى الضَّرْبِ، وَالسُّكُوتُ أَهْوَنُ مِنْهُ (وَإِنْ تُكَرِّرْ) نُشُوزُهَا (أَوْ دَرَى أَنْ) أَيْ: أَوْ عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّ مُجَرَّدَ وَعْظِهَا وَهَجْرِهَا (لَا يُفِيدُ جَازَ) لَهُ مَعَ ذَلِكَ (ضَرْبٌ) لَهَا لِلْآيَةِ فَمَنْ جَوَّزَ الضَّرْبَ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَكَرُّرِ النُّشُوزِ قَالَ: التَّقْدِيرُ {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [النساء: 34] ، فَإِنْ نَشَزَتْ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] وَمَنْ مَنَعَهُ فِيهَا قَالَ: التَّقْدِيرُ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، فَإِنْ نَشَزَتْ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا (إنْ نَجُعْ) أَيْ: أَفَادَ فِي ظَنِّهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (غَيْرَ مَخُوفٍ) مِنْهُ تَلَفٌ، أَوْ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ (مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ) مِنْهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ إتْلَافٌ لَا إصْلَاحٌ وَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُ الضَّرْبِ. وَخَبَرُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ عَلَى الضَّرْبِ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ لَا عَلَى النُّسَخِ إذْ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ، وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَتْرُكَ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتُهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَنْجَعْ الضَّرْبُ، أَوْ خِيفَ مِنْهُ مَا ذُكِرَ فَحَرَامٌ، كَمَا فِي التَّعْزِيرِ (وَإِنْ تَعَدَّى) عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِمَنْعِ حَقِّهَا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ، أَوْ بِضَرْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ نَهَاهُ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ وَأَمَرَ مَنْ يُرَاقِبُهُمَا، ثُمَّ إنْ ظَنَّ مِنْهُ تَعْدِيَةً، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَحَقَّقَهُ مِنْهُ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا لِكَوْنِهِ جَسُورًا (فَلْيَحُلْ بَيْنَهُمَا) حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ عَدْلٌ إذْ لَوْ لَمْ يُحِلْ بَيْنَهُمَا وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّعْزِيرِ لَرُبَّمَا بَلَغَ مِنْهَا مَبْلَغًا لَا يُسْتَدْرَكُ هَكَذَا فَصَلَ الْإِمَامُ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَيْلُولَةَ أَرَادَ الْحَالَ الْأَوَّلَ وَمَنْ ذَكَرَهَا كَالْغَزَالِيِّ وَالنَّاظِمِ وَأَصْلِهِ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ أَرَادَ الثَّانِيَ وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا. (وَالْحَالُ إنْ تُشْكِلْ) بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ وَأَشْكَلَ الْحَالُ عَلَى الْقَاضِي تَعْرِفُهُ مِنْ جَارٍ ثِقَةٍ خَبِيرٍ بِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْكَنَهُمَا بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَتَعَرَّفُهُ وَيَعْلَمُهُ بِهِ لِيَمْنَعَ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ (فَمِنْ أَهْلِهِمَا يَبْعَثُ قَاضٍ حَكَمَيْنِ) لِلْآيَةِ لِيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حُكْمِهِ بِهِ وَحُكْمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِي ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، أَوْ يُفَرِّقَا إنْ عَسِرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ سَبَبَ الضَّرْبِ النُّشُوزُ وَأَنْكَرَتْ صَدَقَ، كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ وَلِيًّا عَلَيْهَا أَيْ: بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا وَحَقِّ قَسْمِهَا، فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ فَلَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأُمُورُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْهَجْرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) كَلَامُ النَّوَوِيِّ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَهَذَا فِي الْهَجْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ إلَخْ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حَمْلَ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورَ فَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: الْأَوْلَى تَرْكُ الضَّرْبِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ لَمْ يَحِلَّ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّعْزِيرِ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ " ثُمَّ " فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، ثُمَّ إنْ ظَنَّ إلَخْ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ وَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ مَدْخُولِهَا تَفْصِيلُ مَا قَبْلَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَيْلُولَةَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْلُولَةَ بَعْدَ التَّعْزِيرِ، وَالْإِسْكَانِ. . (قَوْلُهُ: تَعْرِفُهُ مِنْ جَارٍ ثِقَةٍ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا الِاكْتِفَاءِ بِخَبَرِ ثِقَةٍ وَاحِدٍ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: الظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ لِيُرَتِّبَ الْقَاضِي عَلَيْهِ النَّظَرَ فِي حَالِهِمَا، وَلِهَذَا قَالُوا فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الظَّالِمُ مَنَعَهُ، أَمَّا إنْ أَرَادُوا أَنَّهُ يَسْتَنِدَ إلَى قَوْلِهِ فَمُشْكِلٌ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ دَرَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ تَكَرَّرَ جَازَ لَهُ الضَّرْبُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا قَبْلَهُ لَا يُفِيدُ، بَلْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ وَاعْتَمَدَ زي وَحَجَرٌ وَالْخَطِيبُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا لَمْ تُفِدْ الْأُولَى، وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَ النُّشُوزُ جَازَ لَهُ الْهَجْرُ وَالضَّرْبُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظُنَّ أَنَّ مَا عَدَا الضَّرْبَ يُصْلِحُهَا، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمُجَلِّي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إنْ أَفَادَ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ يُفِيدُ فَلْيُرَاجِعْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: تَعْرِفُهُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَرْتَبَتَيْنِ أَسْقَطَهُمَا الْمُصَنِّفُ إذْ لَا يَبْعَثُ الْحَكَمَيْنِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا رَشِيدَانِ) إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى رُشْدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَصْرَحُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُمَا مُوَلَّيَانِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ الشَّامِلِ لِلرَّشِيدَيْنِ، وَإِلَّا فَالزَّوْجُ وَلَوْ سَفِيهًا لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ فِي الْخُلْعِ وَلِذَا قَالَ الْخَطِيبُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ: وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوِلَايَةِ إلَّا فِي الْمُوَلِّي وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ. اهـ.

[باب الخلع]

الْإِصْلَاحُ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا لَيْسَ وَاجِبًا سَوَاءٌ قُلْنَا: إنَّهُمَا حَاكِمَانِ أَمْ وَكِيلَانِ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الْحَاكِمِ، وَلَا فِي الْوَكِيلِ نَعَمْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ الْأَهْلَ أَشْفَقُ وَأَقْرَبُ إلَى رِعَايَةِ الْإِصْلَاحِ وَأَعْرَفُ بِبَوَاطِن الْأَحْوَالِ وَلِأَنَّ الْقَرِيبَ يُفْشِي سِرَّهُ إلَى قَرِيبِهِ مِنْ غَيْرِ حِشْمَةٍ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ. وَقَوْلُهُ: (كَمُلَا) أَيْ: الْحَكَمَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْتَبَرُ كَمَالُهُمَا بِتَكْلِيفٍ وَإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَعَدَالَةٍ وَاهْتِدَاءٍ إلَى مَا بُعِثَا لَهُ لَا بِاجْتِهَادٍ وَذُكُورَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِمَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِوَكَالَتِهِمَا لِتَعَلُّقِهَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ، كَمَا فِي أَمِينِهِ وَلِبَعْثِهِمَا شَرْطٌ زَادَهُ النَّاظِمُ مَعَ عِلَّتِهِ بِقَوْلِهِ (إنْ رَضِيَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ بِبَعْثِهِمَا (إذْ عَنْهُمَا تَوَكَّلَا) أَيْ: إذْ الْحَكَمَانِ وَكِيلَانِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَا بِحَاكِمَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيدَانِ فَلَا يُوَلِّي عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَهِيَ حُكْمُهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ أَدَّبَ الْقَاضِي الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ جُنَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ بَعْثُ الْحَكَمَيْنِ، وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ اسْتِعْلَامِ الْحَكَمَيْنِ رَأْيَهُ لَمْ يَجُزْ تَنْفِيذُ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهُمَا إنْ جُعِلَا وَكِيلَيْنِ فَالْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ بِالْجُنُونِ، أَوْ حَكَمَيْنِ فَيُعْتَبَرُ دَوَامُ الْخُصُومَةِ وَبَعْدَ الْجُنُونِ لَا يُعْرَفُ دَوَامُهَا. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ اعْتِبَارُ رُشْدِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الزَّوْجَةِ لِيَتَأَتَّى بَذْلُهَا الْعِوَضَ لَا الزَّوْجِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُ السَّفِيهِ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ (بَابُ الْخُلْعِ) بِضَمِّ الْخَاءِ مِنْ الْخَلْعِ بِفَتْحِهَا وَهُوَ النَّزْعُ سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسُ الْآخَرِ قَالَ تَعَالَى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ يَحْصُلُ لِلزَّوْجِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] الْآيَةَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَتَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا أَنْقِمُ عَلَيْهِ فِي خُلْقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ: كُفْرَانَ النِّعْمَةِ فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» وَفِي رِوَايَةٍ «فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا» وَزَادَ النَّسَائِيّ أَنَّهُ كَانَ ضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا قَالَ ابْنُ دَاوُد وَغَيْرُهُ: وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ جَرَى فِي الْإِسْلَامِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَمْلِكَ الزَّوْجُ الِانْتِفَاعَ بِالْبُضْعِ بِعِوَضٍ جَازَ أَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِعِوَضٍ كَالشِّرَى وَالْبَيْعِ فَالنِّكَاحُ كَالشِّرَى وَالْخُلْعُ كَالْبَيْعِ وَأَيْضًا فِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمَرْأَةِ غَالِبًا وَيَجُوزُ فِي حَالَتَيْ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ. وَذِكْرُ الْخَوْفِ فِي الْآيَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ يَخَافَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا فِي النِّكَاحِ، أَوْ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى فِعْلِ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ فَيُخَالِعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْخُلْعِ) . (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ وُجُودُ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْفُرْقَةِ بِلَا عِوَضٍ مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى خُلْعًا. (قَوْلُهُ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ إلَخْ) وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ كَانَ بَائِنًا، أَوْ مِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ كَانَ رَجْعِيًّا وَمَحَلُّهُ فِيهِمَا، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إنْ كَانَتْ تَعْلَمُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ، وَكَالْأَوْلَى مَا لَوْ قَالَ: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ، فَيَقَعُ بَائِنًا عِنْدَ الْعِلْمِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ جَوَابُ الْقَاضِي حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى فِعْلِ مَا لَا بُدَّ لَهُ) أَيْ: تَرْكُ فِعْلِ مَا لَا بُدَّ لَهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: لَمْ يَفْعَلْ. (قَوْلُهُ: عَاقِدٌ) وَهُوَ الزَّوْجُ، وَالْمُخْتَلِعُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْرِيرُ الْمَرْصَفِيِّ [بَابُ الْخُلْعِ] (قَوْلُهُ: بَابُ الْخَلْعِ) قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ مَنَعَهَا نَحْوَ نَفَقَةٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَعَنْ شَيْخِنَا زي خِلَافُهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَا قَالَهُ زي مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: لِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْخُلْعُ بَاطِلًا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا نَقَلَهُ فِي الشَّامِلِ، وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهَا ذَلِكَ فَافْتَدَتْ هِيَ لِتَخْلُصَ مِنْهُ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مَنْعِ الْحَقِّ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا عَلَى الْخُلْعِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إضْمَارُ الْمُبْطِلِ وُقُوعُهُ بَائِنًا فِي الْحَالَيْنِ، وَأَمَّا زَعْمُ أَنَّهُ إكْرَاهٌ فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُمْكِنَ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِالْحَاكِمِ وَهُنَا يُمْكِنُ ذَلِكَ. اهـ. . (قَوْلُهُ: الْخُلْعُ) هُوَ طَلَاقٌ صَرِيحٌ إنْ ذَكَرَ الْمَالَ، أَوْ نَوَى وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ وَقِيلَ: فَسْخٌ وَفِي قَوْلٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا فَسْخٌ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: نَزَعَ لِبَاسَهُ) أَيْ: الْحَقِيقِيَّ بِدَلِيلٍ كَانَ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ ضَرَبَهَا) أَيْ: فَخَافَتْ أَنْ يَحْمِلَهَا ذَلِكَ عَلَى كُفْرَانِ نِعْمَتِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى فِعْلٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَرْكِهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَذْكُورَ

كَلَامِ النَّاظِمِ، كَمَا سَتَرَاهُ (مُطْلَقُ) لَفْظِ (خُلْعٍ وَفِدَاءٍ) بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ عِوَضٌ كَأَنْ قَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ فَادَيْتُكِ فَقَبِلَتْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، كَمَا سَيَأْتِي لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ الْخُلْعِ وَالْفِدَاءِ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ إلَى الْمَرَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالْخُلْعِ عَلَى مَجْهُولٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ خَالَعَ بِخَمْرٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالنِّكَاحِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا وَعَدُّهُ لَهُ مِنْ الصَّرَائِحِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَالَ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالنَّشَائِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ. وَحَكَى فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي صَرَاحَةِ ذَلِكَ قَوْلَيْنِ بِلَا تَصْحِيحٍ ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا قُلْنَا بِصَرَاحَتِهِ فَذَاكَ إذَا ذَكَرَ الْمَالُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صَرَاحَتِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا قَالَ: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَصَرَائِحُ الطَّلَاقِ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَلْفَاظٍ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَأَقْوَى مَأْخَذٍ فِي صَرَاحَتِهِ اشْتِهَارُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْقُرْآنِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الِاشْتِهَارَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لِلصَّرَاحَةِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَمَا قَالَاهُ إنَّمَا يَصْلُحُ لِرَدِّ مَأْخَذِ الِاشْتِهَارِ لَا لِرَدِّ مَأْخَذِ الِاسْتِعْمَالِ، وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِسَائِرِ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ وَمَحَلُّ إيجَابِ مُطْلَقِ الْخُلْعِ وَالْفِدَاءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إذَا كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَلَا، بَلْ تُطْلَقُ مَجَّانًا، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ فَادَيْتُكِ بِلَا عِوَضٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ الْجَوَابِ أَمْ لَا وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ خَالَعْتكِ وَلَمْ يَلْتَمِسْ جَوَابَهَا سَوَاءٌ أَجَابَتْهُ أَمْ لَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ صَرِيحٌ. (وَ) الْخُلْعُ (بِمَا) هُوَ، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ (أَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهُ مَا عُلِمَا) أَيْ: مَجْهُولٌ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَرَدُّ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ، كَمَا فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ فَسَادِ رُجُوعِ الْعِوَضِ الْآخَرِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَالْبُضْعُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَوَجَبَ رَدُّ بَدَلِهِ، كَمَا فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَبِمَجْهُولٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ: أَوْ قَدْرُهُ لِتَنَاوُلِهِ مَجْهُولَ الصِّفَةِ (وَفَاسِدُ) أَيْ: وَالْخُلْعُ بِفَاسِدِ (الشَّرْطِ) كَشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا، أَوْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، كَمَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ (وَ) كَذَا خُلْعُهَا (بِاَلَّذِي غُصِبْ وَغَيْرِ مَالٍ) كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَحُرٍّ كَنَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَوْلُهُ: وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِوَضُ، وَالْمُعَوَّضُ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: إذَا ذُكِرَ الْمَالُ) وَكَذِكْرِهِ نِيَّتَهُ فَإِنْ ذَكَرَ الْمَالَ، أَوْ نَوَاهُ بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ م ر وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ: وَلَا نَوَاهُ. (قَوْلُهُ: فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ) فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إلَّا بِنِيَّةٍ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَكَانَتْ رَشِيدَةً بَانَتْ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ سَفِيهَةً وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ وَقَعَ رَجْعِيًّا م ر. (قَوْلُهُ: بَلْ تَطْلُقُ مَجَّانًا) فِيهِ وَقْفَةٌ إذَا أُضْمِرَ الْتِمَاسُ جَوَابِ الْأَجْنَبِيِّ وَقُبِلَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَبِلَتْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ الْوُقُوعُ إذَا لَمْ تُقْبَلْ، وَقَدْ أُضْمِرَ الْتِمَاسُ الْجَوَابِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَجَّلَهُ، أَوْ قَدَّرَهُ) ضَمِيرُ كُلٍّ مِنْ " أَجَّلَهُ وَقَدَّرَهُ عَائِدٌ إلَى مَا، كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَضْبِيبِهِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ مَالٍ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَحِرٍ) أَيْ: وَإِنْ صَرَّحَ بِوَصْفِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْخُلْعِ، وَالْمُفَادَاةِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَلَفْظُ الْخُلْعِ، وَالْمُفَادَاةِ وَتَرْجَمَتُهُمَا مَعَ ذِكْرِ الْمَالِ، أَوْ دُونَهُ صَرِيحٌ. اهـ. . (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ. (قَوْلُهُ: فَذَاكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر كَوَالِدِهِ. (قَوْلُهُ: فَكِنَايَةٌ) أَيْ: يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إيقَاعٍ وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ حَيْثُ جَعَلَهُ صَرِيحًا حِينَئِذٍ ثُمَّ إنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ وَقَبِلَتْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَرَجْعِيٌّ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ فَإِنْ لَمْ يُضْمَرْ ذَلِكَ وَقَعَ رَجْعِيًّا قَبِلَتْ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: اشْتِهَارُهُ) أَيْ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ فَهَذَا الِاشْتِهَارُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ تَكَرُّرِهِ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ: وَاسْتِعْمَالُهُ أَيْ: الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُفَادَاةُ، وَالْخُلْعُ الْأَوَّلُ بِلَفْظِهِ وَالثَّانِي بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْمُفَادَاةُ. (قَوْلُهُ: لَا لِرَدِّ مَأْخَذِ الِاسْتِعْمَالِ) وَلَعَلَّ رَدَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَرَاجِعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ تَكَرُّرُ اللَّفْظِ فِي الْقُرْآنِ لَا الْعُرْفِ وَالِاشْتِهَارِ. اهـ.، لَكِنْ عَوَّلَ م ر عَلَى الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَكِنَايَاتِهِ) قَالَ خ ط: وَيَصِحُّ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ لِلطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى أَيْ: بِأَنْ يَنْوِيَ الطَّلَاقَ بِالْعِوَضِ وَتَنْوِي هِيَ أَيْضًا فَكِنَايَةُ الطَّلَاقِ إذَا اسْتَعْمَلَهَا فِي الْخُلْعِ احْتَاجَ إلَى ثَلَاثِ نِيَّاتٍ: قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ، وَقَصْدِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ، وَقَصْدِ كَوْنِهِ خُلْعًا. كَذَا نُقِلَ عَنْ الْبَرَّاوِيِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) أَمَّا لَوْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى مَا فِي كَفِّهِ

وَقَدْ صَرَّحَ بِوَصْفِهِ كَقَوْلِهِ: بِهَذَا الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا، كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إلَى آخِرِهِ (لَا دَمٍ) أَيْ: لَا الْخُلْعُ بِدَمٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ فَلَا يُوجِبُ مَهْرَ الْوُقُوعِ الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا وَهَذَا زَادَهُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْحَاوِي، وَلَا يَخْفَى أَنَّ خُلْعَ الْكُفَّارِ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالٍ صَحِيحٌ كَمَا فِي أَنْكِحَتِهِمْ، فَإِنْ وَقَعَ إسْلَامٌ بَعْدَ قَبْضِهِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَالْقِسْطُ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَيْنٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ خَرَجَتْ مُسْتَحِقَّةً، أَوْ مَعِيبَةً فَرَدَّهَا، أَوْ فَاتَتْ مِنْهَا صِفَةٌ مَشْرُوطَةٌ فَرَدَّهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْعِوَضِ فِي يَدِهَا كَالْمَهْرِ فِي يَدِهِ فِي أَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ وَقِيلَ ضَمَانَ يَدٍ. (وَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَالْخُلْعُ بِأَنْ (طُلِبْ) مِنْهُ (تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ) مَثَلًا بِأَنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ (أَوْ) طَلِّقْ (نِصْفِي أَوْ أُصْبُعِي) مَثَلًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ، كَمَا طَلَبَتْ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَقَبِلَتْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ يُوجِبُ هُنَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَذِكْرُ الْأُصْبُعِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ) أَيْ: وَالْخُلْعُ بِقَوْلِهَا لَهُ طَلِّقْنِي (فِي غَدٍ بِأَلْفِ) ، أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي غَدًا فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ (فَفِي غَدٍ، أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَا) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِثْبَاتِ الطَّلَاقِ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِلْمُخَالَفَةِ وَفَارَقَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ بِأَنَّهُ حَصَلَ ثَمَّ غَرَضُهَا وَزَادَ فَكَانَ، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا لَمْ يَقَعْ إلَّا بِقَبُولٍ (وَقَوْلُهَا) لَهُ طَلِّقْنِي (فِي) هَذَا (الشَّهْرِ) بِأَلْفٍ، أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي فِيهِ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (إنْ وَافَقَهَا) بِأَنْ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِثْبَاتِ الطَّلَاقِ فِي ذِمَّتِهِ وَتَأْجِيلِهِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ فَمُبْتَدِئٌ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ وَقَالَ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ " طَلَّقَهَا " " تَطَالَقَا " وَبَدَلُ " إنْ وَافَقَهَا " " حَيْثُ وَافَقَا ". (وَالْخُلْعُ) بِعَيْنٍ (مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَهْ) كَانَتْ (أَوْ لَا) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهَا إلَى الْعِتْقِ وَهَذَا مَرْجُوحٌ فِي الْمَأْذُونَةِ وَإِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ هُنَا إنْ خَلَعَهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يُطَابِقُ مَا صَحَّحَهُ كَالرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى، كَمَا فِي الْقِنَّةِ، وَلَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْ التَّبَرُّعَاتِ وَقَوْلِ الرَّافِعِيِّ عَقِبَ هَذَا فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ خُلْعُهَا وَهُوَ نَصُّهُ هُنَا فَخُلْعُهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إذْنٍ لَا يَقْتَضِي تَنَاقُضًا غَايَتُهُ أَنَّهُ نَبَّهَ كَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ النَّصَّ يُخَالِفُ الْمُصَحَّحَ الْمُوَافِقَ لِنَصِّهِ عَلَى صِحَّةِ هِبَةِ الْمُكَاتَبِ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ إذْ أَجَازَ هِبَتَهُ بِلَا عَوْدِ شَيْءٍ إلَيْهِ فَالْخُلْعُ أَجْوَزُ لِعِوَضِ الْبُضْعِ إلَيْهَا، وَالْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَرَّقَ بِأَنَّ الْخُلْعَ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ النِّكَاحِ بِلَا قُرْبَةٍ، وَلَا مِنَّةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يُجْدِي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ حَجْرِ الرِّقِّ إنَّمَا هُوَ مَنْعُ التَّصَرُّفِ مِنْ الْمَالِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى (وَمَعْ مَنْ اُسْتُرِقَّتْ) أَيْ: وَالْخُلْعُ مَعَ الرَّقِيقَةِ (دُونَهْ) أَيْ: دُونَ إذْنٍ (يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ) فِي ذِمَّتِهَا إلَى الْعِتْقِ وَإِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ بِدَيْنٍ كَشِرَاءِ الْقِنِّ بِلَا إذْنٍ كَذَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلَيْ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فِي صُورَةِ الدَّيْنِ الصِّحَّةَ بِالْمُسَمَّى وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَفَّالِ وَالشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَفَارَقَ شِرَاءَ الْقِنِّ بِلَا إذْنٍ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْخُلْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْخَمْرَ فَأَنْت طَالِقٌ اشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْإِعْطَاءَ حَالًّا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ قَالَهُ الْقَاضِي بِرّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَرَّحَ بِوَصْفِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِوَصْفِهِ، فَتَبَيَّنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَهِيَ تُفَارِقُ الْأَجْنَبِيَّ فِي ذَلِكَ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالْوَصْفِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا: أَوْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ نِصْفِي، وَيَجْعَلُ " قِيلَ " الْمُقَدَّرَةَ عَطْفًا عَلَى " طَلَبَ " (قَوْلُهُ: فَفِي غَدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ وَلَا قَصَدَ أَنَّهُ عَنْ سُؤَالِهَا وَلَا الِابْتِدَاءَ. (قَوْلُهُ: صَدَقَ بِيَمِينِهِ) شَامِلٌ لِصُورَتَيْ غَدٍ وَقَبْلَهُ. . (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ) أَيْ: فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ) وَأَمَّا الطَّلَاقُ قَبْلَهُ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مَعَ التَّعْبِيرِ بِهَذَا الشَّهْرِ نَعَمْ، قَدْ يُتَصَوَّرُ بِقَوْلِهِ: فِي هَذَا الشَّهْرِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَالْخُلْعُ بِعَيْنٍ) أَفْهَمَ أَنَّ الْخُلْعَ بِدَيْنٍ يُوجِبُ الْمُسَمَّى فِي ذِمَّتِهَا، وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمُسْتَرَقَّةِ الْآتِيَةِ لَمْ تَنْقُصْ عَنْهَا، وَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِي ثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهَا لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونَةِ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَالْخُلْعُ مَعَ الرَّقِيقَةِ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا شَيْءَ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالزَّوْجَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: ضَمَانَ عَقْدٍ) أَيْ فَيَضْمَنُ بِمُقَابِلِهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ: ضَمَانَ يَدٍ فَيَضْمَنُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ:

حُصُولُ الْبُضْعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الْعِوَضُ بِدَلِيلِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ فِيهِ حُصُولُ الْمَبِيعِ لِمَنْ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي شِرَاءِ الْقِنِّ، أَمَّا إذَا كَانَ الْخُلْعُ بِإِذْنٍ فَسَيَأْتِي (بَلْ) خُلْعُهُ (مَعَ الْأَبِ) أَيْ: أَبِي الزَّوْجَةِ أَمَّا (بِشَرْطِهِ الضَّمَانَ) أَيْ: الِالْتِزَامَ لِلْمَهْرِ عَلَى نَفْسِهِ (مَهْمَا يُطْلَبْ) أَيْ: الزَّوْجُ (بِالْمَهْرِ) كَأَنْ قَالَ: طَلِّقْهَا وَأَنَا ضَامِنٌ لِلصَّدَاقِ إنْ طُولِبَتْ بِهِ (أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِ) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْأَبِ فِي الصُّورَتَيْنِ (إنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ) فِي الثَّانِيَةِ كَالْخُلْعِ بِالْمَغْصُوبِ فِيهَا وَلِفَسَادِ الْعِوَضِ بِالِالْتِزَامِ الْمُعَلَّقِ بِالطَّلَبِ فِي الْأُولَى، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الثَّانِيَةِ بِاسْتِقْلَالِهِ فَسَيَأْتِي وَإِنْ خَالَعَ بِمَالِهِ وَجَبَ مَا سَمَّاهُ؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَإِنَّمَا قَدَّمَ كَأَصْلِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى صُورَتَيْ الْأَبِ مَعَ مُشَارَكَتِهِمَا لِمَا قَبْلَهُ فِيهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ عَوْدُهُ إلَى الْأَبِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَهُوَ فَاسِدٌ وَكَالْأَبِ غَيْرُهُ. (وَصَحَّ) الْخُلْعُ لِلزَّوْجَةِ، وَلَوْ رَجْعِيَّةً (لَا لِبَائِنٍ) بِطَلَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَبْذُولَ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الزَّوْجِ عَنْ الْبُضْعِ، وَلَا مِلْكَ لَهُ عَلَى الْبَائِنِ (فَالرِّدَّهْ يَصِحُّ فِيهَا) خُلْعُ الْمُرْتَدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا (أَنْ تَعُدْ) إلَى الْإِسْلَامِ (فِي الْعِدَّهْ) وَإِلَّا فَلَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ، أَوْ هُمَا مَعًا، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ وَقَعَ الْخُلْعُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْخُلْعُ (إذَا جَرَى بِعِوَضٍ تُمُوِّلَا) قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا (وَكَانَ مَعْلُومًا كَأَلْفٍ مَثَلَا) فَخَرَجَ الْخَمْرُ وَنَحْوُهُ وَالْمُتَمَوِّلُ الْمَجْهُولُ، وَقَدْ مَرَّ أَوْ يُعْتَبَرُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ سَائِرُ الْأَعْوَاضِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَأَشَارَ بِتَعْبِيرِهِ بِأَلْفٍ إلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِيهَامِ الْمُمَيَّزِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا لَفْظًا إذَا نَوَيَا نَوْعًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ، إذْ يُحْتَمَلُ هُنَا مَا لَا يُحْتَمَلُ ثَمَّ وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ الْمِلْكُ هُنَا بِالْإِعْطَاءِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَنْوِيِّ تَحَالَفَا وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. (فَرْعٌ) لَوْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْوَسِيطِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا وَعَنْ غَيْرِهِ وُقُوعُهُ بَائِنًا، ثُمَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ فِيمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا ظَنَّ أَنَّ فِي كَفِّهَا شَيْئًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وُقُوعُهُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصَوَّبَهُ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ مِنْ تَرْجِيحِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ نَعَمْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ صَاحِبِ الْكَافِي فِي هَذِهِ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ فِي تِلْكَ وَأَيَّدَهُ بِهِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ وُقُوعَهُ فِي تِلْكَ بَائِنًا حَالَةَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا فِي الْخُلْعِ بِدَمٍ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّمَ لَا يُقْصَدُ، كَمَا سَيَأْتِي فَذِكْرُهُ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ الْعِوَضِ بِخِلَافِ خُلْعِهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْنُونَةَ وَوُجُوبَ الْمَهْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَالِهَا) وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مَالُهَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إلَخْ وَنَبَّهْنَاهُ عَلَيْهِ بِهَامِشِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ: وَكَالْأَبِ غَيْرُهُ مُصَرِّحٌ بِجَرَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيِّ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَقْيِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُقُوعِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ رَجْعِيًّا إذَا صَرَّحَ بِنَحْوِ وَصْفِ الْغَصْبِ بِمَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ. وَسَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةٌ فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: مَا ذَكَرَ وَمِنْهَا دَلَالَةُ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ - غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالٍ وَلَا نِيَابَةٍ -: طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا، أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ كَانَ رَجْعِيًّا. اهـ. عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا تَعَرَّضَ لِلِاسْتِقْلَالِ فِي قَوْلِهِ: عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: إنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمُرَادِ بِالتَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي إلَخْ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اخْتَلَعْتُ لِنَفْسِي، أَوْ عَنْ نَفْسِي. (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) حَاصِلُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا إنْ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ) فِي الِاعْتِدَادِ بِهَذَا التَّوَهُّمِ وَفِي انْدِفَاعِهِ بِمَا صَنَعَاهُ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالصِّحَّةِ الْبَيْنُونَةَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا بِالْمُسَمَّى، أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُهُ فِيهَا تَمَوُّلَ الْعِوَضِ وَمَعْلُومِيَّتَهُ بِقَوْلِهِ: إذَا جَرَى إلَخْ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْبَيْنُونَةَ مَعَ صِحَّةِ الْمُسَمَّى أَشْكَلَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ اعْتِبَارِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فِي الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: أَوْ سَأَلْت صَاحِبَتَانِ فَأَجَابَ ضَرَّهُ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ هُنَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْخُلْعُ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَصِحَّتُهُ بِاعْتِبَارِ مُجَرَّدِ الْبَيْنُونَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ) لَعَلَّ مِنْ صُوَرِهِ قَوْلَهُ الْآتِي آنِفًا، أَوْ سَكَتَ عَنْ الْعِوَضِ وَكَتَبَ أَيْضًا، بَلْ قَدْ يُقَالُ: بَلْ ذِكْرُ الْعِوَضِ هُنَا غَايَةٌ لِأَمْرٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَمَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِمَا فِي كَفِّكَ تَقْدِيرُهُ: بِشَيْءٍ فِي كَفِّكَ، والمجهولية وَالصِّفَةُ الْكَاذِبَةُ لَا تَمْنَعُ ذِكْرَ الْعِوَضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْنُونَةَ) لَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ مُطْلَقُ خُلْعٍ إلَخْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْنُونَةَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَا بَيْنُونَةَ وَلَا مَهْرَ مِثْلٍ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ بِلَا عِوَضٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ السُّكُوتُ مَعَ نِيَّةِ الْعِوَضِ لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَتَقَيَّدَ الْحُكْمُ فِي الْمَقِيسِ بِنِيَّةِ الْعِوَضِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ، أَوْ يُرَادُ السُّكُوتُ بَعْدَ ابْتِدَاءِ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَبِ بِمَا فِي كَفِّهَا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّا نَنْقُلُ الْكَلَامَ لِطَلَبِهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ابْتَدَأَتْ بِالطَّلَبِ، أَوْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ، وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ رَشِيدَةً، كَمَا عُلِمَ مِنْ حَاشِيَةِ الْوَرَقَةِ السَّابِقَةِ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQيَصِحُّ الْخُلْعُ) أَيْ يَقَعُ بِالْمُسَمَّى. (قَوْلُهُ: وَكَانَ مَعْلُومًا) حَاصِلُ مَا فِي ق ل أَنَّ الْمَالَ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا مِنْهَا وَعَيَّبَهُ فِي جَوَابِهِ، أَوْ أَطْلَقَ بَانَتْ أَوْ أَبْهَمَ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا كَطَلِّقْنِي بِمَالٍ فَإِنْ عَيَّنَهُ فِي جَوَابِهِ كَأَلْفٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ أَبْهَمَ هُوَ أَيْضًا كَطَلَّقْتُكِ عَلَى مَالٍ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُكِ

[فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]

(وَبِقَبُولٍ) أَيْ: صَحَّ الْخُلْعُ إذَا جَرَى بِعِوَضٍ وَبِقَبُولٍ (وَبِنَحْوِهِ) مِنْ إعْطَاءٍ، أَوْ الْتِمَاسٍ (إذَا وَافَقَ) ذَلِكَ (إيجَابًا) فِي الْمَعْنَى فَلَوْ طَلَّقَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِنِصْفِهِ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ بِثُلُثِهِ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا فِي الْبَيْعِ. وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَ صُوَرٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَصَحَّ الْخُلْعُ بِأَنْ (قَالَتْ لِذَا) أَيْ: لِزَوْجِهَا (طَلِّقْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَحَقَّقَا وَاحِدَةً) مِنْ الثَّلَاثِ أَيْ: أَوْقَعَهَا (بِثُلْثِهِ) ، أَوْ سَكَتَ عَنْ الْعِوَضِ، فَتَقَعُ طَلْقَةٌ بِثُلُثِهِ إذَا الْمُغَلَّبُ مِنْ جَانِبِهَا شَوْبُ الْجَعَالَةِ فَكَانَ، كَمَا لَوْ قَالَ فِيهَا: رُدَّ عَبِيدِي الثَّلَاثَةَ وَلَكَ أَلْفُ فَرْدٍ أَحَدُهُمْ اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ فَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ وَهَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوَاخِرَ الْبَابِ: وَإِلَّا الْقِسْطُ مِمَّا نَطَقَا (أَوْ) بِأَنْ (طَلَّقَا عِرْسًا) أَيْ: زَوْجَةً لَهُ (ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِكُلِّهِ) فَيَقَعُ الثَّلَاثُ بِكُلِّهِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ وَالزَّوْجَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا بِسَبَبِ الْمَالِ، وَقَدْ وَافَقَتْهُ فِي قَدْرِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَحْضُ مُعَاوَضَةٍ (أَوْ) بِأَنْ (سَأَلَتْ صَاحِبَتَانِ) أَيْ: زَوْجَتَانِ لَهُ الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ مَثَلًا (فَأَجَابَ ضَرَّهْ) مِنْهُمَا فَتَطْلُقُ فَقَطْ تَغْلِيبًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مِنْ جَانِبِهَا فَهُوَ، كَمَا لَوْ قَالَ اثْنَانِ لِثَالِثٍ: رُدَّ عَبْدَيْنَا بِكَذَا فَرْدٍ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا قِسْطُهُ وَلَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، كَمَا لَوْ جَمَعَ نِسْوَةً فِي نِكَاحٍ، أَوْ خُلْعٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ سَأَلَتْهُ طَلْقَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ بِكَذَا فَطَلَّقَهَا أَكْثَرَ فَيَقَعُ الْأَكْثَرُ بِهِ وَمَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِكَذَا فَطَلَّقَهَا بِنِصْفِهِ مَثَلًا، فَتَبَيَّنَ بِالنِّصْفِ لِمَا مَرَّ فِي الْأُولَى (أَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا وَعَمْرَهْ) بِأَنْ قَالَ: خَالَعْتُكِ وَعُمْرَةَ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَبِلَتْ الْمُخَاطَبَةُ فَتَطْلُقَانِ بِأَلْفٍ عَلَى الْمُخَاطَبَةِ لِجَرَيَانِ الْخِطَابِ مَعَهَا فَقَطْ، فَهِيَ مُخْتَلِعَةٌ لِنَفْسِهَا وَقَابِلَةٌ لِضَرَّتِهَا، كَمَا يَقْبَلُ الْأَجْنَبِيُّ، وَمِنْ التَّوْجِيهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الشَّارِحُ كَبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمَشْرُوحِ (خِلَافَ) قَوْلِهِ: (خَالَعْتُكُمَا) بِأَلْفٍ (فَتَقْبَلُ) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَقَطْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا وَالْقَبُولُ مِنْ إحْدَاهُمَا وَالْمُغَلَّبُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ عِنْدَ إتْيَانِهِ بِصِيغَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ لِاثْنَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ إحْدَاكُمَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَقَالَتَا: قَبِلْنَا لَمْ يَقَعْ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْبَيَانِ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ: خَالَعْتُكِ بِكَذَا فَقَالَ: قَبِلْتُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ قَوْلَهَا: طَلِّقْنِي بِكَذَا فَقَالَ: قَبِلْتُ (بِاللَّفْظِ) أَيْ: صَحَّ الْخُلْعُ بِقَبُولِ بِاللَّفْظِ كَالْبَيْعِ (حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْ رَجُلُ) أَيْ: الزَّوْجُ الطَّلَاقَ، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ، أَوْ قَوْلٍ فَالْإِتْيَانُ بِهِ هُوَ الْقَبُولُ فَلَوْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ كَفِي الْإِعْطَاءُ، كَمَا مَرَّ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ مِنْ جَانِبِهِ شَوْبُ التَّعْلِيقِ عِنْدَ إتْيَانِهِ بِصِيغَةٍ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَتَبِينُ بِالنِّصْفِ لِمَا مَرَّ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: رُدَّ عَبْدِي بِكَذَا، فَقَالَ: أَرُدُّهُ بِنِصْفِهِ اسْتَحَقَّ نِصْفَهُ فَقَطْ، وَأَظُنُّ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْجَعَالَةِ اسْتِحْقَاقُ الْجَمِيعِ فَرَاجِعْهُ. . (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ) ذَكَرَ فِيهِ نِزَاعًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا جَزَمَ الرَّوْضُ كَأَصْلِهِ فِي الْعِتْقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتَا عَتَقَتْ وَاحِدَةٌ بِقِيمَتِهَا، وَأُمِرَ بِالتَّعْيِينِ بِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ وَمُنَفِّرٌ عَنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَقَالَ: قَبِلْتُ لَمْ تَطْلُقْ) فَلَوْ قَالَ: خَالَعْتكِ بِكَذَا فَيَنْبَغِي ـــــــــــــــــــــــــــــQبَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بِتَصَرُّفٍ. [فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ] (قَوْلُهُ: فَحَقَّقَ وَاحِدَةً) أَيْ: جَوَابًا لَهَا. اهـ. حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ لِلْمُحَشِّي، لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ حَجَرٌ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ طَلْقَةٌ بِثُلُثِهِ) أَيْ إذَا كَانَ يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَهُوَ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ اسْتَحَقَّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ، أَوْ وَاحِدَةً وَنِصْفَهَا اسْتَحَقَّ نِصْفَهُ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمُكَمِّلَ لَمْ يُوقِعْهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ إلَّا طَلْقَةً فَطَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ وَإِنْ ظَنَّتْ مِلْكَهُ الثَّلَاثَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهَا مِنْ الثَّلَاثِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ، لَكِنْ صَرِيحُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الثُّلُثَ ثُمَّ رَأَيْت سم نَقَلَ عَنْ الْعُبَابِ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ وَأَوْقَعَ وَاحِدَةً اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَحْضُ مُعَاوَضَةٍ) فَالْبَائِعُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الزَّائِدِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ هُنَا. (قَوْلُهُ: الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ) وَلَمْ يَقُولَا مُنَاصَفَةً وَإِلَّا لَزِمَ الْمُجَابَةَ النِّصْفُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ ضَرَّهُ) أَمَّا لَوْ أَجَابَهُمَا بَانَتَا، وَلَزِمَ كُلًّا مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَسْأَلَاهُ الطَّلَاقَ بِهِ مُنَاصَفَةً وَإِلَّا فَيَلْزَمُ كُلًّا نِصْفُهُ. (قَوْلُهُ: لَا قِسْطُهُ) أَيْ: مِنْ الْأَلْفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكُمَا، فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَعَلَّلَ م ر بِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ قَبُولِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَتَطْلُقَانِ بِأَلْفٍ عَلَى الْمُخَاطَبَةِ) لِاتِّحَادِ دَافِعِ الْمَالِ هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَأَلَتَاهُ الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ فَأَجَابَهُمَا حَيْثُ لَزِمَ كُلًّا مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: فَتُقْبَلُ) لَوْ قَبِلَا مَعًا بَانَتَا وَلَزِمَ كُلًّا مَهْرُ الْمِثْلِ، إنْ لَمْ يَقُولَا مُنَاصَفَةً وَإِلَّا لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ

مَا لَوْ عَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ كَقَوْلِهَا: إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبِهِ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللَّفْظِ وَفِي مَعْنَى تَعْلِيقِهَا الْتِمَاسُهَا الطَّلَاقَ مِنْهُ: كَطَلِّقْنِي وَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ فِي مَعْنَى اللَّفْظِ كَالْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ،. وَلَوْ عَلَّقَهُ بِوَصْفٍ وَذَكَرَ عِوَضًا فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ الْغَدُ، أَوْ دَخَلْت الدَّارَ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ، فَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ بِالْأَلْفِ وَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ مُقَابِلِهِ كَأَنْ أَبَانَهَا قَبْلَ وُجُودِ الْوَصْفِ لَزِمَ رَدُّ الْعِوَضِ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَهِيَ حَامِلٌ فِي غَالِبِ الظَّنِّ طَلُقَتْ إذَا أَعْطَتْهُ الْمِائَةَ وَلَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَجْهُولٌ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا جَعَلَهُ عِوَضًا وَمَا نَقَلَاهُ نَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ (فِي الْحَالِ) أَيْ: صَحَّ الْخُلْعُ بِقَبُولٍ، أَوْ نَحْوِهِ فِي حَالِ التَّوَاجُبِ (لَا) إنْ عَلَّقَ (بِأَيِّ وَقْتٍ وَمَتَى) وَنَحْوُهُمَا وَكَانَ التَّعْلِيقُ (مِنْ صَوْبِهِ) أَيْ: جَانِبِ الزَّوْجِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَالُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ " بِإِنْ "، أَوْ " إذَا " أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْحَالُ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعِوَضِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي " مَتَى " وَنَحْوِهَا لِصَرَاحَتِهَا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ " بِمَتَى "، أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْحَالُ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ إذْ الْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِهَا وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ مِنْ جَانِبِهِ وَلِذَلِكَ جَازَ لَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِ الزَّوْجِ وَإِنْ أَتَتْ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ وَكَانَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ جَانِبِهَا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ فِيهِ صِيغَةَ التَّعْلِيقِ، لَكِنَّهَا احْتَمَلَتْ لِمَا فِيهَا مِنْ شَائِبَةِ الْجَعَالَةِ الْمُحْتَمِلَةِ لَهَا حَيْثُ يُقَالُ: إنْ رَدَدْت ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ تَطْلُقَ إذَا قَبِلَتْ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ إلَخْ) يُفِيدُ فَسَادَ الْخُلْعِ هُنَا. (قَوْلُهُ: فِي غَالِبِ الظَّنِّ) احْتِرَازٌ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَمَّا لَوْ شَكَّ فِي حَمْلِهَا فَلَا تَطْلُقُ، وَإِنْ قَبِلَتْ وَأَعْطَتْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ، أَوْ ظَنِّهَا، وَفِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِرَازَ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا اُتُّجِهَ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ الْوُقُوعُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا فِي غَالِبِ الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ مَعَ الشَّكِّ، أَيْ: التَّرَدُّدِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْوُقُوعِ بِالظَّنِّ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا لَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ فَتَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الدَّمِ مَعَ احْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ إذَا أَعْطَتْهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَبُولُ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ. وَكَتَبَ أَيْضًا: لَا يَبْعُدُ أَنَّ ذِكْرَ الْإِعْطَاءِ تَصْوِيرٌ وَأَنَّهُ يَكْفِي الْقَبُولُ لَفْظًا، فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: هَلَّا شَرَطَ الْقَبُولَ لَفْظًا كَمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: وَلَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ: يَسْتَرِدُّ الْمِائَةَ. (قَوْلُهُ: فِي حَالِ التَّوَاجُبِ) مُتَعَلِّقٌ " بِقَبُولٍ ". (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَلْحَقُوا ذَلِكَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِالْجَعَالَةِ، فَإِنَّ رَدَّ الْعَبْدِ فِي الْمَجْلِسِ لَا يُشْتَرَطُ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّعْجِيلَ هُنَا مُتَيَسِّرٌ بِخِلَافِ رَدِّ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسَمَّى، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبِهِ) لَوْ كَانَ قَدْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِهِ كَدُخُولِهِ الدَّارَ فَقَالَتْ لَهُ: إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ، فَدَخَلَ الدَّارَ، ظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ وَلَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ إنَّمَا هُوَ بِالتَّعْلِيقِ مَجَّانًا، وَالدُّخُولُ شَرْطٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَهُ بِوَصْفٍ) وَلَوْ قَالَتْ لَهُ: إذَا جَاءَ الْغَدُ فَطَلِّقْنِي وَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةً لَهَا اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ) أَيْ فَوْرًا. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ الْأَعْوَاضَ الْمُطْلَقَةَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا فِي الْحَالِ، وَالْمُعَوَّضُ مُتَأَخِّرٌ بِالتَّرَاضِي لِوُقُوعِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ الْمُنَجَّزِ مِنْ خُلْعٍ وَغَيْرِهِ يَجِبُ فِيهِ تَقَارُنُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمِلْكِ. اهـ.: شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ق ل: وَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يُرِيدُ ثُمَّ إنْ دَخَلَتْ فَوَاضِحٌ وَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لَهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إنْ تَلِفَ. اهـ. وَهُوَ إيضَاحٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ) أَيْ: مِنْ وُقُوعِهِ بِالْمُسَمَّى م ر. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ قَالَ: إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ بِدِينَارٍ فَقَبِلَتْ، طَلُقَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى وَوَجْهُ فَسَادِهِ أَنَّ الْحَمْلَ مَجْهُولٌ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا جَعَلَهُ عِوَضًا. اهـ. رَوْضٌ وَشَرْحُهُ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) أَيْ: مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الزَّمَنِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُمَا) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الزَّمَنِ الْآتِي، وَإِنْ دَلَّ عَلَى الزَّمَنِ الْمُطْلَقِ كَإِذَا. (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ إلَخْ) لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ، فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمُعَاوَضَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالزَّوْجَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَدَأَ بِصِيغَةٍ التَّعْلِيقِ وَهُوَ مَا فِي

عَبْدِي فَلَكَ كَذَا وَالتَّمْثِيلُ بِأَيِّ وَقْتٍ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) لَا (الصُّورَتَانِ) اللَّتَانِ (مَرَّتَا) وَهُمَا إذَا قَالَتْ: طَلِّقْنِي غَدًا، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِأَلْفٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَالُ. (وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ) أَيْ: قَلِيلٍ، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، أَوْ نَحْوِهِ (لَيْسَ يَمْنَعُ) صِحَّةُ الْخُلْعِ فَلَوْ طَلَّقَ الْمَوْطُوءَةَ بِأَلْفٍ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ بِكَلَامٍ ثُمَّ قَبِلَتْ كَانَ الطَّلَاقُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ تَخَلُّلُ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَلَامٌ يَسِيرٌ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْعُبَابِ وَإِنْ اشْتَغَلَتْ بِكَلَامٍ آخَرَ، ثُمَّ قَبِلَتْ لَمْ يَنْفُذْ (وَقَبْلَ أَنْ يُتِمَّ كُلٌّ يَرْجِعُ) أَيْ: وَلِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ تَمَامِ كَلَامٍ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ، كَمَا مَرَّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبْتَدِئُ الزَّوْجَ أَمْ الزَّوْجَةَ (إلَّا إذَا عَلَّقَهُ) الزَّوْجُ كَقَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ فَلَا رُجُوعَ لَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ مِنْ جَانِبِهِ حِينَئِذٍ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ كَمَا مَرَّ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا بَدَأَتْ بِسُؤَالِ طَلَاقٍ فَالْخُلْعُ مُعَاوَضَةٌ لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ بِالْعِوَضِ وَفِيهَا شَوْبُ جَعَالَةٍ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ وَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا بَدَأَ بِالْإِيقَاعِ فَمُعَاوَضَةً لِأَخْذِهِ مُقَابِلَ مِلْكِهِ، وَفِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقَبُولِ، كَمَا يَتَرَتَّبُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَدْ يَغْلِبُ مَعْنَى أَحَدِهِمَا، وَقَدْ يُرَاعِي كُلٌّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الصِّيَغُ. (وَالشَّرْطُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْقَابِلِ، أَوْ نَحْوِهِ أَجْنَبِيًّا كَانَ، أَوْ زَوْجَةً (أَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ) لِلْعِوَضِ بِأَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِ مَجْنُونٍ وَصَغِيرٍ، كَمَا سَيَأْتِي وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا بِقَبُولِ الْمُمَيِّزِ فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي (أَوْ) الْخُلْعُ بِالْقَبُولِ (مِنْ سَفِيهْ) مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَجْنَبِيًّا كَانَ، أَوْ زَوْجَةً طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ، كَمَا سَيَأْتِي لِاسْتِقْلَالِ الزَّوْجِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْقَابِلَ الْعِوَضُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِالْتِزَامِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ صَرْفُ مَالِهِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالزَّرْكَشِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ الزَّوْجُ السَّفَهَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ وَمَا بَحْثَاهُ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا، لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ خِلَافُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ فَلَا طَلَاقَ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ الْقَبُولَ فَهُوَ كَالتَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهَا لِيَقَعَ الطَّلَاقُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِإِعْطَاءِ السَّفِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَرَّتَا) فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمَوْطُوءَةَ) خَرَجَ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِقَبُولِهَا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ: لَا رُجُوعَ) أَيْ: لَهُ قَبْلَ تَمَامِ قَبُولِهَا، أَوْ إعْطَائِهَا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) قَدْ غَلَّبُوا هُنَا فِي " إنْ " " وَإِذَا " - مِنْ الزَّوْجِ - مَعْنَى التَّعْلِيقِ، وَكَذَا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنْ الْمَرْأَةِ بِاللَّفْظِ، كَمَا سَلَفَ وَخَالَفُوا ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ إعْطَاءِ الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ حَالًّا، كَمَا سَلَفَ قَرِيبًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ لِكُلٍّ مُدْرَكًا، فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلَهَا الرُّجُوعُ) تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْمُعَاوَضَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) كَالْمُعْطِي الْمُلْتَمِسِ. (قَوْلُهُ: مُوَافِقٌ إلَخْ) أَيْ: بِجَامِعِ الْحَمْلِ عَلَى رَبْطِ الطَّلَاقِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْجَهْلِ دُونَ الْعِلْمِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْمَالِ هُنَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ السَّفِيهِ لِالْتِزَامِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمَرْبُوطُ بِهِ وَلَمَّا أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ ثَمَّ لِصَلَاحِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُصَنِّفِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ) أَيْ: حَاصِلٌ مِمَّنْ يَطْلُبُ جَوَابَهُ وَخَرَجَ بِهِ الْكَثِيرُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَكَذَا الْكَثِيرُ مِمَّنْ لَا يَطْلُبُ جَوَابَهُ، كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: قَدْ يَغْلِبُ مَعْنَى أَحَدِهِمَا) ، كَمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ " بِمَتَى " فَإِنَّهُ يَغْلِبُ التَّعْلِيقُ الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ وَلَا يُشْتَرَطُ إيجَادُ الصِّفَةِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ لِأَخْذِهِ مُقَابِلُ مِلْكِهِ وَيَغْلِبُ بَعْضُ الْمُعَاوَضَةِ فِيمَا إذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ مُطَابِقٍ فَوْرًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَوْبُ تَعْلِيقٍ لَتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقَبُولِ، فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَاعِي كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ " بِأَنْ " أَوْ " إذَا " فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْإِعْطَاءُ فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعِوَضِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي " مَتَى " وَنَحْوِهَا لِصَرَاحَتِهَا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ كَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ فَرُوعِيَ التَّعْلِيقُ بِعَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَالْمُعَاوَضَةُ بِاشْتِرَاطِ الْإِعْطَاءِ فَوْرًا وَذَلِكَ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَتَيْنِ التَّعْلِيقَ وَلَمَّا كَانَ عَدَمُ دَلَالَتِهِمَا عَلَى الزَّمَنِ هُوَ السَّبَبُ فِي النَّظَرِ لِقَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَأَنَّهُمَا اقْتَضَيَا الْفَوْرِيَّةَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِالْقَبُولِ) فَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ السَّفِيهُ فَلَا طَلَاقَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ نَعَمْ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ هُنَا وَلَوْ بِلَفْظِهِ. اهـ. ق ل وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِنِيَّتِهِ وَلَوْ بِلَفْظِهِ لِذِكْرِ الْمَالِ الصَّرِيحِ فِي الْمُفَادَاةِ فَاحْتِيجَ لِنِيَّةٍ تَصْرِفُهُ عَنْ الْمُفَادَاةِ وَتُخَلِّصُهُ لِمَحْضِ حِلِّ الْعِصْمَةِ فَلَا إشْكَالَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ إلَخْ) إلَّا إذَا خَشِيَ مِنْ الزَّوْجِ عَلَى مَالِهَا فَيَجُوزُ لَهُ صَرْفُ الْمَالِ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ وَمَعَ ذَلِكَ تُطْلَقُ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابِلِ وَعَدَمِ مِلْكِ الزَّوْجِ لَهُ وَإِنَّمَا جَازَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ. اهـ. م ر وَسم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ) إلَخْ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. ق ل وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مُوَافِقٌ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ

وَبِهِ أَفْتَى السُّبْكِيُّ فِي قَوْلِهِ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِكِ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي هَذِهِ: لَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ قَالَ: وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْخُوَارِزْمِيَّ وَلَهُ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ فِي صُورَةِ الْإِعْطَاءِ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِالْإِعْطَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ وَلَيْسَتْ كَالْأَمَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ، وَالثَّانِي أَنْ يَنْسَلِخَ الْإِعْطَاءُ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ التَّمْلِيكُ إلَى مَعْنَى الْإِقْبَاضِ فَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا. اهـ. وَهَذَا، أَوْجَهُ تَنْزِيلًا لِإِعْطَائِهَا مَنْزِلَةَ قَبُولِهَا، وَالْهَاءُ فِي عَرُوضِ الْبَيْتِ وَضَرْبِهِ سَاكِنَةٌ فَفِيهِمَا تَذْيِيلٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ " لَا أَنَّ تَعَلُّقَهُ وَشَرْطٌ فِيهِ أَهْلُ الْتِزَامٍ، وَمِنْ السَّفِيهِ " بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ فَلَا تَذْيِيلَ. (وَ) الْخُلْعُ (بِدَمٍ) رَجْعِيٍّ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يُقْصَدُ بِحَالٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّ الدَّمَ قَدْ يُقْصَدُ لِأَغْرَاضٍ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ ذِكْرُ الدَّمِ كَالسُّكُوتِ عَنْ الْمَهْرِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذِكْرَهُ مَا لَا يُقْصَدُ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ اقْتِضَائِهِ الْعِوَضَ بِخِلَافِ السُّكُوتِ عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَائِلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالرَّافِعِيُّ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ، نَعَمْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الدَّمَ، وَإِنْ قُصِدَ فَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِأَغْرَاضٍ تَافِهَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْمَيْتَةُ قَدْ تَقْصِدُهُ لِإِطْعَامِ الْجَوَارِحِ وَلِلضَّرُورَةِ فَتَلْحَقُ بِالْخَمْرِ لَا بِالدَّمِ. (وَشَرْطِ) أَيْ: وَالْخُلْعُ بِشَرْطِ (إعْطَاء الْحُرِّ) كَقَوْلِهِ: إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْحُرَّ، أَوْ حُرًّا فَأَنْت طَالِقٌ فَتُعْطِيهِ رَجْعِيٌّ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يُمْلَكُ، فَالزَّوْجُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ تَبَعًا لِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ بَائِنٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْخُلْعِ بِمَغْصُوبٍ (وَ) الْخُلْعُ بِشَرْطٍ (رَجْعَةٍ) كَخَالَعْتُكِ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْكِ الرَّجْعَةَ رَجْعِيٌّ لِتَنَافِي شَرْطَيْ الْمَالِ وَالرَّجْعَةِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ الطَّلَاقِ وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَالَعَهَا بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَاءَ رَدَّهُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِهَا هُنَا وَمَتَى سَقَطَتْ لَا تَعُودُ. (وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي وَلَا نِيَابَةً وَلَا اسْتِقْلَالَا أَبْدَى بِمَا مِنْ مَالِ بِنْتِي قَالَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: وَالْخُلْعُ الْجَارِي مِنْ أَبِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ: إنَّهُ مِنْ مَالِهَا، وَلَا أَظْهَرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا، وَلَا اسْتِقْلَالًا رَجْعِيٌّ كَخُلْعِ السَّفِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلْقَبُولِ، لَكِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهَا كَالسَّفِيهِ وَهِيَ لَمْ تَلْتَزِمْ مَالًا فَلَا يُمْكِنُ مُطَالَبَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالزَّوْجُ مُسْتَقِلٌّ بِالطَّلَاقِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَهَذَا التَّوْجِيهُ مَوْجُودٌ فِي اخْتِلَاعِهَا بِمَغْصُوبٍ وَلِهَذَا خَرَّجَ الْقَاضِي هُنَا وَجْهًا أَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَبْذُلُ الْمَالَ لِيُصَيِّرَ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يَبْذُلْ الْمِلْكَ لَهَا مَجَّانًا فَلَزِمَهَا الْمَالُ وَالْأَبُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا يَبْذُلُهُ، لَا تَحْصُلُ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ فَإِذَا أَضَافَ إلَى مَالِهَا فَقَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ التَّبَرُّعِ، وَبَنَى الْبَغَوِيّ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِمَغْصُوبٍ، أَوْ غَيْرِ مَالٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا، كَمَا قَدَّمْتُهُ، فَإِنْ أَبْدَى نِيَابَةً لَمْ تَطْلُقْ، كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ اسْتِقْلَالًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ، كَمَا مَرَّ. وَكَذَا لَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّوْجَةِ لِلِالْتِزَامِ، أَوْجَبْنَا مَهْرَ الْمِثْلِ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَنْ يُفْسَخَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ هَذَا أَنْ يَنْسَلِخَ الْإِبْرَاءُ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ جَعْلُ الذِّمَّةِ بَرِيئَةً، إلَى مَعْنَى الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِي الْإِبْرَاءِ. (قَوْلُهُ: كَخَالَعْتُكِ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْكِ الرَّجْعَةَ) مِثْلُهُ: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ، فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَأَجْرَوْا فِيهِ التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ: لِتَنَافِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ بُطْلَانُ الْبَرَاءَةِ) لِقَوْلِهِمْ: فَلْيَتَسَاقَطَا، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ، كَمَا بَيَّنَّا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: بِمَغْصُوبٍ) بِأَنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْوَصْفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِقْلَالًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ: وَالْمُرَادُ بِتَصْرِيحِهِ بِالِاسْتِقْلَالِ أَنْ يَقُولَ: اخْتَلَعْتُ لِنَفْسِي، أَوْ عَنْ نَفْسِي. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ صَرِيحَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْأَبَ إذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ عَلَى عَبْدِهَا هَذَا لِنَفْسِي، أَوْ عَنْ نَفْسِي وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِكَوْنِ ذَلِكَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ قَالَ: لَكِنْ رُبَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا قَالَ: خَالَعْتُكِ عَلَى عَبْدِهَا هَذَا عَنْ نَفْسِي، أَوْ لِنَفْسِي يَكُونُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِتَصْرِيحِهِ بِالِاسْتِقْلَالِ، بَلْ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَبْدُ فُلَانٍ هَذَا الْمَغْصُوبُ لِنَفْسِي يَكُونُ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَيَلْزَمُ أَيْضًا مِثْلُهُ: فِيمَا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ الْبَرَاءَةُ مِنْ صَدَاقِهَا، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ وَيَكُونُ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا صَرَّحَ الْأَجْنَبِيُّ بِالْغَصْبِ يَقَعُ رَجْعِيًّا عِنْدَ عَدَمِ تَصْرِيحِهِ بِالِاسْتِقْلَالِ أَوْ الضَّمَانِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ كُلِّهِ. اهـ. وَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ، فَإِنَّهُ قَيَّدَ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا فِيمَا إذَا خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِنَحْوِ مَغْصُوبٍ، وَصَرَّحَ بِالْمَانِعِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَوْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ قَالَ: أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي خُلْعِ الْأَبِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَتَهُ الْأَجْنَبِيُّ بِعَبْدِهَا مَثَلًا. اهـ. وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَبِ، وَالْأَجْنَبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَبِهِ أَفْتَى السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ. (قَوْلُهُ: أَرْجَحُهُمَا إلَخْ) ، كَذَا م ر وَلَمْ يَسْتَوْجِهْ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ: كَالسُّكُوتِ عَنْ الْمَهْرِ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَالِ وَنِيَّتِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ

اخْتَلَعَ بِمَالِهَا وَلَمْ يَقُلْ: إنَّهُ مِنْ مَالِهَا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَالَ فِي نَفْسِهِ فَكَانَ كَخُلْعِهَا بِمَغْصُوبٍ (وَبِبَرَاءَةٍ عَنْ الْمَهْرِ وَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (وَالِدُهَا) بِالرَّفْعِ بِمَا يُفَسِّرُهُ ضَمِنَ فِي قَوْلِهِ (إبْرَاءَهُ) بِالْمَدِّ (عَنْهُ ضَمِنْ) وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ مُخَفَّفَةً مِنْ الثَّقِيلَةِ وَيُنْصَبُ وَالِدُهَا بِأَنَّهُ اسْمُهَا قَالَ أَبُو حَيَّانَ: أَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا جَوَازَ إعْمَالِهَا مُخَفَّفَةً فِي الِاسْمِ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ، وَلَا ضَعْفٍ أَيْ: وَخُلْعُ الْأَبِ بِبَرَاءَةِ الزَّوْجِ عَنْ مَهْرِهَا، أَوْ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ بَرَاءَتَهُ عَنْهُ رَجْعِيٌّ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِبْرَاءُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا فَلَمَّا فَاتَ الْعِوَضُ أَشْبَهَ السَّفِيهَ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا مَعْنًى لِضَمَانِ الْبَرَاءَةِ فَيَلْغُو وَتَبِعَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِشَرْطِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ إنْ طُولِبَ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ وُقُوعِهِ بَائِنًا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاَلَّذِي أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهُ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ الْمَهْرِ وَضَمِنَ لَهُ دَرَكَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَالَ فِي نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ الْخُلْعَ بِمَغْصُوبٍ وَبِعَدَمِ الْفَرْقِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا الِالْتِزَامُ لَا الْمُفْتَقِرُ إلَى أَصِيلٍ (أَوْ) بِأَنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا (أَنْت إنْ طَلَّقْتَنِي بَرِيُّ) مِنْ مَهْرِي (فَطَلَّقَ الزَّوْجُ فَذَا رَجْعِيُّ) ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ لَغْوٌ وَالطَّلَاقُ طَمَعًا فِيهِ بِغَيْرِ لَفْظٍ صَحِيحٍ فِي الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ إلْحَاقُهُ بِالْعِوَضِ الْفَاسِدِ لِطَمَعِهِ فِي حُصُولِ الْبَرَاءَةِ وَرَغْبَتِهَا فِي الطَّلَاقِ بِهَا، ثُمَّ أَوْرَدَ هَذَا فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا بِالْإِبْرَاءِ وَظَنَّ صِحَّتَهُ وَاخْتَارَ هَذَا صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنْ ظَنَّ الزَّوْجُ الصِّحَّةَ فَبَائِنٌ وَإِنْ عَلِمَ الْبُطْلَانَ فَرَجْعِيٌّ وَهَذَا أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ أَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ فَصَحِيحٌ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْإِبْرَاءِ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَبَائِنٌ، أَوْ مِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ فَرَجْعِيٌّ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ مَحْضُ تَعْلِيقٍ، وَفِي الْأُولَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَصَحَّحَهُ فِيهَا صَاحِبُ الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ. (وَ) لَوْ قَالَ (لِسَفِيهَتَيْنِ) مَحْجُورٍ عَلَيْهِمَا (طَلَّقْتُكُمَا عَلَى كَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ قَالَ الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ - غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالٍ وَلَا نِيَابَةٍ -: طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا، أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ، أَوْ الْخَمْرِ وَقَعَ رَجْعِيًّا. اهـ. فَقَوْلُهُ: غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالٍ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا تَعَرَّضَ لَهُ مَعَ قَوْلِهِ: عَلَى عَبْدِهَا، أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ كَانَ بَائِنًا عَلَى وَفْقِ قَوْلِ شَيْخِنَا لَكِنْ رُبَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَيَّنَهَا) أَيْ: الثَّانِيَةَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إذَا خَالَعَهُ بِالْبَرَاءَةِ إلَخْ) أَيْ: وَهَذَا حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَنْ يَضْمَنَ بَرَاءَتَهُ عَنْهُ. (فَرْعٌ) وَلَوْ قَالَ: إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً وَقَعَ بَائِنًا، أَوْ فَاسِدَةً لَمْ يَقَعْ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ الْفَاسِدَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَطَابَقَ الْمُعَلَّقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا بِأَنْ خَالَفَ بِأَنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثِنْتَيْنِ، أَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ وَقَعَ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ مَعَ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ. (قَوْلُهُ: لِطَمَعِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَقَعُ رَجْعِيًّا، وَإِنْ وُجِدَ الطَّمَعُ وَالرَّغْبَةُ الْمَذْكُورَانِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ، أَوْ إنْ بَرِئْتُ مِنْ صَدَاقِكِ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ حِينَئِذٍ وَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْإِبْرَاءِ مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَبَائِنٌ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا وَإِنْ بَانَ بِالطَّلَاقِ مَجَّانًا لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَبِينَ بِجِهَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ فَرَجْعِيٌّ) فَلَوْ عَلَّقَهُ بِإِبْرَائِهَا مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ، وَمِمَّا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ مَعًا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُمَا بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَالْمُتَّجَهُ الْوُقُوعُ بَائِنًا نَظَرًا لِإِبْرَائِهَا مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا الْمُفْتَقِرُ إلَى أَصِيلٍ) وَلَوْ قَالَ لِأَبِيهَا: إنْ ضَمِنْتَ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَابْنَتُكَ طَالِقٌ فَضَمِنَهُ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا، كَمَا اسْتَوْجَهَهُ سم فِيمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فَضَمِنَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ خَالَعَ أَبُوهَا بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ) وَأَجَابَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْغَزَالِيُّ. اهـ. سم عَنْ السُّيُوطِيّ وَحَاصِلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ يَقَعُ رَجْعِيًّا، وَلَا مَالَ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ يَقَعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ عَمَّا أَبْرَأَتْهُ وَهَذَا أَضْعَفُهَا، وَالْمُعْتَمَدُ الْوُقُوعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا قَالَ: لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْبَرَاءَةِ يُبْطِلُهَا وَهُوَ لَمْ يُعَلِّقْ عَلَى شَيْءٍ وَإِيقَاعُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا ظَنَّهُ مِنْ الْبَرَاءَةِ لَا يُفِيدُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ لَفْظًا بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ عَلَى مَا فِي الْكَفِّ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ إلَخْ) لَوْ قَالَ: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ حَقِّكِ طَلَّقْتُكِ فَأَبْرَأَتْهُ جَاهِلَةً بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ فَقَالَ: أَنْت طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ الِانْتِقَامَ لِأَجْلِ صُدُورِ الْبَرَاءَةِ الدَّالَّةِ عَلَى رَغْبَتِهَا فِي فِرَاقِهِ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِنْ أَرَادَ إنْ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ صَحِيحَةً لَمْ يَقَعْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا وَإِنَّمَا ظَنَّ نُفُوذَ الْبَرَاءَةِ فَنَجَّزَ الطَّلَاقَ لِظَنِّهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدْ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَوَافَقَهُ م ر فَإِنْ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ صَحِيحَةً بِأَنْ عَلِمَتْ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِقَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ التَّعْلِيقَ وَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ لِتَقَدُّمِ الْبَرَاءَةِ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا، وَلَوْ قَالَتْ لَهُ: بَذَلْتُ لَكَ صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ: أَنْت طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْبَرَاءَةِ حَتَّى يَقْتَضِيَ فَسَادُهَا عَدَمَ الْوُقُوعِ بَلْ تَعَلَّقَ بِالْبَذْلِ وَهُوَ لَمْ يَصِحَّ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَيَّدَهُ زي بِمَنْ جَهِلَ الْفَسَادَ

إنْ تَقْبَلَاهُ لَزِمَا) أَيْ: الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا (لَا بَائِنًا) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلِالْتِزَامِ (وَإِنْ يَقُلْ لِمُطَلَّقَهْ) بِإِسْكَانِ الطَّاءِ أَيْ: لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ (وَغَيْرِهَا) أَيْ سَفِيهَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا طَلَّقْتُكُمَا بِكَذَا (وَتَقْبَلَا فَالْمُلْحَقَهْ) بِالْمُطْلَقَةِ وَهِيَ السَّفِيهَةُ (تَطْلُقُ رَجْعِيًّا) لِمَا مَرَّ (وَالْأُولَى) وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ تَطْلُقُ (بَائِنَا) ؛ لِأَنَّهَا أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ (لَكِنْ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلٍ) لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى (هَاهُنَا) تَكْمِلَةٌ وَ (لَوْ فَرْدَةٌ) مِنْهُمَا (تَقْبَلُ مَا أَلْحَقْنَا شَيْئًا) مِنْ الطَّلَاقِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي الْقَبُولَ مِنْهُمَا (وَحَيْثُ قَالَتَا: طَلِّقْنَا عَلَى كَذَا فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ خُذِي بِبَائِنٍ وَضِدِّهِ فِي ذِي وَذِي) أَيْ: خُذْ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِالرَّجْعِيِّ فِي غَيْرِهَا لِمَا مَرَّ (وَإِنْ يُجِبْ مُطْلَقَةً) فَقَطْ (بَانَتْ) بِمَهْرِ الْمِثْلِ (وَلَوْ يُجَاوَبُ الْأُخْرَى) فَقَطْ (فَرَجْعِيًّا رَأَوْا) وَأُصُولُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَدْ تَقَدَّمَتْ. (وَنَافِذٌ خُلْعُ مَرِيضَةٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَفُوقُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَالْمُسَمَّى مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهَا وَلَمْ يَعْتَبِرُوهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ وَأَخْلَعَ الْمُكَاتَبَةَ تَبَرُّعًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ، أَوْسَعُ وَمِلْكُهُ أَتَمُّ بِدَلِيلِ جَوَازِ صَرْفِهِ الْمَالَ فِي شَهَوَاتِهِ، وَنِكَاحِ الْأَبْكَارِ بِمُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَطِئَهُنَّ، وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَالْمُكَاتَبُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ فَنَزَلَ الْخُلْعُ فِي حَقِّهِ مَنْزِلَةَ التَّبَرُّعِ لِكَوْنِهِ مِنْ قُبَيْلِ قَضَاءِ الْأَوْطَارِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ دُونَ الْمَرِيضِ (وَإِنْ) كَانَ (بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ) عَلَيْهِ مَحْسُوبٌ (مِنْ ثُلُثٍ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِهَا، وَلَا يَكُونُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ لِخُرُوجِهِ بِالْخُلْعِ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا نَعَمْ إنْ وَرِثَ بِجِهَةٍ أُخْرَى كَابْنِ عَمٍّ، أَوْ مُعْتَقٍ فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (وَ) لَوْ اخْتَلَعَتْ الْمَرِيضَةُ (بِالْعَبْدِ) أَيْ: بِعَبْدٍ (مُسَاوِي الْأَلْفِ وَمَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ) الْمَرِيضَةِ (كَالنِّصْفِ) لِلْأَلْفِ أَيْ: خَمْسُمِائَةٍ، فَإِنْ خَرَجَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِنْ ثُلُثِهَا (وَيَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ) كُلُّهُ (لِلْمُخْتَلَعِ) نِصْفُهُ مُعَاوَضَةً وَنِصْفُهُ وَصِيَّةً. (وَقَدْرُ مَا حَابَتْهُ إنْ لَمْ يَطْلُعْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَدْرُ مَا حَابَتْ بِهِ زَوْجَهَا (مِنْ ثُلْثِهَا) وَعَلَيْهَا دَيْنٌ (وَاسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ) مَالَهَا، فَإِنْ شَاءَ (رَضِي) أَيْ: الزَّوْجُ (بِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ) وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُحَابَاةِ (أَوْ فَلْيَنْقُضْ مَا كَانَ سَمَّى) أَيْ: يَفْسَخُهُ لِلتَّشْقِيصِ (وَبِمَهْرِ مِثْلِهَا ضَارَبَهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الدَّيْنُ مَالَهَا أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفَهُ، وَقَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ، أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَّى وَضَارَبَهُمْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ بِالْفَسْخِ (وَتِلْكَ) أَيْ: الْمَرِيضَةُ (إنْ كَانَ لَهَا وَصِيَّةٌ) أُخْرَى، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهَا، فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ (يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِ مُضَارِبًا) أَهْلَ الْوَصِيَّةِ (فِي نِصْفِهِ) الْآخَر (مِنْ بَعْدِ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ كَأَحَدِهِمْ (أَوْ الْمُسَمَّى يَفْسَخَنْ وَقُدِّمَا) أَيْ: الزَّوْجُ عَلَى الْوَصِيَّةِ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِهَا لِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا تُتَّجَهُ الْمُضَارَبَةُ، كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فِي وَصِيَّةٍ مُنَجَّزَةٍ مُقَارِنَةٍ لِوَصِيَّةِ الْخُلْعِ، وَإِلَّا فَلَا مُضَارَبَةَ لِتَقَدُّمِ التَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ، وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ مِنْ الْمُنَجَّزِ (وَهُمَا) أَيْ: الدَّيْنُ وَالْوَصِيَّةُ (إنْ عُدِمَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا (فَثُلْثَيْ الْعَبْدِ) حَيْثُ لَا مَالَ لَهَا غَيْرُهُ (حَوَى) أَيْ: الزَّوْجُ نِصْفَهُ مُعَاوَضَةً وَسُدُسَهُ وَصِيَّةً وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي (أَوْ يَنْقُضُ هَذَا) أَيْ: الْمُسَمَّى (وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَنْهُ عِوَضُ) أَيْ: عِوَضٌ عَنْ الْمُسَمَّى وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَا مَرَّ، وَأَمَّا خُلْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيَصِحُّ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُخَالِعْ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا مِنْ الثُّلُثِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِنْ ثُلُثِهَا يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلْمُخْتَلَعِ نِصْفُهُ مُعَاوَضَةً وَنِصْفُهُ وَصِيَّةً) لَوْ كَانَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَضَارَبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، فَانْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَطَّلِعْ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ مِنْ الثُّلُثِ سم. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُحَابَاةِ) فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ أَصْحَابَ الدَّيْنِ مِنْهُ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهَا، فَلْيُرَاجَعْ. . (قَوْلُهُ: أَيْ: الْغُرَمَاءَ) أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَا يَأْتِي وَقَدْ يَرْجِعُ هَذَا الْآتِي لِمَا هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَثُلُثَيْ الْعَبْدِ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ إنْ كَانَتْ فَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهُ الْكُلُّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا مَالَ لَهَا غَيْرُهُ) بِهَذَا يَظْهَرُ إشْكَالُ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ، وَمَا قَبْلَهَا بِمَا إذَا كَانَ وَهَذَا التَّفَاوُتُ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنْهُ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا. اهـ. مِنْ م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إنْ تَقَبَّلَاهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ قَبُولِهِمَا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ) فَيَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ رَدُّوا وَلَمْ يَرْضَ بِمَا فَضَلَ، رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ بِمَا فَضَلَ الْمُسَاوِي لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْعَيْنِ. اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهَا وَصِيَّةٌ أُخْرَى) أَيْ: وَزَاحَمَتْهُ أَرْبَابُ الْوَصَايَا، كَمَا فِي الرَّوْضِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُزَاحِمْهُ بِأَنْ خَرَجَتْ مَعَ نِصْفِ الْعَبْدِ الْآخَرِ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا مُضَارَبَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

وَلِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يُعْتَبَرْ قِيمَةُ الْبُضْعِ مِنْ الثُّلُثِ. (وَفِي اخْتِلَاعِ أَمَةٍ) ، وَلَوْ سَفِيهَةً (وَ) قَدْ (أَذِنَا سَيِّدُهَا) فِيهِ (يَكُونُ) مُسَمَّاهُ حَيْثُ عَيْنُهُ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ (مِمَّا عَيَّنَا وَ) يَكُونُ مِنْ (كَسْبِ هَذِهِ) الْأَمَةِ (وَمَا تَتَّجِرُ فِيهِ) لِسَيِّدِهَا (مُسَمَّى سَيِّدٍ) حَيْثُ (يُقَدَّرُ) أَيْ: يَقْدِرُهُ (دَيْنًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْإِطْلَاقِ) أَيْ: حَيْثُ يُطْلَقُ فَقَوْلُهُ: مُسَمًّى سَيِّدِ إلَى آخَرِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ يَكُونُ وَمَا قَبْلَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى خَبَرِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً، وَلَا مَأْذُونًا لَهَا فِي التِّجَارَةِ بَقِيَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهَا إلَى عِتْقِهَا وَيَسَارِهَا (وَمَا تَزِدْ) هـ الْأَمَةُ عَلَى الْمُقَدَّرِ فِي التَّقْدِيرِ وَعَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْإِطْلَاقِ (تَغْرَمْهُ بِالْإِعْتَاقِ) أَيْ: بِسَبَبِهِ يَعْنِي بَعْدَهُ وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ جَرَى الْخُلْعُ بِرَقَبَتِهَا. (وَالشَّرْطُ وَالْإِخْبَارُ) مِنْ الزَّوْجَةِ كَطَلِّقْنِي عَلَى أَنَّ لَكِ عَلَيَّ أَلْفًا وَكَطَلِّقْنِي وَلَكِ عَلَيَّ أَلْفٌ (كَالْتِزَامِ) مِنْهَا لِلْعِوَضِ بِصِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ كَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ. وَعِبَارَةُ الْحَاوِي الْتِزَامٌ بِلَا كَافٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَرِيحُ الْتِزَامٍ مِنْهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا عَقِبَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى، أَمَّا فِي الشَّرْطِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْإِخْبَارِ فَلِصَلَاحِيَّةِ صِيغَتِهِ لِلِالْتِزَامِ قَالَ تَعَالَى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: 72] وَلِقَرِينَةِ الْإِتْيَانِ بِهَا عَقِبَ السُّؤَالِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهَا: طَلِّقْنِي وَأَضْمَنُ لَكِ كَذَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الضَّمَانِ يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا: طَلِّقْنِي وَأُعْطِيكَ كَذَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَقِبَهُ رَجْعِيًّا وَالشَّرْطُ وَالْإِخْبَارُ مِنْ الزَّوْجِ كَطَلَّقْتُكِ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْكِ أَلْفًا وَكَطَلَّقْتُكِ وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ (غَيْرُ مُصَرِّحَيْنِ بِالْإِلْزَامِ) مِنْهُ لَهَا بِعِوَضٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِمَا رَجْعِيًّا سَوَاءٌ قَبِلَتْ أَمْ لَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ صِيغَةُ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْ قَضَايَا الطَّلَاقِ فَيَلْغُو كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَكِ، أَوْ عَلَى أَنَّ لَكِ عَلَيَّ كَذَا. وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحُ إلْزَامٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا، وَلَا شَرْطًا، بَلْ جُمْلَةً مَعْطُوفَةً عَلَى الطَّلَاقِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِهَا وَفَارَقَ جَانِبَ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ لَهَا الْتِزَامُ الْمَالِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَفْظُهَا وَالزَّوْجُ يَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةِ حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ فِي الْإِلْزَامِ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَرَدْت مَا يُرَادُ بِطَلَّقْتُكِ بِكَذَا وَصَدَّقَتْهُ وَقَعَ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى إنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِخْبَارِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَشِعْ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِلْزَامِ وَإِلَّا فَهُوَ كَقَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفٍ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يُسْبَقْ طَلَبُهَا بِعِوَضٍ وَإِلَّا، فَإِنْ أَبْهَمَتْهُ كَطَلِّقْنِي بِعِوَضٍ، فَإِنْ أَجَابَ بِمُعَيَّنٍ كَطَلَّقْتُكِ وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ فَمُبْتَدِئٌ، فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ، أَوْ بِمُبْهَمٍ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ عَيَّنَتْهُ فَأَجَابَ بِذِكْرِهِ وَقَعَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهَةً) تُحْمَلُ عَلَى مَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ رُشْدِهَا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهَا م ر وَكَتَبَ أَيْضًا: فِيهِ إشْكَالٌ فِيمَا إذَا لَزِمَ الْمَالُ ذِمَّتَهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْحُرَّةِ السَّفِيهَةِ وَمُجَرَّدُ إذْنِ السَّيِّدِ لَا يَقْتَضِي مَزِيَّتَهَا عَلَيْهَا، وَقَدْ يُوَجَّهُ إذْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهَا بِأَنْ عَيَّنَ السَّيِّدُ، أَوْ كَانَتْ مُكْتَسِبَةً، أَوْ مَأْذُونَةً بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي الْحُرَّةِ لِلضَّرَرِ عَلَيْهَا وَلَا ضَرَرَ هُنَا، وَقَدْ يُقَالُ: لَا أَثَرَ لِعَدَمِ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ وَالسَّفَهَ يُنَافِي فِي صِحَّتِهَا. (قَوْلُهُ: مُسَمَّاهُ) اسْمُ يَكُونُ وَقَوْلُهُ: مِمَّا عَيَّنَا خَبَرُ يَكُونُ وَقَوْلُهُ: " كَسْبِ " عَطْفٌ عَلَى الْمَجْرُورِ فِي الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ: سُمِّيَ سَيِّدُ مُسَمًّى عَطْفٌ عَلَى اسْمِ يَكُونُ. (قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ عَلَى خَبَرِهَا) فِيهِ مُسَامَحَةٌ إلَّا أَنْ يُقَدِّرَ " مِنْ ". (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ " فَإِنْ قَالَ: اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت فَلَا حَجْرَ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا أَوْ بِمَالِ تِجَارَةٍ بِيَدِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الزَّوْجَةِ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: الْتِزَامٌ وَقَوْلُهُ: " عَلَى أَنْ " شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَكُمْ إلَخْ إخْبَارٌ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: صِيغَةٍ، وَقَوْلُهُ: السُّؤَالِ أَيْ: وَطَلِّقِي. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ بِذِكْرِهِ) بَقِيَ مَا إذَا أَجَابَ بِمُبْهَمٍ، فَهَلْ هُوَ مُبْتَدِئٌ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهَةً) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ هُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِثْلُهُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ، لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ خُلْعُ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً، وَلَوْ حُكْمًا فَغَيْرُهَا وَلَوْ مُكَاتَبَةً كَالْحُرَّةِ السَّفِيهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. وَعِبَارَةُ زي عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: أَمَةً أَيْ: رَشِيدَةً خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ سَفِيهَةً إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا يَعُمُّ الْمَأْذُونَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي ع ش عَلَى م ر خِلَافُهُ فِي الْمَأْذُونَةِ ثُمَّ رَأَيْت حَجَرَ فِي التُّحْفَةِ قَالَ: إنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَاصِرٌ عَلَى الصِّحَّةِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ أَيْ: فِيمَا إذَا أَذِنَ وَعَيَّنَ عَيْنًا، أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهَا فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونًا لَهَا فِي التِّجَارَةِ بَقِيَ إلَخْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُحْمَلَ الشَّرْحُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمَلَةِ حَتَّى يَتِمَّ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ كَقَوْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدِ الْإِلْزَامِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي التُّحْفَةِ خِلَافُهُ، وَحَاصِلُ مَا فِيهَا كَ م ر وَسم أَنَّهُ يَصِحُّ قَصْدُ الْإِلْزَامِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشِعْ الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ إنْ شَاعَ عُرْفٌ بِذَلِكَ أَيْ: بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِلْزَامِ صَدَقَ فِي إرَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقْهُ الْمُخْتَلِعَةُ فِي تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ حِينَئِذٍ بِالْإِشَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشِعْ عُرْفٌ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَصْدُقْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبْهَمَتْهُ إلَخْ) وَلَوْ عَيَّنَتْ فَأَجَابَ بِمُبْهَمٍ فَمُبْتَدِئٍ أَيْضًا فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَلَا وُقُوعَ. اهـ. سم وَع ش. (قَوْلُهُ: فَمُبْتَدِئٌ) عِبَارَةُ حَجَرٍ وَم ر فَكَمُبْتَدِئِ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ قَالَهُ

وَقَعَ بِهِ، كَمَا سَيَأْتِي فَمَعَ ذِكْرِهِ أَوْلَى. فَإِنْ ادَّعَى قَصْدَ الِابْتِدَاءِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، أَوْ قَصَدَ الْجَوَابَ وَكَذَّبَتْهُ صَدَقَتْ بِيَمِينِهَا لِنَفْيِ الْعِوَضِ وَلَا رَجْعَةَ (قُلْتُ مِنْ الشَّرْطِ) الصَّادِقِ بِالْإِلْزَامِيِّ وَالتَّعْلِيقِيِّ قَوْلُهُ: مَثَلًا: طَلَّقْتُكِ (عَلَى أَنَّ لِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ (عَلَيْكِ أَلْفًا) وَهُوَ الشَّرْطُ الْإِلْزَامِيُّ وَ (مُقْتَضَى) كَلَامِ (الْحَاوِي) أَنْ يُقَالَ: (هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَيْ: الطَّلْقَةُ الْوَاقِعَةُ بِذَلِكَ طَلْقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ) لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (مَا أَثْبَتَتْ مِنْ مَالِ) بِزِيَادَةٍ مِنْ إيضَاحٍ لِمَا قَبْلَهُ (تَابَعَ دُونَ الْمُعْظَمِ الْغَزَالِيّ) أَيْ: وَقَدْ تَابَعَ الْحَاوِي فِي ذَلِكَ الْغَزَالِيَّ دُونَ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ صَرِيحَ إلْزَامٍ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى كَقَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ. وَأَمَّا الشَّرْطُ التَّعْلِيقِيُّ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَصَرِيحُ إلْزَامٍ قَطْعًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (وَإِنْ يُعَلِّقْهُ) أَيْ: الطَّلَاقَ (بِإِعْطَاءٍ) لِمَالٍ (وَضَعَ) أَيْ: الْمُعَلَّقُ بِإِعْطَائِهِ (ذَا) أَيْ: الْمَالَ (عِنْدَهُ) يَعْنِي كَفَى وَضْعُهُ عِنْدَ الزَّوْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ وَإِنْ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْهُ إعْطَاءٌ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إعْطَاءً فَلَمْ يَأْخُذْ وَهُوَ بِالْإِبَاءِ مُفَوِّتٌ لِحَقِّهِ وَصَارَ (مِلْكًا) لَهُ بِالْوَضْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، وَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُهُ مَجَّانًا مَعَ قَصْدِ الْعِوَضِ، وَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعَهَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَبَائِنًا يَقَعْ) أَيْ: الطَّلَاقُ فَيَمْلِكُ الْعِوَضَ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَيْنِ يَتَقَارَنَانِ فِي الْمِلْكِ وَكَالْإِعْطَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْإِيتَاءُ. (وَمَنْ بِإِقْبَاضٍ يُعَلِّقْ) كَقَوْلِهِ: إنْ أَقَبَضْتِنِي كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ (أَخْذَا بِالْيَدِ) أَيْ: اُعْتُبِرَ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْضُهُ ذَلِكَ مِنْهَا بِالْيَدِ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ عِنْدَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ إذْ الْإِقْبَاضُ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ كَالْأَدَاءِ وَالدَّفْعِ وَالتَّسْلِيمِ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا قِيلَ: أَعْطَاهُ عَطِيَّةً فُهِمَ مِنْهُ التَّمْلِيكُ بِخِلَافِ أَقْبَضَهُ. فَعُلِمَ أَنَّ مَا قَبَضَهُ (لَا) يَصِيرُ (مِلْكًا) لَهُ، وَلَا يَخْتَصُّ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ (وَلَمْ تَبِنْ) زَوْجَتُهُ (بِذَا) أَيْ: بِالْقَبْضِ، بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا، كَمَا فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ نَعَمْ إنْ قُرِنَ بِهِ مَا يُفْهِمُ الِاعْتِيَاضَ كَقَوْلِهِ: إنْ أَقَبَضْتِنِي كَذَا وَجَعَلْتِهِ لِي أَوَّلًا صَرَفَهُ فِي حَاجَتِي فَكَالْإِعْطَاءِ بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِير، ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ إذَا وَجَدَ قَبُولَهَا لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا الْوُقُوعُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ وَقَبِلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولُهَا لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهَا صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ مُبْتَدَأَةٌ، فَتَوَقَّفَ الْوُقُوعُ عَلَى الْقَبُولِ، كَمَا سَبَقَ فِيمَا إذَا أُبْهِمَتْ فَأَجَابَ بِمُعَيَّنٍ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الِابْتِدَائِيَّةَ هُنَا إنَّمَا تَثْبُتُ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ، فَإِنَّهَا مَحْكُومٌ بِهَا شَرْعًا، لَا يُقَالُ: إنَّمَا لَمْ يَحْتَجْ لِلْقَبُولِ لِعَدَمِ صِيغَةِ الِالْتِزَامِ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ قَالَ: وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ، وَهَذَا لَيْسَ صِيغَةَ الْتِزَامٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: سَبْقُ طَلَبِهَا بِمَالٍ جَعَلَهُ الْتِزَامًا؛ وَلِهَذَا تَقَيَّدَ الْوُقُوعُ ثَمَّ بِالْقَبُولِ مَعَ إتْيَانِهِ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ، وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا أَضْمَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِهِ: فَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِقَوْلِهِ: كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الرَّابِعِ ثَمَّ، لِمَا قَالَ الرَّوْضُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الرَّابِعِ: فَقَوْلُهَا: إنْ طَلَّقْتَنِي، أَوْ مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَضْمَنَهُ أَوْ أُعْطِيَكَهُ صِيَغٌ صَحِيحَةٌ، وَلَا شَيْءَ إلَّا إنْ طَلَّقَ فَوْرًا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ، وَلَهَا تَحْلِيفُهُ ثُمَّ عَقِبَ قَوْلِهِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ بِقَوْلِهِ: فَيَتَوَقَّفُ عَلَى جَوَابِهَا إنْ ذَكَرَ مَالًا، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَ الْجَوَابَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ مَالًا، وَوَجْهُ الْوُقُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ، لَكِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِوَضِ وَلَمْ تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ الْبَيْنُونَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَا رَجْعَةَ) لِدَعْوَاهُ مَا يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ فَيُؤَاخَذُ بِهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّرْطِ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ: الصَّادِقِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ شَامِلٌ لِقِسْمَيْهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّ التَّعْلِيقَ صَرِيحُ إلْزَامٍ قَطْعًا ـــــــــــــــــــــــــــــQجَوَابًا لَهَا، كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَتُهُمَا فَإِنْ قَصَدَ الِابْتِدَاءَ فَالظَّاهِرُ وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى قَصْدَ الِابْتِدَاءِ صَدَقَ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: مَحَلُّ تَصْدِيقِهِ إنْ أَجَابَهَا بِطَلَّقْتُكِ فَقَطْ قَالَ حَجَرٌ: أَمَّا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَلَا يَقْبَلُ دَعْوَاهُ قَصْدَ الِابْتِدَاءِ لِبُعْدِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْجَوَابَ) بَقِيَ مَا إذَا أَطْلَقَ وَظَنِّي أَنَّهُ تَقَدَّمَ لِلْمُحَشِّي أَنَّهُ كَقَصْدِ الْجَوَابِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: الْإِيتَاءَ) بِأَنْ قَالَ: آتَيْتنِي بِالْمَدِّ، أَمَّا بِالْقَصْرِ مِنْ الْإِتْيَانِ فَكَالْمَجِيءِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ تُشْعِرُ بِالتَّمْلِيكِ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْتَصُّ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ) فَقَوْلُهُمْ: إنَّ أَنْ مَعَ الْمَالِ فِي الثُّبُوتِ لِلْفَوْرِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَفَادَتْ الصِّيغَةُ الْمِلْكَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:

وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ التَّتِمَّةِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنَّهُ مُتَعَيَّنٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ فِي إنْ " أَقْبَضْتنِي " ذَكَرَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ فِي وَسِيطِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْفُورَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ فِي " إنْ قَبَضْتُ مِنْكِ " وَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: اشْتِرَاطُ أَخْذِهِ مِنْهَا بِيَدِهِ إنَّمَا هُوَ فِي " إنْ قَبَضْتُ مِنْك " وَكَلَامُ جَمْعٍ مِنْ الْأَصْحَابِ دَالٌّ عَلَيْهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: إنْ أَقْبَضْتِنِي فَيَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا أَقَبَضَتْهُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنَّهُمَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ الْإِقْبَاضِ قَالَا: وَلَوْ قَالَ: إنْ قَبَضْتُ مِنْكِ كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ أَقْبَضْتِنِي وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَبْضِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ، وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا. (وَوَقَعَ الطَّلَاقُ) بَائِنًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ مَثَلًا (بِالْمَغْلُوبِ) مِنْهَا أَيْ: بِإِعْطَائِهِ (مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ) وَيَمْلِكُهُ، كَمَا فِي الْغَالِبِ لِشُمُولِ الِاسْمِ وَغَلَبَةِ الْعُرْفِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَخَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيمَا يُرَوِّجُ غَالِبًا، وَلَا تُؤَثِّرُ فِي التَّعْلِيقِ لِقِلَّتِهِ، وَلَا فِي الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ أَخْذٌ بِيَدِهِ مِنْهَا، وَلَوْ مُكْرَهَةً وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ، قَوْلَهُ: وَلَوْ مُكْرَهَةً حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى الْوَهْمِ أَقُولُ: سَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ حِنْثًا وَلَا مَنْعًا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْفِعْلِ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ إلَخْ) الَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ اشْتِرَاطُ الْأَخْذِ بِالْيَدِ فِي الْقَبْضِ، وَالْإِقْبَاضُ اقْتَرَنَ بِهِ قَرِينَةُ تَمْلِيكٍ أَمْ لَا وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاخْتِيَارِ فِيمَا عَدَا الْإِقْبَاضَ مَعَ قَرِينَةِ التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ إعْطَاءً وَلَا يَكُونُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ الطَّلَاقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَنْزِلُ أَيْ: الدَّرَاهِمُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ، وَالْإِقْرَارُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ لَا عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا عَلَى الزَّائِدَةِ، أَوْ النَّاقِصَةِ وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ وَاللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي الْوَازِنَةِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ أَعْطَتْهُ الْوَازِنَةُ لَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ طَلُقَتْ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهَا وَيُطَالَبُ بِالْغَالِبِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَشْتَمِلُ عَلَى صِفَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ فَأَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ بِالصِّفَةِ وَأَلْزَمْنَا الْغَالِبَ عَلَى مُوجِبِ الْمُعَاوَضَةِ وَإِنْ غَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ وَأَعْطَتْهَا لَهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْفِضَّةَ وَالتَّفْسِيرُ بِهَا كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَرَدْتهَا وَلَا تَطْلُقُ أَيْ: إنْ لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُهَا إلَّا بِإِعْطَاءِ الْخَالِصَةِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا الْخَالِصَةَ وَيُطَالِبُهَا بِالْمَغْشُوشَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَشْتَمِلُ عَلَى صِفَةٍ إلَخْ فَلَوْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ خَالِصًا فَأَعْطَتْهُ مَغْشُوشًا تَبْلُغُ نَقْرَتَهُ أَلْفًا طَلُقَتْ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَفْظَ الدَّرَاهِمِ لِلْفِضَّةِ وَلَمْ تُوجَدْ عَادَةٌ صَارِفَةٌ. وَالْغِشُّ عَيْبٌ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِبَدَلِ الْمَغْشُوشِ؛ لِأَنَّهُ كَالْعِوَضِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْوَازِنَةِ الَّتِي مِنْ غَيْرِ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ: مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيُطَالِبُ بِالْغَالِبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ غَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ إلَخْ أَيْ: وَإِنْ أَعْطَتْهُ أَلْفًا مِنْهَا لَا تَبْلُغُ نَقْرَتَهَا أَلْفًا خَالِصَةً وَقَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا الْخَالِصَةَ الْأُولَى قَوْلُ الرَّوْضَةِ: وَلَهَا أَنْ تَسْتَرِدَّ مَا أَعْطَتْهُ وَتُعْطِيهِ مَغْشُوشَةً؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لَهَا وَلِيُفِيدَ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: طَلُقَتْ لِمَا مَرَّ أَيْ: وَمَلَكَ الْمَغْشُوشِ كَمَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ، كَمَا قَالَ: فَهَذَا كَقَوْلِهِ سَابِقًا: طَلُقَتْ وَلَكِنْ لَهُ إلَخْ، يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَثَّرَ تَنْزِيلُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْغَالِبِ إنَّمَا هُوَ جَوَازُ الرَّدِّ لَا بُطْلَانُ الْإِعْطَاءِ وَالتَّمْلِيكِ الَّذِي يُفِيدُهُ الْإِعْطَاءُ، فَانْظُرْ هَلْ هَذَا خَاصٌّ بِهَذَا الْبَابِ مُرَاعَاةً لِصِدْقِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ الْغَالِبِ وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ فَلَمَّا اُعْتُبِرَ قَبْضُهُمَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ اُعْتُبِرَ فِي الْمِلْكِ أَوْ عَامٌّ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ هُنَا فِي ضِمْنِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْغَالِبُ وَنَقْدُ الْبَلَدِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النَّوْعِ الْجَيِّدِ، أَوْ الرَّدِيءِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْغَالِبِ) أَيْ: كَمَا يَقَعُ بِإِعْطَاءِ الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ) فَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ فِي الْبَلَدِ دَرَاهِمَ عَدَدِيَّةً نَاقِصَةَ الْوَزْنِ أَوْ زَائِدَتَهُ، لَمْ يَنْزِلْ الْإِقْرَارُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهَا وَفِي تَنْزِيلِ الْبَيْعِ، وَالْمُعَامَلَاتِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا التَّنْزِيلُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تُقْصَدُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ غَيْرَهَا فِي الْبَيْعِ، وَالْمُعَامَلَاتِ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ وَلَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِغَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ الَّتِي فِي ضِمْنِ التَّعْلِيقِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَبَضَ غَيْرَ الْغَالِبِ هُنَا مَلَكَهُ، كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيَمْلِكُهُ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَهُ رَدَّهُ وَأَخْذَ الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُؤَثِّرُ فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَبْقَى اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ فِيهِمَا. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَقَدَّمُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ لُزُومَ الْمُقِرِّ بِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْغَلَبَةِ يَتَعَيَّنُ الْغَالِبُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ:

وُجُوبُهُ عَلَى الْغَلَبَةِ، أَوْ يَجِبُ بِمُعَامَلَةٍ أُخْرَى وَفِي قَبُولِ تَفْسِيرِ الْمُقِرِّ بِالنَّاقِصَةِ وَالْمَغْشُوشَةِ تَفْصِيلٌ مَرَّ فِي بَابِهِ، وَلَوْ فُسِّرَ الْمُعَلَّقُ بِالْمَغْشُوشَةِ، أَوْ الْمُعْتَادَةِ قُبِلَ، نَاقِصَةً كَانَتْ، أَوْ زَائِدَةً قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَالِبَةَ فَقَدْ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ بِأَنَّ اللَّفْظَ يَنْزِلُ عَلَيْهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِعْطَائِهَا وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا إذَا أَعْطَتْهُ الْخَالِصَةَ، لَكِنْ تَسْتَرِدُّ مَا أَعْطَتْهُ وَتُعْطِيهِ مَغْشُوشَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَشْتَمِلُ عَلَى صِفَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ فَأَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ بِالصِّفَةِ وَأَلْزَمْنَا الْغَالِبَ عَلَى مُوجِبِ الْمُعَاوَضَةِ قَالَا: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَصَحُّ، ثُمَّ قَالَا: وَإِذَا قَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالنَّاقِصَةِ وَالْمَغْشُوشَةِ فَهَلْ تُرَاجِعُهُ لِيُعَبِّرَ عَنْ مَقْصُودِهِ أَمْ نَأْخُذُ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ، فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْبَسِيطِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: أَفْقَهُهُمَا الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ فَلَا تُطْلَقُ إلَّا إذَا أَعْطَتْ مَا يَبْلُغُ نُقْرَتُهُ أَلْفًا وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ اُعْتُبِرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَكَذَا فِي إفَادَةِ الْمِلْكِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَنْزِلُ عَلَى الْغَالِبِ وَجْهَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْغِشُّ عَيْبٌ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إذْ رَدُّهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يُبَدِّلُ الْمَغْشُوشَ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَرَضِ بِخِلَافِ الْوَازِنَةِ الَّتِي مِنْ غَيْرِ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْغِشُّ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةَ أَلْفًا بَقِيَ الْغِشُّ شَيْئًا آخَرَ مَضْمُومًا إلَى النُّقْرَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ، كَمَا لَوْ ضَمَّتْ إلَى الْأَلْفِ ثَوْبًا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَائِلِ بِالْمِلْكِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَى الْغِشِّ لِحَقَارَتِهِ فِي جَنْبِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ تَابِعًا، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَعْلِ الدَّابَّةِ (وَ) وَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ (الْمَعِيبِ) وَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ شَيْءٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَوَجَدَ بِهَا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ لِشُمُولِ الِاسْمِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِهَا لَمْ يَقَعْ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. (وَ) وَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ الْهَرَوِيِّ وَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ (فِي) قَوْلِهِ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ (عَلَى ذَا) الثَّوْبِ (وَهُوَ مَرْوِيّ) بِسُكُونِ الرَّاءِ (أَوْ عَلَى ذَا الثَّوْبِ) الْمَرْوِيِّ، كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَالْمَرْوِيَّ وَصْفًا جَعَلَا، أَوْ) عَلَى (أَنَّهُ مَرْوِيُّ وَهْوَ) فِي الْوَاقِعِ (هَرَوِيٌّ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إذْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْأَخِيرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَذَلِكَ مُؤَيِّدٌ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ. اهـ. وَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ. وَجَّهَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْإِقْبَاضَ يَتَضَمَّنُ الْقَبْضَ، وَالتَّعْلِيقَ عَلَى الْإِقْبَاضِ تَعْلِيقٌ عَلَى الْقَبْضِ، وَهُوَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْأَخْذِ بِالْيَدِ أَقُولُ: وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ مَعْنَى إنْ أَقْبَضْتِنِي إنْ جَعَلْتِنِي قَابِضًا لَهُ لَا إنْ مَكَّنْتِنِي مِنْ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ نُرَاجِعُهُ) أَيْ: حَيْثُ أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ) أَيْ: وَقَدْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا تَطْلُقُ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَعْطَتْ مَا تَبْلُغُ نَقْرَتَهُ أَلْفًا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَفَى إعْطَاءُ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يَبْلُغُ خَالِصُهُ أَلْفًا فِي حَالِ كَوْنِ الْغَالِبِ الْخَالِصِ فَفِي حَالِ كَوْنِ الْغَالِبِ الْمَغْشُوشَ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ الْمَدْفُوعَ لَهُ) . أَيْ: فِيمَا إذَا أَتَتْ بِالْمَغْشُوشَةِ وَكَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ، ثُمَّ اُنْظُرْ فِي قَوْلِهِ: إلَّا إذَا أَعْطَتْ إلَخْ هَلْ يَصِحُّ مِنْ الْغَزَالِيِّ وَمِمَّنْ صَحَّحَ مَقَالَتَهُ أَنْ يَقُولَ هَاهُنَا بِمُقْتَضَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْوُقُوعَ هُنَا بِإِعْطَائِهَا مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يَبْلُغُ نَقْرَتَهُ أَلْفًا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، إلَّا إذَا أَعْطَتْ الْخَالِصَةَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِعْطَاءِ الْخَالِصَةِ إعْطَاءُ نَقْرَةٍ تَبْلُغُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيِّزَةً عَنْ الْغِشِّ، أَوْ مُصَاحِبَةً، كَمَا هُنَا وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي الْوُقُوعِ بِإِعْطَاءِ كُلٍّ مِنْ النَّقْرَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَالْمُصَاحِبَةِ لِلْغِشِّ حَيْثُ بَلَغَتْ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبِ) وَلَهُ رَدُّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمُعَامَلَةٍ أُخْرَى) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُعَامَلَةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْغَالِبِ كَالْقَرْضِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَرُبَّمَا تَقَدَّمَ الْوُجُوبُ عَلَى الضَّرْبِ الْغَالِبِ، أَوْ وَجَبَ فِي بُقْعَةٍ أُخْرَى. اهـ. أَيْ: غَيْرُ مَا غَلَبَ فِيهَا ذَلِكَ الْغَالِبُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ) أَيْ: لَا تَبْلُغُ نَقْرَتُهَا أَلْفًا. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ) أَيْ: أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِالْمَغْشُوشَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا: تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِهَا - وَهُوَ الْأَصَحُّ - أَوْ لَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ اسْمَ الدِّرْهَمِ هُنَا إنَّمَا يَقَعُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الْمَضْرُوبَةِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى صِفَةٍ) وَهِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ) رَجَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ) ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الْمَضْرُوبَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ لِقِلَّتِهِ، كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ:، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَعْلِ الدَّابَّةِ) أَيْ: إذَا بَاعَ الدَّابَّةَ مَنْعُولَةً فَإِنَّهُ يَتَّبِعُهَا نَعْلَهَا وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ مَلَّكَهُ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ الْهَرَوِيِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْإِعْطَاءُ هُنَا عَنْ الْقَبُولِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكْفِي عِنْدَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ الْمَتْنِ فَإِنْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ، أَوْ خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ هُوَ مَرْوِيٌّ فَقَبِلَتْ وَأَعْطَتْهُ لَهُ وَبَانَ هَرَوِيًّا طَلُقَتْ وَلَمْ يَرُدَّهُ إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا اشْتِرَاطَ مِنْهُ لِلْوَصْفِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ

إلَّا خَلْفَ الشَّرْطِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ، بَلْ خِيَارَ الرَّدِّ، وَأَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِأَنَّهُ أَشَارَ إلَى عَيْنِ الثَّوْبِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْوَصْفَ، بَلْ ذَكَرَهُ ذِكْرَ وَاثِقٍ بِحُصُولِهِ، بَلْ لَوْ اشْتَرَطَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا لِمَا قُلْنَاهُ وَلَبِسَ قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ هُنَا كَهُوَ فِي قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ فَبَانَ هَرَوِيًّا حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ ثَمَّ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ وَهُوَ إنْ أَعْطَيْتنِي، فَتَقَيَّدَ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي " إنْ أَعْطَيْتنِي " هَذَا الثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ فَبَانَ هَرَوِيًّا أَوْ عَكْسَهُ وَهُوَ وَجْهٌ. وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ صِيغَةَ شَرْطٍ، بَلْ صِيغَةَ وَاثِقٍ بِحُصُولِ الْوَصْفِ، لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ جُمْلَةٌ فَكَانَ بَعْدَ الشَّرْطِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ إلَّا عَلَى الْجُمَلِ أَقْوَى فِي الرَّبْطِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: الْمَرْوِيُّ لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا، وَلَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّهُ كَتَّانٌ فَبَانَ قُطْنًا، أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَبَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ صُوَرِ الْمَرْوِيِّ لِرُجُوعِ الِاخْتِلَافِ هُنَا إلَى الْجِنْسِ وَهُنَاكَ إلَى الصِّفَةِ (وَرَدَّ) الزَّوْجُ (إنْ شَا) فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ الْمَغْلُوبِ وَالْمَعِيبِ وَالْهَرَوِيِّ فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ لِلْخَلْفِ (قُلْتُ ذَا) أَيْ: رَدُّ الْهَرَوِيِّ (غَيْرُ قَوِيّ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ) مِنْ صُوَرِهِ (إذْ لَا شَرْطَ) مِنْهُ (، وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا) وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ، لَكِنْ مَا فِي الْحَاوِي هُوَ مَا فِي الْإِبَانَةِ وَالنِّهَايَةِ وَمُخْتَصَرِهَا وَالْبَسِيطِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ فَرَضُوهُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ الْأَوْلَى مِثْلُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ أَيْضًا لِمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي شِرَاءِ دَابَّةٍ تَحَفَّلَتْ بِنَفْسِهَا كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ مَرْوِيٌّ: خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ لِلتَّغْرِيرِ. (وَجَائِزٌ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ رُدَّ مَا ذُكِرَ (لِلْبَعْلِ طِلَابُ غَالِبٍ) أَيْ: طَلَبِ الْغَالِبِ فِي رَدِّ الْمَغْلُوبِ (وَمَهْرُ الْمِثْلِ) فِي رَدِّ الْمَعِيبِ وَالْهَرَوِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ عَلَى عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ فَقَبِلَتْ، وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَبَانَ مَعِيبًا لَيْسَ لَهُ عِنْدَ رَدِّهِ طَلَبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، بَلْ يَطْلُبُ عَبْدًا سَلِيمًا، كَمَا فِي السَّلَمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ، ثُمَّ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ وَهُنَا إنَّمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ فَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الرَّدِّ وَالرُّجُوعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَعِيبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلْسٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفِيهِ، أَوْ الْغُرَمَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَخْذُ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ اشْتَرَطَهُ) أَيْ: فِي الثَّالِثَةِ بِرّ. . (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) أَيْ: إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى بَحْثِ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ: وَهُوَ هَرَوِيٌّ أَفَادَ الِاشْتِرَاطَ فِي قَوْلِهِ: إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا فَلِمَ لَمْ يُفِدْ الِاشْتِرَاطَ فِي قَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ هَرَوِيٌّ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ إذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟ ثُمَّ سَاقَ الْجَوَابَ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْإِشْكَالِ عَدَمُ الطَّلَاقِ لَيْسَ مُرَادَ الْمُسْتَشْكِلِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْوُقُوعُ) أَيْ: بَائِنًا بِالْمُسَمَّى وَلَا رَدَّ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْإِسْعَادِ وَنَقَلَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ رَادًّا بِهِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ هَذَا مُخْتَصَرُ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا بِخَطِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا شَرْطَ مِنْهُ) أَيْ: بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ بِرّ وَقَوْلُهُ: وَلَا تَغْرِيرَ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ دَابَّةٍ تَحَفَّلَتْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِكَثْرَةِ التَّقْصِيرِ هُنَا، فَإِنَّ الثَّوْبَ مَعَ مُشَاهَدَتِهِ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَى وَصْفِهِ وَلَوْ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَلَا كَذَلِكَ التَّحَفُّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ) يَحْتَاجُ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَلِمَ كَانَ هَذَا تَغْرِيرًا دُونَ مَا فِيهِمَا؟ (قَوْلُهُ: لِلتَّغْرِيرِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ زِيَادَةَ الْمَتْنِ أَيْ: قُلْتُ: إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُنَا إنَّمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْهَرَوِيِّ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمَعِيبِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْهَرَوِيِّ فَالْعِوَضُ فِيهَا مُعَيَّنٌ، فَلَا إشْكَالَ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الرَّدِّ وَاعْلَمْ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْإِعْطَاءِ بَلْ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَيْنٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَزِمَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ) بَلْ خِيَارَ الرَّدِّ أَيْ: وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْهَرَوِيِّ عَنْ الْمَرْوِيِّ لِاشْتِمَالِ هَذَا الْعَقْدِ عَلَى صِفَةٍ فَأَوْقَعْنَا بِهَا، وَمُعَاوَضَةٍ فَأَلْزَمْنَا ذَلِكَ عَلَى مُوجِبِهَا، وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَا رَدَّ خِلَافًا لِلْحَاوِي إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا اشْتِرَاطَ مِنْهُ لِلْوَصْفِ وَإِنَّمَا ذِكْرُهُ ذِكْرُ وَاثِقٍ بِحُصُولِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ: خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ فَخَالَعَهَا عَلَيْهِ فَبَانَ هَرَوِيًّا فَإِنَّ لَهُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الْوُقُوعُ) وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيهِ صَيَّرَهُ كَالْمَجْهُولِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ، لَكِنْ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى. اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَضَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ وَالشَّارِحُ كَمَا تَرَى فَرَضَ مَسَائِلَ الْهَرَوِيِّ، وَالْمَرْوِيِّ فِي غَيْرِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ: خَالَعْتكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْعَبْدِ)

(وَ) وَقَعَ بَائِنًا (بِالْمُعَيَّنِ الَّذِي تَبَيَّنَّا) أَنَّهُ (لِلْغَيْرِ) ، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَالْمُكَاتَبِ فِيمَا لَوْ عُلِّقَ بِإِعْطَاءٍ مُعَيَّنٍ لِتَعَيُّنِهِ بِالْإِشَارَةِ. (وَالزَّوْجُ لَهُ الْمَهْرُ) لَا قِيمَةُ الْمُعَيَّنِ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ غَيْرُهُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُهُ: (هُنَا) تَكْمِلَةٌ، (وَبِغَصِيبِ) أَيْ وَوُقُوعٍ بِمَغْصُوبٍ (خَمْرَةٍ) بِأَنْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً أَوْ لِذِمِّيٍّ فِيمَا لَوْ عُلِّقَ بِإِعْطَاءِ خَمْرَةٍ (لَا) بِمَغْصُوبٍ (قِنِّ وَلَا مُكَاتَبٍ) وَنَحْوُهُمَا كَمُشْتَرَكٍ وَمَرْهُونٍ، فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَمْ يَصِفْهُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يُتَصَوَّرُ تَمْلِيكُهُ، فَافْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ الدُّخُولَ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ بِحَالٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا لَا يَتَأَتَّى تَمْلِيكُهُ، فَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ بِكَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَغَيْرَ مَغْصُوبٍ اكْتِفَاءً بِصُورَةِ الْإِعْطَاءِ فِي مِثْلِهِ دُونَ حَقِيقَتِهِ لِتَعَذُّرِهَا، وَقِيلَ: يَقَعُ بِذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا فَرْقَ، فَلَوْ وُصِفَ الْقِنُّ بِكَوْنِهِ مَغْصُوبًا فَخِلَافٌ مُرَتَّبٌ وَأَوْلَى بِالْوُقُوعِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الظَّاهِرُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ ذَكَرَ خَمْرًا وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ فَأَعْطَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، أَمَّا لَوْ أَعْطَتْهُ قِنًّا لَهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ فَيَقَعُ بَائِنًا لَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَلَا يُمْلَكُ بِمُعَاوَضَةٍ وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. (وَ) لَا يَقَعُ فِي قَوْلِهِ: (إنْ أَعْطَتْنِي عِرْسِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ مَرْوِيّ) فَهِيَ طَالِقٌ. (وَبَعْدُ أَعْطَتْ) لَهُ الثَّوْبَ (وَهْوَ غَيْرُ الْمَرْوِيّ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: خَالَعْتكِ أَوْ طَلَّقْتُك عَلَى هَذَا الثَّوْبِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ فَقَبِلَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ، وَفِي الْأُمِّ لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدَك فَأَعْطَتْهُ إيَّاهُ، فَإِذَا هُوَ حُرٌّ طَلُقَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ عَبْدَهَا لَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الصِّفَةُ قَالَ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ غَلَّبَ الْإِشَارَةَ عَلَى الْعِبَارَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَشَارَ إلَى مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ: عَبْدُك هَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا مُرَادُ نَصِّ الْأُمِّ فَفِيهَا بَعْدُ بِنَحْوِ وَرَقَتَيْنِ مَا يَدُلُّ لَهُ دَلَالَةً ظَاهِرَةً (وَ) وَقَعَ بَائِنًا فِي قَوْلِهِ أَنْت (طَالِقٌ مِنِّيَ إنْ ضَمِنْتِ لِي أَلْفًا أَوْ) أَنْت طَالِقٌ (عَلَى كَذَا إنْ شِئْتِ أَوْ طَلِّقِي) نَفْسَك إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا أَوْ عَلَيَّ كَذَا إنْ شِئْت، (فَجَاوَبَتْ) بِأَنْ قَالَتْ فِي الْأُولَى: (ضَمِنْتُ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا الْفَرْقَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْمَغْلُوبِ فَإِنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْغَالِبِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْغَالِبِ يَعْنِي مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِيهَا إنَّمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمَّا كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، وَهِيَ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ كَانَ التَّعَلُّقُ بِشَخْصٍ مِنْهَا كَتَعَلُّقٍ بِالنَّوْعِ دُونَ خُصُوصِ ذَلِكَ الشَّخْصِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَمْ يَصِفْهُ) ظَاهِرُهُ: أَنَّ الْوَصْفَ كَالتَّعْيِينِ فِي أَنَّهَا إذَا دَفَعَتْ غَيْرَ مِلْكِهَا تَبِينُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، فَيَكُونُ تَعْيِينُهُ بِالْوَصْفِ كَتَعْيِينِهِ بِالْإِشَارَةِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِفهُ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَصَفَهُ بِالْغَصْبِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِفْهُ) شَامِلٌ لِصِفَةِ السَّلَمِ وَغَيْرِهَا، وَقَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا صَرَّحُوا بِاسْتِثْنَاءِ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَأَطْلَقُوا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ أَوْ بِغَيْرِهَا، بِأَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا، أَنَّهَا إنْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا بِالصِّفَةِ طَلُقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى، وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ، وَسَكَتُوا عَنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَا بِالصِّفَةِ لَمْ تَطْلُقْ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ مَعَ تَعْلِيلِهِمْ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ بِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، إذْ قَضِيَّتُهُ التَّفْرِقَةُ فِي الْمَوْصُوفِ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ بِحَالٍ) أَيْ كَالْمَغْصُوبِ، وَفَارَقَ مَا سَلَف فِي الْمُعَيَّنِ لِتَعَيُّنِهِ بِالْإِشَارَةِ فِي تَحْصِيلِ الصِّفَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مِلْكَهَا لِلْجَهْلِ بِهِ (قَوْلُهُ هَذَا الْعَبْدَ) فَصَوَّرَهُ بِالْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مَرْوِيٍّ) أَيْ بِخِلَافِ الْمَرْوِيِّ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا كَمَا سَلَفَ فِي الشَّرْحِ، وَلَا رَدَّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: أَوْ بَدَلَهُ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ لَا بِمَغْصُوبٍ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ عَبْدُهَا مَغْصُوبًا فَأَعْطَتْهُ لِلزَّوْجِ، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَإِنْ بَحَثَ الْمَاوَرْدِيُّ الْوُقُوعَ، نَعَمْ لَوْ خَرَجَ بِالدَّفْعِ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا فَلَا شَكَّ فِي الطَّلَاقِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ الدُّخُولَ) كَمَا لَوْ أَعْطَتْهُ قِنًّا لَهَا فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ كَمَا لَوْ أَعْطَتْهُ الْقِنَّ الْمَغْصُوبَ أَوْ الْمُكَاتَبَ أَوْ نَحْوَهُمَا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّ الْوُقُوعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دُونَ الْعَبْدِ، وَلَوْ كَانَ مِلْكَهَا لِلْجَهْلِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) وَقِيلَ: لَا يَقَعُ وَقِيلَ: يَقَعُ رَجْعِيًّا، كَذَا

وَ) فِي الثَّانِيَةِ (شِئْتُ أَوْ قَالَتْ لَهُ) فِيهَا: (قَبِلْتُ وَ) فِي الثَّالِثَةِ ضَمِنْت وَفِي الرَّابِعَةِ شِئْت أَوْ قَبِلْت (مَعَ) قَوْلِهِمَا فِيهِمَا. (طَلَّقْتُ) سَوَاءٌ قَدَّمَتْهُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ أَخَّرَتْهُ، وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُهُ الْمَعِيَّةَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا التَّطْلِيقَ بِشَرْطٍ، فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا، وَلَا يُغْنِي عَنْ الضَّمَانِ الْإِعْطَاءُ وَلَا الْمَشِيئَةُ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَلَوْ ضَمِنَتْ أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ لَمْ يَقَعْ أَوْ أَكْثَرَ وَقَعَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ زِيَادَةٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ أَوْ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَكْثَرَ لِاشْتِرَاطِ التَّوَافُقِ فِي صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ. وَالْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا: الِالْتِزَامُ كَمَا مَرَّ مِثْلُهُ وَاكْتِفَاؤُهُ بِقَبِلْت بَدَلَ شِئْت تَبِعَ فِيهِ كَأَصْلِهِ الْغَزَالِيِّ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَعَيُّنُ الْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِهَا فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا دُونَ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَشِيئَةٍ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ حَتَّى لَا يُغْنِيَ الِالْتِزَامُ عَنْ الضَّمَانِ وَلَا الْإِسْقَاطُ عَنْ الْإِبْرَاءِ، وَيُحْتَمَلُ إغْنَاءُ الْمُرَادِفِ كَهَذَيْنِ الْمِثَالَيْنِ دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ، وَفِي كَلَامِهِمْ مَا يَدُلُّ لَهُ، وَمِثْلُ إنْ فِيمَا ذُكِرَ إذَا وَنَحْوُهَا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فَجَاوَبَتْ بِأَلْفٍ اعْتِبَارَ الْجَوَابِ فَوْرًا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ بِمَتَى أَوْ نَحْوِهَا كَمَا مَرَّ (وَ) لَوْ قَالَ: (طَلَّقَتْ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعِوَضِ (وَقَدْ قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْ بِأَلْفٍ) فَيُنْظَرُ (إنْ قَصَدْ بِهِ ابْتِدَاءً) لَا جَوَابًا (فَهْوَ رَجْعِيٌّ) لِاحْتِمَالِهِ، فَإِنْ اتَّهَمَتْهُ حَلَّفَتْهُ (وَإِنْ يُجِبْ بِهِ) أَيْ يَقْصِدْ بِهِ الْجَوَابَ، (أَوْ لَمْ يُرِدْ) بِهِ (شَيْئًا) مِنْ ذَلِكَ (تَبِنْ) مِنْهُ بِالْأَلْفِ، فَلَوْ تَرَكَ الْبَيَانَ حُكِمَ لَهُ بِالْبَيْنُونَةِ وَالْعِوَضِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ وَ (إنْ عَدَدًا) مِنْ الطَّلَاقِ كَطَلْقَتَيْنِ (تَطْلُبْ) زَوْجَتُهُ (بِأَلْفٍ فَاتَّفَقْ) جَوَابُهُ مَعَ طَلَبِهَا، بِأَنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فِي الْمِثَالِ (أَوْ زَادَ) عَلَى مَا طَلَبَتْهُ كَأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (أَوْ أَفَادَهَا) الْبَيْنُونَةَ (الْكُبْرَى) ، كَأَنْ طَلَبَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا، وَكَانَ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةً، طَلَّقَهَا الْوَاحِدَةَ (اسْتَحَقْ) عَلَيْهَا (أَلْفًا) ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِتَضَمُّنِهِ الْإِجَابَةَ، كَمَا لَوْ زَادَ الْعَامِلُ فِي الْجَعَالَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ إذَا قَالَ: بِعْنِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ: بِعْتُكَهُ مَعَ ذَاكَ بِأَلْفٍ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْخُلْعُ شَبِيهٌ بِالْجَعَالَةِ؛ وَلِأَنَّ تَمْلِيكَ الزَّائِدِ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْبَائِعُ بِخِلَافِ إيقَاعِ الزَّائِدِ عَلَى طَلْقَتَيْنِ. وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِحُصُولِ مَقْصُودِ الثَّلَاثِ بِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ الْكُبْرَى سَوَاءٌ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهَا إلَّا وَاحِدَةٌ أَمْ لَا، (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهَا فِي الْعَدَدِ وَلَا زَادَ عَلَيْهِ وَلَا أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى، بِأَنْ نَقَصَ عَنْهُ وَلَمْ يُفِدْهَا الْكُبْرَى اسْتَحَقَّ (الْقِسْطَ) أَيْ قِسْطُ الْمُسَمَّى (مِمَّا نَطَقَا) بِهِ مِنْ الْعَدَدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا طَلَبَتْهُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، فَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا أَوْ عَشْرًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، وَهُوَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ أَوْ عُشْرَهُ، وَإِنْ طَلَّقَ، وَهُوَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ ثِنْتَيْنِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَيْهِ أَوْ عُشْرَيْهِ أَيْ خُمُسَهُ، أَوْ نِصْفَ وَاحِدَةٍ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الثُّلُثِ أَيْ السُّدُسَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ نَظَرًا لِمَا أَوْ قَعْهُ لَا لِمَا وَقَعَ، أَوْ وَاحِدَةً وَنِصْفًا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَلْفِ لَا ثُلُثَيْهِ نَظَرًا لِذَلِكَ. ، وَلَوْ (قَالَتْ:) طَلَّقَنِي (ثَلَاثًا بِكَذَا) كَأَلْفٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ (فَطَلَّقَا وَاحِدَةً بِهِ وَطَلْقَتَيْنِ مَجَّانًا اقْتَصِرْ) أَنْتَ فِي الْإِيقَاعِ (عَلَى هَاتَيْنِ) الطَّلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ مَجَّانًا فَتَقَعَانِ رَجْعِيَّتَيْنِ، وَلَا تَقَعُ الْأُولَى لِعَدَمِ التَّوَافُقِ كَمَا لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، وَهَذَا مَا قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ الْقِيَاسُ الْحَقُّ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الشَّيْخَانِ إنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: ثُمَّ الزَّائِدُ يَلْغُو ضَمَانُهُ، وَإِذَا قَبَضَ فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعِوَضِ) وَكَذَا لَوْ تَعَرَّضَ لَهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِ الِابْتِدَاءِ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْت مِنْ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ فَطَلَّقَهَا الْوَاحِدَةَ) لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَهَا يَسْتَحِقُّ أَيْضًا الْأَلْفَ كَمَا فِي خَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا) شَامِلٌ لِثِنْتَيْنِ فَقَطْ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ صُورَةُ الْعَشْرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ) لَوْ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا فَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ عَنْ خَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ اسْتِحْقَاقُ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى. (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَلْفِ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَبَتْ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا قَالَ الْإِمَامُ إنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ، وَلَوْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي زِقَّ خَمْرٍ فَأَنْت طَالِقٌ، فَإِنْ أَتَتْ بِخَمْرٍ مَغْصُوبَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً أَوْ لِذِمِّيٍّ، فَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فَهُنَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ هُنَا مُضَافٌ إلَى مَا لَا يَتَأَتَّى مِلْكُهُ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا تَخْتَصُّ بِهِ يَدًا، كَمَا حُمِلَ لَفْظُ الْعَبْدِ عَلَى مَا اُخْتُصَّتْ بِهِ مِلْكًا اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي مَسْأَلَةِ الْخَمْرِ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَغْصُوبِ عَكْسُ مَا فِي الشَّرْحِ، فَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءٍ مُعَيَّنٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْخَمْرِ، وَقَدْ حَكَى فِي الرَّوْضَةِ الْخِلَافَ فِيهَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ وَالثَّانِي: وُقُوعُهُ لِلْإِشَارَةِ وَيَرْجِعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْوُقُوعِ سَوَاءٌ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْقِنَّ الْمَغْصُوبَ أَوْ قِنًّا مَغْصُوبًا لِتَصْرِيحِهِ بِالْمَانِعِ فِيهِمَا، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ أَفَادَهَا الْكُبْرَى) أَيْ بِثَلَاثٍ فِي الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

حَسَنٌ مُتَّجَهٌ، لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأُولَى تَقَعُ بِثُلُثِ الْأَلْف؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِوَاحِدَةٍ إلَّا بِهِ كَالْجَعَالَةِ، وَلَا تَقَعُ الْبَاقِيَتَانِ لِلْبَيْنُونَةِ قَالَا: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْمُسَمَّى وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا فَلْيُفْعَلْ، وَلَا إشْكَالَ لِمُوَافَقَتِهِ مَا اقْتَضَاهُ طَلَبُهَا مِنْ التَّوْزِيعِ، وَعَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ لَوْ أَوْقَعَ عَلَيْهَا، وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا وَاحِدَةً مَجَّانًا وَثِنْتَيْنِ بِأَلْفٍ، وَقَعَتْ الْوَاحِدَةُ دُونَ الثِّنْتَيْنِ، وَعَلَى الْمَنْقُولِ وَقَعَتْ الْوَاحِدَةُ مَجَّانًا وَالثِّنْتَانِ بِثُلُثَيْ الْأَلْفِ وَلَا يُسْتَحَقُّ الْكُلَّ، وَإِنْ حَصَلَ مَقْصُودُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا أَوْقَعَ الْمَمْلُوكَ مِنْ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَالِ، وَهُنَا أَوْقَعَ بَعْضَ الْمَمْلُوكِ مَجَّانًا. (وَإِنْ يُطَلِّقْ) بَعْدَ طَلَبِهَا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا (طَلْقَةً مَجَّانَا وَبَاقِيًا) أَيْ الْبَاقِيَ، وَهُوَ ثِنْتَانِ (بِثُلُثَيْهِ) أَيْ الْمُسَمَّى (كَانَا) أَيْ الطَّلْقَةُ وَالْبَاقِي (كَقَوْلِهِ) أَيْ كَمَا أَوْقَعَهُمَا، أَمَّا الْأُولَى فَلِاسْتِقْلَالِهِ بِالطَّلَاقِ مَجَّانًا، وَأَمَّا الْبَاقِي فَلِقَضِيَّةِ التَّوْزِيعِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، فَلَا يَقَعُ مَا بَعْدَهَا. (أَمَّا اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيّ مُصَرَّحٍ نِيَابَةً) أَيْ بِنِيَابَتِهِ عَنْ الزَّوْجَةِ (بِالْكَذِبِ) أَيْ مَعَ كَذِبِهِ فِيهَا فَلَغْوٌ كَمَا سَيَأْتِي، أَيْ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِارْتِبَاطِهِ بِالْعِوَضِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْخِطَابُ مَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ، (أَوْ) اخْتِلَاعُ (طِفْلَةٍ) أَوْ مَجْنُونَةٍ فَلَغْوٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُلْغَاةٌ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُمَيِّزَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَرَجَّحَ الْبَغَوِيّ وُقُوعَهُ رَجْعِيًّا فِي الْمُمَيِّزَةِ كَمَا فِي السَّفِيهَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْوَجْهَانِ قَرِيبَانِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَتِهِمَا فَقَالَتْ: شِئْت أَوْ هُمَا هُمَا قَالَ: وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْبَغَوِيّ بِنَاءُ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلصَّبِيِّ عَمْدًا أَمْ لَا، وَالْأَصَحُّ نَعَمْ وَرَجَّحَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَاهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ، (أَوْ) اخْتِلَاعُ (وَالِدٍ) لِلزَّوْجَةِ (بِمِلْكِهَا) ، وَقَدْ (صَرَّحَ إنِّي نَائِبٌ) أَيْ بِنِيَابَتِهِ عَنْهَا (فِي فَكِّهَا) مِنْ النِّكَاحِ، وَهُوَ كَاذِبٌ (أَوْ بِوِلَايَةٍ) لَهُ عَلَيْهَا فَلَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ، وَلَا وَلِيٍّ فِي ذَلِكَ إذْ الْوِلَايَةُ لَا تُثْبِتُ لَهُ التَّبَرُّعَ بِمَا لَهَا، فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا مَرَّ، أَوْ خُلْعُهُ بِمِلْكِهِ كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ (أَوْ) اخْتِلَاعُ (الْوَكِيلِ لَهْ) أَيْ لِلزَّوْجِ، حَيْثُ (يَنْقُصُ عَنْ مُقَدَّرٍ قَدْ وَكَّلَهْ) بِالِاخْتِلَاعِ بِهِ (أَوْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْ مَا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ: أَوْ حَيْثُ يَنْقُصُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ إطْلَاقِ مُوَكِّلِهِ، بِأَنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ شَيْئًا فَلَغْوٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ أَقْوَى تَوْجِيهًا وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: إنَّهُ الْأَقْوَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وُقُوعَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ خَالَعَ بِخَمْرٍ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ: أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ اسْتِنَادًا لِلْأَكْثَرِينَ، (أَوْ) اخْتِلَاعُ السَّيِّدِ (بِعُنْقِ) بِإِسْكَانِ النُّونِ: لُغَةً فِي مَضْمُومِهَا أَيْ بِرَقَبَتِهِ (مَنْ) أَيْ أَمَةِ مِثْلِهِ (تَحْتَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ) أَيْ أَوْ حُرٍّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَا مُهَايَأَةَ، أَوْ كَانَ الِاخْتِلَاعُ فِي نَوْبَتِهِ فَلَغْوٌ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، إذْ لَوْ وَقَعَ لَقَارَنَتْ الْفُرْقَةُ مِلْكَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، وَمِلْكُهُ لَهَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا مَاتَ الْأَبُ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الْمِلْكِ حَالَ مَوْتِ الْأَبِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَبُ قَدْ قَالَ: إذَا مِتّ فَهِيَ حُرَّةٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَمَّا اخْتِلَاعُهُ لِرَقَبَةِ أَمَتِهِ الَّتِي تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ تَحْتَ مُبَعَّضٍ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَصَحِيحٌ، إذْ لَا يَمْلِكُهَا الزَّوْجُ حِينَئِذٍ. (يُتَّخَذْ لَغْوًا) جَوَابُ أَمَّا بِحَذْفِ الْفَا، وَهُوَ قَلِيلٌ. (وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا) عَلَى مِقْدَارِهَا إنْ قَدَّرَتْ أَوْ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ أَطْلَقَتْ (نَفَذْ) أَيْ: الْخُلْعُ، بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجِ إذَا نَقَصَ عَنْ مُقَدَّرِهِ كَمَا مَرَّ لِمُخَالَفَتِهِ الزَّوْجَ الْمَالِكَ لِلطَّلَاقِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْهَا قَبُولُ الْعِوَضِ فَمُخَالَفَةُ وَكِيلِهَا إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْعِوَضِ، وَفَسَادُهُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْنُونَةَ؛ وَلِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فِيهِ شَوْبُ تَعْلِيقٍ فَكَانَ التَّعْلِيقُ بِالْمُقَدَّرِ، وَعِنْدَ نَقْصِهِ لَمْ تَحْصُلْ الصِّفَةُ. (وَلْتُعْطِ) الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا إذَا زَادَ وَكِيلُهَا وَأَضَافَ الْخُلْعَ إلَيْهَا فَقَالَ: اخْتَلَعْتُهَا بِكَذَا مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا (مَهْرَ الْمِثْلِ) سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ، لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَهْوَ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقِيَاسُ الْحَقُّ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ، وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِثُلُثِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَفِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ السَّابِقُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ، فَعَلَى قَوْلِهِ لَا يَقَعُ الِاثْنَتَانِ رَجْعِيَّتَانِ، وَكَانَ اللَّائِقُ بِالْمُصَنَّفِ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّهُ إنَّمَا مَشَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِمُوَافَقَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِي الْعَدَدِ هُنَا، وَمُخَالَفَتِهِ لَهَا فِيمَا مَرَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِإِضَافَةِ الْمَالِ إلَيْهَا بِرّ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْوُقُوعُ بَائِنًا وَالْوُقُوعُ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ وَإِذَا غَرِمَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَقَصَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَنْ مُسَمَّاهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ لَقَارَنَتْ الْفُرْقَةُ إلَخْ) إذْ الْعِوَضَانِ يَتَسَاوَقَانِ، شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ إذَا نَقَصَ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا (قَوْلُهُ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إلَخْ) أَيْ وَلَا تَدْفَعُ طَلَاقًا أَوْقَعَهُ مَالِكُهُ.

الْعِوَضُ (فَاسِدُ وَقَالَ فِي الْحَاوِي:) وَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَكِيلِهَا حِينَئِذٍ (الزَّائِدُ) عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مِنْ عِنْدِهِ (قُلْتُ وَشَيْخِي) الْبَازِرِيُّ (كَانَ يَسْتَشْكِلُهُ) أَيْ: لُزُومَ الزِّيَادَةِ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ إنَّمَا وَجَبَ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، فَلَا وَجْهَ لِلُزُومِهَا قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْغَزَالِيُّ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ: يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهَلْ يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يُطَالَبُ إلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى، وَإِنْ تَرَتَّبَ ضَمَانُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَقْدٌ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ، فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ ضَمَانِ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ، وَإِذَا غَرِمَهُ فَفِي التَّهْذِيبِ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَّا بِمَا سَمَّتْ. وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّائِدَ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ: رُجُوعُهَا عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ زَائِدًا عَلَى مُسَمَّاهَا، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِقْرَارُ الزَّائِدِ عَلَيْهِ، وَيَجِيءُ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ الْبَازِرِيُّ: وَهَذَا يَعْنِي: الرُّجُوعُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنَّ مُسَمَّاهَا قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، وَمُطَالَبَتُهُ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ بَعِيدٌ، وَمَا اسْتَبْعَدَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ ثُمَّ اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ضَمَانِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ، صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ، (وَإِنْ يُضِفْ) وَكِيلُهَا الْخُلْعَ (لِنَفْسِهِ) أَوْ أَطْلَقَهُ، وَلَمْ يَنْوِهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ (فَكُلُّهُ) أَيْ: الْمُسَمَّى عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ خُلْعَهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ ـــــــــــــــــــــــــــــS، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ الرُّجُوعُ لِمَا زَادَ مِنْ مُسَمَّاهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْغَزَالِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْغَزَالِيّ فِي الْبَسِيطِ: إذَا حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا تَصَرُّفَاتِهَا، وَمَا الَّذِي يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ فِيهِ قَوْلَانِ. الظَّاهِرُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ: أَنَّ الرُّجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَلَا نَظَرَ فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَى تَفْصِيلٍ أَصْلًا. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ فِيمَا إذَا ضَمِنَ، وَإِلَّا فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ إلَخْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلزِّيَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يُطَالَبُ) قَدْ يُقَال: هَلَّا طُولِبَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، قَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَاكَ: وَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَالثَّمَنُ فِي يَدِهِ طُولِبَ، وَإِلَّا فَلَا إنْ اشْتَرَى بِمُعَيَّنٍ، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَتُهَا، أَيْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إنْ صُدِّقَ الْوَكِيلُ أَيْ فِي وَكَالَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ بِيَدِ الْوَكِيلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ فِي الْعَقْدِ اهـ. وَكَمَا سِيَاتِي هُنَا فِي قَوْلِهِ: فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ بِالْجَمِيعِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ إلَخْ لَا يُقَالُ: إنَّمَا لَمْ يُطَالَبْ لِمُخَالَفَتِهِ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ إنَّمَا تُنَاسِبُ مُطَالَبَتَهُ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى اسْتِقْلَالِهِ بِالْخُلْعِ السَّائِغِ لَهُ وَالْمُوجِبِ لِمُطَالَبَتِهِ. (قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْر الْمِثْلِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا بِرّ أَقُولُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ إلَّا بِمَا سَمَّتْ) ظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ زَادَ مُسَمَّاهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ نَقَصَ، وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ قَوْلُ الْبَارِزِيِّ الْآتِي: الظَّاهِرُ إلَخْ ثُمَّ قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْ مِثْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِرّ (تَنْبِيهٌ) قَدْ يُقَالُ: لِمَ رَجَعَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ إذْنِهَا فِي الضَّمَانِ؟ فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ الضَّمَانِ الْمَشْهُورِ فَيُقَالُ: هُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ: بِأَنَّهُ وَكِيلٌ، وَالْوَكِيلُ عَلَيْهِ الْعُهْدَةُ فَيَرْجِعُ. (قَوْلُهُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ) أَيْ عَدَم الرُّجُوعِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْحَاوِي: إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فِيهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا اهـ. م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إلَيْهَا، وَقَدْ نَوَاهَا فَقَالَ: اخْتَلَعَتْ فَلِأَنَّهُ بِأَلْفَيْنِ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهَا فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ اهـ. وَقَوْلُ م ر وَحَجَرٍ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ: إلَّا إنْ ضَمِنَ، فَقَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ تَعَرَّضَ لِمِثْلِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثَرُ الضَّمَانِ فِي مُطَالَبَتِهِ بِمَا تُطَالَبُ بِهِ الْمَرْأَةُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) أَيْ يُطَالَبُ بِهِ، وَلَوْ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ فَيَكُونُ الْخُلْعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِثْلِ خُلْعًا مَعِ الزَّوْجَةِ وَفِي مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ خُلْعًا مَعَ أَجْنَبِيٍّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ) وَهِيَ إضَافَةُ جُمْلَةِ الْمَالِ إلَيْهَا ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) مَشَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَمَا اسْتَبْعَدَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ) إذْ الْأَقَلُّ هُوَ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ. (قَوْلُهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِتَمَامِهِ لَهَا، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ لَا، وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ فِي الزَّائِدِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ حَيْثُ قَالَ: إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا، فَالْمَالُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ

[باب الطلاق]

أَجْنَبِيٍّ. (وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ) بِزِيَادَةٍ مَا بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَيْ: وَقَدْ نَوَاهَا فَيَجِبُ (عَلَى الْمَرْأَةِ مَا سَمَّتْ) إنْ سَمَّتْ شَيْئًا، وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (وَمَا زَادَ) (الْوَكِيلُ) عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ حِينَئِذٍ (غَرِمَا) أَيْ: غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ، فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمُسَمَّاهَا أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَضَافَ مُسَمَّاهَا أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَيْهَا، وَمَا زَادَهُ إلَيْهِ، فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ بِالْجَمِيعِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَوْ خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي الْجِنْسِ كَأَنْ قَالَتْ: خَالِعْنِي بِدَرَاهِمَ فَخَالَعَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِثَوْبٍ بَانَتْ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ إنْ أَضَافَ الْخُلْعَ إلَى مَالِهَا وَلَمْ يَقُلْ: وَأَنَا ضَامِنٌ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ أَوْ لَمْ يُضِفْ إلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِبَدَلِ مَا سَمَّتْ، ذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (بَابُ الطَّلَاقِ) هُوَ لُغَةً: حِلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ وَشَرْعًا: حِلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَعَرَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ بِأَنَّهُ: تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْكِتَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] وَقَوْلِهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وَالسُّنَّةُ كَقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُك فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ التَّسْوِيَةَ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ، فَكَلَامُ النَّظْمِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَأَيْضًا فَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ ضَمَانِ الْوَكِيلِ مُطَالَبَتَهُ بِمَا لَزِمَ الْمَرْأَةَ لَا بِمَا سَمَّى، وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ التَّسْوِيَةَ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الزِّيَادَةِ، فَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَمَا قَالَ، وَأَمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الْإِمَامِ فَقَدْ عَلِمْت الَّذِي نَسَبَهُ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَيْضًا فَصَرِيحُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ نَفَى الْخِلَافَ فِي لُزُومِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّمَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ نَوَاهَا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا صَرِيحًا تُوجِبُ فَسَادَ الْعِوَضِ، وَاسْتِشْكَالُ لُزُومِ الزِّيَادَةِ لِلْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ إلَيْهَا نِيَّةً فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ) هَذَا التَّعْلِيلُ يُشْكِلُ فِيهِ بِأَنَّ نِيَّتَهَا مَانِعَةٌ مِنْ صَرْفِهِ إلَيْهِ وَيُجَابُ: بِأَنَّ نِيَّتَهَا بِالنَّظَرِ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ قِبَلِهَا كَالْعَدَمِ فَيُؤَاخَذُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَلْبَتَّةَ بِرّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ: رُجُوعُهُ لِصُورَتَيْ الْإِطْلَاقِ وَالْإِضَافَةِ، وَعُلِمَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُطَالَبُ إذَا لَمْ يَضْمَنْ مَعَ الْإِضَافَةِ صَرِيحًا وَيُطَالَبُ مَعَ الْإِضَافَةِ بِنِيَّةٍ. (بَابُ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ بِلَا سَبَبٍ) قَدْ يُخْرِجُ طَلَاقَ الْمَوْلَى الْمُجْبَرِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ السَّبَبَ (قَوْلُهُ رَاجَعَ حَفْصَةَ) أَيْ: وَالرَّجْعَةُ فَرْعُ الطَّلَاقِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَيْثُمَا يُطْلِقُ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي فِي م ر أَنَّ الْوَكِيلَ الْحُرَّ إذَا لَمْ يُضِفْ الْمَالَ، إمَّا أَنْ يَنْوِيَهَا هِيَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ يُطْلِقَ، وَمِثْلُهَا فِي حَالَةِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ حِينَئِذٍ فَهَذِهِ تِسْعٌ، فَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ حَالَ الِاخْتِلَاعِ أَوْ أَطْلَقَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَالَفَهَا فِيمَا سَمَّتْهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرِمَ مُطْلَقًا فِي صُوَرِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ نَوَاهَا هِيَ حَالَ الْخُلْعِ فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إنْ نَوَى نَفْسَهُ حَالَ الدَّفْعِ، وَإِلَّا رَجَعَ بِمَا سَمَّتْهُ فَقَطْ فَالرُّجُوعُ فِي صُورَتَيْنِ وَعَدَمُهُ فِي سَبْعٍ، وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ نَوَاهَا حَالَ الدَّفْعِ. سَوَاءٌ نَوَاهَا حَالَ الِاخْتِلَاعِ أَوْ أَطْلَقَ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ كَوْنَهُ رَقِيقًا غَيْرَ مَأْذُونٍ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَنْ أَنْ يَكُونَ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ حَالًا بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْمَأْذُونِ، وَلَمَّا كَانَتْ مُطَالَبَتُهُ مُتَأَخِّرَةً إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَانَ أَدَاؤُهُ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَأِ، فَاحْتِيجَ لِصَارِفٍ عَنْ التَّرَبُّعِ بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْمَأْذُونِ، فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِمَا عَقِبَ الْخُلْعِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَدَاءَ إنَّمَا هُوَ عَنْ جِهَتِهَا، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الرُّجُوعِ قَصْدُهُ، بَلْ يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا) أَيْ إنْ دَفَعَ، وَإِلَّا فَهُوَ إذَا لَمْ يَقُلْ: وَأَنَا ضَامِنٌ لَا يُطَالَبُ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ أَوْ لَمْ يُضِفْ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُطَالَبُ كَمَا مَرَّ. [بَابُ الطَّلَاقِ] (بَابُ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ وَقَصْدٌ) أَيْ قَصْدُ لَفْظِهِ لِمَعْنَاهُ أَيْ قَصْد لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ، إذْ الْمُعْتَبَرُ قَصْدُهُمَا مَعًا لِيُخْرِجَ حِكَايَةَ طَلَاقِ الْغَيْرِ وَتَصْوِيرَ الْفَقِيهِ، وَالنِّدَاءَ بِطَالِقٍ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ، نَعَمْ قَصْدُ الْمَعْنَى إنَّمَا يُعْتَبَرُ ظَاهِرًا عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفٍ

وَكَقَوْلِهِ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إلَى اللَّهِ مِنْ الطَّلَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالِاحْتِجَاجُ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاجَعَ سَوْدَةَ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ: لَمْ يُطَلِّقْهَا قَطُّ، وَلِلطَّلَاقِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: مُطَلِّقٌ وَصِيغَةٌ وَقَصْدٌ لِلطَّلَاقِ وَزَوْجَةٌ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. (صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ) زَوْجٍ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ (مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ تَنْجِيزًا وَلَا تَعْلِيقًا، وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بَعْدَ الْأَهْلِيَّةِ إلَّا السَّكْرَانَ كَمَا سَيَأْتِي (وَفِي هَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ) أَيْ: وَصَحَّ فِي حَالِ الْهَزْلِ غَيْرُ النِّكَاحِ (مِنْ) أَيِّ (تَصَرُّفِ) ، كَانَ طَلَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ، كَمَا يَصِحُّ فِي حَالِ الْجَدِّ، فَلَوْ قَالَتْ لَهُ فِي مَعْرِضِ الدَّلَالِ أَوْ الِاسْتِهْزَاءِ: طَلِّقْنِي فَقَالَ: طَلَّقْتُك وَقَعَ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا لِلْخَبَرِ الْآتِي؛ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَعَدَمُ رِضَاهُ بِوُقُوعِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لَا أَثَرَ لَهُ لِخَطَأِ ظَنِّهِ، كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ فِي حَالِ الْهَزْلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ، وَهَذَا وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ. وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: الْأَصَحُّ) كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ) لَهُ صَحِيحٌ (بِالْهَزْلِ، إذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ) لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ، وَحُكْمُ غَيْرِ الثَّلَاثِ حُكْمُهُمَا كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ اعْتِنَاءٍ (وَلَوْ يَظُنُّهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ (سِوَاهَا) لِكَوْنِهَا فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مَحَلِّهِ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ قَصْدِ الْخِطَابِ بِاللَّفْظِ الصَّالِحِ لِلْإِيقَاعِ لَا يَمْنَعُ الْإِيقَاعَ، وَفِي مَعْنَى الظَّنِّ النِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ كَأَنْ قَبِلَ لَهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَوْ وَكِيلُهُ فِي كِبَرِهِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ لَا يَدْرِي فَخَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا نُفُوذُهُ فِي الْبَاطِنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ بَنَاهُمَا الْمُتَوَلِّي عَلَى صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ، وَقَضِيَّتُهُ: تَرْجِيحُ الْمَنْعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ النُّفُوذُ . (أَوْ فَسَقْ) صِفَةٌ لِمَعْطُوفٍ عَلَى مُكَلَّفٍ أَيْ صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ فَسَقَ (بِالسُّكْرِ) أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُزِيلُ الْعَقْلَ، كَدَوَاءِ مُجَنِّنٍ بِلَا حَاجَةٍ، فَيَصِحُّ طَلَاقُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِعِصْيَانِهِ بِسَبَبِ زَوَالِ عَقْلِهِ فَجُعِلَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَعَدَلْت عَنْ عَطْفِ ذَلِكَ عَلَى يَظُنُّهَا الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ السَّكْرَانِ مُكَلَّفًا إلَى مَا ذَكَرْته لِيُفِيدَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَانْتِفَاءُ تَكْلِيفِهِ لِانْتِفَاءِ الْفَهْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ، فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا، وَنُفُوذُ طَلَاقِهِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، وَأَجَابَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى تَكْلِيفِ السَّكْرَانِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ هُوَ فِي أَوَائِلِ السُّكْرِ لِبَقَاءِ عَقْلِهِ. وَخَرَجَ بِقَوْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّيَ (قَوْلُهُ وَفِي هَزْلٍ) أَيْ وَصَحَّ فِي هَزْلٍ، وَقَوْلُهُ سِوَى النِّكَاحِ فَاعِلٌ. (قَوْلُهُ قُلْت: الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ) يُمْكِنُ جَعْلُ الْعَقْدِ بِمَعْنَى الِانْعِقَادِ خَبَرَ الْأَصَحُّ وَجَعْلُ بِالْهَزْلِ صِلَةَ الْعَقْدُ وَالْبَاءِ لِلْمُصَاحَبَةِ، فَيُسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيرِ صَحِيحٍ، فَالْمَعْنَى الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ انْعِقَادُهُ مَعَ الْهَزْلِ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ، فَإِنَّ مَنْ فِي أَوَائِلِ السُّكْرِ بَاقِي الْعَقْلِ لَا يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ كَهَذِهِ الْأَمْثِلَةِ لَا مُطْلَقًا، إذْ لَوْ تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ قَاصِدًا لَفْظَهُ مَعَ فَهْمِ مَعْنَاهُ وَقَعَ، وَإِنْ قَالَ قَبْلَهُ: لَسْت أُرِيدُ إيقَاعَهُ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ كَمَا فِي حَالِ الْهَزْلِ، بَلْ لَوْ قَالَ: مَا قَصَدْته لَمْ يَدِيَنْ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى عَدَمِ احْتِيَاجِ الصَّرِيحِ إلَى نِيَّةٍ، بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ وَعَلَى اعْتِبَارِ قَصْدِ الْمَعْنَى فَارَقَتْهُ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَيْ: وَفَهْمُهُ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ قَصْدُ الْإِيقَاعِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْحَرْفِ وَقَوْلُهُ: إنَّمَا يُعْتَبَرُ ظَاهِرُ إلَخْ أَيْ بِحَيْثُ يُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ: مَا قَصَدْت الْمَعْنَى ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَفِي هَزْلٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَصْدَ الْمَعْنَى لَا يُعْتَبَرُ، إلَّا عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفٍ فَيَقَعُ إجْمَاعًا، وَإِنْ هَزَلَ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ لَفْظَهُ دُونَ مَعْنَاهُ أَوْ لَعِبَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يَدِنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ اللَّفْظَ لِغَيْرِ مَعْنَاهُ بِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ إرَادَةٍ مِنْ وَثَاقٍ، وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ مَنْ صَرَّحَ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَنْوِ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَاطِنًا لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ضَعِيفٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا) وَالْوُقُوعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلَوْ مَعَ التَّعْلِيقِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُجَاوِرَةً أَيْ: مُنَازِعَةً فِي كَوْنِهَا زَوْجَتَهُ أَوْ لَا، وَإِلَّا فَهُوَ حَلِفٌ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى مَا فِي ظَنِّهِ، وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْقَع الطَّلَاقَ) أَيْ قَاصِدًا لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ حِلُّ الْعِصْمَةِ، بِخِلَافِ مَنْ طَلَبَ مِنْ قَوْمٍ فِيهِمْ امْرَأَتُهُ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا فَقَالَ: طَلَّقْتُكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ حِلَّ الْعِصْمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ لَا يَدْخُلْنَ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ، إلَّا بِالتَّغْلِيبِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ اهـ. مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ النُّفُوذُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ الِاحْتِيَاطُ لِلْإِبْضَاعِ فَرَاجِعْ.

النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِسْقُ مَنْ لَمْ يَفْسُقْ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ أُوجِرَهُ، فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَفِي حَدِّ السَّكْرَانِ عِبَارَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ وَقِيلَ: مَنْ يُظْهِرُ مَا يَحْتَشِمُهُ وَقِيلَ: مَنْ يَتَمَايَلُ مَاشِيًا وَيَهْذِي مُتَكَلِّمًا وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَالْأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. (لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ) إلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، لَكِنْ لَا يَقْبَلُ دَعْوَى السَّبْقِ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ كَأَنْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ: أَنْتِ الْآنَ طَالِقَةٌ وَمُرَادُهُ طَاهِرَةٌ، أَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِبًا أَوْ طَارِقًا فَقَالَ: يَا طَالِقُ وَادَّعَى أَنَّ الْحَرْفَ الْتَفَّ فَيُصَدَّقُ لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ، وَلَوْ قَالَ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ: يَا طَالِقُ وَقَصَدَ الطَّلَاقَ وَقَعَ أَوْ النِّدَاءَ لَمْ يَقَعْ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَصَحِّ حَمْلًا عَلَى النِّدَاءِ. (أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ) مِنْهُ لَهُ، فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا لَوْ لُقِّنَ لَفْظَ الْكُفْرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خُلْطَةٌ بِأَهْلِهِ، فَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا. (وَإِنْ مَعْنَاهُ) عِنْدَ أَهْلِهِ (رَامَ) أَيْ قَصَدَ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِلَا فَهْمٍ مُحَالٌ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ قَصَدَهُ بِلَفْظٍ لَا مَعْنَى لَهُ، فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ الْمَعْنَى وَقَصْدِ اللَّفْظِ، زَادَ الشَّيْخَانِ وَقَصْدِ مَعْنَاهُ لِيَخْرُجَ حِكَايَةُ طَلَاقِ الْغَيْرِ وَتَصْوِيرُ الْفَقِيهِ، وَالنِّدَاءُ بِطَالِقٍ لِمُسَمَّاةٍ بِهِ. وَهَذَا الْمَزِيدُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ عُرُوضِ مَا يَصْرِفُ الطَّلَاقَ عَنْ مَعْنَاهُ كَهَذِهِ الْمُخْرَجَاتِ لَا مُطْلَقًا، كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ إذْ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ، وَقَدْ قَصَدَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَفَهِمَ مَعْنَاهُ وَقَعَ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ كَمَا فِي حَالِ الْهَزْلِ، بَلْ لَوْ قَالَ: مَا قَصَدْته لَمْ يُدَنْ وَمِنْ هُنَا قَالُوا: الصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ، وَعَلَى اعْتِبَارِ قَصْدِ مَعْنَاهُ فِيمَا ذُكِرَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ بَعْضِ فُضَلَاءِ عَصْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالْحَقُّ قُوَّةُ اسْتِدْلَالِ الْجُوَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَضَعْفُ هَذَا الْجَوَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قِيلَ: نُهِيَ مَنْ هُوَ فِي أَوَائِلِ السُّكْرِ عَنْ الصَّلَاةِ إذَا سَكِرَ قُلْنَا: إنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي أَوَائِلِ السُّكْرِ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ نَهْيُهُ قَبْلَ السُّكْرِ مُطْلَقًا عَنْ الصَّلَاةِ إذَا سَكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ وَفِي حَدِّ السُّكْرِ عِبَارَاتٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: قُلْت: وَلَا حَاجَةَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ أَيْ الْقَائِلِ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ إلَى مَعْرِفَةِ السُّكْرِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا صَاحٍ وَإِمَّا سَكْرَانُ زَائِلُ الْعَقْلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي، بَلْ يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ السُّكْرِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي وَفِيمَا إذَا قَالَ: إنْ سَكِرْت فَأَنْت طَالِقٌ فَيُقَالُ: أَدْنَاهُ أَنْ يَخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَيُكْشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ اهـ. (قَوْلُهُ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ) أَيْ حِينَ النِّدَاءِ، فَإِنْ هَجَرَ ذَلِكَ الِاسْمَ حِينَ النِّدَاءِ طَلُقَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا بِلَا فَهْمٍ مُحَالٌ) إنْ كَانَتْ الْمُحَالِيَّةُ عَلَى ظَاهِرِهَا فَقَوْلُهُ: وَأَنَّ مَعْنَاهُ أَمَّ أَيْ قَصَدَ مُؤَوَّلٌ بِنَحْوِ، وَإِنْ خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ قَصَدَ. (قَوْلُهُ زَادَ الشَّيْخَانِ وَقَصْدِ مَعْنَاهُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُمْ الْوُقُوعَ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ عَلَى اشْتِرَاطِ قَصْدِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي حَالِ الْهَزْلِ) مَحَلُّ نَظَرٍ، فَإِنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلْمَعْنَى، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ غَيْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَادَّعَى إلَخْ) فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل: وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَنَا اهـ. لَكِنْ حَمَلَ م ر كَلَامَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ خُلْطَةٌ بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِعِلْمِهِ بِهِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ ق ل. (قَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ النِّكَاحِ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ مَعْنَاهُ. (قَوْله زَادَ الشَّيْخَانِ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: الْمُرَادُ بِهَذَا الشَّرْطِ عَدَمُ الصَّارِفِ لَا حَقِيقَةُ الْقَصْدِ اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الصَّرْفِ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) أَيْ قَصَدَ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنَاهُ كَمَا فِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ) أَيْ: وَإِنْ قَصَدَ عَدَمَ مَعْنَاهُ، فَإِنَّ الْهَازِلَ مُسْتَعْمِلٌ لَهُ فِي مَعْنَاهُ لَكِنَّهُ قَاصِدٌ عَدَمَ حُصُولِهِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ عِبَارَةُ الْإِمَامِ، فَإِنَّ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ: الْهَازِلُ الَّذِي يَقْصِدُ اللَّفْظَ دُونَ مَعْنَاهُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ فِي تَوْجِيهِ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهُ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَلَيْسَ فِيهِ، إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِ الطَّلَاقِ ظَانٌّ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُسْتَهْزِئًا غَيْرَ رَاضٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَهَذَا الظَّنُّ خَطَأٌ انْتَهَى. فَقَدْ قَصَدَ بِاسْتِهْزَائِهِ عَدَمَ وُقُوعِ مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ نَافِعٍ فَيَكُونُ مُرَادُ الشَّارِحِ الْمُبَالَغَةَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِ الْمَعْنَى عِنْدَ عَدَمِ

أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَيْ وَفَهْمُهُ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ قَصْدُ الْإِيقَاعِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا مَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ هَذَا الْقَائِلِ فَقَالَ: قَالَ إسْمَاعِيلُ الْبُوشَنْجِيُّ إنَّمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ إذَا نَوَى حَقِيقَةَ الطَّلَاقِ وَقَصَدَ إيقَاعَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. (أَوْ بِالْإِكْرَاهِ قُرِنْ) أَيْ الطَّلَاقُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكْرَهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّوْرِيَةِ لِخَبَرِ «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» أَيْ إكْرَاهٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ، وَصُحِّحَ إسْنَادَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ أَوْ فَرْطِ هُجُومٍ، وَعَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ دَفْعِهِمْ بِهَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَظَنُّهُ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ حَقَّقَهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (ظُلْمًا) الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ، كَأَنْ قَالَ وَلِيُّ الدَّمِ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَمٌ: ـــــــــــــــــــــــــــــSرَاضٍ بِالْوُقُوعِ وَيَظُنُّ عَدَمَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى لَكِنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْإِيقَاعِ، وَإِنْ أَبَيْت هَذَا فَرَاجِعْ الْمُهِمَّاتِ، فَفِيهَا مَا يَشْهَدُ لَهُ، وَقَدْ سَلَفَ قَرِيبًا عَنْ الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ قَصْدُ الْإِيقَاعِ) يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ قَصْدَ الْمَعْنَى مُغَايِرٌ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَلِقَصْدِ الْإِيقَاعِ، وَكَانَ الْمُرَادُ بِقَصْدِ الْمَعْنَى اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الطَّلَاقِ فِي مَعْنَاهُ، وَبِقَصْدِ الْإِيقَاعِ قَصْدَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا؛ لِأَنَّهَا الْمَوْضُوعَةُ لِإِنْشَاءِ الْإِيقَاعِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ إلَّا صَرْفَهَا إلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لِاحْتِمَالِهَا لِغَيْرِهِ، فَحَيْثُ اسْتَعْمَلَهَا فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ فَأَيُّ حَاجَةٍ مَعَ ذَلِكَ إلَى قَصْدِ الْإِيقَاعِ؟ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ الصَّرْفُ عَنْ الْإِخْبَارِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الصَّرِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ فَقَالَ قَالَ إسْمَاعِيلُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ حَكَى ذَلِكَ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ لِيُبَيِّنَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبُوشَنْجِيُّ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ صَرِيحٌ، وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِهَارِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَقَصَدَ إيقَاعَهُ) لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَا قَبْلَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ وَلِيُّ الدَّمِ إلَخْ) فِي هَذَا الْمِثَالِ نَظَرٌ ثُمَّ إنَّ الشَّارِحَ عَدَلَ عَنْ الْمِثَالِ الشَّهِيرِ، وَهُوَ إكْرَاهُ الْقَاضِي لِلْمَوْلَى عَلَى الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ عَيْنًا، بَلْ بِهِ أَوْ بِالْفَيْئَةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الِامْتِنَاعِ يُطَلِّقُ الْقَاضِي فَأَيْنَ الْإِكْرَاهُ؟ ، وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ: بِأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي يَرَى الْأَمْرَ بِالْفَيْئَةِ عَيْنًا، فَإِنْ امْتَنَعَ أَكْرَهَهُ عَلَى الطَّلَاقِ، فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ، أَقُولُ: قَوْلُ الْمُجِيبِ فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ تَصَوُّرِ الْإِكْرَاهِ، وَهُوَ تَوَهُّمٌ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَمَرَهُ بِالطَّلَاقِ عَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ امْتِثَالُهُ، فَإِذَا فَعَلَ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ صُدِّقَ أَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَى ذَلِكَ بِحَقٍّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّارِفِ، بِأَنَّهُ لَوْ قَصَدَ عَدَمَ الْمَعْنَى كَالْهَازِلِ لَا يُفِيدُ فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي الْمُحَلَّيْ لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَنَّ الْهَازِلَ يَدِينُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَا ذَاكَ، إلَّا لِعَدَمِ قَصْدِ الْمَعْنَى عِنْدَهُ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ اللَّفْظِ) أَيْ لِيَخْرُجَ سَبْقُ اللِّسَانِ وَالْمَعْنَى أَيْ: الْمَعْنَى الْأَصْلِيُّ لِلَّفْظِ الْكِنَايَةُ حَتَّى يُمْكِنَ الِانْتِقَالُ مِنْهُ لِلطَّلَاقِ وَفَهْمُهُ أَيْ: فَهْمُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِهِ وَقَصْدِهِ أَيْ: اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ مُنَاسَبَةٌ، فَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ وَقَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ قَصَدَهُ بِلَفْظٍ لَا مَعْنَى لَهُ، وَكَذَا لَوْ فَهِمَهُ وَاسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ بِالطَّلَاقِ وَقَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ، إذْ لَا يَصِحُّ الِانْتِقَالُ مِنْهُ حِينَئِذٍ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِيقَاعِ، وَهُوَ إرَادَةُ الطَّلَاقِ بِهِ فَتَأَمَّلْ. لِيَنْدَفِعَ مَا أَطَالَ بِهِ الْمُحَشِّي هُنَا، فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْنَى الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ مَعْنَى لَفْظِ الْكِنَايَةِ كَمُبْتَلَّةٍ بِأَنْ يَعْرِفَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَقْطُوعَةٌ وَيَسْتَعْمِلَ اللَّفْظَ فِيهِ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ لِلطَّلَاقِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَقَصَدَ إيقَاعَهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: نَوَى حَقِيقَةَ الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ، فَنِيَّةُ الطَّلَاقِ بِهِ هِيَ قَصْدُ إيقَاعِهِ بِهِ بِاعْتِبَارِ لَازِمِهِ، هَذَا إنْ كَانَتْ الْكِنَايَةُ شَرْعِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ لَفْظًا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَيَنْوِيَ الْمَعْنَى الْمُحْتَمَلَ ثُمَّ يَقْصِدَ الْإِيقَاعَ بِهِ بِإِرَادَةِ خُصُوصِ الطَّلَاقِ فَتَأَمَّلْ. وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الْمَعْنَى هُوَ قَصْدُ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِقَصْدِ الْإِيقَاعِ؛ لِأَنَّ صِيَغَ الْكِنَايَةِ لَمْ تُنْقَلْ شَرْعًا لِلْإِنْشَاءِ،

طَلِّقْ، وَإِلَّا اقْتَصَصْت مِنْك، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ بِتَخْوِيفٍ (بِمَحْذُورٍ) مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ اسْتِخْفَافٍ، وَتَخْتَلِفُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِهِ مَا قَبْلَهَا وَقِيلَ: يَخْتَلِفُ بِهِ أَخْذُ الْمَالِ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَحُصُولُ الْإِكْرَاهِ بِذَلِكَ هُوَ مَا حُكِيَ عَنْ النَّصِّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ: إنَّهُ الْأَرْجَحُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَقِيلَ: إنَّمَا يَحْصُلُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى فِعْلٍ يُؤْثِرُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ حَذَرًا مِمَّا هُدِّدَ بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فَعَلَيْهِ يُنْظَرُ فِيمَا طُلِبَ مِنْهُ وَمَا هُدِّدَ بِهِ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ إكْرَاهًا فِي مَطْلُوبٍ دُونَ آخَرَ وَفِي شَخْصٍ دُونَ آخَرَ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقٍ حَصَلَ بِتَخْوِيفِهِ بِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ حَبْسٍ طَوِيلٍ، وَبِقَتْلِ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ، وَبِتَخْوِيفِ ذَوِي الْمُرُوءَةِ بِالصَّفْعِ فِي الْمَلَأِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ وَالطَّوْفِ بِهِ فِي السُّوقِ دُونَ إتْلَافِ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلٍ لَمْ يَحْصُلْ بِتَخْوِيفِهِ بِالْحَبْسِ، وَقَتْلِ الْوَلَدِ أَوْ الْوَالِدِ أَوْ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ حَصَلَ بِتَخْوِيفِهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْوَجْهُ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ: لَكِنْ فِي بَعْضِ تَفْصِيلِهِ نَظَرٌ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِتَخْوِيفٍ بِمَحْذُورٍ آجِلًا كَقَوْلِهِ: طَلِّقْ، وَإِلَّا ضَرَبْتُك غَدًا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَلَا بِقَوْلِهِ: طَلِّقْهَا، وَإِلَّا زَنَيْت بِهَا، وَلَوْ أُكْرِهَ الْوَكِيلُ فِي الطَّلَاقِ عَلَيْهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ لِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ طَلِّقْ، وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي أَوْ كَفَرْت، وَلَوْ وَافَقَ الْمُكْرَهُ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ لِاخْتِيَارِهِ، (كَكُلِّ شَيِّ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِخَبَرِ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» نَعَمْ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّمَ فِيهَا مُكْرَهًا بَطَلَتْ، أَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَيَثْبُتُ أَثَرُهَا مَعَهُ كَالرَّضَاعِ وَالْحَدَثِ وَالتَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ لِلْقَادِرِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَالْقَتْلِ، وَقَدْ لَا يَثْبُتُ أَثَرُهَا مَعَهُ كَالْفِعْلِ فِي بَابِ الْيَمِينِ. (لَا السِّلْمِ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ: الْإِسْلَامِ (لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ) فَيَصِحُّ مِنْهُمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ بِخِلَافِ إسْلَامِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ مُقَرٌّ عَلَى كُفْرِهِ بِالْجِزْيَةِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيُشْبِهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ كَالذِّمِّيِّ وَذِكْرُ الْمُرْتَدِّ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي، وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ الْحَرْبِيِّ، بَلْ هُمَا مَفْهُومَانِ مِنْ ظُلْمًا (إلَّا) إذَا أُكْرِهَ (عَلَى) طَلَاقِ (اثْنَتَيْنِ) أَيْ زَوْجَتَيْنِ أَوْ عَلَى طَلْقَتَيْنِ، وَبِهِمَا عَبَّرَ الْحَاوِي (أَوْ) عَلَى طَلَاقِ (إحْدَاهُمَا) مُبْهَمَةً، (فَفَرْدَةً) أَيْ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى. (أَوْ ذَاتَ تَعْيِينٍ) فِي الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ لِظُهُورِ قَصْدِ الِاخْتِيَارِ (كَمَا فِي عَكْسِهِ) بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةً أَوْ طَلْقَةً فَطَلَّقَ ثِنْتَيْنِ، أَوْ عَلَى طَلَاقِ مُعَيَّنَةٍ فَطَلَّقَ مُبْهَمَةً، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ حَفْصَةَ فَطَلَّقَهَا مَعَ ضَرَّتِهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَا: وَفَصَّلَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا فَقَالُوا: إنْ قَالَ: طَلَّقْتُكُمَا طَلُقَتَا لِعُدُولِهِ عَنْ كَلِمَةِ الْإِكْرَاهِ، أَوْ طَلَّقْت حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ لَمْ تَطْلُقْ حَفْصَةُ، وَعَلَى نَقْلِ هَذَا اُقْتُصِرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى صَرِيحٍ فَعَدَلَ إلَى صَرِيحٍ آخَرَ أَوْ كِنَايَةٍ صَحَّ طَلَاقُهُ. (وَكَلِمَاتِ الْكُفْرِ يُبِيحُ الْإِكْرَاهُ) أَيْ وَيُبِيحُ الْإِكْرَاهَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106] لَكِنَّ الثَّبَاتَ أَفْضَلُ، وَلَوْ حَذَفَ كَلِمَاتٍ لَشَمِلَ كَلَامُهُ الْفِعْلَ الْمُكَفِّرَ لَكِنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى أَوْ بِالْمُسَاوَاةِ. (وَ) يُبِيحُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: قَوْلُهُ: فِي الْمِثَالِ نَظَرٌ كَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ لَا يَسُوغُ لَهُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ، وَإِنْ سَاغَ لَهُ الِاقْتِصَاصُ، فَأَيْنَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْ قَتْلٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ بَيَانَ الْمَحْذُورِ بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاقِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ أَخْذُ الْمَالِ) قِيَاسُهُ وَإِتْلَافُهُ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ تَفْصِيلِهِ نَظَرٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَعَلَّ مِنْهُ إطْلَاقَ كَوْنِ إتْلَافِ الْمَالِ، لَا يَكُونُ إكْرَاهًا عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَثِيرًا وَزَمَنَ شِدَّةٍ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لِلشَّخْصِ بِالزَّوْجَةِ كَبِيرُ تَعَلُّقٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ إلَى مَا يُؤْثِرُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ، وَلِذَا جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الطَّلَاقِ يَحْصُلُ بِالتَّخْوِيفِ بِإِتْلَافِهِ مَعَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِرّ. (قَوْلُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) يُشْكِلُ. (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ وَلَدًا (قَوْلُهُ وَفَصَّلَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقْت حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ) اُنْظُرْ لَوْ عَكَسَ فَبَدَأَ بِغَيْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا كَأَنْ قَالَ فِي الْمِثَالِ: طَلَّقْت عَمْرَةَ وَحَفْصَةَ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْغَيْرِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ: أَنَّ كُلَّ إيذَاءٍ لِلْغَيْرِ كَشَتْمٍ وَضَرْبٍ لَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ، لَكِنْ بَحَثَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ خِلَافَهُ فِي الشَّتْمِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ بِهَا بِخِلَافِ الصَّرَائِحِ، وَهَذَا أَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَا يَحْصُلُ إلَخْ) لِأَنَّ بَقَاءَهُ إلَى الْغَدِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ (قَوْلُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) خَالَفَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ نَحْوُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ فِي صُورَةِ الْقَتْلِ فَقَطْ م ر. (قَوْلُهُ وَنَوَى) أَيْ: لِأَنَّ الصَّرِيحَ فِي حَقِّهِ كِنَايَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا (قَوْلُهُ وَالتَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ) بِأَنْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ فَتَحَوَّلَ، أَمَّا لَوْ حَوَّلَهُ غَيْرُهُ كَرْهًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ، فَفِي ظَنِّي أَنَّ ق ل قَالَ: إنَّهُ لَا يَضُرُّ فَرَاجِعْهُ مِنْ بَابِ التَّوَجُّهِ. (قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقْت حَفْصَةَ) لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَلَقَتْ عَمْرَةُ أَيْضًا وَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، لَوْ قَالَ: نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْت يَا زَوْجَتِي؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَطْلُقْ هُنَا مَحَلٌّ لِطَلَاقِ الزَّوْجِ حَالَةَ إيقَاعِهِ، بِخِلَافِ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ عَدَمِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فِي قَوْلِهِ: نِسَاء الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ إلَخْ مَا لَوْ يَنْوِ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَإِلَّا طَلَقَتْ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ: إنَّ تَقْدِيرَ

(شُرْبَ الْخَمْرِ) كَمَا يُبَاحُ لِمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ أَنْ يَسِيغَهَا بِخَمْرٍ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، (وَ) يُبِيحُ (الْفِطْرَ) مِنْ صَوْمٍ وَاجِبٍ وَالْخُرُوجَ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ (لَا زِنًا وَقَتْلًا) مُحَرَّمًا لِذَاتِهِ، فَلَا يُبِيحُهُمَا لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْغَيْرِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْقَذْفَ أَيْضًا، وَالْأَصَحُّ تَصَوُّرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الزِّنَا، إذْ الِانْتِشَارُ الْمُتَعَلِّقُ بِالشَّهْوَةِ لَيْسَ شَرْطًا لِلزِّنَا، بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِيلَاجِ وَالْإِكْرَاهُ لَا يُنَافِيهِ. (وَحُتِمْ) أَيْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ (إتْلَافُهُ الْمَالَ) ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَمُكْرِهٌ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (غَرِمْ) ، وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ إذَا أُكْرِهَ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ وَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ بِاسْتِخْفَافٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْلَافُ، بَلْ يُبَاحُ وَلِلْمَالِكِ فِي الْأَخِيرَةِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْ الْمُكْرِهِ وَالْمُكْرَهِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِتَعَدِّيهِ، وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مُكْرَهًا، وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْمُكْرَهِ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ دَفْعُ الْمُكْرِهَ بِمَا أَمْكَنَهُمَا، وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَالِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَالِكِ دَفْعُ الْمُكْرِهِ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ. (وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ) أَيْ صَحَّ الطَّلَاقُ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَلَوْ بِتَعْلِيقِهِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ تَعْلِيقُهُ مِنْ الْوَكِيلِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَعْلِيقَهُ بِالْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا، (وَلَمْ يُبِنْهَا) أَيْ: صَحَّ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ يُبِنْهَا، بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَةً، وَلَوْ رَجْعِيَّةً بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ، وَفِي الْخَبَرِ: «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. (وَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الْأَنْهَى) أَيْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ، وَهُوَ ثَلَاثٌ عَلَى شَرْطٍ، حَتَّى إذَا وُجِدَ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ، (إنْ كَانَ) ، وَفِي نُسْخَةٍ إنْ صَارَ (قَبْلَ) وُجُودِ (شَرْطِهِ) أَوْ مَعَهُ (عَتِيقَا) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلثَّالِثَةِ حَالَةَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ التَّعْلِيقَ فِي الْجُمْلَةِ؛ وَلِأَنَّهُ مَلَكَ أَصْلَ الطَّلَاقِ الْمُفِيدَ لِمِلْكِ الثَّلَاثِ بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ، وَشُبِّهَ ذَلِكَ بِتَعْلِيقِ السُّنِّيِّ حَالَ الْبِدْعَةِ، (خِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا) ، لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ: إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَهَذَا مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُبِنْهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَبْدَلَ التَّعْلِيقَ بِالتَّطْلِيقِ كَانَ أَوْلَى. وَلِلطَّلَاقِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ: فَالصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ ظَاهِرُهُ غَيْرَ الطَّلَاقِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (بِقَوْلِهِ) أَيْ: صَحَّ الطَّلَاقُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِقَوْلِهِ: (سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ) أَوْ (فَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، (أَوْ فَارَقْتُ وَ) كَذَا (أَنْتِ طَالِقٌ، كَذَا مُطَلَّقَهْ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّازِمِ، (أَوْ) مَا (صِيغَ) لِلْمَفْعُولِ (مِنْ سَرَّحْتُ) أَوْ نَحْوِهَا كَانَتْ مُسَرَّحَةً (أَوْ مُفَارَقَهْ) ، أَوْ (يَا طَالِقٌ) بِالتَّنْوِينِ أَوْ بِإِشْبَاعِ حَرَكَةِ الْقَافِ لِلْوَزْنِ، لِمَنْ لَيْسَ اسْمُهَا طَالِقًا، لِاشْتِهَارِهَا فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَوُرُودِهَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَيْضًا: عَدَمُ إبَاحَةِ الضَّرْبِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْقَذْفَ) الْمُعْتَمَدُ إبَاحَةُ الْقَذْفِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْلَافُ، بَلْ يُبَاحُ) هَذَا سَهْوٌ قَطْعًا فَفِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْجِرَاحِ: وَيُبِيحُ الْإِكْرَاهُ إتْلَافَ مَالِ الْغَيْرِ قَالَ فِي الْخَادِمِ: فِيهِ أُمُورٌ. الْأَوَّلُ: اقْتَصَرَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَقَدْ قَالَ فِي الْوَسِيطِ: بَلْ يَجِبُ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ اتِّفَاقَهُمْ عَلَيْهِمْ اهـ. وَكَذَا فِي شُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهَا، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ فِي إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ أَيْضًا م ر. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) لِظُهُورِ أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّطْلِيقَ وَكَذَا قِيلَ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. (قَوْلُهُ وَلِلطَّلَاقِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ) . (فَرْعٌ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْعِبْرَةُ فِي صَرَائِحِ الْكُفَّارِ وَكِنَايَاتِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ، لَا بِمَا عِنْدَنَا وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ: إذَا نَطَقَ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ رُفِعَ إلَيْنَا اعْتَبَرْنَاهُ صَرِيحًا، وَبَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ مَعَ الْأَذْرَعِيِّ مُرَجِّحًا كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ فَلْيُرَاجَعْ بِرّ. (قَوْلُهُ مَا صِيَغَ) يُفِيدُ أَنَّ الَّذِي يُشْتَقُّ مِنْ خَالَعْت وَفَادَيْت كَمُخَالَعَةٍ وَمُفَادَاةٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ، وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَيْ: الْإِرْشَادِ أَنَّ مَا اُشْتُقَّ مِنْ هَذَيْنِ أَيْ خَالَعْت وَفَادَيْت كَمُخَالَعَةٍ وَمُفَادَاةٍ اسْمَا مَفْعُولٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّارِحِ أَيْ الْجَوْجَرِيِّ (قَوْلُهُ وَوُرُودِهَا فِي الْقُرْآنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَبَرِ لَا يَنْفَعُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ وَيُبِيحُ الْفِطْرَ مِنْ صَوْمٍ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ الْأَكْلَ كَرْهًا مُفْطِرٌ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُفْطِرٍ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ هُنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ مُحَرَّمًا لِذَاتِهِ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمُحَرَّمِ لِعَارِضِ الِافْتِيَاتِ عَلَى السُّلْطَانِ كَقَتْلِ بَعْضِ الْآحَادِ الْجَانِيَ. (قَوْلُهُ فَلَا يُبِيحُهَا) لَكِنْ لَوْ حَصَلَ الزِّنَا كَرْهًا، وَهُوَ صَائِمٌ لَا يُفْطِرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ بَابِ الصَّوْمِ عَنْ ق ل. (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) لِظُهُورِ أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، لَكِنْ صَحَّحَ ذِكْرَهُ إفَادَةَ وَجْهِ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الرَّقِيقِ، وَهُوَ مِلْكُهُ أَصْلَ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي بَابِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِفَادَيْت أَوْ خَالَعْت، وَاَلَّذِي مَرَّ هُنَاكَ أَنَّ الْخُلْعَ وَالْمُفَادَاةَ صَرِيحَانِ إنْ ذَكَرَ الْمَالَ أَوْ نَوَى، وَإِلَّا فَهُمَا كِنَايَتَانِ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ بِهِمَا وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا، إلَّا أَنَّهُ إنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ، فَإِنْ وَقَعَ بَائِنًا لَمْ تَقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ، وَإِنْ لَمْ يُضْمِرْهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا قَبِلَتْ أَوْ لَا،. (قَوْلُهُ لِاشْتِهَارِهَا إلَخْ) مَأْخَذُ الصَّرَاحَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وُرُودُ اللَّفْظِ فِي الْكِتَابِ أَوْ

تَكَرُّرِ بَعْضِهَا فِيهِ وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرُّرُهُ بِجَامِعِ غَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا ذُكِرَ. وَيُعْتَبَرُ فِي نَحْوِ طَلَّقْت إذَا اُبْتُدِئَ بِهِ ذِكْرُ الزَّوْجَةِ، فَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: طَلَّقْت وَنَوَاهَا، لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ الْإِشَارَةِ وَالِاسْمِ، نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ قَطْعِ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ. (وَنَحْوُ: حِلُّ اللَّهِ لِي مُحَرَّمٌ) ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ اشْتَهَرَ عِنْدَهُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّلَاقِ، كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ، إذْ الصَّرِيحُ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَفْظَةُ نَحْوَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَأَفَادَ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ لَفْظٍ اشْتَهَرَ عِنْدَ أَهْلِهِ فِي الطَّلَاقِ كَانَتْ عَلَيَّ حَرَامٌ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِ، فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ قَطْعًا، وَقَوْلُهُ: لِي بِمَعْنَى عَلَيَّ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي، وَلَوْ تَرَكَهَا الزَّوْجُ فَكِنَايَةٌ قَطْعًا. (وَكَنَعَمْ إنْ يَقُلْ) لَهُ: (طَلَّقْتُهَا لِطَلَبِ الْإِنْشَا) لِلطَّلَاقِ، إذْ السُّؤَالُ مُفَادٌ فِي الْجَوَابِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: طَلَّقْتهَا، وَلِهَذَا كَانَ صَرِيحًا فِي الْإِقْرَارِ بِخِلَافِهِ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اسْتِخْبَارًا لَا يَكُونُ إنْشَاءً، بَلْ إقْرَارٌ فَيَبْقَى عَلَى نِكَاحِهِ بَاطِنًا، إنْ كَانَ كَاذِبًا وَيُؤْخَذُ بِهِ ظَاهِرًا، فَإِنْ ادَّعَى إرَادَةَ طَلَاقٍ سَابِقٍ، وَقَدْ رَاجَعَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبَانَهَا وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا، فَعَلَى مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي، وَفُسِّرَ بِذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فَلَوْ جَهِلَ حَالَ السُّؤَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يُسْتَفْهَمُ عَنْهُ، وَصَرْفُهُ إلَى الِالْتِمَاسِ مَجَازٌ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْت زَوْجَتَك؟ ، فَقَالَ: كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ تَعْلِيقٍ أَوْ وَعْدٍ أَوْ مُخَاصَمَةٍ تَئُولُ إلَيْهِ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتهَا؟ ، فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا تَقُولُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعْلَمَ وَلَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْعِلْمُ، نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ تَصْحِيحِ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ جَدِّ الْقَاضِي شُرَيْحٍ، وَأَقَرَّاهُ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: فَعَلْت كَذَا فَأَنْكَرَ فَقِيلَ لَهُ: إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ، فَقَالَ: نَعَمْ وَكَانَ قَدْ فَعَلَ، قَالَ الْقَاضِي لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ، وَإِنَّمَا أَجَازَهُ. وَقَالَ الْبَغَوِيّ هُوَ اسْتِدْعَاءُ طَلَاقٍ فَلْيَكُنْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتهَا فَقَالَ: نَعَمْ وَعَلَى الْأَوَّلِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ وَغَيْرُهُ كَلَامَ الرَّوْضَةِ، وَأَفَادَ النَّاظِمُ بِزِيَادَتِهِ الْكَافَ فِي نَعَمْ أَنَّ لِمُرَادِفِهَا كَأَجَلْ وَجَيْرِ حُكْمُهَا، وَكَذَا لَوْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ النَّاطِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا، كَمَا عَلَّلُوا بِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَنْ اذْهَبِي، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ: طَلَّقْت، فَقَدْ قِيلَ: هُوَ كَنَعَمْ وَقِيلَ: لَيْسَ بِصَرِيحٍ قَطْعًا؛ لِأَنَّ نَعَمْ مُتَعَيِّنٌ لِلْجَوَابِ، وَقَوْلَهُ: طَلَّقْت مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: ابْتِدَاءً طَلَّقْت وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلَا طَلَاقَ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي فَقَالَ: طَلَّقْت أَوْ قِيلَ لَهُ: طَلِّقْهَا فَقَالَ: طَلَّقْت أَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: طَلَّقْت، فَإِنَّهُ يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى السُّؤَالِ وَالتَّفْوِيضِ. (وَمَا) أَيْ وَصَحَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَفْظُ الْخُلْعِ لَيْسَ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَهُ جَوَابًا. (قَوْلُهُ وَنَحْوَ حِلُّ اللَّهِ لِي مُحَرَّمٌ) لِي مُتَعَلِّقٌ بِمُحَرَّمٌ. (قَوْلُهُ بِطَلَبِ الْإِنْشَاءِ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ الطَّالِبُ الْإِنْشَاءَ وَالْمُجِيبُ الْإِخْبَارَ أَوْ بِالْعَكْسِ. (قَوْلُهُ مُفَادٌ فِي الْجَوَابِ) فَكَأَنَّهُ قَالَ: طَلَّقْتهَا لَا يُقَالُ: فَالطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ بِلَفْظِهِ الْمُقَدَّرِ لَا بِنَعَمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: التَّقْدِيرُ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى وَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَقَعُ بِاللَّفْظِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِسِوَى نَعَمْ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: لَفْظُ نَعَمْ قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتهَا وَنَائِبٌ عَنْهُ وَمُؤَدٍّ مَعْنَاهُ فَوَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ جَوَابُ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْمَحَاكِمِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ: إنْ تَزَوَّجْت عَلَى زَوْجَتِك كَانَتْ طَالِقًا فَيَقُولَ نَعَمْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إجَازَةٌ لِلتَّعْلِيقِ لَا تَعْلِيقٌ م ر. (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ) وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ ح ج. (قَوْلُهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ) أَيْ مَرَّةً أُخْرَى حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَجَيْرِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّنَّةِ أَوْ اشْتِهَارُهُ مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ، سَوَاءٌ تَكَرَّرَ أَوْ لَا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِنْ الْكِنَايَةِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ اشْتَهَرَ فِي الطَّلَاقِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ: طَلِّقْهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: طَالِقٌ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَيَقَعَ فِي ذَلِكَ اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الشُّهْرَةِ مَأْخَذٌ لِلصَّرَاحَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ فَكِنَايَةٌ قَطْعًا) أَيْ: وَإِنْ اشْتَهَرَ فِي الطَّلَاقِ فَمَوْرِدُ الْخِلَافِ الْأَمْثِلَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى لَفْظَةِ عَلَيَّ، قَرَّرَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ وَمِثْلُهُ م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ إنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ لَفْظٍ اشْتَهَرَ عِنْدَ أَهْلِهِ فِي الطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ) وَإِنَّمَا أَجَازَهُ قَالَ سم: إنَّ قَوْلَهُ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ الْتِمَاسٌ لِلتَّعْلِيقِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْإِخْبَارَ، إذْ لَا مَعْنَى لَهُ، فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، فَوُقُوعُ نَعَمْ فِي جَوَابِهِ يَجْعَلُ مَعْنَاهَا وَتَقْدِيرَهَا: نَعَمْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ عَلَى طَرِيقَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَوْجِيهِ وُقُوعِهَا فِي جَوَابِ الْتِمَاسِ غَيْرِ التَّعْلِيقِ، وَلَعَمْرِي إنَّهُ وَجِيهٌ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الِالْتِمَاسَ هُنَا الْتِمَاسٌ لِإِجَازَةِ مَا عَلَّقَهُ الْقَائِلُ أَيْ: الْتِمَاسٌ لِإِجَازَةِ تَعْلِيقِهِ هُوَ لَا الْتِمَاسٌ لِتَعْلِيقِ الْمُطَلِّقِ بِخِلَافِ الْتِمَاسِ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ الْمُلْتَمِسَ لَمْ يُنْشِئْ طَلَاقًا، وَلِذَا لَوْ قِيلَ لَهُ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ: نَعَمْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقًا كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ) أَيْ: أَجَازَ تَعْلِيقَ الْقَائِلِ وَلَمْ يُعَلِّقْ هُوَ. (قَوْلُهُ وَقَدْ سَبَقَ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ طَلَّقْت كِنَايَةً إنْ قَصَدَ الْجَوَابَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ كَنَعَمْ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ

الطَّلَاقُ بِمَا (يَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا) أَيْ: الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ (مُتَرْجَمَا) أَيْ: مُعَبَّرًا بِهِ عَنْهَا بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، فَتَرْجَمَتُهَا صَرِيحَةٌ لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شُهْرَةَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ صَرَاحَةِ نَحْوِ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ عِنْدَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَإِنْ اشْتَهَرَ فِيهِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ صَرَاحَةِ تَرْجَمَةِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ هُوَ الْأَصَحُّ، وَبِهِ جَزَمَ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ وَغَيْرُهُمَا، وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فِي الْخُلْعِ عَنْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَكَلَامُ الْمُحَرَّرِ يَقْتَضِيهِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: أَنَّ تَرْجَمَةَ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ كِنَايَةٌ فِي الْأَصَحِّ. وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ فِي تَرْجَمَتِهِمَا الْوَجْهَيْنِ فِي تَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ بِالتَّرْتِيبِ وَأَوْلَى بِعَدَمِ الصَّرَاحَةِ؛ لِأَنَّ تَرْجَمَتَهُمَا بَعِيدَةٌ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْإِمَامُ: وَهُوَ أَظْهَرُ وَبِهِ أَجَابَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِمَامِ هُنَا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ، وَعِبَارَةُ الرُّويَانِيِّ فِي حِلْيَتِهِ: لَا يَكُونُ صَرِيحًا عِنْدِي وَظَاهِرُهُ: أَنَّ ذَلِكَ اخْتِيَارٌ لَهُمَا، وَقَدْ بَسَطَ الْأَذْرَعِيُّ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَالْمَذْهَبُ مَا فِي الْمُحَرَّرِ لَا مَا فِي الرَّوْضَةِ. ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ الْكِنَايَةِ، وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَقَالَ: (وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبِ) أَيْ صَحَّ الطَّلَاقُ بِالصَّرِيحِ كَمَا مَرَّ، وَبِالْكِنَايَةِ كَكِتَابَةِ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِهَا الطَّلَاقَ، وَتَجْرِبَةِ الْقَلَمِ وَغَيْرِهِمَا، سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْ حَاضِرٍ أَمْ نَاطِقٍ أَمْ غَيْرِهِمَا، فَلَوْ تَلَفَّظَ بِمَا كَتَبَهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ وَقَعَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، فَإِنْ قَالَ: قَصَدْت قِرَاءَتَهُ قُبِلَ ظَاهِرًا كَنَظِيرِهِ فِي حَلِّ الْوَثَاقِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بِالْكِتَابَةِ مَعَ أَنَّهَا فِعْلٌ؛ لِأَنَّهَا طَرِيقٌ فِي إفْهَامِهَا الْمُرَادَ كَالْعِبَارَةِ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ (أَنْتِ) أَيْ وَكَانَتْ (خَلِيَّةٌ) وَ (بَرِيَّةٌ) وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، (وَبِنْتِ) أَيْ مِنِّي مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ (وَبَائِنٌ) مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَيْنِ، وَهُوَ الْفِرَاقُ، (وَبَتَّةٌ وَبَتْلَهْ) أَيْ: مَقْطُوعَةُ الْوَصْلَةِ، (وَحُرَّةٌ) وَ (مُعْتَقَةٌ) كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ، لِمَا بَيْنَ مِلْكَيْ النِّكَاحِ وَالْيَمِينِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ. (وَمِثْلَهْ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ مَقْطُوعَةُ الْوَصْلَةِ، مِنْ مَثَّلَ بِالْقَتِيلِ جَدَعَهُ (مُطْلَقَةٌ) بِإِسْكَانِ الطَّاء وَتَخْفِيفِ اللَّازِمِ (أَطْلَقْتُكِ) ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْ زِيَادَتِهِ (اعْتَدِّي) أَيْ: لِأَنِّي طَلَّقْتُك (وَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ) فِيهِ (إذَا لَمْ يَدْخُلَا) بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلْعِدَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَلِفُ يَدْخُلَا عِوَضٌ عَنْ نُونِ التَّوْكِيدِ، (وَوَدِّعِي) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَدِّعِينِي لِأَنِّي طَلَّقْتُك، (وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ) ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَمَا مَرَّ فِي اعْتَدِّي (بِينِي) أَيْ مِنِّي (دَعِينِي) أَيْ اُتْرُكِينِي؛ لِأَنَّك مُطَلَّقَةٌ، وَهَذَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَأَوَّلُهُمَا مَفْهُومٌ مِنْ بَائِنٍ. (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُك، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَهْلٌ أَمْ لَا، وَالْحَقِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، (وَنَحْوُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ) أَيْ: خَلَّيْت سَبِيلَك كَمَا يُخَلَّى الْبَعِيرُ فِي الصَّحْرَاءِ وَزِمَامُهُ عَلَى غَارِبِهِ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الظَّهْرِ وَارْتَفَعَ مِنْ الْعُنُقِ لِيَرْعَى كَيْفَ شَاءَ. (وَنَحْوُ لَسْتُ أَنْدَهَنَّ سَرْبَكِ) بِنُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ لَا أَهْتَمُّ بِشَأْنِك لِأَنِّي طَلَّقْتُك، وَأَنْدَهُ أَزْجُرُ، وَالسَّرْبُ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَا يَرْعَى مِنْ الْمَالِ كَالْإِبِلِ (تَزَوَّدِي) أَيْ اسْتَعِدِّي لِلُّحُوقِ بِأَهْلِك، فَقَدْ طَلَّقْتُك، (تَجَرَّعِي) أَيْ كَأْسَ الْفِرَاقِ، (ذُوقِي) أَيْ مَرَارَتَهُ، (اذْهَبِي) أَيْ إلَى أَهْلِك لِأَنِّي طَلَّقْتُك، (كُلِي) أَيْ زَادَ الْفِرَاقِ، (اشْرَبِي) أَيْ شَرَابَهُ، (اُخْرُجِي) كَمَا فِي اذْهَبِي، (اُبْعُدِي) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ مِنِّي، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، (اُعْزُبِي) بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ زَايٍ أَيْ مِنِّي، (اُغْرُبِي) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ رَاءٍ أَيْ صِيرِي غَرِيبَةً بِلَا زَوْجٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَسَافِرِي وَتَجَنَّبِي وَتَجَرَّدِي وَتَقَنَّعِي وَتَسَتَّرِي وَالْزَمِي الطَّرِيقَ، وَبَرِئْت مِنْك وَمَلَّكْتُك نَفْسَك وَأَحْلَلْتُك وَلَا حَاجَةَ لِي فِيك، وَأَنْتِ وَشَأْنُك وَأَنْتِ طَلَاقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ أَوْ طَلْقَةٌ أَوْ نِصْفُ طَلْقَةٍ، وَلَك الطَّلَاقُ وَعَلَيْك الطَّلَاقُ وَأَنْتِ وَالطَّلَاقُ أَوْ وَطَلْقَةٌ أَيْ قَرَنْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا، وَلَا تَصِيرُ أَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ صَرَائِحَ بِقَرِينَةٍ مِنْ نَحْوِ غَضَبٍ وَسُؤَالِ طَلَاقٍ (بِنِيَّةٍ أَوَّلَ لَفْظٍ تُوجَدُ) أَيْ مَعَ نِيَّةٍ لِلطَّلَاقِ تُوجَدُ أَوَّلَ لَفْظِ الْكِنَايَةِ، وَإِنْ عَزَبَتْ فِي آخِرِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ لَا يَكْفِي، إذْ انْعِطَافُهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ بِخِلَافِ اسْتِصْحَابِ مَا وُجِدَ، وَلِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ فِي أَوَّلِهِ عُرِفَ قَصْدُهُ مِنْهُ وَالْتَحَقَ بِالصَّرِيحِ، وَهَذَا مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ عَنْ تَصْحِيحِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَقَرَّهُ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيه نَصُّ الْأُمِّ. قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: وَبَلَى وَكَأَنَّ وَكَانَ ذَلِكَ اهـ. لَا رَضِيت أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ قُبَيْلَ الْعَاقِلَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ مُتَرْجَمًا) يَنْبَغِي جَوَازُ كَوْنِهِ اسْمَ فَاعِلٍ أَيْ: مُتَرْجِمًا عَنْهَا وَاسْمَ مَفْعُولٍ أَيْ مُتَرْجَمًا بِهِ عَنْهَا وَكَتَبَ أَيْضًا: وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ. (قَوْلُهُ كَكَتْبٍ) مِنْ الْكِنَايَةِ وَالطَّلَاقِ مَا أَفْعَلُ كَذَا مَثَلًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ م ر. (فَرْعٌ) يَقَعُ فِي الْأَلْسِنَةِ الطَّلَاقُ الزَّمَنِيُّ مَا أَفْعَلُ كَذَا مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ م ر. (قَوْلُهُ وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَك) قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَتَعَرَّضْ الْحَاوِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمِثْلِ مَا تَعَرَّضَ لَهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَعْنِي: وَلَا بِتَغَيُّرِ الْحُكْمِ إلَخْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّ تَرْجَمَةَ الطَّلَاقِ صَرِيحَةٌ بِخِلَافِ تَرْجَمَةِ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، فَإِنَّهَا كِنَايَةٌ قَالَهُ زي أَيْ: لِلِاخْتِلَافِ فِي صَرَاحَتِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَضَعُفَا بِالتَّرْجَمَةِ اهـ. خَطّ. (قَوْلُهُ بِالنِّيَّةِ)

فِي الْمُهِمَّاتِ: وَبِهِ الْفَتْوَى كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الشَّرْحَيْنِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَعْدَ تَصْحِيحِهِ لَهُ: إنَّهُ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَصُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْوُقُوعُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ الْمَنْعُ فِيهِمَا، فَاعْتُبِرَ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِكُلِّ اللَّفْظِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَاللَّفْظُ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ هُوَ لَفْظُ الْكِنَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ فَمَثَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ لِقَرْنِهَا بِالْأَوَّلِ بِقَرْنِهَا بِالْبَاءِ مِنْ بَائِنٍ، وَالْآخَرُ أَنْ يَقْرِنَهَا بِالْخَاءِ مِنْ خَلِيَّةٍ، لَكِنْ مَثَّلَ لَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ بِقَرْنِهَا بِأَنْتِ مِنْ أَنْتِ بَائِنٌ، وَصُوِّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْكِنَايَاتِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ جُعِلَتْ لِصَرْفِ اللَّفْظِ إلَى أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ، وَالْمُحْتَمَلُ إنَّمَا هُوَ بَائِنٌ مَثَلًا، وَأَمَّا أَنْتِ، فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْمُخَاطَبِ، لَكِنْ أَثْبَتَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ، وَأَيَّدَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا عِنْدَ أَنْتِ بِمَا إذَا أَوْقَعَ أَنْتِ زَمَنَ الطُّهْرِ وَطَالِقٌ زَمَنَ الْحَيْضِ، فَإِنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ قَالَ: يَكُونُ الطَّلَاقُ سُنِّيًّا وَيَحْصُلُ لَهَا قُرْءٌ. (وَ) كَقَوْلِهِ (أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ) أَوْ بَائِنٌ (وَ) هُوَ (يَقْصِدُ طَلَاقَهَا) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَجْرًا مِنْ جِهَتِهَا حَيْثُ لَا يَنْكِحُ مَعَهَا أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا، فَصَحَّ حَمْلُ إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ عَلَى حِلِّ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا الْحَجْرِ مَعَ النِّيَّةِ، فَاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ كِنَايَةٌ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ: أَنَا مِنْك حُرٌّ لَيْسَ كِنَايَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُحِلُّ النِّكَاحَ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْعِتْقَ يُحِلُّ الرِّقَّ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْعَبْدِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ أَمْ طَلَاقَ نَفْسِهِ أَمْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَلَا بُدَّ فِي صِحَّتِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ، وَتَصْوِيرُهُمْ بِمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ لَفْظَةِ مِنْك، وَكَلَامُ الْقَاضِي يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهَا وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ قَالَ: وَلِهَذَا حَذَفَهَا الدَّارِمِيُّ وَكَقَوْلِهِ: (اخْتَارِي بِهِ قَدْ نُوِيَا) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، وَهُوَ قَوْلُهُ (تَفْوِيضُ تَطْلِيقٍ) أَيْ، وَقَدْ نَوَى الزَّوْجُ بِذَلِكَ تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إلَيْهَا (فَجَاوَبَتْ هِيَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قَالَتْ: (اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ) أَيْ الطَّلَاقَ، (أَوْ) قَالَتْ: اخْتَرْت (أُمِّي أَوْ أَبَوِيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي) أَوْ غَيْرَك أَوْ الْأَزْوَاجَ، وَنَوَتْ أَيْضًا لِإِشْعَارِهَا بِالْفِرَاقِ، فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ أُمِّي مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى كَأَبِي مِنْ أَخِي أَوْ عَمِّي، (لَا) إنْ قَالَتْ: اخْتَرْت (الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ) أَيْ أَوْ النِّكَاحَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا النَّفْسَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا بِأَنْ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: اخْتَرْت فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِعَدَمِ إشْعَارِهِ بِهِ، نَعَمْ إنْ نَوَتْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَعَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ (أَغْنَاكِ اللَّهْ) بِقَصْرِ الْجَلَالَةِ بِدُخُولِ الْقَطْعِ، وَهُوَ حَذْفُ أَحَدِ مُتَحَرِّكَيْ الْوَتِدِ الْمَجْمُوعِ أَيْ لَا إنْ قَالَتْ: اخْتَرْت الزَّوْجَ أَوْ النِّكَاحَ وَلَا إنْ قَالَ لَهَا: أَغْنَاك اللَّهُ، (وَلَا اُقْعُدِي) وَلَا (اغْزِلِي وَ) لَا (مَا جَا مِثْلَهْ) مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ، إلَّا بِتَعَسُّفٍ كَقُوَّمِي، وَمَا أَحْسَنَ وَجْهَك، وَتَعَالِي، وَاقْرَبِي، وَاسْقِينِي، وَأَطْعِمِينِي، وَأَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَك، وَزَوِّدِينِي (وَاسْتَبْرِئِي يَتْلُوهُ) أَيْ يَتْبَعُهُ (مِنْكِ رَحِمِي) كَأَنْ قَالَ: اسْتَبْرِئِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَأَيَّدَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْ الْكِنَايَةِ، فَهُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الْمَقْصُودَ لَا يَتَأَدَّى بِدُونِهِ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الصِّيغَةَ الَّتِي قَصَدَ بِهَا إنْشَاءَ الطَّلَاقِ مَجْمُوعُ أَنْتِ وَمَا بَعْدَهُ لَا مَا بَعْدَهُ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى الصَّرِيحُ. (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ بِهَا قُرْءٌ) حَاوَلَ الْجَوْجَرِيُّ الْفَرْقَ وَكَتَبَ أَيْضًا: لَعَلَّ قَائِلَ هَذَا لَا يَشْتَرِطُ تَأَخُّرَ الْعِدَّةِ عَنْ الطَّلَاقِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى. (قَوْلُهُ وَيَقْصِدُ طَلَاقَهَا) قَيَّدَ الطَّلَاقَ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهَا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَا مِنْ أَمْرَيْنِ: قَصْدِ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَقَصْدِ إضَاقَتِهِ إلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا، وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا فِي الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا، وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا فِي الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ) أَيْ يَنْوِي الْإِضَافَةَ لِلْمَرْأَةِ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، فَاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ كِنَايَةٌ بِرّ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا، وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا فِي الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ أَيْ لَفْظَ مِنْك إذَا حُذِفَ لَمْ يَكُنْ الْمَحَلُّ مَذْكُورًا، وَنِيَّتُهُ لَا تَكْفِي كَمَا لَوْ قَالَ: طَالِقٌ وَنَوَى أَنْتِ كَمَا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ) أَيْ: وَلَوْ نَوَتْ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ بِرّ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ نَوَتْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ) أَيْ النَّفْسَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، وَقَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ: إذَا لَمْ يُذْكَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ ذَلِكَ فِيهَا. (قَوْلُهُ وَقَعَ عَلَى الصَّحِيحِ) هَذَا خِلَافُ الْمُرَجَّحِ فِي التَّهْذِيبِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ: بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ مَا يُشْعِرُ بِالْمُفَارَقَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَأَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَك) يَنْبَغِي بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا) أَيْ: هُوَ التَّفْوِيضَ، وَهِيَ الطَّلَاقَ.

رَحِمِي مِنْك، فَلَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ نَوَاهُ بِهِ. وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ مِثْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَعَدَّ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْكِنَايَةِ: الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي أَوْ وَاجِبٌ أَوْ فَرْضٌ أَوْ سَاقِطٌ أَوْ وَاقِعٌ عَلَيَّ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَوْ قَالَ: الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ. قَالَ الْعَبَّادِيُّ تَطْلُقُ لِلْعُرْفِ، وَلَوْ قَالَ: فَرْضٌ عَلَيَّ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ الْعُرْفِ فِيهِ، وَرَأَى الْبُوشَنْجِيُّ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كِنَايَةٌ ثُمَّ قَالَا: وَحَكَى صَاحِبُ الْعُدَّةِ الْخِلَافَ فَقَالَ: لَوْ قَالَ: طَلَاقُك لَازِمٌ لِي فَوَجْهَانِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: هُوَ صَرِيحٌ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا مِنْ رُجْحَانِ الصَّرَاحَةِ قَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ النَّذْرِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ، فَإِنْ نَوَى كَانَ طَلَاقًا، وَإِلَّا فَلَا، قَالَهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَنْثُورِ وَقَالَ: لَا نَصَّ فِيهِ لِلشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَهُ طَلَاقًا، وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنَّهُ صَرِيحٌ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ الْحَقُّ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَى التَّطْلِيقِ، فَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ: أَنَّ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي زَمَنِهِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ. وَقَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ: (أَنْت حَرَامٌ مَعْ عَلَيَّ) وَنَحْوُهُ كَانَتْ عَلَيَّ مُحَرَّمَةً أَوْ كَالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ، أَوْ حَرَّمْتُك (أَلْزِمْ) أَنْتِ بِهِ (كَفَّارَةً) كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ، سَوَاءٌ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ التَّمَتُّعِ بِهَا أَمْ أَطْلَقَ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمِ شَيْءٍ مِنْ التَّمَتُّعِ لِقِصَّةِ مَارِيَةَ، لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلَى أَنْ قَالَ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمْ. وَقِيسَ بِالْأَمَةِ الزَّوْجَةُ، نَعَمْ إنْ خَاطَبَ بِهِ رَجْعِيَّةً أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ، فَلَا كَفَّارَةَ لِصِدْقِهِ فِي وَصْفِهَا، أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ صَائِمَةً لَزِمَتْ؛ لِأَنَّهَا عَوَارِضُ سَرِيعَةُ الزَّوَالِ، فَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ خَاطَبَ بِهِ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ زَوْجَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ شُبْهَةٍ، فَفِي لُزُومهَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الِاسْتِبَاحَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَجَزَمَ الْقَاضِي بِالْمَنْعِ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ، (لَا إنْ نَوَى) بِهِ (الطَّلَاقَا أَوْ الظِّهَارَ) لِزَوْجَتِهِ، (أَوْ نَوَى) بِهِ (الْإِعْتَاقَا لِأَمَةٍ) لَهُ (فَذَا) أَيْ: فَالْمَنْوِيُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ هُوَ اللَّازِمُ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَجَازَ أَنْ يُكَنِّيَ عَنْهَا بِالْحَرَامِ، وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ جَمِيعًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ نَوَاهُمَا مَعًا أَمْ مُتَرَتِّبَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا مَرَّ عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِقَرْنِ النِّيَّةِ لِبَعْضِ اللَّفْظِ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاك. (قَوْلُهُ وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنَّهُ صَرِيحٌ) فَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا أَدْخُلُ الدَّارَ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ بِدُخُولِ الدَّارِ م ر. (قَوْلُهُ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَتَطْلُقُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ، وَلَا يُقَالُ: الطَّلَاقُ يُحَرِّمُهَا وَالْمُطَلَّقَةُ، وَلَوْ رَجْعِيًّا لَا تُوجِبُ مُخَاطَبَتُهَا بِذَلِكَ كَفَّارَةً؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ لَوْ سَبَقَ الطَّلَاقُ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَ كَمَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ تَحْرِيمَهُ أَبَدًا، (قَوْلُهُ أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ) أَيْ: أَوْ الْوَثَنِيَّةِ أَوْ الْمُسْتَبْرَأَةِ، شَرْحُ الرَّوْضِ. يَنْبَغِي أَوْ الْمُحَرَّمَةِ. (قَوْلُهُ فَفِي لُزُومِهَا وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَوْجَهُهُمَا لَا م ر. (قَوْلُهُ هُوَ اللَّازِمُ) ظَاهِرُ هَذَا الْحَصْرِ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَوَى مَعَ الطَّلَاقِ تَحْرِيمَهُ نَحْوَ وَطْئِهَا، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ) وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ: إنْ نَوَى فِي الثَّانِيَةِ الظِّهَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْوُجُوبَ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَالْفَرْضُ مُشْتَهِرٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَالطَّلَاقُ لَيْسَ عِبَادَةً اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ لِاشْتِهَارِهِ إلَخْ) يَحْتَاجُ لِدِقَّةِ نَظَرٍ مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ وُرُودُ اللَّفْظِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ، أَوْ مَعْنَاهُ كَذَلِكَ مَعَ الشُّهْرَةِ فَلَعَلَّ مَحَلَّ الْقَسَمِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُبْعِدُ مَعْنَاهُ كَلَفْظِ عَلَيَّ هُنَا، فَيُعْتَبَرُ مَعَهُ الشُّهْرَةُ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ) وَإِنْ نَوَى اهـ. ق ل عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَمْ يَنْوِ. (قَوْلُهُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ) أَيْ: فَلَيْسَ ذَلِكَ بِيَمِينٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَوَقَّفْ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْوَطْءِ اهـ. بج (قَوْلُهُ أَوْ فَرْجِهَا إلَخْ) أَيْ: وَذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ وَإِلَّا كَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَصَائِمَةٍ وَنَحْوِهِ فَلَا كَفَّارَةَ اهـ. ق ل أَيْ: فَهُوَ كَإِرَادَةِ تَحْرِيمِ وَطْئِهَا. (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا لَا فِي غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ، أَمَّا هِيَ فَالْأَصَحُّ فِيهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ اهـ. م ر، لَكِنْ ذَكَرَ هَذَا فِي الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالشَّارِحُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَنَّ أَوْجَهَ الْوَجْهَيْنِ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ. فَانْظُرْ هَلْ هُوَ ضَعِيفٌ أَوْ يُفَرَّقُ؟ ، (قَوْلُهُ وَالْمَجُوسِيَّةِ) بِأَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ الْحُرْمَةَ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ الْفُرْقَةُ فَالْأَوْلَى حَذْفُهَا، كَذَا بِهَامِشٍ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ تَخَيَّرَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِآخِرِ اللَّفْظِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَتَأَخُّرِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهِ وُقُوعُ الْمَنْوِيَّيْنِ مُرَتَّبَيْنِ كَمَا أَوْقَعَهُمَا، وَحِينَئِذٍ إنْ كَانَ الْمَنْوِيُّ أَوَّلًا الظِّهَارَ صَحَّا مَعًا، أَوْ الطَّلَاقَ، وَهُوَ بَائِنٌ لَغَا الظِّهَارُ، أَوْ رَجْعِيٌّ وُقِفَ الظِّهَارُ، فَإِنْ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر وَبَحَثَ سم عَلَى حَجَرٍ فِي الرَّدِّ بِأَنَّهُ بِالْآخِرِ يَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ مَعًا، إذْ لَا يُمْكِنُ قَبْلَ الْآخَرِ لِعَدَمِ تَمَامِ الصِّيغَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُمَا، وَإِنْ

يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارَ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ لَفْظُ الْحَرَامِ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ اشْتَهَرَ فِيهِ، فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صَرْفَ النِّيَّةِ إلَى التَّحْرِيمِ الْمُوجِبِ لِلْكَفَّارَةِ، كَمَا أَنَّا إنْ جَعَلْنَاهُ صَرِيحًا فِي الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَجُوزُ صَرْفُهُ بِالنِّيَّةِ إلَى الطَّلَاقِ، وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَضْعًا وَالصَّرِيحِ اشْتِهَارًا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْكَفَّارَةِ حَقِيقَةً، فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَدْ تَكَرَّرَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ صَرِيحٌ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ كِنَايَةٌ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ مَعْنًى اللَّفْظَةَ حَتَّى يُقَالَ: صَرِيحٌ فِيهِ أَمْ كِنَايَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّرْعُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ التَّحْرِيمِ أَمْ لَا، فَتَوَسَّعُوا بِإِطْلَاقِ لَفْظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ انْتَهَى. وَبِذَلِكَ عُرِفَ الْجَوَابُ عَمَّا قِيلَ: كَيْفَ صَحَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ مَعَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهَا، وَالصَّرِيحُ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ: هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ فَلَغْوٌ، بِخِلَافِ الْأَبْضَاعِ كَمَا مَرَّ لِاخْتِصَاصِهَا بِالِاحْتِيَاطِ، وَلِشِدَّةِ قَبُولِهَا التَّحْرِيمَ بِدَلِيلِ تَأْثِيرِ الظِّهَارِ فِيهَا دُونَ الْأَمْوَالِ، وَلَوْ قَالَ: فَرْجُك أَوْ رَأْسُك عَلَيَّ حَرَامٌ فَكَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَفْظَةُ عَلَيَّ مَزِيدَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوَّلًا صَحَّا مَعًا، أَوْ الطَّلَاقَ أَوَّلًا وَكَانَ بَائِنًا، فَلَا مَعْنَى لِلظِّهَارِ بَعْدَهُ، أَوْ رَجْعِيًّا كَانَ الظِّهَارُ مَوْقُوفًا فَإِنْ رَاجَعَهَا، فَهُوَ صَحِيحٌ وَالرَّجْعَةُ عَوْدٌ، وَإِلَّا فَهُوَ لَغْوٌ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ، لَكِنْ رَجَّحَ فِي الْأَنْوَارِ الثَّانِيَ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْأَصْلُ ذِكْرًا. اهـ. (قَوْلُهُ فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ وَتَبِعَهُ فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَعَدَّا فِي الصَّرَائِحِ - حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ - كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ مَعَ الِاشْتِهَارِ مِثْلُهُ وَمَتَى كَانَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ، فَهُوَ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اشْتَهَرَ أَوْ لَا، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: حَلَالُ اللَّه عَلَيَّ حَرَامٌ عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ تَكُونُ كَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، حَتَّى تَلْزَمَ بِهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ) وَهُوَ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ، إلَّا إنْ نَوَى أَحَدَ الْمَذْكُورَاتِ، فَهُوَ اللَّازِمُ لَهُ ثُمَّ قَدْ يُشْعِرُ صَنِيعُهُ بِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ كِنَايَةً، وَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ التَّفْصِيلَ. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّرِيحِ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا الْفَرْقُ بِأَنَّ الصَّرِيحَ وَضْعًا يَقْبَلُ الصَّرْفَ أَيْضًا كَمَا فِي: أَنْتِ طَالِقٌ لِمَنْ يُحِلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ قَبُولُ الصَّرْفِ مَعَ الْقَبُولِ ظَاهِرًا بِدُونِ قَرِينَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْكَفَّارَةِ حَقِيقَةً فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ: أَنَّ هَذِهِ الْعِلَاوَةَ عَاضِدَةٌ لِكَلَامِ الْإِمَامِ وَاسْتِحْسَانِ الشَّارِحِ لَهُ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مُضْعِفَةٌ لِذَلِكَ وَقَادِحَةٌ فِيهِ أَيْ: لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي الْكَفَّارَةِ سَقَطَ اسْتِشْهَادُ الْإِمَامِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهَا، وَجَازَ صَرْفُهُ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ قُلْت: غَرَضُ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ: وَالصَّرِيحُ اشْتِهَارٌ شَامِلٌ لِلصَّرَاحَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالصَّرَاحَةِ فِي الطَّلَاقِ، فَبَحَثَ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِ: عَلَى أَنَّ إلَخْ قُلْت: يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَبِذَلِكَ عُلِمَ الْجَوَابُ عَمَّا قِيلَ: كَيْفَ صَحَّ إلَخْ وَبِالْجُمْلَةِ فَبَحْثُهُ الْمَذْكُورُ قَادِحٌ فِي قِيَاسِ الْإِمَامِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ بِرّ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ فَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ، وَبِهَذَا تَنْدَفِعُ مُنَاقَشَةُ شَيْخِنَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَاشِيَة. (قَوْلُهُ دُونَ الْأَمْوَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَالْأَمْوَالِ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُ الشَّخْصِ لِآخَرَ لَيْسَ زَوْجَةً، وَلَا أَمَةً لَهُ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ اهـ. (قَوْلُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) وَقِيَاسُهُ: أَنْ يُلْحَقَ بِالرَّأْسِ كُلَّ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا كَنَفْسِهَا أَوْ رُوحِهَا أَوْ قَلْبِهَا حَجَرٌ. ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَارَنَا فِي الْوُقُوعِ مَعَ الْآخَرِ، لَكِنَّ تَرْتِيبَهُمَا فِي النِّيَّةِ يَقْتَضِي تَغْلِيبَ حُكْمِ السَّابِقِ فِيهِمَا، فَفِي وُقُوعِهِمَا تَرَتُّبٌ حُكْمِيٌّ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا يُحْكَمُ بِآخِرِ الصِّيغَةِ بِوُقُوعِ مَا أُرِيدَ بِهَا مِنْ وَقْتِ إرَادَتِهِ، فَلَوْ أَرَادَ الظِّهَارَ أَوَّلًا ثُمَّ الطَّلَاقَ حُكِمَ بِالظِّهَارِ مِنْ وَقْتِ إرَادَتِهِ وَبِالطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ إرَادَتِهِ، فَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي ابْتِدَاءِ الْوُقُوعِ، وَإِنْ كَانَ تَمَامُهَا مَعًا فَلَيْسَ تَرَتُّبًا فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَرَى سَابِقًا فِي - حِلُّ اللَّهِ لِي مُحَرَّمٌ - عَلَى أَنَّهُ صَرِيحُ طَلَاقٍ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَخَالَفَ هُنَا فَجَعَلَهُ كِنَايَةً فِيهِ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ' حِلُّ اللَّهِ لِي مُحَرَّمٌ ' ' وَأَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ ' كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ آخِرًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَهُوَ صَرِيحٌ) فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ نِيَّةُ غَيْرِهِ، فَإِذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَغَتْ نِيَّتُهُ وَتَعَيَّنَ الطَّلَاقُ اهـ. مُحَلَّى (قَوْلُهُ لَيْسَ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ إلَخْ) وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِحُ عَلَى التَّحْرِيمِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ، سَوَاءٌ قَصَدَهُ أَوْ أَطْلَقَ م ر، (قَوْلُهُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ) أَيْ: لَا عَلَى وُقُوعِ مَعْنًى بِهِ حَتَّى يَكُونَ صَرِيحًا فِيهِ أَوْ كِنَايَةً. (قَوْلُهُ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ الصَّرِيحِ) أَيْ: إنْ كَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ، وَالْكِنَايَةِ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا.

[فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]

عَلَى الْحَاوِي، وَلَا بُدَّ مِنْهَا، فَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ، إلَّا بِنِيَّةِ التَّحْرِيمِ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ . (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ أَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ أَوْ إمَاءٍ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ اُكْتُفِيَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، (وَكَالْعِبَارَهْ مِنْ نَاطِقٍ لِلْأَخْرَسِ الْإِشَارَهْ) أَيْ: وَالْإِشَارَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ الْأَخْرَسِ كَالْعِبَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ، فَيَصِحُّ الطَّلَاقُ بِهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ لِعَجْزِهِ مَعَ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ، (كَكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ) مِنْ بَيْعٍ وَإِقْرَارٍ وَغَيْرِهِمَا، (وَمَا يَحُلْ) بِهَا مِنْ عِتْقٍ وَإِقَالَةٍ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، نَعَمْ إشَارَتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَبِالشَّهَادَةِ وَبِالْكَلَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، لَيْسَتْ كَالْعِبَارَةِ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَصِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَوُقُوعِ الْحِنْثِ. (أَمَّا الصَّرِيحُ) مِنْ إشَارَتِهِ (فَهْوَ مَفْهُومٌ) أَيْ الْمَفْهُومُ (لِكُلِّ) أَحَدٍ (وَمَا كَنَى) أَيْ: وَكِنَايَته بِالْإِشَارَةِ هُوَ الْمَفْهُومُ (لِفَطِنٍ) أَيْ ذَكِيٍّ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَفْهُومِ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَوْ ادَّعَى بِإِشَارَتِهِ الصَّرِيحَةِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا الطَّلَاقَ، كَانَ كَالنَّاطِقِ إذَا ادَّعَى بِالصَّرِيحِ ذَلِكَ. أَمَّا إشَارَةُ النَّاطِقِ فَلَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ وَلَا كِنَايَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ، إذْ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْإِفْهَامُ، إلَّا نَادِرًا، وَلَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لَهُ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ، فَإِنَّهَا حُرُوفٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِفْهَامِ كَالْعِبَارَةِ. (وَإِنْ صُرِفْ) أَيْ صَحَّ الطَّلَاقُ بِمَا مَرَّ، وَإِنْ صُرِفَ (لِجُزْءٍ) شَائِعٍ لِلْمَرْأَةِ كَقَوْلِهِ: بَعْضُك أَوْ جُزْؤُك أَوْ نِصْفُك أَوْ ثُلُثُك أَوْ رُبُعُك طَالِقٌ، بِالْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْعِتْقِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إزَالَةُ مِلْكٍ يَحْصُلُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ، (أَوْ رُوحٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْآدَمِيِّ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ، وَكَذَا إنْ قَالَ: حَيَاتُك طَالِقٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ، وَفِي التَّهْذِيبِ يَقَعُ إنْ أَرَادَ الرُّوحَ (وَعُضْوٍ) أَيْ: وَالْجُزْءُ مُعَيَّنٌ أَوْ مُبْهَمٌ (كَكَتِفْ) وَيَدٍ، وَلَوْ زَائِدَةً وَقَلْبٍ (وَشَعْرِهَا) وَسِنِّهَا وَظُفْرِهَا (وَدَمِهَا) وَشَحْمِهَا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى، وَتَبْعِيضُهُ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ، فَوَجَبَ تَعْمِيمُهُ. وَأَلْحَقَ الْمُتَوَلِّي بِدَمِهَا رُطُوبَةَ بَدَنِهَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجُزْءِ ثُمَّ يَسْرِي كَمَا فِي الْعِتْقِ وَقِيلَ: إيقَاعُهُ عَلَى الْجُزْءِ إيقَاعٌ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ، وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَدُك طَالِقٌ ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهَا ثُمَّ دَخَلَتْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا سَيَأْتِي، (لَا) إنْ صُرِفَ إلَى (فَضْلَهْ) مِنْهَا كَرِيقٍ وَعَرَقٍ وَبَلْغَمٍ وَمُرَّةٍ وَمَنِيٍّ وَلَبَنٍ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا وَالْمَنِيِّ وَاللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا دَمًا، فَقَدْ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْبَوْلِ، (وَمَا بِذَاتٍ) أَيْ وَلَا إنْ صُرِفَ إلَى مَا هُوَ (قَائِمٌ) بِذَاتٍ أَيْ عُضْوٍ (فِي الْجُمْلَهْ) أَيْ: جُمْلَتِهَا كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ بَدَنِهَا وَلَا قِوَامًا لَهُ. وَقَوْلُهُ: وَمَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا) إنْ صُرِفَ (لِمَفْقُودٍ) مِنْهَا كَيَدِهَا الْمَقْطُوعَةِ (وَلَوْ) كَانَ الْفَقْدُ (مِنْ بَعْدِ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ) الطَّلَاقَ لِفُقْدَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الَّذِي يَسْرِي مِنْهُ الطَّلَاقُ إلَى الْبَاقِي، كَمَا فِي الْعِتْقِ، وَلَوْ قَالَ: نَفَسُك بِفَتْحِ الْفَاءِ أَوْ اسْمُك طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالِاسْمِ ذَاتَهَا فَتَطْلُقُ. (وَالْوُقُوعُ) لِلطَّلَاقِ (لَزِمَا فِي) قَوْلِهِ: أَنْت (طَالِقٌ فِي رَجَبٍ) مَثَلًا (إذَا اسْتَهَلْ) لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْئِهِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّيْءِ يَقَعُ مُقْتَرِنًا بِأَوَّلِهِ كَمَا فِي دُخُولِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ، هَذَا إذَا اسْتَهَلَّ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدٍ وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى وَرُئِيَ فِيهَا الْهِلَالُ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ، فَالِاعْتِبَارُ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَ) لَزِمَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ مِنْ نَاطِقٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِبَارَةِ، وَقَوْلُهُ: لِلْأَخْرَسِ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِشَارَةِ (قَوْلُهُ فَهُوَ مَفْهُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ) فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرُ تَفْسِيرِهِ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ إلَّا بِقَرِينَةٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا غَيْرُ الْمَفْهُومِ) أَيْ مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يَفْهَمْهَا أَحَدٌ، وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ: وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا أَحَدٌ فَكِنَايَةٌ أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي الْإِسْعَادِ حَجَرٌ، إذْ لَا يَقْصِدُ بِهَا الْإِفْهَامَ، فَلَوْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ: امْرَأَتِي طَالِقٌ مُشِيرًا لِإِحْدَاهُمَا وَقَالَ: أَرَدْت الْأُخْرَى قُبِلَ مِنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْإِشَارَةِ شَيْءٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ الرُّوحَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَمَا نَقَلَهُ عَنْ التَّهْذِيبِ جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ الْمَعْنَى الْقَائِمَ بِالْإِنْسَانِ أَوْ أَطْلَقَ بِرّ. وَعَدَمُ الْوُقُوعِ فِي الْإِطْلَاقِ بَيَّنَ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالتَّهْذِيبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَشَحْمِهَا) وَكَذَا سِمَنُهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ م ر. (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ، فَلَوْ قَصَدَ التَّجَوُّزَ وَاسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الَّذِي أَتَى بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَجَازًا، فَلَا يَبْعُدُ الْوُقُوعُ، وَإِنْ كَانَ مَدْلُولُ ذَلِكَ اللَّفْظِ فَضْلَةً أَوْ مَعْنًى حَيْثُ تَحَقَّقَتْ الْعَلَاقَةُ، بَلْ وَإِنْ فَقَدَ مَدْلُولَهُ، إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ وُجُودُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ لِفُقْدَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَصَوَّرَ الرُّويَانِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا فَقَدَتْ يَمِينَهَا مِنْ الْكَتِفِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ مِنْ الْمَرْفِقِ اهـ. (قَوْلُهُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ) وَلَعَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْمَطْلَعُ (فَرْعٌ) تُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ الْآنَ لَيْلَةُ غَدٍ عَلَى اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ لَهُ، وَحَقِيقَتُهَا اللَّيْلَةُ السَّابِقَةُ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ مَثَلًا: إنْ بِتِّ فِي هَذَا الْبَيْتِ لَيْلَةَ غَدٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى لَيْلَتِهِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا حَقِيقَةُ لَيْلَتِهِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ التَّعْلِيقُ فِيهَا، وَقَدْ أَطْلَقَ فَالْعِبْرَةُ بِبَاقِيهَا م ر. (فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ مُدَّةَ عُمُرِهِ، فَهَلْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ، فَلَا يَحْنَثُ بِالْفِعْلِ فِي بَعْضِهِ أَوْ الْفِعْلِ مُطْلَقًا فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ الْأَوَّلُ. م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ] قَوْلُهُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) بِأَنْ حَلَفَ، وَهُوَ نَاطِقٌ أَمَّا إنْ حَلَفَ، وَهُوَ أَخْرَسُ فَفِي ظَنِّي أَنَّهُ يَحْنَثُ بِإِشَارَتِهِ فَحَرِّرْهُ.

(يَوْمَ الِاثْنَيْنِ بِفَجْرِهِ) إذَا (مَثَلْ) أَيْ: ظَهَرَ وَاتَّصَلَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ يُقَالُ: مَثَلَ الشَّيْءُ أَيْ لَطَا بِالْأَرْضِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِمَا يُضْرَبُ بِهِ مِنْ الْأَمْثَالِ بِجَعْلِهِ رَاجِعًا إلَى الْيَوْمِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا وَوَقَفَ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي رَجَبٍ أَوْ يَوْمَ كَذَا وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، لَمْ يُقْبَلْ وَيَدِيَنْ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي رَجَبٍ، وَهُوَ فِيهِ وَقَعَ حَالًّا، (وَ) فِي قَوْلِهِ: أَنْت (طَالِقٌ آخِرَ أَوْ سَلْخَ رَجَبْ) مَثَلًا (فِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنْ الشَّهْرِ وَجَبْ) أَيْ: لَزِمَ الْوُقُوعُ فِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ الْمُطْلَقُ وَالسَّابِقُ لِلْفَهْمِ، وَاسْمُ السَّلْخِ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَلَزِمَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (أَوَّلَ آخِرَ رَجَبٍ) بِإِدْغَامِ الرَّاءِ فِي الرَّاءِ (أَوْ) أَوَّلَ آخِرَ (صَفَرِ أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ الْأَشْهُرِ (أَوَّلَ يَوْمِ آخِرِ) مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ، وَهُوَ أَوَّلُ طُلُوعِ فَجْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ، (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (آخِرَ الْأَوَّلِ) مِنْ رَجَبٍ مَثَلًا (فَالتَّطْلِيقُ آخِرَ يَوْمِ أَوَّلٍ يَلِيقُ) أَيْ يُعَلَّقُ أَوْ يُلْصَقُ بِآخِرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ، وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِهِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: هَذَا الْأَمْرُ لَا يَلِيقُ بِك أَيْ لَا يُعَلَّقُ بِك، وَفُلَانٌ لَا يَلِيقُ دِرْهَمًا أَيْ: لَا يُمْسِكُهُ وَلَا يُلْصَقُ بِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي مُنْتَصَفِ الْيَوْمِ وَقَعَ عِنْدَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْيَوْمُ يُحْسَبُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ شَرْعًا، وَنِصْفُهُ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ، ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ (وَ) لَزِمَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ (لَيْلَةَ الْقَدْرِ إذَا تَنَجَّزَا) أَيْ انْقَضَى (لَيْلَاتُ عَشْرٍ آخِرٍ) مِنْ رَمَضَانَ، إنْ قَالَهُ قَبْلَ مُضِيِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيِ الْعَشْرِ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ إلَى مُضِيِّ سَنَةٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ مُضِيُّ لَيَالِيِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ بَعْدَ حَلِفِهِ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي تَعْبِيرِهِ فِي الشِّقَّيْنِ تَجَوُّزٌ أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهَا تَطْلُقُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْعَشْرِ لِصِدْقِ اسْمِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِهِ، وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ جَمِيعِ اللَّيَالِيِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ قَدْ يُعَلَّقُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مَثَلًا، فَيَقَعُ فِي أَوَّلِ لَيْلَتِهِ مِنْ رَمَضَانَ الثَّانِي، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَنَةٍ كَامِلَةٍ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ. وَمَا قَالَهُ فِي الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ: مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا، وَأَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ، فَلَا تَطْلُقُ إلَّا فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ آخِرِ رَمَضَانَ الثَّانِي، وَالتَّجَوُّزُ الْأَوَّلُ لَازِمٌ لِكَلَامِ الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (تَجَوَّزَا فِي الْقَوْلِ) أَيْ: وَقَدْ تَجَوَّزَ الْحَاوِي فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لِمَا تَقَرَّرَ، وَقَدْ حَرَّرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: إنْ تُرِدْ تَحْرِيرَهْ) أَيْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فَقُلْ: إنَّ نَصْبَ الْحَاوِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِالظَّرْفِيَّةِ (أَوْقَعْتَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (فِي أَوَّلِ) اللَّيْلَةِ (الْأَخِيرَة، وَإِنْ عَلَى) لَفْظِ (الْأَوَّلِ لَيْلَةً عَطَفْ بِالْجَرِّ) لِيَكُونَ التَّقْدِيرُ: وَلَزِمَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ آخِرَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، إذَا مَضَى لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ (صَحَّ) ذَلِكَ الْقَوْلُ. (وَالتَّجَوُّزُ) فِيهِ (انْصَرَفْ) ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي أَفْضَلِ الْأَوْقَاتِ وَقَعَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، أَوْ فِي أَفْضَلِ الْأَيَّامِ فَيَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ، أَوْ فِي أَفْضَلِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ فَيَوْمُ الْجُمُعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ يَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، أَوْ فِي أَفْضَلِ الشُّهُورِ فَشَهْرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَفِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ» وَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ (إذَا مَضَى يَوْمٌ بِآخِرِ الْغَدِ) ، إنْ قَالَهُ بِاللَّيْلِ، (وَ) إنْ قَالَهُ (بِالنَّهَارِ) وَقَعَ (مِثْلُ وَقْتٍ اُبْتُدِيَ) فِيهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي، وَإِنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إذَا مَضَى الْيَوْمُ، فَإِنْ قَالَهُ نَهَارًا وَقَعَ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، أَوْ لَيْلًا فَلَغْوٌ، إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ وَقَعَ حَالًّا، وَإِنْ قَالَهُ لَيْلًا، فَإِنَّهُ تَسْمِيَةٌ لِلْوَقْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَأَقُولُ: قَدْ يُقَالُ: بَلْ الْقِيَاسُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَنْفِيَّ لِلْعُمُومِ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يَكُونُ مَتَى فُعِلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي مُدَّةِ عُمُرِي، وَالْحُكْمُ فِي الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِانْفِرَادِهِ، فَكُلُّ مَرَّةٍ مَحْلُوفٌ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَاتَّصَلَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ) لَعَلَّهُ مَعْنَاهُ لُغَةً، وَإِلَّا فَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ الْوُقُوعُ بِمُجَرَّدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَبْعُدُ أَنَّهُ مَتَى طَلَعَ اتَّصَلَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِهِ) هَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ تَطْلُقُ بِآخِرِ لَيْلَةِ أَوَّلِ يَوْمٍ اهـ. ق ل وَمَا نَقَلَهُ السَّنْبَاطِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: صَوَّبَهُ الشَّاشِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ اهـ. وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَيْضًا فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَغْوٌ إذْ لَا نَهَارَ إلَخْ) وَالْحَمْلُ عَلَى الْجِنْسِ مُتَعَذِّرٌ لِاقْتِضَائِهِ التَّعْلِيقَ بِفَرَاغِ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُفِيدُهُ، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. م ر. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، وَقَوْلُهُ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُفِيدُهُ أَيْ فَيُحْمَلُ

بِغَيْرِ اسْمِهِ لَا تَعْلِيقٌ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ. (وَ) وَقَعَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ (بِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوَّ صَفَرْ) أَيْ الْمُحَرَّمِ أَيْ أَوَّلِهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ (وَ) وَقَعَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ بِمُضِيِّ (سَنَةٍ بِأَشْهُرِ) أَيْ بِمُضِيِّ أَشْهُرٍ (اثْنَيْ عَشَرْ) مِنْ التَّعْلِيقِ، وَيُكْمَلُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ إنْ عَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ فِي السِّلْمِ، وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ السَّنَةِ الْفَارِسِيَّةِ أَوْ الرُّومِيَّةِ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا لِتُهْمَةِ التَّأْخِيرِ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (قَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْ) ذَا (عَنْ فَوْقِهِ) ، أَيْ بَعْدَ فَوْقِ شَهْرٍ مِنْ أَثْنَاءِ التَّلَفُّظِ (قَبْلُ بِشَهْرٍ بَانَ لَكْ) أَيْ بَانَ لَك وُقُوعُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ، إذْ مَعْنَاهُ تَعْلِيقُ الْوُقُوعِ بِزَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ شَهْرٌ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ وَاعْتُبِرَتْ الْفَوْقِيَّةُ الصَّادِقَةُ بِآخِرِ التَّلَفُّظِ فَأَكْثَرَ لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَقَلَّ مِنْ أَثْنَاءِ التَّلَفُّظ، فَلَا وُقُوعَ لِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ قَبْلَ آخِرِ التَّلَفُّظِ، فَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ التَّلَفُّظِ أَيْ مِنْ آخِرِهِ، فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخِرِ، إذْ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ يَتَقَارَنَانِ فِي الْوُجُودِ كَمَا سَيَأْتِي، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: قُبَلَ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَوْ قُبَيْلَ بِالضَّمِّ وَزِيَادَةِ يَاءٍ، لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ فَتْحِ بَاءِ " قُبَلَ " لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ ضَمُّ الْبَاءِ وَسُكُونُهَا، وَلَوْ قَالَ: بَعْدَ قَبْلِ مَوْتِي طَلُقَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَبْلِ مَوْتِهِ وَلَوْ (قَالَ:) أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ) كُلَّ (سَنَهْ وَاحِدَةً) وَقَعَ طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ فِي) الْحَالَةِ (الرَّاهِنَهْ) فِي الصُّورَتَيْنِ، (وَطَلْقَةٌ) أُخْرَى فِي الْأُولَى (صُبْحَ غَدٍ) ، وَالثَّالِثَةُ صُبْحَ بَعْدِ غَدٍ، (وَ) طَلْقَتَانِ أُخْرَيَانِ فِي الثَّانِيَةِ (أَوَّلَيْ مُحَرَّمَيْنِ) وَاحِدَةٌ: أَوَّلُ الْمُحَرَّمِ الَّذِي يَلِيهِ وَالْأُخْرَى أَوَّلُ الْآخَرِ، وَمَحَلُّهُ فِي صُورَةِ الْيَوْمِ إذَا عَلَّقَ نَهَارًا، فَإِنْ عَلَّقَ لَيْلًا لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ، بَلْ صُبْحَ كُلِّ يَوْمٍ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ. (قُلْتُ: قَيِّدْهُ) أَنْتَ فِي الصُّورَتَيْنِ (بِشَيْ) أَيْ (بِرَدِّ وَاطٍ) زَوْجَتَهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا إلَى نِكَاحِهِ، (أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَهْ) أَيْ أَزْمِنَةِ الْعِدَّةِ إلَى وُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَوْ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ وَطِئَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعْدَ الْأُولَى، وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ أَوْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَثِنْتَانِ (وَإِنْ يَقُلْ: أَرَدْتُ يَوْمًا) فِي صُورَتِهِ (أَوْ سَنَهْ) فِي صُورَتهَا (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ، قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُعْتَبَرَ بَعْدَ وُقُوعِ الْأُولَى فِي كُلِّ طَلْقَةٍ مُضِيُّ يَوْمٍ كَامِلٍ وَسَنَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَتْلُوَّ صَفَرٍ) مَتْلُوَّ ظَرْفٌ وَقَعَ الْمُقَدَّرُ، وَقَوْلُهُ أَيْ: أَوَّلَهُ أَيْ: وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَيْ الْعَامُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ لَحْظَةٌ. (قَوْلُهُ بَانَ لَك) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَبْلُ. (قَوْلُهُ فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخَرِ) وَإِذَا كَانَ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخَرِ، فَالْعِدَّةُ تَعْقُبُ الْآخَرَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَارِنُ الطَّلَاقَ. (قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ) وَهُوَ هُنَا الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ الْجَزَاءُ وَهُوَ هُنَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا كَأَنَّهُ أَرَادَ بِالشَّرْطِ الزَّمَنَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ شَهْرٌ، وَبِالْجَزَاءِ الْوُقُوعَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: إذْ مَعْنَاهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) رَدَّ ابْنُ الْعِمَادِ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ بِشَيْءٍ بَحَثَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ إلَخْ) تَرَكَهُ لِفَهْمِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ أُولَى مُحَرَّمَيْنِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: إنْ عَيَّنَ قَصْدَ عَرَبِيَّةٍ اهـ. أَمَّا إذَا أَرَادَ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ كَالرُّومِيَّةِ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا نَظِيرُ مَا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْأُولَى) وَيُتَصَوَّرُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِالْوَضْعِ. (قَوْلُهُ أَوْ سَنَةً) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ) وَاسْتَشْكَلَ الشَّارِحُ يَعْنِي: الْجَوْجَرِيَّ التَّحْلِيفَ عِنْدَ إرَادَةِ أَنَّ بَيْنَهُمَا يَوْمًا أَوْ سَنَةً وَالْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَيُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ تُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِهِ: كُلَّ سَنَةٍ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ فَحَلَفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْعَرَبِيَّةَ، وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا أَنَّ بَيْنَ كُلَّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً، فَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اللَّفْظِ، فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ؟ وَكَأَنَّ مَنْشَأَ إشْكَالِهِ فَهْمُهُ عَدَمَ تَقْيِيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ اهـ. ع ش. لَكِنَّ عُلَمَاءَ الْبَيَانِ اشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ الْقَصْدَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْبَيَانِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَجَازِ الْمَعْنَى الَّذِي يَصِحُّ التَّجَوُّزُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا) إلَّا إنْ كَانَ بِبِلَادِ الرُّومِ أَوْ الْفُرْسِ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: بِآخِرِ يَوْمِ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ: بِمَوْتِي ق ل ثُمَّ إنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا فِي ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ سَنَةٍ) أَيْ عَرَبِيَّةٍ بِأَنْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ كَأَنْ أَرَادَ سَنَةً رُومِيَّةً عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ، فَيَقَعُ طَلْقَةٌ الْآنَ وَأَوَّلَ كُلِّ سَنَةٍ رُومِيَّةٍ طَلْقَةٌ، فَإِنْ أَرَادَ سَنَةً رُومِيَّةً بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ قِيلَ: بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَطَأْهَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِرَدِّ وَاطٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ يَقُلْ إلَخْ) جَوَابُهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَلْيُقْبَلْ الْآتِي (قَوْلُهُ

كَامِلَةٍ. وَتَقْيِيدُهُ هَذَا بِإِرَادَةِ سَنَةٍ بَيْنَهُمَا فِي صُورَتِهَا يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ، فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْهَا بَيْنَ إرَادَةِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِطْلَاقِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ مُلْحَقَةٌ بِمَا إذَا أَرَادَ سَنَةً بَيْنَهُمَا، وَكَلَامُ الْحَاوِي فِيهَا مُتَدَافِعٌ، فَإِنَّهُ قَيَّدَ أَوَّلًا بِإِرَادَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَثَانِيًا بِإِرَادَةِ سَنَةٍ، وَذِكْرُهُمَا ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إيضَاحٌ (وَ) إنْ يَقُلْ فِي قَوْلِهِ: (طَالِقٌ إحْدَاكُمَا) أَوْ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (لِزَوْجَةٍ) لَهُ (وَغَيْرِهَا) ، كُنْت (مُكَلِّمَا) بِهِ (لِغَيْرِ عِرْسِي) قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ: بِنْتك طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِنْتَهَا الَّتِي لَيْسَتْ زَوْجَتِي، فَيُقْبَلُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ، نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهَا امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ، وَإِلَّا فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ وَرَجُلٍ أَوْ دَابَّةٍ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت الرَّجُلَ أَوْ الدَّابَّةَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، وَلَوْ قَالَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ، وَاسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ وَقَالَ: أَرَدْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ، وَاسْمُهَا زَيْنَبُ لَمْ يُقْبَلْ وَيَدِينُ. وَفَارَقَتْ مَسْأَلَتُنَا بِأَنَّ إحْدَاكُمَا تَتَنَاوَلُهُمَا تَنَاوُلًا وَاحِدًا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ زَوْجَتِهِ وَلَا بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَفِي تِلْكَ صَرَّحَ بِاسْمِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا لَا غَيْرَهَا، (وَبِشَهْرٍ أَوَّلِ) أَيْ: وَإِنْ يَقُلْ أَرَدْت بِقَوْلِي: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي طَلْقَةً (رَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا) فِيهِ رَاجَعْتهَا، أَوْ هِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ أَوْ بَائِنٌ (فَلْيُقْبَلْ) مِنْهُ بِيَمِينِهِ، وَتَكُونُ عِدَّتُهَا مِنْ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ إنْ صَدَّقَتْهُ، وَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إنْ كَذَّبَتْهُ. (وَ) إنْ يَقُلْ: أَرَدْت بِهِ طَلَاقًا (بَائِنًا) وَقَعَ مِنِّي فِي الْمَاضِي ثُمَّ جَدَّدْت الْعَقْدَ، (وَمِنْ سِوًى) بِالتَّنْوِينِ أَيْ أَوْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِي فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ بِيَمِينِهِ، (إنْ عُلِمَا ذَاكَ) أَيْ الطَّلَاقَ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعَ نِكَاحِهِ، بِأَنْ عُرِفَ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَيُخَالِفُ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ إلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ ثَمَّ بِطَلَاقٍ فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَهُنَا أَرَادَ صَرْفَهُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَيُحْكَمْ بِطَلَاقِهَا فِي الْحَالِ، كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ. وَنُقِلَ فِيهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ، وَاقْتُصِرَ فِي الْكَبِيرِ عَلَى بَحْثِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إلَيْهِ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَ) لَوْ قَالَ: (إنْ طَلَّقْتُهَا أَوْ كُلَّمَا) طَلَّقْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) وَقَعَ (اثْنَتَانِ) . إحْدَاهُمَا: بِالتَّنْجِيزِ وَالْأُخْرَى: بِالتَّعْلِيقِ وَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ فِي كُلَّمَا؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ، وَهِيَ التَّطْلِيقُ لَمْ تَتَكَرَّرْ، إذْ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ، وَلَوْ قَالَ: مَا أَرَدْت التَّعْلِيقَ، بَلْ أَرَدْت أَنِّي كُلَّمَا طَلَّقْتهَا تَكُونُ مُطَلَّقَةً بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ، لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيَدِينُ، فَلَوْ طَلَّقَهَا نَائِبُهُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ كَمَا أَفْهَمهُ قَوْلُ النَّظْمِ: فَطَلَّقَ؛ لِأَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَإِنَّمَا طَلَّقَ نَائِبُهُ (بَلْ إنْ اخْتَلَعْ أَوْ كَانَ) التَّطْلِيقُ (قَبْلَ الْوَطْءِ) فَقُلْ (طَلْقَةً) فَقَطْ (تَقَعْ) ، وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِهَا، وَامْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ لِتَأَخُّرِ الْجَزَاءِ عَنْ الشَّرْطِ، إذْ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ تَقَارُنُهُمَا فِي الْوُجُودِ كَالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَمَعْلُولِهَا، وَالتَّأَخُّرُ إنَّمَا هُوَ بِالرُّتْبَةِ، بَلْ امْتِنَاعُهُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، إذْ الْبَيْنُونَةُ الْحَاصِلَةُ بِالشَّرْطِ تُنَافِي وُقُوعَ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَيُخَالِفُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ: أَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ فِيهِ بِهِمَا، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأُخْرَى. ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّحْلِيفِ بِمَا إذَا قَصَدَ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ: ابْنِ الْمُقْرِي فِي الْإِرْشَادِ، حَيْثُ فَرَّعَ دَعْوَاهُ الْإِرَادَةَ عَنْ قَصْدِ ذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالْإِطْلَاقِ) الْمَفْهُومُ مِنْ مُقَابَلَتِهِ لِإِرَادَةِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُ إرَادَتِهَا، ثُمَّ إنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ سَنَةً بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْهَا، فَصَارَ حَاصِلُ الْمُرَادِ فِي الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً، وَلَا أَرَادَ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ أَيْ، وَلَا غَيْرَهَا. (قَوْلُهُ إيضَاحٌ) أَيْ: وَإِلَّا فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ وَالْحُكْمُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ) أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَهُ فَاسِدًا. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) هَلْ يَدِينُ؟ (قَوْلُهُ وَقَالَ: أَرَدْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ) نَعَمْ، لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ مُطَلَّقَةً وَادَّعَى إرَادَةَ الْإِخْبَارِ بِطَلَاقِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا، وهُوَ مَحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ وَيَدِينُ) نَعَمْ، يُتَّجَهُ قَبُولُ إرَادَتِهِ لِمُطَلَّقَةٍ لَهُ أَوْ مَنْكُوحَةٍ لَهُ فَاسِدًا اسْمُهَا زَيْنَبُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْ الْإِرْشَادِ فِي مَسْأَلَةِ إحْدَاكُمَا الْوُقُوعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا إذَا لَمْ تَطْلُقْ الْأَجْنَبِيَّةُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ لِصِدْقِ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا صِدْقًا وَاحِدًا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَتِيقٍ لَهُ وَلِآخَرَ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ عِتْقَ الْآخَرِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَسْأَلَتُنَا) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ حَيْثُ قُبِلَ مِنْهَا. (قَوْلُهُ وَفِي تِلْكَ) أَيْ: زَيْنَبُ طَالِقٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَقَعَ مِنِّي فِي الْمَاضِي إلَخْ وَمِنْ سِوًى. (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ مَا مَرَّ) أَيْ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْقَعْتهَا فِيهِ. (قَوْلُهُ تُنَافِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا تُنَافِيهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ زَمَانُهُمَا. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَيَّدَ أَوَّلًا) أَيْ حَيْثُ قَالَ: إنْ عَنَى الْعَرَبِيَّةَ (قَوْلُهُ وَثَانِيًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ يَقُلْ أَرَدْت يَوْمًا أَوْ سَنَةً بَيْنَهُمَا وَيُمْكِنُ

وَالْمُنَجَّزُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْمُعَلَّقِ ، (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ) وَلَمْ يُطَلِّقْهَا (مَضَى) أَيْ الطَّلَاقُ أَيْ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ، وَذَلِكَ (قُبَيْلَ مَوْتٍ) لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، (وَ) قُبَيْلَ (جُنُونِ مَنْ قَضَى فِيهِ) أَيْ زَوْجٍ مَاتَ فِي جُنُونِهِ لِانْسِلَابِ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ بِمُجَرَّدِ جُنُونِهِ لِاحْتِمَالِ الْإِفَاقَةِ وَالتَّطْلِيقِ بَعْدَهَا، (وَ) قُبَيْلَ (فَسْخٍ) لِلنِّكَاحِ (حَيْثُ) الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ (رَجْعِيٌّ وَمَاتْ) أَحَدُهُمَا (وَلَمْ يُجَدِّدْ) أَيْ: الزَّوْجُ النِّكَاحَ بَعْدَ الْفَسْخِ (مَعَ) إيقَاعِ (بَعْضِ الطَّلَقَاتْ) ، بِأَنْ لَمْ يُجَدِّدْهُ أَوْ جَدَّدَهُ وَلَمْ يُطَلِّقْ، إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِفَوْتِ الْمَحَلِّ بِالْفَسْخِ، إنْ لَمْ يُجَدِّدْ وَعَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ إنْ جَدَّدَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ فَتَعَيَّنَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ، وَاعْتُبِرَ فِي وُقُوعِهِ قُبَيْلَهُ كَوْنُهُ رَجْعِيًّا لِيُتَصَوَّرَ الْفَسْخُ بَعْدَهُ، إذْ لَوْ كَانَ بَائِنًا لَتَعَذَّرَ وُقُوعُهُ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلدَّوْرِ، إذْ لَوْ وَقَعَ لَمْ يَحْصُلْ الْفَسْخُ فَلَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ فَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ. أَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ بَعْدَ التَّجْدِيدِ ثُمَّ الطَّلَاقِ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِجَوَازِ التَّجْدِيدِ وَالطَّلَاقِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْيَأْسُ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ الْبِرَّ وَالْحِنْثَ لَا يَخْتَصَّانِ بِحَالِ النِّكَاحِ، وَلِهَذَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالتَّعْبِيرُ بِقُبَيْلَ غَيْرُ مُحَرَّرٍ وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ إذَا بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ التَّطْلِيقَ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ. وَفِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ التَّطْلِيقِ التَّعْلِيقُ بِنَفْيِ غَيْرِهِ كَالضَّرْبِ، إلَّا أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُوجِبُ الْيَأْسَ، وَإِنْ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْمَجْنُونِ كَضَرْبِ الْعَاقِلِ، فَلَوْ أَبَانَهَا وَاسْتَمَرَّتْ الْبَيْنُونَةُ إلَى الْمَوْتِ وَلَمْ يَتَّفِقْ ضَرْبٌ، لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ ضَرْبَهَا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ مُمْكِنٌ وَتَنْحَلُّ بِهِ الصِّفَةُ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَلَامُهُمَا يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا وَلَمْ يَضْرِبْهَا حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَاتَ فِي جُنُونِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْخَرَسِ الَّذِي لَا كِتَابَةَ لِصَاحِبِهِ، وَلَا إشَارَةَ مُفْهِمَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ لِلدَّوْرِ) مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَائِنًا يَلْغُو وَيَنْفُذُ الْفَسْخُ، صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَالْحِنْثِ) يُتَأَمَّلْ هَذَا. (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ التَّطْلِيقِ إلَخْ) هَذَا التَّقْرِيرُ وَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَّمَا يَأْتِيَانِ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ عَوْدِ الصِّفَةِ، أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَالْبَيْنُونَةُ مَانِعَةٌ مِنْ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا م ر. (قَوْلُهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ عَدَمِ عَوْد الْحِنْثِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ: أَنَّ الْمَقْصِدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قُبَيْلً الْفَسْخِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِوُجُودِ الْبَيْنُونَةِ، إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ وَالْبَيْنُونَةِ بِالطَّلَاقِ، وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ، وَمَا فِي الْمَتْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ م ر. أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مَا ذُكِرَ أَنْ يُفْصَلَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ حَتَّى يَقَعَ الرَّجْعِيُّ قُبَيْلَ الْخُلْعِ، وَوُقُوعُ الرَّجْعِيِّ لَيْسَ مِنْ بَابِ عَوْدِ الْحِنْثِ، بَلْ هُوَ لِتَفْوِيتِ الْبِرِّ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQإرْجَاعُ الضَّمِيرِ فِي يَقُلْ لِمَنْ عَنَى الْعَرَبِيَّةَ، وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا فَخَرَجَ مَنْ لَمْ يَعْنِ عَرَبِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا، سَوَاءٌ قَالَ: أَرَدْت سَنَةً بَيْنَهُمَا أَوْ أَطْلَقْت، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَيُقْبَلُ ذَلِكَ بِلَا يَمِينٍ، وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَحَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ بَعِيدٌ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَقَصَدَ عَرَبِيَّةً فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَعَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ) وَقِيلَ: يَعُودُ وَلَا يَقَعُ إلَى قُبَيْلِ الْمَوْتِ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَعْنَى عَوْدِ الْحِنْثِ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ الْيَأْسِ ثُمَّ يَحْصُلُ الْحِنْثُ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ وَالْحِنْثَ) رَاجِعْهُ، إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بَعْدَ الْفِرَاقِ مَا يُؤْثِرُ الْوُقُوعَ قَبْلَهُ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ فَيُقَالُ: إنَّ مُرَادَهُ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ وَالْحِنْثُ لَا يَخْتَصُّ وُجُودُهُ بِحَالِ النِّكَاحِ، أَمَّا مَا بِهِ الْبِرُّ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ، وَأَمَّا مَا بِهِ الْحِنْثُ فَكَمَا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ فَسَخَ نِكَاحَهَا وَلَمْ تَدْخُلْ إلَى الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ، وَمِثْلُ فَسْخِ نِكَاحِهَا مَا لَوْ مَاتَ هُوَ فَلَمْ تَدْخُلْ حَتَّى مَاتَتْ، فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ لَا وُقُوعَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ قَالَهُ سم فِيمَا لَوْ مَاتَ هُوَ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ، وَاسْتَبْعَدَهُ بج بِانْحِلَالِ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْبِرُّ أَوْ الْحِنْثُ حَالَ الْحَيَاةِ، فَلَا اسْتِبْعَادَ تَدَبَّرْ. وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْأَيْمَانُ وَالتَّعَالِيقُ. (قَوْلُهُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ) أَيْ فِي نَحْوِ إنْ لَمْ تَدْخُلِي هَذَا الْبَيْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ فَسَخَ بِعَيْبِهَا مَثَلًا ثُمَّ دَخَلَتْ ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ، إذَا لَمْ تَدْخُلْ بَعْدَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ إلَى الْمَوْتِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُّخُولِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ) إلَى آخِرِ نَقْلِهِ عَنْ الشَّارِحِ فِي تَحْرِيرِهِ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهَا حَتَّى مَاتَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ عَقِبَ ذَلِكَ، وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافَهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَوْدَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ هُنَا مُمْكِنٌ فَلِمَ يَفُتُ الْبِرُّ بِاخْتِيَارِهِ، بِخِلَافِهِ ثُمَّ أَيْ فِي تَلَفِ مَا حَلَفَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ غَدًا، وَمِثْلُهُ حَجَرٌ وَقَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ هُوَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَقَعَ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ، وَهُوَ مُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ لَمْ يَقَعْ، وَهُوَ مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ لَكِنَّهُ نَقَلَ فِي حَاشِيَتِهِ هُنَا الْجَزْمَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا عَنْ م ر، وَأَنَّ مَا فِي الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ كُلَّهُ ضَعِيفٌ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ يُوهِمُ إلَخْ) بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ بِهِ قَبْلَهَا مَبْنِيٌّ

وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وَصُرِّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ. قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَيُوَافِقُهُ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكِ مَا صَحَّحُوهُ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا، فَتَلِفَ فِي الْغَدِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ قَالَا أَعْنِي الشَّيْخَيْنِ: وَعُرُوضُ الطَّلَاقِ فِي التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ الضَّرْبِ وَنَحْوِهِ كَعُرُوضِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى مِنْ الطَّلَاقِ عَدَدٌ يُمْكِنُ فَرْضُهُ مُسْتَنِدًا إلَى قُبَيْلِ الطَّلَاقِ، وَأَمَّا فِي التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ التَّطْلِيقِ، فَإِنَّمَا يُفْرَضُ فِيهِ الْبَيْنُونَةُ بِالِانْفِسَاخِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا بَطَلَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ فِي طَلَاقِ الْوَكِيلِ، فَإِنَّهُ لَا يُفَوِّتُ الصِّفَةَ. فَرْعَانِ: لَوْ سَرَقَتْ مِنْهُ دِينَارًا فَقَالَ: إنْ لَمْ تَرُدِّيهِ عَلَيَّ فَأَنْت طَالِقٌ، وَقَدْ أَنْفَقَتْهُ لَمْ يَقَعْ إلَى الْيَأْسِ، فَإِنْ تَلِفَ الدِّينَارُ وَهُمَا حَيَّان لَمْ تَطْلُقْ كَالْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، نَعَمْ إنْ تَلِفَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ الْغَلَطُ هُوَ هَذَا، وَالصَّوَابُ عَدَمُ وُقُوعِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ تُخَلِّصُ مِنْ الْيَمِينِ وَتَمْنَعُ الْوُقُوعَ، إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ إنْ لَمْ، كَمَا حَرَّرَهُ السُّبْكِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا: أَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ الْوُقُوعِ أَيْضًا مُطْلَقًا فِي مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ: وَفَسْخٍ حَيْثُ رَجْعِيٌّ إلَخْ لِوُجُودِ الْبَيْنُونَةِ بِالْفَسْخِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ كَوْنَ الْبَيْنُونَةِ مُخَلِّصَةً مَانِعَةً مِنْ الْوُقُوعِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا لَمْ تَدْفَعْهُ الْبَيْنُونَةُ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ، بَلْ يَقَعُ قُبَيْلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ هَذَا مُنَافِرٌ كُلَّ التَّنَافُرِ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْآتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي لِلشَّارِحِ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَخْرُجِي اللَّيْلَةَ إلَخْ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذَا التَّعْلِيقِ رَجْعِيٌّ، وَقَدْ حَكَمَا بِأَنَّ الْخُلْعَ مُخَلِّصٌ مِنْهُ، لَكِنَّهُ صَوَّرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ فِي فَصْلٍ قَالَ: إنْ ابْتَلَعْت شَيْئًا فَأَنْت طَالِقٌ، بِمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا ثُمَّ حَكَى مَسْأَلَةَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ فِيهَا: إنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ يُنْتَظَرُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى انْقَضَتْ طَلُقَتْ قُبَيْلَ الْخُلْعِ، وَبَطَلَ الْخُلْعُ، وَعَقَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ، إنْ كَانَ رَجْعِيًّا صَحَّ الْخُلْعُ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ إنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا كَمَا مَثَّلْنَا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ الْخُلْعُ كَمَا قَالَ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: إنَّهَا تَطْلُقُ قَبْلَ الْخُلْعِ لِبَقَائِهَا مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْخُرُوجِ حِينَئِذٍ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا تَطْلُقَ إلَّا قُبَيْلَ الْفَجْرِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي الْبَائِنِ، وَأَنَّ وُقُوعَهُ قَبْلَ الْخُلْعِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، فَلَا يَقَعُ لِلدَّوْرِ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ، إذْ لَا مَانِعَ اهـ. نَعَمْ اعْتِرَاضُهُ عَلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فِي مُدَّةِ كَذَا الَّذِي هُوَ صُورَةُ مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَبَيْنَ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا الَّذِي هُوَ صُورَةُ مَسْأَلَتِنَا، فَالْعُمْدَةُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا حَقَّقَهُ السُّبْكِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُمَا الْآتِيَ وَعُورِضَ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَعُرُوضِ الْفَسْخِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْعَارِضُ بَائِنًا وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا، وَإِلَّا لَغَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ إلَى الْيَأْسِ) مَفْهُومُهُ الْوُقُوعُ بِالْيَأْسِ أَيْ مَعَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ كَالْمُكْرَهِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ فَتَلِفَ فِي الْغَدِ) أَمَّا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْغَدِ، وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا إذَا تَلِفَ فِيهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ لَا بِإِتْلَافِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ فِيهِ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ حِنْث مِنْ حِينِ التَّلَفِ، إذْ لَا مَعْنَى لِانْتِظَارِ مُضِيِّ الْغَدِ مَعَ تَحَقُّقِ الْيَأْسِ، وَلَوْ خَالَعَ هُنَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَلَمْ يَفْعَلْ إلَى مُضِيِّ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ الْبَاجِّي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَنِثَ عِنْدَ م ر وَز ي تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ. (قَوْلُهُ وَعُرُوضُ الطَّلَاقِ كَالْخُلْعِ)

مِنْ الرَّدِّ طَلُقَتْ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَخْرُجِي اللَّيْلَةَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ، فَخَالَعَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فِي اللَّيْلِ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ وَلَمْ تَخْرُجْ لَمْ تَطْلُقْ، كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ. (تَنْبِيهٌ) دَخَلَ فِي عَرُوضِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَضَرْبِهِ التَّذْيِيلُ، وَهُوَ زِيَادَةُ حَرْفٍ سَاكِنٍ عَلَى وَتِدٍ مَجْمُوعٍ فِي آخِرِ الْجُزْءِ، (وَبَعْدَ لَحْظٍ) أَيْ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ لَحْظَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا أَنْ يُطَلِّقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ (إنْ تَنُبْ عَنْ إنْ إذَا) بِأَنْ قَالَ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ، وَإِذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فِي التَّنَاوُلِ لِلْأَوْقَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا قِيلَ: مَتَى أَلْقَاك صَحَّ أَنْ تَقُولَ: مَتَى شِئْت أَوْ إذَا شِئْت وَلَا يَصِحُّ إنْ شِئْت، فَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْك مَعْنَاهُ إنْ فَاتَنِي تَطْلِيقُك، وَفَوَاتُهُ بِالْيَأْسِ. وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك مَعْنَاهُ أَيْ وَقْتٌ فَاتَنِي فِيهِ التَّطْلِيقُ، وَفَوَاتُهُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ التَّطْلِيقُ وَلَمْ يُطَلِّقْ، وَكَذَا فِيمَا ذُكِرَ مَتَى وَنَحْوُهَا كَمَا عُرِفَ مِنْ الْفَرْقِ السَّابِقِ. (وَ) يَقَعُ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ (بَعْدَ حِينٍ وَإِلَى) أَيْ أَوْ إلَى (حِينِ كَذَا) أَيْ بَعْدَ لَحْظَةٍ (وَ) كَذَا فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ أَوْ إلَى (زَمَنٍ) لِمَا مَرَّ فِي إذَا، (لَا) إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ أَوْ إلَى (حُقْبٍ أَوْ عَصْرٍ وَلَا) بَعْدَ، أَوْ إلَى (دَهْرٍ) ، وَذِكْرُ الدَّهْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَذَا) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الثَّلَاثَةِ (كَبَعْدَ مَوْتِي جُعِلَا) أَيْ: جُعِلَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي، فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَا يَبْقَى إلَى انْقِرَاضِ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ بِنَاءً عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ الْإِمَامُ الْعَصْرَ: مِنْ أَنَّهُ زَمَنٌ طَوِيلٌ يَحْوِي أُمَمًا وَيَنْقَرِضُ بِانْقِرَاضِهِمْ، وَفِي مَعْنَاهُ الْحُقْبُ وَالدَّهْرُ. وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: فَذَا إلَى آخِرِهِ تَبِعَ فِيهِ كَشَيْخِهِ الْبَازِرِيِّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ فِي تَفْسِيرِ الْعَصْرِ الْمُلْحَقِ بِهِ الْآخَرَانِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ أَصْلًا، كَمَا أَفْصَحَ بِهِ النَّاظِمُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ انْقِرَاضِ مَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِ الْحُقْبِ الْمُلْحَقِ بِهِ الْآخَرَانِ بِثَمَانِينَ سَنَةً أَوْ بِثَلَاثِينَ سَنَةً، وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ لَحْظَةٍ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا عَنْهُمْ فِي الْحُقْبِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ لَا وَجْهَ لَهُ أَيْ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى التَّفَاسِيرِ السَّابِقَةِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُعْدَ، فَقَدْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْحُقْبَ وَالْعَصْرَ بِالدَّهْرِ وَالدَّهْرَ بِالزَّمَنِ، وَأَمَّا الْحُقْبُ بِضَمِّ الْقَافِ فَهُوَ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَوَقَعَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْجَوْهَرِيِّ فُرُوعٌ. لَوْ قَالَ: إنْ تَرَكْت طَلَاقَك فَأَنْت طَالِقٌ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي الْحَالِ طَلُقَتْ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَالِ ثُمَّ سَكَتَ لَمْ تَقَعْ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ طَلَاقَهَا، وَلَوْ قَالَ: إنْ سَكَتُّ عَنْ طَلَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي الْحَالِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْحَالِ ثُمَّ سَكَتَ وَقَعَتْ أُخْرَى لِسُكُوتِهِ، وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ: أَنَّهُ فِي الْأُولَى عَلَّقَ عَلَى التَّرْكِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى السُّكُوتِ، وَقَدْ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: سَكَتَ عَنْ طَلَاقِهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ أَوَّلًا، وَلَا يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ: تَرَكَ طَلَاقَهَا إذَا لَمْ يَتْرُكْهُ أَوَّلًا، وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا سَكَتُّ عَنْ طَلَاقِك أَوْ كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ، وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ تَسَعُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِلَا تَطْلِيقٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ (وَ) فِي قَوْلِهِ: زَوْجَتِي (طَالِقٌ إنْ كَلَّمَتْ) زَيْدًا (إنْ دَخَلَتْ) دَارِهِ مَثَلًا، يَقَعُ الطَّلَاقُ (إنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ) بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ، وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي} [هود: 34] ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا يَدُلُّ عَلَى حَمْلِ مَا صَدَرَ عَلَى الْحَلِفِ دُونَ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثَلَاثًا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْبَائِنِ هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْحَاب. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا، وَإِلَّا طَلُقَتْ قُبَيْلَ الْخُلْعِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ السَّابِقِ عَلَى مَا فِيهَا مِمَّا عُلِمَ مِنْ الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بِإِذَا مَعْنَى إنْ قُبِلَ ظَاهِرًا اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يُقَامُ مَقَامَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَرَادَ بِإِنْ مَعْنَى إذَا قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَطُ، وَإِنْ أَرَادَ بِغَيْرِهَا أَيْ: بِغَيْرِ إنْ وَقْتًا مُعَيَّنًا دِينَ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ الْكَلَامُ فِيهِ أَيْضًا لِصِدْقِهِ بِاللَّحْظَةِ، فَإِنَّهَا أَزْمَانٌ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ وَطَالِقٌ إنْ كَلَّمَتْ، إنْ دَخَلَتْ إلَخْ) كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ تَأْخِيرَ الْجَزَاءِ عَنْ الشَّرْطَيْنِ وَتَقْدِيمَهُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا فِعْلُ الْأَخِيرِ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ إنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ) فَلَوْ فَعَلَتْ الْأَوَّلَ أَوَّلًا ثُمَّ الثَّانِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَخْرُجِي إلَخْ) هَذَا الْفَرْعُ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْوَقْعِ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ الضَّرْبِ إذَا أَبَانَهَا، وَلَمْ يَقَعْ ضَرْبٌ إلَى الْمَوْتِ كَمَا سَبَقَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. (قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ)

الْآيَةَ أَيْ: إنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، إنْ أَرَدْت أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، فَلَوْ كَلَّمَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، فَلَا وُقُوعَ، وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ، فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَدَاةُ، فَلَوْ وَسَّطَ الْجَزَاءَ فَقَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَيُحْتَمَلُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ إذَا كَلَّمَتْ، وَيُحْتَمَل عَكْسُهُ فَيُرَاجَعُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بَعْدَ كَلَامِهِ عَلَى تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا فِي حَقِّ الْعَارِفِ، فَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا فَعَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ. (وَطَالِقٌ إنْ كُنْتِ حَامِلًا ذَكَرْ) بِنَصْبِ ذَكَرٍ، وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَاحِدَةً) بِالنَّصْبِ بِطَالِقٍ، (وَالضِّعْفَ لِلْأُنْثَى ذَكَرْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَفِي قَوْلِهِ: إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كُنْت حَامِلًا بِأُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ، (فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ: الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى يَقَعُ كُلُّ الطَّلَاقِ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ التَّلَفُّظِ، فَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَقَعَ طَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَانِ أَوْ خُنْثَى فَوَاحِدَةٌ، وَتُوقَفُ الْأُخْرَى إلَى الْبَيَانِ (وَ) فِي قَوْلِهِ زَوْجَتِي طَالِقٌ (كُلَّمَا وَقَعْ) مِنِّي (طَلَاقُهَا، فَطَلَّقَ) رَجْعِيًّا (الْكُلُّ) أَيْ كُلَّ الطَّلَاقِ (يَقَعْ) ، لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ، فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الْأُولَى طَلْقَةً ثَانِيَةً وَبِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ ثَالِثَةً، فَقَوْلُهُ الْكُلَّ يَقَعُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ، (لَا) فِي قَوْلِهِ (إنْ يَكُنْ حَمْلُك ذَا) أَيْ ذَكَرًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً، (أَوْ تَا) أَيْ أُنْثَى، فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا، (فَمَا) يَقَعُ (شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَمْ يُوجَدْ. وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك ذَا أَوَتَا، (وَ) فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (إنْ وَلَدْتِ) ذَكَرًا وَطَلْقَتَيْنِ إنْ وَلَدَتْ أُنْثَى، (إنْ تَلِدْهُمَا مَعًا) يَقَعْ (ثَلَاثٌ) لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ، فَلَوْ وَلَدَتْ أَوَّلًا الذَّكَرَ طَلُقَتْ وَاحِدَةً أَوْ الْأُنْثَى فَثِنْتَيْنِ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْمُتَأَخِّرِ، وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ لِمُصَادَفَتِهِ الْبَيْنُونَةَ، (وَ) إنْ تَلِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (غُلَامَيْنِ) فَقُلْ: (هُمَا كَالْفَرْدِ) أَيْ كَالْغُلَامِ الْوَاحِدِ، فَيَقَعُ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ ذَكَرًا الْجِنْسُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَيَيْنِ فَكَالْأُنْثَى لِذَلِكَ (لَا بِآخِرٍ) أَيْ لَا يَقَعُ بِالْوَلَدِ الْآخَرِ (فِي) قَوْلِهِ: (كُلَّمَا) وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ مُتَعَاقِبِينَ، لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ فَيُصَادِفُ الطَّلَاقُ الْبَيْنُونَةَ (كَطَالِقٌ) أَيْ: كَمَا لَا يَقَعُ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهْ) أَوْ مَعَ مَوْتِي لِمُصَادَفَتِهِ الْبَيْنُونَةَ (وَ) لَوْ قَالَ: (إنْ وَلَدْتِ وَلَدًا فَفَرْدَهْ) أَيْ: فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (وَ) إنْ وَلَدْت (ذَكَرًا) فَأَنْت طَالِقٌ (ثِنْتَيْنِ نَالَ) الزَّوْجَةَ (الْوَالِدَهْ) أَيْ: الَّتِي وَلَدَتْ (ذَكَرًا الْكُلُّ) أَيْ: كُلَّ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ مَا وَلَدَتْهُ وَلَدٌ وَذَكَرٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت رَجُلًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً، أَوْ فَقِيهًا فَطَلْقَتَيْنِ، فَكَلَّمَتْ رَجُلًا فَقِيهًا يَقَعُ ثَلَاثٌ، (وَ) إنْ وَلَدَتْ (خُنْثَى) وَقَعَ طَلْقَةٌ (وَاحِدَهْ) ، لِلشَّكِّ فِي ذُكُورَتِهِ، وَيُوقَفُ مَا عَدَاهَا إلَى الْبَيَانِ. (وَ) يَقَعُ الطَّلَاقُ (لِسُعَادَ) أَيْ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ تُجِبْ) زَوْجَهَا، (وَ) عَلَى (مَنْ لَا تَطْلُقُ بَائِنًا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ، (وَ) قَدْ (نَادَى) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (جُمْلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ الْمُتَوَلِّي انْحَلَّتْ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ كَلَّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَطْلُقْ، وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا لَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت لَابِسَةَ حَرِيرٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ أَوَّلًا غَيْرَ لَابِسَةٍ، فَإِنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْحَلُّ بِذَلِكَ، وَقَدْ وَافَقَ الْمُتَوَلِّي عَلَى ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ فَلَا وُقُوعَ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى، كَذَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِي صُورَةِ: إنْ دَخَلَتْ، إنْ كَلَّمَتْ، وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ، إنْ كَلَّمْت، وَأَرَادَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ بَعْدَ الْكَلَامِ أَوْ عَكْسَهُ قُبِلَ مِنْهُ مَا أَرَادَ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ فَيُرَاجَعُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: فَلَوْ أَطْلَقَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ فَعَنْ بَعْضِهِمْ يُجْعَلُ الْمُقَدَّمُ مُقَدَّمًا وَالْمُؤَخَّرُ مُؤَخَّرًا، وَيَطَّرِدُ هَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ تَوَسَّطَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ، وَمُسْتَنَدُهُ أَنْ يُقَدَّرَ جَزَاءُ الثَّانِي مَا دَلَّ عَلَى جَزَاءِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا، فَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ، فَأَنْت طَالِقٌ، وَتُجْعَلُ مَا بَعْدَ الْفَاءِ كَلِمَةُ جُزْءٍ لِلْأَوَّلِ، قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُقَدَّرَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، فَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ التَّعْبِيرِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ. وَاعْلَمْ أَنِّي سَلَكْت فِي تَقْرِيرِ مَا فِي الْخَادِمِ عَلَى مَا يُوَافِقُ تَمْثِيلَ الشَّارِحِ أَعْنِي إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَاَلَّذِي فِي الْخَادِمِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا، وَالْخَطْبُ سَهْلٌ بِرّ. (قَوْلُهُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ) فَإِنْ تَعَذَّرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ جُعِلَ الْمُتَقَدِّمُ مُقَدَّمًا وَالْمُؤَخَّرُ مُؤَخَّرًا (قَوْلُهُ بِنَصْبِ ذَكَرٍ) بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ: وَلَوْ مُرَتَّبًا فِي التَّوْأَمَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ إنْ تَلِدْهُمَا مَعًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مُتَعَاقِبَيْنِ، إنْ كَانَ بَعْدَهُمَا ثَالِثٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ أَيْ: بِأَنْ يَلْحَقَ الزَّوْجَ، وَإِلَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، فَإِنْ شُكَّ فِي التَّعَاقُبِ فَالْوَاقِعُ طَلْقَةٌ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ مُتَعَاقِبَيْنِ) مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِآخَرَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتَوْجَهَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، وَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ.

الْأُخْرَى، (وَقَالَ) فِي الثَّانِيَةِ: (زَوْجَاتِي أَوْ نِسْوَتِيَا طَوَالِق) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ خَاطَبَ بِالطَّلَاقِ سُعَادَ دُونَ جَمَلٍ، وَلَا أَثَرَ لِلظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَظُنُّهَا غَيْرَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا دُونَ الْمَظْنُونَةِ، فَلَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا سُعَادُ وَقَصَدْت طَلَاقَ جَمَلٍ طَلُقَتْ جَمَلٌ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهَا وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ خَاطَبَهَا وَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا، وَسُعَادَ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ وَاجَهَهَا بِالطَّلَاقِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ وَالنِّسَاءِ. (وَأَيُّ عَدٍّ) مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ (نُوِيَا) أَيْ: نَوَاهُ الزَّوْجُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ مَثَلًا (فَذَاكَ) أَيْ: الْمَنْوِيُّ هُوَ الْوَاقِعُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا، (لَا إنْ قَالَ: أَنْتِ وَاحِدَهْ بِالنَّصْبِ) وَنَوَى عَدَدًا، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، مِنْ أَنَّ وَاحِدَةً صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَالنِّيَّةُ مَعَ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمَنْوِيَّ لَا تُؤَثِّرُ. (قُلْتُ) تَبِعَ الْحَاوِي فِي ذَلِكَ الْغَزَالِيَّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ، لَكِنَّ (جُلُّهُمْ مَا سَاعَدَهْ) عَلَيْهِ، بَلْ قَالُوا: بِوُقُوعِ الْمَنْوِيِّ وَصُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدَةٍ مُلَفَّقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَلَى تَوَحُّدِ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا بِمَا نَوَاهُ حَمْلًا لِوَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، وَصَوَّرَ كَأَصْلِهِ الْمَسْأَلَةَ بِدُونِ لَفْظِ طَالِقٍ، وَإِنْ صَوَّرَهَا بِهِ الرَّافِعِيُّ إشَارَةً إلَى أَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ (لَا مَنْ بِكُلٍّ قَاصِدُ التَّوَحُّدِ) أَيْ: لَا مَنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَوَحُّدَهَا مِنْهُ بِكُلِّ الطَّلَاقِ، فَيَقَعُ الْكُلُّ الْمَنْوِيُّ قَطْعًا، وَيَنْصَرِفُ اللَّفْظُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالنَّصْبِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ وَاحِدَةٌ، وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا، فَيَقَعُ الْمَنْوِيُّ حَمْلًا لِوَاحِدَةٍ عَلَى التَّوَحُّدِ عَنْ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِ وَاحِدَةٍ صِفَةً لِلطَّلَاقِ مُنْتَفٍ هُنَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: وَالتَّوْجِيهُ وُقُوعُ الْمَنْوِيِّ أَيْضًا بِالْجَرِّ وَالسُّكُونِ، وَيُقَدَّرُ الْجَرُّ بِأَنْتِ ذَاتُ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ، وَاللَّحْنُ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ عِنْدَ نَائِبِهِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ بِالْأَمْسِ) وَقَعَ فِي الْحَالِ، سَوَاءٌ أَرَادَ وُقُوعَهُ أَمْسِ أَوْ فِي الْحَالِ، مُسْتَنِدًا إلَى أَمْسِ أَمْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا، أَمْ مَاتَ أَمْ جُنَّ قَبْلَ بَيَانِ الْإِرَادَةِ، أَمْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ لِأَنَّهُ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ وَرَبَطَهُ بِمُمْتَنِعٍ فَيَلْغُو الرَّبْطُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهَا، أَمَّا لَوْ أَرَادَ طَلَاقَهَا أَوْقَعَهُ أَمْسِ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا، فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ، وَلَوْ جَمَعَ أَحْوَالَ الْمَسْأَلَةِ كَانَ أَوْلَى مِنْ تَفْرِيقِهَا، حَتَّى ظُنَّ فِي كَلَامِهِ بِتَفْرِيقِهَا تَكْرَارٌ أَوْ تَنَاقُضٌ، (أَوْ) قَالَ نَهَارًا: أَنْتِ طَالِقٌ (أَمْسِ غَدِ أَوْ غَدَ أَمْسِ) بِالْإِضَافَةِ فِيهِمَا وَقَعَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ أَمْسِ غَدٍ وَغَدَ أَمْسٍ هُوَ الْيَوْمُ، وَإِنْ قَالَهُ لَيْلًا وَقَعَ حَالًّا فِي الْأُولَى وَغَدًا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ بِأَنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ غَدًا أَوْ غَدًا أَمْسِ، وَقَعَ صَبِيحَةَ الْغَدِ وَلَغَا ذِكْرُ أَمْسِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْغَدِ بِالْأَمْسِ، وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوعُ فِيهِمَا وَلَا الْوُقُوعُ فِي أَمْسِ، فَتَعَيَّنَ الْوُقُوعُ فِي الْغَدِ لِإِمْكَانِهِ. وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْيَوْمَ طَالِقٌ غَدًا، فَإِنْ أَرَادَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةً أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَقَعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ مَا لَمْ تَبِنْ بِالْأُولَى، وَلَوْ أَرَادَ نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَنِصْفَهَا غَدًا، لَا يَقَعُ إلَّا طَلْقَةُ الْيَوْمِ؛ لِأَنَّ مَا أَخَّرَهُ تَعَجَّلَ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ الْغَدُ، فَجَاءَ الْغَدُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ، وَإِذَا جَاءَ الْغَدُ، فَقَدْ مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي جَعَلَهُ مَحَلًّا لِلْإِيقَاعِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ، نَقَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَبَاطِنًا) كَيْفَ ذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ كَذِبِهِ فِيمَا قَالَهُ؟ ، (قَوْلُهُ لَكِنَّ جُلَّهُمْ مَا سَاعَدَهْ) وَلَوْ قَالَ: ثِنْتَيْنِ وَنَوَى ثَلَاثًا فَفِي التَّوْشِيحِ يَظْهَرُ مَجِيءُ الْخِلَافِ فِيهِ، هَلْ يَقَعُ مَا نَوَاهُ أَوْ ثِنْتَانِ؟ ، اهـ. وَقَدْ يُوَجَّهُ بِاحْتِمَالِ إرَادَةِ أَنَّ إحْدَى الثِّنْتَيْنِ مُلَفَّقَةٌ مِنْ ثِنْتَيْنِ. (قَوْلُهُ أَوْ ثَلَاثٍ) بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْأَتْيِ قَطْعًا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ نِيَّةِ الثَّلَاثِ وَنِيَّةِ التَّوَحُّدِ بِالثَّلَاثِ، حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِي الْأَوَّلِ وَقُطِعَ بِالثَّانِي. (فَرْعٌ) قَالَ: طَلَّقْتُك إنْ دَخَلْت الدَّارَ كَانَ تَعْلِيقًا بِالدُّخُولِ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَلَّقْتُك كَانَ وَعْدًا، إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّعْلِيقَ، كَذَا حَقَّقَهُ السُّبْكِيُّ وَرَدَّ مَا وَقَعَ لِلْكِنْدِيِّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ بِمَا نَوَاهُ إلَخْ) بِهَذَا يُجَابُ عَمَّا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقْدِيرُ لَفْظِ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنْت وَتَرَكَ لَفْظَ طَالِقٍ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ قُدِّرَ لَفْظُ طَالِقٍ فَيُجَابُ: بِأَنَّهُ وُجِدَ هُنَا مَا يَقُومُ مَقَامَ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى) مُتَعَلِّقٌ بِصَوَّرَ. (قَوْلُهُ لَا مَنْ بِكُلٍّ) هُوَ وَقَوْلُهُ قَاصِدٌ التَّوَحُّدَ صِلَةُ مَنْ. (قَوْلُهُ قَطْعًا) اُنْظُرْ وَجْهَ الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ الْجَرُّ بِأَنْتِ ذَاتُ وَاحِدَةٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ ذَاتُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَيْ: مُنْفَرِدَةٌ عَنْ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ أَمْسِ غَدًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءِ أَمْسِ عَلَى الْكَسْرِ لِإِرَادَتِهِ بِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِهِ مُتَّصِلًا بِهِ، وَجَرِّهِ وَتَنْوِينِهِ لِإِرَادَتِهِ بِهِ إمْسَامًا سَابِقًا عَلَى يَوْمِهِ. (قَوْلُهُ وَنِصْفَهَا غَدًا) بِإِضَافَةِ النِّصْفِ إلَى ضَمِيرِ الطَّلْقَةِ الْمُوقَعِ نِصْفُهَا الْيَوْمَ، تُفَارِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَتَأَمَّلْهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَسُعَادُ ظَاهِرًا) أَيْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ الْمُنَادَاةَ صَحَّ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِيهَا، وَهُوَ صَالِحٌ أَيْضًا لِلْمُجِيبَةِ فَكَأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ اهـ. بج. (قَوْلُهُ وَنَوَى عَدَدًا) أَيْ مَعَ نِيَّةِ أَصْلِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ أَنْتِ وَاحِدَةٌ كِنَايَةٌ. (قَوْله وَصَحَّحَهُ إلَخْ) مُعْتَمَد م ر. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَتَقَعُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ لَهُ مَحْمَلًا صَحِيحًا تَصِحُّ إرَادَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَقَعَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ مُسْتَنِدًا إلَى أَمْسِ) يَعْنِي أَنَّ الْحَالَ وَأَمْسِ ظَرْفَانِ لِلْوُقُوعِ، فَيَلْغُو الثَّانِي

الشَّيْخَانِ عَنْ الْبُوشَنْجِيَّ وَأَقَرَّاهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَالِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ، لَا يَقَعُ إلَّا فِي الْغَدِ لِتَعَلُّقِ الطَّلَاقِ بِهِ، وَذِكْرُهُ الْيَوْمَ بَعْدَهُ كَتَعْجِيلِ الْمُعَلَّقِ، وَهُوَ لَا يَتَعَجَّلُ، أَوْ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَقَعَ فِي الْحَالِ فَقَطْ، إذْ الْمُطَلَّقَةُ الْيَوْمَ مُطَلَّقَةٌ فِيمَا بَعْدَهُ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا وَقَعَ غَدًا؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَلَوْ قَالَ: فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِيمَا بَعْدَ غَدٍ وَقَعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةٌ، وَلَوْ قَالَ: فِي اللَّيْلِ وَفِي النَّهَارِ وَقَعَ طَلْقَةٌ بِاللَّيْلِ وَأُخْرَى بِالنَّهَارِ؛ لِأَنَّ الْمَظْرُوفَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الظَّرْفِ، نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَا، وَلَيْسَ الدَّلِيلُ بِوَاضِحٍ، فَقَدْ يَتَّحِدُ الْمَظْرُوفُ وَيَخْتَلِفُ الظَّرْفُ، وَلَوْ قَالَ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً لِاتِّحَادِ الظَّرْفِ. (أَوْ لَهَا الْآنَ ذَكَرْ) أَيْ أَوْ ذَكَرَ لَهَا فِي طَلَاقِهَا لَفْظَ الْآنَ، (ثُمَّ) ذَكَرَ (طَلَاقًا فِي الْمُضِيِّ ذَا أَثَرْ) أَيْ مُؤَثِّرَا، بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ الْآنَ طَلَاقًا أَثَّرَ فِي الْمَاضِي فَيَقَعُ فِي الْحَالِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ: أَثَّرَ فِي الْمَاضِي؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ (أَوْ قَالَ) ، وَقَدْ قَالَتْ لَهُ: يَا خَسِيسُ مَثَلًا (إنْ كُنْتُ كَمَا سَمَّيْتِ) أَيْ: وَصَفْت فَأَنْت طَالِقٌ (مُكَافِئًا لَهَا) عَلَى إسْمَاعِهِ مَا يَكْرَهُ، وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُغَايَظَتَهَا بِالطَّلَاقِ كَمَا غَايَظَتْهُ بِالشَّتْمِ. وَخَرَجَ بِمُكَافِئًا لَهَا مَا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّفَةِ كَشَأْنِ التَّعْلِيقَاتِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ وَالْخَسِيسُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ، وَأَخَسُّ الْأَخِسَّاءِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: الْخَسِيسُ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بِخِلَافٍ، فَلَوْ أَشْكَلَ مَعْنَى الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا، فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ، وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: أَنْت مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ: إنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَنْت طَالِقٌ، وَهُوَ مُسْلِمٌ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الظَّاهِرِ، أَوْ كَافِرٌ حُكِمَ بِوُقُوعِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَانَ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ نُسِبَ إلَى فِعْلِ شَيْءٍ كَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ فَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَكَانَ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوقِعْ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا غَرَضُهُ ذَمُّ مَنْ يَفْعَلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا: سَرَقْت أَوْ زَنَيْت فَقَالَتْ: لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ: إنْ كُنْت فَعَلْت أَوْ سَرَقْت أَوْ زَنَيْت فَأَنْت طَالِقٌ، حُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (إنْ أَحْيَيْتِ مَيْتًا وَكُلُّ مَا) أَيْ وَسَائِرِ مَا (اسْتَحَالَ عَقْلَا) كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَقَعَ فِي الْحَالِ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فَيَلْغُو التَّعْلِيقُ، كَذَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي. (وَقَالَ قَوْمٌ وَالْإِمَامُ أَنْ) أَيْ: أَنَّهُ (لَا) وُقُوعَ، وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَجِّزْهُ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الْغَدِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصَدَ الْوُقُوعَ الْيَوْمَ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً) يَنْبَغِي فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الظَّرْفِ أَيْ: وَهُوَ الْمَجْمُوعُ لِعَدَمِ إعَادَةِ الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّفَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِالْمُكَافَأَةِ وَضُبِطَ قُدِّمَ عَلَى الْوَضْعِ عَلَى مَا قَدَّمْته اهـ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) اُنْظُرْ أَخَسَّ الْأَخِسَّاءِ عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ) شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ الْعَاصِي، بَلْ الْمُصِرِّ عَلَى الْمَعَاصِي وَكَأَنَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ النَّارِ الْكَافِرُ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ لَعَلَّهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُكَافَأَةَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الظَّاهِرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فَإِنْ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا غَرَضُهُ ذَمُّ مَنْ يَفْعَلُهُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ وَقَعَ . (قَوْلُهُ أَيْ: وَسَائِرُ) أَيْ بَاقِي مَا اسْتَحَالَ عَقْلًا فَمِنْهُ إنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا بِرّ. أَقُولُ: يُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ، وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، هَذَا فِي التَّعْلِيقِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ، فَلَوْ نَجَّزَ كَأَنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَتَجْمَعَنَّ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، أَوْ لَتُحْيِيَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ، أَوْ لَتَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ وَقَعَ فِي الْحَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ فِي صُوَرٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَحَنِثَ فِي الْحَالِ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِيهِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ وَكَانَ فَرَاغًا، وَهُوَ عَالِمٌ بِفَرَاغِهِ، أَوْ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا وَكَانَ مَيِّتًا، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَوْتِهِ حَنِثَ فِي الْحَالِ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَاكَ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَكَانَ فَارِغًا أَوْ مَيِّتًا، فَلَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا اهـ. وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ مَسْأَلَةَ الصُّعُودِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مَعْلُومٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلِعَدَمِ إمْكَانِهِ. (قَوْلُهُ الْمَظْرُوفَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الظَّرْفِ) أَيْ عِنْدَ اسْتِقْلَالِ كُلِّ ظَرْفٍ بِالْمَظْرُوفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: فِي اللَّيْلِ وَفِي النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ كَمَا فِي قَوْلِهِ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّدْ الظَّرْفُ هُنَا، بَلْ هُوَ ظَرْفٌ وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ فَقَدْ يَتَّحِدُ الْمَظْرُوفُ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الظَّرْفِيَّةَ عَلَى التَّعَاقُبِ، فَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَغَيْرُ مُمْكِنٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي أَبْعَاضِ الظَّرْفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) كَذَا فِي م ر وَغَيْرِهِ وَبِهِ يُرَدُّ مَا فِي ق ل. مِنْ جَعْلِهِ كَالْمُكَافَأَةِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِثْبَاتِ أَمَّا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَجْمَعِي بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إنْ لَمْ يُنْسَخْ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ إنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَيَقَعُ حَالًّا فِي الْجَمِيعِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ وَسَائِرُ إلَخْ) أَيْ بَاقِي وَحَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا رَابِعَ لِأَقْسَامِ الْمُسْتَحِيلِ الثَّلَاثَةِ، فَأَدْخَلَهُ فِي الْمُسْتَحِيلِ عَقْلًا، فَالْمُرَادُ إحْيَاؤُهُ اسْتِقْلَالًا، أَمَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَالْمُسْتَحِيلُ عَادَةً وَسَيَأْتِي، وَقَالَ حَجَرٌ وَم ر: الْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ الْمَيِّتِ هُنَا إحْيَاؤُهُ مَعَ مَوْتِهِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَحِيلًا عَقْلًا اهـ. لَكِنْ يَكُونُ هَذَا مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ الْآتِي، فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِالْإِحْيَاءِ إيجَادُ الْحَيَاةِ اسْتِقْلَالًا فَيَكُونَ خَلْقًا، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ بِأَنَّهُ لَا خَالِقَ

وَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، وَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ امْتِنَاعَ الْوُقُوعِ لِامْتِنَاعِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ كَمَا فِي: قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] (كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ) كَأَنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ نُسِخَ صَوْمُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا) الْمُسْتَحِيلُ فِي (عُرْفِهِمْ) كَقَوْلِهِ: إنْ صَعِدْت السَّمَاءَ أَوْ طِرْت فَأَنْت طَالِقٌ، فَلَا يَقَعُ لِمَا مَرَّ، وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ الْمَيِّتِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٍ عَنْ عِيسَى: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - {وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49] قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ صَحَّحَ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَصْعَدُ السَّمَاءَ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ. وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِهَا الْحَالِفُ عَلَى الْحَلِفِ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: الْيَمِينُ إمَّا حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى الْأَشْيَاءِ الْمُمْكِنَةِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: بِانْعِقَادِهَا فِي الْمُسْتَحِيلِ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ عَقْلًا، وَأَمَّا عَدَمُ انْعِقَادِهَا هُنَاكَ، فَلَيْسَ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمُسْتَحِيلِ، بَلْ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ، وَلِهَذَا تَنْعَقِدُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا، وَهُوَ مَيِّتٌ مَعَ تَعَلُّقِهَا بِمُسْتَحِيلٍ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبِرِّ يَهْتِكُ حُرْمَةَ الِاسْمِ فَيُحْوِجُ إلَى التَّكْفِيرِ (وَأَنْ دَخَلْتِهَا وَإِذْ وَأَنْ لَمْ) بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ إذْ دَخَلْتهَا، أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِيهَا، وَقَعَ فِي الْحَالِ دَخَلَتْ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى التَّعْلِيلِ لَا التَّعْلِيقِ أَيْ لِلدُّخُولِ أَوْ لِعَدَمِهِ كَمَا فِي: قَوْله تَعَالَى {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 14] وَهَذَا (لِلُغَوِيٍّ) أَيْ لِعَارِفٍ بِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ وَإِذْ لِلتَّعْلِيلِ، وَإِنَّ الْمَكْسُورَةَ وَإِذْ لِلتَّعْلِيقِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَذَاكَ تَعْلِيقٌ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لَهُ، وَهُوَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَدَوَاتِ. وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِيهَا: وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ) وَقَضِيَّتُهُ الْوُقُوعُ حَالًا فِي إنْ لَمْ تُحْيِي مَيِّتًا مَثَلًا لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ حَالًا، فَكَأَنَّ الْمُعَلِّقَ أَرَادَ إيقَاعَهُ حَالًّا لِعِلْمِهِ بِتَحَقُّقِ عَدَمِ مَا عَلَّقَهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ حَجَرٌ أَقُولُ: قَوْلُهُ لِعِلْمِهِ بِتَحَقُّقِ عَدَمِ إلَخْ لَعَلَّ صَوَابَهُ إسْقَاطُ عَدَمِ. (قَوْلُهُ كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ) اعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ تَشْبِيهُ الْمُسْتَحِيلِ عَقْلًا بِالْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ لَا عُرْفِهِمْ مُخْرِجًا مِنْ الْحُكْمِ بِالْوُقُوعِ فِيهِمَا، هَكَذَا شَرْحُ الْعِرَاقِيِّ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَاحِدٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: قَوْلُ الشَّارِحِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ يُفِيدُ حِكَايَةَ الْخِلَافِ السَّابِقِ هُنَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حِكَايَة التَّصْحِيحِ اخْتِصَارًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ الْمَيِّتِ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي قَوْله تَعَالَى إلَخْ) أَيْ: فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَكُونُ مُرَادُ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا إذْ مُرَادُهُ الْمُسْتَحِيلُ عَقْلًا، وَهُوَ إحْيَاءُ الْمَوْتَى مُسْتَقِلًّا بِهِ، هَذَا غَرَضُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِرّ. (قَوْلُهُ إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى) أَيْ بِخِلَافِ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ الْمَتْنُ بِمِثَالِهِ السَّابِقِ، فَإِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا. (قَوْلُهُ الْمُرَادُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49] أَمَّا لَوْ أُرِيدَ إحْيَاؤُهَا هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ فَهُوَ مُحَالٌ عَقْلًا، قَالَهُ الْقُونَوِيُّ، وَهُوَ مُرَادُ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ: أَوْ قَالَ: إنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فَإِذَنْ الْفَرْقُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ صُعُودِ السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى بِغَيْرِ إذْنِ اللَّهِ مَعْلُومٌ عَقْلًا فِي الْجَمِيعِ، وَاتِّفَاقَهُ لِأَحَدٍ بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى مُمْكِنٌ فِي الْجَمِيعِ، فَمَا وَجْهُ الْفَرْقِ؟ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ عَقْلًا أَشَدُّ اسْتِحَالَةً مِنْ غَيْرِهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: قَوْلُهُ مَعْلُومٌ عَقْلًا فِي الْجَمِيعِ فِيهِ أَنَّ الْعَجْزَ الَّذِي يَعْلَمُهُ الْعَقْلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ عَجْزٌ عَادِيٌّ وَفِي الْأَخِيرِ عَجْزٌ عَقْلِيٌّ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُحِيلُهُ، فَفِي قَوْلِهِ مُمْكِنٌ فِي الْجَمِيعِ نَظَرٌ. (تَنْبِيهٌ) فِي الرَّوْضِ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَلَوْ حَلَفَ إنْ بَقِيَ لَك هُنَا مَتَاعٌ وَلَمْ أَكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْت طَالِقٌ، فَبَقِيَ هَاوُنٌ فَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ وَقِيلَ: تَطْلُقُ عِنْدَ الْمَوْتِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ جَزَمَ الْخُوَارِزْمِيُّ وَلَمْ يَحْكِ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ غَيْرَهُ اهـ. وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: الصَّحِيحُ وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ الْحِنْثُ الْآنَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْعَجْزَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ الِانْتِظَارُ فِيمَا يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ مَرْدُودٌ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فِي هَذِهِ، بَلْ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْبَحْرِ، وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِثْلَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهُ لَوْ قَالَ: لَأَكْسِرَنَّ هَذَا الْهَاوُنَ عَلَى رَأْسِك اهـ. مَا فِي الرَّوْضِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِنَفْيِ الْمُسْتَحِيلِ يُوجِبُ الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ، كَالْحَلِفِ بِإِثْبَاتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ حَالًا. (قَوْلُهُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا) - ـــــــــــــــــــــــــــــQسِوَاهُ، فَيَكُونَ مِنْ الْمُحَالِ عَقْلًا لِغَيْرِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَقْلًا لِذَاتِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كَصُعُودِ السَّمَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْله وَأُحْيِي الْمَوْتَى) وَكَانَ دُعَاؤُهُ بِإِحْيَائِهِمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ بِانْعِقَادِهَا) أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ بِالطَّلَاقِ فَيَحْنَثُ بِهَا الْمُعَلِّقُ عَلَى الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ بَلْ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ إلَخْ) أَيْ: وَهَذَا لَا يَأْتِي فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لَهُ) أَيْ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَخْبَرَ بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ فَيَقَعُ فَلْيُرَاجَعْ.

وَقِيلَ: يَقَعُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا، إلَّا أَنْ يَقُولَ غَيْرُ الْعَارِفِ: قَصَدْت التَّعْلِيقَ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ اهـ. وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِمَا صَحَّحَهُ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ إذْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ، أَوْ إذْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ أَنْ شَاءَ زَيْدٌ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ بِمَا مَرَّ. وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ لَأَنْ جَاءَتْ، وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سَلِمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي أَنْ جَاءَتْ، فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (لِيَرْضَى زُرْعَهْ) مَثَلًا أَوْ لِرِضَاهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ زُرْعَةُ لِظُهُورِهِ فِي التَّعْلِيلِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت التَّأْقِيتَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيَدِينُ، وَكُلُّ لَامٍ دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يَتَكَرَّرُ ذَهَابُهُ وَمَجِيئُهُ فَهِيَ لِلتَّعْلِيلِ، بِخِلَافِ الدَّاخِلَةِ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ كَلِسُنَّةٍ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، فَإِنَّهَا لِلتَّوْقِيتِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ بِرِضَى زَيْدٍ أَوْ بِقُدُومِهِ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ وَطَلْقَةً) أَيْ: أَوْ طَلْقَةٍ (حَسَنَةً قَبِيحَهْ) وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَلَغَا الْوَصْفَانِ لِتَنَافِيهِمَا (وَ) ، كَذَا لَوْ وَصَفَ الطَّلْقَةَ (بِصِفَاتِ الذَّمِّ وَ) الصِّفَاتِ (الْمَدِيحَهْ) غَيْرِ مَا مَرَّ كَقَوْلِهِ: جَمِيلَةٌ فَاحِشَةٌ أَوْ كَامِلَةٌ سَمِجَةٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، (أَوْ قَالَ: لِلْوَاحِدِ مِنْ) الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي (مِثَالِي) الْمُتَقَدِّمِ، (لِمَنْ بِهِ لَمْ يَتَّصِفْ) أَيْ أَوْ قَالَ لِمَنْ لَمْ تَتَّصِفْ بِأَحَدِهِمَا فِي الْحَالِ كَصَغِيرَةٍ أَوْ حَامِلٍ أَوْ آيِسَةٍ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ: لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ (فِي الْحَالِ) وَلَغَا الْوَصْفُ، إذْ لَيْسَ فِي طَلَاقِهَا سُنَّةٌ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ الِانْعِقَادَ أَيْضًا فِي الْمُسْتَحِيلِ عَقْلًا، فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنَّهُ لَا طَلَاقَ فِيهَا قَالَ: وَالْيَمِينُ فِيمَا ذُكِرَ مُنْعَقِدَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ حَتَّى يَحْنَثَ بِهَا الْمُعَلَّقُ عَلَى الْحَلِفِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِمَا صَحَّحَهُ إلَخْ) وَفَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ هَذَا أَيْ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ، فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ مُطْلَقًا، وَمَا قَبْلَهُ يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ وَشَيْخُنَا بِأَنَّ حَمْلَ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى التَّعْلِيقِ يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ أَصْلًا، بِخِلَافِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَصَاحِبُ الْإِسْعَادِ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ تَصْلُحْ أَنْ الْمَفْتُوحَةُ لِلتَّعْلِيقِ، فَتَمَخَّضَتْ لِلتَّعْلِيلِ، بِخِلَافِهَا فِي الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَ النَّحْوِيِّ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِ التَّعْلِيقِ فِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ، وَأَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ مَا إذَا أُطْلِقَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ، وَأَنَّ النَّحْوِيَّ لَا يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِ التَّعْلِيلِ عِنْدَ فَتْحِ أَنْ، لَكِنْ يَدِينُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَيْ: وَبِالْأَوْلَى إنْ جَاءَتْ بِدَلِيلِ، وَلَوْ سَلِمَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفُهُ سم. (قَوْلُهُ أَوْ لِرِضَاهُ أَوْ لِقُدُومِهِ) أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَبْعُدُ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ فِي التَّعْلِيلِ) وَالْمَعْنَى فَعَلْت ذَلِكَ لِيَرْضَى. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت التَّأْقِيتَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَرَادَ بِالسُّنِّيِّ الْوَقْتَ وَالْبِدْعِيِّ الثَّلَاثَ فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا بِدْعِيًّا قُبِلَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ أَيْ وُقُوعُهُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأَخُّرِ الْوُقُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ) لِلْوَاحِدِ (قَوْلُهُ لِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ) بِهِ مُتَعَلِّقٌ صبتتصف (قَوْلُهُ كَصَغِيرَةٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ قَالَ فِي الصَّغِيرَةِ وَنَحْوِهَا: أَنْت طَالِقٌ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِوَقْتِ السُّنَّةِ، وَنَوَى التَّعْلِيقَ قُبِلَ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ، نَقَلَ الْأَصْلُ ذَلِكَ عَنْ بَسِيطِ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ اهـ. (قَوْله وَقَعَ فِي الْحَالِ) أَيْ فَلَيْسَ فِي الْحَالِ مُتَعَلِّقًا بِتَتَّصِفْ كَمَا يُتَوَهَّمُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَدِينُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَقِيلَ: يَقَعُ عَلَيْهِ إلَخْ) ضَعِيفٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَرْفَقُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، وَعِنْدَ الْفَسْخِ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ التَّحَقُّقُ فَوَقَعَ مُطْلَقًا أَيْ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا لَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ، بَلْ يُخَصِّصُهُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ اهـ. ح ل، وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِإِنْ شَاءَ زَيْدٌ وَإِذَا شَاءَ زَيْدٌ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ زَيْدٍ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اسْتَظْهَرَهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ) وَضَابِطُ مَا تَكُونُ فِيهِ لِلتَّوْقِيتِ أَنْ يُعْهَدَ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ

بِدْعَةٌ، فَقَوْلُهُ لِلْوَاحِدِ مُتَعَلِّقٌ بِطَالِقٍ مُقَدَّرًا، وَقَوْلُهُ فِي الْحَالِ مُتَعَلِّقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: وَطَالِقٌ بِالْأَمْسِ إلَى هُنَا كَمَا تَقَرَّرَ (وَ) يَقَعُ (وَقْتَهُ) أَيْ: وَقْتَ الْوَصْفِ الْمُؤَقَّتِ بِهِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ، إنْ قَالَ ذَلِكَ (لَهُ) أَيْ لِمَنْ تَتَّصِفُ بِأَحَدِهِمَا بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ لِلْبِدْعَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ مَوْجُودًا وَقَعَ فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَلِلْمُعَانِي نَحْوًا) مَفْهُومٌ مِمَّا مَرَّ أَيْ: وَيَقَعُ عَلَى الْمَعَانِي لِلنَّحْوِ يَعْنِي: الْعَارِفَ بِمَعْنَيَيْ أَنْ بِالْفَتْحِ، وَإِنْ بِالْكَسْرِ (بِأَنْ) أَيْ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ (طَلَّقْتُ) بِالْفَتْحِ (طَلْقَتَانِ) إحْدَاهُمَا بِالتَّطْلِيقِ وَالْأُخْرَى بِالْإِقْرَارِ ظَاهِرًا، أَمَّا غَيْرُ الْعَارِفِ بِالنَّحْوِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ. (وَحَامِلًا إنْ كُنْتِ بِالتَّبْيِينِ إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ السِّنِينِ) بِكَسْرِ النُّونِ لُغَةً، وَفِي نُسْخَةٍ لِأَرْبَعٍ سِنِينَ بِتَنْوِينِ أَرْبَعٍ وَتَنْكِيرِ سِنِينَ أَيْ: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ كُنْت حَامِلًا، وَلَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ وَقَعَ فِي الْحَالِ بِتَبَيُّنِ كَوْنِهَا حَامِلًا حَالَ التَّعْلِيقِ، وَلَوْ ظَنًّا بِأَنْ تَلِدَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ التَّعْلِيقِ، وَلَمْ تُجَامَعْ بَعْدَهُ أَوْ جُومِعَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ جِمَاعِهَا، كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي لِعَدَمِ احْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ التَّعْلِيقِ، فَلَا يَقَعُ؛ لِأَنَّا نَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا حِينَ التَّعْلِيقِ. (وَالْوَطْءُ) قَبْلَ التَّبَيُّنِ (لَا يَحْرُمُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ الْحَمْلِ، لَكِنْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ إلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا احْتِيَاطًا، فَإِنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَمْلُ، فَالْوَطْءُ شُبْهَةٌ يُوجِبُ الْمَهْرَ لَا الْحَدَّ، (لَا إنْ جُومِعَتْ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ (ثُمَّ لِسِتَّةِ شُهُورٍ) فَأَكْثَرَ مِنْ الْجِمَاعِ (وَضَعَتْ) ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ، بِخِلَافِ مَا إذَا وَضَعَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ كَمَا مَرَّ، لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ: إنَّ كَمَالَ الْوَلَدِ وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا شَهِدَ بِهِ الْخَبَرُ، فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا اُحْتُمِلَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ قَالَ: وَالسِّتَّةُ أَشْهُرٍ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاةِ الْوَلَدِ غَالِبًا، وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ: لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ تَحْدِيدًا، فَإِنَّ لَفْظَهُ: ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِتْيَانُهُ بِثُمَّ دَلَّ عَلَى تَرَاخِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، وَلَا تُعْرَفُ مُدَّةُ التَّرَاخِي، فَلَمَّا اسْتَنْبَطَ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ أَقَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيَقَعُ وَقْتَهُ إلَخْ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَكَانَتْ مَمْسُوسَةً لَمْ تَطْلُقْ فِي الْحَالِ، بَلْ حَتَّى يَجِيءَ الْوَصْفُ الْآخَرُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ لِأَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ، فَإِنْ جَاءَتْ الْحَالَةُ الْأُخْرَى حَصَلَ الْوَصْفَانِ هَكَذَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَتَأَمَّلْهُ. (تَنْبِيهٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِحَائِضٍ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ طَلَّقَهَا بِدْعِيًّا: إنْ كُنْت فِي حَالِ سُنَّةٍ فَأَنْت طَالِقٌ، فَلَا طَلَاقَ، وَلَا تَعْلِيقَ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا صَارَتْ فِي حَالِ السُّنَّةِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ، أَوْ قَالَ لِذَاتِ سُنَّةٍ وَبِدْعَةٍ فِي حَالِ الْبِدْعَةِ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا، أَوْ فِي حَالِ السُّنَّةِ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا بِدْعِيًّا، وَقَالَ: أَرَدْت الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهَا فِيمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، لَا فِيمَا يُخَالِفُهُ صَرِيحًا، وَإِذَا تَنَافَيَا لَغَتْ النِّيَّةُ، وَعُمِلَ بِاللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي حَالِ الْبِدْعَةِ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا الْآنَ أَوْ فِي حَالُ السُّنَّةِ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا بِدْعِيًّا الْآنَ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْوَقْتِ وَيَلْغُو اللَّفْظُ اهـ. (قَوْلُهُ بِأَنْ تَلِدَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ التَّعْلِيقِ) هَكَذَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ، وَبِهِ شَرَحُ الْعِرَاقِيِّ وَالْقُونَوِيِّ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ التَّعْلِيقِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْوَطْءَ هُنَا سَابِقٌ عَلَى التَّعْلِيقِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ الْأَرْبَعِ بِمِقْدَارِ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْوَطْءِ السَّابِقِ وَالتَّعْلِيقِ، نَعَمْ لَوْ عَبَّرُوا بِالْوِلَادَةِ لِأَرْبَعٍ مِنْ الْوَطْءِ لَاسْتَقَامَ، وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى مِثْلِ هَذَا قَرِيبًا، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (فَرْعٌ) وَلَوْ قَالَ: إنْ أَحْبَلْتك فَأَنْت طَالِقٌ، فَالتَّعْلِيقُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَلِدَ وَتَحْمِلَ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ، إنْ وَضَعَتْ أَوْ كَانَتْ حَائِلًا، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلَّمَا وَطِئَهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَعْنِي: مَسْأَلَةَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت حَامِلًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَحْبَلِي فَأَنْت طَالِقٌ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَيْأَسَ حَجَرٌ وَشَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ فَلَمَّا اسْتَنْبَطَ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ إلَخْ) وَفِي ادِّعَائِهِ: أَنَّ هَذَا الِاسْتِنْبَاطَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ يَكُونُ عِنْدَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَقْفَةٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ ثُمَّ دَلَّتْ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَا تُعْرَفُ مُدَّتُهُ، وَلَا أَنَّهَا هَلْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْلَادِ أَوْ لَا؟ ، فَأُنِيطَ بِالْأَمْرِ الْمُحَقَّقِ، وَهُوَ السِّتَّةُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا اُحْتُمِلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحَجَرٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ) وَظُهُورُهُ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَلَا يَكْفِي شَهَادَةُ النِّسْوَةِ بِهِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِوِلَادَتِهَا فَشَهِدْنَ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ اهـ. م ر وَكَرْخِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَرْبَعَ سِنِينَ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا، وَالسِّتَّةَ أَشْهُرٍ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا اهـ. ق ل لَكِنَّ الْأَرْبَعَ وَالسِّتَّ تُحْسَبُ مِنْ الْوَطْءِ لَا مِنْ التَّعْلِيقِ، كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ نَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ قِيَامِ الْوَطْءِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ) وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ: أَوْ وَلَدَتْهُ، الْوَلَدُ التَّامُّ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْهُ فِي قَوْلِهِمْ كَالرَّوْضِ لَوْ قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلَقَتْ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ظَاهِرًا أَوْ وَلَدَتْهُ

مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ عَلِمْنَا أَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَاخِي، وَإِنْ نُفِخَ الرُّوحُ عِنْدَهَا. وَتَبِعَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الشَّيْخَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا: السِّتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ لَحْظَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٍ لِلْوَضْعِ، وَتَبِعَاهُمَا أَيْضًا فِي قَوْلِهِمَا: لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّ لِلْأَرْبَعِ حُكْمَ مَا دُونَهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَعِبَارَةُ الْوَسِيطِ تَقْتَضِي أَنَّ لَهَا حُكْمَ مَا فَوْقَهَا، وَعَلَيْهِ مَشَى ابْنُ الرِّفْعَةِ وَوَجْهُهُ: أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ، فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعٍ مِنْ الْحَلِفِ تَبَيَّنَّا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْحَلِفِ حَامِلًا، وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ إنْ كُنْتِ حَائِلًا) ، وَقَعَ (إذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ) أَيْ أَطْهَارٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَدَلَهَا لِظُهُورِ عَدَمِ الْحَمْلِ حِينَئِذٍ. (قُلْتُ: ذَا مُخْتَارُهُ) أَيْ: الْحَاوِي تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ، (وَمُعْظَمُ النَّاسِ عَلَى إنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ) أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ (الِاسْتِبْرَا) بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ بَدَلَهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَضِ لَا يُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ فِي الْحَالِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَوْ كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُ الْحَمْلَ كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ، وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ظُهُورُ الْحِيَالِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى التَّعْلِيقِ كَفَى، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِلْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْمِلْكَ مُوجِبَانِ لَهُمَا، فَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا سَبْقُ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ هُنَا لَيْسَ وَاجِبًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهِ مَعْرِفَةُ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَطَرِيقُهَا لَا يَخْتَلِفُ بِمَا ذُكِرَ، (لَا إنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ) مِنْ التَّعْلِيقِ (تَضَعْ) ، فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِكَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ، وَعَطَفَ عَلَى مَضَتْ قَوْلَهُ (أَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ أَرْبَعِ) ، وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ (أَوْ مَعَ وَطْءٍ لِلشُّهُورِ السِّتَّهْ) فَأَكْثَرَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ، فَيَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ فِيهِمَا لِتَحَقُّقِ الْحِيَالِ فِي الْأُولَى، وَظُهُورِ حُدُوثِ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ فِي الثَّانِيَةِ. (وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ) إلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِيَالُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (الْبَتَّهْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ ، (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ) (إنْ حِضْتِ) وَقَعَ (بَدْءَ) الْحَيْضِ (الْمُقْبِلِ) حَتَّى لَوْ قَالَهُ فِي الْحَيْضِ لَمْ تَطْلُقْ، حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَشْرَعَ فِي الْحَيْضِ، فَإِنْ قُلْت: هَلَّا كَانَتْ اسْتِدَامَةُ الْحَيْضِ حَيْضًا، كَمَا قَالُوا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ: إنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ لُبْسٌ وَرُكُوبُ قُلْت فَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ دَوَامَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ دَوَامِ اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ، وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى مَا فَرَّقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا تَعْلِيقٌ مُجَرَّدٌ عَنْ الْحَلِفِ، وَمَا هُنَاكَ حَلِفٌ فَلَوْ قَالَ: إنْ رَكِبْت فَأَنْت ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعُلُوقُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هَذَا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ وَغَيْرُ مَعْلُومٍ فِي هَذَا الْوَلَدِ بِخُصُوصِهِ، فَلَمْ يَتْرُكُوا لِأَجْلِهِ ظُهُورَ كَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ فَأَوْقَعُوا بِهِ، وَلَا بُعْدَ فِي رَفْعِ عِصْمَةٍ مُحَقَّقَةٍ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، نَظَرًا لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ كَمَا مَرَّ آنِفًا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ عَقِبَ كَلَامِ أَبِي زُرْعَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ كَيْفَ يُعْلَمَ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ عِنْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ أَنَّا كَثِيرًا نُشَاهِدُهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ قَبْلَهَا حَيًّا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ، بَلْ قِيلَ: إنَّمَا يُنْفَخُ فِيهِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، بَلْ الْجَوَابُ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْوَلَدِ الْكَامِلِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ، فَإِنْ فُرِضَ نَقْصُهُ اُلْتُزِمَ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ عَلِمْنَا أَنَّهَا إلَخْ) عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ هَلْ هِيَ عَدَدِيَّةٌ؟ أَوْ هِلَالِيَّةٌ؟ ، وَاسْتَنْبَطَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا عَدَدِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الْأُولَى عَدَدِيَّةٌ قَطْعًا، أَرْبَعُونَ نُطْفَةً ثُمَّ أَرْبَعُونَ عَلَقَةً ثُمَّ أَرْبَعُونَ مُضْغَةً فَبَاقِيهَا كَذَلِكَ، إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ شَامِلٌ لِزَمَنِ الْحَلِفِ، وَزَمَنُ الْحَلِفِ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِ. (قَوْلُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ) نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ جَوَابُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةٍ نَصُّهَا: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَرْبَعِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَ مَعَ زَمَنِ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ، بَلْ الْأَرْبَعَ بِدُونِهِ، فَلَا يَلْزَمُ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ اهـ. وَكَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: بَلْ الْأَرْبَعَ بِدُونِهِ، بَلْ الْأَرْبَعُ نَاقِصَةٌ زَمَنَ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَأَقُولُ: يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يُرِيدُوا بِالْأَرْبَعِ مِنْ الْحَلِفِ الْأَرْبَعَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَلِفِ أَيْ: مَعَ احْتِمَالِ اتِّصَالِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ بِابْتِدَاءِ الْحَلِفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَعَ إذَا مَضَتْ إلَخْ) أَيْ إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ. (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ مُجَرَّدٌ) لِأَنَّ الْحَيْضَ لَيْسَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا بِرّ. (قَوْلُهُ عَنْ الْحَلِفِ) مَا فَائِدَةُ الْفَرْقِ؟ وَمَا مَعْنَاهُ؟ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى مَا فَرَّقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) قَضِيَّةُ فَرْقِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ هُنَاكَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَمْ يَحْنَثْ بِالِاسْتِدَامَةِ تَعْلِيقٌ. (قَوْلُهُ مُجَرَّدٌ) أَيْ: لِأَنَّ الْحَيْضَ لَيْسَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا بِرّ. (قَوْلُهُ عَنْ الْحَلِفِ) مَا زُبْدَةُ هَذَا الْفَرْقِ وَمَا مَغْزَاهُ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ، وَكَذَا لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ، لَا إنْ وُطِئَتْ فِي مُدَّةِ السِّنِينَ اهـ. أَيْ بِخِلَافِ دُونِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَلَوْ كَانَتْ تُوطَأُ مُدَّتَهَا. (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ مِنْ الْجِمَاعِ أَيْ مِنْ انْتِهَائِهِ، فَهَذِهِ لَحْظَةُ الْوَطْءِ وَمَعْنَى الْوَضْعِ لِلسِّتَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ تَمَامِهَا، فَهَذِهِ لَحْظَةُ الْوَضْعِ تَدَبَّرْ . (قَوْلُهُ لَا إنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ) لَعَلَّ وَلَحْظَتَيْنِ لِمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ لِلشُّهُورِ السِّتَّةِ) لَعَلَّهُ وَلَحْظَتَيْنِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ مُجَرَّدٌ) أَيْ لَا حَلِفَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهَا فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ أَدَاةِ التَّعْلِيقِ مِنْ اقْتِضَائِهَا إيجَادَ فِعْلٍ

طَالِقٌ كَانَ مَنْعًا مِنْ الرُّكُوبِ فَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهَا لَهُ. (وَ) لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ حِضْت (حَيْضَةً) وَقَعَ (بِالْآنِفِ) أَيْ بِالْحَيْضِ الْمُسْتَأْنِفِ (الْمُسْتَكْمِلِ) ، فَإِنْ قَالَهُ فِي الطُّهْرِ وَقَعَ عِنْدَ تَمَامِ حَيْضِهَا لَا أَوَّلِهِ، أَوْ فِي الْحَيْضِ فَلَا يَقَعُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِيضَ حَيْضَةً تَامَّةً (وَ) لَوْ قَالَ: (طَالِقٌ حَفْصَةُ إلَّا إنْ قَدِمْ أَوْ شَاءَ ذَا) أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا وُقُوعَهُ، (وَمَوْتُهُ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ مَشِيئَتِهِ (عُلِمْ) وَقَعَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَمْنَعُ الْفِعْلَ كَالْجُنُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْفِعْلَ مَانِعًا مِنْ الْوُقُوعِ، فَإِذَا عُلِمَ عَدَمُهُ وَقَعَ، فَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يَقَعْ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِيهِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّلَاقِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى وُقُوعِهِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَبِهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ فِي الْمَشِيئَةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَاكَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْمَشِيئَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَحَيْضُهَا وَبُغْضُهَا) وَكُلُّ مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (تُقْسِمُ) هِيَ أَيْ تَحْلِفُ (فِي حَقِّهَا يَثْبُتُ) ذَلِكَ، فَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَيْضِهَا مَثَلًا فَزَعَمَتْهُ وَحَلَفَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ مُنَازَعَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ، وَقَعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَ غَيْرِهَا، كَمَا احْتَرَزَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: فِي حَقِّهَا، فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ، وَلَوْ حَلَّفْنَاهَا كَانَ التَّحْلِيفُ لِغَيْرِهَا. وَالْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِحَلِفِ غَيْرِهِ مَعَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْخُصُومَةِ بِهِ مُمْتَنِعٌ، فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي الْحَيْضِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِهِ وَيَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الدَّمَ، وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ. وَمُرَادُهُمْ بِالتَّعَذُّرِ: التَّعَسُّرُ لِتَعْبِيرِهِمْ قَبْلَهُ بِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِهِ وَلِجَزْمِهِمْ بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهِ فِي بَابِهَا، (لَا مَا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا) ، فَلَا يَثْبُتُ بِحَلِفِهَا مُطْلَقًا، بَلْ (بِحُجَّةٍ) لِإِمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، (كَوَضْعِهَا وَكَزِنَاهَا وَجَمِيعِ صُنْعِهَا) كَدُخُولٍ وَقِيَامٍ (وَ) لَوْ قَالَ: (طَالِقَانِ أَنْتُمَا إنْ حِضْتُمَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَأَنْ مُنِعَا مِنْ الرُّكُوبِ) أَيْ: لِأَنَّ الرُّكُوبَ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ بِرّ. (قَوْلُهُ الْمُسْتَكْمِلُ) الظَّاهِرُ: أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى الْكَامِلِ أَوْ الْمُسْتَكْمِلِ زَمَانُهُ. (قَوْلُهُ وُقُوعَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَاءَ ذَا. (قَوْلُهُ وَمَوْتُهُ قَبْلُ عُلِمَ) اُنْظُرْ لَوْ قَدِمَ بِهِ مَيِّتًا. (قَوْلُهُ وَقَعَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ) هَذَا مُرَادُ الْمَتْنِ، وَلَكِنْ فِي اسْتِفَادَتِهِ مِنْهُ عُسْرٌ جِدًّا بِرّ. (قَوْلُهُ كَالْجُنُونِ) أَيْ الْمُتَّصِلِ بِهِ الْمَوْتُ كَمَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ ذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ: أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى خُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ لَهَا وَادَّعَتْ هِيَ عَدَمَهُ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا، فَقَدْ حَكَمَا هُنَاكَ بِالطَّلَاقِ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا ثَمَّ عَلَى وُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي شَرْطِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ فِي الْمَشِيئَةِ) فِي وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ، وَشُكَّ فِي مَشِيئَتِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ) فَرَّقَ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ هُنَاكَ تَحَقَّقَ مُوجِبُ الْحِنْثِ، وَهُوَ الْحَلِفُ وَشُكَّ فِي مُسْقِطِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهُنَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحِنْثِ حِلُّ الْعِصْمَةِ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا، وَبِهِ يَتَرَجَّحُ جَانِبُ عَدَمِ الْحِنْثِ، وَرَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ وَصَاحِبُ الْإِسْعَادِ بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ الْحِنْثَ هُنَاكَ يُؤَدِّي أَيْضًا إلَى رَفْعِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالشَّكِّ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ النِّكَاحَ جَعْلِيٌّ وَالْبَرَاءَةَ شَرْعِيَّةٌ، وَالْجَعْلِيُّ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّهْنِ، وَهَذَا الْجَوَابُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ إنْ حِضْتُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ: إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ، لَغَا لَفْظُ الْحَيْضَةِ أَوْ الْوَلَدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَلَدَتَا طَلُقَتَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ قَالَ: وَلَدًا وَاحِدًا فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ اهـ. قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ أَرَهُ اهـ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ: لَغَا لَفْظُ الْحَيْضَةِ أَوْ الْوَلَدِ بِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِمَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَوَلَدٌ وَاحِدٌ، فَيَنْبَغِي أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ، وَإِنْ أُرِيدَ الْجِنْسُ أَوْ أُطْلِقَ فَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْتَأْنَفٍ، وَالِاسْتِدَامَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوبِ، فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِهِ يُسَمَّى حَلِفًا؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهَا، فَأَمْكَنَ فِيهِ الْحَثُّ وَالْمَنْعُ فَأَتَى فِيهِ تَفْصِيلُ الْحَلِفِ: إنَّ اسْتَدَامَتْهُ كَابْتِدَائِهِ، وَلَهُ فَرْقٌ آخَرُ يُوَافِقُ إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ هُنَا لَيْسَتْ كَالِابْتِدَاءِ مُطْلَقًا، لَكِنَّ كَلَامَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يُخَالِفُهُ فَالْأَوْجَهُ فَرْقُهُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي اهـ. تُحْفَةٌ. وَسم عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ الْمُسْتَكْمِلُ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ الْحَيْضَةِ، فَإِنْ انْقَطَعَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَقَعْ، وَكَذَا إنْ مَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ حِضْت وَمَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَقَبْلَ تَمَامِ حَيْضَةٍ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحِيَضُ وَقَدْ وُجِدَ، وَفِي تِلْكَ حَيْضَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَيْضَةِ عَادَتُهَا كَمَا قَالَهُ ق ل. (قَوْلُهُ وَمَوْتُهُ قَبْلَ قُدُومِهِ إلَخْ) أَيْ عُلِمَ بَعْدَ الْحَلِفِ، أَمَّا لَوْ عُلِمَ قَبْلَهُ فَيَقَعُ حَالًّا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ وَقَعَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الزَّمَنِ الَّذِي قَبْلَ مَوْتِ زَيْدٍ عَنْ قُدُومِهِ وَعَنْ قَوْلِهِ شِئْت؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْيَأْسِ مِنْ قُدُومِهِ وَمَشِيئَتِهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ) قَدْ يُفَرَّقُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ ثَابِتَةٌ لَا تَزُولُ، إلَّا بِالْيَقِينِ

فَزَعَمَتَاهُ، فَصَدَّقَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، طَلُقَتْ الْمُكَذَّبَةُ فَقَطْ إذَا حَلَفَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا، وَالْمُصَدَّقَةُ لَا يُثْبِتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ، كَمَا مَرَّ فَلَمْ تَطْلُقْ، فَلَوْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا أَوْ كَذَّبَهُمَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، (أَوْ أَرْبَعًا أَوْ الثَّلَاثَ كَلَّمَا) أَيْ: وَلَوْ كَلَّمَ أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا أَيْ عَلَّقَ طَلَاقَهُنَّ بِحَيْضِهِنَّ فَزَعَمْنَهُ، (ثُمَّ سِوَى وَاحِدَةٍ يُصَدِّقُ) أَيْ ثُمَّ صَدَّقَ غَيْرَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَكَذَّبَ وَاحِدَةً، (فَزَوْجَةٌ كَذَّبَ مِنْهُ تَطْلُقُ) أَيْ: فَزَوْجَتُهُ الَّتِي كَذَّبَهَا تَطْلُقُ مِنْهُ دُونَ الْمُصَدَّقَاتِ لِمَا مَرَّ، وَلَوْ صَدَّقَ الْكُلَّ طُلِّقْنَ، أَوْ كَذَّبَهُنَّ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ أَصْلًا، إذْ لَا يَثْبُتُ حَيْضُ مُكَذَّبَةٍ بِحَلِفِهَا فِي حَقِّ أُخْرَى فَلَمْ يَثْبُتْ الْمُعَلَّقُ بِهِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُنَّ. ، وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ بِأَنْتِ (طَالِقٌ إنْ شِئْتِ) بِدَرْجِ الْهَمْزَةِ وَقَعَ، (بِأَنْ تَقُولَا مَنْ كُلِّفَتْ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُكَلَّفَةِ الْمُخَاطَبَةِ شِئْت (حَالًا) لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَمْلِيكَهَا الْبُضْعَ، فَإِنْ لَمْ يُخَاطِبْهَا بِأَنْ قَالَ لَهَا، وَلَوْ حَاضِرَةً: زَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ أَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ: زَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شِئْت فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَالُ فِي الْمَشِيئَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِي، وَبُعْدُهُ فِي الْأَوَّلِ بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ فِيهِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت وَشَاءَ فُلَانٌ اُعْتُبِرَ الْحَالُ فِي مَشِيئَتِهَا دُونَ مَشِيئَتِهِ، أَمَّا مَشِيئَةُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَلَا أَثَرَ لَهَا، إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ (كَمَا فِي) تَعْلِيقِ (الْإِيَّلَا وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ) بِالْمَشِيئَةِ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إنْ شِئْت وَلِرَقِيقِهِ: أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ إنْ شِئْت، فَإِنَّهَا تَقَعُ بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ (شِئْتُ) حَالًا لِقَبُولِهَا التَّعْلِيقَ كَالطَّلَاقِ، فَيَجْرِي فِيهَا مَا لَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَشِيئَةِ فَقَوْلُهُ: شِئْت مَفْعُولُ تَقُولُ وَكَانَ فِيمَا ذُكِرَ إذَا، بِخِلَافِ مَتَى وَنَحْوِهَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَالُ، (لَا إذَا مَا عَلَّقَتْ) مَشِيئَتَهَا كَأَنْ قَالَتْ: شِئْت إنْ شِئْت أَوْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَالَتْ: شِئْت غَدًا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ وُجِدَ مَا عَلَّقَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَّقَ بِمَشِيئَةٍ مَجْزُومٍ بِهَا وَلَمْ تَحْصُلْ، وَمَا فِي كَلَامِهِ زَائِدَةٌ. (وَلَوْ قَلَتْ) أَيْ يَقَعُ بِقَوْلِهَا شِئْت، وَلَوْ أَبْغَضَتْ (بِالْقَلْبِ ذَا) أَيْ مَا شَاءَتْهُ، إذْ التَّعْلِيقُ حَقِيقَةً بِلَفْظِ الْمَشِيئَةِ لَا بِمَا فِي الْبَاطِنِ، وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ: لَا إذَا مَا عَلَّقَتْ كَانَ أَوْلَى، وَلَوْ خَرِسَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ فَأَشَارَ إلَيْهَا وَقَعَ، وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَقَعْ، إذْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا، أَوْ بِمَشِيئَةِ الْحِمَارِ فَتَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا، وَقَدْ مَرَّ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَالْقَفَّالُ تَطْلُقُ شَاءَتْ أَوْ لَمْ تَشَأْ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ الطَّلَاقَ أَوْ عَدَمَهُ، قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شِئْت، وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: وَقَعَ شَاءَتْ أَوْ لَمْ تَشَأْ، كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شِئْت اهـ. وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت أَوْ أَبَيْت فَقَضِيَّةُ اللَّفْظِ: وُقُوعُهُ بِأَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ قُمْت أَوْ قَعَدْت، وَلَوْ قَالَ: أَنْت ـــــــــــــــــــــــــــــSصَادِقٌ مَعَ التَّعَدُّدِ، فَلَا حَاجَةَ لِلْحُكْمِ بِأَنَّهُ لَغْوٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْله مَنْ كُلِّفَتْ) وَلَوْ سَفِيهَةً وَكَالْمُكَلَّفَةِ السَّكْرَانَةُ حَجَرٌ أَيْ الْمُتَعَدِّيَةُ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَشِيئَةُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) كَمَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ. (فَرْعٌ) خَاطَبَهَا، وَهِيَ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ فَصَارَتْ مُكَلَّفَةً فَوْرًا وَأَجَابَتْ، فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْإِكْفَاءِ بِذَلِكَ بِرّ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ) وَالْعِبْرَةُ فِي الْأَخْرَسِ وَالْخَرْسَاءِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ بَعْدَهُ بِالْإِشَارَةِ بِالْمَشِيئَةِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ قَالَ أَبُو زَيْدٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فِي: كَيْفَ شِئْت، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ: أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ الطَّلَاقَ أَوْ عَدَمَهُ، كَمَا اقْتَضَى تَرْجِيحُ ذَلِكَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْعِتْقِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ هُنَا م ر. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِفُلَانٍ أَوْ يُرِيدَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْدُ لَهُ طَلُقَتْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ، أَوْ إلَّا أَنْ أَشَاءَ أَوْ يَبْدُوَ لِي، طَلُقَتْ فِي الْحَالِ اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر. (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بِأَنْ تَنْطِقَ بِهِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ كَذَّبَهُنَّ إلَخْ) أَيْ وَحَلَفَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ إذْ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) لِأَنَّ طَلَاقَهَا مُعَلَّقٌ بِحَيْضِهَا وَحَيْضِ الْأُخْرَى وَحَيْضُهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِيَمِينِهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ حَيْضُ الْأُخْرَى فِي حَقِّهَا بِيَمِينِ الْأُخْرَى، وَلَا حَيْضُهَا فِي حَقِّ الْأُخْرَى بِيَمِينِهَا هِيَ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ كَذَّبَهُنَّ حَلَفَ وَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مُعَلَّقٌ بِشَرْطَيْنِ وَلَمْ يُوجَدَا اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً بِأَنْ قَالَ وَهِيَ غَائِبَةٌ: أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت وَأَخْبَرَهَا شَخْصٌ بِذَلِكَ فَشَاءَتْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَيْ بِقَوْلِ الْمُكَلَّفَةِ الْمُخَاطَبَةِ شِئْت) أَيْ لَوْ قَالَتْهَا كَارِهَةً بِقَلْبِهَا؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ لَا يُقْصَدُ التَّعْلِيقُ بِهِ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ التَّعْلِيقُ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ اهـ. مُحَلَّى. (قَوْلُهُ أَمَّا مَشِيئَةُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَلَا أَثَرَ لَهَا) أَيْ مَا لَمْ يَرِدْ اللَّفْظُ بِذَلِكَ اهـ. ق ل أَيْ بِأَنْ قَالَ: إنْ قُلْت شِئْت وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شِبْهَهُ، هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي تَعْلِيلِهِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَحْضُ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ، فَهُوَ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: ذَلِكَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُجَرَّدَ تَلَفُّظِهِ بِهَا لِمَا أَمَرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ اهـ. كَرْخِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَلَمْ تَشَأْ) أَيْ الطَّلَاقَ بِأَنْ شَاءَتْ عَدَمَهُ، وَحِينَئِذٍ لَا خِلَافَ. (قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ اللَّفْظِ إلَخْ)

طَالِقٌ شِئْت أَوْ أَبَيْت وَقَعَ فِي الْحَالِ إذْ لَا تَعْلِيقَ، وَلَوْ قَالَ: إذَا رَضِيت أَوْ أَحْبَبْت أَوْ أَرَدْت فَقَالَتْ: رَضِيت أَوْ أَحْبَبْت أَوْ أَرَدْت طَلَقَتْ، وَلَوْ قَالَتْ: شِئْت قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ: بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي جَوَابِ أَرَدْت وَأَقُولُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ مُرَادِفَةٌ لِلْإِرَادَةِ قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ كَارِهَةً، وَالتَّعْلِيقُ بِالرِّضَى أَوْ الْإِحْبَابِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقَ وَلَمْ أَجِدْهُ مَسْطُورًا. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (طَلْقَةً إنْ شِئْتِ إنْ شَاءَتْ) أَيْ: فَشَاءَتْ (هِيَا أَكْثَرَ) مِنْ طَلْقَةٍ (فَالزَّائِدُ عَنْهَا أُلْغِيَا) لِعَدَمِ تَعْلِيقِهِ وَوَقَعَتْ الطَّلْقَةُ؛ لِأَنَّهَا إذَا شَاءَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ شَاءَتْ وَاحِدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْت فَشَاءَتْ دُونَ ثَلَاثٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: فَقَالَتْ: شِئْت بِالْفَاءِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِأَنْ شَاءَتْ، لِإِفَادَتِهِ اعْتِبَارَ الْفَوْرِيَّةِ، وَإِنْ أُفِيدَ مِمَّا مَرَّ وَأَلِفُ هِيَا لِلْإِطْلَاقِ، وَكَذَا أَلِفُ أُلْغِيَا إنْ بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، وَإِلَّا فَهِيَ بَدَلٌ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَا) بِدَرْجِ الْهَمْزَةِ (أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا، الثَّلَاثُ تُلْفَى) أَيْ تُوجَدُ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوجَدْ لَفْظُ الثَّلَاثِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهَا، (وَطَلْقَةً) أَيْ أَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ: أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (بَلْ اثْنَتَيْنِ) وَقَعَ (الْأَنْهَى) أَيْ أَكْثَرُ الطَّلَاقِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى أَبْقَى نِصْفَ طَلْقَةٍ فَتُكْمَلُ، نَعَمْ إنْ أَرَادَ إلَّا نِصْفَهَا أَيْ الثَّلَاثِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ ثِنْتَانِ، كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ وَأَقَرَّاهُ فَمَحَلُّ وُقُوعِ الثَّلَاثِ إذَا أَرَادَ نِصْفَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَتَفْسِيرُهُ بِالثَّلَاثِ يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ مَقْصُودٌ بِهِ الثَّلَاثُ، وَقَصْدُهَا مَعَ هَذَا اللَّفْظِ كَافٍ فِي وُقُوعِهَا. وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَا قَصَدْتهَا تَقَعُ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي لَكِنَّ الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ صَوَّرُوا وُقُوعَ الْوَاحِدَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَضِيَّتُهُ: وُقُوعُ الثَّلَاثِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَظَاهِرٌ، وَفَارَقَتْ نَظِيرَهَا فِي الْإِقْرَارِ بِقُرْبِ الِاسْتِدْرَاكِ فِي الْإِخْبَارِ وَبُعْدِهِ فِي الْإِنْشَاءِ، وَبِظُهُورِ التَّعَدُّدِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْإِقْرَارِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَ اللَّفْظَ هُنَا بَعْدَ فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ. (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (نِصْفَ ثِنْتَيْنِ) وَقَعَ طَلْقَةً؛ لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا، قَالَ الْإِمَامُ: وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ لِفُلَانٍ نِصْفُ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ لَا يَتَمَاثَلَانِ، فَالْإِضَافَةُ إلَيْهِمَا إضَافَةٌ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَالطَّلْقَتَانِ يُشْبِهَانِ الْعَدَدَ الْمَحْضَ، (وَنِصْفًا مِنْهَا) أَيْ أَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ نِصْفًا مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، وَقَعَ طَلْقَةً؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، فَذِكْرُ جُزْئِهِ كَذِكْرِ كُلِّهِ لِقُوَّتِهِ، (أَوْ قَالَ: نِصْفَيْهِمَا) أَيْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ وَقَعَ طَلْقَةً، إلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَيَقَعَ ثِنْتَانِ. (وَ) لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ (ثُلْثَ وَسُدُسٌ وَرُبْعَ طَلْقَةٍ) وَقَعَ طَلْقَةً، إذْ كُلُّهَا أَجْزَاءُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ (كَسُبْعٍ وَخُمُسْ) ، أَيْ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ سُبُعَ وَخُمُسَ طَلْقَةٍ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ، وَهَذِهِ مَزِيدَةٌ عَلَى الْحَاوِي، وَهِيَ مَفْهُومَةٌ مِمَّا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى (وَلَوْ) كَانَ التَّعْلِيقُ (بِأَنْ كَرَّرَ) أَيْ مَعَ تَكْرَارِهِ (طَلْقَةً فِي تَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرِ عَطْفِ) بِأَنْ قَالَ: ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ رُبُعَ طَلْقَةٍ أَوْ سُبُعَ طَلْقَةٍ خُمُسَ طَلْقَةٍ، فَإِنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةٌ فَقَطْ، إذْ الْجَمِيعُ كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ كَرَّرَهَا مَعَ الْعَطْفِ وَقَعَ بِعِدَّةِ مَرَّاتِ التَّكْرَارِ، فَيَقَعُ فِي قَوْلِهِ: ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ ثَلَاثٌ، وَفِي قَوْلِهِ سُبُعَ طَلْقَةٍ وَخُمُسَ طَلْقَةٍ ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ كُلَّ جُزْءٍ إلَى طَلْقَةٍ وَعَطَفَ فَاقْتَضَى التَّغَايُرَ. قَالَ الْقُونَوِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ: الظَّاهِرُ فِي التَّكْرَارِ بِغَيْرِ عَطْفٍ التَّغَايُرُ أَيْضًا ، (وَ) لَوْ قَالَ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ أَبَيْت) وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْت وَأَبَيْت قَالَ الْبَغَوِيّ اُشْتُرِطَ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا حِنْثَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ لِاسْتِحَالَةِ الِاجْتِمَاعِ قِيلَ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ لِلْجَمْعِ أَنَّهَا لِمُطْلَقِهِ الصَّادِقِ بِالتَّرْتِيبِ أَيْضًا اهـ. وَهُوَ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ وَالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ: إلَخْ) وَيُرَدُّ، وَإِنْ قَالَ شَيْخُنَا إنَّهُ الْأَوْجَهُ بِأَنَّ هُنَا فِيهِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ مِنْ امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِيهِ رِعَايَةً لِتِلْكَ الشَّائِبَةِ، وَالتَّعَالِيقُ تُنَاطُ بِالْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَةِ فِيهَا لَا بِمُرَادِفَاتِهَا حَجَرٌ (CheckOtherSharh) (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهِيَ بَدَلٌ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ) وَالْفِعْلُ عَلَى هَذَا فِعْلُ أَمْرٍ. (قَوْلُهُ بَعْدَ فَصْلٍ) وَكَذَا بِدُونِ فَصْلٍ. (قَوْلُهُ وَقَعَ طَلْقَةٌ) فِيهِ عُمِلَ بِالْحَصْرِ دُونَ الْإِشَاعَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ مَعَ الْعَطْفِ) وَلَوْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ بِلَا وَاوٍ وَكَرَّرَ الطَّلْقَةَ كَنِصْفِ طَلْقَةٍ ثُلُثِ طَلْقَةٍ رُبُعِ طَلْقَةٍ، وَقَعَ ثِنْتَانِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي ثَلَاثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ كُلَّ جُزْءٍ إلَى طَلْقَةٍ، وَعَطَفَ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ، فَلَوْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ بِلَا وَاوٍ أَيْ وَكُرِّرَتْ الطَّلْقَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحْتَاجُ لِفَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، وَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ، حَيْثُ اُشْتُرِطَ مَجِيءُ الْغَدِ أَوْ الزَّمَنِ الْآخَرِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا تَعْلِيقٌ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَمَا هُنَاكَ أَوْ لِلشَّكِّ كَمَا مَرَّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقَ) أَيْ بَاطِنًا م ر. (قَوْلُهُ مَقْصُودٌ بِهِ الثَّلَاثُ) صَوَّرَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَمَاتَتْ بَعْدَ تَمَامِ طَالِقٌ وَقَبْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِنَّ بِأَنْتِ طَالِقٌ لِتَضَمُّنِ إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ قَصْدَهَا، وَقَدْ تَمَّ مَعَهُ فِي حَيَاتِهَا اهـ. فَجَعَلَ إرَادَةَ أَنْ يَقُولَ: ثَلَاثًا كَافِيَةً عَنْ إرَادَةِ الثَّلَاثِ بِأَنْتِ طَالِقٌ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ إرَادَةِ أَنْ يَقُولَ: ثَلَاثًا إلَى الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ لِيُعْلَمَ مَا فِي تَقْرِيرِ الشَّارِح لِلْمَسْأَلَةِ وَحُكْمُهُ بِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ مَقْصُودٌ بِهِ الثَّلَاثُ، وَأَنَّ قَضِيَّتَهُ مَا ذَكَرَهُ، وَيُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ هُوَ الْوَجْهُ حَيْثُ كَانَ نَاوِيًا أَنْ يَقُولَ: ثَلَاثًا الْمُتَضَمِّنَ قَصْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إلَخْ) لَكِنَّ تِلْكَ الْقَضِيَّةَ مُخَالِفَةٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ حَيْثُ قَالُوا: لَا يَقَعُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاحِدَةِ، إلَّا بِالنِّيَّةِ. (قَوْلُهُ وَقَعَ طَلْقَةً) مَا لَمْ يُرِدْ

(أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً) وَقَعَ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْقِيبِ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ أَخْرَجَهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى طَلْقَتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهَا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً، وَثَلَاثٌ إلَّا وَاحِدَةً ثِنْتَانِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ أَوَّلَ الْكَلَامِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ، وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُهُ (وَقَبْلَا بَيَّنَ) الْحَاوِي (هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِقْرَارِ فَذِكْرُهُ هُنَا مِنْ التَّكْرَارِ) وَلَفْظُ: قَبْلًا زِيَادَةُ إيضَاحٍ (أَوْ قَالَ: يَا طَالِقُ أَنْت طَالِقُ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْخَالِقُ) أَيْ: طَلَاقَك وَقَعَ طَلْقَةً بِالنِّدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَلَّقُ بِشَيْءٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا يَقَعُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ، وَهُوَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ لِمَا سَيَأْتِي (لَا إنْ يُؤَخِّرْ النِّدَا) كَأَنْ يَقُولَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ أَمَّا بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلِمَا مَرَّ، وَتَخَلَّلَ يَا طَالِقُ لَا يَقْدَحُ كَقَوْلِهِ يَا حَفْصَةُ، وَأَمَّا بِقَوْلِهِ: يَا طَالِقُ فَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ ظَاهِرًا عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَقَدْ أُلْغِيَ، وَهَذَا وَجْهٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَظْهَرَ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ غَيْرَ الْمُتَوَلِّي قَالَا: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْبَغَوِيّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ رَجَعَ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الطَّلَاقِ، وَوَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ، وَمِثْلُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي . (وَأَوْقَعَا مَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَلَوْ أَوْقَعَ (بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعًا) طَلْقَةً أَوْ أَكْثَرَ، (مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنَّ) كَأَنْ قَالَ لِنِسْوَتِهِ الْأَرْبَعِ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَقَعَ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِنَّ خَصَّ كُلًّا مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتُكْمَلُ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ، وَقَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ، وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ، وَلِبُعْدِ هَذَا عَنْ الْفَهْمِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقَ بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا أَوْ يَدِينُ، أَوْ أَرَدْت طَلْقَتَيْنِ عَلَى هَذَا، وَتَوْزِيعُ الثَّالِثَةِ عَلَى الْبَاقِيَاتِ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَالطَّلْقَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَعْضُهَا، أَمَّا إذَا زَادَ عَنْ عَدَدِهِنَّ فَسَيَأْتِي. (وَ) يَقَعُ وَاحِدَةٌ (عَلَى رَابِعَةٍ أَشْرَكَ) أَيْ: أَشْرَكَهَا مَعَ غَيْرِهَا بِأَنْ قَالَ: لِثَلَاثٍ أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً، ثُمَّ قَالَ لِلرَّابِعَةِ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ لِامْرَأَتِهِ: أَشْرَكْتُك مَعَهُنَّ (إنْ يَقْصِدْ) بِالْإِشْرَاكِ (إلَى طَلَاقِهَا، إذْ هُوَ) أَيْ: الْإِشْرَاكُ فِي الطَّلَاقِ (مُمْكِنٌ) . وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ إشْرَاكَهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي طَلَاقِهَا، وَإِلَّا فَيَقَعُ ثَلَاثٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ طَلَاقَهَا، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِإِشْرَاكِهَا جَعْلُهَا مُشَارِكَةً لَهُنَّ فِي كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ، لَا فِي طَلَاقِهِنَّ، إذْ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ عَلَيْهِنَّ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ بَعْضِهِ لِغَيْرِهِنَّ، وَكَأَشْرَكْتُك مَعَهُنَّ جَعَلْتُك شَرِيكَتَهُنَّ أَوْ أَنْتِ كَهُنَّ أَوْ مِثْلُهُنَّ أَوْ نَحْوُهَا، وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا فِي شَرْحِهِ كَنِصْفِ طَلْقَةٍ ثُلُثِ طَلْقَةٍ رُبُعِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعَلَّقُ) قَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: يَا طَالِقُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - وَقَعَ وَاحِدَةٌ، وَانْظُرْ لَوْ ادَّعَى قَصْدَ تَعْلِيقِهِ هُنَا وَفِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ. (قَوْلُهُ لَا يَقْدَحُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا بِرّ. (قَوْلُهُ وَلِبُعْدِ هَذَا عَنْ الْفَهْمِ إلَخْ) يَشْهَدُ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اقْسِمْ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ، لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْأَمْرُ بِقِسْمَةِ كُلِّ دِرْهَمٍ عَلَيْهِمْ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ قَدْرَ الْحَاصِلِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَهُنَّ ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَرُبُعَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، طَلَقَتْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَجْزَاءِ وَعَطْفَهَا يُشْعِرُ بِقِسْمَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً، فَهَلْ تَطْلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَيْ: لِأَنَّ التَّفْصِيلَ يُشْعِرُ بِقِسْمَةِ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ، أَوْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً أَيْ كَقَوْلِهِ: ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ وَجْهَانِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَقْرَبُهُمَا الْأَوَّلُ اهـ. وَلَوْ أَوْقَعَ ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ مَثَلًا، فَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأُولَى بِتَغَايُرِ الْأَجْزَاءِ: أَنْ لَا يَلْحَقَ بِهَا هَذَا، فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرٌ أَوْ يَدِيَنْ) هَذَا يَشْتَمِلُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ أَرْبَعٍ أَرْبَعًا، وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ طَلَاقَ اثْنَيْنِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ دُونَ الْبَاقِيَتَيْنِ، فَقَوْلُ الرَّوْضِ: فَإِنْ أَوْقَعَ بَيْنَ أَرْبَعٍ أَرْبَعًا وَقَالَ: أَرَدْت عَلَى ثِنْتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَيَيْنِ، لَحِقَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَانِ طَلْقَتَانِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ اهـ. يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْوُقُوعُ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ ظَاهِرًا فَقَطْ. (قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُرَادُ بِإِشْرَاكِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، كَذَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا فِي طَلَاقِهِنَّ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّبْعِيضَ وَإِلَّا وَقَعَ ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يُوجِبُ التَّكْمِيلَ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ

لِلْأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا وَنَوَى الطَّلَاقَ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْقِيَاسُ أَنَّا نَجْمَعُ الثَّلَاثَ وَنُوقِعُ عَلَيْهَا نِصْفَهَا، كَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ بِالنِّسْوَةِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثِنْتَانِ وَبِهِ صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ وَفِي الْبَحْرِ قَالَ الْمُزَنِيّ فِي الْمَنْثُورِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: أَنْت شَرِيكَتُهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: وَأَنْتِ شَرِيكَتهَا أَيْ الثَّانِيَةِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ قَالَ الشَّافِعِيُّ تَطْلُقُ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ ثِنْتَيْنِ وَالثَّالِثَةُ وَاحِدَةً، قَالَ الْمُزَنِيّ وَعِنْدِي تَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ: فَحَصَلَ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهَا تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ يَعْنِي فِي الْأُولَى كَالثَّانِيَةِ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَدَدَ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: نَوَيْت الطَّلَاقَ فَالْأَوْجَهُ فِيهِ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً كَمَا مَرَّ. (وَإِنْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ كَأَنْ قَالَ لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِشْرَاكُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ إشْرَاكَهَا مَعَهَا فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِدُخُولِ الْأُولَى طَلُقَتَا بِدُخُولِهَا، وَإِنْ أَرَادَ إشْرَاكَهَا مَعَهَا فِي أَنَّ طَلَاقَهَا مُعَلَّقٌ بِدُخُولِهَا كَمَا فِي الْأُولَى تَعَلَّقَ طَلَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُخُولِ نَفْسِهَا، فَلَوْ أَطْلَقَ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت تَوَقُّفَ طَلَاقِ الْأُولَى عَلَى دُخُولِ الثَّانِيَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ التَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ. (فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَحَنِثَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ يُعَيِّنُهَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةً حَتَّى تَكْمُلَ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَفَادَ الْفُرْقَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى، وَلَمْ يَقِفْ السُّبْكِيُّ عَلَى هَذَا فَقَالَ تَفَقُّهًا: الظَّاهِرُ جَوَاز ذَلِكَ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَفْتَيْت فِيمَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَلَهُ زَوْجَتَانِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ عَيَّنَ لِإِحْدَاهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ هَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا؟ ، (قَوْلُهُ وَنَوَى الطَّلَاقَ إلَخْ) أَيْ أَصْلَ الطَّلَاقِ فَقَطْ، فَإِنْ نَوَاهُ مَعَ الْعَدَدِ فَطَلْقَتَانِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: إلَخْ) وَفِيهِ يَعْنِي الْأَنْوَارَ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: قَسَمْت الصَّلَّاقَ بَيْنَكُمَا لَمْ تَطْلُقْ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ كَمَا فَعَلْنَا) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ: أَوْقَعْت بَيْنَكُمَا ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثِنْتَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ فِي الْأُولَى) أَيْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْقُوتِ (فَرْعٌ) لَهُ زَوْجَتَانِ فَقَالَ: زَوْجَتِي أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، وَلَا مَحَلًّا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَاهُنَّ، وَيُعَيِّنُ خِلَافًا لِأَحْمَدَ حَيْثُ قَالَ: يَقَعُ عَلَى جَمِيعِهِنَّ، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي أَوْ يَلْزَمُنِي وَقُلْنَا: بِصَرَاحَةِ ذَلِكَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، أَوْ نَوَى أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ وَالْكَمَالُ سَلَارٌ شَيْخُ النَّوَوِيِّ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخَائِرِ فِي قَوْلِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ، أَنَّهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ يُعَيِّنُهَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ذُكِرَ، وَلَكِنَّهُ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَةٍ طَلْقَةً وَعَلَى أُخْرَى ثِنْتَيْنِ وَعَلَى أُخْرَى ثَلَاثًا مَاذَا يُفْعَلُ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: يَتَّجِهُ جَوَازُ التَّوْزِيعِ مُطْلَقًا حَيْثُ أَدْخَلَ فِيهِ ذَاتَ الطَّلْقَةِ، بَلْ يَتَّجِهُ جَوَازُ تَعْيِينِهَا وَحْدَهَا لِلطَّلَاقِ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْيَمِينِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى فَتَبِينُ بِوَاحِدَةٍ وَتَلْغُو الْبَاقِيَتَانِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى صَاحِبَتَيْهَا شَيْءٌ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَاطَبَهَا ابْتِدَاءً بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ صَحَّ وَوَقَعَ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ، وَلَغَا الْبَاقِيَتَانِ فَلْيَصِحَّ تَعَيُّنُهَا لَهُ فَتَأَمَّلْ، وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ، ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ، فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، لَمَا صَحَّ هَذَا التَّعْيِينُ، إذْ يَلْزَمُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَيِّتَةِ، إذْ الطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ زَمَانَ وُجُودِ الصِّفَةِ، بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ الطَّلَاقَ وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَنَوَى الطَّلَاقَ) أَيْ لَمْ يَقُلْ: فِي هَذَا الطَّلَاقِ، بَلْ نَوَى أَصْلَ الطَّلَاقِ فَالرَّاجِحُ فِيهِ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: أَشْرَكْتُك مَعَهَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ: فَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَصَدَ مُطْلَقَ التَّعْلِيقِ فَحُكْمُ الْأُخْرَى حُكْمُ الْأُولَى فَحَيْثُ كَانَ التَّعْلِيقُ فِيهَا عَلَى دُخُولِهَا نَفْسِهَا فَالْأُخْرَى كَذَلِكَ أَيْ: يَكُونُ طَلَاقُهَا مُعَلَّقًا عَلَى دُخُولِهَا نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) وَلَا يَدِينُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَلَهُ زَوْجَتَانِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا جَعَلَهُ وَاقِعًا عَلَيْهَا نَقَلَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ عَنْ الْكَمَالِ سَلَارٍ شَيْخِ الشَّيْخِ النَّوَوِيِّ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَلَهُ امْرَأَتَانِ، أَنَّهُ تَطْلُقُ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلْقَةً، وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِمِثْلِهِ قُلْت لَا، فَإِنَّ حَلَالَ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ حَلَالٍ لَهُ، وَهُوَ الْمَرْأَتَانِ، فَإِنْ قُلْت: وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ، فَإِنَّهُ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ مُحَلًّى بِاللَّامِ قُلْت اللَّامُ مِنْ الطَّلَاقِ لَا تُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ لِشُيُوعِ الْعُرْفِ فِيهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا: الْحَلَالُ مُفْرَدَاتُهُ النِّسَاءُ فَيَعُمُّ فِيهَا، وَالطَّلَاقُ

طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَلِلْأُخْرَى طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ تُخُيِّلَ فَرْقٌ فَبَعِيدٌ (كَالظِّهَارِ) ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِشْرَاكُ فِيهِ، وَإِنْ عَلَّقَهُ كَأَنْ قَالَ: أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ عَلَى شَبَهِ الْأَيْمَانِ (لَا الْإِيَّلَا) إذَا (قُرِنْ بِاَللَّهِ) فَلَوْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ: لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا مِنْهَا أَيْضًا، إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِشْرَاكُ فِيهِ؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُ اسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ صَرِيحًا، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ: أَرَدْت بِاَللَّهِ لَمْ يَنْعَقِدْ يَمِينُهُ. وَخَرَجَ بِاَللَّهِ مَا إذَا آلَى بِالْتِزَامِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَأَنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَيَصِحُّ الْإِشْرَاكُ فِيهِ إذَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ طَلَقَتْ وَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْأُولَى طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ، كَانَ إشْرَاكًا فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْإِيلَاءِ، وَلَوْ قَالَ: قَصَدْت بِهِ تَوَقُّفَ طَلَاقِ الْأُولَى عَلَى وَطْءِ الثَّانِيَةِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِمَا مَرَّ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ (وَحْدَهُ) إيضَاحٌ، وَقَوْلَهُ (فَطَلْقَةً تَقَعْ) أَيْ: فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَوَابَ الشَّرْطِ الْمُقَدَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ. (وَإِنْ يَكُنْ) أَيْ الطَّلَاقُ الزَّائِدُ عَلَى عَدَدِهِنَّ (عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ) بِأَنْ أَوْقَعَ عَلَى أَرْبَعٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ، فَإِنْ ارْتَفَعَ عَنْ الضِّعْفِ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ (أَوْ قَالَ:) أَنْتِ طَالِقٌ (خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى) كَأَنْ قَالَ: إلَّا ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ اعْتِبَارًا لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمَلْفُوظِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَفْظِيٌّ لَا مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ، (أَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا) أَيْ الطَّلْقَةِ أَيْ جُعِلَتْ أَنْصَافُهَا ثَلَاثًا، بِأَنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ وَقَعَ ثِنْتَانِ لِزِيَادَةِ النِّصْفِ الثَّالِثِ عَلَى الطَّلْقَةِ، فَتُحْسَبُ مِنْ أُخْرَى فَقَوْلُهُ: (تُثَنَّى) أَيْ: الطَّلْقَةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَوَابَ قَوْلِهِ، وَإِنْ يَكُنْ (وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي (كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً) أَوْ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وَقَعَ طَلْقَةٌ (فِي طُهْرِ مَنْ تَيْأَسُ وَالطِّفْلِ) مُرَخَّمُ الطِّفْلَةِ أَيْ الصَّغِيرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَصْحِيحِهِمْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْمُحْتَوِشُ بِدَمَيْنِ، قَالَ هُنَاكَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ تَرْجِيحُهُمْ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ لِمَعْنًى يَخُصُّهَا لَا لِرُجْحَانِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ. وَبَيَّنَ جَمَاعَةٌ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ لَا الطُّهْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، يَصِحُّ تَعَيُّنُهَا وَكَالْمَيِّتَةِ الْمُبَانَةُ، وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ لِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ صَحَّ التَّعْيِينُ، حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا، وَلَوْ مُتْنَ أَوَبِنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، إلَّا وَاحِدَةً، انْحَصَرَ الْوُقُوعُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَعْيِينٍ، وَلَوْ مُتْنَ أَوْ بِنَّ كُلُّهُنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ، وَلَوْ جَدَّدَ نِكَاحَ الْمُبَانَاتِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ م ر (قَوْلُهُ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ) اُنْظُرْ لَوْ قَالَ: اللَّهُ أَحْلِفُ بِهِ لَأَفْعَلَن كَذَا (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ إلَخْ) فَلَوْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ طَلَاقِهَا أَوْ الْآيِسَةُ كَذَلِكَ عَلَى نُدُورِ تَكَرُّرٍ بِتَكَرُّرِ أَقْرَائِهَا، كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّ إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِهِ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمُضِيِّهِ، فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ) قَدْ يُقَالُ: ـــــــــــــــــــــــــــــQمُفْرَدَاتُهُ الطَّلْقَاتُ لَا الْمُطَلَّقَاتُ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا، بَلْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَطْ، إذْ لَا عُمُومَ فِي الْمُطْلَقِ، بَلْ فِي الطَّلَاقِ، بِخِلَافِ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ، ثُمَّ نَفْسُ الطَّلَاقِ لَا يَعُمُّ لِمُعَارِضَتِهِ الْعُرْفَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا تَحْرِيرُ الْجَوَابِ فِي الْحَقِيقَة اهـ. مِنْ طَبَقَاتِ ابْنِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ) فَيَبْطُلُ هَذَا التَّعْيِينُ وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينٌ آخَرُ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إنْشَاءَ طَلَاقٍ، وَإِلَّا وَقَعَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ اهـ. شَيْخُنَا ذ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ هُنَا: أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ لِصِدْقِ الِاسْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ، وَلَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ الِاحْتِوَاشِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّة؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ تَكْرَارُ الدَّلَالَةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَلَا يَتِمُّ، إلَّا بِأَطْهَارٍ احْتَوَشَتْهَا الدِّمَاءُ اهـ. فَقَوْلُهُ بَعْدُ لِمَعْنًى يَخُصّهَا هُوَ صِدْقُ الِاسْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ كَمَا فِي التَّوْجِيهِ الثَّانِي، وَقَوْلُ حَجَرٍ وَلَا يَتِمُّ إلَخْ فَالِاحْتِوَاشُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِلتَّكْرَارِ لَا لِتَسْمِيَتِهِ قُرْءًا. ق ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ) أَيْ: مِنْ نَقَاءٍ إلَى دَمٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَكَانَ الْقَائِلُ: بِأَنَّهُ الِانْتِقَالُ يَقُولُ: إنَّ حَقِيقَةَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهَا إنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ، وَإِلَّا كَفَى الطُّهْرُ وَوُقُوعُ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ، هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الصَّغِيرَةِ: يُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ، فَإِنْ رَأَتْهُ تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَوْمَ اللَّفْظِ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ مَاتَتْ عَلَى النِّكَاحِ، وَأَمَّا الْآيِسَةُ فَلَا خِلَافَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْقُرْءَ هُنَا الِانْتِقَالُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيِّ تَبَيَّنَّا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْتِقَالِ الطُّهْرُ الْمُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى الدَّمِ فَتَأَمَّلْ تَعْرِفْ. ثُمَّ رَأَيْت الْمَحَلِّيَّ قَالَ فِي بَابِ الْعِدَدِ: إنَّ أَصْلَ الْخِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ الطُّهْرِ الْمُفَسَّرِ بِهِ الْقُرْءُ، هَلْ هُوَ طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ؟ أَوْ طُهْرٌ يُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى دَمٍ؟ ، سَوَاءٌ سَبَقَهُ دَمٌ آخَرُ أَوْ لَا، ثُمَّ تَوَسَّعَ عَلَى الثَّانِي وَاعْتَبَرَ نَفْسَ الِانْتِقَالِ قُرْءًا حَتَّى اكْتَفَى فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ فِي آخِرِ طُهْرِك لَا مَعَهُ بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ اهـ. فَعَبَّرَ بِالِانْتِقَالِ لِيُفِيدَ الْمَعْنَى الْمُتَوَسَّعَ لِأَجْلِهِ، وَإِلَّا فَالْقُرْءُ اسْمٌ لِلطُّهْرِ الَّذِي يُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى دَمٍ أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَنَّ الْأَقْرَاءَ

وَبِأَنَّ الْقُرْءَ اسْمٌ لِلطُّهْرِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ لِصِدْقِ الِاسْمِ، وَالِاحْتِوَاشُ شَرْطُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَكَرُّرِ الدَّلَالَةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِأَطْهَارٍ احْتَوَشَتْهَا الدِّمَاءُ، وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْحَامِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُكَرَّرَنْ) أَيْ الطَّلَاقَ (فِي حَامِلٍ) قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً بِتَكَرُّرِ أَطْهَارِهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا؛ لِأَنَّ الْقُرْءَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَيُعْتَدُّ بِهِ عَنْ الْعِدَّةِ، وَطُهْرُ الْحَامِلِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً حَالَ طُهْرِهَا الْأُوَلِ سَوَاءٌ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ أَمْ لَا، بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَامِلِ، فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ طَلَاقُهَا بِتَكَرُّرِ طُهْرِهَا مَا لَمْ تَبِنْ، (وَمَا يُكَرَّرُ) مِنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ (عُدِّدَا) أَيْ: الطَّلَاقَ (حَسْبَ) أَيْ بِقَدْرِ (الَّذِي كُرِّرَ) سَوَاءٌ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَمْ أَطْلَقَ، (لَا إنْ أُكِّدَا بِغَيْرِ فَصْلٍ) بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ (وَ) بِغَيْرِ (اخْتِلَافٍ) فِي الْعَاطِفِ، فَلَا يَتَعَدَّدُ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَطَعَهْ) صِفَةٌ لِفَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ، أَيْ: بِغَيْرِ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَاطِعٍ كُلٌّ مِنْهُمَا اللَّفْظَ عَمَّا قَبْلَهُ، فَلَا يُؤَثِّرُ غَيْرُ الْقَاطِعِ مِنْهُمَا كَفَصْلِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهِ، وَاخْتِلَافِ اللَّفْظِ مَعَ اتِّحَادِ الْعَاطِفِ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَمُسَرَّحَةً وَمُفَارَقَةً، بِخِلَافِ الْقَاطِعِ مِنْهُمَا كَالْفَصْلِ بِزَائِدٍ عَلَى فَصْلِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهِ، وَالِاخْتِلَافِ فِي الْعَاطِفِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِحَسْبِ تَعَدُّدِ لَفْظِهِ، وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ. وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ لِتَسَاوِيهِمَا، لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي لِاخْتِصَاصِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُوجِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ كَانَ كَذَلِكَ تَكَرَّرَ الطَّلَاقُ بِتَكَرُّرِ الْأَشْهُرِ. (قَوْلُهُ وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْحَامِلِ) أَيْ: إذْ مُقْتَضَاهُ التَّكَرُّرُ فِيهَا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَزِيدِ مُنَافَاةٍ الْحَمْلِ لِتَأْثِيرِ الطُّهْرِ مَعَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قِيلَ: بِاعْتِبَارِ الِانْتِقَالِ فِي الْعِدَّةِ، بِخِلَافِ الطُّهْرِ مَعَ الْحَمْلِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَتَكَرَّرْنَ فِي حَامِلٍ) أَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً، فَإِنَّ طَلَاقَهَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ طُهْرِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَاطِعِ مِنْهُمَا كَالْفَصْلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ يَدِينُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَاطِفِ) يَنْبَغِي التَّدَيُّنُ هُنَا أَيْضًا، وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ: وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا، لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيَدِينُ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ اهـ. فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ هَذَا بِقَوْلِهِ: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ كَانَ أَنْسَبَ بِالتَّدْيِينِ فِي الْأُولَى. (قَوْلُهُ لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَقَالَ: أَكَّدْت الْأُولَى أَيْ بِالْأُخْرَيَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لَمْ نَقْبَلْ ظَاهِرًا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الصَّغِيرَة تُحْمَلُ عَلَى الْأَشْهُرِ اهـ. أَيْ وَالْيَائِسَةُ أَوْلَى بِهَذَا الْقَوْلِ، بَلْ قَوْلُهُ: وَالْيَائِسَةُ كَالصَّغِيرَةِ يُفِيدُ جَرَيَانَ هَذَا الْقَوْلِ فِيهَا. (قَوْلُهُ فِي حَالِ حَمْلِهَا) يُفِيدُ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ أَطْهَارِهَا بَعْدَ وَضْعِ حَمْلِهَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ، إلَّا وَاحِدَةٌ) فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَقَعَتْ أُخْرَى إذَا طَهُرَتْ مِنْ النِّفَاسِ، وَعَلَيْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَوْ لَا، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، فَلَوْ رَاجَعَهَا حَالَ طُهْرِهَا مِنْ النِّفَاسِ فَهَلْ تَقَعُ ثَالِثَةٌ إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بَعْدَهُ؟ الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ، إلَّا وَاحِدَةٌ) فَتَقَعُ حَالًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَائِضٍ، وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَظْهَرَ وَإِنَّمَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَطْهَارِهَا إنْ كَانَتْ تَحِيضُ بِمَنْزِلَةِ طُهْرٍ وَاحِدٍ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ. (قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ، إلَّا وَاحِدَةٌ) لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تَحِضْ فَطُهْرُهَا مُنْتَقَلٌ مِنْهُ إلَى دَمٍ، وَهُوَ دَمُ النِّفَاسِ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَكُلُّ أَطْهَارِهَا بِمَنْزِلَةِ طُهْرٍ وَاحِدٍ مُنْتَقَلٍ مِنْهُ إلَى دَمِ النِّفَاسِ لِعَدَمِ دَلَالَةِ أَطْهَارِهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ. (قَوْلُهُ أَمْ أَطْلَقَ) أَيْ عُلِمَ مِنْهُ الطَّلَاقُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ قَصْدُهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مُرَاجَعَتُهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ وَمُسَرَّحَةٌ وَمُفَارَقَةٌ) أَيْ: فَيَصِحُّ تَأْكِيدُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ، بِخِلَافِ تَأْكِيدِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْعَاطِفِ دُونَهُ كَمَا فِي م ر وَحَجَرٍ (قَوْلُهُ بِزَائِدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ مَا هُوَ زَائِدٌ جِدًّا، وَاعْتَبَرَ حَجَرٌ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ بِسَبَبِ طُولِ الْفَصْلِ، وَم ر كَالشَّارِحِ (قَوْلُهُ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِحَسْبِ تَعَدُّدِ لَفْظِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ، وَقَدْ تَعَدَّدَ هُنَا ثَلَاثًا وَجُعِلَ الْأَوَّلُ مِنْ قَبِيلِ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَاطِفِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ وُجُودَهُ فِي الْمُؤَكِّدِ بِالْكَسْرِ دُونَ الْمُؤَكَّدِ بِالْفَتْحِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ) هَذَا الْحُكْمُ بِعَيْنِهِ هُوَ حُكْمُ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ وَمُسَرَّحَةٌ وَمُفَارَقَةٌ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ خِلَافَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ صَحَّ قَصْدُ إلَخْ) أَيْ قُبِلَ

لِلتَّغَايُرِ، وَلَا بِالثَّالِثِ لِذَلِكَ وَلِلْفَصْلِ (أَوْ) لَمْ يُؤَكِّدْ كَمَا مَرَّ لَكِنْ كَرَّرَ (قَبْلَ وَطْءٍ) ، فَلَا يَتَعَدَّدُ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَقَعُ بِمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ، (لَا إذَا قَالَ) لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا (مَعَهْ) طَلْقَةٌ أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ (أَوْ فَوْقُ) أَيْ فَوْقَهُ طَلْقَةٌ أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ تَحْتَهُ طَلْقَةٌ أَوْ تَحْتَ طَلْقَةٍ، فَيَتَعَدَّدُ لِاقْتِضَاءِ ذَلِكَ مَعْنَى الضَّمِّ وَالْمُقَارَنَةِ فَيَقَعَانِ مَعًا بِلَا تَرْتِيبٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ أَوْ قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ، لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ لِظُهُورِ التَّرْتِيبِ فِيهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ، (أَوْ عَلَّقَ) الْمُكَرِّرُ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ عَكْسُهُ فَيَتَعَدَّدُ، لِتَعَلُّقِ الْكُلِّ بِالْمُعَلَّقِ بِهِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا، نَعَمْ إنْ عَطَفَ بِثُمَّ فَقَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، فَلَا تَعَدُّدَ؛ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْفَاءِ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّرَاخِي؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّرْتِيبِ كَافٍ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ، وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِمَا فَإِلْحَاقُ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ لَهَا بِالْوَاوِ أَخْذًا بِظَاهِرِ التَّعْلِيلِ فِيمَا مَرَّ بِالتَّرَاخِي فِيهِ نَظَرٌ، (لَا) الطَّلَاقَ (الْمَشْكُوكُ) فِي وُقُوعِهِ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا فَلَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ (كَمِثْلِ) أَنْتِ طَالِقٌ، (إلَّا أَنْ يَشَا الْمَلِيكُ) عَزَّ وَعَلَا أَيْ: طَلَاقَك، فَلَا يَقَعُ لِلشَّكِّ فِي عَدَمِ الْمَشِيئَةِ؛ وَلِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَشِيئَةِ يُوجِبُ حَصْرَ الْوُقُوعِ فِي حَالِ عَدَمِهَا، وَذَلِكَ تَعْلِيقٌ بِعَدَمِهَا، وَهُوَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: (أَوْ) أَنْتِ (طَالِقٌ إنْ شَاءَ) اللَّهُ (أَوْ إنْ لَمْ) يَشَأْ اللَّهُ أَيْ طَلَاقَك، فَلَا يَقَعُ لِخَبَرِ: مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدْ اسْتَثْنَى، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ مِنْ مَشِيئَةٍ أَوْ عَدَمِهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ؛ وَلِأَنَّ الثَّانِيَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِدُونِ مَشِيئَتِهِ تَعَالَى، وَهُوَ مُحَالٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وُقُوعَهُ لَانْتَفَى عَدَمُ مَشِيئَتِهِ، فَلَا يَقَعُ لِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي الْأُولَى إذَا قَصَدَ بِالْمَشِيئَةِ التَّعْلِيقَ، فَإِنْ سَبَقَتْ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSفَرْعٌ) وَلَوْ قَالَ لِمَمْسُوسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا: إنْ دَخَلْت فَأَنْت طَالِقٌ، إنْ دَخَلْت فَأَنْت طَالِقٌ، إنْ دَخَلْت فَأَنْت طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ تَعَدَّدَ إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ سَوَاءٌ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ أَمْ لَا، وَإِنَّمَا لَمْ تَتَعَدَّدْ الْكَفَّارَةُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ، فَقَصْدُ الِاسْتِئْنَافِ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءً بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا إذَا قَالَ: مَعَهُ أَوْ فَوْقَ إلَخْ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ فِي فَوْقَ وَتَحْتَ، حَيْثُ قَالَ: وَكَذَا غَيْرُ الْمَمْسُوسَةِ أَيْ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَتَانِ فِي قَوْلِهِ: مَعَ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ، قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ لَا يَقَعُ بِهَا إلَّا وَاحِدَةٌ لِظُهُورِ التَّرْتِيبِ فِيهَا، وَتَعَذُّرِهِ فِي غَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ، هَذَا مَفْهُومُ كَلَامِهِ، وَهُوَ فِي تَحْتَ وَفَوْقَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ قَبْلَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُمَا كَمَعَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ مَشَى شُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: طَلْقَةٌ قَبْلَهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ، فَإِنْ أَرَادَ بِبَعْدَ أَنِّي سَأُطَلِّقُهَا دِينَ، أَوْ بِقَبْلِهَا أَنَّهُ أَوْ غَيْرُهُ سَبَقَ مِنْهُ طَلَاقٌ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ. أَيْ أَنَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي وَفَسَّرَ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَبْلَهَا أَيْ: أَوْ بَعْدَهَا كَمَا فِي أَصْلِهِ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ، فَطَلَقَتْ الْمَمْسُوسَةُ ثَلَاثًا أَيْ وَغَيْرُهَا وَاحِدَةً، قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا فِي بَعْدَهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي قَبْلَهَا فَلِأَنَّ الْوَاقِعَ إنَّمَا هُوَ الْمُنَجَّزُ لَا الْمُضَمَّنُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّوْرُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي الْأُولَى، إذَا قَصَدَ بِالْمَشِيئَةِ التَّعْلِيقَ) كَذَا مَحَلُّ عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ، إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - أَوْ - إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ - وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ يَقَعْ اهـ. وَعَبَّرَ بِمِثْلِهِ فِي الْمَنْهَجِ وَزَادَ: إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَفَسَّرَ قَصْدَ التَّعْلِيقِ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا، وَلَعَلَّ تَقْيِيدَهُ هُنَا بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَقْسَامِ الْمُحْتَرَز عَنْهُ لَا يَأْتِي فِي الثَّانِيَةِ، إذْ لَا يُقْصَدُ التَّبَرُّكُ بِأَنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ ذَلِكَ ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ: لَا الْأَوَّلِ إلَخْ أَيْ: لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ظَاهِرًا وَيَدِينُ كَمَا فِي م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ مِنْ مَشِيئَةٍ أَوْ عَدَمِهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ) فَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ، وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ بِهَا لَا يُقَالُ: هُوَ بِطَلَاقِهِ لَهَا عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ لَهُ فَهَلَّا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي عَلِمَهُ إنَّمَا هُوَ مَشِيئَةُ اللَّهِ لِهَذَا الْمُنْجَزِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ لِلْمُعَلَّقِ فَلَمْ تُعْلَمْ، فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَلَا طَلَاقَ، فَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ لِأَيِّ طَلَاقٍ ثُمَّ طَلَّقَ، وَقَعَ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَمْ يَقَعْ لِلدَّوْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمُنَجَّزَ أَيْ إذَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ طَلَاقَك طَلَاقًا مُنَجَّزًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ إذَا أَيِسَ مِنْ الْمُنَجَّزِ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ مَحْذُورٍ.

لِسَانِهِ لِتَعَوُّدِهِ بِهَا أَوْ قَصَدَ بِهَا التَّبَرُّكَ، أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَمْ لَا؟ وَقَعَ وَكَانَ إذَا وَمَتَى وَنَحْوُهُمَا ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَجِيءَ الْغَدُ قَالَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْغَدَ يَجِيءُ لَا مَحَالَةَ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ، وَلَوْ قَالَ: حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقْت حَفْصَةَ لَا عَمْرَةَ غَلَطٌ، كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ سَبَبُهُ سَقَمُ النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا أَوْ انْتِقَالُ نَظَرِهِ، فَإِنَّ الْبَغَوِيّ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ مَأْخَذِهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ مَعَ مَا فِيهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ، فَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ، فَإِنْ شَكَّ فِي أَصْلِهِ وَلَهُ رَغْبَةٌ رَاجَعَهَا إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، وَإِلَّا جَدَّدَ نِكَاحَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَغْبَةٌ طَلَّقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا، وَإِنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ ثِنْتَيْنِ؟ لَمْ يَنْكِحْهَا حَتَّى تُحَلَّلَ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَمْ لَمْ يُطَلِّقْ شَيْئًا؟ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (كَفِي إعْتَاقِهِ وَنَذْرَهُ وَالْحَلِفِ) بِاَللَّهِ الْمُعَلَّقَاتُ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى أَوْ بِعَدَمِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ، وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ وَحَلٍّ، (لَا فِي الظِّهَارِ) الْمُعَلَّقِ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَيَلْغُو التَّعْلِيقُ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ إخْبَارٌ وَلَا يُعَلَّقُ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ، وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ انْعَقَدَ وَلَغَا التَّعْلِيقُ، وَمَنَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الظِّهَارِ كَوْنَهُ إخْبَارًا وَقَالَ: الظَّاهِرُ إنَّهُ إنْشَاءٌ كَالطَّلَاقِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الظِّهَارَ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَغَيْرِهِ صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: وَرَامَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ وَلَسْت أَرَى لِمَا لَا أَفْهَمُهُ وَجْهًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يُفْسِدُ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إقْرَارٍ وَإِنْشَاءٍ وَحَلٍّ وَعَقْدٍ وَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ، (وَ) لَا فِي (النِّدَا) الْمُعَلَّقِ بِذَلِكَ كَيَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَلْغُو التَّعْلِيقُ، قَالُوا: لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَفْعَالِ لَا عَلَى الْأَسْمَاءِ، إذْ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ: يَا أَسْوَدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَخْتَصَّ الِاسْتِثْنَاءُ بِنَحْوِ طَلَّقْتُك، وَلَا يَدْخُلُ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: وَقَدْ يُتَخَيَّلُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ: قَوْلُهُ يَا كَذَا يَقْتَضِي حُصُولَ ذَلِكَ الِاسْمِ أَوْ الصِّفَةِ حَالَ النِّدَاءِ وَلَا يُقَالُ لِلْحَاصِلِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ قَدْ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْهُ وَتَوَقُّعِ الْحُصُولِ، كَمَا يُقَالُ لِلْقَرِيبِ مِنْ الْوُصُولِ: أَنْتَ وَاصِلٌ وَلِلْمَرِيضِ الْمُتَوَقَّعِ شِفَاؤُهُ قَرِيبًا: أَنْتَ صَحِيحٌ فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ (وَطَالِقُ) أَيْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَلَا الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ (ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ) مَثَلًا (وَاحِدَةً) أَيْ: فَلَا تَطْلُقِينَ (فَشَاءَهَا) طَارِقٌ (أَوْ) شَاءَ (فَوْقَ ذَا) أَيْ فَوْقَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَاحِدَةِ كَثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ طَارِقٌ الدَّارَ، فَدَخَلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ شَاءَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ شَاءَ وَاحِدَةً، فَإِنْ أَرَادَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَتَطْلُقِينَ وَاحِدَةً، قُبِلَ وَوَقَعَ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا ـــــــــــــــــــــــــــــSيَشَأْ اللَّهُ، وَلَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِعَدَمِ مَشِيئَتِهِ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ؟) يَنْبَغِي قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِالنُّونِ أَوْ بِالْيَاءِ الْمَضْمُومَةِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ، فَحَيْثُ قَصَدَ التَّعْلِيقَ وَقَعَ، وَإِنْ شَكَّ غَيْرُهُ، وَحَيْثُ شُكَّ هُوَ هَلْ قَصْدٌ أَوْ لَا؟ لَمْ يَقَعْ، وَلَا عِبْرَةَ بِغَيْرِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَكَوْنُ اللَّفْظِ لِلتَّعْلِيقِ لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ قَصْدِهِ، كَمَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لِلْإِخْرَاجِ، وَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ، أَوْ إنْ شَاءَ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ طَلَقَتْ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَقَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ إنَّمَا قَالَ: ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ - إنْ شَاءَ اللَّهُ -) أَقُولُ: فِي هَذَا أَيْضًا نَظَرٌ نَظَرًا لِقَاعِدَةِ رُجُوعِ الشَّرْطِ إلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ شَرْطَ تَأْثِيرِ الْإِتْيَانِ بِالشَّرْطِ قَصْدُ التَّعْلِيقِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ، فَإِنْ قَصَدَ هُنَا مَعَ كُلٍّ مِنْ جُمْلَتَيْ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ، التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ، فَالْوَجْهُ طَلَاقُهُمَا، وَإِنْ قَصَدَ مَا ذُكِرَ مَعَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ، فَالْوَجْهُ عَدَمُ طَلَاقِ مَنْ قَصَدَ، مِنْ جُمْلَتِهَا مَا ذُكِرَ، وَطَلَاقُ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ، مَعَ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يَقِينًا) مَفْهُومُهُ حِلُّهَا لِغَيْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِزَوْجِيَّتِهَا ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) يُرِيد أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوَرَعِ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً فِي الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ. بِرّ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الْمَشِيئَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ لِلْحَاصِلِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ) فَلَيْسَ الْمَانِعُ مُجَرَّدَ الِاسْمِيَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَجِيءَ الْغَدُ) لَعَلَّ مِثْلَهُ نَحْوُهُ نَحْوَ إلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُحْتَمَلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا. (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِالِاسْتِثْنَاءِ عَوْدَهُ لِلْأَخِيرَةِ فَقَطْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ اهـ. م ر، وَقَوْلُهُ أَطْلَقَ أَيْ نَوَى الِاسْتِثْنَاءَ وَأَطْلَقَ. (قَوْلُهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إلَخْ) هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ لَيْسَ اسْمُهَا طَالِقًا، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ فَحِينَئِذٍ يُفِيدُ الِاسْتِثْنَاءَ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ، وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الطَّلَاقِ فِيمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ حَيْثُ أَفَادَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهِ، وَبَيْنَ نِدَاءِ مَنْ لَيْسَ اسْمُهَا ذَلِكَ حَتَّى لَمْ يُفِدْ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَاهُ إلَخْ) أَمَّا لَوْ عَلَّقَ وَاحِدٌ طَلَاقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِكَوْنِهِ غُرَابًا، وَطَلَاقَ الْأُخْرَى بِكَوْنِهِ غَيْرَهُ، فَالظَّاهِرُ: وُجُوبُ امْتِنَاعِهِ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ

(كَالْعَكْسِ) بِأَنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقٌ ثَلَاثًا فَشَاءَ ثَلَاثًا أَوْ فَوْقَهَا، فَلَا يَقَعُ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا أَوْ شَاءَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ وَقَعَ وَاحِدَةٌ (أَوْ) قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ) لَا يَقَعُ (إذَا تَشَاءُ) هِيَ (طَلْقَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ الْوَاحِدَةِ أَوْ الثِّنْتَيْنِ لَيْسَتْ مَشِيئَةً لِلثَّلَاثِ، (أَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ) أَيْ بِنَقِيضَيْنِ كَأَنَّ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِ هَذَا الطَّائِرِ غُرَابًا، وَالْآخَرُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ غُرَابٍ وَطَارَ وَلَمْ يُعْرَفْ، لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ لِلشَّكِّ، فَتَعْلِيقُ الْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ، (وَفِي) التَّعْلِيقِ بِنَقِيضَيْنِ لِعِتْقِ (رَقِيقِ مُعْسِرَيْنِ) لَمْ يَتَفَاوَتَا فِيهِ إذَا (بَاعَا) هـ لِثَالِثٍ، أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلْآخَرِ (يَعْتِقُ نِصْفُهُ) عَلَى الْمُشْتَرِي لِوُجُودِ الصِّفَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ يَقِينًا فِي النِّصْفِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْبَيْعِ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ تَفَاوَتَا فِيهِ عَتَقَ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ. وَخَرَجَ بِمُعْسِرَيْنِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُوسِرَانِ فَيَعْتِقُ الْجَمِيعُ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ لِتَحَقُّقِ أَحَدِهِمَا، فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ وَيَسْرِي إلَى الْبَاقِي وَيُوقَفُ الْوَلَاءُ، وَلِكُلٍّ أَنْ يَدَّعِيَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ عَلَى الْآخَرِ وَيُحَلِّفَهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا الْمُعْسِرُ وَالْمُوسِرُ، فَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ، إذْ لَا يَخْلُو الْحَالُ مِنْ حِنْثِهِ أَوْ حِنْثِ صَاحِبِهِ وَسِرَايَةِ الْعِتْقِ إلَى نَصِيبِهِ، بِخِلَافِ نَصِيبِ الْمُوسِرِ لِلشَّكِّ وَلِلْمُعْسِرِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَيُحَلِّفَهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَالْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالْإِرْثُ وَنَحْوُهُمَا، وَلَوْ تَبَادَلَ الْمُعْسِرَانِ أَحَدَ النَّصِيبَيْنِ بِالْآخَرِ تَصَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ، كَمَا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِيمَا انْتَقَلَ عَنْهُ، حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ اسْتَشْكَلَ جَوَازُ التَّبَادُلِ بِالْقَطْعِ بِفَسَادِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ بِفَسَادِهِ مُعَيَّنًا كَنَظِيرِهِ فِي تَحَرِّي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا، (وَلَا ارْتِجَاعَا) لِلْمُشْتَرِي عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعِينَ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَزْعُمُ بَقَاءَ مِلْكِهِ عَلَى نَصِيبِهِ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقَيْنِ أَمْ لَا، (وَ) لَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ الْعِتْقَ (فِي رَقِيقَيْنِ) لَهُمَا بِنَقِيضَيْنِ، ثُمَّ (اشْتَرَى) مَثَلًا (فَرْدُهُمَا) أَيْ أَحَدُهُمَا رَقِيقَ الْآخَرِ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ وَالتَّعْيِينُ فِي أَحَدِهِمَا، لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ الْآنَ كَمَا لَوْ كَانَا فِي مِلْكِهِ أَوَّلًا، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ لَكِنْ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ أَوْ جَمَاهِيرُهُمْ بِتَعَيُّنِ الْعِتْقِ فِي الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَالَ قَبْلَ الشِّرَاءِ: حَنِثْت فِي يَمِينِك أَوْ مَا حَنِثْت أَنَا، تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْمُشْتَرِي، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا رَقِيقَهُ وَاشْتَرَى الْآخَرَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَفِي الْوَسِيطِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ مَا فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ فِيهِ: إنَّهُ الْقِيَاسُ إنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ وَاقِعَةٌ قَدْ انْقَضَتْ، كَمَا لَا تُقْضَى الصَّلَاةُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَحَرِّي الْقِبْلَةِ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْحَابَ ضَعِيفٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى التَّحَرِّي. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الْأَقْيَسُ احْتِيَاطًا لِلْعِتْقِ وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ وَغَرَامَتَهَا أَشَدُّ مِنْ الْقِبْلَةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِ رَقِيقِهِ كَالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ، وَأَنَّ الَّذِي عَتَقَ هُوَ رَقِيقُ الْآخَرِ قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِ الْعِرَاقِيِّينَ، أَمَّا عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا الَّذِي عَتَقَ أَوْ دَاخِلٌ فِيمَا يُعْتَقُ. (قَوْلُهُ فَيُعْتَقُ الْجَمِيعُ) فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّ فَسَادَ الْمُعَاوَضَةِ مُتَعَيِّنٌ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ إمَّا الْجُزْءُ الْحُرُّ أَوْ الْمُقَابَلُ بِعَيْنِ الْجُزْءِ الْحُرِّ، وَكِلَاهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْقِبْلَةِ بِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ حَالَ الصَّلَاةِ إلَيْهَا يُحْتَمَلُ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، فَحِينَ الصَّلَاةِ إلَى كُلِّ جِهَةٍ لَا يَلْزَمُ حُصُولُ الْمُفْسِدِ بِالنَّظَرِ لِتِلْكَ الْجِهَةِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمُفْسِدَ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ لَازِمُ الْحُصُولِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَتَأَمَّلْهُ. سم. (قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ) وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ. إذْ الْعَقْدُ مُتَعَدِّدٌ، فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخَلَلَ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَلَا بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: مَجَّانًا وَقَوْلُهُ فِي الْمُشْتَرِي: وَلَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا رَقِيقَهُ وَاشْتَرَى رَقِيقَ الْآخَرِ) قَدْ يَشْمَلُ مُبَادَلَةَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا، بَلْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَادُلِ أَنَّهُ لَا تَبَادُلَ هُنَا. (قَوْلُهُ رَقِيقَهُ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا رَقِيقَهُ بِرَقِيقِ الْآخَرِ، وَلَعَلَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُبَادَلَةِ، إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ مُبَادَلَةِ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ بِالْآخَرِ وَمُبَادَلَةِ أَحَدِ الرَّقِيقَيْنِ بِالْآخَرِ. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ إقْدَامَهُ إلَخْ) أَيْ: إقْدَامَهُ عَلَى شِرَاءِ رَقِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا بَعْدُ. (قَوْلُهُ بَاعَاهُ لِثَالِثٍ) أَوْ وَرِثَهُ وَقَوْلُهُ: يُعْتَقُ نِصْفُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ: مَجَّانًا وَإِنَّمَا عَتَقَ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ أَحَدَ النَّصِيبَيْنِ حُرٌّ يَقِينًا، وَقَدْ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَاحِدٌ، فَانْتَفَى الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَا دَامَ نَصِيبُ كُلٍّ مِلْكَهُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ عَتَقَ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ) لِأَنَّهُ إمَّا الَّذِي عَتَقَ أَوْ دَاخِلٌ فِيمَا عَتَقَ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ مِنْ حِنْثِهِ) فَيَكُونُ عِتْقُ نَصِيبِهِ تَنْجِيزًا، وَقَوْلُهُ أَوْ حَنِثَ صَاحِبُهُ فَيَكُونُ عِتْقُهُ سِرَايَةً. (قَوْلُهُ فِي تَحَرِّي الْقِبْلَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا صَلَّى رُبَاعِيَّةً مَثَلًا كُلَّ رَكْعَةٍ لِجِهَةٍ بِالِاجْتِهَادِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ إلَخْ) لَكِنَّهُ قَالَ: إنَّ الْأَوَّلَ أَفْقَهُ (قَوْلُهُ بِتَعْيِينِ إلَخْ) لَعَلَّهُ لِزَعْمِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ بَيْعَهُ لِعَبْدِهِ الدَّالَّ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْعَتِيقُ. (قَوْلُهُ كَمَا لَا تَنْقَضِي إلَخْ) التَّشْبِيهُ فِي أَنَّ كُلًّا قَدْ انْقَضَى حُكْمُهُ بِانْقِضَائِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ

طَرِيقَتِهِمْ فَيَعْتِقُ الْمُشْتَرَى بِلَا شَكٍّ اهـ. وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَادُلِ مَا فِي الْبَسِيطِ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَعْتِقُ الْمُشْتَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهِ عَلَيْهَا إذَا اجْتَمَعَا فِي مِلْكِهِ عِتْقُهُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهِ. (وَ) لَوْ عَلَّقَ (وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ) زَوْجَتَيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ بِنَقِيضَيْنِ (يُمْنَعْ عَنْهُمَا) وُجُوبًا إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، لِحُرْمَةِ أَحَدِهِمَا بِوُجُودِ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ فِي مِلْكِهِ، وَيَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ لِتَحَقُّقِ حُصُولِ أَحَدِهِمَا فِي مِلْكِ الْوَاحِدِ، (كَأَنْ) طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ أَمَتَيْهِ ثُمَّ (نَسِي) الْمُعَيَّنَةَ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ عَنْهُمَا وَلَا تُطَالِبَانِهِ بِالْبَيَانِ إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي النِّسْيَانِ، وَإِنْ كَذَبَتَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ: أَنَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ الْعَتِيقَةُ لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ لَا أَدْرِي، بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِطَلَاقِهَا أَوْ عِتْقِهَا (وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: (طَالِقٌ إحْدَاكُمَا) أَوْ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (أَوْ) لِأَمَتَيْهِ: (حُرَّةٌ) إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ، (عَيَّنَ) وُجُوبًا (مَنْ هِيَ) الْمُطَلَّقَةُ أَوْ الْعَتِيقَةُ (مِنْهُمَا) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSالْآخَرِ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ بِمَا ذُكِرَ، إذْ قَدْ يَقْصِدُ بِالشِّرَاءِ الِافْتِدَاءَ. (قَوْلُهُ وَالْمُوَافِقُ إلَخْ) وَلِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي أَنَّ كُلًّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَ الْآخَرِ وَلَمْ يَتَكَاذَبَا، كَانَ لِكُلٍّ التَّصَرُّفُ فِيمَا اشْتَرَاهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ فِي مِلْكِ الْوَاحِدِ) لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بِطَلَاقٍ أَوْ بَيْعٍ فَهَلْ يُطْلَقُ تَصَرُّفُهُ فِي الْأُخْرَى؟ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ عَنْهُمَا) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ وَالتَّوَصُّلُ إلَى بَيَانِ الْحَالِ، سَوَاءٌ صَدَّقَتَاهُ أَمْ كَذَّبَتَاهُ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ تَصْدِيقَهُمَا لَهُ مَانِعٌ مِنْ إلْزَامِ الْقَاضِي لَهُ بِالْبَيَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَقَالَتْ: أَنَا الْمُطَلَّقَةُ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الَّتِي عَنَاهَا بِالطَّلَاقِ، وَلَمْ تَقُلْ فِي دَعْوَاهَا: إنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ وَسَأَلْت تَحْلِيفَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا، وَحَلَفَ لَهَا كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ ادَّعَتْ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِكَوْنِ الطَّائِرِ غُرَابًا أَنَّهُ غُرَابٌ وَأَنْكَرَ، حَلَفَ بَتًّا أَنَّهُ لَيْسَ غُرَابًا بِخِلَافِ إنْكَارِهِ لِنَحْوِ دُخُولِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَلِفَ ثَمَّ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ، وَهُنَا عَلَى نَفْيِ صِفَةٍ، وَهِيَ الْغُرَابِيَّةُ فِي الْغَيْرِ، وَنَفْيُ الصِّفَةِ كَثُبُوتِهَا فِي إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا، قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَيَّدَا لُزُومَ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْغُرَابِيَّةِ بِمَا إذَا تَعَرَّضَ لَهُ فِي الْجَوَابِ، وَإِلَّا بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ اُكْتُفِيَ مِنْهُ بِذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَطَالِقٌ إحْدَاكُمَا) يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمَتِهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طُلِبَ مِنْهُ التَّعْيِينُ، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ هُنَا مَا لَمْ يُرِدْ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ الْأَمَةَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْأَوْقَاتِ، وَمِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَكَرَّرُ بِعَيْنِ الْحُرِّيَّةِ فِي إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ بَيْعَهُ لِعَبْدِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْآخَرَ عَتِيقٌ، لَكِنَّهُ اقْتِضَاءٌ غَيْرُ قَوِيٍّ لِضَعْفِ الدَّلَالَةِ الْفِعْلِيَّةِ عَنْ الْقَوْلِيَّةِ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهِ لِلْحُرِّ، فَلِمُجَرَّدِ هَذَا الِاقْتِضَاءِ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَلِضَعْفِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ، فَعَمِلْنَا بِكُلٍّ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ وَمَصْلَحَةِ السَّيِّدِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ حَجَرٌ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ كُلًّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا لِآخَرَ وَلَمْ يَتَكَاذَبَا، كَانَ لِكُلٍّ التَّصَرُّفُ فِيمَا اشْتَرَاهُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَى عَبْدِهِ الْمُقْتَضِي عِتْقَ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَالَ. (قَوْلُهُ طَالِقٌ إحْدَاكُمَا) مِثْلُهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَزَوْجَتِي طَالِقٌ، فَلَا يَقَعُ إلَّا طَلَاقٌ وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدَةٍ مُبْهَمَةٍ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُضَافَ يَعُمُّ، وَكَذَا الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي اللُّغَةِ، وَالْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ قَدْ نَقَلَهُمَا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى الْوَاحِدَةِ عَمَلًا بِالْيَقِينِ، فَلَا يَقَعُ فِي عَلَيَّ الطَّلَاقُ، إلَّا طَلْقَةٌ وَلَا تَطْلُقُ فِي نَحْوِ زَوْجَتِي طَالِقٌ، إلَّا زَوْجَةٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ عَنْ الرَّوْضِ وَحَوَاشِيهِ. (قَوْلُهُ عَيَّنَ وُجُوبًا) أَيْ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْيِينُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ وَحَقُّ اللَّهِ إنَّمَا هُوَ فِي الِاعْتِزَالِ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ، وَإِذَا عَيَّنَ ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةَ مِنْ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْإِيقَاعِ، وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ الْعِدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ وَلَا تُحْسَبُ، إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ، وَتَجِبُ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ بِالطَّلَاقِ وَلَا تُحْسَبُ، إلَّا مِنْ الطُّهْرِ، وَإِذَا عَيَّنَ وَاحِدَةً لِلطَّلَاقِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلزَّوْجِيَّةِ وَعَكْسُهُ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّنْ عَيَّنَهَا إلَى التَّعْيِينِ فِي غَيْرِهَا، وَإِذَا حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَوْ بِطَلْقَتَيْنِ جَازَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَمْلِكُ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً لِدُخُولِهَا فِي الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا الْعَدَدَ فَتَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَيَلْغُو بَاقِي الطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا بِالْعَدَدِ ابْتِدَاءً، وَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ مَنْ حَدَثَتْ زَوْجِيَّتُهَا بَعْدَ الْيَمِينِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِيهِ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلَمْ تَطْلُقْ، إلَّا وَاحِدَةٌ، وَلَا يُوَزِّعُ مَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَكَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةِ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا بِذَلِكَ، بَلْ لَوْ كَانَ فِي زَوْجَاتِهِ مَنْ بَقِيَ لَهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، امْتَنَعَ

مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ الْأَمَتَيْنِ، إنْ لَمْ يَقْصِدْهَا وَبَيَّنَهَا، إنْ قَصَدَهَا لِتَتَمَيَّزَ الْمُحَرَّمَةُ عَنْ غَيْرِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ: بَلْ صَرِيحُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ حَقِّهِمَا، وَحَقُّ اللَّهِ فِيهِ الِانْعِزَالُ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ قَالَ: وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ عَنْ السُّبْكِيّ فِي اخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَتَقَدَّمَ رَدُّهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ إمْسَاكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ مَمْنُوعٌ بِخِلَافِ اثْنَيْنِ. (وَوَارِثٌ) أَيْ وَعَيَّنَ وَارِثُ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَعْيِينِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ الْأَمَتَيْنِ أَمْ بَيْنَهُمَا، (لَا إنْ يَمُتْ قَبْلَهُمَا) ، فَلَا يُعَيِّنُ وَارِثُهُ، إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَمِيرَاثُ زَوْجَةٍ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ يُوقَفُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى الِاصْطِلَاحِ، سَوَاءٌ خَلَفَ زَوْجَةً أَمْ أَكْثَرَ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: أَنَّ مَوْتَهُ مَعَهُمَا كَمَوْتِهِ بَعْدَهُمَا، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا: بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْوَارِثِ فِي الطَّلَاقِ كَبَيَانِهِ فِيهِ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ صَحَّحَهَا الْغَزَالِيُّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظَائِرِهِ ثَمَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ اثْنَتَيْنِ) يُرَدُّ بِأَنَّ إمْسَاكَ الْأَجْنَبِيَّةِ مَمْنُوعٌ فِي الْإِسْلَامِ أَيْضًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَوَارِثٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: ثُمَّ وَارِثٌ فِي عِتْقٍ وَكَذَا فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ اهـ. وَتَقْيِيدُ الطَّلَاقِ بِالْبَائِنِ قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ كَالْمَوْرُوثِ. (قَوْلُهُ أَيْ وَعَيَّنَ وَارِثُ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالتَّعْيِينِ مَا يَشْمَلُ الْبَيَانَ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا، بَلْ صَرِيحُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ بَيَّنَهُمَا) أَيْ: لَوْ عَيَّنَ الْأُولَى لِلنِّكَاحِ، وَلَا نَظَرَ إلَى تُهْمَةِ الْإِرْثِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ) هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، حَتَّى مَسْأَلَةِ الْأَمَتَيْنِ، إذْ قَدْ يَتَعَلَّقُ فِيهَا الْغَرَضُ بِإِرْقَاقِ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ لِارْتِفَاعِ قِيمَتِهَا وَكَثْرَةِ أَكْسَابِهَا دُونَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا بِعَكْسِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت اعْتِرَاضَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. (قَوْلُهُ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ) لِنَحْوِ قِلَّةِ تَرِكَتِهَا وَكَثْرَةِ تَرِكَتِهِ الْأُخْرَى. (قَوْله كَمَا يَقْتَضِيهِ تَعْلِيلُهُمْ) بِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ (قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ خَرَجَ الْعِتْقُ) فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُعَيِّنَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، فَيَخْلُفُ الْوَارِثُ الْمُورِثَ فِيهِ كَمَا فِي خِيَارِ الْبَيْعَةِ وَالشُّفْعَةِ إلَخْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا أَيْ الْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ، قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي التَّبْيِينِ لَا التَّعْيِينِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ، وَتَصْحِيحُ التَّنْبِيهِ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ: مِنْ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ أَيْضًا، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ مَاتَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ تَمُتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، وَقَالَ الْقَفَّالُ إنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا لَمْ يُعَيِّنْ وَارِثَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ، إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّوْزِيعُ أَيْضًا، وَإِنْ بَانَتْ بِهَا لِمَا عُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْيِينِ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تَعْيِينُ مَنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدَ الْإِيقَاعِ؛ لِأَنَّ التَّصْحِيح أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مِنْ حِينِ الْإِيقَاعِ، فَتَبِينُ بِالتَّعْيِينِ فِي إحْدَاهُمَا، إذْ الْمَيِّتَةُ مَاتَتْ غَيْرَ زَوْجَةٍ، وَأَنَّ الْمُبَانَةَ بَانَتْ قَبْلُ فَتَلْغُوَ إبَانَتُهَا بَعْدُ، أَمَّا مَنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ الْإِيقَاعِ، بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ الصِّفَةِ، فَلَا يَصِحُّ تَعَيُّنُهَا بَعْدَ الصِّفَةِ، لِاسْتِحَالَةِ الْحِنْثِ فِي الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ وَامْتِنَاعِ تَقَدُّمِ الْحِنْثِ عَلَى الصِّفَةِ، فَيُعَيِّنُ غَيْرَهُمَا كَذَا اسْتَظْهَرَهُ النَّاشِرِيُّ وَتَبِعَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَلَدُهُ. وَاسْتَظْهَرَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجَةٌ عِنْدَهُ فَتَبَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّ الْمَيِّتَةَ مَاتَتْ غَيْرَ زَوْجَةٍ، وَأَنَّ الْمُبَانَةَ بَانَتْ قَبْلُ، وَلَا بِدَعَ فِي تَقَدُّمِ الْحِنْثِ عَلَى الصِّفَةِ لِاسْتِحَالَتِهِ عِنْدَهَا، وَقَدْ قِيلَ: بِذَلِكَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْخُلْعِ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّل وَإِذَا مُتْنَ أَوْ بِنَّ كُلُّهُنَّ أَوْ، إلَّا وَاحِدَةٌ بَقِيَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْيِينِ لِتُعْلَمَ الْمُطَلَّقَةُ، وَلَا تَتَعَيَّنُ الْوَاحِدَةُ الْبَاقِيَةُ بِدُونِ تَعْيِينٍ، هَذَا كُلُّهُ فِي التَّعْيِينِ بَعْدَ التَّنْجِيزِ أَوْ بَعْدَ الصِّفَةِ فِي التَّعْلِيقِ، أَمَّا التَّعْيِينُ قَبْلَهَا فَصَحِيحٌ أَيْضًا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ: مِنْ كَوْنِهِ يُعَيِّنُ بِاللَّفْظِ فِي وَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ، وَلَا فِيمَنْ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، وَلَا يُوَزَّعُ لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، إذْ لَا مَحْذُورَ فِي الْإِبْهَامِ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإِنَّمَا صَحَّ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِوُجُودِ السَّبَبِ، فَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدَةً تَعَيَّنَتْ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ الصِّفَةِ بَطَلَ التَّعْلِيقُ، وَلَا يُعَيِّنُ غَيْرَهَا، وَإِنْ بَقِيَتْ زَوْجَةً إلَى الصِّفَةِ طَلَقَتْ حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً أَوْ مُبَانَةً قَبْلَ التَّعْيِينِ تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بَطَلَ بِالْمَوْتِ أَوْ الْإِبَانَةِ، وَلَا يُعَيِّنُ غَيْرَهَا، وَإِنْ مُتْنَ أَوْ بِنَّ، إلَّا وَاحِدَةٌ تَعَيَّنَتْ لِلتَّعْلِيقِ بِدُونِ تَعْيِينٍ، أَوْ كُلُّهُنَّ بَطَلَ التَّعْلِيقُ وَلَا يَعُودُ بِتَجْدِيدِ نِكَاحِ الْمُبَانَاتِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَعُودُ بِذَلِكَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ يَنْحَلُّ بِالْبَيْنُونَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُولُوا: بِصِحَّةِ تَعْيِينِ مَنْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ الصِّفَةِ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فِيمَا مَرَّ قِيَاسًا عَلَى مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيمَا مَرَّ إلْغَاءُ الْحِنْثِ مَعَ إمْكَانِهِ بِتَعْيِينِ غَيْرِ الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ، أَوْ الْتِزَامُ الْحِنْثِ قَبْلَ الصِّفَةِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْحِنْثِ، هَذَا هُوَ مَنْصُوصُ الْمَذْهَبِ الْمُوَافِقِ لِمَا فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي ع ش مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا ذ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَوْلُهُ: وَلَا وَجْهَ لَهُ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ بَقَاءَهُمَا عِنْدَهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى مَحْذُورٍ لِتَشَوُّفِ نَفْسِ كُلٍّ إلَى الْآخَرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَع ش وَحَجَرٌ قَالَ سم: لَكِنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ لَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ دَارِهِ أَوْ بَلَدِهِ أَيْ: إنَّهُ يَأْتِي فِي الرَّجْعِيَّةِ أَيْضًا وَلَا يَجِبُ فِيهَا التَّعْيِينُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ إمْسَاكَ الْأَجْنَبِيَّةِ إمْسَاكَ

أَنَّهُ يُقْبَلُ بَيَانُهُ دُونَ تَعْيِينِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ إخْبَارٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ، وَالتَّعْيِينُ اخْتِيَارٌ يَصْدُرُ عَنْ شَهْوَةٍ، فَلَا يَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ لَا يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِيهِ. (قُلْتُ: وَذَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَخْلُفُهُ فِيمَا إذَا مَاتَ قَبْلَهُمَا (فِي الْعِتْقِ لَنْ يَلْتَزِمَا) ، بَلْ يَخْلُفُهُ فِيهِ (وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ) أَيْ الْحَاوِي كَالْعُبَابِ (التَّسَاوِي) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ، لَكِنَّهُ (يُخَالِفُ الْبَحْرَ) لِلرُّويَانِيِّ (وَشَرْحَ الْحَاوِي) لِلطَّاوُسِيِّ، فَفِيهِمَا أَنَّهُ يَخْلُفُهُ فِي الْعِتْقِ فِيمَا ذُكِرَ، قَالَ الْبَارِزِيُّ: وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي حُرِّيَّةِ عَبْدٍ وَرِقِّ آخَرَ، بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ الرَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، (وَبَانَ بِالتَّعْيِينِ) أَوْ الْبَيَانُ (أَنْ قَدْ وَقَعَا ذَانِ) أَيْ: الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ أَيْ بَانَ وُقُوعُهُمَا (بِلَفْظٍ) أَيْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ جَزَمَ بِهِمَا وَنَجَّزَهُمَا، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا إلَّا أَنَّ مَحَلَّهُمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْر مُبَيَّنٍ فَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ، وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ فِي التَّعْيِينِ مِنْهُ وَفِي الْبَيَانِ مِنْ اللَّفْظِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ تَتَأَخَّرَ الْعِدَّةُ عَنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ كَمَا تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ، وَتُحْسَبُ مِنْ التَّفْرِيقِ (لَا بِأَنْ يُجَامِعَا) فَلَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْمُجَامَعَةِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجَامِعَ الْمُطَلَّقَةَ أَوْ الْعَتِيقَةَ، فَإِنْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ أَوْ بَيَّنَهُ فِي الْمُجَامَعَةِ حُدَّ إنْ كَانَ بَائِنًا، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِجَهْلِهَا أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، أَوْ فِي غَيْرِهَا قُبِلَ، وَلِلْمُجَامَعَةِ أَنْ تُحَلِّفَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتَا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا إلَّا وُجُوبَ الْحَدِّ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْيِينِ فَسَكَتَا عَنْهُ صَرِيحًا، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا قَائِلَانِ بِهِ وَلَكِنَّهُمَا سَكَتَا عَنْهُ إحَالَةً لَهُ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيَانِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا قَائِلَانِ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ كَلَامِهِمَا، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الْعِتْقِ وَجْهٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْيِينِ فِي الْأَمَةِ، فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ تَعْيِينٌ فِي الْعِتْق، وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا عَلَّلَا بِهِ هُنَا مِنْ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَمَّا لَمْ يَحْصُلْ ابْتِدَاءً بِالْفِعْلِ لَمْ يُتَدَارَكْ بِهِ، وَقَضِيَّتُهُ: أَيْضًا أَنَّهُ بَيَانٌ فِي الْعِتْقِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي بَابِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَيَانًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيَانَ إخْبَارٌ، وَالْأَصْلُ فِيهِ اللَّفْظُ وَالتَّعْيِينِ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ، وَالْجِمَاعُ يَقْتَضِيهِ فِيمَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْفِعْلِ ، (وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ) أَيْ التَّعْيِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ تَأْخِيرِهِ عَصَى، (كَفِي الْبَيَانِ) أَيْ: كَمَا أَنَّهُ إنْ أَخَّرَ الْبَيَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ (عَصَى) لِوُجُوبِهِمَا عَلَى الْفَوْرِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْحَبْسِ، فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إنَّهُ يُقْبَلُ بَيَانُهُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَازَعَهُ وَارِثُ مَنْ بَيَّنَهَا لِلنِّكَاحِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَارِثُ وَقُضِيَ لَهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ بَيَّنَ الزَّوْجُ دُونَ مَا إذَا عَيَّنَ، كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِرّ. (قَوْلُهُ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَيَانَ لَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا، وَأَنَّ التَّعْيِينَ يَحْصُلُ بِهِ فِي الْعِتْقِ دُونَ النِّكَاحِ كَمَا سَيُقَرِّرُهُ الشَّارِحُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَعْصِي بِالْوَطْءِ، إلَّا فِي الْأَمَتَيْنِ إذَا أَعْتَقَ إحْدَاهُمَا مُبْهَمَةً؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يَحْصُلُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، لَكِنْ هَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُهُ عَلَى قَصْدِ التَّعْيِينِ؟ الظَّاهِرِ: نَعَمْ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الصَّوْمِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلِلْمُجَامَعَةِ أَنْ تُحَلِّفَهُ) يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الْبَيَانِ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيَانِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: وَإِذَا عَيَّنَ فَلَا دَعْوَى لَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ: أَنَّهُ مَا نَوَاهَا. (قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا قَائِلَانِ بِهِ) وَبِهِ جَزَمَ الْأَنْوَارُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْض أَنَّهُ الْأَوْجَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلَقَتْ بِاللَّفْظِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ لَمْ يُتَدَارَكْ بِهِ) ، فَإِنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً كَالِاحْتِطَابِ، فَيُتَدَارَكُ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ بِالْوَطْءِ التَّعْيِينَ، بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ الصَّارِفِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ عَصَى) حَمَلَهُ فِي الْخَادِمِ عَلَى مَا إذَا كَذَّبَتَاهُ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِصْيَانُ مَعَ الْعِلْمِ، وَإِنْ صَدَّقَتَاهُ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّوْجَاتِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا يَتَمَيَّزُ إمْسَاكُهَا عَنْ إمْسَاكِهِنَّ، إلَّا بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ، وَإِلَّا فَإِمْسَاكُ الزَّوْجَاتِ مُنْسَحِبٌ عَلَيْهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ كَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ اهـ. م ر أَيْ: وَأُخِذَ بِشُفْعَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ، وَهُوَ إرْثُ مُورِثِهِ أَوْ حِرْمَانُهُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْله أَنَّهُ يُقْبَلُ بَيَانُهُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ، أَوْ لَمْ تَمُتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، أَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، اهـ. شَرْحُ م ر. وَإِنَّمَا قُبِلَ فِي الْبَيَانِ لِإِمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَى النِّيَّةِ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ لَنْ يَلْتَزِمَا) سَوَاءٌ الْبَيَانُ وَالتَّبْيِينُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ حَجَرٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا إلَخْ) هَذَا قَاصِرٌ عَلَى التَّعْيِينِ، إذْ لَيْسَ الْعِبْرَةُ بِغَرَضِهِ فِي الْبَيَانِ، بَلْ بِمُرَادِ الْمُورِثِ فَلَعَلَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهَا) الظَّاهِرُ عَلَى أَنَّهُ مَا أَرَادَهَا، وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ ضَمِيرِ أَرَادَهَا لِغَيْرِهَا الْمَذْكُورِ قَبْلُ. (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْيِينِ) هِيَ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ، فَإِنْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْمُجَامَعَةِ إلَى أَنْ قَالَ حُدَّ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ) ، فَإِنَّهُمَا قَدَّمَا مَسْأَلَةَ الْبَيَانِ وَقَالَا: فَإِنْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْمَوْطُوءَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، إنْ كَانَ بَائِنًا. (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّ الطَّلَاقَ مِنْ التَّعْيِينِ لَا مِنْ الْإِيقَاعِ، وَأَمَّا فِي الْبَيَانِ فَهُوَ مِنْ الْإِيقَاعِ جَزْمًا فَلِشُبْهَةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ يَمْتَنِعُ الْحَدُّ فِي

امْتَنَعَ حُبِسَ وَعُزِّرَ وَلَا يُقْنَعُ بِقَوْلِهِ: نَسِيت الْمُعَيَّنَةَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ، وَإِذَا بَيَّنَ فَلِلْأُخْرَى أَنْ تَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّك نَوَيْتنِي وَتُحَلِّفَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتَا أَوْ عَتَقَتَا، وَإِذَا عَيَّنَ فَلَا دَعْوَى لَهَا؛ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ يُنْشِئُهُ، هَذَا كُلُّهُ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَا يَلْزَمُهُ فِيهِ تَعْيِينٌ وَلَا بَيَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فَهُوَ يَرِثُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا. وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ: كَفَى الْبَيَانُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا مَرَّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيَجُوزُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا ثَبَتَ لِلتَّعْيِينِ ثَابِتٌ لِلْبَيَانِ عَلَى مَا مَرَّ. (تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَ لَا يُمْهَلُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُمْهَلُ لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ يُمْهَلُ إذَا اسْتَمْهَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا عَيَّنَ وَنَسِيَ أَوْ أَبْهَمَ، فَإِنْ عَيَّنَ وَلَمْ يَدَّعِ النِّسْيَانَ، فَلَا وَجْهَ لِلْإِمْهَالِ (وَلَوْ قَدْ مَاتَتْ الثِّنْتَانِ) أَيْ الزَّوْجَتَانِ أَوَالْأَمَتَانِ، فَإِنَّهُ يَعْصِي بِتَأْخِيرِ التَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ، (وَلَهُمَا) عَلَى الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ (إلَيْهِ) أَيْ التَّعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ (إنْفَاقٌ) لِحَبْسِهِمَا عِنْدَهُ حَبْسَ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمَالِيكِ، وَإِذَا عَيَّنَ أَوْ بَيَّنَ لَا يَسْتَرِدُّ الْمَدْفُوعَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْعَتِيقَةِ لِذَلِكَ، (وَفِي) قَوْلِهِ مُشِيرًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْبَيَانِ (أَرَدْتُ) لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ (ذِي بَلْ تِلْكَ) أَوْ بِدُونِ بَلْ، كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ مِنْ زِيَادَته بِقَوْلِهِ (أَوْ بَلْ تَنْتَفِي) سَوَاءٌ أَتَى بِبَدَلِهَا أَمْ لَا، كَقَوْلِهِ: هَذِهِ وَتِلْكَ أَوْ هَذِهِ مَعَ تِلْكَ أَوْ هَذِهِ تِلْكَ (فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمَا) بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فَيُحْكَمُ بِهِ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ، وَيُؤَاخَذُ بِالثَّانِي لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْمُطَلَّقَةُ مَنْ نَوَاهَا فَقَطْ، فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ، إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، أَيْ فَتَطْلُقُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَبَّادِيُّ. وَيُقَاسُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْعَتِيقَةُ، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَالْإِبْهَامُ بَاقٍ، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَهَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّتِمَّةِ، لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ، وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي فِي ثُمَّ، وَمِثْلُهَا الْفَاءُ، وَاعْتَرَضَهُ بِتَضَمُّنِ الْكَلَامِ الِاعْتِرَافَ بِالطَّلَاقِ فِيهِمَا، فَلْيُحْكَمْ بِوُقُوعِهِ فِيهِمَا كَمَا فِي الْوَاوِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْحَقُّ الِاعْتِرَاضُ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلَ، قَالَ فِيهَا: كَأَصْلِهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ تَطْلُقُ الْمُشَارُ إلَيْهَا ثَانِيًا وَحْدَهَا أَوْ: هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ بَعْدَهَا هَذِهِ تَطْلُقُ الْمُشَارُ إلَيْهَا أَوَّلًا وَحْدَهَا. وَقِيَاسُ الِاعْتِرَاضِ أَنْ تَطْلُقَا مَعًا فِي الصُّورَتَيْنِ، (أَوْ قِيلَا) أَيْ أَوْ قَالَ فِي التَّعْيِينِ: (عَيَّنْتُ ذِي وَذِي) أَوْ ذِي، بَلْ ذِي أَوْ ذِي ثُمَّ ذِي أَوْ ذِي فَذِي أَوْ ذِي ذِي، (فَذَا) تَعْيِينٌ (لِلْأُولَى) لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَلَغَا ذِكْرُ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءُ اخْتِيَارٍ لَا إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ فَيَلْغُو ذِكْرُ اخْتِيَارِ غَيْرِهَا. (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ مُشِيرًا إلَى إحْدَاهُمَا: امْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ: أَرَدْت الْأُخْرَى قُبِلَ وَبَطَلَتْ الْإِشَارَةُ وَقِيلَ: تَطْلُقَانِ مَعًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَالزَّوْجُ إنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْ مُوَرِّثٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِذَا عَيَّنَ فَلَا) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالتَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّقْيِيدُ بِقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الْمُجَامَعَةَ لِلطَّلَاقِ، هَلْ يُحَدُّ؟ فِيهِ التَّرَدُّدُ الَّذِي بَيَّنَهُ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ بِتَأْخِيرِ التَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ) لِتَبَيُّنِ حَالِ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَدْ مَاتَتْ الثِّنْتَانِ) ثُمَّ إذَا بَيَّنَ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِي الَّتِي بَيَّنَهَا وَيَطْلُبَ يَمِينَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَارِثُهَا، وَلَا مِيرَاثَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا بِرّ. (قَوْلُهُ وَالْبَيَانِ) لِيَتَبَيَّنَ حَالُ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ عَنَيْت ذِي وَذِي إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّعْيِينِ لَا فِي الْبَيَانِ اهـ. ذ. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ فِيهِ تَعْيِينٌ) فِيهِ أَنَّهَا لَا تَبْتَدِئُ عِدَّةً، إلَّا بِالتَّعْيِينِ فَيُؤَدِّي إلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْيِينِ فِي الرَّجْعِيَّةِ، فَالْوَجْهُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ فَوْرًا حَتَّى فِي الرَّجْعِيَّةِ لِأَجْلِ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي الْعِدَّةِ اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ اهـ. مَرْصَفِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ حُكِمَ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ زَالَ الْإِشْكَالُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا بَيَانٌ) أَيْ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَإِلَّا وَجَبَ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ إنَّ جَمِيعَ مَا ثَبَتَ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِحَاصِلِ الْمَعْنَى وَأَنَّهُ تَشْبِيهٌ مَقْلُوبٌ. (قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ مَعَ تِلْكَ، بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ النِّيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِلَّفْظِ دُونَ الْمُخَالِفَةِ لَهُ اهـ. م ر وَحَجَرٌ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَيْ الْإِمَامِ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا أَيْ بِقَوْلِهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ أَيْ مَعًا، بَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَيُخْرَجُ فِي هَذِهِ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ، وَيُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى مِنْهُمَا اهـ. أَيْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ سَابِقًا هَذِهِ وَتِلْكَ أَوْ هَذِهِ مَعَ تِلْكَ، فَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيَانِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَتْ الصِّيغَةُ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ كَمَا تَقَدَّمَ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: أَرَدْت بِإِحْدَاكُمَا هُمَا جَمِيعًا، بَلْ قَالَ: أَرَدْت لِلطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ هَذِهِ وَتِلْكَ أَوْ هَذِهِ مَعَ تِلْكَ، فَهُوَ إقْرَارٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فَيُعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ) أَيْ: وَهُوَ مُرَجِّحٌ قَوِيٌّ فَلَمْ يُنْظَرْ مَعَهُ لِتَضَمُّنِ كَلَامِهِ لِلِاعْتِرَافِ لَهُمَا اهـ. م ر وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ الْآتِي، وَقَدْ يُدْفَعُ أَيْضًا: بِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ يَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ قَصْدُ طَلَاقَيْنِ لِامْرَأَتَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ بِلَفْظِ:

زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ) بِنَصْبِ زَوْجَةٍ بِمَلَكَ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ مُورِثٍ أَيْ: وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِهَلَاكِ مُورِثٍ لَهُ مَالِكٍ لَهَا، فَهُوَ لَغْوٌ؛ لِأَنَّهَا بِهَلَاكِهِ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، فَلَا يُصَادِفُ الطَّلَاقُ مَحَلًّا كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ بِهَلَاكِهَا؛ وَلِأَنَّ هَلَاكَهُ يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالطَّلَاقَ، وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمْتَنِعٌ فَيَقَعُ الْأَقْوَى، وَهُوَ الِانْفِسَاخُ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ قَهْرًا، أَوْ الطَّلَاقُ يَتَعَلَّقُ وُقُوعُهُ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ وَنَوَى عِتْقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَتَلْغُو نِيَّتُهُ، وَخَرَجَ بِالْمُورِثِ غَيْرُهُ كَأَنْ قَامَ بِالزَّوْجِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُهَا أَيْضًا عِتْقَهَا بِمَوْتِهِ وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ، إذْ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِعَدَمِ دُخُولِهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي مِلْكِ الْوَارِثِ حِينَئِذٍ، (أَوْ قَالَ: إنْ آلَيْتُ) مِنْك (أَوْ طَلَّقْت) (كَالْفَسْخِ) كَأَنْ قَالَ: فَسَخْت نِكَاحَك (أَوْ رَاجَعْتُ أَوْ ظَاهَرْتُ فَطَالِقٌ أَنْتِ ثَلَاثًا قَبْلَ ذَا) فَهُوَ لَغْوٌ، فَيَقَعُ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمُنَجَّزِ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ لِفَوْتِ شَرْطِهِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ فَيَقَعُ. وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ لِأَسْبَابٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِعِتْقِ غَانِمٍ ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا يَفِي ثُلُثُ مَالِهِ إلَّا بِأَحَدِهِمَا لَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَتَعَيَّنُ عِتْقُ غَانِمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، فَيَبْعُدُ سَدُّ بَابِهِ (وَلَوْ) قَالَ (وَإِنْ أَطَأْ) كِ (وَطْئًا مُبَاحًا، أَوْ إذَا) أَطَؤُك وَطْئًا مُبَاحًا (فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْت، فَذَا لَغْوٌ) حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا لَا تَطْلُقُ قَبْلَهُ، وَإِلَّا لَمَّا كَانَ الْوَطْءُ مُبَاحًا فَلَا تَطْلُقُ، وَلَمْ يُقَيِّدْ هُنَا بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الدَّوْرَ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَكَانَ وَإِذَا بَقِيَّةُ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، (وَ) إذَا عَلَّقَ (بِالْفِعْلِ) وُجُودًا أَوْ عَدَدًا (بِإِنْ أَوْ بِإِذَا) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَحْقِيقَ خَبَرٍ، وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِمَّنْ يُبَالَى بِتَعْلِيقِهِ، فَهُوَ حَلِفٌ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ كَقَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَدْخُلِي أَوْ إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا كَمَا قُلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَتَعْلِيقِهِ بِحَيْضِهَا أَوْ طُهْرِهَا أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ مَجِيءِ الشَّهْرِ، أَوْ قَصَدَ وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِمَّنْ لَا يُبَالَى بِتَعْلِيقِهِ كَأَنْ عَلَّقَ بِقُدُومِ الْحَاجِّ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ، بَلْ مَحْضُ تَعْلِيقٍ وَإِلَى الْأَوَّلِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لَا فِي سِوَى اللَّجَاجِ كَالطُّلُوعِ) أَيْ: وَإِذَا عَلَّقَ بِالْفِعْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَالدُّخُولِ وَعَدَمِهِ (فَحَلِفٌ) ، لَا كَالطُّلُوعِ فِي غَيْرِ اللَّجَاجِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ. وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي الْكَافَ لِيَدْخُلَ كُلُّ مَا أَشْبَهَ الطُّلُوعَ، وَزَادَ تَقْيِيدَ الطُّلُوعِ بِغَيْرِ اللَّجَاجِ لِيَخْرُجَ التَّعْلِيقُ بِهِ فِي حَالِ اللَّجَاج أَيْ النِّزَاعِ كَأَنْ قَالَتْ: طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَكَذَّبَهَا فَقَالَ: إنْ طَلَعَتْ فَأَنْت طَالِقٌ، فَإِنَّهُ حَلِفٌ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بِالطُّلُوعِ، بَلْ بِتَبَيُّنِهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ، وَمِنْ فَوَائِدِ كَوْنُ التَّعْلِيقِ حَلِفًا كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا سَيَأْتِي: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ، وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ ثَانِيًا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي غَيْرِ اللَّجَاجِ، وَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالدُّخُولِ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ: عَنَيْت ذِي بَعْدَ ذِي أَوْ قَبْلَهَا ذِي مَثَلًا. (قَوْلُهُ زَوْجَةَ هَذَا) أَيْ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ قَدْ مَلَكَ أَيْ الْمُورِثُ. (قَوْلَهُ مُقْتَضَى الِانْفِسَاخِ) مِنْ حَيْثُ مِلْكِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ: وَالطَّلَاقَ مِنْ حَيْثُ تَعْلِيقُهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) شَامِلٌ لِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْهَامِشِ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَكَتَبَ أَيْضًا: وَلَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا، وَلَا مَنْعًا، وَلَا تَعْلِيقًا مَحْضًا، بَلْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَإِنْ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا فِيهَا الْقَوْلَيْنِ، وَمُخْتَارُ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ عَدَمُ الْوُقُوعِ وَوَجْهُهُ: بِأَنَّ الْغَالِبَ مِمَّنْ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ مِنْ مُبَالٍ أَنَّهُ يَقْصِدُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ، فَلَمْ يَقَعْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ، إلَّا أَنْ يَصْرِفَهُ بِقَصْدِ وُجُودِ صُورَةِ الْفِعْلِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَكَذَّبَهَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ تَحْقِيقُ الْخَبَرِ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالتَّكْذِيبِ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ اعْتِقَادُهُ أَوْ ظَنُّهُ عَدَمَ الطُّلُوعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ التَّكْذِيبَ فِي الْمَعْنَى وَيُوجِبُ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَحْقِيقُ الْخَبَرِ، كَمَا لَا يَخْفَى وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا صَوَّرُوا بِتَكْذِيبِهِ إيَّاهَا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالتَّكْذِيبِ عَلَى اعْتِقَادِ أَوْ ظَنِّ الْخِلَافِ الْمُسْتَلْزِم وَالْمُوجِبِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ:) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فُهِمَ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى الطُّلُوعِ الْمَاضِي، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ مُرَادَهُ تَبْيِينُ الْوُقُوعِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: إنَّ قَوْلَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ عَجِيبٌ، فَإِنَّ الطُّلُوعَ فِي قَوْلِهِ: إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْمُرَادُ بِهِ الطُّلُوعُ فِي الْمَاضِي قَطْعًا، لِتَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهَا: طَلَعَتْ الشَّمْسُ الَّذِي كَذَّبَهَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم. (قَوْلُهُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ) فِيهِ نَظَرٌ، إذْ قَدْ يَقَعُ النِّزَاعُ فِي التَّبَيُّنِ فَتَأَمَّلْهُ. سم. (قَوْلُهُ وَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالدُّخُولِ إنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى الْقَوْلِ: بِعَدَمِ الْحِنْثِ عِنْدَ الْحَلِفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ عَجِيبٌ، فَإِنَّ التَّعْلِيقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQإحْدَاكُمَا فَيُتَأَمَّلْ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَخْ) هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا لِنَفْسِهِ لِنَقْلِهَا عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَرُدَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْعِتْقِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ وَلُزُومِ إرْقَاقِ حُرٍّ نَجَّزَ الْمَالِكُ حُرِّيَّتَهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ حَلِفٌ) فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ أَطْلَقَ، فَلَا وُقُوعَ، أَوْ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ وَبَانَ خِلَافُهُ حَنِثَ

بِالطُّلُوعِ إنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ. (وَ) التَّعْلِيقُ بِشَيْءٍ (لَيْسَ بِالْوُقُوعِ) أَيْ لَيْسَ وُقُوعًا لِلطَّلَاقِ (وَلَيْسَ إيقَاعًا) لَهُ فَلَوْ قَالَ: إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ وُجِدَ التَّعْلِيقُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ لِعَدَمِ كَوْنِهِ وُقُوعًا وَلَا إيقَاعًا، (وَمَعْ وَصْفِ مَا طَلَاقًا إيقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى) أَيْ: وَالتَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ يُسَمَّى طَلَاقًا وَوُقُوعًا وَإِيقَاعًا، فَلَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ وُجِدَ التَّعْلِيقُ مَعَ الصِّفَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوُقُوعُ أَوْ الْإِيقَاعُ، (وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْ) أَيْ وَسَمِّ الصُّفَّةَ الْمُعَلَّقَ بِهَا وُقُوعًا لَا طَلَاقًا، وَلَا إيقَاعًا، فَلَوْ عَلَّقَ بِالدُّخُولِ ثُمَّ بِالْوُقُوعِ فَدَخَلَتْ وَقَعَ طَلْقَتَانِ. وَاحِدَةٌ بِالدُّخُولِ وَأُخْرَى بِالْوُقُوعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ ثَانِيًا بِالطَّلَاقِ أَوْ الْإِيقَاعِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ بِالدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا إيقَاعٍ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (مِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا) مَا لَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ كَالدُّخُولِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا، وَلَوْ بَعْدَ تَجْدِيدِ نِكَاحِهَا فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ، وَهَذَا إيضَاحٌ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ. (وَ) لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِالْحَلِفْ أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْ) ذَلِكَ، وَقَدْ وَطِئَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، (عَدَّ) أَيْ بِعَدَدِ (مُعَادِّهِ) ، فَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مِرَارًا وَقَعَ بِكُلِّ مُعَادٍ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ فَيَقَعُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى، وَيَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ، وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ فِي صُورَةِ الْحَلِفِ تَنْحَلُّ كُلُّ يَمِينٍ بِالْيَمِينِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَالتَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ لَا يَنْحَلُّ بِتَعْلِيقِ الدُّخُولِ الَّذِي بَعْدَهُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ (وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ) مِنْ الزَّوْجِ (فَطَلْقَةٌ) فَقَطْ تَقَعُ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، (وَ) لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتَيْهِ بَعْدَ وَطْئِهِمَا بِالْحَلِفِ (بِطَلَاقٍ لَهُمَا) كَأَنْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُعِيدَ) ثَلَاثَ (مَرَّاتٍ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعْدُولٌ عَنْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، (لَزِمَا) أَيْ لَزِمَهُمَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. (وَ) أَمَّا (قَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ) مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ يَطَأهُمَا أَوْ لَمْ يَطَأْ إلَّا إحْدَاهُمَا (فَمُوَحِّدًا) بِفَتْحِ مِيمِهِ وَحَائِهِ مَعْدُولٌ عَنْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً أَيْ: فَيَلْزَمُهُمَا الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، إذْ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ بَانَتْ بِالْوَاحِدَةِ وَالْمَوْطُوءَةُ شَرْطُ طَلَاقِهَا الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا جَمِيعًا، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِبَيْنُونَةِ إحْدَاهُمَا (وَإِنْ نِكَاحُ مَنْ أُبِينَتْ جَدَّدَا وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ) أَيْ: وَإِنْ جَدَّدَ الزَّوْجُ نِكَاحَ مَنْ أُبِينَتْ مِنْهُمَا فِيمَا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَحْدَهَا، (فَلَا تَطْلُقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالدُّخُولِ لَيْسَ مِمَّا يَمْنَعُ الْحِنْثَ بِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حَلَفَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالَى بِهِ، فَلَا حِنْثَ بِدُخُولِهَا مَعَ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ، وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَقِيلَ: بِالْحِنْثِ فِيهِ تُوُجِّهَ هَذَا الْإِشْكَالُ سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ يُعَدَّ عُدَّ مَعَادُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَيَقَعُ الثَّلَاثُ فِي قَوْلِهِ لِمَوْطُوءَةٍ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك بِتَكْرِيرِهِ أَرْبَعًا اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ قَصَدَ مَنْعَ نَفْسِهِ مِنْ الْحَلِفِ لَا مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ صِفَةُ الْمَرَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ) فَقَدْ وُجِدَ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ صِفَةُ التَّعْلِيقِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَكَذَا الْبَاقِي وَقَوْلُهُ وَتَنْحَلُّ أَيْ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ) فَوُقُوعُ الثَّلَاثِ يَحْصُلُ بِقَوْلِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ وَتَنْحَلُّ أَيْ: الثَّالِثَةُ. (قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَكْرِيرَ التَّعْلِيقِ بِالدُّخُولِ لَا يَتَكَرَّرُ بِهِ الْوُقُوعُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ، نَعَمْ يَتَكَرَّرُ إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ، إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ، وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ، فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا اهـ. لَكِنْ ذَكَرَ آخِرَ بَابِ الْإِيلَاءِ مَا حَاصِلُهُ التَّعَدُّدُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلَقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ حُذِفَ الْعَاطِفُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ.، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ التَّعَدُّدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِاخْتِلَافِ الْمُعَلَّقِ هُنَا وَاتِّحَادِهِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ أَرْبَعًا، فَلَا شَيْءَ أَوْ فَأَنْتُمَا فَثَلَاثًا ثَلَاثًا اهـ. (قَوْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَالْجُمْلَةُ بِالْأُولَى أَرْبَعُ مَرَّاتٍ. (قَوْلُهُ مَنْ أُبِينَتْ) بِهَذَا الْحَلِفِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQسَوَاءٌ كَانَتْ مُجَاوِرَةً أَمْ لَا خِلَافًا لِ ق ل وَوِفَاقًا ل زي. (قَوْلُهُ أَوْ بِالطُّلُوعِ) أَيْ فِي غَيْرِ اللَّجَاجِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْبَاتِّ حَلِفٌ فَقَطْ وَأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وُقُوعٌ فَقَطْ كَتَطْلِيقِ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِهَا تَطْلِيقٌ وَإِيقَاعٌ وَوَقَعَ كَتَطْلِيقِهِ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَتَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا كَالتَّعْلِيقِ وَطَلَاقُهَا

إلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا) أَيْ الزَّوْجُ إنْ لَمْ تَكُنْ بَائِنَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ حَلَفَ الْآنَ بِطَلَاقِ هَذِهِ فَوُجِدَتْ صِفَةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَّا الَّتِي جَدَّدَ نِكَاحَهَا فَلَا تَطْلُقُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّجْدِيدِ. (وَ) لَوْ قَالَ: (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا فَهِنْدُ إنَّ كَرَّرَهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (مَا طَلَقَتْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهِمَا، وَإِنَّمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ هِنْدَ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ. (وَلَوْ) عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ (بِتَمْيِيزِ النَّوَى) يَعْنِي بِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا نَوَاهُ مَنْ نَوَاهَا (فَفَرَّقَتْ) أَيْ النَّوَى بِحَيْثُ لَا يَلْتَقِي مِنْهُ اثْنَانِ (بَرَّ) اتِّبَاعًا لِلَّفْظِ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّعْيِينَ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ، (وَ) لَوْ عَلَّقَ (بِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَا وَالْقَذْفِ فَالْإِمْسَاكِ) ، بِأَنْ كَانَ بِفِيهَا تَمْرَةٌ مَثَلًا فَقَالَ: إنْ ابْتَلَعْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ، وَإِنْ قَذَفْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ، وَإِنْ أَمْسَكْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ (بَرَّ فِيهَا) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ (بِأَكْلِ بَعْضٍ) أَيْ: بِأَكْلِهَا بَعْضَ مَا بِفِيهَا مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ عَنْ التَّعْلِيقِ، سَوَاءٌ أَبْقَتْ الْبَعْضَ الْآخَرَ أَمْ قَذَفَتْهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْخِيرِ التَّعْلِيقِ بِالْإِمْسَاكِ كَمَا أَفَادَهُ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ، وَإِلَّا فَيَحْنَثُ بِالْإِمْسَاكِ إلَى تَمَامِ التَّعْلِيقِ (وَنُزُولٍ) أَيْ: وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِنُزُولِهَا (مِنْ دَرَجْ) كَانَتْ عَلَيْهِ (وَبِالصُّعُودِ) عَلَيْهِ (فَالْوُقُوفِ) عَلَيْهِ، (فَالْحَرَجْ) أَيْ الْحَاصِلُ بِالْيَمِينِ (يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ) أَيْ الْوَثْبَةِ، (أَوْ) بِأَنْ (تَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ) كَسُلَّمٍ آخَرَ بِجَنْبِهِ (أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ) أَيْ: أَوْ بِأَنْ يَحْمِلَهَا غَيْرُهَا وَيَنْزِلَ بِهَا أَوْ يَصْعَدَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، أَوْ بِأَنْ يُضْجَعَ السُّلَّمُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ عَلَيْهِ فَتَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهَا، وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَدَمُ التَّرَاخِي عَنْ التَّعْلِيقِ. وَكَذَا تَأْخِيرُ التَّعْلِيقِ بِالْوُقُوفِ كَمَا أَفَادَهُ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي، وَخَرَجَ بِدُونِ أَمْرِهَا الْمَزِيدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الصُّعُودُ أَوْ النُّزُولُ بِأَمْرِهَا فَيَحْنَثُ، نَعَمْ إنْ حَمَلَهَا بِلَا صُعُودٍ وَنُزُولٍ بِأَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَى الْأَرْضِ، فَلَا أَثَرَ لِأَمْرِهَا (وَلَوْ) عَلَّقَ (بِأَكْلِ قُرْصٍ أَوْ رُمَّانَهْ) كَأَنْ قَالَ: إنْ أَكَلَتْ هَذَا الْقُرْصَ أَوْ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ أَوْ قُرْصًا أَوْ رُمَّانَةً (بَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ) مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ الْقُرْصَ أَوْ الرُّمَّانَةَ، وَإِنْ تَسَامَحَ أَهْلُ الْعُرْفِ فِي إطْلَاقِ أَكْلِ الْقُرْصِ أَوْ الرُّمَّانَةِ فِي ذَلِكَ، (قُلْتُ) : كَذَا أَطْلَقَهُ الْحَاوِي كَالْقَاضِي فِي الْقُرْصِ، وَمَحَلُّهُ إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا يُحَسُّ وَلَهُ مَوْقِعٌ، بِأَنْ يُسَمَّى قِطْعَةَ خُبْزٍ، إذْ (فُتَاتُ الْقُرْصِ) الَّذِي يَدِقُّ مُدْرَكُهُ (غَيْرُ نَافِعِ) فِي بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ (عِنْدَ الْإِمَامِ) كَأَبِيهِ، نَظَرًا لِلْعُرْفِ. قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْوَجْهُ تَنْزِيلُ إطْلَاقِ الْقَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَوُجِدَتْ صِفَةُ طَلَاقِهَا) إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا مَعًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) فَإِذَا أَعَادَهُ طَلُقَتَا مَعًا. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّعْيِينَ) لَوْ فُرِضَ حِينَئِذٍ أَنَّ تَعْيِينَهُ مُتَعَذِّرٌ عَادَةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ مَعَ النَّفْيِ، فَتَطْلُقُ حَالًّا فَفِي شَرْحِ الْكَمَالِ: أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمُسْتَحِيلِ مَعَ النَّفْيِ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ حَالًّا بِرّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ) أَيْ فَيَقَعُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً لِتَعَذُّرِهِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ عَادَةً فَمُيِّزَتْ لَمْ يَقَعْ، وَإِلَّا وَقَعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادَةً فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ حَجَرٌ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى هَذَا الْبَابِ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ أَيْ: فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ. (قَوْلُهُ بِأَكْلِ بَعْضٍ) بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّغِيفِ الْآتِيَةِ تَقْيِيدَ الْبَعْضِ هُنَا بِأَنْ لَا يَدِقُّ مُدْرَكُهُ اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ) لِئَلَّا يَحْنَثَ بِالْإِمْسَاكِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَنْتَقِلَ لِغَيْرِهِ) أَشَارَ بِتَقْدِيرِ أَنْ إلَى الْعَطْفِ عَلَى الطَّفْرَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ زَوَالِ الْحَرَجِ، وَهِيَ الطَّفْرَةُ وَالِانْتِقَالُ وَالْحَمْلُ الْمَذْكُورَاتُ، وَلَوْ عَطَفَ تَنْتَقِلُ عَلَى تَزُولُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ، وَمَعَ تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْفِعْلُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا كَمَا هُوَ الْمَحْفُوظُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ: يُحْمَلُ لِجَوَازِ رَفْعِ الْفِعْلِ مَعَ حَذْفِ أَنْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ عَدَمُ التَّرَاخِي) أَيْ لِئَلَّا يَحْنَثَ بِيَمِينِ الْوُثُوقِ (قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ) اسْتَشْكَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ يَنْحَلُّ إلَى أَنَّ الْإِذْنَ الْمُجَرَّدَ يُسَمَّى صُعُودًا وَنُزُولًا، وَهُوَ بَعِيدٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَنْحَلُّ إلَى مَا ذُكِرَ، بَلْ إلَى أَنَّ فِعْلَ الْغَيْرِ مَعَ أَمْرِهَا لَهُ يُنْسَبُ إلَيْهَا، وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ أَجَابَ بِنَحْوِهِ سم (قَوْله فَلَا أَثَرَ لِأَمْرِهَا) إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَالطَّفْرَةِ. (قَوْلُهُ أَيِّ شَيْءٍ) كَأَنَّهُ شَامِلٌ لِجِلْدِ الرُّمَّانَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ غَيْرُ نَافِعٍ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَفِي الْأَنْوَارِ فِي لَا أَلْبَسُ هَذِهِ الْعِمَامَةَ أَنَّهُ يَبَرُّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا كَمَا فِي الرَّغِيفِ وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ بَعْضٍ يَقَعُ مَوْقِعًا بِأَنْ يُسَمَّى قِطْعَةَ عِمَامَةٍ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ مَا يُصَرِّحُ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوُجُودِ الصِّفَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا مِثْلُهُمَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِأَكْلِ بَعْضٍ) أَيْ ابْتِلَاعِهِ، إذْ الْأَكْلُ مُعْتَبَرٌ فِي مُسَمَّاهُ الْمَضْغُ بِخِلَافِ الْبَلْعِ، فَلَوْ أَكَلَتْهَا كُلَّهَا لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ زي: بِالْحِنْثِ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَكْلِ الْبَلْعُ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مَضْغٌ مَعَ بَلْعٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْتِهَا فَأَنْت طَالِقٌ فَبَلَعَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَضْغٍ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْبَلْعَ لَا يُسَمَّى أَكْلًا لُغَةً، وَيَحْنَثُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ اهـ. بج، وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إنْ قُلْنَا: إنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ، وَإِنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ فَأَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُبْنَى عَلَيْهَا، إلَّا إذَا لَمْ يَطَّرِدْ فَالْبَابَانِ سَوَاءٌ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ أَيْضًا إنَّمَا تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ إذَا اطَّرَدَ، ثُمَّ مَحَلُّ تَقْدِيمِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ أَوْ الْعُرْفِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّارِعِ عُرْفٌ، وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر وَبِهَامِشٍ عَنْ ح ل: أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الطَّلَاقِ اللُّغَةُ لَا الْعُرْفُ، إلَّا إذَا قَوِيَ وَاطَّرَدَ فَإِذَا تَعَارَضَا الْأَكْثَرُونَ يُغَلِّبُونَ اللُّغَةَ، وَاشْتَهَرَ تَغْلِيبُ الْعُرْفِ فِي الْأَيْمَانِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا لَيْسَ لِلشَّارِعِ فِيهِ عُرْفٌ، وَإِلَّا قُدِّمَ وَلِذَا لَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ نَحْوَ صَلَاةٍ اهـ. وَفِي ظَنِّي أَنَّ الطَّلَاقَ تَغْلِبُ فِيهِ اللُّغَةُ مَتَى اشْتَهَرَتْ، وَإِنْ اشْتَهَرَ الْعُرْفُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ إذْ فُتَاتُ الْقُرْصِ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ لَوْ جُمِعَ صَارَ كَثِيرًا كَمَا قَالَهُ وَالِدُ م ر وَوَافَقَهُ زي خِلَافًا

عَلَى ذَلِكَ (وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي) فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ بَعْدَ نَقْلِهِمَا الْإِطْلَاقَ عَنْ الْقَاضِي وَجَرَى فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ يَأْتِي أَيْضًا فِي الرُّمَّانَةِ فِيمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ حَبَّةٍ (وَذُو اتِّهَامٍ) لِزَوْجَتِهِ بِسَرِقَةٍ (قَالَ) لَهَا: (إنْ لَمْ تَصْدُقِي) هَلْ سَرَقْت أَمْ لَا؟ ؛ فَأَنْت طَالِقٌ (بَرَّ بِقَدْ) أَيْ بِقَوْلِهَا: قَدْ (سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِي) ؛ لِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْإِخْبَارَيْنِ صِدْقٌ، وَقَدْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَعْيِينًا فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ، (وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ إنْ صِدْقًا ظَهَرْ) فَهُوَ (بِشَارَةٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا، فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: مَنْ بَشَّرَتْنِي مِنْكُمَا بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَبَشَّرَتْهُ بِهِ إحْدَاهُمَا طَلَقَتْ، أَوْ كِلْتَاهُمَا مَعًا طَلُقَتَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْكُمَا هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَتَاهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَصْلًا، إذْ لَمْ تَأْكُلْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا. وَالْبِشَارَةُ لَفْظٌ عَامٌّ لَا يَنْحَصِرُ فِي وَاحِدَةٍ فَيَصْدُقُ اسْمُهَا بِبِشَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَلَوْ أَخْبَرَتَاهُ مُرَتَّبًا طَلَقَتْ الْأُولَى إنْ صَدَقَتْ، وَإِنْ صَدَقَتْ الثَّانِيَةُ وَحْدَهَا طَلَقَتْ، وَلَوْ شَاهَدَهُ أَوْ بَشَّرَهُ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ بِهِ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: أَنَّ الْبِشَارَةَ تَصْدُقُ بِالْخَبَرِ السَّارِّ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لُغَةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَغَيُّرِ الْبَشَرَةِ، وَأَمَّا عُرْفًا، وَهُوَ الْمُرَادُ فَتَخْتَصُّ بِالسَّارِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ: الْبِشَارَةُ هِيَ الْخَبَرُ الَّذِي يُغَيِّرُ الْبَشَرَةَ سُرُورًا أَوْ حُزْنًا لَكِنَّهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلسُّرُورِ، فَإِنْ أُرِيدَ الْحُزْنُ قُيِّدَتْ قَالَ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِ: {فَبَشِّرْ عِبَادِ} [الزمر: 17] وَفِي الثَّانِي {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [آل عمران: 21] اهـ وَمَحَلُّهُ إذَا أَطْلَقَ كَقَوْلِهِ: مَنْ بَشَّرَتْنِي بِخَيْرٍ أَوْ أَمْرٍ عَنْ زَيْدٍ، فَلَوْ قَيَّدَ كَقَوْلِهِ: مَنْ بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ، اُكْتُفِيَ بِصِدْقِ الْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ كَارِهًا لَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَحْصُلُ الْبِشَارَةُ بِالْقَوْلِ وَبِالْمُكَاتَبَةِ لَا بِالْإِرْسَالِ، فَإِنَّ الْمُبَشِّرَ هُوَ الرَّسُولُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ: فُلَانَةُ تُبَشِّرُك بِكَذَا أَوْ أَرْسَلَتْنِي لِأُخْبِرَك بِكَذَا، فَإِنْ قَالَهُ فَهِيَ الْمُبَشِّرَةُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْعِتْقِ فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ. (وَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ خَبَرْ) فَلَوْ قَالَ: مَنْ أَخْبَرَتْنِي مِنْكُمَا بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرَتَاهُ صَادِقَتَيْنِ أَوْ كَاذِبَتَيْنِ، أَوْ إحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالْأُخْرَى كَاذِبَةً مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا طَلُقَتَا؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقَعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْأَوَّلِ وَغَيْرِهِمَا. (وَمَسُّ أَوْ قَذْفُ سِوَى الْأَحْيَاءِ) جَمْعُ حَيٍّ (وَرَأْيُهُ) أَيْ رَأْيُ سِوَى الْأَحْيَاءِ بِمَعْنَى رُؤْيَتِهِ أَيْ: وَمَسُّ الْمَيِّتِ أَوْ قَذْفُهُ أَوْ رُؤْيَتُهُ كَمَسِّ الْحَيِّ وَقَذْفِهِ وَرُؤْيَتِهِ، فَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمَسِّ زَيْدٍ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ رُؤْيَتِهِ طَلَقَتْ بِوُجُودِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا، لِصِدْقِ الِاسْمِ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الرَّائِي أَوْ الْمَرْئِيِّ مَجْنُونًا أَوْ سَكْرَانَ، وَتَكْفِي رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ، وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ صِدْقُ رُؤْيَتِهِ كُلِّهِ عُرْفًا، فَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَا يَخْتَصُّ رُؤْيَتُهُ بِالْوَجْهِ حَتَّى لَوْ بَانَ صَدْرُهُ أَوْ بَطْنُهُ أَوْ ظَهْرُهُ أَوْ رَأْسُهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ مِنْ كُوَّةٍ فَرَأَتْ ذَلِكَ الْعُضْوَ مِنْهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ مَيِّتَةً كَتَقْبِيلِهَا حَيَّةً، بِخِلَافِ تَقْبِيلِ وَالِدَتِهِ، فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ قَبَّلْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَقَبَّلَهَا مَيِّتَةً لَمْ يَحْنَثْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِوَالِدَتِهِ: إنْ قَبَّلْتُك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَقَبَّلَهَا مَيِّتَةً، إذْ قُبْلَةُ الزَّوْجَةِ قُبْلَةُ شَهْوَةٍ، وَلَا شَهْوَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقُبْلَةُ الْأُمِّ قُبْلَةُ كَرَامَةٍ. (وَ) رُؤْيَتُهُ (فِي صَفَاءِ الْمَاءِ) الَّذِي لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ، كَرُؤْيَتِهِ خَارِجَ الْمَاءِ وَمِثْلُهُ رُؤْيَتُهُ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ شَفَّافٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَوْ قَالَ لِعَمْيَاءَ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ فَلَا تَطْلُقُ. (وَرُؤْيَةُ الْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَتِهِ (الْهِلَالَ وَتَمَامْ عِدَّتِهِ) أَيْ الشَّهْرِ كَرُؤْيَةِ الْمُعَلَّقِ بِرُؤْيَةٍ، فَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْت طَالِقٌ فَرَآهُ غَيْرُهَا أَوْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، لَكِنْ تَمَّ عَدَدُ الشَّهْرِ طَلَقَتْ كَمَا لَوْ رَأَتْهُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَدَمِ الْفَرْقِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ) بِمَعْنَى أَنَّهُمَا أَطْلَقَا لَا أَنَّهُمَا نَصَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُمَا أَطْلَقَا، فَإِنَّ قَوْلَهُمَا: فَبَقِيَ لُبَابَةٌ أَوْ حَبَّةٌ لَمْ يَحْنَثْ رُبَّمَا أَشْعَرَ بِأَنَّ مَا يَدِقُّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ أَوْ كِلْتَاهُمَا مَعًا) هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمَعِيَّةِ بِأَوَّلِ اللَّفْظِ أَوْ بِآخِرِهِ أَوْ بِهِمَا؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ قَالَهُ النَّوَوِيُّ) أَيْ: حَتَّى بَاعَدَ اسْتِشْكَالَ الرَّافِعِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِرّ. (قَوْلُهُ أَوْ بَشَّرَهُ بِهِ أَجْنَبِيٌّ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرِدَ هُنَا عَلَى تَفْسِيرِ الْمَتْنِ، إذْ خَبَرُ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْأَجْنَبِيِّ لَيْسَ خَبَرًا أَوَّلًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) فَتَفْسِيرُ الْمَتْنِ مُحْتَاجٌ إلَى التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ أَوْ رُؤْيَتِهِ) وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَرَادَ الرُّؤْيَةَ الْحَقِيقِيَّةَ أَوْ الْمَنَامِيَّةَ عُمِلَ بِإِرَادَتِهِ، وَقُبِلَ قَوْلُهَا فِي رُؤْيَتِهَا الْمَنَامِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا حُمِلَتْ عَلَى الرُّؤْيَةِ الْحَقِيقِيَّةِ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الرَّائِي) هَذَا فِي التَّعْلِيقِ بِرُؤْيَتِهَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا حُمِلَ عَلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ، نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّكْرَى الْمُتَعَدِّيَةَ كَالصَّاحِيَةِ، وَكَذَا غَيْرُ الْمُتَعَدِّيَةِ إنْ بَقِيَ تَمْيِيزُهَا. (قَوْلُهُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ، وَكَذَا الْمَسُّ بِرّ قَدْ يُخْرِجُ شَعْرَهُ. (قَوْلُهُ مِنْ كُوَّةٍ) بِخِلَافِ لَوْ رَأَتْ وَجْهَهُ مِنْهَا فَتَطْلُقُ بِرّ. (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ) فَقَدْ حُمِلَتْ الرُّؤْيَةُ هُنَا عَلَى الْمُعَايَنَةِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَعَلَى اعْتِبَار الْعِلْمِ يُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، أَوْ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُ فَالظَّاهِرُ مُؤَاخَذَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إنْ رَأَيْت إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ بَعْضُ حَبَّةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَبَّةَ يَبَرُّ بِهَا، وَلَوْ صَغُرَتْ جِدًّا قَالَ فِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ: هُوَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ شَاهَدَهُ) أَيْ هُوَ.

بِخِلَافِ رُؤْيَةِ زَيْدٍ مَثَلًا، فَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ زَجْرَهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ، (وَاقْبَلْ) قَوْلَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا (إذْ الْعِيَانَ رَامْ) بِأَنْ قَالَ: أَرَدْت بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُعَايَنَتَهُ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِرُؤْيَتِهِ أَعْمَى لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ ظَاهِرًا. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجِيءُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا قَالَ لِلْعَمْيَاءِ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ فِي قَبُولِ التَّفْسِيرِ بِالْمُعَايَنَةِ أَيْ: حَتَّى يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ قَالَ: وَبِالْقَبُولِ أَجَابَ الْحَنَّاطِيُّ قَالَ الْإِمَامُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ عَلَّقَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَمْ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ الْقَفَّالُ إنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَةِ سَوَاءٌ فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَثْبُت إلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ الْفُورَانِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ وَالْمُتَوَلِّي (وَإِنْ قَرَاهُ) أَيْ الْكِتَابِ (الْغَيْرُ) أَيْ غَيْرُ الْمُعَلَّقِ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ (وَهْوَ أُمِّي) فَهُوَ كَقِرَاءَتِهِ، فَلَوْ قَالَ: إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَرَأَهُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا، وَهِيَ أُمِّيَّةٌ وَقَعَ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ بِخِلَافِ الْقَارِئَةِ؛ لِأَنَّهَا أَهْلٌ لِلْقِرَاءَةِ، وَلَمْ تَقْرَأْ نَعَمْ إنْ جَهِلَ الزَّوْجُ حَالَهَا حُمِلَ التَّعْلِيقُ عَلَى قِرَاءَتِهَا عَلَى الْأَقْرَبِ فِي الرَّافِعِيِّ قَالَ: لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِرَاءَةِ أَنْ تَطَّلِعَ عَلَى مَا فِيهِ، فَإِذَا طَالَعَتْهُ وَفَهِمَتْ مَا فِيهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ، نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ. (وَ) قِرَاءَةُ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْأُمِّيِّ كِتَابَ الْإِمَامِ (لِعَزْلِ أَهْلِ الْحُكْمِ) كَقِرَاءَتِهِ، فَلَوْ كَتَبَ الْإِمَامُ إلَى حَاكِمٍ: إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْتِ مَعْزُولٌ انْعَزَلَ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَارِئًا؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْإِمَامِ إعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ لَا قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ، وَالطَّلَاقُ قَدْ يُعَلَّقُ عَلَى قِرَاءَتِهَا خَاصَّةً لِغَرَضٍ، فَعُمِلَ بِمُقْتَضَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، لَكِنْ صَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمَ عَزْلِ الْحَاكِمِ أَيْضًا، فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ، (وَمَعْ ذُهُولِ الْكَلَامِ وَبِمَا يَمْنَعُ سَمْعًا) أَيْ وَالْكَلَامُ مَعَ ذُهُولِ الْمُخَاطَبِ، أَوْ مَعَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ السَّمَاعِ (لَغَطًا) كَانَ الْمَانِعُ (أَوْ صَمَمَا) أَوْ رِيحًا، كَالْكَلَامِ مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ، فَكَلَّمَتْهُ مِنْ مَسَافَةٍ يُسْمَعُ مِنْ مِثْلِهَا الْكَلَامُ، فَلَمْ يَسْمَعْهَا لِذُهُولِهِ أَوْ لِوُجُودِ لَغَطٍ أَوْ صَمَمٍ يَمْنَعُهُ مِنْ السَّمَاعِ طَلَقَتْ؛ لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ وَعَدَمُ السَّمَاعِ لِعَارِضٍ، وَذِكْرُ الصَّمَمِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَمَا ذَكَرَهُ فِيهِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَرَأَيْته فِي التَّتِمَّةِ هُنَاكَ مَنْقُولًا عَنْ النَّصِّ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ. (وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ) عُيِّنَ فَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت عَيْنًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلَقَتْ بِرُؤْيَةِ كُلِّ مَا يُسَمَّى عَيْنًا كَالْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالشَّمْسِ وَالذَّهَبِ وَالْجَاسُوسِ وَغَيْرِهَا. (وَقَدِمْ كِتَابُهُ سَطْرُ طَلَاقِهَا سَلِمْ) أَيْ: وَلَوْ قَدَّمَ كِتَابَهُ بِطَلَاقِهَا، وَقَدْ سَلِمَ سَطْرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَصَلَ لِي فَقَطْ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يَخْفَى التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى فِي قَبُولِ إرَادَةِ الْمُعَايَنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَاقْبَلْ، إذْ الْعِيَانُ رَامٍ) وَفِيمَا إذَا صَرَّحَ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ فَسَّرَ بِهَا وَقَبِلْنَاهُ يَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِمُضِيِّ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حِينَئِذٍ هِلَالًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُقَابِلُ نَعَمْ وَقَوْلُهُ: وَيَجِيءُ عَلَى قِيَاسِ إلَخْ وَجْهُ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَمَّا حُمِلَتْ الرُّؤْيَةُ ثَمَّ عَلَى الْمُعَايَنَةِ وَجَبَ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّا لَمْ نَحْمِلْهَا هُنَا عَلَيْهَا نَظَرًا لِلْعُرْفِ. (قَوْلُهُ أَنْ يُسَوَّى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْهِلَالِ خِلَافُ مَا سَلَفَ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ بِرّ (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْحَالِفِ لَا بِالصِّيغَةِ الْعَجَمِيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَأَنَّ قِرَاءَةَ إلَخْ) . (فَرْعٌ) عَلَّقَ وَهِيَ قَارِئَةٌ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهَا قَارِئَةٌ فَنَسِيَتْ الْقِرَاءَةَ وَصَارَتْ أُمِّيَّةً قَبْلَ مَجِيءِ الْكِتَابِ أَوْ، وَهِيَ أُمِّيَّةٌ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمِّيَّةٌ فَتَعَلَّمَتْ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ مَجِيءِ الْكِتَابِ، فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ قِرَاءَتِهَا بِنَفْسِهَا فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ فِيهِمَا، وَلَوْ ادَّعَى فِي الْأُمِّيَّةِ الَّتِي يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمِّيَّةٌ إرَادَةَ التَّعْلِيقِ عَلَى قِرَاءَتِهَا بِنَفْسِهَا، فَهَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ) حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالثَّانِي عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَلَوْ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ. (قَوْلُهُ وَالْجَاسُوسِ) وَحَرْفُ التَّهَجِّي عَلَى مَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ وَابْنُ كَبَّنَ وَغَيْرُهُمَا لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَى الْجَمِيعِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ، سَوَاءٌ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوُقُوعِ هُنَا بَيْنَ أَنْ نَقُولَ: بِأَنَّ حَمْلَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمُشْتَرَكَ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ أَوْ مِنْ بَابِ الْعُمُوم، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ إفْتَاءِ أَبِي زُرْعَةَ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي بِمِصْرَ طَالِقٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ ظَاهِرًا) أَيْ وَيَدِينُ، وَهَذَا هُوَ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ فَقَرَأَهُ عَلَيْهَا) أَيْ مَعَ فَهْمِهِمَا لِمَا فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَكَلَّمَتْهُ) أَيْ لَا مَعَ نَحْوِ نَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ، إلَّا إنْ عَلَّقَ، وَهِيَ مَجْنُونَةٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

الطَّلَاقِ وَانْمَحَى الْبَاقِي بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ، فَهُوَ كَقُدُومِهِ، وَقَدْ سَلِمَ كُلُّهُ فَلَوْ قَالَ: إذَا قَدِمَ عَلَيْك أَوْ جَاءَك أَوْ أَتَاك أَوْ وَصَلَك كِتَابِي أَوْ طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَدِمَ، وَقَدْ انْمَحَى جَمِيعُهُ إلَّا مَوْضِعَ الطَّلَاقِ طَلَقَتْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَاقٍ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا: وَقِيلَ: إنْ قَالَ: إذَا جَاءَك كِتَابِي وَقَعَ؛ لِأَنَّهُ جَاءَهَا كِتَابُهُ أَوْ الْكِتَابُ أَوْ كِتَابِي هَذَا، فَلَا إذْ لَمْ يَجِئْهَا جَمِيعُهُ قَالَا: وَيَحْسُنُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ، أَمَّا إذَا انْمَحَى كُلُّهُ أَوْ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ فَقَطْ، فَلَا وُقُوعَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِسَلَامَةِ اللَّفْظِ الْمُوقِعِ لِلطَّلَاقِ فَقَطْ لَا سَطْرِهِ. (وَالْقَذْفُ وَالْقَتْلُ بِمَسْجِدٍ بِهِ) أَيْ فِيهِ (قَاذِفُهُ وَفِيهِ مَقْتُولٌ) أَيْ: وَالْقَذْفُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْقَاذِفُ فِيهِ كَالْقَذْفِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا فِيهِ، وَالْقَتْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْتُولُ فِيهِ كَالْقَتْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا فِيهِ، فَلَوْ قَالَ: إنْ قَذَفْت فُلَانًا فِي الْمَسْجِدِ أَوَقَتَلْته فِيهِ فَأَنْت طَالِقٌ فَقَذَفَتْهُ، وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ قَتَلَتْهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ طَلَقَتْ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ فِي الْأُولَى وَالْقَاتِلُ فِي الثَّانِيَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إذْ قَرِينَةُ الْحَالِ تُشْعِرُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يَهْتِكُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ، وَهَتْكُهَا بِالْقَذْفِ إنَّمَا يَحْصُلُ إذَا كَانَ الْقَاذِفُ فِيهِ وَبِالْقَتْلِ إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ فِيهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت الْعَكْسَ قُبِلَ ظَاهِرًا لِصَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لَهُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ قَذَفْت أَوْ قَتَلْت فِي الدَّارِ رُوجِعَ، إذْ لَا قَرِينَةَ، وَالضَّمِيرُ فِي قَاذِفِهِ يَرْجِعُ إلَى الْقَذْفِ أَوْ الْمَقْذُوفِ. وَقَوْلُهُ (كَهِيَ) خَبَرُ مَسٍّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِهَذِهِ الْأَحْوَالِ كَهِيَ بِدُونِهَا كَمَا تَقَرَّرَ، لَكِنَّ تَقْدِيرَ هَذَا فِي قَوْلِهِ: كُلُّ مَا يُسَمَّى بِعَيْنٍ بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَفِي قَوْلِهِ: كَهِيَ تَغْلِيبٌ وَعَطْفٌ عَلَى مَسٍّ. قَوْلُهُ (لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ) وَسِنِّهِ وَكُلِّ عُضْوٍ مُنْفَصِلٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَسِّهِ (وَلَا رُؤْيَةُ زَيْدٍ فِي الْمِرَاةِ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى الرَّاءِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَرُؤْيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَأَى خَيَالَهُ، نَعَمْ إنْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا وَجْهَهَا، فَرَأَتْهُ فِي الْمِرْآةِ طَلَقَتْ، إذْ لَا يُمْكِنُهَا رُؤْيَتُهُ إلَّا كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهِ وَجْهَهُ، وَزَادَ قَوْلَهُ (مَثَلَا) لِيَدْخُلَ رُؤْيَةُ خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ وَنَحْوِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمَرْئِيَّ فِي الْمِرْآةِ لَيْسَ نَفْسَ زَيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِثَالُهُ بَعِيدٌ، (وَ) لَا (الْهَمْسُ بِالْكَلَامِ) وَهُوَ خَفْضُ الصَّوْتِ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ الْمُخَاطَبُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلَامًا، وَإِنْ أَفْهَمَ الْغَرَضَ اتِّفَاقًا، إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْإِطْلَاقِ بِالْعَادَةِ (أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ) أَيْ وَالْكَلَامُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ الْكَلَامُ عَادَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلَامًا (وَلَوْ بِرِيحٍ حَمَلَا) أَيْ: الْكَلَامُ مِنْ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ حَتَّى سُمِعَ لِمَا قُلْنَاهُ (وَلَا الْقُدُومُ بِاَلَّذِي مَاتَ) فَإِنَّهُ لَيْسَ كَقُدُومِهِ حَيًّا، وَكَذَا الْقُدُومُ بِالْحَيِّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَلَوْ بِاخْتِيَارِهِ فَالْمُرَادُ بِاخْتِيَارِهِ فِي قَوْلِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ: فَإِنْ قَدِمَ بِهِ بِاخْتِيَارِهِ طُلِقَتْ بِأَمْرِهِ لِيُوَافِقَ مَا فِيهَا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ. وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: بِأَمْرِهِ وَاخْتِيَارِهِ، وَهِيَ أَحْسَنُ (وَلَا) الْفِعْلُ (مِنْ مُكْرَهٍ) عِلَّهْ (أَوْ نَاسٍ) لِلتَّعْلِيقِ بِهِ (أَوْ مَنْ جَهِلَا) أَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَامْرَأَتُهُ بِالْقَاهِرَةِ مِنْ أَنْ مِصْرَ تُطْلَقُ عَلَى الْبَلَدِ الْمَعْرُوفَةِ، وَهِيَ مُغَايِرَةٌ لِلْقَاهِرَةِ، وَعَلَى الْإِقْلِيمِ وَمِنْهُ الْقَاهِرَةُ، فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَحْنَثْ إنْ قُلْنَا: بِمَا نَقَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَيَحْنَثُ إنْ قُلْنَا: بِمَا نَقَلَهُ الْآمِدِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقِي) أَوْ قَرَأْت كِتَابِي كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ: أَرَدْت كَوْنَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَبْعُدُ الْقَبُولُ ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ قَبْلُ أَيْ بِيَمِينِهِ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ إذْ لَا قَرِينَةَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِمَا فِي الدَّارِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا فِي الدَّارِ. (قَوْلُهُ لَكِنَّ تَقْدِيرَ هَذَا إلَخْ) أَقُولُ: وَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَقَدَّمَ كِتَابَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَعْرَابِ، إذْ لَا يَصْلُحُ لِلْعَطْفِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ، إلَّا أَنْ تُقَدَّرَ أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ وَإِنْ قَدَّمَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ تَغْلِيبٌ) أَقُولُ: لَا تَغْلِيبَ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكُلُّ مَا يُسَمَّى بِعَيْنٍ غَيْرَ الْبَاصِرَةِ الْمَشْهُورَةِ فَهُوَ كَالْبَاصِرَةِ الْمَشْهُورَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ) وَلَا مَسُّهُ بِشَعْرِهِ وَظُفْرِهِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا وَجْهَهَا) أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ رُؤْيَتَهُ الْحَقِيقِيَّةَ م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْهَمَ الْغَرَضَ اتِّفَاقًا) أَيْ: وَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ أَفْهَمَ الْغَرَضَ، هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ لِلتَّعْلِيقِ بِهِ) أَيْ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ إنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ لَا الْحُكْمُ) كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ حَجَرٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ نَحْوِ بَهِيمَةٍ أَوْ طِفْلٍ فَفَعَلَ غَيْرَ مُكْرَهٍ حَنِثَ، أَوْ مُكْرَهًا بِأَنْ أُلْجِئَ إلَى مَا لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ عَنْهُ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، إلَّا إنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا، وَفَارَقَ الْوُقُوعَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ التَّعْلِيقَ، وَكَانَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَوْ مِمَّنْ يُبَالِي وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ وَدَخَلَ مُكْرَهًا بِأَنَّ فِعْلَ الْآدَمِيِّ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَإِنْ أَتَى بِهِ مُكْرَهًا وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ، بِخِلَافِ فِعْلِ الْبَهِيمَةِ فَكَأَنَّهَا حِينَ الْإِكْرَاهِ لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا، وَكَانَ وَجْهُ إلْحَاقهمْ الطِّفْلَ بِهَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْكَبِيرِ فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي عَدَمِ الرُّؤْيَةِ، وَإِلْحَاقُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ رُؤْيَةَ خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ) بِأَنْ وَقَفَ خَارِجَ الْمَاءِ، وَرَأَى خَيَالَهُ فِيهِ أَمَّا رُؤْيَتُهُ، وَهُوَ فِي الْمَاءِ فَيَحْنَثُ بِهَا وَكَذَا رُؤْيَتُهُ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ أَوْ نَاسٍ) أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ بَعْدَ الْفِعْلِ، هَلْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ لَا؟ فَلَا تَطْلُقُ، كَذَا فِي ق ل وَفِي حَجَرٍ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: إنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ فَيَعْلَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ أَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ) أَمَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ وَلَكِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِجَهْلِ الْحُكْمِ كَمَنْ فَعَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْوُقُوعَ وَانْحِلَالَ الْيَمِينِ فَفَعَلَ عَامِدًا بِدُونِ

وَالْحَاكِمُ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أَيْ: لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ كَضَمَانِ الْمُتْلَفِ، فَالْفِعْلُ مَعَهَا كَلَا فِعْلٍ سَوَاءٌ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ أَمْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْهُ وَكَانَ (مُبَالِيًا) بِتَعْلِيقِهِ بِأَنْ يُرَاعِيَهُ وَيَحْرِصَ عَلَى إبْرَارِ قَسَمِهِ لِصَدَاقَةٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، (وَشَاعِرًا) أَيْ عَالِمًا بِهِ بِإِعْلَامِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ: كُلِّ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ بِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، فَفِعْلُهُ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ كَفِعْلِهِ بِدُونِهَا فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْمَنْعِ مِنْهُ، وَسَيَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يَشْعُرْ بِهِ إشْكَالٌ (وَهَكَذَا الْيَمِينُ) بِاَللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ، فَإِنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ كَالْفِعْلِ بِدُونِهَا، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ لِمَا مَرَّ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ؛ وَلِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِي الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ عَلَى هَتْكِ حُرْمَةِ الِاسْمِ، وَلَا هَتْكَ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ (دُونَ حَلِّ) أَيْ: انْحِلَالٍ لِلْيَمِينِ بِالْفِعْلِ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ إذَا كَانَ كَالْعَدَمِ لَمْ يَنْحَلَّ بِهِ الْيَمِينُ، فَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَذْكُورَاتِ عَالِمًا مُخْتَارًا حَنِثَ. (قُلْتُ رَأَى شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ (الْوُقُوعَ) بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِالتَّعْلِيقِ (حَيْثُ لَا شُعُورَ) لَهُ (بِالتَّعْلِيقِ) كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ (أَمْرًا مُشْكِلَا مَعْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ) وُقُوعِ (التَّطْلِيقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْكَبِيرِ فِي الضَّمَانِ إنَّمَا هُوَ احْتِيَاطٌ لِلْأَمْوَالِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَكَانَ مُبَالِيًا) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ لَا أَثَرَ لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ مُبَالِيًا أَوْ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا، أَوْ سَيَأْتِي اعْتِرَاضُ الْبَارِزِيِّ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ أَيْ عَالِمًا بِهِ) أَيْ بِتَعْلِيقِهِ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ الْمُبَالَاةُ وَالشُّعُورُ فِي الْكُلِّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُبَالِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ عَلِمَ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِعِبَارَةِ الْكِتَابِ، زَادَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِيَدْفَعَ بِهِ اعْتِرَاضَ الْبَارِزِيِّ الْآتِيَ بِرّ. وَكَتَبَ أَيْضًا: أَفَادَ هَذَا أَنَّ الْمُبَالِيَ إذَا لَمْ يَشْعُرْ، فَإِنْ قَصَدَ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ لَمْ يَقَعْ، وَإِلَّا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَا يَأْتِي فِي جَوَابِ إشْكَالِ الْبَارِزِيِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ إلَخْ) الظَّاهِرُ: أَنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، إلَّا إنْ كَانَ مَعَ الْمُبَالَاةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَمَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْحَلِفِ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَهَكَذَا) أَيْ مِثْلُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ كَالْفِعْلِ بِدُونِهَا) وَمَحَلُّهُ فِي النِّسْيَانِ حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ الْحَالِفُ وُقُوعَهُ مِنْهُ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ حِينَئِذٍ دَعْوَى النِّسْيَانِ كَمَا أَفْتَيْت بِهِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ كَلَامِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِهِ وَأَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يُؤَيِّدُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ دُونَ حَلٍّ) يُمْكِن كَوْنُهُ حَالًّا ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِنَادٍ لِإِفْتَاءٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِمَا فِي ع ش أَخْذًا مِنْ شَرْحِ م ر فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ وَقَصَدَ مَنْعَهُ) إنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَنْعِ، لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَاعِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ قَصْدِهِ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ بَيْنَ الشُّعُورِ وَعَدَمِهِ، لِيُتَوَجَّهَ إشْكَالُ الْبَارِزِيِّ إذْ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ لَمْ يَكُنْ الْوُقُوعُ مُشْكِلًا فِي كَلَامِ الْحَاوِي، يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي، فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَنَعَهُ مِنْهُ) أَيْ: أَوْ حَثَّهُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلِفِ مَا إذَا كَانَ لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ، وَحُكْمُهُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأَمْرَ الْفُلَانِيَّ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ أَوْ سَيَكُونُ، أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْت أَوْ فُلَانٌ فَعَلَ، أَوْ هُوَ فِي الدَّارِ أَوْ لَيْسَ فِيهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ أَطْلَقَ، فَلَا حِنْثَ، فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ حَنِثَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَظَهَرَ أَنَّ حُكْمَ الْإِطْلَاقِ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافُ حُكْمِهِ فِي التَّعْلِيقِ تَدَبَّرْ وَاعْلَمْ: أَنَّ عَدَمَ الْحِنْثِ فِي الْحَلِفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ مَا يُطْلَبُ فِيهِ الْيَقِينُ. قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ: قَالَ الْأَصْحَابُ: فِيمَا إذَا قَالَ السُّنِّيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مِنْ اللَّهِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَقَالَ الْمُعْتَزِلِيُّ: إنْ كَانَا مِنْ اللَّهِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَفِيمَا إذَا قَالَ السُّنِّيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَعَكَسَ الرَّافِضِيِّ يَقَعُ طَلَاقُ الْمُعْتَزِلِيِّ، وَالرَّافِضِيُّ صَرَّحَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَفَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ خَطَأَ الْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ فِيهِ قَطْعِيٌّ وَالْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ، فَلَا يَنْفَعُهُ الظَّنُّ اهـ. أَيْ: فَكَأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ، إذْ لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِظَنِّهِ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ، نَعَمْ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ نَوَى فِي ظَنِّهِ عُمِلَ بِهِ. (قَوْلُهُ وَكَانَ مُبَالِيًا إلَخْ) لِأَنَّ الْيَمِينَ مَعَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي قُوَّةِ الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ الْعَمْدِ وَالْعُلْمِ وَالِاخْتِيَارِ، وَمَعَ فَقْدِهَا أَوْ بَعْضِهَا كَالتَّعْلِيقِ الْمَحْضِ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ مُبَالِيًا) أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا اهـ. ق ل بِأَنْ شُكَّ فِي كَوْنِهِ مُبَالِيًا حَالَ التَّعْلِيقِ، وَفِي حَجَرٍ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ، وَالشَّرْطُ كَوْنُهُ مُبَالِيًا وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَلَا نَظَرَ لِمَا بَعْدَهُ وَلَا لِمَا قَبْلَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَتَخْرُجُ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ، فَلَا يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ، وَقَدْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ عَنْ م ر اعْتِمَادَهُ، لَكِنَّ فِي رِسَالَةِ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي التَّعْلِيقِ كَإِرَادَةِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ، بِخِلَافِهِ فِي الِالْتِزَامِ فَلْيُرَاجَعْ. وَفِي ع ش أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَإِرَادَةِ التَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ، وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: الْمُتَّجِهُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ خِلَافًا لِحَجَرٍ اهـ. لَكِنْ اسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ كَلَامَ ع ش. (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَشْعُرْ إلَخْ) أَيْ مَعَ قَصْدِ الْمَنْعِ إذْ لَا إشْكَالَ، إلَّا حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ حَنِثَ) إلَّا إذَا فَعَلَهُ ظَانًّا انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِمَا فَعَلَهُ نَاسِيًا مَثَلًا، فَلَا يَحْنَثُ حَيْثُ اسْتَنَدَ لِنَحْوِ إفْتَاءٍ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ لَهُ كَمَا فِي ق ل، فَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ، بَلْ

عَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ حَالَةَ إكْرَاهٍ، وَشِبْهٍ) لَهُ مِنْ نِسْيَانٍ وَجَهْلٍ بِالْمُعَلَّقِ بِهِ فَإِذَا قَالُوا: (يُعْذَرُ) بِهَذِهِ الْأُمُورِ (مَعْ عِلْمِهِ) بِالتَّعْلِيقِ (فَعِنْدَ جَهْلٍ) مِنْهُ بِهِ (أَجْدَرُ) أَيْ: أُلْحِقَ بِالْعُذْرِ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْحَاوِي وَالْمِنْهَاجِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ الْمَنْعَ مِنْ الْفِعْلِ، فَإِنْ قَصَدَ الْمَنْعَ مِنْهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ مَنْ يُبَالِي بِهِ، فَلَا وُقُوعَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السَّابِقُ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبَارِزِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَلَا قَصْدٍ (وَ) لَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَلَهُ عَبِيدٌ: (إنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُ) مِنْ عَبِيدِي (حُرٌّ إلَى الْأَرْبَعِ) مَذْكُورٌ (هَذَا الْعَدُّ) بِأَنْ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقْت ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَإِنْ طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارُ، وَإِنْ طَلَّقْت أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارُ (فَإِنْ يُطَلَّقْنَ) أَيْ الْأَرْبَعُ، بِأَنْ يُطَلِّقَهُنَّ الزَّوْجُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (فَعَشْرَةٌ) مِنْ عَبِيدِهِ (عَتَقْ) وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى، وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ، وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَ بِإِذَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا كَمَتَى وَمَهْمَا، وَذِكْرُ الْوَاوِ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ شَرْطٌ، فَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ لَمْ يَضُرَّ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي لِلْفَصْلِ بِثُمَّ، فَلَا يَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعَةً، وَيَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ اثْنَانِ فَمَجْمُوعُ الْعُتَقَاءِ ثَلَاثَةٌ. وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ نَظِيرَهُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ ثُمَّ قَالَ: وَيَتَّجِهُ أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ فِي ذَلِكَ كَثُمَّ وَظَاهِرٌ: أَنَّ مَا قَالَهُ فِيهِمَا إنَّمَا يَأْتِي فِي طَلَاقِهِنَّ مُرَتَّبًا (وَخَمْسَةً زِدْ) عَلَى الْعَشَرَةِ (إنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ) فِي تَعْلِيقِهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَمَا عُدَّ مَرَّةً أَيْ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ أُخْرَى أَيْ: بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ ثَانِيَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَانِيَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ ضَمِيرِ الْيَمِين فِي كَذَا، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ كَالْيَمِينِ، وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَيْ. بِاَللَّهِ أَوْ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّعْلِيقِ) أَيْ عِلْمٍ لِلتَّعْلِيقِ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ، وَقَدْ قُيِّدَ فِيمَا سَبَقَ النِّسْيَانَ بِالتَّعْلِيقِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدْ يُعْلَمُ التَّعْلِيقُ، وَلَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ بِكَذَا. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ) قَضِيَّتُهُ: أَنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ هُوَ قَصْدُ الْإِعْلَامِ أَوْ يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ: وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْهُ، إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَاعِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ بَيْنَ الشُّعُورِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ الْمُبَالَاةَ لَا تَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْإِعْلَامِ، وَكَذَا عَكْسُهُ خِلَافًا لِلشَّارِحِ أَيْ الْجَوْجَرِيِّ، إذْ الشَّخْصُ قَدْ يَقْصِدُ إعْلَامَ السُّلْطَانِ، وَإِلْغَاءُ هَذَا الْقَصْدِ لَيْسَ إلَّا لِأَنَّهُ قَصْدُ لَغْوٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ نَحْوَ السُّلْطَانِ لَا يَقْصِدُ مَنْعَهُ، وَلَا حَثَّهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ قَالَ: لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى حَالَةٍ، وَهِيَ حَثُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْهُ، كَيْفَ يَقْدَحُ فِيهَا عَدَمُ الْإِعْلَامِ وَيُرْجِعُهَا إلَى حَالَةٍ أُخْرَى لَمْ تُقْصَدْ، وَهِيَ حَالَةُ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَرَبْطُ الْوُقُوعِ بِصُورَةِ الْفِعْلِ الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ، كَيْفَ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَهَا، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ بِرّ . (قَوْلُهُ هَذَا الْعَدُّ) أَيْ جِنْسُ هَذَا الْعَدِّ. (قَوْلُهُ فَعَشَرَةً) يَنْبَغِي نَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِعَتَقَ بَعْدَهُ الْمُسْنَدِ إلَى ضَمِيرِ الزَّوْجِ أَيْ: فَقَدْ عَتَقَ الزَّوْجُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ عَشَرَةً، وَأَمَّا رَفْعُهُ وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِعَتَقَ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يُقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الرَّفْعِ وَيَكُونُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِ الْعَشَرَةِ بِالْعَدَدِ مَثَلًا. (قَالَ فِي طَلَاقِهِنَّ مُرَتَّبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَوْ طَلَّقَهُنَّ مَعًا عَتَقَ عَبْدٌ وَاحِدٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَيْ كَالثَّانِيَةِ، فَإِنَّهَا عُدَّتْ مَعَ الْأُولَى ثَانِيَةً فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ، فَلَا تُعَدُّ ثَانِيَةً مَعَ الثَّالِثَةِ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَعَلَ بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ ظَنِّهِ لِلِانْحِلَالِ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لع ش. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ) أَيْ: قَصَدَ إعْلَامَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ بِالتَّعْلِيقِ لِمَنْعِهِ مِنْهُ، فَالشَّرْطُ فِي الْحَاضِرِ قَصْدُ الْحِنْثِ أَوْ الْمَنْعُ، وَفِي الْغَائِبِ قَصْدُ إعْلَامِهِ لِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ إلَخْ) فَقَصْدُ الْمَنْعِ هُوَ قَصْدُ الْإِعْلَامِ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَصْدِ الْإِعْلَامِ قَصْدُ الْمَنْعِ، وَإِلَّا فَقَصْدُ الْإِعْلَامِ أَعَمُّ، لَكِنْ إنَّمَا قُصِدَ الْإِعْلَامُ هُنَا بِالتَّعْلِيقِ لِيُفْعَلَ أَوْ يُمْنَعَ، فَالْقَرِينَةُ هُنَا قَائِمَةٌ. (قَوْلُهُ فَعَشَرَةٌ) عَتَقَ أَيْ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى الْآتِيَ فِي ثُمَّ، وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْرَارَ الْآتِيَ فِي كُلَّمَا، وَإِلَّا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ وَخَمْسَةً زِدْ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ التَّكْرَارِ، وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ وَخَمْسَةً زِدْ إلَخْ) ضَابِطُ هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ جُمْلَةَ مَجْمُوعِ الْآحَادِ هِيَ الْجَوَابُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا تَكَرَّرَ مِنْهَا فِيهَا مِثَالُهُ فِي الْأَرْبَعِ أَنْ يُقَالَ: مَجْمُوعُ الْآحَادِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَجُمْلَتُهَا عَشَرَةٌ، وَتَكَرَّرَ فِيهِ الْوَاحِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَالِاثْنَانِ مَرَّةً فَقَطْ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ تُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَيْ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ) بَلْ يُعَدُّ بِاعْتِبَارٍ

وَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ ثَالِثَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا ثَالِثَةً فَيَعْتِقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٍ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ، وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ، وَسَوَاءٌ أَتَى بِكُلَّمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَمْ فِي الْأُولَيَيْنِ، إذْ لَا تَكْرَارَ فِي الْأَخِيرَيْنِ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا الْأَصْحَابُ بِالْإِتْيَانِ بِهَا فِي الْكُلِّ لِيَتَأَتَّى مَجِيءُ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا الَّتِي مِنْهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ عِشْرُونَ، لَكِنْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ، وَلَوْ أَتَى بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ عَتَقَ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، أَوْ فِي الثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ فَاثْنَا عَشَرَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْعُتَقَاءُ مُبْهَمُونَ وَالرُّجُوعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَصَلَّى عَشْرًا عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ عَبْدًا، وَإِنْ عَلَّقَ بِإِنْ أَوْ نَحْوِهَا فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ. (وَ) لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ حَوَامِلَ (كُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تَلِدْ فَصَاحِبَاتُهَا أَوْ هُنَّ طَوَالِقُ) فَالْمُعَلَّقُ فِي الصُّورَة الْأُولَى طَلَاقُ غَيْرِ الْوَالِدَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ طَلَاقُ الْوَالِدَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِمَا لَا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ، وَلْنَقْتَصِرْ فِيمَا يَأْتِي عَلَى تَوْجِيهِ الْأُولَى وَمِنْهُ يُعْرَفُ تَوْجِيهُ الثَّانِيَةِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إمَّا أَنْ يَتَعَاقَبْنَ فِي الْوِلَادَةِ أَوْ تَلِدَ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ، أَوْ تَلِدَ الْأَرْبَعُ مَعًا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا، أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ مُتَعَاقِبَتَانِ أَوْ عَكْسُهُ، وَقَدْ بَيَّنَهَا النَّاظِمُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ: (فَإِنْ تَعَاقَبْنَ) فِي الْوِلَادَةِ (لَزِمْ) طَلَاقُ (ثُلَاثُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعْدُولٌ عَنْ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ) أَيْ: وَهِيَ الرَّابِعَةُ وَقَوْلُهُ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَهُمَا الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ (قَوْلُهُ عَتَقَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) الْعَشَرَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَثَلَاثَةٌ بِتَكْرَارِ الْوَاحِدِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ (قَوْلُهُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ) الْعَشَرَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَاثْنَانِ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَطْلَقُوا ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا يُعْتَقُ بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثِّنْتَيْنِ وَبِالثَّلَاثِ وَبِالْأَرْبَعِ، فَإِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي الْأَكْسَابِ إذَا طَلَّقَ مُرَتَّبًا لَا سِيَّمَا مَعَ التَّبَاعُدِ إلَخْ. اهـ. شَرْحٌ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ) وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْوَاحِدَةِ وَالتَّعْلِيقِ بِالثِّنْتَيْنِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْخَمْسِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْعَشْرِ فَهَذِهِ أَرْبَعُونَ، وَتِسْعَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالثَّلَاثِ وَالتَّعْلِيقِ بِالتِّسْعِ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَثَمَانِيَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْأَرْبَعِ وَالتَّعْلِيقِ بِالثَّمَانِ فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالسَّبْعِ وَسِتَّةٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالسِّتِّ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ، وَقَوْلُهُ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَشَرَةٌ بِصَلَاةِ الْأَرْبَعِ نَظِيرَ عِتْقِ عَشَرَةٍ بِطَلَاقِ الْأَرْبَعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَشَرَةٌ بِصَلَاةِ الْعَشْرِ وَتِسْعَةٌ بِصَلَاةِ التِّسْعِ وَثَمَانِيَةٌ بِصَلَاةِ الثَّمَانِ وَسَبْعَةٌ بِصَلَاةِ السَّبْعِ وَسِتَّةٌ بِصَلَاةِ السِّتِّ وَخَمْسَةٌ بِصَلَاةِ الْخَمْسِ، وَكَتَبَ أَيْضًا: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِدُونِ كُلَّمَا يَعْتِقُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَيَزِيدُ بِوَاسِطَةِ كُلَّمَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، تِسْعَةٌ بِاعْتِبَارِ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ وَثَمَانِيَةٌ فِي تَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ فِي الْأَرْبَعِ وَالسِّتِّ وَالثَّمَانِ وَالْعَشْرِ، وَسِتَّةٌ فِي تَكْرَارِ الثَّلَاثِ فِي السِّتِّ وَالتِّسْعِ، وَأَرْبَعٌ فِي تَكْرَارِهَا فِي الثَّمَانِ، وَخَمْسٌ فِي تَكْرَارِهَا فِي الْعَشْرِ بِرّ . (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ مَثَلًا) فِي صُورَةِ التَّعَاقُب تَطْلُقُ الْأُولَى ثَلَاثًا فِي الصُّورَتَيْنِ، لَكِنْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِوِلَادَةِ الثَّلَاثِ بَعْدَهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ لِوِلَادَتِهَا وَوِلَادَةِ ثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ) خَرَجَ مَا لَوْ حَدَثَتْ الصُّحْبَةُ بَعْدَهُ كَأَنْ أَبَانَ بَعْدَهُ إحْدَى الْأَرْبَعِ وَتَزَوَّجَ أُخْرَى. (تَنْبِيهٌ) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ أَيْ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا وَلَدْتُمَا أَيْ: فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا أَيْ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَوْلَادِ فِي بَطْنِ وَاحِدٍ، وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ ثُمَّ الْأُخْرَى كَذَلِكَ أَيْ ثَلَاثًا، وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ طَلَقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ: بِوِلَادَتِهَا الثَّلَاثَةَ، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْ وَطَلَقَتْ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا بِوِلَادَتِهَا الثَّلَاثَةَ، إلَّا إنْ انْفَرَدَ الْأَخِيرُ أَيْ: بِالْوِلَادَةِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ أَيْ: فَقَطْ بِوِلَادَةِ الْأَوَّلِينَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِلَّا إنْ وَلَدَتْ الْأَخِيرِينَ مَعًا فَتَنْقَضِي بِهِمَا الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ، فَوُقُوعُ الثَّلَاثِ ـــــــــــــــــــــــــــــQآخَرَ (قَوْلُهُ فَمَا عَدَا إلَخْ) فَالثَّانِيَةُ عُدَّتْ ثَانِيَةً لِانْضِمَامِهَا لِلْأُولَى فَلَا تُعَدُّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ لِانْضِمَامِهَا لِلثَّانِيَةِ حَجَرٌ وَالْأُولَى فَلَا تُعَدّ ثَانِيَةً بِانْضِمَامِهَا لِلثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ مَجِيءُ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا) وَهِيَ أَنَّهُ يَعْتِقُ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَرَاءَ الصِّفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صِفَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ طَلَاقُ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْأُولَى فَيَعْتِقُ عَبْدَانِ آخَرَانِ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ عِشْرُونَ سَبْعَةَ عَشَرَ لِمَا ذُكِرَ وَثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ صِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ طَلَاقُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْأُولَى وَقِيلَ: يَعْتِقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اهـ. خَطّ. (قَوْلُهُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ) لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا، وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ أَرْبَعًا فِي الرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ، وَصِفَةُ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَصِفَةُ الْأَرْبَعَةِ مَرَّةً فِي الثَّامِنَةِ، وَصِفَةُ الْخَمْسَةِ مَرَّةً فِي الْعَاشِرَةِ، وَمَا بَعْدَ الْخَمْسَةِ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ كُلَّمَا، إلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ، وَجُمْلَةُ هَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ الْوَاقِعَةِ أَوَّلًا بِلَا تَكْرَارٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ. (قَوْلُهُ حَوَامِلَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا وَفِي بَعْضِهَا، وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا وَهَكَذَا كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الْمَدَارُ فِي كَوْنِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ عَلَى كَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ طَلَاقِهَا، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ كَانَ الْحَمْلُ طَارِئًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ، فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ عَمِيرَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الْحَمْلُ حَالًا أَوْ مَآلًا اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْجَزْمِ، فَإِنَّ عِدَّةَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ تَنْقَضِي بِالْوَضْعِ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَوَامِلُ اُحْتُمِلَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ إنْ وُجِدَ وَبِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ إلَخْ) ضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا تَطْلُقُ ثَلَاثًا، إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً، أَوْ عَقِبَ اثْنَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، وَأَخَصُّ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: طَلَقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تُسْبَقْ

(فِي الْأُولَى) ، إنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ، (وَ) فِي (مَنْ بِهَا خُتِمْ) فِي الْوِلَادَةِ، وَهِيَ الرَّابِعَةُ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الصُّحْبَةِ الِاتِّصَافُ بِهَا حَالَةَ التَّعْلِيقِ، بَلْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الِاتِّصَافَ بِهَا لَيْسَ مَقْصُودًا، بَلْ الْمَقْصُودُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِوِلَادَةِ غَيْرِهَا. وَالْوَصْفُ ذُكِرَ لِلتَّعْرِيفِ (وَ) لَزِمَ (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَهْ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى، وَتَبِينُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا (وَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ) أَيْ وَلَزِمَ طَلْقَتَانِ (فِي التَّالِيَهْ) لِلثَّانِيَةِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا (وَإِنْ) تَلِدْ (ثَلَاثٌ) مَعًا (ثُمَّ أُخْرَى) وَالثَّلَاثُ بَاقِيَاتٌ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ مَعًا يَلِدْنَ) كُلُّهُنَّ (يَطْلُقْنَ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (جَمْعَا) أَيْ يُطَلَّقْنَ جَمِيعًا فِي الْحَالَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلِّ صَاحِبَةٍ طَلْقَةً، (وِتَانِ ثُمَّ تَانِ إنْ وَلَدْنَا مَعِيَّةً) بِأَنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، (فَالْأُخْرَيَانِ) تَطْلُقَانِ (مَثْنَى) أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ، وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا. (وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْ) أَيْ كُلَّ الطَّلَاقِ، إنْ بَقِيَتَا فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ بِوِلَادَةِ إحْدَاهُمَا وَثِنْتَانِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ، (وَ) إنْ وَلَدَتْ (فَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَهْ) أَيْ دَفْعَةً (ثَلِّثْ) أَنْتَ (لِأُولَى) أَيْ أَوْقِعْ لَهَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الثَّلَاثِ، (وَ) أَوْقِعْ (لِكُلِّ وَالِدَهْ مِنْ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَهْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَطْلُقُ بِوِلَادَةِ الْأُولَى، ثُمَّ تَبِينُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا (قُلْتُ: وَلَوْ تِي ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِي) أَيْ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ (ثُلِّثَ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ) أَيْ أُوقِعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثٌ، (وَالْغَيْرِ) أَيْ وَأُوقِعَ لِغَيْرِهِمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (طَلْقَةٌ) وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا (وَلَوْ) وَلَدَتْ (هَاتَانِ) أَيْ ثِنْتَانِ (مَعًا وَتَانِ) أَيْ وَثِنْتَانِ (تَتَعَاقَبَانِ) فِي الْوِلَادَةِ، (طَلِّقْ أَخِيرَةً وَأُولَيَيْنِ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (وَ) طَلَّقَ (الثَّالِثَةَ اثْنَتَيْنِ) وَتَبِين بِوِلَادَتِهِمَا (فِي الْعَكْسِ) أَيْ: عَكْسِ هَذِهِ الْحَالَةِ، بِأَنْ تَلِدَ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا يَقَعُ (لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَ) اُحْكُمْ (لِمَنْ تَتْلُو) هَا، وَهِيَ الثَّانِيَةُ (بِطَلْقَةٍ) وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا (وَالْأُخْرَيَيْنِ ثَنْ) أَيْ أَوْقِعْ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا، (ضَابِطُهُ) أَيْ: ضَابِطُ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ (أَنَّ الثَّلَاثَ) أَيْ إيقَاعَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ (الْقَاعِدَهْ) فِي مِثْلِ ذَلِكَ (إلَّا لِوَاضِعٍ) وَلَدِهَا (عَقِيبَ وَاحِدَهْ فَقَطْ فَطَلْقَةٌ) وَاحِدَةٌ تَقَعُ عَلَيْهَا، (أَوْ) عَقِيبَ (اثْنَتَيْنِ فَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ) . وَهَذَا آخِرُ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ هُنَا وَقَوْلُهُ: عَقِيبَ بِالْيَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْكَثِيرُ تَرْكُ الْيَاءِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ قِيلَ: وَتَعْلِيقُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكُلَّمَا مِثَالٌ، فَإِنْ وَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى الثَّانِيَةِ مَحَلُّهُ إذَا وَلَدَتْ الثَّلَاثَةَ مَعًا، وَالتَّصْرِيح بِمَجْمُوعِ الْمُقَيَّدِ وَالْقَيْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. فَقَدْ أَفَادَ قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّ تَكْرَارَ الْوِلَادَةِ يَتَحَقَّقُ بِوِلَادَةِ الْمُتَعَدِّدِ مَعًا، حَيْثُ أَفَادَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا وَلَدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً مَعًا، وَهَذَا مِمَّا يُسْتَغْرَبُ وَيُغْفَلُ عَنْهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ كُلَّمَا وَلَدْت فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا، أَوْ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مَعًا طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِهَذِهِ فَقَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ فَصْلٌ قَالَ لِمَمْسُوسَةٍ: كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَوَلَدَتْ وَاحِدًا طَلَقَتْ بِالطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ أَوْ تَوْأَمَيْنِ مَعًا فَطَلْقَتَيْنِ بِالطُّهْرِ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، وَكُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ تُعَاقَبَا طَلَقَتْ بِوِلَادَةِ الْأُولَى لَا بِالطُّهْرِ مِنْ الثَّانِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ انْتَهَى. فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ إلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَهْ إلَخْ) لَوْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ عَقِبَ الْأُولَى ثُمَّ تَأَخَّرَ ثَانِي تَوْأَمَيْهَا إلَى بَعْدِ الرَّابِعَة، وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا تَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ بِرّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQثَلَاثًا إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى طَلَاقِ الرَّابِعَةِ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ. (قَوْلُهُ بَلْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) هَذَا لَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ، إلَّا فِيمَا لَوْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ صَوَاحِبِكُنَّ فَصَوَاحِبَتُهَا طَوَالِقُ، فَإِذَا أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ وَلَدَتْ طَلَقَتْ صَوَاحِبُهَا، أَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ، إذْ لَوْ أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ وَلَدَتْ الْأُخْرَى لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ وَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَنْعِهِ إلَخْ) وَأَيْ، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ، كَذَا فِي حَجَرٍ وَمِّ ر قَالَ ق ل: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ هُنَا الْعُمُومُ لَا التَّكْرَارُ فَمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ نَحْوَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ وَأَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ إلَخْ كَذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ: إنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبَاتِهَا فِي قَوْلِهِ: أَيَّتُكُنَّ إلَخْ ثَلَاثٌ، وَوُقُوعُهَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ، بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ: أَيَّتِكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ، نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ كُلَّمَا وَنَحْوِ أَيٍّ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ، فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَة، وَلَوْ أَتَى بَدَلَ أَيٍّ هُنَا بِكُلَّمَا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَأَيٍّ بِأَنَّ النَّكِرَةَ بَعْدَ الشَّرْطِ عَامَّةٌ فَلْتَكُنْ أَيٌّ كَإِنْ مَعَ النَّكِرَةِ، فَإِذَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، فَإِنْ وَلَدْنَ مَعًا وَكَانَتْ الصِّيغَةُ: إنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ وَاحِدَةً لِكَوْنِهَا الْمُعَلَّقَ بِوِلَادَتِهَا، وَمَا عَدَاهَا لِلطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَتْ

التَّعْلِيقِ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا، فَلَا يَقَعُ فِي التَّعْلِيقِ بِهِ طَلَاقٌ بَعْدَ وُقُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ إلَى بِدْعِيٍّ وَسُنِّيٍّ وَلَا وَلَا، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، فَقَالَ (وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَا أَوْ) طَاهِرًا (فِي أَخِيرِ الطُّهْرِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ الطُّهْرِ أَوْ فِي آخِرِهِ، (لَا) حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فِي أَخِيرِ (الْحَيْضِ) أَوْ النِّفَاسِ (أَسَا) أَيْ أَثِمَ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ قَوْله تَعَالَى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشْرَعْنَ فِيهِ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَبَقِيَّتُهُمَا لَا تُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، بِخِلَافِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا لِاسْتِعْقَابِهَا الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ. (كَذَلِكَ) يَحْرُمُ (الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إذَا فِيهِ وَطِي أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا) أَيْ إذَا وَطِئَ فِيهِ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ مَنْ قَدْ تَحْبَلُ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ عَلَى مَا مَرَّ (أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ) أَيْ الزَّوْجَةُ بَدَلَ وَطْئِهِ (بِلَا ظُهُورِ حَمْلٍ) فِي حَالَتَيْ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ فِي قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِيَةِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْدَمُ لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَيَتَعَذَّرُ التَّدَارُكُ فَيَتَضَرَّرُ هُوَ وَالْوَلَدُ، وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ بِالْوَطْءِ فِي الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْحَيْضِ لَا تَدُلُّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَأَلْحَقُوا الِاسْتِدْخَالَ بِالْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ مِنْهُ، (لَا اخْتِلَاعٌ حَصَلَا مِنْ زَوْجَةٍ) ، وَلَوْ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَحْرُمُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] وَلِأَنَّ افْتِدَاءَهَا يَقْتَضِي حَاجَتَهَا إلَى الْخَلَاصِ بِالْفِرَاقِ وَرِضَاهَا بِطُولِ التَّرَبُّصِ، وَأَخْذُهُ الْعِوَضَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ النَّدَمِ بِخِلَافِ طَلَاقِهَا بِسُؤَالِهَا بِلَا عِوَضٍ وَبِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ، إذْ لَا يُعْلَمُ بِهِ حَاجَتُهَا إلَى الْخَلَاصِ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: خُلْعُهُ فِي الطُّهْرِ الْمَذْكُورِ جَائِزٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ أَخْذَهُ الْعِوَضَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ النَّدَمِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَطْوِيلُ عِدَّةٍ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِالطَّلَاقِ الْفَسْخُ وَسَيَأْتِي عِتْقُ الْمُسْتَفْرَشَةِ، إذْ مَصْلَحَتُهُ أَعْظَمُ، وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ طَلَاقُهُ فِي حَيْضٍ وَاقِعٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لِعَدَمِ التَّطْوِيلِ، وَطَلَاقُ الْقَاضِي عَلَى الْمَوْلَى، وَطَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا، وَقَدْ طَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا رَاضِيَةً. ـــــــــــــــــــــــــــــSحَتَّى أَيْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْحَيْضِ) أَخْرَجَ الْحَيْضَ الْكَامِلَ (قَوْلُهُ نَعَمْ خُلْعُهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ فِي الطُّهْرِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَلَوْ سَأَلَتْهُ بِلَا عِوَضٍ أَوْ اخْتَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ، حَرُمَ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: خُلْعُهُ فِي الطُّهْرِ الْمَذْكُورِ جَائِزٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ إنْ أَخَذَهُ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّطْوِيلِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافٍ بِرّ. (قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْقَاضِي عَلَى الْمُولِي) وَكَذَا طَلَاقُ الْمُولِي نَفْسَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَقَدْ يَجِبُ الطَّلَاقُ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى الْمُولِي وَفِي الشِّقَاقِ عَلَى الْحَكَمَيْنِ إذَا أَمَرَ الْمُطَلِّقُ بِهِ، فَلَا بِدْعَةَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ رِضَا الزَّوْجَةِ بِهِ، قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بِتَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجَهَا بِالْإِيذَاءِ إلَى الطَّلَبِ، وَهُوَ غَيْرُ مُلْجَأٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ فِيهِمَا الْوُجُوبُ الْمُخَيَّرُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إمَّا الطَّلَاقُ وَإِمَّا الْفَيْئَةُ، أَوْ الْوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ يَحْمِلُ الطَّلَاقَ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ قَامَ بِالزَّوْجِ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: ـــــــــــــــــــــــــــــQفَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ، وَلَا حَاجَةَ لِلتَّعْيِينِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَّقَ بَيْنَ إنْ وَأَيٍّ: بِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ أَطَأْ الْيَوْمَ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ النَّفْيِ صُورَةً لَا مَعْنًى، إذْ الْمَعْنَى إنْ تَرَكْت وَطْءَ وَاحِدَةٍ، هَذَا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ أَيًّا كَكُلَّمَا الزَّرْكَشِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْعُمُومَ فِي أَيٍّ بَدَلِيٌّ لَا شُمُولِيٌّ، فَمَفْهُومُ التَّعْلِيقِ بِأَيٍّ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا، بَلْ أَيُّ وَاحِدَةٍ تَلِدُ تَكْفِي فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ عُمُومُهَا شُمُولِيًّا خِلَافًا ل سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأَهَا الْيَوْمَ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ) خَرَجَ الْفَسْخُ وَعِتْقُ الْمُسْتَفْرَشَةِ فَلَا يُوصَفُ بِسُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ ق ل، وَسَيَأْتِي وَالسُّنِّيُّ هُوَ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ الضَّابِطُ الْآتِي، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا كَطَلَاقِ مُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ أَوْ وَاجِبًا كَطَلَاقِ الْمُولِي. (قَوْلُهُ لَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فِي أَخِيرِ الْحَيْضِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ مَعَ آخِرِ الْحَيْضِ أَيْ: نُجِّزَ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ أَوْ تَمَّتْ صِيغَتُهُ فِي الطُّهْرِ، فَلَيْسَ بِدْعِيًّا لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِقْدَامُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالِانْقِطَاعِ حِينَئِذٍ، وَفِي عَكْسِ الثَّانِيَةِ بِدْعِيٌّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَعْقِبُ الشُّرُوعَ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ فَرَاجِعْهُمَا. (قَوْلُهُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْحَيْضِ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْبَقِيَّةِ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ أَوْ لَا، كَذَا عَلَّلُوا، وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَطْءُ مَعَ أَوَّلِ الْحَيْضِ لَا حُرْمَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَحْرُمُ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَلَا يُقَالُ: إنَّ الْخَارِجَ يُعَدُّ دَلِيلٌ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ قَبْلُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُقَارِنٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مُقَارَنَتُهُ لَهُ لَا تَمْنَعُ هَذَا الِاحْتِمَالَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ حَصَلَا مِنْ زَوْجَةٍ) الْمَدَارُ عَلَى أَنْ تَأْذَنَ بِمَا لَهَا، وَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِمَالِهِ أَفَادَهُ ع ش

قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجَهَا بِالْإِيذَاءِ إلَى الطَّلَبِ، وَهُوَ غَيْرُ مُلْجَأٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ، (فَذَاكَ) أَيْ الطَّلَاقُ فِي الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ (بِدْعِيٌّ حُظِرْ) أَيْ مُنِعَ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيمَا مَرَّ: أَسَا وَتَقَدَّمَ فِي الْقَسَمِ أَنَّهُ لَوْ قَسَمَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُوفِيَهَا حَقَّهَا عَصَى، فَهُوَ بِدْعِيٌّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ثَمَّةَ، (لَكِنْ إلَى وَقْتِ وُقُوعِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ (نُظِرْ) لَا إلَى وَقْتِ التَّعْلِيقِ، إذْ لَا ضَرَرَ حِينَئِذٍ وَلَا نَدَمَ، فَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ فِي حَالِ السُّنَّةِ فَسُنِّيٌّ أَوْ فِي حَالِ الْبِدْعَةِ فَبِدْعِيٌّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ يُسَمَّى بِدْعِيًّا وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبِدْعِيِّ، إلَّا أَنَّهُ لَا إثْمَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ فِي كُلِّ الطُّرُقِ، وَمَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ كَوْنِ التَّعْلِيقِ بِدْعِيًّا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ قَدْ أَطْنَبَ الْإِمَامُ فِي تَغْلِيظِهِ وَقَالَ: إنَّهُ فِي حُكْمِ الْهُجُومِ عَلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ. (وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ) لِمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ «ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُطَلِّقهَا طَاهِرًا» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: (فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُمْسِكهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) وَيُقَاسُ بِمَا فِي الْخَبَرِ بَقِيَّةُ صُوَرِ الْبِدْعِيِّ وَإِنَّمَا لَوْ يُوجِبُوا الرَّجْعَةَ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى النِّكَاحِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ قَالَ الْإِمَامُ وَمَعَ نَدْبِ الرَّجْعَةِ لَا نَقُولُ: إنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا أَمَرَ الْمُطَلِّقُ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا بَحَثَ هَذَا فِيمَا لَوْ طَلَّقَ الْمُولِي بِنَفْسِهِ، وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ الْقَاضِي وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ امْتِنَاعَ الزَّوْجِ يَحْرُمُ وَيُسَنُّ لَهُ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْقَاضِي لَا بِدْعَةَ فِيهِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُوَافِقُ قَوْلَهُ: إنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا بَحَثَ هَذَا إلَى آخِرِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْهُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (وَقَوْلُهُ فَهُوَ بِدْعِيٌّ) كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ثَمَّةَ، قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: هَذَا إذَا طَلَّقَهَا بِغَيْرِ سُؤَالِهَا، وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبِدْعِيٍّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ عَلَى رَأْيِهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِسُؤَالِهَا مُسْقِطَةٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْقَسَمِ، فَيَجُوزُ هُنَا قَطْعًا اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا: وَتَجِبُ الرَّجْعَةُ، وَلَا يُقَالُ هُنَا: إنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وَفَاءِ الْحَقِّ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ بَحْثِ التَّوْبَةِ وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُمْ هُنَا: إنَّ الْمُرَاجَعَةَ فِي الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ مَنْدُوبَةٌ بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِهِ سم. (قَوْلُهُ وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ) وَإِذَا رَاجَعَ ارْتَفَعَ الْإِثْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَاطِعَةٌ لِلضَّرَرِ مِنْ أَصْلِهِ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ التَّوْبَةِ تَرْفَعُ أَصْلَ الْمَعْصِيَةِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا أَفْهَمَ عَدَمَ ارْتِفَاعِ الْمُتَعَلِّقِ بِحَقِّ اللَّهِ فَيَحْتَاجُ لِلتَّوْبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَنَظِيرُهُ الْقَتْلُ، فَإِنَّهُ بِالِاقْتِصَاصِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّ دُونَ حَقِّ اللَّهِ، بَلْ يَحْتَاجُ إلَى التَّوْبَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَيْ: صَاحِبَ الرَّوْضِ حَذَفَهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ صَرَّحَ فِيمَا قَالَهُ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا، وَالِاسْتِنَادُ إلَى الْخَبَرِ رُدَّ بِأَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا الْكَرَاهَةَ فِي مَوَاضِعَ بِتَأَكُّدِ الطَّلَبِ مَعَ انْتِفَاءِ النَّهْيِ كَمَا فِي إزَالَةِ الْخُلُوفِ وَتَرْكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ) أَيْ، وَلَوْ بِاللِّسَانِ إنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ) مَدَارُ كَوْنِهِ سُنِّيًّا عَلَى وُجُودِ أَمْرَيْنِ: الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَعَدَمِ النَّدَمِ، وَمَدَارُ كَوْنِهِ بِدْعِيًّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا تَأَخُّرُ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ عَنْ الطَّلَاقِ أَوْ النَّدَمُ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَرَعَتْ فِي الْعِدَّةِ اهـ. عَوَضٌ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الَّذِي لَا وَلَا فِي السُّنِّيِّ (قَوْلُهُ لَا إلَى وَقْتِ التَّعْلِيقِ) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ عُلِمَ وُقُوعُهَا أَيْ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فِي وَقْتٍ، لَوْ طَلَّقَ فِيهِ كَانَ سُنِّيًّا أَوْ بِدْعِيًّا فَلَا يُقَالُ لَهُ حِينَ التَّعْلِيقِ: سُنِّيًّا وَلَا بِدْعِيًّا، وَإِنْ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي حَالِ الْبِدْعَةِ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ أَحْكَامُ الْبِدْعِيِّ) كَسَنِّ الرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ) أَيْ طُرُقِ نَقْلِ الْمَسَائِلِ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَإِنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لَهَا طَرِيقٌ أَوْ طُرُقٌ فِي النَّقْلِ. (قَوْلُهُ وَقَالَ: إنَّهُ فِي حُكْمِ الْهُجُومِ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ إنْ قُلْنَا: إنَّهُ بِدْعِيٌّ لَا إثْمَ فِيهِ، إذْ الظَّاهِرُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ، إنَّمَا هُوَ الْبِدْعِيُّ الَّذِي فِيهِ إثْمٌ، وَهَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِمَا يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا أَوْ وُجِدَ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ، وَإِلَّا فَلَا حَجَرٌ وم ر خِلَافًا لِنَقْلِ ق ل عَنْ م ر خِلَافَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا ابْتِدَاءً بِحَيْثُ لَا اعْتِرَاضَ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْقَفَّالِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ) أَيْ مَا بَقِيَ الْحَيْضُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ أَوْ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ وَالْحَيْضُ الَّذِي بَعْدَهُ، دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِهَا إلَى حَالَةٍ يَحِلُّ فِيهَا طَلَاقُهَا اهـ. م ر وَخَطّ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَبِهَا يَرْتَفِعُ الْإِثْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا لِحُصُولِهَا بِمُسَامَحَتِهَا اهـ. ق ل وَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَامِحْ فَلْيُرَاجَعْ. وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ تُسَامِحَهُ مِنْ حَقِّهَا اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ حِلَّ تَرْكِ الرَّجْعَةِ مِنْ انْتِظَارِ الْمُسَامَحَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَتُنْدَبُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ فَهَلَّا وَجَبَتْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنْزَلَهَا عَنْ مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ انْتِهَاءُ الْإِثْمِ بِانْتِهَاءِ زَمَنِ الْبِدْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) وَاسْتِفَادَةُ النَّدْبِ مِنْهُ بِالْقَرِينَةِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ

نَظَرٌ وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهَا وَلِدَفْعِ الْإِيذَاءِ (وَلْيَسْتَأْنِي) أَيْ يَنْتَظِرْ وُجُوبًا بَعْدَ الرَّجْعَةِ (بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ إنَّ أَرَادَهُ (إلَى الطُّهْرِ) فَيُطَلِّقْ فِيهِ، لَكِنَّ الْإِمْسَاكَ إلَى الطُّهْرِ الثَّانِي أَوْلَى لِلرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ، وَلِئَلَّا يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْ الرَّجْعَةِ مُجَرَّدَ الطَّلَاقِ وَكَمَا يُنْهَى عَنْ النِّكَاحِ لِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ يُنْهَى عَنْ الرَّجْعَةِ لَهُ، وَلَا يُنْدَبُ الْوَطْءُ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ اكْتِفَاءً بِإِمْكَانِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِنَدْبِ الرَّجْعَةِ بِمَعْنَى يَسْتَمِرُّ نَدْبُهَا إلَى الطُّهْرِ الْمَذْكُورِ، فَعِنْدَ الطُّهْرِ يَسْقُطُ النَّدْبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الرُّويَانِيُّ وَأَقَرَّهُ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا بَقَاءُ النَّدْبِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ خَلَا الطَّلَاقُ عَمَّا يُصَيِّرُهُ بِدْعِيًّا وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ، كَمَا إنَّهَا كَذَلِكَ فِي الْبِدْعِيِّ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فَهُوَ (سُنِّي، وَلَوْ عَلَى جَمْعِ) الطَّلَاقِ (الثَّلَاثِ) دَفْعَةً وَاحِدَةً (اسْتَوْلَى) ، إذْ لَا بِدْعَةَ عِنْدَنَا فِي جَمْعِهَا لِمَا فِي خَبَرِ اللِّعَانِ: أَنَّ «الْمُلَاعِنَ قَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَ بِدْعِيًّا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» لِئَلَّا يَعُودَ إلَى مِثْلِهِ وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ فَجَازَ مُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا كَعِتْقِ الْعَبِيدِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعِتْقَ مَحْبُوبٌ وَالطَّلَاقَ مَبْغُوضٌ، (لَكِنَّ تَفْرِيقَ الثَّلَاثِ) عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (أَوْلَى) مِنْ جَمْعِهَا، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ التَّجْدِيدِ إنْ نَدِمَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُفَرِّقْهَا عَلَى الْأَيَّامِ. (وَهْوَ لِمَنْ بِطُهْرِهَا لَمْ تُجْعَلَا مُعْتَدَّةً) أَيْ وَالطَّلَاقُ لِمَنْ لَا تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ لَا بِدْعِيٌّ وَلَا سُنِّيٌّ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَعْتَدَّ أَصْلًا، بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ الْمَاءَ، أَوْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ لِصِغَرٍ أَوْ يَأْسٍ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فِي الْبِدْعِيِّ وَالسُّنِّيِّ، قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَقَدْ تُضْبَطُ الْأَقْسَامُ عَلَى الْإِبْهَامِ بِأَنْ يُقَالَ: الطَّلَاقُ إنْ حَرُمَ إيقَاعُهُ فَبِدْعِيٌّ، وَإِلَّا فَسُنِّيٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَوِرُهَا التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ فِي حَقِّ غَيْرِهَا، (وَالْفَسْخُ أَيْضًا لَا) بِدْعِيٌّ (وَلَا) سُنِّيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ نَادِرٍ، فَلَا يُنَاسِبُهُ تَكْلِيفُ رِعَايَةَ الْأَوْقَاتِ وَلِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ، فَلَوْ كَانَ كَالطَّلَاقِ فِيمَا ذُكِرَ لَأُخِّرَ عَنْ زَمَنِ الْبِدْعَةِ إلَى زَمَنِ السُّنَّةِ، فَيَتَنَافَى فِي الْفَوْرِيَّةِ وَالتَّأْخِيرِ. وَيُسْتَثْنَى مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ: وَإِلَّا إلَى آخِرِهِ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا وَطَلَاقُ زَوْجَتِهِ الَّتِي وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ فَحَبِلَتْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ بِدْعِيٌّ إذْ الْعِدَّةُ تَقَعُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ، فَلَا يُشْرَعُ عَقِبَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ مِنْهُ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَنْقَسِمُ إلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قِسْمَيْنِ سُنِّيًّا، وَهُوَ الْجَائِزُ وَبِدْعِيًّا، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ، وَهَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَيُطَلِّقُ فِيهِ لَكِنَّ الْإِمْسَاكَ إلَى الطُّهْرِ الثَّانِي أَوْلَى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ رَاجَعَ وَالْبِدْعَةُ لِحَيْضٍ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ الْبِدْعَةُ لِطُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ: أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا وَوَطِئَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَيْ: فِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِطَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ الثَّانِي، وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا إلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ أَوْ رَاجَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَطَأْهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فِيهِ أَيْ: الطُّهْرِ الثَّانِي اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ غَيْرَ مَنْ لَمْ يُسْتَوْفَ دَوْرُهَا مِنْ الْقَسْمِ، بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَ هَذِهِ لِلُزُومِ الرَّجْعَةِ لَهُ لِيُوفِيَهَا حَقَّهَا اهـ. (قَوْلُهُ فَعِنْدَ الطُّهْرِ يَسْقُطُ النَّدْبُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا أَنَّهُ يُرَاجِعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَا لَمْ يَدْخُلْ الطُّهْرُ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي) أَيْ إنَّ طَلَاقَ مَنْ لَا تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ لَا سُنِّيَّ، وَلَا بِدْعِيَّ. (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَعُودَ إلَى مِثْلِهِ) وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمَ الْحَاضِرُونَ جَوَازَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ بِدْعِيٌّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَذَكَرَ أَيْ: الْأَصْلُ فِي الْعِدَّةِ فِي حَمْلِ الزِّنَا خِلَافَ هَذَا أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي مَعَ وُجُودِ حَمْلِ الزِّنَا، قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: لَيْسَ خِلَافَهُ، بَلْ ذَاكَ فِيمَا إذَا حَاضَتْ، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ تَحِضْ بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِ السَّابِقِ اهـ. وَحِينَئِذٍ فَهَلْ يَأْثَمُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحِيضُ فَيَتَأَخَّرُ شُرُوعُ الْعِدَّةِ إلَى الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ؟ ، ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. م ر. (قَوْلُهُ يَسْقُطُ النَّدْبُ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَيَنْتَهِي زَمَنُ السُّنَّةِ بِانْتِهَاءِ زَمَنِ الْبِدْعَةِ، وَهِيَ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ، أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ بِفَرَاغِهِ مَعَ زَمَنِ الْحَيْضِ بَعْدَهُ، وَفِي حَيْضٍ خَالٍ عَنْ الْوَطْءِ بِفَرَاغِهِ اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فَلَوْ حَرُمَ لَنَهَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ مُعْتَقِدًا بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ، وَمَعَ اعْتِقَادِهَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ عِنْدَ الْمُخَالِفِ، وَمَعَ الْحُرْمَةِ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى الْعَالِمِ وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وَلَمْ يُوجَدَا فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا حُرْمَةَ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَوِرُهَا التَّحْرِيمُ) وَهِيَ مَنْ تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ. (قَوْلُهُ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا) إنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ تَعْتَدُّ بِالطُّهْرِ عَلَى أَنَّهَا حِينَئِذٍ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَإِنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَحِيضُ، فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ مَعَ الْحَمْلِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ سم، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ مَعَهُ، فَهُوَ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ زَمَنَ حَمْلِ الزِّنَا لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ، وَالْوَجْهُ حُسْبَانُهُ وَلَا يَضُرُّ طُولُ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِدْعِيًّا، كَذَا فِي ح ل عَلَى

مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ، فَإِنَّهُ اصْطِلَاحٌ وَالْجَائِزُ وَاجِبٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَمَكْرُوهٌ، فَالْوَاجِبُ الطَّلَاقُ فِي الْإِيلَاءِ وَعِنْدَ الشِّقَاقِ بِرَأْيِ الْحَكَمَيْنِ، وَالْمُسْتَحَبُّ طَلَاقُهُ لَهَا لِتَقْصِيرِهِ فِي حَقِّهِ لِبُغْضٍ أَوْ خَوْفِ إفْسَادِهَا فِرَاشَهُ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَالْمَكْرُوهُ طَلَاقُهُ مَعَ سَلَامَةِ الْحَالِ فَأَقْسَامُ الطَّلَاقِ أَرْبَعَةٌ، (وَطَلِّقِي نَفْسَكِ مَهْمَا قَالَا) أَيْ وَمَهْمَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَك، وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت (تَمْلِيكُهَا ذَا) أَيْ فَذَا تَمْلِيكُهَا الطَّلَاقَ لَا تَوْكِيلُهَا فِيهِ؛ لِعَوْدِ مَصْلَحَتِهَا إلَيْهَا لَا إلَى الزَّوْجِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَلَّكْتُك نَفْسَك فَتَمْلِكُهَا بِالطَّلَاقِ، وَإِذَا كَانَ تَمْلِيكًا لَهَا (فَلْتُطَلِّقْ) نَفْسَهَا (حَالَا) ؛ لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْحَالُ كَمَا فِي سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ، فَلَوْ أَخَّرَتْهُ بِقَدْرِ مَا يَقْطَعُ الْقَبُولَ عَنْ الْإِيجَابِ لَمْ تَطْلُقْ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ تَعْلِيقَهَا الطَّلَاقَ مُلْغًى (وَقَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا (يَرْجِعُ) الزَّوْجُ جَوَازًا، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. (وَالْمُعَلَّقُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ مَشِيئَتِهَا كَقَوْلِهِ: إذَا جَاءَ رَجَبٌ فَطَلِّقِي نَفْسَك (لَغَا) كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَكَذَا تَفْوِيضُ التَّعْلِيقِ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ: عَلِّقِي طَلَاقَك؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَجْرِي مَجْرَى الْيَمِينِ، فَلَا يُقْبَلُ التَّمْلِيكُ وَالنِّيَابَةُ وَتَفْوِيضُ الْإِعْتَاقِ إلَى الرَّقِيقِ كَتَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَى الزَّوْجَةِ، (وَيَقَعُ الْمُتَّفَقُ إنْ ذَكَرَا مِنْ عَدَدٍ أَوْ نَوَيَا) أَيْ: وَيَقَعُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوْ الْمَنْوِيِّ، إنْ ذَكَرَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَدَدًا أَوْ نَوَاهُ وَاخْتَلَفَ مَذْكُورُهُمَا أَوْ مَنْوِيُّهُمَا، فَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا إنْ شِئْت فَطَلَّقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك وَنَوَى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَتْ وَنَوَتْ دُونَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فِيهِمَا، وَقَعَ الْأَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ عَلَى الْعَدَدِ فَقَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً، أَوْ قَالَ: طَلِّقِي إنْ شِئْت وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ: لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ ذَلِكَ الْعَدَدِ صَارَتْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الطَّلَاقِ أَيْضًا فَقَالَ: إنْ شِئْت طَلِّقِي ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً كَانَ كَمَا لَوْ أَخَّرَهَا عَنْ الْعَدَدِ (وَ) يَقَعُ (مَا يَقُولُ) أَيْ مَا يَذْكُرُهُ (الزَّوْجُ) مِنْ الْعَدَدِ، (إنْ تُطْلِقْ هِيَا) أَيْ الزَّوْجَةُ الْجَوَابَ فَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلَّقْت وَلَمْ تَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا نَوَتْهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ تَقْدِيرًا، وَخَرَجَ بِمَا يَقُولُهُ الزَّوْجُ مَا يَنْوِيهِ كَأَنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك وَنَوَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلَّقْت وَلَمْ تَنْوِ لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ لِتَعَذُّرِ عَوْدِ الْمَنْوِيِّ فِي الْجَوَابِ، إذْ التَّخَاطُبُ يَقَعُ بِاللَّفْظِ لَا بِالنِّيَّةِ وَلِأَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي عَدَدِهِ كَالْإِبَانَةِ كِنَايَةٌ فِي أَصْلِهِ وَعَدَدِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَبِينِي نَفْسَك وَنَوَى فَقَالَتْ: أَبَنْت وَلَمْ تَنْوِ لَمْ يَقَعْ فَكَذَا الْعَدَدُ (وَلَوْ بِالِاخْتِلَافِ) أَيْ يَقَعُ مَا ذَكَرَهُ فِي صُوَرِ التَّمْلِيكِ، وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ لَفْظِ الزَّوْجَيْنِ (فِي الصَّرِيحِ وَ) فِي (الضِّدِّ) أَيْ الْكِنَايَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ كَالْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كَالتَّطْلِيقِ وَالتَّسْرِيحِ) وَكَالتَّحْرِيمِ أَوْ التَّطْلِيقِ وَالْإِبَانَةِ فَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: سَرَّحْت، أَوْ حَرِّمِي نَفْسَك فَقَالَتْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ) فِيهِ شَيْءٌ، فَإِنَّ التَّعْلِيقَ قَدْ يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْحَالُ) لَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ عَلَى الْعَدَدِ إلَخْ) يَشْمَلُ مَا لَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الطَّلَاقِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ نَوَتْ وَقَعَ الْمَنْوِيُّ، لَكِنْ لَوْ اخْتَلَفَ مَنْوِيُّهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ كَالْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنْ يُجْعَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْهَجِ وَع ش عَلَى م ر نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْمُحَشِّي وَقَوْلُهُ: الَّتِي وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الشَّبَهِ مَعَ الْحَمْلِ تُقَدَّمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَحْمِلُ، فَإِنَّ الرَّاجِحَ تَقْدِيمُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَفَادَهُ م ر فَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَامِلِ مِنْهُ أَيْ وَاَلَّتِي تَحْمِلُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا، وَهِيَ لَا تَحِيضُ أَصْلًا أَوْ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فَقَطْ أَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ، إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ، إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ، وَلَوْ مَعَ النِّفَاسِ، إذَا كَانَتْ بِالْأَشْهُرِ اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْإِيلَاءِ) أَيْ إذَا لَمْ يَفِئْ، وَلَوْ بِاللِّسَانِ سم فَهُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ تَمْلِيكُهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَمَا قَالَ، لَكِنَّ فِيهِ شَوْبَ تَعْلِيقٍ، نَعَمْ إنْ جَرَى بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ فَهُوَ تَوْكِيلٌ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ فَلْتُطَلِّقْ نَفْسَهَا حَالًا) وَلَا يَكْفِي عَنْ التَّطْلِيقِ قَوْلُهَا قَبِلْت، وَإِنْ نَوَتْ بِهِ الطَّلَاقَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْحَالُ) مَا لَمْ يَقُلْ طَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّمْلِيكُ اشْتِرَاطَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا قَبِلَ التَّعْلِيقَ سُومِحَ فِي تَمْلِيكِهِ، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَصْفُونِيُّ وَالْحِجَازِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ، وَنَقَلَهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ النَّصِّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. اهـ. خ ط وَم ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ وَفِي الضِّدِّ) كَأَنَّ الشَّارِحَ حَمَلَ الْمُصَنِّفَ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ وَاقِعٌ بَيْنَ الصَّرِيحَيْنِ أَوْ الْكِنَاتَيْنِ كَمَا يُفِيدُ زِيَادَةُ لَفْظِهِ فِي قَبْلَ الضِّدِّ، لَكِنْ

أَبَنْت وَنَوَيَا الطَّلَاقَ أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: أَبَنْت وَنَوَتْ أَوْ بِالْعَكْسِ فِي الْجَمِيعِ طَلَقَتْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا نَعَمْ إنْ قَيَّدَ. فَقَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَوْ بِكِنَايَتِهِ فَعَدَلَتْ عَنْ مَأْذُونِهِ لَمْ تَطْلُقْ، وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ، وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَرَاجَعَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ (وَقَصْدِ تَفْرِيقٍ عَلَى الْأَقْرَاءِ) لِيَقَعَ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةٌ (لَا يُقْبَلُ) ظَاهِرًا (فِي) إيقَاعِ (ثَلَاثٍ) ، وَلَمْ يُوصَلْ بِلَفْظٍ لِلسُّنَّةِ (أَوْ قَدْ وَصَلَا بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ) فَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَالَ: قَصَدْت تَفْرِيقَهَا عَلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأُولَى، وَفِي حَالِ السُّنَّةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُعَارِضُهُ ذِكْرُ السُّنَّةِ، إذْ لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ، نَعَمْ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ كَالْمَالِكِيِّ قُبِلَ مِنْهُ لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ اعْتِقَادَهُ، كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَطْلَقَ كَالنَّاظِمِ ثُمَّ حَكَى تَفْصِيلَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ حَكَى عَنْ الْحَنَّاطِيِّ الْقَبُولَ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ: وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّلُ. (وَ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا قَصْدُ (التَّقْيِيدِ) بِشَرْطٍ (كَشَرْطِ سُكْنَى) زَيْدٍ وَمَشِيئَتِهِ، (وَمَجِيءِ الْعِيدِ) فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِعَدَمِ إشْعَارِ اللَّفْظِ بِالتَّقْيِيدِ، وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ بِمُجَرَّدِهَا وَتَمْثِيلُهُ بِمَجِيءِ الْعِيدِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَهَكَذَا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ النِّسْوَهْ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُهُ ظَاهِرًا فِي قَوْلِهِ: نِسْوَتِي أَوْ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ لِمُخَالَفَتِهِ عُمُومَ اللَّفْظِ الْمَحْصُورِ أَفْرَادُهُ الْقَلِيلَةُ، أَمَّا بَاطِنًا فَيُقْبَلُ عَلَى الْأَصَحّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت خُبْزًا أَوْ تَمْرًا ثُمَّ فَسَّرَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ اهـ. وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا حُكِيَ عَنْ النَّصّ فِي لَا آكُلُ مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنَوْعٍ يُحْمَلُ عَلَى الْقَبُولِ بَاطِنًا، كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، (لَا إنْ بَدَتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (قَرِينَةٌ) تُشْعِرُ بِقَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ غَيْرِ الطَّلَاقِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِلْقُوَّهْ) أَيْ: لِقُوَّةِ قَصْدِهِ بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ (كَعَتْبِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا (بِزَوْجَةٍ جَدِيدَهْ) بِأَنْ قَالَتْ لَهُ: تَزَوَّجْت عَلَيَّ؟ ، فَقَالَ مُنْكِرًا لِذَلِكَ: نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت غَيْرَ الْمُعَاتِبَةِ، (أَوْ حَلِّهِ) أَيْ أَوْ كَحَلِّ الزَّوْجِ (الْوَثَاقَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا (عَنْ) زَوْجَةٍ لَهُ (مَشْدُودَهْ) بِالْوَثَاقِ، وَقَدْ قَالَ لَهَا حِينَ حَلِّهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت حَلَّ وَثَاقِهَا فَيُقْبَلُ مِنْهُ لِمَا قُلْنَا، (أَوْ قَالَ فِي مُطْلَقِ مَا قَدْ عَلَّقَا) أَيْ وَلَا إنْ قَالَ فِي مُطْلَقِ التَّعْلِيقِ: بِتَكَلُّمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ: إنْ كَلَّمْت ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَالتَّطْلِيقِ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ، وَالْمَعْنَى لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ، كَمَا لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ فِي أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ، ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الْجَوْجَرِيَّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِرّ. (قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَا بَعْدَهُ لَكِنَّ الْمُتَبَادَرَ تَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ . (قَوْلُهُ ثُمَّ حَكَى تَفْصِيلَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ ذِكْرُ الْحُكْمِ أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَقَالَ عَقِبَهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ الْحَنَّاطِيِّ الْقَبُولَ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ: وُ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّل اهـ. وَهَذَا كَمَا تَرَى إنَّمَا يُفِيدُ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ قَيَّدَ بِمَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهَا، وَذَلِكَ كَمَا تَرَى يُوَافِقُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِظَاهِرِهِ وَيَنْبُو عَنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت غَيْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَ الِاخْتِلَافُ بِتَصْرِيحِ أَحَدِهِمَا وَتَكْنِيَةِ الْآخَرِ فَيُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ وَمَشِيئَتِهِ) أَيْ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ، فَلَا يَدِينُ فِي إرَادَتِهَا؛ لِأَنَّ إرَادَتَهَا تَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهِ اهـ. م ر أَيْ: بِخِلَافِ شَرْطِ مَشِيئَةِ زَيْدٍ، فَإِنَّهَا تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ. (قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ: نِسْوَتِي إلَخْ) بِخِلَافِ قَوْله: أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ فَلَا يَدِينُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ الْمَحْصُورِ أَفْرَادُهُ الْقَلِيلَةُ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ تُشْعِرُ بِقَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ عَدَدٍ نُصَّ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقُ وَأَرَادَ، إلَّا فُلَانَةَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَرَادَ، إلَّا وَاحِدَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ: أَرَدْت إلَّا فُلَانَةَ دِينَ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لَا رَفْعٌ لِلطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَرْبَعَتِكُنَّ وَنِسَائِي أَنَّ أَرْبَعَتَكُنَّ لَيْسَ مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ، وَشَرْطُ الْعَامِّ عَدَمُ الْحَصْرِ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي أَفْرَادِهِ وَنِسَائِي، وَإِنْ كَانَ مَحْصُورًا بِحَسْبِ الْوَاقِعِ لَكِنْ لَا دَلَالَةَ لَهُ بِحَسْبِ اللَّفْظِ عَلَى عَدَدٍ اهـ. م ر وَحَجَرٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَع ش فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ مَثَّلَ بِنِسَائِي طَوَالِقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ شَيْئًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا أَوْ مِثْلَ أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ وَأَرَادَ، إلَّا فُلَانَةَ أَوْ تَعْلِيقًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ اهـ. وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا عَدَمَ تَأْثِيرِهِ لَيْسَ خَاصًّا بِالْمَنْوِيِّ، وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ قَالَ: أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ، إلَّا فُلَانَةَ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ صِحَّةُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُعَيَّنِ كَلَكِّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، إلَّا وَاحِدًا مِنْهَا اهـ. م ر. فَفَرْقٌ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّلَفُّظِ اهـ. وَلَا يَخْفَى صُعُوبَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّلَفُّظِ، إذْ حَيْثُ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ انْتَظَمَ ذِكْرُهُ مَعَ اللَّفْظِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ مَحَلِّ التَّدَيُّنِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُمْ لَمْ يَسْكُتُوا عَلَى هَذَا، بَلْ اسْتَثْنَوْا مِمَّا يَنْتَظِمُ مَا إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَصًّا فِي مَدْلُولِهِ

زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَصَدْت (يَوْمَيْنِ) مَثَلًا فَيُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا حُكِيَ عَنْ النَّصِّ. (قُلْتُ) : إنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهُ (بَاطِنًا لَا مُطْلَقَا) وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا عَطَفَ قَوْلَهُ أَوْ قَالَ: عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَدَتْ، فَإِنْ عَطَفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَانَ كَبَقِيَّةِ الصُّوَرِ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا، وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ، إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، (وَدَيَّنُوهُ) أَيْ قَبِلُوا قَوْلَهُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا (فِي جَمِيعِ مَا وَرَدْ) مِمَّا لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَهُ الطَّلَبُ وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ أَيْ: لَهُ طَلَبُهَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ كَانَ صَادِقًا وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ مِنْهُ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ، وَإِذَا صَدَّقَتْهُ فَرَآهُمَا الْحَاكِمُ مُجْتَمَعَيْنِ، فَهَلْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَجْهَانِ. أَقْوَاهُمَا فِي الْكِفَايَةِ، نَعَمْ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّدْيِينِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، (لَا إنْ يَقُلْ) بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ (أَرَدْتُ إنْ شَاءَ الصَّمَدْ) عَزَّ وَعَلَا، أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ الصَّمَدُ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ هَذَا يَرْفَعُ حُكْمَ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اللَّفْظِ وَمَا تَقَدَّمَ يُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ قَالَ الشَّيْخَانِ وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِالنَّسْخِ لَمَّا كَانَ رَفْعًا لِلْحُكْمِ بِالْكُلِّيَّةِ، لَمْ يَجُزْ إلَّا بِاللَّفْظِ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ فَلِذَلِكَ جَازَ بِاللَّفْظِ وَبِغَيْرِهِ كَالْقِيَاسِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ النَّسْخُ جَائِزٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّحِيحِ كَالتَّخْصِيصِ، لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَضَابِطُ مَا لَا يَدِينُ فِيهِ وَمَا يَدِينُ أَنَّ مَا فُسِّرَ بِهِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَنْتَظِمُ مَعَ اللَّفْظِ لَوْ وَصَلَ بِهِ كَأَنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ لَمْ يُدَّيَنْ، وَإِلَّا دِينَ إلَّا إذَا قَالَ: أَرَدْت إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مَثَلًا ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً أَوْ قَالَ: أَرْبَعَتُكُنَّ مَثَلًا طَوَالِقُ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إلَّا فُلَانَةَ فَلَا يُدَّيَنُ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ نَحْوِ: نِسَائِي طَوَالِقُ كَمَا مَرَّ قَالُوا: لِأَنَّ لَفْظَ الْأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَعْدَادِ نَصٌّ فِي الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ، وَاسْتِعْمَالُهَا فِي بَعْضِهِ غَيْرُ مَفْهُومٍ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ. (فَرْعَانِ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: قُلْت: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَأَرَادَ رَفْعَهُ بِمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَقَالَ: قُلْت: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَقَالَتْ: سَمِعْت الطَّلَاقَ دُونَ الشَّرْطِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الرَّجْعَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ عِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ وَالْكَسْرُ أَكْثَرُ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ، وَهِيَ رَدُّ الْمَرْأَةِ إلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُعَايَنَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدِينَ فَضْلًا عَنْ الْقَبُولِ ظَاهِرًا، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إلَّا عَمْرَةَ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ عَمْرَةَ، فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ نَقَلَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ عَمْرَةَ تَطْلُقُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: النِّسَاءُ طَوَالِقُ إلَّا عَمْرَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ النِّسَاءَ إلَى نَفْسِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيِي أَنَّهُ إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرُك أَوْ إلَّا أَنْت طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ غَيْرُك أَوْ إلَّا أَنْت طَلَقَتْ، وَالصُّورَتَانِ حَيْثُ لَا زَوْجَةَ لَهُ غَيْرُهَا اهـ. وَوَجْهُهُ أَنَّ غَيْرَ أَوْ إلَّا عِنْدَ تَقَدُّمِهِمَا عَلَى طَالِقٍ يَكُونَانِ صِفَتَيْنِ فَيُفِيدَانِ عَدَمَ الْوُقُوعِ، وَعِنْدَ تَأَخُّرِهِمَا يَكُونَانِ لِلِاسْتِثْنَاءِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَفْرَقُ بَاطِلٌ بِرّ. أَقُولُ: الْوَجْهُ أَنَّهُ عِنْدَ تَقْدِيمِهِمَا لَا طَلَاقَ، وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ دُونَ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ الطَّلَاقَ بِالْمَذْكُورِ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِهِمَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَدَتْ) أَيْ عَلَى بَدَتْ مِنْ أَنْ بَدَتْ، ثُمَّ عَطْفُهُ عَلَى هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ الْخَالِي عَنْ التَّكَلُّفِ، وَأَمَّا عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَهُوَ مُحْوِجٌ إلَى التَّكَلُّفِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ وَذَاكَ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ، وَلَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَيْهِمَا، وَلَا عَلَى جُزْئِهَا كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ: بِأَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا عِبَارَةُ الْحَاوِي فَإِنَّهَا صَالِحَةٌ لِلْعَطْفِ عَلَى مَا قِيلَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، بَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِيهِ كَمَا يُدْرِكُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ أَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ: لَمْ أَسْمَعْهُ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي بَعْدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَقَالَتْ: سَمِعْت الطَّلَاقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ: لَمْ تَقُلْهُ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ م ر. وَقَوْلُهُ دُونَ الشَّرْطِ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ أَنَّهَا لَوْ أَنْكَرَتْ الشَّرْطَ مِنْ أَصْلِهِ صُدِّقَتْ. (فَصْلٌ فِي الرَّجْعَةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَلَّلُوا بِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مَفْهُومٍ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ وَإِذَا صَدَّقَتْهُ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا صِدْقُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُهُ، وَإِلَّا حَرُمَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّفْرِيقِ، إذْ حُكْمُهُ إنَّمَا يَنْفُذُ بَاطِنًا إذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ اهـ. حَجَرٌ لَكِنْ فِي م ر أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى عِنْدَهَا صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ جَازَ لَهَا

[فصل في بيان الرجعة]

قَوْله تَعَالَى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] أَيْ فِي الْعِدَّةِ، إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا أَيْ رَجْعَةً كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 229] وَالرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ مُفَسَّرَانِ بِالرَّجْعَةِ «وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» كَمَا مَرَّ «وَطَلَّقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُرْتَجِعٌ وَزَوْجَةٌ وَطَلَاقٌ وَصِيغَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (يَصِحُّ إنْ رَاجَعَ أَيٌّ كَانَا) أَيْ مُرَاجَعَةُ أَيِّ زَوْجٍ كَانَ (لَهُ النِّكَاحُ) بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَإِنْشَاءِ النِّكَاحِ، فَلَا رَجْعَةَ لِلْمُرْتَدِّ وَلَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ، إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا لِوَلِيِّهِ، إلَّا فِيمَنْ طَلَّقَ ثُمَّ جُنَّ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُرَاجِعَ لَهُ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ، وَأُورِدَ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ، فَإِنَّهُ يُرَاجِعُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ، وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِ الْأَهْلِيَّةَ وَإِنَّمَا الْإِحْرَامُ مَانِعٌ. وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلسَّفِيهِ وَلِلْعَبْدِ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَإِنْ احْتَاجَا فِي النِّكَاحِ إلَيْهِ (طَالِقًا) أَيْ يُرَاجِعُ طَالِقًا، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا رَجْعَةَ أَوْ قَالَ: أَسْقَطْت حَقَّ الرَّجْعَةِ، إذْ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْوَلَاءُ فِي الْعِتْقِ بِشَرْطِ إسْقَاطِهِ، وَفِي اشْتِرَاطِ تَحَقُّقَ الطَّلَاقِ خِلَافٌ فَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ وَشَكَّ فِي حُصُولِهِ فَرَاجَعَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَاصِلًا، فَفِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَجْهَانِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقَمُولِيِّ وَخَرَجَ بِالْمُطَلَّقَةِ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي الطَّلَاقِ؛ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ شُرِعَ بِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ جَوَازُ الرَّجْعَةِ وَبِقَوْلِهِ: (مَجَّانَا) الْمُطَلَّقَةُ بِعِوَضٍ لِبَيْنُونَتِهَا وَبِقَوْلِهِ (تَقْبَلُ حِلًّا) أَيْ لِلزَّوْجِ الْمُرْتَدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلَا تُرَدُّ الْمُحَرَّمَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ نَوْعٌ مِنْ الْحِلِّ، وَلَوْ بِخَلْوَةٍ أَوْ نَظَرٍ وَبِقَوْلِهِ: (نَجَزَتْ) أَيْ الرَّجْعَةُ مَا لَوْ عَلَّقَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ، بَلْ لَوْ قَالَ: رَاجَعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَتْ: شِئْت لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعَةِ (لَا) رَجْعَةٌ (مُبْهَمَهْ) فَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ مُبْهَمَةً ثُمَّ قَالَ: رَاجَعْت الْمُطَلَّقَةَ أَوْ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: رَاجَعْت إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ، إذْ لَيْسَتْ الرَّجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَام كَالطَّلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ (فِي عِدَّةٍ) أَيْ: يُرَاجِعُ فِي عِدَّتِهِ، بَلْ وَفِيمَا قَبْلَهَا كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، كَمَا سِيَاتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ فِي الْعِدَدِ، أَوْ طَلَّقَهَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الطَّلَاقِ. وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْعِدَّةَ بِاسْتِدْخَالِ مَاءِ الزَّوْجِ فَيُرَاجِعُ فِيهَا، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعُنَّةِ، لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ فِيهَا وَالْمُرَادُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ إلَّا فِي الْبَقِيَّةِ الَّتِي دَخَلَتْ فِي عِدَّةِ الْوَطْءِ، نَعَمْ لَوْ خَالَطَهَا بِلَا وَطْءٍ مُخَالَطَةَ الْأَزْوَاجِ وَقُلْنَا: بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لِلِاحْتِيَاطِ، وَسَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ، إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] إذْ لَوْ كَانَ حَقُّ الرَّجْعَةِ بَاقِيًا لَمَا أُبِيحَ لَهُنَّ النِّكَاحُ، وَالْمُرَادُ بِالْبُلُوغِ هُنَا حَقِيقَتُهُ وَفِي " فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ " مُقَارَبَةُ الْأَجَلِ (لَا) فِي (رِدَّةٍ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ، وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الِاسْتِبَاحَةُ وَمَا دَامَ أَحَدُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ) كَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلسَّفِيهِ وَلِلْعَبْدِ إلَخْ) هُمَا دَاخِلَانِ فِي قَوْلِهِ أَيْ كَانَا لَهُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ النِّكَاحِ لَا يُنَافِيهَا الِافْتِقَار إلَى الْإِذْنِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَدْخَلَهُمَا فِي أَهْلِيَّةِ النِّكَاحِ وَأَشَارَ لِمَا قُلْنَا سم. (قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَمُولِيِّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَمُولِيُّ وَرَأَيْته كَذَلِكَ فِي الْبَحْرِ، وَإِلَّا ثَبَتَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخِ كَمَالِ الدِّينِ سَلَارٍ شَيْخِ النَّوَوِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ أَنَّهَا تَصِحُّ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ) نَحْوَ بِعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَ: قَبِلْت مَثَلًا. (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQتَمْكِينُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ أَنَّ لِلسَّفِيهِ إلَخْ) أَيْ تَغْلِيبًا لِكَوْنِهَا اسْتِدَامَةً م ر. (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) ضَعِيفٌ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ] (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ: رَاجَعْت الْمُطَلَّقَةَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا ثُمَّ عَيَّنَهَا تُجْزِئُ الرَّجْعَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ إجْزَائِهَا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَيْءٍ وَشَكَّ فِي حُصُولِهِ لَهُ، فَرَاجَعَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَاصِلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ هُنَاكَ اهـ. سم. (قَوْلُهُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ) كَإِنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَحَمَلَتْ، فَإِنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ حِينَئِذٍ تُقَدَّمُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ مَا دَامَتْ حَامِلًا، وَكَالْوَطْءِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ التَّمَتُّعَات، نَعَمْ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءٍ الشُّبْهَةِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهَا بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ، فَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ رَاجَعَ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ أَيْضًا لِوُقُوعِهَا فِي عِدَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ مِنْهُ رَاجَعَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَقَطْ، وَإِنْ تَدَاخَلَتْ الْعِدَّةُ، إلَّا إنْ حَمَلَتْ فَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَى الْوَضْعِ لِوُقُوعِهِ عَنْ الْعِدَّتَيْنِ مَعًا اهـ. ع ش وَق ل وَسم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ اسْتِدْخَالِ مَاءِ الزَّوْجِ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ اهـ. زي. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدُ خ ط. (قَوْلُهُ صَحَّحَ فِيهَا إلَخْ) ضَعِيفٌ.

مُرْتَدًّا، لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا، وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِمَّا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: تَقْبَلُ حِلًّا (بِالْكَلِمَهْ) أَيْ: يَصِحُّ أَنْ يُرَاجِعَ بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ: (رَجَعْتُهَا) أَوْ (رَاجَعْتُهَا) أَوْ (ارْتَجَعْتُهَا) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي لِشُهْرَتِهَا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ، نَعَمْ يُسَنُّ ذَلِكَ أَوْ (أَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ) أَوْ عَلَى نِكَاحِي (أَوْ رَدَدْتُهَا إلَيَّ أَوْ قَالَ:) رَدَدْتهَا (إلَى نِكَاحِي) وَتَقْيِيدُهُ أَمْسَكْتهَا بِعَلَيَّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَضِيَّتُهُ: اشْتِرَاطُ ذِكْرِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: يُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِي اشْتِرَاطِ الْإِضَافَةِ فِي أَمْسَكْتهَا الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي رَدَدْتهَا لَكِنْ قَالَا بَعْدَهُ: وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ فِي التَّهْذِيبِ اسْتِحْبَابُهَا فِيهِ مَعَ حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ فِي الِاشْتِرَاطِ فِي رَدَدْتهَا، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتْ فِي رَدَدْتهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ ضِدُّ الْقَبُولِ، فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الرَّدُّ إلَى الْأَبَوَيْنِ بِسَبَبِ الْفِرَاقِ، فَلَزِمَ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ. وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ: بِرَجَعْتهَا وَمَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي: بِرَجَعْت إذْ لَا بُدَّ فِي صَرَاحَتِهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْمَرْأَةِ بِضَمِيرِ خِطَابٍ أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اسْمِهَا كَقَوْلِهِ: رَاجَعْت فُلَانَةَ (وَ) يَصِحُّ أَنْ يُرَاجِعَ (بِمَعَانِي) يَعْنِي بِتَرْجَمَةِ (هَذِهِ) الْأَلْفَاظِ (الصِّرَاحِ) بِكَسْرِ الصَّادِ جَمْعِ صَرِيحٍ كَكَرِيمٍ وَكِرَامٍ مِنْ أَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْ الْعَرَبِيَّةِ، وَوَجْهُ صَرَاحَةِ الْمَذْكُورَاتِ شُهْرَتُهَا وَوُرُودُهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَقْيِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالصِّرَاحِ زِيَادَةً مُضِرَّةً؛ لِأَنَّهَا تُفْهِمُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ بِتَرْجَمَةِ الْكِنَايَةِ، بَلْ تَقْدِيمُهُ كَأَصْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْكِنَايَةِ بِدُونِ التَّقْيِيدِ بِالصِّرَاحِ يُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَصِحُّ بِالصَّرِيحِ، وَلَوْ بِتَرْجَمَتِهِ (وَبِكِنَايَةٍ) ، وَلَوْ بِتَرْجَمَتِهَا مَعَ النِّيَّةِ نَحْوَ (أَعَدْتُ حِلَّهَا) أَوْ (رَفَعْتُ تَحْرِيمًا) أَيْ تَحْرِيمَهَا أَوْ اخْتَرْت رَجْعَتَهَا، (وَلَا حَصْرَ لَهَا) بِخِلَافِ الصَّرِيحِ، فَإِنَّهُ مَحْصُورٌ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَارْتَدَدْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا، وَأَنْتِ مُرْتَجَعَةٌ أَوْ مُرَاجَعَةٌ، (وَكَتَزَوَّجْتُ) مُطَلَّقَتِي أَوْ نَكَحْتهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا صَرِيحَيْنِ هُنَا؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحَانِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، وَمَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ، وَلَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا بَدَلَ الرَّجْعَةِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ فِي الْإِبَاحَةِ. (وَ) يَصِحُّ (بِالْخَطِّ) أَيْ الْكِتَابَةِ، وَهِيَ مِنْ الْكِنَايَةِ (وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ لَمْ تَرْضَ) الزَّوْجَةُ بِهَا أَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، نَعَمْ الْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْأَمْرُ بِهِ فِي آيَةِ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] ، فَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ عَلَيْهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِهَا، فَقَدْ يَتَنَازَعَانِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهَا، وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا بِجَحْدِ تَطْلِيقٍ) أَيْ: تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِمَا مَرَّ لَا بِجَحْدِ الزَّوْجِ تَطْلِيقَهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهَا (وَلَا بِالْوَطْءِ) وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَإِنْ نَوَى بِهَا الرَّجْعَةَ لِذَلِكَ وَكَمَا لَا يَحْصُلُ بِهَا النِّكَاحُ؛ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ يُوجِبُ الْعِدَّةَ فَكَيْفَ يَقْطَعُهَا، (وَلْيَحْرُمْ) وَطْؤُهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ، كَذَا كُلُّ تَمَتُّعٍ لِجَرَيَانِهَا إلَى الْبَيْنُونَةِ (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا، وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ. (بَلَى يُوجِبُ) وَطْؤُهَا (مَهْرَ الْمِثْلِ) ، وَإِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَالْبَائِنَةِ، فَكَذَا فِي الْمَهْرِ (لَا) وَطْؤُهُ زَوْجَتَهُ (فِي رَدِّهِ) مِنْهَا ثُمَّ (عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ) فَرَاغِ (الْعِدَّهْ) ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُزِيلُ أَثَرَ الرِّدَّةِ وَالرَّجْعَةَ لَا تُزِيلُ أَثَرَ الطَّلَاقِ، وَكَرِدَّتِهَا فِي ذَلِكَ رِدَّتُهُ. (فَرْعٌ) التَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (إذَا أَنْكَرَتْ) الزَّوْجَةُ (الرَّجْعَةَ) عِنْدَ دَعْوَى الزَّوْجِ لَهَا وَاقْتَضَى الْحَالُ تَصْدِيقَهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ، (أَوْ) أَنْكَرَتْ (رِضَا النِّكَاحِ) أَيْ رِضَاهَا بِهِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ، وَاقْتَضَى الْحَالُ تَصْدِيقَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ الْإِبْهَامِ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: رَاجَعْتهَا لِلْمَحَبَّةِ أَوْ الْأَذَى وَنَحْوِهِ كَانَ صَرِيحًا مَا لَمْ يَصْرِفْهُ لِغَيْرِهِ، قَالَهُ الشَّيْخَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عُقِدَ النِّكَاحُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ كِنَايَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ بِهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ لَكِنْ قَالَا إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ إذْ لَا بُدَّ فِي صَرَاحَتِهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْمَرْأَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قِيلَ: رَاجَعْت زَوْجَتَك الْتِمَاسًا لِإِنْشَائِهَا فَقَالَ: رَاجَعْت كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الشَّيْخِ: إذْ لَا بُدَّ فِي صَرَاحَتِهَا يَقْتَضِي أَنَّهَا بِدُونِ ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَعِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْكَافِ وَنَحْوِهَا كَانَ ذَلِكَ لَغْوًا اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ اشْتِرَاطُهُمْ فِي أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ أَنْ تَتَّصِلَ بِالْكَافِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا . (قَوْلُهُ بِتَرْجَمَتِهِ إلَخْ) وَتَرْجَمَةُ الصَّرِيحِ وَصَرِيحَةُ الْكِنَايَةِ كِنَايَةٌ. (قَوْلُهُ شُهْرَتُهَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الصَّرَاحَةِ الْوُرُودُ بِاللَّفْظِ فِي الْكِتَابِ مُطْلَقًا أَوْ بِالْمَعْنَى مَعَ الشُّهْرَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّكْرَارُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ بِهَا) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ عَلَى إقْرَارِهَا بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَقَعَ خَارِجَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْعِدَّةِ كَفَى إشْهَادُهُ عَلَى إقْرَارِهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى إقْرَارِهَا إنْ كَانَ خَارِجَ الْعِدَّةِ، أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ هُوَ إذَا كَانَ فِي الْعِدَّةِ فَالْمُنَاسِبُ إمَّا تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ أَوْ التَّقْيِيدُ بِالْعِدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاقْتَضَى الْحَالُ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ وَاتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: رَاجَعْتُك يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ: بَلْ السَّبْتِ، فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ

[باب الإيلاء]

بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا، (ثُمَّ عَادَتْ) وَاعْتَرَفَتْ بِالرَّجْعَةِ فِي الْأُولَى وَبِرِضَاهَا بِالنِّكَاحِ فِي الثَّانِيَةِ، (فَرَأَوْا) أَيْ الْأَصْحَابُ (تَصْدِيقَهَا) ؛ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ حَقَّ الزَّوْجِ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ، وَفَارَقَتْ الْأُولَى بِأَنَّ رِضَا الزَّوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الرَّجْعَةِ (خِلَافَ الِارْتِجَاعِ عَنْ نَسَبٍ حَرَّمَ أَوْ رَضَاعِ) أَيْ: خِلَافَ رُجُوعِهَا عَمَّا ادَّعَتْهُ مِنْ أَنَّ بَيْنَهُمَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُحَرَّمًا، فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِثْبَاتِ، وَالْإِثْبَاتُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ عِلْمٍ، فَفِي الرُّجُوعِ عَنْهُ تَنَاقُضٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ النَّفْيِ، وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ. نَعَمْ لَوْ قَالَ: مَا أَتْلَفَ فُلَانٌ مَالِي، ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى أَنَّهُ أَتْلَفَهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: مَا أَتْلَفَهُ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ عَلَى نَفْسِهِ بِبَرَاءَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَبَنَى الْإِمَامُ عَلَى الْفَرْقِ السَّابِقِ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ، وَحَلَفَتْ هِيَ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا، لَا يُقْبَلُ لِإِسْنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ إلَى إثْبَاتٍ (بَابُ الْإِيلَاءِ) هُوَ لُغَةً الْحَلِفُ قَالَ الشَّاعِرُ وَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ أَبُو الْمُثَنَّى ... إذَا آلَى يَمِينًا بِالطَّلَاقِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ وَإِنَّمَا عُدِّيَ فِيهَا بِمِنْ وَهُوَ إنَّمَا يُعَدَّى بِعَلَى لِأَنَّهُ ضِمْنُ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قِيلَ يُولُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ، وَلَيْسَ مِنْهُ «إيلَاؤُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» وَلَهُ سِتَّةُ أَرْكَانٍ حَالِفٌ وَمَحْلُوفٌ بِهِ وَمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ وَزَوْجَةٌ وَصِيغَةٌ وَمُدَّةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا فَقَالَ (يُفَسَّرُ الْإِيَّلَا بِأَنَّهُ حَلِفْ زَوْجٍ) بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ بِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ بِالْتِزَامِ مَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَمَا سَيَأْتِي (بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفْ) أَيْ حَلِفُ زَوْجٍ مُتَّصِفٌ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ كَافِرًا أَوْ خَصِيًّا، أَوْ رَقِيقًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ سَكْرَانَ (عَلَى امْتِنَاعٍ مِنْ جِمَاعٍ) لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ رَقِيقَةً، أَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا أَوْ مُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مُعْتَبَرٌ. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) مَعَ أَنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ النَّفْيِ. بَابُ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْحَلِفُ) لِأَنَّهُ مَصْدَرُ آلَى يُولِي إذَا حَلَفَ (قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ) بَحَثَ الشِّهَابُ فِي زَوَاجِرِهِ كَوْنَهُ كَبِيرَةً وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا) أَيْ: لِأَنَّ الشَّهْرَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ رَجْعِيَّةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ قَبْلَ الرَّجْعَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ أَيْ: الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقُ الْمَرِيضَةُ أَيْ: ذَلِكَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ مُتَحَيِّرَةً، أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ وَقِيَاسُهُ فِيمَا بَعْدَهَا أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ قَالَ وَسَيَأْتِي مَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْهُ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُطِيقَ الصَّغِيرَةُ الْوَطْءَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ إمْكَانِ جِمَاعِهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِمَّا قَدَّرَهُ بَعْدَ إمْكَانِ الْوَطْءِ يَبْلُغُ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ: أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِمْكَانِ أَقَلَّ فَفِيهِ اشْتِرَاطُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْإِمْكَانِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْأُولَى إلَخْ) وَتُفَارِقُهَا أَيْضًا بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ، فَإِنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ بَصِيرَةٍ غَالِبًا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ. [بَابُ الْإِيلَاءِ] [أَرْكَان الْإِيلَاءِ] (بَابُ الْإِيلَاءِ) (قَوْلُهُ: فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ) أَيْ: إلَى مَا سَيَأْتِي وَاقْتَصَرَ ق ل عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَة، وَهُوَ أَوْلَى إذًا التَّخْصِيصُ بِالْحَلِفِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فَرْدٌ مِمَّا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الَّذِي كَانَ طَلَاقًا هُوَ الْحَلِفُ الْمَذْكُورُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالْمُغَيَّرُ إنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ، وَلَيْسَ مِنْهُ. . إلَخْ) الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ

الشِّفَاءِ أَوْ مُحْرِمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ وَغَيْرِهِ، أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِإِمْكَانِ الْكَفَّارَةِ انْتَهَى فَخَرَجَ بِالْحَلِفِ امْتِنَاعُهُ بِلَا حَلِفٍ وَبِالزَّوْجِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فَلَيْسَ إيلَاءً، بَلْ يَمِينٌ مَحْضَةٌ، وَإِنْ نَكَحَهَا فَيَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْيَمِينُ الْخَالِيَةُ عَنْ الْإِيلَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك فَهُوَ كَتَعَلُّقِ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ وَخَرَجَ بِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفٌ الْمُكْرَهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَبِقَوْلِهِ: مِنْ جِمَاعٍ امْتِنَاعُهُ عَنْ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ وَمِثْلُهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ إذْ لَا إيذَاءَ بِذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ (مُمْكِنِ) امْتِنَاعُهُ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ أَشَلَّ الذَّكَرِ، أَوْ مَجْبُوبَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَبِهَذَا صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاءِ لَا يَبْطُلُ لِعُرُوضِ الْعَجْزِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنٌ أَيْضًا صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ، أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَأَلْفَاظُ الْإِيلَاءِ (كَمِثْلِ الْإِيلَاج) أَوْ الْإِدْخَالِ لِلْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ (وَغَيْبِ الْحَشَفِ) أَيْ وَتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ (فِي الْفَرْجِ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَغَيُّبُ جَمِيعِ الذَّكَرِ، بَلْ لَوْ حَلَفَ لَا يُغَيِّبُ جَمِيعَهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا (وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِيَ) أَيْ: وَلَا تَدْيِينَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ غَيْرَ الْإِيلَاءِ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ (وَ) مِثْلُ (الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَهْ وَكَاقْتِضَاضِ الْبِكْرِ) بِالْقَافِ، أَوْ بِالْفَاءِ وَكَذَا مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ مَا شَابَهْ) ذَلِكَ كَوَاللَّهِ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك أَوْ لَأَسُوأَنَّكِ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ وَيُدَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَالِاجْتِمَاعَ فِي مَكَان وَالْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ وَالتَّطْوِيلَ وَالْإِسَاءَةَ فِي تَرْكِ الِاجْتِمَاعِ فِي مَكَان صُدِّقَ بَاطِنًا نَعَمْ لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا بِذَكَرِي الْتَحَقَتْ بِمَا لَا يُدَيَّنُ فِيهِ فَالْإِيلَاءُ يَنْعَقِدُ بِصَرَائِحِهِ دُيِّنَ فِيهَا، أَوْ لَمْ يُدَيَّنْ (وَبِالْكِنَايَاتِ) مَعَ نِيَّةِ الْوَطْءِ (كَلَا) أَيْ كَوَاللَّهِ لَا (بَاضَعْتُ أَوْ لَا لَامَسْتُ) أَوْ (لَا بَاشَرْتُ) زَوْجَتِي (أَوْ لَنْ أُدْخِلَا بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشَيَانُ وَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ وَجَمْعُ رَأْسَيْنَا وِسَادٌ) وَ (أَبْعُدَنْ عَنْكِ) كَأَنْ يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ قَرِبْتُهُ بِكَسْرِهَا أَيْ: دَنَوْت مِنْهُ، أَوْ لَا أَغْشَاكِ، أَوْ لَا أَمَسُّكِ، أَوْ لَا أَقْضِي إلَيْك، أَوْ لَا آتِيكِ، أَوْ لَا يَجْمَعُ رَاسِينَا وِسَادَةٌ، أَوْ لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ؛ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَانِيَ غَيْرَ الْوَطْءِ وَلَمْ تُشْتَهَرْ فِي الْوَطْءِ اشْتِهَارَ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ فِيهِ وَذِكْرُ الدُّخُولِ بِهَا وَالْمَسِّ وَالْإِفْضَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّ الْمَسَّ مَفْهُومٌ مِنْ الْمُلَامَسَةِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فِيمَا ذُكِرَ (بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ) صِلَةُ (قَرَنْ) أَيْ: قَرَنَ بِهِمَا الزَّوْجُ الْحَلِفَ فَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا كَالطَّلَاقِ سَوَاءٌ (أَطْلَقَهُ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك (أَوْ) قَدَّرَ (فِي يَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (أَكْثَرَا مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك مُدَّةً وَنَوَى تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي يَمِينٍ مَا لَوْ قَدَّرَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فِي يَمِينَيْنِ فَأَكْثَرَ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ إيلَاءً إذْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِمُوجِبِ الْأُولَى لِانْحِلَالِهَا وَلَا بِالثَّانِيَةِ إذْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ مِنْ انْعِقَادِهَا نَعَمْ يَأْثَمُ ثَمَّ الْإِيذَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ لَمْ يُكَرِّرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا) اُنْظُرْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَضْرِبَ الْمُدَّةَ حَالًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُتَحَيِّرَةِ وَالْمَرِيضَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي. . إلَخْ فَيُعْلَمُ مَا فِيهِ مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الظِّهَارِ إيلَاءٌ إنَّمَا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) بِخِلَافِ لَا أُغَيِّبُ ذَكَرِي، وَإِنْ اسْتَشْكَلَ وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَتْ الْأَحْكَامُ فِي الْجِمَاعِ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ حُمِلَ الذَّكَرُ عَلَيْهَا بِرّ (قَوْلُهُ وَتَدْيِينِ نَفْيِ) لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْفَرْجِ الدُّبُرَ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَابْنُ الرِّفْعَةِ دُيِّنَ أَيْضًا وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي: صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَشَفَةُ تَمْرٍ فَقَالَ أَلَا أَدْخَلْت حَشَفَةً فِي فَرْجِك وَنَوَى الثَّمَرَةَ دُيِّنَ أَيْضًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْحَشَفَةِ جَمِيعَ الذَّكَرِ دُيِّنَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهِ قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُر هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ حَلِفًا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لِإِمْكَانِهِ بِذَهَابِهِنَّ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْحَلِفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ شَهْرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً لَكِنَّهُ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ق ل نَاقِلًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ. . إلَخْ) أَيْ: لَا يَكُونُ إيلَاءً كَمَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ مِنْهَا) بِفِي التَّدْيِينِ فِي النَّيْكِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَرَادَتْ بِهِ النَّيْكَ فِي الْإِذْنِ، فَلَا يُدَيَّنُ؛ لِأَنَّ ذَاتَه لَا تَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهِ فَيُدَيَّنُ بِأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِهِ النَّيْكَ فِي الدُّبُرِ أَفَادَهُ ز ي. اهـ. شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ:

لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهَذِهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ مُولِيًا وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَخَرَجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَوْ قَدَّرَ فِي يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ فَلَيْسَ إيلَاءً؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَنْ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَفْنَى صَبْرُهَا، أَوْ يَقِلُّ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ تَتَأَتَّى الْمُطَالَبَةُ فِي مِثْلِهَا وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ يَأْثَمُ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَهُوَ عَجِيبٌ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ عَلَى مَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِزَمَانٍ تَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (أَوْ قَدَّرَا) بِمُسْتَبْعَدٍ حُصُولُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَأَنْ قَدَّرَ (بِمِثْلِ) وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُهَا (حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُ) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (أَوْ) حَتَّى (يَخْرُجَ الدَّجَّالُ) أَوْ الدَّابَّةُ، أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (أَوْ رَبِيحُ) عَلَمُ رَجُلٍ أَيْ: أَوْ حَتَّى (يَمُوتَ) رُبَيْحٌ مَثَلًا (أَوْ يَقْدَمَ حَيْثُ يَعْلَمُ) وَلَوْ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ (فِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدَمُ) لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ، أَوْ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ شَكَّ أَنَّهُ يَقْدَمُ فِيهَا، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَقْدَمْ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْمُضَارَّةِ، أَوْ لَا فَإِنْ قَالَ فِي صُورَةِ بُعْدِ الْمَسَافَةِ ظَنَنْت قُرْبَهَا فَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْأَقْرَبُ مِنْهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْدِيقُهُ وَكَالتَّعْلِيقِ بِمَوْتِ رُبَيْحٍ وَنَحْوِهِ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى (وَهْوَ) أَيْ: حَلِفُ الزَّوْجِ (كَأَنْ يُعَلِّقَ) بِالْوَطْءِ (الطَّلَاقَا وَالْعِتْقَ) أَيْ: أَحَدَهُمَا، أَوْ الظِّهَارَ (أَوْ يَلْتَزِمَ) بِهِ (الْإِعْتَاقَا وَالصَّوْمَ) أَيْ أَحَدَهُمَا، أَوْ الْحَجَّ أَوْ الصَّلَاةَ، أَوْ نَحْوَهُمَا كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ فَأَنْتِ، أَوْ فَضَرَّتُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ أَوْ صَلَاةٌ كَمَا سَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي النَّظْمِ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ بِالْوَطْءِ يَمْنَعُهُ مِنْهُ فَيَتَحَقَّقُ الْإِضْرَارُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى حَلِفًا فَيَشْمَلُهُ إطْلَاقُ آيَةِ الْإِيلَاءِ، وَفِي مَعْنَى الْحَلِفِ الظِّهَارُ كَقَوْلِهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْتِزَامُ الْإِعْتَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (دُونَ قُرْبِ حِنْثٍ) كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَلَيْسَ إيلَاءً، وَإِنْ قَرُبَ مِنْ الْحِنْثِ بِوَطْءِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ إذْ لَا حِنْثَ بِوَطْئِهِمَا، بَلْ وَلَا بِوَطْءِ الثَّالِثَةِ نَعَمْ بِوَطْئِهَا يَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) دُونَ قَوْلِهِ (عَلَيَّ صِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ إنْ وَطِئْتُ) زَوْجَتِي (مَيْ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَوْ ذَكَرَ شَهْرًا يَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ الْمُدَّةِ مِنْ الْيَمِينِ كَأَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ كَانَ مُولِيًا إنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ الْمُدَّةِ وَإِلَّا، فَلَا . وَقَدْ أَخَذَ فِي أَمْثِلَةِ التَّعْلِيقِ فَقَالَ (كَإِنْ) أَيْ: كَقَوْلِهِ إنْ (وَطِئْتُهَا فَعَبْدِي مُعْتَقُ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ) إنْ وَطِئْتهَا فَعَبْدِي مُعْتَقٌ (عَنْ ظِهَارِي) فَهُوَ مُولٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ ظَاهَرَ وَلَزِمَهُ الْإِعْتَاقُ عَنْ الظِّهَارِ فَعِتْقُ ذَلِكَ الْعَبْدِ وَتَعْجِيلُ عِتْقِهِ عَنْ الظِّهَارِ زِيَادَةٌ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ وَهِيَ صَالِحَةٌ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُولٍ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لَا بَاطِنًا (ثُمَّ) إذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا (عَنْهُ يَعْتِقُ) أَيْ يَعْتِقُ عَبْدُهُ عَنْ ظِهَارِهِ حَقِيقَةً، أَوْ مُؤَاخَذَةً لِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الْوَطْءِ أَعْتَقْتُك عَنْ ظِهَارِي (وَإِنْ يَزِدْهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: إنْ وَطِئْتهَا فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي (إنْ أُظَاهِرْ فَتَلَا) مِنْ التُّلُوِّ فَفَاعِلُهُ (ظِهَارُهُ) أَوْ مِنْ التِّلَاوَةِ فَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الزَّوْجِ وَمَفْعُولُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يُحْكَمْ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ لَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ، أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا وَقَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ: تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يَأْثَمُ إثْمَ الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءً أَنَّ ذَلِكَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَلَمْ يَقْصِدْ الْمُدَّةَ الْمَخْصُوصَةَ الْمُحَقِّقَةِ لِلْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ بِأَشْهُرٍ) أَيْ: فِي شَهْرٍ (قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى) لِحُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ الْوَفَاءِ مُدَّةَ الْعُمْرِ هُنَا لَا فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَانْ يُعَلِّقْ. . إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُوهِمُ أَنَّ الْإِيلَاءَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّعْلِيقِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَالصَّوَابُ فِي شَرْحِهِ أَنْ يُقَالَ: وَهُوَ أَيْضًا كَانْ يُعَلِّقْ. . إلَخْ. اهـ. بِرّ أَقُولُ لَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ بِمُجَرَّدِهَا حَيْثُ عَبَّرَ بِكَافِ التَّمْثِيلِ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ الِانْحِصَارِ فِي التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ، أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ دُونَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ أَيْ: الْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. اهـ. أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِمَّا فِيهِ الْتِزَامٌ كَمَا فِي فِعْلَيْ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ حَجٍّ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي أَنْتِ حَرَامٌ، أَوْ طَالِقٌ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ لَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ مُطْلَقًا كَمَا تُوهِمُهُ تِلْكَ الْعِبَارَةُ فَانْظُرْهَا سم (قَوْلُهُ: لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ) أَيْ: بِمُضِيِّ الشَّهْرِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ أَيْ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: فِي أَمْثِلَةِ التَّعْلِيقِ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ، وَهُوَ كَأَنْ يُعَلِّقَ. . إلَخْ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمُسْتَبْعَدٍ. . إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُحَقَّقَ إذْ نُزُولُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُحَقَّقُ الْبُعْدِ نَظَرًا لِمَا وَرَدَ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْ الدَّجَّالِ (قَوْلُهُ: وَالصَّوْمُ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقَيِّدُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ الْمُدَّةِ وَإِلَّا، فَلَا إيلَاءَ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ قَبْلَهَا. اهـ. قَالَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: يُسَمَّى حَلِفًا) لِأَنَّهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ، وَأَمَّا الْيَمِينُ فَخَاصٌّ بِمَا يَكُونُ بِاَللَّهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَعَلَيَّ صَوْمُ ذِي الْقَعْدَةِ) وَإِنَّمَا كَانَ إيلَاءً لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ لَزِمَهُ صَوْمُ بَاقِيهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ صَوْمُ بَاقِيهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ كَمَا فِي ق ل

ظِهَارَهُ أَيْ: فَظَاهِرٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي صَارَ مُولِيًا وَلَا يَصِيرُ مُولِيًا قَبْلَ ظِهَارِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الظِّهَارِ لِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِهِ مَعَ الْوَطْءِ وَإِذَا وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا (يَعْتِقْ) ذَلِكَ الْعَبْدُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ (وَلَكِنْ عَنْهُ) أَيْ: الظِّهَارِ (لَا) يَعْتِقُ إذْ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لِلْعِتْقِ سَبَقَ الظِّهَارَ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْ الظِّهَارِ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ بِغَيْرِ عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا صَوَّرُوا هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ، فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ، أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عِتْقٌ. انْتَهَى. فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا (وَ) كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَصِيرُ مُولِيًا إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ) أَيْ: لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ وَطْءٌ بَعْدَ ظِهَارٍ وَاَلَّذِي وُجِدَ عَكْسُ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَيْضًا بَعْدَ الظِّهَارِ، فَلَا عِتْقَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِالظِّهَارِ مُولِيًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعَنَتِ إذْ لَا عِتْقَ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي) أَيْ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا إيلَاءَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى شَيْءٌ إذْ قَدْ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ: إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ الَّذِي لَا إيلَاءَ فِيهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِالثَّانِي وَمَعَ الشَّكِّ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ سَكَتَ عَنْ الْعِتْقِ وَيُحْتَمَلُ انْتِفَاؤُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ فَالْعِبَارَةُ تَحْتَمِلُ شَرْطِيَّةَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ فِيهِ، أَوْ الظِّهَارَ فَهِيَ تَحْتَمِلُ شَرْطِيَّةَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا زَادَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي، أَوْ جَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ. اهـ. وَأَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ يَبْقَ الْوَطْءُ بَعْدَ الظِّهَارِ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُولِيًا بَعْدَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ قَالَ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْجَلَالِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْوَطْءِ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ عَطْفٍ) فَإِنْ كَانَ بِعَطْفٍ فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ كَإِنْ وَطِئْت وَإِنْ ظَاهَرْت فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي فَهُوَ مُولٍ حَالًا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ بِأَيِّ وَصْفٍ تَقَدَّمَ حَتَّى لَوْ قَالَ فِي الْجَزَاءِ: فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِكُلِّ وَصْفٍ طَلْقَةً كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ كَلَا عَطْفَ فِي كَوْنِهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يُظَاهِرَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ اجْتِمَاعَ الْوَصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، أَوْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ إنْ رَتَّبَ مَعَ الْفَوْرِ فِي الْأَوَّلِ وَمَعَ انْفِصَالٍ فِي الثَّانِي كَذَا أَفَادَهُ فِي الرَّوْضِ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ. . إلَخْ) فَيُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ إذَا ظَاهَرَ وَبِانْحِلَالِ التَّعْلِيقِ إذَا وَطِئَ بِدُونِ مُرَاجَعَةٍ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الصِّيغَةِ لُغَةً مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ شَرْطِ الْأَوَّلِ وَجَزَائِهِ مَا لَمْ يُذْكَرْ لَهُ إرَادَةٌ تُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِلَّا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَكَمَا لَوْ أَرَادَ تَقَدَّمَ الظِّهَارُ حَمْلًا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ وَلِذَا لَمْ تَلْزَمْ الْمُرَاجَعَةُ هُنَا بِخِلَافِهَا فِي تَوَسُّطِ الْجَزَاءِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ فِيهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَحَمْلُهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ إنَّمَا هُوَ لِقَرِينَةٍ لَفْظِيَّةٍ لَا لِاسْتِعْمَالٍ لُغَوِيٍّ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي. . إلَخْ) فَإِنْ حَصَلَ كَمَا أَرَادَ بِأَنْ قَدَّمَ الظِّهَارَ كَانَ مُولِيًا بَعْدَ الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ أَرَادَ. . إلَخْ) وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ أَيُّهُمَا تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِالْآخَرِ، فَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلَا يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ لَكِنْ إنْ قَدَّمَ الظِّهَارَ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا، فَلَا. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) أَيْ: قَدَّمَ الظِّهَارَ أَوْ الْوَطْءَ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ تَعَذُّرِ الْمُرَاجَعَةِ احْتِمَالُ أَنَّهُ أَرَادَ تَقَدُّمَ الظِّهَارِ، أَوْ تَقَدُّمَ

(فَعَتِيقٌ) عَبْدِي (قَبْلَهُ بِشَهْرِ ثُمَّ مَضَى) أَيْ الشَّهْرُ، فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ اللَّفْظِ إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ (فَإِنْ جِمَاعٌ) مِنْهُ (يَجْرِي) بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ بَعْدَهَا (وَ) قَدْ (بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَى) أَيْ: جَامَعَ (بِشَهْرٍ) فَأَكْثَرَ (انْحِلَالُ الْإِيَّلَا ثَبَتَا) لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ، أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ (وَ) إنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ جَامَعَ (دُونَهُ) أَيْ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ (يَبِينُ عِتْقُهُ) قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ، وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ مِلْكَهُ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا (وَ) كَمَا (فِي) قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك (فَأَنْت طَالِقٌ) فَهُوَ إيلَاءٌ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ يَمْنَعُ مِنْهُ (بِنَزْعِ الْحَشَفِ) أَيْ: مَعَ لُزُومِ نَزْعِ حَشَفَتِهِ (إنْ غُيِّبَتْ) فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّزْعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فَإِنْ مَكَثَ عَالِمًا، فَلَا حَدَّ، وَإِنْ بَانَتْ كَأَنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ لِإِبَاحَتِهِ ابْتِدَاءً وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ (وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَهْ لِذَا) أَيْ: لِهَذَا الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالْوَطْءِ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ عَلَّقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ وَقَعَ مُقَارَنًا لِلصِّفَةِ فَالْوَطْءُ الْجَارِي يَقْتَضِي الْعِدَّةَ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مَعَ الْعِدَّةِ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلرَّجْعَةِ، فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرُبَّمَا قِيلَ الْوَطْءُ مُقَرَّرٌ وَالطَّلَاقُ مُبَيَّنٌ فَهُمَا، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ مَضَى) أَيْ: وَمِنْ حِينِ مُضِيِّهِ تُضْرَبُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَيُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَ انْحِلَالُهَا أَيْ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَنَاوَلْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْوَطْءِ) أَيْ جِمَاعِهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جِمَاعٌ مِنْهُ يَجْرِي) أَيْ يُوجَدُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْجِمَاعِ لَيْسَ قَيْدًا وَأَنَّهُ حَيْثُ مَضَى شَهْرٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ جِمَاعٌ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ وَبِبَيْعِهِ، وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ أَيْ مِنْهَا لِلْفَيْئَةِ، أَوْ الطَّلَاقِ يَنْحَلُّ أَيْ: الْإِيلَاءُ بَعْدَ شَهْرٍ أَيْ: وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ مِنْ الْبَيْعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْمُقَارَنَةُ لَا تَمْنَعُ الْعِتْقَ إذْ زَمَانُ الْعَقْدِ لَا يَنْقُصُ عَنْ زَمَانِ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ فَكَمَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي زَمَنِ تَخْيِيرِهِ فَلْيَنْفُذْ فِي زَمَانِ نَفْسِ الْعَقْدِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ فِي حَقِّهِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ مَوْتٍ) أَيْ لِلْعَبْدِ لِظُهُورِ أَنَّ مَوْتَ السَّيِّدِ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَهُ وَطْؤُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدُونِ شَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ، أَوْ بِشَهْرٍ فَأَكْثَرَ فَيَتَبَيَّنُ انْحِلَالُ الْإِيلَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَنْحَلُّ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ إذْ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِفَوَاتِ الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ مَوْتِهِ حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا اللَّهُمَّ إلَّا إنْ قَالَ بَلْ يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بِاعْتِبَارِ الْإِكْسَابِ فَإِنَّ مَوْتَهُ حُرًّا يُوجِبُ كَوْنَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ حُصُولِ الْحُرِّيَّةِ لِوَارِثِهِ وَمَوْتَهُ رَقِيقًا يُوجِبُ كَوْنَهُ لِسَيِّدِهِ فَهُوَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْإِكْسَابِ بِمَوْتِهِ حُرًّا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ) هَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِجَوَازِ إيلَاجِ الصَّائِمِ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْإِيلَاءِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ (قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ) أَيْ: وَلَا مَهْرَ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ، أَوْ الرَّجْعَةُ) قَدْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ زَمَنُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَطْءِ وَخَالَفَ مَا أَرَادَ فَيَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ وَلَا إيلَاءَ وَكَذَا لَا عِتْقَ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مَا بَيَّنَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ الصِّيغَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تُحْمَلُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ عَمَلًا بِتَرْتِيبِهَا اللَّفْظِيِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت وَأَطْلَقَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ فَكَذَا هُنَا لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إلَّا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ إذَا قَدَّمَ الظِّهَارَ انْحَلَّ التَّعْلِيقُ لِانْعِكَاسِ مَحْمَلِ الصِّيغَةِ وَإِنْ قَدَّمَ الْوَطْءَ فَالْوَطْءُ الثَّانِي غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ فَلَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْعِتْقِ إطْلَاقُ النَّفْيِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَا عِتْقَ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) اسْتَشْكَلَ ع ش بِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ إلَى تَمَامِ الصِّيغَةِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ لَا يُعَدُّ اسْتِدَامَةً. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي اسْتَوْجَهَ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ زَمَنُ الرَّجْعَةِ عَلَى زَمَنِ النَّزْعِ، وَهُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ:

اجْتَمَعَا غَلَبَ جَانِبُ الْمُقَرِّرِ لِلنِّكَاحِ وَقَدْ شُبِّهَتْ الْمَسْأَلَةُ بِمَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِزَوْجَتِهِ إذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ فَمَاتَ سَيِّدُهُ لَا يَحْتَاجُ نِكَاحُهَا إلَى مُحَلِّلٍ لِمُقَارَنَةِ الطَّلْقَتَيْنِ الْعِتْقَ (وَ) كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَهْ) مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ عُمُومُ السَّلْبِ لِوَطْئِهِنَّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا أَطَؤُكُنَّ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّ مَعْنَاهُ سَلْبُ الْعُمُومِ أَيْ: لَا يَعُمُّ وَطْئِي لَكِنْ وَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ أَوَّلًا لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَخْصِيصَ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ نَقَلَهُ عَنْهُمْ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الِانْحِلَالِ وَإِلَّا فَلْيَكُنْ كَقَوْلِهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ، فَلَا حِنْثَ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إنَّ الْمُسَوَّرَ بِكُلٍّ إذَا أُخِّرَ عَنْ النَّفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ وَبِهِ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً حَيْثُ لَا إرَادَةَ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ الْآتِي بَيَانُهَا هَذَا وَلَكِنْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: 18] ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّجْعَةِ قَدْرَ زَمَنِ النَّزْعِ، أَوْ أَقَلَّ دُونَ مَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) هَلْ التَّجْدِيدُ فِي الْبَائِنِ بِدُونِ ثَلَاثٍ كَالرَّجْعَةِ (قَوْلُهُ: لِتَضَمُّنِ. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا التَّضَمُّنُ حَاصِلٌ أَيْضًا فِي لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ السَّلْبِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ تَضَمُّنُ التَّخْصِيصِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ. . إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ التَّأْيِيدَ لِلشِّقِّ الثَّانِي مِنْ بَحْثِهِ إذْ الْأَوَّلُ مِنْهُ إنَّمَا يُنَاسِبُهُ عُمُومُ السَّلْبِ لَا سَلْبُ الْعُمُومِ وَأَيْضًا فَهُوَ مُمْكِنٌ، وَلَوْ بِتَجَوُّزٍ (قَوْلُهُ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ) وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ أَيْ بِعُمُومِ السَّلْبِ فِي الْأُولَى وَهِيَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لَا أَطَؤُكُنَّ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ الْوَجْهُ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُسَوُّوا بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَؤُكُنَّ فِي الْحُكْمِ فَضْلًا عَنْ قَطْعِهِمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ كَيْفَ وَالْأُولَى عِنْدَهُمْ لِعُمُومِ السَّلْبِ وَالثَّانِيَةُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ وَكَيْفَ وَالْإِيلَاءُ فِي الْأُولَى حَاصِلٌ فِي الْحَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ بَعْدَ وَطْءِ ثَلَاثٍ وَهَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالثَّانِيَةِ لَا لَا أَطَؤُكُنَّ بَلْ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً فَإِنَّ الْأَصْحَابَ سَوَّوْا بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً فِي أَنَّ كُلًّا لِعُمُومِ السَّلْبِ وَوَجْهُ الْبُعْدِ حِينَئِذٍ أَنَّ النَّفْيَ فِي الْأُولَى دَاخِلٌ عَلَى سُوَرِ الْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَيُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ الَّذِي قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ لِوُجُودِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَذَلِكَ مِنْ سُوَرِ السَّلْبِ الْكُلِّيِّ. وَقَوْلُهُ وَأَبْعَدُ مِنْهَا. . إلَخْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا فِي الْأُولَى بِعُمُومِ السَّلْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمْ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ فِيهَا: فَرْعٌ: قَالَ لِلنِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ قَالَ الْأَصْحَابُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: فَرْعٌ: لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إلَى أَنْ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يُطْلِقُ اللَّفْظَ، فَلَا يَنْوِي تَعْمِيمًا وَلَا تَخْصِيصًا فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّعْمِيمِ أَمْ عَلَى التَّخْصِيصِ لِوَاحِدَةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَهَذَا الْحَالُ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ فَتَدَبَّرْ سم (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُجَابُ. . إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ لَزِمَ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُمْ قَدْ حَمَلُوا هَذِهِ الصِّيغَةَ عَلَى خِلَافِ الْأَكْثَرِ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْأَكْثَرِ أَرْجَحُ، بَلْ وَاجِبٌ إلَّا لِمُقْتَضٍ فَلِمَ فَعَلُوا ذَلِكَ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ بِقَوْلِهِ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ مُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَنِثَ وَزَالَ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَاتِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَزُولُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَنَقَلَهُ م ر وَقَالَ الْمُعْتَمَدُ مَا نُقِلَ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَمُوا بِإِيلَائِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ ابْتِدَاءً فَقَطْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِيهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَوْ شُمُولِيٌّ. وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ، فَلَا يُحْكَمُ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ حِينَئِذٍ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهَا بِوَطْءٍ مِنْ بَعْدِ الْأُولَى وَيُسَاعِدُ هَذَا الْأَصْلَ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِيِّ فَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالشَّكِّ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا ارْتِفَاعُ الْإِيلَاءِ وَلَا نَظَرَ لِلَّفْظِ كُلٍّ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْحِنْثِ نَصًّا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا. اهـ. وَسَبَقَهُ بِهَذَا التَّوْجِيهِ حَجَرٌ وَاعْتَرَضَهُ سم بِأَنَّ فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ نَظَرًا. اهـ. وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ مَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُمْ رَاعُوا الْمُتَبَادَرَ مِنْ الصِّيغَةِ هَاهُنَا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِمَا حَقَّقَهُ عُلَمَاءُ الْمِيزَانِ فِي تَأَخُّرِ كُلٍّ عَنْ النَّفْيِ وَتَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ وَلَمَّا حَنِثَ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَسَوَاءٌ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَتَدَبَّرْ.

وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ فَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ (أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ) بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدَةً فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ وَيَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ كَمَا قَالَ (وَإِنْ يُرِدْ هُنَا) وَاحِدَةً (مُبْهَمَةً عَيَّنَهَا أَوْ) مُعَيَّنَةً (بَيَّنَا) أَيْ بَيَّنَهَا وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأْكُنَّ) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ لِلْوَزْنِ (فَبِالْمُجَامَعَهْ) أَيْ: فَإِنْ جَامَعَ (ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ) مِنْهُنَّ (فَذَا) أَيْ: فَهُوَ مُولٍ (فِي الرَّابِعَهْ) فَقَطْ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا بِخِلَافِ الْبَاقِيَاتِ كَمَا مَرَّ، سَوَاءٌ وَطِئَهُنَّ فِي الْقُبُلِ أَمْ فِي الدُّبُرِ فِي النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَتَنَاوَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ الْجِمَاعِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَعَذُّرِ الْحِنْثِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصَوُّرِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَا يَقَعُ فِي الْحَيَاةِ (وَ) كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأْ) كِ (فِي الْعَامِ إلَّا عِدَّهْ كَذَا) كَثَلَاثٍ (وَيَسْتَوْفِي) تِلْكَ الْعِدَّةَ (وَتَبْقَى الْمُدَّهْ) أَيْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الْعَامِ فَمُولٍ مِنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ، أَوْ اسْتَوْفَى وَبَقِيَ دُونَ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ بِمُولٍ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ (فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ الْمَحْكِيَّهْ) فِيمَا مَرَّ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ مِنْ زَمَانِ الْإِيلَاءِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، وَلَوْ مُبْهَمَةً (وَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّهْ) إنْ كَانَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَهَذَا فِيمَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا حَالًا وَإِلَّا فَمِنْ زَمَانِ إمْكَانِهِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ وَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْهُنَّ (وَلَمْ يَحِلَّ) أَيْ: الْإِيلَاءُ (بِزَوَالِ) الْمَحْذُورِ كَزَوَالِ (الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقِهِ) الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ بِوَطْئِهَا وَكَبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى وَطْءِ هَذِهِ (وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ) أَيْ: زَمَنِ الْإِيلَاءِ (وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إلَّا نِفَاسًا، أَوْ حَيْضًا وَصَوْمًا) أَوْ اعْتِكَافًا (نَفْلَا تُطَالِبُ) أَيْ: فَإِنْ مَضَتْ الْأَشْهُرُ الْمَذْكُورَةُ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَلَيْسَ بِالزَّوْجَةِ مَانِعُ وَطْءٍ غَيْرُ مَا ذُكِرَ طَالَبَتْ (الزَّوْجَ بِهِ) أَيْ: بِالْوَطْءِ الْمُرَادِ بِالْفَيْئَةِ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهَا وَإِنَّمَا طَالَبَتْهُ بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا فِيهِ فَإِنْ أَبَى طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَاعْتَمَدَهُ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الطَّرَفِ الثَّالِثِ وَحُكِيَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهَا تُرَدِّدُ الْمُطَالَبَةَ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَا فِي الطَّرَفِ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي إمْهَالِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ إلَى قَاضٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ لِثُبُوتِهِ بِالْآيَةِ بِخِلَافِ الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا أَمَّا إذَا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ، أَوْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا حِسًّا، أَوْ شَرْعًا مِنْ نَحْوِ غَيْبَةٍ وَحَبْسٍ وَجُنُونٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحَالِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ. . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ النَّفْيِ كَشَيْءٍ جَعَلَا قَوْلَ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ حَنِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ، فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى. اهـ. فَقَدْ يَخْفَى جَعْلُ ذَلِكَ يَمِينَيْنِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ يَمِينًا وَاحِدَةً مَعَ أَنَّهُ بِمَعْنَاهُ إذْ مَعْنَى لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ لَا أَطَأُ هَذِهِ وَلَا هَذِهِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: كَوْنُهُ بِمَعْنَاهُ لَا يَقْتَضِي أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ الَّذِي يُنْظَرُ إلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ خُصُوصًا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْعَاطِفِ النَّائِبِ عَنْ الْعَامِلِ وَمَعَ إعَادَةِ النَّافِي الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ حُكْمِ الْعَامِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَاقَوْلُ لَك أَنْ تَقُولَ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَعَلُّقِ الْحِنْثِ بِالْمُتَعَدِّدِ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَدِّدِ لَا بِمَجْمُوعِهِ كَمَا فِي لَا أَطَؤُكُنَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ. . إلَخْ) يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ الْوَاحِدَةُ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ النَّفْيِ كَشَيْءٍ جَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَدَخَلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَنِثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ. اهـ. (قَوْلُهُ الْمَحْكِيَّةُ) أَيْ: الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا) يَقْتَضِي هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّهُ فِي الْإِيلَاء مِنْهَا لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِهِ وَالْوَجْهُ خِلَافٌ لِإِمْكَانِ الْكَفَّارَةِ فَالْوَطْءُ حَالًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا تُحْسَبَ الْمُدَّةُ فِي الْمُظَاهِرِ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ التَّكْفِيرِ لَكِنَّ شَيْخَنَا لَا يُسَلِّمْ ذَلِكَ إلَّا بِنَقْلِ. (قَوْلِهِ نِفَاسًا، أَوْ حَيْضًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُقَارِنِ لِلْإِيلَاءِ وَالطَّارِئِ بَعْدَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ) وَقِيلَ إنَّ الْبِرَّ وَالْحِنْثَ يَتَعَلَّقَانِ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: إنَّهَا تَرَدُّدٌ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَلَعَلَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ التَّرْدِيدِ حَتَّى يُطَالِبَ بِالْفَيْئَةِ وَيَمْتَنِعَ مِنْهَا أَيْضًا وَعَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ يُطَلِّقُ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْفَيْئَةِ فَتَدَبَّرْ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِهَا مَانِعٌ) أَيْ: أَوْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ الَّتِي هِيَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يَنْحَلَّ إمَّا لِوُجُودِهِ

وَنُشُوزٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ يَمْنَعَانِ الْوَطْءَ وَفَرْضِ إحْرَامٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ، أَوْ صَوْمٍ، فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الرَّجْعَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِوُجُودِ مَانِعِ الْوَطْءِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ جَارِيَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ الْمُقْتَضِيَةِ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ فَلَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ وَزَالَ فِي الْمُدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالرِّدَّةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا. وَلَا يُبْنَى عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الضَّرَرِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى الْحَيْضَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا فَلَوْ قَطَعَ الْمُدَّةَ لَتَضَرَّرَتْ بِطُولِهَا وَأَلْحَقَ بِهِ النِّفَاسَ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ وَاعْتِكَافُهُ فَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ فِيهِمَا مِنْ وَطْئِهَا وَخَرَجَ بِالْمَانِعِ بِهَا الْمَانِعُ بِهِ، فَلَا يَمْنَعُ الِاحْتِسَابُ؛ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْهُ وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِإِيلَائِهِ وَقَصْدِهِ الْمُضَارَّةَ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْهَا يُوهِمُ عَدَمَ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَحِلَّ فَلَوْ قَالَ وَلَا بِوَطْءٍ عَطْفًا عَلَى بِزَوَالِ الْمِلْكِ لَانْتَفَى الْإِيهَامُ (دُونَ وَلِي وَسَيِّدٍ) لِلْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ حَقُّهَا وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ لِلزَّوْجِ عَلَى سَبِيلِ النُّصْحِ اتَّقِ اللَّهَ وَفِئْ لَهَا، أَوْ طَلِّقْهَا (بِالْقَاضِ) بِحَذْفِ الْيَاءِ وَصْلًا عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ أَيْ: تُطَالِبُهُ بِمَا ذُكِرَ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (مَانِعٌ) حِينَئِذٍ مِنْ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ الْمَطْلُوبِ. وَدَخَلَ فِي الْمَانِعِ هُنَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَثْنِهِمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ احْتِسَابَ الْمُدَّةِ، وَقِيَاسُ اسْتِثْنَائِهِ صَوْمَ النَّفْلِ هُنَاكَ اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَانِعِ فَلَوْ عَبَّرَ هُنَاكَ بِلَا بَدَلٍ إلَّا كَمَا عَبَّرَ الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى (نَعَمْ إنْ كَانَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (بِالزَّوْجِ) مَانِعٌ (طَبْعِيٌّ) مِنْ الْوَطْءِ كَعُنَّةٍ وَمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، أَوْ يَخَافُ مِنْهُ زِيَادَةَ الضَّعْفِ، أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ طَالَبَتْهُ بِأَنْ (يَفِي لِسَانَا) أَيْ: بِلِسَانِهِ أَوْ يُطَلِّقَ إنْ لَمْ يَفِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْت فِئْت؛ لِأَنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ الْأَذَى الَّذِي حَصَلَ بِاللِّسَانِ وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَنَدِمْت عَلَى مَا فَعَلْت وَجَرَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمَرَاوِزَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ التَّأْكِيدُ وَالِاسْتِحْبَابُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَخَرَجَ بِالطَّبْعِيِّ الشَّرْعِيُّ كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَلَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَلْ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ وَالتَّمْكِينِ مِنْهُ عَلَيْهَا فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ. (وَإِنْ أَبَى) يَعْنِي: الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ (طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا) نِيَابَةً عَنْهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ وَتَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْعَضْلِ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ (وَاحِدَةً) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ طَلْقَةً وَاحِدَةً لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ الزَّائِدُ وَيُوقِعُ طَلَاقَهُ مُعَيَّنًا إنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ فِي إيلَائِهِ الْمُولَى مِنْهَا (وَمُبْهَمًا إنْ أَبْهَمَا) كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَأُ إحْدَاكُمَا كَمَا مَرَّ (ثُمَّ لِيُبَيِّن أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجُهَا) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ طَلَاقِ الْحَاكِمِ مُبْهِمًا يُبَيِّنُ الزَّوْجُ الْمُولِي مِنْهَا إنْ عَيَّنَهَا وَيُعَيِّنُهَا إنْ أَبْهَمَهَا وَيُمْنَعُ مِنْ الْجَمِيعِ إلَى الْبَيَانِ، أَوْ التَّعْيِينِ (وَسَقَطَتْ) مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا بِمَا مَرَّ (مَهْمَا يَغِيبُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ غَابَ (فَرْجَهَا) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ يَمْنَعَانِ الْوَطْءَ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الصِّغَرِ هُنَا وَكَذَا الْمَرَضُ الْمَوْجُودُ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بَيَانٌ لِمُحْتَرَزِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَكَيْفَ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا ذُكِرَ مَعَ أَنَّهُ مَانِعٌ لِابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمِنْ زَمَانِ إمْكَانِهِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ وَاعْتِكَافُهُ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا إشْعَارٌ بِأَنَّ نَفْلَ الْإِحْرَامِ كَفَرْضِهِ وَأَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْفَرْضِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَفَرْضُ إحْرَامٍ إلَخْ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى جَوَازِ التَّحْلِيلِ وَعَدَمِهِ فَحَيْثُ جَازَ لَهُ لَمْ يَكُنْ الْإِحْرَامُ مَانِعًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَحَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ كَانَ الْإِحْرَامُ مَانِعًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَبَّرَ هُنَاكَ بِلَا) أَيْ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ: يَدُلُّ إلَّا أَيْ: الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمَانِعِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالطَّبْعِيِّ الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَعَلَ الْعَجْزَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ فِي أَنَّهُ يَفِي بِاللِّسَانِ (قَوْلُهُ: وَظِهَارٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُطَالَبَةَ هُنَا بِالطَّلَاقِ فَرْعُ ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَمُضِيِّهَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا تَبْدَأُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ زَمَانِ إمْكَانِ الْوَطْءِ أَيْ: وَذَلِكَ بِالتَّكْفِيرِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا سَبَقَ الظِّهَارُ الْإِيلَاءَ وَهَذَا فِيمَا إذَا طَرَأَ عَلَى الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ غَابَ) عَلَى هَذَا حَشَفَةٌ فَاعِلُ يَغِيبُ وَفَرْجُهَا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَيَجُوزُ قِرَاءَةُ يَغِيبُ بِوَزْنِ يَعْلَمُ فَفَرْجُهَا فَاعِلٌ وَحَشَفَةٌ مَفْعُولٌ، أَوْ الْفَاعِلُ ضَمِيرُ الزَّوْجِ وَحَشَفَةٌ مَفْعُولٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَدَمِ انْحِلَالِهِ، أَوْ لِعَدَمِ وُجُودِهِ أَيْ: الْإِيلَاءِ الشَّرْعِيِّ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً ابْتِدَاءً. تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ وَزَالَ. . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا آلَى وَأَحَدُهُمَا مُرْتَدٌّ، أَوْ وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ، أَوْ مُعْتَدَّةٌ عَنْ شُبْهَةِ تَوَقُّفِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ وَالرَّجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ، وَإِنْ طَرَأَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ قَطَعَ الْمُدَّةَ وَاسْتُؤْنِفَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَطَلَتْ فِي الرِّدَّةِ وَالطَّلَاقِ لَا فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَمَّا فِيهِ فَلَا تَبْطُلُ، بَلْ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ. اهـ. مِنْ م ر وَالْمَنْهَجِ وَالرَّشِيدِيِّ عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: دُونَ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ) فَيُوقَفُ حَتَّى تَكْمُلَ بِبُلُوغٍ، أَوْ عَقْلٍ م ر (قَوْلُهُ: كَصَوْمٍ) أَيْ: صَوْمِ فَرْضٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا) لَوْ طَلَّقَ الْمُولِي مَعَ طَلَاقِ الْحَاكِمِ وَقَعَا

[باب الظهار]

فِيهِ (حَشَفَةٌ) لَهُ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا إنْ زَالَتْ بِذَلِكَ بَكَارَتُهَا وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْفَرْجِ الْقُبُلُ، فَلَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ (وَلَوْ مَعَ النُّزُولِ عَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي) أَيْ: سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهَا لَهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ مَعَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ إجْبَارِهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ جُنُونِهِ لِوُصُولِهَا إلَى حَقِّهَا (مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) بِزِيَادَةِ مَا وَلَا أَيْ: مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ وَانْحِلَالٍ لِيَمِينِهِ بِنُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ وَطْئِهِ مُجْبَرًا، أَوْ مَجْنُونًا، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَسَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَا تَتَنَاوَلُ نُزُولَهَا وَفِعْلُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ كَلَا فِعْلٍ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فَلَوْ وَطِئَهَا ثَانِيًا مُخْتَارًا عَاقِلًا حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِيلَاءِ وَعَدَمِ الِانْحِلَالِ إذْ قَدْ يَرْتَفِعُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ مِنْهَا بِمَا لَا يَنْحَلُّ بِبَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَيَبْقَى عَدَمُ الِانْحِلَالِ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ نَعَمْ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ عَدِمَيْ الْحِنْثِ وَالِانْحِلَالِ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي كَذَا أَفْهَمَ (وَلَا نَرَى) عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ (ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ أَوْ يُطَلِّقَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعِدُّ بِهِ لِلْوَطْءِ كَزَوَالِ صَوْمٍ، أَوْ جُوعٍ، أَوْ شِبَعٍ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ وَيُخَالِفُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ حَيْثُ هُدِرَ بِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَلَا مَدْفَعَ لِلْقَتْلِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ أَمَّا إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُمْهَلُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ هَيِّنٌ مُتَيَسِّرٌ (وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا (أَوْ يَنْتَفِي إسْلَامُهُ) بِأَنْ ارْتَدَّ فِي أَحَدِهِمَا (وَعَادَ) إلَى النِّكَاحِ فِي الْأُولَى وَإِلَى الْإِسْلَامِ فِي الثَّانِيَةِ (فَلْتُسْتَأْنَفْ) مُدَّةُ الْإِيلَاءِ إنْ كَانَ مُؤَبَّدًا، أَوْ مُؤَقَّتًا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِيَتَوَالَى الضَّرَرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِلَا قَاطِعٍ فِيمَا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ وَلِبَقَاءِ مَانِعِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْرَارِ الْمُضَارَّةِ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْدَهَا فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ، أَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ آلَى ثَانِيًا وَرِدَّتُهَا كَرِدَّتِهِ (وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ) أَيْ: مُطَالَبَتُهُ فِي مَحَلِّ غَيْبَتِهِ إذَا (غَابْ بَعْدَ الشُّهُورِ) الْأَرْبَعَةِ (بِطَلَاقٍ أَوْ إيَابْ) أَيْ: رُجُوعٍ إلَيْهَا، أَوْ حَمْلِهَا إلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْفَيْئَةِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إلَيْهَا، أَوْ بِحَمْلِهَا إلَيْهِ، أَوْ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (فَإِنْ) لَمْ يَفِئْ بِاللِّسَانِ، أَوْ فَاءَ بِهِ ثُمَّ (مَضَى إمْكَانُهُ) أَيْ: الْإِيَابِ إلَيْهَا مَعَ قَدْرِ مَا يَتَهَيَّأُ بِهِ لِلسَّفَرِ وَيَزُولُ بِهِ خَوْفُ الطَّرِيقِ مِنْ حِينِ مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَلَمْ يَعُدْ وَلَا حَمَلَهَا إلَيْهِ وَلَا طَلَّقَهَا (ثُمَّ طَلَبْ) أَيْ: الزَّوْجُ مِنْ الْقَاضِي (عَوْدًا) أَيْ: عَوْدَهُ (إلَيْهَا طَلُقَتْ) أَيْ: طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي بِطَلَبِ وَكِيلِهَا (وَلَمْ يُجَبْ) إلَى مَا طَلَبَ (بَابُ الظِّهَارِ) هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَخَصُّوا الظَّهْرَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَالْإِيلَاءِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ الْعَوْدِ وَلُزُومِ الْكَفَّارَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] الْآيَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفَرْجُهَا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: مَهْمَا يَغِيبُ الْفَرْجُ الْحَشَفَةَ فِيهِ، أَوْ الزَّوْجُ الْحَشَفَةَ فِي فَرْجِهَا سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) اسْتَشْكَلَ الْبُلْقِينِيُّ حُصُولَ الْفَيْئَةِ مَعَ عَدَمِ الِانْحِلَالِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَالزَّوْجُ خَائِفٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورَ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ يَسْقُطُ بِدُخُولِ الذَّكَرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ حُكْمُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَنْحَلُّ بَيْنُونَتُهَا) أَيْ: كَعِتْقِ عَبْدِهِ نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ بِخِلَافِ مَا يَنْحَلُّ بِهَا كَطَلَاقِهَا نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ سم (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُضْرَبُ مُدَّةٌ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بَاقِيَةً وَوَجْهُهُ أَنَّهَا عِصْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ فُلَانَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِرّ (قَوْلُهُ وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْحَاصِلَ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَاجِزٌ) أَيْ: عَجْزًا حِسِّيًّا بِرّ [بَابُ الظِّهَارِ] (كِتَابُ الظِّهَارِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ مَعَ وَطْئِهِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْفَيْئَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ. اهـ. ق ل وَم ر (قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ) وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَيَبْقَى الْإِثْمُ إلَى أَنْ يَفِيءَ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] مَعَ ضَمِيمَةِ أَنَّ الْفَيْئَةَ هِيَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ. اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حَنِثَ. . إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ نَعَمْ. . إلَخْ إنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إنْ كَانَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا وَأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ) أَيْ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ. . إلَخْ) وَلِذَا أَسْقَطَهُ فِي الْإِرْشَادِ (بَابُ الظِّهَارِ) (قَوْلُهُ: مَرْكُوبُ الزَّوْجِ) وَأَيْ: إذَا وُطِئَتْ فَهُوَ كِنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ انْتَقَلَ مِنْ الظَّهْرِ إلَى الْمَرْكُوبِ وَمِنْهُ إلَى الْمَوْطُوءَةِ وَالْمَعْنَى أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ لَا تُرْكَبِينَ كَمَا لَا تُرْكَبُ الْأُمُّ كَذَا فِي الشِّهَابِ عَنْ الْكَشْفِ. اهـ. بج

نَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ لَمَّا ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُظَاهِرٌ وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا وَصِيغَةٌ وَمُشَبَّهٌ بِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا فَقَالَ (تَشْبِيهُ) الزَّوْجِ (ذِي التَّكْلِيفِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَلَوْ عَبْدًا وَكَافِرًا وَمَجْنُونًا وَخَصِيًّا (مَنْ) أَيْ زَوْجَةً (لَمْ تَبِنْ) مِنْهُ، وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَكَافِرَةً وَمُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ وَصَغِيرَةً وَمَجْنُونَةً وَحَائِضًا وَنُفَسَاءَ (بِجُزْءِ أُنْثَى) لَمْ يَذْكُرْ لِلْكَرَامَةِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (مَحْرَمٍ) بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (لَمْ تَكُنِ حِلًّا) لَهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ يَدِهَا، أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا ظِهَارٌ كَمَا سَيَأْتِي. فَخَرَجَ بِذَلِكَ تَشْبِيهُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ فَكَالْمُكَلَّفِ وَالتَّشْبِيهُ بِجُزْءٍ ذُكِرَ كَالْأَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ التَّمَتُّعِ أَوْ بِجُزْءِ أُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ كَالْمُلَاعَنَةِ وَأَزْوَاجِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَحْرَمٍ لَكِنْ كَانَتْ حَلَالَهُ كَمُرْضَعَتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ وَأُمِّ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهُنَّ لَا يُشْبِهْنَ الْمَحَارِمَ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَالتَّشْبِيهِ بِغَيْرِ الْجُزْءِ كَأَنْتِ كَأُمِّي فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ: يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنْتِ كَجُمْلَةِ أُمِّي، أَوْ ذَاتِهَا أَوْ بَدَنِهَا، أَوْ نَفْسِهَا فَإِنَّهُ ظِهَارٌ مَعَ أَنَّ التَّشْبِيهَ لَيْسَ بِجُزْئِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَالْجُزْءِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ، أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي، أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي؛ لِأَنَّهَا مُتَبَادَرَةٌ إلَى الذِّهْنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (وَجُزْأَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى مَنْ لَمْ تَبِنْ أَيْ: وَتَشْبِيهُ الْمُكَلَّفِ جُزْءَ مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ (كَشَعْرٍ) مِنْهَا بِجُزْءِ أُنْثَى مَحْرَمٍ لَمْ تَكُنْ حِلًّا كَقَوْلِهِ: شَعْرُكِ، أَوْ رَأْسُك، أَوْ يَدُك، أَوْ رِجْلُك، أَوْ نِصْفُك، أَوْ رُبُعُك كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ يَدُهَا، أَوْ شَعْرُهَا ظِهَارٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَمَا سَيَأْتِي. فَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ بِخِلَافِ مَا لَا يَقْبَلُهُ كَالْبَيْعِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إضَافَةِ الْإِيلَاءِ إلَى الْبَعْضِ لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِيهِ تَفْصِيلًا فَقَالَا إنْ أَضَافَهُ إلَى الْفَرْجِ كَانَ مُولِيًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَلَا، وَإِنْ قَالَ لَا أُجَامِعُ بَعْضَك فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْفَرْجَ، أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك فَقَدْ أَطْلَقَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُولٍ قَالَ الْإِمَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَسَافِلَهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ ذَكَرَ الْبَعْضَ وَأَرَادَ الْفَرْجَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الْمَقْصُودَ وَأَضَافَهُ إلَى النِّصْفِ الشَّائِعِ لَا يَكُونُ مُولِيًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ؛ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِي النِّصْفِ تَرْكُهُ فِي الْكُلِّ فَصَارَ كَإِضَافَتِهِ الطَّلَاقَ إلَى النِّصْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إضَافَةُ الطَّلَاقِ كَإِضَافَةِ الْعِتْقِ، أَمَّا الْجِمَاعُ فَفِعْلٌ مَحْسُوسٌ لَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ، فَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَيْهِ. انْتَهَى. (أُطْلِقَا) أَيْ: سَوَاءٌ أَطْلَقَ الظِّهَارَ كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (أَوْ كَانَ ذَا تَأْقِيتٍ) كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا (أَوْ مُعَلَّقَا) كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَإِنَّمَا يَكُونُ مُظَاهِرًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ. وَجْهُ صِحَّةِ تَعْلِيقِهِ شَبَهُهُ بِالطَّلَاقِ وَبِالْيَمِينِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةُ كَالْيَمِينِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَقَوْلُهُ: (ذَاكَ) أَيْ التَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ (ظِهَارٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ تَشْبِيهٌ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي (مُنْكَرٌ) أَيْ: حَرَامٌ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَمَكْرُوهٌ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى كَالظِّهَارِ. وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْيَمِينُ وَالْحِنْثُ غَيْرُ مُحَرَّمَيْنِ وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ قَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَافِرًا) شَامِلٌ لِلْحَرْبِيِّ وَعَبَّرَ الرَّوْضُ بِالذِّمِّيِّ فَقَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ قَالَ بَدَلَ وَذِمِّيًّا وَكَافِرًا كَانَ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَخَصِيًّا) مَمْسُوحًا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَمُرْضِعَةٍ) وَكَذَا ابْنَتُهَا الْمَوْلُودَةُ قَبْلَ ارْتِضَاعِهِ بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ وَكَذَا مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ زَوْجَةَ أَبِيهِ مَعَ وِلَادَتِهِ بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُ مَعَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَزَوْجَةِ أَبِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُشْبِهْنَ الْمَحَارِمَ) اللَّاتِي وَرَدَ النَّصُّ فِي الْأُمَّهَاتِ وَقِيسَ بِهِنَّ مِنْهُنَّ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَجُزْئِهَا) اسْتَثْنَى فِي الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ الْأَجْزَاءَ الْبَاطِنَةَ كَالْقَلْبِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي النِّصْفِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ الشَّائِعُ (قَوْلُهُ: أَيْ حَرَامٌ) ، بَلْ كَبِيرَةٌ ح ج (قَوْلُهُ وَزُورًا) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَمَجْبُوبًا) وَفَارَقَ الْإِيلَاءَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ الْوَطْءُ وَهُنَا مَا يَشْمَلُ التَّمَتُّعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ الْمُشْتَرَكِ فِيهِ الْمَجْبُوبُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ حَرَّمَهُ أَفَادَ بَعْضُهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يَدِهَا) اعْتَمَدَ ع ش أَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ كَالطَّلَاقِ، فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ وُجُودِ الْجُزْءِ فَرَاجِعْهُ. وَفِي ق ل أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْجُزْءِ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ احْتِمَالٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ، أَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَسْفَلَ فَإِيلَاءٌ، أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَعْلَى، أَوْ نِصْفَك، فَلَا يَكُونُ إيلَاءً إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ فَيَكُونُ إيلَاءً. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ إنَّهُ إذَا أَطْلَقَ النِّصْفَ يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُصَدَّقُ بِكُلِّ نِصْفٍ فَيَحْنَثُ حِينَئِذٍ بِوَطْءِ الْأَسْفَلِ فَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ خَوْفَ الْحِنْثِ فَيَكُونُ مُولِيًا. اهـ. فَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ. . إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى عَدَمِ إيقَاعِهِ فِي النِّصْفِ بِقَيْدِ شُيُوعِهِ، بَلْ الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ إيقَاعِهِ فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ النِّصْفُ، وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْوُقُوعِ فِيهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَيْ: بِدُونِ نِيَّةِ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةُ ظِهَارٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً وَنَحْوَهَا كَمَرِيضَةٍ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ

يَجْتَمِعَانِ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ الْمُشَبَّهِ بِتَحْرِيمِ الْأُمِّ (فَعِرْسِي) أَيْ: وَإِذَا صَحَّ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا فَقَوْلُهُ: زَوْجَتِي (كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسِ ظِهَارٌ) مُؤَقَّتٌ وَ (إيلَاء) فَلَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ فَإِنَّهُ فِي الْمُؤَقَّتِ بِالْوَطْءِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) لَوْ قَالَ (إنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (بِالْقُدْرَةِ) أَيْ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى النِّكَاحِ عَلَيْهَا (فَلْيَتَّضِحْ بِالْمَوْتِ) أَيْ: فَلْيَتَبَيَّنْ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الظِّهَارُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَيْ: أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفَسْخِ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ بِذَلِكَ مِنْ النِّكَاحِ عَلَيْهَا فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ كَأَنْ مَاتَ عَقِبَ اللَّفْظِ، فَلَا ظِهَارَ، وَلَوْ قَالَ إذَا لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْك فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا مَضَى عَقِبَ التَّعْلِيقِ زَمَنُ إمْكَانِ النِّكَاحِ وَلَمْ يَنْكِحْ صَارَ مُظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَإِذَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الطَّلَاقِ (لَا الْعَوْدُ) عُطِفَ عَلَى فَاعِلِ يَتَّضِحُ أَيْ يَتَّضِحُ بِالْمَوْتِ الظِّهَارُ لَا الْعَوْدُ لِأَنَّهُ إمْسَاكٌ عَقِبَ الظِّهَارِ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْفُرْقَةُ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ تَقْدِيرِ الْعَوْدِ وَفَائِدَةُ تَبَيُّنِ الظِّهَارِ تَبَيُّنُ مَوْتِ الْمُظَاهِرِ عَاصِيًا حَتَّى لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ مَاتَ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ (وَفِي كَأُمِّيَا وَالرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَرُوحٍ) أَيْ: وَفِي قَوْلِهِ أَنْت كَأُمِّي، أَوْ كَرَأْسِهَا أَوْ كَعَيْنِهَا، أَوْ كَرُوحِهَا (كُنِيَا) أَيْ: جُعِلَ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ لَا صَرِيحًا لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الْإِكْرَامِ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ إلَّا بِنِيَّةٍ (وَ) قَوْلُهُ: (أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ عَمَّتِي) وَفِي نُسْخَةٍ أَمَتِي وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ، أَوْ هُمَا، أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَالطَّلَاقَ بِكَظَهْرِ أُمِّي (طَلَاقُهَا) لِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ بِهِ ظِهَارٌ، أَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ، أَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ بِلَفْظِهِ وَلَفْظُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُطْلَقَ (قَوْلُهُ: وَإِيلَاءً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. اهـ. لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُطْلَقَ إيلَاءٌ أَيْضًا لِلِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قَضِيَّةَ الِامْتِنَاعِ مُطْلَقًا وَضَرْبُ الْمُدَّةِ الْمَخْصُوصَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ إلَّا فِي الْمُؤَقَّتِ لِأَنَّا نَمْنَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ إذْ لَا عَوْدَ فِي الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ إلَّا بِالْوَطْءِ فَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ خَوْفَ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَالْعَوْدُ فِي غَيْرِهِ بِمُضِيِّ قَدْرِ لَحْظَةٍ بِلَا قَطْعِ النِّكَاحِ فَإِنْ مَضَى ذَلِكَ لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ، فَلَا يَمْتَنِعُ بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفَ لُزُومِهَا إذْ لَمْ يَبْقَ لُزُومٌ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ النِّكَاحَ قَبْلَ مُضِيِّهَا فَإِنْ أَبَانَهَا انْقَطَعَ حُكْمُ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَالْعَوْدُ بِالرَّجْعَةِ فَهُوَ لَا يَخْشَى لُزُومَ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ مَعَ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ الْبَارِزِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَقَطْ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَمِينَ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مُنْزِلَةَ الْيَمِينِ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. اهـ. وَقَدْ يُحْمَلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ حَلِفٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسٍ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ وَلَحْظَةً إنْ أَمْسَكَ. . إلَخْ مِنْ انْدِرَاجِ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إنَّمَا انْدَرَجَتْ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَرَامٌ، مُؤَكِّدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَمُوَافِقٌ لَهُ فِي تَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصْفَهَا بِالتَّحْرِيمِ فَكَأَنَّ الْمَجْمُوعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ الْوَاجِبُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ مَعَ الظِّهَارِ فَإِنَّ الظِّهَارَ يَتَضَمَّنُ الْوَصْفَ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَتَضَمَّنُهُ، بَلْ يَتَضَمَّنُ مُجَرَّدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ الِانْدِرَاجُ فِيمَا لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ مُتَّصِلًا وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ حَرَامٍ بَعْدَ قَوْلُهُ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي بِخِلَافِهِ فِي التَّكْرِيرِ لِاسْتِقْلَالِ التَّكْرِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ) هَلْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ هُنَا مَا مَرَّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَهُ مِنْ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ) يُفِيدُ أَنَّ الظِّهَارَ كَبِيرَةٌ (قَوْلُهُ كُنِّيَا) أَيْ: جَعَلَهُ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ التَّعْلِيقِ، وَأَمَّا فِي التَّعْلِيقِ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَأُمِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاق صَرِيحًا لِبُعْدِ قَصْدِ الْكَرَامَةِ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ، أَوْ الظِّهَارَ) أَيْ بِالْمَجْمُوعِ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ بِكَظَهْرِ أُمِّي كَذَا يَنْبَغِي وَقَوْلُهُ: أَوْ هُمَا أَيْ بِالْمَجْمُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَرَادَ مَعْنَاهُ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الظِّهَارِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَرَفَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَنْ مَعْنَاهُ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا يَقْبَلُ الصَّرْفَ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي الْقَبُولِ ظَاهِرَ الْقَرِينَةِ إلَّا أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُحْرِمَةٍ يَحْرُمُ تَحْلِيلُهَا وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ أَيْضًا أَفَادَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ) أَيْ: لِعَدَمِ التَّلَفُّظِ بِالْمُبْتَدَأِ فِيهِ وَالْمُقَدَّرُ لَيْسَ كَالْمَلْفُوظِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَمْ يَنْوِهِ كَذَا فِي ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ نَوَاهُ بِالْمَجْمُوعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ صُورَةً مَا إذَا نَوَاهُمَا بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:

الطَّلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ وَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ الصَّرَاحَةِ وَقَدْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى إنْ كَانَتْ الْأُولَى رَجْعِيَّةً (وَلَوْ بِكُلِّ كِلْمَةِ أَرَادَ مَعْنَاهُ) بِأَنْ أَرَادَ بِأَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الظِّهَارَ وَقَعَ (كِلَاهُمَا هُنَا إنْ يَكُنِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بَائِنَا) بَلْ رَجْعِيًّا لِصِحَّةِ ظِهَارِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَةِ قَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا نَوَاهُ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي. فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَلَا ظِهَارَ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا تَكْمِلَةٌ وَلَوْ قَالَ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ حَصَلَا وَلَا يَكُونُ عَائِدًا فَإِنْ رَاجَعَ فَعَائِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا صَحَّ الظِّهَارُ وَفِي الطَّلَاقِ وَجْهَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ مُخَاطَبَةٌ. نَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَأَقَرَّاهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي عَكْسِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَتَقْيِيدُ وُقُوعِهِمَا فِيهَا إذَا نَوَاهُمَا بِمَا إذَا نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَالطَّلَاقَ بِطَالِقٌ فَإِنْ نَوَاهُمَا بِالْمَجْمُوعِ فَلَا يَقَعُ إلَّا الظِّهَارُ وَكَذَا إنْ نَوَى بِهِ أَحَدَهُمَا، أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ بِأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَالظِّهَارَ بِطَالِقٌ (وَ) لَوْ قَالَ (هِيَ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّيَا فَإِنْ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ نُوِيَا) أَيْ: نَوَاهُ الزَّوْجُ بِمَجْمُوعِ كَلَامِهِ (أَوْ) نُوِيَ (الطَّلَاقُ بِالْحَرَامِ وَاَلَّذِي يَتْلُو) الطَّلَاقَ، وَهُوَ الظِّهَارُ (بِتِلْوٍ) أَيْ: بِتَالِي الْحَرَامِ وَهُوَ كَظَهْرِ أُمِّي (فَكَذَا) أَيْ: فَكَمَا نَوَى (فَلْيَنْفُذْ) فَيَكُونُ فِي الْأُولَى طَلَاقًا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ كَصَرِيحِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ مَعَ النِّيَّةِ فَمَعَ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ أَوْلَى وَفِي الثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَظِهَارًا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِمَا مَرّ فِي نَظِيرِهِ (وَعَكْسُ مَا قُلْنَا) بِأَنْ نَوَى بِالْحَرَامِ الظِّهَارَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الطَّلَاقَ (ظِهَارٌ) فَقَطْ إذْ الثَّانِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ بِصَرَاحَتِهِ فِي وَقَالَ جَمَاعَةٌ الظِّهَارُ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى خُرُوجِ قَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا مُنْضَمٌّ إلَى مَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الظِّهَارِ فَقَوَّى بِذَلِكَ دَلَالَتَهُ عَلَى الظِّهَارِ فَبَقِيَ عَلَى صَرَاحَتِهِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ بَقَائِهِ عَلَى صَرَاحَتِهِ تُعَيِّنُ الظِّهَارَ فِيمَا إذَا نَوَاهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا نَوَاهُمَا) بِمَجْمُوعِ كَلَامِهِ، أَوْ بِالْحَرَامِ (خُيِّرَ بَيْنَ ذَا وَذَا) وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعَا جَمِيعًا لِتَعَذُّرِ جَعْلِهِ لَهُمَا لِاخْتِلَافِ مُوجِبِهِمَا وَلَوْ أَطْلَقَ فَظِهَارٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ مَعَ النِّيَّةِ فَمَعَ اللَّفْظِ أَوْلَى. وَلَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا بِالْحَرَامِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا إنْ نَوَى الظِّهَارَ بِكَظَهْرِ أُمِّي وَإِلَّا، فَلَا، وَلَوْ قَالَ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامٌ كَانَ مُظَاهِرًا ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْحَرَامَ أَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا فَتَأْكِيدٌ وَتَنْدَرِجُ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، فَلَا عَوْدَ (وَلَحْظَةً إنْ أَمْسَكَ) أَيْ:، وَإِنْ أَمْسَكَ (الْمُتَّصِفَهْ) بِالظِّهَارِ وَلَيْسَتْ رَجْعِيَّةً لَحْظَةً يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهَا (بِغَيْرِ قَطْعٍ) لِلنِّكَاحِ عَقِبَ الظِّهَارِ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ (وَعَقِيبَ الْمَعْرِفَهْ) أَيْ مَعْرِفَتِهِ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ الظِّهَارُ (حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ قَدْ عَلَّقَهْ) صَارَ عَائِدًا فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ حَتَّى يُكَفِّرَ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] الْآيَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَكُونَ مَحَلُّ قَبُولِهِ الصَّرْفَ إذَا أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفُ سم (قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ: وَلَفْظُ الظِّهَارِ لَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ قَدْ يُقَالُ: فَهَلَّا حَصَلَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيلِ، وَإِنْ اقْتَضَى صَنِيعُهُ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ وَكَلَامُهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ ذَلِكَ، فَلَا مُنَافَاةَ. اهـ. وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ هَذَا الْكَلَامُ وَلَمْ أَفْهَمْ لَهُ مَعْنًى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنَّمَا نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فَلَيْسَ فِي اعْتِقَادِهِ إيقَاعُ طَلَاقٍ إلَّا الَّذِي نَوَاهُ بِقَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي وَإِذَا لَمْ يَخْطِرْ بِذِهْنِهِ إيقَاعُ طَلَاقٍ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ فِيمَا قَصَدَهُ آخِرًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ الْأَوَّلِ، أَوْ غَيْرَهُ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ قَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ هُنَا، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَدْ يُرَدُّ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَّظَرِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي سم. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِقُوَّةِ الظِّهَارِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ هُنَا بِنِيَّتِهِ وَحْدَهُ فَأَثَّرَ انْضِمَامُ هَذَا إلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ لِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ مُوجِبِهِمَا) ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الظِّهَارِ التَّحْرِيمُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَمُوجِبَ الطَّلَاقِ التَّحْرِيمُ مَعَ انْقِطَاعِهَا بِرّ لَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ اخْتِلَافُ مُوجِبِهِمَا مَانِعًا مِنْ وُقُوعِهِمَا جَمِيعًا لَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ بِالْحَرَامِ الطَّلَاقَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الظِّهَارَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ هُنَا فِي إرَادَتِهِمَا بِالْمَجْمُوعِ وَالْمَجْمُوعُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ بِلَفْظِ لِعَدَمِ إرَادَتِهِمَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ سم (قَوْلُهُ يُمْكِنُ إدْخَالُهَا) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَكْسِ الْخِلَافُ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ صُورَةَ التَّخْيِيرِ أَيْضًا لِأَنَّهُ بَنَى حُكْمَهَا عَلَى الِاسْتِقْلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت مِثْلُ أُمِّي، أَوْ كَرُوحِهَا أَوْ عَيْنِهَا وَنَوَى الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحَ ظِهَارٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ الْمُتَّصِفَةَ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِالظِّهَارِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ الرَّافِعِيُّ. . إلَخْ) رَدَّهُ وَالِدُ م ر بِأَنَّهُ حَيْثُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ، فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. اهـ.

وَالْعَوْدُ لِلْقَوْلِ مُخَالَفَتُهُ يُقَالُ: قَالَ فُلَانٌ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ لَهُ وَعَادَ فِيهِ أَيْ: خَالَفَهُ وَنَقَضَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَ فِي هِبَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَوْدِ إلَى الْقَوْلِ فَإِنَّهُ قَوْلُ مِثْلِهِ. وَمَقْصُودُ الظِّهَارِ وَصْفُ الْمَرْأَةِ بِالتَّحْرِيمِ وَإِمْسَاكُهَا يُخَالِفُهُ وَهَلْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ، أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ، أَوْ بِالْعَوْدِ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَوْجُهٌ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي بَابِ الصَّوْمِ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْقَفَّالِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَفِيهَا الْخِلَافُ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْفَوْرِ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ قَطَعَ النِّكَاحَ عَقِبَ الظِّهَارِ، أَوْ مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ بِطَلَاقٍ، وَلَوْ رَجْعِيًّا، أَوْ بِمَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ، أَوْ شِرَاءٍ بِأَنْ تَكُونَ رَقِيقَةً، أَوْ تَعَذَّرَ قَطْعُهُ بِجُنُونٍ وَنَحْوِهِ وَمَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ وُجُودُ الْمُعَلَّقُ بِهِ، فَلَا عَوْدَ فِيهِمَا وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ بِهِ فَفَعَلَ عَالِمًا ثُمَّ نَسِيَ عَقِبَهُ الظِّهَارَ كَانَ عَائِدًا كَمَا شَمَلَهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ أَيْضًا. وَقِيلَ تَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ حِنْثِ النَّاسِي وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ إذْ نِسْيَانُهُ الظِّهَارَ عَقِبَ فِعْلِهِ عَالِمًا بِهِ بَعِيدٌ نَادِرٌ، أَمَّا لَوْ فَعَلَ نَاسِيًا لِلظِّهَارِ فَلَا ظِهَارَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا اشْتَغَلَ بِالْقَطْعِ فَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ فَقَوْلُهُ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ أَنْت طَالِقٌ كَقَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِي مَنْعِ الْعَوْدِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت زَانِيَةٌ أَنْت طَالِقٌ فَهُوَ عَائِدٌ لِاشْتِغَالِهِ بِالْقَذْفِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا إنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ كَمَا لَوْ قَالَ يَا زَيْنَبُ أَنْتِ طَالِقٌ وَعُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ قَوْلُهُ: (أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ) فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا، سَوَاءٌ ظَاهَرَ بَعْدَ طَلَاقِهَا رَجْعِيًّا أَمْ قُبَيْلَهُ أَمْسَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَكُونُ عَائِدًا بِالْإِسْلَامِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِمْسَاكِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَبْدِيلٌ لِلدِّينِ الْبَاطِلِ بِالْحَقِّ وَالْحِلُّ تَابِعٌ لَهُ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ إمْسَاكٌ، أَمَّا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا، فَلَا عَوْدَ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ وَقَوْلُهُ: (الْمُطَلَّقَهْ) إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ (أَوْ الَّتِي) وَفِي نُسْخَةٍ الَّذِي (ظَاهَرَهَا وَطِي " تِي ") عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ أَيْضًا أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا الْمُظَاهِرُ (فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ) فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا وَلَا يَكُونُ عَائِدًا فِيهِ بِمَا فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إذْ الْحُرْمَةُ فِيهِ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمْسَاكُ لِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ لَا لِلْوَطْءِ فِيهَا، فَلَا يَقَعُ مُخَالِفًا لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ وَبِعَوْدِهِ بِالْإِمْسَاكِ، أَوْ بِالرَّجْعَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِيمَا ذُكِرَ (تَحْرُمُ) عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ (كَالْحَائِضِ) فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ كَالْقُبْلَةِ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى لَا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ كَالْحَيْضِ (حَتَّى كَفَّرَا) أَيْ: يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُكَفِّرَ بِمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّكْفِيرَ فِي الْآيَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ حَيْثُ قَالَ فِي التَّحْرِيرِ وَالصَّوْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِي الْإِطْعَامِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَمُرَادُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَوَقُّفِ الْحِلِّ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيًّا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَمْ يُرَاجِعْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَذَّرَ. . إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَطَعَ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ بِجُنُونٍ) وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا عَوْدَ فِيهِمَا) أَيْ مَا لَوْ قَطَعَ النِّكَاحَ. . إلَخْ وَمَا لَوْ يَعْرِفُ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ الَّتِي. . إلَخْ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي مُبْتَدَأٌ مَوْصُولٌ بِقَوْلِهِ ظَاهِرُهَا وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ وَطِئْتِي وَالْعَائِدُ " تِي "، وَهُوَ مِنْ بَابِ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ أَيْضًا أَنَّ الْمَعْطُوفَ هَذِهِ الْجُمْلَة عَلَى جُمْلَةِ أَمْسَكَ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمَعْطُوفَ الْفِعْلُ بِأَنْ عَطَفَ وُطِئَ عَلَى أَمْسَكَ فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ وُطِئَ وَقَعَ خَبَرًا كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ نَاصِبٌ لِقَوْلِهِ: الَّتِي مُفَسَّرٌ بِ وُطِئَ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ. . إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْإِمْسَاكَ لِلْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ كَانَ عَائِدًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ كَالْحَائِضِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ وَكَذَا لَمْسٌ وَنَحْوُهُ بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ قُلْت الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ حَرُمَ قَبْلَ تَكْفِيرٍ، أَوْ مُضِيِّ وَقْتٍ تَمَتُّعٌ حَرُمَ بِحَيْضٍ. اهـ. ثُمَّ حَمَلَ فِي شَرْحِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى يُكَفِّرَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْكَفَّارَةِ اسْتَمَرَّتْ الْحُرْمَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ وُقُوعُهُ إلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِيَّةِ الْمُبْتَدَأِ صَيْرُورَتُهُ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّفْظُ صَرِيحًا وَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ وَقَدْ صَرَّحَ ق ل بِأَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُبْتَدَأَ يَكُونُ كِنَايَةً وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَيْضًا (قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ) جَرَى عَلَى هَذَا م ر قَالَ ع ش فَإِنْ وَطِئَ صَارَتْ فَوْرِيَّةً وَفِي ق ل أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ عَصَى بِالْوَطْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ عَلَّقَ) أَيْ: وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَوْلِهِ حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ. . إلَخْ مَا لَوْ عَلَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ فَعَلَ نَاسِيًا لِلظِّهَارِ. . إلَخْ) أَيْ وَقَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ أَحَدَ أَقْسَامِ الْحَلِفِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ) وَالْمَكَانُ كَالزَّمَانِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فِي مَكَانِ كَذَا، أَوْ الْعَوْدِ فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ أَفَادَهُ ع ش، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ فِي الْمُؤَقَّتِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ) أَيْ بِمُبَاشَرَةٍ بِخِلَافِ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ هُنَا، وَفِي الْحَيْضِ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِغَيْرِ النَّظَرِ، وَأَمَّا هُوَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ جَوَازُهُ بِشَهْوَةٍ قَطْعًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْقُبْلَةِ) إلَّا إذَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْتَعَ بِهَا، أَوْ نَحْوِهَا لَوَطِئَ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. م ر وَع ش

تُفِدْهُ عِبَارَتُهُمَا إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَقَطْ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي الْحَجِّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي سَبَبَهَا الْعُدْوَانُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا مَعَ مَا هُنَا كَافٍ فِي اللُّزُومِ ثُمَّ مَا ذَكَرَاهُ مَحَلُّهُ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَحَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (بِعَدَدِ الْمُحَلِّ) أَيْ: كَفَّرَ بِعَدَدِ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ اتَّحَدَ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا عَادَ لَزِمَهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ جَمَاعَةً فَكَلَّمَهُمْ لَا يَجِبُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قَالَ أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَطْلَقَ، أَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهِنَّ كَفَّرَ بِعَدَدِ الْمُحَلِّ أَيْضًا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (أَوْ) بِعَدَدِ (لَفْظٍ جَرَى) وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُحَلُّ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ مِرَارًا وَفَصَلَ، أَوْ وَصَلَ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ (إلَّا إذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَا) بِاللَّفْظِ، فَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ لِقُوَّتِهِ بِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ وَلِأَنَّ لَهُ عَدَدًا مَحْصُورًا وَالزَّوْجُ مَالِكٌ لَهُ فَإِذَا كَرَّرَهُ فَالظَّاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الْفَصْلِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ كَمَا فِي تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَمِثْلُهُ يُقْبَلُ فِي الْيَمِينِ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالتَّعْلِيقُ وَالْإِيلَاءُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ فِيهِمَا أَلْيَقُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْإِيلَاءِ (وَإِنْ أَبَانَ) الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ عَوْدِهِ (وَجَدَّدَا) نِكَاحَهَا (أَوْ عِرْسُهُ مِلْكٌ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَى) أَيْ، أَوْ اشْتَرَى مَثَلًا زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ (فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا) لِتَقَرُّرِهِمَا فَلَا يَسْقُطَانِ بِمَا تَجَدَّدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ جَدَّدَ النِّكَاحَ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّحْرِيمُ بِالْإِمْسَاكِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا زِيَادَةَ إيضَاحٍ (وَكَوِقَاعِ صَوْمِ شَهْرٍ سَبَقَا) ذَكَرَهُ (وَالْقَتْلُ كَفَّارَتُهُ) أَيْ: وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ كَكَفَّارَةِ وِقَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ (أَنْ يُعْتِقَا رَقَبَةً) وَلَوْ صَغِيرَةً لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى كِبَرُهَا فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ يُرْجَى بُرْؤُهَا (مُؤْمِنَةً بِاَللَّهِ جَلْ) وَعَزَّ وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ السَّابِي، أَوْ الدَّارِ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حُمِلَ الْمُطْلَقَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ (سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَلِيمَةً عَمَّا يُثْبِتُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عِتْقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ وَالْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ) أَيْ: لَا لُزُومِ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ، وَإِنْ فَرَّقَهُ أَيْ فِي مَجَالِسَ، أَوْ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَظْهَرُهُمَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَنَظَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالظِّهَارِ الْمُنَجَّزِ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ أَنَّهُ إذَا نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ أَيْ: بِدُخُولِ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَ فِي تَعْلِيقِ الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ آخِرِ الْإِيلَاءِ فَصْلٌ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ، أَوْ الِاسْتِئْنَافُ تَعَدَّدَتْ أَيْ: الْأَيْمَانُ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ يَمِينًا سَنَةً وَيَمِينًا سَنَتَيْنِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ أَيْ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ أَيْ لِانْحِلَالِهَا وَطْءٌ وَاحِدٌ وَكَذَا يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَتَخَلَّصُ بِالطَّلَاقِ عَنْ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَكَذَا عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأَمَانَتُهُ وَذِمَّتُهُ وَكَفَالَتُهُ أَيْ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ بِالْكُلِّ انْعَقَدَتْ فِي وَاحِدَةٍ وَالْجَمْعُ تَأْكِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا كَانَ يَمِينًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا وَنَوَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَخَرَجَ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ غَيْرُهُ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالتَّكَرُّرُ لَيْسَ بِعَوْدٍ إلَّا إنْ تَكَرَّرَ بِهِ الظِّهَارُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَوِقَاعِ صَوْمِ) بِإِضَافَتِهِ لِصَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا) أَيْ لَفْظًا وَإِلَّا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْأُصُولِ فِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ، أَوْ لَا مَحْمَلُهُ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا الْكَفَّارَةُ) أَيْ: لَا تَجُوزُ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: الْكَافِرِ (قَوْلُهُ: سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعِيبًا عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَارَ سَلِيمًا أَجْزَأَ نَعَمْ إنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ بِأَنَّ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَوْدِ، فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ سَلَامَتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَيْضًا نَعَمْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعَجَّلُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الطَّلَاقِ) أَيْ: الْمُنَجَّرِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

وَغُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَالِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا لَوْ اعْتَبَرُوا فِي عَيْبِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ، وَفِي عَيْبِ النِّكَاحِ مَا يُخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ وَالْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ (مِثْلِ جُنُونٍ غَالِبٍ) بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَتْ الْإِفَاقَةُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيُجْزِئُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ كَانَ زَمَنُ جُنُونِهِ أَقَلَّ لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ حِينِ لَمْ يَجُزْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ هُوَ حَسَنٌ وَخَرَجَ بِالْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ إذْ زَوَالُهُ مَرْجُوٌّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِيهِ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَكَرُّرِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَقْفَةٌ (وَ) مِثْلُ (هَرَمِ) ، وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ الَّذِي يَعْجِزُ مَعَهُ عَنْ الْعَمَلِ (وَكَالْعَمَى) بِخِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا عَوَرٍ وَصَمَمِ) فَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ وَالْأَصَمُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْأَعْوَرِ إذَا لَمْ يَضْعُفْ نَظَرُ السَّلِيمَةِ فَإِنْ ضَعُفَ وَأَخَلَّ بِالْعَمَلِ لَمْ يُجِزْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (كَامِلَةَ الرِّقِّ) ، فَلَا تُجْزِئُ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَالْمُكَاتَبُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي (بِلَا شَوْبِ عِوَضْ) فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا لِعَدَمِ تَجَرُّدِهِ لَهَا (وَلَوْ) أَعْتَقَ الرَّقَبَةَ (بِعُسْرٍ) أَيْ: مَعَ عُسْرِهِ (دُفْعَتَيْنِ) بِأَنْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَأَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ مَلَكَ الْبَاقِيَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ كَالْإِطْعَامِ وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُوسِرُ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَسْرِي بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ فَيَتَعَذَّرُ إعْتَاقُهُ دَفْعَتَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إلَّا إنْ نَوَى إعْتَاقَ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ عَرَضْ) أَيْ: الْعِتْقَ عَنْهَا (فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِ) أَيْ وَبَاقِيهِمَا (حُرٌّ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا رَقِيقًا وَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنْ التَّخْلِيصِ مِنْ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ (وَلَوْ عَبْدَيْنِ لِاثْنَتَيْنِ يَنْوِي لِكُلٍّ نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكْ) أَيْ: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ مَنْ مَلَكَهُمَا لِكَفَّارَتَيْنِ وَقَدْ نَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ نِصْفَ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ مِنْ الرِّقِّ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كَمَا أَوْقَعَهُ، أَوْ يَعْتِقُ عَبْدٌ كَامِلٌ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ وَيَلْغُو تَعَرُّضُهُ لِلنِّصْفِ فِيهِ وَجْهَانِ وَيَجُوزُ فِي كُلِّ الثَّانِيَةِ تَنْوِينُهَا فَيَكُونُ مَنْ مَلَكَ فَاعِلًا كَمَا قَرَّرْنَا وَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِإِضَافَةِ كُلٍّ إلَى مَنْ مَلَكَ أَيْ: نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ الْعَبْدَيْنِ (أَوْ أَعْتَقَ الْمُوسِرُ) عَنْ كَفَّارَتِهِ (بَعْضَ) رَقِيقٍ (مُشْتَرَكْ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَقَدْ (نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، سَوَاءٌ وَجَّهَ الْإِعْتَاقَ إلَى الْكُلِّ أَمْ إلَى نَصِيبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ حِينٍ) لَوْ انْضَمَّ ذَلِكَ الْحِينُ إلَى زَمَنِ الْجُنُونِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِقَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنًا (قَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) يَنْبَغِي عَدَمُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَنْعِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَلَا سِرَايَةَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَتْ السِّرَايَةُ فِي النِّصْفَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَهَلْ الْوَاقِعُ حِينَئِذٍ كَفَّارَةُ نِصْفِ الْعَهْدَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ عَبْدَيْنِ. . إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي يَنْبَغِي لَا بُدَّ فِي الْإِجْزَاءِ مِنْ نِيَّةِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَكَذَا قَوْلُهُ: يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَقَوْلُهُ: لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ أَيْ وَبَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا) أَيْ: مَعًا، فَلَا يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ الْكَفَّارَةِ الْآنَ فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْتَقَهُ تَبَيَّنَّا عِتْقَ النِّصْفَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرٍ أَجْزَأَ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرًّا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) جَرَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ مُوَزَّعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَنَسَبَهُ فِي الشَّامِلِ لِلْجُمْهُورِ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَجُزْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ. قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرُ مُوَزَّعًا لَا بُدَّ عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا. اهـ. قَالَ ع ش يَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُوَزَّعًا عَلَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَيَنْفُذُ مَجَّانًا، فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدُ وَقَالَ ق ل: لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ التَّكْفِيرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ ظَاهِرًا فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَهُ مُشَقَّصًا كَمَا فَعَلَ بِالْأَوَّلِ أَجْزَأَ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ دُفْعَةً وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إعْتَاقُ شَرِيكِ الْمُوسِرِ حِصَّتَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْكُلِّ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ فَقَطْ وَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَجَّهَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ

لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إعْتَاقَ الْكُلِّ عَنْهَا كَأَنْ نَوَى إعْتَاقَ نَصِيبِهِ فَقَطْ عَنْهَا لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا وَهَلْ يَنْصَرِفُ نَصِيبُهُ إلَيْهَا فِيهِ وَجْهَانِ (أَوْ يُغْصَبُ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، وَهُوَ (ذَا) أَيْ: الرَّقِيقُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مَجْرُورًا بِالْحَرْفِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ عِتْقُ الرَّقِيقِ مَعَ غَصْبِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ لِكَمَالِ رِقِّهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ عِتْقَ نَفْسِهِ أَمْ لَا وَمِثْلُهُ الْآبِقُ (أَوْ كَانَ) الرَّقِيقُ (رَهْنًا) أَيْ مَرْهُونًا (أَوْ جَنَى) عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ عِتْقَ كُلٍّ مِنْهُمَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ (إنْ نَفَذَا) عِتْقُهُمَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا (أَوْ كَانَ مَرْجُوًّا) أَيْ: أَوْ كَانَ (مَرِيضًا) مَرْجُوًّا لِبُرْءٍ (فَفَنِيَ) أَيْ: مَاتَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِقِيَامِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَاتِّصَالِ الْمَوْتِ بِهِ قَدْ يَكُونُ لِعِلَّةٍ أُخْرَى (وَعَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ) بِأَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ غَيْرَ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ كَالسُّلِّ فَبَرَأَ يُجْزِئُ (بِالتَّبَيُّنِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ قَدْ بَانَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ لَا يَتَبَيَّنُ إجْزَاؤُهُ وَالْفَرْقُ تَحَقُّقُ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى وَعُرُوضُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِجِنَايَةٍ فَأَخَذَ دِيَتَهُ ثُمَّ عَادَ اُسْتُرِدَّتْ لِأَنَّ الْعَمَى الْمُحَقَّقَ لَا يَزُولُ (وَ) لَوْ كَانَ (أَخَرْسًا) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (يُفْهِمُ) بِإِشَارَتِهِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الَّذِي يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ فَاعْتَبَرَا فَهْمَهُ إشَارَةَ غَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي يُفْهِمَا فَاعْتُبِرَ إفْهَامُهُ بِإِشَارَتِهِ غَيْرَهُ وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَحْتَمِلُهُمَا، وَإِنْ كُنْت قَرَّرْتهَا أَوَّلًا عَلَى مَا فِي الْحَاوِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُرَادٌ، وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا نَظَرَ إلَى تَلَازُمِهِمَا غَالِبًا (وَالْمُنْفَصِلَهْ) أَيْ: وَيُجْزِئُ الرَّقِيقُ الَّذِي انْفَصَلَتْ أَصَابِعُ (عَشْرٌ لِرِجْلَيْهِ مَعًا) أَيْ: جَمِيعًا لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ (وَ) الَّذِي انْفَصَلَتْ لَهُ (أَنْمُلَهْ) مِنْ يَدَيْهِ، وَلَوْ مِنْ كُلِّ أُصْبُعٍ أُنْمُلَةً؛ لِأَنَّ الْأُصْبُعَ بَعْدَهَا كَأُصْبُعٍ قَصِيرٍ فَلَا يُخِلُّ فَقْدُهَا بِالْعَمَلِ (إلَّا مِنْ الْإِبْهَامِ) لِأَنَّهَا أُنْمُلَتَانِ فَتَخْتَلُّ مَنْفَعَتُهَا بِذَلِكَ (وَ) يُجْزِئُ الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهُ (الْخِنْصَرُ مَعْ بِنْصِرِهِ لَا إنْ بِكَفٍّ) وَاحِدَةٍ (اجْتَمَعْ) انْفِصَالُ ذَلِكَ لِاخْتِلَالِ الْمَنْفَعَةِ بِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ أَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا مَقْطُوعُ الْإِبْهَامِ أَوْ السَّبَّابَةِ، أَوْ الْوُسْطَى وَأُنْمُلَتَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَشَلَلُ الْعُضْوِ كَذَهَابِهِ (وَلَا) الْغَائِبُ (الَّذِي يُفْقَدُ) خَبَرُهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَيَقَّنٌ وَالْمُسْقَطُ مَشْكُوكٌ فِيهِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ تَجِبُ لِلِاحْتِيَاطِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْهَا ثُمَّ بَانَتْ حَيَاتُهُ بَانَ الْإِجْزَاءُ لِحُصُولِ الْعِتْقِ فِي مِلْكِهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ فَإِنْ كَانَ أَجْزَأَ قَطْعًا. (وَ) لَا (الْمُسْتَوْلَدَهْ) لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ الرِّقِّ بِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ عِتْقُ الْكُلِّ، فَلَا يُنَافِي إجْزَاءَ نَصِيبِهِ عَنْهَا مَعَ التَّكْمِيلِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَنْصَرِفُ نَصِيبُهُ) فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَتَهُ حَجَرٌ وَم ر وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ جَزَمَ بِالِانْصِرَافِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالْخِنْصَرُ مَعَ بِنَصْرِهِ) فَأُنْمُلَتَانِ مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْعِتْقِ) وَاغْتُفِرَ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْهَا وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَيْضًا إلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذَلِكَ إلَيْهَا لَمْ يَنْصَرِفْ إلَيْهَا، أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً. اهـ. وَالْمُصَنِّفُ جَمَعَ الْقِسْمَيْنِ بِقَوْلِهِ نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ وَقَدْ فَصَّلَهُ الشَّارِحُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ هَذَا يُشْكِلُ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا أَفَادَهُ م ر وَع ش فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ بَصَرَهُ ثُمَّ عَادَ حَيْثُ يَسْتَرِدُّ الدِّيَةَ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُنَافِي الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ وَالْعَمَى يُنَافِيهِ نَظَرًا لِحَقِيقَتِهِ الْمُتَبَادَرَةِ مِنْ حُصُولِ صُورَتِهِ فَلَمْ يُجْزِئْ الْأَعْمَى، وَلَوْ عَادَ بَصَرُهُ وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي بِهِ مُجَرَّدُ غِشَاوَةٍ لِفَسَادِ النِّيَّةِ حَالَ الْعِتْقِ. وَالْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ وَبِالزَّوَالِ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ أَعْمَى فَوَجَبَ الِاسْتِرْدَادُ وَمُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ عَدَمُ إجْزَاءِ الزَّمِنِ وَالْمَجْنُونِ، وَلَوْ بَرِئَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَمَى الْمُحَقَّقُ حَالَ الْعِتْقِ آيَسَ مَعَهُ مِنْ عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِهِمَا فَهُمَا كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ بَرِئَ. اهـ. مُلَخَّصًا فَرَاجِعْهُمَا، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ مُغْتَفَرٌ هُنَا لِسُهُولَةِ أَمْرِهَا بِعَدَمِ وُجُوبِ تَعَيُّنِهَا وَلَا يُرَدُّ عَدَمُ صِحَّةِ عِتْقِ الْأَعْمَى إذَا أَبْصَرَ بَعْدُ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مَا يَصِلُ الْإِنْسَانُ إلَى حَالَةِ عَدَمِ رَجَاءِ الْبُرْءِ ثُمَّ يَعِيشُ وَلَا كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ صُورَةِ الْعَمَى فَكَانَ الْمَانِعُ ثَمَّ أَقْوَى فَأَثَّرَ فِي النِّيَّةِ مَا لَمْ يُؤَثِّرْ هُنَا. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ عِتْقِ الْأَعْمَى إذَا أَبْصَرَ وَصِحَّةِ عِتْقِ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إذَا بَرِئَ فَيُقَالُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَضُرُّ التَّرَدُّدُ الْيَسِيرُ فِيهِمَا لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ. . إلَخْ) جَزَمَ بِهِ م ر وَق ل وَغَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ) أَيْ: فِطْرَةِ الْمَفْقُودِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر

بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ (وَلَا الَّذِي كُوتِبَ دُونَ مَفْسَدَهْ) أَيْ: فَسَادٍ لِنَقْصِ رِقِّهِ وَلِعَدَمِ خُلُوِّهِ عَنْ شَوْبِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ فَاسِدِ الْكِتَابَةِ فَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (فَذَاكَ لَا يُجْزِي) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لَا إنْ بِكَفٍّ إلَى آخِرِهِ، وَهُوَ زِيَادَةُ إيضَاحٍ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يُجْزِئُ الْمُوصَيْ بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا الْمُسْتَأْجَرُ وَلَا الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَهُ مُطَالَبٌ بِعِتْقِهِ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِسَيِّدِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَعْتِقْهُ مِنْ كَفَّارَتِي بِكَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ عَتَقَ وَاسْتَحَقَّ الْمَالَ وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِاسْتِحْقَاقِ عِتْقِهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى (كَفِي) إعْتَاقِ (جَنِينِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْإِحْيَاءِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ وَيُجْزِئُ مَفْصُولُ الْأُذُنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ وَضَعِيفِ الْبَطْشِ وَالْأَحْمَقِ، وَهُوَ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هُوَ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ (بِنِيَّةِ التَّكْفِيرِ) فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ الْعِتْقِ أَوْ الصَّوْمِ، أَوْ الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ نَذْرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْوَاجِبَ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً وَلَا أَنْ يَلْفِظَ بِالْكَفَّارَةِ، بَلْ لَوْ نَوَى الْعِتْقَ، أَوْ الصَّوْمَ أَوْ الْإِطْعَامَ الْوَاجِبَ بِالظِّهَارِ، أَوْ الْقَتْلِ مَثَلًا يَكْفِي لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهَا (لَا تَعْيِينِهِ) أَيْ: التَّكْفِيرِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِأَنْ يُقَيَّدَ التَّكْفِيرُ بِظِهَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الْمَالِ الْمُزَكَّى حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَكَفَّارَةُ قَتْلٍ فَأَعْتَقَ عَبْدًا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ حُسِبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَصَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ نَعَمْ لَوْ جَعَلَ شَهْرًا عَنْ كَفَّارَةٍ ثُمَّ آخَرَ عَنْ أُخْرَى ثُمَّ آخَرَ عَنْ الْأُولَى ثُمَّ آخَرَ عَنْ الْأُخْرَى لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ لِاشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ هُنَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا فَأَعْتَقَ مَثَلًا وَنَوَى مَا عَلَيْهِ جَازَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ نِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَنِيَّةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّعْيِينُ بِأَنَّ بَابَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ أَضْيَقُ وَبِأَنَّ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةَ نَازِعَةٌ إلَى الْغَرَامَاتِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِأَصْلِ النِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ وَأَعْتَقَ عَبْدًا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ الْمُطْلَقَةِ ثُمَّ صَرَفَهُ إلَى وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ لَهَا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ صَرْفِهِ إلَى أُخْرَى كَمَا لَوْ عَيَّنَ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلْيُعِدْ الْمُخْطِي) فِي تَعْيِينِهِ مَا أَخْطَأَ فِيهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ فَنَوَى كَفَّارَةَ ظِهَارٍ خَطَأً لَزِمَهُ إعَادَتُهَا لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى مَا عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْكَافِرِ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ وَنِيَّتُهُ لِلتَّمْيِيزِ دُونَ التَّقَرُّبِ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ لِتَمَحُّضِهِ قُرْبَةً وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى الْإِطْعَامِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ: إمَّا أَنْ تَتْرُكَ الْوَطْءَ أَوْ تَسْلُكَ طَرِيقَ حِلِّهِ مِنْ الصَّوْمِ بِأَنْ تُسْلِمَ وَتَأْتِيَ بِهِ وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَيَعْتَبِرُ قَرْنَ نِيَّةِ الْإِعْتَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَا لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَمْلَةً مِنْ نَحْو لِحْيَتِهِ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّصَدُّقُ بِلُقْمَةٍ وَهَذِهِ كَفَّارَةٌ مَنْدُوبَةٌ وَقَالُوا فِيمَنْ تَعَرَّضَ لِصَيْدٍ مُحَرَّمًا، أَوْ بِالْحَرَمِ وَشَكَّ أَهُوَ مِمَّا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ نَدْبًا وَهَذِهِ كَفَّارَةٌ مَنْدُوبَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْكَفَّارَةِ الصَّوْمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الصَّوْمُ فِيهَا بَدَلٌ عَنْ الْعِتْقِ الْمَالِيِّ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْعِتْقِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ أَيْ: غَيْرُ الْكَفَّارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَلْيُعِدْ الْمُخْطِئُ) يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْخَطَأُ وَإِنْ كَانَ بِالْعِتْقِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت هَذَا، أَوْ هَذَا حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ كَذَا وَتَبَيَّنَ أَنَّ كَفَّارَتَهُ غَيْرُهَا نَفَذَ الْعِتْقُ وَعَلَيْهِ عِتْقُ آخَرَ عَمَّا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ وَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا عَلَيْهِ إعَادَةُ التَّكْفِيرِ بِنِيَّةِ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِالْإِطْعَامِ فَهَلْ لَهُ اسْتِرْدَادُ الطَّعَامِ مُطْلَقًا، أَوْ لَا مُطْلَقًا، أَوْ إنْ شَرَطَهُ، أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ أَنَّهَا عَنْ كَذَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الصَّوْمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) الذِّمِّيُّ الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ وَالطَّعَامِ وَيُتَصَوَّرُ إعْتَاقُهُ بِأَنْ يُسْلِمَ عَبْدُهُ، أَوْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي وَالصَّوْمُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَطْعَمُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الْوَطْءُ، أَوْ يُسْلِمُ وَيَصُومُ. . إلَخْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا وَالطَّعَامُ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الصِّيَامِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا سَاغَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الطَّعَامِ وَلِهَذَا قَيَّدَ بِالْقُدْرَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَطْعَمُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا) الْمُعْتَمَدُ سُقُوطُ حَدِّ الزِّنَا م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ إجْزَاءِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ أَيْ: لَا لِخَوْفِ الطَّرِيقِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا الَّذِي كُوتِبَ) مَا لَمْ يَعْجِزْ نَفْسُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا الَّذِي كُوتِبَ) أَيْ: وَلَمْ يَسْبِقْ كِتَابَتَهُ تَعْلِيقٌ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَاتَبَهُ فَإِذَا دَخَلَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ عَتَقَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ اعْتِبَارَ الصِّفَاتِ فِي الْعَبْدِ يُكْتَفَى بِوُجُودِهَا حَالَ التَّعْلِيقِ، فَلَا يَصِحُّ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمْت فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي وَمُقْتَضَاهُ إجْزَاءُ تَعْلِيقِ عِتْقِ الْبَصِيرِ عَنْهَا، أَوْ الصَّحِيحِ كَذَلِكَ وَيُجْزِئُ، وَإِنْ عَمِيَ بَعْدَهُ، أَوْ مَرِضَ بِمَا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ أَمْ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَا لِأَنَّهُ يَكُونُ كَإِنْشَاءِ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ عَنْهَا (قَوْلُهُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُسْتَأْجِرُ) قَالَ ع ش هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصُرَتْ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ قِيَاسًا عَلَى إجْزَاءِ عِتْقِ مَجْنُونٍ لَمْ يَكْثُرْ زَمَنُ جُنُونِهِ. اهـ. وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَإِنَّ الْجُنُونَ مُمْكِنٌ زَوَالُهُ كُلَّ وَقْتٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَلْفِظَ. . إلَخْ) الْأَوْلَى وَلَا أَنْ يَنْوِيَ الْكَفَّارَةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَ. . إلَخْ) مِثْلُهُ الصَّوْمُ كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ) نَقَلَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ وَأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَغْلَطُونَ

وَالْإِطْعَامِ بِهِمَا وَبِالتَّعْلِيقِ إنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ وَقِيلَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ جَوَازُ تَقْدِيمِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ عَلَيْهَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْكَفَّارَةُ وَالزَّكَاةُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَظَاهِرُ النَّصِّ. اهـ. وَإِذَا قَدَّمَهَا فَيَنْبَغِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارُ قَرْنِهَا بِالْعَزْلِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (تَنْبِيهٌ) تَبِعَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْغَزَالِيَّ فِي ذِكْرِ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْخِصَال وَالْأَحْسَنُ تَقْدِيمُهَا أَوْ تَأْخِيرُهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ (وَذَا) أَيْ: الْإِعْتَاقُ (لِلْعُسْرِ) بِمَعْنَى الْمُعْسِرِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (مَعْ وَقْتِ الْأَدَا) أَيْ: وَالْكَفَّارَةُ لِلْمُعْسِرِ عِنْدَ وَقْتِ أَدَائِهَا الْإِعْتَاقَ (أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ) فَلَوْ تَكَلَّفَ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَعْتَقَ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ أَعْلَى وَاعْتُبِرَ الْيُسْرُ وَالْعُسْرُ وَقْتَ أَدَائِهَا لَا وَقْتَ وُجُوبِهَا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ فَلَوْ أَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعْتَاقُ لِشُرُوعِهِ فِي الْبَدَلِ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي صَوْمِ الْعَشَرَةِ وَلَوْ أَعْتَقَ كَانَ أَحَبَّ وَوَقَعَ مَا صَامَهُ تَطَوُّعًا، وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِطْعَامَ فَصَامَ أَجْزَأَهُ وَالْمُرَادُ بِالشَّهْرَيْنِ الْهِلَالِيَّانِ. فَلَوْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَالثَّانِي هِلَالِيٌّ وَكَمُلَ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ (تَبَعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالنَّصِّ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بِفَوْتِ يَوْمٍ، وَلَوْ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ الْيَوْمَ الَّذِي مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ فِيهِ، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَهُ نَعَمْ إنْ فَاتَ بِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جُنُونٍ، أَوْ إغْمَاءٍ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ وَحَيْثُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فَهَلْ يَحْكُمُ عَلَى مَا مَضَى بِفَسَادٍ، أَوْ يَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَظَائِرُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ كَوْنِهِ نَفْلًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَلَا يَكُونُ مَا مَضَى نَفْلًا فِيهِ نَظَرٌ (وَلَوْ بِلَا نِيَّتِهِ) أَيْ: التَّتَابُعِ فَإِنَّهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ هَيْئَةٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْهَيْئَةُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ وَشَمِلَ الْمُعْسِرُ الْعَبْدَ لَكِنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ الظِّهَارِ لِضَرَرِ اسْتِمْرَارِ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي بَابِهِ (أَوْ احْتَوَى) أَيْ الْكَفَّارَةُ الْإِعْتَاقَ أَوْ الصَّوْمَ لِمَنْ أُعْسِرَ أَوْ احْتَوَى أَيْ: جَمَعَ بِمَعْنَى مَلَكَ (عَبْدًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُعْسِرِ) يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: لِذِي الْعُسْرِ (قَوْلُهُ: أَيْ شَهْرَيْنِ) مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّوْمِ أَيْ: مُتَتَابِعًا بِفَوْتِ يَوْمٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَقْطَعُهُ أَيْ: التَّتَابُعَ عِيدُ النَّحْرِ وَرَمَضَانُ، وَلَوْ فِي تَحَرِّي أَسْرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ تَرْكِهَا مِمَّنْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ اللَّيْلِ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقَالُ: هَذَا مُشْكِلٌ بِعَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا، وَإِنْ كَثُرَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ حَيْثُ فَسَدَتْ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا إذَا كَثُرَ بَانَ لَهَا هَيْئَةُ يَبْعُدُ مَعَهَا النِّسْيَانُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنَاهِي وَهِيَ تَتَأَثَّرُ بِالْعُذْرِ وَالنِّيَّةِ وَالتَّتَابُعِ مِنْ قَبِيلِ الْمَأْمُورَاتِ الَّتِي لَا تَتَأَثَّرُ بِالْعُذْرِ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ شَكَّ فِي نِيَّةِ صَوْمِ يَوْمٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ مِنْ الْيَوْمِ وَلَمْ يَضُرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ فَاتَ بِحَيْضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا إعَادَةٌ فِي الطُّهْرِ تَمْتَدُّ شَهْرَيْنِ فَشَرَعَتْ فِي الصَّوْمِ فِي وَقْتٍ يَتَخَلَّلُهُ الْحَيْضُ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَفِي الشَّامِلِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ تَبَعًا لِنَقْلِهَا عَنْ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. (تَنْبِيهٌ) يُتَصَوَّرُ تَكْفِيرُ الْمَرْأَةِ بِالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَفِي وِقَاعِ رَمَضَانَ فِي قَوْلِ وَفِيمَا إذَا مَاتَ قَرِيبُهَا وَعَلَيْهِ صَوْمُ كَفَّارَةٍ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ الَّذِي رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ إغْمَاءٌ) أَيْ مُسْتَغْرِقٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ) قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّعْلِيقِ. . إلَخْ) هَذَا جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ) مُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ الْيَوْمَ الَّذِي مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَالْإِفْطَارُ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَغَلَبَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَوْفِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ عَلَى وَلَدِهِمَا، أَوْ أَنْفُسِهِمَا وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) حَمَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِفْسَادِ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ وَقَعَ نَفْلًا لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر وَيَنْقَلِبُ مَا مَضَى نَفْلًا وَإِنْ أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَاعْتَمَدَ زي الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ كَمَا فِي ق ل وَمَشَى حَوَاشِي الْأَنْوَار عَلَى الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ) مِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُوسِرًا بِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَشْمَلُ الْمُعْسِرَ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ) وَلَا تَحْلِيلُهُ، وَإِنْ صَامَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا فَالظَّاهِرُ شُرُوحُ الْمِنْهَاجِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَفْصِيلٍ) أَيْ: بَيْنَ جَرَيَانِ الْحِنْثِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَجَرَيَانِهِ بِدُونِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الصَّوْمَ يُضَعِّفُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمَةً تَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهَا

لَهُ احْتَاجَ) أَيْ احْتَاجَ إلَيْهِ (لِضَعْفٍ فِي الْقُوَى) مِنْ هَرَمٍ، أَوْ زَمَانَةٍ (أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ) لَا يَلِيقُ مَعَهُ خِدْمَةُ نَفْسِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعْتَاقَهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِعِتْقِهِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تُقَدَّرَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ تُقَدَّرَ بِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ تَتَكَرَّرُ فِيهَا وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِيَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِالثَّانِي عَلَى قِيَاسِ مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لِضَعْفٍ فِي الْقُوَى يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَرَضٍ وَاسْتَثْنَى فِي الْمُهِمَّاتِ مِمَّا ذَكَرَ السَّفِيهَ، فَلَا يُكَفِّرُ بِالْمَالِ هُنَا لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الْحَجْرِ إنَّهُ كَالْمُعْسِرِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ تَتَكَرَّرُ عَادَةً، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهِ فِيهَا كَالْمُعْسِرِ جَعَلَهُ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَالْمُكَلَّفُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ عَادَةً وَبِأَنَّ زَمَنَ الصَّوْمِ هُنَا يَطُولُ فَيَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ وَبِأَنَّ الْمُظَاهِرَ يَنْتَقِلُ بِعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ فَإِذَا لَمْ يُكَفِّرْ السَّفِيهُ بِالْمَالِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ أَدَّى إلَى إضْرَارِهِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ ثُمَّ قَالَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فِي الظِّهَارِ بِالْمَالِ كَمَا فِي الْقَتْلِ وَالْمُخْرِجُ لَهُ وَلِيُّهُ وَالنَّاوِي هُوَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا حَكَاهُ الْجُورِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَوْ ظَاهَرَ يَصُومُ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ فِي الظِّهَارِ وَلَعَلَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ وَجَدَ لِلشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَأَلْحَقَ بِهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ثُمَّ قَرَنَ هَذَا بِذَاكَ حَتَّى حَكَى ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. (تَنْبِيهٌ) مَا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ، وَفِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّ كُتُبَ الْفَقِيهِ لَا تُبَاعُ فِي الْحَجِّ وَلَا تَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكَاةِ، وَفِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّ خَيْلَ الْجُنْدِيِّ الْمُرْتَزَقِ تَبْقَى لَهُ يُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا، بَلْ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (أَوْ اقْتَنَى عَبْدًا وَدَارًا أُلِفَا وَاسْتُحْسِنَا) لَهُ لِنَفَاسَتِهِمَا وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَبِيعَهُمَا وَيَصْرِفَ بَعْضَ ثَمَنِهِمَا لِعَبْدٍ يَخْدُمُهُ وَدَارٍ تَكْفِيهِ وَبَعْضَهُ الْآخَرَ لِلْكَفَّارَةِ، فَلَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ الْعُسْرُ مُفَارَقَةَ الْمَأْلُوفِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَأْلُوفَيْنِ كُلِّفَ الْإِعْتَاقَ، وَفِي الْحَجِّ يُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَهُ، وَإِنْ كَانَا مَأْلُوفَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ وَكَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ الْأَمَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ خَادِمٌ وَلَا مَسْكَنٌ أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا وَأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ (لَا إنْ تَكُنْ) أَيْ: الدَّارُ (وَاسِعَةً) وَأَمْكَنَهُ سُكْنَى بَعْضِهَا وَبَيْعُ بَعْضِهَا لِلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ ذَلِكَ إذْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا عُسْرَ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا (أَوْ يَغِبْ عَنْ مَالِهِ) أَوْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قِيَاسُ نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْإِفْسَادِ بِعُذْرٍ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ وَلَا يَكُونُ مَا مَضَى نَفْلًا عَلَى الْإِفْسَادِ بِلَا عُذْرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُدَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: كِفَايَةُ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالنَّاوِي هُوَ) تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْوَلِيَّ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَأَنَّهُ أَعْنِي الْوَلِيَّ يَنْوِي فَيَنْبَغِي جَوَازُ نِيَّةِ الْوَلِيِّ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَسَاغَ لِمُبَاشِرِ أَدَائِهَا أَنْ يَنْوِيَ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلِيقَا بِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ حَصَلَ الْغَرَضَانِ أَيْ: غَرَضُ اللُّبْسِ وَغَرَض التَّكْفِيرِ بِبَيْعِ ثَوْبٍ نَفِيسٍ وَجَبَ الْبَيْعُ أَيْ وَالْإِعْتَاقُ. اهـ. وَقَيَّدَ فِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ: ثَوْبٍ نَفِيسٍ بِقَوْلِهِ لَا يَلِيقُ بِالْمُكَفِّرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَاقَ بِهِ لَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْمَأْلُوفِ وَغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ تَكُنْ وَاسِعَةً رُجُوعَ ضَمِيرِ تَكُنْ لِلدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَأْلُوفَةِ فَيَكُونُ الْمُتَبَادَرُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلدَّارِ الْمَأْلُوفَةِ لَا لِمُطْلَقِ الدَّارِ فَكَيْفَ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا اقْتَضَى كَلَامُهُ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ فَفِي غَيْرِهَا بِالْأَوْلَى وَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ يَغِيبُ عَنْ مَالِهِ) فِي الرَّوْضِ، وَمَنْ لَهُ أُجْرَةٌ تَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِهَا أَيْ: لِجَمْعِ الزِّيَادَةِ وَلَوْ تَيَسَّرَتْ أَيْ: الزِّيَادَةُ أَيْ جَمَعَهَا الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ. اهـ. أَيْ: فَلَهُ الصَّوْمُ وَلَا يَجِبُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِهَا وَالْإِعْتَاقُ بِهَا وَقَوْلُهُ: لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَوْ مَا قَارَبَهَا. اهـ. وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ جَمْعُهَا لِنَحْوِ يَوْمٍ وَجَبَ التَّأْخِيرُ لَهُ وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مَعْدُومَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ قَبْلَ صِيَامِهِ وَجَبَ الْعِتْقُ. اهـ. أَيْ: اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً) هَذَا وَكَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ يَغِبْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ تَكُنْ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِضَبْطِ مَا يَعْتَبِرُ عَدَمَ الْوُجُودِ فِيهِ هَلْ هُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ لَمْ تَضْعُفْ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ بِبَاقِيهِ وَبَعْدَهُ سَنَةً بِسَنَةٍ (قَوْلُهُ: بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ. . إلَخْ) أَيْ: فَاعْتُبِرَ الزَّائِدُ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ وَهَذِهِ عِلَّةُ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ أَدَّى إلَى إضْرَارِهِ) قَدْ يُقَالُ سَيَأْتِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ إذَا اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، فَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَمَدُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يَغِبْ عَنْ مَالِهِ)

يَجِدْ رَقَبَةً يُحَصِّلُهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِ الْمَالِ وَوَجَدَ أَنَّ الرَّقَبَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا يَصُومُ وَلَا نَظَرَ إلَى تَضَرُّرِهِ بِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ مُدَّةَ الصَّبْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ فِيهِ وَقَوْلُهُ: (أَوْ غَنَمًا ذَا حَلَبِ) بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَرَأْسَ مَالٍ كَسْبُهُ يَكْفِي هُنَا وَضَيْعَةً) أَيْ: أَوْ اقْتَنَى غَنَمًا ذَاتِ لَبَنٍ، أَوْ رَأْسَ مَالٍ لَهُ رِبْحٌ، أَوْ ضَيْعَةً لَهَا غَلَّةٌ وَكَانَ كُلٌّ مِنْ اللَّبَنِ وَالرِّبْحِ وَالْغَلَّةِ يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بَيْعُهَا لِتَحْصِيلِ رَقِيقٍ يُعْتِقُهُ (إنْ) كَانَ بِحَيْثُ لَوْ (بَاعَهَا تَمَسْكَنَا) أَيْ: صَارَ مِسْكِينًا لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ مَا مَرَّ آنِفًا وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ فِيمَا ذُكِرَ التَّعَسُّرُ وَالْمَشَقَّةُ لَا التَّعَذُّرُ الْكُلِّيُّ قَالَ الْإِمَامُ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ضَرْبِ تَوَسُّعٍ فِي الْبَابِ وَإِنْ أَشْعَرَ قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [البقرة: 196] بِالتَّضْيِيقِ (ثُمَّ إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ (دَفَعْ) إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا يَعْنِي مَلَّكَهُمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَكَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ مُمَلَّكًا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (سِتِّينَ مُدًّا) مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً بَدَلًا عَنْ صَوْمِ سِتِّينَ يَوْمًا وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي دَفْعُ ذَلِكَ إلَى أَكْثَرِ مِنْ سِتِّينَ لِانْتِفَاءِ تَمْلِيكِ كُلٍّ مُدًّا وَلَا دَفْعِهِ إلَى دُونِ سِتِّينَ وَلَوْ فِي سِتِّينَ دَفْعَةً لِاشْتِمَالِ الْآيَةِ عَلَى الْعَدَدِ كَالْوَصْفِ بِالْمَسْكَنَةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِالْوَصْفِ لَا يَجُوزُ بِالْعَدَدِ وَلَا دَفْعِ الدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ وَلَا التَّغْذِيَةِ وَالتَّعْشِيَةِ. وَالتَّعْبِيرُ بِالْمِسْكَيْنِ يَشْمَلُ الْفَقِيرَ كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ وَخُصَّ بِالذِّكْرِ تَبَرُّكًا بِالْآيَةِ وَلِأَنَّ شُمُولَهُ لِلْفَقِيرِ أَظْهَرُ مِنْ شُمُولِ الْفَقِيرِ لَهُ (قُلْتُ يَكْفِي لَوْ وَضَعَ) سِتِّينَ مُدًّا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (مُمَلِّكًا) ذَلِكَ لَهُمْ بِأَنْ قَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا وَأَطْلَقَ، أَوْ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ وَلَا نَظَرَ إلَى ضَرُورَةِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ لِخِفَّةِ أَمْرِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ (أَمَّا) لَوْ قَالَ (خُذُوهُ وَنَوَى) بِهِ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ أَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ (فَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَى مُدًّا فَمُجْزِيهِ وَمَنْ لَا) يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَاهُ (لَزِمَا) أَيْ: لَزِمَهُ (تَدَارُكٌ) لِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَخَذُوهُ مُشْتَرَكًا ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ فَقَدْ مَلَكُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْخُوذِ بَعْدَهَا وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ الْإِجْزَاءُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْكَيْلَ رُكْنٌ فِي قَبْضِ الْمَكِيلِ وَنِيَابَتُهُمْ عَنْ الْمُظَاهِرِ تُؤَدِّي إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْقَبْضِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ يُرَدُّ بِأَنَّ الْإِجْزَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّمْلِيكِ وَحْدَهُ لَا عَلَى الْقَبْضِ أَيْضًا وَهُمْ مَلَكُوهُ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِمْ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَخْذِهِمْ لَهُ جُمْلَةً. وَأَمَّا الْقَبْضُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْكَيْلِ فَذَاكَ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ إنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرَاتِ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ حَتَّى لَوْ أَعْطَى فِي الزَّكَاةِ حَبًّا جُزَافًا يُقْطَعُ بِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ أَجْزَأَ قَطْعًا وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ أَعْطَاهُمْ ثَوْبًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لَمْ يَجُزْ لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهُ عَلَّلَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِيمَا قَالَهُ بِأَنَّ الْمُخْرَجَ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَتَّى لَوْ كَانَتْ لَا تُوجَدُ مُطْلَقًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّبْرُ، وَإِنْ وُجِدَتْ، أَوْ أَمْكَنَ وُجُودُهَا فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَا فَوْقَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهَا مِنْ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمِنْ الْبَعِيدِ عَدَمُ الضَّبْطِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إنْ وُجِدَتْ، أَوْ أَمْكَنَ وُجُودُهَا فِي الدُّنْيَا وَتَحْصِيلُهَا، وَلَوْ مِنْ مَسَافَةِ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ. (قَوْلُهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ) كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الْمَعْنَى وَإِخْرَاجُ هَذِهِ كَالسَّابِقَةِ مِمَّا قَبْلَهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ اقْتَنَى غَنَمًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِ غَنَمًا وَمَا بَعْدَهُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ عَبْدًا وَدَارًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ. . إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى تَصْوِيرِ النَّوَوِيِّ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً) قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQمَسَافَةَ الْقَصْرِ فَيَنْتَظِرُهُ، وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يَكْفِي) أَيْ: لَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ. . إلَخْ) وَلَوْ كَانَ لَا يَصْبِرُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ تَأَذَّى بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ الصَّوْمِ، بَلْ يَشْرَعُ فِيهِ فَإِذَا عَجَزَ أَفْطَرَ وَاسْتَأْنَفَ الطَّعَامَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا دَفْعُهُ إلَى دُونِ سِتِّينَ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُ دَفْعُ السِّتِّينَ مُدًّا فِي سِتِّينَ يَوْمًا إلَى وَاحِدٍ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ بِقَرِينَةٍ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَوْ جَمَعَ السِّتِّينَ وَوَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ جَازَ لَهُمْ الْقِسْمَةُ بِالتَّفَاوُتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ خُذُوهُ وَنَوَى الْكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُجْزِئُهُ إنْ أَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا فِيمَنْ أَخَذَ مُدًّا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَتِلْكَ بِأَنَّ الْمُمَلِّكَ ثَمَّ الْقَبُولُ الْوَاقِعُ بِهِ التَّسَاوِي قَبْلَ الْأَخْذِ وَهُنَا لَا مُمَلِّكَ إلَّا الْأَخْذُ فَاشْتُرِطَ التَّسَاوِي فِيهِ. اهـ. بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّمْلِيكَ مَعَ الْقَبُولِ شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِخِلَافِ الْأَخْذِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا مَنْ أَخَذَ مُدًّا كَمَا يُفِيدُهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا بَعْدُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. . إلَخْ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ نَعَمْ إنْ أَخَذُوهُ مُشْتَرَكًا فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَّكَهُمْ وَقَبِلُوا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ) نَقَلَ ق ل عَنْ شَيْخِهِ أَيْ: ز ي أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّمْلِيكِ مُجَرَّدُ الْوَضْعِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ م ر وَحَجَرٍ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ تَمْلِيكٍ. (قَوْلُهُ: بِأَخْذِهِمْ لَهُ جُمْلَةً) اُنْظُرْهُ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ فِيهَا لَيْسَ جُمْلَةً اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْإِشْكَالَ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ. . إلَخْ لَكِنَّهُ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ قِيلَ. . إلَخْ)

ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَا بِفَسَادِ الْقَبْضِ (وَقَاتِلٌ لَنْ يُطْعِمَا) أَيْ: وَلَا إطْعَامَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا نَصٌّ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْوِقَاعِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ كَوْنُهُ (لِهَرَمٍ وَمَرَضٍ يَدُومُ) أَيْ: لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ كَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ يَدُومُ شَهْرَيْنِ فِيمَا تَظُنُّ بِالْعَادَةِ، أَوْ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَحْتَمِلُهُ أَيْضًا لَكِنَّهَا إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ. وَعَلَيْهِ لَوْ أَطْعَمَ ثُمَّ اتَّفَقَ زَوَالُ الْمَرَضِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ فَزَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لَكِنَّ تَشْبِيهَهُ بِالْمَعْضُوبِ إذَا اسْتَنَابَ فِي الْحَجِّ ثُمَّ بَرِئَ أَشْبَهُ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ سَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَجْزُ حَالَةَ الشُّرُوعِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرَّقَبَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا أَيْ: يَكْتَفِي بِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ حَصَلَتْ وَلَيْسَ السَّفَرُ هُنَا كَالْمَرَضِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُسْتَطِيعٌ لِلصَّوْمِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ الطَّعَامِ إلَّا ثَلَاثِينَ مُدًّا، أَوْ مُدًّا وَاحِدًا لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ بِلَا خِلَافٍ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ فَفِيهِ احْتِمَالٌ هَذَا كَلَامُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ بِوُجُوبِ بَعْضِ الْمُدِّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُدِّ. اهـ. وَنَاقَشَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي جَزْمِهِ فَقَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُدِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ وَلَمْ يُعْهَدْ إيجَابُهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ نَظِيرُ الْقُدْرَةِ عَلَى بَعْضِ صَاعِ الْفِطْرَةِ، وَفِي وُجُوبِ إخْرَاجِهِ الْخِلَافَ الْمَشْهُورَ (وَشَبَقٍ) وَهُوَ شِدَّةُ الْغُلْمَةِ أَيْ: شَهْوَةِ الْوَطْءِ وَهَذَا بِخِلَافِ رَمَضَانَ لَا يُفْطِرُ فِيهِ لِلشَّبَقِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ فِيهِ لَيْلًا بِخِلَافِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِاسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَشَبَقٍ مُفْرِطٍ فَتَرَكَ النَّاظِمُ الْوَصْفَ وَقَالَ (إفْرَاطُهُ مَعْلُومُ) مِنْ لَفْظِ الشَّبَقِ، فَلَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ بِهِ. وَلَوْ كَانَ يَغْلِبُهُ الْجُوعُ وَيَعْجِزُ عَنْ الصَّوْمِ فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّوْمِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ أَفْطَرَ بِخِلَافِ الشَّبَقِ فَإِنَّ لَهُ تَرْكَ الشُّرُوعِ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَرْحِ الرَّوْضِ فَيَخْرُجُ عَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاءُ اللَّبَنِ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ الْمَنْعَ فِيهِ. اهـ. وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِإِجْزَاءِ اللَّبَنِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ. . إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ فَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا (قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّفَقَ زَوَالُ الْمَرَضِ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْعَامِ وَقَعَ التَّكْفِيرُ فِي الْحَالَةِ الْمُجْزِئَةِ ثُمَّ اتَّفَقَتْ الْحَالَةُ الْغَيْرُ الْمُجْزِئَةِ وَفِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ بِالْعَكْسِ فَمَا وَجْهُ الْإِلْحَاقِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ، وَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ بَعْدَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ. اهـ. وَانْظُرْ لَوْ زَالَ فِي أَثْنَائِهِ كَأَنْ دَفَعَ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَزَالَ الْمَرَضُ قَبْلَ دَفْعِ الْبَاقِي هَلْ يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ وَلَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ لِلصَّوْمِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فَقَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ لَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَخْرُجُ مِنْ الطَّعَامِ مَا وَجَدَ وَلَوْ بَعْضَ مُدٍّ، وَفِي بَقَاءِ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجُهُهُمَا بَقَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ وَلَا نَظَرَ إلَى تَوَهُّمِ كَوْنِهِ فَعَلَ شَيْئًا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَحْوَ ذَلِكَ اهـ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ مَا فِي ذِمَّتِهِ هُوَ الْبَاقِي أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ، أَوْ الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ إخْرَاجَ بَعْضِ الْمُدِّ شُرُوعٌ فِي الْإِطْعَامِ وَمَعَ الشُّرُوعِ فِي خَصْلَةٍ لَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ إلَى مَا قَبْلَهَا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ أَفْطَرَ) وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَفْطَرَ هَلْ يَشْرَعُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ رَوْضٌ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَفْطَرَ هَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُفِيدُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَقَلُّونَ. . إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِالْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِي مِثْلِهِ، أَوْ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَوْ وَاحِدًا وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ مَا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِالْأَوْلَى. اهـ. م ر وَشَرْحُ مَنْهَجٍ وَعِبَارَةُ ق ل وَالْمُرَادُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ. . إلَخْ) أَيْ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ رَجَاءِ الْبُرْءِ حِينَ الْإِعْتَاقِ مَانِعًا مِنْهُ تَعْوِيلًا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّلَامَةُ فِيهَا فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ زَوَالُ الْمَرَضِ مَانِعًا مِنْ الْإِطْعَامِ تَعْوِيلًا عَلَى عَدَمِ رَجَاءِ زَوَالِهِ وَقْتَ الْإِطْعَامِ إذْ الْمُعْتَبَرُ الْعَجْزُ ظَاهِرًا وَقْتُهُ هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَصَحُّ. . إلَخْ) جَرَى عَلَى هَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُعْسِرَ. . إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُعْسِرَ لَا شَيْءَ مَعَهُ وَقْتَ الْإِعْسَارِ أَصْلًا وَهُنَا تَبَيَّنَ

[باب القذف واللعان]

الْخُرُوجَ عَنْ الصَّوْمِ يُبَاحُ بِفَرْطِ الْجُوعِ دُونَ الشَّبَقِ وَالْعَجْزُ عَنْ التَّتَابُعِ كَالْعَجْزِ عَنْ أَصْلِ الصَّوْمِ وَلَا تُعْطَى الْكَفَّارَةُ كَافِرًا وَلَا هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلَبِيًّا وَلَا مَوَالِيَهُمَا وَلَا عَبْدًا وَلَا مَنْ يَلْزَمُ الْمُكَفِّرَ نَفَقَتُهُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَلَا مُكَاتَبًا (بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) الْقَذْفُ لُغَةً الرَّمْيُ وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا وَاللِّعَانُ لُغَةً مَصْدَرُ لَاعَنَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعًا لِلَّعْنِ، وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ وَشَرْعًا كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إلَى نَفْيِ وَلَدٍ كَمَا سَيَأْتِي. وَسُمِّيَتْ لِعَانًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى كَلِمَةِ اللَّعْنِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَبْعُدُ عَنْ الْآخَرِ بِهَا إذْ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا وَاخْتِيرَ لَفْظُ اللِّعَانِ عَلَى لَفْظَيْ الشَّهَادَةِ وَالْغَضَبِ، وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمَا الْكَلِمَاتُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ كَلِمَةٌ غَرِيبَةٌ فِي قِيَامِ الْحُجَجِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَالشَّيْءُ يُشْتَهَرُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ الْغَرِيبِ وَعَلَيْهِ جَرَتْ أَسْمَاءُ السُّوَرِ وَلِأَنَّ الْغَضَبَ يَقَعُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَجَانِبُ الرَّجُلِ أَقْوَى وَلِأَنَّ لِعَانَهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى لِعَانِهَا فِي الْآيَةِ وَالْوَاقِعِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْ لِعَانِهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَاتِ وَسَبَبُ نُزُولِهَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ لَهُ الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَرِّرُ ذَلِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ الْآيَاتُ» . وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا «عُوَيْمِرُ الْعَجْلَانِيُّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ وَجَدَ أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا مَاذَا يَصْنَعُ إنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيك، وَفِي صَاحِبَتِك قُرْآنًا فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَتَلَاعَنَا عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا سَبَبَ النُّزُولِ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ حَمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حُكْمَ وَاقِعَتِك تَبَيَّنَ بِمَا أُنْزِلَ فِي هِلَالٍ إذْ الْحُكْمُ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ (قَذْفُ) الْمُكَلَّفِ الْمُخْتَارِ (سِوَى الْأَصْلِ) لِلْمُحْصَنِ الْمُغْتَنِي عَنْ ذِكْرِهِ بِتَفْسِيرِهِ بِقَوْلِهِ (لِذِي التَّكْلِيفِ غَيْرِ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ الْعَفِيفِ عَنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ يَسْتَوْجِبُ) بِهِ الْمُجَامِعُ (حَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (أَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ فِيهِ) أَيْ: الْجِمَاعِ (لِلْأَبَدْ) يُوجِبُ الْحَدَّ كَمَا سَيَأْتِي وَالْعَفِيفُ عَنْ الْجِمَاعِ الْمَذْكُورُ يُصَدَّقُ بِأَنْ لَمْ يُجَامِعْ أَصْلًا أَوْ جَامَعَ جِمَاعًا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يَحْرُمُ مُؤَبَّدًا كَأَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَشْرَعُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ (بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّهَادَةِ. . إلَخْ) بَيَانٌ لِلْحُجَّةِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا يُشْتَهَرْ. . إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ لِعَانَهُ) الْمُشْتَمِلَ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQقُدْرَتُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الصَّوْمُ [بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ] (بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) (قَوْلُهُ: لِلْمُضْطَرِّ إلَى قَذْفِ. . إلَخْ) أَيْ: لِلْمُضْطَرِّ إلَى رَفْعِ مُوجِبِ الْقَذْفِ إذْ لَيْسَ مُضْطَرًّا إلَى الْقَذْفِ لِمِلْكِهِ الطَّلَاقَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُقَالُ: إنْ اُضْطُرَّ بِمَعْنَى احْتَاجَ وَعِلَّةُ الِاحْتِيَاجِ إرَادَةُ الِانْتِقَامِ مِمَّنْ لَطَّخَ. . إلَخْ، وَفِي الْمُحَلَّى مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: يَبْعُدُ. . إلَخْ) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا م ر ق ل (قَوْلُهُ: ابْنُ سَمْحَاءَ) الصَّوَابُ تَقْدِيمُ الْحَاءِ عَلَى الْمِيمِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ شَيْخِنَا الْفَضَالِيِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْمُحْصَنِ) أَصْلُ الْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْمَحْرَمِ فَالْإِسْلَامُ مَانِعٌ وَالْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَالزَّوَاجُ وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ فَكُلُّ مَا مَنَعَ أَحْصَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80] وَقَالَ {لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ} [الحشر: 14] لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَبْوَابِ عَلَى حَسَبِ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ لِلْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ: لَكِنَّهُ. . إلَخْ فَإِنَّ حَصَانَةَ الْأَمَةِ مُجَرَّدُ إسْلَامِهَا فَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] إذَا أَسْلَمْنَ لَا إذَا نُكِحْنَ فَأَصَبْنَ بِالنِّكَاحِ وَلَا إذَا عَتَقْنَ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْنَ (قَوْلُهُ: عَنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ يَسْتَوْجِبُ. . إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ يَأْتِي الْبَهَائِمَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَكَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةً إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ مَا نَصُّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ إتْيَانُ الْبَهَائِمِ بَطَلَتْ عِفَّتُهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْبَهْجَة. اهـ. وَمِثْلُ هَذَا الْأَخِيرِ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُ ع ش أَوَّلًا مَفْهُومُهُ. . إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ حَيْثُ يَسْتَوْجِبُ حُدَّ لَكِنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ، أَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ فِيهِ لِلْأَبَدِ (قَوْلُهُ الْمُجَامِعُ) لَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ إحْصَانَ الْأُنْثَى وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْأُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ لِتَرْكِ الْوَطْءِ

وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً، وَهُوَ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ، أَوْ الْمُسْتَبْرَأَةَ، أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ، أَوْ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ. وَخَرَجَ بِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِذَا قَذَفَ، أَوْ قُذِفَ فَلَا حَدَّ وَيُعَزَّرُ قَاذِفُهُ وَيُعَزَّرُ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا بِقَذْفِهِ غَيْرَهُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى السَّكْرَانُ فَكَالْمُكَلَّفِ وَبِالْمُخْتَارِ الْمُكْرَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَبِسِوَى الْأَصْلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْأَصْلُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِقَذْفِ فَرْعِهِ كَمَا لَا يُقَادُ بِهِ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَبِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ الْمَقْذُوفُ الرَّقِيقُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْكَافِرُ وَغَيْرُ الْعَفِيفِ عَنْ الْجِمَاعِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ جَامَعَ جِمَاعًا يُوجِبُ الْحَدَّ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، أَوْ جِمَاعًا يَحْرُمُ مُؤَبَّدًا كَأَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ، أَوْ عَمَّتُهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا حَدَّ بِقَذْفِهِمْ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ وَالْكُفْرِ وَعَدَمِ الْعِفَّةِ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْكَافِرُ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا؛ لِأَنَّ حَدَّهُ إهَانَةٌ لَهُ وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ إكْرَامٌ لَهُ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِحُرْمَةِ الرَّضَاعِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِحُرْمَةِ الْأَبَدِ لِيُفِيدَ إسْقَاطَ الْعِفَّةِ بِوَطْءِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ بِالْمَنْطُوقِ وَإِسْقَاطَهَا بِوَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا وَلِلْقَذْفِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَتَعْرِيضٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ الْقَذْفِ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ. فَصَرِيحُهُ أَنْ يَقْذِفَ (بِلَفْظِ نَيْكٍ وَوُلُوجِ) أَيْ، أَوْ إيلَاجِ (الْحَشَفَهْ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إنْ بِحِرْمٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (وَصْفَهْ) أَيْ: كُلًّا مِنْ النَّيْكِ وَالْإِيلَاجِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَهُمَا يَقَعُ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِخِلَافِ الزِّنَا نَعَمْ إنْ رَمَى بِذَلِكَ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالْوَصْفِ ـــــــــــــــــــــــــــــSاللَّعْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمَجْنُونُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ مَنْ قَذَفَ مَجْنُونًا بِزِنًا قَبْلَ الْجُنُونِ حُدَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتَهُ. . إلَخْ) يَحْتَمِلُ إنْ وَطِئَ الْبَهِيمَةَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا) سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا وَلَكِنْ مِنْهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ رَضَاعٍ) هَلَّا قَالَ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُحَرَّمِ لِلْأَبَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَصَانَةِ الْأُنْثَى نَفْيُ مَا يَتَأَتَّى مِنْهَا مِمَّا يُبْطِلُ حَصَانَةَ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَوَطْءِ مَنْكُوحَتِهِ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْقَائِلَ بِحِلِّهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسْتَثْنَى السَّكْرَانُ) أَيْ: الْمُتَعَدِّي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ (قَوْلُهُ: فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ) أَيْ: مَعَ احْتِمَالِهِ لِمَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي زَنَيْت بِك الْآتِي فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ بِمَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ رَمْيُهُ بِالزِّنَا وَيُحْتَمَلُ بِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إنْ كُنْت أَنْتَ زَانِيًا فَقَدْ زَنَيْت بِك وَلَكِنَّك زَوْجِي وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ؛ لِأَنَّهَا حَالَ كَوْنِهَا كِنَايَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُرَادٌ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ بِخِلَافِهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ لِلزَّرْكَشِيِّ الْكِنَايَةُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ اسْمٌ لِمَا اسْتَتَرَ فِيهِ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ جَعَلْته لَك بِكَذَا، وَفِي الطَّلَاقِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ وَنَحْوُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْكِنَايَةَ عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ ثُمَّ قَالَ وَالتَّعْرِيضُ مِنْ عَرْضِ الشَّيْءِ، وَهُوَ جَانِبُهُ كَأَنَّهُ يَحُومُ بِهِ حَوْلَهُ وَلَا يُظْهِرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ هُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ أَنَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْرُمَ. . إلَخْ) وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْحُرْمَةِ لِنَحْوِ حَيْضٍ لِنُدُورِهِ ق ل وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ رَمَى بِذَلِكَ فِي الدُّبُرِ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر وَحَجَرٍ وَع ش أَنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى بِإِيلَاجِهِ الْحَشَفَةَ فِي دُبُرِهِ صَرِيحٌ. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمًا وَمِثْلُهُمَا الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ وَإِنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ بِإِيلَاجِهِ حَشَفَتَهُ فِي دُبُرٍ يَكُونُ أَيْضًا قَذْفًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنْ إذَا قَالَ الرَّامِي أَرَدْت إيلَاجَهُ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَإِنَّ رَمْيَ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِهَا لَا يَكُونُ قَذْفًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ خِطَابِ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ أَنَّهُ يَنْدُرُ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ مِنْ الْوَطْءِ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْ: لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يَعْهَدُ ذَلِكَ أَيْ: إيلَاجَ حَشَفَتِهِ فِي دُبُرِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ لِلْفَسَقَةِ مِنْهُمْ كَثِيرًا فَحُمِلَ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ وَاحْتِيجَ فِي صَرْفِ لَفْظِ الْقَاذِفِ عَنْ ذَلِكَ إلَى يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بَلْ أَرَادَ غَيْرَهُ. اهـ. فَتَحَصَّلَ أَنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى أَوْ الْمَرْأَةِ الْخَلِيَّةِ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى وَصْلِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا بِاللِّيَاطَةِ وَكَذَلِكَ رَمْيُ الرَّجُلِ بِإِيلَاجِ حَشَفَتِهِ فِي دُبُرٍ وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ اللِّيَاطَةِ هُوَ رَمْيُ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ: وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ اللِّيَاطَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ. . إلَخْ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ

بِالتَّحْرِيمِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَطْءَ قَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا، وَلَيْسَ زِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحْرِمَةٍ وَمَمْلُوكَةٍ مُحَرَّمَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ (وَإِنْ بِتَذْكِيرٍ وَضِدٍّ) أَيْ تَأْنِيثٍ (لَحَنَا) كَقَوْلِهِ لِلرَّجُلِ زَنَيْتِ بِكَسْرِ التَّاءِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ وَلِلْمَرْأَةِ زَنَيْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ، أَوْ يَا زَانِي فَإِنَّهُ قَذْفٌ؛ لِأَنَّ اللَّحْنَ فِي ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْفَهْمَ (وَ) بِلَفْظِ (فَرْجُ ذَا وَذَكَرٌ) أَيْ: أَوْ ذَكَرٍ أَوْ قُبُلٍ، أَوْ دُبُرٍ (مِنْكَ زَنَا) لِإِضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى مَحَلِّهِ وَآلَتِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ زَنَى عَيْنُك، أَوْ يَدُك، أَوْ رِجْلُك فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إضَافَةِ الزِّنَا إلَى الْعَيْنِ النَّظَرُ وَإِلَى الْيَدِ اللَّمْسُ وَإِلَى الرِّجْلِ الْمَشْيُ. وَلَوْ قَالَ زَنَى بَدَنُك فَقَذْفٌ لِإِضَافَةِ الزِّنَا إلَى الْجُمْلَةِ فَكَانَ كَقَوْلِهِ زَنَيْت وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ زَنَيْت فِي قُبُلِك بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ زِنَاهُ بِقُبُلِهِ لَا فِيهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ الْمُشْكِلِ، أَمَّا فِيهِ فَإِنَّمَا يَكُونُ قَذْفًا إذَا أَضَافَهُ لِفَرْجَيْهِ فَلَوْ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا فَفِي الْبَيَانِ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَإِضَافَتِهِ إلَى الْيَدِ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ وَارْتَضَاهُ وَالنَّوَوِيُّ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ وَطِئَك رَجُلَانِ فِي وَقْتٍ فَلَا حَدَّ لِاسْتِحَالَتِهِ فَهُوَ كَذِبٌ صَرِيحٌ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ (وَ) بِلَفْظِ (خَالِدٌ أَزْنَى مِنْ النَّاسِ) وَقَدْ (عَنَى) يَعْنِي: ذَكَرَ (مَعْ) ذَلِكَ وَ (فِيهِمْ زُنَاةٌ) فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، فَلَا قَذْفَ إذْ الْكُلُّ لَيْسُوا زُنَاةً حَتَّى لَوْ قَالَ وَكُلُّهُمْ زُنَاةٌ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِكَذِبِهِ وَبِمِثْلِهِ أَجَابُوا فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت أَزْنَى أَهْلِ بَغْدَادَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَزْنَى مِنْ زُنَاةِ أَهْلِهَا وَحَيْثُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَنَاقَشَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ وَقَوْلُ الْحَاوِي وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْ النَّاسِ وَفِيهِمْ زُنَاةٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي التَّعْزِيرِ وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ أَزْنَى مِنْ النَّاسِ وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ نِسْبَةُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إلَى الزِّنَا وَإِنَّهُ أَكْثَرُ زِنًا مِنْهُمْ وَهَذَا كَذِبٌ، فَلَا يُعَدُّ صَرِيحًا وَقَوْلُهُ بَعْدُ: وَفِيهِمْ زُنَاةٌ لَا يُفِيدُ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يُصْرَفُ إلَى الزُّنَاةِ مَا نَسَبَهُ إلَى النَّاسِ وَكَوْنُ الزُّنَاةِ فِي النَّاسِ مَعْلُومٌ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ فِي النَّاسِ زُنَاةٌ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ، أَوْ أَزْنَى مِنْ زُنَاةِ النَّاسِ لَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ اهـ. (أَوْ) بِلَفْظِ خَالِدٌ أَزْنَى مِنْ (ذَا) إنْ قَالَ مَعَهُ (وَزَنَى) ذَا (أَوْ) كَانَ قَدْ (ثَبَتَ الزِّنَا) أَيْ: زُنَاةٌ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (وَيَعْلَمَنْهُ) أَيْ: وَعَلِمَ الْقَاذِفُ ثُبُوتَهُ فَلَوْ جَهِلَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ وَحَيْثُ يَكُونُ قَاذِفًا لِخَالِدٍ فَهُوَ قَاذِفٌ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ فَيُحَدُّ لَهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُثْبِتْ زِنَاهُ وَإِلَّا عُزِّرَ (وَ) بِلَفْظِ (لَسْتَ بِابْنِ خَالِدٍ) وَهُوَ ابْنُهُ فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِّهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ رَمْيُهَا بِالزِّنَا لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ (لَا) إنْ صَدَرَ ذَلِكَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ خَالِدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنَّهُ كَإِضَافَتِهِ إلَى الْيَدِ) فَيَكُونُ كِنَايَةً بِرّ (قَوْلُهُ: وَطْئِك رَجُلَانِ) هَذَا مَحَلُّهُ إذَا قَيَّدَ بِالْقُبُلِ، أَوْ الدُّبُرِ فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ لَا مَجَالَ فِيهِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَطَأَهَا وَاحِدٌ فِي الْقُبُلِ وَآخَرُ فِي الدُّبُرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِرّ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ: أَزْنَى مِنْهُمْ) أَيْ: الزُّنَاةِ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ. . إلَخْ) يُجَابُ بِأَنَّهُمْ بَنَوْا الْأَمْرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصْفُهُ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ لِيَخْرُجَ وَطْءُ الزَّوْجِ فِيهِ فَإِنَّ الرَّمْيَ بِهِ غَيْرُ قَذْفٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَحَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الرَّمْيَ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي الدُّبُرِ قَذْفٌ صَرِيحٌ بِمُجَرَّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْذُوفُ زَوْجًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدِهِ صَرِيحًا بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ حِينَئِذٍ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَا يُفِيدُ اللِّيَاطَةَ لِيَخْرُجَ إيلَاجُ زَوْجٍ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ إذْ لَيْسَ يُسَمَّى لِيَاطَةً فَلَا حَدَّ بِالْقَذْفِ بِهِ (قَوْلُهُ: زَنَيْت فِي قُبُلِك) وَلَوْ قَالَ لَهَا بِقُبُلِك كَانَ كِنَايَةً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ع ش لِأَنَّهَا زَنَتْ فِيهِ لَا بِهِ وَلَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَرِّ وَانْظُرْ حُكْمَ الْإِيلَاجِ فِي قُبُلِ الرَّجُلِ لَوْ فُرِضَ هَلْ هُوَ زِنًا وَمُقْتَضَى تَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ فِي قُبُلِك وَبِقُبُلِك أَنَّهُ لَيْسَ زِنًا وَإِلَّا كَانَ صَرِيحًا مُطْلَقًا فَحَرِّرْهُ مِنْ بَابِ الزِّنَا. اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ: عَلَى فَرْضِ أَنَّهُ زِنًا هُوَ نَادِرٌ لَا نَظَرَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَنَاقَشَ. . إلَخْ) ارْتَضَى حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُنَاقَشَةَ وَجَرَى عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَزْنَى مِنْ زُنَاتِهِمْ كَانَ قَذْفًا فَهُوَ كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ اللُّزُومِ لَا يَمْنَعُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا الْقَذْفُ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ أَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ: الْمَفْهُومُ مِنْهُ عُرْفًا إرَادَةُ الزِّنَا مَعَ الْإِيذَاءِ التَّامِّ لِلْأُمِّ فَلَا تُقْبَلُ إرَادَةُ مِثْلِ هَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجَةِ إذْ شُبْهَةُ الزَّوْجِ لَا تَمْنَعُ زِنَاهَا. اهـ. سم وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إذْ شُبْهَةُ الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ خَالِدٍ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ زِنَاهَا بِذَلِكَ الْوَلَدِ تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ سم عَلَى حَجَرٍ وَعَبَّرَ بِالْوَاطِئِ دُونَ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ. . إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى م مُعَلِّلًا بِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِهِ وَفِي ق ل أَنَّهُ إنْ ادَّعَى إرَادَةَ ذَلِكَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ فَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ نَفْيَهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا لَا يَكُونُ قَذْفًا فَهَلَّا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَاسْتِعْمَالِهِ عُرْفًا فِي نَفْيِهِ خَلْقًا

الَّذِي هُوَ أَبُوهُ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ ابْنِي، فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِزَوْجَتِهِ لِاحْتِيَاجِ الْأَبِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيُسْأَلُ الْأَبُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ مِنْ زِنًا فَهُوَ قَاذِفٌ لِأُمِّهِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي خَلْقًا، أَوْ خُلُقًا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَاسْتَحَقَّتْ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِسْقَاطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ، بَلْ هُوَ مُسْتَعَارٌ، أَوْ لَقِيطٌ، فَلَا قَذْفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي نَفْيِ الْوِلَادَةِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عُرِضَ مَعَهَا عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهَا لَحِقَ الزَّوْجُ وَاحْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى اللِّعَانِ، وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَانْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ فَإِنْ نَكَلَتْ فَهَلْ يُوقَفُ الْيَمِينُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَحْلِفَ؟ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا يُوقَفُ وَحَلَفَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَحِقَ بِهِ، وَإِنْ نَكَلَ، أَوْ قُلْنَا لَا يُوقَفُ انْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا (وَلَا) إنْ قَالَهُ (لِمَنْفِيٍّ) بِاللِّعَانِ بِأَنْ قَالَ لَهُ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ يَعْنِي: الْمُلَاعِنَ، فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِأُمِّهِ (إنْ أَرَادَ نَفْيَهْ) عَنْهُ (شَرْعًا) ، أَوْ أَنَّهُ نَفَاهُ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ، أَوْ خُلُقًا لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ نَعَمْ إنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِ الْمُلَاعِنِ كَانَ قَذْفًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ احْتِمَالًا مُمْكِنًا كَقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ حِينَ نَفَاهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ فَإِنَّا لَا نُحِدُّهُ هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلَهُ أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَدٌّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُنَا ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْقَذْفُ فَحُدَّ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُحْتَمَلًا، أَمَّا إذَا لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ بِأَنْ أَرَادَ تَصْدِيقَهُ فِي دَعْوَاهُ زِنَاهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَقَاذِفٌ لَهَا وَمِنْ صَرَائِحِ الْقَذْفِ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ، أَوْ لِلْمَرْأَةِ لُطْت، أَوْ لَاطَ بِك فُلَانٌ، وَلَوْ قَالَ يَا لُوطِيُّ فَكِنَايَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الصَّوَابُ أَنَّهُ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا إلَّا إرَادَةُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَتَيْت بَهْمَةً لَيْسَ بِقَذْفٍ وَيَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (كَذَا) يَحْصُلُ الْقَذْفُ (بِمَا كَنَى بِالنِّيَّهْ) أَيْ: بِالْكِنَايَةِ مَعَ نِيَّةِ الْقَذْفِ كَقَوْلِهِ (زَنَأْتُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي قَذْفِ الْأُمِّ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنه لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ لَا تَدْفَعُ الْحَدَّ وَإِنْ ثَبَتَتْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِسْقَاطِهِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَيْسَ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ نَسَبَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْإِلْحَاقَ بِهَا بِالْحُجَّةِ وَالْمَرْأَةُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ (قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ لَا تُرَدُّ وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ احْتِمَالًا مُمْكِنًا) وَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَزَّرَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ، بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَاصِلُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ قَذْفٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ (قَوْلُهُ: أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ) كَوْنُهُ كِنَايَةً جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ فَرْعٌ قَالَ لِمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ فَقَدْ يُرِيدُ لَسْت ابْنَهُ شَرْعًا. اهـ. وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ فَقَاذِفٌ لِأُمِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ. . إلَخْ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ مُحْتَاجًا إلَى تَكَلُّفٍ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَرْقِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ صَرَائِحُ الْإِيلَاءِ الَّتِي لَا تَدْيِينَ فِيهَا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَخُلُقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ أَبُوهُ) يَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَرَدْت. . إلَخْ) وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ فَقَدْ مَرَّ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فَهُنَا كَذَلِكَ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا مَرَّ وَيُقْبَلُ مِنْ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فَحَرِّرْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَرَدْت. . إلَخْ) وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ حَدٌّ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُسْأَلُ الْأَبُ) خَرَجَ غَيْرُ الْأَبِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ بَلْ يُحَدُّ إلَّا إذَا ادَّعَى إرَادَةَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا كَمَا سَبَقَ عَنْ الْأَنْوَارِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُحَدُّ الْقَائِلُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ حَتَّى يُسْأَلَ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْأَلُ) أَيْ: نَدْبًا لَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ الْقَذْفِ إلَّا إنْ قَالَ أَرَدْت مِنْ زِنًا حَرِّرْ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَهَلْ تُوقَفُ الْيَمِينُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَحْلِفَ) أَيْ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ لَا تُرَدُّ. وَجْهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ. . إلَخْ) ظَاهِرُهُ قَبُولُ تِلْكَ الْإِرَادَةِ بِلَا يَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْكِنَايَاتِ يَحْلِفُ فِيهَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهَا الْقَذْفَ وَقَدْ يُقَالُ الْمَنْفِيُّ كَوْنُهُ قَذْفًا فَقَطْ عِنْدَ تِلْكَ الْإِرَادَةِ فَلَا يُنَافِي تَحْلِيفَهُ رَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ أَنَّ لَهَا تَحْلِيفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَذْفَهَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْمَنْفِيِّ وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْأَنْوَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي الْمَنْفِيِّ لَا يُحَدُّ حَتَّى يُسْأَلَ وَفِي غَيْرِهِ يُحَدُّ مَا لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ وَهُوَ مَحْمَلُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ) كَتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَالنَّيْكِ إذَا رَمَى الْمَرْأَةَ أَوْ الرَّجُلَ بِهِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا أَوَّلَ الْبَابِ قَالَ أَتَيْت بَهِيمَةً وَقُلْنَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَهُوَ قَذْفٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر

بِالْهَمْزَةِ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، أَوْ ضَمَّ إلَيْهِ فِي الْجَبَلِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا فِي الْكِنِّ) سَوَاءٌ عَرَفَ اللُّغَةَ أَمْ لَا إذْ الزِّنَا هُوَ الصُّعُودُ، أَمَّا بِلَا هَمْزَةٍ كَزَنَيْتَ، أَوْ زَنَيْتِ فِي الْجَبَلِ، أَوْ بِهَا لَكِنْ مَعَ ذِكْرِهِ فِي الْكِنِّ كَأَنْ قَالَ زَنَأْت فِي الْبَيْتِ فَقَذْفٌ صَرِيحٌ، أَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الصُّعُودِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذَا كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَأَنَّ غَيْرَهُ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَيْتِ دَرَجٌ يَصْعَدُ إلَيْهِ فِيهَا فَصَرِيحٌ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ فَوَجْهَانِ وَحَكَى فِيهَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ: يَا زَانِيَةُ فِي الْجَبَلِ بِالْيَاءِ كِنَايَةٌ وَقَالَ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. وَكَقَوْلِهَا لِزَوْجِهَا (زَنَيْتُ بِكْ) بِإِسْكَانِ الْكَافِ إجْرَاءٌ لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ، أَوْ مَعَكَ جَوَابًا لِقَوْلِهِ زَنَيْت فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى مَا تَقُولُهُ فَلَوْ قَالَتْ أَرَدْت أَنِّي لَمْ أَزْنِ كَمَا لَمْ تَزْنِ وَحَلَفَتْ حُدَّ دُونَهَا، أَوْ أَرَدْت الزِّنَا حَقِيقَةً فَمُقِرَّةٌ بِهِ وَقَاذِفَةٌ لَهُ وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ لِإِقْرَارِهَا لَكِنْ يُعَزَّرُ فَلَوْ قَالَتْهُ جَوَابًا لِغَيْرِ الزَّوْجِ قَالَ الشَّيْخَانِ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهَا بِالزِّنَا وَقَذْفٌ لَهُ وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إرَادَةِ نَفْيِ الزِّنَا عَنْهَا وَعَنْهُ أَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ. انْتَهَى. أَمَّا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لِلزَّوْجِ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَذْفٌ وَرَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمُخَاطَبِ مُكْرَهًا قَالَ الشَّيْخَانِ، وَهُوَ قَوِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: زَنَيْت مَعَ فُلَانٍ قَذْفٌ لَهَا دُونَهُ (وَ) كَقَوْلِهَا (أَنْت أَزْنَى مِنِّي) حَيْثُ (تُجِيبُ) بِهِ (زَوْجًا) لَهَا، أَوْ غَيْرُهُ (عَنْ) قَوْلِهِ لَهَا (زَنَيْتِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ أَنَّهُ أَهْدَى إلَى الزِّنَا وَأَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهَا أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْنِي غَيْرُك فِي النِّكَاحِ فَإِنْ كُنْت زَانِيَةً فَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي. وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، وَإِنْ اقْتَضَى الِاشْتِرَاكَ فِي الْأَصْلِ وَإِثْبَاتَ الزِّيَادَةِ لَكِنَّ قَوْلَهَا أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي خَارِجٌ مَخْرَجَ الذَّمِّ وَالْمُشَاتَمَةِ وَمِثْلُهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى وَضْعِ اللِّسَانِ كَمَا فِي قَوْلِ يُوسُفَ لِإِخْوَتِهِ {أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا} [يوسف: 77] وَلِأَنَّ مُعْتَادَ الْمُحَاوَرَاتِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَضْعِ وَإِنْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً فَفِي كَوْنِهِ قَذْفًا وَجْهَانِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَصَحُّهُمَا لَا إلَّا أَنْ تُرِيدَهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانٍ فَقَوْلُ النَّظْمِ تُجِيبُ زَوْجًا عَنْ زَنَيْتِ يَرْجِعُ إلَى هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لَكِنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ قَيْدًا فِيهِمَا كَمَا عُرِفَ وَمِنْ الْكِنَايَاتِ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ، وَمِنْهَا يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا خَبِيثُ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُ أَبَوَيْك زَانٍ وَلَمْ يُعَيِّنُ، أَوْ فِي السِّكَّةِ زَانٍ فَلَا حَدَّ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا بَغَّا، أَوْ لَهَا يَا قَحْبَةُ فَهُوَ كِنَايَةٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي آخِرِ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ: يَا قَحْبَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَقُولُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْ الْكِنَايَاتِ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: فَمُقِرَّةٌ بِهِ) يُشْكِلُ عَلَى هَذَا اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا كَالشَّهَادَةِ بِرّ هَلْ يُجَابُ مَحَلُّ الِاشْتِرَاطِ مَا لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لِنِسْبَتِهَا لِلزِّنَا، أَوْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لِلزَّوْجِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ لَوْ قَالَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ زَنَيْت بِك لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْهَدْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ مِنْ صِغَرِهِ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا، وَكَلَامُ الدَّارِمِيِّ يَقْتَضِيهِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا، أَمَّا لَوْ شَرَطْنَاهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَلَا. انْتَهَى. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ ظَاهِرٌ، فَلَا يَحْسُنُ التَّأْيِيدُ بِمَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ أَجَابَ عَنْهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ إطْلَاقَ هَذَا اللَّفْظِ يَحْصُلُ بِهِ الْإِيذَاءُ التَّامُّ لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ مِنْهُ إلَى صُدُورِهِ عَنْ طَوَاعِيَةٍ وَإِنْ احْتَمَلَ غَيْرَهُ وَلِهَذَا يُحَدُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزِّنَا مَعَ احْتِمَالِ إرَادَةِ زِنَا الْعَيْنِ وَالرِّجْلِ. اهـ. (فَرْعٌ) مِنْ الصَّرَائِحِ زَنَيْت وَيَا زَانِيَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ قَوْلَهُ لِزَوْجَتِهِ زَنَيْت أَوْ يَا زَانِيَةُ قَذْفٌ لَهَا سَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَمْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً أَمْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَالَ، وَفِي فُرُوقِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا حِينَ قَذَفَهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَذْفٍ وَلَا لِعَانٍ، وَإِنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحَلَّ وِفَاقٍ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْإِطْلَاقِ بِهِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَيْسَ الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ قَذْفًا قَالَ ع ش كَانَ هَازِلًا أَوْ غَيْرَهُ لَكِنْ يُعَزَّرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَوَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَنْ ز ي الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ قَصْدَ الصُّعُودِ فِي الْبَيْتِ بَعِيدٌ جِدًّا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَكَى فِيهَا. . إلَخْ) يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَنَيْت فِي الْجَبَلِ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا وَلَعَلَّهُ أَنَّ صُورَةَ النِّدَاءِ تُبْعِدُهُ عَنْ إرَادَةِ الْقَذْفِ (قَوْلُهُ: فَمُقِرَّةٌ. . إلَخْ) فَتُحَدُّ حَدَّيْنِ حَدَّ الزِّنَا وَحَدَّ الْقَذْفِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ. . إلَخْ) لَا تَأْيِيدَ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ فِي بِك تَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ بِأَنَّ لِمَدْخُولِهَا تَأْثِيرًا مَعَ الْفَاعِلِ فِي إيجَادِ الْفِعْلِ كَكَتَبْتُ بِالْقَلَمِ بِخِلَافِ الْمَعِيَّةِ فَإِنَّهَا تَقْتَضِي مُجَرَّدَ الْمُصَاحَبَةِ وَهِيَ لَا تُشْعِرُ بِذَلِكَ. اهـ. وَحَجَرٌ وَم ر (قَوْلُهُ: وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ. . إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إنَّ الثَّابِتَ عَلَى فَرْضِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ إنَّمَا هُوَ كَوْنُهُ زَانِيًا لَا كَوْنُهُ أَزْنَى (قَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ. . إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُعَزَّرُ فِي الْكِنَايَاتِ لِلْإِيذَاءِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا ذَمًّا؛ لِأَنَّ لَفْظَهَا مُوهِمٌ وَحَلِفُهُ إنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الْحَدِّ. اهـ. أَفَادَهُ م ر (قَوْلُهُ: يَا بَغَّا) إنَّمَا كَانَ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ أَنَّهُ طَالِبٌ لِشَيْءٍ وَمِثْلُهُ إذَا قَالَهُ لِامْرَأَةٍ لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنَّ قَوْلَهُ: يَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّهُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ فَيُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَهُنَّ بِالْيَمِينِ كَمَا

صَرِيحٌ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَفْتَى أَيْضًا بِصَرَاحَةِ قَوْلِهِ يَا مُخَنَّثُ لِلْعُرْفِ (لَا كَيَا ابْنَ الْحَلَالِ) أَوْ (أَنَا لَسْتُ زَانِيَا) وَابْنَ خَبَّازٍ، أَوْ إسْكَافٍ أَوْ أُمِّي لَيْسَتْ زَانِيَةً وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَذْفًا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً، وَإِنْ نَوَاهُ، بَلْ تَعْرِيضٌ لَهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا اُحْتُمِلَ اللَّفْظُ الْمَنْوِيُّ وَلَا احْتِمَالَ لَهُ هُنَا وَمَا يُفْهَمُ وَيَتَخَيَّلُ مِنْهُ فَهُوَ أَثَرُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَهُوَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَهُ مَاءً مِنْ عَطَشٍ وَنَوَى أَنْ لَا يَتَقَلَّدَ لَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ إنْ شَرِبَهُ لِغَيْرِ الْعَطَشِ لَا يَحْنَثُ قَالَ الْقُونَويُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ احْتِمَالَ اللَّفْظِ فِي التَّعْرِيضِ لِلْمَنْوِيِّ وَإِشْعَارَهُ بِهِ مِمَّا لَا يُنْكَرُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ أَنَّ الْكِنَايَةَ أَنْ تَذْكُرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَالتَّعْرِيضُ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا تَدُلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ تَذْكُرْهُ كَمَا يَقُولُ الْمُحْتَاجُ لِلْمُحْتَاجِ إلَيْهِ جِئْتُك لِأُسَلِّمَ عَلَيْك وَلِأَنْظُرَ إلَى وَجْهِك وَلِذَلِكَ قَالُوا وَحَسْبُك بِالتَّسْلِيمِ مِنِّي تَقَاضِيًا كَأَنَّهُ إمَالَةُ الْكَلَامِ إلَى عَرَضٍ يَدُلُّ عَلَى الْغَرَضِ وَيُسَمَّى التَّلْوِيحُ لِأَنَّهُ يُلَوِّحُ مِنْهُ بِمَا يُرِيدُهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا كَلَامُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّعْرِيضَ مُشْعِرٌ وَمُلَوِّحٌ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادٌ مِنْ نَفْيِ الدَّلَالَةِ وَالِاحْتِمَالِ عَنْ التَّعْرِيضِ أَنَّهُ لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَالسِّيَاقُ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ بِمُجَرَّدِهِ فِي التَّعْرِيضِ مُشْعِرًا بِالْمَقْصُودِ فَيَقْرَبُ حِينَئِذٍ بَعْضَ الْقُرْبِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ مِثْلِهِ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْكِنَايَةِ نَحْوُ ذُوقِي فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا إشْعَارَ لَهُ بِإِضَافَةِ الذَّوْقِ إلَى كَأْسِ الْفِرَاقِ. انْتَهَى. وَجَوَابُ نَظَرِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادٌ مِنْ نَفْيِ الدَّلَالَةِ إلَى آخِرِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ مِثْلِهِ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْكِنَايَةِ إلَى آخِرِهِ، فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْكِنَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يُشْعِرْ بِهِ لَفْظُهَا هُوَ مَدْلُولُهُ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْرِيضِ (يُوجِبُ) أَيْ الْقَذْفُ (ضِعْفَ أَرْبَعِينَ) أَيْ: ثَمَانِينَ (جَلَدَهْ) عَلَى الْحُرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ (لِكُلِّ مَقْذُوفٍ وَلَوْ) كَانَ الْقَذْفُ لِجَمَاعَةٍ (بِفَرْدَهْ) أَيْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنْتُمْ زُنَاةٌ، أَوْ يَا زُنَاةُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الْجَلْدَ لِأَنَّهُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَقْصُودَةِ لِلْآدَمِيِّينَ فَلَا يَتَدَاخَلُ كَالدُّيُونِ وَلِدُخُولِ الْعَارِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ فَأَشْبَهَ مَا إذَا قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ (وَلَوْ بِتَكْرَارٍ) لِلْقَذْفِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْجَلْدَ لِكُلِّ مَقْذُوفٍ وَلَا يَتَكَرَّرُ، وَإِنْ كَانَ الزِّنَا الْمَقْذُوفُ بِهِ ثَانِيًا غَيْرَ الْمَقْذُوفِ بِهِ أَوَّلًا، أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الِاسْتِئْنَافَ، أَوْ غَايَرَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، أَوْ حُدَّ قَبْلَ الْقَذْفِ الثَّانِي لِاتِّحَادِ الْمَقْذُوفِ وَالْحَدُّ الْوَاحِدُ يُظْهِرُ الْكَذِبَ وَيَدْفَعُ الْعَارَ، فَلَا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ تَصْدِيقُهُ. (وَ) يُوجِبُ (نِصْفَهُ) أَيْ: نِصْفُ ضِعْفِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً (عَلَى عَبْدٍ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْأَمَةُ وَالْمُبَعَّضُ وَالنَّظَرُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ إلَى حَالَةِ الْقَذْفِ لِتَقَرُّرِ الْوَاجِبِ حِينَئِذٍ، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ (وَإِنْ أَرْبَعَةٌ تَشْهَدْ فَلَا) أَيْ: وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ (أَيْ بِالزِّنَا) مِنْ الْمَقْذُوفِ (مَجْلِسَ حُكْمٍ) أَيْ: فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ (وَهُمْ ذُكُورٌ أَحْرَار وَكُلٌّ) مِنْهُمْ (مُسْلِمُ) فَلَا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَأَفْتَى أَيْضًا. . إلَخْ) الْأَوْجَهُ خِلَافُ هَذَا الْإِفْتَاءِ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ: إلَى عَرْضٍ) أَيْ: جَانِبٍ (قَوْلُهُ: هُوَ مَدْلُولُهُ) قَدْ يُقَالُ: الْجَمْعُ بَيْنَ نَفْيِ الْإِشْعَارِ وَبَيْنَ الْمَدْلُولِيَّةِ تَنَاقُضٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَى مَدْلُولِهِ فَضْلًا عَنْ إشْعَارِهِ بِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْعِرُ بِخُصُوصِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إجْمَالًا لِأَنَّهُ فَرْدُ مَدْلُولِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، أَوْ حُدَّ قَبْلَ الْقَذْفِ) الثَّانِي هَذَا مَعَ قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ الزِّنَا الْمَقْذُوفُ بِهِ ثَانِيًا. . إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَكْرَارٍ لِلْقَذْفِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ جِدًّا بَيْنَ مَرَّاتِ الْقَذْفِ يُفِيدَانِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ وَحُدَّ لَهُ ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّل لَمْ يُحَدَّ لِهَذَا الْقَذْفِ، بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَذْفِ الثَّانِي) أَيْ: مَثَلًا لَكِنْ إذَا كَانَ الْقَذْفُ الثَّانِي مَثَلًا ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: بِصَرَاحَةِ قَوْلِهِ يَا مُخَنَّثُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ) لَا يَخْفَى مُبَايَنَتُهُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ هُنَاكَ الْوَضْعُ الْمَجَازِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ مَوْضُوعٌ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ مَجَازٌ لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ مِنْ قِسْمِ الْحَقِيقَةِ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ إلَى الْمَعْنَى الْكِنَائِيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْكِنَايَةِ الْمُجْمَلُ وَنَحْوُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ مِنْهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ وَمَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ أَيْ: حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا وُضِعَ لَهُ سَوَاءٌ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَوْ كَانَ مُفِيدًا لَهُ بِدُونِ انْتِقَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يَحْنَثُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَلَّدَ لَهُ مِنَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَا يَبْعُدُ حُصُولُ مِثْلِهِ. . إلَخْ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَصَوَّبَهَا الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَكْرَارٍ. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَ مَنْ لَاعَنَهَا عُزِّرَ فَقَطْ إنْ قَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّا صَدَّقْنَاهُ لِلِعَانٍ وَالتَّعْزِيرُ لِلْإِيذَاءِ فَإِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ عُزِّرَ أَيْضًا إنْ حُدَّتْ بِلِعَانِهِ لِكَوْنِهَا لَمْ تُلَاعِنْ لِلِعَانِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهُ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِلْإِيذَاءِ وَحُدَّ إنْ لَاعَنَتْ سَوَاءٌ قَذَفَهَا بِذَلِكَ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ وَاللِّعَانُ إنَّمَا يُسْقِطُ الْحَصَانَةَ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ لِعَانُهَا فَإِذَا عَارَضَهُ بَقِيَتْ الْحَصَانَةُ بِحَالِهَا وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُ الْعُقُوبَةِ بِاللِّعَانِ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بَعْدَ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ ثُمَّ ذَكَرَ مَا إذَا حُدَّ بِالْقَذْفِ

فَإِنْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ نَقَصَ الْعَدَدُ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَة، أَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، أَوْ كَانُوا، أَوْ بَعْضُهُمْ إنَاثًا، أَوْ أَرِقَّاءَ، أَوْ كُفَّارًا وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ الْحَدُّ، أَمَّا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ فَلِئَلَّا تُتَّخَذُ صُورَةُ الشَّهَادَةِ ذَرِيعَةً إلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَأَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَلِانْتِفَاءِ الشَّهَادَةِ، أَوْ شَرْطِهَا فَلَمْ يَقْصِدُوا إلَّا الْعَارَ وَتَصْرِيحًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِمْ بِالذُّكُورَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَسُكُوتُهُ كَأَصْلِهِ عَنْ اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمْ وَعَدَمِ عَدَاوَتِهِمْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيمَا إذَا كَانُوا وَبَعْضُهُمْ فَسَقَةً أَوْ أَعْدَاءً لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الشُّهُودِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا بِشَهَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ وَالْعَدَاوَةَ إنَّمَا يُعْرَفَانِ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَأَمَّا الْقَاذِفُ فَيُحَدُّ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا وَلَا مُعَارِضَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ وَلَا عَنْهُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا لَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْبَحْثُ عَنْ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بَلْ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ لِظَاهِرِ الْإِحْصَانِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِعِصْيَانِهِ بِالْقَذْفِ وَلِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ يُؤَدِّي إلَى إظْهَارِ الْفَاحِشَةِ الْمَأْمُورِ بِسَتْرِهَا بِخِلَافِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَيَيْنِ فِيهِ كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَلَوْ بِالِاسْتِيفَا) أَيْ: يُوجِبُ الْقَذْفُ الْحَدَّ وَلَا يَسْقُطُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَلَوْ (قَدْ اسْتَقَلَّا) أَيْ: الْمَقْذُوفُ بِاسْتِيفَائِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الْمُوقَعُ فَيُسْتَوْفَى ثَانِيًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ مَوَاقِعَ الْجَلَدَاتِ وَالْإِيلَامَ بِهَا تَخْتَلِفُ كَحَدِّ الزِّنَا إذَا فُعِلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا مِمَّا أَشْبَهَ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ حُدُودَ اللَّهِ لَكِنَّ الْمُغَلِّبَ فِيهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ يُسْتَوْفَى بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ (أَوْ طَرَأَتْ مِنْ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدِ الْقَذْفِ (رِدَّةٌ) مِنْ الْمَقْذُوفِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ (لَا) إنْ طَرَأَ (زِنَاهُ) بَعْدَ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزِّنَا يُكْتَمُ فَظُهُورُهُ مُشْعِرٌ بِسَبْقِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالرِّدَّةُ عَقِيدَةٌ وَهِيَ لَا تُكْتَمُ غَالِبًا فَإِظْهَارُهَا لَا يُشْعِرُ بِسَبْقِ إخْفَائِهَا وَلِأَنَّ الزِّنَا يَمْنَعُ مَاضِيهِ الْحَصَانَةَ لِإِنْهَاكِ عِرْضِهِ فَيُسْقِطُهَا مُسْتَقْبَلُهُ بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ مَوْضُوعٌ لِلْحِرَاسَةِ مِنْ الزِّنَا دُونَ الرِّدَّةِ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِطُرُوِّهِ دُونَ طُرُوِّهَا وَكَطُرُوِّ الزِّنَا وَالْوَطْءِ الْمُسْقِطِ لِلْعِفَّةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ (أَوْ أَبَاحَهُ أَنْ يَقْذِفَا) أَيْ: أَوْ أَبَاحَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ بِالْإِبَاحَةِ كَمَا لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ لَا قَوَدَ (أَوْ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ مُسْتَحِقُّ حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ الْمَقْذُوفُ، أَوْ وَارِثُهُ الْحَائِزُ (عَفَا) عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَ الْحَدِّ عُزِّرَ (فَرْعٌ) ادَّعَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ أَنَّ فُلَانًا نَزَلَ إلَيْهَا لَيْلًا وَرَاوَدَهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسَبَتْهُ لِذَلِكَ لَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ فَيُعَزَّرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (فَرْعٌ) لَوْ كَذَّبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشُّهُودَ عُزِّرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسَبَهُمْ لِنَحْوِ الزِّنَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ لِأَنَّ لَهُ الطَّعْنَ فِيهِمْ بِقَادِحِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ التَّكْذِيبِ م ر (قَوْلُهُ: يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيمَا. . إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ كَمُلَ النِّصَابُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ. . إلَخْ) ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَلَوْ جَهِلَ الثَّلَاثَةُ كَوْنَ الرَّابِعِ زَوْجًا وَأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً فِي حَقِّهِمْ لِعُذْرِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ. . إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ بِظَاهِرِ الْإِحْصَانِ وَتَوَلَّدَ مِنْهُ نَحْوُ تَلَفٍ أَوْ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ شَيْءٌ وَبَانَ عَدَمُ الْإِحْصَانِ مَاذَا يَلْزَمُ وَهَلْ يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّعْزِيرُ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يَمْنَعُ الضَّمَانَ (قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ) ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَلَوْ جَهِلَ الثَّلَاثَةُ كَوْنَ الرَّابِعِ زَوْجًا، أَوْ أَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً فِي حَقِّهِمْ لِعُذْرِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدْ اسْتَقَلَّا) وَيُعَزَّرُ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ م ر (قَوْلُهُ: لَا إنْ طَرَأَ زِنَاهُ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ سَرَقَ، فَلَا يَسْقُطُ تَعْزِيرُ مَنْ اتَّهَمَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكُفْرِ) هَذَا يُخَالِفُ مَا سَلَفَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِحْصَانِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكُفْرِ أَيْ: فَإِنَّ مَاضِيَهُ لَا يَمْنَعُ الْحَضَانَةَ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُلْت قَدْ تَمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ إذْ قَدْ يُسْلِمُ بَعْدَ الْكُفْرِ فَيَتَّصِفُ بِالْحَضَانَةِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْكُفْرُ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الزِّنَا) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّعْزِيرِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ. . إلَخْ حَالٌ (قَوْلُهُ: عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ وَيُسْقِطُ حَدَّهُ وَتَعْزِيرَهُ بِعَفْوٍ عَنْ كُلِّهِ، وَلَوْ بِمَالٍ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاءً؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ. اهـ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ الْآتِيَ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهُ كَانَ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ شَامِلٌ لِتَعْزِيرِ الْقَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ هُنَاكَ، وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ تَعْزِيرٌ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالْعَفْوِ لَا يَجِبُ تَعْزِيرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَإِلَّا لَكَانَ لِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُسْتَحِقُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ) أَيْ: حَيْثُ أَوْجَبَ الْقَذْفُ الْحَدَّ وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ حَيْثُ أَوْجَبَهُ الْقَذْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلِ وَلَمْ يُلَاعِنْ وَهُوَ مَا ذُكِرَ هُنَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ طَرَأَتْ. . إلَخْ) أَوْ قَذَفَهُ بَعْدَهَا بِزِنًا أَضَافَهُ لِحَالِ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ زِنَاهُ) مِثْلُهُ غَيْرُهُ مِمَّا يُبْطِلُ الْعِفَّةَ. اهـ. ق ل وَم ر وَقَوْلُهُمَا غَيْرُهُ كَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَيُسْقِطُهَا مُسْتَقْبَلُهُ) أَيْ يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُهَا وَقْتَ الْقَذْفِ تَدَبَّرْ

عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْأَظْهَرِ (وَحُلِّفَا) أَيْ الْمَقْذُوفُ بِطَلَبِ الْقَاذِفِ (أَنِّي لَمْ أَزْنِ) أَيْ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فَرُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ، سَوَاءٌ عَجَزَ الْقَاذِفُ عَنْ بَيِّنَةِ الزِّنَا، أَوْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَجْزِ قَالُوا وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَا وَالتَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَارِثُ الْمَقْذُوفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ زِنَاهُ (فَإِنْ يَحْلِفْ يُحَدْ قَاذِفُهُ وَبِنُكُولِهِ) أَيْ: الْمَقْذُوفِ عَنْ الْحَلِفِ (يُرَدْ) أَيْ: الْحَلِفُ عَلَى الْقَاذِفِ (فَحَلِفُ الْقَاذِفِ مُسْقِطٌ هُنَا عَنْهُ) حَدُّ الْقَذْفِ (وَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ) أَيْ: بِحَلِفِهِ (حَدُّ الزِّنَا) عَلَى الْمَقْذُوفِ إذْ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَثْبُتُ بِيَمِينِ الرَّدِّ وَهَذَا كَيَمِينِ الرَّدِّ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْمَالَ دُونَ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا تَكْمِلَةٌ (وَيُورَثُ الْحَدُّ كَمَالٍ خُلِّفَا) عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ، وَلَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ مُرْتَدًّا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ، بَلْ يَسْتَوْفِيهِ وَارِثَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لِلتَّشَفِّي كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ قِصَاصِ الطَّرَفِ (وَكُلُّهُ) أَيْ: الْحَدُّ (يَبْقَى إنْ الْبَعْضُ) مِنْهُمْ (عَفَا) عَنْ حَقِّهِ مِنْهُ وَلَا يَتَبَعَّضُ كَمَا لَا يَتَبَعَّضُ الْعَارُ وَالْإِيذَاءُ فَيَسْتَوْفِيهِ كُلَّهُ غَيْرُ الْعَافِي لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَلِأَنَّ عَارَ الْمَقْذُوفِ يَلْزَمُ الْوَاحِدَ كَمَا يَلْزَمُ الْجَمِيعَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ حَيْثُ يَسْقُطُ كُلُّهُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِخِلَافِ الْحَدِّ فَلَوْ قَذَفَ مُورِثَهُ فَمَاتَ الْمَوْرُوثُ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثٍ آخَرَ كَانَ لِلْآخَرِ إقَامَةُ جَمِيعِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهُ فَقَطْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَحَدِ الْوَرَثَةِ طَلَبُ الْحَدِّ مَعَ غَيْبَةِ الْبَاقِينَ أَوْ صِغَرِهِمْ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَكَالْحَدِّ فِيمَا ذَكَرَ التَّعْزِيرُ (وَوَارِثُ الْمَجْنُونِ فَلْيَسْتَوْفِ) مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ أَوْ تَعْزِيرُهُ، فَلَا يَسْتَوْفِيهِ هُوَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَلَا وَلِيُّهُ لِعَدَمِ حُصُولِ التَّشَفِّي، بَلْ يَصْبِرُ إلَى كَمَالِهِ فَيَسْتَوْفِي، أَوْ مَوْتُهُ فَيَسْتَوْفِي وَارِثُهُ، وَفِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ الصَّبِيُّ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُ التَّعْزِيرُ (وَ) يَسْتَوْفِي (السَّيِّدُ التَّعْزِيرَ) الْوَاجِبَ لِرَقِيقِهِ الْمَقْذُوفِ (بَعْدَ الْحَتْفِ) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِالْقَذْفِ، فَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحَدِّ وَالسَّيِّدُ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ فَمَا ثَبَتَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَالِ الْمُكَاتَبِ، وَفِي حَيَاتِهِ الْعَفْوُ إلَيْهِ لَا إلَى سَيِّدِهِ إذَا عَرَضَهُ لَهُ لَا لِسَيِّدِهِ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: وَيَجِبُ لِقَذْفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَلَوْ بِنَحْوِ قَوْلِهِ زَنَى عَيْنُك (التَّعْزِيرُ) لِلْإِيذَاءِ (دُونَ الْحَدِّ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَتَصْرِيحُهُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ جَرَى) الْقَذْفُ (مِنْ سَيِّدٍ لِعَبْدِ) لَهُ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَهَلْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْإِمَامُ وَجْهَانِ فِي الْوَسِيطِ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنَّهُ زَنَى بِك فُلَانٌ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ فَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ: إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) أَلْحَقَ بِهَا مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ابْنَيْهِ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْهُمَا فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الْآخَرَ زَنَى لِيَسْتَحِقَّ هُوَ الْجَمِيعَ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَلَوْ نَكَلَ حَلَفَ مُدَّعِي الزِّنَا وَاسْتَحَقَّ الْجَمِيعَ وَلَا ثَبَتَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا م ر (قَوْلُهُ وَيُوَرِّثُ الْحَدَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَذَفَ مَيِّتًا فَهَلْ لِلزَّوْجِ أَيْ: الصَّادِقِ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَقٌّ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ لِانْقِطَاعِ الْوَصْلَةِ حَالَةَ الْقَذْفِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى انْقِطَاعِ الْوَصْلَةِ قَوْلُهُمْ بِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِذَا أَجَازَ التَّغْسِيلَ مَعَ النَّظَرِ وَالْمَسِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْقَذْفُ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ ثَبَتَ لِوَارِثِهِ، وَلَوْ بِالسَّبَبِ كَالزَّوْجِ اسْتِيفَاءُ الْحَدّ وَالْعَفْوِ وَإِنْ كَانَ عَفْوُ الْبَعْضِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ غَيْرِهِ، وَإِنْ وَقَعَ الْقَذْفُ بَعْدَ الْمَوْتِ ثَبَتَ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ وَالْعَفْوِ لِلْوَارِثِ بِالنَّسَبِ دُونَ الْوَارِثِ بِالسَّبَبِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهَا، سَوَاءٌ الْوَارِثُ بِالنَّسَبِ، أَوْ بِالسَّبَبِ وَسَوَاءٌ صَدَرَتْ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلَا يَصِحُّ عَفْوُ الْوَارِثِ عَنْهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَارِثَ يَتَغَيَّرُ بِقَذْفِ مُوَرِّثِهِ دُونَ غَيْبَتِهِ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَالٍ خَلَفَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى الدَّلِيلِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَالِ قِيلَ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى الْقِيَاسِ عَدَمُ سُقُوطِ حِصَّةِ الْعَافِي بِعَفْوِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ عَدَمُ سُقُوطِ حِصَّتِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَهِيَ سَاقِطَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حِصَّةَ الْوَارِثِ مِنْ الْمَالِ الْمُخْلَفِ لَا تَسْقُطُ بِعَفْوٍ، بَلْ بِتَمْلِيكِهِ بِشَرْطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فَيَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ) عَبَّرَ الشَّارِحُ عَنْهُ بِالْحَدِّ فَقَالَ الرَّابِعَةُ إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ وَالْعَفْوِ عَنْهُ اسْتَوْفَاهُ سَيِّدُهُ اهـ فَأَرَادَ بِالْحَدِّ هُنَا التَّعْزِيرَ (قَوْلُهُ: فَمَا ثَبَتَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَذَفَ عَبْدَهُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ سَيِّدَهُ بِالتَّعْزِيرِ وَحَقُّ التَّعْزِيرِ بِقَذْفِ الْعَبْدِ لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ لَا قَرِيبِهِ اهـ فَانْظُرْ لَوْ قَذَفَ قَاذِفَ الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَلْ الْحَقُّ حِينَئِذٍ لِلسَّيِّدِ أَوْ الْقَرِيبِ، أَوْ لَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ وَعَدَمِ إرْثِ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ لِقَذْفِ غَيْرُ الْمُحْصَنِ، أَوْ إيذَاءُ الْمُحْصَنِ) وَغَيْرُهُ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُك وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ، أَوْ سَارِقٌ، أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ قَذْفٍ أَوْ بِتَعْرِيضٍ، أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ ح د (قَوْلُهُ: قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ) أَيْ: مِنْ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ: فَهَلْ يَسْتَوْفِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) وَيُزَادُ عَلَيْهَا مَا لَوْ وَقَفَ دَارِهِ مَثَلًا عَلَى وَلَدَيْهِ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ وَعَادَ نَصِيبُهُ إلَى أَخِيهِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ زَنَى لِيَعُودَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ سُمِعَتْ فَإِنْ أَنْكَرَ وَنَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقَضَى لَهُ بِنَصِيبِ النَّاكِلِ وَلَا يُحَدُّ النَّاكِلُ بِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الْبَعْضُ عَفَا) فَيَسْقُطُ حَقُّهُ إنْ عَفَا عَنْ كُلِّهِ فَإِنْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَائِدَةُ سُقُوطِ حَقِّهِ مَعَ أَنَّ لِلْبَاقِي اسْتِيفَاءَ امْتِنَاعِ مُطَالَبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالِاسْتِيفَاءِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الْوَسِيطِ) وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ لِسَيِّدِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

أَوْ وَطِئَك بِشُبْهَةٍ مِنْك وَمِنْهُ عُزِّرَ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَارًا وَإِيحَاشًا فَأَشْبَهَ قَذْفَ الْمَجْنُونَةِ، بَلْ أَوْلَى وَالْقَذْفُ إنَّمَا (يُبَاحُ لِلزَّوْجِ) كَدَرْءِ حَدِّهِ بِاللِّعَانِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا لَطَّخَتْ فِرَاشَهُ قَوِيَ غَيْظُهُ وَاحْتَاجَ إلَى الِانْتِقَامِ مِنْهَا فَأُبِيحَ لَهُ الْقَذْفُ وَلَمَّا كَانَ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ عُسْرٌ عَلَيْهِ شُرِعَ لَهُ اللِّعَانُ طَرِيقًا إلَى الْخَلَاصِ وَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ الْقَذْفُ (إنْ اسْتَيْقَنَهُ) أَيْ: الزِّنَا (بِالرَّأْيِ) بِأَنْ رَآهَا تَزْنِي (فِي نِكَاحِهِ أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ الزِّنَا فِي نِكَاحِهِ (قُلْتُ) ظَنًّا (مُؤَكَّدًا) إمَّا (بِقَوْلِهَا) زَنَيْت (وَقَدْ صَدَّقَهَا) فِي قَوْلِهَا (أَوْ سَمْعِهِ) زِنَاهَا (مِنْ) شَخْصٍ (مُعْتَمَدْ) عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَتَقْيِيدُهُ التَّيَقُّنَ بِالرَّأْيِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى (أَوْ) بِأَنْ (اسْتَفَاضَ) أَيْ: شَاعَ زِنَاهَا بِشَخْصٍ (مَعْ مَخِيلَةٍ) أَيْ: قَرِينَةٍ يَتَخَيَّلُ بِهَا زِنَاهَا (كَمَا فِي خَلْوَةٍ مَعَهَا يَرَى الْمُتَّهَمَا) أَيْ: كَمَا لَوْ رَأَى الْمُتَّهَمَ بِهَا مَعَهَا فِي خَلْوَةٍ وَكَمَا لَوْ رَآهَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الشُّيُوعِ لِأَنَّهُ قَدْ يُشِيعُهُ عَدُوٌّ لَهَا، أَوْ لَهُ، أَوْ مَنْ طَمِعَ فِيهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءِ وَلَا مُجَرَّدُ الْمُخَيِّلَةِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ بَيْتَهَا لِخَوْفٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ طَمَعٍ (وَتَحْتَ شَيْءٍ وَمِرَارًا) أَيْ، أَوْ بِأَنْ رَآهَا مَعَهُ تَحْتَ شَيْءٍ كَشِعَارٍ، أَوْ رَآهَا مَعَهُ مِرَارًا (مُؤْذِنَهْ) أَيْ: مُعْلِمَةً لَهُ بِزِنَاهَا بِأَنْ تَكُونَ فِي مَحَلِّ رِيبَةٍ فَقَوْلُهُ: وَتَحْتَ شَيْءٍ وَمِرَارًا مُؤْذِنَةً مَعْطُوفٌ عَلَى اسْتَفَاضَ لَا عَلَى مُخَيِّلَةٍ وَلَا عَلَى خَلْوَةٍ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةً إلَى قَوْلِهِ مِرَارًا مُؤْذِنَةً لِيُفِيدَ أَنَّ الْعِبْرَةَ مَعَ الْمَرَّاتِ بِإِعْلَامِهَا بِالزِّنَا لَا بِكَثْرَتِهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي نِكَاحِهِ مَا لَوْ تَيَقَّنَ زِنَاهَا، أَوْ ظَنَّهُ لَا فِي نِكَاحِهِ، فَلَا يُبَاحُ لَهُ الْقَذْفُ إلَّا حَيْثُ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ التَّيَقُّنِ وَالظَّنِّ مَعًا كَانَ أَوْلَى لِتَعَلُّقِهِ بِهِمَا مَعًا وَإِنْ فُهِمَ بِالْأُولَى مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْأَوَّلِ تَعَلُّقَهُ بِالثَّانِي (وَ) يُبَاحُ لِلزَّوْجِ، بَلْ يَلْزَمُهُ (نَفْيُهُ الْمَوْلُودَ إنْ تَيَقَّنَهْ) أَيْ: نَفْيُهُ بِمَعْنَى انْتِفَائِهِ عَنْهُ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ تَرْكَ نَفْيِهِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَيَتَيَقَّن انْتِفَاؤُهُ عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ، أَوْ وَطِئَ وَوَلَدَتْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ فِي الزِّنَا اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِمَامُ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ إلَى سَيِّدِهِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ نَائِبِهِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَّ مُسْتَحِقٌّ، أَوْ نَائِبٌ (قَوْلُهُ: عُزِّرَ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لَهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِفُلَانٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَدَّقَهَا فِي قَوْلِهَا) سَوَاءٌ أَقَرَّتْ بِهِ مَعَ مُعَيَّنٍ أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَتَحْتَ شَيْءٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، أَوْ مَرَّةً تَحْتَ شِعَارٍ فِي هَيْئَةٍ مُنْكَرَةٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ تَحْتَ شِعَارٍ. اهـ. قِيلَ وَالشِّعَارُ مَا وَلِيَ الْجَسَدَ مِنْ الثِّيَابِ وَمِنْ لَازِمِ الِاجْتِمَاعِ تَحْتَهُ عَادَةً كَوْنُهُمَا عَلَى هَيْئَةِ مُنْكَرَةٍ فَلَمْ يَحْتَجْ كَأَصْلِهِ إلَى التَّقْيِيدِ بِهَا الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا اهـ وَالْمُصَنِّفُ عَبَّرَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الشِّعَارِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْهَيْئَةِ الْمُنْكَرَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَلِي الْجَسَدَ وَالْهَيْئَةَ الْمُنْكَرَةَ وَغَيْرَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَشِعَارٍ) ، وَلَوْ مَرَّةً حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ. . إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُتَعَلِّقُ الْمَعْطُوفِ عَلَى اسْتَفَاضَ أَيْ: رَأَى وَقَوْلُهُ: لَا عَلَى مُخَيِّلَةٍ. . إلَخْ إذْ عَطْفُهُ عَلَى مُخَيِّلَةٍ، أَوْ خَلْوَةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ إلَّا مَعَ اسْتِفَاضَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ لِلزَّوْجِ. . إلَخْ) عَبَّرَ الْإِرْشَادُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَلِزَوْجٍ قَذْفٌ وَهُنَا بِقَوْلِهِ وَلِكُلٍّ نَفْيُ وَلَدٍ وَوَجَبَ إنْ تَبَيَّنَ. اهـ. أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُطَلِّقِ وَالْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالزَّوْجِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ) ، أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنُ فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ النَّفْيِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي الزِّنَا) خَرَجَ غَيْرُهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ نَفْيِهِ فِيهِ اللِّعَانَ لَكِنْ لَا الْمَسْبُوقَ بِالْقَذْفِ إذْ لَا قَذْفَ فِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِالرَّأْيِ) مِثْلُ الرُّؤْيَةِ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ تَرَكَهُ. . إلَخْ (قَوْلُهُ شَاعَ) مَصْدَرُهُ الشُّيُوعُ وَالشِّيَاعُ بِكَسْرِ الشِّينِ كَمَا فِي ع ش وَبِفَتْحِهَا كَمَا فِي الْكَرْخِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ) أَيْ لَا خُصُوصُ الْقَذْفِ بَلْ يَكْفِي رَمْيُهَا بِالْعُلُوقِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ س ل عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ (قَوْلُهُ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ) أَيْ وَأَلْحَقَ بِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا كَأَنْ أَتَتْ بِهِ خِفْيَةً بِأَنْ لَمْ يُشْتَهَرْ وِلَادَتُهَا وَأَمْكَنَ تَرْبِيَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَقِيطٌ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِنَفْيِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَوَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. . إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي الْوَلَدِ التَّامِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَعِبَارَةُ ق ل بِأَنْ وَلَدَتْهُ وَهُوَ تَامٌّ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ. اهـ. أَيْ: مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي مُصَوَّرٍ وَثَمَانِينَ فِي الْمُضْغَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَوَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَيْ: أَتَمَّتْ وِلَادَتَهُ لِدُونِهَا أَوْ ابْتَدَأَتْ وِلَادَتَهُ لِدُونِهَا وَلَوْ تَمَّتْ مَعَ تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ السِّتَّةِ مِنْ الْوَطْءِ أَقَلَّ الْمُدَّةِ إذَا لَمْ يُحْسَبْ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ أَوْ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْوَطْءِ اعْلَمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ مَحْسُوبٌ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَطْءِ فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْوَطْءِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ تَمَامِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلْأَكْثَرِ بَلْ إنْ وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ تَمَامِهِ كَفَى فِي تَيَقُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ فِي الزِّنَا اللِّعَانُ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ كَالزِّنَا فِي لُزُومِ النَّفْيِ وَحُرْمَتِهِ

أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إنْ تَيَقَّنَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي إبَاحَته وَإِلَّا، فَلَا قَذْفَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ. (تَنْبِيهٌ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ خِفْيَةً بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ وَالْأَوْلَى بِهِ السَّتْرُ وَالْكَفُّ عَنْ الْقَذْفِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ إطْلَاقِهِمْ (كَمَا لَوْ اسْتِبْرَا) هَا (بِحَيْضٍ) أَيْ بِحَيْضَةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ (إنْ حَصَلْ مَعَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ: بَعْدَهُ (مَخِيلَةُ الزِّنَا) الْمُبِيحَةُ لِلْقَذْفِ لِحُصُولِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُخَيِّلَةٌ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ كَالْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ إبَاحَةَ النَّفْيِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ مُخَيِّلَةٍ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَرَى الدَّمَ وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الْكَبِيرِ شَيْئًا، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، أَوْ اسْتَبْرَأَهَا وَوَلَدَتْهُ لِدُونِ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا وَفَوْقَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَلْزَمَانِهِ) هَلَّا أَغْنَى عَنْ الْقَذْفِ رَمْيُهَا بِإِصَابَةِ الْغَيْرِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ إلَى اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ مَعَ مَا ذَكَرَ أَنَّهَا زَنَتْ، أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا قَالُوا لَزِمَهُ قَذْفُهَا أَيْضًا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت إطْلَاقَ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَفِي تَرْجَمَةٍ. . إلَخْ مَا نَصُّهُ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقِيَاسُ، وَهُوَ شَامِلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَدَمُ عَيْنِ الْقَذْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إنْ حَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ النَّفْيُ لَوْ رَأَى مَا يُبِيحُ قَذْفَهَا وَأَتَتْ بَعْدَهُ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَكَانَ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَهُ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا بِأَنْ كَانَ يَعْزِلُ، أَوْ أَشْبَهَ الزَّانِيَ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ حَرُمَ النَّفْيُ لَا الْقَذْفُ وَيَجُوزُ النَّفْيُ لِمَنْ يَطَأُ فِي الدُّبُرِ لَا لِمَنْ يَعْزِلُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ: بَاطِنًا رِعَايَةُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ فِي الْعَزْلِ مَسْأَلَتَيْنِ وَقَوْلُهُ: لَا الْقَذْفُ أَيْ: وَاللِّعَانُ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ قِيَاسًا بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَاضِي حُرْمَةَ ذَلِكَ وَصَحَّحَهَا الْأَصْلُ وَالْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ إبَاحَةَ النَّفْيِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ كَمَا سَيَأْتِي لِفَقْدِ الْمُخَيِّلَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ ثُمَّ الْمُخَيِّلَةُ وَجَبَ النَّفْيُ، وَإِنْ اسْتَبْرَأَ وَلَمْ يَحْصُلْ مُخَيِّلَةٌ حَرُمَ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَازَ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ فَمَوْضِعُ إطْلَاقِ حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِدُونِ مُخَيِّلَةٍ وَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَقْعَدُ مَعْنًى لِأَنَّهُ أَحْوَطُ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ تَأَمَّلَ صَنِيعَ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَلِمَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُخَيِّلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَفَوْقَهَا. . إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ. اهـ. وَمُرَادُهُ بِالْقَذْفِ الرَّمْيُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا. . إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ لَا يَتَعَيَّنُ خُصُوصُ الْقَذْفِ بَلْ رَمْيُهَا بِالطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ س ل عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: خِفْيَةً) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُشْتَهَرْ وِلَادَتُهَا وَأَمْكَنَ تَرْبِيَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَقِيطٌ مَثَلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا. . إلَخْ) أَيْ: يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إنْ تَيَقَّنَهُ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا. . إلَخْ (قَوْلُهُ لِمُدَّةِ إمْكَانِ. . إلَخْ) بِأَنْ أَتَتْ بَعْدَهُ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَدُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ) أَيْ: وَلَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَاضِي وَإِنْ قَالَ هُوَ بِجَوَازِهِمَا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مُخَيِّلَةٍ) أَيْ: قَرِينَةِ الزِّنَا الْمُبِيحَةِ لِلْقَذْفِ وَهِيَ مَا أَوْرَثَتْ ظَنًّا مُؤَكَّدًا مِمَّا مَرَّ لَكِنْ هُنَاكَ تُهْمَةُ زِنًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ

مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ حُرِّمَ نَفْيُهُ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ. وَقَوْلُ النَّظْمِ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَ نَظِيرٌ لِلتَّيَقُّنِ لَا مِثَالٌ لَهُ إذْ لَا تَيَقُّنَ فِيهِ (لَا إنْ عَزَلْ) عَنْهَا فِي وَطْئِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ عَسِيرِ شُعُورِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ، أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّفْيُ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا يَثْبُتُ بِغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ فِي ثُبُوتِهِ بِالْإِتْيَانِ فِي الدُّبُرِ اضْطِرَابًا قَدَّمْتُهُ فِي النِّكَاحِ، وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُشْبِهُهُ لِنَقْصٍ، أَوْ كَمَالِ خِلْقَةٍ أَوْ حُسْنٍ، أَوْ قُبْحٍ وَنَحْوِهَا أَوْ وَلَدَتْ أَسْوَدَ وَهُمَا أَبْيَضَانِ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَا مُخَيِّلَةَ زِنًا حَرُمَ النَّفْيُ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُخَيِّلَةُ زِنًا، أَوْ أَتَتْ بِهِ عَلَى لَوْنِ الْمُتَّهَمِ بِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ (مَعَ) أَيْ: يُبَاحُ لِلزَّوْجِ الْقَذْفُ وَنَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ (اللِّعَانِ مِنْهُ وَهْوَ مُشْتَهِرْ) وَذَكَرَهُ الْحَاوِي أَيْضًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا نَعَمْ لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ قَذْفًا فَأَنْكَرَ، أَوْ سَكَتَ فَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً فَلَا يَقُولُ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ بَلْ فِيمَا أَثْبَتَتْ عَلَيَّ مَنْ رَمْيِ إيَّاهَا بِالزِّنَا وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهَا إنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِقَدْرِ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ وَيُشِيرُ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً. (وَهْوَ) أَيْ: اللِّعَانُ أَيْ كَلِمَاتُهُ الْخَمْسُ (عَلَى الْوِلَاءِ) فَيُؤَثِّرُ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهَا (وَالْفَرْعِ) أَيْ: الْوَلَدِ (ذِكْرَ) أَيْ: يَذْكُرُهُ الزَّوْجُ وُجُوبًا (فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ) إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ يَنْفِيهِ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ، أَوْ هَذَا الْوَلَدُ إنْ حَضَرَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ زِنًا لَمْ يَكْفِ فِي الِانْتِفَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِالشُّبْهَةِ زِنًا وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَكْفِي حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مِنِّي لَمْ يَكْفِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُمِّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا وَخُلُقًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْنِدَهُ مَعَ ذَلِكَ إلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ زِنًا كَمَا مَرَّ، أَوْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعِنْدَ الِالْتِبَاسِ يَأْتِي بِمَا يَعُمُّهَا فَيَقُولُ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلَّا قَالَ وَفَوْقَهُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ وَفَوْقَ الدُّونِ حَتَّى يُصَدَّقَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ حُدُوثُ الْوَلَدِ فِيهَا وَعَدَمُ كَوْنِهِ مِنْ الْوَطْءِ السَّابِقِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُضَافُ إلَى الْوَطْءِ السَّابِقِ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَقَدْ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ زِيَادَةٍ عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ يُمْكِنُ الْوَطْءُ فِيهَا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاحْتِمَالِ إذْ لَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِالِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ انْقِطَاعُ نِسْبَتِهِ عَنْ الْوَطْءِ السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ طُرُوُّ الدَّمِ لَا مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِهِ بِرّ (قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنْ عَلِمَ زِنَاهَا نَظَرًا إلَى حَقِّ الْوَلَدِ وَتَضَرُّرِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلِتَمَيُّزِ حُرْمَةِ الْقَذْفِ هُنَا عَنْ عَدَمِهَا فِي قَوْلِ الرَّوْضِ فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا حَرُمَ النَّفْيُ لَا الْقَذْفُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَزَلَ) أَيْ: ثُمَّ زَنَتْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُخَيِّلَةُ زِنًا. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ رَأَى مَا يُبِيحُ قَذْفَهَا، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مِنْ الزَّانِي بِأَنْ كَانَ يَعْزِلُ، أَوْ أَشْبَهَ الزَّانِيَ أَيْ: فَيَلْزَمُهُ النَّفْيُ ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) أَتَتْ بِوَلَدٍ أَبْيَضَ وَهُمَا أَسْوَدَانِ لَمْ يَسْتَبِحْ بِهِ النَّفْيَ وَلَوْ أَشْبَهَ مَنْ يُتَّهَمُ بِهِ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ فِي الشَّبَهِ مَسْأَلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ غَائِبَةً) صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ فِي غَيْبَتِهَا وَسَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّفْعِ الْمَذْكُورِ إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى الْوَلَاءِ) ، أَمَّا الْمُوَالَاةُ بَيْنَ لِعَانَيْ الزَّوْجَيْنِ فَلَا تُشْتَرَطُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَيُؤَثِّرُ طُولُ الْفَصْلِ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ كَلَامٍ إذَا لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ النَّفْيُ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُخَيِّلَةُ زِنًا) أَيْ: وَلَا شَيْءَ مِمَّا مَرَّ يَتَيَقَّنُ أَوْ يَظُنُّ بِهِ كَوْنَ الْوَلَدِ لَيْسَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ كَذَلِكَ) أَيْ: حُرْمَةُ النَّفْيِ وَهَلْ يَحْرُمُ الْقَذْفُ أَيْضًا رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَلَدِ وَتَضَرُّرِهِ بِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِرَاقِ بِالطَّلَاقِ لَا يَبْعُدُ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ فِيمَا أَثْبَتَتْ عَلَيَّ) وَلَا يُنَافِي إنْكَارُهُ قَوْلَهُ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا أُثْبِتُ. . إلَخْ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِهِ التَّأْوِيلَ بِأَنِّي مَا قَذَفْتُ قَذْفًا بَاطِلًا. اهـ. رَوْضَةٌ فَإِنْ ضُمَّ إلَى إنْكَارِهِ قَوْلُهُ: وَمَا زَنَيْتِ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِعِفَّتِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنَّ الْوَطْءَ بِالشُّبْهَةِ) أَيْ: وَطْأَهُ هُوَ شُبْهَةٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ. . إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

غَيْرِي أَوْ مِنْ وَطْءٍ غَيْرِ حَلَالٍ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِمَاسٌ. وَلَوْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا (وَفِي تَرْجَمَةٍ بِتَرْجُمَانَيْنِ اُكْتُفِيَ) أَيْ وَاكْتَفَى فِي تَرْجَمَةِ اللِّعَانِ بِتُرْجُمَانَيْنِ يُتَرْجِمَانِهَا لِلْقَاضِي إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا، وَإِنْ عَرَفَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى مُتَرْجِمٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَهُ أَرْبَعَةٌ مِمَّنْ يُحْسِنُهَا فَعُلِمَ صِحَّةُ اللِّعَانِ بِالتَّرْجَمَةِ بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ، وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ كَمَا فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ، أَوْ كَانَتْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ الْمُثْبِتِ لِلزِّنَا الَّذِي لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْلُ قَوْلٍ إلَى الْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَقْوَالِ، وَلَوْ أَخَّرَ ذِكْرَ التَّرْجَمَةِ عَنْ لِعَانِ الزَّوْجَةِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِلِعَانِ الزَّوْجِ (وَالزَّوْجُ فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ اللَّعْنَ ذَكَرْ) بِأَنْ يَقُولَ إنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا (وَفِي لِعَانِ الْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (لَفْظٌ اشْتَهَرْ) وَذَكَرَهُ الْحَاوِي إيضَاحًا، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا (وَتِلْكَ) أَيْ: الْعِرْسُ (فِي خَامِسَةٍ فَبِالْغَضَبْ) بَدَلَ اللَّعْنِ (تَأْتِي) بِأَنْ تَقُولَ إنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَذْفُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي نَفْيِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ لَا مِنِّي وَلَا تُلَاعِنُ الْمَرْأَةُ إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِهَذَا اللِّعَانِ حَتَّى يَسْقُطَ بِلِعَانِهَا وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا عَنْ لِعَانِهِ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ أَوَّلًا وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ وَتَلْقِينِ كَلِمَاتِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيَقُولُ قُلْ كَذَا وَقَوْلِي كَذَا فَلَوْ ابْتَدَأَ بِاللِّعَانِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ غَضَبٍ بِلَعْنٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَاللَّعْنَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ (وَبِاعْتِقَالِ) لِسَانِ قَاذِفٍ (مَرْجُوٍّ) بُرْؤُهُ (وَجَبْ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ فَقَطْ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَقْذُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ لَاعَنَ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ الْكِتَابَةِ كَالْأَخْرَسِ وَإِنَّمَا صَحَّ لِعَانُ الْأَخْرَسِ دُونَ شَهَادَتِهِ لِضَرُورَتِهِ إلَى اللِّعَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخَرْسَاءَ تُلَاعِنُ. وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرُ حَلَالٍ) يَشْمَلُ الشُّبْهَةَ إذْ لَا تُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ) أَيْ: مَا يَعُمُّهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِبَاسٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ عَلِمَ زِنَاهَا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ) أَيْ الْخَمْسِ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ) ظَاهِرُهُ إعَادَةُ جَمِيعِهِ حَتَّى لَوْ أَغْفَلَهُ فِي الْخَامِسَةِ فَقَطْ لَمْ يَكْفِ إعَادَتُهَا وَحْدَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا) لَا يُقَالُ: كَيْفَ يَكْفِي ذَلِكَ مَعَ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ لِعَانِهِ عَلَى لِعَانِهَا لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ وَأَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَيْهَا لَوْلَا لِعَانُهَا وَإِنَّمَا أُعِيدَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ أَقُولُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى لِعَانِهِ مِنْهَا مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِلِعَانِهَا، وَمِنْهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَانْتِفَاءِ الْوَلَدِ الَّذِي نَفَاهُ فَلَمَّا كَانَ لِعَانُهُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَانَ لِعَانُهَا صَحِيحًا لِوُجُودِ شَرْطِهِ مِنْ تَقَدُّمِ لِعَانِهِ الصَّحِيحِ عَلَى لِعَانِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يُفِيدُ فِيهِ لِعَانُهَا وَلَمَّا كَانَ فَاسِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْيِ الْوَلَدِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا وَجَبَ إعَادَتُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ قَادِحًا فِي صِحَّةِ لِعَانِهَا فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَرْجَمَتُهَا لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَبِالْغَضَبِ) يَجُوزُ زِيَادَتُهَا وَكَوْنُهَا جَوَابَ أَمَّا مُقَدَّرَةٍ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ) وَتَلْقِينِ كَلِمَاتِهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالتَّرْجَمَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ يُتَرْجِمَانِهَا لِلْقَاضِي إذْ التَّرْجَمَةُ لَهُ فَرْعُ جَهْلِهِ بِهَا، فَلَا يُمْكِنُهُ التَّلْقِينُ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِأَنْ يُلَقِّنَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرُ الْمُلَاعِنُ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَجْهَلُهُ الْقَاضِي فَيُتَرْجِمُ ذَلِكَ لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَتَلْقِينُ كَلِمَاتِهِ) أَيْ: تَلْقِينُ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مِنْ حُكْمَاهُ حَيْثُ لَا وَلَدَ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَلَدٌ، فَلَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيَرْضَى بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ، فَلَا يُؤَثِّرُ رِضَاهُمَا فِي حَقِّهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكِّمِ بِنَاءً عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ هَلْ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ حَتَّى يَصِحَّ بِالنِّسْبَةِ لِإِيجَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مِنِّي خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ. . إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ. . إلَخْ) لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا. . إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِ لِعَانِهَا نُقِضَ حُكْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِلِعَانِهَا. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ فَيَقُولُ قُلْ كَذَا) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَمْرُهُ بِهَا لَا أَنَّهُ يَنْطِقُ بِهَا الْقَاضِي قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي كُتُبِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ائْتِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ لَوْ أَتَى بِهَا قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي لَا يُعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّلْقِينُ كَمَا هُنَا. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالْإِتْيَانِ بِكَلِمَاتِ لِلِّعَانِ كَمَا نَقَلَهُ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ)

الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تُلَاعِنُ إذْ لَا ضَرُورَةَ بِهَا إلَى اللِّعَانِ بِخِلَافِ الْأَخْرَسِ لِضَرُورَتِهِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَدَفْعِ الْحَدِّ ثُمَّ قَالَ وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا أَنَّهَا تُلَاعِنُ كَمَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءٌ وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالْأَوْلَى) أَيْ: وَالْمُسْتَحَبُّ (تَغْلِيظُهُ) أَيْ: اللِّعَانِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْجَمْعِ وَلَا يَجِبُ كَتَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَ (لِذِي) أَيْ لِصَاحِبٍ (اعْتِقَادٍ) كَذِمِّيٍّ وَمَجُوسِيٍّ (أَوْ لَا) بِأَنْ لَا يَنْتَحِلَ دَيْنًا كَزِنْدِيقٍ وَدَهْرِيٍّ لِيَنَالَهُ عُقُوبَةُ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ بِصِفَةِ التَّغْلِيظِ كَذَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَالنَّصُّ أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ عَلَى مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا لِأَنَّهُ لَا يُعَظِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَتَحَرَّزُ بِخِلَافِ أَصْلِ الْيَمِينِ لِتَوَقُّفِ أَحْكَامِ اللِّعَانِ عَلَيْهَا وَاسْتَحْسَنُوا أَنْ يُقَالَ لَهُ قُلْ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَك وَرَزَقَك فَقَدْ قِيلَ إنَّ الْمُعَطِّلَ، وَإِنْ غَلَا فِي الْإِنْكَارِ بِلِسَانِهِ فَإِذَا رَجَعَ إلَى نَفْسِهِ وَجَدَهَا مُذْعِنَةً لِخَالِقٍ مُدَبِّرٍ إذَا عَرَفَ ذَلِكَ فَالتَّغْلِيظُ بِالزَّمَانِ (بِعَصْرِ جُمُعَةٍ) أَيْ: بَعْدَ صَلَاةِ عَصْرِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ طَلَبٌ حَاثٌّ وَإِلَّا فَبَعْدَ عَصْرِ أَيِّ يَوْمٍ كَانَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَغْلَظُ عُقُوبَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ» وَبَعْدَ عَصْرِ الْجُمُعَةِ أَشَدُّ؛ لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُمَا يَدْعُوَانِ فِي الْخَامِسَةِ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ (وَ) التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ بِأَشْرَفِ مَكَان فِي الْبَلَدِ فَفِي غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَقْدِسِ (بِالْمَقْصُورَةِ) أَيْ عِنْدَ مَقْصُورَةِ الْجَامِعِ يَعْنِي الْمِنْبَرَ، وَفِي صُعُودِهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ (وَ) فِي مَكَّةَ (بِمَقَامِ مَكَّةَ الْمَعْمُورَةِ) أَيْ: عِنْدَهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ كَغَيْرِهِمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقَامِ وَقَدْ يُقَالُ: بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ قَالَا وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَشْرَفُ بِقَاعِ مَكَّةَ مَرْدُودٌ إذْ لَا شَيْءَ فِيهَا أَشْرَفُ مِنْ الْبَيْتِ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إنَّهُ يَكُونُ فِي الْحِجْرِ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّحْلِيفَ فِي الْبَيْتِ لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تُصَانُ الْكَعْبَةُ عَنْ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْهُ (وَ) فِي الْمَدِينَةِ (بَيْنَ قَبْرِ الْمُصْطَفَى) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالْمِنْبَرِ) كَذَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَيْضًا وَعَنْ الشَّافِعِيِّ عِبَارَتَانِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْأُخْرَى عَلَيْهِ ذَكَرَهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ثُمَّ قَالَ وَلِلْأَصْحَابِ فِي صُعُودِهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَصْعَدُهُ وَالثَّانِي لَا. وَالثَّالِثُ إنْ كَثُرَ الْقَوْمُ صَعِدَ لِيَرَوْهُ وَإِلَّا فَعِنْدَهُ وَالرَّابِعُ يَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا (وَ) فِي الْمَقْدِسِ عِنْدَ (صَخْرَةِ الْمَقْدِسِ) لِأَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (لِلْمُطَهِّرِ كَنِيسَةٌ وَبِيعَةٌ لِذِي الذِّمَمْ) أَيْ: لِلْمُسْلِمِ الطَّاهِرِ مَا مَرَّ وَلِلذِّمِّيِّ مِنْ الْيَهُودِ الْكَنِيسَةُ وَمِنْ النَّصَارَى الْبِيعَةُ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهُمَا كَتَعْظِيمِنَا الْمَسَاجِدَ (وَلِلْمَجُوسِ بَيْتُ نَارٍ) لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهُ فَيَحْضُرُهُ الْحَاكِمُ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِمْ لِشُبْهَةِ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ: كَنِيسَةٌ وَبِيعَةٌ وَبَيْتُ نَارٍ مَرْفُوعَاتٌ وَيَجُوزُ جَرُّهَا عَطْفًا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ بِالْبَاءِ أَيْ: وَالتَّغْلِيظِ لِذِي الذِّمَمِ بِكَنِيسَةٍ وَبِيعَةٍ وَلِلْمَجُوسِ بِبَيْتِ نَارٍ (لَا) بَيْتِ (صَنَمْ) لِلِعَانِ عَبَدَتِهِ فَإِذَا وَقَعَ أَمَانٌ، أَوْ هُدْنَةٌ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَا يُلَاعِنُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِ غَيْرُ مَرْعِيٍّ فَيُلَاعِنُ بَيْنَهُمْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ (وَ) التَّغْلِيظُ (لِلَّتِي حَاضَتْ) أَوْ نَفِسَتْ وَلِلْجُنُبِ (بِبَابِ الْمَسْجِدِ) لِتَحْرِيمِ مُكْثِهِمَا فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الطَّلَبُ حَثِيثًا، أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ تَأْخِيرَ اللِّعَانِ إلَى زَوَالِ ذَلِكَ جَازَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا أُرِيدَ لِعَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَيُلَاعِنُ فِيهِ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِتَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتُهَا، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا وَالْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً لَاعَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيْثُ يُعَظِّمُ (وَوُعِظَا وَخُوِّفَا بِالصَّمَدِ) أَيْ: وَالْأَوْلَى لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعِظَهُمَا وَيُخَوِّفَهُمَا بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيُذَكِّرَهُمَا بِأَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمَا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ وَأَنْ يَقُولَ لَهُمَا مَا «قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ وَهُوَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ هَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَعِنْدَ مَرَّةٍ لَهُنَّ خَاتِمِهْ) بِإِمَالَةِ الْمِيمِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا أَيْ: وَعِنْدَ الْمَرَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَدِّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَإِسْقَاطِهِ عَنْهَا بِلِعَانِهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ بِهَا. . إلَخْ) كَيْفَ يَنْفِي الضَّرُورَةَ مَعَ إيجَابِ الْحَدِّ بِرّ فَإِنْ قِيلَ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ نَفْيُ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا لَوْ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَرَمَاهَا بِإِصَابَةِ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ إذْ لَا يَلْزَمُهَا حَدٌّ بِهَذَا اللِّعَانِ قُلْت لَكِنْ هَذَا لَا يَصْلُحُ مَحَلَّ خِلَافٍ (قَوْلُهُ: وَفِي صُعُودِهِ الْخِلَافُ. . إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الصُّعُودُ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) لَعَلَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ أَشْرَفُ بَعْدَ الْبَيْتِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ (قَوْلُهُ: أَنَّ بَعْضَهُ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ عُدُولَهُمْ عَنْ الْحِجْرِ صِيَانَةً لِلْبَيْتِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَحْضُرُهُ الْحَاكِمُ) وَيَحْضُرُ الْحَاكِمُ وَالْجَمْعُ الْآتِي بِمَحَالِّهِمْ الْمَذْكُورَةِ لِمَا مَرَّ إلَّا مَا بِهِ صُوَرٌ مُعَظِّمَةٌ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِمْ ج (قَوْلُهُ: إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ) ؛ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ بِخِلَافِ دُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ شَرْحٌ رَوْضُ وَقَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ حَجَرٌ (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّغْلِيظُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُلَاعِنُ فِيهِ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إذَا أُمِنَ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعَظِّمُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ رَضِيَ زَوْجُهَا بِالْمَسْجِدِ أَيْ: بِلِعَانِهَا فِيهِ وَقَدْ طَلَبَتْهُ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَطْلُبْهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي اللِّعَانِ لَهَا، أَوْ لَمْ يَرْضَ هُوَ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا حَقُّهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ مَرَّةٍ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ لَهُنَّ) أَيْ: لِمَرَّاتِ اللِّعَانِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَاتِمَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ بِقَوْلِ عَدْلٍ ع ش (قَوْلُهُ: لِضَرُورَتِهِ) وَلِأَنَّ الْمُغَلِّبَ فِي اللِّعَانِ عَلَى الْأَصَحِّ جَانِبُ الْيَمِينِ ق ل (قَوْلُهُ: وَدَهْرِيٍّ)

الْخَامِسَةِ الْخَاتِمَةِ لِمَرَّاتِ اللِّعَانِ (يَجْعَلُ) نَدْبًا (وَاحِدٌ) بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (يَدًا) لَهُ (عَلَى فَمِهْ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَيَأْتِي مِنْ وَرَائِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فَيَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ (وَقَالَ) أَيْ: وَيَقُولُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَدْبًا (رَبُّ الْمَجْلِسِ) مِنْ الْحَاكِمِ، أَوْ غَيْرِهِ (اتَّقِ اللَّهْ فَإِنَّهَا) أَيْ الْخَامِسَةَ (مُوجِبَةٌ) لِلَّعْنِ وَالْغَضَبِ بِتَقْدِيرِ الْكَذِبِ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ وَيَتْرُكُ فَإِنْ أَبَى لَقَّنَهُ الْخَامِسَةَ وَالتَّغْلِيظُ بِالْجَمْعِ زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (فِي ثُلَّهْ) أَيْ: جَمَاعَةٍ يَعْنِي: مِنْ الصُّلَحَاءِ وَالْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلْأَمْرِ وَالْمُرَادُ جَمْعٌ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَكَانَ الْحَاوِي اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ بِالْجَمْعِ بِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرَهُ الْفُقَهَاءُ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ لِيَرَاهُمَا النَّاسُ وَيَشْتَهِرَ أَمْرُهُمَا وَتَجْلِسُ هِيَ وَقْتَ لِعَانِهِ وَهُوَ وَقْتَ لِعَانِهَا (وَاشْتُرِطَ) لِصِحَّةِ اللِّعَانِ (التَّكْلِيفُ) أَيْ: الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ (لِلْمُلَاعِنِ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُؤَكَّدَةُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، أَوْ شَهَادَةٌ، أَوْ يَمِينٌ فِيهَا شَائِبَةُ شَهَادَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عَدَالَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَقْوَى الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ، وَإِنْ كَانَ أَصَحُّهَا الْأَوَّلَ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِلَالٍ: احْلِفْ بِاَللَّهِ إنَّك لَصَادِقٌ» وَلِأَنَّهُ «لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» وَلِأَنَّ اللِّعَانَ يَصِحُّ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى، وَلَوْ كَانَ شَهَادَةً لَمَا صَحَّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ الْمُلَاعِنَ يَدْرَأُ بِلِعَانِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ وَشَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَوَجْهُ الثَّالِثِ بِأَنَّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ اللِّعَانِ ثُمَّ أَرَادَهُ مُكِّنَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا وَبِمِثْلِهِ يُوَجَّهُ الرَّابِعُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَمِينٌ، أَوْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ الْيَمِينُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا فَعُلِمَ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُلَاعِنُ وَلَا يَقْتَضِي قَذْفُهُ لِعَانًا بَعْدَ كَمَالِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ بِقَذْفِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ تَعْزِيرُهُ حَتَّى كَمُلَ سَقَطَ لِأَنَّهُ كَانَ لِلزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ وَقَدْ حَدَثَ لَهُ زَاجِرٌ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُوَ التَّكْلِيفُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَهْوَ) أَيْ: اللِّعَانُ (لِنَفْيِ الِانْتِسَابِ الْمُمْكِنِ) سَوَاءٌ كَانَ النَّافِي زَوْجًا أَمْ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ، أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَمَّا الزَّوْجُ فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ، وَأَمَّا الْوَاطِئُ بِمَا ذُكِرَ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إذْ لَا ضَرُورَةَ لَهُ إلَى الْقَذْفِ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ كَأَنْ نَكَحَ وَطَلَّقَ فِي الْحَالِ أَوْ وَأَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ، أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا، أَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ مِنْ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ وَكَذَا عَنْ الصَّغِيرِ وَأَوَّلُ زَمَنِ إمْكَانِ إحْبَالِهِ بِكَمَالِ تِسْعِ سِنِينَ فَإِذَا أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَسَاعَةٍ تَسَعُ الْوَطْءَ لَمْ يَنْتِفْ عَنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ (وَلَوْ) كَانَ الْوَلَدُ (جَنِينًا) فَإِنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَنَفَى هِلَالٌ الْحَمْلَ» وَلِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ يَمُوتُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَلَوْ لَمْ يُلَاعِنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ (وَ) لَوْ (قَضَى) أَيْ: مَاتَ الْوَلَدُ (مِنْ قَبْلِ) اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، بَلْ يُقَالُ: هَذَا الْمَيِّتُ وَلَدُ فُلَانٍ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ (وَ) لَوْ (حُدَّ ذَا) أَيْ: النَّافِي حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعَانُهُ لِنَفْيِ النَّسَبِ (فِي الْحَالِ) أَيْ: إنَّمَا يُلَاعِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ. . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ قَدْ لَا يَكُونُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَلْ الْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِيَرَاهُمَا النَّاسُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صُعُودِ الْمِنْبَرِ لِأَنَّهُمَا يَرَاهُمَا النَّاسُ مَعَ الصُّعُودِ، وَإِنْ كَانَا قَاعِدَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: رُؤْيَةُ الْقَائِمِ أَبْلَغُ، أَوْ إنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَصْعَدْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ) سَيَأْتِي أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْ الْعَوْدِ حُكْمُ الْقَاضِي حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِنُكُولِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا ضَرُورَةَ لَهُ إلَى الْقَذْفِ) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقَذْفِ لِلْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ (قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ زَمَنُ إمْكَانِهِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيُمْكِنُ إحْبَالُ الصَّبِيِّ لِتِسْعٍ وَيُشْتَرَطُ كَمَالُهَا ثُمَّ لَا يُلَاعِنُ حَتَّى يَثْبُتَ بُلُوغُهُ فَإِنْ ادَّعَى الِاحْتِلَامَ، وَلَوْ عَقِبَ إنْكَارٍ صُدِّقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِاللِّعَانِ) مُحَصَّلُ هَذَا أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُهُ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ بُلُوغُهُ إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ بِخِلَافِ الْبُلُوغِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَدَّعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ لَمْ يُلَاعِنْ بِرّ (قَوْلُهُ: حَدَّ الْقَذْفِ) أَيْ: أَوْ عُزِّرَ تَعْزِيرَهُ وَقَوْلُهُ: لِنَفْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَفِي الصِّحَاحِ الدُّهْرِيُّ بِالضَّمِّ الْمُسِنُّ وَبِالْفَتْحِ الْمُلْحِدُ قَالَ ثَعْلَبٌ كِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهُمْ رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَمِينٌ. . إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ كِنَايَةٌ فِي الْيَمِينِ وَلَا مَطْلَعَ لِلْقَاضِي عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ هُنَا عَلَى نِيَّةِ الْقَاضِي فَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالْكِنَايَةِ فَحَلَفَ وَأَطْلَقَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ اعْتِبَارًا بِنِيَّةِ الْقَاضِي الْوَاقِعَةِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَإِذَا كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّهَا أَيْمَانٌ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ إذَا كَانَ كَاذِبًا وَالْوَاجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيرَ لِلتَّأْكِيدِ كَمَا فِي ع ش عَنْ حَجَرٍ وَقِيلَ أَرْبَعٌ كَمَا فِي ح ل وَشَوْبَرِيٌّ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِكُلٍّ يَمِينًا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ لَزِمَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِكُلٍّ يَمِينًا (قَوْلُهُ: يَصِحُّ. . إلَخْ) أَيْ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: وَسَاعَةٍ تَسَعُ الْوَطْءَ) قَدْ مَرَّ أَنَّ زَمَنَ الْوَضْعِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السِّتَّةِ وَصَرَّحَ الشَّارِحُ هُنَا بِأَنَّ زَمَنَ الْوَطْءِ لَيْسَ مِنْهَا أَيْضًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ: إنَّمَا يُلَاعِنُ إلَخْ) خُلَاصَةُ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ إنَّمَا هُوَ النَّفْيُ بِمَعْنَى إخْبَارِ الْقَاضِي أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ أَمَّا بِاللِّعَانِ فَعَلَى التَّرَاخِي وَعِبَارَةُ

لِنَفْيِ النَّسَبِ حَالَ عِلْمِهِ بِالْوَلَدِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الشُّفْعَةِ بِجَامِعِ الضَّرَرِ بِالْإِمْسَاكِ فَلَوْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا فَأَخَّرَ حَتَّى يَصِحَّ أَوْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَهَا أَوْ كَانَ جَائِعًا، أَوْ عَارِيًّا فَأَكَلَ، أَوْ لَبِسَ، أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَخَّرَ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَبِمَوْضِعِهِ قَاضٍ فَإِنْ نَفَى الْوَلَدَ عِنْدَهُ فَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ الْمَنْعُ مِنْهُ. وَفِي التَّهْذِيبِ وَالتَّتِمَّةِ جَوَازُهُ فَقَدْ يُرِيدُ الِانْتِقَامَ مِنْهَا بِالشُّهْرَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السَّيْرُ فِي الْحَالِ لِخَوْفِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ فَلْيَشْهَدْ وَإِلَّا فَلْيَسِرْ وَلْيَشْهَدْ فَإِنْ أَخَّرَ السَّيْرَ، أَوْ لَمْ يَشْهَدْ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ أَشْهَدَ فِي الْأُولَى قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ النَّفْيِ فِي الْحَالِ أَنْ يُوجِدَهُ عَقِبَ الْعِلْمِ بِالْوَلَدِ، بَلْ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيَذْكُرَ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي مَعَ مَا يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ يُلَاعِنُ إذَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ (لَا فِي الْحَمْلِ) فَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ فِي الْحَالِ، بَلْ لَهُ انْتِظَارُ وَضْعِهِ إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا (لَا إنْ يَقُلْ عَرَفْتُ) أَنَّهَا حَامِلٌ (وَالْإِعْرَاضُ) مِنِّي (عَنْ اللِّعَانِ) كَانَ (لِعَسَى إجْهَاضُ) أَيْ: لِرَجَائِي إجْهَاضَهُ فَأُكْفَى اللِّعَانُ فَلَا يَنْفِيهِ بَعْدُ وَيَلْحَقُ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ الْمُنْفَصِلِ طَمَعًا فِي أَنْ يَمُوتَ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْوَضْعِ أَخَّرْت لِأَنِّي جَهِلْت الْوَضْعَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ غَائِبًا قَالَ فِي الشَّامِلِ إلَّا أَنْ يَنْتَشِرَ الْخَبَرُ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ وَأَقَرَّهُ وَيُصَدَّقُ الْحَاضِرُ أَيْضًا إنْ احْتَمَلَتْ الْمُدَّةُ جَهْلَهُ. وَلَوْ قَالَ أَخْبَرْت بِالْوَضْعِ وَلَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ فَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يَقْبَلُ خَبَرَهُ كَصَبِيٍّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، أَوْ ثِقَةٍ، فَلَا، وَلَوْ قَالَ عَلِمْت الْوَضْعَ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي النَّفْيَ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: أَوْ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ قُبِلَ، أَوْ كَانَ مِنْ الْعَوَامّ النَّاشِئِينَ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَوَجْهَانِ كَنَظِيرِهِ مِنْ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ (ثُمَّ) بَعْدَ النَّفْيِ (إنْ اسْتَلْحَقَ) الْوَلَدَ لَحِقَهُ وَوَرِثَهُ، وَإِنْ قُسِّمَتْ تَرِكَتُهُ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَنْ الْقَفَّالِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةٌ لِلْمُلَاعِنِ وَقَالَ هُنَا عَنْ التَّتِمَّةِ إنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ صَحِيحٍ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ اسْتِلْحَاقُهُ لِبَقَاءِ حَقِّهِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لُحُوقُهُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ جَازَ لِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَهُ فِيهِ قَبْلَ النَّفْيِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَلَعَلَّ مَا هُنَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا وَالِاسْتِلْحَاقُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا كَهَذَا وَلَدِي وَقَدْ يَكُونُ ضِمْنِيًّا (كَالتَّأْمِينِ) وَنَحْوِهِ بِأَنْ يَقُولَ آمِينَ أَوْ نَعَمْ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءً، أَوْ نَحْوَهَا (فِي) جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ مُهَنِّئًا بِوَلَدٍ (مُتِّعْتَ مَوْلُودَكَ) أَيْ بِوَلَدِك، أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَك وَلَدًا صَالِحًا، أَوْ نَحْوَهُ بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ لَمْ يُعْرَفْ غَيْرٌ) أَيْ: وَلَدًا آخَرَ (لَهُ) لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ. فَإِنْ عَرَفَ لَهُ وَلَدًا آخَرَ وَادَّعَى حَمْلَ التَّهْنِئَةِ وَالتَّأْمِينِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ اسْتِلْحَاقًا نَعَمْ لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَالَ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهَذَا الْوَلَدِ فَقَالَ آمِينَ تَضَمَّنَ الِاسْتِلْحَاقَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ وَادَّعَى حَمْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ (لَا) إنْ قَالَ (فِي) الْجَوَابِ (جُزِيتَ خَيْرَا) أَوْ (سَمِعْتَ مَا سَرَّ) كَ، أَوْ (وُقِيتَ الضَّيْرَا) أَيْ: الضَّرَرَ، أَوْ رَزَقَك اللَّهُ مِثْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَ مُكَافَأَةَ الدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعُذْرِ، أَوْ يُهَنِّئَهُ مَنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِخْبَارِهِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: فِي لِيَسْلَمَ مِنْ بَشَاعَةِ قَوْلِ الْحَاوِي لَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَقَوْلُهُ: وُقِيتَ الضَّيْرَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا ـــــــــــــــــــــــــــــSالنَّسَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ بَعْدَ الْحَدِّ لِظُهُورِ كَذِبِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ لِرَجَاءِ إجْهَاضِهِ) لَعَلَّ هَذَا تَفْسِيرُ مَعْنًى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ فِعْلِيَّةُ عَسَى وَمَرْفُوعِيَّةُ إجْهَاضٌ بِهَا وَلَعَلَّ الْخَبَرَ مَحْذُوفٌ أَيْ: أَنْ يَحْصُلَ وَالْمَعْنَى عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: لِمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ: بَعْدَ النَّفْيِ) التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ النَّفْيِ يُوجِبُ اعْتِبَارَهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي كَالتَّأْمِينِ إلَخْ، وَذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَهُ: الْآتِي فِيهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ كَالتَّأْمِينِ لَيْسَ مِثَالًا لِلِاسْتِلْحَاقِ بَعْدَ النَّفْيِ حَتَّى يَلْزَمَ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِيهِ، بَلْ هُوَ نَظِيرٌ لَهُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ قَيْدِهِ فِيهِ فَحَاصِلُ الْكَلَامِ إنْ وُجِدَ اسْتِلْحَاقُهُ بَعْدَ النَّفْيِ أَوْ وُجِدَ تَأْمِينٌ مِنْ غَيْرِ نَفْيِ لَحِقَهُ فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ سم (قَوْلُهُ تَضَمَّنَ الِاسْتِلْحَاقَ) أَيْ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى حَمْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ الِاشْتِبَاهُ كَأَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ وَادَّعَى مَا ذَكَرَ، فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الِاسْتِلْحَاقَ (قَوْلُهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: وَإِلَّا امْتَنَعَ النَّفْيُ لِفَوَاتِ الْفَوْرِ (قَوْلُهُ: لَا لِنَسَبٍ بِمِلْكِ يَدٍ) (فَائِدَةٌ) جَلِيلَةٌ لَوْ اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ وَلَمْ يَرَ مُخَيِّلَةَ زِنًا وَجَبَ نَفْيُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمِنْهَاجِ وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ فَلَوْ عَلَّقَ فِي الْحَالِ بِالنَّفْيِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا بِمَعْنًى آخَرَ كَانَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الشُّفْعَةِ) مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِهِمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إعْذَارُهُمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ فَلَا تَكُونُ إرَادَةُ دُخُولِ الْحَمَّامِ عُذْرًا هُنَا وَإِنْ كَانَتْ عُذْرًا فِيهِمَا وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ إعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْأَضْيَقِ مِنْهَا أَيْضًا فَلَا يَكُونُ أَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ عُذْرًا هُنَا وَإِنْ كَانَ عُذْرًا فِيهَا. اهـ. شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: أَنْ يُوجِدَهُ) أَيْ: النَّفْيُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بَلْ أَنْ يَحْضُرَ. . إلَخْ فَالْمُرَادُ مِنْ النَّفْيِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْفَوْرُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّفْيُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّعَانِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ مِنْ زِنًا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسْنَدَ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُلَاعِنُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ خ ط عَنْ الْمَطْلَبِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا اللِّعَانُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ النَّفْيَ. . إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ أَنَّ لِي النَّفْيَ وَإِسْقَاطُ الْفَوْرِ (قَوْلُهُ: بِوَطْءِ شُبْهَةٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ

(يَلْحَقُ) جَوَابُ إنْ اسْتَلْحَقَ كَمَا تَقَرَّرَ (لَا لِنَسَبٍ) أَيْ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ النَّسَبِ بِالنِّكَاحِ، أَوْ الشُّبْهَةِ كَمَا مَرَّ لَا لِنَفْيِهِ (بِمِلْكِ يَدْ) قَالُوا: لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَالنَّفْيُ مُمْكِنٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ (وَ) لَا لِنَفْيِهِ (بِاحْتِمَالِهِ) أَيْ: مِلْكِ الْيَمِينِ كَأَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ النِّكَاحِ وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ إذْ فِرَاشُ النِّكَاحِ قَدْ انْقَطَعَ وَحَدَثَ نَاسِخٌ لَهُ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ زَوْجٍ آخَرَ فَيَلْحَقُ بِالنَّاسِخِ (وَلَا نَفْيِ) أَيْ: وَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ (أَحَدٍ مِنْ تَوْأَمَيْنِ) وَهُمَا اللَّذَانِ وُلِدَا مَعًا، أَوْ كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٍ مِنْ مَاءِ آخَرَ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَلَوْ نَفَاهُمَا ثُمَّ اسْتَلْحَقَ أَحَدُهُمَا لَحِقَ الْآخَرُ، وَلَوْ نَفَى أَوَّلَهُمَا ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِيَ فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي تَغْلِيبًا لِجَانِبِ اللُّحُوقِ فَإِنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ أَسْرَعُ مِنْ انْتِفَائِهِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ وَبِالسُّكُوتِ الْمُشْعِرِ بِالْإِقْرَارِ بِخِلَافِ انْتِفَائِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSنَظِيرِهِ مِنْ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّفْيُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَمَا سَلَفَ وَالْفَرْقُ ضَعْفُ الْفِرَاشِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ الْأَمَةُ، فَلَا بُدَّ فِي نَفْيِهِ مِنْ الْيَمِينِ وَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ وَلَدٍ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَبْرَأَ أُمُّ الْوَلَدِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَاحِقًا لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ وَمِنْهُ نَسْتَفِيدُ أَنَّ إخْبَارَهُ فِي الْأَمَةِ بِالِاسْتِبْرَاءِ كَافٍ فِي عَدَمِ اللُّحُوقِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَفِي (قَوْلُهُ: أَوْ الشُّبْهَةِ) ، وَمِنْهَا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ، وَإِنْ قَابَلَهَا بِهِ فِيمَا سَبَقَ فَكَأَنَّهُ تَفَنُّنٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ) يُفِيدُ حُصُولَ النَّفْيِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ. . إلَخْ) أَقُولُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الْعِدَدِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَا نَصُّهُ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ دُونَهَا لَحِقَاهُ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي. اهـ. فَقَدْ صَرَّحُوا فِي هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى بِأَنَّ الثَّالِثَ وَالثَّانِيَ حَمْلَانِ ضَرُورَةَ لُحُوقِ الثَّانِي دُونَ الثَّالِثِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الرَّحِمِ ضَرُورَةَ أَنَّ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ جَرَيَانَ الْعَادَةِ بِذَلِكَ لَا يُنَافِي وُقُوعَ خِلَافِهِ خَرْقًا لَهَا وَحِينَئِذٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ تَوَجَّهَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَجُوزَ نَفْيُ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لِإِمْكَانِ خَرْقِ الْعَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا حَمْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَّالِثُ لَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ حَمْلٌ ثَانٍ فَلَمْ يَجْتَمِعْ فِي الرَّحِمِ وَلَدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَالْآخَرُ مِنْ مَاءِ آخَرَ لِأَنَّا نَقُولُ لَهُمْ لَحِقَاهُ دُونَ الثَّالِثِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّالِثَ مِنْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ) وَبِالْأَوْلَى إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يُبَادِرْ لِنَفْيِهِ بِاللِّعَانِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ نَفْيُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِلِعَانٍ فَقَوْلُهُمْ بِاللِّعَانِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَمَنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ حَمْلٍ انْتَفَى كُلُّ مَنْسُوبٍ إلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَمَا عَدَاهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَمَا عَدَاهُ أَيْ: الْمَنْسُوبَ إلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَأَكْثَرَ يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ. اهـ. فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ نَفْيِ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَنَفْيِ الْحَمْلِ فَفِي الْأَوَّلِ لَا يُغْنِي نَفْيُ الْأَوَّلِ عَنْ نَفْيِ مَا عَدَاهُ، وَفِي الثَّانِي يَكُونُ نَفْيُ الْحَمْلِ لِلْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ وَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ إشَارَةٌ إلَيْهِمَا جَمِيعًا. (قَوْلُهُ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَحُدَّ لِقَذْفِهَا إنْ لَحِقَهُ أَيْ: الثَّانِي بِالِاسْتِلْحَاقِ لَا بِسُكُوتٍ إلَّا إنْ كَانَ الْقَذْفُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ. اهـ. أَيْ: فَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَاسِدٍ أَوْ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُلَاعِنْ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ هُنَا فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ كَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ لِأَنَّهُ نَسَبٌ لَاحِقٌ لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ تَبَعًا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ يَثْبُتُ بِهَا الزِّنَا فَكَيْفَ نَقْبَلُهَا فِي نَفْيِ النَّسَبِ وَنُوجِبُ الْحَدَّ مَعَهُ. اهـ. فَقَوْلُهُمْ كَالْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ إنَّمَا يُبَاحُ لِلزَّوْجِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فِي وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأَجَابَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّوْجِ مَنْ لَهُ عُلْقَةُ النِّكَاحِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ وَيَشْمَلُ لِعَانَ الْمُطَلِّقِ طَلَاقًا بَائِنًا لِنَفْيِ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: قَالُوا لِأَنَّ اللِّعَانَ. . إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّبَرِّي أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ وَلَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي حَالِ عَدَمِ الْوَلَدِ وَكَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِالزِّنَا وَعَلَّلَ الْخَطِيبُ بِأَنَّ اللِّعَانَ مِنْ خَوَاصِّ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ قَالَ وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ يَنْفِي عَنْهُ بِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَلَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ نَفْيِهِ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ بِوَطْئِهِ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا لِنَفْيِهِ. . إلَخْ) أَيْ بَلْ يَنْفِي بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا فِي الْهَامِشِ عَنْ خ ط (قَوْلُهُ: لَحِقَ الْآخَرَ) وَيُحَدُّ بِقَذْفِهَا لِمُنَاقَضَةِ كَلَامِهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: لَحِقَهُ الْأَوَّلُ) وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهَا فِي

حَمْلَانِ يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا (وَعِقَابِ مَنْ قَذَفْ) أَيْ: يُلَاعِنُ لِنَفْيِ النَّسَبِ كَمَا مَرَّ وَلِنَفْيِ عُقُوبَةِ زَوْجٍ قَذَفَ (مَنْ لَمْ تَبِنْ) أَيْ: غَيْرِ الْبَائِنَةِ (مِنْهُ) وَإِنْ لَاعَنَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ وُجِدَ فِي النِّكَاحِ وَبِهِ حَاجَةٌ إلَى إظْهَارِ صِدْقِهِ وَانْتِقَامِهِ لِتَلْطِيخِ فِرَاشِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُقُوبَةُ حَدًّا أَمْ تَعْزِيرًا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الرَّجْعِيَّةُ وَخَرَجَ مِنْهُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَالْبَائِنُ، فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ عُقُوبَةِ قَاذِفِهِمَا إذْ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى قَذْفِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا لِعَانَ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَلَا عُقُوبَةَ كَأَنْ عَفَتْ عَنْهَا، أَوْ لَمْ تُطَالِبْ بِهَا، فَلَا يُلَاعِنُ لِغَرَضِ قَطْعِ النِّكَاحِ، أَوْ تَأَبُّدِ الْفُرْقَةِ، أَوْ دَفْعِ الْعَارِ أَوْ الِانْتِقَامِ مِنْهَا بِإِيجَابِ الْحَدِّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ، وَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَاتٌ لِلِّعَانِ وَمَطْلُوبَةٌ لِلْمُلَاعِنِ إلَّا أَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ مُهِمٍّ وَهَذِهِ أَغْرَاضٌ ضَعِيفَةٌ وَأَهَمُّهَا قَطْعُ النِّكَاحِ وَدَفْعُ الْعَارِ، وَذَلِكَ مُتَيَسِّرٌ بِالطَّلَاقِ وَيُعْتَبَرُ فِي اللِّعَانِ كَوْنُ الْقَذْفِ (بِوَطْءٍ اتَّصَفْ بِغَيْرِ حِلٍّ وَ) بِغَيْرِ (اشْتِبَاهٍ شُرِطَا) كَوْنِهِ (مِنْ جَانِبَيْنِ) أَيْ: جَانِبَيْ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ (بِاعْتِرَافِ مَنْ يَطَا) أَيْ مَعَ اعْتِرَافِ الْوَاطِئ بِوَطْئِهِ (وَمَعَ إمْكَانِ لُحُوقِهِ) أَيْ: أَنْ يَلْحَقَهُ (الْوَلَدْ) وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تَكُونَ شُبْهَةٌ أَوْ تَكُونُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ مِنْهُمَا لَكِنْ بِغَيْرِ اعْتِرَافِ الْوَاطِئِ بِأَنْ لَا يُعِينَهُ الزَّوْجُ، أَوْ يُعِينُهُ وَيُنْكِرُ، أَوْ مَعَ اعْتِرَافِهِ لَكِنْ لَا مَعَ إمْكَانِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ فَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ حَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ وَقَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ بِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ إلَى آخِرِهِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِمَا بِغَيْرِ حِلٍّ وَقَدْ يُقَالُ: فَائِدَتُهُ إخْرَاجُ مَا لَوْ قَذَفَهَا بِوَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ قَبْلَهُ فِي نِكَاحِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَطِئَ بِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ إلَى آخِرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا خَرَجَ بِالْقَذْفِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاعْتَرَفَ الْوَاطِئُ بِالْوَطْءِ وَأَمْكَنَ لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ أَيْ: وَادَّعَى نَسَبَهُ لِيُعْرَضَ عَلَى الْقَائِفِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَطْءِ فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ إذْ الْقَائِفُ فِيهِ الْمُعْتَمَدْ) أَيْ: قُلْت فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إذَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَا لِعَانَ، أَوْ بِالزَّوْجِ فَكَذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSحُدَّ لِقَذْفِهَا إنْ لَحِقَهُ الثَّانِي بِالسُّكُوتِ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ الْحُكْمُ فِي الْوَلَدِ الْوَاحِدِ وَأَنَّهُ إذَا اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ حُدَّ لِلْقَذْفِ (قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافٍ. . إلَخْ) فِي خَبَرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ. . إلَخْ) أَيْ الْوَطْءُ الْمُتَّصِفُ بِغَيْرِ الْحِلِّ وَالِاشْتِبَاهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ) هَذَا فِي صُورَةِ الشُّبْهَةِ مِنْهَا وَحْدَهَا صَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ شَرْطًا. . إلَخْ فَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ الشُّبْهَةَ إذَا كَانَتْ مِنْهَا، فَلَا لِعَانَ لِدَفْعِ التَّعْزِيرِ وَمُقْتَضَى اا د الرَّافِعِيِّ خِلَافُهُ. اهـ. فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ. . إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ أَيْضًا بِغَيْرِ الْحِلِّ لِإِخْرَاجِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا خَرَجَ بِالْقَذْفِ، فَلَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ. . إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ اعْتِرَافِهِ وَالْبَيِّنَةِ وَأَنَّهُ لَا تَكْفِي الْبَيِّنَةُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَطْءِ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلُودِ حَقًّا فِي النَّسَبِ، فَلَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ بِمُجَرَّدِ تَوَافُقِهِمَا قَالَ الشَّيْخَانِ فَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْمُدَّعَى نَسَبُهُ بَالِغًا وَاعْتَرَفَ بِجَرَيَانِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَجَبَ أَنْ يُغْنِيَ عَنْ الْبَيِّنَةِ هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِهِمَا فِي بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَغَيْرُهُ وَاَلَّذِي ذَكَرَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِرَافِ الْوَاطِئِ، وَهُوَ مَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ) إلَى أَنْ قَالَ: أَمَّا لِعَانُهُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ فَجَائِرٌ هَذَا مَعَ فَرْضِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي أَنَّ إقَامَتَهَا لَا تَمْنَعُ الْعُقُوبَةَ. وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ لِعَانَ الزَّوْجِ، وَإِنْ قَذَفَ بِالزِّنَا يُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ مُطْلَقًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ وَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِيذَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ شَرَعَ لَهُ اللِّعَانَ لِلِانْتِقَامِ مِمَّنْ لَطَّخَتْ فِرَاشَهُ وَلَمْ يُشْرَعْ لَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ زِنَاهَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَلَاعَنَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهَا يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ وَكَذَا إنْ رَمَاهَا بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ هَكَذَا ظَهَرَ وَبَحَثْت بِهِ مَعَ م ر فَوَافَقَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِنَفْيِ الْوَلَدِ) بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، أَمَّا لِعَانُهُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ فَجَائِزٌ هَذَا صَرِيحٌ فِي تَوَجُّهِ التَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِرَمْيِهَا بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ مِنْهُمَا مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ الْوَطْءِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ لَوْ رَمَاهَا بِالزِّنَا ثُمَّ ثَبَتَ زِنَاهَا، فَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْعُقُوبَةَ تَسْقُطُ حِينَئِذٍ وَبَيْنَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ شَامِلَةٌ لِلتَّعْزِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِسُقُوطِ التَّعْزِيرِ لِأَجْلِ الْقَذْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ الْقَذْفُ عَنْ ثُبُوتِ الزِّنَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحٍ وَمِنْهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ الْفَرْقُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَهُ. . إلَخْ) فَهُوَ إشَارَةٌ إلَى بَيَانِ حُكْمِ الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَا لِعَانَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذِهِ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَلَا لِعَانَ) بَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ إذْ لَا حَاجَةَ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: يُغْنِي) لِأَنَّ مَا يُغَيِّرُ الِاشْتِبَاهَ الْمَذْكُورَ إنْ لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ مِنْهُمَا فَهُوَ غَيْرُ حِلٍّ وَكَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ مِنْ الْوَاطِئِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ لِأَنَّهُ زَانٍ فَإِنْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا لَا يُوصَفُ بِالْحِلِّ

وَإِنَّمَا لَمْ يُلَاعِنْ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ وَهُوَ أَنْ يُلْحِقَهُ الْقَائِفُ بِالْوَاطِئِ فَتَعَيَّنَ وَلِهَذَا لَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدِ الْأَمَةِ لِإِمْكَانِ نَفْيِهِ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ، أَوْ كَانَ وَتَحَيَّرَ، أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَيُنْتَسَبُ لَكِنْ لَوْ انْتَسَبَ لِلزَّوْجِ لَاعَنَ لِتَعَيُّنِهِ الْآنَ طَرِيقًا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ لَا جَرَمَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُلَاعِنَ إذَا أَلْحَقَهُ بِهِ الْقَائِفُ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، بَلْ لَهُ اللِّعَانُ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ إنَّمَا جُعِلَ حُجَّةً لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لَا أَنَّهُ يُثْبِتُ نَسَبًا لَازِمًا عَلَى مُنْكِرٍ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ أَقْوَى مِنْ الِانْتِسَابِ. أَمَّا لِعَانُهُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ فَجَائِزٌ وَحَيْثُ لَاعَنَ الْمُكَلَّفُ إنَّمَا يُلَاعِنُ (إنْ كَانَ) الْوَطْءُ الْمَقْذُوفُ بِهِ (فِي النِّكَاحِ) فَلَوْ قَذَفَ فِيهِ بِزِنًا أَضَافَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ وَلَا وَلَدَ لَمْ يُلَاعِنْ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ أَقْوَى لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّارِيخِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُطْلِقَ الْقَذْفَ لَكِنْ لَهُ إنْشَاءُ قَذْفٍ مُطْلَقٍ وَيُلَاعِنُ فَإِنْ لَمْ يُنِشِ حُدَّ وَثَانِيهِمَا وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهُ يُلَاعِنُ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ الْوَلَدَ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا فَيَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ بِلِعَانِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ حَدُّ الزِّنَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُلَطِّخْ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهَا بِاللِّعَانِ وَإِنَّمَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْعِقَابِ (إنْ تَسْأَلْ) أَيْ: الْمَرْأَةُ (فِي هَذَا) أَيْ: الْعِقَابِ فَلَوْ عَفَتْ عَنْهُ أَوْ سَكَتَتْ، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ لَمْ يُلَاعِنْ إذْ الْعُقُوبَةُ لَا تُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِهَا بِخِلَافِ اللِّعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهَا (وَلَوْ بِسَبْقِ) أَيْ: مَعَ سَبْقِ (جَحْدِ الْقَذْفِ) بِأَنْ جَحَدَهُ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةِ فِعْلِهِ اللِّعَانُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ تَأْوِيلَانِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ. نَعَمْ إنْ جَحَدَ مَعَ ذَلِكَ الزِّنَا بِأَنْ قَالَ مَا قَذَفْتُك وَمَا زَنَيْت ثُمَّ ثَبَتَ قَذْفُهُ حُدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ شَهِدَ بِعِفَّتِهَا فَكَيْفَ يُحَقَّقُ زِنَاهَا إلَّا إذَا أَنْشَأَ قَذْفًا وَمَضَى إمْكَانُ الزِّنَا بَعْدَ الدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ حَمْلُ إطْلَاقِ الْقَاضِي جَوَازَ اللِّعَانِ (أَوْ) مَعَ سَبْقِ (امْتِنَاعٍ) مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا عَنْ اللِّعَانِ قَبْلَ الْحَدِّ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ فَلِلْمُمْتَنِعِ اللِّعَانُ وَتَسْقُطُ بِهِ الْعُقُوبَةُ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَيِّنَةِ وَأَلْحَقَ اللِّعَانَ بِهَا فِي هَذَا، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا لِمُشَابَهَتِهِ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الزَّوْجَ يَأْتِي بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَيُؤَثِّرَ فِي إثْبَاتِ الْحَدِّ عَلَيْهَا كَالْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَلْحَقْ بِالْيَمِينِ فِي امْتِنَاعِ الْعَوْدِ إلَيْهَا بَعْدَ النُّكُولِ؛ لِأَنَّهَا بِالنُّكُولِ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُدَّعِي فَفِي تَمْكِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الِانْتِقَالِ إبْطَالُ حَقِّهِ وَاللِّعَانُ بِالِامْتِنَاعِ عَنْهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْغَيْرِ (عَدَّهُنَّ) ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُنْظَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ لِنَفْيِ الِانْتِسَابِ الْمُمْكِنِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِمَا لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مُزَوَّجَةً فَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ هُنَا وَإِنَّمَا لَمْ يُلَاعِنْ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ، وَهُوَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالزَّوْجِ كَمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ، أَوْ بِالزَّوْجِ فَكَذَلِكَ. . إلَخْ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ اللِّعَانِ وَعَدَمِهِ إذَا أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالزَّوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ كَانَ هُنَا طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ، وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لِعَانُهُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ التَّعْزِيرِ فِي الرَّمْيِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِهِ فَفِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْوَى إيذَاءً فَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مِنْ نَفْيِ التَّعْزِيرِ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى التَّعْزِيرِ لِلْقَذْفِ كَمَا فِي قَذْفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لَا عَلَى التَّعْزِيرِ لِلْإِيذَاءِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنَعَ حَيْثُ بِصِدْقِهِ أَوْ الْكَذِبِ قَطَعَ مَا يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا مَعَ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فَجَائِزٌ) ، وَذَلِكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا وَطِئَكِ شَخْصٌ بِشُبْهَةٍ مِنْك وَمِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لِلْإِيذَاءِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَفَتْ عَنْهُ. . إلَخْ) فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ، أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ، أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَيْ: الْعُقُوبَةَ، أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ، فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْعُقُوبَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَسُقُوطِهَا فِي الْبَقِيَّةِ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْعُقُوبَةِ الشَّامِلَةِ لِلتَّعْزِيرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ. اهـ. فَانْظُرْ مَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ سُقُوطِ التَّعْزِيرِ إذَا ثَبَتَ الزِّنَا بَعْدَ الْقَذْفِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ الَّذِي وَجَبَ لِلْقَذْفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَذْفٌ لِكَوْنِ الْمَقْذُوفِ غَيْرُ مُحْصَنٍ، أَمَّا التَّعْزِيرُ لِلْمَنْعِ مِنْ الْإِيذَاءِ فَلَا يَسْقُطُ كَمَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ بِأَنْ قَذَفَ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ فَإِنَّهُ لَا لِعَانَ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَلَا تُلَاعِنُ لِتَعْزِيرٍ وَجَبَ لِلتَّأْدِيبِ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِ، أَوْ ظُهُورِ صِدْقِهِ كَقَذْفِ صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَكَبِيرَةٍ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ. اهـ. بِجَامِعِ الْإِيذَاءِ مَعَ ثُبُوتِ الزِّنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَتَقَدَّمَ الْقَذْفُ عَلَى الثُّبُوتِ فِي الْأَوَّلِ وَعَكْسُهُ فِي الثَّانِي لَا أَثَرَ لَهُ، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ مَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ امْتِنَاعٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) امْتَنَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ اللِّعَانِ ثُمَّ طَلَبَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ أَيْ: أَوْ قَبْلَهُ مُكِّنَ مِنْهُ لَا بَعْدُ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ أَيْ: وَالطَّالِبُ الزَّوْجُ اهـ لَا الزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ طَلَبَ خَصْمِهِ لَا مُطْلَقًا، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ. . إلَخْ) وَلِثُبُوتِ صِدْقِ الزَّوْجِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ) يَرُدُّ الْإِشْكَالَ

أَيْ: يُلَاعِنُ بِعَدَدِ النِّسْوَةِ إذَا قَذَفَهُنَّ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا مَرَّ فِي تَعَدُّدِ الْحَدِّ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَاهَا بِأَجْنَبِيٍّ يَكْفِيهِ لِعَانٌ وَاحِدٌ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا لَازِمٌ لِفِعْلِهِ بِخِلَافِ فِعْلِهَا مَعَ فِعْلِ غَيْرِ الزَّانِي بِهَا. (وَمُنِعْ حَيْثُ بِصِدْقِهِ أَوْ الْكِذْبِ قُطِعْ) أَيْ: وَمُنِعَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْعُقُوبَةِ حَيْثُ قُطِعَ ظَاهِرًا بِصِدْقِهِ بِأَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَحَيْثُ قُطِعَ بِكَذِبِهِ كَأَنْ قَذَفَ صَغِيرَةً لَا تُوطَأُ، أَوْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ، أَوْ نَسَبَهَا إلَى الزِّنَا بِمَمْسُوحٍ، أَوْ صَبِيٍّ ابْنِ شَهْرٍ مَثَلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ نَوْعَانِ حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ كَمَا شَمَلَهُمَا قَوْلُهُ عِقَابٌ فَالْحَدُّ يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَالتَّعْزِيرُ نَوْعَانِ تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ، وَهُوَ مَا شُرِعَ فِي حَقِّ الْقَاذِفِ الْكَاذِبِ ظَاهِرًا بِأَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْمُحْصَنَةِ كَذِمِّيَّةِ وَرَقِيقَةٍ وَصَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ ذَلِكَ وَتَعْزِيرُ تَأْدِيبٍ، وَهُوَ أَنْ يَقْطَعَ بِصِدْقِهِ ظَاهِرًا، أَوْ بِكَذِبِهِ كَمَا مَرَّ، فَلَا لِعَانَ فِيهِمَا، أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ اللِّعَانَ لِإِظْهَارِ الصِّدْقِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَلَا مَعْنَى لَهُ وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ لِلسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَيُعَزَّرُ لَا لِلْقَذْفِ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهِ قَطْعًا فَلَمْ يُلْحِقْ بِهَا عَارًا، بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ وَالْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ. وَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَحُدَّ لِلْقَذْفِ ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا لَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَهَذِهِ وَارِدَةٌ عَلَى كَلَامِهِ، وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهَا فِي الْقَطْعِ بِالْكَذِبِ بِحَمْلِهِ عَلَى الْقَطْعِ بِهِ ظَاهِرًا ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ ثَمَرَاتِ اللِّعَانِ فَقَالَ (وَبِلِعَانِ الزَّوْجِ) لِنَفْيِ نَسَبٍ، أَوْ عُقُوبَةٍ (حُرْمَةُ الْأَبَدْ تَثْبُتُ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْذُوفَةِ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَمَلَكَهَا لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» لَكِنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ الْفُرْقَةِ عَلَى تَلَاعُنِهِمَا مَعًا، وَلَيْسَ مُرَادًا كَالْفُرْقَةِ بِغَيْرِ اللِّعَانِ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ بِوُجُودِ سَبَبٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّأْبِيدُ هُنَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا طَلَاقٍ كَالرَّضَاعِ لِحُصُولِهَا بِغَيْرِ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَتَحْصُلُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا وَلَا مَدْخَلَ لِلطَّلَاقِ فِيهَا وَمَا رُوِيَ: «أَنَّ عُوَيْمِرَ أَطْلَقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَلِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يُحَرِّمُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا» أَيْ: لَا مِلْكَ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُك قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِمَهُمَا بِالْفُرْقَةِ إنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ كَمَا أَعْلَمَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: (لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) وَاحْتَرَزَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (عِنْدَنَا) عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَتَأَبَّدُ وَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِاللِّعَانِ، بَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ وَتَلْقِينِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِاعْتِقَالٍ (قَوْلُهُ: يَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ) أَيْ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَقْذُوفُ هُنَا أَيْضًا، وَهُوَ هِيَ وَالْأَجْنَبِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ: ثُمَّ قَذَفَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ لِعَانٌ مِنْهُ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُلَاعِنُ لِقَذْفِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اللِّعَانِ وَلَا حَدَّ بِذَلِكَ الْقَذْفِ، بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا قَذَفَ بِهِ ثَانِيًا غَيْرَ مَا ثَبَتَ بِلِعَانِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي جَمِيعُ ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ. . إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ مَعَ ثُبُوتِ الزِّنَا. (قَوْلُهُ: وَحُدَّ لِلْقَذْفِ) أَيْ: لِكَوْنِهِ لَمْ يُلَاعِنْ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا، سَوَاءٌ كَانَ بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ بِغَيْرِهِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ فِي الثَّانِي وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ يُحَدُّ، أَوْ يُعَزَّرُ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَتَقَدَّمَ بِهَامِشِ قَوْلِهِ وَلَوْ بِتَكْرَارٍ فِيمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيًّا وَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا، وَلَوْ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ فَانْظُرْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ وَارِدَةٌ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَمُنِعَ حَيْثُ لَيْسَ فِيهِ حَصْرُ الْمَنْعِ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَبِلِعَانِ الزَّوْجِ حُرْمَةُ الْأَبَدِ) وَكَذَا بِلِعَانِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ جَازَ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ كَمَا يَأْتِي وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا تَلَاعَنَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوْ الْعُقُوبَةِ وَتَتَأَبَّدُ حُرْمَتُهَا بِلِعَانِهِ، وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا، أَوْ قَذَفَ مَوْطُوءَتَهُ بِشُبْهَةٍ لَمْ يُلَاعِنْ لِدَفْعِ الْحَدِّ كَالْأَجْنَبِيِّ بَلْ لِنَفْيِ وَلَدٍ، أَوْ حَمْلٍ فَيَنْدَفِعُ بِهِ النَّسَبُ وَالْعُقُوبَةُ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ وَلَا يَلْزَمُهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا تُلَاعِنُ نَعَمْ إنْ قَالَ زَنَيْت فِي نِكَاحِي حُدَّتْ وَلَاعَنَتْ لِلدَّفْعِ وَإِذَا لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ فَبَانَ عَدَمُهُ فَسَدَ لِعَانُهُ وَحُدَّ وَكَذَا لَوْ لَاعَنَ زَوْجٌ وَلَا وَلَدَ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ نِكَاحِهِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ الْفَسَادُ لَا تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ أَيْ: الزَّوْجُ وَحُدَّ لِقَذْفِهَا فَطَالَبَهُ الرَّجُلُ أَيْ: الْمَقْذُوفُ بِهِ أَيْ: بِالْحَدِّ وَقُلْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ فَلَهُ اللِّعَانُ وَهَلْ تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِاللِّعَانِ لِأَجْلِهِ فَقَطْ وَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ قَالَ الْبَغَوِيّ قِيلَ يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَنْقُولَ تَأَبُّدُ الْحُرْمَةِ. اهـ. وَسَيَأْتِي تَأَبُّدُ الْحُرْمَةِ بِلِعَانِ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: حُرْمَةُ الْأَبَدِ) أَيْ: حَتَّى فِي الْجَنَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعْلِيلُ الْبَغَوِيّ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْأُولَى بِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَخْ وَالثَّانِيَةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ سِوَى اللِّعَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَالَ وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ فَرْقِ الشَّيْخِ بِأَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ أَقْوَى. اهـ. لَكِنَّ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ لِدَفْعِ مَا قَالَهُ حَجَرٌ بِأَنَّهُ أَيْضًا فِي الِانْتِسَابِ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِلِعَانِ الزَّوْجِ. . إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَذَبَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَفِيمَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ يَعُودُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا وَخَالَفَ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ بِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَوَافَقَهُ خ ط. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَوْ عُقُوبَةٍ) كَتَبَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَهُ اللِّعَانُ لِدَفْعِ التَّعْزِيرِ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الْعُقُوبَةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْحَدُّ شَرْحُ م ر وَنَقَلَ ق ل عَنْ الْمَطْلَبِ وَوَافَقَهُ خ ط سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَلَا تَسْقُطُ حَصَانَتُهَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: صِفَةٌ تَابِعَةٌ) أَيْ: لَا تَصْلُحُ فَارِقًا بَيْنَ فُرْقَةِ اللِّعَانِ وَفُرْقَةِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ:

بِهِ مَعَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ لِظَاهِرِ خَبَرِ: (لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) لَنَا الْخَبَرُ السَّابِقُ وَقَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا كَانَ إفْتَاءً لَا حُكْمًا (كَذَا) يَثْبُتُ بِلِعَانِهِ (سُقُوطُ حَدْ) قَذْفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ (لِزَوْجَةٍ) لَهُ لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ لِعَانَهُ كَشَهَادَةِ الشُّهُودِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِهِ (وَالْأَجْنَبِيّ) أَيْ: يَثْبُتُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ سُقُوطُ حَدِّ قَذْفِهِ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ الْمُعَيَّنِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ (بِنُطْقِهِ بِهِ) أَيْ: مَعَ نُطْقِهِ بِذِكْرِ الْأَجْنَبِيِّ فِي لِعَانِهِ كَأَنْ يَقُولَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ، سَوَاءٌ وَجَبَ حَدٌّ أَمْ حَدَّانِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ قَامَتْ فِيهَا حُجَّةٌ مُصَدَّقَةٌ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةٌ دَارِئَةٌ لِلْحَدِّ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدُّ قَذْفِهِ لَهُ كَمَا فِي الزَّوْجَةِ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَهَا طَرِيقُهُ أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرُهُ وَالتَّعْزِيرُ كَالْحَدِّ فِيمَا ذَكَرَ وَلَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ اللِّعَانِ وَلَا بَيِّنَةَ فَحُدَّ بِطَلَبِهَا فَجَاءَ الْأَجْنَبِيُّ يَطْلُبُ الْحَدَّ اُسْتُوْفِيَ مِنْهُ حَدٌّ آخَرُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ، وَلَوْ ابْتَدَأَ الْأَجْنَبِيُّ بِطَلَبِ حَقِّهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لَهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَدْ يَنْبَنِيَانِ عَلَى أَنَّ حَقَّهُ يَثْبُتُ أَصْلًا أَوْ تَبَعًا لِحَقِّهَا، وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا عَنْ حَقِّهِ فَلِلْآخَرِ الْمُطَالَبَةُ وَلِلزَّوْجِ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ (كَذَا) يَثْبُتُ بِلِعَانِهِ سُقُوطُ (إحْصَانُهَا فِي حَقِّهِ) فَلَوْ قَذَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّا صَدَّقْنَاهُ فِيهَا لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ لِأَنَّهُ قَذَفَ بَائِنًا وَلَا وَلَدَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَاعَنَتْ لِلِعَانِهِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا فَيُحَدُّ كَمَا يُحَدُّ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَقِيلَ يَسْقُطُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَلَا يَسْقُطُ فَلَوْ قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ لَزِمَهُ الْحَدُّ لَاعَنَتْ، أَوْ لَمْ تُلَاعِنْ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجِ فَيَقْتَصِرُ أَثَرُهُ عَلَيْهِ (وَيَلْزَمُ الْعِرْسَ) أَيْ: الزَّوْجَةَ (بِهِ) أَيْ بِلِعَانِ الزَّوْجِ (حَدُّ الزِّنَا) لِثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] الْآيَةَ هَذَا إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا أَضَافَهُ إلَى النِّكَاحِ أَوْ أَطْلَقَهُ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ وَلَاعَنَ لِنَفْيِ النَّسَبِ عَلَى مَا مَرَّ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لَا تُلَاعِنَ وَيَسْتَوِي فِي لُزُومِ الْحَدِّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ الْمُسْلِمَةَ وَالذِّمِّيَّةَ إنْ رَضِيَتْ بِحُكْمِنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ رَضِيَتْ ذِمِّيَّةٌ بِحُكْمِنَا) لِانْقِطَاعِ خُصُومَةِ الزَّوْجِ مَعَهَا بِلِعَانِهِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ حَدُّ الزِّنَا، وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالذِّمِّيُّ لَا يُجْبَرُ عَلَى حَدِّهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِحُكْمِنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِعَدَمِ اللِّعَانِ حِينَئِذٍ وَهَذَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ لَكِنَّهُمَا ضَعَّفَاهُ ثُمَّ صَحَّحَا أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إذَا تَرَافَعَا إلَيْنَا هَلْ يَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ كَالْجُمْهُورِ النَّصَّ عَلَى أَنَّهُ جَوَابٌ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ وَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَلَمْ يَرْضَ هُوَ بِحُكْمِنَا وَطَلَبَتْهُ هِيَ فَهَلْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى اللِّعَانِ وَيُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ أَوْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى رِضَاهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَبَقِيَ مِنْ ثَمَرَاتِ اللِّعَانِ انْتِفَاءُ النَّسَبِ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ لِنَفْيِ الِانْتِسَابِ، وَأَمَّا تَشْطِيرُ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَحِلُّ نِكَاحِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَيْسَتْ مِنْ ثَمَرَاتِ اللِّعَانِ، بَلْ مِنْ ثَمَرَاتٍ لَازِمَةٍ أَعْنِي الْبَيْنُونَةَ الْمَعْلُومَةَ مِنْ حُرْمَةِ الْأَبَدِ مَعَ أَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي مَحَالِّهَا (وَلَمْ يَجِبْ) حَدُّ الزِّنَا عَلَى الزَّوْجَةِ يَعْنِي: يَسْقُطَ عَنْهَا (إنْ لَاعَنَتْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] الْآيَةَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهَا إلَّا هَذَا الْحُكْمُ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِزِنَاهَا، أَوْ بِإِقْرَارِهَا لَمْ يُمْكِنْهَا دَفْعُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لَا تُقَاوِمُ الْبَيِّنَةَ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزَّوْجَةِ الْأَجْنَبِيَّةُ حَتَّى لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ - ـــــــــــــــــــــــــــــSلِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ أَبَدًا وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِهِ فِي الْجَنَّةِ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ الْمَانِعِ مِنْ الْجَمْعِ فِي الْجَنَّةِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَجَبَ حَدٌّ أَوْ حَدَّانِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ بِقَذْفِهِ لَهَا بِمُعَيَّنٍ عَلَيْهِ حَدٌّ، أَوْ حَدَّانِ وَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ الرَّوْضِ إلَى هَذَا الْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَحُدَّ لِقَذْفِهَا فَطَالَبَهُ الرَّجُلُ وَقُلْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ أَيْ: حَدٌّ لَهَا وَحَدٌّ لِلرَّجُلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِهِ فَلَهُ اللِّعَانُ. اهـ. وَأَمَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ أَمْ حَدَّانِ، فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ بِسُقُوطِ حَدِّ قَذْفِ الزَّوْجَةِ وَالرَّجُلِ أَيْ: سُقُوطِ حَدِّ قَذْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ مَعَ الشُّبْهَةِ لِأَحَدِهِمَا لَا حَدَّ لِأَجْلِهِ إنْ لَمْ يَرْمِهِ بِالزِّنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَمْ حَدَّانِ) أَيْ: كَأَنْ تَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِلِعَانِ الزَّوْجِ) خَرَجَ غَيْرُ الزَّوْجِ فَلَا يَلْزَمُهَا بِلِعَانِهِ حَدُّ الزِّنَا وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي عِبَارَةِ الْعُبَاب بِالْهَامِشِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَهُ) مَحَلُّهُ فِي الْإِطْلَاقِ إذَا قَذَفَهَا وَالْعِصْمَةُ بَاقِيَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ. إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الزَّوْجُ مُسْلِمًا فَهَلَّا جَعَلَا حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ تَرَافُعِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) قَذَفَ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَلَاعَنَ دُونَهَا حُدَّتْ، وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْهَا عُزِّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ إنْ لَاعَنَتْ) صَرَّحَ الشَّيْخُ عَزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ بِوُجُوبِ لِعَانِهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ كَاذِبًا لِئَلَّا تُجْلَدَ أَوْ تُرْجَمَ وَيَفْتَضِحَ أَهْلُهَا بِرّ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَثْبُتُ أَصْلًا) هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُحَدُّ لِلْأَجْنَبِيَّةِ) لَوْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَقَذَفَهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ وَجَبَ حَدٌّ وَاحِدٌ وَلَا لِعَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَذَفَهَا بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ بِزِنًا آخَرَ فَيَتَعَدَّدُ الْحَدُّ لِاخْتِلَافِ مُوجِبِ الْقَذْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ دُونَ الْأَوَّلِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا حَدَّ عَلَيْهَا) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُلَطِّخْ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهَا بِاللِّعَانِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إنْ رَضِيَتْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ بِحُكْمِنَا. اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ضَعْفِ مَا هُنَا بِقَوْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَبِمَا نَقَلَهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ:

[باب العدد]

وَقَذَفَهَا وَكَانَ ثُمَّ وَلَدٌ وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ كَمَا مَرَّ لَمْ تَسْقُطْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّهِ وَلَمْ يَلْزَمْهَا حَدُّ الزِّنَا لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَتَقْيِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزَّوْجِ لِإِخْرَاجِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا يُنَافِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ بَعْضُهَا، وَلَوْ قَذَفَ فِي نِكَاحٍ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ وَلَاعَنَ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ وَلَا وَلَدَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (فَرْعٌ) التَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَوْ (قَذَفَ) زَوْجَةً لَهُ (بِكْرًا) ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ (فَزُوِّجَتْ بِثَانٍ وَاتَّصَفْ بِالْوَطْءِ ثُمَّ قَذْفِهَا) أَيْ: وَاتَّصَفَ الثَّانِي بِوَطْئِهَا ثُمَّ بِقَذْفِهَا (وَلَاعَنَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ الْمَقْذُوفَةَ (وَلَمْ تُلَاعِنْ) هِيَ (جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا لِأَوَّلٍ) أَيْ: لِلِعَانِ الْأَوَّلِ (وَرُجِمَتْ لِمَا تَلَا) أَيْ لِلِعَانِ الثَّانِي لِحَصَانَتِهَا عِنْدَ قَذْفِهِ وَلَا تَدَاخُلَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فِي الْقَذْفَيْنِ تَدَاخَلَا وَحُدَّتْ حَدًّا وَاحِدًا كَمَا لَوْ ثَبَتَ زِنَاءَانِ أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارٍ، أَوْ كِلَاهُمَا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالرَّجْمِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي فِي بَابِ الزِّنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَ) قَالَ الْحَاوِي (فِي بَابِ الزِّنَا تَدَاخَلَا) لِأَنَّ شَأْنَ الْحُدُودِ التَّدَاخُلُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ زَنَى عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ فَزَنَى قَبْلَ إحْصَانِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَمِائَةً لِاخْتِلَافِ الْحَدَّيْنِ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ إلَّا مِائَةً وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ قَالَا وَعَلَى هَذَا لَوْ زَنَى الْحُرُّ الْبِكْرُ فَجُلِدَ خَمْسِينَ وَتُرِكَ لِعُذْرٍ فَزَنَى ثَانِيَةً جُلِدَ مِائَةً وَدَخَلَ فِيهَا الْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ (تَنْبِيهٌ) تَصْوِيرُهُ ذَلِكَ بِوَطْءِ الثَّانِي مِثَالٌ فَلَوْ وَطِئَ الْأَوَّلُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَقَبْلَ فِرَاقِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (خَاتِمَةٌ) إذَا كَذَبَ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي لِعَانِهِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَهَلْ تَكْفِيهِ وَاحِدَةٌ، أَوْ تَتَعَدَّدُ قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا قَصَدَ بِإِعَادَتِهَا التَّكْرَارَ فَالْوَاجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ وَهَكَذَا أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ إذَا كَانَتْ كَذِبًا يَكْفِي فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ احْتِمَالًا مِنْ لُزُومِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ الْأَوْجَهُ (بَابُ الْعِدَدِ) جَمْعُ عِدَّةٍ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ غَالِبًا وَهِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمَهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْأَقْرَاءِ وَبِالْأَشْهُرِ وَبِالْوِلَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ وَالْعِدَّةُ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ حَيٍّ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ وَفَاةٍ وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (تَعْتَدُّ حُرَّةٌ) ذَاتُ أَقْرَاءٍ غَيْرُ حَامِلٍ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] (وَلَوْ كَانَتْ) حُرَّةً (بِظَنْ وَاطٍ) لَهَا كَأَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَوَطِئَهَا جَاهِلًا، أَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَتَعْتَدُّ بِذَلِكَ نَظَرًا إلَى ظَنِّهِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَجِبُ لِحَقِّهِ وَلِأَنَّ أَصْلَ الظَّنِّ يُؤَثِّرُ فِي أَصْلِ الْعِدَّةِ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ خُصُوصُهُ فِي خُصُوصِهَا، وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً ظَنَّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ. وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وُجُوبُ قُرْءٍ وَاحِدٍ نَظَرًا إلَى ظَنِّهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ فَبِثَلَاثَةٍ عَلَى مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا وُجُوبَ قُرْأَيْنِ فَقَطْ وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِظَنِّ الْوَاطِئِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلَوْ) صَارَتْ حُرَّةً (فِي عِدَّةٍ) فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ (إنْ لَمْ تَبِنْ) مِنْهُ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَإِنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ كَمَا أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اقْتَضَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: هُوَ الْأَوْجَهُ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ التَّعَدُّدُ هُنَا، وَفِي الْقَسَامَةِ فَيَجِبُ أَرْبَعٌ هُنَا وَخَمْسُونَ هُنَاكَ (بَابُ الْعِدَدِ) (قَوْلُهُ، أَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ إلَخْ) لَعَلَّ إدْخَالَ مِثْلِ هَذِهِ هُنَا لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الزَّوْجَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِفُرْقَةِ حَيَاةِ زَوْجٍ وَيَجُوزُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ وَحُرَّةٍ فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّهَا الْحُرَّةَ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ لَا تُنَافِي الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ) أَيْ: أَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ. . إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْقَذْفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا) وَلَا تُغَرَّبُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ) ضَعِيفٌ وَجَرَى صَاحِبُ الرَّوْضِ عَلَى الْأَوَّلِ [بَابُ الْعِدَدِ] (بَابُ الْعِدَدِ) (قَوْلُهُ: تَتَرَبَّصُ) أَيْ: تَصْبِرُ وَتَنْتَظِرُ (قَوْلُهُ: لِلتَّعَبُّدِ) كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَفَجُّعِهَا) أَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ كَأَنْ مَاتَ زَوْجُ صَغِيرَةٍ أَوْ آيِسَةٍ عَنْهَا (قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ حَيٍّ) مِنْهَا مَسْخُهُ حَيَوَانًا وَأَمْوَالُهُ لِلْإِمَامِ لَا الْوَرَثَةِ وَلَا تَعُودُ لَهُ زَوْجَتُهُ وَأَمْوَالُهُ بِعَوْدِهِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَأَمْوَالِهِ لَوْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَعَادَ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْبَرَّاوِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْعَوْدِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ: مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ

إيرَادُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَجَمَاعَةٍ وَنَقَلَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُزَنِيّ وَتَصْحِيحِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْمَحَامِلِيِّ وَصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمْ تَكْمِيلَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْبَائِنِ أَيْضًا. وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ إنَّهُ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالْقِيَاسِ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِدَّةِ أَوْلَى، أَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ الْحُرَّةُ أَمَةً فِي الْعِدَّةِ لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ تُكَمِّلُ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَثَانِيهِمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ تَرْجِعُ إلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ (بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ) أَيْ: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ (إنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ) الْمُحْتَرَمَ (أَوْ وَطَيًّا) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاسْتِدْخَالُ الْمَرْأَةُ مَنِيَّ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا وَقَوْلُ الْأَطِبَّاءِ الْمَنِيُّ إذَا ضَرَبَهُ الْهَوَاءُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ غَايَتُهُ ظَنٌّ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ. كَمَا لَوْ زَنَى مُرَاهِقٌ بِبَالِغَةٍ، أَوْ مَجْنُونٌ بِعَاقِلَةٍ، أَوْ مُكْرَهٌ بِطَائِعَةٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا أَشَلَّ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ كَالذَّكَرِ الْمُبَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ وَلَا اسْتِدْخَالٌ فَلَا عِدَّةَ بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] الْخِطَابُ لِلْأَزْوَاجِ وَقِيسَ عَلَيْهِمْ الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ وَعَلَى مَسِّهِمْ أَيْ وَطْئِهِمْ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ بِأَنْ كَانَ مِنْ زِنًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْبَغَوِيِّ أَنَّهُ كَالْمُحْتَرَمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْوَاطِئُ (صَبِيًّا) لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (وَخَصِيًّا) أَيْ: مَسْلُولَ الْأُنْثَيَيْنِ بَاقِيَ الذَّكَرِ (وَامْرَأَ عَلَّقَ) طَلَاقَ زَوْجَتِهِ (بِاسْتِيقَانِهَا أَنْ تَبْرَأَ) أَيْ: بِتَيَقُّنِهَا بَرَاءَةَ رَحِمَهَا كَقَوْلِهِ لَهَا مَهْمَا تَيَقَّنْت بَرَاءَةَ رَحِمِك عَنْ مَنِيِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ الْإِنْزَالَ خَفِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَيَعْسُرُ تَتَبُّعُهُ فَأَعْرَضَ الشَّرْعُ عَنْهُ وَاكْتَفَى بِسَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ كَمَا اكْتَفَى فِي التَّرَخُّصِ بِالسَّفَرِ وَأَعْرَضَ عَنْ الْمَشَقَّةِ مَعَ أَنَّ الْخَصِيَّ قَدْ يَلْتَذُّ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا. أَمَّا مَجْبُوبُ الذَّكَرِ بَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ حَيْثُ لَمْ تَسْتَدْخِلْ مَنِيَّهُ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَحِقَهُ لِإِمْكَانِهِ فَتَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ لَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ وَالْمَوْطُوءَةُ صَغِيرَيْنِ جِدًّا لَكِنَّ الزَّرْكَشِيَّ اعْتَمَدَ مَا نَقَلَهُ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مِنْ أَنَّ اسْتِدْخَالَ ذَكَرِ ابْنِ سَنَةٍ مَثَلًا لَا يُوجِبُ عِدَّةً وَعَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ تَقْيِيدِهِ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَجِبُ بِوَطْئِهَا الْعِدَّةُ بِاَلَّتِي تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: بِوُجُوبِهَا فِيهِمَا اكْتِفَاءً بِجَرَيَانِ سَبَبِ الشُّغْلِ، وَهُوَ الْوَطْءُ (ثَلَاثَةَ الْقُرُوءِ أَطْهَارًا) أَيْ: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَيْ أَطْهَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ: فِي زَمَنِهَا، وَهُوَ زَمَنُ الطُّهْرِ إذْ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْقُرْءَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَأْت الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ أَيْ: جَمَعْتُهُ فِيهِ فَالطُّهْرُ أَحَقُّ بِاسْمِ الْقُرْءِ لِأَنَّهُ زَمَنُ اجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ وَالْحَيْضُ زَمَنُ خُرُوجِهِ مِنْهُ فَيَنْصَرِفُ الْإِذْنُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ الْعِدَّةِ وَزَمَنُهَا يَعْقُبُ زَمَنَ الطَّلَاقِ وَالْقَرْءُ بِفَتْحِ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ لُغَةً مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الطُّهْرُ كَمَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: الْحَيْضُ، وَهُوَ مَا احْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَنَا) بِمَعْنَى عِنْدَنَا وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَقُرُوءٍ وَأَقْرُؤٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ) أَيْ: ثُمَّ اسْتِرْقَاقِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ بِطَائِعَةٍ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ النَّسَبَ عَنْ الزَّانِي وَهَذَا زَانٍ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِعْلِ آثِمٌ بِهِ، وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ. اهـ. وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لِهَذَا الْوَطْءِ وَيُفَارِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُخَاطَبٌ بِالِامْتِنَاعِ آثِمٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِمَا م ر (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، بَلْ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيسَ. . إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ: الْمَنِيُّ الْمُحْتَرَمُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اعْتِبَارَ الِاحْتِرَامِ وَقْتَ الْإِنْزَالِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِدْخَالُ مُحَرَّمًا (قَوْلُهُ: وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ) أَوْ كَانَ الْوَاطِئُ طِفْلًا أَوْ الْمَوْطُوءَةُ طِفْلَةً (قَوْلُهُ، فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ نَقْلًا عَنْ الْخَادِمِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمَجْبُوبِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إنْ حَصَلَ اسْتِدْخَالُ مَنِيٍّ وَأُظْهِرَ حَمْلٌ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَشْبَهَ الْقَوْلَيْنِ بِالْقِيَاسِ) أَيْ: لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ الْعِدَّةِ الْكَامِلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ رَأَتْ الدَّمَ فِي خِلَالِ الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: عِدَّةُ حُرَّةٍ) أَيْ لِتَقَرُّرِ الْوَاجِبِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا طَرَأَ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَاكَ مَا ذُكِرَ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَا) أَيْ: وَلَوْ مَعَ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةً فَإِذَا فَارَقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ بِاعْتِقَادِهِ زِنًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ زَنَى مُرَاهِقٌ. . إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَالْإِثْمُ صَارَ وَطْؤُهُ كَالشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ زِنًا بِقَصْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ الْعِدَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ) خَالَفَ فِيهِ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ لَا أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ. اهـ. فَهَذَا الضَّابِطُ لَا يَتِمُّ عِنْدَهُ وَإِنْ تَمَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ كَحَجَرٍ (قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ) ضَعِيفٌ كَمَا يُفِيدُهُ ق ل (قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُتَوَلِّي. . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ

جَمْعُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ قُرُوءٌ كَمَا فِي الْآيَةِ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ أَقْرَاءٌ كَمَا فِي «قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك» فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِقُرْءٍ أَوْفَقُ لِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَكَلَامِ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِأَقْرَاءٍ أَوْفَقُ لِجَمْعِ الْقِلَّةِ الْمُرَادِ هُنَا وَأَطْهَارًا بَدَلٌ مِنْ ثَلَاثَةَ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْقُرُوءِ (يَحْتَاشُهَا) أَصْلُهُ يَحْتَوِشُهَا قُلِبَ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا أَيْ: تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ يَحْتَوِشُ كُلًّا مِنْهَا (دَمٌ) أَيْ: دَمَا حَيْضَيْنِ، أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَوْ طَلَّقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ لَمْ يُحْسَبْ مَا طَلَّقَ فِيهِ قُرْءٌ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ الْمُحْتَوِشُ الطُّهْرَ بِتَمَامِهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ تُحْسَبُ طُهْرًا وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ هَلْ يُعْتَبَرُ مِنْ الطُّهْرِ الْمُحْتَوِشِ شَيْءٌ أَمْ يَكْفِي الِانْتِقَالُ (وَلَوْ) كَانَتْ (حُبْلَى) مِنْ (زِنَا) فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ بِالْأَقْرَاءِ لَا بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَقْرَاءُ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ أَمْ بَعْدَهُ، وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مَجْهُولَ الْحَالِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ، وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافُهُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ (وَ) إنْ (امْرَأَةٌ) حُرَّةٌ (لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلَا) ، وَإِنْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ (أَوْ نَسِيَتْ) عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا، أَوْ أَحَدَهُمَا (أَوْ بَلَغَتْ لِأَعْلَى مُدَّةِ يَأْسِ نِسْوَةِ الْعَشِيرِ لَهَا) أَيْ عَشِيرَتِهَا مِنْ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ (ثَلَاثَةً) أَيْ بِثَلَاثَةٍ (مِنْ الشُّهُورِ) . أَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أَيْ: فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ، وَأَمَّا النَّاسِيَةُ فَلِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهَا فِي التَّرَبُّصِ حَتَّى تَيْأَسَ مِنْ الْحَيْضِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيهَا إذَا لَمْ تَحْفَظْ دَوْرَهَا فَإِنْ حَفِظَتْهُ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ مِنْهُ سَوَاءٌ زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ أَمْ لَا، أَمَّا مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْيَأْسِ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ تَيْأَسُ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ يَأْسِ الْعَشِيرَةِ تَقَارُبُهُنَّ طَبْعًا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى التَّرْجِيحِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ تَرْجِيحَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ بِحَسَبِ مَا بَلَغَنَا خَبَرُهُ لِأَطُوفَ نِسَاءَ الْعَالَمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَأَعْلَى سِنِّ الْيَأْسِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً فَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ مَا رَأَتْهُ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ بَعْدُ بِذَلِكَ غَيْرُهَا وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ إنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَعْدَهُ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ شَهْرَانِ بِالْهِلَالِ ثُمَّ يَكْمُلُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ. وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي (وَبَاقِ طُهْرٍ) أَوَّلٍ مِنْ الطُّهْرِ الَّذِي احْتَوَشَهُ الدَّمَانِ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ يُعَدُّ كَأَحَدِ الْأَقْرَاءِ الْكَامِلَةِ فَلَوْ طَلَّقَهَا وَبَقِيَ مِنْ طُهْرِهَا الْمُحْتَوِشِ بِدَمَيْنِ لَحْظَةٌ كَفَاهَا بَعْدَ تِلْكَ اللَّحْظَةِ قُرْآنِ وَلَا يَبْعُدُ تَسْمِيَةُ قُرْأَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ كَمَا حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] عَلَى شَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَبَعْضِ ذِي الْحِجَّةِ وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَدَّ بِالْبَاقِي قُرْءًا لَكَانَ أَبْلَغَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَطْفُ بَيَانِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّوَافُقِ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ أَوْ عَلَى زِيَادَةِ أَلْ فِي الْقُرْءِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ هَذَا بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى النِّفَاسِ وَكَذَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ لَكِنْ حَاضَتْ بَعْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْسَبُ مَا طَلَّقَ فِيهِ قُرْءًا. . إلَخْ) وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ، بَلْ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَقْلًا عَنْ النَّوَوِيِّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مَجْهُولَ الْحَالِ) أَيْ: مَعَ الْعِلْمِ بِانْتِفَائِهِ عَنْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ كَالزِّنَا فِي أَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَمَا تَقَرَّرَ وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ تَجَنُّبًا عَنْ تَحَمُّلِ الْإِثْمِ بِقَرِينَةِ آخِرِ كَلَامِ قَائِلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهَا. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ، أَوْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا تَرَبُّصَهَا لِلْيَأْسِ وَكَمَا يُحْتَمَلُ حَيْضُهَا قَبْلَ الْيَأْسِ يُحْتَمَلُ زَوَالُ التَّخْيِيرِ قَبْلَ الْيَأْسِ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ زَوَالَ التَّخْيِيرِ أَبْعَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ حَفِظَتْهُ اعْتَدَّتْ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ شَكَّتْ فِي قَدْر أَدْوَارِهَا وَلَكِنْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ سِتَّةً مَثَلًا أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ وَتَجْعَلُ السِّتَّةَ دَوْرَهَا ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ الْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) لِأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلًا. . إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ) الَّتِي هِيَ النَّاسِيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَبْلَغَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّهَيُّؤُ بَلْ التَّهَيُّؤُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الصَّبِيِّ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا هُنَاكَ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) فَلَوْ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَمَا إذَا أَيِسَتْ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ تَمَامِهَا. اهـ. رَوْضٌ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ مَا رَأَتْهُ فِيهِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ زَمَنُ انْقِطَاعِهِ الَّذِي لَا عَوْدَ بَعْدَهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الشَّرْحِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بَعْدَ ذَلِكَ. . إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ اعْتَدَّ قَبْلُ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ فَيُعِيدُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ يَنْكِحْ قَبْلَ التَّبَيُّنِ بِذَلِكَ وَإِلَّا مَضَى رَاجِعْ التُّحْفَةَ (قَوْلُهُ وَبَاقِ طُهْرٍ أَوَّلٍ) خَرَجَ الطُّهْرُ الثَّالِثُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهِ بِالْحَيْضِ بَعْدَهُ

تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَخَرَجَ بِبَاقِي الطُّهْرِ مَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ آخِرَ طُهْرِك، أَوْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ (وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْ أَكْثَرُ شَهْرٍ) أَيْ: وَأَكْثَرُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِلنَّاسِيَةِ يُعَدُّ كَأَحَدِ الْأَشْهُرِ الْكَامِلَةِ إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا بَلْ يُحْسَبُ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ غَالِبًا عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ. فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي شَهْرٍ وَبَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ كَفَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ شَهْرَانِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كَامِلًا فَلَوْ كَانَ نَاقِصًا لَمْ يَكْفِ أَكْثَرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَوْلُهُ: (أَوَّلَيْنِ) صِفَةُ طُهْرٍ وَشَهْرٍ وَقَوْلُهُ: (كَأَحَدْ) صِلَةُ (يُعَدْ) الْمَزِيدِ تَكْمِلَةً ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَكْثَرَ شَهْرٍ فَقَالَ (وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ) مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ مِثْلَ الْمَاضِي، أَوْ أَقَلَّ (لَا احْتِسَابَ لَهْ) مِنْ الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةُ مِنْ الْهِلَالِ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ فِي حَقِّهَا أَصْلًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ يُكْمِلَانِ الْمُنْكَرَ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ (الْأَوَّلَهْ) وَهِيَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا (وَآيِسٌ) أَيْ: وَالْآيِسَةُ مِنْ الْحَيْضِ (قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَا) وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ (فَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا) لِقُدْرَةِ الْأُولَى عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا مِنْ الْبَدَلِ كَالْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ كَمَا أَنَّ ذَاتَ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا ـــــــــــــــــــــــــــــSلِعَدَمِ حُسْبَانِ الْبَاقِي أَيْضًا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ. (قَوْلُهُ: مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ) أَيْ: لَا الِانْتِقَالُ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ شَهْرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، أَوْ يَقَعُ فِي الْحَيْضِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهُ يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، أَوْ يُجْعَلُ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ طُهْرًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضًا كَانَ الطَّلَاقُ وَقَعَ فِي بَاقِي الطُّهْرِ الَّذِي هُوَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ وَالْبَاقِي يُحْسَبُ قُرْءًا (قَوْلُهُ: الْمَزِيدُ) أَيْ يُعَدُّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاضِي لَكِنْ لَمْ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: عِدَّتُهَا) أَيْ الْآيِسَةِ (قَوْلُهُ: كَالْمَاءِ) أَيْ: كَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي اثِّنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ حَاضَتْ أَيْ الْمُنْتَقِلَةُ إلَى الْحَيْض بَعْدَ الْيَأْسِ قُرْءًا، أَوْ قُرْأَيْنِ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَذَاتِ أَقْرَاءٍ أَيِسَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا التَّنْظِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمَنْقُولُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ يَعْنِي: صَاحِبَ الرَّوْضِ وَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْبَابِ الثَّانِي إذْ مَا سَيَأْتِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَا هُنَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِذًا هُمَا مَسْأَلَتَانِ لَا تُشْبِهُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَالْفَرْقُ الِاحْتِيَاطُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْفَرْقُ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِالْأَطْهَارِ إنَّمَا هُوَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَدَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ حَبِلَتْ فِي الطُّهْرِ لَا تَحِيضُ فَالِانْتِقَالُ إلَى الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَبَلِ بِخِلَافِ مَنْ حَبِلَتْ فِي الْحَيْضِ إذْ لَيْسَ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إذْ الْغَالِبُ فِي الْحَامِلِ الطُّهْرُ فَالْحَبَلُ لَا يُنَافِي الْحَيْضَ غَالِبًا فَمُجَرَّدُ الطُّهْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ تَمَامِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَ التَّمَامُ فِي بَقِيَّةِ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ اكْتَفَى بِهَا وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِي بَعْضِ الثَّالِثِ تَوَقَّفَ الِانْقِضَاءُ عَلَى تَمَامِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ تَنْسَى) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأَدْخَلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةَ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِذَلِكَ أَيْضًا إنْ حَاضَتْ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَلِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ بِخِلَافِ الْأُولَى إذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَإِنَّ حَيْضَهَا لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ قَيْدٌ لِلْأُولَى فَقَطْ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ أَيْضًا فَلَوْ وَسَّطَهُ بَيْنَهُمَا كَالْحَاوِي لَزَالَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ حَاضَتْ بَعْد أَنْ نُكِحَتْ فَلَا تَسْتَأْنِفُ، بَلْ يَكْتَفِي بِمَا مَضَى لِتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا وَلِلشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ: يَطْرَأُ تَكْمِلَةٌ ثُمَّ ثَنَّى بِالضَّرْبِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ الْوَفَاةِ فَقَالَ (وَبِوَفَاةِ الزَّوْجِ وَهِيَ) أَيْ: وَالزَّوْجَةُ (حُرَّهْ) حَائِلٌ تَعْتَدُّ (بِأَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرَهْ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ لِمَا سَيَأْتِي، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالْمَدْخُولُ بِهَا وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهَا وَالرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ وَزَوْجَةُ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ جَهِلَتْ اسْتِهْلَالَ الْأَهِلَّةِ لِحَبْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْبَائِنَ لَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَأَنَّ وَفَاةَ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا تُوجِبُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ، بَلْ تَعْتَدُّ كَمَا فِي حَيَاتِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ الْوَطْءُ كَمَا فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ لَا إسَاءَةَ فِيهَا مِنْ الزَّوْجِ فَأُمِرَتْ بِالتَّفَجُّعِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْإِحْدَادُ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهَا قَدْ تُنْكِرُ الدُّخُولَ حِرْصًا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا مُنَازِعَ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ وَلِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَعْظَمَ حِفْظُ حَقِّ الزَّوْجِ دُونَ مَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ وَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ بِالْأَشْهُرِ (وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ قَدْ أُبْهِمَا) بِأَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ طَلَاقًا بَائِنًا مُبْهِمًا، وَلَوْ لَفْظًا وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ، أَوْ التَّعْيِينِ حَالَةَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَمْسُوسَةً حَالَتْ) أَيْ مَوْطُوءَةً حَائِلًا تَعْتَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا (بِالْأَقْصَى مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ عِدَّتَيْ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارِقَةً بِالطَّلَاقِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارِقَةً بِالْوَفَاةِ فَأَخَذْنَا بِهِ احْتِيَاطًا وَتُعْتَبَرُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِهِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِهَا فَلَوْ مَضَى قُرْءٌ، أَوْ قُرْآنِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ قُرْأَيْنِ، أَوْ قُرْءٍ وَخَرَجَ بِالْبَائِنِ الرَّجْعِيَّةُ وَبِالْمَمْسُوسَةِ غَيْرُهَا فَتَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ وَبِالْحَائِلِ الْحَامِلُ فَتَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَاتُ الْأَشْهُرِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَقْصَى فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِهِ فَلَوْ اخْتَلَفَتَا فَكَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا، أَوْ مَمْسُوسَةً، أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا عَمِلَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ، وَلَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقِيلَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْصَى مِنْ الْوَضْعِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ. وَقِيلَ يَكْفِي الْوَضْعُ وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي وَالتَّصْرِيحُ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيَجِبُ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ الْإِحْدَادُ، وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا تَرْكُهَا التَّزْيِينَ بِمَا سَيَأْتِي كَمَا قَالَ (وَتَتْرُكُ) وُجُوبًا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِ) مِنْ اللِّبَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا) أَيْ: بَلْ يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا، أَوْ قُرْأَيْنِ بِحَسَبِ مَا مَضَى مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَفَادَهُ التَّنْظِيرُ الْمَنْقُولُ بِالْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَمُوَافِقٌ لِاعْتِرَاضِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَتْ قَطْعًا وَقَوْلُهُ فَإِنَّ حَيْضَهَا. . إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَكَانَ يَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأَوْلَى عَنْ قَوْلِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَتْ قَطْعًا أَيْ: لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ لَا يَسْتَقِلُّ وَلَا مَعْنَى لَهُ بِدُونِهِ وَقَدْ يَمْنَعُ الْقَطْعَ الْمَذْكُورَ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ إلَخْ أَيْ: مُطْلَقًا أَيْ: قَبْلَ الْفَرَاغِ وَبَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ أَيْضًا) هُوَ مُسَلَّمٌ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَأُ تَعْبِيرٌ فَاسِدٌ لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى هَذَا الِاقْتِضَاءِ فَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ مَانِعٍ مِنْ هَذَا الِاقْتِضَاءِ وَمُبَيِّنٍ لِمُرَادِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بُرُلُّسِيٌّ وَقَوْلُهُ: تَعْبِيرٌ فَاسِدٌ إذْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِدَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ نِكَاحٌ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّقْيِيدِ بِقَبْلَ النِّكَاحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مِنْ لَازِمِ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ الْفَرَاغِ التَّقْيِيدُ بِقَبْلَ النِّكَاحِ سم وَكَتَبَ أَيْضًا فِي فَسَادِ التَّعْبِيرِ نَظَرٌ، بَلْ لَيْسَ اللَّازِمُ هُنَا عَلَى الِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ إلَّا الِاسْتِدْرَاكُ سم. وَقَوْلُهُ: وَمُبَيِّنٌ لِمُرَادِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ قَرِينَةَ الْمَعْنَى وَاسْتِحَالَةَ نِكَاحٍ قَبْلَ الْفَرَاغِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ خَاصٌّ بِالْأُولَى وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ النِّكَاحِ لِاعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ فِيهَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِقَبْلَ الْفَرَاغِ وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ قَبْلَ نِكَاحٍ، فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ مَا قَبْلَ الْفَرَاغِ وَمَا بَعْدَهُ سم (قَوْلُهُ: قَيَّدَ فِي الثَّانِيَةِ) إذْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْأُولَى مَعَ تَقْيِيدِهَا بِقَبْلَ الْفَرَاغِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: فَأَخَذْنَا بِهِ) أَيْ الْأَقْصَى (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُبْهَمَةِ مِنْ التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْهُ لِمُدَّتِهِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ ح ج (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْوَفَاةِ، وَلَوْ مَضَتْ الْأَقْرَاءُ كُلُّهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كُلًّا حِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْآيِسَةِ فَإِنَّهُمَا يُكْمِلَانِ الْمُنْكَسِرَ لِتَأَصُّلِ الْأَشْهُرِ فِي حَقِّهِمَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) خِلَافًا لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ حَيْثُ قَالَ بِنَدْبِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: مِنْ اللِّبَاسِ) وَمِنْهُ مَا يَتَغَطَّى بِهِ كَلِحَافٍ كَمَّلَ بَحْثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا إنَّهُ الْأَوْجَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ حِلَّهُ لَيْلًا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ:

(لَهُ) أَيْ لِلتَّزْيِينِ مِنْ قُطْنٍ وَإِبْرَيْسَمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ غَلِيظًا وَقَبْلَ النَّسْجِ كَالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْوَرْدِيِّ وَالْأَزْرَقِ وَالْأَخْضَرِ الصَّافِيَيْنِ وَالْبُرُودِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» وَالْمُمَشَّقَةُ الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ هُوَ الْمَغْرَةُ بِفَتْحِهَا وَيُقَالُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا، وَأَمَّا خَبَرُ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ يُعْصَبُ غَزْلُهُ أَيْ: يُجْمَعُ ثُمَّ يُشَدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ مَعْصُوبًا ثُمَّ يُنْسَجُ فَمُعَارَضٌ بِرِوَايَةِ وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِالصَّبْغِ الَّذِي لَا يَحْرُمُ كَالْأَسْوَدِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَصْبُغْ، وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا إذْ نَفَاسَتُهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا مِنْ زِينَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَا صُبِغَ لَا لِلتَّزْيِينِ، بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ، أَوْ مُصِيبَةٍ كَالْأَسْوَدِ الْكُحْلِيِّ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ الْمُشَبَّعَيْنِ الْكَدِرَيْنِ لِأَنَّ الْمُشَبَّعَ مِنْ الْأَخْضَرِ يُقَارِبُ الْأَسْوَدَ وَمِنْ الْأَزْرَقِ يُقَارِبَ الْكُحْلِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَأَمَّا الطِّرَازُ فَإِنْ كَثُرَ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَأَوْجُهٌ ثَالِثُهَا إنْ نُسِجَ مَعَ الثَّوْبِ جَازَ، وَإِنْ رُكِّبَ عَلَيْهِ حَرُمَ لِأَنَّهُ مَحْضُ زِينَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْإِحْدَادُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُرْوَى الْإِجْدَادُ بِالْجِيمِ مِنْ جَدَدْت الشَّيْءَ قَطَعْتُهُ؛ لِأَنَّهَا انْقَطَعَتْ عَنْ الزِّينَةِ وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ (وَحَلْيِ الْحَبِّ وَالْمَصُوغِ) أَيْ: وَتَتْرُكُ التَّزْيِينَ بِالتَّحَلِّي بِالْحَبِّ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ كَاللُّؤْلُؤِ وَبِالتَّحَلِّي بِالْمَصُوغِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ خَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَخَاتَمٍ وَغَيْرِهَا حَتَّى لَوْ تَحَلَّتْ بِنُحَاسٍ وَنَحْوِهِ وَمَوَّهَتْهُ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِ حَرُمَ لِظَاهِرِ خَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ نَعَمْ إنْ لَبِسَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَزَعَتْهُ نَهَارًا جَازَ لَكِنْ يُكْرَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَإِحْرَازِهِ، فَلَا يُكْرَهُ حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَأَقَرَّاهُ وَاسْتَشْكَلَ بِحُرْمَةِ التَّطَيُّبِ لَيْلًا وَكَذَا بِحُرْمَةِ لِبَاسِ الْمَصْبُوغِ لَيْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَفَرَّقَ بِأَنَّ التَّطَيُّبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَمِثْلُهُ لُبْسُ الْمَصْبُوغِ بِخِلَافِ التَّحَلِّي قَالَ الطَّبَرِيُّ، وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ (وَ) تَتْرُكُ (الْخَضْبَ) بِحِنَّاءٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ كَالْخَبَرِ الْمَنْعُ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ لَكِنْ حَكَى الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا فِيمَا تَحْتَ الثِّيَابِ وَاقْتَصَرَا عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ مِمَّا تَحْتَ الثِّيَابِ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ فَقُلْت: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الثِّيَابِ قَالَ وَلَا يُرَدُّ بِأَنَّ الشَّعْرَ يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ مُؤَوَّلٌ. . إلَخْ) يُفِيدُ حِلَّ الْمَصْبُوغِ بِالْأَسْوَدِ وَالْمَعْصُوبِ بِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ إلَخْ) مَا ضَابِطُ الْكَثِيرِ وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِمَا يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ) عُطِفَ عَلَى مَوْهِبَةٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَقْوَى فِي تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) وَمِثْلُهُ شَعْرُ الرَّأْسِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقْصِدَ التَّزْيِينَ بِدُهْنِهِ م ر (قَوْلُهُ: فَهَذَا يَدُلُّ إلَخْ) فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْخِضَابِ، وَلَوْ تَحْتَ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ مُسْتَتِرٌ وَتَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ مَعَ الْإِرْشَادِ إلَى تَغْلِيفِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ يَنْفِي اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِمَا يَبْدُو مِنْهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ) وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا ذُكِرَ فَإِنَّ مَعْنَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ أَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا ظَهَرَ، وَلَيْسَ فِي الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ خِضَابُ الشَّعْرِ الَّذِي يَظْهَرُ فَانْدَفَعَ اعْتِمَادُ الْإِسْعَادِ لِلتَّنْظِيرِ الْمَذْكُورِ، بَلْ جَزَمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ لِأَحَدٍ ثُمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ اللِّبَاسِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ أَيْ: لِلتَّزْيِينِ) أَيْ: مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّقِ الرِّجَالِ إلَيْهِ وَلَوْ بِحَسَبِ عَادَةِ قَوْمِهَا أَوْ جِنْسِهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ كَالْأَسْوَدِ) نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ نُقُوشٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا أَوْ تَمْوِيجٌ وَتَخْطِيطٌ حَرُمَ كَالْمَصْبُوغِ لِلزِّينَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَبْعُدُ أَنْ يَحْرُمَ الْمَصْبُوغُ الْبَرَّاقُ مِنْ الْقُطْنِ وَإِنْ خَشُنَ وَلَا يَحْرُمُ الْأَصْفَرُ وَالْأَحْمَرُ الْخَلْقِيُّ مَعَ صَفَائِهِمَا وَشِدَّةِ بِرِيقِهِمَا وَزِيَادَةِ الزِّينَةِ فِيهِمَا عَلَى الْمَصْبُوغِ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَقْدُ الْبَابِ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ زِينَةٌ تُشَوِّقُ الرِّجَالَ إلَى نَفْسِهَا يَمْتَنِعُ. اهـ. سم عَلَى ع (قَوْلُهُ كَالْأَسْوَدِ) إذَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُمْ التَّزَيُّنَ بِهِ وَإِلَّا كَالْأَعْرَابِ فَيَحْرُمُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي ع ش عَدَمُ الْحُرْمَةِ اتِّبَاعًا لِمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. اهـ. وَفِي الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ مَا نَصُّوا عَلَى حُرْمَتِهِ اُتُّبِعَ وَلَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ. اهـ. فَعَلَيْهِ يَحْرُمُ تَحَلِّي السُّودَانِ بِالذَّهَبِ وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهُ زِينَةً. اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ وَأَمَّا الطِّرَازُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَيَحْرُمُ طِرَازٌ رُكِّبَ عَلَى ثَوْبٍ لَا مَنْسُوجَ مَعَهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ أَيْ: بِأَنْ عُدَّ الثَّوْبُ مَعَهُ ثَوْبَ زِينَةٍ. اهـ. بِالْحَرْفِ وَهِيَ بِمَعْنَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ فَحَرَامٌ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُرَكَّبًا أَوْ مَنْسُوجًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لَوْ تَحَلَّتْ بِنُحَاسٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَحَلَّوْنَ بِهِ وَظَاهِرُ شَرْحِ م ر خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ: عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَمِنْهُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَحْتَ الثِّيَابِ قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا

لَاقْتَصَرَ بِالْمَنْعِ عَلَى مَا ظَهَرَ وَلَا يُقَالُ: لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَذِكْرُ تَرْكِ الْخَضْبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) تَتْرُكَ (الطِّيبَ) فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ (وَفِي الطَّعَامِ وَالْكُحْلِ إنْ حُرِّمَ) أَيْ الطِّيبُ (فِي الْإِحْرَامِ) عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَاب الْحَجِّ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ نَعَمْ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ جَازَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَيُسْتَثْنَى حَالَةَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِهِ لِخَبَرِ «وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ» قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْح مُسْلِمِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطِّيبِ رُخِّصَ لَهَا فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطْيِيبِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا إزَالَةُ الطِّيبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَةَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ (وَ) تَتْرُكُ (دَهْنَ شَعْرٍ) لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَتْ بِدُهْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ، أَمَّا سَائِرُ الْبَدَنِ، فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهُ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ كَالشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ لَا بِمَا فِيهِ طِيبٌ كَدُهْنِ الْبَانِ وَالْبَنَفْسَجِ. (وَ) تَتْرُكُ (اكْتِحَالَ) الْإِثْمِدِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ، وَهُوَ الْكُحْلُ الْأَسْوَدُ (وَالصَّبْرِ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الْبَاءِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَبِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ الْأَصْفَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا طِيبٌ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرَيْنِ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الزِّينَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْضَاءَ، أَوْ سَوْدَاءَ وَذِكْرُ الصَّبْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا) اكْتِحَالَهَا بِذَلِكَ (فِي لَيْلِهَا لِلرَّمَدِ) ، أَوْ نَحْوِهِ. (وَ) الْحَالَةُ أَنَّهَا (بِالنَّهَارِ مَسَحَتْ) فَلَا يَحْرُمُ قِيَاسًا فِي الْإِثْمِدِ وَنَصًّا فِي الصَّبْرِ فَفِي أَبِي دَاوُد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَهَا صَبْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ فِيهِ فَقَالَ إنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ أَيْ: يُوقِدُهُ وَيُحَسِّنُهُ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ لَيْلًا فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ لَيْلًا بَيَانًا لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا فَقَالَ: لَا - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا فَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ، أَوْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَحَقَّقْ الْخَوْفَ عَلَى عَيْنِهَا، أَوْ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا الْبُرْءُ بِدُونِهِ لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ زَادَهَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَتْ إنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا قَالَ لَا، وَإِنْ انْفَقَأَتْ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ انْفَقَأَتْ عَيْنُهَا فِي زَعْمِك لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْفَقِئُ، أَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ نَهَارًا أَيْضًا فَيَجُوزُ فِيهِ (لَا) اكْتِحَالَ (الْأَبْيَضِ) كَالتُّوتِيَا، فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُ تَحْمِيرِ الْوَجْنَةِ وَتَبْيِيضِهَا بِالْأَسْفِيذَاجِ وَتَصْفِيرِهَا بِمَا لَهُ صُفْرَةٌ وَتَرْكُ تَسْوِيدِ الْحَاجِبِ وَتَصْغِيرِهِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ وَنَقْشِ الْوَجْهِ وَأَنَّهُ يُبَاحُ التَّزْيِينُ بِالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ وَامْتِشَاطِهِ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ وَإِزَالَةُ الْوَسَخِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَهِيَ مَجْفُوَّةً بِالطَّلَاقِ، أَوْ مَفْسُوخًا نِكَاحُهَا فَالْفَسْخُ مِنْهَا، أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا، فَلَا يَلِيقُ بِهَا فِيهِمَا إيجَابُ التَّفَجُّعِ، أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ فَلِأَنَّ التَّفَجُّعَ لِإِظْهَارِ مَا فَاتَ مِنْ عِصْمَةِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْدَادُ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ: فَيَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيْ: يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ. وَتَقْيِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَبَرِ بِالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جَرَى ـــــــــــــــــــــــــــــSرَأَيْت شَيْخَنَا رَدَّهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَظْهَرُ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَشَعْرُ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَحْتَ الثِّيَابِ كَالرِّجْلَيْنِ، وَفِي إطْلَاقِهِ أَنَّ جَمِيعَهُ مِمَّا يَظْهَرُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نُبْذَةً) يُحْتَمَلُ نَصْبُهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ بِأَلَّا وَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ: إذَا ظَهَرَتْ بِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ الْأَمْسِ نُبْذَةً إذَا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمَا كَالْحَاجِبِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَتْ أَيْ: لِحْيَتُهَا وَقَوْلُهُ: بِدُهْنٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَدُهْنٍ (قَوْلُهُ: غَيْرِ زَوْجٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ) أَيْ: لَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ: تُغَلْغِلِينَ بِهِ رَأْسَك الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ مَا يَظْهَرُ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ وَالْخَوْفُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي خِضَابِ مَا يَظْهَرُ لَا لِتَحْرِيمِ خِضَابِ غَيْرِ مَا يَظْهَرُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ حَرُمَ فِي الْإِحْرَامِ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تُتْبِعُ أَثَرَ حَيْضِهَا مِسْكًا بِخِلَافِ الْمُحِدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى ضَعِيفٍ فِي الْمَحْرَمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الطِّيبَ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَيْهَا هُنَا أَكْثَرَ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ نَحْوِ الْحِنَّاءِ وَالْمُعَصْفَرِ عَلَيْهَا هُنَا لِإِثْمٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: يَشُبُّ) بَابَهُ رَدَّ. اهـ. مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيرِهِ) أَيْ خِضَابِهِ بِالصُّفْرَةِ وَأَمَّا تَصْغِيرُهُ بِالْغَيْنِ وَهُوَ التَّزْجِيجُ فَيَحِلُّ وَقِيلَ يَحْرُمُ أَيْضًا ق ل (قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْدَادُ. . إلَخْ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ كَالْقَرِيبِ فَلَا يَجُوزُ

عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّ الذِّمِّيَّةَ كَذَلِكَ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمُعَاهَدَةُ وَالْمُسْتَأْمَنَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ مَنَعَهَا وَلِيُّهَا مِمَّا تُمْنَعُ مِنْهُ الْمُكَلَّفَةُ (وَدُونَ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَا) مِمَّا تَتْرُكُهُ الْمُعْتَدَّةُ لِلْوَفَاةِ (تَنْقَضِي) عِدَّتُهَا مَعَ عِصْيَانِهَا بِعَدَمِ تَرْكِهَا ذَلِكَ إذَا عَلِمَتْ حُرْمَتَهُ كَمَا لَوْ فَارَقَتْ الْمَسْكَنَ حَيْثُ يَجِبُ مُلَازَمَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ حَتَّى لَوْ بَلَغَهَا خَبَرُ وَفَاةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَانَتْ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً (وَغَيْرُ حُرَّةٍ) وَلَوْ مُكَاتَبَةً وَمُبَعَّضَةً إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَعْتَدُّ (بِقُرْأَيْنِ إذَا) كَانَتْ (تَعْتَدُّ لَاقْرَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِقُرْأَيْنِ؛ وَلِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَإِنَّمَا كَمَّلَتْ الْقُرْءَ الثَّانِيَ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ كَالطَّلَاقِ إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ. (وَنِصْفِ غَيْرِ ذَا) أَيْ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ بِنِصْفِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْرَاءِ أَيْ: بِنِصْفِ أَشْهُرِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ إنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَشَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الرَّقِيقَةَ الْمُتَحَيِّرَةَ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَارِزِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا قَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى أَنَّ الْأَشْهُرَ أَصْلٌ فِي حَقِّهَا، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ أَوَّلَ الشَّهْرِ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ، أَوْ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ فَبِبَاقِيهِ وَالثَّانِي أَوْ دُونَ أَكْثَرِهِ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ (وَ) تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا (بِتَكَمُّلِ انْفِصَالِ حَمْلِ) حَيٍّ، أَوْ مَيِّتٍ (يُمْكِنُ) كَوْنُهُ (مِنْ ذِي عِدَّةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234] وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِالْوَضْعِ وَهَذَا (فِي الْكُلِّ) مِنْ حُرَّةٍ وَغَيْرِهَا ذَاتِ أَقْرَاءٍ، أَوْ أَشْهُرٍ مُفَارِقَةٍ بِالْحَيَاةِ أَوْ بِالْوَفَاةِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ قَطْعًا. وَالْأَقْرَاءُ وَالْأَشْهُرُ يَدُلَّانِ عَلَيْهَا ظَاهِرًا وَخَرَجَ بِانْفِصَالِهِ خُرُوجُ بَعْضِهِ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُجْتَنِّ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ وَالتَّوَارُثِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَعَدَمِ تَوْرِيثِهِ وَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَتَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ وَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْجَنِينِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا، وَفِي الْفَرَائِضِ وَحَكَى فِي بَابِ الْغُرَّةِ وَجْهَيْنِ وَصَحَّحَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِوُجُوبِهَا ظُهُورُ شَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَحَقُّقُ وُجُودِهِ وَبَنَى عَلَيْهِمَا وُجُوبَ الْقَوَدِ إذَا أَخَّرَ جَانٍ رَقَبَتَهُ، وَهُوَ حَيٌّ وَوُجُوبُ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ بَعْدَ صِيَاحِهِ وَحَكَى فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ بَعْضُهُ لَا يَحِلُّ بِذَبْحِ الْأُمِّ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَعَنْ الْقَفَّالِ الْحِلُّ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَرَجَّحَ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلَيْنِ مِنْ خُرُوجِهِ بِتَمَامِهِ وَحَكَى هُنَاكَ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ إذَا ارْتَضَعَ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ هَلْ يُعْتَدُّ بِهِ، أَوْ لَا وَقَوْلُ النَّظْمِ بِتَكَمُّلٍ كَقَوْلِ غَيْرِهِ بِتَمَامِ تَأْكِيدٍ وَإِيضَاحٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَفْهُومٌ مِنْ الِانْفِصَالِ وَخَرَجَ بِإِمْكَانِهِ مِنْ ذِي الْعِدَّةِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ، أَوْ لِأَكْثَرَ وَدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ كَالْقَرِيبِ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: غَيْرِ زَوْجٍ مِنْ قَرِيبٍ سَيِّدٍ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحِينَ تَخَالَفُوا فِيهِ وَمَا فَصَّلْته أَوْجَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنَعَهَا مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ تَمَتُّعُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ حَجَرٌ ح (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ بَقِيَّتَهُ مِنْ الْعِدَّةِ بَلْ إنَّهَا لَا تَتَبَيَّنُ إلَّا بِتَمَامِهِ فَهَلَّا جَعَلْت قُرْءًا وَنِصْفًا، وَإِنْ تَوَقَّفَ مَعْرِفَةُ آخِرِهَا عَلَى تَمَامِ الْقُرْءِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي أَثْنَاءِ الْقُرْءِ الثَّانِي تَبَيَّنَ بِتَمَامِهِ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَصِحَّةُ التَّزْوِيجِ إنْ وَقَعَ بِالْعَكْسِ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ النِّصْفُ قَدْ يَخْفَى وَلَا يَنْضَبِطُ اُعْتُبِرَ التَّمَامُ لِظُهُورِهِ وَانْضِبَاطُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ) أَيْ: سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنْقَضِي بِهِ) أَيْ لِخُرُوجِ بَعْضِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ وَقَوْلُهُ: بَلْ حُكْمُهُ أَيْ الْجَنِينِ الَّذِي خَرَجَ بَعْضُهُ، فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَشْمَلُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ الْخَارِجِ أَوَّلًا إذْ لَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَسِرَايَةُ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ تَوْرِيثِهِ. . إلَخْ) كُلٌّ مِنْ عَدَمِ الْإِرْثِ وَسِرَايَةُ الْعِتْقِ وَمَا بَعْدَهُمَا شَامِلٌ لِمَا إذَا انْفَصَلَ إلَّا نَحْوَ أُصْبُعٍ، أَوْ ظُفْرٍ وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) كَأَنَّهُمْ احْتَرَزُوا بِذَلِكَ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِيهَا الْعُقُودَ أَوْ الدِّيَةَ كَمَا سَيَأْتِي حِكَايَتُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْغُرَّةِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِي تَجِبُ الدِّيَةُ إذَا جَنَى بَعْدَ الصَّبَاحِ مُرَادُهُ الْجِنَايَةُ عَلَى الْأُمِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ فَسَتَأْتِي فِي قَوْلِهِ إذَا أَخَّرَ جَانٍ رَقَبَتَهُ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ. . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدِّيَةِ صُورَتُهَا أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْإِحْدَادُ عَلَى قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ مَعْنًى وَمِثْلُ الْقَرِيبِ وَالسَّيِّدِ مَنْ يُطْلَبُ الْحُزْنُ عَلَيْهِ وَلَا رِيبَةَ كَصَدِيقٍ وَعَالِمٍ وَصَالِحٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ) فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا

بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَأَمْكَنَ فَهُوَ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَذَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَالشَّيْخَانِ عَنْ الْأَئِمَّةِ (وَلَوْ نَفَى) ذُو الْعِدَّةِ الْوَلَدَ فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي إمْكَانَ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ (وَ) لَوْ كَانَ الْمُنْفَصِلُ (لَحْمَةً) لَا صُورَةَ فِيهَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ أَخْبَرَتْ قَوَابِل) أَرْبَعٌ (أَنْ لَوْ تَدُومُ) أَيْ: بِأَنَّهَا لَوْ دَامَتْ فِي الْبَطْنِ (صُوِّرَتْ) آدَمِيًّا وَصَرَفَ قَوَابِلَ لِلْوَزْنِ (لَا) إنْ كَانَ (عَلَقًا) أَيْ: عَلَقَةً، فَلَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ إذْ لَا تُسَمَّى وَلَدًا وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ (وَ) لَا إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ (مَعْ صِبًا) لِزَوْجٍ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (أَوْ) مَعَ (مَسْحِ) لَهُ بِأَنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ (لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ) أَيْ: إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ لِبَقَاءِ آلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذَّ وَيُنْزِلَ مَاءً رَقِيقًا كَمَا مَرَّ وَبَقَاءُ أَوْعِيَةِ الْمَنِيِّ وَإِمْكَانُ وُصُولِهِ إلَى الرَّحِمِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ فِي الثَّانِي وَالتَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ) وَمُقَابِلُهُ إمْكَانُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ الْمَمْسُوحِ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِيَانِ حُسَيْنٌ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ وَالْمَجْرَى بَاقِيَانِ فَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ بِالْوَضْعِ (وَإِنْ تَلِدْ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ (بَعْدَ انْقِضَاءٍ) لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ الْوَضْعِ (لِأَقَلْ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ) أَيْ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ هُنَا) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ إنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ آخَرَ، أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إذْ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِلِاسْتِقْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الِانْقِضَاءُ بِالْوَضْعِ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حِينِ الْوَضْعِ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ لِتَحَقُّقِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ وَطْئِهِ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي لِلُّحُوقِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِرَافِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَادِّعَائِهِ الْوَلَدَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ كَأَصْلِهِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ مِنْ قَبْلِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبِيلَهُ فَتَعْبِيرُهُمَا بِذَلِكَ سَالِمٌ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْأَرْبَعِ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَرْبَعِ. (وَ) لَحِقَ الْوَلَدُ (النَّاكِحَ الثَّانِيَ) نِكَاحًا صَحِيحًا (حَيْثُ أَمْكَنَا) كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِقِيَامِ فِرَاشِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا، أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَسَادِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ نِكَاحُ الثَّانِي. اهـ. وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا نَقَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَعِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَجِبُ الدِّيَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ إذَا مَاتَ بَعْدَ صِيَاحِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ) قَدْ يُخْبِرُ مَعْصُومٌ أَنَّهَا أَصْلُهُ (قَوْلُهُ: لَحِقَ الْوَلَدُ) أَيْ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ اسْتَبْرَأَهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَالْفَرْقُ ضَعْفُ الْفِرَاشِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى لَحِقَ الْوَلَدُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَالرَّجْعَةُ ثَابِتَةٌ وَكَذَا النَّفَقَةُ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ سِوَى أَنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ فِي الرَّجْعِيِّ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ انْصِرَامِ الْعِدَّة بِرّ. (قَوْلُهُ مِنْ الطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرُ وَضْعِ الْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ الْوَلَدُ الْمُطَلِّقَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ هَكَذَا أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ حُسْبَانَ الْأَرْبَعِ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ التَّمِيمِيُّ تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعَلُوقِ قُبَيْلَ الْفِرَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا قَوِيمٌ، وَفِي إطْلَاقِهِمْ تَسَاهُلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: نِكَاحًا صَحِيحًا) مِثْلُهُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إذْ صَدَرَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ بِرَأْيٍ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَا فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا خَرَجَ الْفَاسِدُ فَإِنْ ثَبَتَ مَعَهُ وَطْءٌ لَحِقَهُ وَإِلَّا، فَلَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ لَا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِمْكَانٍ، وَلَوْ فَاسِدًا إنْ وَطِئَ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُلْحَقُ الْأَوَّلُ بَلْ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَفِيهَا أَيْ لَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ أَلْحَقَ الْقَائِفُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ حُكْمٌ لَهَا مَا فَوْقَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَحْمَةٌ. . إلَخْ) وَلَا تَثْبُتُ بِهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَأَصْلُ الْآدَمِيِّ أَوْلَى مِنْ الْحَيْضِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَرْبَعٌ) وَيَكْفِي وَاحِدَةٌ فِي الْجَوَازِ بَاطِنًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ النَّاكِحَ الثَّانِي) أَيْ: بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ نَكَحَ فِيهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَلْحَقُهُ الْقَائِفُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاكِحُ الثَّانِي بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لَحِقَ الثَّانِيَ وَإِنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ أَوْ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ مِنْهُمَا أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ

الشَّيْخَانِ فِيمَا مَرَّ عَنْ الرُّويَانِيِّ (وَأَلْحَقَ الْقَائِفُ) الْوَلَدَ بِأَحَدِهِمَا حَيْثُ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا (فِيمَا قَدْ فَسَدْ) مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي وَظَنَّ النَّاكِحُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ، أَوْ ظَنَّ حِلَّ الْمُعْتَدَّةِ وَكَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ عِنْدَ الْوَطْءِ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَهُ وَتَعْتَدُّ عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، أَوْ اشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ وَانْتِسَابَهُ بِنَفْسِهِ. وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَقَطْ لَحِقَهُ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْفِيٌّ عَنْهُمَا (وَ) يُعْتَبَرُ (مِنْ زَمَانِ الْوَطْءِ) فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا مِنْ زَمَانِ الْعَقْدِ (إمْكَانُ الْوَلَدْ) أَيْ: مُدَّةُ إمْكَانِهِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَ) تُعْتَبَرُ (عِدَّةُ الْوَطْءِ) فِي ذَلِكَ (مِنْ التَّفْرِيقِ) بَيْنَهُمَا بِالْقَاضِي أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ (أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ التَّطْلِيقِ) أَيْ: أَوْ تَطْلِيقِهِ لَهَا بِظَنِّ الصِّحَّةِ، أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْهَا بِعَزْمِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ يَزُولُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَوْتِهِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَمَّا ذَكَرَ إمْكَانَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ مَا يُنَاسِبُهُ فَقَالَ (أَقَلُّ إمْكَانٍ لِمَوْلُودٍ كَمَلْ) أَيْ: لِوَضْعِ وَلَدٍ كَامِلٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ حِينِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٌ لِلْوِلَادَةِ فَلَوْ ادَّعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ وَكَانَ لِلزَّوْجِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَنْ يُرَاجِعَهَا. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْأَشْهُرَ السِّتَّةَ هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مَعَ قَوْلِهِ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الِانْفِصَالُ فِي عَامَيْنِ فَالْبَاقِي مِنْ الثَّلَاثِينَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ الْأَقْصَى مَعْ خَلَلْ) أَيْ: فَسَادٍ يَأْتِي بَيَانُهُ أَيْ: وَأَقْصَى الْمُدَّةِ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) بِلَا لَحْظَتَيْنِ (وَ) إنَّمَا (قُلْتُ مَعْ خَلَلْ) أَيْ: فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي (إذْ هَذِهِ الْمُدَّةُ لِلْحَمْلِ الْأَقَلْ) أَيْ: هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ (وَإِنْ تَخَلَّلَتْ) بَيْنَهُمَا (يَكُنْ ذَا) أَيْ: الثَّانِي (حَمْلَا آخِرَ فَاشْرِطْ كَوْنَهُ) أَيْ: الْأَقْصَى بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ (أَقَلَّا) مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لِلرَّافِعِيِّ) هَذَا (الْبَحْثُ) اعْتَرَضَ بِهِ كَلَامَ الْوَجِيزِ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَهُ حَمْلًا آخَرَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَّانِيَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَضْعِ الْأَوَّلِ يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يَسَعُ الْوَطْءَ فَيَكُونُ الْبَاقِي دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِاسْتِدْخَالِهَا الْمَنِيَّ حَالَةَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وَتَقْيِيدُهُمْ بِالْوَطْءِ فِي قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ لَحْظَةً لِلْوَطْءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ الْوَطْءُ، أَوْ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ هُنَا، بَلْ قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ الْوَطْءُ حَالَةَ الْوَضْعِ (وَالتَّصْوِيرُ أَقَلُّهُ) أَيْ: وَأَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ وَضْعِ سِقْطٍ مُصَوَّرٍ (أَرْبَعَةٌ شُهُورُ) مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَلَحْظَتَانِ وَأَقَلُّ إمْكَانِ وَضْعِ (لَحْمٍ) أَيْ: سِقْطٍ غَيْرِ مُصَوَّرٍ (ثَمَانُونَ) يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» (قُرُوءُ الطُّهْرِ) بِالْجَمْعِ أَوْ بِالْإِفْرَادِ أَيْ: وَأَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ انْقِضَاءِ الْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ لِلْحُرَّةِ الْمُعْتَادَةِ إذَا طَلُقَتْ (فِي الطُّهْرِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَعَشْرِ) أَيْ: اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ لَحْظَةٌ لِلْقُرْءِ الْأَوَّلِ وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ لِتَبَيُّنِ الْقُرْءِ الثَّالِثِ لَا مِنْ الْعِدَّةِ، فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهَا وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ مُدَّةُ الْإِمْكَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ فَذِكْرُهُ الطُّهْرَ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ بَعْدَ الْقُرْءِ إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَظَنَّ النَّاكِحُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ يُفْهِمُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ) فَالنِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: انْتَظَرَ بُلُوغَهُ وَانْتِسَابَهُ) أَيْ وَلَكِنْ إذَا وَضَعَتْهُ وَمَضَى بَعْدَ الْوَضْعِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَوْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ نَفَيَاهُ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ بَعْدَ الْوَضْعِ تَكْمُلُ الْعِدَّةُ عَنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنْ الثَّانِي نَعَمْ أَفَادَ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ قِيَاسَ إلْحَاقِ الْمَجْهُولِ بِالزِّنَا أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ الْأَقْرَاءَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ اُعْتُبِرَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِهِمْ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهِ هَلْ يُشْكِلُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهَا تَنْقَضِي بِالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ أَمْ لَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: أَقَلُّ إمْكَانِهِ. . إلَخْ) أَقَلُّ مُبْتَدَأٌ وَالْأَقْصَى عُطِفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ ظَرْفٌ حَالٌ مِنْ الْأَقْصَى وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ خَبَرٌ عَنْ الْمُبْتَدَأِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي وَلَحْظَتَانِ عُطِفَ عَلَى الْخَبَرِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي بِلَا لَحْظَتَيْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ فَقَطْ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا هُنَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: بِلَا لَحْظَتَيْنِ) لَا يَضُرُّ نَفْيُ اللَّحْظَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلثَّانِي مِنْ لَحْظَةٍ لِوَضْعِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَيْنَ وَضْعِهِ وَوَضْعِ الْأَوَّلِ فَوَضْعُهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُدَّةِ الْمُتَخَلَّلَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ إشْكَالَ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَدْفَعُ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فِي الطُّهْرِ) هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ كُلِّهَا وَقَسِيمَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ إلَخْ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّكَاحُ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ) فَلَوْ مَاتَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ انْقَضَتْ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخِرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ) أَيْ عَدَدِيَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ. . إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ هُوَ فِي غَايَةِ النُّدُورِ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ الثَّانِي عَنْ ذِي الْعِدَّةِ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ الْمَصْحُوبُ بِالْغَالِبِ كَمَا عُلِمَ فَامْتَنَعَ نَفْيُهُ عَنْهُ مُرَاعَاةً لِذَلِكَ الْأَمْرِ النَّادِرِ لِلِاحْتِيَاطِ لِلنَّسَبِ وَالِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَيَلْزَمُ مِنْ لُحُوقِهِ بِهِ تَوَقُّفُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى وَضْعِهِ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَطْءَ حَالَةَ الْوَضْعِ أَنْدَرُ مِنْ هَذَا فَانْدَفَعَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: خَلْقُهُ) أَيْ: مَادَّتُهُ وَهُوَ الْمَنِيُّ

(وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانٍ ذَلِكَ (لِلْإِمَاءِ) الْمُعْتَادَاتِ إذْ طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (عَشْرَةٌ وَسِتَّهْ) مِنْ الْأَيَّامِ وَلَحْظَتَانِ لَحْظَةٌ لِلْقُرْءِ الْأَوَّلِ وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لِتَبَيُّنِ الْقُرْءِ الثَّانِي فَقَوْلُهُ: (وَلَحْظَتَانِ فِي الْجَمِيعِ) يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ غَيْرِ صُورَةِ التَّوْأَمَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (الْبَتَّهْ) تَكْمِلَةٌ (وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ ذَلِكَ (لِذَوَاتِ الِابْتِدَا) مِنْ الْحَرَائِرِ إذَا طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ) يَوْمًا وَلَحْظَةً لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ لَيْسَ بِقُرْءٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَوِشٍ بِدَمَيْنِ وَلَا تُعْتَبَرُ لَحْظَةٌ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ (وَ) لِذَوَاتِ الِابْتِدَاءِ مِنْ (الْإِمَاءِ) إذَا طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (اثْنَانِ مَعَهَا ثَلَاثُونَ) وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ (وَ) مِنْ الْحَرَائِرِ (أَرْبَعُونَ) يَوْمًا (مَعْ سَبْعٍ) وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ (إنْ الطَّلَاقُ) لَهُنَّ (فِي الْحَيْضِ وَقَعْ) وَاللَّحْظَةُ لِلتَّبَيُّنِ لَا مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ فِي الطُّهْرِ وَلَا تُعْتَبَرُ لَحْظَةٌ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْحَيْضِ (كَفِي الطَّلَاقِ) لَهُنَّ (بِوِلَادَةِ الْوَلَدْ) كَقَوْلِهِ إنْ وَلَدْتِ فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ أَقْرَائِهَا بِسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ بِأَنْ لَمْ تَرَ نِفَاسًا وَهِيَ مُعْتَادَةٌ فَإِنْ رَأَتْهُ، أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً زَادَتْ الْمُدَّةَ (وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ ذَلِكَ (لِلْإِمَاءِ) إذَا طَلُقْنَ فِي الْحَيْضِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ بِالْوِلَادَةِ (مَعْ ثَلَاثِينَ أَحَدْ) أَيْ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ بِالتَّصْوِيرِ السَّابِقِ آنِفًا فِي الْحُرَّةِ فَقَوْلُهُ: (وَلَحْظَةٍ فِي كُلِّهَا) يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ (تَنْبِيهٌ) لَوْ لَمْ تَذْكُرْ الْمَرْأَةُ هَلْ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ، أَوْ حَيْضٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذَتْ بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَقَالَ شَيْخُهُ الصَّيْمَرِيُّ أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا بِيَقِينٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالصَّوَابُ (وَحَلَفَتْ) أَيْ الْمَرْأَةُ، وَلَوْ أَمَةً إذَا نَازَعَهَا زَوْجُهَا (فِي غَيْرِ أَشْهُرٍ) بِأَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ، أَوْ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَأَنْكَرَهُ هُوَ فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا إذْ يَعْسُرُ عَلَيْهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ؛ وَلِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُنَّ لَمَا أَثِمْنَ بِالْكِتْمَانِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] (وَلَوْ) ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا (مَنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) حَيْضًا وَطُهْرًا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا؛ لِأَنَّ عَادَتَهَا قَدْ تَتَغَيَّرُ وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا لِمَا دُونَ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَرُدَّ قَوْلُهَا فَجَاءَ زَمَنُ الْإِمْكَانِ صُدِّقَتْ حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُصِرَّةً عَلَى دَعْوَاهَا الْأُولَى كَمَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الزَّكَاةَ غَلَطًا فَاحِشًا مِنْ الْخَاصِّ وَرُدَّ قَوْلُهُ: فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الْخَرْصِ، أَمَّا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا بِالْأَشْهُرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ لِرُجُوعِ النِّزَاعِ إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ، وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ، بَلْ فِي شَعْبَانَ فَقَدْ غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَتُؤَاخَذُ بِقَوْلِهَا (وَ) حَلَفَتْ إذَا تَنَازَعَا فِي (وَقْتِ وَضْعٍ) بِأَنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَادَّعَاهُ قَبْلَهُ فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا) مِنْهُمَا كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ وَضَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَتْ، بَلْ السَّبْتُ؛ لِأَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، بَلْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوَضْعِ، أَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا فَسَيَأْتِي (وَ) حَلَفَتْ إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي (نَفْيِهَا الرَّجْعَةَ) فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (إنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَا) لِلْعِدَّةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعَتْ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَتْ هِيَ الرَّجْعَةَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْ قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ انْقِضَاءِ سَلْطَنَتِهِ وُقُوعَ تَصَرُّفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْعَزْلِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ وَزَادَ قَوْلَهُ: (لَا مُطْلَقَا) تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَكْمِلَةً (وَ) حَلَفَ (الزَّوْجُ) إذَا تَنَازَعَا (فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَا حَيْثُ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادِ) لُغَةٌ فِي الْوِلَادَةِ (اتَّفَقَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَحَلَفَتْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْقَوْلُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمَا سِوَى الْأَشْهُرِ قَوْلُهَا إنْ أَمْكَنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ غَيْرُهُ كَالنَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ ثُمَّ قَالَ وَبِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَعْوَاهَا لِصِغَرٍ، أَوْ يَأْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ: فَتُؤَاخَذُ بِقَوْلِهَا) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ وَوَافَقَتْهُ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا وَالزَّوْجُ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَيْنِ زَمَانِ الِانْقِضَاءِ، بَلْ يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَقُّقِ الِانْقِضَاءِ الْآنَ كَمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَكْمِلَةٌ) فِيهِ شَيْءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: زَادَتْ) أَيْ: بِمُدَّةِ النِّفَاسِ وَطُهْرِ الْمُبْتَدَأَةِ إذْ لَا يُعَدُّ قُرْءًا كَمَا سَلَفَ (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ: لِأَنَّ الْحَلِفَ هُنَا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَاءِ) أَيْ: عَلَى وَقْتٍ يَحْصُلُ بِهِ الِانْقِضَاءُ لَوْلَا الرَّجْعَةُ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الزَّوْجُ. . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا مِنْ أَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ الزَّوْجُ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ الزَّوْجَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ مُبْهِمًا صُدِّقَ وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى يُخَالِفُ -

كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْتُك يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَتْ، بَلْ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ، بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ مُبْهَمًا فَهُوَ الْمُصَدِّقُ بِحَلِفِهِ، وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ (وَ) حَلَفَ إذَا تَنَازَعَا فِي (أَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ مُدَّهْ) مَضَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهَا عَلَى (أَنَّهَا) بَاقِيَةٌ (فِي الْعِدَّهْ) فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَاءِ الرَّجْعَةِ (كَذَا) يَحْلِفُ (بِالِاتِّفَاقِ مِنْهُمَا) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهِمَا (عَلَى وَقْتِ ارْتِجَاعٍ) لَهَا كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (إنْ) ، وَفِي نُسْخَةٍ إذْ بِمَعْنَى إذَا (نِزَاعٌ حَصَلَا) بَيْنَهُمَا (فِي وَقْتِ الِانْقِضَا) بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَ، بَلْ السَّبْتِ فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ. (وَ) حَلَفَ (أَيٌّ سَبَقَا) مِنْهُمَا إلَى الدَّعْوَى إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ (فِي) تَقَدُّمِ (رَجْعَةٍ وَالِانْقِضَا إنْ أَطْلَقَا) بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، بَلْ اقْتَصَرَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَالزَّوْجَةُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ فَيُصَدَّقُ السَّابِقُ بِحَلِفِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِك ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ، بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ وَقَالَ رَاجَعْتُك قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتَك ثُمَّ قَالَتْ هِيَ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا صُدِّقَ بِحَلِفِهِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنَّهُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَيْفَ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ قَدْ لَا يَكُونُ لِلِاحْتِرَازِ فِي الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا. . إلَخْ) قَدْ يُتَوَهَّمُ اشْتِبَاهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَحَلَفَ أَيْ: سَبَقَا. . إلَخْ وَلَا اشْتِبَاهَ؛ لِأَنَّ صُورَةَ هَذِهِ أَنَّهُ وُجِدَ طَلَاقٌ وَوِلَادَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا هَلْ هُوَ الْوِلَادَةُ فَتَكُونُ الْآنَ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ الطَّلَاقِ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً الْآنَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ وُجِدَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَوُجِدَتْ رَجْعَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ تَقَدَّمَ الْوِلَادَةُ) أَيْ: عَلَى الطَّلَاقِ فَتَكُونُ الْآنَ قَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ) مَا مَعْنَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا ذَكَرَاهُ فِي الرَّجْعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْتُ الْخَمِيسَ فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجَعَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ انْقَضَتْ الْخَمِيسَ وَقَالَ السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَاقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ. فَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِمَّا هُنَا وَالْوِلَادَةُ كَالِانْقِضَاءِ وَالطَّلَاقُ كَالرَّجْعَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ أَمَّا فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَلِأَنَّهُ عَمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَلِأَنَّهُمَا فِي الرَّجْعَةِ اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُرَادُهُ بِمَا فِي الرَّجْعَةِ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ وَالْمَسْأَلَتَانِ الْآتِيَتَانِ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَسَائِلِ هُنَا إشَارَةً لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَدَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ أَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا. . إلَخْ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ الْآتِيَةِ فِي الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ) أَيْ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ انْقِضَاءَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهَا تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَوْنَ الِانْقِضَاءِ لَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ الْحَاصِلَةِ بِالِاخْتِيَارِ بَلْ لَيْسَ فِعْلًا وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرُ فِعْلٍ وَحُكْمُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ) أَيْ: بِدُونِ أَصْلٍ يُنَافِيهِ وَإِلَّا فَالسَّبْقُ قَدْ يُوجَدُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُعْمَلُ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ) أَيْ: لِأَنَّهَا لَمَّا سَبَقَتْ بِادِّعَاءِ الِانْقِضَاءِ وَجَبَ تَصْدِيقُهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا وَلَمَّا سَبَقَ هُوَ بِادِّعَاءِ الرَّجْعَةِ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَصَحَّتْ ظَاهِرًا فَوَقَعَ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا. اهـ. م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ حُضُورِ الْخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيَسْتَقِرَّ الْحُكْمُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ. . إلَخْ) زَادَ ق ل بَعْدَهُ وَلِأَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَإِنْ سَبَقَ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ صُدِّقَ السَّابِقُ مِنْهُمَا بِالدَّعْوَى بِيَمِينِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ نَصُّهَا فَإِنْ سَبَقَتْ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِك ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَاعْتَضَدَتْ دَعْوَاهَا بِالْأَصْلِ وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ وَقَالَ رَاجَعْتُك قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك ثُمَّ قَالَتْ هِيَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ وَاعْتَضَدَتْ دَعْوَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِانْقِضَاءِ. اهـ. فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ فِي كُلٍّ هُوَ الْمُرَادُ بِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ م ر أَوْ شَيْءٌ آخَرُ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر

الْكَبِيرِ حَكَى عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَوْلِيَّةٌ فَقَوْلُهُ: رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا حَالًا وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِقَوْلِيٍّ فَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك صَادَفَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَتَعَجَّبَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إسْقَاطِ الرَّوْضَةِ لِهَذَا، وَلَوْ ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا لِذَلِكَ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا وَالزَّوْجُ يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ سَبْقٌ حَتَّى يَتَقَدَّمَ بِهِ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَالرَّجْعَةُ رَدٌّ لِلنِّكَاحِ فِي الْمَاضِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَهَلْ الْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْد حَاكِمٍ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ نَعَمْ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْبُلْقِينِيُّ السَّبْقَ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى قَالَ وَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّابِقِ لَا أَصْلَ لَهُ (وَإِنْ مَضَتْ) عِدَّتُهَا (وَنَكَحَتْ) زَوْجًا آخَرَ (ثُمَّ ادَّعَى) مُطَلِّقُهَا (رَجْعَتَهَا) قَبْلَ انْقِضَاء عِدَّتهَا وَأَشْهَدَ بِمَا ادَّعَاهُ (فَشَاهِدَاهُ سُمِعَا) أَيْ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا (وَ) صَارَتْ (هِيَ) زَوْجَةً (لَهُ) دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَمْ لَا (وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى ثَانٍ لِهَذِي) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ (إنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا) بِهَا (وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ (عَدْلَانِ) بِمَا ادَّعَاهُ (حَلَّفَهَا إنْ شَاءَ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالرَّجْعَةِ لِصِحَّةِ قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ (دُونَ الثَّانِي) فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ بِيَدِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ (فَإِنْ تُقِرَّ) هِيَ (بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ تُنْكِرْ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلْ) عَنْ الْيَمِينِ (فَبِالْيَمِينِ) أَيْ: فَأَتَى هُوَ بِيَمِينِ الرَّدِّ (مَهْرَ مِثْلٍ كُلَّهْ غَرَّمَهَا) لِتَفْوِيتِهَا الْبُضْعَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي وَأَوْضَحَ مِنْ هَذَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ، أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ غَرَّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ (وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا) أَيْ: زَوْجَةً (لَهْ) بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِيَمِينِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِهَا نَعَمْ تَصِيرُ لَهُ إذَا زَالَ حَقُّ الثَّانِي بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ يُرَدُّ لَهَا الْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لِارْتِفَاعِهَا وَعَلَى قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ السَّابِقِ لَوْ ادَّعَى الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا فَإِنْ أَقَرَّا، أَوْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ دُونَهُ فَكَمَا مَرَّ، أَوْ أَقَرَّ دُونَهَا أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ حُكِمَ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ قُضِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ فَإِنْ قَالَ مُنْشِئًا رَاجَعْتُك فَقَالَتْ مُتَّصِلًا بِهِ قَدْ انْقَضَتْ قَبْلُ أَيْ: قَبْلَ رَجْعَتِكَ صُدِّقَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك إنْشَاءٌ وَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ فَيَكُونُ الِانْقِضَاءُ سَابِقًا عَلَى قَوْلِهَا، أَمَّا لَوْ قَالَتْ ذَلِكَ مُتَرَاخِيًا عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك أَمْسِ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ فَقَالَتْ، بَلْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَمْسِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مُنْشِئًا لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ السَّابِقُ تَصْدِيقُهَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَّجَهُ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْعِدَّةِ إلَى الْآنَ وَهِيَ تَدَّعِي انْقِضَاءَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَائِهَا، وَكَلَامُ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَالرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إلَخْ مُصَوَّرٌ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إذْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهَا الْآنَ مُنْقَضِيَةٌ لَمْ يُتَصَوَّرْ اعْتِرَافٌ بِتَرْتِيبِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ) قَدْ يُقَالُ: فِي هَذِهِ غَيْرِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا أَنْكَرَتْ أَصْلَ الرَّجْعَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَقَدْ يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَنَفْيُهَا الرَّجْعَةَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا اعْتَرَفَتْ بِوُجُودِ الرَّجْعَةِ لَكِنْ ادَّعَتْ تَأَخُّرَهَا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالثَّانِي يَعْنِي: مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخٍ. . إلَخْ) أَيْ لِيَكُونَ الْإِخْبَارُ عَنْ انْقِضَائِهَا صَادِقًا بِانْقِضَائِهَا بِعُذْرٍ مِنْ الرَّجْعَةِ لَوْلَا الرَّجْعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ كَلَامُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الِانْقِضَاءُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ مُقَارِنًا لِوَقْتِ الرَّجْعَةِ إذْ هُوَ أَوَّلُ الْمَاضِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ إذْ لَا تَمْلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِمُقْتَضَى قَرَارِهِمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ أَيْ: تَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ مَهْرَ الْمِثْلِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ

مُنْكِرَةٌ (إلَّا) بِمَعْنَى لَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَوْ بِمَعْنَى لَكِنْ (إذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَهْ) أَيْ: لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَطَلَّقَهَا (تَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَهْ) عَلَى نِكَاحِهِ (فَإِنْ تَقُلْ) فِي الْجَوَابِ كُنْت زَوْجَتُك لَكِنْ (طَلَّقْتَنِي وَهُوَ) أَيْ: الزَّوْجُ (نَفَى هَذَا) أَيْ: طَلَاقَهَا (تَكُنْ زَوْجَتُهُ إنْ حَلَفَا) أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا فِيهَا عَلَى الطَّلَاقِ. وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوَّلًا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي، أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا لَوْ نَكَحَتْ رَجُلًا بِإِذْنِهَا ثُمَّ أَقَرَّتْ بِرَضَاعٍ مُحَرَّمٍ بَيْنَهُمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا وَكَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَ فُلَانٍ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ بَحْثًا فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا (وَجَازِمًا يَحْلِفُ) الزَّوْجُ عَلَى تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ (مَهْمَا يَقُلْ) فِي جَوَابِ قَوْلِهَا رَاجَعْتَنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ تَقَدَّ مَ طَلَاقِي عَلَى وِلَادَتِي (إنِّي لَا أَعْلَمُ) فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ، بَلْ يُجْعَلُ بِهِ مُنْكِرًا فَتَعْرِضُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِمَّا أَنْ يَحْلِفَ جَزْمًا عَلَى مَا ذَكَرَ (أَوْ فَلْيَنْكُلْ) أَيْ يُجْعَلُ نَاكِلًا لِتَحْلِفَ هِيَ وَيَقْضِي لَهَا بِمُوجِبِ يَمِينِهَا إذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَعْجِزْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى عَنْ الدَّفْعِ بِمَا ذُكِرَ. وَإِذَا حَلَفَتْ عَلَى تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ نَكَلَتْ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ قَضَاءً بِالنُّكُولِ بَلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ آثَارِ النِّكَاحِ فَيَعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَافِعٌ (وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَاء شَكِّ الْمَرَهْ) مِنْهَا بِأَنْ تَقُولَ لَا أَعْلَمُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَقَالَ الزَّوْجُ تَقَدَّمَتْ الرَّجْعَةُ عَلَيْهِ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَقَالَ تَقَدَّمَتْ الْوِلَادَةُ عَلَيْهِ فَلِي الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ وَهِيَ تَدَّعِي مَا يَرْفَعُهُ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَدَعْوَى الشَّكِّ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَعَ عِلْمِهِمَا مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ مُتَعَلِّقَتَانِ بِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ فَلَوْ تَرَكَهُمَا، أَوْ قَدَّمَهُمَا هُنَاكَ كَانَ أَوْلَى (وَالِاكْتِفَا) فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ يَكُونُ (بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَهْ) مِنْهُمَا (إنْ تَتَّفِقْ) مَعَ الْمُقَدَّمَةِ جِنْسًا بِأَنْ يَكُونَا بِأَقْرَاءٍ، أَوْ أَشْهُرٍ كَأَنْ تَشْرَعَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ يَطَأَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، أَوْ بَائِنٌ لَكِنْ يُشْبِهُهُ فَيَكْتَفِي بِعِدَّةِ الْوَطْءِ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّعَدُّدِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَتَقَعُ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ عَنْ الْجِهَتَيْنِ فَلَهُ فِيهَا الرَّجْعَةُ. (أَوْ حَمْلِهَا لِمُفْرَدِ) أَيْ وَالِاكْتِفَاء فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ عَلَيْهَا لِوَاحِدٍ إذَا لَمْ تَتَّفِقَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا بِحَمْلٍ يَكُونُ بِوَضْعِهِ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا أَمْ حَائِلًا ثُمَّ أَحْبَلَهَا لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَتَدَاخَلَتَا كَالْمُتَّفِقَتَيْنِ وَقَيْدُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (حَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدْ) بِأَنْ لَمْ تَرَهُ (أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتْ الْأَقْرَا وَلَمْ تَضَعْ) حَمْلَهَا (وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتِمْ) أَيْ: وَإِنْ رَأَتْهُ وَلَمْ تُتِمَّ الْأَقْرَاءَ قَبْلَ وَضْعِهَا فَبَعْدَهُ تُتِمُّهَا وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ وَالْبَارِزِيَّ وَغَيْرَهُمَا وَكَأَنَّهُمْ اغْتَرُّوا بِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلَيْ التَّدَاخُلِ وَعَدَمِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ، وَهُوَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَغَيْرِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ الْحَمْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ التَّدَاخُلِ لَيْسَ إلَّا لِرِعَايَةِ صُورَةِ الْعِدَّتَيْنِ تَعَبُّدًا وَقَدْ حَصَلَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ النَّشَائِيُّ قَالَ وَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ فَاسِدٌ فَكَلَامُ الْحَاوِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَهْمَا يَقُلْ. . إلَخْ) يُمْكِنُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ رَاجَعْتنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي؛ لِأَنَّهَا انْقَضَتْ لِيَوْمِ الْخَمِيسِ، فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَزْمِ أَنَّهَا إنَّمَا انْقَضَتْ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا وَلَا يَأْتِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُصَدَّقَ السَّابِقُ وَقَوْلُهُ: فِي جَوَابِ قَوْلِهَا يَقْتَضِي أَنَّهَا السَّابِقُ فَهِيَ الَّتِي تَحْلِفُ لَا هُوَ حَتَّى يُقَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ جَزْمًا أَنِّي لَا أَعْلَمُ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُ لَا أَدْرِي مِنْهُ إنْكَارٌ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ جَزْمًا نَكَلَ، وَمِنْهَا لَغْوٌ أَيْ فَيَحْلِفُ هُوَ جَزْمًا وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ. . إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ جَزَمَتْ فِي الدَّعْوَى قَبْلَ قَوْلِهَا بِيَمِينِهَا، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إنْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا وَقَوْلُهُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَنٍ الِانْقِضَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلِهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ - ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الْآخَرِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَبِتَمْكِينِ الْآخَرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا حَدَّ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَسْرِي عَلَيْهَا وَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ وَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ وَقَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى أَيْ: إنْ وَطِئَ أَوْ نِصْفُهُ إنْ لَمْ يَطَأْ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِزَعْمِهَا وَيَكُونُ إقْرَارُهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ يَشْطُرُ الْمَهْرَ. اهـ. ق ل وَم ر وَع ش وَانْظُرْ هَلْ لَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ أَوْ لَا مُؤَاخَذَةً بِإِنْكَارِهَا فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَهَا عَلَى عِصْمَةِ الثَّانِي حَرِّرْهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِي الْبَاطِنِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ وَجَازَ مَا يَحْلِفُ. . إلَخْ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ) وَلَا الْحَلِفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِعْلُ نَفْسِهِ

وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ وَعَلَيْهِ سَيَأْتِي أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ إلَى وَضْعِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (أَمَّا) إذَا كَانَتْ الْعِدَّتَانِ (لِشَخْصَيْنِ) فَلَا تَدَاخُلَ لِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الدَّيْنَيْنِ بَلْ إنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ (فَبِالْحَمْلِ بَدَا) مَنْ تَعْتَدُّ، سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا أَمْ لَاحِقًا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطَلِّقِ ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بِالْوَضْعِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ وَلِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَّا حَالَة اجْتِمَاعُ الْوَاطِئِ بِهَا لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخُرُوجُ مِنْ عِدَّةِ الْحَمْلِ، وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ. اهـ. وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِذَا وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ ثُمَّ تَأْتِي بِعِدَّةِ الْمُطَلِّقِ، أَوْ بَقِيَّتِهَا بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْبَقِيَّةِ وَفِي مُدَّةِ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ كَالْحَيْضِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي كَوْنِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ نَظَرٌ (ثُمَّ لِتَطْلِيقٍ) أَيْ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَكَانَ تَطْلِيقٌ فَبَعْدَهُ التَّطْلِيقُ (بَدَا) مَنْ تَعْتَدُّ، سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا أَمْ لَاحِقًا لِقُوَّةِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِتَعَلُّقِهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَوْ فِي بَقِيَّتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ كَعِدَّتَيْنِ لِوَطْأَيْ شُبْهَةٍ قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْأَوَّلِ وَكَعِدَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِوَطْءِ شُبْهَةٍ وَالْأُخْرَى لِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى وَطْءِ النِّكَاحِ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَرَى قَبْلَ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ مِنْ الْوَطْءِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّفْرِيقِ الَّذِي مِنْهُ ابْتِدَاءً وُجُوبُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَلَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الصَّحِيحِ حَتَّى يُرَجَّحَ بِهَا وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ كَغَيْرِهِ عَدَمَ تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ شَخْصَيْنِ مَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي، أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا بِأَمَانٍ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَالنَّصُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي بِعِدَّةٍ وَاحِدَةٍ لِضَعْفِ حُقُوقِهِمْ وَعَدَمِ احْتِرَامِ مَائِهِمْ فَيُرَاعَى أَصْلُ الْعِدَّةِ وَيُجْعَلُ جَمِيعُهُمْ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ وَرَجَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ. وَعَلَيْهِ رَجَّحَ النَّوَوِيُّ سُقُوطَ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لِضَعْفِ حُقُوقِهِمْ وَبُطْلَانِهَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَقِيلَ تَدْخُلُ فِي الثَّانِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعْطُوفٌ عَلَى بِالْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الطُّهْرِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ النِّفَاسِ (قَوْلُهُ إلَّا حَالَةَ اجْتِمَاعِ الْوَاطِئِ بِهَا) أَيْ: إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمْنَا لَمْ يَزِدْ. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَزِيدُ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشُ الْغَيْرِ حَالَ الِاجْتِمَاعِ وَلَيْسَتْ فِرَاشُهُ فِي دَوَامِ عِدَّتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْفِرَاشِ وَمُجَرَّدِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ) قَدْ يُقَالُ: هُوَ أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ لِاعْتِبَارِ التَّفْرِيقِ كَمَا يَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فَلَيْسَتْ فِرَاشًا فِيهَا لِلْوَاطِئِ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى الزَّوْجِ الْمُرَاجَعَةُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) قَدْ يُقَوِّي النَّظَرُ قَوْلَهُ السَّابِقَ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ الَّتِي تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا النَّظَرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى يُرَجِّحَ بِهَا) أَيْ: الْقُوَّةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ) كَأَنْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ مَثَلًا ثُمَّ يَنْكِحُهَا الثَّانِي فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَهُ فِيهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً مُعْتَدَّةً مِنْ حَرْبِيٍّ، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَهُ كَفَاهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ فَرْضِ عِدَّةٍ لِلثَّانِي يَقْتَضِي أَنَّ نِكَاحَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ مَعَ أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ فِي الْعِدَّةِ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ فَلَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي صُورَةِ التَّزَوُّجِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً عِنْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ، أَوْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا الثَّانِي إلَّا أَنَّ هَذِهِ لَا تُنَاسِبُ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ كَفَاهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُ أَيْ: مِنْ وَقْتِ وَطْئِهِ، بَلْ إذَا فُرِضَ طَلَاقٌ بَعْدَ نِكَاحٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي. . إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الثَّانِي لَمْ يَكْفِهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَعْتَدُّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَبِلَتْ مِنْ الثَّانِي فَيَكْفِيهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ: تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ وَضْعُ الْحَمْلِ وَتَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي تُتِمُّ الْأُولَى بَعْدَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ الثَّانِي مَعَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا بِأَمَانٍ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ أَقْوَى حَتَّى تَسْقُطَ بَقِيَّةُ الْأُولَى، أَوْ تَدْخُلُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ مَعَهَا، أَوْ دُونَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَالنَّصُّ. . إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: رَجَّحَ النَّوَوِيُّ سُقُوطَهُ بَقِيَّةَ. . إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَهَا رَجْعَةٌ لِلْأَوَّلِ أَيْ: فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ إنْ أَسْلَمَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلِلثَّانِي أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي) فَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي وَجَبَ أَنْ تُكْمِلَ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنْ الثَّانِي قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ هُنَا أَقْوَى حَتَّى تَسْقُطَ بَقِيَّةُ الْأُولَى أَوْ تَدْخُلَ فِيهَا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: سُقُوطُ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأُولَى) أَيْ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ لِلثَّانِي فَقَطْ وَعَلَى الثَّانِي تَكُونُ الْبَقِيَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَأَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ إنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ قُلْنَا بِسُقُوطِهَا فَلَا وَمَا لَوْ أَرَادَ الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهُمَا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ وَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا الثَّانِي فَإِنْ قُلْنَا تَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى فَكَذَا هُنَا وَيَكْفِيهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا

وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَالْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعِدَّةُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْقَوَاعِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الثَّابِتِ بِلَا دَلِيلٍ وَيُعَارِضُ كَوْنَهُ حَرْبِيًّا أَنَّ الْآخَرَ حَرْبِيٌّ وَالِاسْتِيلَاءُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَمْلَاكِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ قَالَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَالْآخَرُ حَرْبِيًّا فَالْخِلَافُ جَارٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَّازِ (وَجَدَّدَا وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ) أَيْ: وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ وَيَطَأَهَا (فِي الْعِدَّةِ) الَّتِي (بِهْ تَعَلَّقَتْ) وَإِنْ عَقِبَهَا عِدَّةُ شُبْهَةٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ رَجْعَتُهَا وَوَطْؤُهَا فِيهَا بِخِلَافِ عِدَّةِ غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ فَلَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْهُ، أَوْ حَائِلًا فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ التَّجْدِيدُ وَالْوَطْءُ فِي عِدَّتِهِ لَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، فَلَا يَطَأُ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِقَالِهَا عَقِبَ التَّجْدِيدِ إلَى عِدَّةِ غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: فِي الْعِدَّةِ تُنَازِعُهُ جَدَّدَ وَوَطِئَ (وَ) جَدَّدَ النِّكَاحَ (قَبْلَ وَضْعِ) الْحَمْلِ (الْمُشْتَبِهْ) عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ (وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) أَيْ: مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَ الْوَضْعِ وَمَرَّةً بَعْدَهُ لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا، فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي عِدَّتِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ وَقَضِيَّةُ عَطْفِهِ قَوْلُهُ: قَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ إنَّ لَهُ مَعَ التَّجْدِيدِ فِي هَذِهِ الْوَطْءَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ تَأْكِيدٌ (وَالْإِنْفَاقُ لَهَا إذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ) أَيْ: وَلِلْحَامِلِ الْمُشْتَبِهِ حَمْلُهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ مَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ اللُّحُوقِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَلْزَمُ بِالشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ الْقَائِفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِلْبَائِنِ وَلَا لِلرَّجْعِيَّةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ وَلَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ الْأَقَلُّ مِنْ نَفَقَتِهَا مِنْ يَوْمِ التَّفْرِيقِ إلَى الْوَضْعِ وَنَفَقَتُهَا فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَضْعِ كَقُرْأَيْنِ وَقَدْ جَرَى الْوَطْءُ بَعْدَ مُضِيِّ قُرْءٍ مِنْ الطَّلَاقِ لِتَيَقُّنِ وُجُوبِ الْأَقَلِّ عَلَيْهِ إذْ الْحَمْلُ إنْ كَانَ مِنْهُ فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ (وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْ زَوْجٌ) أَيْ: وَرَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُنْتَظَرَةٌ (وَقَبْلَهَا) فِيمَا إذَا كَانَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْكِحَهَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ فَالْخِلَافُ جَازَ أَيْضًا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْخِلَافِ لَا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَتَرْجِيحِ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الْمُسْلِمِ، أَوْ الذِّمِّيِّ دُونَ مَا إذَا تَقَدَّمَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هِيَ بَعْدَ التَّجْدِيدِ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَتَّى يُقَالَ: لَهُ الْوَطْءُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَمَنٌ فَاصِلٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَطْءُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ فَإِذَا جَدَّدَ قَبْلَ الْوَضْعِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: عَقِبَ التَّجْدِيدِ) بِخِلَافِهَا عِنْدَهُ فَإِنَّهَا فِي عِدَّتِهِ لِتَقَدُّمِهَا وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالتَّجْدِيدِ (قَوْلُهُ وَجَدَّدَ. . إلَخْ) خَرَّجَ الرَّجْعَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِي مَرَّةٌ قَبْلَ الْوَضْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ إنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ. (قَوْلُهُ الْمُشْتَبَهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ) بَقِيَ حُكْمُ مَا لَوْ عَلِمَ انْتِفَاهُ عَنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ: مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي لَمْ تَنْقَضِ بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَمْلِ كَانَتْ كَالْحَائِلِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاعْتِدَاءَ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّنَا، وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. قُلْت وَقِيَاسُ حَمْلِهِ عَلَى الزِّنَا جَوَازُ التَّجْدِيدِ مَعَهُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَعْفُ طَرِيقَةِ أَبِي حَامِدٍ الْقَائِلَةِ بِصِحَّةِ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ زَمَنَ حَمْلِ الشُّبْهَةِ إذَا تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ) أَيْ: فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ (قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إنْ، وَاوُ وَبَعْدَهُ بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ: نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ) أَيْ: فَتَرْجِعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِلْحَاقِ الْقَائِفِ وَإِلَّا فَالْإِلْحَاقُ لَا يَكُونُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ عَرَضَ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْقَائِفِ (قَوْلُهُ إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُطَالِبُ بِمُدَّةِ الْحَمْلِ الْمَاضِيَةِ (قَوْلُهُ: الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ. . إلَخْ) قَضِيَّةُ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَأَخُّرِ الْوَطْءِ عَنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: بَدَلُ هَذَا وَنَفَقَتُهَا فِي قَدْرِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ وَقَبْلَهَا) أَيْ: وَلَكِنْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاطِئِ الشُّبْهَةِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ تَبَعًا لِلْعَزِيزِ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالتَّدَاخُلِ عَادَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ إلَى بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ. اهـ. - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنَّا بِهِ (قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) وَالْأَوْلَى لَهُ الصَّبْرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّتَانِ لِيَنْتَفِيَ الشَّكُّ فِي الصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّفْرِيقِ) مِثْلُ التَّفْرِيقِ غَيْبَتُهُ عَنْهَا مَعَ عَزْمِهِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْفُرْقَةِ وَمَوْتِهِ

عِدَّةُ الشُّبْهَةِ سَابِقَةً لِكَوْنِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقُضْ وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ وَالرَّجْعَةُ شَبِيهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَعَلَى هَذَا جَرَى جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ سَوَّى الشَّيْخَانِ بَيْنَهُمَا فَقَالَا وَهَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، أَوْ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ إنْ كَانَ بَائِنًا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ لَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْآنَ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ حُكْمًا وَلِهَذَا يَثْبُتُ التَّوَارُثُ قَطْعًا لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ لِلْخِلَافِ فِي صُورَةِ التَّجْدِيدِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فَهَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إلَى آخِرِهِ. وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَهَلْ لَهُ التَّجْدِيدُ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْمَنْعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَصَحَّحَ الْمَنْعَ. اهـ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالتَّجْدِيدِ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الدَّوَامِ وَعِدَّةُ غَيْرِهِ لَا تُنَافِي دَوَامَ نِكَاحِهِ بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ. اهـ. وَأَنَّثَ النَّاظِمُ ضَمِيرَ (قَبْلَهَا) الْعَوْدَةُ إلَى الْعِدَّةِ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالِاعْتِدَادِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي فَقَالَ وَيُرَاجِعُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَبْلَهَا (وَ) يُرَاجِعُ (قَبْلَ أَنْ تَضَعْ) حَمْلَهَا الْمُشْتَبَهَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّهَا إمَّا فِي عِدَّتِهِ، أَوْ قَبْلَهَا وَلَا تَصِحُّ بَعْدَ الْوَضْعِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ عِدَّتِهِ بِالْحَمْلِ إلَّا أَنْ يُلْحِقُهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ فَيَتَبَيَّنُ صِحَّتُهَا وَهَذِهِ عُلِمَتْ مِمَّا قَبْلَهَا (وَانْقَطَعَتْ) أَيْ: الْعِدَّةُ (بِخَلْطَةِ الزَّوْجِ) أَيْ: مُخَالَطَتِهِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا دُونَ نَهَارٍ (لِمَنْ تَعْتَدُّ لَا بِالْوَضْعِ) بَلْ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ) مِنْهُ أَيْ: فِي الرَّجْعِيَّةِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَخَرَجَ بِمُخَالَطَتِهِ دُخُولُهُ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَلَمْ يَخْتَلِ مَعَهَا وَبِالزَّوْجِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مُخَالَطَةُ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ: إلَّا أَنْ تَكُونَ بِشُبْهَةٍ مَعَ جِمَاعٍ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي وَبِقَوْلِهِ لَا بِالْوَضْعِ الْمَزِيدِ أَيْضًا اعْتِدَادُهَا بِالْوَضْعِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ وَإِذَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ بِالْمُخَالَطَةِ، فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالرَّوْضَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمَنْعَ) أَقُولُ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ حُكْمُهُمْ فِي الْحَمْلِ الْمُشْتَبَهِ السَّابِقِ بِأَنَّ التَّجْدِيدَ يَكُونُ مَرَّتَيْنِ إذْ قَضِيَّةُ الْجَوَازِ هُنَا أَنْ يَكْتَفِيَ فِي الْمُشْتَبَهِ بِالتَّجْدِيدِ قَبْلَ الْوَضْعِ فَتَدَبَّرْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الْوَضْعِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا عُرِضَ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ انْفَرَدَ صَاحِبُهُ بِالدَّعْوَى لَحِقَهُ، وَإِنْ فُقِدَ الْقَائِفُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَتَعَذَّرَ عَرْضُهُ انْقَضَتْ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ الْوَطْءَ قُرْآنِ احْتِيَاطًا وَتَصِحُّ رَجْعَتُهَا مَعَ هَذَا الْحَمْلِ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ رَاجَعَ بَعْدَهُ أَيْ: فِي الْقَدْرِ الْمُتَيَقِّنِ أَنَّهُ مِنْ الْأَقْرَاءِ لَا فِيمَا وَجَبَ احْتِيَاطًا كَالْقُرْأَيْنِ فِي تَصْوِيرِهِ السَّابِقِ وَبَانَ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ، أَوْ رَاجَعَ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي بَاقِي الْعِدَّةِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَنَكَحَهَا أَيْ: الزَّوْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ فَإِنْ بَانَ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ صَحَّ، أَوْ نَكَحَهَا مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّتِهِ صَحَّ وَإِنْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَلَوْ بَانَ أَيْ: فِي هَذِهِ بِالْقَائِفِ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحَّ اهـ. وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ حِينَئِذٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لِوَاطِئِ الشُّبْهَةِ نِكَاحَ الْمَوْطُوءَةِ فِي عِدَّتِهِ الْمَعْلُومَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِلْمُطَلِّقِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ غَرِيبَةٌ وَيُؤَيِّدُهَا أَنَّ الزَّوْجَ يَصِحُّ تَجْدِيدُهُ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ صَارَ أَجْنَبِيًّا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَائِنًا مَعَ تَأَخُّرِ عِدَّةِ وَاطِئِ الشُّبْهَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاسْتَغْرَبَهُ وَاسْتَبْعَدَهُ وَمَالَ لِلْفَرْقِ وَأَنَّ الْعِلَّةَ قَاصِرَةٌ فَلْيُحَرَّرْ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQوَطَلَاقِهِ عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَانْقَطَعَتْ بِخَلْطَةِ الزَّوْجِ. . إلَخْ) وَلَهَا فِي مِقْدَارِ عِدَّتِهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ حُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمُ الْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الْعِدَّةِ ثَابِتٌ لَهَا أَيْضًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمُعَاشَرَةِ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ الْمُبْتَدَأَةُ أَوْ الْمُكَمَّلَةُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَلَا رَجْعَةَ. . إلَخْ) وَكَذَا لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ نَعَمْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا لِعَانٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا تَوَارُثٌ وَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ لَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا مَالَ وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا اعْتَمَدَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ الْجَوَازَ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا أَيْ: لِأَنَّهَا بِلُحُوقِ الطَّلَاقِ لَهَا أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ وَهِيَ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَقْدًا وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً فِي الرَّجْعَةِ حَيْثُ جَازَتْ وَمُقْتَضَى هَذَا اسْتِمْرَارُ عَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ وَاَلَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ وَشَيْخُنَا الْقُوَيْسِنِيُّ وَهُوَ مُفَادُ مَا فِي

رَجْعَةَ لَهُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْرَاءِ، أَوْ الْأَشْهُرِ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ احْتِيَاطًا وَعَدَمُ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَئِمَّةِ، وَفِي الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ قَالَ عِنْدِي لَا رَجْعَةَ لَهُ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَالرَّافِعِيُّ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْبَغَوِيّ دُونَ مَنْقُولِهِ. اهـ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَصَوَّبَ ثُبُوتَ الرَّجْعَةِ لَكِنْ يُعَارِضُ نَقْلَ الْبَغَوِيّ لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مُقَابِلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَمَا مَرَّ (وَ) انْقَطَعَتْ عِدَّةُ مَنْ تَعْتَدُّ بِغَيْرِ الْوَضْعِ (بِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ) بِأَنْ نَكَحَهَا غَيْرُ ذِي الْعِدَّةِ فِيهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَيَسْتَمِرُّ الِانْقِطَاعُ مَا دَامَتْ فِرَاشًا فَإِنْ عَلِمَ فَهُوَ زَانٍ لَا يَقْطَعُ جِمَاعُهُ الْعِدَّةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ خَالَطَهَا بِلَا جِمَاعٍ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا حُرْمَةَ لَهُ (وَلْتَبْنِ) الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ قَبْلَ الْمُخَالَطَةِ أَوْ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (وَهِيَ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ (إنْ تَطْلُقْ بَعْدَ رَدْ) أَيْ بَعْدَ رَجْعَتِهَا اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَمْ لَا لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بَعْدَ رَدٍّ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا رَدٍّ لَمْ تَسْتَأْنِفْ، بَلْ تَبْنِي إذْ الطَّلَاقُ الثَّانِي مُؤَكِّدٌ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَقْطَعُ الْعِدَّةَ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَلِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةٌ فَكَانَا كَمَا لَوْ أَوْقَعَهُمَا مَعًا (أَوْ) تَطْلُقُ (بَعْدَ تَجْدِيدٍ) لِلنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ (مَعَ) وُجُودِ (الْوَطْئِيَّهْ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا بَعْدَ التَّجْدِيدِ (اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَدَخَلَ فِيهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ لَمْ تَسْتَأْنِفْ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ قَبْلَ الْوَطْءِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ (كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّهْ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ يَطَأُ وَحَرَكَتِهَا لِلْوَزْنِ أَيْ: كَأَنْ يَطَأَ الزَّوْجُ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَوْ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً وَتَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ شَخْصٍ وَاحِدٍ (وَرُوجِعَتْ) هَذِهِ الْمَوْطُوءَةُ (فِيمَا تَبَقَّى) مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ لَا فِيمَا زَادَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعَ زَوْجٌ وَهَذَا إذَا لَمْ تَحْبَلْ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَى الْوَضْعِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِلَى أَنْ وَضَعَتْ إذَا أَحَسَّتْ حَبَلَا) أَيْ بِالْحَبَلِ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ النِّكَاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ قَالُوا: لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَيْ: لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا قَدْ تَضَمَّنَهَا الْحَمْلُ. (وَلَازَمَتْ) وُجُوبًا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ حَيَاةٍ أَوْ وَفَاةٍ (مَسْكَنَ فُرْقَةٍ) لَائِقًا بِهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْهُ ذُو الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ بِالْبَذَاءَةِ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا وَلِخَبَرِ «فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ: فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ) نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْمَالُ لَوْ طَلُقَتْ بِمَالٍ حَتَّى لَوْ خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا مَالَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ احْتِيَاطًا فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَالُ فَلَا يَجِبُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْخَطِيبِ وَالْبِلْبِيسِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ عَقْدُ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا عَقْدُهُ هُوَ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَلُحُوقُ الطَّلَاقِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيظِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ بَائِنٌ مِنْهُ مُسْتَفْرَشَةٌ لَهُ وَهُوَ لَا يُنَافِي صِحَّةَ الْعَقْدِ فَرَاجِعْ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ) وَلَا رَجْعَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّيْخِ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهَا إنَّمَا تَبْنِي إنْ لَمْ تَكُنْ الْمُعَاشَرَةُ بِوَطْءٍ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِهَذَا الْوَطْءِ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَلْزَمُهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ كَامِلَةٌ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَوْلَهُ: كَامِلَةٌ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا وَطِئَ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ أَيْ وَيُدْخِلُ فِيهَا بَقِيَّةَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. اهـ. وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى الْبِنَاءِ أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْنِفَةً عِدَّةً لِلْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فُرَيْعَةُ) بِضَمِّ الْفَاءِ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فِي الْحُجْرَةِ) أَيْ صَحْنِ دَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَسْجِدُ بِجِوَارِهَا وَهُوَ مَحَلُّ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ الْآنَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: دَعَانِي فَقَالَ إلَخْ)

بِالتَّرَاضِي وَكَالْمُعْتَدَّةِ عَمَّا ذُكِرَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الرَّجْعِيَّةَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَفِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَكَلَامُهُ فِي غَيْرِهَا يَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْضًا مَسْكَنَ الْمُعْتَدَّةِ الْمَمْلُوكِ لَهَا فَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ وَتَطْلُبُ الْأُجْرَةَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَقَائِهَا فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَبَيْنَ طَلَبِ النَّقْلَةِ إلَى غَيْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُهَا بَذْلُ مَنْزِلِهَا بِإِعَارَةٍ وَلَا إجَارَةٍ (وَإِنْ) كَانَ الْمَسْكَنُ (لِوَارِثٍ) لِذِي الْعِدَّةِ (يَرْضَى) بِإِسْكَانِهَا فِيهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي صَوْنِ مَاءِ مُوَرِّثِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهَا مَسْكَنًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ احْتِيَاطًا لِمَنْ تَعْتَدُّ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْكِنْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ فَلَوْ أَسْكَنَهَا أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا حَيْثُ لَا رِيبَةَ فَعَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَرُّعِ الْوَارِثِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمُعْتَدَّةِ لِلسُّكْنَى حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا بَدَلَ لَهُ فَيَجِبُ فِيهِ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ تَعْطِيلُهُ. (وَ) لَازَمَتْ وُجُوبًا (مَسْكَنًا أَذِنْ) لَهَا ذُو الْعِدَّةِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ فِي انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ (إنْ تَنْتَقِلْ) إلَيْهِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ (أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكِنْ) أَيْ أَوْ تَكُنْ هِيَ عِنْدَ الْفُرْفَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُلْ شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مَأْمُومَةٌ بِالْمَقَامِ فِيهِ حَتَّى لَوْ وَصَلَتْ إلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ لِنَقْلِ أَمْتِعَتِهَا مَثَلًا فَحَصَلَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ وَلَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ لَزِمَهَا مُلَازَمَةُ الْأَوَّلِ، أَمَّا إذَا انْتَقَلَتْ بِلَا إذْنٍ فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي فَتَلْزَمُهَا فِيهِ وَذِكْرُهُ الِانْتِقَالَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا بَعْدَهُ. ثُمَّ اسْتَثْنَى مِمَّا اقْتَضَاهُ وُجُوبُ مُلَازَمَتِهَا الْمَسْكَنَ مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا) خُرُوجُهَا (لِاحْتِيَاجِ) شِرَاءِ (مَطْعَمٍ وَقُطْن) وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَيْ نَهَارًا لَا لَيْلًا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ذَلِكَ نَهَارًا نَعَمْ الرَّجْعِيَّةُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا حَصَلَ لَهَا النَّفَقَةُ فَلَا تَخْرُجُ بَعْدُ لِأَجْلِهَا لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا مِنْ شِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِمَا وَكَذَا لَوْ أُعْطِيت النَّفَقَةَ دَرَاهِمَ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْخُرُوجِ لِشِرَاءِ الْأُدْمِ بِهَا. اهـ. وَفِي قَوْلِ النَّظْمِ لِاحْتِيَاجٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَالْمُعْتَدَّةِ عَمَّا ذُكِرَ الْمُعْتَدَّةُ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَالْمَسْكَنُ لَهَا أَوْ لِلزَّوْجِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْبَقَاءُ فِي مَسْكَنِهَا الْمَمْلُوكِ لَهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَكَذَا فِي عِدَّةِ الْأَجْنَبِيِّ بَلْ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ إسْكَانُهَا وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ كَمَا قَدَّمْته. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ اسْتَمَرَّتْ أَيْ فِي مِلْكِهَا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْرَارِ فَلَا يُخَالِفُ أَصْلَ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقِ) بِأَنْ فُورِقَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى مَسْكَنٍ آخَرَ أَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْعُمْرَانِ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِنُقْلَةٍ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ فَتَعْتَدُّ فِي الثَّانِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا) اُنْظُرْ لَوْ وُجِدَ هَذَا الْإِذْنُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى الثَّانِي وَبَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ بِلَا إذْنٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حِينَئِذٍ وَهِيَ فِيهِ أَوْ فِي طَرِيقِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعُ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ) فِي الرَّوْضِ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِذْنُهُ الْأَوَّل لَعَلَّهُ كَانَ بِاجْتِهَادٍ نُسِخَ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ وَلِلزَّوْجِ إسْكَانُهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ) مُعْتَمَدٌ ق ل (قَوْلُهُ وَفِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيِّ) ضَعِيفٌ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا إلَخْ) لَعَلَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُوطَأُ حَيْثُ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا حُكْمُهَا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ) أَيْ لِلْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي ق ل إنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفَقَةِ. أَمَّا غَيْرُهَا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالتَّأَنُّسِ بِالْجَارَةِ وَغَيْرِهِ. اهـ. لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الرَّجْعَةِ ثُمَّ رَأَيْت سم ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ لَا تَخْرُجُ لِلْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَاوِي أَنَّهُ يُسْكِنُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ فَيُشْكِلُ لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَسَامَحُوا فِيهِ فَتُعَدُّ مُلَازِمَةً لَهُ عُرْفًا رَاجِعْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ) أَوْ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مُؤَنِهَا كَالزَّوْجَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ) أَيْ تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ لِلْبَائِنٍ الْحَامِلِ الْخُرُوجُ لِمَا ذُكِرَ بِدُونِ إذْنٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أُعْطِيت إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ

[فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]

لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَمْ يَجُزْ خُرُوجُهَا لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَقُطْنٌ بِضَمِّ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَ) لَا خُرُوجُهَا (لِقِيَامِ الْحَدِّ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ إنْ كَانَتْ بَرْزَةً تُكْثِرُ الْخُرُوجَ وَإِلَّا أَتَاهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ. (وَالْمُهَاجِرَهْ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِوُجُوبِهَا نَعَمْ إنْ أَمِنَتْ عَلَى دِينِهَا وَنَفْسِهَا وَمَالِهَا وَبُضْعِهَا فَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ. (وَالْخَوْفِ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْخَوْفِ (فِي نَفْسٍ) مِنْ نَحْوِ هَدْمٍ وَغَرَقٍ (وَفِي مَالِ الْمَرَهْ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ الْخُرُوجِ لِلطَّعَامِ وَنَحْوِهِ وَذِكْرُ الْمَرَةِ فِي الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ مِثْلِهِ فِي النَّفْسِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا نَفْسُهَا أَوْ مَالُهَا وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي ذَلِكَ يَشْمَلُ نَفْسَ غَيْرِهَا وَمَالَهُ كَوَلَدِهَا الْوَدِيعَةٍ عِنْدَهَا وَهُوَ أَوْجَهُ فِي كُلِّ نَفْسٍ وَمَالٍ مُحْتَرَمَيْنِ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ بِبَيْتِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إذَا أَمِنَتْ الْخُرُوجَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُؤْنِسُهَا. (فَرْعٌ) زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَعَلَى السُّلْطَانِ تَغْرِيبُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهُ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. (وَخُيِّرَتْ) إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ (فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْ فِيهِ) أَيْ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ إذَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ بَيْنَ الْمُضِيِّ وَالْعَوْدِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعَوْدُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَزِمَتْهَا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبَلَدِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ أَيْضًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ صَرِيحُهُ (كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ) بِإِذْنِهِ وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْعِدَّةِ وَبَيْن الْخُرُوجِ لِلنُّسُكِ لِمَا فِي تَعَيُّنِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ نَعَمْ إنْ خَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ لَزِمَهَا الْخُرُوجُ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ وَلِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ الْخُرُوجِ (أَوْ يَرْتَحِلْ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ) أَيْ وَكَأَنْ يَرْتَحِلَ قَوْمُ الْبَدْوِيَّةِ أَيْ أَهْلُهَا دُونَ غَيْرِهِمْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُمْ وَأَنْ تَرْتَحِلَ مَعَ أَهْلِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِقَامَةُ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عُسْرَةٌ مُوحِشَةٌ (أَوْ تُقِيمَا فِي قَرْيَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ إنْ ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُتَوَطِّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا فَتَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِيمُونَ أَهْلَهَا وَفِيهِمْ قُوَّةٌ لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُمْ وَإِنْ ارْتَحَلُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا قُوَّةَ لِلْمُقِيمِينَ لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ هَذَا إذَا كَانَ أَهْلُهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إلَّا لِحَاجَةٍ فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ وَخَرَجَ بِارْتِحَالِ أَهْلِهَا هُرُوبُهُمْ خَوْفًا وَهِيَ آمِنَةٌ فَلَا تَرْتَحِلُ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا. (ثُمَّ لْتَعُدْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ (لُزُومَا) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْمُعْتَدَّةِ مُضِيَّهَا إلَى مَقْصِدِهَا فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ وَإِلَى نُسُكِهَا فِي الْإِحْرَامِ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى مَسْكَنِ الْفُرْقَةِ (بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ) لَهَا وَلَوْ قَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ الَّتِي بِإِقَامَةِ الْمُسَافِرِ فِيهَا لَا يَنْتَفِي عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نِهَايَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSتُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ لِتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. وَذِكْرُ التَّعْجِيلِ يُخْرِجُ مَا إذَا وَجَبَ الْفَوْرُ فِي أَدَاءِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّ إطْلَاقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَلَامُ السُّبْكِيّ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُ هُنَا بِكَذَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الرَّجْعِيَّةُ فِيمَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ إذَا لَمْ يَقُمْ لَهَا بِهِ الزَّوْجُ أَوْ نَحْوُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي نَفْسٍ) أَيْ عَلَى نَفْسٍ وَقَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ أَيْ عَلَى مَالٍ (قَوْلُهُ: غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ) يَشْمَلُ الْبَائِنَ الْحَامِلَ. [فَرْعٌ زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ] (قَوْلُهُ: فِي سَفَرٍ لَمْ تَسْتَقِلَّ فِيهِ) وَأَمَّا لَوْ فُورِقَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ الَّذِي لِنُقْلَةٍ فَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ امْتَنَعَ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ: وَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ لُزُومَهَا سَبَقَ الْإِحْرَامَ. . . إلَخْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ صَرَّحَا بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ) أَيْ إذَا لَمْ تَأْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ وَفِي الرَّوْضِ فَإِذَا ارْتَحَلُوا جَمِيعًا فَلَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ وَلَهَا الْوُقُوفُ أَيْ الْمُكْثُ بِمَسْكَنِهَا إنْ أَمِنَتْ أَيْ نَفْسًا وَعُضْوًا وَبُضْعًا وَدِينًا وَمَالًا. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّوْجَةِ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِكْرٌ) بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي سَفَرٍ) أَمَّا لَوْ فُورِقَتْ قَبْلَ السَّفَرِ أَيْ مُجَاوَزَتِهَا نَحْوَ السُّورِ فَلَا تَخْرُجُ بَلْ تَعْتَدُّ فِي مَسْكَنِهَا سَوَاءٌ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا حَالَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ حَاضِرَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا أَذِنَ) أَيْ قَبْلَ لُزُومِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ) لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النُّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمٌ إلَخْ) أَيْ لَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ وَإِلَّا لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ إلَخْ) فِي هَذِهِ خَالَفَتْ الْبَدْوِيَّةُ الْحَضَرِيَّةَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقَامَةُ وَإِنْ كَانَتْ عِلَّةُ التَّخْيِيرُ مَوْجُودَةً فِيهَا أَيْضًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: الْبَدْوِيَّةِ) قَالَ سِيبَوَيْهِ: مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ وَالْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ. اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ) أَيْ الَّتِي سَافَرَتْ بِإِذْنٍ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقِيمَ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ بَلْ تَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَيَّدَ بِهَا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا فَقِيلَ إنَّهَا إذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا

سَفَرِهَا وَلَهَا أَنْ تُقِيمَ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهَا وَإِنْ زَادَتْ إقَامَتُهَا عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا بِلَا زِيَادَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (كَذَا) الْحُكْمُ (فِي مُدَّةِ إذْنِهِ) فِي سَفَرٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (وَ) مُدَّةِ إذْنِهِ (فِي اعْتِكَافِ) إنْ عَيَّنَ مُدَّةً فِيهِمَا (وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ) فِي السَّفَرِ لِنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ بَعْدَ الْمُدَدِ الثَّلَاثَةِ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي فِي الطَّرِيقِ أَمْ لَا لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْضِعِهَا وَلِأَنَّ تِلْكَ الْإِقَامَةَ بِغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهَا، وَالْعَوْدُ مَأْذُونٌ فِيهِ (كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ) أَيْ زَوْجِهَا (لِمَا يَحْتَاجُ ذَا) أَيْ الزَّوْجُ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَا تُقِيمُ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ بِسَفَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سُلْطَانِهِ وَاغْتُفِرَ لَهَا مُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ لَكِنْ لَا لِحَاجَتِهِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَخُيِّرَتْ إلَى آخِرِهِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَجًّا وَلَا نُزْهَةً وَلَا غَيْرَهُمَا وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ. (وَمَا لَهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (أَنْ تُحْرِمَا) وَتُسَافِرَ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَوْ أَحْرَمَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى تَمَامِ الْعِدَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَكَانَ إحْرَامُهَا بِالْعُمْرَةِ خَرَجَتْ أَوْ بِالْحَجِّ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ إنْ بَقِيَ الْوَقْتُ أَتَتْ بِهِ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ لِلْفَوَاتِ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ وَأَرَاقَتْ دَمًا وَقَضَتْ. (وَإِنْ تَقُلْ) بَعْدَ انْتِقَالِهَا (بِإِذْنِكَ انْتِقَالِيَّهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ فَأُقِيمَ لِلْعِدَّةِ وَيَقُلْ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ أَوْ كَانَ فِي الْخُرُوجِ لِنُزْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْعَوْدُ (يَحْلِفُ) الزَّوْجُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي النُّقْلَةِ (لَا وَارِثُهُ) فَلَا يَحْلِفُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ كَانَ لِلنُّقْلَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا (بَلَى هِيَهْ) تَحْلِفُ؛ لِأَنَّهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: بِلَا زِيَادَةٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُنْجَزْ حَاجَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ مُدَّةً وَأَذِنَ فِيهَا لِحَاجَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي مَا قَدَّرَهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. . . إلَخْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَإِلَّا فَقَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةٍ كَمَنْ سَافَرَ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ السَّفَرُ بِمُدَّةٍ وَلَا بِحَاجَةٍ كَأَنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ: مُدَّةِ إقَامَةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ كَوَامِلَ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا صَرَّحَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ الْآتِيَةُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَ مُدَّةً أَوْ قَيَّدَ بِالْحَاجَةِ فَقَالَ فِيهِمَا إنَّهُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَا تَسْتَوْفِي ثَلَاثًا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ وَتَسْتَوْفِيهَا عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْعَزِيزِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ وَالْعِرَاقِيِّينَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: لِنُزْهَةٍ. . . إلَخْ) هَذَا سَهْوٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْحَاجَةِ، وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ فِي السَّفَرِ لِحَاجَةٍ لَهَا اسْتِيفَاؤُهَا وَإِنْ طَالَتْ وَصُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّ الْإِذْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ فَإِنْ مَضَتْ أَيْ سَارَتْ وَالسَّفَرُ لِحَاجَةٍ عَادَتْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ تَعُودُ فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نُقْلَةٍ أَوْ فِي سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ اسْتَوْفَتْهَا وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ وَتَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ إلَّا لِعُذْرٍ. . . إلَخْ. اهـ. وَهَذَا السِّيَاقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ نَحْوَ النُّزْهَةِ وَالزِّيَارَةِ لَيْسَ مِنْ الْحَاجَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا سُطِّرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: وَتُسَافِرُ فِيهِ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَمْنُوعَ فِي الْحَقِيقَةِ السَّفَرُ لَا مُجَرَّدُ الْإِحْرَامِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَهَا اسْتِكْمَالُهَا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي لَا يَنْتَفِي فِيهَا حُكْمُ السَّفَرِ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ يَسِيرًا اهـ. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مُدَّةُ تَأَهُّبِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَكَأَنَّ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ هَذَا وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ وَمُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ كَمَا مَرَّ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهَا لَوْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِإِذْنٍ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ جَازَ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ بَلْ يَجِبُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُسَافِرُ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْهُ إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا وَارِثُهُ) وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ يَمِينٍ تَثْبُتُ لِشَخْصٍ فَمَاتَ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ لِوَارِثِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِي الْمَنْزِلِ الثَّانِي

أَعْرَفُ بِمَا جَرَى مِنْ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنْ جَرَى فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ حَلَفَ الْوَارِثُ كَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ. (وَحَيْثُ لَمْ يُلْقِ بِهَا) الْمَسْكَنُ لِنَفَاسَتِهِ أَوْ خِسَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَلَمْ يَحْصُلْ تَرَاضٍ (فَمَا دَنَا) أَيْ قَرُبَ مِنْهُ تَلَازُمُهُ وَرِعَايَةُ الْأَقْرَبِيَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَاجِبَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَرَدَّدَ فِي الِاسْتِحْبَابِ. (وَجَازَ فِي الْفَاضِلِ) أَيْ وَجَازَ لِذِي الْعِدَّةِ (أَنْ يُسَاكِنَا) الْمُعْتَدَّةَ فِي الْقَدْرِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهَا (وَ) أَنْ (يَدْخُلَ) عَلَيْهَا (الْخَلْوَةَ) فِي الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ (حَيْثُ) كَانَتْ (جَارِيَهْ وَمَحْرَمٌ) لَهُ أَوْ لَهَا (مُمَيِّزٌ وَ) زَوْجَةٌ (ثَانِيَهْ وَامْرَأَةٌ يَهَابُ) هُوَ كُلًّا مِنْهُنَّ وَيَحْتَشِمُهَا حَيَاءً أَوْ خَوْفًا (عِنْدَ الطَّالِقِ) الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ الْآتِي لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَذِكْرُ الْمُسَاكَنَةِ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْفَاضِلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا اعْتِبَارُهُ التَّمْيِيزَ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ يَهَابُ وَكَذَا اعْتَبَرَهُ الْمِنْهَاجُ وَأَصْلُهُ وَغَيْرُهُمَا. وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي الْمُرَاهِقِ لَكِنْ اعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ التَّكْلِيفَ وَوُجِّهَ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلْزَمُهُ إنْكَارُ الْفَاحِشَةِ وَاعْتَبَرُوا فِي مَحْرَمِهِ كَوْنَهُ أُنْثَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي مَحْرَمِهَا كَوْنَهُ ذَكَرًا لَا لِإِخْرَاجِ الْأُنْثَى بَلْ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِمْ يُكْتَفَى بِامْرَأَةٍ مَعَ أَنَّهَا مَفْهُومَةٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ لِأَخْطَارِ السَّفَرِ عَلَى أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا هُنَاكَ لِلْجَوَازِ الْمُنَاسِبِ لِمَا هُنَا بِالْوَاحِدَةِ فَلَا فَرْقَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا بُدَّ فِي الْمَحْرَمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا فَلَا يَكْفِي الْأَعْمَى وَكَالْمَحْرَمِ فِيمَا قَالَهُ غَيْرُهُ (أَوْ أُفْرِدَتْ بِمُفْرَدِ الْمَرَافِقِ) أَيْ جَازَ أَنْ يُسَاكِنَهَا حَيْثُ كَانَ عِنْدَهَا وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ كَمَا مَرَّ أَوْ حَيْثُ أُفْرِدَتْ بِمَوْضِعٍ تَنْفَرِدُ مَرَافِقُهُ عَنْ مَرَافِقَ مَا يَسْكُنُ هُوَ فِيهِ مِنْ مَطْبَخٍ وَمُسْتَحَمٍّ وَمُسْتَرَاحٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ وَاسِعَةً وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتٌ وَالْبَاقِي صُفَفٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَإِنْ بَنَى حَائِلًا وَكَانَ الَّذِي يَبْقَى لَهَا سَكَنٌ مِثْلُهَا فَلَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إنْ كَانَ بَابُهُ خَارِجًا فَذَاكَ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَيْهَا بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ إذَا انْفَرَدَتْ بِمَرَافِقَ وَلَيْسَ مُرَادًا. (وَلَمْ يَجُزْ) لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ (وَلَوْ لِقَوْمٍ) تَبْعُدُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ (خَلْوَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَلَفَ الْوَارِثُ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فَلَا فَرْقَ) وَلَا يُرَادُ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا هُنَاكَ أَيْضًا بِالْأَمْنِ عَلَى نَفْسِهَا يَقِينًا وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بِلُزُومِ الْخَلْوَةِ الْمُمْتَنِعَةِ هُنَا لَا هُنَاكَ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجُزْ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْ الْمَسْكَنِ بِمَوْضِعٍ وَكَتَبَ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الَّتِي اُشْتُرِطَ فِيهَا الْمَحْرَمُ أَنَّ الْحُجَرَ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَكِنَّ الْمَرَافِقَ مُتَّحِدَةٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الرَّوْضِ وَعُلْوٌ وَسُفْلٌ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَتْ الْمَرَافِقُ اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ) وَفِي الْعَزِيزِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُسَاكَنَتَهَا بِالْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا تُفْرَضُ إذَا كَانَ فِي الدَّارِ زِيَادَةٌ عَلَى سَكَنِ مِثْلِهَا وَإِلَّا فَعَلَى الزَّوْجِ الِانْتِقَالُ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ زَادَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلِضِيقٍ انْتَقَلَ لِدَفْعِ مَا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَاكِنَهَا فِي حُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَحْوِ مَحْرَمٍ وَتُكْرَهُ مُسَاكَنَتُهَا مَعَ الْمَحْرَمِ إذْ لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ النَّظَرِ حِينَئِذٍ ح (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ بَدَلُ هَذَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ. . . إلَخْ) مَنْشَأُ ذَلِكَ عَطْفُ أَوْ أُفْرِدْت عَلَى قَوْلِهِ حَيْثُ جَارِيَةٌ. . . إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي عَلَى الْمَحَارِمِ بِقَرِينَةِ هَذَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِقَوْمٍ) وَلَوْ كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ بِحَيْثُ أَحَالَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَشْهَدُ بِصِدْقِهَا وَيُرَجَّحُ جَانِبُهَا عَلَى جَانِبِ الْوَارِثِ مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ أَجْنَبِيًّا. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ إلَخْ) جَمِيعُ مَا ذُكِرَ هُنَا يَجْرِي فِي الْأَجْنَبِيَّيْنِ فَيَحْرُمُ تَسَاكُنُهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ مِنْهَا مَعَ تَعَدُّدِ الْمَرَافِقِ وَغَلْقِ الْبَابِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ وُجِدَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاتِّسَاعِ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ أَيْضًا وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ م ر اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُسَاكَنَةِ فَقَطْ رَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَحَلِّيِّ وق ل عَلَيْهِ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ الدَّارَ إنْ لَمْ تَكُنْ فَاضِلَةً عَلَى سُكْنَى مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ الدُّخُولُ عَلَيْهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَحْرَمِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَتْ جَارِيَةً) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْخُولُ عَلَيْهَا ثِقَةً أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَمَحْرَمٌ) أَيْ ثِقَةٌ وَقِيلَ يَكْفِي فِي مَحْرَمِهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَيْرَةٌ ق ل (قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ) أَيْ مُمَيِّزَةٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ يَهَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْأَعْمَى) إلَّا إذَا كَانَ ذَا فِطْنَةٍ تُؤَدِّي فِطْنَتُهُ إلَى مَنْعِ وُقُوعِ رِيبَةٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمُمَيِّزِ السَّابِقِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُغْلَقَ) أَيْ يَجِبُ ق ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ وَاسِعَةً إلَخْ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَبَايُنُ مَسْأَلَتَيْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ عُلِمَ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِ وَامْتِنَاعُ مُسَاكَنَتِهِ إيَّاهَا مَعَهُ إلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحُجَرِ أَوْ اتِّسَاعِهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. اهـ. سم عَلَى ع مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ حُجْرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ)

بِامْرَأَةٍ) كَذَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَوَّلَ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ» عَلَى جَمَاعَةٍ تَبْعُدُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِصَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ كَلَامًا وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ الْخَلْوَةِ بِهِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ. (بَلْ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْخَلْوَةُ (بِثِقَاتِ النِّسْوَهْ) امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إذْ الْمَرْأَةُ تَسْتَحْيِي مِنْ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ. ثُمَّ بَيَّنَ جَوَازَ بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ بِقَوْلِهِ (فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ) ذُو الْعِدَّةِ جَوَازًا (دَارَهْ) الَّتِي فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ كَمَا فِي الْمُسْتَأْجَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَتَهَا مُدَّةً مَجْهُولَةً سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَمَا سَيَأْتِي مِنْ بِنَاءِ أَمْرِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْأَخْذِ بِالْعَادَةِ أَوْ بِالْأَقَلِّ بِأَنَّ احْتِمَالَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ يَجُرُّ إلَى جَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَهِيَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ، وَالْجَهَالَةُ فِيمَا سَيَأْتِي تَقَعُ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ أَمْ لَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقِسْمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفْلِسِ لَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بَلْ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ، وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الدَّارِ مَا لَوْ كَانَ قَدْ رَهَنَهَا بِدَيْنٍ، ثُمَّ حَلَّ الدَّيْنُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ وَفَاؤُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الدَّيْنِ لِسَبْقِهِ وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ فَطَرَأَ الْحَيْضُ وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ خَرَجَ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَاطِ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ بِالْحَادِثَةِ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ التَّلَاحُقُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي. (وَبِانْتِهَا) مُدَّةِ (الْإِيجَارِ وَالْإِعَارَهْ) لِمَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ بِالْإِجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ (أَبْدَلَهُ لَهَا) ذُو الْعِدَّةِ وُجُوبًا بِمَسْكَنٍ آخَرَ أَقْرَبَ مَا يُوجَدُ، ثُمَّ بَعْدَ نَقْلِهَا إلَيْهِ إنْ عَادَ رَبُّ الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ وَبَذَلَهُ عَارِيَّةً لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهَا إلَيْهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي عَارِيَّةً لَزِمَ رَدُّهَا أَوْ بِأُجْرَةٍ فَوَجْهَانِ. (وَبِالْإِعْسَارِ) لِلزَّوْجِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ (تُضَارِبَنْ) هِيَ مَعَ الْغُرَمَاءِ (بِأُجْرَةِ) مُدَّةَ (الْأَطْهَارِ) إنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِهَا حَيْثُ اسْتَقَرَّ لَهَا عَادَةً فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ تِلْكَ الْعَادَةِ وَلَيْسَ هَذَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا كَدَيْنٍ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ حَتَّى لَا تُضَارِبَ بِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ حَقِّهَا سَابِقٌ وَهُوَ النِّكَاحُ وَالْوَطْءُ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُفْلِسُ بِطَلَاقِهِ كَالْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يُضَارِبُ (قُلْتُ فَإِنْ يَنْقُصْ) فِيمَا إذَا ضَارَبَتْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ عَادَتِهَا (زَمَانُ الْعِدَّةِ عَنْ زَمَنِ اعْتِيَادِ هَذِي رَدَّتْ لِلْغُرَمَاءِ زَائِدًا) عَلَى مَا خَصَّ زَمَنَ الْعِدَّةِ (وَإِنْ يَزِدْ) زَمَنُ الْعِدَّةِ عَلَى زَمَنِ عَادَتِهَا (فَبِالْمَزِيدِ) مِنْ الْأُجْرَةِ (ضَارَبَتْ) مَعَ الْغُرَمَاءِ (لِتَسْتَرِدْ) مِنْهُمْ مَا يَخُصُّهَا بِالتَّوْزِيعِ (وَحَيْثُ لَا اسْتِقْرَارَ) لَهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ أَوْ لَهَا عَادَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بِأَنْ اخْتَلَفَتْ وَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ وُقُوعَ الْفَاحِشَةِ مِنْ أَحَدِهِمْ بِحَضْرَتِهِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخَلْوَةُ حِينَئِذٍ بَلْ فِي تَسْمِيَتِهَا خَلْوَةً حِينَئِذٍ نَظَرٌ خ ح د (قَوْلُهُ: عَلَى مُغِيبَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمُغِيبَةٌ بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَغَابَتْ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ الْخَلْوَةِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ إنَّمَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَأَنَّ الْخَلْوَةَ بِهِ كَالنَّظَرِ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا حَيْثُ يَحْرُمُ النَّظَرُ بِخِلَافِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ تَحْرُمُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ الْأَمْرَدِ فَلَا تَجُوزُ مُدَاوَاتُهَا أَوْ تَعْلِيمُهَا إلَّا بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ م ر بَعْدَ الْبَحْثِ وَالْمُرَاجَعَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ) اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِصِحَّةِ بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا قَبْرٌ مَعَ جَهْلِ مُدَّةِ الِانْدِرَاسِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ الْمَيِّتُ الْبَقَاءَ فِيهَا إلَيْهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ إنَّمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَرْضِ لَمْ تَبْطُلْ بِتَعَطُّلِ الْبَاطِنِ سم (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا. . . إلَخْ) يَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِهَا لِلْمُعْتَدَّةِ وَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً مِنْ الْمُوصَى لَهُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الدَّارِ) أَيْ فِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِغَيْرِ الْأَشْهُرِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَيْعُهَا بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا حَتَّى مَنَافِعِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلصِّحَّةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِسَبْقِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِأُجْرَةٍ فَوَجْهَانِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْ إلَى مُسْتَأْجِرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ نَقَلَهَا إلَى مُسْتَأْجِرٍ لَمْ يَجِبْ أَيْ رَدُّهَا. . . إلَخْ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ يُؤَدِّي إلَى إضَاعَةِ مَالٍ وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرِ الْمُوصَى بِسُكْنَاهُ مُدَّةً وَانْقَضَتْ. اهـ. ح خ د. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَخْ (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْأَطْهَارِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الْأَطْهَارِ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الشَّامِلَةِ لِمُدَّةِ الْحَيْضِ بَيْنَ الْأَطْهَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَعَلَّهُ إنْ كَانَ لَا يَحْتَشِمُ وَلَا يَمْنَعُ وُجُودُهُ وُقُوعَ خَلْوَةٍ بِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَإِلَّا فَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر جَوَازُ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُمَا لَكِنْ قَيَّدَ حَجَرٌ بِمَا إذَا كَانَ اتِّسَاعُهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ هَذِهِ وَأَقَرَّهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَحْرِيمُ الْخَلْوَةِ بِهِ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ خَلْوَةُ أَمْرَدَ بِأَمْرَدَ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَرَجُلٍ بِأَمْرَدَ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَكَذَا يَحْرُمُ خَلْوَةُ رَجُلٍ أَوْ رِجَالٍ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ ثِقَاتٍ وَرِجَالٍ بِامْرَأَةٍ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل وم ر وَالْمُعْتَمَدُ تَقْيِيدُ مَسَائِلِ الْأَمْرَدِ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ كَالنَّظَرِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) وَانْظُرْ هَلْ يَنْقَطِعُ الْخِيَارُ إذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ حَرِّرْهُ شَوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ) فَإِنْ رَضِيَ امْتَنَعَ نَقْلُهَا مِنْهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى مَسْكَنٍ مَجَّانًا بِعَارِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ إلَخْ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ رُجُوعَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ لَزِمَ رَدُّهَا (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ لُزُومِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُؤَدِّيًا إلَى ضَيَاعِ مَالٍ

[فصل في بيان الاستبراء]

تَسْتَقِرَّ ضَارَبَتْ (بِالْأَقَلِّ لِمُدَّةِ الْأَقْرَا) أَيْ بِأُجْرَةِ أَقَلِّ مُدَّةِ إمْكَانِ الْأَقْرَاءِ حَيْثُ لَا عَادَةَ وَبِأُجْرَةِ أَقَلِّ مُدَّةِ عَادَاتِهَا فِي الْأَقْرَاءِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا وَلَمْ تَسْتَقِرَّ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَإِنْ زَادَتْ الْأَقْرَاءُ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ أَوْ مُدَّةِ عَادَاتِهَا ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا (كَمَا لِلْحَمْلِ) فِي أَنَّهَا إذَا كَانَ لَهَا فِيهِ عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ تُضَارِبُ بِمَا بَقِيَ مِنْ عَادَتِهَا إلَى الْوَضْعِ، ثُمَّ إنْ نَقَصَ زَمَنُ الْحَمْلِ عَنْ الْعَادَةِ رَدَّتْ الزَّائِدَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنْ زَادَ ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ضَارَبَتْ بِأُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ أَقَلِّ مُدَّةِ عَادَاتِهَا فِيهِ فَإِنْ زَادَ حَمْلُهَا عَلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ أَوْ مُدَّةِ عَادَاتِهَا ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا أَمَّا إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فَتُضَارِبُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ أَشْهُرِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَا بَقِيَ لَهَا بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ (قُلْتُ وَمَنْ) أَيْ زَوْجَتُهُ الَّتِي (فِي دَارِهِ لَوْ طَلُقَتْ مِنْ قَبْلِ إفْلَاسٍ) لَهُ (وَحَجْرٍ) عَلَيْهِ (سَبَقَتْ) أَيْ تَقَدَّمَتْ (عَلَى الْغَرِيمِ) بِحَقِّ السُّكْنَى إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (إذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ تَعَلَّقَ الْحَقُّ) أَيْ حَقُّهَا (كَفِي) حَقِّ (الْمُرْتَهِنِ) وَالْمُكْتَرِي. (وَاسْتَقْرَضَ الْقَاضِي) أُجْرَةَ سُكْنَاهَا (عَلَى مَنْ بَلَدَهْ فَارَقَ) أَيْ عَلَى زَوْجٍ فَارَقَ بَلَدَهُ أَيْ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ تَسْكُنُ فِيهِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا مَالَ لَهُ يُصْرَفُ إلَى الْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ بِهِ غَيْرُهُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْقَاضِي تَسْتَقْرِضُ (هِيَ بِرُجْعَى) أَيْ مَعَ رُجُوعِ الْمُعْتَدَّةِ (الْمُشْهِدَهْ) أَيْ الَّتِي أَشْهَدَتْ أَنَّهَا تَقْتَرِضُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تَطْلُبْ حَقَّ السُّكْنَى سَقَطَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ، وَقَدْ وُجِدَ فَلَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ، وَالسُّكْنَى لِتَحْصِينِ مَائِهِ عَلَى مُوجِبِ نَظَرِهِ وَاحْتِيَاطِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ] (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِبْرَاءِ) هُوَ التَّرَبُّصُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَاقْتَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِغَيْرِ حُدُوثِ مِلْكٍ أَوْ زَوَالِهِ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِهِ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ نَفْسُ حُدُوثِهِ مَعَ فَرَاغِ مَحَلِّ التَّمَتُّعِ وَحَكَى فِيهَا الْقَاضِي جَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا نُدْرَةَ هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ الْخِلَافِ فَلَمْ يُبَالُوا بِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَلْحَقُوهَا بِمَا دَخَلَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ وَخَصَّ مَا ذُكِرَ بِاسْمِ الِاسْتِبْرَاءِ لِتَقْدِيرِهِ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِلَا تَعَدُّدٍ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَلِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا لَمْ يُبَوِّبْ لَهُ بَابًا بَلْ جَعَلَهُ فَصْلًا، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ (مُحَرَّمٌ) إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي (تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِيَ) أَيْ وُطِئَ (مِنْ الْإِمَا) بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ سَوَاءٌ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءَانِ وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ حَيْثُ يَجُوزُ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قُلْت وَمَنْ فِي دَارِهِ) هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَكَذَا بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ حَقَّ السُّكْنَى لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ الْمَمْلُوكِ لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا قَبْلَ كَذَا (قَوْلُهُ: وَمَنْ فِي دَارِهِ لَوْ طَلُقَتْ. . . إلَخْ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَلَكِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَشَرَعَتْ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الْحَجْرِ، ثُمَّ مَاتَ فِيهَا بَعْدَ الْحَجْرِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَالَ فَتُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَلَا تُقَدَّمُ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ السُّكْنَى قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَيَسْتَمِرُّ حَقُّهَا، وَقَدْ يُقَالُ مَا اسْتَحَقَّتْهُ قَبْلَ انْتِقَالِهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِرَّ لَهَا لِتَقَدُّمِ التَّعَلُّقِ عَلَى الْحَجْرِ وَأَمَّا مَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ تَعَلُّقُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَهُوَ مَحَلُّ الْمُضَارَبَةِ وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الْحَقُّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ فَهِيَ كَالْمُرْتَهِنِ. اهـ. (فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ) (قَوْلُهُ: كُلِّ مَنْ غُشِيَ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ وَطْءُ الصَّغِيرِ، ثُمَّ عُمُومُ عِبَارَتِهِ يَشْمَلُ الْآيِسَةَ وَالصَّغِيرَةَ الْمَوْطُوءَتَيْنِ فَلَا تُزَوَّجَانِ حَتَّى تَسْتَبْرِئَا بِشَهْرٍ هَذَا قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَيْ وُطِئَ) أَفْتَى الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ) (قَوْلُهُ: هُوَ التَّرَبُّصُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا إذَا عَتَقَتْ أَوْ مِنْ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا فَلِذَا لَمْ يَقُلْ تَرَبُّصُ الْمَرْأَةِ وَلَا التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ وَلَمْ يَقُلْ تَرَبُّصُ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ الْحُرَّةَ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَتَقَتْ. اهـ. شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَأَقَلُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا جَرَى السَّبَبُ فِي الطُّهْرِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَحْظَتَانِ وَإِذَا جَرَى فِي الْحَيْضِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ حَمْلًا لِمِلْكِهَا عَلَى أَوَّلِ الْحَيْضِ فَتَلْغُو هَذِهِ الْحَيْضَةُ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضَةً الِاسْتِبْرَاءُ ثُمَّ لَحْظَةَ الِانْتِقَالِ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَعَ فَرَاغِ مَحَلِّ التَّمَتُّعِ) أَيْ عَمَّا يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ مَلَكَ مَجُوسِيَّةً مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ) قَدْ يَدَّعِي تَنَاوُلَ حُدُوثِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ حُدُوثَ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ لَكِنَّهُ غَيْرُ الْمُتَبَادِرِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ) فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَهُ جَازَ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا ثُمَّ يُزَوِّجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ اكْتِفَاءً بِاسْتِبْرَاءِ الْبَائِعِ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ أَيْضًا إلَى الِاسْتِبْرَاءِ اكْتِفَاءً بِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَمَتُّعُ الْمُشْتَرِي بِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ. اهـ. سم. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ

الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّزْوِيجِ الْوَطْءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْقِبَ الْحِلَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَحْتَاطَ إنْ قَصَدَ الْوَطْءَ وَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْوَاطِئِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فَتُزَوَّجُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ. (وَ) يَحْرُمُ تَزْوِيجُ (زَائِلَاتٍ الْفُرُشِ) مِنْ الْإِمَاءِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُعْتَدَّةِ قَبْلَ اعْتِدَادِهَا أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ عَنْهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّ فِرَاشَهَا بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ بِدَلِيلِ لُحُوقِ وَلَدِهَا بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْقِنَّةِ وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي نِكَاحِ زَوْجٍ أَوْ عِدَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقُصُورِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ عَنْ دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا بِذَلِكَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ (لَا إنْ تُزَوَّجْ ذِي وَذِي) أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَزَائِلَةُ الْفِرَاشِ (مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعِدَّةِ بِوَطْءِ الصَّبِيِّ تَهْيِئَتُهُ لِلْوَطْءِ وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ) أَيْ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الْمُشْتَرِي. . . إلَخْ كَأَنَّهُ فِي حَيِّزِ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ) يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ بِلُزُومِ الْبَيْعِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا فَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا بِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَطِئَاهَا عَدَمَ تَعَدُّدِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ يَكْفِي حِينَئِذٍ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُهُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا وَبِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا مُرَتَّبًا إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ كَذَا بُحِثَ مَعَ م ر فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: زَائِلَاتِ الْفُرُشِ) اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ قَضِيَّتَهَا أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّ مَنْ اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ فِرَاشَهُ زَالَ عَنْهَا بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً) أَيْ فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُسْتَوْلَدَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَوْ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقُ وَالْمَوْتُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ فِرَاشٍ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَامْرَأَةٍ وَصَغِيرٍ وَنَحْوِهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا أَيْ الْمَوْطُوءَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ أَوْ مَاتَ أَيْ عَنْهُمَا وَهُمَا مُزَوَّجَتَانِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زَوْجٍ لَا شُبْهَةَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ، وَقَدْ قَدَّمَهَا فَلَوْ تَرَكَهَا ثَمَّ وَقَالَ هُنَا وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا. . إلَخْ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ اهـ وَقَوْلُهُ: فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ فَإِذَا زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ مَعَ الِاعْتِدَادِ عَنْهَا فِي صُورَةِ الْمُتَزَوِّجَتَيْنِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ فِي صُورَةِ اللَّتَيْنِ فِي الْعِدَّةِ جَازَ تَزْوِيجُهُمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَكَذَا تَزَوَّجَ السَّيِّدُ بِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ إعْتَاقِهِمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا. . . إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ إلَخْ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِاسْتِبْرَاءٍ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ أَوْ خَالِيَةً عَنْ التَّزَوُّجِ وَالْعِدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ أَوْ الْمَوْتُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَ مَوْطُوءَتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ بِدُونِ إعْتَاقٍ فَيَجُوزُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً وَلَوْ مِنْ شُبْهَةٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي الْأُولَى فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَا تَزْوِيجِهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى خَلِيَّةً عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْبَائِعُ وَجَبَ لِحِلِّ وَطْئِهِ وَتَزْوِيجِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مَلَكَهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بِدُونِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا زَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِدُونِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ حَاصِلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ) أَيْ فَبَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ وَالِاعْتِدَادِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَبَعْدَ زَوَالِ عِدَّتِهِ فِي الثَّانِيَةِ تَزَوَّجَ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ حَتَّى لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ. . . إلَخْ) أَيْ فَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ لِحُدُوثِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ كَمَا عَلَّلَ بِهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ) فَلَا يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلَنَا وَجْهٌ كَمَذْهَبِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: لِقُصُورٍ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش وَقَالَ ح ل وز ي أَنَّهَا تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ

الْوَاطِئِ أَوْ مَنْ زَالَ فِرَاشُهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ لِبَائِعِهَا الْوَاطِئِ لَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلِمُعْتِقِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ. (وَ) يَحْرُمُ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ التَّمَتُّعُ الْآتِي (بِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ) بِشِرَاءٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ الْبِكْرُ وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْمُنْتَقِلَةُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ وَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَغَيْرُهُنَّ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَأَلْحَقَ مَنْ لَا تَحِيضُ مِنْ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَطَرِيقُهُ فِي دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً أَوْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَخَرَجَ بِغَيْرِ عِرْسِهِ مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ أَيْ زَوْجَتَهُ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْحِلِّ وَلِانْتِفَاءِ خَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَتَمَيَّزَ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ حُرُّ الْأَصْلِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ وَمَثَّلَ لِغَيْرِ عِرْسِهِ بِقَوْلِهِ (كَطَالِقٍ) مِنْهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ وَكَأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوهُ هُنَا لِلِاحْتِيَاطِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَهْ) تَكْمِلَةٌ. ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمِلْكِ مَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ (وَالرَّفْعِ) أَيْ وَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِحُصُولِ الرَّفْعِ (لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَهْ) لِأَمَتِهِ بِفَسْخِهَا أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSتُسْتَبْرَأُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ) أَيْ بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ كَمَا سَلَفَ أَوْ كَانَتْ مُنْتَقِلَةً مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ. . . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِرَاشًا وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلَ زَوَالِ الْفِرَاشِ كَمَا سَلَفَ بِخِلَافِ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) تَزْوِيجُهَا الْغَيْرَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِتْقِ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِ أُمِّهِ حَامِلًا مِنْهُ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الطَّالِقِ مِنْ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ كَلَامُهُ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَالرَّفْعُ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلْحَاقَ الْجَارِيَةِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الزَّكَاةُ وَجَارِيَةِ الْقِرَاضِ إذَا اسْتَقَلَّ بِهِمَا الْمَالِكُ بَعْدَ إخْرَاجِ ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ تُكْمِلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا زَمَنَ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ وَالْعِتْقُ كَالطَّلَاقِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَبَعْدَ عِدَّةٍ إلَخْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ع ش وَيُخَالِفُ مَا قَالَهُ ح ل وز ي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ. (قَوْلُهُ التَّمَتُّعُ الْآتِي بِحُصُولِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَهُ لَا مَعَهُ وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ كَالْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجَرَ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِهِ وَشُمُولِهِ جَمِيعَ مَنْ مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا تَحْرِيمُ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ فَبِالْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَصْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ مَوْضِعٍ ع ش وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازِنَ وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ وَثَقِيفٍ وَأُضِيفَتْ السَّبَايَا لِأَوْطَاسٍ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ وَقَعَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) وَبَقِيَ قِيَاسُ غَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ عَلَى الْوَطْءِ بِجَامِعِ تَرَتُّبِ اللَّذَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قِيَاسٌ عَلَى الْفَرْعِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) قِيلَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ فَلَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا) أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَالْوَطْءِ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ التَّزَوُّجِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فَلَمْ يُبْنَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَيُبْنَى عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ ل سم فَرْقٌ آخَرُ بَقِيَ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَفِي غَيْرِهَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِدُونِ إعْتَاقٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا لَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ فِي الْغَيْرِ حُدُوثُ حِلِّ الِاسْتِبْضَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ بِخِلَافِهِ لَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ) أَيْ الْمَدْخُولِ بِهَا لِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ) فِي م ر وع ش أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ تَنْقَطِعُ عِدَّتُهَا وَتَسْتَبْرِئُ وَهُوَ ظَاهِرٌ

بِتَعْجِيزِهِ لَهَا لِعَوْدِ الْحِلِّ بَعْدَ زَوَالِهِ بِكِتَابَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (وَ) بِحُصُولِ (الرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ) مِنْ السَّيِّدِ أَوْ أَمَتِهِ بِالْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ (وَ) بِحُصُولِ رَفْعِ (الزَّوْجِيَّهْ) لِأَمَتِهِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى فِرَاقُهَا الْعِدَّةَ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَوْدِهَا حِينَئِذٍ فِرَاشًا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورِ مَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَمَتُهُ بِصَلَاةٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ حَلَّتْ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْمِلْكِ وَالتَّحْرِيمُ فِي ذَلِكَ لِعَارِضٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ ثُمَّ انْفَكَّ لِبَقَاءِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَلَّ (تَمَتُّعٌ) أَيْ يَحْرُمُ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ تَمَتُّعُ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ (وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّهْ) دُونَ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَفَارَقَتْ الْمَسْبِيَّةُ غَيْرَهَا بِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا حَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا فَقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ أَوْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ أَوْ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقَبِّلْهَا وَلَمْ يُبَاشِرْهَا وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا حَكَاهُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّكَاةِ وَإِعْطَاءِ الْعَامِلِ حَقَّهُ بِذَلِكَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ سَلَّمَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِعَوْدٍ وَقَوْلُهُ بِكِتَابَتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ زَوَالِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ، ثُمَّ انْفَكَّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ حَرُمَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا الْإِحْرَامِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ حَلَّتْ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا. اهـ. وَجَعَلَ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ الرَّهْنُ، ثُمَّ عَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا كَبِيرًا فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءُ الْمَرْهُونَةِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَلَا مَعْنَى لِلِاعْتِدَادِ بِالِاسْتِبْرَاءِ حَالَ الرَّهْنِ وَلَا لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ صُورَةَ الْأُولَى أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الرَّهْنِ فَبَيَّنُوا أَنَّ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِالرَّهْنِ لَا تُوجِبُ اسْتِبْرَاءً بَعْدَ الِانْفِكَاكِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْعَارِضَةِ وَأَنَّ صُورَةَ الثَّانِيَةِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا فَرَهَنَهَا قَبْلَهُ وَمَضَى قَدْرُهُ حَالَ الرَّهْنِيَّةِ كَأَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَرَهَنَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً حَالَ الرَّهِينَةِ فَهَلْ يُعْتَدُّ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْعُبَابُ فِي الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ رَهَنَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اُسْتُبْرِئَتْ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ فَكِّ الرَّهْنِ. اهـ. وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنْ نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَشْتَبِهُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِعَدَمِ التَّأَمُّلِ سم (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِكْرًا حَرُمَ الْوَطْءُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّهُ كَالتَّجْدِيدِ أَوْ الرَّجْعَةِ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: إنْ اقْتَضَى فِرَاقَهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْعِدَّةَ كَأَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ إنْ اقْتَضَى إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَانْقَضَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَمَتُّعٌ) خَرَجَ بِهِ الْخَلْوَةُ بِهَا فَتَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ) لَكِنْ إذَا حَصَلَ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا فِي ق ل نَعَمْ إنْ حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الْحَبَلُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ انْقَطَعَ بِالْحَمْلِ حَلَّتْ لَهُ لِحُصُولِ الْقُرْءِ بِذَلِكَ كَمَا فِي م ر وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا فِي ق ل فَرَاجِعْهَا ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الْمُصَنَّفِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ) أَيْ فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: الْأُولَى وَاقِعَةُ جَلُولَاءَ وَيُجَابُ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ تَعَدَّدَتْ فَكَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ الرَّاشِدِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ السِّجِّينِيِّ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ دَلَّ الْحَدِيثُ وَهُوَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ غَيْرِ الْوَطْءِ، وَقَدْ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي قُلْنَا مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلَّقَ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحُكْمَ وَهُنَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْإِمَامِ وَهَذَا

الْمُهِمَّاتُ وَخَرَجَ بِالتَّمَتُّعِ الْخَلْوَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَجَائِزَانِ وَيَمْتَدُّ تَحْرِيمُ التَّزْوِيجِ وَالتَّمَتُّعِ (إلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ) مِنْ ذَاتِ أَقْرَاءٍ (إنْ تَكْمُلْ) حَيْضَتَهَا فَلَوْ مَلَكَهَا فِي الطُّهْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ وَلَوْ مَلَكَهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضَتِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِبَقِيَّتِهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَ الدَّالَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ هُنَا الْحَيْضُ دُونَ الطُّهْرِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَيْسَ كَالْعِدَّةِ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةُ وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا. (وَإِنْ وَطِي) فِي حَيْضَتِهَا (وَانْقَطَعَتْ) أَيْ حَيْضَتُهَا (بِالْحَبَلِ) مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ وَإِنْ حَبِلَتْ (قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا) صَحِيحٌ (إنْ يَمْضِ مِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ) وَ (إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا) يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ (حَتَّى تَضَعْ كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ) وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ مَعْلُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ وَمِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْضِ أَقَلُّهُ وَانْقَطَعَ فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فِي حَيْضٍ. (وَ) إلَى مُضِيِّ (الشَّهْرِ) إنْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ بَدَلُ قُرْءٍ (وَ) إلَى (الْوَضْعِ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا (وَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ (مِنْ الزِّنَا) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكْرَارِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَمْلَ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ؛ لِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِالْحَيْضِ الْحَادِثِ لَا بِالْمُقَارِنِ وَاكْتَفَوْا بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ فَبِالْحَادِثِ أَوْلَى لَكِنْ لَوْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ وَحَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَمَا جَزَمُوا بِهِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْعَدَمِ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ إنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ. وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وُقُوعُهُ (مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ) وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَكْفِي وُقُوعُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي لِعَدَمِ تَمَامِهِ كَذَا قَالُوهُ (هُنَا) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ فِي الْخِيَارِ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ حِلِّهِ الِاكْتِفَاءُ بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ فَقَالَ: وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ وَقَعَ الْحَيْضُ أَوْ الْحَمْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِبْرَاءُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَفِي الْأُمِّ لَوْ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَاضَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاسْتِقْصَاءِ بِالْمَسْبِيَّةِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ حَرْبِيٍّ. اهـ. (قَوْله وَأَثِمَ بِالْوَطْءِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا أَثِمَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَرُمَتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ بَعْدَهُ فَحَتَّى يَنْقَطِعَ. اهـ. فَانْظُرْ التَّقْيِيدَ بِالْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا) جَزَمَ الرَّوْضُ بِحُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ مِنْ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ) كَانَ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لِلْوَطْءِ زِنًا (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ فَإِنْ مَضَى قَبْلَ الْوَطْءِ أَقَلُّ الْحَيْضِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَمَامِ الْحَيْضِ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَضْعِ. (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ زَمَنِ الْخِيَارِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَدْ وُجِدَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رِجَالُهُ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْهُمْ الْإِمَامُ وَدُونَ ذَلِكَ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ قَالَهُ ح ل بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَجَائِزَانِ) وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً جِدًّا مَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمُسْكَةِ. اهـ. م ر خِلَافًا ل زي وق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا بِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ) عِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ الْحَيْضَةِ تَوَقَّفَ الْحِلُّ عَلَى الْوَضْعِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ مَضَى قَبْلَهُ ذَلِكَ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لِتَمَامِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَلَّتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَمَامِهَا إلَخْ) أَيْ بِسَبَبِ تَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ) لِعَدَمِ حُصُولِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُمْ لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ هُنَا وَجَمَعَ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ هُنَاكَ ارْتِفَاعُ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ إلَى ضَعْفِ الْمِلْكِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّحْرِيمُ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إلَخْ) فِي م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ الْبَيْعِ قَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ: فَلَا يُحْسَبُ مَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً إلَخْ) مِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا

قَبْلَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْبَيْعَ كَانَتْ تِلْكَ الْحَيْضَةُ اسْتِبْرَاءً. (وَ) بَعْدَ (عِدَّةٍ إنْ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ) أَيْ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتْ الْمُزَوَّجَهْ) وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى طَلَاقُهَا عِدَّةً (وَبَعْدَ إسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ) وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ فَلَا يَعْتَدُّ إلَّا بِمَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّهُ، وَضَابِطُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ، ثُمَّ تَحَلَّلَتْ وَجَعَلَ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ فُرُوعِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَاسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ صَلَحَتْ لِلْوَطْءِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ بِهِ إبَاحَةُ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ أَمَةً وَعَتَقَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِعِتْقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ فِي الصَّغِيرَةِ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِذَا قَالَتْ الْأَمَةُ حِضْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَلَا تَحْلِفُ فَإِنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ. (وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ) بِيَمِينِهِ (فِي) قَوْلِهِ لَهَا، وَقَدْ مَنَعْتُهُ الْوَطْءَ (أَخْبَرْتَنِي بِهِ) أَيْ بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ الْحَيْضَ فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ بِتَصْدِيقِهَا إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا قَالَ: فَلَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَحْلِيفَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ تَصْدِيقَهَا فِي هَذِهِ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ فِيهَا أَيْضًا قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيْضِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِهِ. (وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَهَا (لَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي) إذَا مَنَعَتْهُ وَقَالَتْ وَطِئَنِي مُوَرِّثُكَ وَهُوَ مِمَّنْ يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ فِي هَذِهِ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا إنْ تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ. (وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ (أَنَا) لَمْ أَطَأْهَا (بَعْدَ حَيْضِهَا) إذَا حَمَلَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ بَعْدَهُ. (وَالسَّيِّدَا) إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ (أَلْحِقْهُ) أَنْتَ أَيْ أَلْحِقْ بِهِ (عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا) مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَذَلِكَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ فَلَا يَلْحَقُهُ وَمَحَلُّ إلْحَاقِهِ بِهِ (إنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا) بَعْدَ وَطْئِهَا فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً. إلَخْ) مِثْلُهَا مَا لَوْ اشْتَرَى صَائِمَةً صَوْمَ نَذْرٍ كَأَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَحَاضَتْ، ثُمَّ فَرَغَتْ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ صَرِيحًا حَرُمَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا) هُوَ جَرْيٌ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَصْدِيقُهُ كَمَا فِي دَعْوَاهُ إخْبَارَهَا لَهُ بِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلٍّ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَصُدِّقَتْ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ وَهَذَا أَقْرَبُ حِينَئِذٍ ج (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهَا قَدْ تُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ وَيَكْفِي هَذَا فِي الْفَائِدَةِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ أَسْنَدَ الْأَمْرَ فِي هَذِهِ إلَى مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا أَيْ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ أَيْ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: وَأَنَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ وَرِثَتِي وَقَوْلِهِ: وَالسَّيِّد ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ. اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَتْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ حَلَّتْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ حِينَ الْكِتَابَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِاحْتِمَالِ التَّعْجِيزِ (قَوْلُهُ بَعِيدٌ جِدًّا) وَجَّهَ ع ش وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ (قَوْلُهُ: قُبِلَ قَوْلُهَا) مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا أَوْ يَظُنَّ كَذِبَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا. اهـ. م ر وسم وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ مَا لَوْ ظَنَّ كَذِبَهَا هُنَا وَمَا لَوْ ظَنَّهُ إذَا ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ حَيْثُ جَازَ تَزَوُّجُهَا هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَة خُولِفَتْ هُنَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا إلَى أَمَانَتِهِ حَلَفَ اهـ باج. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا) يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ غَالِبَا إطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ فَصُدِّقَتْ هِيَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ فِي الثَّانِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ) أَيْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَكَالْوَطْءِ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ وَلَوْ مَجْبُوبًا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَلَدِ كَذَا فِي م ر وَالْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ مُتَّحَدٌّ نَعَمْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّل هُوَ نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلِاسْتِبْرَاءِ جَزْمًا لِمُوَافَقَتِهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ فَالْمُقَابَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فَانْظُرْ مَا الْجَوَابُ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى التُّحْفَةِ نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ تَصْحِيحَ التَّنْبِيهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَلِفِ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ عَارَضَ الْوَطْءَ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فِي فِرَاشِ

وَحَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) إنْكَارِهَا الِاسْتِبْرَاءَ وَقَوْلِهَا (وَلَدْتُ مِنْهُ إنْ يُكَذِّبْ) هُوَ قَوْلَهَا (يَحْلِفْ أَنْ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ (لَيْسَ مِنْهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ فَارَقَ الزَّوْجَةَ وَأَتَتْ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ عِدَّتِهَا بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ التَّسَرِّي بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ وَقَدْ عَارَضَهُ هُنَا الِاسْتِبْرَاءُ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي كَمَا عُلِمَ فَلَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَمَا لَا يَجِبُ فِي نَفْيِ وَلَدِ الزَّوْجَةِ وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يُشْعِرُ بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهَا أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ وَلِمُوَافَقَتِهِمْ عَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي إلَى قَوْلِهِ وَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا إنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ لَحِقَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَئِذٍ وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ وَأَنْكَرَ هُوَ أَصْلَ الْوَطْءِ لَمْ يَحْلِفْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِيهَا بِمَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ النَّسَبِ وَهُوَ الْوَطْءُ. (وَإِنْ الشَّخْصُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْوَلَدُ الَّذِي طَرَا) مِنْهَا (يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ) مِلْكُ التَّمَيُّزِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الشِّرَاءِ (أَلْحِقْ) أَنْتَ (نِسْبَتَهْ) أَيْ الْوَلَدِ (بِهِ) أَيْ بِالْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الْيَمِينِ (وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ) لِلْحُكْمِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ (هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ) دَعْوَى (اسْتِبْرَا) بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ احْتِمَالُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ النِّكَاحِ إذْ الظَّاهِرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْوَطْءِ لَحِقَ الْوَلَدُ فِي الْأُولَى بِالنِّكَاحِ وَلَا يَلْحَقُ فِي الثَّانِيَةِ بِهِ لِحُدُوثِ فِرَاشٍ نَاسِخٍ وَلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى النَّصِّ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لِانْتِفَاءِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدَّعِهِ فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَيْ بِغَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ يُمْكِنُ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوْ ادَّعَاهُ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (تَنْبِيهٌ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيَّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْحَقُهُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِالْيَمِينِ. ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ وَإِلْحَاقُ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ يَحْلِفُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَكْفِي إنَّهُ لَيْسَ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: وَمُقْتَضَى هَذَا أَيْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ نَفْيَهُ بِالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يَلْحَقُهُ أَوْ يَتَوَقَّفُ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ عَلَى يَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ فَيَمِينُ الْوَلَدِ إنْ بَلَغَ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ إلَى أَنْ قَالَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ يَمِينَهُ لَمْ تُوَافِقْ دَعْوَاهُ الِاسْتِبْرَاءَ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الدَّعَاوَى إذَا أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى مَا أَجَابَ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ جَوَابَهُ فِي الدَّعْوَى وَفَارَقَ الْوَلَدَ فِي النِّكَاحِ بِأَنَّ نَفْيَهُ لَمْ يَعْتَمِدْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّعَرُّضَ فِي نَفْيِهِ إلَى ذِكْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأْتهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا أَمْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهَا: وَلَدْتُ مِنْهُ) إذْ مُجَرَّدُ الْوِلَادَةِ مِنْهُ لَا تَسْتَلْزِمُ أُمَيَّةَ الْوَالِدِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالسَّيِّدُ الْمُنْكِرُ لِلْوَطْءِ أَيْ الَّذِي ادَّعَتْهُ أَمَتُهُ لَا يَحْلِفُ أَيْ عَلَى نَفْيِهِ وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ النَّسَبِ لَيْسَ حَقًّا لَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَتْ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ تَبَعًا لِصَرِيحِ كَلَامِ أَصْلِهِ خِلَافَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا. . . إلَخْ) فَائِدَةٌ الَّذِي كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ فِي هَوَامِشِ كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا تَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ فِرَاشًا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ فَلْيُحْمَلْ الْوَطْءُ هُنَا عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَفِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءِ الْأَمَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَوْ قَالَ: كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا لَحِقَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ:. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَمَا حَكَاهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ قُلْت بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ لِانْتِفَاءِ فِرَاشِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا. اهـ. وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّسَرِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ) وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْحَقُهُ قَطْعًا لَا أَنَّهُ

[باب الرضاع]

(بَابُ الرَّضَاعِ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ وَقَائِلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي جَوْفِ طِفْلٍ كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَتَقَدَّمَتْ الْحُرْمَةُ بِهِ كَالنَّسَبِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي بَيَانِ مَا تَحْصُلُ بِهِ وَحُكْمِ عُرُوضِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُرْضِعَةٌ وَرَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَحُصُولُهُ فِي جَوْفِ طِفْلٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ (حُصُولُ دَرٍّ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ لَبَنٍ مِنْ امْرَأَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الْحَاوِي وَلَوْ بِكْرًا أَوْ خَلِيَّةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ نَائِمَةً بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ (فِي حَيَاتِهَا حُلِبْ) مَثَلًا بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ يُحَرِّمُ النِّكَاحَ كَمَا سَيَأْتِي وَسَوَاءٌ حَصَلَ فِي جَوْفِ الطِّفْلِ بِالِارْتِضَاعِ أَمْ بِغَيْرِهِ كَالْإِيجَارِ وَلَوْ نَائِمًا وَسَوَاءٌ وَصَلَ إلَيْهِ فِي حَيَاةِ الْمَرْأَةِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ وَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ لَبَنُ الرَّجُلِ وَلَبَنُ الْخُنْثَى مَا لَمْ تَظْهَرْ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُخْلَقَا لِغِذَاءِ الْوَلَدِ فَأَشْبَهَا سَائِرَ الْمَائِعَاتِ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ فِي الرَّجُلِ الْخُنْثَى وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ حَتَّى لَوْ شَرِبَ مِنْهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ صَلَاحِيَّةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ وَلِأَنَّ الْأُخُوَّةَ فَرْعُ الْأُمُومَةِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ لَمْ يَثْبُتْ الْفَرْعُ وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ لِضَعْفِ حُرْمَتِهِ بِمَوْتِهَا وَلِأَنَّهُ مِنْ جُثَّةٍ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ كَالْبَهِيمَةِ وَلَبَنُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ لِمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الْحَيْضِ بِمَا فِيهِ. (وَحَاصِلٌ مِنْ دَرِّهَا) كَالزُّبْدِ وَالْأَقِطِ وَالْجُبْنِ يُحَرِّمُ أَيْضًا لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِهِ (وَإِنْ غُلِبْ) أَيْ الدَّرُّ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ بِمَا خُلِطَ بِهِ بِأَنْ زَالَتْ أَوْصَافُهُ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ حِسًّا وَتَقْدِيرًا بِالْأَشَدِّ كَلَبَنٍ عُجِنَ بِهِ دَقِيقٌ وَخُبْزٌ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ (إنْ حَصَلَ الْجَمِيعُ فِي مِعْدَةِ حَيْ) وَإِنْ تَقَيَّأَهُ فِي الْحَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَزِيدُ عَلَى السَّلِيمِ وَهُوَ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُ أَمَتِهِ إلَّا إذَا ثَبَتَ وَطْؤُهُ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَمَعَ الثُّبُوتِ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ اللُّحُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى سم (بَابُ الرَّضَاعِ) ذَكَرَهُ عَقِبَ الظِّهَارِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهَا حُلِبَ) لَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ ثَدْيٍ زَائِدٍ فَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْخُنْثَى) وَقَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ وَقَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ وَكَذَا لَبَنُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَبَنِ الرَّجُلِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَيِّتَةَ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْحِلُّ لَهَا وَالْحُرْمَةُ عَلَيْهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حِلٌّ وَلَا حُرْمَةٌ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِمَا لِذَلِكَ فَصَارَتْ كَالْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ: فِي مَعِدَةِ حَيٍّ) وَإِنْ كَانَ الْوُصُولُ إلَيْهَا مِنْ نَحْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَقْرَبُ سم [بَابُ الرَّضَاعِ] (بَابُ الرَّضَاعِ) (قَوْلُهُ: وَقَائِلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ وَفِي م ر وق ل أَنَّهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ وَمَا بَعْدَهُ شَرْعِيٌّ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ أَمَّا عُمُومُ الشَّرْعِيِّ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عُمُومُ اللُّغَوِيِّ فَمِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِثَدْيِ غَيْرِ الْمَرْأَةِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ هُوَ هَذَا اللُّغَوِيَّ وَأَجَابَ الشَّارِحُ عَنْهُ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ بِأَنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ الْمُوَافِقِ لِلُّغَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ وَقَائِلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ الْمُوَافِقِ لِلُّغَةِ وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ) أَيْ فَيُغْتَفَرُ النَّقْصُ عَنْهَا بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: حُلِبَ) أَيْ فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَى جَوْفِهِ فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ أَيْضًا وَيَكْفِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ قَدْرُ مَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ انْفِصَالًا وَوُصُولًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَرْعُ الْأُمُومَةِ) أَيْ أَوْ الْأُبُوَّةِ كَمَنْ ارْتَضَعَ مِنْ كُلٍّ مِنْ خَمْسِ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ رَضْعَةً (قَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ) مِثْلُهَا مَنْ وَصَلَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ إنْ كَانَ عَنْ جِرَاحَةٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ مَرَضٍ فَكَالْحَيَّةِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً كَذَا فِي ق ل وَأَطْلَقَ ع ش عَدَمَ الْحُرْمَةِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ) أَيْ الْحِلِّ لَهَا وَالْحُرْمَةِ عَلَيْهَا وَلَا تَرِدُ الصَّغِيرَةُ لِأَنَّهَا تُنْهَى عَنْ الْمُحَرَّمِ وَيُؤْذَنُ لَهَا فِي غَيْرِهِ بَلْ تُؤْمَرُ وُجُوبًا بِالْعِبَادَاتِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْمُكَلَّفَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيرًا بِالْأَشَدِّ) بِأَنْ يُقَدَّرَ قَدْرَ اللَّبَنِ شَيْءٌ لَهُ لَوْنٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَقْوَى مَا يُنَاسِبُ لَوْنَ اللَّبَنِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْخَلِيطِ ثُمَّ إنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأَشَدِّ إنَّمَا يَكُونُ إذَا فَارَقَتْ اللَّبَنَ صِفَاتُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الْمِيَاهِ وَمِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا فَإِنْ زَايَلَتْ أَيْ فَارَقَتْ اللَّبَنَ الْمُخَالِطَ لِغَيْرِهِ أَوْصَافُهُ اُعْتُبِرَ قَدْرُ اللَّبَنِ بِمَا لَهُ لَوْنٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهُ يَظْهَرُ فِي الْخَلِيطِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ إذَا شَرِبَ الْبَعْضَ كَمَا سَيَأْتِي أَمَّا إذَا شَرِبَ الْجَمِيعَ هُنَا فَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ الْجَمِيعُ فِي مَعِدَةِ حَيٍّ) أَيْ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةَ م ر، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ وُصُولَ اللَّبَنِ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ كَافِيًا فِي التَّحْرِيمِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ خُصُوصِ اللَّبَنِ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا لِاحْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ اللَّبَنَ بِاخْتِلَاطِهِ صَارَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَانِعِ جُزْءًا مِنْهُ قُلْنَا

لِوُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ التَّغَذِّي (أَوْ) فِي (الدِّمَاغِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّغَذِّي كَالْمَعِدَةِ إذْ الْأَدْهَانُ إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ انْتَشَرَتْ فِي الْعُرُوقِ وَتَغَذَّتْ بِهَا كَالْأَطْعِمَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الْمَعِدَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْجَمِيعُ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يُحَرِّمُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الدَّرِّ مِنْهُ كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ فَيُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ غَالِبًا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّرِّ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ بِحُصُولِ اللَّبَنِ إلَى جَوْفٍ لَيْسَ بِمَعِدَةٍ وَلَا دِمَاغٍ كَالْحَاصِلِ بِصَبِّهِ فِي جِرَاحَةٍ بِبَطْنِهِ أَوْ فِي إحْلِيلِهِ أَوْ فِي أُذُنِهِ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَى الدِّمَاغِ وَلَا بِحُصُولِهِ فِي مَعِدَةِ مَيِّتٍ أَوْ دِمَاغِهِ لَبُطْلَان التَّغَذِّي بِالْمَوْتِ وَيُعْتَبَرُ حُصُولُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ مَنْفَذٍ وَلَوْ مِعًى مُنْخَرِقًا بِجِرَاحَةٍ بِبَطْنِهِ أَوْ أَنْفًا أَوْ مَأْمُومَةً فَلَا يُحَرِّمُ حُصُولُهُ فِيهِ بِصَبِّهِ فِي الْعَيْنِ بِوَاسِطَةِ الْمَسَامِّ وَقَوْلُهُ فِي مَعِدَةِ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ تَنَازَعَهُ حُصُولٌ وَحَاصِلٌ وَحَصَلَ وَيُعْتَبَرُ حُصُولُهُ فِيهِمَا (قَبْلَ) بُلُوغِ الرَّضِيعِ (حَوْلَيْنِ بِشَيْ) فَلَوْ حَصَلَ بَعْدَهُمَا لَمْ يُحَرِّمْ لِخَبَرِ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ نَزَلَ فِي التَّبَنِّي وَالْحِجَابِ مَا قَدْ عَلِمْت فَمَاذَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِهِنَّ عَلَيْك فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا» فَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِسَالِمٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْحَوْلَيْنِ لَوْ تَمَّا فِي الرَّضْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ. وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْخَامِسَةُ إلَّا بَعْدَ سَنَتَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْحَابُ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ مَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ كَمَا قَالُوا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلَّا خَمْسَ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرُمَ وَيُعْتَبَرُ الْحَوْلَانِ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كُمِّلَ بِالْعَدَدِ مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ وَابْتِدَاؤُهُمَا مِنْ تَمَامِ خُرُوجِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَائِفَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ. . . إلَخْ) ظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ لِلْمُخْتَلَطِ فَقَطْ أَمَّا لَوْ سُقِيَ مِنْ الْخَالِصِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَسُقِيَ الْمَخْلُوطَ مَرَّةً فَيُؤَثِّرُ وَإِنْ كَانَ الدَّرُّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْمَخْلُوطِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَى الدِّمَاغِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَقْطِيرٍ فِي أُذُنٍ وَدُبُرٍ وَإِحْلِيلٍ وَجِرَاحَةٍ لَمْ تَصِلْ إلَى الْمَعِدَةِ وَالدِّمَاغِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَخْصُوصٌ لِسَالِمٍ) كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي تَجْوِيزِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِرْضَاعُ عَادَةً مِنْ نَحْوِ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ (قَوْله لِأَنَّ مَا يَصِلُ. . . إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَمَّا مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَتِمَّ أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكَانَتْ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِشُرْبِ الْبَعْضِ وَلَوْ قَلِيلًا إذَا شَرِبَ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ يَتَأَتَّى مِنْهُ فِي نَفْسِهِ خَمْسُ دَفَعَاتٍ وَلَا يَجِيءُ الْخِلَافُ فِي شُرْبِ الْبَعْضِ مَعَ تَصْحِيحِ أَنَّ شُرْبَهُ لَا يُحَرِّمُ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ حُصُولُ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ فَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنْ يَخُصَّ كَلَامَهُ كَغَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا بِمَا إذَا كَانَ الْمُخْتَلِطُ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْمَرَّةَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَ غَالِبًا فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَانِعِ جُزْءًا مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وسم وع ش مَعَ بَعْضِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الدَّرِّ مِنْهُ) أَيْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُخْتَلِطِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ أَوْ تَحَقَّقَ انْتِشَارُهُ فِي الْجَمِيعِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَأَنْ بَقِيَ) أَيْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ أَيْ الْمَوْجُودِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ تَحَقُّقَ وُصُولِ اللَّبَنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَى الْجَوْفِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ قَرِيبًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ وسم وع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ) لِإِخْفَاءِ أَنَّ التَّحَقُّقَ يَحْصُلُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ قَدْرُ اللَّبَنِ فَأَكْثَرُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْضُهُ مِنْ اللَّبَنِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْخَلِيطِ قَطْعًا فَهْدًا الْبَعْضُ مِنْ الْخَلِيطِ بَدَلُ جُزْءٍ ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ قَطْعًا بَلْ الذَّاهِبُ هُوَ الْجُزْءُ الْأَعْظَمُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ مَغْلُوبٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ فِيمَا سَبَقَ مَعَ احْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ إلَخْ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْتِشَارُهُ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْخَلِيطِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِكَوْنِ مَا بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدَّرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَقِيَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْخَطِيبِ وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حَرَّمَ إنْ غَلَبَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْمَائِعِ بِظُهُورِ أَحَدِ صِفَاتِهِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ سَوَاءٌ شَرِبَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ أَيْ مِنْ اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ قَبْلَ خَلْطِهِ اُعْتُبِرَ قَدْرُ اللَّبَنِ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهُ يَظْهَرُ فِي الْخَلِيطِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَمِثْلُهُ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا) وَلَا يُنَافِيهِ الْفِطْرُ بِهِ لِأَنَّ مَدَارَهُ الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ وَمَا هُنَا مَدَارُهُ الْوُصُولُ لِلْمَعِدَةِ أَوْ الدِّمَاغِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا التَّغَذِّي. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَخْ) فِي ع ش أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ مِنْ الْأُذُنِ حَرَّمَ فَيُمْكِنُ بِانْخِرَاقِ الْأُذُنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مَعِدَةِ مَيِّتٍ) مِنْهُ مَنْ وَصَلَ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرْضِعَةِ وَفَائِدَةُ التَّحْرِيمِ لَوْ قُلْنَا بِهِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ بِنْتًا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ لَوْ قُلْنَا بِالتَّأْثِيرِ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَفِيمَا إذَا كَانَ زَوَّجَهُ الْمُرْضِعَةَ فَعَلَى التَّأْثِيرِ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَا تَرِثُ وَعَلَى عَدَمِهِ لَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ اهـ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: فَفَعَلَتْ) رُوِيَ

الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ مَعَ نَظَائِرِهِ فِي الْعِدَّةِ (لَا الْحَقْنُ) بِاللَّبَنِ فَلَا يُحَرِّمُ لِانْتِفَاءِ التَّغَذِّي بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ بِخِلَافِ الْقَطْرِ بِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ (خَمْسًا) أَيْ حُصُولُ اللَّبَنِ مِنْ الْمَرْأَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي مَعِدَةِ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ خَمْسَ دَفَعَاتٍ يُحَرِّمُ فَخَمْسًا مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولٍ وَحَلْبٍ فَلَوْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ فِي دَفْعَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ رَضْعَةً رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» أَيْ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ أَوْ يَقْرَؤُهُنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِهِ وَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ مَفْهُومُ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» لِاعْتِضَادِ مَفْهُومِ الْأَوَّلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ عَلَى مَا قِيلَ وَإِذَا حَصَلَ التَّعَدُّدُ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَتَحَقَّقْ بِأَنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ كَأَنْ أَلْقَمَتْهُ الثَّدْيَ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَصِلْ اللَّبَنُ إلَى جَوْفِهِ إلَّا بَعْدَهُمَا. (قَوْلُهُ: خَمْسًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا أَثَرَ لِدُونِ خَمْسِ رَضَعَاتٍ إلَّا إنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُنْقَضُ (قَوْلُهُ: خَمْسًا) مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولٍ وَحَلْبٍ فَلَوْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ فِي دَفْعَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ رَضْعَةً، هَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ غَلَبَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ مِنْ تَعَدُّدِ الْحُصُولِ وَالْحَلْبِ حَتَّى لَوْ اتَّحَدَ حَلْبُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِنْ تَعَدَّدَ حُصُولُهُ فِي الْمَعِدَةِ بِأَنْ أَوْجَرَهُ خَمْسًا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْخَالِصِ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ السَّابِقَ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّرِّ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَلَى الْأَصَحِّ. . . إلَخْ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ التَّعَدُّدُ هُنَا فِي الْحَلْبِ أَيْضًا لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا الشَّرْطِ وَلَمْ يَتَأَتَّ هَذَا الْخِلَافُ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ مَا تَعَدَّدَ حَلْبُهُ كَوْنُهُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ إذْ غَيْرُهُ لَا يَتَأَتَّى تَعَدُّدُ حَلْبِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ وَأَنَّهُمْ احْتَرَزُوا بِهَذَا الشَّرْطِ عَمَّا لَوْ تَلِفَ مِنْ الْمَخْلُوطِ الْمُتَعَدِّدِ حَلْبُهُ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْخَالِصِ وَالْمَخْلُوطِ فِي اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْحَلْبِ وَالْحُصُولِ إذْ لَا يُتَّجَهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَلْ قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْمَخْلُوطِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْخَالِصِ لَكِنَّ عِبَارَتَهُمْ هَذِهِ لَا إفْصَاحَ فِيهَا بِذَلِكَ بَلْ قَدْ تُفْهِمُ خِلَافَهُ لَا يُقَالُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَدَّدَا أَيْ الِانْفِصَالُ وَالْإِيجَارُ مَعًا وَلَمْ يُخْلَطْ فَخَمْسٌ وَإِنْ خُلِطَ، ثُمَّ فُرِّقَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَمَا لَوْ لَمْ يُخْلَطْ أَيْ فَتُعَدُّ خَمْسَ رَضَعَاتِ. اهـ. فِيهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِأَنَّ الْمَخْلُوطَ كَالْخَالِصِ فِي اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ فِي الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُنَا فِي اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ وَكَلَامُ الرَّوْضِ فِي اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِاللَّبَنِ بِأَنْ خُلِطَتْ مَرَّاتُ حَلْبِهِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَعَمْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ فِي الْحَلْبِ مِنْ امْرَأَتَيْنِ مَا نَصُّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ دَفَعَاتٍ فِيهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْحَلْبِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَتَيْنِ وَإِذَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي خَلْطِ لَبَنِ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ بِلَبَنِ الْأُخْرَى فَلْيُعْتَبَرْ فِي خَلْطِ اللَّبَنِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ سم (قَوْلُهُ: نُسِخَتْ. . . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ النَّاسِخَ سُنَّةٌ لَا قُرْآنٌ إذْ الْخَمْسُ الْمَعْلُومَاتُ لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَهُنَّ) أَيْ الْعَشْرُ (قَوْلَهُ مَفْهُومُ. . . إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ يُحَرِّمُ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ (قَوْلُهُ: مَفْهُومِ الْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَا دُونَ الْخَمْسِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ عَلَى إطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ (قَوْلُهُ: لَا لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ) أَقُولُ أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهَا حَلَبَتْهُ فِي مُسْعَطٍ وَشَرِبَهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: أَيْ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ) أَيْ يُعْتَقَدُ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقْرَؤُهُنَّ أَيْ يَقْرَأُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِنَّ وَهُوَ خَمْسٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ) أَيْ يُعَارِضُ مَفْهُومَهُ لِأَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْرِيمِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِيَ التَّحْرِيمَ بِهِمَا فَقُدِّمَ مَفْهُومُ الْأَوَّلِ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَفِيهِ احْتِجَاجٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرُ فَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُنَا قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَهِيَ ذِكْرُ نَسْخِ الْعَشْرِ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ. اهـ. م ر عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ إلَخْ) لِمَا عَرَفْت أَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ إذْ تَحْرِيمُ الْخَمْسِ

الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَضُرُّ الِاتِّحَادُ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ حُلِبَ اللَّبَنُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخُلِطَ الْجَمِيعُ وَأُوجِرَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ حَرَّمَ وَلَوْ حَلَبَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخَلَطَ الْجَمِيعَ وَأُوجِرَ خَمْسًا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ فَتَتَعَدَّدُ بِقَطْعِهِ إعْرَاضًا (لَا بِتَحْوِيلٍ) أَيْ تَحَوُّلِهِ مِنْ ثَدْيِهَا إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ لِنَفَادِ مَا فِيهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ رَضْعَةً وَاحِدَةً. (وَمَا كَلَفْظِهِ) أَيْ وَلَا بِمَا هُوَ مِثْلُ تَرْكِهِ الثَّدْيَ (لَهْوًا) ثُمَّ عَوْدُهُ إلَيْهِ حَالًا كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ وَكَتَخَلُّلِ نَوْمٍ خَفِيفٍ أَوْ طَوِيلٍ وَالثَّدْيُ بِفَمِهِ وَكَقِيَامِهِ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ ثُمَّ عَوْدِهِ، وَقَطْعُ الْمُرْضِعَةِ كَقَطْعِ الطِّفْلِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّعَدُّدِ وعَدَمِهِ (يَقِينًا) مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فَلَوْ شُكَّ فِي أَنَّ اللَّبَنَ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ فِي حُصُولِهِ فِي جَوْفِ حَيٍّ أَوْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ فِي حَلْبِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ فِي وُصُولِهِ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ فَلَا تَحْرِيمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ (حَرَّمَا) خَبَرُ حُصُولُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ حَرَّمَ النِّكَاحَ. (وَلَوْ) كَانَ اللَّبَنُ (مِنْ الْمُسْتَوْلَدَاتِ) لِرَجُلٍ، وَقَدْ (خَمْسَا) أَيْ كُنَّ خَمْسًا (أَوْ مِمَّنْ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا) أَرْبَعٌ لَهُ فَأَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهِ الطِّفْلَ مَرَّةً فَإِنَّهُ يَصِيرُ أَبًا لَهُ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْجَمِيعِ مِنْهُ فَيَحْرُمْنَ عَلَى الطِّفْلِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ وَبَعْضُهُنَّ فِي الثَّانِيَةِ زَوْجَاتُ أَبِيهِ وَلَا يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ لَمْ تُرْضِعْهُ إلَّا مَرَّةً فَلَوْ كَانَتْ الرَّضِيعَةُ زَوْجَتَهُ وَمُرْضِعَاتُهَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ لَهُ ارْتَفَعَ نِكَاحُهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَأَمَّا حُكْمُ الْغُرْمِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ مَعًا بِأَنْ حَلَبْنَ فِي مُسْعَطٍ وَأَوْجَرْنَهُ فَلَهُ ثَلَاثُ أَخْمَاسِ الْغُرْمِ عَلَى النِّسْوَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مِلْكِهِ شَيْئًا وَلَوْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا ثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ بِالرَّضْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ الْأَخِيرَةُ إحْدَى الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا أَوْ إحْدَى النِّسْوَةِ فَعَلَيْهَا جَمِيعُ الْغُرْمِ فَإِنْ جَهِلْنَا الْأَخِيرَةَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ أَوْ جَهِلْنَا فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ إرْضَاعُ الثَّلَاثِ هَلْ أَرْضَعْنَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَفْهُومِ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنْ تُحَرِّمَ الثَّلَاثُ رَضَعَاتٍ وَالْأَرْبَعُ وَالْأَوَّلُ لَا يُعَارِضُ فِي ذَلِكَ بِمَنْطُوقِهِ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مَنْطُوقًا لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا يُعَارَضُ فِيهِ بِمَفْهُومِهِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا دُونَ الْخَمْسِ كَالْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ لَا يُحَرِّمُ فَقَدْ بَانَ أَنَّ تَعَارُضَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِمَا دُونَ مَنْطُوقِهِمَا وَمَنْطُوقِ أَحَدِهِمَا وَمَفْهُومِ الْآخَرِ فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا لِأَنَّ. . . إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ وَجَّهَ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ هُنَا لَا يُنَافِي هَذَا الْمَفْهُومَ بَلْ هُوَ بَعْضُ مَا مَاصَدَقَاتِ الْمَفْهُومِ. اهـ. أَيْ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصِّصُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ طَوِيلٍ وَالثَّدْيُ بِفَمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ طَالَ أَيْ كُلٌّ مِنْ النَّوْمِ وَاللَّهْوِ وَالثَّدْيُ فِي فَمِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ طَالَ وَالثَّدْيُ فِي فَمِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَخْصِيصُ تَقْيِيدِ كَوْنِ الثَّدْيِ فِي فَمِهِ بِحَالَةِ طُولِ اللَّهْوِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: خَمْسًا) حَالٌ (قَوْلُهُ: فَأَرْضَعَتْ إلَى مَرَّةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَنْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسِ مُسْتَوْلَدَاتِ رَجُلٍ أَوْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ رَضْعَةً رَضْعَةً وَلَوْ مُتَوَالِيًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ: رَضْعَةً رَضْعَةً وَلَوْ مُتَوَالِيًا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ وَلَوْ دَفْعَةً كَانَ أَوْلَى لِيُوَافِقَ مَا قَدَّمْتُهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَصْلِ قُبَيْلَ الْفَرَاغِ انْتَهَى وَلَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: قُبَيْلَ الْفَرَاغِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ خُلِطَ لَبَنُ خَمْسٍ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ خَمْسَ دَفَعَاتٍ مَا نَصُّهُ أَوْ دَفْعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ. . . إلَخْ) فَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْهُنَّ آخَرُ رَضَاعًا كَامِلًا لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا حُكْمُ الْغُرْمِ إلَخْ) وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ لِتَغْرِيمِ الزَّوْجِ لِلْمُرْضِعَةِ عَدَمَ إذْنِهِ لَهَا فِي الْإِرْضَاعِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: هَلْ أَرْضَعْنَ مَعًا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ فَعَلَى الثَّلَاثِ جَمِيعُ الْغُرْمِ أَوْ التَّرْتِيبُ فَعَلَى الْأَخِيرَةِ جَمِيعُهُ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْجَرَهَا الزَّوْجَاتُ أَيْ الثَّلَاثُ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ مَعًا اسْتَوَيْنَ فِي الْغُرْمِ وَلَوْ تَفَاضَلَتْ فِي الْإِرْضَاعِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَمْنَعُ تَحْرِيمَ مَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ دَفَعَاتٍ) وَفِي الْمَغْلُوبِ مِنْهُمَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فَتَثْبُتُ الْأُمُومَةُ لِغَالِبَةِ اللَّبَنِ وَلِلْمَغْلُوبَةِ أَيْضًا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ لَبَنِهَا أَوْ شَرِبَ الْكُلَّ وَتَظْهَرُ الْغَلَبَةُ وَعَدَمُهَا هُنَا بِفَرْضِ أَحَدِ اللَّبَنَيْنِ مِنْ نَوْعٍ مُخَالِفٍ لِلْآخَرِ فِي أَشَدِّ الصِّفَاتِ فَإِنْ غَلَبَتْ أَوْصَافُهُ الْمُقَدَّرَةُ أَوْصَافَ الْآخَرِ بِحَيْثُ أَزَالَتْهَا كَانَ الْآخَرُ مَغْلُوبًا وَإِلَّا فَلَا اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي م ر وَحَاشِيَتِهِ أَنَّهُ إنْ قَطَعَ الرَّضَاعَ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ إعْرَاضًا فِيهِمَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَلَوْ فَوْرًا تَعَدَّدَ الرَّضَاعُ، أَوْ قَطَعَهُ لِنَحْوِ لَهْوٍ كَتَنَفُّسٍ أَوْ ازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ فِي فِيهِ أَوْ نَوْمٍ خَفِيفٍ أَوْ قَطَعَتْهُ هِيَ لَا إعْرَاضًا بَلْ كَشُغْلٍ خَفِيفٍ لَا يَتَعَدَّدُ إنْ عَادَ فِي الْحَالِ أَوْ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ وَإِلَّا تَعَدَّدَ كَمَا إذَا تَحَوَّلَ أَوْ حُوِّلَ لِثَدْيِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ أَيْضًا بَلْ وَلَوْ عَادَ لِلْأُولَى فِي الْحَالِ بِخِلَافِ التَّحَوُّلِ لِثَدْيِهَا الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّعَدُّدُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ الْجُبْنِ اهـ. مِنْ هَامِشِ الْمُحَلَّيَّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ)

فَالظَّاهِرُ هُوَ عَدَمُ الْغُرْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. (لَا) إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ خَمْسِ (أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ) لِرَجُلٍ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَ الطِّفْلِ وَالرَّجُلِ بِأَنْ يَصِيرَ خَالًا أَوْ جَدًّا لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ الْخُؤُولَةَ وَالْجُدُودَةَ لِأُمٍّ إنَّمَا تَثْبُتُ بِتَوَسُّطِ الْأُمُومَةِ وَلَا أُمُومَةَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لَا يَثْبُتُ) التَّحْرِيمُ (بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا) النِّسْوَةِ وَالطِّفْلِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَاتِ إذْ اللَّبَنُ فِيهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَهُنَّ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ دُونَ الْأُمُومَةِ كَعَكْسِهِ بِأَنْ يَدِرَّ لَبَنٌ لِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ أَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ زِنًا فَيَرْضِعُ مِنْهَا طِفْلٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ. (أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ خَمْسِ نِسْوَةٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لِرَجُلٍ كَأُمِّهِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ وَزَوْجَتِهِ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ لِتَعَذُّرِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَاتِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرَّضِيعِ أَخَا وَلَدٍ وَبَعْضُهُ بِنْتٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ. (عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْ إلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ) أَيْ حُصُولُ اللَّبَنِ عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُورِ يُحَرِّمُ الرَّضِيعَ الْأُنْثَى عَلَى مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ سَوَاءٌ كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى نِكَاحِهِ أَمْ لَا اسْتَمَرَّ اللَّبَنُ أَوْ انْقَطَعَ، ثُمَّ عَادَ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْفِرَاقِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ طَالَتْ إذْ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَلَوْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ وَدَخَلَ فِيمَا قَالَهُ الزَّوْجُ وَالْوَاطِئُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَخَرَجَ بِهِ وَلَدُ الزِّنَا وَالْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ فَلِلزَّانِي وَالنَّافِي نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي دَرَّ عَلَى الْوَلَدِ لِعَدَمِ انْتِسَابِهِ إلَيْهِمَا فَلَوْ اسْتَلْحَقَ النَّافِي الْمَنْفِيَّ لَحِقَهُ وَثَبَتَ التَّحْرِيمُ حِينَئِذٍ. (وَمَنْ ذَكَرْنَا) وَهُوَ الْوَلَدُ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ (إنْ) مِنْ كُلٍّ (مِنْ اثْنَيْنِ احْتَمَلْ) كَأَنْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَرْضَعَتْ طِفْلًا (يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ) بَعْدَ كَمَالِهِ لِأَحَدِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ. . . إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ. . . إلَخْ) هَذَا لَا يَحْسُنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَالظَّاهِرُ فِيهَا خِلَافُ مَا قَالَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ التَّرْتِيبُ فَالْأَصْلُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بِعَيْنِهَا بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا لِاحْتِمَالِ التَّرْتِيبِ وَكَوْنِ الْأَخِيرَةِ غَيْرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إذْ اللَّبَنُ فِيهَا مُشْتَرَكٌ) أَيْ فَالتَّحْرِيمُ ثَابِتٌ بِلَا وَاسِطَةٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَخَوَاتٍ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَتْ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَقَوْلُهُ عَلَى نِكَاحِهِ أَيْ مَنْ يَنْتَسِبُ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ مَدْخُولٍ بِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ اللَّبَنُ لِلرَّجُلِ فَمَتَى تَخَلَّفَ الدُّخُولُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَا تَحْرِيمَ. اهـ. عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ) أَيْ بِسَبَبِهِ فَخَرَجَ مَا لَيْسَ بِسَبَبِهِ بِأَنْ نَزَلَ قَبْلَ حَمْلِهَا مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَا تَثْبُتُ أُبُوَّتُهُ، أَمَّا بَعْدَ الْحَمْلِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ فَبِسَبَبِهِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَتَثْبُتُ أُبُوَّتُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّ اللَّبَنَ لِمَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ حَتَّى تَلِدَ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَنُسِبَ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ سَبَقَ فِيهِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَقَوَّى جَانِبَهُ فَلَا تَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ عَنْهُ حَتَّى تَلِدَ مِنْ الثَّانِي ذَكَرَهُ ع ش وَفِي الرَّشِيدِيِّ وس ل أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ حَتَّى تَلِدَ وَهُوَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ مَنْسُوبٌ لِلْمُرْضِعَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ فَرَاجِعٌ وَفِي الْخَطِيبِ تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ الْمِنْهَاجُ أَنَّهُ لَوْ ثَارَ لِلْمَرْأَةِ لَبَنٌ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الزَّوْجُ أَوْ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَمْ تَحْبَلْ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهَا دُونَ الزَّوْجِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَقَالَ فِيمَا بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ الْمَذْهَبُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهِ دُونَهَا. اهـ. وَفِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ اللَّبَنَ لَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ قَبْلَ وِلَادَةِ مَنْ يَلْحَقُهُ وَلَوْ بَعْدَ حَمْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا حِينَئِذٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيمَا لَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ مِمَّا حَاصِلُهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَمَنْ ارْتَضَعْ مِنْهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ نِسْبَتُهُ عَنْهُ بِانْقِطَاعِهِ أَوْ بِالْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ بِالْوِلَادَةِ مِنْ الْغَيْرِ. اهـ. لَا يُقَالُ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا سَبَقَ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ كَأَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ طَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَانِيًا لِأَنَّا نَقُولُ يُنَافِيهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ نَزَلَ لِبِكْرٍ لَبَنٌ وَتَزَوَّجَتْ وَحَبِلَتْ أَيْ مِنْ الزَّوْجِ فَاللَّبَنُ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا فِي الرَّشِيدِيِّ وس ل (قَوْلُهُ: طَالَتْ) وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ) وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلِ الْآخَرِ لِأَنَّ اللَّبَنَ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ اهـ. شَرْحُ التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَالنَّافِي نِكَاحُ مِنْ ارْتَضَعَتْ إلَخْ) ضَعَّفَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَنَقَلَ ح ف ضَعْفَهُ عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَبِ ش قَالَ ز ي لَا يُقَالُ كَيْفَ حَلَّتْ لِلنَّافِي مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِانْتِسَابِ وَلَوْ بِقَائِفٍ لِأَنَّ الْقَائِفَ لَا دَخْلَ لَهُ فِي وَلَدِ الرَّضَاعِ لَكِنْ قَبْلَ الِانْتِسَابِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ بِنْتِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهَا فَإِذَا انْتَسَبَ كَهَذَا أَبِي مِنْ الرَّضَاعِ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُهُ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيَّ وَهُوَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ لِأَنَّ مُعْظَمَ اعْتِمَادِهِ

؛ لِأَنَّ الرَّضَاعَ يُؤَثِّرُ فِي الطِّبَاعِ هَذَا (إنْ يَأْسٌ حَصَلْ عَنْ أَوَّلٍ) أَيْ عَنْ نَسَبِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ انْتِسَابِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ انْتَسَبَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ لِهَذَا وَبَعْضُهُمْ لِلْآخَرِ وَلَا يُجْبَرُ الرَّضِيعُ عَلَى الِانْتِسَابِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقٌ لَهُ وَعَلَيْهِ كَالْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَالْمُتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ حُرْمَةُ النِّكَاحِ وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ سَهْلٌ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ عَنْ نَسَبِ الْوَلَدِ فَالرَّضِيعُ تَبَعٌ لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي حُرْمَةِ الرَّضَاعِ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْوَلَدُ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ ثُبُوتُ الْوَطْءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَاصِّ وَمِثْلُهُ اسْتِدْخَالُ الْمَاءِ. وَقَدْ تَتَعَلَّقُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالرَّضَاعِ كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ (وَمُرْضِعًا لِبَانَهَا) أَيْ حُصُولُ اللَّبَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُحَرِّمُ الرَّضِيعَ كَمَا مَرَّ وَيُحَرِّمُ الَّتِي أَرْضَعَتْ لَبَنَهَا (لِزَوْجَةِ الشَّخْصِ) عَلَيْهِ (وَإِنْ أَبَانَهَا) قَبْلَ الرَّضَاعِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهَا أَعْنِي الْمُرْضِعَةَ صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَهَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي النِّكَاحِ وَحَاصِلُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ أَنَّهَا تَنْتَشِرُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَذِي اللَّبَنِ إلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَحَوَاشِيهِ وَتَنْتَشِرُ مِنْ الرَّضِيعِ إلَى فُرُوعِهِ دُونَ أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَبِهَذَا عُلِمَ قُصُورُ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ يُنْسَبْنَ إلَيْهِ إلَى آخِرِهِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَمْرَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فَتَرَكَهُ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي النِّكَاحِ. (وَيَدْفَعُ) الرَّضَاعُ (الطَّارِي) عَلَى النِّكَاحِ (النِّكَاحَ) كَمَا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً فَلَوْ نَكَحَ صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ انْدَفَعَ نِكَاحُهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَطُرُوِّ الرِّدَّةِ وَالْعِدَّةِ لِعَدَمِ إيجَابِهِمَا التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ. (وَانْدَفَعْ) أَيْ النِّكَاحُ (لِزَوْجَتَيْهِ) بِالرَّضَاعِ الطَّارِئِ (كَيْفَ فِيهِمَا وَقَعْ) أَيْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا لِصَيْرُورَتِهِمَا أُخْتَيْنِ مَعًا لَكِنْ لَا تَنْدَفِعُ الْأُولَى فِي حَالَةِ التَّرْتِيبِ إذَا كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أَجْنَبِيَّةً إلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ فَإِنْ يَصْدُرْ عَلَى التَّرْتِيبِ ذَا) أَيْ رَضَاعُهُمَا (فَلَيْسَ) النِّكَاحُ (بِالْمَدْفُوعِ لِلْأُولَى إذَا فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ تُعَدُّ السَّاقِيَة) أَيْ الْمُرْضِعَةُ (لِلدُّرِّ إلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةْ) ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَتَحْرِيمُهُمَا فِي حَالَتَيْ الْمَعِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ إذَا كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أَجْنَبِيَّةً تَحْرِيمُ جَمْعٍ فَلَهُ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا وَأَفْرَدَ كَأَصْلِهِ هَذِهِ بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهَا فِيمَا قَبْلَهَا لِلْخِلَافِ فِيهَا حَالَةَ التَّرْتِيبِ إذْ فِيهَا نَصٌّ بِانْدِفَاعِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِرَضَاعِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ غَيْرُهَا كَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ فَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا زَوْجَةٌ أُخْرَى لَهُ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ لَهُ فَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ الْأُولَى بِمُجَرَّدِ رَضَاعِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَه أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِمَا تَحْرِيمُ تَأْبِيدٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لَهُ وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ لَمْ يَنْدَفِعْ نِكَاحُ الْأُولَى إلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِمَا تَحْرِيمُ جَمْعٍ أَمَّا. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ) يَقْتَضِي حُصُولَ التَّعَذُّرِ بِمَوْتِهِ مَعَ وُجُودِ الْقَائِفِ وَعَدَمِ تَحَيُّرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْوَطْءِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ثُبُوتِهِ بَلْ يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لُحُوقُ الْوَلَدِ بِالْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَاصِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ يُخَالِفُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ لِزَوْجَةِ الشَّخْصِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَمُرْضِعًا وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُحَرِّمُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَانَهَا أَيْ زَوْجَةَ الشَّخْصِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُرْضِعَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَأَوْلَادُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ فَيَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ) أَيْ فِيمَا لَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ أَيْ فِيمَا لَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْأُخْرَى مَوْطُوءَةً لَهُ وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ يُمْكِنُ جَعْلُ الْوَاوِ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَشْبَاهِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْأَخْلَاقِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَسَبَهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمُتْ الْوَلَدُ وَلَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ تَحَيَّرَ وَلَمْ يَمُتْ الْوَلَدُ لَا يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى انْتِسَابِ الْوَلَدِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ بِالْوَاوِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ تَحَيَّرَ وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ نَسَبِهِ لِمَوْتِ الْوَلَدِ وَفُرُوعِهِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ حُرْمَةُ النِّكَاحِ) أَيْ وَجَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَعَدَمِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ سَهْلٌ كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْوَطْءِ) أَيْ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَالرَّاجِحُ كِفَايَتُهُ وَعَلَيْهِ فَالتَّحْرِيمُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا تَحْرِيمَ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَلَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَفَادَهُ ع ش وَظَاهِرُهُ أَنْ ذَلِكَ كَافٍ وَلَوْ فِي الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ مَعَ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: إلَى أُصُولِهِ) أَيْ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَكَذَا قَوْلُهُ: وَفُرُوعِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ حُرْمَةُ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَحُرْمَةُ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ تَنْتَشِرَانِ إلَى جَمِيعِ أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا) فُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ هَذِهِ لَمْ تَجْتَمِعُ مَعَ الْأُولَى أَصْلًا لِوُقُوعِ عَقْدِهَا فَاسِدًا مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي بُطْلَانِ الْأُولَى بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ هُنَا لِأَنَّهَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الصَّغِيرَةِ فَبَطَلَتْ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ عَلَى عَكْسِ التَّرْتِيبِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ لَهُ وَلَيْسَتْ مَوْطُوءَةً إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَتُفِيدَ هَذَا الْمَعْنَى وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَيَكُونُ

الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا فِي الصُّوَر كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ. (وَلَوْ) ثَبَتَ الرَّضَاعُ (بِقَوْلِهِ) فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ فَلَغْوٌ وَلَا يَسْرِي قَوْلُهُ فِي حَقِّهَا إذَا كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ وَكُلُّهُ بَعْدَهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ جَاوَزَ الْمُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ هُوَ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زَانِيَةٌ. (وَقَوْلِهَا) لَهُ بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ وَلَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ مَهْرَهَا (دَفَعْ مَهْرًا) بِهَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (بِلَا وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا مُؤَاخَذَةً لَهَا بِقَوْلِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْحَالِ اللَّازِمَةِ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الَّذِي فِي الْحَاشِيَة بِأَعْلَى الْهَامِشِ وَكَتَبَ أَيْضًا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لَهُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يُنْسَبُ لِلزَّوْجِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ مِنْهُ حَتَّى لَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالزَّوْجِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ كَمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَى عِبَارَتِهَا فَقَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ اللَّبَنِ لَهُ لَا يُقَالُ قَدْ تَسْتَدْخِلُ مَاءَهُ فَتَحْبَلُ وَتَلِدُ مِنْهُ فَهِيَ لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ وَاللَّبَنُ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الِاسْتِدْخَالُ كَالْوَطْءِ فِي إثْبَاتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ انْدِفَاعُ الْأُولَى قَبْلُ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ لَهُ بِأَنْ وَلَدَتْ الْمُسْتَدْخِلَةُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِأَنْ لَمْ تَلِدْ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ صُوِّرَ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لَهُ بِالْمُسْتَدْخِلَة فَالْأُولَى يَنْدَفِعُ نِكَاحُهَا قَبْلَ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ لِثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالِاسْتِدْخَالِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ لَهُ أَوْ لَا فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُهُ: وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ. . . إلَخْ وَإِنْ صُوِّرَ بِغَيْرِ الْمُسْتَدْخِلَةِ أَيْضًا فَاللَّبَنُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ فَلَا يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: لَمْ تَنْدَفِعْ الْأُولَى إلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ قِيلَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَنْدَفِعَ قَبْلَ إرْضَاعِ الثَّانِيَةِ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ أُمِّهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَهِيَ الزَّوْجَةُ الْأُخْرَى الْكَبِيرَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَبِنْتِهَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ تَبْقَى الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ مَعَ أُمٍّ وَلَا أُخْتٍ لِانْدِفَاعِ نِكَاحِ الْأُولَى وَالْكَبِيرَةِ قَبْلَ إرْضَاعِهَا قُلْنَا هَذَا صَحِيحٌ لَوْ تَمَّ رَضَاعُ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ لَكِنَّ الشَّارِحَ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي حَاشِيَةٍ مَنْقُولَةٍ عَنْهُ بِإِرْضَاعِهِمَا الْخَامِسَةَ مَعًا كَأَنْ تُوجِرَهُمَا الْخَامِسَةَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ تُلْقِمَهُمَا ثَدْيَيْهَا، كَذَلِكَ لَا يُقَالُ قَوْلُكُمْ هَذَا صَحِيحٌ لَوْ تَمَّ. . . إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ شَرْطَ حُرْمَةِ الرَّبِيبَةِ الدُّخُولُ بِالْأُمِّ وَالْفَرْضُ هُنَا أَنْ لَا دُخُولَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي حُرْمَةِ الْأَبَدِ دُونَ حُرْمَةِ الْجَمْعِ فَتَأَمَّلْ وَمِمَّا يُوَضِّحُ جَمِيعَ مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (فَرْعٌ) أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ لَهُ صَغَائِرَ حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَأَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ فَيَحْرُمْنَ لِلْجَمْعِ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ مَعًا أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ بَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى بِاجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْكَبِيرَةِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا نِكَاحُ الثَّانِيَةِ مَعًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ الْخَامِسَةَ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ نَظِيرُهُ مَسْأَلَتُنَا مَعَ تَقَيُّدِهَا الْمَنْقُولِ عَنْ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةَ بَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِانْفِرَادِهَا وَوُقُوعِ إرْضَاعِهَا بَعْدَ انْدِفَاعِ نِكَاح أُمّهَا وَأُخْتَيْهَا. اهـ. نَظِيرُهُ مَسْأَلَتُنَا إذَا تَمَّ إرْضَاعُ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ إرْضَاعِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِيَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا نَظِيرُ الثَّالِثَةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْدَفِعْ نِكَاحُ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنْتَه وَلَا بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُ عِلْمِهَا بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ تَكْذِيبَهَا لَهُ وَنُكُولَهَا بَعْدَ تَحْلِيفِهِ إيَّاهَا؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ النَّاكِلَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ عِلْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا بَعْدَ التَّكْذِيبِ وَالنُّكُولِ قَدْ تُقِرُّ بِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ لَهَا حِينَئِذٍ يَسْتَنِدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَالُ قَيْدًا فِي النَّفْيِ لَا فِي الْمَنْفِيِّ أَيْ إنَّمَا يَنْفِي الْوَطْءَ إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفِي تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُ) وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ قَبْلَ النِّكَاحِ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ مِنْ فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ وَمَعَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي كِلَيْهِمَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ حَلَفَ هُوَ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ) وَكَذَا مَعَ إسْقَاطِ مُحَرِّمٍ لِأَنَّ الرَّضَاعَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْمُحَرِّمِ حَجَرٌ وع ش. (قَوْلُهُ: بِلَا وَطْءٍ) فَإِنْ وَطِئَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى لَمْ تُطَالَبْ بِالزَّائِدِ فِي حَلِفِهِ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا أَوْ مَكَّنَتْهُ أَمَّا فِي حَلِفِهَا بِأَنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَلَمْ تُمَكِّنْهُ فَتُطَالِبُهُ بِهِ وَانْظُرْ

لَا يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَتْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَالْمُجْبَرَةِ أَوْ أَذِنَتْ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ تُمَكِّنْ الزَّوْجَ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ أَمَّا إذَا وَطِئَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى إنْ كَانَتْ جَاهِلَةً (وَإِنْ قَبْضٌ) لِمَهْرِهَا أَوْ بَعْضِهِ (وَقَعْ) مِنْهَا فِيمَا ذُكِرَ (لَا يَسْتَرِدُّ) هـ مِنْهَا (مُنْكِرٌ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُنْكِرُ لِمَا ادَّعَتْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَفْعَلُ بِهَذَا الْمَالِ الْخِلَافُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ لِمُنْكِرٍ. (وَيُثْبِتُهْ أَنْ شَهِدَتْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (بِشَرْطِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (مُرْضِعَتُهْ) فَاعِلُ شَهِدَتْ أَيْ وَيُثْبِتُ الرَّضَاعَ شَهَادَةُ مُرْضِعَتِهِ بِشَرْطِ قَبُولِهَا بِأَنْ تَكُونَ مَقْبُولَةَ الشَّهَادَةِ وَيَشْهَدُ مَعَهَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَرَجُلٌ كَذَلِكَ وَتُفَصَّلُ الشَّهَادَةُ بِذِكْرِ الْوَقْتِ وَالْعَدَدِ وَوُصُولِ اللَّبَنِ مَعِدَةَ الْوَلَدِ أَوْ دِمَاغَهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِمُشَاهَدَةِ حَلْبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ أَوْ قَرَائِنَ كَالْتِقَامِ ثَدْيٍ وَمَصِّهِ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بِتَجَرُّعٍ وَازْدِرَادٍ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا لَبُونٌ سَوَاءٌ أَضَافَتْ الرَّضَاعَ إلَى نَفْسِهَا كَأَرْضَعْتُهُ أَمْ لَا كَبَيْنَهُمَا رَضَاعُ مُحَرِّمٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجُرَّ بِشَهَادَتِهَا نَفْعًا وَلَمْ تَدْفَعْ بِهَا ضَرَرًا وَفِعْلُهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا بِوِلَادَتِهَا لِجَرِّهَا نَفْعَ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَغَيْرِهِمَا. وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الْحَاكِمِ بَعْدَ عَزْلِهِ بِحُكْمِهِ لِتَضَمُّنِهَا تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ مَقْصُودٌ بِالْإِثْبَاتِ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ وَحِلِّ الْخَلْوَةِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُرَدُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَإِنْ اُسْتُفِيدَ بِهَا حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسْوَةِ الْمُتَمَحِّضَاتِ إذَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِي الشُّرْبِ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنْ وَقَعَ فِي الشُّرْبِ مِنْ ظَرْفٍ لَمْ يُقْبَلْنَ إذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُنَّ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ نَعَمْ يُقْبَلْنَ فِي أَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي فِي الظَّرْفِ لَبَنُ فُلَانَةَ (لَا إنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْ) بِأَنْ طَلَبَتْهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لِاتِّهَامِهَا بِذَلِكَ. (وَ) إنْ شَهِدَتْ (أُمُّهَا وَالْبِنْتُ) أَيْ وَيُثْبِتُ الرَّضَاعَ شَهَادَةُ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا مَعَ غَيْرِهِمَا إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهَا (لَا إنْ ادَّعَتْ) ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَهَا وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ شَهَادَةُ بِنْتِهَا بِذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّ الزَّوْجَ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا أَوْ نَحْوِهَا أَمَّا شَهَادَتُهَا بِأَنَّ أُمَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يُمْكِنُ لِاسْتِحَالَةِ الْمُشَاهَدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا إنْ ادَّعَتْ مَا لَوْ شَهِدَتْ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا حِسْبَةً بِلَا تَقَدُّمِ دَعْوَى فَتَصِحُّ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ كَمَا لَوْ شَهِدَ أَبُو الزَّوْجَةِ وَابْنُهَا أَوْ ابْنَاهَا عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً تَقْبَلُ وَلَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَشَهِدَا لَمْ تُقْبَلْ وَشَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَحْدَهَا لَا تُقْبَلُ لَكِنَّ الْوَرَعَ تَرْكُ نِكَاحِهَا حِينَئِذٍ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النِّكَاحِ. (وَنِصْفَ مَا سُمِّي) إنْ كَانَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْوَطْءِ (أَوْ الْكُلَّ) إنْ كَانَ بَعْدَهُ (دَفَعْ زَوْجٌ إلَى الَّتِي نِكَاحُهَا انْدَفَعْ) بِالرَّضَاعِ وَالتَّصْرِيحِ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا دَفَعَ إلَيْهَا نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ كُلَّهُ (وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ) أَنْتَ (مُرْضِعَهْ) انْدَفَعَ النِّكَاحُ بِإِرْضَاعِهَا (لِلزَّوْجِ) إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ إلَّا النِّصْفَ وَيُفَارِقُ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ إذَا رَجَعُوا حَيْثُ يَغْرَمُونَ الْكُلَّ بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ حَقِيقَةً بِزَعْمِهِمْ مَعَ الزَّوْجِ لَكِنَّهُمْ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُضْعِ فَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ كَالْغَاصِبِ. وَالرَّضَاعُ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ حَقِيقَةً وَهِيَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا تُوجِبُ إلَّا النِّصْفَ كَالطَّلَاقِ (لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ) مِنْ الزَّوْجِ غَرِّمْ لَهُ الْمُرْضِعَةَ (أَجْمَعَهْ) أَيْ جَمِيعَ الْمَهْرِ لِتَفْوِيتِهَا مَنَافِعَ الْبُضْعِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ كَانَتْ حُرَّةً تَعَلَّقَ الْوَاجِبُ بِذِمَّتِهَا أَوْ أَمَةً فَبِرَقَبَتِهَا؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ كَجِنَايَةٍ مِنْهَا وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ التَّقْسِيطُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ (لَا إنْ تَدِبَّ) . ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَى إقْرَارِهَا الْمَذْكُورِ لَا إلَى حَلِفِهَا بَعْدَ نُكُولِهَا وَيُمْكِنُ جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعًا فَلَا إشْكَالَ سم. (قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى أَيْ أَوْ بَعْضَهُ فَلَهُ حُكْمُ مَالٍ أَقَرَّتْ لَهُ بِهِ وَكَذَّبَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَسْتَرِدُّهُ مِنْهَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهَا لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا. اهـ. فَإِنْ رَجَعَ وَصَدَّقَهَا فَهَلْ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ) يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّ الزَّوْجَ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا) أَيْ حَيْثُ تُصُوِّرَتْ مُشَاهَدَتُهَا وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ بِنْتَ عَشْرِ سِنِينَ وَالزَّوْجُ ابْنَ عِشْرِينَ وَحِينَئِذٍ لَا تُتَصَوَّرُ الْمُشَاهَدَةُ. (قَوْلُهُ: وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ أَنْتَ مُرْضِعَةً) أَيْ وَلَوْ فُرِضَ تَعَيُّنُ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ سِوَاهَا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَيْفَ يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ فِي صُورَةِ تَصْدِيقِهِ هُوَ مَعَ أَنَّهَا زَانِيَةٌ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَوْ عَلِمَتْ بِالرَّضَاعِ بَعْدَ الْوَطْءِ. اهـ. ق ل عَلَى الْمُحَلَّيَّ مَعَ زِيَادَةٍ عَنْ شَيْخِنَا ذ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ الْمُقْتَضِي وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِأَنَّ بَقَاءَهُ نَظَرًا لِجَانِبِهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ نَظَرًا لِجَانِبِهَا لِإِقْرَارِهَا بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: لَا يَدْفَعُهُ) فَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا) مِنْ الرِّضَى سُكُوتُ الْبِكْرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ مَعَهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ حَيْثُ اكْتَفَى بِشَهَادَتِهَا وَحْدَهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَرَادَتْ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا طَلَبٌ أَصْلًا أَوْ سَبَقَ طَلَبُهَا لِلْأُجْرَةِ وَأَخَذَتْهَا وَلَوْ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْطِي. اهـ. ع ش فَإِذَا لَمْ تَأْخُذْهَا لِإِنْكَارِهِمْ إرْضَاعَهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِاتِّهَامِهَا وَهَذَا فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ أَمَّا الْمُتَبَرِّعَةُ فَتُقْبَلُ وَلَوْ مَعَ الطَّلَبِ إذْ طَلَبُهَا

[باب النفقة]

بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ زَوْجَتُهُ (قَبْلَ كَوْنِ عُمْرِهَا حَوْلَيْنِ) إلَى كَبِيرَةٍ نَائِمَةٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مُسْتَيْقِظَةٍ سَاكِتَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَتَرْتَضِعُ مِنْهَا فَلَا تَغْرَمُ الْكَبِيرَةُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ إنْ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا إنْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ (وَهْوَ) أَيْ ارْتِضَاعُ الَّتِي دَبَّتْ (مُسْقِطٌ لِمَهْرِهَا) ؛ لِأَنَّ الِانْدِفَاعَ حَصَلَ بِفِعْلِهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي مَالِهَا إذَا كَانَتْ الْكَبِيرَةُ زَوْجَةً لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا وَإِلَّا فَنِصْفُهُ؛ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ بُضْعَ الْكَبِيرَةِ وَلَوْ وَصَلَتْ قَطَرَاتُ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرَةِ بِتَقْطِيرِ الرِّيحِ مَثَلًا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبَةِ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (بَابُ النَّفَقَاتِ) جَمْعُ نَفَقَةٍ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ وَأَسْبَابُ وُجُوبِهَا ثَلَاثَةٌ مِلْكُ النِّكَاحِ وَقَرَابَةُ الْبَعْضِيَّةِ وَمِلْكُ الْيَمِينِ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَا سَيَأْتِي وَبَدَأَ بِنَفَقَةِ مِلْكِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِوُجُوبِهَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ فَقَالَ (أَوْجِبْ) مَا يُذْكَرُ مِنْ الْمُؤَنِ (لِعِرْسٍ) أَيْ زَوْجَةٍ (مَكَّنَتْ زَوْجًا) لَهَا مِنْ نَفْسِهَا قَالَ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] الْآيَةُ وَقَالَ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ «وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا حَقُّ زَوْجَةِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ فَقَالَ تُطْعِمُهَا إذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ التَّمْكِينِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَصِّلُ لِلْغَرَضِ وَذَلِكَ بِأَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِأَنْ تَبْعَثَ إلَيْهِ أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إلَيْك وَالْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمُرَاهِقَةِ وَالْمَجْنُونَة عَرْضُ الْوَلِيِّ نَعَمْ لَوْ سَلَّمْت الْمُرَاهِقَةُ نَفْسَهَا إلَى الزَّوْجِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَتَسَلَّمَهَا كَفَى لِحُصُولِ التَّمْكِينِ. وَكَذَا لَوْ سَلَّمَتْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ نَفْسَهَا إلَى الْمُرَاهِقِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ بِخِلَافِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعَ لِلْمُرَاهِقِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّةَ أَنْ تَصِيرَ الْيَدُ لِلْمُشْتَرِي وَهِيَ لِلْوَلِيِّ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِلْمُرَاهِقِ لَا لَهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْمُؤْنَةُ بِالْعَقْدِ كَالْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلِأَنَّ جُمْلَتَهَا فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ مَجْهُولَةٌ وَالْعَقْدُ لَا يُوجِبُ مَجْهُولًا فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّمْكِينِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَادَّعَى النُّشُوزَ أَوْ أَدَاءَ مُؤْنَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِذَلِكَ (وَإِنْ) كَانَتْ الْمُمَكِّنَةُ (رَتْقَاءَ) أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مُفْضَاةً (أَوْ مَرِيضَةً) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ (أَوْ ذَاتَ جِنْ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ جُنُونٍ فَتَجِبُ لَهَا الْمُؤْنَةُ؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضٍ الْوُجُوهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ غُصِبَتْ لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَّوْجِ وَفَوَاتِ التَّمَتُّعِ بِالْكُلِّيَّةِ (وَلَوْ) كَانَ الزَّوْجُ (صَغِيرًا) لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ وَالزَّوْجَةُ كَبِيرَةً فَتَجِبُ مُؤْنَتُهَا إذْ لَا مَنْعَ مِنْ جِهَتِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى كَبِيرٍ فَهَرَبَ (لَا) إنْ كَانَتْ (صَغِيرَةً) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِتَعَذُّرِهِ لِمَعْنًى فِيهَا كَالنَّاشِزَةِ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ وَالرَّتْقَاءِ فَإِنَّ الْمَرَضَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَالرَّتْقُ مَانِعٌ دَائِمٌ قَدْ رَضِيَ بِهِ وَيَشُقُّ مَعَهُ تَرْكُ الْمُؤْنَةِ مَعَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لَا يَفُوتُ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ. وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُ الْمُؤَنِ بِالتَّمْكِينِ (إلَى أَنْ بَانَتْ الْمَرْأَةُ) مِنْ زَوْجِهَا بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا (إذْ) أَيْ وَقْتُ (لَا حَبَلَا) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا نَفَقَةَ لَك وَكَانَتْ بَائِنًا حَائِلًا» وَلِمَفْهُومِ آيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِلرَّجْعِيَّةِ لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَسَلْطَنَتِهِ إلَّا أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ. . . إلَخْ) لَا يُشْكَلُ هَذَا بِتَضْمِينِ الْمُودَعِ إذَا قَدَرَ عَلَى الدَّفْعِ وَتَرَكَهُ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ هِيَ الْمُتْلِفَةُ لِبَعْضِهَا فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي مَالِهَا) شَامِلٌ لِمَسْأَلَةِ الْمُسْتَيْقِظَةِ السَّاكِتَةِ فَلْيُرَاجَعْ [بَابُ النَّفَقَة] [أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة] (بَابُ النَّفَقَاتِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَا طَلَبٍ. اهـ. ح ل (بَابُ النَّفَقَاتِ) (قَوْلُهُ: جَمْعُ نَفَقَةٍ) هِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْفَاقِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالذَّوَاتِ فَأَخْذُهَا مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى عَكْسِ أَخْذِ الْمَزِيدِ مِنْ الْمُجَرَّدِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَالْمَعْنَى بِمَعْنَى الْإِنْفَاقِ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) وَرَدَ عَلَى الْحَصْرِ فِيهَا صُوَرٌ مِنْهَا الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فَإِنَّ نَفَقَتَهُمَا عَلَى النَّاذِرِ وَالْمُهْدِي مَعَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْفُقَرَاءِ وَمِنْهَا نَصِيبُ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْإِمْكَانِ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ سم، وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمِلْكُ الْمُتَقَدِّمُ إذْ لَوْلَاهُ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَعْرِضَ) فَإِنْ لَمْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْ طَلَبِهَا وَلَمْ تَمْتَنِعْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ التَّمْكِينِ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ: وَيَشُقُّ مَعَهُ إلَخْ) لِدَوَامِهِ

لَا يَجِبُ لَهَا مُؤْنَةُ التَّنَظُّفِ لِامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا، وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا إمَارَاتُ الْحَمْلِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ اسْتَرَدَّ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَتُسْأَلُ عَنْ قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنْ عَيَّنَتْ قَدْرَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ مَتَى انْقَضَتْ عِدَّتِي سُئِلَتْ عَنْ عَادَتِهَا فَإِنْ ذَكَرَتْ عَادَةً مَضْبُوطَةً عُمِلَ بِقَوْلِهَا وَإِنْ قَالَتْ عَادَتِي مُخْتَلِفَةٌ أَخَذْنَا بِأَقَلِّ عَادَاتِهَا وَرَجَعَ بِمَا زَادَ وَلَوْ قَالَتْ نَسِيت عَادَتِي فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَخْذًا بِغَالِبِ الْعَادَاتِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهِ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ (أَوْ) إلَى أَنْ (وَضَعَتْ) أَيْ الْبَائِنُ حَمْلَهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُ النَّفَقَةِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ الْحَمْلُ فَيَجِبُ دَفْعُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ اُسْتُرِدَّ. (وَإِنْ قَضَى) أَيْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا فَأَوْجَبَ لَهَا النَّفَقَةَ (عَلَى أَحَدْ وَجْهَيْنِ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَصْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ وَهِيَ إذَا كَانَتْ بَائِنًا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ بَلْ تَعْتَدُّ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ وَهِيَ كَأَنَّهَا تُوجِبُ هَذِهِ النَّفَقَةَ دُفْعَةً فَتَصِيرُ كَدَيْنٍ عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْحَاضِنَةِ لِلْوَلَدِ وَلَا نَفَقَةَ لِلْحَاضِنَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرَجَّحَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لَكِنْ الثَّانِي أَسَدْ) أَيْ أَقْوَى (مِثْلُ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ) وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا إذَا بَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَارِضٍ كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ فَإِنْ بَانَتْ بِفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ الْفَسْخُ بِذَلِكَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَمَّا إذَا بَانَتْ الْحَامِلُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ فَلَا لِخَبَرِ «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ حَمْلِهَا كَمَا مَرَّ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَكَذَا النَّفَقَةُ بِسَبَبِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقَةِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِيهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَاغْتُفِرَ بَقَاؤُهَا فِي الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ. (أَوْ) إلَى أَنْ (حَبِلَتْ) أَيْ الْمُمَكِّنَةُ (مِنْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ) حَصَلَتْ مِنْ الْوَاطِئِ فَتَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ بِذَلِكَ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا. . . إلَخْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ فَلَا إشْكَالَ فِي تَقْيِيدِ الِاسْتِرْدَادِ بِالزَّائِدِ (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ دَفْعُهَا. . . إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ مَا مَضَى قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ لِتَبَيُّنِ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ) أَيْ الْجَمِيعَ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ) فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَيْهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَقَوْلُهُ: بَلْ تَعْتَدُّ أَيْ الْبَائِنُ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا) أَيْ الْحَامِلِ (قَوْلُهُ إذْ الْفَسْخُ بِذَلِكَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ. اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ التَّرْجِيحَ لِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَأَنَّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةً إلَيْهِ وَأَنَّ الْأَصْلَ رَجَّحَهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ هَذَا التَّعْلِيلِ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ السَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْفَسْخَ مُطْلَقًا إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَكَيْفَ يُرَجَّحُ هَذَا الْحُكْمُ وَيُعَلَّلُ بِهَذَا التَّعْلِيلِ وَمِنْهَا أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفَسْخِ بِالْمُقَارِنِ وَالْفَسْخِ بِالْحَادِثِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ وَمِنْهَا أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ لَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى رَفْعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَبْحَثِ تَشْطِيرِ الصَّدَاقِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا ثَمَّ أَسْبَابًا لِسُقُوطِ جَمِيعِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ انْتِفَاءِ دَفْعِ الْعَقْدِ فِيهَا مِنْ أَصْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ عَلَّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ مَعَ زِيَادَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي بَابِ الْخِيَارِ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ الْمُقَارِنِ يُسْقِطُ الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بَعْدَهُ لَا الْمُسَمَّى وَعَلَّلَ الشِّقَّ الثَّانِيَ بِتَعْلِيلَيْنِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ الْمُسَمَّى وَلَا رُجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الدُّخُولَ جَرَى فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ فَأَشْبَهَ الرِّدَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَمِنْهَا خُرِّجَ هَذَا الْقَوْلُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْقِيَاسِ فَإِنَّ الْفَسْخَ عِنْدَنَا لَا يَسْتَنِدُ إلَى أَصْلِ الْعَقْدِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا وَجَبَتْ) أَيْ حَالَ الْبَيْنُونَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ الصِّغَرِ. (قَوْلُهُ: لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ) أَيْ لَا لِلْحَمْلِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَهُ لَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَلَمَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُعْسِرِ وَلَمَا اخْتَلَفَتْ بِيَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ بِعَارِضٍ كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ) أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِمُقَارِنٍ فَإِنَّهُ لَمَّا قَارَنَ الْعَقْدَ كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا بِكَوْنِهِ يُرْفَعُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ إنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ إذَا كَانَ الْفَسْخُ بِعَارِضٍ وَلَوْ كَانَ مِنْهَا كَرِدَّتِهَا وَإِرْضَاعِهَا زَوْجَتَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَالصَّدَاقِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالِانْفِسَاخِ بِالْعَارِضِ إذَا كَانَ مِنْهَا وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ، وَقَدْ فَاتَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِفَسْخٍ) لَمْ يَقُلْ أَوْ انْفِسَاخٍ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُقْتَضِي لَهُ كَالرَّضَاعِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَسْتَحِقُّ بِهِ مُؤْنَةً. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ:

وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَا قَالَهُ مِنْ حَبَلِهَا بَلْ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (أَوْ مَعَ زَوْجٍ) أَوْ إلَى أَنْ (أَكَلَتْ) مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ أَوْ غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَأَذِنَ وَلِيُّهَا فِي أَكْلِهَا مَعَهُ فَتَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا وَهَذَا أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَحْسَنُهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِاكْتِفَاءِ الزَّوْجَاتِ بِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَجَرَيَانِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ الْإِمَامُ: فَكَأَنَّ نَفَقَتَهَا مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكِفَايَةِ إنْ أَرَادَتْ وَبَيْنَ التَّمْلِيكِ عَلَى قِيَاسِ الْأَعْوَاضِ إنْ طُلِبَتْ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ غَامِضٌ وَأَقْيَسُهُمَا فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَنْعُ إذْ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ وَتَطَوَّعْ بِغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلْيَكُنْ السُّقُوطُ مُفَرَّعًا عَلَى جَوَازِ اعْتِيَاضِ الْخُبْزِ وَأَنْ يَجْعَلَ مَا جَرَى قَائِمًا مَقَامَ الِاعْتِيَاضِ يَعْنِي إنْ لَمْ يُلَاحِظْ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالتَّصْوِيرُ بِالْأَكْلِ مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا إذَا أَتْلَفَتْهُ أَوْ أَعْطَتْهُ غَيْرَهَا لَمْ تَسْقُطْ وَبِأَنَّهَا إذَا أَكَلَتْ مَعَهُ دُونَ الْكِفَايَةِ لَمْ تَسْقُطْ وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَهَلْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْكُلِّ أَوْ التَّفَاوُتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْمُطَالَبَةِ بِالتَّفَاوُتِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَكَلَتْهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ رُجِّحَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهَا الزَّائِدَ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَأَفْتَى بِسُقُوطِهَا بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَمَا قَيَّدَهُ النَّوَوِيُّ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ فِي الْأَمَةِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ. (أَوْ وَطْئًا أَوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ مَنَعَتْهُ وَطْأَهَا أَوْ التَّمَتُّعَ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ سَوَاءٌ الْعَاقِلَةُ وَغَيْرُهَا لِنُشُوزِهَا بِذَلِكَ هَذَا (إنْ لَمْ يَضِرْ) بِهَا الْوَطْءُ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا الْوَطْءُ لِمَرَضٍ أَوْ قُرْحٍ بِهَا أَوْ عَبَالَةِ زَوْجِهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَكَذَا لَوْ مَنَعَتْهُ لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ حَيْثُ لَهَا الْمَنْعُ فَإِنْ أَنْكَرَ الضَّرَرَ بِذَلِكَ فَلَهَا إثْبَاتُهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيَنْظُرْنَ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْعَوْرَةِ حَالَ انْتِشَارِ ذَكَرِهِ وَإِرَادَةِ الْوَطْءِ لِيَشْهَدْنَ بِذَلِكَ. (أَوْ دُونَ إذْنٍ ذَهَبَتْ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَلَوْ غَضَبًا؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نَعَمْ لَوْ خَرَجَتْ لِإِشْرَافِ الْمَنْزِلِ عَلَى الِانْهِدَامِ أَوْ لِإِزْعَاجِ مَالِكِهِ أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ إذْ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ) أَيْ وَتَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ أَوْ أَعْطَتْهُ غَيْرَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ سَفِيهَةً لِأَنَّ السَّفِيهَ فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ وَنَحْوِهِ كَالرَّشِيدِ (قَوْلُهُ: بِالتَّفَاوُتِ) هَلْ الْمُرَادُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا أَكَلَتْهُ وَكِفَايَتِهَا أَوْ وَالْوَاجِبِ شَرْعًا فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ الثَّانِي إذْ اللَّازِمُ لَهُ هُوَ الْوَاجِبُ شَرْعًا دُونَ مَا زَادَ إلَى حَدِّ الْكِفَايَةِ، وَقَدْ يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ: دُونَ كِفَايَتِهَا مَعَ أَنَّ مَا دُونَ كِفَايَتِهَا قَدْ يَكُونُ قَدْرَ الْوَاجِبِ شَرْعًا أَوْ أَكْثَرَ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَهَا الْمَنْعُ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ حَالًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصْبًا) كَالْحَبْسِ ظُلْمًا حَجَرٌ د. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَأَذِنَ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ رَشِيدًا وَإِنْ قَصَدَ بِهِ جَعْلَهُ عَنْ نَفَقَتِهَا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلِوَلِيِّهِ الرُّجُوعُ. اهـ. كَرْخِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمَا فِي ق ل فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ) وَلِيُّهَا وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ رَشِيدًا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ الْآذِنِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَغْرِيرٌ وَهُوَ لَا يُوجِبُ تَضْمِينًا كَمَا قَالَهُ سم وَنَقَلَهُ عَنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: فِيهَا) حَتَّى فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَتْ لَا تَسْقُطُ مَعَ عِلْمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ لَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَفِّهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْكِفَايَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْوَاجِبِ شَرْعًا عِنْدَ التَّمْلِيكِ وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَفِيهِ بُعْدٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إنْ أَرَدْت) فَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَتَطَوَّعَ بِغَيْرِهِ) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ رُجُوعِهِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذَا فَعَلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَفَقَتُهَا بَلْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ وَجَبَ لَهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَتْهُ فَيَتَحَاسَبَانِ وَيُؤَدِّي كُلٌّ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ. اهـ. . اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: مُفَرَّعًا إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ الَّذِي يَجِبُ تَمْلِيكُهُ مِنْ الطَّعَامِ الْحَبُّ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ لَا الْخُبْزُ وَالدَّقِيقُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ اعْتَاضَتْ خُبْزًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُ هُمْ؛ لِأَنَّهُ رِبًا وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْحَبَّ وَإِصْلَاحَهُ، وَقَدْ فَعَلَهُ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ اعْتِيَاضِ الدَّقِيقِ عَنْ الْحَبِّ حَيْثُ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَكُلُّ هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنَا بِهِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي إنْ لَمْ يُلَاحَظْ إلَخْ) وَأَمَّا إذَا لُوحِظَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِ مَا جَرَى قَائِمًا مَقَامَ الِاعْتِيَاضِ وَتَفْرِيعِهِ عَلَى جَوَازِهِ بَلْ نَفَقَتُهَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكِفَايَةِ إنْ أَرَادَتْ وَبَيْنَ التَّمْلِيكِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: دُونَ الْكِفَايَةِ) أَمَّا إذَا أَكَلَتْ قَدْرَ الْكِفَايَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَلَوْ كَانَتْ كِفَايَتُهَا دُونَ الْوَاجِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهَا إذَا لَمْ يَكْفِهَا الْوَاجِبُ وَجَبَتْ كِفَايَتُهَا فَتُطَالِبُ بِبَاقِي الْكِفَايَةِ لَا الْوَاجِبِ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ح ل وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ) مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُ الْأَمَةِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَأَفْتَى بِسُقُوطِهَا بِهِ) أَيْ أَخْذًا

لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا (أَوْ دُونَ زَوْجٍ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ (خَرَجَتْ) وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ دُونَ خُرُوجِهِ مَعَهَا (وَالْغَرَضُ لَهَا) وَلَوْ عِبَادَةً كَحَجٍّ لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى شَأْنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ أَوْ خَرَجَ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا لَكِنَّهَا تَعْصِي بِخُرُوجِهَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَفَقُّهًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِمَا مَعًا لَا مَعَهُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا قَالَ الشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْمُرَجَّحِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ خَرَجْت لِغَيْرٍ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ يَنْبَغِي سُقُوطُهَا أَخْذًا مِمَّا رَجَّحُوهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ فِيمَا إذَا ارْتَدَّا مَعًا قَبْلَ الْوَطْءِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ فَقُدِّمَ الْمَانِعُ وَمَا قَالَاهُ أَوْجَهُ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْخُرُوجُ لِلْغَرَضَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ مَا احْتَجَّا بِهِ بِخِلَافِهِ فِيهَا مَعَ مَا احْتَجَّ هُوَ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ لَا يُنَافِي عَدَمَ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِهَا خَالِيًا مِنْ الْمَانِعِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْأَصْلُ هُنَا بَعْدَ التَّمْكِينِ عَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُقْتَضِي لِسُقُوطِهَا خَالِيًا مِنْ الْمَانِعِ وَلَمْ يُوجَدْ إذْ الْمُقْتَضِي لِسُقُوطِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ خُرُوجُهَا لِغَرَضِهَا وَحْدَهُ (وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا) أَيْ الَّذِي (يُبَعَّضُ) مِنْهُ فِي أَنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ مِمَّا مَرَّ يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهُ بِمَنْعِ التَّمَتُّعِ مَثَلًا فِي بَعْضِهِ كَمَا تَسْقُطُ بِمَنْعِهِ فِي جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُسَلَّمُ دُفْعَةً وَاحِدَةً. (لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ) مِنْهَا بَعْدَ نُشُوزِهَا (إنْ غَابَا) أَيْ الزَّوْجُ (بِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ) بِطَاعَتِهَا وَكَتْبِهِ لِحَاكِمِ بَلَدِ الزَّوْجِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا) بَلْ وَإِنْ قَدَرَ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ مَا احْتَجَّا بِهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَّجَهٌ فِي مَسْأَلَتِنَا وَفِيمَا احْتَجَّا بِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيهَا مَعَ مَا احْتَجَّ بِهِ) لِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَتَّحِدُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عِنْدَ ارْتِدَادِهَا. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْمِنْهَاجِ لِاشْتِرَاطِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ إطْبَاقِ السَّلَفِ السَّابِقِ إذْ لَا اسْتِفْصَالَ فِيهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْوَقَائِعِ الْفِعْلِيَّةِ وَهِيَ تَسْقُطُ بِالِاحْتِمَالَاتِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج. (قَوْلُهُ إلَى أَنْ خَرَجَتْ) أَيْ لِغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَحَمَّامٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ لِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَأَرَادَتْ السُّؤَالَ عَنْهُ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَ مَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِفْتَاءِ مَا لَمْ يُفْتِهَا الزَّوْجُ أَوْ مَحْرَمٌ أَمَّا لَوْ أَفْتَاهَا أَحَدُهُمَا فَلَا اهـ. م ر وع ش وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يُفْتِهَا الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ وَهُوَ عَدْلٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُ م ر وع ش أَوَّلًا لِغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ يُفِيدُ أَنَّ الْخُرُوجَ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ قَالَ م ر عَنْ الرَّافِعِيِّ إنْ لَمْ تَعْلَمْ مُخَالَفَةَ الزَّوْجِ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ) أَيْ أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ مَنْعِهِ مِنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ فَإِنْ سَبَقَ مَنْعُهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا سَوَاءٌ خَرَجَتْ لِعِيَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ زَوْجٍ خَرَجَتْ) أَيْ سَافَرَتْ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ خُرُوجُهَا فِي الْبَلَدِ وَلَوْ لِصِنَاعَةٍ بِإِذْنِهِ أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ فَلَيْسَ مُسْقِطًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) فَلَوْ وَقَعَ مِنْهَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفَقَةِ الَّتِي قَبَضَتْهَا قَبْلَ النُّشُوزِ كَانَ صَحِيحًا لِوُقُوعِهِ فِي مَمْلُوكٍ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْبَدَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَ حَالَ نُشُوزِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَتَصَرَّفَتْ فِيهِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ بَاطِلٌ وَمَا فِي ق ل هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ كَنَفَقَةِ الْيَوْمِ وَبَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلُّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. اهـ. سم وَنَقَلَ الشَّيْخُ الطَّبَلَاوِيُّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ اعْتِبَارَهَا بِالْفَصْلِ كَالْكِسْوَةِ فَيَسْقُطُ اسْتِحْقَاقُهَا لِذَلِكَ فَصْلًا. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ مُؤْنَةُ زَمَانٍ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. ق ل فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِي اللَّيْلِ وَجَبَتْ حِصَّةُ اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ وَجَبَتْ حِصَّةُ النَّهَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ وَكَذَا اللَّيْلُ اهـ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ لَا نَفَقَةَ إلَّا بِعَوْدِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُسَافِرَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَتَّعَ بِهَا فَإِنَّ تَمَتُّعَهُ بِهَا فِي السَّفَرِ لَحْظَةً كَافٍ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهَا مُسْقِطٌ آخَرُ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ السَّفَرِ بَعْدَ التَّمَتُّعِ رِضًى مِنْهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَكَتْبِهِ لِحَاكِمِ بَلَدٍ إلَخْ) وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ يُكْتَفَى بِعِلْمِهِ مِنْ.

أَوْ يُوَكِّلَ (وَآبَا) أَيْ وَرَجَعَ الزَّوْجُ إلَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ وَتَسَلَّمَهَا (أَوْ أَمْكَنَ الْإِيَابُ) أَيْ رُجُوعُهُ إلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ (بَعْدَ الْعِلْمِ) مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِطَاعَتِهَا (عَادَتْ) نَفَقَتُهَا إذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّمْكِينُ قَالَ الْمُتَوَلِّي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ كَتَبَ الْحَاكِمُ إلَى حُكَّامِ الْبِلَادِ الَّتِي تَرِدُهَا الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ فِي الْعَادَةِ لِيَعْرِفَ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَ نَفَقَتَهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ (وَ) بِعَوْدِهَا (مِنْ رِدَّتِهَا بِالسِّلْمِ) بِكَسْرِ السِّين أَيْ الْإِسْلَامُ عَادَتْ نَفَقَتُهَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِعْلَامِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُرْتَدَّةِ سَقَطَتْ لِرِدَّتِهَا فَإِذَا عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ ارْتَفَعَ الْمُسْقِطُ فَعَمِلَ الْمُوجِبُ عَمَلَهُ بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا سَقَطَتْ لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِ الزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ فَلَا تَعُودُ إلَّا إذَا عَادَتْ إلَى قَبْضَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ إلَّا بِمَا مَرَّ. (أَوْ أَمْسَكَتْ) بِمَعْنَى صَامَتْ أَيْ يَسْتَمِرُّ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا إلَى أَنْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ أَوْ صَامَتْ (أَوْ صَلَّتْ) الْعِبَادَةَ (الْمُتَّصِفَهْ بِالنَّفْلِ) مِنْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ مَعَ مَنْعِهِ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا صَوْمُ نَفْلٍ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي بَابِهِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مُحْتَجًّا بِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي جَوَازُهُ فَإِنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ تَمَتَّعَ وَفَسَدَ الصَّوْمُ فَالْجَوَابُ أَنَّ صَوْمَهَا يَمْنَعُهُ التَّمَتُّعَ عَادَةً؛ لِأَنَّهُ يَهَابُ انْتِهَاك حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ اهـ. وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ لَا لِقِصَرِ زَمَنِهَا (لَا) إنْ صَامَتْ أَوْ صَلَّتْ (رَاتِبَةً) فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِتَأَكُّدِ أَمْرِ الرَّاتِبَةِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَصَوْمُ الرَّاتِبَةِ (كَعَرَفَةِ وَيَوْمِ عَاشُورَا) أَيْ صَوْمُهُمَا بِخِلَافِ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَإِنَّهُ كَالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ، وَصَلَاةُ الرَّاتِبَةِ كَصَلَاةِ رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ فِي مَنْزِلِهَا (وَنَذْرًا) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ صَامَتْ أَوْ صَلَّتْ نَذْرًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَعْدَ الْعِلْمِ) لَعَلَّ قِيَاسَ هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ. (قَوْلُهُ مَعَ مَنْعِهِ لَهَا) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمَتُّعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا أَوْ بِهِ مَانِعٌ كَإِحْرَامٍ أَوْ تَلَبُّسٍ بِصَوْمِ فَرْضٍ حَجَرٌ وم ر وَكَتَبَ أَيْضًا كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ شُرُوعَهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ وَلَا مَنْعٍ لَا يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا كَمَا يَأْتِي وَإِنْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى حُرْمَةِ شُرُوعِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ إذَا كَانَ حَاضِرًا م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ الْمَنْعُ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مُطْلَقًا م ر وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا صَوْمُ نَفْلٍ. . . إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي حُرْمَةِ شُرُوعِهَا بِلَا إذْنٍ (فَرْعٌ) وَلَوْ تَزَوَّجَهَا صَائِمَةً فَلَهَا الْإِتْمَامُ فَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ كَذَلِكَ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ السُّقُوطَ وَشَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ السُّقُوطِ بَلْ نَقَلَ التَّرْجِيحَ نَقْلَ الْمَذْهَبِ فَقَالَ: إنَّهُ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا) أَيْ وَإِنْ مَنَعَهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَوْنُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتَهُ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ الْإِيَابُ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ أَوْ التَّوْكِيلِ عُذْرٌ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ م ر (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ إنْ رَجَعَ وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ رُجُوعِهِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ قَبْلَ الدَّفْعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ ضَمَانُ دَرْكٍ فَفِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى. اهـ. ع ش وَلَوْ مَنَعَهُ عُذْرٌ مِنْ الْحُضُورِ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِي عَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ عَلَى ظَنِّ عَدَمِ الْعُذْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عُذْرٌ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَرْضِ. اهـ. ق ل وع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النُّشُوزَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْكَنِ يُقَالُ لَهُ نُشُوزٌ جَلِيٌّ أَيْ ظَاهِرٌ وَبِغَيْرِهِ يُقَالُ لَهُ نُشُوزٌ خَفِيٌّ وَحُكْمُ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ عَوْدُ الْمُؤَنِ أَنْ تَرْفَعَ لِلْحَاكِمِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ أَشْهَدَتْ عَلَى عَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ، وَحُكْمُ الثَّانِي أَنْ تَرْفَعَ لِلْحَاكِمِ أَوْ تُرْسِلَ لِلزَّوْجِ تُعْلِمُهُ بِالْعَوْدِ لِلطَّاعَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ كُلٌّ مِنْ الرَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ أَشْهَدَتْ عَلَى الْعَوْدِ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِشْهَادِ هُنَا وَفِي الْأَوَّلِ حَيْثُ كَانَ مَظِنَّةً لِبُلُوغِ الْخَبَرِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ عَدَمُ وُصُولِ الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا نَقَلَهُ م ر عَنْ الْأَذْرَعِيِّ عَنْ الْإِمَامِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ إخْبَارِ الزَّوْجِ أَوْ الْإِشْهَادِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَنْعِهِ) أَيْ وَحُضُورِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا أَيْ إنْ لَمْ يُضْعِفْهَا الصَّوْمُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ كَإِحْرَامٍ أَوْ تَلَبُّسٍ بِصَوْمِ فَرْضٍ وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْعَهَا مِنْ النَّفْلِ بِمَا إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَمْ يَرْتَضِ ز ي وم ر مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إرَادَةُ التَّمَتُّعِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) يَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ الْإِذْنِ عِلْمُ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ)

مُؤَقَّتًا (وَقَعَا) مِنْهَا (بَعْدَ النِّكَاحِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ فِعْلِهِ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ قَبْلَ النِّكَاحِ لِتَعَيُّنِ وَقْتِهِ مَعَ تَقَدُّمِ وُجُوبِهِ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَكَذَا إذَا وَقَعَ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا أَسْقَطَ فِعْلُهُ النَّفَقَةَ سَوَاءٌ نَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ مُوَسَّعٌ قَالَ الشَّارِحُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا نَذَرَتْ صَوْمًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَشَرَعَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ بَاقِيهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الِاعْتِكَافِ (أَوْ) إلَى أَنْ صَامَتْ أَوْ صَلَّتْ (قَضَاءً وُسِّعَا) مَعَ مَنْعِهِ لَهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُوَسَّعًا بِأَنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً بِتَرْكِهِ أَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ، وَخَرَجَ بِالْقَضَاءِ الْأَدَاءُ فَلَا يُسْقِطُ فِعْلُهُ نَفَقَتَهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا رَاتِبَةً أَيْضًا، نَعَمْ أَدَاءُ الصَّوْمِ فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ يُسْقِطُهَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ إذَا كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَاتِ وَالرَّوَاتِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِمَا فِي فِعْلِهَا فِيهِ مِنْ الْفَضِيلَةِ وَلِأَنَّ زَمَنَهَا ضَيِّقٌ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَوْلُهُ (بِالْمَنْعِ) أَيْ مَعَ مَنْعِ الزَّوْجِ لَهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلَمْ تَمْتَنِعْ قَيْدٌ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ فَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا. (كُلَّ يَوْمٍ الصَّبِيحَهْ) أَيْ أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ فِي صَبِيحَةِ كُلِّ يَوْمٍ أَيْ طُلُوعِ فَجْرِهِ نَفَقَتَهَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا يَوْمًا فَيَوْمًا لِكَوْنِهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ الْحَاصِلِ فِي الْيَوْمِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ إذْ الْوَاجِبُ الْحَبُّ كَمَا سَيَأْتِي فَيُحْتَاجُ إلَى طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهَا تَجِبُ بِهِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا كَالصَّلَاةِ أَوْ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ وَإِنْ تَرَكَ عَصَى لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِنَفَقَتِهَا لِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَخْرُجُ إلَى الْحَجِّ حَتَّى يَتْرُكَ لَهَا هَذَا الْقَدْرَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ هَيَّأَ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ إلَى نَائِبِهِ لِيَدْفَعَهُ إلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَفَى وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَهُ لَهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَوْ حَصَلَ الْعَقْدُ وَالتَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ بِالْغُرُوبِ. اهـ. أَيْ غُرُوبِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ بِالْقِسْطِ فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي الْوُجُوبُ كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ. (تَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَهْ) أَيْ أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ عَلَى زَوْجِهَا صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ تَمْلِيكَ مُدِّ حَبٍّ صَحِيحِ مِنْ (غَالِبِ قُوتٍ ثَمَّ) أَيْ بَلَدِهِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لَهَا بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى لَفْظٍ وَاعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ التَّمْلِيكُ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ وَالْغَالِبُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذَا مُقَيَّدًا بِقَوْلِهِ الْآتِي بِالْمَنْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَاتِ وَالرَّوَاتِبِ. . . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوَاتِبِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا مُوَسَّعًا) لَكِنْ يَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ فَيَعْصَى بِالتَّأْخِيرِ مَعَ الْقُدْرَةِ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصِمُهُ) أَيْ إلَّا إنْ مَضَى الْيَوْمُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ عَقِبَهُ إنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُهُ وَمِمَّا يُخَالِفُهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ بَعْدُ فَلَا تَسُوغُ الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا دَفَعَ ذَلِكَ لَهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَضِيعُ بَعْدَهُ بِقَرِيبٍ م ر. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ) لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ أَوْ قَصْدٍ فَإِنْ انْتَفَيَا لَمْ يَحْصُلْ الْمِلْكُ وَكَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ غَيْرَ الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَعْنًى وع ش قَالَ ع ش بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الرَّوَاتِبِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالضُّحَى وَالْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) فَلَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُمَا وَلَوْ فَرْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَيْسَ إحْرَامُهَا بِهِمَا نُشُوزًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِفْسَادِ لَتَكَرَّرَ مِنْهُ فَتَقْوَى مَهَابَتُهُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ نَادِرٌ لَا تَقْوَى مَهَابَتُهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وُجُوبٌ مُوَسَّعٌ ق ل وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إنْ طَلَبَتْ يُحْبَسُ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ إلَخْ) الَّذِي فِي التُّحْفَةِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا يُكَلَّفُ طَلَاقَهَا أَوْ تَوْكِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ. اهـ. وَفِي الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ لَهَا حِينَئِذٍ الْمُطَالَبَةَ بِنَفَقَةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ لِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَتَحْتَ حِجْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ وَفِي ز ي عَنْ م ر أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا الْآنَ. اهـ. وَمَا قَالَهُ م ر أَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ وَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ حَجَرٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ بِالْقِسْطِ) الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ تَوْزِيعُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ وَتُعْطَاهَا لَا عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ وَلَا عَلَى وَقْتِ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ. اهـ. م ر أَيْ فَيَجِبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْ فِيهِ جَمِيعَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ) أَيْ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ ح ل كَمَا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ لَا غَالِبِ قُوتِ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ بَلَدِهِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا كَمَا فِي م ر وق ل وَحَجَرٍ وَالْمُرَادُ بِبَلَدِهَا مَا هِيَ فِيهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ سم (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ) الَّذِي فِي حَجَرٍ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الصَّارِفِ وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الْحَلَبِيُّ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الدُّيُونِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَدَاءَ الدُّيُونِ

بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ (فَالْمُنَاسِبِ لَهُ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ فَمِنْ اللَّائِقِ بِالزَّوْجِ وَخَرَجَ بِالْحَبِّ الدَّقِيقُ وَالْعَجِينُ وَالْخُبْزُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهُ الْحَبُّ وَبِالصَّحِيحِ أَيْ السَّلِيمِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمَعِيبُ كَالْمُسَوِّسِ وَالْمُدَوِّدِ وَمَحَلُّ تَمْلِيكِ الْحَبِّ حَيْثُ اعْتَادُوهُ فَلَوْ اعْتَادُوا لَحْمًا أَوْ لَبَنًا أَوْ أَقِطًا أَوْ جُبْنًا فَهُوَ الْوَاجِبُ وَالْعِبْرَةُ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ مِائَةٌ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ رَطْلِ بَغْدَادَ (عَلَى الْمِسْكِينِ) الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْجُمْهُورِ بِالْمُعْسِرِ أَيْ أَوْجَبَ مَا ذُكِرَ عَلَى مِسْكِينِ الزَّكَاةِ الشَّامِلِ لِفَقِيرِهَا كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ. قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ الْوَاسِعِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْإِعْسَارِ فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ أَخْرَجَتْهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِ لَا يَلْزَمُهُ كَسْبُهَا (وَ) عَلَى (الْمُكَاتَبِ وَمَنْ بِرِقٍّ مُسَّ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُمَا لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَنَقْصِ حَالِ الْآخَرِ وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُ مَنْ مَسَّهُ رِقٌّ ثُمَّ عَتَقَ وَلَيْسَ مُرَادًا فَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِمَمْسُوسِ الرِّقِّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُهُ إلَّا مَجَازًا وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ (مَعْ نِصْفٍ) أَيْ أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ تَمْلِيكَ الْمُدِّ مَعَ نِصْفِهِ (عَلَى مَنْ صَارَ ذَا مَسْكَنَةٍ) أَيْ مِسْكِينًا (إنْ كُمِّلَا) أَيْ إنَّ أُلْزِمَ تَكْمِيلَ مُدَّيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِسْكِينًا بِذَلِكَ فَمُوسِرٌ يَلْزَمُهُ مُدَّانِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُمَا مُقَدَّرَانِ بِكَيْلِ بِلَادِنَا بِقَدَحٍ وَاحْتَجُّوا لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] الْآيَةَ قَالُوا وَاعْتَبَرْنَا النَّفَقَةَ بِالْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَالٌ يَجِبُ بِالشَّرْعِ وَيَتَقَرَّرُ وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى فِي الْحَجِّ وَأَقَلُّ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَوِقَاعِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمُوسِرِ الْأَكْثَرَ وَعَلَى الْمُعْسِرِ الْأَقَلَّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا وَيُعْتَبَرُ الْيَسَارُ وَغَيْرُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَيُنْظَرُ إلَى الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَقِلَّةِ الْعِيَالِ وَكَثْرَتِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَرْأَةِ فِي شَرَفِهَا وَغَيْرِهِ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَبْقَى النَّظَرُ فِي الْإِنْفَاقِ الَّذِي لَوْ كُلِّفَ بِهِ لَرَجَعَ إلَى حَدِّ الْمِسْكِينِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ الْإِنْفَاقُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ فَيُعْتَبَرُ يَوْمًا بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَالْحَوْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّكَاةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مُدَّةَ سَنَةٍ كَمَا قِيلَ بِاعْتِبَارِهَا فِي صَرْفِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ مِلْكُهُ وَالْمِلْكُ الْمُحَقَّقُ لَا يَزُولُ بِغَيْرِ لَفْظٍ أَوْ قَصْدٍ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَتْ مَعَ الْوَارِثِ فِي أَنَّهُ حَصَلَ تَمْلِيكٌ فِي حَيَاتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَصْدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (قَوْله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبُ) أَيْ أَوْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مِائَةٌ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: والْقُدْرَةُ إلَخْ) أَمَّا لَوْ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ فَهُوَ مِنْ ذَوِي الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا عِنْدَهُ الْعُمْرَ الْغَالِبَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَسَنَةً إنْ بَلَغَهُ فَمِسْكِينٌ وَإِلَّا فَإِنْ كُلِّفَ مُدَّيْنِ رَجَعَ مِسْكِينًا فَمُتَوَسِّطٌ وَإِلَّا فَمُوسِرٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) هُوَ مَا يُفِيدُهُ م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ) وَجُعِلَ مُوسِرًا فِي الْكَفَّارَةِ وَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ يُسْقِطُهُمَا ق ل أَيْ لَوْ قُلْنَا بِإِعْسَارِهِ هُنَاكَ لَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَالْكَفَّارَةُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُعْسِرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَدَاءُ حَالًا وَإِنْ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ نَحْوِ الظِّهَارِ أَوْ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ وَيَنْتَقِلُ لِلصَّوْمِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى عَدِّهِ هُنَا مُعْسِرًا سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَتَدَبَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَتَقَرَّرُ) أَيْ يَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَبْقَى النَّظَرُ فِي الْإِنْفَاقِ إلَخْ) أَيْ هَلْ هُوَ الْإِنْفَاقُ فِي بَاقِي عُمْرِهِ الْغَالِبِ أَوْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي كُلِّفَ فِيهِ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ وَمَنْ فَوْقَهُ أَيْ مِسْكِينُ الزَّكَاةُ إنْ كَانَ لَوْ كُلِّفَ مُدَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ لِزَوْجَتِهِ رَجَعَ مِسْكَيْنَا فَمُتَوَسِّطٌ. اهـ. وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا كُلَّ يَوْمٍ لَا يُدْرَى إلَى أَيِّ غَايَةٍ بَلْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ غَايَةَ النِّكَاحِ لَا حَدَّ لَهَا فَالضَّبْطُ بِذَلِكَ لَا يُفِيدُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ وَالِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْرَأُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَيْ فَإِذَا كَانَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ نَقُولُ لَهُ لَوْ كُلِّفْت هَذَا الْيَوْمَ الْمُدَّيْنِ صِرْت مُعْسِرًا أَوْ لَا وَكَذَا الْيَوْمُ الثَّانِي وَهَكَذَا وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي نَحْوِ الْكِسْوَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِأَنَّ الْفَصْلَ ثَمَّ كَالْيَوْمِ هُنَا. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَيْ إنْ كَانَتْ مُمَكِّنَةً حِينَ طُلُوعِهِ أَمَّا الْمُمَكِّنَةُ بَعْدَهُ فَيُعْتَبَرُ الْحَالُ عَقِبَ تَمْكِينِهَا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ يَوْمًا بِيَوْمٍ) فَيَكُونُ فِي يَوْمٍ غَنِيًّا وَفِي آخَرَ مُتَوَسِّطًا أَوْ فَقِيرًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَتَكَرَّرُ إلَخْ) أَيْ فَتُعْتَبَرُ كُلُّ نَفَقَةٍ بِمَا وَقَعَتْ فِيهِ لِانْفِرَادِهَا عَنْ غَيْرِهَا.

كِفَايَتِهِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَاكَ الِاحْتِيَاجُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَجْدِيدِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ. اهـ. (وَ) أَوْجَبَ لَهَا تَمْلِيكَ (رِطْلِ لَحْمٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ) كَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَحَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى الْمُعْسِرِ وَجَعَلُوا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ عَلَى الْمُوسِرِ رَطْلَيْنِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رَطْلًا وَنِصْفًا، ثُمَّ قَالَ الْجُمْهُورُ: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ مِصْرَ لِعِزَّةِ اللَّحْمِ فِيهَا أَمَّا حَيْثُ يَكْثُرُ فَيُزَادُ بِحَسَبِ عَادَةِ الْبُقْعَةِ وَبِمَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَغَيْرِهِ، وَإِعْطَاءُ اللَّحْمِ إنْ كَانَ مَرَّةً فِي الْأُسْبُوعِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالتَّوَسُّعِ فِيهِ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالثُّلَاثَاءِ أَوْلَى. (وَمَنْ تُخْدَمُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ) زَوْجُهَا أَيْ يَلْزَمُهُ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ رَقِيقًا إخْدَامُهَا فَإِنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ (بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ) قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ صَبِيٍّ أَيْ غَيْرِ مُرَاهِقٍ وَفِي مَمْلُوكِهَا وَشَيْخٍ هِمٍّ وَذِمِّيَّةٍ خِلَافٌ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِي مَعْنَى مَحْرَمِهَا الْمَمْسُوحُ وَالرَّاجِحُ فِي مَمْلُوكِهَا الْجَوَازُ بِخِلَافِ الشَّيْخِ وَالذِّمِّيَّةِ، وَالْإِخْدَامُ بِمِنْ ذُكِرَ يَكُونُ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِإِنْفَاقٍ وَتَخْصِيصُهُ الْإِنْفَاقَ بِأَمَتِهَا فِي قَوْلِهِ (أَوْ أَنْفَقَا أَمَتَهَا) أَيْ أَوْ بِإِنْفَاقِهِ عَلَى أَمَتِهَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَإِنْ أَخْدَمَ بِأُجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا أَوْ بِإِنْفَاقٍ فَإِنْ كَانَتْ الْخَادِمَةُ أَمَتَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِالْمِلْكِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُعْسِرُ وَالْمُتَوَسِّطُ (مُدًّا) وَالْمُوسِرُ مُدًّا وَثُلُثًا كَمَا سَيَأْتِي اعْتِبَارًا فِيهِ وَفِي الْمُتَوَسِّطِ بِثُلْثَيْ نَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ وَاعْتُبِرَ فِي الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْخَادِمَةِ وَالْمَخْدُومَةِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَقُومُ بِدُونِهِ غَالِبًا (بِأُدْمٍ) أَيْ مَعَ أُدْمٍ إذْ لَا يَتِمُّ الْعَيْشُ بِدُونِهِ وَقَوْلُهُ (مَارِقَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ مَا ارْتَقَا كُلٌّ مِنْ مُدِّ الْخَادِمَةِ وَأُدْمِهَا إلَى نَوْعِ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ وَإِنْ ارْتَقَى إلَى جِنْسِهِ فَجِنْسُ طَعَامِهَا جِنْسُ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ لَكِنَّهُ دُونَ نَوْعِهِ كَمَا فِي الْكِسْوَةِ وَفِي وُجُوبِ اللَّحْمِ لَهَا وَجْهَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمَلِّكُ الزَّوْجَةَ نَفَقَةَ أَمَتِهَا الْخَادِمَةِ كَنَفَقَةِ نَفْسِهَا وَفِي الْحُرَّةِ الْخَادِمَةِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تَمْلِكُ نَفَقَتَهَا كَالزَّوْجَةِ وَأَنْ يُقَالَ تَمْلِكُهَا الزَّوْجَةُ لِتَدْفَعَهَا لِلْخَادِمَةِ وَعَلَيْهِ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي الْمَأْخُوذِ وَتَكْفِيَ مُؤْنَةُ الْخَادِمَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدٍ لِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِهِ غَالِبًا وَلَا ضَبْطَ لِلزِّيَادَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِالزَّوْجَةِ مَرَضٌ أَوْ زَمَانَةٌ فَيَزِيدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَخَرَجَ بِمَنْ تُخْدَمُ أَيْ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا لِمَنْصِبِهَا مَنْ لَمْ تُخْدَمْ إذْ ذَاكَ. وَإِنْ صَارَتْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْمُرَادُ عَادَةُ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ وَبِالْحُرَّةِ الْأَمَةُ وَلَوْ جَمِيلَةً يُخْدَمُ مِثْلُهَا عَادَةً لِنَقْصِهَا بِالرِّقِّ نَعَمْ إنْ احْتَاجَتَا لِلْخِدْمَةِ لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ لَزِمَهُ إخْدَامُهُمَا (وَلْيُعْطِهَا) أَيْ أَمَتَهَا أَوْ نَحْوَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِلَفْظٍ أَوْ قَصْدٍ فَالْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ وَإِنْ كَانَ حَقُّهَا بَاقِيًا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ وُصُولُهَا إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَوْجَبَ لَهَا تَمْلِيكَ رِطْلِ لَحْمٍ) هَلْ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ مَعَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَتَى لَهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ فَقَطْ أَوْ بِأَكْثَرَ لَكِنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ بِالزَّائِدِ فَلَهَا مَنْعُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ بِالزَّائِدِ كَانَ شَرِيكًا لَهَا بِهِ م ر (فَرْعٌ) يَجِبُ اللَّحْمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى لِلْعَادَةِ فَإِنَّ مَدَارَ الْبَابِ عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَجِبُ الذَّبْحُ بَلْ يَكْفِي شِرَاءُ اللَّحْمِ وَلَوْ اعْتَادُوهُ فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَجَبَ أَيْضًا وَلَوْ اعْتَادُوا لَحْمَ الدَّجَاجِ وَجَبَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي وُجُوبُ الْحَيِّ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَذْبُوحِ كَامِلًا أَوْ بِبَعْضِهِ بِحَسَبِ اللَّائِقِ عَادَةً م ر (قَوْلُهُ: لِعِزَّةِ اللَّحْمِ فِيهَا) أَيْ فِي أَيَّامِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَهِيَ حُرَّةٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَائِنًا حَامِلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ ذِمِّيَّةً (قَوْلُهُ: فَلْيُخْدِمَنْ) وَالْإِخْدَامُ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَوَّلِ الطَّرَف الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ إمْتَاعٌ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الِانْتِفَاعِ كَالْخَادِمِ. اهـ. ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ الرَّوْضُ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ تَصِيرُ دَيْنًا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ إنْ كَانَ الْخَادِمُ مَوْجُودًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ خَادِمٌ فَلَا تَصِيرُ نَفَقَتُهُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ نَفْسَ الْإِخْدَامِ إمْتَاعٌ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ سَقَطَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَإِنْ وُجِدَ صَارَتْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ تَمْلِيكًا فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (قَوْلُهُ: وَالرَّاجِحُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّيْخِ وَالذِّمِّيَّةِ) جَزَمَ الرَّوْضُ فِيهِمَا بِالْمَنْعِ وَالْوَجْهُ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِهْنَةِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ إذَا رَضِيَتْ الْمُسْلِمَةُ بِخِدْمَةِ الذِّمِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْإِخْدَامُ بِمَنْ ذُكِرَ يَكُونُ بِأُجْرَةٍ) يَشْمَلُ مَمْلُوكَهَا فَانْظُرْ صُورَةَ الْإِيجَارِ مَعَ رُجُوعِ الْمَنْفَعَةِ لَهَا (قَوْلُهُ: وَفِي وُجُوبِ اللَّحْمِ لَهَا وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْمَنْعُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تَمْلِكُ) أَيْ الْحُرَّةُ نَفَقَتَهَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي مِلْكِهَا نَفَقَةَ الْحُرَّةِ وَالْخَادِمَةِ وَجْهَانِ لَكِنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهَا اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَادِمَةَ الْحُرَّةَ تَمْلِكُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لِلْمَخْدُومَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا (قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى خَادِمٍ) وَلَوْ أَرَادَتْ زِيَادَةَ خَادِمٍ آخَرَ مِنْ مَالِهَا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَارِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: خَادِمٌ آخَرُ شَامِلٌ لِمِلْكِهَا (قَوْلُهُ: أَيْ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِبَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا. اهـ. وَمَنْ لَا تُخْدَمُ إذْ ذَاكَ لَهُ إخْرَاجُ خَادِمِهَا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَبِالْحُرَّةِ الْأَمَةُ) وَكَالْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةُ قَالَهُ الْقَاضِي. اهـ. شَرْحُ رَوْضٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ) وَالْخِيرَةُ فِي الْخَادِمِ ابْتِدَاءً لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَّا إذَا أَخْدَمَهَا خَادِمًا وَأَلِفَتْهَا أَوْ كَانَتْ حَمَلَتْ مَعَهَا خَادِمًا وَأَرَادَ إبْدَالَهَا فَلَا يَجُوزُ لِتَضَرُّرِهَا بِقَطْعِ الْمَأْلُوفِ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ رِيبَةٌ أَوْ خِيَانَةٌ فَلَهُ الْإِبْدَالُ. اهـ. مِنْ.

مِمَّنْ تَخْدُمُ بِالنَّفَقَةِ (خُفًّا) وَمِلْحَفَةً إذَا كَانَتْ تَخْرُجُ لِاحْتِيَاجِهَا إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ وَيَجِبُ لَهَا مَعَهُمَا مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يَجِبُ لِلْمَخْدُومَةِ إلَّا السَّرَاوِيلَ فَلَا يَجِبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الزِّينَةُ وَكَمَالُ السِّتْرِ، وَلَا يَجِبُ لَهَا آلَةُ التَّنْظِيفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَظَّفُ لَهُ وَاللَّائِقُ بِحَالِهَا التَّشَعُّثُ لَكِنْ لَوْ كَثُرَ الْوَسَخُ وَتَأَذَّتْ بِالْهَوَامِّ فَلَهَا مَا تُرَفِّهُ بِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِخْدَامُ يَسْقُطُ بِالتَّبَرُّعِ بِهِ عَنْهُ أَوْ عَنْهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إنْ رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْدُومَةُ وَإِلَّا فَلَا تُجْبَرُ لِلْمِنَّةِ وَمَا قَالَهُ مُوَافِقُ لَمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ شَخْصٌ بِأَدَاءِ النَّفَقَةِ عَنْ الْمُعْسِرِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ لِلْمِنَّةِ وَاقْتِصَارُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَلَى الْخُفِّ بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى أَنَّهَا تُشَارِكُ الْمَخْدُومَةَ فِي الْكِسْوَةِ وَتَخْتَصُّ بِالْخُفِّ، وَقَدْ عَرَفْتُ مَا فِيهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ اخْتِصَاصِهَا بِالْخُفِّ وَالْمِلْحَفَةِ هُوَ الْمَنْقُولُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُهُمَا لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ إلَى حَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ أَشَارَ إلَى هَذَا (وَحَيْثُ تَخْدُمُ لِنَفْسِهَا) كَأَنْ قَالَتْ أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي وَآخُذُ الْأُجْرَةَ أَوْ نَفَقَةَ الْخَادِمِ (فَإِنَّ ذَا لَا يَلْزَمُ) الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِ لِابْتِذَالِهَا بِذَلِكَ. (وَ) أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ تَمْلِيكَ (قَدْرِ مُدَّيْنِ) مِنْ الْحَبِّ (وَ) كُلَّ أُسْبُوعٍ تَمْلِيكَ (رِطْلَيْنِ) مِنْ اللَّحْمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ (وَعَنْ مُنْشَئِهِ) أَيْ الْحَاوِي (أَنَّ لِمَنْ تَخْدُمُ) زَوْجَةَ الْمُوسِرِ (مَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ مَنًّا (وَوَزْنُهُ رِطْلَانِ قُلْتُ) لَكِنْ (نَقَلُوا) أَنَّ لَهَا (مُدًّا وَثُلْثًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ) وَذَلِكَ دُونَ رِطْلَيْنِ بِأُوقِيَّتَيْنِ وَثُلُثَيْ أُوقِيَّةٍ وَكَأَنَّ الْحَاوِي ذَكَرَ الْمَنَّ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ (عَلَى ذَوِي الْيُسْرِ) أَيْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوسِرِ. (وَ) أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ تَمْلِيكَ (قُرْبِ مَكِيلٍ) بِوَزْنِ مِنْبَرٍ بِمَعْنَى مَكِيلَةٍ بِوَزْنِ مَدِينَةٍ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ) فَلَا يَتَقَدَّرُ الْأُدْمُ بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى فَرْضِ الْقَاضِي وَاجْتِهَادِهِ فَيَنْظُرُ فِي جِنْسِهِ وَيُقَدِّرُ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُدَّةَ فَيَفْرِضُهُ عَلَى الْمُعْسِرِ وَضِعْفَهُ عَلَى الْمُوسِرِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُتَوَسِّطِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ مَكِيلِهِ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَيْ أُوقِيَّةً، فَتَقْرِيبٌ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَأَشَارَ إلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ كَأَصْلِهِ قُرْبَ، وَجِنْسُ الْأُدْمِ مَا يَلِيقُ بِعَادَةِ الْبَلَدِ مِنْ زَيْتٍ وَسَمْنٍ وَشَيْرَجٍ وَتَمْرٍ وَخَلٍّ وَجُبْنٍ وَغَيْرِهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْفُصُولِ، وَقَدْ تَغْلِبُ الْفَوَاكِهُ فِي أَوْقَاتِهَا فَتَجِبُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَا يَجِبُ الْأُدْمُ فِي يَوْمِ اللَّحْمِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إذَا أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ اللَّحْمَ كُلَّ يَوْمٍ يَلْزَمُهُ الْأُدْمُ أَيْضًا لِيَكُونَ أَحَدُهُمَا غَدَاءً وَالْآخَرُ عَشَاءً عَلَى الْعَادَةِ قَالَ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْأُدْمُ يَوْمَ إعْطَاءِ اللَّحْمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَادَتِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُدْمِ الْكَامِلِ وَاللَّحْمِ بَعِيدٌ. (وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَبِّ وَاللَّحْمِ وَالْأُدْمِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَيْهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ تَرْكِ التَّأَدُّمِ كَمَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَرْفِ بَعْضِ الْقُوتِ إلَى الْأُدْمِ؛ لِأَنَّهَا مُتَصَرِّفَةٌ فِي مِلْكِهَا وَلَوْ قَتَّرَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِمَا يَضُرُّهَا فَلَهُ مَنْعُهَا (وَأُبْدِلَتْ) جَوَازًا مَا وَجَبَ لَهَا بِجِنْسٍ آخَرَ (تَبَرُّمًا) أَيْ سَآمَةً مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْإِبْدَالُ. (وَ) أَوْجَبَ لَهَا فِي أَوَّلِ كُلٍّ مِنْ فَصْلَيْ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ تَمْلِيكَهَا (مِقْنَعَهْ) وَعَبَّرَ عَنْهَا الْحَاوِي كَالْغَزَالِيِّ بِالْخِمَارِ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَرَادَ الْغَزَالِيُّ بِالْخِمَارِ الْمُقَنَّعَةَ، وَقَدْ يُخَصُّ بِمَا يُجْعَلُ فَوْقَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ غَيْرُهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ يَجِبُ خِمَارٌ أَوْ مُقَنَّعَةٌ وَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ حَيْثُ يُعْتَادُ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِيهِ حَيْثُ أَوْجَبُوا كِفَايَتَهَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَإِنَّمَا قَالُوا خِمَارًا وَمُقَنَّعَةً جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ أَوْ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَ (نَعْلًا) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَّا إذَا كَانَتْ مِنْ نِسَاءِ قَرْيَةٍ اعْتَدْنَ الْمَشْيَ فِي بُيُوتِهِنَّ حُفَاةً فَلَا يَجِبُ لِرِجْلِهَا شَيْءٌ (سَرَاوِيلَ) أَوْ نَحْوَهُ بِحَسَبِ عَادَتِهَا وَ (قَمِيصًا وَمَعَهْ) فِي الشِّتَاءِ (جُبَّةُ قَزٍّ) أَيْ جُبَّةً مَحْشُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكْفِ لِشِدَّةِ بَرْدٍ زِيدَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَجِنْسُ الْكِسْوَةِ حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالنَّفَقَةِ) أَخْرَجَ مَنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا السَّرَاوِيلَ) وَالْوَجْهُ وُجُوبُ السَّرَاوِيلِ لِلْخَادِمَةِ حَيْثُ اُعْتِيدَ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تُجْبَرُ لِلْمِنَّةِ) وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْمُتَبَرِّعَةِ لِلْمِنَّةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمِنَّةَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهَا تَبَرَّعَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا ح ج (قَوْلُهُ: لَوْ تَبَرَّعَ شَخْصٌ. . . إلَخْ) كَانَ هَذَا إذَا سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لَهَا فَإِنْ سَلَّمَهَا لِلْمُعْسِرِ، ثُمَّ سَلَّمَهَا الْمُعْسِرُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى نَحْوِ اسْتِثْنَاءِ السَّرَاوِيلِ وَزِيَادَةِ الْمِلْحَفَةِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا عَنْ النَّفَقَةِ أَيْ: حَيْثُ لَا رِبَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ الْجَوَازِ يَوْمًا بِيَوْمٍ. اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْإِخْدَامَ إمْتَاعٌ يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: قُرْبَ مَكِيلٍ مِنْ زَيْتٍ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْح الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ وُجُوبُ الْأُدْمِ حَيْثُ يَكُونُ الْقُوتُ الْوَاجِبُ مِمَّا لَا يُسَاغُ عَادَةً إلَّا بِأُدُمٍ كَالْخُبْزِ بِأَنْوَاعِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَحْمًا، أَوْ لَبَنًا، أَوْ أَقِطًا فَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ إذَا جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالِاقْتِيَاتِ بِهِ وَحْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ. . . إلَخْ) يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِاللَّحْمِ إنْ كَفَى غَدَاءً وَعَشَاءً، وَإِلَّا وَجَبَ الْأُدْمُ مَعَهُ أَيْ: مَعَ مُرَاعَاةِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْإِبْدَالُ) نَعَمْ لَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً، أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ فَاللَّائِقُ بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهُ يَلْزَم الزَّوْجَ إبْدَالُهُ عِنْدَ إمْكَانِهِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ. كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي هَذَا التَّصَرُّفِ فِي مَالِ السَّفِيهَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِلَا وِلَايَةٍ عَلَيْهِمَا وَكَأَنَّهُ اُغْتُفِرَ هُنَا لِلْحَاجَةِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّوْضَةُ (قَوْلُهُ: إلَّا السَّرَاوِيلَ فَلَا يَجِبُ لَهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ أُوقِيَّةٌ) قَالَ جَمْعٌ أَيْ حِجَازِيَّةٌ

لَا عَادَةَ مِنْ الْقُطْنِ وَإِلَّا فَمِنْ الْقَزِّ (أَوْ مِنْ الْكَتَّانِ أَوْ الْحَرِيرِ عَادَةَ الْمَكَانِ) أَيْ بِحَسَبِ عَادَتِهِ لِمِثْلِ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الرَّقِيقَةِ كَالْقَصَبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ سَاتِرًا وَلَا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلَاةُ لَمْ يُعْطِهَا مِنْهُ لَكِنْ مِنْ الصَّفِيقِ الَّذِي يَقْرُبُ مِنْهُ فِي الْجَوْدَةِ كَالدَّبِيقِيِّ وَالْكَتَّانِ الْمُرْتَقِعِ، وَتَخْتَلِفُ الْكِسْوَةُ بِطُولٍ وَقِصَرٍ وَهُزَالٍ وَسِمَنٍ وَحَرِّ بَلَدٍ وَبَرْدِهَا وَلَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهَا بِيَسَارِ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرَانِ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَيَجِبُ تَجْدِيدُهَا فِي كُلِّ فَصْلٍ فَتُجَدَّدُ كِسْوَةُ الصَّيْفِ لِلصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ لِلشِّتَاءِ إلَّا جُبَّةَ الْخَزِّ وَالْإِبْرَيْسَمِ فَلَا تُجَدَّدُ فِي كُلِّ شِتْوَة وَلَوْ لَمْ تُغْنِ الثِّيَابُ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ عَنْ الْوُقُودِ وَجَبَ مِنْ الْحَطَبِ أَوْ الْفَحْمِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَإِضَافَةُ الْجُبَّةِ إلَى الْقَزِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يَقْتَضِي أَنَّهُ وَمَا بَعْدَهُ جِنْسٌ لِلْجُبَّةِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ جِنْسٌ لِلْكِسْوَةِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ قَالَ مِنْ قَزٍّ إلَى آخِرِهِ أَفَادَ ذَلِكَ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا يُسَمَّى طَاقِيَّةً أَوْ كُوفِيَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّا تَلْبَسُهُ تَحْتَ الْمُقَنَّعَةِ وَهُوَ لَهَا بِمَنْزِلَةِ الْقَلَنْسُوَةِ لِلرَّجُلِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَقِيَاسُ الْبَابِ الْوُجُوبُ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوهُ إمَّا؛ لِأَنَّ عَادَةَ زَمَانِهِمْ لَمْ تَجْرِ بِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ لِوُضُوحِهِ، وَقَدْ سَكَتُوا عَنْ زِرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ وَتِكَّةِ السَّرَاوِيلِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْجَمِيعِ. (وَأُمْتِعَتْ) لِنَوْمِهَا (لِحَافًا أَوْ كِسَاءَ) وَذِكْرُ الْكِسَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ و (طَرَّاحَةً وَثِيرَةً) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لَيِّنَةً (شِتَاءَ) أَيْ فِي الشِّتَاءِ وَمِلْحَفَةً فِي الصَّيْفِ كَمَا ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالشِّعَارِ فَقَالَ وَيَجِبُ لَهَا شِعَارٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَخُصَّ بِالصَّيْفِ كَمَا خَصَّ اللِّحَافَ بِالشِّتَاءِ وَيُمْكِنُ وُجُوبُهُ مَعَ اللِّحَافِ فِي الشِّتَاءِ كَالْقَمِيصِ مَعَ الْجُبَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الصَّيْفِ طَرَّاحَةٌ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَأُمْتِعَتْ (مِخَدَّةً) بِكَسْرِ الْمِيمِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُوضَعُ تَحْتَ الْخَدِّ وَيُفَاوَتُ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَأُمْتِعَتْ لِجُلُوسِهَا (حَصِيرًا) فِي الصَّيْفِ (أَوْ لِبْدًا) فِي الشِّتَاءِ وَهَذَا عَلَى الْمُعْسِرِ أَمَّا الْمُتَوَسِّطُ فَعَلَيْهِ زِلِّيَّةٌ بِكَسْرِ الزَّايِ وَهِيَ شَيْءٌ مُضْرَبٌ صَغِيرٌ وَقِيلَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَعَلَى الْمُوسِرِ طِنْفِسَةٌ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَهِيَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ وَقِيلَ كِسَاءٌ فِي الشِّتَاءِ وَنِطْعٌ فِي الصَّيْفِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُشْبِهُ كَوْنَهُمَا بَعْدَ بُسُطٍ زِلِّيَّةٍ أَوْ حَصِيرٍ وَمَرْجِعُ ذَلِكَ الْعَادَةُ نَوْعًا وَكَيْفِيَّةً حَتَّى قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ كَانُوا لَا يَعْتَادُونَ فِي الصَّيْفِ لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَإِنَّمَا يُجَدَّدُ وَقْتَ تَجْدِيدِهِ عَادَةً وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إمْتَاعُ وَجْهٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَمَا فِي النَّفَقَةِ وَالْأُدْمِ. (كَذَا) ظَاهِرُهُ الْعَوْدُ إلَى الْإِمْتَاعِ لِقُرْبِهِ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْمُوَافِقُ لِلْأَصَحِّ أَنْ يُعَادَ إلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ أَيْ وَمِثْلُ تَمْلِيكِ مَا مَرَّ مِنْ الْحَبِّ وَغَيْرِهِ (آلَةُ) أَيْ تَمْلِيكُ آلَةٍ (شُرْبٍ وَطَبِيخٍ وَغِذَا) كَجَرَّةٍ وَكُوزٍ وَقِدْرِ نُحَاسٍ وَمِغْرَفَةٍ وَقَصْعَةٍ (مِنْ خَزَفٍ وَحَجَرٍ) وَنَحْوِهِمَا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ مِنْ نُحَاسٍ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ رُعُونَةٌ وَثَانِيهمَا يَجِبُ مِنْهُ لِلشَّرِيفَةِ لِلْعَادَةِ وَذِكْرُ آلَةِ الْغِذَاءِ أَيْ الْأَكْلِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي. (وَ) يَجِبُ لَهَا (مُؤَنُهْ) أَيْ تَمْلِيكُ مُؤَنِ مَا مَرَّ مِنْ الْحَبِّ وَالْأُدْمِ وَاللَّحْمِ كَمُؤْنَةِ الطَّحْنِ وَعَجْنِ الدَّقِيقِ وَخَبْزِهِ وَطَبْخِ اللَّحْمِ وَمَا يَطْبُخُ بِهِ وَإِنْ اعْتَادَتْ تَعَاطِيَ ذَلِكَ وَلِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ احْتِمَالَانِ فِي وُجُوبِهَا فِيمَا لَوْ بَاعَتْ الْحَبَّ أَوْ أَكَلَتْهُ حَبًّا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا (وَالْخَبْزُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ عَطْفٌ عَلَى مُؤْنَةٍ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِدُخُولِهِ كَنَخْلِ الدَّقِيقِ وَعَجْنِهِ وَغَيْرِهِمَا فِي مُؤْنَةِ. (وَ) يَجِبُ لَهَا (الْمُشْطُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (وَمَا تَدَّهِنُهْ) أَيْ تَدْهِنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ مُطَيَّبًا بِوَرْدٍ أَوْ بَنَفْسَجٍ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ أَيْ يَجِبُ تَمْلِيكُهَا ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ لِتَدْفَعَ بِهِ وَسَخَهَا دُونَ مَا يُقْصَدُ لِلتَّزَيُّنِ مِنْ طِيبٍ وَكُحْلٍ وَخِضَابٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا لَكِنْ إنْ هَيَّأَهُ لَهَا فَعَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ غَابَ عَنْهَا غَيْبَةً طَوِيلَةً هَلْ يَجِبُ لَهَا آلَةُ التَّنْظِيفِ وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ لِلْبَائِنٍ الْحَامِلِ الظَّاهِرُ فِيهَا الْمَنْعُ كَالرَّجْعِيَّةِ وَفِي الْغَيْبَةِ الْوُجُوبُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ لَهَا مَا يُزِيلُ الشَّعَثَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ تَمْلِيكُ آلَةِ شُرْبٍ. . . إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ مِلْكِهَا الْآلَةَ الْمَذْكُورَةَ أَنَّ لَهَا مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِيهَا لَهَا نَفَقَتَهَا لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ فَيَشْتَرِي فِي ظَرْفٍ مِنْ جِهَتِهِ ثُمَّ يَضَعُ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فِي ظَرْفِهَا م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ. . . إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْعَمَلُ بِالْعَادَةِ فَإِذَا اُعْتِيدَ لِمِثْلِهَا النُّحَاسُ وَنَحْوُهُ وَجَبَ م ر. (قَوْلُهُ: كَمُؤْنَةِ الطَّحْنِ وَعَجْنِ الدَّقِيقِ وَخَبْزِهِ وَطَبْخِ اللَّحْمِ. . . إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لَهَا الْإِخْدَامُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلَهُ فِي مَسَائِلِ الْإِخْدَامِ الْآتِيَةِ بِالطَّبْخِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ وَأَخَذَتْ مُؤْنَةَ نَحْوِ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ اسْتِعْمَالَ الْخَادِمَةِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ لَا لِئَلَّا يَلْزَمَ تَكَرُّرُ مُؤْنَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ مُؤْنَتَهَا وَاسْتَحَقَّتْ اسْتِعْمَالَ الْخَادِمَةِ الَّتِي عَلَى الزَّوْجِ أُجْرَتُهَا مَثَلًا فِيهَا أَلْزَمَتْ الزَّوْجَ مُؤْنَتَهَا مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَرِمَ لَهَا مُؤْنَتُهَا وَلِلْخَادِمَةِ أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهَا فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِاسْتِحْقَاقِهَا اسْتِعْمَالَ الْخَادِمَةِ فِيهَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَيْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لَا بَغْدَادِيَّةٌ وَهِيَ نَحْوُ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّهَا لَا تُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِمِثْلِ الزَّوْجِ) أَيْ مَعَ مِثْلِهَا فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُعْتَبَرٌ هُنَا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: إمْتَاعٌ) أَيْ بِحَيْثُ لَوْ فَاتَ سَقَطَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ تَمْلِيكًا

عَلَيْهِ فِيهِ زِينَةٌ لِلزَّوْجِ وَهُوَ غَائِبٌ وَفِيهِ بُعْدٌ. (و) يَجِبُ لَهَا (لِلصُّنَانِ) أَيْ لِدَفْعِهِ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ (مَرْتَكٌ) أَوْ نَحْوُهُ لِتَأَذِّيهَا وَغَيْرِهَا بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَخْتَلِفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الرُّتْبَةِ حَتَّى يَجِبَ الْمَرْتَكُ وَنَحْوُهُ لِلشَّرِيفَةِ وَإِنْ كَانَ التُّرَابُ يَقُومُ مَقَامَهُ إذَا لَمْ تَعْتَدْهُ وَالْمَرْتَكُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ مِنْ الرَّصَاصِ يَقْطَعُ رَائِحَةَ الْإِبِطِ؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْعَرَقَ (كَالسِّدْرِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ كَمَا يَجِبُ لَهَا تَمْلِيكُ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ أَوْ طِينٍ عَلَى عَادَةِ الْمَكَانِ. (وَ) يَجِبُ لَهَا (أَجْرُ) أَيْ تَمْلِيكُ أَجْرٍ (حَمَّامٍ لِفَرْطِ الْقُرِّ) أَيْ لِشِدَّةِ الْبَرْد مَعَ عُسْرِ غَسْلِهَا فِي غَيْرِ الْحَمَّامِ كَذَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ (قُلْتُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيِّ) وَالرُّويَانِيُّ (أَنَّهُ فِي الْبَرْدِ وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ) الزَّوْجَ أَجْرُ الْحَمَّامِ (فِي الْمُعَوَّدَهْ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ الْمُعْتَادَةِ (دُخُولَهُ) دُونَ غَيْرِهَا (وَالرَّافِعِيُّ أَيَّدَهْ) أَيْ قَوَّاهُ بِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ جَوَازُ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ دُخُولَهُنَّ لَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ وَعَلَى ذَلِكَ إنَّمَا يَجِبُ (فِي الشَّهْرِ مَرَّةً) كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّاهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِعَادَةِ مِثْلَهَا وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ حَرًّا وَبَرْدًا. (وَلَيْسَتْ تَجِبُ) لِلْمُمَكِّنَةِ (أُجْرَةُ حَجَّامٍ) وَفَاصِدٍ وَخَاتِنٍ (وَمَنْ يُطَبِّبُ) أَيْ وَطَبِيبٌ وَوُجِّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّوْجَ كَالْمُكْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ مُؤَنُ حِفْظِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْمُشْطِ وَالدُّهْنِ كَمَا مَرَّ فَإِنَّهُمَا لِلتَّنْظِيفِ وَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُكْتَرِي (كَثَمَنِ الْمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ لِلْحَيْضِ) أَيْ كَمَا لَا يَجِبُ لَهَا ثَمَنُ مَاءِ غُسْلِهَا لِلْحَيْضِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ أَوْ لِلِاحْتِلَامِ (لَا النِّفَاسِ وَالْجِمَاعِ) مِنْ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ غُسْلَهَا لَهُمَا بِسَبَبِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُنْظَرُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ إلَى كَوْنِ السَّبَبِ مِنْهُ كَلَمْسِهِ أَمْ لَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ كَمَا لَوْ احْتَلَمَتْ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَكَالنِّفَاسِ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ كَمَا فُهِمَتْ مِنْهُ بِالْأَوْلَى. (وَ) أُمْتِعَتْ (مَسْكَنًا لَاقَ بِهَا) عَادَةً لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَسْتَحِقُّهُ فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى وَفَارَقَ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ حَيْثُ اُعْتُبِرَا بِحَالِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِمَا التَّمْلِيكُ وَهُنَا الْإِمْتَاعُ وَلِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَلِيقَا بِهَا يُمْكِنُهَا أَبَدًا لَهُمَا بِلَائِقٍ فَلَا إضْرَارَ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِمُلَازَمَتِهِ (إعَارَة حَتَّى انْقَضَتْ) أَيْ إعَارَةً كَانَ الْمَسْكَنُ (أَوْ مِلْكًا أَوْ إجَارَهْ) مُمْتَدًّا لُزُومُ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا عَنْ وَفَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا. (وَجَازَ) لِلزَّوْجِ حَيْثُ قَالَ أَنَا أَخْدُمُهَا بِنَفْسِي وَأُسْقِطُ مُؤْنَةَ الْخَادِمِ (أَنْ يَخْدُمَهَا) فِيمَا لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ (كَالْكَنْسِ) وَالطَّبْخِ وَالْغَسْلِ لِيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْضَ مُؤْنَةِ الْخَادِمِ (لَا مَا مِنْهُ تَسْتَحْيِي كَمَاءٍ حَمَلَا) أَيْ حَمَلَهُ إلَيْهَا (لِلْمُسْتَحَمِّ) أَوْ لِلشُّرْبِ أَوْ غَسْلِ خِرَقِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهَا فِيهِ وَالتَّمْثِيلُ بِالْكَنْسِ وَبِحَمْلِ الْمَاءِ لِلْمُسْتَحَمِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (قُلْتُ بِالْقَفَّالِ فِي ذَا) التَّفْصِيلِ (اقْتَدَى) أَيْ الْحَاوِي (وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيّ) وَبَقِيَ (وَجْهَانِ آخَرَانِ فِي ذِي الْمَسْأَلَهْ) أَحَدُهُمَا لَهُ أَنْ يَخْدُمَهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ خِدْمَتَهَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُوفِيَهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَثَانِيهِمَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ وَتُعَيَّرُ بِهِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي) أَيْ يَخْتَارُ (أَنْ لَيْسَ لَهْ) ذَلِكَ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَسَيَأْتِي كَلَامُهُمَا فِيهِ مَبْسُوطًا (ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ) قَالَ الرَّافِعِيُّ نَقْلًا عَنْهُ لَوْ خَدَمَهَا فِيمَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ هَلْ لِلْخَادِمَةِ تَمَامُ الْمُؤْنَةِ أَمْ لَا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ إذَا سَلَّمَ أَمَتَهُ لِلزَّوْجِ لَيْلًا فَقَطْ هَلْ تَسْتَحِقُّ تَمَامَ النَّفَقَةِ وَقَضِيَّةُ الْبِنَاءِ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَبِهِ جَزَمَ النَّاظِمُ كَشَيْخِهِ الْبَارِزِيِّ حَيْثُ قَالَ (لَا يُعْطِي الَّتِي تَخْدُمُهَا مُكَمَّلَا) وَعَلَيْهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ أَيْضًا (وَاحْتَمَلَ التَّشْطِيرُ) لِمَا يَجِبُ لَهَا وَاحْتُمِلَ تَوْزِيعُهُ عَلَى الْأَفْعَالِ وَهَذَا رَجَّحَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِ (قُلْتُ الْأَعْدَلُ) عِنْدِي (تَوْزِيعُنَا لَهُ عَلَى مَا يُفْعَلُ) . قَالَ الشَّيْخَانِ وَفِيمَا فَصَّلَهُ الْقَفَّالُ إشْعَارٌ بِتَوَظُّفِ النَّوْعَيْنِ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى خَادِمِهَا إلَّا مَا يَخُصُّهَا كَحَمْلِ مَاءٍ إلَى الْمُسْتَحَمِّ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَصَبِّهِ عَلَى يَدِهَا وَغَسْلِ خِرَقِ الْحَيْضِ وَالطَّبْخِ لِأَكْلِهَا. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إذَا أَخْدَمَهَا لَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يُشْعِرُ بِهِ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْحَاوِي وَالْقَفَّالِ كَقَوْلِ الشَّارِحِ لِيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ مُؤْنَةُ الْخَادِمِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَأُمْتِعَتْ مَسْكَنًا لَاقَ بِهَا) لَهُ مَنَعَ أَهْلَهَا مِنْ دُخُولِ الْمَسْكَنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ فِي إجَارَتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ وَهَلْ لَهَا مَنْعُ أَهْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَضَرَّرَتْ بِهِمْ لِنَحْوِ ضِيقِهِ وَلُزُومِ مُخَالَطَتِهِمْ لَهَا فَلَهَا ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ اتَّسَعَ وَكَانُوا فِي جَانِبٍ آخَرَ لَا تَتَضَرَّرُ بِهِمْ فَلَا م ر. (قَوْلُهُ: وَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي أَنَّ. . إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ فَاتَ لَمْ يَسْقُطْ. (قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ رِيبَةٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ مِنْهُ) كَلَمْسِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَاءُ وُضُوئِهَا أَفَادَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ نَائِمٌ) وَإِنْ اسْتَيْقَظَ الزَّوْجُ وَنَزَعَ وَأَعَادَ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ أَوَّلًا بِفِعْلِهِ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأُمْتِعَتْ مَسْكَنًا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ إمْتَاعٌ يَفُوتَانِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا. فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا يَفُوتُ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهَا أَنَّهَا نَفَقَةٌ مُعَجَّلَةٌ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ فَارَقَ

الْخَادِمَةِ لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَى الزَّوْجِ لِلْمَخْدُومَةِ الطَّبْخُ وَالْغَسْلُ وَنَحْوُهُمَا دُونَ حَمْلِ الْمَاءِ إلَيْهَا لِلشُّرْبِ وَالْمُسْتَحَمُّ إذْ التَّرَفُّعُ عَنْ ذَلِكَ رُعُونَةٌ وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ مَا يَخْتَصُّ بِهَا كَحَمْلِ الْمَاءِ لِلْمُسْتَحَمِّ وَصَبِّهِ عَلَى يَدِهَا وَغَسْلِ خِرَقِ الْحَيْضِ وَنَحْوِهَا دُونَ الطَّبْخِ وَالْكَنْسِ وَالْغَسْلِ فَلَا يَجِبُ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا خَادِمِهَا بَلْ عَلَى الزَّوْجِ فَيُوَفِّيهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْكَلَامَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ النَّوْعَيْنِ لَا يَتَوَظَّفَانِ عَلَى خَادِمِهَا حَتَّى يَفْرِضَ تَوْزِيعَ الْوَاجِبِ وَتَخْفِيفَ بَعْضِهِ وَالْعُمْدَةُ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ زَادَ النَّوَوِيُّ الَّذِي أَثْبَتَهُ الزَّازُ مِنْ الطَّبْخِ وَالْغَسْلِ وَنَحْوِهِمَا هُوَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْمَخْدُومَةِ وَاَلَّذِي نَفَاهُ الْبَغَوِيّ هُوَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجِ كَغَسْلِ ثِيَابِهِ وَالطَّبْخِ لِأَكْلِهِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ أَيْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ وَالْعُمْدَةُ فِيهِ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ. (وَأَنَّهُ يُبْدِلُ مَنْ تَأْلَفُهَا) أَيْ وَلِلزَّوْجِ إبْدَالُ خَادِمَتِهَا الْمَأْلُوفَةِ لَهَا (لِرَيْبٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ بِمَعْنَى رِيبَةٍ بِكَسْرِهَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (أَوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا) لَا لِغَيْرِهِمَا. لِأَنَّ الْقَطْعَ عَنْ الْمَأْلُوفِ شَدِيدٌ فَلَا يُرْتَكَبُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ الْخَادِمَةِ ابْتِدَاءً فَالْمُتَّبَعُ اخْتِيَارُهُ لَا اخْتِيَارُهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَكْفِيَهَا الْخِدْمَةَ بِأَيِّ خَادِمَةٍ كَانَتْ. (وَ) لَهُ (مَنْعُهَا مِنْ) تَنَاوُلِ (مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِ) كَثُومٍ وَكُرَّاثٍ دَفْعًا لِلضَّرَرِ (وَمِنْ خُرُوجٍ) مِنْ مَسْكَنِهَا لِزِيَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِمُلَازَمَتِهِ نَعَمْ إنْ أَعْسَرَ وَأُمْهِلَ أَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ فَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا أَوْ كَانَتْ تَكْتَسِبُ بِمَا لَا يُحْوِجُهَا إلَى الْخُرُوجِ كَغَزْلٍ وَخِيَاطَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُوَفِّهَا حَقَّهَا لَا يَمْلِكُ الْحَجْرَ عَلَيْهَا (وَ) مِنْ (دُخُولِ الْمَسْكَنِ أُصُولُهَا) بِالرَّفْعِ بِالْفَاعِلِيَّةِ لِدُخُولٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ لَهُ مَنْعَ أُصُولِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا مَنْعُ غَيْرِهِمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مِنْ دُخُولِهِمْ مَسْكَنَهَا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مُؤَدَّى كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ دُخُولِهِمْ عَلَيْهَا لِفَسَادِ هَذَا ظَاهِرًا وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إدْخَالِ قُمَاشٍ وَأَثَاثٍ لَهَا إلَى مَكَانِهِ. (لَا) مِنْ (فَرْدَةٍ مِنْ الْإِمَا) أَيْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ اسْتِخْدَامِ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى وَاحِدَةٍ دُخُولًا وَاسْتِخْدَامًا وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَغَيْرِ أَمَةٍ أَيْ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ اسْتِخْدَامِ غَيْرِ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَحْسَنُ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْحُرَّةُ كَالْأَمَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَمُوَافَقَةً لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَنْفَقَا أَمَتَهَا. (وَجَازَ) لِلزَّوْجَةِ (أَنْ تَعْتَاضَ) مِنْ الزَّوْجِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ وَاجِبِهَا الَّذِي اسْتَقَرَّ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (الدِّرْهَمَا) وَالدِّينَارَ وَالثِّيَابَ وَنَحْوَهَا لِاسْتِقْرَارِهِ فِي الذِّمَّةِ لِمُعَيَّنٍ كَدَيْنِ الْقَرْضِ بِخِلَافِ الْخُبْزِ وَالدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ لَا يَجُوزُ اعْتِيَاضُ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْ النَّفَقَةِ؛؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَمَا لَوْ اعْتَاضَتْ عَنْ الْبُرِّ حَيْثُ وَجَبَ شَعِيرًا أَوْ دَقِيقَهُ أَوْ خُبْزَهُ جَازَ وَاحْتَرَزُوا بِالِاسْتِقْرَارِ عَنْ الْمُسَلَّمِ فِيهَا وَبِكَوْنِهِ لِمُعَيَّنٍ عَنْ طَعَامِ الْكَفَّارَةِ. (وَبِالنُّشُوزِ) مِنْهَا (فَلْيَعُدْ) زَوْجُهَا (مَا يَبْذُلُ) أَيْ فِيمَا بَذَلَهُ أَيْ أَعْطَاهُ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَةَ يَوْمٍ أَوْ كِسْوَةَ فَصْلٍ فَنَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَرَدَّ مَا دَفَعَهُ إلَيْهَا زَجْرًا لَهَا. (وَعَادَ بِالْمَوْتِ) أَيْ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ بِإِبَانَتِهَا فِيمَا بَذَلَهُ لَهَا (لِمَا يُسْتَقْبَلُ) مِنْ الزَّمَنِ (وَكَانَ مِلْكَهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَتْهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَحْسَنُ) كَأَنَّ وَجْهَ الْأَحْسَنِيَّةِ أَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ مِنْ الْوَاحِدَةِ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ وَالْمُحْتَاجُ إلَيْهِ بَيَانُ الْمَنْعِ مِنْ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ أَيْ عَنْ وَاجِبِهَا الَّذِي اسْتَقَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا لِاحْتِمَالِ سُقُوطِهَا بِنُشُوزٍ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا وَلَهَا بَيْعُ نَفَقَتِهِ الْيَوْمَ لَا الْغَدَ مِنْهُ أَيْ مِنْ زَوْجِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا مِنْ غَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ كَالرَّوْضَةِ قَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَوَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَمَّا نَفَقَةُ الْغَدِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا بَيْعُهَا مُطْلَقًا لِعَدَمِ مِلْكِهَا. اهـ. أَيْ وَأَمَّا النَّفَقَةُ الْمَاضِيَةُ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ) يَنْبَغِي وَغَيْرِهِمَا كَالظُّرُوفِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ. . . إلَخْ) إذَا عَوَّضَهَا الدَّرَاهِمَ مَثَلًا فَإِنْ عَوَّضَهَا عَنْ جَمِيعِ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا جَازَ بِشَرْطِهِ أَوْ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ كَالنَّفَقَةِ مَثَلًا جَازَ وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّعْوِيضِ فَقَالَ الزَّوْجُ كَانَ عَنْ الْجَمِيعِ وَقَالَتْ بَلْ عَنْ النَّفَقَةِ فَقَطْ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهَا وَعَدَمُ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا دَرَاهِمَ وَقَالَ: دَفَعْتُهَا عِوَضًا وَقَالَتْ لَمْ أَرْضَ بِالتَّعْوِيضِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا إذْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَادَّعَى قَصْدَ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَا يُعْتَبَرُ رِضَا الدَّائِنِ، وَلَوْ تَرَاضَيَا أَنْ يَدْفَعَ دَرَاهِمَ عَنْ النَّفَقَةِ مَثَلًا فَلَهُمَا الرُّجُوعُ لَكِنْ كُلُّ مَا أُخِذَ قَبْلَ الرُّجُوعِ يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ لِوُجُودِ التَّرَاضِي م ر. ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ. (قَوْله مُتَّفِقَانِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ مَا نَفَاهُ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْآخَرُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: هُوَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجِ) إذْ لَا حَاجَةَ لِنَفْيِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا إذَا كَانَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهَا إذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنْ تَعْتَاضَ إلَخْ) ، الْحَاصِلُ أَنَّ الِاعْتِيَاضَ بِالنَّظَرِ لِلنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ يَجُوزُ مِنْ الزَّوْجِ وَمِنْ غَيْرِهِ وَبِالنَّظَرِ لِمُسْتَقْبِلَةٍ لَا يَجُوزُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَبِالنَّظَرِ لِلْحَالَّةِ

وَإِنَّمَا مَلَكَتْهُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْأُجْرَةَ وَالزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ أَمَّا مَا بَذَلَهُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ الْفَصْلِ فَلَا يَعُودُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَلَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْنُونَةُ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ قَبْلَ الْبَذْلِ اسْتَحَقَّتْ الْكُلَّ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَحَكَى عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ. (وَمَنْ يَعْجِزُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَفْسَخُهُ الَّذِي قَضَى أَيْ وَالزَّوْجُ الَّذِي يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَ قَاضٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ بِغَيْبَةِ مَالِهِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ مُدَّةِ إحْضَارِهِ مِنْهَا أَوْ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ (عَنْ أَقَلِّ إنْفَاقٍ) وَهُوَ إنْفَاقُ الْمُعْسِرِينَ (لِحَاضِرِ الزَّمَنْ) أَيْ لِلزَّمَنِ الْحَاضِرِ (أَوْ) عَنْ أَقَلِّ (كِسْوَةٍ) وَهِيَ كِسْوَةُ الْمُعْسِرِينَ (أَوْ) عَنْ (مَسْكَنٍ) يَلِيقُ بِهَا (أَوْ) عَنْ (مَهْرِ) مُسَمًّى أَوْ مَفْرُوضٍ أَوْ مَهْرِ مِثْلٍ (قَبْلَ دُخُولِهِ) بِهَا (فَبَعْدَ الصَّبْرِ) مِنْهَا (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِإِمْهَالِ الْقَاضِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلْهُ لِيَتَحَقَّقَ عَجْزُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ لِعَارِضٍ، ثُمَّ يَزُولُ وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ تُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَة بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ (يَفْسَخُهُ) أَيْ نِكَاحَهُ (الَّذِي قَضَى) أَيْ الْقَاضِي بِطَلَبِ زَوْجَتِهِ (أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَنْ تَنْقُضَا) أَيْ تَنْفَسِخَ (صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَلَأَنْ تُفْسَخَ بِعَجْزِهِ عَمَّا عَدَا الْمَهْر أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا فَسْخُهَا بِعَجْزِهِ عَنْ الْمَهْرِ فَكَمَا فِي عَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ، وَالْفَسْخُ بِذَلِكَ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَمَّا ذُكِرَ عَيْبٌ كَالْعُنَّةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ، وَخَرَجَ بِالْعَاجِزِ الْقَادِرُ وَلَوْ بِالْكَسْبِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَا فَسْخَ لِانْتِفَاءِ الْعَجْزِ الْمُثْبِتِ لَهُ وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ فَلَا فَسْخَ بَلْ يَبْعَثُ حَاكِمُ بَلَدِهَا إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُطَالِبَهُ إنْ عَلِمَ مَوْضِعَهُ وَمَتَى ثَبَتَ عَجْزُهُ جَازَ الْفَسْخُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَعْثٍ. وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِذَا غَابَ هُوَ مُوسِرًا فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا وَلَوْ كَانَ يَجِدُ بِالْغَدَاةِ غَدَاءَهَا وَبِالْعَشِيِّ عَشَاءَهَا فَلَا فَسْخَ لِوُصُولِ وَظِيفَةِ الْيَوْمِ إلَيْهَا، وَخَرَجَ بِأَقَلِّ الْإِنْفَاقِ وَالْكِسْوَةِ عَجْزُهُ عَنْ إنْفَاقِ الْمُتَوَسِّطِينَ وَالْمُوسِرِينَ وَكِسْوَتِهِمْ فَلَا فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْآنَ وَاجِبُ الْمُعْسِرِينَ وَبِالزَّمَنِ الْحَاضِرِ عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ لِلزَّمَنِ الْمَاضِي فَلَا فَسْخَ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْبَةِ مَالِهِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ غَيْبَتَهُ مَعَ مَالِهِ بِمَسَافَةِ الْقَصْر كَغَيْبَةِ مَالِهِ وَحْدَهُ بِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ أَوْلَى فَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِغَيْبَةِ الْمُوسِرِ مَحَلُّهُ فِي غَيْبَتِهِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: فَبَعْدَ الصَّبْرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْخِيَارُ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَيْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي عَلَى الْفَوْرِ أَيْ فَلَوْ أَخَّرَتْ الْفَسْخَ سَقَطَ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ، وَقَدْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ وَقَبْلَهُ عَلَى التَّرَاخِي. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا دُونَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ اهـ. وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ م ر (قَوْلُهُ: بِطَلَبِ زَوْجَتِهِ) أَيْ وَلَوْ رَجْعِيَّةً شَرْحْ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهَا بِدُونِ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ خَبَرًا لِغَائِبٍ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرهِمَا وَأَقَرَّهُ. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ بَعْدَ هَذَا وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ جَوَازَ الْفَسْخِ إذَا تَعَذَّرَ تَحْصُلِيهَا أَيْ فِي غَيْبَةِ الْغَائِبِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَتَى ثَبَتَ عَجْزُهُ جَازَ الْفَسْخُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُهْلَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَجْزِ وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي بَعْدَ الْمُهْلَةِ كَالْحَاضِرِ لَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا هُنَا خُصُوصًا مَعَ بُعْدِ مَحَلِّهِ كَمَسَافَةِ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِنْ فَوَائِدِهَا احْتِمَالُ ظُهُورِ مَالٍ لَهُ أَوْ وَكِيلٍ لَهُ أَوْ حُضُورٍ لَهُ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجُوزُ مِنْ الزَّوْجِ لَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْبَابِلِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ مَهْرٍ) أَيْ عَنْ الْحَالِّ مِنْهُ وَكَذَا عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ كَانَ الْإِعْسَارُ بِذَلِكَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ وَكَانَ التَّزْوِيجُ بِالْإِجْبَارِ لِقَاصِرَةٍ أَوْ بَالِغَةٍ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي فَقْدِ الْكَفَاءَةِ إلَّا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً لِأَنَّ الْمَهْرَ لِسَيِّدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِالْإِعْسَارِ وَإِنْ طَرَأَ الْإِعْسَارُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ الْإِجْبَارِ فَهُوَ مَحَلُّ مَا هُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الصَّبْرُ مِنْهَا) أَيْ حَتَّى فِي الْغَائِبِ الْمُعْسِرِ نَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ عَنْ سم (قَوْلُهُ: بِإِمْهَالِ الْقَاضِي لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلْهُ وَإِمْهَالُهُ وَاجِبٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي م ر أَنَّ مَنْ غَابَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا يَجِبُ إمْهَالُهُ إلَّا إنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْسِرِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِهِ الْقُدْرَةُ لِتَيَسُّرِ اقْتِرَاضِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا) الْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ هُنَا مَنْ قَدَرَ وَلَوْ عَلَى مُؤْنَةِ الْمُعْسِرِينَ، وَبِالْمُعْسِرِ خِلَافُهُ إذْ لَا فَسْخَ إلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مُؤْنَةِ الْمُعْسِرِينَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا) عِبَارَةُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِسَالَةِ الْمَنْهَجِ (فَرْعٌ) إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ

لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ دَيْنٍ آخَرَ، وَبِقَوْلِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ عَجْزُهُ عَنْ الْمَهْرِ بَعْدَ دُخُولِهِ فَلَا فَسْخَ بِهِ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَهَذَا كَبَقَاءِ الْمَبِيعِ بِيَدِ الْمُفْلِسِ وَتَلَفِهِ وَلِأَنَّ تَمْكِينَهَا قَبْلَ أَخْذِ الْمَهْرِ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا بِذِمَّتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا فَلَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَى وَفَارَقَ الْمَهْرُ الْمَذْكُورَاتِ قَبْلَهُ حَيْثُ يُفْسَخُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ كَانَ تَالِفًا فَيَتَعَذَّرُ عَوْدُهُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ فَلَوْ قَبَضَتْ بَعْضَ الْمَهْرِ فَلَا فَسْخَ بِعَجْزِهِ عَنْ بَقِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ لَهُ مِنْ الْبُضْعِ بِقِسْطِهِ فَلَوْ فَسَخَتْ لَعَادَ لَهَا الْبُضْعُ بِكَمَالِهِ لِتَعَذُّرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى الْفَسْخِ فِيمَا اسْتَقَرَّ لِلزَّوْجِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ لِإِمْكَانِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَعَنْ الْبَارِزِيِّ خِلَافُهُ وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ يُوَافِقُهُ لِصِدْقِ الْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ بِالْعَجْزِ عَنْ بَعْضِهِ وَخَرَجَ بِعَجْزِهِ عَمَّا ذُكِرَ عَجْزُهُ عَنْ الْأُدْمِ فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSمُضِيِّهَا م ر (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ. . . إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ. اهـ. وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ قَالَ ق ل وَالْقَادِرُ عَلَى الْكَسْبِ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ كَالْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَابَ مُوسِرًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا غَابَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا أَوْ جُهِلَ حَالُهُ لَا فَسْخَ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ بِأَنْ تَوَاصَلَتْ الْقَوَافِلُ إلَى الْأَمَاكِنِ الَّذِي يُظَنُّ وُصُولُهُ إلَيْهَا وَلَمْ تُخْبَرْ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْعُمْرَ الْغَالِبَ نَعَمْ مَنْ غَابَ مُعْسِرًا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ اعْتِمَادًا عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ عَلَى غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصَرِّحَ بِذَلِكَ قُبِلَتْ وَإِنْ عَلِمَهُ الْقَاضِي وَجَازَ لَهَا ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ إلَّا صِحَّةُ اعْتِمَادِ بَيِّنَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى إعْسَارِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَنْ غَابَ مُوسِرًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ دُخُولِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْفَسْخُ بِالْوَجْهِ الْآتِي إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ طَوْعًا أَوْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ وَكَرِضَاهَا بِالْإِعْسَارِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُحَاكَمَةِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ لَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ قَبْلَهَا يَكُونُ لِتَوَقُّعِ الْيَسَارِ لَا رِضًى مِنْهَا بِالْإِعْسَارِ، وَالْحَقُّ فِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهُ فَلَا أَثَرَ لِوَطْئِهَا طَوْعًا وَلَا لِرِضَاهَا وَفِي الْمُبَعَّضَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ نَفَذَ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْآخَرُ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْإِعْسَارِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ، وَلَا حَقَّ لِوَلِيِّ الْقَاصِرَةِ بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَالُهَا وَإِنْ وُطِئَتْ طَوْعًا إذْ لَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِيهَا دَخَلَ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ مَا إذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بَعْضَ الثَّمَنِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ حِصَّةِ مَا سُلِّمَ إلَيْهِ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ لَا الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ. كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْبَارِزِيِّ خِلَافُهُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هُوَ الْوَجْهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِ م ر وَرَدَّ ابْنُ الْعِمَادِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ فَلَوْ سَلَّطْنَاهُ عَلَى اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ بِتَسْلِيمِ الْبَعْضِ لَأَدَّى إلَى إضْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الْعِوَضِ إذَا لَمْ يَخْشَ تَلَفَ الْبَاقِي وَمَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِهَا إلَّا بِاسْتِيفَاءِ كُلِّهَا وَبِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ لَاتَّخَذَهُ الْأَزْوَاجُ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ حَبْسِ بُضْعِهَا بِتَسْلِيمِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ صَدَاقٍ هُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَبِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِمَا إذَا تَسَلَّمَ دَارًا وَسَلَّمَ

فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَالنَّفْسُ تَقُومُ بِدُونِهِ وَكَذَا عَجْزُهُ عَنْ مُؤَنِ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَيَثْبُتَانِ فِي الذِّمَّةِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَلِيِّهَا فِي الْفَسْخِ وَلَا لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِالطَّبْعِ وَالشَّهْوَةِ فَيُفَوَّضُ إلَى خِيرَةِ ذِي الْحَقِّ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ حَقُّ الْفَسْخِ فِي الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ. وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ ثُبُوتِ الْعَجْزِ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي كَمَا فِي الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجَةُ فَلَوْ اسْتَقَلَّتْ بِهِ لَمْ يَنْفُذْ ظَاهِرًا وَهَلْ يَنْفُذُ بَاطِنًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخَانِ، ثُمَّ قَالَا قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَلَعَلَّ هَذَا حَيْثُ كَانَ ثَمَّ حَاكِمٌ أَوْ مُحَكَّمٌ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ إثْبَاتُ اسْتِقْلَالِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ النُّفُوذِ فَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَوَانِي وَالْفُرُشِ فَالْمُتَّجَهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا فَسْخَ أَوْ عَنْ بَعْضِ الْكِسْوَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ الْفَارِقِيُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ وَالْمُخْتَارُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْقَمِيصِ وَالْخِمَارِ وَجُبَّةِ الشِّتَاءِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَوْ مِمَّا مِنْهُ بُدٌّ كَالسَّرَاوِيلِ وَالنَّعْلِ فَلَا (بَلْ إنْ سَلَّمَا) أَيْ الزَّوْجُ النَّفَقَةَ (لَهُ) أَيْ لِلْيَوْمِ الرَّابِعِ فَلَا فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ الْعَارِضِ الَّذِي كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقُولَ آخُذُ هَذَا عَنْ نَفَقَةِ بَعْضِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَفْسَخُ لِعَجْزِهِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَلَوْ سَلَّمَهَا عَمَّا مَضَى فَظَاهِرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَالَ فِي الْبَسِيطِ:. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ اهـ وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْوَجْهُ إثْبَاتُ اسْتِقْلَالِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِعَدَمِ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ ثَمَّ أَوْ لِعَجْزٍ عَنْ الدَّفْعِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَوَانِي وَالْفِرَاشِ. . . إلَخْ) لَوْ كَانَ الْعَجْزُ عَنْ الْفُرُشِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى عَنْ حَصِيرٍ أَوْ قِطْعَةِ لَبَدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضَ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ تَسْلِيمُ الدَّارِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْبَاقِي وَبِأَنَّ قَوْلَهُ لَوْ جَوَّزْنَا لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخَ لَعَادَ إلَيْهَا الْبُضْعُ بِكَمَالِهِ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ أَنَّا لَوْ أَجْبَرْنَا عَلَى التَّسْلِيمِ لَفَاتَ عَلَيْهَا الْبُضْعُ بِكَمَالِهِ وَبِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي رُجُوعِ الْبُضْعِ إلَيْهَا بِكَمَالِهِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْفَسْخِ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ مَا قَبَضَتْهُ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتَانِ فِي الذِّمَّةِ) مَحَلُّهُ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ خَادِمٌ وَصَبَرَ بِهَا أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ أَمَّا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْدَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخَادِمَ إمْتَاعٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ اسْتَقَلَّتْ بِهِ) نَقَلَ ق ل عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكَّمِ مِنْ تَقَدُّمِ رَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي لِثُبُوتِ الْإِعْسَارِ وَالْإِمْهَالِ بِأَنْ فُقِدَ بَعْدَهُمَا إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُهْلَةٍ بِلَا قَاضٍ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَنْفُذُ بَاطِنًا) أَيْ حَتَّى إذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْفَسْخِ إمَّا بِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَإِمَّا بِبَيِّنَةٍ يُكْتَفَى بِهِ وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ سَلَّمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بِنَفَقَةٍ لِتَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ أَيْ الرَّابِعَ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِنَفَقَتِهِ وَإِنْ سَلَّمَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ أَعْنِي نَفَقَةَ أَيَّامِ الْإِمْهَالِ (قَوْلُهُ عَنْ نَفَقَةِ بَعْضِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَتْ آخُذُهُ عَنْ نَفَقَةِ مَا مَضَى قَبْلَ الثَّلَاثَةِ وَأَفْسَخُ الْآنَ فَلَا تُجَابُ إلَّا بِرِضَاهُ فَإِنْ رَضِيَ فُسِخَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَالًا كَمَا فِي ح ل وزي (قَوْلُهُ وَأَفْسَخُ لِعَجْزِهِ الْيَوْمَ) أَيْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخَذْت مَا دَفَعَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَنْ أَوَّلِ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ مَثَلًا صَارَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ عَاجِزًا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ، وَأَخْذُهَا عَمَّا مَضَى لَا يُبْطِلُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ لِأَنَّهَا مَضَتْ مَعَ عَجْزِهِ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْطَى لَهَا ابْتِدَاءً نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ جَمِيعِهَا بَعْدَ مُضِيِّهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهَا عَنْ الْفَسْخِ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ الرَّابِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَ لَمْ تُفْسَخْ إلَّا فِي الْخَامِسِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ فَإِنَّهَا تُفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عُمُومُ مَا فِي م ر يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ هُنَا لِرِضَاهُ إذْ لَا فَسْخَ حَتَّى تَتِمَّ الثَّلَاثَةُ بِالتَّلْفِيقِ فَتُفْسَخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ سَوَاءٌ رَضِيَ بِمَا أَرَادَتْهُ أَوْ لَا فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. لِمَا عَرَفْت أَنَّهَا تَفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ لِأَخْذِهَا مَا دَفَعَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَحُسْبَانِ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَإِنَّ الثَّالِثَ يُسَلِّمُ فِيهِ نَفَقَتَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ يُسَلِّمُ فِيهِ يُخْرِجُ مَا لَوْ سَلَّمَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَأَيْضًا الْفَسْخُ مَعَ التَّلْفِيقِ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَسْخِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِ الْمَأْخُوذِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَمَّا مَضَى فَفِي فَسْخِهَا فِي الرَّابِعِ احْتِمَالَانِ لِلرَّافِعِيِّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضِ كَشَرْحِ م ر وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قُدِّرَ فِيهِ عَنْ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ بِالتَّلْفِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا فُعِلَ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ وَمَا هُنَا فِيمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ:

كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ رَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَكْسَهُ وَلِلرَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ احْتِمَالَانِ وَإِنْ سَلَّمَهَا عَنْ الرَّابِعِ وَعَجَزَ عَنْهَا فِي الْخَامِسِ أَوْ السَّادِسِ (فَفِي الْخَامِسِ) أَوْ السَّادِسِ يَفْسَخُ (أَيٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقَاضِي أَوْ الزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ لِتَضَرُّرِهَا (وَإِنْ لِثَالِثٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ (يُسَلِّمْ) فِيهِ نَفَقَتَهُ لَهَا وَيَعْجَزُ عَنْهَا فِي الرَّابِعِ (تَبْنِي) بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ عَلَى الْيَوْمَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ وَلَا تَسْتَأْنِفُهَا لِتَضَرُّرِهَا وَتَفْسَخُ فِي الْخَامِسِ وَلَوْ عَجَزَ فِي يَوْمٍ وَقَدَرَ فِي الثَّانِي وَعَجَزَ فِي الثَّالِثِ وَقَدَرَ فِي الرَّابِعِ لُفِّقَتْ أَيَّامُ الْعَجْزِ فَإِذَا تَمَّتْ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا أَيَّامَ الْمُهْلَةِ بَلْ لَهَا الْخُرُوجُ لِتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْمَسْكَنِ لَيْلًا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَهَا مَنْعُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ أَقْرَبُ وَلَا نَفَقَةَ لِزَمَنِ الِامْتِنَاعِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ عَدَمِ الْمَنْعِ مَحَلُّهُ فِي اللَّيْلِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ سِيَاقُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ عَدَمَ وُجُوبِ الْمُلَازَمَةِ وَالتَّمْكِينِ وَلَمْ يَخُصَّ اللَّيْلَ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَيَتَرَجَّحُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ اهـ. وَلَوْ رَضِيَتْ بِعَجْزِهِ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ رِضَاهَا اسْتَأْنَفَتْ الْمُدَّةَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَبِرُجُوعٍ عَنْ رِضًى تُثَنِّي) مُدَّةَ الْإِمْهَالِ لِتَعَلُّقِهَا بِطَلَبِهَا فَيَسْقُطُ أَثَرُهَا بِرِضَاهَا (خِلَافَ الْإِيلَاءِ) فَإِنَّهَا إذَا رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بِلَا وَطْءٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ لَا تُسْتَأْنَفُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ لِطُولِهَا وَلِعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى طَلَبِهَا لِلنَّصِّ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُدَّةِ هُنَا (وَالرِّضَى) بِعَجْزِهِ (لِلْأَبَدِ) بِأَنْ قَالَتْ رَضِيت بِعَجْزِهِ أَبَدًا (لَا يَلْزَمُ الْوَفَا) بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي الْإِيلَاءِ وَكَذَا لَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِعَجْزِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَهْرِ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لَا يَتَجَدَّدُ. (وَمِلْكُ السَّيِّدِ مُنْفَقُ مَمْلُوكَتِهِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْوَاجِبَةُ عَلَى الزَّوْجِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا فَإِنَّهَا لَا تَمْلِكُ (وَأُهِّلَا) أَيْ سَيِّدِهَا (لِأَخْذِهِ) أَيْ مُنْفَقِهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْهَا بَعْدَ قَبْضِهَا لَهُ (وَبَيْعِهِ) وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْمِلْكِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ (إنْ أَبْدَلَا) بِهِ غَيْرَهُ أَيْ أَعْطَاهَا بَدَلَهُ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَكِنْ لَهَا فِيهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُبْدِلْهُ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَهَا قَبْضُهُ وَتَنَاوُلُهُ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَأْذُونَةِ فِي الْقَبْضِ بِحُكْمِ التَّزْوِيجِ وَفِي تَنَاوُلِهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَإِذَا عَجَزَ زَوْجُهَا وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ فَلَا اعْتِرَاضَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَكَتْهُ فَلَا فَسْخَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا بَلْ يَقُولُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSتَجْلِسُ عَلَيْهَا بِحَيْثُ يَلْزَمُ جُلُوسُهَا عَلَى الْأَرْضِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْحَارَّةِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ كَانَ عَدَمُ الْفَسْخِ هُنَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: إنَّ لَهَا الْفَسْخَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَالْمُرَادُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ شَرْحَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَكْسَهُ) وَلِجَعْلِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ لِتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِمَالِهَا أَوْ الْكَسْبِ فِي بَيْتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهُوَ أَقْرَبُ) الْمُتَّجَهُ الْجَمْعُ بِأَنَّ لَهَا الْمَنْعَ فِي وَقْتِ تَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ دُونَ غَيْرِهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا فِيهِمَا م ر (قَوْلُهُ: فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ) أَيْ لِأَنَّهُ بَنَى الْمَنْعَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْمُلَازَمَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْمُلَازَمَةَ تَجِبُ لَيْلًا هَذَا مُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ) أَيْ الرِّضَا نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ يَوْمِهِ وَيُمْهَلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ مَا مَضَى مِنْ الْمُهْلَةِ ح ج (قَوْلُهُ فَلَهَا الْفَسْخُ) أَيْ بَعْدَ الْإِمْهَالِ وَلَا يُعْتَدُّ بِالْإِمْهَالِ الْمَاضِي لِبُطْلَانِهِ بِالرِّضَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُسْتَثْنَى يَوْمُ الرِّضَى فَلَا خِيَارَ لَهَا فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَحَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ، مَفْهُومُ قَوْلِهِ يَوْمَ الرِّضَى مَعَ أَنَّ الرِّضَى يُبْطِلُ الْمُهْلَةَ وَيُحْوِجُ إلَى تَجْدِيدِهَا وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ يَوْمُ الرِّضَى بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي) أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ لَهَا الْفَسْخَ) أَيْ فِي الرَّابِعِ وَهُوَ مَحَلُّ الِاحْتِمَالَيْنِ لِلرَّافِعِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لِثَالِثٍ إلَخْ) الضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ اسْتَأْنَفَتْ وَإِلَّا فَتَبْنِي. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ وُجُوبِ الْمُلَازَمَةِ) أَيْ لِلْمَسْكَنِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَجَزَ زَوْجُهَا) أَيْ عَنْ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَهْرِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فِي

لَهَا افْسَخِي أَوْ اصْبِرِي عَلَى الْجُوعِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُلْجِئُهَا إلَى الْفَسْخِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَتْ أَمَةُ الْمُوسِرِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُمْ فَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ ثَمَّةَ حِينَئِذٍ فَلَا فَسْخَ لَهُ وَلَا لَهَا وَأُلْحِقَ بِهَا نَظَائِرُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ. ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَقَالَ (وَيَلْزَمُ الْفَاضِلَ) أَيْ الَّذِي فَضَلَ (عَنْ تَقَوُّتِهْ) بِمَعْنَى قُوتِهِ (وَ) قُوتِ (عِرْسِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ إنْ كَانَتْ (لِيَوْمِهِ وَلَيْلَتِهْ لِفَرْعِهِ) وَإِنْ نَزَلَ (وَأَصْلِهِ) وَإِنْ عَلَا (مُقِلَّا) أَيْ عَاجِزًا كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَّا يَكْفِيهِ (وَلَوْ) كَانَ (كَسُوبًا) وَلَمْ يَكْتَسِبْ أَوْ مُخَالِفًا فِي الدِّينِ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (مَا بِهِ اسْتَقَلَّا) هَذَا تَنَازَعَهُ يَلْزَمُ وَالْفَاضِلُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَقَوْلُهُ لِيَوْمِهِ صِلَةُ تَقَوُّتِهِ وَقَوْلُهُ لِفَرْعِهِ صِلَةُ يَلْزَمُ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّقَوُّتِ بِالْحَاجَةِ كَانَ أَوْلَى وَالْأَصْلُ فِي لُزُومِ نَفَقَةِ الْفَرْعِ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] إذْ إيجَابُ الْأُجْرَةِ لِإِرْضَاعِ الْأَوْلَادِ يَقْتَضِي إيجَابَ مُؤَنِهِمْ «وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي لُزُومِ نَفَقَةِ الْأَصْلِ قَوْله تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] وَخَبَرُ «أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْفَرْعِ بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْأَصْلِ أَعْظَمُ وَالْفَرْعُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةُ أَلْيَقُ، وَاعْتُبِرَ فِي لُزُومِ نَفَقَتِهِمَا أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا بِخِلَافِ مَنْ فَضَلَ عَنْهُ سَوَاءٌ فَضَلَ بِالْكَسْبِ أَمْ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَلْزَمَ الْكَسُوبَ كَسْبُهَا كَمَا يَلْزَمُهُ كَسْبُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَيُبَاعُ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ، وَهَلْ يُبَاعُ مِنْ الْعَقَارِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ أَوْ يُقْتَرَضُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُهُ وَجْهَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: رَجَّحَ النَّوَوِيُّ فِي نَظِيرِهَا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعَبْدِ الثَّانِي فَلْيُرَجَّحْ هُنَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ وَلَوْ كَسُوبًا أَنَّ الْفَرْعَ الْكَامِلَ إذَا وَجَدَ كَسْبًا يَلِيقُ بِهِ يَلْزَمُ الْأَصْلَ نَفَقَتُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحَيْهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ لُزُومِهَا لَهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الْأَصْلِ وَلِأَنَّ فَرْعَهُ مَأْمُورٌ بِمُصَاحَبَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ مِنْهَا تَكْلِيفُهُ الْكَسْبَ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ مَنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ أَوْ جَرَتْ بِهِ لَكِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ وَلَوْ اكْتَسَبَ لَانْقَطَعَ عَنْهُ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَلْتَجِبْ نَفَقَتُهُ، وَخَرَجَ بِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ أَيْ الْحُرَّيْنِ فَرْعُهُ وَأَصْلُهُ الرَّقِيقَانِ وَلَوْ مُكَاتَبَيْنِ وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَنَحْوُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَا مُبَعَّضَيْنِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِمَا أَوْ هُوَ مُبَعَّضٌ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَسِيطِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا وَصَحَّحَ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ لُزُومَ نَفَقَةٍ تَامَّةٍ وَالْمُرَادُ بِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ التَّرَدُّدِ وَالتَّصَرُّفِ وَلَا يَجِبُ الْإِشْبَاعُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَلَا يَكْفِي مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَجِبُ أَيْضًا الْأُدْمُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَمُؤْنَةُ الْخَادِمِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الْأَدْوِيَةِ فَالْمُعْتَبَرُ الْكِفَايَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَبِيلُ الْمُوَاسَاةِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي السِّنِّ وَالرَّغْبَةِ وَالزَّهَادَةِ. وَلَوْ اسْتَغْنَى فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ بِضِيَافَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ تَجِبْ وَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَجَبَ الْإِبْدَالُ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِنَفْسِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSزَوْجَتُهُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا بِهِ اسْتَقَلَّا (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِيَشْمَلَ غَيْرَ الْقُوتِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ. . . إلَخْ) بَلْ قَضِيَّتُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ سَوَاءٌ فَضَلَ بِالْكَسْبِ أَمْ بِغَيْرِهِ. . . إلَخْ. أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَصْلَ كَسْبُهَا لِلْفَرْعِ الْمُكْتَسَبِ وَقَضِيَّةُ ضَعْفِ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَصْلِ فَقَطْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ كَسْبُهَا لِلْأَصْلِ الْمُكْتَسَبِ إذَا لَمْ يَكْتَسِبْ (قَوْلُهُ: فَلْتَجِبْ نَفَقَتُهُ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي صُورَةِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ بَابَ الزَّكَاةِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْإِنْفَاقِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ الْإِشْبَاعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ أَمَّا الشِّبَعُ فَوَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَغْنَى. . . إلَخْ) وَكَالِاسْتِغْنَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ شَغَلَهُ الْمَرَضُ عَنْ نَحْوِ الْأَكْلِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِنَفْسِهِ) اُنْظُرْ التَّلَفَ بِتَقْصِيرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَلِلْمُبَعَّضَةِ الْفَسْخُ بِالْمَهْرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْفَسْخِ بِبَعْضِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَقُوتِ عِرْسِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَوْ مَلَكَ مُدَّيْنِ أَعْطَى الزَّوْجَةَ مُدًّا وَالْبَاقِي لِلْقَرِيبِ. اهـ. ح ل فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَقُوتُ عِرْسِهِ) مِثْلُهَا خَادِمُهَا وَكَالزَّوْجَةِ الْمُسْتَوْلَدَةُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَنْ الْخَادِمِ وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ الْمُرَادُ بِالْعِيَالِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ: لِيَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ) فَيُعْتَبَرُ الْيَسَارُ عِنْدَ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يُعْتَبَرُ الْفَضْلُ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجَةِ نَظَرًا لِحُرْمَةِ الْبَعْضِيَّةِ وَلِعَدَمِ الدَّيْنِيَّةِ بِفَوَاتِهَا كَمَا سَيَأْتِي فَكُلُّ مُوسِرٍ فِي الزَّوْجَةِ مُوسِرٌ هُنَا وَلَا عَكْسَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَنَازَعَهُ يَلْزَمُ وَالْفَاضِلُ) أَيْ يَلْزَمُ الشَّخْصَ الَّذِي فَضَلَ عَنْ تَقَوُّتِهِ مَا اسْتَقَلَّ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ ذَلِكَ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ عَقَارٍ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ. اهـ. ق ل وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ يُبَاعُ لَهَا مَسْكَنُهُ وَإِنْ احْتَاجَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ الْإِشْبَاعُ) أَيْ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ وَأَمَّا إشْبَاعُهُ فَوَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ. اهـ.

لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَدَلُهَا إذَا أَيْسَرَ، وَقَدْ جَمَعَ النَّاظِمُ فِي كَلَامِهِ الْآتِي بَيْنَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ لِمُحْتَاجٍ فَرْعٌ وَأَصْلٌ مُوسِرَانِ أَوْ لِمُوسِرٍ فَرْعٌ وَأَصْلٌ مُعْسِرَانِ وَلَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ إلَّا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا قُدِّمَ فِيهِمَا (الْفَرْعُ) وَإِنْ نَزَلَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَصْلِهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ وَفِي الثَّانِي إنْ كَانَ صَغِيرًا فَلِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِشِدَّةِ حَاجَتِهِ أَوْ بَالِغًا فَبِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّغِيرِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْبَالِغِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ تَقْدِيمُ الْأَصْلِ وَحَكَيَا هُنَا عَنْ اخْتِيَارِ الْقَفَّالِ اسْتِوَاءَهُمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ صَغِيرًا وَالْأَصْلُ مَجْنُونًا أَوْ زَمِنًا فَيَنْبَغِي اسْتِوَاؤُهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرْعِ (الْأَصْلُ) وَإِنْ عَلَا (ثُمَّ) إنْ كَانَ فَرْعَانِ أَوْ أَصْلَانِ قُدِّمَ (الْأَقْرَبُ) ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْإِرْثِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ ثُمَّ إذْ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْأَقْرَبِ وَمَا قَبْلَهُ إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْهُ (فَوَارِثٌ) أَيْ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا قُدِّمَ الْوَارِثُ (مِنْ ذَيْنِ) أَيْ مِنْ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ ذَيْنِ تَنَازَعَهُ الْأَقْرَبُ وَوَارِثٌ و (قُدِّمَ الْأَبُ وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَى أُمٍّ) فِي الْإِعْطَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْدَرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلِأَنَّ الْمُنْفَقَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَلِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوْ بَالِغًا فَلِلِاسْتِصْحَابِ (وَفِي الْأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا) فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ وَآبَائِهِ لِزِيَادَةِ عَجْزِهَا وَتَأَكُّدِ حَقِّهَا بِالْحَمْلِ وَالْوَضْعِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ وَتَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِيهَا الْأَبُ عَلَى الْأُمِّ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثَمَّةَ (وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ) أَيْ وَلِتَسَاوِي الْمُحْتَاجِينَ أَوْ الْمُنْفِقِينَ قُرْبًا مَعَ الْإِرْثِ أَوْ عَدَمِهِ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالْأُمِّ (وَزِّعَا) عَلَيْهِمْ الْوَاجِبُ فِي الْإِعْطَاءِ وَالْأَخْذِ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ وَقَعَ تَفَاوُتٌ فِي الْيَسَارِ نَعَمْ إنْ تَفَاوَتُوا فِي الْإِرْثِ فَهَلْ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوَاءِ أَوْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَجْهَانِ الْأَكْثَرُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَى الْأَوَّلِ فِي تَفَاوُتِ الْمُحْتَاجِينَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَاخْتَارَ فِي الْعُجَابِ فِي تَفَاوُتِ الْمُنْفِقِينَ الثَّانِيَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ أَيْضًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا رُجِّحَ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا نَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا لَكِنَّ قَوْلَ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالسَّوَاءِ يَقْتَضِي اخْتِيَارَ الْأَوَّلِ (وَلِلْقَلِيلِ) الَّذِي (لَا يَسُدُّ) مَسَدًّا بِتَوْزِيعِهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ الْمُحْتَاجِينَ (أُقْرِعَا) بَيْنَهُمْ. (وَيَسْتَقِرُّ ذَا) أَيْ وَاجِبُ الْقَرِيبِ فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ (بِفَرْضِ الْقَاضِي) يُطَالِبُ بِهَا عَنْ الْمَاضِي كَمَا يُطَالِبُ بِهَا عَنْ الْحَالِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَوَجِيزِهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَجَمَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ حَتَّى الْغَزَالِيُّ فِي تَحْصِينِ الْمَآخِذِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَدَلُهَا إذَا أَيْسَرَ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ السَّفِيهِ قَالَ: لِأَنَّ الْمُنْفِقَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ دَفَعَ إلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَاطَ الصَّرْفَ بِنَفْسِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَالْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْإِتْلَافِ وَلَا يُقَالُ قَدْ سَلَّطَهُ الدَّافِعُ عَلَى إتْلَافِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ م ر (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ صَغِيرًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ حَمْلُ الصَّغِيرِ عَلَى الِاكْتِسَابِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ تَرَكَ الصَّغِيرُ الِاكْتِسَابَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَوْ هَرَبَ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلِيِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمُ الْأَصْلِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْفَرْعُ الْبَالِغُ مَجْنُونًا دُونَ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي اسْتِوَاؤُهُمَا) فَيَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: بِالسَّوَاءِ) أَصْلُهُ وَزِّعَا الْآتِيَ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ فِي الْعُجَابِ فِي تَفَاوُتِ الْمُنْفِقِينَ الثَّانِيَ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ الْأَوَّلَ فَقَالَ أَنْفَقَا بِالسَّوَاءِ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: الْأَمْثِلَةُ ابْنٌ وَبِنْتٌ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ إلَى أَنْ قَالَ ابْنٌ وَخُنْثَى أَوْ بِنْتٌ وَخُنْثَى سَوَاءٌ. اهـ. فَانْظُرْ حُكْمَ ذَلِكَ إذَا قُلْنَا بِالثَّانِي هَلْ يُنْفِقَانِ سَوَاءً، ثُمَّ إنْ بَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى رَجَعَ فِي الْأُولَى عَلَى الِابْنِ بِالسُّدُسِ مُطْلَقًا أَوْ أَنْ أَذِنَ الْقَاضِي أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ أَوْ لَا يَلْزَمُ الْخُنْثَى فِي الْأُولَى وَالْبِنْتَ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَلْزَمُ الِابْنَ فِي الْأُولَى الثُّلُثَانِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِالسُّدُسِ إنْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا وَهَلْ يُوقَفُ الثُّلُثُ فِي الثَّانِيَةِ إلَى تَبَيُّنِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى فَيَلْزَمُهُ أَوْ أُنُوثَتِهِ فَيَلْزَمُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَضَرَّرَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ أَوْ غَابَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قُدِّمَ الْوَارِثُ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ فِي الْفُرُوعِ وَأَبِ الْأَبِ مَعَ أَبِ الْأُمِّ فِي الْأُصُولِ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِثُ بِتَقْدِيرِ مَوْتِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ أَوْ الْمُنْفِقِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَ الْوَارِثُ) أَيْ بِتَقْدِيرِ مَوْتِ الْمُنْفِقِ أَوْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ الْأَبُ) فِي ق ل وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمُنْفِقَ أَبُو الْأُمِّ مَعَ وُجُودِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: أَعْنِي عَلَى الْأُمِّ) أَيْ وَعَلَى آبَائِهَا أَيْضًا لِعَدَمِ إرْثِهِمْ، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ فَوَارِثٌ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ) يُفِيدُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الصَّغِيرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْكَبِيرِ وَتَسْوِيَةُ الْحَاوِي بَيْنَ الْفُرُوعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَقَعَ تَفَاوُتٌ فِي الْيَسَارِ) أَيْ فِي الْمُعْطِينَ وَلَا يَظْهَرُ فِي الْآخِذِينَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الْعُجَابِ) اسْمُ شَرْحِ الْحَاوِي لِمُصَنَّفِهِ (قَوْلُهُ: الثَّانِي) مُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: الثَّانِي) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِإِشْعَارِ زِيَادَةِ الْإِرْثِ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا نَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِمَا) فَالْمُرَجَّحُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَنَّ ثُلُثَيْ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ وَثُلُثَهَا عَلَى الْأُمِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْأَبِ. (قَوْلُهُ: بِفَرْضِ الْقَاضِي) وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ.

لَا يَسْتَقِرُّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُوَاسَاةٌ وَإِمْتَاعٌ فَلَا يَصِيرُ دَيْنًا بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَبَحْثًا وَأَطَالُوا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ وَلَفْظُ الرَّافِعِيِّ قَرِيبٌ مِنْ التَّصْحِيفِ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا فَرَضَ الْقَاضِي وَكَأَنَّ مُرَادَهُ اقْتَرَضَ بِالْقَافِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ كَذَلِكَ وَأَنَّ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّيَ صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى غَيْرُهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ كَثْرَةَ نَقْلِهِ عَنْهُمَا فَيَبْعُدُ عَادَةً تَرْكُهُ لِذَلِكَ. اهـ. وَقَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ، الصَّوَابُ قِرَاءَتُهُ بِالْقَافِ (وَ) يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ (وَاجِبُ الْعِرْسِ بِلَا افْتِرَاضِ) بِالْفَاءِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ التَّمْكِينِ. (وَأَخْذُهُ) أَيْ وَاجِبِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَمِنْ مَالِ أَبِيهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ جَائِزٌ (لِلْأُمِّ) وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي (حَيْثُ مَنَعَا) أَيْ الْأَبُ ذَلِكَ أَوْ غَابَ لِقِصَّةِ هِنْدٍ حَمْلًا لِمَا قَالَهُ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ الْعَامِّ لَا عَلَى الْقَضَاءِ وَالْإِذْنِ الْخَاصِّ (وَ) لَهَا (صَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا) عَلَى الصَّغِيرِ (لِتَرْجِعَا) بِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ عَلَى مَا مَرَّ (إنْ مَنَعَ الْأَصْلُ) أَيْ الْأَبُ ذَلِكَ أَوْ غَابَ وَأَفَادَ قَوْلُهُ لِتَرْجِعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهَا الرُّجُوعَ لِتَرْجِعَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ حَيْثُ مَنَعَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ إنْ مَنَعَ الْأَصْلُ (كَالِاسْتِقْرَاضِ) عَلَى الْأَبِ لِنَفَقَةِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِلْأُمِّ بِإِذْنِ الْقَاضِي عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ مَالِهِ وَلَا تَرْجِعُ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا إلَّا إذَا أَذِنَ لَهَا الْقَاضِي فِي الصَّرْفِ وَالِاسْتِقْرَاضِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي جَوَازِ الِاسْتِقْرَاضِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ إذْنٌ وَلَا إشْهَادٌ وَالرَّاجِحُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْمَنْعُ فَقَدْ مَرَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ إنْفَاقُهُمَا عَلَى الطِّفْلِ مِنْ مَالِهِ أَيْ مَالِ الطِّفْلِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْأَبِ أَوْ الْقَاضِي وَهَذَا كَالصَّرِيحِ بِجَوَازِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الِامْتِنَاعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي حَيْثُ مَنَعَا. . . إلَخْ (قَوْلُهُ حَمْلًا لِمَا قَالَهُ. . . إلَخْ) هَذَا خِلَافُ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ هِنْدٍ هَذِهِ عَلَى جَوَازِ ـــــــــــــــــــــــــــــQاحْتِيَاجُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَغِنَى الْمُنْفِقِ. اهـ. م ر وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ بِغَيْرِ فَرْضٍ الْقَاضِي مَا لَوْ نَفَى الْوَلَدَ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ فَإِنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ سَوَاءٌ أُمُّهُ وَغَيْرُهَا لِتَقْصِيرِهِ بِنَفْيِهِ الَّذِي تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ فَعُوقِبَ بِإِيجَابِ مَا فَوَّتَهُ فَلِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَإِنْ جُعِلَتْ لَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ السَّابِقِ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْمُنْتَفِعَةَ بِهَا الْتَحَقَتْ بِنَفَقَتِهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَجَمَاعَاتٌ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ صُورَةَ فَرْضِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: قَدَّرْت لِفُلَانٍ كَذَا عَلَى فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ دَيْنًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَ الْغَزَالِيِّ وَالشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ أَنْ يُقَدِّرَهَا الْحَاكِمُ وَيَأْذَنَ لِشَخْصٍ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَنْفَقَهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ إذْنِهِ فِي اقْتِرَاضٍ وَصُورَةُ الْفَرْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَتْ وَهِيَ إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي تَحْصِينِ الْمَأْخَذِ مُرَادُهُ بِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى اهـ مِنْ م ر وز ي مَعَ زِيَادَةِ حَمْلِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي تَحْصِينِ الْمَآخِذِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ مُرَادُهُ اقْتَرَضَ) يُفِيدُ صُورَةً ثَالِثَةً صَرَّحَ بِهَا فِي الْمَنْهَجِ وَهِيَ اقْتِرَاضُ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِاقْتِرَاضِهِ لَا قَبْلَهُ قَالَ م ر أَيْضًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَغِنَى الْمُنْفِقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى غَيْرُهَا) قَدْ عَلِمْت صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ أَيْضًا بِالتَّصْوِيرِ الَّذِي بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: فَيَبْعُدُ إلَخْ) هُوَ لَمْ يَتْرُكْ نَقْلَهُ عَنْهُمَا بَلْ نَقَلَ مَا قَالَاهُ وَزَادَ الْفَرْضَ بِالْفَاءِ نَقْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا أَقْرَضَهَا الْقَاضِي أَوْ أَذِنَ فِي الِاقْتِرَاضِ لِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) إذَا كَانَ الْأَبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ غَائِبًا وَالْجَدُّ حَاضِرًا فَإِنْ تَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَقْتَرِضُ الْقَاضِي عَلَيْهِ أَوْ يَأْذَنُ لِلْجَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ وَفِي الْبَحْرِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ. اهـ. فَذَكَرَ إقْرَاضَ الْقَاضِي وَإِذْنَهُ فِي الِاقْتِرَاضِ وَاقْتِرَاضَهُ وَإِذْنَهُ فِي الْإِنْفَاقِ وَهُوَ الْفَرْضُ الْمُتَقَدِّمُ وَنَقَلَ كُلَّ ذَلِكَ نَقْلَ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ) اُنْظُرْهُ مَعَ نَقْلِ م ر عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ بِالْفَاءِ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَمَعْنًى. (قَوْلُهُ: لِقِصَّةِ هِنْدٍ) لَفْظُ الْحَدِيثِ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» فَيُفِيدُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ كِفَايَتَهَا مِنْ الزَّوْجِ الْمُمْتَنِعِ بِلَا إذْنِ قَاضٍ إذَا حُمِلَ عَلَى الْإِفْتَاءِ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ إلَّا فِي الْقَرِيبِ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ) وَإِلَّا لَمْ تَرْجِعْ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْجِيحَ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.

(وَلِقَرِيبٍ) مُحْتَاجٍ (عَاجِزٍ عَنْ) مُرَاجَعَةِ (قَاضِي) اسْتِقْرَاضٌ لِنَفَقَتِهِ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ إذَا امْتَنَعَ أَوْ غَابَ إنْ (أَشْهَدَ) عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ عَلَيْهِ لِيَرْجِعَ (كَالْجَدِّ) فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَى أَبِي الصَّغِيرِ لِنَفَقَتِهِ إذَا امْتَنَعَ أَوْ غَابَ وَعَجَزَ هُوَ عَنْ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَأَشْهَدَ عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ لِيَرْجِعَ فَإِنْ اسْتَقْرَضَ الْقَرِيبُ وَالْجَدُّ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُرَاجَعَتِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا الرُّجُوعُ وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ يَسْتَقِلَّا بِأَخْذِ نَفَقَتِهِمَا الْوَاجِبَةِ لَهُمَا عَلَى مَحْجُورِهِمَا مِنْ مَالِهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَإِنْ يُؤَجِّرَاهُ لِمَا يُطِيقُهُ وَيَأْخُذَا نَفَقَتَهُمَا مِنْ أُجْرَتِهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ لَا تَأْخُذُ وَلَا تُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهَا وَكَذَا وَلَدٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ الْمَجْنُونِ فَلَوْ كَانَ يَصْلُحُ لِصَنْعَةٍ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْوَلَدِ فِي إيجَارِهِ وَأَخْذِ نَفَقَتِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَ) أَمَّا (إرْضَاعُ اللُّبَا) وَهُوَ اللَّبَنُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ وَمُدَّتُهُ يَسِيرَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُرْجَعَ فِي مُدَّتِهِ الَّتِي لَا يَسْتَغْنِي الْوَلَدُ عَنْهَا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِذَا قَالُوا يَكْفِيهِ مَرَّةٌ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ كَفَتْ وَإِلَّا عُمِلَ بِقَوْلِهِمْ (فَهْوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا) ، وَإِنْ وُجِدَتْ مُرْضِعَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَوْ لَا يَقْوَى غَالِبًا إلَّا بِهِ، (ثُمَّ) بَعْدَ إرْضَاعِ اللُّبَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إرْضَاعُ مَا بَعْدَهُ (إذَا تَعَيَّنَتْ) لِلْإِرْضَاعِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهَا أَيْضًا إبْقَاءً عَلَى الْوَلَدِ وَلَوْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرْ الْأُمُّ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] (وَأَجْرُهَا) أَيْ الْأُمِّ حَالَتَيْ إرْضَاعِهَا اللِّبَأَ وَغَيْرَهُ تَعَيَّنَتْ أَمْ لَا (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الصَّغِيرِ (إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ) بِالْإِرْضَاعِ (غَيْرُهَا) وَتَعَيُّنُ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهَا لَا يُوجِبُ التَّبَرُّعَ بِهِ كَمَا يَلْزَمُ مَالِكَ الطَّعَامِ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ بِبَدَلِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ غَيْرُهَا فَلِلْأَبِ انْتِزَاعُ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ وَدَفْعُهُ لِلْمُتَبَرِّعَةِ وَمِثْلُهَا الرَّاضِيَةُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ تَرْضَ الْأُمُّ إلَّا بِهَا فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ مُتَبَرِّعَةٍ أَوْ رَاضِيَةٍ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي عَلَيْهِ أُجْرَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا. (وَجَازَ) لِلزَّوْجِ حَيْثُ اخْتَارَتْ الْأُمُّ إرْضَاعَ وَلَدِهَا (أَنْ يَمْنَعَهَا) مِنْ إرْضَاعِهِ (إنْ حَصَلَتْ) مُرْضِعَةٌ (أُخْرَى وَعَنْ نِكَاحِهِ مَا انْفَصَلَتْ) أَيْ الْأُمُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّمَتُّعَ بِهَا وَقْتَ الْإِرْضَاعِ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ الْمَنْعُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: وَلِقَرِيبٍ مُحْتَاجٍ عَاجِزٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ لَوْ امْتَنَعَ الْقَرِيبُ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَهُ أَوْ غَابَ وَلَهُ ثُمَّ مَالٌ فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا الْأُمُّ لِلطِّفْلِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنْ عَدِمَ الْجِنْسَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَرِيبِ فِي الِاقْتِرَاضِ. . . إلَخْ اهـ فَأَفَادَ جَوَازَ أَخْذِ الْقَرِيبِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ إذَا امْتَنَعَ أَوْ غَابَ نَفَقَتُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مُقْتَضَى هَذَا الصَّنِيعِ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ وَفَصَّلَ فِي الِاقْتِرَاضِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بَيْنَ إذْنِ الْقَاضِي وَعَدَمِهِ وَهَذَا نَظِيرُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُمِّ لِلصَّغِيرِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ إذَا امْتَنَعَ أَوْ غَابَ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأُمِّ. . . إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ أَخْذِهَا نَفَقَةَ الطِّفْلِ لَهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الْمُمْتَنِعِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي كَمَا تَقَدَّمَ وَكَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ لَوْ امْتَنَعَ الْقَرِيبُ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَهُ أَوْ غَابَ وَلَهُ ثَمَّ مَالٌ فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا الْأُمُّ لَهَا أَخْذُهَا لِلطِّفْلِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي مِنْ مَالِ أَبِيهِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ نَفَقَتِهِ أَوْ غَابَ وَلَهُ ثَمَّ مَالٌ لِقِصَّةِ هِنْدٍ وَلَوْ كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الْوَاجِبِ إنْ عُدِمَ الْجِنْسُ وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَّ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَرِيبِ فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَى قَرِيبِهِ الْغَائِبِ أَوْ لِلْأُمِّ فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَى الْأَبِ الْغَائِبِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الصَّغِيرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ لَمْ يَقْتَرِضْ عَلَيْهِ. . . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وِلَايَتِهَا) اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً (قَوْلُهُ: وَكَذَا وَلَدٌ. . . إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي امْتِنَاعِ الْأَخْذِ هُنَا مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ لِلْقَرِيبِ أَخْذَ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ إذَا غَابَ أَوْ امْتَنَعَ إذْ لَا غَيْبَةَ وَلَا امْتِنَاعَ (قَوْلُهُ: فِي إيجَارِهِ وَأَخْذِ نَفَقَتِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ) قَدْ يُوهِمُ إشْكَالُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ هُوَ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ إذَا قَدَرَ فَرْعُهُ عَلَى إنْفَاقِهِ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ أَمَّا كَسْبُ الْأَصْلِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ لِنَفَقَةِ فَرْعِهِ الْمُعْدَمِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ أَمْكَنَ سَقْيُهُ لِبَأَ غَيْرِ الْأُمِّ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ يَكْفِيهِ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُهَا لَبَأَهَا (قَوْلُهُ: وَأَجْرُهَا عَلَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ طَالَبَتْ بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ لِلِّبَأِ إنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ أُجِيبَتْ وَلَوْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِأَبِيهِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ وَجَبَتْ إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ وَكَذَا وَلَدٌ وَجَبَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا) قَالَ م ر هَذَا الْخِلَافُ فِي وَلَدٍ وَأُمٍّ حُرَّيْنِ أَمَّا إذَا كَانَتْ

[باب الحضانة]

وَلَبَنُهَا لَهُ أَصْلَحُ وَأَوْفَقُ هَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ قَبْلَ نِكَاحِهَا وإلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ تَخَيَّرَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالتَّمَتُّعِ وَتَبِعَ فِي تَخْيِيرِهِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَدْ قَدَّمْته عَنْهُ فِي الْخِيَارِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا هُوَ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ التَّمَتُّعُ فَلَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي نِكَاحِهِ أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ إبْقَاءً عَلَى الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهَا فِي نِكَاحِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (بَابُ الْحَضَانَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْجَنْبُ فَإِنَّ الْحَاضِنَةَ تَرُدُّ إلَيْهِ الْمَحْضُونَ وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ وَأَمَّا بَعْدَهُ إلَى الْبُلُوغِ فَتُسَمَّى كَفَالَةً كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ تُسَمَّى حَضَانَةً أَيْضًا، وَهِيَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْإِنَاثُ لَكِنَّهَا بِهِنَّ أَلْيَقُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَهْدَى إلَى التَّرْبِيَةِ وَأَصْبَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَفِي الْخَبَرِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلِلْحَاضِنِ شُرُوطٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ رِضَاهُ وَإِذْنُهُ فَقَدْ يَرْجِعُ فَيَتَشَوَّشُ أَمْرُ الْوَلَدِ وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَحَضَانَتُهُ لَهَا مَا لَمْ تَنْكِحْ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ فَرَاغَهَا لِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ قُرْبَانِهَا مَعَ وُفُورِ شَفَقَتِهَا. (وَالْعَقْلُ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ جُنُونٌ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وَيَقِلَّ زَمَنُهُ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَهُوَ كَمَرَضٍ يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَفِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَنْ بِهِ سُلٌّ أَوْ فَالِجٌ إنْ شَغَلَهُ أَلَمُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ وَتَدْبِيرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَثَّرَ فِي مُجَرَّدِ عُسْرِ الْحَرَكَةِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَذَلِكَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ بِنَظَرِهِ، وَلَا حَضَانَةَ لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الْعَلَائِيِّ لِخَبَرِ «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» وَلَا لِأَعْمَى كَمَا أَفْتَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيَّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَمِنْ أَقْرَانِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَاسْتَنْبَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْحَضَانَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَقِيقَةً سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا أَيْضًا فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا مِنْ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً وَالْوَلَدُ رَقِيقًا كَمَا فِي الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ. اهـ. بِتَوْضِيحٍ وَزِيَادَةٍ مِنْ ع ش رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَوْلُهُ بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ الْإِرْضَاعَ الْمُنَقِّصَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَبَى الزَّوْجُ وَوَافَقَهَا السَّيِّدُ. اهـ. وَقَالَ م ر فِي بَابِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ لَيْسَ لِلْيَدِ مَنْعُهَا مِنْ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ كَأَنْ أَوْصَى بِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ أَمَّا هُوَ فَلَا. اهـ. وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ هُنَا فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا إلَّا أَنْ يُخَصَّ إذَا كَانَ رَقِيقًا بِمَا إذَا كَانَ رَقِيقًا لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ أَيْ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَأْجَرَهَا هُوَ إلَخْ) مُقْتَضَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ إذَا تَبَرَّعَتْ مَعَ نَقْصِ تَمَتُّعِهِ بِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ [بَابُ الْحَضَانَةِ] (بَابُ الْحَضَانَةِ) (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْحَاءِ) كَذَا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا وَحِضَانَةً بِالْكَسْرِ جَعَلَهُ فِي حَضْنِهِ أَوْ رَبَّاهُ كَاحْتَضَنَهُ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَوْلُهُ حَضْنًا أَيْ بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى مَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِ الثُّلَاثِيِّ الْمُتَعَدِّي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ: غَيْرُهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ وم ر الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي التَّخْيِيرِ وَتَوَابِعِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْكِحْ) فَإِنْ نَكَحَتْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لِأَهْلِهَا الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا لَا لِلْأَبِ لِكُفْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وَيَقِلَّ) قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِوَلِيِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ) أَيْ إنْ خَاطَهُ لِمَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْوَى وَمَعْنَى الْعَدْوَى أَنَّهَا غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عِنْدَ الْمُخَالَطَةِ كَثِيرًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ:

وَقَدْ يُقَالُ إنْ بَاشَرَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُدَبِّرُ أُمُورِهِ فَلَا مَنْعَ كَمَا فِي الْفَالِجِ وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَى حَضَانَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَ تَعَاطِيهَا بِنَفْسِهِ بَلْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ أَعْمَى لِلْحِفْظِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ لَا إجَارَةَ عَيْنٍ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. (وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ) أَيْ وَالشَّرْطُ أَيْضًا إسْلَامُ الْحَاضِنِ لِلْمَحْضُونِ الْمُسْلِمِ (وَوَاصِفِ الْإِسْلَامِ) فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَفْتِنُهُ فِي دِينِهِ وَلَا عَلَى وَاصِفِ الْإِسْلَامِ فِي صِبَاهُ فَيُنْزَعُ مِنْ أَهْلِهِ الْكُفَّارِ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ كَفَالَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَحَّحْ إسْلَامُهُ احْتِيَاطًا لِحُرْمَةِ الْكَلِمَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَفِي بَابِ الْهُدْنَةِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ النَّزْعِ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ اللَّقِيطِ نَدْبَهُ كَمَا قَدَّمْته فِي الْحَجْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ وُجُوبُهُ أَمَّا الْمَحْضُونُ الْكَافِرُ فَلِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ حَضَانَتُهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (والأمانه) فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي وَلَا يُؤْتَمَنُ وَكَذَا السَّفِيهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمُغَفَّلُ وتَكْفِي الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَشُهُودِ النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَبِهِ أَفْتَيْت فِيمَا إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْوَلَد فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَهُ فَلَا يُنْزَعُ مِمَّنْ تَسَلَّمَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْأَهْلِيَّةِ. (وَ) الشَّرْطُ فِي حَضَانَةِ الْمَرْأَةِ (أَنَّهَا تُرْضِعُهُ إنْ كَانَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَوْ الضَّمِيرِ أَيْ إنْ كَانَ رَضِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِرْضَاعِ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ مَنْزِلَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى مَسْكَنِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَا لَبَنَ لَهُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْحَضَانَةَ وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا ذَاتَ لَبَنٍ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ إذَا كَانَ رَضِيعًا وَلَهَا لَبَنٌ فِيهِ وَجْهَانِ أَجَابَ أَكْثَرُهُمْ بِالِاشْتِرَاطِ وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُرَادُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ وَامْتَنَعَتْ فَالْأَصَحُّ لَا حَضَانَةَ لَهَا. اهـ. . (وَمُبْطِلٌ) لِحَضَانَتِهَا (نِكَاحُ مَنْ) أَيْ نِكَاحُهَا مَنْ (لَا حَقَّ لَهْ فِي حَضْنِهِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِهَا لِزَوْجٍ لِخَبَرِ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ عَنْهُ بِحَقِّ الزَّوْجِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَنَّ عَلَى الْوَلَدِ وَعَصَبَتِهِ عَارًا فِي مُقَامِهِ مَعَ زَوْجِ أُمِّهِ (وَإِنْ رَضِي) أَيْ زَوْجُهَا (أَنْ تُدْخِلَهْ) أَيْ الْوَلَدَ دَارِهِ فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا لَوْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِحَضَانَةِ أَمَتِهِ نَعَمْ إنْ رَضِيَ الْأَبُ مَعَهُ بَقِيَ حَقُّهَا وَيَسْقُطُ حَقُّ الْجَدَّةِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِالْحَضَانَةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَنَكَحَتْ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ لَازِمَةٌ لَكِنْ لَيْسَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي هَذِهِ بِالْقَرَابَةِ بَلْ بِالْإِجَارَةِ أَمَّا إذَا نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَعَمِّهِ وَابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَجَدِّهِ لِأَبِيهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي نِكَاحِ الْأَبِ «وَلِقَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا لَمَّا قَالَ جَعْفَرٌ إنَّهَا بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي» وَمَحَلُّهُ إذَا رَضِيَ مَنْ نَكَحَهَا بِحَضَانَتِهَا؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (وَعَادَ) حَقُّهَا (إنْ تَطْلُقْ) وَلَوْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَالْعِدَّةُ قَائِمَةٌ لِزَوَالِ الْمَانِعِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجِ فَلَهُ مَنْعُ الْمَحْضُونِ مِنْ دُخُولِهِ كَمَا سَيَأْتِي (كَعَوْدِ) أَيْ كَمَا يَعُودُ حَقُّهَا بِعَوْدِ (الشَّرْطِ) مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ وُجُودِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ لِمَا مَرَّ (بَلْ إنْ قَالَ) مَنْ نَكَحَهَا وَلَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا لَكِنْ طَلَّقَهَا (لَا يُدْخَلُ) أَيْ الْوَلَدُ (دَارِي يُمْتَثَلْ) قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا إدْخَالُهُ. (وَإِنَّمَا يُحْضَنُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مَنْ لَا يَسْتَقِلْ) بِأُمُورِهِ وَلَا يَهْتَدِي لِمَصَالِحِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ قِلَّةِ تَمْيِيزٍ. (وَنِسْبَةَ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ) أَيْ وَجُعِلَ لِلسَّيِّدِ الْحَضَانَةُ بِنِسْبَةِ رِقِّ الْمَحْضُونِ فَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ رَقِيقًا كَانَ لَهُ نِصْفُ حَضَانَتِهِ وَنِصْفُهَا لِقَرِيبِهِ الْحُرِّ فَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ رَضِيَا بِمُهَايَأَةٍ أَوْ بِاكْتِرَاءِ حَاضِنٍ فَذَاكَ وَإِلَّا اكْتَرَى الْحَاكِمُ حَاضِنًا وَأَوْجَبَ الْمُؤْنَةَ عَلَيْهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ فَالْمُتَّجَهُ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ كَانَ رَضِيعًا) يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا فَيَكُونُ الْخَبَرُ لِكَانَ مَحْذُوفًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا. . . إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَيُحْضِرُ لَهَا مُرْضِعَةً م ر (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَتْ) أَيْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَيَأْتِي لَهَا بِمُرْضِعَةٍ إلَى زَوَالِ الْعُذْرِ م ر. (قَوْلُهُ: وَابْنُ أَخِيهِ) صُورَتُهَا أَنْ تَتَزَوَّج أُخْتَ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ حِينَئِذٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا بِرّ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ وَجَدُّهُ لِأَبِيهِ) أَيْ كَأَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ خَالَةُ الطِّفْلِ (قَوْلُهُ: فِي سَكَنِ الزَّوْجِ) أَيْ الْمُطَلِّقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَبَرُ لَا يُورَدُ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ الْأَوْجَهُ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ عَنْهَا أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ إلَخْ) فَلَوْ فَسَقَ انْقَطَعَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا أَيْ ز ي لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لِغَيْرِهِ حَقِيقَةٌ. اهـ.

وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلَا حَضَانَةَ لِذِي الْوَلَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ لِفَقْدِ الْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَظِنَّتَا الشَّفَقَةِ. ثُمَّ إذَا بَلَغَ الْوَلَدُ عَاقِلًا تَنْقَطِعُ عَنْهُ الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ وَيَبْقَى إسْكَانُهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (إسْكَانُ بِكْرٍ) وَلَوْ رَشِيدَةً ثَابِتٌ (لِأَبٍ فَأَبِ أَب) حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ وَذَكَرَ التَّرْتِيبَ بَيْنِ الْأَبِ وَأَبِيهِ مَعَ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ ثُبُوتِ ذَلِكَ لِلْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَعِنْدَ أَبَوَيْهَا إنْ اجْتَمَعَا وَمَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُمَا إنْ افْتَرَقَا وَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ نَعَمْ لِعُرْضَتِهَا لِلْآفَاتِ وَلِأَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ حَبْسًا وَهُوَ النِّكَاحُ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَتُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ (وَ) إسْكَانُ (ثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ) ثَابِتٍ (لِلْعَصَبْ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا الْأُمُّ فَالْمَحْرَمُ مِنْهُمْ يَضْمَنُهَا إلَى نَفْسِهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ يُسْكِنُهَا مَوْضِعًا يَلِيقُ بِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِلرَّجُلِ حَضَانَةُ رَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَلَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ) اعْتَرَضَ فِي الْخَادِمِ هَذَا الْبِنَاءَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقَيْنِ قَالَ: وَيَأْتِي فِيهِ أَيْضًا الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ قَطْعًا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَقُولُ وَكِلَا الْإِشْكَالَيْنِ مَدْفُوعٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا شَكَّ أَنَّ بَيْنَ الْأَصْلِ الْحُرِّ وَوَلَدِهِ الرَّقِيقِ الْقَاصِرِ بَعْضِيَّةً وَاتِّصَالًا مُحْوِجًا إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ فِي ثُبُوتِ الْحَضْنِ نَظَرًا لِذَلِكَ وَعَدَمِهِ نَظَرًا إلَى مُرَاعَاةِ حَقِّ السَّيِّدِ فَجَرَى فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنْ حَرَّمْنَاهَا فِي الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا إلَى الْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَثَبَتَتْ هُنَا الْحَضَانَةُ لِلْأَصْلِ الْحُرِّ عَلَى وَلَدِهِ الرَّقِيقِ نَظَرًا لِلْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَوَّزْنَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا لِحَقِّ السَّيِّدِ وَإِعْرَاضًا عَنْ الْبَعْضِيَّةِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْبِنَاءِ أَجْلَى مِنْ هَذَا وَلَا جَامِعَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ اتَّضَحَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالَانِ مَعًا وَحَيْثُ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنَّمَا هُوَ بَعْدِ التَّمْيِيز كَانَ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ لِلسَّيِّدِ الِانْتِزَاعَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ كَلَامُ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. . . إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْمَذْكُورِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّبُوتِ عَلَى قَوْلٍ وَفِي عَدَمِهِ عَلَى آخَرَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُصَنِّفُ لِلْأَبِ فَلْيُثْبِتْ لِلْأُمِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَثْبَتَهُ فِي مَتْنِ الْإِرْشَادِ وَجَمَعَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِعِبَارَةٍ حَسَنَةٍ وَجِيزَةٍ حَيْثُ قَالَ: وَلِعَصَبَةٍ وَأُمٍّ إسْكَانُ ذَاتِ تُهْمَةٍ جَبْرًا لَا عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكْرًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَةُ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْإِرْشَادِ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِ كَلَامِهِ قِيلَ لِلْوَلِيِّ إسْكَانُ الْبِكْرِ جَبْرًا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَرَى الْحَاوِي وَعَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ مِثْلُهُمَا سَائِرُ الْعَصَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي أَيْضًا اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ أَيْ الْأَصْلُ فِي الْبِكْرِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّيبَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَةُ أَبَوَيْهَا. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل. (قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) كَذَا م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي سم الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ تَلْخِيصُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ حَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا إذَا كَانَ قَبْلَ السَّبْعِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ اهـ. وَمِثْلُهُ مَتْنُ الْإِرْشَادِ لَكِنْ زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ الْأَبَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ: فَلَا تَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ بَلْ لِلْحُرِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَ السَّبْعِ أَيْ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهَا أَيْ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي الْأَصْلِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَهُ حُكْمُهَا يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَهَلْ لَهُ الْحَضَانَةُ فِي وَلَدِهَا مِنْ السَّيِّدِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ لَا حَضَانَةَ لَهَا لِنَقْصِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ سم وَحَجَرٍ إنَّ الْحَضَانَةَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ قَبْلَ السَّبْعِ تَسَاهُلٌ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي جَوَازِ نَزْعِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حُرًّا) يُتَصَوَّرُ فِي الْأُمِّ بِأَنْ عَتَقَتْ بَعْدَ وِلَادَتِهَا أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ. (قَوْلُهُ: إسْكَانُ بِكْرٍ) أَيْ خَلِيَّةٍ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ فَإِسْكَانُهَا لِلزَّوْجِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّيِّبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لَكِنْ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُصَنِّفُ جَارٍ عَلَى أَنَّهَا تُجْبَرُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْغَزَالِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ إسْكَانِ الثَّيِّبِ عِنْدَ الِاتِّهَامِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُبَيِّنَ طَرِيقَةَ الْمُصَنِّفِ وَيُنَبِّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَذْكُرَ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَتَوَلَّى هَذِهِ الْوِلَايَةَ إلَّا مَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ إجْبَارٍ كَوِلَايَةِ إجْبَارِ النِّكَاحِ فَلَا تَثْبُتُ لِلْأُمِّ وَلَا لِبَاقِي الْعَصَبِ (قَوْلُهُ: وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرِ فِي النِّكَاحِ بِلَا خِلَافٍ

وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ فَلَا إجْبَارَ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ اخْتِيَارٍ وَمُمَارَسَةٍ وَبَعِيدَةٌ عَنْ الْخَدِيعَةِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تُفَارِقَ أَهْلَهَا (قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمْ الْبِكْرُ حُبِيَ) أَيْ أَعْطَى (وِلَايَةَ الْإِسْكَانِ) عَلَيْهَا الثَّابِتَةَ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْجَدِّ (بَاقِي الْعَصَبِ) كَمَا فِي الثَّيِّبِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْبِكْرَ أَوْلَى مِنْ الثَّيِّبِ بِالِاحْتِيَاطِ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الْعَصَبَةُ أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمْ إنَّ ثَمَّ رِيبَةٌ، وَقَدْ أَنْكَرْتُهَا (كَافٍ) بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنَّ طَلَبَهَا يَجُرُّ إلَى نَوْعِ افْتِضَاحٍ. (وَأَمَّا أَمْرَدُ مُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ) بِأَنْ خِيفَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ (لَوْ يَنْفَرِدُ) عَنْ أَبَوَيْهِ (فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَنَحْوِ الْعَمِّ) مِنْ الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَالَتْ مُرُودَتُهُ أَوْ لَمْ تَنْقَدِحْ فِيهِ تُهْمَةٌ وَبَلَغَ رَشِيدًا فِيهِمَا لِاسْتِقْلَالِهِ مَعَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفَارِقَهُمْ لِيَخْدُمَهُمْ وَيَبَرَّهُمْ فَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا غَيْرَ رَشِيدٍ فَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَالصَّبِيِّ فَتُدَامُ حَضَانَتُهُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إنْ كَانَ عَدَمُ رُشْدِهِ لِعَدَمِ صَلَاحِ مَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ لِعَدَمِ صَلَاحِ دِينِهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْعَارَ اللَّاحِقَ بِسَبَبِ سَفَهِ الدِّينِ أَشَدُّ وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِدَفْعِهِ أَتَمُّ فَالْمَنْعُ لِأَجْلِهِ مِنْ الِانْفِرَادِ أَوْلَى مِنْ الْمَنْعِ بِسَفَهِ الْمَالِ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت سَفَهُ الْمَالِ أَقْوَى لِإِعَادَةِ الْحَجْرِيَّةِ دُونَ سَفَهِ الدِّينِ قُلْت قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَاكَ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَكَلَامُنَا هُنَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَآخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْعَمِّ. وَإِذَا اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ أَوْ تَدَافَعُوهَا فَسَيَأْتِي أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ (تُقَدَّمُ الْأُمُّ) لِقُرْبِهَا وَوُفُورِ شَفَقَتِهَا (فَأُمَّهَاتُ لِلْأُمِّ بِالْإِنَاثِ مُدْلِيَاتُ) لِمُشَارَكَتِهِنَّ إيَّاهَا فِي الْإِرْث وَالْوِلَادَةِ (قُرْبَى فَقُرْبَى) أَيْ تُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى وَخَرَجَ بِالْمُدْلِيَاتِ بِالْإِنَاثِ سَاقِطَةُ الْإِرْثِ وَهِيَ الْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ بِحَالٍ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ بِخِلَافِ أُمِّ الْأُمِّ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فَاسِقَةً أَوْ مُزَوَّجَةً لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ فِي الْجُمْلَةِ (فَأَبٌ فَأُمَّهَاتْ أَبٍ كَذَا) أَيْ مُدْلِيَاتٌ بِالْإِنَاثِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى بِخِلَافِ الْمُدْلِيَةِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ، وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَى أُمَّهَاتِهِ لِإِدْلَائِهِنَّ بِهِ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَأُمَّهَاتُهَا لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَلِأَنَّهُنَّ أَلْيَقُ بِالْحَضَانَةِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى فِي الْحَضَانَةِ عَنْ النِّسَاءِ غَالِبًا وَإِنَّمَا قُدِّمْنَ عَلَى أُمَّهَاتِهِ لِلْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَلِقُوَّتِهِنَّ فِي الْإِرْثِ إذْ لَا يُحْجَبْنَ بِالْأَبِ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ (فَأَبُ ذَا) أَيْ الْأَبِ (فَوَالِدَاتْ أَبٍ) لَذَا أَيْ أَبِي الْأَبِ (عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ تَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ الْمُدْلِيَاتِ بِالْإِنَاثِ وَمِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ أَبٍ عَلَى أُمَّهَاتِهِ (ثُمَّ مَوْلُودُ أَصْلَيْنِ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ أُمَّهَاتِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَخًا كَانَ أَوْ أُخْتًا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ مَعَ زِيَادَةِ قَرَابَتِهِ (فَوَالِدٍ) بِالْجَرِّ أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَالِدِ أَيْ الْأَبُ أَخًا أَوْ أُخْتًا لِقُوَّةِ إرْثِهِ وَلِأَنَّ الْأَخَ عَصَبَةٌ وَالْأُخْتُ قَدْ تَكُونُ كَذَلِكَ (فَأُمٌّ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ وَلَدِ الْأَبِ وَلَدُ الْأُمِّ أَخًا أَوْ أُخْتًا لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ (يَتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُهْمَةٌ فَلَا إجْبَارَ) يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالرَّشِيدَةِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سَفِيهَةً فَيَجِيءُ فِيهَا مَا سَيَأْتِي فِي الْأَمْرَدِ بِالْأَوْلَى بِرّ (قَوْلُهُ قُلْت. . . إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ إسْكَانُ بِكْرٍ. . . إلَخْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ التُّهْمَةِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْإِرْشَادِ لَا عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تُتَّهَمْ. . . إلَخْ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ حَالَةَ عَدَمِ الِاتِّهَامِ السَّابِقَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ كَجٍّ مِنْ الْإِجْبَارِ وَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْمَتْنِ السَّابِقُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِجْبَارِ الْبِكْرِ لَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ لِلْأَبَوَيْنِ) أَيْ الْأَبِ وَالْأُمِّ (قَوْلُهُ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى) فَعُلِمَ أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِمَا مِنْ إجْبَارِ الثَّيِّبِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ كَافٍ بِلَا بَيِّنَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرِّيبَةِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: قُلْت قَدْ يُجَابُ. . . إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لَا يَمْنَعُ دَلَالَةَ التَّفْرِقَةِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَالِ أَقْوَى فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ الْأُمِّ الْحَضَانَةَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فَأُمُّ الْأُمِّ مُدْلِيَةٌ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَخًا كَانَ) صَرِيحُ هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيق يُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ الشَّقِيقِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَسَيَأْتِي تَصْرِيحُ الشَّارِحِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ وَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا عَلَيْهِ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وِلَايَةَ الْإِسْكَانِ الثَّابِتَةَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعَارَ إلَخْ) لَمْ يَنْظُرُوا فِي هَذَا الْبَابِ إلَّا لِلْعَارِ اللَّاحِقِ بِسَبَبِ الْعِرْضِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُجْبَرُ إنْ لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُصْلِحَةٍ لِدِينِهَا وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِيمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يَنْقَدِحْ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَعَلَّ سِرَّ ذَلِكَ أَنَّ تَضَرُّرَ الْأَبَوَيْنِ وَالْعَصَبَاتِ بِفَسَادِ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِفَسَادِ الدِّينِ فَرُوعِيَ دَفْعُ ضَرَرِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْإِسْكَانِ لَهُمْ وَلَا يُنَافِي هَذَا أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِدَفْعِ سَفَهِ الدِّينِ أَتَمُّ بِوَضْعِهِ الْحُدُودَ لِتَضْيِيعِهِ دُونَ تَضْيِيعِ الْمَالِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَوْلُودُ الْأَصْلَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُنْثَى كُلِّ جِهَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا (قَوْلُهُ أَيْضًا ثُمَّ مَوْلُودُ أَصْلَيْنِ) مَا سَبَقَ كَانَ فِيهِ التَّقْدِيمُ بِالْقُرْبِ وَهُنَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ وَعُلِمَ أَنَّ الْجَدَّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى

ثُمَّ لِأُمٍّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ الَّتِي هِيَ أَقْوَى فِي الْحَضَانَةِ مِنْ الْأَبِ (فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ الْخَالَاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ (لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (ثُمَّ) وَلَدُ وَلَدِ (أَبٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إلَّا ابْنَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ (يَتْلُوهُ) أَيْ وَلَدُ وَلَدِ الْأَبِ (بِنْتُ فَرْعِ أُمٍّ) أَخًا أَوْ أُخْتًا لِمَزِيدِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِمَا أَمْرُ الْحَضَانَةِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا مَنُوطَةٌ بِمَنْ يَدْفَعُ الْعَارَ عَنْ النَّسَبِ. وَخَرَجَ بِنْتُ فَرْعِهَا، وَابْنُ فَرْعِهَا لِضَعْفِ الْقَرَابَةِ مَعَ بُعْدِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْحَضَانَةِ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ لِبِنْتِ فَرْعِهَا وَلِلْخَالَةِ وَنَحْوِهِمَا لِانْضِمَامِ الْأُنُوثَةِ الَّتِي هِيَ أَلْيَقُ بِالْحَضَانَةِ إلَى الْقَرَابَةِ (يَتْلُوهُ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ بِنْتِ فَرْعِ الْأُمِّ (فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ (ثُمَّ) فَرْعُ الْجَدِّ (لِلْأَبِ) مِنْهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَهُ (عَمَّةٌ لِأُمِّ) بِخِلَافِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ (إنْ فُقِدَتْ) أَيْ الْعَمَّةُ (يَحْضُنُ مَنْ قَدْ سُمِّي بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ) أَيْ ثُمَّ بَنَاتُ أَخْوَالٍ (تَلَا) هُنَّ (بَنَاتُ عَمَّاتٍ) لِهِدَايَتِهِنَّ بِالْأُنُوثَةِ إلَى الْحَضَانَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَحْرَمِيَّةٌ (بِنَظْمِ هَؤُلَا) أَيْ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْعَمَّاتِ فَتُقَدَّمُ الَّتِي لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُنَّ حَضَانَتُهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يَشْتَهِي مِثْلُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَخَرَجَ بِبَنَاتِهِمْ بَنُوهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ ذُكُورٌ غَيْرُ وَارِثِينَ وَذِكْرُ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخَيْنِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا حَضَانَةَ لِأُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ وَهُنَّ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِبَنَاتِ الْأَخْوَالِ سَبْقُ قَلَمٍ وَذَكَرَ كَلَامَهُ وَبَيَّنَهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ مَنْ قَدْ سَمَّى إمَّا فَاعِلُ يَحْضُنُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَنْصُوبٌ بِسَمَّى وَأَمَّا مَفْعُولُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَحْضُونُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَرْفُوعٌ بِالْفَاعِلِيَّةِ (فَوُلْدُ عَمٍّ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ عَمِّ وَارِثٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (دُونَ) وَلَدِ (مَنْ) أَيْ عَمٍّ (لَا إرْثَ لَهْ) وَهُوَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ كَأَبِيهِ (تُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ) عَلَى الذَّكَرِ بِهَا كَمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ فَيُقَدَّمُ كُلٌّ مِنْ الْأَخَوَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا وَكَذَا فِي الْبَاقِي لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَضَانَةَ بِالْإِنَاثِ أَلْيَقُ وَأَنَّ الذُّكُورَ لَا يَسْتَغْنُونَ فِيهَا عَنْ النِّسَاءِ غَالِبًا وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَهْ إلَى أَخٍ) أَيْ تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ أَخٍ بِشَرْطٍ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَقَدْ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَهْ) فَإِنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمَرْتَبَةِ الْمُقَدَّمَةِ فَتُقَدَّمُ بِنْتُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ عَلَى بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ مَرْتَبَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَتِهَا وَإِذَا اسْتَوَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخًا أَوْ أُخْتًا) بَيَانٌ لِفَرْعِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِنَظْمِ هَؤُلَاءِ) أَيْ بِتَرْتِيبٍ (قَوْلُهُ لِتَصْحِيحِ شَيْخِنَا. . . إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَصْحِيحَ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ: إنَّمَا يُرَاعَى الْإِدْلَاءُ بِمِنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِقُرْبِ بِنْتِ الْخَالِ إلَى الْأُمِّ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ فِي الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَفْعُولُهُ) أَيْ يَحْضُنُ وَقَوْلُهُ: بِالْفَاعِلِيَّةِ لِيَحْضُنَ وَالتَّقْدِيرُ يَحْضُنُ مَنْ قَدْ ذُكِرَ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بَنَاتُ خَالَاتٍ (قَوْلُهُ: وَلَدُ عَمٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ أَيْ مِمَّنْ هُوَ وَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ يَتَسَلَّمُ الصَّغِيرَةَ لَا مَنْ تُشْتَهَى بَلْ يُعَيِّنُ لَهَا ثِقَةً أَيْ امْرَأَةً ثِقَةً بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ سُلِّمَتْ إلَيْهَا بِإِذْنِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ثِقَةً وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ غَيْرَتَهَا عَلَى قَرِيبَتِهَا وَأَبِيهَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَرْدُودٌ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَتْ الشَّفَقَةُ مُطْلَقًا حَسْمًا لِلْبَابِ اهـ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِنَحْوِ ابْنِ الْعَمِّ حَضَانَةُ الْمُشْتَهَاةِ وَغَيْرِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ الْمُشْتَهَاةَ وَهَذَا بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا عَلَى الذَّكَرِ الْمُشْتَهَى وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَبِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا) اقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبَوَيْنِ مَثَلًا يُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَثَلًا وَبِهِ صُرِّحَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّ هَذَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ حَتَّى رَأَى فِي الشَّامِلِ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَرَجَعَ عَنْهُ. اهـ. وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَخِ كَمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) وَقُدِّمْنَ الْخَالَاتُ؛ لِأَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِالْأُمِّ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الْأَخِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ فَإِنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَهُمَا مُدْلِيَانِ بِالْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ أَوْ بِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفُرُوعِ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ فَقَوْلُهُ لِلْأَبَوَيْنِ رَاجِعٌ لِوَلَدِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ كَانَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِبَنَاتِ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ لِعَدَمِ كَوْنِهِنَّ مَحَارِمَ بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِنُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا فَإِنَّ الْحَضَانَةَ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُشْتَهَاةً وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: عَمٍّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِنْتُ خَالَةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمَّةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَارِثٍ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ خَالَةُ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ عَمَّتُهُمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ:

اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَتَنَازَعَا قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ وَهَلْ تُقَدَّمُ خُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى ذَكَرِهَا لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ أَوْ لَا لِلشَّكِّ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ وَفِيهَا لَوْ أَخْبَرَ بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ عُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْقَاطِ وَكَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ زَوْجٌ كَبِيرٌ وَزَوْجَةٌ كَبِيرَةٌ وَلِأَحَدِهِمَا تَمَتُّعٌ بِالْآخَرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا وَلِبِنْتِ الْمَحْضُونِ الْمَجْنُونِ حَضَانَتُهُ بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ. (قُلْتُ) إذَا عُرِفَ مَا مَرَّ (فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمِ أُنْثَى دَلَتْ) بِمَعْنَى أَدْلَتْ (بِذَكَرٍ إنْ يُحْرَمْ إرْثًا) كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ) سَوَاءٌ فِيهِ الْمَحْرَمُ وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَ (الْمَحْرَمُ) كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَابْنِ الْأُخْتِ (وَالْغَيْرُ) أَيْ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ كَابْنَيْ الْخَالَةِ وَالْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فِي ذَلِكَ (سَوَا) هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمُرْتَضَى) أَيْ وَقُدِّمَ مُخْتَارٌ (مُمَيِّزٍ) مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ كَمَا فِي الِانْتِسَابِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا بِتَرْتِيبِهِمَا السَّابِقِ أَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ دِينٍ أَوْ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا جَدٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ الْمُشْتَهَاةُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْعَمِّ بَلْ لِثِقَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ نَعَمْ مَا سَلَكَهُ الشَّيْخُ هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: تَمَتَّعَ بِالْآخَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا جِمَاعُهُ لَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا فِي فَتَاوِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ بَلْ سَائِرُ الْأُصُولِ كَذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا قُدِّمَتْ عَلَى الْأَبَوَيْنِ فُهِمَ تَقَدُّمُهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: الْمَحْرَمُ أُنْثَى. . . إلَخْ) خَرَجَ بِهِ بَنَاتُ الْخَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَمُرْتَضَى مُمَيِّزٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الطِّفْلُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا إذَا صَلَحَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا تَخْيِيرَ وَالْحَضَانَةُ لَهُ فَإِنْ عَادَ صَلَاحُ الْآخَرِ أُنْشِئَ التَّخْيِيرُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ خُيِّرَ فَسَكَتَ فَالْأُمُّ أَوْلَى فَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ كَفِعْلِهِ الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَابْنِ الْعَمِّ) مَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى مِنْهُ بِالْأُنْثَى ـــــــــــــــــــــــــــــQعُمِلَ بِهِ) أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَخْ) فَهَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا خَارِجَتَانِ مِنْ الْحُكْمِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْأَبِ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتٌ لَهَا نَصُّهَا نَعَمْ تُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِنْتُ الْمَحْضُونِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ. اهـ. وَيَلْزَمُ مِنْ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِنَّ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْأَبِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُنَّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْأُمِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِبِنْتِ الْمَجْنُونِ عِنْدَ عَدَمِ أَبَوَيْهِ حَضَانَتُهُ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ لَا مَا يَشْمَلُ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِهِمَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتٌ فَهَلْ الْأَبُ الْمَحْجُورُ بِأُمِّ الْأُمِّ حَاجِبٌ لِلْبِنْتِ هُنَا فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا نَظَرَ لِحَجْبِهِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَالْجَدَّ وَإِنْ مُجِبُوا أَوَّلًا فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ وَإِنْ حُجِبَتْ بِالْأَبِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْجُوبَ قَدْ يَحْجُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ فَأَيُّهُمَا الْمُقَدَّمُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عِبَارَةَ م ر السَّابِقَةَ هِيَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَمُرَادُهُ كَحَجَرٍ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فِي كَلَامِ حَجَرٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ. (قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمٍ أُنْثَى) أَيْ أَوْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَكَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ لِلْأُمِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ مُخْتَارُ مُمَيِّزٍ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حَضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِمَا أَخَذَهُ فِي الْمُصَنِّفِ قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ لَا يُجْبَرُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ مَنْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ مَعَ لُزُومِ النَّفَقَةِ لِلْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) هُوَ مَنْ يَصِلُ إلَى حَالَةٍ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَبْعِ سِنِينَ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَضَانَةِ مُطْلَقًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ فَيُخَيَّرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَالْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِّ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ وَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِهِ بِالتَّرْتِيبِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْحَضَانَةِ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ بَلْ الْحَضَانَةُ لَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتِ إلَخْ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّخْيِيرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُمٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا

يُعَيِّنُهَا هُوَ كَبِنْتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ وَلَا أُنْثَيَيْنِ. (فَإِنْ رَجَعْ) عَنْ مُخْتَارِهِ بِأَنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ رَجَعَ وَاخْتَارَ الْآخَرَ (جَازَ) فَيُحَوَّلُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبَعَ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ وَغَيْرَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ اخْتِيَارِ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ أُعِيدَ إلَيْهِ كَمَا تَصْدُقُ بِهِ عِبَارَةُ النَّظْمِ فَإِنْ أَكْثَرَ التَّرَدُّدَ بِحَيْثُ يُظَنُّ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ تُرِكَ عِنْدَ مُسْتَحِقِّ التَّقْدِيمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي تَمْيِيزِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَسْبَابِ الِاخْتِيَارِ وَذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ. (فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًا) لَهُ (فَمَا مَنَعْ) أَيْ الْأَبُ (أُمًّا زِيَارَةً) لَهُ لِئَلَّا يَكُونَ قَاطِعًا لِلرَّحِمِ وَلَا يَمْنَعُهُ زِيَارَتَهَا لِئَلَّا يُكَلِّفَهَا الْخُرُوجَ لِزِيَارَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أُنْثَى فَلَهُ مَنْعُهَا زِيَارَتَهَا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ وَعَدَمَ الْبُرُوزِ وَالْأُمُّ أَوْلَى مِنْهَا بِالْخُرُوجِ لِزِيَارَتِهَا وَالزِّيَارَةُ فِي الْأَيَّامِ مَرَّةٌ عَلَى الْعَادَةِ لَا كُلَّ يَوْمٍ وَإِذَا زَارَتْ لَا يَمْنَعُهَا الدُّخُولَ لِبَيْتِهِ وَيُخْلِي لَهَا الْحُجْرَةَ فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا خَرَجَ وَلَا تُطِيلُ الْمُكْثَ فِي بَيْتِهِ، وَعَدَمُ مَنْعِهَا الدُّخُولَ لَازِمٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ يَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الدُّخُولِ وَلَا يُوَلِّهُهَا عَلَى وَلَدِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ فَإِنْ بَخِلَ الْأَبُ بِدُخُولِهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهَا إلَيْهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَى زَوْجِ الْأُمِّ فَإِنْ أَبَى تَعَيَّنَ أَنْ تَنْفُذَ إلَى الْأُمِّ فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا إلَى مَنْزِلِهِ نَظَرَتْ إلَيْهَا وَالْبِنْتُ خَارِجَةٌ وَهِيَ دَاخِلَةٌ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْ غَيْرِ إطَالَةٍ لِغَرَضِ الزِّيَارَةِ لَا مَنْعَ مِنْهُ وَلَوْ مَرِضَ الْوَلَدُ فَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِ ذَكَرًا أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَذَكَرَ نِزَاعًا كَبِيرًا فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَالْأُخْتُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُخْتِ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَيَّدَهَا بِاَلَّتِي لِغَيْرِ الْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ وَلَا أُنْثَيَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَعَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانَهُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: تُرِكَ عِنْدَ مُسْتَحِقِّ التَّقْدِيمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيَبْقَى لِلْأُمِّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا) وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مِمَّنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الدُّخُولِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ يَلْزَمُ الْأَبَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: بِرِضَى زَوْجِ الْأُمِّ) أَيْ بِمَجِيءِ الْأُمِّ إلَى زِيَارَتِهَا خَارِجَ مَنْزِلِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ. . . إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ إلَخْ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي اخْتِصَاصِهَا حِينَئِذٍ بِالْعَصَبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَبَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ يُفِيدُ أَنْ لَا يُخَيَّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَعْنِي الْأَخَ لِلْأُمِّ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي ع ش حَيْثُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاشِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مِنْ الْحَوَاشِي أَيْ الذُّكُورِ الْعَصَبَاتِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَيْ م ر بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ. اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ بَدَلُ الْأَبِ الْوَارِدِ بِهِ الْخَبَرُ فَلَا دَخْلَ لِمَنْ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَوَلَدِ الْأُمِّ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأُمِّ يُدْلِي بِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ وُجُودِهَا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْوَجْهُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُخْتِ هُنَا مَا يَعُمُّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ إذْ هِيَ كَالْخَالَةِ فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَالْأُخْتُ أَوْ الْخَالَةُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاشِي كَأَبٍ أَيْ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أَبٍ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لِغَيْرِ أَبٍ أَيْ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأُمٍّ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ فَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْلِ بِالْأُمِّ. اهـ. أَيْ وَإِنَّمَا أَدْلَتْ بِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَكَانَ مَانِعًا لَهَا وَالشَّقِيقَةُ تُدْلِي بِجِهَتَيْ الْأُمِّ وَالْأَبِ فَاعْتُبِرَتْ جِهَةُ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقٌّ لِقُوَّتِهِمَا بِجِهَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ لَا حَقَّ لَهَا أَصْلًا مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَدَّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لَا تَخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْعَمَّةِ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ وَحِينَئِذٍ فَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَقَعُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُخْتِ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَيَّدَهَا بِاَلَّتِي لِغَيْرِ الْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ اهـ وَمَا قِيلَ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ يُقَالُ فِي الْأَخِ لَهُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ ذَكَرَيْنِ كَأَخَوَيْنِ) وَلَا أُنْثَيَيْنِ كَالْأُخْتَيْنِ وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَهُمَا أَوْلَى. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَمَا مَنَعَ أَبٌ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَتُدْخِلُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَلَهَا أَنْ لَا تَكْتَفِيَ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ إلَيْهَا عَلَى الْبَابِ ح ل وَانْظُرْ مَا إذَا لَزِمَ عَلَى دُخُولِهَا إفْسَادٌ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْأَبَ إلَخْ) وَأَمَّا إذَا اخْتَارَتْ الْأُمَّ فَقَالَ ع ش يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَنْزِلِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا زَوْجَ لَهَا بَلْ إنْ شَاءَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُولِ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا خَلْوَةَ وَإِنْ شَاءَتْ أَخْرَجَتْهَا لَهُ وَالْفَرْقُ تَيَسُّرُ مُفَارَقَةِ الْأَبِ لِلْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُمِّ بِلَا مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَةُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ فَرُبَّمَا جَرَّ ذَلِكَ إلَى نَحْوِ الْخَلْوَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ فُقِدَتْ الْأُمُّ وَامْتَنَعَ إلَخْ.

أُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَأَهْدَى إلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا وَيَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ إلَى الدَّفْنِ وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ لَمْ يُمْنَعْ الْوَلَدُ عِيَادَتَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ تُحْسِنُ التَّمْرِيضَ قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا. (و) إنْ يَخْتَرْ (أُمًّا) لَهُ وَهُوَ ذَكَرٌ جَازَ (لِلْأَبِ) نَهَارًا (إرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ) وَأَخْذُهُ لِيُؤَدِّبَهُ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَالْأُمُّ أَوْلَى اسْتِصْحَابًا، وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَفَالَتَهُ لِلْآخَرِ كَانَ الْآخَرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ عَادَ وَطَلَبَهَا عُدْنَا إلَى التَّخْيِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْأُنْثَى وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبُهُ حَيْثُ قَالَ تَأْدِيبُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا وَيَكُونُ أُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. (وَ) جَازَ (أَخْذُهُ) أَيْ الْأَبِ الْمُتَّصِفِ بِشُرُوطِ الْحَضَانَةِ وَإِنْ عَلَا (طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهُ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَيْنِ مِنْ الْأُمِّ (إنْ سَافَرَتْ) وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ إلَى أَنْ تَعُودَ (أَوْ وَالِدٌ) أَيْ أَوْ سَافَرَ الْأَبُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ بِبَلَدِ الْأُمِّ (لِلنُّقْلَهْ) وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَرِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَسُهُولَةِ الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ أَمْنِ الدَّرْبِ الَّذِي يُسَافِر فِيهِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خِيفَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِي يَبْغِي) أَيْ يَطْلُبُهُ (لِنَحْوِ غَارَةٍ) عِلَّةٌ لِلْخَوْفِ (لَمْ يُؤْخَذْ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ أُمِّهِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَأَلْحَقَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْخَوْفِ السَّفَرَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَفِيهَا عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَادِيَةٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا كُتُبِ أَتْبَاعِهِ (فَإِنْ تُرَافِقْ) هِيَ الْأَبَ فِي سَفَرِهِ (يَسْتَمِرَّ) حَقُّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا قُطْرًا وَكَذَا إنْ لَمْ تُرَافِقْهُ وَاتَّحَدَا قُطْرًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِلنُّقْلَةِ مَا لَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لِخَطَرِ السَّفَرِ مَعَ تَوَقُّعِ الْعَوْدِ وَلَوْ سَافَرَا مَعًا لِلْحَاجَةِ وَاخْتَلَفَا دَرْبًا وَقُطْرًا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيُشْبِهُ أَنْ يُدَامَ حَقُّهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ قَالَ أُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَقَالَتْ بَلْ تِجَارَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَمْسَكَتْ الْوَلَدَ (وَسِوَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يُقَالُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأُمَّ مُزَوَّجَةٌ وَأَنَّ زَوْجَهَا مُمْتَنِعٌ مِنْ إدْخَالِهَا مَنْزِلَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ حَضْنِ الْأُمِّ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا حَقَّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُشْكِلُ هَذَا الْكَلَامُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ أَوْ لَا بَلْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالْإِدْخَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (تَنْبِيهٌ) (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا. . . إلَخْ) يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُزَوَّجَةِ فَيُشْكِلُ بِأَنَّ الْمُزَوَّجَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ وَالتَّخْيِيرُ مَحَلُّهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مَعَ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَبَ أَوْ يَخْتَارَ الْأُمَّ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ بِالْهَامِشِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا أَيْ لَا حَضَانَةَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَرَضَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا اخْتَارَ الْأُمَّ إذْ يَبْعُدُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأُنْثَى تَكُونُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا قَهْرًا عَلَى الْأَبِ مَعَ تَزَوُّجِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْأَبِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَوْضِعِ دَفْنِهِ أُجِيبَ الْأَبُ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ الْمَصْلَحَةَ م ر وَلَوْ مَاتَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَطَلَبَتْ الْأُمُّ نَقْلَهُ إلَيْهَا حَيْثُ لَا تَغَيُّرَ وَأَبَى الْأَبُ فَمَنْ يُجَابُ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ إجَابَةُ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُمْ عِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الْأَبِ لَيْلًا كَالْآتُونِيِّ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ اللَّيْلَ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ الْأَبِ لَيْلًا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَعِنْدَ الْأُمِّ نَهَارًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ وَيُلَاحَظُ مَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَعَلَيْهِ ضَبْطُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ أَيْ يَكُونَانِ عِنْدَ الْأُمِّ لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهُمَا الْأَبُ وَيُلَاحِظُهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) أَوْ اخْتَارَ غَيْرَ هُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُفْهَمُ. . . إلَخْ) حَيْثُ قَالَ لِلْأَبِ. (قَوْلُهُ: وَاحِدَةٌ كَطِفْلَتِهِ وَطِفْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيمِ حَتَّى يَعُودَ. اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُمَا دُونَ الْمُقِيمِ (قَوْلُهُ: شَدِيدَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْوَلَدُ أَمَّا لَوْ حَمَلَهُ فِيمَا يَقِيهِ ذَلِكَ فَلَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَافَقَ يَسْتَمِرُّ حَقُّهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا عَلَى حَقِّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا مَقْصِدًا مَا دَامَا مُتَرَافِقَيْنِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّافِعِيِّ لَوْ رَافَقْته فِي الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ دَامَ حَقُّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقِيمُ الْأُمَّ وَكَانَ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةٌ أَوْ ضَيَاعُ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ أَوْ الْحِرْفَةَ وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِلنُّقْلَةِ) خَرَجَ سَفَرُ الْوَالِدِ لِلْحَاجَةِ فَيَكُونُ مَعَ الْأُمِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَأَرَادَ النُّقْلَةَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَأَنَّهُ أَيْ الْأَبَ يَقْدَمُ أَيْضًا لِسَفَرِهِ لِنُقْلَةٍ وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ لِبَادِيَةٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَسْتَمِرُّ إلَخْ) ثُمَّ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ يَأْخُذُهُ الْأَبُ اهـ. تَقْرِيرُ الْمَرْصَفِيِّ

[فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]

وَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ) بَعْدَهُ (كَهُوَ) فِيمَا تَقَرَّرَ لِمَا مَرَّ مِنْ حِفْظِ النَّسَبِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْرَمًا أَمْ لَا (بَلْ مُشْبِهُ) أَيْ لَكِنْ نَحْوُ (ابْنِ الْعَمِّ) مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْ الْعَصَبَةِ (لَنْ يُسَلَّمَا كُبْرَى) أَيْ لَا يَتَسَلَّمُ مُشْتَهَاةً حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا (وَسَلِّمْهَا) أَنْتَ (لِبِنْتِهْ) مَثَلًا حَالَ كَوْنِ بِنْتِهِ (مَعَهُمَا) فِي السَّفَرِ لِأَمْنِ الْخَلْوَةِ حِينَئِذٍ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْأُمِّ مَا لَوْ أَرَادَ الْأَخُ نُقْلَةً وَهُنَاكَ ابْنُ أَخٍ أَوْ عَمٍّ فَلَيْسَ لِلْأَخِ أَخْذُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ؛ لِأَنَّهُمَا أَصْلٌ فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِهِ غَيْرُهُمَا كَعِنَايَتِهِمَا وَالْحَوَاشِي مُتَقَارِبُونَ فَالْمُقِيمُ مِنْهُمْ يَعْتَنِي بِحِفْظِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّهُ إذَا انْتَقَلَ أَقَارِبُ عَصَبَتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَأَقَامَ أَبَاعِدُهُمْ فَالْمُنْتَقِلُونَ أَوْلَى بِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ مُفْرَدَاتِهِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا وَخَرَجَ بِالْعَصَبَاتِ الْمَحَارِمُ غَيْرُ الْعَصَبَةِ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ فَلَا يَأْخُذُونَ الْوَلَدَ وَإِنْ سَافَرُوا لِلنُّقْلَةِ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي النَّسَبِ. (وَإِنْ هُمُو تَدَافَعُوا الْحَضْنَ) أَيْ الْحَضَانَةَ (فَمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقٌ) لِلْمَحْضُونِ (عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُقَدَّمُ فِي الْحَضَانَةِ مِنْهَا أَوْ غَابَ انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْتَقِلْ فِي الْغَائِبِ إلَى الْإِمَامِ كَمَا فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ ثَمَّةَ يُمْكِنُهُ التَّزْوِيجُ فِي الْغَيْبَةِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ نَابَ عَنْهُ الْإِمَامُ وَهُنَا لَا يُمْكِنُهُ الْحَضَانَةُ فِي الْغَيْبَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَكَحَتْ مُسْتَحِقَّةُ الْحَضَانَةِ. (فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ فَحَضَانَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْنَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِهِمْ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَأَتْبَعَهَا بِالْحَضَانَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا أَخَذَ فِي بَيَانِ نَفَقَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ (وَلِلرَّقِيقِ) وَلَوْ آبِقًا وَزَمِنًا وَأُمَّ وَلَدٍ وَمَرْهُونًا وَمُسْتَأْجَرًا وَمُعَارًا (مَا كَفَى) نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسَائِرَ الْمُؤَنِ حَتَّى مَاءَ الطَّهَارَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (عُرْفًا وَجَبْ) عَلَى سَيِّدِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» وَقَوْلُهُ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَمْلُوكِهِ قُوتَهُ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِمَا فِيهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ وَلَوْ فَاسِدَ الْكِتَابَةِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْكَسْبِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَرِقَّائِهِ وَكَذَا تُسْتَثْنَى الْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ حَيْثُ أَوْجَبْنَا نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ لِلرَّقِيقِ تَنَازَعَهُ كَفَى وَوَجَبَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّنَازُعِ فِي الْمَعْمُولِ الْمُتَقَدِّمِ وَعَلَى جَوَازِ إعْمَالِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ فِيمَا قَبْلَهُ إذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ مَا كَفَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهُ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالْمُتَّجَهُ تَمْكِينُ الْأَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ اخْتَارَهُ الْوَلَدُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَلِّمْهَا أَنْتَ لِبِنْتِهِ) هَذَا عِنْدَ السَّفَرِ وَأَمَّا فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ فِي الرَّوْضِ: وَابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ يَتَسَلَّمُ الصَّغِيرَ لَا مَنْ تُشْتَهَى بَلْ يُعَيِّنُ لَهَا ثِقَةً أَيْ امْرَأَةً ثِقَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ سُلِّمَتْ إلَيْهَا بِإِذْنِهِ. اهـ. قَالَ فِي: شَرْحِهِ قَوْلُهُ: إلَيْهَا بِإِذْنِهِ أَخَذَهُ مِنْ الْإِسْنَوِيِّ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ سَلَّمَتْ إلَيْهِ أَيْ جُعِلَتْ عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ وَهُوَ حَسَنٌ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَبِنْتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ سَلِمَتْ إلَيْهَا لَا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ تَكُنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ حَيْثُ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ تُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي آخَرَ تُسَلَّمُ إلَيْهَا اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي كُلٍّ مِنْ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إذَا كَانَ لَهُ بِنْتٌ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سُلِّمَتْ الْمُشْتَهَاةُ لَهُ وَإِلَّا فَلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأُمِّ) الظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ الْحَاضِنَاتِ مِثْلُهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ هُمْ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ أَيْ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أُجْبِرَ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنَ) فَيَلْزَمُ الْأُمَّ الْحَضَانَةُ إذَا تَدَافَعَتَا هِيَ وَالْخَالَةُ وَلَا مُسْتَحِقَّ بَعْدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ يَلْزَمُهَا الْإِنْفَاقُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَامَ بِهَا غَيْرُهَا، ثُمَّ هَلْ الْمُرَادُ بِمَنْ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ مَنْ عَلَيْهِ مَا يُفْعَلُ حَتَّى لَوْ تَدَافَعَا الْأَبُ وَالْأُمُّ وَكَانَا فَقِيرَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِحْضَانُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ أَوْ الْمُرَادُ مَنْ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا فَيَلْزَمُ الْإِحْضَانُ الْأَبَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُمِّ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْفَقْرَ لَا يُنَافِي الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْوَاجِبِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ فَقِيرًا وَالْأُمُّ غَنِيَّةً وَتَدَافَعَا وَلَا مُسْتَحِقَّ بَعْدَهُمَا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْإِحْضَانَ عَلَى الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِنْفَاقُ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ آبِقًا) فَعُلِمَ أَنَّ مُؤْنَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِخُرُوجِهِ عَنْ طَاعَةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى مَاءَ الطَّهَارَةِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ مَدْخَلٌ فِي سَبَبِهَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي السَّفَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّنَازُعِ. . . إلَخْ) وَعَلَى الْمَنْعِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى جَوَازِ إعْمَالِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ) كَكَفَى هُنَا (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِمَا مَرَّ فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ بِالْكِفَايَةِ. اهـ. لَا يُقَالُ صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا بِمَا مَرَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ. سم عَلَى تح. (قَوْلُهُ: انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهِ) وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. [فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ] (قَوْلُهُ: وَلَوْ آبِقًا) وَمِنْ صُوَرِ تَمَكُّنِ الْآبِقِ مِنْ النَّفَقَةِ حَالَ إبَاقِهِ أَنْ يَجِدَ ثَمَّ وَكِيلًا مُطْلَقًا أَيْ عَامًّا لِلسَّيِّدِ وَمِنْهَا أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِقَاضِي الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَأْمُرَهُ بِالْعَوْدِ إلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَابَ الْعَبْدُ وَكَّلَ بِهِ مَنْ يَصْرِفُ عَلَيْهِ مَا يُوصِلُهُ إلَى السَّيِّدِ قَرْضًا عَلَيْهِ. اهـ. سم وع ش (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ) إلَّا إنْ احْتَاجَ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ فِي م ر أَيْضًا

[فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]

وَتُعْتَبَرُ زَهَادَتُهُ وَرَغْبَتُهُ وَقَوْلُهُ عُرْفًا أَيْ بِحَسَبِ عُرْفِ الْبَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرِقَّاءِ لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ «لِلْمَمْلُوكِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهِ بِبَلَدِهِ وَيُرَاعَى حَالُ السَّيِّدِ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنْ رَفِيعِ الْجِنْسِ الْغَالِبِ وَخَسِيسِهِ لِلرَّقِيقِ فَلَوْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ دُونَ اللَّائِقِ بِهِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بُخْلًا أَوْ رِيَاضَةً أَوْ فَوْقَهُ تَنَعُّمًا لَزِمَهُ رِعَايَةُ الْغَالِبِ لِلرَّقِيقِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَهُ بِنَفْسِهِ إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمَا وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا هُمْ إخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ» قَالَ الرَّافِعِيُّ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الْخِطَابِ لِقَوْمٍ مَطَاعِمُهُمْ وَمَلَابِسُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ سَائِلٍ عُلِمَ حَالُهُ فَأَجَابَ بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ. (لَكِنْ جُلُوسٌ) يَعْنِي إجْلَاسَ السَّيِّدِ لَهُ (مَعَهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ) أَيْ أَوْلَى (أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْ رَوَّغَ) أَيْ رَوَّاهَا بِالدَّسَمِ وَنَاوَلَهَا لَهُ إنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ أَوْ امْتَنَعَ هُوَ مِنْ جُلُوسِهِ مَعَهُ تَوْقِيرًا لَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْإِجْلَاسِ وَالتَّرْوِيغِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْإِجْلَاسَ أَوْلَى (قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ) أَيْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالْإِجْلَاسِ أَوْ التَّرْوِيغِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ» وَالْأَمْرُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ نَدْبًا لِلتَّوَاضُعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَصًّا حَاصِلُهُ الْوُجُوبُ، ثُمَّ قَالَ فَظَهَرَ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْوُجُوبُ عَلَى خِلَافِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُرَادُ لُقْمَةٌ كَبِيرَةٌ تَسُدُّ مَسَدًّا لَا صَغِيرَةٌ تُهَيِّجُ الشَّهْوَةَ وَلَا تَقْضِي النَّهْمَةَ. (وَ) وَجَبَ لَهُ (خَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ) إنْ اعْتَادَهُ الْأَرِقَّاءُ فَلَوْ اعْتَادُوا النَّاعِمَ وَجَبَ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ مَعَ إيهَامِ إطْلَاقِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ مَا كَفَى عُرْفًا وَلَا يَكْفِي سَتْرُ الْعَوْرَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ بِبِلَادِنَا إخْرَاجًا لِبِلَادِ السُّودَانِ وَهَذَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ النَّظْمِ كَفَى عُرْفًا فَلَوْ كَانُوا لَا يَسْتَتِرُونَ أَصْلًا وَجَبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَيُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَكَذَا بَيْنَ الْإِمَاءِ وَأَنْ يُفَضِّلَ الْجَمِيلَةَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُرَادُ بِالتَّسْوِيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّفْضِيلُ وَكَالْجَمِيلَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ رَقِيقٍ فِيهِ مَعْنًى زَائِدٌ مِنْ قِرَاءَةٍ وَعِلْمٍ وَنَحْوِهِمَا. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْلِ وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ إنْ تَضَمَّنَ الْإِبْدَالُ تَأْخِيرَ الْأَكْلِ لَمْ يَجُزْ. اهـ. وَالظَّاهِرُ جَوَازُ إبْدَالِهِ بِالْأَعْلَى. (وَحُمِّلَا) أَيْ الرَّقِيقَ (طَوْقًا) أَيْ حَمَّلَهُ سَيِّدُهُ مَا يُطِيقُ مِنْ الْأَعْمَالِ دُونَ مَا لَا يُطِيقُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلرَّقِيقِ بَلْ لِمَنْ اُقْتُرِضَتْ نَفَقَتُهُ مِنْهُ لِنَحْوِ غَيْبَةِ السَّيِّدِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الْقَاضِي الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا مَرَّ أَنْ يَفْرِضَهَا وَيَأْذَنَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَيَقَعُ الْإِنْفَاقُ فَمَهْمَا أَنْفَقَ ذَلِكَ الْمُنْفِقُ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى السَّيِّدِ وَمَا لَمْ يُنْفِقْهُ لَا يَصِيرُ فَلَيْسَ فِي صُورَةِ الْفَرْضِ صَيْرُورَةُ دَيْنٍ لِلرَّقِيقِ عَلَى السَّيِّدِ أَيْضًا فَلَا إشْكَالَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمَا) أَفْهَمَ لُزُومَ التَّسْوِيَةِ إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهُمَا. (قَوْلُهُ: أَيْ أَوْلَى) مَحَلُّ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا بُحِثَ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِي إجْلَاسِهِ مَعَهُ أَيْ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْإِجْلَاسِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ. . . إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِهِ أَحَبُّ (قَوْلُهُ: مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ النَّصَّ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: خَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ الْخَشِنِ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ أَنْ يُرَادَ بِالْكِفَايَةِ الْكِفَايَةُ قَدْرًا لَا صِفَةً وَآثَرَ الْكِسْوَةَ لِقُوَّةِ التَّوَهُّمِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّادَةِ وَالْأَرِقَّاءِ فِيهَا وَأَرَادَ بِالْخَشِنِ الْخَشِنَ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَادِ السَّادَةِ لِأَنْفُسِهِمْ فَيَشْمَلُ مَا هُوَ نَاعِمٌ فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ إذَا اسْتَعْمَلَهَا عَلَى وَجْهٍ يَلْزَمُ مِنْهُ رُؤْيَةُ الْأَجَانِبِ مَا يَمْنَعُ النَّظَرَ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِي أَنْ تَجِبَ زِيَادَةٌ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِعَارِضٍ كَأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى سَتْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْأَمَةِ نَظَرُ الْأَجَانِبِ لِمَا فَوْقَهُمَا أَوْ تَأَذِّي الرَّقِيقِ بِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَا يَدْفَعُهُ إلَّا سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُفَضِّلَ. . . إلَخْ) عِبَارَةِ الرَّوْضِ لَوْ فَضَّلَ نَفِيسَ رَقِيقِهِ كُرِهَ فِي الْعَبِيدِ وَاسْتُحِبَّ فِي الْإِمَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ. . . إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ حَيْثُ لَا رِضًى مِنْ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ إبْدَالِهِ بِالْأَعْلَى) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: عَلِمَ) أَيْ عَلِمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُ الْوَاجِبَ لَنَقَصَ عَنْهُ لِبُخْلِهِ فَلَمْ يُفَصِّلْ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقِيلَ أَتَى بِهِ رَدْعًا وَزَجْرًا لَهُ لِيَرْجِعَ عَمَّا فِيهِ. (قَوْلُهُ: رَوَّغَ) أَيْ قَلَّبَهَا فِي الدَّسَمِ وَقِيلَ أَيْ هَيَّأَهَا لَهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَهُمَا بِمَعْنَى رَوَاهَا (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُفَضِّلَ الْجَمِيلَةَ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ يُفَضِّلَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْجَمَالِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ فَقَطْ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ فَيُرَاعَى نَدْبًا فِي الْإِنَاثِ وَيُكْرَهُ مُرَاعَاتُهُ فِي الذُّكُورِ أَمَّا إذَا كَانَ الْجَمَالُ مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ أَوْ الصِّنْفُ كَرُومِيٍّ وَزِنْجِيٍّ فَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ وُجُوبًا. اهـ. ع ش وم ر وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الذُّكُورِ. [فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين] (قَوْلُهُ طَوْقًا) بِأَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا مَا لَا يُطِيقُهُ فَيَحْرُمُ تَكْلِيفُهُ وَإِنْ رَضِيَ (قَوْلُهُ:

لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ زَادَ فِي الْكَبِيرِ وَلَا مَا إذَا قَامَ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عَجَزَ وَضَعُفَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا دُونَ شَهْرٍ كَذَلِكَ (وَجَهْدَهُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا (الرَّقِيقُ بَذَلَا) أَيْ بَذَلَ مَجْهُودَهُ وُجُوبًا فَلَا يَتَكَاسَلُ. (وَلَا تُعَيِّنْ) أَنْتَ (مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا) مِنْ خَرَاجٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ لِسَيِّدِهِ فَالْمُخَارَجَةُ وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً بِتَرَاضِيهِمَا لَا يُجْبِرُهُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا كَالْكِتَابَةِ وَإِذَا تَرَاضَيَا فَلْيَكُنْ لَهُ كَسْبٌ دَائِمٌ يَفِي بِذَلِكَ الْخَرَاجِ بَعْدَ مُؤْنَتِهِ إنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَلَوْ وَفَّى وَزَادَ فَالزِّيَادَةُ مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ لَهُ وَإِنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ. (وَ) وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ (عَلْفُهُ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَسَقْيُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (سَائِمَةً إنْ أَحْدَبَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ الْمَكَانُ أَيْ أُصِيبَ بِالْجَدْبِ وَهُوَ الْقَحْطُ بِأَنْ احْتَبَسَ عَنْهُ الْمَطَرُ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ هَوَامِّهَا فَإِنْ لَمْ يُجْدِبْ لَمْ يَجِبْ عَلْفُهَا، وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ تَأْلَفْ السَّوْمَ عَلْفُهَا وَسَقْيُهَا مُطْلَقًا حَتَّى تَصِلَ لِأَوَّلِ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ دُون غَايَتِهِمَا وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ لِإِبْقَاءِ الدَّابَّةِ إذَا لَمْ يَبِعْهُ الْمَالِكُ وَكَذَا غَصْبُ الْخَيْطِ لِجِرَاحَتِهَا. (دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ) فَلَا تَجِبُ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الرُّوحِ لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا إذَا أَدَّى إلَى الْخَرَابِ وَلَا تُكْرَهُ عِمَارَتُهُ لِلْحَاجَةِ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الزِّيَادَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَلَا يُكْرَهُ تَرْكُ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَغَرْسُهَا نَعَمْ يُكْرَهُ تَرْكُ سَقْيِ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ حَذَرًا مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَحْرِيمِ إضَاعَةِ الْمَالِ لَكِنَّهُمَا صَرَّحَا فِي مَوَاضِعَ بِتَحْرِيمِهَا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ بِلَا خَوْفٍ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ بِتَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا أَعْمَالًا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ وَبِعَدَمِ تَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكُ أَعْمَالٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِمَا قَبْلَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُتَّجَهُ الْمَنْعُ حَتَّى بِالْأَعْلَى حَيْثُ تَضَمَّنَ تَأْخِيرًا وَلَمْ يَرْضَ خُصُوصًا إنْ صَرَّحَ بِالِامْتِنَاعِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَعْدَ الدَّفْعِ وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلِّفُهُ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ) خَرَجَ مَا لَا يُطِيقُهُ فَلَا يُكَلِّفُهُ إيَّاهُ وَلَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ م ر (قَوْلُهُ وَلَا تُعِينُ أَنْتَ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا) الْوَجْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ مُخَارَجَةُ رَقِيقِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمِنْهَا إذَا جَعَلَ مُؤْنَتَهُ فِي كَسْبِهِ أَنْ لَا يَجْعَلَهَا زَائِدَةً عَلَى مَا يَجِبُ لَهُ شَرْعًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ. . . إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْمُخَارَجَةِ جَائِزَةً؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مَا دَامَا رَاضِيَيْنِ بِهَا لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُ اضْرِبْ مَا يَلِيقُ أَوْ اُتْرُكْ مُخَارَجَتَهُ (فَرْعٌ) كَاتَبَهُ بَعْدَ الْمُخَارَجَةِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْمُخَارَجَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْبُطْلَانُ قَرِيبٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبُطْلَانِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْمُخَارَجَةِ فَلِلْمُكَاتَبِ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ زِيَادَةٍ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ رُجُوعٌ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ زِيَادَةٍ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ وَمِلْكِهِ مَا فِي يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ جَوَازُ الرُّجُوعِ عَنْهَا لَا يَمْنَعُ مُطَالَبَةَ السَّيِّدِ بِحِصَّةِ مَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فَالْبُطْلَانُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَيَذْبَحُ الْمَأْكُولَ أَوْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا وَغَيْرُهُ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْبَدَلِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا غَصْبُ الْخَيْطِ لِجِرَاحَتِهَا) كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ) أَيْ عَقَارِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْمَحْجُورِ فَتَجِبُ نَحْوُ عِمَارَتِهِ وَسَقْيِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا مَالُ الْغَائِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الزِّيَادَةِ) أَيْ عَلَى الْحَاجَةِ وَإِنْ أَرَادَ وَقْفَ ذَلِكَ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ التَّرْكُ أَوْلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالشَّجَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ سَقْيِ الْأَشْجَارِ وَصُورَتُهَا أَنْ تَكُونَ لَهَا ثَمَرَةٌ تَفِي بِمُؤْنَةِ سَقْيِهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَطْعًا قَالَ وَلَوْ أَرَادَ بِتَرْكِ السَّقْيِ تَجْفِيفَ الْأَشْجَارِ لِأَجْلِ قَطْعِهَا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْوُقُودِ فَلَا كَرَاهَةَ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكَ أَعْمَالٍ) وَمِنْهُ تَرْكُ سَقْيِ الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ بِتَوَافُقِ الْعَاقِدَيْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ شَرْحُ رَوْضٍ وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ إنْ خَفَّتْ تِلْكَ الْأَعْمَالُ كُلِّفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَمِنَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ الشَّاقِّ بِأَنْ لَمْ يَخْشَ مِنْهُ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ وَلَوْ نَادِرًا وَإِنْ كَانَ مَآلًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَاد لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا مَا إذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ أَيْ وَلَا يُكَلِّفُهُ عَمَلًا إذَا قَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا دُونَ شَهْرٍ) وَلَوْ يَوْمًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُخَارَجَةُ) أَيْ ضَرْبُ خَرَاجٍ عَلَى الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ) فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَخْذَهَا جَازَ إذْ لَا مِلْكَ لِلْعَبْدِ. اهـ. ع ش عَنْ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ) وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَالْحُرِّ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: عَلَفَهُ) وَلَا بُدَّ مِنْ الشِّبَعِ الْعُرْفِيِّ. اهـ. ع ش وَسَنْبَاطِيٌّ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ) أَيْ بِبَدَلِهِ يَوْمَ الْأَخْذِ لَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا أَقْصَى الْقِيَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْغَصْبَ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ ضَرَرِهَا أَفَادَهُ م ر وع ش. (قَوْلُهُ: وَرُبَّمَا قِيلَ تُكْرَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَقِيلَ تُكْرَهُ قَالَ ق ل وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

تَشُقُّ عَلَيْهِ. (وَلْيَبِعْ) عَلَيْهِ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ مِنْ رَقِيقٍ وَدَابَّةٍ (جُزْءًا) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (وَكُلًّا) إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْجُزْءِ (أَوْ لِيُوجَرْ) عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَجَّرُ (إنْ مَنَعْ) مَا يَكْفِي الرَّقِيقَ وَالدَّابَّةَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَالسَّقْيِ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ الذَّبْحِ أَيْضًا فِي الْمَأْكُولِ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ، وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَأُمُّ الْوَلَدِ تُؤَجَّرُ أَوْ تُخَلَّى لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَغَيْبَةُ الْمَالِكِ كَامْتِنَاعِهِ مِمَّا ذُكِرَ، أَمَّا إذَا عُرِفَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِمَّا ذُكِرَ وَاحْتِيجَ إلَى إيجَارٍ أَوْ بَيْعٍ آجَرَ الْحَاكِمُ أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ وَإِذَا بَاعَ هَلْ يَبِيعُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ يَسْتَدِينُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَالِحٌ فَيُبَاعُ مَا يَفِي بِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي، (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ فِي الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَجَبَتْ كِفَايَتُهُمَا (بِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَحَاوِيجِهِمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا كَمَا فِي اللَّقِيطِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيَدْفَعُ كِفَايَةَ الرَّقِيقِ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِلرَّقِيقِ. (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةُ بِهِ (لَا) يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ (يَضُرْ فَرْعَ) أَيْ وَلَدَ (مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ) أَيْ حَلْبِ (مَا يَدُرْ) مِنْهَا مِنْ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ غِذَاؤُهُ كَوَلَدِ الْأَمَةِ وَإِنَّمَا يَحْلُبُ الْفَاضِلَ عَنْ رَيِّهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَالْمُرَادُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَرَبْطِ كُمِّهِ عَلَى دِينَارٍ انْحَلَّ عَنْهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِيَدِهِ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الضَّيَاعِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْوَجْهُ حُرْمَةُ تَرْكِهَا. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ وَمَا قَدْرُهَا هَلْ هِيَ حَاجَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَمَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمَالِكُ بِرّ (تَنْبِيهٌ) لَوْ فَقَدَ الرَّقِيقُ السَّيِّدَ وَمَالِهِ وَالْحَاكِمَ وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَغَصْبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَتَعَيَّنَ بَيْعُهُ بَعْضَ نَفْسِهِ طَرِيقًا فِي تَحْصِيلِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ بِأَنْ وُجِدَ مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إنْفَاقِهِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَى إجْبَارِهِ وَلَا نَحْوِ السَّرِقَةِ أَوْ الْغَصْبِ مِنْهُ لَكِنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ بَعْضِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُ بَعْضِ نَفْسِهِ وَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَبِيعُ مَالَ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذَا الْبَيْعِ تَوَصُّلًا إلَى أَخْذِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ هَذَا الْمُمْتَنِعِ الظَّالِمِ بِامْتِنَاعِهِ وَبِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: لَوْ لَمْ يُنْفِقْ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى أَيْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ إذَا تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ. اهـ. وَقَدْ يُزَادُ وَتَعَذُّرُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَمْرَ الْمَنْفَعَةِ أَسْهَلُ مِنْ الْعَيْنِ، وَقَدْ عُهِدَ صَرْفُ الرَّقِيقِ بَعْضَ مَنَافِعِهِ لِجِهَاتٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَلَا سِيَّمَا وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَبْقَى لِلسَّيِّدِ وَلَا تَنْقُصُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ) قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ أَوْ الْغِبْطَةُ الْعَكْسَ فَيَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) يُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَانَتْ فِي بَيْعِ غَيْرِهِمَا لَوْ عُرِفَ دُونَهُمَا لَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ مَثَلًا فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ أَوَّلًا وَيُقَالُ إنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ بَيْعُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَالْعَقَارِ فَإِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْحُبُوبِ وَالْمَائِعَاتِ تَعَيَّنَ أَيْ بِلَا اسْتِدَانَةٍ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَذَّرَ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ إذَا كَانَ الْمَالِكُ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) يَخْرُجُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ كِفَايَتُهُ لِئَلَّا يَهْلِكَ لَا سِيَّمَا وَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ اللُّزُومُ لَكِنْ هَلْ إنْفَاقٌ أَوْ قَرْضٌ فَيَرْجِعُونَ إذَا تَيَسَّرَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَا يُضِرْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِلَا النَّاهِيَةِ مَحْذُوفُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَسَنِ أَوْ الصَّحِيحِ «إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ» وَوَرَدَ فِيهِ أَيْضًا «كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي فِي نَحْوِ الْمَسَاجِدِ» مِمَّا يُطْلَبُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ «الْعَبْدَ إذَا تَطَاوَلَ فِي الْبُنْيَانِ نَادَاهُ الْمَلِكُ إلَى أَيْنَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ» وَرُوِيَ أَيْضًا «مَنْ جَمَعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ» (قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَقَالَتَيْ الشَّيْخَيْنِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ تَصْوِيبًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ فَلَا إذْ لَمْ يَخْرُجْ مَا قَالَاهُ عَنْهُ وَتَعْلِيلُهُمَا بِالْحَذَرِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ لَا يَضُرُّ إذْ مِنْهُ مَا يَجِبُ وَمِنْهُ مَا هُوَ أَوْلَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ) أَيْ إنْ كَانَتْ أَصْلَحَ سَوَاءٌ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَكْتَسِبَ) فَإِنْ تَعَذَّرَ كَسْبُهَا فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ كِفَايَةِ الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) أَيْ لَا خُصُوصُ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي اللَّقِيطِ) الَّذِي تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِلَا رُجُوعٍ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ قَرْضًا فَلَهُمْ الرُّجُوعُ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ وَبَيَّنَّا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْوَجْهَ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا بَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَنْ لَا مَال لَهُ وَلَا مُنْفِقٌ لَا رُجُوعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَارِحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ

[فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]

أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ حَتَّى لَا يَمُوتَ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَمْتَنِعُ الْحَلْبُ إذَا كَانَ يَضُرُّ الْبَهِيمَةَ لِقِلَّةِ الْعَلَفِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا كُرِهَ تَرْكُهُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَسْتَقْصِيَ فِي الْحَلْبِ وَأَنْ يَقُصَّ الْحَالِبُ ظُفُرَهُ لِئَلَّا يُؤْذِيَهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ لِلنَّحْلِ شَيْئًا مِنْ الْعَسَلِ فِي الْكُوَّارَةِ وَيَكُونُ الْمُبَقِّي فِي زَمَنِ تَعَذُّرِ خُرُوجِهِ أَكْثَرَ وَإِنْ قَامَ شَيْءٌ مَقَامَ الْعَسَلِ أَغْنَى عَنْهُ وَعَلَيْهِ تَحْصِيلُ وَرَقِ الْفِرْصَادِ لِأَكْلِ دُودِ الْقَزِّ فَإِنْ عَزَّ الْوَرَقُ وَلَمْ يَعْتَنِ الْمَالِكُ بِهِ بِيعَ مَالُهُ فِيهِ لِئَلَّا يَهْلِكَ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِذَا جَاءَ أَوَانُهُ جَازَ تَجْفِيفُهُ بِالشَّمْسِ وَإِنْ هَلَكَ لِتَحْصِيلِ فَائِدَتِهِ كَمَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: وَيَحْرُمُ جَزُّ الصُّوفِ مِنْ أَصْلِ الظَّهْرِ وَحَلْقُهُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ. (تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ) وَغَيْرُهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَيْ وَلِلسَّيِّدِ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى (أَنْ تُرْضِعَا مَوْلُودَهَا) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ) إنْ لَمْ يَضُرَّهَا الْإِرْضَاعُ سَوَاءٌ كَفَاهُ غَيْرُ اللَّبَنِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا لَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَعًا) تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ (كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ) أَيْ كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى فِطَامِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَهِيَ مِلْكُهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَالٌ بِإِرْضَاعٍ وَلَا فِطَامٍ إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي التَّرْبِيَةِ وَلَوْ أَرَادَتْ إرْضَاعَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَسْلِيمُهُ إلَى مُرْضِعَةٍ أُخْرَى عَلَى الْأَصَحِّ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ فِي أَوْقَاتِ التَّمَتُّعِ إلَى غَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَ) يَجُوزُ أَنْ تُرْضِعَ (حُرَّةٌ) وَلَدَهَا بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَتَفْطِمَهُ قَبْلَهُمَا (إذَا وَافَقَ) الْحُرَّةَ (زَوْجٌ) لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ حَقٍّ فِي التَّرْبِيَةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233] أَيْ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ الْوَلَدَ أَوْ لَا {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233] فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا اسْتِقْلَالٌ بِالْفِطَامِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلَيْنِ وَلَكِنْ مِنْهُمَا الْفِطَامُ بَعْدَهُمَا إذَا اكْتَفَى بِالطَّعَامِ وَعَلَى الْأَبِ الْأُجْرَةُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ فَطْمِهِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِالطَّعَامِ. (لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا) عُطِفَ عَلَى مَوْلُودِهَا أَيْ تُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا لَا غَيْرَهُ مَعَ وُجُودِهِ حَيْثُ لَهُ يَفْضُلُ لَبَنُهَا عَنْ رِيِّ وَلَدِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] وَلِأَنَّ طَعَامَهُ اللَّبَنُ فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ كَالْقُوتِ وَهَذَا إذَا كَانَ حُرًّا مِنْ السَّيِّدِ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعَهُ غَيْرَهَا؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مَعَ ذَا مَا لَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إرْضَاعِ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ اغْتَنَى عَنْ اللَّبَنِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ) رَيِّ (وَلَدِ) لَهَا إمَّا لِغَزَارَةِ لَبَنِهَا أَوْ لِقِلَّةِ شُرْبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَيْنِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَفِي حَلِّ الشَّارِحِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْصُوبٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ ثُبُوتُ عَيْنِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ الْوَزْنَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا التَّوَقُّفُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا لِلْمَيَاسِيرِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ عَلَى مَا قُلْنَا إنَّا بَيَّنَّا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَى وَفْقِ مَا فِي اللَّقِيطِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيَاسِيرِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وَصَرِيحُ فَرْقِ الشَّارِحِ ثُمَّ بَيَّنَ كَوْنَهَا عَلَى الْمَيَاسِيرِ قَرْضًا وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. [فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ] (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ فَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا يُنَمِّيهِ نُمُوَّ أَمْثَالِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ الْفِرْصَادِ) هُوَ التُّوتُ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِ الظَّهْرِ) أَيْ مِنْ الْجِلْدِ الَّذِي يُلَاقِي الظَّهْرَ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ عَلَيْهِ شَيْئًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَتْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ إنْ أَرَادَتْ عَدَمَ إرْضَاعِهِ أَوْ لَمْ تُرِدْ شَيْئًا وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ الْوَلَدَ) فَإِنْ تَعَارَضَ ضَرَرُهُمَا بِأَنْ كَانَ فَطْمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ وَإِرْضَاعُهُ يَضُرُّهَا رُوعِيَتْ فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) مُقْتَضَاهُ الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفِطَامُ بَعْدَهُمَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَإِلَّا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى إرْضَاعِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْأُمِّ الْمُمْتَنِعَةِ وَإِلَّا فَلَا تُجْبَرُ. اهـ. ق ل وَزي عَنْ حَجَرٍ وَفَطْمُهُ بَعْدَهُمَا مَنْدُوبٌ حَيْثُ لَا ضَرَرَ كَمَا فِي ق ل (قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَتْ) أَيْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَكَذَا بَعْدَهُمَا إنْ لَزِمَ عَلَى فَطْمِهِ ضَرَرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا)

أَوْ لِاغْتِنَائِهِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ (فَجَائِزٌ إجْبَارُهَا) عَلَى إرْضَاعِ غَيْرِهِ (لِلسَّيِّدِ) كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُطِيقُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَضُرَّهَا. . . إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ أَيْضًا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَضُرَّهُ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ وَلَمْ يَضُرَّهَا بِأَنْ كَانَتْ تَتَضَرَّرُ بَعْدَ فَطْمِهِ بِاجْتِمَاعِ اللَّبَنِ مَعَ عَدَمِ تَيَسُّرِ صَرْفِ الْمُضِرِّ مِنْهُ فَلِيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ إذَا أَحْضَرَ الْمُرْضِعَةَ الْأُخْرَى عِنْدَهَا إذْ لَا تَفْرِيقَ، ثُمَّ هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ بِغَيْرِ إزَالَةِ الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ بَحْثُهُ مِنْ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: إذَا وَافَقَ زَوْجٌ) قَدْ يُقَالُ بِمُلَاحَظَةِ هَذَا الشَّرْطِ لَا تَتَمَيَّزُ الْحُرَّةُ عَنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِظُهُورِ أَنَّ لَهَا مَا ذُكِرَ مَعَ مُوَافَقَةِ السَّيِّدِ وَعَدَمِ تَضَرُّرِ الْوَلَدِ نَعَمْ يَتَمَيَّزَانِ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا اسْتِقْلَالٌ. . . إلَخْ فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالَ (قَوْلُهُ: إذَا اكْتَفَى بِالطَّعَامِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ فِي الْإِرْضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ إذَا لَمْ تَتَضَرَّرْ بِهِ. اهـ. وَفِي الْمَنْهَجِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ إذَا امْتَنَعَتْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ حَالَ الِامْتِنَاعِ أَيْ امْتِنَاعُهَا مِنْ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ الْوَلَدُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بِأَنْ كَانَ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ أَيْ غَيْرَ اللِّبَأِ، أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَجَّانًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

[باب الجراح]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بَابُ الْجِرَاحِ) وَجَمْعُ جِرَاحَةٍ وَهِيَ إمَّا مُزْهِقَةٌ لِلرُّوحِ، أَوْ مُبِينَةٌ لِلْعُضْوِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَطَرِيقُ الْمُؤَاخَذَةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فَالتَّرْجَمَةُ بِهِ لِكَوْنِهِ أَغْلَبَ طُرُقِ التَّفْوِيتِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْجِنَايَاتِ كَانَ أَوْلَى لِيَتَنَاوَلَ التَّفْوِيتَ بِغَيْرِ الْمُحَدَّدِ أَيْضًا كَالْمُثَقَّلِ، وَالتَّجْوِيعِ، وَالسِّحْرِ، وَالْقَتْلِ الْحَرَامِ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَقَدْ «سُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قِيلَ، ثُمَّ أَيُّ: قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّفْوِيتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَرَاءَ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ مُؤَاخَذَاتٌ دُنْيَوِيَّةٌ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَمُعْقِبٌ) أَيْ:، وَالْفِعْلُ الْمُعْقِبُ (لِتَلَفِ الْمَعْصُومِ فِي حَالَيْنِ مِنْ إصَابَةٍ وَتَلَفِ) يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَالضَّمَانَ بِمَالٍ، أَوْ الْقَوَدَ كَمَا سَيَأْتِي وَبَدَأَ بِالْكَفَّارَةِ، ثُمَّ بِضَمَانِ الْمَالِ، ثُمَّ بِالْقَوَدِ تَقْدِيمًا لِلْأَعَمِّ فَالْأَعَمِّ، وَالْعِصْمَةِ (إمَّا بِإِيمَانٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْجِرَاحِ) (قَوْلُهُ: قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك إلَخْ) لَعَلَّ مَبْنَى الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا إلْغَاءُ مَا فِيهِ مِنْ الْخُصُوصِ وَالتَّقْيِيدِ بِالْأَدِلَّةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى بَعْضِ الْمَطْلُوبِ. (قَوْلُهُ: وَرَاءَ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ) كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ، وَقَضِيَّتُهُ بَقَاءُ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ مَعَ الْمُؤَاخَذَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ وَذَنْبِ الْإِقْدَامِ فَذَنْبُ الْإِقْدَامِ لَا يُسْقِطُهُ إلَّا التَّوْبَةُ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ يَسْقُطُ بِتِلْكَ الْمُؤَاخَذَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فِي حَالَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: الْمَعْصُومُ، وَقَوْلُهُ: مِنْ إصَابَةٍ وَتَلَفٍ بَيَانٌ لِلْحَالَيْنِ. (قَوْلُهُ: إمَّا بِإِيمَانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ الْجِرَاحِ] (قَوْلُهُ: يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَالضَّمَانَ إلَخْ) أَيْ مَتَى عُصِمَ حَالَتَيْ الْإِصَابَةِ، وَالتَّلَفِ إنْ عُصِمَ حَالَةَ الْفِعْلِ أَيْضًا كَالرَّمْيِ وَجَبَ الْقَوَدُ وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ، وَالضَّمَانُ بِالْمَالِ فَقَطْ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ إلَخْ فَقَوْلُهُ: أَوْ الْقَوَدِ أَيْ إنْ عُصِمَ حَالَةَ الْفِعْلِ أَيْضًا وَفِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَوَدِ الْعِصْمَةُ، وَالْمُكَافَأَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى الزَّهُوقِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ جَرَحَ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ لَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُكَافِئُهُ إلَى الزَّهُوقِ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي ع ش بَعْدَ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ الْعِصْمَةَ تُعْتَبَرُ إلَى الزَّهُوقِ وَأَمَّا الْمُكَافَأَةُ فَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ حَالَ الْجِنَايَةِ فَتَأَمَّلْ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ عَلَى حَاشِيَةِ التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ حَاصِلُهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ أَجْزَاءِ الْفِعْلِ إلَى الزَّهُوقِ، وَالْمُكَافَأَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ الْجِنَايَةِ إلَى تَمَامِ الْفِعْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمًا لِلْأَعَمِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَكُونُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْقَوَدِ، وَالدِّيَةِ وَضَمَانُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْقَوَدِ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَمَا لَوْ

لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا» (أَوْ الْأَمَانِ بِجِزْيَةٍ، وَالْعَهْدِ لِلْإِنْسَانِ) أَيْ بِعَقْدِ جِزْيَةٍ، أَوْ عَهْدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: 6] الْآيَةَ فَيُهْدَرُ الْحَرْبِيُّ وَلَوْ قَتَلَهُ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ عَنْهُ كَذَلِكَ نِسَاءُ الْحَرْبِيِّينَ وَذَرَارِيِّهِمْ. وَإِنَّمَا حَرُمَ قَتْلُهُمْ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَانِمِينَ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِالْمَعْصُومِ فِي حَالَتَيْ الْإِصَابَةِ، وَالتَّلَفِ مَا لَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ، أَوْ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ، أَوْ ذِمِّيًّا فَنَقَضَ عَهْدَهُ وَمَاتَ بِالْجُرْحِ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا ضَمَانَ لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ، أَوْ رَمَى إلَى مُرْتَدٍّ، أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَصَابَهُ وَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوجِبُهُمَا لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْقَوَدَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِصْمَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى الْفَوْتِ وَخَرَجَ بِالْإِنْسَانِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي قَتْلُ غَيْرِهِ فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَلَا الدِّيَةَ لِوُرُودِ النَّصِّ بِهِمَا فِي قَتْلِ الْإِنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ مَعْصُومًا مُطْلَقًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَعْصُومٍ مُطْلَقًا وَهُمَا ظَاهِرَانِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْصُومًا مُقَيَّدًا، وَقَدْ أَخَذَ فِي أَمْثِلَتِهِ فَقَالَ: (كَقَاتِلِ النَّفْسِ) بِغَيْرِ حَقٍّ (وَكَفِّ مَنْ سَرَقْ فَاعْصِمْهُمَا عَلَى سِوَى مَنْ اسْتَحَقْ) قَتْلُ الْقَاتِلِ وَقَطْعُ الْكَفِّ لَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّ لَهُمَا وَهُوَ وَلِيُّ الْقَوَدِ، وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلِيِّ بِقَتْلِهِ الْقَاتِلَ وَلَا عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِقَطْعِهِ كَفَّ السَّارِقِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ كَفَّ السَّارِقِ مَعْصُومَةٌ عَلَى غَيْرِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ هُوَ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي السَّرِقَةِ خِلَافُهُ لِاسْتِحْقَاقِهَا الْقَطْعَ عَلَى أَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ لَيْسَ مُسْتَحِقَّ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِطَلَبِ الْمَالِكِ مَالَهُ فَلَوْ قَطَعَهَا الْإِمَامُ، أَوْ غَيْرُهُ فَلَا ضَمَانَ نَعَمْ يُعَزَّرُ غَيْرُهُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاتِلِ، وَالسَّارِقِ أَنَّ حَقَّ الْقَوَدِ يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ بِخِلَافِ قَطْعِ كَفِّ السَّارِقِ فَهُوَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: بَعْدَ نَقْلِهِ الْجَزْمَ بِأَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاطِعِ السَّارِقِ هَكَذَا أَطْلَقَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُجْعَلَ وُجُوبُ الْقَوَدِ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَتْلِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّارِقَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَطَعَهَا لَا بِقَصْدِ الْحَدِّ، أَوْ عَلَى مَا إذَا قَطَعَهَا ذِمِّيٌّ قَالَ وَيُسْتَأْنَسُ لِلثَّانِي بِمَا إذَا قَتَلَ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ الْأَمَانِ) قَالَ الشَّارِحُ وَأَوْرَدَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى الْحَصْرِ فِيهِمَا ضَرْبَ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ لَا يُرَدُّ فَإِنَّهُ صَارَ مَالًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمَانٍ. اهـ. كَلَامُ الشَّارِحِ قُلْت: وَفِي جَرَيَانِ جَوَابِ الْبُلْقِينِيِّ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ لِتَقْيِيدِهِ الْأَمَانَ بِالْحُرِّيَّةِ، وَالْعَهْدِ وَلَا يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي حَقِّ الْأَسِيرِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُنَاكَ عَهْدٌ حُكْمًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا نِسَاءُ الْحَرْبِيِّينَ وَذَرَارِيِّهِمْ) أَيْ: قَبْلَ الْأَسْرِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَهُمْ أَرِقَّاءُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَيَضْمَنُونَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: جُرْحُ الْمُسْلِمِ، أَوْ رَمْيُ الْمُرْتَدِّ يُوجِبُهُمَا أَيْ: الْكَفَّارَةَ وَالضَّمَانَ. (قَوْلُهُ: قَتَلَ غَيْرَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: لِلْإِنْسَانِ قَيْدٌ فِي الْقَتْلِ حَتَّى كَانَ الْخَارِجُ بِهِ قَتْلُ الْعَيْنِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْأَمَانِ وَالْإِيمَانِ الْمُبَيَّنِ بِهِ الْعِصْمَةُ الْمُقَيَّدُ بِهَا التَّالِفُ. (قَوْلُهُ: كَقَاتِلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ) عَلَّلَ عِصْمَتَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُبَاحَ الدَّمِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ قَدْ يُتْرَكُ، وَقَدْ يُسْتَوْفَى. اهـ. وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَدِ السَّارِقِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ قُتِلَ فِي الْحِرَابَةِ مُهْدَرٌ مُطْلَقًا أَيْ: إلَّا عَلَى مِثْلِهِ، وَكَذَا مُرْتَدٌّ وَذِمِّيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَفَ قَتْلَهُ بِأَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ لَا عَنْ الْحَقِّ هَلْ يُؤَثِّرُ، أَوْ لَا؟ ، بَلْ يَقَعُ عَنْ الْحَقِّ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ وَاضِحٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى مِثْلِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَعَلَى ذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ كَذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: عَلَى مِثْلِهِ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ هَلْ الْمُرَادُ بِمِثْلِهِ مُطْلَقُ السَّارِقِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعُضْوِ الْمُسْتَحَقِّ قَطْعُهُ كَأَنْ وَجَبَ قَطْعُ يَدِ أَحَدِهِمَا، وَقَطْعُ رِجْلِ الْآخَرِ، فَإِذَا قَطَعَ الْأَوَّلُ رِجْلَ الثَّانِي وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْمُشَارِكُ فِي وَصْفِ السَّرِقَةِ وَفِي الْعُضْوِ الْمُسْتَحَقِّ قَطْعُهُ؟ . كَأَنْ وَجَبَ قَطْعُ يَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعُضْوِ الْمُسْتَحَقِّ قَطْعُهُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ، فَلَا مُمَاثَلَةَ حَتَّى لَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا عُضْوَ الْآخَرِ الَّذِي وَجَبَ قَطْعُهُ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي لَوْ قَطَعَهُ مِثْلُهُ، وَوَجَبَ الْقَوَدُ فَعَفَا الْمَقْطُوعُ عَنْهُ عَلَى دِيَةِ الْعُضْوِ، فَهَلْ يَجِبُ، أَوْ لَا؟ . (قَوْلُهُ: وَيَسْتَأْنِسُ لِلثَّانِي) أَيْ: أَوْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا إلَخْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ وَيَدُ السَّارِقِ مُهْدَرَةٌ إلَّا عَلَى مِثْلِهِ سَوَاءٌ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَهُوَ مَعْصُومٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ الْحَدِّ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَقَصْدِ شَهْوَةِ نَفْسِهِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَا فَرْقَ فِيمَا يَظْهَرُ بَيْنَ قَصْدِ الْحَدِّ، وَالْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْقَتْلَ، أَوْ الْقَطْعَ لَا عَنْ الْحَدِّ عَلَى احْتِمَالٍ فِيهِ اهـ. وَفِي حَوَاشِيهِ الِاحْتِمَالُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْإِهْدَارِ فِعْلٌ حِسِّيٌّ كَالزِّنَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ قَصْدِ الْحَدِّ وَشَهْوَةِ نَفْسِهِ اهـ. وَوَجَّهَ م ر فِي

عَبْدًا اشْتَرَاهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَقَدْ حَدَثَ مِنْهُ رِدَّةٌ فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ عَنْهَا وَقَعَ عَنْهَا وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِلَّا جُعِلَ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ (وَ) مِثْلُ (الْمُحْصَنُ الزَّانِي) فَاعْصِمْهُ (عَلَى الْأَنْدَادِ) أَيْ أَمْثَالِهِ مِنْ الزُّنَاةِ الْمُحْصَنِينَ وَعَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهَا لِلتَّكَافُؤِ (وَ) عَلَى (أَهْلِ ذِمَّةٍ وَذِي ارْتِدَادِ) إذْ لَا تَسَلُّطَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ذِمِّيًّا كِتَابِيًّا، وَالْقَاتِلُ لَهُ ذِمِّيٌّ لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَا وَجَبَ قَتْلُهُ بِقَطْعِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ:، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ كِتَابِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا وَخَرَجَ بِالْأَنْدَادِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ كَأَنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ لَيْسَ بِزَانٍ مُحْصَنٍ زَانِيًا مُحْصَنًا فَلَا يَلْزَمْهُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ لِاسْتِيفَائِهِ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ قَتَلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ قُتِلَ بِهِ (وَذَا) أَيْ الْمُرْتَدُّ أَعْصَمَهُ (عَلَى شَبِيهِهِ) أَيْ: عَلَى الْمُرْتَدِّ فَيَجِبُ بِقَتْلِهِ لَهُ الْكَفَّارَةُ، وَالضَّمَانُ وَإِنْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ، أَوْ ذِمِّيٌّ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الدَّمِ فَكَانَ كَالْحَرْبِيِّ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَضْمَنُ فِيمَا ذُكِرَ بِالدِّيَةِ كَالْقَوَدِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي خِلَافَهُ حَيْثُ جَعَلَ فِي وُجُوبِهَا الْخِلَافَ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا أَوْجَبْنَاهَا فَهِيَ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ (بِمَدْخَلٍ فِي تَلَفِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ الزُّنَاةِ إلَخْ) بَيَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَمْرِهِ بِهَا) أَيْ: بِحَيْثُ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَيْضًا: إنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهَا مَعْصُومٌ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصِنِ. وَعَلَى أَهْلِ ذِمَّةٍ، وَذِي ارْتِدَادٍ، وَعَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ عَقِبَ نَقْلِهِ مَا فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ: قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ، وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ كَمَا نُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ عَنْ ابْنِ كَجٍّ قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ مَا يُشْعِرُ بِهِ قُلْت: بَلْ صَرِيحٌ فِيهِ قَالَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ، أَمَّا لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ رُجُوعِ الشُّهُودِ قُتِلَ بِهِ جَزْمًا إلَّا إذَا ظُنَّ بَقَاءُ شَهَادَتِهِمْ فَهُوَ كَظَنِّ بَقَاءِ الرِّدَّةِ، قَالَ: فَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِقَتْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ، وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا، فَالْأَقْوَى الْأَقْيَسُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ دُونَ الشُّهُودِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَهُوَ كَظَنِّ بَقَاءِ الرِّدَّةِ أَيْ: فَيُقْتَلُ أَيْضًا لَكِنْ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: فَالْأَقْوَى الْأَقْيَسُ أَنَّهُ يُقْتَلُ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُبَاشِرٌ، وَهُمْ مُتَسَبِّبُونَ، أَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَهُ فَلَا أَثَرَ لِرُجُوعِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِعُذْرِهِ وَعَدَمِ تَعَدِّيهِ، وَإِنْ أَثَّرَ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهِمْ لِتَعَدِّيهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ بِقَتْلِهِ الْكَفَّارَةُ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ) لَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا، وَلَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْقَوَدِ) وَالْقَوَدُ يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، وَقِيلَ: قَرِيبُهُ الْوَارِثُ لَوْلَا الرِّدَّةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِمَا لَهُ مَدْخَلٌ فِيهِ) الْمُوَافِقُ لِهَذَا التَّقْدِيرِ جَعْلُ الْمَتْنِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: بِذِي مَدْخَلٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَالَهُ مَدْخَلٌ فِيهِ غَيْرَ الْمُعَقِّبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ هُوَ. فَلَوْ قَالَ: بَدَلَ هَذَا مَدْخَلِيَّتُهُ فِي التَّلَفِ كَانَ وَاضِحًا. (قَوْلُهُ: تَلَفُهُ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى إتْلَافِهِ، وَعَلَى هَذَا فَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إمَّا لِلْمَنْعُوتِ أَيْ: إتْلَافُ الْمَنْعُوتِ الْمَعْصُومِ، وَإِمَّا لِلْمَعْصُومِ، وَالْمَعْنَى مَا ذُكِرَ أَيْضًا، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْهَاءَ لِلْمَعْصُومِ، وَيُمْكِنُ جَعْلُهَا لِلْمَنْعُوتِ أَيْ: تَلِفَ الْمَنْعُوتُ بِمَعْنَى التَّلَفِ الْحَاصِلِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْمِنْهَاجِ هَذَا الِاحْتِمَالَ بِأَنَّ دَمَهُ لَمَّا كَانَ هَدَرًا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الصَّارِفُ قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: مِنْ الزُّنَاةِ الْمُحْصَنِينَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْصَنٌ غَيْرُ زَانٍ، أَوْ زَانٍ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ ق ل (قَوْلُهُ: وَذِي ارْتِدَادٍ) فَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ قِصَاصًا عَلَى قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ الْمَقْتُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ وَلَا أَرْشَ وَلَا دِيَةَ لِلْعَافِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُعْتَمَدِ إلَّا إنْ عَفَا بَعْدَ إسْلَامِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّ لِلذِّمِّيِّ، وَالْمُعَاهَدِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِنْ الزَّانِي الْمُحْصَنِ لِإِهْدَارِهِ بِغَيْرِ الْقِصَاصِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ عَفَا وَلِيُّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَنْ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ وَأُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَأَجَابَ ع ش بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّ الزَّانِيَ دُونَهُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ حَدَّ اللَّهِ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ وَإِنْ قَصَدَ خِلَافَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ شَأْنَ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اسْتِيفَائِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَمْ بِالْإِقْرَارِ) وَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ رُجُوعِهِ وَعَلِمَ الْقَاتِلُ بِذَلِكَ لِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ) أَيْ لَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَتَارِكُ صَلَاةٍ وَقَاطِعُ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ وَلَوْ مُهْدَرًا لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي خِلَافَهُ) مُعْتَمَدٌ وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ

أَيْ: مُعْقِبِ التَّلَفِ بِمَا لَهُ مَدْخَلٌ فِيهِ كَقَطْعِ يَدٍ وَشَقِّ بَطْنٍ يُوجِبُ الْمَذْكُورَ (لَا) بِمَا لَا مَدْخَلَ بِهِ فِيهِ مِثْلُ (صَفْعَةٍ لَمْ تَثْقُلْ) أَيْ خَفِيفَةٍ فَلَا يَجِبُ بِالتَّلَفِ عِنْدَهَا شَيْءٌ لِلْعِلْمِ الْعَادِيِّ أَنَّ مِثْلَهَا لَا يَكُونُ مُهْلِكًا وَأَنَّ التَّلَفَ عِنْدَهَا اتِّفَاقِيٌّ وَقَوْلُهُ: (يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ بِالْمَنْعُوتِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ (تَلَفُهُ) تَفْسِيرٌ لِمَدْخَلٍ فِي تَلَفٍ أَيْ: بِمَا لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّلَفِ بِحَيْثُ يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ بِهِ تَلَفُ الْمَعْصُومِ (بِالظُّلْمِ لِلتَّفْوِيتِ) أَيْ مُعْقِبُ التَّلَفِ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ لِتَفْوِيتِ الْمَعْصُومِ يُوجِبُ الْمَذْكُورَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظُلْمًا كَالْقَتْلِ قَوَدًا، أَوْ دَفْعًا لِصَائِلٍ، أَوْ بَاغٍ، أَوْ كَانَ ظُلْمًا لَا لِلتَّفْوِيتِ بَلْ لِغَيْرِهِ كَالْعُدُولِ عَنْ الطَّرِيقِ الْمُسْتَحَقِّ فِي التَّلَفِ كَمَا لَوْ اسْتَحَقَّ حَزَّ رَقَبَتِهِ قَوَدًا فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا ضَمَانَ (مُبَاشِرًا) أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ الْمَذْكُورَ سَوَاءٌ كَانَ مُبَاشَرَةً (أَوْ سَبَبًا، أَوْ شَرْطَا) فَالْمُبَاشَرَةُ وَتُسَمَّى عِلَّةً: مَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَفِ وَيُحَصِّلُهُ كَالْحَزِّ، وَالْجَرْحِ، وَالسَّبَبُ مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا يُحَصِّلُهُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالْإِكْرَاهِ، وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا يُحَصِّلُهُ بَلْ يَحْصُلُ التَّلَفُ عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ فِي التَّلَفِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَفِ وَلَا يُحَصِّلُهُ وَإِنَّمَا الْمُؤَثِّرُ التَّخَطِّي فِي صَوْبِ الْبِئْرِ، وَالْمُحَصِّلُ لِلتَّلَفِ التَّرَدِّي فِيهَا وَمُصَادَمَتُهَا لَكِنْ لَوْلَا الْحَفْرُ لَمَا حَصَلَ التَّلَفُ وَلِهَذَا سُمِّيَ شَرْطًا فَالسَّبَبُ يُشَارِكُ الْمُبَاشَرَةَ فِي تَوَلُّدِ الزُّهُوقِ وَيُفَارِقُهَا فِي أَنَّهُ بِوَاسِطَةٍ وَيُشْبِهُ الشَّرْطَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُوَلِّدُ نَفْسَ الزُّهُوقِ ، ثُمَّ ذَكَرَ لِلشَّرْطِ أَمْثِلَةً فَقَالَ: (كَقَاعِدٍ يَعْثُرُ مَنْ تَخَطَّى بِهِ وَإِهْدَارُ دَمٍ لَا يَلْتَبِسْ مِنْ ذِي الْقُعُودِ) أَيْ: كَأَنْ قَعَدَ فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ فَتَعَثَّرَ بِهِ مَاشٍ فَمَاتَا فَإِنَّهُ يُضْمَنُ الْمَاشِي وَيُهْدَرُ الْقَاعِدُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ الْمَاشِي فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ مِنْ مَرَافِقِ الشَّارِعِ الضَّيِّقِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَمِثْلُهُ النَّائِمُ أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي شَارِعٍ وَاسِعٍ فَيُضْمَنُ الْقَاعِدُ وَيُهْدَرُ الْمَاشِي وَقَوْلُهُ: مِنْ ذِي، مُتَعَلِّقٌ بِإِهْدَارٍ أَيْ: وَإِهْدَارُ الدَّمِ مِنْ الْقَاعِدِ لَا يَلْتَبِسُ عَلَى فَقِيهٍ (وَ) لَوْ تَعَثَّرَ مَاشٍ (بِقَائِمٍ) فِي شَارِعٍ (عُكِسْ) أَيْ الْحُكْمُ السَّابِقُ فَيُهْدَرُ الْمَاشِي وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَيُضْمَنُ الْقَائِمُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ مَرَافِقِ الشَّارِعِ كَالْمَشْيِ لَكِنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِحَرَكَةِ الْمَاشِي فَخُصَّ بِالضَّمَانِ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ الْقَائِمُ بِمَكَانِهِ أَمْ انْحَرَفَ عَنْ الْمَاشِي فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ، أَوْ انْحَرَفَ إلَيْهِ فَأَصَابَهُ بَعْدَ تَمَامِ انْحِرَافِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْحَرَفَ إلَيْهِ لَمَّا قَرُبَ مِنْهُ فِي انْحِرَافِهِ فَإِنَّهُمَا كَمَاشِيَيْنِ اصْطَدَمَا وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ (وَالرَّشِّ) أَيْ: وَكَرَشِّ مَاءٍ فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَ الرَّشُّ (لِعُمُومِ مَصْلَحَهْ كَغَبَرَةٍ) أَيْ: دَفَعَهَا النَّاسُ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْعَادَةَ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْغَبَرَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: تَفْسِيرٌ لِمَدْخَلٍ فِي تَلَفٍ) لَا يُنَافِيهِ إعْرَابُهُ صِفَةً لِمَدْخَلِ. (قَوْلُهُ: بِالظُّلْمِ) أَيْ: مَعَ الظُّلْمِ قِيلَ: يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ الْعِصْمَةِ. اهـ. وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ، أَوْ الْأَمَانِ صَارَ الْحَاصِلُ وَالْمَآلُ اشْتِرَاطُ الْإِيمَانِ، أَوْ الْأَمَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ قَيْدِ الظُّلْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُبَاشِرًا) يَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى تَأْوِيلِ مُبَاشِرٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مُبَاشِرٌ لَكِنْ رُخِّمَ فِي غَيْرِ النِّدَاءِ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: كَقَاعِدٍ) أَيْ: كَعُقُودِ قَاعِدٍ إذْ الشَّرْطُ الْقُعُودُ لَا الْقَاعِدُ وَقَوْلُهُ: يَعْثُرُ أَيْ: مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ لِضِيقِ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ الْمَاشِي) ، وَكَذَا إنْ انْحَرَفَ إلَيْهِ بِالْأَوْلَى نَعَمْ إنْ أَصَابَهُ هُنَا فِي الِانْحِرَافِ اُتُّجِهَ أَنَّهُمَا كَمَاشِيَيْنِ اصْطَدَمَا. (قَوْلُهُ: فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ) مِثْلُهُ بَعْدَ تَمَامِ الِانْحِرَافِ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي شَارِعٍ وَاسِعٍ) بِأَنْ لَا يَتَضَرَّرَ الْمَارُّ بِالْقُعُودِ وَالنَّوْمِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ الْقَاعِدُ) أَيْ: وَالنَّائِمُ. (قَوْلُهُ: فِي شَارِعٍ) أَيْ: وَلَوْ ضَيِّقًا (قَوْلُهُ: وَالرَّشُّ) لَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِالرَّشِّ بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونَهَا فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ، أَوْ الْمَأْمُورِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ، وَعَلَى الثَّانِي يُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي وَضْعِ نَحْوِ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ وَالْبِنَاءِ مَائِلًا بِأَنَّهُ ثَمَّ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْآمِرِ، فَتَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ دُونَ الْمَأْمُورِ بِخِلَافِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُ) أَيْ: مَعَ جَوَازِ الرَّشِّ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ فَيَحْرُمُ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُمُومِ مَصْلَحَةٍ كَغَيْرِهِ) فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْعَادَةَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ مَشَى عَلَى مَوْضِعِ الرَّشِّ قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ (فَرْعٌ) مَنْ رَشَّ الْمَاءَ فِي طَرِيقٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَتَسْكِينِ الْغُبَارِ، وَجَاوَزَ الْعَادَةَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ إنْ لَمْ يَمْشِ عَلَيْهِ قَصْدًا. اهـ. نَعَمْ إنْ عَمَّ الرَّشُّ بِطَرِيقٍ، وَلَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آخَرَ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي سُلُوكِهِ، وَتَحَفَّظَ فِي مَشْيِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الضَّمَانُ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ قَصْدًا لِاضْطِرَارِهِ لِذَلِكَ، وَفِي مَنْعِهِ مِنْ الْمَشْيِ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجِفَّ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ، أَوْ الضَّرَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَابِ الدِّيَاتِ الْمُهْدَرُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكٍ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ لَا دِيَةَ فِيهِمَا وَإِنْ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكَافِئِ كَمَا فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّ لِمِثْلِهِ وَمِثْلُهُمَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ، وَالصَّائِلُ فَلَا دِيَةَ فِيهِمَا بِرْمَاوِيٌّ، وَقِ ل وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر لَكِنْ قَيَّدَ الرَّشِيدِيُّ عَدَمَ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مِثْلَهُمْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَعَدَ فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ) أَيْ لَا فِي مُنْعَطَفٍ مِنْهُ وَلَا لِنَفْعٍ عَامٍّ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ كَذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي شَارِعٍ وَاسِعٍ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَاسِدٍ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَبِقَائِمٍ) عَكْسُ إنْ لَمْ يَكُنْ قِيَامٌ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ، وَالْإِهْدَارُ الْقَائِمُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ الْمَاشِي)

مِنْ زِيَادَتِهِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْبَاءِ الْغُبَارُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَسَكَّنَ النَّاظِمُ الْبَاءَ تَخْفِيفًا وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَتَسْكِينُ الْهَاءِ بِنِيَّةِ الْوَقْفِ (وَنَحْوِ) (قِشْرٍ) لِبِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ (طَرَحَهْ) فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ سَوَاءٌ طَرَحَهُ فِي مَتْنِ الشَّارِعِ أَمْ طَرَفِهِ لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَاشِي وَمَشَى عَلَيْهِ قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَدْ يُوجَدُ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ مَوَاضِعُ مُعَدَّةً لِذَلِكَ تُسَمَّى السُّبَاطَاتُ، وَالْمَزَابِلُ وَتُعَدُّ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يُقْطَعَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ إذَا كَانَ الْإِلْقَاءُ فِيهَا فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَيُخَصُّ الْخِلَافُ بِغَيْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: تِلْكَ الْمَزَابِلُ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي حُكْمِ الشَّارِعِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّارِعِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ فِيهَا حَتَّى يُقَالَ: اسْتَوْفَوْا مَنْفَعَةً مُسْتَحَقَّةً (وَحَفْرِ مَا ضَرَّ الْمُرُورَ) أَيْ: وَكَحَفْرِ مَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ أَمَّا حَفْرُ مَا لَا يَضُرُّ فَسَيَأْتِي (كُلُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ مَحَلُّهُ (فِي شَارِعٍ) كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا، وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ فِي الْحَفْرِ وَكَذَا فِي الرَّشِّ وَطَرْحِ نَحْوِ الْقِشْرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ فَتَعَثَّرَ بِهِ إنْسَانٌ فَمَاتَا هُدِرَ الْمَاشِي وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْقَاعِدِ كَمَا لَوْ قَعَدَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ نَامَ فِيهِ مُعْتَكِفًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وُجُوبُ الضَّمَانِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ قِشْرٍ) أَيْ: وَطَرْحُ نَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَخَرَجَ بِطَرْحِهَا مَا لَوْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِرِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا إذَا قَصَّرَ فِي رَفْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ قَالَ حَجَرٌ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ جَمْعٍ فِي الْبِنَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُ) أَيْ: مَعَ جَوَازِ الطَّرْحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ فَيَحْرُمُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ الطَّرْحُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ حَرُمَ، وَإِلَّا جَازَ، وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ كَمَا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ يَظُنُّهُ مَالَهُ م ر، وَهَلْ شُرِطَ الضَّمَانُ حَيْثُ جَازَ الطَّرْحُ أَنْ لَا يَأْذَنَ الْإِمَامُ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَاشِي إلَخْ) لَمْ يَقُولُوا: مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّشِّ كَأَنَّهُ لِعَدَمِ تَأَتِّي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِعُمُومِهِ الطَّرِيقَ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَعُمَّهَا بِحَيْثُ يَتَأَتَّى الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ: فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلْته فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَيْسَ إلَخْ) مَنَعَ هَذَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) مِنْهُ الْحَفْرُ فِي الْمُشْتَرَكِ فَيَضْمَنُ كُلٌّ السَّاقِطَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ؟ . وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِي أَيْ: عَدَمَ ضَمَانِ الْحَافِرِ لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ، أَوْ الْمَالِكُ؟ . وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَى الْحَافِرِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ) بَلْ الْحَفْرُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر. (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ بِنَاءُ الْمَسْجِد فِي الشَّارِعِ وَحَفْرُ بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعُ سِقَايَةٍ عَلَى بَابِ دَارِهِ كَالْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ، فَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَضُرَّ النَّاسَ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ بَنَى، أَوْ حَفَرَ مَا ذُكِرَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَعُدْوَانٌ إنْ أَضَرَّ بِالنَّاسِ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ يُفِيدُ امْتِنَاعَ فِعْلِ الْغَيْرِ الضَّارِّ مِنْ الْحَفْرِ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَجَوَازُهُ بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ مِنْ جَوَازِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّارِعِ فِي الْحَفْرِ ظَاهِرٌ وَبَيْنَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ وَالْحَفْرِ فِيهِ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ كَغَرْسِ الشَّجَرَةِ الَّذِي مَنَعُوهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَلَوْ أَعْمَى، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَوْ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ) أَيْ بَعْدَ الْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ مَعْنَاهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الضَّمَانَ فِيمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ اهـ. أَيْ وَكَانَتْ لَا تَضُرُّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ فِيهَا بِخِلَافِ الطَّرِيقِ فَلَا ضَمَانَ اهـ. أَيْ إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ) أَيْ لِمَا لَمْ يُنَزَّهْ عَنْهُ الْمَسْجِدُ كَتَعَلُّمٍ بِخِلَافِ الْقَاعِدِ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ كَصَنْعَةٍ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَم ر، وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَاسِعِ، وَالضَّيِّقِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَامَ مُعْتَكِفًا)

أَوْ نَامَ غَيْرَ مُعْتَكِفٍ فَكَمَا لَوْ نَامَ فِي الطَّرِيقِ حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ. (وَحَيْثُ) كَانَ (هَذَا الْفِعْلُ) أَيْ الْحَفْرُ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ الضَّارِّ لِاتِّسَاعِ الشَّارِعِ، أَوْ لِانْعِطَافِ مَحَلِّ الْحَفْرِ (لِغَرَضِ الْحَافِرِ) فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ (لَا إنْ صَدَرَا إذْنُ الْإِمَامِ) فِيهِ، أَوْ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَفْرِ بِدُونِ إذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ إذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ النَّاسِ بِقِطْعَةٍ مِنْ الشَّارِعِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ لِغَرَضٍ عَامٍّ كَالِاسْتِقَاءِ وَجَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ (وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَا) بِئْرًا فِي شَارِعٍ لِغَرَضِهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ مَعَ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا (مِثْلَ) جَوَازِ شِرَاعِ (الْجَنَاحِ) إلَى شَارِعٍ إذَا لَمْ يَضُرَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الصُّلْحِ مَعَ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْحَفْرِ بِأَنَّ لِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ مَدْخَلًا فِي الشَّوَارِعِ بِخِلَافِ الْهَوَاءِ. وَلَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا إلَى سِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ بِإِذْنِ أَهْلِهَا جَازَ وَلَا ضَمَانَ لِإِذْنِ الْمَالِكِ (وَ) مِثْلُ جَوَازِ (الْبِنَاءِ) إذَا (وَضَعَهْ ذَا مَيَلٍ) أَيْ: مَائِلًا إلَى الشَّارِعِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ مَعَ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ (لَا أَنْ يَمِلْ) إلَى الشَّارِعِ، أَوْ مِلْكِ جَارِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا بَعْدَ بِنَائِهِ مُسْتَوِيًا وَيَسْقُطَ وَيَتْلَفَ بِهِ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ هَدْمِهِ وَإِصْلَاحِهِ سَوَاءٌ طُولِبَ بِالنَّقْضِ أَمْ لَا إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَيَلِ وَكَذَا لَوْ سَقَطَ فِي الشَّارِعِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ، وَالْمَيَلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مَا كَانَ خِلْقَةً يُقَالُ مِنْهُ رَجُلٌ أَمْيَلُ الْعَاتِقِ فِي عُنُقِهِ مَيَلٌ (وَيَسَعُهُ فِي الْمِلْكِ) أَيْ: وَكَحَفْرِهِ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ مَعَ تَوْسِيعِهَا (فَوْقَ عَادَةٍ) لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِجَارِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ وَكَذَا لَوْ قَرُبَ الْحَفْرُ مِنْ جِدَارِ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، أَوْ طَرَحَ فِي أَصْلِ جِدَارِ جَارِهِ نَحْوَ زِبْلٍ فَأَفْسَدَهُ، أَوْ سَقَى أَرْضَهُ فَانْتَشَرَ الْمَاءُ مِنْ شَقٍّ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَفْسَدَ زَرْعَهُ إنْ كَانَ جَاوَزَ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ، أَوْ عَلِمَ بِالشَّقِّ وَلَمْ يَحْتَطْ لَهُ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ الْمُعْتَادِ فِي مِلْكِهِ إذْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى حَرَجٍ عَظِيمٍ وَيَنْجَرُّ إلَى بُطْلَانِ فَائِدَةِ. الْمِلْكِ فَلَوْ وَضَعَ جَرَّةً بِطَرَفِ سَطْحِهِ فَأَلْقَاهَا الرِّيحُ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَتْهُ، أَوْ كَسَرَ حَطَبًا فِي مِلْكِهِ فَتَطَايَرَ مِنْهُ قِطْعَةٌ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ إذْ الْمُلَّاكُ لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْ مِثْلِهِ بِخِلَافِ إشْرَاعِ الْجَنَاحِ (وَصَاحَا) أَيْ: وَكَانَ صَاحَ (بِالطِّفْلِ) أَيْ: عَلَيْهِ (قُلْت، أَوْ نَضَّى) أَيْ: سَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بَصِيرٌ (سِلَاحَا، فَجُنَّ، أَوْ أَرْعَدَهُ) الْأَوْلَى، أَوْ ارْتَعَدَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ (فَطَاحَا) أَيْ فَسَقَطَ (مِنْ عُلْوٍ) كَسَطْحٍ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُنَّ، أَوْ ارْتَعَدَ وَمَاتَ بَعْدَ الصَّيْحَةِ، أَوْ نَحْوِهَا بِمُدَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَا سُقُوطٍ، أَوْ بِسُقُوطٍ بِلَا ارْتِعَادٍ إذْ الْمَوْتُ بِمُجَرَّدِ الصَّيْحَةِ، أَوْ نَحْوِهَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَخَرَجَ بِالطِّفْلِ الْبَالِغُ، وَالْمُرَاهِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِنْ لَمْ يَضُرَّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا امْتِنَاعُ الْغَرْسِ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ خِلَافُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ يَجُوزُ إذَا أَذِنَ كَمَا أَفْهَمَهُ هَذَا الْكَلَامُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِذْنِ، وَسَكَتَ عَنْ السِّقَايَةِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهَا نَظِيرُ الدَّكَّةِ بِبَابِ دَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَامَ غَيْرَ مُعْتَكِفٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ، وَقَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ نَامَ فِي الطَّرِيقِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ. (قَوْلُهُ: بِدُونِ إذْنِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَفْرِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ نَهَاهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ، وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَحْكَمَ رَأْسَهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْكِمْهَا، وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً ضَمِنَ مُطْلَقًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَ) يُشْكِلُ عَلَى الْجَوَازِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الصُّلْحِ مِنْ مَنْعِ الْغَرْسِ وَالدَّكَّةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ م ر. قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ ضَمِنَ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمُخْتَارُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ جُنَّ، أَوْ ارْتَعَدَ وَمَاتَ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَجُنَّ، وَقَوْلِهِ: أَوْ أَرْعَدَهُ مُصَوَّرٌ بِالْمَوْتِ عَقِبَهُ وَلَكِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQخَرَجَ غَيْرُهُ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْوَاسِعِ، وَالضَّيِّقِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ غَيْرُ الضَّارِّ) أَمَّا الضَّارُّ فَيَمْتَنِعُ بِلَا تَفْصِيلٍ (قَوْلُهُ: مَعَ ضَمَانِ مَا تَلِفَ) أَيْ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ مَدْخَلًا فِي الشَّوَارِعِ) يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الصُّلْحِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَمِثْلُهُ سم فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَشْرَعَ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي الدَّرْبِ إذَا خَلَا عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَبِئْرٍ مُحْتَرَزٍ وَإِلَّا فَكَالشَّارِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ جَوَازِ الْبِنَاءِ إلَخْ) وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَقْضِهِ وَإِصْلَاحِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْعَامَّةِ نَقْضُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَجُنَّ، أَوْ ارْتَعَدَ) اُشْتُرِطَ هَذَا لِكَوْنِهِ دَالًّا عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى السَّبَبِ إذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مُوَافَقَةَ قَدَرٍ اهـ. م ر وَقَالَ ق ل: الْوَجْهُ اعْتِبَارُ نِسْبَةِ الْوُقُوعِ إلَى الصِّيَاحِ سَوَاءٌ ارْتَعَدَ، أَوْ لَا اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ: فَطَاحَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ مَكَانَهُ فَهَدَرٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ ابْتِدَاءِ الْوُقُوعِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْفَوْرِيَّةَ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر إنَّ الْفَوْرِيَّةَ غَيْرُ شَرْطٍ حَيْثُ

أَيْ الْمُتَيَقِّظُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَثُّرِهِمَا بِذَلِكَ سَوَاءٌ غَافَصَهُ مِنْ وَرَائِهِ، أَمْ وَاجَهَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَعْتُوهُ وَمَنْ يَعْتَرِيهِ الْوَسْوَاسُ، وَالنَّائِمُ، وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ كَالطِّفْلِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَجُنَّ الطِّفْلُ، أَوْ ارْتَعَدَ مِنْ عُلْوٍ فَسَقَطَ فَمَاتَ ضَمِنَ أَيْضًا لَكِنْ بِدِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ وَقَيْدُ الِارْتِعَادِ فِيمَا ذُكِرَ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ السُّقُوطِ بِالصِّيَاحِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالتَّهْدِيدُ الشَّدِيدُ كَالصِّيَاحِ (أَوْ عَلَّمَهُ) أَيْ: الطِّفْلَ (سِبَاحَا) أَيْ: سِبَاحَةً وَهِيَ الْعَوْمُ (فَغَرِقَ الصَّغِيرُ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِهِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ وَكَالصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ آنِفًا بِخِلَافِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ لِاسْتِقْلَالِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَغْتَرَّ بِقَوْلِ السَّبَّاحِ (لَا إنْ جَعَلَهُ) أَيْ الطِّفْلَ (فِي مَوْضِعٍ ذِي سَبُعٍ) أَيْ: فِي مَسْبَعَةٍ (فَأَكَلَهُ) أَيْ: السَّبُعُ فَلَا يَضْمَنُهُ الْجَاعِلُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَرَكَةِ إذْ الْجَعْلُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُلْجِئْ السَّبُعَ إلَيْهِ بَلْ غَالِبُ حَالِهِ الْفِرَارُ مِنْ الْإِنْسَانِ نَعَمْ إنْ أَلْقَاهُ فِي زُبْيَتِهِ وَهُوَ فِيهَا فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي الْبَالِغِ وَإِنَّمَا خُصَّ الطِّفْلُ بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ لَا بِالْكِبَرِ، وَالصِّغَرِ هَذَا فِي الْحُرِّ، أَمَّا الرَّقِيقُ فَمَضْمُونٌ بِالْيَدِ (أَوْ أُوقِدَتْ) نَارٌ بِأَنْ أَوْقَدَهَا (فِي السَّطْحِ فِي) وَقْتِ هُبُوبِ (الرِّيَاحِ) فَطَارَ شَرَرُهَا وَتَلِفَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَكَذَا لَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي سَطْحٍ وَلَا فِي وَقْتِ رِيحٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْقَدَهَا عَلَى الْعَادَةِ فِي غَيْرِ السَّطْحِ مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ فِيهِ لَكِنْ لَا فِي وَقْتِ رِيحٍ فَطَارَ الشَّرَرُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِهُبُوبِ رِيحٍ بَعْدَ الْإِيقَادِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ وَفِي مَعْنَى السَّطْحِ الْجِدَارُ وَنَحْوُهُ (أَوْ بَارِزُ الْمِيزَابِ، وَالْجَنَاحِ يَسْقُطُ) أَيْ: أَوْ سَقَطَ بَارِزُ الْمِيزَابِ، أَوْ الْجَنَاحِ الْمُشْرَعَيْنِ إلَى شَارِعٍ فَيَضْمَنُ وَاضِعُهُمَا كُلَّ التَّالِفِ بِهِ (وَ) إنْ سَقَطَ (الْجَمِيعُ) مِنْ الْبَارِزِ، وَالدَّاخِلِ ضَمِنَ (نِصْفًا) فَقَطْ مِنْ التَّالِفِ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ سُقُوطَ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْبَارِزِ، وَالدَّاخِلِ كَسُقُوطِ كُلِّهِ، وَالضَّمَانُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْفَاعِلِ وَلِلْآدَمِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ خَرَجَ الْمِيزَابُ وَنَحْوُهُ عَنْ مِلْكِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ السُّقُوطِ غَيْرَهَا يَوْمَ الْوَضْعِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَذِكْرُ الْجَنَاحِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ ثَمَّ. (يُعْتَبَرْ) فِي مُعْقِبِ التَّلَفِ لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، وَالضَّمَانِ (أَقْوَى) الْمُعْقِبَيْنِ إنْ اجْتَمَعَا فِي التَّلَفِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَبًا، أَوْ شَرْطًا (كَأَنْ رَدَاهُ ذَا) أَيْ: إنْسَانٌ فِي بِئْرٍ (وَذَا) أَيْ وَآخَرُ (حَفَرْ) أَيْ الْبِئْرَ لَوْ عُدْوَانًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ أَقْوَى مِنْ الشَّرْطِ نَعَمْ إنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا كَمَا لَوْ تَخَطَّى جَاهِلًا بِالْبِئْرِ فَتَرَدَّى فِيهَا وَمَاتَ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْحَفْرِ إنْ كَانَ عُدْوَانًا وَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ، وَالْمُبَاشَرَةُ فَقَدْ يَغْلِبُ السَّبَبُ الْمُبَاشَرَةَ بِأَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ كَوْنِهَا عُدْوَانًا مَعَ تَوْلِيدِهِ لَهَا كَأَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ الْقَاضِي، أَوْ الْجَلَّادُ، أَوْ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ، أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ زُورٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ جُنَّ وَلَمْ يَمُتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ أَيْضًا بِدِيَةِ الْعَقْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِدِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا مُغَلَّظَةٌ فِيمَا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: وَقَيْدُ الِارْتِعَادِ) أَيْ: الَّذِي يَضْمَنُهُ اشْتِرَاطُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِقَوْلِهِ: فَجُنَّ، أَوْ، أَرْعَدَهُ فَالْمُرَادُ قَيْدُ الِارْتِعَادِ إذَا لَمْ يُجَنَّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَهُ سَبَّاحًا إلَخْ) لَوْ رَفَعَ مُخْتَارًا يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ لَوْ بَالِغًا لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ لَزِمَهُ الْقَوَدُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَلْقَاهُ إلَخْ) أَوْ كَتَّفَهُ وَقَيَّدَهُ، وَأَلْقَاهُ فِي الْمَسْبَعَةِ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا الَّذِي بَحَثَهُ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَالشَّيْخِ فِي الْمُهَذَّبِ: لَوْ رَبَطَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ، وَأَلْقَاهُ فِي مَسْبَعَةٍ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ، فَاعْتَبَرُوا ضَعْفَهُ بِالشَّدِّ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا كِبَرَهُ. اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ أُوقِدَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَبِإِيقَادٍ عُدْوَانًا، أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ، أَوْ أَسْرَفَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْقَدَهَا عَلَى الْعَادَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي وَقْتِ رِيحٍ، لَكِنْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ تَقْتَضِي خِلَافَهُ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمِلْكِهِ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ بِغَيْرِ سَطْحِهِ (قَوْلُهُ: الْمِيزَابُ) بِالْهَمْزَةِ فِي الْأَفْصَحِ، وَيُقَالُ: مِزْرَابٌ بِزَايٍ فَرَاءٍ، وَعَكَسَهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَقْوَى) يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَبَ أَقْوَى بَدَلًا مِنْ تَعَقُّبٍ أَوَّلَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا) أَيْ: الْمُبَاشَرَةِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ تَخَطَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَانِعٌ لِعَدَمِ وُجُودِهَا رَأْسًا إلَّا أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَ أَثَرُهَا أَيْ الصَّيْحَةِ إلَى الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: غَافَصَهُ) بِغَيْنٍ وَفَاءٍ فَاجَأَهُ وَأَخَذَهُ عَلَى غِرَّةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ إلَخْ) أَيْ فَمَتَى نُسِبَ الْوُقُوعُ إلَى الصِّيَاحِ ضَمِنَ ارْتَعَدَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) أَيْ ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَهُ مُخْتَارًا فَغَرِقَ كَذَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا م ر وَفِيهِ أَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مُمَيِّزٍ اهـ. ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَا إنْ جَعَلَهُ) أَيْ الطِّفْلَ الْحُرَّ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ فَيَضْمَنُهُ بِالْيَدِ اهـ. م ر، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ (قَوْلُهُ: مِنْ قَوَدٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ، أَوْ دِيَةٍ إنْ عَفَا عَنْهُ عَلَيْهَا هَذَا هُوَ مَا يَأْتِي وَقَالَ زي إنَّ إلْقَاءَهُ فِي زُبْيَةِ السَّبُعِ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ كَمَا فِي ق ل

فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْقَاضِي، وَالْوَلِيِّ وَنَائِبِهِمَا، وَقَدْ تَغْلِبُ الْمُبَاشَرَةُ السَّبَبَ كَأَنْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ رَجُلٌ وَقَدَّهُ، أَوْ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْأَرْضِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَادِّ، وَقَدْ يَتَعَادَلَانِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) يُعْتَبَرُ لِمَا ذُكِرَ أَيْضًا (أَوَّلُ الشَّرْطَيْنِ) إنْ اجْتَمَعَا فَإِنَّ التَّلَفَ يُضَافُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْمُلْجِئَ. (كَالْمَحْفُورِ) عُدْوَانًا مِنْ إنْسَانٍ (وَنَصْبِ نَصْلٍ) فِيهِ مِنْ آخَرَ فَتَرَدَّى فِيهِ إنْسَانٌ عَلَى النَّصْلِ وَمَاتَ بِهِ فَيَضْمَنُهُ الْحَافِرُ دُونَ النَّاصِبِ وَالْمُرَادُ أَوَّلُهُمَا فِي التَّلَفِ لَا فِي الْوُجُودِ فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا، ثُمَّ وَضَعَ غَيْرُهُ حَجَرًا كَذَلِكَ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِالْحَجَرِ وَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ وَإِنْ تَعَدَّى الْحَافِرُ فَقَطْ فَالْمَنْقُولُ تَضْمِينُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَدِّي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَمَا لَوْ حَصَلَ الْحَجَرُ عَلَى طَرَفِ الْبِئْرِ بِسَيْلٍ، أَوْ سَبُعٍ، أَوْ حَرْبِيٍّ قَالَ: وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي لَوْ حَفَرَ بِئْرًا بِمِلْكِهِ وَنَصَبَ غَيْرُهُ فِيهَا نَصْلًا فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَجَرَحَهُ النَّصْلُ وَمَاتَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْتَهَى وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَسْأَلَةِ السَّيْلِ وَنَحْوِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِعْلُ مَنْ يَقْبَلُ الضَّمَانَ فَإِذَا سَقَطَ الضَّمَانُ بِالْكُلِّيَّةِ انْتَهَى وَأَمَّا كَلَامُ الْمُتَوَلِّي فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ مُتَعَدِّيًا بِمُرُورِهِ، أَوْ كَانَ النَّاصِبُ لِلنَّصْلِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ نَعَمْ تُشْكِلُ مَسْأَلَةُ السَّيْلِ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ بَرَزَتْ بَقْلَةٌ فِي الْأَرْضِ فَتَعَثَّرَ بِهَا مَارٌّ وَسَقَطَ عَلَى حَدِيدَةٍ مَنْصُوبَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَدِيدَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا شَاذٌّ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَقْلَةَ بَعِيدَةُ التَّأْثِيرِ فِي الْقَتْلِ فَزَالَ أَثَرُهَا بِخِلَافِ الْحَجَرِ وَالْمُرَادُ مِنْ تَضْمِينِ الْحَافِرِ وَالنَّاصِبِ وَالْوَاضِعِ فِي الْآدَمِيِّ تَضْمِينُ عَاقِلَتِهِمْ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ (مُوجِبُ التَّكْفِيرِ) خَبَرُ مُعْقِبٍ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ الْمَعْصُومِ وَلَوْ خَطَأً مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] الْآيَةَ وَغَيْرُ الْخَطَأِ أَوْلَى مِنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ «وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ» (فِي) قَتْلِ (النَّفْسِ) وَلَوْ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْصُومَانِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَفَارَقَتْ الضَّمَانَ بِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِهِ سَوَاءٌ الْمُبَاشَرَةُ وَغَيْرُهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فَتَرَدَّى فِيهَا غَيْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي تَرِكَتِهِ وَخَرَجَ بِالنَّفْسِ الْأَطْرَافُ وَالْجِرَاحَاتُ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا لِوُرُودِ النَّصِّ بِهَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ غَيْرُهَا فِي مَعْنَاهَا وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْكَفَّارَةِ فِي بَابِ الظِّهَارِ (لَا عَلَى مُحَارِبٍ) أَيْ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى كُلِّ قَاتِلٍ ظُلْمًا لَا عَلَى حَرْبِيٍّ عِنْدَ الْإِصَابَةِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ التَّلَفِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَنَا وَلَا عَلَى الْجَلَّادِ الْقَاتِلِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ظُلْمًا هُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ سَيْفُ الْإِمَامِ وَآلَةُ سِيَاسَتِهِ وَلَا عَلَى الْعَائِنِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُفْضِي إلَى الْقَتْلِ اخْتِيَارًا وَلَا تُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ لِصَائِلٍ لَا يَنْدَفِعُ شَرُّهُ إلَّا بِالْقَتْلِ وَلَا عَلَى الْعَادِلِ بِقَتْلِهِ بَاغِيًا، أَوْ عَكْسُهُ كَذَلِكَ طَرْدًا لِلْإِهْدَارِ وَحَقُّ اللَّهِ أَوْلَى بِالْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُسْتَثْنَ هَؤُلَاءِ مَعَ الْحَرْبِيِّ لِخُرُوجِهِمْ بِقَيْدِ الظُّلْمِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيُعْتِقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيُعْتَدُّ بِصَوْمِ الصَّبِيِّ عَنْهَا بِنَاءً عَلَى الِاعْتِدَادِ بِقَضَائِهِ الْحَجَّ الَّذِي أَفْسَدَهُ (بِلَا تَجْزِئَةٍ) لِلْكَفَّارَةِ فَلَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا لَمْ يُكْتَفَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَزَّأَةٍ عَلَى عَدَدِهِمْ بَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْأَطْرَافِ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَهِيَ لَا تَتَوَزَّعُ عَلَى الْجَمَاعَةِ (كَذَا الْقِصَاصُ جُعِلَا) غَيْرَ مُجْزِئٍ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSيُمْنَعَ ذَلِكَ، وَيُقَالُ: عَدَمُ وُجُودِهَا مَانِعٌ مِنْ التَّعَلُّقِ بِهَا، وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي مَعْنَى السَّلْبِ الصَّادِقِ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ، أَوْ يُقَالُ: إنَّ فِعْلَهُ وَتَخَطِّيهِ صَوْبَ الْبِئْرِ مُبَاشَرَةٌ، لَكِنَّ جَهْلَهُ بِالْبِئْرِ مَانِعٌ مِنْ تَأْثِيرِهَا حَتَّى يَسْقُطَ الضَّمَانُ. (قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا) أَيْ: الْجَلَّادِ وَوَكِيلِ الْوَلِيِّ. (قَوْلُهُ: كَالْمَحْفُورِ) أَيْ: كَحَفْرِ الْمَحْفُورِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: عُدْوَانًا. (قَوْلُهُ: تَضْمِينُهُ) أَيْ: الْحَافِرِ. (قَوْلُهُ: فِي تَرِكَتِهِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ، وَلِمَا إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ، فَكُلَّمَا تَرَدَّى فِيهَا أَحَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ فِي تَرِكَتِهِ وَاسْتُرِدَّ مِنْ الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَى أَنْ تَفْنَى. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: كَذَلِكَ اشْتِرَاطَ عَدَمِ انْدِفَاعِ شَرِّهِ إلَّا بِالْقَتْلِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَحَقُّ اللَّهِ أَوْلَى) أَيْ: مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ فِي الْقَتْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهِمْ بِقَيْدِ الظُّلْمِ) فِي شُمُولِ هَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَعَثَرَ) بِتَثْلِيثِ الثَّاءِ، وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ) أَمَّا الْمَالِكُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْوَاضِعُ فَلِأَنَّ السُّقُوطَ فِي الْبِئْرِ هُوَ الْمُفْضِي لِلسُّقُوطِ عَلَى السِّكِّينِ فَكَانَ الْحَافِرُ كَالْمُبَاشِرِ، وَالْآخَرُ كَالْمُتَسَبِّبِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى تَعَدِّي الْوَاقِعِ بِمُرُورِهِ أَنَّ النَّاصِبَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ اهـ. م ر وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَنَسِيَ الْبِئْرَ حَتَّى لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ مُتَعَدِّيًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا عَلَى مُحَارِبٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا عَلَى قَاتِلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَقُّ اللَّهِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ أَوْلَى بِالْمُسَامَحَةِ) أَيْ مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَهُوَ الْقَتْلُ الَّذِي سُومِحَ بِهِ هُنَا فَلَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ: وَيُعْتَدُّ بِصَوْمِ الصَّبِيِّ) مِثْلُهُ الْمَجْنُونُ بِشَرْطِ

الْقَاتِلِينَ لِوَاحِدٍ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ (وَيُوجِبُ) مُعْقِبُ التَّلَفِ عَلَى الْجَانِي مَعَ الْكَفَّارَةِ (الضَّمَانَ) بِالْمَالِ مِنْ دِيَةٍ، أَوْ حُكُومَةٍ، أَوْ قِيمَةٍ (أَيْضًا) لِغَيْرِهِ (لَا لَهْ) إذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ (وَعَبْدِهِ) أَيْ: وَلَا لِعَبْدِهِ إذَا كَانَ عَبْدًا لَهُ (فِي وَقْتِ صَيِّبٍ نَالَهْ) أَيْ فِي وَقْتِ الْإِصَابَةِ الَّتِي نَالَتْ عَبْدَهُ مِنْهُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بَعْدَهَا إذْ بِهَا الِاعْتِبَارُ كَمَا مَرَّ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ رَمَى إلَى عَبْدٍ، ثُمَّ مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِصَابَةِ بِإِرْثٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ عِنْدَهَا وَخَرَجَ مَا لَوْ رَمَى إلَى عَبْدِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَيَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ عِنْدَهَا. (وَلَوْ) كَانَ عَبْدُهُ الَّذِي أَصَابَهُ (مُكَاتَبًا) فَلَا يُوجِبُ الْمُعْقِبُ ضَمَانَهُ كَالْقِنِّ وَمِثْلُهُ الْأَمَةُ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَمَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا قَتَلَهُ فَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ وَجَبَ لَهُ الْأَرْشُ (وَبَعْضًا) أَيْ: أَوْ كَانَ بَعْضًا لَهُ أَيْ: أَحَدَ أُصُولِهِ، أَوْ فُرُوعِهِ، وَقَدْ (مَثَّلَهُ) أَيْ: الْحَاوِي بِمَا إذَا (بِيعَ مُكَاتَبٌ أَبًا) لَهُ بِأَنْ ابْتَاعَهُ بِإِذْنِ سَيِّدٍ (وَقَتَلَهْ) فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ إذْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ كَالْمُكَاتَبِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْبَعْضِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ (وَلَا) يُوجِبُ الْمُعْقِبُ الضَّمَانَ (لِآذِنٍ) لَهُ وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ (وَ) لَا (فِي قَطْعٍ) لِطَرَفِهِ وَإِنْ (سَرَى) أَيْ: الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ حَقَّهُ إذْ الدِّيَةُ تَجِبُ لَهُ ابْتِدَاءً فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلِهَذَا تُنَفَّذُ مِنْهَا وَصَايَاهُ وَيُوَفَّى دُيُونُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْإِذْنَ لَا يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (وَتَارِكٍ مَوْثُوقَ دَفْعِ مَا طَرَا) أَيْ: وَلَا يُوجِبُ الْمُعْقِبُ الضَّمَانَ لِتَارِكِ فِعْلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي دَفْعِ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ (كَالْمُكْثِ) مِنْهُ (فِي النَّارِ) الَّتِي أَلْقَاهُ فِيهَا غَيْرُهُ مَعَ سُهُولَةِ خُرُوجِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرْكِ مُعْرِضٌ عَمَّا يُنْجِيهِ يَقِينًا فَهُوَ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْ الْأَكْلِ حَتَّى مَاتَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي مُغْرِقٍ وَهُوَ يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَلَمْ يَسْبَحْ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَمَا لَوْ قَصَدَهُ فَلَمْ يَعْصِبْ نَفْسَهُ حَتَّى مَاتَ. وَخَرَجَ بِالْمَوْثُوقِ بِهِ فِي الدَّفْعِ غَيْرُهُ كَتَرْكِهِ مُعَالَجَةَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ حَتَّى مَاتَ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا تَأَثَّرَ بِأَوَّلِ مُلَاقَاةِ النَّارِ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ مَضْمُونٌ أَرْشًا وَحُكُومَةً وَلَوْ تَنَازَعَ الْمَلْقِيّ وَالْوَلِيُّ فِي تَمَكُّنِهِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ النَّارِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ لَخَرَجَ (وَلَا إنْ يَزْعُم كُفْرًا) أَيْ: بِظَنِّهِ الْجَانِي الْمُسْلِمِ كَافِرًا حَرْبِيًّا بِأَنْ كَانَ (بِدَارِ الْحَرْبِ) عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ، أَوْ رَآهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ (أَوْ) كَانَ فِي (صَفِّهِمْ) لَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ كُفْرُهُ فَيُعْذَرُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ} [النساء: 92] أَيْ: فِي قَوْمٍ {عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] وَ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ إعْدَامِ النَّفْسِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِثْمِ وَالتَّعَدِّي بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَخَرَجَ بِدَارِ الْحَرْبِ دَارُ الْإِسْلَامِ إذْ ظَاهِرُ حَالِهِ فِيهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِصَفِّ الْكُفَّارِ الْعِصْمَةُ وَلِهَذَا رُجِّحَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ عِنْدَ التَّكَافُؤِ أَمَّا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَاغِيَ ظَالِمٌ فَإِنْ قُلْت: هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاصٍ. قُلْت: أَمَّا أَوَّلًا فَعَدَمُ عِصْيَانِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ يُرَاجَعُ مِنْ مَحِلِّهِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَعَدَمُ عِصْيَانِهِ إنَّمَا يَمْنَعُ الظُّلْمَ ظَاهِرٌ إلَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ ظُلْمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، وَلَوْ أُرِيدَ الظُّلْمُ فِي الظَّاهِرِ خَرَجَ قَتْلُ الْخَطَأِ مَعَ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ: لَوْ قُلْنَا: بِتَجَزُّئِهِ سَقَطَ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَجَزُّئِهِ، وَوَجَبَ الْمَالُ فَفَائِدَةُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ ظُهُورِ اسْتِحَالَةِ تَجَزُّئِهِ بَيَانُ وُجُوبِ قَتْلِ الْجَمِيعِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ انْتِفَائِهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَجَزُّئِهِ. (قَوْلُهُ: فِي قَتْلِ نَفْسِهِ) وَلَوْ أَذِنَ فِي قَذْفِ نَفْسِهِ فَلَا حَدَّ بِرّ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الدَّلِيلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْمَالِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إذْ ظَاهِرُ حَالِهِ فِيهَا إلَخْ) سَوَاءٌ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا أَمْ مُرْتَدًّا بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا، فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَقَدْ اعْتَمَدَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ الْقِصَاصِ، وَقَالَ: إنَّهُ نَظِيرُ مَا لَوْ قَتَلَ أَهْلُ الْعَدْلِ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاتِلُ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا، فَإِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ، أَوْ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدْرٌ. اهـ. وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِ حَيْثُ قَالَ هُنَا: فَهَدْرٌ وَفِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا قَوَدَ وُجُوبُ الدِّيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّمْيِيزِ فِيهِمَا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ صَيِّبٍ) الصَّيِّبُ مَصْدَرُ صَابَهُ يَصِيبُهُ بِفَتْحِ الْيَاءِ لُغَةٌ فِي أَصَابَهُ يُصِيبُهُ إصَابَةً اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مُكَاتَبًا وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ أَبَاهُ، أَوْ ابْنَهُ اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ إذْ أَعْتَقَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ حُرٌّ) وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَيَسْقُطُ بِإِذْنِهِ الْقَوَدُ دُونَ الضَّمَانِ شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: لِتَارِكٍ إلَخْ) وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: يَظُنُّهُ) الْمُرَادُ بِالظَّنِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي حِرَابَتِهِ وَعَدَمِهَا كَإِسْلَامِهِ، أَوْ ذِمِّيَّتِهِ اهـ. ق ل، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ وَقَتَلَهُ بِدَارِهِمْ وَعَلِمَ مَكَانُهُ فَفِيهِ الْقَوَدُ وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ عُمُومِ التَّرَدُّدِ السَّابِقِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا اهـ. وَقَوْلُهُ: مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ يَشْمَلُ الْوَهْمَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) أَيْ أَوْ الذِّمِّيُّ الَّذِي اسْتَعَنَّا بِهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَافِرًا حَرْبِيًّا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ظَنُّ كُفْرِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ

الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْقَتْلِ (فِي كَامِلِ النَّفْسِ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الذَّكَرُ غَيْرُ الْجَنِينِ أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ مَعْصُومٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ (لَدَى الْمَوْتِ) أَيْ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ الْإِصَابَةِ، أَوْ بَعْدَهَا كَأَنْ جَرَحَ ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَا وَمَاتَا. قَوْلُهُ: (مِائَهْ) بَدَلٌ مِنْ الضَّمَانِ أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ الضَّمَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ (قَدْ خُمِّسَتْ) عِشْرِينَ (بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَهْ) أَيْ: كَافِيَةٌ بِأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ (وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ) أَيْ: وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ (وَ) عِشْرِينَ (حَقَّهْ وَ) عِشْرِينَ (جَذَعَةً فِي الْخَطَإِ) أَيْ: خُمِّسَتْ فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْفِعْلَ كَمَا لَوْ زَلَقَ فَسَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ يَقْصِدَهُ دُونَ الشَّخْصِ كَمَا لَوْ رَمَى إلَى هَدَفٍ فَأَصَابَ إنْسَانًا، أَوْ إلَى إنْسَانٍ فَأَصَابَ آخَرَ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ إنْسَانًا ظَنَّهُ شَجَرَةً، أَوْ أَرَادَ ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ صَفْحًا فَأَخْطَأَ وَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ وَقَوْلُهُ: مُجْزِئَةٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (اسْتَحَقَّهْ) أَيْ اسْتَحَقَّ الْقَتِيلُ مَا ذُكِرَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَخْذِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ وُجُوبُ عِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ بَدَلَ بَنِي اللَّبُونِ فَقَدْ قَالَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّ قَالَ الشَّارِحُ وَسَبَقَهُ لِاخْتِيَارِ ذَلِكَ لِهَذَا الْمُدْرَكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ وَاعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ حَالَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ التَّالِفِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ التَّلَفِ وَنَظَرُ الْقَتْلِ خَطَأٌ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: (كَعَبْدِهِ) الْمُسْلِمِ حَيْثُ (يَعْتِقُ) (وَالْحَرْبِيّ) إذَا (أَسْلَمَ وَالْمُرْتَدِّ) إذَا أَسْلَمَ (بَعْدَ الرَّمْيِ) مِنْ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَالْمُلْتَزِمِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَتَجِبُ دِيَةُ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ كَامِلَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّمْيِ تَنَازَعَهُ يَعْتِقُ وَأَسْلَمَ وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالْخَطَإِ تَنْزِيلًا لِعُرُوضِ الْعِتْقِ وَالْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ اعْتِرَاضِ الْإِنْسَانِ فِي مُرُورِ السَّهْمِ إلَى الْهَدَفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْكَمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (كَجَرْحِهِ) وَعِبَارَةُ الْحَاوِي فَإِنْ جَرَحَ (عَبْدًا) مُسْلِمًا (لِغَيْرٍ فَعَتَقْ، ثُمَّ سَرَى) جُرْحُهُ إلَى نَفْسِهِ (فَمِائَةً) مِنْ الْإِبِلِ (أَدَّى) لِمُسْتَحِقِّهَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ نَفْسًا كَامِلَةً عِنْدَ الْمَوْتِ (وَحَقْ سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ) الْأَمْرَيْنِ مِنْ (مَا وَجَبْ بَعْدُ) أَيْ: آخِرًا (بِمَا جَنَى) أَيْ: بِالْجِنَايَةِ (عَلَى مِلْكٍ) لَهُ (ذَهَبْ) أَيْ: زَالَ بِالْعِتْقِ (وَ) مِنْ (أَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكِهِ حَتَّى تُعْتَبَرَ فِي حَقِّهِ (أَوْ قِيمَتِهِ) أَيْ: حَقُّ السَّيِّدِ مِنْ الْمِائَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا (وَخِيرَةَ الْجَانِي) فِي ذَلِكَ (رَأَوْا) فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ الْإِبِلَ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ آخِرًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ وَقِيلَ تَتَعَيَّنُ الْإِبِلُ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ نَقَلَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا، بَلْ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا، وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ بِدَارِنَا وَهُوَ عَلَى زِيِّهِمْ كَقَتْلِهِ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ، أَوْ إنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ بِدَارِنَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكُفَّارِ، فَلَا قَوَدَ أَوْ وَعَلَيْهِ زِيُّهُمْ، أَوْ قَتَلَهُ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعُذْرِهِ. اهـ. وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ أَيْ: وَلَا إنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ، وَهُوَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَبَانَ مُسْلِمًا، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِعُذْرِهِ، وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وُجُوبَهَا، وَارْتَضَاهُ فِي الْإِسْعَادِ. اهـ. وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ سَمَاعِ إسْلَامِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ تَقِيَّةٌ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ. (قَوْلُهُ: قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ) قَدْ يُقَالُ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِهِ لِلْخَبَرِ لَا لِكَوْنِهِ أَقَلَّ مَا قِيلَ: وَمَعَ وُجُودِهِ لَا يَأْخُذُ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ: وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالْخَطَأِ) فَلَيْسَ خَطَأً حَقِيقَةً، وَقَوْلُهُ: تَنْزِيلًا إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخَطَأِ فِي إيجَابِ دِيَةٍ مُخَمَّسَةٍ، وَلَيْسَ خَطَأً وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ لِلْخَطَأِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا وَجَبَ آخِرًا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمِلْكِ أَوَّلًا، وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إمَّا مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتِهَا. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إنْ شَاءَ دَفْعَهُ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ مِنْ النَّقْدِ. (قَوْلُهُ: وَخِيرَةُ الْجَانِي رَأَوْا) مِنْهُ تَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ قَالَ: أَنَا أَتَسَلَّمُ الْإِبِلَ لِنَفْسِي وَأَدْفَعُ لِلسَّيِّدِ مَا يَسْتَحِقُّهُ نَقْدًا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّا لَا نَقُولُ هُنَا: أَنَّ الْإِبِلَ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةٌ لِحَقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQظَنِّ حِرَابَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ: أَمَّا إذَا ظَنَّهُ ذِمِّيًّا فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَرْشِ مَا جَنَاهُ) مُرَادُهُ بِالْأَرْشِ مَا يَشْمَلُ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَأَرْشُهُ إنْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ رَاجِعْ الْمَنْهَجَ وَشَرْحَهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنُ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ

يَقْتَضِي أَنَّهُمَا وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا بَحْثًا وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ بِالثَّانِي وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْقَسَامَةِ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلضَّابِطِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: (كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرٍ فَعَتَقْ فَآخَرُ) قَطَعَ الْكَفَّ (الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ رِجْلًا) مِنْ الْعَبْدِ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ الثَّلَاثَةِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ ثَلَاثًا (لِسَيِّدٍ) مِنْهَا (أَقَلُّ تَأْدِيَهْ) أَيْ أَقَلُّ مَا يُؤَدَّى (مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ) لِلْعَبْدِ وَهُوَ أَرْشُ جِنَايَةِ الْمِلْكِ (وَمِنْ ثُلُثِ الدِّيَهْ) الْوَاجِبِ آخِرًا بِجِنَايَةِ الْمِلْكِ (وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّ وَيَجْرَحْ) الْعَبْدُ (الْمَذْكُورَ بَعْدَ الْعِتْقِ) وَيَمُوتُ بِجِرَاحَاتِهِمْ الْأَرْبَعِ لَمْ يَجِبْ عَلَى قَاطِعِهِ فِي الرِّقِّ سِوَى ثُلُثِ الدِّيَةِ تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى عَدَدِ جِرَاحَاتِهِمْ وَالثُّلُثُ مُوَزَّعٌ عَلَى جِرَاحَتَيْهِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلِهَذَا (كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سَدِيسِ مَا يَدِي) أَيْ: مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ (وَ) مِنْ (النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ) ، وَقَدْ تُغَلَّظُ دِيَةُ غَيْرِ الْعَمْدِ لِلتَّثْلِيثِ وَلِتَغْلِيظِهَا بِهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي) قَتْلِ (ذِي رَحِمِ قُلْت مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ) أَيْ: قَرِيبِ مَحْرَمٍ لِلْقَاتِلِ الْمُخْطِئِ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً كَمَا سَيَأْتِي لِعِظَمِ حُرْمَةِ الرَّحِمِ لِمَا وَرَدَ فِيهِ (هَذَا) أَيْ: اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِيَّةِ (هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِ) وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَعْتَبِرُهَا وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا وَخَرَجَ بِذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمُ بِمُصَاهَرَةٍ، أَوْ رَضَاعٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ مُنَاسِبٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي رَحِمٍ (وَ) قَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ فِي (حَرَمِ الْبَيْتِ) الَّذِي هُوَ حَرَمُ مَكَّةَ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ (أُصِيبَ) الْقَتِيلُ فِي الْحَرَمِ وَرُمِيَ مِنْ خَارِجِهِ (أَوْ رُمِيَ) مِنْ دَاخِلِهِ وَأُصِيبَ خَارِجَهُ كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ خُرُوجُ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ مِنْهُ وَمَوْتُهُ خَارِجَهُ وَقَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ بِالصَّيْدِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْقَاتِلِ، أَوْ الْقَتِيلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَطَعَ السَّهْمُ فِي مُرُورِهِ هَوَاءَ الْحَرَمِ وَهُمَا بِالْحِلِّ غُلِّظَتْ الدِّيَةُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ إلْحَاقَ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بَعِيدٌ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكَوْنِ الْقَتِيلِ، أَوْ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ، أَوْ الْجَارِحُ فِيهِ، أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِ وَكَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ انْتَهَى. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إلْحَاقِ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جِنَايَةٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَذَاكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَخَرَجَ بِالْحَرَمِ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ عَارِضَةٌ غَيْرُ دَائِمَةٍ وَبِمَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ صَيْدِهِ (وَ) قَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ فِي أَحَدِ أَشْهُرٍ (حُرُمٍ) ذِي الْقِعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَلَا يَلْتَحِقُ بِهَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ سَيِّدَ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيفُ قَالَ تَعَالَى {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36] وَالظُّلْمُ فِي غَيْرِهِنَّ مُحَرَّمٌ أَيْضًا وَقَالَ: تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] (وَ) قَتْلُ (شِبْهِ عَمْدٍ) وَيُسَمَّى عَمْدَ الْخَطَإِ أَيْضًا وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ سَيَأْتِي بَيَانُ الْعَمْدِ وَحُكْمُهُ مِنْ تَغْلِيظٍ وَغَيْرِهِ وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا فِي أُرُوشِ الْجِرَاحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلَا يَجْرِي فِي الْحُكُومَاتِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ الْأُرُوشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (نَظَّرَهْ) أَيْ: مَثَّلَ الْحَاوِي شِبْهَ الْعَمْدِ (بِكُرْهِهِ) أَيْ: بِأَنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ (عَلَى صُعُودِ شَجَرَهْ) فَصَعِدَ فَزَلِقَ (فَمَاتَ فِي) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ (صُعُودِهِ بِالزَّلْقَهْ) وَقَوْلُهُ: (سِتِّينَ بَيْنَ جَذَعَةٍ وَحِقَّةٍ تَسَاوَيَا) بَدَلٌ مِنْ مِائَةٍ أَيْ: الْقَتْلُ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ قَدْ تُثَلَّثُ سِتِّينَ مَقْسُومَةً نِصْفَيْنِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً (وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْ) وَفَسَّرَ الْخِلْفَةَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (أَيْ: حَامِلًا) وَلَوْ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ (بِقَوْلِ) عَدْلَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسَّيِّدِ كَيْ يَثْبُتَ لِلْوَارِثِ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ نَقُولُ: حَقُّهُ ثَابِتٌ فِي عَيْنِ الدِّيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لِلْجَانِي دَفْعُ النَّقْدِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَا يَجِبُ سَبَبُهُ الْجِنَايَةُ حَالَ الرِّقِّ بِرّ . (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالضَّمَانِ) أَقُولُ: كَيْفَ ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ دُونَ التَّغْلِيظِ هُنَا؟ . كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ، وَكَانَ حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّ التَّغْلِيظَ هُنَا نَظِيرُ أَصْلِ الضَّمَانِ فِي الصَّيْدِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّيْدِ الْإِبَاحَةُ وَالضَّمَانُ يَطْرَأُ لِلْحَرَمِ، أَوْ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ ثَبَتَ ضَمَانُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ دُونَ التَّغْلِيظِ هُنَا، وَهَذَا يُنَافِي أَوْلَوِيَّةَ مَا هُنَا بِالضَّمَانِ، وَيَقْتَضِي الْعَكْسَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا إلَخْ) وَطَرِيقُهُ النِّسْبَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا حِقَاقٌ، وَكَذَا جِذَاعٌ وَأَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا خِلْفَاتٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَقَلِّ الْأَرْشِ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِالْأَقَلِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحُكُومَةُ لَا تَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ قَدْ يَبْلُغُ دِيَةَ النَّفْسِ كَأَرْشِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْحُكُومَةُ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِ ذَلِكَ شِبْهَ عَمْدٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا، وَأَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَالتَّقْيِيدُ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَقَلُّ) أَيْ، أَوْ مَا يُسَاوِي (قَوْلُهُ: فَلِهَذَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ جَرَحَ جَرْحَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي الرِّقِّ، وَالْأُخْرَى فِي الْحُرِّيَّةِ، وَالدِّيَةُ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الرُّءُوسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ نِصْفُهُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الرِّقِّ، وَالْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الْحُرِّيَّةِ، وَالسَّيِّدُ إنَّمَا يَجِبُ لَهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ فِي الرِّقِّ وَهُوَ نِصْفُ الثُّلُثِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ قَرِيبٌ مَحْرَمٌ) يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَتَلَ ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ بِنْتُ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ ذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ

مِنْ (أَهْلِ الْمَعْرِفَهْ) إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُسْتَحِقُّ الْجَانِي فِيهَا وَلَا جَمْعَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَلْ جَمْعُهَا مَخَاضٌ كَامْرَأَةٍ وَنِسَاءٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ جَمْعُهَا خِلَفٌ وَابْنُ سِيدَهْ خَلِفَاتٌ (وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي) فِي كَوْنِهَا خَلِفَةً بِأَنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ بِإِعْطَاءِ خَلِفَةٍ (وَلَكِنْ) مَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَلِفَةٍ (ضَمِنَهْ) وَلِيُّ الدَّمِ لِمُعْطِيهِ فَيَرُدَّهُ إنْ بَقِيَ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْرَفُ الْخَطَأُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَقِّ بَطْنِهَا (يُؤْخَذُ) فِي دِيَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِقْدَارُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي (فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ سَنَهْ) مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ رَوَى تَأْجِيلَهَا بِالثَّلَاثِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى فُتْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الثَّلَاثِ فِي التَّوْزِيعِ وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلنَّفْسِ (مِنْ يَوْمِ) أَيْ: وَقْتِ (مَوْتٍ) لَهَا بِمُزْهِقٍ، أَوْ سِرَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ (وَ) ابْتِدَاؤُهَا فِي الْوَاجِبِ (لِجُرْحٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجُرْحِ أَيْ: وَقْتِهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِانْدِمَالِهِ يَتَبَيَّنُ الْقَرَارُ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يُعْتَبَرُ انْدِمَالُهُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ لَا مُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِيَتَبَيَّنَ مُنْتَهَى الْجِرَاحَةِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ لَيْسَ وَقْتَ مُطَالَبَةٍ فَلَا يُقَاسُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ بِالْمُطَالَبَةِ (وَمَا سَرَى) أَيْ: وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلسِّرَايَةِ مِنْ عُضْوٍ إلَى آخَرَ (مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ: وَقْتِ انْتِهَائِهَا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ، ثُمَّ سَرَى إلَى كَفِّهِ مَثَلًا فَابْتِدَاءُ مُدَّةِ أَرْشِ الْأُصْبُعِ مِنْ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ وَأَرْشُ الْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (اجْعَلْنَهُ) تَكْمِلَةً وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيرُ اجْعَلْ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ مِمَّا ذُكِرَ (مِقْدَارُ ثُلْثِهَا) بِالرَّفْعِ بِيُؤْخَذُ أَيْ: وَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ لِيُفِيدَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْأَجَلِ إلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إلَى بَدَلِ النَّفْسِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ الدِّيَةِ مَرَّتَيْنِ كَقَتْلِ عَبْدٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أُخِذَ فِي سِتِّ سِنِينَ، أَوْ قَدْرُ نِصْفِهَا كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ فَفِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى الثُّلُثُ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَقِيَّةُ، أَوْ قَدْرُ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ فَفِي سَنَةٍ وَكَذَا دُونَ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَجَزَّأُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَاعْتُبِرَ مُضِيُّهَا لِيَجْتَمِعَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ فَيُوَاسُونَ عَنْ تَمَكُّنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا، أَمْ مُتَعَدِّدًا فَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا أُخِذَ الثُّلُثُ مِنْ عَاقِلَتِهِمْ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ (لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْقَتْلَى فَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ دَفْعَةً أُخِذَ لِكُلِّ قَتِيلٍ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهُمْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّ غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ فَيَغْرَمُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ دِيَةً كَامِلَةً إنْ كَانَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةً ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْعَاقِلَةِ وَصِفَتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْزِيعِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (مِنْ وَسَطٍ أَيْ: مَالِكِ الزَّائِدِ لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ رُبْعٌ) أَيْ: يُؤْخَذُ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ مُتَوَسِّطٍ أَيْ: مَالِكٍ لِمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ عِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ رُبْعُ دِينَارٍ (وَ) مِنْ غَنِيٍّ أَيْ: (ذِي عِشْرِينَ) دِينَارٌ أَوْ قَدْرُهَا فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ (نِصْفٌ) مِنْ دِينَارٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (جَارِي) أَيْ: فِي الْمُعَامَلَةِ تَكْمِلَةَ، وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ بَدَلَانِ مِنْ مِقْدَارِ ثُلُثِهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ: (أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ) أَيْ: إنَّمَا قَالَ: مِقْدَارُ ثُلُثِهَا وَلَمْ يَقُلْ ثُلُثُهَا بِإِسْقَاطِ مِقْدَارِ. (قَوْلُهُ: لِيُفِيدَ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَهُوَ النَّظَرُ إلَى كَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ يَكُونُ التَّأْجِيلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ نَظَرًا إلَى بُلُوغِ الْأَرْشِ مِقْدَارَ دِيَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ عَبْدٍ) قَدْ يُشْكِلُ التَّمْثِيلُ بِهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ، وَفِي الْجُرْحِ وَالسِّرَايَةِ وَقَتْلِ الْعَبْدِ بِمُثَقَّلٍ مَثَلًا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَاقِلَتِهِمْ) بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: لَدَاه) أَيْ: عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ. (قَوْلُهُ: عَمَّا احْتَاجَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لِزَائِدٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ) أَيْ: مَا يَفْضُلُ. (قَوْلُهُ: بَدَلَانِ) قَدْ يُقَالُ: إطْلَاقُ قَوْلِهِ: لِزَائِدٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا لَكِنَّهُ دُونَ الرُّبْعِ لَزِمَهُ الرُّبْعُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَوْجَعَهُ) أَيْ: فَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ دِينَارًا وَلِلْجَانِي ـــــــــــــــــــــــــــــQلَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْيِيدَ الْمَحْرَمِيَّةِ بِكَوْنِهَا مِنْهُ اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِزَائِدٍ) أَيْ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ م ر وَغَيْرُهُ قَالُوا لِئَلَّا يَرْجِعَ بَعْدَ دَفْعِ رُبْعِ الدِّينَارِ فَقِيرًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَحْذُورَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ فَقِيرٍ وَلَا مَحْذُورَ فِي عَوْدِهِ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا رَاجِعْ حَاشِيَةَ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ فَوْقِ رُبْعِ دِينَارٍ

حِصَّةُ) الْوَاجِبِ (الْقَلِيلِ) فَلَوْ وَجَبَ دِينَارٌ وَالْعَاقِلَةُ كَثِيرٌ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ أَحَدٍ لِشُمُولِ جِهَةِ التَّحَمُّلِ لَهُمْ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلَةِ جَارٍ فِي بَدَلِ الْجِرَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ حُكُومَةً كَبَدَلِ النَّفْسِ وَوَجْهُ التَّقْدِيرِ بِالنِّصْفِ أَنَّهُ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَبِالرُّبْعِ أَنَّ مَا دُونَهُ تَافِهٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُعْتَبَرَ مِقْدَارُهُمَا لَا عَيْنُ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ يُصْرَفُ لِلْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ دَرَاهِمَ لِمُقَابَلَةِ الدِّينَارِ عِنْدَنَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَمَا اُعْتُبِرَ بِهِ الْغِنَى وَالتَّوَسُّطُ مِمَّا مَرَّ قَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَضَبَطَهُمَا الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ بِالْعَادَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَوَسِّطِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ لِئَلَّا يُرَدَّ بِأَخْذِهِ مِنْهُ إلَى حَدِّ الْفَقْرِ، وَقَدْ يُقَاسُ بِهِ الْغِنَى لِئَلَّا يُرَدَّ إلَى حَدِّ التَّوَسُّطِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ وَاعْتُبِرَ الْغَنِيُّ وَالْمُتَوَسِّطُ بِآخِرِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فَلَا يُؤَثِّرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهَا لَمْ يُؤَدِّ، ثُمَّ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا الْفَقِيرُ فِي آخِرِهَا فَلَا يُحْتَمَلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ؛ لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ لِسُكْنَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَصْلُ فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَفِيهِمَا أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا فَحَذَفَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا أَيْ: الْقَاتِلَةِ» وَقَتْلُهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَثُبُوتُ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَبَائِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُومُونَ بِنُصْرَةِ الْجَانِي مِنْهُمْ وَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَخْذَ حَقِّهِمْ فَأَبْدَلَ الشَّرْعُ تِلْكَ النُّصْرَةَ بِبَذْلِ الْمَالِ وَخَصَّ تَحَمُّلَهُمْ بِالْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَكْثُرُ لَا سِيَّمَا فِي مُتَعَاطِي الْأَسْلِحَةِ فَحَسُنَتْ إعَانَتُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَأُجِّلَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ رِفْقًا بِهِمْ وَسُمُّوا عَاقِلَةً لِعَقْلِهِمْ الْإِبِلَ بِفِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ وَيُقَالُ: لِمَنْعِهِمْ عَنْ الْقَاتِلِ وَالْعَقْلُ الْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا لِمَنْعِهِ مِنْ الْفَوَاحِشِ (مِمَّنْ حَسَّنَا وَلِيَّ نِكَاحٍ) بَيَانٌ لِمَنْ يَتَحَمَّلُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ وَالْغَنِيِّ أَيْ: يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْهُمَا إذَا كَانَا مِمَّنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ لِمَنْ جَنَى (بِفَرْضِ مَنْ جَنَى أُنْثَى) فَيُؤْخَذُ مِنْ أَعْمَى وَزَمِنٍ وَمَرِيضٍ لَا مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَرَقِيقٍ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَخُنْثَى وَمُرْتَدٍّ وَغَيْرِ مُرْتَدٍّ عَنْهُ وَمُسْلِمٍ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلنُّصْرَةِ وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ؛ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَكَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا بَلْ مِنْ عَصَبَاتِهَا الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ عَنْهَا إذَا جَنَتْ كَمَا أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلتَّزْوِيجِ يُزَوِّجُ عَتِيقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا فَهَلْ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ؟ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَعَلَّ أَصَحَّهُمَا نَعَمْ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ فِي كِتَابِ الْخَنَاثَى لَهُ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي سِتْرِ الثَّوْبِ كَالْأُنْثَى فَلَا نُصْرَةَ بِهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ وَالْأَوَّلُ نَظَرًا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSسِتَّةُ إخْوَةٍ مَثَلًا ثَلَاثَةٌ أَغْنِيَاءُ وَثَلَاثَةٌ مُتَوَسِّطُونَ وُزِّعَ ثُلُثَا الدِّينَارِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَثُلُثُهُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِينَ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مِثْلَا الرُّبُعِ هَذَا مُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ) فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الرُّبْعِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَمْلِكَ الرُّبُعَ، أَوْ دُونَهُ بِحَيْثُ يَفْضُلُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ قَلَّ بِرّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُرَدَّ بِأَخْذِهِ مِنْهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ رَدُّهُ إلَى حَالِ الْفَقْرِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ مِنْهُ بَعْدَ الرَّدِّ، وَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلَّا أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ إذَا صَارَ فَقِيرًا تَرَكَ الْأَخْذَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إنْ اسْتَمَرَّ فَقِيرًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِقَصْدِهِ الْفِعْلَ الْمُمْتَنِع إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا أُتِيَ بِهِ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ، أَوْ فِي حُكْمِهِ فَكَانَ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ الْقَتْلُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَعَلَّ أَصَحَّهُمَا نَعَمْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرَمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ لَا لِلْمُؤَدِّي، وَيَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى الْمُسْتَحِقِّ. اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِئَلَّا يُرَدَّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْلًا (أَوْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الدِّينَارِ) وَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ بَعْدَ دَفْعِهِ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ إلَى رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُمْ وَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ عَلَى كَلَامِهِمْ صَادِقٌ بِمَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ ثُلُثَ دِينَارٍ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَلِكَ إذَا دَفَعَ رُبْعًا عَادَ فَقِيرًا؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ دَفْعِهِ صَارَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكَ زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ فَيَكُونُ فَقِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهُ مُتَوَسِّطًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ غَنِيًّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا إذْ الْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ اهـ. ؛ لِأَنَّ مَا خِيفَ الرَّدُّ إلَيْهِ الْفَقِيرُ بِمَعْنَى مَنْ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الدَّفْعِ زِيَادَةً عَنْ الْحَاجَةِ أَصْلًا لَا مَنْ يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَ كُلٌّ خِلَافَ الْمُتَوَسِّطِ (قَوْلُهُ: فَخُذِفَتْ) بِخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: غُرَّةٌ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ وَبِعَدَمِهِ مُضَافًا لِعَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَصْلُحُ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِ

قَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُتَحَمِّلِ وَلِيًّا لِلنِّكَاحِ (مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ) أَيْ فَوَاتِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا فَلَوْ كَانَ وَلِيًّا عِنْدَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ عِنْدَهُمَا دُونَ مَا بَيْنَهُمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَوْ رَمَى ذِمِّيٌّ إلَى صَيْدٍ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَصَابَ إنْسَانًا فَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الذِّمِّيِّينَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ (لَا قَاضٍ) فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ إذْ جِهَاتُ التَّحَمُّلِ الْقَرَابَةُ وَالْوَلَاءُ وَبَيْتُ الْمَالِ (بِفَرْضِ فَاسِقٍ مُعَدَّلَا) أَيْ: عَدْلًا لِيُؤْخَذَ مِنْهُ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْمُنَاصَرَةِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا (يُرَتَّبُونَ) تَرْتِيبَهُمْ فِي الْإِرْثِ (إنْ وَفَوْا) بِالْوَاجِبِ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْعَقْلِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعُصُوبَةِ فَيُقَدَّمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاح فَإِنْ لَمْ يَفُوا بِالْوَاجِبِ أُخِذَ مِنْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَيُفَارِقُ الْإِرْثُ حَيْثُ يُجَوِّزُهُ، وَالْأَقْرَبُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِمِيرَاثِ الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ هُنَا فَإِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصْفِ، أَوْ الرُّبْعِ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ فَيَتَحَمَّلُونَ حَيْثُ يَرِثُونَ (وَحَصَّنَا بَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَاَلَّذِي جَنَى) أَيْ: مَنَعَتْ بَعْضِيَّتُهُمَا بَعْضَهُمَا أَيْ أَصْلُهُمَا وَفَرْعُهُمَا مِنْ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ أَيْ: جَعَلَتْهُ فِي حِصْنٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا بَعْضُ الْمُعْتَقِ فَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِأَنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِيهَا دُونَ ابْنِهَا الزُّبَيْرِ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَقِيسَ بِالِابْنِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَأَمَّا بَعْضُ الْجَانِي فَكَالْجَانِي إذْ مَالُهُ كَمَالِهِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فِي خَبَرِ الْمَرْأَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ وَبَرَّأَ الْوَالِدَ أَيْ: مِنْ الْعَقْلِ وَفِي النَّسَائِيّ «لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ ابْنِهِ» وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ وَلَدَ الْجَانِيَةِ لَوْ كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا، أَوْ مُعْتَقِهَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ كَانَ يَلِي نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ وَهُنَاكَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ زُوِّجَ بِهِ (وَالْمُعْتِقُونَ كَامْرِئٍ) وَاحِدٍ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ عَنْ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لِجَمِيعِهِمْ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَلَا يَحْمِلُ كُلٌّ مِنْهُمْ نِصْفَ دِينَارٍ، أَوْ رُبْعَهُ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِهِمْ (وَشَبِّهِ كُلَّ امْرِئٍ مِنْ عَصَبِ الْكُلِّ) أَيْ: مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ (بِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الْمُعْتِقِ مُعْتِقٌ فَلَوْ مَاتَ، أَوْ أَحَدُ مُعْتِقَيْنِ وَلَهُ إخْوَةٌ تَحَمَّلَ كُلٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَيَتَحَمَّلُونَ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ مِنْهُمْ، ثُمَّ إنَّ تَحَمُّلَهُمْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ: حُسْنُ وَلِيٍّ لِلنِّكَاحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَرِثُونَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ تَفِ الْوَرَثَةُ بِالْمَالِ، أَوْ عَدِمُوا لَا يُقَالُ: إذَا وَجَبَ الْوَرَثَةُ لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ فَلَا يَتَحَمَّلُونَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: التَّحَمُّلُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْثِ بِالْفِعْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَعْمَامَ تَتَحَمَّلُ إذَا لَمْ تَفِ الْإِخْوَةُ بِالْوَاجِبِ، أَوْ إذَا عُدِمُوا مَثَلًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، فَيَتَحَمَّلُونَ أَيْ: ذَوُو الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ كَمَا يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ، بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ إذَا وُجِدَ الْعَصَبَاتُ وَلَمْ يَفُوا وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا حِينَئِذٍ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ فَعَلَى الْجَانِي مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَيْ: أُخِذَ الْكُلُّ، أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قِبَلَ الْجَانِي عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ قَرِيبًا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَأَخُّرِهِمْ عَنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَذُّرُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قِبَلَ الْجَانِي وَفِيهِ نَظَرٌ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ، أَوْ أَعْسَرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْبَاقِي بِبَيْتِ الْمَالِ أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ تَفِ الْوَرَثَةُ بِالْمَالِ كَبَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلُ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ يَفُوا كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوِلَايَةِ النِّكَاحِ سِوَى الْعَدَالَةِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ أَهْلٌ لِلنُّصْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَلِ النِّكَاحَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا) فَلَوْ مَاتَ بِجِرَاحَةِ خَطَأٍ وَقَدْ ارْتَدَّ الْجَارِحُ بَعْدَ جَرْحِهِ فَالْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِصَلَاحِيَتِهِمْ لِلْوِلَايَةِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى فَوَاتِ مَا خَرَجَ، وَالْبَاقِي فِي مَالِ الْجَانِي وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا يَحْمِلُهَا مَنْ كَانَ عَاقِلَةً فِي حَالَتَيْ الرَّمْيِ، وَالْإِصَابَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَخْ) وَتُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَرِثُونَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ ع ش وم ر لَكِنَّ عِبَارَةَ الْعِرَاقِيِّ هَكَذَا وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَتَحَمَّلُونَ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ إذَا قُلْنَا بِتَوْرِيثِهِمْ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ

مِنْهُمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ إخْوَةُ الْمَيِّتِ لَوْ كَانَ حَيًّا فَيَتَحَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى النِّصْفَ أَوْ الرُّبْعَ بِحَسَبِ حَالِهِ وَلَا يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ الْمُعْتِقُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ آنِفًا؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُعْتِقِينَ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ الْقَدْرُ الْمُتَحَمَّلُ بِخِلَافِ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ لَا يُوَزَّعُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ إذْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَالْوَلَاءُ فِي حَقِّهِمْ كَالنَّسَبِ (كَفِي النِّكَاحِ) فَإِنَّ الْمُعْتِقِينَ فِيهِ كَوَاحِدٍ حَتَّى يُشْتَرَطَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَذَلِكَ مَعَ الْمُعْتِقِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُعْتِقِينَ وَلَهُ إخْوَةٌ كَفَى اجْتِمَاعُ أَحَدِهِمْ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُعْتِقِينَ فِي نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَلَوْ مَاتَ جَمِيعُ الْمُعْتِقِينَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ إخْوَةٌ كَفَى إذْنُ وَاحِدٍ مِنْ إخْوَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا، وَمَاتَ وَلَهُ إخْوَةٌ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنِكَاحِهَا (وَعَنْ الذِّمِّيِّ لَا يَحْمِلُ حَرْبِيٌّ) وَبِالْعَكْسِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ مِلَّتُهُمَا لِانْقِطَاعِ الْمُنَاصَرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ (وَمِثْلٌ) لِلذِّمِّيِّ (حَمَلَا) عَنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا كَيَهُودِيٍّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسِهِ كَمَا فِي الْإِرْثِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْمُعَاهَدُ كَالذِّمِّيِّ إنْ زَادَتْ مُدَّةُ الْعَهْدِ عَلَى أَجَلِ الدِّيَةِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَضَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي نَعَمْ يَكْفِي فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحَمُّلِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِنَا (، ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ، أَوْ أَعْسَرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْبَاقِي (بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْ) أَيْ: عِنْدَ إسْلَامِ الْجَانِي كَمَا يَرِثُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَمَالُهُ فَيْءٌ فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ أَخْذَ الْكُلِّ، أَوْ الْبَاقِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ (مِنْ الْجَانِي) ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فَإِنْ كَانَ تَعَذُّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قِبَلَ الْجَانِي لِمَا قَدَّمْته. وَحَيْثُ وَجَبَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى الْجَانِي تَأَجَّلَ بِأَجَلِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْجَانِي فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ بِمَوْتِهِمْ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ تَحَمُّلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِهِمْ (كَجَحْدِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلًا أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِجِنَايَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَجَحْدِ (الْعَاقِلَهْ) لَهَا وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّعْطِيلِ فَإِنْ اعْتَرَفُوا بَعْدَ غُرْمِ الْجَانِي رَجَعَ عَلَيْهِمْ (كَذَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ (مِنْ أَرْشِ تَلَفِ) الْمُعْقِبِ (السَّابِقِ) عَلَى جَرِّ الْوَلَاءِ (مَا زَادَ) عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ (إذَا جَرَّ الْوَلَا تَقَدَّمَا) عَلَى الزِّيَادَةِ فَلَوْ قَطَعَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ يَدَ غَيْرِهِ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ مِنْهُمْ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ، ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَالزَّائِدُ عَلَى أَرْشِ الْقَطْعِ عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ الْأُصْبُعِ إلَى الْكَفِّ ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَزِمَ مَوَالِيَ الْأُمِّ مَعَ أَرْشِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ عُشْرُ الدِّيَةِ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا (كَالْعِتْقِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي مِنْ أَرْشِ تَلَفِ الْمُعْقِبِ السَّابِقِ عَلَى الْعِتْقِ (وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِ) مَا زَادَ بَعْدَهَا عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ فَلَوْ جَرَحَ إنْسَانًا خَطَأً عَبْدٌ، ثُمَّ عَتَقَ، أَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ، أَوْ ذِمِّيٌّ، ثُمَّ أَسْلَمَ سَرَى إلَى النَّفْسِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَمَا زَادَ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى الْجَانِي لِحُصُولِ السِّرَايَةِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا بِجِنَايَةٍ قَبْلَهُ لَا عَلَى السَّيِّدِ لِانْتِقَالِ الْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى النِّصْفُ، أَوْ الرُّبْعُ) وَفِي الثَّانِيَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرُّبْعِ، أَوْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ بِأَنْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِمَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقَاتِلًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ مَعَ انْتِظَامِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ فِي الْجُمْلَةِ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ) أَيْ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: كَجَحْدِ الْعَاقِلَةِ وَحَلِفِهِمْ إلَخْ) صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا جَحَدَتْ الْعَاقِلَةُ وَحَلَفَتْ أُخِذَتْ مِنْ الْجَانِي مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ أَيْضًا مُتَوَلِّيهِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يُفِيدُ اعْتِرَافُ مُتَوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ لَا يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْجَانِي وَإِنْ وَافَقَهُ مُتَوَلِّيهِ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِمْ) الرَّاجِعُ هُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ اهـ. وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حَيْثُ يَرِثُونَ إنْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِهِمْ فَإِذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ حَيًّا) أَيْ بِصِفَةِ الْمُتَحَمِّلِ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُعْتِقُ غَنِيًّا، وَالْعَاصِبُ مُتَوَسِّطًا، وَالْمُعْتَبَرُ حَالُ الْعَاصِبِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بَلْ يَرِثُونَ بِهِ) فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ) يُفِيدُ أَنَّ وُجُودَ تِلْكَ الْجِهَةُ مَانِعٌ مِنْ التَّعَلُّقِ بِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُمَا التَّحَمُّلُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ لُزُومِ التَّحَمُّلِ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَوْ أَعْسَرَ تَحَمَّلَ بَيْتُ الْمَالِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ سَبَبِ تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ مَانِعًا مِنْ تَحَمُّلِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِعْسَارُهُ غَيْرُ مَانِعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: انْتِقَاءُ سَبَبِ التَّحَمُّلِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْسَارِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَقَدْ يُقَالُ: الْوُجُودُ مَعَ الْإِعْسَارِ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ الْوُجُودِ مَعَ الْيَسَارِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَدْرُ الدِّيَةِ وَهُوَ الْوَاجِبُ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

وَلَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَيْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ كَوْنَهُمْ أَوْلِيَاءَ لِلنِّكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ أَمَّا أَرْشُ الْجُرْحِ فَعَلَى السَّيِّدِ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَيْنِ عِنْدَ الْجُرْحِ نَعَمْ إنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَقَوْلَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْقُونَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَثَانِيهِمَا جَمِيعُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ قَالَ الرَّبِيعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ إنْ عَادَ قَرِيبًا وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءَ لِلنِّكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ وَلَوْ عَادَ الْجَارِحُ فِي الْأَخِيرَةِ وَجَرَحَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَيْضًا وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ الذِّمِّيِّينَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَرْشُ دُونَ النِّصْفِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ الْأَرْشُ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ كَانَ جُرْحُ الْإِسْلَامِ مُذَفِّفًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ: أَرْشُ جُرْحِ الْكُفْرِ عَلَى الذِّمِّيِّينَ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِيمَنْ جُرِحَ، ثُمَّ قُتِلَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَرْشُ جُرْحِهِ فِي الدِّيَةِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِهِ فِيهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فَالْجَمِيعُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَتَنَصُّرُ الْيَهُودِيِّ وَتَهَوُّدُ النَّصْرَانِيِّ وَتَمَجُّسُ أَحَدِهِمَا كَالرِّدَّةِ فِيمَا ذُكِرَ وَلِاحْتِيَاجِ صُورَةِ الْعَبْدِ إلَى بَيَانٍ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ فَقَالَ: (فَالْعَبْدُ إنْ يَقْطَعْ يَدَ الْإِنْسَانِ قُلْتُ الْمُرَادُ) قَطْعًا (خَطَأً فَحَرِّرَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ (فَذَلِكَ الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ سَرَى) أَيْ: فَسَرَى الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهْ بِالْأَنْزَرِ الْقِيمَةِ) أَيْ: بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ (أَوْ نِصْفِ الدِّيَهْ) ؛ لِأَنَّ بِإِعْتَاقِهِ مُلْتَزِمٌ لِلْفِدَاءِ (وَنِصْفَهَا) أَيْ: الدِّيَةِ كَذَا عَبَّرَ كَأَصْلِهِ، وَالْأَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ دُونَ النِّصْفِ أَنْ يُقَالَ: وَالزَّائِدُ (يَغْرَمُ جَانِي الْقَتْلِ) لِمَا مَرَّ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا ثُمَّ تَرَدَّى فِيهَا إنْسَانٌ، أَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ فَعَتَقَ، ثُمَّ أَصَابَ إنْسَانًا فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ: قُلْت الْمُرَادُ خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ بَلْ مَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: فَلَوْ قَطَعَ يَدًا خَطَأً فَأَعْتَقَهُ (وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ لِنَفْسٍ كَامِلَةٍ (فِي تَعَمُّدٍ) يُوجِبُ مِائَةً مُعَجَّلَةً مُثَلَّثَةً عَلَى الْجَانِي كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: (بِقَصْدِ الْفِعْلِ، وَالشَّخْصُ خَالِصٌ بِأَنْ يَهْلِكَ فِي غَلَبَةٍ) تَفْسِيرٌ لِلْعَمْدِ وَخَالِصٌ صِفَةُ تَعَمُّدٍ وَمَا بَعْدَهُ بَيَانٌ لَهُ أَيْ: فِي تَعَمُّدٍ مَحْضٍ بِأَنْ يَقْصِدَ الْفِعْلَ، وَالشَّخْصَ مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ يُهْلِكُ بِجَارِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ غَالِبًا، أَوْ بِجَارِحٍ كَثِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ بِقَصْدِ مَا ذُكِرَ الْخَطَأُ وَبِمَا بَعْدَهُ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُمَا، وَاعْلَمْ أَنَّ لِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إلَى الْهَلَاكِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ: غَالِبٌ وَكَثِيرٌ وَنَادِرٌ، وَالْكَثِيرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْغَالِبِ، وَالنَّادِرِ مِثَالُهُ الصِّحَّةُ، وَالْمَرَضُ، وَالْجُذَامُ فَالصِّحَّةُ هِيَ الْغَالِبَةُ فِي النَّاسِ، وَالْمَرَضُ كَثِيرٌ لَيْسَ بِغَالِبٍ، وَالْجُذَامُ نَادِرٌ فَإِنْ ضَرَبَهُ بِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا جَارِحًا، أَوْ مُثَقَّلًا فَعَمْدٌ، أَوْ بِمَا يَقْتُلُ كَثِيرًا فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ جَارِحًا كَسِكِّينٍ صَغِيرٍ وَإِنْ كَانَ مُثَقَّلًا كَسَوْطٍ وَعَصًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَبِمَا يَقْتُلُ نَادِرًا فَلَا قَوَدَ مُثَقَّلًا كَانَ، أَوْ جَارِحًا كَغَرْزِ إبْرَةٍ لَا يُعْقِبُ أَلَمًا وَلَا وَرَمًا وَاكْتَفَى بِالْكَثِيرِ غَيْرِ الْغَالِبِ فِي الْجَارِحِ دُونَ الْمُثَقَّلِ؛ لِأَنَّ الْجِرَاحَةَ لَهَا أَثَرٌ فِي الْبَاطِنِ قَدْ يَخْفَى؛ وَلِأَنَّ الْجَرْحَ هُوَ طَرِيقُ الْإِهْلَاكِ غَالِبًا وَهَذَا وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ إنْ ضَرَبَهُ عَمْدًا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ حَكَاهُ وَمَا قَبْلَهُ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ رَدُّهُمَا إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِغَيْرِ الْجَارِحِ مِمَّا يُهْلِكُ غَالِبًا بِأَمْثِلَةٍ فَقَالَ: (كَالسِّحْرِ) بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا (إنْ يَعْتَرِفْ) بِهِ السَّاحِرُ بِأَنْ يَقُولَ: قَتَلْته بِسِحْرِي وَسِحْرِي يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنْ قَالَ يَقْتُلُ نَادِرًا فَشِبْهُ عَمْدٍ أَوْ أَخْطَأْت مِنْ اسْمِ غَيْرِهِ إلَى اسْمِهِ فَخَطَأٌ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ اعْتِرَافُهُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّحَرِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِهِ وَلَا دَخْلَ لِلْبَيِّنَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُشَاهِدُ تَأْثِيرَهُ وَلَا تَعْلَمُ قَصْدَ السَّاحِرِ نَعَمْ يَثْبُتُ بِهَا تَأْثِيرُهُ فِيمَا إذَا شَهِدَ سَاحِرَانِ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ مَا اعْتَرَفَ بِهِ فُلَانٌ يَقْتُلُ غَالِبًا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ حَرَامٌ كَالْكِهَانَةِ، وَالتَّنْجِيمِ، وَالضَّرْبِ بِالرَّمَلِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْحَصَى، وَالشَّعْبَذَةِ (وَ) مِثْلُ (أَنْ يُجِيعَ جَائِعًا، وَ) أَنْ (يُظْمِي ظَمْآنَ) بِأَنْ يَحْبِسَهُمَا وَيَمْنَعَ الْأَوَّلَ الطَّعَامَ، وَالثَّانِي الشَّرَابَ مُدَّةً ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجَانِي وَلَا يَنْزِعُ شَيْئًا مِنْ الَّذِي دَفَعَهُ لِوَلِيِّ الدَّمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ بِرّ (قَوْلُهُ:، أَمَّا أَرْشُ الْجُرْحِ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ كَانَ جَمِيعُ الْوَاجِبِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَ النِّصْفِ) بِأَنْ كَانَ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ) أَيْ: إلَى تَمَامِ النِّصْفِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءَ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَاقِلَةٍ إنَّمَا ضَمِنَتْ مُوجِبَ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ فِي زَمَنِ عَقْلِهَا كَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ بِرّ (قَوْلُهُ: أَرْشُ جُرْحِ الْكُفْرِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تُقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَا قُيِّدَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ، وَالْمَعْنَى يَشْهَدُ بِأَنَّهُ مُرَادُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْجُرْحُ قَدْرَ الدِّيَةِ فَمَا أَدْرِي مَاذَا يَقُولُ بِرّ ؟ (قَوْلُهُ: إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ) يُمْكِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ، وَالرَّوْضِ فَقَوْلُهُ: فَمَا زَادَ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) مُعْتَمَدٌ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ) أَيْ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ حَرَامٌ) قَالَ شَيْخُنَا ذ فَإِنْ كَانَ سِحْرُ مَنْ يُنْسِبُ لِلْأَفْلَاكِ، وَالْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا لِكَوْنِهَا آلِهَةً، أَوْ أَنَّ الْإِلَهَ فَوَّضَ تَدْبِيرَ الْعَالَمِ إلَيْهَا، أَوْ سِحْرُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَبْلُغُ بِالتَّصْفِيَةِ إلَى حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى الْإِيجَادِ، وَالْإِعْدَامِ، وَالْإِحْيَاءِ، وَالْإِمَاتَةِ كَانَ تَعَلُّمُهُ كُفْرًا أَيْضًا اهـ. وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُكَفِّرٍ (قَوْلُهُ:، وَالشَّعْبَذَةُ) هِيَ إظْهَارُ الْأُمُورِ الْعَجِيبَةِ بِوَاسِطَةِ تَرْتِيبِ آلَاتٍ هَنْدَسِيَّةٍ وَخِفَّةِ

يَمُوتَانِ فِيهَا غَالِبًا مَعَ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ السَّابِقَيْنِ وَعِلْمِهِ بِهِمَا فَيَمُوتَا فَكُلٌّ مِنْهُمْ عَمْدٌ مَحْضٌ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِذَلِكَ فَيُوجِبُ جَمِيعَ الدِّيَةِ (وَ) يُوجِبُ (النِّصْفَ) مِنْهَا (لِغَيْرِ عِلْمٍ) أَيْ: عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ حِينَئِذٍ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ وَلَا أَتَى بِمَا يُهْلِكُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ بِالْجَوْعَيْنِ، أَوْ الظَّمَأَيْنِ وَاَلَّذِي مِنْهُ أَحَدُهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَاعَ إنْسَانًا، أَوْ أَظْمَأَهُ مُدَّةً يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا بِدُونِ جُوعٍ وَظَمَإٍ سَابِقَيْنِ فَهُوَ عَمْدٌ وَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَ الْأَكْلَ خَوْفًا، أَوْ حَزَنًا، وَالطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ عِنْدَهُ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِحَيَّةٍ، أَوْ بِهَدْمٍ، أَوْ مَنَعَهُ الشَّرَابَ فَلَمْ يَأْكُلْ خَوْفَ الْعَطَشِ فَمَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ نَعَمْ إنْ كَانَ رَقِيقًا ضَمِنَهُ بِالْيَدِ وَذِكْرُ الْإِظْمَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ حَبَسَهُ وَعَرَّاهُ حَتَّى مَاتَ بَرْدًا قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي: فَهُوَ كَمَا لَوْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ، وَالشَّرَابَ وَيَدُلُّ لَهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَلَوْ قَتَلَهُ بِالدُّخَانِ فَإِنْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ فِيهِ الدُّخَانُ وَضَاقَ نَفْسُهُ فَمَاتَ وَجَبَ الْقَوَدُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ أَخَذَ طَعَامَهُ، أَوْ شَرَابَهُ، أَوْ ثِيَابَهُ فِي مَفَازَةٍ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ بَرْدًا فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ لَوْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَيْتًا هُوَ جَالِسٌ فِيهِ حَتَّى مَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ كَانَ التَّصْوِيرُ فِي مَفَازَةٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا فَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ لِطُولِهَا، أَوْ لِزَمَانَتِهِ وَلَا طَارِقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ الْقَوَدِ كَالْمَحْبُوسِ اهـ. (وَمِثْلُ أَنْ يُلْدِغَ شَخْصًا عَقْرَبَا) بِأَنْ يُدْنِيَ ذَنَبَهَا مِنْهُ فَتَلْدَغْهُ فَيَمُوتُ (وَ) أَنْ (يَنْهَشَ) أَيْ: يُلْسِعَ شَخْصًا (الْأَفْعَى) أَيْ: الْحَيَّةُ فَيَمُوتُ (وَقَتْلٌ غَلَبَا) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ عَمْدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ فَإِنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُ الْقَتْلِ وَذِكْرُ إلْدَاغِ الْعَقْرَبِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِهِ وَبِإِنْهَاشِ الْحَيَّةِ مَا لَوْ أَلْقَاهُمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ قَيَّدَهُ وَوَضَعَهُ بِمَوْضِعٍ فِيهِ عَقَارِبُ وَحَيَّاتٌ فَقَتَلْته. فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ ضَيِّقًا إذْ لَمْ يُلْجِئْهَا إلَى الْقَتْلِ وَإِنَّمَا قَتَلَتْهُ بِاخْتِيَارِهَا فَصَارَ فِعْلُهُ مَعَ قَتْلِهَا كَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ سَبُعًا، أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا فِي مَحَلٍّ وَاسِعٍ فَقَتَلَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) مِثْلُ (جَمْعِهِ) لِإِنْسَانٍ (بِسَبُعٍ) يَقْتُلُ غَالِبًا (فِي) مَوْضِعٍ (ضَيِّقٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوفًا فَافْتَرَسَهُ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ الضَّارِيَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَالْآلَةِ وَيُخَالِفُ الْحَيَّةَ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ بِطَبْعِهَا عَنْ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ يَثِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْوَاسِعِ وَلِهَذَا لَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِمَسْبَعَةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا مَرَّ (وَ) مِثْلُ أَنْ (يُلْقِيَ الشَّخْصَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا مَعَ إيجَابِ الْقِصَاصِ فِي إغْرَاءِ الْمَجْنُونِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا؟ قُلْت: أَجَابَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَهُ نَوْعُ فَهْمٍ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا أَغْرَاهُ أَحَدٌ قَوَّى عِنْدَهُ ذَلِكَ الْبَاعِثَ وَكَانَ فِعْلُهُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُغْرِي بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ لَا فَهْمَ لَهُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْفَرْقُ أَنَّ السَّبُعَ لَهُ نُفْرَةٌ مِنْ الْآدَمِيِّ بِطَبْعِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ فَلِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ دُونَ مُغْرِي السَّبُعِ اهـ. وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَك أَنْ تُحَاوِلَ التَّسْوِيَةَ بِحَمْلِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونِ عَلَى الْمَكَانِ الضَّيِّقِ فَقَطْ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ نَقْلٌ بِرّ قِيلَ: ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَدِ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِخَوَاصِّ الْأَدْوِيَةِ، وَالْأَحْجَارِ وَفِي التَّحْرِيمِ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ خِلَافٌ وَأَمَّا الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَرْوَاحِ الْأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ خَيِّرًا مُتَشَرِّعًا فِي كَامِلِ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ الْأَرْوَاحِ الْخَيِّرَةِ وَكَانَتْ عَزَائِمُهُ لَا تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنْ الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَتْ مِنْ السِّحْرِ بَلْ مِنْ الْأَسْرَارِ، وَالْمَعُونَةِ فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقُيُودِ فَتَعَلُّمُهَا حَرَامٌ إنْ تَعَلَّمَ لِيَعْمَلَ بَلْ كُفْرٌ إنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا لِيَتَوَقَّاهَا فَمُبَاحٌ أَوَّلًا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ إلَخْ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّهُ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ بِخِلَافِهِ فِي الْحَبْسِ اهـ. أَيْ فَيَضْمَنُ فِي صُورَةِ إغْلَاقِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ صُورَةِ أَخْذِ الطَّعَامِ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ أَنَّهُ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ وَقَوْلُهُ: مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ شَيْءٍ هُنَاكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّعَذُّرُ مِنْ الْأَخْذِ لِلطَّعَامِ (قَوْلُهُ: مَكْتُوفًا) أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يُلْقِيَ الشَّخْصَ) وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ وَلَوْ بِسِبَاحَةٍ فَالْتَقَمَهُ فَلَا قَوَدَ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا يَلْتَقِمُ وَإِلَّا فَالْقَوَدُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ عَطْفًا عَلَى أَمْثِلَةِ الْعَمْدِ وَإِلْقَاءٍ بِمَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِعَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ وَأَلْقَاهُ بِهَيْئَةٍ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الْغَرَقِ لَكِنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ وَمَاتَ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي مَاتَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ السِّبَاحَةِ عَارِضٌ كَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ لَا إنْ أَمْكَنَهُ تَخَلُّصٌ فَإِذَا أَمْكَنَهُ فَقَصَّرَ وَمَكَثَ حَتَّى هَلَكَ هَدَرٌ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ الْمُهْلِكُ نَفْسَهُ

وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ (بِمَاءٍ مُغْرِقِ، وَالْتَقَمَ الْحُوتُ) ذَلِكَ الشَّخْصُ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَلْقَاهُ فِي مَهْلَكَةٍ، وَقَدْ هَلَكَ بِسَبَبِ إلْقَائِهِ فَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي هَلَكَ بِهِ؛ وَلِأَنَّ لُجَّةَ الْبَحْرِ مَعْدِنُ الْحُوتِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَتَّفَهُ وَهَدَفُهُ لِلسَّبُعِ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ عُلْوٍ فَقَدَّهُ آخَرُ بِأَنَّ الْقَدَّ صَدَرَ مِنْ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ يَفْعَلُ بِرَوِيَّةٍ فَقَطَعَ أَثَرَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ، وَالْحُوتُ يَلْتَقِمُ بِطَبْعِهِ كَالسَّبُعِ الضَّارِي فَهُوَ كَالْآلَةِ وَخَرَجَ بِالْمُغْرِقِ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي غَيْرِ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِهْلَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ الْإِهْلَاكِ (وَ) مِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ (غَيْرَ سَابِحٍ فِي الْمَاءِ إنْ أَغْرَقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِيمَا لَا يُغْرِقُ كَمُنْبَسِطٍ فَمَكَثَ فِيهِ حَتَّى هَلَكَ فَإِنَّهُ يُهْدَرُ (أَوْ بِجَارِحٍ حَيْثُ يَرَى إهْلَاكَهُ ذَا كَثْرَهْ) أَيْ: الْعَمْدِ الْمَحْضِ بِأَنْ يَهْلَكَ بِجَارِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ غَالِبًا كَمَا مَرَّ أَوْ بِجَارِحٍ كَثِيرًا وَلَوْ زُجَاجًا وَقَصَبًا وَخَشَبًا وَعَظْمًا وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (كَسَقْيِهِ الدَّوَاءَ) الْمُهْلِكَ كَثِيرًا مَعَ أَلَمٍ وَبَقِيَ حَتَّى مَاتَ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ أَغْشِيَةَ الْبَاطِنِ الرَّقِيقَةَ (وَ) مِثْلُ (غَرْزِ إبَرِهِ مَعَ وَرَمٍ) وَأَلَمٍ وَبَقِيَ حَتَّى مَاتَ لِظُهُورِ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَسِرَايَتِهَا إلَى الْهَلَاكِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ فِي الْحَالِ، أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ لَمْ يَشْتَدَّ لَا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ أَصْلًا إذْ لَا بُدَّ مِنْ أَلَمٍ مَا غَالِبًا اهـ. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْأَلَمَ مَعَ الْوَرَمِ وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُمَا لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ الْوَرَمُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَوْ ذَكَرَ الْأَلَمَ بَدَلَ الْوَرَمِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ وَلَوْ بِلَا وَرَمٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَرْزُ بِمَقْتَلٍ فَإِنْ كَانَ كَدِمَاغٍ وَعَيْنٍ فَعَمْدٌ مُطْلَقًا لِعِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ وَمِثْلُهُ الْغَرْزُ فِي غَيْرِهِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، أَوْ فِي بَدَنِ صَغِيرٍ، أَوْ ضَعِيفٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَلَوْ غَرَزَ فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ وَلَمْ يَتَأَلَّمْ بِهِ فَمَاتَ لَمْ يُؤَثِّرْ بِحَالٍ، وَالْمَوْتُ عَقِبَهُ مُوَافَقَةُ قَدَرٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي سَقْيِ الدَّوَاءِ الْأَلَمُ كَمَا فِي غَرْزِ الْإِبْرَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي مُوَافَقَتَهُ وَكَذَا كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ حَيْثُ أَخَّرَا ذِكْرَ الْوَرَمِ، وَالْمُسْتَلْزِمِ لِلْأَلَمِ لِيَشْمَلَ ذَلِكَ وَإِلْغَاءَ قَوْلِهِ (فَمِائَةً مُعَاجَلَهْ) زَائِدَةٌ أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الدِّيَةِ تَارَةً وَبِدُونِهِ أُخْرَى كَمَا فِي قَتْلِهِ وَلَدَهُ مِائَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ زِيَادَتِهَا نَحْوُ وَأَمَّا مُعْقِبُ التَّلَفِ فِيمَا ذُكِرَ فَيُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ مُعَجَّلَةً (قَدْ ثُلِثَتْ) تُؤْخَذُ (مِمَّنْ جَنَى لَا) مِنْ (الْعَاقِلَهْ) كَمَا هُوَ قِيَاسُ بَدَلِ الْمُتْلَفَاتِ فَدِيَةُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ كَوْنُهَا مُعَجَّلَةً لَا مُؤَجَّلَةً وَكَوْنُهَا مُثَلَّثَةً لَا مُخَمَّسَةً وَكَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ كَمَا مَرَّ وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْآخَرَيْنِ (وَلِتَكُ) إبِلُ الدِّيَةِ اللَّازِمَةِ لِلْجَانِي، أَوْ لِمَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ (مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ) أَوْ الْقَبِيلَةِ (أَوْ) مِنْ (إبِلِهِ) أَيْ: نَوْعِهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَنَوَّعَتْ إبِلُهُ فَقَدْ صَحَّحَ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْأَشْرَفِ فَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى أَخْذِهِ وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَقِيلَ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا دَفَعَ مَا شَاءَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ إبِلُ الْبَلَدِ، أَوْ الْقَبِيلَةِ، وَلَا غَالِبَ خُيِّرَ الدَّافِعُ (وَبِالْمَعِيبِ) بِعَيْبٍ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (لَا يَدِي) أَيْ: لَا يُعْطِي الدِّيَةَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ كُلُّهَا مَعِيبَةً بِخِلَافِ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَعَمْدٌ) يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْمَحِلِّ الضَّيِّقِ كَنَظِيرِهِ مِنْ السَّبُعِ بِرّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْحُوتَ كَالسَّبُعِ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْوَاسِعِ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا) هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ: إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ عِنْدَ عَدَمِ إبِلِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ) جَزَمَ بِهَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ أَيْ وَلَمْ يُقَصِّرْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ) أَيْ وَكَانَ لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ بِهَا كَلُجَّةٍ وَاسِعَةٍ، أَوْ يُمْكِنُ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى مَاتَ اهـ. حَجَرٌ وَسم (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ غَيْرَ سَابِحٍ إلَخْ) أَيْ، أَوْ سَابِحًا وَلَمْ يُقَصِّرْ وَمَاتَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَسَقْيِهِ الدَّوَاءَ إلَخْ) جَعَلَهُ مِثَالًا لِلْجَارِحِ لَمَّا قَالَ أَنَّهُ يَقْطَعُ أَغْشِيَةَ الْبَاطِنِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ) ، أَوْ الْقَبِيلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَلَدٌ وَلَا قَبِيلَةٌ اُعْتُبِرَ غَالِبُ إبِلِ النَّاسِ وَكَذَا، وَلَوْ وَجَبَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْلَامِ لَا تَخْتَصُّ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي هَذِهِ مَرْدُودٌ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَعِيبَةً، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْغَالِبُ اهـ. ر وَقِيَاسُ مَا فِي الرَّوْضَةِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ نَوْعِ إبِلِهِ سَلِيمًا وَغَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:

بِعَيْنِ الْمَالِ، وَالْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ لِتَسْتَقِلَّ فَاعْتُبِرَ فِيهَا السَّلَامَةُ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الْعَمَلِ، وَالِاسْتِقْلَالِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، أَوْ بِبَلَدِهِ، أَوْ قَبِيلَتِهِ إبِلٌ اُعْتُبِرَ (بِأَدْنَى) أَيْ بِإِبِلِ أَقْرَبِ (بَلَدٍ) إلَيْهِ (قُلْتُ) هَذَا (لِمَا دُونَ مَسِيرِ) أَيْ مَسَافَةِ (الْقَصْرِ) بِخِلَافِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا فَلَا مُطَالَبَةَ بِالْإِبِلِ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ، وَضَبْطُ الْبَعِيدِ بِهَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ نَقَلَا عَنْ الْإِمَامِ ضَبْطَهُ بِمَا لَخَّصَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهَا مَعَ مُؤْنَةِ إحْضَارِهَا عَلَى قِيمَتِهَا بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ إبِلٌ، أَوْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ (قُوِّمَا) أَيْ: الْإِبِلُ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فِي مَكَانِ الْإِعْوَازِ لَوْ كَانَتْ فِيهِ وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهَا فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَهَا أَخَذَ وَقِيمَةَ الْبَاقِي، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ بِنَقْدِ مَكَانِ الْإِعْوَازِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَ الْإِعْوَازِ الصَّبْرَ حَتَّى تُوجَدَ الْإِبِلُ. قَالَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ امْتِثَالُهُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَجَوَّزُوا الْعُدُولَ عَنْ الْإِبِلِ عِنْدَ وُجُودِهَا إلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ نَوْعٍ، أَوْ قِيمَةٍ بِالتَّرَاضِي. قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلْيَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَا بِهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْعَفْوِ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْجُمْهُورِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهَا بِالتَّرَاضِي لِجَهَالَتِهَا وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّفَةِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَتَهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ نَوْعٌ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ إلَّا بِالتَّرَاضِي كَمَا لَوْ عَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي وَسُلَيْمٌ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازُ الْعُدُولِ إلَى مَا فَوْقَهُ (وَوُزِّعَتْ) أَيْ الدِّيَةُ (عَلَى جِرَاحِ جَانِي مُخْتَلِفَاتِ الْحُكْمِ) فَلَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا، ثُمَّ خَطَأً وَمَاتَ بِهِمَا أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ مِنْ الْجَانِي وَنِصْفَ الْمُخَفَّفَةِ مِنْ عَاقِلَتِهِ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ قَوَدًا، أَوْ سَرِقَةً، أَوْ صِيَالًا، أَوْ بَغْيًا، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمًا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا هُدِرَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَوَجَبَ نِصْفُهَا وَلَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا عَمْدًا وَثَالِثًا خَطَأً هُدِرَ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَوَجَبَ ثُلُثُهَا مُغَلَّظًا عَلَى الْجَانِي وَثُلُثُهَا مُخَفَّفًا عَلَى عَاقِلَتِهِ (وَ) عَلَى (الْأَبَدَانِ) لَا الْجِرَاحَاتِ (إنْ شَارَكَ الْجَانِي) غَيْرَهُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَوْ قَتَلَ جَمِيعٌ وَاحِدًا بِجِرَاحَاتٍ وُزِّعَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ أَبْدَانِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَةُ بَعْضِهِمْ أَفْحَشَ، أَوْ عَدَدُ جِرَاحَاتِهِ أَكْثَرُ، أَوْ أَرْشُهَا غَيْرَ مُقَدَّرٍ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْجِرَاحَاتِ لَا يَنْضَبِطُ وَقَدْ تَزِيدُ نِكَايَةُ الْجِرَاحَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى نِكَايَاتِ جِرَاحَاتٍ كَثِيرَةٍ وَلَوْ ضَرَبَهُ وَاحِدٌ ضَرْبَةً وَآخَرُ ضَرَبَاتٍ وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَقِيلَ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الْأَبَدَانِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَالْأَرْجَحُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ فَإِنَّهَا تُلَاقِي الظَّاهِرَ وَلَا يَعْظُمُ فِيهَا التَّفَاوُتُ بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ (وَلَوْ) شَارَكَ الْجَانِي (كَالْحَيَّةِ) ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ سَبُعٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُوَزَّعُ عَلَى الْأَبَدَانِ فَلَوْ جَرَحَهُ إنْسَانٌ وَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ وَمَاتَ بِهِمَا فَعَلَى الْجَانِي نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ جَرَحَهُ مَعَ ذَلِكَ سَبُعٌ فَعَلَى الْجَانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (وَ) لَوْ شَارَكَ الْجَارِحَ (خَائِطًا) لِلْجُرْحِ (فِي اللَّحْمِ غَيْرِ الْمَيِّتِ) فَإِنَّ الدِّيَةَ تُوَزَّعُ عَلَى الْأَبْدَانِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ غَيْرُ نِصْفِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ الْخَائِطُ هُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَيْنِ الْمَالِ) فَأَجْزَأَ الْمَعِيبُ إذَا كَانَ الْمَالُ مَعِيبًا (قَوْلُهُ: فَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَمَلِ، وَالِاسْتِقْلَالِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي عَلَى ضَبْطِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُزَادَ، أَوْ كَانَتْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لَكِنَّهُ مَعَ مُؤْنَةِ الْإِحْصَارِ أَزْيَدُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا بِمَوْضِعِ الْغِرَّةِ. (قَوْلُهُ: فِي مَكَانِ الْإِعْوَازِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَكَانِ الْإِعْوَازِ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَحَلُّ الْجَانِي إنْ كَانَ وُجِدَ فِيهِ بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ لَكِنَّهَا عُدِمَتْ كَمَا عُدِمَتْ مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهَا، وَأَقْرَبُ مَحِلٍّ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَوَجَبَ بِالْأَقْرَبِ لَكِنَّهُ عُدِمَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ لَا بِمَحِلِّهِ وَلَا بِالْأَقْرَبِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَحِلِّهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْوُجُودِ فِيهِ لَكِنْ أَيُّ إبِلٍ تُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَنْوَاعُ الْإِبِلِ لَا تَنْضَبِطُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الْغَالِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ؟ هَذَا وَلَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوُجُودِ أَمْ بَلَدُ الْإِعْوَازِ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ إبِلٌ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ تُعْدَمَ الْإِبِلُ فِي بَلَدِ الْجَانِي وَفِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَتُوجَدَ فِي بَلَدٍ لَا يَجِبُ النَّقْلُ مِنْ مِثْلِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَوْضِعُ الْوُجُودِ الَّذِي لَا يَجِبُ النَّقْلُ مِنْ مِثْلِهِ أَمْ مَوْضِعُ الْإِعْوَازِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ؟ قَالَ: وَاعْتِبَارُ مَوْضِعِ الْوُجُودِ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَمَوْضِعُ الْإِعْوَازِ مُشْكِلٌ إذْ لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ بِهِ مَعِيبًا فَيُقَوَّمُ سَلِيمًا بِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ الْإِعْوَازِ اهـ. فَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ قَطُّ فِي مَحَلِّهِ وَوُجِدَ فِي الْأَقْرَبِ ثُمَّ عُدِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَجْلُونَ فِي التَّصْحِيحِ وَيُقَوَّمُ الْإِبِلُ الَّتِي لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَجَبَ تَسْلِيمُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إبِلٌ قُوِّمَتْ مِنْ صِنْفِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ قِيمَةِ مَوْضِعِ الْإِعْوَازِ لَوْ كَانَ فِيهِ إبِلٌ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ الْإِعْوَازِ مُشْكِلٌ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: وَإِشْكَالُهُ هُوَ الْمُشْكِلُ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَعْتَبِرُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِفَرْضِ الْوُجُودِ كَمَا أَنَّهَا تُعْتَبَرُ فِي الْمَعِيبِ بِفَرْضِ السَّلَامَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ سَلِيمٌ أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ الْعُدُولِ إلَى مَا فَوْقَهُ) هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا كَانَ بِالتَّرَاخِي ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بِإِبِلِ إلَخْ) أَيْ بِغَالِبِ إبِلٍ إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهَا مِنْ الْغَالِبِ وَإِنْ لَزِمَتْ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي لَا إبِلَ فِيهِ فِيمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ سِوَاهُ وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ دَفْعُهَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ ذَلِكَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِ مَحَلٍّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ رَدُّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ تَعَيُّنُ الْقِيمَةِ حِينَئِذٍ لِتَعَذُّرِ الْأَغْلَبِ حِينَئِذٍ إذْ اعْتِبَارُ

الْجَرِيحُ وَيَجِبُ النِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْخَائِطِ إنْ كَانَ غَيْرَ الْجَرِيحِ وَخَاطَ بِغَيْرِ إذْنِهِ الْمُعْتَبَرِ وَإِلَّا هُدِرَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْجِلْدُ، وَاللَّحْمُ الْمَيِّتُ فَلَيْسَ الْخَائِطُ فِيهِمَا شَرِيكًا لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الْمُهْلِكِ فَعَلَى الْجَارِحِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَالْكَيُّ كَالْخِيَاطَةِ (لَا) إنْ شَارَكَ (مَرَضًا) وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِمَرِيضًا بِأَنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ خَاصَّةً فَمَاتَ بِالضَّرْبِ، وَالْمَرَضِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ الضَّارِبِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلَكَهُ مُتَعَدِّيًا وَظَنُّهُ الصِّحَّةَ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ لِلشَّرِيكَيْنِ الْمُوَزَّعَ عَلَى أَبْدَانِهِمَا بِقَوْلِهِ: (كَمُعَمِّقٍ) لِبِئْرٍ (وَمَنْ حَفَرْ) أَيْ: الْبِئْرَ فَمَاتَ بِهَا إنْسَانٌ فَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا نِصْفَيْنِ لَا عَلَى الْأَذْرُعِ كَالْجِرَاحَاتِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَطَمَّهَا، ثُمَّ حَفَرَهَا غَيْرُهُ فَمَاتَ بِهَا إنْسَانٌ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الثَّانِي لِانْقِطَاعِ أَثَرِ الْأَوَّلِ بِالطَّمِّ (وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ (النِّصْفَ) مِنْ الدِّيَةِ (فِي الْخُنْثَى وَفِي ضِدِّ الذَّكَرْ) أَيْ الْأُنْثَى كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ «دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى لِلشَّكِّ فِي الزَّائِدِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ الْخُنْثَى لِدُخُولِهِ فِيمَا بَعْدَهُ والْحَاوِي إنَّمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَمَّا بَعْدَهُ بِالْأُنْثَى، ثُمَّ لَوْ أَخَّرَا حُكْمَهُمَا عَنْ الْكَلَامِ عَلَى دِيَاتِ الْكُفَّارِ كَانَ أَوْلَى (وَ) يُوجِبُ (لِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ) اللَّذَيْنِ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا (ثُلْثًا) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَقَالَ بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقِيسَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَضْمَنُ بِإِتْلَافِهِ أَمَّا اللَّذَانِ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا فَهُمَا كَمَنْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَ) يُوجِبُ (لِلْعَابِدِ لِلْأَوْثَانِ) أَيْ: الْأَصْنَامِ (وَ) لِعَابِدِ (الْقَمَرَيْنِ) أَيْ: الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ (وَلِذِي تَمَجُّسِ، أُومِنَ) كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَهْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَدُخُولِهِ دَارَنَا لِأَدَاءِ رِسَالَةٍ (كَالزِّنْدِيقِ) الَّذِي لَهُ أَمَانٌ (ثُلْثَ الْخُمُسِ) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ كَمَا قَالَ بِهِ فِي الْمَجُوسِيِّ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِخُمُسِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَهُوَ لَهُ كِتَابٌ وَدِينٌ كَانَ حَقًّا وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ وَيُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِيِّ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا الْخَامِسُ فَكَانَتْ دِيَتُهُ خُمُسَ دِيَتِهِ وَهِيَ أَخَسُّ الدِّيَاتِ، وَالزِّنْدِيقُ مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا كَمَا مَرَّ. وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ، أَوْ مِنْ إيضَاحٍ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ أَيْضًا (كَالشَّخْصِ) الَّذِي (لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولِ دَعْوَةٌ، أَوْ) بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولٍ وَلَمْ تَبْلُغْهُ (مِنَّا) أَيْ: مِنْ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَعَ التَّبْدِيلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِمَرِيضًا) أَيْ وَتَعْبِيرُهُ أَحْسَنُ وَأَوْفَقُ بِمَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُجْعَلُ الْمَتْنُ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ: ذَا مَرَضٍ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِيمَا بَعْدَهُ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ دُخُولُهُ فِيمَا بَعْدَهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ الْمُحْتَمَلَةِ لَيْسَ ضِدَّ الذَّكَرِ احْتَاطَ فَذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِيَشْمَلَ الْخُنْثَى، وَالْأُنْثَى مِنْ الْكُفَّارِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إلَخْ) رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ بِهَامِشِ هَذَا الْمَحَلِّ، الظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَقْسَامَ الْآتِيَةَ مُسْتَوِيَةٌ فِي إجْرَاءِ الْقِصَاصِ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ الدِّيَةُ كَمَا فِي الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ اهـ. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْأَقْسَامِ أَقْسَامَ الْمَذْكُورِينَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أُخِذَ مِنْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي أَصَالَةِ النَّقْدِ مَعَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ) تَوْطِئَةٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِيِّ إلَخْ) بَقِيَ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُ فَهَذِهِ الْحِكْمَةُ غَيْرُ عَامَّةٍ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْيَهُودِيِّ وَلِلنَّصْرَانِيِّ أَيْضًا) لَمْ يَقُلْ وَلِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَالشَّخْصِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا فِي ذَلِكَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ وَهِيَ وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ الثُّلُثُ، وَبَاقِي كَفَرَةٍ غَيْرِ مُرْتَدٍّ خُمُسُهُ لِغَيْرِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ، أَوْ بَلَغَتْهُ لَا مَنْ بَدَّلَ، وَإِلَّا فَدِيَةُ دِينِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَكَذَا مَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ مِنْ وَثَنِيٍّ، أَوْ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ، وَشُبْهَةَ كِتَابٍ كَعَبَدَةِ الشَّمْسِ، وَالزِّنْدِيقِ، أَوْ دِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ وَقَتْلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا وَهُوَ كَالْمُسْتَأْمَنِ فَفِيهِ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ، وَكَذَا مُتَمَسِّكٌ بِكِتَابٍ لَمْ يُبَدَّلْ وَلَمْ يَبْلُغْهُ غَيْرُهُ وَدِيَتُهُ دِيَةُ أَهْلِ مِلَّتِهِ فَإِنْ جُهِلَتْ، أَوْ تَمَسَّكَ بِمُبَدَّلٍ لَمْ يَبْلُغْهُ غَيْرُهُ فَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جُهِلَ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ أَصْلَ النَّاسِ قَبْلَ الشَّرَائِعِ عَلَى الْكُفْرِ لَا الْإِيمَانِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبَلَدٍ بِعَيْنِهِ تَحَكُّمٌ اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: الَّذِينَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا) قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: هَذَا يُفِيدُك أَنَّ غَالِبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْآنَ إنَّمَا يُضْمَنُونَ بِدِيَةِ الْمَجُوسِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ لَا يَكَادُ يُوجَدُ اهـ. وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ إلَخْ هُوَ أَنْ يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ النَّسْخِ، وَالتَّحْرِيفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنَّا أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مِنَّا وَلَا أَمَانَ لَهُ يُهْدَرُ وَقَوْلُ الشِّهَابِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهِ كَمَا ذَكَرَهُ لَكِنَّ أُمَّهُ إسْرَائِيلِيَّةٌ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُعْتَبَرُ بِأَغْلَظِ الْأَصْلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ الْقَائِلَ أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْقَدِيمَ إنَّمَا يَقُولُ هَذَا إنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ يَتَأَتَّى فِيهِ عَقْدُ الذِّمَّةِ أَيْضًا وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ وَلَا شُبْهَةُ كِتَابٍ كَعَابِدِ الْوَثَنِ وَمَا بَعْدَهُ مَا عَدَا الْمَجُوسِيَّ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ مُجَرَّدُ الْأَمَانِ وَلَمَّا كَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ أَشْرَكَهُ مَعَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ الَّذِي لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ) هَذَا لَمْ يَتَمَسَّكْ بِدِينٍ أَصْلًا فَقَوْلُهُ: بَعْدُ مَعَ التَّبْدِيلِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدُ، أَوْ قَوْلُهُ: لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ، أَوْ مِنَّا أَيْ لِعِصْمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا إذْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ قَبْلَ

لِمَا تَمَسَّك بِهِ بِأَنْ تَمَسَّك بِدِينٍ بُدِّلَ فَفِي قَتْلِهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (وَدُونَهُ) أَيْ: التَّبْدِيلِ بِأَنْ تَمَسَّك بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ يَجِبُ بِقَتْلِهِ (وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ) ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ نَوْعُ عِصْمَةٍ فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ رَسُولٍ صِلَةُ دَعْوَةٍ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ (وَقِيلَ هُمْ) أَيْ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا (قَوْمٌ) مِنْ الْيَهُودِ (وَرَاءَ الصِّينِ) لَمْ يُحَرِّفُوا شَرِيعَتَهُمْ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ دِيَةِ دِينِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَجِبُ أَخَسُّ الدِّيَاتِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ، أَوْ الْكُفْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ:، وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ أَنْ لَا ضَمَانَ إذْ لَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ، وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَخَسُّ الدِّيَاتِ وَيُرَاعَى فِيمَا ذُكِرَ التَّغْلِيظُ، وَالتَّخْفِيفُ فَفِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ الْمُغَلَّظَةِ عَشْرُ حِقَاقٍ وَعَشْرُ جِذَاعٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ خِلْفَةً وَثُلُثٌ (وَالطِّفْلُ كَالْأَكْثَرِ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ يُودَى) أَيْ: تُعْطَى دِيَتُهُ كَأَكْثَرِ أَبَوَيْهِ دِيَةً؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَشْرَفَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا، وَالضَّمَانُ يَغْلِبُ فِيهِ جَانِبُ التَّغْلِيظِ فَفِي التَّوَلُّدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيَّةٍ دِيَةُ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ دِيَةُ كِتَابِيٍّ (وَتَقْوِيمُ الْأَرِقَّاءِ وَجَبْ) لِيُعْرَفَ بِهِ قِيمَةُ الرَّقِيقِ الْمُتْلَفِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلِلرَّقِيقِ الْقِيمَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِدِينٍ بُدِّلَ) هَلْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُبَدَّلٌ؟ (قَوْلُهُ: وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ) أَيْ: مَا نُوجِبُهُ فِي الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ لَا مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ الدِّينُ فِي ذَلِكَ الْقَتْلِ حَتَّى يَكُونَ الْعَمَلُ بِحُكْمِ ذَلِكَ الدِّينِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ قَالَ: الْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ وَاجِبُ ذَلِكَ الدِّينِ فِيمَا يَرَاهُ شَرْعُنَا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا فَدِيَةُ كِتَابِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيًّا فَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ دِيَةِ دِينِهِ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ دِيَتِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِتَمَسُّكِهِ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كِتَابِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ) أَيْ: مِمَّنْ لَا أَمَانَ لَهُ هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَحْوَ عَابِدِ الْوَثَنِ مَضْمُونٌ إذَا كَانَ لَهُ أَمَانٌ ثُمَّ يَسْتَشْكِلُ هَذَا الْكَلَامُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ يُوجِبُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْكُفْرِ وَيُؤَيِّدُ إرَادَةَ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْأَشْبَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ مَعَ أَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا يُضْمَنُ بِثُلُثِ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ نَبِيِّنَا يُضْمَنُ تَارَةً بِثُلُثِ الْخُمُسِ وَأُخْرَى بِوَاجِبِ أَصْلِ دِينِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فَمَا مَحْمَلُ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُفَارِقُ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ بِتَحَقُّقِ عُذْرِ ذَاكَ دُونَ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّهُ بَلَغَتْهُ وَعَانَدَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِعْلَامِ، وَالدُّعَاءِ لِلْإِسْلَامِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلِذَا أَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَمَانُ هُنَا بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَمَا بَعْدَهُمَا؟ فَإِنَّ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ يُهْدَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولٍ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مِنَّا) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِنَا لَا مِنَّا اهـ. وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ بُلُوغِهَا مِنَّا أَيْ مِنْ رَسُولِنَا لَا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولِنَا لَزِمَ أَنْ تَبْلُغَهُ دَعْوَةُ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَأَمَّلْهُ وَمَعَ هَذَا فَعِبَارَةُ الشَّرْحِ هِيَ الْوَاضِحَةُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَمَسَّكَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِهِ وَكَذَا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ نَبِيِّنَا وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِمَا بَلَغَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُبَدِّلٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ كَمَا هُوَ وَمُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الَّتِي بِأَسْفَلِ الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) يُحْتَمَلُ تَمَسَّكَ هُوَ، أَوْ مَنْ يُنْسَبُ هُوَ إلَيْهِ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي حِلِّ الْمُنَاكَحَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) أَيْ عِنْدَ أَهْلِهِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِهِ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ نَاسِخٌ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) أَيْ تَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ مِنْ ذَلِكَ الدِّينِ الْمُبَدَّلِ كَذَا قَالَ م ر: وَظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّ الذِّمِّيَّ دِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِالْمُبَدَّلِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا أَنَّ لَهُ ذِمَّةً بِخِلَافِ هَذَا (قَوْلُهُ: قَوْمٌ مِنْ الْيَهُودِ وَرَاءَ الصِّينِ) قِيلَ هُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف: 159] اهـ. طَاوُوسِيٌّ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى آمَنُوا

وَهِيَ أَوْلَى أَيْ: وَمُعْقِبُ تَلَفِ الرَّقِيقِ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِهِ يُوجِبُ قِيمَتَهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ سُلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ (وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ فِي النَّفْسِ النَّاقِصَةِ (لِجَنِينٍ) وَلَوْ أُنْثَى، أَوْ خُنْثَى أَوْ نَاقِصِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ يُوجِبُ قِنًّا كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ الْغُرَّةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ» بِتَرْكِ تَنْوِينِ غُرَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَبِتَنْوِينِهَا عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنْهَا وَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ ذَكَرٌ، أَوْ غَيْرُهُ وَهَذَا كَمَا جُعِلَ صَاعُ التَّمْرِ بَدَلَ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ سَوَاءٌ كَثُرَ اللَّبَنُ، أَوْ قَلَّ وَأَفْهَمَ تَنْكِيرُهُ الْجَنِينَ تَعَدُّدَ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَصَفَ الْجَنِينَ بِقَوْلِهِ: (كَوْنُهُ عَلِمْنَا) أَيْ: الْجَنِينَ عَلِمْنَا وُجُودَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِأَنْ انْكَشَفَ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا بَعْدَ مَوْتِهَا، أَوْ قَبْلَهُ فَلَوْ جَنَى عَلَى امْرَأَةٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ يَنْكَشِفْ مِنْ الْجَنِينِ شَيْءٌ، أَوْ كَانَ بِهَا انْتِفَاخٌ، أَوْ حَرَكَةٌ فَزَالَ فَلَا غُرَّةَ لِلشَّكِّ. وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِيمَا لَوْ ضَرَبَ مَيِّتَةً فَأَلْقَتْ مَيِّتًا وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَقَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ بِمَوْتِهَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَكُونُ بِالشَّكِّ قَالَ: وَقَوْلُ الْأَوَّلِ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ حَيَاتَهُ حَتَّى نَقُولَ: الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا (دُونَ الْحَيَاةِ) أَيْ: دُونَ عِلْمِنَا بِحَيَاتِهِ فَلَوْ عَلِمْنَاهَا بِأَنْ صَاحَ، أَوْ تَنَفَّسَ، أَوْ امْتَصَّ الثَّدْيَ، أَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةً كَقَبْضِ يَدِهِ وَبَسْطِهَا لَا مُجَرَّدِ اخْتِلَاجِهِ وَمَاتَ حَالًا، أَوْ بَقِيَ مُتَأَلِّمًا حَتَّى مَاتَ لَمْ تَجِبْ الْغُرَّةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِينَ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ، أَوْ انْفَصَلَ لِوَقْتٍ لَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ أَنْ يَعِيشَ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَهَلَاكِهِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ بَقِيَ زَمَنًا بِلَا أَلَمٍ وَمَاتَ فَلَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَكَذَا لَوْ زَالَ أَلَمُ الْجِنَايَةِ عَنْ الْأُمِّ قَبْلَ إلْقَائِهِ مَيِّتًا وَلَوْ أَلْقَتْ بِالْجِنَايَةِ حَيًّا وَمَيِّتًا وَمَاتَ بِهَا الْحَيُّ وَجَبَتْ دِيَةُ غُرَّةٍ (وَهُوَ حُرٌّ مِنَّا) أَيْ: مُسْلِمٌ وَهَذَا قَيْدٌ لِإِيجَابِ الْغُرَّةِ الْكَامِلَةِ فَخَرَجَ الرَّقِيقُ، وَالْكَافِرُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا (حَتَّى جَنِينٍ) أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ لِجَنِينٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ يُوجِبُ غُرَّةً كَامِلَةً حَتَّى لِجَنِينٍ (هُوَ مِنْ ذِمِّيَّهْ) وَكَافِرٍ أَجْهَضَتْهُ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى إسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ السَّابِقِ عَلَى إجْهَاضِهِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالْمَالِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَعَتَقَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ الْإِجْهَاضِ وَلِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْغُرَّةِ وَعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهَا، أَوْ الْعُشْرُ أَقَلُّ فَهُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ السَّيِّدُ وَمَا زَادَ بِالْحُرِّيَّةِ (دُونَ جَنِينٍ) حُرٍّ مُسْلِمٍ (هُوَ مِنْ حَرْبِيَّهْ) وَحَرْبِيٍّ (تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ السَّابِقِ عَلَى إجْهَاضِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سَابِقٌ يُغْنِي عَنْهُ لَفْظَةُ بَعْدَ فَهُوَ تَكْرَارٌ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَقْرِيرِي لِكَلَامِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْإِجْهَاضُ (بِتَخْوِيفٍ مِنْ الْإِمَامِ) فَتَجِبُ بِهِ الْغُرَّةُ كَمَا تَجِبُ بِتَخْوِيفِ غَيْرِهِ وَبِمَا فَوْقَ التَّخْوِيفِ مِنْ ضَرْبٍ وَإِيجَارِ دَوَاءٍ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ نَحْوِ اللَّطْمَةِ الْخَفِيفَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهِيَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِلْأُسْلُوبِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ يُضْمَنُ بِمَاذَا؟ إلَّا فِي أَنَّهُ يَجِبُ تَقْوِيمُهُ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: لِجَنِينٍ) أَيْ الْكَائِنَةُ لِجَنِينٍ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) لَك أَنْ تَقُولَ: نَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ تَيَقُّنَ الْحَيَاةِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْأُمِّ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْغُرَّةَ لِظَنِّ الْحَيَاةِ، أَوْ احْتِمَالِ وُجُودِهَا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ هَذَا الظَّنِّ، وَالِاحْتِمَالِ أَشَارَ إلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَيَاةِ) اُنْظُرْ عِلْمَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ كَأَنْ صَاحَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ثُمَّ نَزَلَ مَيِّتًا وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ: بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ) أَفْهَمَ هَذَا أَنَّ الْجِنَايَةَ لَوْ وَقَعَتْ فِي حَالِ حِرَابَةِ الْأُمِّ وَكَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا حِينَ الْجِنَايَةِ أَنَّهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْهَبُ لَا شَيْءَ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ وَأَظُنُّهُ غَلَطًا بِرّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ تَكْرَارٌ) لَا يُقَالُ التَّكْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ سَابِقٍ لِلْإِسْلَامِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ: الْإِسْلَامُ السَّابِقُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ سَابِقُ صِفَةِ الْفِعْلِ الْمُعْقِبِ أَيْ: تُجْهِضُ بَعْدَ فِعْلٍ مُعْقِبٍ سَابِقِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَكْرَارَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ جَعْلُ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ الْمُعْقِبِ فَاسِدٌ مُنَافٍ لِغَرَضِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: أَيْضًا حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةٍ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَالْعِبَارَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَتْهُ تَأَخُّرُ الْإِجْهَاضِ عَنْ الْفِعْلِ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ لَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ الْكَامِلَةُ حِينَئِذٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إذْ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ النَّفْيِ وَدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَلِفَوَاتِ إفَادَةِ هَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ الْإِهْدَارُ مَعَ تَأَخُّرِ الْإِجْهَاضِ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالرُّسُلِ، أَوْ الْكُفْرِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّ الْأَشْبَهَ بِالْمَذْهَبِ عَدَمُ الضَّمَانِ إذْ لَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ وَكَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِدِينٍ مُهْدَرٌ وَعَدَمُ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ أَمْرٌ نَادِرٌ وَاحْتِمَالُ صِدْقِ مَنْ ادَّعَاهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ لَا نُوجِبُ الضَّمَانَ بِمِثْلِهِ اهـ. فَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُمْ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى آمَنُوا بِالرُّسُلِ مَعْنَاهُ هَلْ بَقَوْا عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ إلَى الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ، أَوْ عَرَضَ عَارِضٌ حَتَّى كَانُوا عِنْدَ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ كُفَّارًا الْأَصَحُّ الثَّانِي وَإِلَّا لَمَا قَاسَتْ الرُّسُلُ الشَّدَائِدَ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ بُلُوغُ الدَّعْوَةِ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ بُلُوغِهَا وَلَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ، وَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ لَمْ يَتَأَتَّ احْتِمَالُ بُلُوغِ

وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ طَلَبَ رَجُلًا عِنْدَ امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ضَمِنَ أَيْضًا وَذِكْرُ الْإِمَامِ زَادَهُ النَّاظِمُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَيْسَ كَغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمَخُوفُ بِالتَّخْوِيفِ لَمْ يَضْمَنْ لِبُعْدِ إفْضَائِهِ إلَى الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْإِجْهَاضِ وَوَصَفَ الْجَنِينَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ وَضَعَتْهُ لَحْمًا فَقُلْنَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ فَفِيهِ غُرَّةٌ فَلَوْ قُلْنَ لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ لَكِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ، أَوْ شَكَكْنَ فِي أَنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ فَلَا غُرَّةَ، وَالتَّخْطِيطُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الشَّكْلُ، وَالتَّقْطِيعُ الْكُلِّيُّ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ آحَادُ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ، وَالْأُصْبُعِ وَغَيْرِهِمَا (قِنًّا) مَفْعُولٌ بِوَجَبَ كَمَا مَرَّ (سَلِمْ مِنْ عَيْبِ بَيْعٍ) بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ لَا يَضُرُّ فِيهَا عَيْبٌ لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِوُرُودِ الْخَبَرِ هُنَا بِلَفْظِ الْغُرَّةِ وَهِيَ الْخِيَارُ، وَالْمَعِيبُ بِخِلَافِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ كَخَصِيٍّ وَخُنْثَى وَبَالِغِ سِنِّ التَّمْيِيزِ وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَافِرٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ عَلَى كَافِرٍ بِبَلَدٍ تَقِلُّ فِيهِ الرَّغْبَةُ، أَوْ عَلَى مُرْتَدٍّ، أَوْ كَافِرَةٍ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا لِتَمَجُّسٍ، أَوْ نَحْوِهِ (إنْ يُمَيِّزْ) فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا لَفْظُ الرَّقَبَةِ (لَا هَرِمْ) فَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ وَلَا يَضُرُّ مُجَاوَزَةُ الْقِنِّ عِشْرِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ (يَعْدِلُ) أَيْ: يُسَاوِي الْقِنُّ (خَمْسَ إبِلٍ) نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ الْمُسْلِمَةِ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْمِيلُ الدِّيَةِ لِعَدَمِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَلَا الْإِهْدَارِ فَقُدِّرَتْ بِأَقَلِّ دِيَةٍ وَرَدَتْ وَهُوَ الْخُمُسُ فِي الْمُوضِحَةِ، وَالسِّنِّ وَإِيجَابُ ثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثٍ لِأُنْمُلَةِ غَيْرِ الْإِبْهَامِ لَمْ يُرِدْ بِخُصُوصِهِ بَلْ لَزِمَ مِنْ تَوْزِيعِ مَا لِلْأُصْبُعِ عَلَى أَجْزَائِهَا (قَدْ رُسِمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ بِمَعْنَى وَجَبَتْ (بَدِيلَهُ) أَيْ: بَدَلَ الْقِنِّ (لِلْفَقْدِ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِهِ فَإِذَا فُقِدَ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ، أَوْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَجَبَتْ الْخَمْسُ كَمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ لَا قِيمَتَهُ؛ وَلِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِهَا (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ (قُوِّمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ وَأُخِذَتْ قِيمَتَهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا أُخِذَ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ (لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِ) أَيْ: وَمُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ لِإِلْقَاءِ أَرْبَعِ أَيْدٍ، أَوْ أَرْجُلٍ وَرَأْسَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا (فَرْدًا) أَيْ: قِنًّا وَاحِدًا لِإِمْكَانِ كَوْنِهَا لِجَنِينٍ وَاحِدٍ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ وَبَعْضُهَا زَائِدٌ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا (كَمَا) يُوجِبُ (لِلْبَدَنَيْنِ) وَإِنْ الْتَصَقَا (اثْنَيْنِ) أَيْ: قِنَّيْنِ إذْ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَسْتَلْزِمَانِ رَأْسَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ابْنِ الْحَدَّادِ فَقَالَ (وَإِنْ يُخَلِّفْ) رَجُلٌ (زَوْجَةً حُبْلَى) مِنْهُ (وَأَبٌ وَقِنَّةً) وَعَبَّرَ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِأَخٍ وَعَبْدٍ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ (تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ) بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبْ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: تُسَاوِي الْقِنَّةُ عِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ (أَلْقَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ (بِفِعْلِ الْقِنَّةِ) أَيْ: بِجِنَايَتِهَا عَلَيْهَا (الْجَنِينَا مَيْتًا) بِالتَّخْفِيفِ (وَسَاوَتْ غُرَّةٌ) أَيْ: غُرَّةُ الْجَنِينِ (سِتِّينَا) دِينَارًا خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَيَكُونُ رُبْعُ الْقِنَّةِ لِلزَّوْجَةِ وَبَاقِيهَا لِلْأَبِ إرْثًا وَتَتَعَلَّقُ الْغُرَّةُ بِرَقَبَةِ الْقِنَّةِ فَإِذَا سَاوَتْ الْغُرَّةُ سِتِّينَ كَمَا ذُكِرَ كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا عِشْرُونَ وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا أَرْبَعُونَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْغُرَّةَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مِلْكِهِ شَيْئًا فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ مِمَّا لَهُ مِنْ الْغُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَتَتَعَلَّقُ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ أَيْضًا خُمُسُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ حِصَّتِهَا وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ مِمَّا لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ رُبْعُهُ وَتَتَعَلَّقُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِمَا لِلْأَبِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَا) بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا لِلْآخَرِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ (يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا) مِنْ الْقِنَّةِ فَيَصِيرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ التَّخْوِيفُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: قِنًّا سَلِمْ إلَخْ) يَأْتِي فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ مَا سَلَفَ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَهُ أَجْزَأَ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَ) بِشَرْطِ بُلُوغِ السُّبْعِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ فَإِنَّ مَا يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهُ دِيَةً كَامِلَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنْ قُلْت: بَلْ يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْإِبِلَ قَدْ تَكُونُ نَفِيسَةً جِدًّا فَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا قَدْرَ الدِّيَةِ وَأَكْثَرَ قُلْت: لَيْسَ الْمُرَادُ خَمْسَ إبِلٍ مُطْلَقًا بِحَيْثُ تَصْدُقُ بِالنَّفِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا لَوَرَدَ الْمَحْذُورُ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ قُوِّمَتْ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ النَّفِيسَةِ قَدْ تَبْلُغُ الدِّيَةَ وَأَكْثَرَ بَلْ الْمُرَادُ مَا يَكُونُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا) لِانْفِصَالِهِ (قَوْلُهُ: لِلْأَبِ) إرْثًا فِيهِمَا (قَوْلُهُ: كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا) ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) فَلَا تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ عَلَى مِلْكِهَا الَّذِي هُوَ رُبْعُ الْقِنَّةِ شَيْئًا وَلَا الْأَبُ عَلَى مِلْكِهِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا شَيْئًا (قَوْلُهُ: فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ إلَخْ) لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَوْلُهُ: وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ) قَبْلُ لِتُبَاعَ فِي الْجِنَايَةِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّعْوَةِ وَإِلَّا لَآمَنَ وَبِمَا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِلْأَبِ رُبْعُهَا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ وَأَرَادَ الْفِدَاءَ فَتَفْدِي الزَّوْجَةُ حِصَّتَهَا بِخَمْسَةٍ، وَالْأَبُ حِصَّتَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (قُلْت وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِ مُشْتَرَكٌ) أَيْ: جِنَايَةَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ (فِي) بِمَعْنَى عَلَى (مَالِ مَالِكَيْهِ) وَيُسَلِّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ فَيَنْعَكِسُ قَدْرُ مِلْكَيْهِمَا (إنْ تَتَفَاوَت حِصَصٌ فِي الْمَالِ) الْمُتْلَفِ (، وَ) فِي (الْعَبْدِ، أَوْ) فِي (فَرْدٍ) مِنْهُمَا (مِنْ الْمِثَالِ) الْمَذْكُورِ مِثَالُ التَّفَاوُتِ فِيهِمَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ عِشْرِينَ لِزَيْدٍ رُبْعُهُ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَقِيمَةُ الْمُتْلَفِ سِتِّينَ لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَقْرِيرُ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَاضِحٌ مِمَّا مَرَّ وَمِنْ فَوَائِدِ انْعِكَاسِ الْمِلْكِ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَفَاوَتَا فِي الْعَبْدِ امْتِنَاعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ (أَمَّا) الْجَنِينُ (الْكِتَابِيُّ فَضِعْفُ سُدْسِهِ) أَيْ: فَيُوجِبُ (لَهُ) مُعْقِبُ تَلَفِهِ ضِعْفَ سُدُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ أَيْ: ثُلُثُهُ كَمَا أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ بَعِيرًا، وَثُلُثَيْنِ (وَلِلْمَجُوسِ) أَيْ:، وَالْمُعْقِبُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ الْمَجُوسِيِّ يُوجِبُ لَهُ (ثُلْثَ خُمْسِهِ) أَيْ: ثُلُثَ خُمُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ ثُلُثَ بَعِيرٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ هَاءِ سُدْسِهِ وَخُمْسِهِ إنْ سَكَنَ ثَانِيهِمَا وَإِسْكَانُهَا إنْ ضُمَّ وَلَا يَخْفَى حُكْمُ إتْلَافِ جَنِينِ عَبَدَةِ الْوَثَنِ، وَالْقَمَرَيْنِ، وَالزِّنْدِيقِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ، أَوْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا مَعَ التَّبْدِيلِ وَعَدَمِهِ (وَهُوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا) أَيْ:، وَالْجَنِينُ إذَا اخْتَلَفَ أَبَوَاهُ كَيَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ كَخَيْرِهِمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ فَفِي جَنِينِ تَوَلَّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ مَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْكِتَابِيِّ وَفِي الْجَنِينِ مَنْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْحَبَلِ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّةِ (لِوَارِثِ الْجَنِينِ) أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ الْجَنِينِ يُوجِبُ قِنًّا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ لِوَرَثَتِهِ بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا، ثُمَّ مَوْتِهِ (لَا مَا وَقَفَا) لَهُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَلْ لِوَرَثَةِ مُوَرِّثِهِ لِعَدَمِ حَيَاتِهِ وَتَقْدِيرُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَّةِ تَغْلِيظٌ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ جَنَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا بِشُرْبِ دَوَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ (وَمَا بِهِ) أَيْ لَيْسَ فِي إتْلَافِ الْجَنِينِ (عَمْدٌ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ وَلَا حَيَاتُهُ حَتَّى يُقْصَدَ وَإِنَّمَا فِيهِ خَطَأٌ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ خَطَأً أَمْ عَمْدًا، أَمْ شِبْهَهُ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا، أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا، أَوْ بِمَا لَا يُجْهِضُ غَالِبًا وَقِيلَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ أَيْضًا وَهُوَ قَوِيٌّ لِتَعَذُّرِ قَصْدِ الشَّخْصِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ كَالْعَمْدِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْلُظُ فِيهِ فَيُؤْخَذُ عِنْدَ فَقْدِ الْغُرَّةِ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخِلْفَتَانِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَظَ فِي الْغُرَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهَا عُشْرَ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهُوَ حَسَنٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ وَتَعَقَّبَا بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَذَا كُلُّهُ فِي حَمْلٍ حُرٍّ (وَ) أَمَّا (حَمْلُ غَيْرِ حُرْ فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ) بِضَمِّ الشِّينِ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً عَلَى وِزَانِ اعْتِبَارِ الْغُرَّةِ فِي الْحُرِّ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ قِيمَتُهُ فِي نَفْسِهِ بِتَقْدِيرِ الْحَيَاةِ فِيهِ بَلْ قِيمَةُ أُمِّهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ اسْتِقْلَالِهِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ وَلَوْ أَلْقَتْ بِالْجِنَايَةِ مَيِّتًا ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَفِي الثَّانِي غُرَّةٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْجَنِينَ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالرَّقِيقِ يُخْرِجُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّوْزِيعُ بِالْحِصَّةِ فَيَجِبُ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ غُرَّةٍ وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (لَدُنْ جَنَى) أَيْ: عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَا عِنْدَ الْإِجْهَاضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقُلْت: التَّسْلِيمُ لِلْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْقِنَّةِ مَا كَانَ لِلْآخَرِ حَتَّى يَتَأَتَّى قَوْلُهُمْ انْعَكَسَ الْقَدْرُ أَنَّ فِي مِلْكِهِمَا مِنْ الْقِنَّةِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ تَمْلِيكًا بَلْ تَمْكِينٌ مِنْ الْبَيْعِ لِأَخْذِ الْحَقِّ مِنْ الثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ) وَفِي هَذَا مِثَالَانِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَحْبَلَهَا مُرْتَدٌّ، أَوْ غَيْرُهُ لَكِنْ بِزِنًا فِي حَالِ رِدَّتِهَا وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا بِجِنَايَةٍ فَهَدَرٌ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ كَافِرٌ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُسْلِمِ بِأَنْ لَا يَكُونَ زَانِيًا وَإِنْ نَحْوَ الذِّمِّيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا إذَا أَحْبَلَهَا لَا يَكُونُ جَنِينُهَا هَدَرًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ حَرَّةً) وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ) فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ زَيْدٍ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَحِصَّةُ عَمْرٍو بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعَبْدِ إذَا لَمْ يُفْدِ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فَيَنْعَكِسُ حِينَئِذٍ مِلْكَاهُمَا وَيَصِيرُ حِينَئِذٍ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلِعَمْرٍو رُبْعُهُ اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَتَفَاوُتُ حِصَّتِهِمَا فِي الْعَبْدِ فَقَطْ وَاضِحٌ وَفِي تَفَاوُتِ حِصَّتَيْهِمَا فِي الْمَالِ الْمُتْلَفِ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ لِأَحَدِهِمَا مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ لَكِنْ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَالِهِ عَشَرَهُ دَنَانِيرَ وَيَضَعُ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي الْمَالِ عَشْرَةً فَقَطْ وَعَلَى صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا عَلَى النِّصْفِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) لَكِنْ لَعَلَّهُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِوُجُودِهِ جُعِلَ شِبْهَ عَمْدٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) جَزَمَ بِهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ غَالِبًا فَإِنْ فُرِضَ زِيَادَتُهَا بَعْدَهُ اُعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ فَالْمُعْتَبَرُ أَقْصَى الْقِيَمُ مِنْ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِجْهَاضِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ كَمَا قَالَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (بِفَرْضِهَا) وَهِيَ كَافِرَةٌ أَوْ حُرَّةٌ، أَوْ مَعِيبَةٌ، وَالْجَنِينُ بِخِلَافِهَا (فِي) اعْتِبَارِ (الْقِيمَهْ مُسْلِمَةً) ، وَ (رَقِيقَةً) ، وَ (سَلِيمَهْ كَالْحَمْلِ) ؛ لِأَنَّ اللَّائِقَ الِاحْتِيَاطُ وَصُورَةُ الرَّقِيقِ مِنْ الْحُرَّةِ أَنْ يُعْتِقَ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِحَمْلِهَا (دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ: عَكْسِ مَا مَرَّ بِأَنْ تَكُونَ الْأُمُّ سَلِيمَةً، أَوْ رَقِيقَةً، وَالْجَنِينُ مَعِيبٌ، أَوْ حُرٌّ كَأَنْ وُطِئَتْ أَمَةٌ بِشُبْهَةٍ فَلَا تُفْرَضُ مَعِيبَةً؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْجَنِينِ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ الِاحْتِيَاطُ، وَالتَّغْلِيظُ عَلَى الْجَانِي، وَلَا حُرَّةً لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى تَقْدِيرِ الْحُرِّيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ عَكْسُ الْأُولَى بِأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ. فَقَوْلُهُ: دُونَ عَكْسِهِ يُحْمَلُ عَلَى عَكْسِ الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ عَلَى عَكْسِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَتُفْرَضُ الْأُمُّ سَلِيمَةً أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُ: كَالْحَمْلِ خِلَافَهُ (مَعَ غُرْمِهِ) أَيْ: الْجَانِي (مَعَ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ وَاجِبِ الْجَنِينِ (أَرْشَ شَيْنِ أُمِّهِ) الْحَاصِلِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا كَمَا يَغْرَمُ مَعَهُ أَرْشَ الْجُرْحِ إذَا جَرَحَ أُمَّهُ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْأَلَمِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَفِيهِ) أَيْ وَاجِبِ الْجَنِينِ (أَرْشُ أَلَمِ الْأُمِّ دَخَلْ) وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ الْغَزَالِيَّ وَفِيهِ تَسَمُّحٌ إذْ لَا يَجِبُ لِأَلَمِ الْأُمِّ شَيْءٌ حَتَّى يَدْخُلَ فِي وَاجِبِ الْجَنِينِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ النَّظْمِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا لِفَهْمِهِ مِنْ الْمَعِيَّةِ قَبْلَهُ (وَالْعَقْلُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إزَالَتِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي وَبِهِ يَتَمَيَّزُ الْإِنْسَانُ عَنْ الْبَهِيمَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَالْمُرَادُ الْعَقْلُ الْغَرِيزِيُّ الَّذِي بِهِ التَّكَلُّفُ دُونَ الْمُكْتَسَبِ الَّذِي بِهِ حُسْنُ التَّصَرُّفِ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَدَمَ عَوْدِهِ فَإِنْ تَوَقَّعُوهُ اُنْتُظِرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِقَامَةِ فَوَجْهَانِ كَمَا فِي سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ لَكِنْ جَزَمَ الْجُرْجَانِيُّ بِوُجُوبِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي ذَكَرُوا فِي النُّطْقِ مَا يُوَافِقُهُ لَكِنْ قَالُوا فِي السَّمْعِ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْتَظَرُ إذَا قَدَّرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لِعَوْدِهِ مُدَّةً، وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِمَامُ مَا إذَا قَدَّرُوا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ انْقِرَاضُ الْعُمْرِ قَبْلَ فَرَاغِهَا وَقَالَ الْوَجْهُ أَنْ لَا تُنْتَظَرَ هَذِهِ الْمُدَّةُ بَلْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ اهـ. فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ بِذَلِكَ وَلَوْ نَقَصَ الْعَقْلُ وَأَمْكَنَ ضَبْطُهُ إمَّا بِالزَّمَنِ كَمَا لَوْ كَانَ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمًا، أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ يُقَابَلَ صَوَابُ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ بِالْمُخْتَلِّ مِنْهُمَا وَتُعْرَفَ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ قِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَتُهُ وَيُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ وَاجِبِ الْعَقْلِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ وَاجِبِ الْقَطْعِ، وَالْجُرْحِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُرْحٍ، أَوْ قَطْعٍ وَجَبَ أَرْشُهُ، أَوْ حُكُومَتُهُ مَعَ دِيَةِ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ، أَوْ بَصَرُهُ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَلَوْ زَالَ بِجِنَايَةٍ لَا أَرْشَ لَهَا وَلَا حُكُومَةَ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ، أَوْ لَطَمَهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ (وَاللِّسَانُ) كَالنَّفْسِ فَفِي قَطْعِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (حَتَّى ذُو الثِّقَلْ) لِلُكْنَةٍ، أَوْ لُثْغَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْسُرُ بِهِ النُّطْقُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِجِنَايَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ كَضَعْفِ الْبَطْشِ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ لِسَانُ الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ النُّطْقِ فَإِنْ بَلَغَ أَوَانَهُ وَلَمْ يَنْطِقْ لَمْ يَجِبْ إلَّا الْحُكُومَةُ لِإِشْعَارِ الْحَالِ بِعَجْزِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةً وَشَمِلَ كَلَامُهُ لِسَانَ مَنْ تَعَذَّرَ نُطْقُهُ لَا لِخَلَلٍ فِي لِسَانِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ وُلِدَ أَصَمَّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا فَفِيهِ الدِّيَةُ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَقِيلَ فِيهِ الْحُكُومَةُ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَى التَّأَثُّرِ بِالْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا إلَخْ) بِأَنْ تَكُونَ رَقِيقَةً وَهُوَ حُرٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ إلَخْ) فِي الْإِرْشَادِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ تُفْرَضُ مُسْلِمَةً كَهُوَ سَلِيمَةً لَا إلَّا نَقَصَهَا رَقِيقَةً اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) وَبِهِ جَزَمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَرَقِيقَةً وَسَلِيمَةً كَالْحَمْلِ) اعْتَرَضَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ قَوْلَ الْحَاوِي كَالْحَمْلِ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَمْلِ الرَّقِيقِ وَمُضِرٌّ أَيْضًا لِإِفَادَتِهِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّرُ سَلِيمَةً إلَّا إذَا كَانَ سَلِيمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحُرِّ مَعْلُومٌ مَضْبُوطٌ فَلَيْسَ لِلتَّقْوِيمِ دَخْلٌ فِيهِ اهـ. مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: بَدَلَ فَلَيْسَ لِلتَّقْوِيمِ إلَخْ وَلَا فَائِدَةَ لِتَقْدِيرِ حُرِّيَّتِهَا فِيهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ إلَخْ) وَإِنَّمَا فِيهِ التَّقْدِيرُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْعَوْدُ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا تُنْتَظَرَ) أَمَّا لَوْ قَدَّرُوا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَعِيشُ إلَيْهَا اُنْتُظِرَ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِيهِ الْحُكُومَةُ) اعْتَمَدَهُ زي وَظَاهِرُ م ر خِلَافُهُ

بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ لِسَانِ نَاطِقٍ فَاقِدٍ الذَّوْقَ لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ كَالْأَخْرَسِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يُقْطَعَ لِسَانُ نَاطِقٍ سَلِيمِ الذَّوْقِ بِلِسَانِ نَاطِقٍ فَاقِدِ الذَّوْقِ (وَحَرَكَاتُهُ) أَيْ: اللِّسَانُ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا (لِأَجْلِ) عَجْزِهِ عَنْ تَقْطِيعِ (الْكَلِمَهْ) وَتَرْدِيدِهَا دِيَةُ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ إبْطَالَهَا إبْطَالٌ لِلنُّطْقِ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ دِيَةً فَلَوْ اقْتَصَرَ كَغَيْرِهِ عَلَى النُّطْقِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِأَجْلِ الْكَلِمَةِ تَكْمِلَةٌ وَتَصْوِيرٌ (وَالنُّطْقُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى اللِّسَانِ مَثَلًا دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» إنْ مَنَعَ الْكَلَامَ؛ وَلِأَنَّ اللِّسَانَ عُضْوٌ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ فَكَذَا مَنْفَعَتُهُ الْعُظْمَى كَالْيَدِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ إذَا حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِعَدَمِ عَوْدِهِ فَإِنْ أُخِذَتْ فَعَادَ النُّطْقُ رُدَّتْ وَلَوْ أَبْطَلَ نُطْقَهُ بِقَطْعِ لِسَانِهِ لَزِمَهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ (وَالصَّوْتُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ عَلَى اعْتِدَالِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّقْطِيعِ، وَالتَّرْدِيدِ دِيَةُ صَاحِبِهِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ بِالدِّيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ فَلَوْ أَبْطَلَ صَوْتَهُ وَحَرَكَةَ لِسَانِهِ وَجَبَ دِيَتَانِ (وَذَوْقُ الْأَطْعِمَهْ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاسِّ وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ، وَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا، وَلَوْ نَقَصَ مِنْ الْإِحْسَاسِ وَبَقِيَ لَا يُدْرِكُ الطُّعُومَ بِكَمَالِهَا، فَالْحُكُومَةُ وَلَوْ أَبْطَلَ مَعَ الذَّوْقِ النُّطْقَ وَجَبَ دِيَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَلِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَالذَّوْقُ فِي طَرَفِ الْحُلْقُومِ، وَالنُّطْقُ فِي اللِّسَانِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْأَصْحَابِ لَكِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ الذَّوْقَ فِي اللِّسَانِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ جَمَاعَةَ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ وَجَمِيعُ الْحُكَمَاءِ وَقَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالنُّطْقِ مَعَ اللِّسَانِ فَتَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِّسَانِ (وَالْمَضْغُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ بِأَنْ أَبْطَلَ صَلَاحِيَةَ الْأَسْنَانِ لَهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهَا دِيَةُ صَاحِبِهِ كَالشَّلَلِ؛ وَلِأَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعُظْمَى لِلْأَسْنَانِ وَفِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهَا كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ (وَالْكَمْرَةُ) أَيْ: الْحَشَفَةُ كَالنَّفْسِ فَفِي قَطْعِهَا وَإِنْ لَمْ يُسْتَأْصَلْ الذَّكَرُ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْجِمَاعِ تَتَعَلَّقُ بِهَا وَأَحْكَامُ الْوَطْءِ تَدُورُ عَلَيْهَا وَهِيَ مَعَ الذَّكَرِ كَالْأَصَابِعِ مَعَ الْكَفِّ وَأَمَّا وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي الذَّكَرِ فَلِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالشَّيْخُ، وَالشَّابُّ، وَالْعِنِّينُ، وَالْخَصِيُّ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ فَأَشَلَّهُ وَوَجَبَ دِيَةٌ (كَالْإِمْنَاءِ) فَإِنَّهُ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِ قُوَّةِ الْإِمْنَاءِ بِكَسْرِ الصُّلْبِ، أَوْ بِغَيْرِهِ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ الْمَاءِ الْمَقْصُودِ لِلنَّسْلِ (وَقُوَّةُ الْإِحْبَالِ فِي النِّسَاءِ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا مِنْ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا لِفَوَاتِ النَّسْلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيُحْتَمَلُ تَصْوِيرُهُ فِي الرِّجَالِ أَيْضًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَتَرْكُ فِي النِّسَاءِ كَمَا فِي الْحَاوِي أَوْلَى لَكِنَّ النَّاظِمَ زَادَهُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ (وَلَذَّةُ الطَّعَامِ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ كَمَا قَاسَهُ الْإِمَامُ عَلَى إبْطَالِ لَذَّةِ الْجِمَاعِ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَعَدَّهُ الشَّيْخَانِ فِي اجْتِمَاعِ الدِّيَاتِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَيُمْكِنُ فَرْضُ إدْرَاكِ الطُّعُومِ مَعَ ذَهَابِ لَذَّةِ الطَّعَامِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ وَلَا يَلْتَذُّ (، وَ) لَذَّةُ (السِّفَادِ) أَيْ الْجِمَاعِ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ وَسَلَامَةِ الذَّكَرِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَاسْتَبْعَدَ الْإِمَامُ ذَهَابَهَا مَعَ سَلَامَةِ الذَّكَرِ وَبَقَاءِ الْمَنِيِّ وَيُصَدَّقُ فِي ذَهَابِهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ كَالْحَيْضِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يُمْكِنُ ذَهَابُهَا بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ (وَمَسْلَكُ الْغِذَاءِ) مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ كَالنَّفْسِ فَفِي ارْتِشَافِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَلَوْ حَزَّ غَيْرُ الْجَانِي رَقَبَتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَوْ نَفَذَ الْغِذَاءُ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ لِالْتِوَاءِ الْعُنُقِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالْحُكُومَةُ (كَالِاتِّحَادِ فِي نَهْجَيْ الْجِمَاعِ، وَالْغَائِطِ) أَيْ: طَرِيقِهِمَا مِنْ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ كَالنَّفْسِ فَفِي إفْضَائِهَا وَهُوَ رَفْعُ الْحَاجِزِ بَيْنَ طَرِيقَيْ الْجِمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَجَبَ دِيَتَانِ) لَوْ أَبْطَلَ مَعَ ذَلِكَ الصَّوْتَ وَجَبَ ثَلَاثٌ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ لَزِمَهُ دِيَتَانِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فَفِي اللِّسَانِ وَحْدَهُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِ الْقَوَدِ، وَالدِّيَةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش وم ر (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ دِيَةُ وَاحِدِ اللِّسَانِ) إنْ كَانَ فَرْضُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَطَعَ اللِّسَانَ فَلَا وَجْهَ إلَّا وُجُوبُ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ بِدُونِ قَطْعِهِ فَوُجُوبُ الدِّيَتَيْنِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ سَوَاءٌ قُلْنَا أَنَّ الذَّوْقَ فِي طَرَفِهِ أَمْ فِي الْحُلْقُومِ اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ

وَالْغَائِطِ بِآلَةِ الْجِمَاعِ أَوْ غَيْرِهَا دِيَتُهَا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاعِ، أَوْ اخْتِلَالِهَا وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ فَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ اسْتِرْسَالُ الْبَوْلِ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا (لَا) اتِّحَادِ نَهْجَيْ جِمَاعٍ، وَ (بَوْلٍ) فَلَا دِيَةَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْمَنْفَعَةَ وَلَا يُفَوِّتُهَا وَقِيلَ الْمُوجِبُ لِلدِّيَةِ هَذَا لَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ فِي الْأَوَّلِ قَوِيٌّ مِنْ أَعْصَابٍ غَلِيظَةٍ لَا تَكَادُ تَزُولُ بِالْوَطْءِ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إفْضَاءٌ مُوجِبٌ لِلدِّيَةِ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ يَخْتَلُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ أَزَالَ الْحَاجِزَيْنِ لَزِمَهُ دِيَتَانِ (وَلَوْ مَعَ النِّكَاحِ فُعِلَا) أَيْ: الْإِفْضَاءُ (أَوْ) مَعَ (الزِّنَا) ، أَوْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ الْمَفْهُومِ مِنْ النِّكَاحِ بِالْأَوْلَى فَفِيهِ الدِّيَةُ (بِالْمَهْرِ) أَيْ مَعَ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَا مَنْفَعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مُخْتَارَةً لَهُ فَلَا مَهْرَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُخْتَارَهْ) لِلزِّنَا (تَحْرُمُ ذَا) أَيْ: الْمَهْرُ إذْ لَا مَهْرَ لَبِغَيٍّ بِخِلَافِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْإِفْضَاءِ، ثُمَّ الْإِفْضَاءُ قَدْ يَكُونُ عَمْدًا بِأَنْ يَطَأَ صَغِيرَةً، أَوْ نَحِيفَةً يُفْضِي وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ غَالِبًا، وَقَدْ يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ بِأَنْ يَطَأَ امْرَأَةً لَا يُفْضِي وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ غَالِبًا وَأَفْضَى إلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً بِأَنْ يَطَأَ نَحِيفَةً، أَوْ صَغِيرَةً عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ وَأَفْضَى وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ وَحُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْرُوفٌ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ الْتَأَمَ الْإِفْضَاءُ سَقَطَتْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ إنْ بَقِيَ أَثَرٌ كَمَا فِي عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْجَائِفَةِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَزِمَتْ هُنَاكَ بِالِاسْمِ وَهُنَا بِفَقْدِ الْحَائِلِ، وَقَدْ سَلِمَ (كَالْأَرْشِ لِلْبَكَارَهْ) أَيْ: لِإِزَالَتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا ثَيِّبًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُخْتَارَةً لِلزِّنَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ الْأَرْشُ فِي الْمَهْرِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لِلتَّمَتُّعِ، وَالْأَرْشَ لِإِزَالَةِ الْجِلْدَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا إفْضَاءٌ دَخَلَ أَرْشُهَا فِي دِيَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا وَجَبَا لِلْإِتْلَافِ فَيَنْدَرِجُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ يُخَالِفُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ الْحُكُومَةُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَلَوْ أَزَالَتْ بِكْرٌ بَكَارَةَ أُخْرَى اُقْتُصَّ مِنْهَا وَلَوْ أُزِيلَتْ بَكَارَةُ فَرْجِ خُنْثَى وَجَبَتْ حُكُومَةٌ لِلْجِرَاحَةِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَكَارَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ فَرْجًا (إلَّا عَلَى الزَّوْجِ) فَلَا يَجِبُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ بِإِزَالَتِهِ لَهَا (وَلَوْ بِالدَّسِّ لِأُصْبُعٍ) أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِإِزَالَتِهَا وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِدَسِّ ذَلِكَ (، وَالْجِلْدُ) كَالنَّفْسِ فَفِي سَلْخِهِ الدِّيَةُ فَلَوْ حَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا دِيَةٌ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ بَعْدَ سَلْخِ الْجَلْدِ تُوَزَّعُ مِسَاحَةُ الْجِلْدِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ فَمَا يَخُصُّ الْيَدَيْنِ يُحَطُّ مِنْ دِيَتِهِمَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ قَطَعَ يَدَيْ إنْسَانٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَسَلَخَ جِلْدَهُ وَجَبَ عَلَى السَّالِخِ الدِّيَةُ مَحْطُوطًا عَنْهَا قِسْطُ الْيَدَيْنِ مِنْ الْجِلْدِ (مِثْلُ النَّفْسِ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالْعَقْلُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ النَّاتِئِ عَلَى الظَّهْرِ مِنْ جَانِبَيْ السِّلْسِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ بِوُجُوبِهَا فِيهِ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَبَدَلِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَنِصْفِ بَدَلِهَا اللَّازِمِ مِنْهُ بَيَانُ مَا بَدَلُهُ مَعَ مِثْلِهِ كَبَدَلِهَا فَقَالَ (وَالْأُذْنُ) بِإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ قَلْعِهَا نِصْفُ دِيَةٍ لِمَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا مَعَ الْجَمَالِ مَنْفَعَتَيْنِ جَمْعَ الصَّوْتِ لِيَتَأَدَّى إلَى مَحَلِّ السَّمَاعِ وَدَفْعَ الْهَوَامِّ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُحِسُّ بِسَبَبِ مَعَاطِفِهَا بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ فَيَطْرُدَهَا وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ وَلِهَذَا خَصَّهَا النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ الْأَوَّلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: اُقْتُصَّ مِنْهَا) فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهَا فَهَلْ لِلزَّوْجِ اقْتِضَاضُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ لِغَيْرِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُ حَقِّ الْغَيْرِ كَمَا لَوْ قَتَلَ شَخْصَيْنِ مُرَتِّبًا قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّ الثَّانِي قَتْلُهُ أَوَّلًا لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْأَوَّلِ م ر (قَوْلُهُ: فَفِي سَلْخِهِ الدِّيَةُ) فَلَوْ نَبَتَ سَقَطَتْ م ر (قَوْلُهُ: خَبَرُ قَوْلِهِ:، وَالْعَقْلُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِهَا وَلَعَلَّ الْأَسْهَلَ مِنْ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ: مِثْلُ النَّفْسِ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ: كُلٌّ مِنْهَا فَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْعَقْلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ أَيْضًا جَعْلُهُ خَبَرًا عَنْ الْعَقْلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِلَا تَقْدِيرٍ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْإِخْبَارِ بِهِ عَنْ الْمُتَعَدِّدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ الْمَجْمُوعَ فَيَجِبُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقِيلَ الْمُوجِبُ لِلدِّيَةِ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَمِثْلُهُ مَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُحَالُ زَوَالُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَفِيهِ أَنَّا لَمْ نَخُصَّ إيجَابَ الدِّيَةِ بِالزَّوَالِ بِالْوَطْءِ بَلْ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَلَوْ خَصَّصْنَا بِذَلِكَ فَالْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِي الزَّوَالِ بِالْوَطْءِ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دِيَتَانِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِإِزَالَتِهِ لَهَا) أَمَّا لَوْ أَزَالَهَا غَيْرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْإِزَالَةَ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ) أَيْ فِيهَا كَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ الدِّيَةُ إذَا أَيْبَسَهُمَا وَلَمْ يَجِبْ فِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ إلَّا الْحُكُومَةُ وَإِنْ وَجَبَ الْقَوَدُ بِقَطْعِهَا إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِهِ وَوُجُوبِهَا اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَوَدِ فَهُوَ الْجَمَالُ وَجَمْعُ الصَّوْتِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الشَّلَّاءِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا وُجُودَ الْإِحْسَاسِ فِي الصَّحِيحَةِ حَتَّى قَطَعُوهَا بِالشَّلَّاءِ لِإِزَالَةِ الْجَانِي مَنْفَعَةً فِيهِ مِثْلُهَا، وَالْإِحْسَاسُ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى لَا يَمْنَعُ وُجُودُهَا

بِالذِّكْرِ فَقَالَ: (إذْ بِهَا الدَّبِيبُ وُقِيَ) وَيُبْنَى عَلَيْهِمَا مَا لَوْ قَطَعَ أُذُنًا شَلَّاءَ فَعَلَى الْأُولَى يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُ إلَّا الْحُكُومَةُ وَمَا لَوْ ضَرَبَ أُذُنًا فَشُلَّتْ فَعَلَى الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا وَعَلَى الْأُولَى لَا يَلْزَمُهُ إلَّا حُكُومَةٌ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوا قَطْعَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ بِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَمَنْفَعَةِ جَمْعِ الصَّوْتِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أُذُنِ السَّمِيعِ، وَالْأَصَمِّ وَلَيْسَ السَّمْعُ فِي الْأُذُنِ (وَالسَّمْعُ) لِأُذُنٍ وَاحِدَةٍ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ لَا لِتَعَدُّدِ السَّمْعِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي مَنْفَذِهِ بِخِلَافِ ضَوْءِ الْبَصَرِ إذْ تِلْكَ اللَّطِيفَةُ مُتَعَدِّدَةٌ وَمَحَلُّهَا الْحَدَقَةُ بَلْ؛ لِأَنَّ ضَبْطَ نُقْصَانِهِ بِالْمَنْفَذِ أَقْرَبُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ وَفِي إبْطَالِ السَّمْعِ مِنْ الْأُذُنَيْنِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ» وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يُتَوَقَّعُ عَوْدُهُ وَقَدَّرُوا مُدَّةً اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ أُخِذَتْ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرُوا مُدَّةً أُخِذَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لَا إلَى غَايَةٍ كَالتَّفْوِيتِ وَلِلْإِمَامِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ قَدَّمْته. (لَا تَعْطِيلُهُ) أَيْ: السَّمْعِ بِأَنْ ارْتَتَقَ مَنْفَذُهُ مَعَ بَقَائِهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَا دِيَةَ فِيهِ لِعَدَمِ زَوَالِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ (كَالنُّطْقِ) فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ أَذْهَبَ سَمْعَ صَبِيٍّ فَتَعَطَّلَ نُطْقُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ يَتَدَرَّجُ إلَيْهِ مِمَّا يُسْمَعُ نَعَمْ تَجِبُ الدِّيَةُ لِإِبْطَالِ سَمْعِهِ (وَالْمَشْيُ) فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ أَمَّا لَوْ ذَهَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي وَيَجِبُ مَعَهَا حُكُومَةٌ لِكَسْرِ الصُّلْبِ إنْ شُلَّتْ الرِّجْلُ كَمَا لَوْ كَسَرَهُ فَشُلَّ ذَكَرُهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْمَشْيِ فِي الْأَوَّلِ لِشَلَلِ الرِّجْلِ فَأُفْرِدَ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ وَفِي الثَّانِي لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْكَسْرِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهَا إذَا فَاتَ بِهِ الْمَشْيُ، أَوْ الْمَاءُ، أَوْ الْجِمَاعُ (وَالْعَيْنُ) الْبَاصِرَةُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَلْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهِ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَى النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ «فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ (وَلَوْ بِالْجَهَرِ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ: الْعَيْنُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتْ جَهْرَاءَ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ، أَوْ حَوْلَاءَ وَهِيَ الَّتِي كَأَنَّهَا تَرَى غَيْرَ مَا تَرَاهُ، أَوْ عَمْشَاءَ وَهِيَ ضَعِيفَةُ الرُّؤْيَةِ مَعَ سَيْلَانِ الدَّمْعِ غَالِبًا، أَوْ عَشْيَاءَ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ لَيْلًا، أَوْ خَفْشَاءَ وَهِيَ صَغِيرٌ ضَعِيفَةُ الْبَصَرِ خِلْقَةً وَيُقَالُ: هِيَ الَّتِي تُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ وَلَا نَظَرَ إلَى مُقَدَّرِهَا كَمَنْفَعَةِ الْمَشْيِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ بَيَاضٌ يُنْقِصُ ضَوْءَهَا لَمْ تَكْمُلْ دِيَتُهَا بَلْ يَجِبُ الْقِسْطُ إنْ ضُبِطَ وَإِلَّا فَالْحُكُومَةُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ هَذَا الْبَيَاضَ إنْ حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ كُمِّلَتْ الدِّيَةُ وَإِلَّا حُطَّ مِنْهَا وَاجِبُ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْبَيَاضِ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمَا سَتَرَهُ الْبَيَاضُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كُلُّ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ إلَّا حُكُومَةٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ أَيْ: وُجُوبِ الْحُكُومَةِ بِقَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ أَنْ لَا قِصَاصَ بِقَعْطِهَا لَكِنْ مَرَّ أَنَّ الْأُذُنَ الصَّحِيحَةَ تُقْطَعُ بِالْمُسْتَحْشِفَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيهَا وَعَدَمِ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ فَالرَّاجِحُ وُجُوبُ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا عَزَاهُ الْمَرْوَزِيِّ إلَى الْجَدِيدِ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ بَيَاضٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْنِ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ الْبَيَاضَ نَقْصُ الضَّوْءِ الَّذِي كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِيفَاءَ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ ضَرَبَ أُذُنَهُ فَاسْتَحْشَفَتْ أَيْ يَبِسَتْ كَشَلَلِ الْيَدِ فَقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا تَجِبُ دِيَتُهَا كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَشُلَّتْ، وَالثَّانِي لَا تَجِبُ إلَّا الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِحْشَافِ بِخِلَافِ الشَّلَلِ وَلَوْ قَطَعَ أُذُنًا مُسْتَحْشِفَةً بُنِيَ عَلَى هَذَا الْخِلَافُ إنْ قُلْنَا هُنَاكَ تَجِبُ الدِّيَةُ وَجَبَ هُنَا حُكُومَةٌ كَمَنْ قَطَعَ يَدًا شَلَّاءَ وَإِنْ قُلْنَا تَجِبُ الْحُكُومَةُ وَجَبَتْ هُنَا الدِّيَةُ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ الْقَطْعُ بِالْحُكُومَةِ كَمَا فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا تَجِبُ إلَّا الْحُكُومَةُ إلَخْ رُدَّ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ جَمْعِ الصَّوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ الْإِحْسَاسِ وَدَفْعِ الْهَوَامِّ ضَعِيفَةٌ فَكَانَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَالتَّابِعَةِ م ر (قَوْلُهُ: قَطْعَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ إلَخْ) فِي ق ل أَنَّ الْأَنْفَ، وَالْأُذُنَ الْمُسْتَحْشِفَتِي نِ لَا تُقْطَعُ بِهِمَا الصَّحِيحَتَانِ لَكِنَّ الَّذِي فِي م ر وَحَجَرٍ وَشَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِالشَّلَّاءِ) أَيْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ اهـ. خ ط (قَوْلُهُ: وَمَنْفَعَةُ جَمْعِ الصَّوْتِ) زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَرَدِّ الْهَوَامِّ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْشَافَ كَالشَّلَلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ زَوَالُ الْحِسِّ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا الشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ لَكِنْ خِلَافُ السَّابِقِ لَا يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ هَذَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ الشَّلَلَ زَوَالُ الْحِسِّ، وَالْحَرَكَةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَمَنْفَعَةِ جَمْعِ الصَّوْتِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى أُذُنٍ مَثَلًا لِأَصَمَّ لَا تُقْطَعُ أُذُنُ الْجَانِي لِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) فَإِنَّهُ سَيَأْتِي إنَّ نَقْصَ الْمَعَانِي إنْ حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا وَمَا هُنَا مِنْ نَقْصِ الْمَعَانِي بِخِلَافِ نَقْصِ الْأَجْرَامِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الدِّيَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا هُنَا وَإِنْ كَانَ مِنْ نَقْصِ الْمَعَانِي لَكِنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ نَقْصِ الْأَجْرَامِ؛ لِأَنَّهُ

نَقْصِ الْجُرْمِ وَأَمَّا الْعَيْنُ الْعَمْيَاءُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهَا جَمَالٌ بِلَا مَنْفَعَةٍ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ (وَبَصَرُ الْعَيْنِ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ بَصَرِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا: لِخَبَرِ مُعَاذٍ «فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ سَوَاءٌ الْأَحْوَلُ، وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الْعَيْنَ لَمْ تَتَعَدَّدْ الدِّيَةُ بِخِلَافِ الْأُذُنِ مَعَ السَّمْعِ لِمَا مَرَّ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ أَعْشَى فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَشِيَتْ عَيْنٌ فَقَطْ فَرُبْعُهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ (وَشَحْمُ مَنْخِرِ) وَاحِدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ فِيهِمَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ شَمِّ الْمَنْخِرَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الشَّمِّ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَيَأْتِي فِي تَعْطِيلِهِ مَا مَرَّ فِي السَّمْعِ (وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ (وَبَطْشُ يَدْ) كَذَلِكَ فَفِي إبْطَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ كَأَنَّهُ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَنْفَعَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا الْمُعْتَبَرَةُ لِحُلُولِهَا فِيهِمَا بِخِلَافِ السَّمْعِ مَعَ الْأُذُنِ، وَالشَّمِّ مَعَ الْمَنْخِرِ لَكِنَّ الْبَصَرَ مَعَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَاهَا (وَشَفَةٌ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ السُّفْلَى، وَالْعُلْيَا وَإِنْ تَفَاوَتَ نَفْعُهُمَا كَمَا فِي الْيَدَيْنِ، وَالْأَصَابِعِ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «لَهَا إلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ» ) أَيْ: لِلشَّفَةِ حَدٌّ وَهُوَ فِي الْعَرْضِ إلَى الشِّدْقَيْنِ (وَ) فِي الطُّولِ إلَى (مَا يُوَارِي) أَيْ: يَسْتُرُ (لِثَةً) وَهِيَ اللَّحْمُ حَوْلَ الْأَسْنَانِ (وَلَحْيُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إزَالَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَظَاهِرٌ أَنَّ إشْلَالَهُ كَقَطْعِهِ وَفِي اللَّحْيَيْنِ وَهُمَا مَنْبِتُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى وَمُلْتَقَاهُمَا الذَّقَنُ الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَزِمَ مَعَ دِيَتِهِمَا أُرُوشُ الْأَسْنَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ وَلَوْ فَكَّهُمَا، أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَأَقَرَّهُ (وَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) وَهُوَ حَلَمَتُهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهِ كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي الْحَلَمَتَيْنِ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَ الثَّدْيَ مَعَ الْحَلَمَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا الدِّيَةُ وَيَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ الثَّدْيِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ أَمَّا حَلَمَةُ الرَّجُلِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ بَلْ مُجَرَّدُ جَمَالٍ فَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ ثَدْيِهِ الْمُسَمَّى بِالثَّنْدُوَةِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الرَّجُلِ عُضْوَانِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَحَلَمَةُ الْخُنْثَى كَحَلَمَةِ الرَّجُلِ (وَخُصْيُ) تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ بِضَمِّ الْخَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَهِيَ الْبَيْضَةُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا أَمْ أَشَلَّهَا، أَمْ دَقَّهَا بِحَيْثُ زَالَتْ مَنْفَعَتُهَا وَفِي الْخُصْيَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ» (وَأَلْيَةٌ) وَهِيَ النَّاتِئُ عَنْ الْبَدَنِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْقَطْعُ إلَى الْعَظْمِ وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ إحْدَاهُمَا وَجَبَ قِسْطُهُ إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَالْحُكُومَةُ (وَالشُّفْرُ) بِضَمِّ الشِّينِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ، أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِفَقْدِ الضَّوْءِ مِنْ الْمَسْتُورِ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَخَصَّ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْبَيَاضَ الطَّارِئَ وَقَاسَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَشَ الطَّارِئَ وَسَلَّمَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَم ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَمَشِ الطَّارِئِ بِلَا جِنَايَةٍ، وَالرُّتَّةِ، وَاللُّثْغَةِ الْحَاصِلَتَيْنِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهُمْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ لَا حَيْثُ وَجَبَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ دُونَ الْعَمَشِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَشَ يَظْهَرُ فِي الْجُرْمِ أَيْضًا فَأُلْحِقَ بِهِ بِخِلَافِهِمَا (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) أَيْ تَوْزِيعًا عَلَى إبْصَارِهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَإِنْ أَخْفَشَهُ بِأَنْ صَارَ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِبْصَارِ لَيْلًا يَدُلُّ عَلَى نَقْصٍ حَقِيقِيٍّ فِي الضَّوْءِ إذْ لَا مُعَارَضَةَ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ عَدَمِهِ نَهَارًا فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى ضَعْفِ قُوَّةِ ضَوْئِهِ عَنْ أَنَّ تَعَارُضَ ضَوْءِ النَّهَارِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ إلَّا حُكُومَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ق ل، وَالْفَرْقُ احْتِمَالُ أَنَّ عَدَمَ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ لِضَوْءِ النَّهَارِ (قَوْلُهُ: بِالثَّنْدُوَةِ) بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ كَالتَّرْقُوَةِ مَغْرَزُ الثَّدْيِ أَيْ مَا حَوْلَ الْحَلَمَةِ مِنْ اللَّحْمِ اهـ. م ر وَع ش عَنْ الصِّحَاحِ (قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ) الْخُصْيَةُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ

نِصْفُ دِيَتِهِ كَالْخُصْيَةِ وَفِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ شُفْرُ الرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فِيهِمَا لَيْسَ فِي الشُّفْرِ بَلْ فِي دَاخِلِ الْفَرْجِ وَفَسَّرَ الشُّفْرَ بِقَوْلِهِ: (نَاتِئٌ فِي أَطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ) أَيْ مُشْرِفٍ عَنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إطْبَاقِهَا اللَّحْمَيْنِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْفَرْجِ (كَالنِّصْفِ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالْأُذُنُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُ) بِأَنْ يُرَاقَبَ فِيهَا (إنْ قِيلَ) أَيْ: قَالَ وَلِيُّهُ (قَدْ جُنَّ) وَأَنْكَرَ الْجَانِي فَإِنْ انْتَظَمَ قَوْلُهُ: وَفِعْلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ صُدُورِ الْمُنْتَظِمِ اتِّفَاقًا، أَوْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ (وَلَا يُحَلَّفُ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَانَنُ فِي الْجَوَابِ وَيَعْدِلُ إلَى كَلَامٍ آخَرَ؛ وَلِأَنَّ يَمِينَهُ تُثْبِتُ جُنُونَهُ، وَالْمَجْنُونُ لَا يَحْلِفُ لَا يُقَالُ يُسْتَدَلُّ بِحَلِفِهِ عَلَى عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْرِي انْتِظَامُ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ حَلَفَ زَمَنَ إفَاقَتِهِ (أَمَّا الْحَوَاسُّ) عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي زَوَالِهَا (فَبِصَوْتٍ) أَيْ: فَالسَّمْعُ مِنْهَا يُجَرَّبُ بِصَوْتٍ (مُنْكَرِ) بَغْتَةً فَإِنْ انْزَعَجَ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ تَجَلُّدِهِ وَحَلَفَ الْجَانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ الْأُذُنَيْنِ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ إنْ عُرِفَ قَدْرُهُ بِأَنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَصَارَ يَسْمَعُ مِنْ قَدْرِ نِصْفِهِ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ فَحُكُومَتُهُ وَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ إحْدَاهُمَا سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى، ثُمَّ عُكِسَ وَوَجَبَ قِسْطُ التَّفَاوُتِ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ النِّصْفَ وَجَبَ رُبْعُهَا (وَقُرْبِ) أَيْ، وَالْبَصَرُ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ (ذِي حَدٍّ) مِنْ نَحْوِ سَيْفٍ، أَوْ سِكِّينٍ، أَوْ حَيَّةٍ إلَى عَيْنِهِ بَغْتَةً فَإِنْ لَمْ يَنْزَعِجْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَخُيِّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ بَيْنَ الِامْتِحَانِ بِذَلِكَ وَسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنَّهُمْ إذَا أَوْقَفُوا الشَّخْصَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَنَظَرُوا فِي عَيْنِهِ عَرَفُوا أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ، أَوْ قَائِمٌ بِخِلَافِ السَّمْعِ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ لَكِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ إنْ تَوَقَّعُوا عَوْدَهُ وَقَدَّرُوا لَهُ مُدَّةً اُنْتُظِرَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى مَعْرِفَتِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نُقِلَ سُؤَالُهُمْ فِي زَوَالِ الْبَصَرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمَاعَةٍ، وَالِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرُدَّ الْأَمْرُ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَرَتَّبَ فِي الْكِفَايَةِ فَقَالَ: يُسْأَلُونَ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ اُمْتُحِنَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ (وَمُرٍّ مُقِرِّ) أَيْ:، وَالذَّوْقُ يُجَرَّبُ بِمُقِرٍّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: مُرٌّ، بِأَنْ يُلْقِمَهُ لَهُ غَيْرُهُ مُغَافَصَةً فَإِنْ لَمْ يَعْبَسْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَذِكْرُ مُرٍّ زَادَهْ النَّاظِمُ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مُقِرٍّ لِيَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ كَانَ أَوْلَى (وَ) الشَّمُّ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ ذِي (ذَفْرِ رِيحٍ) طَيِّبٍ، أَوْ خَبِيثٍ فَإِنْ هَشَّ لِلطَّيِّبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، وَالذَّفَرُ بِالْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَسَكَّنَهَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ كُلُّ رِيحٍ ذَكِيَّةٍ مِنْ طِيبٍ، أَوْ نَتْنٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَإِضَافَتُهُ إلَى رِيحٍ مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ فَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي وَرَائِحَةٌ حَادَّةٌ كَانَ أَوْلَى (وَلِنَقْصٍ كَائِنٍ) أَيْ مَوْجُودٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ الْعَقْلِ، أَوْ السَّمْعِ، أَوْ الْبَصَرِ، أَوْ الذَّوْقِ، أَوْ الشَّمِّ ادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ الْجَانِي (يَحْلِفُ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ كَمَا مَرَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا يُطَالِبُ بِهِ وَهُوَ مَا يَتَيَقَّنُهُ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَائِنٍ تَكْمِلَةٌ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَثُلُثٍ بَدَلَ النَّفْسِ فَقَالَ: (بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَهُوَ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ طَرَفَانِ وَوَتْرَةٌ حَاجِزَةٌ بَيْنَهُمَا كَثُلُثِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا ثُلُثُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَخْشَمُ، وَالسَّلِيمُ (وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفِ ذِي قُوَى بِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ، وَالدَّوَا) أَيْ:، وَالْجُرْحُ الْوَاصِلُ مِنْ صَدْرٍ، أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ، أَوْ جَبِينٍ، أَوْ وَرِكٍ، أَوْ غَيْرِهَا إلَى أَيِّ جَوْفٍ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ كَثُلُثِ النَّفْسِ فَفِي الْجُرْحِ الْمَذْكُورِ وَيُسَمَّى جَائِفَةً ثُلُثُ دِيَةِ صَاحِبِهِ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي الْجَوْفِ الْبَطْنُ، وَالْحَلْقُ، وَالْمَثَانَةُ، وَالرَّأْسُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ الْفَمِ، وَالْأَنْفِ، وَاللَّحْيِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَجْوَافِ الْبَاطِنَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفِطْرُ بِمَا يَصِلُ إلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الْخَطَرُ كَتِلْكَ وَبِخِلَافِ الْعَيْنِ وَمَمَرِّ الْبَوْلِ مِنْ الذَّكَرِ وَنَحْوِهِمَا إذْ لَيْسَ فِيهَا قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ وَقُوًى جَمْعُ قُوَّةٍ بِضَمِّ الْقَافِ فِيهِمَا، وَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSجِنَايَةٍ لَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: نَاتِئٌ فِي إطْبَاقِهَا) أَيْ: فِي حَالِ إطْبَاقِهَا (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) وَعَلَى مَا صَنَعَهُ يُمْكِنُ جَعْلُ مُقِرٍّ صِفَةً عَلَى مَعْنًى مُسَمًّى بِهَذَا الِاسْمِ (قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ) فَالْمَعْنَى وَهَذَا النَّوْعُ وَهُوَ الزَّكِيُّ مِنْ الرِّيحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَلْ هَذَا غَيْرُ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ، أَمَّا الْحَوَاسُّ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْحَلْقِ) هَلْ يُتَوَقَّفُ فِي إحَالَةِ الْحَلْقِ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيْضَةِ، وَالْجِلْدَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَمُثَنَّاهَا إنْ كَانَ مَعَ التَّاءِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْبَيْضَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهَا وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْجِلْدَتَيْنِ كَذَا فِي ق ل أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُحَلَّى (قَوْلُهُ: ذَكِيَّةً) أَيْ حَادَّةً

مَثَّلَ كَالرَّافِعِيِّ لِلْجَوْفِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: (كَدَاخِلِ الشَّرَجِ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَهُوَ الْعَصَبَةُ الَّتِي بَيْنَ الدُّبُرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ (فِي الْعِجَانِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ لِعِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوُصُولِ إلَى دَاخِلِ الشَّرَجِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَكَذَا لَوْ طَعَنَهُ فِي الشَّرَجِ فَخَرَقَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ دَاخِلِ الشَّرَجِ جَوْفُهُ (كَالثُّلْثِ) خَبَرُ قَوْلِهِ طَبَقَةٌ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ ، ثُمَّ بَيَّنَ مَا بَدَلُهُ كَرُبْعِ بَدَلِ النَّفْسِ بِقَوْلِهِ: (وَالْفَرْدُ) أَيْ: الْوَاحِدُ (مِنْ الْأَجْفَانِ) الْأَرْبَعَةِ (كَالرُّبْعِ) أَيْ: كَرُبْعِ نَفْسِ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ لِأَعْمَى فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَفِي جِفْنَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُتَعَدِّدٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ يَجِبُ فِي جِنْسِهِ الدِّيَةُ تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ ذَلِكَ الْجِنْسِ كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْأَصَابِعِ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ بَدَلِ النَّفْسِ فَقَالَ: (وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ فَمَا يُوضِحْ وَيَنْقُلْ عَظْمَهُ وَهَشَمَا) أَيْ: فَإِيضَاحُ عَظْمِهِ وَنَقْلُهُ وَهَشْمُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي كُلٍّ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ أَيْ مَعَ الْإِيضَاحِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ» وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْمُنَقِّلَةِ أَيْ: مَعَ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ» ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالرَّأْسِ مَا يَعُمُّ الْعَظْمَ النَّاتِئَ خَلْفَ الْأُذُنِ وَيُسَمَّى الْخُشَّاءَ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ الْأُولَى وَإِدْغَامِ الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِهَا، وَالْمَدِّ، وَالْخُشَشَا بِفَكِّ الْإِدْغَامِ وَبِالْوَجْهِ مَا يَعُمُّ اللَّحْيَيْنِ وَلَوْ مِنْ تَحْتِ الْمُقْبِلِ مِنْهُمَا وَخَرَجَ بِعَظْمِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ عَظْمُ سَائِرِ الْبَدَنِ فَلَا تَقْرِيرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ لَا تَشْمَلُهُ لِاخْتِصَاصِ أَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِجِرَاحَةِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ وَلَيْسَ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا لِزِيَادَةِ الْخَطَرِ، وَالْقُبْحِ فِيهِمَا، وَجُمْلَةُ شِجَاجِهِمَا عَشْرٌ حَارِصَةٌ وَهِيَ مَا تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانِ دَمٍ وَقِيلَ مَعَهُ وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٌ تُعَوِّضُ فِيهِ وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ، وَالْعَظْمِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ بِاسْمِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَإِنَّهَا تُسَمَّى سِمْحَاقًا وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ، وَمُوضِحَةٌ، وَهَاشِمَةٌ، وَمِنْقَلَةٌ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الثَّلَاثَةِ وَحُكْمُهَا وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ فَلَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ وَهَشَمَ آخَرُ وَنَقَلَ ثَالِثُ وَأَمَّ رَابِعٌ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ وَفِي بَقِيَّةِ الشِّجَاجِ الْحُكُومَةُ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَعَطَفَ عَلَى الرَّأْسِ قَوْلَهُ (وَأُنْمُلٌ فَرْدٌ) أَيْ: وَأُنْمُلَةٌ وَاحِدَةٌ (مِنْ الْإِبْهَامِ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ) كَنِصْفِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ الْإِبْهَامِ الَّتِي هِيَ أُنْمُلَتَانِ عُشْرُ الدِّيَةِ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ» فَيَكُونُ وَاجِبُ الْإِبْهَامِ نِصْفَ الْعُشْرِ (وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ) لِشَخْصٍ (مُثْغِرٍ) أَيْ: سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ (أَوْ) لَمْ يَتَّغِرْ لَكِنْ (بَانَ) أَيْ: ظَهَرَ (أَنَّهُ فَسَدْ) بِالْجِنَايَةِ (مَنْبَتُهَا) أَيْ: السِّنِّ بِأَنْ لَمْ تَعُدْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُتَوَقَّعُ عَوْدُهَا فِيهِ (عَنْ) عَدْلَيْنِ (عَارِفَيْنِ) بِذَلِكَ فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نَفْسِ صَاحِبِهَا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَمْ كَبِيرَةً ثَابِتَةً، أَوْ مُتَحَرِّكَةً نَعَمْ إنْ بَطَلَ نَفْعُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَلَوْ قَلَعَ الْأَسْنَانَ كُلَّهَا وَعِدَّتُهَا فِي الْغَالِبِ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ أَرْبَعُ ثَنَايَا وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي مُقْدِمِ الْفَمِ ثِنْتَانِ مِنْ أَعْلَى وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ ثُمَّ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعُ ضَوَاحِكَ، ثُمَّ أَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَأَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ وَاثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَتُسَمَّى الطَّوَاحِينُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا قَالَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ النَّوَاجِذَ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ آخِرُ الْأَضْرَاسِ وَرُدَّ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ عَبَّرُوا فِي الْأَوَّلِ، ثُمَّ عَطَفُوا النَّوَاجِذَ، وَالْأَضْرَاسَ بِالْوَاوِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيُسَمَّى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: خَبَرُ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: فَوَاجِبُ مَا يُوضِحُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالرَّأْسُ، وَالْوَجْهُ) قَدْ يُشْكِلُ الْفَاءُ حِينَئِذٍ إذْ لَا تَدْخُلُ فِي خَبَرِ مِثْلِ هَذَا الْمُبْتَدَإِ إلَّا أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ، أَوْ تُقَدَّرُ زِيَادَةُ الْفَاءِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ، أَمَّا مَعَ الْمُبْتَدَإِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْمُصَدَّرَةُ بِالْفَاءِ جَوَابًا لَهَا أَيْ:، وَأَمَّا الرَّأْسُ، وَالْوَجْهُ فَمَا يُوضِحُ إلَخْ كَمَا قِيلَ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] أَنَّ التَّقْدِيرَ وَ، أَمَّا رَبَّك فَكَبِّرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فِي الْعِجَانِ) أَيْ الشَّرْجِ الْكَائِنِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ إلَخْ) وَهَذَا أَوْسَعُ مِنْ الشَّرَجِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى غَيْرِ الشَّرَجِ مِنْ لَحْمٍ وَجِلْدٍ وَغَيْرِهِمَا وَانْظُرْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ هُنَا

النَّاجِذُ ضِرْسُ الْحِلْمِ أَيْ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَمَالِ الْعَقْلِ وَأَمَّا خَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» فَالْمُرَادُ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ ضَوَاحِكُهُ؛ لِأَنَّ ضَحِكَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ تَبَسُّمًا وَلَوْ زَادَتْ الْأَسْنَانُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ يَجِبُ لِلزَّائِدِ الْأَرْشُ، أَوْ الْحُكُومَةُ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْقَمُولِيُّ الْأَوَّلَ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِي وَخَرَجَ بِظَاهِرِ السِّنِّ الْمُسْتَتِرُ مِنْهَا بِاللَّحْمِ وَهُوَ السِّنْخُ فَهُوَ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِذَا قَلَعَهُ مَعَ السِّنِّ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ قَلَعَهَا آخِرًا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ، أَوْ عَادَ الْأَوَّلُ وَقَلَعَهُ وَلَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَكَذَلِكَ وَبَيَانُ فَسَادِ مَنْبَتِهَا مَا إذَا لَمْ يَفْسُدْ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ شَكَّ فِي فَسَادِهِ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالظَّاهِرُ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ نَعَمْ تَجِبُ الْحُكُومَةُ كَمَا تَجِبُ بِتَقْدِيرِ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ بِأَنْ تُقَدَّرَ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ كَوْنِهَا دَامِيَةً كَمَا سَيَأْتِي وَمَحَلُّ كَلَامِهِ فِي الْأَصْلِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنْ عَارِفِينَ صِلَةٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ: مُتَّغِرٌ هُوَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ، أَوْ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: إذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّغِيرِ قِيلَ ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُورٌ أَيْ: بِالْمُثَلَّثَةِ فَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدُ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ، أَوْ الْمُثَلَّثَةِ، وَأَصْلُهُ اثْتَغَرَ فَقُلِبَتْ التَّاءُ تَاءً، أَوْ عَكْسُهُ، ثُمَّ أُدْغِمَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ فِيمَا إذَا سَقَطَتْ: يُقَالُ أَثْغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ (كَالْقَوَدْ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي سِنٍّ مُتَّغِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي قَلْعِهَا لَا فِي كَسْرِهَا لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ وَجَبَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِخَبَرِ الرَّبِيعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَعَلُوهُ مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي الْعِظَامِ وَقَوْلُهُ: (كَنِصْفِ عُشْرِهَا) أَيْ: النَّفْسِ خَبَرُ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ قَوْلِهِ، وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ وَيُقَدَّرُ قَوْلُهُ: كَنِصْفِ عُشْرِهَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ فَمَا يُوضِحُ (وَإِنْ عَادَتْ) سِنُّ الْمُتَّغِرِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْعَوْدِ وَلَا يُسْتَرَدُّ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ (كَمَا) لَوْ (أَجَافَ، أَوْ أَوْضَحَ، ثُمَّ الْتَحَمَا) أَيْ اللَّحْمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ (وَكَالْيَدِ الضُّعْفَى بِقَطْعِ النَّافِعَهْ تَقْوَى) بِأَنْ تَكُونَ عَلَى سَاعِدِهِ يَدَانِ قَوِيَّةٌ وَضَعِيفَةٌ فَقَطَعَ الْجَانِي الْقَوِيَّةَ فَبَطَشَتْ بِسَبَبِ قَطْعِهَا الضَّعِيفَةُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ (وَفَلْقَةِ) أَيْ: وَكَفِلْقَةِ (اللِّسَانِ الرَّاجِعَهْ) بَعْدَ قَطْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهَا مَا وَجَبَ (وَأُذُنٌ) تُقْطَعُ، ثُمَّ (تُلْصَقُ بِالْمَكَانِ) أَيْ مَكَانِهَا فِي حَرَارَةِ الدَّمِ فَتَلْتَصِقُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا وَجَبَ وَلَوْ قَطَعَهَا قَاطِعٌ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ (وَقُطِعَتْ) وُجُوبًا لِئَلَّا تَفْسُدَ الصَّلَاةُ (لِلدَّمِ) الَّذِي ظَهَرَ بِمَحَلِّ الْقَطْعِ وَثَبَتَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فَلَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْطَانِ وَيَجِيءُ فِيهِ مَا فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأُذُنِ وَلَمْ يُبِنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ سَقَطَ الْوَاجِبُ رَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْحُكُومَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْإِفْضَاءِ إذَا انْدَمَلَ وَلَا يَجِبُ قَطْعُ الْمُلْصِقِ قَالَا كَذَا أَطْلَقُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ عَلَّلْنَا بِظُهُورِ الدَّمِ وَلَوْ جَاءَ آخَرُ وَقَطَعَهَا بَعْدَ الِالْتِصَاقِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَلَوْ قَطَعَ الْأُذُنَ وَبَقِيَ مِنْهَا جِلْدَةٌ مُعَلَّقَةٌ وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ أَبَانَهَا فَلَوْ أَلْصَقَهَا فَالْتَصَقَتْ لَمْ يَجِبْ قَطْعُهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا تَصْحِيحُ سُقُوطِ الْوَاجِبِ (لَا الْمَعَانِي) عَطْفٌ عَلَى مَا أَجَافَ أَيْ: كَالْإِيجَافِ لَا كَالْمَعَانِي كَالْعَقْلِ، وَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالشَّمِّ، وَالذَّوْقِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ) عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ يُوجِبُ أَنَّ جُمْلَتَهُ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ: وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: يُقَدَّرُ قَوْلُهُ: كَنِصْفِ عُشْرِهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ وَتُجْعَلُ جُمْلَتُهُ حِينَئِذٍ مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةِ، وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَطَفَ عَلَى الرَّأْسِ قَوْلَهُ وَأُنْمُلُ فَرْدٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَزُولُ) أَيْ حُكْمُ النَّجَاسَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْقَمُولِيُّ الْأَوَّلَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِي) قَالَ م ر وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا انْقَسَمَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مَثَلًا فَأَيُّ ثَلَاثَةٍ يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تُفْرَدَ بِحُكُومَاتٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ عَلَّلْنَا إلَخْ) لَعَلَّهُ عَفَا عَنْهُ هُنَا لِمَا فِي إبَانَةِ الْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ الْمُبَانِ مِنْ الضَّرَرِ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ جَبْرِ الْعَظْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إزَالَةُ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ اتَّصَلَتْ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ أَيْ ظُهُورِ الدَّمِ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ الَّذِي يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فَلَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْطَانِ كَالدَّمِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُبَانِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْمُتَّصِلَ بِالْمُبَانِ قَدْ خَرَجَ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَادَ إلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ أَيَدُومُ؟ وَلِهَذَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْهُ هُنَا وَأَيْضًا فَهَذَا لَهُ اتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ فَإِلْصَاقُهُ لِبَقِيَّتِهِ فِي حُكْمِ الْمُدَاوَاةِ وَوَصْلِهِ بِعَظْمٍ نَجِسٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ بِخِلَافِ الْمُبَانِ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ وَأَخَذَ الْإِسْعَادُ بِقَضِيَّتِهِ اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ وَجْهُ مَا لَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ وَلَمْ يُبِنْهُ بِالْأَوْلَى فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَاءَ آخَرُ إلَخْ) الظَّاهِرُ

فَإِنَّ عَوْدَهَا يُسْقِطُ وَاجِبَهَا لِظُهُورِ عَدَمِ الزَّوَالِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْجُرْمِ غَيْرِ الْإِفْضَاءِ وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ فِيهِ الْإِبَانَةُ وَلَا يُعْتَادُ فِيهِ الْعَوْدُ (وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَهْ) أَيْ: وَكُلُّ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ (كَثُلْثِهِ) أَيْ: كَثُلُثِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا ثُلُثُ عُشْرِ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أُصْبُعٍ سِوَى الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةُ أَنَامِلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ وَاجِبَ كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ (وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجِرْمِ) أَيْ: وَإِتْلَافُ بَعْضِ جِرْمٍ مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ كَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَأُنْمُلَةٍ وَأَلْيَةٍ وَسِنٍّ وَحَلَمَةٍ وَحَشَفَةٍ أَوْجَبَ (لَهُ) قِسْطَهُ مِنْ أَرْشِ الْجُرْمِ إذَا وُزِّعَ عَلَى الْمُتْلَفِ، وَالْبَاقِي فَفِي نِصْفِ الْأُذُنِ نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي ثُلُثِ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ أَرْشِهَا هَذَا إنْ عُرِفَ قَدْرُ مَا نَقَصَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ كَمَا سَيَأْتِي (، وَ) أُوجِبَ لِإِبْطَالِ بَعْضِ كَلَامِ شَخْصٍ قِسْطٌ (مَا مِنْ الْعِشْرِينَ، وَالثَّمَانِي يُحْسِنُ) أَيْ قِسْطُ مَا يُحْسِنُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إذَا وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَى الْمُبْطَلِ، وَالْبَاقِي، وَلَامُ أَلِفٍ حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ فَفِي إبْطَالِ نِصْفِهَا نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا رُبْعُ سُبْعِ أَرْشِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَمِيعِهَا وَيُوَزَّعُ فِي لُغَةِ غَيْرِ الْعَرَبِ عَلَى عَدَدِ حُرُوفِهَا هَذَا إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وُجُوبُ الْقِسْطِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ، وَالرِّجْلُ سَلِيمَةٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهُوَ الْمَشْهُورُ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَثَانِيهِمَا وُجُوبُ كَمَالِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكَلَامِ قَدْ فَاتَتْ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِذَهَابِ النُّطْقِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: نَصُّ الْأُمِّ بِخِلَافِهِ وَحَكَى لَفْظَهُ وَمَنْ لَا يُحْسِنْ بَعْضَ الْحُرُوفِ كَالْأَرَتِّ، وَالْأَلْثَغِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِعِشْرِينَ حَرْفًا مَثَلًا إذَا أَبْطَلَ غَيْرُهُ كَلَامَهُ لَزِمَهُ كَمَالُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْطَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ وُزِّعَ عَلَى مَا يُحْسِنُهُ لَا عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: مَا يُحْسِنُ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِلُغَتَيْنِ وَبَطَلَ بِالْجِنَايَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ) حَالُ قَوْلِهِ: كُلُّ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: كَثُلُثِهِ خَبَرٌ (وَقَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ) أَيْ: لِلْجُرْمِ وَقَوْلُهُ: قِسْطٌ قَضِيَّةُ الشَّرْحِ نَصْبُ، قِسْطَ، وَيُمْكِنُ رَفْعُهُ مُبْتَدَأً ثَانِيًا خَبَرُهُ لَهُ أَيْ: وَاجِبٌ لَهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْجَبَ قَضِيَّتُهُ نَصْبُ، قِسْطَ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ) اعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الثَّمَانِيَةِ مُغَايِرَةٌ لِكُلٍّ مِنْهَا فَالْوَجْهُ عَدُّهَا، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ عَدَمُ عَدِّهَا لَوْ دَخَلَتْ فِي غَيْرِهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَالْعِشْرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ كَسْرِ الصُّلْبِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِسْطُ بَلْ أَنَّهُ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَتَبَ أَيْضًا اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَشْيُ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ التَّنْظِيرَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَجَزَمَ بِهِ الْإِرْشَادُ حَيْثُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ الْآخَرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْأَوَّلُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ) أَيْ، وَالْجِلْدُ إذَا سُلِخَ كَمَا مَرَّ، وَالْبَكَارَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ إلَخْ) فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَقَصَتْ وُزِّعَ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُعْلَمْ زِيَادَتُهَا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ إلَخْ) يَتَنَاوَلُ بَعْضَ اللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ تَمَامِ الْكَلَامِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ فِيهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ إيجَابُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ قَالَ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ وُجُوبَ الْقِسْطِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِذَاتِ اللِّسَانِ بِلَا اعْتِبَارِ الْكَلَامِ قَالَ ع ش وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ لَا دِيَةَ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ رُبْعُ دِيَةٍ لِمَا ذَهَبَ مِنْ الْكَلَامِ وَحُكُومَةٌ لِمَا زَادَ عَلَى الرُّبْعِ مِنْ اللِّسَانِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ النُّطْقِ فِي اللِّسَانِ سَوَاءٌ ذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ، أَوْ نِصْفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ) أَمَّا اللَّامُ فَمُكَرَّرَةٌ لِأَجْلِ النُّطْقِ بِالْأَلِفِ اللَّيِّنَةِ وَأَمَّا الْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ فَلَيْسَتْ مُكَرَّرَةً مَعَ الْهَمْزَةِ إذْ هُمَا حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ، وَالْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ مِنْ هَوَاءِ الْجَوْفِ وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْأَلِفِ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَيْهِمَا لَا يَقْتَضِي اتِّحَادَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِفْهَامُ وَلَوْ فِي صُورَةٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ إحْسَانِ الْجَمِيعِ كَذَا بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ إنْ بَقِيَ كَلَامٌ مُفْهِمٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا اهـ. وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الْأَغْرَاضِ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعَطَّلَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ جَمِيعُ كَلَامِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا مَرَّ وَمَا هُنَا بِأَنَّ الْجِنَايَةَ هُنَاكَ عَلَى غَيْرِ مَا تَعَطَّلَ بِخِلَافِهَا هُنَا لَكِنْ يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ فَتَعَطَّلَ كَلَامُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ لَزِمَتْ حُكُومَةٌ فَقَطْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي إبْطَالِ بَعْضِ الْحُرُوفِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ

بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَهَلْ يُوَزَّعُ عَلَى حُرُوفِ أَكْثَرِهِمَا حُرُوفًا، أَوْ أَقَلِّهِمَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ قَالَ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْجَانِي فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْيَقِينُ انْتَهَى وَلَوْ قِيلَ بِالتَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ لَكَانَ أَقْرَبَ وَعَلَيْهِ لَوْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ وُزِّعَ عَلَى الْجَمِيعِ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُرُوفِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا (فَرْعٌ) ذَكَرَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ، وَالْمِيمَ فَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَجِبُ مَعَ دِيَتِهِمَا أَرْشُ الْحَرْفَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ لَا يَجِبُ غَيْرُ دِيَتِهِمَا كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (تَنْبِيهٌ) لَا يَخْتَصُّ إيجَابُ الْقِسْطِ بِبَعْضِ الْجُرْمِ، وَالْحُرُوفِ بَلْ كُلُّ بَعْضٍ ضُبِطَ مِنْ الْمَعَانِي يَجِبُ قِسْطُهُ (وَ) أَوْجَبَ (الْأَكْثَرَ) مِنْ قِسْطَيْ الْجُرْمِ وَمَا يُحْسِنُهُ إذَا تَفَاوَتَا (لِلِّسَانِ) أَيْ: لِقَطْعِهِ فَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ، أَوْ عَكَسَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ الْمَضْمُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ كَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْبَطْشَ بِقَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَ الْخِنْصَرَ، وَالْبِنْصِرَ مَثَلًا لَزِمَهُ خُمُسَا الدِّيَةِ وَإِنْ فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْخُمْسَيْنِ وَلَوْ تَسَاوَتْ نِسْبَةُ الْجُرْمِ، وَالْكَلَامِ كَأَنْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِ لَمْ يَجِبْ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ (وَحُطَّ) مِنْ دِيَةِ الْجُرْمِ (نَقْصُو كُلِّ جِرْمٍ ذِي دِيَهْ) سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لَا فَلَوْ قَطَعَ يَدًا نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهَا أَرْشُهُ وَخَرَجَ بِذِي دِيَةٍ أَيُّ أَرْشِ مُقَدَّرِ جُرْمٍ لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَفِلْقَةٍ مِنْ لَحْمِ أُنْمُلَةٍ فَلَا يُحَطُّ بِنَقْصِهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْيَدِ وَإِنْ حَصَلَ بِجِنَايَةٍ وَقُدِّرَ وُجُوبُ حُكُومَةٍ فِيهِ لِلشَّيْنِ نَعَمْ إنْ أَثَّرَ الْحَاصِلُ بِالْجِنَايَةِ فِي الْمَعْنَى حُطَّ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: (وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدِيَهْ) أَيْ: وَحُطَّ مِنْ دِيَةِ غَيْرِ الْجُرْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: مِنْ دِيَةِ الْمَعْنَى وَاجِبُ جِنَايَةٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ سَوَاءٌ أَوْجَبَتْ دِيَةً، أَمْ حُكُومَةً فَلَوْ أَبْطَلَ بَطْشَ يَدٍ نَاقِصَةِ الْبَطْشِ بِجِنَايَةٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهِ وَاجِبُ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ بِكَمَالِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مِقْدَارِ الْمَعَانِي وَانْتِفَاءِ مُضَاعَفَةِ الْغُرْمِ (وَعَدَدُ الْأَرْشِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَيَّدَ بِقَوْلِهِ: إنْ بَقِيَ مُفْهِمٌ أَيْ: كَلَامٌ مُفْهِمٌ (قَوْلُهُ: بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا) خَرَجَ بَعْضُ حُرُوفِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأَكْثَرُ فَوَاضِحٌ، أَوْ الْأَقَلُّ لَمْ يَظْهَرْ التَّوْزِيعُ عَلَى الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ لَيْسَ فِيهَا فَلَا ارْتِبَاطَ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُرُوفِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَ، أَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) مِنْ اعْتِبَارِ أَكْثَرِهِمَا، أَوْ أَقَلِّهِمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ إذْ أَبْطَلَ بَعْضَ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ أَيْ: إذْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْعَرَبِيَّةَ وَجَبَ الدِّيَةُ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ:، وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: إلَخْ) وَإِلَّا وُجِّهَ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَافْتَرَقَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ إلَخْ) لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ فَذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَلَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ بِرّ؛ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مُهْدَرَةٌ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: تَجِبُ الدِّيَةُ) فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْخُمْسَيْنِ فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْخُمْسَيْنِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ أَمْ لَا) يُعْلَمُ بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ الْفَرْقُ بَيْنَ نَقْصِ الْجُرْمِ وَنَقْصِ الْمَعْنَى بِلَا جِنَايَةٍ (قَوْلُهُ: كَفَلَقَةٍ مِنْ لَحْمِ أُنْمُلَةٍ) إنْ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ وَكَانَ ذِكْرُ الْبَعْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَمَّا لَوْ اخْتَصَّ بَعْضُ الَّذِي بَطَلَ بِلُغَةٍ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ بِأُخْرَى فَيُعْتَبَرُ وَاجِبُ كُلِّ حَرْفٍ بِالتَّوْزِيعِ عَلَى حُرُوفِ لُغَةٍ هُوَ مِنْهَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَلْ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسِنْ إلَّا تِلْكَ اللُّغَةَ الْقَلِيلَةَ لَكَانَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهَا فَضَمُّ الْغَيْرِ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَقْتَضِ زِيَادَةً لَا يَقْتَضِي نَقْصًا اهـ. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَحَمَلَهُ ع ش تَبَعًا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى مَا إذَا كَانَ اللُّغَتَانِ غَيْرَ عَرَبِيَّتَيْنِ أَمَّا لَوْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا فَالتَّوْزِيعُ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَعِبَارَةُ ق ل يُوَزَّعُ عَلَى غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ وَعَلَى أَكْثَرِ اللُّغَتَيْنِ لِمَنْ عَرَفَهُمَا إنْ كَانَ الْحَرْفُ الَّذِي أُزِيلَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَعَلَى لُغَةٍ هُوَ مِنْهَا وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا زي الْعَرَبِيَّةَ مُطْلَقًا مَتَى اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا زي إلَخْ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَرْفُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ قَلَّتْ عَنْ الْأُخْرَى، أَوْ كَثُرَتْ (قَوْلُهُ: عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَطَلَ حَرْفٌ مُشْتَرَكٌ، ثُمَّ مَعْنَى التَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ أَنْ تُجْعَلَ الدِّيَةُ لِجَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ فَلَوْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ كَانَتْ كَأَنَّهَا بَعْضُ حُرُوفِ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَتُؤْخَذُ دِيَتُهَا بِاعْتِبَارِ التَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا إلَخْ) فَإِنْ اشْتَرَكَا وَجَبَ دِيَةُ مَا عَدَا الْمُشْتَرَكَ لِبَقَائِهِ إذْ الْفَرْضُ بَقَاءُ اللُّغَةِ

[فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]

إذَا تَعَدَّدَتْ جَائِفَةٌ) وَمُوضِحَةٌ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ) أَيْ: وَجِرَاحَةٌ ظَهَرَتْ بِإِيضَاحٍ سَوَاءٌ تَعَدَّدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا (مِنْ فَاعِلٍ) أَيْ: بِتَعَدُّدِ فَاعِلٍ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَوْضِعُ، وَالْحُكْمُ، وَالصُّورَةُ بِأَنْ أَجَافَ، أَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ وَوَسَّعَ آخَرُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَجَافَا، أَوْ أَوْضَحَا مَعًا فَلَا يَجِبُ إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ (أَوْ مَوْضِعٍ) وَإِنْ اتَّحَدَ بَقِيَّةُ الْأَرْبَعِ كَأَنْ أَجَافَ بَطْنَهُ وَدِمَاغَهُ، أَوْ أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَنَزَلَتْ إلَى جَبْهَتِهِ وَلَوْ بِشُمُولِ الْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ مُخْتَلِفَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَتْ إلَى قَفَاهُ لَا تَعَدُّدَ بَلْ يَجِبُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ لِلْقَفَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا وَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَهُ بِسِنَانٍ فَنَفَذَ إلَى ظَهْرِهِ فَجَائِفَتَانِ (أَوْ حُكْمِ) وَإِنْ اتَّحَدَ الْبَقِيَّةُ كَأَنْ أَجَافَهُ جَائِفَةً بَعْضُهَا عَمْدٌ وَبَعْضُهَا خَطَأٌ وَأَوْضَحَهُ كَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ. (أَوْ صُورَةٍ) وَإِنْ اتَّحَدَ الْبَقِيَّةُ كَأَنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ، أَوْ أَجَافَهُ جَائِفَتَيْنِ كَمَا لَوْ ضَرَبَ بَطْنَهُ بِمِشْقَصٍ لَهُ طَرَفَانِ (بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْمٍ وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الْجِرَاحَتَيْنِ) أَيْ الْجَائِفَتَيْنِ، أَوْ الْمُوضِحَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا لَحْمٌ، أَوْ جِلْدٌ فَلَا تَعَدُّدَ لِشُمُولِ الْجِنَايَةِ الْمَوْضِعَ كَمَا لَوْ اسْتَوْعَبَتْهُ بَلْ أَوْلَى وَتَعْبِيرُهُ فِيمَا ذُكِرَ بِأَوْ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْوَاوِ فَإِنَّ أَحَدَهَا كَافٍ فِي التَّعَدُّدِ (لَا إنْ رُفِعَ الْفَاعِلُ) لِلْجِنَايَةِ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبُرْءِ (أَوْ تَأَكَّلَا) أَيْ: الْحَاجِزُ فَلَا تَعَدُّدَ أَمَّا فِي الرَّفْعِ فَكَمَا لَوْ رَفَعَ الْجَمِيعَ ابْتِدَاءً وَهَذَا كَتَدَاخُلِ الدِّيَاتِ إذَا قَطَعَ الْأَطْرَافَ، ثُمَّ جَزَّ الرَّقَبَةَ قَبْلَ الْبُرْءِ وَأَمَّا فِي التَّآكُلِ؛ فَلِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَهُ بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ رَفَعَهُ غَيْرُ الْجَانِي فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ وَكَذَا رَفْعُهُ هُوَ خَطَأً وَكَانَ الْإِيضَاحُ عَمْدًا، أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ هُدِرَ فِعْلُهُ وَلَزِمَ الْجَانِي أَرْشَانِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَتَيْنِ فَرَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا عَادَتَا إلَى وَاحِدَةٍ فِي حَقِّ الرَّافِعِ دُونَ الْآخَرِ (وَبِالْيَمِينِ قُلْت مَعَ إمْكَانِ بِأَنَّهُ) بِزِيَادَةِ بَاءٍ بِأَنَّهُ أَيْ وَيَثْبُتُ لِلْجَرِيحِ بِيَمِينِهِ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ كَانَ (حِينَ بَرَى) ، وَقَدْ أَمْكَنَ رَفْعُهُ حِينَئِذٍ (أَرْشَانِ) فِيمَا لَوْ قَالَ جَارِحُهُ: رَفَعْت الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ وَقَالَ هُوَ بَلْ بَعْدَهُ فَعَلَيْك ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا وَعَدَمُ التَّدَاخُلِ وَلَا يَجِبُ لَهُ ثَالِثٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا يَجِبُ بِحَلِفِهِ؛ وَلِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَرْشُ الْأُنْمُلَةِ مُقَابِلًا لِجَمِيعِهَا مِنْ عَظْمٍ وَلَحْمٍ أَشْكَلَ هَذَا التَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ (قَوْلُهُ: بِإِيضَاحٍ) أَيْ: مُتَلَبِّسَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وُجُوبَ أَرْشَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ (قَوْلُهُ: عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ) كَذَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَنْ الْبَغَوِيّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَقَدْ اعْتَمَدَ مُقْتَضَاهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَإِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ سَهْوٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي أَصْلِهَا مِنْ صَوَابِ النَّقْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: أَوْ تَآكَلَا) وَلَوْ بِتَأَكُّلِ الْجِلْدِ، أَوْ اللَّحْمِ فَقَطْ بِرّ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ) أَيْ: عَلَى الْجَانِي الرَّافِعِ فِي الْأُولَى وَ، أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَاثْنَانِ عَلَى الْجَانِي، وَالثَّالِثُ عَلَى الرَّافِعِ وَكَانَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الرَّافِعَ أَرْشَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ وَسِعَ مُوَضِّحَتَيْ غَيْرِهِ بِرَفْعِهِ الْحَاجِزَ، وَتَوْسِعَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِيهِ أَرْشٌ كَامِلٌ كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا صَارَتْ الْمُوَضِّحَتَانِ بِرَفْعِ الْحَاجِزِ وَاحِدَةً فِي الصُّورَةِ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي لَمْ يَعُدْ رَفْعُ الْحَاجِزِ تَوْسِيعًا لِاثْنَتَيْنِ بَلْ وَاحِدَةٌ لِضَعْفِ التَّعَدُّدِ الْحُكْمِيِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِهَذَا عَدَمُ تَعَدُّدِ الْأَرْشِ عَلَى الرَّافِعِ فِي صُورَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي مُوضِحَتَيْنِ مَعَ رَفْعِ أَحَدِ الْجَانِيَيْنِ الْآتِيَةِ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَاهُ مَعًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُجِيبَ هُنَا أَرْبَعَةُ أُرُوشٍ عَلَى كُلٍّ أَرْشَانِ، أَمَّا الْآخَرُ فَلِبَقَاءِ التَّعَدُّدِ فِي حَقِّهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَتَيْنِ فَعَلَيْهِ لِشَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْشٌ كَامِلٌ، وَأَمَّا الرَّافِعُ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ بِالرَّفْعِ قَدْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَرْشٌ كَامِلٌ مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ وَأَرْشٌ كَامِلٌ مِنْ جِهَةِ التَّوْسِيعِ فَإِنْ قِيلَ: التَّوْسِيعُ وَقَعَ هُنَا تَبَعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ قُلْنَا، أَمَّا أَوَّلًا فَإِنْ أُرِيدَ بِكَوْنِهِ تَبَعًا أَنَّهُ لَزِمَ مِنْ رَفْعِ الْحَاجِزِ فَكُلُّ تَوْسِيعٍ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مِنْ إزَالَةِ الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ لِلْمُوضِحَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْغَرَضُ فَكُلُّ تَوْسِيعٍ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ لَا يَكُونُ، وَكَذَا هَذَا فَلَا مَعْنَى لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَوْ سَلَّمْنَا هَذَا فَلْيَجِبْ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ عَلَى الرَّافِعِ وَأُخِذَ وَعَلَى الْآخَرِ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ) الْمُوَافِقُ لِوُجُوبِ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَيْنِ مَعًا أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا كَامِلًا م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشَانِ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ لَهُ ثَالِثٌ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ، وَالثَّالِثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى يَمِينِ الرَّدِّ اهـ. أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُخْرَى بِتَمَامِهَا [فَرْعٌ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ] (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ) مُعْتَمَدٌ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: دَافِعٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ

أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الرَّفْعِ وَقْتَ الْبُرْءِ بِأَنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْبُرْءُ صُدِّقَ الْجَارِحُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ (وَإِنْ يُصَدَّقْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: الْجَرِيحُ أَيْ صَدَّقَهُ الْجَارِحُ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ (فَثَلَاثٌ) مِنْ الْأُرُوشِ تَجِبُ (وَدَخَلَ فِي) دِيَةِ (النَّفْسِ كُلُّ) أَيْ: بَدَلُ كُلٍّ مِنْ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَجْرَامِ، وَالْمَعَانِي (إنْ سَرَتْ) أَيْ: الْجِنَايَاتُ إلَى النَّفْسِ (أَوْ مَنْ فَعَلٌ حَزَّ) أَيْ، أَوْ حَزِّ الرَّقَبَةِ مَثَلًا مَنْ جَنَى عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ قَبْلَ الْبُرْءِ (إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَا) أَيْ: الْحَزِّ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا يَجِبُ إلَّا دِيَتُهَا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ تَقَرُّرِ بَدَلِ مَا دُونَ النَّفْسِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ وَصْفَاهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأً؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ إنَّمَا يَلِيقُ بِحَالِ الْإِنْفَاقِ؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْوَصْفِ، أَوْ لَمْ يَخْتَلِفَا وَحَزُّ الْجَانِي بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ حَزَّ غَيْرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسَقْطَةٍ مِنْ عُلْوٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ إذْ لَا تَعَلُّقَ لِذَلِكَ بِفِعْلِ الْجَانِي بِخِلَافِ السِّرَايَةِ وَفَرَّقَ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطِهِ مِنْ عُلْوٍ بِأَنَّ التَّبَرُّعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُهُ (وَ) لَوْ حَصَلَ السِّرَايَةُ، أَوْ الْحَزُّ (فِي) حَالِ (ارْتِدَادٍ) مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَلْيَجِبْ) عَلَى الْجَانِي (أَدْنَاهُمَا) أَيْ أَقَلُّ بَدَلَيْ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا فَلَوْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ سِرَايَةً، أَوْ حَزَّ الْجَانِي رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ مُهْدَرَةٌ، أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَحَصَلَ ذَلِكَ فَدِيَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ لَمْ يَجِبْ إلَّا ذَلِكَ فَالرِّدَّةُ لَا تُوجِبُ زِيَادَةً وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ذِمِّيٍّ نَقَضَ عَهْدَهُ، ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ، أَوْ بِالْحَزِّ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَقَالَ: (وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسٍ يُشْتَرَطْ عِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْتًا وَوَسَطْ) بِالْوَقْفِ لُغَةُ رَبِيعَةَ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَسَبَبٍ إذَا كَانَ عَمْدًا مَحْضًا يُوجِبُ الْقَوَدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ فِي حَالَةِ الْفِعْلِ، وَالْفَوْتِ، وَالْوَسَطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] الْآيَةَ فَخَرَجَ بِالْعِصْمَةِ الْحَرْبِيُّ وَنَحْوُهُ كَمَا عُرِفَ أَوَّلَ الْبَابِ وَبِأَحْوَالِهَا الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ انْتَفَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَأَنْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ، أَوْ إلَى مُرْتَدٍّ فَأَصَابَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ لَمْ يَعُدْ وَمَاتَ بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ حَالَتَيْ الْإِصَابَةِ، وَالْفَوْتِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ أَهْوَنُ أَمَّا الشَّرْطُ فَلَا يُوجِبُ الْقَوَدَ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَفِ وَلَا فِيمَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى نَفْسٍ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ وَلَا بِأَنَّهُ ذِي مَفْصِلٍ وَهُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطِعِ عَظْمَيْن بِرِبَاطَاتٍ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا أَمَّا مَعَ دُخُولِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَالْمِرْفَقِ، وَالرُّكْبَةِ أَوْ لَا كَالْأُنْمُلَةِ، وَالْكُوعِ (وَ) لَا بِأَنَّهُ ذِي (مَقْطَعٍ) وَهُوَ مَا لَهُ حَدٌّ مَضْبُوطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْصِلٌ (كَمَارِنٍ وَعَيْنِ) وَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ؛ لِأَنَّ لِذَلِكَ نِهَايَاتٌ مَضْبُوطَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ـــــــــــــــــــــــــــــSيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْأَرْشِ الثَّالِثِ عَلَى طَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْجَانِي أَنَّ مَا رَفَعَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَنُكُولَهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَمِينَ الرَّدِّ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ النُّكُولِ كَالْإِقْرَارِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً) تُرَاجَعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ وَدَلِيلُهَا (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْجَارِحُ بِيَمِينِهِ) قَدْ يُقَالُ: أَيُّ حَاجَةٍ لِلْيَمِينِ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مُجَرَّدُ الْبُعْدِ عَادَةً وَبِهَذَا يَقْرَبُ قَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى الظَّاهِرُ نَعَمْ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ رُدَّ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ (فَرْعٌ) وُجِدَ الْحَاجِزُ مُرْتَفِعًا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْجَانِي: أَنَا رَفَعْته، أَوْ تَآكَلَ وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: بَلْ أَنَا رَفَعْته قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: الظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي بِيَمِينِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ فِيمَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَمَاتَ وَزَعَمَ الْجَانِي أَنَّهُ مَاتَ سِرَايَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَخَالَفَهُ الْوَلِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ هُنَا بَعْدَ ذَلِكَ عَادَةً وَهُنَاكَ اسْتِحَالَتُهُ عَادَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ لِاسْتِوَاءِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ أَنَّهُ اسْتَصْحَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَ مَا وَقَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَبِأَحْوَالِهَا) أَيْ الْعِصْمَةِ وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ انْتَفَتْ أَيْ: الْعِصْمَةُ وَقَوْلُهُ: فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَيْ: أَحْوَالِ الْعِصْمَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) أَيْ: رَمَى إلَى مُسْلِمٍ فَأَصَابَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ: وَعَادَ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنُ ذِي) أَيْ: إبَانَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمِينَهُ لِدَفْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَيَكْفِي فِيهِ دَفْعُ النَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَكَأَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَلَا بِأَنَّهُ ذِي مِفْصَلٍ) خَرَجَ بِالْإِبَانَةِ الْحَزُّ فِي الْمَفْصِلِ كَالْكُوعِ، أَوْ نَحْوِهِ بِأَنْ قَطَعَ بَعْضَهُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهِ؛ لِأَنَّ الْمِفْصَلَ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفَةِ فَلَا يُوثَقُ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلِإِبَانَةِ ذِي مَقْطَعٍ) مِثْلُ الْإِبَانَةِ هُنَا الْحَزُّ فِيهِ بِلَا إبَانَةٍ لِتَيَسُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَهُ حَدٌّ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِالْمَقْطَعِ الْحَدُّ الْمَضْبُوطُ

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] الْآيَةَ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ النَّضْرِ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» فَلَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ مَعَ الْقَصَبَةِ وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهِ دُونَهَا، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ، وَالْعَيْنِ زَادَهُ النَّاظِمُ (وَ) لَا ذَهَابُ (الْبَطْشِ، وَالْحَوَاسِّ) كَالْأَجْرَامِ بَلْ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ لَهَا مَحَالَّ مَضْبُوطَةً وَلِأَهْلِ الْخِبْرَةِ طُرُقٌ فِي إبْطَالِهَا فَلَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحَمَّاةٍ مِنْ حَدَقَتِهِ، أَوْ وَضْعِ كَافُورٍ، أَوْ نَحْوِهِ فِيهَا فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ بِجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا كَمَا لَوْ هَشَّمَ عَظْمَ رَأْسِهِ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ أَذْهَبَ ضَوْءَهُ بِأَخَفِّ مَا يُمْكِنُ وَفِي الْهَاشِمَةِ أَرْشُهَا لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِيهَا، وَالْحَوَاسُّ السَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ، وَاللَّمْسُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لِلَّمْسِ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْبَارِزِيُّ: أَنَّهُ كَالْبَقِيَّةِ وَقَوْلُ الطَّاوُسِيِّ الْمَعْنِيُّ بِالْحَوَاسِّ غَيْرُ اللَّمْسِ؛ لِأَنَّ زَوَالَهُ إنْ كَانَ بِزَوَالِ الْبَطْشِ فَفِيهِ دِيَةُ الْبَطْشِ وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُهُ فَإِنْ فُرِضَ تَخَدُّرٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُهُ مَمْنُوعٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ زَوَالُهُ وَقَوْلُهُ: فَفِيهِ دِيَةُ الْبَطْشِ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا بَلْ فِي الْقَوَدِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِالْحَوَاسِّ الْعَقْلُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِبُعْدِ إزَالَتِهِ بِالسِّرَايَةِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ الْكَلَامَ كَمَا ذَكَرَ الْبَطْشَ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْحَوَاسِّ، وَقَدْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ أَنْ لَا قَوَدَ فِيهِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي السَّمْعِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ:، وَالْمَذْهَبُ فِيهِ الْمَنْعُ إذْ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَقَالَ وَلَا قَوَدَ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَوَدِ فِيهِ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ أَنْ لَا قَوَدَ فِي سَائِرِ الْمَعَانِي إلَّا فِي الضَّوْءِ؛ لِأَنَّهُ أَلْطَفُهَا وَأَحْرَاهَا بِأَنْ تُؤَثِّرَ النِّكَايَاتُ فِيهِ (وَالْعَظْمِ وَضَحْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ لِمَا ذُكِرَ وَلِوُضُوحِ الْعَظْمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ رَأْسٍ، وَالْوَجْهِ لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَوْثُقُ بِاسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ فِيهَا كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ (وَشَقِّ) أَيْ: وَلِشِقِّ (مَارِنٍ وَأُذُنٍ) بِإِبَانَةٍ أَوْ بِدُونِهَا (فِي الْأَصَحْ) لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهِ وَيُقَدَّرُ الْمَشْقُوقُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يَمْنَعُ تَيَسُّرَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ (لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ، وَالْفَخِذِ) وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّ سُمْكَ الْفَخِذِ وَنَحْوِهِ لَا يَنْضَبِطُ، وَالْكُوعُ وَنَحْوُهُ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفِ وَضْعُهَا تَسَفُّلًا وَتَصَعُّدًا، وَتَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ، وَالْهُزَالِ فَلَا يَوْثُقُ بِالْمُمَاثَلَةِ بِخِلَافِ الْمَارِنِ، وَالْأُذُنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ قَطَعَ يَدًا، أَوْ نَحْوَهُمَا وَبَقِيَ الْعُضْوُ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدَةٍ وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ الْعُضْوَ وَفَائِدَتَهُ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ، ثُمَّ إذَا انْتَهَى فِي الْقَوَدِ إلَى تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَقَدْ حَصَلَ الْقَوَدُ وَيُرَاجَعُ فِيهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لَهُ مِنْ قَطْعٍ، أَوْ تَرْكٍ وَلَوْ دَقَّ خُصْيَتَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَجَبَ الْقَوَدُ إنْ أَمْكَنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ خِلَافَهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعِظَامِ (وَلَوْ) صَدَرَ مَا سِوَى الشَّرْطِ (كُرْهَا) وَلَوْ مِنْ السُّلْطَانِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ وَإِنَّمَا تَعَادَلَ الْمُتَسَبِّبُ، وَالْمُبَاشِرُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُوَلِّدُ فِي الْمُكْرَهِ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا لِيَدْفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ فَصَارَا شَرِيكَيْنِ، وَالسَّبَبُ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ: عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ الْأُولَى الْإِكْرَاهُ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِي الْمُكْرَهِ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا حِسًّا الثَّانِيَةُ شَهَادَةُ الزُّورِ فَإِنَّهَا تُوَلِّدُ فِي الْقَاضِي دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا شَرْعًا الثَّالِثَةُ مَا يُوَلِّدُ الْمُبَاشَرَةَ تَوْلِيدًا عُرْفِيًّا لَا حِسِّيًّا وَلَا شَرْعِيًّا كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُومِ إلَى الضَّيْفِ، وَالْإِكْرَاهُ هُنَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ، أَوْ بِمَا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ كَقَطْعٍ وَجَرْحٍ وَضَرْبٍ شَدِيدٍ بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ، ثُمَّ نَظَرَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ الْإِكْرَاهَ بِأُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (كَأَمْرِ مَنْ إذَا عُصُوا سَطَوْا) كَالْمُتَغَلِّبَةِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ، وَالْمَأْمُورِ تَنْزِيلًا لِأَمْرِهِ بِالْقَتْلِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ إذْ الْمَعْلُومُ كَالْمَلْفُوظِ الْمُصَرَّحِ بِهِ (وَلَوْ) كَانَ أَحَدُهُمَا (صَبِيًّا) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَتَبْنَا} [المائدة: 45] الْآيَةَ) هَلْ الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا؟ (قَوْلُهُ: إذْ قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ أَوَّلُهُ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّمْسَ إذَا زَالَ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ وَآخِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ زَالَا لِلَمْسٍ مَعَ الْبَطْشِ اتَّحَدَتْ الدِّيَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ أَنَّهُ يَصِحُّ اخْتِيَارُ كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ، وَمَنْعُ وُرُودِهِ عَلَيْنَا فَلَا يَضُرُّ أَنَّ قَضِيَّةَ أَوَّلَ الْجَوَابِ يُخَالِفُ قَضِيَّةَ آخِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ: بَلْ يَتَحَقَّقُ زَوَالُهُ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ وَهَذَا الْمَنْعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَوَالَ اللَّمْسِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ يُوجِبُ الدِّيَةَ كَمَا هُوَ أَصْلُ مُدَّعَى الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَرِهَا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَرَمَاهُ فَقَتَلَ إنْسَانًا فَهُمَا قَاتِلَانِ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا نِصْفَيْنِ وَيُكَفِّرَانِ أَيْ: وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الْقَاتِلَيْنِ كَفَّارَةٌ وَهَلْ لِعَاقِلَةِ الْمَأْمُورِ بِالرَّمْيِ الرُّجُوعُ بِمَا يَغْرَمُونَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَعَاقِلَتِهِ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيْ: يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَرْجِعُوا وَإِنْ كَانَ الْمُكْرِهُ مُتَعَدِّيًا كَمَا لَا يَرْجِعُونَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِمَا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَى الْمُكْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ عَنْهُ الدِّيَةَ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَوْجَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا) قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ، أَوْ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ زَوَالُهُ) تَأَمَّلْهُ

وَعَلَى الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً (وَ) لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَّصِفًا (بِظَنِّ الصَّيْدِ) أَيْ: بِظَنِّهِ الْمَرْمِيَّ إلَيْهِ صَيْدًا، وَالْآخَرُ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ وَإِنْ كَانَ شَرِيكَ مُخْطِئٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَأْمُورَ فَهُوَ الْمُبَاشِرُ، أَوْ الْآمِرُ فَهَذَا الْخَطَأُ نَتِيجَةَ إكْرَاهِهِ فَجُعِلَ عَمْدًا فِي حَقِّهِ، وَالْمَأْمُورُ كَالْآلَةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ لِظَنِّهِ الْحِلَّ وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ نِصْفُ الدِّيَةِ مُخَفَّفَةً (لَا) إنْ أَمَرَ (بِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّ مَا جَرَى لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ تَخَلَّصَ بِمَا أُمِرَ بِهِ عَمَّا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ وَهُنَا اتَّحَدَ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَالْمَخُوفُ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا لَوْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ فَهُوَ إكْرَاهٌ أَمَّا لَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَك، أَوْ رِجْلَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَطَعَهَا فَهُوَ إكْرَاهٌ فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَزَادَ قَوْلُهُ: (إنْ عَقَلَا) أَيْ: الْمُكْرِهُ الْمَأْمُورَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى آمِرِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَثِّ الْآتِيَةِ وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اُقْتُلْنِي نَعَمْ إنْ كَانَ الْآذِنُ رَقِيقًا لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُ الْمَالِ وَفِي الْقَوَدِ إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ رَقِيقًا أَيْضًا أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: سُقُوطُهُ بِهِ وَجَزَمَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ (وَحَثِّ) أَيْ: وَكَحَثٍّ (ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا) كَصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٍ وَأَعْجَمِيٍّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَقَتَلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْحَاثِّ دُونَ الضَّارِي فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ (وَلَا أَرْشَ) يَتَعَلَّقُ (بِعُنُقِهِ) أَيْ: بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا (وَمَا تَمَوَّلَا) أَيْ: وَلَا بِمَالِهِ إنْ كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالْحَثِّ مَا لَوْ رَبَطَ بِدِهْلِيزِ دَارِهِ كَلْبًا عَقُورًا وَدَعَا إلَيْهَا ضَيْفًا فَافْتَرَسَهُ الْكَلْبُ فَلَا قَوَدَ وَلَا مَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَطَّى بِئْرًا فِي دِهْلِيزٍ فَوَقَعَ بِهَا مَنْ دَعَاهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ لِلْكَلْبِ اخْتِيَارًا؛ وَلِأَنَّهُ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، ثُمَّ لَفْظُ الْحَثِّ لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ إنْسَانٍ وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ لَفْظُ الْإِغْرَاءِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ شَخْصًا مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ فَافْتَرَسَهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ فَلَوْ أَغْرَاهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْرَاهُ فِي وَاسِعٍ إلَّا إذَا كَانَ ضَارِيًا شَدِيدَ الْعَدْوِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فَإِنْ تَأَتَّى فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَتَرْكِ السِّبَاحَةِ وَلَوْ أَمَرَ إنْسَانًا بِقَتْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا ضَمِنَهُ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ فَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إذَا أَمَرَهُ بِمَا لَا يَظُنُّهُ قَاتِلًا كَبَطِّ جُرْحٍ وَفَتْحِ عِرْقٍ بِمَقْتَلٍ بِخِلَافِ قَتْلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ طَاعَتُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ (وَسَتْرِ بِئْرِ الدَّرْبِ) أَيْ: وَكَسِتْرِهِ بِئْرًا فِي دَرْبِ دَارِهِ أَيْ: مَمَرِّهَا وَدَعَا إلَيْهَا شَخْصًا وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَمُرُّ بِمَوْضِعِ الْبِئْرِ فَوَقَعَ فِيهَا وَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ؛ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ مُفْضٍ إلَى الْهَلَاكِ غَالِبًا فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَأَشْبَهَ الْإِكْرَاهَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَنَظِيرِهِ فِي قَوْلِهِ: (وَ) كَإِضَافَةِ (الْمُضِيفِ بِمَا يُسَمُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ بِمَسْمُومٍ بِسُمِّ الْقَتْلِ (غَيْرُ ذِي تَكْلِيفِ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فَمَاتَ بِتَنَاوُلِهِ لَهُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُضِيفِ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْأَكْلِ سَوَاءٌ قَالَ لَهُ هُوَ مَسْمُومٌ، أَمْ لَا أَمَّا الْمُكَلَّفُ فَإِنْ عَلِمَ حَالَ مَا تَنَاوَلَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَالِمُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْمُبَاشِرُ) وَأَيْضًا قَدْ صَدَرَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ عَظِيمٌ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُكْرِهِ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ رُبَّمَا انْكَفَّ فَهُوَ مُبَاشِرٌ لِلْإِتْلَافِ وَمُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْإِعْلَامِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ اخْتِصَاصَهُ بِالدِّيَةِ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ وَ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدْ اُسْتُشْكِلَ إيجَابُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرَهِ فِيهَا وَجُعِلَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ كَالْآلَةِ مَعَ جَعْلِهِمْ إيجَابَ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ أَكْرَهَ صَبِيًّا مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ فَقَدْ اعْتَبَرُوا الصَّبِيَّ شَرِيكًا وَلَمْ يَعْتَبِرُوا الْبَالِغَ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ شَرِيكًا وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْبَالِغَ، وَالصَّبِيَّ قَصَدَا الْفِعْلَ الْمُمْتَنِعَ فَتَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بِخِلَافِ الْمُخْطِئِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمُمْتَنِعَ بَلْ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ لَرُبَّمَا لَمْ يَفْعَلْ وَصَبَرَ فَكَانَ آلَةً لَا شَرِيكًا اهـ. وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ إلَخْ) هُوَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ عَلَى الْجَاهِلِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إذْ هُوَ كَالْآلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا دِيَةَ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُرِيدَ وَلَا دِيَةَ كَامِلَةٌ (قَوْلُهُ: طَبْعًا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الَّذِي تَعْرِضُ لَهُ الضَّرَاوَةُ لِعَارِضِ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لِلْكَلْبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا هُوَ الْأَصْلُ، وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ كِلَا عِلَّةِ الضَّمَانِ بَيْنَ كَوْنِ الْكَلْبِ ظَاهِرًا، أَوْ مَسْتُورًا (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: وَلَوْ بِالْقِصَاصِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَمَرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمُضِيفُ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِسُمٍّ، وَمُغَطِّي بِئْرٍ لَا مُمَيَّزٍ، بَلْ دِيَةٌ أَيْ: لِشِبْهِ الْعَمْدِ اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٍ) أَيْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَيْضًا أَمَّا الْمُمَيِّزَانِ فَيَضْمَنَانِ الدِّيَةَ حَالَّةً مُغَلَّظَةً فِي مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، أَوْ الْأَعْجَمِيِّ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتْنِ الْعُبَابِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ رَبَطَ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الضَّارِيَ وَهُوَ مَا عُهِدَ مِنْهُ الْإِتْلَافُ إنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُحْكِمْ رَبْطَهُ ضَمِنَ مُتْلَفَهُ بِالْمَالِ إلَّا إنْ أَغْرَاهُ فَالْقَوَدُ وَكَذَا إنْ أَحْكَمَهُ لَكِنْ قَصَّرَ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ إذَا أَمْكَنَ خَفَاؤُهُ عَلَى الدَّاخِلِ وَلَوْ لِدَهْشَةٍ، وَالْمُرَادُ

فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ بِلَا تَغْرِيرٍ وَإِنْ جَهِلَهُ فَخِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ بَاشَرَ مَا هَلَكَ بِهِ بِغَيْرِ إلْجَاءٍ وَأَنَّهُ يَجِبُ الدِّيَةُ لِلتَّغْرِيرِ وَحَكَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ مَيْلِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ: هُوَ قِيَاسٌ فِي مَسَائِلِ الْغُرُورِ، وَالْمُبَاشَرَةِ وَحُكِيَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ رَجَّحَهُ فَقَالَ فِي الْأُمِّ: إنَّهُ أَشْبَهَهُمَا وَكَغَيْرِ فِيمَا ذُكِرَ أَعْجَمِيٌّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ وَكَالْمُكَلَّفِ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ كَمَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ، وَالْمُضِيفُ بِضَمِّ الْمِيمِ مَنْ أَضَافَهُ إذَا أَنْزَلَهُ ضَيْفًا وَيُقَالُ: فِيهِ أَيْضًا ضَيَّفَهُ فَأَمَّا ضَافَهُ فَمَعْنَاهُ نَزَلَ عَلَيْهِ ضَيْفًا وَكَذَا تَضَيَّفَهُ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَ) مِثْلُ (قَتْلِ مَنْقُولِ الْحَشَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْمِعَى مِنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ وَإِنْ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ عَادَةً بَعْدَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ أَزْهَقَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَمِثْلُهُ مَنْ أَصَابَ حَشَاهُ خَرْقٌ، أَوْ قَطْعٌ أَمَّا قَتْلُ مَنْقُولِ الْحَشَا مِنْ جَوْفِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (وَ) كَقَتْلِ مَرِيضٍ (مُشْرِفِ) عَلَى الْهَلَاكِ وَإِنْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ بِخِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ يُظَنُّ بِهِ الِانْتِهَاءُ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، ثُمَّ يُشْفَى بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَى إلَيْهَا بِجِنَايَةٍ وَأَيْضًا فَلَمْ يَسْبِقْ فِي الْمَرِيضِ فِعْلٌ يُحَالُ عَلَيْهِ (أَوْ) كَقَتْلِهِ مَرِيضًا (ظَنِّ) فِيهِ (صِحَّةٍ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ) أَيْ ضَعِيفٍ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ الصَّحِيحَ وَيَقْتُلُ الْمَرِيضَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ لِوُجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَظَنُّ الصِّحَّةِ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ بِخِلَافِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الضَّرْبُ كَالْمُؤَدِّبِ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالظَّنِّ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَمَعَ الْعِلْمِ يَجِبُ الْقَوَدُ قَطْعًا، وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ وُجُوبِ الْقَوَدِ هُنَا وَعَدَمِ وُجُوبِهِ فِيمَا إذَا أَجَاعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ لَا يَعْلَمُهُ أَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ فَيُمْكِنُ إحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ ضَعُفَ مِنْ الْجُوعِ فَضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَجَبَ الْقَوَدُ (وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا) أَيْ: وَكَقَتْلِهِ مَنْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَعْهَدْهُ حَرْبِيًّا كَأَنْ عَهِدَهُ ذِمِّيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ مَنْ ظَنَّهُ عَبْدًا وَإِنْ عَهِدَهُ كَذَلِكَ فَبَانَ خِلَافُهُ أَمَّا فِي الْأُولَى؛ فَلِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ؛ فَلِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَالظَّنُّ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ أَمَّا فِي الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ، وَالْعَبْدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْمُرْتَدِّ؛ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ فَأَشْبَهَ لَوْ زَنَى عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ بِأَنْ كَانَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا قَوَدَ، أَوْ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ (لَا) كَقَتْلِ الْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ عَنْهُ (حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ) فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَلَا عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا، أَوْ حَرْبِيًّا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ بِأَنَّ الْقَاتِلَ ثَمَّةَ مُقَصِّرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُخَلَّى بَلْ يُحْبَسُ، وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى دُخُولِ دَارِنَا بِلَا أَمَانٍ فَكَانَ حَقُّهُ التَّثَبُّتَ، وَالْوَكِيلُ مَعْذُورٌ هُنَا (بِغُرْمِهِ) أَيْ: مَعَ غُرْمِ الْوَكِيلِ الدِّيَةَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي وَلَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَكُونُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ إعْلَامُ الْوَكِيلِ بِالْعَفْوِ فِيهَا فَلَوْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَعَفَا الْمُوَكِّلُ قَبْلَ الْقَوَدِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ كَانَ عَفْوُهُ بَاطِلًا لَا حُكْمَ لَهُ قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَوَدُ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْجُوعِ (قَوْلُهُ: بِدَارِنَا) أَيْ: وَلَيْسَ فِي صَفِّهِمْ (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) اقْتِصَارُهُ عَلَى نَفْيِ الْقَوَدِ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ: فَهَدَرٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْإِرْشَادِ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمُرْتَدِّ وَ، أَمَّا فِي الْحَرْبِيِّ إذَا كَانَ بِدَارِنَا فَهُوَ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ فَقَوْلُهُ: وَقُلْنَا إلَخْ يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُرْتَدِّ، وَالْحَرْبِيِّ وَيَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَرْبِيِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ عُهِدَ أَيْضًا دُخُولُهُ بِلَا أَمَانٍ وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِحْكَامِهِ أَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ بِآلَةٍ قَوِيَّةٍ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ لَهَا فِي الْعَادَةِ وَأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُصَيِّرُهُ لَاصِقًا بِمَحَلِّهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ لَكِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْعَدْوِ وَلَا يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فَيَضْمَنُ بِالْقَوَدِ حِفْظَهُ فَإِنَّك لَا تَجِدُهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَإِنَّمَا أَنْتَجَ لَنَا هَذِهِ الْأَقْسَامَ الْمُبَالِغَةَ فِي تَتَبُّعِ كَلَامِهِمْ وَتَقَصِّي مَدَارِكِهِ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَهُ فَخِلَافٌ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ الْخِلَافُ كَمَا قَالَ، وَالِدُ م ر أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ أَكْلَهُ مِنْهُ إلَّا بِأَنْ نَدَرَ أَكْلُهُ مِنْهُ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَالْوَاجِبُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ قَوْلًا وَاحِدًا اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ:، وَالْأَظْهَرُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِي مَسَائِلِ الْغُرُورِ، وَالْمُبَاشَرَةِ) أَيْ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا غُرُورٌ لِمَنْ بَاشَرَ مَا هَلَكَ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ هُنَا الْإِمَامَ ثُمَّ رَأَيْت ع ش نَقَلَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ التَّصْرِيحَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ) أَيْ

[بيان موجب القود عند تعدد الفعل]

الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْوَكِيلِ قَطْعًا وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ غَيْرُهُ فَتَعْلِيلُهُمْ قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ اهـ. (وَلَا رُجُوعَ) لَهُ بِهَا عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَّا أَنْ يُنْسَبَ الْمُوَكِّلُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْإِعْلَامِ فَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ اهـ. وَكَالْعَفْوِ فِيمَا ذُكِرَ عَزْلُ الْوَكِيلِ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ فَقَالَ (الْأَقْوَى) هُوَ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ الْأَقْوَى مِنْ الْفِعْلَيْنِ الْمُزْهِقِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ (كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصُ مَجْرُوحًا وُجِدْ فِيهِ حَيَاةٌ اسْتَقَرَّتْ) بِأَنْ يَبْقَى مَعَهَا إبْصَارٌ وَإِدْرَاكٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارِيَّاتٍ يُوجِبُ (الْقَوَدْ) فَالْقَوَدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْحَازِّ دُونَ الْجَارِحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا مَا يَقْتَضِيهِ جُرْحُهُ فَلَوْ انْتَهَى بِالْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِأَنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ إمَّا بِسِرَايَةِ الْجُرْحِ، أَوْ بِكَوْنِهِ مُذَفِّفًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَارِحِ دُونَ الْحَازِّ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةِ الْيَأْسِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيهَا إسْلَامُهُ وَلَا رِدَّتُهُ وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ مَاتَ لَهُ فِيهَا قَرِيبٌ لَمْ يَرِثْهُ وَعَلَى الْحَازِّ التَّعْزِيرُ وَلَوْ شَكَّ فِي انْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَقْوَى فَهُمَا قَاتِلَانِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَ إنْسَانٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، وَالْآخَرُ رِجْلَهُ، أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ أَجَافَهُ أَحَدُهُمَا جَائِفَةً، وَالْآخَرُ جَائِفَةً، أَوْ أَكْثَرُ وَمَاتَ سِرَايَةً هَذَا كُلُّهُ إذَا تَعَاقَبَ الْفِعْلَانِ فَإِنْ وُجِدَا مَعًا فَهُمَا قَاتِلَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُذَفِّفَيْنِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ أَمَّ لَا كَإِجَافَتَيْنِ وَقَطْعِ عُضْوَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْقَاتِلَ صَاحِبُ الْمُدَفِّفِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَفِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُمَا قَاتِلَانِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ قَوَدًا؛ لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِي إلَى الْقَتْلِ بِحَبْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ (وَ) يُوجِبُ مَا سِوَى الشَّرْطِ (بَدَلًا) وَهُوَ الدِّيَةُ (عَنْ قَوَدٍ إنْ نَفَقَا جَانٍ) أَيْ: مَاتَ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ وَفِي مَعْنَى الْمَوْتِ سُقُوطُ الطَّرَفِ الَّذِي فِيهِ الْقَوَدُ (كَأَنْ عَفَا بِهِ) أَيْ: كَمَا يُوجِبُ ذَلِكَ بَدَلَ الْقَوَدِ بِالْعَفْوِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] الْآيَةَ فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا لَا هُوَ، أَوْ الدِّيَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الرُّبَيِّعِ «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» وَقَوْلُهُ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ؛، وَلِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ فَتَعَيَّنَ جِنْسُهُ كَالْمُتْلَفَاتِ الْمِثْلِيَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّمَا هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ قَتَلَتْ رَجُلًا لَزِمَهَا دِيَةُ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَوَدِ لَزِمَهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَهُوَ الْوَجْهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: لَوْ قَتَلَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ، أَوْ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فَهَلْ نَقُولُ: الْوَاجِبُ الدِّيَةُ عَيْنًا عَكْسُ الْقَاعِدَةِ، أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا عَلَى الْمُرَجَّحِ وَيُعْدَلُ إلَى الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ وَشَرَفُ الدِّينِ مُسْقِطٌ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قُلْت قَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مِنْ حَشْوِ الْكَلَامِ، وَالْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ فَقَدْ وَافَقَ ابْنُ النَّقِيبِ فِيمَا تَرَدَّدَ فِيهِ وَبَحَثَهُ مَنْقُولُ الْإِمَامِ، وَبَحْثُهُ وَلَوْ عَفَا بِبَعْضِ الْبَدَلِ كَنِصْفِهِ وَجَبَ وَسَقَطَ الْقَوَدُ وَلَوْ عَفَا بِغَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِرِضَا الْجَانِي فَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَثْبُتْ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَمْ يَحْصُلْ وَلَيْسَ كَالصُّلْحِ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ حَيْثُ يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ ثَمَّ قَدْ رَضِيَ، وَالْتَزَمَ فَرَجَعْنَا إلَى بَدَلِ الدَّمِ (لَا) إنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ (مُطْلَقَا) بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَدَلِ بِأَنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ إذْ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا لَا هُوَ أَوْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ، وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ، وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَفْوِ بِبَدَلٍ فَلَوْ اخْتَارَ الْبَدَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ مُطْلَقًا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَنَّهُ يَثْبُتُ وَيَكُونُ كَالْعَفْوِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَجْهِيزُهُ وَدَفْنُهُ وَلَا يَنْجُسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ رُطُوبَةٍ إذَا كَانَ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍّ وَسَمَكٍ وَجَرَادٍ إذْ لَمْ يَجِبْ حَقِيقَةً بَلْ حُكْمًا (قَوْلُهُ: عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) فَإِنْ فُقِدُوا فَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْتِهَاءِ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَا مَعًا) يَتَفَاوَتُ الْحَالَانِ فِي الْمُذَفِّفَيْنِ فَإِنَّهُمَا قَاتِلَانِ فِي الْمَعِيَّةِ، وَالْقَاتِلُ أَوَّلُهُمَا فِي التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا قَالَ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَعَ أَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْقِصَاصِ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَدَلُ الْبَدَلِ بَدَلٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَهُ) بِقَوْلِهِ:، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا وَبَحَثَهُ أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَالْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الْبَدَلَ (قَوْلُهُ: إسْقَاطُ ثَابِتٍ) الَّذِي هُوَ الْقَوَدُ وَقَوْلُهُ: لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ الَّذِي هُوَ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ مَحْمُولَةٌ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَ تَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ ع ش [بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ] (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمَجْرُوحِ بِخِلَافِ مَرِيضٍ انْتَهَى فِي النَّزْعِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يُقْطَعْ بِمَوْتِهِ وَقَدْ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَعِيشُ بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَى بِسَبَبِ الْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ إنَّ الْمَرِيضَ الْمُنْتَهِيَ إلَى مَا ذُكِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَيْضًا إسْلَامٌ وَلَا رِدَّةٌ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا دِيَةُ الرَّجُلِ) أَيْ اتِّفَاقًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًا إلَخْ) مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ

ابْتِدَاءً بِالْبَدَلِ. قَالَ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ أَنَّ هَذَا الِاخْتِيَارَ يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ وَعَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّرَاخِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِمَادُ النَّصِّ وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ كَانَ لَغْوًا وَلَهُ بَعْدَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهَا أَمَّا لَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْك، أَوْ عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ بِغَيْرِ تَعْيِينٍ فَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى الْقَوَدِ وَيُحْكَمُ بِسُقُوطِهِ، وَالْأَصَحُّ يَرْجِعُ إلَيْهِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْآنَ إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ (وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ الْقَبْضِ جَرَى كَرَمْيَةِ الْجَانِي، وَالْقَطْعُ سَرَى) أَيْ: وَلَا إنْ عَفَا بِالْبَدَلِ بَعْدَمَا جَرَى سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ ثُمَّ حَصَلَ الِاسْتِيفَاءُ بِالسَّبَبِ كَأَنْ رَمَى وَلِيُّ الدَّمِ الْجَانِيَ، ثُمَّ عَفَا عَنْهُ ثُمَّ أَصَابَهُ وَقَتَلَهُ وَكَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ عَفَا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْعَافِي الْبَدَلُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَفْوِ بَلْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي صُورَةِ الرَّمْيِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ صَارَ بِالْعَفْوِ مَعْصُومًا عِنْدَ الْإِصَابَةِ، وَالتَّلَفِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْعَفْوُ كَيْفَ يَصِيرُ الْمَرْمِيُّ مَعْصُومًا؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الْبَدَلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَافِي فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيفَاءُ بِالسَّبَبِ بِأَنْ لَمْ يُصِبْهُ السَّهْمُ وَلَا سَرَى الْقَطْعُ فِيمَا ذُكِرَ صَحَّ الْعَفْوُ وَلَا يَلْزَمُ لِقَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ الْقَطْعِ وَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَهُ مُتَعَدِّيًا ثُمَّ عَفَا عَنْهُ فَلَا قَوَدَ فِي الْيَدِ وَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ مَنْ يُبَاحُ لَهُ دَمُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ، وَالْعَفْوُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَقِيَ لَا فِيمَا اسْتَوْفَى (وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرَفِ) أَيْ، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا (لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ كَمَا لَوْ قَطَعَ رَقِيقٌ يَدَ رَقِيقٍ فَعَتَقَ الْمَقْطُوعُ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِطَرَفِهِ سَيِّدُهُ وَلِنَفْسِهِ وَرَثَتُهُ، أَمْ اتَّحَدَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ إلَّا مُعْتَقُهُ (لَا إذَا عُفِيَ) بِأَنْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ الْقَطْعِ (ثُمَّ سَرَى) إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ النَّفْسِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْقَوَدِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ النَّفْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا دَلِيلُهُ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ تَرْجِعُ إلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا فَيُقَالُ: إنْ نَوَى الْقَوَدَ سَقَطَ، أَوْ الدِّيَةَ فَلَغْوٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا صَرَفَ لِمَا شَاءَ فَإِنْ صَرَفَهُ لِلْقَوَدِ سَقَطَ، أَوْ لِلدِّيَةِ فَلَغْوٌ (وَقَوْلُهُ: وَالْقَطْعُ سَرَى) أَيْ: إلَى الْجَانِي (قَوْلُهُ: كَيْفَ يَصِيرُ؟) إذْ قَضِيَّةُ بُطْلَانِهِ رُجُوعُ الْأَمْرِ إلَى مَا كَانَ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْعَفْوُ) صَرِيحٌ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ صِحَّةِ الْعَفْوِ وَلُزُومِ الْبَدَلِ وَهُوَ يَجْرِي كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ الْقطْع وَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَهُ مُتَعَدِّيًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَفْوُ الطَّرَفِ) أَيْ: الْعَفْوُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَا إذَا عَفَا) هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ اتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَقَوْلُهُ:، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ إنَّمَا يُصَدَّقُ كُلِّيًّا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ) أَيْ تَنْزِيلًا لِلِاخْتِيَارِ عَقِبَهُ مَنْزِلَةِ الْعَفْوِ عَلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ كَانَ لَغْوًا) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ وَم ر أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهَا تَبَعًا لِلْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ صَحَّ حَتَّى لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَى الْأَرْشِ وَلَوْ فَوْرًا وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَلْغُو الْعَفْوُ عَنْ الْأَرْشِ قَبْلَ وُجُوبِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِلْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ الْقَوَدِ) ، أَوْ الدِّيَةِ بِغَيْرِ تَعْيِينٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، أَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحْمَلُ عَلَى الْقِصَاصِ وَيُحْكَمُ بِسُقُوطِهِ وَأَصَحُّهُمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إلَخْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، أَوْ عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ أَيْ: بِأَنْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ أَحَدِهِمَا لِيَتَأَتَّى الصَّرْفُ إلَى أَحَدِهِمَا، أَوْ نِيَّتُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ، أَوْ أَحَدُهُمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَفْرِيعًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: فَقِيلَ إلَخْ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ حَصَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَطَعَ رَقِيقٌ إلَخْ) قَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ هُنَا فَعَدَمُ إسْقَاطِ الْعَفْوِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ظَاهِرٌ وَكَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَ لَكِنَّهُمَا جِنَايَتَانِ ثَبَتَا لَهُ مَعَ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي الِاتِّحَادِ لَكِنْ سَيَأْتِي يُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمَتْنِ مَا إذَا الْقَطْعُ سَرَى، ثُمَّ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ النَّفْسِ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ قَوَدَ النَّفْسِ) أَيْ، وَالصُّورَةُ كَمَا

إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ، وَقَدْ عَفَا عَنْهُ (وَمَا سَرَى هُنَا) مَفْعُولُ (وَدَى) قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لِيُفِيدَ الْحَصْرَ أَيْ، وَالسِّرَايَةُ لَا الْقَطْعُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ وَعَفَا عَنْ الْقَطْعِ قَبْلَ السِّرَايَةِ أَعْطَى الْجَانِي دِيَتَهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ قَطْعٍ أَزْيَدَا) أَيْ: إنْ كَانَ وَاجِبُ السِّرَايَةِ أَزْيَدَ مِنْ وَاجِبِ الْقَطْعِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ وَسَوَاءٌ وُجُوبُ دِيَةِ السِّرَايَةِ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ وَحْدَهُ، أَمْ ضَمَّ إلَيْهِ الْعَفْوَ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ فَإِنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَوَصِيَّةُ الْقَاتِلِ، فَيَسْقُطُ بَدَلُ السِّرَايَةِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَأَمَّا أَرْشُ الْقَطْعِ فَإِنْ جَرَى الْعَفْوُ عَنْهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ بِلَفْظِ إبْرَاءٍ، أَوْ إسْقَاطٍ، أَوْ عَفْوٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَسَاقِطٌ وَقِيلَ وَصِيَّةٌ لِاعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ اتِّفَاقًا وَرُدَّ بِأَنَّهُ إسْقَاطٌ نَاجِزٌ، وَالْوَصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: لَا إذَا عَفَا قَوْلَهُ (وَلَا إذَا الْقَطْعُ سَرَى) إلَى نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (ثُمَّ عَفَا وَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ) فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ الطَّرَفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ الْقَتْلُ، وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ الْمُسْتَحَقِّ فَلَيْسَ لَهُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ وَخَرَجَ بِالنَّفْسِ الطَّرَفُ وَبِهِ صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا الطَّرَفَا) أَيْ: لَا إنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ طَرَفَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ قَوَدُ نَفْسِهِ فَلِلْوَلِيِّ حَزُّ الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعُدُولِ إلَى حَزِّهَا فَرُبَّمَا قَصَدَهُ بِالْعَفْوِ؛ وَلِأَنَّ لَهُ الْقَطْعَ، ثُمَّ الْحَزَّ فَفِي الْعَفْوِ عَنْ الْقَطْعِ تَسْهِيلُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَلَوْ (اقْتَصَّ) مَقْطُوعُ الْيَدِ (مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَا) أَيْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (سِرَايَةً حَزَّ الْوَلِيُّ الْعُنُقَا) أَيْ: عُنُقَ الْجَانِي إنْ شَاءَ (وَإِنْ عَفَا) بِالْبَدَلِ (فَبَدَلٌ تَنَصَّفَا) فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ لِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ وَهُوَ قَطْعُ الْيَدِ فَلَوْ مَاتَ الْجَانِي حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِقَوَدٍ آخَرَ، أَوْ بِغَيْرِهِ أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ (وَفِي) الِاقْتِصَاصِ مِنْ قَاطِعِ (الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِشَيْءٍ) لِلْوَلِيِّ (إنْ عَفَا) عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْحَصْرُ مَعَ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا كَانَتْ سِرَايَةً بِقَطْعِ الطَّرَفِ جَازَ الْعُدُولُ إلَى الْجَزَاءِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ مَفْعُولٌ) أَيْ: مَا وَقَوْلُهُ: فِيمَا إلَخْ هُوَ الْمَعْنَى هُنَا (قَوْلُهُ: أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ) كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الْقَطْعِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِهِ وَقَدْ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْعَفْوَ لَغْوٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ابْتِدَاءً هُوَ الْقَطْعُ إلَّا أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ عَلَى أَرْشِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْ أَرْشِهِ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ وَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إدْخَالَ هَذَا فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ: فَيَسْقُطُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَصِيَّةٌ) فَيَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ الطَّرَفِ) أَيْضًا نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ: بَلْ قِصَاصُ الطَّرَفِ بَاقٍ صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ وَاسْتَدَلَّ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَقْطُوعُ وَمَاتَ سِرَايَةً فَإِنَّ نَفْسَهُ هَدَرُ قِصَاصٍ صَرْفُهُ بَاقٍ قَالَ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ قِصَاصَ الطَّرَفِ هُوَ الطَّرِيقُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ لِلْوَلِيِّ حَزُّ الرَّقَبَةِ ابْتِدَاءً، وَالْقَطْعُ ثُمَّ الْحَزُّ وَاعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ هُنَا عَفْوًا عَنْ النَّفْسِ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَطْرَافِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ أَقُولُ كَيْفَ يَشْمَلُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ كَالْأَصْحَابِ، وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ، وَقَطْعُ الطَّرَفِ لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ نَصْبَ الطَّرَفَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمُقَدَّرَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْيَدَيْنِ) لَيْسَ بِشَيْءٍ إنْ عَفَا (فَصْلٌ) لَوْ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ فَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَيْهِ وَعَفَا عَنْ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْجَانِي لَمْ تَجِبْ أَيْ: الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا، أَوْ عَلَى غَيْرِهَا أَيْ: غَيْرِ جِنْسِهَا وَقَبِلَ الْجَانِي فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ كَالدِّيَةِ، وَالثَّانِي وَهُوَ أَوْجَهُ تَجِبُ وَتَكُونُ عِوَضًا عَنْ الْقِصَاصِ الَّذِي تَرَكَهُ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ شَرْحِهِ السَّابِقِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْجَانِي الْوُجُوبُ إذَا قَبِلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِ الشَّارِحِ بِالْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ أَجَافَهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهَا، ثُمَّ سَرَتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ قَوَدِ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ) لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا سَرَى هُنَا وُدِيَ إذْ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تَخْتَصَّ الدِّيَةُ بِمَا سَرَى (قَوْلُهُ: فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ) الْأَظْهَرُ صِحَّتُهَا اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ) إذْ الْعَفْوُ قَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْإِسْقَاطِ

النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ بِقِصَاصِ الْيَدَيْنِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّسَاوِي كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَدَيْهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ وَمَاتَ الْمُسْلِمُ سِرَايَةً وَعَفَا وَلِيُّهُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَدَلِ فَلَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي الثَّانِيَةِ ثُلُثَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ بِقَطْعِ يَدِ الذِّمِّيِّ إلَّا قَدْرَ سُدُسِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَبِقَطْعِ يَدَيْهِ إلَّا قَدْرَ ثُلُثِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَالْمَقْطُوعُ رَجُلًا فَلَهُ فِي الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ نِصْفُهَا، ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ بَلْ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ مِنْ الْجَانِي فَالظَّاهِرُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوَ عَلَى مَالٍ لِعَدَمِ التَّدَاخُلِ إذَا فَرَّعْنَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ مَا سِوَى الشَّرْطِ الْقَوَدَ (عَلَى امْرِئٍ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الْإِصَابَةِ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا وَلَوْ مُرْتَدًّا فَلَا قَوَدَ عَلَى حَرْبِيٍّ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ صَارَ مُلْتَزِمًا بَعْدَهَا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ عِنْدَهَا وَلَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ عِنْدَهَا وَإِنْ صَارَ مُكَلَّفًا بَعْدَهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِالْتِزَامِ عِنْدَهَا وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَمَا رُفِعَ عَنْ النَّائِمِ نَعَمْ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى تَعَدٍّ بِسُكْرٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْلِ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، ثُمَّ جُنَّ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ ثَبَتَ مُوجِبُهُ بِالْإِقْرَارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ، ثُمَّ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِيهِ لَا فِي الْقَوَدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ رَمَى حَرْبِيٌّ إلَى مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَجَبَ الضَّمَانُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ. وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ) الْمُلْتَزِمُ (لَمْ يَفْضُلْهُ) أَيْ: الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِحُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ لَدَى إصَابَةٍ، وَ) لَا (سَيِّدَته) فَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ وَإِنْ مَاثَلَهُ بَعْدَهَا فَلَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَا حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَلَا مَنْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا حُرٌّ ذِمِّيٌّ بِرَقِيقٍ مُسْلِمٍ، أَوْ عَكْسُهُ وَلَا أَصْلٌ بِفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا سَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ كَأَنْ قَتَلَ مُكَاتَبٌ رَقِيقَهُ وَلَوْ أَبَاهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «لَا يُقَادُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ وَصَحَّحَاهُ «لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ» ؛ وَلِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ فَرْعِهِ فَلَا يَكُونُ الْفَرْعُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ. وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ جَدَعْنَاهُ» فَمُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُفِيدُ أَنَّ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يُقَادُ النَّافِي بِالْمَنْفِيِّ لِبَقَاءِ شُبْهَةِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى نُسَخِ الرَّوْضَةِ السَّقِيمَةِ، وَالْأَشْبَهُ مَا قَالَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) يَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَثَلًا اقْتَصَّ مَقْطُوعُ الْيَدِ مِنْ قَاطِعِهِ وَمَاتَ سِرَايَةً فَعَفَا الْوَلِيُّ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ السِّرَايَةِ فَيَصِحُّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْبَدَلِ أَيْضًا فَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ حَتَّى يُحِيلَهُ عَلَى مَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي هُوَ الْمَقْتُولُ، وَالْمُوصِي هُنَا الْوَلِيُّ فَلَا نِزَاعَ فِي صِحَّتِهَا مِنْهُ وَأَيْضًا فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ مَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا بِالْبَدَلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالْمَوْجُودُ فِيهَا الْإِيصَاءُ بِالْبَدَلِ لِلْقَاتِلِ ثُمَّ كَيْفَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْأَرْشِ؟ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ نَفْسَ الْمَقْطُوعِ عَفَا عَنْ السِّرَايَةِ قَبْلَ حُصُولِهَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِيَكُونَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ فَهُوَ لَا يُطَابِقُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ بَعْدَ حُصُولِ السِّرَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْجَانِيَ بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ فِي الْقَطْعِ لَوْ عَادَ فَحَزَّ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ أَرْشَ الْقَطْعِ كَنِصْفِ الدِّيَةِ إذَا كَانَ الْقَطْعُ لِلْيَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ قَبْلَ الْحَزِّ اسْتَقَرَّ الْقَطْعُ وَانْفَصَلَ عَنْ الْجِنَايَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا فَرَّعْنَا عَلَيْهِ) أَيْ: التَّدَاخُلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِصَابَةِ) كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَدَى إصَابَةٍ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مُلْتَزِمًا عِنْدَ الْإِصَابَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْفِعْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ الْعَفْوِ، وَالْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ، أَوْ عَنْ أَرْشِهِ (قَوْلُهُ: بِلَا تَرْجِيحٍ) نَقَلَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَرْجِيحَ وُجُوبِ الضَّمَانِ اعْتِبَارًا بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْإِصَابَةُ دُونَ مُقَدِّمَاتِهَا قَالَ: وَلَا يُشْكِلُ أَنَّ الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَقَطْ يَمْنَعُ الْقَوَدَ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ تَمَيُّزَ الرَّامِي بِفَضِيلَةٍ عِنْدَ الرَّمْيِ يَصِيرُ شُبْهَةً فِي فِعْلِهِ فَدَرَأَتْ الْقَوَدَ بِخِلَافِ حِرَابَةٌ عِنْدَ الرَّمْيِ فَقَطْ فَإِنَّهَا نَقِيصَةٌ فَلَا تُفْضِي بِشُبْهَةٍ لَا سِيَّمَا وَهُوَ عِنْدَ الْفِعْلِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْإِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَأَمَّا وُجُودُهَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ فَإِنَّمَا أَثَرٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ وُجِدَ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ. ، وَالْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالدِّيَةِ لَا بِالْقَوَدِ اهـ. م ر (قَوْلُهُ:، وَالْأَشْبَهُ إلَخْ)

الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يُقَادُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا مَعَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُقَادُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُسْلِمِ لَا بِالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ وَأَنَّهُ يُقَادُ الْمُرْتَدُّ بِمِثْلِهِ وَبِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُسْتَوْلَدَةُ، وَالْقِنُّ، وَالْمُدَبَّرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَبِالْحُرِّ، وَالْفَرْعُ بِأَصْلِهِ وَسَائِرُ الْمَحَارِمِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى وَبِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِهِمَا، وَالْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَالشَّرِيفُ بِالْخَسِيسِ، وَالشَّيْخُ بِالشَّابِّ، وَالرَّقِيقُ بِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَاهُ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، أَوْ مُؤْمِنًا، أَوْ رَقِيقٌ رَقِيقًا فَأَسْلَمَ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ سِرَايَةً؛ لِأَنَّ الْجَارِحَ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْإِصَابَةُ؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ دُونَ السِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ: لَدَى إصَابَةٍ قَيْدٌ فِي مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَفِي لَمْ يَفْضُلْهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَسَيِّدِيَّتِهِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى (قُلْت وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا) أَيْ مُسْلِمٌ بِسَهْمٍ (إلَى ذِي ذِمَّةٍ) ، ثُمَّ (أَسْلَمَ قَبْلُ) إنْ (وَصَلَا) إلَيْهِ السَّهْمُ (، أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا) أَيْ رَمَاهُ (فَعَتَقْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ) (فَلَا قِصَاصَ) فِيهِمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاوِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ (اسْتَثْنِ تَيْنِ) الْمَسْأَلَتَيْنِ (مِنْ) قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْهُ (لَدَى إصَابَةٍ) فَإِنَّهُ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَهَا فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِمَا وَتَرَكَ الْحَاوِي اسْتِثْنَاءَهُمَا لِعِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ مِنْ أَوَائِلِ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ فِيهِمَا مُخَفَّفَةٌ وَكَالذِّمِّيِّ الْمُؤْمِنُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى) أَيْ: مُسْلِمٌ (يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِي هُدًى وَرِقٍّ) أَيْ: يُجْهَلُ أَصْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرِّقِّ (فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِي) عَنْ الْقَاتِلِ لِلشُّبْهَةِ (وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِ حَكَاهُ) وَأَقَرَّهُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ (أَمَّا شَيْخُنَا) الْبَارِزِيُّ (فَيَجْرِي هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ الْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا) فِي صِغَرِهِ (وَالْعَمَلْ) مِنْهُمَا (عَلَى) وُجُوبِ (الْقِصَاصِ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ قَالَ وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْأُولَى الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ وَبِهِ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ انْتَهَى. ، وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ الْأُولَى فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالثَّانِيَةِ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيهَا بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ (فَعَلَى مَا قُلْنَا عَنْ شَيْخِنَا) مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ (مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى) مِمَّا ذُكِرَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُسْتَثْنَى عَنْ الْمَحْكِيِّ عَنْ الْبَحْرِ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ مُكَافَأَتَهُ لَهُ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقِصَاصَ لِلِاحْتِمَالِ وَلَوْ تَحَقَّقْنَاهَا لَأَوْجَبْنَا الْقِصَاصَ بِلَا تَوَقُّفٍ (وَمَنْ جَنَى، أَوْ فَرْعُهُ إنْ مَلَكَا قِسْطًا مِنْ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا) أَيْ وَإِنْ مَلَكَ الْجَانِي قِسْطَ قِصَاصِ نَفْسِهِ، أَوْ كُلَّهُ الْمَفْهُومَ بِالْأَوْلَى، أَوْ مَلَكَهُ فَرْعُهُ مِنْ الْقَتِيلِ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ مِنْ سَيِّدِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ أَبَاهُمَا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ وَحْدَهُ لِمَانِعِ الْقَتْلِ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرِثَهُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ بِنْتِهِ مَثَلًا وَكَمَا قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا مِنْهُ، أَوْ بِنْتُهَا مِنْهُ مَعَ عَصَبَةٍ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ أَبَا زَوْجَتِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهَا مِنْهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ أَخِيهِ، ثُمَّ عَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ فَوَرِثَهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ زَوْجَةِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الِابْنُ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمِلْكِ دُونَ الْإِرْثِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ قَتَلَ الْأَبُ الرَّقِيقُ عَبْدَ ابْنِهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ قَوَدَ عَبْدِهِ، وَالِابْنُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ قَتَلَ الِابْنُ عَبْدَ أَبِيهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالرَّمْيِ أَيْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْمَالِ لَا بِالْقَوَدِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ: الرَّقِيقُ وَقَوْلُهُ: أَبَاهُ أَيْ: السَّيِّدُ كَأَنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ أَبَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ وَلَوْ أَبَاهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا مَلَكَ أَبَاهُ لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ أَنَّ الْإِصَابَةَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ فَضْلًا عَنْ دُخُولِهَا تَحْتَ الِاخْتِيَارِ وَإِنَّمَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ الرَّمْيُ نَعَمْ هِيَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّمْيِ كَمَا أَنَّ السِّرَايَةَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: قُلْت: وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْإِصَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى تَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى مُكَاتَبٌ إلَى رَقِيقِهِ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ نَظِيرُهُ فِي الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَرْمِيَ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ يَنْفِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَقَدْ صَحَّ نَفْيُهُ لِعُذْرِهِ بِالتَّأْخِيرِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا أَيْضًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ؟ اُنْظُرْ؛ لِأَنَّهُ فَضَّلَهُ بِالْأَصَالَةِ أَوَّلَ الْفِعْلِ، وَكَذَا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ إلَى رَقِيقٍ ذِمِّيٍّ ثُمَّ الْتَحَقَ الْحُرُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ عَلَى مُلْتَزِمٍ وَلَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْيٍ، أَوْ إصَابَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللَّقِيطَ لَمَّا عُلِمَ إسْقَاطُهُ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الدَّارِ بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ اهـ. حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الدَّارِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ، وَالْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ لَيْسَ خَاصًّا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ يُعْطِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ (قَوْلُهُ:

كَانَ لِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْفَرْعَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَّ يَسْقُطُ وَقَالَ الْإِمَامُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ، وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ إنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا (وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ عَنْهُ إلَى النَّفْسِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ إنْ لَمْ يَفْضُلْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا بِمَا مَرَّ وَلَا فِيمَا دُونَهَا أَيْضًا بِنِسْبَةِ بَدَلِ مَا دُونَ نَفْسِهِ إلَى بَدَلِ نَفْسِهِ عَلَى نِسْبَةِ بَدَلِ مَا دُونَ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَى بَدَلِ نَفْسِهِ فَتُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ وَيَدُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بِيَدِ عَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَإِنْ زَادَ بَدَلُ الْجَانِي إذْ نِسْبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ وَلَا تُقْطَعُ يَدٌ سَلِيمَةٌ بِشَلَّاءَ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ بَدَلِ السَّلِيمَةِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ وَنِسْبَةُ بَدَلِ الشَّلَّاءِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ دُونَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهَا الْحُكُومَةُ فَلَوْ قَطَعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْجَانِي لَمْ يَقَعْ قَوَدٌ بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قَوَدُ النَّفْسِ وَإِنْ قَطَعَهَا بِإِذْنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَإِنْ قَالَ: اقْطَعْهَا قَوَدًا، أَوْ عِوَضًا عَنْ يَدِك فَفَعَلَ فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ تَرْجِيحُ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: لَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ الْيَسَارِ بَدَلَ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ بَدَلًا لَكِنْ يَسْقُطُ قِصَاصُهَا لِشُبْهَةِ الْبَذْلِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَلَا يَبْعُدُ تَنْزِيلُ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْإِذْنِ عَنْ جِهَةِ الْقِصَاصِ انْتَهَى وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالسَّلِيمَةِ إنْ رَضِيَ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ سُلَيْمٌ بِأَشَلَّ مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ كَمَا فِي نَظَائِرِهِمَا، وَالْأَصَحُّ فِي التَّنْبِيهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ انْتَهَى. وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأَشَلِّ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ أَشَلَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدِّيَةُ لَا الْحُكُومَةُ (بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ وَلَا) خَلَفِ (حُكُومَةٍ) فَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ، أَوْ اتَّحَدَ وَاخْتَلَفَتْ الْحُكُومَةُ فَلَا قَوَدَ فَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى بِيُسْرَى وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَلَا عَكْسُهُ وَلَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ بِمِثْلِهَا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا كَأَنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ، وَالْأُخْرَى بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ، أَوْ اتَّحَدَ وَزَادَتْ حُكُومَةُ أُصْبُعِ الْجَانِي كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ حَجْمٍ وَقُوَّةٍ وَطُولٍ وَسِمَنٍ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِإِسْلَامٍ وَأَصَالَةٍ وَسِيَادَةٍ وَحُرِّيَّةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لَكِنْ لَوْ صَبَرَ إلَى هَذَا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ فَإِنَّ الِابْنَ إذَا لَمْ يَرِثْهُ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا فَيَرِثُهُ غَيْرُهُ فَيَسْتَوْفِيهِ وَهَذَا مَعَ أَنَّ الِابْنَ بِصِفَةِ الْوَرَثَةِ مُسْتَنْكَرٌ، وَإِنْ اُغْتُفِرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الِابْنِ لِمَا لَمْ يُتَصَوَّرْ الْعِتْقُ إلَّا فِي مِلْكِ قَدْرِ الْمِلْكِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ هَذِهِ الْمُبَاحَثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ إلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَنْ يَرِثُهُ الِابْنُ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِامْتِنَاعِ الْوِرَاثَةِ مَعَ اسْتِجْمَاعِ الِابْنِ شَرَائِطَ الْوَرَثَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِيمَا دُونَهَا إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: ظَاهِرُ الْكَلَامِ اعْتِبَارُ التَّسَاوِي وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ وَقْتَ الْقِصَاصِ فَلَوْ قَطَعَ الصَّحِيحُ يَدًا شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّتْ يَدُ الْقَاطِعِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ وَهُوَ رَأْيُ الْقَفَّالِ وَالْإِمَامِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْحُرُّ الذِّمِّيُّ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَسُبِيَ وَاسْتُرِقَّ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يَجِبُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدًا نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ ثُمَّ سَقَطَتْ تِلْكَ الْأُصْبُعُ مِنْ الْجَانِي فُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ هُنَاكَ سَقَطَ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، وَالْكَفَاءَةُ تُرَاعَى حَالَ الْجِنَايَةِ، وَالِامْتِنَاعُ هُنَا لِزِيَادَةِ خِسِّيَّةٍ فِي يَدِ الْقَاطِعِ، وَالِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِذَا زَالَتْ قُطِعَ اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِزِيَادَةِ نِسْبَةٍ (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إذْ لَا نَظِيرَ لَهَا فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَظِيرَهَا فِيهِ هُوَ الشَّلَّاءُ الَّتِي قَطَعَهَا الْجَانِي أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ تَنْزِيلُ إلَخْ) فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ اقْطَعْهَا قَوَدًا فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ (تَنْبِيهٌ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ امْتِنَاعِ جَمِيعِ مَا مَرَّ مَا إذَا اسْتَحَقَّتْ النَّفْسُ الْإِزْهَاقَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ بِالنَّاقِصَةِ كَالصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ وَكَامِلَةِ الْأَصَابِعِ بِفَاقِدَتِهَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ الْآنَ غَيْرُ مَرْعِيَّةٍ كَمَا يَأْتِي حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ) وَمَحَلُّهُ فِي الْمُسْتَحْشِفَةِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ لِقَوْلِهِمْ: تُقْطَعُ الْقَوِيَّةُ بِالضَّعِيفَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَعْفُهَا بِجِنَايَةٍ وَإِنْ أَوْجَبَتْ حُكُومَةً فَكَيْفَ، وَالْأَحْشَافُ أَيْ: الْأَيْبَاسُ فِيهِ الدِّيَةُ؟ وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَاهُ بَعْدُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ الْحُكُومَةَ كَالشَّلَّاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مُوضِحَةَ غَيْرِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ دُونِ الدِّيَةِ، وَكَذَا الْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ إلَخْ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) أَيْ لِزِيَادَةِ نِسْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ لَمْ يَفْصُلْ) أَيْ: عِنْدَ رَمْيٍ، أَوْ إصَابَةٍ كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا فِيمَا دُونَهَا اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: لَوْ تَرَاضَيَا إلَخْ) سَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إجْزَاءَهَا، أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ شَرْعًا وَلَكِنْ جَعَلَ قَصْدَهَا عِوَضًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ) وَتَجِبُ دِيَتُهَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) هَذَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمُحَلَّى الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْرِجَ إنْ قَصَدَ الْإِبَاحَةَ هُدِرَتْ يَدُهُ وَإِلَّا فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ، وَالْيَمِينِ قِصَاصُهَا بَاقٍ إلَّا إذَا أُخِذَ الْيَسَارُ عِوَضًا (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ فِي التَّنْبِيهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا إذَا شُلَّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: قَطْعُ الصَّحِيحِ مِنْهُمَا بِالْأَشَلِّ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَنْفِ

وَلَا يُقْطَعُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِأَصْلِيٍّ كَأَنْ قَلَعَ سِنًّا وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا، ثُمَّ نَبَتَ لَهُ سِنٌّ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَالَةَ الْجِنَايَةِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ: فِي الْكَلَامِ عَلَى السِّنِّ (وَلَوْ بِالْكَثْرَهْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْجَانِي الْمُلْتَزِمِ وَلَوْ مَعَ الْكَثْرَةِ (مِمَّنْ جَنَى) بِأَنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا لَاتُّخِذَ الِاشْتِرَاكُ ذَرِيعَةً إلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا وَلِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْقَوَدُ مِنْ الْبَاقِينَ وَمَثَّلَ لِكَثْرَةِ الْجُنَاةِ بِقَوْلِهِ: (كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ) فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ لِتَعَادُلِ الْمُبَاشَرَةِ، وَالسَّبَبِ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ غَلَبَتْ الْمُبَاشَرَةُ السَّبَبَ كَمَا لَوْ أَلْقَى إنْسَانًا مِنْ عُلْوٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفٍ فَقَدَّهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُبَاشِرِ فَقَطْ، أَوْ عَكْسُهُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مَعَ قَتْلِ الْوَلِيِّ الْجَاهِلِ بِالْحَالِ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ كَنَظِيرِهِ فِي الضَّمَانِ بِالْمَالِ (وَضَرْبُ) أَيْ: وَلَوْ يَضْرِبُ (كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْجَمَاعَةِ شَخْصًا (سَوْطًا) ، أَوْ عَصًا خَفِيفَةً وَضَرْبُ كُلٍّ مِنْهُمْ غَيْرُ قَاتِلٍ وَمَاتَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمْ (إذَا تَوَاطَئُوا) عَلَى ضَرْبِهِ حَسْمًا لِلذَّرِيعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّانِي عَالِمًا بِضَرْبِ الْأَوَّلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَهُوَ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ بِبَيْتٍ وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ خَرَجَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ الْجُرْحُ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَقَطَعَ ذَا) أَيْ: وَلَوْ بِقَطْعِ رَجُلٍ (كَفًّا) لِإِنْسَانٍ (وَذَا) أَيْ وَآخَرُ (سَاعِدَهُ) وَمَاتَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَآ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِالْجَرْحِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الضَّرْبِ بِمَا ذُكِرَ وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَإِنْ كَانَ مُرَتِّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، أَوْ مَعًا، أَوْ أَشْكَلَ الْحَالُ قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فَلَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلَى وَقَتَلُوهُ جَمِيعًا وَقَعَ الْقَتْلُ عَنْ جَمِيعِهِمْ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ فَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَيُجْعَلُ الْقَتْلُ وَاقِعًا عَمَّنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ وَقِيلَ يُكْتَفَى بِالْقَتْلِ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَلَا رُجُوعَ بِشَيْءٍ (وَ) لَوْ (شَارَكَ) الْجَارِحُ (الْمُدَاوِيَا) لِلْجُرْحِ بِدَوَاءٍ يَقْتُلُ غَالِبًا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (بِعِلْمِهِ) أَيْ: مَعَ عِلْمِ الْمُدَاوِي بِحَالِ الدَّوَاءِ فَمَاتَ الْجَرِيحُ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ الْمُدَاوِي غَيْرَ الْجَرِيحِ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَارِحِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ بِمُذَفِّفٍ كَسُمٍّ قَاتِلٍ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُدَاوِي؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَرِيحُ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ إلَّا مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ بِمَا يَقْتُلُ كَذَلِكَ مَعَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ فَالْجَارِحُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لَا) إنْ شَارَكَ الْجَارِحَ (سَبْعًا) ، أَوْ نَحْوُهُ كَعَقْرَبٍ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَرْحُ السَّبُعِ يَقْتُلُ غَالِبًا كَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّبُعَ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ وَفِعْلُهُ لَا يَصْدُرُ عَنْ فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ فَلَا يُوصَفُ بِالْعَمْدِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ حَكَى فِيهِ طَرِيقَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَأَشْهَرُهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي شَرِيكِ الْحَرْبِيِّ، وَالْأَظْهَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ اهـ. وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ السَّبُعِ، وَالْحَرْبِيِّ بِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَصْدُرُ عَنْ فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ، ثُمَّ مَحَلُّ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَنْ يَقْصِدَهُ السَّبُعُ فَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ فَلَا قَوَدَ قَطْعًا وَقَالَ الْبَغَوِيّ: لَا فَرْقَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ جَرْحُ السَّبُعِ يَقْتُلُ غَالِبًا وَإِلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSعُضْوِ الْجَانِي حِينَئِذٍ عَلَى نِسْبَةِ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ فَقَدْ فَاتَ الشَّرْطُ (قَوْلُهُ: بِأَصْلِيٍّ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِأَصْلِيٍّ وَلَعَلَّهُ تَصْوِيرٌ، أَوْ أَرَادَ بِالْأَصْلِيِّ مَا لَيْسَ بِحَادِثٍ (قَوْلُهُ: أَهْلُ صَنْعَاءَ) قِيلَ: خَصَّهُمْ لِكَوْنِ الْقَاتِلِ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ) وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: وَمِنْ أَيٍّ وَيُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ السَّبُعِ أَوْ الْحَيَّةِ الْقَاتِلَيْنِ غَالِبًا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأُذُنِ (قَوْلُهُ: غِيلَةً) الْغِيلَةُ أَنْ يَخْدَعَ وَيَقْتُلَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ قَاتِلٍ) فَإِنْ كَانَ قَاتِلًا قُتِلُوا وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَئُوا شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: إذَا تَوَاطَئُوا) وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّوَاطُؤِ أَنَّ الْهَلَاكَ لَا يُقْصَدُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ إلَّا مَعَ التَّوَاطُؤِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةُ السِّيَاطِ بِحَيْثُ يُقْصَدُ بِهَا الْهَلَاكُ غَالِبًا اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيَّ (قَوْلُهُ: عَالِمًا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَزِمَهُ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَزِمَ الْأَوَّلَ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَبَسَهُ) أَيْ: فَيُقْتَلَانِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوصَفُ بِالْعَمْدِ) أَيْ: حَتَّى يُقَالَ: إنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ فَلَا يَكُونُ شَرِيكَ مُخْطِئٍ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَحَلُّ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ ع ش وَسَكَتَ

فَشَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَ) لَا أَنْ يُشَارِكَ الْعَامِدُ (خَاطِيَا) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحُصُولِ الزَّهُوقِ بِجُرْحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَمْدٌ، وَالْآخَرُ خَطَأٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا مِنْ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَالْخَاطِئُ لُغَةٌ فِي الْمُخْطِئِ حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ فَاعِلُ مَا لَا يَنْبَغِي عَمْدًا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُخْطِئِ (أَوْ مِنْهُ) أَيْ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْجَارِحُ (جَرْحًا) آخَرُ مِنْهُ (لَا قِصَاصَ فِيهِ) كَمَا لَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا وَقَطَعَ يَدَهُ خَطَأً، أَوْ لِسَرِقَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ حِرَابَتِهِ، أَوْ فِي حَالِ رِقِّهِ، وَالْقَاطِعُ حُرٌّ، أَوْ فِي أَمَانِهِ، وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ فَمَاتَ بِهِمَا فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فِي بَعْضِهَا وَعَدَمِ حُصُولِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ وَيَثْبُتُ مُوجَبُ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ عَمْدًا عُدْوَانًا مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ شَارَكَ جُرْحًا آخَرَ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ شَارَكَ أَبٌ إنْسَانًا فِي قَتْلِهِ، أَوْ مِنْهُ لَكِنْ فِيهِ قِصَاصٌ كَأَنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ، ثُمَّ يُسْرَاهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرِيكِ الْأَبِ وَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ أَنَّ الْخَطَأَ شُبْهَةٌ فِي فِعْلِ الْمُخْطِئِ، وَالْفِعْلَانِ مُضَافَانِ إلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ كَمَا لَوْ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ، وَالْأُبُوَّةُ صِفَةٌ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَذَاتُهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ وَقَوْلُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَجَافَ مَثَلًا إنْسَانًا وَجَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاتَ بِهِمَا لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ) لَهُ هَذَا نَظِيرٌ لِمَا مَرَّ ، وَالْحَاوِي عَطَفَهُ فَقَالَ: أَوْ اشْتَرَكَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءُ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ بَلْ الْجَمِيعُ بِالْجَمِيعِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَسَقَطَ الْقَوَدُ وَعَدَلَ إلَى بَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ (وَوَاجِبٌ) أَيْ: الْقَوَدُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجُنَاةُ (فِي) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَيَدٍ (وَفِي الَّتِي تُوضِحُ) أَيْ: وَفِي الْمُوضِحَةِ (لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ) أَيْ جُمْلَةِ الْجُنَاةِ (فِي الْحَزِّ) لِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ (دُفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ) كَذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ الْقَطْعُ، وَالْإِيضَاحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مَحَلُّ الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا دَفْعَتَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ لَوْ أَبَان الْيَدَ بِدَفْعَتَيْنِ قُطِعَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ انْفَرَدَ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ، أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةَ جَرِّ الْمِنْشَارِ فَلَا قَوَدَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ لِاشْتِمَالِ الْمَحَلِّ عَلَى أَعْصَابٍ مُلْتَفَّةٍ وَعُرُوقٍ ضَارِبَةٍ وَسَاكِنَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ وَضْعِهَا فِي الْأَعْضَاءِ وَعَلَى كُلٍّ حُكُومَةٌ لَائِقَةٌ بِجِنَايَتِهِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْعَامِدُ خَاطِئًا) مَا لَمْ يَكُنْ الْخَاطِئُ آلَةً لِلْمُعْتَمِدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ آدَمِيًّا وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ شَرِيكَ مُخْطِئٍ وَكَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَأْمُورَ الْمُكَلَّفِ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ مَعَ قَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْأُصْبُعِ وَاسْتَشْكَلَ ق ل هَذَا فَانْظُرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ لَا مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ كَشَرِيكِ نَحْوِ الْمُخْطِئِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخَطَإِ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ تُورِثُ فِي فِعْلِ الشَّرِيكِ فِيهِ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ بِخِلَافِ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ اهـ. أَيْ: فَالزُّهُوقُ فِي الْأَوَّلِ حَصَلَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ مُقْتَضٍ وَمَانِعٍ فَغَلَبَ الثَّانِي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَمَّا حَصَلَ بِهِ الزَّهُوقُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) سَوَاءٌ سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ فَالشُّبْهَةُ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِيضُ لَا الْمِقْدَارُ ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: قَتْلُ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ بِحَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءِ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ مُتَعَذِّرٌ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ: بَلْ وَقَالَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ فِي الْجُزْءِ) بِأَنْ يَتَحَامَلُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةً جَرَّ الْمِنْشَارِ) أَيْ: وَلَمْ

مَجْمُوعُ الْحُكُومَتَيْنِ، أَوْ الْحُكُومَاتِ دِيَةَ الطَّرَفِ، أَوْ الْمُوضِحَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ التَّحَامُلِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إنْ اشْتَرَكُوا فِي أَجْزَاءِ الْقَطْعِ (لِوَارِثِيهِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَإِنْ وَرِثُوا بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ (مِثْلُ) إرْثِ (مَالٍ حَاصِلِ) لَهُ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ أُخْتٌ فَالْأَمْرُ لَهَا وَلِلْإِمَامِ وَقِيَاسُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِي غَيْرِ الْقَوَدِ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهِ أَيْضًا (وَلِقَرِيبِ مُسْلِمٍ إنْ يَرْتَدِدْ، ثُمَّ يَمُتْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا دُونَهُمَا لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ إنْ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا فَلَوْ قَطَعَ طَرَفَ إنْسَانٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا بِالسِّرَايَةِ هُدِرَتْ نَفْسُهُ وَثَبَتَ قَوَدُ طَرَفِهِ لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ الْوَارِثِ لَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لَا لِلْإِمَامِ لِلتَّشَفِّي وَلَا يُهْدَرُ تَبَعًا لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنْ قَوَدِهَا وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي قَوْلَهُ: (وَالْمَالُ فَيْءٌ) لَا شَيْءَ لِلْقَرِيبِ فِيهِ (إنْ وُجِدْ) بِأَنْ عَفَا بِهِ الْوَارِثُ، أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا وَدِيَةِ النَّفْسِ (وَ) الْمُسْتَحَقُّونَ لِلْقَوَدِ (الْقَادِرُونَ) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (لِلزِّحَامِ) أَيْ: عِنْدَهُ بِأَنْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ (اقْتَرَعُوا) وَلَيْسَ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْذِيبِ بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِدٍ يَسْتَوْفِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ الْعَاجِزُ كَالشَّيْخِ، وَالْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِلِاسْتِيفَاءِ فَتَخْتَصُّ بِأَهْلِهِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَا فِي الْكَبِيرِ تَرْجِيحَهُ لِابْنِ كَجٍّ وَأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ وَالْإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصُحِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ دُخُولُ الْعَاجِزِ فِي الْقُرْعَةِ وَيُنِيبُ إذَا خَرَجَتْ لَهُ وَعَزَا الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ لِلْبَغَوِيِّ فَقَطْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَزَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أُعِيدَتْ لِلْبَاقِينَ (وَهُوَ) أَيْ: مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (بِمَنْعِ غَيْرِهِ) لَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ بَلْ بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا لَا أَسْتَوْفِي (يَمْتَنِعُ) مِنْهُ لِبِنَاءِ الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَقِيَّةِ لَهُ فَقَدْ يَبْدُو لَهُمْ التَّأْخِيرُ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي التَّزْوِيجِ بِأَنَّ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَيَجُوزُ لِجَمِيعِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَلِبَعْضِهِمْ تَأْخِيرُهُ كَإِسْقَاطِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ (وَمَنْ يُبَادِرْ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلِاسْتِيفَاءِ (قَبْلَ عَفْوٍ) مِنْ الْبَقِيَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ (قَبَضَا لَهُ) أَيْ: قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوَدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَدَفَعَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ كَمَا فِي وَطْءِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكَةَ (وَمَا عَنْ حَقِّهِ) أَيْ: وَمَا (زَادَ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ دِيَةِ الْجَانِي (قَضَى) أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ (وَحَقُّ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُبَادِرِ (فِي تُرَاثِ الْجَانِي) أَيْ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي ذِمَّةِ الْمُبَادِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِوَارِثَيْهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: مَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ مَا فِيهِ فَالْقِصَاصُ مُتَحَتِّمٌ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامِ دُونَ الْوَرَثَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ) أَيْ: عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَهَا وَحْدَهَا فَرْضًا وَرَدًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَلِقَرِيبٍ) هَذَا يُفْهِمُ إخْرَاجَ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْوَلَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا إخْرَاجَ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلِقَرِيبٍ يَعْنِي أَيَّ وَارِثٍ لَهُ وَلَوْ بِوَلَاءٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ حَجَرٌ ش د (قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلتَّوَقُّفِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ بَادَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ وَقَبْلَ اسْتِئْذَانِ بَاقِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْضًا لَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ نَصِيبِهِ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الدِّيَتَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُبَادَرَةِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ جَهْلِهِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ جَهِلَ أَيْ: الْقَاتِلُ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَهَلْ تَحْمِلُهُ أَيْ بَدَلَ الْقَتْلِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَاقِلَتُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ اهـ. أَيْ: إنَّهُ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ، وَالْمُرَادُ مِنْ حَمْلِهِمْ الدِّيَةَ حَمْلُ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتَعَاوَنُوا فِي كُلِّ جَذْبَةٍ وَإِرْسَالَةٍ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ تَعَاوَنُوا كَذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْحَزِّ لَا يَلْزَمُهُ الِاشْتِرَاكُ فِي التَّحَامُلِ بِأَنْ يَكُونَ تَحَامُلَ كُلٍّ مُسَاوِيًا لِتَحَامُلِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ) بِأَنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ طَلَبَ إلَخْ) أَمَّا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يَسْتَوْفِيهِ فَلَا قُرْعَةَ (قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ حَتَّى الْعَاجِزُ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرْ) أَيْ: بِلَا إذْنٍ وَلَا عَفْوٍ شَرْحُ الرَّوْضِ

وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ أَمَّا لَوْ بَادَرَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَفْوِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْ الْجَانِي إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ فَكَانَ كَقَتْلِ مَنْ ظَنَّهُ مُرْتَدًّا وَكَذَا لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَكِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ (فِي الْحَرَمِ اُقْتُصَّ) أَيْ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ فِي الْحَرَمِ مِنْ الْجَانِي سَوَاءٌ جَنَى فِيهِ أَمْ الْتَجَأَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ كَقَتْلِ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ عَلَى الْفَوْرِ نَعَمْ يُخْرَجُ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ الْتَجَأَ إلَى الْكَعْبَةِ، أَوْ إلَى مِلْكِ إنْسَانٍ أُخْرِجَ قَطْعًا (وَبِالْيَمَانِيِ) أَيْ: السَّيْفِ سُمِّيَ بِهِ لِوَصْفِهِ بِهِ كَثِيرًا فَهُوَ تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ أَيْ وَاقْتُصَّ بِالسَّيْفِ فَقَطْ إنْ جَنَى بِهِ الْجَانِي وَبِالسَّيْفِ (أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ) طَرِيقًا وَقَدْرًا وَكَيْفِيَّةً إنْ جَنَى بِغَيْرِ السَّيْفِ كَالْخَنْقِ، وَالْإِغْرَاقِ أَمَّا بِالسَّيْفِ؛ فَلِأَنَّهُ أَوْحَى وَأَسْهَلُ وَهُوَ أَوْلَى لِذَلِكَ وَأَمَّا بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَرِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «رَضَّ يَهُودِيٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ» وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» ؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقَوَدِ التَّشَفِّي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إذَا فُعِلَ بِالْجَانِي مِثْلُ فِعْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ فَفِي عُقُوبَةٍ لَا مُمَاثَلَةَ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ فِي الْخَنْقِ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ فِي عَزْمِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ لَا يَعْفُو عَنْهُ بَلْ يَقْتُلُهُ وَإِلَّا فَلَا تُمْكِنُهُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي الْجَائِفَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ رَأَيْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ ضَبْطُ مَا بِهِ تَحْصُلُ الْمُمَاثَلَةُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ قَتَلَ نَحِيفًا بِضَرَبَاتٍ تَقْتُلُ مِثْلَهُ غَالِبًا وَلَا تَقْتُلُ الْجَانِي لِقُوَّةِ جُثَّتِهِ. فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِمَنْعِهَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا تُرَاعَى إذَا تُوُقِّعَ حُصُولُ الْقَوَدِ بِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقَوَدِ بِالسَّيْفِ حَزُّ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمَعْهُودِ فَلَوْ ذَبَحَهُ كَالْبَهِيمَةِ لَمْ يَجُزْ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ قَدْ فَعَلَ بِقَتِيلِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَثَّلَ لِمِثْلِ فِعْلِهِ فَقَالَ (كَقَطْعِ سَاعِدِ بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ) أَيْ: بِلَا كَفٍّ بَعْدَ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَفِّ الْهَالِكَةِ بِهَلَاكِ النَّفْسِ الْمُسْتَحَقَّةِ (وَقَطْعُ أَدْنَى) أَيْ: وَكَقَطْعِ أَقْرَبِ (مَفْصِلٍ) إلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بِالْهَشْمِ) فَلَوْ هَشَمَ عَظْمَ سَاعِدِهِ، أَوْ سَاقِهِ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي يَدُهُ مِنْ كُوعِهِ وَرِجْلُهُ مِنْ كَعْبِهِ وَلَزِمَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي وَلَا يُقْطَعُ مِنْ الْمِرْفَقِ، وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ هَشَمَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي فَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْكُوعِ مُكِّنَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَلَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ مَعَ حُكُومَةِ الْمَقْطُوع مِنْ الْعَضُدِ فَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى قَطْعِ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ أَمَّا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ الْأَصَابِعِ فَلَا يُمَكَّنُ لِتَعَدُّدِ الْجِرَاحَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ الْكَفِّ وَلَهُ مَعَ حُكُومَةِ نِصْفِهَا الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْجِرَاحَةُ إذْ لَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ إلَّا مَفَاصِلُ مُتَعَدِّدَةٌ وَسَوَّغَ تَمْثِيلُهُ لِلْمُمَاثِلَةِ بِقَطْعِ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ قُرْبَهُ إلَيْهَا مَعَ تَعَذُّرِهَا فِيهِ إذْ لَا وُثُوقَ بِهَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْظِيرًا لَا تَمْثِيلًا وَخَرَجَ بِالْهَشْمِ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْكُوعِ، أَوْ أُصْبُعًا فَلَا يُمَكَّنُ وَإِنْ قَنَعَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ عُزِّرَ لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ غُرْمٌ وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْإِمَامُ: لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا (لَا بِاللَّوْطِ) أَيْ اللِّوَاطِ (وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا) يَعْنِي الْخَمْرَ أَيْ لَا يُقْتَصُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ جَنَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا يَنْضَبِطُ غَالِبًا فَيُعْدَلُ إلَى السَّيْفِ وَكَالْخَمْرِ كُلُّ مَائِعٍ نَجِسِ الْعَيْنِ وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْكُوعِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ قَطَعَ الْأُصْبُعَ وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ بِذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ وَبِالْقَوَدِ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنْ الْكُوعِ فَالْتَقَطَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَصَابِعَ الْجَانِي ثُمَّ طَلَبَ الْقَطْعَ مِنْ الْكُوعِ فَإِنَّهُ يُمَكَّنُ بِرّ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَإِيجَارِ الطِّلَا) قَالَ النَّاشِرِيُّ: اقْتَصَرَ الْمِنْهَاجُ عَلَى قَوْلِهِ: وَخَمْرٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ إدْخَالَ مَا إذَا غَرَّقَهُ فِي دِنِّ خَمْرٍ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَيُصَحَّحُ الْمَنْعُ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قِسْمِ التَّفْرِيقِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهُ قَطْعًا كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالْإِيجَارِ وَلَفْظُ الْخَمْرِ قَدْ يُخْرِجُ الْبَوْلَ حَتَّى يَقْتُلَ بِهِ وَوَجْهُهُ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَفِيهِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ كَمَا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ تَعْيِينَ السَّيْفِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ مِثْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَلَا قِصَاصَ جَزْمًا اهـ. ق ل أَيْ: بَلْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ) أَيْ بِمَنْعِهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِهِ م ر

أَوْجَرَهُ مَاءً مُتَنَجِّسًا أُوجِرَ مَاءً طَاهِرًا وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرَهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْمُومَ، وَالْمُثْلَةَ كَذَلِكَ اسْتَدْرَكَهُمَا بِقَوْلِهِ: (نَعَمْ بِمَسْمُومٍ) مِنْ سَيْفٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (وَمِثْلِهِ حُتِفْ) أَيْ: أُمِيتَ بِمَعْنَى يُقْتَصُّ بِهِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ حَتْفٌ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَتْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا نَظَرًا لِلْمُمَاثَلَةِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا فَلَا يُقْتَصُّ بِهِمَا مُطْلَقًا فَلَوْ اُقْتُصَّ بِمَسْمُومٍ فِي طَرَفٍ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمُسْتَحَقٍّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَلَوْ كَانَ السُّمُّ مُوحِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِهِ دُونَ الْجُرْحِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ بِمَسْمُومٍ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَاوِي وَبِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ قَدْ يُوهِمُ عَطْفَهُ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْحَتْفَ فِي الْإِمَاتَةِ بِمَا ذُكِرَ وَبِنَاءِ الْفِعْلِ مِنْهُ نَظَرٌ فَفِي الصِّحَاحِ الْحَتْفُ الْمَوْتُ يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ حَتْفَ أَنْفِهِ إذَا مَاتَ بِغَيْرِ قَتْلٍ وَلَا ضَرْبٍ وَلَا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَخُصَّ الْأَنْفُ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ أَنَّ الرُّوحَ تَخْرُجُ مِنْهُ بِتَتَابُعِ النَّفْسِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ خُرُوجَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ مَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْمِفْصَلِ بِقَوْلِهِ: (كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ) أَيْ كَالْقَطْعِ مِنْ أَصْلِهِمَا إذَا فَعَلَ الْجَانِي ذَلِكَ بِغَيْرِهِ (إنْ لَمْ يُجِفْ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ الْقَطْعُ مِنْهُمَا بِلَا إجَافَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِدُونِهَا فَلَا قَوَدَ وَإِنْ أَجَافَ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ وَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْقَوَدُ نَعَمْ إنْ مَاتَ بِالْقَطْعِ قُطِعَ الْجَانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَا إجَافَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَلَوْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا لَوْ وُقِفَتْ كَجَائِفَةٍ وَكَسْرِ عَظْمٍ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: قَبْلُ، أَوْ مِثْلُ فِعْلِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِتَرْجِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ رَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَكَأَنَّهُ لِمَا مَرَّ عَنْهُ سَبْقُ قَلَمٍ مَشَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ (وَسِعَةِ الْإِيضَاحِ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعِ سَاعِدٍ أَيْ: وَكَسِعَةِ الْمُوضِحَةِ مُرَاعًى فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ بِالْمَحَلِّ وَبِالْمِسَاحَةِ طُولًا وَعَرْضًا لَا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ أَوْضَحَ مِنْ إنْسَانٍ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَكَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ لَمْ يُشَجَّ مِنْ رَأْسِهِ إلَّا بِقَدْرِ مِسَاحَةِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالِاخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِهِ إلَى الْجَانِي إذْ كُلُّ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الِاسْتِيفَاءَ فِي مَحَلَّيْنِ كَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ مُنِعَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْبَعْضَ وَيَأْخُذَ لِلْبَاقِي قِسْطًا مِنْ الْأَرْشِ مُنِعَ إذْ الْبَعْضُ الْمُسْتَوْفَى يُقَابَلُ بِالْأَرْشِ التَّامِّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ الِاسْتِيفَاءِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوضِحَ فَلْيُعَلِّمْ عَلَى الْمَحَلِّ بِسَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا وَيَضْبِطُ الْجَانِي لِئَلَّا يَضْطَرِبَ وَيُوضِحُ بِحَدِيدَةٍ حَادَّةٍ كَالْمُوسَى لَا بِسَيْفٍ وَحَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِمَا إذْ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ (وَلْتُكَمَّلْ نَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ) مِنْ الرَّأْسِ (تَلِي) نَاصِيَتَهُ إذَا كَانَتْ نَاصِيَتُهُ أَصْغَرَ مِنْ نَاصِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّتِي اسْتَوْعَبَهَا الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ، وَالنَّاصِيَةُ وَلَا يَتَعَيَّنُ كُلُّ الْجَوَانِبِ بَلْ يَكْفِي جَانِبٌ وَاحِدٌ (وَ) لِتُكْمَلْ (رَأْسُهُ) إذَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي اسْتَوْعَبَهُ الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ (بِحِصَّةِ) الْبَاقِي مِنْ (الْأَرْشِ) أَيْ: أَرْشِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْحِصَّةُ ثُلُثُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِرَأْسِهِ كَالْيَدِ الصَّغِيرَةِ عَنْ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ مَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِيَدٍ وَمَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ مُوضِحَةٌ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا؛ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اسْمُ الْيَدِ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ (وَلَا تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفَا أَنْ يُكْمَلَا) أَيْ: وَلَا تُجِزْ أَنْت إكْمَالَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْجَانِي بِالنُّزُولِ إلَى وَجْهِهِ وَقَفَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ آخَرَانِ وَذِكْرُ الْوَجْهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، ثُمَّ مَحَلُّ الْقَوَدِ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَخْتَصَّ رَأْسُ الْجَانِي بِالشَّعْرِ وَإِلَّا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافَهُ فَيُحْلَقُ مَحَلُّ الشَّجَّةِ، ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِرَأْسَيْهِمَا شَعْرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ. وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّصَّ الْأَوَّلَ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ حَتْفٌ) كَأَنْ قَطَعَ أُذُنَيْهِ وَفَقَأَ عَيْنَيْهِ وَجَدَعَ أَنْفِهِ فَمَاتَ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُثْلَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا) كَانَ مُرَادُهُ الْقَطْعَ الَّذِي سَرَى لِلنَّفْسِ بِدَلِيلِ فَلَوْ اقْتَصَّ بِمَسْمُومٍ إلَخْ قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَتْلِ بِمَسْمُومٍ، أَمَّا الْقَطْعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا فَإِنْ قُطِعَ بِهِ فَسَرَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِلسِّرَايَةِ لِتَوَلُّدِهَا مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقْتَصُّ بِالْمَسْمُومِ فِي الْقَطْعِ الَّذِي لَمْ يَسْرِ لِلنَّفْسِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَرَى لِلنَّفْسِ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ لَا الْقَوَدُ لِتَوَلُّدِ السِّرَايَةِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا فِي الْآلَةِ مِنْ السُّمِّ مُوجِبًا لَزِمَهُ الْقَوَدُ اهـ. ح ج د ش (قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَسم ظَاهِرُ غَيْرِ مَهْرٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ) نَعَمْ يَمْنَعُ مِنْ الْإِجَافَةِ كُلُّ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ فَإِنْ خَالَفَ عُزِّرَ وَإِنْ عَفَا لِتَعَدِّيهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ الْيَدِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ (قَوْلُهُ: لَا إنْ فَاتَ مِنْهُ صِفَةٌ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: (تَنْبِيهٌ) سَوَاءٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ عَزْوِ الْأَوَّلِ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ كَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُهُ: مَشَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا سَبَقَ إلَيْهِ قَلَمُهُ وَهُوَ الثَّانِي الضَّعِيفُ (قَوْلُهُ: مُقَابَلٌ بِالْأَرْشِ) إذْ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْجَانِي أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر اهـ. ع ش

مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ مَنْبِتِهِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لِحَلْقٍ وَنَحْوِهِ (وَمَنْ جَنَى إنْ فَاتَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عُضْوِهِ دُونَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (جِرْمُ) يُتِمُّهُ بِأَرْشِهِ فَلَوْ قَطَعَ نَاقِصُ أُصْبُعٍ يَدًا كَامِلَةً قُطِعَ وَلَزِمَهُ أَرْشُ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَ فِي ضِمْنِ جِنَايَتِهِ أُصْبُعًا لَمْ يُسْتَوْفَ قَوَدُهَا (لَا) إنْ فَاتَ مِنْهُ (صِفَةٌ) فَلَا يُتِمُّهَا بِأَرْشِهَا فَلَوْ قَطَعَ ذُو يَدٍ شَلَّاءَ يَدًا سَلِيمَةً فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا مَعَ قَطْعِ الشَّلَّاءِ أَرْشُ الشَّلَلِ بَلْ يَقْنَعُ بِقَطْعِهَا بِلَا أَرْشٍ، أَوْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْيَدِ بِلَا قَطْعٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الصِّفَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ بِخِلَافِ نَقْصِ الْجُرْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ صَاعًا جَيِّدًا فَأَخَذَ عَنْهُ صَاعًا رَدِيئًا لَا يَأْخُذُ مَعَهُ الْأَرْشَ بَلْ يَقْنَعُ بِهِ، أَوْ يَأْخُذُ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ جَيِّدًا وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صَاعَيْنِ وَوَجَدَ لَهُ صَاعًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَطَلَبُ الْبَدَلِ لِلْآخَرِ فَقَوْلُهُ: (بِأَرْشِهِ يُتَمُّ) جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْلِهِ مَنْ جَنَى وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَلِيمَةٌ فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِقَطْعِ يَدِ الْجَانِي وَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ قِصَاصًا وَلَهُ مَعَهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهَا وَدِيَةُ الْأُصْبُعَيْنِ وَلَا تَنْدَرِجُ الْحُكُومَةُ فِي الْقِصَاصِ لِعَدَمِ التَّجَانُسِ وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ مَنْبِتِ الْأُصْبُعَيْنِ فِي دِيَتِهِمَا لِلتَّجَانُسِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْجَانِي سَلِيمَةٌ لَمْ يَجُزْ الْقِصَاصُ مِنْ الْكُوعِ وَجَازَ فِي الثَّلَاثِ السَّلِيمَةِ أَنْ يَلْقُطَ أَمْثَالَهَا مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا وَمَعَ حُكُومَةِ الشَّلَّاوَيْنِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكُومَةَ ضَعِيفَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الِاسْتِتْبَاعُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَإِذَا ثَبَتَ تَتْمِيمُ نَقْصِ جُرْمِ الْجَانِي بِأَرْشِهِ لَا يَتَمَكَّنُ مُعْتَدِلُ الْيَدِ مِنْ قَطْعِ يَدِ الْجَانِي الزَّائِدَةُ بِأُصْبُعٍ أَصْلِيَّةٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الْجُرْمِ لَمَّا اقْتَضَى زِيَادَةً عَلَى الْقَطْعِ اقْتَضَتْ زِيَادَتُهُ مَنْعَ قَطْعِهِ (فَعَادِلٌ) أَيْ: فَمُعْتَدِلُ (أَصَابِعُ الْكَفِّ) إذَا قَعَطَهَا مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ، وَالْعَمَلِ بِحَيْثُ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَصَالَتِهَا (لَقَطْ خَمْسًا مِنْ) الْأَصَابِعِ (السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ) وَلَاءً مِنْ أَيْ: جِهَةٍ شَاءَ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَ يَعْنِي الْإِمَامَ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّتُّ عَلَى تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا مُبَايِنٌ لِصُوَرِ بَاقِيهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمُشْبِهَةُ لِلْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ جَانِبِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ وَاَلَّتِي عَلَى طَرَفٍ كَالْمُلْحَقَةِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ (مَعَ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنْ الْيَدِ) أَيْ مَعَ أَخْذِ سُدُسِ دِيَةِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدًا كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ مِنْهُ إلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدٍ فَيَبْقَى سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ (بِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدْ) أَيْ: مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ السُّدُسِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدِ الْجَانِي فَهِيَ فِي الصُّورَةِ كَالْخَمْسِ الْمُعْتَدِلَةِ وَلَهُ أَيْضًا حُكُومَةُ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْكَفِّ الَّتِي تُقَابِلُ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ السِّتَّ عُزِّرَ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَا غُرْمَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ شَيْءٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَهُوَ قَدْرُ مَا حُطَّ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَهُوَ حَسَنٌ وَلَوْ قَطَعَ ذُو السِّتِّ أُصْبُعًا مِنْ الْمُعْتَدِلِ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ خُمُسِ الدِّيَةِ وَسُدُسِهَا وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّ أُصْبُعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خُمُسُ أَصَابِعِهِ وَأُصْبُعُ الْجَانِي سُدُسُ أَصَابِعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ قَطَعَ الْمُعْتَدِلُ يَدَ السِّتِّ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأُخِذَ شَيْءٌ لِلزِّيَادَةِ، أَوْ أُصْبُعًا مِنْهَا فَلَا قَوَدَ بَلْ عَلَيْهِ سُدُسُ دِيَةِ يَدٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَخْذُ أُصْبُعٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَ زَوَالُ الصِّفَةِ بِآفَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ:، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا فَرْقَ وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ تَقْنَعَ وَلَا يُمْكِنُنَا التَّخْيِيرُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا التَّخَيُّلَ يَخْدِشُهُ مَا إذَا كَانَ يَحْرُمُ إلَّا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصِّفَاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْأَجْزَاءِ اهـ. مَا فِي النَّاشِرِيِّ وَقَوْلُهُ: مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ أَيْ: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدَأَةِ الْجِنَايَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ ذَلِكَ: أَيْ: وَحُطَّ عَنْ دِيَةِ غَيْرِ الْجُرْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي أَنَّ مِنْ دِيَةِ الْمَعْنَى وَاجِبُ جِنَايَةٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ سَوَاءٌ وَجَبَتْ دِيَةٌ، أَوْ حُكُومَةٌ فَلَوْ أَبْطَلَ بَطْشَ يَدٍ نَاقِصَةِ الْبَطْشِ بِجِنَايَةٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهِ وَاجِبُ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مِقْدَارِ الْمَعَانِي وَانْتِفَاءِ مُضَاعَفَةِ الْغُرْمِ اهـ. فَهَذَا مَعَ إطْلَاقِ مَا هُنَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فَوَاتِ الصِّفَةِ عِنْدَ الِاخْتِصَاصِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لَا بِخِلَافِهِ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّاشِرِيُّ بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِذَا ثَبَتَ إلَخْ) تَمْهِيدٌ لِتَفْرِيعٍ مُعَادِلٍ إلَخْ وَتَوْجِيهٌ لِلتَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ: فَعَادِلُ) الظَّاهِرُ أَنَّ عَادِلًا هُنَا صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ فَعَادِلُ أَصَابِعِ الْكَفِّ نَظِيرُ زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهِ الْأَبِ فَيَجُوزُ فِي أَصَابِعِ الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْجَرُّ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ الْجَرُّ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَ) كَأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ؛ لِأَنَّ خُمُسَهَا عَشَرَةٌ وَسُدُسُهَا ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ شَيْءٌ) لَعَلَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ سُدُسُ دِيَتِهَا مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ بِالِاجْتِهَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّتُّ عَلَى غَيْرِ تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا كَمَا أَفْهَمَتْهُ الْعِلَّةُ وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا تُبَايِنُ صُوَرَ بَاقِيهَا فَالْخَارِجُ عَلَى الْمُعْتَادِ يَكُونُ زَائِدًا فَلَا يُلْتَقَطُ اهـ. وَمُرَادُهُ بِالْعِلَّةِ مَا ذَكَرَهُ تَعْلِيلًا لِأَصَالَتِهَا بِقَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهَا قُوَّةً وَعَمَلًا (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِلتَّسَاوِي فِي الصُّورَةِ كَمَا مَرَّ

وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِّتِّ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ: فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ (لَا حَيْثُ كَانَ) مِنْ السِّتِّ (زَائِدٌ ذَا لَبْسِ) بِالْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ (وَلِيَكْفِ إنْ) أَيْ: وَإِنْ (بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ) مِنْهَا كَفَى؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا وَيُعَزَّرُ لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَطَعَ الْكُلَّ غَرِمَ حُكُومَةَ الزَّائِدِ فَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ خَمْسٌ فَلَا قَوَدَ أَيْضًا فَلَوْ قَطَعَهَا، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ لِلزَّائِدِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ لَقْطَ خَمْسٍ نَصْبُهُ بِبَادَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِيَكْفِ أَيْ: وَلْيَكْفِ لَقْطُ خَمْسٍ إنْ بَادَرَ إلَى لَقْطِهَا (وَلْيَلْتَقِطْ) مُعْتَدِلُ الْأَنَامِلِ إذَا قَطَعَ أُنْمُلَتَهُ مَنْ لِأُصْبُعِهِ أَرْبَعُ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ (أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ) أَيْ: مِنْ الْأَنَامِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لِلْجَانِي (مَعَ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ أُصْبُعِ) ؛ لِأَنَّ أُنْمُلَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُلُثُ أُصْبُعِهِ وَأُنْمُلَةُ الْجَانِي رُبْعُ أُصْبُعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ نِصْفُ سُدُسٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ بِتَمَامِهَا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصْبُعَهُ بِهَا إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ الْمَنْعُ لِلزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْأَنَامِلِ كَمَا فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا مَرَّ بَلْ يَلْقُطُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ وَأَيَّدَهُ النَّشَائِيُّ بِمَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ فِي قَطْعِ زَائِدَةٍ بِزَائِدَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَتَمَّ بِأَنْ كَانَ لَهَا ثَلَاثُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ لَمْ يُقْطَعْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ بِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ لَا يُقْطَعُ بِمِنْ لَهُ خَمْسٌ لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ وَعَلَى الثَّانِي لَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ أُصْبُعَ الْجَانِي عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَنَامِلُ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّاتٍ بِأَنْ كَانَتْ الْعُلْيَا زَائِدَةً خَارِجَةً عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنْ قَطَعَ صَاحِبُهَا أُصْبُعَ مُعْتَدِلٍ لَمْ يُقْطَعْ أُصْبُعُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَةِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَهَا مُعْتَدِلٌ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَتْ مِنْهُ حُكُومَةُ الزَّائِدَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ ثَلَاثٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا قَوَدَ وَلَا حُكُومَةَ (وَزِيدَ) عَلَى مِثْلِ فِعْلِ الْجَانِي (إنْ يَبْقَ) حَيًّا بَعْدَمَا فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ مِنْ تَحْرِيقٍ، أَوْ تَجْوِيعٍ، أَوْ تَخْنِيقٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى يَمُوتَ لِتَتَّحِدَ جِهَةُ الْعُقُوبَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِتَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَقِيلَ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ قُوبِلَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَبَقِيَ الْإِزْهَاقُ فَيَحْصُلُ بِالْأَهْوَنِ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ وَتَرْجِيحُهُ قَرِيبٌ وَأَبْدَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَرِيبٌ بِأَقْرَبَ وَحَمَلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامَ الْحَاوِي عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ التَّمِيمِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الْجَائِفَةِ أَيْضًا وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ (وَ) فِي الْقَوَدِ (بِالْأَطْرَافِ) أَيْ: بِقَطْعِهَا (لَا) يُزَادُ حَيْثُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي مِثْلُ الطَّرَفِ الَّذِي قَطَعَهُ فَلَمْ يَمُتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ التَّحْرِيقِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ حَزِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهُوَ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَانِ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ) فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهَا السَّابِقُ فِي شَرْحِ وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ) فِي قَوْلِهِ: لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: تُقْطَعُ أُنْمُلَتُهَا بِأُنْمُلَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مَعَ زِيَادَةِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ مِنْ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ فَإِنْ قَطَعَهَا الْمُعْتَدِلُ فَلَا قِصَاصَ وَلَزِمَهُ رُبُعُ دِيَةِ أُصْبُعٍ، أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ أَيْ: أَوْ قَطَعَ مِنْهُ الْمُعْتَدِلُ أُنْمُلَتَيْنِ قُطِعَ أَيْ: مِنْهُ أُنْمُلَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا بَيْنَ ثُلُثِ دِيَتِهَا أَيْ الْأَصَابِعِ وَنِصْفِهَا أَيْ: مَا بَيْنَهُمَا بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ قَطَعَ مِنْهُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ قُطِعَ مَنّهُ أُنْمُلَتَانِ مَعَ أَخْذِ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلَوْ قُطِعَ الْأُصْبُعُ بِتَمَامِهَا قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا حُكُومَةَ) لِاحْتِمَالِ أَصَالَتِهَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ ذَا الْأُصْبُعِ الْمُعْتَدِلِ لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا ذَا أَرْبَعِ أَنَامِلَ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا فِي الْهَامِشِ الْأَيْسَرِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَمْ تَلْزَمْ الْحُكُومَةُ مَعَ الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ زَائِدَةً تَلْزَمُ الْحُكُومَةُ لَهَا لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْأُصْبُعِ وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّةً فَهِيَ أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ انْقَسَمَتْ أَنَامِلُهُ أَرْبَعًا فَلَا زِيَادَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ) الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأُصْبُعَ خُمُسُ يَدِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْ يَدٍ ذِي السِّتِّ أُصْبُعَانِ وَهُمَا ثُلُثُهَا (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ) خَرَجَ مَا لَوْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَعُلِمَ بِأَنْ سَاوَى الزَّائِدُ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ كَزَائِدٍ بِجَنْبِهَا بِخِنْصَرٍ وَهُنَا الزَّائِدُ مُلْتَبِسٌ لَا يُعْلَمُ مَحَلُّهُ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ إذَا جُعِلَتْ أَثْلَاثًا كَانَ الثُّلُثُ اثْنَيْنِ وَإِذَا جُعِلَتْ أَرْبَاعًا كَانَ وَاحِدًا وَنِصْفَ سُدُسٍ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ فَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ الْآتِي ضَعِيفٌ، أَوْ يُفَرَّقُ فَحَرِّرْ

رَقَبَتِهِ وَبَيْنَ التَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ السِّرَايَةِ كَمَا قَالَ (فَحَزَّ، أَوْ أَخَّرَ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إزْهَاقَ رُوحِهِ فَإِنْ شَاءَ عَجَّلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ وَلَوْ قَالَ الْجَانِي أَرِيحُونِي بِالْقَتْلِ، أَوْ بِالْعَفْوِ لَمْ يُجَبْ، أَوْ أَمْهِلُونِي مُدَّةَ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ جِنَايَتِي فَكَذَلِكَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْقَوَدِ نَاجِزًا (وَ) لِمُسْتَحِقِّ قَطْعِ الْأَطْرَافِ (الْقَطْعُ) لَهَا (وَلَا وَلَوْ لِمَنْ فَرَّقَهُ) أَيْ: الْقَطْعَ فِي جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ اجْتَمَعَتْ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا وَلَاءً (وَالْعَاصِي) أَيْ الْجَانِي (إنْ مَاتَ) بِسِرَايَةِ قَطْعِ طَرَفِهِ (قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِرَايَةً (فَسِوَى قِصَاصِ) أَيْ: فَلَا يَقَعُ مَوْتُهُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى السَّلَفِ فِي الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ (وَفِي الَّذِي يَتْرُكُ) أَيْ: وَفِي الْمَالِ الَّذِي يَتْرُكُهُ الْجَانِي (نِصْفَ الدِّيَةِ) إنَّ أَوْجَبَ الْقَطْعُ نِصْفَهَا (كَمَا فِي قَطْعِهِ يَدًا) فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ، أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا فِيهِ الدِّيَةُ فَلَا شَيْءَ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ هَذَا إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً كَمَا قَدَّمْت نَظِيرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إنْ عَفَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: قَبْلُ مَا لَوْ مَاتَ مَعَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَيَقَعُ قِصَاصًا الطَّرَفُ بِالطَّرَفِ، وَالسِّرَايَةُ بِالسِّرَايَةِ وَلَوْ مَاتَ وَحْدَهُ بِالسِّرَايَةِ فَهَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ فَلَا تُضْمَنُ سِرَايَتُهُ كَقَطْعِ السَّرِقَةِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ حَزَّ الْمَقْطُوعُ طَرَفَهُ رَقَبَةَ الْجَانِي، ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ سِرَايَةً وَقَعَ قِصَاصًا وَإِنْ انْدَمَلَ قُتِلَ قِصَاصًا وَفِي تَرِكَةِ الْجَانِي نِصْفُ الدِّيَةِ لِقَطْعِهِ الْيَدَ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَفِي) مَا يَتْرُكُهُ الْجَانِي إذَا مَاتَ بِقِصَاصٍ (مُوضِحَةِ) قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِرَايَةً (تِسْعَةُ أَعْشَارٍ) مِنْ الدِّيَةِ (وَنِصْفُ عُشْرٍ مِنْهَا) لِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ عُشْرِهَا الْبَاقِي بِقِصَاصِ الْمُوضِحَةِ (كَفِي) أَيْ: لَا يَقَعُ مَوْتُ الْجَانِي قَبْلُ قِصَاصًا كَمَا فِي سِرَايَةِ (الْعَقْلِ) بِأَنْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَأَوْضَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَقَعُ قِصَاصًا فِي الْعَقْلِ بَلْ عَلَى الْجَانِي دِيَتُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) كَفِي (جِسْمٍ يَسْرِي) إلَى جِسْمِ آخَرَ كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعَيْنِ لِغَيْرِهِ فَقَطَعَ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ أُصْبُعًا وَسَرَى الْقَطْعُ إلَى الْأُخْرَى، أَوْ أَوْضَحَ رَأْسَ غَيْرِهِ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهُ فَاقْتَصَّ مِنْهُ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْأَجْسَامَ تُنَالُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهَا لَا تُعَدُّ قَصْدًا إلَى تَفْوِيتِهَا بِخِلَافِ سِرَايَةِ الْمَعَانِي كَأَنْ أَوْضَحَ غَيْرَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ مَثَلًا فَأَوْضَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَذَهَبَ سَمْعُهُ فَيَقَعُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُنَالُ بِالْجِنَايَةِ وَطَرِيقُ تَفْوِيتِهَا الْجِنَايَةُ عَلَى مَحَلِّهَا، أَوْ مُجَاوِرِهَا، وَالْعَقْلُ لَمَّا لَمْ يَوْثُقْ بِمَا يُزِيلُهُ أُلْحِقَ بِالْجِسْمِ (وَلَمْ يَجِبْ بِهَا) أَيْ: بِسِرَايَةِ الْجِسْمِ (الْقِصَاصُ) فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ غَيْرِهِ فَسَرَى إلَى الْكَفِّ بِتَآكُلِهَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي مَحَلِّ السِّرَايَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ فَوَاتَ الْجِسْمِ لَا يُقْصَدُ بِالسِّرَايَةِ (وَكَفِي) قَتْلٍ، أَوْ قَطْعٍ لِلْجَانِي مِنْ مُسْتَحِقٍّ (ذِي خَطَإٍ) فِي قَتْلِهِ، أَوْ قَطَعَهُ فَلَا يَقَعُ قِصَاصًا بَلْ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي دِيَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذْ لَا تُشْفَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ وَلَا قَطْعَهُ وَمِثْلُهُ يُشْبِهُ الْعَمْدَ كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ خَفِيفٍ فَمَاتَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْخَطَإِ الْمُلْحَقِ بِهِ شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا فِي الْحَاوِي وَمُتَابَعِيهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بَعْدُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَقَعُ قِصَاصًا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَ) كَقَتْلٍ، أَوْ قَطْعٍ لِلْجَانِي (مِنْ) مُسْتَحِقٍّ (سِوَى مُكَلَّفِ) فَلَا يَقَعُ قِصَاصًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ وَدِيعَتَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بَرِئَ الْمُودِعُ وَلَوْ مَاتَ الْجَانِي لَمْ يُبَرَّأْ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الدِّيَةِ فَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْجَانِي وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ (وَ) اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ (دُونَ) إذْنِ (وَالٍ) فِيهِ (فَلْيَقَعْ) قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَا يَنْضَبِطُ وَلِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ (وَعُزِّرَا) عَلَى ذَلِكَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْوَالِي وَارْتِكَابِهِ مَا لَا يَجُوزُ إذْ أَمْرُ الدِّمَاءِ خَطَرٌ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ فَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَالِي إلَّا السَّيِّدَ فَيُقِيمُهُ عَلَى رَقِيقِهِ، وَالْمُسْتَحِقَّ الْمُضْطَرَّ فَيُقِيمُهُ عَلَى الْجَانِي لِيَأْكُلَهُ، وَالْمُنْفَرِدُ بِحَيْثُ لَا يُرَى فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ حَدُّ قَذْفٍ، أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ (كَفِعْلِهِ) أَيْ مُسْتَوْفِي الْقِصَاصِ (عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا) بِهِ كَأَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِحَزِّ الرَّقَبَةِ فَعَدَلَ إلَى الْقَدِّ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَقَعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَسِوَى قِصَاصٍ) أَيْ فَمَوْتُهُ غَيْرُ قِصَاصٍ (قَوْلُهُ: لَوْ حَزَّ الْمَقْطُوعُ طَرَفُهُ رَقَبَةَ الْجَانِي إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ ذَلِكَ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْعَاصِي إنْ مَاتَ قَبْلُ فَسِوَى قِصَاصٍ؟ وَالْجَوَابُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا وَقَعَ قِصَاصٌ أَنَّ سِرَايَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَقَعُ قِصَاصًا لِقَطْعِ رَقَبَةِ الْجَانِي فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَوْ انْدَمَلَ قَطْعُهُ قُتِلَ بِالْجَانِي فَإِذَا سَرَى وَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا عَنْ قَتْلِ الْجَانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقَعَ قِصَاصًا) أَيْ: عَنْ قَتْلِ الْجَانِي وَقَوْلُهُ: قُتِلَ قِصَاصًا أَيْ بِالْجَانِي (قَوْلُهُ: أَيْ بِسِرَايَةِ الْجِسْمِ) الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَجِسْمٌ يَسْرِي (قَوْلُهُ: ذِي خَطَإٍ) يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ قَتَلَ الْجَانِي خَطَأً بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ تَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ وَتَجِبُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةُ الْجَانِي كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ الْآتِي فِي نَظِيرِهِ وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي (قَوْلُهُ: دِيَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) هَلَّا قَالَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِيَشْمَلَ تَحَمُّلَ أَرْشِ الْعُضْوِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَة قطع عُضْوٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ سِرَايَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ (قَوْلُهُ: فَلْيَقَعْ) يُمْكِنُ كَوْنُ الْفَاءِ فَاءَ جَوَابِ، أَمَّا مَحْذُوفٌ أَيْ، وَأَمَّا اسْتِيفَاءُ الْقَاصِّ دُونَ إذْنٍ فَلْيَقَعْ كَمَا قِيلَ: فِي {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] أَيْ: وَ، أَمَّا رَبَّك فَكَبِّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعْزِيرًا) فِيهِ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّعْزِيرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّ لَهُ اسْتِيفَاءً وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إثْبَاتِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا عَجَزَ اهـ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ اهـ. بج

قِصَاصًا وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ (، وَ) لَوْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ وَادَّعَى كَوْنَهُ (خَطَأً) وَأَمْكَنَ عَادَةً بِأَنْ أَمَرَهُ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ فَضَرَبَ كَتِفَهُ، أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِيهَا (يَعْزِلُهُ) ؛ لِأَنَّ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخْطِئَ ثَانِيًا وَيُحَلِّفُهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ إذَا حَلَفَ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَنْبَغِي إذَا عُرِفَتْ مَهَارَتُهُ فِي ضَرْبِ الرِّقَابِ أَنْ لَا يَعْزِلَهُ بِخَطَإٍ اتَّفَقَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ اهـ. وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُهُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَأَنْ ضَرَبَ رِجْلَهُ، أَوْ وَسَطَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ لَكِنْ يُعَزِّرُهُ وَلَا يَحْلِفُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُ عَزْلِهِ بِالْخَطَإِ أَنَّهُ لَا يُعْزَلُ فِي الْعَمْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ (وَجَعَلَا) أَيْ: الْوَالِي جَوَازًا اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى مُسْتَحِقِّهِ إنْ رَآهُ أَهْلًا لِاسْتِيفَائِهِ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِالِاسْتِنَابَةِ (أَمَّا الْجَلْدُ) حَدًّا، أَوْ تَعْزِيرًا (وَالْقَطْعُ) لِطَرَفٍ (فَلَا) يَجْعَلُهُمَا إلَيْهِ لِتَفَاوُتِ تَأْثِيرِ الْجَلَدَاتِ، وَقَدْ يَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ لِلتَّشَفِّي وَفِي الْقَطْعِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُرَدِّدَ الْحَدِيدَةَ وَيَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ مَضْبُوطٌ وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَالِي إذَا فَوَّضَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ أَنْ يُحْضِرَ اسْتِيفَاءَهُ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَأَنْ يُسْتَوْفَى بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِيَنْتَشِرَ الْخَبَرُ فَيَحْصُلَ الزَّجْرُ وَيَتَفَقَّدُ الْآلَةَ لِئَلَّا تَكُونَ كَالَّةً إذْ لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ بِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ الْمُحَرَّمِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (بِإِذْنِ كَافِرٍ قَرِيبٍ يَقْبِضُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَالٍ) أَيْ: وَيَقْبِضُ الْوَالِي الْقِصَاصَ أَيْ يَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِ بِإِذْنِ قَرِيبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْكَافِرِ فَلَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ اقْتَصَّ الْوَالِي مِنْهُ بِإِذْنِ قَرِيبِ الْقَتِيلِ الْوَارِثِ لَهُ (وَلَا يُفَوِّضُ) إلَيْهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَأَجْرُ مَنْ يَحُدُّهُ) الْجَلَّادُ بِارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ حَدًّا، أَوْ تَعْزِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى (أَوْ يَجْلِدُ) بِارْتِكَابِ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا، أَوْ حَدَّ قَذْفٍ، أَوْ تَعْزِيرَ آدَمِيٍّ يُؤْخَذُ (مِمَّنْ جَنَى) إذَا تَعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ فَلَزِمَتْهُ كَأُجْرَةِ كَيَّالِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةِ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ تَعَذَّرَ الْآخَرُ أَيْضًا اقْتَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، أَوْ سَخَّرَ مَنْ يَقُومُ بِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ: وَأُفْرِدَ الْحَدُّ بِالذِّكْرِ إشَارَةً إلَى اخْتِلَافِ النَّصَّيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَقَدْ نَصَّ فِي الْقِصَاصِ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْجَانِي وَفِي الْحَدِّ عَلَى أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَرَّرَهُمَا وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَانِيَ مَأْمُورٌ بِالْإِقْرَارِ بِالْجِنَايَةِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ مُوجِبَهَا فَكَانَتْ مُؤْنَةُ الْوَفَاءِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ فِي مُوجِبَاتِ الْحُدُودِ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ وَخَرَّجَ وَجَعَلَ الْأَصَحَّ فِيهِمَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (وَصِينَ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ اسْتِيفَاءِ مَا ذُكِرَ (الْمَسْجِدُ) الْحَرَامُ وَغَيْرُهُ فَيُخْرَجُ مِنْهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيُسْتَوْفَى خَارِجَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ فِيهِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِيهِ حَرَامٌ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ خِيفَ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَمَا فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُخَفْ التَّلْوِيثُ (مُنْتَظِرًا) لِاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرِ الْآدَمِيِّ (تَكْلِيفَ نَحْوِ الطِّفْلِ) مِنْ مَجْنُونٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ لَا مِنْ الْجُنَاةِ (وَعَوْدَ غَائِبٍ) مِنْهُمْ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُكَلَّفُونَ، وَالْحَاضِرُونَ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّ غَيْرِهِمْ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَمَّا فِيهِ فَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ (وَ) مُنْتَظِرُ الِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ وَلَوْ فِي الطَّرَفِ (وَضْعَ الْحَمْلِ) أَيْ: حَمْلِ الْجَانِيَةِ لِمَا فِي اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ هَلَاكِ الْجَنِينِ، أَوْ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زِنًا، أَمْ لَا حَدَثَ بَعْدَ وُجُوبِ الْعُقُوبَةِ، أَوْ قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ حَمَلَتْ الْمُرْتَدَّةُ مِنْ الزِّنَا بَعْدَ الرِّدَّةِ لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْتَفَى فِي دَعْوَى الْحَمْلِ (بِالْقَوْلِ مِنْهَا) وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا يُوجِبُ قِصَاصًا) فِيهِ حَمْلُ الْجَلْدِ عَلَى مَا يَشْمَلُ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ جَنَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ: أَيْ: الْجَانِي أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي أَيْ: وَلَا أُؤَدِّي الْأُجْرَةَ مُنِعَ فَإِنْ أُجِيبَ فَهَلْ يُجْزِئُ؟ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الثَّانِيَ أَيْ: الْإِجْزَاءَ صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ لِحُصُولِ الزَّهُوقِ وَإِزَالَةِ الطَّرَفِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤْلِمُ نَفْسَهُ وَيُوهِمُ الْإِيلَامَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلسَّارِقِ فَقَطَعَ يَدَهُ جَازَ وَيُجْزِئُ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الْجَوَازِ نَاقَضَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: اقْتَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) فَلَوْ امْتَنَعَ الْإِمَامُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ) عَلَى الْجَانِي، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ، وَالثَّانِي قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَمُنْتَظِرًا لِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ) هَذِهِ الْإِشَارَةُ شَامِلَةٌ لِحَدِّ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرِ الْآدَمِيِّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِمَ بَالَغَ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ فِي الطَّرَفِ؟ وَهَلَّا قَالَ وَلَوْ فِي التَّعْزِيرِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ) هُوَ مُسَلَّمٌ إنْ ظَهَرَتْ الْمَخَايِلُ م ر (قَوْلُهُ: بِلَا ثَبْتٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ ثَبْتٌ بِأَنْ قَامَتْ الْقَرَائِنُ وَجَبَ التَّأْخِيرُ مَا دَامَتْ الْقَرَائِنُ قَائِمَةً وَلَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي مَنْعَ الزَّوْجِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ مَحَلُّ مَنْعِهِ إذَا زَعَمَتْ الْحَبَلَ، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُتَّجَهُ عَدَمُ مَنْعِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ) وَهُوَ أَنَّهَا بَعْدَ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عَلَى الْجَانِي سَوَاءٌ الْجِنَايَةُ بِمُوجِبِ قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ عِنْدَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْهُ وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ مِنْهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا التَّخْرِيجُ، وَالتَّصْحِيحُ إلَى مَعُونَةٍ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمُتَأَمِّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ) لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

مَخَايِلُهُ وَلَمْ تَشْهَدْ بِهِ الْقَوَابِلُ؛ لِأَنَّ مِنْ أَمَارَاتِهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْحَامِلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهَا وَهُوَ الْجَنِينُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا أَدْرِي أَيُؤْمَرُونَ بِالصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ مُدَّةِ الْحَمْلِ، أَوْ إلَى ظُهُورِ الْمَخَايِلِ وَإِلَّا ظَهَرَ الثَّانِي فَإِنَّ التَّأْخِيرَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ بِلَا ثَبْتٍ، بَعِيدٌ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْأُمِّ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا اُقْتُصَّ مِنْهَا وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْ الْوَطْءِ لِئَلَّا يَقَعَ حَمْلٌ يَمْنَعُ مِنْ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ مَا دَامَ يَطَؤُهَا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ مَوْجُودٌ وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا عَادَةً فَلَوْ كَانَتْ آيِسَةً لَمْ تُصَدَّقْ وَيُنْتَظَرُ أَيْضًا بَعْدَ الْوَضْعِ سَقْيُهَا الْوَلَدَ اللِّبَأ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ عَيْشُهُ وَلَا يَقْوَى بِدُونِهِ غَالِبًا (مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَهْ) مِنْ امْرَأَةٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ شُرْبُ لَبَنِهَا احْتِيَاطًا لِلْوَلَدِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَكَوُجُودِ الْمُرْضِعَةِ فَطْمُهُ لِحَوْلَيْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَضَرَّرَ بِفَطْمِهِ قَبْلَهُمَا وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ عِنْدَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ قَبْلَهُمَا وَفُطِمَ بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ بِرِضَى السَّيِّدِ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ جَازَ الِاسْتِيفَاءُ حِينَئِذٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ عِنْدَهُمَا اُنْتُظِرَ احْتِمَالُهُ الْفَطْمَ بَعْدَهُمَا، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ أَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ وَامْتَنَعَتْ مَعَ الْإِرْضَاعِ لَمْ يُؤَخَّرْ الِاسْتِيفَاءُ بَلْ يُجْبِرُهَا الْإِمَامُ عَلَى الْإِرْضَاعِ بِالْأُجْرَةِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالْفَطْمِ فِي الْحَدِّ) أَيْ وَمُنْتَظِرُ فَطْمَ الْوَلَدِ وَإِنْ وُجِدَتْ مُرْضِعَةٌ أُخْرَى (وَكَافِلٌ مَعَهْ) يَكْفُلُهُ بَعْدَ فَطْمِهِ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلِهَذَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْمُقِرِّ فِيهِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ خَبَرُ الْغَامِدِيَّةِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي وَوَاللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى قَالَ: فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ وَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْته فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْته فَدَفَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِرَجْمِهَا» (وَفِي سِوَى الْحَدِّ) الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لِيُحْبَسْ) فِي صُوَرِ الِانْتِظَارِ الْجَانِي مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا إلَى اسْتِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ حِفْظًا لِلْحَقِّ أَمَّا حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا حَبْسَ فِيهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا (وَالْوَلِيّ وَجَالِدٌ) لَوْ عَطَفَ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ، وَالْوَلِيُّ، أَوْ الْجَلَّادُ (إنْ بِالْإِمَامِ) أَيْ بِإِذْنِهِ (يُقْتَل) الْحَامِلُ، أَوْ يُقْطَعُ طَرَفُهَا أَوْ يَحُدُّهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْ كُلِّفَ) إنْ عَلِمَ هُوَ، وَالْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ بِالْحَمْلِ، أَوْ جَهِلَاهُ، أَوْ عَلِمَ بِهِ دُونَ الْمُبَاشِرِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَيْهِ، وَالْبَحْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْآمِرُ بِذَلِكَ، وَالْمُبَاشِرُ كَالْآلَةِ لَهُ لِصُدُورِ فِعْلِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَبَحْثِهِ (لَا حَيْثُ بِجَهْلِهِ) أَيْ: الْحَمْلِ (انْفَرَدْ) أَيْ: الْإِمَامُ فَلَا غُرَّةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُبَاشِرِ لِانْفِرَادِهِ بِالْعِلْمِ، وَالْمُبَاشَرَةِ (وَالْإِثْمُ) دَائِرٌ (فِي) أَيْ: مَعَ (الْعِلْمِ بِهِ) أَيْ: بِالْحَمْلِ فَمَنْ عَلِمَ بِهِ أَثِمَ وَمَنْ لَا فَلَا (وَحَتَّى تَسْقُطَ فَوْقَى أَنْمُلٍ لِلتَّحْتَا) هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَسُقُوطُ الْعُلْيَا لِلْأُنْمُلَةِ الْوُسْطَى لَكِنَّ ذَاكَ أَحْسَنُ تَرْكِيبًا أَيْ: وَيُنْتَظَرُ سُقُوطُ الْأُنْمُلَةِ الْفَوقَى مِنْ الْجَانِي لِلْقَوَدِ مِنْهُ فِي الْأُنْمُلَةِ التَّحْتَاءِ حَيْثُ قَطَعَهَا مِمَّنْ لَا فُوقى لَهُ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ حَالًا مَعَ بَقَاءِ الْفَوقَى وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْحَامِلِ فَيُنْتَظَرُ سُقُوطُهَا، أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ إنْ عَفَا وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَفَوْقًا وَتَحْتًا بِوَزْنِ فَعَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ (فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهِ ثَابِتٌ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الْجَرْحِ بِخِلَافِ الْأَرْشِ يَجِبُ تَأْخِيرُ طَلَبِهِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَقَدْ تَعُودُ الدِّيَاتُ فِي ذَلِكَ إلَى وَاحِدَةٍ بِالسِّرَايَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا) لَكِنَّ حَبْسَ الْحَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبُ وَلِيِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا لَا يَتَوَقَّفُ حَبْسُهُ عَلَى طَلَبٍ (قَوْلُهُ: فَلَا حَبْسَ فِيهِ) ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ غَيْرِهِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْإِمَامُ: إطْلَاقُ عَدَمِ الْحَبْسِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعِيدٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حُبِسَ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَلَا بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْحَمْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَلِمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ هُنَاكَ مَخِيلَةٌ وَإِلَّا فَلَا تُصَدَّقُ إلَّا بِيَمِينٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ تَصْدِيقَهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَخِيلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَمْنَعُ مِنْ الْقِصَاصِ) أَيْ: بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا اهـ. بج (قَوْلُهُ: فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ مَوْجُودٌ) أَيْ احْتِمَالُهُ بَعْدَ كُلِّ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَطْئَيْنِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ ظُهُورُ الْمَخَايِلِ وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ إلَى فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَافُقِ عَلَى النَّقْصِ، أَوْ الزِّيَادَةِ بَلْ يَجُوزُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّ وَيُؤَخَّرُ عَنْهُمَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَحْسَنُ تَرْكِيبًا) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ حَتَّى تُسْقِطُ مَعْمُولَ لِمُنْتَظَرٍ، وَالْمُنْتَظَرُ هُوَ السُّقُوطُ لَا حَتَّى السُّقُوطِ تَدَبَّرْ

[فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]

إلَى النَّفْسِ، وَقَدْ يُشَارِكُهُ جَمَاعَةٌ فَيَقِلُّ وَاجِبُهُ (وَأَخَذَ) جَوَازًا (الْوَلِيُّ) أَبًا، أَوْ جَدًّا، أَوْ حَاكِمًا مِنْ الْجَانِي (لِلَّذِي) أَيْ: لِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ الَّذِي (افْتَقَرْ وَجُنَّ أَرْشًا) لِلْجِنَايَةِ لِيَمُونَهُ. مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ لِلصِّبَا غَايَةٌ تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْجُنُونِ أَمَّا الَّذِي لَمْ يُغْتَفَرْ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ أَخْذُ الْأَرْشِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ يُفِيقُ فَيَقْتَصُّ أَمَّا الْوَصِيُّ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ (وَهُوَ) أَيْ أَخْذُ الْوَلِيِّ الْأَرْشَ فِيمَا ذُكِرَ (عَفْوٌ) عَنْ الْقَوَدِ حَتَّى لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْشِ وَاسْتِيفَاءَ الْقَوَدِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ أَخْذَهَا (وَانْتُظِرْ) أَيْضًا (إلْحَاقُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ لِقَتِيلِ (الْقَائِفُ) بِرَفْعِهِ بِالْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى الْمَفْعُولِ (فِي قَتْلِ أَحَدِ مُدَّاعِيَيْنِ) لِلْوَلَدِ الَّذِي ادَّعَيَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْقَاتِلَ أَصْلٌ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْقَاتِلِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، أَوْ بِالْآخَرِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ مَعًا فَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ وَعَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ لِعَدَمِ الْقَائِفِ، أَوْ تَحَيُّرِهِ فَلَا قَوَدَ وَأَصْلُ مُدَّاعِيَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ قُلِبَتْ التَّاءُ دَالًا وَأُدْغِمَتْ فِي الدَّالِ (وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ) بِالْوَقْفِ لُغَةُ رَبِيعَةَ (خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُ فَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ) بِنَصْبِ الْأَرْبَعَةِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي، وَالظُّهُورُ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ إلَى آخِرِهِ أَيْ: وَانْتُظِرَ ظُهُورُ حَالِ الْمُشْكِلِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً ظُهُورًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَهُ بَوْلًا كَانَ، أَوْ مَنِيًّا، أَوْ حَيْضًا فَلَوْ بَالَ، أَوْ أَمْنَى بِفَرْجِ الرِّجَالِ، أَوْ بِفَرْجِ النِّسَاءِ، أَوْ حَاضَ فَامْرَأَةٌ، أَوْ أَمْنَى بِهِمَا عَلَى صِفَةِ مَنِيِّ الرِّجَالِ فَرَجُلٌ، أَوْ صِفَةِ مَنِيِّ النِّسَاءِ فَامْرَأَةٌ وَيُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ الْخُرُوجِ لِيَتَأَكَّدَ الظَّنُّ وَإِلَّا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ اتِّفَاقِيًّا لَمْ يَخْرُجْ لَائِقٌ مِنْ فَرَجٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَبُلْ بِهِمَا كَأَنْ حَاضَ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَأَمْنَى، أَوْ بَالَ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ لِلتَّعَارُضِ وَإِنْ بَالَ بِهِمَا فَظُهُورُ حَالِهِ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ تَأَخَّرَ انْقِطَاعُ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ فَبِالتَّلَاحُقِ أَيْ: تَأَخُّرِ الِانْقِطَاعِ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: أَيْ: إخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ تُهْمَةٌ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ لَا تَتَبَعَّضُ فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ لِلرِّجَالِ فَامْرَأَةٌ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فَرَجُلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَة بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَيْهِمَا فَمُشْكِلٌ (إلَّا) أَيْ: ظُهُورُ حَالِهِ يَحْصُلُ بِمَا مَرَّ إلَّا (إذَا كَذَّبَ) ذَلِكَ (وَضْعُ حَمْلِهِ) بِأَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَةُ الذُّكُورَةِ، أَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ مِنْ بَطْنِهِ وَلَدًا فَتَتَبَيَّنُ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْوَضْعِ قَطْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَلَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ، ثُمَّ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ تُخَالِفُ إخْبَارَهُ لَا يُرْجَعُ إلَيْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَعُلِمَ بِالْمَذْكُورَاتِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي ظُهُورِ حَالِهِ بِغَيْرِهَا كَكَثْرَةِ الْبَوْلِ، وَالتَّزْرِيقِ، وَالتَّرْشِيشِ وَنَبَاتِ اللِّحْيَةِ وَنُهُودِ الثَّدْيِ وَظُهُورِ اللَّبَنِ وَتَفَاوُتِ الْأَضْلَاعِ وَقِيلَ إنْ نَقَصَ ضِلْعٌ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَذَكَرٌ، أَوْ اسْتَوَيَا فَامْرَأَةٌ (لِقَطْعِ) أَيْ اُنْتُظِرَ ظُهُورُ الْحَالِ لِقَطْعِ (خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ خُصْيَيْهِ) أَيْ: الْأُنْثَيَيْنِ (وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ، وَالذَّكَرْ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصِرْ) عَلَى طَلَبِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ حَالًا لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِي وَاعْكِسْ) أَيْ: وَمَنْعُ قَطْعِ أَصْلِيٍّ بِزَائِدَةِ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ قُطِعَ الْأَصْلِيُّ بِالْأَصْلِيِّ، وَالزَّائِدُ بِالزَّائِدِ إنْ تَسَاوَيَا مَحَلًّا وَإِلَّا فَفِي الزَّائِدِ الْحُكُومَةُ وَإِنْ بَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا، وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاضِحًا، وَالْآخَرُ مُشْكِلًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ أَمْنَى بِهِمَا إلَخْ) يَصْدُقُ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الضَّابِطُ وَهُوَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ فَتَأَمَّلْ بِرّ أَيْ: إذْ لَمْ يَخْرُجْ اللَّائِقُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْخَارِجُ مِنْ الْآخَرِ غَيْرُ لَائِقٍ بِهِ إذْ صِفَةُ مَنِيِّ الرِّجَالِ لَا تَلِيقُ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَالَ بِهِمَا إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِمْ وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِنَّ فَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا أَثَرَ لِلسَّبْقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ أَقُولُ: لَا يَصْدُقُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ لِلْإِيضَاحِ إذْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ بِهِ بَلْ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ لَائِقٌ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: فَبِقَوْلِهِ:) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّا نَعْتَمِدُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يَرْجِعُ إلَيْهَا) بَقِيَ مَا لَوْ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ تِلْكَ الْعَلَامَةَ وَقِيَاسُ عَكْسِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِخْبَارِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْبَارَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: (قَوْلُهُ: ظُهُورُ الْحَالِ) أَيْ: حَالِ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ) حَاصِلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا أَحَالَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَى الْجَانِي دِيَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا وَدِيَةَ الشُّفْرَيْنِ إنْ كَانَ أُنْثَى وَلَا قَوَدَ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا) أَيْ: ثُمَّ انْكَشَفَ حَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا أَفْهَمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ إلَخْ وَهَذَا مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا مَعْنَاهُ ثُمَّ اتَّضَحَ كَمَا فَهِمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ] قَوْلُهُ: أَمَّا الْوَصِيُّ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْوَصِيَّ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ تَعَارَضَ قَوْلُهُ: بِهِمَا، ثُمَّ حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ بَالَ بِذَكَرِهِ فَقَطْ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ رَجُلٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَخْ) وَمَتَى حُكِمَ بِإِخْبَارِهِ بِذُكُورَةٍ، أَوْ أُنُوثَةٍ لَمْ يَنْقَضِ بِرُجُوعِهِ إلَّا فِيمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَهُ وَلَوْ قَالَ: أَمِيلُ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يُحْكَمْ بِذُكُورَتِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ احْتِيَاطًا اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَضْعِهِ الْحَمْلَ لَا يُحْكَمُ بِذُكُورَتِهِ بِالْأُولَى وَهَلْ يُنْسَبُ الْوَلَدُ إلَيْهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُنُوثَةِ قَطْعِيَّةٌ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ جَزَمَ بِعَدَمِ نِسْبَتِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِأُنُوثَتِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالُ

[فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]

وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ مَا إذَا عَفَا عَنْهُ فَلَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَيْضًا وَمَحَلُّ مَنْعِ قَطْعِ الزَّائِدِ بِالْأَصْلِيِّ إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ (وَفِي) قَطْعِ (الْوَاضِحِ) مِنْ الْمُشْكِلِ مَا ذُكِرَ يَلْزَمُ (بِالْأَقَلْ) مِنْ وَاجِبَيْ فَرْضِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ إذَا لَمْ يَصِرْ الْمَقْطُوعُ إلَى ظُهُورِ حَالِهِ وَطَلَبَ مَعَ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقِّنُ وَهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ (فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ فَتُصْرَفُ الْأُنْثَى لِلْمُشْكِلِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قَاطِعَةً (حُكُومَةَ الْخُصْيَيْنِ، وَالْإِحْلِيلِ) أَيْ: الذَّكَرِ (بِفَرْضِهِ أُنْثَى) لِلتَّعْلِيلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِهِ أُنْثَى فَيُقْتَصُّ فِي الشُّفْرَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْحُكُومَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَحُكُومَةِ الشُّفْرَيْنِ وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُخِذَ التَّفَاوُتُ أَعْنِي تَتِمَّةُ الدِّيَتَيْنِ وَحُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ (وَيَصْرِفُ الرَّجُلْ مِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ) عَقِبَ هَذَا الْبَيْتِ أَيْ: وَيُصْرَفُ لَهُ الرَّجُلُ فِيمَا إذَا كَانَ قَاطِعًا (مَا سَهُلْ) أَيْ: الْأَقَلُّ مِنْ خَصْلَتَيْنِ هُمَا (حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْ) أَيْ: بِفَرْضِهِ ذَكَرًا، وَ (دِيَةَ ذَيْنِ) أَيْ: الشَّفْرَيْنِ (بِحُكُومَةِ) أَيْ: مَعَ حُكُومَةِ (الذَّكَرْ، وَالْأُنْثَيَيْنِ) بِفَرْضِهِ أُنْثَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ إذْ يُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ ذَكَرًا فَيُقْتَصُّ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ وَيُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ أُنْثَى فَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَالْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ وَاجِبَيْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْفُ الْمَقْطُوعُ عَنْ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي قَطْعِ مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ أُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الثَّانِي كَمَا قَالَ (وَلْيُعْطُوا) أَيْ: الْجُنَاةُ مِنْ الْمُشْكِلِ، وَالْأُنْثَى، وَالرَّجُلِ (الْعَافِيَا عَنْ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا) مِنْ الْمَبْلَغَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ دِيَةُ الشُّفْرَيْنِ مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ إذْ بِفَرْضِهِ ذَكَرًا يَسْتَحِقُّ مِائَةَ بَعِيرٍ لِلذَّكَرِ وَمِائَةً لِلْأُنْثَيَيْنِ مَعَ حُكُومَةٍ لِلشُّفْرَيْنِ مُعْتَبَرَةٍ بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَبِفَرْضِهِ أُنْثَى يَسْتَحِقُّ بَعِيرًا لِلشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةً لِلذَّكَرِ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ مُعْتَبَرَةً بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الثَّانِي أَقَلُّ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَهُوَ مُغْنٍ عَنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ مِثْلُهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لِلرَّجُلِ دِيَتَا الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةُ الْفَرْجِ وَلَا قَوَدَ فَإِنْ طَلَبَا مِنْهُ مَالًا قَبْلَ الْبَيَانِ، وَالْعَفْوِ لَمْ يُعْطِهِمَا لِتَوَقُّعِ الْقَوَدِ (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ فَلَوْ اتَّفَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَالْجَانِي عَلَى قَطْعِ الْيَسَارِ بَدَلًا عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تَصِرْ بَدَلًا وَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَتَجِبُ دِيَتُهَا وَمَنْ عَلِمَ فَسَادَ هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ أَثِمَ بِقَطْعِ الْيَسَارِ وَيَسْقُطُ الْيَمِينُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ الصُّلْحِ الْفَاسِدِ عَنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا هُنَا وَهُوَ قَطْعُ الْيَسَارِ قَدْ حَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَدَلًا فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُّلْحِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ قِصَاصِ الْيَمِينِ لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ وَيَقْصِدُ بِإِخْرَاجِهَا إبَاحَتَهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ قَالُوا:؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا فَكَانَ كَالنُّطْقِ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ؛ وَلِأَنَّ بَذْلَهَا لِلْقَطْعِ بَعْدَ السُّؤَالِ كَالْإِذْنِ فِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَخْرِجْ: يَدَك لِأَقْطَعَهَا فَأَخْرَجَهَا كَانَ إبَاحَةً وَلَوْ قَالَ نَاوِلْنِي مَتَاعَك لِأُلْقِيَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSشَيْخُنَا الشِّهَابُ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِهِ) قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُهُ لَا يُثْبِتُ انْتِفَاءَ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا بَلْ يَحْتَاجُ لِلِانْتِظَارِ إذَا أَرَادَ حَقَّهُ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَطَلَبَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْفُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَنْصَرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ شُفْرَيْهِ وَقَطَعَتْ الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ حُكُومَةُ مَا قَطَعَ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَلَبِ الْقِصَاصِ فَلَا مُطَالَبَةَ الْآنَ بِشَيْءٍ لِتَوَقُّعِ الْقِصَاصِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَتِمَّةَ الدِّيَتَيْنِ) دِيَتَيْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكُومَتَهُمَا تُنْسَبُ إلَى دِيَةِ الرَّجُلِ لَا إلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ يُعْطِي الْعَافِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ) أَيْ: بِالْعَفْوِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُ الْقِصَاصِ لَا يَمْنَعُ الِانْتِظَارَ إذَا أَرَادَ تَمَامَ حَقِّهِ مِنْ الْمَالِ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ [فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ] (قَوْلُهُ: فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) حَاصِلُ حُكْمُهَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ الْيَمِينَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا أَخَذَهَا أَيْ الْيَسَارَ عِوَضًا وَلَيْسَ مِنْهُ ظَنُّ الْقَاطِعِ أَنَّ الْيَسَارَ هِيَ الْيَمِينُ وَ، أَمَّا الْيَسَارُ فَمَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا فَهَدَرٌ وَإِلَّا إذَا دَهِشَ، أَوْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ سِوَى قَوْلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَا قِصَاصَ فِيهَا) وَلَا دِيَةَ أَيْضًا عِبَارَةُ خ ط فَمُهْدَرَةٌ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا

فِي الْبَحْرِ فَنَاوَلَهُ كَانَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ قَطْعَ يَدِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ ثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتهَا عَنْ الْيَمِينِ لِظَنِّي أَنَّهَا تُجْزِئُ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا لِشُبْهَةِ بَذْلِهَا كَمَا قَالَ: (وَمَنْ يَسَارَهُ يُبْدِيهَا عَنْ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا) سَوَاءٌ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ أَنَّهَا الْيَمِينُ، أَمْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَمْ قَطَعْتهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَنْت أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا ثَالِثُهَا أَنْ يَقُولَ: دَهَشْت فَظَنَنْتهَا الْيَمِينَ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا إنْ قَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِبَاهَ قَرِيبٌ فَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَوْ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ دَهَشْت أَيْضًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهَا أَمَّا فِي الْأُولَى وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُخْرِجِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ فَكَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ أَذِنَ فِي قَتْلِهِ قَالَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي ظَنِّهِ إبَاحَتُهَا مَعَ قَصْدِ الْمُخْرِجِ جَعْلَهَا عَنْ الْيَمِينِ عَدَمُ وُجُوبِهِ اهـ. وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ جَعْلَهَا عَنْ الْيَمِينِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ إخْرَاجِهَا دَهْشَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ مَعَ ظَنٍّ لَا يُبِيحُ الْقَطْعَ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ؛ فَلِأَنَّ الدَّهْشَةَ لَا تَلِيقُ بِحَالِ الْقَاطِعِ رَابِعُهَا أَنْ يَقُولَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ الْمُقْتَصِّ أَخْرِجْ يَمِينَك بَلْ يَسَارَك فَأَخْرَجْتهَا قَالَ الشَّيْخَانِ: فَفِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ دَهَشْت فَظَنَنْتهَا الْيَمِينَ لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُطَابِقَ لِلسُّؤَالِ كَالْإِذْنِ أَنْ يَلْحَقَ بِصُورَةِ الْإِبَاحَةِ وَحَيْثُ لَا قِصَاصَ فِي الْيَسَارِ وَجَبَ دِيَتُهَا إلَّا فِيمَا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا لِمَا مَرَّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُخْرِجُ: قَصَدْت الْإِيقَاعَ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ الْإِبَاحَةَ فَالْمُصَدَّقُ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنْ الْيَمِينِ حُكْمَ الْحَالِ الْأَوَّلِ بِالْأَوْلَى وَخَرَجَ بِهِ الْحَالَانِ الْأَخِيرَانِ، وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهُمَا (وَ) لَا قِصَاصَ (فِي الْيَمِينِ) عَلَى قَاطِعِهَا (حَيْثُ أَخْذُهَا) أَيْ: الْيَسَارَ (عِوَضْ) عَنْهَا (بَلْ) يَجِبُ لَهَا (دِيَةٌ) فَإِنْ لَمْ تُؤْخَذْ عِوَضًا عَنْهَا بَقِيَ قِصَاصُهَا وَلَا يُسْتَوْفَى حَتَّى يَنْدَمِلَ قَطْعُ الْيَسَارِ لِمَا فِي تَوَالِي الْقَطْعَيْنِ مِنْ خَطَرِ الْهَلَاكِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُخْرِجُ لَهَا رَقِيقًا فَيَضْمَنُهَا الْقَاطِعُ مُطْلَقًا، أَوْ مَجْنُونًا فَكَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ دَهَشًا، وَالْمُبَعَّضُ يُعْرَفُ حُكْمُهُ مِمَّا ذُكِرَ (وَلْتَكْفِ) أَيْ: الْيَسَارُ أَيْ قَطْعُهَا (حَدًّا) حَيْثُ أَخْرَجَهَا مَنْ عَلَيْهِ قَطْعُ الْيَمِينِ حَدًّا لِلسَّرِقَةِ (إنْ عَرَضْ) لَهُ (ظَنٌّ) لِإِجْزَائِهَا عَنْ الْيَمِينِ (وَ) كَذَا (دَهْشَةٌ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ إبَاحَتَهَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْحَدِّ وَهُوَ مَا اسْتَدْرَكَهُ الْقَاضِي عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَقَاسَهُ بِمَا لَوْ قَطَعَهَا السَّارِقُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بَعْدَ وُجُوبِ قَطْعِ يَمِينِهِ بِالسَّرِقَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْحَدِّ التَّنْكِيلُ بِقَطْعِ الْآلَةِ الْبَاطِشَةِ وَقَدْ حَصَلَ، وَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ؛ وَلِأَنَّ الْحَدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَلِلْيَسَارِ فِيهِ دَخَلٌ (فَرْعٌ) لَوْ جَاءَ الْجَانِي بِالدِّيَةِ، وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ مُتَضَرِّعًا إلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا كَانَ عَفْوًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ (وَسِنُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSإشَارَةً إلَى اسْتِشْكَالِ الرَّافِعِيِّ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ دِيَتُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَارِ فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ أَيْ: لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَكَذَا مَنْ قَطَعَ أُنْمُلَتَيْنِ بِأُنْمُلَةٍ وَادَّعَى الْخَطَأَ أَيْ: فَدِيَةُ الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَيْهَا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَيْ: فِي أَنَّهُ خَطَأٌ اهـ. فَإِنْ اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ قَطْعِ الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ قُطِعَ مِنْهُ الْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ) وَسَيَأْتِي أَوَّلَ بَابِ الزِّنَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَسَارُ مَعَ ظَنِّ الْإِجْزَاءِ أَمْ لَا جَعَلَهَا عِوَضًا عَنْ الْيَمِينِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا بَذَلَهَا مَجَّانًا وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إذَا مَاتَ الْمُبِيحُ، أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ، أَوْ جَعَلَهَا عِوَضًا فَإِنَّهُ يَعْدِلُ إلَى الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْيَسَارَ وَقَعَتْ هَدَرًا اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ دَعْوَى سَمَاعِهِ مِنْ الْمُقْتَصِّ أَخْرِجْ يَمِينَك بَلْ يَسَارَك، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِبَاحَةَ كَالدَّهْشَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُهَا الْقَاطِعُ مُطْلَقًا) نَعَمْ عِنْدَ قَصْدِ الْمُخْرِجِ الْإِبَاحَةَ يُتَّجَهُ سُقُوطُ قَوَدِهَا إنْ كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونًا إلَخْ) عِبَارَةُ م ر إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَمِثْلُهُ ز ي وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَكَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ دَهَشًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ لِلْجَلَّادِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ: ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ، أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ اهـ. قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَلَّادِ فِي الْحَالَيْنِ أَيْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ، أَوْ الْأَجْزَاءَ ع ش وَإِلَّا فَالْوَجْهُ ضَمَانُهَا بِمَا فِي الْقَوَدِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ. م ر وع ش.

[فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]

الْعَسْجَدِ) أَيْ: الذَّهَبُ (قَالِعُهَا) عَمْدًا مِمَّنْ اتَّخَذَهَا بَدَلَ سِنِّهِ السَّاقِطَةِ (عُزِّرَ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِلتَّعَمُّدِ) سَوَاءٌ الْتَحَمَتْ أَمْ لَا، وَلَا أَرْشَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ بَلْ مُلْحَقَةٌ بِهِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: وَفِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهِيَ مَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ أَرْشًا مُقَدَّرًا، أَوْ مُجَرَّدُ تَعْزِيرِ حُكُومَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِيهِ لِذَلِكَ (كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ، وَلَا يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فَصَلَا) أَيْ: جِلْدًا فَاصِلًا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَالنَّاظِمُ لَمْ يُسَمِّهَا، بَلْ أَتَى بِمَا يَصْلُحُ لَهَا، وَلِلسِّمْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْغَوْصَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْجِلْدَ الْمَذْكُورَ فَمُتَلَاحِمَةٌ، وَإِلَّا فَسِمْحَاقٌ، بَلْ كَلَامُهُ إلَى السِّمْحَاقِ أَقْرَبُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَهُمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ الَّتِي قَدَّمْت بَيَانَهَا فَوَاجِبُهُمَا، وَوَاجِبُ الْحَارِضَةِ، وَالدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُهَا بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ فَوَاجِبُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ، وَمِنْ الْحُكُومَةِ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (لِسَانِ أَخْرَسَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِهِ ذَوْقُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (السِّنِّ مِنْ طِفْلٍ) لَمْ يَثْغَرْ، وَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ سِنِّ (شَاغِيَةٍ) بِالشِّينِ، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: زَائِدَةٍ بِأَنْ تُخَالِفَ نَبْتَتُهَا نَبْتَةَ بَقِيَّةِ الْأَسْنَانِ، وَمِثْلُهَا الْمُقَلْقَلَةُ الَّتِي بَطَلَ نَفْعُهَا، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ (وَ) كَمَا فِي (صَبْغِ سِنْ) كَأَنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ، أَوْ اخْضَرَّتْ، أَوْ اصْفَرَّتْ مَثَلًا، وَكُلٌّ مِنْهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَكَأَنْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مُثْغِرٍ فَعَادَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ خَضْرَاءَ، أَوْ صَفْرَاءَ، أَوْ أَطْوَلَ مِنْ الْأُولَى، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا إذْ الْفَائِتُ مُجَرَّدُ جَمَالٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ أَطْوَلَ، أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ سَاوَتْ بِذَلِكَ أَخَوَاتِهَا، فَلَا حُكُومَةَ فَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالصَّبْغِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّسْوِيدِ (وَ) كَمَا فِي (كَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَ) كَسْرِ (الْأَضْلَاعِ، أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: بَعْضِ التَّرْقُوَتَيْنِ، وَالْأَضْلَاعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِظَامِ، وَالتَّرْقُوَةُ الْعَظْمُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْمَنْكِبِ، وَثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِكُلِّ إنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ، وَذَكَّرَهُمَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ (وَ) كَمَا فِي إبْطَالِ (قُوَّةِ الْإِرْضَاعِ) مِنْ الْمَرْأَةِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ بِأَنَّ اسْتِعْدَادَ الْجِبِلَّةِ لِلْمَنِيِّ صِفَةٌ لَازِمَةٌ، وَالْإِرْضَاعُ يَطْرَأُ، وَيَزُولُ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا لَكِنَّهُ نَقَصَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ عِنْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَلَمْ يُدَرُّ لَهَا لَبَنٌ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ انْقِطَاعَهُ بِالْجِنَايَةِ، أَوْ جَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (رَأْسِ) أَيْ: حَلَمَةِ (ثَدْيِ ذَكَرٍ) ، أَوْ خُنْثَى؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَالٍ بِلَا مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (ذَكَرِ) أَشَلَّ، وَهُوَ مَا (عَنْ انْقِبَاضٍ) بِبَرْدٍ (وَانْبِسَاطٍ) بِحَرٍّ (قَدْ عَرِيّ) أَيْ: خَلَا، وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ حَتَّى صَارَ لَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَلَلٍ فَفِي الشَّامِلِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِمَا يَلْزَمُهُ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ، وَمَنْفَعَتَهُ بَاقِيَانِ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (يَدٍ زَائِدَةٍ، وَتُعْرَفُ) زِيَادَتُهَا (بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ، إنْ لَمْ تَكُنْ) مَعَ انْحِرَافِهَا (أَقْوَى) مِنْ الْمُسْتَوِيَةِ بِأَنْ كَانَتْ مِثْلَهَا، أَوْ أَضْعَفَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَقْوَى فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْيَدَ خُلِقَتْ لِلْبَطْشِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْطِشْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا كَالشَّلَّاءِ (وَنَقْصِ) أَيْ: وَبِنَقْصِ (أُصْبُعِ) ، وَبِقِصَرٍ فَاحِشٍ، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ مُسْتَوِيَةً، وَالْكَامِلَةُ مُنْحَرِفَةً فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ، وَالْأُخْرَى زَائِدَتَهَا، فَلَا تَمْيِيزَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا أُصْبُعٌ زَائِدٌ (وَضَعْفِ) أَيْ: وَبِضَعْفِ (بَطْشٍ) ، وَهَذَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى، وَلَوْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَفِي قَطْعِهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، وَالْحُكُومَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَا قَوَدَ فِي قَطْعِ أَحَدَيْهِمَا، وَلِئَلَّا تُؤْخَذَ يَدٌ كَامِلَةٌ بِنِصْفِ يَدٍ، بَلْ تَجِبُ فِيهَا نِصْفُ يَدٍ مَعَ حُكُومَةٍ، وَفِي الْأُصْبُعِ مِنْهَا نِصْفُ دِيَةِ أُصْبُعٍ وَحُكُومَةٌ، وَفِي أُنْمُلَةٍ نِصْفُ دِيَةِ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ، وَلَوْ عَادَ الْجَانِي بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ وَالْحُكُومَةِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَرَدُّ مَا أَخَذَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ النِّيَّةِ بِمَا فِيهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ هُنَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ) أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ فِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فُهِمَ، بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ إذَا كَانَتْ أَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، فَالْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى أَوْلَى، بِذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى) ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَوِيَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُنْحَرِفَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَانَتْ الْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا سَاوَتْ تِلْكَ فِي الْأَقْوَوِيَّةِ، وَزَادَتْ، بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ) الْجَانِي، بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ، وَالْحُكُومَةِ) أَيْ: مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا] قَوْلُهُ: مَعَ حُكُومَةٍ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ يَدًا أَصْلِيَّةً كَمَا مَرَّ

غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَوْجَهُ سُقُوطُ الْقَوَدِ، وَلَوْ قَطَعَ صَاحِبُهُمَا يَدَ مُعْتَدِلٍ لَمْ تُقْطَعَا لِلزِّيَادَةِ، وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدَيْهِمَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ نَاقِصًا بِشَيْءٍ فَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَهُمَا عُزِّرَ وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةٌ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِهَا صِلَةُ قَوْلِهِ: (بِالْحُكُومَةِ اُدُّعِيَ) ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَفِي غَيْرِهَا الْحُكُومَةُ (وَذَاكَ) أَيْ: الْوَاجِبُ يَعْنِي: الْحُكُومَةَ (جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَا تَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ بَعْدَ خَتْمِهَا أَيْ: بَرِئَا مِنْ قِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَرَضِهِ (عَبْدًا) فَإِنَّ الْحُرَّ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ بَعْدَ بُرْئِهِ سَلِيمًا مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ، وَبِهِ أَثَرُهَا، وَيُنْظَرَ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَهَا مِائَةً، وَبَعْدَهَا تِسْعِينَ فَالتَّفَاوُتُ عَشْرٌ، فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَضْمُونَةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ فَتُضْمَنُ الْأَجْزَاءُ بِالْأَجْزَاءِ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ الشَّرْعُ جُزْءًا اجْتَهَدْنَا فِي مَعْرِفَتِهِ، وَنَظَرْنَا فِي النَّقْصِ فَإِذَا عَرَفْنَا قَدْرَهُ عُدْنَا إلَى الدِّيَةِ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ مَضْمُونَةً بِهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَلِلْحَاجَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ إلَى تَقْدِيرِ الرِّقِّ قَالَ الْأَئِمَّةُ: الْعَبْدُ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا كَمَا أَنَّ الْحُرَّ أَصْلُ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ مَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ زَائِدٌ، وَأَصْلِيٌّ، فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ، بَلْ يُقَدِّرُ الْحَاكِمُ لِلزَّائِدِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَيُقَاسُ بِالْأُنْمُلَةِ نَحْوُهَا كَالْأُصْبُعِ، وَفُهِمَ مِنْ كَوْنِ الْحُكُومَةِ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَحَكَى فِيهَا فِي إزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ، وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مِنْ النَّقْدِ، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهَا مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا التَّقْوِيمُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّهُ بِالْإِبِلِ فَقَالَ فِي إذْهَابِ الْعُذْرَةِ: فَيُقَالُ: لَوْ كَانَتْ أَمَةً تُسَاوِي خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ كَمْ يُنْقِصُهَا ذَهَابُ الْعُذْرَةِ مِنْ الْقِيمَةِ، فَإِنْ قِيلَ: الْعُشْرُ وَجَبَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ قِيلَ: أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي الدِّيَاتِ أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ. اهـ. ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ إلَى الْغَرَضِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: الْوَاجِبُ) فَسَّرَ الْإِشَارَةَ، بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى تَفْسِيرُهَا بِالْحُكُومَةِ لِاخْتِلَافِهِمَا تَذْكِيرًا، وَتَأْنِيثًا (قَوْلُهُ: جِنَايَةٌ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجِنَايَةَ، بِمَعْنَى الْمَجْنِيِّ بِهِ، وَهُوَ الْحَاصِلُ، بِالْمَصْدَرِ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ تَذْكِيرُ خَتْمًا (قَوْلُهُ: لَوْ خَتْمًا) ذَكَرَ ضَمِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ لِتَأْوِيلِ الْجِنَايَةِ، بِالْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ فِي غَيْرِهَا، أَوْ بِالْمُعَقَّبِ، أَوْ بِالْجُرْحِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) لِعَدَمِ إمْكَانِهَا، وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ النَّفْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَجِبُ فِي الْمِثَالِ الْآتِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ لَا عُشْرُ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ خَتْمِهَا) لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ، أَوْ إلَى مَالِهِ مُقَدَّرٌ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ الدِّيَةَ لَا الْحُكُومَةَ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمَ دُونَهَا كَمَا فَعَلَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، أَوْ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِيَّةٍ كَمَا اُعْتُبِرَتْ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ بِلِحْيَةِ رَجُلٍ، وَلِحْيَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ، وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ. وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْق، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِلَا أُنْمُلَةٍ أَصْلِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنْ تَقْرُبَ الْحُكُومَةُ مِنْ أَرْشِ الْأَصْلِيَّةِ لِضَعْفِ الْيَدِ حِينَئِذٍ بِفَقْدِ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا بِأَصْلِيَّةٍ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إجْحَافٌ بِالْجَانِي بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر، وَقَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنْ يَقْرُبَ إلَخْ. يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ السِّنِّ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ أَقُولُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْأُنْمُلَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ، وَلَيْسَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، بَلْ التَّقْوِيمُ فِيهَا صُورَتُهُ أَنْ يُقَوِّمَ الزَّائِدَةَ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ الْأَصْلِيَّةَ بِدُونِ الزَّائِدَةِ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إجْحَافٌ بِالْجَانِي، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ وم ر مِنْ الرَّدِّ، وَظَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرِ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: يَجُوزُ أَنْ تُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُفْرَضُ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ بِأَنْ تُقَوَّمَ بِالْأَصْلِيَّةِ مَعَ الزَّائِدَةِ، ثُمَّ بِالْأَصْلِيَّةِ فَقَطْ، وَتُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا ذُكِرَ، بَلْ يَكُونُ كَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ بِلَا فَرْقٍ. اهـ. ع ش، وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا تَظْهَرُ مُخَالَفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْجَانِي فِي السِّنِّ، وَاللِّحْيَةِ قَدْ بَاشَرَهُمَا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَاشَرَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَصْلِيَّةِ، وَالزَّائِدَةُ قَدْ وَقَعَتْ تَبَعًا، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ م ر بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ. اهـ. وَقَوْلُ ع ش، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ إلَخْ. فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ أَخَذَتْ الدِّيَةَ فِي مُقَابَلَتِهَا، فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهَا فِي التَّقْوِيمِ، وَلِذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ

وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِإِذَا، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِلَوْ إذْ التَّقْوِيمُ الْمُبَيِّنُ لِلنَّقْصِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا قَبْلَهُ بِفَرْضِهِ لَكِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعْمَلَ لَوْ بِمَعْنَى إذَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُعْتَبَرُ فَرْضُهُ بِأَنْ يَدُومَ الْجُرْحُ بِغَيْرِ بُرْءٍ، أَوْ يَمُوتَ الْجَرِيحُ بِغَيْرِ الْجُرْحِ قَبْلَ الْبُرْءِ، وَزَادَ (مَثَلَا) لِبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أُنْثَى فَيُفْرَضُ أَمَةً إلَّا فِي ذَاتِ اللِّحْيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) صِفَةٌ لِجُزْءٍ أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ نَازِلٌ أَيْ: نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ، وَبَلَغَتْهَا الْحُكُومَةُ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجُرْحِهَا، أَوْ قَطْعِ ظُفُرِهَا عَنْ دِيَتِهَا، وَحُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَقَلُّهُ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا، أَوْ صَدَاقًا أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ (وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ) أَيْ: وَنَقْصُ الْحُكُومَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَعَمَّا يَأْتِي مُخْتَصٌّ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ (وَعَنْ) أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ كَمَا مَرَّ، وَعَنْ دِيَةِ (مَتْبُوعِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ، وَكَانَ لَهُ مَتْبُوعٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْبُوعٌ اُعْتُبِرَ نَقْصُهُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ حَتَّى تَبْلُغَ حُكُومَةُ جُرْحِ السَّاعِدِ، وَالْعَضُدِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ (الَّذِي نَبَتْ) أَيْ: عَلَى التَّابِعِ تَفْسِيرٌ لِلْمَتْبُوعِ أَيْ: الْمَتْبُوعِ الْمُنْدَرِجِ فِي دِيَتِهِ حُكُومَةٌ تَابِعَةٌ إذَا قُطِعَا مَعًا هُوَ النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ (فَكَفُّهُ مَتْبُوعَهُ) جَرَى عَلَى لُغَةِ مَنْ ذَكَّرَ الْكَفَّ، وَالْمَعْرُوفُ تَأْنِيثُهَا فَيُقَالُ مَتْبُوعُهَا (الْأَصَابِعُ) ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْكَفِّ عَنْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا تَزِيدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ، وَكَمَا أَنَّ حُكُومَةَ الْيَدِ الشَّلَّاءِ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الْيَدِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ دِيَةَ أُصْبُعٍ، وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا، وَتَنْقُصَ حُكُومَةُ السِّنْخِ عَنْ دِيَةِ السِّنِّ، وَحُكُومَةُ الثَّدْيِ عَنْ دِيَةِ الْحَلَمَةِ، وَبَاقِي الذَّكَرِ عَنْ دِيَةِ الْحَشَفَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ، وَغَيْرِهَا، وَتَمْثِيلُهُ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ) لِلْهُدْبِ (وَهُدْبٌ تَابِعُ) لِلْجَفْنِ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ الْجَفْنُ مَنْبَتٌ لِلْهُدْبِ لَا نَابِتٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَتْبُوعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ، وَعَلَيْهِ الْهُدْبُ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهِ، وَلَمْ يُفْرَدْ بِحُكُومَةٍ كَمَا لَا يُفْرَدُ بِهَا شَعْرُ السَّاعِدِ، وَالسَّاقِ، وَمَحَلُّ الْمُوضِحَةِ (وَمَارِنُ الْأَنْفِ) ، وَهُوَ اللَّيْنُ مِنْهُ مَتْبُوعٌ (لِغَيْرِ اللَّيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ مُخَفَّفُ اللَّيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: لِلْقَصَبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَصَبَةَ الْأَنْفِ مَحَلُّ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ فِي الْوَجْهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْعُهَا، وَإِبَانَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْمَارِنِ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إذَا قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ صَارَتْ تَبَعًا، فَتَنْدَرِجُ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ، وَالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ ظَاهِرِ السِّنِّ، أَوْ بَعْضُ الْحَشَفَةِ، أَوْ الْحَلَمَةِ، أَوْ الْمَارِنِ نُسِبَ الْقَدْرُ الْمَقْطُوعُ إلَى ظَاهِرِ السِّنِّ، وَالْحَشَفَةِ، وَالْحَلَمَةِ، وَالْمَارِنِ لَا إلَى جَمِيعِ الظَّاهِرِ مَعَ السِّنْخِ وَجَمِيعِ الذَّكَرِ، وَالثَّدْيِ، وَالْأَنْفِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ كَالتَّمْثِيلِ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فِي أَنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِمَا نَابِتٌ عَلَى التَّابِعِ فَلَوْ قَرَنَهُ بِهِ كَانَ، أَوْلَى (وَمَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) مَتْبُوعٌ (لِلشَّيْنِ) حَوَالَيْهِ، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ لَا نَبَاتَ فِي هَذَا فَلَوْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ، وَبَقِيَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ، وَنُحُولٍ، وَاسْتِحْشَافٍ، وَارْتِفَاعٍ، وَانْخِفَاضٍ تَبِعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَ الشَّيْنُ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ كَأَنْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَانْتَهَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ) أَيْ: نَقْصٌ هُنَاكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِجْرَامِ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ كَالْكَفِّ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ، وَدَعْوَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ قَطْعَ الْقَصَبَةِ، وَإِبَانَتَهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ مِقْدَارٌ هُوَ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، فَافْتَرَقَا، وَلَا يُشْكِلُ بِالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، فَتَأَمَّلْ. بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) مِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْمَتْبُوعِ أَعَمُّ مِمَّا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ التَّابِعِ عَنْ أَرْشِهِ، وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي أَرْشِهِ حُكُومَةُ تَابِعِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ اعْتِبَارُ نَقْصِ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ شَيْءٌ بِدُونِ إيضَاحٍ لَا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنْ أَرْشِ الْإِيضَاحِ لَوْ كَانَ هُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السِّيَاقِ لِلْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQدُونَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) قِيلَ: لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ، وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَجْهُ التَّوَقُّفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ أَيْ: مُقَدَّرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَفَخِذٍ، وَعَضُدٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ، أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمَجْذُورُ الْمَارُّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَرْشِ الْمَارِنِ) هُوَ تَمَامُ الدِّيَةِ

الشَّيْنُ إلَى الْقَفَا وَجَبَ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ شَيْنِ الْقَفَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمِيمِيِّ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ لَوْ، أَوْضَحَ جَبِينَهُ، وَأَزَالَ حَاجِبَهُ، وَحَصَلَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ، وَدَخَلَ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرُ جِرَاحَةٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا بِمُوضِحَةٍ، أَوْ جَائِفَةٍ بِقُرْبِهَا، فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَمُتَلَاحِمَةٍ تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا، فَلَا يَتْبَعُهُ شَيْنُهُ فِي الْحُكُومَةِ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرِ، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا حُكُومَةً (وَحَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ: الْجِنَايَةُ الْقِيمَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ (كَسِنٍّ) أَيْ: كَقَلْعِ سِنٍّ (شَاغِيَهْ) أَيْ: زَائِدَةٍ كَمَا مَرَّ (وَ) قَطْعِ (أُصْبُعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَهْ) حَتَّى تَنْقُصَ الْقِيمَةُ لِتَأَثُّرِهَا بِالْخَوْفِ، وَالْخَطَرِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَيْضًا فَفِي الْوَسِيطِ تُلْحِقُهَا بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ إلَّا التَّعْزِيرُ، وَفِي التَّتِمَّةِ يُوجِبُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ دَامِيَةً إذَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا فِي حَالِ سَيَلَانِ الدَّمِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْأَحْوَالِ إلَى الْبُرْءِ، وَإِذَا كَانَ خَلْفَ السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَصْلِيَّةٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ فَيُقَوَّمُ، وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ، وَلَا أَصْلِيَّةَ خَلْفَهَا، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُ الزَّائِدَةِ، فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ، وَيَحْصُلُ بِهَا ضَرْبُ جَمَالٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّنِّ، وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلِحْيَةُ الْأُنْثَى) ، وَالْخُنْثَى (لِمَنْبِتٍ فَسَدْ) أَيْ: عِنْدَ فَسَادِ مَنْبَتِهَا بِنَتْفِهَا، أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ تَنْقُصْ بِهِ قِيمَتُهُمَا، بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ تُقَدَّرُ لِحْيَةً (لِلْعَبْدِ) الَّذِي تَزِينُهُ اللِّحْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا، فَلَا شَيْءَ فِيهَا إلَّا التَّعْزِيرُ كَمَا شَمِلَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ) بِمَعْنَى فَقَطْ أَيْ: وَالتَّعْزِيرُ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ وَاجِبٌ فِي إزَالَةِ الشُّعُورِ بِغَيْرِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ، فَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِحْيَةٌ، وَمَحَلُّهُ فِيمَا فِيهِ جَمَالٌ فِي الْجُمْلَةِ كَاللِّحْيَةِ، وَشَعْرِ الرَّأْسِ، أَمَّا مَا الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ الْإِبْطِ، فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي (هَذَا) مَخْلَصٌ، وَفَصْلُ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: 55] أَيْ: مَضَى هَذَا، أَوْ خُذْ هَذَا، أَوْ الْأَمْرُ هَذَا، أَوْ هَذَا كَمَا ذُكِرَ (وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ) مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) كَمُتَلَاحِمَةٍ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ (فَالْأَكْثَرُ) أَيْ: فَالْوَاجِبُ الْأَكْثَرُ (مِنْ قِسْطِ) أَرْشِ (مَا قُلْنَا) مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ (وَمِنْ حُكُومَتِهْ) أَيْ: حُكُومَةِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ ذَهَابِ بَعْضِ الْكَلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقِسْطَ تَبِعَهُ أَرْشُ الشَّيْنِ حَوَالَيْهِ أَوَالْحُكُومَةُ فَقَدْ وَفَّيْنَا حَقَّ الشَّيْنِ بِإِيجَابِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا وَجَبَ أَحَدُهُمَا، وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَإِنْ شَكَكْنَا فِي النِّسْبَةِ، أَوْجَبْنَا الْيَقِينَ (وَالْعَبْدُ) أَيْ: مُعَقَّبُ تَلَفِ الْمَعْصُومِ الصَّادِرِ مِنْ الْحُرِّ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ، أَوْ مَالِهِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْعَبْدِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمَالِ (فِي رَقَبَتِهِ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ، أَوْ الْهَا إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ، وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعْلِيقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ (لَا) فِي (ذِمَّتِهْ) أَيْضًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِبَيَانِ الْمَتْبُوعِ الَّذِي يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ (قَوْلُهُ: لَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَحَصَلَ مَعَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ) أَيْ: بِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ.) فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اسْتِتْبَاعِ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ. اهـ. ق ل عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِتْبَاعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ، وَالْجَبْهَةُ، وَالْحَاجِبُ مَحِلَّانِ كَالرَّأْسِ، وَالْقَفَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ) أَيْ: وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَيَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا، وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ، وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَبَعِيَّةِ الْمُقَدَّرِ لِغَيْرِهِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْغَيْرَ هُوَ الْأَكْثَرُ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: تُقَدَّرُ إلَخْ.) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِهَا شَيْءٌ تُعْرَفُ بِهِ (قَوْلُهُ تَبِعَهُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مُقَدَّرًا (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ أَوْلَى إلَخْ) . عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْحُكُومَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ لَهُ. اهـ. قَالَ ع ش، وَثَمَرَةُ إيجَابِ الْحُكُومَةِ أَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْقِيمَةِ، وَقَدْ يَزِيدُ سِعْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَقِيقًا، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَجُزْءٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ اسْتِوَاؤُهُمَا، بَلْ الثَّمَرَةُ أَنَّا إنْ، أَوْجَبْنَا الْقِسْطَ تَبِعَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ، أَوْجَبْنَا

وَسَوَاءٌ، أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً أَمْ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَمْرِ، وَالْمُبَعَّضُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ جِنَايَتِهِ بِنِسْبَةِ حُرِّيَّتِهِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَاقِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ، فَيَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حِصَّتَيْ وَاجِبِهَا، وَالْقِيمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَحَيْثُمَا يَجْنِ) الْعَبْدُ عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ (فَيَقْطَعْ يَدَهُ) أَيْ: الْعَبْدَ (جَانٍ، فَيَجْنِي) الْعَبْدُ ثَانِيًا عَلَى آخَرَ (ثُمَّ يَهْلَكُ بَعْدَهُ) بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ (فَنَقْصُ قَطْعٍ) أَيْ: فَأَرْشُ نَقْصِ قَطْعِ يَدِهِ (لِلَّذِي تَقَدَّمَا) أَيْ: لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِوُرُودِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَعَلِّقِ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّانِي (وَمَا تَبَقَّى) مِنْ قِيمَتِهِ (شِرْكَةً بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْأَوَّلِ بِمَا بَقِيَ لَهُ، وَالثَّانِي بِجَمِيعِ جِنَايَتِهِ فَلَوْ قَطَعَ الْعَبْدُ يَدًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَأُخْرَى مِنْ آخَرَ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ لِكُلٍّ خَمْسُونَ بَعِيرًا فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ نُقْصَانَ يَدِهِ بِقَدْرِ عَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ دَفَعْنَاهَا لِلْأَوَّلِ، وَبَقِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ، وَلِلثَّانِي خَمْسُونَ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَةِ الْعَبْدِ اتِّسَاعًا، وَالْعِبْرَةُ فِي أَرْشِ يَدِهِ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِقَطْعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يُغَلِّظُ، فَيَعْتَبِرُ نِصْفَ الْقِيمَةِ قَالَ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ اخْتَصَّ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى اثْنَيْنِ، ثُمَّ تَكُونُ قِيمَتُهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إذَا صَارَتْ نَفْسًا سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِيَ وَأَرْشِهِ) أَيْ: وَبِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْفِدَاءِ، وَمِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ (جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، وَهِيَ بَدَلُهَا، أَوْ الْأَرْشُ فَهُوَ الْوَاجِبُ، وَاعْتِبَارُهُ قِيمَةَ يَوْمَ الْفِدَاءِ تَبِعَ فِيهِ كَأَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْقَفَّالَ، وَفِي بَعْضِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ النَّصُّ فَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ أَنَّ النَّصَّ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّ الْقَفَّالَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ، وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا بِتَوَجُّهِ طَلَبِ الْفِدَاءِ فِيهِ، وَبِأَنَّهُ يَوْمُ تَعَلُّقِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَحَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، أَوْجَهُ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّاظِمِ جَازَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِلْبَيْعِ، وَلَا يُبَاعُ جَمِيعُهُ إذَا، وَفَّى بَعْضَهُ بِالْأَرْشِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ، وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا بَعْدَ الْفِدَاءِ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ، أَوْ فَدَاهُ، أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ بِيعَ، وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشَيْنِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشَيْنِ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ فَجَنَى ثَانِيًا قَبْلَ بَيْعِهِ، وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا، وَقِيمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ، وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (وَلَازِمٌ) لِلسَّيِّدِ (فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْ) الْجَانِيَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا، وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا بِخِلَافِ مَوْتِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ بِلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا أَرْشَ، وَلَا فِدَاءَ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي لَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ لُزُومِ فِدَائِهَا، وَوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ بِالْإِحْبَالِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الَّتِي اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا حِينَئِذٍ، وَكَالْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَوْقُوفُ لِمَنْعِ الْوَاقِفِ بَيْعَهُ بِوَقْفِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، وَلَهُ تَرِكَةٌ فَفِي الْجُرْجَانِيَّاتِ أَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْوَارِثِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: جَانٍ) فَاعِلُ يَقْطَعُ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إلَخْ.) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ: مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَيْ: مَا دَامَ عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءٌ) أَيْ: إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَارِثِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفِ، وَمُضِيِّ أَزْمِنَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحُكُومَةَ، فَلَا تَبَعِيَّةَ فَتَأَمَّلْهُ، وَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا لِمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ عِنْدَ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ (قَوْلُهُ: فِي أَرْشِ يَدِهِ) أَيْ: الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ لِسَيِّدِهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ جِنَايَةُ نِصْفِ قِيمَتِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ، بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي تَبَيَّنَ وُجُوبُهَا آخِرًا بِالسِّرَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ النَّصُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وق ل (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ إلَخْ.) أَيْ: حَيْثُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) يُؤَيِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ حَمْلُ الْقَفَّالِ السَّابِقُ النَّصَّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ.) لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى اسْتِيجَاءِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ سَابِقًا، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا، وَقْتُ الْجِنَايَةِ مُوَافِقًا لِلْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ السَّيِّدُ مَيِّتًا سَوَاءٌ كَانَ وَاقِفًا، أَوْ مُسْتَوْلِدًا (قَوْلُهُ:

انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ، وَعَلَيْهِ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَالِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَجْهَانِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ الْأُولَى، وَمِنْ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمَنْذُورَ عِتْقُهُ كَالْمَوْقُوفِ (وَبِالْعَتَاقِ) أَيْ: وَلَازِمٌ لَهُ الْفِدَاءُ بِإِعْتَاقِهِ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَتِهِ مِنْ عَبْدِهِ، وَأَمَتِهِ الْجَانِيَيْنِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُمَا (لَا بِأَنْ جَامَعَتْهُ) أَيْ: الْقِنَّةُ الْجَانِيَةُ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِجِمَاعِهِ لَهَا إذْ لَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْبَيْعُ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَمَّ ثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ هُوَ لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِ، وَهُنَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ (وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِبَيْعِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ، أَوْ يَضِيعَ بِهَرَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ (وَاسْتُرِدَّ) مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَدْفُوعَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا مَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ ثَانِيًا (وَقُسِمْ قِيمَتُهَا) بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَرَدَّ لِلثَّانِي، وَتَبْقَى الْبَقِيَّةُ لِلْأَوَّلِ (إنْ تَجْنِ) الْمُسْتَوْلَدَةُ ثَانِيًا (بَعْدَ أَنْ غَرِمْ) سَيِّدُهَا قِيمَتَهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ إحْبَالَهُ إتْلَافٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ جَنَى عَبْدُهُ جِنَايَاتٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَوْ كَانَ أَرْشُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفًا، وَقِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ رَجَعَ الثَّانِي بِنِصْفِهَا، أَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَأَرْشُ الْأُولَى نِصْفُهَا، وَالثَّانِيَةُ أَلْفٌ، فَيَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ السَّيِّدِ تَتِمَّةَ الْقِيمَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِثُلُثِ مَا أَخَذَ لِتَصِيرَ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَكُلَّمَا زَادَتْ جِنَايَتُهَا زَادَ الِاسْتِرْدَادُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى وُجُوبَ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ أَيْضًا قَبْلَ غُرْمِهَا لِلْأَوَّلِ (وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا) أَيْ: بِالتَّصَادُمِ (حُرَّانِ) ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ (فَمَالُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (فِيهِ تَكْفِيرَانِ) أَيْ: كَفَّارَتَانِ إحْدَاهُمَا لِقَتْلِ نَفْسِهِ، وَأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ نَفْسَيْنِ (وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ) إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِهِ (أَرْبَعُ) كَفَّارَاتٍ فِي تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ، وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَجَزَّأُ كَمَا زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ: (بَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ) ، وَعَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْبَابِ (وَ) فِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ (النِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْ) بِإِدْغَامِ الرَّاءِ فِي الرَّاءِ أَيْ: مَا رَكِبَهُ الْآخَرُ، وَمَاتَ حَالَةَ كَوْنِهِ (مِلْكًا لَهُ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ مَعَ هَدَرِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ، وَسَوَاءٌ كَانَا مُقْبِلَيْنِ أَمْ مُدْبِرَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا مُقْبِلًا، وَالْآخَرُ مُدْبِرًا اتَّفَقَ سَيْرُهُمَا ضَعْفًا، وَقُوَّةً أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهَا مَعَ قُوَّةِ الْأُخْرَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَرَكَتِهَا حُكْمٌ كَغَرْزِ الْإِبْرَةِ فِي جِلْدَةِ الْعَقِبِ مَعَ الْجِرَاحَاتِ الْعَظِيمَةِ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ عَلَى فِيلٍ، وَالْآخَرُ عَلَى كَبْشٍ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ مَعَ حَرَكَةِ الْفِيلِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَرْكُوبَانِ لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَيْنِ، وَالْمُسْتَأْجَرَيْنِ، فَلَا يُهْدَرُ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْءٌ (وَإِنْ كِلَاهُمَا) أَيْ: الْمُصْطَدِمَانِ (غُلِبْ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ غَلَبَهُ الْمَرْكُوبُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الِاصْطِدَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ مَرْكُوبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمَا، وَهُوَ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السَّبَبِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ، وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّابَّةُ (وَكُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (عَلَى عَاقِلَتِهْ لِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ) مُخَفَّفَةٌ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَيُهْدَرُ فِعْلُ نَفْسِهِ، وَيَبْقَى النِّصْفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ هَذَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا الِاصْطِدَامَ كَأَنْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ، أَوْ غَافِلَيْنِ (، وَإِنْ تَعَمَّدَا) هـ (فَفِيمَا خَلَّفَا) كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَهَذَا، وَجْهٌ جَزَمَ بِهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَمْدُ الْمَحْضُ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ مُغَلَّظَةً، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (خَالَفَ فِيهِ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا) لِلْحَاوِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلْزَمُ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَّفَهُ نِصْفُ دِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَيْنِ يَأْتِي فِيهِمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَعَمَّدَا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَفِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمَصْدُومَيْنِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجِيءُ فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَرِثَتْهُ، وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ) يَحْتَمِلُ أَنَّ جُزْئِيَّةَ هَذَا الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ قَدْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي الْبَعْضِ بِأَنْ تَخْتَلِفَ الْقِيمَةُ، فَإِنَّ مَا يَفْضُلُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ لَا تَقَاصَّ فِيهِ، وَمُلَخَّصُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ كُلِّيًّا أَيْ: فِي الْجَمِيعِ بِأَنْ تَسْتَوِيَ الْقِيمَةُ، وَقَدْ لَا يَجِيءُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ عَلَى مُقَابِلِهِ يُقَالُ: لِكُلٍّ حُكْمُهُ أَيْضًا، وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الْمُتَوَلِّي لَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ) أَيْ: اصْطِدَامَ الدَّابَّتَيْنِ بِخِلَافِ السَّفِينَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: بَلْ

الْآخَرِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُتَعَمِّدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا، وَحَرَكَتُهُ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ فَيُهْدَرُ الْقَوِيُّ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَّعِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الدَّابَّتَيْنِ (وَ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ الْحَامِلَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِالِاصْطِدَامِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ (غُرَّةٌ لِلْحَمْلِ) نِصْفُهَا لِجَنِينِهَا، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَلَا يُهْدَرُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ (بَلْ إنْ يُرْكِبْ غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا، وَصَبِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: صَبِيَّيْنِ، فَيَمُوتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (يُحَلْ) ضَمَانُ تَلَفِهِمَا، وَتَلَفِ مَرْكُوبَيْهِمَا (عَلَى الْمُرْكِبِ) لَهُمَا لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، فَتَجِبُ قِيمَةُ الْمَرْكُوبِ فِي مَالِهِ، وَدِيَةُ الصَّبِيَّيْنِ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الصَّبِيُّ، وَقُلْنَا: عَمْدُهُ عَمْدٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ حَسَنٌ، وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ تَكَلُّفٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكَبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ، وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِهِ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ، وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْوَلِيَّيْنِ مَا لَوْ أَرْكَبَهُمَا، وَلِيُّهُمَا، فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمَا، وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيُشْبِهُ أَنَّ الْوَلِيَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ مِنْ أَبٍ، وَغَيْرِهِ خَاصٍّ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرِ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَرِيبِ (وَالْعَبْدَانِ) إذَا (مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ) مِنْهُمَا فَهُمَا (مُهْدَرَانِ) ، وَإِنْ تَفَاوَتَا قِيمَةً لِفَوَاتِ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْحَيِّ (وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ) إذَا مَاتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (فَنِصْفُ قِيمَتِهْ) أَيْ: الْعَبْدِ (فِي الْإِرْثِ) الْمُخَلَّفِ (عَنْ حُرٍّ) أَيْ: الْحُرِّ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ الْقِنِّ، وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ (وَنِصْفَ دِيَتِهْ) أَيْ: الْحُرِّ (عَلِّقْ) أَنْتَ (بِهَذَا) أَيْ: بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَلُّقِهِ الرَّقَبَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تَعَلَّقَ بِبَدَلِهَا فَعَلَى الْقَدِيمِ إنْ تَسَاوَيَا تَقَاصَّا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِأَنْ رَجَعَ وَاجِبُ إبِلِ الدِّيَةِ إلَى النَّقْدِ، وَإِنْ زَادَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أُخِذَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْحُرِّ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَالزِّيَادَةُ مُهْدَرَةٌ لِفَوَاتِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَلَى الْجَدِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَيَدْفَعُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ أَيْ: وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ، أَوْ قُلْنَا بِالتَّقَاصِّ بَيْنَ الْحَالِّ، وَالْمُؤَجَّلِ قَالَ الْإِمَامُ، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ طَلَبُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ لِيَتَوَثَّقُوا بِهِ، وَكَذَا إذَا تَعَلَّقَ أَرْشٌ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ قَاتِلِ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ لِذَلِكَ (وَلِمُسْتَوْلَدَتِي شَخْصَيْنِ) أَيْ: لِاصْطِدَامِهِمَا إذَا مَاتَتَا بِهِ (لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ) أَيْ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا قِيمَةً لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (شَيْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا لَزِمَ الْآخَرَ، فَتَقَاصَّا (أَوْ مِائَةً، أَوْ مِائَتَيْنِ سَاوَتَا) أَيْ: وَلَوْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا مِائَةً، وَالْأُخْرَى مِائَتَيْنِ (يَفْضُلُ) لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (خَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا هَدَرٌ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى، فَتَسْقُطُ خَمْسُونَ بِمِثْلِهَا، فَيَفْضُلُ لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ خَمْسُونَ هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا (وَإِنْ أُحْبِلَتَا) ، وَمَاتَ جَنِينَاهُمَا أَيْضًا (وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (أَرْبَعُونَا يَبْقَى ثَلَاثُونَ) ـــــــــــــــــــــــــــــSاخْتَلَفَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ) الْمَعْلُومُ وُجُوبُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: أَيْ: صَبِيَّيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (قَوْلُهُ: عَنْ حُرٍّ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا إذَا فُقِدَتْ رَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى الْجَانِي، فَلَا يَكُونُ مُفَرَّعًا عَلَى التَّقْدِيمِ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا) أَيْ: لَمْ يَكُونَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْبَلَتَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَفَاهُ، بَلْ يَكُونُ مَا لَزِمَ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَفَهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ يَكُونُ مَا لَزِمَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ) فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِيهِ مِنْ مَرَافِقِهِ لِاحْتِيَاجِ الْمَارِّ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا، وَالتَّلَفُ بِحَرَكَةِ الْعَائِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ، وَاقِفًا بِطَرِيقٍ، وَاسِعٍ فَإِنَّ الْعَائِرَ بِهِ فِيهِ لَا يَضْمَنُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ضَمَانُ عَاقِلَةِ الْعَائِرِ الْمَعْثُورِ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالضَّيِّقِ (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْكَبِ. اهـ. م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدُ م ر، وَقَالَ طب الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَنْ سَاغَ لَهُ شَرْعًا إرْكَابُهُ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ إذَا، وَجَدَهُ فِي مَهْلَكَةٍ لَا يَتَحَصَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْإِرْكَابِ. اهـ. سم، وَهُوَ

لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى لَكِنَّ قِيمَةَ الْخَسِيسَةِ مِائَةٌ، وَالْمَضْمُونُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ، وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ فَسَقَطَ سَبْعُونَ بِمِثْلِهَا يَفْضُلُ ثَلَاثُونَ بِشَرْطَيْنِ زَادَهُمَا بِقَوْلِهِ: (بِأَنْ يَكُونَا) أَيْ: الْجَنِينَانِ (مِنْ سَيِّدَيْنِ) أَيْ: سَيِّدَيْ الْمُسْتَوْلَدَتِي نِ (وَبِالْإِرْثِ يَنْفَرِدْ) أَيْ: وَبِأَنْ يَنْفَرِدَ (كُلٌّ) مِنْ السَّيِّدَيْنِ بِإِرْثِ جَنِينِهِ، فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدَيْنِ، وَهُمَا رَقِيقَانِ فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِصْفِ جَنِينِهَا، أَوْ حُرَّانِ فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةُ نِصْفِهَا لِجَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَبِذَلِكَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدٍ، وَالْآخَرُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالْآخَرُ حُرًّا، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلُّ سَيِّدٍ بِإِرْثِ جَنِينِهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أُمُّ أُمٍّ حُرَّةٌ، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ) فَعَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ لِكُلِّ جَدَّةٍ، وَيَقَعُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدَيْنِ فِي التَّقَاصِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَلَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا جَدَّةٌ دُونَ الْآخَرِ فَلَهَا عَلَى كُلِّ سَيِّدٍ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، ثُمَّ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ عَلَى الْآخَرِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُهَا إلَّا نِصْفَ سُدُسِهَا، فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الرُّبُعِ، وَالسُّدُسِ، وَيَفْضُلُ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ نِصْفُ سُدُسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا فَقَطْ فَعَلَى سَيِّدِ الْحَائِلِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، فَإِنْ كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَلَهَا مِنْهُ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، وَالْبَاقِي لِسَيِّدِ الْحَامِلِ، وَعَلَيْهِ لِلْجَدَّةِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ أَيْضًا لِيَكْمُلَ لَهَا السُّدُسُ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إنَّمَا تَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ أَمَةٍ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إلَّا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ (وَالْفُلْكُ) أَيْ: السَّفِينَةُ (كَالدَّابَّةِ، وَالْمَلَّاحُ) ، وَهُوَ الْمُجْرَيْ لِلْفُلْكِ (كَرَاكِبٍ) فِيمَا مَرَّ فَإِذَا تَلِفَتْ سَفِينَتَانِ بِاصْطِدَامِهِمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ الْمَلَّاحَيْنِ، أَوْ بِتَقْصِيرِهِمَا كَأَنْ تَوَانَيَا فِي الضَّبْطِ، وَلَمْ يَعْدِلَا بِهِمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَتَا مَعَ مَا فِيهِمَا لَهُمَا هَدَرُ نِصْفِ بَدَلِ كُلِّ سَفِينَةٍ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا لِلْآخَرِ نِصْفُ بَدَلِ سَفِينَتِهِ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَإِنْ مَاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ، وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتَا، أَوْ مَا فِيهِمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا، أَوْ مَا فِيهَا، أَوْ الْجَمِيعُ لِغَيْرِهِمَا، فَلَا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِمَّا لِلْغَيْرِ، بَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ضَمَانِ مَا لَهُ مِنْ مَلَّاحِ سَفِينَتِهِ، ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ حَيْثُ لَا تَقَاصَّ عَلَى مَلَّاحِ الْأُخْرَى، وَأَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ مِنْ هَذَا، وَنِصْفَهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا تَعَمَّدَا الِاصْطِلَامَ، وَكَانَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَنْ فِي سَفِينَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُوتَا فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ حَتَّى يُقْتَلَا بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ مِنْ الْغَرْقَى إنْ مَاتُوا مَعًا، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا لِوَاحِدٍ مِنْ عِشْرِينَ تِسْعُ دِيَاتٍ، وَنِصْفٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرَا كَأَنْ حَصَلَ الِاصْطِدَامُ بِغَلَبَةِ الرِّيحِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْحِفْظِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ) الْفُلْكَ، وَمَا فِيهِ أَيْ: تُبْطِلُهُمَا (إنْ غَلَبَتْهُ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَا مِنْ سَيِّدَيْنِ) وَحِينَئِذٍ، فَهُمَا حُرَّانِ، فَغُرَّةُ كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَقَاصَّ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا غَرِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْجَمِيعَ، وَثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا ثَبَتَ لِلْآخَرِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّقَاصِّ فِيمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ بِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجِيهٌ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا كَانَ هَدَرًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ) ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّ النَّفِيسَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ: وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ) هِيَ مُسْتَحَقُّ مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةٌ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْخَسِيسَةِ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا يَفِي بِذَلِكَ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً، وَتِلْكَ مِائَتَيْنِ كَالْمِثَالِ السَّابِقِ، فَلَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ فِي قِيمَتِهِ، وَهِيَ مِائَةٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنْ تُنْسَبَ قِيمَةُ الْغُرَّةِ إلَى مَجْمُوعِ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَالْغُرَّةِ، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةُ قَوْلٍ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَالِغًا مَا بَلَغَ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَعَلَى مَا قُلْنَا فَيَضْمَنُ صَاحِبُ النَّفِيسَةِ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الْغُرَّةِ بِخِلَافِ صَاحِبِ الْخَسِيسَةِ فَتَدَبَّرْ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّانِ) بِأَنْ حَمَلَتَا بِحُرَّيْنِ مِنْ شُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَالْمَلَّاحُ كَرَاكِبٍ) اسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ

الْمَلَّاحَ بِخِلَافِ غَلَبَةِ الدَّابَّةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا تُضْبَطُ بِاللِّجَامِ سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُمَا فِعْلٌ بِأَنْ سَيَّرَاهُمَا، ثُمَّ هَاجَتْ رِيحٌ، أَوْ مَوْجٌ، وَعَجَزَا عَنْ الْحِفْظِ أَمْ لَا كَمَا لَوْ شَدَّاهُمَا عَلَى الشَّطِّ فَهَاجَتْ رِيحٌ، وَسَيَّرَتْهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَ رَبُّ الْمَالِ، وَالْمَلَّاحُ فِي تَقْصِيرِهِ صُدِّقَ الْمَلَّاحُ (بِالْيَمِينِ) فِي نَفْيِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ قَصَّرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ (أَمَّا إذَا تَرَدَّى) شَخْصٌ (فِي حَفِيرٍ) أَيْ: بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ (ظُلْمَا وَ) تَرَدَّى (الثَّانِي فَوْقَهُ، وَلَمْ يُجْذَبْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: لَمْ يَجْذِبْهُ الْأَوَّلُ (وَلَمْ يَخْتَرْ) أَيْ: الثَّانِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ (وَأَوَّلٌ مَنْ الْبِئْرِ انْصَدَمْ) فَمَاتَ بِصَدْمِهَا مَعَ تَرَدِّي الثَّانِي عَلَيْهِ (فَدِيَةٌ) تَجِبُ لِوَرَثَتِهِ نِصْفُهَا يَلْزَمُ عَاقِلَةَ الْحَافِرِ (وَالنِّصْفُ) الْآخَرُ (مِنْهَا يَتْبَعُ) أَيْ: يَلْزَمُ (عَاقِلَةَ الثَّانِي، وَلَكِنْ) إذَا غَرِمُوهُ (رَجَعُوا) بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الثَّانِي غَيْرُ مُخْتَارٍ فِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ، بَلْ أَلْجَأَهُ الْحَفْرُ إلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ لَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ، بَلْ، أَوْلَى لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةَ عَاقِلَةِ الْحَافِرِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمْ أَيْضًا دِيَةُ الثَّانِي إنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ظُلْمًا مَا لَوْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِحَقٍّ فَيُهْدَرُ نِصْفُ دِيَةِ الْأَوَّلِ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَلَا يَرْجِعُونَ بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَتُهْدَرُ دِيَةُ الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يُجْذَبْ مَا لَوْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي فَيُهْدَرُ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَخْتَرْ مَا لَوْ اخْتَارَ الثَّانِي التَّرَدِّي عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ لَمْ يَمُتْ، وَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ إنْ مَاتَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعُ الدِّيَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الْمُخْرِجَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالشَّخْصُ إنْ يَزْلَقْ) فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ ظُلْمًا (وَيَجْذِبُ ثَانِيًا وَالثَّانِ ثَالِثًا) ، وَمَاتُوا جَمِيعًا (نَعُدُّ) نَحْنُ (لَاغِيَا ثُلْثًا مِنْ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي وَجَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ فَيُهْدَرُ ثُلُثُهُ (وَ) ، أَمَّا (الثُّلْثَانِ) الْبَاقِيَانِ (فَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِي) أَيْ: فَلْيَحْمِلْهُمَا عَاقِلَةُ الْحَافِرِ، وَالثَّانِي عَنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ ظُلْمًا هُدِرَ ثُلُثٌ آخَرُ (وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِجَذْبِ الْأَوَّلِ لَهُ وَجَذْبِهِ لِلثَّالِثِ (لَكِنْ) لِوَرَثَتِهِ (عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ) لَا عَلَى الْأَوَّلِ نَفْسِهِ (نِصْفٌ فَضَلَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ، بَلْ التَّمَسُّكَ بِهِ فَكَانَ خَطَأً، وَلَا أَثَرَ لِلْحَفْرِ فِي حَقِّ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا، وَقَعَ فِي الْبِئْرِ بِالْجَذْبِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ سَبَبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الشَّرْطِ (وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى عَاقِلِ ثَانٍ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَهْلَكَهُ بِجَذْبِهِ خَطَأً، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِأَنَّ الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (عَنْ عَلِيٍّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (نُقِلَا) أَيْ: حُكْمُ دِيَةِ الثَّالِثِ لَا جَمِيعُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ بَلْ نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ فِيمَا لَوْ جَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا فَفِيهِ فِي الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلرَّابِعِ جَمِيعَ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَمِيعِ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ أَرْبَعَةُ، أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِينَ، وَالْحَافِرِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ، وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَيُهْدَرُ نِصْفٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ الْوَجْهُ الرَّابِعُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الرُّجُوعُ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ، فَرَاجِعْ بَحْثَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ النِّصْفُ إلَخْ.) أَيْ: وَيَضْمَنُ الثَّانِي عَاقِلَةَ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِجَذْبِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ، وَأَلْقَاهُ فِي الْبِئْرِ إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِمْسَاكَ، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ الْوُقُوعِ، فَكَانَ مُخْطِئًا. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَوْ وَقَفَا عَلَى بِئْرٍ، فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَلَمَّا هَوَى جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ، فَسَقَطَا، فَمَاتَا، فَإِنْ جَذَبَهُ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ، وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ، فَهُوَ مَضْمُونٌ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَذَبَهُ لَا لِذَلِكَ، بَلْ لِإِتْلَافِ الْمَجْذُوبِ، وَلَا طَرِيقَ إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ تَجَارَحَا، وَمَاتَا. اهـ.، وَفِي هَامِشِهِ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ قُلْت، وَكَذَا يَضْمَنُ فِيمَا يَظْهَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ لَوْ جَذَبَهُ لِإِتْلَافِهِ، وَكَانَ طَرِيقًا إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ خِلَافَهُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَّيْمَرِيِّ، وَبَيْنَ مَا هُنَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ بَيْنَ كَوْنِ الْبِئْرِ عُدْوَانًا، وَغَيْرِهِ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ مَاتَ بِثِقَلِهِ، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ قُتِلَ مُتَأَثِّرًا بِجِنَايَةِ آخَرَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَيْضًا وُجُوبُ جَمِيعِ الدِّيَةِ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا بِنَحْوِ الْعَفْوِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِثِقَلِ الثَّانِي، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ (قَوْلُهُ: جَمِيعُ الدِّيَةِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِصَدْمِ الْبِئْرِ مَعَ التَّرَدِّي عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: الْآخَرَيْنِ) الثَّانِي، وَالثَّالِثِ بِسَبَبِ جَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ، وَالثَّالِثِ لِلرَّابِعِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِثِقَلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ جَذْبُ الْأَوَّلِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ مَنْسُوبٌ إلَى الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ نِصْفٌ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّشْبِيهِ مَا إذَا كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ، وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي

الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثَةِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا لِجَذْبِ الْأَوَّلِ، وَوُقُوعِ الِاثْنَيْنِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُهَا لِجَذْبِ الثَّانِي، وَوُقُوعِ الرَّابِعِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلرَّابِعِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِهِ، وَأَمْضَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقَائِلُونَ بِالْأَصَحِّ لَمْ يُثْبِتُوا هَذَا، وَرُبَّمَا أَوَّلُوهُ. اهـ. فَعَلَى مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ لِلْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَتِنَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلْمَسْأَلَةِ شَرْطٌ زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ عَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ) فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ لِسَعَةِ الْبِئْرِ مَثَلًا فَدِيَةُ كُلِّ مَجْذُوبٍ عَلَى عَاقِلَةِ جَاذِبِهِ فَقَطْ، وَدِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَقَوْلُهُ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَدَحْرُجِهِ عَنْ الْأَوَّلِ وَجَبَ لِلْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ (قُلْتُ، وَإِنْ تُشْرِفْ سَفِينَةٌ) عَلَى غَرَقٍ، وَغَلَبَ الْهَلَاكُ إنْ لَمْ يُطْرَحْ مَتَاعُهَا (يَجِبْ طَرْحُ الْمَتَاعِ) مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ (لِرَجَاءِ) نَجَاةِ (مَنْ رَكِبْ) فِيهَا فَإِنْ رُجِيَ ذَلِكَ بِطَرْحِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي الطَّرْحِ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ قِيمَةً إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَغْلِبْ الْهَلَاكُ، فَلَا يَجِبُ الطَّرْحُ لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِرَجَاءِ السَّلَامَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ مَرْهُونًا، أَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ لِمُكَاتَبٍ، أَوْ لِعَبْدٍ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْغُرَمَاءِ، أَوْ الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمُكَاتَبِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمَأْذُونِ قَالَ: فَلَوْ رَأَى الْوَلِيُّ أَنَّ إلْقَاءَ بَعْضِ أَمْتِعَةِ مَحْجُورِهِ يَسْلَمُ بِهِ بَاقِيهَا فَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ فِيمَا لَوْ خَافَ الْوَلِيُّ اسْتِيلَاءَ غَاصِبٍ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِتَخْلِيصِهِ جَوَازُهُ هُنَا. اهـ. ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا كَانَ الرَّاكِبُ مُحْتَرَمًا، فَلَا يُلْقِي مَالَ مُحْتَرَمٍ لِنَجَاةِ رَاكِبٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَحَرْبِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَكَلْبٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ كَمَا قَدْ يُفْهِمُهُ تَقْيِيدُ النَّظْمِ بِالْمَتَاعِ، وَيُلْقِي الْحَيَوَانَ لِإِبْقَاءِ الْآدَمِيِّينَ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِإِلْقَائِهِ، وَالْعَبِيدُ كَالْأَحْرَارِ، وَلَوْ قَصَّرَ مَنْ عَلَيْهِ الْإِلْقَاءُ فَغَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَثِمَ، وَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يُطْعِمْ مَالِكُ الطَّعَامِ الْمُضْطَرَّ حَتَّى مَاتَ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْمَالِ بِلَا خَوْفٍ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ (، وَمَالُ غَيْرِهِ إذَا أَلْقَاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ) لَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَاهُ بِإِذْنِهِ (وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْ مَالَكَ أَلْقِ) فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ (فِي ضَمَانِي) أَيْ: الْتِزَامِي، أَوْ نَحْوُهُ كَقَوْلِهِ: وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ، وَأَنَا ضَامِنُهُ، أَوْ، وَعَلَيَّ أَنْ أَضْمَنَهُ فَأَلْقَاهُ فِيهِ (اسْتَحَقْ) عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّجَاةُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ كَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبَيْنِ جَذْبُ الثَّانِي لَهُ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ وَجَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةٌ، أَوْ بَعْضُهَا، فَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَصْلٌ يَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ لِسَلَامَةِ الْبَعْضِ. اهـ. أَيْ: لِرَجَاءِ سَلَامَةِ الْبَعْضِ الْآخَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ إلَى آخِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَيَجِبُ إلْقَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ لِسَلَامَةِ حَيَوَانٍ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً نَفِيسَةً، وَذَلِكَ الْحَيَوَانُ حَقِيرًا خَسِيسًا كَحِمَارٍ زَمِنٍ، وَهِرَّةٍ زَمْنَى (قَوْلُهُ: ضَمِنَاهُ) ، وَإِنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ طَرْحُهُ كَمَا يُفِيدُهُ صَرِيحُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلِأَنَّ الْعَمْدَ فِي الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمَهْلَكُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ) أَيْ: عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي فَقَطْ فَيُهْدَرُ النِّصْفُ لِجَذْبِهِ لِلثَّانِي، وَيَبْقَى النِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَكِنْ مَعَ الضَّمَانِ ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل أَنَّ مِثْلَ عَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ عَدَمُ إذْنِ مَنْ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ كَالْمُرْتَهِنِ أَيْ: فَيَجِبُ مَعَ الضَّمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِرَجَاءِ إلَخْ.) فَإِنْ لَمْ تُرْجَ السَّلَامَةُ امْتَنَعَ الْوُجُوبُ ق ل (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ.) أَيْ: يَجِبُ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ سم عَنْ م ر، وَقَدْ نَقَلْنَاهُ بَعْدُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ هُنَا) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ، وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُلْقِي مَالَ إلَخْ.) عِبَارَةُ ق ل يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَجِبُ إلْقَاءُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ لِسَلَامَتِهِ، وَإِلْقَاءُ غَيْرِ الْمَعْصُومِ مِنْهُ لِسَلَامَةِ الْمَعْصُومِ مِنْهُمَا، وَإِلْقَاءُ بَعْضٍ كُلٌّ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ غَيْرِهِ، وَيَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ كَمَا فِي إلْقَائِهِ لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ. قَالَ م ر وع ش، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ، أَمَّا هُوَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، ثُمَّ إنَّ سَمَّى الْمُلْتَمِسُ عِوَضًا حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا لَزِمَهُ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ قَالَ ع ش الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ م ر، وَيَضْمَنُ الْمُسْتَدْعِي الْمِثْلَ صُورَةً كَالْقَرْضِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ كَمَا

الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَمَسَ إتْلَافًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ كَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى كَذَا قَالُوا: وَلَيْسَ هَذَا ضَمَانًا حَقِيقَةً، وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ إذْ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلُ مَالٍ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ كَقَوْلِهِ: أَطْلِقْ أَسِيرَك، أَوْ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَخَرَجَ بِالْخَوْفِ مَا لَوْ الْتَمَسَ بِدُونِهِ، فَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ الْتَمَسَ هَدْمَ دَارِ غَيْرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: مَالُك مَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَالَ زَيْدٍ مَثَلًا، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ إنْ طَالَبَك، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الْمُلْقِي، وَبِقَوْلِهِ: فِي ضَمَانِي مَا لَوْ الْتَمَسَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ كَقَوْلِهِ: أَلْقِهِ، فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ: أَدِّ دَيْنِي بِأَنَّ نَفْعَ أَدَاءِ الدَّيْنِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ نَفْعِ الْإِلْقَاءِ، وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا مَا لَوْ قَالَ: بِعْ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ، وَعَلَيَّ أُخْرَى فَالْأَصَحُّ لَا ضَمَانَ إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ غَرَضٌ ذَكَرُوهُ فِي الضَّمَانِ، وَفِي الْخُلْعِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُلْقَى فِي الْبَحْرِ قَبْلَ هَيَجَانِهِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ مَعَ الْخَطَرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُلْقَى مِثْلِيًّا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي إيجَابِ الْمِثْلِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْمُلْتَمَسِ (إلَّا إذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي) مَالَهُ (فَقَطْ) إلَى الْإِلْقَاءِ (لِكَوْنِ مَنْ قَالَ) لَهُ أَلْقِ مَالَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ (بِثَانٍ) أَيْ: بِفُلْكٍ ثَانٍ (أَوْ بِشَطْ) مَثَلًا، وَالْمُلْقَى، وَمَالُهُ فَقَطْ بِالْفُلْكِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْغَرَقِ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْقَائِلُ كَمَا لَوْ قَالَ لِمُضْطَرٍّ كُلْ طَعَامَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ اخْتَصَّتْ الْحَاجَةُ بِالْمُلْتَمِسِ، أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، وَالْمَالِكِ، أَوْ عَمَّتْ الثَّلَاثَةُ، وَقَوْلُهُ لِكَوْنِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) مَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقِ أَلْقِ مَالَك وَ (أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ إنْ كَانَ) الْقَائِلُ أَيْضًا (فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ حِصَّتَهُ) مِنْ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ لَهُ بِالْحِصَّةِ (وَ) حَيْثُ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ (يَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ رَضِينَا) بِمَا قَالَ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ إذَا كَانَ مُرَادُ النَّاطِقِ) بِمَا قَالَهُ (إخْبَارَهُ عَنْ الضَّمَانِ السَّابِقِ مِنْهُمْ، وَصَدَّقُوهُ) فِيهِ (طُولِبُوا بِمَا خُصَّ) أَيْ: طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَا خَصَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقُوهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ (وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا) بِذَلِكَ (أَرَدْتُ) بِهِ (إنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمْ، ثُمَّ رَضُوا) بِهِ (يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ) أَيْضًا (عِنْدَ الْقَلِيلِ) مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَقَالَ: يُتَسَامَحُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي يُوَافِقُهُ (لَكِنْ السَّدِيدُ) أَيْ: الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (سِوَاهُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ (إذْ لَا تُوقَفُ) عِنْدَنَا (الْعُقُودُ) ، أَمَّا لَوْ قَالَ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهُ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ قَالَ: وَإِنَّا ضَامِنُونَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ تَبِعَ فِيهِ الْمِيمِيَّ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْوَجْهُ حَذْفُهُ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ طُولِبُوا بِمَا خَصَّ كَانَ، أَوْضَحَ، وَأَخْصَرَ، بَلْ ذِكْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ: وَيَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي لُزُومَهَا لَهُمْ بِلَا تَفْصِيلٍ، وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَتِهِمْ بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَرْعَانِ أَحَدُهُمَا لَوْ قَالَ: أَلْقِ مَالَك عَلَى أَنِّي وَهُمْ ضُمَنَاءُ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ فَأَلْقَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحِصَّةُ، أَوْ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُحْكَى الثَّانِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ ثَانِيهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: قَالَ الْإِمَامُ الْمَتَاعُ الْمُلْقَى لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى لَوْ ظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ لَهُ، وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ، وَهَلْ لِمَالِكِهِ أَنْ يَمْسِكَ مَا أَخَذَهُ، وَيَرُدَّ بَدَلَهُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ هَلْ لِلْمُقْتَرِضِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَا يُلْقِيهِ، أَوْ يَكُونُ مَعْلُومًا لَهُ، وَإِلَّا، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا يُلْقِيهِ بِحَضْرَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ هَيَجَانِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَهَذَا، أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ يَجِبُ فِي الْمِثْلِيّ الْمِثْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ: أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَإِنْ قَالَ: أَنَا، وَهُمْ ضَامِنُونَ، وَأَضْمَنُهُ، أَوْ، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْجَمِيعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ـــــــــــــــــــــــــــــQجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَإِنْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لُزُومَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ إلَخْ.) فَلَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْهُ الْبَحْرُ، وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ) لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ، وَجَبَ رَدُّهُ، وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي مُخَالِفًا لِشَيْخِنَا م ر كَوَالِدِهِ فِي قَوْلِهِ: مَا يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ، وَالْمُتَقَوِّمَ بِالْقِيمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا عَلَى الرُّجُوعِ إذَا رَدَّهُ. اهـ. ق ل، وَأَجَابَ سم عَلَى التُّحْفَةِ بِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِلْفَيْصُولَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ إتْلَافًا، وَلِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِوُقُوعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ إذَا لَفَظَهُ تَبَيَّنَّا عَدَمَ التَّلَفِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهِ حُكْمَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ) كَمَا لَوْ قَالَ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا (قَوْلُهُ: قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ) لَكِنَّ الْأَوْجُهَ الْأَوَّلُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِمَالِكِهِ

[باب البغاة]

إمْسَاكُهَا، وَرَدُّ بَدَلِهَا (تَنْبِيهٌ) تَبِعْت فِي تَعْبِيرِي بِالرُّكْبَانِ النَّظْمَ، وَأَصْلَهُ، وَغَيْرَهُمَا لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ كَذَا، وَقَعَ فِي النُّسَخِ رُكْبَانُ، وَهُوَ مُنَكَّرٌ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ رِكَابُ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ رَاكِبُو الْإِبِلِ خَاصَّةً، وَقِيلَ رَاكِبُو الدَّوَابِّ (وَالْمَنْجَنِيقُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا (إنْ يَعُدْ مِنْهُ الْحَجَرْ عَلَى الرُّمَاةِ) بِهِ فَقَتَلَهُمْ (مِنْ دَمِ الْكُلِّ هَدَرْ حِصَّتُهُمْ) أَيْ: هُدِرَ مِنْ دَمِ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ خَطَأً فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً هُدِرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ عُشْرُ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ التِّسْعَةِ عُشْرُهَا، وَلَوْ عَادَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَقَتَلَهُ هُدِرَ مِنْهُ حِصَّتُهُ (وَإِنْ أُصِيبَ) بِالْحَجَرِ (وَاحِدُ) مَثَلًا مِنْ غَيْرِهِمْ (قَصْدًا بِقُدْرَةٍ) أَيْ: قَاصِدِينَ لَهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إصَابَتِهِ بِالْحَجَرِ بِأَنْ غَلَبَتْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ بِهِ لِحِذْقِهِمْ (فَكُلٌّ) مِنْهُمْ (عَامِدُ) لِصِدْقِ حَدِّ الْعَمْدِ بِذَلِكَ (وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ قَادِرِينَ عَلَى امْرِئٍ مِنْهُمْ، وَلَا تَعْيِينَا) يَعْنِي: وَقَصْدُهُمْ وَاحِدًا مُعَيَّنًا مِنْ غَيْرِهِمْ مَعَ إصَابَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِمْ قَادِرِينَ عَلَى إصَابَةِ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهِمْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ (شَبِيهُ عَمْدٍ) ، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا مُبْهَمًا مَعَ غَلَبَةِ إصَابَتِهِمْ مَنْ قَصَدُوهُ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ يَعْتَمِدُ قَصْدَ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِهِ: اُقْتُلْ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِلَّا قَتَلْتُك، وَقَوْلُهُ مِنْهُمْ يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالنُّونِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَعَ إسْكَانِ الْمِيمِ لِلْوَزْنِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَا تَعْيِينَا تَأْسِيسٌ عَلَى الْأَوَّلِ، وَتَأْكِيدٌ لِمُبْهَمٍ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْلَاهُ تَعَيَّنَ قِرَاءَةُ ذَلِكَ بِالْبَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي (وَإِنْ الْقَصْدُ) مِنْ الرُّمَاةِ لِوَاحِدٍ (فُقِدْ) ، وَقَدْ أَصَابُوا وَاحِدًا (فَخَطَأٌ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ) أَيْ: كَإِصَابَتِهِمْ غَيْرَ مَنْ قَصَدُوهُ فَإِنَّهَا خَطَأٌ فَالصَّيْبُ بِمَعْنَى الْإِصَابَةِ يُقَالُ: صَابَهُ السَّهْمُ صَيْبًا بِمَعْنَى أَصَابَهُ إصَابَةً قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَوْلُ النَّظْمِ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ مِنْ زِيَادَتِهِ. (بَابُ الْبُغَاةِ) جَمْعُ بَاغٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمْ الْحَدَّ، وَقِيلَ: لِطَلَبِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] الْآيَةَ، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا، أَوْ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طُلِبَ الْقِتَالُ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْلَى، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، وَقِتَالُهُمْ وَاجِبٌ، فَإِنْ رَجَعُوا إلَى الطَّاعَةِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَتُرِكَ قِتَالُهُمْ، وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِاسْمِ ذَمٍّ، وَأَنَّ الْبُغَاةَ لَيْسُوا فَسَقَةً كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَفَرَةً لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي تَأْوِيلِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ سَمَّاهُمْ عُصَاةً، وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ فِسْقًا، وَعَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا سِوَى الْأَرْشِ الْحَاصِلِ بِالْغَرَقِ، فَلَا يَسْتَرِدُّهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ، وَاضِحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِمْ) أَيْ: بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَكُلٌّ عَامِدٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمِيعِ إنْ احْتَمَلَ إرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ، وَحِينَئِذٍ، فَمُقَابَلَةُ هَذَا لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ، وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ إلَخْ. قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِالنُّونِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ:، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا بِهِمَا إلَخْ.) وَحِينَئِذٍ، فَلَا حَاجَةَ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ إلَى قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ (بَابُ الْبُغَاةِ) (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ تُخَالِفُ الْقَوْلَيْنِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجْعَلُهُمْ عُصَاةً، وَيَحْتَاجُ عَلَى هَذَا إلَى حَمْلٍ يُحَرِّمُ الْخُرُوجَ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ.) فِي م ر أَنَّهُ يَرُدُّهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ. اهـ. (قَوْلُهُ مَنْ قَصَدُوهُ) أَيْ: الْمُعَيَّنَ. [بَابُ الْبُغَاةِ] (بَابُ الْبُغَاةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْتَضِيهِ) أَيْ: تَسْتَلْزِمُهُ، وَمَنْشَأُ التَّرْدِيدِ الْخِلَافُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا: تَعُمُّ شَمِلَتْهُ الْآيَةُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَعُمُّ اسْتَلْزَمَتْهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى، وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ، أَوْ الْمُرَادُ الْإِمَامُ وَجَيْشُهُ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ إلَخْ.) ، فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ، وَلَا تَكْفِيرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمْرُهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحَرُمَ عَلَى الْوَاعِظِ، وَغَيْرِهِ رِوَايَةُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ، وَالْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَحِكَايَاتُهُ، وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ التَّشَاجُرِ، وَالتَّخَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيِّجٌ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالطَّعْنُ فِيهِمْ، وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ تَلَقَّى الْأَئِمَّةُ الدِّينَ مِنْهُمْ رِوَايَةً، وَنَحْنُ مِنْ الْأَئِمَّةِ دِرَايَةً فَالطَّاعِنُ فِيهِمْ مَطْعُونٌ طَاعِنٌ فِي نَفْسِهِ، وَدِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ: وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةُ أَلْفٍ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ عِنْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ، وَالْأَخْبَارُ مُصَرِّحٌ بِعَدَالَتِهِمْ، وَجَلَالَتِهِمْ، وَلِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ مَحَامِلُ لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا الْكِتَابُ. اهـ. أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ: لَيْسُوا فَسَقَةً) أَيْ: وَلَا عُصَاةً مَتَى كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر

فَالتَّشْدِيدَاتُ فِي مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ كَخَبَرِ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَخَبَرِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا تَأْوِيلٍ، وَعَرَّفَ النَّاظِمُ الْبُغَاةَ بِقَوْلِهِ: (إنَّ الْبُغَاةَ فِرْقَةٌ مُخَالِفَهْ إمَامَنَا) الْأَعْظَمَ بِخُرُوجِهَا عَنْ أَمْرِهِ، أَوْ مَنْعِهَا الْحَقَّ كَمَا، أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (عَنْ انْقِيَادٍ) إلَيْهِ (صَادَفَهْ) أَيْ: مُعْرِضَةٌ يُقَالُ: صَدَفَ عَنْ كَذَا أَيْ: أَعْرَضَ عَنْهُ سَوَاءٌ نَصَبَتْ لَهَا إمَامًا أَمْ لَا قَالَ الْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنْ الْقَفَّالِ، وَسَوَاءٌ كَانَ إمَامُنَا عَادِلًا أَمْ جَائِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَتَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ، وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ، وَلَوْ كَانَ جَائِرًا، وَمِنْ ثَمَّ عَدَلَ فِيهَا عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَغَيْرِهِ الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ إلَى قَوْلِهِ: الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِإِمَامِ الْعَدْلِ أَيْ: لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ بَيَانًا لِمُرَادِهِمْ، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْعَادِلِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِمَامِ الْبَاغِي، وَإِنْ كَانَ نَصْبُ الْبَاغِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حُكْمِ الْبُغَاةِ (بِبَاطِلِ التَّأْوِيلِ غَيْرِ الْقَطْعِ) أَيْ: فِرْقَةٌ مُخَالِفَةٌ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ ظَنًّا كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ، وَهُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمُخَالِفَةُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ عِنَادًا، أَوْ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ قَطْعًا كَتَأْوِيلِ الْمُرْتَدِّينَ، وَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ الْآنَ، وَالْخَوَارِجِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: (لَا) ذُو (رِدَّةٍ، وَمَنْعِ حَقِّ الشَّرْعِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) لَا (خَارِجِيٌّ) فَلَيْسُوا كَالْبُغَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِعَدَمِ التَّأْوِيلِ، أَوْ عَدَمِ احْتِرَامِهِ، وَالْخَوَارِجُ صِنْفٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ يُكَفِّرُونَ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً، وَيَطْعَنُونَ بِذَلِكَ فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَحْضُرُونَ مَعَهُمْ الْجُمُعَةَ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَحُكْمُهُمْ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَانُوا فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ تُرِكُوا نَعَمْ إنْ تَضَرَّرْنَا بِهِمْ تَعَرَّضْنَا لَهُمْ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ، ثُمَّ إنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ الْإِمَامِ، أَوْ وَاحِدٍ مِنَّا عُزِّرُوا، وَإِنْ عَرَّضُوا بِهِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا، وَإِنْ قَاتَلُوا فَهُمْ فَسَقَةٌ، وَأَصْحَابُ نَهْبٍ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَصْلِهِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ. ، وَمَحَلُّهُ إذَا قَصَدُوا إخَافَةَ الطَّرِيقِ لِنَقْلِهِمَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ إلَيْهِمْ، وَالِيًا فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَدُ، وَهَلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ قَاتِلِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ شَهَرَ السِّلَاحَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إخَافَةَ الطَّرِيقِ، وَجْهَانِ زَادَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا لَا يَتَحَتَّمُ (بِمُطَاعِ) أَيْ: الْبُغَاةُ فِرْقَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِمَا مَرَّ مَعَ مُطَاعِ (الْكَلِمَهْ) فِيهِمْ لِتَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ (وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا) أَيْ:، وَبِشَوْكَةٍ لَهُمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا (الْمُقَاوَمَهْ) لِلْإِمَامِ، وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ، وَنَصْبِ قِتَالٍ لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ فَلَيْسُوا بُغَاةً؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجِمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا بِأَنَّهُ وَكِيلُ امْرَأَةٍ قَتَلَ عَلِيٌّ أَبَاهَا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي حُصُولَ الشَّوْكَةِ بِدُونِ مُطَاعٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَتْبُوعٌ مُطَاعٌ إذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ (وَ) الْبُغَاةُ (فِي) نُفُوذِ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَائِرًا عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ التَّشْدِيدَاتُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَأْوِيلَ) أَيْ: مُعْتَبَرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَالتَّأْوِيلُ الْوَاضِحُ الْبُطْلَانُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَتَأْوِيلُ) أَيْ: غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلٌ، أَوْ كَانَ قَطْعِيَّ الْبُطْلَانِ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الِاجْتِهَادِ، أَوْ لَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مُخَالَفَةُ إمَامِنَا) ، وَلَوْ بِقِتَالِهَا طَائِفَةً أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا الْإِمَامُ لِافْتِيَاتِهَا، وَامْتِنَاعِهَا مِنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ التَّرَافُعُ إلَى الْإِمَامِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اهـ. عَمِيرَةُ سم فَانْدَفَعَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: سَكَنٌ لَهُمْ) أَيْ تَسْكُنُ لَهَا نُفُوسُهُمْ، وَتَطْمَئِنُّ بِهَا قُلُوبُهُمْ. اهـ. بَيْضَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: يَكْفُرُونَ إلَخْ.) ، وَيَأْثَمُونَ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحَقَّ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ وَاحِدٌ قَطْعًا كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ آثِمٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: بِمُطَاعٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا م ر (قَوْلُهُ: وَشَوْكَةٍ) ، وَلَوْ حَصَلَتْ لَهُمْ الْقُوَّةُ بِتَحَصُّنِهِمْ بِحِصْنٍ اسْتَوْلَوْا بِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَهُوَ كَالشَّوْكَةِ. اهـ. زي (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ) أَيْ: الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ الْبَغْيُ بِدُونِهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ، أَمَّا مُطْلَقُ الشَّوْكَةِ فَتَحْصُلُ بِدُونِهِ. اهـ. بج فَذَكَرَ الْمِنْهَاجُ كَالْمُصَنَّفِ الْمُطَاعَ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلشَّوْكَةِ الْمُرَادَةِ هُنَا لَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ، وَلِذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِشَرْطِ شَوْكَةٍ، وَمُطَاعٍ تَحْصُلُ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ

(الْقَضَاءِ وَ) قَبُولِ (الشَّهَادَاتِ، وَفِي أَخْذِ الْحُقُوقِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) فِي عَدَمِ (ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذْ قَاتَلُوا) أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ (وَ) فِي (سَمْعِ حُجَّةٍ) أَيْ: سَمَاعِهِمْ الْحُجَّةَ (بِحَقْ) مِنْ الْحُقُوقِ (وَ) فِي (صَرْفِ سَهْمٍ هُوَ لِلَّذِي ارْتَزَقْ) أَيْ: صَرْفُهُمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقِ كَالْفَيْءِ (لِجُنْدِهَا كَالْعَدْلِ) أَيْ: كَأَهْلِهِ فِي ذَلِكَ فَنَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ، وَنُنَفِّذُ قَضَاءَ قَاضِيهِمْ فِيمَا نُنَفِّذُ فِيهِ قَضَاءَ قَاضِينَا لِانْتِفَاءِ فِسْقِهِمْ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ كَمَا مَرَّ، وَيُعْتَدُّ بِأَخْذِ وُلَاتِهِمْ الْحُقُوقَ مِنْ زَكَاةٍ، وَخَرَاجٍ، وَجِزْيَةٍ، وَحَدٍّ مِنْ بَلَدٍ اسْتَوْلُوا عَلَيْهَا لِمَا فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالرَّعِيَّةِ فَيُصَدَّقُ الْمُزَكِّي فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْخَرَاجِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْجِزْيَةِ، وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي الْحَدِّ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِبَدَنِهِ أَثَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا فِي الْقِتَالِ لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وَتَرْغِيبًا فِي الطَّاعَةِ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُونَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ، أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ أَيْضًا وَيُعْتَدُّ بِسَمَاعِ قَاضِيهِمْ الْبَيِّنَةَ بِالْحُقُوقِ حَتَّى إذَا اتَّصَلَ سَمَاعُهَا بِقَاضِينَا حُكِمَ بِهِ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِرَعَايَانَا، وَيُعْتَدُّ بِصَرْفِهِمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ إلَى جُنْدِهِمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُنْدِ الْإِسْلَامِ، وَرُعْبُ الْكُفَّارِ قَائِمٌ بِهِمْ، وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ إذْ قَاتَلُوا قَيْدٌ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ بِلَا شَوْكَةٍ لَيْسَ كَالْبَاغِي، فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ فِي الْقِتَالِ أَيْضًا كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَإِلَّا لَأَبْدَتْ كُلُّ شِرْذِمَةٍ مُفْسِدَةٍ تَأْوِيلًا، وَفَعَلَتْ مَا شَاءَتْ، وَبَطَلَتْ السِّيَاسَاتُ، وَأَنَّ مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ بِلَا تَأْوِيلٍ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي الْقِتَالِ كَالْبَاغِي؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْبَاغِي لِقَطْعِ الْفِتْنَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ، وَنُفُوذِ قَضَاءِ قَاضِيهِمْ أَنْ لَا يَكُونُوا خَطَّابِيَّةً، وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ، وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُوَافِقِيهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ امْتَنَعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِمُوَافِقِيهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا، وَأَمْوَالَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، بَلْ ذَكَرًا عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ وَرَدَ مِنْ قَاضِيهِمْ كِتَابٌ عَلَى قَاضِينَا، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَنَا لَا نَعْمَلُ بِهِ لَكِنَّهُمَا خَالَفَا ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ فَسَوَّيَا بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي زَعْمِهِمْ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ، وَصَوَّبَهُ، وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ قَالَ: وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ إذَا اسْتَحَلَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ بِالْبَاطِلِ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِهِمْ، وَإِتْلَافِ مَالِهِمْ، وَنَحْوِهِمَا، وَبِمَا قَالَهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ (وَلْنَبْدَأْ) وُجُوبًا إمَامُنَا قَبْلَ قِتَالِهِمْ (بِمَنْ يُنْذِرُ) هُمْ (قُلْتُ، وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَرْجِعُهُ الْفُرْقَةُ (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذَا قَاتَلُوا) يَشْمَلُ النَّفْسَ، وَالْمَالَ، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ، وَمَنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ بَاغٍ أَمَّنَهُ عَادِلٌ، وَلَوْ عَبْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ، أَوْ جَاهِلًا، فَالدِّيَةُ. اهـ. ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّ الْبَاغِيَ حِينَئِذٍ مُحْتَرَمٌ لَا يَحْتَاجُ لِتَأْمِينٍ، أَوْ فِي الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّهُ يُدْفَعُ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلدَّافِعِ، أَوْ غَيْرِهِ جَازَ دَفْعُهُ، وَلَوْ بِقَتْلٍ، وَلَا أَثَرَ حِينَئِذٍ لِلْأَمَانِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ قَتْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ) بِخِلَافِ غَيْرِ وَقْتِ الْقِتَالِ كَمَا فِي الرَّوْضِ مَا أَتْلَفُوهُ، أَوْ أَتْلَفْنَاهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ، وَمَالٍ مَضْمُونٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ زَكَاةٍ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ إذَا زَالَتْ شَوْكَتُهُمْ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَبَضَ الْقَاضِي الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَفَرَّقَهَا، ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إلَخْ.) وَحَكَى الشَّيْخَانِ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ، فَأَتْلَفُوا مَالًا، أَوْ نَفْسًا فِي الْقِتَالِ ثُمَّ تَابُوا، وَأَسْلَمُوا، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي ضَمَانِهِمْ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ ضَمَانِهِمْ تَالِفًا عَلَى الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ م ر، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ جَزَمَ فِي بَابِ الرِّدَّةِ بِأَنَّ ضَمَانَ الْمُرْتَدِّينَ كَالْبُغَاةِ، وَنَازَعَهُ الشَّارِحُ فِيهِ بِمَا قَالَهُ هُنَا، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ: فِي بَابِ الرِّدَّةِ مَا نَصُّهُ، فَصْلٌ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ، وَاتَّبَعْنَا مُدْبِرَهُمْ، وَذَفَّفْنَا جَرِيحَهُمْ، وَاِسْتَنَبْنَا أَسِيرَهُمْ، وَضَمَانُهُمْ كَالْبُغَاةِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْحَرْبِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ. اهـ. وَأَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ هُنَاكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ الضَّمَانُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ حَكَى، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَكَأَنَّ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الضَّمَانِ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَالَهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا ذِكْرُ الشَّوْكَةِ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُون الْمُطَاع، وَلَا شَوْكَة (قَوْلُهُ: فِيمَا يَنْفُذُ إلَخْ.) بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا كَمُخَالِفِ النَّصِّ، أَوْ الْإِجْمَاعِ، أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَالْعَكْسِ) كَتَبَ شَيْخُنَا ذ أَنَّ مَا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْبَاغِي قَبْلَ الْقِتَالِ لِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ فِيهِ لَا يُضْمَنُ، وَهَلْ عَكْسُهُ مِثْلُهُ يُرَاجَعُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا إلَخْ.) أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَكُلُّ الْبُغَاةِ يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا) أَيْ: بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِهِ. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ قَالَا

عَدْلٌ) نَاصِحٌ (ذُو فِطَنْ) جَمْعُ فِطْنَةٍ يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، وَدَفْعُ شَرِّهِمْ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةٌ، أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا فَإِنْ أَصَرُّوا نَصَحَهُمْ، فَإِنْ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِصْرَارِ أَعْلَمَهُمْ بِالْقِتَالِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا فِيهِ اجْتَهَدَ، وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ، أَوْ لِلتَّقَوِّي كَاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ دَفَعَهُمْ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَسْرٌ، فَلَا قَتْلَ، أَوْ إثْخَانٌ، فَلَا تَذْفِيفَ فَإِنْ الْتَحَمَ الْحَرْبُ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ دَفَعَهُمْ بِمَا أَمْكَنَ (وَمَا لَنَا اتِّبَاعُ مَنْ قَدْ انْهَزَمْ) مِنْهُمْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ (قُلْتُ بَلَى) لَنَا اتِّبَاعُ (الْجَمْعِ الَّذِي تَحْتَ الْعَلَمْ) يَعْنِي: لَنَا اتِّبَاعُهُمْ مُجْتَمِعِينَ تَحْتَ عَلَمِ زَعِيمِهِمْ أَيْ: رَايَتِهِ إلَى أَنْ يُطِيعُوا، وَهَذَا قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: (وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ) أَيْ: اجْتِمَاعَهُمْ (فِي الْمَآلِ) بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَلَا يُتْبَعُونَ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِمَا يُتَوَقَّعُ، وَكَالْمُنْهَزِمِ مَنْ تَحَيَّزَ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْقِتَالِ، أَوْ بَطَلَتْ قُوَّتُهُ، وَاعْتِضَادُهُ بِالْجَمْعِ لِتَخَلُّفِهِ عَنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: انْهَزَمَ الْقَاصِرُ عَنْ إفَادَةِ كُلِّ الْغَرَضِ كَمَا قَصَرَ عَنْهَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُدْبِرِ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُنْهَزِمِ، أَوْلَى (وَنُطْلِقُ) نَحْنُ (الصَّالِحَ لِلْقِتَالِ) مِمَّنْ أَسَرْنَاهُ مِنْهُمْ كَامِلًا، أَوْ غَيْرَهُ كَمُرَاهِقٍ، وَعَبْدٍ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُمْ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِشُبْهَةِ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ قَتْلَهُ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ، وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ الْمُدْبِرِ، وَمُذَفِّفِ الْجَرِيحِ لِذَلِكَ أَيْضًا (كَرَدِّنَا السِّلَاحَ، وَالْخَيْلَ) أَيْ: كَمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ، وَخَيْلَهُمْ كَغَيْرِهِمَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى (وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ) فِي قِتَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَيَّنَ السِّلَاحُ لِلدَّفْعِ، وَالْخَيْلُ لِلْهَزِيمَةِ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ أُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْقِتَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا نَشَأَتْ مِنْ الْمُضْطَرِّ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا إنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ السِّلَاحِ، وَالْخَيْلِ، وَمَحَلُّ الْإِطْلَاقِ، وَالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ (حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) لَنَا مِنْهُمْ بِأَنْ انْقَضَتْ الْحَرْبُ، وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ، أَوْ تَفَرُّقِهِمْ، وَإِنْ تُوُقِّعَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْمَآلِ، وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ حَيْثُ بِإِذَا، أَوْ نَحْوِهَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِزَمَنِ الْأَمْنِ لَا بِمَكَانِهِ وَالْحَاوِي عَبَّرَ بِإِنْ، وَهِيَ أَيْضًا، أَوْلَى مِنْ حَيْثُ (وَ) نُطْلِقُ (غَيْرَ صَالِحٍ) مِنْهُمْ لِلْقِتَالِ (كَمَنْ لَا بَلَغَا، وَلَمْ يُرَاهِقْ وَالنِّسَا بَعْدَ الْوَغَى) أَيْ: الْحَرْبِ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ نَعَمْ إنْ قَاتَلَتْ النِّسَاءُ فَكَالرِّجَالِ لَا يُطْلَقْنَ إلَّا بَعْدَ الْأَمْنِ، وَالتَّمْثِيلُ بِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ زَادَهُ النَّاظِمُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى كَمَنْ لَمْ يُرَاهِقْ كَانَ أَخْصَرَ (وَبِالْمَجَانِيقِ) ، وَفِي نُسْخَةٍ، وَبِالْمَنَاجِيقِ (وَبِالنَّارِ) ، وَسَائِرِ مَا يَعُمُّ (رُمُوا) أَيْ: الْبُغَاةَ (إنْ خِيفَ أَنَّا بِهِمْ نُصْطَلَمُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ اصْطَلَمَهُ أَيْ: اسْتَأْصَلَهُ أَيْ: إنْ خِيفَ اسْتِئْصَالُنَا بِهِمْ بِأَنْ أَحَاطُوا ـــــــــــــــــــــــــــــSيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ لَكِنَّ مَحِلَّهُ فِي الْأُولَى إذَا اسْتَحَلُّوا ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِنَا، وَإِتْلَافِ أَمْوَالِنَا، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ التَّسْوِيَةِ فِي تَقْيِيدِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا تَنَاقُضَ. اهـ.، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُولَى إلَخْ. تَقْيِيدُ قَوْلِهِ: أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ بِمَا إذَا لَمْ نَعْلَمْ اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا إلَخْ. بِخِلَافِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمُطْلَقِ الِاسْتِحْلَالِ، فَلَا يُؤَثِّرُ هَذَا، وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَآلِ) خَرَجَ الْحَالُ، وَهَذَا مَنْشَأُ إفْهَامِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ (قَوْلُهُ:، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إلَخْ.) مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْبُغَاةِ الَّذِينَ لَهُمْ الْآلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَيُطْلِقُونَ أَيْ: أَسْرَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَتَفَرُّقِ الْجَمْعِ إلَّا إنْ خِيفَ عَوْدُهُمْ إلَى الْقِتَالِ. اهـ. وَقَوْلُهُ إلَى الْقِتَالِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: السَّابِقِ كَالرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ فِي الْمَآلِ لِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِلْقِتَالِ إذْ الْجَمْعُ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْقِتَالِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَلَوْ فِي الْحَالِ، فَلِيَتَأَمَّل ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَهُوَ حَاصِلُ الْجَمْعِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: عَدْلٌ إلَخْ) أَيْ: نَدْبًا إنْ بُعِثَ لِمُجَرَّدِ السُّؤَالِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ، وَجَبَ. اهـ. زي وح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، وَعِبَارَةُ ق ل أَيْ نَدْبًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَعْثُ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَجَبَ كَوْنُهُ فَطِنًا (قَوْلُهُ: مَظْلِمَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِمَا يُظْلَمُ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مَصْدَرًا جَازَ الْكَسْرُ، وَالْفَتْحُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَصَحَهُمْ) أَيْ: نَدْبًا فَلَهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِتَالِهِمْ إنْ كَانَ فِي عَسْكَرِهِ قُوَّةٌ، وَقَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ، وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِمْهَالُ قَبْلَ الْإِصْرَارِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا أَمْكَنَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَقَلَّ مَا أَمْكَنَ (قَوْلُهُ: أَسِيرَهُمْ) مِثْلُهُ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ، أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ، أَوْ تَرَكَ الْقِتَالَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ إنْ وَقَعَ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَلَمْ يَأْمَنْهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ) أَيْ: بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ.) فِي الْمَحَلِّيِّ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ سِلَاحُهُمْ

بِنَا، وَاضْطَرَرْنَا إلَى دَفْعِهِمْ بِالْمَذْكُورَاتِ، وَكَذَا إنْ قَاتَلُوا بِهَا، وَاحْتَجْنَا فِي دَفْعِهِمْ إلَى مِثْلِهَا لَا إنْ تَحَصَّنُوا بِبَلْدَةٍ، وَلَمْ يَتَأَتَّ أَخْذُهَا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَرْكَ بَلْدَةٍ بِأَيْدِي طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُتَوَقَّعُ الِاحْتِيَالُ فِي فَتْحِهَا أَقْرَبُ إلَى الصَّلَاحِ مِنْ اسْتِئْصَالِهِمْ (وَكَافِرٌ، وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا) أَيْ: مَنْ يَرَى قَتْلَ الْمُنْهَزِمِ لِعَدَاوَةٍ، أَوْ لِاعْتِقَادِ جَوَازِهِ كَالْحَنَفِيِّ (لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِهِمَا) عَلَى الْبُغَاةِ إبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْلِيطُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ نَعَمْ إنْ خِفْنَا مِنْهُمْ الِاصْطِدَامَ فَلَنَا ذَلِكَ، وَإِنْ احْتَجْنَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُنْهَزِمِينَ جَازَتْ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَرَاءَةٌ، وَحُسْنُ إقْدَامٍ، وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَوْ اتَّبَعُوهُمْ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَشَرَطْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا، وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا، وَنَثِقُ بِوَفَائِهِمْ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ لِلْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُمْ يَكْفِي كِفَايَتُهُمْ، وَأَنْ يَكُونُوا أَجْرَأَ فِي قِتَالِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ (وَإِنْ بِأَهْلِ حَرْبٍ اسْتَعَانُوا) أَيْ: طَلَبُوا إعَانَتَهُمْ، وَآمَنُوهُمْ لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ (يَنْفُذْ عَلَيْهِمْ دُونَنَا الْأَمَانُ) لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ، وَلِمَا شَرَطُوا فِي حَقِّنَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْنَا فَلَنَا اغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ، وَإِرْقَاقُهُمْ، وَقَتْلُهُمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ، وَإِذَا أَتْلَفُوا عَلَيْنَا مَالًا، أَوْ نَفْسًا لَمْ يَضْمَنُوهُ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ، وَإِنْ أَتْلَفُوهُ عَلَى الْبُغَاةِ لَزِمَهُمْ ضَمَانُهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْأَمَانِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَإِذَا حَارَبُونَا مَعَهُمْ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا، أَوْ مَالَهُ فَلِمُؤَمِّنِهِ مُجَاهَدَتُهُ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنْ الْكُلِّ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ، أَمَّا لَوْ أَمَّنُوهُمْ أَوَّلًا بِغَيْرِ شَرْطِ قِتَالِنَا، فَيَنْفُذُ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِذَا اسْتَعَانُوا بِهِمْ عَلَيْنَا اُنْتُقِضَ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا نُصَّ عَلَيْهِ، وَالْقِيَاسُ انْتِقَاضُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا (، وَأَنْ يَظُنُّوا) أَيْ: أَهْلُ الْحَرْبِ الْمُسْتَعَانُ بِهِمْ (مَعَهُمْ الْحَقَّ) بِأَنْ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ (عَدَلْ) قَوْمُنَا (عَنْ مُدْبِرِيهِمْ) كَمُدْبِرِي الْبُغَاةِ، وَقَاتَلُوهُمْ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَنُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ، وَكَذَا لَوْ قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَ إعَانَتِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ (وَ) إنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا (بِذِمِّيٍّ) فَقَاتَلْنَا (بَطَلْ مِيثَاقُهُ) أَيْ: عَهْدُهُ عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ الْقِتَالُ (وَلَوْ بِجَهْلِ الْحَقِّ) بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مِيثَاقُهُ (إنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعُذْرَ) فِي إعَانَتِهِ إيَّاهُمْ فَإِنْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ، أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إعَانَتُهُمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ مِيثَاقُهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ، وَسَيَأْتِي (وَمُتْلَفًا ضَمِنْ) أَيْ: وَضَمِنَ (مُنْتَقِضُو الْعَهْدِ) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا أَتْلَفُوهُ (وَجَازَ قَتْلُهُمْ، وَالرِّقُّ) أَيْ: وَإِرْقَاقُهُمْ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا تَقْيِيدُ الضَّمَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.) قَدْ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) هُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ زَائِدٌ عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونُوا إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ، بَلْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ فِي هَذَا بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَظُنُّوا إلَى قَوْلِهِ: عَدَلَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ نُفُوذِ أَمَانِهِمْ عَلَيْنَا إذَا لَمْ يَظُنُّوا مَا ذُكِرَ، وَكَذَا إذَا ظَنُّوا بَعْدَ تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ، فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِلْأَمَانِ مَعَ عُذْرِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ) إنْ قُلْت هَلَّا اخْتَصَّ ذَلِكَ بِنَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَيَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا خَيْلُهُمْ فِي قِتَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ ق ل: وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضْطَرَّ قِيمَةُ طَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أَكَلَهُ، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر وزي، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش. اهـ.، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتْلَفِ فِي الْقِتَالِ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَاضْطَرَرْنَا إلَخْ.) الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي الْمَنْهَجِ، وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا) ، وَتَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى ذَلِكَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ خِفْنَا إلَخْ.) عِبَارَةُ م ر نَعَمْ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: إنْ خِفْنَا إلَخْ.) أَيْ: اضْطَرَرْنَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ إلَخْ.) قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَّا إنْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِمْ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) بِالْمَدِّ فَالْقَصْرِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ. اهـ. ق ل وَقِيلَ: يَجُوزُ الْقَصْرُ مَعَ التَّشْدِيدِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) أَيْ: وَكَانَتْ الِاسْتِعَانَةُ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْأَمَانِ، وَإِلَّا نَفَذَ الْأَمَانُ عَلَيْنَا، وَعَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَاتَلُوا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الِاسْتِعَانَةَ تُغْنِي عَنْ التَّصْرِيحِ بِعَقْدِ الْأَمَانِ فَيَكُونُ فِي عِبَارَتِهِ تَصْرِيحٌ بِاللَّازِمِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلِمَا شَرَطُوا إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِشَرْطِ قِتَالِهِمْ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَجُزِمَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُطْلَقًا انْتَقَضَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِذِمِّيٍّ إلَخْ.) مِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ، وَالْمُؤَمَّنُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ

[باب الردة]

بِمُنْتَقَضِي الْعَهْدِ لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، فَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا مِنْ نَفْسٍ، وَمَالٍ بِخِلَافِ الْبَاغِي كَمَا مَرَّ اسْتِمَالَةً لِقَلْبِهِ لِئَلَّا يُنَفِّرَهُ الضَّمَانُ، وَلِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي قَبْضَتِنَا، وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمْ، أَمَّا مُنْتَقِضُوهُ، فَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَأَهْلِ حَرْبٍ، وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَوْ أَتْلَفُوا بَعْدَ الْقِتَالِ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنُوهُ مَعْنَاهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَلَوْ قَالَا بَعْدَ الِانْتِقَاضِ كَانَ، أَوْلَى (وَالْمُكْرَهُ) عَلَى إعَانَةِ الْبُغَاةِ عَلَيْنَا (مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ مُنْتَقِضِي الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ (مِثْلُهُمْ) أَيْ: مِثْلُ الْبُغَاةِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُتْبَعُونَ إذَا انْهَزَمُوا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْقِتَالِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِيهِ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْوُجُوبَ، وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَانُوا بِمُعَاهَدٍ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ لِانْتِقَاضِ عَهْدِهِ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ قَاتَلَ الذِّمِّيُّونَ الْبُغَاةَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا مَنْ عَلَى الْإِمَامِ مُحَارَبَتُهُ، وَيُقَاسُ بِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ، وَالْمُعَاهَدُونَ، وَلَوْ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ بَاغِيَتَانِ، فَإِنْ قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَهْرِهِمَا لَمْ يُعِنْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إلَّا إذَا أَطَاعَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَهْرِهِمَا ضَمَّ إلَيْهِ أَقْرَبَهُمَا إلَى الْحَقِّ، وَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى، وَإِنْ اسْتَوَيَا اجْتَهَدَ فِيهِمَا، وَلَا يَقْصِدُ مُعَاوَنَةَ الْمَضْمُومَةِ إلَيْهِ، بَلْ دَفْعَ الْأُخْرَى فَإِنْ انْدَفَعَتْ لَمْ يُقَاتِلْ الْمَضْمُومَةَ حَتَّى يَدْعُوهَا إلَى الطَّاعَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنْ الْبُغَاةِ، وَلَا يُوَلِّي عَنْهُمَا إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ. (بَابُ الرِّدَّةِ) هِيَ لُغَةً الرُّجُوعُ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ، وَشَرْعًا مَا سَيَأْتِي، وَهِيَ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمِ مُكَلَّفٍ) ، وَارْتِدَادُهُ يَحْصُلُ (بِفِعْلٍ) ، وَلَوْ بِقَلْبِهِ كَعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَتَرَدُّدِهِ فِيهِ (أَوْ تَكَلُّمِ) بِهِ (مَحْضٍ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْفِعْلِ، وَالتَّكَلُّمِ (عِنَادًا) أَيْ: بِالْعِنَادِ (وَبِالِاسْتِهْزَاءِ، وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ) أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ كُفْرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَلَيْسَ بِرِدَّةٍ، وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا، وَبِالْمَحْضِ أَيْ: الصَّرِيحِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رِدَّةً كَاجْتِهَادٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ، أَوْ حِكَايَةِ كُفْرٍ، أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْقَاضِي مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ بِدَارِنَا حُكِمَ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا قَاتَلَ بِأَمَانِهِمْ يَنْفُذُ عَلَيْهِمْ دُونَنَا قُلْت أَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمَّا كَانَتْ هُنَا مُطْلَقَةً انْتَقَضَتْ مُطْلَقَةً، وَالْأَمَانُ هُنَاكَ كَانَ خَاصًّا بِأَهْلِ الْبَغْيِ، فَاخْتَصَّ بِهِمْ بِرّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ إلَخْ.) أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ ضَمَانُهُمْ قَبْلَ انْتِقَاضِهِمْ، فَانْتِقَاضُ عَهْدِهِمْ لَا يَمْنَعُ ضَمَانَهُمْ لِمَا أَتْلَفُوهُ قَبْلَ الِانْتِقَاضِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: هُوَ أَهْوَنُ مِنْ التَّغْلِيظِ (قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ) لَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّصْوِيبِ جَعْلُ ضَمِيرِ مِنْهُمْ عَائِدًا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِهِ رَاجِعًا إلَى الْمُنْتَقِضِينَ الْمُحَوِّجُ لِهَذَا التَّصْوِيبِ بِرّ، وَقَوْلُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَيْ: الْمَفْهُومِينَ مِنْ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِ: قُبِلَ ذِمِّيٌّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَالْمُكْرَهُ، فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الِانْتِقَاضَ إذْ لَا انْتِقَاضَ مَعَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمُكْرَهَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ لَكِنَّ هَذَا الْحُكْمَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ: فِي غَيْرِ الْمُنْتَقِضِينَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِكْرَاهٍ، فَقَالَ: وَيُقَاتِلُونَ أَيْ: الَّذِينَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ كَالْبُغَاةِ لَكِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مُطْلَقًا، وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، وَجْهَانِ فِي شَرْحِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْ: فِي عَدَمِ انْتِقَاضِ أَمَانِهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِإِكْرَاهِهِ رَوْضٌ. (بَابُ الرِّدَّةِ) (قَوْلُهُ: أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمٍ) فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ مَا فِيهِ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الِارْتِدَادُ بِنَحْوِ قَوْلِهِ: لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ أَفْحَشَ مِنْ كُفْرِ الْمُثَلِّثِ، وَعَابِدِ الْوَثَنِ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ أَفْحَشُ حُكْمًا، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (قَوْلُهُ: السَّكْرَانِ) أَيْ: الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: أَوْ جَهْلٍ) إذَا نَظَرْت إلَى قَوْلِهِ: فِيمَا سَلَفَ، وَبِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ قَسِيمٌ لِلْعِنَادِ، وَالِاسْتِهْزَاءِ عَلِمْت أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ الْجَهْلِ هُنَا عَلَى جَهْلٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ السَّابِقَ جَهْلٌ قَطْعًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاجْتِهَادِ إذْ لَيْسَ كُلُّ اجْتِهَادٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَهْدُ الْمُعَاهَدِ، وَالْمُؤَمَّنِ، وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ بِبَيِّنَةٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَانُوا بِمُعَاهَدٍ) مِثْلُهُ الْمُؤَمَّنُ، فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَالْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ) أَيْ: فَيَتَحَقَّقُهَا أَوْلَى. [بَابُ الرِّدَّةِ] (بَابُ الرِّدَّةِ) (قَوْلُهُ: عِنَادًا إلَخْ.) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْفِعْلِ، وَالْقَوْلِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَأْتِي فِي النِّيَّةِ أَيْضًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ إلَخْ.) يُفِيدُ أَنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ دَاخِلٌ فِي الِارْتِدَادِ، وَخَارِجٌ بِالْمُسْلِمِ، وَفِي دُخُولِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

بِرِدَّتِهِ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَا، وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْفِعْلِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ: (كَالْإِلْقَاءِ لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَهْ، وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ، وَصُورَهْ) مِنْ صَنَمٍ، وَنَحْوِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالشَّمْسِ، وَالصَّنَمِ، وَمَثَّلَ لِلتَّكَلُّمِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ: (وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعِ) عَلَيْهِ كَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ، وَزَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (مَا خَفِيَا) تَبَعًا لِاعْتِرَاضِ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالزِّنَا، وَحُدُوثِ الْعَالَمِ، وَقِدَمِ الصَّانِعِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَصٌّ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِلْعُذْرِ، بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ لِيَعْتَقِدَهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إنْ أَرَادَ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: فَلَا يَكْفُرُ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا عَرَفَهُ، وَجَحَدَهُ كَفَرَ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْجَحْدَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، بَلْ لَوْ أَنْكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ خَفِيًّا كَانَ جَحْدُهُ مِنْ الْعَالِمِ بِهِ لَا يُنَافِي الْإِسْلَامَ فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: فَلَا يَكْفُرُ لِلْعُذْرِ إلَى آخِرِهِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَارِفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفٍ. اهـ. وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا عَرَفَ مَعَ الْحُكْمِ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَرَفَ الْحُكْمَ فَقَطْ لَا يَكْفُرُ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ الْإِمَامُ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مُسْتَحِلِّ الْخَمْرِ قَالَ: وَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ، وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ، وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ، وَأُوِّلَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ثَبَتَ شَرْعًا، ثُمَّ حَلَّلَهُ فَإِنَّهُ رَدٌّ لِلشَّرْعِ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّرْبِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إنْ صَحَّ فَلْيَجْرِ فِي سَائِرِ مَا حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى افْتِرَاضِهِ فَنَفَاهُ، أَوْ تَحْرِيمِهِ فَأَثْبَتَهُ، وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ بِأَنَّ مُسْتَحِلَّ الْخَمْرِ لَا نُكَفِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فَقَطْ، بَلْ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْإِجْمَاعُ، وَالنَّصُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ظَاهِرُ حَدِيثِ «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» أَنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ كَافِرٌ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَلَيْسَ بِالْهَيِّنِ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ إنْ صَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كَالصَّلَاةِ كُفِّرَ مُنْكِرُهَا لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاتُرَ لَا لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا التَّوَاتُرُ لَمْ يُكَفَّرْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ: وَعَلَيْهِ، فَلَا يَنْبَغِي عَدُّ جَحْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ. اهـ. قِيلَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَسِيرِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا لَهُ عُذِرَ فِي الْجُمْلَةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْقَاضِي، وَالدَّاخِلُ لَهَا لِنَحْوِ تِجَارَةٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: فِي الْقَاذُورَةِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْقَاذُورَةِ النَّجَاسَةُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ كُلَّ مُسْتَقْذَرٍ كَالْبُصَاقِ، وَالْمُخَاطِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ إلَخْ.) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ كَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْفَى، وَإِنْ عُلِمَ بِالْفِعْلِ، وَبِأَنَّ قَوْلَهُ: بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ أَيْ: إنْ جَهِلَهُ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ إلَخْ.) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَحَدَ يَكْفُرُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَلَا يُسَلِّمُهُ لِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدَّيْنِ بِالضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِمُجَرَّدِ عِلْمِ الشَّخْصِ بِأَنَّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ (قَوْلُهُ: وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَا ثَبَتَ (قَوْلُهُ: إنْ صَحِبَهَا تَوَاتُرٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِمُجْمَعٍ) مِثْلُهُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ. طب. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) ، وَهُوَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهُ الْخَوَاصُّ، وَالْعَوَامُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ التَّشْكِيكِ فَالْتَحَقَ بِالضَّرُورِيَّاتِ. اهـ. شَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ كَحِلِّ الْبَيْعِ جَاحِدُهُ كَافِرٌ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا لِجَوَازِ أَنْ يَخْفَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى إلَخْ.) أَيْ: بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ ظَاهِرًا لَكِنْ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِمَا جَحَدَهُ حَقِيقَةً عُذِرَ بَاطِنًا هَذَا حَاصِلٌ مَا فِي م ر وع ش عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ إلَخْ.) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. مِنْ حَوَاشِي م ر (قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ) حَاصِلُهُ أَنَّ جَحْدَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كُفْرٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا عَرَفَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ.) هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ، بَلْ لَا بُدَّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً، وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَنَحْوِهَا يَكْفُرُ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا؛ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، بَلْ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ؛ لِأَنَّ جَاحِدَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يَكْفُرُ وِفَاقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا صُدِّقَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقُولُ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ إلَخْ) الْجَوَابُ الْأَوَّلُ جَوَابُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التَّكْفِيرِ كَوْنَهُ ضَرُورِيًّا، وَهَذَا جَوَابُ مَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً) أَيْ: لِتَوَاتُرِ ثُبُوتِهِ عَنْ الشَّارِعِ بِحَيْثُ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْبَغِي إلَخْ.) يُرَدُّ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَعَدُّهُ وَاضِحٌ، أَوْ بِكَلَامِ النَّوَوِيِّ فَالتَّكْفِيرُ لَمْ يَأْتِ مِنْ مُطْلَقِ الْجَحْدِ بَلْ مِنْ جَحْدِ الضَّرُورِيِّ

الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ. اهـ. وَعَلَى عَدِّهِ فِيهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ بِلَا تَأْوِيلٍ لِيَخْرُجَ الْبُغَاةُ، وَالْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَدْلِ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَاَلَّذِينَ أَنْكَرُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّأْوِيلِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يُكَفِّرُوهُمْ (مَثَّلَهُ) أَيْ: مَثَّلَ الْحَاوِي الِارْتِدَادَ أَيْضًا (بِقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا) صَرِيحًا، أَوْ تَعْرِيضًا، وَمِثْلُهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ السَّبِّ كَالِاسْتِخْفَافِ (لَكِنْ مَتَى أَسْلَمَ) قَاذِفُ النَّبِيِّ (يَسْلَمْ) مِنْ الْقَتْلِ، وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ كَمَا نَقَلَ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) الْمَرْوَزِيِّ، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي، وَجِيزِهِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُقْرِي عَنْ الْأَصْحَابِ وَ (قَالَ) أَبُو بَكْرٍ (الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي) قَاضٍ (بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ قَذْفِهِ النَّبِيَّ (مُسْلِمٌ) لَكِنَّهُ (يُقْتَلُ حَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَدُّ قَذْفِ النَّبِيِّ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَادَّعَى فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَوَافَقَهُ الْقَفَّالُ، وَصَوَّبَهُ الدَّمِيرِيِّ (وَ) قَالَ (الصَّيْدَلَانِيُّ) هُوَ مُسْلِمٌ لَكِنْ (ثَمَانِينَ جُلِدْ) أَيْ: جَلَدَهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ ارْتَفَعَتْ بِإِسْلَامِهِ، وَبَقِيَ جَلْدُهُ فَعَلَيْهِ لَوْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْ بَنِي أَعْمَامِ النَّبِيِّ فَفِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَيُقْبَلُ التَّوْبُ) أَيْ: تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ أَيْ: إسْلَامُهُ (وَلَوْ) كَانَ (زِنْدِيقَا) يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ» ، وَيُعَزَّرُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لِزِيَادَةِ تَهَاوُنِهِ بِالدِّينِ (وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ) لِلْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَرَمًا بِالْإِسْلَامِ، وَرُبَّمَا عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَالُ (تَضْيِيقَا) أَيْ: فَوْرًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» لَكِنْ لَا يُقْتَلُ فِي جُنُونِهِ، أَوْ سُكْرِهِ فَرُبَّمَا رَجَعَ فَلَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ فَمُسِيءٌ يُعَزَّرُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ تَوْبَةُ السَّكْرَانِ إلَى إفَاقَتِهِ. (وَلَمْ يُنَاظَرْ) أَيْ: الْمُرْتَدُّ فِيمَا لَوْ قَالَ عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَنَاظِرُونِي (وَلْيُسْلِمْ) أَوَّلًا (وَيُحَلْ) بَعْدَهُ (رَيْبٌ) أَيْ: شُبْهَتُهُ إذْ الشُّبْهَةُ لَا تَنْحَصِرُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَفِي، وَجْهٍ يُنَاظَرُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّيْفِ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ، وَاسْتَبْعَدَ الْخِلَافَ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ عَكْسُ ذَلِكَ فَجَعَلَ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْمُنَاظَرَةَ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ النَّصِّ عَدَمُهَا، وَفِيهَا كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَوْ قَالَ أَنَا جَائِعٌ فَأَطْعِمُونِي، ثُمَّ نَاظِرُونِي، أَوْ كَانَ الْإِمَامُ مَشْغُولًا بِأَهَمَّ مِنْهُ أُخِّرَ، وَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِإِحْدَاهُمَا، وَيَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مَنْ خَصَّهَا بِالْعَرَبِ، فَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، أَوْ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ، وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ فَرْضٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَيَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْتَحَنَ عِنْدَ إسْلَامِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالْبَعْثِ، وَفِي مِنْهَاجِ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ كَلِمَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَا إلَهَ غَيْرُ اللَّهِ، أَوْ سِوَى اللَّهِ، أَوْ مَا عَدَا اللَّهَ، أَوْ مَا مِنْ إلَهٍ إلَّا اللَّهُ، أَوْ لَا إلَهَ إلَّا الرَّحْمَنُ، أَوْ لَا رَحْمَانَ إلَّا اللَّهُ، أَوْ لَا إلَهَ إلَّا الْبَارِئُ، أَوْ لَا بَارِئَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِنْ الْقَتْلِ، وَغَيْرِهِ) شَامِلٌ لِحَدِّ الْقَذْفِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا حُدَّ بِطَلَبِ الْوَارِثِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرَّثُونَ (قَوْلُهُ: حَدِّ الْقَذْفِ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي حَدِّ قَذْفِ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ، فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ، فَمَا الْفَرْقُ حَتَّى أَطْلَقَ الْإِمَامُ احْتِمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ) أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ السُّقُوطِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ: تَعَدِّيًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُقْتَلُ إلَخْ.) صَرِيحُ الصَّنِيعِ فَرْضُ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ:، وَشَرْحِهِ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ سُكْرِهِ) شَامِلٌ لِمَنْ ارْتَدَّ صَاحِيًا، وَلِمَنْ ارْتَدَّ سَكْرَانَ بِأَنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَاظِرُونِي) وَقُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْمُنَاظَرَةِ، أَوْ بِتَأْخِيرِهَا، وَأَسْلَمَ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: (قَوْلُهُ: وَفِي مِنْهَاجِ الْحَلِيمِيِّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، وَلَا شَكَّ إنْ جَحَدَهُ ارْتَدَّ. اهـ. حَجَرٌ كَذَا فِي تَقْرِيرِ الْمَنْهَجِ لِلْمَرْصَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ ضَرُورَةٌ بِسَبَبِ التَّوَاتُرِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَتَدَبَّرْ. نَعَمْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ بِأَنَّ وَجْهَ عَدِّ جَحْدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ كَوْنُ الْغَالِبِ عَلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ التَّوَاتُرَ، وَعِلْمُهُ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ:، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُجَابُ قَذْفُهُ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْقَتْلُ إنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُوجِبْ الْأَدْوَنَ، وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ، أَوْ لِكَوْنِ النَّبِيِّ مَعْصُومًا لَا يُؤَثِّرُ قَذْفُهُ عَارًا (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ إلَخْ.) جَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّ الْقِيَاسَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسْلِمْ يُجْلَدُ ثُمَّ يُقْتَلُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ إلَخْ.) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: الْأَوْلَى اسْتِتَابَتُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِيهِ، ثُمَّ بَعْدَ إفَاقَتِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهَا فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ. اهـ. وَكَلَامُهُمْ هُنَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إسْلَامِهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِ كَالصَّاحِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْقَوْلِ إلَخْ.) ، وَفِي التُّحْفَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ، وَأَمَّا النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ «يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ» ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ

إلَّا اللَّهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ قَوْلَهُ أَحْمَدُ، أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللَّهِ كَقَوْلِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ لَوْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ لَمْ يَصِحَّ إيمَانُهُ، وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْحَلِيمِيُّ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ (وَمِنَّا) أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ (فَرْعُهُ) أَيْ: الْمُرْتَدِّ (وَإِنْ سَفَلْ) ، فَيَكُونُ مُسْلِمًا، وَإِنْ انْعَقَدَ بَعْدَ رِدَّةِ أَبَوَيْهِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُنْعَقِدُ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ، وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَبِهِ قَطَعَ جَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمْ مُرْتَدٌّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ، فَلَا يُسْتَرَقُّ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُسْتَتَابَ، فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ قَاضِيَةٌ بِهِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُرْتَدًّا، وَالْآخَرُ كَافِرًا أَصْلِيًّا، فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ ثَمَّ مُرْتَدٌّ، أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ كَانَ هُنَا كَافِرًا أَصْلِيًّا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ إنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ مِمَّنْ يُقِرُّ بِهَا كَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ، وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ كِتَابِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ (وَ) الْفَرْعُ (لِمُعَاهَدٍ) بِعَقْدِ جِزْيَةٍ، أَوْ أَمَانٍ نُقِضَ عَهْدُهُ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَتَرَكَ فَرْعَهُ لَا يُغْتَالُ، وَلَا يُسْتَرَقُّ بَلْ (بِجِزْيَةٍ أَقَرْ) إنْ قَبِلَهَا (أَوْ أُلْحِقَ الْمَأْمَنَ) إنَّ لَمْ يَقْبَلْهَا بِأَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ عَهْدِهِمْ حَتَّى يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَمَحَلِّ الْإِقْرَارِ، وَالْإِلْحَاقِ (بَعْدَ أَنْ كَبِرْ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ: بَلَغَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (وَدَيْنَهُ) أَيْ: دَيْنُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي لَزِمَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهَا بِإِتْلَافٍ (اقْضِ) مِنْ مَالِهِ إذْ غَايَةُ الرِّدَّةِ جَعْلُهَا كَالْمَوْتِ (وَعَلَيْهِ) ، وَعَلَى مُمَوِّنِهِ (يُصْرَفُ) مِنْ مَالِهِ لِحَاجَتِهِ لَهُ كَحَاجَةِ الْمَيِّتِ لِلتَّجْهِيزِ (وَبَاطِلُ تَصَرُّفٍ) مِنْهُ (لَا يُوقَفُ) أَيْ: لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ (قُلْتُ) ، وَهُوَ (الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَا) كَبَيْعٍ، وَهِبَةٍ، وَنِكَاحٍ، فَإِنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ، وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ كَعِتْقٍ، وَتَدْبِيرٍ، وَوَصِيَّةٍ، وَخُلْعٍ، وَوَقْفٍ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا، وَتُوضَعُ أَمْوَالُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَمَتُهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَمِثْلُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ، وَجَمِيعُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: فَقَالَ الْحَلِيمِيُّ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ، وَالْمُوَالَاةِ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ: وَنِكَاحٍ) ، وَكَذَا وَقْفٌ خِلَافًا لِمَا سَهَا بِهِ الرَّوْضُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَلَا) نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلْيَنْفُذْ حَالًا، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُتَكَلِّمِينَ، وَطَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ، وَإِنْ بَعُدَ لَكِنْ حَيْثُ عُدَّ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِحَيْثُ يَرِثُ مِنْهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ اتِّفَاقًا. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ) أَيْ: لِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ كَافِرَيْنِ، وَلَمْ يُبَاشِرْ إسْلَامًا حَتَّى يُغَلَّظَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ) كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَقَرَّهُ م ر وَحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ.) الَّذِي فِي م ر وَحَجَرٍ عَنْ الْبَغَوِيّ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ. اهـ. أَيْ لِشَرَفِهِ عَنْ الْمُرْتَدِّ ق ل (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إلَخْ.) أَيْ: فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَا بُدَّ فِي بُطْلَانِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ، فَلَا بُدَّ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ هُنَا مِنْ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ قَبْلَ الْحَجْرِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ إلَخْ.) كَذَا فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ م ر، وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ كَحَجْرِ الْفَلَسِ لِأَجْلِ حَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ، وَأَنَّهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ، وَعَدَمِهِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ: قَدْ تَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ، فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ، وَعَدَمِهِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ لِوَقْفِ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَبُطْلَانِ غَيْرِهِ، وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُقَالَ أَنَّهُ إذَا حَجَرَ الْحَاكِمُ لَا يَنْفُذُ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ حَجْرِ الرِّدَّةِ إذْ لَا احْتِيَاجَ إلَى عَدَمِ النُّفُوذِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ، وَيَكْفِي فِيهِ الْوَقْفُ، وَعَدَمُ النُّفُوذِ إذَا مَاتَ مُرْتَدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ، وَإِذَا، وَقَفْنَا مِلْكَهُ فَتَصَرُّفُهُ إنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ مَوْقُوفٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِلَّا، فَلَا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ: وَإِذَا، وَقَفْنَا إلَخْ أَيْ: أَمَّا لَوْ أَزَلْنَاهُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أَبْقَيْنَا تَصَرُّفَهُ نَظَرًا لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ، وَلَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ. اهـ.

الْمَحْرَمُ، وَنَحْوُهُ، وَيُؤَجَّرُ عَقَارُهُ، وَرَقِيقُهُ، وَنَحْوُهُمَا صِيَانَةً لَهَا عَنْ الضَّيَاعِ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَمَلٍ، فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ، وَإِلَّا، فَلَا (وَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا) شَهَادَتَهُمَا بِهَا بِأَنْ لَمْ يُفَصِّلَاهَا؛ لِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقَدَّمُ الشَّاهِدُ بِهَا إلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَالْهَرَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ، وَغَيْرُهُمْ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُوجِبُهَا، وَكَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَكَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَخِيرَيْنِ، وَإِقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ مَاتَ مُرْتَدًّا عَلَى مَا سَيَأْتِي، بَلْ، أَوْلَى، وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عَقْلًا، وَنَقْلًا، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَالَ: وَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ (وَ) أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِتَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِيَمِينِهِ (الْكُرْهَ لِلَّفْظِ) أَيْ: دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةً إذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبُ الشَّاهِدِ، وَالْحَزْمُ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْوِيرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ اعْتَبَرَ تَفْصِيلَ الشَّهَادَةِ فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ فَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ أَوَّلًا فَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا شَهِدَ بِالرِّدَّةِ لِتَضَمُّنِهِ حُصُولَ الشَّرَائِطِ، أَمَّا إذَا قَالَ: إنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَذَا، فَيَبْعُدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، وَيَقْنَعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاخْتِيَارُ، وَيُجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ، وَيُمْنَعُ قَوْلُهُ: فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ، وَبِاخْتِيَارِ الثَّانِي، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْنَعَ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لِاعْتِضَادِهِ بِسُكُوتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الدَّفْعِ (وَ) أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِرِدَّةٍ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ (لِلرِّدَّةِ) أَيْ: دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَيْهَا (مَعْ مَخِيلَةٍ) أَيْ: قَرِينَةٍ تَعْضِدُهُ (كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ) أَيْ: كَوُقُوعِهِ فِي أَسْرِ كُفَّارٍ، وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُخْتَارًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ بِدَارِهِمْ، وَهُوَ مُطْلَقٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّدَّةَ فَفِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ بِخِلَافِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا. (لَا إنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا) عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ مَا ارْتَدَدْت، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا، وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا، وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ: رَجَعْت، فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ، وَتَكْذِيبُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إذَا قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ لَمْ أَزْنِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ يُحَدُّ فِي الْأُولَى (وَحَظُّ) ابْنٍ (حَيْ) مِنْ اثْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ (قَالَ) بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِسْلَامِ (أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ) بِاَللَّهِ تَعَالَى (فِي) لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ (قُلْتُ) هَذَا (إذَا) بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ، فَإِنْ (أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ) الْحَاكِمُ (فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ) أَيْ: قَوْلَ أَبِيهِ (أَوْ فِعْلَهُ) الَّذِي ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا قَبْلَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ: لَزِمَتْ الْمُكْرَهَ لَهُ، وَفِي الرَّوْضِ:، وَشَرْحِهِ، وَإِذَا وُطِئَتْ مُرْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً، أَوْ اُسْتُخْدِمَتْ مُكْرَهَةً، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ، فَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ. اهـ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ أَيْ: بِرِدَّتِهِ، بَلْ مَوْقُوفٌ أَيْ: بَلْ حُلُولُهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ، وَلَمْ يَدَّعِ إكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَاطَّلَعَ مِنْ الْحِصْنِ، وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا شُبِّهْت بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ، وَمَاتَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا، وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ، أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْإِكْرَاهِ، وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، فَسَجَدَ لِصَنَمٍ، أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ، ثُمَّ ادَّعَى إكْرَاهًا، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ: أَوْ تَاجِرٌ، فَلَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ: (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ.) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّدَّةِ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ، فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: بِقَوْلِهِ رَجَعْت أَيْ: عَنْ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي اقْتِضَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأُولَى نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ دُونَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا حَجْرَ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ، وَمَعْنَى قَوْلِ م ر أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ قَوْلُ الْمِلْكِ عَنْ قَوْلِ الْوَقْفِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَجْرِ، أَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي بُطْلَانِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَوَقْفُ مَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَجِّرُ عَقَارَهُ) أَيْ: يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ ع ش مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَدْ أَطْلَقَا) ، وَلَوْ بِقَوْلِهِ: مَا ارْتَدَّ، أَوْ كَفَرَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا قَالَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ، أَوْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، أَمَّا مُجَرَّدُ ارْتَدَّ، أَوْ كَفَرَ، فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا. اهـ. م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَفَّالِ، وَمَنْ مَعَهُ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ النَّاسِ إلَخْ.) هُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا إلَّا بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ التَّامِّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا سَيَأْتِي) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَإِلَّا وَقْفٌ، وَيُفَرَّقُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ الْوَارِثَ يَتَسَامَحُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَيِّتِ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِ، وَكَوْنِهِ يُفَوِّتُ إرْثَهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَارُ مُوَرِّثِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعَارِهِ، فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ أَكْثَرَ مِنْ الشَّاهِدِ يُعَارِضُهُ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إلَّا يُعْتَبَرُ التَّفْصِيلُ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ

[باب الزنا]

كَفَّرَهُ بِهِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا كَانَ حَظُّهُ فَيْئًا، أَوْ (بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ مِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ، أَوْ الْخَمْرَ نَهَلْ) أَيْ: شَرِبَ (فَمُوهِمٌ إطْلَاقِهِ) أَيْ: الْحَاوِي (أَنْ يَجْعَلَهْ، فَيْئًا) ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (بَلْ الْأَظْهَرُ) كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَزَاهُ فِي الْكَبِيرِ لِنَقْلِ الْغَزَالِيِّ (أَنَّ الْحَظَّ لَهُ) لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ بِتَفْسِيرِهِ، وَمَا أَوْهَمَهُ إطْلَاقُ الْحَاوِي رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ، وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ وُقِفَ الْأَمْرُ ، وَلَوْ (أَفْلَتَ) مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ (مَنْ) أَيْ: أَسِير (عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَا) أَيْ: أُكْرِهَ عَلَى الِارْتِدَادِ بِدَارِهِمْ، وَعَادَ إلَيْنَا (وَلَمْ يُجَدِّدْ) إسْلَامَهُ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِهِ (بَعْدَ عَرْضٍ) لَهُ عَلَيْهِ (كُفِّرَا) أَيْ: حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ وَقْتِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ لِظُهُورِ اخْتِيَارِهِ لَهَا، وَإِنَّمَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مَعَ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَارًا لِمَا أَتَى بِهِ كَذَا الْمُطْلَقَةُ الْجُمْهُورُ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ كَجٍّ بِمَا إذَا كَانَ مُعْرِضًا عَنْ الطَّاعَاتِ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَإِلَّا، فَلَا عَرْضَ قَالَ، وَالْعَرْضُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِدَارِنَا لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَوَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرْضِ، وَالتَّلَفُّظِ فَهُوَ مُسْلِمٌ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إلَيْنَا (وَ) لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ (طَائِعًا وَ) وُجِدَ بَعْدُ (عِنْدَهُمْ يُصَلِّي يُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ) أَيْ: بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ عِنْدَنَا قَدْ تَكُونُ تَقِيَّةً بِخِلَافِهَا عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ (لَا) إنْ صَلَّى الْكَافِرُ (الْأَصْلِيّ) ، وَلَوْ عِنْدَهُمْ، فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ فِيهِ، وَالْعَوْدُ أَهْوَنُ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَسُومِحَ فِيهِ (قُلْتُ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (وَلَكِنَّا إذَا اسْتَيْقَنَّا فِيهَا لَهُ) أَيْ: تَيَقَّنَّا لِلْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ (تَشَهُّدًا) فِي الصَّلَاةِ (فَمِنَّا) أَيْ: فَهُوَ مِنَّا أَيْ: مُسْلِمٌ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ إسْلَامَهُ حِينَئِذٍ بِاللَّفْظِ، وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ الدَّالَّةِ بِالْقَرِينَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ دَفْعُ إيهَامِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّهَادَةِ فِيهَا لِاحْتِمَالِ الْحِكَايَةِ (بَابُ الزِّنَا) بِالْقَصْرِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّهِ هُوَ الْإِيلَاجُ الْآتِي بَيَانُهُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا} [الإسراء: 32] ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ (مِنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ) الْأَصْلِيَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ يَعْنِي: أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (بِفَرْجٍ) أَصْلِيٍّ مُتَّصِلٍ مَعَ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، أَوْ يَحُدُّهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: بِإِيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ يَرْجُمُ الْإِمَامُ الْمُكَلَّفَ كَانَ، أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَفْعُولَ بِهِ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى تَقْيِيدِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ غَيْرُ الْإِيلَاجِ كَالْمُفَاخَذَةِ، وَمُسَاحَقَةِ الْمَرْأَتَيْنِ، وَالْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ، أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، أَوْ مُبَانٍ، وَإِيلَاجُ قَدْرِ دُونِ الْحَشَفَةِ، أَوْ قَدْرِهَا مِنْ زَائِدٍ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، أَوْ مُبَانٍ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحَدَّ، بَلْ التَّعْزِيرَ. ، وَبِقَوْلِهِ: (يَحْرُمْنَ) إيلَاجُ الزَّوْجِ، وَالسَّيِّدِ الْخَالِي عَنْ الْحُرْمَةِ، وَالْإِيلَاجُ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا، وَإِيلَاجُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ، وَيُؤَدَّبُ الْمُمَيِّزُ تَأْدِيبًا بَالِغًا، وَبِقَوْلِهِ: (لِلْعَيْنِ) أَيْ: لِعَيْنِ الْإِيلَاجِ، وَطْءُ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ إحْرَامٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَسَبَهُ النَّاظِمُ لِإِيهَامِ إطْلَاقِ الْحَاوِي هُوَ جَعْلُهُ، فَيْئًا فِيمَا إذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ، وَالْمِنْهَاجُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا بِخُصُوصِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا اسْتَفْصَلَ، فَفَسَّرَ مَعَهُ الْمُكَفِّرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَتَبِعَ أَيْ: الرَّوْضُ فِي ذِكْرِهِ الْأَسِيرَ أَصْلَهُ، وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْإِرْشَادِ كَالْأَكْثَرِ تَبَعًا لِلنَّصِّ. اهـ. (بَابُ الزِّنَا) (قَوْلُهُ: أَصْلِيٌّ) أَيْ: مَعْلُومُ الْأَصَالَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ التَّعْزِيرُ) يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ بِإِيلَاجِ الْمُبَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاكْتِفَاءَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) عِبَارَتُهُ فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ لَمْ يَرِثْهُ، وَنَصِيبُهُ فَيْءٌ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. وَهَذَا غَيْرُ كَلَامِ الْحَاوِي عَلَى مَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ إذْ يُفِيدُ أَنَّ الْحَاوِي يَقُولُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَيَانِ بِمَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا يَكُونُ نَصِيبُهُ فَيْئًا فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْحَاوِي تَبِعَ الْمِنْهَاجَ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: مَا إنْ أَطْلَقَ يَكُونُ فَيْئًا أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا، وَإِنْ فَصَّلَ بَعْدُ، وَذِكْرُ مَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا مُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ، وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ فَصَّلْنَاهُ فِي هَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: حُكِمَ بِكُفْرِهِ إلَخْ.) أَيْ: ظَاهِرُ الِاحْتِمَالِ غَرَضٌ آخَرُ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ. [بَابُ الزِّنَا] (بَابُ الزِّنَا) (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا) ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ، أَمَّا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهَا فَيُعْتَبَرُ قَدْرُهَا مُعْتَدِلَةً مِنْ أَقْرَانِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَى تَقْيِيدِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا فِي قُبُلِهِ لَا دُبُرِهِ (قَوْلُهُ: يَحْرُمْنَ) لَعَلَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرِ أَوْلَجَ أَيْ: مَنْ أَوْلَجَ إيلَاجًا حَرَامًا

أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، أَوْ نَحْوِهَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى،، وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَبِقَوْلِهِ: (مُشْتَهًى) أَيْ: طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ، وَالْبَهِيمَةِ، وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا، أَوْ نَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ، فَلَا يَفْتَقِرُ لِشَرْعِ الْحَدِّ كَشُرْبِ الْبَوْلِ، وَبِقَوْلِهِ: (بِلَا مِلْكٍ) أَيْ: لَهُ، أَوْ لِفَرْعِهِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ الْوَثَنِيَّةِ، أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْمُزَوَّجَةِ، أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، وَكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ، وَقْفَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَسَيُصَرِّحُ النَّاظِمُ بِبَعْضِ الْمُخْرَجَاتِ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: (وَ) لَا (ظَنْ مِلْكٍ) الْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَوَطْئِهِ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرَكٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ التَّمِيمِيُّ كَالتَّعْلِيقَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَنْقُولِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِهَا أَنَّهُ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ مَا لَوْ تَحَقَّقَ دُفِعَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِأَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ، أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ، وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخٍ أَصْلُهَا كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى، وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ تَرْجِيحًا، وَزَادَ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لُزُومُ الْحَدِّ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ، وَبِقَوْلِهِ: (وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا) الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ، وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ التَّحْرِيمَ كَنِكَاحٍ بِلَا، وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَزِمَهُمَا الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ، وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ بَعْضُ الْمُخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ (وَلَوْ أَبَاحَتْ) لَهُ امْرَأَةٌ (وَطْأَهَا) فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ، وَلِظُهُورِ ضَعْفِهِ، وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (الْمُحَرَّمَا) تَكْمِلَةً، وَقَدْ يُقَالُ: زَادَهُ لِإِخْرَاجِ إبَاحَتِهَا، وَطْئًا غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَكِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْإِيلَاجِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي إلَخْ.) وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِهَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ) أَوْ بِلَا، وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ) جَعَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِّ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ، فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى مَعَ التَّأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ، وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَجَازَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ) لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضِ الشُّبْهَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي، وَطْءِ زَوْجَةٍ صَائِمَةٍ، أَوْ مُحْرِمَةٍ، أَوْ أَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا فِي، وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ، وَالتَّحْرِيمُ فِي الثَّالِثَةِ لِلْعَيْنِ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ، وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ إلَخْ، أَمَّا الْأُولَى فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ: لِعَيْنِهِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلَّ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِي كَمَا صَنَعَ إلَخْ. وَحَذْفُ يَسِيرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّ ظَنَّ مِلْكَ الْبَعْضِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فَلَيْسَ شُبْهَةً، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ فِيهَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا هُنَا، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ. لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَظُنَّ الْحِلَّ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَيَقِّنٌ لِلْحُرْمَةِ إذْ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْمُشْتَرَكَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ) قَالَ ع ش عَلَى م ر فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهَا، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْعِقَابِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ أَيْضًا كَمَا فِي م ر وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ فَلَعَلَّ انْتِفَاءَ الْعِقَابِ عِنْدَ التَّقْلِيدِ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ.) ، وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِحُكْمِهِ إذْ لَا تَنْدَفِعُ

(صَغِيرَةً) لَا تُشْتَهَى، فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا لَوْ مَكَّنَتْ الْمُكَلَّفَةُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْآخَرِ، وَلَوْ قَالَ: زَنَيْت بِفُلَانَةَ فَجَحَدَتْ لَزِمَهُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُهُ (أَوْ اكْتَرَى لَهُ) أَيْ: لِلْوَاطِئِ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ، وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ (أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ) ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ، وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ، أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَهْرَ، وَالِاسْتِيلَاءَ، وَإِلَّا، فَيَمْلِكُهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَأَقَرَّهُ وَالْفَرْجُ الَّذِي يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ (كَدُبْرٍ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ مُخَفَّفًا مَنْ ضَمِنَهَا (نَالَهُ) أَيْ: أَوْلَجَ فِيهِ، وَالْمَعْنَى كَإِيلَاجِهِ فِي دُبُرٍ (مِنْ عَبْدِهِ) إذْ الْإِيلَاجُ فِيهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ بِخِلَافِ وَطْءِ الْأُخْتِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا سَيَأْتِي (لَا) دُبُرِ (الْعِرْسِ) أَيْ: زَوْجَتِهِ، فَلَا حَدَّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَمَتُّعِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ يَجِبُ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا الْحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ (وَ) لَا فَرْجِ (الْمُسْتَمْلَكَهْ) أَيْ: مَمْلُوكَتِهِ (إنْ حَرُمَتْ) عَلَيْهِ (بِنَسَبٍ) ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ (وَشَرِكَهْ، وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ (وَالتَّزْوِيجِ وَ) لَا فَرْجِ (الْبَهَائِمِ، وَمَيِّتٍ وَ) مَنْكُوحَةٍ إمَّا بِنِكَاحِ (مُتْعَةٍ وَ) إمَّا بِنِكَاحِ (عَادِمِ عَدْلَيْنِ، وَالْوَلِيِّ) أَيْ: أَوْ الْوَلِيِّ إذْ لَوْ عَدِمَهُمَا مَعًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ فِيهِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ (أَوْ مَا) أَيْ: وَلَا إيلَاجَ (أَوْقَعَهْ) بِفَرْجٍ (بِالْكُرْهِ) أَيْ: مَعَ إكْرَاهِهِ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاه، وَمِثْلُهَا شُبْهَةُ الْجَهْلِ كَإِيلَاجِ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فَفِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الزَّانِي مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ لِيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ كَمَا يَلُوحُ بِهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ، وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ، وَإِنَّمَا يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، أَوْ يَجْلِدُهُ (أَنْ يَشْهَدَ بِذَاكَ) الْإِيلَاجِ (أَرْبَعَهْ) مِنْ الرِّجَالِ لِآيَةِ {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15] (لَا) إنْ شَهِدُوا بِهِ (مَعَ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَ) بِأَنَّهَا (بِكْرٌ) ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ لِثُبُوتِ زِنَاهَا قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ انْتَهَى، وَذِكْرُ النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ رَجُلَانِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ) بِزِنَاهَا حَدُّ الْقَذْفِ (حِدْنَا) أَيْ: مِلْنَا، فَلَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِافْتِضَاضِ (كَقَاذِفٍ) لَهَا، فَلَا نَحُدُّهُ لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا رَتْقَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا، وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ (وَأَنْ تَجِي) امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرًا) قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا فِي مَحَارِمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: عَطْفًا عَلَى مَنْ يَحِلُّ بِوَطْئِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا تَحِلُّ كَمَحْرَمٍ، وَوَثَنِيَّةٍ، وَخَامِسَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا، وَمُلَاعِنَةٍ، وَمُعْتَدَّةٍ، وَمُرْتَدَّةٍ، وَذَاتِ زَوْجٍ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِالْوَثَنِيَّةِ الْمَجُوسِيَّةُ، فَفِيهَا فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ، وَعَنْ الرُّويَانِيِّ لَا يَجِبُ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا، وَهَذَا نَقْلُ الرُّويَانِيِّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، فَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ، أَوْ بِرَضَاعٍ، فَقَوْلَانِ، أَوْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً، أَوْ مُعْتَدَّةً، وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَحُدَّتْ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ. اهـ. وَقَوْلُهُ، فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَسَكَتَ عَنْ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِهَا، وَلَوْ بَعْضَهَا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَبْلَ نَقْلِ مَا هُنَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ، وَطْأَهَا فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِمَامِ دَاوُد الْقَوْلُ بِحِلِّهِ، وَأَنَّ الْحَقَّ اعْتِبَارُ خِلَافِهِ، وَأَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الزَّانِي أَيْضًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي، وَحُدَّ إنْ دَفَعَ عَنْ الْمَجَامِعِ (قَوْلُهُ: رَجُلَانِ) أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالشُّبْهَةُ الْمُوجِبَةُ لِعَدَمِ حَدِّهِ إلَّا إذَا عَلِمَ بِالْحُكْمِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ إلَخْ.) فِيهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي الْأَكْثَرِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي س ل عَلَى الْمَنْهَجِ، أَمَّا فِي الْإِكْرَاهِ فَيَثْبُتُ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ شُبْهَةٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ تُثْبِتُ النَّسَبَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ مَحَلُّ التَّمَتُّعِ فِي الْجُمْلَةِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ إلَخْ.) قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا. اهـ. تُحْفَةٌ وم ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ تَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ

أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى الْمُجَامَعَةِ (بِأَرْبَعَهْ) مِنْ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ (بِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي) أَيْ: أَكْرَهَهَا عَلَى (الْمُجَامَعَهْ، وَتَطْلُبُ الْمَهْرَ، فَيَشْهَدُ أَرْبَعُ) مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ اثْنَانِ مِنْ الرِّجَالِ أَنَّهَا (بِكْرٌ يَجِبْ) لَهَا عَلَيْهِ (مَهْرٌ) لِثُبُوتِهِ مَعَ الشُّبْهَةِ (وَحَدٌّ انْدَفَعْ) عَنْ الْمُجَامِعِ، وَالشُّهُودِ لِلشُّبْهَةِ (أَوْ يَعْتَرِفْ) أَيْ: يُحَدُّ الزَّانِي إنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَةٌ كَمَا مَرَّ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ وَ (لَوْ) كَانَ اعْتِرَافُهُ بِهِ (مَرَّةً) ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَرَوَى هُوَ، وَالْبُخَارِيُّ خَبَرَ «، وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» عَلَّقَ الرَّجْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاعْتِرَافِ، وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ عَلَى مَاعِزٍ فِي خَبَرِهِ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي عَقْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» ، وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ هُنَا اعْتِبَارُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ كَالشَّهَادَةِ، وَصَحَّحَهُ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَيُنْدَبُ لِمَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً تُوجِبُ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُقِرَّ بِهَا لِخَبَرِ «مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ، أَوْ قَذَفَ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ التَّضْيِيقِ (وَإِنْ هَرَبْ) مَنْ لَزِمَهُ الْحَدُّ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِوُجُودِ مُثْبِتِهِ مِنْ بَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافٍ لَكِنْ يُخَلَّى الْمُعْتَرِفُ فِي الْحَالِ، وَلَا يُتْبَعُ لِمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الرُّجُوعَ فَيُعْرِضُ عَنْهُ احْتِيَاطًا، فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ، وَإِلَّا حُدَّ فَلَوْ اُتُّبِعَ فَحُدَّ، فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ شَيْئًا (وَ) إنْ (مَنَعَ الْحَدَّ، وَتَرْكَهُ طَلَبْ) أَيْ: أَوْ طَلَبَ تَرْكَهُ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِ بِالرُّجُوعِ نَعَمْ يُخَلَّى الْمُعْتَرِفُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ رَجَعَ، وَإِلَّا حُدَّ (لَا إنْ يَعُدْ) أَيْ: يَرْجِعُ الْمُعْتَرِفُ عَنْ اعْتِرَافِهِ، فَلَا يُحَدُّ لِتَعْرِيضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَاعِزٍ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ: «لَعَلَّك قَبَّلْت لَعَلَّك لَمَسْت» بِخِلَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهُ بَيْنَ اعْتِرَافِهِ، وَرُجُوعِهِ فَهَلْ يُحَدُّ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لِبَقَاءِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَ ثَمَانِيَةٌ فَرَدَّ أَرْبَعَةٌ، وَثَانِيهِمَا لَا إذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ، وَقَدْ بَطَلَ، وَنَقَلَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي ذَلِكَ، وَفِي عَكْسِهِ، وَقَالَ: الْأَصَحُّ عِنْدِي اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا. (فَرْعٌ) لَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ فَالنَّصُّ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ قَتْلٍ فَالْأَصَحُّ بَقَاؤُهَا كَالدَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ السِّيَرِ (يَرْجُمُهُ) أَيْ: مَنْ أَوْلَجَ كَمَا مَرَّ يَرْجُمُهُ (الْإِمَامُ) ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ لَمْ يَقُمْ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، أَمَّا الْمُولَجُ فِيهِ فَإِنَّمَا يُرْجَمُ إذَا أُولِجَ فِي قُبُلِهِ، فَإِنْ أُولِجَ فِي دُبُرِهِ فَلَا، بَلْ يُجْلَدُ، وَيُغَرَّبُ، وَلَوْ مُحْصَنًا رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إدْخَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْقَاضِي وَتَبْطُلُ حَصَانَتُهَا بِلَا خِلَافٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ) لَعَلَّ هَذَا الْإِضْرَابَ إبْطَالِيٌّ لَا انْتِقَالِيٌّ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ، وَحِينَئِذٍ، فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِهِ ثُمَّ إبْطَالِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُبَالَغَةُ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُخَلَّى) أَيْ: وُجُوبًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُخَلَّى) أَيْ: وُجُوبًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ إلَخْ.) الْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ الْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ، وَفِي عَكْسِهِ لِأَنَّهَا أَقْوَى فِي حُقُوقِ اللَّهِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ فِيهَا أَقْوَى مِنْ الْبَيِّنَةِ م ر (قَوْلُهُ: فَالنَّصُّ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّقُوطِ، وَهَذَا النَّصُّ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَهُوَ سُقُوطُ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQسَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ، وَلَمْ يَثْبُتْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ إلَخْ. أَيْ: شَهِدَا بِهِمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَا مِنْ شَخْصَيْنِ، أَوْ فِي مَرَّتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ ثَبَتَ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ بِذَلِكَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: عَلَّقَ الرَّجْمَ إلَخْ.) ، فَلَا يَلْزَمُ تَكْرَارُ الِاعْتِرَافِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي عَقْلِهِ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّضَ لَهُ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّك قَبَّلْت إلَخْ.؛ لِأَنَّ التَّعْرِيضَ يَحْصُلُ بِمَرَّةٍ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ أَقَرَّ فَلَهُ أَنْ يُعَرِّضَ بِالرُّجُوعِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ. اهـ. لَكِنْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فِي بَابِ السَّرِقَةِ أَشَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نَدْبِهِ. اهـ.، وَاعْتَمَدَ زي مَا فِي الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْوَى) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ التَّفْصِيلِ) كَأَنْ يَقُولَ أَدْخَلْت حَشَفَتِي فَرْجَ فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا، وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الْإِحْصَانَ، أَوْ عَدَمَهُ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَرْجِعُ) ، وَيُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ الزِّنَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ، وَالْقَطْعِ، وَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ، أَوْ الْإِحْصَانِ. اهـ. م ر، وق ل (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ إلَخْ.) الْمُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ سَوَاءٌ سَبَقَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْإِقْرَارِ، وَحْدَهُ أَيْ: يُسْنَدُ الْحُكْمُ إلَيْهِ، وَحْدَهُ. اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَكَتَبَ أَيْضًا الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَسْنَدَ الْحُكْمَ إلَى الْبَيِّنَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ اُعْتُبِرَ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ، وَالْإِقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنْهَا. اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَمَلٌ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي اعْتِبَارِ أَسْبَقِهِمَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ:

الذَّكَرِ فِي دُبُرِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ مُحْصَنًا، وَالرَّجْمُ خَاصٌّ بِالْمُحْصَنِ لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ الرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَهِيَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ، وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالَ: وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ، وَشَرْعًا جَاءَ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْعَقْلِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالْعِفَّةِ، وَالتَّزْوِيجِ، وَإِصَابَةِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا قَالَ (حُرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: يَرْجُمُ الْإِمَامُ مَنْ زَنَى فِي حَالَةِ كَوْنِهِ حُرًّا (مُكَلَّفًا أَصَابَ) فِي الْقُبُلِ، وَلَوْ فِي حَيْضٍ، وَإِحْرَامٍ، وَبِغَيْرِ إنْزَالٍ (بَعْدَمَا ذِكْرَ) مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ (بِصِحَّةِ النِّكَاحِ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَلَا رَجْمَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَغَلَّظُ بِالْحُرِّيَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَمْنَعُ الْفَوَاحِشَ؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ، وَشَرَفٍ، وَالشَّرِيفُ يَصُونَ نَفْسَهُ عَمَّا يُدَنِّسُ عِرْضَهُ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُوَسِّعُ طُرُقَ الْحِلِّ إذْ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَرْبَعٍ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا، وَلَا عَلَى مَنْ زَنَى، وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ كَمَا مَرَّ لَكِنَّ اعْتِبَارَ التَّكْلِيفِ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّجْمِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي أَصْلِ الْحَدِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ إصَابَتُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَا قَضَى الشَّهْوَةَ، وَاسْتَوْفَى اللَّذَّةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ، وَلِأَنَّهَا تُكْمِلُ طَرِيقَ الْحِلِّ بِدَفْعِ الْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ، أَوْ رِدَّةٍ، فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، وَالشُّبْهَةِ، وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا فِي التَّحْلِيلِ، وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهَا فِي حَالِ كَمَالِهِ حُرِّيَّةً، وَتَكْلِيفًا؛ لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ، وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاعْتُبِرَ حُصُولُهَا مِنْ كَامِلٍ حَتَّى لَا يُرْجَمَ مَنْ أَصَابَ، وَهُوَ نَاقِصٌ، ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ كَامِلٌ، وَيُرْجَمُ مَنْ كَانَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ، وَرِقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِالْكَمَالِ فِي الْحَالَيْنِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إصَابَتُهُ مَعَ كَامِلٍ، وَلَا عِصْمَتُهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ، وَهُوَ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ رُجِمَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ شَرْطِ الِاخْتِيَارِ فَلَوْ أَصَابَ مُكْرَهًا هَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ وَالتَّحْلِيلُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ التَّحْلِيلِ، وَفِي التَّحْصِينِ نَظَرٌ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي حُصُولَهُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّظْمِ يَرْجُمُهُ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ، وَنَحْوِهِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا إذْ الْقَصْدُ التَّنْكِيلُ بِهِ بِالرَّجْمِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ النَّاسَ لِيُحِيطُوا بِهِ، فَيَرْمُونَهُ مِنْ الْجَوَانِبِ (بِالْأَحْجَارِ) ، وَالْمَدَرِ، وَنَحْوِهَا حَتَّى يَمُوتَ حَالَةَ كَوْنِ الرَّامِي (مُجْتَنِبَ الْكِبَارِ) الْمُذَفِّفَةِ (وَالصِّغَارِ) الْمُعَذِّبَةِ مِنْهَا، وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَرْأَةِ إلَى صَدْرِهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ إذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ، أَمَّا بِالْإِقْرَارِ، فَلَا لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ (وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ، وَحُدَّ، وَقُطِعْ وَفِي اشْتِدَادِ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ صَنَعْ) أَيْ: يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ حُدَّ بِشُرْبٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ قُطِعَ بِقَوَدٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ حِرَابَةٌ، أَوْ وَقَعَ الرَّجْمُ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ سَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالِاعْتِرَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخَّرْ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ، وَتَعْبِيرُهُ بِاعْتَلَّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمَرَضٍ. (وَالْجَلْدَ لَا الْقِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْ) أَيْ: وَلَا نُقَدِّمُ الْجَلْدَ بِالزِّنَا، وَالشُّرْبِ عَلَى زَوَالِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، بَلْ نُؤَخِّرُهُ إلَى زَوَالِهَا لِئَلَّا يَهْلِكَ الْمَجْلُودُ فَلَوْ جَلَدَهُ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِوَاجِبٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: فَيَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبٌّ، وَفِي الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ، أَمَّا الْقِصَاصُ، وَلَوْ فِي طَرَفٍ، فَلَا يُؤَخَّرُ لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَقَطْعُ السَّرِقَةِ، وَالْمُحَارَبَةِ كَالْجَلْدِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ كَالْقِصَاصِ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْءُ الْعِلَّةِ، أَوْ كَانَ نِضْوَ الْخَلْقِ قُطِعَ فِي السَّرِقَةِ، وَالْمُحَارَبَةِ، وَجُلِدَ فِي غَيْرِهِمَا لَا بِسَوْطٍ، بَلْ بِعِثْكَالَ، أَوْ نِعَالٍ، أَوْ أَطْرَافِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَالِبًا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ السَّفِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ إلَخْ.) أَيْ: أَوْ وُجِدَ بَعْدَهُمَا نَقْصٌ، فَلَوْ رَقَّ ذِمِّيٌّ بَعْدَ إصَابَتِهِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ زَنَى، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ م ر (قَوْلُهُ: وَحُدَّ، وَقُطِعَ، وَصُنِعَ) مَعْطُوفَاتٌ عَلَى اعْتَلَّ هَكَذَا ضُبِّبَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْءُ الْعِلَّةِ) يَنْبَغِي، أَوْ زَوَالُ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِزَوَالِهِمَا، وَتَغَيُّرِ الْحَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ) أَيْ: فِي أَصْلِ النِّكَاحِ لَا فِي نِكَاحِ الْأَرْبَعِ لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ: بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا بِدُبُرٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَصَابَ، وَهُوَ حَرْبِيٌّ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ لِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ (قَوْلُهُ: وَفِي التَّحْصِينِ نَظَرٌ) قَالَ حَجَرٌ يَحْصُلُ بِهِ التَّحْصِينُ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ) أَيْ: يَحْرُمُ ذَلِكَ لِتَفْوِيتِ الْوَاجِبِ لَكِنْ يُعْتَدُّ بِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَالْمَدَرِ) هُوَ الطِّينُ الْمُتَحَجِّرُ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لمر (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) ، وَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ أَيْضًا. اهـ. حَجَرٌ وم ر، وَفَارَقَ الضَّمَانَ فِي التَّعْزِيرِ، وَالْخَتْنِ لِأَنَّهُمَا بِالِاجْتِهَادِ، وَهُوَ قَدْ يُخْطِئُ، وَلَا كَذَلِكَ الْحُدُودُ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ. اهـ. ق ل، وَكَتَبَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالْخِتَانُ قُدِّرَ بِالِاجْتِهَادِ أَيْ فَإِذَا فَعَلَهُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ ضَمِنَهُ، وَيَضْمَنُ النِّصْفَ لَا الْجَمِيعَ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْخِتَانِ

ثِيَابٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعِثْكَالِ مِائَةُ غُصْنٍ ضَرَبَهُ مَرَّةً، أَوْ خَمْسِينَ فَمَرَّتَيْنِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَمَسَّهُ الْأَغْصَانُ، أَوْ يَنْبَسُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ الْأَلَمُ فَلَوْ بَرِئَ بَعْدَ الضَّرْبِ بِالْعُثْكَالِ لَا يُعَادُ بِخِلَافِ الْمَعْضُوبِ إذَا حُجَّ عَنْهُ، ثُمَّ بَرِئَ لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ (وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ) قَهْرًا إذَا (زَانَى مُسْلِمَهْ) أَيْ: زَنَى بِهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمَةِ زَادَهُ النَّاظِمُ لِإِخْرَاجِ الْكَافِرَةِ، فَلَا يُرْجَمُ الذِّمِّيُّ الزَّانِي بِهَا إلَّا إذَا تَرَافَعَا إلَيْنَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي، وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِمَا بَلْ، وَلَا جَلْدَ كَمَا مَرَّ (وَلَيْسَ) الذِّمِّيُّ (مَجْلُودًا) أَيْ: لَا يُجْلَدُ (بِشُرْبِ الْخَمْرِ) لِإِقْرَارِنَا لَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الزِّنَا، وَهَذِهِ لَيْسَتْ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي هُنَا لِكَوْنِهَا مَذْكُورَةً فِيهِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ (وَدَاخِلٌ فِي الرَّجْمِ) الَّذِي هُوَ حَدُّ الْمُحْصَنِ (حَدُّ الْبِكْرِ) فِيمَا لَوْ زَنَى، وَهُوَ بِكْرٌ، ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ مُحْصَنٌ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ لِأَنَّهُمَا عُقُوبَةُ جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ زَنَى مِرَارًا لَا يَلْزَمُهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ مَا مَرَّ فِي آخِرِ اللِّعَانِ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا عُقُوبَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ كَحَدِّ الشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَيَدْخُلُ التَّغْرِيبُ تَحْتَ الرَّجْمِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حَدِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ: (وَمِائَةً يَجْلِدُ) الْإِمَامُ الزَّانِي الْحُرَّ الْمُكَلَّفَ إنْ لَمْ يُصِبْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْجَمْعَ أَعَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَلْيَنْفِهِمْ) مَعَ ذَلِكَ (عَامًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] مَعَ إخْبَارِ الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا بِذَلِكَ الْمَزِيدِ فِيهَا النَّفْيُ عَلَى الْآيَةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِنَفْيِ الزَّانِي نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْكِيلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِنَفْيِ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَلْدِ، وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ لَا وَقْتُ وُصُولِهِ إلَى مَا غُرِّبَ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ قَيْدٌ لِلْمِائَةِ، وَالْعَامِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا، وَلَوْ فِي حَقِّ نِضْوِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْكِيلُ، وَالْإِيحَاشُ نَعَمْ لَوْ جُلِدَ الزَّانِي فِي يَوْمٍ خَمْسِينَ مُتَوَالِيَةً، وَفِي ثَانِيَةٍ خَمْسِينَ كَذَلِكَ كَفَى جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي بَابِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْخَمْسِينَ قَدْرُ حَدِّ الرَّقِيقِ (وَ) لِيَنْفِ (امْرَأَةً بِمَحْرَمِ) أَيْ: مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا (قُلْتُ، وَزَوْجٍ، وَنِسَاءٍ) ثِقَاتٍ (قَاصِدَهْ ثَمَّ) أَيْ: قَاصِدَاتٌ الْمَكَانَ الْمَنْفِيَّ إلَيْهِ لِخَبَرِ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ» ، وَقِيسَ بِهِمَا النِّسَاءُ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَعَبْدِهَا حُكْمُهُ حُكْمُ هَؤُلَاءِ، وَالْوَاوُ فِيمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِمَعْنَى أَوْ، فَيَكْتَفِي بِمَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ، أَوْ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ (وَقِيلَ يَكْتَفِي بِوَاحِدَهْ) ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَرُبَّمَا اكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِوَاحِدَةٍ انْتَهَى، وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا هُوَ مَا فِي الشَّامِلِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْحَجِّ مَعَ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَهَذَا، أَوْلَى (وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ) أَيْ: يُعْتَبَرُ خُرُوجُ مَنْ ذُكِرَ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْ الزَّانِيَةِ الْهَتْكُ حِينَئِذٍ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَى نَفْيِهَا، وَحَدِّهَا، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْحَجِّ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعُوا مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهَا، وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الْآتِي، وَكَلَامُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُغَرَّبُ، وَلَوْ بِدُونِ أَمْنِ الطَّرِيقِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا إذَا خَرَجَ مَعَهَا النِّسَاءُ بِالْأَمْنِ، وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهِنَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِصُحْبَةِ الْمَرْأَةِ، وَالنِّسْوَةِ فِي الطَّرِيقِ دُونَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ، بَلْ الْمُرَادُ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا الْهَتْكُ فِي الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ الْمَحْرَمِ، وَالزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا لَا يُفَارِقَانِهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هَذَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ (أَمَّا جَبْرُهُ) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ عَلَى خُرُوجِهِ مَعَهَا (فَلَا يَجُوزُ) كَمَا فِي الْحَجِّ، وَلِأَنَّهُ تَعْذِيبُ مَنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلْيَنْفِهِمْ عَامًا) وَيَعْتَبِرُ بِالْأَهِلَّةِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ حَجَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَمُؤْنَتُهُ أَيْ: الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ كَانَ رَقِيقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَلْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْجَلْدِ (قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي قُلْت، فَإِنْ زَادَ اُتُّبِعَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الْإِمَامُ بَلَدًا تَنْقَضِي الْمُدَّةُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهَا كَانَ جَائِزًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِيحَاشُ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي السَّفَرِ، وَلِهَذَا اكْتَفَى بِمُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ فِي السَّفَرِ قَطْعًا كَمَا هُوَ لَازِمٌ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَفَى) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَلَمٌ الْخَمْسِينَ الْأُولَى إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهَلْ يُشْرَعُ التَّغْرِيبُ عِنْدَ الْخَوْفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ قَوْلٌ بِشَرْعِيَّتِهِ، وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ مَا يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يُغَرَّبَ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمُسْتَصْحِبَةُ لِلزَّوْجِ، أَوْ نَحْوِهِ حِينَئِذٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ يُغَرَّبُ، وَحْدَهُ، وَلَوْ أَمْرَدَ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ يَحْتَاجُ إلَى مَحْرَمٍ، أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ.) تَغْرِيبُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاجِبٌ، وَالْهَلَاكُ حَصَلَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ وُقُوعُهُ فِي الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا، وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا، وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ سم عَلَى تح (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَخْ.) هُوَ بَعِيدٌ مَعَ الْقِيَاسِ عَلَى الْحَجِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَيَّدَهُ إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ م ر وَحَجَرٌ (وَقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ صُحْبَةُ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذَهَابًا، وَإِيَابًا لَا إقَامَةً قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي، وَنُوزِعَ فِيهِ. اهـ.

يُذْنِبْ (وَعَلَيْهَا أَجْرُهُ) إذَا لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهِ كَأَجْرِ الْجَلَّادِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ. (قُلْتُ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (قِيَاسُ) اشْتِرَاطِ الْمَحْرَمِ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَى (قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجْبَرْ) مَنْ ذُكِرَ عَلَى خُرُوجِهِ مَعَهَا إذَا امْتَنَعَ مِنْهُ (تَأْخِيرُ تَغْرِيبٍ إلَى التَّيَسُّرِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ (وَقَدْ رَأَى تَغْرِيبَهَا الرُّويَانِيُّ بِالِاحْتِيَاطَاتِ) أَيْ: مَعَ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ (مِنْ السُّلْطَانِ) ، وَإِذَا نَفَى الزَّانِي فَلْيَنْفِ (مَرْحَلَتَيْنِ) أَيْ: مَسَافَةَ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إيحَاشُهُ بِبُعْدِهِ عَنْ الْأَهْلِ، وَالْوَطَنِ، وَلَا يَتِمُّ بِدُونِهِمَا إذْ الْأَخْبَارُ تَتَوَاصَلُ حِينَئِذٍ (أَيَّ وَجْهٍ) أَيْ: جِهَةٍ (اجْتَهَدْ) أَيْ: شَاءَهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ لَا الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِالزَّجْرِ فَلَوْ زَنَى غَرِيبٌ غُرِّبَ مِنْ أَرْضِ زِنَاهُ تَنْكِيلًا، وَتَبْعِيدًا عَنْ مَحَلِّ الْفَاحِشَةِ فَرُبَّمَا أَلِفَهُ (لَا أَرْضِهِ) أَيْ: يَنْفِيهِ الْإِمَامُ مَرْحَلَتَيْنِ إلَى أَيِّ أَرْضٍ شَاءَ لَا إلَى أَرْضِهِ أَيْ: وَطَنِهِ، وَلَا إلَى أَرْضٍ هِيَ مِنْهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَتَعْبِيرُهُ بِأَرْضِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِبَلَدِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرْسِلَهُ إرْسَالًا، بَلْ يُعَيِّنُ لَهُ مَكَانًا (فَإِنْ يُعَاوِدُهَا) أَيْ: أَرْضَهُ مِمَّا غُرِّبَ إلَيْهِ (يُرَدْ) إلَيْهِ كَمَا يُرَدُّ إلَيْهِ لَوْ عَادَ إلَى أَرْضِ زِنَاهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَفْرِيقُهَا ثَمَّ هَذَا فِي غَرِيبٍ تَوَطَّنَ فَلَوْ لَمْ يَتَوَطَّنْ كَأَنْ هَاجَرَ حَرْبِيٌّ إلَى دَارِنَا، وَلَمْ يَتَوَطَّنْ بَلَدًا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَتَوَقَّفُ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَوَطَّنَ بَلَدًا، ثُمَّ يُغَرِّبَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا لَوْ زَنَى مُسَافِرٌ فِي طَرِيقِهِ غُرِّبَ إلَى غَيْرِ مَقْصِدِهِ (قُلْتُ، فَإِنْ زَادَ) الْإِمَامُ فِي التَّغْرِيبِ (عَلَى) مَسَافَةِ (الْقَصْرِ اُتُّبِعَ، وَمُوهِمٌ إطْلَاقُهُ) أَيْ: الْحَاوِي الْمَرْحَلَتَيْنِ (أَنْ يَمْتَنِعْ) عَلَى الْإِمَامِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَانَ ثَمَّ مَحَلٌّ صَالِحٌ، وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا، وَذَكَرَ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِامْتِنَاعِ أَقَلَّ مِنْهُمَا إلَّا لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا (كَيْفَ) يَمْتَنِعُ (وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (إلَى مِصْرَ) ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الشَّامِ، وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الْبَصْرَةِ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا) أَيْ: الْمُغَرَّبُ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ، بَلْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ، وَالتَّوْكِيلِ بِهِ (إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ) إلَى أَرْضِهِ، أَوْ أَرْضِ زِنَاهُ، فَيَجُوزُ اعْتِقَالُهُ (وَلَا تُجِبْ) أَنْتَ (طَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ) ، وَعَشِيرَتِهِ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ إيحَاشِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ تَغْرِيبِهِ إلَى بَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي فِيهِ بِالْجَوَازِ، وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا، وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ خَرَجَ مَعَهُ عَشِيرَتُهُ لَمْ يُمْنَعُوا، وَلَوْ زَنَى ثَانِيًا فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي لِتَجَانُسِ الْحَدَّيْنِ، وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى، وَطَنِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَإِنْ رَجَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ عُزِّرَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ حَبْسِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مُدَّةَ الْحَبْسِ مَجْهُولَةٌ لَهُ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ (إنْ لَمْ يُصِبْ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ شَرْطٌ لِلْجَلْدِ، وَالنَّفْيِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي نُسْخَةِ شَرْحٍ عَلَيْهَا الشَّارِحُ بَدَلُ هَذَا الْبَيْتِ إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ، وَهُوَ لَهُ حَبْسٌ، وَلَا يَحْمِلُ مَعَهُ أَهْلَهُ فَحَذَفَ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّجْمِ، وَذَكَرَ بَدَلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِجَوَازِ حَجِّهَا حَجَّةَ الْفَرْضِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ، وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا دُونَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْحَجِّ بِأَنَّ امْتِدَادَ أَطْمَاعِ الْفَسَقَةِ إلَى الزَّانِيَةِ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ) إلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا قَبْلَ هَذَا، وَمُؤْنَتُهُ أَيْ: الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) أَيْ: أَجْرِهِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) وَفِي الْكِفَايَةِ فِي الْأَمَةِ إنْ قُلْنَا الْأُجْرَةُ عَلَى الزَّانِي كَانَتْ عَلَى السَّيِّدِ، أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَكَذَلِكَ هُنَا، وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ كَوْنَهَا عَلَى السَّيِّدِ، وَفِي الْخَادِمِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ إنْ غُرِّبَ، فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ غُرِّبَ الْإِمَامُ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِيهِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا كَالْحُرَّةِ الْمُعْسِرَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: أَرْضِهِ) أَيْ: أَوْ مَا هُوَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ الْبَلَدُ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ رُدَّ إلَى الْغُرْبَةِ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمُهَذَّبِ مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ، وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِهِ بِهِ، وَلَمْ يَقِفْ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا بِالِاسْتِئْنَافِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ الْبَلَدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ هَاجَرَ حَرْبِيٌّ إلَى دَارِنَا) أَيْ: وَزَنَى بَعْدَمَا أَسْلَمَ، أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَإِلَّا، فَالْحَرْبِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الشَّامِ) ، وَأَبُو بَكْرٍ إلَى فَدَكَ (قَوْلُهُ: أَهْلِهِ، وَعَشِيرَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ الْجَمِيعُ، فَيُجَابُ يُحْمَلُ الْبَعْضُ، وَعَلَى هَذَا، فَلَا إشْكَالَ فِي إجَابَتِهِ لِحَمْلِ زَوْجَتِهِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الْأَهْلِ، وَهَلْ الْمُعْظَمُ كَالْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ق ل (قَوْلُهُ: وَقَدَّرَ) أَيْ: تَغْرِيبَهَا إلَخْ. ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: أَرْضِهِ) مِثْلُهَا أَرْضُ زِنَاهُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ أَرْضِهِ، وَمِثْلُ مُعَاوَدَتِهِمَا مُعَاوَدَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَنَى مُسَافِرٌ فِي طَرِيقِهِ إلَخْ.) ، وَلَوْ زَنَى فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ لِغَيْرِهِ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ، وَمَحَلِّ زِنَاهُ، وَدَخَلَ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ، وَطَنٌ فَالْإِيحَاشُ بِتَغْرِيبِهِ إلَى مَقْصِدِهِ حَاصِلٌ بِخِلَافِ مَنْ لَا وَطَنَ لَهُ فَإِنَّ الْأَمَاكِنَ مُسْتَوِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَيُوقَفُ التَّغْرِيبُ إلَى تَوَطُّنِهِ (قَوْلُهُ: غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: حَمْلِ أَمَةٍ) مِثْلُهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْأَهْلِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الزِّنَا. اهـ. زي، وع ش (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ)

إنْ غُرِّبَ إلَيْهِ حُبِسَ لَهُ، فَيَلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ لِمَا فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ مِنْ النُّزْهَةِ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ تَصْحِيحِ الرُّويَانِيِّ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ مُقَابِلُهُ عَنْ قَطْعِ الْمُتَوَلِّي، وَاخْتِيَارِ الْإِمَامِ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ (أَوْ سَيِّدٌ، وَلَوْ مُكَاتَبًا، وَمِنْ ذِي الْفِسْقِ، وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا، وَقِنْ، وَأُمُّ فَرْعٍ) أَيْ: وَيَجْلِدُ، وَيَنْفِي الْإِمَامُ، أَوْ السَّيِّدُ، وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَّاءِ، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ أُنْثَى الْمُدَبَّرِ، وَالْقِنَّ، وَأُمَّ الْوَلَدِ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لِمِلْكِهِ لَا الْوِلَايَةِ كَالْمُعَالَجَةِ بِالْفَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ، وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ: لَا يُوَبِّخُهَا، وَلَا يُعَيِّرُهَا، وَقِيلَ لَا يُبَالِغُ فِي جَلْدِهَا بِحَيْثُ يُدْمِيهَا، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْ: أَيْمَانُكُمْ» ، وَهَلْ الْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ إقَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، أَوْ تَفْوِيضُهُ لِلْإِمَامِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ لِثُبُوتِ الْحَدِيثِ، وَلَا يُرَاعَى خِلَافٌ يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَحُدُّ رَقِيقَهُ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ عَلَى خِلَافِهِ فَقَالَ: وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ عَبْدَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُدَّهُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ إلَى عَبْدٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ: وَجَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ، وَصَحَّحَهُ كَثِيرُونَ فَعَلَيْهِ لَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ، وَالرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ إذَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ مُلَّاكُهُ وُزِّعَتْ السِّيَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ، فَإِنْ حَصَلَ كَسْرٌ فُوِّضَ الْمُنْكَسِرُ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَدَخَلَ فِي الْفَاسِقِ الْكَافِرُ لَكِنَّهُ لَا يُحَدُّ رَقِيقَهُ الْمُسْلِمَ، وَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ السَّيِّدِ جَاهِلًا، وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إصْلَاحٌ، أَوْ وِلَايَةٌ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَالِمًا بِقَدْرِ الْحَدِّ، وَكَيْفِيَّتِهِ، وَفِي إقَامَةِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ إلَخْ.) يَنْبَغِي، أَوْ زَوْجَةٍ (قَوْلُهُ: فَيُلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَلَوْ انْتَقَلَ بَعْدَهُ أَيْ: التَّغْرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَيُرَاقَبُ الْمُغَرَّبُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُرَاقَبُ لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ، أَوْ إلَى مَا دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا لَا لِئَلَّا يَنْتَقِلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ، وَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ لِيَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَالنُّزْهَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ بِلَادُ غُرْبَةٍ، وَبِقَوْلِهِ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ فَقَطْ عَلَى مَا عُرِفَ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْجَمْعُ حَذَفَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ، بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ، أَوْ فِي جَانِبِهَا بِحَيْثُ تَبْقَى مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ، أَوْ إلَى دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا، وَلَعَلَّ فِي قَوْلِهِ: عَلَى مَا عُرِفَ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِسَيِّدٍ، وَلَوْ مُكَاتَبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ أَيْ: لِلَّهِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ، وَإِقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَسَائِرِ الْحُدُودِ حَتَّى الْقَطْعِ، وَقَتْلِ الرِّدَّةِ، وَفِي الْقِصَاصِ أَيْ: قَتْلًا، وَقَطْعًا، وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَلَامُ الْأَصْلِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْجَوَازِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قَذَفَ سَيِّدَهُ حَدَّهُ، أَوْ عَكْسُهُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيُعَزِّرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ الْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ إلَخْ.) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ إمَامُنَا، أَوْلَى، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ وِلَايَةٌ لَا إصْلَاحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ السَّيِّدِ جَاهِلًا إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ:، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِأَحْكَامِ الْحَدِّ أَيْ: وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا، فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا، أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَهُ جَازَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا، فَلَا يُحَدُّونَ بِبَيِّنَةٍ، بَلْ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفَرَضَهُ فِي الْفَاسِقِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَمِثْلُهُمَا الْبَقِيَّةُ، بَلْ، أَوْلَى. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ: قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْحَدَّ عَلَيْهِ، فَمَلَكَ سَمَاعَ بَيِّنَتِهِ كَالْإِمَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ، وَفَارَقُوا الْجَاهِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ سَمَاعُهَا، فَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِمْ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَمْكِينِهِ مِنْ مَالٍ زَائِدٍ عَلَى نَفَقَتِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا نَقَلَا قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ إلَخْ.) عِبَارَتُهُمَا، وَلَوْ عَيَّنَ السُّلْطَانُ جِهَةً لِتَغْرِيبِهِ فَطَلَبَ الزَّانِي جِهَةً غَيْرَهَا فَهَلْ يُجَابُ، أَوْ يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ الْإِمَامُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، ثُمَّ قَالَا، وَإِذَا غُرِّبَ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَالَا فَرْعٌ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُغَرَّبَ أَنْ يُقِيمَ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ حَتَّى يَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ. اهـ. فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي تَعْيِينِ الْجِهَةِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ فِي تَعْيِينِ الْبَلَدِ، وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْجِهَةُ لَا الْبَلَدُ فَلَهُ الِانْتِقَالُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى بِقُرْبِهَا، أَوْ أَبْعَدَ مِنْهَا لَكِنْ لَمْ يَرْتَضِهِ م ر، وَكَذَا حَجَرٌ مُعَلِّلًا بِأَنَّ تَجْوِيزَ انْتِقَالِهِ يَجْعَلُهُ كَالْمُتَنَزِّهِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِلْمَقْصُودِ مِنْ تَغْرِيبِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ) ، وَلِذَا يَحُدُّ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي. اهـ. ق ل أَيْ:؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ (قَوْلُهُ: لَا الْوِلَايَةِ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ رَجُلًا عَدْلًا حُرًّا فَلِذَا حَدَّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ امْرَأَةً (قَوْلُهُ: صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْكَافِرِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَاسِقِ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ، وَإِقَامَتَهُ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ الشُّهُودِ إنْ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِعِلْمِهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ بَابِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ. اهـ. ز ي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وق ل وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا) أَيْ: بِغَيْرِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ

[باب السرقة]

وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِ الطِّفْلِ، أَوْ نَحْوِهِ، وَجْهَانِ قَالَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ جُعِلَ الْحَدُّ إصْلَاحًا حَدُّوهُ، أَوْ وِلَايَةً فَالْخِلَافُ (لَا مُكَاتَبًا) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ: وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضُهُ، فَلَا يَحُدُّهُمَا السَّيِّدُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى بَعْضِهِ، وَالْحَدُّ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُشْتَرَكِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ ثَمَّةَ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْجَرَائِمِ فَكَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا أَقْوَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَفِي مَعْنَى الْمُكَاتَبِ، وَالْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إكْسَابَهُ لَهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. ، وَلَوْ زَنَى رَقِيقٌ، ثُمَّ عَتَقَ حُدَّ حَدَّ الْأَرِقَّاءِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ زَنَى فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَالْحَدُّ لِمُشْتَرِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَاسْتُرِقَّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ إذْ لَا رِقَّ يَوْمئِذٍ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (نِصْفَ هَذَيْنِ) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي الْإِمَامُ، أَوْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ كَمَا ذُكِرَ نِصْفَ الْمِائَةِ، وَالْعَامِ قَالَ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، وَقِيسَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ (وَلَا) لِمَا مَرَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا هُنَا مِنْ زِيَادَته (بِسَمْعِ حُجَّةِ الزِّنَا) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي السَّيِّدُ رَقِيقَهُ مَعَ سَمَاعِهِ الْحُجَّةَ عَلَى زِنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ (لَا إنْ فُقِدْ) مِنْهُ (عِلْمُ) حُكْمِ (الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ) ، فَلَا يَسْمَعُهَا حِينَئِذٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا، فَلَا يُحَدُّونَ بِحُجَّةٍ، بَلْ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ لِزِنًا لِرَقِيقٍ، وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُّهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ، بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ، أَوْلَى (فَرْعٌ) قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ الرَّقِيقَةَ هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَّ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَ (إمَامُنَا، أَوْلَى) مِنْ السَّيِّدِ (بِهِ) أَيْ: بِالْحَدِّ أَيْ: إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَإِنْ حَضَرْ، وَشَاهِدٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَحُضُورُ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِالزِّنَا عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ، أَوْلَى مِنْ غَيْبَتِهِمَا (وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ) أَيْ: وَبَدْءُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِرَمْيِ الْحَجَرِ، أَوْلَى مِنْ بَدْءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَيَرْمِي الشُّهُودُ أَوَّلًا ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ رَمَى الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَشَاهِدُ جِنْسٍ يُصَدَّقُ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرَادِينَ هُنَا، فَإِنْ غَابُوا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَ الْحَدَّ جَمَاعَةٌ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] . (بَابُ السَّرِقَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: السَّرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَسَرَقَ مِنْهُ مَا لَا يُسْرَقُ سَرَقًا بِالْفَتْحِ، وَرُبَّمَا قَالُوا سَرِقَةً مَالًا، وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ مَسْرُوقٌ، وَسَرِقَةٌ، وَسَارِقٌ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي، وَهِيَ لُغَةً أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً، وَشَرْعًا أَخْذُهُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي، فَلَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ، وَالْغَلَبَةَ، وَلَا خَائِنٍ كَالْمُودِعِ يَجْحَدُ لِخَبَرِ «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ، وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفَرَّقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ آخِذَهُ خُفْيَةً لَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِّعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ، وَهَؤُلَاءِ يَقْصِدُونَهُ عِيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ، وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَفِي كَوْنِ الْخَائِنِ يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِيَانًا، وَقْفَةٌ (سَارِقُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ) ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ إذْ لَا رِقَّ إلَخْ. بِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِإِقْرَارٍ إلَخْ.) وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: الرَّقِيقَة) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: رَجَّحَ هُوَ أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُمَا فِي اللِّعَانِ الْجَوَازَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ ثَمَّ حَيْثُ بَنَى الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ، وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابُوا إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهُ أَيْ: الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَحُضُورُ جَمْعٍ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ إلَخْ. نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ فِي حُضُورِ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ التَّنْكِيلِ (بَابُ السَّرِقَةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصِفَاتِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: حَدُّوهُ) أَيْ: بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) أَيْ: الْوَجْهَانِ السَّابِقُ ذِكْرُهُمَا (قَوْلُهُ: السَّيِّدُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لِقَوْلِهِ: لَا إنْ فُقِدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ، وَفِيهِ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِصْلَاحِ مَوْجُودَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ. [بَابُ السَّرِقَةِ] (بَابُ السَّرِقَةِ) (قَوْلُهُ:، وَأَرْكَانُهَا) أَيْ: السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ فَالْمَعْدُودُ رُكْنَا السَّرِقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَهِيَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ خُفْيَةً، وَصَاحِبَةُ الْأَرْكَانِ الْأَخْذُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزٍ. اهـ. تُحْفَةٌ

رُبْعٍ، أَوْ مُسَاوٍ) فِي الْقِيمَةِ (رُبْعَا مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ بِضَرْبٍ) أَيْ: مِنْ دِينَارٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ (قَطْعَا) بِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، وَالدِّينَارُ الْمِثْقَالُ، وَقِيسَ بِالرُّبُعِ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَ دَرَاهِمَ أَمْ لَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِدُونِ رُبُعٍ، وَلَا بِرُبُعٍ مَغْشُوشٍ، وَلَا بِرُبُعٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ كَسَبِيكَةٍ، أَوْ حُلِيٍّ لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا كَمَا صَحَّحَهُ فِيهَا الشَّيْخَانِ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ، وَلَا بِمَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا لَا قَطْعًا مِنْ الْمُقَوَّمَيْنِ، بَلْ ظَنًّا بِأَنْ قَالُوا نَظُنُّ أَنَّهُ يُسَاوِي رُبُعًا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ، وَأَنَّهُ يُقْطَعُ بِحُلِيِّ ذَهَبٍ كَخَاتَمٍ يُسَاوِي رُبُعًا، وَزِنَتُهُ دُونَ رُبُعٍ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ، وَاقْتَضَى كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ:، وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ أَمْ بِالْقِيمَةِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ بِغَلَطٍ، بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْوَزْنَ فِي الذَّهَبِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي السَّبِيكَةِ، فَأَمَّا إذَا نَقَصَ الْوَزْنُ، وَلَكِنْ قِيمَتُهُ تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فَهَذَا يُضْعِفُ فِيهِ الِاكْتِفَاءَ بِالْقِيمَةِ فَاسْتَقَامَ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْبَأْسُ، وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ. ، وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بِالْمَضْرُوبِ إيضَاحٌ لِفَهْمِهِ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ لَا يَشْمَلُ السَّبِيكَةَ، وَنَحْوَهَا (لِكُلِّ شَخْصٍ) أَيْ: رُبُعُ دِينَارٍ، أَوْ مُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي السَّرِقَةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا اثْنَانِ مَثَلًا، وَلَمْ يَبْلُغْ مَسْرُوقُهُمَا نِصَابَيْنِ، فَلَا قَطْعَ نَعَمْ إنْ تَمَيَّزَ فِعْلُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قُطِعَ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ، وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ قُطِعَ الْمُخْرِجُ فَقَطْ، ثُمَّ، وَصَفَ كُلًّا مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَمُسَاوِيهِ بِقَوْلِهِ: (مِلْكِ غَيْرِهِ لَدَى إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ كَمُسْتَأْجَرٍ، وَمَرْهُونٍ، وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا مَلَكَهُ هُوَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ، فَلَا قَطْعَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدْ تَعَذَّرَ، وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا نَقَصَ عَنْ الرُّبُعِ، أَوْ مُسَاوِيهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِأَكْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ عَنْهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ لَدَيَّ إخْرَاجِهِ قَيْدٌ لِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ، وَلِمِلْكِ غَيْرِهِ، بَلْ، وَلِلْقُيُودِ الْآتِيَةِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ، أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ كَانَ، أَوْلَى ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَسْرُوقِ مُحْتَرَمًا لِيَخْرُجَ مَالُ الْحَرْبِيِّ (إنْ فَقَدَا) أَيْ: الْمَسْرُوقُ (حَقًّا لِسَارِقٍ) فِيهِ، فَلَا يُقْطَعُ فَقِيرٌ مُسْلِمٌ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ، أَوْ الْمَصَالِحِ، وَلَا غَنِيٌّ مُسْلِمٌ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ (بِغَيْرِ شِرْكِهِ) بِكَسْرِ الشِّينِ، وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مَعَ الْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ، وَبِدُونِهَا بِجَعْلِ التَّاءِ لِلتَّأْنِيثِ أَيْ: وَبِغَيْرِ شَرِكَةٍ لَهُ فِي الْمَسْرُوقِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ مَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ إذْ مَا مِنْ قَدْرٍ يَأْخُذُهُ إلَّا وَلَهُ فِيهِ جُزْءٌ فَكَانَ شُبْهَةً كَوَطْئِهِ الْمُشْتَرَكَةَ، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا، أَوْ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ: (وَ) بِغَيْرِ (شُبْهَةٍ) لَهُ فِيهِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ، وَبِالْعَكْسِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مُبَاحَ الْأَصْلِ كَحَطَبٍ، وَحَشِيشٍ، وَصَيْدٍ، وَلَا فِي كَوْنِهِ رَطْبًا مُتَعَرِّضًا لِلْفَسَادِ كَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الطَّعَامِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ إنْ وُجِدَ، وَلَوْ عَزِيزًا بِثَمَنٍ غَالٍ، وَإِلَّا، فَلَا قَطْعَ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا قَطْعَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ، وَلَا يُقْطَعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قُطِعَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَوْ مُسَاوٍ (قَوْلُهُ: مَغْشُوشٍ) يَنْبَغِي إذَا سَاوَى الْغِشُّ مَا إذَا انْضَمَّ إلَى الذَّهَبِ بَلَغَ نِصَابًا أَنْ يُقْطَعَ بِسَرِقَةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ) كَانَ الْمُرَادُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ، وَإِلَّا، فَلَا قَطْعَ أَيْضًا فِي السَّبِيكَةِ عَلَى طَرِيقِ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَقَامَ إلَخْ.) فَقَوْلُهُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ إلَخْ. مَعْنَاهُ بِالْوَزْنِ، فَقَطْ، أَوْ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا أَيْ:، وَالْأَرْجَحُ الثَّانِي، فَإِذَا انْتَفَى الْقَطْعُ فِيهِمَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. ، وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْبَحْثُ الَّذِي، أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ) يَشْمَلُ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِخَلْطِهِ بِمِلْكِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْغَصْبِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْأَبِ إلَخْ.) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) قَدْ تُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ فَكَأَنَّهُ قَاصِدٌ لَهَا غَيْرُ مُبَالٍ بِهَا. اهـ. كَذَا قِيلَ: وَلَا يَظْهَرُ فِي الْخَائِنِ فِي الْوَدِيعَةِ بِإِنْكَارِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لِتَمَكُّنِ الْمُودِعِ مِنْ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا كَأَنْ أَخَذَ الْوَدِيعَ لَهَا عِيَانًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تُقْطَعُ يُمْنَاهُ) بَيَانٌ لِلْخَبَرِ الْآتِي فِي الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ) أَيْ: مَعَ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ: يُسَاوِي رُبْعًا) أَيْ: بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: عَدَم الْقَطْعِ فِيهِ) أَيْ: نَظَرًا لِلْوَزْنِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ، وَزْنُهُ رُبُعًا قُطِعَ بِهِ، وَهُوَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ قِيمَةِ الصَّنْعَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي الذَّهَبِ) أَخْرَجَ الْفِضَّةَ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا الْقِيمَةُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ، وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ، وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ التَّحْدِيدُ بِرُبُعِ الدِّينَارِ، وَهُوَ ذَهَبٌ فَمَتَى وُجِدَ الذَّهَبُ تَعَيَّنَ الْوَزْنُ لِإِمْكَانِهِ، وَإِلَّا

بِسَرِقَةِ مَا قَبْلَ هِبَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ سَرِقَةِ مَا، وَصَّى لَهُ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ (وَدُونَ ظَنِّ مِلْكِهِ وَ) مِلْكِ (الْبَعْضِ، وَالسَّيِّدِ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَا ظَنَّهُ مِلْكَهُ، أَوْ مِلْكَ بَعْضِهِ أَيْ: أَصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ، أَوْ مِلْكِ سَيِّدِهِ لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ فِي الْأَخِيرَةِ الْقِنُّ، وَغَيْرُهُ حَتَّى الْمُبَعَّضَ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ وَالرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ أَدْرَجَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي الشُّبْهَةِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَوْ سَرَقَ السَّيِّدَ مِمَّنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ مَا مَلَكَهُ بِالْحُرِّيَّةِ فَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قَالَ الْقَفَّالُ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ بِهَا فِي الْحَقِيقَةِ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَصَارَ شُبْهَةً، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ يُقْطَعُ لِتَمَامِ مِلْكِهِ كَمَالِ الشَّرِيكِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ بِالْأَوَّلِ (أَوْ دَعْوَاهُ، وَلِلشَّرِيكِ) أَيْ: وَدُونَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِلْكٌ، وَلِبَعْضِهِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ، أَوْ لِشَرِيكِهِ (فِي) الْأَمْرِ (الَّذِي عَانَاهُ) مِنْ السَّرِقَةِ، فَلَا يُقْطَعُ إذَا ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فَصَارَ شُبْهَةً، وَيُقْطَعُ الشَّرِيكُ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ، وَلَوْ ادَّعَى نَقْضَ الْقِيمَةِ، فَلَا قَطْعَ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ (أَوْ) دُونَ (اعْتِرَافِهِ) أَيْ: الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكُ السَّارِقِ، فَلَا قَطْعَ إذَا اعْتَرَفَ بِذَلِكَ لِسُقُوطِ الْخُصُومَةِ (وَلَوْ إنْ كَذَبَا) أَيْ: وَلَوْ أَنَّ الْبَعْضَ، أَوْ السَّيِّدَ، أَوْ الشَّرِيكَ فِي تِلْكَ، وَالسَّارِقَ فِي هَذِهِ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِلْكُهُمَا (أُحْرِزَ) أَيْ: رُبُعٌ، أَوْ مُسَاوٍ لَهُ مُحْرَزٌ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا لَيْسَ مُحْرَزًا لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ إلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ التَّمْرِ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ، وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعْظُمُ بِمُخَاطَرَةِ أَخْذِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَحُكِمَ بِالْقَطْعِ زَجْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَّأَهُ الْمَالِكُ، وَمَكَّنَهُ بِتَضْيِيعِهِ، وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ رُبُعَ دِينَارٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ، وَيَخْتَلِفُ الْحِرْزُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ، وَالْأَحْوَالِ، وَلَمْ يَحُدَّهُ الشَّرْعُ، وَلَا اللُّغَةُ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ، وَالْإِحْيَاءِ، فَلَا قَطْعَ إلَّا بِسَرِقَةِ مَا أَحْرَزَ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَحِقُّ الْمُحْرِزُ نَفْعَهُ، وَلَوْ بِالْعَارِيَّةِ مِنْ السَّارِقِ، أَوْ غَيْرِهِ (لَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ غُصِبَا) ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا فِيهِ سَوَاءٌ سَرَقَهُ مَالِكُ الْحِرْزِ أَمْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِغَاصِبِهِ، وَلِمَالِكِهِ دُخُولُهُ (وَلَا) بِسَرِقَتِهِ الْمَالَ (الَّذِي أَحْرَزَ مَعَ مَغْصُوبِهِ) بِحِرْزِ الْغَاصِبِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ السَّارِقُ مِنْ مَغْصُوبِهِ شَيْئًا إذْ لَهُ دُخُولُهُ لِأَخْذِ مَالِهِ، أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيُقْطَعُ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمَغْصُوبِ، وَلَا يُقْطَعُ بِالْمَغْصُوبِ إذْ مَالِكُهُ لَمْ يَرْضَ بِإِحْرَازِهِ بِحِرْزِ غَاصِبِهِ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِزٍ، وَلَوْ اشْتَرَى حِرْزًا، وَسَرَقَ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مَالَ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى ثَمَنَهُ قُطِعَ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا، فَلَا، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا لَمْ يُقْطَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (بِلَحْظِ) أَيْ: أَحْرَزَ بِلَحْظٍ (أَهْلٍ لِلْمُبَالَاةِ بِهِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَنْعِ السَّارِقِ بِقُوَّةٍ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِخِلَافِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ ضَعِيفٍ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَتْ نَفَقَةُ السَّارِقِ، وَاجِبَةً كَمَا قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ نَظِيرُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ مِنْ الْحِرْزِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا سَيَأْتِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَرِقَةٍ إلَخْ.) قَدْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ) هَذَا، وَإِنْ، أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَكِنْ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ إنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَبُولِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكَ سَيِّدُهُ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِأَمَةِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِبَعْضِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَعْضَ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ السَّرِقَةِ) بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَيُقْطَعُ) الشَّرِيكُ فِي السَّرِقَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ إنْ كَذِبًا) هِيَ أَلِفُ التَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: بِلَحْظِ أَهْلٍ لِلْمُبَالَاةِ) اعْتَبَرَ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُلَاحِظُ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقِيمَتُهُ، وَلَفْظُ الْخَبَرِ فِي مُسْلِمٍ «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَرِقَةِ إلَخْ.) لِوُجُودِ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ:، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ:

بَعْدَ الْغَوْثِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي اللَّحْظُ (إنْ دَامَ) ، وَالْمَالُ (فِي الصَّحْرَاءِ، وَفِي الشَّارِعِ، أَوْ سِكَّةٍ سُدَّتْ) مِنْ أَسْفَلِهَا (وَنَحْوِ) أَيْ: أَوْ فِي نَحْوِ (الْجَامِعِ) مِمَّا لَا حَصَانَةَ لَهُ كَمَسْجِدٍ، وَمَدْرَسَةٍ، وَرِبَاطٍ، وَتَعْبِيرُهُ بِنَحْوِ الْجَامِعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَسْجِدِ، وَالتَّعْبِيرُ بِدَوَامِ اللَّحْظِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ الْفَتَرَاتِ الْعَارِضَةَ لِلَّاحِظِ فِي الْعَادَةِ تَقْدَحُ فِي اللَّحْظِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَقْدَحُ فِيهِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْظُ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلِهِ فَلَوْ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ، وَأَخَذَ فِي فَتْرَةٍ مِنْ تِلْكَ الْفَتَرَاتِ قُطِعَ (بِغَيْرِ نَوْمٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ اللَّاحِظِ (أَوْ دَعْوَاهُ) أَيْ: السَّارِقِ نَوْمَ اللَّاحِظِ، فَإِنْ نَامَ اللَّاحِظُ، أَوْ ادَّعَاهُ عَلَيْهِ السَّارِقُ، أَوْ ادَّعَى إعْرَاضَهُ عَنْ اللَّحْظِ، فَلَا قَطْعَ كَدَعْوَاهُ الْمِلْكَ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ نَوْمٍ مِنْهُ إيضَاحٌ لِمَعْنَى الدَّوَامِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَلَا بِأَنْ، وَلَّى) أَيْ: اللَّاحِظُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمَالِ (قَفَاهُ، وَزَحْمَةٍ تَشْغَلُ) أَيْ: بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَبِغَيْرِ زَحْمَةٍ تَشْغَلُهُ عَنْ دَوَامِ اللَّحْظِ كَكَثْرَةِ الطَّارِقِينَ، وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى الدُّكَّانِ، فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا قَطْعَ (أَوْ بِالْجَارِي) أَيْ: أَحْرَزَ بِلَحْظٍ دَائِمٍ بِلَا حَصَانَةٍ لِلْمَوْضِعِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ بِلَحْظٍ جَارٍ (فِي الْعُرْفِ) أَيْ: مُعْتَادٍ (مَعَ حَصَانَةٍ) لِلْمَوْضِعِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَهُ حَصَانَةٌ (كَدَارِ) مُتَّصِلَةٍ بِالْعُمْرَانِ. (تُغْلَقُ) أَيْ: مَغْلُوقَةٌ، وَلَا حَافِظَ فِيهَا فَهِيَ حِرْزٌ (فِي النَّهَارِ) زَمَنَ أَمْنٍ اعْتِمَادًا عَلَى لَحْظِ الْجِيرَانِ بِخِلَافِ زَمَنِ الْخَوْفِ، وَاللَّيْلِ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ (أَوْ) كَدَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِمَا قُلْنَا (بِحَافِظِ) أَيْ: مَعَ حَافِظٍ فِيهَا فَهِيَ فِي النَّهَارِ، وَاللَّيْلِ (إلَّا بِفَتْحٍ) لَهَا (مَعَ مَنَامِ اللَّاحِظِ) فِيهَا، فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ حِرْزًا لِمَا فِيهَا، وَلَوْ نَهَارًا، وَزَمَنَ أَمْنٍ، وَلَا نَظَرَ لِلَحْظِ الْجِيرَانِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهِ إذَا عَلِمُوا بِأَنَّ الْحَافِظَ فِيهَا نَعَمْ مَا فِيهَا مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْقَاضِي، وَأَمَّا أَبْوَابُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ غَلْقٍ، وَحِلَقٍ، وَمَسَامِيرَ فَمُحَرَّزَةٌ بِتَرْكِيبِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ أَحَدٌ كَمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ أَيْضًا، وَمِثْلُهَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ سُقُوفُ الدَّارِ، وَرُخَامُهَا، وَجُدُرُهَا، وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ إغْلَاقَ بَابِ الدَّارِ مَعَ تَيَقُّظِ الْحَافِظِ، أَوْ نَوْمِهِ، وَفَتْحِهِ مَعَ تَيَقُّظِهِ نَعَمْ إنْ تَغَفَّلَهُ فِي هَذِهِ سَارِقٌ فَلَيْسَتْ حِرْزًا لِتَقْصِيرِهِ فِي اللَّحْظِ مَعَ فَتْحِهَا، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْرَازُ بِالصَّحْرَاءِ فَانْتَهَزَ السَّارِقُ فُرْصَةً قُطِعَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَيَلْتَحِقُ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ مَا لَوْ كَانَ مَرْدُودًا، وَخَلْفَهُ نَائِمٌ بِحَيْثُ لَوْ فُتِحَ لَأَصَابَهُ، وَانْتَبَهَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الضَّبَّةِ، وَالْمِتْرَاسِ قَالَ: وَكَذَا لَوْ كَانَ نَائِمًا أَمَامَ الْبَابِ بِحَيْثُ لَوْ فُتِحَ لَانْتَبَهَ بِصَرِيرِهِ قَالَ: وَفِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلدَّارِمِيِّ، فَإِنْ نَامَ عَلَى بَابٍ مَفْتُوحٍ فَهُوَ مُحْرَزٌ إذَا كَانَ لَهُ صَرِيرٌ. اهـ. أَمَّا الدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْ الْعُمْرَانِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُبَالٍ بِهِ يَقْظَانُ فَحِرْزٌ مَعَ فَتْحِهَا، وَإِغْلَاقِهَا، أَوْ نَائِمٌ مَعَ فَتْحِهَا، فَلَا، أَوْ مَعَ إغْلَاقِهَا فَالْأَقْرَبُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا حِرْزٌ، وَبِهِ أَجَابَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ أَقْوَى، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْأَرْجَحُ فِي الْفَتْوَى الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ، وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مُقَابِلُهُ (وَخَيْمَةٍ) أَيْ:، وَكَخَيْمَةٍ فِي الصَّحْرَاءِ (مُرْسَلَةٍ أَذْيَالَا) بِالنَّصْبِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ: مُرْسَلَةٌ أَذْيَالُهَا (مَشْدُودَةِ الْأَطْنَابِ بِالْمُبَالَى) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْحَافِظِ الْمُبَالِي بِهِ فِيهَا، وَلَوْ نَائِمًا فَإِنَّهَا حِرْزٌ لِمَا فِيهَا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ بَابَهَا، بَلْ إذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِيهَا، بَلْ يَكْفِي كَوْنُهُ بِمَوْضِعٍ يَحْصُلُ مِنْهُ اللَّحْطُ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ، وَيَنْزَجِرُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا، وَلَمْ تُرْسَلْ أَذْيَالُهَا فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ مَوْضُوعٍ بِالصَّحْرَاءِ، وَلَوْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا، وَلَمْ تُرْسَلْ أَذْيَالُهَا لَمْ يُقْطَعْ بِمَا فِيهَا، وَيُقْطَعُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُحْرَزَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، أَمَّا الْخَيْمَةُ الْمَضْرُوبَةُ بِالْعُمْرَانِ فَكَمَتَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّوقِ، وَلَوْ نَحَّى السَّارِقُ النَّائِمَ فِيهَا، ثُمَّ سَرَقَ، فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حِرْزًا حِينَ سَرَقَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَيُوَافِقُهُ مَا فِيهِمَا أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ نَامَ عَلَى ثَوْبٍ فَرَفَعَهُ عَنْهُ السَّارِقُ ثُمَّ أَخَذَهُ، فَلَا قَطْعَ، وَاسْتَشْكَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالسَّرِقَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ: مُعْتَادٍ) أَيْ: كَلَحْظِ الْجِيرَانِ الْآتِي أَوَّلَ الصَّفْحَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ حَصَانَتِهِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَصَانَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي وَإِنْ بَلَغَتْ النِّهَايَةَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ حَافِظٍ فِيهَا) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي حَافِظٌ خَارِجٌ عَنْهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الدَّارِمِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِالنَّائِمِ عَلَى بَابٍ مَفْتُوحٍ لَهُ صَرِيرٌ، وَعَنْ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ بِالنَّائِمِ أَمَامَ الْبَابِ إذَا كَانَ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ أَحَدٌ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لَيْلًا، وَزَمَنَ خَوْفٍ، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ، وَزَمَنِ الْأَمْنِ إلَّا أَنْ يُلَاحَظَ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْعِرَاقِيِّ فِي حِرْزِ الْمَاشِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْطَعْ بِمَا فِيهَا، وَيُقْطَعُ بِهَا) أَيْ: إذَا كَانَ هُنَاكَ حَافِظٌ يَرَاهَا دُونَ مَا فِيهَا، فَإِنْ انْتَفَى الْحَافِظُ مُطْلَقًا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا قَطْعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ وُجِدَ حَافِظٌ يَرَاهَا، وَمَا فِيهَا، فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQفَهُوَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ) يَنْبَغِي نَهَارًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: مَعَ تَيَقُّظِ الْحَافِظِ، أَوْ نَوْمِهِ) أَيْ: سَوَاءٌ النَّهَارُ، وَاللَّيْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ إغْلَاقِهَا إلَخْ.) مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا فَقَطْ، وَنَامَ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِهِ، أَوْ مَفْتُوحًا، وَنَامَ فِي فَتْحَتِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرِزًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ ومَرَّ (قَوْلُهُ: بَلْ إذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِيهَا) يُفِيدُ اشْتِرَاطَ كَوْنِ النَّائِمِ فِيهَا لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، أَوْ نَامَ بِقُرْبِهَا. اهـ. وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّارِ، وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْخَيْمَةَ أَهْيَبُ، وَالنُّفُوسُ مِنْهَا أَرْهَبُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَكَمَتَاعٍ

السَّارِقَ إذَا أَزَالَ الْحِرْزَ بِالنَّقْبِ، وَنَحْوِهِ يُقْطَعُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ زَادَ الْأَذْرَعِيُّ أَلَا تَرَى قَوْلَ ابْنِ الْقَطَّانِ وَلَوْ سَرَقَ جَمَلًا، وَرَاكِبُهُ نَائِمٌ، فَإِنْ أَلْقَاهُ عَنْهُ، وَهُوَ نَائِمٌ، وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ، وَخَرَجَ بِالْمُبَالَى بِهِ غَيْرُهُ فَلَيْسَتْ حِرْزًا بِهِ (وَكَالْحَوَانِيتِ بِجَارٍ رَامِقِ) أَيْ: مَعَ رَمْقِ الْجَارِ لَهَا فَإِنَّهَا حِرْزٌ بِهِ بِالنَّهَارِ لِمَا فِيهَا نَعَمْ مَا وُضِعَ عَلَى أَطْرَافِهَا، وَقَدْ نَامَ مَالِكُهُ، أَوْ غَابَ إنَّمَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِذَلِكَ إنْ ضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ، وَرَبَطَهُ بِحَبْلٍ، أَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ شَبَكَةً، أَوْ، وَضَعَ بِوَجْهِ الْحَانُوتِ لَوْحَيْنِ مُخَالِفَيْنِ، أَمَّا بِاللَّيْلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَارِسٍ (وَ) مِثْلُ (عَرْصَةِ الْخَانِ) فَإِنَّهَا حِرْزٌ (لِبَعْضٍ) مِنْ الْمَالِ (لَائِقِ) ، وَضْعُهُ فِيهَا كَالدَّوَابِّ، وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ الْمُعْتَادَةِ، وَضْعُهَا فِيهَا كَأَحْمَالِ الْقُطْنِ، وَالتَّقْيِيدُ بِلَائِقٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الدُّورِ، وَالْخَيْمَةِ، وَالْحَوَانِيتِ، وَالْعَرْصَةِ حِرْزٌ (لَا) فِي حَقِّ (الضَّيْفِ) فِي الدَّارِ، وَالْخَيْمَةِ، وَنَحْوِهِمَا لِأَثَرٍ وَرَدَ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَ) لَا فِي حَقِّ (الْجَارِ) فِي الْحَوَانِيتِ، وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ مَا يَسْرِقُهُ مِنْهَا مُحْرَزٌ بِهِ لَا عَنْهُ (وَ) لَا فِي حَقِّ (مَنْ قَدْ سَكَنَا) فِي عَرْصَةِ الْخَانِ قِيَاسًا عَلَى الضَّيْفِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا أَحْرَزَ عَنْهُ كَأَنْ سَرَقَ الضَّيْفُ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ قُطِعَ ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَهُ حَصَانَةٌ أَخَذَ فِي أَمْثِلَةِ مَا يُحْرَزُ فِيهِ فَقَالَ (كَخَيْلِ الْإِصْطَبْلِ) ، وَبِغَالِهِ، وَحَمِيرِهِ فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً مُحْرَزَةٌ بِالْإِصْطَبْلِ لِلْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي كَدَابَّةِ الْإِصْطَبْلِ كَانَ، أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ الْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، وَإِنْ كَانَا مَفْهُومَيْنِ بِالْأُولَى، وَخَرَجَ بِالدَّابَّةِ الثِّيَابُ، وَالنُّقُودُ، وَنَحْوُهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْرَاجَ الدَّابَّةِ مِمَّا يَظْهَرُ، وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مِمَّا يَخْفَى، وَيَسْهُلُ إخْرَاجُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ آنِيَةُ الْإِصْطَبْلِ كَالسَّطْلِ، وَثِيَابُ الْغُلَامِ، وَآلَاتُ الدَّوَابِّ مِنْ سُرُوجٍ، وَبَرَاذِعَ، وَلُجُمٍ، وَرِحَالِ جِمَالٍ، وَقِرْبَةِ السِّقَاءِ، وَالرَّاوِيَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي إصْطَبْلَاتِ الدَّوَابِّ، وَأَطْلَقَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ كَوْنَ الْإِصْطَبْلِ حِرْزًا لِلدَّوَابِّ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَبِنَاءِ الْمَاشِيَةِ فِي الْحُكْمِ، وَسَيَأْتِي، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ (وَفِي الصَّحْنِ الْإِنَا) أَيْ: وَكَالْإِنَاءِ فِي صَحْنِ الدَّارِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ. (كَثَوْبِ بِذْلَةٍ) بِخِلَافِ الْحُلِيِّ، وَالنُّقُودِ، وَالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ إذْ الْعَادَةُ فِيهَا الْإِحْرَازُ فِي الْمَخَازِنِ، وَالصَّنَادِيقِ (وَمِثْلُ الْمَاشِيَهْ فِي مُغْلَقٍ مُتَّصِلٍ) بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَافِظٌ لِلْعَادَةِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ أَبْنِيَهْ. وَنَحْوِهَا) أَيْ: كَمَرَاحٍ مِنْ حَطَبٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ حَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ بَيَانٌ لِمُغْلَقٍ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالنَّهَارِ، وَلَا بِزَمَنِ الْأَمْنِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي الدَّارِ قَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّسَامُحِ فِي أَمْرِ الْمَاشِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأَبْنِيَةُ مُغْلَقَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْعِمَارَةِ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ اُعْتُبِرَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ، أَوْ، وَهُوَ مُغْلَقٌ فَحَافِظٌ، وَلَوْ نَائِمًا، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي أَبْنِيَةٍ، وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ تُرْعَى فَمُحْرَزَةٌ بِنَظَرِ الرَّاعِي، فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَلَوْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ تَشَاغَلَ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ بَعْضَهَا إذَا زَجَرَهَا فَفِي الْمُهَذَّبِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَسَكَتَ آخَرُونَ عَنْ اعْتِبَارِ بُلُوغِ الصَّوْتِ، وَاكْتَفَوْا بِالنَّظَرِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى الْأَكْثَرِينَ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَارِكَةً، وَهِيَ مَعْقُولَةٌ لَمْ يَضُرَّ نَوْمُ الْحَافِظِ، وَاشْتِغَالُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ فِي الْحَلِّ مَا يُنَبِّهُهُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً، وَهِيَ مَقْطُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ تُقَادُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ) أَيْ: (تِسْعٍ) فَأَقَلُّ (مَعَ الْقَائِدِ) لَهَا فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ (فِي الْبَرِّ الْخَلِيّ) عَنْ الْمَارَّةِ (وَ) فِي (سِكَّةٍ) كَذَلِكَ (قَدْ اسْتَوَتْ) مَعَ الْتِفَاتِ قَائِدِهَا إلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيهَا أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْقَطْعِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ م ر (قَوْلُهُ: وَثِيَاب الْغُلَامِ) شَامِلٌ لِلنَّفِيسَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْمَاشِيَةِ) يُمْكِنُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الْكَافِ إنْ جُعِلَتْ اسْمِيَّةً، وَجَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ، وَإِنْ لَزِمَ زِيَادَتُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ.) أَيْ: فَهِيَ مُحْرَزَةٌ (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ الْحِرْزُ بِالنَّقْبِ) هَذَا هَتْكٌ لِلْحِرْزِ بِخِلَافِ رَفْعِهِ عَنْ الْمَتَاعِ فَإِنَّهُ رَفْعٌ لِلْحِرْزِ لَا هَتْكٌ لَهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ، وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لمر (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا إلَخْ.) قَالَ م ر نَعَمْ طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى كَافٍ (قَوْلُهُ: وَاكْتَفَوْا إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ إلَخْ.) مَا تَقَدَّمَ كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَارَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَبْنِيَةٍ، أَوْ صَحْرَاءَ، وَهَذَا فِي السَّائِرَةِ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ ق ل، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقِطَارُ، وَلَا عَدَدُهُ إلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْبِغَالِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا فِي الْعُمْرَانِ. . اهـ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: خَلِيَّة كَمَا يُفِيدُهُ بَعْدَ إلَّا (قَوْلُهُ: أَيْ: تِسْعٌ) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ (قَوْلُهُ: مَعَ الْتِفَاتِ إلَخْ.) ، وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ

كُلَّ سَاعَةٍ بِحَيْثُ يَرَاهَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَخْلُ الْبَرِّيَّةُ، أَوْ السِّكَّةُ عَنْ الْمَارَّةِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ مُسْتَوِيَةً فَالْمُحْرَزُ مِنْهَا بِالْقَائِدِ (فَرْدٌ) ، وَهُوَ بَعْضُهَا الَّذِي يَنْظُرُهُ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ مُحْرَزٌ بِنَظَرِهِمْ، فَإِنْ زَادَ الْقِطَارُ عَلَى تِسْعَةٍ فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْقِطَارَ بَعْدُ، وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ فَقَالَ فِي الْبَرِّيَّةِ: لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ، وَفِي الْعُمْرَانِ يُعْتَبَرُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ زَادَ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مُحْرَزَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَأَتْبَاعُهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالتِّسْعِ، أَوْ السَّبْعِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَسَبَبُ اضْطِرَابِهِمْ فِي الْعَدَدِ اضْطِرَابُ الْعُرْفِ فَالْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي (وَ) الْمُحْرَزُ مِنْ الْمَقْطُورَةِ (بِالرَّاكِبِ مَا تَعَلَّا) هـ أَيْ: رَكِبَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ مَا أَقَلَّا أَيْ: مَا حَمَلَ الرَّاكِبُ (وَمَا أَمَامَهُ) إلَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ نَظَرُهُ (وَوَاحِدٌ، وَرَا) ، وَهُوَ الْأَوَّلُ هَذَا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ مَا، وَرَاءَهُ فَإِنْ لَاحَظَهُ فَكَالْقَائِدِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ) لَهَا (مَا نَظَرَا) أَيْ: السَّائِقُ إلَيْهِ مُحْرَزٌ بِهِ، وَاعْتِبَارُ النَّظَرِ زَادَهُ النَّاظِمُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ، أَوْ تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ هَكَذَا غَالِبًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ، وَنَقَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهَا كَالْمَقْطُورَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِسَوْقِ إبِلِهِمْ بِلَا تَقْطِيرٍ. اهـ. (وَ) مِثْلُ (الْكَفَنِ الشَّرْعِيِّ) ، وَهُوَ مَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْقَبْرِ لِلْعَادَةِ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» (لَا) إنْ كَانَ (بِقَبْرِ قَدْ ضَاعَ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي عِمَارَةٍ، وَلَا عَلَى طَرَفِهَا، وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ، وَلَا لَهُ حَارِسٌ؛ لِأَنَّ السَّارِقَ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ، أَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الشَّرْعِيِّ مِنْ كَفَنٍ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ غَيْرُ الْكَفَنِ فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ بِالْقَبْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ بِبَيْتٍ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ، وَلَوْ غَالَى فِي الْكَفَنِ بِحَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يُخَلَّى مِثْلُهُ بِلَا حَارِسٍ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ فَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ اللَّحْدِ إلَى فَضَاءِ الْقَبْرِ، وَتَرَكَهُ هُنَاكَ، فَلَا قَطْعَ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيَجُوزُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كُلَّ سَاعَةٍ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَرَاهَا) أَيْ: جَمِيعَهَا، وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ خَاصَّةً م ر (قَوْلُهُ: أَوْ السِّكَّةِ) لَعَلَّهُ أَخَذَ تَقْيِيدَهَا بِالْخُلُوِّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ (قَوْلُهُ: مُحْرَزَةٌ بِنَظَرِهِمْ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَارَّةٌ، فَلَا إحْرَازَ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ) أَيْ: بِمَا قِيلَ فِي إحْرَازِ الْقِطَارِ، بَلْ يَكُونُ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى إلَخْ. اهـ. مِنْ م ر (قَوْلُهُ: وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ إلَخْ.) مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا، وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ مَعَ الْقَائِدِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا، وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَقْطُورَةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ.) قَصَرَ الْمَحَلِّيُّ الْخِلَافَ عَلَى الْمَسُوقَةِ، وَاعْتَمَدَ ق ل عَلَيْهِ أَنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا الْمُنْتَهِي نَظَرُهُ إلَيْهَا أَمَامَ الْمَقْطُورَةِ فَاعْتَمَدَ أَنَّهَا لَا بُدَّ فِي كَوْنِهَا مُحْرَزَةً فِي الْعُمْرَانِ مِنْ الْقِطَارِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ أَنْ يَقُودَ أَوَّلَهَا، وَيَتْبَعُهُ بَاقِيهَا، أَوْ يَمْشِي أَمَامَهَا فَتَتْبَعُهُ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ الْقَطْرِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّوْقِ، وَالْقَوَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر الِاكْتِفَاءُ بِالسَّوْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَطْرِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْكَفَنِ) نَقَلَ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْتَرَمًا، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ كَفَنِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ) بِالْقَبْرِ قَالَ خ ط عَنْ الزَّرْكَشِيّ إلَّا إنْ خَرَجَ الْمَيِّتُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَنُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ سَرَقَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ) أَيْ: الَّتِي عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ غَيْرِهِ تَدَبَّرْ. فَالْمَقْبَرَةُ عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ لِلْكَفَنِ، وَإِنْ اتَّسَعَتْ جِدًّا قَالَ ع ش إلَّا إذَا كَانَتْ السَّرِقَةُ فِي وَقْتٍ يَبْعُدُ شُعُورُ النَّاسِ فِيهِ بِالسَّارِقِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ. اهـ. فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ) أَيْ: لَيْسَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَمَا دُفِنَ مَعَ الْكَفَنِ بِمُحْرَزٍ، أَمَّا

تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ بَيْتٍ إلَى صَحْنِ الدَّارِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَجُمِعَتْ الْحِجَارَةُ حَوْلَهُ فَكَالدَّفْنِ خُصُوصًا حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْحَفْرُ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْحَفْرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَفْنٍ قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَحْرِ فَطُرِحَ فِي الْمَاءِ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ كَفَنِهِ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ، فَإِنْ غَيَّبَهُ الْمَاءُ فَغَاصَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ إلْقَاءَهُ فِي الْمَاءِ لَا يُعَدُّ إحْرَازًا كَمَا لَوْ تَرَكَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَغَيَّبَتْهُ الرِّيحُ بِالتُّرَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ (وَالْوَارِثُ خَصْمُ) السَّارِقِ فِي هَذَا (الْأَمْرِ) أَيْ: أَخْذِ الْكَفَنِ إنْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مِنْ مَالِهِ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَالْأَجْنَبِيُّ) هُوَ (الْخَصْمُ) فِيهِ (إنْ يُكَفِّنْ مِنْ مَالِهِ) لِذَلِكَ، وَهُوَ عَارِيَّةٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا كَإِعَارَةِ الْأَرْضِ لِلدَّفْنِ، وَالْخَصْمُ فِيهِ إذَا كَفَّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْإِمَامُ، وَلَوْ أَكَلَ السَّبْعُ الْمَيِّتَ، وَبَقِيَ الْكَفَنُ رُدَّ إلَى مَالِكِهِ (فَرْعٌ) قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ سُرِقَ الْكَفَنُ، وَضَاعَ كَفَنٌ ثَانِيًا مِنْ التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ فَكَمَنْ مَاتَ، وَلَا تَرِكَةَ لَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا كُفِّنَ، وَقُسِمَتْ التَّرِكَةُ، ثُمَّ سُرِقَ لَا يَلْزَمُهُمْ تَكْفِينُهُ ثَانِيًا بَلْ يُسْتَحَبُّ قَالَ، وَهَذَا أَقْوَى (وَلَوْ) أَخْرَجَ النِّصَابَ (بِنَحْوِ مِحْجَنِ) كَكُلَّابٍ بِطَرَفِ حَبْلٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْحِرْزَ إذْ النَّظَرُ لِلْإِخْرَاجِ لَا لِكَيْفِيَّتِهِ، وَلَفْظَةُ نَحْوِ زَادَهَا النَّاظِمُ، وَالْمِحْجَنُ عَصًا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ (وَ) لَوْ أَخْرَجَهُ (دَفَعَاتٍ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً (لَا إذَا تَخَلَّلَا) بَيْنَهَا (عِلْمٌ مِنْ الْمَالِكِ) بِالْهَتْكِ (ثُمَّ أَهْمَلَا) إعَادَةَ الْحِرْزِ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَتَبِعَهُمَا النَّاظِمُ بِزِيَادَتِهِ، ثُمَّ أَهْمَلَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقْطَعُ إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ عِلْمُ الْمَالِكِ، وَإِنْ اشْتَهَرَ هَتْكُ الْحِرْزِ، أَوْ تَخَلَّلَ، وَأَعَادَ الْحِرْزَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْمَأْخُوذُ بَعْدَ الْإِعَادَةِ سَرِقَةٌ أُخْرَى فَكَلَامُ الْحَاوِي أَحْسَنُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مَعَ عِلْمِ الْمَالِكِ إعَادَتَهُ الْحِرْزَ فَيُوَافِقُ الْأَصَحَّ (كَنَقْبِهِ) الْحِرْزِ (فِي لَيْلَةٍ، وَنَقْلِهِ) الْمَالَ (فِيمَا سِوَاهَا عَنْ مَكَان أَهْلِهِ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ كَمَا لَوْ نَقَبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَخْرَجَ آخِرَهُ إلَّا إذَا تَخَلَّلَ عِلْمُ الْمَالِكِ بِالنَّقْبِ، وَأَهْمَلَ الْإِعَادَةَ، فَلَا قَطْعَ لَانْتِهَاكِ الْحِرْزِ فَزِيَادَةُ الْإِهْمَالِ بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذِهِ حَسَنَةٌ، وَإِنَّمَا قُطِعَ فِي نَظِيرِهَا مِنْ تِلْكَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَمَّمَ السَّرِقَةَ، وَهُنَا ابْتَدَأَهَا، وَفِي مَعْنَى عِلْمِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ فِيهَا ظُهُورُهُ لِلطَّارِقِينَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ (قُلْتُ) مَحَلُّ الْقَطْعِ فِيهَا (إذَا أَخْرَجَهُ النَّقَّابُ) ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِ الْحَاوِي كَالنَّقْبِ، وَالْإِخْرَاجِ، وَإِلَّا فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا مَرَّ مُغْنٍ عَنْهَا (أَوْ قَلَّ) أَيْ: وَكَأَنْ قَلَّ الْمَسْرُوقُ عَنْ نِصَابٍ كَثَوْبٍ لَا يُسَاوِي نِصَابًا (وَالْجَيْبُ بِهِ) أَيْ: فِيهِ (نِصَابُ) أَيْ: تَمَامُهُ، وَجَهِلَهُ السَّارِقُ (أَوْ) كَثُرَ بِأَنْ بَلَغَ نِصَابًا كَدِينَارٍ (ظَنَّهُ فَلْسًا) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ إذْ لَا أَثَرَ لِجَهْلِهِ، وَظَنِّهِ (كَفِي كُنْدُوجِ يُنْقَبُ فَانْصِبْ) مِمَّا فِيهِ مِنْ بُرٍّ، أَوْ غَيْرِهِ نِصَابٌ (عَلَى التَّدْرِيجِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُمْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كُفِّنَ أَوَّلًا بِمَا يَجِبُ لَهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، فَإِنْ كُفِّنَ بِأَقَلَّ اسْتَحَقَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَفَنُ الشَّرْعِيُّ: وَحْدَهُ فَمُحْرَزٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ وَضْعَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَا يُعَدُّ إحْرَازًا (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ) أَيْ: مِلْكِ الْوَارِثِ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ الْمَيِّتُ، وَلِذَا لَا يُقْطَعُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَوْ، وَلَدُهُ لَوْ سَرَقَهُ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَارِيَّةٌ) أَيْ: لِلْمَيِّتِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ، وَفِي م ر أَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَكَمَنْ مَاتَ إلَخْ.) فَيُؤْخَذُ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُمْ، بَلْ يُنْدَبُ) ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ كُفِّنَ أَوَّلًا فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَإِلَّا لَزِمَهُمْ تَكْفِينُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: تَمَّمَ السَّرِقَةَ) أَيْ: فَوَقَعَ الْأَخْذُ الثَّانِي تَابِعًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ مَتْبُوعِهِ إلَّا قَاطِعٌ قَوِيٌّ، وَهُوَ الْعِلْمُ، وَالْإِعَادَةُ السَّابِقَانِ دُونَ أَحَدِهِمَا، وَدُونَ مُجَرَّدِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَكِّدُ الْهَتْكَ الْوَاقِعَ، فَلَا يَصْلُحُ قَاطِعًا لَهُ، وَهُنَا مُبْتَدِي سَرِقَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لَمْ يَسْبِقْهَا هَتْكُ الْحِرْزِ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ الْمُرَكَّبِ مِنْ جُزْأَيْنِ مَقْصُودَيْنِ لَا تَبَعِيَّةَ بَيْنَهُمَا نَقْبٌ سَابِقٌ، وَإِخْرَاجٌ لَاحِقٌ، وَإِنَّمَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا، وَإِنْ ضَعُفَ فَكَفَى تَخَلُّلُ عِلْمِ الْمَالِكِ، أَوْ الْإِعَادَةُ بِالْأُولَى، أَوْ الظُّهُورُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَمَّمَ السَّرِقَةَ إلَخْ.) هَذَا فَرْقٌ صُورِيٌّ لَوْلَا مَا انْطَوَى عَلَيْهِ مِمَّا قَرَّرْته. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ إلَخْ.) بِنَاءً عَلَى أَنَّ ضَمِيرَ

فَإِنَّهُ يُقْطَعُ نَاقِبُهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ دَفَعَاتٍ فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِعْلًا وَاحِدًا فِي الْعُرْفِ، وَالْكُنْدُوجُ بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ، ثُمَّ، وَاوٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ جِيمٍ لَفْظٌ عَجَمِيٌّ، وَالْمُرَادُ بِهِ وِعَاءُ النَّحْلِ، وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْخَلِيَّةَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْعَجَمِ كَنْدُو بِفَتْحِ الْكَافِ بِلَا جِيمٍ، وَلَا يُعْرَفُ فِي لُغَتِهِمْ كُنْدُوجٍ مَعَ نشونا عِنْدَهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُنْدُوجَ مُعَرَّبُ كندو. اهـ. (وَ) كَإِخْرَاجِ (بَذْرِ أَرْضٍ أُحْرِزَتْ) أَيْ: مُحْرَزَةٍ كَأَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْمَزَارِعِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ، وَلَا يُقَالُ: مَوْضِعُ كُلِّ حَبَّةٍ حِرْزٌ خَاصٌّ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُعَدُّ بُقْعَةً وَاحِدَةً، وَالْبَذْرُ فِيهَا كَأَمْتِعَةٍ فِي أَطْرَافِ الْبَيْتِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ غَيْرَ مُحْرَزَةٍ، فَلَا قَطْعَ (وَ) كَإِخْرَاجِ (وَقْفِ) أَيْ: مَوْقُوفٍ فَيُقْطَعُ بِهِ كَمَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلسَّارِقِ شُبْهَةٌ فِيهِ كَمَا مَرَّ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَصْلًا، أَوْ فَرْعًا، أَوْ عَبْدًا لِأَحَدِهِمْ (وَأُمَّ فَرْعٍ) مُتَّصِفَةً بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (عَتِهَتْ، أَوْ تُغْفِي) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ أَغْفَى إذَا نَامَ أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ أُمِّ، وَلَدٍ مَجْنُونَةٍ، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا، أَوْ سَكْرَانَةَ، أَوْ مُكْرَهَةٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ كَالْقِنَّةِ بِخِلَافِ الْعَاقِلَةِ الْمُسْتَيْقِظَةِ الْمُخْتَارَةِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبَةٍ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ نَفْسِهَا كَالْحُرَّةِ، وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ (وَ) كَإِخْرَاجِ (الزَّوْجِ) الذَّكَرِ، أَوْ الْأُنْثَى مَالِ الْآخَرِ الْمُحْرَزَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ، وَتُفَارِقُ الزَّوْجَةُ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْعَبْدِ (وَالْمَسْجِدِ) أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ مَا لِلْمَسْجِدِ كَبَابٍ، وَجِذْعٍ فَيُقْطَعُ بِهِ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (قُلْتُ أَيْ: مَنْ يَسْتَثْنِ) كَالشَّيْخَيْنِ مِنْ ذَلِكَ قِنْدِيلًا (مُسْرَجًا، وَفُرُشًا) لَهُ بِضَمِّ الْفَاءِ، وَنَحْوِهِمَا (فَحَسَنْ) ، فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ الْمُسْلِمُ بِإِخْرَاجِهَا؛ لِأَنَّهَا أُعِدَّتْ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِ بِهَا بِالْإِضَاءَةِ، وَالِافْتِرَاشِ، وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ بَابِهِ، وَجِذْعِهِ، وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا لِتَحْصِينِهِ، وَعِمَارَتِهِ، وَخَرَجَ بِالْمُسْرَجِ قِنْدِيلُ الزِّينَةِ فَيُقْطَعُ بِإِخْرَاجِهِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِالْكُلِّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (وَالرَّمْيُ مِنْ مُغْلَقِ بَيْتٍ سَلَكَهْ لِصَحْنِ دَارٍ فُتِحَتْ) أَيْ:، وَكَرَمْيِ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ الدَّارِ الْمَفْتُوحَةِ (وَتَرَكَهْ) فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مَفْتُوحًا، وَالدَّارُ مُغْلَقَةً، أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ، أَوْ مُغْلَقَيْنِ، فَلَا قَطْعَ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى أُخْرَى مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِعَدَمِ الْإِحْرَازِ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الصُّنْدُوقِ إلَى الْبَيْتِ، وَمَا فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَقْطَعَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ الْمَالَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَوْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الدَّارَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ هُوَ السَّارِقُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ، وَأَقَرَّاهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَلَكَهُ أَيْ: دَخَلَهُ السَّارِقُ تَكْمِلَةً، بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ إذْ دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَيْسَ شَرْطًا (وَ) كَأَنْ (ابْتَلَعَ الدُّرَّ) مَثَلًا فِي الْحِرْزِ (وَمِنْهُ ظَهَرَا) أَيْ: وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ الدُّرُّ خَارِجَ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ لِبَقَائِهِ بِحَالِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي فِيهِ، أَوْ فِي وِعَاءٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ جَوْفِهِ، فَلَا قَطْعَ لِلِاسْتِهْلَاكِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمَسْرُوقَ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ لَكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ رُبُعِ دِينَارِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ (وَ) كَأَنْ (وَضَعَ الْمَالَ عَلَى مَاءٍ جَرَى) بِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ لَهُ (أَوْ) عَلَى (حَيَوَانٍ سَائِرٍ، أَوْ) ، وَاقِفٍ وَ (هُوَ) أَيْ: السَّارِقُ (قَدْ سَاقَ) الْحَيَوَانَ (فَأَخْرَجَاهُ) أَيْ: فَأَخْرَجَ الْمَاءَ، وَالْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ مِنْ حِرْزِهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِزِيَادَةِ الْمَاءِ بِانْفِجَارٍ، أَوْ مَجِيءِ سَيْلٍ، أَوْ سَارَ الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ، وَالْوُقُوفِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ فَلَوْ حَرَّكَ الْمَاءَ غَيْرُ الْوَاضِعِ فَالْقَطْعُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَا، فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ) أَيْ: فَلَا قَطْعَ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: حَالَ الْخُرُوجِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ حَالَ خُرُوجِهِ مِنْ جَوْفِهِ لَا حَالَ خُرُوجِهِ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَعَلَّ، وَجْهَهُ أَنَّهُ مَا دَامَ فِي الْجَوْفِ كَالْمَعْدُومِ، فَلَا اعْتِبَارَ حِينَئِذٍ بِقِيمَتِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقَلَهُ لِلنَّقَّابِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ رَجَعَ إلَى مَعْلُومٍ مِنْ الْمَقَامِ، وَهُوَ الْمَسْرُوقُ، فَلَا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّهَا الْآنَ لَا يَدَ لَهَا ع ش (قَوْلُهُ: وَالدَّارُ مُغْلَقَةً) أَيْ: وَتَسَوَّرَ الْجِدَارَ، وَدَخَلَ فِي هَذِهِ، وَفِيمَا إذَا كَانَا مُغْلَقَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ.) شَرْحُ م ر أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ، وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ قُطِعَ، وَهُنَا كَذَلِكَ قَالَ سم ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحِرْزُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ دَاخِلًا فِي الْحِرْزِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ أَحَدِ الْحِرْزَيْنِ مَعَ الْآخَرِ يَجْعَلُهُمَا كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ إلَى الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ غَيْرُ حِرْزٍ (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) ؛ لِأَنَّهُ كَمَنْ

الْمُحَرِّكِ نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ، وَقَدْ أَمَرَهُ الْوَاضِعُ بِذَلِكَ فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ ثَقَبَ الْحِرْزَ، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ بِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ فَأَخْرَجَهُ، وَلَوْ، وَضَعَ الْمَالَ فِي النَّقْبِ حَالَةَ هُبُوبِ الرِّيحِ فَخَرَجَ بِهَا قُطِعَ، وَإِنْ هَبَّتْ بَعْدَ، وَضْعِهِ فَأَخْرَجَتْهُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْمَاءِ (أَوْ عَبْدٍ) أَيْ: أَوْ كَعَبْدٍ (رَقَدْ عَلَى بَعِيرٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ تَبْلُغ نِصَابًا (فَالزِّمَامَ قَطَعَهْ) أَيْ: فَقَطَعَ السَّارِقُ زِمَامَ الْبَعِيرِ (عَنْ قَفْلِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ أَيْ: قَافِلَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (جَاعِلَهُ فِي مَضْيَعَهْ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ مَسْرُوقٌ، وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْحُرُّ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ فِي يَدِ الْحُرِّ، وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَخَرَجَ بِجَعْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ جَعَلَهُ بِقَافِلَةٍ أُخْرَى، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَقَوْلُهُ جَاعِلَهُ حَالُ مُنْتَظِرَة إذْ الْمَعْنَى قَطَعَ زِمَامَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ بِمَضْيَعَةٍ. (كَحَمْلِ) عَبْدٍ (طِفْلٍ) بِأَنْ حَمَلَهُ السَّارِقُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، وَلَوْ مِنْ حَرِيمِ دَارِ السَّيِّدِ فَيُقْطَعُ بِهِ (لَا) حَمْلِ عَبْدٍ (قَوِيِّ الْجَلَدِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وَلَوْ بِنَوْمٍ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ نَوْمِهِ، فَلَا يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِقُوَّتِهِ، وَهِيَ مَعَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَخْتَصُّ بِحَمْلِ الطِّفْلِ، بَلْ يُجْزِئُ فِي حَمْلِ كُلِّ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ كَأَنْ كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرْبُوطًا، وَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّائِمِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي، وَجِيزِهِ، وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ بِحَمْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيِّ وَالشَّاشِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ حَرِيمِ السَّيِّدِ) صِلَةُ حَمْلٍ (لَا إنْ دَعَا عَبْدًا بِخَدْعٍ رَوَّجَهْ مُمَيِّزًا) أَيْ: لَا إنْ دَعَا عَبْدًا مُمَيِّزًا بِخِدَاعٍ رَوَّجَهْ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ حَرِيمِ دَارِ سَيِّدِهِ، فَلَا يُقْطَعُ فَإِنَّهُ خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَجَبَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ (أَوْ دُونَ طَوْعٍ) أَيْ: كَرْهًا (أَخْرَجَهْ) أَيْ: الْعَبْدَ الْمُمَيِّزَ، فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِفِعْلِهِ، وَهَذَا، وَجْهٌ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِي تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي أَكْثَرِهَا، وَالْأَوْلَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي هِيَ الْحِرْزُ قَدْ زَالَتْ بِالْقَهْرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ (قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهْ بِالسَّيْفِ كَيْ يَخْرُجَ) فَخَرَجَ (أَوْ مَا أَشْبَهَهْ) أَيْ: السَّيْفَ، وَهَذَا آخِرُ زِيَادَتِهِ (أَوْ نَقَلَ الشَّيْءَ) أَيْ: الْمَالَ مِنْ زَاوِيَةِ الْحِرْزِ (إلَى زَاوِيَتِهْ) الْأُخْرَى (أَوْ نَقَلَ الْحُرَّ، وَلَوْ بِكِسْوَتِهْ) الَّتِي تَبْلُغُ نِصَابًا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيهِمَا، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْحُرَّ لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ، وَلَا يَضْمَنُ بِالْيَدِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ، وَغَيْرِهَا فَهُوَ فِي يَدِهِ، وَمُحْرَزٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا نَائِمًا، أَوْ مُسْتَيْقِظًا (وَ) لَا إنْ (أَخْرَجَ الْغَصْبَ) أَيْ: الْمَغْصُوبَ، فَلَا يُقْطَعُ لِمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ سَوَاءٌ غَصَبَ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (وَمِنْ مِنْدِيلِ) أَيْ: وَلَا إنْ أَخْرَجَ (بَعْضًا) مِنْ مِنْدِيلٍ (وَخَلَّاهُ سِوَى) أَيْ: غَيْرَ (مَفْصُولِ) مِنْ الْحِرْزِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَإِنْ بَلَغَ الْبَعْضُ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَتِمَّ إخْرَاجُهُ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (جَائِزَ الْكَسْرِ) كَصَنَمٍ، وَآنِيَةٍ مُحَرَّمَةٍ (بِقَصْدِ الْكَسْرِ) لَهُ (أَوْ) بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَكِنْ (الرُّضَاضُ قَلَّ) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَلَا يُقْطَعُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، وَفِي الْأُولَى غَيْرُ مُحْرَزٍ شَرْعًا إذْ لِكُلِّ مَنْ قَصَدَ كَسْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَانَهُ لِيَكْسِرَهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ كَسْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَا يُقْطَعُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنْ بَلَغَ رُضَاضَةً فِي الثَّانِيَةِ نِصَابًا قُطِعَ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ، وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْقَطْعِ (أَوْ) أَخْرَجَ (ذُو الْفَقْرِ) أَيْ: الْفَقِيرُ الْمُسْلِمُ نِصَابًا (مِنْ بَيْتِ مَالِ) لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّدَقَاتِ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا نَعَمْ إنْ أُفْرِزَ الْمَسْرُوقُ لِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَوِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَيْسَ السَّارِقُ مِنْهُمْ، وَلَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ قُطِعَ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (امْرُؤٌ) مُسْلِمٌ (ذُو مَالٍ) أَيْ: غَنِيٌّ نِصَابًا (أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِمَا إذَا أُمِرَ (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا بِأَنَّ صَنِيعَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّوْمَ سَبَبٌ لِعَدَمِ الْقُوَّةِ كَالْجُنُونِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَثَّلَ بِهِ، وَذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِنَوْمٍ (قَوْلُهُ: وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ) لَعَلَّ هَذَا، أَوْفَقَ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ عَنْهُ رَقَدَا إلَخْ.، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهُ إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ الْقَطْعُ هُنَا عَلَى عَدَمِهِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ لِأَقْوَى الْجَلْدِ أَيْ: لَا حَمْلَ عَبْدٍ قَوِيٍّ الْجَلْدَ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ حَمْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ، وَبَيْنَ إكْرَاهِهِ بِنَحْوِ السَّيْفِ عَلَى الْإِخْرَاجِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى غَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقَلَ إلَى الصَّحْنِ، وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقٌ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نَوْبَةَ السَّيِّدِ لَا تُخْرِجُ بَعْضَهُ عَنْ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِقَافِلَةٍ أُخْرَى) أَيْ: مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَضْيَعَةٌ. اهـ. حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ: لَا حَمْلِ عَبْدٍ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ حَمَلَ عَبْدًا مُمَيِّزًا قَوِيًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ فَفِي الْقَطْعِ نُرَدِّدُ الْأَصَحَّ مِنْهُ نَعَمْ. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَالْمَنْقُولُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قُطِعَ) أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْرَزَ، وَإِلَّا، فَلَا لِلشُّبْهَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: ذُو مَالٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْفَقِيرُ أَوْلَى مِنْهُ، وَقَدْ

مِنْ) مَالٍ (مَصَالِحٍ) ، فَلَا يُقْطَعُ فَقَدْ يُصْرَفُ إلَى الْمَسَاجِدِ، وَالرُّبُطِ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا الْغَنِيُّ، وَالْفَقِيرُ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْ سَهْمِ الصَّدَقَاتِ قُطِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ كَالْغَارِمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالْغَازِي، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِالْجَمِيعِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَإِنْفَاقِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلضَّرُورَةِ، وَبِشَرْطِ الضَّمَانِ كَمَا يُنْفِقُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مِنْهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَانْتِفَاعِهِ بِالْقَنَاطِرِ، وَالرِّبَاطَاتِ لِلتَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاطِنٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِحَقٍّ فِيهَا (وَذِي مِطَالِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ بِمَعْنَى مَطْلٍ (وَجَاحِدٍ) أَيْ: وَلَا إنْ أَخْرَجَ رَبُّ الدَّيْنِ مَالَ مُمَاطِلٍ لَهُ بِدَيْنِهِ، أَوْ جَاحِدٍ لَهُ (لِأَجْلِ أَخْذِ الْحَقِّ لَهُ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْأَخْذِ شَرْعًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ لَا لِأَجْلِ ذَلِكَ (أَوْ فِيهِ) أَيْ: الْحِرْزِ (قَدْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: الْمَسْرُوقُ بِإِحْرَاقٍ، أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ أَكَلَهْ) ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ، وَاسْتِهْلَاكٌ لَا سَرِقَةٌ، وَلَا حَاجَةٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ أَكَلَهُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ بِالطِّيبِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَعَ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ يُعَدُّ اسْتِهْلَاكًا كَالطَّعَامِ. (تُقْطَعُ يُمْنَاهُ) أَيْ: سَارِقُ مَا مَرَّ بِصِفَاتِهِ السَّابِقَةِ مَعَ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى قَالَ تَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا كَمَا مَرَّ (مِنْ الْكُوعِ) «لِلْأَمْرِ بِهِ فِي سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ فِعْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْبَطْشَ بِالْكَفِّ، وَمَا زَادَ مِنْ الذِّرَاعِ تَابِعٌ، وَلِهَذَا يَجِبُ فِي الْكَفِّ دِيَةُ الْيَدِ، وَفِيمَا زَادَ حُكُومَةٌ، وَتُمَدُّ الْيَدُ مَدًّا عَنِيفًا لِتَنْخَلِعَ ثُمَّ تُقْطَعُ بِحَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ، وَيُضْبَطُ جَالِسًا حَتَّى لَا يَتَحَرَّكَ (وَلَوْ) كَانَ الْعُضْوُ (زَائِدَ أُصْبُعٍ) فَأَكْثَرَ عَلَى الْخَمْسِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ التَّنْكِيلُ بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ كَمَا مَرَّ (وَبِالشَّلَّا) أَيْ: بِقَطْعِهَا (اكْتَفَوْا) إذَا قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَنْقَطِعُ دَمُهَا، وَإِلَّا فَكَمَنْ لَا يَمِينَ لَهُ (وَ) يُقْطَعُ كَفٌّ (نَاقِصٌ) عَنْ خَمْسِ أَصَابِعَ (وَالْكَفُّ) بِلَا أُصْبُعٍ، وَبَعْضُهَا كَذَلِكَ لِحُصُولِ التَّنْكِيلِ (وَ) يُقْطَعُ (الْكَفَّانِ) إذَا كَانَتَا عَلَى مِعْصَمِهِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيُّ عَنْ الزَّائِدِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِهِ (وَيُقْطَعُ الْأَصْلِيُّ) مِنْهُمَا (لِلْإِمْكَانِ) أَيْ: عِنْدَ إمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ بِدُونِ الزَّائِدِ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ يَدٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ إنَّ تَمَيَّزَتْ الْأَصْلِيَّةُ كَأَنْ كَانَتْ بَاطِشَةً قُطِعَتْ، فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ إلَّا أَنْ تَصِيرَ الْأُخْرَى بَاطِشَةً فَتُقْطَعُ دُونَ الرِّجْلِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ قُطِعَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَوِيِّ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَمْلِ، وَالْإِخْرَاجِ كَرْهًا بِأَنَّ فِي الثَّانِي انْتَفَى اخْتِيَارُهُ صَرِيحًا، وَلَا كَذَلِكَ ذَاكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ الضَّمَانِ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا، وَقَالَ فِي اللَّقِيطِ: إنَّهُ لَا رُجُوعَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الذِّمِّيِّ قَالَ: وَقَدْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى الْبَالِغِ، وَمَا هُنَاكَ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ: الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُنْفِقُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مِنْهُ) إنْ أُرِيدَ مِنْ الذِّمِّيِّينَ، وَإِلَّا، فَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ، وَاضْطَرَّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ إلَخْ.) وَإِنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً، وَخَرَجَ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهَا) أَيْ: الْكَفِّ، وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ: بِلَا أُصْبُعٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لَهُ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمِهِ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْهُمَا بِأَنْ تَمَيَّزَتْ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِ الزَّائِدَةِ، وَإِلَّا، فَيُقْطَعَانِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا، فَقَطْ، وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا تَمَيَّزَتْ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ، وَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ هُوَ الرَّاجِحُ، فَلَوْ عَادَ، وَسَرَقَ ثَانِيًا، وَقَدْ صَارَتْ الزَّائِدَةُ أَصْلِيَّةً بِأَنْ صَارَتْ بَاطِشَةً، أَوْ كَانَتَا أَيْ: الْكَفَّانِ أَصْلِيَّتَيْنِ، وَقُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فِي سَرِقَةٍ قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ، وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ وَاحِدَةٍ إلَخْ. اهـ. وَحَاصِلُهُ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ الْأَصْلِيَّةِ بِدُونِ الزَّائِدَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الشَّارِحُ فِيمَا أَسْنَدَهُ إلَى التَّهْذِيبِ، فَيَكُونُ اسْتِدْرَاكُهُ بِكَلَامِ التَّهْذِيبِ عَلَى مَا عَدَاهَا، وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ تُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِيمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَبِأَنَّ تَرْجِيحَهُ مَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا يُدْرِكُ ذَلِكَ الْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَتِهَا بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، فَهُمَا أَيْ: فَإِنْ تَعَذَّرَ قَطْعُ الْأَصْلِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ، وَحْدَهَا، أَوْ قَطْعُ إحْدَى الْأَصْلِيَّتَيْنِ، فَهُمَا يُقْطَعَانِ مَعًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ تَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ، وَتَصْوِيبِ الْمَجْمُوعِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ: أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: فَكَمَنْ لَا يَمِينَ لَهُ) أَيْ: فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ، وَيَمِينُهُ سَلِيمَةٌ، ثُمَّ شُلَّتْ بَعْدُ، وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقَطْعَ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا، بَلْ بِمَا بَعْدَهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيُقْطَعُ الْكَفَّانِ إلَخْ.) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدَانِ مُطْلَقًا بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ إحْدَاهُمَا بِدُونِ الْأُخْرَى انْتَقَلَ لِمَا بَعْدَهُمَا. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ النَّابِتَتَيْنِ عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ تُقْطَعْ فِي السَّرِقَةِ إلَّا إحْدَاهُمَا لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ.) الْإِشَارَةُ لِمَا ذُكِرَ فِي حَالِ عَدَمِ

إحْدَاهُمَا فَقَطْ، فَإِنْ عَادَ فَالْأُخْرَى، وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ يَدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ وَالنَّوَوِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ، وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ: يُقْطَعَانِ جَمِيعًا غَيْرُ مُوَافَقٍ عَلَيْهِ، بَلْ أَنْكَرُوهُ، وَرَدُّوهُ فَالصَّوَابُ الِاكْتِفَاءُ بِإِحْدَاهُمَا، وَالْكَفُّ مُذَكَّرٌ فِي لُغَةٍ جَرَى عَلَيْهَا النَّاظِمُ، وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا، وَعَلَيْهَا جَرَى فِي نُسْخَةٍ بِقَوْلِهِ: وَرُبَّةُ النَّقْصِ وَلَوْ كَفَّانِ ... وَفَرْدَةٌ وَالْأَصْلُ لِلْإِمْكَانِ (بِرَدِّهِ) أَيْ: يُقْطَعُ السَّارِقُ مَعَ وُجُوبِ رَدِّهِ (الْمَالَ) الْمَسْرُوقَ إنْ بَقِيَ. (وَ) مَعَ (غُرْمِ) بَدَلِ (مَا فَرَطْ) أَيْ: مَا تَلِفَ مِنْهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالضَّمَانَ لِلْآدَمِيِّ، فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (فَإِنْ يَعُدْ، أَوْ فُقِدَتْ لَا إنْ سَقَطْ. بِآفَةٍ مِنْ بَعْدِ رِجْلٍ يُسْرَى) أَيْ: فَإِنْ عَادَ لِلسَّرِقَةِ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَاهُ، أَوْ لَمْ يَعُدْ لَكِنْ كَانَتْ يُمْنَاهُ مَفْقُودَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ بِآفَةٍ، أَوْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا، وَقَدْ فَاتَتْ، وَمِثْلُهُ لَوْ شُلَّتْ، وَتَعَذَّرَ قَطْعُهَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَاهُ حَتَّى سَرَقَ مِرَارًا اكْتَفَى بِقَطْعِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ كَمَا لَوْ زَنَى مِرَارًا اكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ فِيمَا لَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ فِي الْإِحْرَامِ فِي مَجَالِسَ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ؛ لِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَيْهِ فَلَمْ تَتَدَاخَلْ بِخِلَافِ الْحَدِّ (ثُمَّ) إنْ عَادَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ (الْيَدُ الْيَسَارُ، ثُمَّ) إنْ عَادَ رَابِعًا بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ الْيَسَارِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ (الْأُخْرَى) أَيْ: الْيَمِينُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «السَّارِقُ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» ، وَقُدِّمَتْ الْيَدُ؛ لِأَنَّهَا الْآخِذَةُ، وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ، فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ. (بِالْغَمْسِ) أَيْ: مَعَ غَمْسِ مَحَلِّ الْقَطْعِ (فِي الزَّيْتِ) ، أَوْ الدُّهْنِ (الَّذِي قَدْ أُغْلِي) لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الْحَضَرِيِّ، أَمَّا الْبَدْوِيُّ فَيُحْسَمُ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ. ، وَقَالَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَإِذَا قُطِعَ حُسِمَ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ، وَبِالنَّارِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِيهِمَا انْتَهَى فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ عَادَةِ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَتِمَّةً لِلْحَدِّ، بَلْ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَّمِ، فَلَا يَفْعَلُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَفْعَلُ (نَدْبًا) لَا وُجُوبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ، وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَقِبَ الْقَطْعِ «، وَالسُّنَّةُ أَنْ تُعَلَّقَ الْمَقْطُوعَةُ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ، وَالتَّنْكِيلِ، وَقَدْ أَمَرَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (مَعَ الْمُنْفَقِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (فِي ذَا الْفِعْلِ) أَيْ: مَعَ مُؤْنَةِ الْغَمْسِ كَثَمَنِ الدُّهْنِ، وَأُجْرَةِ الصَّانِعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمَقْطُوعِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ قَالَهُ الْإِمَامُ، وَاقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَتِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَعْرُوفُ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْنَا حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ، وَحَكَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَإِلَّا، فَلَا مُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ (ثُمَّ لْيُعَزَّرْ) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَادَ خَامِسًا عُزِّرَ، وَلَا يُقْتَلُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَهُ مَنْسُوخٌ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِقَتْلِهِ لِاسْتِحْلَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ، بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إنَّهُ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ (وَ) يُقْطَعُ مَا ذُكِرَ (مِنْ الذِّمِّيِّ أَيْضًا لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِسَرِقَةِ مَالِهِ (وَهُوَ) أَيْ: قَطْعُ الذِّمِّيِّ حِينَئِذٍ (مِنْ الْقَهْرِيِّ) أَيْ: مِنْ الْأُمُورِ الْقَهْرِيَّةِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ (كَانَ لِبَعْضِ الْمُسْلِمَاتِ، وَاقِعَا زِنًا) أَيْ: كَأَنْ، وَاقَعَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً عَلَى، وَجْهِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَهْرًا (وَ) يُقْطَعُ، وَيُحَدُّ هُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْله بِالْغَمْسِ) إنْ جُعِلَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ أَشْكَلَ بِأَنْ يَرُدَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَالْبَاءُ فِيهِمَا لِلْمَعِيَّةِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ حَرْفَا جَرٍّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ حَرْفُ الْعَطْفِ هُنَا أَيْ: وَبِالْغَمْسِ، فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى يَرُدُّهُ أَيْ: مَعَ رَدِّهِ، وَمَعَ الْغَمْسِ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْدِيرُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ: مَعَ الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْمُنْفِقِ إلَخْ.) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهُ عَلَى الْمَقْطُوعِ، وَمَا طَرِيقُ اسْتِفَادَةِ ذَلِكَ، وَانْظُرْ بِمَ يَتَعَلَّقُ مَعَ الْمُنْفِقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّمَيُّزِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِحُ مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرْدَةٌ) أَيْ: مُفْرَدَةٌ عَنْ الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ: فَاقْطَعُوا يَدَهُ) ، وَقُطِعَتْ الْيَمِينُ أَوَّلًا لِقِرَاءَةِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَقَطْعُ الْبَاقِي مِنْ خِلَافٍ لِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ) أَيْ: وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْلِ هَذَا لَا تَجِبُ بِحَالٍ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ، وَشَرْحِ م ر أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ حَقٌّ لَهُ، وَكَذَا إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: الطَّرِيقَيْنِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِمَا

أَيْضًا (لِلذِّمِّيِّ) أَيْ: لِسَرِقَةِ مَالِهِ، وَلِزِنَاهُ بِالذِّمِّيَّةِ (إنْ تَرَافَعَا) إلَيْنَا، وَلَوْ بِرَفْعِ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا إذَا أَلْزَمْنَا حَاكِمَنَا الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ. (لَا لِمُعَاهَدٍ) ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأُولَى (هُنَاكَ) أَيْ: فِي الزِّنَا (وَهُنَا) أَيْ: فِي السَّرِقَةِ أَيْ: لَا يُحَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِ الْمُسْلِمُ، وَالذِّمِّيُّ كَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِمَا، وَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِّ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لِلْمُعَاهَدِ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ، وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ، فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا بِالذِّمِّيِّ حَيْثُ لَا تَرَافُعَ، فَلَا مُخَالَفَةَ ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (بِطَلَبِ الْمَالِكِ) مِنْهُ مَا سَرَقَهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ، وَمَالِكُهُ غَائِبٌ انْتَظَرَ حُضُورَهُ، وَطَلَبَهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْمَالَ (إلَّا فِي الزِّنَا) بِأَمَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ مَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ حَضَرَ، وَقَالَ: أَبَحْتهَا لَهُ، أَوْ قَالَ: بِعْتهَا، أَوْ، وَهَبْتهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ حَدُّ الزِّنَا (وَسُمِعَتْ شَهَادَةٌ) عَلَى السَّرِقَةِ حِسْبَةً، وَلَوْ (بِغَيْبَتِهْ) أَيْ: الْمَالِكِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إلَّا بِطَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ لْتُعَدْ) أَيْ: الشَّهَادَةُ إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ (لِمَالِهِ) أَيْ: لِثُبُوتِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ (بِحَضْرَتِهْ) بَعْدَ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ لَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّا قَدْ سَمِعْنَاهَا أَوَّلًا، وَإِنَّمَا انْتَظَرْنَا لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ (وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِاَلَّتِي تُرَدْ) أَيْ: بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثُبُوتِ قَطْعِ يَدْ) ، أَوْ رِجْلٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَرْدُودَةِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرَهَ فُلَانٌ أَمَتِي عَلَى الزِّنَا فَأَنْكَرَ، وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَهْرُ دُونَ حَدِّ الزِّنَا، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالسَّارِقُ إذَا أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُقْطَعُ، وَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَّارِقِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ إقْرَارُهُ، وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا هُنَا ثُبُوتَ الْقَطْعِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ، أَوْ كَالْإِقْرَارِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُقْطَعُ بِهِ ، وَيَجُوزُ (لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ) بِالْجَحْدِ لِمَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ (يَرْجُو) قَبُولَ جَحْدِهِ (لَوْ نَطَقْ بِجَحْدِهِ) لِخَبَرِ مَاعِزٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الزِّنَا، وَسَتْرًا لِلْقَبِيحِ فَقَوْلُهُ بِجَحْدِهِ تَنَازَعَهُ التَّعْرِيضُ، وَنَطَقَ (كَمَا إخَالُهُ سَرَقْ) أَيْ: وَالتَّعْرِيضُ كَقَوْلِهِ: مَا إخَالُك أَيْ: مَا أَظُنُّك سَرَقْت، أَوْ رُبَّمَا غَصَبْت، أَوْ أَخَذْته بِإِذْنِ الْمَالِكِ (قُلْتُ لِجَاهِلٍ قَرِيبًا أَسْلَمَا، أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ نَازِحٍ عَنْ عُلَمَا) مِنْ نَزَحْت الدَّارَ نُزُوحًا إذَا بَعُدَتْ أَيْ: قُلْتُ إنَّمَا يَعْرِضُ بِذَلِكَ لِجَاهِلٍ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِأَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ يَرْجُو لَوْ نَطَقَ مَا إذَا لَمْ يَرْجُ قَبُولَ جَحْدِهِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَقَّ آدَمِيٍّ مِنْ عُقُوبَةٍ، وَغَيْرِهَا، فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِجَحْدِهِ حَتَّى لَا يُعَرِّضُ فِي السَّرِقَةِ بِمَا يُسْقِطُ الْغُرْمَ، وَإِنَّمَا يَسْعَى فِي دَفْعِ الْقَطْعِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ: (كَذَاك) لَهُ التَّعْرِيضُ (فِي الزِّنَا، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ) بِجَحْدِهِمَا كَقَوْلِهِ: فِي الزِّنَا لَعَلَّك فَاخَذْتَ، أَوْ لَمَسْت، أَوْ قَبَّلْت، وَفِي الشُّرْبِ لَعَلَّك لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ بِالْجَحْدِ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ بِهِ، وَأَنَّ التَّعْرِيضَ بِهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا؛ لِأَنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ (وَلَمْ يَجُزْ) لِلْحَاكِمِ (تَعْرِيضُهُ إنْ تَظْهَرْ) أَيْ: الْمَذْكُورَاتُ مِنْ السَّرِقَةِ، وَالزِّنَا، وَالشُّرْبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا إلَخْ.) كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا لِمُعَاهَدٍ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَلِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا الْمُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَافُعِ لَا يُقْطَعُ، فَيَلْزَمُ هَذَا كَمَا تَرَى اتِّحَادَ الْمُخْرَجِ، وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا لِمُعَاهَدٍ لَيْسَ مُخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ: لِلذِّمِّيِّ، بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ يُقْطَعُ، وَيُحَدُّ الذِّمِّيُّ لِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا لَا لِلْمُعَاهَدِ إنْ لَمْ يَتَرَافَعَا، وَلَيْسَ فِي هَذَا الِاتِّحَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِصُورَةِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، فَقَطْ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِإِعَادَةِ قَالَ: إذْ لَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ فِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ، وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِالْإِبَاحَةِ مَعَ جَهْلِ التَّحْرِيمِ مَعَهَا، وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ رُجُوعُ التَّقْيِيدِ بِالْإِنْكَارِ لَهَا أَيْضًا، فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ:، وَهِيَ، وَكَذَا أَيْ: لَا تَسْقُطُ إنْ قَالَ: أَبَحْتهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ) لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: أَسْلَمَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: قَرِيبًا، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ صِفَةُ جَاهِلٍ، وَقَوْلُهُ، أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ صِفَةٌ أُخْرَى لِجَاهِلٍ، ثُمَّ إنْ كَانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً، فَوَاضِحٌ، أَوْ مَصْدَرًا، فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: ذُو نُشُوٍّ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ) أَيْ: قَوْلُهُ: ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ تَرَافَعَا) هَذَا قَيْدٌ فِي قَطْعِ الذِّمِّيِّ، أَوْ حَدِّهِ لِلذِّمِّيِّ، أَمَّا لِلْمُسْلِمِ، فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى التَّرَافُعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الرِّضَا) أَيْ: بِحُكْمِنَا فَالْمَدَارُ عَلَى التَّرَافُعِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ أَيْ: يُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ، وَطَلَبِهِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ، وَثُبُوتِ الْمَالِ عَمَلًا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ) ، وَلَا يُنْدَبُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ واعْتَمَدَهُ زي، وَقَدْ مَرَّ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ) ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَرُمَ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ تَضَمُّنُ التَّعْرِيضِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ لِلتَّشَوُّفِ لِدَرْءِ الْحَدِّ تَأَمَّلْ.

[باب قطع الطريق]

بِالْبَيِّنَةِ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْبَحْرِ لَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْحًا فِي الشُّهُودِ، وَأَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السَّتْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى التَّوَقُّفِ حَدٌّ عَلَى الْغَيْرِ، فَلَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يُضَيِّعُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ عَلَى مَالِكِهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ خَطَرٌ. (فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزَّانِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ) هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ، أَوْ لِقَتْلٍ، أَوْ إرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] الْآيَةَ إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ، وَبَعْدَهَا (قَاطِعُ طُرُقٍ مُسْلِمٌ غَيْرُ صَبِيّ) ، وَنَحْوِهِ (مُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ) أَيْ: مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا (فِي التَّغَلُّبِ) ، وَالْقِتَالِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً (بِالْبُعْدِ) أَيْ: مَعَ بُعْدِهِ (عَنْ غَوْثٍ) لِبُعْدِ السُّلْطَانِ، وَأَعْوَانِهِ، أَوْ لِضَعْفِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي السَّرِقَةِ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ، وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْأُمِّ، وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِذَا قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُدُّوا حَدَّ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ، وَلَا يُعْرَفُ التَّعْبِيرُ بِالْإِسْلَامِ لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَبِّرَ بَدَلَ بِمُلْتَزَمِ الْأَحْكَامِ لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ، وَالْمُرْتَدُّ، وَيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ، وَالْمُسْتَأْمَنُ، وَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ، وَمُعْتَمِدُ الْهَرَبِ، وَيُسَمَّى بِالْمُخْتَلِسِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُتَعَرِّضُ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ لِقُوَّةِ السُّلْطَانِ، وَقُرْبِهِ، أَوْ قُرْبِ أَعْوَانِهِ فَلَيْسُوا بِقُطَّاعٍ، وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَنْفُسَ، وَالْأَمْوَالَ، وَلَزِمَهُمْ التَّعْزِيرُ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بُعْدُهُ عَنْ الْغَوْثِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ، وَالْقَهْرِ مُجَاهَرَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ شَهْرُ السِّلَاحِ، بَلْ الْقَاصِدُونَ بِالْعَصَا، وَالْحِجَارَةِ قُطَّاعٌ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوَكْزِ، وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ، وَفِي التَّهْذِيبِ نَحْوُهُ، وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْآلَةِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مُسْلِمٍ غَيْرِ صَبِيٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ) كَانَ مُعْتَمِدَ الْقُوَّةِ (فِي الْبَلَدِ) كَأَنْ خَرَجَ أَهْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهَا عَلَى أَهْلِ الطَّرَفِ الْآخَرِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فَإِنَّهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِأَنَّ تَعَرُّضَهُ فِي الْبَلَدِ أَعْظَمُ جَرَاءَةً، وَأَكْثَرُ فَسَادًا فَكَانَ بِالْعُقُوبَةِ، أَوْلَى (وَ) لَوْ هُوَ (دَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ، وَأَخَذَ الْمَالَ) الْكَائِنَ (بِهَا مُكَابِرَا) أَيْ: مُجَاهِرًا (وَمَنَعَ) أَهْلَهَا (اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا بِقُوَّةِ الْمَلِكِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ اللَّامِ مَعَ إسْكَانِ الْكَافِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ، أَوْ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ يَعْنِي: مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ، وَقُرْبِهِ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِغَاثَةِ كَالْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فِي التَّغَلُّبِ، وَاعْتِمَادُ الْقُوَّةِ، وَزَادَ مُجَاهِرًا تَكْمِلَةً، أَوْ تَفْسِيرًا لِمُكَابِرًا (بِأَخْذِ رُبُعِ مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ) أَيْ: قَاطَعَ الطَّرِيقَ بِأَخْذِ رُبُعِ دِينَارٍ خَالِصًا قَطْعًا، أَوْ مَا يُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (لِجَمْعِ) مِنْ الرُّفْقَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحِرْزِ (كَالسَّرِقَاتِ) أَيْ: كَمَا فِي السَّرِقَةِ (قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ يُمْنَى، وَرِجْلٌ خُلْفًا) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ: مِنْ خِلَافٍ بِأَنْ تَكُونَ يُسْرَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ (أَوْ) قَطَعَ (مَا يُوجَدُ) مِنْهُمَا بِأَنْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا، وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِلْقَطْعِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَرْجُو لَوْ نَطَقَ، وَقَوْلُهُ يُغْنِي عَنْهَا يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ، فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ. م ر (بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ) (قَوْلُهُ: أَوْ لِضَعْفِهِ) فَالْمُرَادُ الْبُعْدُ، وَلَوْ مَعْنًى، أَوْ نَقُولُ، وَلَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ: وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ) الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْغَالِبِ، فَالنَّهَارُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَعَلِمَ أَنَّهُ إلَخْ.) مِنْ قَوْلِهِ: كَالسَّرِقَاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ، فَقَدَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَطَعَ الطَّرِيقَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَدْحًا) بِنِسْبَتِهِمْ إلَى كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ إلَخْ.) كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ، وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ. [بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ] (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِجَمْعٍ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ شُيُوعٍ؛ لِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ الدَّعْوَى بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا كَالسَّرِقَاتِ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ حُكْمُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ) ، وَفَارَقَ فِي هَذَا السَّرِقَةُ لِبَقَاءِ تَمَامِ الْحَدِّ مَوْجُودًا تَأَمَّلْ.

هُنَا مَا يُعْتَبَرُ لَهُ فِي السَّرِقَةِ كَحِرْزٍ، وَعَدَمِ شُبْهَةٍ، وَطَلَبَ الْمَالِكُ الْمَالَ، وَتُقْطَعَانِ. (عَلَى الْوَلَا) لِاتِّحَادِ الْعُقُوبَةِ كَالْجَلَدَاتِ فِي الْحَدِّ الْوَاحِدِ (كَلِقِصَاصٍ) أَيْ: كَمَا تُقْطَعَانِ عَلَى الْوَلَاءِ لِقِصَاصٍ (لِحَقِّهْ) فِي إحْدَاهُمَا (مَعَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعُقُوبَتَانِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَمْ يَسْقُطْ الْوَلَاءُ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (لَا) لِقِصَاصٍ (مَعَ سَرِقَهْ) لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ فِيهِمَا فَيُقْتَصُّ، ثُمَّ يُمْهَلُ إلَى الِانْدِمَالِ (وَ) قُطِعَتْ (الْأُخْرَيَانِ) أَيْ: يَدُهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى إنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ (ثَانِيًا، أَوْ فُقِدَا) أَيْ: يَدَهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَإِنْ فَقَدَا بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَلَوْ قَطَعَ الْإِمَامُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يَدَهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ، وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقَوَدُ إنْ كَانَ عَالِمًا، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ خِلَافٍ فَأَوْجَبَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ الضَّمَانَ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ، بَلْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِالنَّصِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ قُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ (وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ) فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ: (إنْ تَعَمَّدَا) أَيْ: يُقْتَلُ (حَتْمًا) إنْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ، وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ، فَلَا يَسْقُطُ (وَإِنْ عَفَا) عَنْهُ (بِمَا يَدِيهِ) أَيْ: بِالدِّيَةِ، وَأَعَمُّ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي بِمَالٍ فَيُقْتَلُ حَتْمًا حَدًّا، وَيَسْقُطُ قَتْلُهُ قِصَاصًا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَيَثْبُتُ مَا عَفَا بِهِ كَمُرْتَدٍّ لَزِمَهُ قِصَاصٌ، وَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ فَفِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي مُقَابَلَةِ قَتْلٍ، وَمَعْنَى الْحَدِّ لِتَعَلُّقِ اسْتِيفَائِهِ بِالْإِمَامِ، وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ فَلَيْسَ فِي) قَتْلِ (النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَهْ) لِقَاتِلِهَا كَقَتْلِ الْأَبِ الِابْنَ، وَالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ، وَالْحُرِّ الْعَبْدَ (قَتْلٌ) ، وَإِنَّمَا فِيهِ الضَّمَانُ بِالْمَالِ (وَإِنْ مَاتَ) قَاطِعُ الطَّرِيقِ قَبْلَ قَتْلِهِ قِصَاصًا (فَتُؤْخَذُ) مِنْ تَرِكَتِهِ (الدِّيَهْ) أَيْ: دِيَةُ الْقَتِيلِ، وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَتْلِهِ الْمُمَاثَلَةُ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً قُتِلَ بِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَتِهِ، وَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ، وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ الْقِصَاصَ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ، بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ. (وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ) أَيْ: مَنْ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (قُطِعْ) طَرَفُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَخْتَصُّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ (وَاقْتُلْهُ) أَيْ: الْقَاتِلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (وَاغْسِلْهُ، وَصَلِّ) عَلَيْهِ (إنْ جُمِعْ) بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ، وَالْقَتْلِ، وَحُكْمُ غُسْلِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْ بَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ثُمَّ بِصَلْبِهِ) عَلَى خَشَبَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ (يُلْتَحَقْ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: قَتْلُ الْقَاتِلِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا بِهِ، وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أُنْزِلَ قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ» ، وَالْغَرَضُ مِنْ صَلْبِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ مَا قُلْنَا، وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ تَوْسِيطَ قَوْلِهِ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ، أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَبِالْجَمْعِ يُقْتَلُ، وَيُغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصْلَبُ مُكَفَّنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهِيَ أَحْسَنُ (قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدْ اسْتَحَقْ قَتْلًا، وَصَلْبًا) قَبْلَ قَتْلِهِ (فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْ صَلْبٌ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَتْلِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ (وَذَا الَّذِي إلَى النَّصِّ نُسِبْ) . وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ، وَالصَّلْبَ مَشْرُوعَانِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ، وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ شَيْئًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَا حَتْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ، وَإِلَّا، فَلَا تَحَتُّمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ، وَأَخْذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ، وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا. اهـ.، فَتَحَتُّمُ الْقَتْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِ السَّرِقَةِ فِي الْمَالِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ م ر (قَوْلُهُ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ إلَخْ.) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ) لَا يُقَالُ: إنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ، وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، وَالشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ، وَهُوَ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، بَلْ ذَلِكَ إبْهَامٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمُومٌ لِيَدِ كُلِّ سَارِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج

نَعَمْ حَكَيَا الْأَوَّلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، ثُمَّ قَالَا، وَيُنْسَبُ إلَى النَّصِّ (وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا) أَيْ: عَوْنًا لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ (يُرْعِبُ) الرُّفْقَةُ أَيْ: يُخَوِّفُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ نِصَابٍ، وَلَا قَتْلٍ حَالَةَ كَوْنِ الْإِمَامِ (مُجْتَهِدًا) فِي تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ، أَوْ تَغْرِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْجَرَائِمِ، وَلَا يَحُدُّهُ كَمَا فِي مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، وَالشُّرْبِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إذَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْإِرْعَابِ (وَشُرِّدُوا) أَيْ: قُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِاتِّبَاعِهِمْ (إنْ هَرَبُوا) لِتَنْحَلَّ شَوْكَتُهُمْ، وَمَنْ ظَفِرْنَا بِهِ مِنْهُمْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فَقَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلُوا إنْ قُتِلُوا، أَوْ يُصْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ إنْ قَتَلُوا، وَأَخَذُوا الْمَالَ، أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ، أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إنْ أَرْعَبُوا، وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا فَحَمْلُ كَلِمَةِ، أَوْ عَلَى التَّوْزِيعِ لَا التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 135] أَيْ: قَالَتْ: الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا، وَقَالَتْ: النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى إذْ لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ. (وَقَطْعُهُ) ، وَتَعْزِيرُهُ (وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْ إنْ تَابَ قَبْلَ ظَفْرٍ بِهِ سَقَطْ) كُلٌّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 34] الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَابَ بَعْدَهُ لِمَفْهُومِهَا، وَلِتُهْمَةِ الْخَوْفِ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ سَائِرُ الْحُدُودِ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَقِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ إلَّا قَتْلَ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْإِصْرَارُ عَلَى التَّرْكِ لَا التَّرْكُ الْمَاضِي، وَكَالْقَتْلِ فِيمَا ذُكِرَ الصَّلْبُ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ لَكِنْ زِيَادَتُهُ فَقَطْ قَدْ تُوهِمُ إخْرَاجَهُ فَلَوْ تَرَكَهَا كَانَ، أَوْلَى لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ مَا يُرَادُ إخْرَاجُهُ بِهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطَا) بِالتَّوْبَةِ (وَالْمَغْرَمُ) أَيْ: وَلَا الْغُرْمِ لِلْمَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ (وَغَيْرَ قَتْلٍ) مِنْ الْعُقُوبَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ عَلَى شَخْصٍ (فَرَّقُوا) فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ، وَقَطْعٍ، أَوْ حَدُّ قَذْفٍ لِاثْنَيْنِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَمُوتَ بِالْمُوَالَاةِ، أَمَّا الْقَتْلُ فَيُوَالِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ (وَقَدَّمُوا) غَيْرَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَتْلُ لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقٌّ غَيْرَهُ حَقَّهُ تَعَذَّرَ الْقَتْلُ، وَعَلَى مُسْتَحِقِّهِ الصَّبْرُ لِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ: وَلَوْ مُكِّنَ مِنْهُ، وَقِيلَ لِمُسْتَحِقٍّ غَيْرَهُ بَادِرْ، وَإِلَّا ضَاعَ حَقُّك لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلَوْ بَادَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَتُهُ (فَلِلْعِبَادِ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ فِي الْعُقُوبَاتِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْعِبَادِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْقَتْلُ قَدَّمُوا مِنْهَا مَا لِلْعِبَادِ عَلَى مَا لِلَّهِ، وَإِنْ كَانَ مَا لِلَّهِ أَخَفَّ لِبِنَاءِ حَقِّهِمْ عَلَى الضِّيقِ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ، وَالزِّنَا، وَيُقَدَّمُ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الزِّنَا (فَالْأَخَفَّ مَوْقِفَا) أَيْ: فَإِنْ تَمَحَّضَتْ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِلْعِبَادِ قَدَّمُوا الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ، وَقْعًا فَيُقَدَّمُ حَدُّ الشُّرْبِ عَلَى حَدِّ الزِّنَا، وَحَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَطْعِ قِصَاصًا (فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً، وَغِلَظًا كَقَتْلِ جَمَاعَةٍ، أَوْ قَذْفِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ قَدَّمُوا الْأَسْبَقَ فَالْأَسْبَقَ، وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا فِيهِ دِيَةٌ الدِّيَةُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْبَقَ مُعَيَّنًا بِأَنْ، وَقَعَتْ مَعًا، أَوْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ، أَوْ عُلِمَ سَبْقٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ (أَقْرَعَا) وُجُوبًا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ اسْتَوْفَى لَهُ، وَدِيَةُ الْبَاقِينَ فِي الْقَتْلِ فِي ذِمَّةِ الْقَاتِلِ (وَلَوْ) كَانَ (رَقِيقًا) كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ، وَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ. اهـ. فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ السَّرِقَةِ جَمِيعِهَا، وَمِنْهَا طَلَبُ الْمِلْكِ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى، وَقَالُوا إلَخْ.) تَنْظِيرٌ لِلتَّنْوِيعِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) أَيْ: وَلَا بُدَّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُرَادًا فِي الْآيَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَوْقِيفًا (قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ) شَامِلٌ لِلْمُخْتَصِّ مِنْهَا بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَحَدِّ زِنًا، وَسَرِقَةٍ، وَشُرْبِ مُسْكِرٍ، وَمَحِلُّهُ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَحَيْثُ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ سَقَطَ بِهَا سَائِرُ الْحُدُودِ قَطْعًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَأْخِيرِ مُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ لَا إلَى غَايَةٍ فَيُفَوِّتُ الْقَتْلَ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ إذْ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ مَا أَمْكَنَ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ إلَخْ.) إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مُقَدَّمٌ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يُفَوِّتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ كَانَا قَتْلًا، أَوْ قَطْعًا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَلَعَلَّهُ لِلْأَغْلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَطْعُ سَرِقَةٍ، وَقَطْعُ مُحَارَبَةٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لَهُمَا لِاسْتِوَاءِ الْحَقَّيْنِ قَطْعًا إذْ الْمُغَلَّبُ فِي الْمُحَارَبَةِ الْقَوَدُ، وَرِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ. اهـ. لَا تَقْدِيمَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ مَعَ عَدَمِ تَفْوِيتِ حَقِّ اللَّهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتْ إلَخْ.) مَا صُورَةُ الِاسْتِوَاءِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَمَّا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ فَكَقَذْفِ اثْنَيْنِ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً إلَخْ.) ظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ، وَلَوْ كَانَ حَقَّيْنِ لِلَّهِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ زِنًا، وَقَتْلُ رِدَّةٍ عَمِلَ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ لِاسْتِوَائِهِمَا

[باب الشرب للمسكر والتعزير]

عَفَا أَحَدُهُمْ عَلَى مَالٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْقِصَاصِ، وَكَانَ لِلْآخَرِينَ قَتْلُهُ، وَإِنْ بَطَلَ حَقُّ الْعَافِي عَنْ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمَالِ بِالرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ (كَيَدٍ) أَيْ: كَمَا يَقْرَعُ فِي قَطْعِ يَدٍ (وَأُصْبُعِ مِنْهَا) كَأَنْ قَطَعَ يَدًا يُمْنَى مِنْ رَجُلٍ، وَأُصْبُعًا مِنْ يَدٍ يُمْنَى لِآخَرَ مَعًا، فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْأُصْبُعِ قَطَعَهُ، ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ الْيَدَ، وَأَخَذَ دِيَةَ الْأُصْبُعِ، أَوْ لِلْآخَرِ قَطْعُ الْيَدِ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْأُصْبُعِ دِيَتَهُ، وَلَا يُقَالُ: يَبْدَأُ بِالْأَخَفِّ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُسْتَحِقٌّ لِقَطْعِ الْأُصْبُعِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، وَقَتَلَ آخَرَ فَإِنَّا نُقَدِّمُ الْقِصَاصَ فِي الْيَدِ، ثُمَّ نَقْتَصُّ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ حَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْأَعْضَاءِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْمَقْطُوعُ سَلِيمًا، وَقُتِلَ بِهِ، وَقَعَ قِصَاصًا، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشَ الْيَدِ، وَلَوْ قَطَعَ مَقْطُوعُ الْأُصْبُعِ سَلِيمًا، وَاقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ لَهُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالْيَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْيَمِينِ (وَإِنْ هَمَّ) أَيْ: أَوْلِيَاءُ الْقَتْلِ (قَتَلُوهُ) أَيْ: الْقَاتِلَ مَعًا (وَزِّعْ) أَنْتَ (عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ، وَوَزِّعْ الدِّيَهْ) عَلَيْهِمْ (فَلِامْرِئٍ) أَيْ: فَلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مِنْ الدِّيَةِ (مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيَهْ) بِالْقِصَاصِ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَدْ اسْتَوْفَى كُلٌّ مِنْهُمْ ثُلُثَ قِصَاصِهِ، وَبَقِيَ لَهُ ثُلُثَا الدِّيَةِ. (بَابُ الشُّرْبِ) لِلْمُسْكِرِ (وَالتَّعْزِيرِ) ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: 90] الْآيَةَ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ، وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ، وَالتَّعْزِيرُ لُغَةً التَّأْدِيبُ، وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (بِشُرْبِ مَنْ يَلْتَزِمُ الْأَحْكَامَ عَنْ طَوْعٍ) أَيْ: اخْتِيَارٍ (لِمَا يُسْكِرُ جِنْسًا) أَيْ: لِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مِنْ خَمْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ الْقَدْرُ الْمَشْرُوبُ مِنْهُ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ أَرْبَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي مَعْنَى شُرْبِهِ أَكْلُهُ بِأَنْ كَانَ ثَخِينًا، أَوْ أَكَلَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا، وَأَكَلَ مَرَقَهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَكْلُ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِهِ لِذَهَابِ الْعَيْنِ مِنْهُ، وَأَكْلُ، أَوْ شُرْبُ مَا خُلِطَ بِهِ، وَاسْتُهْلِكَ هُوَ فِيهِ، وَكَذَا الِاحْتِقَانُ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْإِسْعَاطُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إلَى زَجْرٍ، وَبِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ أَيْ: أَحْكَامِ الشُّرْبِ، وَغَيْرِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ، وَالْكَافِرُ، وَبِقَوْلِهِ: عَنْ طَوْعٍ مَنْ، أَوْجَرَهُ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَنَاوُلِهِ، وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ كَالْبَنْجِ، وَالدَّوَاءِ الْمُجَنِّن، وَالْحَشِيشَةِ، فَلَا حَدَّ بِتَنَاوُلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلِذُّ، وَلَا يُطْرِبُ، وَلَا يَدْعُو قَلِيلُهُ إلَى كَثِيرِهِ، بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظَةِ الْأَحْكَامِ، وَبِقَوْلِهِ: (لَا الْحُقَنْ) بِضَمِّ الْحَاءِ، وَفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُ حُقْنَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ بِشُرْبِهِ الْمُسْكِرِ لَا بِاحْتِقَانِهِ بِهِ وَ (لَا) بِشُرْبِهِ (لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَا) أَيْ: الْعَطَشِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ (وَ) إنْ (حَرُمَا) أَيْ: شُرْبُهُ لَهُمَا بِخِلَافِ شُرْبِ الْبَوْلِ، وَالدَّمِ لَهُمَا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إزَالَةُ الْعَقْلِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهُ يَدْعُو إلَى بَعْضٍ، وَلِأَنَّهُ يُثِيرُ الْعَطَشَ بَعْدُ، وَإِنْ سَكَنَّهُ فِي الْحَالِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ خَبَرُ «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ بِهِ الْأَمْرُ إلَى الْهَلَاكِ، وَإِلَّا، فَيَتَعَيَّنُ شُرْبُهُ كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ إجْمَاعِ الْأَصْحَابِ، وَإِذَا اُحْتِيجَ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ، أَوْ السِّلْعَةِ إلَى مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ هَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــS (بَابُ الشُّرْبِ، وَالتَّعْزِيرِ) (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْلُهُ الْخُبْزَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِهْلَاكُهُ فِي الْخُبْزِ بِالْمَضْغِ (قَوْلُهُ: لِذَهَابِ الْعَيْنِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ عَلَى اللَّحْمِ حُدَّ بِأَكْلِهِ مَعَهُ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ) ثُمَّ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْقِصَّةِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الثَّلَاثَةِ أَعْنِي شُرْبَهُ لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَأِ، وَالْغُصَّةِ وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا يَتَنَاوَلُهُ التَّدَاوِي، وَعَطَشٌ، فَلَا يُحَدُّ بِهِ، وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ إلَخْ. اهـ. وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَجْمُوعِ عَدَمِ الْحَدِّ، وَالْحُرْمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي كَوْنِهِمَا حَقَّيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى. [بَابُ الشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَالتَّعْزِيرِ] (بَابُ الشُّرْبِ) (قَوْلُهُ: وَاسْتَهْلَكَ هُوَ فِيهِ) الْمُرَادُ بِاسْتِهْلَاكِهِ عَدَمُ ظُهُورِ عَيْنِهِ بِالرُّؤْيَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ طَعْمٌ، وَلَا لَوْنٌ، وَلَا رِيحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ إلَخْ.) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا شِدَّةَ فِيهِ مُطْرِبَةٌ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ) أَيْ: التَّصْرِيحِ بِهِ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ أَوَّلًا بِالشُّرْبِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجِدْ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ، وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ. اهـ. م ر، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَمْلًا لِلْمُصَنِّفِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ فَرْضِ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ فِي صُورَةِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ: وَحَرُمَا غَايَةٌ أَيْ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ إذْ لَوْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لَكَانَ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَا) أَيْ: شُرْبُهُ صَرْفًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ أَنْ يَصِفَهَا لِلدَّوَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» ، وَلِلْخَبَرِ الْآتِي، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَنَّ فِيهَا مَنَافِعَ قَالَ حَجَرٌ وم ر إنَّمَا هُوَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ حَيْثُ قَرَنَتْ الْمَنَافِعَ فِيهَا بِالْإِثْمِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ التَّحْرِيمِ. اهـ. فَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا كَمَا فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّفَاسِيرِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بِهَا غَيْرَ صِرْفَةٍ

يَجُوزُ خَرَّجَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَأِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ، وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ لِلظَّمَأِ، وَلَمْ يُصَحِّحْ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ كَالرَّافِعِيِّ فِيهِمَا شَيْئًا، وَإِنَّمَا قَالَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا حَدَّ بِالتَّدَاوِي بِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي حِلِّ شُرْبِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ الْمُعْتَبِرُونَ أَقْوَالَهُمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَبَ لِلْحَدِّ، ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ، وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ فَفِي الْحَدِّ خِلَافٌ كَالتَّدَاوِي، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِمَا، فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبًا، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ، وَالْجُوعُ كَالظَّمَأِ فِيمَا ذُكِرَ (وَ) لَا بِشُرْبِهِ لِأَجْلُ (غُصَّةٍ) بِلُقْمَةٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (حَيْثُ سِوَاهُ) مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسَاغَةُ (عُدِمَا) ، وَيَجِبُ الْإِسَاغَةُ بِهِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ بِجَهْلِهِ وُجُوبَ الْحَدِّ) بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَيُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ (لَا) إنْ جَهِلَ (حُرْمَةً) لِشُرْبِهِ (لِأَجْلِ قُرْبِ الْعَهْدِ) مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ لِنَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، فَلَا حَدَّ لِجَهْلِهِ (أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا) أَيْ: غَيْرَ مُسْكِرٍ، فَلَا يُحَدُّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُسْكِرُ (وَذَا) أَيْ: مَنْ جَهِلَ حُرْمَتَهُ، أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ (بِالسُّكْرِ) أَيْ: بِسَبَبِ سُكْرِهِ بِمَا جَهِلَ حُرْمَتَهُ، أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ (أَحْكَامُ إغْمَاءٍ عَلَيْهِ تَجْرِي) حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ سُكْرِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِجَرَيَانِ أَحْكَامِ الْإِغْمَاءِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَمُغْمًى عَلَيْهِ. (يَضْرِبُهُ) أَيْ: بِشُرْبِ الْمُلْتَزِمِ الْمَذْكُورِ مَا ذُكِرَ يَضْرِبُهُ (الْإِمَامُ) وُجُوبًا، وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَزَادَ قَوْلَهُ الْإِمَامُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ، وَظِيفَتِهِ (دُونَ الْكَفَرَهْ) ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ (بِالشُّرْبِ) لِمُسْكِرٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا تَحْرِيمَهُ، وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: لَا الذِّمِّيِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مُوفٍ بِذَلِكَ بَعْضُهُ بِالْمَنْطُوقِ، وَبَعْضُهُ بِمَفْهُومِ، أَوْلَى، وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِدَفْعِ إيهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ مَا يَعُمُّ مُلْتَزِمَ بَعْضَهَا، وَقَيَّدَ مَسْأَلَتَهُ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ الْآتِيَةَ مُقَيَّدَةً بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالنَّاظِمُ لَمَّا أَخَّرَ عَنْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْخَمْرِ، بَلْ عَبَّرَ بِالشُّرْبِ الشَّامِلِ لِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ. (قُلْتُ هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْكَفَرَةِ (مُكَرَّرَهْ) فِي الْحَاوِي حَيْثُ (أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي) بَابِ (الزِّنَا) فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَفِي هَذَا) الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهَا فِيهِمَا عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْوَجِيزِ بِمُلْتَزِمٍ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي عُجَابِهِ كَالرَّافِعِيِّ بِمُلْتَزِمِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوبِ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُلْتَزِمُ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ الذِّمِّيَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَقَدْ تَجَوَّزَ (وَحُدَّ لِلنَّبِيذِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: فِي الْغُصَّةِ، وَعَدَمِ إرْجَاعِهِ لِمَا هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْقَيْدِ رُجُوعَهُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَطْلَقَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا) ، فَيَفُوتُ إفَادَةُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْخَمْرِ أَيْضًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالنَّبِيذِ الْمُخْتَلِفِ نَفْيُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالْخَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ صَنِيعِهِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ بِالْخَمْرِ عَدَمُ حَدِّهِ بِالنَّبِيذِ بِالْأَوْلَى ـــــــــــــــــــــــــــــQبِشُرُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَا) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ، وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ إنْ تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ، وَأَنَّهُ لَا حَدَّ، وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَحَاصِلُ حُكْمِ التَّنَاوُلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ، وَعِنْدَهَا، وَهِيَ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ حَرَامٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَاجِبٌ. اهـ. تَقَرَّرَ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَحَرُمَا) ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إذَا سَكِرَ مِمَّا شَرِبَهُ لِعَطَشٍ، أَوْ تَدَاوٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ) أَيْ: فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ:، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ أَيْ: جَوَازَ تَعَاطِي مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ لِمَا ذُكِرَ، أَمَّا الْمُسْكِرُ، فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ) أَيْ: النَّقْلِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الْوُجُوهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ، وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ إلَخْ.) أَيْ: إذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَاهَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَا، وَأَمَّا شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي، وَالْعَطَشِ، وَالْجُوعِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا، وَالْمَنْصُوصُ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ: لَا يَجُوزُ، وَسَاقَا بَاقِي الْأَوْجُهِ قَالَا: قَالَ الْقَاضِي إلَخْ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْحَدِّ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا كَمَا هُوَ قَيْدٌ لِلتَّحْرِيمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا فَالتَّحْرِيمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْحَدُّ سَكَتَا عَنْ الْخِلَافِ فِيهِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ) ضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا شُبْهَةٌ لِدَفْعِ حَدِّهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَحْ بِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ) أَيْ:

أَيْ: لِشُرْبِهِ (الْحَنَفِيّ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ، وَلِأَنَّ الطَّبْعَ يَدْعُو إلَيْهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ، وَبِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا، وَلِيٍّ، وَمَعَ حَدِّهِ بِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْحَدِّ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ، وَفِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِعَقِيدَةِ الشَّاهِدِ، وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً، وَوَطِئَهَا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَسَقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ، وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَقَيَّدَ بِالنَّبِيذِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ، أَمَّا الْخَمْرُ فَيُحَدُّ بِهِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ تَدَاوِيًا لَا يُحَدُّ لِاجْتِمَاعِ شُبْهَتَيْ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ، وَالتَّدَاوِي (بِالسَّوْطِ) أَيْ: يَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ (أَرْبَعِينَ) ضَرْبَةً فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ» ، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ» ، وَهَذَا فِي الْحُرِّ، أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ (بِاعْتِدَالِ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ السَّوْطِ مُعْتَدِلًا فِي حَجْمِهِ، فَيَكُونُ بَيْنَ الْقَضِيبِ، وَالْعَصَا، وَفِي صِفَتِهِ، فَلَا يَكُونُ رَطْبًا، فَيَشُقُّ الْجَلْدَ بِثِقَلِهِ، وَلَا شَدِيدَ الْيُبُوسَةِ، فَلَا يُؤْلِمُ، وَفِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ «الْأَمْرُ بِسَوْطٍ بَيْنَ الْخَلِقِ، وَالْجَدِيدِ» (أَوْ خَشَبٍ) أَيْ: أَوْ يَضْرِبُهُ أَرْبَعِينَ بِخَشَبَةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: بِاعْتِدَالٍ عَنْ الْخَشَبِ، أَوْ قَدَّمَهُ عَلَى السَّوْطِ كَانَ، أَوْلَى (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ، فَلَا يُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى الْأَيَّامِ، وَالسَّاعَاتِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الزَّاجِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ عَدَدًا فَفَرَّقَهُ عَلَى الْأَيَّامِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَاكَ مُوجِبُ اللَّفْظِ، وَفِي الْحُدُودِ الزَّجْرُ، وَالتَّنْكِيلُ فَلَوْ حَصَلَ مَعَ التَّفْرِيقِ هُنَا إيلَامٌ قَالَ الْإِمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ كَفَى، وَإِلَّا، فَلَا (وَ) لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَرْبَعِينَ (بِالنِّعَالِ) ، وَالْأَيْدِي (وَطَرَفِ الثَّوْبِ) فَفِي الْبُخَارِيِّ «أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ» ، وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي، وَالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ضَرْبًا (قَرِيبًا مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ، أَوْ الْخَشَبَةِ، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ، وَلَا عَنْ جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ كَانَ، أَوْلَى. (قَدْ قَامَ، وَالْأُنْثَى جَلَسَتْ) أَيْ: يَضْرِبُ الْإِمَامُ الذَّكَرَ قَائِمًا، وَالْأُنْثَى جَالِسَةً فَلَوْ عَكَسَ أَسَاءَ، وَأَجْزَأَهُ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغَيُّرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (مِنْ غَيْر مَدْ) لَهُمَا هَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ (مَلْفُوفَةً) أَيْ: الْأُنْثَى (بِالثَّوْبِ) حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهَا، وَيَتَوَلَّى اللَّفَّ امْرَأَةٌ، أَوْ مَحْرَمٌ، أَوْ نَحْوُهُمَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا قَالَهُ، وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَحْدُودِ قَمِيصٌ، أَوْ قَمِيصَانِ لَا مَا يَدْفَعُ الْأَلَمَ كَالْفَرْوَةِ، وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ (دُونَ رَفْعِ يَدْ مِنْ فَوْقِ رَأْسٍ) بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إبِطِهِ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ أَلَمُهُ، وَدُونَ أَنْ يَضَعَ السَّوْطَ عَلَيْهِ، وَضْعًا لَا يَتَأَلَّمُ بِهِ (وَالْيَدَانِ) لَهُ (لَا تُشَدْ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ يُتْرَكَانِ لِيَتَّقِيَ بِهِمَا الضَّرْبَ فَإِنْ، وَضَعَهُمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا عَلَى مَوْضِعٍ عَدَلَ عَنْهُ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ أَلَمِهِ بِالضَّرْبِ فِيهِ (فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ) أَيْ: وَيُفَرِّقُ الْإِمَامُ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، وَلَا يَجْمَعُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ (وَيَجْتَنِبُ مَقْتَلَهُ) كَثُغْرَةِ نَحْرٍ، وَفَرْجٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدْعُهُ لَا قَتْلُهُ (وَالْوَجْهَ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ» ، وَلِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، فَيَعْظُمُ أَثَرُ شَيْنِهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ الرَّأْسَ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ، وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِالشَّعْرِ، وَغَيْرِهِ غَالِبًا، فَلَا يَخَافُ تَشْوِيهَهُ بِخِلَافِ الْوَجْهِ، وَقِيلَ يُجْتَنَبُ؛ لِأَنَّهُ مَقْتَلٌ، وَيُخَافُ مِنْهُ الْعَمَى، وَاخْتَارَهُ الْمَاسَرْجِسِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ إلَخْ.) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا قُلْنَا يُحَدُّ الشَّافِعِيُّ، أَمَّا عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ، فَلَا حَاجَةَ لِبَحْثِ هَذَا، وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ) أَيْ: الْأَرْبَعُونَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْكَمَالُ فِي الْإِسْعَادِ مَعَ حِكَايَةِ الْقِصَّةِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِرّ (قَوْلُهُ: فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ) أَيْ: وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ح ج، وَقَوْلُهُ: وَيَجْتَنِبُ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَجْهِ ح ج ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ) أَيْ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ، أَمَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهِلِ بِالْحُرْمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْتِقَادِهِ الْحِلَّ تَقْلِيدًا لِمَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَهُ كَمَا أَنَّ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ، وَأَدِلَّتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ، وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ: لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَعُمَرُ ثَمَانِينَ) أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصَّ، وَقِيلَ إنَّ النَّصَّ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ رَاجِعْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ)

وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ: وَسَمِعْت الْمَاسَرْجِسِيَّ يَقُولُ: غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: لَا يَجْتَنِبُ لِقَوْلِ الْمُزَنِيّ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ، وَالْفَرْجَ، وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ (قُلْتُ، وَيَجِبْ تَأْخِيرُهُ) أَيْ: ضَرْبُ السَّكْرَانِ (حَتَّى يُفِيقَ) مِنْ سُكْرِهِ فَلَوْ جُلِدَ فِيهِ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِ، وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ الِاعْتِدَادُ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ (وَعَلَى) شَمِّ (نَكْهَتِهِ) أَيْ: رِيحِ فَمِهِ (وَالْقَيْءِ) لِمُسْكِرٍ، وَمُشَاهَدَةِ سُكْرٍ (لَنْ نُعَوِّلَا) أَيْ: لَا نَعْتَمِدُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ، وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا نُعَوِّلُ عَلَى إقْرَارِهِ، أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ هُوَ، أَوْ هُمَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِهِ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الشُّرْبِ إلَيْهِ قَدْ حَصَلَتْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ، وَغَلَبَةُ الْعِلْمِ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَنَحْوِهِ، وَيُخَالِفُ الزِّنَا فَإِنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَدْ تُسَمَّى زِنًا كَمَا فِي خَبَرِ «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ» فَاحْتِيطَ فِيهِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ طَرِيقًا ثَالِثًا فِيمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ شُرْبُهُ مِنْ إنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَسَكِرَ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلْيَكُنْ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ (وَهُوَ لْيُعَزِّرْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ: وَالْإِمَامُ يُعَزِّرُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ (مَنْ بِغَيْرِهَا) أَيْ: بِغَيْرِ الْجِنَايَاتِ السَّابِقَةِ (عَصَى) بِأَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ، وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ، وَالتَّزْوِيرِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ، وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ، وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ، وَقَدْ يَنْتَفِي التَّعْزِيرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ، وَالْكَفَّارَةِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِنْ وَلِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي، وَكَمَا فِي قَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ، وَكَمَا فِي، وَطْءِ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ فِي دُبُرِهَا، فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ، بَلْ يُنْهَى عَنْ الْعَوْدِ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ، وَكَمَا فِي تَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ مِنْ الْخِدْمَةِ، فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَيْضًا، وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَالْوَلَدِ، وَكَمَا فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ) قُلْتُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ إلَى الْإِفَاقَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ ضُرِبَ حِينَ شُرْبِهِ قَبْلَ غَيْبَةِ عَقْلِهِ، أَوْ كَانَ قَدْ شَرِبَ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الِاعْتِدَادِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الْإِفَاقَةِ مِنْ السُّكْرِ، وَلَا سُكْرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: الْأَرْبَعُونَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ لَكِنْ رَجَعَ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ، وَجَلَدَ أَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الزِّنَا) تَقَدَّمَ لِلْقَلْيُوبِيِّ، وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ، وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ، وَزَمَانِهِ، وَمَكَانِهِ، وَكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا مِنْهُ بِهَا. اهـ.، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا أَنْ يَذْكُرَ مَعَ الْعِلْمِ الِاخْتِيَارَ إذْ الْإِكْرَاهُ دَافِعٌ لِلْحَدِّ، وَإِنْ سُمِّيَ زِنًى مَعَهُ، وَيَكْفِي فِي بَيَانِ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا، فَلَا يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِي الزِّنَا ذِكْرُ الْعِلْمِ، وَالِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ) هَذَا الضَّابِطُ لِلْغَالِبِ فَقَدْ يُشَرَّعُ التَّعْزِيرُ، وَلَا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ طِفْلٍ، وَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا، وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ، وَالْكَفَّارَةِ كَقَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَمَا فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا، أَوْجَبَ الْحَدَّ، وَهُوَ الرِّدَّةُ غَيْرُ مَا، أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ، وَهُوَ تَكْرَارُهَا؛ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الرِّدَّةِ رِدَّةٌ نَعَمْ قَالُوا: إنَّهُ يُعَزَّرُ بَعْدَ إسْلَامِهِ، وَفِيهِ إنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:، وَالتَّزْوِيرِ) أَيْ: مُشَابَهَةُ خَطِّ الْغَيْرِ بِأَنْ يَكْتُبَ خَطًّا مُشَابِهًا لِخَطِّ غَيْرِهِ لِيُظَنَّ أَنَّهُ خَطُّ الْغَيْرِ كَمَا يَقَعُ فِي الْحُجَجِ الْمُزَوَّرَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مِنْ، وَلِيٍّ) عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالشَّرِّ، وَهِيَ أَوْلَى بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ تَعْزِيرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ إلَخْ.) ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الثَّلَاثَةِ كَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُعْتَكِفٌ مُحْرِمٌ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ، وَالْفِدْيَةُ، وَيُحَدُّ لِلزِّنَا، وَيُعَزَّرُ لِقَطْعِ رَحِمِهِ، وَانْتِهَاكِ الْكَعْبَةِ. اهـ. ق ل عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِغَيْرِ مَا، وَجَبَتْ لَهُ الْكَفَّارَةُ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ إيجَابَ الْكَفَّارَةِ لَيْسَ لِلْمَعْصِيَةِ، بَلْ لِإِعْدَامِ النَّفْسِ بِدَلِيلِ إيجَابِهَا بِقَتْلٍ بِالْخَطَأِ فَلَمَّا بَقِيَ التَّعَمُّدُ خَالِيًا عَنْ الزَّاجِرِ، أَوْجَبْنَا فِيهِ التَّعْزِيرَ. اهـ. قَالَ م ر، وَهَذَا يَقْتَضِي إيجَابَ التَّعْزِيرِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ إنْ كَانَتْ إتْلَافًا كَالْحَلْقِ، وَالصَّيْدِ دُونَ الِاسْتِمْتَاعِ كَاللُّبْسِ، وَالطِّيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا فِي الظِّهَارِ) فِيهِ أَنَّ سَبَبَ التَّعْزِيرِ هُوَ الْكَذِبُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَجَبَتْ بِالْعَوْدِ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ يُقَالُ:

الْغَمُوسِ، وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي إيجَابِ التَّعْزِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ، وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ (بِالْحَبْسِ، وَاللَّوْمِ) بِالْكَلَامِ (وَجَلْدٍ) ، وَنَفْيٍ، وَكَشْفِ رَأْسٍ، وَقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ، وَنَحْوِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ جِنْسًا، وَقَدْرًا، وَلَا يُرَقَّى إلَى مَرْتَبَةٍ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ (نَقَصَا) تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ (عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ) أَيْ: أَقَلِّهِ، فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ، وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ، وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ، وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ (وَإِنْ حَلَّلَهُ) الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ (لَا حَدَّهُ) أَيْ: لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ، فَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ (وَإِنْ رَأَى) أَيْ: الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ (أَهْمَلَهُ) «لِإِعْرَاضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ» كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَاوِي شِدْقَهُ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ (إلَّا) إذَا كَانَ (لِعَبْدٍ) لِلَّهِ تَعَالَى (طَالِبٍ) لَهُ، فَلَا يُهْمِلُهُ كَالْقَوَدِ (وَ) يُعَزِّرُ (وَالِدُ، وَنَائِبٌ) عَنْهُ (صَغِيرَهُ) بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ تَعْلِيمًا، وَزَجْرًا عَنْ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ، وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ الرَّافِعِيِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمَّ، وَمِنْ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيمِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِهَا، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْوَالِدِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ (وَ) يُعَزِّرُ (السَّيِّدُ) رَقِيقَهُ (لِحَقِّهِ) كَمَا يُعَزِّرُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّهِ، بَلْ، أَوْلَى؛ لِأَنَّ سُلْطَانَهُ أَقْوَى (وَ) لِحَقِّ (رَبِّهِ) تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يُعَزِّرُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّ رَبِّهِ. . ، وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ (فَإِنْ) (سَرَى) أَيْ: التَّعْزِيرُ إلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إمَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ نَعَمْ الْمَمْلُوكُ إذَا ضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا ضَمَانَ فِيهِ كَقَتْلِهِ بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا إذَا عَزَّرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، أَوْ عَزَّرَ الْوَالِي مَنْ اعْتَرَفَ بِمَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ، وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ لِإِذْنِهِ (وَلِلشَّرَابِ) أَيْ: وَإِنْ سَرَى إلَى الْهَلَاكِ ضَرَبَهُ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ (ضِعْفُ مَا قَدْ قُدِّرَا) لِحَدِّهِ أَيْ: ثَمَانِينَ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ الزَّائِدَ عَلَى الْمُقَدَّرِ؛ لِأَنَّهُ تَعْزِيرٌ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنْ، وَضَعَهُ النَّقْصُ عَنْ الْحَدِّ فَكَيْفَ يُسَاوِيهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لِجِنَايَاتٍ تَوَلَّدَتْ مِنْ الشَّارِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ شَافِيًا فَإِنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَتَّى يُعَزَّرَ، وَالْجِنَايَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْ الْخَمْرِ لَا تَنْحَصِرُ فَلْتَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ، وَقَدْ مَنَعُوهَا قَالَ: وَفِي قِصَّةِ تَبْلِيغِ الصَّحَابَةِ الضَّرْبَ ثَمَانِينَ أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْكُلَّ حَدٌّ، وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ بِأَنْ يَتَحَتَّمَ بَعْضُهُ، وَيَتَعَلَّقَ بَعْضُهُ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ. اهـ. وَيُوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ، فَيَضْمَنُ فِي ضَرْبِ الْحُرِّ ثَمَانِينَ النِّصْفَ، وَفِي ضَرْبِهِ سِتِّينَ الثُّلُثَ، وَفِي ضَرْبِهِ إحْدَى وَثَمَانِينَ أَحَدًا، وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ، وَثَمَانِينَ جُزْءًا (وَجَازَ) أَيْ: ضَرْبُ الْحُرِّ ثَمَانِينَ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ) قَدْ يُنَافِي هَذَا الْحَمْلُ عَمَلَ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدْ يَتَرَجَّحُ غَيْرُ الْأَوْلَى لِعُرُوضِ مَصْلَحَةٍ مُقْتَضِيَةٍ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ) أَيْ: النَّسْخُ (قَوْلُهُ:، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ إلَخْ.) ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَتَّى فِي وُجُوبِ ضَرْبِ الْمُكَلَّفَةِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا، بَلْ إنْ تَوَقَّفَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَخْشَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْوِيشٌ لِلْعِشْرَةِ يَعْسُرُ مَدَارِكُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَمْلُوكُ إذَا ضَرَبَهُ إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ: اضْرِبْهُ أَيْ: الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ، فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ، فَوَطِئَ، وَأَحْبَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَهُ أَدِّبْهُ، فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ، فَمَاتَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا ضَرَبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا تَعْزِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلشَّرَابِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبِاخْتِلَافِ السَّبَبِ أَيْضًا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ إذْ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِي مُطْلَقِ الْيَمِينِ، وَالتَّعْزِيرُ إنَّمَا، وَجَبَ فِي الْغَمُوسِ لِلْفُجُورِ، وَالْكَذِبِ نَعَمْ يَبْقَى إفْسَادُ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، وَارِدًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْجِنَايَةَ إلَخْ.) أَجَابَ م ر بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ فَهِيَ تَعْزِيرَاتٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ قَالَ ع ش، وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ، وَجَوَازُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ. اهـ. وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ تَعْزِيرٌ وَاحِدٌ مَخْصُوصٌ فَلِذَا بَلَغَ الْحَدَّ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَشَارَ لَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ إلَخْ.) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ

وَرَآهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ (وَ) إنْ سَرَى (الْحُكْمُ) أَيْ: حُكْمُ الْحَاكِمِ أَيْ: مُقْتَضَاهُ إلَى الْهَلَاكِ (وَلَا صَوَابَ لَهْ) بِأَنْ كَانَ خَطَأً كَأَنْ حَكَمَ فِي حَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ مُرَاهِقَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ضَمِنَهُ عَاقِلَتُهُ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحُكْمِ (لَا) إنْ سَرَى إلَيْهِ (الْحَدُّ) ، فَلَا ضَمَانَ بِهِ، وَإِنْ أُقِيمَ فِي حَرٍّ، وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ فَالْحَقُّ قَتْلُهُ فَقَوْلُهُ (فَلْتَضْمَنْهُ عَنْهُ الْعَاقِلَهْ) جَوَابُ قَوْلِهِ: فَإِنْ سَرَى، وَفِي نُسْخَةٍ عَقِبَ هَذَا قُلْتُ، وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفَوَائِدِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ لَا يُعَزَّرُ ... إنْ رَفَعُوا عَلَيْهِ ذَنْبًا يُصَغِّرُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ» ، وَفَسَّرَهُمْ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ فَتُتْرَكُ لَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الزَّلَّةِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَثَرَاتِهِمْ، وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصَّغَائِرُ، وَالثَّانِي أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ (وَ) إنْ سَرَى إلَيْهِ حُكْمٌ (غَيْرُ جَائِزٍ) أَيْ: مُقْتَضَاهُ (كَحُكْمٍ اعْتَمَدْ) فِيهِ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ (عَبْدَيْنِ) ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ، أَوْ مُرَاهِقَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ (بِالتَّقْصِيرِ) أَيْ: مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيَضْمَنْهُ (ذَا) أَيْ: الْحَاكِمُ لَا عَاقِلَتُهُ، وَلَا بَيْتُ الْمَالِ (وَلَا قَوَدْ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الْإِمَامِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعُ الْإِجْمَاعِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ، بَلْ يَجِبُ قَطْعًا (وَعَادَ ضَامِنٌ) بِسَبَبِ سِرَايَةِ الْحُكْمِ أَيْ: رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ (عَلَى) الشَّاهِدِ (الْفَاسِقِ إنْ أَعْلَنَ) فِسْقَهُ لَا إنْ كَتَمَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُعْلِنِ أَنْ لَا يَشْهَدَ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُ، وَتَعْزِيرٍ بِخِلَافِ الْكَاتِمِ، وَالذِّمِّيِّ، وَالْمُرَاهِقِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِمْ، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ، وَأَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ شُرَّاحُهُمَا قِيلَ مَرْدُودٌ إذْ لَا رُجُوعَ لِلْحَاكِمِ قَطْعًا لِتَقْصِيرِهِ، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ عَاقِلَةٍ، أَوْ بَيْتِ مَالٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الصِّيَالِ، بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَادِقٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ، وَقَدْ يُنْسَبُ الْحَاكِمُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ أَخَذَهُ مِمَّا، أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَعِبَارَتُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا فِي أَصْلِهَا السَّالِمِ مِنْ الْإِيهَامِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ، بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقْطَعَا بِهِ (وَالْجَلَّادُ أَنْ يَعْلَمَ) ظُلْمَ الْإِمَامِ، أَوْ خَطَأَهُ فِي أَمْرِهِ بِحَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ (ضَمِنْ كَشَافِعِيٍّ قَاتِلٍ لِلْحُرِّ فِي) أَيْ: بِسَبَبِ قَتْلِ (نَفْسٍ رَقِيقَةٍ بِإِذْنِ) الْإِمَامِ (الْحَنَفِيّ) فَهُوَ الضَّامِنُ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ سَوْطُ الْإِمَامِ، وَسَيْفُهُ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ، فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ. وَ (لِلْعَاقِلِ الْإِغْرَاقُ) لِنَفْسِهِ (مِنْ نَارٍ) ، وَقَعَ فِيهَا (وَلَمْ يَفُزْ بِغَيْرٍ) أَيْ: بِغَيْرِ الْإِغْرَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مِنْ لَفَحَاتِ النَّارِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَارٍ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSعَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: فَإِنْ سَرَى تَعْزِيرُهُ لِغَيْرِ الشَّرَابِ مُطْلَقًا، وَلِلشَّرَابِ ضَعَّفَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مُقْتَضَاهُ) ضَبَّبَ بَيْنَ أَيْ: وَقَوْلُهُ حُكْمُ (قَوْلُهُ: وَعَادَ ضَامِنٌ) هَذَا شَامِلٌ لِلْإِمَامِ، وَالْعَاقِلَةِ، وَخَصَّهُ الْعِرَاقِيُّ بِالْإِمَامِ، فَقَالَ: الْأَوْلَى أَيْ: مِنْ الْمَسَائِلِ حَيْثُ ضَمِنَ الْحَاكِمُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحُكْمِ عَادَ بِمَا ضَمِنَهُ أَيْ: رَجَعَ عَلَى الشَّاهِدِ الْفَاسِقِ إنْ كَانَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ. اهـ. وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْعَاقِلَةِ، فَقَالَا، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ، بَلْ بَذَلَ وُسْعَهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الشَّاهِدِ إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرٍ بِالْفِسْقِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ) فَمَا ذَكَرَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْجَلَّادُ إنْ يَعْلَمْ ضَمِنَ) نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ، فَقَطْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي، وَأَقَرَّهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَشَافِعِيٍّ) أَيْ: كَجَلَّادٍ شَافِعِيٍّ، وَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ ظُلْمُ الْإِمَامِ، أَوْ خَطَؤُهُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ ظَالِمًا بِاعْتِبَارِ عَقِيدَةِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الْجَلَّادِ أَقْدَمَ عَلَى قَتْلٍ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَنْقُضُ إنْ قُلْنَا بِنَقْضِهِ، أَوْ مِمَّا ضَعُفَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمُخَالِفِ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِنَقْضِهِ، فَكَانَ لَا حُكْمَ، فَانْدَفَعَ مَا لِلشَّارِحِ يَعْنِي: الْجَوْجَرِيَّ هُنَا مِنْ التَّنْظِيرِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ) وَكَذَا لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ، وَكَانَ الْجَلَّادُ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الْفِعْلِ دُونَ الْإِمَامِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ، وَالْجَلَّادُ آلَتُهُ مَعَ عُذْرِهِ بِاعْتِقَادِهِ الْجَوَازَ، وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَوْجَرِيِّ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ، فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ) أَيْ: وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ، فَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. اهـ. وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ضَمَانُ الْإِمَامِ مَعَ اعْتِقَادِهِ جَوَازَ الْقَتْلِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ بِهِ، وَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ نَقْضِ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا احْتِرَامَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِالنَّقْضِ، فَقَدْ ضَعُفَ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا احْتِرَامَ لَهُ أَيْضًا، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ رَفَعَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ لِقَاضٍ شَافِعِيٍّ، فَيَلْزَمُهُ بِالضَّمَانِ، وَيُنْقَضُ حُكْمُهُ إنْ نَقَضْنَاهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ الْقَضِيَّةُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَرْفَعْ لِأَحَدٍ، فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ بِالضَّمَانِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا ضَمَانَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعْزِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَوْ مَاتَ بِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: افْتَرَى) أَيْ: قَذَفَ، وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هَذَا حَدَّ الْقَذْفِ بَقِيَ حَدُّ السُّكْرِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَذْفَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ. اهـ. بج، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ خُصَّ بِجَوَازِهِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ: أَقِيلُوا) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ قَالَ حَجَرٌ، وَلَا مَانِعَ

وَلَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَأَغْرَقَ نَفْسَهُ، أَوْ أَهْلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ جَازَ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ (لَا هَلَاكٌ لِلْأَلَمْ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ إهْلَاكُ نَفْسِهِ لِشِدَّةِ الْأَلَمِ، وَعُسْرِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بُرْأَهُ مَرْجُوٌّ. (وَ) لِلْعَاقِلِ الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ سَفِيهًا، أَوْ مُكَاتَبًا (قَطْعُ سِلْعَةٍ) مِنْ نَفْسِهِ (وَ) الْحَالَةُ أَنَّ الْقَطْعَ (لَيْسَ أَخْطَرَا) مِنْ التَّرْكِ بِأَنْ يَنْتَفِيَ خَطَرُ الْقَطْعِ، أَوْ يَكُونُ التَّرْكُ أَخْطَرَ، أَوْ يَتَسَاوَيَا لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَتَوَقَّعَهَا فِي الثَّالِثَةِ مَعَ إزَالَةِ الشَّيْنِ فِي الثَّلَاثِ، بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنْ لَمْ يَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ، وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ. اهـ. وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ الْآتِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ، أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ الْقَطْعُ، وَالسِّلْعَةُ بِكَسْرِ السِّينِ غُدَّةٌ تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ، وَاللَّحْمِ (وَجَازَ لِلْوَلِيِّ) إمَامًا، أَوْ غَيْرَهُ قَطْعُهَا مِنْ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا خَطَرَا) فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَلِي صَوْنَ مَالِهِمَا عَنْ الضَّيَاعِ فَبَدَنُهُمَا، أَوْلَى، وَلِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الشَّيْنِ (وَ) جَازَ لَهُ (الْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَخَتْنٌ) لِمَنْ يَلِيهِ (فِي الصِّغَرِ) ، وَالْجُنُونِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِيهَا (وَ) جَازَ (لِأَبٍ) ، وَإِنْ عَلَا قَطْعُ سِلْعَةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَفَصْدِهِمَا، وَحَجْمِهِمَا، وَخَتْنِهِمَا (إذْ) بِمَعْنَى إذَا كَانَ (تَرْكُهَا أَقْوَى خَطَرْ) مِنْ قَطْعِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ، أَوْ تَسَاوَيَا، أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ مِنْ إمَامٍ، أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ، وَفَرَاغٍ، وَشَفَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ، وَصِيَّةً جَازَ لَهَا ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قُلْتُ كَذَا أَصْلَحَ) أَيْ: بَيَّنَ (فِي التَّعْلِيقَهْ هَذَا الْمَكَانَ فَاعْتَمِدْ تَحْقِيقَهْ) فَإِنَّهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحَاوِي، وَلِلْأَبِ، وَالْجَدِّ بِلَا خَطَرٍ، أَوْ حَيْثُ التَّرْكُ أَخْطَرُ، وَفَصْدُ الصَّغِيرِ، وَحِجَامَتُهُ، وَخِتَانُهُ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِلَا خَطَرٍ، وَالْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَالْخَتْنُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ، وَالْجَدِّ، بَلْ يَفْعَلُهَا غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا، وَالْيَدُ الْمُتَأَكِّلَةُ فِيمَا ذُكِرَ كَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ مَاتَ مَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بِجَائِزٍ، فَلَا ضَمَانَ، أَوْ بِمَمْنُوعٍ مِنْهُ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِ الْفَاعِلِ لِتَعَدِّيهِ، وَلَا قَوَدَ لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ خَتَنَ صَبِيًّا فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ إلَّا الْوَالِدَ، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَوْ فَعَلَ فَمَاتَ الْمَفْعُولُ بِهِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَوَدًا، أَوْ غَيْرَهُ (وَيَقْهَرُ الْإِمَامُ) عَلَى الْخِتَانِ (بَالِغًا) عَاقِلًا مُحْتَمِلًا لَهُ (أَبَى خِتَانَهُ) أَيْ: امْتَنَعَ مِنْهُ، وَلَا ضَمَانَ إنْ سَرَى إلَى الْهَلَاكِ لَكِنْ لَوْ بَادَرَ فَخَتَنَهُ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ فَهَلَكَ بِهِ ضَمِنَ بِخِلَافِ الْحَدِّ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحُدُودِ إلَى الْإِمَامِ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِمَا يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ، وَالْخِتَانُ يَتَوَلَّاهُ الْمَخْتُونُ، أَوْ، وَالِدُهُ غَالِبًا فَإِذَا تَوَلَّاهُ هُوَ شُرِطَ فِيهِ غَلَبَةُ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، وَيَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ لَا الْجَمِيعَ عَلَى الْأَصَحِّ (وَبِالْبُلُوغِ) ، وَالْعَقْلِ، وَاحْتِمَالِ الْخِتَانِ (وَجَبَا) أَيْ: الْخِتَانُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] ، وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخِتَانُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ اخْتَتَنَ، وَعُمْرُهُ ثَمَانُونَ سَنَةً» ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ «مِائَةٌ، وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً» «، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخِتَانِ رَجُلًا أَسْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالُوا: وَلِأَنَّهُ قَطْعُ عُضْوٍ لَا يَخْلُفُ، فَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَقَطْعِ الْيَدِ، وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ لِلذَّكَرِ (بِالْقَطْعِ لِلْقُلْفَةِ) بِضَمِّ الْقَافِ، وَهُوَ مَا يُغَطِّي الْحَشَفَةَ حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا، وَلَوْ كَانَ لَهُ قُبُلَانِ خُتِنَا إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ، وَإِلَّا فَالْأَصْلِيُّ، فَإِنْ شَكَّ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالْخُنْثَى، وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ) خِتَانُ (الْخُنْثَى فِيهِ خِلَافٌ) صَحَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْهُ حُرْمَتَهُ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ لَا يَجُوزُ بِالشَّكِّ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ فِي فَرْجَيْهِ جَمِيعًا لِيُتَوَصَّلَ إلَى الْمُسْتَحَقِّ، وَعَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ إنْ أَحْسَنَ الْخَتْنَ خَتَنَ نَفْسَهُ، وَإِلَّا ابْتَاعَ أَمَةً تَخْتِنُهُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا تَوَلَّاهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يَظْهَرُ أَيْضًا تَوْجِيهُ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا) قَالَ النَّاشِرِيُّ وَفِي مَعْنَى الْحُرِّ، وَالْمُكَاتَبِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ إنْ جَعَلْنَا كَسْبَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ، أَوْ الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لِمَالِكِهِ، فَلَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ شِئْت قُلْتُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ، أَوْ الرَّقِيقُ الَّذِي كَسْبُهُ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ.) قِيَاسُهَا الْأُولَى بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ، وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَقْهَرُ الْإِمَامُ بَالِغًا إلَخْ.) ، وَكَمَا يَجِبُ الْخِتَانُ يَجِبُ قَطْعُ السُّرَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ثُبُوتُ الطَّعَامِ إلَّا بِهِ إلَّا أَنَّ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَيْرِ لِأَنَّهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا فِي الصِّغَرِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: قَالُوا، وَلِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِيهِ، وَلَعَلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ) هَذِهِ مَفْهُومَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ بِالْأُولَى (قَوْلُهُ: أَيْ: وَقْتَ لَا خَطَرَا) خَرَجَ حَالَةَ التَّسَاوِي هُنَا، فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْقَطْعُ فِيهَا، وَمِثْلُهُ الْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَالْخَتْنُ (قَوْلُهُ: وَفَصْدِهِمَا إلَخْ.) هَذِهِ زَائِدَةٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أُرِيدَ إدْخَالُهَا فِي كَلَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَ مِنْ قَطْعِهَا مِنْ فِعْلِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْفِعْلُ أَخْطَرَ إلَخْ. تَأَمَّلْ. (وَقَوْلُهُ: إلَّا الْوَالِدَ) أَيْ: لَا قَوَدَ لَكِنْ يَضْمَنُ الدِّيَةَ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِصْفَ الدِّيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ تَوَلَّدَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ، وَغَيْرِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ.) ، وَلِأَنَّ الْعَوْرَةَ تُكْشَفُ لَهُ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَجُزْ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: صَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ، وَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ضَعِيفٌ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

[باب الصيال]

لِلضَّرُورَةِ كَالتَّطْبِيبِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ بِلَا حَاجَةٍ أَنَّ الْمُكَلَّفَ الْوَاضِحَ إذَا أَحْسَنَ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَنْ يَخْتِنَهُ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا تَعَيَّنَ مَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَأَنَّ الذِّمِّيَّةَ لَا تَخْتِنُ مُسْلِمَةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ (وَاسْمُهُ) أَيْ:، وَالْخِتَانُ (لِلْأُنْثَى) بِاسْمِ الْقَطْعِ بِمَعْنَى مُسَمَّاهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: بِمَا يُسَمَّى قَطْعًا مِنْ اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، وَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ (وَخَتْنُهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى (قَبْلَ الْبُلُوغِ أَفْضَلُ) مِنْهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ (قُلْتُ، وَسَابِعٌ) مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ أَيْ: الْخَتْنِ فِيهِ (لِمَنْ يَحْتَمِلُ) الْخَتْنَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِيمَا بَعْدَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَتَنَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا» ، وَلَا يُحْسَبُ يَوْمُهَا مِنْ السَّبْعَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ حُسِبَ مِنْهَا فِي الْعَقِيقَةِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَتَسْمِيَةِ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْخَتْنِ مِنْ الْأَلَمِ الْحَاصِلِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لَهُ التَّأْخِيرُ الْمُفِيدُ لِلْقُوَّةِ عَلَى تَحَمُّلِهِ. [بَابُ الصِّيَالِ] (بَابُ الصِّيَالِ) هُوَ الِاسْتِطَالَةُ، وَالْوُثُوبُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا» ، وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، وَخَبَرُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (يُدْفَعُ صَائِلٌ) عِنْدَ ظَنِّ صِيَالِهِ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا حُرًّا، أَوْ قِنًّا مُكَلَّفًا، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، وَلَوْ بَهِيمَةً عَنْ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (وَلَوْ عَنْ مَالِ) ، وَإِنْ قَلَّ نَعَمْ لَوْ صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِهِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلُ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ، وَلَا فَرْقَ فِي الدَّافِعِ بَيْنَ الْمَصُولِ عَلَيْهِ، وَغَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: يُدْفَعُ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، وَكَالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، وَنَحْوِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَسِيطِ، وَغَيْرِهِ (وَاهْدُرْهُ) بِدَرْجِ الْهَمْزَةِ أَيْ: الصَّائِلَ، فَلَا يَضْمَنُ يُقَالُ: أَهْدَرَ السُّلْطَانُ دَمَهُ أَيْ: أَبْطَلَهُ، وَأَبَاحَهُ (لَا الْجَرَّةِ بِالْإِطْلَالِ) أَيْ: مَعَ إطْلَالِهَا أَيْ: إشْرَافِهَا يَعْنِي: سُقُوطَهَا عَلَى إنْسَانٍ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِكَسْرِهَا، وَكَسَرَهَا، فَلَا تَهْدُرْهَا إذْ لَا قَصْدَ لَهَا بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ (وَمَا عَنْ الطَّعَامِ جَائِعًا عَضَلْ) أَيْ: وَلَا تُهْدَرُ بَهِيمَةٌ مَنَعَتْ الْجَائِعَ عَنْ الطَّعَامِ بِالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بِإِتْلَافِهَا، وَأَتْلَفَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْهُ، وَإِتْلَافُهُ لَهَا لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْجُوعِ فَكَانَ (كَذِي اضْطِرَارِ مَالِ غَيْرِهِ أَكَلْ) أَيْ: كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ مَالَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُهْدَرُ بَلْ يَغْرَمُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَصَحَّ فِي الْبَهِيمَةِ نَفْيَ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الْمَسَالِكَ فَوَطِئَهَا الْمُحْرِمُ، وَقَتَلَ بَعْضَهَا انْتَهَى، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُنَا لِلْآدَمِيِّ (وَالدَّفْعُ عَنْ) تَعَاطِي سَبَبٍ (إثْمٍ) كَشُرْبِ خَمْرٍ، وَضَرْبِ طُنْبُورٍ، وَشَدْخِ رَأْسِ حَيَوَانٍ، وَلَوْ لِلشَّادِخِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ قَطْعًا، وَعَلَى الْآحَادِ، وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ (عَلَى مَا صَحَّحَهْ) جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ لِلْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِخَمْرٍ فِي بَيْتِ رَجُلٍ، أَوْ طُنْبُورٍ، وَعَلِمَ بِشُرْبِهِ، أَوْ ضَرْبِهِ فَلَهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجْهَهُ انْتِقَاضُهُ بِنَحْوِ قَطْعِ الْعُضْوِ الْمُتَآكِلِ فِي صُورَةِ جَوَازِهِ دُونَ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُكَلَّفَ الْوَاضِحَ إلَخْ.) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ، وَجَبَ أَنْ يَبْتَاعَ أَمَةً تَخْتِنُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً تَخْتِنُهُ إنْ أَمْكَنَ، وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا فِيهِ نَظَرٌ. (بَابُ الصِّيَالِ) (قَوْلُهُ: وَكَالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ جَوَازُ الدَّفْعِ عَنْهَا، وَلَوْ بِقَتْلِ نَحْوِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً (قَوْلُهُ: فَلَا يَهْدُرُهَا) نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحِلِّ عُدْوَانًا كَأَنْ وُضِعَتْ بِرَوْشَنٍ، أَوْ عَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَّهَا مَائِلَةٌ لَمْ يَضْمَنْهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمُرَادُهُ بِعُدْوَانٍ مَا يَضْمَنُ بِهِ بِقَرِينَةِ مِثَالِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَا تُهْدَرُ بَهِيمَةٌ مَنَعَتْ إلَخْ.) يَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَهِيمَةِ سِوَى مُجَرَّدِ الْحَيْلُولَةِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَتْ إتْلَافَ الطَّعَامِ بِأَكْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (بَابُ الصِّيَالِ) (قَوْلُهُ: فَمَنْ اعْتَدَى إلَخْ.) فِيهِ أَنَّ الصَّائِلَ لَمْ يَعْتَدِ بِالْفِعْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْآيَةُ شَامِلَةٌ لِلْمُعْتَدِي حُكْمًا، وَهُوَ مُرِيدُ الِاعْتِدَاءِ، وَقَوْلُهُ: {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] أَيْ: جِنْسِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الصَّائِلَ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ (قَوْلُهُ: يُدْفَعُ إلَخْ.) لَوْ قَتَلَ الدَّاخِلَ، وَادَّعَى الدَّفْعَ كُلِّفَ بَيِّنَةً، وَلَوْ بِأَنَّهُ دَخَلَ شَاهِرًا سِلَاحَهُ مُطْلَقًا، أَوْ بِسِلَاحٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْفَسَادِ، وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عِنْدَ ظَنِّ صِيَالِهِ) أَيْ: ظَنًّا قَوِيًّا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ م ر عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَهِيمَةً) أَخَذَهُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِمَا دُونَ مِنْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِ) فَإِنَّ الدَّفْعَ عَنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ مِنْهُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، وَلَوْ كَانَ لِلْغَيْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَمَّا الْحَيَوَانُ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ. اهـ. م ر وع ش، وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ فِي غَيْرِ الْوُلَاةِ، أَمَّا هُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الدَّفْعُ، وَفِي غَيْرِ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ، وَالْوَدِيعِ، وَالْمَالِ الْمَرْهُونِ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ، وَفِي غَيْرِ مَا إذَا لَزِمَ عَلَى عَدَمِ الدَّفْعِ نَقْصُ جَاهٍ، أَوْ مَنْصِبٍ، أَوْ خَسَارَةٌ. اهـ. ق ل، وَلَمْ يَرْتَضِ ع ش وُجُوبُ الدَّفْعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِهِمَا فَرَاجِعْهُ

وَيُرِيقُ الْخَمْرَ، وَيَفْصِلُ الطُّنْبُورَ، وَيَمْنَعُ أَهْلَ الدَّارِ الشُّرْبَ، وَالضَّرْبَ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا قَاتَلَهُمْ، وَإِنْ أَتَى الْقِتَالَ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ تَكْمِلَةً مَعَ إيهَامِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِمَامِ، وَفِي الْآحَادِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ كَانَ، أَوْلَى إذْ الْمُقَابِلُ لَهُ، وَيُنْسَبُ لِلْأُصُولِيِّينَ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْآحَادِ الدَّفْعُ بِالْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي شَهْرِهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتَنِ، وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ لَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ الْإِثْمِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ (وَ) الدَّفْعُ عَنْ (الْبُضْعِ) ، وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ، وَأَمَةٍ (وَاجِبٌ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ (وَلَوْ) كَانَ الدَّفْعُ (بِالْأَسْلِحَهْ) فَإِنَّهُ يَجِبُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ، وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ، وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا؛ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ. (وَ) دَفْعُ (غَيْرِ ذِي عَقْلٍ) مِنْ بَهِيمَةٍ، وَمَجْنُونٍ (عَنْ النَّفْسِ) الْمُحْتَرَمَةِ (وَجَبْ) إذْ الْبَهِيمَةُ تُذْبَحُ لِاسْتِبْقَاءِ الْآدَمِيِّ، فَلَا، وَجْهَ لِلِاسْتِسْلَامِ لَهَا، وَالْمَجْنُونَةَ لَوْ قَتَلَ لَمْ يَبُؤْ بِالْإِثْمِ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ، وَهَذَا طَرِيقَةٌ فِيهِ نَقَلَهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا تَرْجِيحُ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لَهُ لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ، وَرَضِيَ بِالشَّهَادَةِ، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ، وَغَيَّرَ كَلَامَ الرَّوْضَةِ (وَ) وَجَبَ دَفْعُ (كَافِرٍ) ، وَلَوْ مَعْصُومًا عَنْ النَّفْسِ إذْ غَيْرُ الْمَعْصُومِ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَالْمَعْصُومُ بَطَلَتْ حُرْمَتُهُ بِصِيَالِهِ، وَلِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدِّينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا، فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ، بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «كُنَّ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ يَعْنِي: قَابِيلَ، وَهَابِيلَ» ، وَلِمَنْعِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَبِيدَهُ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ، وَغَيْرُهُ بِمَحْقُونِي الدَّمِ لِيَخْرُجَ غَيْرُهُ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَتَارِكِ الصَّلَاةِ قَالَ الشَّيْخَانِ، وَالْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ مِنْهُمْ مَنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَيَصِفُهُ بِالِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ مَالُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، أَوْ، وَقْفٍ، أَوْ مَالًا مُودَعًا وَجَبَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ ، وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا (بِرَفْعِ صَوْتٍ) عَلَيْهِ (أَوْ هَرَبْ) مِنْهُ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ (بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ) ، فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ، ثُمَّ بِالسَّوْطِ، ثُمَّ بِالْعَصَا (ثُمَّ) يُدْفَعُ (بِجُرْحٍ، ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف) ، ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ، فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ غَيْرِهِ، فَلَهُ دَفْعُهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ، وَلَا ضَمَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ يُدْفَعُ صَائِلٌ، وَلَوْ عَنْ مَالٍ (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ اللَّاتِي، وَاجِبٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ إذَا خَافَ عَلَى مَنْفَعَةِ أُصْبُعِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ: وَهُوَ الْإِثْمُ (قَوْلُهُ: مِنْ بَهِيمَةٍ، وَمَجْنُونٍ) سَكَتَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ إلَخْ.) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا الْكَلَامُ بِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ فِي صُورَةِ الْبَهِيمَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ مَجْمُوعَ حُرْمَةِ الْآدَمِيِّ، وَالرِّضَى بِالشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ دَفْعُ كَافِرٍ) كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا، فَلِمُسْلِمٍ قَصَدُوهُ، وَجَوَّزَ الْأَسْرَ، وَالْقَتْلَ، وَعُلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ قَتْلٌ جَازَ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ، فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: وَكَافِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ غَيْرُ الْمَعْصُومِ إلَخْ.) هَذَا يَصْلُحُ لِلْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْكَافِرِ إلَخْ.) قَدْ يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِقَتْلِ الصَّائِلِ (قَوْلُهُ: الْأَخَفَّ، فَالْأَخَفْ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ: الضَّرْبَ الْأَخَفَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِ) الَّذِي تَحَرَّرَ لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الدَّفْعَ عَنْ الْمَالِ إنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ قِتَالٌ، وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا جَازَ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ إلَخْ) . مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ دَفْعُ كَافِرٍ عَنْ النَّفْسِ) أَيْ: إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَالِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَأَمَّلْهُ فَلَوْ أَرَادَ كَافِرٌ أَسْرَ مُسْلِمٍ، وَأَمِنَ الْقَتْلَ لَوْ امْتَنَعَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ) ، بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ) ، بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا، وَعَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهِ، وَجَبَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَقَالَ: إنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا، وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ: الْمَذْهَبُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِلَا تَفْوِيتِ رُوحٍ، أَوْ عُضْوٍ، وَجَبَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِتَفْوِيتِ رُوحِهِ، أَوْ عُضْوِهِ، وَلَمْ نُوجِبْ الْهَرَبَ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَيَّدَهُ بِتَرْجِيحِهِمْ وُجُوبَ الْهَرَبِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ، وَالْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغَاثَةِ مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ. اهـ.، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إذْ

الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ، أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ (وَفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ لِعَضٍّ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِضَعْفِ الْعَامِلِ بِتَأْخِيرِهِ، وَهُوَ (شَدَّدَا) أَيْ: قَوِيَ عَضُّهُ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ عَضَّ أَيْ: وَيُدْفَعُ بِفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ عَضَّ يَدَ غَيْرِهِ مَثَلًا لَا خَلْعًا، بَلْ تَفْرِيقًا بِفَتْحِ فَمِهِ لِيُخْرِجَ يَدَهُ، وَيُرَاعَى فِي دَفْعِهِ التَّدْرِيجُ بِأَخَفَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيَدْفَعُهُ بِفَكِّ لَحْيَيْهِ أَوَّلًا (فَضَرْبِ شِدْقَيْهِ) ثَانِيًا (فَسَلِّهِ الْيَدَا) ثَالِثًا (قُلْتُ كَذَا شَرْحُ الْوَجِيزِ) لِلرَّافِعِيِّ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ (رَتَّبَا مَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: رَتَّبَ (بَيْنَ أَنْ يَفُكَّهُ) أَيْ: لَحْيِ الْعَاضِّ (وَ) أَنْ (يَضْرِبَا) شِدْقَيْهِ فَقَدَّمَ الْفَكَّ عَلَى الضَّرْبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا عَضَّ إنْسَانٌ يَدَهُ خَلَّصَهَا بِأَيْسَرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُ لَحْيَيْهِ، وَتَخْلِيصُ مَا عَضَّهُ فَعَلَ، وَإِلَّا ضَرَبَ شِدْقَيْهِ لِيَدَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ، وَسَلَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، فَلَا ضَمَانَ (وَجَاءَ) هَذَا الْحُكْمُ (فِي الْحَاوِي بِأَوْ مُخَيِّرَا) بَيْنَ الْفَكِّ، وَالضَّرْبِ (مُتَابِعًا فِي ذَلِكَ الْمُحَرَّرَا) ، وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرَّرِ لَيْسَ فِيهِ، وَإِنْ عَبَّرَ بِأَوْ، وَعِبَارَتُهُ خَلَّصَهَا بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ، أَوْ ضَرْبِ شِدْقَيْهِ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ خَلَّصَهَا بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ، وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ فِي أَنَّهُ يَفْعَلُ الْأَسْهَلَ مِنْهُمَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفَكَّ أَسْهَلُ فَهُوَ مُرَتَّبٌ لَا مُخَيَّرٌ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ إلَّا بِفَكِّ لَحْيَيْهِ خَلْعًا، أَوْ بِبَعْجِ بَطْنِهِ، أَوْ فَقْءِ عَيْنَيْهِ، أَوْ عَصْرِ خُصْيَيْهِ، أَوْ نَحْوِهَا فَلَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ نَضَا) أَيْ: سَلَّ الْمَعْضُوضُ (أَسْنَانَهُ) أَيْ: الْعَاضِّ (بِفِعْلَتِهِ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَلَا يَضْمَنُ أَسْنَانَهُ كَنَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ ظَالِمًا أَمْ مَظْلُومًا إذْ الْعَضُّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَقَدْ أَهْدَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَنْيَتَيْ الْعَاضِّ، وَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ» نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعْضُوضُ مُرْتَدًّا، أَوْ مُتَحَتِّمَ الْقَتْلِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِهَا، فَلَا يُفْعَلُ بِالْعَاضِّ مَا يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِ أَسْنَانِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الْعَضُّ بِحَالٍ حَمَلَهُ فِي الِانْتِصَارِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ بِلَا عَضٍّ، وَإِلَّا فَهُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ أَنَّهُ صَحِيحٌ (وَرَمْيِ عَيْنِ نَاظِرٍ لِحُرْمَتِهِ) أَيْ: وَيُدْفَعُ النَّاظِرُ لِحُرْمَةِ إنْسَانٍ فِي دَارِهِ (مِنْ ثُقْبَةٍ) كَكُوَّةٍ، وَشِقِّ بَابٍ مَرْدُودٍ بِرَمْيِ عَيْنِهِ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا) يَكُونُ (لَهُ عِرْسٌ) أَيْ: زَوْجَةٌ (وَلَا مَحْرَمَ ثَمَّ) أَيْ: فِي الْمَحَلِّ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ (بِحَصَاةٍ مَثَلَا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ «، فَلَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مَسْتُورَةً أَمْ لَا، وَلَوْ فِي مُنْعَطِفٍ إذْ لَا يَدْرِي مَتَى تَسْتَتِرُ، وَتَنْكَشِفُ، فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ، وَسَوَاءٌ فِي النَّاظِرِ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخُنْثَى، وَالْمُرَاهِقُ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ النَّظَرِ، وَفِي الرَّامِي زَوْجُ الْحُرْمَةِ، وَمَحْرَمِهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَخْفَى ثُبُوتُ ذَلِكَ لِلْمَنْظُورَةِ، وَأَنَّ الْأَمْرَدَ، وَالْأَمَةَ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحُرْمَةِ كَالْحُرْمَةِ بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِمَا، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ رَمْيُ غَيْرِهَا، فَيَمْتَنِعُ إنْ أَمْكَنَهُ رَمْيُهَا، وَبِحُرْمَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَّ حُرْمَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الرَّمْيُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ، وَيَجِبُ أَيْ: الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ، فَقَتَلَهُ، فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ) يَشْمَلُ الزَّانِي الْمُحْصَنَ، وَتَارِكَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَضَا أَسْنَانَهُ بِفَعْلَتِهِ) فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِدُونِ مَا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ، وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ: وَلْيَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ الصِّيَالِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ: الْعَاضُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْعَلُ بِالْعَاضِّ إلَخْ.) فَإِنْ، فَعَلَ ضَمِنَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) لَكِنْ رَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ لَهُ) أَيْ: لِلنَّاظِرِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي النَّاظِرِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَنْعِ مِنْ النَّظَرِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحْرَمُ الرَّامِي خُنْثَى جَازَ الرَّمْيُ لِحُرْمَةِ نَظَرِ الْفَرِيقَيْنِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُرَاهِقُ) بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ قَالَهُ النَّاشِرِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَجَازَ رَمْيُ الْمُرَاهِقِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَالْبَالِغِ، وَالرَّمْيُ تَعْزِيرٌ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُكَلَّفِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ بَهِيمَةً. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَاهِقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا تَقَيَّدَ مَا هُنَا بِالْمُرَاهِقِ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَالْبَالِغِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، فَهَلْ يُدْفَعُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الدَّفْعُ كَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إنْ أَمْكَنَهُ رَمْيُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَمْيُ عَيْنِهِ، أَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ أَيْ: بِرَمْيِهِ بِالْخَفِيفِ اسْتَغَاثَ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ يَمْتَنِعُ الصَّائِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ بِدُونِ لُحُوقِ ضَرَرٍ لَهُ، وَدَفْعُ الْمُنْكَرِ، وَاجِبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ) أَيْ: فَلَوْ قُلْنَا بِالتَّدْرِيجِ لَزِمَ اسْتِدَامَةُ الْوِقَاعِ إلَى الْقَتْلِ، وَفِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ لِلدَّافِعِ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ بِالْأَخَفِّ حَتَّى تَلْزَمَ الِاسْتِدَامَةُ، وَلِذَا صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي الْفَاحِشَةِ، وَاعْتَمَدَهُ زي، وَحَمَلَ الرَّمْلِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فَقَتَلَهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ انْدِفَاعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: مُسَاوٍ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ.) هُوَ مُسَاوٍ أَيْضًا لِقَوْلِ النَّاظِمِ هُنَا إذْ مَعْنَاهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ أَنْ يُرَاعَى فِي الدَّفْعِ التَّدْرِيجُ بِالْأَخَفِّ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ زي

إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ، وَخَرَجَ بِالثُّقْبَةِ أَيْ: الضَّيِّقَةِ مَا لَوْ نَظَرَ مِنْ كُوَّةٍ وَاسِعَةٍ، أَوْ بَابٍ مَفْتُوحٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ لِتَقْصِيرِهِ إلَّا أَنْ يُنْذِرَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرُ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ غَلْقِهِ جَازَ الرَّمْيُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَالنَّظَرِ مِنْ الثُّقْبَةِ النَّظَرُ مِنْ سَطْحٍ، وَمَنَارَةٍ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ رَبِّ الدَّارِ، وَبِقَوْلِهِ: إذْ لَا عُرْسَ، وَلَا مَحْرَمَ ثَمَّ مَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَمَّ ذَلِكَ، وَكَذَا مَتَاعٌ، فَلَا يَرْمِي لِشُبْهَةِ النَّظَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمَةٌ مُجَرَّدَةٌ، فَيَرْمِي إذْ لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ، وَبِالْحَصَاةِ، وَنَحْوِهَا مَا لَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ نُشَّابٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، فَيَضْمَنُ إنْ أَمْكَنَ رَدْعُهُ بِنَحْوِ حَصَاةٍ، ثُمَّ مَحَلُّ رَمْيِهِ إذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ فَلَوْ نَظَرَ خَطَأً، أَوْ اتِّفَاقًا، وَعَلِمَ رَبُّ الدَّارِ الْحَالَ لَمْ يَرْمِهِ فَلَوْ رَمَاهُ فَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ النَّظَرَ، أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ، فَلَا ضَمَانَ لِوُجُودِ الِاطِّلَاعِ، وَقَصْدُهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا ذَهَابٌ إلَى تَجْوِيزِ الرَّمْيِ بِلَا تَحَقُّقِ قَصْدِهِ، قَالَا: وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى وَأَيَّدَ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاظِرِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْت بِهِ عَيْنَك» وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ غَالِبًا فِي الْخَبَرِ، وَالْفِقْهِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (وَإِنْ عَمَى) أَيْ: يُدْفَعُ النَّاظِرُ، وَإِنْ عَمَى بِرَمْيِهِ (أَوْ) أُصِيبَ (حَوْلَ عَيْنٍ) لَهُ بِلَا قَصْدٍ (فَسَرَى) إلَى نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَا ضَمَانَ بِذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْأَوَّلِ، وَلِقُرْبِ الْخَطَأِ فِي الثَّانِي، وَخَرَجَ بِحَوْلِ الْعَيْنِ مَا بَعُدَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِبُعْدِ الْخَطَأِ مِنْهَا إلَيْهِ (وَقَبْلَهُ لِفَتْحِ بَابٍ أَنْذَرَا) أَيْ: وَأَنْذَرَ رَبُّ الدَّارِ عِنْدَ فَتْحِ بَابِهَا النَّاظِرَ مِنْهُ قَبْلَ رَمْيِهِ، فَلَا يَرْمِيهِ قَبْلَ إنْذَارِهِ لِتَفْرِيطِهِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ مَعَ رَدِّ الْبَابِ أَنْ يَرْمِيَهُ قَبْلَ الْإِنْذَارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْخِلَافُ فِي كَلَامٍ قَدْ يُفِيدُ، وَقَدْ لَا يُفِيدُ إمَامًا يُوثَقُ بِكَوْنِهِ دَافِعًا مِنْ تَخْوِيفٍ، وَزَعْقَةٍ مُزْعِجَةٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِهِ خِلَافٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا أَحْسَنُ قَالَا كَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ وَضَعَ أَعْمَى عَيْنَهُ بِشِقِّ الْبَابِ فَرَمَاهُ ضَمِنَهُ، وَإِنْ جَهِلَ عَمَاهُ قَالَ الْمَرْوَزِيِّ، وَكَذَا بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ. (قُلْتُ وَ) سَاكِنِ الْمَكَانِ (إنْ يَغْصِبْهُ) مِنْ النَّاظِرِ (أَوْ يَسْتَعِرْ) ذَلِكَ (مِنْهُ، فَلَا) يَرْمِيهِ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِي الْغَاصِبِ، وَحَكَى فِي الْمُسْتَعِيرِ، وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَرْمِيهِ قَالَ: وَقَرَّبَهُ الْقَاضِي مِنْ السَّرِقَةِ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا الْقَطْعُ، وَالْمَكَانُ الْمُسْتَأْجَرُ كَالْمَمْلُوكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْمَاسَرْجِسِيِّ (وَالسَّمْعُ دُونَ الْبَصَرِ) أَيْ: لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِيمَا مَرَّ فَلَوْ أَلْقَى أُذُنَهُ بِشِقِّ الْبَابِ لِيَسْمَعَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَلَوْ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ أَمْرُهُ بِالْخُرُوجِ، وَدَفْعُهُ كَمَا يَدْفَعُهُ عَنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَلَا يَدْفَعُهُ قَبْلَ إنْذَارِهِ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الدَّفْعِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ رِجْلِهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَلَهُ قَصْدُ عَيْنِهِ، وَالدَّفْعُ بِمَا تَيَسَّرَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ مِنْ زَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ: (، وَمُتْلِفُ الْبَهِيمَةِ الْمُسَرَّحَهْ) بِلَا رَاعٍ فِي مَرْعًى (جِوَارَ زَرْعٍ) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا (وَالْمَرَاعِي فَسِحَهْ) أَيْ: مُتَّسِعَةٌ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ غَيْرُ فَسِحَةٍ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهَا لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِلَا رَاعٍ سَوَاءٌ الْمَالِكُ، وَالْمُودِعُ، وَالْأَجِيرُ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ حِفْظَهَا لَيْلًا، وَنَهَارًا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَحَتْ بِنَفْسِهَا بِلَا تَقْصِيرٍ بِأَنْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ، أَوْ فَتَحَ اللِّصُّ الْبَابَ، أَوْ قَطَعَتْ الْحَبْلَ، أَوْ سَرَّحَهَا هُوَ فِي مَرْعًى بَعِيدٍ عَنْ الزَّرْعِ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا مِنْهُ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ، وَكَذَا لَوْ قَصَّرَ لَكِنْ حَضَرَ مَالِكُ الزَّرْعِ، وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ، وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: أَوْ لَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ اتِّسَاعَ الْمَرَاعِي قَيْدٌ، وَإِنْ عُرِفَ بِالتَّأَمُّلِ أَنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ مَعَ اتِّسَاعِهَا فَمَعَ ضِيقِهَا، أَوْلَى. (وَ) مُتْلَفُهَا مِنْ زَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لَيْلًا) يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهَا لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلًا بِخِلَافِ مُتْلَفُهَا نَهَارًا إنْ أَرْسَلَهَا فِي الصَّحْرَاءِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ عَلَى، وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ الزَّرْعِ، وَنَحْوِهِ نَهَارًا، وَالدَّابَّةُ لَيْلًا فَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِالْعَكْسِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ، وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِحِفْظِهَا لَيْلًا، وَنَهَارًا ضَمِنَ مُتْلَفَهَا بِإِرْسَالِهَا مُطْلَقًا، أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ ثَمَّ أَيْ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالِاسْتِغَاثَةِ لَهُ ضُرِبَ بِسِلَاحٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ بُدُوِّ الْعَوْرَةِ، وَاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاظِرِ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ امْرَأَةً، وَالْمَنْظُورُ امْرَأَةً مَسْتُورَةً مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ، فَلَا رَمْيَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الْحَصَاةِ جَازَ رَمْيُهُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصِّيَالِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَافَقَ عَلَى النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ، أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ، فَكَيْفَ يُهْدَرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الرَّامِي، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِي الْغَاصِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ لَهَا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ كَإِطْلَاقِ الْمَتْنِ عَدَمَ رَمْيِ الْأَجْنَبِيِّ النَّاظِرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْلَى) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّهَا إذَا اتَّسَعَتْ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ إبْعَادِهَا عَنْ الزَّرْعِ، فَتَسْرِيحُهَا بِجِوَارِهِ تَقْصِيرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاقَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَوْ رَمَاهُ إلَخْ.) فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ حِلَّ الرَّمْيِ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَأَمَّا إسْقَاطُ الضَّمَانِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اعْتِرَافِ النَّاظِرِ، أَوْ حَلِفِ الرَّامِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَطْعِ لِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ كَذِبِهِمَا، أَوْ ظُهُورِهِ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ

فِي الْبَلَدِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (لَا) مُتْلَفَهَا (بِبَاغٍ) أَيْ: بُسْتَانٍ (بِسَبَبْ فَتْحٍ) لِبَابِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ صَاحِبِهِ (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، وَمَعَهَا مُسْتَصْحِبُهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الطُّرُقِ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِتَحْرِيقِ حَطَبْ) ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهَا (مِنْ خَلْفِ مُبْصِرٍ) مَالِكٍ لِلْمُتْلَفِ (وَلَمْ يُنَبِّهَا) صَاحِبَهَا الْمُبْصِرَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبَهَا أَمْ قَائِدَهَا أَمْ سَائِقَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَبَّهَهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ، أَوْ اسْتَقْبَلَهَا الْمُبْصِرُ، وَهُوَ يَرَاهَا فَحَصَلَ التَّخْرِيقُ بِالْحَطَبِ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ زِحَامٌ ضَمِنَ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِالْمُبْصِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْأَعْمَى، فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُنَبِّهْهُ صَاحِبُهَا، وَيَلْحَقُ بِهِ مَعْصُوبُ الْعَيْنِ لِرَمَدٍ، وَنَحْوِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ مَالِكُ الْمُتْلَفِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ، فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فِي الطَّرِيقِ بِنَحْوِ (الْعَضِّ، وَالرَّمْحِ) ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ (بِمُسْتَصْحِبِهَا) أَيْ: مَعَ مُصَاحِبِهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ يَضْمَنُهُ لِمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ، وَقَائِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَاكِبٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِالرَّاكِبِ. ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَخَرَجَ بِالطَّرْقِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: بِمُسْتَصْحِبِهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِالْمَالِكِ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لِذَلِكَ، وَلَوْ نَخَسَ الدَّابَّةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَمَحَتْ، وَأَتْلَفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ، أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ، وَاسِعًا؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَنَاحِ (لَا) مُتْلَفَهَا فِي الطَّرِيقِ (بِرَشَاشِ) ، وَحَلٍّ، أَوْ نَحْوِهِ بِسَبَبِ (رَكْضٍ اُعْتِيدَ، وَلَا مُتْلَفَ مَقْطُورِ جِمَالٍ مَثَلَا) بِرَشَّاشٍ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الطُّرُوقِ، وَخَرَجَ بِاعْتِيدَ الرَّكْضُ الْمُفْرَطُ فِيمَا ذُكِرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُعْتَادَ، وَبِالْمَقْطُورَةِ غَيْرُهَا فِي الْأَسْوَاقِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا حِينَئِذٍ، وَلَا ضَمَانَ بِمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِبَوْلِهَا، أَوْ رَوْثِهَا بِالطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، وَخَالَفَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فَجَزَمَا فِيهِ بِالضَّمَانِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَالْأَوَّلُ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ هُنَا لَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي الدِّيَاتِ أَنَّهُ احْتِمَالٌ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَى الضَّمَانِ، وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا تَلِفَ بِرَكْضٍ مُعْتَادٍ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ بَنَاهُ عَلَى احْتِمَالِهِ الْمَذْكُورِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الضَّمَانُ، وَإِطْلَاقُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ قَاضِيَةٌ بِهِ. (وَمُخْرِجٌ) لِبَهِيمَةٍ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ (لِمِلْكِ غَيْرٍ) أَيْ: إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (ضَمِنَا) أَيْ: مُخْرِجُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ (وَيَلْزَمُ) أَيْ: وَيَلْزَمُهُ (الصَّبْرُ إذَا تَعَيَّنَا) إخْرَاجُهَا إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ طَرِيقًا مَعَ كَوْنِهِ (مُضَمِّنًا مَالِكَهَا) مَا أَتْلَفَتْهُ عَلَيْهِ (وَ) مُتْلَفُ (هِرَّهْ، وَنَحْوِهَا) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا بَعْدَ كَوْنِهَا (تُفْسِدُ غَيْرَ مَرَّهْ، فِي الطَّيْرِ، وَالطَّعَامِ) ، وَلَمْ يَرْبِطْهَا مَالِكُهَا (فَلْيَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي رَبْطُهُ، وَكَفُّ شَرِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا لِفَسَادٍ إذْ الْعَادَةُ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا لَا رَبْطُهَا، وَمَا إذَا رَبَطَهَا فَانْفَلَتَتْ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا، وَغَيْرُ مَرَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ هِرَّةٌ عَهِدَا فَسَادَهَا، وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَا فَوْقَ الْمَرَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَهُوَ الْوَجْهُ (وَلَا تُقْتَلُ) فِي حَالِ سُكُوتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ضَارِيَةً لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ شَرِّهَا، وَلَيْسَتْ الضَّارِيَةُ كَالْفَوَاسِقِ؛ لِأَنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ، وَزَادَ قَوْلَهُ (وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ) فِي حَالِ إفْسَادِهَا إلَّا بِالْقَتْلِ (فَلْتُقْتَلَا) ، وَلَا ضَمَانَ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ دَفْعٌ لِلصَّائِلِ، وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِالْقَتْلِ. (قُلْتُ، وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ مَنْ يَبْتَاعُ) أَيْ: يَشْتَرِي (مِنْ شَخْصٍ شِيَاهًا بِثَمَنْ فِي ذِمَّةٍ) لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ) ، فَلَوْ اعْتَادُوا إرْسَالَهَا فِي الْبَلَدِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَلَتَتْ إلَخْ.) ، وَلَوْ غَلَبَ الْمَرْكُوبَ مَسِيرُهُ، فَانْفَلَتَ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ يَدُهُ عَلَيْهَا، وَأَمْسَكَ لِجَامَهَا، فَرَكِبَتْ رَأْسَهَا، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ قَوْلَانِ كَذَا فِي الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ اصْطِدَامِ الرَّاكِبِينَ تَرْجِيحُ الضَّمَانِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) ، وَأَصْلِهَا هُنَا هُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَالِكَهَا) هُوَ مِثَالٌ، وَالْمُرَادُ مَنْ يَأْوِيهَا، وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَنْ يَأْوِيهَا كَأَنْ أَتَتْ هِرَّةٌ بَيْتَ شَخْصٍ، وَوَلَدَتْ، أَوْلَادًا أَلِفْنَ بَيْتَهُ، وَيَذْهَبْنَ، ثُمَّ يَعُدْنَ إلَيْهِ لِلْإِيوَاءِ بِهِ فَإِذَا أَتْلَفْنَ شَيْئًا لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هُنَّ فِي دَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْهِرَّةُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ضَمَانُ مَا تُتْلِفُهُ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ

[باب السير]

(فَأَتْلَفَتْ) قَبْلَ قَبْضِهَا (مَتَاعَا لِلْمُشْتَرِي) عَيَّنَهُ لِلثَّمَنِ أَمْ لَا (يَضْمَنُهُ مَنْ بَاعَا) أَيْ: الشِّيَاهَ (؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ) ، وَأَتْلَفَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَيَضْمَنُهُ (ضَمَانَ) أَيْ: مِثْلَ ضَمَانِ (مَنْ تُعَارُ مِنْهُ) الْبَهِيمَةُ مَا أَتْلَفَتْهُ (لِمُعِيرِهَا إذَنْ) أَيْ: حِينَ أَتْلَفَتْهُ، وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الْبَغَوِيّ بِكَوْنِهَا مُعَارَةً، بَلْ عَبَّرَ بِكَوْنِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَذِكْرُ النَّاظِمِ كَالشَّيْخَيْنِ الْمُعَارَةَ مِثَالٌ، أَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَأَتْلَفَتْهُ، وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْ مِلْكَهُ لَكِنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ، وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَوْ أَلْقَى نُخَامَةً فِي الْحَمَّامِ فَزَلِقَ بِهَا آخَرُ ضَمِنَ إنْ أَلْقَاهَا فِي الْمَمَرِّ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَرْسَلَ الطُّيُورَ كَالْحَمَامِ فَكَسَرَتْ شَيْئًا، أَوْ الْتَقَطَتْ حَبًّا، فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِرْسَالِهَا. (بَابُ السِّيَرِ) جَمْعُ سِيرَةٍ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَصَالَةً الْجِهَادُ الْمُتَلَقَّى تَفْصِيلُهُ مِنْ سِيَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَوَاتِهِ فَلِهَذَا تَرْجَمَ النَّاظِمُ كَكَثِيرٍ بِهَا وَبَعْضُهُمْ بِالْجِهَادِ وَبَعْضُهُمْ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] ، وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» ، وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَكَانَ الْجِهَادُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُحَرَّمًا ثُمَّ أُمِرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهَا بِقِتَالِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ أُبِيحَ الِابْتِدَاءُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ مُطْلَقًا وَالْجِهَادُ قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَقَدْ يَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إنْ دَخَلُوا بِلَادَنَا أَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا يُتَوَقَّعُ فَكُّهُ فَفَرْضُ عَيْنٍ وَسَيَأْتِي، وَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ كَمَا قَالَ (إنَّ الْجِهَادَ) مِنَّا لِلْكُفَّارِ (فِي أَهَمِّ الْأَمْكِنَهْ) إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْإِمَامُ مِنْهُ فِي جَمِيعِهَا وَفِي جَمِيعِهَا إنْ تَمَكَّنَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا عَيْنٍ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَ الْمَعَاشُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] الْآيَةَ ذَكَرَ فَضْلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَوَعَدَ كُلًّا الْحُسْنَى وَالْعَاصِي لَا يُوعَدُ بِهَا وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ (وَإِنْ خَشِي) الْإِمَامُ (اللُّصُوصَ) فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ لِبِنَائِهِ عَلَى مُصَادَمَةِ الْمَخَاوِفِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَأَقَلُّهُ (فِي كُلِّ سَنَهْ) مَرَّةً (وَاحِدَةً) لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ مُنْذُ أُمِرَ بِهِ كُلَّ سَنَةٍ، فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَأُحُدٍ فِي الثَّالِثَةِ، وَذَاتِ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْخَنْدَقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَالْمُرَيْسِيعِ فِي السَّادِسَةِ، وَفَتْحِ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، وَمَكَّةَ فِي الثَّامِنَةِ، وَتَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ؛ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِكَفِّ الْقِتَالِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَكَذَا سَهْمُ الْغُزَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ جِهَادٍ فِيهَا فَإِنْ دَعَتْ لِتَأْخِيرِهِ ضَرُورَةٌ بِأَنْ كَانَ بِنَا ضَعْفٌ أَوْ حَاجَةٌ كَأَنْ عَزَّ الزَّادُ أَوْ الْعَلَفُ فِي الطَّرِيقِ أُخِّرَ لِزَوَالِهَا وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ لِأَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِشَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مِلْكًا لِغَيْرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ) يُرَاجَعُ مَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ) يُرَاجَعُ. [بَابُ السِّيَرِ] (بَابُ السِّيَرِ) (قَوْلُهُ: أَصَالَةً) احْتِرَازٌ عَمَّا قُصِدَ تَبَعًا كَمَبَاحِثِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَمَبَاحِثِ السَّلَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ السِّيَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلِهَذَا تَرْجَمَ النَّاظِمُ كَكَثِيرٍ بِهَا) فَكَانَ الْمَعْنَى بِأَنَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السِّيَرُ مِنْ أَحْكَامِ الْجِهَادِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْجِهَادُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُحَرَّمًا إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ هُوَ يَعْنِي الْجِهَادَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَلَوْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ كُلُّ عَامٍ وَلَوْ مَرَّةً فَرْضُ كِفَايَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ هُنَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إذَا كَانَ الْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْمَرَاتِبِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَذَاتِ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْخَنْدَقَ فِي الرَّابِعَةِ، وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي الْخَامِسَةِ بِدَلِيلِ مَا ثَبَتَ مِنْ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عُرِضَ فِي أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عُرِضَ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ» كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ ابْنِ عُمَرَ تَقْتَضِي أَنَّ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ فِي سَنَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ فَكَيْفَ تَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَيْنَهُمَا فِي سَنَةٍ أُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي أَوَاخِرِ الثَّالِثَةِ وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي أَوَاخِرِ الرَّابِعَةِ وَالْخَنْدَقَ فِي أَثْنَاءِ الْخَامِسَةِ وَأَنَّ رَابِعَةَ عَشَرَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ مُلَفَّقَةً مِنْ أَوَاخِرِ الثَّالِثَةِ وَأَوَائِلِ الرَّابِعَةِ وَخَامِسَةَ عَشَرَةَ مُلَفَّقَةً مِنْ بَقِيَّةِ الرَّابِعَةِ وَأَوَائِلِ الْخَامِسَةِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ فِي أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ أَنَّهُ طَعَنَ فِي الرَّابِعَةِ عَشَرَ، وَفِي الْخَنْدَقِ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَهَا حِينَئِذٍ وَقَدْ صَدَقَ أَنَّ أُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ فِي سَنَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ وَأَنَّ أُحُدًا فِي رَابِعَةِ عَشَرَ ابْنِ عُمَرَ وَالْخَنْدَقَ فِي خَامِسَةِ عَشَرِهِ وَأَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ بَيْنَهُمَا فِي الرَّابِعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَالْخَنْدَقُ فِي الرَّابِعَةِ وَذَاتُ الرِّقَاعِ، ثُمَّ دَوْمَةُ الْجَنْدَلِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعْته عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِشَيْئَيْنِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ السِّيَرِ) (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى فِي الثَّانِيَةِ، وَأُحُدٍ، ثُمَّ بَدْرٍ الصُّغْرَى، ثُمَّ بَنِي النَّضِيرِ فِي الثَّالِثَةِ وَالْخَنْدَقِ فِي الرَّابِعَةِ، وَذَاتِ الرِّقَاعِ، ثُمَّ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَبَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالْحُدَيْبِيَةِ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي السَّادِسَةِ، وَخَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ وَمُؤْتَةَ، وَذَاتِ السَّلَاسِلِ وَفَتْحِ مَكَّةَ وَحُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ فِي الثَّامِنَةِ وَتَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعْتُهُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ.

يَشْحَنُ الْإِمَامُ الثُّغُورَ بِجَمَاعَةٍ يُكَافِئُونَ مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ. الثَّانِي: أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ دَارَ الْكُفْرِ غَازِيًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِجَيْشٍ يُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَصْلُحْ لِذَلِكَ (كَمَا تُزَارُ) أَيْ تُحْيَا (الْكَعْبَهْ) فَإِنَّ إحْيَاءَهَا بِالْحَجِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَرْضُ كِفَايَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ وَالِاعْتِكَافُ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَالْحَجِّ لِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ بِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَجِّ إحْيَاءُ بِقَاعٍ أُخَرَ مِنْ الْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ الْحَجُّ فَكَانَ بِهِ إحْيَاؤُهَا (فَرْضٌ عَلَى كِفَايَةٍ) أَيْ الْجِهَادُ كُلُّ سَنَةٍ كَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهُوَ مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ وَقَوْلُهُ (كَالْحِسْبَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَالْقِيَامِ بِهَا فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مُطْلَقًا كَالْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ وَ (مِثْلُ قِيَامِ الْحُجَجِ) أَيْ: الْقِيَامِ بِالْحُجَجِ (الْعِلْمِيَّهْ) كَإِقَامَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى صَحِيحِ اعْتِقَادِ التَّوْحِيدِ وَصِحَّةِ النُّبُوَّةِ وَالْمُعَادِ، وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا يَجِبُ الْقِيَامُ بِالْحُجَجِ الْقَهْرِيَّةِ بِالسَّيْفِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِالْعُلُومِ إنْ تَكُنْ شَرْعِيَّهْ) بِأَنْ يَكُونَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالشَّرِيعَةِ كَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ وَأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَوِفَاقِهِمْ بِخِلَافِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا كَالْهَنْدَسَةِ وَالْهَيْئَةِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِالْفَتَاوَى) وَلَا يَكْفِي مُفْتٍ وَاحِدٌ لِلْإِقْلِيمِ لِعُسْرِ مُرَاجَعَتِهِ بَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَزِيدَ بَيْنَ كُلِّ مُفْتِيَيْنِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِدَفْعِ الشَّكِّ) الْمُعَارِضِ فِي الِاعْتِقَادِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مِثْلَ قِيَامِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ (وَ) كَالْقِيَامِ بِدَفْعِ (الضُّرِّ عَنَّا) وَعَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْأَمَانِ بِإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَسَتْرِ الْعَارِي وَغَيْرِهِمَا إذَا لَمْ تَفِ بِذَلِكَ الزَّكَوَاتُ وَبَيْتُ الْمَالِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُوسِرِينَ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَلْ يَكْفِي سَدُّ الضَّرُورَةِ أَمْ يَجِبُ تَمَامُ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ فِيهِ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ الْمَيْتَةَ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ (وَالْقَضَاءِ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ بِأَنْ يَقُومَ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِقَضَاءِ نَاحِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُنْصِفٍ (وَالْمِلْكِ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْمِلْكِ أَيْ: بِالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى الْحَامِيَةِ بَيْضَةَ الْإِسْلَامِ بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ (وَالْحَمْلِ وَالْأَدَاءِ لِشَاهِدٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَبِأَدَائِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا (وَفِي أَمْرٍ بِعُرْفٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ، ثُمَّ حَكَى تَبَعًا لَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْمُحْتَسِبَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّ أَمْرَهُ بِهَا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ وَزَادَ قُلْت الصَّحِيحُ وُجُوبُهُ وَإِنْ قُلْنَا صَلَاةُ الْعِيدِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَا سِيَّمَا مَا كَانَ شِعَارًا ظَاهِرًا. قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ الْخِلَافِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ الثَّانِيَ مَحَلُّهُ فِي الْمُحْتَسِبِ ـــــــــــــــــــــــــــــSصَرِيحٌ فِي وُجُوبِ اجْتِمَاعِ الشَّيْئَيْنِ وَقَدْ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فِي تَأْلِيفٍ لَهُ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا تَخَلُّصَ مِنْهُ لِلْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: الْحُجَجِ) أَيْ: الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) أَيْ: عَلَى أَقَلِّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ إقَامَةِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ قَدْ لَا تُزِيلُ الشَّكَّ الْعَارِضَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ بَلْ يَحْتَاجُ فِي إزَالَتِهِ إلَى التَّخَيُّلِ فِيهِ بِتَفَهُّمِ تِلْكَ الْحُجَجِ لِمَنْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ، وَبَيَانُ فَسَادِ تِلْكَ الشُّبَهِ الَّتِي أَوْرَثَتْ ذَلِكَ الشَّكَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ أَوْجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ) أَيْ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ كُلُّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ إنْ عَلِمَ فَرْضِيَّتَهُ، وَإِنْ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّهُ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ عَنْ فَرْضِيَّتِهِ أَوْ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ لِقُرْبِ مَحَلِّهِ مِنْهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ إذْ لَوْ بَحَثَ لَعَلِمَ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: كَالْحِسْبَةِ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مَخْصُوصًا وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقَامُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَيْ: احْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ وَظِيفَةَ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَهُوَ مَذْكُورٌ بَعْدُ، وَإِنْ أَرَادَ إقَامَةَ الْمُحْتَسِبِ لِذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ لِتَعَيُّنِهِ لِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَالْقِيَامِ بِالْفَتَاوَى) وَلَوْ لَمْ يُفْتِ وَهُنَاكَ مَنْ يُفْتِي وَهُوَ عَدْلٌ لَمْ يَأْثَمْ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِفْتَاءُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَالشُّهُودِ بِأَنَّ اللُّزُومَ هُنَا فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ بِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ بِخِلَافِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلِ) أَيْ: إنْ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ فَرَاجِعْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَدَاءَ كَالتَّحَمُّلِ وَفِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لمر يُشْتَرَطُ لِكَوْنِ التَّحَمُّلِ فَرْضَ كِفَايَةٍ حُضُورُ الْمُتَحَمِّلِ فَإِنْ دَعَا لَهُ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي قَاضِيًا أَوْ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِي الْمُحْتَسِبِ) وَقَوْلُ الْإِمَامِ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَسِبِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ خَاصَّةً فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْ الْمُكَلَّفِ بِعِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ. قَالَ أَئِمَّتُنَا وَإِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَى إنْكَارِهِ لَا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْإِنْكَارِ إذَا لَمْ يَرَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ بِحَدِّنَا لِلْحَنَفِيِّ بِشُرْبِهِ النَّبِيذَ مَعَ أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ لَمْ يَفْعَلْ مُنْكَرًا، وَالْحَدُّ لَا يُفِيدُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِالْقَوْلِ كَمَا لَا يُنْكِر عَلَى الْمَالِكِيِّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَإِنَّمَا حَدُّهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ أَدِلَّةَ عَدَمِ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَاهِيَةٌ وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَ حَدِّنَا لِشَارِبِهِ وَعَدَمِ حَدِّنَا لِلْوَاطِئِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ. (وَمُهِمِّ الْحِرَفْ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَهِيَ مَا بِهِ قِيَامُ الْمَعَاشِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكُنَاسَةِ، وَالْحِجَامَةِ وَقَدْ جُبِلَتْ النُّفُوسُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْحَثِّ عَلَيْهَا لَكِنْ لَوْ فُرِضَ امْتِنَاعُ النَّاسِ مِنْهَا أَثِمُوا لِكَوْنِهِمْ حِينَئِذٍ سَاعِينَ فِي هَلَاكِ أَنْفُسِهِمْ (وَرَدِّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى جَمْعٍ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ اتِّصَالُهُ بِهِ كَاتِّصَالِ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ. قَالَ تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] وَرَوَى أَبُو دَاوُد «يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» وَهَذَا إذَا سُنَّ السَّلَامُ فَإِنْ لَمْ يُسَنُّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْبَابِ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْوَاحِدِ فَفَرْضُ عَيْنٍ (لَا) رَدُّ السَّلَامِ مِنْ الرَّجُلِ عَلَى (نِسَا) جَمْعٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ كَمَا فِي عَكْسِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالرَّدُّ فِيهِ حَرَامٌ، وَفِي عَكْسِهِ مَكْرُوهٌ وَمَحَلُّهُمَا إذَا حُرِّمَ النَّظَرُ كَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ، وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا مِلْكٌ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا خَارِجَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ وَإِلَّا فَيَجِبُ، وَصِيغَةُ الرَّدِّ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَوْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْوَاوِ وَالْمِيمِ وَلَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الْإِمَامُ: الرَّأْيُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَوَابٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلسَّلَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ جَوَابًا لِلْعَطْفِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا قَالَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ ذِمِّيٌّ لَمْ يَزِدْ فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ ثَمَّةَ السَّلَامَ عَلَى الذِّمِّيِّ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَنَا ابْتِدَاؤُهُ بِهِ بَلْ الْغَرَضُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ (وَكَجَهَازِ الْمَيْتِ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ غُسْلًا، وَتَكْفِينًا وَصَلَاةً وَحَمْلًا وَدَفْنًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ (بِالتَّرْكِ أَسَا وَلَوْ لِجَاهِلٍ مَعَ التَّقْصِيرِ) أَيْ: بِتَرْكِ الْجِهَازِ أَثِمَ (كُلْ مُكَلَّفٍ) وَلَوْ جَاهِلًا بِفَرْضِيَّتِهِ أَوْ بِتَرْكِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ كَمَا فِي تَرْكِ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (حُرٍّ لَهُ عَيْنٌ) يَعْنِي بِتَرْكِهِ أَثِمَ كُلُّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ بَصِيرٍ (رَجُلْ وَاجِدِ لَأْمَةٍ) أَيْ: سِلَاحٍ (وَإِنْفَاقٍ) ذَهَابًا وَإِيَابًا وَرَاحِلَةٍ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ كَذَلِكَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (كَحَجْ) فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانُ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَا الْكَافِرُ وَلَوْ ذِمِّيًّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْجِهَادِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالذِّمِّيُّ بَذَلَ الْجِزْيَةَ لِنَذُبَّ عَنْهُ لَا لِيَذُبَّ عَنَّا وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُجَابُ أَيْضًا إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْجَوَابُ نَهْيَ الْآحَادِ لِلْحَنَفِيِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: وَرَدُّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْمَنْعُ لِأَنَّ السَّلَامَ عِبَادَةٌ وَهِيَ لَا تُقْصَدُ مِنْهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: اتِّصَالُهُ بِهِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَاحِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِالسَّلَامِ. وَقَوْلُهُ: عَلَى نِسَاءٍ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّلَامِ. (قَوْلُهُ: جَمْعٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ) يُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى جَمْعِهِنَّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) وَسُنَّ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ مَعَ بَعْضِهِنَّ وَغَيْرِهِنَّ إلَّا مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَفْرَادًا وَجَمْعًا فَيَحْرُمُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّابَّةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَيُكْرَهَانِ أَيْ: ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهَا نَعَمْ لَا يُكْرَهُ سَلَامُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ذَكَرَهُ فِي الْأَذْكَارِ لَا عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَجُوزٍ أَيْ: لَا يُكْرَهُ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهِنَّ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بَلْ يُنْدَبُ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهِنَّ وَعَكْسُهُ وَيَجِبُ الرَّدُّ كَذَلِكَ وَذِكْرُ الِابْتِدَاءِ مِنْهُنَّ مَا عَدَا الْعَجُوزَ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ) عُطِفَ عَلَى حَرُمَ النَّظَرُ وَقَوْلُهُ: عَجُوزًا يُفِيدُ وُجُوبَ رَدِّهَا وَالرَّدَّ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ حَذْفُ الْوَاوِ وَالْمِيمِ) فِيهِ إطْلَاقٌ وَفِي الرَّوْضِ فِي الْكَلَامِ عَلَى صِيغَةِ الِابْتِدَاءِ وَيَجُوزُ الْإِفْرَادُ لِلْوَاحِدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْلَى مُرَاعَاةُ صِيغَةِ الْجَمْعِ مَعَهُ لِيَحْصُلَ بِهَا التَّعْظِيمُ، أَمَّا الْإِفْرَادُ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يَكْفِي وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَاحِدِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ فِي صِيغَةِ جَمْعِ الرَّدِّ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى صِيغَةِ الرَّدِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ وَعَلَيْك السَّلَامُ لِلْوَاحِدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ الرَّأْيُ عِنْدَنَا إلَخْ) هَذَا فِي الْجَوَابِ، أَمَّا الِابْتِدَاءُ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِسَلَامٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ نَقَلَهُ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْمُتَوَلِّي. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَرْكِ غَيْرِهِ لَهُ) بَقِيَ الْجَهْلُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا الْكَافِرُ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ الْإِثْمُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الصَّلَاةِ) تَنْظِيرٌ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ لَا لِعَدَمِ الْإِثْمِ أَيْضًا لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهَا فَرْعُ الْعِصْيَانِ وَالْإِثْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ فِيهِ حَرَامٌ) لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِ الشَّارِحِ إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ

مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِالْجِهَادِ كَمَا فِي الْحَجِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ، وَالْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي عُرْضَتَهُ لِلْهَلَاكِ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ اسْتِصْحَابُ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ لِلْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْحَضَرِ وَلَا الْأَعْمَى لِعَجْزِهِ بِخِلَافِ الْأَعْوَرِ وَالْأَعْمَشِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا الْمَرْأَةُ لِضَعْفِهَا عَنْ الْقِتَالِ غَالِبًا وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» وَلَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لِاحْتِمَالِهِ الْأُنُوثَةَ وَلَا الْعَاجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ لَا يُقَالُ هَذَا سَفَرُ مَوْتٍ فَلَا تُعْتَبَرُ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْبَقَاءِ غَالِبًا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مُؤْنَةَ الْإِيَابِ انْكَسَرَ نَشَاطُهُ، وَلَا الْجَاهِلُ بِمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ كَمَا قَالَ (بِلَا ظُهُورِ مَرَضٍ مَا) بِزِيَادَةِ مَا لِلتَّعْمِيمِ وَالتَّأْكِيدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ أَوْ بِهِ مَرَضٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ أَيْ: خَفِيفٌ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَ مَرَضُهُ بِأَنْ تَعَذَّرَ مَعَهُ الْقِتَالُ أَوْ شَقَّ مَعَهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ (أَوْ) بِلَا ظُهُورِ (عَرَجْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَرَجٌ أَوْ بِهِ عَرَجٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُهُ الْمَشْيَ، وَمُكَادَحَةُ الْقَرْنِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَكَانَتْ الدَّابَّةُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَعَطَّلُ فَيَتَعَذَّرُ الْفِرَارُ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَيْضًا الْأَقْطَعُ وَالْأَشَلُّ وَفَاقِدُ مُعْظَمِ الْأَصَابِعِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَقْدَ الْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ مَعًا أَوْ الْوُسْطَى وَالْبِنْصِرِ كَفَقْدِ مُعْظَمِ الْأَصَابِعِ، وَفَقْدُ الْأَنَامِلِ كَفَقْدِ الْأَصَابِعِ (وَ) بِلَا (مَنْعِ) رَبِّ الدَّيْنِ لِغَرِيمِهِ (ذِي الْيُسْرِ) مِنْ السَّفَرِ لِلْجِهَادِ (بِدَيْنٍ حَلَّا) بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ بِذَلِكَ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ مَنَعَ الْمُعْسِرَ بِدَيْنٍ حَالٍّ إذْ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَالِّ فَخَرَجَ مَا إذَا مَنَعَ الْمُوسِرَ مِنْهُ بِدَيْنٍ حَالٍّ فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ فِي الْفَلَسِ كَمَنْعِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ ذِي الْيُسْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) بِلَا (مَنْعِ مُسْلِمٍ يَكُونُ أَصْلَا) لَهُ مِنْ السَّفَرِ لِلْجِهَادِ بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَوْ مَنَعَهُ أَصْلُهُ الْكَافِرُ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ لِأَهْلِ دِينِهِ فَخَرَجَ مَا إذَا مَنَعَهُ مِنْهُ أَصْلُهُ الْمُسْلِمُ وَإِنْ عَلَا وَكَانَ رَقِيقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ بِرَّهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمُسْتَأْذِنِهِ فِي الْجِهَادِ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ عِنْدَ سُكُوتِ رَبِّ الدَّيْنِ وَالْأَصْلِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْمَنْعِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا (كَمِنْ بَوَادٍ) جَمْعُ بَادِيَةٍ أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْأَصْلِ مَنْعَ فَرْعِهِ مِنْ سَفَرِهِ فِي بَادِيَةٍ (أَخْطَرَتْ) أَيْ: مُخْطِرَةٌ (وَالْيَمِّ) أَيْ: الْبَحْرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ (لِلِاتِّجَارِ) كَمَا فِي الْجِهَادِ (لَا) سَفَرُهُ (لِكَسْبِ الْعِلْمِ) فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِالْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فَكَسَفَرِ الْحَجِّ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ؛ وَلِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي الْجِهَادِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ، وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ بِبَلَدِهِ وَيَجُوزُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَتَوَقَّعَ فِي السَّفَرِ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أَوْ إرْشَادَ أُسْتَاذٍ أَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا لَمْ يُقَيَّدُ الْحُكْمُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ بِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ (وَلَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (كَفُورًا) أَيْ: كَافِرًا فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْبَادِيَةِ الْمُخْطِرَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوِهِمَا لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِلْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنَّ الْقَصِيرَ لَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ (وَيَعُودُ) الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْفَرْعِ مِنْ سَفَرِهِ (إنْ رَجَعْ) أَيْ: الْآذِنُ لَهُ عَنْ إذْنِهِ (بِخَبَرٍ) أَيْ: يَعُودُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ إنْ أَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَانْكِسَارَ قُلُوبِنَا وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ بِجُعْلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِبُلُوغِ الْكِتَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ انْتِفَاءَ الْإِثْمِ وَلُزُومَ التَّرْكِ ثَابِتَانِ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِنَابَةِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْهَا كَوُجُودِهَا (قَوْلُهُ: مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ) دَخَلَ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ) وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ الْأَمْنُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ كَذَا سَفَرُ خَطَرٍ لِتِجَارَةٍ لَا عِلْمٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَصْلِ لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُ أَيْ: لِطَلَبِ الْعِلْمِ مَعَ الْأَمْنِ إذْنُهُمْ أَيْ: أُصُولُ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ) وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ السَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يَسْقُطُ وُجُوبُ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ الْأَمْنُ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا لِكَسْبِ الْعِلْمِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ إذَا غَلَبَ الْهَلَاكُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَافِرًا) أَيْ: فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُبَالَغَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَهُوَ أَيْضًا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: يَكُونُ أَصْلًا لَهُ) وَلَوْ أَبْعَدَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ وَإِذْنِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ طَوِيلًا بِلَا عُذْرٍ فَيَحْرُمُ إلَّا بِالْإِذْنِ. اهـ. حَجَرٌ وَسَمِّ

يُوَجَّهُ بِاعْتِمَادِ الْقَرَائِنِ وَقَدْ يُمْنَعُ وَطُرُوِّ إسْلَامِ الْأَصْلِ بَعْدَ السَّفَرِ كَرُجُوعِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَجَدُّدُ الدَّيْنِ كَرُجُوعِ رَبِّ الدَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَيَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأُولَى بِأَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْعَوْدِ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ السَّفَرِ عِنْدَ سُكُوتِ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (لَا مِنْ قِتَالٍ) أَيْ: لَا يَعُودُ مِنْهُ (لَوْ شَرَعْ) فِيهِ بِأَنْ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَقَدْ بَلَغَهُ خَبَرُ الرُّجُوعِ لِوُجُوبِ الْمُصَابَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45] ؛ وَلِأَنَّ الِانْصِرَافَ يُشَوِّشُ أَمْرَ الْقِتَالِ (وَحَلَّ قَرْيَةً لِعَجْزِ آيِبُ) أَيْ: وَأَقَامَ وُجُوبًا الْعَائِدُ فِي قَرْيَةٍ فِي طَرِيقِهِ بِبُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْهُ لِخَوْفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى يَعُودَ الْجَيْشُ لِحُصُولِ غَرَضِ الرَّاجِعِ مِنْ عَدَمِ حُضُورِ الْقِتَالِ (وَيُنْصِفُ الْإِمَامُ إذْ يُنَاوِبُ) أَيْ: فِي الْمُنَاوَبَةِ فَلَا يَتَحَامَلُ عَلَى طَائِفَةٍ فَيُلْزِمُهَا بِالْخُرُوجِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَعَ تَرْكِهِ غَيْرَهَا (وَيَسْتَعِينُ كَافِرًا) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي الْجِهَادِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِكَافِرٍ (إنْ أُمِنَا) خِيَانَتَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَفْعَلُ بِالْمُسْتَعَانِ بِهِمْ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً مِنْ أَفْرَادِهِمْ فِي جَانِبِ الْجَيْشِ أَوْ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِ بِأَنْ يُفَرِّقَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (وَ) يَسْتَعِينُ (بِمُرَاهِقٍ) وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى فِيهِمْ غِنَاءٌ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرِهِ كَسَقْيِ الْمَاءِ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْقَفَّالُ عَنْ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي جَوَازَ إحْضَارِ الذُّرِّيَّةِ مُطْلَقًا إلَّا مَنْ لَا يُمَيِّزُ كَالْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ لِلْهَلَاكِ بِلَا نَفْعٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ حَيٌّ مُسْلِمٌ فَإِنْ كَانَ فَإِذْنُهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْبَالِغِ فَفِي الْمُرَاهِقِ أَوْلَى وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ قَوْلِهِ (وَعَبْدٍ أُذِنَا) بِجَعْلِ الْأَلْفِ لِلتَّثْنِيَةِ أَيْ: وَيَسْتَعِينُ بِالْمُرَاهِقِ وَالْعَبْدِ إنْ أَذِنَ لِلْمُرَاهِقِ وَلِيُّهُ وَلِلْعَبْدِ سَيِّدُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ مُكَاتَبًا كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى إنْ كَانَا حُرَّيْنِ فَكَالْمُرَاهِقِ فِي اسْتِئْذَانِ الْوَلِيِّ أَوْ رَقِيقَيْنِ فَكَالْعَبْدِ فِي اسْتِئْذَانِ السَّيِّدِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الرَّقِيقَ يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ لَا أَصْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. قَالَ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُبَعَّضِ إذْنُ أَصْلِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَإِذْنُ سَيِّدِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ (وَمَنْجَنِيقٍ) أَيْ: وَيَسْتَعِينُ بِمَنْجَنِيقٍ (وَبِنَارٍ وَبِمَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَبَ عَلَيْهِمْ الْمَنْجَنِيقَ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيسَ بِهِ النَّارُ وَالْمَاءُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ فَلَوْ تَحَصَّنَ بِحَرَمِهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْكُفَّارِ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا) فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ صِيَانَةً لِلْأَكْثَرِ وَلِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً؛ وَلِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ فَلَا يَحْرُمُ الْقِتَالُ بِكَوْنِ الْمُسْلِمِ فِيهَا كَمَا لَا تَحِلُّ دَارُنَا بِكَوْنِ الْمُشْرِكِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ مَنْ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُزِقَ الشَّهَادَةَ (وَلِلْإِمَامِ وَلِغَيْرِهِ طَلَبْ تَرْغِيبِ مُسْلِمٍ) فِي الْجِهَادِ (بِبَذْلِهِ الْأُهَبْ) لَهُ أَيْ: الْعُدَّةَ مِنْ سِلَاحٍ وَغَيْرِهِ فَيَنَالُ ثَوَابَ الْإِعَانَةِ لِخَبَرِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَجُوزُ تَرْغِيبُهُ إلَّا لِلْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِئْجَارَ الذِّمِّيِّ لِذَلِكَ دُونَ الْآحَادِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ طَلَبُ تَكْمِلَةٍ (وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا) أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (عَلَى خُرُوجِهِ) لِلْجِهَادِ فَخَرَجَ وَقَاتَلَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ لَهُ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ حَضَرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَهَا (لَا) إنْ قَهَرَ (مُسْلِمًا) حُرًّا عَلَى ذَلِكَ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ قَاتَلَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ الذَّهَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ، أَمَّا الْقِنُّ فَتَجِبُ أُجْرَتُهُ مِنْ وَقْتِ إخْرَاجِهِ إلَى عَوْدِهِ إلَى سَيِّدِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْنِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي اسْتِئْجَارِهِ إنْ قُلْنَا لَا فَهُوَ كَالْحُرِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ إذَا وَطِئَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ تَعَيُّنُهُ عَلَيْهِ فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الْحُرِّ يُقَالُ هُنَا هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَعْدَ السَّفَرِ) أَيْ: لِلْجِهَادِ وَقَوْلُهُ: كَرُجُوعِهِ أَيْ: عَنْ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُرَاهِقِ وَقَدْ يَشْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَدَمَ النَّفْعِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَلَا نَفْعَ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْجَوَازِ) أَيْ: فِي الْمُرَاهِقِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: الْمُرَاهِقِ (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ إنْ أَذِنَ إلَخْ) وَنِسَاءٌ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: فِي اسْتِئْذَانِ الْوَلِيِّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِي مَعْنَى الْمُرَاهِقِينَ النِّسَاءُ الْأَقْوِيَاءُ بِإِذْنِ مَالِكِ أَمْرِهِنَّ. اهـ. وَيُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَاتِ وَأَنَّ الْمُتَزَوِّجَاتِ يُعْتَبَرُ إذْنُ أَزْوَاجِهِنَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِهِ النَّارُ وَالْمَاءُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إتْلَافِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَبِهِ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ لَكِنْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ) إلَّا لِضَرُورَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ خُرُوجُ قِتَالِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا دُخُولُهُ (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الذَّهَابِ) أَيْ: فَقَطْ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقَدْ يُمْنَعُ) جَرَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ الْتَقَى الصَّفَّانِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قِتَالٌ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) بِأَنْ وَطِئَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا أَوْ كَانُوا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ

فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى سَيِّدِهِ (وَقَاتَلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهُ) جَوَابُ لَوْ أَدَّى، وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَى الْخُرُوجِ فَخَرَجَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لِلذَّهَابِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَاتَلَ (وَلِلذَّهَابِ) لَا لِلْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ (حَيْثُ لَا مُقَاتِلَهْ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّفْوِيتِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ رَاضِيًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ سَمَّى لَهُ أُجْرَةً فَمِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَهُ الرَّضْخُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا مَرَّ وَفَارَقَ الْأُجْرَةَ بِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ طَائِعًا بِلَا مُسَمًّى فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمُجَاهِدِينَ فَجُعِلَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَهُمْ، وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ رَاضِيًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَصْلًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ (وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ تَرِكَاتِ الْمَيْتِ، ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ (ارْتَبَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ (بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ) ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ (سَقَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ يَعْنِي لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ فَلْيُحْمَلْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ (لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (فَقَطْ) أَيْ: لَا الْآحَادِ (قَتْلُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ أَيْ: رَجُلٍ لَيْسَ رَقِيقًا) أَيْ: حُرٍّ (عَاقِلِ) بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ (وَالْمَنُّ) عَلَيْهِ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِ (وَالْفِدَاءُ) لَهُ (بِالْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ) الْأَسْرَى مِنَّا (وَالْإِرْقَاقُ) لَهُ لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَرْبَعَةِ (وَفْقَ) أَيْ: عَلَى وَفْقِ (الْحَالِ) أَيْ: بِالْمَصْلَحَةِ لَا بِالتَّشَهِّي فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَفْعَلَ مِنْهَا مَا هُوَ الْأَحَظُّ لَنَا فَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ حَبَسَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالْمَجْنُونُ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَأْكِيدٌ. (ثُمَّ الْفِدَاءُ وَرِقَابُهُمْ) إذَا أُرِقُّوا (كَمَا يَغْنَمُ) أَيْ: كَالْغَنِيمَةِ فِيمَا مَرَّ فِيهَا وَيَجُوزُ فِدَاءُ مُشْرِكٍ أَوْ أَكْثَرَ بِمُسْلِمٍ أَوْ أَكْثَرَ (وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: الْأَسِيرِ مِنْ الْقَتْلِ (إنْ أَسْلَمَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَيَبْقَى الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْإِعْتَاقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَبْقَى مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَهُمْ عِزٌّ أَوْ عَشِيرَةٌ يَسْلَمُ بِهَا دِينُهُ وَنَفْسُهُ (وَ) إنْ أَسْلَمَ (قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ) بِهِ الْإِمَامُ فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ (مَالًا) لَهُ مِنْ أَخْذِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَالْوَلَدْ) أَيْ: وَوَلَدَهُ (الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ) الْحُرَّيْنِ مِنْ السَّبْيِ وَإِنْ سَفَلَا وَكَانَ الْأَقْرَبُ حَيًّا تَبَعًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) أَيْ: دُونَ وُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْحُرِّ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهُ أُجْرَةُ الذَّهَابِ فَقَطْ أَيْ: دُونَ الْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ) أَيْ: فَخَرَجَ وَقَاتَلَ (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ سَقَطَا) هَلَّا وَجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بَعْدَ بَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مُطْلَقًا وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْفَاعِلَ لَمَّا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا الْغَرَضِ لَمْ يَجِبْ لَهُ فَرْضٌ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ إنْ أَسْلَمَا) سَكَتَ عَنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ وَعَنْ الْوَلَدِ لِلْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ رَقِيقًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ إذْ الْمَلْحَظُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَبَسَطَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا يَعْصِمُهَا كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ وَعَنْ عَتِيقِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ فَإِنْ طَلَبَ الْإِقَامَةَ عِنْدَنَا لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ) أَيْ: نَفْسِهِ عَنْ الْقَتْلِ وَكَذَا عَنْ الرِّقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَالًا) شَامِلٌ لِلْمُخَلَّفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ (قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ) أَيْ: لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ لَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهَا الصِّغَارَ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ. اهـ. وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ بِخِلَافِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ (قَوْلُهُ: الْحُرَّيْنِ) خَرَجَ الرَّقِيقَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: دُونَ مَالِهِ وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ»

لَهُ (وَالْمُعْتَقَ) أَيْ: وَعَتِيقَهُ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِئَلَّا يَبْطُلَ وَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ: فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (لَا الْعِرْسَ) أَيْ: زَوْجَتَهُ فَلَا تَعْصِمُهَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِاسْتِقْلَالِهَا وَتُفَارِقُ عَتِيقَهُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا حُدُوثُ الرِّقِّ، وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّةُ فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ عَدَمَ جَوَازِ إرْقَاقِهَا مَعَ تَصْحِيحِهِ جَوَازَهُ فِي زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إرْقَاقِهَا تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ كَمَا سَوَّى بَيْنَ عَتِيقِ مَنْ أَسْلَمَ وَعَتِيقِ الْمُسْلِمِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ (فَرْعٌ) عَلَى عَدَمِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيَّةِ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (سَبْيُهَا) أَيْ: زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ، وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ (النَّكْحَ قَطَعْ) أَيْ: قَطَعَ نِكَاحَهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سُبِيَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ نَفْسِهَا فَزَوَالُ مِلْكِ الزَّوْجِ عَنْهَا أَوْلَى وَلِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (كَالسَّبْيِ فِي الزَّوْجَيْنِ) الْحُرَّيْنِ (أَوْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا إذَا (وَقَعْ) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا لِعُمُومِ خَبَرِ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» إذْ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِهَا وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ إذَا سُبِيَ وَحْدَهُ وَكَانَ كَامِلًا أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ فَلَوْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَدَاهُ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْإِرْقَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَعَ تَكْمِلَةً (لَا) السَّبْيُ (فِي) الزَّوْجَيْنِ (الرَّقِيقَيْنِ وَفَرْدٍ) أَيْ: أَوْ فِي فَرْدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌّ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا وَالْآخَرُ حُرًّا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمَا إنْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا انْقَطَعَ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ أَوْ الرَّقِيقِ وَحْدَهُ فَلَا لِعَدَمِ حُدُوثِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَسْبِيّ) صِفَةُ فَرْدٍ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ (وَكَاَلَّذِي يَقْهَرُ) هـ (شَخْصٌ حَرْبِي يَرِقُّ غَيْرُهُ) أَيْ: وَيَرِقُّ غَيْرُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَكُونُ غَنِيمَةً كَمَا يَرِقُّ الْحَرْبِيُّ الْمَقْهُورُ لِحَرْبِيٍّ آخَرَ بِنَفْسِ الْقَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ وَاسْتِيلَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إنْصَافٍ فَلَوْ قَهَرَ الْحَرْبِيُّ الْعَتِيقُ مُعْتِقَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ صَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ قَهَرَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ مَلَكَهُ وَصَارَ حُرًّا وَسَيِّدُهُ عَبْدًا، أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، أَوْ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ سَقَطَ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَهْرِ قَصْدَ الْمِلْكِ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الْقَهْرُ لِلِاسْتِخْدَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا مُمَيِّزَ . (وَلَوْ) كَانَ الْأَسِيرُ أَوْ الْمَقْهُورُ (مَنْ حَرَّرَهْ ذُو ذِمَّةٍ) أَيْ: ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ يَرِقُّ بِخِلَافِ مَنْ حَرَّرَهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ الْتَحَقَ بِدَارِهِمْ جَازَ إرْقَاقُهُ فَعَتِيقُهُ أَوْلَى (أَوْ حَمَلَتْ مِنَّا الْمَرَهْ) الْمَسْبِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرِقُّ بِالْأَسْرِ؛ لِأَنَّهَا حَرْبِيَّةٌ كَغَيْرِهَا وَلَا يَمْنَعُ إسْلَامُ وَلَدِهَا بِتَبَعِيَّةِ الْأَبِ رِقَّهَا (وَالدَّيْنُ مِمَّا بَعْدَ رِقِّيَّتِهِ نَغْنَمُ يُقْضَى) أَيْ: وَيُقْضَى الدَّيْنُ اللَّازِمُ لِمَنْ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ مِمَّا نَغْنَمُهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ رِقِّهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْغَنِيمَةِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ بِالرِّقِّ كَمَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُرْتَدِّ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ فَإِنْ غَنِمْنَاهُ قَبْلَ رِقِّهِ أَوْ مَعَهُ اسْتَحَقَّيْنَاهُ وَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ. (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ فَهُوَ (فِي ذِمَّتِهِ) إلَى أَنْ يُعْتَقَ (إلَّا) إنْ كَانَ (لِحَرْبِيٍّ) فَيَسْقُطُ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ لِسَابِيهِ فَسُقُوطُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لِشَخْصٍ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَمَلَكَهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَعَقَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَأَخَذَ شَيْئًا اخْتِلَاسًا أَوْ بِسَرِقَةٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْلِكُ السَّابِي مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSتَابِعٌ لِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمَا مَعْصُومَانِ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَقُ) فَرْضُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الظَّفَرِ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِقَبْلِ الظَّفَرِ وَلَا بِبَعْدِهِ وَعَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَا يَرْتَفِعُ) قَدْ يَرِدُ جَوَازُ إرْقَاقِ عَتِيقِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ) لَعَلَّ هَذَا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فُرَادَى وَأُرِقَّ) إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجُ وَفِي شُمُولِهِ لِلزَّوْجَةِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا) أَيْ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْكَامِلِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إرْقَاقِ الْإِمَامِ لِرِقِّهِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَنْقَطِعُ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسَرْنَا كَامِلًا لَا يُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُحَرَّرْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ: الْآتِي إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ حَاصِلُهُمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَدَايِنَانِ حَرْبِيَّيْنِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ) أَيْ: كُلُّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: بَلْ يَسْقُطُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السُّقُوطُ بِنِسْبَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْأَسْرِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إلَّا بِحَقِّهَا» وَمِنْ حَقِّهَا أَنَّ مَالَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَسْرِ غَنِيمَةٌ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِانْتِقَالِهِ لِلْغَانِمِينَ فِي الْأَوَّلِ أَيْ: إذَا غَنِمَ قَبْلَ الرِّقِّ وَلِتَعَلُّقِ الْغَنِيمَةِ بِالْعَيْنِ فِي الثَّانِي فَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ إلَخْ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا السُّقُوطُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ إلَخْ) مُرَادُ الْفَاعِلِ بِالسُّقُوطِ أَنَّهُ يَسْقُطُ فِيمَا

الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ، أَمَّا الْكَامِلُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَدَيْنُهُ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الَّذِي رُقَّ (سَقَطْ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) آخَرَ كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ وَلَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا حَتَّى يُطَالَبَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَيُطَالَبُ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِوَدَائِعِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَاهَدَ كَالْحَرْبِيِّ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ وَلَوْ (أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنُ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ (لَا يَكُونُ دَيْنَ عَقْدِ ذَيْنِ) أَيْ: الْحَرْبِيَّيْنِ (مُهْمَلَا) بَلْ يَبْقَى لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ فَاسْتُدِيمَ حُكْمُهُ كَمَا فِي أَحْكَامِ عُقُودِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْعَقْدِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ (كَذَا) تَبْقَى (إجَارَةُ السَّبْيِ) بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ (تَجْرِي) أَيْ: تَقَعُ إجَارَتُهُ (لِمُسْلِمٍ) إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًّا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَّا الذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى دَيْنِ عَقْدٍ قَوْلَهُ (لَا دَيْنَ عَقْدِ خَمْرِ) بِأَنْ عَقَدَ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَوْ اقْتَرَضَ خَمْرًا أَوْ ابْتَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُقَابِلُهَا (وَاكْرَهْهُ) أَنْتَ أَيْ: الْجِهَادَ (لَا الْبِرَازَ) لَهُ (إنْ بِهِ) أَيْ: بِالْجِهَادِ (اسْتَبَدَّ) أَيْ: اسْتَقَلَّ الشَّخْصُ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ الْبِرَازِ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ ابْتِدَاؤُهُ؛ لِأَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ وَابْنَيْ عَفْرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ، وَكَذَا لَا يُسْتَحَبُّ فَإِنْ طَلَبَ كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ لَهُ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ إضْعَافًا لَنَا وَتَقْوِيَةً لَهُمْ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَدْخُلْ بِقَتْلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْنَا بِهَزِيمَةٍ تَحْصُلُ لَنَا لِكَوْنِهِ كَبِيرَنَا وَالْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ (كَقَتْلِ ذِي قُرْبَى) أَيْ: قَرِيبٍ لِلْمُجَاهِدِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ (وَ) قَتْلِ (مَحْرَمٍ) لَهُ (أَشَدْ) كَرَاهَةً مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] «وَقَدْ مَنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ يَوْمَ بَدْرٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ» نَعَمْ إنْ سَمِعَهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ «أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ» (وَنَقْلِ) أَيْ: وَكَنَقْلِ (نَحْوِ رَأْسِ كَافِرٍ) كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْكَرَ عَلَى فَاعِلِهِ وَقَالَ لَمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إنَّمَا حُمِلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ لَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَكَأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ فَيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُهُمْ وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَإِنْ يُهْلِكْ مَا حُصُولُهُ لَنَا) أَيْ: وَكَأَنْ يُهْلِكَ الْمُجَاهِدُ مَا (يُظَنُّ) حُصُولَهُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ وَالْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلنَّصِّ بِأَنَّهُ يَنْدُبُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى عَنْهُ نَعَمْ إنْ احْتَجْنَا إلَى إهْلَاكِهِ فَلَا كَرَاهَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [الحشر: 2] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5] » الْآيَةَ فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ حُصُولَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا مَلَكَ مِنْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) أَيْ: سَوَاءٌ رُقَّ أَيْضًا أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) أَيْ: لِحَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ لِذَلِكَ وَمُطَالَبَتِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ لَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا (قَوْلُهُ: أَوْ أَمِنَ) بِجِزْيَةٍ أَوْ تَأْمِينٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِ نَحْوُ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ، وَالرَّهْنِ بِتَقْصِيرٍ وَقَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ أَيْنَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: فَلَا يَسْقُطُ فَمَعَ إسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا لَا يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: كَذَا إجَارَةُ السَّبْيِ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِسَبْيِ الْمُؤَجِّرِ (قَوْلُهُ: تَجْرِي لِمُسْلِمٍ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمُ مِنْ الْحَرْبِيِّ نَفْسَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا عَكْسُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَبَطَلَ بِحُدُوثِ رِقٍّ لَا نَقْلِهِ نِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَدَيْنٍ لَا عَلَى مُلْتَزِمٍ أَوْ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَتْلِ مَحْرَمٍ أَشَدُّ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا غَيْرَ قَرِيبٍ فَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ النَّقِيبِ: لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ قَتْلِهِ. اهـ. وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ تَعْلِيلُ الْوَسِيطِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْقَرِيبِ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ قَدْ يُقَالُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَتْلُ الْمَحْرَمِ غَيْرِ الْقَرِيبِ وَقَدْ يُمْنَعُ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ إلَخْ) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ لَكِنْ أَنْكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ) بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُسَنُّ حِينَئِذٍ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَخْتَصُّ بِالسَّابِي دُونَ مَا يُقَابِلُ الْخُمُسَ إذْ هُوَ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُكْرَهُ) نَقَلَ ز ي عَنْ الشَّارِحِ الْحُرْمَةَ

لَنَا لَمْ يُكْرَهْ إتْلَافُهُ مُغَايَظَةً لَهُمْ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ تُفْتَحْ بِلَادُهُمْ فَإِنْ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَنَا أَوْ لَهُمْ حَرُمَ إهْلَاكُهُ. (وَاقْتُلْ رِجَالًا عَقَلُوا) أَيْ: عُقَلَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قِتَالٌ وَلَا رَأْيٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَنَاثَى وَالْمَجَانِينِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتْلِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِلْحَاقِ الْأَخِيرَيْنِ بِهِمَا نَعَمْ إنْ قَاتَلُوا أَوْ سَبُّوا الْمُسْلِمِينَ قُتِلُوا وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (وَ) اُقْتُلْ (الْفَرَسَا لِحَاجَةٍ) إلَى قَتْلِهَا لِدَفْعِهِمْ أَوْ لِلظَّفَرِ بِهِمْ أَوْ لِخَوْفِنَا بَعْدَ أَنْ غَنِمْنَاهَا أَنْ يَأْخُذُوهَا وَيُقَاتِلُونَا عَلَيْهَا، أَمَّا لَوْ خِفْنَا اسْتِرْدَادَ مَا أَخَذْنَاهُ مِنْ خُيُولِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا نَعَمْ يُذْبَحُ الْمَأْكُولُ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَإِنْ تَتَرَّسُوا النَّسَا إلَّا لِدَفْعٍ وَبِقَوْمٍ) أَيْ: وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْقِتَالِ لِلْغَلَبَةِ عَلَيْنَا بِنِسَائِهِمْ أَوْ نَحْوِهِمْ كَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ أَوْ بِقَوْمٍ (مِنَّا فِي صَفِّهِمْ) وَدَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ فِي الصُّورَتَيْنِ كَأَنْ كَانُوا بِحَيْثُ (لَوْ تُرِكُوا انْهَزَمْنَا) ضُرِبَ التُّرْسُ كَمَا سَيَأْتِي لِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى الْإِضْرَارِ بِنَا، أَمَّا إذَا تَتَرَّسُوا بِهِمْ دَفْعًا لَنَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَاحْتَمَلَ الْحَالُ تَرْكَهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِيهِمَا لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ أَصَابَ نِسَاءَهُمْ وَنَحْوَهُنَّ وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ وَعَلَى هَذَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلنَّاظِمِ عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ إلَّا لِدَفْعٍ عَمَّا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى طَرِيقَتِهِ إنَّمَا هُوَ بِالضَّرُورَةِ وَعَدَمِهَا لَا بِخُصُوصِ الدَّفْعِ وَعَدَمِهِ وَتَتَرُّسُهُمْ بِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ كَتَتَرُّسِهِمْ بِمُسْلِمٍ وَأَوْلَى بِجَوَازِ الضَّرْبِ (لَا) إنْ تَتَرَّسَ (كَافِرٌ) وَاحِدٌ (بِمُسْلِمٍ) فَلَا يَضْرِبُ التُّرْسَ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِنْ خِفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا؛ لِأَنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ وَأَرَادَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ الْخَوْفُ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْكَفِّ مَفْسَدَةٌ كُلِّيَّةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الضَّرْبُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الْكُلِّيَّاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَقَوْلُهُ (فَيُضْرَبُ تُرْسٌ) جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ. (وَمِنْ صَفِّ الْقِتَالِ يَذْهَبُ) أَيْ: يَنْصَرِفُ جَوَازًا مَنْ عَلَيْهِ الْجِهَادُ (حَيْثُ عَلَى الْمِثْلَيْنِ) أَيْ: مِثْلَيْنَا (زَادُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (فِي الْعَدَدْ) فَإِنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيْنَا بِأَنْ كَانُوا مِثْلَيْنَا أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَجُزْ لَنَا الِانْصِرَافُ وَإِنْ كُنَّا رَجَّالَةً وَهُمْ خَيَّالَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45] وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّبَاتِ أَمْ لَا إذْ الْغُزَاةُ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] فَفُسِّرَتْ التَّهْلُكَةُ فِيهِ بِالْكَفِّ عَنْ الْغَزْوِ بِحُبِّ الْمَالِ وَبِالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ وَبِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ وَالْمَعْنَى فِي وُجُوبِ الثَّبَاتِ لِلْمِثْلَيْنِ أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ يَسْلَمَ فَيَفُوزَ بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ بِالدُّنْيَا وَمَنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ كَالْمَرْأَةِ يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ لَقَى مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ فَلَهُ الِانْصِرَافُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي طَلَبَهُمَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالثَّبَاتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ لَكِنْ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْأَظْهَرُ بِمُقْتَضَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِانْصِرَافُ فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا مِثْلُ مَعْنَى التَّنْزِيلِ (لَا) أَيْ: لَا تَنْصَرِفُ (مِائَةٌ) مِنَّا (مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَحَدْ) مِنْهُمْ (إذْ حِزْبُنَا لَا هُمْ) أَيْ: حِينَ يَكُونُ حِزْبُنَا (مِنْ الْأَبْطَالِ) دُونَ حِزْبِهِمْ بِأَنْ يَكُونُوا ضُعَفَاءَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ هُنَا يَجُوزُ أَنْ تَنْصَرِفَ مِائَةٌ ضُعَفَاءُ مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا وَحَيْثُ جَازَ الِانْصِرَافُ وَغَلَبَ ظَنُّ الْهَلَاكِ بِالثَّبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الثَّبَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: جَوَازُ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَمْتَنِعُ إلَّا إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِالضَّرُورَةِ وَعَدَمِهَا) أَيْ: فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالصَّفِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ قَصَدَ الْكُفَّارُ بَلَدًا فَتَحَصَّنَ أَهْلُهُ إلَى مَجِيءِ مَدَدٍ وَحُصُولِ قُوَّةٍ فَلَا يَأْثَمُونَ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ فَرَّ بَعْدَ اللِّقَاءِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُفِيدُهَا قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ (قَوْلُهُ: فِي صَفِّهِمْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خَرَجَ مَا لَوْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ فِي قَلْعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ وَإِنْ خَافَ الرَّامِي عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْجُزْئِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ وَالْفَرْقُ حُرْمَةُ الدِّينِ وَالْعَهْدِ. اهـ. شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: مُسْلِمٌ) مِثْلُهُ مُسْلِمَانِ وَبَقِيَ مَا إذَا لَقِيَ ثَلَاثَةٌ سِتَّةً؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ جَمَاعَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ. الثَّبَاتُ إنَّمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ جَازَ الْفِرَارُ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الِانْصِرَافُ) مُعْتَمَدُ ع ش

نِكَايَةٌ وَجَبَ الْفِرَارُ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُسْتَحَبُّ الثَّبَاتُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا ذُكِرَ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعِبْرَةُ عِنْدَ مَنْ اسْتَثْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَنَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ بِهِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّا نُقَاوِمُ مَنْ بِإِزَائِنَا مِنْ الْعَدُوِّ الزَّائِدِ عَلَى مِثْلَيْنَا وَنَرْجُو الظَّفَرَ بِهِمْ (وَلَا) يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ (لِلِانْحِرَافِ لِلْقِتَالِ) كَأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَكْمُنَ فِي مَوْضِعٍ وَيَهْجُمَ أَوْ يَفِرَّ مِنْ مَضِيقٍ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ إلَى مُتَّسَعٍ سَهْلٍ لِلْقِتَالِ أَوْ يَنْصَرِفَ مِنْ مُقَابَلَةِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ (وَلَا إذَا لِفِئَةٍ) مِنَّا (تَحَيُّزًا) لِيَسْتَنْجِدَ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ. قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: 16] وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلِتَحَرُّفٍ لِقِتَالٍ وَتَحَيُّزٍ إلَى فِئَةٍ بِدُونِ لَا وَهِيَ أَنْسَبُ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إذْ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَيَنْصَرِفُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الضَّعْفِ وَلِلتَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ أَوْ لِلتَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ وَسَوَاءٌ قَرُبَتْ الْفِئَةُ أَمْ بَعُدَتْ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ؛ وَلِأَنَّ عَزْمَهُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْقِتَالِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ. (وَإِنْ بِهَذَا) أَيْ: بِتَحَيُّزِهِ إلَى فِئَةٍ (تَنْكَسِرْ) أَيْ: الْفِئَةُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا (مَا جُوِّزَا) أَيْ: لَا يُجَوِّزُ التَّحَيُّزَ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يُشِيرُ إلَيْهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا تَرْكَ الْقِتَالِ فِي الْحَالِ مَجْبُورًا بِعَزْمِهِ (وَلَا يُقَاتِلْ) أَيْ: الْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ (مَعَهَا) إذَا عَادَتْ (مَهْمَا) أَيْ: إنْ (بَدَا) لَهُ عَدَمُ الْقِتَالِ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ الْعَوْدَ إلَى الْقِتَالِ رَخَّصَ لَهُ الِانْصِرَافَ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ بَعْدُ وَالْجِهَادُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ (وَ) يَنْصَرِفُ (عَاجِزٌ) عَنْ الْقِتَالِ (بِمَرَضٍ) أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) مَنْ (نَفِدَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: ذَهَبَ (سِلَاحُهُ) وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ (أَوْ فَرَسٌ) لَهُ (مَاتَ بِلَا قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلَا) وَذَلِكَ لِعُذْرِهِمْ (وَذُو تَحَيُّزٍ لِذَاتِ الْبُعْدِ مَا شَارَكَ) أَيْ: وَالْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ فِئَتِهِ لَا يُشَارِكُهَا (فِيمَا فِي الْفِرَاقِ غَنِمَا) أَيْ: فِيمَا غَنِمَتْهُ فِي حَالَةِ فِرَاقِهِ لَهَا لِعَدَمِ نُصْرَتِهِ وَشَارَكَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَخَرَجَ بِالْبَعِيدَةِ الْقَرِيبَةُ فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ مُطْلَقًا لِذَلِكَ وَكَالْمُتَحَيِّزِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُتَحَرِّفُ لِقِتَالٍ وَالْمُرَادُ بِالْقَرِيبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثَهَا الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا عَنْ الِاسْتِغَاثَةِ (وَلَوْ أَسَرْنَا ذَا صِبَا أَوْ خُنْثَى) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ قِنًّا (فَقِيمَةٌ) لَهُ تَجِبُ (فِي قَتْلِهِ) عَلَى قَاتِلِهِ لِصَيْرُورَتِهِ مَالًا مُحْتَرَمًا بِالْأَسْرِ (كَالْأُنْثَى) يَجِبُ بِقَتْلِهَا قِيمَتُهَا لِذَلِكَ (كَكَامِلٍ) قَتْلٍ (مِنْ قَبْلِ حُكْمِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ فِيهِ (بِمَا مَرَّ) فَإِنَّهُ يَجِبُ قِيمَتُهُ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَلَا يُعْرَفُ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى التَّعْزِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ إلَى أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ وَخَرَجَ بِمَا قَبْلَ الْحُكْمِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَقَّهُ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ غَنِيمَةً وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ هُدِرَ دَمُهُ وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فِدَاءَهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَ) ، أَمَّا (كُتْبًا) بِإِسْكَانِ التَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (نَفْعُهَا قَدْ حُرِّمَا) كَكُتُبِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ وَالْهَجْوِ (فَاغْسِلْ) وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهَا مَعَ بَقَاءِ وَرَقِهَا لِرِقَّتِهِ مُزِّقَتْ وَلَا تُحْرَقُ لِلتَّضْيِيعِ؛ لِأَنَّ لِلْمَزْقِ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ، وَمِمَّا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كُتُبُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لِكَوْنِهَا مُبْدَلَةً وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِاعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَلَا يُشْكِلُ تَحْرِيمُ التَّحْرِيقِ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ الْقُرْآنَ جَمَعَ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ وَأَحْرَقَهُ أَوْ أَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِانْتِشَارِ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى (وَيَسْتَبْسِطُ مَنْ لِلْوَقْعَةِ يَشْهَدُ قَبْلَ قَسْمِهِ وَالرَّجْعَةِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُلْفَى لِمَأْكَلٍ وَلِاعْتِلَافٍ عُرْفَا) أَيْ: وَلِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَّا قَبْلَ قَسْمِ الْمَغْنَمِ وَقَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ) وَمَا فِي الْحَاوِي مِنْ جَوَازِ الِانْصِرَافِ عِنْدَ فَقْدِ السِّلَاحِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ ضَعِيفٌ وَإِنْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لَكِنْ الرَّاجِحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا) فِي الصَّبْغِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ) حَمَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى مَا إذَا أَمَّنَهُ آسِرُهُ فَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ بِأَمَانٍ، وَالتَّشْبِيهُ الَّذِي فِي الْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ أَوْ يُرَادُ بِالْقِيمَةِ مَا يَشْمَلُ الدِّيَةَ تَجَوُّزًا (قَوْلُهُ: ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ) اُنْظُرْ لَوْ زَادَتْ الدِّيَةُ عَلَى قَدْرِ الْفِدَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَا تُحَرَّقْ) أَيْ: يَحْرُمُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِحُرْمَةِ اتِّخَاذِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَمْ بَعُدْت) قَالَ م ر وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا اسْتِشْهَادَ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِيمَا نَابَهُ؛ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِمُسْلِمٍ دُونَ مُجَاهِدٍ (قَوْلُهُ: مَا جُوِّزَا) اعْتَمَدَهُ م ر

رُجُوعِهِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَبَسَّطَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ الْمَغْنَمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَنَا وَيُعْلَفُ لِلدَّوَابِّ فِي الْعُرْفِ وَلَوْ مِنْ فَاكِهَةٍ وَشَعِيرٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ طَعَامًا فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ عِزَّتُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ غَالِبًا لِإِحْرَازِ أَهْلِهِ لَهُ عَنَّا فَجَعَلَهُ الشَّارِعُ مُبَاحًا؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَفْسُدُ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ وَقَدْ تَزِيدُ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ يَكْفِيهِ أَمْ لَا لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ. قَالَ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَضِيقَ مَنْ مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَلِلْإِمَامِ مَنْعُهُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِمْ. قَالَ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلْحَاقًا لِدَارِهِمْ فِيهِ بِالسَّفَرِ فِي التَّرَخُّصِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّا لَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ التَّبَسُّطُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَحَلٍّ لَا يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ لِمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَنْ لَحِقَ الْعَسْكَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَتَبَسَّطُ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا، وَبِقَبْلِ الْقِسْمَةِ مَا بَعْدَهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الْغَانِمِينَ بِهَا كَذَا عَبَّرُوا بِالْقِسْمَةِ هُنَا وَالْوَجْهُ التَّعْبِيرُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا سَيَأْتِي وَبِقَبْلِ الرُّجُوعِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ مَا بَعْدَهُ أَيْ: وَلَمْ يَعِزَّ الطَّعَامُ لِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ الْمُرَخِّصَةِ حِينَئِذٍ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الشِّرَاءِ وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا وَبِمَا يُؤْكَلُ وَيُعْلَفُ فِي الْعُرْفِ أَيْ: عُمُومًا مَا عَدَاهُ مِنْ نَحْوِ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَشَحْمٍ لِدُهْنِ الدَّوَابِّ وَمِنْ نَحْوِ فَانِيدٍ وَسُكَّرٍ وَأَدْوِيَةٍ تَنْدُرُ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ وَيَحْرُمُ إطْعَامُ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الدَّوَابِّ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَابَّتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَفَ الْجَمِيعِ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إلَّا لِوَاحِدٍ كَمَا لَا يُسْهِمُ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ (وَ) يَتَبَسَّطُ فِي (حَيَوَانِ الْأَكْلِ) كَالْأَطْعِمَةِ (قَدْرًا كَانَا) أَيْ: يَتَبَسَّطُ فِيمَا ذُكِرَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ (كِفَايَةً) فِي الْعُرْفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِهَا لَزِمَهُ قِيمَةُ الزَّائِدِ وَمَا يَأْخُذُهُ لِلتَّبَسُّطِ (يَمْلِكُهُ مَجَّانَا) أَيْ: بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ، وَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ لَكِنْ أُبِيحَ لَهُ الْأَكْلُ كَالضَّيْفِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الضَّيْفُ مَا قُدِّمَ لَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَ نَفْسِهِ، وَيَصْرِفَ الْمَأْخُوذَ إلَى حَاجَةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ الضَّيْفُ فِيمَا قُدِّمَ لَهُ إلَّا بِالْأَكْلِ (وَإِنْ أَضَافَ غَانِمًا) آخَرَ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ فَلَا تَعَرُّضَ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَحَمُّلُ التَّعَبِ عَنْهُ (أَوْ أَقْرَضَا) لَهُ مِنْهُ (بِبَدَلٍ مِنْهُ فَلَا تَعَرُّضَا) عَلَيْهِ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ مِنْ الْمَغْنَمِ مَا دَامَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَخَذَهُ صَارَ أَحَقَّ بِهِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهُ مَجَّانًا وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ أَيْ: مِمَّا غَنِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا مَحْضًا إذْ الْآخِذُ لَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِبَدَلِهِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِالْمَمْلُوكِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَغْنَمِ بَدَلُهُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ (وَ) الضِّيَافَةُ وَالْإِقْرَاضُ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ (لِسِوَاهُ) أَيْ: لِغَيْرِ الْغَانِمِ (كَبِغَصْبٍ) أَيْ: كَالضِّيَافَةِ بِالْمَغْصُوبِ وَالْإِقْرَاضِ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ الْمُتْلِفُ، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ لَهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَلَوْ بَاعَهُ لِغَانِمٍ آخَرَ فَهُوَ إبْدَالُ مُبَاحٍ بِمُبَاحٍ كَلَقْمِ الضِّيفَانِ وَكُلٌّ أَحَقُّ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ تَبَايَعَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَلَيْسَ رِبًا إذْ لَا مُعَاوَضَةَ مُحَقَّقَةٌ. (رَدَّا عَمَّا كَفَاهُ فَاضِلَا) أَيْ: وَرَدَّ الْمُتَبَسِّطُ وُجُوبًا إلَى الْمَغْنَمِ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ (وَالْجِلْدَا) أَيْ: جِلْدَ مَا ذَبَحَهُ لِلْأَكْلِ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ لِزَوَالِ الْحَاجَةِ (وَ) غَانِمٌ (مُعْرِضٌ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ: قُدِّرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فَتُضَمُّ حِصَّتُهُ إلَى الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالذَّبُّ عَنْ الْمِلَّةِ، وَالْغَنَائِمُ تَابِعَةٌ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَقَدْ جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْغَرَضِ الْأَعْظَمِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَنِيمَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ الِاخْتِيَارِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَأَشْبَهَ حَقُّهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ فَسَقَطَ حَقُّهُ بِالْإِعْرَاضِ (حُرٌّ رَشِيدٌ كُلِّفَا) فَلَا يَصْلُحُ إعْرَاضُ مُقَابِلِيهِمْ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِمْ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا غَنِمَهُ الْقِنُّ إنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهِ وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَلَوْ رَشَدَ السَّفِيهُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ صَحَّ إعْرَاضُهُمْ حِينَئِذٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَوْ سَفِهَ الرَّشِيدُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ خَارِجٍ عَنْ دَارِهِمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ دَارِهِمْ وَخَارِجِهَا (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ) وَلَوْ تَرَكَ الرَّدَّ حَتَّى وَصَلَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ رَدَّهُ عَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ مَا دَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ سَيِّدُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فَلَا يَظْهَرُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِي حَقِّهَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ. اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُفْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ جَوَازُ إعْرَاضِهِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَيَضُمُّ حِصَّتَهُ إلَى الْمَغْنَمِ) أَيْ: وَيُعْطِي لِأَهْلِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ

وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ صَحَّ إعْرَاضُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَشِيدٍ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ رَشِيدٌ حُكْمًا وَقَوْلُهُ رَشِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّفَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِ السَّفِيهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ فَقَالَا: قَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْمَنْعُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا فَرَّعَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِنَامِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ وَالسَّفِيهُ يَلْزَمُ حَقَّهُ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَّا عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ صِحَّةَ إعْرَاضِهِ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى مَا قُدْرَتُهُ مِنْ غَانِمٍ قَوْلَهُ (أَوْ سَيِّدٌ) لِغَانِمٍ (أَوْ وَارِثٌ) لَهُ أَوْ لِلسَّيِّدِ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، وَإِعْرَاضِهِ فَيَصِحُّ إعْرَاضُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَعَفُّفًا) فِعْلٌ إنْ فُتِحَ ثَالِثُهُ، وَمَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ إنْ ضُمَّ وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْإِعْرَاضِ (مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ) لِمَا غَنِمَ (وَاخْتِيَارٍ) لِلتَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُمَا (قُلْتُ فِي ذَلِكَ مَأْخَذٌ) أَيْ: مُؤَاخَذَةٌ (عَلَى الْمُصَنِّفِ) لِلْحَاوِي (إذْ لَيْسَ لِلْقَسْمِ مِنْ اعْتِبَارِ) بِزِيَادَةِ مِنْ (فِي ذَاكَ) أَيْ: التَّمَلُّكِ (إلَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ) لَهُ (فَبِاخْتِيَارٍ اغْنَ) أَنْتَ (عَنْ قَسْمٍ) فَعُلِمَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكْفِي إذَا كَانَ مَعَهَا اخْتِيَارٌ حَتَّى لَوْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ لِكُلٍّ حِصَّتَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِاخْتِيَارِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَعْدَهُ الْإِعْرَاضُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَكَمَا أَنَّ مَنْ اخْتَارَ فِي الْعُقُودِ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَعْدِلُ إلَى الْآخَرِ (وَلَوْ أَفْلَسَ) الْغَانِمُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَالِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (أَوْ) وُجِدَ (بَعْضٌ) أَيْ: أَصْلٌ أَوْ فَرْعٌ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ بَعْدَهُ (وَلِهَذَا) أَيْ: لِلْغَانِمِ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا غَنِمَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَيَسْتَمِرُّ رِقُّ بَعْضِهِ (أَوْ أُفْرِزَ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا غَنِمَ (الْخُمْسَ) وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ (لَا كُلَّ ذَوِي قُرْبَى) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ سَهْمَهُمْ مِنْحَةٌ أَثْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِلَا تَعَبٍ وَشُهُودِ وَقْعَةٍ كَالْإِرْثِ فَلَيْسُوا كَالْغَانِمِ الَّذِي يَقْصِدُ بِشُهُودِهِ مَحْضَ الْجِهَادِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَانِعَ مِنْ الْإِعْرَاضِ شَامِلٌ لِلْكُلِّ وَلِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ كُلِّ الْغَانِمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُسَوِّغَ شَامِلٌ لِلْكُلِّ، وَلِلْبَعْضِ وَيُصْرَفُ حَقُّهُمْ مَصْرِفَ الْخُمُسِ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْخُمُسِ فَلَا يُتَصَوَّرُ إعْرَاضُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ (وَلَا السَّالِبُ) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْ السَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ كَالْوَارِثِ. وَقَوْلُهُ: (بِالْفَقْدِ سُوِي) خَبَرُ مُعْرِضٍ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ بِمَعْنَى مُسَاوٍ لَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ} [النساء: 42] أَيْ: يَوَدُّوا تَسْوِيَتَهُمْ مَعَهَا بِأَنْ يَكُونَا سَوَاءً (وَلَيْسَ) لِلْغَانِمِ (مِلْكٌ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ مَلَكَ إنْ يَتَمَلَّكْ؛ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ إلَّا إلْغَاءَ عِبَارَتِهِ شَرْعًا فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ فَكَمَا لَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهُ مِلْكَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهُ حَقَّ تَمَلُّكِهِ نَظَرًا لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْكَامِلَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِعْرَاضِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ بَعْدَ الْمِلْكِ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَصَحُّ إلَخْ) نُوقِشَ فِي هَذَا بِأَنَّ عِبَارَةَ السَّفِيهِ مُلْغَاةٌ بِالنَّظَرِ لِإِسْقَاطِ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثٍ لَهُ) أَيْ: لِغَانِمٍ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ) إذْ التَّعَفُّفُ يُبْنَى عَلَى الِاخْتِيَارِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ الِاكْتِسَابُ كَأَنْ عَصَى بِسَبَبِ الدِّينِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ) قَدْ تُسْتَشْكَلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ بِأَنَّهَا تَقْتَضِي تَصَوُّرَ إفْرَازِ الْخُمُسِ بِدُونِ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إفْرَازِ الْخُمُسِ إفْرَازُ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَا مَعْنَى لِإِفْرَازِهَا إلَّا تَمَيُّزُهَا عَنْ الْخُمُسِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ اللُّزُومِ إذْ قَدْ يُفْرِزُ الْخُمُسَ وَتَبْقَى الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ مُخْتَلِطَةً بِمَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالسَّلَبِ وَالْمُؤَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا كُلِّ ذَوِي الْقُرْبَى سَلَبٌ كُلِّيٌّ لَا رَفْعٌ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23] فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) اعْتَمَدَ الْجَوْجَرِيُّ الْأَوَّلَ وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ إعْرَاضَ الْجَمِيعِ يُلْزِمُهُ إسْقَاطَ السَّهْمِ وَلَا كَذَلِكَ إعْرَاضُ الْبَعْضِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ سَلَبَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ إذَا اسْتَحَقَّهُ أَشْخَاصٌ لَا يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سَلَفَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْقُرْبَى يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْغَانِمِ مِلْكٌ قَبْلَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ إذَا قَهَرَ حَرْبِيًّا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْمَالِ (وَحَقُّهُ) فِي التَّمَلُّكِ (مُوَرَّثٌ) عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُهُ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ (وَالْبَعْضُ) أَيْ: بَعْضُ الْغَانِمِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ إذَا رُقَّ أَوْ أَرَقَّ (يَنْفِي عِتْقَهُ) أَيْ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا بِخِلَافِ الْإِيلَادِ عَلَى وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقُوَّتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ بَعْضٌ لِهَذَا فِيهِ . (وَلَا يُحَدُّ) الْغَانِمُ (إنْ يَطَأْ) قَبْلَ الِاخْتِيَارِ أَمَةً وَقَعَتْ فِي الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ شُبْهَةَ مِلْكٍ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا غَيْرُ الْغَانِمِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْغَانِمِينَ وَلَدٌ أَوْ عَبْدٌ (وَالْمَهْرُ) بِوَطْءِ الْغَانِمِ وَاجِبٌ (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْغَانِمُونَ وَلَمْ يُفْرِزْ الْإِمَامُ الْخُمُسَ فَيُضَمُّ إلَى الْمَغْنَمِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَتَعُودُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلْيُخَصَّ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِغُرْمِ الْجَمِيعِ، فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا حِصَّتِي فَلَا بُدَّ مِنْ إجَابَتِهِ وَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَيُحْتَمَلُ أَخْذُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ وَلِئَلَّا يُقَدَّمَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ انْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْوَاطِئِ إذْ لَا مَعْنَى لِأَخْذِهَا مِنْهُ وَرَدِّهَا عَلَيْهِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَغَرِمَ حِصَّةَ الْخُمُسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ وَإِنْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ الْخُمُسَ وَعَيَّنَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ قَبْلَ اخْتِيَارِهِمْ تَمَلُّكَهَا وَغَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ لَا الْخُمُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَغْرَمُ قِسْطَ شُرَكَائِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا بَلْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ وَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ غَرِمَ الْمَهْرَ وَقُسِّمَ كَمَا مَرَّ (وَالْفَرْعُ) الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْغَانِمِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (نَسِيبٌ حُرُّ) لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. وَقِيلَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْحُرُّ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَإِيلَادِهِ؛ وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ فِي النِّكَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَبِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قَالَا هُنَا وَالْخِلَافُ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ، ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَغَيْرِهِ الثَّانِيَ (وَ) عَلَى الْمُوَلِّدِ (حِصَّةُ الْغَيْرِ) أَيْ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ حَالَةَ السِّرَايَةِ وَالْوَلَدِ حَالَةَ عَدَمِهَا بِشَرْطِ انْحِصَارِ الْغَانِمِينَ، وَإِلَّا فَيَغْرَمُ الْجَمِيعَ وَيَعُودُ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ حِصَّتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِيلَادِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُمَا فَرْعَاهَا (كَفَى) وَطْءُ (الْمُشْتَرَكَهْ) مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بِهِ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا (وَنَافِذٌ) فِي الْحَالِ مِنْ الْغَانِمِ الْمُوَلِّدِ لِأَمَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (إيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ) بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ أَيْ: إيلَادَ نَصِيبِهِ مِنْهَا لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِ أَقْوَى سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا (وَلَيْسَ) الْإِيلَادُ (لِلْمُوسِرِ) مِنْ حِصَّتِهِ إلَى الْبَاقِي فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ حِصَّةِ شُرَكَائِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نُفُوذِ الْإِيلَادِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ السِّرَايَةُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْصُوصُ نُفُوذُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ عَدَمَ نُفُوذِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا بَعْدُ فَفِي نُفُوذِهِ قَوْلَانِ كَنَظَائِرِهِ أَظْهَرُهُمَا النُّفُوذُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَعَنَى بِنَظَائِرِهِ إيلَادَ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أَيْ: مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِنْزَالُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ) وَمِنْهُ الْخُمُسُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ) وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ أَيْ: فَمَا صَحَّحَ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: الثَّانِي أَيْ: التَّبْعِيضُ فِي الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ عُطِفَ عَلَى الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) هَلَّا تَعَرَّضَ لِوُجُوبِ حِصَّةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّشْبِيهُ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ) ظَاهِرُهُ جَمِيعُهُمْ لَا خُصُوصُ طَائِفَةٍ وَغَايَةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمَهُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا ظَاهِرٌ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى خَلَلٍ فِي جَعْلِهِ الْمَذْهَبَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُهُمَا) أَيْ: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إذَا أَوْلَدَهَا مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَفُدِيَتْ الْجَانِيَةُ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا نَظِيرُ تَيْنِكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ حَقِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ نَزَّلَتْهَا مَنْزِلَةَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ

وَنَحْوِهِمَا، أَوْ إيلَادَ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ تَرْجِيحُ النُّفُوذِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاتِّحَادِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَمَةِ الْمَغْنَمِ وَأَمَةِ الْغَيْرِ ظَاهِرٌ (وَالْعِرَاقُ) عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولًا، وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى حُلْوَانَ عَرْضًا وَالْبَصْرَةُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِيهِ لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ غَرْبِيِّ دِجْلَتِهَا يُسَمَّى نَهْرُ الصَّرَاةِ، وَمَوْضِعِ شَرْقِيِّهَا يُسَمَّى الْفُرَاتُ (قَدْ أُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ) فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَحَهُ عَنْوَةً وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَرَدَّهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ خَافَ تَعَطُّلَ الْجِهَادِ بِاشْتِغَالِهِمْ بِعِمَارَتِهِ لَوْ تَرَكَهُ بِأَيْدِيهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْسِنْ قَطْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ، ثُمَّ أَجَرَهُ لِأَهْلِهِ (إلَى الْأَبَدْ) بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ أُجْرَةً مُنَجَّمَةً تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ. (لِلِاحْتِيَاجِ) إلَى التَّأْبِيدِ وَهُوَ مَصْلَحَةٌ كُلِّيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَهْلِهِ إجَارَتُهُ مُؤَبَّدًا كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي مَصَالِحِنَا الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْرُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا فَرَضَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لَمَّا بَعَثَهُ عُمَرُ مَاسِحًا وَهُوَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ، وَجَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ، وَجَرِيبِ الشَّجَرِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةٌ وَجَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ وَجَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةٌ، وَجَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَا عَشَرَ وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ كُلُّ قَصَبَةٍ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِالْهَاشِمِيِّ كُلُّ ذِرَاعٍ سِتُّ قَبَضَاتٍ كُلُّ قَبْضَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَالْجَرِيبُ سَاحَةٌ مُرَبَّعَةٌ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ كُلِّ جَانِبَيْنِ مِنْهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا هَاشِمِيًّا وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا بَلْ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ وَثَمَنَهُ لِلْمَصَالِحِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِطَرِيقِهِ السَّابِقِ، وَكَذَا سَائِرُ عَقَارَاتِهَا وَمَنْقُولَاتِهَا (قُلْتُ) كَالشَّيْخَيْنِ (هَذَا) أَيْ: وَقْفُ مَا ذُكِرَ (فِيمَا) أُعِدَّ (لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ) فَالدُّورُ وَالْمَسَاكِنُ لَيْسَتْ وَقْفًا إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا؛ وَلِأَنَّ وَقْفَهَا يُفْضِي إلَى خَرَابِهَا نَعَمْ الْمَوْجُودُ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَلَا تَعْمِيمَا) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَمَكَّةُ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ (مِلْكٌ) لِأَهْلِهَا لَا وَقْفٌ وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَهَا وَفُتِحَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ} [الفتح: 22] الْآيَةَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَلِقَوْلِهِ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ دُونَ الْخُمُسِ الْآخَرِ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الشِّهَابِ، ثُمَّ بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلُوبَهُمْ بَذَلُوهُ لَهُ أَيْ: الْغَانِمُونَ وَذَوُو الْقُرْبَى وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ. اهـ. فَلْيَنْظُرْ هَلْ كَانَ ذَوُو الْقُرْبَى مُنْحَصِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ بَذْلُهُمْ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَهْلِهِ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَقْفِ حِصَّةِ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ الشَّجَرِ) مَا الْمُرَادُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَصَبِ السُّكَّرِ) هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ، وَأَنَّ صَوَابَهُ بِالْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ الرَّطْبَةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ النَّخْلِ) هُوَ وَالْكَرْمُ وَالزَّيْتُونُ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا هَذِهِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي دَخَلَ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ غَرَضَ الشَّيْخِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُمْ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الثِّمَارُ لَيْسَتْ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الصَّالِحَ لِغَرْسِ النَّخْلِ مِثْلٌ لِزَرْعِ الشَّعِيرِ مِثْلًا لِغَرْسِ الْعِنَبِ مِثْلًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُمَرَ أَجَّرَهُمْ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ وَجَازَ مِثْلُهُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ أَيْ: اخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْدَثِ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ امْتِنَاعَ بَيْعِهَا إنْ كَانَتْ آلَتُهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ مَحْمَلُ النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ حَالَ الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمُ الْمَوْجُودُ إلَخْ) هَذَا مِنْ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ مَوْضِعَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الطَّارِئِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَسْأَلَةُ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْقُوفَةً، وَالثَّانِي يَقُولُ بَلْ وُقِفَتْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ وَالنِّزَاعِ إنَّمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQابْنُ الْعِمَادِ: وَنَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ هُنَا فَقَطْ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَهَا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ م ر عَنْهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ إلَخْ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبْخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ. اهـ. م ر وَنَازَعَ سم فِي عَدَمِ شُمُولِ الْوَقْفِ لِلْمَوَاتِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ) فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَى الْأَبَدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُهُ) أَيْ: قَدْرُ الْأُجْرَةِ الَّتِي أَجَّرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ مَنْ هُوَ مَعَهُ بِأَزْيَدَ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ إجَارَةِ الْأَرْضِ إذْ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكٌ لَمُحْدِثِهِ

وَلَمْ يَسُبَّ وَلَا قَسَمَ شَيْئًا» وَلِمَا فِي قِصَّةِ صُلْحِهَا «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ طَلَبَ الْأَمَانَ لِأَهْلِهَا فَعَقَدَ لَهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمَانَ وَهُوَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَقَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ «وَاسْتَثْنَى مِنْهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنَاسًا أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَمَنْ قَالَ فُتِحَتْ عَنْوَةً مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَخَلَ مُسْتَعِدًّا لِلْقِتَالِ لَوْ قُوتِلَ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ فَرْضِ الْعَيْنِ مِنْ الْجِهَادِ فَقَالَ (وَمَهْمَا عَبَرُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ دَارَنَا (وَلَوْ إلَى خَرَابِنَا) أَوْ مَوَاتِنَا (أَوْ أَسَرُوا مَرْجُوَّ فَكٍّ مُسْلِمًا) أَيْ: مُسْلِمًا نَرْجُو فَكَّهُ (يُفْرَضْ لِكُلِّ ذِي قُوَّةٍ) أَيْ: يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَوِيٍّ عَلَى الْقِتَالِ لِعِظَمِ الْأَمْرِ وَخَرَجَ بِمَرْجُوِّ الْفَكِّ مَنْ لَا يُرْجَى فَكُّهُ لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْخُرُوجَ لَا يُفِيدُ فَلَا يَجِبُ بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَا لَوْ دَخَلَ مَلَكَ عَظِيمٌ مِنْهُمْ طَرَفَ بِلَادِنَا لَا يَتَسَارَعُ لِدَفْعِهِ الْآحَادُ وَالطَّوَائِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ عِظَمِ الْخَطَرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ كَالْمِنْهَاجِ الْوُجُوبُ إذَا رَجَوْنَا فَكَّهُ مَعَ تَوَغُّلِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَعَدَمِ الْوُجُوبِ إذَا لَمْ نَرْجُ فَكَّهُ مَعَ قُرْبِهِمْ، وَذَكَرَ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا فَكُّ مَنْ أُسِرَ مِنْ الذِّمِّيِّينَ (وَالْحَجَرُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ كُلِّ قَوِيٍّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ بِبِلَادِهِمْ مِنْ قِنٍّ وَامْرَأَةٍ نَافِعَةٍ فِي الْحَرْبِ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ (فَلْيَنْزِلْ) هُنَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ وَإِنْ كَفَى غَيْرُهُ لِعِظَمِ الْأَمْرِ (كَظَاهِرِ) أَيْ: كَمَا يُفْرَضُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ تَعَلُّمُ ظَاهِرِ عِلْمِ (الْأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِ) الَّتِي يُعَانِيهَا دُونَ عِلْمِ دَقَائِقِهَا وَالْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُتَعَاطِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ تَعَلُّمُ أَحْكَامِهِمَا حَتَّى يَتَعَيَّنَ عَلَى الْخَبَّازِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَلَا بِدَقِيقِهِ، وَالصَّيْرَفِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَدَاءِ قَلْبٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَكَتَعَلُّمِ ظَاهِرِ عِلْمِ دَاءِ الْقَلْبِ أَيْ: مَرَضِهِ لِيَحْتَرِزَ عَنْهُ فَيَعْلَمَ حَدَّهُ وَسَبَبَهُ وَعِلَاجَهُ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ، ثُمَّ. قَالَ وَخَصَّهُ غَيْرُهُ بِالْحَاجَةِ فَمَنْ كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا أَوْ تَمَكَّنَ مِنْ تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ (وَ) كَتَعَلُّمِ ظَاهِرِ عِلْمِ (صِفَاتِ الصَّانِعِ) تَعَالَى (وَ) ظَاهِرِ (صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَا) وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِالدَّلِيلِ بَلْ يَكْفِي فِيهِمَا الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّوَغُّلُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ بَقِيَ النَّاسُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ صَفْوَةِ الْإِسْلَامِ لَمَا أَوْجَبْنَا التَّشَاغُلَ بِهِ كَمَا لَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ الصَّحَابَةُ وَرُبَّمَا نُهِينَا عَنْهُ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ ثَارَتْ الْبِدَعُ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهَا تَلْتَطِمُ، فَلَا بُدَّ مِنْ إعْدَادِ مَا يُدْعَى بِهِ إلَى الْمَسْلَكِ الْحَقِّ، وَتَزُولُ بِهِ الشُّبْهَةُ فَصَارَ الِاشْتِغَالُ بِأَدِلَّةِ الْمَعْقُولِ فَرْضَ كِفَايَةٍ (لَا) أَيْ: إنَّمَا يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِّ قَوِيٍّ قَرِيبٍ مِنْ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَفَاهُمْ غَيْرُهُ لَا عَلَى (مَنْ يَكُونُ عَنْهُمْ بَعِيدَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ) فَأَكْثَرَ (إذَا) كَانَ ثَمَّ (كَافٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ كَافٍ فَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (نَشِطَ لِلْحَرْبِ) أَيْ: أَسْرَعَ إلَيْهَا إيضَاحٌ (قُلْتُ زَادُ كُلٍّ) مِنْ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ (مُشْتَرَطٌ) فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ إذْ لَا اسْتِقْلَالَ بِدُونِهِ وَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِمْ الْخُرُوجَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يَهْلَكُونَ؛ وَيَشْتَرِطُ وُجُودَ الْمَرْكُوبِ لِمَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَالْحَجِّ (وَبِالْمُلَاقَاةِ) أَيْ: عِنْدَهَا وَإِنْ تَكَرَّرَتْ (السَّلَامُ) يُسَنُّ. قَالَ تَعَالَى {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61] أَيْ: لِيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْأَمْرُ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ مُؤَكَّدَةٌ (لَا عَلَى مَنْ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِهَا وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (أَوْ بِأَكْلٍ) أَيْ: وَلَا عَلَى مَنْ (شُغِلَا) بِأَكْلٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِحَالَةِ الْمَضْغِ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ، وَالشُّرْبُ كَالْأَكْلِ كَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ (وَ) لَا عَلَى (مَنْ بِحَمَّامٍ) . قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ وَلِاشْتِغَالِهِ بِالْغُسْلِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ الْأَوَّلِ دُخُولُ مَحَلِّ نَزْعِ الثِّيَابِ، وَالثَّانِيَ خُرُوجُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ جَرَى الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (وَ) لَا عَلَى (ذِي اسْتَطَابَهْ) أَيْ: قَاضِي الْحَاجَةِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي هَذِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ فِي الْمَوْجُودِ حَالَ الْفَتْحِ وَأَمَّا مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ قَطْعًا سَوَاءٌ الدُّورُ وَالْغِرَاسُ صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِرّ وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ مَوْقُوفَةً ظَاهِرُهُ نَفْيُ الْوَقْفِ عَنْ أَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَقَوْلُهُ: سَوَاءٌ الدُّورُ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ مُجَرَّدُ الْأَبْنِيَةِ وَالشَّجَرِ وَإِلَّا فَأَرْضُ ذَلِكَ قَدْ شَمِلَهَا الْوَقْفُ (قَوْلُهُ: لَا عَلَى مَنْ فِي الصَّلَاةِ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بَعْدَ السَّلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي خُرُوجُهُ) وَإِنْ الْمُغْتَسِلُ فِي غَيْرِ الْحَمَّامِ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمُغْتَسِلٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ) وَحَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ يُسَنُّ لَهُ بِاللَّفْظِ وَكَذَلِكَ الْآكِلُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ اللُّقْمَةُ فِي فَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْإِجَارَةُ شَامِلَةٌ لِلْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَجَرِيبِ الشَّجَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عِلْمِ الْأَحْكَامِ) أَيْ: مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ النَّسَبُ كَثُبُوتِ الْوُجُوبِ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ صِحَّةِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ظَاهِرُ مَسَائِلَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَظَاهِرِ عِلْمِ تَوْحِيدٍ وَصِفَاتٍ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) عِبَارَةُ

[فصل في بيان الأمان للكافر]

الْحَالَةِ؛ وَلِأَنَّ مُكَالَمَتَهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْأَدَبِ وَالْمُرُوءَةِ وَلَا عَلَى مُجَامِعٍ وَمُغْتَسِلٍ، وَمُسْتَنْجٍ، وَمُؤَذِّنٍ، وَمُقِيمٍ، وَخَطِيبٍ وَمُلَبٍّ وَفَاسِقٍ وَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَلَا رَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَبِالْعَكْسِ حَيْثُ كَانَتْ شَابَّةً وَامْتَنَعَ النَّظَرُ كَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا مِلْكٌ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَيَانِ وُجُوبِ الرَّدِّ وَأَمَّا الْقَارِئُ فَقَالَ الْوَاحِدِيُّ الْأَوْلَى تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَ كَفَاهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ رَدَّ بِاللَّفْظِ اسْتَأْنَفَ الِاسْتِعَاذَةَ، ثُمَّ قَرَأَ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ وَفِيمَا. قَالَهُ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْوَاحِدِيِّ الْمَذْكُورَ وَضَعَّفَهُ. قَالَ أَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ مُسْتَغْرِقًا فِيهِ مُجْتَمِعَ الْقَلْبِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْقَارِئِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَنَكَّدَ بِهِ وَيَشُقَّ عَلَيْهِ فَوْقَ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إذَا اتَّصَفَ الْقَارِئُ بِمَا ذُكِرَ فَهُوَ كَالدَّاعِي بَلْ أَوْلَى لَا سِيَّمَا الْمُسْتَغْرِقِ فِي التَّدَبُّرِ (يُسَنُّ) خَبَرُ السَّلَامِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا تَسْقُطُ سُنِّيَّتُهُ بِظَنِّهِ عَدَمَ رَدِّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ فِي الرَّوْضَةِ صِحَّةُ السَّلَامِ بِالْعَجَمِيَّةِ إنْ فَهِمَهَا الْمُخَاطَبُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَا، وَصِيغَتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَكَذَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَيُسَنُّ مُرَاعَاةُ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا خِطَابًا لَهُ، وَلِلْمَلَائِكَةِ وَكَمَالُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كَمَا. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ كَالرَّدِّ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَكِنْ أَسْقَطَ الشَّيْخَانِ وَبَرَكَاتَهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَالسَّلَامُ مِنْ الْوَارِدِ أَحَبُّ مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا قَلَّ الْعَدَدُ أَوْ كَثُرَ وَمِنْ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَمِنْ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي وَمِنْ الْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ أَحَبُّ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ نَفْسِهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ وَلِمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا أَوْ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ (كَالتَّشْمِيتِ) وَهُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِلْعَاطِسِ يَرْحَمُك اللَّهُ أَوْ رَبُّك إذَا سَمِعَهُ يَحْمَدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ. قَالَ الْعَبَّادِيُّ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَهُ. قَالَ يَرْحَمُك اللَّهُ إنْ حَمِدْته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَرْحَمُنِي اللَّهُ وَيُكَرِّرُ السَّامِعُ التَّشْمِيتَ بِتَكَرُّرِ الْعُطَاسِ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا دَعَا لَهُ بِالشِّفَاءِ (وَالْإِجَابَهْ) لِلتَّشْمِيتِ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْعَاطِسُ لِمُشَمِّتِهِ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ أَوْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ. قَالَ الْإِمَامُ: وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي أَنَّهَا سُنَّةٌ وَرَدَّ السَّلَامِ وَاجِبٌ أَنَّ التَّشْمِيتَ لِلْعَاطِسِ وَلَا عُطَاسَ بِالْمُشَمِّتِ وَالتَّحِيَّةُ تَشْمَلُ الطَّرَفَيْنِ وَالدُّعَاءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ، أَمَّا الْكَافِرُ فَيُدْعَى لَهُ بِالْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا وَيُسَنُّ لِلْعَاطِسِ سَتْرُ وَجْهِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَخَفْضُ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَ وَيُسَنُّ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَرُدَّهُ مَا أَمْكَنَ وَأَنْ يَسُدَّ فَاهُ وَلَوْ فِي صَلَاةٍ وَيُسَنُّ إجَابَةُ مَنْ نَادَاهُ بِلَبَّيْكَ وَأَنْ يُقَالُ لِلْوَارِدِ مَرْحَبًا وَلِلْمُحْسِنِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ حَفِظَك اللَّهُ أَوْ نَحْوَهُ (فَصْلٌ فِي) . بَيَانِ (الْأَمَانِ) لِلْكَافِرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: 6] الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا أَيْ: نَقَضَ عَهْدَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ وَالْحُرْمَةُ وَالْحَقُّ وَأَمَّا الذِّمَّةُ فِي قَوْلِهِمْ ثَبَتَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَنَحْوِهِمَا فَمُرَادُهُمْ بِهَا الذَّاتُ وَالنَّفْسُ اللَّتَانِ هُمَا مَحَلُّهَا تَسْمِيَةً لِلْمَحَلِّ بِاسْمِ الْحَالِّ . (يُومِنُ ذُو التَّكْلِيفِ مِنَّا دِينًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مِنْ قَوْلِهِ مِنَّا أَيْ: يُؤَمَّنُ الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ وَلَوْ خُنْثَى أَوْ امْرَأَةً أَوْ فَاسِقًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا وَلَوْ لِكَافِرٍ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (بِالطَّوْعِ) أَيْ: مَعَ طَوْعِهِ (لَا الْأَسِيرُ مَحْصُورِينَا) مِنْ الْكُفَّارِ كَمِائَةٍ فَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ لَنَا وَالْمُكْرَهُ عَلَى التَّأْمِينِ، وَالْأَسِيرُ الْمُقَيَّدُ أَوْ الْمَحْبُوسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِأَيْدِيهِمْ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِأَنَّ وَضْعَ الْأَمَانِ أَنْ يَأْمَنَ الْمُؤَمَّنُ وَلَيْسَ الْأَسِيرُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمُقِيمٍ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَبَعْدَهُ بِاللَّفْظِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمُلَبٍّ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَجِبُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحَجِّ عَنْ النَّصِّ لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ أَيْ: نَدْبًا وَمَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى مُسْتَمِعِ الْخُطْبَةِ وَإِنْ كُرِهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) بَقِيَ عِلْمُهُ عَدَمَ رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْأَذْكَارِ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَلَامًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا كُرِهَ الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ الْمُسْلِمُ جَوَابًا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَكَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِسَلَامٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ نَقَلَهُ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَهُ) عَقِبَ عُطَاسِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ. (فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ) (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الذِّمَّةُ فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهَا بِهَذَا الْمَعْنَى مَعْنًى يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ فَيَصِيرُ بِسَبَبِهِ قَابِلًا لِلْإِلْزَامِ وَاللُّزُومِ بِرّ (قَوْلُهُ: هُمَا مَحَلُّهَا) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِرْشَادِ إنْ خَرَجَ كَافٍ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا اتَّصَفَ إلَخْ) ضَعِيفٌ بَلْ يُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ اهـ شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ الْعُطَاسِ) أَيْ: مَعَ مُتَابَعَتِهِ عُرْفًا وَالْأَسَنُّ التَّشْمِيتُ بِتَكَرُّرِهِ مُطْلَقًا [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَمَانِ لِلْكَافِرِ] (فَصْلٌ) (قَوْلُهُ: أَدْنَاهُمْ) كَأُنْثَى رَقِيقَةٍ لِكَافِرٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْعَهْدُ إلَخْ) أَيْ: تُطْلَقُ بِمَعْنَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالْحُرْمَةُ) أَيْ: الِاحْتِرَامُ ع ش (قَوْلُهُ: مَحْصُورِينَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْصُورِ مَا لَمْ يَنْسَدَّ بِتَأْمِينِهِ بَابُ الْجِهَادِ وَإِلَّا كَانَ مُمْتَنِعًا عَنْ الْآحَادِ وَالْإِمَامِ. اهـ. سم. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ عَلَّلَ م ر بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هُدْنَةٌ وَهِيَ

آمِنًا، أَمَّا أَسِيرُ الدَّارِ وَهُوَ الْمُطْلَقُ بِبِلَادِ الْكُفْرِ الْمَمْنُوعُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَيَصِحُّ أَمَانُهُ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّمَا يَكُونُ مُؤَمِّنُهُ آمِنًا مِنَّا بِدَارِ الْحَرْبِ لَا غَيْرُ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْأَمَانِ فِي غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِالْمَحْصُورِينَ غَيْرُهُمْ كَأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ نَاحِيَةٍ فَلَا يُؤَمِّنُهُمْ الْآحَادُ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْجِهَادُ فِيهَا (قُلْتُ وَ) يُؤَمِّنُ مَنْ ذُكِرَ (أَهْلَ قَلْعَةٍ) وَقَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ وَنَحْوِهِمَا (وَالْمَعْنَى) الضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَمَانُ (مَا لَمْ يَسُدَّ بَابُ غَزْوٍ عَنَّا) فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ أَمَّنَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَّا مِائَةَ أَلْفٍ مِنْهُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ لَمْ يُؤَمِّنْ إلَّا وَاحِدًا لَكِنْ إذَا ظَهَرَ انْسِدَادٌ أَوْ نُقْصَانٌ رُدَّ أَمَانُ الْجَمِيعِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمَّنُوهُمْ دَفْعَةً فَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَى ظُهُورِ الْخَلَلِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ إنَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ وَمَحَلُّ صِحَّةِ أَمَانِ الْآحَادِ لِلْكَافِرِ قَبْلَ أَسْرِهِ فَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِغَيْرِ الَّذِي أَسَرَهُ، أَمَّا الَّذِي أَسَرَهُ فَإِنَّهُ يُؤَمِّنُهُ إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ لَمْ يَقْبِضْهُ الْإِمَامُ كَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ (وَ) يُؤَمِّنُ أَيْضًا (امْرَأَةً) فَأَكْثَرَ فَلَا تُسْتَرَقُّ، وَتَبَعِيَّةُ أَمَانِهَا لِأَمَانِ الرَّجُلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ إفْرَادِ الْعَقْدِ لَهَا وَمِثْلُهَا الْعَبْدُ . (أَمَّا كَجَاسُوسٍ) مِنْ نَحْو طَلِيعَةٍ (فَلَا) يَصِحُّ أَمَانُهُ إذْ مِنْ شَرْطِ الْأَمَانِ أَنْ لَا يَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ الْإِمَامُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ مِثْلِهِ خِيَانَةٌ فَحَقُّهُ أَنْ يُغْتَالَ، وَكَافُ كَجَاسُوسٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْأَمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ دُونَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي. قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّمَا يَجُوزُ بِالْمَصْلَحَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي النَّظَرِ (أَرْبَعَةً) أَيْ: يُؤَمِّنُ أَرْبَعَةً (مِنْ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ كَمَا فِي الْهُدْنَةِ وَسَتَأْتِي فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا بَطَلَ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الزِّيَادَةُ لِضَعْفِنَا فَكَالزِّيَادَةِ فِي الْهُدْنَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِنَّ لِتَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَمَّنَةَ إذَا أَقَامَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُمْنَعْ فَلَا تُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إنَّمَا هِيَ لِلرِّجَالِ، وَمُنِعُوا مِنْ السَّنَةِ لِئَلَّا يَتْرُكَ الْحَرْبَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْأَمَانُ (إنْ قَبِلَا) أَيْ: الْكَافِرُ فَلَوْ أَمَّنَهُ فَسَكَتَ أَوْ رَدَّ الْأَمَانَ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ إنْ سَبَقَ مِنْهُ اسْتِجَارَةٌ أَغْنَتْ عَنْ الْقَبُولِ وَلَوْ. قَالَ قَبِلْتُ أَمَانَك وَلَسْت أُؤَمِّنُك فَهُوَ رَدٌّ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفٍ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ رَجَّحَهُ الْمِنْهَاجُ تَبَعًا لِقَوْلِ الْمُحَرَّرِ الظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ. قَالَ الْإِمَامُ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالرَّأْيُ الظَّاهِرُ اشْتِرَاطُ قَبُولِهِ وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ وَاكْتَفَى الْبَغَوِيّ بِالسُّكُوتِ فَإِطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ الْوَجْهَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالتَّرْجِيحُ بَحْثٌ لَهُ وَالْغَزَالِيُّ فَرْعُهُ وَالْمَنْقُولُ مَا فِي التَّهْذِيبِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: اعْتِبَارُ الْقَبُولِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَلِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلْفُ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَوْ أَشَارَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ لِلْأَمَانِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَأَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ لِلْعَهْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الضَّبْطِ صِحَّةُ تَأْمِينِ أَهْلِ بَلَدٍ كَبِيرٍ إذَا كَانَ بَعْضُ النَّاحِيَةِ لِعَدَمِ انْسِدَادِ بَابِ الْغَزْوِ فِيهَا بِتَأْمِينِهِ خِلَافَ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ نَاحِيَةٍ وَقَوْلِهِ أَهْلِ قَلْعَةٍ وَقَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ (قَوْلُهُ: وَتَبَعِيَّةُ أَمَانِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَخْ) ، ثُمَّ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْآحَادِ، وَأَمَّا أَمَانُ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ. وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَرَادَ تَأْمِينًا لَا يَنْسَدُّ عَلَيْهِ بِهِ بَابُ الْجِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي الْهُدْنَةِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دُخُولُ بِلَادِنَا وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ الْمَصْلَحَةُ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ) تَرَدُّدَاتُ الْإِمَامِ وُجُوهٌ وَتَرْجِيحُهُ كَافٍ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمُمْتَنِعَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا عِنْدَ ضَعْفِنَا فَلَا يُنَافِي مَا فِي سم تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهِ أَنَّ جَوَازَ تَأْمِينِ الْمَحْصُورِ مَشْرُوطٌ أَيْضًا بِعَدَمِ انْسِدَادِ بَابِ الْجِهَادِ أَوْ نَقْصِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْصُورِ مَا لَا يَنْسَدُّ بِهِ بَابُ الْجِهَادِ أَوْ يَنْقُصُ وَإِلَّا كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الضَّابِطِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُؤَمِّنُهُ) مِثْلُهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: كَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَقَدْ يُمْنَعُ جَوَازُ قَتْلِهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ أَمَانِهِ. اهـ. وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ الْحَقُّ لِلْمُسْلِمِينَ لَكِنْ أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا (قَوْلُهُ: فَكَالزِّيَادَةِ فِي الْهُدْنَةِ) فَهِيَ إلَى نَظَرِ الْإِمَامِ م ر (قَوْلُهُ: فَإِطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ: الْمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْأَصَحِّ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: بِحَسْبِ مَا رَأَوْهُ وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ وَإِنْ سَكَتَ فَقَدْ حَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ تَرَدُّدًا وَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْأَمَانُ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ أَوْ الْقَرِينَةِ وَأَمَّا الْعِرَاقِيُّونَ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا سِوَى عَدَمِ الرَّدِّ، وَاكْتِفَاءُ الْبَغَوِيّ كَالْعِرَاقِيِّينَ يُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَيْخِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عَلِمَ بِإِيجَابِ عَقْدِ الْأَمَانِ لَهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَإِرْقَاقُهُ فَإِذَا قَبِلَهُ انْعَقَدَ لَهُ الْأَمَانُ قَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ وَمَتَى قَالَ أَمَّنْتُك أَوْ لَفْظًا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَدُلُّ لَكِنَّهُ نَوَى بِهِ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْأَمَانُ. اهـ. م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: التَّهْذِيبِ) لِلْبَغَوِيِّ

(مُفْهِمَيْنِ) لَهُ بِإِشَارَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا تَكْفِي لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِنْ قَدَرَا عَلَى النُّطْقِ لِبِنَاءِ الْبَابِ عَلَى الِاتِّسَاعِ (أَوْ) عَقَدَا (بِخَطْ) فَإِنَّهُ يَكْفِي وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَالْأَمَانُ يَنْعَقِدُ بِالصَّرِيحِ كَأَمَّنْتُكَ أَوْ أَجَرْتُك أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْك أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْك أَوْ لَا تَخَفْ وَمِنْهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَبِالْكِنَايَةِ كَأَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ، أَوْ كُنْ كَيْفَ شِئْت وَمِنْهَا الْخَطُّ وَالْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ لَكِنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ أَخْرَسَ اُعْتُبِرَ فِي كَوْنِهَا كِنَايَةً أَنْ يَخْتَصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَيَنْعَقِدُ بِالرِّسَالَةِ وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ كَافِرًا وَبِغَيْرِ لَفْظٍ وَإِشَارَةٍ فِي صُوَرٍ تَأْتِي قَرِيبًا وَإِذَا صَحَّ أَمَانُ الْكَافِرِ صَارَ آمِنًا (بِأَهْلِهِ) أَيْ: مِنْ أَهْلِهِ (وَالْمَالِ) اللَّذَيْنِ (مَعَهُ) بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي حَوْزَتِهِ (إنْ شَرَطْ) أَمَانَهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَتَعَدَّ الْأَمَانُ إلَيْهِمَا لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنْهُ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ هُوَ مَا رَجَّحَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَفِيهِ مَزِيدٌ نُورِدُهُ فِي خَاتِمَةِ الْبَابِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ هُنَاكَ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ، ثُمَّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الْأَمَانَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَلْبُوسِهِ وَآلَةِ حِرْفَتِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَنَفَقَتِهِ مُدَّةَ أَمَانِهِ لِلْعُرْفِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَوْ دَخَلَ كَافِرٌ دَارَنَا بِأَمَانٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَانَ مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فِي أَمَانٍ فَإِنْ شَرَطَ الْأَمَانَ فِيهِمَا فَهُوَ تَوْكِيدٌ. اهـ. وَفِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ النَّصَّ يَتَنَاوَلُ مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا. قَالَ وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهِ صِغَارُ أَوْلَادِهِ، أَمَّا زَوْجَتُهُ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِهَا وَالْأَوْجَهُ دُخُولُهَا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَمَانِ الْمَرْأَةِ اسْتِقْلَالًا وَكَنَظِيرِهِ فِي الْجِزْيَةِ وَالْمَالِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَالِ الْمُؤَمَّنِ وَمَالِ غَيْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَشَمِلَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَعَهُ مَا خَلَفَهُ مِنْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ بِدَارِهِمْ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَمَانُ إلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَهُ إلَّا أَنْ يُؤَمِّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَيَدْخُلَ بِالشَّرْطِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي آخِرِ الْبَابِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعِنْدَنَا يَدْخُلُ فِي الْإِطْلَاقِ مِنْ أَمَانِ الْآحَادِ فَعِنْدَ الشَّرْطِ أَوْلَى . (وَمَالُ ذِي نَقْضٍ وَرُجْعَى رَقَّا) أَيْ: وَمَالُ حَرْبِيٍّ مُؤَمَّنٍ نَقَضَ أَمَانُهُ وَرَجَعَ إلَى دَرَاهِمِ وَأُرِقَّ وَمَاتَ رَقِيقًا (فَيْءٌ) إذْ الرَّقِيقُ لَا يُورَثُ فَإِنْ عَتَقَ فَهُوَ لَهُ (وَ) إنْ لَمْ يُرَقَّ فَمَالُهُ الدَّاخِلُ فِي الْأَمَانِ (لِلْوَارِثِ) لَهُ (إنْ لَمْ يَبْقَى) أَيْ: إنْ مَاتَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَمَانٍ وَالْأَمَانُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِحُقُوقِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَمْ يُرَقَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ أَمَانِهِ فِي حَقِّهِ لِنَقْضِهِ فَمَالُهُ بِحَالِهِ كَأَوْلَادِهِ (وَقَصَدَهُ) أَيْ: الْمَالِكُ أَوْ وَارِثُهُ دُخُولَ دَارِنَا لِأَخْذِ مَالِهِ الْمُخَلَّفِ عِنْدَنَا (أَمْنٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ أَوْ نَحْوُهُ وَيَنْبَغِي إذَا دَخَلَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ وَلَا يَعْرُجَ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ (كَالسِّفَارَةِ) أَيْ: كَقَصْدِ الْكَافِرِ دُخُولَ دَارِنَا لِسِفَارَةٍ أَيْ: رِسَالَةٍ فَإِنَّهُ آمِنْ؛ لِأَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ «لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لَنَا أَمْ لَا كَوَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ عَلَى الصَّوَابِ فِي أَوَائِلِ الْجِزْيَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الرَّافِعِيِّ هُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ كِتَابٌ أَمْ لَا فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً كَمَا لَوْ دَخَلَ كَافِرٌ دَارَنَا وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا أَمَّنَهُ أَوْ أَنَّهُ دَخَلَ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ (وَسَمْعِهِ) أَيْ: وَكَقَصْدِهِ الدُّخُولَ لِسَمَاعِهِ (الْقُرْآنَ) وَالْحَدِيثَ لِيَنْقَادَ إلَى الْحَقِّ إذَا لَاحَ لَهُ فَإِنَّهُ أُمِنَ وَلَا تَتَقَيَّدُ مُدَّتُهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ بِمُدَّةِ إمْكَانِ الْبَيَانِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاسُ بِهِ الدُّخُولُ لِلسِّفَارَةِ وَلِلتِّجَارَةِ فَتَتَقَيَّدُ مُدَّتُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُهُ (وَالتِّجَارَهْ) أَيْ: وَكَقَصْدِهِ الدُّخُولَ لِلتِّجَارَةِ (إنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْ وُلِّيَ) أَيْ: أَمِنَ الْوَالِي مَنْ قَصَدَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوُجُوهِ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: فَالْأَمَانُ يَنْعَقِدُ بِالصَّرِيحِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَمَّنَهُ الْمُسْلِمُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ أَمِنَ فِيهِ وَفِي طَرِيقِهِ إلَيْهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا فِي غَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَمَانَهُ وَهُوَ وَالٍ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ بِإِقْلِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَفِيهِ أَيْ: فَهُوَ آمِنٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِلَّا فَفِي مَوْضِعِ سُكْنَاهُ وَفِي الطَّرِيقِ إلَيْهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا فِي غَيْرِهِ أَيْ: لَا يَكُونُ آمِنًا فِي غَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَمَّنِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَدَّى الْأَمَانُ إلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَنَّ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ وَنَفَقَتِهِ يَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ وَمَا لَا يَحْتَاجُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ دَخَلَ مَا بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ دُخُولَهُ وَمَا بِدَارِهِمْ إنْ شَرَطَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْآحَادَ دَخَلَ مَا بِدَارِنَا إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، وَلَا يَدْخُلُ مَا بِدَارِهِمْ وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا كَانَ الْأَمَانُ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِهِمْ فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِهِمْ دَخَلَا وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلُهُ وَلَا مَا لَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِالشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ بِدَارِنَا دَخَلَا إنْ شَرَطَهُ الْإِمَامُ لَا غَيْرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِرْقَاقِهِ كَانَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا أَيْضًا، ثُمَّ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ (قَوْلُهُ: لِلْوَارِثِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الذِّمِّيُّ فَقَطْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: دُونَ الْحَرْبِيِّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ وَعَلَيْهِ يُقَالُ لَنَا حَرْبِيٌّ يَرِثُهُ ذِمِّيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَصَدَهُ أَمِنَ) وَإِنْ كَانَ نَقَضَ أَمَانَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِأَهْلِهِ وَالْمَالِ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ دَخَلَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ سَوَاءٌ أَمَّنَهُ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَيَدْخُلُ مَا لَيْسَ مَعَهُ مِنْهَا إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ لَمْ يَدْخُلْ مَا لَيْسَ مَعَهُ مُطْلَقًا وَيَدْخُلُ مَا مَعَهُ إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ لَا تَدْخُلُ زَوْجَتُهُ هُنَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ دُخُولُهَا) اعْتَمَدَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَالِكُ)

بِأَنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الدُّخُولِ لَهَا فَقَالَ مَنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ فَهُوَ آمِنٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ الْآحَادُ وَالْمُرَادُ أَنَّ دُخُولَهُ بِقَصْدِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَمَانٌ لَا أَنَّ مُجَرَّدَ قَصْدِ الدُّخُولِ لَهُ أَمَانٌ (وَإِنْ يَظُنَّ) كَافِرٌ (صِحَّةً) لِلْأَمَانِ (مِنْ كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ بِأَمَانِ مَنْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ كَصَبِيٍّ أَوْ لَهَا بِأَمَانِ الْآحَادِ (أَوْ مَا أَشَارَهُ) أَيْ: أَوْ يَظُنُّ إشَارَتَهُ (أَمَانًا) فَيَدْخُلُ لِذَلِكَ (يُسْلَمْ لِمَأْمَنٍ) أَيْ: يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ وَلَا يُغْتَالُ (لَا إنْ يَقُلْ) أَيْ: الْمُشَارُ إلَيْهِ (لَمْ أَفْهَمْ) إشَارَتَهُ فَلَا يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ بَلْ يُغْتَالُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كَافِرٌ ظَنَنْت أَنَّ قَصْدَ التِّجَارَةِ يُؤَمِّنُنِي إذْ لَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ (وَمَنْ يُبَارِزْ) مِنْ الْكُفَّارِ (مُسْلِمًا وَوَلَّى) أَحَدُهُمَا مُنْهَزِمًا (أَوْ أَثْخَنَ) الْكَافِرُ (الْقِرْنَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: الْكُفْءَ وَهُوَ الْمُسْلِمُ (اسْتَحَقَّ الْقَتْلَا) فَلَنَا قَتْلُهُ (إنْ يُشْرَطْ الْكَفُّ) عَنْ إعَانَتِهِمَا (إلَى الْآخَرِ مِنْ قِتَالٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ كَانَ إلَى آخِرِ الْقِتَالِ وَقَدْ انْتَهَى بِالتَّوَلِّي وَالْإِثْخَانِ وَلَوْ شَرَطَ الْكَفَّ عَنْهُ إلَى رُجُوعِهِ إلَى الصَّفِّ وَفَّى لَهُ بِهِ (أَوْ جَمْعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ) أَيْ: وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ إنْ يُعِنْهُ جَمْعٌ مَثَلًا مِنْ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ الْإِعَانَةَ سَوَاءٌ اسْتَنْجَدَ بِهِمْ أَمْ لَا فَإِنْ مَنَعَهُمْ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا جَازَ قَتْلُهُمْ دُونَهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْمُبَارَزَةَ عَظِيمَةُ الْوَقْعِ وَلَا تَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يُؤَمِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ قِرْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا إلَّا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِالْكَفِّ عَنْ الْقِتَالِ إلَى انْقِضَائِهِ أَوْ إلَى الرُّجُوعِ إلَى الصَّفِّ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا كَالشَّرْطِ وَنَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْكَفِّ مُعْتَبَرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَانَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى (وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ) أَيْ: إذَا أَثْخَنَ الْمُسْلِمَ (مِنْ تَذْفِيفِهِ) أَيْ: إسْرَاعِ قَتْلِهِ (وَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ) أَيْ: بِتَمْكِينِهِ مِنْ التَّذْفِيفِ (لَمْ نُوفِهِ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَهَلْ يَفْسُدُ الْأَمَانُ فِيهِ وَجْهَانِ وَزَادَ قَوْلَهُ لَمْ نُوفِهِ أَيْضًا حَاوٍ تَكْمِلَةً. قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ أَثْخَنَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَفِي جَوَازِ قَتْلِهِ وَجْهَانِ. قَالَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ شَرَطَ الْأَمَانَ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ جَازَ قَتْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْمُثْخَنِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ. اهـ. وَكَلَامُهُمَا مُتَدَافِعٌ فِيمَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ شَيْءٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ جَوَازُ قَتْلِهِ (وَالْعِلْجُ) وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ الشَّدِيدُ سُمِّيَ بِهِ لِدَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِقُوَّتِهِ وَمِنْهُ الْعِلَاجُ لِدَفْعِهِ الدَّاءَ أَيْ: وَالْكَافِرُ (لَا الْمُسْلِمُ إنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ) لِلْكُفَّارِ (لِيُعْطَى مِنْهُ أُنْثَى مَثَلَا وَنَحْنُ) أَيُّهَا الْعَاقِدُونَ (لَا غَيْرُ بِهِ) أَيْ: بِالْعِلْجِ أَيْ: بِدَلَالَتِهِ (فَتَحْنَا) الْحِصْنَ وَلَوْ بَعْدَ تَرْكِنَا لَهُ، ثُمَّ عَوْدِنَا إلَيْهِ (وَذِي) أَيْ: الْأُنْثَى (وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا) فِي الْحِصْنِ (فَتِلْكَ) أَيْ: الْأُنْثَى (لِلْعِلْجِ إذًا) أَيْ: حِينَ فَتَحْنَاهُ بِدَلَالَتِهِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مُبْهَمَةً أَمَةً أَوْ حُرَّةً؛ لِأَنَّهَا تُرَقُّ بِالْأَسْرِ، وَالْمُبْهَمَةُ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ وَصَحَّ ذَلِكَ مَعَ إبْهَامِهَا وَعَدَمِ مِلْكِهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ، أَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا دَلَّنَا عَلَى حِصْنٍ بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ غَرَرٍ فَلَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ وَاحْتُمِلَ مَعَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِأَحْوَالِ حُصُونِهِمْ غَالِبًا؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ وَالدَّلَالَةُ نَوْعٌ مِنْهُ فَإِذَا انْفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ الْحِصْنِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْإِعْلَامُ بِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ بِالْجَوَازِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ تَصْحِيحَهُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ: وَالْوَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى تَصْحِيحِ اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ لِلْجِهَادِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ مُسْلِمٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَا قَالَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ لِلْجِهَادِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا هَذَا نَظِيرُ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِدَلَالَةِ الطَّرِيقِ إلَى الْكُفَّارِ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْهُ مَا لَوْ شَرَطَ أُنْثَى مِنْ مَالِنَا فَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ، وَبِقَوْلِهِ وَنَحْنُ لَا غَيْرَ بِهِ فَتَحْنَا مَا لَوْ لَمْ نَفْتَحْهُ وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْ الشَّرْطَ بِالْفَتْحِ وَمَا لَوْ فَتَحْنَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَتِهِ وَمَا لَوْ فَتَحَهُ غَيْرُنَا وَلَوْ بِدَلَالَتِهِ لَنَا فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الثَّلَاثِ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ بِهِ إنْ عُلِّقَ بِالْفَتْحِ وَإِلَّا فَلِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْأُنْثَى بِدُونِ الْفَتْحِ فَكَأَنَّ الشَّرْطَ مُقَيَّدٌ بِالْفَتْحِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ؛ فَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ يَظُنُّ إشَارَتَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ أَمَانًا أَيْ: وَيَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ جَمْعٌ) يَنْبَغِي رَفْعُهُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ بِيُعِنْ مُقَدَّرًا مَعْطُوفًا عَلَى وَلِيٍّ مُفَسَّرًا بِيُعِنْ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) فِيهِ خَفَاءٌ وَلَعَلَّ مَنْشَأَ الْعِلْمِ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِط إلَخْ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: جَوَازُ قَتْلِهِ) أَيْ: بَعْدَ الْإِثْخَانِ إنْ شَرَطَ الْكَفَّ إلَى انْتِهَاءِ الْقِتَالِ، أَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَمُطْلَقًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لَا الْمُسْلِمُ إنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمُبْهَمَةِ بِخِلَافِ ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْلِهِ قَلْعَةَ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ التَّعْيِينِ كَمَا صَوَّرَهُ بِهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ يَكْثُرُ فِيهَا الْغَرَرُ وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لَكِنْ فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَبْهَمَ فِي قِلَاعٍ مَحْصُورَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ظَاهِرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: النَّاقِضُ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) دَفْعُ مَا يُوهِمُهُ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقَصْدِ كَافٍ فِي الْأَمَانِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ (قَوْلُهُ: أَوْ يَظُنَّ إشَارَتَهُ أَمَانًا) أَيْ: وَقَالَ الْمُشِيرُ لَمْ أُرِدْ الْأَمَانَ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُشَارُ إلَيْهِ) أَيْ: كَانَ الْمُشِيرُ أَشَارَ لَهُ بِالْأَمَانِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ الْجَعَالَةِ مَعَهُ

لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَتِهِ بَلْ بِالْفَتْحِ بِهَا، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِانْتِفَاءِ مُعَاقَدَتِهِ مَعَهُمْ وَبِقَوْلِهِ وَذِي وَجَدْنَا مَا لَوْ لَمْ نَجِدْ أُنْثَى فِي الْحِصْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَزَادَ مَثَلًا لِيُفِيدَ أَنَّ غَيْرَ الْأُنْثَى كَالْأُنْثَى وَإِذًا لِيُوَضِّحَ بِهِ الْكَلَامَ (وَقُوِّمَتْ) أَيْ: وَتُقَوَّمُ الْأُنْثَى وَتُعْطَى قِيمَتُهَا لِلْعِلْجِ (مِنْ حَيْثُ) يَخْرُجُ (رَضْخٌ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ كَمَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِابْنِ الْمُلَقِّنِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَإِنَّمَا يُعْطَى قِيمَتُهَا (إنْ تُمَتْ) بَعْدَ الظَّفَرِ كَمَا سَيَأْتِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهَا (أَوْ أَسْلَمَتْ) بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبْلَ الظَّفَرِ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهَا مُطْلَقًا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَقَبْلَ الظَّفَرِ يُمْنَعُ إرْقَاقُهَا نَعَمْ إنْ أَسْلَمَ أَيْضًا وَقَدْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ قِيمَتَهَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا إنْ جَوَّزْنَاهُ سَلَّمْنَاهَا إلَيْهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَإِلَّا لَمْ نُسَلِّمْهَا إلَيْهِ لَكِنْ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا الْبِنَاءُ مَرْدُودٌ بَلْ يَسْتَحِقُّهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالظَّفَرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا كَمَا لَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَهُ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكِنْ هُنَاكَ يَقْبِضُهُ لَهُ الْحَاكِمُ وَهُنَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ. اهـ. وَمَا قَالَهُ هُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي آخِرِ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ (قُلْتُ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَيْتَةِ (إذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِ) وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ (فَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ (فَلَا) شَيْءَ لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ بَعْدَ الظَّفَرِ وَقَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ اسْتِحْقَاقُهُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَلَيْسَ لَهُ نَصٌّ يُخَالِفُهُ وَلَوْ هَرَبَتْ فَهِيَ كَمَا لَوْ مَاتَتْ (أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُ) قَائِلٌ (بِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ) لِلْعَمَلِ (عَنْهَا يَجِبُ) لَا قِيمَتُهَا كَمَا فِي الْحَاوِي وَتَبِعَ النَّاظِمُ فِي هَذَا الْمِنْهَاجَ كَأَصْلِهِ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهَا كَمَا فِي الْحَاوِي وَمَا تَقَرَّرَ مَحَلُّهُ فِي حِصْنٍ فُتِحَ عَنْوَةً لَا صُلْحًا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (لَكِنْ زَعِيمُ الْحِصْنِ) أَيْ: سَيِّدُ أَهْلِهِ (إنْ نُؤْمِنْهُ وَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهِيَ) أَيْ: الْأُنْثَى (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الزَّعِيمِ (وَمَا رَضِي هَذَا وَلَا ذَا) أَيْ: الزَّعِيمُ وَالْعِلْجُ (بِعِوَضْ) عَنْهَا (رُدَّ) الزَّعِيمُ (إلَى الْحِصْنِ) الَّذِي هُوَ مَا مِنْهُ وَلَا يُغْتَالُ (وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ) وَاسْتُؤْنِفَ الْقِتَالُ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَنَعَ الْوَفَاءَ بِمَا شَرَطْنَاهُ قَبْلَهُ فَإِنْ رَضِيَ الزَّعِيمُ بِدَفْعِهَا لِلْعِلْجِ أَعْطَيْنَاهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَرَضِيَ الْعِلْجُ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِجَارِيَةٍ أُخْرَى أَعْطَيْنَاهَا لَهُ وَاسْتَمَرَّ الصُّلْحُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأُنْثَى مِنْ أَهْلِ الزَّعِيمِ سُلِّمَتْ إلَى الْعِلْجِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَمَانِ . (وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَا لِنَفْسِهِ إذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا) أَيْ: وَإِنْ شَرَطَ الزَّعِيمُ أَمَانَ أَلْفِ نَفْسٍ مَثَلًا صَحَّ وَإِنْ جُهِلَتْ أَعْيَانُهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَتَّى أُجْرَةَ الْمِثْلِ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ مُسْلِمٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ اسْتِحْقَاقُهَا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ الَّتِي هِيَ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَسْلَمَا أَيْضًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ إسْلَامِهَا لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ بَعْدَهَا لِانْتِقَالِ حَقِّهِ مِنْهَا إلَى قِيمَتِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ: وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْبِنَاءِ السَّابِقِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ. اهـ. أَشَارَ بِقَوْلِهِ الْبِنَاءِ السَّابِقِ إلَى مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَبِقَوْلِهِ وَقَدْ مَرَّ إلَخْ إلَى مُنَازَعَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ (قَوْلُهُ: سُلِّمَتْ إلَيْهِ) وَكَذَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا ابْتِدَاءً بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ مُعَاقَدَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ هُنَا حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى قَبْضِهَا لِتَوَقُّفِ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَأَنَّهُ يَحْتَرِزُ عَنْ الْمُبْهَمَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى مِلْكُهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَكَانَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْبَدَلُ وَأَنَّهُ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدُ أَيْ: وَاحِدَةٌ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ أَقَلُّهُنَّ قِيمَةً أَوْ تُعَيَّنُ لَهُ وَاحِدَةٌ وَيُعْطَى قِيمَتُهَا (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَلَعَلَّهُ إذَا جَهِلَ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ إلَخْ) وَبَعْدَ الْعَقْدِ هَذَا مَوْضِعُ الْقَوْلَيْنِ بِرّ وَبِالْأَوْلَى إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَيُخَالِفُ مَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْحَاوِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ إلَخْ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الظَّفَرِ، ثُمَّ قَالَا، ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَمَاتَ كُلُّ مَنْ فِيهَا مِنْ الْجَوَارِي وَأَوْجَبْنَا الْبَدَلَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَطْعًا لِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَجْهُولِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تُسَلَّمُ إلَيْهِ قِيمَةُ مَنْ يُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ. اهـ. قِيلَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ قَالَ فَيُعَيِّنُ لَهُ وَاحِدَةً وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهَا كَمَا يُعَيِّنُهَا لَهُ لَوْ كُنَّ أَحْيَاءً. اهـ. وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا فَيُقَالُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَأَسْلَمَ كُلُّ مَنْ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَلْ هِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ) قَالَ ق ل قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَهُوَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ)

لِلْحَاجَةِ فَإِذَا عَدَّ أَلْفًا وَأَغْفَلَ نَفْسَهُ فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَلْفِ وَقَدْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مُحَاصَرَةٍ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَ (لَوْ نَزَلُوا) أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ مِنْهُ (عَلَى قَضَاءِ) أَيْ: حُكْمِ (ذَكَرِ عَدْلٍ) فِي الشَّهَادَةِ (بِأَحْوَالِ الْقِتَالِ مُبْصِرِ) أَيْ: بَصِيرٍ بِهَا وَلَوْ أَعْمَى صَحَّ؛ لِأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالْقِنُّ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَحَذَفَ النَّاظِمُ مِنْ الْحَاوِي الْعَقْلَ اكْتِفَاءً بِالْعَدَالَةِ كَمَا اكْتَفَيَا مَعًا بِهَا عَنْ الْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَيَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ لَنَا مِنْ قَتْلٍ وَإِرْقَاقٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ لِعُلُوِّ الْإِسْلَامِ عَلَى الشِّرْكِ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَنْ يُرَقُّ بِالْأَسْرِ كَالنِّسَاءِ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْإِرْقَاقِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حُكْمِهِ فِي التَّشْدِيدِ وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ وَيُسَامِحَ عَلَى مَا سَيَأْتِي كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (إنْ يَقْضِ غَيْرَ الْقَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ) أَيْ: إنْ يَقْضِ الْمُحَكَّمُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فِي شَخْصٍ فَمَنْ قَتَلَهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَيْ: فَيَحْرُمُ فَلَوْ قَضَى بِالْمَنِّ لَمْ يَجُزْ مَا عَدَاهُ أَوْ بِالْفِدَاءِ جَازَ الْمَنُّ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي الْإِرْقَاقِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِإِرْقَاقِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَانِمِينَ بِنَفْسِ الْحُكْمِ، وَالْفِدَاءُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِمْ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ يَقْضِ قَتْلًا) أَيْ: بِهِ (لَمْ نُرِقَّ) نَحْنُ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّ الْإِرْقَاقَ يَتَضَمَّنُ ذُلًّا مُؤَبَّدًا وَقَدْ يَخْتَارُ الْإِنْسَانُ الْقَتْلَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يَجُوزُ إرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْقَتْلِ (وَنَمُنْ) عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَنَفْدِيهِ (وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ) أَيْ: بِهَا (نَجْبُرْهُمْ) عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ نَجْبُرْ عَلَيْهِ الْأَسِيرَ لِرِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ أَوَّلًا فَامْتِنَاعُهُمْ كَامْتِنَاعِ قَابِلِ الْجِزْيَةِ مِنْ بَذْلِهَا (كَمَا يَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا) أَيْ: كَمَا يَبْقَى رِقُّ الْمَحْكُومِ بِإِرْقَاقِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ الْمُحَكَّمِ وَقَدْ حَكَمَ بِإِرْقَاقِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا لَهُمْ وَإِنْ قَضَى بِقَتْلِهِ فَأَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا إرْقَاقُهُ وَلَا فِدَاؤُهُ بَلْ يَمُنُّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْحُكْمِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَلَمْ يَجُزْ إرْقَاقُهُ بِخِلَافِ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ (يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَا) أَيْ: وَيَهْرَبُ الْمَأْسُورُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ جَوَازًا بَلْ وُجُوبًا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ وَإِنْ عَقَدَ يَمِينَهُ لِمَنْ أَسَرَهُ أَنَّهُ لَا يَهْرُبُ، وَكَذَا كُلُّ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ يَلْزَمُهُ الْهِجْرَةُ وَإِنْ حَلَفَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» وَالْيَمِينُ لَا تُبِيحُ لَهُ الْإِقَامَةَ حَيْثُ حَرُمَتْ، ثُمَّ إنْ حَلَفَ مُكْرَهًا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ أَوْ طَائِعًا كَفَرَ (وَيَقْتُلُ) الْهَارِبُ (التَّابِعَ) لَهُ لِيَرُدَّهُ (دَفْعًا) عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَمَّنُوهُ وَزَادَ قَوْلَهُ (لَا ابْتِدَا) تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا (لَا الْغَيْرَ) أَيْ: غَيْرَ تَابِعِهِ فَلَا يَقْتُلُهُ (إنْ هُمْ أَطْلَقُوا) وَفِي نُسْخَةٍ لَا غَيْرَهُ إنْ أَطْلَقُوا (وَأُومِنَا) أَيْ: إنْ أَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ، وَكَذَا إنْ أَمَّنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْأُمِّ مَا لَوْ قَالُوا أَمَّنَّاك وَلَا أَمَانَ لَنَا عَلَيْك فَإِنْ لَمْ يَقَعْ أَمَانٌ فَلَهُ قَتْلُ التَّابِعِ وَغَيْرِهِ (وَمَا اشْتَرَى) أَيْ: وَمَا اشْتَرَاهُ الْأَسِيرُ الْهَارِبُ مِنْهُمْ (يَبْعَثُ) إلَيْهِمْ (عَنْهُ الثَّمَنَا) إنْ اشْتَرَاهُ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ (وَ) يَبْعَثُ إلَيْهِمْ (الْعَيْنَ) الْمُشْتَرَاةَ (إنْ أُكْرِهَ) عَلَى الشِّرَاءِ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ (وَالْفِدَاءُ) لِنَفْسِهِ (لَمْ يَبْعَثْ) إلَيْهِمْ (وَلَوْ شَرَطَا كَعَوْدٍ الْتَزَمَ) أَيْ: وَلَوْ الْتَزَمَ بَعْثَ الْفِدَاءِ إلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعَثُهُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى. قَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَنْ الْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْعَدْلِ عَدْلُ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِقَتْلِهِ دِيَةُ ذِمِّيٍّ حَيْثُ اسْتَفَادَ الْأَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَمَّنٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِيمَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَقَاتَلَهُ يَأْثَمُ أَيْ: لِأَنَّهُ بِالْأَمَانِ عَصَمَ دَمَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ دِيَةُ ذِمِّيٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُرَقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أَسْلَمَ أَيْ: بَعْدَ الْحُكْمِ بِالرِّقِّ أَيْ: الْإِرْقَاقِ لَا قَبْلَهُ اسْتَرَقَّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِرْقَاقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الرِّقَّ عَكْسُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ) أَفْهَمَ جَوَازًا لِمَنْ بِرِضَاهُمْ فَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُمْ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ إهْمَالَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْ الذَّهَابِ لِأَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ وَالتَّصَرُّفَ فِي أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا اسْتَشْكَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ لِأَهْلِ الْخُمُسِ حَقًّا فَكَيْفَ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ رِضَى الْغَانِمِينَ؟ . اهـ. قِيلَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لَيْسَ مُسْتَقِرًّا بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ حُكْمَهُ قَدْ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ فِي بَعْضِ الْخِصَالِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ قَضِيَّةُ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّهُمْ إذَا رَضُوا انْقَطَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ فَهَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الرِّقِّ وَعَوْدُهُ لِحُرِّيَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَوْ تَنْزِيلُ مَا جَرَى مَنْزِلَةَ إعْتَاقِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَجُزْ إرْقَاقُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَيْ: أَوْ حَكَمَ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَتَلَ مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ جَازَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ. ؛ لِأَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا سَبَقَ الْحُكْمُ الْإِسْلَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَسْأَلَةُ الشَّارِحِ بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ أَيْ: إمْكَانِ إظْهَارِ دِينِهِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْهِجْرَةِ لَكِنَّهُ قَالَ قَبْلَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ أَمْ لَا وَنَقَلَهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِجْرَةِ مَا فِي الْأَسْرِ مِنْ الذُّلِّ (قَوْلُهُ: وَلَا أَمَانَ لَنَا عَلَيْك) أَيْ: وَلَا أَمَانَ يَجِبُ لَنَا عَلَيْك فَيَجُوزُ اغْتِيَالُهُمْ حِينَئِذٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُ الْعَيْنَ إنْ أُكْرِهَ) وَإِنْ وَكَّلُوهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ بِدَارِنَا بَاعَهُ وَرَدَّ ثَمَنَهُ أَيْ: إلَيْهِمْ رَوْضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَأَسْلَمَ جَمِيعُ مَنْ فِيهَا مِنْ الْإِمَاءِ بَعْدَ الظَّفَرِ كَمَا لَوْ مَاتَ كُلُّ جَارِيَةٍ فِيهَا بَعْدَ الظَّفَرِ فَإِنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُعَيِّنَ الْإِمَامُ جَارِيَةً لِيُعْطِيَ قِيمَتَهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَعَهُمْ

[فصل في بيان الجزية]

الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءٌ لَا يَمْلِكُونَهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ كَعَوْدٍ أَيْ: كَمَا يَحْرُمُ عَوْدُهُ إلَيْهِمْ وَإِنْ شَرَطَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ شَرَطَا مَعْمُولٌ لِالْتَزَمَ وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ شَرَطَ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ الْتَزَمَ كَفَى (فَصْلٌ فِي) . بَيَانِ (الْجِزْيَةِ) تُطْلَقُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُجَازَاةِ لِكَفِّنَا عَنْهُمْ وَقِيلَ مِنْ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ. قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48] أَيْ: لَا تَقْضِي وَجَمْعُهَا جِزًى كَفِرْيَةٍ وَفِرًى، وَالْعُقُودُ الَّتِي تُفِيدُ الْكَافِرَ الْأَمْنُ ثَلَاثَةٌ: أَمَانٌ وَهُدْنَةٌ، وَجِزْيَةٌ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَهُوَ الْأَمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَأَهْلِ إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ فَإِنْ كَانَ إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْهُدْنَةُ وَسَتَأْتِي أَوْ لَا إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْجِزْيَةُ وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالْإِمَامِ بِخِلَافِ الْأَمَانِ كَمَا مَرَّ كَذَا. قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ لَا يُسَمَّى أَمَانًا، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَصِحُّ فِي مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَالْأَصْلُ فِي الْجِزْيَةِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} [التوبة: 29] إلَى قَوْلِهِ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] «وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمِنْ أَهْلِ أَيْلَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي أَخْذِهَا مَعُونَةً لَنَا، وَإِهَانَةً لَهُمْ وَرُبَّمَا يَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَهَا خَمْسَةُ أَرْكَانٍ صِيغَةٌ، وَعَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَالٌ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَمَكَانٌ قَابِلٌ لِلتَّقْرِيرِ فِيهِ وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَعَقْدُ جِزْيَةٍ) يَحْصُلُ (بِإِذْنٍ قَدْ صَدَرْ مِنْ نَائِبٍ) عَنْ الْإِمَامِ فِيهِ (أَوْ) مِنْ (الْإِمَامِ لِذَكَرْ حُرٍّ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ) فِي الْقَرَارِ بِدَارِنَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْآحَادِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ فَتَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدُوهَا أَلْحَقَ الْمَعْقُودُ لَهُ بِمَأْمَنِهِ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً فَأَكْثَرَ وَلَا مِنْ الْإِمَامِ لِامْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ؛ لِأَنَّ بَذْلَهَا لِحَقْنِ الدَّمِ وَهُوَ حَاصِلٌ لِهَؤُلَاءِ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَرُوِيَ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَأَلْحَقَ بِالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَوْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ فَهَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ الْأَخْذُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ عَكْسِهِ كَمَا لَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا وَبَقِيَ مُدَّةً، ثُمَّ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا لِمَا مَضَى عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى عَقَدَ لَهُ الْجِزْيَةَ وَقَدْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ فَعَمِلْنَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ (قَدْ حَكَى بِبَعْضِ كُتْبِ أُنْزِلَتْ تَمَسُّكَا) أَيْ: لِذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَلَوْ صُحُفَ إبْرَاهِيمَ، وَزَبُورَ دَاوُد - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِتَقْيِيدِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ (مِثْلِ الْمَجُوسِ) لِزَعْمِهِمْ ذَلِكَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ وَتَقَدَّمَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَكَى إلَى آخِرِهِ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَوَاكِبِ (مَا) أَيْ: زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ وَمَا (عَلِمْنَا) أَنَّ (جَدَّهُ) الْأَعْلَى (اخْتَارَ) ذَلِكَ الدِّينَ (حِينَ نَسْخِهِ أَيْ: بَعْدَهُ) بِأَنْ جَهِلْنَا ذَلِكَ أَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ اخْتَارَهُ قَبْلَ نَسْخِهِ أَوْ مَعَهُ وَلَوْ بَعْدَ تَبْدِيلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبْ الْمُبْدَلَ مِنْهُ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ اخْتَارَهُ بَعْدَ نَسْخِهِ كَمَنْ تَهَوَّدَ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ) (قَوْلُهُ: مِنْ نَائِبٍ) شَامِلٌ لِلْعَامِّ وَالْخَاصِّ كَأَحَدِ الرَّعِيَّةِ وَلَا يُقَالُ يَحْتَاجُ هَذَا الْعَقْدُ لِلنَّظَرِ وَآحَادُ الرَّعِيَّةِ لَا تَصْلُحُ لَهُ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْإِمَامِ حَاصِلٌ مَعَ الْإِنَابَةِ فِي الْعَقْدِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْآحَادِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنَابَةٍ لَهُ مِنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى عَقَدَ لَهُ الْجِزْيَةَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ الْجِزْيَةُ حَالَ خُنُوثَتِهِ وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ لَعَلَّ صُورَتَهَا ذَلِكَ قِيلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا أُجْرَةٌ وَهِيَ تَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَوْ عُقِدَتْ لَهُ كَذَلِكَ تَبَيَّنَ بِذُكُورَتِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ فِي اللُّزُومِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ لَوْ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ لَوَجَبَتْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَرْبِيِّ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي عَقِبِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْآحَادِ وَعَلَى مَنْ بَلَغَ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ لَهُ وَفِي التَّأْمِينِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْآحَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَأَمَّا فَرْقُ هَذَا الْقَائِلِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى وَالْحَرْبِيِّ بِأَنَّ الْخُنْثَى مُلْتَزِمٌ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ لَهُ الِالْتِزَامُ؟ فَإِنْ قِيلَ بِالْعَقْدِ لَهُ تَبَعًا لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى الذَّكَرِ مِنْكُمْ كَذَا قُلْنَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ كَالشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْعَقْدِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ وَإِنْ قِيلَ بِتَأْمِينِهِ قُلْنَا مُجَرَّدُ التَّأْمِينِ لَا يُوجِبُ الْجِزْيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَنْ تَقُولَ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَصِحُّ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ فِي اللُّزُومِ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ اعْتِبَارَ نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يُنَافِي وُقُوعَ الْخِلَافِ فِي اللُّزُومِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَلْ الِاخْتِلَافُ فِيهِ جَرَى فِي نَفْسِ الْبَيْعِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ) مَعَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ (قَوْلُهُ: زَعَمَ التَّمَسُّكَ) بِبَعْضِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يُقِيمُوا بَيِّنَةً، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ ظَفِرْنَا بِقَوْمٍ وَادَّعَوْا أَوْ بَعْضُهُمْ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ صَدَّقْنَا الْمُدَّعِينَ وَعَقَدَ لَهُمْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّ دِينَهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ] (قَوْلُهُ: بِدَارِنَا) لَيْسَ بِشَرْطٍ فَقَدْ نُقِرُّهُمْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج

وَالصَّابِئَةُ مِنْ النَّصَارَى وَالسَّامِرَةُ مِنْ الْيَهُودِ يُقَرُّونَ بِهَا إنْ وَافَقُوهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ أَيْ: بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ) عُقِدَتْ الْجِزْيَةُ لِمَنْ زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ، ثُمَّ (أَسْلَمَ اثْنَانِ) مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ (وَجَادَ الْحَالُ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَحَسُنَ حَالُهُمَا بِحَيْثُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (وَشَهِدَا بِكُفْرِهِ) أَيْ: بِكَذِبِهِ فِيمَا زَعَمَهُ (يُغْتَالُ) وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ لِتَدْلِيسِهِ وَالْأَمَانُ الْفَاسِدُ إنَّمَا يَمْنَعُ الِاغْتِيَالَ عِنْدَ ظَنِّ الْكَافِرِ صِحَّتَهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا (لَا إنْ تَوَثَّنَ) كِتَابِيٌّ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةُ فَلَا يُغْتَالُ بَلْ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ عَلَقَةُ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا، فَلَا تَزُولُ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَمَنْ يُخَافُ شَرُّهُ كَجَاسُوسٍ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَمَانِ . (الْقَرَارَ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ يَحْصُلُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِمَنْ ذُكِرَ فِي الْقَرَارِ بِدَارِنَا (مُطْلَقًا) مِنْ غَيْر تَأْقِيتٍ (أَوْ مَا يَشَاءُ) الْمَعْقُودُ لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ نَبْذَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّصْرِيحُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِمَا قَالُوهُ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَادَنْتُكُمْ مَا شِئْتُمْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَاحَظُوا مَعَ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُ عَقْدَ الْهُدْنَةِ عَنْ مَوْضُوعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إلَى مَا يُحْتَمَلُ تَأْبِيدُهُ الْمُنَافِي لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنَا (لَا) إنْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مَا أَشَاءُ (أَنَا) أَوْ مَا شَاءَ زَيْدٌ (أَوْ) مَا شَاءَ (ذُو الْبَقَا) أَيْ: اللَّهُ تَعَالَى لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّأْقِيتِ مَعَ الْجَهْلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ أَوْ ذُو الْبَقَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ أَقَّتُوا) عَقْدَ الْجِزْيَةِ فَلَا يَصِحُّ كَالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهُ (لَا إنْ بَغَى) أَيْ: طَلَبَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ (إقَامَةْ) لِلْكَافِرِ (فِي مَكَّةَ) أَوْ (الْمَدِينَةِ) أَوْ (الْيَمَامَةْ أَوْ فِي قُرَاهُنَّ) أَوْ مَا تَخَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ وَغَيْرِهَا أَوْ هَذِهِ الْأَمْكِنَةُ هِيَ الْحِجَازُ (فَلَا يُمَكَّنْ) أَيْ: فَلَا يُقَرُّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِجِزْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِشَرَفِهَا وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ «آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْحِجَازُ الْمُشْتَمِلَةُ هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَجْلَاهُمْ مِنْ الْحِجَازِ وَأَقَرَّهُمْ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ الْيَمَنِ وَنَجْرَانَ وَسُمِّيَ ذَلِكَ حِجَازًا؛ لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ رُكُوبِ بَحْرِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ إقَامَةٍ بِخِلَافِ جَزَائِرِهِ وَقُرَى الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ (كَوَجَّ وَالطَّائِفِ) لِمَكَّةَ وَكَخَيْبَرِ لِلْمَدِينَةِ، وَوَجٌّ وَادِي الطَّائِفِ وَتَعْبِيرُهُ بِوَجٍّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْوَجِّ (دُونَ الْيَمَنِ) فَيُقَرُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحِجَازِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَمْ يُخْرِجْ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْيَمَنِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْحِجَازِ لِنَقْضِهِمْ الْعَهْدَ بِأَكْلِهِمْ الرِّبَا الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ (وَمِنْ دُخُولِ حَرَمِ اللَّهِ) الْمَكِّيِّ (مُنِعْ) أَيْ: الْكَافِرُ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا يَدْخُلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] وَالْمُرَادُ جَمِيعُ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] أَيْ: فَقْرًا بِمَنْعِهِمْ مِنْ الْحَرَمِ وَانْقِطَاعِ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ قُدُومِهِمْ مِنْ الْمَكَاسِبِ {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28] وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَلَبَ إنَّمَا يُجْلَبُ إلَى الْبَلَدِ لَا إلَى الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ (وَلِرَسُولِهِمْ) أَيْ: لِسَمَاعِ كَلَامِهِ (نَدَبْنَا مُسْتَمِعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: بَعَثْنَا إلَيْهِ مُسْتَمِعًا يَسْتَمِعُ كَلَامَهُ وَيُبَلِّغُهُ لِلْإِمَامِ، فَإِنْ قَالَ لَا أُؤَدِّيهِ إلَّا شِفَاهًا خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ فَلَوْ دَخَلَهُ كَافِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلَوْ بَذَلَ مَالًا لِيَدْخُلَهُ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبُ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَإِنْ دَخَلَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْعِوَضُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ (قَوْلُهُ: بِقِتَالٍ) وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْعَقْدِ قِتَالَهُ إنْ بَانَ كَذِبُهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) هَذَا التَّعْلِيلُ بِمُفْرَدِهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فَارِقًا وَأَمَّا جَوَابُ الشَّارِحِ فَقَدْ يُعَارَضُ بِنَظِيرِهِ بِأَنْ يُقَالَ يُقَالُ مَوْضُوعُ الْجِزْيَةِ التَّأْبِيدُ وَتَفْوِيضُهَا إلَى مَشِيئَةِ الْكَافِرِ يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا إلَى مَا يَحْتَمِلُ التَّأْقِيتَ وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ بِأَنَّ تَأْبِيدَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ لَا سَبِيلَ إلَى تَمَكُّنِ الْكَافِرِ مِنْهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْهَا بِخِلَافِ نَقْضِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا فَإِنَّ الْكَافِرَ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَكَانَ الشَّرْطُ الْمُحْتَمِلُ لِذَلِكَ مُفْتَقِرًا فِي الْجِزْيَةِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُحْتَمِلِ لِلتَّأْبِيدِ فِي الْهُدْنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنَا) لِصِحَّةِ التَّأْبِيدِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ) لَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيلِ لِكِفَايَةِ التَّأْقِيتِ فِي الْفَسَادِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ أَقَّتُوا وَيُجَابُ بِأَنَّ ذِكْرَهُ زِيَادَةٌ فِي اقْتِضَاءِ الْفَسَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِرّ (قَوْلُهُ: يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حِينَ الْعَقْدِ وَالْعِبْرَةُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِحَالِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَّتُوا) أَيْ: صَرِيحًا وَإِلَّا فَفِيمَا قَبْلَهُ تَأْقِيتٌ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: وَنَجْرَانَ) مَعَ أَنَّهُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (قَوْلُهُ: وَوَجٍّ إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عَلَمٌ لِذَلِكَ الْوَادِي وَحِينَئِذٍ تَتَّضِحُ الْأَوْلَوِيَّةُ (قَوْلُهُ: حَرَمِ اللَّهِ مُنِعَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُمْنَعُ الْمُرُورُ بِحَرَمِ مَكَّةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى الْبَلَدِ) لَكِنْ الْبَلَدُ بَعْضُ الْحَرَمِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْمُسَمَّى وَيُفَارِقُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ (وَنُخْرِجُ) نَحْنُ (الْمَرِيضَ وَالْمَدْفُونَا مِنْ حَرَمِ اللَّهِ) الْمَكِّيِّ أَوْ إنْ شَقَّ نَقْلُهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْلِ فَإِنْ تَقَطَّعَ الْمَدْفُونُ تُرِكَ هُنَاكَ وَحَرَمُ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَالطَّائِفِ عَلَى سَبْعَةٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْجِعْرَانَةِ عَلَى تِسْعَةٍ، وَمِنْ طَرِيقِ جِدَّةَ عَلَى عَشَرَةٍ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طِيبَةَ ... ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهْ وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ ... وَجِدَّةُ عَشْرٌ، ثُمَّ تِسْعٌ جِعْرَانَهْ ، وَزَادَ الدَّمِيرِيِّ وَمِنْ يَمَنٍ سَبْعٌ وَكُرْزٌ لَهَا اهْتَدَى ... فَلَمْ يَعُدْ سَبِيلُ الْحِلِّ إذْ جَالَ بُنْيَانَهْ وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ وَثَبَتَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْخَلَ الْكُفَّارَ مَسْجِدَهُ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ بَرَاءَةٌ» (وَيُمْنَعُونَا) أَيْ: الْكُفَّارُ (إقَامَةَ الْحِجَازِ) أَيْ: الْإِقَامَةَ بِهِ (خَارِجَ الْحَرَمْ) إذَا دَخَلُوهُ (مُدَّتَهَا) أَيْ: مُدَّةَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ سَوَاءٌ دَخَلُوا لِمَصْلَحَةٍ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ دَيْنٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَكَّلَ مُسْلِمًا بِطَلَبِهِ، وَلَوْ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى الْأُخْرَى وَيُقِيمُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُمْنَعْ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ لَهُ دُخُولَهُ بِغَيْرِ إقَامَةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَإِنْ اسْتَأْذَنَ فِي دُخُولِهِ أَذِنَ لَهُ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَنَا مِنْ رِسَالَةٍ أَوْ عَقْدِ هُدْنَةٍ أَوْ حَمْلِ مِيرَةٍ أَوْ مَتَاعٍ نَحْتَاجُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا فِيهِ كَبِيرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي (إلَّا) الْإِقَامَةَ (لِمَنْ يَمْرَضُ ثُمَّ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مِنْ الْحِجَازِ (وَشَقَّ نَقْلٌ) لَهُ (أَوْ عَلَيْهِ حُذِرَا) أَيْ: خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ حَتَّى يَبْرَأَ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ وَدُفِنَ تُرِكَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ فِيهِ أَوْ سَهُلَ بِأَنْ كَانَ بِطَرَفِ الْحِجَازِ فَلَا، وَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِيهِ وَقَالُوا إذَا تُرِكَ لِلْمَرَضِ فَلِلْمَوْتِ أَوْلَى. قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ دُفِنَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ تَفْصِيلٌ جَيِّدٌ، أَمَّا غَيْرُ الْحِجَازِ فَلِكُلِّ أَحَدٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ كَمَا مَرَّ . (بِقَدْرِ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ يَحْصُلُ بِإِذْنِ مَنْ ذُكِرَ فِي الْقَرَارِ بِقَدْرِ (دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَا) مِنْهُ فَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ (لِكُلِّ عَامٍ) عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاذٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ» ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ نَعَمْ إنْ مَضَى حَوْلٌ وَلَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ) إنْ كَانَ عَدَمُ الْمُقَابَلَةِ لِقِصَرِ الزَّمَنِ فَقَدْ يَكُونُ طَوِيلًا وَإِنْ كَانَ لِذَاتِ الْمَكَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ الْحَرَمِ يَصِحُّ إيجَارُهُ لِلْمُسْلِمِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ يَقْبَلُ الْمُقَابَلَةَ فَلْيَقْبَلْهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ أَيْضًا، وَامْتِنَاعُ دُخُولِهِ لَا يُخْرِجُ الْمَكَانَ عَنْ قَبُولِهِ فِي ذَاتِهِ وَلَوْ غَصَبَ إنْسَانٌ شَيْئًا مِنْهُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ أَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِالْعِوَضِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ بِغَصْبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ) التَّحْدِيدُ مُبْتَدَأٌ وَلِلْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ خَبَرٌ وَسِتَّةُ أَمْيَالٍ عُطِفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ: عِرَاقٍ لَعَلَّهُ مَجْرُورٌ بِنَزْعِ الْجَارِ وَكَذَا وَجَدَّةَ وَقَوْلُهُ: عَشْرٌ عُطِفَ عَلَى ثَلَاثَةُ وَقَوْلُهُ: جِعْرَانَهْ عَلَى نَزْعِ الْجَارِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَيْ: إلْحَاقُهُ بِحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى أُخْرَى إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمَسَافَةُ وَقَوْلُهُ: وَيُقِيمُ فِي كُلِّ مَكَان دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَيْدٌ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ مَكَانَيْنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِنَقْلِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَهُ إقَامَةُ ثَلَاثَةٍ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَبَعًا لِصَاحِبِ الْوَافِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ قَرْيَتَيْنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَقَّ نَقْلٌ أَوْ عَلَيْهِ حَذَرَا) صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ مَشَقَّةِ النَّقْلِ أَوْ الْحَذَرِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَلَا يُنْقَلُ الْمَرِيضُ مِنْ الْحِجَازِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ. اهـ. وَكَلَامُهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُدْفَنُ فِي الْحِجَازِ إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ قَبْلَ التَّغَيُّرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا دُفِنَ فِيهِ وَزَادَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فَلَوْ دُفِنَ لَمْ يُنْبَشْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَعَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يَرْفَعَ نَفْسَ قَبْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَ) يَعْنِي يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِدِينَارٍ وَأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ وَجَازَ إنْ مَاكَسَ إلَخْ فَالْغَرَضُ مِنْهُ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا سَأَلَ فِي عَقْدِهَا بِدِينَارٍ يَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَاكِسَهُ فَيَطْلُبُ الزِّيَادَةَ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى سُؤَالِ الْكَافِرِ فِي الدِّينَارِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِأَنَّ الدِّينَارَ أَقَلُّهَا بِذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِأَقَلِّ الْجِزْيَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمَاكِسَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ الْغَنِيِّ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ إنَّمَا هِيَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ) أَيْ: عِنْدَ قُوَّتِنَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ عَقْدُهَا بِدُونِهِ. اهـ. ق ل

يَدْفَعْ الْإِمَامُ عَنْهُمْ مَا يَجِبُ لَهُمْ بِالْعَقْدِ مِنْ الذَّبِّ عَنْهُمْ لَمْ تَجِبْ جِزْيَةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِقَدْرِ دِينَارٍ صِحَّةُ الْعَقْدِ بِدِينَارٍ وَبِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَهُوَ ظَاهِرُ خَبَرِ مُعَاذٍ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَالْمَنْصُوصُ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ، وَعَلَيْهِ إذَا عَقَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَقْدُهَا بِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ تَنْقُصُ عَنْ دِينَارٍ آخِرَ الْمُدَّةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَجَازَ إنْ مَاكَسَ (دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ مِنْ الْجُنُونِ) بِأَنْ تَقَطَّعَ فَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ لِأَيَّامِهِ بَلْ تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةً أُخِذَتْ الْجِزْيَةُ لَهَا نَعَمْ إنْ كَانَ زَمَنُ الْجُنُونِ يَسِيرًا كَسَاعَةٍ فِي شَهْرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ (وَانْقِيَادٍ) أَيْ: بِقَدْرِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَبِانْقِيَادِهِمْ لِأَحْكَامِنَا الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ دُونَ غَيْرِهَا كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ الْمَحَارِمَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْعِوَضِ عَنْ التَّقْرِيرِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَفُسِّرَ إعْطَاءُ الْجِزْيَةِ فِي الْآيَةِ بِالْتِزَامِهَا، وَالصِّغَارُ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا، فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت لَكُمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ كَفٍّ اللِّسَانِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ لِدُخُولِهِ فِي الِانْقِيَادِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَقْدُ الْجِزْيَةِ (إنْ قَبِلْ) أَيْ: الْمَأْذُونُ لَهُ وَكَالْقَبُولِ الِاسْتِيجَابُ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ عَقْدَهَا بِلَا مَكِيدَةٍ . (وَأُخِذَتْ) أَيْ: الْجِزْيَةُ (لِمَا مَضَى) مِنْ الْعَامِ (إنْ أَسْلَمَا) أَيْ: الْمَأْذُونُ لَهُ (أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ) فِي أَثْنَائِهِ إذْ وُجُوبُهَا بِالسُّكْنَى فَإِذَا سَكَنَ بَعْضَ الْمُدَّةِ وَجَبَ قِسْطُهُ كَالْأُجْرَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ فَتَرِكَتُهُ كُلُّهَا فَيْءٌ فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ أَخَذَ مِنْ نَصِيبِ الْوَارِثِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْجِزْيَةِ وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ (وَسَوِّهِ) أَيْ: الْمَأْخُوذَ جِزْيَةً مِمَّنْ لَزِمَتْهُ (بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ) أَيْ: لِآدَمِيٍّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُجْرَةٌ حَتَّى لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ مَاتَ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْ دَيْنِهِ وُزِّعَ عَلَى الْكُلِّ بِالْقِسْطِ، أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجِزْيَةِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ الْمُسَاوِي لَهَا (وَلَسْنَا نَأْخُذُ قِسْطًا) مِنْهَا فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ لِمَا مَضَى مِنْهُ (مِنْ أَهْلِ جِزْيَةٍ لَمْ يَنْبِذُوا) الْعَهْدَ بَلْ نَأْخُذُ الْكُلَّ آخِرَ الْعَامِ اتِّبَاعًا لِسِيرَةِ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ نَبَذُوا الْعَهْدَ فِي أَثْنَائِهِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ قِسْطَ مَا مَضَى مِنْهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْبِذُوا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ الْقِسْطَ حِينَئِذٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْأَخْذِ (وَتِلْكَ) أَيْ: الْجِزْيَةُ بَاقِيَةٌ (فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ) وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهَا (إلَى يَسَارِهِ بِهَا) فَتُؤْخَذُ مِنْهُ (وَلَا تَدَاخُلَا) لِجِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ الْعَقْدِ فِي آخِرِ الْعَامِ، ثُمَّ إنَّ الْكَافِرَ إنْ صَمَّمَ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ وَجَبَ قَبُولُهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَسَتَعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ قَدْ تَكُونُ فِي آخِرِ الْعَامِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا) وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ خَبَرِ مُعَاذٍ (قَوْلُهُ: بَلْ تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ أَمْكَنَ أَيْ: التَّلْفِيقُ كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ أَوْ وَيَوْمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّلْفِيقُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَجْنُونِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا أَثَرَ لِيَسِيرِهِ أَيْ: زَمَنِ الْجُنُونِ كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا لَا أَثَرَ لِيَسِيرِ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا) فِي وَصْفِ الْأَحْكَامِ بِهَذَا مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا الْأُمُورُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ التَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ: وَالصَّغَارُ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا صِغَارَ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا مَعَ تَقْيِيدِهَا بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ إذْ لَا صَغَارَ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالْتِزَامِ مَا يَعْتَقِدُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الصَّغَارَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ إلْزَامِنَا وَالْإِنْسَانُ لَا يَحْتَمِلُ إلْزَامَ غَيْرِهِ لَهُ وَتَسَلُّطَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِمَا يَعْتَقِدُهُ بَقِيَ أَنَّ وَصْفَ الْأَحْكَامِ هُنَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْتُ وَعَيْبُ ذَا مَا نَصُّهُ أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ. اهـ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِنَادُ لِدِينِ الْإِسْلَامِ وَالتَّسَلُّطُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ إلَى جَوَابٍ آخَرَ وَسَتَنْظُرُهُ بِهَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي الِانْعِقَادِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي كَفِّ اللِّسَانِ عَنْ رَسُولِهِ وَدِينِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ سَبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ شَرَطَ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِذَلِكَ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ كَفَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِهِ وَأَمَّا انْتِقَاضُ عَهْدِهِمْ بِذَلِكَ فَلَا يَكْفِي فِيهِ لُزُومُ ذَلِكَ لَهُمْ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ وَلَا التَّصْرِيحُ فِي الْعَقْدِ بِاشْتِرَاطِ كَفِّهِمْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ فِي الْعَقْدِ بِاشْتِرَاطِ الِانْتِقَاضِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَقِلَّ بِالرَّدِّ عَلَى الْوَارِثِ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا نَصُّهُ وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجِزْيَةِ) أَيْ: بَعْدَ الْمَوْتِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْأَخْذِ) هُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ) أَيْ: حَتَّى تَكُونَ كَالزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) حَمَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَلَوْ أَعْسَرَ سِنِينَ أَخَذْنَا جِزْيَةَ الْكُلِّ إذَا أَيْسَرَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ لِحَقْنِ الدَّمِ وَعِوَضًا عَنْ السُّكْنَى وَقَدْ حَصَلَا (وَجَازَ) لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَلْ يُسَنُّ لَهُ (أَنْ مَاكَسَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: مُمَاكَسَةُ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ أَيْ: مُشَاحَّتُهُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وَيُسَنُّ أَنْ يُفَاوِتَ فَيَأْخُذَ مِنْ فَقِيرٍ دِينَارًا، وَمِنْ مُتَوَسِّطٍ دِينَارَيْنِ وَمِنْ غَنِيٍّ أَرْبَعَةً، وَيُعْتَبَرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا فَقِيرٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (إلَّا) أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ (لِوَلِيِّ) شَخْصٍ (ذِي سَفَهٍ) بِأَنْ عَقَدَ عَنْهُ فَإِنَّهُ تَمْتَنِعُ مُمَاكَسَتُهُ وَيُقْنِعُ مِنْهُ بِدِينَارٍ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَيَصِحُّ مِنْ السَّفِيهِ أَنْ يَعْقِدَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لِمَصْلَحَةِ حَقْنِ الدَّمِ نَعَمْ إنْ الْتَزَمَ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا لِسَفِيهٍ وَهِيَ أَوْلَى لِشُمُولِهَا عَقْدَ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ، وَعَقْدَ وَلِيِّهِ لَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَأَرَادَ السَّفِيهُ الِالْتِحَاقَ بِالْمَأْمَنِ وَأَرَادَ وَلِيُّهُ عَقْدَ الْجِزْيَةِ فَالْمُتَّبَعُ رَأْيُ السَّفِيهِ، ثُمَّ (إنْ يَمْتَنِعْ) مَنْ مُوكِسٍ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّينَارِ (فَلْيَقْبَلْ) مِنْهُ الْمُمَاكِسُ لَهُ الدِّينَارَ وُجُوبًا (فَإِنْ يَزِدْ) عَلَى دِينَارٍ، ثُمَّ يَنْدَمْ (لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّدَمِ) كَمَا لَوْ بَانَ لِلْمُشْتَرِي الْغَبَنُ وَكَانَ بِمَنْعِهِ الزِّيَادَةَ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ أَصْلِ الْجِزْيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ نَفَعَهُ النَّدَمُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ، أَمَّا مَا اسْتَقَرَّ وَاجِبُهُ فَلَا يُغَيَّرُ . (وَزَيْدُهُ) أَيْ: وَجَازَ بَلْ سُنَّ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ زِيَادَتُهُ عَلَى مَا الْتَزَمُوهُ مِنْ الْجِزْيَةِ (ضِيَافَةً لِمُسْلِمِ مَرَّ) بِهِمْ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (وَدُونَهَا) عَلَى غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ لَا فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَا يَتَيَسَّرُ لِلْفَقِيرِ الْقِيَامُ بِهَا، وَالْأَصْلُ فِي اشْتِرَاطِهَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» (ذَكَرْ) فِي الْعَقْدِ (عَدًّا) أَيْ: عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ كَمِائَةِ يَوْمٍ فِي الْعَامِ وَعَدَدِ أَيَّامِ الْإِقَامَةِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَعَدَدِ الضِّيفَانِ رِجَالًا وَفُرْسَانًا، كَأَنْ يَقُولَ أَلْفُ رَجُلٍ فِي الْعَامِ الْفُرْسَانُ كَذَا وَالرَّجَّالَةُ كَذَا، ثُمَّ هُمْ يَتَوَزَّعُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِذَا تَفَاوَتُوا فِي الْجِزْيَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي الضِّيَافَةِ فَيَجْعَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُتَّجَهٌ إنْ قَسَمَ مَالَهُ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعَ أَخْذِ الْقِسْطِ لَا يَسْقُطُ الْبَاقِي إذْ لَا مُوجِبَ لِسُقُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ مَاكَسَ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ تَارَةً تَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَتَارَةً تَكُونُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَالْأُولَى أَنْ يُمَاكِسَهُ حَتَّى يَعْقِدَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَإِنْ أَجَابَ إلَى الْأَكْثَرِ وَجَبَ الْعَقْدُ بِهِ كَمَا لَوْ أَجَابَ إلَيْهِ بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُجِيبُ إلَيْهِ وَإِنْ أَبَى وَجَبَ الْعَقْدُ لَهُ بِدِينَارٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنْ يَعْقِدَ لَهُ بِدِينَارٍ، ثُمَّ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ يُمَاكِسُهُ لِيَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَخْذِ مَا عَقَدَ بِهِ حَتَّى لَوْ عَقَدَ لِفَقِيرٍ بِدِينَارٍ وَصَارَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ غَنِيًّا أَوْ مُتَوَسِّطًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ وَثَانِيهِمَا: أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَوْصَافِ كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَالْمُتَوَسِّطِ دِينَارَيْنِ وَالْفَقِيرِ دِينَارًا مَثَلًا، ثُمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ يُمَاكِسُ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ فَيَقُولُ لَهُ بَلْ أَنْتَ غَنِيٌّ فَعَلَيْك أَرْبَعَةٌ مَثَلًا أَوْ أَنْتَ مُتَوَسِّطٌ فَعَلَيْك دِينَارَانِ مَثَلًا فَإِنْ ادَّعَى عَلَى الْغَنِيِّ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ أُخِذَ مِنْهُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الدِّينَارَانِ مَثَلًا وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ مُوجِبُ الْفَقِيرِ مَا لَمْ يَثْبُتْ غِنَاهُ أَوْ تَوَسُّطُهُ بِطَرِيقِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ جَائِزٌ، وَمَنْ ذَكَرَ الْمُمَاكَسَةَ عِنْدَ الْأَخْذِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْعِبْرَةُ بِالْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَقَدَ عَلَى الْأَعْيَانِ أَيْضًا بَلْ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا مَا عَقَدَ بِهِ مُطْلَقًا كَذَا حَقَّقَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُفَاوِتَ إلَخْ) مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ لِلْفَقِيرِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ يُعْهَدُ لَهُ مَالٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ مُمَاكَسَتُهُ) شَامِلٌ لِلْمُمَاكَسَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلِمُمَاكَسَتِهِ عِنْدَ الْأَخْذِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِزَامُهُ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زِيَادَةٌ إذَا عُقِدَ عَقْدٌ عَلَى الْأَوْصَافِ فَكِلَا الْمُمَاكَسَتَيْنِ مُمْتَنِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ نَفَعَهُ النَّدَمُ (قَوْلُهُ: فَلَا يُغَيِّرُ) بَقِيَ مَا لَوْ حَصَلَ النَّدَمُ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ (قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ) بَحَثَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلنَّدْبِ لَا الْجَوَازِ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ) أَيْ: لَا تُنْدَبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنْ وَقَعَ تَوَافُقٌ عَلَى زِيَادَةٍ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: ذَكَرَ فِي الْعَقْدِ عَدَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ إذْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمِائَةِ يَوْمٍ) وَقَوْلُهُ: الْآتِي كَأَنْ يَقُولَ أَلْفُ رَجُلٍ فِي الْعَامِ هَلْ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمِثَالِ أَنَّ ضِيَافَةَ الْأَلْفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْمِائَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ضَيَّفُوا فِي الْمِائَةِ دُونَ أَلْفٍ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ فِي الْمِائَةِ إلَّا دُونَ الْأَلْفِ فَمَا الْحُكْمُ هَلْ يُؤْخَذُ التَّفَاوُتُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَلْزَمُهُمْ ضِيَافَةُ تَمَامِ الْأَلْفِ فِي أَيَّامٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْمِائَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ ضِيَافَةَ مَجْمُوعِ الْأَلْفِ فِي مَجْمُوعِ الْمِائَةِ حَتَّى لَوْ ضَيَّفُوا مِائَةً فِي تِسْعِينَ يَوْمًا وَبَقِيَّةَ الْأَلْفِ فِي الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ خَرَجُوا عَنْ الْعُهْدَةِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مَا إذَا قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْسِمْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى شَرْطِ الضِّيَافَةِ، وَعَلِمَ قَبُولَهُمْ لَهَا وَنَقَلَ م ر فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّ الضِّيَافَةَ كَالْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى الدِّينَارِ إنْ قَدَرَ عَلَى شَرْطِهِ وَجَبَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ. اهـ. لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ: وَمَا زَادَ

عَلَى الْغَنِيِّ عِشْرِينَ مَثَلًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ عَشَرَةً، وَلَا يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي جِنْسِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَى الْغَنِيِّ أَطْعِمَةً فَاخِرَةً أَجْحَفَ الضِّيفَانِ بِالْأَغْنِيَاءِ (وَلِلطَّعَامِ وَالْأُدْمِ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ تَقْوِيَةً لِلْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (قَدَرْ) بِتَخْفِيفِ الدَّالِ لُغَةٌ فِي قَدَّرَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ: وَقَدَرَ الطَّعَامَ وَالْأَدَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رَطْلٍ أَوْ رَطْلَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ (وَ) ذَكَرَ (جِنْسَهُ) أَيْ: جِنْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ لَحْمٍ، أَوْ زَيْتٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ غَيْرِهَا بِحَسَبِ عَادَتِهِمْ لِيَنْتَفِيَ الْغَرَرُ (كَمَنْزِلٍ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ ذِكْرُ مَنْزِلٍ لَلضِّيفَانِ (وَعَلَفِ) لِدَوَابِّهِمْ فَفِي الْمَنْزِلِ يَذْكُرُ مَا يَقِيهِمْ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ كَكَنَائِسِهِمْ، وَفُضُولِ مَنَازِلِهِمْ أَوْ بُيُوتِ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا ضِيَافَةَ عَلَيْهِمْ وَتُعْلَى الْأَبْوَابُ لِيَدْخُلَهَا الْمُسْلِمُونَ رُكْبَانًا كَمَا شَرَطَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، وَفِي الْعَلَفِ يَذْكُرُ الْحَشِيشَ أَوْ الْقَتَّ، أَوْ التِّبْنَ، وَالشَّعِيرَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قَدْرِ الْعَلَفِ فَإِنْ ذَكَرَ الشَّعِيرَ بَيَّنَ قَدْرَهُ، وَإِطْلَاقُ الْعَلَفِ لَا يَقْتَضِي الشَّعِيرَ (وَإِنْ رَضُوا) بِجَعْلِ الضِّيَافَةِ نَقْدًا (يَنْقُدُ) أَيْ: الْإِمَامُ يَعْنِي يَجْعَلُهَا نَقْدًا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ رِضَاهُمْ؛ لِأَنَّ الضِّيَافَةَ قَدْ تَكُونُ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ (وَذَا) أَيْ: النَّقْدُ الْمَأْخُوذُ عَنْ الضِّيَافَةِ (مَالٌ يَفِي) أَيْ: فَيْءٌ يُصْرَفُ لِأَهْلِهِ خَاصَّةً كَالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الدِّينَارُ، وَيُخَالِفُ الضِّيَافَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَلَيْسَ لِلضَّيْفِ طَلَبُ بَدَلِ الضِّيَافَةِ وَلَهُ أَخْذُ الطَّعَامِ بِخِلَافِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَكْرَمَةٌ وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِطَعَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ الْمُطَالَبَةُ مِنْ الْغَدِ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحَمَّامِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ. وَلَوْ تَنَازَعُوا فِي إنْزَالِ الضَّيْفِ فَالْخِيَارُ لَهُ وَلَوْ تَزَاحَمَ الضِّيفَانُ عَلَى ذِمِّيٍّ فَالْخِيَار لَهُ وَلَوْ قَلَّ عَدَدُهُمْ وَكَثُرَ الضِّيفَانُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ فَإِنْ تَسَاوَوْا أَقْرَعَ وَلْيَكُنْ لَهُمْ عَرِيفٌ يُرَتِّبُ أَمْرَهُمْ (وَ) جَازَ (ضَرْبُ لِهَزْمٍ وَأَخْذِ اللِّحْيَةِ مُطَأْطِئَ الرَّأْسِ لِدَفْعِ الْجِزْيَةِ) يَعْنِي لِقَابِضِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ دَفْعِهَا لَهُ أَنْ يُهِينَ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ قَاعِدًا، وَالدَّافِعُ لَهَا وَاقِفًا مُطَأْطِئَ الرَّأْسِ فَيَأْخُذَ بِلِحْيَتِهِ وَيَضْرِبَ لِهْزِمَتَيْهِ وَهُمَا مَجْمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ وَيَقُولَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْرِبُهُ بِالْكَفِّ مَفْتُوحَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكْفِيَ الضَّرْبُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. قَالَ وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ (قُلْتُ وَعُيِّبَ ذَا) عَلَى قَائِلِهِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا أَشَدُّ خَطَأً وَلَا نَعْلَمُ لَهَا أَصْلًا مُعْتَمَدًا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ الْجُمْهُورُ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ كَأَخْذِ الدُّيُونِ أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصِّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ وَبِهَذَا فَسَّرَ الْأَصْحَابُ الصَّغَارَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَمْرَيْنِ بِشَرْطِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: وَذِكْرِ جِنْسِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ خِلَافُ ظَاهِرِ خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ أَحَدٌ سَنَةً لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ عُبَابٌ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ الْمُطَالَبَةُ) قِيلَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّتُهُ سُقُوطُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا، أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ضِيَافَةَ عَشَرَةٍ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ فَفُوِّتَتْ ضِيَافَةُ الْقَادِمِينَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ بَدَلُهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَبِيرُ جَدْوَى. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا مُتَّجَهٌ جِدًّا لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ أَنَّهُمْ عَقَّبُوا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ بِقَوْلِهِمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجِزْيَةِ. اهـ. إذْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ سُقُوطُهُ وَإِلَّا جَازَ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ جِزْيَةٌ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ (فَرْعٌ) وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ الْفَاكِهَةُ الْغَالِبَةُ فِي وَقْتِهَا وَتَزْوِيدُ الضَّيْفِ كِفَايَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُبَابٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَضَى عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَانْقِيَادٍ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِانْقِيَادِهِمْ لِأَحْكَامِنَا الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ نَحْنُ لَا نُؤَاخِذُهُمْ إلَّا بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ وَلَكِنْ نُقِيمُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُ عِنْدَنَا مِنْ الْقَطْعِ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْتَقِدُونَ تَرَتُّبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ صَرَّحَ بِأَنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَرَضَوْا بِحُكْمِنَا وَنَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ سَلَّمَ الذِّمِّيُّ الْجِزْيَةَ أَوْ دَيْنَ مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ بِيَدِهِ لَمْ نَعْلَمْ حُرْمَتَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ أَوْ نَعْلَمُهُ كَأَنْ بَاعَ خَمْرًا عِنْدَهُ وَقَبَضَهُ حَرُمَ قَبُولُهُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ الذِّمِّيُّ بِهِ فَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: حَرُمَ قَبُولُهُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَدَقَةٌ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِوَلَدِهِ فَإِنْ شَرَطَ فَوْقَهَا مَعَ رِضَاهُمْ جَازَ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ حُكْمَ الزَّائِدِ حِينَئِذٍ حُكْمُ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجِزْيَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ: فَهِيَ مُوَاسَاةٌ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ: بَاطِلَةٌ) بَلْ هِيَ حَرَامٌ إنْ تَأَذَّى بِهَا وَإِلَّا كُرِهَتْ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى لَطْمَ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ) وَهُوَ إلْزَامُهُمْ إعْطَاءَ الْجِزْيَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ

أَوَّلَ الْبَابِ (وَلَوْ تَوَكَّلَا) أَيْ: الْمُسْلِمُ فِي دَفْعِهَا عَمَّنْ لَزِمَتْهُ (أَوْ ضَمِنَ الْمُسْلِمُ عَنْهُ) ذَلِكَ (قُبِلَا) أَيْ: صَحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا امْتَنَعَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ عُقُوبَةِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ فَالتَّوْكِيلُ، وَالضَّمَانُ فِي الْعُقُوبَةِ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا (وَيُضَعِّفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ إذَا قَالُوا نُعْطِي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ أَنْ يُضَعِّفَ الزَّكَاةَ (بَدَلَا) عَنْ الدِّينَارِ إذَا كَانَ ذَلِكَ (مَصْلَحَةً) وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ الْإِهَانَةُ، وَاسْمُ الْجِزْيَةِ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي نَصَارَى الْعَرَبِ لَمَّا قَالُوا لَهُ نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّيهِ الْعَجَمُ فَخُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنُونَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فِيهِ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا، وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ صَالَحْتُكُمْ عَلَى ضِعْفِ الصَّدَقَةِ أَوْ جَعَلْته عَلَيْكُمْ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمْ بِالْمَالِ الزَّكَوِيِّ وَقَدْرِ الزَّكَاةِ فَيَأْخُذُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاتَيْنِ وَفِي عَشْرٍ أَرْبَعًا وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ وَفِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَيْنِ وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا وَخُمُسَ الْمُعْشِرَاتِ إنْ سُقِيَتْ بِلَا مُؤْنَةٍ وَعُشْرَهَا إنْ سُقِيَتْ بِمُؤْنَةٍ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَنْهُ بَدَلًا أَنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ بَعْضِ النِّصَابِ قِسْطُهُ كَشَاةٍ مِنْ عِشْرِينَ شَاةً وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، فَإِنَّ الْأَثَرَ إنَّمَا وَرَدَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُقَرُّ بِلَا جِزْيَةٍ وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ وَلِبَعْضِهِمْ أَنْ يَلْتَزِمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَغَرَضُنَا تَحْصِيلُ دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْرِيرَ بَعْضِهِمْ بِلَا مَالٍ وَأَجْرَى الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ الْتَزَمَ وَاحِدٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَنْهُ وَعَنْ تِسْعَةٍ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَهَلْ كَذَا الْجُبْرَانُ) أَيْ: وَهَلْ يَجُوزُ تَضْعِيفُ الْجُبْرَانِ الْجَوَابُ (لَا) لِئَلَّا يَكْثُرَ التَّضْعِيفُ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَخْرَجَ بِنْتَيْ مَخَاضٍ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ، أَوْ حِقَّتَيْنِ مَعَ أَخْذِهِ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقِيلَ يُضَعِّفُهُ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ (فَزَادَ إنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلْ) أَيْ: وَإِذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ زَادَ عَلَى الضِّعْفِ حَتَّى يَبْلُغَ دِينَارًا إنْ نَقَصَ الضِّعْفُ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ (لِكُلِّ رَأْسٍ) ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ سُمِّيَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ فَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَؤُلَاءِ حَمْقَى أَبَوْا الِاسْمَ وَرَضُوا بِالْمَعْنَى (وَلْيُنَصِّفْ) أَيْ: وَجَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَصِّفَ الزَّكَاةَ (إنْ عَدَلْ) نِصْفُهَا دِينَارًا أَيْ: وَفَّى بِهِ لِكُلِّ رَأْسٍ فَيَأْخُذَ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بَعِيرًا بِنْتَ لَبُونٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ تَضْعِيفُهَا وَلَا تَنْصِيفُهَا فَيَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا وَنَحْوُهُمَا عَلَى مَا يَرَوْنَهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فِي الزُّرُوعِ وَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ ضِعْفَ الزَّكَاةِ مَثَلًا وَزَادَ عَلَى دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، ثُمَّ سَأَلُوهُ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ، وَإِعَادَةَ اسْمِ الْجِزْيَةِ أُجِيبُوا عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (وَ) لِلْإِمَامِ (أَخْذُ عُشْرٍ مِنْ) بِضَاعَةِ (كَفُورٍ) أَيْ: كَافِرٍ حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ (جَالِبِ) لَهَا لِلتِّجَارَةِ (إلَى الْحِجَازِ وَمِنْ) بِضَاعَةِ (الْمُحَارِبْ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الْجَالِبِ لِغَيْرِ الْحِجَازِ وَيَأْخُذُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْفُرُوعِ خِلَافًا لِمَا أَجَابَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ قَالَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَسْلَمَا لَحَلَّتْ الدَّرَاهِمُ لَهُ قَالَ وَهَذَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ تَقْرِيرَ الذِّمِّيِّ عَلَى ثَمَنِ الْخَمْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رُخْصَةٌ كَمَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ تَقْرِيرِهِ فِيمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِرُخْصَةٍ وَلِهَذَا لَا نُفْتِيهِمْ بِجَوَازِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مَعَ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَيُضَعِّفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَخْ) وَيَأْخُذُ مِنْ مِائَتَيْنِ أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ ثَمَانَ حِقَاقٍ أَوْ عَشَرَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَلَا يَأْخُذُ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَشْقِيصَ أَيْ: هُنَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قِيَاسُ بَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالتَّوَسُّطِ آخِرَ الْحَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْجِيحُ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ) هَذَا الْمَحَلُّ يَجِبُ إصْلَاحُهُ فَإِنَّ تَضْعِيفَ الْجُبْرَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ خَاصٌّ بِالنُّزُولِ دُونَ الصُّعُودِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا إذْ كَيْفَ يُعْقَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّا نُضَعِّفُ لِلْكَافِرِ الْجُبْرَانَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَّا لِأَجْلِ صُعُودِهِ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ ذَاهِبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلَ) وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ زِيَادَةَ شَيْءٍ عَلَى الدِّينَارِ لِكُلِّ وَاحِدٍ لِأَجْلِ سُقُوطِ الِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِيهِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَحَطِّ الصِّغَارِ عَنْهُمْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ عَشَرٍ مِنْ كَفُورٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ، ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ بِخَطِّ سَبْطٍ الطَّبَلَاوِيِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) هُوَ الْأَصَحُّ فِي غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ كَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ بَقَاءُ مُوسِرٍ بِلَا جِزْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْأَشْخَاصِ بَلْ الْمَجْمُوعُ الْحَاصِلُ هَلْ يَفِي بِرُءُوسِهِمْ أَوْ لَا؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُكْثِرَ التَّضْعِيفَ) أَيْ: لِئَلَّا يُضَعِّفَ الضِّعْفَ. اهـ.

(فِي الْعَامِ مَرَّةً) وَاحِدَةً (وَإِنْ تَكَرَّرَا) جَلَبَهُ فِي الْعَامِ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ (وَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ) بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ عُشْرٍ أَوْ لَفْظِهِ أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْعُشْرِ إنْ رَضِيَ بِهِ الْكَافِرُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى دِينَارٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعُشْرِ (عَمَّا يَرَى لَنَا إلَيْهِ حَاجَةً) كَالْغَلَّةِ لِيُكْثِرَ جَالِبُهَا (أَوْ أَهْمَلَهْ) أَيْ: وَلَهُ أَنْ يُهْمِلَ الْأَخْذَ أَصْلًا إنْ رَأَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ لِاتِّسَاعِ الْمَكَاسِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِالْمُحَارِبِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَتِهِ شَيْءٌ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مَعَ الْجِزْيَةِ شَيْئًا مِنْ تِجَارَتِهِ بِرِضَاهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ (وَأَنْ يُقِرَّ بِالْخَرَاجِ الْمِلْكَ لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقِرَّ مِلْكَ الْكَافِرِ فِي يَدِهِ بِخَرَاجٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ كَالْعُشْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ التِّجَارَةِ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْجِزْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ الْجِزْيَةُ لَكِنَّهَا جُعِلَتْ عَلَى الْمِلْكِ فَيُقِرُّهُ الْإِمَامُ بِخَرَاجٍ عَلَى مِلْكِهِ أَيْ: عَلَى أَرْضِهِ كَقَفِيزٍ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ مِنْهَا يُؤَدِّيهِ إلَيْنَا كُلَّ عَامٍ سَوَاءٌ زَرَعَهَا أَمْ لَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَإِجَارَتُهَا مَعَ بَقَاءِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ (إلَى الْهُدَى) أَيْ: إلَى إسْلَامِهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ مَصْرِفُهُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ دِينَارًا عَنْ كُلِّ حَالِمٍ عِنْدَ التَّوْزِيعِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَاضِيِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ هَذَا إذَا صَالَحْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ (لَا إنْ مَلَكْنَاهُ) بِأَنْ فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا (وَرَدْ) أَيْ: وَرَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ (بِهِ) أَيْ: بِالْخَرَاجِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إجَارَةٌ وَالْمَأْخُوذَ أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ. (قُلْتُ ذَا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى الْعَدَدْ) فِيهِ بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ عَنْ دِينَارٍ لِكُلِّ رَأْسٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مَعَهُ وَالْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ مُؤَبَّدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ كَأَرْضِ الْعِرَاقِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ (وَيَأْمَنُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: مَنْ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةُ (فِي) مَالِهِ مِنْ (الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَال وَخَمْرَةٍ) وَخِنْزِيرٍ وَسَائِرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْأَمَانَ اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَأْمَنُ إذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا فَبَذْلُهُ الْجِزْيَةَ إنَّمَا هُوَ لِعِصْمَتِهَا فَيَحْرُمُ إتْلَافُهَا وَعَلَى مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْهَا غَيْرَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا الضَّمَانُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إتْلَافُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إذَا أَظْهَرَهُمَا (وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهْ فَنَاقِصِي قُرْبَاهُ وَالصِّهْرِيَّهْ) أَيْ: وَإِنْ جَرَى مَعَهُ شَرْطُ الْأَمَانِ لِلنَّاقِصِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْهَارِهِ وَهُمْ الصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ وَالنِّسَاءُ، وَالْخَنَاثَى، وَالْأَرِقَّاءُ فَيَأْمَنُ فِيهِمْ سَوَاءٌ الْمَحَارِمُ، وَغَيْرُهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّاقِصِ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجْرِ شَرْطٌ (وَاسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ (لِكُلِّ مَنْ كَمَلَ) مِنْ النَّاقِصِينَ بِأَنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى وَعَتَقَ الرَّقِيقُ وَلَا يَكْتَفِي بِعَقْدِ مَتْبُوعِهِ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ بِالْكَمَالِ وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَقْدٍ آخَرَ (وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ) أَيْ: مُجَاوِرٍ لِلذِّمِّيِّ (نَزَلْ) بِنَاءُ الذِّمِّيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالَّذِي فِي الرَّوْضِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ اتَّجَرَتْ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ) وَكَتَبَ أَيْضًا نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالرَّجُلِ فَلَوْ دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِتِجَارَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا لِأَنَّ لَهَا الْإِقَامَةَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَبَدًا قَالَ نَعَمْ لَوْ دَخَلَتْ الْحِجَازَ جَازَ الْأَخْذُ مِنْهَا لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَفِي نُكَتِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ الْحِجَازِ بِتِجَارَةٍ وَأَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ النَّصِّ وَأَنَّهُ يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ قَالَ إنَّ الْأَصْحَابَ جَرَوْا عَلَى ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ جَوَازُ دُخُولِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ (قَوْلُهُ: فِي الْعَامِ مَرَّةً) اُنْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ الْقَدْرُ فِي الْمَرَّاتِ وَتَنَازَعَا فِي الْمَرَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْخِبْرَةَ لِلْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطٌ فِي الْإِذْنِ لَا فِي الْعَقْدِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ إلَخْ) أَيْ: لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى) لَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ كَعَقَدْت لِذُكُورِكُمْ عَلَى كَذَا، ثُمَّ ظَهَرَتْ ذُكُورَةُ بَعْضِ خَنَاثَاهُمْ لَمْ يَبْعُدْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى اسْتِئْنَافِ الْعَقْدِ لَهُ لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى) كَأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ جِزْيَةِ الْمَتْبُوعِ (قَوْلُهُ: وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلَ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ لَا يُسَاوِيَ بِنَاؤُهُمْ بِنَاءَ جِيرَانِهِمْ مِنَّا وَهُمْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَإِنْ سَاوَوْهُمْ فِيهِ هُدِمَ الْقَدْرُ الْمَمْنُوعُ وَإِنْ رَضِيَ الْجَارُ بِإِبْقَائِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ اتَّجَهَ تَقْرِيرُهُ كَعَالٍ اشْتَرَاهُ أَوْ بَنَاهُ قَبْلَ مِلْكِنَا بِلَادِهِمْ أَوْ بِبِلَادٍ فُتِحَتْ صُلْحًا لِتَكُونَ لَنَا أَوْ سَكَنَهُ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ لَكِنْ لَا يُطْلِقُهُ بِلَا سُتْرَةٍ إلَخْ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْهَدْمِ أَوْ الْإِبْقَاءِ اُتُّبِعَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ وَفِيمَا إذَا بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ قَبْلَ الْهَدْمِ هُوَ التَّقْرِيرُ لَكِنْ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْأَنْوَارِ، وَالتَّقْرِيرُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَفَرَّقَ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ وَبِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ حُرْمَةٌ كَمَا حَدَثَ لَهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ كَافِرًا وَقَدْ زَالَ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقَرَّرُ إذَا مَلَكَهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ بَقَاءِ كُفْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQرَافِعِيٌّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَنَاقِصِي) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ: لَا يَأْمَنُ فِي هَؤُلَاءِ إلَّا بِالشَّرْطِ لِبُعْدِهِمْ مِنْهُ بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ وَأَطْفَالِهِ فِيمَا مَرَّ لِقُرْبِهِمْ (قَوْلُهُ: جَارٍ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ نَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الطِّرَازِ الْمُذَهَّبِ

لِخَبَرِ «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» وَلِيَتَمَيَّزَ الْبِنَاءَانِ وَلِئَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَاتِنَا (قُلْتُ وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ نُزُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الدِّينِ لَا لِمَحْضِ حَقِّ الْجَارِ سَوَاءٌ كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مُعْتَدِلًا أَمْ فِي غَايَةِ الِانْخِفَاضِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ انْهَدَمَ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ الْمُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تَعَطَّلَ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِ غَيْرُهُ كَأَنْ انْفَرَدَ بِمَحَلٍّ بِطَرَفِ الْبَلَدِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْبِنَاءِ (وَتُرِكَ) الْبِنَاءُ (الْعَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ) مَثَلًا الذِّمِّيُّ بِحَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقَّ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ طُلُوعِ سَطْحِهِ إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ وَيُمْنَعُ صِبْيَانُهُمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ، وَالْمُسَاوَاةُ وَالْبِلَادُ الَّتِي فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَنَا لَا يُهْدَمُ مِنْهَا بِنَاؤُهُ الْعَالِي، وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ . (أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَا) كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْقَاهِرَةِ (وَبَلْدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا) كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ فَقُلْ (لَا يُحْدِثُونَ) أَيْ: الْكُفَّارُ (بِيَعَةً) وَلَا كَنِيسَةً (فِيهَا وَلَا فِيمَا فَتَحْنَاهُ) (عَنْوَةً) أَيْ: قَهْرًا (مِنْ) بِلَادِ (هَؤُلَا) الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا صَارَ مِلْكًا لَنَا (وَلَا يُقَرُّونَ هُنَا) أَيْ: فِيمَا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً (عَلَى الْبِيَعْ) وَالْكَنَائِسِ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُقَرُّونَ إذْ لَا إحْدَاثَ فِيهِ، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ، أَمَّا بِلَادٌ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ الصُّلْحُ وَقَعْ. بِشَرْطِ) أَنَّ (الْأَرْضِينَ لَنَا وَ) إنْ (يَسْكُنُوا) فِيهَا بِخَرَاجٍ (وَشَرَطُوا) مَعَ ذَلِكَ (الْإِبْقَاءَ) لِلْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِيهَا مُكِّنُوا) مِنْ إبْقَائِهَا لَا مِنْ إحْدَاثِهَا وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْهَا، وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى إحْدَاثِهَا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْعِهِ (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ) عَنْ شَرْطِ إبْقَاءِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (الْأَصَحُّ امْتَنَعَا) أَيْ: إبْقَاؤُهَا؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَلَدَ كُلَّهَا صَارَتْ لَنَا، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا امْتِنَاعَ مِنْ بَقَائِهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ (أَوْ) وَقَعَ الصُّلْحُ بِشَرْطِ (أَنَّهَا) أَيْ: الْأَرْضِينَ (لَهُمْ نُقِرُّ الْبِيَعَا) وَالْكَنَائِسَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَيَجُوزُ إحْدَاثُهَا أَيْضًا كَمَا قَالَ (وَهِيَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ تُبْنَى) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ وَلِذَلِكَ يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالصَّلِيبِ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْأَعْيَادِ وَنَحْوَ ذَلِكَ دُونَ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَإِيوَاءِ الْجَوَاسِيسِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ (وَمَا نَجِدْ) مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا) هَا أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً (وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنْ) أَيْ: أَنَّهُ (كَانَ عَنْهَا) أَيْ: الْبَلْدَةِ (خَارِجًا وَاتَّصَلَا) بِهَا فَيَبْقَى فَإِنْ عَلِمْنَا إحْدَاثَهُ نُقِضَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَتَرَكَ الْبِنَاءَ الْعَالِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ) يُفِيدُ جَوَازَ التَّحْجِيرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا يُفِيدُ جَوَازَ التَّسَاوِي بِالْأَوْلَى وَقِيَاسُ تَحْجِيرِ الْعَالِي تَحْجِيرُ الْمُسَاوِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْلِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا) هَلْ مَحَلُّهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِينَ أَوْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِينَ رَاجِعْهُ (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَالِيَةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ سُكْنَاهَا بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِي الْمُرْشِدِ وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا لَا يُشْرَعُ لَهَا الرَّوْشَنُ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ لَا يَجْرِي لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَالرَّوْشُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَقَدْ زَالَ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ) هَلْ مَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا سَكَنَهَا مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَحَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ أَيْ: عَدَمَ الْمَنْعِ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً) قِيلَ لَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَانَتْ فِي بَرِّيَّةٍ بَعِيدَةٍ حَالَةَ الْفَتْحِ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْعِمَارَةُ بِهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ هُنَا الْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَلَدِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْبَرَارِيِ. اهـ. قُلْت وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَنِيسَةَ بِالْبَرِّيَّةِ لَا تَزِيدُ عَلَى دَارٍ بِالْبَرِّيَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَتْحَ عَنْوَةً يَشْمَلُهَا نَعَمْ إنْ شُكَّ فِي عُمُومِ الْفَتْحِ، وَالِاسْتِيلَاءِ لِتِلْكَ الْبَرِّيَّةِ، وَمَا فِيهَا اتَّجَهَ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) قِيلَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، وَالْقَرِيبِ وَحِينَئِذٍ فَالْقَاهِرَةُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْخَادِمِ وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا وَإِفْتَاءُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ بِهَدْمِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ لَعَلَّهُ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ الْإِحْدَاثِ أَوْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ قَطْعًا إذْ النَّاظِرُ إلَيْهَا يَقْطَعُ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ فَضْلًا عَنْ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ. اهـ. قُلْت وَقَدْ يُوَجَّهُ فَتْوَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِحْدَاثُ بَلْ وَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فَتْحُ مِصْرَ عَنْوَةً فَفَتْحُهَا شَامِلٌ لِمَا حَوَالِيِهَا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَنِيسَةُ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ شَمِلَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُهَا مَوَاتُ إسْلَامٍ وَهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ أَيْضًا فَلَعَلَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ دَخَلَتْ فِيهِ أَوْ أَنَّهَا أُحْدِثَتْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَعْدَ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بَلْ جَهِلَ حَالَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَالْمَدِينَةِ) فِيهَا وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحِجَازِ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ سُكْنَاهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ أَسْلَمَ جَمِيعُ سَاكِنِيهِ فَلَا كَافِرَ فِيهِ حَتَّى يُقَرَّ (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَا فُتِحَ عَنْوَةً لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا فُتِحَ صُلْحًا، وَالْأَرْضُ لَنَا أَوْ لَهُمْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّهُ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي الصَّغِيرِ

وَقَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ يُرَمِّمْ) أَيْ: الْكَافِرُ الْبِيَعَ وَالْكَنَائِسَ الْمُبْقَاةَ إذَا خَرِبَتْ (أَوْ يُعِدْ) هَا إذَا انْهَدَمَتْ (لَا مُوسِعًا) لَهَا (مُكِّنَ) ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَكَانِهَا بِأَنْ يَرُمَّهَا وَيُعِيدَهَا بِمَا تَهَدَّمَ لَا بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ كَمَا هُوَ مَدْلُولُ لَفْظِ التَّرْمِيمِ، وَالْإِعَادَةِ كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ: أَمَّا إذَا أَعَادَهَا مُوَسِّعًا لَهَا فَلَا يُمَكَّنُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ بِيَعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ مُحْدَثَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى . (وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا) أَيْ: يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا عَنْ الذِّمِّيِّ لِعِصْمَتِهِ، وَكَذَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ (لَا إنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ) أَيْ: نَفْيَ الدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِصِحَّةِ الشَّرْطِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ طَلَبُ هَذَا الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ عَجْزِنَا، وَمَحَلُّ صِحَّتِهِ إذَا انْفَرَدَ الذِّمِّيُّ عَنَّا بِبَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَكُنْ مَمَرُّ مَنْ يَقْصِدُهُ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، وَلَا الْعَقْدُ لِتَضَمُّنِهِ تَمْكِينَ الْكُفَّارِ مِنَّا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ عَنْهُ لَمْ تَجِبْ جِزْيَةٌ ذَلِكَ الْعَامِ. قَالُوا كَمَا لَا تَجِبُ أُجْرَةُ الدَّارِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّمْكِينُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ بَعْضَ الْحَوْلِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ . (وَلْيَرْكَبْ) أَيْ: الْكَافِرُ (إنْ شَاءَ) الدَّوَابَّ حَتَّى الْبِغَالَ وَلَوْ نَفِيسَةً (لَا الْخَيْلَ) حَتَّى الْبَرَاذِينَ إذْ فِي رُكُوبِهَا عِزٌّ نَعَمْ إنْ انْفَرَدَ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِي غَيْرِ دَارِنَا فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْ رُكُوبِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْأَقْرَبُ إلَى النَّصِّ عَدَمُ الْمَنْعِ. قَالَ وَلَوْ اسْتَعَنَّا بِهِ فِي حَرْبٍ حَيْثُ يَجُوزُ فَالظَّاهِرُ تَمْكِينُهُ مِنْ رُكُوبِهَا زَمَنَ الْقِتَالِ، وَإِذَا رَكِبَ فَلْيَرْكَبْ (بِرُكْبِ خَشَبِ) لَا حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَرْكَبُ عَلَى الْأَكُفِّ دُونَ السَّرْجِ عَرْضًا تَمْيِيزًا لَهُ عَنَّا لِيُعْطَى كُلٌّ حَقَّهُ وَيُمْنَعُ مِنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ، وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَلُجُمٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَكُلُّ هَذَا خَاصٌّ بِأَهْلِ الْجِزْيَةِ إذْ لَا صَغَارَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الصِّبْيَانِ، وَالنِّسَاءِ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيَنْبَغِي مَنْعُهُمْ مِنْ خِدْمَةِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ كَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ (وَمِنْ غِيَارٍ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَزُنَّارٍ بِضَمِّ الزَّايِ (يَلْبَسُونَ) أَيْ: الرِّجَالُ (وَالنِّسَا) وُجُوبًا بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِلتَّمْيِيزِ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَالَحَهُمْ عَلَى تَغَيُّرِ زِيِّهِمْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِ الْمَدِينَةِ وَنَصَارَى نَجْرَانَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلِينَ مَعْرُوفِينَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْغِيَارُ أَنْ يَخِيطُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ الظَّاهِرَةِ مَا يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهَا بِمَوْضِعٍ لَا يُعْتَادُ الْخِيَاطَةُ عَلَيْهِ كَالْكَتِفِ، وَإِلْقَاءِ مِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْكَتِفِ كَالْخِيَاطَةِ، ثُمَّ الْأَوْلَى بِالْيَهُودِ الْعَسَلِيُّ وَهُوَ الْأَصْفَرُ، وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ أَوْ الْأَكْهَبُ، وَيُسَمَّى الرَّمَادِيُّ وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ، أَوْ الْأَحْمَرُ وَالزُّنَّارُ خَيْطٌ غَلِيظٌ يُشَدُّ بِهِ أَوْسَاطُهُمْ خَارِجَ الثِّيَابِ، وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ بِمِنْطَقَةٍ، وَمِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَيُجْعَلُ الزُّنَّارُ فَوْقَ إزَارِ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ وَفِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْهُ وَإِذَا خَرَجَتْ بِخُفٍّ فَلْيَكُنْ أَحَدُهُمَا بِلَوْنٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ وَإِنْ لَبِسُوا قَلَانِسَ مَيَّزُوهَا عَنْ قَلَانِسِنَا وَيَكْفِي التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ (وَ) يَلْبَسُونَ (مِنْ حَدِيدٍ) أَوْ نَحْوِهِ لَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (خَاتَمًا أَوْ جَرَسَا فِي عُنُقِ الرِّجَالِ) الْمُتَجَرِّدِينَ (فِي الْحَمَّامِ) أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَحْتَجْنَ فِيهِ إلَى التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ بِمَا إذَا كَشَفَتْ الْمُسْلِمَاتُ مِنْ جَسَدِهِنَّ زِيَادَةً عَلَى مَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَهُ لِلْكَافِرَاتِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قُلْت بِلَا وُدٍّ وَلَا احْتِرَامِ) مِنَّا لَهُمْ أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى فِي الْمُوَادَّةِ {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] وَيُقَاسُ عَلَيْهَا الِاحْتِرَامُ (وَيَتْرُكُ) الْكَافِرُ لَنَا (الصَّدْرَ مِنْ الطَّرِيقِ) إذَا سَكَنَّاهُ (قُلْتُ وَيُلْجَأُ فِيهِ لِلْمَضِيقِ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدِمُهُ جِدَارٌ فَإِنْ خَلَتْ الطَّرِيقُ عَنْ الزَّحْمَةِ فَلَا حَرَجَ . (وَالْخَمْرَ وَالنَّاقُوسَ مَهْمَا أَظْهَرَا وَالِاعْتِقَادَ فِي الْمَسِيحِ) أَيْ: وَمَهْمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفَتْحِ، وَعَدَمَ شُمُولِهِ لَهَا بِنَحْوِ تَغَلُّبِ مَنْ بِهَا تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْإِبْقَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْمُبْقَاةُ) حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا انْهَدَمَتْ) وَلَوْ بِهَدْمِهِمْ لَهَا تَعَدِّيًا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُرَمَّمُ بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ. اهـ. وَيُتَّجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ الْجَدِيدَةِ مَا لَمْ يَحْتَجْ لَهَا لِنَحْوِ تَلَفِ الْقَدِيمَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُجَاوِرًا لَنَا أَوْ لَا لَكِنْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ عُقِدَتْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ يَمُرَّ بِنَا وَهُمْ مُجَاوِرُونَ لَنَا فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَمُرُّ بِنَا أَوْ يَمُرُّ بِنَا وَهُمْ غَيْرُ مُجَاوِرِينَ لَنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِنَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِانْفِرَادِهِمْ بِمَا ذُكِرَ فِي دَارِنَا وَأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: عَرْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يَجْعَلُوا أَرْجُلَهُمْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَتَوَسَّطَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَرْكَبُوا إلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ إلَى بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمَا) أَيْ: فَلَهُمْ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ) هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ دُخُولِ رِجَالِهِمْ مَعَ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَتَّى الْبَرَاذِينِ) أَيْ: النَّفِيسَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُ السِّلَاحِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

أَظْهَرَ الذِّمِّيُّ بِدَارِنَا الْخَمْرَ أَوْ النَّاقُوسَ أَوْ اعْتِقَادَهُ فِي الْمَسِيحِ أَوْ عُزَيْرٍ أَوْ نَحْوَهَا كَالْخِنْزِيرِ وَالْأَعْيَادِ (عُزِّرَا) وَلَا يَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عَهْدُهُ وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ، أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَتَضَرَّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ الْقِتَالِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي (وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ) الَّذِي لَهُ (بِجِزْيَةٍ مَنَعْ) أَيْ: بِمَنْعِهِ الْجِزْيَةَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَكَذَا. قَالَ الْأَصْحَابُ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِالْقَادِرِ، أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اُسْتُمْهِلَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ. قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُوسِرِ قَهْرًا وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَيُخَصُّ قَوْلُهُمْ بِالْمُتَغَلِّبِ الْمُقَاتِلِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْحَابِ بِالْمَنْعِ (وَبِقِتَالٍ) مِنْهُ لَنَا بِلَا شُبْهَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَانَ الْبُغَاةَ كَمَا مَرَّ (وَتَمَرُّدٍ وَقَعْ) مِنْهُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الِانْقِيَادِ لِأَحْكَامِنَا بِالْقُوَّةِ وَالْعُدَّةِ لَا بِالْهَرَبِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمَرُّدِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُمَا ذَلِكَ وَهُوَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَلِهَذَا أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ بِالشَّرْطِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَوَجْهُ الِانْتِقَاضِ بِهِ مُخَالَفَتُهُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ (وَاغْتِيلَ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِالْقِتَالِ (قَتْلًا) أَيْ: بِالْقَتْلِ إذْ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مَعَ نَصْبِهِ الْقِتَالَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ بِالِاسْتِئْصَالِ، أَمَّا مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِمَنْعِ الْجِزْيَةِ أَوْ بِالتَّمَرُّدِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مَعَ مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِمَا سَيَأْتِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَخَذَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِظَاهِرِ كَلَامِهِ فَجَعَلَ الِاغْتِيَالَ رَاجِعًا إلَى مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ (وَبِشَرْطٍ) بِالتَّنْوِينِ أَيْ: يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ وَبِشَرْطِ الِانْتِقَاضِ (إنْ قَذَفْ مُسْلِمًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ وَصَفْ نَبِيَّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ (عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَقَدْ) كَنِسْبَتِهِ إلَى الزِّنَا أَوْ الطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَفَهُ عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ إنَّهُ قَتَلَ الْيَهُودَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِهِ وَقَوْلُهُ نَبِيَّنَا مِنْ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ فِي كُلِّ نَبِيٍّ وَإِنَّ وَصْفَ اللَّهِ بِمَا ذُكِرَ كَوَصْفِ نَبِيِّهِ بَلْ أَوْلَى (أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ) أَيْ: الْمُسْلِمَةَ كَمَا قَيَّدَ بِهَا فِي التَّنْبِيهِ (بِمُوجِبِ الْقَوَدْ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْقَاتِلِ كَذِمِّيٍّ حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لَقُتِلَ بِهِ (أَوْ فَتَنَ الْمُسْلِمَ) عَنْ دِينِهِ أَوْ دَعَاهُ إلَى دِينِهِ (أَوْ تَطَلَّعَا) عَلَى (عَوْرَاتِنَا) وَبَلَّغَهَا إلَى الْحَرْبِيِّينَ (أَوْ الطَّرِيقَ قَطَعَا) عَلَى مُسْلِمٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، وَالتَّنْبِيهِ (أَوْ طَعَنَ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَا) أَيْ: طَعَنَ فِي أَحَدِهِمَا بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ طَعْنِهِ بِمَا يَتَدَيَّنُ بِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (أَوْ يُؤْوِي الْعَيْنَ لَهُمْ) أَيْ: جَاسُوسًا لِلْحَرْبِيِّينَ (أَوْ زَانَى مُسْلِمَةً) أَيْ: زَنَى بِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهَا (وَلَوْ بِعَقْدٍ) لِنِكَاحٍ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَطَفَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عَلَى الزِّنَا فَقَالَ وَلَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ أَيْ: وَاقِعٍ حَالَ إسْلَامِهَا فَلَوْ عَقَدَهُ عَلَى كَافِرَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَأَصَابَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ فَقَدْ يُسْلِمُ فَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ لِوَاطَهُ بِمُسْلِمٍ كَزِنَاهُ بِمُسْلِمَةٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ انْتِقَاضَ عَهْدِهِ بِذَلِكَ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا انْتِقَاضَ بِهِ وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ مُوجِبِ مَا فَعَلَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ فَلَوْ قُتِلَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ كَرَجْمٍ، وَفَرَّعْنَا عَلَى الِانْتِقَاضِ فَهَلْ يَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَصِيرُ فَيْئًا. قَالَ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ وَمَالُهُ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَى مَالِهِمْ أَخَذْنَاهُ فَيْئًا، أَوْ غَنِيمَةً، وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا لَيْسَ مَوْجُودًا (وَلْيَصِرْ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ (عَلَى الصَّحِيحِ مِثْلَ كَامِلٍ أُسِرْ) فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْحَرْبِيِّ نَعَمْ إنْ طَلَبَ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَجَبَ إجَابَتُهُ إلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ كَمَنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَاكَ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ بِهُدْنَةٍ، أَوْ أَمَانٍ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ مِنْهُ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ) هَلْ يَخْرُجُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ بِقِتَالٍ (قَوْلُهُ: أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ) قَالَ الشَّارِحُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ فِيهَا إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا يَسُبُّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي تَاجُ الدِّينِ بْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَاضِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ السَّيْفِ الْمَسْلُولِ عَلَى مَنْ سَبَّ الرَّسُولِ وَصَحَّحَ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْعَهْدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ دِينِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ، وَقَوْلُهُ: إلَى دِينِهِ أَيْ: الْفَاتِنِ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ) قَدْ يُمَثَّلُ لَهُ بِقَوْلِهِمْ فِي الْقُرْآنِ إنَّهُ مُتَنَاقِضُ الْمَعْنَى فَاسِدُ الْوَضْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَصِيرُ) فِيهَا جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَجَبَ إجَابَتُهُ) سَيَأْتِي بَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِالْقِتَالِ أَنَّ إسْلَامَهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إرْقَاقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يَقُولَ بِهِ هُنَا لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ إلَخْ) وَيَكُونُ الشَّرْطُ لِمُجَرَّدِ التَّخْوِيفِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِإِيجَابِهِ الْقَوَدَ تَدَبَّرْ

[خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]

مَأْمَنِهِ (وَامْتَنَعَ اسْتِرْقَاقُهُ إنْ اهْتَدَى) أَيْ: أَسْلَمَ (مِنْ قَبْلِ مَا اخْتَارَ الْإِمَامُ) فِيهِ (الْأَجْوَدَا) لَنَا وَخَالَفَ الْأَسِيرَ إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِهِ بِالْقَهْرِ فَخَفَّ أَمْرُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَتْلُهُ، وَفِدَاؤُهُ إذْ لَا يُفْدَى إلَّا مِنْ قَتْلٍ، أَوْ إرْقَاقٍ، وَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْهُمَا فَيَبْقَى الْمَنُّ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ وَامْتَنَعَ غَيْرُ الْمَنِّ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ إلَّا أَنَّهُ تَبِعَ الْحَاوِيَ وَكَثِيرًا فِي التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَيَبْقَى الْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ. اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، ثُمَّ مَحَلُّ امْتِنَاعِ إرْقَاقِهِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ فَإِنْ قَاتَلَنَا فَكَالْأَسِيرِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ، أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ اخْتِيَارِ الرِّقِّ فَيُرَقُّ، أَوْ الْقَتْلِ فَيُطْلَقُ أَوْ الْمُفَادَاةِ فَتَلْزَمُ (وَلَيْسَ بِالْبُطْلَانِ فِي أَمَانِهِمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ الْكَامِلِينَ (يَبْطُلُ) الْأَمَانُ (لِلنِّسَا) أَيْ: نِسَائِهِمْ (وَلَا صِبْيَانِهِمْ) وَسَائِرِ غَيْرِ الْكَامِلِينَ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ خِيَانَةٌ نَاقِضَةٌ فَلَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ، وَلَا إرْقَاقُهُمْ (وَجَائِزٌ تَقْرِيرُهُمْ) فِي دَارِنَا (وَمَنْ طَلَبْ مِنْ النِّسَاءِ) أَوْ الْمَجَانِينِ إذَا أَفَاقَ (دَارَ حَرْبٍ) أَيْ: الْعَوْدَ إلَيْهَا (فَلْيُجَبْ) إلَيْهِ (وَمَا كَذَا الصِّبْيَانُ) فَلَا يُجَابُونَ إلَيْهِ إذَا طَلَبُوهُ إذْ لَا حُكْمَ لِاخْتِيَارِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ وَلِأَنَّهُمْ بَعْدَهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعْقِدَ لَهُمْ الْجِزْيَةَ، فَلَا يَفُوتُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَإِذَا بَلَغُوا وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ (قُلْتُ إنْ قَصَدْ) أَيْ: طَلَبَ (رَدَّ الصَّبِيِّ) إلَى دَارِ الْحَرْبِ (مَنْ لَهُ) عَلَيْهِ (الْحَضْنُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْحَضَانَةُ (يُرَدْ) إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَيْهِ (خَاتِمَةٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَدْيَانَهُمْ، وَحِلَاهُمْ فَيَتَعَرَّضُ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَلِلَوْنِهِ مِنْ شُقْرَةٍ، وَسُمْرَةٍ، وَغَيْرِهِمَا وَيَصِفُ وَجْهَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَجَبْهَتَهُ، وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفَهُ وَأَسْنَانَهُ وَآثَارَ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيهِ آثَارٌ، وَيَجْعَلُ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَضْبِطُهُمْ لِمَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، وَمَنْ مَاتَ وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، وَلِيُحْضِرَهُمْ لِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَالشَّكْوَى إلَيْهِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ مِنَّا وَمَنْ يَتَعَدَّى مِنْهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَرِيفُ لِلْفَرْضِ الثَّانِي ذِمِّيًّا لَا لِلْأَوَّلِ إذْ لَا يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ (فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ) . وَهِيَ مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتُسَمَّى أَيْضًا مُوَادَعَةٌ وَمُسَالَمَةٌ وَمُهَادَنَةٌ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهُدُونِ وَهُوَ السُّكُونُ يُقَالُ هَدَنْت الرَّجُلَ وَأَهْدَنْتُهُ إذَا سَكَّنْته وَهَدَنَ هُوَ سَكَنَ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ} [التوبة: 2] أَيْ: كُونُوا آمَنِينَ فِيهَا {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] وَقَوْلُهُ {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61] «وَمُهَادَنَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» كَمَا رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ (إمَامُنَا وَنَائِبُ الْعُمُومِ) أَيْ: وَنَائِبُهُ الْعَامُّ بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا (يُهَادِنَانِ كَافِرِي إقْلِيمِ) كَالْهِنْدِ وَالرُّومِ، وَكَذَا الْكُفَّارُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ (وَ) يُهَادِنُ (مَنْ يَلِيهِ) أَيْ: الْإِقْلِيمَ أَيْ: وَإِلَيْهِ (بَلْدَةً) أَيْ: أَهْلَ بَلْدَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ لِتَفْوِيضِ مَصْلَحَةِ الْإِقْلِيمِ إلَيْهِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ لَمْ تَكُنْ الْبَلْدَةُ فِي إقْلِيمِهِ وَلَكِنَّهَا مُجَاوِرَةٌ لَهُ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ فِي الْهُدْنَةِ مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ إقْلِيمِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقُصُورُ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِقْلِيمِ لَا مَعْنَى لَهُ فَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ، وَالْمَصْلَحَةُ إلَى مُهَادَنَةِ أَهْلِ بِلَادٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يُهَادِنُ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِقْلِيمِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ، وَنَائِبِهِ الْآحَادُ فَلَيْسَ لَهُمْ الْمُهَادَنَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْرَفُ بِالْمَصَالِحِ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّدْبِيرِ مِنْهُمْ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَرُبَّمَا أَدَّى إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ فَلَوْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ قَوْمٌ مِمَّنْ هَادَنَهُمْ دَارَنَا لَمْ يُقَرُّوا لَكِنْ يُلْحَقُونَ بِمَأْمَنِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ أَمَانِهِ وَإِنَّمَا يُهَادِنُ مَنْ ذُكِرَ (إنْ تَظْهَرْ) لَهُ (مَصْلَحَةٌ) لَنَا كَقِلَّتِنَا أَوْ قِلَّةِ مَا لَنَا أَوْ تَوَقُّعِ إسْلَامِهِمْ بِاخْتِلَاطِهِمْ بِنَا أَوْ الطَّمَعِ فِي قَبُولِهِمْ الْجِزْيَةَ بِلَا قِتَالٍ وَإِنْفَاقِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَصْلَحَةٌ لَمْ يُهَادَنُوا بَلْ يُقَاتَلُوا إلَى أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ تَعَالَى {فَلا تَهِنُوا} [محمد: 35] الْآيَةَ (أَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرِ) فَأَقَلَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَا ضَعْفٌ. قَالَ تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَقْوَى مَا كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكَ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّهَا» وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: إنْ اهْتَدَى) أَيْ: بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إلَخْ وَكَذَا بَيْنَ قَوْلِهِ لِلنِّسَاءِ وَقَوْلِهِ صِبْيَانِهِمْ [خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ] (قَوْلُهُ: لِلْفَرْضِ الثَّانِي) أَيْ: لِيُحْضِرَهُمْ، وَقَوْلُهُ: لَا لِلْأَوَّلِ أَيْ: مَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إلَخْ [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ] (فَصْلٌ فِي الْهُدْنَةِ) (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ دِينَارٍ كَالْجِزْيَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ الْجَوَازُ بِلَا عِوَضٍ رَأْسًا (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُسَمَّى هُدْنَةً وَكَتَبَ أَيْضًا كَمَا تُسَمَّى مُصَالَحَةً (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا) فَلَمْ يَحْتَرِزْ الْمُصَرِّحُ بِقَيْدِ الْعُمُومِ إلَّا عَنْ الْخَاصِّ بِغَيْرِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) هُوَ الْوَجْهُ بَلْ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ

؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا وَأَذِنَ فِي الْهُدْنَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَالزَّائِدُ بَاقٍ عَلَى الْمَنْعِ (أَوْ مَا) أَيْ: مُدَّةً (يَشَاءُ) هَا فُلَانٌ وَهُوَ (مُسْلِمٌ عَدْلٌ قَنَى رَأْيًا) أَيْ: اقْتَنَاهُ سَوَاءٌ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَإِذَا نَقَضَهَا انْتَقَضَتْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشَاءَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَمَنْ لَا رَأْيَ لَهُ، وَكَذَا هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ لِلْجَهَالَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ» ؛ فَلِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ (وَ) يُهَادِنُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. (عَشْرَ حِجَجٍ) أَيْ: عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَلَّ (لِضَعْفِنَا) أَيْ: عِنْدَ ضَعْفِنَا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ قُرَيْشًا فِي الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ» كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ عَقْدٌ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الْعَشْرِ عُقِدَ عَلَى عَشْرٍ، ثُمَّ عَشْرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأُولَى جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ (وَمَا يَزِدْ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَعَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا (يَبْطُلُ) فِيهِ الْعَقْدُ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنْفُسِهِمْ، أَمَّا أَمْوَالُهُمْ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ لَهَا مُؤَبَّدًا وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الْمُهَادَنَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ مِنْ الْمُدَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ (وَمَا أُطْلِقَ) عَنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ (مِنْ عَقْدٍ) لِلْهُدْنَةِ يَبْطُلُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ مَتَى شَاءَ (وَبِالْتِزَامِ مَالٍ) أَيْ: بِشَرْطِ الْتِزَامِهِ لَهُمْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ (إنْ أَمِنْ) مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَإِلَّا كَأَنْ خَافُوا مِنْهُمْ الِاصْطِلَامَ لِإِحَاطَتِهِمْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ أَسْرَانَا فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ، وَبَذْلُهُ دَفْعًا لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا بَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِلضَّرُورَةِ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّيَرِ مِنْ نَدْبِ فَكِّ الْأَسْرَى وَأُجِيبُ عَنْهُ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ تَعْذِيبِ الْأَسْرَى أَوْ خَوْفِ اصْطِلَامِهِمْ، وَهَلْ الْعَقْدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحٌ؟ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عِبَارَةُ كَثِيرٍ تُفْهِمُ صِحَّتَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ. وَلَا يَمْلِكُونَ مَا أَخَذُوهُ لِأَخْذِهِمْ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَشَرْطُ تَرْكِ مُسْلِمٍ وَمَا لَهْ مَعَهُمْ وَرَدِّ مَنْ أَبَتْ ضَلَالَهْ) أَيْ: كُفْرًا أَيْ: وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِشَرْطِ تَرْكِ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ، أَوْ مَالِهِ مَعَهُمْ أَوْ رَدِّ مُسْلِمَةٍ إلَيْهِمْ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَشِيرَةٌ لِفَسَادِ الشَّرْطِ. قَالَ تَعَالَى {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} [محمد: 35] وَفِي ذَلِكَ إهَانَةٌ يَنْبُو عَنْهَا الْإِسْلَامُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ «أَنَّهُ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10] إلَى قَوْلِهِ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَامْتَنَعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رَدِّهِنَّ» ، وَسَوَاءٌ جَاءَتْ مُسْلِمَةً أَمْ أَسْلَمَتْ بَعْدَمَا جَاءَتْ وَمَنْ جَاءَتْ مَجْنُونَةً لَا تُرَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْجُنُونِ فَإِنْ أَفَاقَتْ وَلَمْ تُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ رَدَدْنَاهَا، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ وَلَوْ جَاءَتْ صَبِيَّةٌ مُمَيِّزَةٌ تَصِفُ الْإِسْلَامَ. لَمْ تُرَدَّ فَإِنْ بَلَغَتْ وَوَصَفَتْ الْكُفْرَ رُدَّتْ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ، وَمَالِهِ الْكَافِرُ، وَمَالُهُ فَيَجُوزُ شَرْطُ تَرْكِهِمَا وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمُ فَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِمَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَ) جَازَ (بَعْدَ الْإِنْذَارِ) أَيْ: بَعْدَ إعْلَامِهِمْ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِمَا مَرَّ أَوْ نَحْوِهِ وَإِبْلَاغِهِمْ مَأْمَنَهُمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا (الْقِتَالُ) فَلَا يَجُوزُ اغْتِيَالُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا كَانَ) أَيْ: حَالٌ وَقَوْلُهُ: عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ خَبَرٌ ثَانٍ لَكَانَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ إلَخْ) وَزَالَتْ الْحَاجَةُ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ إتْمَامُهَا عب (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ إلَخْ) يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا هَمَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إعْطَاءِ الْأَحْزَابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ الصُّلْحَ عَلَى ثُلُثِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ أَرْبَابُ الْمَغَازِي (قَوْلُهُ: وَمَالَهُ) يَنْبَغِي نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: أَسِيرٌ) خَرَجَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ، وَالْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ: كَافِرٌ) شَمِلَ الذِّمِّيَّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ إلَخْ) الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذِكْرَ الشَّارِحِ لِهَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ عُرُوضِ النَّقْضِ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَمَّا فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَلَفَ فَالْوَجْهُ فِيهِ الْإِنْذَارُ مُطْلَقًا وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لَكِنْ الرَّوْضُ وَأَصْلُهُ لَمْ يَذْكُرَا جَوَازَ الْقِتَالِ بِلَا إنْذَارٍ إذَا كَانُوا بِبِلَادِهِمْ إلَّا فِي مَسَائِلِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي مَسَائِلِ الْفَسَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مَا أَتَوْا بِهِ نَاقِضٌ لِآيَةِ {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} [التوبة: 12] وَلِصَيْرُورَتِهِمْ حِينَئِذٍ كَمَا كَانُوا قَبْلَ الْمُهَادَنَةِ (وَنَفْي) نَحْنُ وُجُوبًا لَهُمْ (بِالشَّرْطِ إنْ صَحَّ وَإِنْ خَوْفٌ نُفِيَ) أَيْ: وَإِنْ زَالَ عَنَّا الْخَوْفُ الَّذِي عُقِدَ لِأَجْلِهِ وَمِثْلُهُ الضَّعْفُ وَيَسْتَمِرُّ الْوَفَاءُ (إلَى صُدُورِ النَّقْضِ مِنْهُمْ) أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. قَالَ تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] وَقَالَ {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: 4] وَيَحْصُلُ النَّقْضُ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ وَبِقِتَالِنَا وَبِمُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ وَكُلَّمَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا لِعَهْدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِعَهْدِ الْهُدْنَةِ لِضَعْفِهَا، وَقُوَّةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَتَأَكُّدِهِ بِالْجِزْيَةِ وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا (وَإِذَا أَمَارَةُ النَّقْضِ تَبَدَّتْ) أَيْ: ظَهَرَتْ مِنْهُمْ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لَكِنْ (نُبِذَا) أَيْ: نَبَذَهُ الْإِمَامُ جَوَازًا. قَالَ تَعَالَى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} [الأنفال: 58] الْآيَةَ بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَا يُنْبَذُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مُؤَبَّدٌ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَهَا فِي قَبْضَتِنَا فَيَسْهُلُ التَّدَارُكُ عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ جَانِبُهُمْ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ وَجَرَوْا فِي التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِبِلَادِنَا، وَأَهْلِ الْهُدْنَةِ بِبِلَادِهِمْ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي جَوَازِ النَّبْذِ بِالْخَوْفِ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ (وَ) إذَا نَبَذَ عَهْدَهُمْ (أُنْذِرُوا) وَأُبْلِغُوا مَأْمَنَهُمْ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا وَفَاءً بِالْعَهْدِ وَخَرَجَ بِظُهُورِ الْأَمَارَةِ مُجَرَّدُ الْوَهْمِ فَلَا يُنْبَذُ بِهِ الْعَهْدُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي إبْلَاغِ الْكَافِرِ الْمَأْمَنَ أَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِهِمْ وَنَلْحَقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالشَّرْطُ الصَّحِيحُ (كَرَدِّ) أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ (قَادِرٍ عَلَى) قَهْرِ (طَالِبِ مَنْ أَسْلَمَ) حَالَةَ كَوْنِهِ (حُرًّا رَجُلَا بِغَيْرِ جَبْرٍ) أَيْ: بِغَيْرِ إجْبَارٍ مِنَّا لَهُ عَلَى رَدِّهِ بَلْ نُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ إذْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا ذِكْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ عَلَى طَالِبِهِ مُسْلِمًا حُرًّا رَجُلًا كَانَ أَوْضَحَ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَرَدِّ رَجُلٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى طَالِبِهِ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ عَلَى الطَّالِبِ غَيْرُهُ لِامْتِنَاعِ رَدِّهِ لِعَجْزِهِ وَبِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ الْمُسْلِمُ بَلْ لَوْ شُرِطَ إجْبَارُنَا لَهُ عَلَى رَدِّهِ صَحَّ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَبِالْحُرِّ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يُهِينُونَهُ وَيَسْتَرِقُّونَهُ وَلَا عَشِيرَةَ لَهُ تَحْمِيهِ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ كَمَا مَرَّ حُكْمُهَا إذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ؛ وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الِافْتِتَانِ وَقَدْ. قَالَ تَعَالَى {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة: 10] الْآيَةَ وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَبِالطَّالِبِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدَّهُ بِغَيْرِ طَلَبٍ فَلَا يَصِحُّ (وَلَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (أَنْ يَقْتُلَهْ) أَيْ: طَالِبَهُ (وَعُرِّفَ) جَوَازًا (الْجَوَازُ) لِقَتْلِهِ (بِالتَّعْرِيضِ لَهْ) لَا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا فِي الطَّرِيقِ، وَأَفْلَتَ الْآخَرُ» وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ. قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إنَّ دَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ اللَّهِ كَدَمِ الْكَلْبِ يُعَرِّضُ لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ (أَوْ ذِي) عُطِفَ عَلَى قَادِرٍ أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى قَهْرِ طَالِبِهِ أَوْ ذِي (عَشِيرَةٍ) تَحْمِيهِ وَقَدْ (أَرَادَتْهُ) أَيْ: طَلَبَتْهُ إلَيْهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ طَالِبِهِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ أَبِي جَنْدَلٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَذُبُّونَ عَنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَرْأَةِ وَالْقِنِّ وَمَنْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ لَمْ تَطْلُبْهُ وَإِنْ طَلَبَهُ غَيْرُهَا أَوْ طَلَبَتْهُ وَلَمْ تَحْمِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَإِنْ وَصَفَ الْإِسْلَامَ فَذَاكَ أَوْ كُفْرًا لَا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُرَدَّ إلَى مَأْمَنِهِ أَوْ كُفْرًا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ يَقْبَلَ الْجِزْيَةَ أَوْ يَرُدَّهُ إلَى مَأْمَنِهِ (وَلَنْ نَغْرَمَ لِلْغَيْرِ) أَيْ: لِأَجْلِ غَيْرِ مَنْ نَرُدُّهُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى وَالْأَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فَلَا نَغْرَمُ الْمُهُورَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَنَفْي بِالشَّرْطِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فَكَأَنَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى مَا يَأْتِي مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَخَذُوا مَالًا أَوْ سَبُّوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ آوَوْا عَيْنًا أَوْ قَتَلُوا مُسْلِمًا أَوْ تَجَسَّسُوا جَمِيعًا أَوْ بَعْضَهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنْهُ انْتَقَضَ الْعَهْدُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا وَبَيَّتُوا فِي بِلَادِهِمْ بِلَا إنْذَارٍ وَالنَّازِلُ بِنَا أَيْ: بِدَارِنَا مَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ. اهـ. وَقَدْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ شُمُولَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ لِلنَّازِلِ بِدَارِنَا لِمَسْأَلَةِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ الْمَزِيدَةِ فِي الشَّرْحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا (قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ نَبْذُ الْعَهْدِ إلَيْهِمْ بِظُهُورِ أَمَارَةِ النَّقْضِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَكِنْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ بِذَلِكَ، وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا) الَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي هَذَا أَنَّهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّهُ قَيْدٌ لِبَلَغُوا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْضَحَ) لِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْقَادُّ الْمَذْكُورُ وَالْعِبَارَةُ تُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ إلَخْ) وَعَلِمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ بَلْ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِالْجَوَازِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَمَامِ الْقِصَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ كُفْرًا لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا لَا يُعْقَدُ لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ وَبِمَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَا يَعْقِدُ لَهُمْ الْجِزْيَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَادِرٍ إلَخْ) ضَابِطُهُ كُلُّ مَنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ جَازَ شَرْطُ رَدٍّ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالتَّعْرِيضِ) أَمَّا التَّصْرِيحُ فَيَمْتَنِعُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: لِمَكَانِ الْهُدْنَةِ نَعَمْ مَنْ أَسْلَمَ مَعَهُمْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ لَهُ التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُمْ أَمَانًا. اهـ. م ر

وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا الْقِيَمَ وَإِنْ حَكَمَ بِعِتْقِ الْأَرِقَّاءِ لِعَدَمِ الْتِزَامِ رَدِّهِمْ وَلَوْ شَرَطَ الْتِزَامَ رَدِّهِمْ فَسَدَ الْعَقْدُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ} [الممتحنة: 10] أَيْ: الْأَزْوَاجَ {مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] أَيْ: مِنْ الْمُهُورِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ مُحْتَمَلٌ لِنَدْبِهِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ لِلْأَصْلِ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا غُرْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ الْمَهْرَ؛ فَلِأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَّ مَنْ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لِامْتِنَاعِ رَدِّهَا بَعْدَ شَرْطِهِ (وَ) كَشَرْطِ (نَفْيِ رَدِّ مَنْ يَرْتَدُّ) مِمَّنْ جَاءَهُمْ مُنَافَاتُهُ يَصِحُّ وَلَا نُكَلِّفُهُمْ رَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «شَرَطَ ذَلِكَ فِي مُهَادَنَةِ قُرَيْشٍ حَيْثُ. قَالَ لِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ جَاءَهُ رَسُولًا مِنْهُمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ مُسْلِمًا رَدَدْنَاهُ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا سُحْقًا» (لَا) كَشَرْطِ نَفْيِ رَدِّ (الْمَرْأَةِ) الَّتِي جَاءَتْهُمْ مِنَّا وَلَوْ مُرْتَدَّةً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ بَلْ يَلْزَمُهُمْ رَدُّهَا وَالْمُرَادُ التَّخْلِيَةُ، وَتَمْكِينُهَا مِنْ الرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ، وَهَذَا فِي الْمُرْتَدَّةِ وَجْهٌ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْأَظْهَرُ فِيهَا أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فَيَصِحُّ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهَا وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيهَا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُسْتَثْنَى مَعَهَا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْعَبْدُ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ. ثَانِيهِمَا الْحُرُّ الْمَجْنُونُ الْمُرْتَدُّ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِمْ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَلْنُطَالِبْهُمْ بِرَدِّهِ؛ لِأَنَّ مَجِيئَهُ إلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَإِنْ ذَهَبَ عَاقِلًا، ثُمَّ جُنَّ هُنَاكَ لَمْ نُطَالِبْهُمْ بِرَدِّهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالِاخْتِيَارِ الَّذِي نَفَاهُ عَنْ الْمَجْنُونِ الِاخْتِيَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَوِيَّةٍ وَتَأَمُّلٍ وَإِلَّا فَلَهُ اخْتِيَارٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَبِأَنَّ لِلدَّابَّةِ اخْتِيَارًا (وَالْعَبْدُ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ (انْقَلَبْ حُرًّا) أَيْ: عَتَقَ (بِكَوْنِهِ عَلَى النَّفْسِ غَلَبْ) أَيْ: غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِدَارِهِمْ بِقَهْرِهِ سَيِّدَهُ (ثُمَّ اهْتَدَى) أَيْ: أَسْلَمَ (وَجَاءَنَا) مُرَاغِمًا لَهُ قَبْلَ الْهُدْنَةِ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَبِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى نَفْسِهِ مَلَكَهَا (أَوْ آمِنًا وَبَعْدَهُ يَغْلِبُهُمْ وَجَاءَنَا وَلَمْ نُهَادِنْ) أَيْ: أَوْ أَسْلَمَ وَغَلَبَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَجَاءَنَا قَبْلَ الْمُهَادَنَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ لِوُقُوعِ غَلَبَتِهِ حَالَ الْإِبَاحَةِ فَإِنْ غَلَبَهُمْ وَجَاءَنَا بَعْدَهَا لَمْ يُعْتَقْ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ سَيِّدُهُ مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ فَذَاكَ وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَعْتَقَهُ مِنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ فِي ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَجِيئَهُ إلَيْنَا لَيْسَ شَرْطًا فِي عِتْقِهِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةً وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَهَا عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَجِئْنَا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ مَجِيئِهِ إلَيْنَا مَاتَ حُرًّا يَرِثُ وَيُورَثُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا مَجِيئَهُ إلَيْنَا؛ لِأَنَّ بِهِ يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا . (وَالْإِمَامُ يَحْمِي) الْمُهَادَنِينَ (عَنْ قَصْدِهِمْ) أَيْ: يَحْمِيهِمْ وُجُوبًا (مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّي) عَنْ أَنْ يَقْصِدَاهُمْ بِأَذًى وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَنْعُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُمْ وَلَا مَنْعُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الْحِفْظُ لَا مُجَرَّدُ الْكَفِّ (وَيَضْمَنَانِ) أَيْ: الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ (نَفْسَهُمْ وَمَالَهُمْ) عِنْدَ إتْلَافِهِمَا لَهُمَا (وَعُزِّرَ الَّذِي بِقَذْفٍ نَالَهُمْ) مِنْهُمَا (وَكُلُّ مَنْ أَتْلَفَ مَالَ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ) بِزِيَادَةِ ذِمِّيٍّ عَلَى الْحَاوِي (مِنْهُمْ) صِلَةُ أَتْلَفَ (يَقُمْ بِالْغُرْمِ) لِلْمَالِكِ (وَاقْتُصَّ) مِنْهُ (بِالْقَتْلِ) أَيْ: بِقَتْلِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، وَكَذَا بِغَيْرِ الْقَتْلِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى (وَبِالْقَذْفِ) أَيْ: وَبِقَذْفِهِ لِأَحَدِهِمَا (يُحَدْ) لَوْ. قَالَ يُعَاقَبُ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ التَّعْزِيرَ (وَمُنْقِذًا لَهُمْ) أَيْ: وَمَالُهُمْ الْمُنْقَذُ (مِنْ الْحَرْبِ) إذَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ (رُدْ) أَيْ: رَدَّهُ لِلْإِمَامِ لُزُومًا، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِنْقَاذُهُ وَلَا دَفْعُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُمْ كَمَا مَرَّ كَمَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) كَانَ وَجْهُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَحْصُلْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ وَبَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الْمُقَابَلَةَ بِالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَمَ بِعِتْقِ الْأَرِقَّاءِ) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِمْ (قَوْلُهُ: الصَّادِقُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَقْعَدُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) لِظَاهِرِ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى النَّدْبِ فَتَأَمَّلْ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهَا) قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ أَيْ: مُرْتَدٍّ جَاءَهُمْ مِنَّا وَلَوْ امْرَأَةً وَرَقِيقًا وَيَغْرَمُونَ مَهْرَ الْمَرْأَةِ وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ فَإِنْ عَادَ إلَيْنَا رَدَدْنَا لَهُمْ قِيمَةَ الرَّقِيقِ دُونَ مَهْرِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. اهـ. بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا إلَى مَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ مُنَازَعَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَغْرِيمِهِمْ الْمَهْرَ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تَقْتَضِي انْفِسَاخَ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَوَقُّفَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ فَإِلْزَامُهُمْ الْمَهْرَ مَعَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ أَوْ إشْرَافِهِ عَلَى الِانْفِسَاخِ لَا وَجْهَ لَهُ وَإِلَى مَا قَالَهُ هُوَ فِي صَيْرُورَةِ الْعَبْدِ مِلْكًا لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِهِ لِلْكَافِرِ. لَكِنْ الصَّحِيحُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْأَظْهَرِ لَا يَجِبُ رَدُّ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ الْمَجْنُونِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ عُقِدَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا أَيْ: مِنَّا صَحَّ فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ رَدِّهِ فَنَاقِضُونَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَرُدُّوهُ جَازَ وَلَوْ امْرَأَةً وَيَغْرَمُونَ مَهْرَهَا وَكَذَا قِيمَةُ رَقِيقٍ فَإِنْ عَادَ رَدَدْنَاهَا. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الشَّرْطِ فِي الشِّقَّيْنِ بَيْنَ كَوْنِ الشَّرْطِ مِنْهُمْ مَعَ مُوَافَقَتِنَا عَلَيْهِ، أَوْ مِنَّا مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) أَيْ: الْإِيمَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَمِنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ قَدْ كَانَ شَرَطَ لَهُمْ إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ

[باب الذكاة]

[بَابُ الذَّكَاةِ] (بَابُ الذَّكَاةِ) الْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] وَهِيَ لُغَةً: التَّطْيِيبُ مِنْ قَوْلِهِمْ رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ أَيْ: طَيِّبَةٌ، وَالتَّتْمِيمُ مِنْ قَوْلِهِمْ فُلَانٌ ذَكِيٌّ أَيْ: تَامُّ الْفَهْمِ. وَشَرْعًا: قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَجَرْحُ غَيْرِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ ذَابِحٌ وَمَذْبُوحٌ وَآلَةٌ وَذَبْحٌ (إذَا قَدَرْنَا) عَلَى الْحَيَوَانِ (فَالذَّكَاةُ الصَّالِحَهْ) لَهُ (خَالِصُ قَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَهْ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. قَالَ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] (وَأَمَةِ الْكِتَابِ) أَيْ: وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهَا إذْ لَا أَثَرَ لِلرِّقِّ فِي الذَّبِيحَةِ بِخِلَافِ الْمُنَاكَحَةِ (حُلْقُومًا) وَ (مَرِيّ) بِالنَّصْبِ بِقَطْعِ، وَالْوَقْفِ عَلَى مَرِيّ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ وَالْمَرِيءُ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَتَرَكَ النَّاظِمُ هَمْزَهُ لِلْوَقْفِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْطَعَ مَعَهُمَا الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ يُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ خَالِصُ قَطْعِ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَثَنِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ أَوْ نَحْوِهِمْ وَمَا اشْتَرَكَ فِيهِ مَنْ ذُكِرَ وَغَيْرُهُ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ نَعَمْ إنْ قَطَعَ الْمَجُوسِيُّ الْبَعْضَ وَبَقِيَتْ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، ثُمَّ قَطَعَ الْمُسْلِمُ الْبَاقِيَ حَلَّ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ أَخَذَ فِي قَطْعِ الْمَذْبَحِ، وَآخَرُ فِي نَزْعِ الْحِثْوَةِ وَمَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَوْلُهُ (كِلَيْهِمَا) تَأْكِيدٌ وَهُوَ بِمَعْنَى تَمَامَ فِي قَوْلِ الْحَاوِي كَالْغَزَالِيِّ تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَا يَحْتَاجُ لِلَفْظِ تَمَامَ فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ بَعْضَهُمَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لَهُمَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَعْمَى وَالصَّبِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَالْمَجْنُونَ وَالسَّكْرَانَ وَالْمُكْرَهَ وَلَوْ بِإِكْرَاهِ الْمَجُوسِيِّ فَتَحِلُّ ذَكَاتُهُمْ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا، وَإِرَادَةً فِي الْجُمْلَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهُ غَيْرَهُ لَكِنْ يُكْرَهُ ذَكَاةُ الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ (وَ) الذَّكَاةُ أَيْضًا خَالِصُ (جَرْحِ مَا لَمْ يُقْدَرْ) عَلَيْهِ عِنْدَ الرَّمْيِ أَوْ نَحْوِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ مِنْ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ أَوْ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ (كَإِبِلٍ يَشْرُدُ) بِضَمِّ الرَّاءِ (أَوْ) يَتَرَدَّى (فِي حُفْرَهْ) وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ نَدَّ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ أَنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالْأَوَابِدُ النُّفُورُ، وَالتَّوَحُّشُ وَقَالَ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ ابْنُ حَجَرٍ: هِيَ النَّوَافِرُ وَيُعْتَبَرُ فِي مُرْسِلِ السَّهْمِ، أَوْ نَحْوِهِ الْبَصَرُ فَلَا يَصِحُّ إرْسَالُ الْأَعْمَى لِعَدَمِ صِحَّةِ قَصْدِهِ غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَاسْتِرْسَالِ الْكَلْبِ بِنَفْسِهِ (الْمُزْهِقِ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ (الْحَيَاةَ) حَالَةَ كَوْنِهَا (مُسْتَقِرَّةً) إمَّا (قَطْعًا وَ) إمَّا (ظَنًّا) وَيَحْصُلُ الظَّنُّ (بِدَمٍ قَدْ انْفَجَرْ) أَيْ: بِانْفِجَارِهِ وَتَدَفُّقِهِ (وَبِاشْتِدَادِ الْحَرَكَاتِ) بَعْدَ الْقَطْعِ أَوْ الْجَرْحِ (وَ) بِعَلَامَاتٍ (أُخَرْ) كَصَوْتِ الْحَلْقِ وَقَوَامِ الدَّمِ عَلَى طَبِيعَتِهِ، وَشَرَطَ الْإِمَامُ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ مِنْهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شِدَّةِ الْحَرَكَةِ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ فِيهَا وَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ لِيَخْرُجَ مَا إذَا فُقِدَتْ وَكَانَ فَقْدُهَا لِسَبَبٍ مِنْ جَرْحٍ أَوْ انْهِدَامِ سَقْفٍ أَوْ أَكْلِ نَبَاتٍ ضَارٍّ أَوْ نَحْوِهَا لِوُجُودِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ، أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الذَّكَاةِ) (قَوْلُهُ: حُلْقُومًا وَمَرِيّ) لَوْ تَعَدَّدَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ وَإِنْ تَمَيَّزَ الزَّائِدُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى مَرِيءِ) وَحُذِفَ عَاطِفُهُ (قَوْلُهُ: كَإِبِلٍ تَشْرُدُ) أَيْ: وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إلَى أَنْ تَسْكُنَ أَوْ تَحْصُلَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ الذَّبْحَ فِي الْحَالِ نَعَمْ لَوْ أَمْكَنَ اللَّحَاقُ بِعَدْوٍ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ وَجَبَ بِرّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ لُحُوقُهُ وَلَوْ بِاسْتِعَانَةٍ مِمَّنْ يُمْسِكُهُ فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَوَحِّشًا. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ الذَّكَاةِ) (قَوْلُهُ: قَطْعُ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ إلَّا فِيمَا لَوْ تَأَنَّى أَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالٍّ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إلَى قَطْعِ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: جَرَحَ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ) أَيْ: بِسَهْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ وَلَوْ غَيْرَ حَدِيدٍ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَلَوْ رَمَاهُ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ كَالْبُنْدُقِ وَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ، وَأَمَّا جَوَازُ الرَّمْيِ بِهِ فَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَوَازُ رَمْيِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ الَّتِي لَا يَقْتُلُهَا الْبُنْدُقُ غَالِبًا كَالْإِوَزِّ وَالْكُرْكِيِّ دُونَ الصِّغَارِ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ، وَأَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَيَّدَ ع ش الْجَوَازَ بِكَوْنِهِ طَرِيقًا لِلِاصْطِيَادِ وَإِلَّا حَرُمَ لِتَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ قَالَ وَكَالرَّمْيِ بِالْبُنْدُقَةِ ضَرْبُ الْحَيَوَانِ بِعَصَا كَمَا يَقَعُ فِي إمْسَاكِ نَحْوِ الدَّجَاجِ فَإِنَّهُ يَشُقُّ إمْسَاكُهَا فَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ ضَرْبَهَا حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الْإِمْسَاكِ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ. قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ قَدِيمًا وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الطِّينِ أَمَّا الْبُنْدُقُ الْآنَ وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الْحَدِيدِ وَيَرْمِي بِالنَّارِ فَحَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِقٌ مُذَفِّفٌ غَالِبًا وَلَوْ فِي الْكَبِيرِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ حَاذِقٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُصِيبُ نَحْوَ جَنَاحٍ كَبِيرٍ فَيُثْبِتُهُ فَقَطْ اُحْتُمِلَ الْحِلُّ. اهـ.

إذَا كَانَ لِمَرَضٍ فَيَحِلُّ مَعَ فَقْدِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرْحِ كَوْنُهُ مُذَفِّفًا بَلْ يَكْفِي الْإِزْهَاقُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزْهِقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ، وَمَاتَ بِلَا ذَبْحٍ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، وَكَانَ مُقَصِّرًا بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ نَشِبَ فِي الْغِمْدِ حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا لِقِصَرِ الزَّمَنِ أَوْ امْتِنَاعِ الصَّيْدِ حَتَّى مَاتَ حَلَّ، وَقَوْلُهُ: (بِجَارِحٍ) أَيْ: وَلَوْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ حَجَرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَطْعِ وَالْجَرْحِ أَوْ بِالْمُزْهِقِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَطَفَ رَأْسَ عُصْفُورٍ أَوْ قَتَلَهُ بِبُنْدُقَةٍ أَوْ بِعَرْضِ الْمُحَدَّدِ وَإِنْ أَبَانَ رَأْسَهُ (وَمَا الْعِظَامُ) كَسِنٍّ وَظُفْرٍ (صَالِحَهْ لَهَا) أَيْ: لِلذَّكَاةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا مُلَاقُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ وَمَعْلُومٌ بِمَا سَيَأْتِي حِلُّ مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ، أَوْ نَحْوُهُ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الذَّبْحِ بِالْعِظَامِ قِيلَ تَعَبُّدٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ لَا تَذْبَحُوا بِهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَجَّسُ بِالدَّمِ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ تَنْجِيسِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِكَوْنِهَا زَادَ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (وَ) ذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ أَيْضًا خَالِصُ (إرْسَالِ) أَيْ: إغْرَاءِ (بَصِيرٍ) نُنَاكِحُهُ أَوْ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ عَلَيْهِ (جَارِحَهْ) مِنْ السِّبَاعِ أَوْ الطُّيُورِ (اسْتَرْسَلَتْ) أَيْ: هَاجَتْ (وَانْزَجَرَتْ) أَيْ: امْتَنَعَتْ وَلَوْ بَعْدَ شِدَّةِ عَدْوِهَا (بِهِ) أَيْ: بِإِرْسَالِ صَاحِبِهَا وَبِزَجْرِهِ فَقَوْلُهُ بِهِ تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ قَبْلَهُ (وَلَا نَأْكُلُ مِنْ صَيْدٍ) أَمْسَكَتْهُ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَيُعْتَبَرُ وُقُوعُ هَذِهِ الْخِصَالِ مِنْهَا (مِرَارًا) مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُهَا، وَالرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَدَلِيلُ الْحِلِّ بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] الْآيَةَ «وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ لَمَّا قَالَ لَهُ إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِغَيْرِهِ: مَا صِدْتَ بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَا يَحِلُّ الْمُتَرَدِّي بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّظْمِ خِلَافَهُ، وَفَارَقَ إرْسَالَ السَّهْمِ بِأَنَّ الْحَدِيدَ يُسْتَبَاحُ بِهِ الذَّبْحُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ عَقْرِ الْكَلْبِ وَخَرَجَ بِالْبَصِيرِ الْأَعْمَى فَلَا يَصِحُّ إرْسَالُهُ وَإِنْ دَلَّهُ بَصِيرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَلَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ وَقَدْ (أَغْفَلَا) أَيْ: الْحَاوِي خَصْلَةً (رَابِعَةً لَمْ تَكْتَمِلْ) أَيْ: الْجَارِحَةُ تَعْلِيمًا (إلَّا بِهَا) وَهِيَ (أَنْ تُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى أَصْحَابِهَا) يَعْنِي فَلَا تُخَلِّيهِ يَذْهَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] (قُلْتُ وَقَدْ أَوْهَمَ) كَلَامُهُ (أَنْ نُرَاعِي) نَحْنُ (الْكُلَّ) أَيْ: كُلَّ الْخِصَالِ (فِي الطُّيُورِ وَالسِّبَاعِ وَمَا كَذَا الْأَمْرُ فَفِي الطُّيُورِ) مُسَلَّمٌ أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ) أَيْ: أَكْلِهَا مِنْ الصَّيْدِ (فِي الْمَشْهُورِ وَأَنْ يَهِيجَ) أَيْ: الطَّيْرُ (عِنْدَ الْإِغْرَاءِ) كَمَا فِي جَارِحَةِ السِّبَاعِ (وَ) لَكِنْ (لَا مَطْمَعَ) كَمَا قَالَ الْإِمَامُ (فِي انْزِجَارِهِ مُسْتَرْسِلَا) أَيْ: بَعْدَ طَيَرَانِهِ بِخِلَافِ جَارِحَةِ السِّبَاعِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِيهِ أَيْضًا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ فِي الْبَسِيطِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ بِلَفْظِ قِيلَ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ أَكْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ لِيُعَلَّم تَرْكَ الْأَكْلِ بِخِلَافِ جَارِحَةِ السِّبَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الذَّكَاةُ (إنْ أَمَّهُ) أَيْ: الْقَطْعَ أَوْ الْجَرْحَ أَوْ الْإِرْسَالَ أَيْ: قَصَدَهُ فَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ أَوْ نَصَبَهُ فَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ وَمَاتَ أَوْ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ بِيَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا أَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَنَحْوَهَا خَارِجَةٌ بِتَعْبِيرِهِ بِقَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِهَا لِقَوْلِهِ إنْ أَمَّهُ نَعَمْ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ وُجِدَ الْقَطْعُ، أَوْ الْجَرْحُ، أَوْ الْإِرْسَالُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزْهِقًا إلَخْ) قَضِيَّةُ الْحِلِّ إذَا كَانَ الْجُرْحُ مُزْهِقًا وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ: وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ وَأَدْرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ اُسْتُحِبَّ ذَبْحُهُ أَوْ مُسْتَقِرَّةٌ فَلَمْ يَذْبَحْهُ لِتَقْصِيرٍ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِعُرْضِ الْمَحْدُودِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ: جَانِبِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ امْتِنَاعَ تَنْجِيسِهَا فِي غَيْرِ الذَّبْحِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ} [المائدة: 4] أَيْ: وَمَصِيدُ مَا عَلَّمْتُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الْإِزْهَاقُ) أَيْ: كَوْنُهُ يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ غَالِبًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ التَّذْفِيفُ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ) أَيْ: لِمَعْنًى ذَاتِيٍّ فِي الْآلَةِ الَّتِي وَقَعَ التَّشَبُّهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ مُجَرَّدُ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بَلْ وَلَا الْحُرْمَةَ فِي نَحْوِ النَّهْيِ عَنْ السَّدْلِ وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَا تُخَلِّيهِ إلَخْ) وَلَا تَقْتُلُهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَشْهُورِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَا مَطْمَعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ

مِنْ نَائِمٍ، فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحِلِّ (وَالْعَيْنَ) أَيْ: إنْ أَمَّ مَا ذُكِرَ وَأَمَّ مَعَهُ عَيْنَ الْحَيَوَانِ فَقَتَلَهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالْعَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَعَيْنَهُ؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِيهِ غَيْرُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ الَّذِي قَبْلَهُ (أَوْ لِلنَّوْعِ) مِنْ الصَّيْدِ بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (أَمْ) كَأَنْ رَمَى إلَى سِرْبِ ظِبَاءٍ فَقَتَلَ أَحَدَهَا (أَوْ وَاحِدٍ) أَيْ: أَوْ لِوَاحِدٍ (مِنْهُ) أَمْ كَأَنْ قَصَدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا فَقَتَلَ غَيْرَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ أَجَالَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ مَذْبَحَ شَاةٍ فَقَطَعَهُ بِلَا عِلْمٍ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا حَيْثُ لَا صَيْدَ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ أَوْ جَارِحَتَهُ فِي ظُلْمَةٍ رَاجِيًا صَيْدًا فَقَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَفِي الْبَحْرِ لَوْ أَحَسَّ الْبَصِيرُ بِصَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ شَجَرَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَرَمَاهُ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ نَوْعَ عِلْمٍ وَبِذَلِكَ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنْ قُلْت هَذَا يَقْدَحُ فِي عَدَمِ الْحِلِّ بِإِرْسَالِ الْأَعْمَى قُلْتُ لَا إذْ الْبَصِيرُ يَصِحُّ إرْسَالُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ التَّسْوِيَةُ فِيمَا ذَكَرَهُ بَيْنَ إرْسَالِ السَّهْمِ، وَإِرْسَالِ الْجَارِحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذَا أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ جِهَةِ الْإِرْسَالِ بِأَنْ كَانَ فِيهَا صُيُودٌ فَقَتَلَ غَيْرَ مَا أَغْرَاهُ عَلَيْهِ حَلَّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي السَّهْمِ؛ وَإِنْ عَدَلَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَأَوْجُهٌ أَصَحُّهَا الْحِلُّ أَيْضًا إذْ يَعْسُرُ تَكْلِيفُهُ تَرْكَ الْعُدُولِ، وَالثَّانِي يَحْرُمُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ وَاخْتَارَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ خَرَجَ عَادِلًا عَنْ الْجِهَةِ حَرُمَ وَإِنْ خَرَجَ إلَيْهَا فَفَاتَهُ الصَّيْدُ فَعَدَلَ إلَى غَيْرِهَا وَصَادَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِذْقِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْجِعْ خَائِبًا وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا عَدَلَ وَظَهَرَ مِنْ عُدُولِهِ اخْتِيَارُهُ بِأَنْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْإِرْسَالِ زَمَانًا، ثُمَّ ثَارَ صَيْدٌ آخَرُ فَاسْتَدْبَرَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ وَقَصَدَ الْآخَرَ. اهـ. (وَإِنْ مَاتَ) الصَّيْدُ (بِفَمْ) أَيْ: بِفَمِ الْجَارِحَةِ وَثِقَلِهَا عَلَيْهِ بِلَا جَرْحٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَيُخَالِفُ عَرْضَ السَّهْمِ فَإِنَّهُ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا جَوَارِحَ فَلِكَوْنِهَا كَاسِبَةً أَيْ: صَائِدَةً لَا لِكَوْنِهَا تَجْرَحُ. قَالَ تَعَالَى {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60] أَيْ: كَسَبْتُمْ (وَشَرِكَةِ) أَيْ:، وَكَذَا إنْ مَاتَ بِمُشَارَكَةِ (انْصِدَامِ أَرْضٍ) لِجَرْحِ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيُعْفَى عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ الصَّيْدُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَعَ عَلَى جَنْبِهِ لَمَّا أَصَابَهُ السَّهْمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْصَدَمَ بِغُصْنٍ، أَوْ طَرَفِ جَبَلٍ، أَوْ سَطْحٍ أَوْ تَدَهْوَرَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ وَقَعَ فِي مَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَازِمًا وَلَا غَالِبًا نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ أَوْ خَارِجَهُ فَوَقَعَ فِيهِ فَوَجْهَانِ قَطَعَ الْجُوَيْنِيُّ بِالْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ الْمَاءَ غَالِبًا فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ وَالْبَغَوِيِّ بِالْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بَعْدَ الْجَرْحِ يُعِينُ عَلَى التَّلَفِ. قَالَ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ فِيهِ حَلَّ (وَاعْتِنَا) أَيْ: أَوْ بِشَرِكَةِ إعَانَةِ (رِيحٍ) السَّهْمَ إذْ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْ هُبُوبِهَا بِخِلَافِ حَمْلِهَا الْكَلَامَ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهَا الْحِنْثُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ (وَبِانْصِدَامِ) أَيْ: أَوْ بِشَرِكَةِ انْصِدَامِ (سَهْمٍ لِلْبِنَا) بِأَنْ أَصَابَهُ فَارْتَدَّ عَنْهُ وَأَصَابَ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّ مَا يَتَوَلَّدُ بِفِعْلِ الرَّامِي مَنْسُوبٌ إلَيْهِ (أَوْ ارْتَمَى) أَيْ: السَّهْمُ بِنَفْسِهِ فَأَصَابَ الصَّيْدَ (بَعْدَ انْقِطَاعٍ) حَصَلَ (فِي الْوَتَرِ) عِنْدَ نَزْعِ الْقَوْسِ فَيَحِلُّ نَظَرًا إلَى ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ وَحُصُولِ الْإِصَابَةِ كَمَا قَصَدَ (وَظَنَّ خِنْزِيرًا وَثَوْبًا وَبَشَرْ) الْوَقْفُ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: أَوْ ظَنَّ مَا رَمَى إلَيْهِ خِنْزِيرًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ بَشَرًا أَوْ نَحْوَهَا فَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَيَحِلُّ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَلَوْ رَمَى شَاةً مَرْبُوطَةً بِآلَةٍ جَارِحَةٍ فَقَطَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِهَا إلَخْ) أَقُولُ بَلْ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَهُوَ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ قَطْعَ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ تَصْوِيرٌ، وَأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحِلِّ) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْجُرْحِ وَالْإِرْسَالِ، وَأَمَّا الْقَطْعُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْصَدَمَ بِغُصْنٍ أَوْ طَرَفِ جَبَلٍ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ بِالْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَإِلَّا فَيَحِلُّ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَعْرِضُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ أَوْ غُصْنٍ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ أَنْ يَصْدِمَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ هَذَا مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ) الْمُرَادُ بِطُيُورِهِ مَنْ فِي الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ طُيُورِهِ فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي مَرَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ إلَخْ) وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ حَلَّ وَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ وَاعْتَمَدَهُ وَحَمَلَ الْخَبَرَ الظَّاهِرَ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى غَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ فِيهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَابَ الصَّيْدَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ عَنْ الصَّيْدِ لَوْلَا الْإِعَانَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَلَا يَحِلُّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ قَصَدَهُ وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْإِصَابَةِ مَعًا كَمَنْ رَأَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَصَحُّهَا الْحِلُّ) وَلَوْ خَرَجَ عَادِلًا عَنْ الْجِهَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْإِمَامُ إلَخْ) ظَاهِرُ م ر اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ) خَرَجَ مَا لَوْ انْغَمَسَ فِيهِ وَمَاتَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا ق ل (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ) فَيَحِلُّ وَلَوْ كَانَ الرَّامِي خَارِجَ الْمَاءِ مَا لَمْ يَغُصْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالسَّهْمِ فِي الْمَاءِ، وَأَمَّا طَيْرُ الْبَرِّ أَوْ الْمَاءِ إذَا كَانَ فِي هَوَاءِ الْبَرِّ فَيَحِلُّ بِرَمْيِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقَعَ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ أَوْ الْمَاءِ. اهـ. مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ خَارِجَهُ) أَيْ: كَانَ فِي هَوَائِهِ لَا عَلَى وَجْهِهِ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: فَوَقَعَ فِيهِ) خَرَجَ مَا لَوْ وَقَعَ خَارِجَهُ فَيَحِلُّ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِيهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ الْفَرْقَ بج (قَوْلُهُ:

الْمَذْبَحَ وِفَاقًا فَفِي حِلِّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الذَّبْحِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ. قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَذْبَحَ وَأَنْ يَقْصِدَ الشَّاةَ فَيُصِيبَ الْمَذْبَحَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَرْجَحُ الْحِلُّ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ (أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ الْمَجُوسِ) وَقَدْ هَرَبَ كَلْبُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ فَيَحِلُّ كَمَا لَوْ ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً أَمْسَكَهَا مَجُوسِيٌّ (وَلِمَا بَانَ بِمَا ذَفَّفَ) أَيْ: الذَّكَاةُ لِلْحَيَوَانِ بِمَا مَرَّ وَلِلْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَيْ: مُسْرِعٍ لِقَتْلِهِ فَيَحِلُّ الْعُضْوُ كَبَاقِي الْبَدَنِ فَإِنْ أُبِينَ مِنْهُ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ حَرُمَ سَوَاءٌ ذُبِحَ أَمْ مَاتَ بِذَلِكَ الْجَرْحِ أَوْ بِجَرْحٍ آخَرَ مُذَفِّفٍ أَوْ غَيْرِ مُذَفِّفٍ؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، وَحَلَّ الْبَاقِي وَمَحَلُّ حِلِّهِ فِي غَيْرِ الْأُولَى إذَا لَمْ يَثْبُتْهُ بِالْجَرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِهِ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ تَحْرِيمُ الْمُبَانِ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّبْحِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِمَا مَرَّ وَوَقَعَ فِي الْمَنَاهِجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ حِلِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُذَفِّفًا وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمَيْنِ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَاهُ فَإِنْ أَصَابَاهُ مَعًا فَحَلَالٌ، أَوْ أَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَإِنْ أَزْمَنَهُ وَلَمْ يُصِبْ الثَّانِي مَذْبَحَهُ لَمْ يَحِلَّ، وَإِنْ أَصَابَهُ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يُزْمِنْهُ الْأَوَّلُ وَقَتَلَهُ الثَّانِي حَلَّ (لَا مَا طَعِمَا) أَيْ: يَحِلُّ مَا مَرَّ لَا مَا أَكَلَ (مِنْهُ) الْجَارِحَةُ بَعْدَ الْإِمْسَاكِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ حَشْوَتَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا إذَا أَكَلَ مِنْهُ عَقِبَ قَتْلِهِ وَإِلَّا فَيَحِلُّ قَطْعًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» مَعَ أَنَّ فِي رِجَالِهِ رَجُلًا مُتَكَلَّمًا فِيهِ، وَخَرَجَ بِطَعْمِهَا لَعْقُهَا الدَّمَ فَلَا يُؤَثِّرُ (وَعُلِّمَتْ) بَعْدَ أَكْلِهَا؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ (وَمَا مِنْ قَبْلِهِ تَقْتُلُ) أَيْ: وَلَا يَحِلُّ مَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَكْلِهَا (لَكِنْ) هَذَا مُقَيَّدٌ (بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ) أَيْ: بِالصَّيْدِ بِأَنْ أَكَلَتْ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَيَجِبُ اسْتِئْنَافُ التَّعْلِيمِ وَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَى مَا اصْطَادَهُ قَبْلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْأَكْلُ وَصَارَ عَادَةً فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَكَلَ مِنْهُ آخِرًا وَفِيمَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ وَجْهَانِ الْأَقْوَى التَّحْرِيمُ. اهـ. (وَلَا) يَحِلُّ (الَّذِي يُثْخِنُهُ) الْمُسْلِمُ بِكَلْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ (ثُمَّ قَتَلْ) أَيْ: قَتَلَهُ (كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ) تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ (وَغُرْمَهُ حَمَلْ) أَيْ: وَحَمَلَ الْمَجُوسِيُّ إنْ وُجِدَ مِنْهُ إغْرَاءٌ أَوْ تَقْصِيرٌ قِيمَةَ الصَّيْدِ مُثْخَنًا لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ (أَوْ) الَّذِي (غَابَ) بَعْدَ أَنْ جَرَحَهُ وَلَمْ يُنْهِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (ثُمَّ مَاتَ) أَيْ: لَا يَحِلُّ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ يَحِلُّ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِالْجَرْحِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْته فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ أَصَحُّ دَلِيلًا، وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ وَثَبَتَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ دُونَ التَّحْرِيمِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ التَّحْرِيمُ فَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ بِطُرُقٍ حَسَنَةٍ فِي حَدِيثِ «عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَيَجِدْهُ مَيِّتًا فَقَالَ إذَا وَجَدْت فِيهِ أَثَرَ سَهْمِك وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ» فَكُلْ فَهَذَا مُقَيِّدٌ لِبَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ وَدَالٌّ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ . (وَالْإِغْرَاءُ) لِلْجَارِحِ (فِي أَثْنَاءِ عَدْوِهِ كَمِثْلِ الْمُنْتَفِي) أَيْ: كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ إغْرَائِهِ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبًا فَأَغْرَاهُ مَجُوسِيٌّ حَلَّ وَإِنْ زَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَائِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَغْرَاهُ مُسْلِمٌ حَرُمَ وَإِنْ زَادَ بِهِ عَدْوُهُ (وَاَللَّهَ نَدْبًا وَحْدَهُ يُسَمِّي) أَيْ: الْمُذَكِّي بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] وَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَإِنَّمَا لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSحَرُمَ. قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ. اهـ. ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا عَكْسَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ رَمَى حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا وَمَاتَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا قَدْ يُقَالُ قَدْ قَصَدَ مُحَرَّمًا فِيمَا إذَا أَصَابَهُ وَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا لَا فَكَأَنَّ قَصْدَ الْمُحَرَّمِ إنَّمَا يَضُرُّ إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأُولَى) خَرَجَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا هَذَا التَّقْيِيدُ لِوُجُودِ الذَّبْحِ فِيهَا (قَوْله بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا صَادَتْ الْجَارِحَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَلَمْ تَأْكُلْ فِيهَا مِنْ الصَّيْدِ، ثُمَّ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مَثَلًا، وَأَكَلَتْ مِنْهُ فِيهِمَا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُرْمَةُ الصَّيْدِ فِي الْمَرَّتَيْنِ وَفِي الثَّلَاثِ قَبْلَهَا أَيْضًا وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ الْمَذْكُورِ الْحُرْمَةُ فِي الْمَرَّتَيْنِ دُونَ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا فَاتَّضَحَ قَوْلُهُ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَبَدُّلَ صِفَةِ الْجَارِحَةِ كَتَبَدُّلِ صِفَةِ الصَّائِدِ إلَى رِدَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ تُوهِمُ أَنَّ مَسْأَلَةَ التَّكَرُّرِ وَجَرَيَانَ الْوَجْهَيْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ تَحْرِيمِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ: فَقَطْ كَمَا فِي الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا لَا تُنَاسِبُ الْمَقَامَ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّسْمِيَةِ خُصُوصَ هَذَا اللَّفْظِ بَلْ لَوْ قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَانَ حَسَنًا، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ النَّصِّ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: آخِرًا) أَيْ: مَا حَصَلَ بِهِ التَّكْرَارُ، وَقَوْلُهُ: وَفِيمَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ أَيْ: قَبْلَ ذَلِكَ الْآخَرِ مِمَّا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّكْرَارُ (قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ق ل عَلَى

يَجِبْ ذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَأْكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا جَازَ الْأَكْلُ مَعَ الشَّكِّ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] فَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الْبَلَاغَةُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ لَيْسَ مَعْطُوفًا لِلتَّبَايُنِ التَّامِّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ إذْ الْأُولَى فِعْلِيَّةٌ إنْشَائِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِمَكَانِ الْوَاوِ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ حَالِيَّةً فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا فَلَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللَّهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ، ثُمَّ. قَالَا وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَكَفَرَ بِذَلِكَ كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا؛ لِأَنَّهَا بَيْتُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا وَإِنْ حَرُمَ وَعَلَى هَذَا لَوْ. قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ وَأَرَادَ أَذْبَحُ بِسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ، وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ (لِلْفِعْلِ أَوْ عَضٍّ وَصَيْبِ السَّهْمِ) أَيْ: يُسَمِّي عِنْدَ فِعْلِهِ مِنْ الْقَطْعِ أَوْ الْجَرْحِ أَوْ إرْسَالِ الْجَارِحَةِ أَوْ السَّهْمِ أَوْ عِنْدَ عَضِّ الْجَارِحَةِ الصَّيْدَ أَوْ إصَابَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ خَيْرٌ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ جَوَابًا) أَيْ: لِلنَّهْيِ وَقَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إلَخْ لَا يُقَالُ التَّعَيُّنُ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ كَوْنِ الْوَاوِ اسْتِئْنَافِيَّةً؛ لِأَنَّا نَقُولُ اسْتِئْنَافِيَّةُ الْوَاوِ نَادِرَةٌ، وَحَالِيَّتُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ أَكْثَرُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَرْجَحُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ: مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] لَا يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جُمْلَةَ أُهِلَّ إلَخْ مُفَسِّرَةٌ لِلْفِسْقِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا صِفَةً لَهُ مُخَصِّصَةً فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّخْصِيصُ مَعَ صِحَّةِ التَّعْمِيمِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ بَلْ مَعَ دَاعِي التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يَنْبَغِي اسْتِثْنَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُرْتَكَبُ بِلَا دَلِيلٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ) قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَى التَّشْرِيكِ وَلَا مَعْنَى أَذْبَحُ بِسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَانْظُرْ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْحُرْمَةِ هُنَا وَالْكَرَاهَةِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُوَّةِ الْإِيهَامِ هُنَا إذْ لِلنَّبِيِّ مِنْ الْعَظَمَةِ مَا يَقْوَى مَعَهُ التَّوَهُّمُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا ذَبِيحَةَ أَيْ: وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا سِوَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ وَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ. اهـ. فَأَفَادَ قَوْلُهُ: وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّ لِلْحُرْمَةِ صُورَتَيْنِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ، وَمَا لَا فَلْيُحَرَّرْ مَا يُمَيِّزُ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى وَأَنَّ الذَّبْحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِلرُّسُلِ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ خَارِجٌ عَنْ الصُّورَتَيْنِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ بِقَصْدِ الِاسْتِبْشَارِ بِقُدُومِ السُّلْطَانِ لَا يَحْرُمُ فَلْتُمَيِّزْ هَذِهِ الصُّوَرَ فِي الْمَعْنَى بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِجَمْعِ صُورَتَيْ الْحُرْمَةِ الذَّبْحِ عَلَى وَجْهِ أَنَّ الْمَذْبُوحَ لَهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِذَاتِهِ وَتَتَمَيَّزُ صُورَةُ الْكُفْرِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ وَمُجَرَّدُ الْحُرْمَةِ بِعَدَمِ قَصْدِهَا فَلْيُحَرَّرْ جِدًّا (قَوْلُهُ: أَيْ: يُسَمِّي عِنْدَ فِعْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالتَّسْمِيَةُ أَيْ: وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الذَّبْحِ وَإِرْسَالِ السَّهْمِ وَالْجَارِحَةِ وَلَوْ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ مَا بَعْدَ لَوْلَا يَصْلُحُ غَايَةً لِمَا قَبْلَهَا فَلَوْ قَالَ: وَكَذَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ كَانَ أَوْلَى. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا إلَخْ) هَلَّا قِيلَ بِالْجَوَازِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمَّى كَمَا صَحَّحُوا الِاقْتِدَاءَ بِحَنَفِيٍّ بِنَاءً عَلَى إتْيَانِهِ بِالْبَسْمَلَةِ تَأَمَّلْ وَرَاجِعْ شَرْحَ الْإِحْيَاءِ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقَدْ يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْحِلِّ قُرْبُ الْعَهْدِ بِالْجَاهِلِيَّةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأُولَى إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِعَطْفِ الْمَضْمُونِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ فَالِاسْتِدْلَالُ بِحِلِّ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا أَوْلَى وَالْمُرَادُ بِمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْبُوحُ لِلْأَصْنَامِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] إذْ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا فِسْقًا هِيَ تِلْكَ بِدَلِيلِ {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] وَقَدْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّأْكِيدَ بِإِنَّ وَاللَّامِ يَمْنَعُ الْحَالِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْسُنُ فِيمَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِتَحَقُّقِهِ وَالرَّدِّ عَلَى مُنْكِرٍ وَالْحَالُ الْوَاقِعِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَبْنَاهُ عَلَى التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَأْكُلُوا إنْ كَانَ فِسْقًا، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرَادُ بِالْفِسْقِ الْإِهْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ كَانَ التَّأْكِيدُ مُنَاسِبًا كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ إذَا كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْفِسْقِ الَّذِي الْحُكْمُ بِهِ مُتَحَقِّقٌ وَالْمُشْرِكُونَ يُنْكِرُونَهُ، وَقَالَ الْيَمَنِيُّ لَا امْتِنَاعَ فِي تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ بِإِنَّ. اهـ. مِنْ الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ حِلِّ الذَّبِيحَةِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إنْ أُطْلِقَ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْمَذْبُوحَ لَمْ يَسْتَحِقَّ ذَلِكَ لِذَاتِهِ حَرُمَتْ وَكَذَا إنْ قَصَدَ الْعِبَادَةَ بَلْ يَكْفُرُ حِينَئِذٍ كَمَا يُفِيدُهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ) ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ عِبَادَةٍ

[فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]

السَّهْمِ إيَّاهُ وَتُنْدَبُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ أَيْضًا (وَيُنْدَبُ الْإِرْهَافُ) لِلسِّكِّينِ أَيْ: تَرْقِيقُهَا بِمَعْنَى تَحْدِيدِهَا الْمُعَبَّرِ بِهِ فِي الْحَاوِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وَلَا يُحِدُّ الشَّفْرَةَ قُبَالَتَهَا وَلَا يَذْبَحُ بَعْضَهَا قُبَالَةَ بَعْضٍ» . وَأَفْهَمَ نَدْبُ تَحْدِيدِهَا أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالَّةٍ حَلَّ وَمَحَلُّهُ أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالُهَا غَيْرَ قَاطِعٍ إلَّا بِشِدَّةِ اعْتِمَادٍ وَقُوَّةِ الذَّابِحِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ وَيُنْدَبُ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَى الْحَيَوَانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ (وَ) يُنْدَبُ (الْقَطْعُ الْعَجِلْ) أَيْ: إسْرَاعُ الْقَطْعِ بِإِمْرَارِ السِّكِّينِ بِقُوَّةٍ وَتَحَامُلٍ ذَهَابًا وَعَوْدًا لِيَكُونَ أَوْحَى وَأَسْهَلَ نَعَمْ إنْ كَانَ بِتَأَنِّيهِ فِي الْقَطْعِ يَنْتَهِي الْحَيَوَانُ قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِ الْمَذْبَحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَجَبَ الْإِسْرَاعُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) يُنْدَبُ (كَوْنُهُ) أَيْ: الذَّبْحِ (فِي لَبَّةٍ مِنْ الْإِبِلْ) وَفِي حَلْقٍ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِطُولِ عُنُقِ الْإِبِلِ فَيَكُونُ أَسْرَعَ لِخُرُوجِ رُوحِهَا، وَلَوْ عَكَسَ فَقَطَعَ حُلْقُومَ الْإِبِلِ وَلَبَّةَ غَيْرِهَا لَمْ يُكْرَهْ إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ جَمِيعَ مَا عَدَا الْإِبِلِ يُخَالِفُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَنَّ مَا طَالَ عُنُقُهُ كَالزَّرَافَةِ إنْ أَبَحْنَاهَا وَالنَّعَامُ مِثْلُهَا وَاللَّبَّةُ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ أَسْفَلِ الْعُنُقِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ، مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى وَإِلَّا فَبَارِكًا وَأَنْ تَكُونَ الْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَتُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا وَيُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَنْزِلَ الذَّابِحُ . (وَ) يُنْدَبُ (قِبْلَةٌ لِمَذْبَحٍ وَمَنْ سَفَكْ) أَيْ: يُنْدَبُ تَوْجِيهُ الْمَذْبَحِ وَالذَّابِحِ لِلْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا وَالْإِرْهَافَ عَلَى التَّسْمِيَةِ كَانَ أَوْلَى وَإِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسِكَ وَلَا يُبِينَ الرَّأْسَ فِي الْحَالِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْقَطْعِ حَتَّى يَبْلُغَ النُّخَاعَ، وَلَا يُبَادِرَ إلَى سَلْخِ الْجِلْدِ وَلَا بِكَسْرِ الْفَقَارِ وَلَا يَقْطَعُ عُضْوًا وَلَا يُحَرِّكُ الذَّبِيحَةَ وَلَا يَنْقُلُهَا إلَى مَكَان بَلْ يَتْرُكُ جَمِيعَ ذَلِكَ حَتَّى تُفَارِقَ الرُّوحُ وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ الِاضْطِرَابِ، وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ لَيْلًا إذْ لَا يُؤْمَنُ الْخَطَأُ فِيهِ (فَائِدَةٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ تَمْيِيزُ حَلَالِ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ مِنْ حَرَامِهِمَا، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ لِبَقَاءِ دَمِهَا (وَمَنْ أَزَالَ مَنْعَةَ الصَّيْدِ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ فَتْحِهَا أَيْ: قُوَّتَهُ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَإِبْطَالِ شِدَّةِ عَدْوِهِ، وَكَسْرِ جَنَاحِهِ وَتَذْفِيفِهِ (مَلَكْ) أَيْ: مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ جَرَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ لِلْإِعْيَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلَوْ جَرَحَهُ فَعَطِشَ وَثَبَتَ لَمْ يَمْلِكْهُ إنْ كَانَ عَطَشُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ وُصُولِهِ إلَيْهِ مَلَكَهُ؛ لِأَنَّ عَجْزَهُ بِالْجِرَاحَةِ وَلَوْ أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ صَيْدًا بِغَيْرِ إرْسَالٍ فَأَخَذَهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْ فَمِهِ مَلَكَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ إلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْ فَمِهِ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ (كَمِثْلِ إنْ عَشَّشَ فِيمَا بَنَيَا بِقَصْدِهِ) أَيْ: كَمَا يَمْلِكُ الطَّائِرَ بِتَعْشِيشِهِ فِيمَا بَنَاهُ بِقَصْدِ التَّعْشِيشِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ وَهُوَ كَالتَّحَجُّرِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ لِمَضِيقِ أُلْجِيَا) أَيْ: وَكَمَا يَمْلِكُ الصَّيْدَ فِيمَا لَوْ أَلْجَأَهُ إلَى مَضِيقٍ لَا مَلْجَأَ لَهُ مِنْهُ كَإِلْجَاءِ السَّمَكَةِ إلَى بِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ، وَيَمْلِكُهُ بِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ فَإِنْ تَقَطَّعَتْ فَأَفْلَتَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِقَطْعِ الصَّيْدِ عَادَ مُبَاحًا وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ مَحَلُّ مِلْكِهِ الصَّيْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَوَسْمٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ فَإِنْ كَانَ فَضَالَةً أَوْ لُقَطَةً وَلَا يَخْفَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ قَطْعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَعْصِي بِالذَّبْحِ مِنْ الْقَفَا وَمِنْ الصَّفْحَةِ أَيْ: صَفْحَةِ الْعُنُقِ وَإِدْخَالِ السِّكِّينِ فِي الْأُذُنِ فَإِنْ وَصَلَ الْمَذْبَحَ، وَالْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةٌ فَقَطَعَ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ جِلْدَتَهُمَا وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَنَّى فِي الذَّبْحِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى بَلَغَ اسْتِقْرَارُهَا أَيْ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ وَصَلَ الْمَذْبَحَ أَيْ: فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَقَوْلُهُ: فَقَطَعَ أَيْ: فَقَطَعَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَنَّى فِي الذَّبْحِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى مَنَعَ اسْتِقْرَارَهَا. اهـ. أَيْ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ: لِسَبْقِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَيْهَا [فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ] (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: حَتَّى يَأْخُذَهُ وَقَوْلُهُ: مَلَكَهُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ) أَيْ: أَوْ كَلْبًا غَصَبَهُ (قَوْلُهُ: أي كَمَا يَمْلِكُ الطَّائِرَ) يُفِيدُ مِلْكَ الطَّائِرِ أَيْضًا كَفَرْخِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَيَمْلِكُ صَيْدًا تَفَرَّخَ بِمِلْكِهِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ بِهَذَا الطَّرِيقِ الْفَرْخُ لَا الْأَصْلُ قِيلَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ مَلَكَ بَيْضَهُ وَفَرْخَهُ لَا هُوَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا هُوَ قِيلَ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ بَلْ شَاذٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا. اهـ. فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَمْلِكُهُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَشْعَشَ أَلِفَ عُشَّهُ وَاسْتَوْطَنَهُ وَاسْتَأْنَسَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ فَأَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إلَى أَخْذِهِ وَعُدَّ فِي يَدِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ التَّعْشِيشِ فِيهِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ بِقَصْدِ الِاصْطِيَادِ بِهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي سَقْيِ الْأَرْضِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّقْيِ بِقَصْدِ التَّوَصُّلِ نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ نَقَلَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ خِلَافَهُ وَضَعَّفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَمَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى سَقْيٍ اُعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ طَرَدَهُ إلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّ نَاصِبِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَقْطَعَهَا غَيْرَهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ ذَهَبَ بِالشَّبَكَةِ وَكَانَ عَلَى امْتِنَاعِهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِصَاحِبِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِأَنْ كَانَ ثِقَلُهَا يُبْطِلُ امْتِنَاعَهُ) بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ أَخْذُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الذَّبْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ التَّأَنِّي لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ

أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِي صَيْدِ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحْرِمِ (وَمَلْجَإٍ لِوَاسِعٍ) أَيْ: وَإِلْجَاءِ الصَّيْدِ إلَى مَوْضِعٍ وَاسِعٍ (أَوْ) تَعْشِيشِهِ فِي بِنَاءٍ (عُمِّرَا بِغَيْرِ قَصْدِهِ) أَيْ: تَعْشِيشِهِ فِيهِ مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ فِيهِ (حَكَى) أَيْ: شَابَهَ (التَّحَجُّرَا) لِلْإِحْيَاءِ حَتَّى لَا يَمْلِكَهُ بِذَلِكَ الْفَاعِلُ وَيَكُونُ أَوْلَى بِتَمَلُّكِهِ وَلَوْ أَخَذَهُ أَجْنَبِيٌّ مَلَكَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ أَوْلَى بِتَمَلُّكِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ مَغْصُوبًا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يَمْلِكُ مَا صَادَهُ فِي دَارِ غَصَبَهَا (وَلَوْ مَعَ التَّحْرِيرِ وَالْإِفْلَاتِ) أَيْ: مَلَكَ مَا صَادَهُ فَلَا يَزُولُ بِغَيْرِ مُزِيلٍ، وَلَوْ مَعَ تَحْرِيرِهِ لَهُ بِأَنْ قَالَ حَرَّرْتُهُ أَوْ أَعْتَقْتُهُ أَوْ مَعَ إفْلَاتِهِ لَهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ؛ وَهُوَ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَلِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ أَعْرَضَ عَنْ مُقْتَاتِ) مِنْ كِسْرَةٍ وَسَنَابِلَ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ آخِذُهُ وَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهُ لِلِاكْتِفَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ بِالْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمُقْتَاتٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِكِسْرَةٍ مَعَ أَنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مُرَادًا مُطْلَقًا فَلَوْ عَبَّرَ بِمَا يُعْرَضُ عَنْهُ عُرْفًا كَانَ أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ غَيْرَ الْمُقْتَاتِ كَبُرَادَةِ الْحَدِيدِ، وَإِخْرَاجِهِ مَا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ عُرْفًا (لَا) إنْ أَعْرَضَ عَنْ (جِلْدِ مَيِّتٍ) فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَدَبَغَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيَزُولُ اخْتِصَاصُ الْأَوَّلِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِصَاصِ يَضْعُفُ بِالْإِعْرَاضِ وَلَوْ جَرَحَ اثْنَانِ صَيْدًا فَإِمَّا أَنْ يَتَعَاقَبَ عَلَيْهِ جَرْحَاهُمَا أَوْ يَجْرَحَاهُ مَعًا فَإِنْ تَعَاقَبَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَيُذَفِّفَهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا أَزْمَنَ) وَاحِدٌ (ثُمَّ ذَفَّفَ ثَانٍ) فَإِنْ ذَفَّفَ (لَا بِمَذْبَحٍ حَرُمْ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِزْمَانِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ (وَقِيمَةُ الصَّيْدِ) مُزْمِنًا (عَلَى الثَّانِي) لِلْأَوَّلِ لِإِفْسَادِهِ مَالَهُ وَإِنْ ذَفَّفَ بِالْمَذْبَحِ بِأَنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ لَمْ يَحْرُمْ وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِنًا وَمَذْبُوحًا. قَالَ الْإِمَامُ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَإِنْ كَانَ مُتَأَلِّمًا بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُذْبَحْ لَهَلَكَ فَمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَنْقُصُ مِنْهُ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ. وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي ضَمَانِ النَّقْصِ أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِنًا وَمَذْبُوحًا فَإِنَّ الْجِلْدَ يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ نَقْصُهُ ثَانِيهَا: أَنْ يُذَفِّفَ أَحَدُهُمَا وَيُزْمِنَ الْآخَرُ وَيُجْهَلَ السَّابِقُ فَيَحْرُمُ إنْ ذَفَّفَ بِغَيْرِ الْمَذْبَحِ وَإِلَّا حَلَّ، ثُمَّ إنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَزْمَنَهُ أَوَّلًا وَأَنَّهُ لَهُ فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فَإِنْ حَلَفَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ عَلَى النَّاكِلِ قِيمَتُهُ مُزْمِنًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَأَرْشُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ. ثَالِثُهَا: أَنْ يَعْلَمَ السَّابِقَ، ثُمَّ يَنْسَى فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُوقَفُ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ. رَابِعُهَا: أَنْ يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يُذَفِّفُهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمَا لَوْ لَمْ يُذَفِّفْهُ) الثَّانِي بِزِيَادَةِ مَا (فَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجَرْحَيْنِ (فَهُوَ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ حَرَامٌ وَإِلَى - ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ يَحْرُمُ كَالْإِفْلَاتِ السَّابِقِ؟ الظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالسَّوَائِبِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ أَخْذَ الْغَيْرِ مِنْهُ وَأَكْلَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَخْذِهِ لِلْأَكْلِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: أَكْلَهُ أَيْ: لَا إطْعَامَ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مِنْ لَازِمِ جَوَازِ أَكْلِهِ جَوَازُ ذَبْحِهِ) ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْأَكْلِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ إطْلَاقَ الْإِبَاحَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْلِ فَهَلْ يُسْتَفَادُ بِهَا الِانْتِفَاعُ بِنَحْوِ الرُّكُوبِ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ قَيَّدَ الْإِبَاحَةَ بِالرُّكُوبِ فَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ) أَيْ: وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُعْرِضِ عَنْهُ بِالْإِعْرَاضِ كَمَا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ بِرّ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ) هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ بِالذَّبْحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ إذَا زَالَتْ بِنَحْوِ جُرْحٍ لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَالْإِزْمَانُ هُنَا حَصَلَ بِالْجُرْحِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ نَقْصُهُ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ ضَمَانِ نَقْصِهِ ضَمَانُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا وَمَذْبُوحًا؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ إذَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ اللَّازِمِ لِلذَّبْحِ لَزِمَ نَقْصُ قِيمَتِهِ مَذْبُوحًا عَنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَنَافٍ لَا يَخْفَى مَعَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ ذَفَّفَ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَا) يَنْبَغِي أَوْ نَكَلَا (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) أَيْ: إنْ ذَفَّفَ بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجُرْحَيْنِ أَيْ: وَلَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ كَانَ

الضَّمَانِ (كَمَمْلُوكٍ لَهُ) بِزِيَادَةِ لَهُ بِلَا فَائِدَةٍ أَيْ: كَمَمْلُوكٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ جَرَحَهُ إنْسَانٌ، وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ (فَعَادَ) بِالْجَرْحِ (مِنْ عَشْرٍ إلَى تِسْعٍ فَإِنْ يُجْرَحْ) أَيْ: الْمَمْلُوكُ ثَانِيًا بِأَنْ جَرَحَهُ آخَرُ فَعَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَمَاتَ بِهِمَا (ضَمِنْ) أَيْ: الْأَوَّلُ (عَشَرَةً) مِنْ الْأَجْزَاءِ (مِنْ أَصْلِ تِسْعَةَ عَشَرْ جُزْءًا مِنْ الْعَشَرَةِ وَالثَّانِي جُبِرْ) ذَلِكَ (بِتِسْعَةٍ) مِنْ الْأَجْزَاءِ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا (مِنْ عَشْرَةٍ) ؛ لِأَنَّك إذَا جَمَعْتَ قِيمَتَيْ يَوْمِ الْجَرْحَيْنِ وَقَسَمْتَ عَلَى الْحَاصِلِ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ نِصْفَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْجَرْحِ الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَالثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَتُقْسَمُ الْعَشَرَةُ عَلَى تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةِ أَوْجُهٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمْلُوكِ هُوَ أَرْجَحُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ) هَذَا (عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ سِوَاهُ فُضِّلَا) أَيْ: رُجِّحَ فَقَدْ رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ: وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فِي الْمَمْلُوكِ عُرِفَ فِي الصَّيْدِ لَكِنْ جَارِحَهُ الْأَوَّلَ مَالِكٌ لَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هَذَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَذَبَحَهُ فَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ جَرْحِهِ إنْ حَدَثَ بِهِ نَقْصٌ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ، فَعَلَى الثَّانِي تَمَامُ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا وَهُوَ تِسْعَةٌ بِتَقْدِيرِ أَنَّ قِيمَتَهُ مَا مَرَّ فِي الْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ نَفْسِهِ، وَجَرَحَهَا آخَرُ فَمَاتَتْ لَمْ يَلْزَمْ الثَّانِيَ إلَّا نِصْفُ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْجَرْحَيْنِ حَرَامٌ وَالْهَلَاكُ حَصَلَ بِهِمَا وَهُنَا فِعْلُ الْأَوَّلِ اكْتِسَابٌ وَذَكَاةٌ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَاسْتَدْرَكَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ بِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ مُؤَثِّرٌ فِي الزُّهُوقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فَيُقَالَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُزْمِنٍ يُسَاوِي عَشَرَةً وَمُزْمِنًا تِسْعَةً وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ وَالدِّينَارُ الْآخَرُ أَثَّرَ فِي فَوَاتِهِ الْفِعْلَانِ جَمِيعًا فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فَيُهْدَرُ نِصْفُهُ وَيَلْزَمُهُ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. ثَانِي الْأَوْجُهِ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا لَكَ) إذَا جَمَعْت قِيمَتَيْ يَوْمِ الْجُرْحَيْنِ وَهُمَا تِسْعَةٌ وَعَشَرَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَاصِلِ) وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ وَتَرَكَ يُعَدُّ الْجُرْحُ وَسِرَايَتُهُ إفْسَادًا وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ تَرْكُهُ لِلذَّبْحِ مُسْقِطًا لِلضَّمَانِ كَمَا لَوْ جَرَحَ رَجُلٌ شَاةَ إنْسَانٍ فَلَمْ يَذْبَحْهَا الْمَالِكُ حَتَّى مَاتَتْ لَا يُسْقِطُ ذَلِكَ الضَّمَانَ عَنْ الْجَارِحِ فَكَانَ الْأَعْدَلُ الرَّاجِحُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ فَإِنَّ عَلَى الثَّانِي تَمَامَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا كَمَا سَيَأْتِي لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ مِنْ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ مَدْخَلِيَّةِ فِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَعَدَمُ تَقْصِيرِهِ لَا يَمْنَعُ تِلْكَ الْمَدْخَلِيَّةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ لَا يَمْنَعُهَا لَكِنْ يُلْغِي أَثَرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَذْكُرُهُ آنِفًا عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ: وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ مَذْبُوحًا مَوْتُهُ بِالْجَرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ذَبْحٌ شَرْعًا أَيْ: تَذْكِيَةٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْجَرْحُ الْأَوَّلُ وَمَاتَ مِنْهُ كَانَ حَلَالًا إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ مَعَ مَوْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ تَذْكِيَةٌ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّبْحُ فَرْضًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْعُبَابِ فَيَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِيَ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الثَّانِي اسْتَفَادَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ لِحِلِّ الصَّيْدِ بِفِعْلِهِ لَوْ مَاتَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ سَلِمَ مِنْ الثَّانِي لَاسْتَفَادَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ لِحِلِّ الصَّيْدِ بِفِعْلِهِ فَالْمُفَوِّتُ لِهَذِهِ الثَّمَانِيَةِ لَيْسَ إلَّا الثَّانِي بِخِلَافِ الدِّينَارِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ فَاتَ بِكِلَا الْفِعْلَيْنِ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) قَالَ الْإِمَامُ لِلنَّظَرِ فِي هَذَا مَجَالٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْمُفْسِدُ يَقْطَعُ أَثَرَ فِعْلِ الْإِمَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. اهـ. بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُزْهِقَانِ الرُّوحَ لَوْ تُرِكَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ تَارَةً يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَارَةً لَا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ تَارَةً يَذْبَحُهُ، وَتَارَةً لَا لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ حَرَامٌ خَاصٌّ بِمَا إذَا مَاتَ بِهِمَا بِالْفِعْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِلَا فَائِدَةٍ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَجَرَحَهُ هُوَ أَوَّلًا لِيُسَاوِي مَسْأَلَةَ الصَّيْدِ فِي أَنَّ الْجَارِحَ الْأَوَّلَ مَالِكٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ فِي الْعَبْدِ جَمِيعُ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ أَيْ: الْأَوَّلُ عَشَرَةً إلَخْ) وَهِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ: جُبِرَ بِتِسْعَةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: لِأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يَخُصُّهُ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بِالْقِسْمَةِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ تِسْعَةٌ وَنِصْفُ الدِّرْهَمِ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ يَخُصُّهُ نِصْفُ جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّك إذَا جَمَعْتَ إلَخْ) إيضَاحُهُ أَنْ تَقُولَ لَوْ فُرِضَ قِيمَتُهُ وَقْتَ رَمْيِ الْأَوَّلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَعِنْدَ رَمْيِ الثَّانِي تِسْعَةً فَيُقْسَمُ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ عَلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَمِنْهَا تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ يَفْضُلُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمَقْسُومَةِ نِصْفُ دِينَارٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَخُصُّ الْأَوَّلَ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَيَخُصُّ الثَّانِيَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ فَيَكُونُ جُمْلَةُ مَا عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَعَشْرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَجُمْلَةُ مَا عَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ مَاتَ مَوْتًا حَرُمَ بِهِ فِعْلُهُ إذَا لَوْ لَمْ يَجْرَحْهُ الثَّانِي مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِ الْأَوَّلِ مِنْ الذَّبْحِ وَمَاتَ لَكَانَ حَلَالًا فَجُرْحُ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَيِّعْ سِوَى وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثَانِي الْأَوْجُهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ

فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَالثَّانِيَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَيْنِ سَرَيَا وَصَارَا قَتْلًا فَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا ذَلِكَ. ثَالِثُهَا: يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ أَرْشِهِ فَتَجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا وَتُقْسَمُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ عَشَرَةٍ وَالثَّانِيَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا. رَابِعُهَا: وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ انْفَرَدَ بِالْجَرْحِ وَالسِّرَايَةِ لَزِمَهُ الْعَشَرَةُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا مَا لَزِمَ الثَّانِيَ وَالثَّانِي إنَّمَا جَنَى عَلَى نِصْفِ مَا يُسَاوِي تِسْعَةً. خَامِسُهَا: يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا خَمْسَةٌ إذْ جِنَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقَصَتْ دِينَارًا فَعَلَيْهِ أَرْشُهَا، وَالْبَاقِي تَلِفَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي النَّظْمِ فِيمَا لَوْ أَزْمَنَاهُ وَعَادَ الْأَوَّلُ وَجَرَحَهُ ثَانِيًا. سَادِسُهَا: يَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقَصَتْ دِينَارًا، ثُمَّ سَرَتَا، وَالْأَرْشُ يَسْقُطُ إذَا صَارَتْ الْجِنَايَةُ نَفْسًا فَيَسْقُطُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ نِصْفُ الْقَتْلِ وَعَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ مُؤَاخَذَاتٌ مَذْكُورَةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خَامِسُ الْأَحْوَالِ أَنْ يُذَفِّفَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَيَضْمَنُ) الْجَارِحُ (الْآخِرُ) بِكَسْرِ الْخَاءِ لِلْأَوَّلِ (حَيْثُ ذَفَّفَا أَوَّلُ أَرْشَ الْجَرْحِ) الصَّادِرِ مِنْهُ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مُذَفَّفًا بِجَرْحِهِ إنْ حَصَلَ مِنْهُ نَقْصٌ فِي اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، فَفَاعِلُ ذَفَّفَ أَوَّلُ بِمَنْعِ صَرْفِهِ وَأَرْشَ مَفْعُولُ يَضْمَنُ. سَادِسُهَا: أَنْ لَا يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يُذَفِّفَهُ وَيُذَفِّفَهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَالْعَكْسُ انْتَفَى) فِيهِ الضَّمَانُ أَيْ: لَا يَضْمَنُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي لِكَوْنِهِ جَرَحَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الثَّانِي وَلَا الثَّانِي لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَحَهُ الثَّانِي كَانَ مُبَاحًا. سَابِعُهَا: أَنْ يَحْصُلَ الْإِزْمَانُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ أَزْمَنَا فَلِلثَّانِي) الصَّيْدُ لِحُصُولِ الْإِزْمَانِ عَقِبَ جَرْحِهِ عِنْدَ كَوْنِهِ مُبَاحًا فَبَطَلَ أَثَرُ الْجَرْحِ الْأَوَّلِ وَصَارَ إعَانَةً لِلثَّانِي وَهُوَ لَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ يَجْرَحْهُ بَادٍ) بِالْجِرَاحَةِ (ثَانِيًا) وَمَاتَ بِالْجِرَاحَاتِ الثَّلَاثِ (رُبْعًا) لِقِيمَتِهِ (ضَمِنْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْجَارِحِ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَمَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ يُوَزَّعُ عَلَى حَالَتَيْ الضَّمَانِ، وَالْإِهْدَارِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجِرَاحِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْجَرْحُ الثَّالِثُ مُذَفِّفًا وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ فَإِنْ كَانَ مُذَفِّفًا فَإِنْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ حَلَّ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ وَإِلَّا حَرُمَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا بِالْجَرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُذَفِّفْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِزْمَانِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَرَكَهُ لَمْ يَسْقُطْ بِتَرْكِهِ الضَّمَانَ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ تَدَارُكِ مَا يَعْرِضُ لِلْفَسَادِ بِجِنَايَةِ الْجَانِي مَعَ إمْكَانِ التَّدَارُكِ وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ كَمَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهَا مَالِكُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ حَتَّى مَاتَتْ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ لُزُومِ الرُّبُعِ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَعَ حِكَايَةِ لُزُومِ الثُّلُثِ، ثُمَّ قَالَ وَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ يَعُودُ فِي التَّوْزِيعِ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ انْتَهَى. وَقَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَوْجُهٌ فَيَأْتِي فِيهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَوْلُ غَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ وَإِنْ جَرَحَاهُ مَعًا؟ فَلَهُ أَيْضًا أَحْوَالٌ أَحَدُهَا: ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا ذَلِكَ) قَدْ ضَعُفَ هَذَا بِأَنَّ فِيهِ فَوَاتَ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْمَالِكِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ قَدْ يُدْفَعُ هَذَا التَّضْعِيفُ بِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إنَّمَا فَوَّتَهُ فِعْلُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ بِالْفِعْلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إلَخْ) ضَعُفَ هَذَا بِإِفْرَادِ الْأَرْشِ عَنْ بَدَلِ النَّفْسِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُ أَرْشِهِ وَاحِدٌ) فَنِصْفُهُ نِصْفُ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ خَمْسَةٌ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ الْأَرْشِ لَكِنْ لَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا تَقْدِيرًا وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ وَتُقْسَمُ الْقِيمَةُ وَهِيَ عَشَرَةٌ عَلَى الْعَشَرَةِ وَالنِّصْفِ لِيُرَاعَى التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فَتُبْسَطُ أَنْصَافًا فَتَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ إلَخْ وَمِنْهُ يَتَّضِحُ مُفَارَقَةُ هَذَا الْوَجْهِ لِلسَّادِسِ الْآتِي إذْ اللَّازِمُ لَهُمَا بِالْفِعْلِ عَلَى هَذَا قَدْرُ الْقِيمَةِ فَقَطْ وَإِنَّمَا قُلْنَا يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ أَرْشِهِ تَوَصُّلًا لِمُرَاعَاةِ التَّفَاوُتِ وَاللَّازِمُ بِالْفِعْلِ عَلَى السَّادِسِ أَكْثَرُ مِنْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: فَيُجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا) إنَّمَا جُمِعَ وَقُسِمَ عَلَى الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَزِيدَ الْوَاجِبُ عَلَى الْقِيمَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَزِمَهُمَا) أَيْ: تَقْدِيرًا وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ عَلَيْهِ) بَعْدَ بَسْطِهِ أَنْصَافًا (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ أَرْشُهَا) وَهُوَ دِينَارٌ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ) وَهُوَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً فَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ: سَادِسُهَا إلَخْ) هَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَفَّالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُتْلَفِ، وَأَجَابَ الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَنْجَرُّ إلَى إيجَابِ زِيَادَةٍ كَمَنْ قَطَعَ يَدَيْ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ قَاطِعَ الْيَدَيْنِ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْقَتْلِ، وَالْقَتْلُ يَقْطَعُ أَثَرَ الْقَطْعِ وَيَقَعُ مَوْقِعَ الِانْدِمَالِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ) وَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ الْآخَرُ مَعَ نِصْفِ الْقِيمَةِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الثَّانِي) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُذَفِّفْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ تَكُونُ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ الْمُتَأَخِّرَةُ كَالْمُذَفِّفَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطُ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ السُّقُوطِ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْجَرْحُ الثَّالِثُ مُذَفِّفًا إلَخْ سم (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ) يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنْ يُجْمَعَ قِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الثَّانِي وَقِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا وَيُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الثَّانِي فَمَا خَصَّ الْأَوَّلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ) الَّذِي فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَهُوَ

أَنْ يُذَفِّفَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ يُزْمِنَهُ دُونَ الْآخَرِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَجُمْلَةً إنْ جَرَحَا وَأَهْلَكَهْ تَذْفِيفًا أَوْ أَزْمَنَ فَرْدٌ) أَيْ: وَإِنْ جَرَحَاهُ مَعًا وَذَفَّفَهُ، أَوْ أَزْمَنَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ (مَلَكَهْ) لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْ مِلْكَ غَيْرِهِ. ثَانِيهَا: وَثَالِثُهَا: مَا ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ (وَبِاحْتِمَالٍ كَالتَّسَاوِي مَلَكَا) أَيْ: وَبِاحْتِمَالِ كَوْنِ تَذْفِيفِهِ أَوْ إزْمَانِهِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَلَكَاهُ كَمَا يَمْلِكَانِهِ بِتَسَاوِيهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ بِأَنْ ذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا أَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا، وَأَزْمَنَ الْآخَرُ (وَلْيَسْتَحِلَّا) أَيْ: يَسْتَحِلُّ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي حَالِ الِاحْتِمَالِ تَوَرُّعًا. رَابِعُهَا: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا تَشَكَّكَا فِي) جَرْحٍ (آخَرَ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (أَمُزْمِنٌ أَوْ ذَفَّفَا) بِأَنْ يَعْلَمَ تَذْفِيفَ أَحَدِ الْجُرْحَيْنِ أَوْ إزْمَانَهُ الصَّيْدَ وَيَشُكَّ فِي الْآخَرِ أَمُزْمِنٌ أَوْ مُذَفِّفٌ (أَمْ لَا) مُزْمِنَ وَلَا مُذَفِّفَ (فَنِصْفُهُ) لِلْأَوَّلِ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ (لِصُلْحٍ) أَوْ بَيَانٍ (وُقِفَا) فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعُ بَيَانُهُ جُعِلَ الْمَوْقُوفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَخْلُصُ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلثَّانِي رُبُعُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ بِالْإِصَابَةِ لَا بِابْتِدَاءِ الرَّمْيِ (وَحَيْثُ مَمْلُوكُ حَمَامٍ) وَلَوْ غَيْرَ مَحْصُورٍ (اخْتَلَطْ بِغَيْرِ) أَيْ: بِحَمَامٍ غَيْرِ (مَحْصُورٍ وَ) غَيْرِ (مَمْلُوكٍ فَقَطْ فِي بَلْدَةٍ صِيدَ) أَيْ: جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ الصَّيْدُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ كَمَا لَوْ مَلَكَ مَاءً، ثُمَّ انْصَبَّ فِي نَهْرٍ لَا يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا لَا يَنْحَصِرُ لَا يَتَغَيَّرُ بِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَنْحَصِرُ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِنِسَاءٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ مِنْهُنَّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ وَمَمْلُوكٍ مَا لَوْ اخْتَلَطَ الْمَمْلُوكُ بِمَحْصُورٍ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ لَكِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَيَمْتَنِعُ الصَّيْدُ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَفِي) اخْتِلَاطِ حَمَامِ (بُرْجَيْنِ) لَا يَجُوزُ انْفِرَادُ أَحَدِ مَالِكَيْهِمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ نَعَمْ (يَبِيعُ) جَوَازًا (ذَا مِنْ ذَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ لِلْحَاجَةِ، وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ وَالْجِعَالَةَ عَلَى مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ (وَبَيْعُ ذَيْنِ) حَمَامَهُمَا (مِنْ ثَالِثٍ جَازَ) إمَّا (بِعِلْمِ الْقِيَمِ) بِأَنْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَدَدَ مَا لَهُ وَتَسَاوَتْ الْقِيَمُ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا (أَوْ بِتَقَارُرٍ) بِأَنْ يُقِرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (إذَا لَمْ تُعْلَمْ) الْقِيَمُ فَيَتَصَالَحَانِ عَلَى ذَلِكَ لِيُمْكِنَ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، وَالتَّقَارِّ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذْ لَا يَعْرِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا لَهُ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَقُولَ كُلٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَائِدَ لَزِمَهُ وَلَا يُنْظَرُ لَقِيمَتِهِ يَوْمَ جَرْحِ الْأَوَّلِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَلَكَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَجُمْلَةً (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَشَكَّكَا) أَيْ: وَالْجَرْحَانِ مَعًا كَمَا هُوَ الْغَرَضُ (قَوْلُهُ: وَبَيْعُ ذَيْنِ إلَخْ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا أَوْضَحْنَاهُ عَنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْهَامِشِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَحَلُّهُ مَا إذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لِشَخْصٍ، ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَلِهَذَا وَجَّهُوا إبْطَالَهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ فَأَمَّا إذَا بَاعَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالْجُزْءِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ، وَالثَّمَنُ فِيهِمَا مَعْلُومٌ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ وَحَلَّ الْمُشْتَرِي هُنَا مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَا مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَيُحْتَمَلُ الْجَهْلُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الثَّمَنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَهْلِ بِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِهِ اغْتِفَارُ الْجَهْلِ بِجُمْلَةِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَبِيعُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ جَهِلَا الْعَدَدَ وَالْقِيمَةَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا إنْ أَعْلَمَاهُمَا فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ لِصَيْرُورَتِهَا شَائِعَةً جَوَاهِرُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَا الْعَدَدَ إلَخْ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْيِيدُ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ يَعْلَمُ الْعَدَدَ وَالْقِيَمَ أَوْ التَّقَادُرَ وَالْإِطْلَاقَ هُنَا. (قَوْلُهُ: تَتَأَدَّى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ كَالْمُضَحِّي لَكِنْ فِي كَلَامِ م ر كَحَجَرٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الطَّلَبُ فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ جَازَ. اهـ.، ثُمَّ إنَّ سُقُوطَ الطَّلَبِ لَعَلَّ مَعْنَاهُ سُقُوطُ كَرَاهَةِ التَّرْكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كُلٌّ وَلَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً، وَأُثِيبَ لِبَقَاءِ أَصْلِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ التَّرْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر آخِرَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ حُصُولَ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةَ لَهُمْ لَا سُقُوطَ الطَّلَبِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ

[باب الأضحية]

مِنْهُمَا بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي هَذَا الْبُرْجِ بِكَذَا فَيَكُونُ الثَّمَنُ مَعْلُومًا وَيُحْتَمَلُ الْجَهْلُ بِالْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا صَحَّ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَالْمَقْصُودُ فَصْلُ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا (بَابُ الْأُضْحِيَّةِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَجَمْعُهَا أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا، وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا، وَجَمْعُهَا ضَحَايَا، وَيُقَالُ أَضْحَاةَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَجَمْعُهَا أَضْحَى كَأَرْطَاةَ وَأَرْطَى، وَهُوَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أَيْ: صَلِّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ النُّسُكَ، وَخَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَالْأَمْلَحُ قِيلَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ وَلَيْسَتْ التَّضْحِيَةُ وَاجِبَةً لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى النَّاسُ ذَلِكَ وَاجِبًا بَلْ هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ تَتَأَدَّى بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهَا، وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا وَإِنَّمَا تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَهِيَ مِنْهُ تَبَرُّعٌ فَيَجْرِي فِيهَا مَا يَجْرِي فِي سَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ . (ضَحَّى ثَنِيَّ) أَيْ: بِثَنِيِّ (إبِلٍ) وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ. (وَ) بِثَنِيِّ (بَقَرِ) وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ» . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الثَّنَايَا تَتَهَيَّأُ لِلْحَمْلِ وَالنَّزَوَانِ فَانْتِهَاؤُهَا إلَى هَذَا الْحَدِّ كَبُلُوغِ الْآدَمِيِّ، وَحَالُهَا قَبْلَهُ كَحَالِ الْآدَمِيِّ قَبْلَ بُلُوغِهِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ تَتَهَيَّأُ لِذَلِكَ قَبْلَ هَذَا الْحَدِّ وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ أَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ لَا تُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَحَمَلُوا الْخَبَرَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَتَقْدِيرُهُ يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةَ ضَأْنٍ وَ (عَنْ سَبْعَةٍ) مِنْ الْأَشْخَاصِ (يُجْزِي) أَيْ: الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» (وَإِنْ بَعْضٌ) مِنْ السَّبْعَةِ (عَرِيّ عَنْ كَوْنِهِ ضَحَّى) أَيْ: عَنْ التَّضْحِيَةِ بِأَنْ لَمْ يُرِدْهَا كَأَنْ أَرَادَ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ قَصَدَ التَّضْحِيَةَ سُبُعٌ (وَ) يُجْزِئُ الثَّنِيُّ مِنْهُمَا أَيْضًا عَنْ (سَبْعِ غَنَمِ) لَزِمَتْ الشَّخْصَ بِأَسْبَابٍ كَقِرَانٍ، وَتَمَتُّعٍ، وَمَحْظُورَاتِ إحْرَامٍ وَنَذْرِ تَصَدُّقٍ وَتَضْحِيَةٍ بِشَاةٍ (إلَّا لِصَيْدِ مُحْرِمٍ وَالْحَرَمِ) أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابُ الْأُضْحِيَّةَ) (قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ إلَخْ) هَلْ الْمُشَدَّدُ جَمْعُ الْمُشَدَّدِ وَالْمُخَفَّفُ جَمْعُ الْمُخَفَّفِ (قَوْلُهُ: وَانْحَرْ النُّسُكَ) أَيْ: وَهُوَ الضَّحِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَالْأَمْلَحُ إلَخْ) قَرْنُ ذِي الْقَرَنِ (قَوْلُهُ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ) أَيْ: وَسُنَّةُ عَيْنٍ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) أَيْ: عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ بَعْضَهُمْ مُؤْنَةُ بَعْضٍ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا وَإِنْ سُنَّتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَإِنْ تَرَكُوهَا كُلُّهُمْ كُرِهَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الثَّوَابَ فِيمَا ذُكِرَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ كَمَا فِي الْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَيَجْرِي فِيهَا مَا يَجْرِي إلَخْ) لَيْسَ فِي ذَلِكَ إيضَاحٌ بِأَنَّهَا تُسَنُّ لَهُ إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَضَحَّى وَقَعَتْ عَنْهُ أَيْ: عَنْ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِثَنِيٍّ) مَا الْمَانِعُ مِنْ نَصْبِهِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ عَلَى تَضْمِينِ ضَحَّى مَعْنَى ذَبَحَ أَيْ: ضَحَّى ذَابِحًا ثَنِيَّ إبِلٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَثِيرًا إلَخْ) لَا يَرِدُ نَظَرًا لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ: وَعَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ: مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِمْ يُجْزِئُ لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي بَدَنَتَيْنِ عَلَى الشُّيُوعِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذْ كُلٌّ لَا يَخُصُّهُ إلَّا سُبُعُ الْبَدَنَتَيْنِ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفُ سُبُعٍ وَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ بَلْ لَا يُجْزِئُ إلَّا سُبُعٌ كَامِلٌ مِنْ الْبَدَنَةِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ شَائِعًا بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعْضٌ عَرَى إلَخْ) هَلْ يُجْزِئُ هُنَا تَقْدِيمُ مُرِيدِ الْأُضْحِيَّةِ النِّيَّةَ عَلَى الذَّبْحِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ إرَادَةَ شَرِيكِهِ غَيْرَ التَّضْحِيَةِ صَارِفٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْإِجْزَاءُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَإِرَادَةُ الشَّرِيكِ إنَّمَا تُصْرَفُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ) أَيْ: مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِصَيْدِ مُحْرِمٍ وَالْحَرَمِ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الذَّبْحِ، أَمَّا لَوْ أَرَادَ التَّقْوِيمَ أَوْ التَّعْدِيلَ كَمَا هُوَ صِفَةُ دَمِ الْجَزَاءِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ بِمِائَةٍ مَكَانَ عَشَرَةٍ أَفْضَلُ. اهـ. قِيلَ وَهُوَ جَلِيٌّ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِمَا أَيْ: الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْبَدَنَةِ فِيهَا قِيمَةُ الشَّاةِ أَوْ الشِّيَاهِ، وَزِيَادَةٌ إذْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قُوِّمَ السُّبُعُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ أَجْزَأَهُ وَنَقْلُ بَعْضِهِمْ إجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْجَزَاءِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ وَأَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ التَّعْدِيلَ بِمَعْنَى الْوَاوِ. اهـ. قُلْت وَفِي قَوْلِهِ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ إلَخْ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَيْثُ سَاوَتْ قِيمَتُهُ الشَّاةَ كَانَ فِيهِ اعْتِبَارٌ بِقِيمَةِ الشَّاةِ وَذَلِكَ كَافٍ فَلَا وَجْهَ ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ الْأُضْحِيَّةَ]

لَا إنْ لَزِمَتْ السَّبْعُ لِجَزَاءِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ أَوْ الْحَرَمِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (وَمَعْزٍ وَجَذَعِ الضَّأْنِ) أَيْ: وَضَحَّى بِثَنِيِّ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَبِجَذَعِ الضَّأْنِ وَهُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُجْذِعَ قَبْلَهَا فَيُجْزِئُ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَلِخَبَرِ أَحْمَدَ «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَخَرَجَ بِهِ مَا دُونَ الثَّنِيِّ وَالْجَذَعُ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ كَالظِّبَا وَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ فَلَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِشَيْءٍ مِنْهَا (وَلَوْ) كَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ (مَشْقُوقَةً أُذُنٌ) مِنْهُ وَفِي نُسْخَةٍ أُذُنًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إذْ لَا نَقْصَ فِيهِ، وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالشَّرْقَاءِ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا أُبِينَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالشَّرْقِ (وَلَكِنْ مَا ارْتَضَوْا) لِلتَّضْحِيَةِ (جَرْبَاءَ) وَلَوْ كَانَ جَرَبُهَا يَسِيرًا لِإِفْسَادِهِ اللَّحْمَ، وَنَقْصِهِ الْقِيمَةَ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِبَيِّنِ الْجَرَبِ يُخْرِجُ يَسِيرَهُ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ فَقَالَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَضُرُّ يَسِيرُ الْجَرَبِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلِهَذَا حَذَفَ النَّاظِمُ لَفْظَ بَيِّنَ (أَوْ بَيِّنَةَ الْهُزَالِ) وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا (وَ) بَيِّنَةَ (مَرَضٍ وَعَرَجٍ) بِخِلَافِ الَّتِي فِيهَا يَسِيرٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. مَأْخُوذٌ» مِنْ النِّقْيِ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ أَيْ: لَا مُخَّ لَهَا وَزَادَ قَوْلَهُ (فِي الْحَالِ) تَصْرِيحًا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَيْبِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ سَلِيمَةً فَاضْطَرَبَتْ عِنْدَ إضْجَاعِهَا لِلذَّبْحِ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا لَمْ تَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إجْزَاءَهَا (وَ) مَا ارْتَضَوْا (فَائِتَ الْجُزْءِ) وَلَوْ فِلْقَةً يَسِيرَةً مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا لِذَهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ مِنْهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ قَطْعُ فِلْقَةِ لَحْمٍ يَسِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ كَفَخْذٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (خَلَا الْقُرُونَا وَالْخُصْيَ) فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْخَصْيَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا وَكَثْرَةً، وَالْقُرُونَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَبِيرُ غَرَضٍ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتُ الْقُرُونِ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا. نَعَمْ إنْ انْكَسَرَ الْقَرْنُ وَأَثَّرَ انْكِسَارُهُ فِي اللَّحْمِ ضَرَّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ. قَالَا وَتُجْزِئُ الْعَشْوَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ لَيْلًا وَالْعَمْشَاءُ وَهِيَ ضَعِيفَةُ الْبَصَرِ مَعَ سَيَلَانِ الدَّمْعِ، وَذَاتُ كَيٍّ، وَصِغَرِ أُذُنٍ، وَاَلَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا (أَوْ أَعْوَرَ) أَيْ: وَمَا ارْتَضَوْا أَعْوَرَ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ ضَوْءُ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَإِنْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ (أَوْ مَجْنُونًا) أَيْ: (لَمْ يَرْعَ) إلَّا قَلِيلًا فَإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSلِاعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: إلَّا لِصَيْدِ مُحْرِمٍ إلَخْ عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ لَا جَزَاءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِجَزَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ حَتَّى يَكْفِيَ السُّبُعُ عَنْ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا قَارَبَتْ سُبُعَ الْكَبِيرَةِ، وَنَازَعَ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ فِي ذَلِكَ بِمَا نُوقِشَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ النَّعَمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ هُنَا وَفِي الْعَقِيقَةِ وَالْهَدْيِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَصْلِ أَعْلَى الْأَبَوَيْنِ سِنًّا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يُعْتَبَرَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ بُلُوغُهُ ثَلَاثَ سِنِينَ إلْحَاقًا لَهُ بِأَعْلَى السِّنِينَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدَّمْتُ نَظِيرَهُ فِي الزَّكَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَشْقُوقَةً أُذُنٌ) أُذُنٌ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ أُذُنًا تَمْيِيزٌ وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ لَعَلَّ مَشْقُوقَةَ صِفَةُ دَابَّةَ (قَوْلُهُ: الْبَيِّنُ عَوَرُهَا) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ ذَهَابِ بَعْضِ ضَوْءِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا مُخَّ لَهَا) فَكَانَ مَعْنَى لَا تُنْقِي لَا تَتَّصِفُ بِالنِّقْيِ (قَوْلُهُ: فَائِتَ الْجُزْءِ) الْجُزْءُ شَامِلٌ لِبَعْضِ الضَّرْعِ أَوْ الْأَلْيَةِ أَوْ الذَّنَبِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَنَّ مَخْلُوقًا بِلَا ضَرْعٍ وَأَلْيَةٍ فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ بِدُونِ ذَلِكَ وَالنَّاقِصِ ذَلِكَ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ فَقَدَتْ الضَّرْعَ وَالْأَلْيَةَ وَالذَّنَبَ خَلْقًا أَجْزَأَتْ لَا بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ أَيْ: لَا إنْ كَانَ فَقْدُ ذَلِكَ بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ فَصَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا) لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأُذُنُ وَعُلِمَتْ زِيَادَةُ وَاحِدَةٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ قَطْعُ بَعْضِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى فَقْدِهَا مِنْ أَصْلِهَا أَوْ أَصَالَةِ الْكُلِّ فَهَلْ يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ الْوَاحِدَةِ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَلَوْ عُلِمَتْ زِيَادَةُ وَاحِدَةٍ وَاشْتُبِهَتْ بِالْأَصْلِيَّةِ فَهَلْ يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ وَاحِدَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الْأَصْلِيَّةُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ شُرُوطِ الْإِجْزَاءِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الزَّائِدَةُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَانِعِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: خَلَا الْقُرُونِ وَالْخَصْيِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لَا خُصْيَةٌ وَقَرْنٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُمَا) قَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْخَصِيِّ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ خَصِيٍّ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْخَصِيَّ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِضَبْطِ مَا فِي الْمَتْنِ جَمْعُ الْخُصْيَةِ وَمَا فِي الشَّرْحِ مَصْدَرُ خَصَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ جَمْعُ الْخُصْيَةِ خُصًى بِضَمِّ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ جَمْعَ فُعَّلَةٌ اسْمًا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ فَعَلٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ وَلَا يَسْتَقِيمُ ضَبْطُ الْمَتْنِ بِفَتْحِ ثَانِيهِ فَلَعَلَّهُ سَكَنَّهُ لِلْوَزْنِ (قَوْلُهُ: وَأَثَّرَ انْكِسَارُهُ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ ذَهَبَ الْكُلُّ مُنِعَ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ أَيْ: فِي الِاعْتِلَافِ وَنَقْصِ اللَّحْمِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَهَابَ الْبَعْضِ إذَا أَثَّرَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَيُجْزِئُ مَكْسُورُ سِنٍّ أَوْ سِنَّيْنِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (فَرْعٌ) لَوْ ذَهَبَ كُلُّ أَسْنَانِهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْعَلَفِ بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ هُزَالٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْمَوَانِعِ فَهَلْ نَقُولُ لَا يُجْزِئُ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَوْ نَقُولُ يُجْزِئُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَانِعٍ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كُلًّا مِنْ الْعَوَرِ وَالْجُنُونِ يُورِثُ الْهُزَالَ، وَلَا تُجْزِئُ الْهَيْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا تُرْوَى بِقَلِيلِ الْمَاءِ وَلَا بِكَثِيرِهِ، وَالْهُيَامُ بِضَمِّ الْهَاءِ دَاءٌ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ (قُلْتُ إنَّ مَخْلُوقًا بِلَا ضَرْعٍ وَأَلْيَةٍ كَمَا قَدْ كَمُلَا) أَيْ: كَالْكَامِلِ فَتُجْزِئُ أُضْحِيَّةٌ كَمَا يُجْزِئُ ذَكَرُ الْمَعْزِ بِخِلَافِ الْمَخْلُوقِ بِلَا أُذُنٍ؛ لِأَنَّ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ غَالِبًا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالذَّنَبُ كَالْأَلْيَةِ . (بَيْنَ) أَيْ: ضَحَّى بَيْنَ (مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ) خَفِيفَتَيْنِ (وَخُطْبَتَيْنِ أَيْ: خَفِيفَتَيْنِ مِنْ الطُّلُوعِ) لِلشَّمْسِ (يَوْمَ نَحْرٍ وَ) مَا بَعْدَهُ (إلَى آخِرِ) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ ثَلَاثَةٍ وَلَا) أَيْ: مُتَوَالِيَةٍ سَوَاءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَكِنْ يُكْرَهُ الذَّبْحُ لَيْلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ؛ وَلِأَنَّ الْفُقَرَاءَ لَا يَحْضُرُونَ فِيهِ حُضُورَهُمْ بِالنَّهَارِ، فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ «فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» نَعَمْ إنْ لَمْ يَذْبَحْ الْوَاجِبَ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ ذَبَحَهُ بَعْدَهُ قَضَاءً وَإِنَّمَا يَقَعُ مَا مَرَّ ضَحِيَّةً بِذَبْحِهِ (إذَا نَوَى) بِهِ (ذَاكَ) أَيْ: الْمُضَحِّي التَّضْحِيَةَ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ (وَلَوْ) كَانَ (مُقَدِّمًا) لِنِيَّتِهَا عَلَى الذَّبْحِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً اُعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا التَّعْيِينُ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ (لَا إنْ بِهَذَيْنِ) أَيْ: النِّيَّةِ وَالذَّبْحِ (يُوَكِّلُ مُسْلِمَا) فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةُ الْمُضَحِّي بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لَا يَجُوزُ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ إلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي نُسْخَةٍ فِي قَوْلِهِ قُلْتُ صَوَابُ هَذِهِ الْكَيْفِيَّهْ ... أَنْ لَا يُوَكِّلَ كَافِرًا فِي النِّيَّهْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ وَلَا يُوَكِّلَ الْمَجُوسُوِي وَالْوَثَنِيَّ إذْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمَا بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَّبِيِّ وَهُمَا أَوْلَى مِنْ الْكِتَابِيِّ، وَالْحَائِضُ أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَلَا يُوَكِّلُ الْمَجْنُونَ وَالسَّكْرَانَ فِي النِّيَّةِ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُمَا (بِجَعْلِهِ) أَيْ: مَا يُضَحِّي بِهِ أَيْ: بِسَبَبِ جَعْلِ الْمَالِكِ إيَّاهُ (ضَحِيَّةً) ابْتِدَاءً، أَوْ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ (تَعَيَّنَا لَهَا) وَزَالَ عَنْ مِلْكِهِ كَقَوْلِهِ هَذَا ضَحِيَّةٌ أَوْ جَعَلْتُهُ ضَحِيَّةً وَأَطْلَقَ أَوْ جَعَلْتُهُ ضَحِيَّةً عَنْ نَذْرِي أَوْ عَيَّنْته ضَحِيَّةً لِنَذْرِي. (كَذَا) يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ لَهَا (بِنَذْرِهِ مُعَيَّنَا) ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذَا أَوْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذَا عَنْ نَذْرِي وَيَزُولَ عَنْ مِلْكِهِ، وَكَذَا مَا عَيَّنَهُ لِلْهَدْيِ كَقَوْلِهِ جَعَلْتُ هَذَا هَدْيًا أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يُورِثُ الْهُزَالَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ هُزَالٌ (قَوْلُهُ: كَمَا يُجْزِئُ ذَكَرُ الْمَعْزِ) مَعَ أَنَّهُ لَا أَلْيَةَ وَلَا ضَرْعَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مُقَدِّمًا لِنِيَّتِهَا عَلَى الذَّبْحِ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهَا عِنْدَهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِتَقْدِيمِهَا عِنْدَ تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْمُرَادُ تَعْيِينُهَا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالنَّوْعِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَنِيَّتِهَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ الَّتِي فِي مِلْكِهِ الَّتِي سَيَمْلِكُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) وَلَا يَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ شِبْهِ تَنَاقُضٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ تَعَيُّنُهَا بِقَوْلِهِ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ عَنْ النِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَيْ: أَوْ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ بِالنَّذْرِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَنْ نَذْرٍ إلَخْ إنْ أُرِيدَ التَّعْيِينُ عَنْهُ بِالْجُعْلِ وَإِلَّا خَالَفَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي فِي شَرْحِ وَذَبْحُ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا أَنَّ بِهَذَيْنِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي الْإِرْشَادِ هَذَا يُفْهِمُ عَدَمَ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَفْوِيضِ النِّيَّةِ إلَى غَيْرِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَقَدْ جَازَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَبَعًا فَلَا يَجُوزُ فِيهَا مُسْتَقِلَّةً. اهـ. وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ، ثُمَّ لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا بِالذَّبْحِ وَآخَرَ بِالنِّيَّةِ اتَّجَهَ الْمَنْعُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ الْوَجْهَ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَالْجَوْجَرِيُّ وَإِجْزَاءُ التَّوْكِيلِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ سَوَاءٌ النِّيَّةُ وَالذَّبْحُ وَإِجْزَاءُ تَوْكِيلٍ وَاحِدٍ فِي النِّيَّةِ وَآخَرَ فِي الذَّبْحِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ خِلَافَ مَا ذَكَرَاهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْكَافِرِ فِي الذَّبْحِ دُونَ النِّيَّةِ وَكَذَا النُّسْخَةُ الَّتِي نَقَلَهَا هُنَاكَ عَنْ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُوَكِّلَ كَافِرًا فِي النِّيَّةِ) أَخْرَجَ تَوْكِيلَهُ فِي الذَّبْحِ (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي النِّيَّةِ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ تَوْكِيلِهِمَا فِي الذَّبْحِ وَفِي صِحَّةِ تَوْكِيلِهِمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّيَا بِالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ وَإِنْ صَحَّ ذَبْحُهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ إلَخْ) لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ عَيَّنَ لَهُ عَبْدًا تَعَيَّنَ كَالْأُضْحِيَّةِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ حَظٌّ فِي الْعِتْقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ غَالِبًا) أَوْرَدَ عَلَيْهِ الذَّنَبَ فَإِنَّهُ لَازِمٌ غَالِبًا وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ (قَوْلُهُ: لَا يَزُولُ مِلْكُهُ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِبْدَالُهُ. اهـ. أَنْوَارٌ لَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ أَخَذَ النَّاذِرُ قِيمَتَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ وَمُسْتَحِقُّ الْعِتْقِ الْعَبْدُ وَقَدْ هَلَكَ وَهَذَا إذَا نَذَرَ عِتْقَ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ أَمَّا إذَا نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ، ثُمَّ عَيَّنَ عَبْدًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ فَقَدْ نَصَّ فِي التُّحْفَةِ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالتَّعْيِينِ فَرَاجِعْهُ

عَنْهُ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ، وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَا يَنْتَقِلُ بَلْ يَنْفَكُّ عَنْ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي الْأُضْحِيَّةَ وَالْهَدْيِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَسَاكِينِ وَلِهَذَا لَوْ أَتْلَفَا اشْتَرَى بِقِيمَتِهِمَا مِثْلَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ وَقَدْ هَلَكَ وَمُسْتَحِقُّو الضَّحِيَّةِ وَالْهَدْيِ بَاقُونَ وَلَوْ نَوَى جَعْلَ الشَّاةِ مَثَلًا ضَحِيَّةً أَوْ هَدْيًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ لَمْ تَصِرْ ضَحِيَّةً وَلَا هَدْيًا كَمَا لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ إلَّا بِاللَّفْظِ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ غَيْرُهُ كَأَنْ. قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ بَلْ يُضَحِّي بِمَا شَاءَ مِنْ الشِّيَاهِ وَلَوْ. قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَالَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ صَدَقَةً تَعَيَّنَتْ كَشَاةِ الْأُضْحِيَّةَ وَقِيلَ لَا إذْ لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِهَا لِتَسَاوِيهَا بِخِلَافِ الشَّاةِ وَلَوْ. قَالَ عَيَّنْتُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا فِي ذِمَّتِي مِنْ زَكَاةٍ أَوْ نَذْرٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ ضَعِيفٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَبِفَصِيلَةٍ) أَوْ فَصِيلٍ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا (وَذَاتِ وَصْمَهْ) أَيْ: عَيْبٍ (وَسَخْلَةٍ) وَهِيَ وَلَدُ الْغَنَمِ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ وَيُقَالُ إنَّهَا وَلَدُ الْغَنَمِ سَاعَةَ تَلِدُهُ أُمُّهُ (عَيَّنَ) أَيْ: وَبِنَذْرِهِ التَّضْحِيَةَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ سَوَاءٌ عَيَّنَهَا ابْتِدَاءً (أَوْ) عَمَّا (فِي الذِّمَّةِ يَصْرِفُهَا) وُجُوبًا (مَصْرِفَهَا) أَيْ: الضَّحِيَّةِ مَعَ ذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِاسْمِ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَحِيَّةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَعِيبًا عَنْ كَفَّارَتِهِ يُعْتَقُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَلَوْ كَمُلَتْ قَبْلَ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِهِ الضَّحِيَّةُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا قَبْلَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ أَعْمَى عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَادَ بَصَرُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَمُلَ مَنْ الْتَزَمَ عِتْقَهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي تَعْيِينَ مَا عَيَّنَهُ مِنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِرّ وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: مِنْ الشِّيَاهِ) خَرَجَ غَيْرُهَا (قَوْلُهُ: كَشَاةِ الْأُضْحِيَّةَ) قَضِيَّتُهُ زَوَالُهَا عَنْ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهَا فِيهِ) فِي الْعُرُوضِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَيَّنَ بِالنَّذْرِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَرْفُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَمَّا فِي ذِمَّتِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّرَاهِمِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ تَسَاوِي الدَّرَاهِمِ وَقَوْلُهُ: وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مَعْدُومٌ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ كَالدَّرَاهِمِ فِي حُكْمِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَذَاتِ وَصْمَةٍ) أَيْ: عَيْبٍ قِيلَ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْحَاوِي عَلَى مَا حَلَّهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ لُزُومُ الْمَعِيبَةِ وَإِنْ أَبْهَمَ الْعَيْبَ كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِمَعِيبَةٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ فِي تَعْيِينِ أَيِّ مَعِيبَةٍ شَاءَ لَكِنْ ظَاهِرُ تَمْثِيلِ الشَّيْخَيْنِ بِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ عَرْجَاءَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْعَيْبِ وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الظَّاهِرِ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي مُصَنِّفَ الْإِرْشَادِ حَيْثُ اعْتَرَضَ عِبَارَةَ الْحَاوِي الْمُقْتَضِيَةَ لِخِلَافِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ) أَيْ: مِنْ الْمَعِيبِ فِي الذِّمَّةِ يَجُوزُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ سَلِيمَةً، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا مَعِيبَةً وَلَكِنْ بِصِيغَةِ نَذْرٍ فَإِنَّ حُكْمَهَا مَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَ عَنْهَا بِصِيغَةِ جُعْلٍ فَإِنَّهُ يَلْغُو كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مُعَيَّنًا كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِعَرْجَاءَ، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهُ مَعِيبًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ نَذْرٍ أَوْ جُعْلٍ كَالسَّلِيمِ عَنْ السَّلِيمِ وَهَذَا الثَّانِي كَأَنَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ سَيَذْكُرُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُصَوِّرَ الْمَتْنُ بِمَا لَوْ الْتَزَمَ الْمَعِيبَ ابْتِدَاءً فِي ذِمَّتِهِ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِعَرْجَاءَ وَمَعْنَى الْمَتْنِ سَوَاءٌ عَيَّنَ بِالنَّذْرِ أَوْ الْتَزَمَهُ فِي الذِّمَّةِ مَعِيبًا وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَلَزِمَ فِي نَحْوِ عَرْجَاءَ وَصَغِيرَةٍ وَلَوْ بِذِمَّةٍ قَالَ شَارِحَاهُ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الِالْتِزَامُ لَهَا فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِعَرْجَاءَ وَهَذَا عَيْنُ مَا قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ لَا يُقَالُ لَا يَصِحُّ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَتَعْيِينُ الَّذِي تَعَيَّبَا لِنَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَا هُنَا مُصَوَّرًا بِمَا لَوْ نَذَرَ سَلِيمَةً، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا مَعِيبَةً فَإِنْ كَانَ الْآتِي مُصَوَّرًا بِذَلِكَ لَزِمَ التَّكْرَارُ أَوْ لَوْ نَذَرَ مَعِيبَةً فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا مَعِيبَةً لَمْ يَصِحَّ حُكْمُهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَغْوٌ فَكَيْفَ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نَخْتَارُ الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَنَمْنَعُ التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي وُجُوبِ الصَّرْفِ وَالْآتِيَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ نَذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، أَوْ مَا هُنَا فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ، وَالْآتِي فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّارِحَ لَمَّا قَرَّرَ الْآتِيَ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ النَّذْرِ إلَخْ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: مَنْ الْتَزَمَ عِتْقَهُ) هَلْ لُزُومُ عِتْقِهِ بِمُجَرَّدِ الِالْتِزَامِ مُطْلَقًا، ثُمَّ إنْ كَمُلَ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَا يَنْتَقِلُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّا لَوْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِنَفْسِ الِالْتِزَامِ يَسْتَحِيلُ إتْيَانُهُ بِمَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ لِسَبْقِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ مَقْصُودِ الْأُضْحِيَّةَ وَهُوَ الذَّبْحُ فَإِنَّهُ بَاقٍ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ الْمِلْكِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَتَعَيَّنْ) ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِيهَا ضَعِيفٌ إذْ لَا تَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ حَتَّى يَنْتَقِلَ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى الْمَسَاكِينِ بِخِلَافِ الشَّاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ مِمَّا لَا يَصْلُحْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ كَالدَّرَاهِمِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ فَتَأَمَّلْ وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ عَدَمَ التَّعَيُّنِ بِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي تَعْيِينِهَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةَ لِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهَا، ثُمَّ قَالَ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ فَرْقِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَبَبُ ضَعْفِ التَّعْيِينِ عَدَمُ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِهِ وَمِثْلُهُ فِي م ر وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِ م ر لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِي تَعْيِينِهَا أَيْ: لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا غَالِبًا حَتَّى لَوْ تَعَلَّقَ غَرَضُهُ لِجَوْدَتِهَا أَوْ كَوْنِهَا مِنْ جِهَةِ حِلٍّ لَا يَتَعَيَّنُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إلَخْ) خَالَفَ ع ش فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً فَقَالَ وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ

لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهُ تَامًّا كَفَى وَكَانَ أَوْلَى وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً عَوْرَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ أُضْحِيَّةً أَهْدَاهُ وَلَوْ أَهْدَى تَامًّا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَعِيبَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ الْمُعَيَّنَةَ لِلضَّحِيَّةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بِهَا أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ (وَ) النَّذْرُ (لِلظِّبَاءِ) أَيْ: لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا (لَغَا) فَلَا يَكُونُ ضَحِيَّةً وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا مَصْرِفَ الضَّحَايَا لِانْتِفَاءِ الْجِنْسِيَّةِ بِخِلَافِ الْمَعِيبَةِ (وَ) لَغَا (تَعْيِينُ الَّذِي تَعَيَّبَا) أَيْ: تَعْيِينُ الْمَعِيبِ (لِنَذْرِهِ) الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَبْحِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ سَلِيمٌ فَلَا يَتَأَدَّى بِمَعِيبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ بَلْ يَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ النَّذْرِ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذَا عَمَّا فِي ذِمَّتِي لَزِمَهُ ذَبْحُهُ وَصَرْفُهُ مَصْرِفَ الضَّحِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ الْتَزَمَ ذَبْحَهُ ابْتِدَاءً تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ إعْتَاقِ عَبْدٍ أَعْمَى مِنْ كَفَّارَتِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَنْهَا وَخَرَجَ بِالْمَعِيبِ السَّلِيمُ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ (وَإِنْ يُعَيِّبْ) أَيْ: الْمُضَحِّي مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ابْتِدَاءً بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (صَرَفَهْ مَصْرِفَهَا) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ صَرْفَهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ (وَ) بِالتَّضْحِيَةِ (بِسَلِيمٍ أَرْدَفَهْ) لِاسْتِقْرَارِ وُجُوبِ السَّلِيمِ عَلَيْهِ (وَ) مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ابْتِدَاءً لَا يَتَأَثَّرُ (بِتَعَيُّبٍ) أَيْ: بِتَعَيُّبِهِ بِنَفْسِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ بَلْ هُوَ (ضَحِيَّةٌ) بِحَالِهِ وَ (لَا شَيْءٌ) عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّعَيُّبِ (كَأَنْ يَتْلَفَ أَوْ يَضِلَّا) بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ بِأَنْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَلْزَمُهُ طَلَبُ الضَّالِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ ذَبَحَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً وَصَرْفُهُ مَصْرِفَ الضَّحِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ (وَإِنْ يُعَيِّنْهَا) أَيْ: الضَّحِيَّةَ (لِنَذْرٍ) فِي ذِمَّتِهِ فَتَعَيَّبَتْ أَوْ عَيَّبَهَا أَوْ تَلِفَتْ أَوْ ضَلَّتْ (يَجِبْ) عَلَيْهِ (إبْدَالُهَا بِهَا) أَيْ: بِسَلِيمَةٍ وَلَهُ تَمَلُّكُ تِلْكَ الْمَعِيبَةِ فَتَنْفَكُّ عَنْ الِاخْتِصَاصِ وَتَعُودُ إلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّصَدُّقَ بِهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَيَّنَهَا لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَأَدَّى بِهَا شَرْطُ السَّلَامَةِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ لَهُ تَمَلُّكَ الضَّالَّةِ وَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْمُبْدَلَةِ ذَبَحَهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَتَبْقَى الْمُبْدَلَةُ عَلَى مِلْكِهِ أَوْ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا (وَذَبْحُ الْأَجْنَبِي) الْمُعَيَّنَةَ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (فِي وَقْتِهَا) أَيْ: الضَّحِيَّةِ لَا يَقْدَحُ فِيهَا بَلْ هِيَ (ضَحِيَّةٌ) تَقَعُ الْمَوْقِعَ فَيُفَرِّقُهَا صَاحِبُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهُ) فِي التَّعْبِيرِ بِالْبَدَلِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْبَدَلِ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ هُوَ أَيْضًا بَلْ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ يَجِبُ إبْدَالُهَا بِهَا لَكِنْ قَدْ يُفْهِمُ خِلَافَهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي، ثُمَّ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ التَّصَدُّقُ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِالْتِزَامِ مَعَ الْعَيْبِ وَقَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ النَّذْرِ) خَرَجَ صِيغَةُ الْجُعْلِ فَرَاجِعْ حَاشِيَةَ أَعْلَى هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ) وَلَوْ ذَبَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مَعَ وُجُودِهِ فَفِي إجْزَائِهِ خِلَافٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَعْيِينِ الْمُجْزِئِ وَلُزُومِ ذَبْحِهِ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يُجْزِئُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقَصِّرْ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى ضَلَّتْ وَجَبَ طَلَبُهَا وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الذَّبْحُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الذَّبْحُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يُعَيِّنُهَا إلَخْ) هَذَا فِي الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ يَعِيبَ إلَى هُنَا فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءٌ فَفِي ذَاكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّعْيِيبِ وَالتَّعَيُّبِ بِخِلَافِ هَذَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْمُبْدَلَةِ) شَامِلٌ لِوُجُودِهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: ذَبَحَهَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ بِوُجُوبِ الذَّبْحِ فِي الْحَالِ وَعَدَمِ جَوَازِ الصَّبْرِ إلَى قَابِلٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً إذَا ضَلَّتْ وَوَجَدَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا نَقَلْنَاهُ فِي الْهَامِشِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQسَلِيمَةً عَنْ مَعِيبَةٍ عَيَّنَهَا فِي نَذْرِهِ. اهـ. ثُمَّ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر وَلَوْ عَيَّنَ مَعِيبَةً ابْتِدَاءً صَرَفَهَا مَصْرِفَهَا وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ. اهـ. مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ أَيْ: لِتَحْصُلَ لَهُ سُنَّةُ الْأُضْحِيَّةَ. اهـ. وَهَذَا فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَعِيبَةِ أَمَّا إذَا الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مَعِيبَةً فَلَهُ ذَبْحُ سَلِيمَةٍ وَهُوَ أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ م ر بَعْدُ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَهْدِيَ شَاةً عَوْرَاءَ إلَخْ وَلَوْ عَمَّمْنَاهُ لَهُمَا كَانَ قَوْلُهُ: أَهْدَاهُ مُوَزَّعًا أَيْ: وُجُوبًا فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً وَجَوَازًا فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ إلَخْ) وَإِلَّا فَالْمَعِيبُ يَثْبُتُ فِيهَا بِالِالْتِزَامِ كَمَا هُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ) أَيْ: لَا يَثْبُتُ شَاةٌ بَدَلَ الْمَعِيبَةِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ الَّتِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ إلَخْ) أَيْ: بَدَلَ الْمَعِيبِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْعَيْبُ عَنْ الْإِجْزَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ أَصْلُهُ بِالْتِزَامِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالْجُعْلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إبْدَالِ مَا عَيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِلَا مَانِعٍ وَقَدْ مَرَّ عَنْ م ر تَرْجِيحُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ ضَلَّتْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا، ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا وَلَوْ قَبْلَ ذَبْحِ الْمُعَيَّنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ لِمِلْكِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ إنَّهَا تَعُودُ إلَى مِلْكِهِ بِدُونِ

تَفْرِقَةَ سَائِرِ الضَّحَايَا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الصَّرْفِ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِعْلُهُ كَرَدِّ الْوَدِيعَةِ؛ وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَ كَإِزَالَةِ الْخُبْثِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّعْيِينَ يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ وَمَا مَرَّ فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ (لَكِنْ عَلَى ذَا) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ (أَرْشُ ذَبْحٍ) وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الضَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ فَوَّتَهَا (وَكَتِلْكَ جُعِلَا) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: وَجُعِلَ الْأَرْشُ كَالضَّحِيَّةِ فَيَشْتَرِي بِهِ الْمَالِكُ شَاةً إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَشِقْصًا كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ (وَإِنْ يُفَرِّقْ) أَيْ: الْأَجْنَبِيُّ (لَحْمَهَا) وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ (أَوْ أَكَلَهْ أَوْ يُتْلِفَنْهُ يَضْمَنُ) لِتَفْوِيتِهِ لَهَا (الْقِيمَةَ) أَيْ: قِيمَتَهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا لَا الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ اللَّحْمِ وَلَا الْأَرْشَ وَقِيمَةَ اللَّحْمِ (لَهْ) أَيْ: لِلْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُتْلِفَنَّهُ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ (كَذَبْحِ شَاةِ غَيْرِهِ) الَّتِي لَيْسَتْ ضَحِيَّةً (وَأَكْلِهِ) لَحْمَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا فِي وَقْتِهَا مَا لَوْ ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ضَحِيَّةً وَإِنْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ أَيْضًا، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مِمَّا إذَا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَقُلْنَا لَا يَقَعُ ضَحِيَّةً وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْ حُكْمِ الضَّحِيَّةِ وَيَصِيرُ مِلْكًا لَهُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِجِهَةِ الضَّحِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) إنْ أَتْلَفَ (الْمَالِكُ) مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ضَمِنَ (الْأَكْثَرَ أَيْ: مِنْ مِثْلِهِ وَقِيمَةَ الْمُتْلَفِ) يَوْمَ إتْلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الذَّبْحَ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ وَقَدْ فَوَّتَهُمَا، وَأَقَامَ النَّاظِمُ الظَّاهِرَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ فِي قَوْلِهِ الْمُتْلَفِ (وَلْيَسْتَخْلِصْ بِهِ) أَيْ: وَلْيَشْتَرِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقِيمَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيمَا مَرَّ (نَظِيرَهُ) أَيْ: مِثْلَ الْمُتْلَفِ فَأَكْثَرَ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ بِنِيَّةِ الضَّحِيَّةِ صَارَ ضَحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ضَحِيَّةً (وَمَهْمَا يَنْقُصُ) مَا أُخِذَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ (أَوْ زَادَ) عَلَيْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْمَالِكِ (مَعَ فِقْدَانِ ذَاتِ الْكَرَمِ) أَيْ: كَرِيمَةٍ تُشْتَرَى بِالْمَأْخُوذِ الزَّائِدِ (فَالشِّقْصُ) مِنْ مِثْلِ الْمُتْلَفِ يَشْتَرِيهِ الْمَالِكُ فِي الْأُولَى ـــــــــــــــــــــــــــــSسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ يُفِيدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً وَعَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَرَاجِعْ حَاشِيَةَ أَسْفَلِ الْوَرَقَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: أَرْشُ ذَبْحٍ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ: قِيمَتُهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَقْتَ الذَّبْحِ وَإِنْ كَانَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا تَعَدِّيًا قَبْلَهُ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا قَبْلَهُ أَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ ذَبْحِ شَاةِ الْغَيْرِ الْآتِيَةِ وَأَكْلِهَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا تَقَدَّمَ وَضْعُ يَدِهِ تَعَدِّيًا عَلَى الذَّبْحِ فَهُوَ غَاصِبٌ وَالْغَاصِبُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ إلَى التَّلَفِ بَلْ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) رَجَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الثَّانِيَ فَقَالَ إنَّهُ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمُضَحِّي لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَمِنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ مِثْلِهِ) أَيْ: مِنْ قِيمَةِ مِثْلِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ إلَخْ) وَفَارَقَ الْمَوْقُوفَ إذَا قُتِلَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِالْمُعَيَّنِ أَوْ نَوَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّ الْوَقْفَ مَوْضُوعُهُ الدَّوَامُ وَلَيْسَتْ الْعَيْنُ فِيهِ آيِلَةً إلَى الْإِتْلَافِ فَاحْتِيجَ إلَى لَفْظٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّضْحِيَةِ هُنَا فَإِنَّهَا آيِلَةٌ إلَى الْإِتْلَافِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّعَرُّضِ إلَى جَعْلِهَا كَذَلِكَ إلَّا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ أَوْ النِّيَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاوَى الْوَقْفُ وَالْأُضْحِيَّةَ وَفَارَقَ الرَّهْنَ حَيْثُ حَكَمُوا عَلَى بَدَلِهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي بِقُوَّةِ تَعَلُّقِهِ لِتَمَحُّضِهِ لِلْآدَمِيِّ بِخِلَافِهِمَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيِّ) بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دُونَ الْمِثْلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ذَاتِ الْكَرَمِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: يَشْتَرِي صِفَةُ كَرِيمَةٍ (قَوْلُهُ: فَبِالشِّقْصِ) جَوَابُ مَهْمَا أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ دُونَ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَهَا بِالْقِيَمِ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ الْمُضَحِّي وَيَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا مِثْلَهَا اشْتَرَى دُونَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمُتْلَفَةُ ثَنِيَّةً مِنْ الضَّأْنِ مَثَلًا فَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِهَا أَخَذَ عَنْهَا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِ الْجَذَعَةِ اشْتَرَى بِهَا ثَنِيَّةَ مَعْزٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ اشْتَرَى دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةَ أَيْ: دُونَ الْجَذَعَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إرَاقَةَ دَمٍ كَامِلٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ دُونِ الْجَذَعَةِ اشْتَرَى بِهِمَا سَهْمًا مِنْ ضَحِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِلشَّرِكَةِ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَا شَاةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرِكَةً فِي إرَاقَةِ دَمٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ عَنْ شِرَاءِ سَهْمٍ مِنْ ذَلِكَ اشْتَرَى لَحْمًا؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْأُضْحِيَّةَ وَالْمُرَادُ لَحْمُ النَّعَمِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَمَلُّكٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ جَمْعٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ) أَيْ: ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ لِنِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُعْلَ جَرَى الْخِلَافُ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ بِهِ فَانْحَطَّ عَنْ النَّذْرِ، وَاحْتَاجَ لِتَقْوِيَتِهِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر قَالَ م ر وَلَوْ اُقْتُرِنَتْ النِّيَّةُ بِالْجُعْلِ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ الذَّبْحِ كَمَا اكْتَفَى بِاقْتِرَانِهَا بِإِفْرَازِ أَوْ تَعْيِينِ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي مَنْدُوبَةٍ وَوَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا عِنْدَ الْإِفْرَازِ فِي الزَّكَاةِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الذَّبْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَتْلَفَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ ضَلَّ بِتَقْصِيرٍ وَأَيِسَ مِنْ تَحْصِيلِهِ م ر (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْأَكْثَرَ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الذَّبْحَ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ وَقَدْ فَوَّتَهُمَا وَبِهَذَا فَارَقَ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: يُعَيِّنُ الْقِيمَةَ) أَيْ: يُعَيِّنُ النَّقْدَ الَّذِي عَيَّنَهُ عَنْ

بِالْمَأْخُوذِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالزَّائِدِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شِرَاءُ شِقْصٍ لِقِلَّةِ الْمَأْخُوذِ أَوْ الزَّائِدِ فَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا فِي جُبْرَانِ الزَّكَاةِ وَقِيلَ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أَمَّا إذَا وَجَدَ كَرِيمَةً فَيَشْتَرِيهَا فَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ اشْتَرَى بِهِ شِقْصًا مَعَهَا، ثُمَّ مَحَلُّ شِرَائِهِ الشِّقْصَ إذَا لَمْ يَجِدْ دُونَ الْمِثْلِ فَإِنْ وَجَدَهُ تَعَيَّنَ شِرَاؤُهُ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي تَمْكِينِهِ مِنْ شِرَائِهِ بَدَلُ الْعَيْنِ إذَا أَتْلَفَهَا أَوْ بَاعَهَا تَعَدِّيًا وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ وَصَارَتْ بِيَدِهِ أَمَانَةً فَلَا بُعْدَ أَنْ يُقَالَ إذَا خَانَ بِإِتْلَافٍ أَوْ بَيْعٍ يَأْخُذُ الْحَاكِمُ الْقِيمَةَ مِنْهُ وَيَشْتَرِي بَدَلَهَا (وَالْأَفْضَلُ) لِلتَّضْحِيَةِ (سَبْعُ غَنَمِ) ؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَالدَّمَ الْمُرَاقَ بِذَبْحِهَا أَكْثَرُ، وَالْقُرْبَةَ تَزِيدُ بِحَسْبِهِ (فَوَاحِدٌ مِنْ إبِلٍ فَمِنْ بَقَرْ) فَمِنْ ضَأْنٍ فَمِنْ مَعْزٍ فَشِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ فَمِنْ بَقَرَةٍ اعْتِبَارًا بِكَثْرَةِ اللَّحْمِ غَالِبًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّوَاحِ إلَى الْجُمُعَةِ تَقْدِيمُ الْبَدَنَةِ، ثُمَّ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ الْكَبْشِ (وَالْأَكْمَلُ) لِلتَّضْحِيَةِ كَمَا فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ (الْأَبْيَضُ) ، ثُمَّ الْأَصْفَرُ، ثُمَّ الْأَعْفَرُ الَّذِي لَا يَصْفُو بَيَاضُهُ، ثُمَّ الْأَبْلَقُ، ثُمَّ الْأَسْوَدُ قِيلَ لِلتَّعَبُّدِ وَقِيلَ لِحُسْنِ الْمَنْظَرِ، وَقِيلَ لِطِيبِ اللَّحْمِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ خَبَرَ «لَدَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ» ، وَجَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ قَبْلَ الْأَبْلَقِ الْأَحْمَرَ وَالْأَكْمَلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا (الْأَسْمَنُ) حَتَّى أَنَّ وَاحِدَةً سَمِينَةً أَفْضَلُ مِنْ ثِنْتَيْنِ بِثَمَنِهَا لَيْسَتَا سَمِينَتَيْنِ؛ لِأَنَّ لَحْمَ السَّمِينِ أَطْيَبُ وَأَكْثَرُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَوْلَى مِنْ الْعَدَدِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَلَوْ تَعَارَضَ أَسْوَدُ سَمِينٌ وَأَبْيَضُ هَزِيلٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ - ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَحْمُ جِنْسِ الْمَنْذُورَةِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا يَتَصَدَّقُ بِالدَّرَاهِمِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمُضَحِّي لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَمِنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمُتْلَفَةِ اشْتَرَى كَرِيمَةً أَوْ مِثْلًا لِلْمُتْلَفَةِ وَأَخَذَ بِالزَّائِدِ أُخْرَى إنْ وَفَّى بِهَا وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى مَا سَبَقَ فِيمَا إذَا أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّائِدِ الَّذِي لَا يَفِي بِأُخْرَى وَأَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا وَفِي مَعْنَاهُ الْبَدَلُ الَّذِي يَذْبَحُهُ أَيْ: بَدَلُ الزَّائِدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّصَدُّقُ بِذَلِكَ كَالْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ أَنَّهُ مِلْكُهُ قَدْ أَتَى بِبَدَلِ الْوَاجِبِ كَامِلًا. اهـ. بِإِسْقَاطِ التَّعَالِيلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْغَرَضُ بِنَقْلِهِ وَفِيهِ أُمُورٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ، ثُمَّ سَهْمًا وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالشِّقْصُ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ كَأَنَّ مُرَادَهُ أَيْ: الرَّوْضِ الشِّقْصُ غَيْرُ الْمُجْزِئِ وَإِلَّا فَكَيْفَ تُقَدَّمُ الشَّاةُ الَّتِي لَا تُجْزِئُ أَيْ: الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةَ عَلَى الشِّقْصِ الْمُجْزِئِ أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ سَهْمًا. اهـ. قُلْتُ وَقَدْ يَبْقَى الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيُوَجَّهُ تَقْدِيمُ الشَّاةِ بِأَنَّ فِيهَا إرَاقَةَ دَمٍ كَامِلٍ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ تَأَخُّرُ هَذَا أَيْ: شِرَاءُ السَّهْمِ عَمَّا قَبْلَهُ أَيْ: شِرَاءُ دُونِ الْجَذَعَةِ مَعَ إجْزَائِهِ دُونَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ إرَاقَةِ الدَّمِ أَرْجَحُ مِنْ مُرَاعَاةِ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مُتَمِّمٌ لَا مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ أَنَّ الثَّانِيَ أَوْلَى. اهـ. وَكَانَ وَجْهُ كَوْنِهِ مُتَمِّمًا أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ ذَبَحَ الْأَصْلَ وَفَرَّقَهُ كَمَا هُوَ فَرْضُ كَلَامِ الْإِرْشَادِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَا يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الشِّقْصِ بِغَيْرِ الْمُجْزِئِ حَيْثُ قَالَا فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي وَاسْتَحْسَنَاهُ مَا نَصُّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ دُونَ الْجَذَعَةِ شِرَاءُ سَهْمٍ فِي ضَحِيَّةٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ لَا تَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِي الْأَوَّلِ إرَاقَةُ دَمٍ كَامِلٍ. اهـ. فَتَأَمَّلْ تَعْلِيلَهُ فَإِنَّهُ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ، وَالثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ، ثُمَّ لَحْمًا كَقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي وَإِنْ أَمْكَنَ شِرَاءُ سَهْمٍ وَشِرَاءُ لَحْمٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا شِرَاءُ اللَّحْمِ، وَتَفْرِقَةُ الدَّرَاهِمِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ. اهـ. يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَجْهِ الثَّانِي فِي قَوْلِ الشَّرْحِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شِرَاءُ شِقْصٍ إلَخْ لَكِنْ ظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَقْدِيمِ اللَّحْمِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَتِهَا لَكِنْ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ مَشَى فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ عَلَى تَقْدِيمِ شِرَاءِ اللَّحْمِ جَازِمًا بِهِ، وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ تَصَدَّقَ بِالدَّرَاهِمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يَشْتَرِي بِهِ اللَّحْمَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ شِرَاءِ اللَّحْمِ بِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ حَاصِلَةٌ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ حَاصِلَةً فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِمَا يَحْكِي بَعْضَهَا حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَفَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِالدَّرَاهِمِ وَذَلِكَ غَيْرُ عَدَمِ إمْكَانِ شِرَائِهِ لِقِلَّةِ الْمَأْخُوذِ أَوْ الزَّائِدِ فَيُزَادُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَانْظُرْ ضَابِطَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ فَإِنَّهُ قَدْ يَفْقِدُهُ فِي الْحَالِ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ قُرْبًا وَبُعْدًا وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ أَفَادَ أَنَّ الزَّائِدَ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ رَخُصَ الْمِثْلُ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَفَضَلَ مِنْ الْقِيمَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ أَفَادَ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ شِرَاءِ كَرِيمَةٍ وَبَيْنَ شِرَاءِ الْمِثْلِ وَأَخْذِ أُخْرَى بِالزِّيَادَةِ خِلَافَ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَعَ فِقْدَانِ ذَاتِ الْكَرَمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم. (قَوْلُهُ: فَقِيلَ يَتَصَدَّقُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي جُبْرَانِ إلَخْ أَيْ: كَحَالَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ سَبْعُ غَنْمٍ) وَالسَّبْعُ مِنْ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنْ الْمَعْزِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ سَبْعًا أَكْثَرُهَا مِنْ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعٍ أَكْثَرُهَا مِنْ الْمَعْزِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الثَّانِي أَسْمَنَ فَمَحَلُّ نَظَرٍ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِكَثْرَةِ اللَّحْمِ) هَلْ يَشْمَلُ غَيْرَ ضَأْنٍ (قَوْلُهُ: مِنْ ثِنْتَيْنِ إلَخْ) كَذَا عَبَّرَ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ دُونَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقِيمَةِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إلَخْ) رَدَّهُ م ر فَقَالَ: الْأَوْجَهُ تَمْكِينُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَانَ بِإِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ لِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ لَهُ وِلَايَةَ الذَّبْحِ، وَالتَّفْرِقَةَ الْمُسْتَدْعِيَةَ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَدَلِ أَيْضًا وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ

الْأَسْوَدِ وَالْأَكْمَلِ (الذَّكَرْ) ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ مِنْ لَحْمِ الْأُنْثَى إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُنْثَى لَمْ تَلِدْ فَهِيَ أَفْضَلُ وَعَلَيْهَا حَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ الْأُنْثَى أَحَبُّ إلَيَّ فَإِنْ كَانَتْ الْأُنْثَى حَامِلًا لَمْ تَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُهْزِلُهَا كَذَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُجْزِئُ (وَ) الْأَكْمَلُ (تَرْكُ ذِي تَضْحِيَةٍ) يَعْنِي مُرِيدَهَا (تَقْلِيمَهُ) ظُفْرَهُ (وَحَلْقَهُ) يَعْنِي إزَالَتَهُ شَعْرَهُ (فِي الْعَشَرَةِ الْمَعْلُومَةِ) وَهِيَ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا رَ أَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» وَتُكْرَهُ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ وَمَنَعَ مِنْ تَحْرِيمِهِ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُقَلِّدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ» وَالْمَعْنَى فِيهِ شُمُولُ الْمَغْفِرَةِ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَكَالظُّفْرِ وَالشَّعْرِ سَائِرُ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَرْوَرُوذِيِّ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا يُزَالُ بِالْخِتَانِ وَالْفَصْدِ وَنَحْوِهِمَا وَأَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْعَشَرَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا جَمِيعِهَا كَمَا يُوهِمُهُمَا كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بَلْ يَسْتَمِرُّ إلَى التَّضْحِيَةِ وَلَوْ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَنْتَهِي بِهَا وَلَوْ فِي أَوَّلِهِ (وَ) الْأَكْمَلُ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ (الذِّكْرُ) وَهُوَ (مَشْهُورٌ) فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَهُمْ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَإِلَيْك فَتَقَبَّلْ مِنِّي أَيْ: اللَّهُمَّ هَذَا عَطِيَّةٌ مِنْك وَتَقْرِيبٌ إلَيْك وَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ عِنْدَ تَضْحِيَتِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» . قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ. قَالَ كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك وَمُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُكْرَهْ وَلَمْ يُسَنَّ وَاخْتَارَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَبَعْدَهَا ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَخْتِمُ بِقَوْلِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (وَضَحَّى أَوْ حَضَرْ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ: وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِهِ إنْ أَمْكَنَهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَسُنَّ مُبَاشَرَتُهَا نَعَمْ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى أَنْ يُنِيبَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلْيَشْهَدْ الذَّبْحَ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (وَ) الْأَكْمَلُ (أَكْلُ لُقْمَةٍ) أَوْ لُقَمٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ تَبَرُّكًا. قَالَ تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (وَ) أَكْلُهُ (مِنْ فَرْضٍ) أَيْ: وَاجِبٍ (حُظِرْ) أَيْ: مَنَعَهُ الشَّرْعُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَسِيَاقُ كَلَامِهِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا دُونَهَا فِي اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ ثَمَنًا، وَيُفْهَمُ مِنْهَا أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى بِثِنْتَيْنِ بِثَمَنِهَا وَهُمَا فَوْقَهَا فِي اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ كَانَ أَفْضَلَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. قُلْت بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ ثِنْتَيْنِ مِثْلَهَا فِي الشَّحْمِ وَاللَّحْمِ أَفْضَلُ لِمُسَاوَاةِ مَجْمُوعِهِمَا لَهَا فِي اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ مَعَ زِيَادَةِ تَعَدُّدِ إرَاقَةِ الدَّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَعَلَيْهَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ فَإِنْ كَثُرَ نَزَوَانُهُ فَضَلَتْهُ أُنْثَى لَمْ تَلِدْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَمْلَ يُهْزِلُهَا) أَيْ: مِنْ شَأْنِهِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِهَا مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يَنْجَبِرُ بِالْجَنِينِ فَهُوَ كَالْخَصِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْجَنِينَ قَدْ لَا يَبْلُغُ حَدَّ الْأَكْلِ كَالْمُضْغَةِ وَبِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّحْمِ لَا تُجْبِرُ عَيْبًا بِدَلِيلِ الْعَرْجَاءِ السَّمِينَةِ. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِامْتِنَاعِ الْحَامِلِ بِمُضْغَةٍ وَلَعَلَّ الْعَلَقَةَ كَالْمُضْغَةِ وَبِامْتِنَاعِ أَكْلِ الْمُضْغَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذَا أَوَائِلَ بَابِ الْأَطْعِمَةِ (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَدَخَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مَثَلًا وَقَدْ يُقَالُ أَدِلَّةُ الْجُمُعَةِ خَاصَّةٌ فَلْتُقَدَّمْ عَلَى مَا هُنَا وِفَاقًا لِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ وَدَخَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَدْ طَالَ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ اُسْتُحِبَّ إزَالَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَيْنَ أَدِلَّةِ الْجُمُعَةِ مَعَ مَا هُنَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِذَا خُصَّ عُمُومُ كُلٍّ بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَا فِي مُرِيدِ الْأُضْحِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاحْتِيجَ إلَى التَّرْجِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَمَنَعَ مِنْ تَحْرِيمِهِ قَوْلُ عَائِشَةَ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ خَاصٌّ بِنَحْوِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ، وَحَدِيثَ عَائِشَةَ عَامٌّ وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنْوِيعَ الْمَذْكُورَ فِي الذَّكَرِ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَى شِقِّهِ الثَّانِي بِقَضِيَّةِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِدْلَال بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ مِنْ حُصُولِ تِلْكَ الْفَائِدَةِ بِالشُّهُودِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى تَوَقُّفِ الْمَغْفِرَةِ عَلَى الشُّهُودِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْأَكْمَلُ أَكْلُ لُقْمَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ وَصِيٍّ خَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَشْهُورُ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافَهُ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ وَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا لَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ النَّذْرِ وَوَضَعَتْهُ قَبْلَ الذَّبْحِ قَالَ ع ش بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَا حَامِلًا، ثُمَّ حَمَلَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إنْ تَعَيَّبَتْ فَضَحِيَّةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْعَشَرَةِ الْمَعْلُومَةِ) وَلَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ إذْ لَا يَخْلُو الْعَشْرُ مِنْ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ «فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُضَحِّيَ» (قَوْلُهُ: قَوْلُ عَائِشَةَ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الْمُهْدِيَ كَالْمُضَحِّي فِي كَرَاهَةِ مَا ذُكِرَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْعَشْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَقَاسَ هُنَا الْمُضَحِّيَ عَلَى الْمُهْدِي، وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِي مَعْنَى مُرِيدِ الْأُضْحِيَّةَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ إلَى

وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ سَوَاءٌ وَجَبَ بِالْتِزَامٍ كَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ أَمْ بِغَيْرِهِ كَدَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ فَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ قِيمَةَ اللَّحْمِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ (ثُمَّ) بَعْدَ أَكْلِهِ مَا مَرَّ مِنْ تَطَوُّعِهِ (تَصَدُّقٌ بِبَاقٍ أَفْضَلُ) مِمَّا عَدَاهُ الصَّادِقُ بِصُوَرٍ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَ) التَّصَدُّقُ (بِسِوَى الثُّلُثِ) أَيْ: بِالثُّلُثَيْنِ (الْكَمَالُ يَحْصُلُ) كَذَا عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَعَبَّرَ آخَرُونَ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ الثُّلُثَ وَيُهْدِي الثُّلُثَ لِلْأَغْنِيَاءِ وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِالثُّلُثَيْنِ ذَكَرَ الْأَفْضَلَ أَوْ تَوَسَّعَ فَعَدَّ الْهَدِيَّةَ صَدَقَةً قَالَا وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْهَدِيَّةَ لَا تُغْنِي عَنْ التَّصَدُّقِ بِشَيْءٍ إذَا أَوْجَبْنَاهُ وَأَنَّهَا لَا تُحْسَبُ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ التَّصَدُّقُ بِهِ وَدَلِيلُ جَعْلِ الْأُضْحِيَّةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْقِيَاسُ عَلَى هَدْيِ التَّطَوُّعِ الْوَارِدِ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36] أَيْ: السَّائِلَ {وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] أَيْ: الْمُتَعَرِّضَ لِلسُّؤَالِ يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا بِفَتْحِ عَيْنِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ إذَا سَأَلَ وَقَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً بِكَسْرِ عَيْنِ الْمَاضِي وَفَتْحِ عَيْنِ الْمُضَارِعِ إذَا رَضِيَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ. قَالَ الشَّاعِرُ الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَنِعْ ... وَالْحُرُّ عَبْدٌ إنْ طَمِعْ فَاقْنَعْ وَلَا تَطْمَعْ فَمَا ... شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ (فَرْعٌ) إذَا أَكَلَ الْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ هَلْ يُثَابُ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ عَلَى مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ نَوَى صَوْمَ التَّطَوُّعِ ضَحْوَةً هَلْ يُثَابُ عَلَى جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْجَمِيعِ وَالتَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَرْوَرُوذِيُّ (وَوَاجِبٌ) عَلَى الْمُضَحِّي فِي ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ (أَنْ مَلَّكَ) أَيْ: أَنْ يُمَلِّكَ (الْفَقِيرَا) الْمُسْلِمَ الشَّامِلَ لِلْمِسْكِينِ وَلَوْ وَاحِدًا حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا شَيْئًا (مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا وَلَوْ) جُزْءًا (يَسِيرَا) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ جَمِيعِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرْفَاقُ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ إرَاقَةِ الدَّمِ بَلْ يُمَلِّكُهُ اللَّحْمَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا؛ وَدُعَاءُ الْفَقِيرِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا تَمْلِيكِهِ لَهُ مَطْبُوخًا وَلَا تَمْلِيكِهِ غَيْرَ اللَّحْمِ مِنْ جِلْدٍ وَكِرْشٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَعَظْمٍ وَنَحْوِهَا وَشَبَّهَ الْمَطْبُوخَ هُنَا بِالْخُبْزِ فِي الْفِطْرَةِ (لَا الْفَرْعِ) أَيْ: يَجِبُ التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ لَا مِنْ لَحْمِ وَلَدِهَا بَلْ يَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهِ كَاللَّبَنِ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَصْلٌ، وَالْوَلَدَ تَابِعٌ وَلَا يَكْفِي التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِهِ، أَمَّا وَلَدُ الْوَاجِبِ فَكَأُمِّهِ وَإِنْ مَاتَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَمَيِّتٍ أَوْصَى بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي الْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ فَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ. اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ ضَحَّى الْوَلِيُّ عَنْ مَحْجُورِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَعْنِي نَفْسَ الْوَلِيِّ فَهَلْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: غَرِمَ قِيمَةَ اللَّحْمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ مُتَقَوِّمٌ وَإِلَّا فَيَجِبُ شِرَاءُ اللَّحْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَكَلَ مَا ذَبَحَ عَنْ التَّمَتُّعِ وَنَحْوِهِ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَلَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ لِأَجْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ اللَّحْمَ خُيِّرَ بَيْنَ ذَبْحِ دَمٍ وَإِخْرَاجِ لَحْمٍ وَلَوْ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ كَأَنْ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ تَقَيُّدِ الْحُكْمِ بِدَمِ النُّسُكِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْكَمَالُ يَحْصُلُ) أَيْ: جِنْسُ الْكَمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهُ (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِالْأَكْلِ مَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ كَالِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (قَوْلُهُ: وَوَاجِبٌ إنْ مَلَكَ الْفَقِيرُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدِهَا كَنَقْلِ الزَّكَاةِ. اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ فَقِيرُ بَلَدِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِهَا بَلَدُ ذَبْحِهَا وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ شَرْطَ إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةَ ذَبْحُهَا بِبَلَدِ الْمُضَحِّي حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ بِبَلَدٍ آخَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ بَلْ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بِبَلَدِ الْمُضَحِّي بَلْ أَيُّ مَكَان ذَبَحَ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ بَلَدٍ أُخْرَى أَوْ بَادِيَةٍ أَجْزَأَ وَامْتَنَعَ نَقْلُهُ عَنْ فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ فُقَرَاءِ أَقْرَبِ مَكَان إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فُقَرَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) إذَا مَلَكَ فُقَرَاءُ الْبَلَدِ الْقَدْرَ الْمُجْزِئَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدٍ آخَرَ مَثَلًا فَهَلْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ أَوْ لَا لِسُقُوطِ الْوَاجِبِ بِمَا فَعَلَ أَوَّلًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: الْفَقِيرَ الْمُسْلِمَ) وَلَا يُصْرَفُ مِنْهَا شَيْءٌ لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ وَلَا لَقِنٍّ إلَّا الْمُبَعَّضَ فِي نَوْبَتِهِ وَمُكَاتَبٍ أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمَ) بِخِلَافِ الْكَافِرِ حَتَّى لَوْ ارْتَدَّ الْمُضَحِّي امْتَنَعَ أَكْلُهُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا كَمَا نَقَلَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَنْعَ أَكْلِ الْمُضَحِّي الْمُرْتَدِّ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا بِفُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَلْ شَمِلَ سَائِرَ الْكُفَّارِ (قَوْلُهُ: حُرًّا) أَخْرَجَ الْمُبَعَّضَ وَهُوَ شَامِلٌ لِذِي الْمُهَايَأَةِ فِي نَوْبَتِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي جَوَازُ إعْطَائِهِ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيْتِ بَلْ أَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالتَّصَدُّقُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَبِالتَّصَدُّقِ، أَوْ زِيَادَةَ بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَحْصُلُ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمَ) قَالَ الطَّبَرِيُّ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) أَيْ: غَيْرَ تَافِهٍ جِدًّا فَلَا يَكْفِي

حَتَّى يَجِبَ التَّصْدِيقُ بِجَمِيعِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَارِزِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. قَالَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ لَهُ أَكْلَ جَمِيعِهِ كَاللَّبَنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ (بَلْ بِأَكْلِ كُلٍّ) أَيْ: بِأَكْلِهِ كُلِّ مَا ضَحَّى بِهِ تَطَوُّعًا (ضَمِّنْ) أَنْتَ (مَا قُلْتُهُ) أَيْ: جُزْءًا يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ (وَجَازَ إطْعَامُ الْغَنِيّ) الْمُسْلِمِ مِنْ التَّطَوُّعِ كَالضَّيْفِ (وَلَمْ يُمَلَّكْ) شَيْئًا مِنْهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَلْ بِالْأَكْلِ فَالْمُرَادُ مِنْ جَوَازِ الْإِهْدَاءِ إلَيْهِ مِنْهُ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْأَكْلِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُ الْفَقِيرِ وَتَمْلِيكُهُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَجِبُ تَمْلِيكُهُ نِيئًا وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ اللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ، وَالصُّوفُ، وَغَيْرُهَا، وَلَيْسَ لَهُ جَعْلُ الْجِلْدِ أَوْ غَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَيَجُوزُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ (وَكَهِيَ حَقِيقَهْ مُذْ جَا إلَى بُلُوغِهِ الْعَقِيقَهْ) أَيْ: وَالْعَقِيقَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ فِي سُنِّيَّتِهَا، وَجِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا، وَالْأَفْضَلِ مِنْهَا، وَالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ وَقَدْرِ الْمَأْكُولِ مِنْهَا وَامْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَتَعَيُّنِهَا إذَا عُيِّنَتْ وَاعْتِبَارِ النِّيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا كَمَا سَيَأْتِي وَيُنْدَبُ أَنْ يُعْطِيَ رِجْلَيْهَا لِلْقَابِلَةِ وَوَقْتُهَا مِنْ مُذْ جَاءَ الْوَلَدُ أَيْ: مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ إلَى بُلُوغِهِ فَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْ بُلُوغِهِ يُسْقِطُ حُكْمَهَا عَنْ الْعَاقِّ عَنْهُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِّ عَنْ نَفْسِهِ وَالْعَاقِّ عَنْهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِتَقْدِيرِ عُسْرِهِ «وَعَقُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ» مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ أَمَرَ أَبَاهُمَا بِهِ أَوْ أَعْطَاهُ مَا عَقَّ بِهِ عَنْهُمَا أَوْ أَنَّ أَبَوَيْهِمَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَيَكُونَانِ فِي نَفَقَةِ جَدِّهِمَا وَلَا يَعُقُّ الْعَاقُّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَأَيْسَرَ فِي السَّبْعَةِ خُوطِبَ بِهَا أَوْ بَعْدَ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَلَا أَوْ بَيْنَهُمَا فَاحْتِمَالَانِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْوِلَادَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَرْجِيحُ مُخَاطَبَتِهِ بِهَا وَهِيَ لُغَةً: الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ حِينَ وِلَادَتِهِ وَشَرْعًا: مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ؛ لِأَنَّ مَذْبَحَهُ يُعَقُّ أَيْ: يُشَقُّ وَيُقْطَعُ؛ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ يُحْلَقُ إذْ ذَاكَ وَالْأَصْلُ فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSنَوْبَتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَا يُصْرَفُ مِنْهَا شَيْءٌ لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ وَلَا لِقِنٍّ إلَّا لِمُبَعَّضٍ فِي نَوْبَتِهِ وَمُكَاتَبٍ أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: جُزْءًا يَسِيرًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَأْخُذُ بِهِ أَيْ: بِثَمَنِهِ شِقْصًا أَيْ: مِمَّا يُجْزِئُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَحْمًا. اهـ. وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَكْفِي صَرْفُهُ أَيْ: الثَّمَنِ إلَى اللَّحْمِ وَأَنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا اسْتَحْسَنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا فِي الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ: كُلٍّ مِنْ الذَّبْحِ وَتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ عَنْ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ وَاللَّحْمَ لَيْسَا بِأُضْحِيَّةٍ لَا الْأَكْلُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْوَاجِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْغَنِيُّ الْمُسْلِمُ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ خِلَافًا فِي جَوَازِ إطْعَامِ فُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ. اهـ. وَهَذَا يُخَالِفُ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِالْمُسْلِمِ وَهَلْ بِتَقْيِيدِ مَا قَالَهُ بِفُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ أَوْ يَجُوزُ عَلَيْهِ إطْعَامُ الْكُفَّارِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَغَيْرَ ذِمِّيِّينَ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَكْلُ) أَيْ: بِأَكْلِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الضَّيْفِ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْإِهْدَاءِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةِ الضِّيَافَةِ وَهَلْ لَهُ الْإِهْدَاءُ كَالْأَكْلِ أَوْ لَا كَالْبَيْعِ الْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي الثَّانِي حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالضِّيَافَةِ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ حَجَرٌ ج (قَوْلُهُ: تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ) لَوْ مَاتَ الْغَنِيُّ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يُطْلَقُ مِلْكُ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ) مُقَابَلَةُ ذَلِكَ بِالْأَكْلِ تَقْتَضِي قَصْرَ الْجَوَازِ عَلَى الْأَكْلِ وَامْتِنَاعَ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَمْلِيكِهِ الْجِلْدَ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا) شَامِلٌ لِبَقِيَّةِ عِظَامِهَا (قَوْلُهُ: أُجْرَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِأُجْرَةً إعْطَاؤُهُ مِنْهُ لِفَقْرِهِ وَإِطْعَامُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا فَجَائِزَانِ. اهـ. (قَوْلَهُ وَيَجُوزُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَكَهِيَ حَقِيقَهْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا عَنْ بَلَدِ ذَبْحِهَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُضْحِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ بَلَغَ فَحَسَنٌ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ النِّفَاسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عَنْ حَلْقِ شَعْرِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مِنْ الْعَقِيقَةِ شَرْعًا مَا يُذْبَحُ قَبْلَ حَلْقِ الشَّعْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ حَلْقَ شَعْرٍ مُطْلَقًا فَإِنَّ الذَّبْحَ عِنْدَ حَلْقِ الشَّعْرِ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ بِأَنْ يَكُونَا فِي يَوْمِ السَّابِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. م ر أَيْ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعٌ كَرِطْلٍ ع ش وَنَقَلَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ التَّافِهِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ) بِثَوَابٍ وَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَالْإِهْدَاءِ) لَكِنْ إذَا أُهْدِيَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْغَنِيِّ مَلَكَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُضْحِيَّةَ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ ضِيَافَةٌ عَامَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَأَيْسَرَ) أَيْ: يَسَارَ الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. م ر

[باب الأيمان]

أَخْبَارٌ كَخَبَرِ «الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» وَكَخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ فِي الْأَوَّلِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي الثَّانِي حَسَنٌ وَالْمَعْنَى فِيهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ وَالنِّعْمَةِ وَنَشْرُ النَّسَبِ وَمَنَعَ مِنْ وُجُوبِهَا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُك عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» وَمَعْنَى «مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ» قِيلَ لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ حَتَّى يَعُقّ عَنْهُ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ: وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى أَحْمَدَ (وَتِلْكَ) أَيْ: الْعَقِيقَةُ أَيْ: فِعْلُهَا (فِي) يَوْمِ (سَابِعِهِ) مِنْ وِلَادَتِهِ أَحَبُّ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَيَدْخُلُ يَوْمُ وِلَادَتِهِ فِي الْحِسَابِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تُفْعَلْ سُنَّ فِعْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُسَنُّ وَيُسَنُّ ذَبْحُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك اللَّهُمَّ عَقِيقَةُ فُلَانٍ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَالْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد كَرَاهَتَهَا، وَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي الدَّمِ. قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهَا نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً كَمَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً (وَالتَّسْمِيَهْ) لِلْوَلَدِ وَلَوْ سِقْطًا أَوْ مَيِّتًا (إذْ ذَاكَ) أَيْ: فِي سَابِعِهِ أَحَبُّ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَلَا بَأْسَ بِهَا قَبْلَهُ وَذَكَرَ فِي الْأَذْكَارِ أَنَّ السُّنَّةَ تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ السَّابِعِ أَوْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا فِي السَّابِعِ فَلِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ ذَكَرَ هُوَ مِنْهَا الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَأَمَّا فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ فَلِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ ذَكَرَ أَيْضًا أَكْثَرَهَا مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «وُلِدَ لِأَبِي طَلْحَةَ غُلَامٌ فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ» وَمِنْهَا خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْته بِاسْمِ أَبِي إبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَحَمَلَهَا الْبُخَارِيُّ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ الْعَقَّ وَمَا قَبْلَهَا عَلَى مَنْ أَرَادَهُ. قَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ جَمْعٌ لَطِيفٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَتَسْمِيَتُهُ (بِاسْمٍ حَسَنٍ) كَعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحَبُّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» زَادَ أَبُو دَاوُد «وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ» وَتُكْرَهُ بِاسْمٍ قَبِيحٍ وَمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ كَنَافِعٍ وَيَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَنَجِيحٍ وَبَرَكَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِسِتِّ النَّاسِ أَوْ الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَقَدْ مَنَعَهُ الْعُلَمَاءُ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَشَاهَانْ شَاهْ وَيُسَنُّ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ (وَالتَّهْنِئَهْ) لِلْوَالِدِ بِالْوَلَدِ أَحَبُّ بِمَعْنَى مَحْبُوبَةٌ بِأَنْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي الْمَوْهُوبِ لَك وَشَكَرْت الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْت بِرَّهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُهَنِّئِ، فَيَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك أَوْ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ رَزَقَك اللَّهُ مِثْلَهُ أَوْ أَجْزَلَ اللَّهُ ثَوَابَك وَنَحْوَ ذَلِكَ وَذِكْرُ سَنِّ التَّسْمِيَةِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَالتَّهْنِئَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَحَلْقُ شَعْرِ) رَأْسِ (الطِّفْلِ) فِي سَابِعِهِ أَحَبُّ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ لِخَبَرَيْ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى أَمْ خُنْثَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْحَاجِّ (بِالتَّصَدُّقِ) أَيْ: مَعَ التَّصَدُّقِ (بِوَزْنِهِ) أَيْ: الشَّعْرِ (مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ) أَيْ: فِضَّةٍ «؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ وَبِالذَّكَرِ الْأُنْثَى وَعِبَارَةُ النَّظْمِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا تَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُحَصِّلٌ لِلسُّنَّةِ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَفِضَّةٌ بَيَانٌ لِدَرَجَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الذَّهَبَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِضَّةِ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا (وَالشَّاةُ لِلْأُنْثَى) وَلِلْخُنْثَى عَلَى الْمُتَّجَهِ كَمَا. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَحَبُّ مِنْ شِرْكٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَيُجْزِئُ سَبْعُ إحْدَاهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ) أَيْ: شَعْرَهُ الَّذِي هُوَ حِينَ الْوِلَادَةِ يُسَمَّى الْعَقِيقَةُ لُغَةً (قَوْلُهُ: وَوَضْعُ الْأَذَى عَنْهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ حَلْقُ الشَّعْرِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ لِخَبَرَيْ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقَيْنِ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ) وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ تَسْمِيَتَهَا عَقِيقَةً حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَنَافِعٍ إلَخْ) لَعَلَّ صَالِحَةً وَنَحْوَهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ بِذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِمَّنْ لَمْ يُلَاحِظْ الشَّرْعَ عَلَى أَنَّ شَرْعَنَا قَدْ لَا يَجْرِي عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَرِقٍ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ دُونَ التَّخْيِيرِ وَالْوَرِقُ شَامِلٌ لِلْمَضْرُوبِ مِنْ ذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْفِضَّةَ كَانَتْ هِيَ الْمُتَيَسِّرَةُ إذْ ذَاكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَّجَهِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ) خَالَفَهُ غَيْرُهُ كَالْجَوْجَرِيِّ فَقَالَ: الْأَحْوَطُ جَعْلُهُ كَالذَّكَرِ لِلْفَضِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ الْإِتْيَانُ بِهِمَا بِخِلَافِ جَعْلِهِ كَالْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ الْفَضِيلَةَ إذَا كَانَ ذَكَرًا. اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَأَمَّا رَدُّ بَعْضِهِمْ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالشَّاةِ أَصْلُ السُّنَّةِ فِي الذَّكَرِ فَالْخِطَابُ بِالشَّاةِ هُوَ الْمُحَقَّقُ وَالْأُخْرَى مَشْكُوكٌ فِيهَا فَلَمْ يُخَاطَبْ بِهَا فَهُوَ غَيْرُ رَدٍّ لَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي طَلَبِ الْأُخْرَى يُنَاسِبُهُ اسْتِحْبَابُ الِاحْتِيَاطِ فَالتَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ يُخَاطَبْ بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَحَبُّ مِنْ شِرْكٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ شَارَكَ بِسِتَّةِ أَسْبَاعِهَا مَثَلًا وَكَذَا مَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ وَيَتْلُو بَعْدَ وِلَادَتِهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنِّي أُعِيذُهَا} [آل عمران: 36] فِي أُذُنِهِ [أَكْلُهُ] [أَكْلُهَا] [أَكْلُهُ] [لِلْمُضْطَرِّ] [الْبَيْعُ لِلْمُضْطَرِّ] [الْمُضْطَرُّ] وَالْأَصْل فِيهَا الْمُسَابِقَة [. السَّبَّاق] [. أَهْل الذِّمَّة] [. الْمُسَابِقَة عَلَيْهَا] [. الْمُتَسَابِقَانِ] [الرَّمْي فِي الْمُسَابِقَة] [. فِي الْمُسَابِقَة] وَيَشْتَرِط تَعْيِين صِفَة لِرَمْيِهِمْ فِي الْمُسَابِقَة عِلْم مَبْدَأ كُلّ مِنْ الرَّاكِب وَالرَّامِي أَيْ مَوْقِفه الَّذِي يَبْتَدِئ مِنْهُ وَمُنْتَهَاهُ فِي الْمُسَابِقَة تُسَاوَيْ الْحِزْبَيْنِ فِي عَدَدهمْ وَفِي عَدَد الرَّمْي مِنْ شُرُوط الْمُسَابِقَة وَمَوْت مَرْكَب وَرَامِي النَّبْل أَيْ السَّهْم مُوجِب لِانْفِسَاخِ الْمُسَابِقَة وَيَجِب فِي الْعَقْد الْفَاسِد بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوط أَجْر الْمِثْل عَلَى الْمُلْتَزَم فِي الْمُسَابِقَة تَعَيُّنُ الْقَوْس وَالنُّشَّاب أَيْ نَوْعهمَا فِي الْمُسَابِقَة وَيُبَدَّل جَوَازًا الْمُعَيَّنُ مِنْ الْقَوْس وَالسَّهْم بِمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْع وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِر فِي الْمُسَابِقَة [. فِي الْمُسَابِقَة] الْتِزَام مَال لِمَنْ صَوَابه مِنْ الرِّجَال مِنْ عَدَد مَعِينٍ أَكْثَر مِنْ خَطَئِهِ فِي الْمُسَابِقَة اصْطِلَاحَات فِي صِفَات الْإِصَابَة لِلرَّمْيِ عِنْد الْمُسَابِقَة أَصَابَ أَحَد الرَّامِيَيْنِ عَدَدًا قَدْ شَارِطه عَلَيْهِ الْآخِر فِي الْمُحَاطَة فِي الْمُسَابِقَة [. الْمُسَابِقَة] حُسِبَ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ اللَّيِّنَةِ غَالِبًا وَيَضْعُفُ تَأْثِيرُهَا فِي السَّهْمِ مَعَ سُرْعَةِ مُرُورِهِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقَوَّتْهُ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنْ رَمَى كَذَلِكَ فِي ر

[باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]

كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ (وَلِلْغُلَامِ شَاتَانِ) أَحَبُّ مِنْ شَاةٍ وَمِنْ شِرْكٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ وَإِنْ تَأَدَّى بِذَلِكَ أَصْلُ السُّنَّةِ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ عَائِشَةَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ» وَيُسَنُّ تَسَاوِي الشَّاتَيْنِ (دُونَ الْكَسْرِ فِي الْعِظَامِ) فَلَيْسَ مَحْبُوبًا تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْوَلَدِ فَلَوْ كَسَرَهَا لَمْ يُكْرَهْ (وَبَعْثُهُ تَصَدُّقًا بِمَا طَبَخَ مِنْ دَعْوَةٍ) أَيْ: وَبَعْثُهُ لِلْفُقَرَاءِ مَا طَبَخَ لَحْمًا وَمَرَقًا عَلَى وَجْهِ التَّصَدُّقِ (أَحَبُّ) مِنْ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَيْهِ وَيُسَنُّ طَبْخُهُ بِحُلْوٍ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ وَأَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهِ نِيئًا فَقَوْلُهُ أَحَبُّ خَبَرُ قَوْلِهِ وَتِلْكَ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ (وَأَكْرَهُ لَوْ لُطِخْ رَأْسٌ دَمًا) أَيْ: وَأَكْرَهُ لَطْخَ رَأْسِ الْوَلَدِ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِلَطْخِهِ بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ خَلُوقٍ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَنْ بُرَيْدَةَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ . (قُلْتُ وَيَتْلُو) بَعْدَ وِلَادَتِهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنِّي أُعِيذُهَا} [آل عمران: 36] الْآيَةَ عِنْدَ الْأُذُنِ) أَيْ: فِي أُذُنِهِ وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ رَزِينٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ» وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَقُولُ {أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا} [آل عمران: 36] وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا عَلَى سَبِيلِ التِّلَاوَةِ أَوْ التَّبَرُّكِ بِلَفْظِ الْآيَةِ بِتَأْوِيلِ إرَادَةِ النَّسَمَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقِيمَ فِي الْيُسْرَى وَيُحَنِّكَهُ بِتَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِحُلْوٍ رَوَى التِّرْمِذِيُّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ» ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِغُلَامٍ حِينَ وُلِدَ وَتَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ» . (بَابُ) بَيَانِ حِلِّ (الْأَطْعِمَةِ) وَتَحْرِيمِهَا. قَالَ تَعَالَى {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] الْآيَةَ، وَقَالَ {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] ، وَقَالَ {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] أَيْ: مَا تَسْتَطِيبُهُ النَّفْسُ وَتَشْتَهِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْحَلَالُ؛ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُمْ فَكَيْفَ يَقُولُ أُحِلَّ لَكُمْ الْحَلَالُ (حَلَّ) لِلْإِنْسَانِ (طَعَامٌ طَاهِرٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ غَيْرِ الطَّعَامِ كَزُجَاجٍ، وَحَجَرٍ، وَثَوْبٍ، وَمُخَاطٍ، وَبُصَاقٍ وَبِخِلَافِ النَّجِسِ كَدَقِيقٍ عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَخُبْزٍ نَعَمْ دُودُ الْفَاكِهَةِ وَالْجُبْنِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَعَهَا وَإِنْ مَاتَ فِيهَا لَا مُنْفَرِدًا وَالطَّعَامُ الطَّاهِرُ (كَجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ بِالدَّبْغِ) أَيْ: مَعَ دَبْغِهِ (الَّذِي تَقَدَّمَا) بَيَانُهُ فِي النَّجَاسَاتِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ بَعْدَ غَسْلِهِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ «دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ» وَهَذَا هُوَ الْجَدِيدُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْقَدِيمُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا» ، أَمَّا جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ فَلَا يُؤَثِّرُ الدِّبَاغُ فِي حِلِّهِ وَإِنْ أَثَّرَ فِي طَهَارَتِهِ كَمَا لَا تُؤَثِّرُ الذَّكَاةُ فِي حِلِّ لَحْمِهِ (وَكَالْجَرَادِ وَخِصِّيصِ الْبَحْرِ) أَيْ: الْمُخْتَصِّ بِهِ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ فَيَحِلُّ كُلٌّ مِنْهُمَا (حَيًّا وَمَيْتًا) وَإِنْ كَانَ نَظِيرُ الثَّانِي فِي الْبَرِّ مُحَرَّمًا كَكَلْبٍ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] وَلِخَبَرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ» . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ إلَّا كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَيُسَنُّ ذَبْحُهُ إرَاحَةً لَهُ وَخَرَجَ بِالْمُخْتَصِّ بِالْبَحْرِ غَيْرُهُ فَمِنْهُ مَا يَحِلُّ مُذَكَّى وَمِنْهُ مَا لَا يَحِلُّ مُطْلَقًا وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ (وَمُذَكَّى) أَيْ: وَكَمُذَكَّى (الْبَرِّ) مِمَّا يُسْتَطَابُ فَيَحِلُّ وَلَوْ ذُبِحَ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ (بِحَمْلِهِ) الَّذِي وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِهِ أَوْ خَرَجَ مُتَحَرِّكًا حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ سَوَاءٌ أَشْعَرَ أَمْ لَا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» أَيْ: ذَكَاتُهَا الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهُ تَبَعًا لَهَا، وَمَحَلُّ حِلِّهِ إذَا ظَهَرَتْ صُورَةُ الْحَيَوَانِ فِيهِ فَفِي حِلِّ الْمُضْغَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَبْنِيَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِيهَا وَثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْأَصَحُّ لَا فَلَا تَحِلُّ الْمُضْغَةُ وَفِيهِمَا عَنْ الْجُوَيْنِيِّ لَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذِبٌ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ الْإِخْبَارَ كَذِبًا بَلْ التَّسْمِيَةَ بِمَا لَوْ أَخْبَرَ بِهِ لَكَانَ كَذِبًا (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤَذِّنَ إلَخْ) أَيْ: مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ [بَابُ بَيَانِ حِلِّ الْأَطْعِمَةِ وَتَحْرِيمِهَا] (بَابُ) بَيَانِ حِلِّ (الْأَطْعِمَةِ) (قَوْلُهُ: وَخِصِّيصِ الْبَحْرِ) فِي حَاشِيَةِ م ر لِشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ شَيْخُنَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: مَا يَجْمَعُ مِنْ الْحَيَوَانِ بَيْنَ الْبَحْرِ وَالْبَرِّ إنْ كَانَ اسْتِقْرَارُهُ بِأَحَدِهِمَا أَغْلَبَ وَمَرْعَاهُ بِهِ أَكْثَرَ غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا إجْرَاءُ حُكْمِ الْبَرِّ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أُحِلَّتْ تَبَعًا) قَالَ م ر مَا لَمْ يَنْفَصِلْ وَفِيهِ حَيَاةٌ

بَقِيَ الْوَلَدُ بَعْدَ الذَّبْحِ زَمَنًا طَوِيلًا يَتَحَرَّكُ فِي الْبَطْنِ، ثُمَّ سَكَنَ حَرُمَ وَلَوْ خَرَجَ رَأْسُهُ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. قَالَ الْبَغَوِيّ: تَبَعًا لِلْقَاضِي لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ، وَقَالَ الْقَفَّالُ يَحِلُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْعَدَدِ وَلَوْ خَرَجَ غَيْرُ رَأْسِهِ كَرِجْلِهِ. قَالَ الْبَغَوِيّ: قِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي اعْتِبَارُ الْجَرْحِ كَالتَّرَدِّي. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ خَرَجَ رَأْسُهُ مَيِّتًا، ثُمَّ ذُبِحَتْ أُمُّهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَلَّ كَمَا. قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَيَحِلُّ الْعُضْوُ الْأَشَلُّ مِنْ الْمُذَكَّى وَاَلَّذِي يَحِلُّ مِنْ الْبَرِّ (كَضَبُعٍ) بِضَمِّ الْبَاءِ؛ لِأَنَّ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهُ أَصَيْدٌ يُؤْكَلُ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ سَمِعْته مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (وَأَرْنَبِ) ؛ لِأَنَّهُ «بُعِثَ بِوَرِكِهَا إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبِلَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَفَنَكٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالنُّونِ دُوَيْبَّةٌ يُتَّخَذُ جِلْدُهَا فَرْوًا (وَدَلَقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَيُسَمَّى ابْنَ مُقْرِضٍ دُوَيْبَّةٌ أَكْحَلُ اللَّوْنِ طَوِيلُ الظَّهْرِ أَصْغَرُ مِنْ الْفَأْرِ تَقْتُلُ الْحَمَامَ وَتُقْرِضُ الثِّيَابَ (وَثَعْلَبِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (وَقَاقُمٍ) بِضَمِّ الْقَافِ الثَّانِيَةِ دُوَيْبَّةٌ يُتَّخَذُ جِلْدُهَا فَرْوًا (وَأُمِّ حُبَيْنٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِنُونٍ فِي آخِرِهِ دُوَيْبَّةٌ صَفْرَاءُ كَبِيرَةُ الْجَوْفِ تُشْبِهُ الضَّبَّ بَلْ. قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: إنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيّ وَالذَّكَرُ حَرْبِيٌّ وَ (حَوْصَلِ) هُوَ طَائِرٌ أَبْيَضُ أَكْبَرُ مِنْ الْكُرْكِيِّ ذُو حَوْصَلَةٍ عَظِيمَةٍ يُتَّخَذُ مِنْهَا فَرْوٌ وَيُقَالُ لَهُ حَوَاصِلُ بِصِفَةِ الْجَمْعِ وَ (زَاغٍ) هُوَ غُرَابُ الزَّرْعِ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَقَدْ يَكُونُ مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ (وَيَرْبُوعٍ) هُوَ دُوَيْبَّةٌ تُشْبِهُ الْفَأْرَ لَكِنَّهُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَغْبَرُ الظَّهْرِ بِطَرَفِ ذَنَبِهِ شَعَرَاتٌ (وَوَبْرٍ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ الْهِرِّ كَحْلَاءُ الْعَيْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا وَ (دُلْدُلِ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ بَيْنَ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْمَضْمُومَتَيْنِ دَابَّةٌ قَدْرُ السَّخْلَةِ ذَاتُ شَوْكٍ طِوَالٍ يُشْبِهُ السِّهَامَ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ عَظِيمُ الْقَنَافِذِ (وَبِنْتِ عِرْسٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِابْنِ عِرْسٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي دُوَيْبَّةٌ رَقِيقَةٌ تُعَادِي الْفَأْرَ تَدْخُلُ جُحْرَهُ وَتُخْرِجُهُ وَ (قُنْفُذٍ) بِالْمُعْجَمَةِ فَتَحِلُّ الْمَذْكُورَاتُ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهَا لِطِيبِ مَأْكَلِهَا وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ تَحْرِيمِ الدَّلَقِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ. قَالَ جَمَاعَةٌ إنَّهُ سَهْوٌ وَمَا وَرَدَ فِي الْقُنْفُذِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى خُبْثِ فِعْلِهِ (وَضَبِّ) ؛ لِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَضْرَتِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَكُلِّ) طَيْرٍ (ذِي طَوْقٍ) كَالْفَاخِتَةِ وَالْقُمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالْيَمَامِ وَالْقَطَا (وَ) كُلِّ ذِي (لَقْطِ حَبِّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا طَوْقٍ كَزُرْزُورٍ وَعُصْفُورٍ وَصَعْوَةٍ وَنُغَرٍ وَعَنْدَلِيبَ (وَالْبَطِّ) وَهُوَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ (وَالسَّمُّورِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَالسِّنْجَابِ) هُمَا نَوْعَانِ مِنْ ثَعَالِبِ التُّرْكِ (وَالظَّبْيِ) فَتَحِلُّ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَذِكْرُ الْبَطِّ وَالظَّبْيِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (لَا ذِي مِخْلَبٍ) مِنْ الطَّيْرِ بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَ) لَا ذِي (نَابِ) مِنْ السِّبَاعِ (يَعْدُو بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَحِلَّانِ لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالْمِخْلَبُ بِمَنْزِلَةِ الظُّفْرِ لِلْإِنْسَانِ (مِثْلُ ابْنِ آوَى) بِالْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَهُوَ دُونَ الْكَلْبِ طَوِيلُ الْمَخَالِبِ وَالْأَظْفَارِ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ الذِّئْبِ وَشَبَهٌ مِنْ الثَّعْلَبِ وَسُمِّيَ ابْنُ آوَى؛ لِأَنَّهُ يَأْوِي إلَى عُوَاءِ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ وَلَا يَعْوِي إلَّا لَيْلًا إذَا اسْتَوْحَشَ وَبَقِيَ وَحْدَهُ وَصِيَاحُهُ يُشْبِهُ صِيَاحَ الصِّبْيَانِ وَ (الصَّقْرِ) وَ (الْهِرَّةِ) وَلَوْ وَحْشِيَّةً وَ (التِّمْسَاحِ) وَ (قِرْدٍ) وَنِمْسٍ وَ (نَسْرٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبَبْرٍ بِمُوَحَّدَتَيْنِ حَيَوَانٌ شَبِيهٌ بِابْنِ آوَى يُعَادِي الْأَسَدَ مِنْ الْعَدْوِ لَا مِنْ الْمُعَادَاةِ، وَيُقَالُ لَهُ الْغَرَانِقُ فَتَحْرُمُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ إلَّا الصَّقْرَ وَالنَّسْرَ فَبِمِخْلَبِهِمَا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ حُرْمَةَ التِّمْسَاحِ، وَابْنِ آوَى بِخُبْثِ لَحْمِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِالْقِرْدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ يَعْدُو بِهِ مَا نَابَهُ ضَعِيفٌ كَضَبُعٍ وَثَعْلَبٍ وَقَدْ مَرَّا وَفِي كَوْنِ الْقِرْدِ أَقْوَى نَابًا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْتَقِرَّةٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيّ) وَيُقَالُ لَهُ حِرْبَاةٌ وَهُوَ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْمُسْتَحْشَرَاتِ الْوَزَغُ بِأَنْوَاعِهَا، ثُمَّ قَالَ الْحِرْبَاءُ الظَّهِيرَةُ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَتَدُورُ مَعَهَا كَيْفَ دَارَتْ، وَتَتَلَوَّنُ أَلْوَانًا بِحَرِّ الشَّمْسِ وَهُوَ ذَكَرُ أُمِّ حُبَيْنٍ، وَالْجَمْعُ حَرَابِيّ وَالْأُنْثَى حِرْبَاةٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ. اهـ. فَلَعَلَّ فِي أُمِّ حُبَيْنٍ خِلَافًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ طَيْرٍ) وَمِنْهُ أَبُو قِرْدَانٍ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ الْقَاضِي: قَاعِدَةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُلُّ طَيْرٍ يَأْكُلُ الطَّاهِرَ وَلَا يَكُونُ نَهَّاسًا فَهُوَ حَلَالٌ إلَّا

الضَّبُعِ نَظَرٌ. (وَ) لَا (مَا لَهُ سُمٌّ) وَإِنْ عَاشَ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَابٌ كَحَيَّةٍ لَهَا ذَلِكَ (وَ) لَا مَا لَهُ (إبْرَةٌ) كَعَقْرَبٍ وَزُنْبُورٍ لِضَرَرِهِمَا (وَلَا مَا أُمِرُوا أَوْ قَدْ نُهُوا أَنْ يَقْتُلَا) أَيْ: وَلَا مَا أُمِرَ النَّاسُ بِقَتْلِهِ أَوْ نُهُوا عَنْ قَتْلِهِ لِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا لَجَازَ اقْتِنَاءُ الْأَوَّلِ، وَذَبْحُ الثَّانِي لِلْأَكْلِ (كَحِدَإٍ) جَمْعُ حِدَأَةٍ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ أَوْ مُرَخَّمُهَا وَ (بُغَاثَةٍ) بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ طَائِرٌ أَبْيَضُ بَطِيءُ الطَّيَرَانِ أَصْغَرُ مِنْ الْحِدَأَةِ (وَفَارِ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالرَّخَمِ) جَمْعُ رَخَمَةٍ طَائِرٌ أَبْقَعُ يُشْبِهُ النَّسْرَ فِي الْخِلْقَةِ وَ (الْغُرَابِ) الْأَبْقَعِ وَالْأَسْوَدِ الْمُسَمَّى بِالْغُدَافِ الْكَبِيرِ وَيُقَالُ لَهُ الْغُرَابُ الْجَبَلِيُّ لَا يَسْكُنُ إلَّا الْجِبَالَ، أَمَّا الْغُدَافُ الصَّغِيرُ وَهُوَ أَسْوَدُ أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ حِلُّهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ الزَّرْعَ كَالزَّاغِ (وَسَبْعٍ ضَارِي) بِأَنْ يَعْدُوَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِئْبٍ وَأَسَدٍ وَنِمْرٍ وَفِيلٍ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي ذِي نَابٍ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ مِمَّا أُمِرَ بِقَتْلِهِ وَ (الْبَبَغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ وَبِالْقَصْرِ الطَّائِرُ الْأَخْضَرُ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَ (الْخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَيُسَمَّى زُوَّارَ الْهِنْدِ وَيُعْرَفُ الْآنَ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَ (بُومٍ) . قَالَ الدَّمِيرِيِّ: هُوَ طَائِرٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَتَّى يَقُولَ صَدًى أَوْ فَيَّادٍ فَيَخْتَصُّ بِالذَّكَرِ، وَكُنْيَةُ الْأُنْثَى أُمُّ الْحِرَابِ وَأُمُّ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لَهَا غُرَابُ اللَّيْلِ وَ (لَقْلَقِ) هُوَ طَائِرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ وَيَصِفُ وَهُوَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْ طُيُورِهِ إلَّا هُوَ (وَصُرَدٍ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ طَائِرٌ فَوْقَ الْعُصْفُورِ أَبْقَعُ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَالْمِنْقَارِ وَالْأَصَابِعِ (وَهُدْهُدٍ) هُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ ذُو خُطُوطٍ وَأَلْوَانٍ. (وَعَقْعَقٍ) وَيُقَالُ لَهُ قُعْقُعٌ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْغَرْبَانِ ذُو لَوْنَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ صَوْتُهُ الْعَقْعَقَةُ كَانَتْ الْعَرَبُ تَتَشَاءَمُ بِصَوْتِهِ فَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الشَّامِلُ لِلْعَقْعَقِ وَالسَّبْعِ الضَّارِي مَأْمُورٌ بِقَتْلِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا الْأَخِيرَ فَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْخُطَّافُ وَالصُّرَدُ وَالْهُدْهُدُ مَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا رَوَى الْأَوَّلَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَخِيرَيْنِ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَمَّا الْبُغَاثَةُ وَالْبَبَّغَاءُ وَالْبُومُ وَاللَّقْلَقُ فَمَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا قِيَاسًا أَوْ ذُكِرَتْ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ وَيَكُونُ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا خُبْثَ لَحْمِهَا لِخُبْثِ غِذَائِهَا بَلْ وَفِي الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ مَا عَلَّلَ بِذَلِكَ أَيْضًا (وَمِنْهُ) أَيْ: مِمَّا يَحْرُمُ (طَاوُسٌ) لِخُبْثِ لَحْمِهِ (وَنُهَاسٌ) بِالْمُهْمَلَةِ طَائِرٌ صَغِيرٌ يَنْهَسُ اللَّحْمَ بِطَرَفِ مِنْقَارِهِ وَأَصْلُ النَّهْسِ أَكْلُ اللَّحْمِ بِطَرَفِ الْأَسْنَانِ وَالنَّهْشُ بِالْمُعْجَمَةِ أَكْلُهُ بِجَمِيعِهَا فَتَحْرُمُ الطُّيُورُ الَّتِي تَنْهَشُ كَالسِّبَاعِ الَّتِي تَنْهَشُ (وَمَا يَسْتَخْبِثُ الْعُرْبِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَوْ بِفَتْحِهِمَا وَإِدْغَامِ الْبَاءِ فِي الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ (بِطَبْعٍ سَلِمَا) أَيْ: وَمِنْهُ مَا يَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ فِي حَالِ الرَّفَاهِيَةِ إذَا كَانُوا أَهْلَ طِبَاعٍ سَلِيمَةٍ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا؛ وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَبِيٌّ وَخَرَجَ بِحَالِ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ وَبِالطَّبْعِ السَّلِيمِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي طَبْعُ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَتَنَاوَلُونَ مَا دَبَّ وَدَرَجَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا أَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَيْهِمْ الْعَيَّافَةُ النَّاشِئَةُ فِي التَّنَعُّمِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ وَمَا قَالَهُ أَوَّلًا هُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَمُرَادُهُ بِمَا قَالَهُ ثَانِيًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ: إنَّهُ يَرْجِعُ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ فِيمَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ كَلَامٌ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ حَالُهُ وَاسْتَقَرَّ أَمْرُهُ وَالْمُسْتَخْبَثُ لَهُمْ (كَالْحَشَرَاتِ) وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْيَرْبُوعِ وَالضَّبِّ وَالْقُنْفُذِ (كَالذُّبَابِ) وَ (النَّمْلِ) وَ (سَلَاحِفٍ) جَمْعُ سُلَحْفَاةٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَبِمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَتَعِيشُ فِي الْبَرِّ أَيْضًا (وَسَرَطَانٍ) وَ (نَحْلٍ) وَ (صَرَّارَةٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ الصِّرْصَارُ وَيُسَمَّى الْجُدْجُدَ (وَوَزَغٍ وَضِفْدِعِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُ ثَالِثِهِ مَعَ كَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا اُسْتُثْنِيَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقُولَ) فِي صِيَاحِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيَصِفُ) أَيْ: لَا يَتَحَرَّكُ فِي طَيَرَانِهِ كَالْجَوَارِحِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَمَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا قِيَاسًا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي حَيِّزِ الْمَنْهِيِّ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ) فَاسْتِخْبَاثُ الْعَرَبِ دَلِيلُ

مَعَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالضُّفْدَعِ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ السُّلَيْمَانِيُّ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ لِأَذَاهُ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ تَحْرِيمِ التِّمْسَاحِ وَالضُّفْدَعِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالسَّرَطَانِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ. قَالَ فِيهِ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ قُلْتُ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ إلَّا الضُّفْدَعَ وَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنَّسْنَاسِ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْبَحْرِ. اهـ. وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّامِلِ بَعْدَ نَقْلِهِ نُصُوصَ الْحِلِّ. قَالَ أَصْحَابُنَا: يَحِلُّ جَمِيعُ مَا فِيهِ إلَّا الضُّفْدَعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ ذَوَاتِ السُّمُومِ أَيْضًا (وَعِنْدَ الْإِشْكَالِ إلَى الْعَرَبِ ارْجِعْ) أَيْ: وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْك حَالُ الْحَيَوَانِ ارْجِعْ إلَى الْعَرَبِ وَاعْمَلْ بِتَسْمِيَتِهِمْ لَهُ فَإِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلَالٍ حَلَّ أَوْ حَرَامٍ حَرُمَ فَإِنْ اخْتَلَفُوا اتْبَعْ الْأَكْثَرَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقُرَيْشٌ؛ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا وَلَا تَرْجِيحَ أَوْ شَكُّوا أَوْ لَمْ نَجِدْهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ اسْمٌ اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِهِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِبْهٌ أَوْ تَعَادَلَ الشَّبَهَانِ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ الْحِلُّ لِظَاهِرِ آيَةِ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ لَا ذِي مِخْلَبٍ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا زَرَافَةٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا فَلَا تَحِلُّ؛ لِأَنَّهَا تَتَقَوَّى بِنَابِهَا وَهَذَا مَا فِي التَّنْبِيهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ عَدَّهَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا فِي التَّنْبِيهِ وَحَكَى أَنَّ الْبَغَوِيّ أَفْتَى بِحِلِّهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَتَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَمَنْقُولُ اللُّغَةِ أَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ مِنْ الْوَحْشِيِّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ وَغَيْرِهِ نِسْبَتَهُ لِلنَّصِّ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ بِالْعَكْسِ (وَ) لَا (أَهْلِيِّ الْحُمُرْ وَالْفَرْعِ) أَيْ: فَرْعِهِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالْفَرَسِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ» وَخَرَجَ بِالْأَهْلِيِّ الْوَحْشِيُّ فَيَحِلُّ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَنَّهُ قَالَ كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ» وَفَارَقَ الْهِرَّةَ الْوَحْشِيَّةَ حَيْثُ أُلْحِقَتْ بِالْأَهْلِيَّةِ كَمَا مَرَّ لِشِبْهِهَا بِهَا لَوْنًا وَصُورَةً وَطَبْعًا فَإِنَّهَا تَتَلَوَّنُ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ بِخِلَافِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مَعَ الْأَهْلِيِّ (كَالسِّمْعِ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ: كَمَا لَا يَحِلُّ السِّمْعُ وَهُوَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالضَّبُعِ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ (وَ) لَا (كُلِّ مَا يَضُرْ كَحَجَرٍ) وَسُمٍّ (وَمُسْكِرٍ) كَنَبِيذٍ (وَمَا نَبَتَ) أَيْ: وَنَبَاتٍ ضَارٍّ كَبَنْجٍ وَحَشِيشَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْكِرٍ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ . (وَكُرْهُ أَوْ حُرْمَةُ) أَكْلِ لَحْمِ حَيَوَانٍ (جَلَّالٍ) كَنَعَمٍ أَوْ دَجَاجٍ تَغَيَّرَ لَحْمُهُ بِأَكْلِهِ الْجَلَّةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ (ثَبَتْ بِالدَّرِّ وَالْبَيْضِ) أَيْ: مَعَ لَبَنِهِ وَبَيْضِهِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَفْظُ نَهَى يَصْدُقُ بِالْحُرْمَةِ وَهِيَ مَا رَجَّحَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَبِالْكَرَاهَةِ وَهِيَ مَا نَقَلَهَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهَا النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الْمُذَكَّى لَا يَحْرُمُ بِنَتْنِهِ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَهُمَا مَعَ ذِكْرِ الْبَيْضِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَتُكْرَهُ الْجَلَّالَةُ بِاللَّبَنِ. اهـ. وَيُكْرَهُ رُكُوبُهَا بِلَا حَائِلٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَنْبَغِي تَعَدِّي الْحُكْمِ إلَى شَعْرِهَا وَصُوفِهَا الْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاتِهَا فَيَكُونُ نَجِسًا عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهَا تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِي نَجَاسَةِ الشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ فِي حَيَاتِهِ. اهـ. وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهَا جَلَّالَةً بِرِيحِ النَّجَاسَةِ فِي عَرَقِهَا أَوْ غَيْرِهِ لَا بِكَثْرَةِ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَوَقَعَ فِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ عَكْسُهُ (إلَى أَنْ طَابَا) أَيْ: وَيَمْتَدُّ الْمَنْعُ إلَى أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّحْرِيمِ سَوَاءٌ حَيَوَانُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: وَالسُّلَحْفَاةُ) وَكَذَا التِّرْسَةُ عَلَى الْأَصَحِّ م ر (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا فِي التَّنْبِيهِ) جَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الذَّبْحِ) فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ يَزُولُ) رَجَّحَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (فَائِدَةٌ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَحْرُمُ الْحَيَوَانُ الْمُرَبَّى بِمَالٍ حَرَامٍ. اهـ. (فَائِدَةٌ أُخْرَى) الزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِمَاءٍ نَجَسٍ حُكْمُهُ

يَطِيبَ لَحْمُ الْحَيَوَانِ (بِعَلْفِهِ) بِطَاهِرٍ وَلَوْ دُونَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى الْمُعَمِّمِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْلَفَ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَالشَّاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَالدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اتِّبَاعًا لِأَثَرٍ وَرَدَ فِيهِ يَعْنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ الْبَقَرَةُ فَكَأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى النَّاقَةِ وَخَرَجَ بِعَلَفِهِ طَيِّبُ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ بِغَسْلِهِ أَوْ طَبْخِهِ فَلَا تَنْتَفِي بِهِ الْكَرَاهَةُ. قَالَ الْبَغَوِيّ، وَكَذَا بِمُرُورِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَعَ نَقْلِهِ خِلَافَهُ بِصِيغَةِ قِيلَ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ. قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَزُولُ الْمَنْعُ، وَقَالَ غَيْرُهُ يَزُولُ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَبِالثَّانِي جَزَمَ الْمَرْوَرُوذِيُّ تَبَعًا لِلْقَاضِي. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي مُرُورِ الزَّمَانِ عَلَى اللَّحْمِ فَلَوْ مَرَّ عَلَى الْجَلَّالَةِ أَيَّامٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَأْكُلَ طَاهِرًا فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ حَلَّتْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعَلَفَ بِطَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَيَوَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَفٍ وَكَالْجَلَّالَةِ فِيمَا ذُكِرَ السَّخْلَةُ الْمُرَبَّاةُ بِلَبَنِ حِمَارَةٍ أَوْ كَلْبَةٍ (وَكَرِهُوا) لِلْحُرِّ (الْأَكْسَابَا) أَيْ: تَنَاوُلَهَا وَلَوْ كَسَبَهَا رَقِيقُهُ أَوْ غَيْرُهُ (بِكُلِّ مَا يُخَامِرُ النَّجَاسَهْ كَالْحَجْمِ وَالْخِتَانِ) وَالدَّبْغِ (وَالْكِنَاسَهْ) بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ: الْكَنْسِ لِزِبْلٍ أَوْ نَحْوِهِ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ كَمَا سَيَأْتِي وَصَرَفَهُ عَنْ الْحُرْمَةِ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ» فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ وَقِيسَ بِالْحِجَامَةِ نَحْوُهَا وَخَرَجَ بِمَا يُخَامِرُ النَّجَاسَةَ نَحْوُ الْفَصْدِ وَالْحِيَاكَةِ كَمَا زَادَهُمَا النَّاظِمُ بَعْدُ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْخِتَانِ وَالْكِنَاسَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا (وَيُطْعِمُ) بِلَا كُرْهٍ مَا ذُكِرَ (الرَّقِيقَ وَالنَّاضِحَ) مَثَلًا وَهُوَ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى شَرَفُ الْحُرِّ وَدَنَاءَةُ غَيْرِهِ (لَا) الْكَسْبُ (بِالْفَصْدِ وَالْحَوْكِ) فَلَا يُكْرَهُ تَنَاوُلُهُ إذْ لَيْسَ فِيهِمَا مُخَامَرَةُ النَّجَاسَةِ وَهِيَ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ الْعِلَّةُ دَنَاءَةُ الْحِرْفَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ فَعَلَيْهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ (وَ) لَا يُكْرَهُ (زَرْعٌ زُبِّلَا) وَإِنْ كَثُرَ الزِّبْلُ لِخَفَاءِ أَثَرِهِ فِيهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَثِيرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ عَبَّرَا بِنَفْيِ الْحُرْمَةِ الصَّادِقِ بِهِ بِغَيْرِهِ (وَأَكْلُ مَحْظُورٍ) أَيْ: مُحَرَّمٍ وَلَوْ مَيْتَةً (يُبَاحُ) لِلْمَعْصُومِ بَلْ يَجِبُ كَمَا سَيَأْتِي (إنْ عَرَضْ خَوْفُ الْهَلَاكِ) وَلَمْ يَجِدْ حَلَالًا يَأْكُلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ} [البقرة: 173] أَيْ: عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ وَلَا عَادٍ أَيْ: سَدَّ الْجَوْعَةَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَذِكْرُ الْهَلَاكِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَاقْتِصَارُ الْحَاوِي عَلَى الْخَوْفِ أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ الْخَوْفَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى طُولِ الْمَرَضِ (وَالْمَخُوفُ) أَيْ: أَوْ عَرَضَ لَهُ خَوْفُ الْمَخُوفِ (مِنْ مَرَضْ) أَوْ أَجْهَدَهُ الْجُوعُ وَعِيلَ صَبْرُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQحُكْمُ الْجَلَّالَةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِزِيَادَةٍ أَيْ: حِلًّا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ

وَكَذَا لَوْ جَوَّزَ تَلَفَ نَفْسِهِ وَسَلَامَتَهَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَلَا يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا الْمُشْرِفُ عَلَى الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ (وَ) يُبَاحُ لَهُ أَيْضًا إنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ (قَتْلُ طِفْلِ) أَهْلِ (الْحَرْبِ) وَمَجْنُونِهِمْ، وَرَقِيقِهِمْ، وَخُنْثَاهُمْ، وَأُنْثَاهُمْ لِيَأْكُلَهُمْ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ وَامْتِنَاعُ قَتْلِهِمْ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ لِحَقِّ الْغَانِمِينَ لَا لِعِصْمَتِهِمْ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْإِبَاحَةِ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا صَارُوا أَرِقَّاءَ مَعْصُومِينَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ قَطْعًا لِحَقِّ الْغَانِمِينَ (لَا) قَتْلُ (مَنْ عُصِمَا) كَالْمُعَاهَدِ فَلَا يُبَاحُ بِخِلَافِ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ تَأَدُّبًا مَعَهُ، وَحَالُ الضَّرُورَةِ لَيْسَ فِيهَا رِعَايَةُ أَدَبٍ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مَعْصُومًا مَيِّتًا حَلَّ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا فَلَا يُبَاحُ كَمَا. قَالَهُ الْمَرْوَزِيِّ، وَكَذَا إذَا كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ ذِمِّيًّا عَلَى الْقِيَاسِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا أَبَحْنَا مَيْتَةَ الْآدَمِيِّ الْمَعْصُومِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَحْرُمُ طَبْخُهُ وَشَيُّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِدُونِهِ وَيَتَخَيَّرُ فِي غَيْرِهِ (وَ) لَا يُبَاحُ لِلْمَعْصُومِ (قَطْعُ بَعْضِهِ) لِيَأْكُلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ الْهَلَاكُ نَعَمْ إنْ كَانَ خَطَرُ الْقَطْعِ دُونَ خَطَرِ تَرْكِ الْأَكْلِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ بَعْضِهِ جَازَ الْقَطْعُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ بَعْضٍ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكَلَةِ وَلَا يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَلَمِ وَالْمَشَقَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنْعِ الْقَطْعِ عِنْدَ تَسَاوِي الْخَطَرَيْنِ هُنَا، وَجَوَازِهِ حِينَئِذٍ فِي السِّلْعَةِ كَمَا مَرَّ أَنَّ السِّلْعَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْبَدَنِ انْضَمَّ إلَيْهَا الشَّيْنُ وَدَوَامُ الْأَلَمِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَعْصُومٍ غَيْرِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ نَفْسِهِ لَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ نَبِيًّا، فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْقَطْعِ لَهُ بَلْ وُجُوبُهُ (وَ) لَا يُبَاحُ (خَمْرٌ) أَيْ: شُرْبُهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا (لِلظَّمَا) أَيْ: لِدَفْعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُهُ بَلْ يَزِيدُهُ؛ وَلِأَنَّ بَعْضَهَا يَدْعُو إلَى بَعْضٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلظَّمَأِ شُرْبُهَا لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ فَيُبَاحُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مِثْلُ الدَّوَا بِصِرْفِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ: بِخَالِصِ الْخَمْرِ وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» وَكَالْخَمْرِ فِيمَا ذُكِرَ سَائِرُ الْمُسْكِرَاتِ الْمَائِعَةِ بِخِلَافِ النَّبَاتِ الْمُسْكِرِ وَإِنْ أَسْكَرَ، وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ فَيُبَاحُ التَّدَاوِي بِهَا إذَا لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهَا «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ» وَخَرَجَ بِصِرْفِهَا مَا عُجِنَ بِهَا كَالتِّرْيَاقِ فَيُبَاحُ التَّدَاوِي بِهِ لِاسْتِهْلَاكِهَا فِيهِ، وَذَكَّرَ النَّاظِمُ الْخَمْرَ حَيْثُ أَعَادَ عَلَيْهَا ضَمِيرَ الْمُذَكَّرِ فِي صِرْفِهِ وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا (سَدِّ) أَيْ: يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ مَا ذُكِرَ بِقَدْرِ سَدِّ (الرَّمَقْ) أَيْ: (بَقِيَّةِ الرُّوحِ) فِي الْجَسَدِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِهِ وَقَدْ يَجِدُ الْحَلَالَ وَتَفْسِيرُ الرَّمَقِ. بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْقُوَّةِ (نَعَمْ لَوْ اتَّفَقْ) لَهُ (عَجْزٌ عَنْ السَّيْرِ) لَوْ تَرَكَ الشِّبَعَ (وَيَهْلِكُ) بِتَرْكِهِ كَأَنْ كَانَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُمْرَانِ أُبِيحَ لَهُ الْأَكْلُ بِقَدْرِ (الشِّبَعْ) بِأَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَكْسِرَ سُورَةَ الْجُوعِ بِحَيْثُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَائِعٍ لَا بِأَنْ لَا يَبْقَى لِلطَّعَامِ مَسَاغٌ فَإِنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُمَا (قُلْتُ وَ) يُبَاحُ لَهُ (حَمْلُ الزَّادِ) مِنْ الْمَيْتَةِ (خَوْفَ مَا يَقَعْ) لَهُ مِنْ اضْطِرَارٍ وَإِنْ رَجَى الْوُصُولَ إلَى حَلَالٍ (وَمَا ذَكَرْنَا) مِنْ أَكْلِ الْمَحْظُورِ لِلْمُضْطَرِّ (وَاجِبٌ) ؛ لِأَنَّ تَارِكَهُ سَاعٍ فِي إهْلَاكِ نَفْسِهِ وَقَدْ. قَالَ تَعَالَى {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَيُخَالِفُ الْمُسْتَسْلِمَ لِلصَّائِلِ بِأَنَّهُ يُؤْثِرُ مُهْجَةَ غَيْرِهِ عَلَى مُهْجَتِهِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ (كَأَنْ طَلَبْ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ طَلَبُهُ (طَعَامَ مَنْ لَا اُضْطُرَّ) دُونَ طَعَامِ مَنْ اُضْطُرَّ فَإِنَّ مَالِكَهُ أَوْلَى بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ نَبِيًّا كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ غَيْرَ الْمُضْطَرِّ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ (أَوْ أَنْ اغْتَصَبْ) أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْصِبَ طَعَامَ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ إنْ مَنَعَهُ إيَّاهُ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي وُجُوبِ غَصْبِهِ مِنْهُ وَقِتَالِهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) وَلَا اعْتِبَارَ بِكَوْنِهِ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْعَاصِي بِالسَّفَرِ الْعَاصِي بِالْإِقَامَةِ إذَا كَانَتْ هِيَ سَبَبَ الْفَقْدِ لِلْحَلَالِ كَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِالسَّفَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السَّبَبُ إعْوَازَ الْحَلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً. اهـ. وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَبَبُ الْفَقْدِ فِي السَّفَرِ إعْوَازَ الْحَلَالِ الْحِلُّ لِلْعَاصِي إلَّا أَنْ يُقَالَ الشَّأْنُ فِي السَّفَرِ الْفَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ

الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ عَقْلَ الْمَالِكِ وَدِينَهُ يَبْعَثَانِهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ قِتَالُهُ كَالصَّائِلِ وَأَوْلَى وَخَصَّ الْبَغَوِيّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا أَمِنَ فِي قَهْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ قَطْعًا (أَوْ) إنْ (اشْتَرَى) أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامَ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ إنْ بَاعَهُ لَهُ مَالِكُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ إنْ فَقَدَ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْتَزَمَ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا صَرَفَ مَا مَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى إزَارَهُ إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ بِالْبَرْدِ، وَيُصَلِّي عَارِيًّا فَإِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ أَهْوَنُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلِهَذَا يَجُوزُ قَهْرُ الْمَالِكِ عَلَى الطَّعَامِ لَا عَلَى السُّتْرَةِ (وَثَمَنٌ) أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا اشْتَرَاهُ (وَإِنْ غُبِنْ) فِي شِرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الِالْتِزَامِ وَلَهُ إذَا بَذَلَهُ مَالِكُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ قَهْرًا وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ (وَقَتْلُهُ) أَيْ: الْمُضْطَرِّ غَيْرَ الْمُضْطَرِّ الْمَانِعِ طَعَامَهُ مِنْهُ (بِالدَّفْعِ) أَيْ: بِسَبَبِ دَفْعِهِ (عَنْهُ مَا ضَمِنْ) بِخِلَافِ قَتْلِهِ الْمُضْطَرَّ الْمَانِعَ طَعَامَهُ مِنْهُ وَبِخِلَافِ قَتْلِ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ الْمَانِعِ طَعَامَهُ الْمُضْطَرَّ لِلدَّفْعِ عَنْهُ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ فَإِنْ مَنَعَهُ فَمَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ (وَالْمَيِّتُ أَوْلَى) لِلْمُضْطَرِّ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِ الْغَائِبِ (بِالْأَكْلِ) لِعَدَمِ ضَمَانِ الْمَيِّتِ؛ وَلِأَنَّ إبَاحَتَهُ لِلْمُضْطَرِّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ثَابِتَةٌ بِالِاجْتِهَادِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (وَ) أَوْلَى أَيْضًا (مِنْ) قَتْلِ (صَيْدٍ لِمَنْ أَحْرَمَ) ؛ لِأَنَّ مَذْبُوحَهُ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَزَادَ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَبْحِهِ مَعَ لُزُومِ الْجَزَاءِ وَمِثْلُهُ بَيْضُهُ وَلَبَنُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَصَيْدِ الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْحَرَمِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي مَيْتَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، أَمَّا مَيْتَتُهُ فَطَعَامُ الْغَيْرِ وَالصَّيْدُ أَوْلَى مِنْهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا لَوْ وَجَدَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَطَعَامَ غَيْرِهِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَوْ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَيَظْهَرُ تَعَيُّنُ الصَّيْدِ لِبِنَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (قُلْتُ قَدْ طُعِنْ) أَيْ: اُعْتُرِضَ (عَلَى الَّذِي يَظُنُّ) أَخْذًا مِنْ تَعْبِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ تَعَيُّنُ الصَّيْدِ) الظَّاهِرُ تَعَيُّنُ طَعَامِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الضَّمَانِ فَطَعَامُ الْغَيْرِ حَلَالٌ، وَالصَّيْدُ يَصِيرُ مَيْتَةً بِذَبْحِ الْمُحْرِمِ قَالَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ وُجُوبُ تَقْدِيمِ الْمَيْتَةِ عَلَى طَعَامِ الْغَيْرِ

[باب المسابقة]

الْحَاوِي وَغَيْرِهِ عَمَّا ذُكِرَ (بِالْأَوْلَى هُنَا رُجْحَانُهُ) مَعَ جَوَازِ الْآخَرِ وَهَذَا الظَّنُّ مَرْدُودٌ (فَإِنَّهُ) قَدْ (تَعَيَّنَا) ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى تَعَيُّنِهِ فَصِيغَةُ أَوْلَى هُنَا لِلتَّعْيِينِ لَا لِجَوَازِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَعَ رُجْحَانِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا (وَمَيْتَةٌ مَعَ لَحْمِ صَيْدٍ) لِلْحَرَمِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ مُطْلَقًا أَوْ حَلَالٌ لِمُحْرِمٍ (تَسْتَوِي) مَعَهُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُضْطَرُّ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ وَلَا مُرَجِّحَ وَزَادَ قَوْلَهُ (وَمَيْتَتَانِ) إحْدَاهُمَا طَاهِرَةُ الْأَصْلِ فِي الْحَيَاةِ دُونَ الْأُخْرَى كَحِمَارٍ وَكَلْبٍ (طَاهِرِ الْأَصْلِ) مِنْهُمَا (الْقَوِيّ) أَيْ: الرَّاجِحُ فَيَتَعَيَّنُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إحْدَى الْمَيْتَتَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ دُونَ الْأُخْرَى كَشَاةٍ وَحِمَارٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ بَلْ يَتَخَيَّرُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَحْثًا أَيْضًا. (بَابُ الْمُسَابَقَةِ) عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَنَحْوِهِمَا فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا وَهِيَ سُنَّةٌ إذَا قُصِدَ بِهَا التَّأَهُّبُ لِلْجِهَادِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] الْآيَةَ «وَفَسَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُوَّةَ فِيهَا بِالرَّمْيِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «أَجْرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا ضَمُرَ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُضْمَرْ مِنْ الثَّنْيَةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَمِنْ ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ وَخَبَرُ أَنَسٍ «كَانَتْ الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ» وَخَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ فَقَالَ ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا» رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَخَبَرُ «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ يُرْوَى سَبْقَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرًا وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُدْفَعُ إلَى السَّابِقِ. (صَحَّ السِّبَاقُ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَهُ) أَيْ: مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ مَا يُسَابَقُ عَلَيْهِ. (مِنْ دَبَّةٍ) أَيْ: فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنْهَا بِالدَّابَّةِ إيهَامُ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَالْإِبِلِ إنْ جُعِلَتْ مِنْ بَيَانِيَّةً بَلْ تَعْبِيرُهُ بِمِنْ الْبَيَانِيَّةِ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فَالْأَوْلَى جَعْلُ مِنْ ابْتِدَائِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَاشِئًا مِنْ كُلٍّ مِنْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ. (وَإِبِلٍ وَفِيَلَهْ، وَالسَّهْمِ) بِأَنْوَاعِهِ وَلَوْ بِمِسَلَّاتِ وَإِبَرٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ. (وَالْمِزْرَاقِ) أَيْ:. (رُمْحٍ ذِي قِصَرْ وَزَانَةِ الدَّيْلَمِ أَيْضًا) بِالزَّايِ وَالنُّونِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا رَأْسٌ دَقِيقٌ وَحَدِيدَتُهَا عَرِيضَةٌ تَكُونُ مَعَ الدَّيْلَمِ وَهُمْ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَلِهَذَا أَضَافَهَا النَّاظِمُ إلَيْهِمْ وَذِكْرُهُمْ مَعَ تَفْسِيرِ الْمِزْرَاقِ بِالرُّمْحِ الْقَصِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَالْحَجَرْ) بِرَمْيِهِ. (مِنْ مَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ عَلَى الْأَشْهَرِ. (أَوْ يَدٍ) أَوْ مِقْلَاعٍ لَا بِإِشَالَتِهِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجَ وَلَا بِالْمُرَامَاةِ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ إلَى الْآخَرِ وَيُسَمَّى الْمُدَاحَاةَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْفَعَانِ فِي الْحَرْبِ. . (وَإِنْ يُجَالْ سَيْفٌ) عَطْفٌ عَلَى دَابَّةٍ أَيْ: وَمِنْ إجَالَةِ السَّيْفِ أَيْ: إدَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ وَكَالسَّيْفِ الرُّمْحُ (عَلَى) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ عَلَى. (مَالٍ) يُخْرِجُهُ الْمُتَسَابِقَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا حَتَّى الْإِمَامُ (وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالْ) ؛ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي طَاعَةٍ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمَ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ يُجَالُ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ عَلَى ... مَالٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ بُذِلَا وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ السِّبَاقُ عَلَى بَقَرٍ وَكَلْبٍ وَكُلِّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَلَعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ وَكُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَرَمْيٍ بِبُنْدُقٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدٍ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَعَلَى طَيْرٍ وَأَقْدَامٍ وَسِبَاحَةٍ وَزَوَارِقَ وَصِرَاعٍ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: قَدْ تَعَيَّنَا ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْحَاوِي. [بَابُ الْمُسَابَقَةِ] (قَوْلُهُ: بُنْدُقٍ) أَيْ: مِنْ طِينٍ فِي حُفْرَةٍ مَثَلًا، أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ الْمَعْرُوفُ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ. اهـ. زي. (قَوْلُهُ: وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ بِكَسْرِ الصَّادِ وَقَدْ تُضَمُّ

فَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَفِي الشِّبَاكِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عَلَى مُنَاطَحَةِ شِيَاهٍ وَمُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَكَذَا عَلَى الْغَطْسِ فِي الْمَاءِ إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ وَخَرَجَ بِمُتَّحِدِ الْجِنْسِ مُتَعَدِّدُهُ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ عَلَيْهِ بِمَالٍ لِعِظَمِ تَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ السِّبَاقُ بَيْنَ خَيْلٍ وَإِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ لِعَدَمِ لُحُوقِهِمَا الْخَيْلَ غَالِبًا نَعَمْ يَجُوزُ بَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقَارُبِهِمَا وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ النَّوْعُ فَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُهُ كَعَتِيقٍ وَهَجِينٍ مِنْ الْخَيْلِ وَبُخْتِيٍّ وَنَجِيبٍ مِنْ الْإِبِلِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْدُرْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَفِي عَدِّهِ الْمِزْرَاقَ وَالزَّانَةَ جِنْسَيْنِ نَظَرٌ فَإِنَّهُمَا نَوْعَانِ لِلرِّمَاحِ فَيَجُوزُ السِّبَاقُ بِهِمَا مَعًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَصْدُرَ السِّبَاقُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي كَلَامِهِ. (وَيُفْضَلُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُخَفَّفًا. (الْفِسْكِلُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ السِّينِ وَهُوَ الْأَخِيرُ أَيْ: يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لَهُ مَالٌ وَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجْتَهِدْ أَحَدٌ فِي السَّبْقِ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ وَخَيْلُ السِّبَاقِ يُقَالُ لِلْجَائِي مِنْهَا أَوَّلًا السَّابِقُ وَالْمُجَلِّي وَثَانِيًا الْمُصَلِّي وَثَالِثًا الْمُسَلِّي وَرَابِعًا التَّالِي وَخَامِسًا الْعَاطِفُ وَسَادِسًا الْمُرْتَاحُ وَسَابِعًا الْمُرَمِّلُ بِالرَّاءِ وَيُقَالُ الْمُؤَمِّلُ بِالْهَمْزِ وَثَامِنًا الْحَظِيُّ وَتَاسِعًا اللَّطِيمُ وَعَاشِرًا السُّكَيْتُ مُخَفَّفًا كَالْكُمَيْتِ وَمُثْقَلًا أَيْضًا وَيُقَالُ لَهُ الْفِسْكِلُ وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ حَادِيَ عَشَرَ سَمَّاهُ الْمُقَرْدِحَ وَالْفُقَهَاءُ قَدْ يُطْلِقُونَهَا عَلَى رِكَابِ الْخَيْلِ. (لَا ذُو السَّبْقِ) فَلَا يُجْعَلُ مَفْضُولًا بَلْ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا لِغَيْرِ الْفِسْكِلِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَسْعَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفِسْكِلِ فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً جَازَ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلٌ أَوْ دُونَ مَا شُرِطَ لِمَنْ قَبْلَهُ سِوَى الْفِسْكِلِ فَيَنْقُصُ عَمَّنْ قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفْضَلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْضَلَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ شُرِطَ لِلْأَوَّلِ عَشَرَةٌ وَلِلثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وَلِلثَّالِثِ تِسْعَةٌ بَطَلَ فِي حَقِّ الثَّالِثِ وَصَحَّ فِي حَقِّ الْأَوَّلَيْنِ. (بِكَتَدٍ) وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَيُسَمَّى الْكَاهِلَ الْمُعَبَّرَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ أَيْ: وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِكَتَدٍ (فِي إبِلٍ وَعُنْقِ) وَيُسَمَّى الْهَادِيَ (فِي الْخَيْلِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا بِخِلَافِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا تَرْفَعُهَا فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ نَعَمْ إنْ زَادَ طُولُ عُنُقِ أَحَدِهَا فَالسَّبْقُ لَهُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِذَلِكَ (فِي الْغَايَةِ) فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي وَسَطِ الْمَيْدَانِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْبِقُ فِيهِ وَيَسْبِقُ فِي الْغَايَةِ . (وَاجْعَلْ أَوَّلَا مُطْلَقَهُ) أَيْ: وَاجْعَلْ مُطْلَقَ السَّابِقِ مَنْ سَبَقَ أَوَّلًا فَلَوْ شُرِطَ الْمَالُ لِلسَّابِقِ مُطْلَقًا صُرِفَ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا لِلسَّابِقِ الَّذِي هُوَ مَسْبُوقٌ . (بِغَانِمِ الْكُلِّ) أَيْ: صَحَّ السِّبَاقُ مَعَ وُجُودِ غَانِمِ كُلِّ الْمَشْرُوطِ إنْ سَبَقَ. (بِلَا غُرْمٍ) مِنْهُ إنْ سَبَقَ وَيُسَمَّى الْمُحَلِّلَ؛ لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا شَرَطَ كُلُّ مِمَّنْ عَدَاهُ الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ فَيَجُوزُ فِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَنْ يُشْرَطَ لِأَحَدِهِمَا أَخْذَ مَا مَعَ الْآخَرِ إنْ سَبَقَ وَإِحْرَازُ مَا مَعَهُ إنْ سَبَقَ بِلَا مُحَلِّلٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ إلَّا إذَا أَدْخَلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْهُمَا إنْ سَبَقَ وَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا إنْ سَبَقَ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ سَوَاءٌ جَاءَا مَعًا أَمْ مُتَرَتِّبَيْنِ وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَكَذَا لَوْ جَاءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ فَمَالُ مَنْ مَعَهُ لِنَفْسِهِ وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ الْمُحَلِّلُ، ثُمَّ الْآخَرُ فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ لِسَبْقِهِ الِاثْنَيْنِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُحَلِّلَ إنَّمَا يَغْنَمُ الْكُلَّ إنْ سَبَقَ الْجَمِيعَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِمَارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ. (وَلَا) أَيْ: وَبِلَا. (نُدْرَةِ سَبْقِ أَحَدِ) مِنْهُمَا وَمِنْ الْمُحَلِّلِ فَلَوْ قُطِعَ بِتَخَلُّفِ فَرَسِ أَحَدِهِمْ أَوْ أَمْكَنَ تَقَدُّمُهُ بِنُدُورٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ السِّبَاقِ تَوَقُّعُ سَبْقِ كُلٍّ لِيَسْعَى فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ جَوَازَ السِّبَاحَةِ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ وَجْهَ التَّقْيِيدِ فِي هَذَا أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ بَلْ الْمَوْتُ بِخِلَافِ السِّبَاحَةِ وَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالٍ وَإِنْ نَفَعَا فِي الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ يُقْصَدُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) أَيْ: إنْ أَطْلَقَا فَإِنْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ مَعْلُومَةٍ اُتُّبِعَ أَوْ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ بَطَلَ الْعَقْدُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدٍ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَهُوَ يَعُمُّ اشْتِرَاطَ السَّبْقِ بِعُضْوٍ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تَمُدُّ إلَخْ) لَوْ كَانَتْ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتَدُ م ر وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ تَمُدُّ أَعْنَاقَهَا

وَلَا اعْتِبَارَ بِالِاحْتِمَالِ النَّادِرِ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ أَحْرَزَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْآخَرِ وَالْآخَرُ يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَهَذِهِ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إخْرَاجُ مَالٍ لِمَنْ يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا وَأَدْخَلَا مُحَلِّلًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إدْخَالِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ أَخْرَجَا الْمَالَ وَلَا مُحَلِّلَ، وَأَحَدُهُمَا يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَاَلَّذِي يَسْبِقُ كَالْمُحَلِّلِ إذْ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ، ثُمَّ قَالَا: وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ حَسَنٌ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْرِيَ فَرَسَهُ بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَوَسَّطْهُمَا وَأَجْرَاهُ بِجَنْبِ أَحَدِهِمَا جَازَ إنْ تَرَاضَيَا بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِعُدُولِهِ عَنْ الْوَسَطِ وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ أَوْ رَضِيَا بِتَرْكِ تَوَسُّطِهِ وَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَكُونُ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ: الْآخَرُ عَنْ الْيَسَارِ لَزِمَهُ التَّوَسُّطُ وَأَنَّهُ لَوْ تَنَازَعَ الْمُتَسَابِقَانِ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَقْرَعَ. . (وَمَرْكَبٌ وَمَنْ رَمَى) أَيْ: وَالْمَرْكُوبُ فِي عَقْدِ السِّبَاقِ وَالرَّامِي (وَالْمُبْتَدِي) بِالرَّمْيِ فِي عَقْدِ النِّضَالِ. (تَعْيِينُهُمْ شَرْطٌ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ إذْ الْغَرَضُ فِي الْأَوَّلِ مَعْرِفَةُ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَفِي الثَّانِي حِذْقُ الرَّامِي وَفِي الثَّالِثِ يَخْتَلِفُ بِالْبُدَاءَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْوَصْفِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَرْكُوبِ، أَمَّا فِيهِ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي السَّلَمِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي تَذْنِيبِهِ إنَّهُ الْأَوْجَهُ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: وَذَكَرَهُ الْحَاوِي بَعْدُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ لَكِنَّ النَّاظِمَ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْبَارِزِيِّ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَصْفُ الرَّمْيِ فَصَرَّحَ بِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُبْتَدِئُ اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ فِي الرَّمْيِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا رَمَيَا مَعًا اشْتَبَهَ الْحَالُ وَمِنْ اعْتِبَارِ تَعْيِينِ الْمُبْتَدِئِ أَنَّهُ لَا تَكْفِي الْقُرْعَةُ وَلَا التَّنْزِيلُ عَلَى عَادَةِ الرُّمَاةِ مِنْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى مَخْرَجِ السَّبْقِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا مَا انْفَرَدَ الرَّافِعِيُّ بِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنَاهُ أَقْرَعَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ قَالَ ابْنُ كُجٍّ وَيُعْتَبَرُ اسْتِئْذَانُ أَصْحَابِهِ فِي الرَّمْيِ فَلَوْ رَمَى بِدُونِهِ لَمْ يُحْسَبْ مَا رَمَاهُ وَإِنْ أَصَابَ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْتَبَرُ وَإِذَا قُدِّمَ وَاحِدٌ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ هَلْ يُقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ أَوْ فِي الرَّشْقِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَنْ يَرْمِيَ فُلَانٌ أَوَّلًا وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْحِزْبِ الْآخَرِ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQفَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: حَسَنٌ) تَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ بِتَخَلُّفِ الْمُخْرِجِ لِلْمَالِ أَوْ بِسَبْقِ الْمُحَلِّلِ لَمْ تَظْهَرْ الْفُرُوسِيَّةُ الْمَقْصُودَةُ بِالْعَقْدِ فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ كَقَوْلِهِ إنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَحْرِيضًا لَهُ عَلَى الْإِصَابَةِ قَالَ: فَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَالْمُبْتَدِئُ) ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ يَجِدُ الْغَرَضَ نَقِيًّا لَا خَلَلَ فِيهِ وَهُوَ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّشَاطِ فَتَكُونُ إصَابَتُهُ أَقْرَبَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَثَّرَ الْعَقْدُ بِإِهْمَالِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَمَدْ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّشَاطِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَالْقُرْعَةُ فِي خُرُوجِهَا لِإِنْسَانٍ كَسْرُ قَلْبٍ لِصَاحِبِهِ فَمُنِعَتْ وَاشْتُرِطَ الْبَيَانُ فِي الْعَقْدِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ .

يَجُزْ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ حِزْبٍ إلَى زَعِيمِهِمْ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْقَوْسِ وَالسَّهْمِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ. (وَبَادٍ) مُبْتَدَأٌ. (رَامِيَا) بِمَعْنَى رَمْيًا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (مُخَيَّرُ الْمَوْقِفِ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ. (ثَانٍ) خَبَرٌ آخَرُ. (ثَانِيَا) صِفَةُ مَحْذُوفٍ مَنْصُوبٍ بِنَزْعِ الْخَافِضِ تَقْدِيرُهُ رَمْيًا ثَانِيًا أَيْ: وَالْبَادِئُ بِالرَّمْيِ فِي النَّوْبَةِ الْأُولَى هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ الْمَوْقِفَ مِنْ مُقَابِلِ الْغَرَضِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي فِي النَّوْبَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ إذَا وَقَفَ فَالْآخَرُ يَقِفُ بِجَنْبِهِ فَإِنْ طَلَبَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الرَّمْيِ فِي مَوْقِفِ الْأَوَّلِ فَفِي إجَابَتِهِ وَجْهَانِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا نَعَمْ وَلَوْ رَضُوا بَعْدَ الْعَقْدِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ بِقَدْرٍ يَسِيرٍ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدٌ بِرِضَى الْآخَرِينَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ كَانَ الْآخَرُ مُتَقَدِّمًا فَيَخْتَلِفُ وَضْعُ الْعَقْدِ. (وَنُوَبٍ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي تَعْيِينُهُمْ أَيْ: وَتَعْيِينُ عَدَدِ نُوَبِ الرَّمْيِ شَرْطٌ كَأَنْ شَرَطَا أَنْ يَرْمِيَا سَهْمًا سَهْمًا أَوْ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ سِهَامِهِ، ثُمَّ الْآخَرُ جَمِيعَ سِهَامِهِ لِيَنْضَبِطَ الْعَمَلُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ شُرِطَ اُتُّبِعَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى سَهْمٍ سَهْمٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا لَوْ تَنَاضَلَا عَلَى رَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَ) يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ. (صِفَةٍ لِرَمْيِهِمْ) مِنْ مُبَادَرَةٍ وَمُحَاطَّةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ، أَمَّا صِفَةُ الرَّمْيِ فِي الْإِصَابَةِ مِنْ قَرْعٍ وَغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. (قُلْتُ:) قَوْلُ الْحَاوِي أَوْ وَصْفُهُ بِأَوْ. (بِوَاوٍ ارْوِهِ) كَمَا رَوَيْته. (فَهُوَ مُهِمْ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَاهُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ فَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِهَا إذْ مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِوَصْفِ الرَّمْيِ كَمَا يُكْتَفَى بِتَعْيِينِ نُوَبِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا بِحَسْبِ مَا فَهِمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ وَإِلَّا فَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ وَصْفُ الْمَرْكُوبِ فَالتَّعْبِيرُ بِأَوْ صَحِيحٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِوَصْفِهِ يُوهِمُ عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمَرْكُوبِ وَالرَّامِي وَالْمُبْتَدِئِ بِالرَّمْيِ وَلَيْسَ مُرَادًا. . (وَعِلْمُ مَبْدَاهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَعْيِينُهُمْ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى غَانِمٍ أَيْ وَمَعَ عِلْمِ مَبْدَأِ كُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي أَيْ: مَوْقِفِهِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ. (وَمُنْتَهَاهُ.) أَيْ الرَّاكِبِ دُونَ الرَّامِي بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَادَةِ فِي مَسَافَةِ الرَّمْيِ وَمِنْ صِحَّةِ النِّضَالِ عَلَى الْبِرْتَابِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ وَتَسَاوِي الْمُتَسَابِقِينَ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى الْمُعَيَّنِ فَلَوْ شُرِطَ تَقَدُّمُ مَوْقِفِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُنْتَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَاحْتِمَالُ وُصُولِ الْمُنْتَهَى بِلَا نُدُورٍ فَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغَانِهِ إلَّا بِانْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ لَمْ يَصِحَّ وَالْمُرَادُ بِالْمُنْتَهَى جِنْسُهُ فَلَوْ شَرَطَا مُنْتَهًى وَقَالَا: إنْ لَمْ يَتَّفِقْ السَّبْقُ عِنْدَهُ فَإِلَى مُنْتَهًى آخَرَ عَيَّنَاهُ صَحَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَايَهْ وَعِلْمُ مَبْدَا رَاكِبٍ وَغَايَهْ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا قِيلَ وَضَمِّهَا وَبِإِسْكَانِ الْهَاءِ وَتَحْرِيكِهَا وَهَاءُ غَايَهْ إنْ حُرِّكَتْ فَهِيَ ضَمِيرُ رَاكِبٍ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ أَيْضًا أَوْ لِلتَّأَتِّيَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ ضَمِيرًا فَغَايٌ جَمْعُ غَايَهْ كَسَاعَةٍ وَسَاعٍ. . (وَ) مَعَ عِلْمِ. (عَدَدِ الرَّمْيِ الْمُصِيبِ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَهُوَ الرَّامِي الثَّانِي إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ ثَانٍ ثَانِيًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ نَوْبَةٍ بَدَأَ الثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا قُرْعَةٍ، ثُمَّ الْأَوَّلُ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الثَّانِي وَهَكَذَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ تَقَدُّمُ الْبَادِئِ بِشَرْطٍ أَوْ قُرْعَةٍ بِالرَّشْقِ الْأَوَّلِ بَلْ يَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) إلَّا إذَا كَانَ التَّقَدُّمُ يَسِيرًا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ

كَاثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعِينَ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ حِذْقُ الرَّامِي وَهَذَا الْمِثَالُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ عَدَدُ الْإِصَابَةِ نَادِرًا فَلَوْ شُرِطَ إصَابَةُ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ شُرِطَ مَا هُوَ مُتَيَقَّنٌ عَادَةً كَإِصَابَةِ الْحَاذِقِ وَاحِدًا مِنْ مِائَةٍ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ لِيَتَأَنَّقَ الرَّامِي فِي الْإِصَابَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ الصِّحَّةُ لِيَتَعَلَّمَ الرَّامِي بِمُشَاهَدَةِ رَمْيِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى تَحْصِيلِ الْإِصَابَةِ. . (وَ) مَعَ (تَسَاوِي الْحِزْبَيْنِ) فِي عَدَدِهِمْ. (وَفِيهِ) أَيْ: وَفِي عَدَدِ الرَّمْيِ مُطْلَقًا وَالْمُصِيبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ حِذْقِهِمْ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا مَعَ التَّسَاوِي إذْ بِدُونِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَضْلُ النَّاضِلِينَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ لَا لِلْحِذْقِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الرَّمْيِ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ صَحِيحًا عَلَى الْحِزْبَيْنِ وَإِذَا الْتَزَمَ الْمَالَ أَحَدُ الْحِزْبَيْنِ أُخِذَ مِنْهُ مُوَزَّعًا عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ النَّاضِلِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَقْتَسِمُوا عَلَى عَدَدِ الْإِصَابَةِ فَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ حِزْبٍ زَعِيمٌ يُعِينُهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَنْهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ زَعِيمٌ لِلْحِزْبَيْنِ وَلَا الْعَقْدُ قَبْلَ تَعْيِينِ الْأَعْوَانِ وَطَرِيقُ التَّعْيِينِ الِاخْتِيَارُ بِالتَّرَاضِي بِأَنْ يَخْتَارَ زَعِيمٌ وَاحِدًا ثُمَّ الزَّعِيمُ الْآخَرُ وَاحِدًا وَهَكَذَا حَتَّى يُسْتَوْعَبُوا لَا بِالْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَجْمَعُ الْحُذَّاقَ فِي جَانِبٍ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ. (بَلْ فَقْدُ اعْتِيَادٍ) غَالِبٍ لِلرُّمَاةِ. (يَقْتَضِي مَسَافَةَ الرَّمْيِ لَهُمْ) أَيْ: اشْتِرَاطَ عِلْمِهِمْ بِهَا. (وَ) بِقَدْرِ. (الْغَرَضِ) مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ. (وَ) بِقَدْرِ. (رَفْعِ هَذَا) أَيْ الْغَرَضِ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ غَالِبَةٌ اُتُّبِعَتْ كَمَوَاضِعِ النُّزُولِ بِالطَّرِيقِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَرَضُ عَلَى هَدَفٍ أَمْ لَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْهَدَفُ حَائِطٌ يُبْنَى أَوْ تُرَابٌ يُجْمَعُ لِيُنْصَبَ فِيهِ الْغَرَضُ وَالْغَرَضُ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ شَنٍّ وَهُوَ الْجِلْدُ الْبَالِي وَقِيلَ كُلُّ مَا نُصِبَ فِي الْهَدَفِ فَقِرْطَاسٌ كَاغِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَمَا عُلِّقَ فِي الْهَوَاءِ فَغَرَضٌ وَالرُّقْعَةُ عَظْمٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ فِي وَسَطِ الْغَرَضِ وَقَدْ يُجْعَلُ فِي الشَّنِّ نَقْشٌ كَالْقَمَرِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهِ يُقَالُ لَهُ الدَّارَةُ وَفِي وَسَطِهَا نَقْشٌ يُقَالُ لَهُ الْخَاتَمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَا مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ يُقَالُ لِلْخَاتَمِ الْحَلْقَةُ وَالرُّقْعَةُ. . (وَ) صَحَّ السِّبَاقُ. (عَلَى الْبِرْتَابِ) هُوَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَيُقَالُ بِفَاءٍ ثُمَّ بِرَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقَ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ أُرِيدَ بِهَا الرَّمْيُ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ الْإِبْعَادِ كَمَا قَالَ. (قُلْتُ هُوَ الْبُعْدُ بِلَا مُصَابٍ) أَيْ: بِلَا غَرَضٍ يُصَابُ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ أَنَّ الْإِبْعَادَ مَقْصُودٌ أَيْضًا فِي مُحَاصَرَةِ الْقِلَاعِ وَنَحْوِهَا وَحُصُولِ الْإِرْعَابِ وَامْتِحَانِ شِدَّةِ السَّاعِدِ وَيُخَالِفُ الْغَايَةَ فِي السِّبَاقِ بِالدَّابَّةِ لِإِفْضَاءِ طُولِ الْعَدْوِ إلَى الْجَهْدِ قَالَ الْإِمَامُ وَاَلَّذِي أَرَاهُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَتُرَاعَى خِفَّةُ السَّهْمِ وَرَزَانَتُهُ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا. . (وَمَوْتُ مَرْكَبٍ وَرَامِي النَّبْلِ) أَيْ: السَّهْمِ. (فَسْخٌ) يَعْنِي مُوجِبٌ لِانْفِسَاخِ الْمُسَابَقَةِ تَنْزِيلًا لَهُمَا مَنْزِلَةَ الْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ اخْتِبَارُهُمَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَرْكُوبُ مُعَيَّنًا بَلْ مَوْصُوفًا فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَخَرَجَ بِمَوْتِهِمَا مَرَضُهُمَا وَرَمَدُهُمَا فَيُؤَخَّرُ لِزَوَالِهِمَا إنْ رُجِيَ وَتَلَفُ الْمَرْمِيِّ بِهِ فَيُبْدَلُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَقَامَهُ إنْ اخْتَارَ ذَلِكَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِمَا عَمَاهُمَا وَذَهَابُ يَدِهِمَا أَوْ رِجْلِ الْمَرْكُوبِ. . (وَ) يَجِبُ. (فِي) الْعَقْدِ. (الْفَاسِدِ) بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ. (أَجْرُ الْمِثْلِ) عَلَى الْمُلْتَزِمِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا يُتَسَابَقُ بِمِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ فِي عُرْفِ النَّاسِ غَالِبًا. (قُلْتُ: خُذْ الرَّهْنَ وَذَا التَّكَفُّلِ) أَيْ: الْكَفِيلِ أَيْ جَوِّزْ اشْتِرَاطَهُمَا. (فِي عَقْدِهِ) أَيْ السِّبَاقِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ الْتِزَامُ تَسْلِيمِهِ وَهُوَ بِيَدِ بَاذِلِهِ كَمَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا أَصْحَابَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحُذَّاقَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الرَّاكِبِ فَيَقُومُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُ الْغَرْسِ بِخِلَافِ الرَّامِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اخْتِبَارُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ لِلْكَفِيلِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بَعْدَ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ فَحَرِّرْ .

كَفَالَةِ الْبَدَنِ. . (وَجَازَ) الْعَقْدُ. (لِلْمُحَلِّلِ) أَيْ: هُوَ جَائِزٌ فِي حَقِّهِ إذْ لَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَلَازِمٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ الْتَزَمَ الْمَالَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لَا لُزُومَ فِي حَقِّهِ وَيَبْدَأُ بِالْعَمَلِ لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ تُسَلَّمُ لِلْمُكْرِي بِالْعَقْدِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخَطَرِ وَمَنْ لَزِمَ فِي حَقِّهِ الْعَقْدُ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهُ نَعَمْ لَهُمَا مَعًا فَسْخُهُ وَكَذَا مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَامْتَنَعَ لُحُوقُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ. . (وَالْقَوْسَ وَالنُّشَّابَةَ التَّعَوُّدُ عَيَّنَ فَالْوِفَاقُ) أَيْ: وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ فِي الْمَكَانِ تَعَيُّنُ الْقَوْسِ وَالنُّشَّابِ أَيْ: نَوْعِهِمَا كَمَا فِي النَّقْدِ الْغَالِبِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ عَادَةٌ تَعَيَّنَ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ نَوْعٍ أَوْ نَوْعَيْنِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الرَّامِي وَالتَّصْرِيحَ بِالنُّشَّابَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ غَالِبَةٌ وَلَا اتِّفَاقٌ. (يَفْسُدُ) الْعَقْدُ لِإِفْضَائِهِ إلَى النِّزَاعِ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي النَّوْعِ فُسِخَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ (وَبِنَظِيرِ قَوْسِهِ وَأَسْهُمِهْ يُبْدَلُ) أَيْ: وَيُبْدَلُ جَوَازًا الْمُعَيَّنُ مِنْ الْقَوْسِ وَالسَّهْمِ بِمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ بِخِلَافِ الْمَرْكُوبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَدْوَنَ إلَّا بِرِضَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَادُ الرَّمْيَ بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ فَتَكُونُ الْإِصَابَةُ بِهِ أَكْثَرَ. (وَلْيُفْسِدْهُ) أَيْ الْعَقْدَ. (شَرْطُ عَدَمِهْ) أَيْ: الْإِبْدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ الْمُخَالِفِ لِقَضِيَّةِ الْعَقْدِ وَمِنْ الْمُفْسِدِ شَرْطُ تَرْكِ السِّبَاقِ فَلَوْ قَالَ: إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ كَذَا وَلَا أُسَابِقُك بَعْدَ هَذَا أَوْ لَا أُسَابِقُك إلَى شَهْرٍ بَطَلَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ . (وَجَازَ ذَا) أَيْ: السِّبَاقُ. (بِشَرْطِ أَنْ يَحْتَسِبَا لِلشَّخْصِ مَا مِنْ غَرَضٍ قَدْ قَرُبَا) أَيْ: مَا قَرُبَ مِنْ الْغَرَضِ. (إنْ) كَانَ لِلرُّمَاةِ. (عَادَةً) فِي حَدِّ الْقُرْبِ. (أَوْ حَدِّ قُرْبٍ مُيِّزَا) أَيْ أَوْ بَيْنَ حَدِّ الْقُرْبِ كَذِرَاعٍ وَصَارَ الْحَدُّ الْمَضْبُوطُ كَالْغَرَضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَادَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ الْقُرْبَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِلْجَهْلِ. (وَأَنَّ أَدْنَاهَا وَأَنَّ الْمَرْكَزَا) أَيْ: وَجَازَ بِشَرْطِ أَنَّ الْأَقْرَبَ لِلْغَايَةِ أَوْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَرْكَزِهَا وَهُوَ وَسَطُهَا. (يُسْقِطُ غَيْرًا) أَيْ: الْأَبْعَدَ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْوَاقِعَ فِي جَوَانِبِ مَرْكَزِهَا فِي الثَّانِي وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الْمُحَاطَّةِ وَيُسَمَّى بِالْجَوَابِي ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا . (وَ) جَازَ (الْتِزَامُ مَالِ لِمَنْ صَوَابُهُ مِنْ الرِّجَالِ مِنْ عَدَدٍ) مُعَيَّنٍ. (أَكْثَرُ) مِنْ خَطَئِهِ كَأَنْ يَلْتَزِمَهُ لِمَنْ إصَابَتُهُ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً أَكْثَرُ مِنْ خَطَئِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ التَّحْرِيضُ عَلَى الرَّمْيِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَهَذَا لَيْسَ تَنَاضُلًا بَلْ جَعَالَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَإِذَا رَمَى أَحَدَ عَشَرَ وَأَصَابَهَا كُلَّهَا ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ وَلِلشَّارِطِ أَنْ يُكَلِّفَهُ إتْمَامَ الْعِشْرِينَ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِعَشْرَيْنِ إصَابَتُهَا أَكْثَرُ وَزَادَ قَوْلَهُ مِنْ الرِّجَالِ إشَارَةً إلَى أَنَّ عَقْدَ السِّبَاقِ لَا يَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ تَخْصِيصَهُ بِمَنْ صَوَابُهُ فِي الرَّمْيِ أَكْثَرُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا أَرَادَ لِمَنْ صَوَابُهُ مِنْ الرُّمَاةِ وَلَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالرِّجَالِ لِلْقَافِيَةِ أَوْ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِتَأْخِيرِهِ إلَى هُنَا قَالَ النَّاشِرِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لِلنِّسَاءِ عَدَمُ جَوَازِهِ بِعِوَضٍ لَا مَجَّانًا. (لَا تَنَاضُلِهْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي لَا رَمْيُهُ وَهِيَ أَوْلَى أَيْ: لَا يَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ لِمَنْ صَوَابُهُ فِي رَمْيِهِ. (لِنَفْسِهِ) أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ فِي رَمْيِهِ لِلْمُلْتَزَمِ أَوْ بِالْعَكْسِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى فَلَوْ قَالَ: ارْمِ عَشَرَةً عَنِّي وَعَشَرَةً عَنْك فَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ فِي عَشَرَتِك أَكْثَرَ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْمُنَاضَلَةَ عَقْدٌ فَلَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُجْتَهَدُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ صَاحِبِهِ. . (وَلَا) يَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ. (لِحَطِّ فَاضِلِهْ) أَيْ: فَاضِلِ النَّاضِلِ كَأَنْ تَنَاضَلَ اثْنَانِ فَنَضَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْضُولُ: حُطَّ فَضْلَك وَلَك عَلَيَّ كَذَا لِنَتَسَاوَى وَنَتَرَامَى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْضُلَ أَحَدُنَا الْآخَرَ؛ لِأَنَّ حَطَّ الْفَضْلِ لَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَلِلرُّمَاةِ اصْطِلَاحَاتٌ فِي صِفَاتِ الْإِصَابَةِ بَيَّنَ بَعْضَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَا لُزُومَ لِلْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمُحَلِّلِ فَيَجُوزُ إبْدَالُ غَيْرِهِ بِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ صِحَّةُ الْعَقْدِ مُتَوَقِّفَةً عَلَيْهِ بِأَنْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ عِوَضًا. اهـ.

بِقَوْلِهِ. (وَالْقَرْعُ) وَمِثْلُهُ الْإِصَابَةُ. (أَنْ يُصِيبَ) الرَّامِي الْغَرَضَ. (بِالنَّصْلِ بِلَا خَدْشٍ) لَهُ. (وَلَوْ فِيهِ) أَيْ: النَّصْلِ. (انْكِسَارٌ حَصَلَا) وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِلَا خَدْشٍ تَبِعَ فِيهِ الْمِنْهَاجَ وَأَصْلَهُ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَافٍ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّأْثِيرُ بِخَدْشٍ أَوْ خَرْقٍ وَلَا يَضُرُّ فَيُحْسَبُ مَا أَصَابَ وَلَمْ يُؤَثِّرُ وَمَا أَثَّرَ بِخَسْقٍ وَغَيْرِهِ قَلْو قَالَ: وَلَوْ بِلَا خَدْشٍ كَانَ أَوْلَى. (وَالْخَسْقُ خَرْقُهُ) الْغَرَضَ سَوَاءٌ ثَبَتَ فِيهِ أَمْ مَرَقَ مِنْهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي فَقَوْلُهُمَا فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَافٍ فَلَا يَضُرُّ مَا فَوْقَهُ وَيَضُرُّ مَا دُونَهُ وَلَا يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدَمَا ثَبَتَ كَمَا لَوْ نُزِعَ. (وَلَوْ بِالْبَعْضِ طَرَفَهُ) أَيْ: وَلَوْ خَرَقَ النَّصْلُ بِبَعْضِهِ طَرَفَ الْغَرَضِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ خَارِجًا عَنْهُ فَإِنَّهُ خَسْقٌ وَيُسَمَّى خَرْمًا أَيْضًا. (أَوْ ثَابِتٌ فِي فَرْضِ) أَيْ: ثُقْبَةً كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَيْ: أَوْ ثَبَتَ النَّصْلُ فِي ثُقْبَةٍ فِي الْغَرَضِ فَإِنَّهُ خَسْقٌ إنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةُ أَنْ يَخْرِقَ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا صَحِيحًا وَلَوْ خَرَقَ مَوْضِعًا بِحَيْثُ يَثْبُتُ فِيهِ مِثْلُهُ لَكِنْ مَنَعَهُ حَصَاةٌ وَنَحْوُهَا فَخَاسِقٌ وَبَقِيَ مِنْ الِاصْطِلَاحَاتِ الْخَزْقُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ وَهُوَ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ وَالْجَوْهَرِيِّ بِمَعْنَى الْخَسْقِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَثْقُبَ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتَ فِيهِ أَيْ: بِأَنْ يَعُودَ أَوْ يَمْرُقَ وَالْمَرْقُ وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِنْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْقَرْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ . (وَإِنْ أَصَابَ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهْ يُتَمِّمُ الْبَاقِيَ فِي الْمُحَاطَطَهْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُ الرَّامِيَيْنِ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فِي الْمُحَاطَّةِ وَهِيَ أَنْ يُشْرَطَ الِاسْتِحْقَاقُ لِمَنْ يَخْلُصُ لَهُ مِنْ الْإِصَابَةِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ بَعْدَ مُقَابَلَةِ إصَابَاتِهِمَا وَحَطِّ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ تَمَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَاقِيَ مِنْ الرَّمْيِ كَمَا إذَا شَرَطَا أَنْ يَرْمِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ سَهْمًا فَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ صَاحِبِهِ خَمْسَةً فَهُوَ النَّاضِلُ فَزَادَتْ إصَابَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ خَمْسَةً قَبْلَ تَمَامِ الرَّمْيِ لَزِمَ إتْمَامُهُ لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ الْآخَرَ فِيمَا بَقِيَ مَا يَخْرُجُ بِهِ زِيَادَةُ ذَاكَ عَنْ كَوْنِهَا خَمْسَةً نَعَمْ إنْ لَمْ يَرْجُ بِالتَّمَامِ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا فِي الْمِثَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَصَابَهَا وَرَمَى الْآخَرُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَصَابَ مِنْهَا خَمْسَةً فَلَا يَلْزَمُ إتْمَامُ الرَّمْيِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يُخْرِجْ النَّاضِلَ كَوْنُهُ زَادَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ وَقَدْ يُفْهَمُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لِيَيْأَسَا وَيَجْعَلُهُ عَائِدًا إلَى الْمُحَاطَّةِ وَالْمُبَادَرَةِ مَعًا. (وَإِنْ يُصِبْ) أَحَدُهُمَا. (ذَلِكَ) أَيْ الْعَدَدَ الْمَشْرُوطَ. (فِي الْمُبَادَرَهْ) وَهِيَ أَنْ يُشْرَطَ الِاسْتِحْقَاقُ لِمَنْ بَدَرَ إلَى إصَابَةِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ. (يُتَمِّمُ) الْآخَرُ. (الرَّمْيَ إلَى أَنْ نَاظَرَهْ) أَيْ: إلَى أَنْ يُسَاوِيَ الْأَوَّلَ. (فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ) أَيْ: الرَّمَيَاتِ إنْ رُجِيَ مُسَاوَاتُهُ فِي الْإِصَابَةِ. (أَوْ لِيَيْأَسَا) أَيْ: أَوْ إلَى أَنْ يَيْأَسَ مِنْ مُسَاوَاتِهِ فِيهَا فَلَوْ شَرَطَ الْعِوَضَ لِمَنْ بَدَرَ إلَى إصَابَةِ عَشَرَةٍ مِنْ مِائَةٍ فَرَمَى أَحَدُهُمَا خَمْسِينَ فَأَصَابَ فِي عَشَرَةٍ وَرَمَى الْآخَرُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَأَصَابَ فِي تِسْعَةٍ فَيَرْمِي سَهْمًا آخَرَ فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ تَسَاوَيَا وَإِلَّا ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَصَابَ الْأَوَّلُ مِنْ خَمْسِينَ فِي عَشَرَةٍ وَالثَّانِي مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي ثَمَانِيَةٍ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ وَلَا يُتِمُّ الثَّانِي الْعَمَلَ لِيَأْسِهِ مِنْ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي رَمْيِ خَمْسِينَ فَظَهَرَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ إنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا مُسَاوَاتُهُمَا فِي عَدَدِ الْأَرْشَاقِ أَوْ عَجْزُ الثَّانِي عَنْ الْمُسَاوَاةِ فِي الْإِصَابَةِ وَالْأَرْشَاقُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ رَشْقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الرَّمْيُ وَأَمَّا بِكَسْرِ الرَّاءِ فَهُوَ النَّوْبَةُ مِنْ الرَّمْيِ تَجْرِي بَيْنَ الرَّامِيَيْنِ سَهْمًا سَهْمًا أَوْ أَكْثَرَ . (وَقَوْسُهُ إنْ تَنْكَسِرْ بِأَنْ أَسَا) أَيْ بِإِسَاءَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ. (أَوْ يَنْصَدِمْ سَهْمٌ لَهُ بِثَابِتِ) كَشَجَرَةٍ فَلَمْ يُصِبْ الْغَرَضَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ (لَا عِنْدَمَا يَعْرِضُ لِلنُّشَّابَةِ) فِي مُرُورِهَا. (مَاشٍ) فَانْصَدَمَتْ بِهِ. (وَرِيحٌ عَاصِفٌ) أَيْ: أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ. (فَلَمْ تُصِبْ) أَيْ: النُّشَّابَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَقَوْلُهُ. (يُحْسَبْ عَلَيْهِ) جَوَابُ أَنْ تَنْكَسِرَ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْسِهِ وَخَرَجَ بِالْعُرُوضِ مَا لَوْ كَانَ الْمَاشِي أَوْ الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ مَوْجُودًا فِي ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ حِينَئِذٍ تَقْصِيرٌ وَهَذَا وَجْهٌ فِي الرِّيحِ جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا وَلِهَذَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ تَرْكُ الرَّمْيِ إلَى أَنْ تَرْكُدَ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِخِلَافِ اللَّيِّنَةِ وَبِالْعَاصِفَةِ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَلَا أَثَرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ تَأْثِيرِهَا. (وَلَهُ الْكُلُّ حُسِبْ) بِرَفْعِ كُلٍّ وَبِنَصْبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلَهُ فِي الْكُلِّ أَيْ: وَحُسِبَ لِلرَّامِي رَمْيُهُ إذَا أَصَابَ الْغَرَضَ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ انْكِسَارِ الْقَوْسِ وَانْصِدَامِ السَّهْمِ بِثَابِتٍ وَعُرُوضِ مَاشٍ أَوْ رِيحٍ عَاصِفَةٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْإِصَابَةِ بِالنَّصْلِ لَا بِفَوْقِ السَّهْمِ وَعَرْضِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ نَوْبَتِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ بِدُونِهِ لَمْ تُحْسَبْ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ وَلَوْ عَثَرَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا جَرَى لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَقَفَ بِلَا عِلَّةٍ فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ وَقَفَ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ فَلَيْسَ بِمَسْبُوقٍ مُطْلَقًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْغَرَضِ شَاهِدَانِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ إصَابَةٍ وَخَطَأٍ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَمْدَحَا الْمُصِيبَ وَلَا أَنْ يَذُمَّا الْمُخْطِئَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ (بَابُ الْأَيْمَانِ) (بَابُ الْأَيْمَانِ) جَمْعُ يَمِينٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] الْآيَةَ وَقَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] ، وَأَخْبَارٌ مِنْهَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ «وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْيَمِينُ وَالْحَلِفُ وَالْإِيلَاءُ وَالْقَسَمُ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْيَدُ الْيُمْنَى وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ وَقِيلَ:؛ لِأَنَّهَا تَحْفَظُ الشَّيْءَ عَلَى الْحَالِفِ كَمَا تَحْفَظُهُ الْيَدُ وَفِي الشَّرْعِ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ الْيَمِينُ) أَيْ: الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ وُقُوعُهُ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا مُمْكِنًا كَحَلِفِهِ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ أَوْ مُمْتَنِعًا كَحَلِفِهِ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا الْمَيِّتَ صَادِقَةً كَانَتْ الْيَمِينُ أَوْ كَاذِبَةً مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ أَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَالْكَاذِبَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ تُسَمَّى الْيَمِينَ الْغَمُوسَ؛ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ أَوْ النَّارِ وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَخَرَجَ بِالتَّحْقِيقِ لَغْوُ الْيَمِينِ بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِهَا بِلَا قَصْدٍ كَقَوْلِهِ فِي حَالَةِ غَضَبٍ أَوْ لَجَاجٍ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ لَا وَاَللَّهِ تَارَةً وَبَلَى وَاَللَّهِ أُخْرَى إذْ لَا يَقْصِدُ بِهَا تَحْقِيقَ شَيْءٍ فَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْأُولَى لَغْوٌ، وَالثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاكُ مَقْصُودٍ مِنْهُ، وَفِي مَعْنَى اللَّغْوِ لَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ حَلَفَ وَقَالَ: لَمْ أَقْصِدْ الْيَمِينَ صُدِّقَ، وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِيلَاءِ لَا يُصَدَّقُ فِي الظَّاهِرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِجْرَاءِ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ بِلَا قَصْدٍ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَتَالِيَيْهِ فَدَعْوَاهُ فِيهَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَلَا يُقْبَلُ، وَلَوْ اقْتَرَنَ بِالْيَمِينِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَصْدِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت شَهْرًا فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا الْإِيلَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــQ (بَابُ الْأَيْمَانِ) (قَوْلُهُ: بَابُ الْأَيْمَانِ) اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَةِ مَتَى اُشْتُهِرَتْ وَإِنْ اُشْتُهِرَ الْعُرْفُ احْتِيَاطًا لَهُ بِخِلَافِ الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ مَتَى اُشْتُهِرَ وَلَمْ يَضْطَرِبْ وَإِنْ اُشْتُهِرَتْ اللُّغَةُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ أَوْ اضْطَرَبَ فَالرُّجُوعُ إلَى اللُّغَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ عُرْفِ الْحَالِفِ عَلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ وَالْعُرْفِ الْعَامِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الشَّرْعِيُّ ثُمَّ الْعُرْفِيُّ، ثُمَّ اللُّغَوِيُّ وَلَا تَنَافِيَ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ كَمَا قَالَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَقَائِقِ وَالْأَدِلَّةِ الَّتِي يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ فَيُقَدَّمُ فِيهِمَا الشَّرْعِيُّ عَلَى الْعُرْفِيِّ كَبَيْعِ الْهَازِلِ وَطَلَاقِهِ فَإِنَّهُ نَافِذٌ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعُرْفِ لَا يَنْفُذُونَهُ وَيُقَدَّمُ الْعُرْفُ فِيهِمَا عَلَى اللُّغَوِيِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ طَارِئٌ عَلَى اللُّغَةِ فَهُوَ كَالنَّاسِخِ لَهَا. (قَوْلُهُ: أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ) قَالَ ق ل: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ أَعَمُّ. (قَوْلُهُ: وَالْعَتَاقِ) أَيْ: فِيمَا

لِتَعَلُّقِهِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَخَرَجَ بِمَا لَمْ يَجِبْ الْوَاجِبُ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَمُوتَنَّ أَوْ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ فَلَيْسَ يَمِينًا لِتَحَقُّقِهِ فِي نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَحْقِيقِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْحِنْثُ وَفَارَقَ انْعِقَادَهَا بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْبِرُّ كَحَلِفِهِ لَيَقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أَوْ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ؛ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْحِنْثِ لَا يُخِلُّ بِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِنَاعَ الْبِرِّ يُخِلُّ بِهِ فَيُحْوِجُ إلَى التَّكْفِيرِ. (بِذِكْرِ الِاسْمِ) أَيْ: الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ. (الْخَاصِّ) بِهِ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ وَلِهَذَا لَا يَدِينُ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (لَا تَدْيِينُ) فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى. (كَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالْإِلَهِ) وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَمْ لَا كَاَلَّذِي أَعْبُدُهُ أَوْ أَسْجُدُ لَهُ أَوْ أُصَلِّي لَهُ، وَأَطْلَقَ كَالْأَكْثَرِينَ الْحُكْمَ فِي الْإِلَهِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بِهِ ظَاهِرًا وَتَتَوَقَّفُ بَاطِنًا عَلَى إرَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ هَذَا الِاسْمَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اللَّهِ وَأَوْثَانِهِمْ. (وَ) بِذِكْرِ اسْمٍ. (غَالِبٍ) إطْلَاقُهُ عَلَى اللَّهِ. (وَ) بِذِكْرِ. (صِفَةٍ لِلَّهِ) إنْ أَطْلَقَ فِيهِمَا أَوْ نَوَى بِهِمَا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى. (لَا إنْ نَوَى) بِهِمَا. (سِوَاهُ) تَعَالَى فَلَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَقَدْ نَوَاهُ وَمَثَّلَ لِلْغَالِبِ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ. (كَالرَّحِيمِ وَالرَّبِّ وَالْعَلِيمِ وَالْحَكِيمِ وَالْحَقِّ وَالْخَالِقِ وَالْجَبَّارِ وَرَازِقٍ) وَلِلصِّفَةِ بِقَوْلِهِ. (وَمِنْ صِفَاتِ الْبَارِي عِزَّتُهُ) وَ. (جَلَالُهُ) وَ. (عَظَمَتُهْ وَعِلْمُهُ) وَ. (قُدْرَتُهُ) وَ. (مَشِيئَتُهْ وَحَقُّهُ) وَ. (الْقُرْآنُ) وَمِثْلُهُ الْمُصْحَفُ وَحُرْمَتُهُ وَ. (كِبْرِيَاؤُهُ) وَ. (كَلَامُهُ وَسَمْعُهُ) وَ. (بَقَاؤُهُ) فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكُلٍّ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ غَيْرَهُ تَعَالَى كَأَنْ يُرِيدَ بِالِاسْمِ الْغَالِبِ زَيْدًا مَثَلًا وَبِالْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْمَشِيئَةِ وَالْبَقَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ ظُهُورَ آثَارِهَا عَلَى الْخَلْقِ وَبِالْعِلْمِ الْمَعْلُومَ وَبِالْقُدْرَةِ الْمَقْدُورَ وَبِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَبِالْقُرْآنِ الْخُطْبَةَ أَوْ الصَّلَاةَ وَبِالْمُصْحَفِ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ وَبِالْكَلَامِ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ الدَّالَّةَ عَلَيْهِ وَبِالسَّمْعِ الْمَسْمُوعَ، وَذِكْرُ الْإِلَهِ وَالْقُرْآنِ وَالسَّمْعِ وَالْبَقَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ لَا يَكُونُ قَيْدًا فِي حَقِيقَةِ الْيَمِينِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: حَلَفَ بِاَللَّهِ وَحَلَفَ بِغَيْرِهِ وَذِكْرُهُمْ عَلَى الْأَثَرِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ضَبْطُ الْيَمِينِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الْكَفَّارَةُ لَا مُجَرَّدُ الْيَمِينِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ الْحَلِفُ بِغَيْرِهِمَا كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ فَلَا تَنْعَقِدُ بَلْ يُكْرَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» وَكَقَوْلِ الشَّخْصِ لِمَنْ حَلَفَ: يَمِينِي فِي يَمِينِك أَوْ يَلْزَمُنِي مِثْلُ مَا يَلْزَمُك بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ فِيهِمَا كِنَايَةٌ وَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا كَفَّارَةَ بِالْحِنْثِ فِيهِ ثُمَّ إنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْهُ لَمْ يُكَفِّرْ وَلْيَقُلْ نَدْبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَإِنْ قَصَدَ الرِّضَى بِذَلِكَ إذَا فَعَلَهُ كَفَّرَ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِالْغَالِبِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعَلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالْمُشِيءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ وَالْغَنِيِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ. (قَوْلُهُ: وَحَقُّهُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته الْإِلَهِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مَا لَا يُمْكِنُ جُحُودُهُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَقَالَ الإستراباذي: حَقُّهُ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} [الحاقة: 51] وَفَسَّرَهُ الْجَلَالُ بِاسْتِحْقَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَمَّا الْحَقُّ مُعَرَّفًا فَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الَّتِي غَلَبَ إطْلَاقُهَا عَلَيْهِ كَالرَّازِقِ وَالرَّبِّ بِرّ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ: وَحَقُّ اللَّهِ بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ فَكِنَايَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الطَّاعَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ اهـ. وَفِيهِ أَعْنِي شَرْحَهُ فِي عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ الْآتِي وَالْمُرَادُ بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا نَوَى بِهِ الْيَمِينَ اسْتِحْقَاقُهُ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْنَا وَتَعَبُّدُنَا بِهِ وَإِذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهَا الْعِبَادَاتُ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الطَّاعَةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ وَلَا إشْكَالَ مَعَ التَّأَمُّلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ بِالْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى إلَخْ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقُ وَذَكَرَهُمْ عَلَى الْأَثَرِ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ وَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ: إنْ فَعَلْت فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ فَأَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِلْخَمْرِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ فَإِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُكَفِّرْ أَوْ الرِّضَى بِذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ فِي الْحَالِ إلَخْ اهـ وَحَيْثُ لَمْ يُكَفِّرْ يَحْرُمُ حَتَّى حَالِ الْإِطْلَاقِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ لَمْ يُكَفِّرْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْعِتْقُ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ يَمِينًا) وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَقْدِرُ عَلَى الصُّعُودِ فَلَوْ صَعِدَ بِالْفِعْلِ حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَمِينٌ وَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الشَّارِحِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ أَرَدْت إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ الْيَمِينَ كَأَنْ قَالَ: بِاَللَّهِ مَا فَعَلْت وَقَالَ: أَرَدْت التَّبَرُّكَ بِاَللَّهِ وَابْتَدَأَتْ بِقَوْلِي مَا فَعَلْت فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَلِفِ بِاَللَّهِ دُونَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ رَاجِعْ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيِّ) أَيْ وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ

[صيغة اليمين]

؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ بِالنِّيَّةِ وَاسْتَدْرَكَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمِينٌ وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ نَوَاهُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ مَرْدُودٌ وَمَا سَلَكَهُ النَّاظِمُ مِنْ عَدِّ الْعَلِيمِ وَالْحَكِيمِ مِنْ الْغَالِبِ تَبِعَ فِيهِ كَأَصْلِهِ الْغَزَالِيَّ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُمَا مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعَلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالسَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَالْحَلِيمِ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يُحْلَفُ بِهِ ذَكَرَ صِيغَةَ الْيَمِينِ فَقَالَ: (كَقَوْلِهِ أَحْلِفُ) بِاَللَّهِ. (أَوْ حَلَفْتُ بِاَللَّهِ أَوْ أُقْسِمُ) بِاَللَّهِ. (أَوْ أَقْسَمْتُ بِاَللَّهِ) أَوْ آلَيْت بِاَللَّهِ أَوْ أُولِي بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْمُضَارِعِ الْوَعْدَ بِالْحَلِفِ وَبِالْمَاضِي الْإِخْبَارَ عَنْ حَلِفٍ مَاضٍ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَوْ حَلَفْت أَوْ أُقْسِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا بِاَللَّهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَرَكَهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَكُونُ الْبَاقِي يَمِينًا لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. (أَوْ) أَحْلِفُ أَوْ حَلَفْت أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أَقْسَمْت أَوْ آلَيْت أَوْ أُولِي. (عَلَيْك بِاَللَّهِ) أَوْ سَأَلْتُك أَوْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (إذَا أَرَادَ عَقْدًا لِيَمِينِهِ بِذَا) أَيْ: إذَا أَرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُخَاطَبِ إبْرَارُهُ فِيهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ مِنْ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَإِنْ أَرَادَ عَقْدَهَا عَلَى الْمُخَاطَبِ أَوْ الشَّفَاعَةَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَيْسَ يَمِينًا وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ وَإِنْ اقْتَضَى صَرَاحَتَهُ. قَوْلُهُ: (وَبِسِوَى الصَّرِيحِ) إذْ الْمَعْنَى الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِالصَّرِيحِ كَمَا مَرَّ وَبِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ. (كَاَللَّهِ) أَيْ: كَقَوْلِهِ اللَّهِ بِجَرِّهِ أَوْ نَصْبِهِ أَوْ رَفْعِهِ أَوْ إسْكَانِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا. (وَلَمْ يَقْرِنْ ببا وَ) لَا. (تَا وَ) لَا. (وَاوٍ لِلْقَسَمْ) وَاللَّحْنُ وَإِنْ قِيلَ بِهِ فِي الرَّفْعِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَا لَحْنَ فِي ذَلِكَ فَالرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ أَيْ: اللَّهُ أَحْلِفُ بِهِ وَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَالْجَرُّ بِحَذْفِهِ وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ وَالْإِسْكَانُ بِإِجْرَاءِ الْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ فَإِنْ قُرِنَ ذَلِكَ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ فَصَرِيحٌ لِاشْتِهَارِهَا فِي الْقَسَمِ شَرْعًا وَعُرْفًا نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ: أَرَدْت أَوْ وَثِقْت أَوْ اسْتَعَنْت بِاَللَّهِ أَوْ وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ، ثُمَّ ابْتَدَأْت لَأَفْعَلَنَّ فَلَيْسَ يَمِينًا لِاحْتِمَالِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَصْلُ الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ، ثُمَّ الْوَاوُ، ثُمَّ التَّاءُ الْفَوْقِيَّةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْوَاوِ وَالْوَاوُ مِنْ الْبَاءِ قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَلِفَ وَكَقَوْلِهِ. (بِلَّهِ) لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بِحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ حَمْلًا لِحَذْفِ الْأَلِفِ عَلَى اللَّحْنِ أَوْ عَلَى مَا سُمِعَ مِنْ حَذْفِهَا فِي الْوَقْفِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي هَذَا الِاسْمِ الشَّرِيفِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا لَحْنٌ؛ لِأَنَّ اللَّحْنَ مُخَالَفَةُ صَوَابِ الْإِعْرَابِ بَلْ هَذِهِ كَلِمَةٌ أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَيْسَ هُوَ لَحْنًا بَلْ لُغَةً حَكَاهَا الزَّجَّاجِيُّ وَهِيَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَمِينًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَمَا قَالَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرَهُ نَافٍ وَكَقَوْلِهِ. (لَعَمْرُ اللَّهِ) أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ أَوْ. (وَأَيْمُ اللَّهِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا فِي غَيْرِ كَلَامِ النَّاظِمِ أَوْ. (أَشْهَدُ) بِاَللَّهِ أَوْ شَهِدْت بِاَللَّهِ. (أَوْ أَعْزِمُ بِالْإِلَهِ) أَوْ عَزَمْت بِاَللَّهِ أَوْ عَلَى عَهْدِ اللَّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يَمِينٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ يَمِينًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ فِي الْإِيلَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ الْيَمِينَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا ادَّعَى مَا يُوَافِقُهُ ظَاهِرُ الصِّيغَةِ مِنْ أَقْسَمْت أَوْ أُقْسِمُ أَوْ نَحْوِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ إذْ قَوْلُهُ: وَاَللَّهِ لَا فَعَلْت كَذَا لَا يُوَافِقُ مَا ادَّعَاهُ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (قَوْلُهُ فَإِنْ قَرَنَ ذَلِكَ) شَامِلٌ لِرَفْعِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ يَمِينًا) لَا يُنَافِي ذَلِكَ صَرَاحَتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يُنَافِي قَبُولَهُ الصَّرْفَ. (قَوْلُهُ: وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَسَيَأْتِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَ الْمُلَاعِنُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ كَاذِبًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ نَوَى غَيْرَ الْيَمِينِ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَّوْرِيَةِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَا تُؤَثِّرُ التَّوْرِيَةُ حِينَئِذٍ فِي الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ وَالْكَفَّارَةُ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْإِثْمِ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّوْرِيَةِ قَطْعًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ تَعَدَّدَتْ قَطْعًا بِخِلَافِ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ الْمَاضِي حَلِفٌ وَكَذَا فِي الْقَسَامَةِ. اهـ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْحِنْثَ فِي الْمَاضِي مُقَارِنٌ لِلْيَمِينِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ـــــــــــــــــــــــــــــQ [صِيغَةَ الْيَمِينِ] قَوْلُهُ: عَلَيْك بِاَللَّهِ) ، أَمَّا بِدُونِ عَلَيْك فَيَمِينٌ لَا يَأْتِي فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ. اهـ. بِرّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ وَاَللَّهِ تَفْعَلْ كَذَا فَلَا يَفْعَلُ وَيُعْتَذَرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّفَاعَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ أَوْلَى) الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَنْ الرَّافِعِيِّ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ إنَّهَا يَمِينٌ إنْ نَوَاهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّ بِلَّهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الِاسْمِ الشَّرِيفِ وَبَلَّةِ الرُّطُوبَةِ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ اسْتَقْرَبَ ع ش الِانْعِقَادَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ. (قَوْلُهُ: لَعَمْرُ اللَّهِ) يُطْلَقُ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَلِذَا كَانَ كِنَايَةً شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَيْمُنُ اللَّهِ) أَوْ أَيْمُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ شَرْحُ الرَّوْضِ

وَمِيثَاقِهِ وَذِمَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهِيَ كِنَايَاتٌ وَعَمْرُ اللَّهِ بَقَاؤُهُ وَحَيَاتُهُ (وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ تَحْقِيقِ مَا لَمْ يَجِبْ مِنْ الْحَلِفِ الْمُرَادِفِ لِلْيَمِينِ. (نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ لِلْغَضَبْ) أَيْ: نَذْرُ الْغَضَبِ وَاللَّجَاجِ وَيَمِينُهُمَا وَالتَّسْمِيَةُ بِهَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَرُبَّمَا يُسَمَّى بِنَذْرِ الْغَلْقِ وَيَمِينِهِ. (كَأَنْ يُعَلِّقَ) بِفِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ. (الْتِزَامَهُ الْقُرَبْ وَالنَّذْرُ) أَيْ: أَوْ النَّذْرَ. (أَوْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) كَقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ الْيَوْمَ فَعَلَيَّ صَلَاةٌ مَثَلًا أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِذَا وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَمَّا فِي الثَّالِثِ فَلِلتَّصْرِيحِ بِهَا، وَأَمَّا فِي الْأَوَّلَيْنِ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُمَا الْمَنْعُ أَوْ الْحَثُّ فَأَشْبَهَا الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَتَجِبُ كَفَّارَتُهَا وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِيهِمَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَصَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ التَّخْيِيرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ لِوُجُودِ شِبْهِ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّ إيرَادَ الْعِرَاقِيِّينَ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ يَتَخَيَّرُ فِي قَوْلِهِ فَعَلَيَّ نَذْرٌ بَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَقُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي تُلْتَزَمُ بِالنَّذْرِ وَتَعَيُّنِهَا إلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تَتَعَيَّنُ الْكَفَّارَةُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَتَهَا مَعْلُومَةٌ وَمُوجِبُ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ مَجْهُولٌ، أَمَّا الْكَفَّارَةُ فِي الثَّالِثِ فَمُتَعَيِّنَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (لَا) الْتِزَامَ. (هَذِي) أَيْ: الْيَمِينِ كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَلَيَّ يَمِينٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِنَذْرٍ وَلَا بِصِيغَةِ يَمِينٍ وَلَيْسَ الْيَمِينُ مِمَّا يُلْتَزَمُ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ. (بِفِعْلِهِ وَتَرْكِهْ) بِإِسْكَانِ هَاءِ تَرْكِهْ صِلَةِ يُعَلِّقَ كَمَا تَقَرَّرَ وَخَرَجَ بِنَذْرِ اللَّجَاجِ نَذْرُ التَّبَرُّرِ الشَّامِلُ لِنَذْرِ الْمُجَازَاةِ فَيَجِبُ فِيهِ مَا الْتَزَمَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَنَذْرِ الْمُجَازَاةِ أَنَّ السَّبَبَ فِي الْأَوَّلِ يُرْغَبُ عَنْهُ وَفِي الثَّانِي يُرْغَبُ فِيهِ كَالشِّفَاءِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِيهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِقَوْلِهِ عُلِّقَ بِمَقْصُودٍ أَيْ: بِمَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْقَصْدِ فَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَعَلَيَّ صَوْمٌ فَإِنْ ذُكِرَ لِكَرَاهَةِ الرُّؤْيَةِ فَنَذْرُ لَجَاجٍ أَوْ لِلرَّغْبَةِ فِيهَا فَنَذْرُ مُجَازَاةٍ (فَعَلَى مُمْتَنَعِ الْبِرِّ) أَيْ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى مُمْتَنَعِ الْبِرِّ وَلَوْ عَادَةً. (كَقَتْلِ مَنْ فَنِيَ) أَيْ: مَاتَ. (وَشُرْبِ نَهْرٍ) وَصُعُودِ السَّمَاءِ وَشُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ يَعْتِقُ رَقَبَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَالْمُرَادُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَالِ لَا قُبَيْلَ الْمَوْتِ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِي الْحَالِ، وَلَا مَعْنَى لِلِانْتِظَارِ فِيمَا لَا يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ بِوَقْتٍ كَقَوْلِهِ لَأَقْتُلَنَّهُ غَدًا كَفَّرَ فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ كَذَلِكَ وَالتَّمْثِيلُ بِشُرْبِ النَّهْرِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ . (وَبِحِنْثِ) أَيْ: وَكَفَّرَ عِنْدَ الْحِنْثِ فِي الْحَلِفِ عَلَى. (الْمُمْكِنِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُكَا فَاذْهَبْ) أَوْ قُمْ أَوْ نَحْوَهُ فَيَحْنَثُ بِقَوْلِهِ فَاذْهَبْ أَوْ نَحْوِهِ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِالْيَمِينِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ. (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (رَأْسَ الشَّهْرِ) أَيْ أَوَّلَهُ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ. (أَقْضِي حَقَّكَا فَقَدَّمَ) قَضَاءَ حَقِّهِ. (الْهِلَالَ) أَيْ: عَلَى رُؤْيَتِهِ. (أَوْ أَخَّرَ) هـ. (عَنْ رُؤْيَتِهِ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيَحْنَثُ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ مُقَارَنَةَ الْقَضَاءِ لِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعُدَّ الْمَالَ وَيَتَرَصَّدَ الِاسْتِهْلَالَ فَيَقْضِيَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَخَذَ حِينَئِذٍ فِي مُقَدِّمَاتِ الْقَضَاءِ كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَحَمْلِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ وَتَأَخَّرَ الْفَرَاغُ لِكَثْرَةِ الْمَالِ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا بِحَيْثُ يَنْطَبِقُ الْفَرَاغُ عِنْدَ الِاسْتِهْلَالِ لِيُقَارِنَهُ الْوَفَاءُ وَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى لِلشَّكِّ فِي الْهِلَالِ فَبَانَ كَوْنُهَا مِنْ الشَّهْرِ فَفِي الْحِنْثِ قَوْلًا حَنِثَ النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَلَوْ قَالَ: إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ حَنِثَ إذَا لَمْ يُقَدِّمْهُ عَلَى رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ إلَى لِلْغَايَةِ وَبَيَانِ الْحَدِّ فَصَارَ كَقَوْلِهِ إلَى رَمَضَانَ. (أَوْ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (أَقْضِيَنْ) حَقَّك. (إلَى) أَوْ بَعْدَ. (زَمَنْ فَمَاتَ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَا) مِنْ قَضَائِهِ وَلَمْ يَقْضِهِ فَيَحْنَثْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الزَّمَنِ لَا يُعَيِّنُ وَقْتًا فَكَانَ جَمِيعُ الْعُمُرِ مُهْلَتَهُ وَيُخَالِفُ الطَّلَاقَ حَيْثُ يَقَعُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فِي قَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ بَعْدَ زَمَنٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ زَمَنِ تَعْلِيقٍ فَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى زَمَنًا وَقَوْلُهُ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَيَّ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ وَعَدَّ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِالِاسْمِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّ فُلَانٍ إلَى زَمَنٍ لَا يَحْنَثُ بَعْدَ لَحْظَةٍ وَكَالزَّمَنِ الْحِينُ وَالدَّهْرُ وَالْحُقْبُ وَالْوَقْتُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْمُرَادُ بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا نَوَى بِهِ الْيَمِينَ اسْتِحْقَاقُهُ لِإِيجَابِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْنَا وَتَعَبُّدُنَا بِهِ وَإِذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَهِيَ كِنَايَاتٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ بِالْكُلِّ انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ وَالْجَمْعُ تَأْكِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا كَانَ يَمِينٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا وَنَوَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ الْعِلَّةُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا عَلَى الْمَاضِي أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْبُلْقِينِيِّ. (قَوْلُهُ: وَعَمْرُ اللَّهِ) هُوَ مِنْ الْعُمْرِ لَكِنَّهُ فِي الْقَسَمِ لَمْ يَجِئْ إلَّا بِالْفَتْحِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِهَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ وَتَعَدَّدَ فَأَوْ فِي الْمَتْنِ لِلتَّنْوِيعِ فِي الِاسْمِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِلتَّخْيِيرِ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّك بِالْخِيَارِ فِي التَّسْمِيَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ حَمَلَهُ مَعَ رَأْسِ الشَّهْرِ وَكَانَ بَعِيدَ الدَّارِ حَتَّى مَضَتْ اللَّيْلَةُ أَوْ أَكْثَرُهَا وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ إلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ الْإِمْكَانُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَى زَمَنٍ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَمِثْلُهُ بَعْدَ زَمَنٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ حَلِفًا لَا تَعْلِيقًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْفَرْقَ بَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: التَّخْيِيرَ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْتَزَمَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ كَإِنْ كَلَّمْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدِي هَذَا اهـ. ع ش عَلَى

وَالْأَحْقَابُ وَالْأَوْقَاتُ وَالْمُدَّةُ سَوَاءٌ وُصِفَتْ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ أَمْ لَا، وَلَوْ قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَى أَيَّامٍ حُمِلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (لَا) إنْ مَاتَ. (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بَلْ يَبَرُّ بِالدَّفْعِ لِوَارِثِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ يَمِينِهِ لَأَقْضِيَنَّكَ حَقَّك أَوْ لَأَقْضِيَنَّ إلَيْك حَقَّك فَيَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ لِتَعَذُّرِ أَدَائِهِ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. (وَلَنْ أُسَاكِنَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُسَاكِنُكَ. (فَلِلْبِنَا أَقَامَ) أَيْ: فَأَقَامَ لِبِنَاءِ جِدَارِ بَيْنَهُمَا فَيَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ إلَى أَنْ يَتِمَّ الْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ. (لَا إذَا أَحَدْ) مِنْ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ مُسَاكَنَتِهِ. (فَارَقَ) فِي الْحَالِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بِنَاءِ الْحَائِلِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُفَارَقَةِ حَالًا الْعُرْفُ كَمَا مَرَّ فِي تَفَرُّقِ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَأَنْ يَكُونَ فِرَاقُهُ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ وَلَا يَضُرُّ اشْتِغَالُهُ بِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ وَلُبْسِ ثَوْبِ الْخُرُوجِ. (أَوْ بِبَيْتِ خَانٍ) وَلَوْ صَغِيرًا. (انْفَرَدْ) كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَابٌ وَغَلْقٌ؛ لِأَنَّ الْخَانَ مَبْنِيٌّ لِسُكْنَى قَوْمٍ فَهُوَ كَالدَّرْبِ وَبُيُوتُهُ كَالدُّورِ بِخِلَافِ بُيُوتِ الدَّارِ كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ. (أَوْ بَيْتِ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ. (دَارٍ كَبُرَتْ) فَلَا حِنْثَ. (إنْ اتَّفَقْ فِي الدَّارِ لِلْبَيْتَيْنِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا. (بَابٌ وَغَلَقْ) فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ بِأَنْ كَانَ بِصُفَّةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا وَالْآخَرُ بِبَيْتٍ أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ أَوْ فِي كَبِيرَةٍ لَكِنْ لَيْسَ لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا بَابٌ وَغَلْقٌ حَنِثَ الْحَالِفُ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ. (وَحُجْرَةٍ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ مِنْ الدَّارِ. (مَمَرُّهَا فِيهَا) وَهِيَ مُنْفَرِدَةُ الْمَرَافِقِ مِنْ مَطْبَخٍ وَمُسْتَحَمٍّ وَمَرْقًى وَغَيْرِهَا وَالْآخَرُ سَاكِنٌ فِي الدَّارِ فَلَا حِنْثَ لِعَدَمِ الْمُسَاكَنَةِ (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا فَارَقْت زَيْدًا وَتَمَاشٍ حَصَلَا) مِنْهُمَا. (فَوَقَفَ الْوَاحِدُ) مِنْهُمَا وَمَضَى الْآخَرُ فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ (لَا إنْ فَارَقَهْ زَيْدٌ) وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا يَحْنَثُ (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهْ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ وَلَوْ قَالَ: لَا يُفَارِقُنِي زَيْدٌ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِمُفَارَقَةِ زَيْدٍ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ حَنِثَ بِفِرَاقِ أَحَدِهِمَا لِصِدْقِ الِافْتِرَاقِ بِذَلِكَ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ . (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا أَكَلْت الْخَلَّ أَوْ سَمْنًا فَفِي) أَيْ: فَأَكَلَ الْخَلَّ فِي. (سِكْبَاجَةٍ أَوْ) السَّمْنَ. (فِي عَصِيدٍ) وَ. (مَا خَفِيَ أَثَرُهُ) أَيْ: الْخَلَّ أَوْ السَّمْنَ بَلْ ظَهَرَ. (أَوْ) أَكَلَهُ جَامِدًا وَلَوْ بِلَا خُبْزٍ أَوْ ذَائِبًا. (مَعَ خُبْزَةٍ) فَيَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ أَوْ شَرِبَهُ ذَائِبًا أَوْ أَكَلَ لَحْمَ السِّكْبَاجَةِ أَوْ سَلَقَهَا فَلَا يَحْنَثُ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ ذَلِكَ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِيَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ جِرْمِهِ (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا آكُلُ ذَا الثَّوْرِ) أَيْ: لَحْمَهُ مُشِيرًا. (لِشَاةٍ مَثَلَا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ دُونَ الِاسْمِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَعْدِ وَغَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ ذَلِكَ إذَا كَانَ سَاكِنًا قَبْلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ دَخَلَ إلَيْهَا لِحَاجَةٍ أَوْ لِيَنْظُرَ هَلْ تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى مَثَلًا كَفَى الْخُرُوجُ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ بَابٌ وَغَلْقٌ) لَمْ يُقَيَّدْ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحُجْرَةِ مِنْ انْفِرَادِ الْمَرَافِقِ وَمَا هُنَا أَوْلَى بِالتَّقْيِيدِ مِنْ الْحُجْرَةِ فَيَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الْإِمَامَ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى هُنَا بِاعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِحُجْرَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ كَذَلِكَ فِي دَارٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَوُقِفَ الْوَاحِدُ) أَيُّ وَاحِدٍ كَانَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لَا إنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْوُقُوفِ بَعْدَ التَّمَاشِي كَأَنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ بَعْدَ وُقُوفِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُفَارِقُهُ أَوْ لَا يُفَارِقُنِي وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ كَوْنُهُ مُبَالِيًا أَوْ غَيْرَ مُبَالٍ وَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُقَرَّرُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْخَلِّ أَوْ السَّمْنِ) سَوَّى بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ السَّمْنِ وَالْخَلِّ فِي اعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَثَرِ الشَّامِلِ لِلطَّعْمِ أَوْ الرِّيحِ فَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ الِاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ الْجِرْمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اعْتِبَارُ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ مَعًا فِي مَسْأَلَةِ الْخَلِّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ جَعَلَهُ أَيْ السَّمْنَ فِي عَصِيدَةٍ وَظَهَرَ جِرْمُهُ حَنِثَ وَإِنْ جَعَلَ الْخَلَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي سِكْبَاجٍ فَظَهَرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ حَنِثَ بِأَكْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَثَرِ عَلَيْهِ فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا) قِيَاسُ الْحِنْثِ هُنَا الْحِنْثُ فِي لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ مُشِيرًا لِشَيْخٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر، ثُمَّ إنَّ التَّخْيِيرَ إذَا الْتَزَمَ قُرْبَةً، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَ غَيْرَهَا كَلَا آكُلُ الْخُبْزَ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَابٌ وَغَلْقٌ) أَيْ: وَمَرْقًى كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الثَّلَاثَةُ حَنِثَ. (قَوْلُهُ أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ) خَالَفَتْ الْحُجْرَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا عَدَمُ الْحِنْثِ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ فِي صُفَّةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّارِ) قَيَّدَهَا حَجَرٌ تَبَعًا لِشَارِحِ الرَّوْضِ بِالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ اعْتِبَارُ ظُهُورِ جِرْمُ السَّمْنِ مُشَاهَدًا مُتَمَيِّزًا فِي الْحِسِّ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ طَعْمِ الْخَلِّ وَلَوْنِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي

فَكَبِرَتْ وَأَكَلَ لَحْمَهَا أَوْ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا وَكَلَّمَهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الِاسْمِ الْمُطَابِقِ اعْتِبَارُ غَيْرِهِ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ إذْ بَابُ الْأَيْمَانِ أَوْسَعُ. (لَا) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ. (الْبَيْضَ مَعَ) قَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (آكُلُ ذَا) وَهُوَ. (يُومِي) أَيْ: يُشِيرُ بِهِ. (إلَى بَيْضٍ) وَلَمْ يُسَمِّهِ. (فَفِي النَّاطِفِ هَذَا أَكَلَا) أَيْ: فَأَكَلَهُ فِي نَاطِفٍ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْ الْبَيْضَ، أَمَّا إذَا سَمَّاهُ فَقَالَ: لَآكُلَنَّ هَذَا الْبَيْضَ فَعَمِلَهُ نَاطِفًا وَأَكَلَهُ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (أَفْعَلَنَّ) كَذَا (غَدًا فَقَبْلَ الْعَجْزِ قَدْ أَمْكَنَ) أَيْ: فَأَمْكَنَهُ فِعْلُهُ مِنْ الْغَدِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بِأَنْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ. (أَوْ فَوَّتَ) الْحَالِفُ. (ذَاكَ) أَيْ: الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ. (قَبْلَ غَدْ) كَأَنْ أَكَلَهُ فَيَحْنَثُ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ، وَهَلْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ بِأُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ أَوْ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ؟ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ قَطَعَ ابْنُ كُجٍّ بِالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّوْعِ الْمَعْقُودِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَعَلَيْهِ هَلْ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْفِعْلِ مِنْ الْغَدِ أَوْ قُبَيْلَ غُرُوبِ شَمْسِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامِ الْأَوَّلُ، أَمَّا لَوْ مَاتَ الْحَالِفُ أَوْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَحْنَثْ لِفَوَاتِ الْبِرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. (أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَا ذَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ لَا أَفْعَلَهُ أَوْ لَا أَفْعَلَ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ أَفْعَلَهُ. (فَهَلَكْ) زَيْدٌ. (وَشَكَّ) فِي مَشِيئَتِهِ فَيَحْنَثُ إذْ لَا أَمَارَةَ تَدُلُّ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا. (قُلْتُ ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَكْ) فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ وَشَكَّ فِي قُدُومِهِ أَوْ مَشِيئَتِهِ، فَلَا يَحْنَثُ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الطَّلَاقِ لَكِنْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْحِنْثِ كَمَا قَدَّمْته هُنَاكَ (وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ عَصًا أَوْ لَيَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً. (لَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ) بَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ قَوِيًّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الضَّرْبَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي الِانْكِبَاسِ وَالْمَشِيئَةُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَفَارَقَ هَذَا نَظِيرَهُ فِي الْحُدُودِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ وَالْمَقْصُودَ فِي الْبِرِّ حُصُولُ الِاسْمِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالشَّكِّ لَكِنَّ الْوَرَعَ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ. (كَفِي) حَالَةَ. (الْيَقِينِ) أَيْ: تَيَقُّنِهِ إصَابَةَ ثِقْلِ الْكُلِّ بَدَنَهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْبَعْضِ حَائِلًا بَيْنَ بَدَنِهِ وَالْبَعْضِ كَالثِّيَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ تَأَثُّرَ الْبَشَرَةِ بِالضَّرْبِ وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً لَمْ يَبَرَّ وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ بِالسَّوْطِ لَمْ يَبَرَّ بِالْعَصَا وَالشَّمَارِيخِ لِاخْتِلَافِ الِاسْمِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَعَمِلَهُ نَاطِفًا) يَنْبَغِي الْحِنْثُ هُنَا بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ نَاطِفًا لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: قُلْت ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَك فِي الطَّلَاقِ) الْمُعْتَمَدُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْمَتْنُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِمَسْأَلَةِ الظَّنِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْإِرْشَادِ: لَا أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا بِأَكْلِ مَطْبُوخٍ بِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ جِرْمُهُ دُونَ لَوْنِهِ وَطَعْمِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الِاسْمِ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَكَلَّمَهَا مُطَلَّقَةً حَنِثَ قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَكَبِرَتْ مَعَ أَنَّهُ سَمَّى وَأَشَارَ وَلَمْ يَجْعَلُوا زَوَالَ الْإِضَافَةِ كَزَوَالِ الِاسْمِ قَالَ: وَالْفَرْقُ عَسِرَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ لِعُرُوضِهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِلُزُومِهِمَا وَعَدَمُ عُرُوضِهِمَا وَزَوَالِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِتَغْيِيرٍ يَحْصُلُ إمَّا بِعِلَاجٍ أَوْ بِخِلْقَةٍ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ الِاسْمُ مَعَ الْإِشَارَةِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِمَجْمُوعِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهُوَ بَعْضُ مَا عُلِّقَ بِهِ الْيَمِينُ لِأَكْلِهِ وَلَا كَذَلِكَ زَوْجَةُ فُلَانٍ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ فَقَطْ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَحْنَثُ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ بَقِيَ لَمْ يَمُتْ لِبَعْدِ الْغَدِ مَعَ التَّمَكُّنِ إذْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْحِنْثِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يَخُصَّ مَا يَأْتِي بِغَيْرِ الْمُفَوَّتِ، أَمَّا هُوَ فَتَفْوِيتُهُ تَقْصِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت م ر جَعَلَ قَتْلَهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْغَدِ مَقْضِيًّا لِحِنْثِهِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ع ش بِمِثْلِ مَا قُلْنَا، ثُمَّ أَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ تَفْوِيتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ قَائِمٌ مَقَامَ بُلُوغِ زَمَنِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ بِهَا إلَّا مَرَّةً أَوْ ضَرْبَةً اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ وَجَلْدِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِضَرْبِهِ بِهَا مَرَّةً أَنَّهُ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ دُونَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَتَأَمَّلْ

وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ يَبَرُّ بِالشَّمَارِيخِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْعُثْكَالِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِالْخَشَبَةِ . (يُعْتِقُ) أَيْ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مُمْتَنِعِ الْبِرِّ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ أَوْ عَلَى مُمْكِنِهِ فَعِنْدَ الْحِنْثِ رَقَبَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِمَا مَرَّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُهَا كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ. (لَا مُبَعَّضٌ) وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِالْعِتْقِ لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ: إذَا أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك أَوْ مَعَهُ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ. (وَأَدَّى سِوَاهُ) أَيْ: وَأَعْطَى الْمُبَعَّضُ سِوَى الْعِتْقِ وَالْمُرَادُ كَفَّرَ بِسِوَاهُ وَهُوَ الْإِطْعَامُ أَوْ الْكِسْوَةُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَالصَّوْمُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَأَمَّا كَامِلُ الرِّقِّ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي. (أَوْ مَلَّكَ) أَيْ: أَعْتَقَ الْحُرُّ رَقَبَةً أَوْ مَلَّكَ. (مُدًّا مُدَّا) مِمَّا يُخْرَجُ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. (لِعَشْرَةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ) مَلَّكَهُمْ. (كِسْوَهْ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ إلَى دُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا إلَى عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كُلُّ وَاحِدٍ دُونَ مُدٍّ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً. (وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُونَ) الْكِسْوَةُ بَيْنَهُمْ. (أُسْوَهْ) يَعْنِي سَوَاءً فَيَجُوزُ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِيهَا وَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَهَا بِقَوْلِهِ. (إزَارًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءَ أَوْ شَاشًا) أَيْ: عِمَامَةً. (أَوْ سِرْوَالًا أَوْ قَبَاءَ) أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ مِقْنَعَةً أَوْ طَيْلَسَانًا وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّسْوِيَةِ فِي الْكِسْوَةِ وَبِالشَّاشِ وَالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ جِنْسِ الْكِسْوَةِ بِقَوْلِهِ. (صُوفًا وَكَتَّانًا وَقُطْنًا) وَشَعْرًا وَلُبْدًا اُعْتِيدَ لُبْسُهُ وَلَوْ نَادِرًا. (وَحَرِيرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ لِلنِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لُبْسُهُ. (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ. (عَتِيقًا) لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ فَيَجُوزُ كَالطَّعَامِ الْعَتِيقِ. (وَ) لَوْ كَانَ مَلْبُوسًا. (لِطِفْلٍ) وَأَعْطَاهُ. (لِكَبِيرْ) لَا يَصْلُحُ لَهُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكِسْوَةِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْطِي مَا لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَعَكْسُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَخِيطًا وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ صُوفًا حَرِيرًا قُطْنًا أَوْ كَتَّانَا ... وَلَوْ عَتِيقًا وَلِطِفْلٍ كَانَا (لَا خُفًّا أَوْ مِنْطَقَةً أَوْ دِرْعَا) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ. (أَوْ نَعْلًا أَوْ مُكَعَّبًا) أَيْ: مَدَاسًا وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالشَّمْشَقِ. (أَوْ قُبَّعَا) وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالْقَلَنْسُوَةِ أَوْ طَاقِيَّةٍ أَوْ قُفَّازًا أَوْ خَاتَمًا أَوْ تِكَّةً أَوْ فَصَادِيَّةً إذْ لَا تُسَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كِسْوَةً وَإِنْ كَانَتْ لُبُوسًا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهَا. (وَ) لَا. (الْجِلْدَ إذْ لَا عَادَةٌ) أَيْ: حَيْثُ لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ. (وَ) لَا. (دَانِي مَحْقٍ) أَيْ: قَرِيبَ انْمِحَاقٍ بِأَنْ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ. (كَذِي التَّخْرِيقِ) بِخِلَافِ الْمُرَقَّعِ ابْتِدَاءً لِزِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَكَقَرِيبِ الِانْمِحَاقِ مُهَلْهَلُ النَّسْجِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا. (وَالتُّبَّانِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَكَالتُّبَّانِ وَهُوَ سَرَاوِيلُ صَغِيرٌ لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ فَلَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَيُجْزِئُ الْمُتَنَجِّسُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يُصَلُّوا فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ مَا نُسِجَ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ كَصُوفِ مَيْتَةٍ. (ثُمَّ وَعَبْدٌ ثَلَّثَا صَوْمَهُمَا) أَيْ: ثُمَّ إذَا عَجَزَ الْحُرُّ أَوْ الْمُبَعَّضُ عَمَّا مَرَّ صَامَ هُوَ وَالْعَبْدُ الْحَانِثُ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَيَزِيدُ الْعَبْدُ بِانْتِفَائِهِ أَهْلِيَّةَ الْمِلْكِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَشْمَلُ الْمُكَاتَبَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْقِنِّ لِحَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالسَّفِيهُ يَصُومُ كَالْعَبْدِ فَلَوْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ الصَّوْمِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ الْوُجُوبِ فَوَجْهَانِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا وَالْمُكَاتَبُ إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ جَازَ أَوْ بِالْإِعْتَاقِ فَلَا كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ. (وَمَنْعُهُ لِسَيِّدٍ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ الْعَبْدِ الْحَانِثِ مِنْ الصَّوْمِ. (كَفِي الْإِمَا) الْحَانِثَاتُ فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُنَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْعُفْنَ عَنْ الْخِدْمَةِ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. (إنْ تَمْتَنِعْ خِدْمَتُهُ) لَهُ بِأَنْ يَضْعُفَ عَنْهَا مَعَ الصَّوْمِ فَإِنْ خَالَفَ وَصَامَ أَجْزَأَهُ وَقَوْلُهُ. (وَيُوجَدْ مِنْ ذَيْنِ حِنْثٌ لَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) شَرْطٌ لِمَنْعِهِ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَيْ: يَمْنَعُهُمَا مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعِثْكَالَ مِنْ نَوْعِ الْخَشَبِ لَا السَّوْطِ (قَوْلُهُ: أَيْ عِمَامَةً) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاشِ الْعِمَامَةُ حَتَّى يَشْمَلَ غَيْرَ الشَّاشِ. (قَوْلُهُ: اُعْتِيدَ لُبْسُهُ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ) أَيْ لِصِغَرِهِ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: وَالتُّبَّانِ) وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَتْقِهِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَدْرِ الْمِنْدِيلِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ) أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ: لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ) أَيْ: لَا يَسْتُرُ عَوْرَةً وَلَوْ لِصَغِيرٍ فَإِنْ سَتَرَ عَوْرَةَ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ أَجْزَأَ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ

الصَّوْمِ إنْ وُجِدَ مِنْهُمَا حِنْثٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَهُمَا فِيهِ وَإِنْ حَلَفَا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي الْحِنْثِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْكَفَّارَةِ فَلَا يَكُونُ الْإِذْنُ فِيهِ إذْنًا فِي التَّكْفِيرِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي التَّكْفِيرِ كَالْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ إذْنٌ فِي أَفْعَالِهِ. (قُلْتُ كَذَا حَقِيقَتُهُ بِالْوَاوِ) مَعَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ فِي الْأَمَةِ. (وَلَمْ أَجِئْ فِيهِ بِأَوْ كَالْحَاوِي) وَعِبَارَتُهُ إنْ امْتَنَعَ خِدْمَتُهُ أَوْ حَنِثَ لَا بِإِذْنِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَقَدْ نَظَمَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ قُلْت وَإِنْ أُوِّلَتْ أَوْ بِالْوَاوِ أَزَلْت إشْكَالًا بِذَا فِي الْحَاوِي وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى مَالِكِهَا بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ كَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ وَأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ الْمُقْتَضِي لِلْكَفَّارَةِ حَالًا كَالْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِذْنِ فِي الْحِنْثِ لَا فِي الْحَلِفِ هُوَ الْمُصَحَّحُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ قَالَ النَّسَائِيّ: وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ (وَجَازَ) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (أَنْ يُطْعِمْ وَيَكْسُو) بِالْجَزْمِ عَلَى لُغَةٍ. (عَنْهُمَا) فِي الْكَفَّارَةِ. (إنْ هَلَكَا) قَبْلَ التَّكْفِيرِ إذْ لَا رِقَّ بَعْدَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ وَلِأَنَّ التَّكْفِيرَ عَنْهُمَا قَبْلَ هَلَاكِهِمَا يَتَضَمَّنُ دُخُولَ الْمَاءِ فِي مِلْكِهِمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ إذْ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِلْكٌ مُحَقَّقٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُمَا لِنَقْصِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْأَمَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَجَازَ) لِلْحَالِفِ. (أَنْ يُقَدِّمَا عَنْ) بِمَعْنَى عَلَى (حِنْثِهِ) مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ غَيْرَ الصَّوْمِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، ثُمَّ رَأَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبَيْنِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمُ لِمَا سَيَأْتِي فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْحِنْثُ الْجَائِزُ وَالْمُحَرَّمُ كَالْحِنْثِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَزْنِي إذْ التَّكْفِيرُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إبَاحَةٌ وَلَا تَحْرِيمٌ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ فِي الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ رُخْصَةٌ فَلَا تُبَاحُ بِالْمَعَاصِي وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ، ثُمَّ ارْتَدَّ الْعَتِيقُ أَوْ مَاتَ أَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَارْتَدَّ الْآخِذُ لَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَخَرَجَ بِحِنْثِهِ حَلِفُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ. (لَا الشَّرْطِ كَالظِّهَارِ) وَفِي نُسْخَةٍ كَالشَّرْطِ لَا الظِّهَارِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا فِي الْحَاوِي أَيْ: جَازَ أَنْ يُقَدِّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى حِنْثِهِ لَا عَلَى الشَّرْطِ كَمَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ فَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك لَمْ يَجُزْ التَّكْفِيرُ قَبْلَ دُخُولِهَا وَقَوْلُهُ كَالظِّهَارِ أَيْ: كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الصَّوْمِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الْعَوْدِ كَأَنْ ظَاهَرَ مُوَقَّتًا أَوْ مِنْ رَجْعِيَّةٍ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا أَوْ ظَاهَرَ فَارْتَدَّتْ الزَّوْجَةُ فَكَفَّرَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الظِّهَارِ رَجْعِيًّا، ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَ، أَمَّا إذَا كَفَّرَ عَقِبَ الظِّهَارِ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مُكَفِّرٌ مَعَ الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالتَّكْفِيرِ عَوْدٌ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الظِّهَارِ وَلَا عَلَى الشَّرْطِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْيَمِينِ فَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ. (مَا لَا صَوْمَ) أَيْ: مَا لَيْسَ صَوْمًا مَفْعُولُ قَوْلِهِ يُقَدِّمَ وَخَرَجَ بِهِ الصَّوْمُ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحِنْثِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ كَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ وَلِأَنَّ الْعَجْزَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْوُجُوبِ. (وَالصَّلَاةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي هُنَّ وَيُقَدَّرُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِحَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى أَيْ وَالصَّلَاةُ. (إنْ تَحَرَّمَا) بِهَا. (وَأُفْسِدَتْ) بَعْدَ التَّحَرُّمِ بِهَا صَلَاةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ بِشَرْطِهَا حَنِثَ وَإِنْ أَفْسَدَهَا؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى مُصَلِّيًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَأَحْرَمَ بِهِ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَالشُّرُوعُ هُوَ الْمُرَادُ كَمَا فِي خَبَرِ إمَامَةِ جِبْرِيلَ حَيْثُ «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ» وَلَوْ قَالَ لَا أُصَلِّي صَلَاةً تُقَيَّدُ بِالتَّمَامِ وَهُوَ وَاضِحٌ. (وَصَوْمُهُ إنْ أَصْبَحَا صَائِمًا) فَرَضَا أَوْ نَفْلًا. (أَوْ يَنْوِي بِهِ النَّفَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَعَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ) أَيْ وُجُودِ الْحِنْثِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: بِالْجَزْمِ) أَيْ بِإِنْ (قَوْلُهُ: إنْ هَلَكَا) أَيْ مَاتَا (قَوْلُهُ: إنْ تَقَدَّمَا) وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَشْمَلُ الْحِنْثَ الْمُحَرَّمَ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُبَاحُ بِالْمَعَاصِي) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَلْزَمُ إبَاحَتُهُ بِالْمَعْصِيَةِ لَوْ كَانَ الْحِنْثُ سَبَبًا لِلتَّقْدِيمِ بِأَنْ يَقْتَضِيَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحِنْثَ لَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ بَلْ التَّكْفِيرَ فِي نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَارْتَدَّ الْآخِذُ لَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ مَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى. (قَوْلُهُ: كَمَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ عَلَى الشَّرْطِ لَيْسَ تَقْدِيمًا عَلَى الْحَلِفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِالْحِنْثِ الْيَمِينُ فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ وَمِنْهُ لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك لَمْ يَجُزْ التَّكْفِيرُ قَبْلَ دُخُولِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى السَّبَبَيْنِ لَا يَجُوزُ مُقَارَنَتُهَا لِلْيَمِينِ حَتَّى لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُعْتَقُ عَنْهَا مَعَ شُرُوعِهِ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَجُزْ بِالِاتِّفَاقِ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ أَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي أَنَّ انْعِقَادَ الْيَمِينِ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُكَفِّرٌ مَعَ الْعَوْدِ) وَإِنْ أَجْزَأَ ذَلِكَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحِنْثِ أَيْضًا) كَمَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ قَدْ تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهَا لِحَاجَةٍ فَلْيُنْظَرْ هَلْ مِنْ صُورَةِ الْجَمْعِ تَقْدِيمًا ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّحْرِيمِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَلْزِمُ) بَلْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَانِعَةٌ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي الْكَفَّارَةَ) بِأَنْ

ضُحَى وَيُفْسِدَنْ ذَا) أَيْ: صَوْمَهُ صَوْمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ نَوَى نَفْلَ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ حَنِثَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ (وَدُخُولُ الْبَعْضِ مِنْ دِهْلِيزِ دَارٍ) بِكَسْرِ دَالِهِ دُخُولُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَذِكْرُ لَفْظِ الْبَعْضِ وَدَارٍ مِنْ زِيَادَتِهِ الْأَوَّلُ لِلتَّأْكِيدِ، وَالثَّانِي لِإِخْرَاجِ دِهْلِيزِ الدَّارِ فِي يَمِينِهِ عَلَى دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَدُخُولُ الدِّهْلِيزِ وَلَيْسَ دُخُولُ الطَّاقِ الْمَعْقُودِ خَارِجَ بَابِ الدَّارِ دُخُولَهَا فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا لَا يُقَالُ لِمَنْ دَخَلَهُ أَنَّهُ دَخَلَهَا. (وَ) الدُّخُولُ. (بِهِ) أَيْ: بِالْحَالِفِ أَيْ: بِحَمْلِهِ. (إذَا أَذِنْ) هُوَ فِيهِ دُخُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ رَاكِبَ دَابَّةٍ إذْ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَيْهِ. (لَا) الدُّخُولُ بِهِ. (بِالسُّكُوتِ) أَيْ: مَعَ سُكُوتِهِ فَلَيْسَ دُخُولُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِامْتِنَاعِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الدُّخُولُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. (كَنُزُولٍ فِيهَا) أَيْ: فِي الدَّارِ. (مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ) لَهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهَا وَزَادَ لَفْظَ نَحْوِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ تَسَلَّقَ الْجِدَارَ وَنَزَلَ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ لِمَنْ حَصَلَ فِيهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ. (لَا لِمُسْتَعْلِيهَا) بِأَنْ صَعِدَ عُلُوَّهَا كَسَطْحِهَا وَلَمْ يَنْزِلْ إلَيْهَا بِأَنْ تَسَلَّقَ أَوْ جَاءَ مِنْ دَارِ الْجَارِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ دُخُولًا لَهَا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا سَوَاءٌ كَانَ مَحُوطًا أَمْ لَا إذْ يُقَالُ: إنَّهُ عَلَى السَّطْحِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ يَصْعَدُ إلَيْهِ مِنْهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَطَبَقَةٍ مِنْهَا وَلَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ حَصَلَ فِي مُحَاذَاةِ بِنَائِهَا بِحَيْثُ صَارَتْ مُحِيطَةً بِهِ عَالِيَةً عَلَيْهِ حَنِثَ أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا وَلَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا فَيَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ وَاحِدَةً وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْخَارِجَةَ لَمْ يَسْقُطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ . (وَمُسْتَدَامُ) بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ. (لُبْسِهِ) وَ (انْتِعَالِهِ) وَ (قِيَامِهِ) وَ. (قُعُودِهِ) وَ (اسْتِقْبَالِهِ) الْقِبْلَةَ مَثَلًا وَ. (رُكُوبِهِ) لُبْسٌ وَانْتِعَالٌ وَقِيَامٌ وَقُعُودٌ وَاسْتِقْبَالٌ وَرُكُوبٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ لَابِسٌ حَنِثَ بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ مِمَّا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالسُّكْنَى إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ سَكَنْت يَوْمًا وَلَبِسْت شَهْرًا وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الِانْتِعَالِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (يُخَالِفُ التَّزَوُّجَا وَالطُّهْرَ وَالطِّيبَ وَمَا لَوْ خَرَجَا وَضِدَّهُ) أَيْ: يُخَالِفُ ذَلِكَ التَّزَوُّجَ وَالتَّطَهُّرَ وَالتَّطَيُّبَ وَالْخُرُوجَ وَالدُّخُولَ فَلَيْسَ اسْتِدَامَتُهَا تَزَوُّجًا وَتَطَهُّرًا وَتَطَيُّبًا وَخُرُوجًا وَدُخُولًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ لَمْ يَحْنَثْ بِاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ كَالْوَطْءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ تَزَوَّجْت شَهْرًا؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ قَبُولُ النِّكَاحِ، وَأَمَّا وَصْفُ الشَّخْصِ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَزَوِّجًا بِفُلَانَةَ مُنْذُ كَذَا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَلَا يَخْلُو بَعْضُ ذَلِكَ عَنْ إشْكَالٍ إذْ قَدْ يُقَالُ صُمْت شَهْرًا وَصَلَّيْت لَيْلَةً (وَبَيْتُ شَعْرٍ وَالْأَدَمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ أَيْ الْجِلْدِ. (وَالْخَامِ) بَيْتٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِدُخُولِ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ سَوَاءٌ الْقَرَوِيُّ وَالْبَدْوِيُّ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَيْتِ عَلَى الْكُلِّ لُغَةً وَلَا مُعَارِضَ لَهُ عُرْفًا وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِ الْقَرَوِيِّ لِبَيْتِ الشَّعْرِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا أَوْ نَقْلًا عُرْفِيًّا لِلَفْظٍ بَلْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ) وَدَخَلَ تَحْتَ السَّقْفِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ حَنِثَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمُسْقَفُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: عَالِيَةً) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بَعْضُهُ عَنْ الْبُنْيَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَخْرَجَ مُسَاوَاتَهَا لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُسْقَفْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا) وَحْدَهَا لَا عَلَيْهِمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِانْتِظَامِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ إذْ الْمَعْنَى بِدُونِهِ أَنَّ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لُبْسٌ وَهَكَذَا وَهَذَا صَحِيحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ بِدُونِهِ يَصِيرُ الْمَحْكُومُ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لَا نَفْسَ اسْتِدَامَتِهِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادُ سم . (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الشَّرِكَةِ أَيْ يَحْنَثُ بِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ شَرِكَةً مُبْتَدَأَةً اهـ وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ النَّزْوَ) جَاءَ فِي الْعُبَابِ عَطْفًا عَلَى مَا لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَكَذَا الْغَصْبُ خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ اهـ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَا ذَكَرُوا الْغَصْبَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا لِنِسْبَةِ خِلَافِهِ لِلرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: كَالْوَطْءِ وَالْغَصْبِ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي رَدِّهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةِ) وَصُورَةُ حَلِفِهِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَحْلِفَ نَاسِيًا لَهَا أَوَكَانَ أَخْرَسَ فَحَلَفَ بِالْإِشَارَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَذِنَ لَهُ فِي حَلِفِهِ كَاذِبًا (قَوْلُهُ: وَمُسْتَدَامٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُقَدَّرُ عُرْفًا بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ يَكُونُ دَوَامُهُ كَابْتِدَائِهِ فَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَمَا لَا فَلَا وَمِنْ ذَلِكَ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ إذْ الْمُرَادُ فِي نَحْوِ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ شَهْرًا اسْتِمْرَارُ مُدَّةِ أَحْكَامِهَا لَا حَقِيقَةً لِانْفِصَالِهَا بِانْقِضَاءِ أَدْنَى زَمَنٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَبِمُضِيِّ يَوْمٍ لَا بَعْضِهِ فِي الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةُ لَمْ يُعْهَدْ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا تَقْدِيرُهَا بِزَمَنٍ بَلْ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ يُحْتَاجُ فِي نَحْوِ صُمْت يَوْمًا إلَى مَا يَأْتِي عَنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِالصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ . (قَوْلُهُ: إذْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ يَصْدُقُ وُجُودُهُمَا بِمُجَرَّدِ دُخُولٍ صَحِيحٍ فِيهِمَا وَإِنْ فَسَدَا بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ل مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا مُعَارِضَ) يُقَيِّدُ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا عَارَضَ اللُّغَةَ اُتُّبِعَ وَهُوَ كَذَلِكَ

هُوَ كَلَفْظِ الطَّعَامِ الَّذِي يَعُمُّ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ مَعَ اخْتِصَاصِ بَعْضِ النَّوَاحِي بِنَوْعٍ أَوْ أَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ أَنَّ الْعَادَةَ لَا تُخَصِّصُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ أَوْ الرُّءُوسَ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِ السَّمَكِ وَلَا بِرُءُوسِهِ وَرُءُوسِ الطَّيْرِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْضِ وَالرُّءُوسِ بِقَرِينَةِ تَعَلُّقِ الْأَكْلِ بِهِمَا لَا يُطْلِقُهُ أَهْلُ الْعُرْفِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَفُرِّقَ بَيْنَ تَخْصِيصِ الْعُرْفِ لِلَّفْظِ بِالنَّقْلِ مِنْ مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ إلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ وَبَيْنَ انْتِفَاءِ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ مُسَمَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ وَمِنْهُ اسْمُ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ وَإِنْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ مُسَمَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِي طَبَرِسْتَانَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ عَلَى الْبَيْتِ بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ وَالْغَارِ وَالطَّاحُونَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْبَيْعَةِ وَالْكَنِيسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْإِيوَاءِ، وَالْبَيْتُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِضَرْبِ تَقْيِيدٍ وَكَذَا دِهْلِيزُ الدَّارِ وَصَحْنُهَا وَصُفَّتُهَا عَلَى الْأَصَحِّ إذْ يُقَالُ لَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ، وَإِنَّمَا وَقَفَ فِي الدِّهْلِيزِ وَالصَّحْنِ وَالصُّفَّةِ وَعَبَّرَ فِي الْحَاوِي عَنْ الْخَامِ بِالْكِرْبَاسِ. (نَّهُ) أَيْ: لَا. (خَانَهْ) بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْتَ شَعْرٍ وَأَدَمٍ وَخَامٍ فَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ خَانَهُ أَوْ وَاَللَّهِ دَرِّ خَانَهُ نروم لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ لَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَبْنِيِّ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ نَّهُ بِمَعْنَاهَا وَهُوَ لَا كَانَ أَوْضَحَ. (وَخُبْزُ الرُّزِّ عَمْ) طَبَرِسْتَانَ وَغَيْرَهَا وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا فَقَطْ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا حَنِثَ بِأَيِّ خُبْزٍ كَانَ حَتَّى بِخُبْزِ الرُّزِّ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طَبَرِسْتَانَ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُبْزٌ وَاللَّفْظُ بَاقٍ عَلَى مَدْلُولِهِ مِنْ الْعُمُومِ وَعَدَمُ الِاسْتِعْمَالِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا كَمَا مَرَّ (وَالْإِذْنُ) الَّذِي. (لَا يُسْمَعُ) أَيْ: لَا يَسْمَعُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ إذْنٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَحْنَثْ بِخُرُوجِهِ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ لَهُ وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْحَالِفُ هَلْ يَكُونُ إذْنًا وَجْهَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ. (كَالتَّصَرُّفِ وَكَالَةً) عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ تَصَرُّفُهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ حَنِثَ. (لَكِنْ تَزَوُّجٌ نُفِيَ) أَيْ: لَيْسَ تَزَوُّجُهُ بِوَكَالَةٍ تَزَوُّجًا لَهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَتَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لَمْ يَحْنَثْ. (وَكَتَزَوُّجِ الْوَكِيلِ عَنْهُ) فَإِنَّهُ تَزَوَّجَهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ لَهُ النِّكَاحَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَمُقَابِلُهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَلِقَاعِدَةِ أَنَّ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَقَدْ جَزَمَ بِالثَّانِي أَيْضًا الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَحَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ قَطْعِ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا اعْتَمَدَ مُقَابِلَهُ إلَّا الْبَغَوِيّ اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَى مَا هُوَ أَخَصَّ مِنْهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ خَصَّصَ لَفْظَ الْبَيْضِ وَالرُّءُوسِ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ بِقَرِينَةِ تَعَلُّقِ الْأَكْلِ أَنَّ تَخْصِيصَهُ لِذَلِكَ فِي مَسَاقِ الْأَكْلِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَالْإِذْنُ لَا يُسْمَعُ) وَلَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ بَرَّ بِالْإِذْنِ لَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ لَا بِإِخْرَاجِهِ لَهَا إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُسَمَّى إذْنًا وَيَنْبَغِي فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ فِي إنْكَارِ الْإِذْنِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ حَجَرٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَادَّعَتْهُ حَيْثُ لَا تُصَدَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQهُنَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ وَلَا بِرُءُوسِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ بَيْعُهَا مُنْفَرِدَةً فِي بَلَدِهِ وَإِلَّا حَنِثَ بِهَا وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَفِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ رُءُوسَ الْإِبِلِ لَا تُؤْكَلُ وَتُبَاعُ إلَّا بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَالْحِنْثُ يَحْصُلُ بِهِ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَافَقَ الِاسْمُ عُرْفَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَغَلَبَ حُكْمُهُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ نَقَلَ عَنْ سم عَنْ م ر أَنَّهُ مَتَى بِيعَتْ الرُّءُوسُ فِي بَلَدٍ حَنِثَ بِأَكْلِهَا الْحَالِفُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ مَتَى ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ وَالتَّخْصِيصُ بِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ خِلَافُ الصَّحِيحِ اهـ. (قَوْلُهُ وَفُرِّقَ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا عُلِمَ مِنْ أَهْلِ الْعُرْفِ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ فَمَا الَّذِي نَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ أَوْ عَدَمُ إطْلَاقٍ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ لِعَدَمِ تَعَارُفِهِمْ هَذَا الْفَرْدَ كَخُبْزِ الرُّزِّ فِي غَيْرِ طَبَرِسْتَانَ فَلَيْسَ تَخْصِيصًا وَإِنْ كَانَ مَعَ تَعَارُفِهِمْ لَهُ فَهُوَ تَخْصِيصٌ وَقَدْ أَشَارَ الْمُحَشِّي فِيمَا يَأْتِي لَهُ. (قَوْلُهُ: وَالْكَنِيسَةِ) أَيْ: مَحَلِّ التَّعَبُّدِ، أَمَّا لَوْ دَخَلَ بَيْتًا فِيهَا حَنِثَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا دِهْلِيزُ الدَّارِ) خَالَفَ ع ش فَقَالَ: إنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدِّهْلِيزِ؛ لِأَنَّ عُرْفَ مِصْرَ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ سِيَّمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ أَمِيرِ الْحَاجِّ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ عُرْفًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِدُخُولِهِ لَا مَحَلِّ الْبَيْتُوتَةِ بِخُصُوصِهِ. اهـ. لَكِنْ رَدَّهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخَاصِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ؛ لِأَنَّ أَهْلَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَفِيهِ اعْتِبَارُ عُرْفِ اللَّفْظِ لَا اللَّافِظِ وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ فَقَدْ جَزَمَ بِالثَّانِي إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْحِنْثُ وَلَوْ فِي الرَّجْعَةِ خِلَافًا

وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ وَكَّلَ مَنْ يُرَاجِعُهَا سَوَاءٌ قُلْنَا: الرَّجْعَةُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ أَمْ اسْتِدَامَةٌ. (لَا بَاقِي تَصَرُّفٍ) مِنْ الْوَكِيلِ. (كَبَيْعٍ) فَلَيْسَ تَصَرُّفَ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ أَوْ شِرَائِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ سَوَاءٌ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ لَاقَ بِهِ أَمْ لَا نَعَمْ إنْ نَوَى أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ حَنِثَ بِذَلِكَ. وَعِبَارَةُ النَّظْمِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا بَيْعِهِ وَشِرَاهُ وَكَافٍ كَبَيْعٍ مَعَ قَوْلِهِ. (مَثَلَا) مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَحَلَقَهُ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِحِنْثِهِ فِي الْحَجِّ مِنْ شَرْحَيْهِ . (وَفَاسِدُ الْحَجِّ) ابْتِدَاءً. (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ فَاسِدِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَذَلِكَ وَالْمُعَامَلَاتِ حَجّ؛ لِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ كَصَحِيحِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَصُورَةُ انْعِقَادِهِ فَاسِدًا أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُفْسِدَهَا، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا عَلَى الْأَصَحِّ وَتَصْوِيرُهُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِ مُجَامِعًا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ مَرْجُوحٍ إذْ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ انْعِقَادِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ بِالْفَاسِدِ قَالَ الشَّيْخَانِ مَحَلُّهُ إذَا أَطْلَقَ اللَّفْظَ فَلَوْ قَيَّدَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا لَا يَقْبَلُ الصِّحَّةَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةَ أَوْ مِلْكَ غَيْرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ أَتَى بِصُورَةِ الْعَقْدِ فَإِنْ قَصَدَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِلَفْظِ الْعَقْدِ مُضَافًا إلَى مَا ذَكَرَهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا إذْ الْبَيْعُ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي ذَلِكَ فَلَغَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ. (هُنَّ) خَبَرُ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ يَحْنَثْ بِلُبْسٍ اسْتَدَامَ) أَيْ: مُسْتَدَامٍ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَهُوَ لَابِسُهُ فَاسْتَدَامَ لُبْسَهُ. (فَلْيُثَنْ كَفَّارَةً) أَيْ: بِكَفَّارَةٍ. (أُخْرَى إذَا آلَى) أَيْ: حَلَفَ ثَانِيًا. (مَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَاسْتَدَامَا) لُبْسَهُ لِلِاسْتِدَامَةِ ثَانِيًا . (وَمُكْثُهُ) بِمَكَانٍ حَلَفَ وَهُوَ فِيهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهُ. (السُّكُونُ) أَيْ: سُكْنَى فَيَحْنَثُ. (لَا) مُكْثُهُ. (لِلنَّقْلِ) لِلْأَمْتِعَةِ أَوْ لِحِفْظِهَا أَوْ لِإِغْلَاقِ الْبَابِ أَوْ لِزَمَانَةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَيْسَ سُكْنَى فَلَا حِنْثَ وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ الْعُذْرَ الشَّرْعِيَّ أَيْضًا فَقَالَ لَا يَحْنَثُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِمُكْثِهِ مُكْثُ عِيَالِهِ فَلَا حِنْثَ بِهِ إذْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ سُكْنَاهُ فَإِذَا خَرَجَ حَالًا فَلَا حِنْثَ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَابْنُ الصَّلَاح إذَا خَرَجَ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاكِنِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْرُجَ وَيَعُودَ وَإِلَيْهِ يُومِئُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَيَخْرُجُ بِبَدَنِهِ مُتَحَوِّلًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكُنْت أَقُولُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا وَلَا أَحْسَبُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا، ثُمَّ رَأَيْت النَّوَوِيَّ قَدْ قَالَ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْ الْمُهَذَّبِ، ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ شَرَطَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَنْ يَخْرُجَ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ وَقَدْ وَافَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ . (وَمَاءُ نَهْرٍ وَالْإِنَا) يُقَالُ. (لِلْكُلِّ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ أَوْ مَاءَ هَذَا الْإِنَاءِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مُعَرَّفٌ بِالْإِضَافَةِ فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ أَوْ لَيَشْرَبَنَّهُ لَمْ يَبَرَّ إلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِ النَّهْرِ فِي الْحَالِ لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ) حَرْفِ. (النَّفْيِ كَشَيْءٍ) وَاحِدٍ. (جُعِلَا) حَتَّى إنَّ الْحَالِفَ عَلَيْهَا فِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ لَا يَبَرُّ إلَّا بِأَكْلِهِمَا جَمِيعًا وَفِي النَّفْيِ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَعَادَ الْمَحْلُوفَ بِهِ كَأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ الْعِنَبَ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْإِثْبَاتَ كَالنَّفْيِ الَّذِي لَمْ يُعَدْ مَعَهُ حَرْفٌ كَمَا تَقَرَّرَ هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ كَالنَّفْيِ الْمُعَادِ مَعَهُ حَرْفٌ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْيَمِينُ لِوُجُودِ حَرْفِ الْعَطْفِ تَوَقَّفَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَا: وَلَوْ أَوْجَبَ حَرْفُ الْعَطْفِ تَعَدُّدَ الْيَمِينِ فِي الْإِثْبَاتِ لَأَوْجَبَهُ فِي النَّفْيِ أَيْ: غَيْرِ الْمُعَادِ مَعَهُ حَرْفُهُ وَقَيَّدَ النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ ذِكْرَ الْأَشْيَاءِ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَانَ حَالِفًا عَلَى عَدَمِ أَكْلِ الْعِنَبِ بَعْدَ اللَّحْمِ بِلَا مُهْمَلَةٍ فِي الْفَاءِ وَبِمُهْلَةٍ فِي، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ وَاَللَّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) وَكَذَا قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرُدُّ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًّا وَأَرَادَ الرَّدَّ إلَى نِكَاحِهِ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَجَزَمَ صَاحِبُ الرَّوْضِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ هُنَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِهِ: جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَمْيَلُ قُلْت وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ إنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهِ قَبْلُ وَإِلَّا كَأَنْ دَخَلَ إلَيْهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى مَثَلًا لَمْ يُعْتَبَرْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَعَدَّدَ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحَجَرٍ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ مُقَدَّرٌ غَيْرُ الْعَامِلِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ النُّحَاةِ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ

لَا آكُلُ اللَّحْمَ فَالْعِنَبَ أَوْ، ثُمَّ الْعِنَبَ فَلَا يَحْنَثُ إذَا أَكَلَهُمَا مَعًا أَوْ الْعِنَبَ قَبْلَ اللَّحْمِ أَوْ بَعْدَهُ بِمُهْلَةٍ فِي الْفَاءِ وَبِلَا مُهْلَةٍ فِي، ثُمَّ . (وَالرَّأْسُ) يُقَالُ. (لِلْأَنْعَامِ) وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ أَيْ: لِرُءُوسِهَا؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ وَتُشْوَى مُفْرَدَةً فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ. (وَ) يُقَالُ أَيْضًا لِرُءُوسِ. (الظَّبْيِ) كَمَا. (حُكِيَ) عَنْ أَئِمَّتِنَا وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. (إنْ أُفْرِدَتْ) رُءُوسُهَا أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِشُمُولِ الِاسْمِ قَالَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ مُقَابِلَهُ وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا انْتَشَرَ الْعُرْفُ بِحَيْثُ بَلَغَ الْحَالِفَ وَغَيْرَهُ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ. اهـ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهِ فِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ يَسْبِقُ إلَى فَهْمِهِ مَا ذُكِرَ عِنْدَهُ مِنْ عُرْفِ بَلَدِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً فَلَا حِنْثَ. (لَا) لِرَأْسِ. (طَائِرٍ وَسَمَكِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ مُفْرَدًا وَلَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْغَزَالِيَّ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالِاعْتِيَادِ فِي الظَّبْيِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ الْحُكْمُ فِيهِ وَفِي الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَاحِدٌ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنِثَ بِرَأْسِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ أَيْضًا وَإِنْ قَصَدَ نَوْعًا خَاصًّا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ قَالَ الْقَفَّالُ: سَمِعْت الشَّيْخَ أَبَا زَيْدٍ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْأَيْمَانِ إنْ كَانَ يَتْبَعُ اللَّفْظَ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِكُلِّ رَأْسٍ وَإِنْ اتَّبَعَ الْعُرْفَ فَأَصْحَابُ الْقُرَى لَا يَعُدُّونَ الْخِيَامَ بُيُوتًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدْوِيِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَتْبَعُ اللَّفْظَ تَارَةً عِنْدَ ظُهُورِهِ وَشُمُولِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْعُرْفُ أَحْرَى عِنْدَ اشْتِهَارِهِ وَاطِّرَادِهِ (وَالْبَيْضُ مَا يَبِينُ) أَيْ: يَنْفَصِلُ عَنْ بَائِضِهِ. (فِي الْحَيَاةِ كَالصَّعْلِ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ النَّعَامُ أَيْ: كَبَيْضِ النَّعَامِ. (وَالْعُصْفُورِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا حَنِثَ بِأَكْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ مُتَصَلِّبًا حَنِثَ بِأَكْلِهِ. (لَا الْأَحْوَاتِ) جَمْعُ حُوتٍ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَكَانَ كَسَائِرِ مَا يَبِينُ مِنْ بَائِضِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِبَيْضِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَحِلِّ أَكْلِهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَوَائِدِ التَّعَدُّدِ أَنَّ انْحِلَالَ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ أَوْ الْأَيْمَانِ لَا يَقْتَضِي انْحِلَالَ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إذَا حَصَلَ الْحِنْثُ (قَوْلُهُ: وَالرَّأْسُ لِلْأَنْعَامِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِالرُّءُوسِ بِأَلْ كَوَاللَّهِ لَا آكُلُ الرُّءُوسَ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ وَحَنِثَ بِرَأْسٍ لَا بِبَعْضِهَا أَوْ بِرُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِثَلَاثٍ فِي الثَّانِي وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً لَمْ يَحْنَثْ فِيهِمَا إلَّا بِتَزَوُّجِ ثَلَاثٍ مَعَ مَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ فِي نِسَاءٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ مُخْتَلِفٌ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اخْتِلَافُ التَّصْوِيرِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا التَّفَاوُتِ أَوْ يُفَرَّقُ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَ الْبَابَيْنِ. (قَوْلُهُ: قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ إلَخْ) الْوَجْهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ م ر. (قَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ إلَخْ) هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُلْدَانِ أَوْ لَوْ اُعْتِيدَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا دُونَ سَائِرِهَا حَنِثَ الْحَالِفُ بِأَكْلِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِلُغَةٍ عَرَفَهَا عَلَى الْأَقْوَى الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصْلُ) مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ تَعْلَمُ مَا فِيمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ أَوْ أَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ بِتَقْوِيَةِ حَرْفِ الْعَطْفِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ وَافَقَ عُرْفَ بَلَدِ الْحَالِفِ أَوَّلًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا حَلَفَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ أَكَلَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ أَوْ بَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ إذَا ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْحَالِفِ) أَيْ وَقْتَ حَلِفِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ بِغَيْرِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا) وَإِنْ اُعْتِيدَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّهُ

مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالنِّهَايَةِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَحْرِ عَلَى مَنْعِ أَكْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ قَالَ: وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ مَا يُخَالِفُهُ فَيَأْتِي فِي الْحِنْثِ بِأَكْلِهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ (وَالتَّمْرُ وَالْبِطِّيخُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا. (وَالْجَوْزُ عَلَى مَا لَيْسَ بِالْهِنْدِيِّ مِنْهُ حُمِلَا) أَيْ: حُمِلَ كُلٌّ مِنْهَا عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ جَوْزًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْهِنْدِيِّ مِنْهُ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ، وَالْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ هُوَ الْأَخْضَرُ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ. (وَتَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ اللَّيْمُونَا وَعِنَبًا وَرُطَبًا وَتِينَا وَالْمَوْزَ وَالْبِطِّيخَ وَالرُّمَّانَا) وَالتُّفَّاحَ وَالسَّفَرْجَلَ وَالْكُمَّثْرَى وَالْخَوْخَ وَالْمِشْمِشَ وَالْإِجَّاص وَالْأُتْرُجَّ وَالتُّوتَ وَالنَّبْقَ وَالنَّارِنْجَ. (رُطَبًا وَمَا لَيْسَ بِرُطَبٍ كَانَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا رُطَبًا أَمْ صَارَ يَابِسًا كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتِّينِ الْيَابِسِ وَمُفَلَّقِ الْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَذِكْرُ اللَّيْمُونِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ وَقَيَّدَهُ وَالنَّارِنْجَ الْفَارِقِيَّ بِالطَّرِيَّيْنِ فَالْمُمَلَّحُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِفَاكِهَةٍ وَالْيَابِسُ مِنْهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ دُخُولِ الْبَلَحِ وَالْحِصْرِمِ فِي الْفَاكِهَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا، أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الثِّمَارَ اُخْتُصَّ بِالرُّطَبِ. (وَ) تَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ. (اللُّبَّ كَالْفُسْتُقِ وَالْفُنْدُقِ) أَيْ: كُلِّهِمَا وَفِي شُمُولِهَا الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْفُسْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَالْفُنْدُقُ بِالْفَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَبِالْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ. (لَا مَا) هُوَ. (كَخِيَارٍ وَكَقِثَّا) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ لَكِنْ قَصَرَهُ النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ فَلَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ بَلْ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَزَادَ الْكَافَيْنِ وَقَوْلُهُ. (مَثَلَا) مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقِثَّاءَ غَيْرُ الْخِيَارِ وَهُوَ الشَّائِعُ عُرْفًا لَكِنْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ. (وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ الَّذِي لِلْبَطْنِ وَأَلْيَةٌ مَا) بِزِيَادَةِ مَا لِلتَّعْمِيمِ. (وَسَنَامُ الْبَدَنِ وَالْكِبْدُ وَالْكِرْشُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَإِسْكَانِ ثَانِيهِمَا فِي لُغَةٍ. (وَقَلْبٌ وَمِعَا) وَطِحَالٌ وَمُخٌّ وَرِئَةٌ. (وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ وَالدُّهْنُ مَعًا) أَيْ جَمِيعًا. (وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَتَمْرٌ وَرُطَبْ مُخْتَلِفَاتٌ) لِاخْتِلَافِهَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهَا لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ وَاللَّحْمُ يَشْمَلُ لَحْمَ الرَّأْسِ وَالْخَدِّ وَاللِّسَانِ وَالْأَكَارِعِ لَا لَحْمَ الْجَرَادِ وَالسَّمَكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَخَرَجَ بِشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَحْمٌ وَلِهَذَا يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ وَكَشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الْعَيْنِ وَذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْجِلْدَ غَيْرُ اللَّحْمِ فَلَا حِنْثَ بِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَكَذَا بِقَانِصَةِ الدَّجَاجِ وَأَقْوَى الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِمَا لَا يُؤْكَلُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يُعْتَادُ أَكْلُهُ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْمَيْتَةُ تُخَالِفُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مَيْتَةً فَلَا حِنْثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ لِلْعُرْفِ كَمَا لَا حِنْثَ فِي الْحَلِفِ عَلَى الدَّمِ بِالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ. (كَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبْ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. (كَالْحُكْمِ فِي الرُّمَّانِ وَالْمُعْتَصَرِ مِنْهُ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِكُلٍّ مِنْ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ فَيُسَاوِي قَوْلَ الْحَاوِي وَالْعَصِيرِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ. (وَ) كَالْحُكْمِ فِي. (أَكْلِ) السُّكَّرِ. (وَابْتِلَاعِ السُّكَّرِ ذَوْبًا) بِمَعْنَى ذَائِبًا فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا ابْتِلَاعُهُ بِلَا ذَوْبٍ فَسَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَكْلٌ (كَذَا مَسْكَنُهُ وَالْغَصْبُ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ. (مِنْهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِهِ فِيهِمَا وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِهِ غَيْرَهُمَا كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِهِمَا بِخِلَافِهِ فِيهِمَا وَلَا كَذَلِكَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ غَيْرَ طَبَرِسْتَانَ لَمْ تَتَعَارَفْ خُبْزَ الْأُرْزِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِالْأَخْضَرِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِالْأَخْضَرِ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ وَفِي الرُّءُوسِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَوْ تَعَارَفَ أَهْلُ الْهِنْدِ مِنْ إطْلَاقِ الْجَوْزِ الْهِنْدِيِّ دُونَ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ حِنْثُهُمْ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَلْ يَحْنَثُ غَيْرُهُمْ بِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ: شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبِطِّيخِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيِّ حَمْلًا لَهُ عَلَى الرِّبَا فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِذَا أُطْلِقَ الْبِطِّيخُ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ تَنَاوَلَهُمَا بَلْ فِي الْأَخْضَرِ زِيَادَةٌ وَهُوَ اسْتِمْرَارُهُ جَمِيعَ السَّنَةِ بِخِلَافِ الْأَصْفَرِ فَيَنْقَطِعُ أَكْثَرُ السَّنَةَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَصْفَرِ عُرْفَ الْعَجَمِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ بِبِلَادِهِمْ وَقَالَ أَيْضًا: إنْ كَانَ فِي الْهِنْدِ أَوْ غَيْرِهِ يَغْلِبُ إطْلَاقُ الْجَوْزِ عَلَى الْهِنْدِيِّ أَوْ حَلَفَ مَنْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْهِنْدِيُّ فَإِنِّي أُحَنِّثُهُ بِهِ اهـ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَفِي شُمُولِهِ الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ) فِي الْبَحْرِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْبَلَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ لَيْسَ مِنْهَا فَهَذَا أَوْلَى خِلَافًا لِلْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ وَالتِّينِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قِيَاسُهُ عَلَى اللَّيْمُونِ لَيْسَ بَعِيدًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا مَا هُوَ كَخِيَارٍ) وَلَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّنْبَرِ فِي مُطْلَقِ الْخِيَارِ. (قَوْلُهُ وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ) وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الزَّبَدِ وَالسَّمْنِ لَا يَحْنَثُ بِاللَّبَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَشَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: فِي الرُّمَّانِ) وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الرُّمَّانُ جَافَّهُ الْمُسَمَّى بِحَبِّ الرُّمَّانِ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ) الَّذِي فِي قَوْلِهِ مِنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْبَطَارِخُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ) الْمُعْتَمَدُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا. اهـ. م ر وَع ش (قَوْلُهُ: فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ) وَإِنْ كَانَ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي

مُخْتَلِفَانِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِمِلْكِهِ الْمَغْصُوبِ بَلْ بِمَسْكَنِهِ وَلَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعَارًا فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ الْمَمْلُوكَ لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ. (وَلَكِنْ أَكْلُهُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ مِنْهُ كَذَا تَطَعُّمُ) أَيْ: وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ وَتَطَعُّمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا أَوْ لَا يَتَطَعَّمُهُ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَدَلِيلُ كَوْنِ الشُّرْبِ تَطَعُّمًا قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] وَخَبَرُ «مَاءُ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ» . (وَالدَّارُ) إذَا. (صَارَتْ غَيْرَ دَارِ عَدَمُ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَانْهَدَمَتْ وَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ بِدُخُولِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (وَبَلْعُ سُكَّرٍ وَخُبْزٍ أَكَلَهْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا أَوْ خُبْزًا فَابْتَلَعَهُ بِلَا مَضْغٍ حَنِثَ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَفِيهِمَا فِي الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا عُلِّقَ بِعَدَمِ تَمْيِيزِ النَّوَى وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْأَكْلِ فَفِي الْحِنْثِ بِالِابْتِلَاعِ وَجْهَانِ أَوْرَدَهُمَا صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ ابْتَلَعَ وَمَا أَكَلَ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ . (لَا مَصُّ رُمَّانٍ وَيَرْمِي ثُفْلَهُ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ فَلَيْسَ أَكْلًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُمَّانًا فَامْتَصَّهُ وَرَمَى ثُفْلَهْ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا. (كَعِنَبٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمَصُّ، فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا حَنِثَ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَةِ أَوْ لَا يَأْكُلُ حُلْوًا بِضَمِّ الْحَاءِ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَعِنَبٍ وَأَجَاصٍّ وَرُمَّانٍ بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ حَلْوَى بِفَتْحِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِ الْمَعْمُولِ (وَمَا بِإِشْرَاكٍ حَوَاهُ أَوْ سَلَمٍ وَمَا يُولَى) أَيْ: وَمَا مَلَكَهُ بِإِشْرَاكٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ. (مُشْتَرَاهُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِأَكْلِهِ مَا مَلَكَهُ زَيْدٌ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ؛ لِأَنَّهَا شِرَاءٌ حَقِيقَةً وَإِطْلَاقًا إذْ يُقَالُ اشْتَرَاهُ إشْرَاكًا وَتَوْلِيَةً وَسَلَمًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ اُشْتُهِرَ لِكُلٍّ مِنْهَا صِيغَةٌ وَصُورَتُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ أَوْ يُفْرِزَ حِصَّتَهُ إذْ لَا حِنْثَ بِالْمُشَاعِ كَمَا سَيَأْتِي. (لَا قِسْمَةٍ) أَيْ: لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ. (وَشُفْعَةٍ وَالصُّلْحِ مَعْ) بِمَعْنَى عَنْ. (دَيْنٍ وَمَا أَقَالَا أَوْ عَيْبًا رَجَعْ) أَيْ: وَلَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ دَارًا مَلَكَهَا زَيْدٌ بِقِسْمَةٍ أَوْ شُفْعَةٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ أَوْ بِرُجُوعِهَا إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ إذْ لَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْهَا شِرَاءً عُرْفًا وَصُورَةً أَخَذَ جَمِيعَ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا دَارَ جَارِهِ وَيُحْكَمَ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حِصَّةَ شَرِيكِهِ، ثُمَّ يَبِيعَ حِصَّتَهُ الْقَدِيمَةَ فَيَبِيعَهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَأْخُذَهَا هُوَ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالدَّيْنِ الصُّلْحُ عَنْ الْعَيْنِ فَهُوَ شِرَاءٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ حَذَفَ التَّقْيِيدَ بِالدَّيْنِ. (أَوْ اشْتَرَى مَعْ غَيْرٍ) أَيْ وَلَا مَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَمَضَغَهُ وَلَفَظَهُ فَقَدْ قِيلَ يَحْنَثُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ اهـ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ الْحِنْثُ: وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ حَنِثَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَوْ أَوْجَرَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا طَعِمْته فَأَوْجَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَذُوقُ فَأَوْجَرَ فِي حَلْقِهِ وَبَلَغَ جَوْفَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَذُقْ أَوْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُ كَذَا حَنِثَ بِالْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ طَعَامَهُ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ لَهُ طَعَامًا اهـ فَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ) لَعَلَّ هَذَا إذَا حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنَةٍ كَهَذِهِ الدَّارِ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ كَدَارٍ فَانْهَدَمَتْ دَارٌ وَأُعِيدَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ آلَتِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ أَوْهَمَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ صَوَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُ دَارًا (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ) فَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْعَادَةَ اطَّرَدَتْ فِي أَكْلِ نَحْوِ التَّمْرِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شَيْءٌ يُرْمَى بِأَنْ لَا يُؤْكَلَ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ فَإِذَا أَكَلَهُ بِنَوَاهُ صُدِّقَ أَنَّهُ ابْتَلَعَهُ لَا أَكَلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخُبْزِ وَالسُّكَّرِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ مَضْغِهِ وَابْتِلَاعِهِ يُسَمَّى أَكْلًا حَتَّى لَوْ رَمَى نَوَاةَ ثَمَرَةٍ وَابْتَلَعَهَا كَانَ أَكْلًا اهـ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَلْعَ أَكْلٌ فِي الْأَيْمَانِ دُونَ الطَّلَاقِ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ إلَخْ) دَفْعٌ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ مَا هُنَا يُنَاقِضُ عَدَمَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَإِيضَاحُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَفَاوُتُ الصِّيَغِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِرَأْيٍ لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهَا قَبْلَهَا بِشِرَاءٍ كَإِشْرَاكٍ بِأَنْ وَرِثَهُ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: يُحْكَمُ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ) قَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ الْحُكْمِ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى مَعَ غَيْرٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَعْدَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَكَلَ مُشْتَرَكًا أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ حَنِثَ بِخِلَافِهِ فِي اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ وَرُكُوبِ الْمُشْتَرَكِ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ السُّكْنَى. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لِغَيْرِهِ أَيْ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ اشْتَرَاهُ، ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ أَفْرَدَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ دَسَمٌ يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ) أَيْ: مَا فِي جِنْسِهِ حُمُوضَةٌ مُمْتَزِجَةٌ بِالْحَلَاوَةِ بِأَنْ يَكُونَ طَعْمُهُ فِيهِ حُمُوضَةٌ وَحَلَاوَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْرِزَ حِصَّتَهُ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا قِسْمَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قِسْمَةَ رَدٍّ وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ

(أَوْ) اشْتَرَاهُ لَهُ. (مَنْ وَكَّلَهْ) أَيْ: وَكِيلُهُ فِي الشِّرَاءِ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ إذْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ وَفِي الثَّانِي مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ وَكِيلُهُ (وَمُمْكِنِ الْخُلُوصِ فِي الْمَخْلُوطِ) أَيْ: وَلَا مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ. (لَهْ) مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَاشْتَرَى زَيْدٌ بُرًّا وَخَلَطَهُ بِبُرٍّ آخَرَ وَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ كَعَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْهُ كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ حَنِثَ لِتَحَقُّقِ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِظُهُورِ أَنَّ الْكَفَّ قَدْ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَقُّقُ . (وَالصَّدَقَاتُ هِبَةٌ لَا الْوَقْفُ وَلَا ضِيَافَةٌ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لِزَيْدٍ حَنِثَ بِتَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ مِنْ الْهِبَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَكَذَا بِكُلِّ تَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لَا بِوَقْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ ضِيَافَتِهِ أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لَهُ أَوْ تَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا كَزَكَاةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى هِبَةً وَلَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْهِبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقْبَاضِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا لَمْ يَحْصُلْ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَمَسْأَلَةُ الضِّيَافَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَعَكْسًا فَانْفُوا) أَيْ: لَيْسَتْ الْهِبَةُ صَدَقَةً فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالْهِبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَةِ نَعَمْ إنْ نَوَاهَا بِهَا حَنِثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ وَلَوْ فَرْضًا كَزَكَاةٍ وَبِالْوَقْفِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِهِ فِي الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ صَدَقَةٍ هِبَةٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الشَّكْلُ غَيْرُ مُنْتِجٍ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْوَسَطِ إذْ مَحْمُولُ الصُّغْرَى صَدَقَةٌ لَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَمَوْضُوعُ الْكُبْرَى صَدَقَةٌ تَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا . (وَكُلُّ دَيْنٍ وَ) لَوْ (عَلَى مَنْ يُعْسِرُ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ وَلَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ حَنِثَ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَالًّا فَكَالْوَدِيعَةِ أَوْ مُؤَجَّلًا؛ فَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ دَيْنَهُ عَلَى مَدِينٍ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ تَرِكَةً وَدَيْنُهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا. (وَغَيْرُ ذِي الزَّكَاةِ) أَيْ وَغَيْرُ الزَّكَوِيِّ مِنْ الْأَمْوَالِ مَالٌ كَالْمَالِ الزَّكَوِيِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ خَصَّهُ بِالزَّكَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ وَلِمَالِكٍ حَيْثُ خَصَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهَذَا فَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَوِيِّ (وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ فَرْعٍ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لَهُ وَلَهُ مَنَافِعُهُمَا وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ فَرْعٍ لِيَكُونَا مِثَالَيْنِ لِغَيْرِ الزَّكَوِيِّ كَانَ أَوْلَى. (لَا مُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَيْسَ بِمَالٍ إذْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ مَنَافِعَهُ وَلَا أَرْشَ جِنَايَتِهِ فَهُوَ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ مَالٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَا الْعُرْفُ وَالْغَصْبُ تَعَدٍّ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ. (وَلَا نَفْعُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ) أَوْ أَوْصَى بِنَفْعِهِ أَوْ أُعِيرَ فَلَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَالِ الْأَعْيَانُ فَقَوْلُهُ. (مَالًا جُعِلَا) خَبَرُ قَوْلِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (وَمَا أُضِيفَ) لِمَنْ يُمْلَكُ. (مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقْ فَإِنَّهُ) يُقَالُ. (لِلْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِضَافَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا اهـ وَقَدْ يُوَجَّهُ هَذَا الظَّاهِرُ بِأَنَّهُ بِالْقِسْمَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لَهُ مُشْتَرَاهُ وَحْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) هَذَا مُشْكِلٌ بِالْحِنْثِ فِي الْإِشْرَاكِ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ فِي كُلِّ شِرَاءٍ بَعْضٌ شَائِعٌ مُرَتَّبٌ عَلَى شِرَاهُ غَيْرَهُ بَلْ الشِّرَاءُ هُنَا أَظْهَرُ فَإِنْ حُمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِشْرَاكِ عَلَى مَا بَعْدَهَا فَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُ الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مُرَتَّبًا مَعَ الْإِشْرَاكِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَقَصْرُ الْمَتْنِ هُنَا عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مَعًا فَإِنَّ قَضِيَّةَ فَرْقِ ابْنِ الْمُقْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِشْرَاكِ بِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ مَعًا الشَّرِكَةَ وَاقِعَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَلَمْ يَشْتَرِ زَيْدٌ شَيْئًا وَحْدَهُ وَفِي الْإِشْرَاكِ الْمِلْكَ جَمِيعَهُ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لَمَّا أَشْرَكَ زَيْدًا فَقَدْ بَاعَهُ النِّصْفَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ إنْ قَسَمَ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَمُشْتَرِي زَيْدٍ مَخْلُوطٌ بِمُشْتَرِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ فِي الشِّرَاءِ مَعًا وَإِنْ حَصَلَ إفْرَازُ حِصَّةِ زَيْدٍ أَوْ شِرَاؤُهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ مُشْتَرِي زَيْدٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ تَوَقَّفْت فِي صُورَةِ شِرَاءِ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ فِي الْمَخْلُوطِ لَهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ الْحَالِفُ أَيْ وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ لِلْحَالِفِ مِنْ مُشْتَرِي زَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ) صُغْرَى وَقَوْلُهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ إلَخْ كُبْرَى. (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ فَقَارَضَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ. . (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: وَمَا أُضِيفَ مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ فَإِنَّهُ) أَيْ مَا أُضِيفَ لِلْمِلْكِ الْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ عَنْ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لِلْمِلْكِ وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ حَانُوتَ فُلَانٍ حَنِثَ بِمَا أَيْ بِدُخُولِهِ الْحَانُوتَ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا لِلْعُرْفِ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْحِنْثِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَسْكَنًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَسْكَنَ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ مُسْتَرَقًّا حَنِثَ بِدُخُولِ دَارٍ مَلَكَهَا بَعْدَ عِتْقِهِ لَا بِدَارٍ مَنْسُوبَةٍ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَهَا فَقَوْلُهُ. (بَعْدَ أَنْ عَتَقْ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْحِنْثُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ هَذَا الْعَبْدِ فَدَخَلَ دَارًا مَلَكَهَا الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الْحِنْثِ . (وَمَا) أُضِيفَ (لِدَابَّةٍ) فَهُوَ (لِمَنْسُوبٍ لِذِي) أَيْ لِلدَّابَّةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ حَنِثَ بِرُكُوبِ السَّرْجِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَالدَّابَّةِ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ سُوقُ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَسُوقُ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانُ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارُ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ . (وَقَوْلُ ذَا الْبَابُ) يُقَالُ. (لِهَذَا الْمَنْفَذِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخُرُوجِ دُونَ الْخَشَبِ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَنِثَ بِدُخُولِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ وَإِنْ حُوِّلَ الْخَشَبُ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى مَنْفَذٍ آخَرَ وَلَا يَحْنَثُ بِمَنْفَذٍ حُوِّلَ إلَيْهِ خَشَبُ هَذَا الْمَنْفَذِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْخَشَبَ أَوْ الْمَجْمُوعَ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ. (وَبَابُ هَذِهِ) الدَّارِ. (الْجَدِيدَ) مِنْهُ. (شَمِلَتْ) أَيْ: شَمِلَتْهُ الدَّارُ أَيْ: بَابَهَا كَمَا شَمِلَ الْقَدِيمَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ حَنِثَ بِدُخُولِ بَابِهَا الْقَدِيمِ وَالْمُسْتَجَدِّ بَعْدَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَابُهَا . (وَلُبْسُ مَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ فَهُوَ لِمَوْهُوبٍ وَمَغْزُولٍ لِمَا مَضَى) أَيْ: اللُّبْسُ مَوْهُوبٌ وَمَغْزُولٌ فِي الْمَاضِي فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَنَّ بِهِ فُلَانٌ عَلَيْهِ أَوْ غَزَلَتْهُ فُلَانَةُ حَنِثَ بِلُبْسِهِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ قَبْلَ الْحَلِفِ وَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِمَّا يَمَنُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ تَغْزِلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَنَحْوُهُمَا كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمِنَّةَ فِي حَطِّ الثَّمَنِ لَا فِي الثَّوْبِ. (وَ) لَوْ قَالَ لَا أَلْبَسُ. (مِنْ غَزْلِكِ ثَوْبًا عُمِّمَا) ذَلِكَ فِي مَغْزُولِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ لِصَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSنَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَقَلَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ اهـ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ فَرَكِبَهُ وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَذَا دُكَّانٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهُ وَهُوَ يُنْسَبُ إلَى زَيْدٍ بِلَا مِلْكٍ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ نِسْبَةَ تَعْرِيفٍ حَنِثَ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَسُوقِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَخَانِ الْخَلِيلِيِّ بِمِصْرَ وَسُوقِ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانِ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارِ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ وَدَارِ الْعَتِيقِ بِدِمَشْقَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ اهـ فَانْظُرْ وَكَذَا دُكَّانٌ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِمْ وَمَا أُضِيفَ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ إلَخْ هَلْ يُخَصُّ بِمَا إذَا اُشْتُهِرَتْ نِسْبَةً إلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ بِمَا إذَا لَمْ تَشْتَهِرْ نِسْبَةٌ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الِاسْمِ الْعَلَمِ لَا إلَى وَصْفِ الرِّقِّ أَوْ لَفْظِ الْعَبْدِ كَهَذَا الرَّقِيقِ أَوْ الْعَبْدِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْإِضَافَةِ لِلْعَبْدِ لَغَتْ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ مَا دَامَ عَبْدًا وَإِذَا عَتَقَ لَمْ يُوجَدْ الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ عَبْدًا. اهـ.؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَصْفِ الرِّقِّ وَنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ زَيْدٍ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً مَلَكَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَحَدُهُمَا وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَحْنَثُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ وَثَانِيهِمَا لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْكَبُ دَابَّةَ حُرٍّ وَهَذَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ تَفَقُّهًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. وَتَرْجِيحُ الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَيَقْرُبُ مِنْهُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِيَقْرُبُ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ هُنَا كَانَ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَلِفِ) هَلْ يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ عَلَى قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَمَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عُمِّمَا) قَدْ يُقَالُ: الْغَزْلُ بِمَعْنَى الْمَغْزُولِ فَهِيَ بِمَعْنَى الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَيُشْكِلُ التَّعْمِيمُ نَعَمْ لَا إشْكَالَ عَلَى مَا قَالَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا النُّطْقِ وَقَدْ حَقَّقْنَا مَا قَالَهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ سم. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِلتَّنَاقُضِ وَالشَّهَادَةِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ دَارُ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ يَسْكُنُهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْحِنْثِ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلِاسْمِ عَلَى الْإِشَارَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ غَزْلِك) اعْتَمَدَ وَالِدُ م ر أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِغَزْلٍ هُوَ مِلْكُهَا وَإِنْ لَمْ تَغْزِلْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مِمَّا غَزَلَتْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا غَزَلَتْهُ وَإِنْ

مِنْ غَزْلِهَا يَحْنَثُ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ حَنِثَ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا. (لَا حَيْثُ خَيْطُ الثَّوْبِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ غَزْلِهَا. (وَ) لَا حَيْثُ. (السَّدَا) هـ بِفَتْحِ السِّينِ مِنْهُ دُونَ لُحْمَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَيْ: لَا تَعَمُّمَ فِيهِمَا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِ مَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ أَوْ خَيْطُهُ الْمِخْيَطُ بِهِ مِنْ غَزْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ مِنْ غَزْلِهَا لَا الْخَيْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَلْبُوسًا. (أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ وَارْتِدَا) بِهِ. (فَلُبْسُهُ) أَيْ: فَهُوَ لُبْسُهُ. (وَ) لُبْسُ. (الثَّوْبِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا أَوْ ثَوْبًا حَنِثَ بِاتِّزَارِهِ بِالْقَمِيصِ أَوْ ارْتِدَائِهِ بِهِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ. (لَا الْفَرْشِ) إذَا. (انْعَذَقْ) بِالْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: ارْتَبَطَ. (بِالنَّوْمِ) عَلَيْهِ. يُقَالُ عَذَقَ شَاتَهُ يَعْذِقُهَا عَذْقًا إذَا رَبَطَ فِي صُوفِهَا صُوفَةً تُخَالِفُ لَوْنَهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (أَوْ صَارَ دِثَارًا أَوْ فُتِقْ) أَيْ: يَحْنَثُ فِيمَا مَرَّ بِمَا ذُكِرَ لَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا بِفَرْشِهِ وَنَوْمِهِ عَلَيْهِ وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى لُبْسًا وَإِنَّمَا حَرُمَ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِعْمَالٍ فَكَانَ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَا بِالِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ بِهِ بَعْدَ فَتْقِهِ لِزَوَالِ اسْمِ الْقَمِيصِ وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْمَفْتُوقِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَحْنَثُ بِهِ لِبَقَاءِ اسْمِ الثَّوْبِ كَمَا يَحْنَثُ بِرِدَاءٍ وَسَرَاوِيلَ وَجُبَّةٍ وَقَبَاءٍ وَنَحْوِهَا وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَعَمَّمَ بِالسَّرَاوِيلِ . (ذَا السَّخْلُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: غَيْرًا تُحْسَبُ وَالسَّخْلُ جَمْعُ سَخْلَةٍ أَوْ تَرْخِيمُهَا أَيْ: وَهَذِهِ السَّخْلَةُ وَ (ذَا الْعَبْدُ وَهَذَا الرُّطَبُ وَهَذِهِ الْحِنْطَةُ غَيْرًا تُحْسَبُ بِكِبَرٍ) فِي السَّخْلَةِ. (وَالْعِتْقِ) فِي الْعَبْدِ. (وَالْجَفَافِ) فِي الرُّطَبِ. (وَالطَّحْنِ) فِي الْحِنْطَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ تُحْسَبُ تَكْمِلَةً وَكَذَا قَوْلُهُ:. (وَالتَّصْوِيرُ غَيْرُ خَافِي) عَلَيْك بِأَنْ تَقُولَ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الرُّطَبَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَكَلَّمَ الْعَبْدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَأَكَلَ السَّخْلَةَ بَعْدَ كِبَرِهَا وَالرُّطَبَ بَعْدَ جَفَافِهِ وَالْحِنْطَةَ بَعْدَ طَحْنِهَا لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الِاسْمِ فَكَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا . (وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَشَتْمٌ وَالنِّظَامْ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لَا حَيْثُ خِيطَ الثَّوْبُ مِنْهُ وَسَدَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَفِي ثَوْبٍ مِنْ غَزْلِهَا بِمَا كُلُّهُ مِنْهُ اهـ وَخَرَجَ بِكُلِّهِ مَا بَعْضُهُ مِنْهُ كَسَدَاهُ أَوْ لُحْمَتِهِ أَوْ رُقْعَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا لُبِسَ مِنْ غَزْلِهَا بَلْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْتِحَافِهِ بِلِحَافٍ نُسِجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا بِأَنْ قَالَ: لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا بَعْضُهُ مِنْهُ لَا بِثَوْبٍ خِيطَ بِخَيْطٍ أَوْ رُقِّعَ بِرُقْعَةٍ مِنْ غَزْلِهَا؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ نَعَمْ إنْ كَثُرَتْ الرِّقَاعُ حَتَّى صَارَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ حَنِثَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِصِحَّةِ نِسْبَةِ اللُّبْسِ حِينَئِذٍ إلَى الرِّقَاعِ الْمَذْكُورَةِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا بِالرُّقْعَةِ مِنْ غَزْلِهَا اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ غَلَبَةِ الرُّقَعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَا الْقَمِيصَ أَوْ الثَّوْبَ فَارْتَدَى أَوْ اتَّزَرَ أَوْ تَعَمَّمَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ صِدْقِ الِاسْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا أَلْبَسُهُ وَهُوَ قَمِيصٌ فَأَتَى بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ وَهُوَ قَمِيصٌ. اهـ. وَأَقُولُ إنْ أُعْرِبَ قَمِيصًا فِي الْأُولَى حَالًا أَشْكَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الْحَالِ فِي الْأُولَى مُفْرَدًا وَفِي الثَّانِيَةِ جُمْلَةً لَا يَظْهَرُ بِهِ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَإِنْ أُعْرِبَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا كَمَا فِي ضَرَبْته سَوْطًا أَوْ مِقْرَعَةً وَالْمَعْنَى لَا أَلْبَسُهُ لُبْسَ قَمِيصٍ أَيْ لُبْسًا بِصُورَةِ لُبْسِ الْقَمِيصِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَمِيصٌ فَلَا إشْكَالَ وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْمَفْعُولِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْمُتَبَادَرَةُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي التَّدَثُّرِ إذَا كَانَ بِقَمِيصٍ وَنَحْوِهِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْوَجِيزِ، أَمَّا إذَا تَدَثَّرَ بِقَبَاءٍ أَوْ فَرَجِيَّةٍ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ بَدَنِهِ مَا إذَا قَامَ عُدَّ لَابِسَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ فَلَا وَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ هُنَا عَلَى ذَلِكَ اهـ وَرُدَّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ رَوْضٍ . (قَوْلُهُ أَوْ هَذَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا) بَقِيَ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِشَارَةَ كَلَا أُكَلِّمُ الْعَبْدَ هَذَا وَلَا آكُلُ لَحْمَ السَّخْلَةِ هَذِهِ إلَخْ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ تَمْلِكْهُ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ عَرَبِيًّا يُطْلِقُ عَلَيْهِ اللُّبْسَ فِي عُرْفِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحَكَمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَكَانِ عُرْفُهُ أَيْ: مَا لَمْ تُعَارِضْهُ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) فِي بَعْضِ

بِمَعْنَى النَّظْمِ أَيْ: الشِّعْرِ إذَا. (رَدَّدَهُ بِالنَّفَسِ) أَيْ: مَعَ نَفْسِهِ. (لَا الدُّعَا كَلَامْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ حَنِثَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالشَّتْمِ وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ مَعَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يُسَمَّى كَلَامًا لَا بِالدُّعَاءِ. (لَا أَنْ يُهَلِّلَ أَوْ يُسَبِّحَ أَوْ قَرَأَ) الْقُرْآنَ وَلَوْ جُنُبًا. (أَوْ خَطَّ) أَيْ: كَتَبَ وَلَوْ إلَى غَائِبٍ. (أَوْ أَشَارَ) وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ. (أَوْ قَدْ كَبَّرَا) ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ عُرْفًا يَنْصَرِفُ إلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَلَامٌ يَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَلَّمْتُك فَاذْهَبْ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ (وَأَحْسَنُ الثَّنَاءِ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. (لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ وَالتَّمَامُ) لَهُ. (مَشْهُورٌ هُنَا) فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك زَادَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى فَلَوْ حَلَفَ لَيُثْنِيَنَّ عَلَى اللَّهِ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ثَنَاءُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْقُصُورِ عَنْ الثَّنَاءِ وَالْحَوَالَةَ عَلَى ثَنَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَبْلَغُ الثَّنَاءِ وَأَحْسَنُهُ وَ (مَجَامِعُ الْحَمْدِ أَوْ الْأَجَلُّ مِنْ التَّحَامِيدِ حَكَاهُ الْأَصْلُ) أَيْ: الْحَاوِي بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ: يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ أَيْ: يُسَاوِيهِ فَيَقُومُ بِشُكْرِ مَا زَادَ مِنْ النِّعَمِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَحْمَدَنَّ اللَّهَ بِمَجَامِع الْحَمْدِ أَوْ بِأَجَلِّ التَّحَامِيدِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ يُقَالُ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَهُ لِآدَمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَقَالَ قَدْ عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ. (وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِلْهَادِي) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (كَمَا قَالَ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ: مَا قَالَهُ الْحَاوِي وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُونَ. (وَأَغْنَتْ شُهْرَةٌ) لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا رَدَّدَهُ) أَيْ الشِّعْرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ وَكَتَبَ أَيْضًا لِمَ خَصَّ هَذَا بِالشِّعْرِ. (قَوْلُهُ: لَا الدُّعَا كَلَامٌ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَا خِطَابَ فِيهِمَا إلَخْ اهـ أَيْ وَيَحْنَثُ بِمَا يُبْطِلُهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْحَرْفَيْنِ وَالْحَرْفِ الْمُفْهِمِ وَبِالرَّدِّ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ الرَّدَّ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التِّلَاوَةَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الرَّدِّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْآتِي إذَا قَرَأَ بِمَا إذَا قَرَأَ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ حَيْثُ وُجِدَ صَارِفٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جُنُبًا) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا حَيْثُ قَصَدَ الْقُرْآنَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ) يُفِيدُ انْعِقَادَ يَمِينِ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ بِمَنْزِلَةِ النُّطْقِ إلَّا فِي الْحِنْثِ فَلَا يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِإِشَارَتِهِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا أُقِيمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقَامَ النُّطْقِ لِلضَّرُورَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَتُعُقِّبَ بِمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ الْأَخْرَسُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ بِالْإِشَارَةِ حَنِثَ وَبِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهِ نَاطِقٌ فَخَرِسَ وَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ طَلُقَتْ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْخَرَسَ مَوْجُودٌ فِيهِ قَبْلَ الْحَلِفِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْكَلَامَ مَدْلُولُهُ اللَّفْظُ فَاعْتُبِرَ بِخِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُؤَدَّى بِاللَّفْظِ اهـ وَمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ الْأَوَّلِ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ) كَأَنْ قَرَأَ جَمِيعَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ الثَّنَاءَ إلَخْ) لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ مَعَ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَرَادَ الثَّنَاءَ بِلَفْظِ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدَ بِلَفْظِ الْحَمْدِ لَمْ يَكُنْ إشْكَالٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَإِنْ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ بَلْ هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ ثَنَاءٌ خَاصٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ قُلْت فَلْيَبَرَّ فِي الثَّنَاءِ بِمَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ مَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَخَصِّ يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَعَمِّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذَا لَفْظُ الثَّنَاءِ وَفِيمَا يَأْتِي لَفْظُ الْحَمْدِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ مَا قِيلَ هُنَاكَ وَبِالْعَكْسِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفَسَّرَ فِي الرَّوْضَةِ يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ يُلَاقِيهَا حَتَّى يَكُونَ مَعَهَا وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ يَفِي بِهَا وَيَقُومُ بِحَقِّهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ عَلَى هَذَا اهـ وَعِبَارَةُ هَذَا الشَّرْحِ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQنُسَخِ الْمَتْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فُتِقَ قُلْت بِفَتْقِ الثَّوْبِ فِي لَا أَلْبِسَا ذَا وَارْتَدَّا أَوْ ائْتَزَرَ بِهِ أَسَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ (قَوْلُهُ فَتَحْصُلُ مَعَهُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا

تَعَذُّرِ نَظْمِهِ بِتَرْتِيبِهِ عَنْ. (أَنْ يُنْظَمَا) فَلَوْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلَ الصَّلَاةِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ هَذَا مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرُّوذِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَلَعَلَّهُ أَوَّلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهَا لَكِنَّ الصَّوَابَ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ أَنَّ أَفْضَلَهُ مَا يُقَالُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ النَّوَاوِيُّ هُنَا مَالَ إلَى مَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ نُقِلَا؛ لِأَنَّهُمْ إذْ سَأَلُوا النَّبِيَّا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (كَيْفَ نُصَلِّي) عَلَيْك. (عَلَّمَ الْمَرْوِيَّا) فَقَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَى آخِرِهِ. وَاعْتَرَضَهُ الْقَمُولِيُّ؛ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي هَذَا فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي صَلَاةً وَاحِدَةً وَذَاكَ يَقْتَضِي صَلَاةً مُتَكَرِّرَةً بِتَكَرُّرِ الذِّكْرِ وَالسَّهْوِ فَتَدُومُ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ «قَوْلَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَنَحْوَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَعْدَادٍ مِنْ التَّسْبِيحَاتِ» وَالتَّشْبِيهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا وَقَالَ الْبَارِزِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ الْمَرُّوذِيِّ وَعِنْدِي أَنَّ الْبِرَّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَدَدَ مَعْلُومَاتِك فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فَيَكُونُ أَفْضَلَ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا: إنَّ أَفْضَلَهُ مَا يُقَالُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَأَرَادَ بِهِ النَّوَوِيَّ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَتَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُ عَنْهُ فَوْقَ سِتِّينَ سَنَةً وَمَا قَالَهُ وَإِنْ كَانَ أَوْجَهَ مِمَّا قَالَهُ الْمَرُّوذِيُّ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ لِثُبُوتِهِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهِ إذْ الصَّلَاةُ الْمُشَبَّهَةُ بِصَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهَا بِلَا رَيْبٍ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ إلَّا الْأَفْضَلَ. وَيُقَالُ. (لِجِنْسِ قَاضِي الْبَلَدِ الْقَاضِي) فَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته إلَى الْقَاضِي حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ دُونَ قُضَاةِ بَقِيَّةِ الْبِلَادِ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى الْمَعْهُودِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْحَلِفِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ عُزِلَ مَنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ مَاتَ وَوَلِيَ غَيْرُهُ بَرَّ بِالرَّفْعِ إلَى الثَّانِي لَا إلَى الْمَعْزُولِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي إلَّا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَحَلُّ الَّذِي يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ رَفَعَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: هَذَا إذَا كَانَا قَاضِيَيْنِ فِي جَمِيعِ الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنَاحِيَةٍ مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ قَاضِي الشِّقِّ الَّذِي فِيهِ فَاعِلُ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ إذَا دَعَاهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ إذْ رُفِعَ الْمُنْكَرُ إلَى الْقَاضِي مَنُوطٌ بِإِخْبَارِهِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ وَلَوْ نَكِرَ فَقَالَ: إلَّا رَفَعْته إلَى قَاضٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَاضِي الْبَلَدِ. (وَلَوْ أَشَارَ) إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ إلَى هَذَا الْقَاضِي. (أَوْ سَمَّاهُ) بِأَنْ قَالَ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ. (فَالرَّفْعُ رَأَوْا لَهُ) أَيْ: رَأَوْا الرَّفْعَ إلَيْهِ وُجُوبًا لِيَبَرَّ وَقَوْلُهُ أَوْ سَمَّاهُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (وَلَوْ دَرَى) أَيْ: عَلِمَ الْقَاضِي. (بِهِ) أَيْ: بِالْمُنْكَرِ قَبْلَ رَفْعِهِ إلَيْهِ. (أَوْ عُزِلَا) وَرَفَعَهُ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَرَادَ عَيْنَ الشَّخْصِ وَذَكَرَ الْقَضَاءَ تَعْرِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ أَطْلَقَ تَغْلِيبًا لِلْعَيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ هَذِهِ فَبَاعَهَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْعَيْنِ وَكُلٌّ مِنْ الْوَصْفِ وَالْإِضَافَةِ يَطْرَأُ وَيَزُولُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِهِ وَالسَّهْوَ عَنْ ذِكْرِ رَسُولِهِ أَكْثَرُ مِنْ السَّهْوِ عَنْ ذِكْرِهِ وَقَضِيَّةُ أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ أَنَّهُ أَفْضَلُ. (قَوْلُهُ: قُلْت النَّوَوِيُّ هُنَا مَالَ إلَى مَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ) أَيْ إلَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ أَوْ أَفْضَلِيَّتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ السَّلَامِ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) الْقَائِلُ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ صَلَاةَ اللَّهِ عَلَى إبْرَاهِيمَ صَلَاةٌ مُتَكَرِّرَةٌ دَائِمَةٌ لِظُهُورِ أَنَّ رَحْمَتَهُ إيَّاهُ مُتَكَرِّرَةٌ لَا تَنْقَطِعُ. (قَوْلُهُ: أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهَا بِلَا رَيْبٍ) قِيلَ أَبْلَغِيَّتُهَا هُنَا تُجْبِرُ دَوَامَهَا اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بَلْ مِنْ جُمْلَةِ أَبْلَغِيَّتِهَا هُنَا دَوَامُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَبْلَغِيَّتَهَا بِالدَّوَامِ وَغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحَلِفَ خَارِجَهُ فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ كَالْحَلِفِ فِيهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ وَلَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى قَاضِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَيْهِ أَوْ عَلَى أَيِّ قَاضٍ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ) إلَى قَوْلِهِ لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إنَّمَا هُوَ نَاحِيَةُ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُهُ اهـ قِيلَ: وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ مَنُوطًا إلَّا بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا فَالرَّفْعُ إلَيْهِ كَالْعَدَمِ. اهـ. قُلْت: قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ نَكِرَ الْقَاضِي فَقَالَ: إلَى قَاضٍ حَيْثُ يَبَرُّ بِالرَّفْعِ لِغَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ مَعَ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَةُ غَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ التَّعْرِيفِ الْمَعْهُودُ وَالْمَعْهُودُ فِي كُلِّ شِقٍّ إنَّمَا هُوَ قَاضِيهِ لَكِنَّ هَذَا بَعْدَ تَمَامِهِ مَعْنًى آخَرُ غَيْرَ مَا نَظَرَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَرَى بِهِ) أَوْ كَانَ فَاعِلُ الْمُنْكَرِ نَفْسَ ذَلِكَ الْقَاضِي ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَفَاتَهُ) أَيْ الْبَارِزِيِّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: الَّذِي حَلَفَ فِيهِ) أَيْ: لَا بَلَدِ الْحَالِفِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ بَلَدِ الْحَلِفِ. اهـ. م ر وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَاضِي بَلَدِ الْمُنْكَرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلَدُ الْحَالِفِ

وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْعُبُودِيَّةَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَطْرَأَ وَتَزُولَ. (وَإِنْ أَرَادَ) أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ. (وَهْوَ حَاكِمٌ فَلَا) يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّفْعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي صُورَةِ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى تَبَيَّنَ الْحِنْثُ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عُزِلَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ حَنِثَ حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ وَلَوْ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ الْمُنْكَرِ (وَإِنْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ يَزِيدَ أَوْ عَلَيْهِ لَا أُسَلِّمُ فَإِنْ عَلَى قَوْمٍ يُسَلِّمْ) وَلَوْ مِنْ الصَّلَاةِ. (وَهُوَ) أَيْ: يَزِيدُ. (فِيهِمْ) وَعَلِمَ بِهِ الْحَالِفُ. (فَيَسْتَثْنِي) مِنْهُمْ فِي سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ يَزِيدَ. (وَلَوْ بِأَنْ نَوَى) أَيْ وَلَوْ بِنِيَّتِهِ لِئَلَّا يَحْنَثَ فَإِنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ، وَاللَّفْظُ الْعَامُّ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَاءٍ لِانْتِفَاءِ الْحِنْثِ بِذَلِكَ. (لَا فِي) قَوْلِهِ. (وَرَبِّي لَسْتُ دَاخِلًا عَلَى زَيْدٍ مِثَالًا) أَيْ: مَثَلًا. (فَعَلَيْهِمْ دَخَلَا) وَهُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَا يُفِيدُهُ الِاسْتِثْنَاءُ شَيْئًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدُّخُولَ لِكَوْنِهِ فِعْلًا لَا يَتَبَعَّضُ إذْ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ دَخَلْت عَلَيْكُمْ إلَّا عَلَى فُلَانٍ بِخِلَافِ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ. (إنْ خَرَجْتِ دُونَ إذْنِي أَوْ بِلَا إذْنِي) أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ أَبَدًا إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك أَوْ إلَى أَنْ آذَنَ لَك. (أَوْ بِغَيْرِ خُفٍّ مَثَلَا) فَأَنْت طَالِقٌ. (تَنْحَلُّ) الْيَمِينُ. (بِالْخُرُوجِ مَرَّةً) سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنٍ وَبِخُفٍّ أَمْ لَا لَكِنَّهُ يَحْنَثُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي، وَإِنَّمَا انْحَلَّتْ بِمَرَّةٍ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِخَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَيَّدَهَا بِوَاحِدَةٍ وَلِأَنَّ لِهَذِهِ الْيَمِينِ جِهَةَ بِرٍّ وَهِيَ الْخُرُوجُ بِإِذْنٍ أَوْ بِخُفٍّ، وَجِهَةَ حِنْثٍ وَهِيَ الْخُرُوجُ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقْتَضِي النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ جَمِيعًا وَإِذَا كَانَ لِلْيَمِينِ جِهَتَانِ وَوُجِدَتْ إحْدَاهُمَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الْيَوْمَ الدَّارَ وَلَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ بَرَّ، وَإِنْ تَرَكَ أَكْلَ الرَّغِيفِ وَإِنْ أَكَلَهُ بَرَّ، وَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت لَابِسَةَ حَرِيرٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ غَيْرَ لَابِسَةٍ لَهُ لَا تَنْحَلُّ حَتَّى يَحْنَثَ بِالْخُرُوجِ ثَانِيًا لَابِسَةً لَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى جِهَتَيْنِ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِخُرُوجٍ مُقَيَّدٍ فَإِذَا وُجِدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَمَتَى وَمَهْمَا وَأَيُّ وَقْتٍ وَنَحْوُهَا كَانَ فِي أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِخِلَافِ كُلَّمَا كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ. (وَمَا تَنْحَلُّ) الْيَمِينُ بِمَرَّةٍ. (فِي تَعْلِيقِهِ بِكُلَّمَا) بَلْ يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْخُرُوجِ. (قُلْتُ وَلَا يُطْلَقُ) هَذَا الْحُكْمُ. (فَالتَّقْيِيدُ) لَهُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا. (مَرَّ) فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَغَيْرُهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ آخَرُ فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَقَدْ تَنْحَلُّ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (وَبِأَذِنْتُ) لَك فِي الْخُرُوجِ. (كُلَّمَا أَرَدْتِ بَرْ) فِي يَمِينِهِ وَانْحَلَّتْ وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنْ خَرَجَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) حَيْثُ لَا يَحْنَثُ. (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا فَإِنَّ الْمِنْهَاجَ كَأَصْلِهِ قَيَّدَ بِدَوَامِ كَوْنِهِ قَاضِيًا فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا أَصْلًا اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا وَالْحِنْثُ فِيهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْلِ بِلَا رَيْبٍ بِخِلَافِ وَهُوَ قَاضٍ كَمَا هُنَا فَهَذَا الْحَمْلُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ الصَّلَاةِ) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا نَوَى بِهِ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ فَيُسْتَثْنَى) هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ الثَّانِي وَهُمَا جَوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى جِهَتَيْنِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي سَأَلْت عَنْ تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَامَّةَ أَصْحَابِنَا فَلَمْ أَظْفَرْ بِمُقْنِعٍ وَقَالَ الْإِمَامُ تَوْجِيهُ الْمَذْهَبِ عَسِرَ عِنْدِي وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوِيَّةٌ وَأَنَّ مَا يُحَاوَلُ مِنْ الْفَرْقِ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَبِآذَنْت لَك فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا أَرَدْت بَرَّ فِي يَمِينِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ فَخَرَجَتْ بَعْدُ لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِهِ فِي تَعْلِيقِهِ حَتَّى أَوْ إلَى أَنْ آذَنَ لَك؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ إذْنَهُ غَايَةَ الْيَمِينِ وَقَدْ حَصَلَ الْإِذْنُ وَيَحْنَثُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِي أَوْ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ بِلَا إذْنِي؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ خُرُوجٌ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا مَانِعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَانْحَلَّتْ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَ عَنْ إذْنِهِ هَلْ يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُ وَيَسْقُطُ حُكْمُ الْإِذْنِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ قَوْلُهُ: وَانْحَلَّتْ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا دَامَ الْإِذْنُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ زَيْدٍ هَذَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكَلَامِهِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ تَطْرَأُ وَتَزُولُ بِخِلَافِ وَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ لَيْسَ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فِي الْحَرْبِيِّ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا) أَيْ: فَيَبَرَّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ: لَأَدْفَعَنَّهُ إلَيْهِ مَا دَامَ قَاضِيًا بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا مَا دَامَ فُلَانٌ فِيهِ فَخَرَجَ فُلَانٌ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَالِفُ وَلَوْ بَعْدَ عَوْدِ فُلَانٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْمُومَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَرْبُوطَةٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَأُنِيطَ بِهِ وَهُنَا بِمَحَلٍّ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ فَانْعَدَمَتْ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ إلَخْ) فَكَأَنَّهُ هُنَا قَالَ وَاَللَّهِ لَتَخْرُجَنَّ إنْ خَرَجْت بِإِذْنِي وَلَا تَخْرُجَنَّ إنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ تَشْتَمِلْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجِهَةِ الْبِرِّ أَصْلًا فَإِذَا لَمْ تَخْرُجْ لَابِسَةً لِلْحَرِيرِ لَا يُقَالُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا عَرَفْت مِنْ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِجِهَةِ الْبِرِّ. (قَوْلُهُ: كُلَّمَا أَرَدْت) زَادَ بَعْضُهُمْ أَوْ مَتَى أَرَدْت وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَتَى لِلتَّعْمِيمِ فِي الزَّمَانِ وَلَا

[باب النذر]

لِلْحَمَّامِ، ثُمَّ عَرَضَتْ حَاجَةٌ أُخْرَى فَاشْتَغَلَتْ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ طَلُقَتْ وَإِنْ خَرَجَتْ لِلْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هُنَا فَاَلَّذِي فِي الشَّامِلِ عَنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ الْمَنْعُ وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِهِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَصَحُّ الْوُقُوعُ وَصَحَّحَهُ الشَّاشِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَلَوْ قَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَك فَاسْتَأْذَنَهُ فَلَمْ يَأْذَنْ فَخَرَجَ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ لَا يُعْنَى لِعَيْنِهِ بَلْ لِلْإِذْنِ وَلَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْبَحُ الْجَنِينَ فَذَبَحَ شَاةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَنِثَ؛ لِأَنَّ ذَكَاتَهَا ذَكَاتُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْبَحُ شَاتَيْنِ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ يُرَاعَى فِيهَا الْعَادَةُ وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ ذَبْحٌ لِشَاتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي الْأُولَى أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْبِهُ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِحَمْلِهَا وَجَهْلِهِ وَظَنِّهِ حِيَالَهَا (بَابُ النَّذْرِ) بِالْمُعْجَمَةِ هُوَ لُغَةً: الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَشَرْعًا: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ خَاصَّةً، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَيْنًا كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] وَقَوْلُهُ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ» وَعَنْ النَّصِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْهُ وَقَالَ: إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيُّ إنَّهُ قُرْبَةٌ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ النَّذْرُ تَقَرُّبٌ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ النَّذْرُ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَالدُّعَاءِ وَأُجِيبَ عَنْ النَّهْيِ بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمَا الْتَزَمَهُ أَوْ أَنَّ لِلنَّذْرِ تَأْثِيرًا كَمَا يَلُوحُ بِهِ الْخَبَرُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ دُونَ غَيْرِهِ. وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ نَاذِرٌ وَمَنْذُورٌ وَصِيغَةٌ، ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ: نَذْرُ لَجَاجٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَهُوَ نَوْعَانِ: نَذْرُ مُجَازَاةٍ وَالْتِزَامٍ ابْتِدَاءً وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ هَذَا بِنَوْعَيْهِ مَعَ الْأَرْكَانِ فَقَالَ:. (نَذْرُ سِوَى اللَّجَاجِ أَنْ يَلْتَزِمَا مَنْ كَانَ بَالِغًا بِعَقْلٍ مُسْلِمَا) وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُفْلِسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْأَوَّلَيْنِ لِلِالْتِزَامِ وَالثَّالِثِ لِلْقُرْبَةِ أَوْ لِالْتِزَامِهَا نَعَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ عَبَّرَ بِاللَّامِ فَقَالَ: إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَيْ كَانَ خُرُوجُهَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ طَلُقَتْ سَوَاءٌ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْحَمَّامِ أَوْ لَا وَإِنْ خَرَجَتْ بِقَصْدِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِهِ وَقَصْدِ غَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ فَلَا يَصْدُقُ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ إلَّا إذَا قُصِدَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَحْدَهُ كَذَا ذَكَرَهُ م ر، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا إنْ خَرَجَتْ لَهُمَا طَلُقَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَكُونُ نَاقِصَةً وَإِنْ عَبَّرَ بِإِلَى فَقَالَ: إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ وَاشْتَغَلَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِغَيْرِ الْحَمَّامِ طَلُقَتْ سَوَاءٌ خَرَجَتْ بِقَصْدِ غَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِ الْحَمَّامِ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا؛ لِأَنَّ إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ الْمَكَانِيَّةِ وَقَدْ انْتَهَى خُرُوجُهَا لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ تَطْلُقْ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِاللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقَالُ فِي ذَبْحِ الشَّاةِ إنَّهُ ذَبْحٌ لِلْجَنِينِ (بَابُ النَّذْرِ) (قَوْلُهُ: أَوْ لِلنَّذْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إنَّهُ وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ مِنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِالْكَرَاهَةِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ مِنْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَذْرُ مُجَازَاةٍ) هُوَ الْمُعَلَّقُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ كَقَوْلِهِ إنْ أَغْنَانِي اللَّهُ أَوْ شَفَانِي فَعَلَيَّ كَذَا اهـ. (قَوْلُهُ بِنَوْعَيْهِ) أَيْ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ وَالِالْتِزَامِ. (قَوْلُهُ: نَذْرُ سِوَى اللَّجَاجِ أَنْ يَلْتَزِمَا مَنْ كَانَ بَالِغًا بِعَقْلٍ مُسْلِمًا إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ إفْصَاحٌ بِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الَّتِي مِنْهَا الْإِسْلَامُ مُعْتَبَرَةٌ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرِ) فَإِنْ أَسْلَمَ نُدِبَ قَضَاؤُهُ عب. (قَوْلُهُ: أَوْ لِالْتِزَامِهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي أَهْلِيَّتَهُ لِلْقُرْبَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ نَحْوِ صَدَقَتِهِ وَعِتْقِهِ فَيُعَلَّلُ بِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِالْتِزَامِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQدَلَالَةَ لَهَا عَلَى التَّكْرَارِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَاشْتَغَلَتْ بِهَا) أَيْ: عَدَلَتْ إلَيْهَا وَانْتَهَى إلَيْهَا الْخُرُوجُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا ضَعِيفٌ، أَمَّا لَوْ اشْتَغَلَتْ بِهَا وَلَمْ تَذْهَبْ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) أَيْ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ [بَابُ النَّذْرِ] (قَوْلُهُ: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ حَتَّى فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ فَيَكُونُ الْمُلْتَزَمُ فِيهِ قُرْبَةً وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ نَذَرَ إلَخْ) سَمَّاهُ نَذْرًا؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْحَقِيقَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ هُنَا إذْ هِيَ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُشَاكَلَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِالْتِزَامِهَا) ؛ لِأَنَّهُ

يَصِحُّ نَذْرُ السَّكْرَانِ كَمَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَصِيغَةُ النَّذْرِ. (كَقَوْلِ) مَنْ يَصِحُّ نَذْرُهُ. (لِلَّهِ عَلَيَّ) كَذَا. (أَوْ عَلَيَّ) كَذَا بِدُونِ لِلَّهِ إذْ الْعِبَادَاتُ، إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِلَّهِ فَالْمُطْلَقُ فِيهَا كَالْمُقَيَّدِ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَالِي صَدَقَةٌ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ لِعَدَمِ الْجَزْمِ اللَّائِقِ بِالْقُرَبِ وَلَوْ قَالَ: نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَمِينٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ نَذْرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَلَوْ قَالَ: نَذَرْت لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ أُلْزِمَ بِهِ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي صَدَقَةٌ فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ نَذْرِ مَنْ ذُكِرَ أَنْ يَلْتَزِمَ (قُرْبَةٌ أَوْ صِفَتُهَا) الْمُسْتَحَبَّةُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَةُ عِبَادَةً مَقْصُودَةً بِأَنْ وُضِعَتْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا وَعُرِفَ مِنْ الشَّارِعِ الِاهْتِمَامُ بِتَكْلِيفِ الْخَلْقِ بِإِيقَاعِهَا عِبَادَةً كَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِعْتَاقٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ فِي أَدَائِهِ إلَى بَذْلِ مَالٍ أَوْ مَشَقَّةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَمْ لَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالٌ وَأَخْلَاقٌ مُسْتَحْسَنَةٌ رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهَا لِعِظَمِ فَائِدَتِهَا وَقَدْ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُثَابُ عَلَيْهَا كَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ وَكِسْوَتِهَا وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَزِيَارَةِ الْقَادِمِ وَالْقُبُورِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ فَرْضِ الْعَيْنِ وَلَوْ عَرَضًا إذْ لَا مَعْنَى لِالْتِزَامِهِ بِالنَّذْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقَّبَ أَوْ لِالْتِزَامِهَا وَإِنَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ وَعِتْقُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَصَدَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ لَا قُرْبَةٌ اهـ يَعْنِي أَنَّ فِيهَا جِهَتَيْنِ أَنَّهَا قُرْبَةٌ وَأَنَّهَا عُقُودٌ مَالِيَّةٌ وَصَحَّتْ نَظَرًا لِلْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْعُقُودِ التَّصَرُّفَاتِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الصَّدَقَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَقْدٍ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْجَزْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الِانْعِقَادُ إذَا أَرَادَ الشِّرْكَ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ نَذْرٌ) وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ نَذَرْت لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ النَّذْرَ وَكَتَبَ أَيْضًا وَمِنْ الْأَوَّلِ أَيْ اللَّفْظِ نَذَرْت لِلَّهِ أَوْ لَك أَوْ عَلَيَّ لَك كَذَا أَوْ لِهَذَا إذْ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ اضْطِرَابٍ طَوِيلٍ فِي نَذَرْت لَك وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ مَعَهَا لِلَّهِ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ وَزَعْمُ شَارِحٍ أَنَّ مُخَاطَبَةَ الْمَخْلُوقِ بِنَحْوِ نَذَرْت لَك يُبْطِلُ صَرَاحَتَهَا عَجِيبٌ إلَخْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ) عَنْ نَذْرٍ سَابِقٍ عُرِفَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً مَالِي صَدَقَةٌ فَلَغْوٌ وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى وُضِعَ لِإِيجَابِ الْقُرْبَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ كَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إلَخْ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَقَتْلِ زَيْدٍ فَهَلْ هُوَ يَمِينٌ إذَا نَوَاهُ وَفِي شَرْحِ م ر وَع ش أَنَّهُ إذَا قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا آكُلَ الْخُبْزَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ خَالَفَ لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ لِكَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهُ الْمَنْعَ مِنْ الْفِعْلِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ كَالْمُبَاحِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَ نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلِلَّهِ عَلَيَّ لَأَفْعَلَنَّ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ إلَخْ) مِثْلُهُ نَذَرْت كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فِي تَوْجِيهِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ وَالْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ وَالْيَمِينَ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ فَفِي إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي صَدَقَةٌ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّصَدُّقِ بِكُلِّ مَالِهِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنْ رَغِبَ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَأَنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ أَرَادَ إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ فِعْلَهُ فَمَالِي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ عَيْنًا اهـ. أَيْ:؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَذْرُ تَبَرُّرٍ فَقَوْلُهُ الْتِزَامٌ لِلتَّصَدُّقِ بِمَالِهِ أَيْ: عَيْنًا إنْ كَانَ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَإِلَّا فَعَلَى التَّخْيِيرِ. (قَوْلُهُ قُرْبَةً) وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ مَا يَنْذُرُهُ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ صَحَّ وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: قُرْبَةً) مِنْهُ مَا إذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى كَافِرٍ فَيَصِحُّ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ بَلْ مِنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى التَّعْيِينِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْكَافِرِ مِنْ الْمَنْذُورِ وَلَا الرَّقِيقُ وَلَا الْغَنِيُّ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرِفًا فَيَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَذَاكَ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الْمَصْرِفَ فَيَعْمَلُ بِهِ وَالْحَقُّ صِحَّةُ النَّذْرِ لِلشَّرِيفِ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي الْمُشَرَّعِ وَعُلَمَاءُ حَضْرَمَوْتَ وَالسَّيِّدُ الْجَوْهَرِيُّ فِي رِسَالَةٍ أَلَّفَهَا فِي شَأْنِ هَذَا الْحُكْمِ وَرَدَّهُ قَوْلُهُ: ع ش لَا يَصِحُّ النَّذْرُ لِهَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٌّ لِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَعْيِينِهِ نَعَمْ إنْ أَطْلَقَ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهُمَا مِنْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَضَا) كَأَنْ تَعَيَّنَ

وَلَا نَذْرَ مَعْصِيَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ عَنْ خَبَرِ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَغَيْرُهُ يَحْمِلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَلَا نَذْرِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَإِنْ قَصَدَ بِهِمَا التَّقَوِّيَ عَلَى الْعِبَادَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» فَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ وَخَالَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَجَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومَهَا وَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ. (فَرْعٌ) يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِيِّ الْمُعَيَّنِ مِنْ صَدَقَةٍ وَإِعْتَاقٍ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يَكُونَ مِلْكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمِلْكِهِ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَانٍ فَعَلَيَّ عِتْقُهُ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ قَصَدَ الشُّكْرَ عَلَى تَمَلُّكِهِ فَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَالِامْتِنَاعَ مِنْهُ فَنَذْرُ لَجَاجٍ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا . (وَلَيْسَ شَيْ مَا لَمْ يَكُنْ بِاللَّفْظِ نَذْرًا) فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ. (لِلْجِزَا) صِلَةُ يَلْتَزِمُ أَيْ: يَلْتَزِمُ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ كَانَ مُجَازَاةً بِأَنْ. (عُلِّقَ بِالْمَقْصُودِ) أَيْ: بِمَا يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ كَقَوْلِهِ إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدًا أَوْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا (أَوْ مُنَجَّزَا) بِأَنْ لَمْ يُعَلَّقْ بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَخَرَجَ بِالْمَقْصُودِ نَذْرُ اللَّجَاجِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُعَلِّقُهُ النَّاذِرُ بِمَا لَا يَقْصِدُ حُصُولَهُ بَلْ يُرِيدُ إبْعَادَ نَفْسِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَّقَهُ بِدُخُولٍ مَثَلًا فَنَذْرُ لَجَاجٍ إلَخْ أَقُولُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَرْغَبَ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ) إنْ حَنِثَ حَجَرٌ نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِهِ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُنَافِي نَذْرَ اللَّجَاجِ فَإِنَّ مِنْ صُوَرِهِ إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا وَهُوَ لَا يُحْتَمَلُ إلَّا اللَّجَاجَ بِخِلَافِ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ اللَّجَاجَ وَالتَّبَرُّرَ. (قَوْلُهُ: وَرُجِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مِنْ لُزُومِهَا فِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَك وَفِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْته فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ وَفِي قَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ اهـ. وَالصِّيغَةُ الْأَخِيرَةُ مَانِعَةٌ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الصُّوَرِ بِأَنَّ فِيهَا تَعْلِيقًا أَلْحَقَهَا بِالْيَمِينِ فَلَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمِلْكِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَهُ أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدًا إنْ مَلَكْته أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْتَرِيَ عَبْدًا أَوْ أُعْتِقَهُ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلَ الدَّارَ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الْأَصْلُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ الْتَزَمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ مَالِكٌ لِلْعَبْدِ وَقَدْ عَلَّقَهُ بِصِفَتَيْنِ الشِّفَاءِ وَالدُّخُولِ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَلَيَّ لَا إنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدًا أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّقَرُّبَ بِقُرْبَةٍ بَلْ عَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِشَرْطٍ وَلَيْسَ هُوَ مَالِكًا حَالَ التَّعْلِيقِ فَلَغَا اهـ وَهُوَ يُصَرِّحُ بِأَنَّ نَحْوَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلَ الدَّارَ نَذْرٌ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أُسْقِطَ ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَلَا نَذْرِ مَعْصِيَةٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَنْذُورُ فَلَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ بِالْتِزَامِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَإِنْ حَنِثَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْيَمِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ آخِرًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِ لِنِيَّةِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ اللَّجَاجِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مُنَافَاةُ الْمَعْصِيَةِ ظَاهِرَ النَّذْرِ فَاحْتِيجَ لِمَا يُصْرَفُ عَنْ النَّذْرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ م ر أَنَّ نَذْرَ الْمُبَاحِ يَلْزَمُ فِيهِ كَفَّارَةٌ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ أَوْ كَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَأَنَّ هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَنَذْرِ الْمُبَاحِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ نِيَّةٌ بَلْ كَفَى تَعَلُّقُ مَا ذُكِرَ بِهِ أَوْ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاشْتُرِطَتْ نِيَّةُ الْيَمِينِ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الذَّهَبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَتَبَ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ إذَا الْتَزَمَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرَ قُرْبَةً لَزِمَتْهُ هِيَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ مُبَاحًا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا إنْ نَوَى الْيَمِينَ فَيَلْزَمُهُ بِالْحِنْثِ كَفَّارَتُهُ سَوَاءٌ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ عَلَّقَ عَلَى مُبَاحٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَا عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) هُوَ مَحْمُولٌ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ كَفَّارَةُ نَذْرٍ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عَيْنًا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِاتِّفَاقٍ وَفِي حَاشِيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ تَنَاقُضُهُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ انْعِقَادِهِ أَنْ لَا كَفَّارَةَ وَيُدْفَعُ التَّنَاقُضُ بِأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ بَاطِلٌ وَالْكَفَّارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمِينٌ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومَهَا) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْيَمِينُ لَا مِنْ

مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيمَا مَرَّ سِوَى اللَّجَاجِ (فَمِنْ مِثَالَاتِ الْتِزَامِ الْقُرْبَهْ عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَسَتْرُ الْكَعْبَهْ) وَلَوْ بِحَرِيرٍ. (وَهَكَذَا تَطْيِيبُهَا) وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (لَا) تَطْيِيبُ. (مَسْجِدِ) آخَرَ وَلَوْ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: الْمُخْتَارُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّ تَطْيِيبَهَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ بِخِلَافِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُكْمُ مَشَاهِدِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ كَضَرِيحِ الشَّافِعِيِّ وَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ حُكْمُ الْبُيُوتِ لَا الْمَسَاجِدِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ سَتْرِ غَيْرِ الْكَعْبَةِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (وَكَدَوَامِ) كُلٍّ مِنْ. (الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ وَصَوْمِهِ) بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِدَوَامِ التَّهَجُّدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَفِي انْعِقَادِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ لَا؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ يُبْطِلُ رُخْصَةَ الشَّرْعِ وَثَانِيهِمَا وَإِلَيْهِ يُومِئُ إطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ نَعَمْ كَسَائِرِ الْمَحْبُوبَاتِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ دُونَ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إذَنْ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ فِي السَّفَرْ صَلَاتَهُ إنْ كَانَ الْإِتْمَامُ أَبَرْ) أَيْ: أَفْضَلَ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنْ لَا يَبْلُغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ مَا نَوَى) أَيْ: صَوْمَ نَفْلٍ نَوَاهُ. (نَهَارَا) . فَيَلْزَمَ إتْمَامُهُ؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ كَالنَّاوِي لَيْلًا. (وَكَالصَّلَاةِ قَاعِدًا) فَيَصِحُّ نَذْرُهَا. (وَاخْتَارَا) أَيْ: وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتِهِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ وَأَشَقُّ. (وَ) كَصَلَاةِ. (رَكْعَةٍ) فَإِنَّهَا. (كَذَا) أَيْ يَصِحُّ نَذْرُهَا وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاةِ رَكْعَةٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَكَصَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَأَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) مِثْلَ. (تَجْدِيدِ الْوُضُو) هَذَا جَعَلَهُ الشَّيْخَانِ مِثَالًا لِلْقُرْبَةِ الَّتِي لَمْ تُوضَعْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا وَجَعَلَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي مَعَ قَوْلِهِ وَكَدَوَامِ الْوِتْرِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَمْثِلَةً لِصِفَةِ الْقُرْبَةِ وَالْأَوْجَهُ كَوْنُهَا أَمْثِلَةً لِلْقُرْبَةِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ لِمُقَابَلَتِهِ لَهُ بِقَوْلِهِ. (أَمَّا صِفَاتُ قُرَبٍ فَتُفْرَضُ ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ دَخَلَ الدَّارَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِتْقَ جَزَاءَ الشِّفَاءِ وَالظَّاهِرُ لَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقِ النَّذْرِ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ سِوَى اللَّجَاجِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ مَا عَدَا اللَّجَاجَ فَلَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ فَلَمْ يُعْلَمْ الْمَقْصُودُ وَخُرُوجُهُ مِنْ التَّعْرِيفِ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ إطْلَاقِهِ الْمُعَرَّفَ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ الْحَيَوَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ لَمْ يَحْسُنْ مَعَ خُرُوجِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ الْحَيَوَانُ الْإِنْسَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ (قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ النَّذْرُ كَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَيْرٍ كَأَنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ أَوْ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ صُورَةٌ خَالِيَةٌ عَمَّا ذُكِرَ فَيَلْزَمُ إحَالَةُ مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ. اهـ. فَإِنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هُنَاكَ صُورَةً خَالِيَةً عَمَّا ذُكِرَ كَعَلَيَّ كَذَا كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالتَّبَرُّرِ فِي عَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ مَا اُلْتُزِمَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِخِلَافِ اللَّجَاجِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَدَوَامِ كُلٍّ مِنْ الْوِتْرِ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ إنَّمَا هُوَ الْإِدَامَةُ وَهِيَ غَيْرُ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ فَهُوَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ فِي ذَاتِ الْوِتْرِ فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ الْأَصْلِيِّ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ إلَخْ) فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلَ أَنْ يُتِمَّ إلَخْ) الْأَوْلَى جَعْلُ هَذَا مِنْ صِفَاتِ الْغُرْبَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي رَدُّ الشَّارِحِ لَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ فِي ذَلِكَ أَعْيَانٌ مَحْدُودَةٌ بِخِلَافِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَهَارًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ نَوَى النَّفَلَ لَيْلًا كَانَ كَذَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالنِّيَّةِ نَهَارًا لِلرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِهِ الصَّحِيحِ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ إتْمَامِ مَا نَوَاهُ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْذُورَ الْإِتْمَامُ لَا صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى نَفْلِيَّتِهِ وَإِنْ حَرُمَ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِفَوَاتِ الْإِتْمَامِ الْوَاجِبِ وَلِذَا لَوْ نَذَرَ إتْمَامَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ الَّتِي سَيَشْرَعُ فِيهَا وَجَبَ إتْمَامُهَا وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ غَيْرُ ذَاتِهَا وَذَاتُهَا لَمْ يُتَعَرَّضْ فِيهَا لِشَيْءٍ فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إذَا نَوَى نَهَارًا يَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الرَّدَّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ الصَّحِيحُ عَدَمُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهَذَا النَّذْرِ إذَا كَانَ إنَّمَا نَوَى نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ لَيْلًا انْعَقَدَ صَوْمُهُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ فَتَعَذَّرَ الْوُجُوبُ فِيهَا اهـ وَحَاصِلُ الرَّدِّ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ تَعْلِيلَهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ نَوَى صَوْمَ النَّفْلِ لَيْلًا بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ انْعَقَدَ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّهُ يَقُولُ بِلُزُومِ نَذْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ) عِبَارَتُهُ فِي

كَطُولِ مَا يَقْرَأُ) وَلَوْ. (فِي) صَلَاةِ. (الْفَرْضِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا فِي مَكَان لَا تَنْحَصِرُ جَمَاعَتُهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْوِيلُ الْفَرَائِضِ بِذَلِكَ لِكَرَاهَتِهِ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يَنْذِرَ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا. (مَشْيَ الْحَجِّ) أَيْ: أَنْ يَمْشِيَ حَاجًّا أَوْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَيَلْزَمَهُ الْحَجُّ مَاشِيًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الرُّكُوبِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، ثُمَّ إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَمْشِي. (مِنْ حَيْثُ سَكَنْ) لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ وَلَوْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَنِهَايَةُ الْمَشْيِ فَرَاغُهُ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي قَضَائِهِ لَا فِي تَحَلُّلِهِ فِي سَنَةِ الْفَوَاتِ لِخُرُوجِهِ بِالْفَوَاتِ عَنْ إجْزَائِهِ عَنْ النَّذْرِ وَلَا فِي الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ لَوْ أَفْسَدَهُ وَلَوْ تَرَكَ الْمَشْيَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ لُزُومِ الدَّمِ فِيهِمَا وَالْإِثْمِ فِي الثَّانِي، وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ حَافِيًا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُ الْحَفَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَهُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ وَكَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعُمْرَةُ. . (وَ) مِثْلَ. (صَوْمِ شَهْرٍ بِافْتِرَاقٍ مَحْكِي) أَيْ: مَوْصُوفٍ بِافْتِرَاقٍ فَيَلْزَمُ تَفْرِيقُهُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُعْتَبَرٌ فِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ وَالْأَوْقَاتُ تَتَعَيَّنُ لِلصَّوْمِ بِتَعْيِينِهَا لَهُ فَلَوْ صَامَهُ مُتَتَابِعًا لَغَا بَعْدَ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ. (لَا) كَصَوْمِ. (الْبَعْضِ مِنْ يَوْمٍ وَ) لَا كَصَوْمِ. (يَوْمِ الشَّكِّ) فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِقُرْبَةٍ وَلَا صِفَتِهَا. (وَأَتْيِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ مَصْدَرُ أَتَيْته أَتْيًا وَإِتْيَانًا أَيْ: وَلَا كَإِتْيَانِ. (بَيْتِ اللَّهِ) لِصِدْقِهِ بِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِتْيَانُهَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلَّا الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى لَغَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقْصَدَانِ بِالنُّسُكِ وَهَذَا بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ حَيْثُ يَصِحُّ فِيهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ وَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ فَلِلْعِبَادَةِ فِيهِ مَزِيدُ ثَوَابٍ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ فَضِيلَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمُلْتَزَمَةِ وَالْإِتْيَانِ بِخِلَافِهِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ. (لَا إنْ عَيَّنَهْ) أَيْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ بُقَعِ الْحَرَمِ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ فَيَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُ إتْيَانُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ إطْلَاقُ تَصْحِيحِ لُزُومِ إتْيَانِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّعْيِينِ. (وَلَا يَضِيقُ وَقْتُهُ) أَيْ: وَلَا مِثْلَ. (حَجِّ السَّنَهْ) مَعَ ضِيقِ وَقْتِهِ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ. (وَلَا) مِثْلَ. (رُكُوعٍ) مُفْرَدٍ. (وَسُجُودٍ) كَذَلِكَ. (مُمْكِنِ) أَيْ: وَإِنْ أَمْكَنَ إفْرَادُهُ فِي تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ إذْ لَمْ يُرِدْ التَّعَبُّدَ بِرُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّةُ نَذْرِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ مُقْتَضِيهِمَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَقَدْ حَكَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ وَكَلَامُهُمَا قَدْ يَمِيلُ إلَى الثَّانِي وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ نَذَرَ رُكُوعًا لَزِمَهُ رَكْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُفَرِّعِينَ فَمُرَادُهُ الْمُفَرِّعِينَ عَلَى الضَّعِيفِ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ رُكُوعٍ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مُمْكِنٍ تَكْمِلَةٌ وَفَرْعٌ عَلَى شُرُوطِ النَّاذِرِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوَّلًا قَوْلُهُ: (فَصَحَّ لِلْمَحْجُورِ) عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ. (نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) أَيْ: نَذْرِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ. (وَالْمُفْلِسِ) أَيْ: وَصَحَّ لِلْمُفْلِسِ نَذْرُ. (الْمَالِيِّ فِي ذِمَّتِهِ) دُونَ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ، أَمَّا نَذْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ الْقُرَبَ الْمَالِيَّةَ فَلَا يَصِحُّ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ بِصِحَّتِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إلْزَامُ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِهِمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا إنَّمَا يُؤَدِّي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا فِي نَذْرِ الْمُفْلِسِ وَنَذْرِ الرَّقِيقِ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَضَمَانِهِ أَيْ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُ نَذْرِهِ الْحَجَّ وَيُشْبِهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَجِّ كَذَلِكَ اهـ. وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) هُوَ بِالشَّرْطِ الْآتِي عَنْ النَّوَوِيِّ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي إتْمَامِ صَلَاتِهِ فِي السَّفَرِ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ: نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِجَعْلِ هَذِهِ الْإِضَافَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ نَذْرُ ذِي أَوْ مُتَعَلِّقِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ مِنْ قُرَبٍ بَيَانٌ لَهُ أَوْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ صِفَةٌ لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ فَأُلْغِيَتْ وَبَقِيَ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا حَيْثُ أَجُزْأَهُ الْقِيَامُ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمُلْتَزَمَةِ فَأَجْزَأَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لِوُقُوعِهِ تَبَعًا وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ خَارِجَانِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْحَجِّ وَسَبَبَانِ مُتَغَايِرَانِ إلَيْهِ مَقْصُودَانِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَأَيْضًا فَالْقِيَامُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ جَعْلُ النِّصْفِ الْأَعْلَى مُنْتَصِبًا وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْقِيَامِ مَعَ زِيَادَةِ انْتِصَابِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ فَوُجِدَ الْمَنْذُورُ بِزِيَادَةٍ وَلَا كَذَلِكَ الرُّكُوبُ. اهـ. م ر وع ش فَمَدَارُ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَأَمَّا انْتِفَاءُ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ) اعْتَمَدَهُ ز ي؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا ذِمَّةَ لَهُ. اهـ. بج عَنْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ

مِنْ صِحَّةِ نَذْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيُفَارِقُ الضَّمَانَ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالضَّمَانُ حَقٌّ آدَمِيٌّ . (وَالصَّوْمُ يَوْمٌ) فَيُكْتَفَى بِصَوْمِهِ فِي نَذْرِ صَوْمٍ مُطْلَقٍ وَكَذَا فِي نَذْرِ صَوْمِ دَهْرٍ أَوْ حِينٍ (وَاكْتُفِيَ بِرَكْعَتَيْنِ) مِنْ قِيَامٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ (فِي) نَذْرِ. (الصَّلَاةِ) الْمُطْلَقَةِ فَلَا يُكْتَفَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَمْلًا لِلْمَنْذُورِ الْمُطْلَقِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُجُوبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَا لَوْ نَذَرَ الْإِعْتَاقَ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مَعِيبَةٌ وَكَافِرَةٌ وَمَا لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنَّهَا تَجُوزُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا مَرَّ لِغَلَبَةِ وُقُوعِ الصَّلَاةِ مَثْنًى وَزِيَادَةِ فَضْلِهَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ مَنَعْنَاهُ أَوْ جَائِزِهِ فَلَا وَلَوْ نَذَرَ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُكْتَفَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ (وَعَلَى مُمَوَّلٍ تَصَدُّقٌ قَدْ نَزَلَا) أَيْ: وَالتَّصَدُّقُ الْمُطْلَقُ يَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبِ الصَّدَقَةِ فِي الْخُلْطَةِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلتَّنْزِيلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِأَقَلِّ وَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَأَقَلُّ الصَّدَقَةِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ جِنْسًا وَقَدْرًا . (وَلْيَقْضِ) مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ. (فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا) بِتَعْيِينِ زَمَنِهِ. (جَمِيعَ مَا الْوُقُوعُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ نَذْرِهِ. (أَمْكَنَا) لَوْ صَامَهُ. (مِثْلَ) نَذْرِ صَوْمِ. (الْأَثَانِينِ) فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُ لَوْ صَامَهُ فَلَا يَقْضِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَا أَيَّامَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ صَوْمًا وَلَوْ لَزِمَهُ مَعَ صَوْمِ الْأَثَانِينَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. (لِتَكْفِيرٍ) أَيْ لِكَفَّارَةٍ. (بَدَا بِهِ) أَيْ: بِصَوْمِهَا وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُهُ صَوْمُهَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ بِتَخَلُّلِ الْأَثَانِينَ وَقَضَى الْأَثَانِينَ الْوَاقِعَةَ فِي الشَّهْرَيْنِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَقَعُ عَنْ النَّذْرِ لَوْلَا الْكَفَّارَةُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّذْرِ أَمْ تَأَخَّرَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وِفَاقًا لِلْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ نَظَرًا إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا وَقْتٌ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ إنْ تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا نَظَرًا إلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَظْهَرُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّوَابُ لِنَقْلِ الرَّبِيعِ لَهُ عَنْ النَّصِّ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ نَذَرَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ فَإِنَّ زَمَنَهَا مُسْتَثْنًى كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ فِي الْأَثَانِينَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ النَّذْرِ كَمَا لَوْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ بَعْدَ أَنْ نَذَرَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِدٍ إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ تَقَدُّمِ الْكَفَّارَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي الْأَثَانِينَ بِقَضَائِهَا، وَأَمَّا فِي التَّأَخُّرِ فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ فِي الْأَثَانِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ) أَيْ الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُمَوَّلٍ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ: وَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِصِدْقِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ بِشَيْءٍ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا مُتَمَوَّلٌ كَمَا مَرَّ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ عِبَارَةِ النَّاذِرِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ هُنَا أَيْ وَالتَّصَدُّقُ الْمُطْلَقُ كَمَا يَخْرُجُ بِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِكَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) كَأَنَّ حُصُولَ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَقَلَّ فِيمَا ذُكِرَ قَدْ لَا يَكُونُ مُتَمَوَّلًا كَمَا فِي فِطْرَةِ عَبْدٍ اشْتَرَكَ فِيهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَنِصَابِ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهِ حَصَلَ بِالْخُلْطَةِ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ رَجُلٍ فَلَا يَتَأَتَّى اعْتِبَارُ الْمُتَمَوَّلِ مَعَ التَّنْزِيلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ بَعْدَ أَنْ نَذَرَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَفْدِي عَنْ النَّذْرِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِدٍ إلَخْ) إذَا تَأَمَّلْت حَقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدْت الْجَوَابَ غَيْرَ دَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّ صَوْمَ الْكَفَّارَةِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ يَفْعَلُهُ وَيُؤْمَرُ بِالْفِدْيَةِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَنَقُولُ لَهُ هَلَّا قُلْت: بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ نَذْرَ الدَّهْرِ لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْ الْكَفَّارَةِ صَارَ زَمَنُهَا مُسْتَثْنًى فَلَا يَتَنَاوَلُهُ نَذْرُ الدَّهْرِ قُلْنَا: هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي نَذْرِ الْأَثَانِينَ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَمَعَ ذَلِكَ كَلَّفَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَضَاءِ الْأَثَانِينَ فَلْيُكَلِّفْهُ هُنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ فَلَا مُخَلِّصَ عَنْ الْإِشْكَالِ إلَّا بِمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَوْ جَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ سَبَبَ اسْتِثْنَاءِ زَمَنِ الْكَفَّارَةِ إذَا تَأَخَّرَ نَذْرُ الدَّهْرِ عَنْهَا تَقَدَّمَ اسْتِحْقَاقُهَا الصَّرْفَ إلَيْهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مَعِيبَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ أَمَةٍ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا مَا إذَا نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى أَرْبَعًا بِنِيَّةِ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَنْ النَّذْرِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَسْلُكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ وَمِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّعَرُّضِ فِي النِّيَّةِ لِلنَّذْرِ فَلَا مَحْذُورَ وَإِلَّا فَغَيْرُ الْمَنْذُورِ لَا يَصِحُّ جَمْعُهُ مَعَ الْمَنْذُورِ بِنِيَّةٍ نَقَلَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مَسَائِلَ أُخْرَى قَوِيَ مُدْرَكُ حَمْلِهَا عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ لَا يُطْلِقُهُ بَلْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْوَ دَلِيلُ حَمْلِهِ عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ وَهُنَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ) وَيَجِبُ صَرْفُهُ لِحُرٍّ مِسْكِينٍ مَا لَمْ يُعَيِّنْ شَخْصًا أَوْ أَهْلَ بَلَدٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الصَّرْفُ لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبٍ) أَيْ: قَدْ يَكُونُ أَقَلُّ وَاجِبٍ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةً لِصِفَةِ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ مِقْدَارُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ مُتَمَوَّلٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قَدْ تَجِيءُ حِصَّتُهُ مَا لَا يُتَمَوَّلُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْمُحَشِّي هُنَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ إنْ ذَكَرَ جِنْسًا مُعَيَّنًا وَهُنَا قَدْ

بِقَضَائِهَا وَفِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ فَلَا إشْكَالَ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُطْلَقُ كَصَوْمِ عَامٍ وَلَوْ مُتَتَابِعًا فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا (وَصَوْمُ دَهْرِهِ مُدًّا فَدَى لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ عَمْدًا أَبْطَلَا) أَيْ: وَفَدَى فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ فَلَوْ قَضَاهُ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ صِحَّتُهُ وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ لِمَا تَرَكَ أَدَاءَهُ لِلْقَضَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي صِحَّتِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ يَوْمِ النَّذْرِ غَيْرَهُ، أَمَّا إذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اُسْتُحِقَّ صِيَامُهُ لِغَيْرِ النَّذْرِ كَأَيَّامِ رَمَضَانَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ سَابِقٍ. (فَرْعٌ) لَوْ نَذَرَ صَوْمًا آخَرَ بَعْدَ هَذَا النَّذْرِ لَمْ يَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِهِ. (وَنَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ يَقْدَمُ) فِيهِ. (الْعَلَا) مَثَلًا صَحِيحٌ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ فَإِذَا قَدِمَ فِي نَهَارٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ. (يَصُومُهُ) النَّاذِرُ وُجُوبًا. (بِسِمَةٍ) أَيْ: بِعَلَامَةِ قُدُومِهِ فِيهِ. (أَوْ قَضَيَا) أَيْ: صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِهِ. (فِي غَيْرِهِ) مِنْ الْأَيَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ سِمَةٌ لِتَعَذُّرِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ قُدُومِهِ لِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ كَيَوْمِ عِيدٍ وَيَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى . (وَلْيَعْتَكِفْ) مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِ الْعُلَا، ثُمَّ قَدِمَ نَهَارًا (مَا بَقِيَا) مِنْ يَوْمِ قُدُومِهِ لِصِحَّتِهِ فِي بَعْضِ يَوْمٍ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا وَقَالَ فِيهِ هُنَاكَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَصْحِيحِهِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ هُنَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لُزُومَهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا هُنَا وَهُوَ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْقُدُومِ لَا بَعْضِهِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَجِيءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ اعْتِكَافٌ (وَ) لَوْ قَالَ (الْعَبْدُ) الَّذِي لِي. (حُرٌّ يَوْمِهِ) أَيْ: يَوْمَ قُدُومِ الْعُلَا. (وَ) قَدْ. (بَاعَ) الْعَبْدَ. (فِي ضُحًى فَجَا) الْعُلَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ (بَيَانُ بُطْلِهِ اُصْطُفِيَ) أَيْ اُخْتِيرَ بَيَانُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ فَإِنْ جَاءَ لَيْلًا أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ (وَنَذْرُهُ إتْيَانَ مَا) أَيْ: شَيْءٍ. (مِنْ الْحَرَمْ) وَفِي نُسْخَةٍ وَنَذْرَهُ إتْيَانَ شَيْءٍ مِنْ الْحَرَمِ. (كَالْخَيْفِ) وَمُزْدَلِفَةَ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ. (الِاعْتِمَارَ أَوْ حَجًّا حَتَمْ) أَيْ أَوْجَبَ نَذْرُ ذَلِكَ عُمْرَةً أَوْ حَجًّا لِشُمُولِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ وَلِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ نَقُولَ إمْكَانُ الْجَمْعِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ كَإِمْكَانِهِ فِي الْأَثَانِينَ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا قَوِيٌّ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: لَمَّا تُرِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَلْزَمُهُ وَقَوْلُهُ لِلْقَضَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تُرِكَ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُنْدَبُ) صَرِيحٌ فِي تَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ نَهَارًا إلَخْ أَيْضًا بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ صَوَّرَ فِيهَا هَذَا بِمَا إذَا قَدِمَ لَيْلًا (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَا) أَيْ وَهُوَ مَا بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ الْيَوْمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقْضِي مَا مَضَى بَعْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ كَمَا يَقْضِي جَمِيعَ الْبَاقِي لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلَّمَ يَوْمَ الْقُدُومِ بِعَلَامَةٍ وَتَمَكَّنَ مِنْ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQتَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْجِنْسَ الْعَامَّ وَهُوَ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ وَقُدِّرَ فِي مَضْبُوطٍ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (قَوْلُهُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُ اسْتِئْنَافُهَا إلَّا إنْ شُرِطَ تَتَابُعُهَا فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ صَارَ بِالشَّرْطِ مَقْصُودًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ) أَيْ: قِيَاسُ مَا لَوْ نَذَرَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْأَثَانِينَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ النَّذْرِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. (قَوْلُهُ مَا قَالَهُ) وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. (قَوْلُهُ: عَنْ النَّذْرِ) أَيْ: نَذْرِ مَا وَقَعَ مِنْ الدَّهْرِ زَمَنَ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ نَذَرَ) أَيْ: نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ انْصَرَفَ نَذْرُهُ لِغَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ وَرَمَضَانَ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ عَنْ نَذْرِهِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَوْ مُطْلَقَةً لَزِمَهُ تَتَابُعُهَا إنْ شَرَطَهُ فِي نَذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَقْطَعُهُ مَا مَرَّ مِنْ الْعِيدِ وَمَا بَعْدَهُ لِاسْتِثْنَائِهِ شَرْعًا وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ سُنَّةً وَلَمْ يَصُمْهَا وَوَجَبَ الِاتِّصَالُ بِآخِرِ السَّنَةِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَهُ مِنْ التَّتَابُعِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ وَهُمَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ أَيْ: زَمَنُهُمَا فَلَا يَقْضِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُطْلَقًا خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَقْضِ فِي الْمُعَيَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يُبْدَلُ بِغَيْرِهِ وَالْمُطْلَقَ إذَا عُيِّنَ قَدْ يُبْدَلُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا لَا يُبْدَلُ بِهِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا يُبْدَلُ؛ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمُعَيَّنَةِ قَاصِرٌ عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَدَّاهَا إلَى أَيَّامِ غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالِاسْمِ حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّهُ يَقْضِي هُنَا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ مَثَلًا؛ بِأَنَّ نَحْوَ رَمَضَانَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي قَضَاءِ أَيَّامِهِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا قَضَاءَهَا لَشَقَّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ؛ لِأَنَّ النَّادِرَ يَلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ. اهـ. ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَيِّتًا وَمُكْرَهًا أَوْ وَالنَّاذِرُ غَيْرُهُمَا بَلْ لِلِاعْتِكَافِ كَحَائِضٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بُطْلَانِ الْبَيْعِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ

الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ فِي إتْيَانِهِ بِنُسُكِهِ وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَاجِبِ وَلَوْ نَذَرَ إتْيَانَهُ لَا حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا وَجَبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَغَا النَّفْيُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يُنَافِيهِ وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ إتْيَانَ الْحَرَمِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالتَّضْحِيَةَ مَالِيَّةٌ وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَذَرَ إتْيَانَ عَرَفَةَ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِزَامَ الْحَجِّ أَوْ إتْيَانَهَا مُحْرِمًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَفْظُ الْإِتْيَانِ وَالِانْتِقَالِ وَالذَّهَابِ وَالْمُضِيِّ وَالْمَصِيرِ وَالسَّيْرِ وَنَحْوِهَا سَوَاءٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالْخَيْفِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ . (وَإِنْ يُعَيِّنْهُ لِذَبْحٍ بِالْتِزَامْ) أَيْ: وَإِنْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْ الْحَرَمِ بِالنَّذْرِ لِلذَّبْحِ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَّةَ تَعَيَّنَ الذَّبْحُ بِالْحَرَمِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّضْحِيَةِ وَلَا لِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الذَّبْحِ فِي النَّذْرِ مُضَافًا إلَى الْحَرَمِ يُشْعِرُ بِالْقُرْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصَدُّقًا وَلَا نَوَاهُ (كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ) فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ بِالْحَرَمِ بِتَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْهُ لَهُمَا لِعِظَمِ فَضْلِهِ وَتَعَلُّقِ مَكَانِ النُّسُكِ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَحُكْمُ الصَّلَاةِ قَدَّمَهُ فِي الِاعْتِكَافِ أَيْضًا لَكِنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ كَأَصْلِهِ قَاسَ بِهِ هُنَا بَاقِيَ الْحَرَمِ وَتَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى أَيْضًا وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَالْأَوْجَهُ فِيهَا مَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمَا وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ بَعِيدٌ. (لَا الصِّيَامْ) فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْحَرَمِ بِتَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْهُ لَهُ كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِصَوْمِ بَدَلِ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ يُعَيِّنْ ذَاكَ لِلذَّبْحِ وَجَبْ كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ لَا السَّغَبْ أَيْ: الصِّيَامِ. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (كُلَّ أَرْضٍ) خَارِجَةٍ عَنْ الْحَرَمِ. (لِيُضَحِّيَ) بِهَا تَعَيَّنَتْ لِلتَّضْحِيَةِ وَذِكْرُ التَّضْحِيَةِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّصَدُّقِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ التَّضْحِيَةَ بَلْ أَطْلَقَ الذَّبْحَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ بِغَيْرِ الْحَرَمِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَرَمِ حَمْلًا عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ نَوَاهُ انْعَقَدَ وَقَوْلُهُ. (عَيَّنَهْ حَتْمًا) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ: وَإِنْ يُعَيِّنْ الْحَرَمَ أَوْ كُلَّ أَرْضٍ لِمَا ذُكِرَ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ وُجُوبًا وَلَوْ قَالَ تَعَيَّنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ إيقَاعِ الِاعْتِكَافِ فِيمَا مَضَى، وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَيُمْكِنُ وُقُوعُهَا فِيمَا مَضَى لِتَعَلُّقِهَا بِالْيَوْمِ الصَّادِقِ بِمَا مَضَى (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شَدِيدَا التَّثَبُّتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ) قَضِيَّةُ الْأَضْيَقَةِ أَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى التَّأَثُّرِ بِالْمُنَافِيَاتِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يُعَيِّنْهُ لِذَبْحٍ بِالْتِزَامٍ) وَلَا يَتَعَيَّنُ الْمَوْضِعُ الَّذِي عَيَّنَهُ مِنْهُ لِلذَّبْحِ كَالصَّلَاةِ إذَا نَذَرَهَا فِيهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الذَّبْحُ بِالْحَرَمِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِي صُورَةِ تَعْيِينِهَا. (قَوْلُهُ: كَالصَّدَقَاتِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفْسِ التَّصَدُّقِ فَقَطْ بِأَنْ نَذَرَ مُجَرَّدَ التَّصَدُّقِ فِي الْحَرَمِ فَلَا يُشْكِلُ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ وَلِهَذَا قَالَ الْمِنْهَاجُ: أَوْ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ لَكِنْ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ نَوَاهُ انْعَقَدَ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِلْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى. (قَوْلُهُ: قَاسَ بِهِ) عَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَ نَفْسَ الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُومَ مَقَامَهُ بَقِيَّةُ الْحَرَمِ عِنْدَ مَنْ يَخُصُّ الْمُضَاعَفَةَ بِالْمَسْجِدِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ بَعِيدٌ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَتَعَيُّنُ دِرْهَمٍ وَفَقِيرٍ وَمَكَانٍ لِصَدَقَةٍ لَا صَوْمٍ اهـ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْمَكَانُ لِلصَّدَقَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ مَسَاكِينِهِ. اهـ. فَابْنُ الْمُقْرِي كَمَا تَرَى قَدْ عَمَّمَ حُكْمَ الصَّدَقَةِ فِي التَّعْيِينِ وَلَمْ يَخُصَّهَا بِالْحَرَمِ وَاَلَّذِي أَحْسَبُهُ بَلْ لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ عِبَارَتَهُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ وَلَا تَتَقَيَّدُ الصَّدَقَةُ بِتَعْيِينِ الْحَرَمِ غَيْرَ أَنَّ النَّاسِخَ صَحَّفَ تَتَقَيَّدُ بِتَعَيُّنٍ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ فَنَسَبَ إلَيْهِ ذَلِكَ مُسْتَبْعِدًا لَهُ، ثُمَّ رَاجَعْت التَّمْشِيَةَ لِابْنِ الْمُقْرِي فَوَجَدْت الْأَمْرَ كَمَا قُلْت وَذَلِكَ أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعْتَرَضَ عِبَارَةَ الْحَاوِي بِأُمُورٍ عَدَّدَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ: وَالصَّدَقَةُ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَالذَّبْحِ يَتَعَيَّنَانِ بِتَعَيُّنِهِمَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَرَمِ وَلَا يَتَعَيَّنَانِ فِي غَيْرِهِ وَالصَّدَقَةُ لَا يَتَقَيَّدُ جَوَازُ نَذْرِهَا بِالْحَرَمِ بَلْ كُلُّ مَكَان فِيهَا كَالْحَرَمِ اهـ عَلَى أَنَّ حَقَّ الشَّارِحِ بِاعْتِبَارِ مَا فُهِمَ أَنْ يُقْضَى عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي بِالْوَهْمِ لَا بِالِاسْتِبْعَادِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَعَيُّنِ الصَّدَقَةِ بِتَعَيُّنِ الْحَرَمِ بَلْ مُطْلَقًا خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ أَوَّلِ يَوْمِ الْقُدُومِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ بِأَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَبِرْ هُنَا الْيَوْمَ مِنْ الْفَجْرِ لَفَاتَ النَّذْرُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بَعْدَ الْقُدُومِ بِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ النَّذْرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاءُ مَا فَاتَ بَعْدُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ عَرَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: يُشْعِرُ بِالْقُرْبَةِ) فَيُحْمَلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ: مَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ هُنَاكَ فَكَأَنَّهُ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ هُنَاكَ فَلِذَا انْعَقَدَ نَذْرُهُ. (قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّصَدُّقِ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَعَيُّنِ الْأَرْضِ لِذِكْرِ التَّصَدُّقِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ ذِكْرُ التَّضْحِيَةِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّصَدُّقِ إلَخْ) بِأَنْ ذَكَرَ الذَّبْحَ وَالتَّصَدُّقَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَرَمِ فَيَنْعَقِدُ النَّذْرُ وَيَتَعَيَّنَا فِيهِ

كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ. . (وَثَمَّ) أَيْ: فِي الْحَرَمِ أَوْ كُلِّ أَرْضٍ خَارِجَةٍ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ. (فُرِّقَتْ) أَيْ: اللُّحُومُ وُجُوبًا عَلَى فُقَرَائِهِمَا حَمْلًا عَلَى وَاجِبِ الْهَدْيِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ خَارِجَ الْحَرَمِ وَيُفَرِّقَ اللَّحْمَ فِي الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَكَأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ لَحْمًا إلَى الْحَرَمِ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِالْحَرَمِ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ عَلَى فُقَرَاءِ مَحَلٍّ آخَرَ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ نَذْرًا مُقَيَّدًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ بِمَحَلٍّ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ بِآخَرَ وَكِلَاهُمَا مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ عَلَى فُقَرَاءِ الْآخَرِ. (وَ) تَعْيِينُ. (الْبَدَنَهْ) لِلتَّضْحِيَةِ وَالْإِهْدَاءِ يُوجِبُ التَّعْيِينَ. (لَهَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَهَا أَمْ قَيَّدَهَا فَقَالَ: بِبَدَنَةٍ مِنْ الْإِبِلِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِهَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَخْصُوصٌ بِهَا أَوْ غَالِبٌ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَشْمَلُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ لَكِنَّهَا فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا. (فَإِنْ تُعْدَمْ) أَيْ: الْبَدَنَةُ. (فَإِحْدَى) أَيْ: فَتَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ. (مِنْ بَقَرْ، ثُمَّ) إنْ عَدِمَهَا تَعَيَّنَتْ. (الشِّيَاهُ السَّبْعُ) وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ فِي حَالَةِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فَوْقَ قِيمَةِ الْبَقَرَةِ أُخْرِجَ الْفَضْلُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لِانْصِرَافِهِ لِمَعْهُودِ الشَّرْعِ الَّذِي لَا تَقْوِيمَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَشْتَرِي بِالْفَضْلِ بَقَرَةً أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ شِقْصًا وَجْهَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُشَارِكُ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ يَأْخُذُ بِهِ شَاةً ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فِي الْغَنَمِ لِفَقْدِ الْبَقَرِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَوْ بِقِيمَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا قِيمَةً وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا يُومِئُ إلَى الْأَوَّلِ. (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الَّذِي افْتَقَرْ) أَيْ: فَقِيرًا. (وَدِرْهَمًا) فِي الصَّدَقَاتِ تَعَيَّنَا. (لِلصَّدَقَاتِ) إذْ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ زِيَادَةُ قُرْبَةٍ بِنَحْوِ صَلَاحِ الْفَقِيرِ وَبُعْدٌ عَنْ الشُّبْهَةِ فِي الدِّرْهَمِ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى زَيْدٍ الْفَقِيرِ تَعَيَّنَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ نَعَمْ كَالْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ وَكَالْمُسْتَحِقِّ لِلزَّكَاةِ إذَا كَانَ مَحْصُورًا وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَجُزْ إبْدَالُهُ فَوَاوُ وَدِرْهَمًا بِمَعْنَى أَوْ . (وَ) إنْ يُعَيِّنْ. (الْجِهَادُ فِي جِهَةٍ) تَعَيَّنَتْ هِيَ أَوْ أُخْرَى. (كَتِلْكَ) الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ. (غُرْمًا وَبِعَادْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مِثْلَهَا فِي غَرَامَةِ النَّفَقَةِ وَبُعْدِ الْمَسَافَةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي نَظَرِ الشَّرْعِ حِينَئِذٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ تَعَيُّنَ الَّتِي عَيَّنَهَا إذَا كَانَ الْجِهَادُ فِيهَا أَعْظَمَ أَجْرًا وَهِيَ أَكْثَرُ خَطَرًا وَإِنْ قَرُبَتْ مَسَافَتُهَا (وَنَذْرِ هَدْيٍ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ أَنْ أُهْدِيَ. (كَضَحِيَّةِ الْحَرَمْ) أَيْ: كَنَذْرِ التَّضْحِيَةِ فِي الْحَرَمِ فِي لُزُومِ ذَبْحِ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً فِي وَقْتِهَا فِي الْحَرَمِ وَتَفْرِقَةِ لَحْمِهِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْهَدْيِ وَالْهَدْيُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ إجْزَاءُ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ سُبُعِ بَقَرَةٍ. (وَنَذْرِ إهْدَاءِ الظَّبْيِ) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَضَاحِيِّ. (وَالْمَعِيبِ) بِمَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ. (ثُمَّ) بِفَتْحِ الثَّاءِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ. (يُوجِبُ بِالْحَيِّ تَصَدُّقًا) أَيْ: وَنَذْرُ إهْدَائِهِمَا يُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِحَيَّيْهِمَا فِي الْحَرَمِ عَلَى فُقَرَائِهِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَ مِثْلِهِمَا فِي الْحَرَمِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ أُضْحِيَّةً فَلَوْ ذَبَحَهُمَا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَغَرِمَ النَّقْصَ (وَ) نَذَرَ إهْدَاءِ. (مَالْ) يَسْهُلُ نَقْلُهُ يُوجِبُ التَّصَدُّقَ (بِهِ) فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً وَجَبَ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهَا فِيهِ قُرْبَةٌ (وَفِي) نَذْرِ إهْدَاءِ (مَالِ عَسِيرِ الِانْتِقَالْ) كَدَارٍ يَجِبُ التَّصَدُّقُ (بِثَمَنٍ) لَهُ بَدَلًا. (عَنْهُ) فِي الْحَرَمِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةً أُخْرَى كَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ فَيَصْرِفَهُ لِمَا نَوَاهُ وَيَتَوَلَّى النَّاذِرُ بَيْعَهُ وَنَقْلَهُ وَهَلْ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ لَا فَقَدْ يُرْغَبُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَمُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى الْحَرَمِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ لِنَقْلِ الْبَاقِي . (وَأَهْلُ الْكُفْرِ إنْ يُسْلِمُوا) بَعْدَ صُدُورِ النَّذْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يُتَوَقَّفُ أَنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ عَلَى ثُبُوتِ تَصْرِيحِهِمْ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ فِي مَحَلٍّ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْ اللُّحُومُ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهَا كَالْجُلُودِ. (قَوْلُهُ ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا عَيَّنَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا ذَبَحَ حَيْثُ شَاءَ) أَيْ وَلَوْ فِي الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تُعْدَمْ) مَا ضَابِطُ الْعَدَمِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَلْ يَتَصَدَّقُ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: إنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ حَسَنٌ مَا نَصُّهُ وَإِلَّا فَشَاةً أَوْ شِقْصًا أَيْ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَدَرَاهِمُ يَعْنِي يَتَصَدَّقُ بِالْفَاضِلِ دَرَاهِمَ فَإِنْ عُدِمَتْ الْبَقَرَةُ فَالشَّاةُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ وَلَوْ وَجَدَ بِقِيمَتِهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ أَتَمَّهَا مِنْ مَالِهِ سَبْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ هَذَا التَّرْدِيدَ فِي حَالِ تَقْيِيدِ الْبَدَنَةِ بِالْإِبِلِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنٍ وَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَقْبَلْ بَرَّ وَلِلْمَنْذُورِ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ كَالْمَحْصُورِينَ مِنْ الْفُقَرَاءِ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالزَّكَاةِ اهـ وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ، ثُمَّ عَادَ وَقَبِلَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمَنْذُورُ لَهُ النَّاذِرَ فَادَّعَى الْإِعْسَارَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ التَّفْصِيلُ فِي نَظَائِرِهِ حَتَّى لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ: إذَا عُهِدَ لَهُ مَالٌ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ فِي إفْتَائِهِ قَبُولَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ عَسِيرِ الِانْتِقَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ كَالدَّارِ أَوْ تَعَسَّرَ كَحَجَرِ الرَّحَى فَلَهُ بَيْعُهُ وَنَقْلُ ثَمَنِهِ بِنَفْسِهِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُمَا جَمِيعًا بِهِ فَأَشْبَهَ تَقْيِيدَهُمَا بِالْحَرَمِ وَلِأَنَّ الذَّبْحَ وَسِيلَةٌ إلَى التَّفْرِقَةِ الْمَقْصُودَةِ فَلَمَّا جُعِلَ مَكَانُهُ مَكَانَهَا اقْتَضَى تَعَيُّنُهُ تَبَعًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ) وَمِنْهُ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فِيهِ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاجِبَاتِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الذَّبْحِ فِي غَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَوْ أُخْرَى كَتِلْكَ) لَا يَخْفَى مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مِنْ كَثْرَةِ الِاخْتِصَارِ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ كَتِلْكَ غَرِمَا إلَخْ . (قَوْلُهُ: إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ. حَاشِيَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ لِاتِّهَامِهِ

[باب القضاء]

مِنْهُمْ. (يُنْدَبُ) لَهُمْ. (وَفَاءُ النَّذْرِ) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُمْ كَمَا مَرَّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي نَذَرْت اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك» إذْ لَيْسَ الْأَمْرُ فِيهِ لِلْوُجُوبِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْكَافِرِ لِلتَّقَرُّبِ كَمَا مَرَّ فَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ إذْ لَا يَحْسُنُ تَرْكُهُ بِالْإِسْلَامِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فِي الْكُفْرِ مِنْ الْخَيْرِ. (فُرُوعٌ) قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: لَوْ نَذَرَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ لَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَلَا فِي الْقِيَامِ لِخَامِسَةٍ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْعُوَهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ يَدْعُوهُ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ اسْمًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْأَسْمَاءَ الْوَارِدَةَ فِي الْخَبَرِ. اهـ. وَكَانَ الْبَغَوِيّ بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عِنْدَهُ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ وَإِلَّا فَعَلَى مَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهُ أَوْ عَلَى مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِالدُّعَاءِ بِهِ. وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً لِنَذْرِهِ فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ لَا تُجْزِئُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً وَأَوْصَلَهَا مَكَّةَ فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ أَجْزَأَتْهُ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ وَبِالْوُصُولِ إلَيْهِ حَصَلَ الْإِهْدَاءُ وَالتَّضْحِيَةُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالذَّبْحِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَيَّامِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ: لَزِمَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَيُحْتَمَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ: كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ . (بَابُ الْقَضَاءِ) أَيْ: الْحُكْمِ وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ كَقَبَاءٍ وَأَقْبِيَةٍ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ لِإِتْمَامِ الشَّيْءِ وَإِحْكَامِهِ وَإِمْضَائِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَتِمُّ الْأَمْرَ وَيَحْكُمُهُ وَيَقْضِيهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وَقَوْلِهِ {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] وَقَوْلِهِ {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 105] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهَا «فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرًا «إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ فَإِنْ عَدَلَ أَقَامَا وَإِنْ جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ» وَمَا جَاءَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ كَقَوْلِهِ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» مَحْمُولٌ عَلَى عِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُكْرَهُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا سَيَأْتِي. (أَهْلُ الْقَضَاءِ وَنِيَابَةٍ تَعُمْ) أَيْ: وَأَهْلُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ. (أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) كُلِّهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا فَلِلْقَضَاءِ أَوْلَى. (فَلَا) يَكْفِي. (خُرْسٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ جَمْعُ أَخْرَسَ وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُمْ. (وَ) لَا. (صُمْ) جَمْعُ أَصَمَّ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى وَلَا رَقِيقٌ لِنَقْصِهِ وَعَدَمِ تَفَرُّغِهِ وَلَا امْرَأَةٌ إذْ لَا يَلِيقُ بِهَا مُجَالَسَةُ الرِّجَالِ وَرَفْعُ صَوْتِهَا بَيْنَهُمْ وَلَا خُنْثَى كَالْمَرْأَةِ وَلَا أَعْمَى وَفَاسِقٌ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ وَلَا كَافِرٌ وَلَوْ عَلَى كُفَّارٍ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْوُلَاةِ مِنْ نَصْبِ حَاكِمٍ لَهُمْ فَهُوَ تَقْلِيدُ رِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ لَا تَقْلِيدُ حُكْمٍ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ بِالِالْتِزَامِ لَا بِإِلْزَامِهِ. (مُجْتَهِدٌ) فَلَا يَكْفِي الْجَاهِلُ وَالْمُقَلِّدُ كَمَا فِي الْإِفْتَاءِ. (كَافٍ) فِي الْقَضَاءِ فَلَا يَكْفِي الْمُغَفَّلُ وَمُخْتَلُّ الرَّأْيِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ وَخَرَجَ بِالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَصَحَّحَ فِيهِ الْمَنْعَ وَعَلَّلَهُ، بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ مَا لَمْ يَذْبَحْ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (بَابُ الْقَضَاءِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي مُحَابَاةِ نَفْسِهِ وَلِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً إلَخْ) ، أَمَّا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ هَذِهِ الشَّاةَ الْمُعَيَّنَةَ فَتَعَيَّبَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ فَقِيَاسُ الْأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إجْزَاؤُهَا أَيْ: عَدَمُ لُزُومِ إبْدَالِهَا كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فَلَمَّا قَدَّمَهَا لِلذَّبْحِ تَعَيَّبَتْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ تَعَيَّبَ الْهَدْيُ تَحْتَ السِّكِّينِ عِنْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ. اهـ. وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ. (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ الرَّاجِحُ [بَابُ الْقَضَاءِ] (بَابُ الْقَضَاءِ) (قَوْلُهُ: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ» إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ عَالِمٌ أَهْلٌ لِلْحُكْمِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَنِيَابَةٍ تَعُمُّ) أَيْ نِيَابَةٍ مِنْ الْقَاضِي إلَيْهِ أَيْ: الْأَهْلِ لَأَنْ يَصْدُرَ إلَيْهِ نِيَابَةٌ عَامَّةٌ مِنْ الْقَاضِي هُوَ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا خُنْثَى) وَلَوْ ظَهَرَتْ ذُكُورَتُهُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَتْ قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: كَافٍ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: الْكِفَايَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ وَهِيَ شَرْطٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) فَسَّرَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكِفَايَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى إنْفَاذِ مَا تَصَدَّى لَهُ وَحُسْنِ

الْخَاصَّةُ كَتَوْلِيَتِهِ فِي تَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ بَلْ يَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَكَتَوْلِيَتِهِ فِي نُزُولِ أَهْلِ قَلْعَةٍ عَلَى حُكْمِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ وَلَا كَوْنُهُ بَصِيرًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ. (وَالِاجْتِهَادُ) لُغَةً: اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي تَحْقِيقِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْمَشَقَّةَ، وَاصْطِلَاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَشَرْطُهُ. . (أَنْ يَعْرِفَ) الشَّخْصُ. (أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ وَالْقَيْسَ) لُغَةً فِي الْقِيَاسِ. (وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَمِنْ أَنْوَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَالْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالنَّصُّ وَالظَّاهِرُ وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَمِنْ أَنْوَاعِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرُ وَالْآحَادُ وَالْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَالْأَدْوَنُ وَالصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ وَقَوْلُهُ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَأَنْوَاعِهِ لِرَفْعِ إيهَامِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْقِيَاسِ فَقَطْ. . (وَلُغَاتْ عُرْبٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَأَنْ يَعْرِفَ لُغَاتِ الْعُرْبِ مُفْرَدَاتِهَا وَمُرَكَّبَاتِهَا لِوُرُودِ الشَّرِيعَةِ بِهَا وَلِأَنَّ بِهَا يُعْرَفُ عُمُومُ اللَّفْظِ وَخُصُوصُهُ. (وَقَوْلَ الْعُلَمَا) مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا لِئَلَّا يُخَالِفَهُمْ فِي اجْتِهَادِهِ. (وَ) حَالَ. (الرُّوَاةْ) لِلْأَخْبَارِ قُوَّةً وَضَعْفًا قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَأَنْ يَعْرِفَ أُصُولَ الِاعْتِقَادِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَدِلَّتِهِمْ؛ لِأَنَّهَا صِنَاعَةٌ لَمْ تَكُنْ الصَّحَابَةُ يَنْظُرُونَ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُحْسِنَ الْكِتَابَةَ وَلَا التَّبَحُّرَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ بَلْ يَكْفِي مَعْرِفَةُ جُمَلٍ مِنْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا عَلَى ظَهْرِ الْقَلْبِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَعْرِفَ مَظَانَّهَا فِي أَبْوَابِهَا فَيُرَاجِعَهَا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْعُلُومِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ وَيَجُوزُ تَجْزِيءُ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُجْتَهِدًا فِي بَابٍ دُونَ بَابٍ فَيَكْفِيَهُ عِلْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَافِرَ الْعَقْلِ حَلِيمًا مُتَثَبِّتًا ذَا فِطْنَةٍ وَتَيَقُّظٍ كَامِلَ الْحَوَاسِّ وَالْأَعْضَاءِ عَالِمًا بِلُغَةِ الَّذِينَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بَرِيًّا مِنْ الشَّحْنَاءِ بَعِيدًا مِنْ الطَّمَعِ صَدُوقَ اللَّهْجَةِ ذَا رَأْيٍ وَسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَلَا يَكُونُ جَبَّارًا يَهَابُهُ الْخُصُومُ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْحُجَّةِ وَلَا ضَعِيفًا يَسْتَخِفُّونَ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَرِعَايَةُ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى أَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ النَّسَبِ. (وَإِنْ تَعَذَّرَتْ) شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي زَمَنِنَا. (فَمِمَّنْ وَلَّاهُ) سُلْطَانٌ. (ذُو شَوْكَةٍ) صَحَّتْ وِلَايَتُهُ. (وَنَافِذٌ قَضَاهُ) وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا لِلضَّرُورَةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْمَصَالِحُ وَلِهَذَا يَنْفُذُ قَضَاءُ أَهْلِ الْبَغْيِ (وَهُوَ) أَيْ: الْقَضَاءُ أَيْ: طَلَبُهُ وَكَذَا قَبُولُهُ إذَا وُلِّيَ. (عَلَى مُعَيَّنِ الْقُطْرِ يَجِبْ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. (فِيهِ) أَيْ فِي قُطْرِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِ قُطْرِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَتَرْكِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: مَا يَسْتَلْزِمُ) أَيْ تَحْقِيقُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلَ الْعُلَمَاءِ) وَإِطْلَاقُهُ وَتَقْيِيدُهُ وَإِجْمَالُهُ وَبَيَانُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَنْ يُوجَدَ صَالِحٌ فِي غَيْرِهِ يُجِيبُ إلَى التَّوْلِيَةِ فِيهِ وَالْوُجُوبُ حِينَئِذٍ عَلَى مَنْ بِالْقُطْرِ بَعِيدٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQالرَّأْيِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَا يُغْنِي عَنْهَا ذِكْرُ الِاجْتِهَادِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ حُسْنُ الرَّأْيِ بِحَيْثُ يَحْمِلُ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى طَاعَتِهِ لَوْ فُرِضَ عَجْزُ الْإِمَامِ عَنْ تَنْفِيذِ حُكْمِهِ أَوْ عَسِرَ مُرَاجَعَتُهُ فِي ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ ثَمَّ مُجْتَهِدَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ بِضِدِّهِ تَعَيَّنَتْ تَوْلِيَةُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْكَافِي فَقَطْ عَلَى أَنَّ اخْتِلَالَ الرَّأْيِ قَدْ يَكُونُ لِنَحْوِ هَرَمٍ وَهُوَ لَا يُنَافِي الِاجْتِهَادَ. اهـ. وَلْيُحَرَّرْ اشْتِرَاطُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فِي صِحَّةِ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ وَالِاجْتِهَادُ) وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَأْسِيسِ قَوَاعِدَ أُصُولِيَّةٍ وَحَدِيثِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا يُخْرِجُ عَلَيْهَا اسْتِنْبَاطَاتِهِ وَتَفْرِيعَاتِهِ وَهَذَا التَّأْسِيسُ هُوَ الَّذِي أَعْجَزَ النَّاسَ عَنْ بُلُوغِ حَقِيقَةِ مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ بُلُوغُ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى فِيمَا يَأْتِي فَإِنَّ أَدْوَنَ أَصْحَابِنَا بَلَغَ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَرْتَبَةُ الِاجْتِهَادِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلُغَاتِ عُرْبٍ) أَيْ: ذَاتًا وَصِفَةً. (قَوْلُهُ: عَالِمًا بِلُغَةِ إلَخْ) جَعَلَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ الْآدَابِ وَشَرَطَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَا يَفْهَمُ عَنْهُمْ وَلَا يَفْهَمُونَ عَنْهُ وَكَلَامُ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا إذَا عَرَفَ مُصْطَلَحَاتِهِمْ فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَأَقَارِيرِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَتْ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ إلَخْ) وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَتَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ) وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الْخُلَفَاءِ الظَّلَمَةِ وَأَحْكَامِ مَنْ وَلَّوْهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ نُفُوذَ تَوْلِيَةِ امْرَأَةٍ وَأَعْمَى فِيمَا يَضْبِطُهُ وَقِنٍّ وَكَافِرٍ وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الِاضْطِرَارُ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ. اهـ. تُحْفَةٌ فِي مَوَاضِعَ وَخَالَفَ م ر فِي الْكَافِرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قُطْرِ غَيْرِهِ) وَهُوَ مَا يَصِيرُ فِيهِ غَرِيبًا عُرْفًا اهـ. وَفُسِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْقَطْرُ بِبَلَدِهِ سم

الْوَطَنِ وَخَالَفَ سَائِرَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقِيَامُ بِهَا وَالْعَوْدُ إلَى الْوَطَنِ وَالْقَضَاءُ لَا غَايَةَ لَهُ مَعَ قِيَامِ حَاجَةِ قُطْرِ الْمُتَعَيَّنِ إلَيْهِ، أَمَّا إذَا كَانَ بِقُطْرِهِ صَالِحٌ آخَرُ وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا فِيهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ فِي قُطْرٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ صَالِحٌ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْقُطْرُ الْآخَرُ عَنْ قَاضٍ مَعَ انْتِفَاءِ حَاجَةِ قُطْرِهِ إلَيْهِ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ قَاضٍ فِي كُلِّ بَلَدٍ وَنَاحِيَةٍ عَرَفَ أَنَّهَا خَالِيَةٌ عَنْهُ، إمَّا بِأَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ قَاضِيًا مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَنْ يَخْتَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ. اهـ. وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِمَا وَلَا يُعْذَرُ الْمُتَعَيِّنُ بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ خِيَانَةٍ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْبَلَ وَيَحْتَرِزَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِاضْطِرَارِ النَّاسِ إلَيْهِ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ عِنْدَ التَّعَيُّنِ، وَأَمَّا خَبَرُ «إنَّا لَا نُكْرِهُ عَلَى الْقَضَاءِ أَحَدًا» فَحَمَلُوهُ عَلَى حَالِ عَدَمِ التَّعَيُّنِ مَعَ أَنَّهُ غَرِيبٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ امْتِنَاعُهُ حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ فَيَفْسُقُ فَكَيْفَ يُوَلَّى قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّوْبَةِ أَوَّلًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ امْتِنَاعُهُ غَالِبًا بِتَأْوِيلٍ فَلَيْسَ فَاسِقًا قَطْعًا وَإِنْ أَخْطَأَ وَعَلَى الْإِمَامِ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ مَنْ يُوَلِّيهِ مِنْ جِيرَانِهِ وَأَصْحَابِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَوِّضَ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ إلَى مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ، ثُمَّ لَيْسَ لِلْمُفَوَّضِ إلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ كَمَا لَا يَخْتَارُ نَفْسَهُ وَلَوْ قَالَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ: اخْتَارُوا رَجُلًا وَوَلُّوهُ فَفَعَلُوا انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ. (وَلِلْأَصْلَحِ وَالْمِثْلِ نُدِبْ) أَيْ: وَنُدِبَ الطَّلَبُ وَكَذَا الْقَبُولُ لِلْأَصْلَحِ مَعَ وُجُودِ الصَّالِحِ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ وَخُمُولٍ وَلِمِثْلِ غَيْرِهِ فِي أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ مُمَاثِلِهِ. (لِحَاجَةٍ) لَهُ إلَى رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. (وَلِخُمُولٍ) أَيْ: أَوْ لِخُمُولِ ذِكْرِهِ وَعَدَمِ انْتِشَارِ عِلْمِهِ فَيَرْجُو انْتِشَارَهُمَا بِالْوِلَايَةِ وَأَفْهَمَ وُجُوبُ الطَّلَبِ عَلَى الْمُتَعَيَّنِ وَنَدْبُهُ لِغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ جَوَازَ بَذْلِ الْمَالِ لَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ حَرُمَ أَخْذُهُ (وَكُرِهْ) أَيْ: الطَّلَبُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِغَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ أَوْ نُدِبَ أَيْ لِلصَّالِحِ الْمَفْضُولِ وَلِلْمِثْلِ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ وَالْخَامِلِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ» ، وَيُكْرَهُ لَهُمَا قَبُولُهُ إذَا وَلِيَا، وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْتَدِئَهُمَا بِالتَّوْلِيَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا بَذْلُ الْمَالِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ وَالْمِثْلُ الْمُحْتَاجُ أَوْ الْخَامِلُ يَتَوَلَّيَانِ وَإِلَّا فَكَالْمَعْدُومِينَ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَفْضُولُ أَطْوَعَ وَأَقْرَبَ إلَى الْقُلُوبِ وَالْبُلْقِينِيُّ مَا إذَا كَانَ أَقْوَى فِي الْقِيَامِ فِي الْحَقِّ وَيَلْحَقُ بِالْمَفْضُولِ فِيهِمَا الْمِثْلُ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ وَالْخَامِلُ (وَعَادَ كُلُّ صُوَرِهْ) أَيْ: الْقَاضِي. (إلَى الْإِمَامِ) فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ مُجْتَهِدًا كَافِيًا فِي الْإِمَامَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّر كَمَا فِي زَمَانِنَا وَيَجِبُ طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ لِلْإِمَامَةِ إنْ تَعَيَّنَ وَيُنْدَبَانِ إنْ كَانَ أَصْلَحَ أَوْ مِثْلَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ خَامِلٌ وَيُكْرَهَانِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى مَا فُصِّلَ وَيَزِيدُ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ شُجَاعًا وَكَوْنِهِ سَالِمَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي يُؤَثِّرُ فَوَاتُهَا فِي اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ وَهُمَا مَعْلُومَانِ مِنْ قَوْلِهِ كَافٍ وَكَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِخَبَرِ «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ، فَإِنْ لَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْقَضَاءُ لَا غَايَةَ لَهُ) اُنْظُرْ لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ السُّلْطَانِ بِأَنَّهُ لَا يُوَلِّي الْقَضَاءَ أَحَدًا عَلَى الدَّوَامِ بَلْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ بِعَزْلِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ كَمَا فِي زَمَنِنَا هَذَا وَتَعَدَّدَ الصَّالِحُ فِي الْقُطْرِ الْوَاحِدِ. (قَوْلُهُ: وَوَلَّوْهُ) هَلْ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى تَوْلِيَتِهِ وَلَوْ بِالرِّضَا بِهِ مَعَ تَوْلِيَةِ الْبَعْضِ أَوْ يَكْفِي الْبَعْضُ مُطْلَقًا أَوْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ الْأَكْثَرَ أَوْ كَوْنُهُ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ . (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) فَقَوْلُهُ لِحَاجَةٍ إلَخْ خَاصٌّ بِالْمِثْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ الطَّلَبُ) أَخَّرَ الْقَبُولَ وَسَيَذْكُرُ كَرَاهَتَهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَلِلْمِثْلِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمِثْلُ الْآخَرُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ وَلَا خَامِلٍ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا كَرَاهَةَ الطَّلَبِ وَالْقَبُولِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا بِخُصُوصِهِ دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ وَيُتَّجَهُ أَنْ لَا يُكْرَهَ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ قَبُولُ مَنْ سُئِلَ مِنْهُمَا بَلْ يُحْتَمَلُ عَدَمُ كَرَاهَةِ الطَّلَبِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَوْ كُرِهَ لَهُمَا الطَّلَبُ وَالْقَبُولُ وَكُرِهَ لِلْإِمَامِ الِابْتِدَاءُ بِالطَّلَبِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مَا يُؤَدِّي إلَى تَعَطُّلِ الْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا بَذْلُ الْمَالِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا جَازَ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِيَتَوَلَّى وَيَجُوزُ لَهُ الْبَذْلُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَالْآخِذُ ظَالِمٌ بِالْأَخْذِ اهـ قَالَ: أَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْبَذْلِ عِنْدَ انْتِفَاءِ التَّعَيُّنِ وَالِاسْتِحْبَابِ هُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ الَّذِي فِيهِ عَدَمُ جَوَازِ الْبَذْلِ لِلتَّوَلِّي وَجَوَازُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ الَّذِي نَقَلَا الْمَسْأَلَةَ عَنْهُ فَهُوَ الصَّوَابُ اهـ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى وَيَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ: قَوْلِهِمَا فِي كُلِّ بَلَدٍ وَقَوْلُهُ عَلَى فَوْقِ إلَخْ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَا فِيهِ قَاضٍ وَمَا لَيْسَ فِيهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ. (قَوْلُهُ امْتِنَاعُهُ غَالِبًا إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَمْتَنِعُ بِلَا تَأْوِيلٍ فَيَفْسُقُ فَلَا بُدَّ بَعْدَ تَوْبَتِهِ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَاسِقَ مَتَى حَصَلَ بِتَوْبَتِهِ الْعِلْمُ بِزَوَالِ الْفِسْقِ صَحَّتْ فِي الْحَالِ كَمَا قُلْنَا فِي الْعَاضِلِ: إنَّهُ يُزَوَّجُ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ مُدَّةٍ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّزْوِيجِ يَرْتَفِعُ فِسْقُهُ وَهَذَا مِثْلُهُ وَلَهُ نَظَائِرُ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْإِمَامِ الْبَحْثُ) وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ وَإِنْ تَأَهَّلَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْحَثْ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنْهُ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَقَدْ اخْتَارُوهُ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ

يَكُنْ فَكِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِسْمَاعِيلِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ الْبَغَوِيّ: فَعَجَمِيٌّ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيُّ: فَجُرْهُمِيٌّ وَجُرْهُمٌ أَصْلُ الْعَرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُرْهُمِيٌّ فَإِسْحَاقِيٌّ وَالْهَاشِمِيُّ أَوْلَى وَكَذَا الْأَسَنُّ وَالشَّدِيدُ بِلَا عُنْفٍ اللِّينُ بِلَا ضَعْفٍ (وَحَرَامٌ لَوْ قَبِلْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ) أَيْ: وَيَحْرُمُ قَبُولُ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ أَصْلَحَ أَوْ مُحْتَاجًا أَوْ خَامِلًا إذَا كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ. (بِعَزْلٍ مِنْ أُهِلْ) بِتَخْفِيفِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ أَيْ: بِعَزْلٍ مِنْ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ. (وَخَوْفِ) أَيْ: أَوْ بِخَوْفِ. (مَيْلٍ) إلَى خِيَانَةٍ مِنْ نَفْسِهِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ كَلَامِهِ بِجَامِعِ تَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَزْلَ الْمَوْلَى أَوْ خَوْفَ الْخِيَانَةِ. (وَلِهَذَا) أَيْ: وَلِتَحْرِيمِ قَبُولِ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ فِيمَا ذُكِرَ. (يُكْرَهْ) لَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ. (بَذْلٌ) لِلْمَالِ لِيَتَوَلَّى وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، أَمَّا بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ فَجَائِزٌ وَإِنْ حَرُمَ أَخْذُهُ فَإِنْ بَذَلَ وَتَوَلَّى مَعَ عَزْلِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: فَتَوْلِيَتُهُ بَاطِلَةٌ وَالْمَعْزُولُ عَلَى قَضَائِهِ لِتَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ وَالتَّوْلِيَةِ بِهَا قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلْيَكُنْ هَذَا عِنْدَ تَمْهِيدِ الشَّرْعِيَّاتِ، أَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَاتِ وَظُهُورِ الْفِتَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْفِيذِ الْعَزْلِ وَالتَّوْلِيَةِ جَمِيعًا كَتَوْلِيَةِ الْبُغَاةِ وَخَرَجَ بِمِنْ أَهْلٍ غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ الْقَبُولُ وَالْبَذْلُ بِعَزْلِهِ أَوْ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ بَلْ هُمَا مَنْدُوبَانِ لِدَفْعِهِ عَنْ النَّاسِ وَإِنْ حَرُمَ الْأَخْذُ. وَتَثْبُتُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ. (بِشَاهِدَيْنِ) أَيْ: عَدْلَيْنِ يُخْبِرَانِ بِهَا (أَوْ بِشَهْرِهْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُتَوَلِّي كِتَابُ مَنْ وَلَّاهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَنْ وَلَّاهُ كِتَابَ الْعَهْدِ وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْكِتَابُ وَحْدَهُ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ مُدَّعِيهَا فَإِنْ صَدَّقَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِهَا وَيَنْبَغِي لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَلْدَةَ الَّتِي لَا يَعْرِفُ أَهْلَهَا أَنْ يَسْأَلَ عَمَّنْ بِهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُدُولِ لِيَدْخُلَ عَلَى بَصِيرَةٍ بِحَالِ مَنْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَأَلَ عَنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَهَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَإِنْ عَسِرَ فَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَالسَّبْتِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِهَا» وَأَنْ يَنْزِلَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ لِئَلَّا تَطُولَ الطَّرِيقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَيَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ الْعُهَدِ كَمَا دَخَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إلَى أَنْ يَبْلُغَ أَهْلَ الْبَلَدِ خَبَرُهُ بِنِدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَسَلَّمَ دِيوَانَ الْحُكْمِ وَهُوَ مَا عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَهُ مِنْ مَحَاضِرٍ وَسِجِلَّاتٍ وَحُجَجِ أَيْتَامٍ وَغَيْرِهِمْ وَالسِّجِلُّ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَحْضَرُ هُوَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ مَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ (وَيُعْزَلُ الْقَاضِي) أَيْ: يَعْزِلُهُ الْإِمَامُ جَوَازًا. (بِظَنِّ الْخَلَلِ) الَّذِي لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ أَيْ بِظُهُورِهِ فِيهِ وَلَوْ ظَنًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ، أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَزْلٍ لِانْعِزَالِهِ بِهِ. (وَبِامْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ أَنْ يَلِي) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: وَبِتَوْلِيَةِ امْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ خَلَلٌ. (أَوْ) بِأَنْ. (ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ ) فِي عَزْلِهِ مِنْ نَحْوِ تَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ خَلَلٌ وَلَمْ يَتَوَلَّ أَصْلَحُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لَمْ يَجُزْ عَزْلُهُ وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ. (وَنَفَذَا) أَيْ الْعَزْلُ. (بِدُونِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْعَزْلُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ لَمْ يَنْفُذْ، أَمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ اهـ (قَوْلُهُ: بِعَزْلٍ مِنْ أَهْلٍ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَحْرُمُ الْقَبُولُ بِعَزْلِ الْمَفْضُولِ مَعَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْلُ الْمَفْضُولِ بِوِلَايَةِ أَصْلَحَ مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ قَدْ فَرَضَ الْإِرْشَادُ هَذَا الْحُكْمَ فِي الطَّلَبِ فَقَالَ: وَحَرُمَ أَيْ طَلَبُهُ لِغَيْرِهِ أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ بِعَزْلٍ أَيْ مَعَ عَزْلِ قَاضٍ صَالِحٍ وَلَوْ مَفْضُولًا أَوْ خَوْفِ خِيَانَةٍ عَلَى نَفْسِهِ اهـ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيُؤَوَّلَ تَعْبِيرُهُ بِالْقَبُولِ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلَ الشَّارِحِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ: أَمَّا بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ فَجَائِزٌ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الَّذِي يَخَافُ الْخِيَانَةَ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ إنَّمَا ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الَّذِي لَا يَخَافُ الْخِيَانَةَ كَمَا سَلَفَ فِي الْحَاشِيَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: بِشَاهِدَيْنِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَعَدَلَ الْإِرْشَادُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِشَاهِدَيْنِ إلَى قَوْلِهِ بِعَدْلَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ، ثُمَّ نَقَلَ مِنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الْأَخْبَارِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ بِرّ (قَوْلُهُ: الَّذِي لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ) كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِامْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ أَنْ يَلِيَ) يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَبَ أَنْ يَلِيَ بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنْ امْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْعَزْلُ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ وِلَايَةِ الْمَفْضُولِ مَعَ الْفَاضِلِ فِي الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ الْمُقَلِّدِينَ الْعَارِفِينَ بِمَدَارِك مُقَلَّدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا عَارِفًا بِمَدَارِك إمَامِهِ وَالْمَفْضُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ تَجُزْ تَوْلِيَتُهُ وَلَا قَبُولُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ تَوْجِيهُ الْأَصْحَابَ بِأَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْحَدِّ الْمَطْلُوبِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا دَخَلَ) الْكَافُ لِلْقِرَانِ أَيْ: مُقَارِنًا لِدُخُولِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ إلَخْ) أَيْ: ثُبُوتَهُ وَتَحَقُّقَهُ كَمَا فِي م ر فَلَا يَكْفِي هُنَا الظَّنُّ. (قَوْلُهُ: وَنَفَذَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا خَاصٌّ بِالْأَمْرِ الْعَامِّ، أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَالتَّصَوُّفِ وَالتَّدْرِيسِ وَالطَّلَبِ وَالنَّظَرِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَفِي الرَّوْضَةِ إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ الْمُثْبَتِينَ فِي الدِّيوَانِ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ فَفِي الْخَاصَّةِ أَوْلَى اهـ. مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ عَزْلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامِ وَأَحْكَامُ الْإِمَامِ لَا تُرَدُّ إذَا لَمْ تُخَالِفْ نَصًّا وَلَا

الْقَاضِي فَلَهُ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ بِلَا سَبَبٍ بِنَاءً عَلَى انْعِزَالِهِ بِمَوْتِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْأَرْجَحُ عِنْدَنَا خِلَافُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ (وَانْعِزَالُ ذَا) أَيْ: الْقَاضِي. (وَنَائِبٍ) لَهُ يَحْصُلُ بِإِغْمَائِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي. (لَا مَنْ عَنْ الْإِمَامِ عَمَّ) أَيْ: لَا النَّائِبِ الْعَامِّ عَنْ الْإِمَامِ بِأَنْ نَصَّبَهُ عَنْهُ الْقَاضِي بِإِذْنِهِ فِي اسْتِخْلَافِهِ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي بِإِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ سَفِيرٌ فِي تَوْلِيَتِهِ فَكَانَ كَمَا لَوْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعَامِّ بَلْ الْخَاصِّ بِأَنْ نَابَ فِي مُعَيَّنٍ كَبَيْعٍ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ سَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي حَادِثَةٍ كَذَلِكَ بِخِلَافِ نَائِبِ الْقَاضِي بِأَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لَهُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ إذَا لَمْ يَنْهَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك أَوْ اسْتَخْلِفْ وَأَطْلَقَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ نِيَابَتِهِ مُعَاوَنَتُهُ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا يُشْكِلُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ بِنَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ إذْ لَيْسَ الْغَرَضُ هُنَاكَ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ. (وَلَا الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ وَالْوَقْفِ) فَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلَّ مَصَالِحُ الْأَيْتَامِ وَالْأَوْقَافِ فَصَارَ سَبِيلُ الْقَيِّمِ سَبِيلَ الْمُتَوَلِّي مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ وَالْوَاقِفِ. (بِالْإِغْمَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: انْعِزَالُ الْقَاضِي وَنَائِبِهِ يَحْصُلُ بِإِغْمَائِهِ لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ. (وَسَمْعِ خَبَرِهِ) أَيْ: وَبِسَمَاعِهِمَا خَبَرَ عَزْلِهِ مِنْ عَدْلٍ فَلَا يَنْعَزِلَانِ قَبْلَ سَمَاعِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِمَا فِي رَدِّ أَقْضِيَتِهِمَا مِنْ عِظَمِ الضَّرَرِ فَإِنْ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ انْعَزَلَ وَحْدَهُ. (وَبِالْجُنُونِ) وَبِالْخَرَسِ وَبِالصَّمَمِ وَبِعَزْلِ نَفْسِهِ. (وَذَهَابِ بَصَرِهْ) لِمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ ذَهَبَ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَعْدِيلِهَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إشَارَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ. (كَذَا بِنِسْيَانٍ وَأَنْ) أَيْ: وَبِأَنْ. (لَا يَنْتَبِهْ) لِلْأُمُورِ. (تَغَفُّلًا) بِحَيْثُ ذَهَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَهْلِيَّةُ اجْتِهَادِهِ وَضَبْطِهِ. (وَالْفِسْقِ) لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ. (لَا الْإِمَامِ بِهْ) أَيْ: لَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ لِحُدُوثِ الْفِتَنِ وَاضْطِرَابِ الْأَحْوَالِ بِانْعِزَالِهِ. (وَحَيْثُ لَا فِتْنَةَ) فِي إبْدَالِ الْإِمَامِ الْفَاسِقِ بِغَيْرِهِ. (فَلْيُبْدَلْ) بِغَيْرِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ أَيْضًا بِالْإِغْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَقَّعُ الزَّوَالِ وَخَالَفَ الْقَاضِيَ لِمَا ذُكِرَ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ. (وَلَا) يَنْعَزِلُ. (قَاضٍ) وَوَالٍ. (بِمَوْتِ ذَا) أَيْ الْإِمَامِ. (كَأَنْ يَنْعَزِلَا) أَيْ: كَمَا لَا يَنْعَزِلَ بِانْعِزَالِهِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ بِتَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ وَلِأَنَّ مَا عَقَدَهُ الْإِمَامُ إنَّمَا هُوَ لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَمَا لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ (وَيَشْهَدُ) الْقَاضِي. (الْمَعْزُولُ) إذَا قَضَى بِشَيْءٍ. (مَعَ عَدْلٍ) بِأَنَّهُ. (قَضَى قَاضٍ بِهِ لَكِنْ) إنْ أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ إقْرَارًا أَوْ شَهَادَةً بِأَنْ قَالَ قَضَيْت بِهِ. (أَنَا) أَوْ أَشْهَدُ بِأَنِّي قَضَيْت ـــــــــــــــــــــــــــــSيُنْظَرُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْعَزْلُ يَظْهَرُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ عَزْلِ الْإِمَامِ لِلْقَاضِي وَعَزْلِ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ بِلَا سَبَبٍ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: بِلَا سَبَبٍ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ نِيَابَتِهِ مُعَاوَنَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِانْعِزَالِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فِيمَا إذَا اسْتَخْلَفَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ نَصَّبَ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي فَقَالَ السَّرَخْسِيُّ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ اهـ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا الِاحْتِمَالَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ) أَيْ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي بِمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَكِيلِ) مِثْلُهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَصَاحِبُ الْوَظِيفَةِ فَيَنْعَزِلَانِ بِمُجَرَّدِ الْعَزْلِ وَالْكَلَامُ فِي الْوَظِيفَةِ إذَا صَحَّ الْعَزْلُ بِأَنْ كَانَ بِسَبَبٍ يُسَوِّغُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ وَكَذَا فِي النَّاظِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَلَهُ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ عَزْلُ مَنْ أَقَامَهُ نَاظِرًا بَلْ يَنْعَزِلُ النَّاظِرُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي. اهـ. م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQإجْمَاعًا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ بِأَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ جَمِيعِ عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ دُونَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ حَرُمَ عَزْلُهُ وَلَمْ يَنْفُذْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَهُ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ) لَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ الْوَاقِفُ لِلْوَقْفِ نَاظِرًا فَإِنَّ النَّظَرَ لِلْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكِنْ إذَا أَقَامَ نَاظِرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ بِلَا سَبَبٍ وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بَلْ لَوْ عَزَلَهُ الْإِمَامُ لَمْ يَنْعَزِلْ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ نَائِبَ الْقَاضِي وَلَا الْإِمَامِ وَإِنَّمَا أَقَامَهُ الْقَاضِي لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَالْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ الْوَاقِفِ نَقَلَهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ وَلَا الْقَيِّمِ لِلْإِيتَامِ وَالْوَقْفِ) يُحْمَلُ هَذَا الْكَلَامُ فِي قَيِّمِ الْوَقْفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ، أَمَّا إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَأَقَامَ الْقَاضِي نَاظِرًا عَلَى ذَلِكَ

بِهِ (لَا يُرْتَضَى) ، أَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ حَتَّى لَوْ صَدَّقَ أَمِينَهُ الَّذِي فَضَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ الْحِسَابِ فِي أَنَّهُ أَخَذَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا أَوْ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى جَرَيَانِ ذِكْرِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً هَلْ يَسْتَحِقُّهَا؟ وَأَمَّا فِي الشَّهَادَةِ فَلِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيُخَالِفُ الْمُرْضِعَةَ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ وَبِأَنَّ شَهَادَتَهَا عَلَى فِعْلِهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَتَهَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فِيهِمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ لَكِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْبَلَ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ لَا يَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَى الْمَعْزُولِ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ صِحَّةُ الصِّيغَةِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ نَظَرًا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: كَلَامُهُمْ يَدُلُّ لِلثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ غَصَبَ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَادَّعَاهُ وَشَهِدَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ صَحَّ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ كَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِيَدِ إنْسَانٍ مُدَّةً يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا، وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ شَهِدَ بِظَاهِرِ الْيَدِ قَبِلَ شَهَادَتَهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ صَرَّحَ لَا يَقْبَلُهَا وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ تَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَى الْمَعْزُولِ وَخَرَجَ بِقَضَائِهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا مِلْكُ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ حُكْمِيٍّ بِكَذَا أَوْ قَالَ: الْمَالُ الَّذِي بِيَدِ الْأَمِينِ سَلَّمْته لَهُ زَمَنَ حُكْمِي وَهُوَ لِزَيْدٍ وَصَدَّقَهُ الْأَمِينُ فِي تَسَلُّمِهِ مِنْهُ وَقَالَ: إنَّهُ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لَكِنْ هَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ فِي الْأَخِيرَةِ لِعَمْرٍو قَدْرَ ذَلِكَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي تَسْلِيمِهِ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ، أَمَّا قَبْلَ عَزْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا إذَا كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ . (آدَابُهُ يُنْعِمُ) أَيْ: وَآدَابُ الْقَاضِي أَنْ يُحْسِنَ (فِي) أَهْلِ (الْحَبْسِ النَّظَرْ) وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهُ عَذَابٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَبْلَ النَّظَرِ فِيهِمْ يَتَسَلَّمُ مِنْ الْمَعْزُولِ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ وَأَمْوَالَ الْأَيْتَامِ وَالضَّوَالَّ وَالْأَوْقَافَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى النَّظَرِ فِيهِمْ أَيْضًا كُلُّ مَا كَانَ أَهَمَّ مِنْهُ كَالنَّظَرِ فِي الْمَحَاجِيرِ الْجَائِعِينَ الَّذِينَ تَحْتَ نَظَرِهِ وَمَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ الْحَيَوَانِ فِي التَّرِكَاتِ وَغَيْرِهَا وَمَا أَشْرَفَ مِنْ الْأَوْقَافِ وَأَمْلَاكِ مَحَاجِيرِهِ عَلَى السُّقُوطِ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْفَوْرُ فِي تَدَارُكِهِ وَقَبْلَ جُلُوسِهِ لِلنَّظَرِ فِي الْمَحْبُوسِينَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ، وَيَبْعَثُ إلَى الْحَبْسِ أَمِينًا أَوْ أَمِينَيْنِ لِيَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ مَحْبُوسٍ وَمَا حُبِسَ بِهِ وَمَنْ حُبِسَ لَهُ فِي وَرَقَةٍ فَإِذَا جَلَسَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ وَحَضَرَ النَّاسُ صُبَّتْ الْأَوْرَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَنَظَرَ فِي الِاسْمِ الْمُثْبَتِ فِيهَا وَسَأَلَ عَنْ خَصْمِهِ فَمَنْ قَالَ أَنَا خَصْمُهُ بَعَثَ مَعَهُ ثِقَةً إلَى الْحَبْسِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ انْعَزَلَ بِالْعَمَى قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْعَزَلَ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ وَقَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْبِنَاءِ تَرْجِيحُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ إضَافَةَ الْعَدْلِ إلَخْ) أَيْ الْعَدْلِ الشَّاهِدِ مَعَ هَذَا الْقَاضِي أَمَّا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَدْلَانِ مُسْتَقِلَّانِ وَأَضَافَا فَظَاهِرٌ قَبُولُهُمَا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً) قَالَ جَمْعٌ بِقُرْعَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْيَسُ حَجَرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي كَمَا نَقَلَهُ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: الَّذِي فَضَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) أَيْ: مِمَّا إذَا كَانَ اسْتَأْمَنَهُ الْمَعْزُولُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ مُتَظَلِّمًا لِلْقَاضِي بَقِيَ عَلَى أَمِينِ الْمَعْزُولِ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَمِينُ أَخَذْته أُجْرَةً لِعَمَلِي وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَسْتَرِدُّ إلَخْ) وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِجَارَةِ. اهـ. أَنْوَارٌ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ أَنَّ أَوْجَهَ الْوَجْهَيْنِ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ. اهـ. لَكِنَّ الَّذِي فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الشَّخْصِ بِبَدَنِهِ لِغَيْرِهِ التَّبَرُّعَ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْقَاضِي لَهُ فِي أَنَّهُ أَخَذَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَاغٍ فَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ إلْغَاءِ هَذَا لَا مُجَرَّدُ الْعَمَلِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ، ثُمَّ إنَّ مُجَرَّدَ الْعَمَلِ يَحْتَمِلُ التَّبَرُّعَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فَاحْتِيجَ لِلْيَمِينِ لِيُثْبِتَ بِهَا أَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا هَذَا مَا ظَهَرَ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أُجْرَةً إنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْيَمِينِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودِ) بَلْ الْمَقْصُودُ بِشَهَادَتِهَا فِعْلُ الْوَلَدِ فَجَازَتْ شَهَادَتُهَا فِيهِ وَالْحُكْمُ فِعْلُ الْقَاضِي فَلَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَقْصُودٍ إلَخْ) بَلْ الْمَقْصُودُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ التَّحْرِيمِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ شَهَادَتَهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِرْضَاعِ حُصُولُ اللَّبَنِ فِي الْجَوْفِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِإِرْضَاعِ الْفَاسِقَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْبَلَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلَ وَأَنَّهُ تَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بَقَاءُ التُّهْمَةِ هُنَا عِنْدَ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ) وَالضَّابِطُ

لِيَأْخُذَ بِيَدِ مَحْبُوسِهِ وَيُحْضِرَهُ فَإِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ سَأَلَ الْمَحْبُوسَ عَنْ سَبَبِ حَبْسِهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ عَمِلَ مَعَهُ مُقْتَضَى الِاعْتِرَافِ وَإِلَّا. (فَخَصْمُ مَنْ يَزْعُمُ) أَنَّهُ حُبِسَ. (ظُلْمًا إنْ حَضَرْ) بِالْبَلَدِ. (عَلَيْهِ حُجَّةٌ) بِأَنَّ حَبْسَهُ بِحَقٍّ فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْمَحْبُوسُ بِيَمِينِهِ. (وَإِنْ غَابَ) عَنْ الْبَلَدِ. (رَقَمْ) أَيْ: كَتَبَ. (إلَيْهِ) الْقَاضِي لِيَحْضُرَ عَاجِلًا فَيَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ وَإِنْ قَالَ حُبِسَتْ بِشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ خَلَّاهُ فِي الْحَبْسِ وَبَحَثَ عَنْهُمْ. (أَوْ نُودِيَ إنْ جَهْلًا زَعَمْ) أَيْ: وَإِنْ زَعَمَ الْجَهْلَ بِسَبَبِ حَبْسِهِ أَوْ قَالَ لَا خَصْمَ لِي نُودِيَ عَلَيْهِ لِطَلَبِ الْخَصْمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُحْبَسُ مُدَّةَ النِّدَاءِ وَلَا يُخَلَّى بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُرَاقَبُ، فَإِنْ حَضَرَ خَصْمُهُ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَأَقَامَ حُجَّةً عَلَى الْحَقِّ أَوْ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَطْلَقَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَأُطْلِقَا) أَيْ: الْمَحْبُوسُ فِي هَذِهِ وَالْمَحْبُوسُ فِيمَا قَبْلَهَا (لِعَدَمِ الْحُضُورِ) نَعَمْ يَحْلِفُ الثَّانِي عَلَى مَا يَدَّعِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ بِلَا خَصْمٍ خِلَافُ الظَّاهِرِ (إطْلَاقَ مَظْلُومٍ) أَيْ: يُطْلِقُ الْقَاضِي مَنْ ذُكِرَ كَإِطْلَاقِهِ الْمَظْلُومَ الثَّابِتَ ظُلْمُهُ بِاعْتِرَافِ خَصْمِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي. (وَ) كَمَا يُطْلَقُ الْمَحْبُوسُ. (لِلتَّعْزِيرِ إنْ شَاءَ) بِأَنْ رَأَى إطْلَاقَهُ وَإِنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي إدَامَةِ حَبْسِهِ أَدَامَهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْقِيَاسُ. (ثُمَّ) بَعْدَ نَظَرِهِ فِي الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي. (الْأَوْصِيَاءِ) عَلَى الْأَطْفَالِ وَنَحْوِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْمُرَافَعَةَ فَمَنْ ادَّعَى وِصَايَةً سَأَلَ عَنْ حَالِهَا وَعَنْ حَالِهِ وَتَصَرُّفِهِ فَمَنْ وَجَدَهُ مُسْتَقِيمَ الْحَالِ قَوِيًّا أَقَرَّهُ أَوْ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ أَوْ ضَعِيفًا لِكَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِهِ عَضَدَهُ بِمُعِينٍ فَإِنْ قَالَ الْوَصِيُّ فَرَّقْت مَا أُوصِيَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنِينَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَوْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ عَدْلٌ أَمْضَاهُ أَوْ فَاسِقٌ ضَمِنَهُ بِتَعَدِّيهِ بِالتَّفْرِقَةِ وَغَيْرُ الْوَصِيِّ إذَا فَرَّقَ مَا هُوَ لِمُعَيَّنِينَ وَقَعَ الْمَوْقِعُ؛ لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَإِنْ كَانَ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ ضَمِنَ. (وَ) فِي. (الضُّلِّ) بِضَمِّ الضَّادِ أَيْ: الْمَالِ الضَّائِعِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ضَلَّ الشَّيْءُ ضَاعَ وَهَلَكَ وَالِاسْمُ الضُّلُّ بِالضَّمِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ هُوَ ضُلُّ بْنُ ضُلٍّ إذَا لَمْ يُعْرَفْ هُوَ وَلَا أَبُوهُ وَالْمُرَادُ بِالضَّالِّ مَا يَشْمَلُ اللُّقَطَةَ فَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ تَمَلُّكُهُ أَوْ لَمْ يَجُزْ تَمَلُّكُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ حَفِظَهُ الْقَاضِي عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ وَلَهُ حِفْظُ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِلَا خَلْطٍ وَلَهُ خَلْطُهَا بِمِثْلِهَا فَإِذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ غَرِمَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَ) فِي (الْوَقْفِ إنْ عَمَّ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَكَذَا إنْ خُصَّ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِمَنْ لَا يَتَعَيَّنُ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَيَنْظُرُ هَلْ آلَ إلَيْهِمْ وَهَلْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ تَعَيَّنَ مِنْهُمْ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ. (وَ) فِي. (مَالِ الطِّفْلِ) الَّذِي تَحْتَ نَظَرِ أُمَنَاءِ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ الطِّفْلُ بِبَلَدِ قَاضٍ وَمَالُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَحِفْظُ الْمَالِ عَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ كَمَا مَرَّ بَسْطُهُ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ وَكَلَامُهُ لَا يَفِي بِالْغَرَضِ مِنْ التَّرْتِيبِ فَإِنَّهُمْ قَدَّمُوا نَدْبًا الْمَحْبُوسِينَ، ثُمَّ الْأَوْصِيَاءَ، ثُمَّ الْأُمَنَاءَ وَأَخَّرُوا عَنْ الْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِيهِمْ أَبْعَدُ؛ لِأَنَّ نَاصِبَهُمْ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا يُنَصِّبُهُمْ بَعْدَ ثُبُوتِ أَهْلِيَّتِهِمْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْأَوْصِيَاءِ، ثُمَّ الضَّوَالِّ وَاللُّقَطَةِ وَالْأَوْقَافِ وَلْيُقَدِّمْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ (وَبَعْدَ ذَا اسْتَكْتَبَ) الْقَاضِي أَيْ: اتَّخَذَ أَدِيبًا كَاتِبًا لِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لَهَا غَالِبًا وَقَدْ «كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُتَّابٌ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» . (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِتُؤْمَنَ خِيَانَتُهُ حَافِظًا لِئَلَّا يَغْلَطَ عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَا ذُكِرَ حَالَةَ كَوْنِ الثَّلَاثَةِ. (شَرْطًا) فِي أَدَاءِ الْمَنْدُوبِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ فَلَا يَكْفِي غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَلَا الْعَبْدُ وَالْفَاسِقُ وَلَا الْكَافِرُ قَالَ تَعَالَى {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} [آل عمران: 118] وَقَوْلُهُمْ الْكَافِرُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي دِينِهِ مَجَازٌ قَرِينَتُهُ لُزُومُ التَّقْيِيدِ. (عَفًّا) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ ثَانِيهِ أَيْ: عَفِيفًا لِئَلَّا يُسْتَمَالَ بِالطَّمَعِ. (فَقِيهًا) بِمَا زَادَ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ. (قَدْ أَجَادَ الْخَطَّا) أَيْ: جَيِّدَ الْخَطِّ وَافِرَ الْعَقْلِ لِئَلَّا يُخْدَعَ حَاسِبًا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي كَتْبِ الْمَقَاسِمِ وَالْمَوَارِيثِ فَصِيحَا عَالِمًا بِلُغَاتِ الْخُصُومِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا بِخِلَافِ الْمُرَتَّبِينَ الْآتِيَيْنِ وَمَحَلُّ نَدْبِيَّةِ اتِّخَاذِهِ إذَا لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً أَوْ كَانَ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَا يُعَيِّنُ كَاتِبًا لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى رِزْقِ الْقَاضِي وَالْأَوْلَى أَنْ يُجْلِسَهُ بَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِلتَّعْزِيرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْبُوسِ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ وَجَدَهُ مُسْتَقِيمَ الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ شَكَّ فِي عَدَالَتِهِ قَرَّرَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ يَنْزِعُ الْمَالَ مِنْهُ حَتَّى يُثْبِتَ عَدَالَتَهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الِانْتِصَارِ الثَّانِيَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُرْشِدِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ الْمُخْتَارُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلَ اهـ مَا فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ فَإِنْ ثَبَتَتْ وَأَطْلَقَ تَصَرُّفَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ عِنْدَ الشَّكِّ جَزْمًا وَإِنَّمَا احْتَاجَ شَاهِدَ عَدْلٍ فِي قَضِيَّةٍ، ثُمَّ شَهِدَ فِي أُخْرَى بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ إلَى الِاسْتِزْكَاءِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَّ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لِمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بِمَا إذَا كَانَ مُثْبِتُهَا ذَا دِيَانَةٍ وَسَتْرٍ وَعِلْمٍ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُمْ يُطَالِبُونَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَلَهُمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْمُطَالَبَةِ فَإِنْ كَانُوا مَحْجُورِينَ فَلَا لَا سِيَّمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلِيٌّ غَيْرَ الْقَاضِي شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْوَصِيِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ مَنْ مَلَكَ إنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَحَاضِرَ إلَخْ) الْمَحْضَرُ مَا تُحْكَى فِيهِ وَاقِعَةُ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِلَا حُكْمٍ وَالسِّجِلُّ مَا تَضَمَّنَ إشْهَادَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ بِكَذَا أَوْ نَفَّذَهُ

يَدَيْهِ وَيُشَاهِدَ مَا يَكْتُبُهُ. (وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُتَرْجِمَيْنِ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (لِيَنْقُلَا) إلَيْهِ. (اللَّفْظَ مِنْ الصَّوْبَيْنِ) أَيْ: مِنْ جِهَتَيْ الْخَصْمِ وَالشَّاهِدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْهَلُ لُغَتَهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ مِنْ جِهَتَيْ الْقَاضِي وَالْخَصْمِ بِأَنْ يَنْقُلَا لَفْظَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّارِحُ. . (وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُزَكَّيَيْنِ) يُرْجَعُ إلَيْهِمَا فِي حَالِ الشُّهُودِ وَرَتَّبَ أَصْحَابَ مَسَائِلَ وَهُمْ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمْ إلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا وَيَسْأَلُوا وَرُبَّمَا فُسِّرُوا فِي لَفْظِ الشَّافِعِيِّ بِالْمُزَكِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَبَاحِثُونَ وَهَلْ حُكْمُهُ بِقَوْلِهِمْ أَوْ بِقَوْلِ الْمُزَكِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ الْأَصْلُ وَأُولَئِكَ رُسُلٌ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِمَا الْأَوَّلُ فَيُعْتَمَدُ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِقَوْلِ الْمُزَكِّينَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ يُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْمُزَكِّينَ لَا يُكَلَّفُونَ الْحُضُورَ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ كَوْنُ صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا فَإِنْ عَادَ بِالْجَرْحِ تَوَقَّفَ الْقَاضِي أَوْ بِالْعَدَالَةِ دَعَا مُزَكَّيَيْنِ لِيَشْهَدَا عِنْدَهُ بِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا: وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ إنْ وَلِيَ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فَالْحُكْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ وَشَهِدَ بِمَا بَحَثَهُ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكَّيَيْنِ وَإِعْلَامِهِ بِمَا عِنْدَهُمَا فَرَسُولٌ مَحْضٌ وَالْعُمْدَةُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَلْيَحْضُرَا وَيَشْهَدَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ مَرْدُودَةٌ اهـ وَلَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا الشِّقَّ الْأَخِيرَ وَيَمْنَعُوا أَنَّ الْمُرْسَلَ رَسُولٌ مَحْضٌ بَلْ هُوَ شَاهِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ هَذَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ تُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ (وَرَتَّبَ) الْقَاضِي. (الْأَصَمُّ) أَيْ: الَّذِي لَا يَسْمَعُ إلَّا بِرَفْعِ الصَّوْتِ. (مُسْمِعَيْنِ) يُسْمِعَانِهِ كَلَامَ الْخَصْمِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ وَالْمُزَكَّيَيْنِ وَالْمُسْمِعَيْنِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَاوِي وَتَرَكَهُ النَّاظِمُ ذُهُولًا فَلَزِمَهُ عَوْدُ ضَمِيرِهَا الْآتِي إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَفَى فِي التَّرْجَمَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَكْفِي فِي الزِّنَا تَرْجَمَةُ رَجُلَيْنِ وَيُسْتَثْنَى الْأَعْمَى فَيَكْفِي تَرْجَمَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهَا تَفْسِيرٌ لِلَّفْظِ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُعَايَنَةٍ وَإِشَارَةٍ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّ الْحَاكِمَ يَرَى مَنْ يُتَرْجِمُ الْأَعْمَى كَلَامَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا تُقْبَلُ تَرْجَمَةُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَضَمَّنَتْ حَقًّا لِوَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ دُونَ مَا إذَا تَضَمَّنَتْ حَقًّا عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي إسْمَاعِهِ بِإِسْمَاعِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْمَالِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ وَأَجَابَ فِي الْوَسِيطِ بِالْمَنْعِ، أَمَّا إسْمَاعُ الْخَصْمِ الْأَصَمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَرَّقَهَا أَجْنَبِيٌّ وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْوَارِثِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَلْيُرَاجَعْ. (فَائِدَةٌ) لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الْخَيْلِ وَالْغِلْمَانِ وَالدَّارِ الْوَاسِعَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ وَآلُهُ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ لِبُعْدِ الْعَهْدِ بِزَمَنِ النُّبُوَّةِ الْمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَالرُّعْبِ وَالْهَيْبَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَنْقُلَا اللَّفْظَ مِنْ الصَّوْبَيْنِ) أَيْ لِيَنْقُلَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ لَفْظَ كُلِّ خَصْمٍ وَكُلِّ شَاهِدٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُسْمِعَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ جِهَتَيْ الْخَصْمِ إلَخْ) السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ حَمْلُ الصَّوْبَيْنِ عَلَى صَوْبِ الْخَصْمِ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَصَوْبُ الشَّاهِدِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي لَا يَسْمَعُ إلَّا بِرَفْعِ الصَّوْتِ) أَيْ لَا مَنْ لَا يَسْمَعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ. (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي تَرْجَمَتُهُ) بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُورِثُ كَلَامُهُ لَبْسًا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْكُتُبُ الْحُكْمِيَّةُ هِيَ الْحُجَجُ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ. اهـ. م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُزَكَّيَيْنِ) وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ صِنْفٍ مِنْهُمْ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ كَمَا يَأْتِي فِي الشُّهُودِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَجِبُ التَّزْكِيَةُ إنْ عَلِمَ الْقَاضِي عَدَالَةَ الشُّهُودِ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ التَّزْكِيَةَ وَجَبَتْ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي عَدَالَةَ الشُّهُودِ. اهـ. عَمِيرٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ إنْ وَلِيَ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ إلَخْ) هُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيِّ وَالْمُعَدِّلُونَ الَّذِي يَشْهَدُونَ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ الْحَاكِمُ التَّعْدِيلَ يُسْتَحَبُّ اثْنَانِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ يُخْبِرُ حَاكِمًا وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَيَقُولُ الْمُعَدِّلُ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ قَبِلْتهَا وَيُخْبِرُ بِهَا الْحَاكِمَ الضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ لِاثْنَيْنِ: اذْهَبَا وَتَفَحَّصَا بِأَنْفُسِكُمَا فَيَذْهَبَانِ وَيَبْحَثَانِ عَنْ الْمَالِ وَيُخْبِرَانِ الْحَاكِمَ فَهَذَانِ يَشْهَدَانِ بِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ شَرْطٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ إذَا جَاءَ اثْنَانِ إلَى الْمُعَدِّلُ فَشَهِدَا بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ فَطَرِيقُ ذَلِكَ طَرِيقُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَصْلِ أَوْ مَرَضِهِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَأَوْضَحْنَاهُ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ) ؛ لِأَنَّ الْمُزَكِّينَ لَا يُكَلَّفُونَ بِالْحُضُورِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُحْضِرَهُمْ لِيَسْأَلَهُمْ فَصَارَ هَذَا عُذْرًا فِي شَهَادَةِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَلَى شَهَادَةِ الْمَسْئُولِينَ كَالْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَفَى) وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَفَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ إلَخْ) هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ:، أَمَّا إسْمَاعُ إلَخْ) لَمْ يُذْكَرْ مِثْلُهُ فِي تَرْجَمَةِ كَلَامِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ الْقَاضِي لِلْخَصْمِ وَالْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ

كَلَامَ خَصْمِهِ وَالْقَاضِي فَقَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ مَحْضٌ وَتَرْتِيبُ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ أَدَبٌ وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ شَرْطًا وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ إلَى الْقَاضِي. (بِلَفْظِهَا) بِأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّهُ يَقُولُ كَذَا أَوْ أَنَّهُ عَدْلٌ. (وَالْأَجْرَ) لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ وَالْمُزَكَّيَيْنِ وَالْمُسْمِعَيْنِ. (فَاجْعَلْهُ) عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. (عَلَى مَنْ عَمِلَا لِأَجْلِهِ ذَا الْعَمَلَا) مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَالْأَجْرُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ. (وَكَتَبَ الْقَاضِي) أَدَبًا بِنَفْسِهِ أَوْ كَاتَبَهُ نُسْخَةً. (بِحُكْمٍ) أَيْ: بِحُكْمِهِ. (وَوَثِقْ بِحِفْظِهِ) لَهَا بِدِيوَانِ الْحُكْمِ بَعْدَ خَتْمِهِ لَهَا وَكِتَابَتِهِ عَلَى رَأْسِهَا اسْمَ الْخَصْمَيْنِ. (وَ) كَتَبَ كَذَلِكَ. (نُسْخَةً) أُخْرَى. (لِلْمُسْتَحِقْ) وَدَفَعَهَا إلَيْهِ غَيْرَ مَخْتُومَةٍ لِيَنْظُرَ فِيهَا وَيَعْرِضَهَا عَلَى الشُّهُودِ أَحْيَانًا لِئَلَّا يَنْسَوْا وَإِذَا كَثُرَتْ النُّسَخُ جَعَلَهَا إضْبَارَةً وَكَتَبَ عَلَى رَأْسِهَا خُصُومَاتِ أُسْبُوعِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَإِنْ لَمْ تَكْثُرْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ شَهْرٌ فَيَعْزِلَهَا فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ جَمَعَهَا وَكَتَبَ عَلَيْهَا سَنَةَ كَذَا لِيَسْهُلَ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا وَقْتَ الْحَاجَةِ وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلْزَمُهُ كِتَابَةُ نُسْخَةٍ بِمَا جَرَى عِنْدَهُ وَإِنْ طَلَبَهَا الْمُسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالشُّهُودِ لَا بِالْكِتَابِ، وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ الْخَصْمُ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَقَدْ يُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَتَعَذَّرُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِمَا سَبَقَ لِنِسْيَانٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حُكْمِهِ لَزِمَهُ أَيْضًا. (وَبَعْدَ جَمْعِ الْفُقَهَا) أَيْ: جَمْعِهِ لَهُمْ وَحُضُورِهِمْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ يَخْرُجُ إلَيْهِ رَاكِبًا. (فَلْيَجْلِسْ) فِيهِ وَقُدِّمَ حُضُورُهُمْ عَلَى خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُمْ بِانْتِظَارِهِ أَوْلَى كَمَا فِي الصَّلَاةِ. (مُشَاوِرًا) لَهُمْ نَدْبًا. (فِي الْحُكْمِ) عِنْدَ تَعَارُضِ الْآرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ لِيَأْخُذَ بِالْأَرْجَحِ عِنْدَهُ قَالَ تَعَالَى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159] وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ وَأَطْيَبُ لِلْخُصُومِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ الْمَعْلُومِ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ وَلَا يُشَاوِرُ غَيْرَ فَقِيهٍ وَلَا فَقِيهًا غَيْرَ أَمِينٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُضِلُّهُ. (وَلْيَزْجُرْ مُسِيَ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ. (فِي أَدَبٍ) أَيْ: مُسِيءِ الْأَدَبِ بِظُهُورِ لَدَدٍ أَوْ تَكْذِيبٍ لِلشُّهُودِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (بِاللَّفْظِ، ثُمَّ) إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِهِ. (عَزَّرَهْ) بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ إسَاءَتُهُ عَلَى الْقَاضِي فَالْأَوْلَى تَعْزِيرُهُ إنْ حُمِلَ تَرْكُهُ عَلَى ضَعْفٍ وَالْعَفْوُ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ (وَ) عَزَّرَ. (شَاهِدَ الزُّورِ) بِمَا يَرَاهُ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ (نِدَاءً شَهَرَهْ) أَيْ وَشَهَرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ (فِي النَّاسِ) بِأَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ فِي سُوقِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ تَحْذِيرًا عَنْهُ وَتَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَإِنَّمَا تَثْبُتُ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَلَا تَكْفِي الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِاحْتِمَالِ زُورِهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إقَامَتُهَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ (وَلْيُسَوِّ) وُجُوبًا. (فِي الْإِكْرَامِ) بِقِيَامٍ وَاسْتِمَاعٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ وَجَوَابِ سَلَامٍ وَغَيْرِهَا. (مَا) زَائِدَةٌ. (بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوْ الْأَخْصَامِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ذَا الْعَمَلَا) وَهُوَ التَّرْجَمَةُ وَالتَّزْكِيَةُ وَالْإِسْمَاعُ. (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) فَهُوَ عَلَى الْمُزَكِّي لَهُ وَالْمُتَرْجِمِ لَهُ وَالْمُسْمِعِ لَهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: بِمَا تَقَرَّرَ) كَأَنَّهُ قَوْلُهُ: أَدَبًا ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ مَحْضٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَقَالَ الْقَفَّالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا قِيَاسُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ لَا غَيْرِهِمَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَصَرِ كَالْمُتَرْجِمِينَ. (قَوْلُهُ: إضْبَارَةً) بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ هِيَ الرَّبْطَةُ مِنْ الْوَرَقِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالرِّزْمَةِ وَبِالْحُزْمَةِ تَقُولُ ضَبَرْت الْكُتُبَ أَضْبِرُهَا ضَبْرًا إذَا ضَمَمْت بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وَجَعَلْتهَا رَبْطَةً وَاحِدَةً وَيُسَمَّى أَيْضًا كُلُّ شَيْءٍ ضِبَارَةً بِكَسْرِ الضَّادِ وَجَمْعُهُ ضَبَائِرُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) أَيْ: بِدَعْوَاهُ وَسَأَلَهُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَيْ: الْقَاضِي بِقَبُولِهَا لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَ الْبَيِّنَةِ وَإِثْبَاتَ حَقِّهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: غَيْرِهِمَا) بِأَنْ لَمْ يَنْسَ وَلَمْ يُعْزَلْ لَكِنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ إلَّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَلَوْ حَكَمَ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ: إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ أَوْ التَّخَرُّجِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ فَإِنْ قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ اُتُّجِهَ وُجُوبُ إحْضَارِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا أَشْكَلَ الْحُكْمُ كَانَتْ الْمُشَاوَرَةُ وَاجِبَةً وَإِلَّا فَمُسْتَحَبَّةٌ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الْبَيِّنَةُ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: لَكِنَّهَا تُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنْ الْحُكْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الْبَيِّنَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِتَيَقُّنٍ لِلْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِاحْتِمَالِ زُورِهَا وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إقَامَتُهَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ

فَلَوْ سَلَّمَ الْخَصْمَانِ مَعًا أَجَابَهُمَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْأَصْحَابُ: يَنْتَظِرُ سَلَامَ الْآخَرِ فَيُجِيبُهُمَا مَعًا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ سَلِّمْ فَإِذَا سَلَّمَ أَجَابَهُمَا قَالَ: وَفِيهِ اشْتِغَالٌ مِنْهُ بِغَيْرِ الْجَوَابِ وَمِثْلُهُ يَقْطَعُ الْجَوَابَ عَنْ الْخِطَابِ وَكَأَنَّهُمْ احْتَمَلُوا ذَلِكَ لِئَلَّا يَبْطُلَ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَوَّلًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي وَحْدَهُ، ثُمَّ زَيَّفَهُ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فِي الْحَالِ، ثَانِيهَا بَعْدَ الْحُكْمِ، ثَالِثُهَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِمَا مَعًا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَحْكِ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَجْهًا بَلْ عَزَاهُ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا وَالْمُخْتَارُ مَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مِنْ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَشُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ اهـ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَا نَسَبَهُ الرَّافِعِيُّ إلَى الْأَصْحَابِ غَلَطٌ أَوْقَعَهُ فِيهِ جَزْمُ الْبَغَوِيّ التَّابِعِ لِلْقَاضِي اهـ. وَأَوْجَهُ الْأَوْجُهِ ثَالِثُهَا مُحَافَظَةً عَلَى التَّسْوِيَةِ وَكَمَالِ الرَّدِّ. (لِمَجْلِسِ الْمُسْلِمِ رَفْعٌ جُوِّزَا) أَيْ: وَجُوِّزَ لِلْقَاضِي رَفْعُ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُسْلِمُ أَقْرَبَ إلَى الْقَاضِي كَمَا «جَلَسَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَقَالَ: لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَجَلَسْت مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك وَلَكِنِّي سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجْلِسِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ أَيْ: حَتَّى فِي التَّقْدِيمِ فِي الدَّعْوَى كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَلَّتْ الْخُصُومُ الْمُسْلِمُونَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِكَثْرَةِ ضَرَرِ التَّأَخُّرِ (وَقَدَّمَ) الْقَاضِي عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْخُصُومِ (الْمُسَافِرَ الْمُسْتَوْفِزَا) أَيْ: الَّذِي تَهَيَّأَ لِلسَّفَرِ وَخَافَ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَتِهِ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمُقِيمِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِالتَّخَلُّفِ. (فَامْرَأَةً) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الْمُسَافِرِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ عَلَى غَيْرِهَا طَلَبًا لِسَتْرِهَا نَعَمْ إنْ كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ أَوْ النِّسَاءُ قَدَّمَ بِالسَّبْقِ، ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ كَمَا فِي بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ بَعْضِهِ الْآخَرِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ مُدَّعِينَ وَمُدَّعًى عَلَيْهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمُدَّعِي وَتَقْدِيمُهُمْ رُخْصَةً غَيْرُ وَاجِبٍ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ وَاخْتَارَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ حَيْثُ زَادَ قَوْلَهُ. (نَدْبًا) فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى تَقْدِيمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ (فَسَابِقًا فَمَنْ يُقْرَعُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ الْمَرْأَةِ قُدِّمَ وُجُوبًا السَّابِقُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَالْعِبْرَةُ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ مَنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ فَإِنْ عَسِرَ الْإِقْرَاعُ لِكَثْرَتِهِمْ كُتِبَتْ أَسْمَاؤُهُمْ فِي رِقَاعٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَأْخُذَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَيَسْمَعَ دَعْوَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَتِّبَ ثِقَةً يُثْبِتَ أَسْمَاءَ الْحَاضِرِينَ يَوْمَ قَضَائِهِ لِيَعْرِفَ تَرْتِيبَهُمْ وَيُقَدِّمَ السَّابِقَ وَالْقَارِعَ. (فِي خُصُومَةٍ) وَاحِدَةٍ. (فَلَا يُثَنْ) بِأُخْرَى دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْبَاقِينَ فَيَنْتَظِرَ فَرَاغَهُمْ أَوْ يَحْضُرَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِمَجْلِسِ الْمُسْلِمِ رَفْعٌ جُوِّزَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَهُ رَفْعُ مُسْلِمٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَزِدْت لَهُ تَبَعًا لِلْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ لِأُنَبِّهَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ فِي الرَّفْعِ فِي الْمَجْلِسِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَعَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمٍ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّحْبِيرِ وَهُوَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إذَا جَازَ وَجَبَ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَكْثَرِيَّةٌ لَا كُلِّيَّةٌ بِدَلِيلِ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهَا أَكْثَرِيَّةً لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ أَكْثَرِيَّتَهَا تَقْتَضِي رُجْحَانَ الْعَمَلِ بِهَا إلَّا لِدَلِيلٍ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ فَيَكْفِي فِي التَّقْدِيمِ أَيْ بِسَبَبِ السَّفَرِ كَوْنُ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسَافِرًا وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مُقِيمًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَدَّمُ إذَا حَضَرَ خَصْمُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ غَيْرُهُ لِحُضُورِهِ وَالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالْعِبْرَةُ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي إلَخْ) وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ مُدَّعٍ مَعَ خَصْمِهِ ثُمَّ خَصْمُ الْأَوَّلِ قُدِّمَ مَنْ جَاءَ مَعَ خَصْمِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إنْ حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي لَيْسَ إلَّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ لَا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ فِي خُصُومَةٍ وَاحِدَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قَدَّمْنَا بِوَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّقْدِيمُ بِالدَّعْوَى وَجَوَابِهَا وَفُصِّلَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا نَعَمْ إذَا تَأَخَّرَ الْحُكْمُ لِانْتِظَارِ بَيِّنَةٍ أَوْ تَزْكِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا سَمِعَ دَعْوَى مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ هُوَ بِعَيْنِهِ فَيَشْتَغِلَ حِينَئِذٍ بِإِتْمَامِ حُكُومَتِهِ إذْ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيلِ الْخُصُومِ ذَكَرَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إقَامَتُهَا إلَخْ أَيْ فَتَثْبُتُ بِهَا شَهَادَةُ الزُّورِ بِخِلَافِ شَهَادَتِهَا بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْهَا إذْ لَا يَفْسُقُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا إنَّمَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ إلَخْ أَيْ بِنَفْسِ الْإِقْرَارِ أَوْ الشَّهَادَةِ بِهِ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَخْ) هَذَا هُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ الثَّانِي سَقَطَ وُجُوبُ الرَّدِّ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَرُدُّهُ عَلَيْهِمَا مَعًا إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ قَامَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْآخَرِ فَجَوَابُ الْحَاكِمِ رَدٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ حَقِيقَةً وَعَلَى الْآخَرِ حُكْمًا. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ:

مَجْلِسٍ آخَرَ، أَمَّا الْمُقَدَّمُ بِالسَّفَرِ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إلَّا بِوَاحِدَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدِّمَ بِالْجَمِيعِ لِلْمَعْنَى السَّابِقِ فِي تَقْدِيمِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إذَا عُرِفَ أَنَّ لَهُ دَعَاوَى فَهُوَ كَالْمُقِيمِ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُفِيدُهُ وَالْكُلَّ يَضُرُّ غَيْرَهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُجَابِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَرْجَحُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ خَفِيفَةً بِحَيْثُ لَا تَضُرُّ بِالْبَاقِينَ إضْرَارًا بَيِّنًا قُدِّمَ بِجَمِيعِهَا وَإِلَّا فَبِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَأْذُونٌ فِيهَا وَقَدْ يَقْنَعُ بِوَاحِدَةٍ وَيُؤَخِّرُ الْبَاقِيَ إلَى أَنْ يَحْضُرَ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقْدِيمِ بِوَاحِدَةٍ مَمْنُوعٌ، بَلْ الْقِيَاسُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ يَسْمَعَ فِي عَدَدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِينَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ كَالْمُسَافِرِ وَأَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ. (كَالْحُكْمِ فِي الْمُفْتِي وَمَنْ قَدْ دَرَّسَا) فَإِنَّهُمَا يُقَدِّمَانِ بِالسَّبْقِ، ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ وَمَحَلُّهُ فِي الْفَرْضِ وَلَوْ كِفَايَةً، أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَالتَّقْدِيمُ بِالْمَشِيئَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْمُسَافِرَ وَالْمَرْأَةَ، وَأَنَّ التَّقْدِيمَ إنَّمَا يَكُونُ بِفَتْوَى وَاحِدَةٍ وَدَرْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ يَأْتِي هُنَا (وَلْيَتَّخِذْ مَكَانَ رِفْقٍ مَجْلِسَا) أَيْ: وَلْيَتَّخِذْ لِلْقَضَاءِ نَدْبًا مَجْلِسًا رَفِيقًا بِالنَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ وَاسِعًا بَارِزًا مَصُونًا مِنْ أَذَى حَرٍّ وَبَرْدٍ وَرِيحٍ وَغُبَارٍ وَدُخَانٍ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَإِنْ تَعَدَّدَ وَحَصَلَ زِحَامٌ اتَّخَذَ مَجَالِسَ بِعَدَدِ الْأَجْنَاسِ فَلَوْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَخَنَاثَى وَنِسَاءٌ اتَّخَذَ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَيَنْبَغِي ارْتِفَاعُ مَحَلِّ جُلُوسِهِ كَدَكَّةٍ وَأَنْ يَتَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ غَيْرَ مُتَّكِئٍ وَحَسَنٌ أَنْ يُوضَعَ لَهُ فِرَاشٌ وَوِسَادَةٌ لِيَعْرِفَهُ النَّاسُ وَلِيَكُونَ أَهْيَبَ لِلْخُصُومِ وَأَرْفَقَ بِهِ فَلَا يَمَلُّ . (وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ فَأُكْرِهَ أَمْرُهُ) وَفِي نُسْخَةٍ فَأَكْرَهَهُ لَهُ أَيْ: أُكْرِهَ لَهُ اتِّخَاذَ الْمَسْجِدِ مَجْلِسًا لِلْحُكْمِ صَوْنًا لَهُ عَنْ ارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ وَاللَّغَطِ الْوَاقِعَيْنِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ عَادَةً وَقَدْ يَحْتَاجُ لِإِحْضَارِ الْمَجَانِينِ وَالصِّغَارِ وَالْحُيَّضِ وَالْكُفَّارِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِ مَجْلِسًا لِلْفَتْوَى وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ فَلَا يُكْرَهُ. (وَ) الْحُكْمُ. (فِي) قَضِيَّةٍ أَوْ. (أَوْ قَضَايَا افْتَرَقَتْ) أَيْ: مُتَفَرِّقَةٍ اتَّفَقَتْ لَهُ وَقْتَ حُضُورِهِ فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا. (لَا يُكْرَهُ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . (وَ) أُكْرِهَ لَهُ. (نَصْبُهُ الْبَوَّابَ) وَهُوَ مَنْ يَقْعُدُ بِالْبَابِ لِلْإِحْرَازِ. (وَالْحَاجِبَ) وَهُوَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ لِلِاسْتِئْذَانِ. (إنْ يَجْلِسْ لِحُكْمٍ وَالزِّحَامُ قَدْ أُمِنْ) مِنْهُ لِخَبَرِ «مَنْ وَالَى مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ «أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنْ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ لِلْحُكْمِ بِأَنْ كَانَ فِي وَقْتِ خَلَوَاتِهِ أَوْ خَافَ الزِّحَامَ لَمْ يُكْرَهْ نَصْبُهُمَا (وَ) أُكْرِهَ لَهُ. (الْحُكْمُ بِالْمُدْهِشِ) أَيْ: مَعَ مُدْهِشٍ. (عَنْ) اسْتِيفَاءِ. (فِكْرٍ) كَغَضَبٍ وَجُوعٍ وَعَطَشٍ وَحُقْنَةٍ وَمَلَلٍ وَهَمٍّ وَفَرَحٍ شَدِيدٍ وَنُعَاسٍ وَمَرَضٍ مُؤْلِمٍ وَشِدَّةِ حَرٍّ وَبَرْدٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي» وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ مَهْمُومٌ وَلَا مُصَابٌ مَحْزُونٌ وَلَا يَقْضِي وَهُوَ جَائِعٌ» وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ سَائِرُ التَّغَيُّرَاتِ الْمُزْعِجَةِ وَاسْتَثْنَى الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ الْغَضَبَ لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْتَغْرَبَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ الِاسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الْغَضَبَ لِلَّهِ يُؤْمَنُ مَعَهُ التَّعَدِّي بِخِلَافِ الْغَضَبِ لِحَظِّ النَّفْسِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ وَكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ تَشْوِيشُ الْفِكْرِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ نَعَمْ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْحُكْمِ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ عَلَى الْفَوْرِ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ. (كَمَا عَامِلٌ أَوْ عَنْهُ وَكِيلٌ عُلِمَا) أَيْ: كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُعَامَلَ النَّاسَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الْمَعْرُوفُ بِوَكَالَتِهِ لِئَلَّا يُحَابِيَ فَيَمِيلَ قَلْبُهُ إلَى مُحَابِيهِ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ فَإِذَا عُرِفَ أَبْدَلَهُ فَلَوْ وَقَعَتْ خُصُومَةٌ لِمُعَامِلِهِ نُدِبَ أَنْ يُنِيبَ فِي فَصْلِهَا خَوْفَ الْمَيْلِ وَنُصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَلَا أَمْرِ ضَيْعَتِهِ بَلْ يَكِلُهُ إلَى غَيْرِهِ لِيَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ (وَأُكْرِهَ لَهُ حُضُورُهُ وَلِيُمَهْ) لِمَنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَسْمَعَ فِي عَدَدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ بِالْبَاقِينَ) أَجَابَ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ بِقَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ. اهـ. وَأَقُولُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ التَّقْدِيمَ بِجَمِيعِهَا إنْ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ خَفِيفَةً لَا تَضُرُّ بِالْبَاقِينَ إضْرَارًا بَيِّنًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُقِيمَةِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْمَرْأَةَ الْمُسَافِرَةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِهِ إلَخْ) مَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِالْعُرُوضِ بِرّ (قَوْلُهُ اتَّخَذَ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ إفْرَادُ كُلِّ خُنْثَى عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَنَاثَى احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ: فَأُكْرِهَ أَمْرَهُ) أَيْ ارْتِكَابَهُ (قَوْلُهُ حَجَبَهُ اللَّهُ) أَيْ عَنْهُ فَهُوَ بِمَعْنَى احْتَجَبَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُحَابِيَ إلَخْ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا بِقَوْلِهِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ قَبْلَهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ، ثُمَّ بَعْدَ التَّعْلِيلَيْنِ قَالَ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مُعَامَلَتَهُ مَعَ أَبْعَاضِهِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى إذْ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ وَمَا قَالَهُ لَا يَأْتِي مَعَ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأُكْرِهَ لَهُ حُضُورُهُ وَلِيمَةً إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQصَرَّحَ صَاحِبُ التَّمْيِيزِ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ الْمُسْلِمِ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا جَازَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ وَصَرَّحَ

حَيْثُ (يُقْصَدُ) بِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا، بِأَنْ كَانَتْ عَامَّةً فَلَا يُكْرَهُ لَهُ حُضُورُهَا بَلْ يُنْدَبُ فَإِنْ كَثُرَتْ وَقَطَعَتْهُ عَنْ الْحُكْمِ تَرَكَ إجَابَةَ الْكُلِّ نَعَمْ لَوْ كَانَ يَخُصُّ بَعْضَهُمْ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ وَلَهُ أَنْ يُضَيِّفَهُمَا مَعًا وَأَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدِهِمَا وَيُوَفِّيَ مَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمَا وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَزُورُ الْقَادِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعْمِيمُ أَتَى بِمُمْكِنِ كُلِّ نَوْعٍ وَخَصَّ مَنْ عَرَفَهُ وَقَرُبَ مِنْهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَائِمِ إذَا كَثُرَتْ؛ بِأَنَّ أَظْهَرَ الْأَغْرَاضِ فِيهَا الثَّوَابُ لَا الْإِكْرَامُ وَفِي الْوَلَائِمِ بِالْعَكْسِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّفْسُ لَا تَسْكُنُ إلَيْهِ وَلِعَدَمِ اتِّضَاحِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ يُسَوِّي أَوْ يَتْرُكُ كَإِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ. (بَلْ) الْوَلِيمَةُ. (مِمَّنْ لَهُ خُصُومَهْ يَحْرُمُ) عَلَى الْقَاضِي حُضُورُهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِخَوْفِ الْمَيْلِ (وَاَلَّذِي إلَيْهِ يُهْدَى) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةٌ وَلَوْ عَهِدَ مِنْهُ ذَلِكَ. (سُحْتٌ) أَيْ: حَرَامٌ لِخَبَرِ «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوِيَ «هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ» وَرُوِيَ «هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ» . (وَلَا يَمْلِكُهُ) لَوْ قَبِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَبُولٌ مُحَرَّمٌ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ. (فَرْدَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: فَيَرُدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَا يُهْدَى إلَيْهِ. (مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ) وَقَدْ. (عُهِدَتْ) هَدِيَّتُهُ إلَيْهِ. (قَبْلَ الْقَضَا) لَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَادِثًا بِسَبَبِ الْعَمَلِ لَكِنْ (يُنْدَبُ) لَهُ أَنْ. (لَا يَأْخُذْهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ (أَوْ عِوَضَا) أَيْ: أَوْ يُعَوِّضُهُ عَنْهُ إنْ أَخَذَهُ فَإِنْ لَمْ تُعْهَدْ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَرُمَ قَبُولُهَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا بِخِلَافِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، أَمَّا إذَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ فَكَمَا لَوْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَحْرِيمُ الْجَمِيعِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: نَقْلًا عَنْ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْهَدِيَّةِ جَازَ قَبُولُهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَأْلُوفِ، وَإِلَّا فَلَا وَفِي الذَّخَائِرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ الزِّيَادَةُ حَرُمَ قَبُولُ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ وَهُوَ حَسَنٌ وَالضِّيَافَةُ وَالْهِبَةُ كَالْهَدِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَقَصْدُ الْمُتَصَدِّقِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ لِلْقَاضِي قَبُولُهَا مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ، وَأَمَّا الرِّشْوَةُ وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ التَّهْذِيبِ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ذَلِكَ كَالْهَدِيَّةِ وَهُوَ مَا أَوْرَدَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: يُقْصَدُ بِهَا وَحْدَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ لَهُ حُضُورُ وَلِيمَةِ اُتُّخِذَتْ لَهُ أَيْ خَاصَّةً أَوْ لِلْأَغْنِيَاءِ وَدُعِيَ فِيهِمْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اُتُّخِذَتْ لِلْجِيرَانِ أَوْ لِلْعُلَمَاءِ وَهُوَ مِنْهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُنْدَبُ) تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَلَوْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ إلَخْ) السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَامَّةِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَرْكِ إجَابَةِ الْكُلِّ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الْمَذْكُورِينَ نَحْوُ نَاظِرِ الْوَقْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ الْوَقْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَزُورَ الْقَادِمِينَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ مُتَخَاصِمِينَ (قَوْلُهُ: و؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا الْعَمَلُ) ظَاهِرٌ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ هَدِيَّةَ أَبْعَاضِهِ إذْ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهَا إلَيْهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ وَذَكَرَ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ شَرْحُ رَوْضٍ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ زَادَ فِي الْمَعْنَى كَأَنْ أَهْدَى مَنْ عَادَتُهُ قُطْنٌ حَرِيرًا فَقَدْ قَالُوا يَحْرُمُ أَيْضًا لَكِنْ هَلْ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ أَمْ يَصِحُّ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمُعْتَادِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. قُلْت وَلَا يَأْتِي غَيْرُ الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ الذَّخَائِرِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ إلَخْ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَصَدِّقُ عَارِفًا بِأَنَّهُ الْقَاضِي وَلَا الْقَاضِي عَارِفًا بِعَيْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي الْجَوَازِ كَمَا قَالَهُ فِي تَفْسِيرِهِ حَجَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الصَّدَقَةِ كَالْهِبَةِ كَالصَّدَقَةِ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا وَخَصَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُتَصَدِّقُ أَنَّهُ الْقَاضِي وَعَكْسُهُ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِلَّا لَأَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الضِّيَافَةِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الْقَطْعَ بِحِلِّ أَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ وَأَلْحَقَ الْحِبَّانِيُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعَ الْمُقَابَلَةَ بِمَالٍ عَادَةً كَسُكْنَى دَارٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَاسْتِعَارَةِ كِتَابِ عِلْمٍ وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ وَفِي النَّذْرِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ كَانَ كَالْهَدِيَّةِ لَهُ وَكَذَا لَوْ وُقِفَ عَلَى نَذْرٍ لَيْسَ هُوَ شَيْخَهُ فَإِنْ عُيِّنَ بِاسْمِهِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ عَنْ دَيْنِهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ وَكَذَا أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ إلَخْ مَفْهُومُهُ الْجَوَازُ لَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إقْرَاضِهِ فَلْيُرَاجَعْ ـــــــــــــــــــــــــــــQسَلِيمٌ بِجَوَازِهِ وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ. اهـ. مَعْنًى.

الْحُكْمِ بِالْحَقِّ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا . (وَخَطَأً قَطْعًا وَظَنًّا نَقَضَا) أَيْ: وَيَنْقُضُ الْقَاضِي وُجُوبًا الْحُكْمَ إذَا عَرَفَ الْخَطَأَ فِيهِ قَطْعًا لِمُخَالَفَتِهِ لِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ ظَنًّا. (بِخَبَرِ) أَيْ: بِمُخَالَفَتِهِ لِخَبَرِ. (الْوَاحِدِ مَهْمَا عَرَضَا وَبِالْقِيَاسِ) أَيْ أَوْ بِمُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ. (إنْ يَكُنْ غَيْرَ خَفِيَ) أَيْ: جَلِيًّا وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ مُوَافَقَةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ أَوْ يَبْعُدُ احْتِمَالُ الْفَارِقِ كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] وَمَا فَوْقَ الذَّرَّةِ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] وَسَائِرِ التَّغَيُّرَاتِ الْمُزْعِجَةِ عَلَى الْغَضَبِ فِي خَبَرِ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» أَوْ يَرِدُ النَّصُّ عَلَى عِلَّتِهِ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ عَلَيْكُمْ» وَمِنْ هَذَا تَرْتِيبُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْمَعَانِي كَقَوْلِهِ سَهَا فَسَجَدَ وَزَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حُكْمُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ أَحْكَامَ غَيْرِهِ الصَّالِحِ لِلْحُكْمِ بَلْ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ نُقِضَ، أَمَّا الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ كَقِيَاسِ الْأُرْزِ عَلَى الْبُرِّ فِي بَابِ الرِّبَا بِعِلَّةِ الطَّعْمِ وَقِيَاسِ الشَّبَهِ الْمُلْحَقِ فِيهِ مَا أَشْبَهَ أَصْلَيْنِ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا فَلَا نَقْضَ بِهِ؛ لِأَنَّ الظُّنُونَ الْمُتَقَارِبَةَ لَا اسْتِقْرَارَ لَهَا فَيَشُقُّ النَّقْضُ بِهَا وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ شَرَّكَ الشَّقِيقَ فِي الْمُشَرَّكَةِ بَعْدَ حُكْمِهِ بِحِرْمَانِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْأَوَّلَ وَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. (مِثْلَ خِيَارِ مَجْلِسٍ حَيْثُ نُفِيَ كَذَا الْعَرَايَا وَذَكَاةَ الْحَمْلِ بِالْأُمِّ) أَيْ: وَمَظْنُونُ الْخَطَأِ بِمُخَالَفَتِهِ لِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِثْلَ الْحُكْمِ بِنَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَبِنَفْيِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا وَبِنَفْيِ ذَكَاةِ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ فَيُنْقَضُ قَضَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِيهَا بِذَلِكَ لِظُهُورِ الْأَخْبَارِ فِي خِلَافِهِ وَبُعْدِهَا عَنْ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرُوهَا. (أَوْ نَفْيِ قِصَاصِ الثِّقْلِ) بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ. (أَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنْ السِّنِينَا تَنْكِحُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ قَرِينَا) أَيْ: وَمَظْنُونُ الْخَطَأِ بِمُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسٍ الْجَلِيِّ مِثْلَ الْحُكْمِ بِنَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ وَمِثْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ نِكَاحِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَمُدَّةِ الْعِدَّةِ فَيُنْقَضُ أَيْضًا قَضَاؤُهُمْ فِيهِمَا بِذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي عِصْمَةِ النُّفُوسِ فِي الْأُولَى وَفِي جَعْلِ الْمَفْقُودِ مَيِّتًا مُطْلَقًا أَوْ حَيًّا كَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُمْ جَعَلُوهُ فِيهَا مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ الْمَالِ. . (خِلَافَ) الْحُكْمِ بِصِحَّةِ. (تَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيِّ وَشَاهِدٍ مَا هُوَ بِالْمَرْضِيِّ) أَيْ: أَوْ بِشَاهِدٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ كَفَاسِقٍ مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ عَدْلٍ فَلَا يُنْقَضُ كَمُعْظَمِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ نَقْضِ الْحُكْمِ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ: وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ مُحَقِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَذُكِرَ مَعَهَا تَمَامُ عَشْرِ صُوَرٍ، ثُمَّ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَنْعُ النَّقْضِ قَالَ: وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّهَا مَسَائِلُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَالْأَدِلَّةُ فِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يَمِيلُ إلَى مُوَافَقَةِ الرُّويَانِيِّ وَكَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي تَذْنِيبِهِ حَيْثُ قَالَ فِي الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ: هَذَا وَجْهٌ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ ذَهَبَ إلَى الْمَنْعِ وَرَجَّحَهُ مُرَجِّحُونَ وَقَدْ قَالَ فِي نَقْضِ الْحُكْمِ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَالْحُرِّ بِالْعَبْدِ الْأَوْجَهُ الْمَنْعُ وَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ بِتَحْرِيمِ رَضْعَةٍ الظَّاهِرُ الْمَنْعُ فَظَهَرَ أَنَّ الْأَوْجَهَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ النَّقْضِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ أَنَّ الْأَوْجَهَ فِي بَعْضِهَا كَالثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لِمَا فِي عَدَمِ النَّقْضِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّالِحِ لِلْحُكْمِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيُنْقَضُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ وَلَوْ أَصَابَ فِيهَا إلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ ذُو شَوْكَةٍ بِحَيْثُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ مَعَ الْجَهْلِ فَلَا يُنْقَضُ مَا أَصَابَ فِيهِ . (وَلْيَسْكُتْ أَوْ يَقُلْ مَنْ الدَّعْوَى لَهُ فَلْيَتَكَلَّمْ) أَيْ: وَإِذَا حَضَرَ الْخَصْمَانِ عِنْدَهُ فَيَسْكُتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا أَوْ يَقُولُ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا بِقَيْدٍ زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (إنْ عَرَتْ) أَيْ: وُجِدَتْ. (جَهَالَهْ) مِنْ الْقَاضِي لَهُ بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ قَالَ لَهُ تَكَلَّمْ كَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إذَا عَرَفَ الْخَطَأَ فِيهِ قَطْعًا) الْجَوْجَرِيُّ مِثَالُ مَا يُخَالِفُ النَّصَّ الْقَاطِعَ مَا لَوْ حَكَمَ بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ فِي اللِّعَانِ بِأَكْثَرِ الْكَلِمَاتِ. (قَوْلُهُ: بِمُخَالَفَتِهِ لِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَا يَلْزَمُ أَنْ تُفِيدَ الْقَطْعَ بِالْخَطَأِ. (قَوْلُهُ: «مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ عَلَيْكُمْ» ) الدَّافَّةُ الْجَلِيسُ يَدَفُّونَ نَحْوَ الْعَدُوِّ وَالدَّفِيفُ الدَّبِيبُ صِحَاحٌ وَقَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَتْبَعُ أَحْكَامَ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصَّلَ فِي جَوَازِ تَتَبُّعِ الْقَاضِي حُكْمَ مَنْ قَبْلَهُ أَيْ مِنْ الْقُضَاةِ الصَّالِحِينَ لِلْقَضَاءِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَجْهَانِ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَنْعَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ فِي الْبَابِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: بَلْ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ نُقِضَ) وَالْمَمْنُوعُ إنَّمَا هُوَ تَتَبُّعُ قَضَاءِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ قَرِينًا) أَيْ زَوْجًا. (قَوْلُهُ: مِثْلَ الْحُكْمِ بِنَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ) جَعَلَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قِيَاسَ الْقَتْلِ بِمُثْقَلٍ عَلَى الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ مِنْ أَمْثِلَةِ الْقِيَاسِ الْخَفِيِّ فَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ اخْتِلَافُ أَئِمَّتِنَا فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى النَّظَرِ فِي هَذَا الْقَرْعِ هَلْ خَالَفَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ أَوْ لَا؟ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ) يَعْنِي الْخَمْسَ الْمَذْكُورَةَ أَمَّا مَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ سُنَّةً مُتَوَاتِرَةً أَوْ إجْمَاعًا فَإِنَّهُ يُنْقَضُ بِلَا نِزَاعٍ وَأَضَافَ ابْنُ الْمُقْرِي لِذَلِكَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فَاعْتَمَدَ النَّقْضَ فِيهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِنِكَاحِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَإِذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ، ثُمَّ بَانَ خِلَافَ نَصِّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ لَا خَفِيَ. اهـ. بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَا اسْتِقْرَارَ لَهَا) فَلَوْ نُقِضَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَمَا اسْتَمَرَّ حُكْمٌ وَلَشَقَّ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا رَجَّحَهُ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ

قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ قَلْبُ الْآخَرِ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ نَقِيبُهُ فَهُوَ أَوْلَى وَالْمُدَّعِي. (مُكَلَّفٌ مُلْتَزِمٌ) لِلْأَحْكَامِ وَلَوْ ذِمِّيًّا وَرَقِيقًا وَسَفِيهًا بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْحَرْبِيِّ وَالْمُعَاهَدِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ صِحَّةُ دَعْوَى الْمُعَاهَدِ بَلْ وَالْحَرْبِيِّ فِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ مَرَّ فِي الْأَمَانِ أَنَّ الْأَسِيرَ لَوْ اشْتَرَى مِنْ الْحَرْبِيِّينَ شَيْئًا لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَأَنَّهُمْ لَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى شِرَاءِ عَيْنٍ فَاشْتَرَاهَا لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَهَا إلَيْهِمْ فَكَيْفَ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُمْ بِذَلِكَ. (قَدْ ادَّعَى أَمْرًا خَفِيًّا) وَفِي نُسْخَةٍ تَتَبُّعًا ذِكْرٌ خَفِيٌّ فَالْمُدَّعِي مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُهُ وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْيَمِينِ الَّذِي جُعِلَتْ عَلَى الْمُنْكَرِ لِيَنْجَبِرَ ضَعْفُ جَنْبَةِ الْمُدَّعِي بِقُوَّةِ حُجَّتِهِ وَضَعْفُ حُجَّةِ الْمُنْكِرِ بِقُوَّةِ جَنْبَتِهِ وَقِيلَ: الْمُدَّعِي مَنْ لَوْ سَكَتَ خُلِّيَ وَلَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَا يُخَلَّى وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَنْكَرَ فَزَيْدٌ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو وَلَوْ سَكَتَ تُرِكَ وَعَمْرٌو يُوَافِقُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَلَوْ سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا غَالِبًا وَقَدْ يَخْتَلِفُ. (مِثْلَ) أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ وَقَدْ أَسْلَمَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ. (أَسْلَمْنَا مَعًا) فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَقَالَتْ: بَلْ أَسْلَمْنَا مُرَتَّبًا فَالنِّكَاحُ مُرْتَفِعٌ فَالزَّوْجُ عَلَى الْأَصَحِّ مُدَّعٍ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الْإِسْلَامَيْنِ مَعًا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا وَعَلَى الثَّانِي هِيَ مُدَّعِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تُرِكَتْ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ، وَعَلَى الثَّانِي يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ فَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالْأُمَنَاءُ الْمُصَدِّقُونَ فِي الرَّدِّ بِأَيْمَانِهِمْ مُدَّعُونَ لِزَعْمِهِمْ الرَّدَّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ لَكِنْ اُكْتُفِيَ بِيَمِينِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا أَيْدِيَهُمْ لِغَرَضِ الْمَالِكِ وَقَدْ ائْتَمَنَهُمْ فَلَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُمْ الْبَيِّنَةَ . (وَجَازَ) لِأَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَا لِلْآخَرِ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ. (جَحْدُ حَقِّهِ) أَيْ: حَقِّ الْآخَرِ (إنْ جَحَدَا) أَيْ: الْآخَرُ حَقَّهُ (ثُمَّ تَقَاصَصَا) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دُونَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جُحِدَ مِنْ حَقِّهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ مِثْلِ مَا هُنَا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَسْلَمْت قَبْلِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا وَلَا مَهْرَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْنَا مَعًا صُدِّقَ فِي الْفُرْقَةِ بِلَا يَمِينٍ وَفِي الْمَهْرِ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَصُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ بِالسُّكُوتِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَزْعُمُ سُقُوطَ الْمَهْرِ فَإِذَا سَكَتَتْ وَلَا بَيِّنَةَ جُعِلَتْ نَاكِلَةً وَحَلَفَ وَسَقَطَ الْمَهْرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِثْلُهُ) يُفْهَمُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالدَّيْنِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ إلَخْ) لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِدُونِ وَقَوْلُهُ مِنْ حَقِّهِ أَيْ الْآخَرِ وَقَوْلُهُ بِقَدْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بَلْ وَالْحَرْبِيِّ) صَرَّحَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِاشْتِرَاطِ الْعِصْمَةِ فِي الْمُدَّعِي وَقَالَ ع ش خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَرَدَّهُ الرَّشِيدِيُّ فِي الْمُرْتَدِّ وَقَالَ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصْمَةِ وَعَدَمِهَا فَالْمُرَادُ الْعِصْمَةُ وَلَوْ بِجِهَةٍ مَا. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا ذَكَرَهُ وَعِبَارَةُ سم عَلَى قَوْلِ التُّحْفَةِ أَنْ لَا يَكُونَ حَرْبِيًّا مَا نَصُّهُ قَدْ تُسْمَعُ دَعْوَى الْحَرْبِيِّ اهـ. وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ فَكَيْفَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ لُزُومِ بَعْثِ مَا ذَكَرَهُ صِحَّةَ دَعْوَاهُمْ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ تَصْحِيحِهَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي السِّيَرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَافَعَ إلَيْنَا حَرْبِيَّانِ جَاهِلَانِ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ كَوْنِ الْحَرْبِيِّ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَلِذَا كَتَبَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَنَّ عَدَمَ الْحِرَابَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي دُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ. (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَقِيلَ مَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ رَاجِعْ حَاشِيَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَالزَّوْجُ عَلَى الْأَصَحِّ مُدَّعٍ) يُمْكِنُ أَنْ يُعْكَسَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْبِنَاءِ وَيُقَالُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِزَعْمِهَا ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهُ كَذَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَصْدِيقُ الزَّوْجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِهِ، بِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ فَهُوَ كَالْأَمِينِ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ يَصْدُقُ بِيَمِينِهِ فَمَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَا خِلَافَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَجِيئُهُمَا مُسْلِمَيْنِ فَلَوْ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً، ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى إسْلَامَهُمَا مَعًا صُدِّقَتْ قَطْعًا اهـ. وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِهِ بِمَا مَرَّ اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل فِي بَابِ الدَّعْوَى الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي يَحْلِفَ هُوَ الزَّوْجُ عَلَى هَذَا أَيْضًا كَالثَّانِي كَمَا رَجَّحَاهُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِاسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ وَفِي عَكْسِ مَا ذُكِرَ يُصَدَّقُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: مُدَّعُونَ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَهُمْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ هُوَ الَّذِي لَوْ سَكَتَ تَرَكَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَرَكَهُ هُنَا لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْمُوجِبِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُجْحَدُ حَقُّ الْآخَرِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُجْحَدُ قَدْرُ

بِقَدْرِهِ. (كَأَنْ يَتَّحِدَا) أَيْ: كَمَا يَتَقَاصُّ الْغَرِيمَانِ فِيمَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ وَاتَّحَدَ. (دَيْنَاهُمَا) جِنْسًا وَ. (وَصْفًا) وَلَا حَاجَةَ لِلرِّضَى إذْ مُطَالَبَةُ كُلٍّ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ عِنَادٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى وَارِثِهِ دَيْنٌ وَمَاتَ سَقَطَ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ حُصُولُ التَّقَاصِّ فِي مُؤَجَّلَيْنِ تَسَاوَيَا أَجَلًا وَهُوَ وَجْهٌ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ؛ وَلِأَنَّ أَجَلَ أَحَدِهِمَا قَدْ يُحَلُّ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْآخَرِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ وَصْفًا أَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ دَيْنٍ فَلَا تَقَاصَّ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى جَعْلِ الْحَالِّ قِصَاصًا بِالْمُؤَجَّلِ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ فَفِي الْأُمِّ لَوْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ فَأَوْجَبَ مِثْلَ النُّجُومِ وَكَانَتْ مُؤَجَّلَةً لَمْ يَكُنْ قِصَاصًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ دُونَ سَيِّدِهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ بِرِضَى الْمُكَاتَبِ وَحْدَهُ فَبِرِضَاهُ مَعَ السَّيِّدِ أَوْلَى، ثُمَّ قِيلَ مَحَلُّ التَّقَاصِّ كُلُّ دَيْنٍ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَقِيلَ الْمِثْلِيُّ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ اخْتِصَاصَهُ بِالنَّقْدِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهِ لَيْسَ عَقْدَ مُغَابَنَةٍ وَمُرَابَحَةٍ لِقِلَّةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ فَقَرُبَ فِيهِ التَّقَاصُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ فَفِي الْأُمِّ لَوْ حَرَقَ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ مِائَةَ صَاعٍ حِنْطَةً مِثْلَ حِنْطَتِهِ وَالْحِنْطَةُ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ حَالَّةٌ كَانَتْ قِصَاصًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْحِنْطَةِ جِنَايَةٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ لَمْ يَخْتَلِفْ هَذَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ جَرَيَانِ التَّقَاصِّ فِي الدِّيَاتِ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِمْ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوَاجِبُ النَّقْدَ بِأَنْ أَعْوَزَتْ الْإِبِلُ وَرَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى النَّقْدِ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ . (وَ) لِرَبِّ الْمَالِ الْعَيْنِيِّ. (أَخْذُ مَالِهِ) مِنْ غَرِيمِهِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي. (إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ فِي اسْتِقْلَالِهِ) بِأَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْهَا. (وَ) لِرَبِّ الدَّيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِ جِنْسِ دَيْنِهِ أَخْذُ. (غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ) اسْتِقْلَالًا مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ أَوْ الْمُنْكِرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ هِنْدٍ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» وَلِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي مَشَقَّةً وَتَضْيِيعَ زَمَنٍ بِخِلَافِ غَرِيمِهِ الْمُقِرِّ غَيْرِ الْمُمَاطِلِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِّتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ بِأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو إقْرَارَ بَكْرٍ لَهُ وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَذَكَرَ فِي تَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ لِلْمَسْأَلَةِ شَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَلْزَمُ الْآخِذَ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ دُونَ مَا لِلْآخَرِ. (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْقَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. وَأَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ وَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِثْلُهُ فِي الصِّفَاتِ فَلَا تَقَاصَّ هُنَا أَيْضًا لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ الْمَشْرُوطِ فِي السَّلَمِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ إلَخْ) وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْإِسْنَوِيِّ عَنْ النَّصِّ وَجَمْعٍ أَنَّ شَرْطَ التَّقَاصِّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ فَإِنْ كَانَا سَلَمَيْنِ فَلَا تَقَاصَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُمَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: حَالَّةٌ) أَخْرَجَ الْمُؤَجَّلَةَ فَلَا تَقَاصَّ لَكِنْ هَلْ يُقَالُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عُمَرَ وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ) وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الرَّوْضَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ اهـ وَفِيهَا تَحْرِيفٌ بِزِيَادَةِ وَاوٍ بَعْدَ وَاوِ عَمْرٍو وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهَا مُخْتَصِرُوهَا وَغَيْرُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ اهـ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقِيمَةِ حَقِّهِ، ثُمَّ قَالَ وَحَيْثُ لَزِمَتْ الْمَجْحُودَ يَمِينٌ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ التَّوْرِيَةِ لِلضَّرُورَةِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يَنْوِيهِ وَهُوَ مُحِقٌّ فِيهِ يُوَافِقُ اعْتِقَادَ الْمُحَلَّفِ لَهُ وَإِلَّا لَمْ تَنْفَعْهُ التَّوْرِيَةُ إذْ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمُتَدَاعِي عِنْدَهُ لَا بِمَذْهَبِ الْخَصْمِ. (قَوْلُهُ: جِنْسًا) أَخَذَهُ مِنْ اتِّحَادِ الْوَصْفِ لِلُزُومِهِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْوَصْفِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ مِثْلَ حِنْطَتِهِ) أَيْ: الَّتِي هِيَ نُجُومُ كِتَابَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: كَانَتْ قِصَاصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ فِي قَوْلِهِ إذْ مُطَالَبَةُ كُلٍّ إلَخْ وَخَرَجَ بِالْحَالَّةِ الْمُؤَجَّلَةُ فَلَا يَكُونُ التَّقَاصُّ إلَّا بِرِضَى الْمُكَاتَبِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: الْمُمَاطِلِ) يَكْفِي فِيهِ مَرَّةً إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ وَإِلَّا فَمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ كَذِبُهُ فِي وَعْدِهِ بِالْوَفَاءِ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ خَبَرِ هِنْدٍ) مَعَ أَنَّ حُقُوقَهَا مُخْتَلِفَةٌ مِنْ دُهْنٍ وَمُشْطٍ وَأَدَمٍ وَحَبٍّ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) هَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْمِثْلِيَّةُ فِي مُطْلَقِ الدَّيْنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ)

يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ حَتَّى إذَا طَالَبَهُ الْغَرِيمُ بَعْدُ كَانَ هُوَ الظَّالِمَ. (وَضَمِنَا) أَيْ: الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَأَوْلَى لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ إلَى بَيْعِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ نَقْصَهَا وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ بِانْخِفَاضِ السِّعْرِ وَلَمْ يَرُدَّ الْمَأْخُوذَ لِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَالْغَاصِبِ وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ وَلَا إبْقَاؤُهُ رَهْنًا (لَا النَّقْبَ) لِلْجِدَارِ أَيْ: لَا يَضْمَنُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ وَكَذَا كَسْرُ الْبَابِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ الْجِدَارُ أَوْ الْبَابُ لِلْمَدِينِ وَغَيْرِ مَرْهُونٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ (وَ) لَا يَضْمَنُ. (الزَّائِدَ) عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ بِأَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهِ إلَّا بِأَخْذِ شَيْءٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِحَقِّهِ مَعَ الْعُذْرِ بِخِلَافِ قَدْرِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَا ذُكِرَ طَرِيقًا لِذَلِكَ ضَمِنَهُ فَقَوْلُهُ. (إنْ تَعَيَّنَا طَرِيقُهُ) شَرْطٌ لِلنَّقْبِ وَأَخْذِ الزَّائِدِ الْعَائِدِ إلَيْهِمَا أَلِفُ تَعَيَّنَا. (وَبَاعَهُ) أَيْ: وَبَاعَ الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ بِامْتِنَاعِهِ سَلَّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ كَالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي بِالْحَالِ فَالْمَذْهَبُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ تَحْصُلْ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ فَوْقَ الْعَادَةِ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْبَيْعِ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْبَيْعِ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بِخِلَافِهِ بِهَا (وَحَصَّلَا) أَيْ الْآخِذُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ بِبَعْضِهِ (جِنْسًا لَهُ) أَيْ: جِنْسَ دَيْنِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ جِنْسَهُ وَالْفَاضِلُ يَرُدُّهُ إلَى غَرِيمِهِ بِهِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَعَدَلَ إلَى مَا قَالَهُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَلَهُ بَيْعُهُ وَتَمَلُّكُ جِنْسِهِ لِإِيهَامِهِ جَوَازَ بَيْعِهِ بِجِنْسِ دَيْنِهِ وَهُوَ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ مُحَقِّقِي بَعْضِ الْأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِلْمَشْهُورِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الْعُجَابِ مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا تَقَرَّرَ مَعَ نَقْلِهِ فِيهِ كَلَامَ الْإِمَامِ وَإِذَا تَمَلَّكَ جِنْسَ دَيْنِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ، ثُمَّ وَفَّرَ الْخَصْمُ دَيْنَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَعَنْ الْإِمَامِ وُجُوبُ رَدِّ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ كَمَا لَوْ ظَفِرَ الْمَالِكُ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمَغْصُوبِ وَبَاعَهُ ثُمَّ رَدَّ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ رَدُّ قِيمَةِ مَا أَخَذَهُ وَبَاعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ بَيْعَ الْآخِذِ وَتَمَلُّكَهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ دَفْعِ الْغَرِيمِ وَمَا دَامَ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا فَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ وَالْقِيمَةُ تُؤْخَذُ لِلْحَيْلُولَةِ وَهُنَا الْمُسْتَحَقُّ الدَّيْنُ فَإِذَا بَاعَ وَأَخَذَ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا وَلَا أَنْ يُوَفَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اهـ. وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَعْنِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَامِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْمُسْتَامِ وَالْغَاصِبِ كَمَا يَأْتِي ضَمَانُ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ. (قَوْلُهُ لَا النَّقْبَ وَالزَّائِدَ) قَضِيَّتُهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَدَمُ الضَّمَانِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّحْصِيلِ بِالْبَيِّنَةِ وَأَطَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي اسْتِشْكَالِهِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مَرْهُونٍ) عَطْفٌ عَلَى لِلْمَدِينِ. (قَوْلُهُ: وَمَشَقَّةٌ) أَوْ ضَرُورَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مُؤْنَةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ أَوْ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي بِالْحَالِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَبِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ وُجُودَ الْبَيِّنَةِ بِالْحَقِّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَلَهُ إنْ لَمْ يُطْلِعْ الْقَاضِيَ بَيْعُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ اهـ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِ الْقَاضِي خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: وَلَا أَنْ يُوَفِّرَ عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى الظَّافِرِ وَالْمَعْنَى وَلَا أَنْ يُعْطِيَ الْمَدِينُ الظَّافِرَ الْمَذْكُورَ شَيْئًا بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَقْبُ جِدَارِهِ وَكَسْرُ بَابِهِ قَالَهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ وَضَمِنَا) حَتَّى إذَا قَصَّرَ فِيهِ كَأَنْ أَخَّرَ بَيْعَهُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ أَخْذِهِ إلَى تَلَفِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ ضَمِنَهُ بِقِيمَةِ يَوْمِ تَلَفِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَامِ) التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَالْمُسْتَامُ يَضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ وَهُنَا الضَّمَانُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ كَالْغَاصِبِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ إلَخْ) أَيْ: حَتَّى لَا يَضْمَنَ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَنْخَفِضْ السِّعْرُ وَلَا نَقْصَهَا إنْ نَقَصَتْ إنْ قَصَّرَ أَوْ انْخَفَضَ السِّعْرُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّ الْمَأْخُوذَ) بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ قَبْلَ بَيْعِ غَيْرِ الْجِنْسِ وَتَمَلُّكِ الْجِنْسِ لِلْمَالِكِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَذَا، أَمَّا إنْ قَصَّرَ وَنَقَصَتْ فَيَضْمَنُ وَإِنْ رَدَّ الْمَأْخُوذَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ) فَإِنْ قُلْت: مَا فَائِدَةُ عَدَمِ وُجُوبِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي حِينَئِذٍ عِنْدَ الْأَخْذِ؟ قُلْت فَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا ظَفِرَ بِالْجِنْسِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَمَلَّكَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا ظَفِرَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَبَاعَهُ وَاشْتَرَى جِنْسَ حَقِّهِ لَا بُدَّ مِنْ تَمَلُّكِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ق ل قَالَ: وَمِثْلُهُ مَا إذَا أَخَذَ مَا هُوَ دُونَ صِفَةِ حَقِّهِ كَمُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ لَا بُدَّ مِنْ تَمَلُّكِهِ بِلَفْظٍ. اهـ. (قَوْلُهُ رَدَّ قِيمَةَ الْمَأْخُوذِ) لَوْ زَادَ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ عَلَى حَقِّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَرُدُّ الْفَاضِلَ فَالْقِيَاسُ هُنَا أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ جَمِيعَهُ

عَلَى ذَلِكَ. (كَالْكَسْرِ) أَيْ: كَمَا يَتَمَلَّكُ الْمُكَسَّرَ الَّذِي أَخَذَهُ. (لِلصَّحِيحِ) لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ مَعَ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ (لَا بِعَكْسِ هَذَا) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الصَّحِيحَ لِلْمُكَسَّرِ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ حَقِّهِ وَلَا يَبِيعُهُ بِهِ إذَا كَانَا رِبَوِيَّيْنِ وَاتَّحَدَا جِنْسًا لَا مَعَ التَّفَاضُلِ لِلرِّبَا وَلَا مَعَ التَّسَاوِي أَيْ: وَقِيمَةُ الصَّحِيحِ أَكْثَرُ لِلْإِجْحَافِ بِالْمَدِينِ بَلْ يَبِيعُهُ بِنَقْدٍ آخَرَ وَيَبْتَاعُ بِهِ الْمُكَسَّرَ وَيَتَمَلَّكُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ تَمَلُّكِ الصَّحِيحِ لِلْمُكَسَّرِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الصَّحِيحِ أَكْثَرَ (لَا إذَا كَانَ مُقِرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (يُعْطَى) أَيْ: لَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا بِهِ غَيْرَ مُمَاطِلٍ فَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَخْذُ جِنْسِهِ وَلَا غَيْرِ جِنْسِهِ اسْتِقْلَالًا إذْ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَى الْمَدِينِ فَيُطَالِبُهُ لِيُؤَدِّيَ فَإِنْ خَالَفَ وَأَخَذَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا فَإِنْ تَسَاوَى الْحَقَّانِ تَقَاصَّا (وَلَا) إذَا كَانَ الْحَقُّ. (عُقُوبَةً) كَقَوَدٍ وَحَدِّ حَذْفٍ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَإِثْبَاتِهِ، ثُمَّ اسْتِيفَائِهِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ أَوْ حَدُّ قَذْفٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ قَوَاعِدِهِ: لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يُرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ (وَمَنْ ذِكْرَ) وَهُوَ مَنْ يَصِحُّ دَعْوَاهُ. (إنْ ادَّعَى) عِنْدَ الْقَاضِي دَعْوَى. (صَحِيحَةً) طَالَبَ الْقَاضِي خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَعْنَى كَوْنِهَا صَحِيحَةً أَنْ تَكُونَ مَسْمُوعَةً مُحْوِجَةً إلَى الْجَوَابِ. (بِأَنْ ذَكَرْ) فِيهَا. (تَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ. (إنْ كَانَ أَقَرْ) لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الدَّعْوَى فَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ، ثُمَّ ادَّعَاهَا لَمْ يَصِحَّ دَعْوَاهُ بِهَا حَتَّى يَذْكُرَ أَنَّهُ تَلَقَّى مِلْكَهَا مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ لِمُؤَاخَذَتِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِإِقْرَارِهِ اسْتِصْحَابًا. (لَا مَا) أُخِذَ مِنْهُ. (بِحُجَّةٍ) فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ عَلَى الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَةُ دَاخِلٍ فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ الْيَدِ. (وَجِنْسِ الثَّمَنِ وَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَّنْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ الثَّمَنِ النَّقْدُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا فَلَوْ عَبَّرَ كَالتَّنْبِيهِ بِالدَّيْنِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَصِحَّةُ الدَّعْوَى بِأَنْ يَذْكُرَ التَّلَقِّيَ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ وَيُبَيِّنَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَكَذَا صِحَّتُهُ وَتَكْسِيرُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا الْقِيمَةُ فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ النَّقْدِ وَإِنْ غَلَبَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَفَارَقَ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ بِأَنَّ زَمَنَ الْعَقْدِ يُقَيِّدُ صِفَةَ الثَّمَنِ بِالْغَالِبِ مِنْ النُّقُودِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَنِ الدَّعْوَى لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا نَعَمْ مُطْلَقُ الدِّينَارِ يَنْصَرِفُ إلَى الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ وَزْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مُطْلَقُ الدِّرْهَمِ قَالَ الشَّارِحُ وَهَلْ يَكْفِي فِي الدِّرْهَمِ الْفُلُوسِ إطْلَاقُهُ كَالدِّرْهَمِ الْفِضَّةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مِقْدَارِهِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي.. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَتَّى يَذْكُرَ أَنَّهُ إلَخْ) فَلَا تَكُونُ دَعْوَاهُ مُلْزِمَةً إلَّا بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مَلَكَهَا مِنْهُ) أَيْ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ انْتَقَلَتْ مِنْهُ أَيْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ مَنْ انْتَقَلَتْ. (قَوْلُهُ: الَّذِي عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ وَكَذَا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ إنْ كَانَ عَنْ تَلَفٍ مُتَقَوِّمٍ كَفَى ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ صِفَاتِ السَّلَمِ وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي النَّقْدِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ ادَّعَى نَقْدًا اُشْتُرِطَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةً أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ كَحَيَوَانٍ وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ وَقِيلَ يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ اهـ زَادَ الشَّارِحُ أَوْ تَلِفَتْ وَهِيَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ وَيَجِبُ الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لِنَقْدٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَلِمَضْبُوطٍ وَتَالِفٍ مِثْلِيٍّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا الْقِيمَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَمَّا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَةُ النَّقْدِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِمَا لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ دَيْنَ السَّلَمِ فَاعْتُبِرَا بَيَانُهُمَا فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ النَّقْدِ) كَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدَّرَاهِمَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي) مَا لَمْ يَذْكُرْ فُلُوسًا مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ م ر ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالْقِيمَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ نَقَصَ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَ بِهِ عَنْ الْقِيمَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: لَا مَا بِحُجَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ إنْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَ الدَّعْوَى مِلْكًا لِغَيْرِهِ بِإِقْرَارِهِ لَا إنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ بِحُجَّةٍ لِتَرَجُّحِ بَيِّنَتِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَجِنْسُ الثَّمَنِ) ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ مَتَى ادَّعَى نَقْدًا وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ جِهَةً يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْحُلُولُ بِالْقَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْحُلُولِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي الْحَالِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا) هَلَّا قَيَّدَ فِي الدَّعْوَى بِنَقْدِ ذَلِكَ الزَّمَنِ

(وَلْيَصِفْ الْعَيْنَ) الَّتِي. (سِوَى ذَا) أَيْ: الثَّمَنِ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَتَقْيِيدُهُ بِسِوَى الثَّمَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى إذْ الْمَعْنَى وَلْيَصِفْ الْعَيْنَ وَلَوْ ثَمَنًا مُتَقَوِّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ. (كَالسَّلَفْ) أَيْ: كَصِفَاتِ السَّلَمِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقِيمَةِ اكْتِفَاءً بِالْوَصْفِ نَعَمْ إنْ غَصَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ، ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ذَكَرَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحِقَّةُ هَذِهِ الْحَالَةَ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ فَيَرُدُّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَفْسِهِ. (وَإِنْ طَرَأَ) عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ. (حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ تَلِفْ) فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَإِنْ طَرَأَ التَّلَفُ. (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِغَيْرِ مَا لَهُ مِثْلٌ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ فَلْيَذْكُرْ. (الْقِيمَةَ) ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ عِنْدَ التَّلَفِ فَلَا حَاجَةَ مَعَهَا لِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الصِّفَاتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ فَيَقُولُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَإِنْ ادَّعَى سَيْفًا مُحَلَّى فَلْيَذْكُرْ قِيمَتَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْحِلْيَةُ ذَهَبَا قُوِّمَ بِالْفِضَّةِ أَوْ فِضَّةً قُوِّمَ بِالذَّهَبِ أَوْ ذَهَبًا وَفِضَّةً قُوِّمَ بِأَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْحُلِيَّ يُضْمَنُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ قَالَا وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ الرِّبَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْعُقُودِ لَا فِي الْغَرَامَاتِ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنْ الْجُمْهُورِ. (وَلْيُذْكَرْ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعَى بِهِ. (نَاحِيَةً) وَ. (مَدِينَةً) وَ. (مَحَلَّهْ) وَ. (السِّكَّةَ) وَ. (الْحُدُودَ) الْأَرْبَعَةَ. (فِي الْعَقَارِ) فَإِنْ حَصَلَ تَمْيِيزُهُ بِثَلَاثَةِ حُدُودٍ كَفَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي آخِرِ الدَّعَاوَى عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ تَمْيِيزُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَفَى، وَبِهِ صُرِّحَ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَغْنَتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ لَمْ يَجِبْ تَحْدِيدُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَلْيُذْكَرْ أَنَّ الْعَقَارَ فِي يَمْنَةٍ دَاخِلَ السِّكَّةِ أَوْ يَسْرَتَهُ أَوْ صَدْرَهَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقِيمَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ. (لَا) فِي دَعْوَى. (الْفَرْضِ) لِلْمُفَوِّضَةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّهَا تَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْبَيَانُ وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ وَالْحُكُومَةُ وَالرَّضْخُ وَحَطُّ الْكِتَابَةِ وَالْغُرَّةُ وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِيهَا . (وَ) لَا فِي دَعْوَى. (الْإِيصَاءِ) أَيْ الْوَصِيَّةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهَا مَعَ الْجَهْلِ تَحَرُّزًا عَنْ ضَيَاعِهَا وَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْجَهْلَ فَكَذَا دَعْوَاهَا. (وَ) لَا فِي دَعْوَى. (الْإِقْرَارِ) وَلَوْ بِالنِّكَاحِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ الْجَهْلِ كَالْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ وَلَا فِي دَعْوَى الْمَمَرِّ وَمَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ مَمَرًّا أَوْ حَقَّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِهِمَا بَلْ يُكْتَفَى بِتَحْدِيدِ الْمِلْكِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي وَرَقَةً وَحَرَّرَ فِيهَا دَعْوَاهُ وَقَالَ أَدَّعِي مَا فِيهَا أَوْ أَدَّعِي ثَوْبًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي اعْتِبَارِ صِفَاتِ السَّلَمِ الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَمِ بِنَحْوِ السَّلَمِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لِنَقْدٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَالْمَضْبُوطُ وَتَالِفٌ مِثْلِيٌّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِصِفَاتِ السَّلَمِ) أَيْ عَنْ ذِكْرِ الْقِيمَةِ بِرّ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُقَوَّمُ مَغْشُوشُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَعَكْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَدَّعِي مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ نَقْدٍ كَذَا قِيمَتُهَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدٍ كَذَا قِيمَتُهَا كَذَا دِينَارًا قَالَ فِي الْأَصْلِ: هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ عَلَى أَنَّ الْمَغْشُوشَ مُتَقَوِّمٌ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِثْلِيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ التَّعَرُّضُ لِلْقِيمَةِ وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى سَيْفًا مُحَلًّى إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بَاقِيًا وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ وَصْفِ الْعَيْنِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ بِأَنْ تَكُونَ مَضْبُوطَةً وَإِلَّا ذُكِرَتْ الْقِيمَةُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَلِمَضْبُوطٍ وَتَالِفٍ مِثْلِيٍّ صِفَةُ سَلَمٍ وَإِلَّا فَقِيمَةٌ اهـ أَيْ وَأَلَّا يَكُنْ الْمُدَّعَى مَضْبُوطًا وَلَا تَالِفًا مِثْلِيًّا كَالسَّيْفِ الْمَذْكُورِ كَمَا شَرَحُوهُ كَذَلِكَ وَمَثَّلُوا بِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِتَنْضَبِطُ مَا لَا تَنْضَبِطُ كَالْجَوْهَرِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَيَقُولُ جَوْهَرٌ قِيمَتُهُ كَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي الْغَصْبِ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُصَنِّفُ جَرَى، ثُمَّ عَلَى أَنْ تِبْرَ الْحُلِيِّ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَصَنْعَتِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. أَقُولُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي الدَّعْوَى يَصِفُ التِّبْرَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَيَذْكُرُ قِيمَةَ الصَّنْعَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فِي دَعْوَى الْفَرْضِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَالشَّهَادَةِ بِهَا أَيْ بِالْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِتَرَتُّبِهَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَالْإِيصَاءِ) وَيَنْبَغِي أَيْضًا صِحَّةُ الدَّعْوَى مَعَ الْجَهْلِ بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْضَبِطَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا بِحَالِ الزَّوْجِ يَسَارًا وَغَيْرَهُ مَعَ احْتِمَالِ تَغَيُّرِ حَالِهِ كُلَّ وَقْتٍ وَاخْتِلَافِ الْكِسْوَةِ بِحَالِ الزَّوْجَةِ طُولًا وَغَيْرَهُ وَسِمَنًا وَغَيْرَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ) أَيْ بِأَنْ لَا تُذْكَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ) أَيْ: وَكَانَ يَنْضَبِطُ فَخَرَجَ الْجَوَاهِرُ فَيُكْتَفَى بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَفِي الْحَاوِي أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ النَّوْعَ وَالْجِنْسَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ذَكَرَ اللَّوْنَ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَعْنِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَهَذَا عِنْدَ التَّقَارُبِ فِي الْمِقْدَارِ، أَمَّا لَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ نُقَوِّمَهُ بِالنَّقْدِ الْآخَرِ لَا مَحَالَةَ مِثَالُهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ نُقَوِّمُهُ بِالدَّرَاهِمِ لَا بِالدَّنَانِيرِ. (قَوْلُهُ: كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ هُنَا) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الرِّبَا) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَحْسَنُ مِنْهُ تَرْتِيبُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ أَنَّ صِفَةَ الْحُلِيِّ مُتَقَوِّمَةٌ وَفِي ذَاتِهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ فِي التِّبْرِ، فَإِنْ قُلْنَا: مُتَقَوِّمٌ ضَمِنَ الْكُلَّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ، وَإِنْ قُلْنَا: مِثْلِيٌّ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَأَصَحُّهُمَا يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ وَالصِّفَةَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْفَرْضِ إلَخْ)

بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى وَجْهَانِ اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الِاكْتِفَاءُ بِهِ (وَبِوَلِيٍّ وَذَوَيْ عَدْلٍ نَكَحْ) أَيْ: وَيَذْكُرُ الرَّجُلُ فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِوَلِيٍّ عَدْلٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. (وَإِذْنِهَا حَيْثُ اشْتِرَاطُهُ اتَّضَحْ) لِلِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَكْفِي وَصْفُ الْوَلِيِّ بِالرُّشْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْعَدَالَةِ، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَقِيَاسُ التَّعَرُّضِ لِلْعَدَالَةِ وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَلِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ يَلِي النِّكَاحَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ فَإِذَا قَالَ بِوَلِيٍّ يَصِحُّ عَقْدُهُ كَفَى. (وَالْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِ) أَيْ وَيَذْكُرُ الْحُرُّ. (إنْ كَانَ) النِّزَاعُ. (فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْأَمَةِ) مَعَ قَوْلِهِ إنَّهُ نَكَحَهَا بِمَنْ لَهُ إنْكَاحُهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ عَجْزَهُ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ وَخَوْفَهُ الزِّنَا الْمُشْتَرَطَيْنِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَيَذْكُرُ الزَّوْجُ وَلَوْ عَبْدًا أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا وَلَفْظُ إنْ كَانَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ تَعْيِينُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَاعْتِبَارُ تَفْصِيلِ شُرُوطِ النِّكَاحِ يَسْتَوِي فِيهِ دَعْوَى ابْتِدَائِهِ وَدَوَامِهِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الْفُرُوجِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ كَالدِّمَاءِ إذْ الْوَطْءُ الْمُسْتَوْفِي لَا يُتَدَارَكُ كَالدَّمِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي الدَّعْوَى بِهَا هَذِهِ زَوْجَتِي وَإِنْ ادَّعَى اسْتِمْرَارَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي تَقْرِيرَهُ حِينَئِذٍ وَلَا بُدَّ فِيمَا إذَا كَانَ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَوْلِهِ نَكَحْتهَا بِإِذْنِ وَلِيِّي أَوْ مَالِكِي وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَيُكْتَفَى بِهِ؛ وَلِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ يَعْسُرُ عَدُّهَا وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْأَسْبَابِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ نَفْسَ الْمَالِ لَا الْعَقْدَ الْوَارِدَ عَلَيْهِ لِكَثْرَتِهَا وَتَكَرُّرِهَا، أَمَّا الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَمَةً؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَهُوَ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْ النِّكَاحِ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِشْهَادُ بِخِلَافِهِ (وَسُمِعَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ) بِذِكْرِ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ. (مُطْلَقَهْ مِنْهَا) أَيْ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ مِنْ الْمَرْأَةِ مُطْلَقَةً أَيْ:. (بِلَا) ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ. (مَهْرٍ لَهَا أَوْ نَفَقَهْ) أَوْ قَسَمٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلزَّوْجِ فَهُوَ مَقْصُودٌ لَهَا أَيْضًا فَتُثْبِتُهُ وَتَتَوَسَّلُ بِهِ إلَى حُقُوقِهَا فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجُلُ النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا بَلْ هُوَ كَسُكُوتِهِ فَتُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ وَحَلَفَ الرَّجُلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا غَيْرَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ وَاسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَغَيْرَهُمَا. (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَنَقَلُوا فِي اشْتِرَاطِ تَقْيِيدِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الْمُدَّعِيَيْنِ بِالصِّحَّةِ وَجْهَيْنِ وَبِالِاشْتِرَاطِ أَجَابَ فِي الْوَجِيزِ وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ: الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِي النِّكَاحِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُفَرَّعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشَّرَائِطِ وَإِيرَادُ الْهَرَوِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الِاكْتِفَاءُ) إنْ أَقْرَأَهُ الْقَاضِي أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: بِوَلِيٍّ عَدْلٍ) أَيْ فَحَذْفُ عَدْلٍ مِنْ وَلِيٍّ لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ أَصْلِهِ: وَلَا التَّعَرُّضُ لِعَدَمِ الْمَوَانِعِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ تَفْصِيلِ شُرُوطِ النِّكَاحِ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشُّهُودِ تَبَعًا لِلدَّعْوَى وَأَنْ يَقُولُوا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ فَارَقَهَا أَوْ هِيَ الْيَوْمَ زَوْجَتُهُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ ابْنِ الْمُقْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُهُودِ الْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّفْصِيلُ بِخِلَافِ الدَّعْوَى بِالنِّكَاحِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الشُّهُودِ أَيْ بِالنِّكَاحِ كَذَلِكَ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ عِلْمِ الْفِرَاقِ أَيْ بِأَنْ يَقُولُوا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ فَارَقَهَا أَوْ هِيَ الْيَوْمَ زَوْجَتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلٌ فِي إقْرَارِهَا بِنِكَاحٍ وَلَا قَوْلِ شُهُودِهِ لَا نَعْلَمُهُ فَارَقَ اهـ. (قَوْلُهُ أَوَّلًا) وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ عَدَمُ عِلْمِ الْفِرَاقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّهُ فَتَضْعِيفُ الْمُصَنِّفِ لَهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَكَأَنَّهُ قَاسَهُ بِمَا يَأْتِي عَقِبَهُ لَكِنَّ ذَاكَ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ وَهَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِنَفْسِ النِّكَاحِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ) كَالرِّدَّةِ وَالْعِدَّةِ وَالرَّضَاعِ فِي النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ بِهِ كَالرَّهْنِ فِي غَيْرِهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ شَرَائِطِهِ كَمَا فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا) فَلَوْ رَجَعَ قَبِلْنَا رُجُوعَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا) أَيْ وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَيْسَ طَلَاقًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا. (قَوْلُهُ: وَاسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُبَاحُ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا حَلَفَتْ حُكِمَ لَهَا عَلَيْهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَحَلَّ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَإِنْ أَنْكَرَ الْعَقْدَ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِيمَا إذَا زَالَ عَنْهُ ظَنُّ غُرْبَتِهَا اهـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ جَوَازُ وَطْئِهِ هُنَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى إنْكَارِ النِّكَاحِ وَامْتِنَاعِ نِكَاحِهَا زَوْجًا آخَرَ فِيمَا سَبَقَ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِدَعْوَاهَا الزَّوْجِيَّةَ فَهَلَّا مُنِعَ الْوَطْءُ هُنَا لِدَعْوَاهُ عَدَمَ الزَّوْجِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَجَابَ فِي الْوَجِيزِ) وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ: مُفَرَّعَانِ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَدْ أَنْهَى بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ إلَى مِائَةِ صُورَةٍ وَصُورَتَيْنِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا عِنْدَ عَدَمِ مُقَارَنَةِ الْمُفْسِدِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: الْمَوَانِعِ) كَالرَّضَاعِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمُصَاهَرَةِ. (قَوْلُهُ: لِلْأَسْبَابِ) أَيْ: أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْمَالِ كَالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالْإِحْيَاءِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي فِيهَا الْإِطْلَاقُ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُهَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ وَصْفُ الْعَقْدِ بِالصِّحَّةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ (قَوْلُهُ:

يَقْتَضِي اطِّرَادَهُمَا مَعَ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ . (وَ) يَذْكُرُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ (أَنَّهُ قَاتِلُ زَيْدٍ) مَثَلًا. (عَمْدَا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَرْدَا أَوْ شَرِكَةً) لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ (بِالْحَصْرِ) أَيْ: مَعَ حَصْرِهِ الْقَاتِلِينَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَلَوْ كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ لَا تُعْلَمُ إلَّا بِحَصْرِهِمْ نَعَمْ لَوْ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ عَدَدَهُمْ لَا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةٍ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَيُطَالِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعُشْرِ الدِّيَةِ. (لَا) فِي دَعْوَى الْقَتْلِ. (عَمْدًا) مَحْضًا مِنْ الْجَمِيعِ فَلَا يُشْتَرَطُ حَصْرُهُمْ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْقَوَدِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّعْوَى. (عَلَى مُكَلَّفٍ عَيَّنَ فِي دَعْوَاهُ) وَلَوْ حَرْبِيًّا فِيمَا يَضْمَنُهُ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فِيمَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ وَفِيمَا بِهِ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَبِخِلَافِ الْمُبْهَمِ كَأَحَدِ هَذَيْنِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ لَوْثٌ فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ وَقَالَ: الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ وَلَا أَعْرِفُهُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ مُسْقِطَاتِ اللَّوْثِ وَتَحْلِيفُهُمْ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى. (لَا مُنَاقِضَ السَّابِقِ) أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى دَعْوَى مُنَاقِضَةً لِدَعْوَى سَابِقَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ. (كَالشَّهَادَهْ) الْمُنَاقِضَةِ. (لَهَا) أَيْ: لِلدَّعْوَى كَمَا لَوْ ادَّعَى مِلْكًا وَذَكَرَ سَبَبَهُ وَذَكَرَ الشَّاهِدُ سَبَبًا غَيْرَهُ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ فَإِنْ شَهِدَ بَعْدُ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى قُبِلَ كَمَا أَفْتَى بِهِ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ وَالدَّعْوَى الْمُنَاقِضَةُ لِأُخْرَى. (كَبِالْقَتْلِ) أَيْ: كَمَا لَوْ. (ادَّعَى انْفِرَادَهْ) بِالْقَتْلِ. (ثُمَّ) ادَّعَى. (عَلَى آخَرَ) انْفِرَادَهُ بِهِ أَوْ شَرِكَتَهُ فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ الثَّانِيَةُ لِمُنَاقَضَتِهَا الْأُولَى وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْأُولَى إنْ لَمْ يَمْضِ حُكْمُهَا لِمُنَاقَضَتِهَا الثَّانِيَةَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي، ثُمَّ شَرِكَةَ آخَرَ وَإِنْ سَاوَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي بِمَفْهُومِ الْأُولَى. (وَالْمُعْتَرِفَا) لِلْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ. (وَاخَذَهُ) الشَّرْعُ بِاعْتِرَافِهِ. (وَإِنْ سَمَاعُهَا انْتَفَى) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَيُحْتَمَلُ كَذِبُهُ فِي الْأُولَى وَصِدْقُهُ فِي الثَّانِيَةِ (وَاسْتَفْصَلَ) الْقَاضِي جَوَازًا. (الْمُجْمَلَ) مِنْ الدَّعْوَى وَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ سَأَلَهُ هَلْ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ شُبْهَةً مُنْفَرِدًا أَوْ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ؟ . (وَالْأَصْلَ) أَيْ: أَصْلُ الدَّعْوَى. (نَرَى بَقَاءَهُ إذَا بِغَيْرٍ فَسَّرَا) أَيْ: إذَا فَسَّرَ مُدَّعَاهُ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ فَلَوْ ادَّعَى قَتْلًا وَوَصَفَهُ بِخَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ بَطَلَ وَصْفُهُ وَبَقِيَ أَصْلُ دَعْوَاهُ وَهُوَ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ ظَنَّهُ فَيَتَبَيَّنُ بِتَفْسِيرِهِ خَطَؤُهُ فِي اعْتِقَادِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِي الْوَصْفِ دُونَ الْأَصْلِ فَيَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَيَمْضِي حُكْمُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي الْعَامِّيِّ أَمَّا الْفَقِيهُ فَتَسْقُطُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ (وَلَزِمَ التَّسْلِيمُ لِي) أَيْ: وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَيْضًا كَوْنُهَا مُلْزِمَةً بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَهَبَنِي كَذَا أَوْ بَاعَنِيهِ أَوْ لِي عَلَيْهِ كَذَا أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ فَقَدْ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ وَيَفْسَخُ الْبَائِعُ وَيَكُونُ الْحَقُّ مُؤَجَّلًا أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَوْ قَالَ: هَذَا لِي أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعَرُّضُ لِلُزُومِ التَّسْلِيمِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ. (وَأَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ) وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ أَنَّهُ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضِيَّةُ هَذَا اعْتِبَارُهَا فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ بِرّ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ النِّكَاحِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَيْضًا وُجُودَ الشُّرُوطِ وَهَذَا قَدْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الصِّحَّةِ لِتَضَمُّنِهَا الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ إذْ الْوَاجِبُ الْمَالُ إذَا كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَرْبِيًّا) إنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ ذِكْرُ الشَّيْخَيْنِ الِالْتِزَامَ ذُهُولٌ هُوَ الذُّهُولُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ يُرِيدُ إقَامَتَهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا سُمِعَتْ الدَّعْوَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ) اُسْتُشْكِلَ هَذَا بِنَظِيرِهِ مِنْ الدَّعْوَى الْمُنَاقِضَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْ الْعَوْدِ لِلْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ اتَّفَقَا عَلَى الْمِلْكِ وَلَمْ يَقَعْ الِاخْتِلَافُ سِوَى فِي السَّبَبِ بِرّ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ إذَا نَاقَضَتْ الْأُولَى فِي مُجَرَّدِ السَّبَبِ وَعَدَمُ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُنَاقِضْ فِي مُجَرَّدِ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ) يَنْبَغِي وَالْأُولَى. (قَوْلُهُ وَأَخَذَهُ) أَيْ بِشَرْطِ تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِقْرَارُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَوَابَ الدَّعْوَى صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ أَصْلُ دَعْوَاهُ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ لِبَقَاءِ أَصْلِ الدَّعْوَى كَمَا سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الشَّارِحُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا) ؛ لِأَنَّ التَّلْقِينَ أَنْ يَقُولَ: قُلْ قَتْلُهُ عَمْدًا مَثَلًا وَالِاسْتِفْصَالَ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ قَتَلَهُ؟ . (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَعْنَاهُ) كَأَنْ فُسِّرَ الْخَطَأُ بِحَدِّ شِبْهِ الْعَمْدِ شَرْحٌ إرْشَادٌ (قَوْلُهُ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ) كَأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ. (قَوْلُهُ: مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ) أَيْ: لَا التَّحْصِيلُ كَدَارٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ

يُنَازِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ وَلَا طَلَبُهُ الْجَوَابَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنْ إنْشَاءِ الدَّعْوَى بَلْ يُكْتَفَى بِهِ أَيْضًا فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ. (أَوْ مُرَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ حَقِّي أَوْ أَنْ يَسْأَلَهْ جَوَابَ دَعْوَاهُ) أَيْ أَوْ أَنْ يَقُولَ لِلْقَاضِي مُرْهُ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّي أَوْ سَلْهُ جَوَابَ دَعْوَايَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (وَمَا كَالْأَمْثِلَهْ) الْمَذْكُورَةِ نَحْوَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقْبِضَنِيهِ أَوْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَقِّي وَقَوْلُهُ. (طَالَبَ) أَيْ: الْقَاضِي. (بِالْجَوَابِ) جَوَابُ إنْ ادَّعَى كَمَا تَقَرَّرَ. (قُلْتُ: لَا إذَا قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَنْفِي صِدْقَ ذَا) أَيْ: الْمُدَّعِي. (كَمِثْلِ دَعْوَاهُ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: كَدَعْوَى شَخْصٍ. (عَلَى أَجَلَّ) مِنْهُ كَدَعْوَى ذِمِّيٍّ عَلَى أَمِيرٍ أَوْ فَقِيهٍ. (إنِّي اكْتَرَيْتُهُ لِشَيْلِ الزِّبْلِ) أَوْ لِعَلْفِ الدَّوَابِّ أَوْ كَدَعْوَى مَعْرُوفٍ بِالتَّعَنُّتِ وَجَرِّ ذَوِي الْأَقْدَارِ إلَى الْقُضَاةِ وَتَحْلِيفِهِمْ لِيَفْتَدُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَاهُ وَلَا يُطَالِبُ بِالْجَوَابِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْمَشْهُورُ سَمَاعُهَا وَمُطَالَبَتُهُ بِالْجَوَابِ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُ قَوْلِهِ لَا إذَا إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ ذَكَرَ تَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ فَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ صِحَّةُ الدَّعْوَى بِأَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ لَا بِأَنْ تَنْفِيَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ صِدْقَ الْمُدَّعِي (وَالْعَبْدَ) أَيْ: طَالَبَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ الْعَبْدِ بِالْجَوَابِ فِي كُلِّ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَالْعَبْدَ (فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَا) أَيْ: فِيمَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ حُمِلَا) أَيْ حَمَلَهُمَا الْعَبْدُ (وَسَيِّدًا فِي الْغَيْرِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ (كَالْأَرْشِ) الَّذِي. (عَرَا) أَيْ: وُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ فَلَوْ ادَّعَى بِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْأَرْشَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا إنْ قُلْنَا نَعَمْ فَلَا طَلَبَ وَلَا إلْزَامَ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ بَعْدُ فَيَكُونُ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَيَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى بِهِ فَإِنْ سَمِعْنَاهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ جُعِلَتْ كَالْبَيِّنَةِ فَلَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَالرَّقَبَةُ حَقُّ السَّيِّدِ وَالثَّانِي وَهُوَ مَا فِي التَّهْذِيبِ السَّمَاعُ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَقُلْنَا ـــــــــــــــــــــــــــــSكَافٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي تَعَيَّنَ وَهُوَ غَمِيضٌ بِرّ. (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْغَرَضُ) أَيْ فَيَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْجَوَابَ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ فِي ذَلِكَ الْمُدَّعِي بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْتَفَى بِهِ) أَيْ بِطَلَبِ الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ أَيْ مَا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ وَمَا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّي الْمِلْكِ) لَا بِأَنْ تَنْفِيَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ صِدْقَ الْمُدَّعِي لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ وَالتَّأْوِيلِ مِنْ التَّعَسُّفِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَذْكُرَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ لَا أَنْ تَنْفِيَ الْقَرَائِنُ صِدْقَهُ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُقَالَ بَدَلُهُ لَا أَنْ تُصَدِّقَهُ الْقَرَائِنُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُتَوَهَّمُ اشْتِرَاطُهُ تَصْدِيقَ الْقَرَائِنِ فَيَحْتَاجُ لِنَفْيِهِ لَا تَكْذِيبَ الْقَرَائِنِ لَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِنَفْيِهِ فَلَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مُوَافَقَةَ الصَّحِيحِ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لَا إذَا كَانَ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تُصَدِّقُ ذَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعُ) أَيْ مَنْعُ الدَّعْوَى قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى، ثُمَّ تَرَدَّدَا فِي تَحْلِيفِهِ مَعَ أَنَّ تَحْلِيفَهُ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَلَا يَنْفَعُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيِّنَةِ، ثُمَّ تَرَدَّدَا فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ؛ لِأَنَّهَا إذَا سُمِعَتْ لِلتَّحْلِيفِ سُمِعَتْ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ، أَمَّا الْأَوَّلُ إلَخْ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمَا اخْتَارَا أَوَّلًا مَنْعَ الدَّعْوَى بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ، ثُمَّ تَرَدَّدَا بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ صَنِيعُ التَّعْبِيرِ حِينَئِذٍ مِنْ تَكَلُّفٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: نَعَمْ هَلْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي فَلَا يُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ) فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّأْجِيلَ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ وَمَعْلُومُ الْغَايَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْإِقْرَارِ) أَيْ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ إقْرَارَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّعْوَى تَحْصِيلَ الْحَقِّ اُشْتُرِطَ التَّعَرُّضُ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ دَفْعَ الْمُنَازَعَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعَرُّضُ لَهُ إذْ قَدْ لَا تَكُونُ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُنَازِعُهُ فِيهَا وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ وَأَنَّهَا لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالْعِرَاقِيِّ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ أَيْ: سَمِعَ الدَّعْوَى وَطَالَبَ بِالْجَوَابِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا إذَا كَذَّبَتْهُ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَا) مِنْهُ

الْمَرْدُودَةُ كَالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ. الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ الطَّرِيقِينَ: وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا حَسِيكَةٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَصْلَيْنِ سَمَاعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالتَّحْلِيفِ جَمِيعًا وَهُمْ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي التَّحْلِيفِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ ظَاهِرَهُ تَعَلُّقُ الْأَرْشِ بِالرَّقَبَةِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِ الْعَبْدِ لَكِنَّ الرَّقَبَةَ لِلسَّيِّدِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَامَ فِي وَجْهِهِ أَوْ وَجْهِ نَائِبِهِ قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِإِثْبَاتِ الْأَرْشِ فِي ذِمَّتِهِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصْلَيْنِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ وَمَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي مَطْلَبِهِ بَعْدَ رَدِّهِ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُمْ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي التَّحْلِيفِ إلَى طَرِيقِ التَّهْذِيبِ قَالَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْأَصَحِّ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَقَدْ يَمْتَنِعُ إقْرَارُ الشَّخْصِ بِالشَّيْءِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ السَّفِيهَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَكَذَا بِالْجِنَايَةِ عَلَى رَأْيٍ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَالَ: بَلْ قَالُوا إنَّ الدَّعْوَى بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْحُرِّ تُسْمَعُ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَتُؤَاخَذُ الْعَاقِلَةُ بِهَا وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فَعَلَهُ وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا (وَ) طَالَبَ الْقَاضِي بِالْجَوَابِ (فِي) دَعْوَى. (النِّكَاحِ امْرَأَةً وَ) وَلِيًّا. (مُجْبِرَا) لَهَا لِقَبُولِ إقْرَارِهِمَا بِهِ فَإِنْ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِمَا طَالَبَهُمَا بِالْجَوَابِ مَعًا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ طَالَبَهُ فَقَطْ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً عَلَى الْأَصَحِّ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ تَحْلِيفِهِ تَحْلِيفُهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ وَثَبَتَ النِّكَاحُ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ نَعَمْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ مُكَاتَبَةٍ فَالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى السَّيِّدِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى التَّزْوِيجِ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ حَلَفَ الْآخَرُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُ مَا قَالَهُ مَعَ أَنَّ تَعْلِيلَهُ يَجْرِي فِي نِكَاحِ كُلِّ امْرَأَةٍ يُحْتَاجُ إلَى اسْتِئْذَانِهَا (وَلَا يُقَدِّمْ) أَيْ: الْقَاضِي فِيمَا لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَحْتَ أَحَدِهِمَا وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُجَّةً بِمُدَّعَاهُ (حُجَّةَ الَّذِي وَجَدْ ذِي) أَيْ: الْمَرْأَةَ. (تَحْتَهُ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ. (فَالْحُرُّ لَيْسَ) أَيْ: لَا يَدْخُلُ. (تَحْتَ يَدْ) بَلْ تَتَعَارَضَانِ وَتَتَسَاقَطَانِ إلَّا أَنْ تُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ تَارِيخًا كَمَا لَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِنِكَاحِ خَلِيَّةٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّا زَادَهُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى مَنْ الْمَرْأَةُ تَحْتَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْآخَرِ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ قَالُوا: فَالزَّوْجَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ كَانَ أَوْلَى (وَحُجَّةُ النِّكَاحِ قَدِّمَنْهَا عَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا) فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا حُجَّةً بِالنِّكَاحِ وَالْآخَرُ حُجَّةً بِاعْتِرَافِهَا لَهُ بِهِ قُدِّمَتْ حُجَّةُ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ أَقَامَ رَجُلٌ حُجَّةً بِأَنَّ زَيْدًا غَصَبَ مِنْهُ كَذَا وَأَقَامَ آخَرُ حُجَّةً بِأَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ لَهُ بِهِ فَإِنَّ الْأُولَى تُقَدَّمُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُجَّةَ النِّكَاحِ وَالْغَصْبِ تَشْهَدُ بِمُحَقَّقٍ وَحُجَّةَ الْإِقْرَارِ تَشْهَدُ بِإِخْبَارٍ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً بِالنِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ حُجَّةً بِأَنَّهَا زَوْجَةُ غَيْرِهِ عُمِلَ بِحُجَّتِهِ إذْ حَقُّهُ فِي النِّكَاحِ أَقْوَى؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ صَاحِبَ الْيَدِ مَعَ غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ النِّكَاحِ ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ وَالرَّقَبَةُ لَيْسَتْ بِحَقِّ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصْلَيْنِ) هُمَا تَعَلُّقُ الْأَرْشِ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا وَسَمَاعُ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَانِي بِآخِرَةِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ سَمَاعَهَا لِإِثْبَاتِ الْأَرْشِ فِي الذِّمَّةِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصْلَيْنِ فَمُسَلَّمٌ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ عَيْنُ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَإِنَّمَا أَرَادَ السَّمَاعَ وَتَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِالرَّقَبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّهْذِيبِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ النِّكَاحُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعَكْسَ كَذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ الْمُجِيزِ فَإِنَّ السَّيِّدَ بِمَنْزِلَتِهِ. (قَوْلُهُ فَالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى السَّيِّدِ جَمِيعًا) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الدَّعْوَى تَكُونُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ مَا قَالَهُ) مِمَّا يُؤَيِّدُ الْمُخَالَفَةَ أَنَّ السَّيِّدَ فِي الْمُكَاتَبَةِ غَايَتُهُ أَنَّهُ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبِرٍ وَهُوَ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ وَكَلَامُ الْقَاضِي مُصَرِّحٌ بِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى السَّيِّدِ وَبِقَبُولِ إقْرَارِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ نَكَلَتْ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فِي الْأَمْرَيْنِ. (فَائِدَةٌ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ بَيَانُ التَّارِيخِ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ. (فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لَحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ النِّكَاحِ) أَيْ تَقْدِيمِهَا تَارِيخَ النِّكَاحِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ عَلَى تَارِيخِ النِّكَاحِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تُسْمَعُ) أَيْ: الدَّعْوَى لِإِثْبَاتِ الْأَرْشِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ: بِإِقْرَارِهِ أَوْ نُكُولِهِ وَحَلِفِ الْخَصْمِ أَوْ الْبَيِّنَةِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصْلَيْنِ) يَعْنِي عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَأَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ بِالْمُؤَجَّلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مَا مَالَ إلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ الرَّوْضِ وَاخْتَارَ هُنَا مَا اسْتَوْجَهَهُ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيقِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ صُورَتُهُ أَنَّهَا أَقَرَّتْ لِشَخْصٍ بِأَنَّهُ نَكَحَهَا مِنْ سَنَةٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ نَكَحَهَا مِنْ شَهْرٍ وَعِبَارَتُهُ كَمَا

وَتَأْخِيرِهَا. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْبَغَوِيّ بِأَنَّ إقْرَارَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا لِوَاحِدٍ لَا يُسْمَعُ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ قُدِّمَتْ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَقَرَّاهُ فَلَوْ أُطْلِقَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ النِّكَاحِ (وَلَوْ بِقَوْلِهِ لِي الدَّعْوَى أَتَى) أَيْ: طَالَبَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَلَوْ أَتَى بِقَوْلِهِ أَنَا الْمُدَّعِي تَقْدِيمًا لِلسَّابِقِ كَمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ) بَعْدَ جَوَابِهِ. (ادَّعَى) إنْ شَاءَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ هَذَا إنْ بَدَرَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى فَإِنْ تَنَازَعَا أَخَذَ بِقَوْلِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ فَمَنْ أَحْضَرَهُ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ أَحْضَرَ الْآخَرَ لِيَدَّعِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . (فَإِنْ أَقَرَّ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي (ثَبَتَا) أَيْ: الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ لِحُكْمِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِقْرَارِ ظَاهِرَةٌ وَالْبَيِّنَةُ يُحْتَاجُ فِي قَبُولِهَا إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَمَعَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمُقِرِّ فَيَحْكُمَ بِقَوْلِهِ لَهُ اُخْرُجْ مِنْ حَقِّهِ أَوْ كَلَّفْتُك الْخُرُوجَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ أَلْزَمْتُك بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَحْوَهَا وَهَلْ يَثْبُتُ بِحَلِفِ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ يُبْنَى عَلَى أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ (وَلِسِوًى إنْ لَمْ يُكَذَّبْ أَوْ جُهِلْ) أَيْ: وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي مِنْ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَجْهُولًا وَكَانَ مِمَّنْ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ انْصَرَفَتْ عَنْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ تَارِيخُ النِّكَاحِ الْمُقَرِّ بِهِ قُدِّمَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا مِثْلُ الْجَوْجَرِيِّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُنْذُ شَهْرٍ وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا نِكَاحُ الْأَوَّلِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الطَّلَاقُ لَا حُكْمَ لِنِكَاحِ الثَّانِي اهـ وَلَوْ قَالَ، ثُمَّ أَقَامَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ لِيُطَابِقَ الْمُمَثَّلَ لَهُ، ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقَدُّمِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُوَ التَّقَدُّمُ فِي التَّارِيخِ لَا فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَوْ أُطْلِقَتْ الْبَيِّنَتَانِ إلَخْ وَلَكِنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ التَّقَدُّمُ فِي الْإِقَامَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ تَقْدِيمًا لِلسَّابِقِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَثْبَتَ الْقَائِلُ أَنَّهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ قُدِّمَ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالسَّابِقِ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا) بِأَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَرَّ ثَبَتَا) أَيْ حَيْثُ ثَبَتَ الْإِقْرَارُ بِأَنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَكَانَ فِيهِ مَنْ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي فَقَطْ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الْقَاضِي كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لَا فِي حُدُودِ رَبِّنَا الْعَظِيمِ أَنَّهُمْ مَثَّلُوا الْعِلْمَ بِمَا إذَا سَمِعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِمَّنْ يَسُوغُ قَضَاؤُهُ بِالْعِلْمِ قَضَى بِعِلْمِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الثُّبُوتِ بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسُوغُ قَضَاؤُهُ بِالْعِلْمِ كَقَاضِي الضَّرُورَةِ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ حِينَئِذٍ إذْ لَا إقْرَارَ تَثْبُتُ بِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ وَلَا قَضَاءَ بِالْعِلْمِ لِامْتِنَاعِهِ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا إنْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ الثُّبُوتِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَثْبُتُ) أَيْ الْحَقُّ ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقَلَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ لَوْ أَقَرَّتْ لِرَجُلٍ بِنِكَاحٍ مِنْ سَنَةٍ وَأَثْبَتَ آخَرُ أَيْ: أَقَامَ بَيِّنَةً بِنِكَاحِهَا مِنْ شَهْرٍ حُكِمَ لِلْمُقَرِّ لَهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا النِّكَاحُ الْأَوَّلُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الطَّلَاقُ لَا حُكْمَ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي. اهـ. لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ بَدَلُ قَوْلِهِ وَأَثْبَتَ آخَرُ، ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ ثُبُوتُ الْمُقَرِّ بِهِ بِالْإِقْرَارِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ بِأَنْ أُطْلِقَ الْبَيِّنَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَا بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ النِّكَاحِ لِلتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ لِصَلَاحِيَتِهِ حِينَئِذٍ لِلتَّرْجِيحِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ ثُبُوتُهُ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمُقَرِّ بِهِ بِالْإِقْرَارِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِثُبُوتِ الطَّلَاقِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَوْ أُطْلِقَتْ إلَخْ بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ بِالْعِلَّةِ الْأُولَى فَيَكُونُ إشَارَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ النِّكَاحِ) أَيْ: تَقَدَّمَتْ فِي الْوُجُودِ أَوْ تَأَخَّرَتْ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحَيْهِ لِحَجَرٍ وَتُقَدَّمُ فِيمَا إذَا أَقَامَ أَحَدُ مُتَدَاعِيَيْنِ لِنِكَاحِهَا بَيِّنَةً بِهِ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِإِقْرَارِهَا لَهُ بِهِ بَيِّنَةُ نِكَاحٍ عَلَى بَيِّنَةِ إقْرَارٍ بِهِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ عَقْدَ النِّكَاحِ بِأَنْ سَبَقَ النِّكَاحُ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ السَّابِقُ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ وَبَيِّنَةَ الْإِقْرَارِ تَشْهَدُ بِأَمْرٍ مُحْتَمِلٍ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، أَمَّا إذَا سَبَقَ الْإِقْرَارُ كَأَنْ ادَّعَى رَجُلٌ نِكَاحَهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُدَّةَ سَنَةٍ فَجَاءَ آخَرُ وَادَّعَى نِكَاحَهَا مِنْ شَهْرٍ فَيُحْكَمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِثُبُوتِ نِكَاحِهِ بِإِقْرَارِهَا فَمَا لَمْ يَثْبُتْ طَلَاقٌ لَا حُكْمَ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي اهـ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ هُوَ سَبْقُ الْإِقْرَارِ أَوْ النِّكَاحِ لَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فَيَكُون التَّقْدِيمُ لِلْأَسْبَقِ تَارِيخًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ إقَامَةٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمًا لِلسَّابِقِ) أَيْ: السَّابِقِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ حَيْثُ قَالَ لِي الدَّعْوَى كَانَ مُدَّعِيًا أَيْضًا لَكِنَّ الشَّارِحَ اقْتَصَرَ فِي بَيَانِ سَبْقِهِ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَدَرَ أَحَدُهُمَا فَكَأَنَّهُ أَقَامَ مُبَادَرَتَهُ بِالدَّعْوَى مَعَ سُكُوتِ الْآخَرِ مَقَامَ سَبْقِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَنْبَنِي إلَخْ) فَإِنْ قُلْنَا: كَالْإِقْرَارِ ثَبَتَ وَإِلَّا احْتَاجَ لِحُكْمِ الْقَاضِي وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي الثُّبُوتِ بِالْيَمِينِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ إلَى كَوْنِ مَنْ يُثْبِتُ الْحَقَّ بِشَهَادَتِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَالْإِقْرَارِ يُحَرَّرُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ مَجْهُولًا) لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى حَذْفِ كَانَ وَاسْمِهَا وَإِبْقَاءِ الْخَبَرِ وَقَدَّرَهُ مُضَارِعًا لِصَلَاحِيَتِهِ لِلنَّفْيِ بِلَمْ بِخِلَافِ جَهْلٍ وَقَدْ يُقَالُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا} [الشرح: 1 - 2] . (قَوْلُهُ: انْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ) فَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ

الْخُصُومَةُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ بِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ الْمُقِرَّ. (يَحْلِفُ) أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِلثَّانِي وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ يَجْرِي. (فِي الْعَقَارِ وَاَلَّذِي نُقِلْ) أَيْ وَالْمَنْقُولُ وَهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ لِإِخْرَاجِ حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقَوَدِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَجْرِي فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ إذْ الدَّعْوَى بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا تَنْصَرِفُ بِالْإِقْرَارِ، أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَانَ أَقَرَّ لِمَجْهُولٍ كَقَوْلِهِ هَذَا لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أُسَمِّيهِ أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي وَلَمْ يُضِفْهُ لِأَحَدٍ فَلَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ الْمِلْكُ وَمَا صَدَرَ لَيْسَ بِمُزِيلٍ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَيَّنٍ قُبِلَ وَانْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَيُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتَ لَهُ حَقُّهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُمْكِنْ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ كَأَنْ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا أَوْ ابْنِي الطِّفْلِ أَوْ مِلْكٌ لَهُ فَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُقِرِّ وَلَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ. وَقِيلَ تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيَنْزِعُ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْهُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا سَلَّمَهَا لَهُ وَإِلَّا حَفِظَهَا إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ أَوْ جُهِلَ وَلَمْ يُجْهَلْ لِيُوَافِقَ الْمَنْقُولَ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ الْمُوَافِقَ لَهُ قَوْلُ الْحَاوِي وَلِغَيْرٍ لَا مَجْهُولَ وَمُكَذَّبَ حَلَفَ (وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ) أَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ. (بَيِّنَتُهْ) أَيْ: بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَقَّ لِلْغَائِبِ لِدَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهُ وَتُهْمَةُ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ تَعَرَّضَتْ بَيِّنَتُهُ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَمْ لَا. (وَمِلْكُهُ) أَيْ: الْغَائِبِ. (بِهَذِهِ) أَيْ: بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (لَا تُثْبِتُهْ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُ. (وَرُجِّحَتْ) بَيِّنَةُ. (لِلْمُدَّعِي) بِأَنَّهُ مِلْكُهُ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَسُلِّمَ لَهُ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فَيَحْلِفُ مَعَهَا وَصَحَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى حَاضِرٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ. (وَإِنْ حَضَرْ) أَيْ: الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ كَانَ الْمُقِرُّ وَكِيلًا عَنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَائِبِ. (يُعْكَسْ) ذَلِكَ أَيْ: رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي لِزِيَادَةِ قُوَّتِهَا إذَنْ بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ لَهُ (وَإِنْ جَاوَزَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُعَيَّنِ. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ وَقْفَ دَارٍ بِيَدِهِ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهَا ذُو الْيَدِ لِمَنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ لِيَغْرَمَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ كَذَا قَالُوهُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْوَقْفُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَالْحَيْلُولَةُ فِي الْحَالِ كَالْإِتْلَافِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِي الطِّفْلِ) قَيَّدَ بِهَذَا كَيْ تُمْكِنَ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ الْمُقِرِّ، وَأَمَّا ابْنُ غَيْرِهِ فَإِنَّ خِصَامَ الْمُدَّعِي يَنْتَقِلُ مَعَ وَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا أَيْ وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ إلَى نَاظِرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: لِمَسْجِدٍ فَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا لَوْ قَالَ: لِرَجُلٍ فَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ أَخَذْته مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ) هَذَا الْحُكْمُ فِيهِ مُوَافَقَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَانِعَةٌ مِنْ التَّحْلِيفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى التَّحْلِيفِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَانِعَةٌ مِنْ التَّلْحِيفِ بِرّ. (قَوْلُهُ: الَّذِي قَرَّرْنَاهُ) أَيْ بِقَوْلِنَا وَلَمْ يَكُنْ مَجْهُولًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ: أَوْ جُهِلَ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ وَمِثْلُهُ يَكُونُ لِنَفْيِ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] (قَوْلُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ إقَامَةِ هَذِهِ بَعْدَ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِ حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِيءُ هَكَذَا ظَهَرَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَدَا لِي ثَانِيًا احْتِمَالٌ فَارِقٌ وَهُوَ أَنَّ مَسْأَلَةَ النَّظْمِ الْآتِيَةَ إنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا بِتَصْدِيقِهِ عَلَى الْمِلْكِ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقَامَهَا فِي وَجْهِ الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الْمُقِرِّ فَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ) مَعْمُولٌ لِلتَّحْلِيفِ الْمَأْخُوذِ مِنْ يَحْلِفُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْجِدِ) كَذَا قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَاظِرُهُ غَيْرَهُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي) فَإِنْ حَلَفَ أَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ بِهَا عُومِلَ بِإِقْرَارِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي) فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثَبَتَ لَهُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي فِيمَا إذَا قَالَ هِيَ لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا فَاَلَّذِي يَثْبُتُ لَهُ الْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ حِينَئِذٍ فَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ مُفِيدَةٌ لِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِانْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ فَلَهُ التَّحْلِيفُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ. اهـ. لَكِنْ وَافَقَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي إقْرَارِهِ وَعَدَمِ انْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْهُ

مَسَافَةَ. (عَدْوَى أَوْ أَصَرَّ عَلَى السُّكُوتِ) عَنْ الْجَوَابِ. (أَوْ رَأَى الْإِنْكَارَا) أَيْ أَوْ أَنْكَرَ الْحَقَّ. (أَوْ أَظْهَرَ الْعِزَّةَ) بِمَعْنَى التَّعَزُّزِ أَيْ: التَّجَوُّهِ (أَوْ تَوَارَى) لِمَا طَلَبَهُ الْقَاضِي. (قَضَى) عَلَيْهِ الْقَاضِي. (بِهِ) أَيْ: بِالْحَقِّ عِنْدَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَسَافَةُ الْعَدْوَى هِيَ الَّتِي إذَا خَرَجَ إلَيْهَا الْمُبَكِّرُ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا وَهْمٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ وَالْعَدْوَى مِنْ الْإِعْدَاءِ وَهُوَ الْإِعَانَةُ يُقَالُ أَعْدَى الْأَمِيرُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ أَيْ: أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَسُمِّيَتْ الْمَسَافَةُ الْمَذْكُورَةُ مَسَافَةَ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعْدِي مَنْ اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْغَائِبِ إلَيْهَا أَيْ: يُعَيِّنُ مَنْ طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ (وَذَاكَ) أَيْ: قَضَاؤُهُ إنَّمَا يَنْفُذُ. (حَيْثُ يَشْهَدُ) أَيْ: حَيْثُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيمَا يَقْضِي فِيهِ. (فَلَا) يَقْضِي لِنَفْسِهِ وَلَا. (لِأَبْعَاضٍ) لَهُ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُمْ عَلَى أَبْعَاضٍ لَهُ آخَرِينَ وَلَا لِرَقِيقِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا لِشَرِيكِهِ أَوْ شَرِيكِ بَعْضِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ فِيمَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. (وَلَا عَلَى الْعَدُوّ) لَهُ لِلتُّهْمَةِ فَإِنْ قَضَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ وَكَالْقَضَاءِ فِي ذَلِكَ سَمَاعُ الدَّعْوَى (وَلِمَنْ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْ) أَيْ: وَحَكَمَ الْقَاضِي لِيَتِيمٍ هُوَ وَصِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ (وَ) حَكَمَ. (لِلْمَنُوبِ) عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ (وَعَلَى الرَّاضِي الْحَكَمُ) ـــــــــــــــــــــــــــــSتُثْبِتُ مِلْكًا لِلْغَائِبِ بِرّ (قَوْلُهُ إذَا خَرَجَ إلَيْهَا الْمُبَكِّرُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَيَّامَ مُتَفَاوِتَةٌ طُولًا وَقِصَرًا وَتَوَسُّطًا فَمَا الْمُعْتَبَرُ مِنْ ذَلِكَ هُنَا.؟ (قَوْلُهُ: قَبْلَ اللَّيْلِ) أَيْ أَنَّ ذَلِكَ غَايَتُهَا لَا أَنَّ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا الْمُبَكِّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا تُسَمَّى مَسَافَةَ عَدْوَى حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَلَا لِأَبْعَاضٍ) لَوْ حَكَمَ بِطَلَاقِ ابْنَتِهِ حِسْبَةً صَحَّتْ فَلَوْ ادَّعَتْ بِذَلِكَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِشَرِيكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْعِرَاقِيِّ فِي التَّحْرِيرِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَشَرِيكُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا حَكَمَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ طَلَبُ تَحْلِيفِهِ لَا ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ. اهـ. لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ تَنْصَرِفُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ فِي قَضَائِهِ لِلشَّرِيكِ فِي صُورَةٍ يُشَارِكُ فِيهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُرَادُهُمْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ فِي صُورَةٍ إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ حَكَمَ لَهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِهِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمَ) قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ لَوْ أَنَّ وَصِيًّا عَلَى يَتِيمٍ وَلِيَ الْحُكْمَ فَشَهِدَ عَدْلَانِ بِمَالٍ لِأَبِي الطِّفْلِ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَصِيرَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ فَيَدَّعِيَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ شَارِحُوهُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ خَصْمًا وَمُدَّعِيًا لِلصَّبِّي وَهُوَ حَاكِمٌ وَمَنْ كَانَ خَصْمًا فِي حُكُومَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ حَاكِمَا فِيهَا كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِلصَّبِيِّ الَّذِي هُوَ قَيِّمُهُ بِمَالٍ لَمْ يُقْبَلْ وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِشَخْصٍ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ قَالَ الْقَفَّالُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ وَافَقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا مِنْ قَبْلُ فَلَا تُهْمَةَ هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ. وَالرَّافِعِيُّ صَحَّحَ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ وَعَزَاهُ لِلْقَفَّالِ لَكِنَّ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ غَيْرُ بَيِّنٍ وَلَا جُمْهُورُ أَئِمَّتِنَا عَلَيْهِ بَلْ الْبَيِّنُ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الصَّوَابُ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَيْتَامِ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي إذَا لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا تَنْقَطِعُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي حُكِمَ بِهِ بِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَإِنَّ مَا حُكِمَ فِيهِ لِلْيَتِيمِ الَّذِي تَحْتَ وَصِيَّتِهِ يَبْقَى بَعْدَ الْعَزْلِ فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ وَضَعُفَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ قُلْت وَهَذَا فَرْقٌ صَحِيحٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَاكِمَ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ لِلْيَتِيمِ الَّذِي هُوَ قَيِّمُهُ وَيَجْتَمِعُ فِي تَصَرُّفِهِ وَصْفَانِ بَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصُ كَوْنِهِ حَاكِمًا وَكَوْنِهِ وَصِيًّا وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ بِكَوْنِهِ وَصِيًّا وَهُوَ وَصْفٌ لَا يُحْكَمُ بِهِ فَلَا سَبِيلَ إلَى حُكْمِهِ إذْ لَوْ حَكَمَ لَكَانَ بِكَوْنِهِ حَاكِمَا وَلَوْ حَكَمَ بِكَوْنِهِ حَاكِمَا لَاحْتَاجَ إلَى مُدَّعٍ وَلَا مُدَّعِيَ إلَّا الْوَصِيُّ وَهُوَ هُوَ فَلَوْ كَانَ حَاكِمًا لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا وَهُوَ خَلَفٌ آيِلٌ إلَى دَوْرٍ وَهَذَا سِرٌّ دَقِيقٌ. اهـ. كَلَامُ ابْنِ السُّبْكِيّ وَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي إلَخْ رَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْأَيْتَامِ ثَابِتَةٌ شَرَعَا وَوِصَايَتَهُ لَا تُزِيلُهَا وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ قَادِحٍ لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ قُوَّةُ التُّهْمَةِ فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ بِهَا ثُبُوتَ الْحَقِّ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ لَهُ شَرْعًا وَقَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ حَتَّى يَصِيرَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ مُرَادُهُ بِالْأَمِيرِ الْحَاكِمُ وَهُوَ الْأَمِيرُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْحُكْمَ لَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الَّذِي لَا حُكْمَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَاتِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَحَكَمَ الْقَاضِي لِيَتِيمٍ إلَخْ) أَيْ: حَكَمَ مَثَلًا بِدَيْنٍ كَانَ لِأَبِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُكِمَ لَهُ بِدَيْنٍ ثَبَتَ بِمُعَامَلَتِهِ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ) لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمَنْ هُوَ وَصِيُّهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ سَابِقًا وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُ وَقَدْ رَجَّحَ الْجُمْهُورُ وَصَاحِبُ الْمَطْلَبِ وَالْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ حُكْمِهِ لِمَنْ هُوَ

بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَافِ أَيْ وَحُكْمُ الْحَكَمِ عَلَى الرَّاضِي بِحُكْمِهِ بِشَرْطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ إذْ التَّحْكِيمُ جَائِزٌ فَقَدْ حَكَّمَ عُمَرُ وَأُبَيُّ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَحَكَّمَ عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ وَرُوِيَ «مَنْ حُكِّمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرَاضَيَا بِهِ فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْأَمْوَالِ أَمْ فِي غَيْرِهَا، إلَّا فِي عُقُوبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ مِمَّنْ يَحْكُمُ الْحَكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يَمْتَنِعَ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَعْضَهُ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَاضِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاضِي أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَحْكُمُ بِضَرْبِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِهِ وَإِنْ رَضِيَ الْقَاتِلُ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ، نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا الْقَاضِيَ لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَا الْآخَرِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلْيَكُنْ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ فَإِنْ جَازَ فَالْحَكَمُ نَائِبُ الْقَاضِي، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَرَدَّهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَغَيْرَهُ قَالُوا: لَيْسَ التَّحْكِيمُ تَوْلِيَةً فَلَا يَحْسُنُ الْبِنَاءُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا صَدَرَ التَّحْكِيمُ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ فَيَحْسُنُ الْبِنَاءُ، وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِمَّا ذُكِرَ الْوَكِيلَيْنِ فَلَا يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ تَحْكِيمُ الْمُوَكِّلَيْنِ وَالْوَلِيَّيْنِ فَلَا يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلَا يَكْفِي رِضَاهُ إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ، وَالْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَعَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دُيُونٌ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْغُرَمَاءِ، وَالْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ يَضُرُّ بِهِ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا السَّيِّدِ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ لَا أَثَرَ لِتَحْكِيمِهِ (مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ) مِنْ الْحَكَمِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، بَلْ غَايَتُهُ الْإِثْبَاتُ وَالْحُكْمُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّرْسِيمُ (وَ) مِنْ غَيْرِ (عِقَابٍ) بَعْدَ إثْبَاتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَى الْوُلَاةِ وَيَلْزَمُ حُكْمُهُ (بِرِضَى فِي أَوَّلٍ) أَيْ بِالرِّضَا بِهِ قَبْلَهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَى بَعْدَهُ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَمَهْمَا رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحَكَمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ (وَنَافِذٌ هَذَا الْقَضَا) الصَّادِرُ مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْمُحَكَّمِ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ (فِي ظَاهِرٍ) لَا بَاطِنٍ فَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ زُورٍ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَحْصُلْ بِحُكْمِهِ الْحِلُّ بَاطِنًا سَوَاءٌ الْمَالُ وَالنِّكَاحُ وَغَيْرُهُمَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ إنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ» وَمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَصْلٍ صَادِقٍ يَنْفُذُ الْقَضَاءُ فِيهِ فِي الْبَاطِنِ أَيْضًا قَطْعًا إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ وَعَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ لِتَتَّفِقَ الْكَلِمَةُ وَيَتِمَّ الِانْتِفَاعُ وَقِيلَ لَا لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الشَّرِيكِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ وَقَالَ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ مُرَادَ الشَّارِحِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ) بِأَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، وَلَوْ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ، إذْ الرَّاجِحُ جَوَازُ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، لَكِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِالْمَنْعِ لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ: لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَيْ صَرِيحًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لَمْ يَجُزْ تَحْكِيمُهُ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ، كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي الْأَهْلِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ بَحَثَ جَوَازَ تَحْكِيمِ غَيْرِ الْأَهْلِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي غَيْرِ الْأَهْلِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ فِيهِ بُعْدٌ فَتَأَمَّلْ بِرّ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا أَيْ الَّذِي قَالُوهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصِيُّهُ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر صِحَّةُ حُكْمِهِ لِمَنْ هُوَ وَصِيُّهُ. (قَوْلُهُ طَالِبٌ مُعَيَّنٌ) أَيْ حَتَّى يَقَعَ مِنْهُ التَّحْكِيمُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْكُمُ بِضَرْبِ إلَخْ) بِأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ دِمَاءً فَتَنَازَعَا فِي إثْبَاتِهِ فَحَكَّمَا شَخْصًا يَحْكُمُ فَحَكَمَ بِأَنَّ الْقَتْلَ خَطَأٌ، فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ، إلَّا بِرِضَا عَاقِلَةِ الْجَانِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ، فَلَا يَكْفِي بَعْدَهُ بج (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) فِي الْحَاوِي إذَا تَحَاكَمَ الْإِمَامُ وَخَصْمُهُ إلَى بَعْضِ الرَّعِيَّةِ وَلَمْ يُقَلِّدْهُ، خُصُوصُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْخَصْمِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ التَّحْكِيمَ مِنْهُ لَيْسَ تَوْلِيَةً (قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ) وَيَلْزَمُهَا الْهَرَبُ وَالِامْتِنَاعُ مَا أَمْكَنَهَا فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ تَأْثَمْ هِيَ لِشُبْهَةِ الْحُكْمِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الزِّنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ) وَلَا يُحَدُّ الْوَاطِئُ لِشُبْهَةٍ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ أَلْحَنَ) أَيْ أَقْدَرَ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَتَى حَكَمَ الْحَاكِمُ صَارَ الْحُكْمُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ الْمُخَالِفِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ

وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَقِيلَ لَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ (وَمَا لَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ (أَنْ يَمْنَعَا مُعْتَقِدًا بُطْلَانَهُ) أَيْ الْحُكْمِ (إذَا ادَّعَى) أَيْ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّعْوَى إذَا أَرَادَهَا وَلَا مِنْ الْأَخْذِ بِمَا حَكَمَ لَهُ بِهِ كَحَنَفِيٍّ يَدَّعِي عِنْدَ شَافِعِيٍّ بِأُجْرَةِ الْمَغْصُوبِ، وَشَافِعِيٍّ يَدَّعِي عِنْدَ حَنَفِيٍّ شُفْعَةَ الْجِوَارِ وَلَوْ شَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ شَافِعِيٌّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ (بِالْعِلْمِ) أَيْ قَضَى الْقَاضِي بِعِلْمِهِ بِصِدْقِ الْمُدَّعِي إنْ عَلِمَهُ وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ كَمَا يَقْضِي بِالْحُجَّةِ بَلْ أَوْلَى سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ وَمَكَانِهَا أَمْ فِي غَيْرِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَاقِعَةِ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا، وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ بِالْعِلْمِ إلَّا مَعَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ عِلْمُهُ بِذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ قَدْ عَلِمْت أَنَّ لَهُ عَلَيْك مَا ادَّعَاهُ وَحَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي (كَالتَّعْدِيلِ) أَيْ كَمَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وَجَرْحِهِمْ (وَ) فِي (التَّقْوِيمِ) لِمَا يَحْتَاجُ لِتَقْوِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُقَوَّمٌ آخَرُ (لَا فِي حُدُودِ رَبِّنَا الْعَظِيمِ) وَتَعَازِيرِهِ لِنَدْبِ السَّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا بِخِلَافِ عُقُوبَاتِ الْآدَمِيِّ وَحُقُوقِهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيَقْضِي فِيهَا بِعِلْمِهِ وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ كَأَنْ عَلِمَ إبْرَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَلَا يَقْضِي بِهَا فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِقَرِينَةِ تَمْثِيلِهِمْ لِلْقَضَاءِ بِهِ بِمَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَقَدْ رَآهُ الْقَاضِي أَقْرَضَهُ ذَلِكَ أَوْ سَمِعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ إذْ رُؤْيَةُ الْإِقْرَاضِ وَسَمَاعُ الْإِقْرَارِ لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ بِثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْإِمَامِ إنَّمَا يَقْضِي بِالْعِلْمِ فِيمَا يَسْتَيْقِنُهُ لَا مَا يَظُنُّهُ اخْتِيَارٌ لَهُ أَوْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَمَا يَسْتَيْقِنُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى مُجَرَّدِ الظَّنِّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ أَصْلَ اللُّزُومِ، وَالْكَلَامُ السَّابِقُ عَلَى مَا إذَا تَحَقَّقَ أَصْلُ اللُّزُومِ وَإِنَّمَا نَشَّأَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ اسْتِصْحَابِ بَقَائِهِ لِجَوَازِ الْوَفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ كَالشَّهَادَةِ لَا يَشْهَدُ بِمَا يَظُنُّهُ مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ إلَّا أَنْ يَنْشَأَ الظَّنُّ مِنْ اسْتِصْحَابٍ مَعَ تَحَقُّقِ أَصْلِ اللُّزُومِ، فِيهِ نَظَرًا لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ تَمْثِيلَهُمْ السَّابِقَ لَيْسَ بِتَامٍّ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ تَحَقُّقَ أَصْلِ اللُّزُومِ (تَنْبِيهٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِذَا نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنَفَّذَ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ بِلَا خِلَافٍ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَنْفِيذِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ مَعَ فِسْقِهِ الظَّاهِرِ (وَ) قَضَى (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْقَاضِي أَيْ قَاضٍ آخَرُ بِمَا قَضَى بِهِ الْأَوَّلُ أَيْ أَمْضَاهُ (بِشَاهِدَيْهِ) أَيْ بِشَاهِدَيْ قَضَاءِ الْأَوَّلِ (وَاشْتَرَطْ) فِيهِ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ (أَنْ يَنْتَفِي) مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي صِيغَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ شَافِعِيٌّ إلَخْ) وَلَهَا حَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْهَدَ بِنَفْسِ الْجَوَازِ وَهُوَ جَائِزٌ، ثَانِيهِمَا أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِحْقَاقِ الْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِاعْتِقَادِهِ بِخِلَافِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْقَائِلَ بِذَلِكَ، وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي شَافِعِيٍّ حَضَرَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا مَثَلًا فَإِنْ حَضَرَ لِيَشْهَدَ بِصُورَةِ الْحَالِ جَازَ أَوْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ قُلِّدَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ) أَيْ بِمَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْضِي بِهَا فِيهِ) وَلَا يَقْضِي أَيْضًا بِعِلْمِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّاشِيُّ فِي الْحِلْيَةِ قَالَ: وَكَأَنَّهُ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ بِرّ ج (قَوْلُهُ كَالشَّاهِدِ لَا يَشْهَدُ بِمَا يَظُنُّ مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ لِرُؤْيَةِ التَّصَرُّفِ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الِاسْتِفَاضَةُ، ثُمَّ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ طَرِيقُ عِلْمِ الْقَاضِي بِالْحَقِّ مِثْلَ هَذَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ (قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مَنْشَؤُهُ أَنَّهُ فَهِمَ عَنْ الشَّيْخَيْنِ فِي التَّمْثِيلِ السَّابِقِ أَنَّهُمَا قَائِلَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْإِقْرَاضِ وَسَمَاعَ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ أَنَّ الْيَقِينَ ابْتِدَاءٌ وَالشَّيْخَانِ لَمْ يُرِيدَا ذَلِكَ وَلَا تَصِحُّ إرَادَتُهُمَا لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا غَرَضَهُمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَقْتَ قَضَاءِ الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَقْتَصِرَا عَلَى مَا سَاقَهُ الشَّارِحُ عَنْهُمَا، وَإِنَّمَا قَالَا لَا يُفِيدُ الْيَقِينُ بِثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ اهـ. فَاعْتِرَاضُهُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَبْحَثَ بَاحِثٌ مَعَ الْعِرَاقِيِّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الشَّيْخَيْنِ يَقْصُرَانِ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى الظَّنِّ النَّاشِئِ مِنْ اسْتِعْجَالِ السَّبَبِ الْمُتَيَقَّنِ، يُرْشِدُك إلَى هَذَا أَنَّ الْعِرَاقِيَّ نَظَرَ لِلْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَالشَّاهِدِ بِجَوَازِ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ السَّمَاعَ الْفَاشِيَ وَرُؤْيَةَ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ ظَنٌّ فِي أَصْلِ السَّبَبِ، وَكَوْنُ الشَّيْخَيْنِ يَمْنَعَانِ الْحُكْمَ فِي مُفَادِ هَذَا عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي بِهِ وَيَقْصُرَانِ الظَّنَّ عَلَى مَا نَشَأَ عَنْ يَقِينِ السَّبَبِ مَوْضِعَ تَأَمُّلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: لَك دَفْعُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى نَظَرِ الشَّارِحِ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ ابْتِدَاءً أَمْرٌ مُتَعَيَّنٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا زَادَاهُ عَلَى مَا سَاقَهُ الشَّارِحُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ لِجَوَازِ الْكَذِبِ وَالتَّأْوِيلِ، وَكَذَا الْإِقْرَاضُ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ مِلْكَ الْمُقْتَرِضِ أَوْ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لِلْمُقْرِضِ وَلِجَوَازِ التَّأْوِيلِ فِي لَفْظِ الْإِقْرَاضِ فَاعْتِرَاضُهُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ فِي مَحَلِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقُولُ بِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ بِهَا) أَيْ بِالْجِوَارِ الْمُثْبِتِ لَهَا لَا بِشُفْعَتِهِ، إلَّا إنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ أَيْضًا قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ عِلْمِهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ بِشَاهِدَيْ قَضَاءِ الْأَوَّلِ)

الْأَوَّلِ (التَّكْذِيبُ) لَهُمَا فَلَا يَضُرُّ تَوَقُّفُهُ بِلَا تَكْذِيبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا (لَا هُوَ) أَيْ الْقَاضِي الْأَوَّلُ فَلَا يَقْضِي بِشَاهِدَيْ قَضَائِهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْهُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ فِعْلُهُ، وَالرُّجُوعُ إلَى الْيَقِينِ هُوَ الْأَصْلُ فِي فِعْلِ الْإِنْسَانِ وَلِهَذَا يَأْخُذُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِالْيَقِينِ (وَ) لَا يَقْضِي (بِخَطْ) نَفْسِهِ اعْتِمَادًا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ لِاحْتِمَالِ التَّزْوِيرِ وَمُشَابَهَةِ الْخَطِّ (كَشَاهِدٍ) فَإِنَّهُ لَا يَشْهَدُ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَى تَحَمُّلِهِ وَلَا بِخَطِّهِ وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ (وَلَوْ رَوَى) الْأَخْبَارَ (بِمُحْرَزِ خَطٍّ) أَيْ بِخَطِّهِ الْمُحْرَزِ أَيْ الْمَحْفُوظِ عِنْدَهُ جَوَّزَهُ لِعَمَلِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا بِذَلِكَ، وَقَدْ يُتَسَاهَلُ فِي الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، إذْ الْفَرْعُ يَرْوِي مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ وَلَا يَشْهَدُ وَيَقُولُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ أَنَّهُ يَرْوِي كَذَا، وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا (وَعَمَّنْ عَنْهُ يَرْوِي) أَيْ وَلَوْ رَوَى الْأَخْبَارَ عَمَّنْ يَرْوِيهَا عَنْهُ وَقَدْ نَسِيَ هُوَ تَحْدِيثَهُ بِهَا جَوَّزَهُ كَأَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ عَنِّي بِكَذَا كَمَا وَقَعَ لِسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي رِوَايَتِهِ خَبَرَ (الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَهُ مِنْهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ نَسِيَ سُهَيْلٌ ذَلِكَ فَكَانَ يَرْوِيهِ عَنْهُ فَيَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي أَنِّي حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَوْلُ النَّظْمِ (جَوِّزْ هَذَا) جَوَابُ لَوْ (وَإِلَّا لَا يَفُهْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي صِدْقَ الْمُدَّعِي أَيْ وَلَا كَذِبَهُ لَا يَتَكَلَّمُ أَيْ سَكَتَ (أَوْ سَأَلَهْ عَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَى) بِهِ (الْحُجَّةُ لَهْ) كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: أَلَكَ حُجَّةٌ؟ نَعَمْ إنْ جَهِلَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ إقَامَةَ الْحُجَّةِ فَلَا يَسْكُتُ بَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنْ عَلِمَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ فَالسُّكُوتُ أَوْلَى وَإِنْ شَكَّ فَالْقَوْلُ أَوْلَى وَإِنْ عَلِمَ جَهْلَهُ بِهِ وَجَبَ إعْلَامُهُ، وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِالْحُجَّةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ لِشُمُولِهِ الشَّاهِدَ مَعَ الْيَمِينِ وَقِيلَ لِشُمُولِهِ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهِ أَمِينًا أَوْ فِي قَسَامَةٍ أَوْ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فَإِنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِلِعَانِهِ ثُمَّ بَيَّنَ الشَّاهِدَ الْعَامَّ الدَّاخِلَ فِي الْحُجَّةِ بِقَوْلِهِ (أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ حُرًّا مُسْلِمَا عَدْلًا) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ إلَّا فِي صُوَرٍ تَأْتِي، وَلَا الْأَخْرَسِ وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْصِحُ عَنْ الْمُرَادِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ بِهَا لِلْحَاجَةِ، وَلَا الْعَبْدِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ إذْ فِي الشَّهَادَةِ نُفُوذُ قَوْلٍ عَلَى الْغَيْرِ، وَلَا الْكَافِرِ وَلَوْ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وَلَا الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلَا غَيْرِ الْمُكَلَّفِ الْمَفْهُومِ مِنْ عَدْلًا كَالْإِقْرَارِ بَلْ أَوْلَى (عَلَى كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا) أَيْ وَالْعَدْلُ مَنْ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى كَبِيرَةٍ أَيْ مَعْصِيَةٍ (مُوجِبَةٍ حَدًّا) كَشُرْبِ خَمْرٍ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَذْفٍ، وَتَفْسِيرُ الْكَبِيرَةِ بِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّ الْأَصْحَابَ إلَى تَرْجِيحِهِ أَمْيَلُ، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ تَعْرِيفَهَا بِأَنَّهَا مَا لَحِقَ صَاحِبَهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْفَقُ لِمَا ذَكَرُوهُ عِنْدَ تَفْصِيلِهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ عَدُّوا الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَالسِّحْرَ وَالْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ وَالنَّمِيمَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ الْكَبَائِرِ، وَلَا حَدَّ فِيهَا وَقَالَ الْإِمَامُ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ: هِيَ كُلُّ جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ، وَالْمُرَادُ بِهَا بِقَرِينَةِ تَعَارِيفِهَا السَّابِقَةِ غَيْرُ الْكَبَائِرِ الِاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْبِدَعُ فَإِنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِهَا مَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْخَطَّابِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ بِدَعْوَاهُمْ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ فَإِنَّ الْكَذِبَ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ فَإِنْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ فِي شَهَادَتِهِ مَا يَقْطَعُ احْتِمَالَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُقِرُّ لِفُلَانٍ بِكَذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ إذَا كَانَ يَقْدَحُ فِي إمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا) شَامِلٌ لِقَاضِي الضَّرُورَةِ، وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا شَهِدَا عِنْدَ قَاضٍ فَقَالَ شَهِدْتُمَا بِكَذَا بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَقَالَا بَلْ بِاسْتِثْنَاءٍ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالتَّقْوَى وَالدِّيَانَةِ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُمَا وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي شُمُولِ الْمُقَلِّدِ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُ قَاضِي الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ التَّقْوَى وَالدِّيَانَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) مَعْلُولُ جَوَّزَ، وَقَوْلُهُ جَوَابُ أَيْ قَوْلُهُ جَوَّزَ هَذَا (قَوْلُهُ الْحُجَّةُ لَهُ) أَيْ مَا ادَّعَى وَقَوْلُهُ لَهُ ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَأَلَهُ م ر (قَوْلُهُ وَقِيلَ لِشُمُولِهِ إلَخْ) قَائِلُهُ الشَّارِحُ وَكَانَ وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِقِيلِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تُسَمَّى حُجَّةً وَأَيْضًا فَقَدْ فَسَّرَ الْحُجَّةَ بِقَوْلِهِ أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ إلَخْ (قَوْلُهُ حُرًّا) أَيْ، وَلَوْ بِالدَّارِ م ر وَقَوْلُهُ مُسْلِمًا أَيْ، وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ م ر (قَوْلُهُ: نُفُوذُ قَوْلِهِ عَلَى الْغَيْرِ) فَفِيهِ نَوْعُ وِلَايَةٍ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا} [البقرة: 282] الْآيَةَ) شَامِلٌ لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى الْكَافِرِ مَعَ أَنَّهُ قَيَّدَ بِمِنْ رِجَالِكُمْ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ تَعَارِيفِهَا) يَحْتَمِلُ أَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْبِدَعَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا تَوَعَّدَ عَلَيْهَا كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ وَلَا تُوصَفُ عُرْفًا بِالِارْتِكَابِ وَالْإِقْدَامِ وَلَا تُوزَنُ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: الَّتِي هِيَ الْبِدَعُ) يُتَأَمَّلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ الْبِدَعَ كَبَائِرُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ تَعْصِيَةُ أَرْبَابِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ تَنْتَفِي التَّعْصِيَةُ عَنْ الْكَبِيرَةِ لِنَحْوِ جَهْلٍ وَلَا يُخْرِجُهَا ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا كَبِيرَةً فِي نَفْسِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى الْقَاضِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا (قَوْلُهُ الشَّاهِدُ الْعَامُّ) ذِكْرُهُ الْعَامُّ بَيَانٌ لِوَجْهِ اقْتِصَارِهِ عَلَى الذَّكَرِ وَهُوَ قَبُولُهُ فِي جَمِيعِ الشَّهَادَاتِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّ: أَنَّ الذُّكُورَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي كُلِّ الشَّهَادَاتِ، فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا فِي مُطْلَقِ الشَّهَادَاتِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ) بِأَنْ أَنْكَرُوا بَعْضَ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ضَرُورَةً (قَوْلُهُ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) فَمَا فِي بَابِ الْبُغَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا تَأْوِيلَ لَهُمْ فِيهِ. اهـ. بج وَخَطّ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ يَقْدَحُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ. اهـ

أَوْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ أَوْ يَقْذِفُ عَائِشَةَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ: قَاذِفُ عَائِشَةَ كَافِرٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (وَلَمْ يَكُنْ أَصِرْ) أَيْ مَا أَقْدَمَ عَلَى كَبِيرَةٍ وَلَا أَصَرَّ (عَلَى صَغِيرَةٍ) وَهِيَ كُلُّ ذَنْبٍ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ، وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهَا الْإِكْثَارُ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ مِنْهَا فَتَنْتَفِي بِهِ الْعَدَالَةُ إلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَاتُ الْمُصِرِّ عَلَى مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ، وَالصَّغِيرَةُ (كَكَذِبٍ لَا ضَرَرْ فِيهِ وَلَا حَدَّ) وَقَدْ لَا يَكُونُ صَغِيرَةً كَأَنْ كَذَبَ فِي شِعْرِهِ بِمَدْحٍ وَإِطْرَاءٍ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الشَّاعِرِ إظْهَارُ الصَّنْعَةِ لَا التَّحْقِيقُ، وَخَرَجَ بِنَفْيِ الضَّرَرِ وَالْحَدِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْكَذِبِ فَيَصِيرُ كَبِيرَةً لَكِنَّهُ مَعَ الضَّرَرِ لَيْسَ كَبِيرَةً مُطْلَقًا بَلْ قَدْ يَكُونُ كَبِيرَةً كَالْكَذِبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ لَا يَكُونُ، بَلْ الْمُوَافِقُ لِتَعْرِيفِهِ كَأَصْلِهِ الْكَبِيرَةُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَبِيرَةً مُطْلَقًا (وَ) مِثْلُ (لَعْنٍ) وَلَوْ لِكَافِرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَكَهَجْرِ مُسْلِمٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلُبْسِ حَرِيرٍ وَجُلُوسٍ عَلَيْهِ وَجُلُوسٍ مَعَ فُسَّاقٍ إينَاسًا لَهُمْ (وَهِجَا) وَلَوْ بِالتَّعْرِيضِ صِدْقًا أَوْ كَذِبًا، وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَإِنْ هَجَا فِي شِعْرِهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا هَجَا بِمَا يَفْسُقُ بِهِ كَأَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَاهُ قَبْلُ (قُلْتُ) هَذَا إذَا كَانَ (لِمُسْلِمٍ) فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ جَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ نَصُّ الْأُمِّ يَقْتَضِيهِ بَلْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الْهَجْوِ لِمُبْتَدِعٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ هَجْوِ الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِ وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ عَدَمَ جَوَازِ لَعْنِهِ بِأَنَّ اللَّعْنَ الْإِبْعَادُ مِنْ الْخَيْرِ، وَلَعْنُهُ لَا يَتَحَقَّقُ بُعْدُهُ مِنْهُ فَقَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ بِخِلَافِ الْهَجْوِ وَلَيْسَ إثْمُ حَاكِيهِ كَإِثْمِ مُنْشِئِهِ (كَذَا السَّفَاهُ) بِمَعْنَى السَّفَاهَةِ (جَا) صَغِيرَةٌ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ هَذَا الْبَيْتِ فِيهِ وَلَا حَدَّ وَهَجْوُ مُهْتَدِي ... وَاللَّعْنُ وَالسَّفَاهُ وَالتَّمَرُّدُ (وَ) مِثْلُ (غِيبَةِ الْمُسِرِّ فِسْقًا) وَالسُّكُوتِ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِالْمُسِرِّ فِسْقُهُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُعْلِنُ فِسْقُهُ فَلَا تَحْرُمُ غِيبَتُهُ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ، وَغَيْرُ الْفَاسِقِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ غِيبَتُهُ كَبِيرَةً وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَحْسَنُ مِنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ الْعُدَّةِ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَإِنْ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ. (وَ) مِثْلُ (لَعِبْ نَرْدٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ وَفَارَقَ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ بِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِيهِ عَلَى مَا يُخْرِجُهُ الْكُعْبَانُ فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ وَفِي الشِّطْرَنْجِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَغْلِبَ إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الِاسْتِوَاءُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْغَلَبَةَ أَمْرٌ عُرْفِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ، وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَى عَدِّ الْجَانِبَيْنِ وَالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا، وَالْغَالِبُ تَعَذُّرُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يَكُونُ) أَيْ الْكَذِبُ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَالْكَذِبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ) أَيْ مَعَ ضَرَرٍ (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَبِيرَةً مُطْلَقًا) إذْ لَا حَدَّ فِي الْكَذِبِ ذِي الضَّرَرِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَهِجَاءٍ) قَدْ يُقَالُ: الْهِجَاءُ نَوْعٌ مِنْ الْغِيبَةِ فَلِمَ أَفْرَدَهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْغِيبَةَ قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً؟ فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْهَا كَبِيرَةً (قَوْلُهُ قُلْت هَذَا) أَيْ عَدُّ الْهِجَاءِ إذَا كَانَ أَيْ الْهِجَاءُ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ جَازَ) حَيْثُ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَلَا عَهْدَ إذَا كَانَ حَيًّا وَلَا قَرِيبَ لَهُ مُسْلِمٌ يَتَأَذَّى بِهَجْوِهِ إذَا كَانَ مَيِّتًا عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: وَلَا قَرِيبَ لَهُ مُسْلِمٌ يُخْرِجُ الْكَافِرَ حَتَّى مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الْهَجْوِ الْمُبْتَدِعُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ كَافِرٍ ذِمِّيٍّ (قَوْلُهُ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ) هَلْ يَتَقَيَّدُ جَوَازُ هَجْوِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ كَمَا قَالُوا فِي جَوَازِ غِيبَتِهِ، وَقَدْ يَتَقَيَّدُ خُصُوصًا، وَالْهَجْوُ نَوْعٌ مِنْ الْغِيبَةِ (قَوْلُهُ كَذَا السِّفَاهُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQخَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ الْمُبْتَدِعُ) أَيْ إذَا هَجَاهُ بِبِدْعَتِهِ كَمَا قَالَهُ زي وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ وَفِي ظَنِّي خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إثْمُ إلَخْ) أَيْ إذَا اسْتَوَيَا أَمَّا لَوْ أَنْشَأَهُ وَلَمْ يُذِعْهُ وَأَذَاعَهُ الْحَاكِي وَأَشْهَرَهُ فَهُوَ أَشَدُّ إثْمًا بِلَا شَكٍّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ) أَيْ بِدُونِ مُقَابِلٍ وَإِلَّا حُرِّمَ وَكَالشِّطْرَنْجِ الْمُنَقَّلَةُ وَالطَّاوِلَةُ وَالطَّابُ كَالنَّرْدِ (قَوْلُهُ الْكُعْبَانُ) أَيْ الْحَصَى وَنَحْوِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ

عَلَى الْفِكْرِ وَالتَّأَمُّلِ وَأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي تَدْبِيرِ الْحَرْبِ (وَسَمْعٍ لِشِعَارِ مَنْ شَرِبَ) أَيْ وَكَاسْتِمَاعِ شِعَارِ شَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنْ آلَاتِ الطَّرِبِ كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَكَذَا يَرَاعٌ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ وَهُوَ هَذِهِ الزَّمَّارَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الشَّبَّابَةُ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ حِلَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ (وَ) فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَائِرِ (مَرَّةٍ لِعِظَمٍ فِيهِ جُرِحْ) فَاعِلُهُ فَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهِ فِي عَدِّهِ كَبِيرَةً إذَا لَمْ يَسْتَعْظِمْهُ أَهْلُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِنْ اسْتَعْظَمُوا رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً وَصَارَ فَاعِلُهُ مَجْرُوحًا لِظُهُورِ قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي وَالنَّاظِمُ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ اعْتِبَارُ الْإِكْثَارِ (أَوْ تَابَ) أَيْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى كَبِيرَةٍ وَلَا أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ تَابَ (مَعَ) ظُهُورِ (قَرَائِنٍ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ دَلَّتْ عَلَى (أَنْ) أَيْ أَنَّهُ (قَدْ صَلَحْ كَقَاذِفٍ يَقُولُ إنِّي تُبْتُ) مِنْ قَذْفِي (وَلَا أَعُودُ لِلَّذِي أَذْنَبْتُ) بِهِ مِنْ الْقَذْفِ أَوْ يَقُولُ: قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَلَا أَعُودُ إلَيْهِ وَنَحْوُهُ فَيَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَقُولَ كَذَبْتُ فَرُبَّمَا كَانَ صَادِقًا فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْكَذِبِ؟ (لَا إنْ أَقَرَّ قَاذِفٌ بِكَذِبِهْ) فِي قَذْفِهِ فَلَا يَكْفِي الْقَوْلُ مَعَ الْقَرَائِنِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُمَا مُضِيُّ مُدَّةٍ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ فِيمَا عَدَا هَذِهِ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُهَا فَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالْأَظْهَرُ سَنَةٌ؛ لِأَنَّ لِمُضِيِّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ أَثَرًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ لِمَا تَشْتَهِيهِ نَعَمْ مِنْ قَذْفٍ بِصُورَةِ شَهَادَةٍ لَمْ يَتِمَّ نِصَابُهَا أَوْ خَفِيَ فِسْقُهُ وَأَقَرَّ بِهِ لِيُحَدَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَقِبَ تَوْبَتِهِ، وَكَذَا مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ رِدَّتِهِ لِإِتْيَانِهِ بِضِدِّ الْكُفْرِ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ احْتِمَالٌ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا أَسْلَمَ مُرْسَلًا فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ، وَتُفَارِقُ الرِّدَّةُ الْقَذْفَ بِغَيْرِ صُورَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ بِأَنَّ ضَرَرَهَا قَاصِرٌ وَضَرَرَهُ مُتَعَدٍّ، وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِهِمْ التَّوْبَةَ بِالْقَوْلِ فِي الْقَذْفِ أَنَّ سَائِرَ الْمَعَاصِي الْقَوْلِيَّةِ كَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ فَقَالَ: التَّوْبَةُ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ: كَذَبْتُ فِيمَا فَعَلْتُ وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمَّا لَوْ قَذَفَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِالزِّنَا أَوْ أَقَرَّ الْمَقْذُوفُ أَوْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ قَذْفِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِإِظْهَارِ صِدْقِهِ بِالْحُجَّةِ ثُمَّ مَا ذَكَرَ مِنْ بَيَانِ التَّوْبَةِ مَحَلُّهُ فِي التَّوْبَةِ فِي الظَّاهِرِ وَهِيَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا الشَّهَادَةُ وَالْوِلَايَةُ، أَمَّا التَّوْبَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا الْإِثْمُ فَهِيَ الْإِقْلَاعُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَالنَّدَمُ عَلَيْهَا وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا وَمِنْ لَوَازِمِ الْإِقْلَاعِ الْخُرُوجُ عَنْ الْمَظَالِمِ. (تَنْبِيهٌ) حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ إنْ لَمْ يُظْهِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَهُ أَنْ يُظْهِرَهُ وَيُقِرَّ بِهِ لِيُحَدَّ وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ ظَهَرَ فَقَدْ فَاتَ السَّتْرُ فَيَأْتِي الْإِمَامُ وَيُقِرُّ بِهِ لِيُحَدَّ (لَهُ مُرُوءَةٌ لِمَا لَا لَاقَ بِهْ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ (خَلَا) مِنْ التَّخْلِيَةِ بِمَعْنَى التَّرْكِ أَيْ عَدْلًا لَهُ مُرُوءَةٌ بِأَنْ تَرَكَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالْمُرُوءَةُ: تَخَلُّقٌ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَغَيْرُ اللَّائِقِ (كَسَمْعِ الدُّفِّ) أَيْ اسْتِمَاعِهِ وَحْدَهُ (أَوْ مَعَ صَنْجِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ إذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْحِلَقُ الَّتِي تُجْعَلُ دَاخِلَ الدُّفِّ وَالدَّوَائِرُ الْعِرَاضُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صُفْرٍ وَتُوضَعُ فِي خُرُوقِ دَوَائِرِ الدُّفِّ. ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدُّفَّ فِي الثَّانِيَةِ أَشَدُّ إطْرَابًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ مَمْنُوعٌ (وَ) مِثْلُ (لَعِبِ الْحَمَامِ) بِالتَّطْيِيرِ وَالْمُسَابَقَةِ إذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ (وَ) لَعِبِ (الشِّطْرَنْجِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا إذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ (وَ) مِثْلُ (الرَّقْصِ) كَذَلِكَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (أَوْ) مِثْلُ (سَمْعِ الْغِنَا) أَيْ اسْتِمَاعِهِ إذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْ الْغِنَا وَاسْتِمَاعِهِ مَكْرُوهٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ نَعَمْ إنْ خِيفَ مِنْ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ غَيْرِهِ فِتْنَةٌ حُرِّمَ فَقَوْلُهُ (إذَا أَكَبْ) أَيْ دَاوَمَ عَلَيْهِ قَيْدٌ فِي الْأَمْثِلَةِ كُلِّهَا كَمَا تَقَرَّرَ هَذَا إذْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَإِلَّا فَذَلِكَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْمَرْجِعُ فِي الدَّوَامِ إلَى الْعَادَةِ وَتَخْتَلِفُ بِعَادَاتِ النَّوَاحِي وَالْبِلَادِ بِالْأَمْكِنَةِ فَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSيُحَرَّرُ تَمَيُّزُ السَّفَاهَةِ عَنْ اللَّعْنِ وَالْهَجْوِ وَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْفَاسِقِ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ: وَالْوُقُوعُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: الْغِيبَةُ صَغِيرَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ كَقَاذِفٍ إلَخْ) شَمَلَ هَذَا الْإِطْلَاقُ مَا لَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) ، وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ قَبْلَ قَذْفِي بَاطِلٌ فَتَأَمَّلْ. بِرّ (قَوْلُهُ وَتُفَارِقُ الرِّدَّةُ) حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّوْبَةِ فِيهَا بِالْإِسْلَامِ مُضِيُّ الْمُدَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَقَوْلُهُ الْقَذْفُ أَيْ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مُضِيُّ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ الْإِقْلَاعُ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ هِيَ التَّوْبَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ حِلَّهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ وُجِدَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ بِحُرْمَةِ أَنْوَاعِ الْمَزَامِيرِ وَمِنْهَا الشَّبَّابَةُ بَلْ هِيَ مِنْ أَعْلَى الْمَزَامِيرِ (قَوْلُهُ عَقِبَ تَوْبَتِهِ) أَيْ تَوْبَتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ

يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ مَا لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مَثَلًا فِي الْخَلْوَةِ مِرَارًا كَاللَّعِبِ بِهِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ السُّوقِ مَثَلًا مَرَّةً عَلَى مَلَإٍ مِنْ النَّاسِ (وَ) مِثْلُ (حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ) بِالْهَمْزِ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ فَمَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْهَا سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ لِإِشْعَارِهِ بِالدَّنَاءَةِ وَالْخِسَّةِ نَعَمْ إنْ اعْتَادَهَا وَكَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ فَلَا تَسْقُطُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّاظِمُ حَيْثُ زَادَ قَوْلَهُ (لَيْسَتْ لِأَبْ) وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ بِصَنْعَةِ آبَائِهِ بَلْ يَنْظُرُ هَلْ يَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا؟ وَالتَّوْبَةُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ بِسُنَّةٍ كَمَا فِي الْمَعَاصِي ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ (لَمْ يُتَّهَمْ بِالْجَرِّ وَالدَّفْعِ) أَيْ عَدْلًا لَهُ مُرُوءَةٌ غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِجَرِّ نَفْعٍ إلَيْهِ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ بِشَهَادَتِهِ (فَلَا تُقْبَلُ أَنْ يَشْهَدَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ شَهَادَتُهُ (لِبَعْضٍ) لَهُ مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَإِنْ قُبِلَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُ أَنْ تَتَضَمَّنَ شَهَادَتُهُ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ كَأَنْ يَشْهَدَ لِلْأَصِيلِ الَّذِي ضَمَّنَهُ بَعْضَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ عَلَى شَخْصٍ بِمَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قَبْلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ وَلَا الْغَرِيمِ لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِغَرِيمِهِ الْمُوسِرِ وَكَذَا الْمُعْسِرُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ بِالْأَدَاءِ (وَ) لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (عَلَى عَدُوِّهِ) وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (دُنْيَا) وَخَرَجَ بِهِ عَدُوُّهُ دِينًا فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَالسُّنِّيِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ وَعَكْسُهُ إلَّا الْخَطَابِيَّةَ بِتَفْصِيلٍ فِيهِمْ تَقَدَّمَ (وَذَا مَنْ حَزِنَا بِفَرَحٍ مِنْهُ وَعَكْسٍ) أَيْ وَعَدُوُّهُ مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَيَفْرَحُ بِحُزْنِهِ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفْضَتْ الْعَدَاوَةُ إلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَمَنْ خَاصَمَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا لَاتُّخِذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى إسْقَاطِ الشَّهَادَاتِ (كَزِنَا عِرْسِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ أَيْ كَشَهَادَةِ الزَّوْجِ بِزِنَا زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ نَسَبَهَا إلَى خِيَانَةٍ فِي حَقِّهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَالْمُودِعِ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَقَوْلُهُ: كَزِنَا عُرْسِهْ مِثَالٌ لِشَهَادَةِ الْعَدُوِّ كَمَا تَقَرَّرَ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ نَظِيرًا لَهَا أَيْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا وَهَذَا أَوْلَى لِيُنَاسِبَ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (وَكَالشَّهَادَةِ الْمُعَادَهْ) مِنْ الْمُسِرِّ بِفِسْقِهِ وَالْمُعْلِنِ بِهِ وَمِنْ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَالْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ وَالْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ يَخْرُجُ قَبْلَ الْبُرْءِ (بَعْدَ زَوَالِ الْفِسْقِ وَالسِّيَادَهْ أَوْ الْمُعَادَاةِ) أَوْ الْبُرْءِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِدَفْعِ الْعَارِ) أَيْ لِاتِّهَامِهِمْ بِدَفْعِ عَارِ رَدِّ شَهَادَتِهِمْ الْأُولَى عَنْهُمْ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَا وَإِنَّمَا يَجِيءُ الْوَجْهَانِ إذَا أَصْغَى الْقَاضِي إلَى شَهَادَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُسْقِطَةُ لِلْإِثْمِ لَا الْمُتَعَلِّقُ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ الْقَوْلِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ أَنْ يَشْهَدَ لِبَعْضٍ) لَوْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ أَصْلُ زَيْدٍ أَوْ فَرْعُهُ قُبِلَتْ قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ (فَرْعٌ) شَهَادَةُ الْمُودِعِ بِمِلْكِ الْعَيْنِ عِنْدَ نِزَاعِ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِهِ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ ضَرَرَ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا بِرّ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُبِلَتْ عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِأَحَدِ ابْنَيْهِ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِقَبُولِهَا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا تُقْبَلُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي شَهَادَةُ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ، وَكَذَا الْمُعْسِرُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِذِمَّتِهِ لَا بِعَيْنِ أَمْوَالِهِ بِخِلَافِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، لَا يُقَالُ تَخْصِيصُ الْمُعْسِرِ بِالتَّقْيِيدِ بِقَبْلَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمُوسِرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إذْ شَرْطُ الْحَجْرِ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَى الْمَالِ، وَلَوْ سَلِمَ لَمْ يَتَّجِهْ التَّخْصِيصُ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ، بَلْ التَّخْصِيصَ بِالتَّقْيِيدِ لِعَدَمِ تَأَتِّيهِ فِي الْمُوسِرِ إذْ لَا يَتَأَتَّى الْحَجْرُ عَلَيْهِ، نَعَمْ لَعَلَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ يُحْجَرُ عَلَى الْمُوسِرِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْحَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى عَدُوِّهِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ، بَلْ يَكْفِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ الْمُخَاصَمَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ فَقَالَ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى خَصْمِهِ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مَوْضِعُ عَدَاوَةٍ اهـ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمَهُ النَّصُّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْمَظِنَّةِ هُوَ الْمُوَافِي لِلْقَوَاعِدِ وَهُوَ حَسَنٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ بِرّ وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ لِيُنَاسِبَ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهِ إلَخْ) إذْ لَيْسَ مِثَالًا لَهَا (قَوْلُهُ أَوْ الْبُرْءِ) عَطْفٌ عَلَى زَوَالِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّهَادَةِ الَّتِي لَمْ تَتِمَّ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ كَاللَّعِبِ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ حِينَئِذٍ مُسْقِطَةٌ لِلْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ عَظِيمًا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ حِينَئِذٍ بِالتَّكَرُّرِ ع ش وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِي الْعَظِيمِ، بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الْإِطْلَاقُ رَاجِعْ م ر (قَوْلُهُ: وَحِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ) يُحْمَلُ جَعْلُهَا مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ، فَلَا يُنَافِي كَوْنَهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا لِلْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) أَيْ إنْ كَانَ الْغَرِيمُ يُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ لِحُلُولِ دَيْنِهِ وَتَقَدُّمِهِ عَلَى الْحَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُضَارِبْ فِيمَا شَهِدَ بِهِ لِتَأْجِيلِ دَيْنِهِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ عَامَلَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَالِمًا بِحَالِهِ أَوْ شَهِدَ لَهُ بِعَيْنٍ هِيَ رَهْنٌ عِنْدَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ يَسْتَغْرِقُهَا دَيْنُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ وَعَدَمِ عَوْدِ النَّفْعِ إلَيْهِ غَالِبًا. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَشَهَادَةِ الزَّوْجِ إلَخْ) هَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ الْحَدُّ؟ (قَوْلُهُ أَوْ الْبُرْءِ)

مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ ثُمَّ رَدَّهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصْغِ إلَيْهَا تُقْبَلُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصْغِي إلَيْهِ كَمَا لَا يُصْغِي إلَى الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فَمَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا لَيْسَ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ لَفْظُ الْمُعَادَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمُعَادَةُ مِمَّنْ شَهِدَ غَالِطًا فِي شَهَادَتِهِ الْأُولَى (لَا) كَالشَّهَادَةِ الْمُعَادَةِ مِنْ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْمُبَادِرِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْحِسْبَةِ بِعُذْرِ زَوَالِ (الرِّقِّ وَالْكُفْرِ) وَ (الصِّبَا) وَ (الْبِدَارِ أَيْ فِي) شَهَادَةِ (سِوَى الْحِسْبَةِ) فَإِنَّهَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَعَيَّرُونَ بِحَالِهِمْ الْأَوَّلِ فَلَا يُتَّهَمُونَ وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ شَهَادَةً حَتَّى تُوصَفَ بِالرَّدِّ وَالْقَبُولِ نَعَمْ الْمُسِرُّ بِكُفْرِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ الْمُعَادَةُ كَالْمُسِرِّ بِفِسْقِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْمُعَادَةِ مِمَّنْ شَهِدَ وَبِهِ خَرَسٌ ثُمَّ زَالَ. اهـ. وَمِثْلُهُ الْمُعَادَةُ مِمَّنْ شَهِدَ وَبِهِ عَمًى ثُمَّ زَالَ أَمَّا الْمُبَادِرُ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) كَشَهَادَةِ (الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّهُودِ) الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِ زَيْدٍ فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّهُمَا قَتَلَاهُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ ضَرَرَ مُوجِبِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّهُمَا صَارَا عَدُوَّيْنِ لِلْأَوَّلَيْنِ بِشَهَادَتِهِمَا فَيُرَاجِعُ وَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ صَدَّقَ الْأَوَّلَيْنِ خَاصَّةً ثَبَتَ الْحَقُّ أَوْ الْأَخِيرَيْنِ بَطَلَتْ الْأُولَى لِلتَّكْذِيبِ وَالثَّانِيَةُ لِمَا مَرَّ أَوْ كِلَيْهِمَا بَطَلَتَا إذْ فِي تَصْدِيقِ كُلٍّ تَكْذِيبُ الْأُخْرَى، وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَكَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ فَكَيْفَ يُرَاجَعُ الْمُدَّعِي بَعْدَ الشَّهَادَةِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُمَّ يَشْهَدُ الْأَوَّلَانِ فَيُبَادِرُ الْأَخِيرَانِ فَيُورِثُ ذَلِكَ رِيبَةً فَيُرَاجَعُ احْتِيَاطًا فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التَّصْدِيقِ فَذَاكَ وَإِلَّا بَطَلَتْ الدَّعْوَى لِلتَّنَاقُضِ وَبِأَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلَيْنِ فِي إثْبَاتِ الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَيَدَّعِي كُلٌّ مِنْهُمَا وَيُقِيمُ بَيِّنَةً وَخَرَجَ بِالْقَتْلِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَكَالْقَتْلِ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَلْفٍ فَلَا خَلَلَ لِجَوَازِ اجْتِمَاعِ الْأَلْفَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْأَخِيرَانِ مُبَادَرَةً (وَ) كَشَهَادَةِ (حَامِلِي الْعَقْلِ) أَيْ الدِّيَةِ وَهُمْ الْعَاقِلَةُ (بِفِسْقِ شَاهِدِي) قَتْلٍ (خُطًا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ فَلَا تُقْبَلُ (وَلَوْ) كَانُوا مُتَّصِفِينَ (بِالْفَقْرِ) لِتُهْمَةِ دَفْعِ تَحَمُّلِهِمْ الْعَقْلَ (لَا) شَهَادَةِ (الْأَبَاعِدِ) مِنْهُمْ وَفِي الْأَقْرَبِينَ وَفَاءً بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَفَارَقُوا الْفُقَرَاءَ بِأَنَّ تَوَقُّعَ الْغِنَا أَقْرَبُ مِنْ تَوَقُّعِ مَوْتِ الْقَرِيبِ بِالْمُحْوِجِ إلَى التَّحَمُّلِ فَالتُّهْمَةُ لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ، أَمَّا شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَلَوْ خَطَأً فَمَقْبُولَةٌ لِانْتِفَاءِ تَحَمُّلِهِمْ الْعَقْلَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ لِتُهْمَةِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ (وَ) كَشَهَادَةِ (وَارِثٍ بِجُرْحِ مَوْرُوثٍ) لَهُ (لَدَى شَهَادَةٍ) أَيْ عِنْدَ شَهَادَتِهِ فَلَا تُقْبَلُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَإِنْ بَرِئَ بَعْدَهَا لِلتُّهْمَةِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ أَخَذَ الْأَرْشَ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ، وَمِثْلُهَا شَهَادَتُهُ بِتَزْكِيَةِ شُهُودِ جُرْحِ مُوَرِّثِهِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ كَانَ الْجَرِيحُ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْجُرْحِ وَادَّعَى بِهِ عَلَى الْجَارِحِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَرْشِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَشَهِدَ لَهُ وَارِثُ الْجَرِيحِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ، وَدَخَلَ فِي كَوْنِهِ مَوْرُوثًا لَهُ عِنْدَ شَهَادَتِهِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ أَخُو الْجَرِيحِ وَهُوَ وَارِثٌ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لِلْجَرِيحِ ابْنٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَهِدَ وَلِلْجَرِيحِ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ثُمَّ إنْ صَارَ وَارِثًا وَقَدْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ تُنْقَضْ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْفِسْقُ أَوَّلًا فَلَا يُحْكَمُ بِهَا، أَمَّا شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْبُرْءِ فَمَقْبُولَةٌ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (لَا إنْ بِمَالٍ شَهِدَا) أَيْ لَا إنْ شَهِدَ الْوَارِثُ لِمُوَرِّثِهِ الْجَرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بَعْضًا لَهُ بِمَالٍ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَفَارَقَ شَهَادَتَهُ بِالْجُرْحِ بِأَنَّ الْجُرْحَ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ (وَ) لَا إنْ شَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُ (بِوَصِيَّةٍ مِنْ الْمَالِ لِمَنْ يَشْهَدُ بِالْمِثْلِ) أَيْ لِمَنْ شَهِدَ (لَهُ) بِمِثْلِهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ كَأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تَرِكَةٍ فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ تُهْمَةٍ، وَاحْتِمَالُ الْمُوَاطَأَةِ مُنْدَفِعٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْمَالِ بِشَيْءٍ كَانَ أَعَمَّ (وَلَا كَأَنْ يَشْهَدْ) بِالْجَزْمِ فِي لُغَةٍ (لِقَطْعِ الطُّرُقِ) أَيْ وَلَا كَأَنْ تَشْهَدَ (رُفْقَةٌ) مِنْ الْقَافِلَةِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ لِأُخْرَى مِنْهَا بِمِثْلِ مَا شَهِدَتْ لَهَا بِهِ الْأُخْرَى فَتُقْبَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ) ، عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ لَمْ يُصْغِ الْقَاضِي إلَى شَهَادَةِ الْمُعْلِنِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ الْمُعَادَةُ بِنَاءً إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ يُصْغِ إلَيْهَا تُقْبَلُ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي السَّيِّدِ وَالْعَدُوِّ وَالْوَارِثِ؟ (قَوْلُهُ: أَوْ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ الْأُولَى إلَخْ) إذْ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى فِي ذِي الْفِسْقِ الْمُعْلِنِ كَمَا مَرَّ الْإِصْغَاءُ إلَيْهَا فَإِنْ أَصْغَى إلَيْهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الْمُعَادَةُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِصْغَاءُ إلَيْهِ لِاتِّهَامِهِ بِالتَّدَارُكِ حِينَئِذٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِجُرْحِ مَوْرُوثٍ) ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ. نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ رَدًّا عَلَى ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ بِرّ م ر (قَوْلُهُ الْجَرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ هُوَ مَرِيضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ أَوْ بَعْدَ الْبُرْءِ (قَوْلُهُ فَيُبَادِرُ الْأَخِيرَانِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الْبِدَارَ وَحْدَهُ مُبْطِلٌ لِلشَّهَادَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا مَانِعَ

الشَّهَادَتَانِ إذَا عَزَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا شَهِدَتْ بِهِ إلَى الْأُخْرَى فَإِنْ عَزَتْهُ إلَيْهِمَا مَعًا كَقَوْلِهَا: أَخَذَ مَالَنَا، لَمْ تُقْبَلْ لِلتُّهْمَةِ وَزَادَ (فَقَطْ) تَكْمِلَةً. (وَبِتَغَافُلٍ) عَطْفٌ عَلَى بِالْجَرِّ أَيْ لَمْ يُتَّهَمْ بِجَرِّ نَفْعٍ وَلَا بِتَغَفُّلٍ (بِإِمْكَانِ الْغَلَطْ) أَيْ مَعَ إمْكَانِ غَلَطِهِ عَادَةً فِيمَا شَهِدَ بِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُغَفَّلِ الَّذِي لَا يَحْفَظُ وَلَا يَضْبِطُ أَوْ يَكْثُرُ غَلَطُهُ وَنِسْيَانُهُ إذْ لَا يَوْثُقُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ بِأَنْ فَسَّرَ شَهَادَتَهُ وَبَيَّنَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ وَمَكَانَهُ، وَزَالَتْ التُّهْمَةُ وَلَا يَضُرُّ السَّهْوُ وَالْغَلَطُ الْقَلِيلَانِ إذْ لَا يَسْلَمُ مِنْهُمَا أَحَدٌ (وَ) لَمْ يُتَّهَمْ (بِالْبِدَارِ) إلَى الشَّهَادَةِ (قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ) الْخَصْمُ شَهَادَتَهُ وَلَوْ بَعْدَ الدَّعْوَى فَلَوْ شَهِدَ قَبْلَ طَلَبِهَا لَمْ تُقْبَلْ لِتُهْمَتِهِ بِالْحِرْصِ عَلَيْهَا وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ «ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا يَجُوزُ الْبِدَارُ إلَيْهِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِدَارُ أَعْلَمَهُ الشَّاهِدُ حَتَّى يُدْعَى وَيُسْتَشْهَدَ فَيَشْهَدُ، وَقَدْ بَيَّنَ الْبِدَارَ الْجَائِزَ بِقَوْلِهِ (لَا مَا فِيهِ حَقٌّ آكَدٌ لِذِي الْعُلَا) أَيْ لَا الْبِدَارُ إلَى الشَّهَادَةِ بِمَا فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَى الْآدَمِيِّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ كَمَا يُقْبَلُ فِي مَحْضِ حَقِّهِ تَعَالَى ، الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ كَأَنْ يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا وَذَلِكَ (كَالْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ) أَيْ عَنْهُ (وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَتَاقِ وَنَسَبٍ) وَالثَّابِتُ بِذَلِكَ فِي الْخُلْعِ الْفِرَاقُ دُونَ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ بِثُبُوتِ الْمَالِ أَيْضًا لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ حَقُّ الزَّوْجِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَاحْتِمَالٌ آخَرُ بِثُبُوتِ الْفِرَاقِ دُونَ الْبَيْنُونَةِ، وَكَالْعَتَاقِ الِاسْتِيلَادُ دُونَ التَّدْبِيرِ، وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ تَحَقُّقُ إفْضَائِهِ لِلْعِتْقِ بِخِلَافِهِمَا وَدُونَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى النَّجْمَ الْأَخِيرَ شَهِدَ بِالْعِتْقِ، وَطَرِيقُ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَدَءُوا وَقَالُوا: فُلَانٌ زَنَى، فُهِمَ قَذْفُهُ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَنَّهُ أَخُو فُلَانَةَ مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ أَوْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا أَوْ مُتَزَوِّجٌ بِهَا وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ الْبِدَارُ هَلْ تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْحِسْبَةِ؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُدَّعِي فِيهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي، نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَادُ اسْتِخْرَاجُ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي السَّرِقَةِ وَآخِرِ الْقَضَاءِ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى بِعَدَمِ سَمَاعِهَا فِيهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إذَا عَزَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأُخْرَى) بِأَنْ يَقُولَ: أَخَذُوا مَالَ هَذَا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ كَقَوْلِهَا أَخَذَ مَالَنَا لَمْ تُقْبَلْ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ قَبُولَهَا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّاهِدِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الشَّرِيكِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرِيكٌ أَيْ وَتَرِدُ شَهَادَةُ شَرِيكٍ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ بِأَنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَنَا اَ هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ الصِّحَّةُ فِي نَصِيبِ زَيْدٍ دُونَ نَصِيبِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَ لِفَرْعِهِ وَأَجْنَبِيٍّ وَمَا بَحَثَهُ يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّصْوِيرِ أَيْضًا فَالْمُتَّجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ شَهِدَ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَحْدَهُ قُبِلَتْ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ اسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ إرْثٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهَا قَبْضٌ فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مُشَارَكَةُ الْآخَرِ فِيمَا يَقْبِضُهُ فَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ لِلشَّرِيكِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَا يَشْهَدُ بِهِ لِشَرِيكِهِ يَسْتَلْزِمُ حُصُولَ شَيْءٍ لَهُ فِيهِ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُ وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ، وَإِلَّا سُمِعَتْ وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ شَهِدَ لِوَالِدِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: هَذَا لِوَالِدِي وَلِفُلَانٍ وَعَكْسِهِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ فَإِنْ قَدَّمَ الْآخَرَ فَيَحْتَمِلُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ عَلَى الْبَاطِلِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: إفْضَائِهِ) أَيْ الِاسْتِيلَادِ (قَوْلُهُ فَهُمْ قَذَفَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، نَعَمْ إنْ وَصَلُوا شَهَادَتَهُمْ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ لَكِنَّ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. (قَوْلُهُ بِلَا مُنَازِعٍ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُمَيِّزًا أَيْ عَنْ أَمْثَالِهِ كَالدَّارِ وَالْعَبْدِ وَاسْتَفَاضَ فِي النَّاسِ أَنَّهُ مِلْكُهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ انْضَمَّ إلَى الْيَدِ تَصَرُّفُ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِغَيْرِ الِاسْتِفَاضَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ اجْتِمَاعِ سَبَبَيْنِ لِلْبُطْلَانِ الْبِدَارِ وَالتُّهْمَةِ (قَوْلُهُ أَوْ يَكْثُرُ غَلَطُهُ) يَشْمَلُ التَّسَاوِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْبِيرُ فِيمَا سَيَأْتِي بِالْقَلِيلَيْنِ (قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ) لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ قُبِلَتْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا شَهِدَا عَلَى الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ عَلَى الْمُعَلَّقِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَمَّا لَوْ شَهِدَا بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ قُبِلَتْ لَا مَحَالَةَ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَا إلَخْ) قَالَ الْغَزِّيِّ: مِنْ الْحَاجَةِ قَطْعُ سَلْطَنَةِ السَّيِّدِ بِإِزَالَةِ الرِّقِّ عَنْ الْعَبْدِ فَتَقْيِيدُ السَّمَاعِ بِالِاسْتِرْقَاقِ مَمْنُوعٌ. اهـ نَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْبِدَارُ) أَيْ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ) جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا

لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ فَتُسْمَعُ فِي السَّرِقَةِ إذَا لَمْ يَبْرَأْ السَّارِقُ مِنْ الْمَالِ بِرَدٍّ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ لِتَمَحُّضِ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا فَالْمُعْتَمَدُ سَمَاعُهَا إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. (لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّهْ مَا لَمْ يَعُمَّا) فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَمَّا وَلَوْ آخِرًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذِكْرُ الْوَصِيَّةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِمَا لَمْ يَعُمَّا مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي (وَ) لَا (شِرَا الْبَعْضِيَّهْ) مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ لِكَوْنِهَا عَلَى الْمِلْكِ، وَالْعِتْقُ تَبَعٌ وَلَيْسَ كَالْخُلْعِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَابِعٌ وَفِي الشِّرَاءِ مَقْصُودٌ فَإِثْبَاتُهُ دُونَ الْمَالِ مُحَالٌ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبُولُ شَهَادَةِ مَنْ اخْتَبَى فِي زَاوِيَةٍ لِلتَّحَمُّلِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْحِرْصِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ إعْلَامُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبَادِرَ إلَى تَكْذِيبِهِ فَيُعَزِّرُهُ الْقَاضِي ثُمَّ لَا بُدَّ لِلشَّهَادَةِ مِنْ مُسْتَنَدٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] وَقَالَ {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86] وَقَدْ يَقُومُ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ مَقَامَ الْعِلْمِ لِلْحَاجَةِ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ مَا يَكْفِي فِي الْإِبْصَارِ بِغَيْرِ سَمْعٍ وَهُوَ الْفِعْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَوِلَادَةٍ وَكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ فُلَانٍ وَمِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَهُوَ الْقَوْلُ كَالْعَقْدِ وَالْفَسْخِ وَالْإِقْرَارِ وَمِنْهُ مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمْعُ وَهُوَ مَا يُشْهَدُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (رَأَى) أَيْ سَأَلَ الْحُجَّةَ ذَكَرًا مَوْصُوفًا بِمَا مَرَّ رَأَى الْفِعْلَ مَعَ فَاعِلِهِ إنْ شَهِدَ بِهِ (وَ) رَأَى (لِلْمِلْكِ) أَيْ لِلشَّهَادَةِ بِهِ (تَصَرُّفًا) فِيهِ (بِيَدْ) أَيْ مَعَ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي الْأَمْلَاكِ (كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَإِيجَارٍ وَهَدْ وَكَالِبنَا) وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهَا لَكِنَّ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُرَى وَلَا يُسْمَعُ فَاعْتُبِرَ رُؤْيَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ (بِالطُّولِ) أَيْ مَعَ طُولِ مُدَّتِهِمَا عُرْفًا بِحَيْثُ يُظَنُّ بِهَا الْمِلْكُ (أَوْ) مَعَ (تَسَامُعِ مِنْ) جَمْعٍ (غَيْرِ مَحْصُورٍ) بِأَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ (بِلَا مُنَازِعِ) فِي الْمِلْكِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِهِ إذْ ظَنُّ الْمِلْكِ إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَا مُنَازِعَ أَمَّا إذَا رَأَى التَّصَرُّفَ وَحْدَهُ أَوْ الْيَدَ وَحْدَهَا أَوْ رَآهُمَا مَعًا وَلَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَحْصُلْ تَسَامُعٌ فَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ بِمَا ذُكِرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّسَامُعُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ يَدٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ إلَخْ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ الِاسْتِفَاضَةُ لَمْ يَشْهَدْ حَتَّى يَنْضَمَّ إلَيْهَا إمَّا يَدٌ أَوْ تَصَرُّفٌ مَعَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ أَيْ فِيهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ فَإِنْ انْضَمَّا إلَيْهَا لَمْ يُشْتَرَطْ طُولُ الْمُدَّةِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَحْدَهَا هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ نَصِّهِ فِي حَرْمَلَةٍ، وَعَنْ اخْتِيَارِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ) أَيْ لِمَنْ اخْتَبَأَ (قَوْلُهُ بِيَدٍ) إلَى قَوْلِهِ بِالطُّولِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الرَّقِيقُ، فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ، إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرْمَةِ وَكَثْرَةِ الِاسْتِخْدَامِ لِلْأَحْرَارِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ) وَلَا يَكْفِي مَرَّتَانِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدٍ يُظَنُّ مَعَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ رُؤْيَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ) قَالَ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ لَا يُبَاشِرُ أَمْلَاكَ النَّاسِ نِيَابَةً عَنْهُمْ كَجُبَاةِ أَمْلَاكِ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِالْإِجَارَةِ وَالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَقَبْضِ الْأُجْرَةِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ قِيَامِ الْأَيْتَامِ وَالْوُقُوفِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ تَطُولُ مُدَّةُ أَيْدِيهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ فِي أَمْلَاكِ النَّاسِ غَالِبًا، إلَّا أَنْ يُقَالَ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَشْهَدُ لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونَ خَبِيرًا بِبَاطِنِ أَحْوَالِهِمْ مُمَيِّزًا بَيْنَ مَا هُوَ لَهُمْ وَمَا هُوَ لِغَيْرِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ. اهـ (قَوْلُهُ مِنْ جَمْعٍ) أَيْ مُكَلَّفِينَ كَمَا فِي ع ش مُسْلِمِينَ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ بِأَنَّ مَا هُنَا يُفِيدُ الظَّنَّ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ. اهـ قَالَ سم: فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْجَمْعِ وَبِأَمْنِ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ. اهـ وَلَعَلَّ التَّسَامُعَ الَّذِي اُخْتُلِفَ فِي كِفَايَتِهِ وَحْدَهُ غَيْرُ التَّوَاتُرِ الَّذِي هُوَ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: إذَا ظَنَّ الْمِلْكَ إلَخْ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ هُوَ الَّذِي بَلَغَتْ رُوَاتُهُ مَبْلَغًا أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَالْمُسْتَفِيضُ الَّذِي لَا يَنْتَهِي إلَى ذَلِكَ بَلْ أَفَادَ الْأَمْنَ مِنْ التَّوَاطُؤِ عَلَى الْكَذِبِ، وَالْأَمْنُ مَعْنَاهُ الْوُثُوقُ وَذَلِكَ بِالظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ. اهـ. دَمِيرِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا ظَنَّ الْمِلْكَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاصِلَ هُوَ الظَّنُّ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّوَاتُرَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ فِي غَيْرِ الْمَحْسُوسِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُنَا لَمْ يَشْهَدْ بِالْعَقْدِ الَّذِي هُوَ مَحْسُوسٌ بَلْ بِالْمِلْكِ فَلَيْسَ هُوَ التَّوَاتُرُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ (قَوْلُهُ

وَتَصَرُّفٍ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي حَرْمَلَةٍ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَا يَخْفَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ وَنُقِلَ فِي الْمِنْهَاجِ تَصْحِيحُهُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ، وَجَزَمَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ. ، وَإِذَا كَفَى التَّسَامُعُ وَحْدَهُ فَمَعَ الْيَدِ أَوْ التَّصَرُّفِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِطُولِ الْمُدَّةِ أَوْ التَّسَامُعِ مَعَ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِيهِ تَعَيُّنُ التَّسَامُعِ فِي قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ لَوْ رَآهُ يَسْتَخْدِمُ صَغِيرًا لَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ لَهُ بِالْمِلْكِ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْهُ أَوْ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَسَيَأْتِي مَا لَهُ بِهَذَا تَعَلُّقٌ وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ عَلَى مَعْرِفَةِ سَبَبِهِ، كَيْفَ وَمُشَاهَدَةُ السَّبَبِ لَا تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ رَأَى الشِّرَاءَ مَثَلًا فَقَدْ لَا يَكُونُ الْمَبِيعُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَإِنْ رَآهُ يَصْطَادُ صَيْدًا فَرُبَّمَا اصْطَادَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَفْلَتَ وَعَطَفَ عَلَى رَأَى قَوْلَهُ (وَسَمِعَ الْقَوْلَ مَعَ الْإِبْصَارِ) لِقَائِلِهِ إنْ شَهِدَ بِهِ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَلَا أَعْمَى إلَّا فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَصِحُّ اعْتِمَادُ الصَّوْتِ فِيهِ لِلتَّشَابُهِ بِخِلَافِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ لِلضَّرُورَةِ وَلِجَوَازِهِ بِالظَّنِّ وَمَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي يَطَؤُهَا اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا كَمَا لَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَجَانِبِ، وَمَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ بِبَابِ بَيْتٍ فِيهِ اثْنَانِ فَقَطْ فَسَمِعَ تَعَاقُدَهُمَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَفَى مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ زَيَّفَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُوجِبَ مِنْ الْقَابِلِ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَائِلَ الرَّقِيقَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ (وَ) سَمِعَ الْقَوْلَ (مِنْ أُنَاسٍ عَادِمِي انْحِصَارِ) أَيْ مِمَّنْ لَا يَنْحَصِرُ (فِي) شَهَادَةِ (نَسَبٍ) كَأَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةَ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ (بِلَا مُعَارِضٍ) لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مُعَارِضٌ (كَأَنْ أَنْكَرَ مَنْسُوبٌ) أَيْ الْمَنْسُوبُ (إلَيْهِ) نَسَبَهُ (وَ) كَأَنْ (طَعَنْ) فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ التَّكَرُّرُ وَامْتِدَادُ مُدَّةِ السَّمَاعِ؟ قَالَ كَثِيرُونَ نَعَمْ وَبِهِ أَجَابَ الصَّيْمَرِيُّ وَقَالَ آخَرُونَ لَا، بَلْ لَوْ سَمِعَ انْتِسَابَ شَخْصٍ وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَرْتَابُ فِي صِدْقِهِمْ فَأَخْبَرُوهُ بِنَسَبِهِ دَفْعَةً جَازَ لَهُ الشَّهَادَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ (وَ) سَمِعَ الْقَوْلَ مِمَّنْ لَا يَنْحَصِرُ فِي شَهَادَةِ (الْمَوْتِ) بِلَا مُعَارِضٍ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ فِيهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَا يَخْفَى وَلِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْأَفْوَاهِ فَيَنْتَشِرُ كَالنَّسَبِ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَنْ لَا يَنْحَصِرُ، وَالْمُرَادُ بِهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِيَقَعَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ وَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ إنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ اهـ. وَنَصَّ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ إلَخْ. وَظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَحْدَهُ عَلَى هَذَا مِنْ غَيْرِ طُولِ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ) أَيْ، فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَلْيَكُنْ الْمِلْكُ مِثْلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي) أَيْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ طُولِ الْمُدَّةِ هُنَا كَالشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُرَاجَعْ لَكِنْ يُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ النَّاسِ) سَيَأْتِي أَنَّ أَوْ هَذِهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ كَذِبَ الطَّاعِنِ لَمْ يُؤَثِّرْ طَعْنُهُ. (قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ جَمْعٌ كَثِيرٌ) أَيْ مُسْلِمُونَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ إذَا أَفَادَ الْخَبَرَ الْيَقِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ) هَذَا يُوجَدُ مَعَ الِانْحِصَارِ (قَوْلُهُ أَوْ الظَّنُّ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِالْجَمْعِ الْمَذْكُورِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ الْمُقَرَّرِ فِي الْأُصُولِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يُفِيدُ الْيَقِينَ وَلَا بُدَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ) لَمْ يُفْصِحْ بِاعْتِبَارِ الْبُلُوغِ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا لَا تَفِي قَدْرَهُ كَذَا عَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، قَالَ: وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَوِيٌّ كَانَ يَنْبَغِي لِلنَّوَوِيِّ تَرْجِيحُهُ كَمَا رَجَّحَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ بِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَقْرَبُ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ الْيَدَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ) وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَى ظَنٍّ يُقَرِّبُ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ مِنْ التَّسَامُعِ (قَوْلُهُ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ) أَيْ يُوثَقُ بِعَدَمِهِ، وَالْوُثُوقُ يَكُونُ بِالظَّنِّ الْقَوِيِّ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَعِبَارَةِ شَرْحِ م ر يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِصِدْقِهِمْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ بِضَعْفِ هَذَا لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ فَقَطْ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَيُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ. اهـ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَصَرَهُ عَلَى غَيْرِ التَّوَاتُرِ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ هُنَاكَ فِي الْمَتْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْيَدِ وَطُولِ الْمُدَّةِ مَعَهُ وَفِي ثُبُوتِ الْمَوْتِ بِهِ، إذْ التَّوَاتُرُ الْحَقِيقِيُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ

عَدَالَةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ، وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَكَذَا الرُّشْدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْإِرْثُ بِأَنْ شَهِدَ بِالتَّسَامُعِ أَنَّ فُلَانًا وَارِثَ فُلَانٍ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَهَلْ يَثْبُتُ بِهِ الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ وَالنِّكَاحُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا الْجَوَازُ وَنَقَلَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فِي الْأَخِيرَيْنِ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا تَطُولُ فَتَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ، وَلَا فَرْقَ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، إذْ لَا دَخْلَ لِلرُّؤْيَةِ فِيهِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينٍ وَإِشَارَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ مَثَلًا وَلَا يَكْفِي فِي التَّسَامُعِ قَوْلُ الشَّاهِدِ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ كَذَا وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ، بَلْ يَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ابْنُهُ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَلَا يَذْكُرُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْحَاكِمِ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِ مِنْ تَسَامُعٍ أَوْ رُؤْيَةِ يَدٍ وَتَصَرُّفٍ فَلَوْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ: أَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ أَنَّ هَذَا مِلْكُ زَيْدٍ أَوْ أَشْهَدُ أَنَّهُ مِلْكُهُ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الدَّعَاوَى عَنْ الْوَسِيطِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِالْمِلْكِ بِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الِاسْتِصْحَابَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَمْلُهُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَلِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَبْلَ بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَنَدِ مِنْ تَسَامُعٍ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِقَادِحٍ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِهِ تَرَدُّدٌ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنْ ذَكَرَهُ لِتَقْوِيَةٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ (تَنْبِيهَانِ) أَحَدُهُمَا: فُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِآخَرَ: هَذَا ابْنِي وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ لَا يَشْهَدُ بِهِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا يَشْهَدُ بِالْإِقْرَارِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ فِي الْكَبِيرِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ الْعَطْفُ بِأَوْ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِخْدَامِ الصَّغِيرِ الَّتِي قَدَّمْتهَا عَنْ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: صِفَةُ التَّسَامُعِ فِي النَّسَبِ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ بِنَسَبِهِ يَنْتَسِبُ إلَى الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ، وَالنَّاسُ يَنْسُبُونَهُ إلَيْهِ ثَانِيهِمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ التَّقْسِيمُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِحَاصِرٍ لِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي حُمُوضَةِ الْمَبِيعِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا قَالَ الشَّارِحُ: وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (أَمَّا) شَهَادَةُ (ذَاتِ فَرْعٍ) عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ فَمَقْبُولَةٌ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَلِأَنَّهَا حَقٌّ لَازِمُ الْأَدَاءِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُعْتَبَرُ لِتَحَمُّلِهَا أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (فَلْيُبِنْ) مِنْ أَبَانَ (سَبَبَ تِلْكَ) أَيْ فَلْيُبَيِّنْ (الْأَصْلُ) سَبَبَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بِأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِلْفَرْعِ فِيهَا لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ الْوَعْدِ وَالتَّسَاهُلِ مَعَ الْإِسْنَادِ إلَى السَّبَبِ (أَوْ فِيهَا أَذِنْ) لَهُ بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا أَوْ أَشْهَدُ بِكَذَا فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ أُشْهِدُك عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا أَوْ إنْ اسْتَشْهَدْتُ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالتَّعْدِيلُ) ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، وَكَذَا أَيْ يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ تَعْدِيلٌ وَإِعْسَارٌ أَوْ بِخِبْرَةِ صُحْبَةٍ وَقَرِينَةٍ اهـ. فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ التَّسَامُعُ لِإِثْبَاتِهِمَا، بَلْ يَثْبُتَانِ إمَّا بِهِ وَإِمَّا بِالْخِبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الصُّحْبَةَ وَحْدَهَا وَالْقَرِينَةَ وَحْدَهَا غَيْرُ كَافِيَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تُصُوِّرَ انْفِكَاكُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ تَلَازُمُهُمَا وَالْجَرْحُ كَالْعَدَالَةِ فِي ذَلِكَ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا أَقُولُ التَّزْكِيَةُ كَالتَّعْدِيلِ إنْ لَمْ تَكُنْ إيَّاهُ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي وَلِلَّذِي زَكَّى أَنَّ التَّعْدِيلَ وَالتَّزْكِيَةَ يَثْبُتَانِ بِكُلٍّ مِنْ التَّسَامُعِ وَالْخِبْرَةِ بِنَحْوِ الصُّحْبَةِ مَعَ الْقَرِينَةِ كَمَا صَرَّحْت بِذَلِكَ فِي التَّعْدِيلِ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُهِمَّاتِ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَأَجَابَ يَعْنِي ابْنُ الرِّفْعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ أَمَّا هُنَا فَلَمْ يَحْكِ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا، وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ تَوَاتُرًا حَقِيقِيًّا أَوْ لَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: لِيَقَعَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ) أَيْ بِالشَّهَادَةِ بِهِ (قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا الْجَوَازُ) فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْفِ بِالتَّسَامُعِ دُونَ شُرُوطِهِ وَتَفَاصِيلِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: نَعَمْ إنْ ذَكَرَهَا الشَّاهِدُ فِي ضِمْنِ شَهَادَتِهِ بِالْوَقْفِ ثَبَتَتْ وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ فَقَالَ النَّوَوِيُّ إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى جِهَاتٍ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى رَأْيِ النَّاظِرِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ الْأَدْنَى وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ نَسَبِهِ الْأَعْلَى، وَيُصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّسَبِ الْأَدْنَى بِأَنْ يَصِفَ الشَّخْصَ فَيَقُولُ: الرَّجُلُ الَّذِي اسْمُهُ كَذَا وَكُنْيَتُهُ كَذَا وَمُصَلَّاهُ وَمَسْكَنُهُ كَذَا هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، ثُمَّ يُقِيمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أُخْرَى أَنَّهُ الَّذِي اسْمُهُ كَذَا وَكُنْيَتُهُ كَذَا إلَى آخِرِ الصِّفَاتِ. اهـ. ؛ (قَوْلُهُ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ) الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ مَا هُوَ أَصْلٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرْعًا أَيْضًا لِغَيْرِهِ، وَهَلْ يَكْفِي تَسْمِيَةُ الْفَرْعِ الَّذِي قَبْلُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّاهِدِ الْأَصْلِيِّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا بَعْدَهُ؟ رَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ

فَقَدْ أَذِنْتُ لَك فِي أَنْ تَشْهَدَ وَيُسَمَّى هَذَا اسْتِرْعَاءً وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمَأْذُونِ لَهُ بَلْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَعَرُّضِ الْأَصْلِ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَثَّلْنَا فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَعْلَمُ كَذَا أَوْ أُخْبِرُ أَوْ أَسْتَيْقِنُ كَمَا لَوْ أَدَّى الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (أَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لَدَى الْحَاكِمِ) مِنْ قَاضٍ أَوْ حَكَمٍ بِأَنَّ لِفُلَانٍ كَذَا عَلَى فُلَانٍ وَسَمِعَهُ الْفَرْعُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ قَالَ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ أَمِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ وُجُوبَ أَدَائِهَا عِنْدَهُ. اهـ. وَلَا يَتَعَيَّنُ بِنَاؤُهُ عَلَى وُجُوبِ أَدَائِهَا بَلْ يَأْتِي عَلَى جَوَازِهِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ مَا لَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ: لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا لَا عَلَى صُورَةِ الْأَدَاءِ فَقَدْ يُرِيدُ عِدَّةً كَأَنْ قَدْ وَعَدَهَا أَوْ يُشِيرُ بِكَلِمَةِ عَلَيَّ إلَى أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ وَقَدْ يَتَسَاهَلُ بِإِطْلَاقِهِ فَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الشَّهَادَةِ أَحْجَمَ وَكَذَا لَوْ قَالَ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا أَوْ شَهَادَةٌ مَجْزُومَةٌ بِكَذَا أَوْ لَا أَتَمَارَى فِيهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ بِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَكَادُ يَتَسَاهَلُ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَوْسَعُ بَابًا، وَلْيُبِنْ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ فَإِنْ اسْتَرْعَاهُ الْأَصْلُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ بَيَّنَ أَنَّهُ أَسْنَدَ الْمَشْهُودَ بِهِ إلَى سَبَبِهِ أَوْ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ الْجَهْلُ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ جِهَةَ التَّحَمُّلِ وَوَثَقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ جَازَ كَأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ثُبُوتِ الْمَالِ وَهَلْ أَخْبَرَهُ بِهِ الْأَصْلُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ؟ (مَعْ هَلَاكِهِ) أَيْ إنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ إذَا مَاتَ الْأَصْلُ (أَوْ خَصَّهُ عُذْرُ الْجُمَعْ) مِنْ مَرَضٍ وَغَيْرِهِ دُونَ مَا عَمَّهُ وَالْفَرْعُ كَالْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ تَقْيِيدُ النَّظْمِ ، وَأَصْلُهُ الْعُذْرُ بِالْأَصْلِ تَبَعًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ذَلِكَ بِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ تَقْيِيدٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ مُشَارَكَةَ غَيْرِهِ لَهُ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عُذْرًا فِي حَقِّ الْأَصْلِ فَلَوْ تَجَشَّمَ الْفَرْعُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ وَأَدَّى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَهُوَ حَسَنٌ (أَوْ فَوْقَ عَدْوٍ غَيْبُ أَصْلٍ اتَّفَقْ) أَيْ أَوْ اتَّفَقَ غَيْبَةُ الْأَصْلِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَإِنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُسْمَعُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ الْعَدْوِ فَأَقَلَّ وَخَالَفَتْ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ الرِّوَايَةَ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ (لَا إنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْأَصْلُ فَرْعَهُ (أَوْ يُعَادِ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (أَوْ فَسَقْ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَشْهَدُ أَمَّا فِي التَّكْذِيبِ فَظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ أَنِّي تَحَمَّلْت أَوْ نَسِيتُ أَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنَّ فِيهَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يَدُلُّ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ. وَقَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُقَالُ: بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسَبِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَقَدْ أَذِنْت لَك فِي أَنْ تَشْهَدَ) ، وَلَوْ مَنَعَهُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بِرّ (قَوْلُهُ، بَلْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَّحَ بِمَنْعِ مَنْ عَدَاهُ مِمَّنْ سَمِعَهُ دُونَهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَشْهَدَ الْأَصْلَ لَدَى الْحَاكِمِ) (فَرْعٌ) لَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُحَكَّمُ عَلَى شَهَادَتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ يَنْبَغِي جَوَازُ ذَلِكَ م ر (فَرْعٌ) آخَرُ لَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ بِتَزْكِيَةِ شُهُودٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ تَقْيِيدٌ بَاطِلٌ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْبُطْلَانِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، بَلْ الْأَمْرُ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يُحْوِجُ إلَى هَذَا التَّحَامُلِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْعُذْرَ يَمْنَعُ كُلًّا مِنْهُمَا فَإِذَا حَضَرَ الْأَصْلُ سَهُلَ حُضُورُ الْفَرْعِ وَوَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِذَا عَمَّ الْفَرْعُ أَيْضًا امْتَنَعَ غَالِبًا فَلِهَذَا قَيَّدَ بِمَا ذُكِرَ، وَمِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ لَا إشْكَالَ فِيهِ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ فِي أَصْدَقِ الْكَلَامِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَ عَدْوٍ إلَخْ) ، وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ غَيْبَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخَصْمَ هُنَا قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُعَادِ) ، وَلَوْ عَادَى الْفَرْعُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ وَإِنْ أَثْبَتَتْ شَهَادَةَ الْأَصْلِ دُونَ الْحَقِّ إلَّا أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ هِيَ مُثْبِتَةٌ لِلْحَقِّ أَيْضًا لَكِنْ ضِمْنًا م ر (قَوْلُهُ لَا يَشْهَدُ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَعْنًى لَا يَأْتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاحْتِمَالَ الْأَخِيرَ مُتَعَيَّنٌ لِتَوَقُّفِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَا عَلَى صُورَةِ الْأَدَاءِ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِتَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ عَدِّهِ الْمَرَضَ مِنْ أَعْذَارِ الْأَصْلِ الْمُجَوِّزَةِ لِشَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِهِ، نَصُّهَا وَيَلْحَقُ خَوْفُ الْغَرِيمِ وَسَائِرُ مَا يَتْرُكُ بِهِ الْجُمُعَةَ بِالْمَرَضِ هَكَذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الْأَعْذَارِ الْخَاصَّةِ دُونَ مَا يَعُمُّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ كَالْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ. اهـ وَمَعَ هَذَا لَا يَتِمُّ جَوَابُ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ أَوْ يُعَادُ) إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ إذَا حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ اُحْتِيجَ إلَى شَهَادَتِهِ فَاشْتُرِطَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهَا إلَى الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ لَا تُهْمَةَ حِينَ شَهَادَتِهِ، وَلَيْسَتْ بِصَدَدِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى إعَادَتِهَا حَتَّى يُشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ الْجَزْمُ بِخِلَافِ مَا فِي

نَحْوَهُمَا وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَا يَهْجُمُ غَالِبًا دَفْعَةً فَيُورِثُ رِيبَةً وَلَيْسَ لِمُدَّتِهَا الْمَاضِيَةِ ضَبْطٌ فَتَنْعَطِفُ إلَى حَالَةِ التَّحَمُّلِ فَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ اُحْتِيجَ إلَى تَحَمُّلٍ جَدِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا أَثَرَ لَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا لَا أَثَرَ لِحُضُورِ الْأَصْلِ بَعْدَهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبْقِ شَيْءٍ مِنْهَا نُقِضَ، وَخَرَجَ بِهَا جُنُونُ الْأَصْلِ وَإِغْمَاؤُهُ فَلَا أَثَرَ لَهُمَا كَمَوْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَاضِرًا لَا يَشْهَدُ الْفَرْعَ بَلْ يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْإِغْمَاءِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ كُلُّ مَرَضٍ يُتَوَقَّعُ قُرْبُ زَوَالِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ الْفَرْقُ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمَرِيضِ، وَغَلَّطَهُ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ بَلْ يُقَوِّيهِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَصْلِ بِصِفَةِ الْأَهْلِيَّةِ أَقْرَبُ إلَى عَدَمِ قَبُولِ الْفَرْعِ مِنْ وُجُودِهِ بِدُونِهَا لِسَبَبٍ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ فَإِذَا انْتَظَرْنَا زَوَالَ الْإِغْمَاءِ لِقُرْبِهِ فَزَوَالُ الْمَرَضِ الْقَرِيبِ أَوْلَى وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْمَرَضِ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَى الْفَرْعِ الْأَدَاءُ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الْأَصْلَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فَوَجَبَ عَلَى الْفَرْعِ انْتِظَارُهُ، وَأَلْحَقَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْجُنُونِ الْخَرَسَ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَ الْفَرْعَ أُصُولُهُ فَإِنْ زَكَّاهُمْ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ قُبِلَ بِخِلَافِ تَزْكِيَةِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَ وَفَرَّقُوا بِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ شَهَادَتِهِ هُنَا وَالْمُزَكِّي ثَمَّةَ قَائِمٌ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ فَلَا يَصِحُّ قِيَامُهُ بِالثَّانِي، وَيَلْزَمُ الْفَرْعَ أَنْ يُسَمِّيَهُمْ لِتُعْرَفَ عَدَالَتُهُمْ، فَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ عُدُولٍ وَلَمْ يُسَمِّهِمْ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يَعْرِفُ جَرْحَهُمْ لَوْ سَمَّاهُمْ وَلِأَنَّهُ يَسُدُّ بَابَ الْجَرْحِ عَلَى الْخَصْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِصِدْقِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ حَيْثُ يَتَعَرَّضُ لِصِدْقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُهُ (وَبِاخْتِبَارٍ بَاطِنٍ لِلْعُسْرِ) أَيْ يُعْتَبَرُ فِي الشَّاهِدِ مَا مَرَّ مَعَ خِبْرَةِ الْبَاطِنِ لِشَهَادَةِ الْإِعْسَارِ (عِنْدَ قَرِينَةِ اصْطِبَارِ) الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى (الضُّرِّ) وَالْإِضَافَةُ بِأَنْ ظَهَرَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ إخْفَاءُ الْمَالِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّقَادُمُ فِي الْمَعْرِفَةِ بَلْ يَكْفِي شِدَّةُ الْفَحْصِ، وَالضُّرُّ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ خِلَافُ النَّفْعِ وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ ذَلِكَ وَبِالضَّمِّ الْهُزَالُ وَسُوءُ الْحَالِ (وَ) مَعَ خِبْرَةِ الْبَاطِنِ (لِلَّذِي زَكَّى) أَيْ لِتَزْكِيَةِ الَّذِي زَكَّاهُ (بِصُحْبَةٍ) مَعَهُ كَصَدَاقَةٍ وَجِوَارٍ وَمُعَامَلَةٍ فَعَنْ عُمَرَ (أَنَّ اثْنَيْنِ شَهِدَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمَا: إنِّي لَا أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنِّي لَا أَعْرِفُكُمَا ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا فَأَتَيَا بِرَجُلٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ قَالَ: هَلْ كُنْتَ جَارًا لَهُمَا تَعْرِفُ صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا وَمَدْخَلَهُمَا وَمَخْرَجَهُمَا؟ قَالَ لَا، قَالَ: هَلْ عَامَلْتَهُمَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا أَمَانَاتُ الرَّجُلِ؟ قَالَ لَا قَالَ هَلْ صَاحَبْتَهُمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ؟ قَالَ لَا، قَالَ فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا) وَالْمَعْنَى أَنَّ أَسْبَابَ الْفِسْقِ خَفِيَّةٌ غَالِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي حَالَ مَنْ يُزَكِّيهِ (وَمَا) أَيْ وَلَا (يُمْنَعُ أَعْمَى لَوْ رَوَى) الْأَخْبَارَ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَرَّ (أَوْ تَرْجَمَا) كَلَامَ الْخَصْمِ أَوْ الشُّهُودِ لِلْقَاضِي أَوْ بِالْعَكْسِ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّرْجَمَةَ تَفْسِيرٌ لِلَفْظٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُعَايَنَةٍ وَإِشَارَةٍ (وَيَشْهَدُ الْأَعْمَى الَّذِي قَدْ اعْتَلَقْ بِمَنْ أَقَرَّ) بِشَيْءٍ بِأَنْ وَضَعَ فَمَهُ بِإِذْنِ الْأَعْمَى، وَيَدُ الْأَعْمَى عَلَى رَأْسِهِ مَثَلًا فَأَقَرَّ بِشَيْءٍ وَتَعَلَّقَ بِهِ إلَى أَنْ أَدَّى الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ اسْتَرْعَاهَا ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالشَّهَادَةِ وَلَا يُعْتَدُّ بِشَهَادَتِهِ فَيَشْمَلُ مَا إذَا وُجِدَتْ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ شَهَادَتِهِ وَبَعْدَهَا (فَرْعٌ) كَذَّبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الشَّاهِدَ أَوْ نَسَبَهُ لِشَهَادَةِ الزُّورِ عُزِّرَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْجَرْحِ الْجَائِزِ لَهُ م ر (قَوْلُهُ بِالْجُنُونِ وَالْخَرَسِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْعَمَى مِنْ الْأَعْذَارِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ كَالْجُنُونِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعْرِفُ) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ مُدَّعَاهُ وَالشَّخْصُ يُحِيطُ بِمُدَّعَاهُ بِخِلَافِ مُدَّعَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَبِاخْتِبَارِ بَاطِنٍ لِلْعُسْرِ) مَعْنَى كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاخْتِيَارِ الْبَاطِنِ أَيْ بِالصُّحْبَةِ وَالْمُخَالَطَةِ، وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةٍ كَاصْطِبَارِهِ عَلَى الضِّيقِ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَبِخِبْرَةِ صُحْبَةٍ وَقَرِينَةٍ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: هُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ إلَى السَّبَبِ إذْ الْمُفِيدُ لِخِبْرَةِ الْبَاطِنِ الصُّحْبَةُ وَالْقَرِينَةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرُ لَفْظِ الشَّافِعِيِّ اعْتِبَارُ التَّقَادُمِ فِي الْمَعْرِفَةِ الْبَاطِنَةِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْعِرَاقِيِّ يُشْبِهُ أَنَّ شِدَّةَ الْفَحْصِ كَالتَّقَادُمِ فَلَيْسَ ذِكْرُ التَّقَادُمِ لِلِاشْتِرَاطِ، بَلْ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْبَاطِنِ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ قُلْت وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْفَلَسِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُوَكِّلُ بِالْقَرِيبِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعْسَارُهُ شَهِدَ بِهِ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَتْنِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصُّحْبَةِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَعَكْسُهُ لِضَعْفِ الْقَرِينَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ تَلْزَمُ الصُّحْبَةَ فَلَا تَنْفَكُّ عَنْهَا وَمِنْ الْقَرَائِنِ صَبْرُهُ عَلَى الضُّرِّ اهـ. كَلَامُ الْجَوْجَرِيِّ مُلَخَّصًا وَبِهِ يَتَّضِحُ لَكَ مُرَادُ الْمَتْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ) وَلِأَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَرْوُونَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرْعَاهَا) كَأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعُبَابِ وَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ حُدُوثُ الْعَدَاوَةِ وَجَزَمَ م ر بِمَا نَقَلَهُ عَنْ حَجَرٍ آخِرًا (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ نَعَمْ لَوْ كَانَ عُقُوبَةٌ لَمْ تُسْتَوْفَ أُخِّرَتْ (قَوْلُهُ كَمَا لَا أَثَرَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ حُضُورَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ يُؤَثِّرُ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَقَلَ أَنَّ حُضُورَ الْأَصْلِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ وَهُوَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ حَاضِرًا) أَيْ غَيْرَ غَائِبٍ إذْ الْغَيْبَةُ فِي نَفْسِهَا عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إغْمَاءٌ. اهـ. بج. (قَوْلُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَزُولَ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ صَحَّتْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ حُضُورُهُ) أَيْ شَقَّ الْحُضُورُ مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الْأَصْلَ إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ شَأْنَهُ

بِشَرْطِهَا فَيُقْبَلُ لِلْعِلْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ حِينَئِذٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ يَشْهَدُ بِالْفِعْلِ كَالزِّنَا وَالْغَصْبِ بِأَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرِ آدَمِيٍّ فِي فَرْجِ آخَرَ فَعَلِقَ بِهِمَا حَتَّى شَهِدَ بِمَا عَرَفَهُ وَبِأَنْ جَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ لِغَيْرِهِ فَغَصَبَهُ إنْسَانٌ فَتَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْبِسَاطِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ حَتَّى شَهِدَ بِمَا عَرَفَهُ وَيَقْرُبُ مِنْهُ شَهَادَتُهُ بِمَا عَلِمَهُ بِالذَّوْقِ وَنَحْوِهِ (أَوْ) الْأَعْمَى الَّذِي (سَمَاعُهُ) لِمَا شَهِدَ بِهِ (سَبَقْ عَمَاهُ) وَمَحَلُّهُ (فِي) الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (الْمَعْرُوفِ) بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ (عِنْدَ الْقَوْمِ) وَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (كَحُكْمِ قَاضٍ) فِي قَضِيَّةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ الْحُجَّةِ فِيهَا قَبْلَ عَمَاهُ وَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا فَلَهُ الْحُكْمُ فِيهَا بَعْدَ عَمَاهُ وَإِنْ صَارَ مَعْزُولًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ (لِهِلَالِ الصَّوْمِ) أَيْ سَأَلَ الْحُجَّةَ ذَكَرًا مَوْصُوفًا بِمَا مَرَّ لِإِثْبَاتِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَقَدْ يَشْمَلُ كَلَامُهُ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلٌ فَيَكْفِي وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي رَمَضَانَ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لِهِلَالِ رَمَضَانَ خِلَافُهُ (وَ) سَأَلَ (لِلزِّنَا) وَلِلِّوَاطِ وَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ أَوْ الْبَهِيمَةِ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ مَوْصُوفِينَ بِمَا مَرَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] وقَوْله تَعَالَى {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13] وَقَوْلُهُ {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وَلِمَا فِيهِ وَفِي آثَارِهِ مِنْ الْقَبَائِحِ الشَّنِيعَةِ فَغَلُظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرُوا فِيهَا الْمَزْنِيَّ بِهَا فَقَدْ يَظُنُّونَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ ابْنِهِ زِنًا وَأَنْ يُفَسِّرَ الزِّنَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَنْ أَدْخَلَهْ) بِفَتْحِ هَمْزَة أَنْ أَيْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْهُ (فِي فَرْجِهَا) عَلَى سَبِيلِ الزِّنَا فَقَدْ يَظُنُّونَ الْمُفَاخَذَةَ زِنًا وَفِي الْخَبَرِ «زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ» بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمْ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ يَكْفِي إطْلَاقُهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ كَمَا سَيَأْتِي (قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَهْ) أَيْ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا بَلْ أَحْوَطُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا ذِكْرَ مَكَانِ الزِّنَا وَزَمَانِهِ وَهُوَ مَا فِي التَّنْبِيهِ فِي الْمَكَانِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَرَأَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ بَعْضُ الشُّهُودِ بِذَلِكَ وَجَبَ سُؤَالُ الْبَاقِينَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا (وَ) سَأَلَ (لِسِوَى هَذَيْنِ) أَيْ لِغَيْرِ هِلَالِ الصَّوْمِ وَالزِّنَا مِمَّا لَيْسَ مَالًا وَلَا يَئُولُ إلَيْهِ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا رَجُلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَلِكَ (كَالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَالْإِعْسَارِ وَالْعَتَاقِ وَكَانْقِضَا الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ) أَيْ لَا بِالْوِلَادَةِ وَالْأَقْرَاءِ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِمَا غَالِبًا وَكَالرَّجْعَةِ وَمُدَّةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ (وَالْخُلْعِ لَا مِنْ جَانِبِ الذُّكُورِ) أَيْ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ بَلْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَاتِ بِأَنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا (وَكَالْوِلَا) وَالْوِلَايَةِ (وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَكَالْكِتَابَاتِ) وَنَحْوِهَا كَتَدْبِيرٍ وَإِيلَادٍ، وَمَحَلُّهُ فِي الثَّلَاثَةِ إذَا ادَّعَاهَا الرَّقِيقُ فَلَوْ ادَّعَاهَا السَّيِّدُ عَلَى مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ الْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ لِأَجْلِ النُّجُومِ قُبِلَ فِيهَا مَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ (وَكَالتَّوْكِيلِ وَكَالْوِصَايَاتِ) وَنَحْوِهَا كَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ وَإِيدَاعٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الْوِلَايَةُ وَالسَّلْطَنَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَعْرُوفِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَشْهَدُ لِمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ عَلَى مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ بِمَا تَحَمَّلَ قَبْلَ الْعَمَى قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَجْهُولِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إذْ لَا يُمْكِنُهُ تَعْيِينُهُمَا أَوْ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا، نَعَمْ لَوْ عَمِيَ وَيَدُهُمَا أَوْ يَدُ الْمُقِرِّ فِي يَدِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيَةِ لِمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَالِاسْمِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَعْرُوفِ فِي عِبَارَةِ النَّظْمِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْمُدَّعِيَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ فِي الْمَعْرُوفِ مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) وَاعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فِي بَابِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَكْفِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَنْ يَقُولَ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ انْتَهَى أَوْ الْبَهِيمَةَ وَكُلَّ وَطْءٍ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ فَقَدْ يَظُنُّونَ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ قَدْ يَظُنُّونَ أَوَّلًا وَثَانِيًا أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ ذَلِكَ لِمَهَارَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَمُوَافَقَتِهِمْ مَذْهَبَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمْ لِلْمَرْأَةِ وَلَا تَفْسِيرُهُمْ فِي الزِّنَا وَهُوَ يُحْتَمَلُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ احْتِيَاطًا لِهَذَا الْبَابِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَكَالرَّجْعَةِ وَكَالنِّكَاحِ) وَمِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ مِنْ بَيَانِ التَّارِيخِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. وَحُجَّةُ النِّكَاحِ قَدَّمْنَاهَا عَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا مَبْسُوطًا عَنْ تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ لِابْنِ الْعِمَادِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ كَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي الشَّهَادَةِ بِالْقِرَاضِ وَالشَّرِكَةِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَزَّلَ كَلَامُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى تَفْصِيلٍ فَيُقَالُ إنْ رَامَ مُدَّعِيهَا إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ أَوْ إثْبَاتَ حِصَّةٍ مِنْ الرِّبْحِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَالُ وَيَقْرَبُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ لِإِثْبَاتِ الْمَهْرِ فَيَثْبُتُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقُرْبَ زَوَالِهِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ، فَلَا يَرِدُ ثُمَّ رَأَيْت م ر فَرَّقَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلِسِوَى هَذَيْنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ إمَّا عُقُوبَاتٌ أَوْ غَيْرُهَا فَالْعُقُوبَاتُ كَحَدِّ الشُّرْبِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ وَالْجُرْحِ، وَلَوْ عَلَى الْفَرْجِ إنْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ، وَغَيْرُ الْعُقُوبَاتِ إنْ كَانَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَالِبًا إلَّا الرِّجَالُ فَكَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ غَالِبًا النِّسَاءُ يُقْبَلْنَ فِيهِ مُنْفَرِدَاتٍ وَرَجُلَانِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَنَّ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِّسْوَةِ. اهـ مِنْ الرَّوْضِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا شَيْءٌ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَثْبُتُ بِهِمَا الْمَالُ وَأَنَّ مَحْضَ النِّسَاءِ لَا يَثْبُتُ بِهِنَّ مَالٌ وَلَا مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ الْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمْ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. (قَوْلُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا) سَيَأْتِي أَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ غَالِبًا يُقْبَلْنَ فِيهِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ فِيهِمَا وَمَا الْحُكْمُ إذَا

لَا الْمَالُ (وَكَالْإِحْصَانِ وَكَالظِّهَارِ) وَاللِّعَانِ وَالنَّسَبِ وَاسْتِيفَاءِ الْعُقُوبَاتِ وَالْكَفَالَةِ بِالْبَدَنِ (وَاعْتِرَافِ الزَّانِي) بِزِنَاهُ (وَ) الْجَانِي بِفِعْلٍ (مُوجِبٍ قِصَاصَهُ) كَإِيضَاحٍ (وَإِنْ عَفَا) عَنْهُ عَلَى مَالِ (مَنْ اسْتَحَقَّ) الْقِصَاصَ (رَجُلَيْنِ) أَيْ سَأَلَ لِمَا ذَكَرَ رَجُلَيْنِ (وَصْفَا) بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوِصَايَةِ وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَقِيسَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا مِمَّا شَارَكَهَا فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ وَمُوجِبٍ يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى مَعْمُولِ اعْتِرَافُ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الْمَجْرُورَاتِ بِالْكَافِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ لَوْ ثَبَتَتْ، وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ، وَذِكْرُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْإِحْصَانِ وَالظِّهَارِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلَوْ) شَهِدَ الرَّجُلَانِ (عَلَى مَنْ شَهِدَا) أَيْ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَرْبَعَةٌ كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى مُقِرَّيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرْعَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ الْحَقُّ وَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ بَلْ يَثْبُتُ بِهَا شَهَادَةُ الْأَصْلِ، وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ يُصَرِّحُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ فِعْلًا وَلَا سَمِعَ قَوْلًا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارِ اثْنَيْنِ وَلَوْ قُلْنَا بِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، قَامَ الرَّجُلَانِ إذَا شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ مَقَامَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَا مَقَامَ الثَّانِي كَمَنْ شَهِدَ مَرَّةً عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ وَسَوَاءٌ فِي اشْتِرَاطِ الرَّجُلَيْنِ كَانَ الْأَصْلُ رَجُلًا أَمْ رَجُلَيْنِ أَمْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (وَالْبَادِي لِنِسْوَةٍ) أَيْ وَسَأَلَ لِمَا يَبْدُو أَيْ يَظْهَرُ لِلنِّسْوَةِ غَالِبًا (كَالْحَيْضِ) الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي وَالِاسْتِحَاضَةِ (وَالْوِلَادِ) تَرْخِيمُ الْوِلَادَةِ (وَعَيْبِهِنَّ) تَحْتَ الثِّيَابِ كَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَبَرَصٍ تَحْتَ الثِّيَابِ (وَالرَّضَاعِ) وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَاسْتِهْلَالِ الْوَلَدِ (أَرْبَعَا) مِنْ النِّسَاءِ (أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا شَارَكَهُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى وَخَرَجَ بِتَحْتِ الثِّيَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ: أَنَّ الْعَيْبَ فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَفِي وَجْهِ الْأَمَةِ وَمَا يَبْدُو مِنْهَا عِنْدَ الْمِهْنَةِ لَا يَثْبُتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمَالُ لَكِنَّ ذَلِكَ كَمَا تَرَى إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ أَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالنَّوَوِيُّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ قَبُولُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ ذَكَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا أَوْصَى إلَى عَمْرٍو بِإِعْطَائِهِ كَذَا فَتَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ دُونَ الْوِصَايَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْجَانِي) عَطْفٌ عَلَى الزَّانِي (تَنْبِيهٌ) مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَفَصَّلَهُ لَمْ يَكْفِ الْآخَرُ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ بِذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهِ الْمَشْهُودَ بِهِ كَالْأَوَّلِ م ر (قَوْلُهُ يَجُوزُ عَطْفُهُ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ الْمَعْطُوفُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَعْمُولِ اعْتِرَافٍ إلَخْ إنْ أَرَادَ بِمَعْمُولِ اعْتِرَافٍ لَفْظَ الزَّانِي فَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لَفْظُ الْجَانِي الْمُقَدَّرِ أَوْ بِزِنَا الْمُقَدَّرِ فَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ تَقْدِيرِ لَفْظِ الْجَانِي وَعَطْفِهِ عَلَى الزَّانِي فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَوْلَهُ مُوجِبٌ مَعَ الْمُقَدَّرِ مَعَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولِ اعْتِرَافِ الْمَذْكُورِ وَالْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ بِنَاءً إلَخْ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ؟ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا مَا لَا يَعْسُرُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْفَرِيقَانِ فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ بِفِعْلِ مُوجِبِ قِصَاصِهِ) خَرَجَ غَيْرُ الْعَمْدِ وَالْعَمْدُ الْمُوجِبُ الْمَالَ ابْتِدَاءً كَالْهَاشِمَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ) بِأَنْ يَشْهَدَ كُلٌّ عَلَى كُلٍّ، فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدٍ، وَلَوْ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ الْحَقُّ) إذْ لَوْ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِ الْحَقُّ لَكَفَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ يَمِينًا وَلَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَشْهَدُ بِالْمَالِ بَلْ بِالشَّهَادَةِ وَلَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ إلَخْ) ، فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، إلَّا مِنْ الرِّجَالِ وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهَا، وَلَوْ كَانَ الْأُصُولُ أَوْ بَعْضُهُمْ إنَاثًا وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مَالٍ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثْبِتُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ لَا مَا شَهِدَ بِهِ، وَنَفْسُ الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَمَا يَبْدُو مِنْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الْأَمَةِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ يَأْتِي عَلَى خِلَافٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَظْهَرُ غَالِبًا وَإِنْ كَانَ عَوْرَةً، فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ غَالِبًا ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ عَيْبَ وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا وَوَجْهِ الْأَمَةِ وَمَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ إذَا لَمْ يُقْصَدْ الْمَالُ وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ نَظَرِ ذَلِكَ حَرَامًا إذْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ لِلشَّاهِدِ النَّظَرَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَوْ لِلْفَرْجِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّ ذَلِكَ النَّظَرَ صَغِيرَةٌ وَهِيَ لَا تُسْقِطُ

نَحْوَهُ وَاسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ مِمَّا تَحْتَ الثِّيَابِ الْجِرَاحَةَ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ جِنْسَهَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنَّ جِنْسَ الْعَيْبِ أَيْضًا كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ الْعَيْبُ الْخَاصُّ وَالْجِرَاحَةُ الْخَاصَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهَا كَالْعُيُوبِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَعَجَبٌ مِنْ الْبَغَوِيّ كَيْفَ ذَكَرَ خِلَافَ هَذَا وَتَعَلَّقَ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ؟ . اهـ. وَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُ وَعَنْ الْقَاضِي وَالْبَنْدَنِيجِيِّ قَالَ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَادَّعَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا رَيْبَ فِيهِ إنْ وَجَبَتْ الْجِرَاحَةُ قِصَاصًا، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَتَهْذِيبِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ ثَبَتَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِهَا بِالنِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ إجْمَاعٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا أَبْدَاهُ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي بِمَا إذَا كَانَ الرَّضَاعُ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنْ كَانَ مِنْ إنَاءٍ حُلِبَ فِيهِ اللَّبَنُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ مُنْفَرِدَاتٍ لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا وَزَادَ قَوْلَهُ (وَاسْمَعَا) بِإِبْدَالِ أَلِفِهِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ لِمُنَاسَبَةِ أَرْبَعًا وَإِلَّا فَالْأَنْسَبُ بِمَا مَرَّ تَرْكُهُ لِيَكُونَ التَّقْدِيرُ وَسَأَلَ (لِلْمَالِ وَالْآيِلِ لِلْمَالِ وَحَقِّ مَالٍ) رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلًا ثُمَّ يَمِينًا كَمَا سَيَأْتِي لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» فَالْآيِلُ لِلْمَالِ (كَرَمْيِ السَّهْمِ مَقْصُودًا) أَيْ كَرَمْيِهِ سَهْمًا إلَى إنْسَانٍ مَقْصُودٍ بِالرَّمْيِ (مَرَقْ) مِنْهُ السَّهْمُ (ثُمَّ أَصَابَ) آخَرَ (خَطَأً) فَيَثْبُتُ بِمَنْ ذُكِرَ الْخَطَأُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْعَمْدُ (وَ) مِثْلُ (مُوضِحَهْ تُعْجِزُ تَعْيِينًا) لَهَا بِأَنْ شَهِدُوا بِهَا وَعَجَزُوا عَنْ تَعْيِينِ مَحَلِّهَا فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ الْمَالُ (عَلَى مَا رَجَّحَهْ) أَيْ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْقَوَدُ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِالْحُجَّةِ الْكَامِلَةِ لِتَعَذُّرِ رِعَايَةِ الْمُمَاثَلَةِ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّعْيِينِ فَالْجِنَايَةُ الْمَعْجُوزُ عَنْ تَعْيِينِهَا مُوجِبَةٌ لِلْمَالِ لَا لِلْقَوَدِ، وَكُلُّ جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ كَقَتْلِ الْوَلَدِ تَثْبُتُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا فَقَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ إنْ أَرَادَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَنَا فَحَسَنٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّبَرِّي مِنْهُ زَاعِمًا كَالشَّارِحِ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْحَاوِي وَأَنَّ صَرِيحَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَالِ فَسَهْوٌ مَنْشَؤُهُ تَوَهُّمُ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَوَدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَرَفْت وَقَوْلُهُ رَجَّحَهُ يَعْنِي جَزَمَ بِهِ. (قَبْضِ نُجُومِ أَجَلٍ تَخْيِيرِ الْوَقْفِ) أَيْ وَكَقَبْضِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ حَتَّى النَّجْمِ الْأَخِيرِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْعِتْقُ وَالْأَجَلُ وَالْخِيَارُ وَالْوَقْفُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي فَتَثْبُتُ الْأَرْبَعَةُ بِمَنْ ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ، وَالْعِتْقُ فِي الْأَوَّلِ يَحْصُلُ بِالْكِتَابَةِ، وَقَبْضُ النُّجُومِ مِثَالٌ لِلْمَالِ، وَالْوَقْفُ لِلْآيِلِ إلَيْهِ، وَالْأَجَلُ وَالْخِيَارُ لِحَقِّهِ، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْمَالِ أَيْضًا بِأَمْثِلَةٍ فَقَالَ (عَيْنٍ) أَيْ وَكَعَيْنٍ (سُرِقَتْ) فَيَثْبُتُ بِمَنْ ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْقَطْعُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْقَطْعِ بِدَلِيلِ اجْتِمَاعِهِمَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ مَعَ الدِّيَةِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَفَا عَنْ مُوجِبِ الْقَوَدِ مَعَ الْحُجَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــS، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ فِيمَا يَبْدُو عِنْدَ مِهْنَةِ الْأَمَةِ إذَا قَصَدَ بِهِ فَسْخَ النِّكَاحِ مَثَلًا أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ فِي الْعَيْبِ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْمَالُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ ذَكَرَ نَحْوَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَاخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ إثْبَاتُ الْعَيْبِ لِفَسْخِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ لِفَسْخِ نِكَاحٍ لَمْ يُقْبَلْ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) أَيْ قَوْلَهُ وَاسْمَعَا (قَوْلُهُ يَعْنِي جَزَمَ بِهِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِهِ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَنَا، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَزْمَ بِهِ مَعَ تَحَقُّقِ الْخِلَافِ فِيهِ تَرْجِيحٌ لَهُ (قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ بِمَنْ ذَكَرَ) فَالسَّرِقَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَدَالَةَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جِنْسَهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ جِنْسَ الْعَيْبِ) أَيْ وَلَوْ الَّذِي تَحْتَ الثِّيَابِ فَجِنْسُهُ فِي نَفْسِهِ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا فَكَانَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ) أَيْ غَالِبًا الْعَيْبُ الْخَاصُّ كَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ الْعَامِّ (قَوْلُهُ وَعَجِبَ مِنْ الْبَغَوِيّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَالْجِرَاحَةُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ لَا تَلْحَقُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْجِرَاحَةِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا هَكَذَا قَالَهُ، لَكِنَّ جِنْسَ الْعَيْبِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا لَكِنْ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى الْعَيْبِ الْخَاصِّ، وَكَذَا هَذِهِ الْجِرَاحَةُ قُلْت الصَّوَابُ إلْحَاقُ الْجِرَاحَةِ عَلَى فَرْجِهَا بِالْعُيُوبِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَعَجَبٌ مِنْ الْبَغَوِيّ كَوْنُهُ ذَكَرَ خِلَافَ هَذَا وَتَعَلَّقَ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ. اهـ (قَوْلُهُ وَتَعَلَّقَ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ) أَيْ اسْمِ الْجِرَاحَةِ حَيْثُ عَلَّلَ بِأَنَّ جِنْسَهَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِهِ أَنْ تَكُونَ كَالْعُيُوبِ تَحْتَ الثِّيَابِ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ يُنَافِي مُدَّعَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَادَّعَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ) قَالَ حَجَرٌ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَرْدُودَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا رَيْبَ فِيهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَوَدِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا الرِّجَالُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) أَيْ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

النَّاقِصَةِ وَمِثْلُ (مُهُورِ) فِي الْأَنْكِحَةِ فَيَثْبُتُ بِمَنْ ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ أَصْلُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ (وَ) مِثْلُ (الْعِتْقِ) لِلرَّقِيقِ (فِي) مَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ (قَدْ كَانَ فِي مِلْكِي وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ) فَيَثْبُتُ مِلْكُهُ بِمَنْ ذَكَرَ، وَالْعِتْقُ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَالْمِلْكُ فِي قَدْ كَانَ مِلْكِي لِيَكُونَ مِثَالًا لِلْمَالِ وَإِلَّا فَالْعِتْقُ لَيْسَ مَالًا وَلَا حَقًّا لَهُ وَلَا آيِلًا إلَيْهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الطَّاوُسِيُّ فِي كَلَامِ الْحَاوِي ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ يَعْتِقُ. وَيَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِيهِ (وَ) مِثْلِ (الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدْ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْهَا عَلِقَتْ بِهِ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ غَصَبَهَا مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَيَثْبُتُ مِلْكُهُ لَهَا وَإِيلَادُهَا بِمَنْ ذَكَرَ وَعِتْقُهَا بِمَوْتِهِ يَحْصُلُ بِإِقْرَارِهِ (لَا نَسَبِ الطِّفْلِ وَحُرِّيَّتِهِ) فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ لَا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (وَذُو الْيَدِ اسْتَبْقَاهُ فِي قَبْضَتِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَيَبْقَى الطِّفْلُ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ (كَذَلِكَ) لَا يَثْبُتُ بِمَنْ ذَكَرَ (الْعِقَابُ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ زِنًا وَقَطْعِ سَرِقَةٍ وَقَوَدٍ (وَ) لَا (النِّكَاحُ) وَإِنْ ثَبَتَ الْمَهْرُ كَمَا مَرَّ (وَ) لَا (الْهَشْمُ إذْ) أَيْ حَيْثُ (يَسْبِقُهُ الْإِيضَاحُ) ؛ لِأَنَّ الْهَشْمَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيضَاحٍ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْتَضِي بَعْضُهَا الْقَوَدَ فَلَا يَثْبُتُ بِالنَّاقِصَةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي مَرَقِ السَّهْمِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ ثَمَّ جِنَايَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَيَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا كَانَ الْهَشْمُ وَالْإِيضَاحُ مِنْ جَانٍ وَاحِدٍ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَيَثْبُتُ الْهَشْمُ بِمَنْ ذُكِرَ. ، فَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْضَحَهُ ثُمَّ عَادَ وَهَشَّمَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَّصِلْ بِالْمُوضِحَةِ وَلَمْ تَتَّحِدْ الْجِنَايَةُ قَالَ وَلَوْ ادَّعَى مَعَ الْقَوَدِ مَالًا مِنْ جِهَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْقَوَدِ وَأَقَامَ عَلَى الدَّعْوَى رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْمَالِ (وَلَا طَلَاقٌ وَعَتَاقَةٌ إذَا عَلَّقَ) كُلًّا مِنْهُمَا (بِالْإِتْلَافِ وَالْغَصْبِ كَذَا وِلَادَةٌ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ نَاقِصَةٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْمُعَلَّقُ وَإِنْ ثَبَتَ بِهَا الْمُعَلَّقُ بِهِ كَمَا يَثْبُتُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ وَلَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِاسْتِهْلَالِهِ بِشَهَادَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ (إلَّا) بِمَعْنَى لَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (إذَا عَلَّقَ ذَيْنِ) أَيْ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ بِوَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ (بَعْدَ الثُّبُوتِ) لَهُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ كَقَوْلِهِ: إنْ كُنْتُ غُصِبْتُ فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ فَأَنْت حُرَّةٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ الْمُعَلَّقُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَاقِعٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُعَلَّقِ بِهِ ظَاهِرًا فَنَزَلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُرَاغَمَةٌ لِحُكْمِ الْقَاضِي وَقَدْحٌ فِيهِ، وَالتَّعْلِيقُ قَبْلَهُ يَنْصَرِفُ إلَى نَفْسِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَإِذَا شَهِدُوا بِهِ لَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ وَإِنْ ثَبَتَ الْمُعَلَّقُ بِهِ كَمَا لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَّرِقَةِ وَإِنْ ثَبَتَ الْمَالُ فَقَوْلُهُ (رَجُلًا) مَفْعُولُ اسْمَعَا أَيْ وَاسْمَعْ لِلْمَالِ وَحَقِّهِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ رَجُلًا (وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلًا ثُمَّ يَمِينًا) مِنْ الْمُدَّعِي (إنَّ ذَا) أَيْ الشَّاهِدَ (عَدْلٌ) أَيْ صَادِقٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ فَيَحْلِفُ يَمِينًا أَنَّ شَاهِدَهُ صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ لَهُ (وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ) عَلَى غَرِيمِي (لِكَذَا) وَأَفَادَ الْعَطْفُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ بِرَجُلَيْنِ وَكَذَا بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ وَنَحْوَهَا وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ وَلَا يُقْضَى بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ لَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي ـــــــــــــــــــــــــــــSتُوجِبُ كُلًّا مِنْهُمَا فَمَا تَمَّتْ حُجَّتُهُ ثَبَتَ وَمَا لَا فَلَا (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ) ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَالَ (قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ مِلْكٌ لَهَا وَإِيلَادُهَا بِمَنْ ذَكَرَ) قِيلَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ مَا نَصُّهُ يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ، وَأَمَّا نَفْسُ الِاسْتِيلَادِ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهِمَا بِالْمَوْتِ، فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ مُتَّجَهٌ وَإِنْ خَالَفَهُ صَرِيحُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ هُنَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَا نَسَبِ الطِّفْلِ) وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صَدَّقَهُ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ) وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا أَسْنَدَ دَعْوَاهُ إلَى زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ حُدُوثُ الْوَلَدِ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ، وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِهِ لِلْمُدَّعِي وَالْوَلَدِ مِنْهَا وَهُوَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَدْ بَانَ انْقِطَاعُ حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ يَدِهِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صَدَّقَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ نَاقِصَةٌ) إنْ أَرَادَ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ مَا يَشْمَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا نَحْوُ الْوِلَادَةِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِهَا الْمُعَلَّقُ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرْدِ بِهَا مَا يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ وَبِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِهَا إلَخْ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ، وَأَنَّ كُلَّ مُعَلَّقٍ بِهِ يَثْبُتُ بِهَا (قَوْلُهُ بِمَعْنَى لَا) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَحُرِّيَّتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا قَامَتْ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ خَاصَّةً فَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَمْ يَدَّعِ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْمُعَلَّقُ إلَخْ) وَإِنَّمَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ بِالنِّسَاءِ مَعَ أَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ بِهِنَّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ شَرْعًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَمِثْلُهُمَا الْفِطْرُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ الْهِلَالُ بِوَاحِدٍ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ إلَخْ) أَيْ لِخَطَرِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) كَالْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْبَكَارَةِ (قَوْلُهُ لَا فِي الْأَمْوَالِ) وَقَالَ مَالِكٌ يَقْضِي فِيهِ بِالْمَرْأَتَيْنِ وَالْيَمِينِ. اهـ

غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمُنْضَمَّ إلَى الْيَمِينِ حِينَئِذٍ أَضْعَفُ شَطْرَيْ الْحُجَّةِ فَلَا يُقْنَعُ بِانْضِمَامِ ضَعِيفٍ إلَى ضَعِيفٍ، وَنَبَّهَ بِثُمَّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَأْخِيرُ الْيَمِينِ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَتَعْدِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ، وَجَانِبُ الْمُدَّعِي فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا يَقْوَى حِينَئِذٍ وَبِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَاعْتُبِرَ تَعَرُّضُ الْمُدَّعِي فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ مُخْتَلِفَتَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ، وَالْقَضَاءُ بِهِمَا جَمِيعًا وَقِيلَ بِالشَّاهِدِ وَحْدَهُ، وَالْيَمِينُ مُؤَكِّدَةٌ وَقِيلَ بِالْيَمِينِ وَحْدَهَا وَالشَّاهِدُ يُقَوِّي جَانِبَ الْمُدَّعِي كَاللَّوْثِ فِي الْقَسَامَةِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهَا فِي الْغُرْمِ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّاهِدِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْرَمُ النِّصْفَ وَعَلَى الثَّانِي الْكُلَّ وَعَلَى الثَّالِثِ لَا غُرْمَ (وَمَنْ مِنْ الْوُرَّاثِ) أَيْ وَاَلَّذِي (يَحْلِفُ) مِنْ الْوُرَّاثِ الَّذِينَ ادَّعَوْا لِمُوَرَّثِهِمْ بِحَقٍّ مَعَ شَاهِدٍ (قَبَضَا نَصِيبَهُ) لِثُبُوتِهِ بِحَلِفِهِ مَعَ الشَّاهِدِ فَلَوْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ ثَبَتَ نَصِيبُهُمْ (وَلَمْ يُسَاهِمْ) أَيْ الْحَالِفُ فِيمَا قَبَضَهُ أَيْ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِخِلَافِ اثْنَيْنِ ادَّعَيَا دَارًا مَلَكَاهَا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَإِرْثٍ وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا وَكَذَّبَ الْآخَرَ فَإِنَّ الْمُكَذَّبَ يُشَارِكُ الْمُصَدَّقَ فِيمَا أَخَذَهُ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَلَوْ شَرَّكْنَا لَمَلَّكْنَا النَّاكِلَ بِيَمِينِ غَيْرِهِ، وَثَمَّةَ بِالْإِقْرَارِ ثُمَّ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إقْرَارُ الْمُصَدَّقِ بِأَنَّ الْمُكَذَّبَ وَارِثٌ، وَالْإِرْثُ يَقْتَضِي الشُّيُوعَ (وَقَضَى) أَيْ الْحَالِفُ (مِنْ ذَاكَ) أَيْ مِمَّا قَبَضَهُ (بِالْحِصَّةِ) أَيْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْإِرْثِ (دَيْنَ ذِي الْبِلَا) أَيْ دَيْنَ الْمَيِّتِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْجَمِيعِ قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ: وَالْحَالِفُ مِنْهُمْ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ حَلَفَ كُلُّهُمْ أَمْ بَعْضُهُمْ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ إشْعَارٌ بِخِلَافِهِ (كَوَارِثِ السَّاكِتِ) مِثَالٌ لِلْحَالِفِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ نَظِيرٌ لَهُ أَيْ قَبَضَ مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِمَعْنَى ثَبَتَ لَهُ نَصِيبُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا ثَبَتَ لِوَارِثِ السَّاكِتِ مِنْهُمْ عَنْ الْحَلِفِ وَالنُّكُولِ نَصِيبُهُ بِيَمِينِهِ (لَا) وَارِثِ (مَنْ نَكَلَا) عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إذْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُ يَتَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِمَامُ: فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ شَاهِدًا آخَرَ لِيَحْلِفَ مَعَهُ مُنِعَ مِنْهُ أَيْضًا، لَكِنْ هَلْ يَضُمُّهُ إلَى الْأَوَّلِ لِيَحْكُمَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا فِي خُصُومَةٍ ثُمَّ مَاتَ فَأَقَامَ وَارِثُهُ شَاهِدًا آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ الْبِنَاءُ وَأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ (وَلَمْ تُعَدْ) لِثُبُوتِ نَصِيبِ وَارِثِ السَّاكِتِ بِيَمِينِهِ (شَهَادَةٌ) أَيْ لَا يُحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهَا وَلَا إعَادَةِ الدَّعْوَى بَلْ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِمَا (كَالْغَائِبِ) مِنْ الْوَرَثَةِ إذَا حَضَرَ (وَنَحْوِ طِفْلٍ) مِنْهُمْ إذَا كَمُلَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْلِفُ لِإِثْبَاتِ نَصِيبِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ مِنْ الْوَارِثِ يَحْلِفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْجَمِيعِ لَا عَلَى حِصَّةٍ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ ثَبَتَ نَصِيبُهُمْ) وَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا أَحَدٌ إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ أَيْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ، وَلَوْ مُشَاعًا رَوْضٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ قَالَا ذَلِكَ فَلَا مُشَارَكَةَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَالْإِرْثُ يَقْتَضِي الشُّيُوعَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ هُنَا قَادِرٌ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِيَمِينِهِ فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ كَالتَّارِكِ لِحَقِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ حَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِمُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنِ جُمْلَتِهِ كَذَا وَكَذَا، كَذَا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ السَّاكِتِ) هَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي؟ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ مِنْ الْيَمِينِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ هُوَ وَوَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَرَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ الثَّانِيَ وَيُمْكِنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَأْنِفْ الدَّعْوَى وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا اسْتَأْنَفَهَا وَأَقَامَ شَاهِدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ قَالَا قَبَضْنَاهَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الْمُكَذِّبِ انْتَقَلَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّ انْتِقَالَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحِيحٌ وَحِينَئِذٍ لَا يُشَارِكُ الْمُصَدَّقَ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ قَوْلِ الْمُكَذِّبِ فَقَطْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَمَلَّكْنَا النَّاكِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَمَلَّكْنَا الشَّخْصَ بِيَمِينِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ) سَوَاءٌ حَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِمُوَرِّثِهِ لَا لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَيَحْلِفُ كَمَا يَحْلِفُ لَوْ مُوَرِّثُهُ كَانَ حَيًّا إذْ هُوَ خَلِيفَتُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَحَاشِيَتُهُ. ، وَالْحَلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِالنُّكُولِ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي نَكَلَ فِيهِ أَمَّا إذَا اسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَأَقَامَ شَاهِدَهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ مُكِّنَ كَمَا فِي

بِلَا إعَادَةِ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى، وَزَادَ لَفْظَةَ نَحْوِ لِيَشْمَلَ الْمَجْنُونَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحَاضِرُ الَّذِي لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْحَالِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْغَائِبِ فِي بَقَاءِ حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي النَّاكِلِ فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ فَاخْتِيَارُ الْقَفَّالِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ اتَّصَلَ بِشَهَادَتِهِ، وَاخْتِيَارُ أَبِي عَلِيٍّ الْمَنْعُ وَهُوَ الْأَقْوَى؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ وَلِهَذَا لَوْ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَلِفُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ هُوَ الْحَالِفَ حَلَفَ ثَانِيًا (وَكَقَاضٍ آيِبِ) أَيْ رَاجِعٍ مِنْ سَفَرِهِ (إلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ) أَيْ حُكْمِهِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ شَهَادَةً فِيهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهَا لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ وَإِنَّمَا فَقَدَ شَرْطَ نُفُوذِ الْحُكْمِ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ (لَا مَنْ عُزِلَا) بَعْدَ سَمَاعِهَا ثُمَّ وُلِّيَ ثَانِيًا فَلَا يَقْضِي بِهَا إلَّا بَعْدَ إعَادَتِهَا لِبُطْلَانِ السَّمَاعِ الْأَوَّلِ بِالْعَزْلِ (وَ) لَا إنْ سَمِعَهَا (لِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلَا) كَأَنْ ادَّعَى زَيْدٌ وَصِيَّةً أَوْ شِرَاءً لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَإِذَا قَدِمَ أَخُوهُ أَوْ كَمُلَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِيهِ عَنْ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَيِّتُ وَلِهَذَا يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ الْمَأْخُوذِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ، وَقَوْلُهُ وَالْبُيُوعِ مَثَلًا مِنْ زِيَادَتِهِ (فِي وَقْفِ تَرْتِيبٍ لِبَطْنٍ ثَانِي اجْعَلْ نَصِيبَ الْكُلِّ بِالْأَيْمَانِ إنْ هَلَكَ الْكُلُّ) أَيْ وَفِي وَقْفِ تَرْتِيبٍ ادَّعَاهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ كَأَنْ ادَّعَى ثَلَاثَةُ بَنِينَ مِنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ أَنَّ أَبَاهُمْ وَقَفَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا، وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَنَكَلُو كُلُّهُمْ وَأَنْكَرَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ اجْعَلْ نَصِيبَ كُلِّ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَهُمْ الْمُدَّعُونَ إنْ مَاتُوا كُلُّهُمْ لِلْبَطْنِ الثَّانِي بِأَيْمَانِهِمْ وَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ كُلُّهُمْ اجْعَلْ نَصِيبَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلْبَطْنِ الثَّانِي بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَفْهَمَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَالِفٌ فَقَطْ إنْ مَاتَ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ فَقَطْ جَعَلَ (حَظَّهُ لَهُمْ) أَيْ لِلْبَطْنِ الثَّانِي بِلَا يَمِينٍ لَا لِلنَّاكِلِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَكَلَ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَصَارَ كَالْمَعْدُومِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ إنْ حَلَفُوا مَعَ الشَّاهِدِ ثَبَتَ وَقْفُ الدَّارِ عَلَيْهِمْ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِلْبَاقِينَ فَإِنْ مَاتُوا انْتَقَلَتْ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَقْفًا بِلَا يَمِينٍ. وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّ وَقْفِيَّتِهَا ثَبَتَتْ بِحُجَّةٍ يَثْبُتُ بِهَا الْوَقْفُ فَيُدَامُ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِشَاهِدَيْنِ وَلِأَنَّهَا ثَبَتَتْ لِمُسْتَحِقٍّ فَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ بَعْدَهُ إلَى يَمِينٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِلَا إعَادَةِ الشَّهَادَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمِيرَاثِ وَإِثْبَاتِ مِلْكِ الْمُوَرِّثِ، وَذَلِكَ فِي حُكْمِ خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ بِالشَّهَادَةِ فِي حَقِّ الْبَعْضِ ثَبَتَتْ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَإِنْ تَعَذَّرَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْجَمِيعِ، وَلَيْسَ كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى اخْتِصَاصِ أَثَرِهَا بِالْحَالِفِ، وَالشَّهَادَةُ حُكْمُهَا التَّعَدِّي وَالدَّعْوَى وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَعَدَمِ التَّعَدِّي، فَإِنَّمَا هِيَ وَسِيلَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْأَوَّلُ جَمِيعَ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَ ادَّعَى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ اهـ. وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ الْآتِي قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَدَّعِيَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ الْحَقِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ الرَّوْضُ: وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ حَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِمُوَرِّثِهِ لَا لَهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا، وَكَذَا كَذَا اهـ. وَقَوْلُ الرَّوْضِ: يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ قَضِيَّتُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدَّعِيَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْحَلِفِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثْبِتُهُ لِلْمَيِّتِ وَإِذَا ثَبَتَ لِلْمَيِّتِ كَانَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: الْحَاضِرُ الَّذِي لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُصُومَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِوَارِثِ السَّاكِتِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ لِوَارِثِ السَّاكِتِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ لِلسَّاكِتِ، وَالْحَاضِرُ الْمَذْكُورُ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ أَنْ يُجْعَلَ كَالسَّاكِتِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالثَّانِي أَنَّ قَضِيَّةَ مَا تَقَرَّرَ فِي السَّاكِتِ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ الْحُكْمُ هُنَا بِعَدَمِ الشُّعُورِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لِلسَّاكِتِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلَامُ شَامِلٌ لِلشُّعُورِ بِالْحَالِ، بَلْ وَلِلشُّرُوعِ فِي الْخُصُومَةِ (قَوْلُهُ إنَّهُمْ يَحْلِفُونَ) أَيْ الْغَائِبُ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْغَائِبُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ (قَوْلُهُ مِنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا جَمِيعُهُمْ؟ قُلْت مِنْ ذِكْرِ الْحَلِفِ وَالنُّكُولِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى حَلِفٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ فَتَثْبُتُ الْوَقْفِيَّةُ بِإِقْرَارِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ يُفْهَمُ هَذَا التَّفْسِيرُ قُلْت مِنْ أُمُورٍ مِنْهَا قَوْلُ الشَّارِحِ اجْعَلْ نَصِيبَ كُلِّ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَهُمْ الْمُدَّعُونَ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعُونَ هُمْ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ، بَلْ بَعْضُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِلْبَاقِينَ أَيْ وَهُمْ الْمُنْكِرُونَ، وَجْهُ الْأَخْذِ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ ثَبَتَ وَقْفُ الدَّارِ عَلَيْهِمْ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِلْبَاقِينَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى أَنَّ الدَّارَ وَقْفٌ عَلَى الْجَمِيعِ لَمْ يَنْتِفْ الْحَقُّ عَنْ الْبَاقِينَ، بَلْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إرْثًا وَلَا يَكُونُ كُلُّ الدَّارِ وَقْفًا عَلَى الْمُدَّعِينَ الْحَالِفِينَ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَنَكَلُوا) أَيْ الثَّلَاثَةُ (قَوْلُهُ أَنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ) أَيْ الْمُدَّعُونَ (قَوْلُهُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي) أَيْ أَوْلَادِهِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الرَّوْضِ وَحَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْأَلِفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِي بَقَاءِ حَقِّهِ) أَيْ وَأَخْذِهِ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ بِلَا إعَادَةِ دَعْوَى (قَوْلُهُ الْمَنْعُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ لِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلًا كَأَنْ قَالَ أَوْصَى) لِي وَلِأَخِي

كَالْمَمْلُوكِ وَلِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُسْتَحِقِّ أَوَّلًا فَلَا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كَالْغَرِيمِ إذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْحَالِفَيْنِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى بَقِيَّتِهِمْ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَرَّرَ لِحَلِفِهِمْ أَوَّلًا وَإِنْ نَكَلُوا فَالدَّارُ تَرِكَةٌ يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ وَالْوَصِيَّةُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِمْ وَحِصَّةُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ طَلْقًا لَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعُونَ لَمْ تُصْرَفْ حِصَّتُهُمْ إلَى أَوْلَادِهِمْ وَقْفًا بِلَا يَمِينٍ وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ حَقٍّ فَإِذَا أَبْطَلَ الْأَوَّلُونَ حَقَّهُمْ بِالنُّكُولِ فَلَهُمْ أَنْ لَا يُبْطِلُوا حَقَّهُمْ وَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقَطْ كَأَنْ نَكَلَ اثْنَانِ وَحَلَفَ وَاحِدٌ أَخَذَ الْحَالِفُ ثُلُثَ الدَّارِ وَقْفًا وَالْبَاقِي تَرِكَةً يَقْضِي مِنْهَا الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ وَيَقْسِمُ الْفَاضِلَ بَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ وَمَنْ نَكَلَ دُونَ مَنْ حَلَفَ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِانْحِصَارِ حَقِّهِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَحِصَّةُ النَّاكِلِينَ وَقْفٌ عَلَيْهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا فَإِنْ مَاتَا وَالْحَالِفُ حَيٌّ فَنَصِيبُهُمَا لَهُ بِلَا يَمِينٍ فَإِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي بِلَا يَمِينٍ أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يَنْتَقِلْ نَصِيبُهُمَا إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي إلَّا بِيَمِينٍ وَانْتَقَلَ نَصِيبُ الْحَالِفِ إلَيْهِمْ بِلَا يَمِينٍ وَمَا بَعْدَ الثَّانِي كَالثَّانِي فِيمَا ذُكِرَ (وَإِنْ شَرَطْ) أَيْ الْوَاقِفُ (شَرِكَتَهُمْ) فِي الْوَقْفِ الْمُدَّعَى بِأَنْ ادَّعَى الثَّلَاثَةُ أَنَّ أَبَاهُمْ وَقَفَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفُوا مَعَهُ وَأَنْكَرَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَخَذَ الْمُدَّعُونَ الدَّارَ وَقْفًا فَإِنْ حَدَثَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ (قِفْ سَهْمَ حَادِثٍ) أَيْ سَهْمًا لِلْوَلَدِ الْحَادِثِ فِي يَدِ أَمِينٍ (إلَى يَمِينِهِ) بَعْدَ بُلُوغِهِ فَتَبْقَى الْقِسْمَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ (لَكِنَّهُ إنْ نَكَلَا) بَعْدَ بُلُوغِهِ عَنْ الْيَمِينِ (لِلْحَالِفِ اصْرِفْهُ) أَيْ اصْرِفْ السَّهْمَ الْمَوْقُوفَ لَهُ لِلْحَالِفِ (بِلَا يَمِينِ) وَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ نُكُولِهِ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمَوْقُوفَ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فِي صِغَرِ الْوَلَدِ وَقَفَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ لِلْوَلَدِ ثُلُثَ الْغَلَّةِ لِعَوْدِ الْمُسْتَحِقِّينَ حِينَئِذٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَإِنْ بَلَغَ وَحَلَفَ أَخَذَ الرُّبُعَ وَالثُّلُثَ الْمَوْقُوفَيْنِ أَوْ نَكَلَ صَرَفَ الرُّبُعَ إلَى الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَرَثَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ وَالثُّلُثَ إلَى الْبَاقِيَيْنِ خَاصَّةً وَإِنْ بَلَغَ مَجْنُونًا أُدِيمَ الْوَقْفُ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ وُقِفَ لَهُ الْخُمُسُ وَلِوَلَدِهِ الْخُمُسُ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ أَفَاقَ وَبَلَغَ وَلَدُهُ وَحَلَفَا أَخَذَ الْمَجْنُونُ الرُّبُعَ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ إلَى وِلَادَةِ وَلَدِهِ وَالْخُمُسَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَأَخَذَ وَلَدُهُ الْخُمُسَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَلَوْ مَاتَ مَجْنُونًا بَعْدَمَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَالْغَلَّةُ الْمَوْقُوفَةُ لِوَرَثَتِهِ إذَا حَلَفُوا وَيُوقَفُ لِوَلَدِهِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ رُبُعُ الْغَلَّةِ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعُونَ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَحْلِفَ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ الْحَالِفُ نَصِيبَهُ وَقْفًا وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ، ثُمَّ عَادَ إلَى مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ وَنَحْوِ الطِّفْلِ فَقَالَ (وَخُذْهُ) أَيْ وَخُذْ أَيُّهَا الْقَاضِي (لِلْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ) وَالطِّفْلِ نَصِيبَهُمْ مِمَّا ثَبَتَ (بِشَاهِدَيْنِ) أَقَامَهُمَا الْحَاضِرُ الْكَامِلُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَمَّا فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ فَوُجُوبٌ مُطْلَقًا وَيَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْغَائِبِ فَوُجُوبٌ فِي الْعَيْنِ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلُوا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ حَلَفُوا (قَوْلُهُ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا) أَيْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْبَاقِي لَا مِنْ الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِمْ بِالْوَقْفِيَّةِ لَا يَمْنَعُ الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْبَاقِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فِي نَظِيرِهِ وَيُقَسَّمُ الْفَاضِلُ بَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ وَمَنْ نَكَلَ إلَى قَوْلِهِ، وَحِصَّةُ النَّاكِلِينَ وَقْفٌ عَلَيْهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا فَتَأَمَّلْهُ أَوْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْجُمْلَةِ لَكِنَّ ثُبُوتَ الْوَقْفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ حَتَّى يَمْتَنِعَ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا لَوْ سَلِمَتْ التَّرِكَةُ عَنْ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَا مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ التَّرِكَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَتَعَلَّقُ بِهَا دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ فَالدَّارُ تَرِكَةٌ إلَخْ وَقَوْلِهِ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ إلَخْ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا صُرِفَ فِي الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ فَيُنْقَضُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِثُبُوتِ وَقْفِيَّتِهَا بِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ أَيْضًا بِلَا يَمِينٍ) لِثُبُوتِ الْوَقْفِيَّةِ بِحَلِفِ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ وَإِقْرَارِ الْآخَرَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّتِهِمَا (قَوْلُهُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمَوْقُوفَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَارِثُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ يَصِيرُ بِالْحَلِفِ تَرِكَةً يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَا بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ، إذْ الْكَلَامُ فِيمَا تَحَصَّلَ مِنْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَإِذَا حَلَفَ الْوَارِثُ ثَبَتَ كَوْنُهُ تَرِكَةً لِلْمَيِّتِ سم (قَوْلُهُ صُرِفَ الرُّبُعُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرُّبُعِ الْمَوْقُوفِ وَأَنَّ ذَلِكَ الرُّبُعَ مُسْتَحَقٌّ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا أَوَّلًا بِحَلِفِهِمْ فَيُصْرَفُ لَهُمْ لَكِنْ قَدْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتُصْرَفُ حِصَّتُهُ لِوَرَثَتِهِ فَيَكُونُ الرُّبُعُ لِلْبَاقِينَ وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَرَثَةٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَكَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اسْتَحَقَّهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ حُدُوثِهِمْ وَيَجْرِي فِيهِ بَعْدَ حُدُوثِهِمْ مَا جَرَى فِي هَذَا الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَوَرَثَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ) الْمُرَادُ بِهِمْ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، نَعَمْ قَدْ يَكُونُ الْحَادِثُ الْمَذْكُورُ مِنْهُمْ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدَ الْمَيِّتِ فَيُشَارِكُهُمْ فِي الرُّبُعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ لِوَرَثَتِهِ) وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ الْمَذْكُورُ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُرَادُ بِهِمْ مَا عَدَا وَلَدَهُ الْمَذْكُورَ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَوُجُوبٌ فِي الْعَيْنِ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ إلَى الْقَاضِي وَالْمَالُ غَائِبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُطَالَبَةُ بِمَالِ الْغَائِبِ وَلَا حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ مَالِهِ انْتَهَى حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا تَفُوتَ الْمَنَافِعُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَائِبِ مَثَلًا مُوَرِّثُك بِكَذَا أَوْ بَاعَ مِنَّا كَذَا وَأَقَامَا شَاهِدًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ

وَكَالشَّاهِدَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَلَا يُؤْخَذُ نَصِيبُهُمْ بَلْ يُخَلَّى بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْحُضُورِ وَالْكَمَالِ وَالْحَلِفِ (وَأَدَاهَا) أَيْ وَأَدَّى الشَّهَادَةَ (مُسْتَحَقْ) أَيْ وَاجِبٌ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَحَمُّلَهَا؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِالْحَلِفِ كَرَدِّ الْوَدِيعَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْتَقِدُ الْحُكْمَ بِهِمَا لَزِمَهُ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي بِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ الِاجْتِهَادُ تَصْحِيحُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا (إنْ يُدْعَ مِنْ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) فَمَا دُونَهَا (لَهَا) أَيْ لِلشَّهَادَةِ لِأَدَائِهَا بِخِلَافِ مَا فَوْقَهَا لِجَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حِينَئِذٍ (لَا إنْ فَسَقْ فِسْقًا) ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا (بِإِجْمَاعٍ) فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهَا بَاطِلٌ وَخَرَجَ بِالْإِجْمَاعِ الْفِسْقُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَرَى رَدَّ الشَّهَادَةِ فَقَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ إنْ كَانَ الْقَاضِي مُقَلِّدًا يَفْسُقُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (وَلَا إذَا عَرَضْ لِشَاهِدٍ عُذْرٌ يَشُقُّ) مَعَهُ حُضُورُهُ لِلْحَاكِمِ (كَالْمَرَضْ) وَالْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ أَوْ نَحْوِهِ وَتَعْطِيلِ الْكَسْبِ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بَلْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهُ وَمِنْ الْعُذْرِ تَحْذِيرُ الْمَرْأَةِ بِأَنْ لَا تَخْرُجَ إلَّا نَادِرًا لِحَاجَةٍ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ عَلَيْهَا الْحُضُورُ وَعَلَى زَوْجِهَا الْإِذْنُ لَهَا وَلَوْ دُعِيَ إلَى قَاضٍ مُتَعَنِّتٍ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَرُدَّهُ جَوْرًا وَتَعَنُّتًا فَالرَّاجِحُ فِي الرَّوْضَةِ الْوُجُوبُ أَوْ إلَى أَمِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ: عِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ إذَا عُلِمَ تَحْصِيلُ الْحَقِّ بِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْلُصُ إلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ أَوْ الْوَزِيرِ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ تَحْصِيلَ الْحَقِّ بِهِ أَمَّا إذَا عَلِمَ تَحْصِيلَهُ بِالْقَاضِي فَلَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِسَمَاعِهَا وَقَدْ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ بِأَنَّ مَنْصِبَ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ دُعِيَ إلَى مَنْ لَا يَعْتَقِدُ انْعِقَادَ وِلَايَتِهِ لِجَهْلٍ أَوْ فِسْقٍ لَزِمَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ قَاضٍ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ لِإِعْلَانِهِ بِالْفِسْقِ ثُمَّ طَلَبَهُ الْمُدَّعِي أَنْ يَشْهَدَ لَهُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ، وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يُسْتَحَبُّ كَتْمُ الشَّهَادَةِ بِهَا كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا وَصَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا الْوُجُوبَ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِاسْتِيفَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ أَحْفَظُ لِمَالِكِهِ بِخِلَافِ بَقَاءِ الْعَيْنِ، بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ، بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْقَاضِي إلَخْ) وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ تَقْلِيدِهِ غَيْرَ مُقَلِّدِهِ لِبُعْدِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَ مُقَلِّدِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ مِثْلِ هَذَا الْجَوَازِ بَعِيدٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَعْطِيلُ الْكَسْبِ) أَيْ مَعَ الْحَاجَةِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ مَا هُنَا عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَمَا يَأْتِي الْوُجُوبُ إذَا بَذَلَ لَهُ قَدْرَ كَسْبِهِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِذَاكَ (قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ إلَخْ) فِي إرْشَادِهِ إلَى ذَلِكَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا اُحْتُرِزَ بِهِمْ عَنْ غَيْرِ الْأَمِيرِ وَالْوَزِيرِ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْلُصُ إلَّا عِنْدَهُ فَاللُّزُومُ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ أَنَّ عَدَمَ انْعِقَادِ وِلَايَتِهِ فِي اعْتِقَادِ الْمَدْعُوِّ دُونَ اعْتِقَادِ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَاللُّزُومُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَخْلِيصُ الْحَقِّ عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِلْوُجُوبِ فَالْمُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ) لَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ فِسْقِهِ، وَإِلَّا لَمْ يُتَّجَهْ اللُّزُومُ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُسْتَشْكَلُ اللُّزُومُ مَعَ فَرْضِ إعْلَانِهِ بِفِسْقِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا ادَّعَى بَعْدَ زَوَالِ فِسْقِهِ وَيُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْقِيَاسَ حِينَئِذٍ أَنْ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ بَيْنَ أَنْ يَطْلُبَ إلَى الْأَوَّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَدِينُ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيًّا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَحَمُّلَهَا) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ حِينَئِذٍ. اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ إلَخْ) إذْ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعُ عَنْ الْيَمِينِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي التَّوْشِيحِ وَأَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَحَاشِيَتُهُ وَنَقَلَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) يُحْمَلُ هَذَا عَلَى غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ إنَّمَا جَازَ لِضَرُورَةِ تَوَقُّفِ خَلَاصِ الْحَقِّ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَهُ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إعْلَامِ قَادِرٍ بِمَعْصِيَتِهِ لِيُزِيلَهَا حَتَّى لَا يَحْتَاجَ لِدَعْوَى قَالَ سم وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا يَحْتَاجُ لِلَّفْظِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ اجْتِهَادٌ فِي صِحَّةِ التَّقْلِيدِ وَفَسَادِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَبَهُ الْمُدَّعِي أَنْ يَشْهَدَ لَهُ) أَيْ شَهَادَةً عَلَى

إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ شَهِدَ وَإِلَّا فَلَا (وَأَجْرُ مَرْكُوبٍ) لِلشَّاهِدِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلِّ الْقَاضِي (وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ) يَجِبُ (لَهُ) إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْعَدْوِ فَمَا فَوْقَهُمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَيَجِبُ لَهُ أَيْضًا نَفَقَةُ الطَّرِيقِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا يَكْسِبُ قُوتَهُ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَكَانَ فِي صَرْفِ الزَّمَانِ إلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ كَسْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إلَّا إذَا بَذَلَ لَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ قَدْرَ كَسْبِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمَّا الْأَدَاءُ فَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ كَلَامٌ يَسِيرٌ لَا أَجْرَ لِمِثْلِهِ وَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ التَّحَمُّلِ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ كَمَا فِي تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا دُعِيَ لِيَتَحَمَّلَ فَإِنْ أَتَاهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدَاءِ بِأَنَّ الْأَخْذَ عَلَى الْأَدَاءِ يُورِثُ تُهْمَةً قَوِيَّةً مَعَ أَنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ لَا يَفُوتُ بِهِ مَنْفَعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ بِخِلَافِ زَمَنِ التَّحَمُّلِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلتَّحَمُّلِ كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي كِتَابَةِ الصُّكُوكِ (وَلِلْكَاتِبِ) لِلصُّكُوكِ (أَجْرُ الْكَتْبِ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِطُولِ زَمَنِهِ كَمَا فِي التَّحَمُّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ وَكِتَابَةُ الصُّكُوكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي حِفْظِ الْحُقُوقِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ وَحْدَهُ (وَلَوْ يَشُكُّ الْحَاكِمُ) فِي عَدَالَةِ الشَّاهِدِ (اسْتَزْكَى لَهْ) أَيْ طَلَبَ تَزْكِيَتَهُ وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ الْخَصْمُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ شَرْطِهَا كَمَا لَوْ طَعَنَ الْخَصْمُ فَلَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ عَدَالَتَهُ أَوْ جَرْحَهُ اعْتَمَدَ عِلْمَهُ فِي ذَلِكَ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةِ بَعْضِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُ (لَا إنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَهْ) بِأَنْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي شَهَادَتِهِ فَلَا يُسْتَزْكَى وَإِنْ شَكَّ الْحَاكِمُ فِي عَدَالَتِهِ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ لِحَقِّهِ وَقَدْ أَغْنَى عَنْهُ اعْتِرَافُهُ (قُلْت كَذَا) فِي وَجْهٍ (أَفْتَى) بِهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلْوَجِيزِ (وَفِي الْأَصَحِّ لَا غُنْيَةً عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاسْتِزْكَاءِ (فَهُوَ حَقُّ ذِي الْعُلَا) تَعَالَى وَلِهَذَا لَوْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ لَمْ تُسْمَعْ فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيمَا شَهِدَ بِهِ حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ لَا بِالشَّهَادَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْحَقِّ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ فَالْحُكْمُ يَسْتَنِدُ إلَى الْإِقْرَارِ وَقِيلَ إلَيْهِمَا مَعًا نَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْهَرَوِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَهَذَا يُخَالِفُ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَى غَيْرِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِفِسْقٍ غَيْرِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ اللُّزُومِ حِينَئِذٍ احْتِمَالُ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يُرَدُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ النَّظَرِ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ اللُّزُومُ إذَا دَعَا إلَى الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ تَغَيُّرَ اجْتِهَادِهِ بَعْدَ الرَّدِّ بِذَلِكَ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ يَجِبُ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ إنْ مَشَى الشَّاهِدُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرُّكُوبِ قَدْ يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ فَيَظْهَرُ امْتِنَاعُهُ فِيمَنْ هَذَا شَأْنُهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْبَلَدَيْنِ، بَلْ قَدْ يَأْتِي فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَوْ يَفْعَلَهُ تَوَاضُعًا اهـ. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا لِمَنْ يُؤَدِّي فِي الْبَلَدِ أَيْ مَثَلًا إلَّا إنْ احْتَاجَهُ أَيْ لِنَحْوِ مَرَضٍ اهـ. (قَوْلُهُ مَسَافَةُ الْعَدُوِّ) خَرَجَ الْقَرِيبُ بِأَنْ دَعَا مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَلَا نَفَقَةَ لَهُ وَلَا أُجْرَةَ إلَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِمَا لِنَحْوِ مَرَضٍ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ وَالصَّرْفُ إلَى غَيْرِ الْمَأْخُوذِ لَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ قَدْرَ كَسْبِهِ) لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ: أَنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ مُدَّةِ الْأَدَاءِ قِيلَ وَلَهُ وَجْهٌ إنْ كَفَتْ تِلْكَ الْأُجْرَةُ عِيَالَهُ (قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدَاءِ) أَيْ حَيْثُ لَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، بَلْ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ وَلَمْ يَكُنْ فَقِيرًا يَشْغَلُهُ الْأَدَاءُ عَنْ كَسْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَبِعَ أَيْ الرَّوْضُ كَالرَّوْضَةِ فِي عَدَمِ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ نُسَخَ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةَ وَاَلَّذِي فِي نُسَخِهِ الْمُعْتَمَدَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: تَرْجِيحُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَالْقَاضِي وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِلَا تَفْصِيلٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي كِتَابَةِ الصُّكُوكِ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ كَالرَّوْضَةِ م ر (قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ لَا إنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةِ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ جَهِلَهُ أَيْ حَالَ الشَّاهِدِ اسْتَزْكَاهُ، وَلَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِعَدَالَتِهِ كَقَوْلِهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ: أَنْت عَدْلٌ فِيمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيَّ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَيْ قَوْلُهُ أَنْتَ عَدْلٌ فِيمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيَّ تَعْدِيلٌ لِلشَّاهِدِ رُدَّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّعْدِيلِ مِنْ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ فَكَيْفَ يُجْعَلُ ذَلِكَ تَعْدِيلًا؟ اهـ. قِيلَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي قَوْلِهِ فِيمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيَّ قَائِمٌ مَقَامَ لَفْظِ أَشْهَدُ فَاغْتُفِرَ الْإِخْلَالُ بِهِ لِذَلِكَ اهـ. (فَرْعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُكْتَفَى بِقَوْلِ الشَّاهِدِ أَنَا مُسْلِمٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنَا حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِسْلَامِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَقَوْلُهُ أَنَا مُسْلِمٌ أَيْ فِي غَيْرِ عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ مَسْتُورُ الْإِسْلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ، وَالتَّعْدِيلُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ) وَقَبْلَ الْحُكْمِ، وَقَوْلُهُ: فَالْحُكْمُ يَسْتَنِدُ إلَى الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الرَّوْضِ ـــــــــــــــــــــــــــــQدَعْوَى أُخْرَى إذْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ الْمَرْدُودَةُ لِلْفِسْقِ لَا تُقْبَلُ ثَانِيًا، وَلَوْ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِلتُّهْمَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ) هُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ نَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْهَرَوِيِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَهَلْ يَسْتَنِدُ الْحُكْمُ إلَى الْإِقْرَارِ دُونَ الشَّهَادَةِ أَمْ إلَيْهِمَا جَمِيعًا؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْهَرَوِيُّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ. اهـ وَقَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ

مَا قَدَّمْته عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي بَابِ الزِّنَا مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَهُ اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا (بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَّنَا) أَيْ وَبِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ (يُحَالُ) قَبْلَ تَزْكِيَتِهِمَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَرَقِيقِهِ (فِي) دَعْوَى (الْعِتْقِ وَ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي دَعْوَى (الطَّلَاقِ) بِغَيْرِ طَلَبِ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الرَّقِيقَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيُوقِفُ الْفَاضِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْفِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ إنْ اسْتَمَرَّ الرِّقُّ وَتُجْعَلُ الزَّوْجَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَتُمْنَعُ الْخُرُوجَ، وَالْحَيْلُولَةُ فِي الْعَبْدِ بِغَيْرِ طَلَبِهِ جَائِزَةٌ وَبِطَلَبِهِ وَفِي الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ وَاجِبَةٌ. (أَمَّا الْمَالُ) الْمُدَّعَى بِهِ وَإِنْ خَافَ هَلَاكَهُ (فَبِالْتِمَاسٍ) أَيْ فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَكَذَا بِغَيْرِ طَلَبِهِ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ (وَبِحَدِّ) أَيْ وَفِي حَدِّ (آدَمِي وَفِي الْقِصَاصِ حَبْسُهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَابِتٌ (لِلْحَاكِمِ) بِالْتِمَاسِ الْمُدَّعِي قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَتَسْتَمِرُّ الْحَيْلُولَةُ وَالْحَبْسُ إلَى ظُهُورِ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ بِالتَّزْكِيَةِ أَوْ الْجَرْحِ، وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُدَّعِي الْحَجْرَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ لَمْ يُجِبْهُ إلَيْهِ لِعِظَمِ ضَرَرِ الْحَجْرِ، وَخَرَجَ بِحَدِّ الْآدَمِيِّ حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُحْبَسُ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَبِالِاثْنَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَاحِدُ فَلَا حَيْلُولَةَ وَلَا حَبْسَ بِشَهَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَيْسَتْ التَّزْكِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْحُجَّةِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهَا قِيَامُهَا وَأَمَّا الْوَاحِدُ مَعَ الْيَمِينِ فَلِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ (وَاسْمَهُمَا وَاسْمَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا مَيَّزَهُمْ وَقَدْرَ مَالٍ رُقِّمَا إلَيْهِمَا) أَيْ وَكَتَبَ الْحَاكِمُ إلَى الْمُزَكِّيَيْنِ اسْمَ الشَّاهِدَيْنِ وَمَا يَتَمَيَّزَانِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُنْيَةٍ وَشُهْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِئَلَّا يَشْتَبِهَا بِغَيْرِهِمَا وَاسْمَ الْخَصْمَيْنِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّاهِدُ بَعْضَ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَدُوَّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَقَدْرَ الْمَالِ الْمَشْهُودِ بِهِ فَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَقَوْلُهُ وَمَا مَيَّزَهُمْ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَكْتُبُ إلَى كُلِّ مُزَكٍّ كِتَابًا وَيَدْفَعُهُ لِصَاحِبِ مَسْأَلَةٍ وَيُخْفِيهِ عَنْ غَيْرِ مَنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَغَيْرِ مَنْ بَعَثَهُ إلَيْهِ احْتِيَاطًا وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّ كِتَابَةَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَعَلَيْهِ لِيُنَجِّزَ الْحُكْمَ وَلَا يَقِفُ عَلَى اسْتِكْشَافِ عَدَاوَةٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا شَرِكَةٍ تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا فَذَاكَ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الِاسْتِزْكَاءِ فِي شَيْءٍ حَتَّى لَوْ أَغْفَلَهُ وَثَبَتَتْ الْعَدَالَةُ بَقِيَ عَلَى الْقَاضِي النَّظَرُ فِيمَا وَرَاءَ التَّعْدِيلِ (وَشَهِدَا) أَيْ الْمُزَكِّيَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ (مُشَافَهَهْ) لَا مُكَاتَبَةً وَلَا مُرَاسَلَةً (أَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ أَوْ مَا شَابَهَهْ) كَقَوْلِهِ: إنَّهُ مَرْضِيٌّ أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فَإِنْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ عَلَى وَلِيٍّ فَهُوَ آكَدُ وَفِي لَفْظِ الْغَزَالِيِّ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ فِي الْحَادِثَةِ فَقَدْ يَكُونُ عَدْلًا وَهُوَ مُغَفَّلٌ أَوْ خَارِمٌ لِلْمُرُوءَةِ، وَعَلَيْهِ جَرَى الْقُونَوِيُّ تَبَعًا لِتَمْثِيلِ الْحَاوِي بِمَقْبُولِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَنْقُولُ الِاكْتِفَاءُ بِأَنَّهُ عَدْلٌ وَلِهَذَا عَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِمَا ذَكَرَ إلَى قَوْلِهِ أَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنَّ الْحَالَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ سُؤَالِ الْقَاضِي إنْ سَأَلَ عَنْ قَبُولِهَا فِي الْحَادِثَةِ تَعَرَّضَ الْمُزَكِّي لِلْقَبُولِ أَوْ عَنْ عَدَالَتِهِ كَفَاهُ التَّعَرُّضُ لَهَا هَذَا وَفِي تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ فِي كِتَابَةِ اسْمِ الشَّاهِدِ وَالْخَصْمِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ أَصْحَابُ مَسَائِلَ أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِهِمْ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَاوَلَا رَفْعَ الْخِلَافِ وَأَنَّ مَا حَاوَلَاهُ مَرْدُودٌ (وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلًا) مِنْ الْمُزَكِّيَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا (إذَا قَالَ حَكَمْت بِعَدَالَةٍ) لِلشَّاهِدِ (فَذَا) مُغْنٍ عَنْ الشَّهَادَةِ بِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلْيَكُنْ كِتَابُهُ حِينَئِذٍ إلَى الْقَاضِي كَكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالرَّسُولَانِ كَشَاهِدَيْ كِتَابِهِ (وَإِنْ أَتَاهُ) أَيْ وَإِنْ أَتَى الشَّاهِدُ الْمُعَدِّلُ الْحَاكِمَ (شَاهِدًا فِي وَاقِعَهْ أُخْرَى وَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ) بَيْنَ الْوَاقِعَتَيْنِ (رَاجَعَهْ) أَيْ الْمُزَكِّي لِيُزَكِّيَهُ؛ لِأَنَّ طُولَ الزَّمَانِ يُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ حَكَمَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ، وَيَجْتَهِدُ فِي طُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا، وَقَوْلُ الْوَسِيطِ يَرْجِعُ فِيهِمَا إلَى الْعُرْفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ (فَإِنْ يَرِبْهُ الْأَمْرُ) فِي الْعَدَالَةِ (يَسْتَفْصِلْ) كُلًّا مِنْ الشُّهُودِ اسْتِحْبَابًا فَيَسْأَلُهُمْ مُتَفَرِّقِينَ عَنْ زَمَانِ تَحَمُّلِهِمْ وَمَكَانِهِ وَغَيْرِهِمَا فَلَعَلَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الرَّقِيقَ) ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَالرَّقِيقِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُنْفِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا (قَوْلُهُ وَتُجْعَلُ الزَّوْجَةُ) أَيْ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إلَخْ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي دَعْوَى النِّكَاحِ تَعْدِلُ أَيْ تُحَوَّلُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وَتُمْنَعُ الْخُرُوجَ وَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْهَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُدَّعًى عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَيْسَ الْبُضْعُ فِي يَدِهِ وَلَا مَعْنَى لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ شَهِدَ لِلْأَمَةِ بِالْحُرِّيَّةِ حِيلَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَهَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ، وَكَذَا فِي الْعَبْدِ إنْ طُلِبَ أَوْ رَآهُ الْقَاضِي إلَى أَنْ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ بِطَلَاقٍ فَرَّقَ أَيْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ فَيُحَالُ) ذِكْرُ الْحَيْلُولَةِ يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَيْنِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ: لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَالٍ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَعْدِلَهُ أَيْ يُحَوِّلَهُ حَتَّى يُزَكَّى الشَّاهِدَانِ أُجِيبَ أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يُسْتَوْفَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ، وَلَوْ طَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يُجِبْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُدَّعِي) أَيْ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلًا إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ نُصِّبَ حَاكِمًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عِلْمُهُ بِذَلِكَ وَاتِّصَافُهُ بِسَائِرِ صِفَاتِ الْقُضَاةِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ، وَفِي الْمُزَكِّي صِفَاتُ الشُّهُودِ مَعَ الْعِلْمِ بِسَبَبِ الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ وَأَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ خَبِيرًا بِالْبَاطِنِ وَأَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا، بَلْ يَكْفِي شِدَّةُ الْفَحْصِ (قَوْلُهُ يَسْتَفْصِلُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَهُمْ فَجْأَةً قَبْلَ أَنْ يَفْهَمُوا ذَلِكَ فَيَحْتَالُوا شَرْحُ رَوْضٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَيْسَتْ التَّزْكِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْحُجَّةِ) أَيْ فَلَا يُقَالُ أَنَّ الْحَبْسَ بَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَقَبْلَ التَّزْكِيَةِ حَبْسٌ أَيْضًا

مَا يَرُدُّ شَهَادَتُهُمْ وَإِذَا لَمْ يَرَ بِهِ الْأَمْرَ لَا يُفَرِّقُهُمْ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَضًّا مِنْهُمْ (وَإِنْ يُصِرَّ) الشَّاهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْصِيلًا (يَحْكُمْ) أَيْ الْحَاكِمُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَبْقَى مِنْ رِيبَةٍ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ يَرَ بِهِ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ التَّزْكِيَةِ عَلَى الِاسْتِفْصَالِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالصَّحِيحُ عَكْسُهُ فَإِنْ عَرَفَ عَوْرَةً اسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِزْكَاءِ وَالْبَحْثِ وَإِلَّا فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَةً حَكَمَ وَإِلَّا اسْتَزْكَى قَالَ الرَّافِعِيُّ وَصِيَغُ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ حَكَمْت عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ بِكَذَا أَوْ أَلْزَمْتُهُ بِهِ فَلَوْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ أَوْ صَحَّ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ قَبُولُ الشَّهَادَةِ وَاقْتِضَاءُ الْبَيِّنَةِ صِحَّةَ الدَّعْوَى فَصَارَ كَقَوْلِهِ سَمِعْت الْبَيِّنَةَ وَقَبِلْتُهَا وَلِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْإِلْزَامُ، وَالثُّبُوتُ لَيْسَ بِإِلْزَامٍ وَأَمَّا مَا يُكْتَبُ عَلَى ظُهُورِ الْكُتُبِ الْحُكْمِيَّةِ وَهُوَ صَحَّ وُرُودُ هَذَا الْكِتَابِ عَلَيَّ فَقَبِلْتُهُ قَبُولَ مِثْلِهِ وَأُلْزِمْتُ الْعَمَلَ بِمُوجَبِهِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْهَرَوِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ تَصْحِيحُ الْكِتَابِ وَإِثْبَاتُ الْحُجَّةِ، وَقَوْلُهُ أُلْزِمْتُ الْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا وَقَعَ فِي نُسَخٍ اخْتَصَرَ مِنْهَا صَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ مِنْ النَّاسِخِ وَاَلَّذِي فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ الْتَزَمْتُ بِالتَّاءِ قَبْلَ الزَّايِ كَمَا رَأَيْته كَذَلِكَ فِي إشْرَافِ الْهَرَوِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ مَعْنًى أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أُلْزِمْتُ الْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ بِلَا تَاءٍ حُكْمٌ كَمَا لَوْ خَاطَبَ بِهِ الْخَصْمَ. اهـ. وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَيَحْكُمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ (وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ) أَيْ مَوْجُودٍ عِنْدَ الشَّهَادَةِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا فِي الْعُقُودِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْفِصَالُهُ عَنْ الْأُمِّ بِوَصِيَّةٍ (لَا بِالنَّتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْ) أَيْ يَحْكُمُ (بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُؤَرَّخَةٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَحَمْلِهِ لَا بِنِتَاجِهِ وَثِمَارِهِ الظَّاهِرَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ بَلْ تَبْقَى لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْحُجَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تُوجِبُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي بَلْ تُظْهِرُهُ فَيَجِبُ سَبْقُهُ عَلَى إقَامَتِهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ أَمَّا غَيْرُ الظَّاهِرَةِ فَكَالْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (إذْ شَهِدَتْ) ظَرْفٌ لِلْحَمْلِ وَالنِّتَاجِ وَالثِّمَارِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَالْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْعَيْنِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ (هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْتِقَالُهَا مِنْهُ إلَى الْمُدَّعِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهَا مِنْهُ إلَيْهِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ (وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ تُنْتَزَعْ) أَيْ وَلَوْ انْتَزَعَهَا الْمُدَّعِي مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي (كَالْحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ) لَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْكُمُ (قَوْلُهُ وَثِمَارِهِ الظَّاهِرَةِ) أَيْ الْبَارِزَةُ الْمُؤَبَّرَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَلْ الظُّهُورُ هُنَا بِنَحْوِ التَّأْبِيرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ بِأَنْ تُشَاهَدَ وَلَوْ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَنَحْوِهِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ رَجَعَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الْمُطْلَقَةِ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ (قَوْلُهُ أَيْ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الْمُطْلَقَةِ) خَرَجَ مَا لَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ فَلَا رُجُوعَ إذْ إقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ (قَوْلُهُ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَيَجِبُ سَبْقُهُ عَلَى إقَامَتِهَا، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ وَتَخْصِيصُ السَّابِقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّوَائِدِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ الشِّرَاءِ لَكِنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا حُكِمَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ) أَيْ حَتَّى لِلْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخِ وَلِيِّ الدِّينِ حَيْثُ قَالَ: وَالْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَعَجِيبٌ أَنْ يُتْرَكَ فِي يَدِهِ نِتَاجٌ حَصَلَ قَبْلَ الْبَيِّنَةِ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَلِذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ إلَى آخِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بِطُولِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: وَهِيَ طَرِيقَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ جَامِعَةٌ لِأَمْرٍ مُحَالٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ النِّتَاجَ وَالثَّمَرَةَ وَالزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ كُلَّهَا وَهُوَ قَضِيَّةُ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَهُوَ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْبَيْعِ، وَهَذَا مُحَالٌ وَخَرْقٌ عَظِيمٌ إلَخْ اهـ. وَمُنْدَفَعُ تَشْنِيعِهِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ إلَخْ مَعَ مَا بِإِزَائِهِ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ وَلَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ عَلَى نَزْعِهَا فَتُرِكَتْ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ اسْتَشْكَلَهَا الْغَزَالِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَلَا إشْكَالَ لِمَا تَقَرَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ الْحُجَّةِ (قَوْلُهُ وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنٍ) وَمِثْلُهُ الْغَلَّةُ الْحَادِثَةُ بَيْنَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَالتَّعْدِيلِ تَكُونُ لِلْمُدَّعِي كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ قَدْ بَدَتْ) أَيْ ظَهَرَتْ وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُؤَبَّرَةً فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ أَوْ بِالنَّوْرِ فِي التِّينِ وَالْعِنَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَاصِلُهُ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ دَخَلَتْ فِيهِ لِعَدَمِ ذَلِكَ اسْتَحَقَّهَا مُقِيمُ الْبَيِّنَةِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَحْظَةٍ) سَلَكَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ تَضَمُّنُ شَهَادَتِهِمْ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا صِحَّةُ الدَّعْوَى فَيَكْفِي فِيهَا احْتِمَالُ تَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى انْتِظَامُهَا، وَإِمْكَانُهَا ظَاهِرٌ إلَّا مُوَافَقَتَهَا مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا تَقَدُّمَ الْمِلْكِ عَلَيْهَا. اهـ مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ) بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَادَّعَى بِهَا وَأَخَذَهَا. اهـ

الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَفُهِمَ بِالْأُولَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِالْحُجَّةِ الْمُؤَرَّخَةِ بِزَمَنِ الشِّرَاءِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ (وَلَوْ شَهِدْ) عَلَى عَمْرٍو (بِأَنَّهُ أَقَرَّ) لِزَيْدٍ (بِالْأَمْسِ اعْتَمَدْ) وَحَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِدَامَةً لِحُكْمِ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كَانَ مِلْكَكَ أَمْسِ فَقِيلَ لَا يَحْكُمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ أَمْسِ وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يُقِرُّ عَنْ تَحْقِيقٍ، وَالشَّاهِدُ قَدْ يَعْتَمِدُ التَّخْمِينَ (أَوْ) شَهِدَ لَهُ بِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ كَانَ فِي (يَدِهِ) أَمْسِ اعْتَمَدَ وَحَكَمَ لَهُ بِالْيَدِ فِي الْحَالِ عَلَى مَا فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ) شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ فِي (مِلْكِهِ أَمْسِ بِلَا) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ لَا (أَعْلَمُ مَا يُزِيلُ مِلْكًا) لَهُ (أَوْ تَلَا مِنْهُ اشْتَرَاهُ) أَيْ أَوْ قَالَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اعْتَمَدَ وَحَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ أَمْسِ لِمُعَارَضَةِ السَّبْقِ الْيَدَ الدَّالَّةَ عَلَى الِانْتِقَالِ (بَلْ) أَيْ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ (بِالِاسْتِصْحَابِ أَعْتَقِدُ الْمِلْكَ) أَوْ أَشْهَدُ بِهِ لِلْمُدَّعِي (سِوَى صَوَابِ) أَيْ غَيْرَ صَحِيحٍ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَجُوزُ لَهُ الْجَزْمُ بِالشَّهَادَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّضَاعِ بِامْتِصَاصِ الثَّدْيِ وَحَرَكَةِ الْحُلْقُومِ وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا كَلَامٌ وَأَنَّ الْأَوْجَهَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِ الِاسْتِصْحَابِ تَرَدُّدٌ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ أَعْتَقِدُ غَيْرُ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ مَعَهُ بِالِاسْتِصْحَابِ (وَلَوْ عَلَى) أَيْ يَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى (الْغَائِبِ) إذَا كَانَ (فَوْقَ) مَسَافَةِ (الْعَدْوَى وَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى) فَتُسْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَهُوَ قَضَاءٌ مِنْهُ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ وَبِقَوْلِ عُمَرَ فِي خُطْبَتِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْأُسَيْفِعِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غَدًا فَإِنَّا بَائِعُو مَالِهِ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَكَانَ غَائِبًا، وَبِأَنَّ الْغَيْبَةَ لَيْسَتْ بِأَعْظَمَ مِنْ الصِّغَرِ وَالْمَوْتِ فِي الْعَجْزِ عَنْ الدَّفْعِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَيِّتِ فَلْيَجُزْ عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا، أَمَّا الْغَائِبُ بِمَسَافَةِ الْعَدْوِ فَأَقَلُّ فَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى إذَا تَأَتَّى إحْضَارُهُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ انْتِظَارَهُ لَا يَطُولُ وَلِبِنَاءِ أَمْرِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَصْلِ بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ وَلَوْ حَضَرَ رُبَّمَا أَقَرَّ وَأَغْنَى عَنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَالنَّظَرِ فِيهَا (وَمَا ادَّعَى إقْرَارَهُ) أَيْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ بِهَا عَلَى غَائِبٍ لِمُدَّعِي إنْكَارِهِ أَوْ سَاكِتٍ لَا لِمُدَّعِي إقْرَارِهِ بِالْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقَامُ عَلَى مُقِرٍّ، هَذَا إذَا أَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِيَكْتُبَ بِهِ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْغَائِبِ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْغَائِبِ مَالٌ حَاضِرٌ وَأَرَادَ إقَامَتَهَا لِيُوفِيهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيُوفِيهِ حَقَّهُ مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَالشَّاهِدُ) أَيْ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الْجَوْجَرِيِّ فَيَحْكُمُ لَهُ بِالْمِلْكِ الْآنَ اسْتِصْحَابًا لِلْمِلْكِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ تَلَا مَنْ اشْتَرَاهُ) ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشِرَاءٌ مِنْهُ أَمْسِ أَيْ يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ بِالشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ أَمْسِ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْمَتْنِ فَلَوْ شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ أَمْسِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْمَعُ قَوْلُهُ: هُوَ مِلْكُهُ بِالْأَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ خَصْمِهِ أَمْسِ اهـ. (قَوْلُهُ فَوْقَ الْعَدْوِ) وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ م ر (قَوْلُهُ وَاحْتَجُّوا لَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ، فَإِنَّهَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلَا شَاهِدٌ أَوْ لَمْ تَحْلِفْ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا غَائِبًا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ وَلَا مُتَوَارِيًا وَلَا مُتَعَزِّزًا (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْغَيْبَةَ إلَخْ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ وَبِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ عَلَى الْغَائِبِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا الْحُكْمُ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ إجْمَاعٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ مَا اُشْتُهِرَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ مَنْعِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ إنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ دُونَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ م ر، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَاضِيَ الْقُضَاةِ بِمِصْرَ لَوْ وَلَّى نَائِبًا بِمَحَلٍّ مِنْ الْقَاهِرَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَى غَائِبٍ خَارِجَ بَابِ زُوَيْلَةَ أَوْ بَابِ النَّصْرِ أَوْ بَابِ الْفُتُوحِ كَأَهْلِ الْحُسَيْنِيَّةِ، بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَّاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْ الْقَاهِرَةِ وَخَصَّهُ بِهَا نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلَّةٍ أُخْرَى مِنْ الْقَاهِرَةِ وَاعْتَرَفَ م ر بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَحُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالْمِلْكِ أَمْسِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ تَعْيِينِيٍّ تَحْقِيقِيٍّ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ ثُمَّ يَسْتَصْحِبُ، وَالشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ تَخْمِينِيٍّ فَإِذَا لَمْ

وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِسَفَهٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَمْنَعُ قَوْلُهُ وَهُوَ مُقِرٌّ مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَمَا لَوْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ لَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ، وَمَا لَوْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ شَاهِدَةً بِالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَقُولُ عِنْدَ إرَادَةِ مُطَابَقَةِ دَعْوَاهُ بَيِّنَتَهُ: أَقَرَّ فُلَانٌ بِكَذَا وَلِي بِهِ بَيِّنَةٌ وَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ عَنْ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُقِرًّا فَيَكُونُ إنْكَارُهُ كَذِبًا بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ النَّصْبِ وَعَدَمِهِ (بِالْبَيِّنَهْ) أَيْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى مَعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى غَائِبٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى (وَ) مَعَ سَمَاعِ (شَاهِدٍ) وَاحِدٍ (ثُمَّ يَمِينَيْنِ) مِنْ الْمُدَّعِي (عَنْهُ) أَيْ فِي الدَّعْوَى مَعَ إقَامَةِ شَاهِدٍ عَلَى غَائِبٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إحْدَى الْيَمِينَيْنِ لِتَكْمِيلِ الْحُجَّةِ وَالْأُخْرَى بَعْدَهَا لِنَفْيِ الْمُسْقِطِ مِنْ إبْرَاءٍ وَغَيْرِهِ وَيُسَمَّى يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ، لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَمِيعِ صُوَرِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ كَمَا سَيَأْتِي وَتَعْبِيرُهُ بِثُمَّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْوَاوِ (وَ) مَعَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْوَكِيلِ عَلَى (أَنَّهُ) أَيْ الْغَائِبَ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ (وَكَّلَهُ) وَلَوْ تَعَلَّقَ بِإِنْسَانٍ وَقَالَ: أَنْت وَكِيلُ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَلِي عَلَيْهِ كَذَا وَأَنَا أَدَّعِي عَلَيْكَ وَأُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فِي وَجْهِكَ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلُهُ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَكَالَتِهِ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لَهُ فَكَيْفَ تُقَامُ بَيِّنَةٌ بِهَا قَبْلَ دَعْوَاهُ؟ وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ ضَمِّ الْيَمِينِ إلَى الْبَيِّنَةِ وَأَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُجْمِعًا عَلَيْهِ (وَأُحْضِرَا) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْقَاضِي إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ (مِنْ قَدْرِ) مَسَافَةِ (عَدْوٍ) فَأَقَلَّ، وَالْإِحْضَارُ إمَّا بِخَتْمٍ أَوْ خَطٍّ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَعْوَانِ، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ تُرْزَقْ الْأَعْوَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَوْ بِقَوْلِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ اسْتَعَانَ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ فَإِذَا حَضَرَ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِامْتِنَاعِهِ (بَعْدَ بَحْثٍ حُرِّرَا) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ يُحْضِرُهُ بَعْدَ بَحْثِهِ الْمُحَرَّرِ عَنْ جِهَةِ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَقَدْ يُرِيدُ مُطَالَبَتَهُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ كَذِمِّيٍّ أَرَادَ مُطَالَبَةَ مُسْلِمٍ بِضَمَانِ خَمْرٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ، أَمَّا الْحَاضِرُ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ فِي إحْضَارِهِ إلَى الْبَحْثِ إذْ لَيْسَ فِي الْحُضُورِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ (لِفَقْدِ مَنْ أَصْلَحَ ثَمَّ أَوْ حَكَمْ) أَيْ إنَّمَا يَحْضُرُ الْخَارِجُ عَنْ الْبَلَدِ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوِ فَأَقَلَّ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يُصْلِحُ أَوْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ فَإِنْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يُحْضِرْهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ إحْضَارِهِ، وَقَوْلُهُ مَنْ أَصْلَحُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْعَقْلِ، فَيَكْتُبُ الْقَاضِي إلَيْهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ لَا يُحْضِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا فِي الرَّوْضَة أَنَّهُ يُحْضِرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَدْعَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي قِصَّةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْمَدِينَةِ (وَذِي تَعَزُّزٍ وَمَنْ قَدْ اكْتَتَمْ) أَيْ يَحْكُمُ عَلَى غَائِبٍ وَعَلَى مُتَعَذِّرٍ وَمُكْتَتِمٍ أَيْ مُتَغَلِّبٍ وَمُتَوَارٍ لِئَلَّا يُتَّخَذَ التَّغَلُّبُ وَالتَّوَارِي ذَرِيعَةً لِإِبْطَالِ الْحُقُوقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي أَوَّلًا مَنْ يُنَادِي عَلَى بَابِ دَارِ الْمُتَوَارِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سُمِّرَ بَابُهُ أَوْ خُتِمَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَهَا وَسَأَلَ الْمُدَّعِي التَّسْمِيرَ أَوْ الْخَتْمَ أَجَابَهُ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ، وَلَا يَرْفَعُ الْمِسْمَارَ أَوْ الْخَتْمَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحُكْمِ وَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَكَانٌ بَعَثَ إلَيْهِ جَمَاعَةً مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخُصْيَانِ لِيَهْجُمُوا عَلَيْهِ مُتَرَتِّبِينَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَتُقَدَّمُ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُصْيَانُ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَيَبْعَثُ مَعَهُمْ عَدْلَيْنِ مِنْ الرِّجَالِ فَإِذَا دَخَلُوهَا وَقَفَ الرِّجَالُ فِي الصَّحْنِ وَأَخَذَ غَيْرُهُمْ فِي التَّفْتِيشِ، قَالَ: وَلَا هُجُومَ فِي الْحُدُودِ إلَّا فِي حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَغَيْرُهُ (وَ) يَحْكُمُ عَلَى (الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ) لِئَلَّا ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَغْرَبُ وَيُسْتَبْعَدُ (قَوْلُهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّجَهٌ دُونَ مَا بَعْدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَقَرَّ بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِي، فَإِنَّهُ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ لِلَّتِي يُقِيمُهَا بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الثَّانِيَ لَا يُفِيدُ انْتِزَاعَهَا مِنْ زَيْدٍ بِرّ (قَوْلُهُ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ (قَوْلُهُ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ بِرّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ) وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ قَاضٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَصْرَةَ حِينَئِذٍ لَمْ تَكُنْ خَالِيَةً مِنْ الْقَاضِي إلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ قَاضِيهَا هُوَ الْمُغِيرَةُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَيْ مُتَغَلِّبٌ) تَفْسِيرٌ لِمُتَعَزِّزٍ (قَوْلُهُ وَالتَّوَارِي) تَفْسِيرٌ لِمُكْتَتِمٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQيَنْضَمَّ إلَيْهِ الْجَزْمُ فِي الْحَالِ لَمْ يُؤَثِّرْ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَلَّقَ إلَخْ) الرَّاجِحُ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ لَا تُسْمَعُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنْ لِلْقَاضِي سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ كَمَا لَهُ سَمَاعُهَا عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ التَّوْكِيلُ؛ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ الْمُسَوِّغَةَ لِلْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ مَوْجُودَةٌ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَتِهِ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ) أَيْ يُنَفِّذُ مَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ) لَكِنْ لَا يُحْضِرُهُ مَعَ الْبُعْدِ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوِ فَإِنَّهُ يُحْضِرُهُ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ النِّهَايَةِ وَقَالَ إنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

يَفُوتَ حَقُّ الْمُدَّعِي (لَا إنْ كَانَ) قِيَامُ الْبَيِّنَةِ (فِي عُقُوبَةِ اللَّهِ عَلَا) وَجَلَّ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ فِيهَا عَلَى الْغَائِبِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ الْآدَمِيِّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ (بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ مَا ادَّعَيْتُ فِي ذِمَّتِهِ وَنَحْوَ إبْرَاءٍ نُفِيَ) أَيْ إنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَتَعْدِيلِهَا عَلَى أَنَّ مَا ادَّعَى بِهِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ بَعْضِهِ وَلَا اسْتَوْفَاهُ وَلَا اعْتَاضَ عَنْهُ وَلَا احْتَالَ بِهِ وَلَا أَحَالَ عَلَيْهِ وَلَا سَقَطَ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ احْتِيَاطًا لَهُ، إذْ لَوْ حَضَرَ أَوْ كَمُلَ لَكَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَيْهِ وَيَعْتَبِرَ أَنْ يَقُولَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لِتَأْجِيلٍ وَنَحْوِهِ. ، وَمَحَلُّ التَّحْلِيفِ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَإِنْ كَانَ اُعْتُبِرَ طَلَبُهُ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ فِي الْيَمِينِ لِصِدْقِ الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ هُنَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْيَمِينِ مَا لَوْ كَانَ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فَفِي الْمَطْلَبِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا الْوَكِيلُ وَمَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى مُتَعَذِّرٍ أَوْ مُتَوَارٍ فَلَا يَمِينَ لِقُدْرَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْحُضُورِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يَحْلِفَ؛ لِأَنَّ هَذَا احْتِيَاطٌ لِلْقَضَاءِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ تَمَرُّدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَمَا ادَّعَاهُ حَاضِرٌ مِنْ الْأَدَا وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا وَأَنَّهُ لِي قَبْلَ هَذَا اعْتَرَفَا وَمَرَّةً مِنْ قَبْلُ هَذَا حَلَفَا) أَيْ وَيَحْكُمُ عَلَى الْحَاضِرِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ أَوْ عِلْمِهِ بِفِسْقِ شُهُودِهِ أَوْ اعْتِرَافِهِ لَهُ بِالْحَقِّ قَبْلَ هَذَا أَوْ أَنَّهُ حَلَّفَهُ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلُ وَهَذَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حَلَّفَهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَلَّفَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ تَذَكَّرْهُ الْقَاضِي لَمْ يُحَلِّفْهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ فَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ حَلَّفَهُ عَلَى أَنَّهُ مَا حَلَّفَهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ. ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالَ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يُبَرِّئْهُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعُ فَإِنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّعْوَى لَا مَعْنَى لَهُ إلَّا بِتَصَوُّرِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ (لَا حَيْثُ) أَيْ يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ يَمِينِ الْمُسْتَحِقِّ لَا حَيْثُ (يَدَّعِي وَكِيلُهُ) أَيْ وَكِيلُ الْمُسْتَحِقِّ (عَلَى مَنْ غَابَ) فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْوَكِيلِ إذْ الْوَكِيلُ لَا يَحْلِفُ بِحَالٍ أَمَّا الْمُسْتَحِقُّ فَيَحْلِفُ إنْ كَانَ حَاضِرًا (أَوْ) حَيْثُ يَدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلَى الَّذِي تَوَكَّلَا) عَنْ الْغَائِبِ (إبْرَاءَ ذِي الْغَيْبَةِ وَالتَّوْكِيلِ) أَيْ إبْرَاءَ الْغَائِبِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ قَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك الْغَائِبُ عَمَّا ادَّعَيْتَهُ عَلَيَّ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَيُوفِي الْحَقَّ بِغَيْرِ يَمِينِ الْوَكِيلِ لِمَا مَرَّ وَلَا يُؤَخِّرُ الْحَقَّ لِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ، وَحَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ بِالْوُكَلَاءِ، وَيُمْكِنُ ثُبُوتُ الْإِبْرَاءِ بَعْدُ إنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ فَلَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: أَنْت تَعْلَمُ أَنَّ مُوَكِّلَكَ أَبْرَأَنِي فَاحْلِفْ أَنَّك لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ فَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْإِبْرَاءِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ خَالَفَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ فَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَالْخُصُومَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْقَاضِي وَكِيلَ الْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْإِبْرَاءِ وَسَائِرِ الْأَسْبَابِ نِيَابَةً عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَكِنْ فِيمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ كَمَا نَابَ عَنْهُ فِي تَحْلِيفِهِ مَنْ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ (وَلْيَقْضِهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلِ) أَيْ وَلْيَقْضِ الْقَاضِي وُجُوبًا حَقَّ الْمُدَّعِي بِطَلَبِهِ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ (إنْ حَضَرَ الْمَالُ) وَلَا يُطَالِبُهُ بِكَفِيلٍ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَجِيءَ الْغَائِبُ وَيُقِيمَ الْحُجَّةَ عَلَى نَحْوِ الْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بَعْدَ الْيَمِينِ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى وَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ سَوَاءٌ طَلَبَهَا أَمْ لَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ، فَإِنَّ الْحَقَّ يَتَعَلَّقُ بِالْوَارِثِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ مَا يُفِيدُ انْتِفَاءَ هَذِهِ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ فَفِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ غَائِبٌ خَاصٌّ عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ هَذَيْنِ آكَدُ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِمَا فَلَا يَسْقُطُ بِعَدَمِ طَلَبِ نَائِبِهِمَا الْمُقَصِّرِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ وَكِيلِ الْغَائِبِ حَجَرٌ؛ لِأَنَّ تَفْوِيضَهُ الْأَمْرَ إلَيْهِ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ بِنَظَرِهِ وَجَزَمَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِتَوَقُّفِ الْيَمِينِ عَلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ إلَخْ) نَاقَشَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ عَدَمَ الِاحْتِيَاطِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَذَلِكَ حَسَنٌ هُنَا طَلَبًا لِلِامْتِنَاعِ عَنْ التَّعَزُّزِ وَالتَّوَارِي بِرّ (قَوْلُهُ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ اعْتِرَافِهِ) ، عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ الثَّالِثَةُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ إنْ كَانَ حَاضِرًا) فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يُؤَخِّرْ الْحُكْمَ إلَى تَحْلِيفِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَمَّا الْغَائِبُ إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ وَهُوَ بِوِلَايَةِ الْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فَيَتَوَقَّفُ الْأَمْرُ عَلَى حُضُورِهِ وَحَلِفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي الْحُضُورِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَعُدَ أَوْ كَانَ بِغَيْرِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الْمَالُ) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمَالُ الْحَاضِرُ مَرْهُونًا أَوْ عَبْدًا جَانِيًا وَهُنَاكَ فَضْلَةٌ فَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُطَالِبَ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُرْتَهِنَ وَالْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ بِأَخْذِ مُسْتَحَقَّيْهِمَا بِطَرِيقِهِ لِيُوَفِّيَ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ لِمُدَّعِي الدَّيْنِ عَلَى الْغَائِبِ أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْأَرْجَحُ إجَابَةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِذَلِكَ كَذَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ) هُوَ الْمَذْهَبُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَلَدُ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الْمَالُ) أَيْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَوْ غَائِبًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَحَاشِيَتُهُ (قَوْلُهُ إنْ حَضَرَ الْمَالُ) ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا لِلْغَائِبِ

الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدَّافِعِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَقْضِيهِ إنْ غَابَ الْمَالُ وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ خِلَافُهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ (وَإِنْ غَابَ) الْمَالُ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحُكْمِ إلَى قَاضِي مَحَلِّ الْغَائِبِ (فَذَا) أَيْ فَقَاضِي مَحَلِّ الْمُدَّعِي (شَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدْ) أَيْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ حَاكِمًا آخَرَ قَدْ انْفَرَدَ عَنْهُ بِمَوْضِعٍ أَيْ بِالْحُكْمِ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقِفَ فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ وَيُنَادِي الْآخَرُ وَهُوَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِأَنِّي حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَوْفِ الْحَقَّ مِنْ مَالِهِ الَّذِي فِي مَحَلِّكَ وَخَرَجَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ خَارِجَهُ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ خَارِجَهُ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ وَوَالِيًا غَيْرَ قَاضٍ لِيَسْتَوْفِيَ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِمَحَلِّ الْحُكْمِ وَخَارِجَهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدَ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ ثَبَتَ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا انْفَرَدَ بِمَوْضِعٍ أَوْ ثَبَتَ (اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ) أَيْ الْقَاضِيَيْنِ (فِي بَلَدْ) وَاحِدٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ اثْنَيْنِ قَضَاءَ بَلَدٍ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ الِاسْتِقْلَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمَا التَّوَافُقَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ (وَنَدْبًا اسْمَيْ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا كَمَا مَرَّ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ نَدْبًا اسْمَيْ الْخَصْمَيْنِ (وَنِسْبَةً وَحِلْيَةً) وَقَبِيلَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِيَسْهُلَ التَّمْيِيزُ فَإِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ ذَلِكَ اكْتَفَى بِهِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ نَدْبًا أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلَيْنِ بِحُكْمِهِ كَفَى، وَصُورَةُ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ: حَضَرَ عِنْدِي فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِي وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ وَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ وَأَشْهَدْتُ بِهِ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَلَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا فَيَكْتُبُ حَكَمْتُ بِكَذَا بِحُجَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ فَقَدْ يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِعِلْمِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالْخَصْمَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْمَحْكُومِ لَهُ وَعَلَيْهِ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ حُكْمٌ بَلْ مُجَرَّدُ ثُبُوتٍ كَمَا سَيَأْتِي (ثُمَّ خَتَمْ) كِتَابَهُ نَدْبًا حِفْظًا لِمَا فِيهِ وَإِكْرَامًا لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَدْفَعَ لِشَاهِدَيْ الْحُكْمِ نُسْخَةً غَيْرَ مَخْتُومَةٍ لِلتَّذَكُّرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ نَقْشَ خَاتَمِهِ الَّذِي يُرِيدُ الْخَتْمَ بِهِ وَأَنْ يُثْبِتَ اسْمَهُ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فِي بَاطِنِ الْكِتَابِ وَفِي عِنْوَانِهِ (وَيُشْهِدُ) بِحُكْمِهِ وُجُوبًا (اثْنَيْنِ) يَشْهَدَانِ بِهِ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (عَلَى التَّفْصِيلِ) لِمَا أَشْهَدَهُمَا بِهِ وَإِذَا كَتَبَ ثُمَّ أَشْهَدَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ أَوْ يَقْرَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ: اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ أَوْ عَلَى حُكْمِي الْمُبَيَّنِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمَا وَجَهِلَا مَا فِيهِ وَقَالَ اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّمَا فِيهِ حُكْمِي أَوْ أَنِّي قَضَيْت بِمَضْمُونِهِ لَمْ يَكْفِ، وَتَكْفِي الشَّهَادَةُ بِلَا إشْهَادٍ خِلَافَ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ فَلَوْ حَكَمَ وَعِنْدَهُ عَدْلَانِ فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِحُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا (لَا مَنْ أَقَرَّ) بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ بِإِقْرَارِهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْهُ كَأَنْ يَقُولَ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ وَأَنَا عَالِمٌ بِهِ فَيَشْهَدَا بِإِقْرَارِهِ إذَا حَفِظَا الْكِتَابَ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ. فَالِاحْتِيَاطُ فِيهِ أَهَمُّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَجَزَمَ الصَّيْمَرِيُّ بِالْمَنْعِ حَتَّى يَقْرَآهُ وَيُحِيطَا بِمَا فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ تَصْحِيحَهُ قَالَا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُمَا هَلْ يَشْهَدَانِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَضْمُونِ الْكِتَابِ مُفَصَّلًا أَمَّا الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا فِيهِ مُبْهَمًا فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ قَطْعًا كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ الْمُبْهَمَةِ، وَخَرَجَ بِالِاثْنَيْنِ أَيْ الرَّجُلَيْنِ الْمُعَبَّرِ بِهِمَا فِي الْحَاوِي النِّسْوَةُ وَلَوْ فِيمَا يُقْبَلْنَ فِيهِ، وَالرَّجُلُ وَلَوْ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ وَلَوْ فِي الْمَالِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (بَلْ) حُكْمُ الْحَاكِمِ (عَلَى الْمَجْهُولِ يَبْطُلُ) كَأَنْ قَالَ: حَكَمْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَقْصَى الْوَصْفَ وَظَهَرَ اشْتِرَاكٌ عَلَى نُدُورٍ كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ أَيْضًا فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْحَاضِرِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَرْهُونٌ أَوْ جَانٍ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي مِنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِبَيْعِهِ لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْ الْفَضْلِ فَلْيَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ) ، عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ كَانَ الْمَالُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ الْمَالُ إلَخْ) قِيَاسُ الْمُتَّجَهِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ غَابَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ أَوْ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْقَضَاءُ مِنْهُ وَالْمُشَافَهَةُ أَوْ الْمُكَاتَبَةُ (قَوْلُهُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ الْوَالِي مُشَافَهَةً كَشَهَادَةِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي بِرّ (قَوْلُهُ وَخَارِجَهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْخَارِجُ عَنْ مَحَلِّ حُكْمِ الْمُشَافِهِ لَكِنَّهُ مَحَلُّ حُكْمِهِ هُوَ أَوْ أَعَمُّ؟ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ) يُصَوَّرُ هَذَا فِي الْغَائِبِ بِمَا لَوْ اتَّسَعَ عَمَلُ قَاضِيَيْنِ وَكُلٌّ مُسْتَقِلٌّ فِيهِ بِالْعَمَلِ وَكَانَ الْغَائِبُ دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ فَسَمِعَ الْحَاكِمُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ اجْتَمَعَ بِالْحَاكِمِ الْآخَرِ وَأَخْبَرَهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَنْ يُقْبَلَ قَطْعًا) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْأَقَارِيرَ ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي وَيَقْضِيهِ مِنْهُ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَقُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِخْبَارِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَإِنْ قَدَرَ بَعْدُ فَحُكْمُهُ مُسْتَنِدٌ لِعِلْمٍ قَبْلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَافَهَهُ فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ لِلْمُشَافَهَةِ لِوُقُوعِهَا فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إخْبَارَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَالِيًا غَيْرَ قَاضٍ) أَيْ إذَا تَوَقَّفَ الِاسْتِيفَاءُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ. . اهـ. حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ إنْ كَانَا مُجْتَهِدَيْنِ كَمَا مَرَّ

سَيَأْتِي (وَإِنْ قَالَ) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْمَجْهُولُ (أَنَا الَّذِي عَنَا) ني الْقَاضِي (بِهِ) أَيْ بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ لِبُطْلَانِهِ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ فَيُؤَاخَذَ بِهِ فَإِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ اسْمَهُ وَاسْتَقْصَى وَصْفَهُ فَأُحْضِرَ شَخْصٌ بِذَلِكَ الِاسْمِ وَالْوَصْفِ (فَإِنْ مُشَارِكٌ) لَهُ فِيمَا كَتَبَهُ مِنْ اسْمِهِ وَوَصْفِهِ (تَبَيَّنَا) بِاعْتِرَافِ الْمُشَارِكِ لَهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِشُهْرَةٍ أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ هُوَ بِالْحَقِّ صُرِفَ الْحُكْمُ عَنْهُ وَأُحْضِرَ الْمُشَارِكُ لَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ فَذَاكَ وَإِلَّا بَعَثَ إلَى الْكَاتِبِ بِمَا وَقَعَ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا ثَانِيًا فَإِنْ تَمَيَّزَ فَذَاكَ وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ صَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ الْمُحْضِرِ فِيمَا ذُكِرَ مَا إذَا كَانَ الْمُشَارِكُ لَهُ مَيِّتًا وَلَمْ يُعَاصِرْ الْمَحْكُومَ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْإِشْكَالِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مُشَارِكٌ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ فَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ (أَوْ قَالَ) الْمُحْضِرُ (لَيْسَ) هَذَا الْمَكْتُوبُ (اسْمِي وَيَحْلِفُ) أَيْ قَالَ ذَلِكَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي تَشْهَدُ بِأَنَّ ذَلِكَ اسْمُهُ وَشُهْرَتُهُ (صُرِفَا) أَيْ الْحُكْمُ (عَنْهُ) فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ وَلَوْ قَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الِاسْمِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ فَالْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّعَرُّضُ لِمَا أَنْكَرَهُ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ كَفَاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ (وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ) أَيْ وَفِي سَمَاعِ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى الْغَائِبِ بِلَا حُكْمٍ (كَفَى أَنْ يَذْكُرَ) فِي الْكِتَابِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (الشُّهُودَ) بِالْحَقِّ أَيْ اسْمَهُمْ (وَالتَّعْدِيلَ) لَهُمْ إنْ عَدَّلَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَدِهِمْ أَخْبَرُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إعَادَةُ التَّعْدِيلِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِمْ فَعَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الْبَحْثُ وَالتَّعْدِيلُ وَيُسَمَّى هَذَا الْكِتَابُ كِتَابَ نَقْلِ الشَّهَادَةِ وَكِتَابَ التَّثَبُّتِ أَيْ تَثَبُّتِ الْحُجَّةِ، وَيَنُصُّ الْكَاتِبُ عَلَى الْحُجَّةِ أَهِيَ بَيِّنَةٌ أَمْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ أَوْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ لِيَعْرِفَهَا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَقَدْ لَا يَرَى بَعْضٌ ذَلِكَ حُجَّةً وَلَوْ ذَكَرَ التَّعْدِيلَ دُونَ الِاسْمِ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ كَمَا فِي الْحُكْمِ وَرَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِيهِ؟ وَجْهَانِ الَّذِي فِي الْعُدَّةِ وَالْبَحْرِ الْمَنْعُ وَاَلَّذِي ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُبْهَمَةَ فِيهَا خِلَافٌ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ نَفْسُهُ فِي بَابِ الدَّعْوَى بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَارَكَ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ مُشَارِكٌ غَيْرُ الْمُحْضِرِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ هُوَ) أَيْ الْمُحْضِرُ (قَوْلُهُ صُرِفَ الْحُكْمُ عَنْهُ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي وَيَحْلِفُ رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ بِرّ (قَوْلُهُ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ الزَّائِدَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ كِتَابَتِهِ بِزِيَادَةِ الْوَصْفِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشَارِكُ لَهُ مَيِّتًا إلَخْ) فَإِنْ وُجِدَ مُشَارِكٌ مَيِّتٌ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ، وَقَدْ عَاصَرَهُ وَقَعَ الْإِشْكَالُ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي اعْتِبَارِ الْمُعَاصَرَةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الدَّيْنِ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُعَاصِرْهُ بِمُعَامَلَةٍ مَعَ مُوَرِّثِهِ مَثَلًا قَالَ: وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى إمْكَانِ صُدُورِ الْمُدَّعَى بِهِ مَعَ الْمَيِّتِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الظَّاهِرِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُعَاصَرَةٌ اقْتَضَى الظَّاهِرُ حَصْرَ الْأَمْرِ فِيهِ، وَإِمْكَانُ مَا ذَكَرَهُ لَا يَدْفَعُ كَوْنَ الظَّاهِرِ خِلَافَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مُشَارِكٌ يُعَاصِرُ الْمَحْكُومَ لَهُ) حَتَّى تُمْكِنَ مُعَامَلَتُهُ لَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) عَطْفٌ عَلَى تَبَيَّنَّا الْمُقَدَّرَ قَبْلَ مُشَارِكٍ (قَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ أَيْ الْمُحْضِرُ فِي الْجَوَابِ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، بَلْ أَحْضَرَ الشَّخْصُ فَاقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ هَذَا مُرَادُهُ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ أَنَّ الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ (قَوْلُهُ وَيَنُصُّ الْكَاتِبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ هَذَا بَعْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ ذِكْرِ الشُّهُودِ وَالتَّعْدِيلِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَذَاكَ) أَيْ إنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّعَرُّضُ إلَخْ) جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ م ر (قَوْلُهُ أَوْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ) بِأَنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْحُكْمِ) أَيْ كَمَا فِي شُهُودِ الْحُكْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ

فِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ الْجَوَازُ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي (لَا لِشَاهِدَيْ كِتَابِهِ) أَيْ إنَّمَا يَذْكُرُ التَّعْدِيلَ لِشَاهِدَيْ الْحَقِّ كَمَا مَرَّ لَا لِشَاهِدَيْ الْكِتَابِ فَلَا تَثْبُتُ عَدَالَتُهُمَا بِتَعْدِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ كَتَعْدِيلِ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِمَا فَلَا تَثْبُتُ بِهِ عَدَالَتُهُمَا وَإِلَّا لَثَبَتَتْ بِقَوْلِهِمَا، وَالشَّاهِدُ لَا يُعَدِّلُ نَفْسَهُ (وَقُبِلَا) كِتَابُ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ (مِنْ فَوْقِ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) بِخِلَافِ مَا دُونَهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَمَّا الْكِتَابُ بِالْحُكْمِ فَيَجُوزُ وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ: اسْمَعْ دَعْوَى فُلَانٍ وَبَيِّنَتَهُ وَعَرِّفْنِي فَفَعَلَ. قَالَ الشَّيْخَانِ: فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ؛ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الِاسْتِخْلَافِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالْخَلِيفَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ (وَلَدَى) أَيْ وَعِنْدَ (كُلٍّ) مِنْ الْقُضَاةِ (شَهِدْ) كُلٌّ مِنْ شَاهِدَيْ كِتَابِ الْحُكْمِ وَشَاهِدَيْ كِتَابِ السَّمَاعِ (وَلَوْ مِنْ الْكَاتِبِ تَعْمِيمٌ فُقِدْ) أَيْ وَلَوْ فُقِدَ تَعْمِيمُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ كِتَابَهُ إلَى كُلِّ قَاضٍ فَلَوْ كَتَبَ إلَى مُعَيَّنٍ فَشَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ إلَيْهِ (أَوْ خَالَفَ) الشَّاهِدُ بِشَهَادَتِهِ (الْكِتَابَ) أَيْ مَا فِيهِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ كَمَا مَرَّ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْكِتَابِ، وَالْكِتَابُ تَذْكِرَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ جَرَى رَسْمُ الْقُضَاةِ بِهِ حَتَّى لَوْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَوْ انْمَحَى أَوْ انْكَسَرَ خَتْمُهُ وَشَهِدَ بِمَضْمُونِهِ الْمَضْبُوطُ عِنْدَ قَبْلُ (أَوْ مَاتَ) الْكَاتِبُ (وَمَنْ إلَيْهِ مَكْتُوبٌ) أَيْ وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا، الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى فَإِنَّ الشَّاهِدَ يَشْهَدُ بِمَا تَحَمَّلَهُ عَنْ الْكَاتِبِ، وَمَحَلُّهُ فِي مَوْتِ الْكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ نَائِبًا عَنْ الْكَاتِبِ فَلَوْ كَتَبَ إلَى نَائِبِهِ ثُمَّ مَاتَ تَعَذَّرَ الْقَبُولُ وَالْإِمْضَاءُ، وَكَالْمَوْتِ الْعَزْلُ وَالِانْعِزَالُ بِجُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَهَلْ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ فَكِّ خَتْمِ الْكِتَابِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِيَقِفَ الشَّاهِدُ عَلَى مَا فِيهِ وَيَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُحَرَّفْ أَوْ بَعْدَهَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ الَّذِي فِي التَّهْذِيبِ وَالرَّقْمِ الثَّانِي وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلُ، وَلَوْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا مِثْلَ مَا مَرَّ بِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ فَهَلْ لِلْمُخَاطِبِ الْحُكْمُ بِهِ يَنْبَنِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ أَمْ حُكْمٌ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ كَمَا فِي الْحُكْمِ الْمُبْرَمِ وَهَذَا أَرْجَحُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَفِي الْغَائِبِ) أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَتَّصِفُ بِالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ دُونَ الدُّيُونِ وَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ أَيْ يَحْكُمُ الْقَاضِي فِي مَالٍ حَاضِرٍ مِنْ الْأَعْيَانِ بِمَجْلِسِهِ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي إذَا تَمَّتْ حُجَّتُهُ وَفِي غَائِبٍ مِنْهَا عَنْ الْبَلَدِ (أَنْ يُعْرَفَ) بِأَنْ يُؤْمَنَ اشْتِبَاهُهُ بِغَيْرِهِ كَعَبْدٍ وَفَرَسٍ وَعَقَارٍ مَعْرُوفَاتٍ بِحَيْثُ تُغْنِي شُهْرَتُهَا عَنْ ذِكْرِ صِفَاتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا عُرِفَ بِذِكْرِ الْحَدِّ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ بِالْحَدِّ فَلْيُعَرَّفْ) فَيُذْكَرُ مَعَ بَلَدِهِ وَمَحَلَّتِهِ وَسَكَنِهِ حُدُودَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الدَّعْوَى وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَيَّزُ بِدُونِهِ وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ: نَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ دُونَ حُدُودِهِ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ يَحْضُرُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ فِي الدَّعْوَى حَكَمَ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا حَكَمَ كَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ لِيُسَلِّمَهَا إلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَقَارٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ هُنَا) كَأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قِسْمِ إنْهَاءِ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ: إلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي لَا مِنْ الْكَاتِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ وَلَا مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ عَلَى لَا غَائِبٍ سم (قَوْلُهُ لَا لِشَاهِدَيْ كِتَابِهِ) يَنْبَغِي رُجُوعُ ذَلِكَ لِقِسْمِ إنْهَاءِ الْحُكْمِ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ، وَذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فِي قِسْمِ إنْهَاءِ الْحُكْمِ قَبْلَ ذِكْرِ إنْهَاءِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ الْقَبُولُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ التَّعَذُّرُ مِنْ جِهَةِ النَّائِبِ لَا مُطْلَقًا فَلِلشُّهُودِ الْأَدَاءُ عِنْدَ غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْأَدَاءِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَهُ الْكَاتِبُ فَلَهُ الْقَبُولُ وَالْإِمْضَاءُ سم (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَحْكُمُ بِالْفَرْعِ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ الشُّهُودُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ وَفِي غَائِبٍ مِنْهَا عَنْ الْبَلَدِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ، وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ بِدُونِهِ) أَيْ ذِكْرِ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ نَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ دُونَ حُدُودِهِ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ) هَذَا فِي الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ، وَأَمَّا الْحَاضِرَةُ فَسَتَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلْيَقُلْ: أَحْضِرْ إلَى مَا هُنَاكَ وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْغَائِبَةِ رَدُّهُ الْآتِي عَلَى الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلُهُ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلْيَقُلْ إلَخْ، وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ اهـ. فَلَوْلَا أَنَّ هَذَا فِي الْغَائِبَةِ اتَّحَدَ مَعَ ذَاكَ وَلَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ مَرَّ نَظِيرُهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ هُنَا وَإِذَا حَكَمَ كَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ يُحْضِرْهُ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَلَدَ الْعَيْنِ لَيْسَ فِي وِلَايَتِهِ، وَالثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي وِلَايَتِهِ، وَإِلَّا فَكَيْفَ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ فِيهَا وَيُجَابُ إمَّا بِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا حَكَمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ فَقَطْ، وَأَمَّا بِأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ بَلَدًا لِعَيْنٍ فِي وِلَايَةِ كُلٍّ مِنْ الْقَاضِيَيْنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ وَمَا عَدَاهَا وِلَايَةَ الْأَوَّلِ الْكَاتِبَ فَقَطْ فَيُمْكِنُ أَنَّهُ يَبْعَثُ مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ يَذْهَبُ إلَيْهَا لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعُودُ لِبَلَدِهِ، وَيَحْكُمُ فِيهَا ثُمَّ يُنْهِي حُكْمَهُ لِلْقَاضِي الْآخَرِ لِيُسَلِّمَهَا لِلْمُدَّعِي وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا حُكْمَ الْعَقَارِ الْغَائِبِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ لِلشُّهُودِ وَيَنْبَغِي أَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا إلَخْ) فَالْعَقَارُ لَا يَكُونُ إلَّا مَأْمُونَ الِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ

(وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ الْحَاكِمُ فِي) شَيْءٍ (مُمَيَّزٍ بِسِمَةٍ) أَيْ عَلَامَةٍ لِلْحَاجَةِ كَمَا يَسْمَعُهَا عَلَى الْخَصْمِ الْغَائِبِ اعْتِمَادًا عَلَى الصِّفَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَمَيَّزُ بِسِمَةٍ لِكَثْرَةِ أَمْثَالِهِ كَالْكِرْبَاسِ فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ بَلْ تَرْتَبِطَانِ بِقِيمَتِهِ فَيَدَّعِي كِرْبَاسًا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السَّمَاعُ فِيهِ كَاَلَّذِي يَتَمَيَّزُ بِسِمَةٍ، وَأَنَّ الرُّكْنَ فِي تَعْرِيفِ الْمِثْلِيِّ الْمُبَالَغَةُ فِي ذِكْرِ الصِّفَاتِ، وَذِكْرُ الْقِيمَةِ مُسْتَحَبٌّ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ بِالْعَكْسِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا التَّفْصِيلُ لَا نَرْتَضِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ صِفَاتِ السَّلَمِ مُطْلَقًا دُونَ ذِكْرِ الْقِيمَةِ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ اتِّحَادَ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ فِي الْبَابَيْنِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ مَا هُنَا فِي عَيْنِ غَائِبَةٍ عَنْ الْبَلَدِ وَمَا مَرَّ ثَمَّ فِي عَيْنٍ غَائِبَةٍ بِالْبَلَدِ (وَ) إذَا سَمِعَ الْبَيِّنَةَ فِي ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا لِلْجَهَالَةِ وَخَطَرِ الِاشْتِبَاهِ بَلْ (يَنْقُلُ) سَمَاعَهَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِهِ إلَى حَاكِمِ مَحَلِّ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ (لِيَأْخُذَ الْعَيْنَ) وَيَبْعَثَهَا إلَى النَّاقِلِ مَعَ الْمُدَّعِي (بِشَخْصٍ يَكْفُلُ) بَدَنَهُ لَا قِيمَةَ الْعَيْنِ (ثُمَّ لْيُعَيِّنْهُ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ وُصُولِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ إلَى النَّاقِلِ يَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَهَا (الشُّهُودُ) بِالشَّهَادَةِ فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا سَلَّمَهَا لِلْمُدَّعِي وَكَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ إحْضَارِهَا وَرَدُّهَا كَمَا سَيَأْتِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ بَعْثِهَا مَعَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَجُوزُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ كَالْأَمَةِ الَّتِي لَا يَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا فَيَبْعَثُهَا مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَخْتِمَ الْعَيْنَ عِنْدَ بَعْثِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا لَا يَرْتَابُ فِيهِ الشُّهُودُ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا وَلَوْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ ثَمَّةَ أُخْرَى مُشَارَكَتَهُ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَقَدْ صَارَ الْقَضَاءُ مُبْهَمًا وَانْقَطَعَتْ الْمُطَالَبَةُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ النَّاظِمُ ضَمِيرَ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُدَّعَى بِهِ (وَلْيَقُلْ) أَيْ الْقَاضِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا إذَا غَابَتْ الْعَيْنُ عَنْ الْمَجْلِسِ بِالْبَلَدِ (أَحْضِرْ إلَيَّ مَا هُنَاكَ) أَيْ مَا بِالْبَلَدِ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ لِتُقَامَ الْبَيِّنَةُ بِعَيْنِهِ وَلَا تُسْمَعُ بِصِفَتِهِ كَمَا فِي الْخَصْمِ الْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ بِالْبَلَدِ هَذَا (إنْ سَهُلْ) إحْضَارُهُ فَإِنْ عَسُرَ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ أَوْ مُثَبَّتٍ فِي أَرْضٍ أَوْ جِدَارٍ وَضَرَّ قَلْعُهُ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ يَحْضُرُ بِنَفْسِهِ وَيَسْمَعُهَا بَعْدَ أَنْ وَصَفَهُ الْمُدَّعِي عِنْدَهُ إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَصْفُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSيَكُونَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْغَائِبَ الْمَنْقُولَ إذَا عَسِرَ نَقْلُهُ أَوْ أَوْرَثَ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. سم (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا) أَيْ فَالْمُطَالَبَةُ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْآتِي عَنْ الرَّوْضَةِ بِرّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الرُّكْنَ فِي تَعْرِيفِ الْمِثْلِيِّ الْمُبَالَغَةُ فِي ذِكْرِ الصِّفَاتِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ بِالْعَكْسِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ وَالْغَائِبَةِ بِالْبَلَدِ، خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الرَّدِّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ كَذَا م ر فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْقُلُ سَمَاعَهَا) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَعْرُوفِ، أَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيَحْكُمُ فِيهِ الْقَاضِي الْأَوَّلُ كَمَا سَلَفَ بِرّ (قَوْلُهُ وَيَبْعَثُهَا) لَمْ يُبَيِّنْ هُنَا مَحَلَّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إنْ أَثْبَتَهُ إلَخْ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يَعْسُرُ بَعْثُهُ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ وَالْمُثَبَّتِ أَوْ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْبَغِي الْبَعْثُ أَوْ الْحُضُورُ لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَعَ أَمِينٍ) يَنْبَغِي تَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا مَزِيَّةَ لَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ اتِّهَامَ الْمُدَّعِي أَشَدُّ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَانْقَطَعَتْ الْمُطَالَبَةُ) أَيْ فِي الْحَالِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ النَّاظِمُ ضَمِيرَ الْعَيْنِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ إلَخْ) وَفَائِدَةُ هَذَا السَّمَاعِ نَقْلُ الْعَيْنِ الْآتِي، وَأَمَّا الْحُكْمُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ بِالْعَكْسِ) لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّمْيِيزِ فِيهِ بِدُونِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ م ر فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَإِنْ خَالَفَ هُنَا وَاعْتَمَدَ الرَّشِيدِيُّ مَا فِي بَابِ الدَّعَاوَى (قَوْلُهُ لِلْجَهَالَةِ وَخَطَرِ الِاشْتِبَاهِ) أُخِذَ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُشْتَبَهْ حَكَمَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَلَدِ أَوْ غَائِبَةً عَنْهَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ أَوْ فِيهَا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَاضِي النَّاقِلِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالسَّمَاعِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الْعَيْنُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِشُهْرَةٍ أَوْ تَوْصِيفٍ نَافٍ لِأَصْلِ الِاشْتِبَاهِ، لَكِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهَا إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ صَحَّتْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ مَعَ الْغَيْبَةِ وَإِنْ سَهُلَ الْإِحْضَارُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْعَيْنِ الْغَائِبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ وَصَفَهُ الْمُدَّعِي عِنْدَهُ) يُفِيدُ أَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ عَلَى الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ تُسْمَعْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهَا تُسْمَعُ وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ الْأَوْصَافُ إلَى مَعْرِفَةِ الْقَاضِي لَهُ إذْ لَوْ أَدَّتْ إلَيْهَا لَسُمِعَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) كَعَشْرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ كِرْبَاسٍ كَأَنْ قَالَ الْمُدَّعِي: لِي فِي يَدِ هَذَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كِرْبَاسٍ

حَضَرَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ وَمَا يَتَعَذَّرُ إحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ يَحُدُّهُ الْمُدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى تِلْكَ الْحُدُودِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْدِيدِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ دُونَ حُدُودِهِ حَضَرَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ لِتُقَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مِنْ وُجُوبِ إحْضَارِ مَا سَهُلَ إحْضَارُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَبْدًا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهَذَا إنْ أَرَادَ بِهِ عَبْدًا مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ فَصَحِيحٌ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمَعْرُوفِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَكَذَا إنْ اخْتَصَّ الْقَاضِي بِمَعْرِفَتِهِ وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ وَإِلَّا فَالْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ مِثَالٌ فَغَيْرُهُ مِثْلُهُ ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ قِيمَتُهَا إنْ تَلِفَتْ) أَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ مُرَدَّدَةً إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُدَّعِي أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ لِيُطَالِبَ بِهَا أَوْ تَالِفَةٌ لِيُطَالِبَ بِقِيمَتِهَا كَأَنْ يَقُولَ: غَصَبَ مِنِّي كَذَا قِيمَتُهُ كَذَا فَمُرْهُ بِرَدِّهِ إنْ بَقِيَ وَبِأَدَاءِ قِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ أَيْ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا طَلَبَ مِثْلَهُ فَيَحْلِفُ الْخَصْمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَلَا قِيمَتُهُ أَوْ مِثْلُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى التَّرَدُّدِ أَوْ عَلَى التَّعْيِينِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي أَوَائِلِ الدَّعَاوَى أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَّ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبَ ثَمَنَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ فَيَطْلُبَ قِيمَتَهُ أَوْ هُوَ بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ؟ (وَقِيمَةٌ) لِلْعَيْنِ (تُثْبِتُهَا بِحُجَّةِ الْوَصْفِ) كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ شَاةً بِصِفَةِ كَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِهَا فَتَثْبُتُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ لِلْمُدَّعِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ (إنْ ادَّعَى) خَصْمُهُ (التَّلَفْ) لَهَا (وَإِنْ يَقُلْ) خَصْمُهُ (مَا) أَيْ لَيْسَ (بِيَدِي مَا قَدْ وَصَفْ) أَيْ الْمُدَّعِي مِنْ الْعَيْنِ وَلَا اشْتَمَلَتْ يَدِي عَلَيْهِ (فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَهْ) بِأَنَّهَا بِيَدِهِ أَوْ اشْتَمَلَتْ يَدَهُ عَلَيْهَا (أَوْ) وُجِدَ مِنْهُ (حَلِفٌ رُدَّ عَلَيْهِ) بَعْدَ نُكُولِ خَصْمِهِ (سَجَنَهْ) أَيْ حَبَسَ الْحَاكِمُ خَصْمَهُ لِإِحْضَارِ الْعَيْنِ (وَهُوَ مِنْ الْحَبْسِ إنْ ادَّعَى التَّلَفْ) لَهَا وَلَا بَيِّنَةَ (مُخَلَّصٌ) وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لِضَرُورَةِ تَخْلِيدِهِ فِي الْحَبْسِ مَعَ إمْكَانِ صِدْقِهِ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ (وَانْقَطَعَتْ) عَنْهُ دَعْوَى الْعَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ مُشَارَكَتُهُ (قَوْلُهُ يَحُدُّهُ الْمُدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ وَلَا أَنْ يَحْضُرَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَمَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْضَارِهِ وَمَا يَعْسُرُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِ أَوْ يَحْضُرَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى تِلْكَ الْحُدُودِ) فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ فَالْمَنْعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَحْكُمُ بِهِ اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَفَادَ التَّحْدِيدُ مَعْرِفَةَ الْقَاضِي لَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ بِرّ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ هَذَا فِيمَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ السَّالِفُ فَيُقَالُ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا لِلْقَاضِي أَوْ أَدَّتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ وَوَصْفُهَا إلَى مَعْرِفَةِ الْقَاضِي لَهُ يَسُوغُ لَهُ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي عِنْدَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ) أَيْ بِالْأَعْيَانِ الَّتِي بِالْبَلَدِ كَمَا هُوَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ بِرّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ إنَّمَا هُوَ الشَّهَادَةُ بِوَصْفٍ لَا يَحْصُلُ لِلْقَاضِي بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَوْصُوفِ مَعَهُ دُونَ مَا إذَا حَصَلَتْ بِهِ كَمَا هُنَا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَى التَّعْيِينِ، فَلَا تُمْكِنُ الدَّعْوَى إلَّا بِأَنْ يُصَادِفَ الْمُدَّعِي عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَدَّعِيَهَا وَيُوقِعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا. اهـ مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِيمَا لَا يَتَمَيَّزُ بِسِمَةٍ كَالْكِرْبَاسِ؛ لِأَنَّهَا سُمِعَتْ هُنَاكَ لِأَجْلِ نَقْلِهَا وَتَعْيِينِهَا لَا لِأَجْلِ الْحُكْمِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ، وَلَا نَقْلَ هُنَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ) قَالَ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَرَفَهُ النَّاسُ وَالْقَاضِي فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ وَإِنْ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْقَاضِي فَلَهُ الْحُكْمُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ لَا لِبَيِّنَةٍ. اهـ. سم وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّ الشَّهَادَةَ بِالْوَصْفِ إنْ أَدَّتْ إلَى مَعْرِفَةِ الْقَاضِي لَهُ سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِهَا وَتَكُونُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةٍ لِلْقَاضِي لَمْ تَحْصُلْ لَهُ مِنْ وَصْفِ الشُّهُودِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا حَصَلَ لِلْقَاضِي مَعْرِفَةُ الْمَوْصُوفِ مِنْ وَصْفِ الشُّهُودِ بِأَنْ عَهِدَهُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ قَبْلُ وَطَابَقَ وَصْفُ الشُّهُودِ مَا عَرَفَهُ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ سم أَنَّ الْمَشْهُورَ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ وَصْفِ الشُّهُودِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) فَإِنْ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَا م ر سم (قَوْلُهُ: وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) بِأَنْ عَلِمَ صِدْقَ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ بِهِ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ إلَّا يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ بَلْ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ

(إذْ حَلَفْ) أَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَدِهِ وَلَا اشْتَمَلَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِمَا ادَّعَاهُ، وَلِلْمُدَّعِي الِانْتِقَالُ لِدَعْوَى قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَالْمِثْلِ إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً لِاحْتِمَالِ تَلَفِهَا بِيَدِهِ (وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إنْ أَثْبَتَهْ يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ) أَيْ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي مُؤَنَ إحْضَارِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَمُؤَنِ رَدِّهَا إلَى خَصْمِهِ لِتَعَدِّيهِ لَا إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهَا بَلْ هِيَ عَلَى خَصْمِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ إنْ تَحَمَّلَهَا (لَا مَنْفَعَتَهْ) أَيْ لَا مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُعَطَّلَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ فَلَا يَغْرَمُ أُجْرَتَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ (إنْ كَانَ) الْمُدَّعَى بِهِ (فِي الْبَلْدَةِ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ وَأَحْضَرَ إلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي يَغْرَمُ مَعَ مُؤَنِ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ أُجْرَةَ مَنْفَعَتِهِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ هُنَا (أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ مَنْفَعَتِهِ بِإِعَادَةِ اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْإِضَافَةِ أَيْ وَلَا يَغْرَمُ مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أُجْرَتَهَا وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَلْدَةِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ (وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا) عَنْ شَهَادَتِهِ (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (لَمْ يَقْضِ) الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَصَدَقَ فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الثَّانِي؟ فَيَنْتَفِي ظَنُّ الصِّدْقِ ثُمَّ إنْ اعْتَرَفَ الرَّاجِعُ بِتَعَمُّدِ الشَّهَادَةِ فَسَقَ وَإِنْ ادَّعَى الْغَلَطَ فَلَا لَكِنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ وَإِنْ أَعَادَهَا كَمَا مَرَّ (وَلْيُحَدَّ) الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا (فِي قَذْفٍ) حَصَلَ بِهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَا يَنْفَعُهُ دَعْوَى الْغَلَطِ لِلتَّعْبِيرِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ (وَإِنْ قَالَ) الشَّاهِدُ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ (لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (تَوَقَّفْ) عَنْ الْحُكْمِ لَزِمَهُ التَّوَقُّفُ (ثُمَّ) إنْ قَالَ لَهُ بَعْدُ (اقْضِ فَلْيَقْضِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ رُجُوعُهُ وَلَا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَإِنْ عَرَضَ شَكٌّ فَقَدْ زَالَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ التَّوَقُّفِ هَلْ هُوَ لِشَكٍّ طَرَأَ أَمْ لِأَمْرٍ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ قَالَ لِشَكٍّ طَرَأَ قَالَ بَيِّنْهُ فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْحُكْمِ (وَلَنْ يُعِيدَا) لِقَضَائِهِ تِلْكَ الشَّهَادَةَ؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مِنْ أَهْلٍ جَازِمٍ، وَالتَّوَقُّفُ الطَّارِئُ قَدْ زَالَ (وَ) إنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ (بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْحُكْمِ (وَفَّى) الْقَاضِي (الْمَالَ) الْمَشْهُودَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ نَفَذَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ حَتَّى يَتَأَثَّرَ بِالرُّجُوعِ (وَالْعُقُودَا) أَيْ الْمَشْهُودَ بِهَا كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (أَمْضَى) أَيْ الْقَاضِي حُكْمَهُ فِيهَا كَمَا فِي الْمَالِ (وَلَا عِقَابَ) أَيْ وَلَا يُمْضِي الْعُقُوبَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِآدَمِيٍّ لِتَأَثُّرِهَا بِالشُّبْهَةِ وَوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا، وَتَرَكَ تَنْوِينَ عِقَابَ لِلْوَزْنِ أَوْ لِلْبِنَاءِ بِجَعْلِ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَاوَ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى (وَالطَّلَاقُ يَنْفُذُ وَ) كَذَا (الرَّضَاعُ وَالْعَتَاقُ) وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ كَاللِّعَانِ وَالْفَسْخِ وَالْوَقْفِ وَالْأُضْحِيَّةِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الشَّاهِدِ فِي رُجُوعِهِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ كَمَا قَالَ (وَلَيْسَ غُرْمُ) أَيْ لُزُومُ غُرْمٍ (رَاجِعٍ) عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ (بِبِدَعِ) لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِ فَيَغْرَمُ مِنْ غَيْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْفِرَاقِ (وَمِنْ صَدَاقِ) أَيْ مَهْرِ (الْمِثْلِ) فِي صُورَةِ الْفِرَاقِ مَا يُذْكَرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُفَوَّضَةً أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ إبْرَائِهَا الزَّوْجَ عَنْ الْمَهْرِ نَظَرًا ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إذَا حَلَفَ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ رُدَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهَا بِيَدِهِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا اشْتَمَلَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ فِي تَحَمُّلِهَا وَلَا أَشْهَدُ بِالرُّجُوعِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى نَفْيِ إمْضَاءِ الْعِقَابِ فَالْمُنَاسِبُ عَطْفُهُ بِلَا عَلَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ يَنْفُذُ) أَيْ يَثْبُتُ (قَوْلُهُ وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ) يُتَأَمَّلُ وَيُوَضَّحُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَتَثْبُتُ قِيمَتُهَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالصِّفَةِ، إلَّا أَنْ يَخُصَّ بِمَا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلَ الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ تَحْصِيلَ قِيمَتِهَا (قَوْلُهُ وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ إلَخْ) وَهِيَ مَا زَادَ بِسَبَبِ الْإِحْضَارِ حَتَّى لَا تَنْدَرِجَ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ النَّفَقَةَ مُدَّةَ الْخُصُومَةِ عَلَى الْمَالِكِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر وَحَجَرٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي. اهـ وَقَوْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ مَجَّانًا بِدَلِيلِ عَطْفِ الْقَرْضِ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ أَيْ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ) وَلَوْ اتَّسَعَتْ الْبَلْدَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ خَارِجَ الْبَلَدِ فَإِنَّهَا تَجِبُ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْكَلَامُ إنْ مَضَى زَمَنٌ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ. اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ) أَيْ مِنْ فَاعِلِهِ فَإِنَّ الْمُطَلِّقَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِي الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مُعَلِّقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ إبْطَالُ التَّعْلِيقِ بِبَيْعِ مَا عَلَّقَ عِتْقَهُ فَلَا يَنْفُذُ حَالًا بَلْ بَعْدَ وُقُوعِ الصِّفَةِ، فَالْمُرَادُ بِالنُّفُوذِ وُقُوعُ أَثَرِ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَذَّرُ (قَوْلُهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ) ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ مُفَوَّضَةً) أَيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ

إلَى بَدَلِ الْبُضْعِ الْمُفَوَّتِ بِالشَّهَادَةِ، إذْ النَّظَرُ فِي الْإِتْلَافِ إلَى الْمُتْلِفِ لَا إلَى مَا قَامَ بِهِ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ وَلَا يَغْرَمُ مَعَ ذَلِكَ مُتْعَةً كَمَا أَفْهَمَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الصَّدَاقِ (لَا فِي) صُورَةِ الطَّلَاقِ (الرَّجْعِيّ) فَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ (إنْ رَدَّ) الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَيْ رَاجَعَهَا إذْ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا غَرِمَ كَمَا فِي الْبَائِنِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا غَيْرُ مُعْتَمَدٍ وَالْأَصَحُّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا إذَا أَمْكَنَ الزَّوْجَ الرَّجْعَةُ فَتَرَكَهَا بِاخْتِيَارِهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ تَدَارُكِ مَا يَعْرِضُ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ كَمَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهَا مَالِكُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ حَتَّى مَاتَتْ (أَوْ مِنْ قِيمَةٍ يُؤَدِّي) أَيْ وَيَغْرَمُ فِي الْحَالِ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ مَا يَذْكُرُ وَذَلِكَ (فِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ وَ) عِتْقِ (عَبْدِ وَعِتْقِ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ) وَمِثْلُهَا الْوَقْفُ وَتَعْيِينُ شَاةٍ لِلْأُضْحِيَّةِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْقِيمَةِ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ (لَا فِي نَفْسِ تَدْبِيرٍ وَإِيلَادٍ) فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ بِرُجُوعِهِ (إلَى أَنْ مَاتَ سَيِّدٌ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَزُولُ حِينَئِذٍ (وَ) لَا (فِي التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ فِي الْعِتْقِ وَالتَّطْلِيقِ) فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ بِرُجُوعِهِ (إلَى وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ) الْمُعَلَّق بِهِ؛ لِأَنَّ الْعِتْق وَالطَّلَاق إنَّمَا يُوجَدَانِ حِينَئِذٍ. قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ شَهِدَا بِكِتَابَةِ عَبْدٍ ثُمَّ رَجَعَا وَأَدَّى النُّجُوم وَعَتَقَ ظَاهِرًا فَهَلْ الْمَغْرُوم مَا بَيْن قِيمَته وَالنُّجُوم؛ لِأَنَّهُ الْفَائِت أَوْ كُلّ الْقِيمَة؛ لِأَنَّهُ الْمُؤَدَّى مِنْ كَسْبه وَهُوَ لِلسَّيِّدِ وَجْهَانِ وَلَوْ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِمَالِ دُون الْقِيمَة فَالْمَنْقُول أَنَّهُ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِأَنَّ فُلَانًا طَلْق امْرَأَته بِأَلْفٍ وَمَهْرهَا أَلْفَانِ ثُمَّ رَجَعَا وَقَدْ قَالَ فِيهَا ابْن الْحَدَّاد وَالْبَغَوِيّ عَلَيْهِمَا أَلْف وَقَدْ وَصَلِّ إلَيْهِ مِنْهَا أَلْف وَقَالَ ابْن كَجّ عَلَيْهِمَا مَهْر الْمِثْل بَعْد الدُّخُول وَنِصْفه قَبْله كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرَا عِوَضًا وَأَمَّا الْأَلْف فَمَحْفُوظ عِنْده لَهَا إنْ قَبَضَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه وَإِلَّا فَيُقِرّ عِنْدهَا حَتَّى يَدَّعِيه وَظَاهِر كَلَام الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيح الْأَوَّل وَقَوْل ابْن كَجّ عَلَيْهِمَا نِصْف الْمَهْر قَبْل الدُّخُول جَارٍ عَلَى الْمَرْجُوح مِنْ أَنَّهُمَا إذَا شَهِدَا بِطَلَاقٍ قَبْله ثُمَّ رَجَعَا يَلْزَمهُمَا النِّصْف وَقَوْل النَّظْم (حِصَصْ مَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقَصْ) مَفْعُول غُرْم وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّاهِد الرَّاجِع يَغْرَم فِيمَا مَرَّ حِصَّة مَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ حُجَّة تَكْفِي فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة لَا حِصَّة مَا نَقَصَ عَنْ الْعَدَد الْوَاقِع فِيهَا فَلَوْ شَهِدَ بِالْعِتْقِ اثْنَانِ وَرَجَعَ أَحَدهمَا غَرِمَ النِّصْف أَوْ شَهِدَ بِهِ أَرْبَعَة وَرَجَعَ ثَلَاثَة غَرِمُوا النِّصْف بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ رَجَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا لِقِيَامِ الْحُجَّة بِمِنْ بَقِيَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الشُّهُود كُلّهمْ غَرِمُوا الْكُلّ بِالسَّوِيَّةِ سَوَاء كَانُوا أَقُلْ الْحُجَّة أُمّ زَادُوا (لَا شَاهِدُ الْإِحْصَانِ) فِي الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يَغْرَم بِرُجُوعِهِ شَيْئًا (فِي الصَّحِيحِ) وَإِنْ تَأَخَّرَتْ شَهَادَته عَنْ شَهَادَة الزِّنَا إذَا لَمْ يَشْهَد بِمَا يُوجِب عُقُوبَة وَإِنَّمَا وَصَفّه بِصِفَةِ كَمَالِ وَمُقَابِل الصَّحِيح الْمَزِيد عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَغْرَم لِتُوقَف الرَّجْم عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ فَيَغْرَم الثُّلُث وَقِيلَ النِّصْف (وَ) لَا شَاهِد (صِفَةِ الْعَتَاقِ وَ) لَا شَاهِد صِفَة (التَّسْرِيحِ) أَيْ الطَّلَاق فَلَا يَغْرَمَانِ بِرُجُوعِهِمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتهمَا شَرْط لَا سَبَب وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَاف إلَى السَّبَب لَا إلَى الشَّرْط عَلَى الْأَصَحّ وَلَوْ أَخَّرَ قَوْله فِي الصَّحِيح عَنْ صِفَة الْعَتَاق وَالطَّلَاق كَانَ أَوْلَى فَإِنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَمَا ذَكَره فِيهَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَعْرُوفُ فِيهَا الْغُرْمُ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ انْتَهَى وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَرْجَحُ وَقَدْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ أَنَّ الْمُزَكِّيَ يَغْرَمُ وَبِهِ جَزَمَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ فَشُهُودُ الْإِحْصَانِ وَالصِّفَةُ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى (وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ) لِامْرَأَةٍ عَلَى رَجُلٍ (بِعَقْدٍ) أَيْ بِعَقْدِ نِكَاحِهِ عَلَيْهَا بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ (فِي صِفَرْ وَ) شَهِدَ لَهَا (اثْنَانِ أَنَّ الْوَطْءَ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ حَالٍ مِنْ مَفْعُولِ غَرِمَ وَهُوَ حِصَصَ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَبِبِدَعٍ خَبَرُ لَيْسَ وَالتَّقْدِيرُ: وَلَيْسَ غُرْمُ رَاجِعٍ حِصَصَ مَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقْص حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْحِصَصِ كَائِنَةً مِنْ الْفَائِتِ غَيْرَ الصَّدَاقِ وَقِيمَةِ الْعَتِيقِ، وَمِنْ الصَّدَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْفِرَاقِ وَالْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَتَاقِ بِبِدَعٍ بِرّ (قَوْلُهُ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ) شَهِدَ بِعِتْقِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ (قَوْلُهُ لَا فِي نَفْسِ إلَخْ) شَهِدَ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَ (قَوْلُهُ بِمَالٍ دُونَ الْقِيمَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ هُنَا لُزُومُ تَمَامِ الْقِيمَةِ كَمَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِهَا وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الرَّقِيقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَسْبُ عَبْدِهِ وَهُوَ مِلْكُهُ م ر (قَوْلُهُ لَا شَاهِدَ الْإِحْصَانِ) عَبَّرَ الشَّارِحُ هُنَا بِشُهُودِ الْإِحْصَانِ وَفِيمَا يَأْتِي بِشُهُودِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) لَكَ مَنْعُ الْمُسَاوَاةِ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ. وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ أَيْ الْمُزَكِّي وَبَيْنَ شَاهِدِ الْإِحْصَانِ بِأَنَّ الزِّنَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْصَانِ صَالِحٌ لِلْإِلْجَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَدُّ، وَالشَّهَادَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّزْكِيَةِ غَيْرُ صَالِحَةٍ أَصْلًا فَكَانَ الْمُلْجِئُ هُوَ التَّزْكِيَةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّقْيِيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ فِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ) ، وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ تُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِلْحَيْلُولَةِ حَتَّى يَسْتَرِدَّاهَا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهَا فِي الْمُدَبَّرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْضُهُ اسْتَرَدَّ قَدْرَ مَا خَرَجَ. نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ) أَيْ إنْ اتَّصَلَ بِهَا الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نُفُوذِ الْعِتْقِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَأَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَالصِّفَةُ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى)

فِي) الشَّهْرِ (التَّالِي) لِصِغَرٍ (صَدَرْ) مِنْهُ لَهَا أَيْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فِيهِ (وَ) شَهِدَ لَهَا (اثْنَانِ بِالتَّطْلِيقِ) أَيْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ (وَالْكُلُّ جَحَدْ) بِبِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ أَنْسَبُ بِشَهِدَ بَعْدَهُ أَيْ وَكُلُّ الشُّهُودِ رَجَعَ أَوْ كُلُّ مَا شَهِدُوا بِهِ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ الْحُكْمِ (يَغْرَمُ مَنْ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ شَهِدْ مَغْرُومَ زَوْجٍ) أَيْ يَغْرَمُ مَنْ شَهِدَ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ مَا غَرِمَهُ الزَّوْجُ (بِالسَّوَى) بَيْنَهُمْ نِصْفٌ بِالْعَقْدِ وَنِصْفٌ بِالْوَطْءِ وَ (لَا يَلْحَقُ) الْغُرْمُ (شُهُودَ تَطْلِيقٍ) ؛ لِأَنَّهُمْ وَافَقُوا الزَّوْجَ فِي عَدَمِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَوِّتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا بِزَعْمِهِ (وَ) لَا شُهُودَ (وَطْءٍ) إنْ (أَطْلَقُوا) شَهَادَتَهُمْ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَرِّخُوهَا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ آخَرَ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَيَجِبُ النِّصْفُ فَقَطْ عَلَى شُهُودِ الْعَقْدِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ فِي التَّالِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوْ الْأَصْلُ غَرِمَ الرَّاجِعُ أَوْ هُمَا فَالْغُرْمُ عَلَى الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ إشْهَادَ الْأَصْلِ وَيَقُولُ كَذَبْتَ فِيمَا قُلْت (وَهُنَّ) أَيْ النِّسَاءُ وَإِنْ كَثُرْنَ (فِي) شَهَادَةِ (الْمَالِ) كَرَجُلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُنَّ مِنْ رَجُلٍ فَهُنَّ كَمَا كُنَّ فِيهِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا كُلُّهُمْ غَرِمَ الرَّجُلُ النِّصْفَ وَهُنَّ النِّصْفَ؛ لِأَنَّهُنَّ نِصْفُ الْحُجَّةِ فَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ أَوْ هُنَّ وَحْدَهُنَّ فَكَذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ مَعَ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَعَلَى التِّسْعِ الرُّبُعُ لِبَقَاءِ رُبُعِ الْحُجَّةِ (وَفِي) شَهَادَةِ (الرَّضَاعِ) وَكُلُّ مَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِّسَاءِ كَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ (كُلُّ امْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ كَرَجُلٍ) فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرَةُ نِسْوَةٍ بِرَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمَ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَغْرُومِ، وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ السُّدُسَ وَلَوْ رَجَعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ إلَى سِتٍّ أَوْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَلَا غُرْمَ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَإِنْ رَجَعَ مَعَ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْغُرْمِ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَالنِّسَاءُ فِي الْمَالِ وَكُلُّ ثِنْتَيْنِ فِي الرَّضَاعِ كَرَجُلٍ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ الْمَذْكُورِ (وَقَتْلُهُ) أَيْ الشَّاهِدِ الرَّاجِعِ ثَابِتٌ (بِقَتْلِهِ) أَيْ بِقَتْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ مِنْ قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ زِنًا بِإِحْصَانٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً أُخْرَى فَأَفْضَتْ إلَى التَّلَفِ كَحَدِّ الزِّنَا لِلْبِكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (إنْ يَقُلْ) أَيْ الرَّاجِعُ (تَعَمُّدٌ ذَا) أَيْ الْإِشْهَادَ إلَّا مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَ الرَّاوِي عَنْ رِوَايَةِ خَبَرٍ يُوجِبُ الْقَوَدَ فَإِنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْوَاقِعَةِ فَلَمْ يَقْصِدْ الرَّاوِي الْقَتْلَ وَيُحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِلْقَذْفِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَهَلْ يُرْجَمُ إنْ رُجِمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْعَبَّادِيِّ وَجَزَمَ فِي فَتَاوِيهِ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمَرْجُومِ وَلَا قَدْرَ الْحَجَرِ وَعَدَدَهُ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ ذَلِكَ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ (كَالْمُزَكِّي) لِلشُّهُودِ وَلَوْ قَبِلَ شَهَادَتِهِمْ (وَالْوَلِيّ) لِلدَّمِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ بِقَتْلِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّ التَّزَوُّجَ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ الصَّدَاقِ وَعَدَمِ التَّفْوِيضِ وَالتَّزَوُّجِ بِالْمَجْهُولِ يُوجِبَانِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِذَا غَرِمَهُ جَاءَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَيْ وَكُلُّ الشُّهُودِ رَجَعَ) بَيَانٌ لِلْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ كُلَّمَا شَهِدُوا إلَخْ بَيَانٌ لِلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ وَافَقُوا الزَّوْجَ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ، فَإِنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ يَقْتَضِي وُجُودَ النِّكَاحِ وَوُجُوبَ غُرْمِ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ (قَوْلُهُ: النِّصْفُ فَقَطْ) وُجِّهَ أَنَّهُ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُ الْوَطْءِ فِي هَذَا النِّكَاحِ فَشَهَادَةُ شُهُودِ الْعَقْدِ لَمْ تُغَرِّمَهُ إلَّا النِّصْفَ، وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لِلزَّوْجَةِ إلَّا النِّصْفَ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْغُرْمِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَخُصُّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ مِقْدَارَ الرَّجُلِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ) ؛ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ فِي الْمَالِ يَحْسِبُ كُلَّ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بِرَجُلٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَهُنَّ فِي الْمَالِ إلَخْ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْحَاوِي، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْجَمِيعَ فِي الْمَالِ كَرَجُلٍ سم (قَوْلُهُ: تَعَمُّدٌ) خَبَرٌ وَقَوْلُهُ: ذَا مُبْتَدَأٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّزْكِيَةَ تَصِحُّ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا لِشَاهِدَيْ كِتَابَةٍ مَا يُخَالِفُ هَذَا حَيْثُ قَالُوا إنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَا يُعَدِّلُ شُهُودَ الطَّرِيقِ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ الْأَدَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ شُهُودِ الْكِتَابِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) شُهُودُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ عَدَالَتِهِمْ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَهَلْ تَثْبُتُ عَدَالَتُهُمْ بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ إيَّاهُمْ وَجْهَانِ قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ نَعَمْ لِلْحَاجَةِ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ كَتَعْدِيلِ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمْ فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ عَدَالَتُهُمْ لَثَبَتَتْ بِقَوْلِهِمْ، وَالشَّاهِدُ لَا يُزَكِّي نَفْسَهُ اهـ. فَتَعْلِيلُهُ الْأَوَّلُ كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يُقَالُ لَعَلَّ التَّزْكِيَةَ وَقَعَتْ فِي حَادِثَةٍ قَبْلَ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُزَكِّيَ مُعِينٌ لِلشَّاهِدِ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْلِ، وَمَقُولُهُ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ بِالْإِحْصَانِ اهـ وَقَوْلُهُ مُعِينٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بِتَزْكِيَتِهِ أَلْجَأَ الْقَاضِيَ إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِشُهُودِ الزِّنَا الْمُفْضِيَةِ شَهَادَتُهُمْ إلَى الْقَتْلِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ آخَرَ) أَيْ قَبْلَ هَذَا (قَوْلُهُ أَوْضَحُ) وَإِنْ كَانَ إعَادَةُ الْجَارِّ وَهُوَ فِي يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اخْتِصَاصُ قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ بِمَا بَعْدَهُ تَدَبَّرْ

الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إذَا رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا وَوَجْهُهُ فِي الْمُزَكِّي أَنَّهُ بِالتَّزْكِيَةِ أَلْجَأَ الْقَاضِي إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَلِمْت كَذِبَهُ وَعَلِمْت فِسْقَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَقَالَ الْقَفَّالُ: مَحَلُّهُ إذَا قَالَ عَلِمْت كَذِبَهُ فَإِنْ قَالَ عَلِمْت فِسْقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُقُ مَعَ فِسْقِهِ وَكَالْمُزَكِّي وَالْوَلِيِّ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ (وَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعُ مَنْ رَجَعَ مِنْ الشَّاهِدِ وَالْمُزَكِّي وَالْوَلِيِّ وَكَذَا الْقَاضِي فِي لُزُومِ الْقَوَدِ، فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَهِيَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَرْبَاعًا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْكَافِي وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الْمُؤَاخَذَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ وَحْدَهُ، وَذَكَرَا فِيهِ هُنَا وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَهُمْ مَعَهُ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِلِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُمْ مَعَهُ كَالشَّرِيكِ لِتَعَاوُنِهِمْ عَلَى الْقَتْلِ، لَا كَالْمُمْسِكِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمْ كَالْمُحِقِّينَ زَادَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْجِنَايَاتِ الْقَطْعُ بِهِ فَهُوَ الْأَصَحُّ نَقْلًا وَدَلِيلًا انْتَهَى (لَا أَخْطَأَ) أَيْ قَتْلُ الرَّاجِعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ثَابِتٌ بِقَتْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إنْ قَالَ تَعَمَّدْت كَمَا مَرَّ لَا إنْ قَالَ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ أَخْطَأَ (مَنْ شَارَكَنِي) فِي الشَّهَادَةِ (أَوْ) أَخْطَأْت (أَنَا) فِيهَا (أَوْ) قَالَ تَعَمَّدْت لَكِنْ (لَمْ أَدْرِ أَنْ) أَيْ الْمَشْهُودَ (يَقْتُلَهُ الْقَاضِي بِقَوْلِي) وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ لِانْتِفَاءِ تَمَحَّضَ الْعَمْدِ وَالْعُدْوَانِ بِأَنْ يَلْزَمَهُمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الْمُخْطِئِ مِنْهَا مُخَفَّفَةٌ، وَحِصَّةُ غَيْرِهِ مُغَلَّظَةٌ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا رَجَعَا وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا تَعَمَّدْت وَلَمْ يَقُلْ أَخْطَأَ شَرِيكِي بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ وَتَعَمَّدَ شَرِيكِي أَوْ لَمْ أَعْلَمْ لَزِمَهُمَا الْقَوَدُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ شَرِيكِي أَوْ عَكْسُهُ أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِقَوْلِي وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدْت أَنَا وَشَرِيكِي وَقَالَ الْآخَرُ أَخْطَأْت أَوْ أَخْطَأْنَا أَوْ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ هُوَ فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ تَعَمَّدْت وَتَعَمَّدَ شَرِيكِي وَهُوَ مَيِّتٌ أَوْ غَائِبٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ حِينَئِذٍ تَعَمَّدْت وَلَا أَدْرِي حَالَ شَرِيكِي وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَقَالَ تَعَمَّدْنَا لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَعَمَّدْت فَلَا (وَحَلِفْ) أَيْ سَأَلَ الْقَاضِي ذَكَرَا كَمَا مَرَّ وَسَأَلَ حَلَفَ (كُلِّ أَمِينٍ) كَوَكِيلٍ وَلَوْ بِجُعْلٍ وَمُضَارِبٍ وَأَجِيرٍ وَمُكْتَرٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُودِعِ (يَدَّعِي أَنْ) أَيْ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ (قَدْ تَلِفَ) فَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً عَلَى تَلَفِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ ائْتَمَنَهُ فَلْيُصَدِّقْهُ وَلِأَنَّ التَّلَفَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ، فَقَدْ لَا تُسَاعِدُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَمِنْ ثَمَّ قُبِلَ قَوْلُ غَيْرِ الْأَمِينِ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَاهُ التَّلَفَ سَوَاءٌ (أَطْلَقَهُ) أَيْ التَّلَفَ (أَوْ) ادَّعَاهُ (بِخَفِيٍّ) أَيْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ (وَمَتَى قَالَ) تَلِفَ (بِظَاهِرٍ كَسَيْلٍ) وَلَمْ يُعَرِّفْ (أَثْبَتَا) أَيْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ وَإِنْ عَرَّفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِالسَّيْلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (كَذَاكَ) سَأَلَ حَلِفَ كُلِّ أَمِينٍ (فِي الرَّدِّ) أَيْ رَدِّهِ الْمَالَ (عَلَى مُؤْتَمِنِهْ) بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِهِ كَوَارِثِهِ وَرَدِّهِ عَلَى غَيْرِ مُؤْتَمِنِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ (لَا مُكْتَرِي الشَّيْءِ وَلَا مُرْتَهِنِهْ) فَلَا يَسْأَلُ الْقَاضِي حَلِفَهُمَا إذَا ادَّعَيَا الرَّدَّ عَلَى الْمُكْرِي وَالرَّاهِنِ بَلْ يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهُمَا أَخَذَا الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ أَنْفُسِهِمَا كَالْمُسْتَعِيرِ بِخِلَافِ دَعْوَى التَّلَفِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ فَيَسْهُلُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ التَّلَفِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِجُعْلٍ، وَالْمُضَارِبُ وَالْأَجِيرُ فِي الرَّدِّ مَعَ انْتِفَاعِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ ثُمَّ شَهِدُوا بِالزِّنَا مَعَ قُرْبِ الزَّمَنِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ التَّزْكِيَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ لِلْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ قَصْدُ الشَّخْصِ وَلَمْ يُوجَدْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُكَتِ النَّشَائِيِّ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ صَاحِبَ الذَّخَائِرِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ جَرَيَانُ وَجْهٍ فَارِقٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ التَّزْكِيَةُ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ. فَعَلِمْت أَنَّ هَذَا هُوَ مَأْخَذُ الشَّارِحِ وَهُوَ مَأْخَذٌ غَيْرُ مُبَيِّنٍ لِمَا عَلِمْتُهُ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْخَيْنِ السَّالِفِ بِرّ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ تَمَحَّضَ الْعَمْدِ) أَيْ فَيَكُونُ ذَلِكَ شِبْهَ عَمْدٍ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِرّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ أَوْ غَائِبٌ لَا تُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ) أَيْ حَاجَةً إلَى ذَلِكَ مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: تَعَمَّدْت أَنَا وَشَرِيكِي، وَقَالَ الْآخَرُ: إلَى قَوْلِهِ فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ، فَإِنَّ غَايَةَ مَا كَانَ يَقُولُ الْمَيِّتُ أَوْ الْغَائِبُ أَخْطَأْنَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْقَوَدَ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ حِينَئِذٍ تَعَمَّدْت وَلَا أَدْرِي حَالَ شَرِيكِي) أَيْ فَلَا قَوَدَ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى ثُبُوتِ الْقَوَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ لَمْ أَعْلَمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا قَالَ: كُلٌّ مِنْهُمَا تَعَمَّدْت بِخِلَافِ هَذَا، فَإِنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَعَمَّدْت وَأَيْضًا فَهَذَا مُصَوَّرٌ مَعَ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيكُهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا لَا تُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِ غَيْرِ الْأَمِينِ إلَخْ) أَيْ لَكِنْ يَضْمَنُ الْبَدَلَ بِخِلَافِ الْأَمِينِ (قَوْلُهُ أَوْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ) فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى الْإِتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا نَظَرٌ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ عَرَفَ أَيْ الظَّاهِرَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي التَّلَفِ بِرّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِهِ) لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ الْوَدِيعَ قَبْلَ مَوْتِهِ رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَالِكِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمَّا لَوْ رَجَعَ الْقَاضِي وَالشُّهُودُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْجَمِيعِ وَيُفَرَّقَ بَيْنَ الْقَاضِي وَالْوَلِيِّ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ رَجَعَ الْقَاضِي وَحْدَهُ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ) قَالَ م ر

الْمَالِكِ، وَانْتِفَاعُهُمْ إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ فِيهِ (وَ) سَأَلَ حَلِفَ (مُدَّعِي بَقَا حَيَاةِ الشَّخْصِ) الَّذِي (قَدْ لُفَّ بِثَوْبٍ) وَلَوْ كَفَنًا (وَامْرُؤٌ نِصْفَيْنِ قَدْ) أَيْ وَقَدْ قَدَّهُ امْرُؤٌ نِصْفَيْنِ وَادَّعَى مَوْتَهُ حِينَ الْقَدِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ، وَالْوَاجِبُ بِالْحَلِفِ الدِّيَةُ لَا الْقَوَدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَقَا حَيَاةِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِ مُدَّعِيهِ إذَا عَهِدَ لِلْمَلْفُوفِ حَيَاةً وَإِلَّا فَالْمُصَدَّقُ الْجَانِي وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي تَحْلِيفِ الْوَلِيِّ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خَمْسِينَ يَمِينًا (وَ) سَأَلَ حَلِفَ (مُدَّعِي كَمَالَ عُضْوٍ) بَاطِنٍ وَهُوَ مَا (سُتِرَا مُرُوءَةً) حَيْثُ جَنَى عَلَيْهِ جَانٍ وَادَّعَى نَقْصَهُ كَشَلَلٍ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَيْضًا (خِلَافَ) مُدَّعِي كَمَالِ (عُضْوٍ ظَهَرَا) وَهُوَ مَا لَا يَخْرِمُ كَشْفُهُ الْمُرُوءَةَ كَيَدٍ فَلَا يَسْأَلُ الْقَاضِي حَلِفَهُ بَلْ يَسْأَلُهُ الْبَيِّنَةَ إذْ لَا يَعْسُرُ إقَامَتُهَا عَلَى كَمَالِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ هَذَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُهُ فَإِنْ ادَّعَى حُدُوثَ النَّقْصِ فَالْمُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (وَ) سَأَلَ (حَلِفَ الْوَارِثِ) أَيْ وَارِثِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ (حَيْثُ يَدَّعِي وَفَاتَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأَرْبَعِ) الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِيَلْزَمَ الْجَانِيَ دِيَتَانِ وَادَّعَى الْجَانِي وَفَاتَهُ بِالسِّرَايَةِ لِيُلْزِمَهُ دِيَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السِّرَايَةِ، وَهَذَا فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُ الِانْدِمَالَ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ لِقِصَرِهَا كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ فَالْمُصَدَّقُ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ، أَوْ قُطِعَ فِيهَا بِالِانْدِمَالِ لِطُولِهَا فَالْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ بِلَا يَمِينٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ لِمُدَّةِ الِانْدِمَالِ ضَبْطٌ فَقَدْ يَبْقَى الْجُرْحُ سِنِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ وَهُوَ مَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ وَأَسْقَطَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا الْبَحْثَ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى قَتْلِهِ لَكِنْ قَالَ الْجَانِي قَتَلْتُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ الْوَلِيُّ بَعْدَهُ فَعَلَيْكَ ثَلَاثٌ، وَالزَّمَنُ مُحْتَمِلٌ لِلِانْدِمَالِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ فِي بَقَاءِ الدِّيَتَيْنِ وَالْجَانِي فِي نَفْيِ الثَّالِثَةِ (وَ) سَأَلَ حَلِفَ (مُدَّعِي حُرِّيَّةِ الَّذِي قَذَفْ) أَيْ قَذَفَهُ (زَيْدٌ) الْحُرُّ وَادَّعَى رِقَّهُ (كَفِي) أَيْ كَمَا يَسْأَلُ حَلِفَ مُدَّعِي حُرِّيَّةِ الْقَتِيلِ فِي صُورَةِ (الْقَتْلِ وَ) الْمَقْطُوعِ (فِي) صُورَةِ (قَطْعِ الطَّرَفِ) وَقَدْ ادَّعَى الْجَانِي رِقَّهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ الْحُرِّيَّةُ سَوَاءٌ ادَّعَاهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَمْ وَارِثُهُ (وَإِنْ خُنْثَى بِأُنُوثَةٍ أَقَرْ) أَيْ وَسَأَلَ حَلِفَ مُدَّعٍ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ أَقَرَّ بِأُنُوثَتِهِ حَيْثُ قَطَعَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِأُنُوثَتِهِ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ الْقَوَدُ فَأَنْكَرَ الْخُنْثَى وَادَّعَى أَنَّهُ ذَكَرٌ لِيُثْبِتَ لَهُ الْقَوَدَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَوَدِ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُمْ فِي قَوْلِهِ (وَالْعَوْدُ عَنْ إذْنٍ وَمَا الْبَيْعُ صَدَرْ) أَيْ وَسَأَلَ حَلِفَ مُدَّعِي الْعَوْدِ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ إذْنِهِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ قَبْلَ صُدُورِ الْبَيْعِ حَيْثُ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِهِ فَبَاعَهُ ثُمَّ ادَّعَى رُجُوعَهُ عَنْهُ قَبْلَ بَيْعِهِ وَادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَهُ فَالْمُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الرَّهْنِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: الْمُصَدَّقُ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّجْعَةِ وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا (وَ) سَأَلَ حَلِفَ (مُدَّعِي قَصْدِ الْأَدَا) عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ رَهْنٌ مَثَلًا وَادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ عَنْ دَيْنٍ آخَرَ لَيْسَ بِهِ رَهْنٌ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ (وَدُونَهُ لِأَيِّ دَيْنٍ شَاءَ يَصْرِفُونَهُ) أَيْ وَإِنْ أَدَّى ـــــــــــــــــــــــــــــSرَدَّهَا عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي) وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْقَصْدَ إثْبَاتُ الْحَيَاةِ لَا الْقَتْلِ فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَالْأَصْحَابِ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِمَا مَرَّ فِي الْمَلْفُوفِ وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَانِيَ ثَمَّ لَمْ يَعْتَرِفْ بِبَدَلٍ أَصْلًا بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ جَزَمَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَجَعَلَهُ أَمْرًا وَاضِحًا حَيْثُ قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّصْدِيقَ بِالْيَمِينِ وَأَنَّهُ لَا قِصَاصَ اهـ.، وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا قَالَهُ ع نَقْلًا عَنْهُ فَأَشْعَرَ ذَلِكَ بِارْتِضَائِهِ وَاعْتِمَادِ نَفْيِ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي حَوَاشِي الرَّوْضِ: التَّصْوِيرُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالْإِمَامِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ، فَغَيْرُ الْمُبَاشِرِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) كَسِقْطٍ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ (قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ) هُوَ الْأَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ الْبُلْقِينِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَلِفَ ثَمَّ عَلَى الْقَتْلِ وَهُنَا عَلَى حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ بَلْ يَسْأَلُهُ الْبَيِّنَةَ) أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَيُصَدَّقُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ تَصْدِيقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ إذَا أَنْكَرَ الْجَانِي أَصْلَ السَّلَامَةِ فَيُعْمَلُ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ السَّلَامَةِ الَّتِي شَهِدَتْ بِهَا إلَى وَقْتِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ فَالْمُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ) أَيْ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا الْجَانِي، فَحَلِفُ الْجَانِي أَفَادَ سُقُوطَ الثَّالِثَةِ وَحَلِفُ الْوَلِيِّ أَفَادَ دَفْعَ النَّقْصِ عَنْ دِيَتَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَقَرَّ) خَرَجَ مَا لَوْ ادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ أُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ؛ لِأَنَّ أُنُوثَتَهُ لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ أَوْ بِالْوِلَادَةِ وَلَا يُصَدَّقُ الْخُنْثَى فِي قَوْلِهِ الْآنَ: إنِّي ذَكَرٌ لِاتِّهَامِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَقْطُوعَ إنْ كَانَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ أَدَّى حُكُومَتَهُمَا وَوَقَفَ الْأَمْرُ فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ اقْتَصَّ وَرَدَّ الْحُكُومَتَيْنِ فَإِنْ عَفَا فَدِيَتَانِ، وَتَقَاصَصَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْحُكُومَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ هُمَا وَالشَّفْرَيْنِ تَأَتَّى هُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ السَّابِقُ فِي الْجِنَايَةِ: وَرَجُلٌ الْأَقَلُّ مِنْ حُكُومَةِ شَفْرَيْهِ إلَخْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ

أَحَدَ الدِّيَتَيْنِ دُونَ قَصْدٍ فَلَهُ صَرْفُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالَانِ: حَاضِرٌ، وَغَائِبٌ وَدَفَعَ الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّيهَا وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ لَهُ صَرْفُهَا إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبُ فَالِاخْتِيَارُ لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ (وَضِدُّ رِقِّ أَصْلِهِ) أَيْ وَسَأَلَ حَلِفَ مُدَّعٍ حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِرِقٍّ، وَاسْتَرَقَّهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَإِذَا حَلَفَ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي مُنَازَعَتِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ أَوْ صَرَّحَ بِهِ وَقَالَ ذَكَرْتُهُ عَلَى رَسْمِ الْخُصُومَةِ أَوْ اعْتَمَدْت ظَاهِرَ الْيَدِ (وَإِنْ سَبَقْ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُدَّعِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَسَبَقَ مِنْ مُسْتَرِقِّهِ (قَرِينَةٌ) تَدُلُّ عَلَى الرِّقِّ ظَاهِرًا كَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَارَةٍ (قَبْلَ بُلُوغِ الْمُسْتَرِقِّ) بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ وَالتَّصَرُّفَ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْمِلْكِ فِيمَا هُوَ مَالٌ فِي نَفْسِهِ وَهَذَا بِخِلَافِهِ، إذْ الْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ كَمَا عُرِفَ (خَالَفَ ذَا) أَيْ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّتِهِ مَعَ سَبْقِ قَرِينَةِ الرِّقِّ قَبْلَ بُلُوغِهِ (مَا فِي اللَّقِيطِ ذَكَرَا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْحَاوِي فِي بَابِ اللَّقِيطِ مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَرَقَّهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ بَلَغَ وَجَحَدَ لَمْ يَبْطُلْ رِقُّهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي سَبْقِ قَرِينَةِ الْمِلْكِ بِاسْتِخْدَامِهِ وَهُنَاكَ فِي التَّصْرِيحِ بِرِقِّهِ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَخَرَجَ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ مَا لَوْ ادَّعَى إعْتَاقَهُ أَوْ إعْتَاقَ مَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْتَاقِ (وَذُو الْبُلُوغِ بِالسُّكُوتِ يُشْتَرَى) أَيْ وَالْبَالِغُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْ الِاعْتِرَافِ بِالرِّقِّ وَعَنْ دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ اسْتِرْقَاقِ الْحُرِّ وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يُشْتَرَى إلَّا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِالرِّقِّ لِمَنْ يَبِيعُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ (وَ) سَأَلَ حَلِفَ (مُسْتَحِقِّ بَدَلٍ عَنْ الدَّمِ) الْمُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْقَتْلِ لِلُزُومِهِ لَهُ غَالِبًا وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى بَابِ الْقَسَامَةِ وَهِيَ أَيْمَانُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ لَمَّا أَخْبَرُوهُ بِقَتْلِ الْيَهُودِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ بِخَيْبَرَ وَأَنْكَرَهُ الْيَهُودُ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» وَفِي رِوَايَةِ «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ» وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَالْمُرَادُ بِبَدَلِ الدَّمِ بَدَلُ دَمِ الْقَتِيلِ كَمَا سَيَأْتِي حُرًّا أَوْ رَقِيقًا فَلَا قَسَامَةَ فِي بَدَلِ إتْلَافِ مَا عَدَاهُمَا مِنْ مَالٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ نَحْوِهَا بَلْ يُصَدَّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ لَوْثٌ؛ لِأَنَّ الْبُدَاءَةَ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي خِلَافُ الْقِيَاسِ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي النَّفْسِ، وَحُرْمَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ غَيْرِهَا فَلَوْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ عَلَى رِدَّتِهِ الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ فَلَا قَسَامَةَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ ضَمَانُ الْجُرْحِ دُونَ النَّفْسِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْتَحَقِّ الْمُسْتَحَقُّ الْخَاصُّ فَلَوْ كَانَ الْإِرْثُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا قَسَامَةَ (أَيْ لِوُجُوبِ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ لِوُجُوبِ (الْبَدَلِ الْمُقَدَّمِ) فِي بَابِ الْجِرَاحِ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لَا لِوُجُوبِ الْقَوَدِ بِشَرْطِهِ لِمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ «قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» وَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُوجِبُ الْقَوَدَ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الدِّمَاءِ وَلَيْسَتْ كَاللِّعَانِ فِي رَجْمِ الْمَرْأَةِ لِتَمَكُّنِهَا فِيهِ مِنْ الدَّفْعِ بِلِعَانِهَا وَلَا كَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ لِتَقَوِّيهَا بِالنُّكُولِ وَلِهَذَا جُعِلَتْ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ (كَمِثْلِ مَنْ كُوتِبَ) أَيْ مُسْتَحِقُّ بَدَلِ الدَّمِ كَمُكَاتَبٍ (فِي) قَتْلِ (عَبْدٍ) لَهُ فَيَحْلِفُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَا سَيِّدُهُ بِخِلَافِ عَبْدِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَحْلِفُ دُونَهُ وَزَادَ (مَثَلْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ كَالْمُكَاتَبِ فِي عَبْدِهِ مَثَلًا (وَسَيِّدٍ لِلْعَجْزِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقِصَاصِ عَلَى عَادَتِهِ فِي كِتَابَةِ مَا يَرْتَضِيهِ بِإِزَاءِ مَا لَا يَرْتَضِيهِ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُصَرِّحُ بِرَدِّهِ تَأَدُّبًا مَعَهُ (قَوْلُهُ فَالِاخْتِيَارُ لِسَيِّدِهِ) هَذَا إذَا تَنَازَعَا عِنْدَ الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ أَدَّى مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ وَلَا قَصْدٍ فَالْخِيَرَةُ لَهُ كَغَيْرِهِ فَلَهُ تَعْيِينُهُ لِمَا شَاءَ م ر (قَوْلُهُ وَضِدُّ رِقِّ أَصْلِهِ) وَهُوَ حُرِّيَّةُ أَصْلِهِ أَيْ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ أَيْ الْحُرِّيَّةُ أَصَالَةً (قَوْلُهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ إلَخْ) قَدْ رُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ هُنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ فِي الصِّغَرِ مِلْكَهُ وَيَسْتَخْدِمَهُ ثُمَّ يَبْلُغُ وَيُنْكِرُ وَأَنْ يَتَجَرَّدَ الِاسْتِخْدَامُ إلَى الْبُلُوغِ ثُمَّ يَدَّعِيَ مِلْكَهُ وَيُنْكِرَ الْمُسْتَرَقُّ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ النَّظَرُ، وَقَدْ اعْتَمَدَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ مَا فِي اللُّقَطَةِ وَقَيَّدَ بِهِ مَا هُنَا فَقَالَ: وَحُرِّيَّةُ أَصْلِ مَنْ اشْتَرَى سَاكِتًا وَلَمْ يَرِقَّ صَغِيرًا اهـ. (قَوْلُهُ فِي التَّصْرِيحِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا الْمُرَادُ؟ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ تَصْرِيحَ الرَّقِيقِ فَالصَّغِيرُ لَا عِبْرَةَ بِتَصْرِيحِهِ أَوْ تَصْرِيحِ الْمُدَّعِي فَكَيْفَ يَكُونُ تَصْرِيحُهُ دَالًّا عَلَى مِلْكِهِ؟ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي لَكِنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ بِطَرِيقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا وَجْهُ نَظَرِ الشَّارِحِ أَوْ مِنْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا الْأَحْسَنُ حَمْلُ مَا فِي اللَّقِيطِ عَلَى مَا إذَا حُكِمَ لَهُ بِرِقِّهِ فِي صِغَرِهِ كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حُرٌّ وَأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِاسْتِخْدَامِهِ فَادَّعَى مِلْكَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَحَكَمَ لَهُ بِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِبَدَلِ الدَّمِ) أَيْ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ وَلَا كَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْقَوَدِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (قَوْلُهُ فِي عَبْدِهِ مَثَلًا) أَيْ أَوْ أَمَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَتَحْلِفُونَ) هَذَا مُجَامَلَةٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ الَّذِي يَحْلِفُ أَخُوهُ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَمَّا حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةَ فَهُمَا ابْنَا عَمِّهِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَقَوْلُهُ: فَتُبَرِّئُكُمْ أَيْ مِنْ دَعْوَاكُمْ وَإِلَّا فَالْحَقُّ لَيْسَ فِي جِهَتِهِمْ حَتَّى

أَيْ وَكَالسَّيِّدِ فِي عَبْدِ مُكَاتَبِهِ فَيَحْلِفُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ (قَبْلَ أَنْ نَكَلْ) عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ الْمُسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ يَحْلِفْ السَّيِّدُ لِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَمَا حَلَفَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ كَمَا لَوْ مَاتَ (كَوَارِثِ الْمَيِّتِ) الْمُسْتَحِقِّ لِبَدَلِ الدَّمِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ إذَا لَمْ يَنْكُلْ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ مَوْتِهِ دُونَ مَا إذَا نَكَلَ (وَلَوْ فِي مُسْتَرَقْ قِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا) أَيْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ ثُمَّ الْوَارِثُ وَلَوْ فِي بَدَلِ دَمِ الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِقِيمَتِهِ فَلَوْ أَوْصَى بِقِيمَةِ عَبْدِهِ إنْ قُتِلَ صَحَّتْ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا الْخَطَرُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْأَخْطَارَ فَيَحْلِفُ السَّيِّدُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ حَلِفِهِ وَنُكُولِهِ حَلَفَ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَتْلِ مَمْلُوكِ السَّيِّدِ فَتُورَثُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَتَثْبُتُ الْقِيمَةُ لَهُ ثُمَّ يَصْرِفُهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِمُوجِبِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي تَنْفِيذِهَا كَمَا أَنَّهُ يَقْضِي دُيُونَهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّرِكَةِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَيَجِبُ قَبُولُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْوَارِثُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَقْسِمَ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ لِإِثْبَاتِ الْقَتْلِ فَتَخْتَصُّ بِخَلِيفَةِ السَّيِّدِ. نَعَمْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْقِيمَةَ وَيَطْلُبَ بِيَمِينِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فِيهَا ظَاهِرًا وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَى إثْبَاتِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِذَا نَكَلَ الْخَصْمُ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ دَعْوَاهُ عَلَى إعْرَاضِ الْوَارِثِ عَنْ الدَّعْوَى (نِسْبَةُ حَقْ هَذَا مِنْ الْخَمْسِينَ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ مِنْ خَمْسِينَ يَمِينًا بِنِسْبَةِ حَقِّهِ مِنْ الْبَدَلِ (فِي الْقَسَامَهْ) فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ وَاحِدًا حَلَفَ الْخَمْسِينَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ لِتَكْمُلَ الْحُجَّةُ وَفِي الْمُعَادَةِ لَا يَحْلِفُ وَلَدُ الْأَبِ إلَّا إذَا أَخَذَ شَيْئًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ فَفِي جَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ يَحْلِفُ الْجَدُّ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ، وَالْأُخْتُ نِصْفَهَا وَتَبْقَى خَمْسَةُ أَيْمَانٍ يَحْلِفُهَا الْأَخُ، وَفِي جَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ يَحْلِفُ الْجَدُّ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ وَالْأَخُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا وَلَا تَحْلِفُ الْأُخْتُ شَيْئًا (وَالْكَسْرَ فِي الْأَيْمَانِ رُمْ تَمَامَهُ) أَيْ اقْصِدْهُ بِمَعْنَى تَمِّمْهُ فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا أَوْ ابْنًا وَزَوْجَةً حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعَةَ أَيْمَانٍ وَالِابْنُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ (وَحَاضِرٍ) أَيْ وَكَالْحَاضِرِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ غَيْبَةِ بَاقِيهِمْ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (بِشَرْطِ أَنْ يُقَدَّرَا حَائِزَ مِيرَاثٍ) فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَحَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى قُدُومِ الْغَائِبَيْنِ حَلَفَ الْخَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ لِتَعَذُّرِ أَخْذِ شَيْءٍ قَبْلَ تَمَامِ الْحُجَّةِ فَيُفْرَضُ حَائِزًا لِذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي فُرِضَ هُوَ وَالْأَوَّلُ حَائِزَيْنِ فَيَحْلِفُ النِّصْفَ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ يَحْلِفُ الثُّلُثَ بِتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ وَهُوَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَأَخَذَ بَاقِيَ الْبَدَلِ، فَالْأَيْمَانُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِيهَا تَقْصِيرٌ مُبْطِلٌ، وَالْقَسَامَةُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى ضَعِيفٍ، إذْ الصَّحِيحُ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْحَاضِرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا) خَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّ السَّيِّدَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ هُنَا لَكِنَّهُ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ فَادَّعَاهَا شَخْصٌ فَقِيلَ يَحْلِفُ الْوَارِثُ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْوَارِثِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُوصِي لَهُ فَهُوَ الْحَالِفُ جَزْمًا حَجَرٌ وَرَوْضٌ وَشَرْحُهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَارِثُ) يُرِيدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ ثَمَّ بِرّ (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ إثْبَاتَ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ) ـــــــــــــــــــــــــــــQتُبَرِّئَهُمْ الْيَهُودُ مِنْهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِخَلِيفَةِ السَّيِّدِ) الْأَعَمُّ بِخَلِيفَةِ الْمَيِّتِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ بِالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي دَعْوَاهَا وَالتَّحْلِيفِ إلَى إثْبَاتِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا إلَى إعْرَاضِ الْوَرَثَةِ عَنْ الدَّعْوَى. اهـ. (قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ مِنْ الْبَدَلِ) وَهَلْ التَّوْزِيعُ بِحَسَبِ أَسْمَاءِ فَرَائِضِهِمْ أَوْ بِحَسَبِ سِهَامِهِمْ وَذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْعَوْلِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ، فَهَلْ يَحْلِفُونَ عَلَى أَسْمَاءِ فَرَائِضِهِمْ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ نِصْفَ الْخَمْسِينَ وَالْأُمُّ سُدُسَهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأَبِ ثُلُثَيْهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأُمِّ ثُلُثَهَا جَبْرًا لِلْمُنْكَسِرِ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى نِسْبَةِ سِهَامِهِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ الْخَمْسِينَ وَالْأُخْتَانِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةَ أَعْشَارِهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأُمِّ خُمُسَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِسْبَةُ حَقِّهِ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا وَخَرَجَ بِهِ زَوْجَةٌ وَبَيْتُ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ الْخَمْسِينَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا الرُّبُعَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً وَالْبِنْتُ الْبَاقِيَ تَوْزِيعًا عَلَى سِهَامِهِمَا فَقَطْ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِحَلِفِ مَنْ مَعَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ يُنَصِّبُ الْإِمَامُ مُدَّعِيًا فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ. اهـ م ر (قَوْلُهُ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ) ؛ لِأَنَّهُ يُقَاسِمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ فَيَأْخُذُ

مِنْهَا بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ حَلَفَ الْحَاضِرُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ وَوَارِثُهُ الْحَالِفُ حَلَفَ حِصَّتَهُ لِأَخْذِ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَحْسِبْ مَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَهُوَ كَالْغَائِبِ، وَالْمُكَلَّفُ كَالْحَاضِرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ حَلِفِهِ وُزِّعَتْ حِصَّتُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَعَ تَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ، فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَلِفِهِ عَنْ ابْنَيْنِ حَلَفَ كُلٌّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَمِينًا، فَلَوْ حَلَفَهَا أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ أَخِيهِ حَلَفَ أَيْضًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَحْلِفُ مُوَرِّثُهُ وَلَا يَكْفِيهِ إتْمَامُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (وَخُنْثَى أَكْثَرَا) أَيْ وَسَأَلَ حَلِفَ الْخُنْثَى الْأَكْثَرَ مِنْ الْأَيْمَانِ بِتَقْدِيرَيْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (وَيَأْخُذُ الْأَقَلَّ) مِنْ الْبَدَلِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ احْتِيَاطًا فَلَوْ خَلَفَ الْقَتِيلُ وَلَدًا خُنْثَى وَابْنًا حَلَفَ الْخُنْثَى النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأَخَذَ مِنْ الْبَدَلِ الثُّلُثَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَحَلَفَ الِابْنُ الثُّلُثَيْنِ لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ وَأَخَذَ النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ وَلَوْ خَلَفَ وَلَدًا خُنْثَى وَأَخًا عَاصِبًا حَلَفَ الْخُنْثَى الْخَمْسِينَ وَأَخَذَ النِّصْفَ (وَاَلَّذِي بَقِيَ) مِنْ الْبَدَلِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ النِّصْفُ (فَذَاكَ) أَيْ فَهُوَ (مَوْقُوفٌ) بِأَنْ يَأْخُذَهُ الْقَاضِي وَيُوقِفَهُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْمُنْتَظِرِ اسْتِحْقَاقَهُ (إلَى التَّحَقُّقِ) لِحَالِ الْخُنْثَى (لَكِنْ بِشَرْطِ حَلِفٍ مِنْ مُنْتَظِرْ) اسْتِحْقَاقَهُ (حِصَّتَهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَيْمَانِ فَيَحْلِفُ الْأَخُ فِي الْمِثَالِ النِّصْفَ ثُمَّ إذَا تَبَيَّنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا دَفَعَ الْقَاضِي إلَيْهِ الْمَوْقُوفَ بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْخُنْثَى مَنْ يُنْتَظَرُ اسْتِحْقَاقُهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ الْقَاضِي الْبَاقِيَ بَلْ يُتْرَكُ فِي جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ فَإِنْ ظَهَرَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى حَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْبَاقِي (إذَا لَوْثٌ ظَهَرْ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ إنْ ظَهَرَ لَوْثٌ وَهُوَ (قَرِينَةٌ تَغْلِبُ الظَّنَّ) بِصِدْقِ الْمُدَّعِي (كَمَنْ يُلْفَى) أَيْ يُوجَدُ (قَتِيلًا حَيْثُ مَنْ عَادَى سَكَنَ) يَعْنِي كَوِجْدَانِ قَتِيلٍ بِمَكَانٍ سَاكِنٍ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُمْ غَيْرُهُمْ وَإِلَّا فَرُبَّمَا قَتَلَهُ غَيْرُهُمْ، وَقِيلَ: الشَّرْطُ أَنْ لَا يُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بَأْسَ بِمُخَالَطَةِ الْمُجْتَازِينَ لِلْحَاجَاتِ كَالتِّجَارَةِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَكَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الثَّانِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ بَلْ جَمِيعُهُمْ، إلَّا الشَّاذَّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تُؤَثِّرُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ غَيْرُ أَهْلِهِ لَمْ تُشْتَرَطْ الْعَدَاوَةُ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا (بَيْنَ جَمْعٍ يَقْبَلُونَ الْحَصْرَا) أَيْ يُتَصَوَّرُ حَصْرُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ حَصْرُهُمْ بِأَنْ لَا يُتَصَوَّرَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْقَتْلِ فَلَا قَسَامَةَ، نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُمْ جَمْعًا مَحْصُورًا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَيَنْبَغِي جَوَازُهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ لَوْثٌ عَلَى مَحْصُورِينَ فَادَّعَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَاسْتَبْعَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ تَطَرُّقَ الْجَهْلِ هُنَا إلَى الْقَاتِلِ أَكْثَرُ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ لِثُبُوتِ اللَّوْثِ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا فِي (صَفِّ خَصْمٍ قَاتَلُوا) صَفًّا آخَرَ يَبْلُغُ سِلَاحُهُمْ الْقَتِيلَ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّهِمْ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ أَهْلَ صَفِّهِ لَا يَقْتُلُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ سِلَاحُهُمْ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ صَفِّهِ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا فِي (صَحْرَا بِرَجُلٍ) أَيْ مَعَ رَجُلٍ عِنْدَهُ (بِمُدْيَةٍ) مَثَلًا. (قُلْتُ) مُلَطَّخَةٍ (بِدَمْ) أَيْ بِثَوْبِهِ أَثَرُهُ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يُمْكِنُ إحَالَةُ الْقَتْلِ عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا لَوْثَ فِي حَقِّهِ أَيْ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ كَأَنْ وُجِدَ بِهِ جِرَاحَاتٌ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْحَاوِي كَالْوَجِيزِ لِلتَّلَطُّخِ بِالدَّمِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ، لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ تَعَرَّضَ لَهُ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فَلِهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ (وَكَاعْتِرَافِهِ) أَيْ قَرِينَةُ اللَّوْثِ كَوِجْدَانِ الْقَتِيلِ فِيمَا مَرَّ وَكَاعْتِرَافِ شَخْصٍ (بِسِحْرٍ) مُمَرِّضٍ غَيْرِ قَاتِلٍ (بِأَلَمْ) أَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَبِنْتٍ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ) لِلْخُنْثَى وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ أَيْ لِلْخُنْثَى (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ) أَيْ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ السُّدُسُ (قَوْلُهُ فِي التَّصْحِيحِ) لِابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ، وَلَوْ شَارَكَ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثًا خَاصًّا حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ وَلَا يَثْبُتُ الْبَاقِي بِيَمِينِهِ، بَلْ حُكْمُهُ كَمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَا فِيمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنَصِّبُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَيُحَلِّفُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَفِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ خِلَافٌ يَأْتِي وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَكِنْ صَحَّحَا فِي الدَّعَاوَى فِيمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ فَادَّعَى الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالنُّكُولِ، بَلْ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ هُنَاكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ. (قَوْلُهُ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَتَأْخُذُ الْأُخْتُ اثْنَيْنِ وَنِصْفَ نِصْفِ الْخَمْسَةِ وَيَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأَبِ نِصْفَ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ حَلَّفَ الْقَاضِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى مَنْ يُنْتَظَرُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَمْ يَحْلِفْ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْحَلِفِ إلَى الْبَيَانِ فَيَحْلِفُ بَعْدَ ظُهُورِهِ أُنْثَى وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ (قَوْلُهُ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ شَبِيهَةٌ بِالدَّارِ الَّتِي تَفَرَّقَ فِيهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ قَتِيلٍ. اهـ (قَوْلُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقُ لَا يُجْدِي (قَوْلُهُ لِثُبُوتِ اللَّوْثِ) كَلَامُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ اللَّوْثِ فِي الصُّورَتَيْنِ لَكِنْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّا عَلَى

مَعَ أَلَمٍ مِنْ وَقْتِ السِّحْرِ (حَتَّى قَضَى) أَيْ إلَى إنْ مَاتَ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ الْمُعْتَرِفِ، وَإِنْ قَالَ لَكِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ (وَقَوْلِ رَاوٍ) أَيْ وَكَقَوْلِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ فُلَانًا فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ الْمُخْبَرِ عَنْهُ سَوَاءٌ أَتَى الرَّاوِي بِصِيغَةِ الشَّهَادَةِ أَمْ بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِقَوْلِ رَاوٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِرَاوٍ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَفِي الْوَجِيزِ أَنَّهُ الْقِيَاسُ، لَكِنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ، وَكَذَا عَبِيدٌ أَوْ نِسَاءٌ ، وَالْمُرَادُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ جَاءَا مُتَفَرِّقَيْنِ أَمْ لَا (وَ) كَقَوْلِ (بَنِي) أَيْ أَصْحَابِ (فِسْقٍ) وَلَوْ كُفْرًا (وَصِبْيَةٍ) أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ فُلَانًا فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ الْمُخْبَرِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْ الشَّيْءِ يَكُونُ غَالِبًا عَنْ حَقِيقَةٍ، وَمِنْ اللَّوْثِ التَّسَامُعُ بِأَنْ وَقَعَ فِي أَلْسِنَةِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ فُلَانًا، وَإِبْهَامُ الْمُخْبِرِ الْقَاتِلَ كَقَوْلِهِ قَتَلَهُ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَإِذَا عَيَّنَ الْوَلِيُّ وَاحِدًا أَقْسَمَ عَلَيْهِ كَمَا فِي التَّفَرُّقِ عَنْ قَتِيلٍ، وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْلُ الْجَرِيحِ: جَرَحَنِي فُلَانٌ وَلَا إبْهَامُ الْقَتِيلِ كَقَوْلِهِ قَتَلَ فُلَانًا أَحَدُ هَذَيْنِ الْقَتِيلَيْنِ، وَخَالَفَ إبْهَامُ الْقَاتِلِ بِأَنَّ الْقَاتِلَ يُخْفِي قَتْلَهُ مَا أَمْكَنَهُ فَيَعْسُرُ تَعْيِينُهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ اتَّحَدَ وَلِيُّهُمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ اُتُّجِهَ اللَّوْثُ وَلَوْ عَايَنَ الْقَاضِي لَوْثًا اعْتَمَدَهُ وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي بِالْأَيْمَانِ (وَإِنْ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ إنْ ظَهَرَ لَوْثٌ وَإِنْ (لَمْ يَكُنِ) بِالْقَتِيلِ بَعْدَ ظُهُورِ أَثَرِ قَتْلِهِ (آثَارُ تَخْنِيقٍ وَجُرْحٍ) لِاحْتِمَالِ هَلَاكِهِ بِعَصْرِ خُصْيَيْهِ وَقَبْضِ مَجْرَى نَفَسِهِ وَنَحْوِهِمَا فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرٌ أَصْلًا فَلَا قَسَامَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَاتَ فَجْأَةً، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْغَيْرَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَتِيلٌ لِيَبْحَثَ عَنْ الْقَاتِلِ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُبُوتُهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ ثُمَّ بَسَطَهُ (لَا بِأَنْ تَكَاذَبَ الشُّهُودُ) إمَّا (وَصْفًا) كَأَنْ قَالَ وَاحِدٌ: قَدَّهُ نِصْفَيْنِ وَقَالَ الْآخَرُ: حَزَّ رَقَبَتَهُ (وَ) إمَّا (زَمَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَهُ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ غُدْوَةً وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ عَشِيَّةً (وَ) إمَّا (آلَةٍ) كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ وَقَالَ الْآخَرُ بِالرُّمْحِ فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُ فِي الثَّلَاثِ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ لِبُطْلَانِ اللَّوْثِ بِالتَّدَافُعِ بِالتَّكْذِيبِ، وَمِثْلُهَا التَّكَاذُبُ بِالْمَكَانِ، وَقَدْ يُقَالُ لِمَ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ مَنْ وَافَقَهُ مِنْهُمَا وَيَأْخُذْ الْبَدَلَ كَنَظِيرِهِ مِنْ السَّرِقَةِ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ؟ . وَيُجَابُ بِأَنَّ بَابَ الْقَسَامَةِ أَمْرُهُ أَعْظَمُ وَلِهَذَا غَلَّظَ فِيهِ بِتَكْرِيرِ الْأَيْمَانِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ عَمْدًا كَمَا ادَّعَى الْوَلِيُّ، وَقَالَ الْآخَرُ قَتَلَهُ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ الْقَتْلُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، بَلْ حُكْمُهُ كَمَا فِي التَّكَاذُبِ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ فَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ شَامِلٌ لَهُ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ثُبُوتُهُ؛ لِأَنَّ التَّكَاذُبَ فِيمَا مَرَّ مَحْسُوسٌ، وَالْعَمْدِيَّةُ وَالْخَطَئِيَّةُ فِي مَحَلِّ الِاشْتِبَاهِ، ثُمَّ يَسْأَلُ الْجَانِي فَإِنْ أَقَرَّ بِعَمْدٍ ثَبَتَ أَوْ بِخَطَأٍ وَصَدَّقَهُ الْوَلِيُّ ثَبَتَ وَإِنْ كَذَّبَهُ أَقْسَمَ الْوَلِيُّ وَحَكَمَ بِمُقْتَضَى الْقَسَامَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ حَلَفَ الْجَانِي، وَالدِّيَةُ مُخَفَّفَةٌ فِي مَالِهِ أَوْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ مُوجِبُ الْعَمْدِ أَوْ نَكَلَ فَدِيَةُ الْخَطَأِ فِي مَالِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِعْلًا وَخَبَرًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ فَهُوَ لَوْثٌ وَلَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ بِقَوْلِهِمَا (أَوْ يَحْلِفَنْ بِغَيْبَتِهِ) أَيْ وَلَا إنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ عَلَى غَيْبَتِهِ وَقْتَ الْقَتْلِ وَلَا بَيِّنَةَ بِحُضُورِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَسْأَلُ حَلِفَ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ (وَنَقَضَ) الْقَاضِي (الْحُكْمَ بِهَا) أَيْ بِالْقَسَامَةِ وَاسْتَرَدَّ الْمَالَ (بِحُجَّتِهْ) أَيْ بِحُجَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْبَتِهِ فِي وَقْتِ الْقَتْلِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا الْمُدَّعِي أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ بِأَنَّ الْقَاتِلَ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيُعْتَبَرُ فِي بَيِّنَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ يَقُولُوا كَانَ غَائِبًا بِمَوْضِعِ كَذَا فَلَوْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَهُوَ نَفْيٌ مَحْضٌ فَلَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلَعَلَّ هَذَا إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْجَهْلُ هُنَا أَيْ فِي الْمَقِيسِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ أَيْ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ غَيْرُ قَاتِلٍ قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ حَتَّى قَضَى (قَوْلُهُ بَيْنَ فِسْقِ صَبِيَّةٍ) وَفُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّبِيَّيْنِ أَوْ الْفَاسِقَيْنِ أَوْ الْكَافِرَيْنِ لَا يَكْفِي وَهُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ اتَّجَهَ اللَّوْثُ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلِيَّ يُعَيِّنُ أَحَدَ الْقَبِيلَتَيْنِ أَوْ يَدَّعِي عَلَى الْإِبْهَامِ (قَوْلُهُ فَلَا قَسَامَةَ) ، عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَلَا لَوْثَ فَلَا قَسَامَةَ (قَوْلُهُ فَلَوْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا إلَخْ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا تُسْمَعُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَفِي نُسْخَةٍ هُنَا وَبِهِ عَبَّرَ الْأَصْلُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مَحْضٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأُولَى أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ هُوَ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا إلَّا أَنَّهُ نَفْيٌ مَحْصُورٌ فَتُسْمَعُ قَالَ: وَلَوْ اقْتَصَرَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَالْمُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ وَبِهِ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْ هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الْقَتْلِ عَنْ مَكَانِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ كَانَ غَائِبًا ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْصُورٍ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) هُوَ الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأُمِّ: وَسَوَاءٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْقَسَامَةُ كَانَ بِالْمَيِّتِ أَثَرُ سِلَاحٍ أَوْ خَنْقٍ

تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةَ الْحُضُورِ، وَالْخَصْمُ بَيِّنَةَ الْغَيْبَةِ قَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْغَيْبَةِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا، وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّفَقَتَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ يَتَسَاقَطَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ فَقَدْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ أَصْحَابِنَا وَإِنْ اخْتَارَ الثَّانِيَ (كَحَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ لِلْقَتْلِ قَدْ يُعَدُّ) أَيْ كَمَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ بِحُجَّةِ حَبْسِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مَرَضِهِ حَبْسًا أَوْ مَرَضًا يَبْعُدُ قَتْلُهُ لِلْمَقْتُولِ. فَقَوْلُهُ لِلْقَتْلِ مَفْعُولٌ يُعَدْ زِيدَتْ لَامُهُ لِضَعْفِ عَامِلِهِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ (أَوْ وَارِثٌ اللَّوْثَ جَحَدْ) أَيْ وَلَا إنْ أَنْكَرَ وَارِثٌ مِنْ الْوَرَثَةِ اللَّوْثَ فَلَوْ قَالَ: أَحَدُ ابْنَيْ الْقَتِيلِ قَتَلَهُ فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَلَوْ فَاسِقًا بَطَلَ اللَّوْثُ فَلَا حَلِفَ لِانْخِرَامِ ظَنِّ قَتْلِهِ بِالتَّكْذِيبِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الِانْتِقَامِ مِنْ قَاتِلِ الْمُوَرِّثِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ وَارِثَيْنِ دَيْنًا لِلْمُوَرِّثِ وَأَقَامَ بِهِ شَاهِدًا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ حَيْثُ لَا يَمْنَعُ تَكْذِيبُهُ حَلِفَ الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ بِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهَا وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ وَإِنْ كَذَبَ الْآخَرُ، وَاللَّوْثُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُثِيرٌ لِلظَّنِّ فَيَبْطُلُ بِالتَّكْذِيبِ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ اللَّوْثُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ بِتَكْذِيبِ أَحَدِهِمَا قَطْعًا، وَخَرَجَ بِالْجَحْدِ مَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ وَقَالَ الْآخَرُ قَتَلَهُ عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ عَيَّنَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ رُبُعَ بَدَلِ الدَّمِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ النِّصْفُ وَحِصَّتُهُ مِنْهُ النِّصْفُ (فِي الْقَتْلِ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ إذَا ظَهَرَ لَوْثٌ فِي الْقَتْلِ لَا فِي قَطْعِ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ وَالْمَالِ كَمَا مَرَّ (عَمْدًا) كَانَ الْقَتْلُ (أَوْ خُطًا) أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَلَا يَكْفِي ظُهُورُهُ فِي مُطْلَقِ الْقَتْلِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ مُوجِبِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى قَتْلِ مَوْصُوفٍ يَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ فِي قَتْلِ مَوْصُوفٍ لَكِنَّ إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ يُفْهِمُ تَمَكُّنَ الْوَلِيِّ مِنْ الْقَسَامَةِ عَلَى الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ بِظُهُورِ اللَّوْثِ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْ الْقَسَامَةِ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ وَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ ظُهُورُ اللَّوْثِ فِي الِانْفِرَادِ وَالِاشْتِرَاكِ لَا يُعْتَبَرُ فِي صِفَتَيْ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ (كَالْحُكْمِ فِي سَائِرِ أَيْمَانِ الْجِرَاحِ) مِنْ قَتْلٍ بِلَا لَوْثٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ جُرْحٍ فَإِنَّ فِيهَا خَمْسِينَ يَمِينًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَمِينُ مِنْ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهَا مَرْدُودَةً أَوْ مَعَ شَاهِدٍ أَمْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فِي اللَّوْثِ وَحَلَفَ الْخَصْمُ خَلَصَ أَوْ نَكَلَ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَقُلْنَا الْقَسَامَةُ لَا تُوجِبُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ) ، وَإِلَّا فَيَتَسَاقَطَانِ جَزْمًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَقْسَمَ مَعَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحُجَّةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ بِلَا أَثَرٍ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهَا إلَخْ) لِيَكُونَ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ (قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بَعْدَ دَعْوَى أَحَدِهِمَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ يَبْطُلْ اللَّوْثُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ قَطْعًا، فَلِمَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ خَمْسِينَ وَيَسْتَحِقُّ. اهـ. وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ يَنْبَغِي أَوْ عَمْدًا وَيَسْتَحِقُّ الْمُقْسِمُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِيهِ. اهـ وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ وَكَلَامِ م ر؛ لِأَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِاللَّوْثِ وَمَا فِي م ر فِي شَهَادَتِهِ بِالْقَتْلِ، مَعَ أَنَّهُ عَلَى مَا قَالَهُ م ر لَا لَوْثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى اللَّوْثِ نَقْلُ الْيَمِينِ إلَى جَانِبِ الْمُدَّعِي وَهِيَ هُنَا فِي جَانِبِهِ ابْتِدَاءً، بَلْ الْبُلْقِينِيُّ نَفْسُهُ قَالَ: إذَا شَهِدَ الْعَدْلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ وَكَانَ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ لَمْ يَكُنْ لَوْثًا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ نَقَلَهُ عَنْهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنْ شَهِدَ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَاللَّوْثُ حَاصِلٌ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَمْدِ الْمَحْضِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ فِيهِ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، هَذَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّوْثِ فِي قَوْلِ الشَّارِعِ إذَا لَمْ يَثْبُتُ اللَّوْثُ إلَخْ الْقَتْلُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَهُ يَبْطُلُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ بِهِ مَعَ الْأَيْمَانِ، وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ اللَّوْثِ إذْ لَيْسَ هُنَا قَسَامَةٌ حَتَّى تَحْتَاجَ لِلَوْثٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ كَالْحُكْمِ فِي سَائِرِ إلَخْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ م ر أَيْضًا وَيَرْتَفِعُ التَّدَافُعُ بَيْنَ مَا قَالَاهُ وَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَا لَوْثَ، وَأَمَّا قَوْلُ ع ش يَنْبَغِي أَوْ عَمْدًا إلَخْ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ حَجَرٌ حَمَلَ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ لَمْ يَبْطُلْ بِتَكْذِيبِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَعْنَى لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ اللَّوْثِ فِي الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الدَّعْوَى مُفَصَّلَةً بِالْعَمْدِ

رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهَا الْقَوَدَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْ يَمِينِ الْقَسَامَةِ وَهَذِهِ يَمِينُ الرَّدِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَنُفِيَ) تَوْزِيعُهَا أَيْ الْأَيْمَانِ أَيْ لَا تُوَزَّعُ عَلَى أَبْدَالِ الدَّمِ بَلْ يَحْلِفُ فِي بَدَلِ الْيَدِ خَمْسِينَ يَمِينًا كَمَا يَحْلِفُهَا فِي بَدَلِ الْيَدَيْنِ إذْ لَا تَخْتَلِفُ الْيَمِينُ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى بِقِلَّةِ مَا يَدَّعِي وَكَثْرَتِهِ وَلَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إذَا تَعَدَّدُوا بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ خَمْسِينَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِينَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَحْلِفُ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ يَنْفِي مَا يَنْفِيهِ الْوَاحِدُ لَوْ انْفَرَدَ، وَكُلٌّ مِنْ الْمُدَّعَيْنِ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْوَاحِدُ لَوْ انْفَرَدَ بَلْ يُثْبِتُ بَعْضَ الْأَرْشِ فَيَحْلِفُ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ (وَأُمْهِلَ الْخَصْمُ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ مِنْ نَحْوِ إبْرَاءٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ الْمُدَّعِي إذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ (إلَى ثَلَاثَةٍ) مِنْ الْأَيَّامِ (بِطَلَبٍ) مِنْهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ الضَّرَرُ فِيهَا، وَمَنْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ يَحْتَاجُ إلَى مِثْلِهَا لِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ وَاسْتِثْبَاتِهَا فِيمَا تَحَمَّلَتْهُ فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ دَافِعَةٌ اسْتَفْسَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مَا لَيْسَ بِدَافِعٍ دَافِعًا إلَّا أَنْ يَعْرِفَ مَعْرِفَتَهُ بِذَلِكَ وَلَوْ عَادَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَحْوِ الْإِبْرَاءِ أَجَابَهُ إلَيْهِ لِتَيَسُّرِهِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْوَكِيلِ الْمُدَّعِي أَبْرَأنِي مُوَكِّلُك فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا يُؤَخَّرُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ، وَحَلَّفَهُ لِعِظَمِ الضَّرَرِ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ عَيَّنَ لِلدَّفْعِ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا وَادَّعَى عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ جِهَةً أُخْرَى وَاسْتُمْهِلَ لَمْ يُمْهَلْ، وَإِنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ (وَإِنْ خَلَا) الْمُدَّعِي (عَنْ حُجَّةٍ يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ تَوَجَّهَتْ دَعْوَاهُ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا أُلْزِمَ بِهِ كَدَعْوَى النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَالْإِيلَادِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْعِتْقِ وَالْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَالضَّرْبِ الْمُوجِبِينَ لِلتَّعْزِيرِ، وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ حَدُّ اللَّهِ وَتَعْزِيرُهُ فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ فِيهِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ حَلِفٌ إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ شَخْصٌ فَطَلَبَ حَدَّهُ فَقَالَ الْقَاذِفُ حَلِّفُوهُ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى نَفْيِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ (لَا إنْ كَانَ) أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ (حَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ حَدٌّ (لِلَّهِ) تَعَالَى تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ (وَ) لَا (الْقَاضِي) إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ جَوْرٌ فِي حُكْمِهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا يَحْلِفُ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ يَأْبَى ذَلِكَ (وَ) كَذَا (لَوْ) كَانَ (مَعْزُولَا) كَمَا ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا بِالْقَسَامَةِ بِرّ (قَوْلُهُ، وَلَوْ عَيَّنَ لِلدَّفْعِ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ إلَخْ) ، وَلَوْ أَحْضَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شُهُودَ الدَّفْعِ أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا مُهِلَ ثَلَاثًا أُخْرَى لِلتَّعْدِيلِ أَوْ التَّكْمِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَتِهَا ثُمَّ ادَّعَى أُخْرَى عِنْدَ الْقَضَاءِ مُدَّةَ الْمُهْلَةِ وَاسْتُمْهِلَ لَهَا لَمْ يُمْهَلْ أَوْ أَثْنَاءَهَا أُمْهِلَ بَقِيَّتَهَا فَقَطْ حَجَرٌ حِينَئِذٍ لَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَحْضَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً وَأُمْهِلَ ثَلَاثًا لِلتَّكْمِيلِ فَأَحْضَرَ بَعْدَهَا وَاحِدَةً أُمْهِلَ أَيْضًا فَإِنْ أَحْضَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِ الثَّانِيَةِ وَاحِدَةً أُمْهِلَ ثَلَاثًا أُخْرَى لِلرَّابِعَةِ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ خَلَا عَنْ حُجَّةٍ يَحْلِفُ) رَفْعُ الْمُضَارِعِ الْوَاقِعِ خَبَرًا بَعْدَ مَاضٍ حَسَنٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الدَّعْوَى لَمْ تُسْمَعْ) لِمَا مَرَّ فِي دَعْوَى الْحِسْبَةِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ) فَإِنْ حَلَفَ حُدَّ الْقَاذِفُ، وَإِلَّا حَلَفَ الْقَاذِفُ ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ غَيْرِهِ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِّهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْ بَلْ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ الدِّيَةَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ فَلَيْسَ هَذَا جَهْلًا بِالْمُدَّعَى بِهِ خِلَافًا لسم عَلَى حَجَرٍ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: عَلَى إبْدَالِ الدَّمِ) فَلَا تُوَزَّعُ عَلَى الْمِائَةِ مِنْ الْإِبِلِ حَتَّى يَجِبَ فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ يَمِينًا (قَوْلُهُ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ، وَكَذَا الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يُحَلِّفُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) (فَائِدَةٌ) لَا يَكُونُ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فِي غَيْرِ الرَّدِّ إلَّا فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ: بَابِ الْقَسَامَةِ، وَبَابِ اللِّعَانِ وَبَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَبَابِ الْأُمَنَاءِ الْمُدَّعِينَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُمْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلِلتَّلَفِ مُطْلَقًا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ فِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ أَمِينًا فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا ائْتُمِنَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضٍ وَوِلَادَةٍ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَالْبَابِ الْخَامِسِ بَابُ التَّحَالُفِ فَإِنَّ الْيَمِينَ جَعَلَتْ فِيهِ الْإِثْبَاتَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعِي لَا يَثْبُتُ بِهَا حَقٌّ لَهُ بِخِلَافِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّهُ جَامِعٌ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ بِخِلَافِهَا. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَا تُسْمَعُ فِي) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا تُسْمَعُ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ثَبَتَ وَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ (قَوْلُهُ

نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الدَّعَاوَى؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَ الشَّرْعِ فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ مُطْلَقًا عَنْ التَّحْلِيفِ وَالِابْتِذَالِ بِالْمُنَازَعَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْمَعْزُولَ يَحْلِفُ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ فِي دَعْوَى الْخِيَانَةِ أَمَّا إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ كَدَعْوَى الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا فَيَحْلِفُ لِنَفْيِهِ كَغَيْرِهِ (وَ) لَا (شَاهِدٌ) ادَّعَى عَلَيْهِ فِسْقَهُ أَوْ كَذِبَهُ فِي شَهَادَتِهِ فَلَا يَحْلِفُ لِمَا مَرَّ فِي الْقَاضِي (وَ) لَا (الْمُنْكِرُ التَّوْكِيلَا) إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَطَلَبَهُ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْتَحِقِّ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَأَنْكَرَ وَكَالَتَهُ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِهَا وَلَمْ يَلْزَمْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ جُحُودَ الْمُسْتَحِقِّ لِلتَّوْكِيلِ فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ (وَقَيِّمٌ وَمَنْ إلَيْهِ أُوصِيَا) أَيْ وَلَا الْقَيِّمُ وَالْوَصِيُّ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا بِحَقٍّ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنَّهُمَا لَا يَحْلِفَانِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّحْلِيفِ الْإِقْرَارُ، وَهُمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِذَلِكَ فَلَا يُفِيدُ تَحْلِيفُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَا وَارِثَيْنِ فَيَحْلِفَانِ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَصَرُّفِهِمَا بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْوَلِيِّ. وَكَذَا لَا يَحْلِفُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَادَّعَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، وَلَا السَّفِيهُ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِإِتْلَافِ مَالٍ وَأَنْكَرَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَقَرَّا لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِمَا شَيْءٌ (وَالْمُدَّعَى) بِهِ (وَكُلُّ جُزْءٍ) مِنْ أَجْزَائِهِ (نُفِيَا) فِي الْإِنْكَارِ وَالْحَلِفِ فَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضَهَا؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لَهَا وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْجَوَابُ وَالْحَلِفُ دَعْوَاهُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إنْكَارِ الْعَشَرَةِ كَانَ نَاكِلًا عَمَّا دُونَهَا فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا دُونَهَا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَيُطَالِبَهُ بِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُسْنِدْهُ الْمُدَّعِي إلَى عَقْدٍ وَإِلَّا كَفَى نَفْيُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي نُسْخَةٍ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَمَا اُدُّعِيَ بِعَقْدٍ أَجْزَا) فِيهِ (نَفْيٌ بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأَجْزَا) فَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِخَمْسِينَ كَفَاهُ أَنْ يَقُولَ مَا نَكَحْتهَا بِخَمْسِينَ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنِّكَاحِ بِخَمْسِينَ غَيْرُ مُدَّعٍ لَهُ بِمَا دُونَهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَحْلِفَ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا إلَّا إذَا اسْتَأْنَفَتْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ لِنُكُولِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِذَا حَلَفَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى حَلَفَ (بَتًّا) فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ إلَّا فِي نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتِي أَمَّا فِي الْإِثْبَاتِ فَلِسُهُولَةِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ وَأَمَّا فِي نَفْيِ فِعْلِهِ فَلِإِحَاطَتِهِ بِحَالِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ وُجُودَهُ، وَعَدَمُ الْعِلْمِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَدَمَ وَلِهَذَا لَا يَشْهَدُ عَلَى النَّفْيِ الْمَحْضِ (كَمَا أَجَابَهُ) هَذَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَيْ حَلَفَ لِلْمُدَّعِي كَمَا أَجَابَهُ فَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ دَعْوَى الْعَشَرَةِ لَا يَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ وَلَا بَعْضُهَا حَلَفَ كَذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ الْعَشَرَةِ وَلَا بَعْضِهَا حَلَفَ كَذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ دَعْوَى قَرْضٍ مَا أَقْرَضْتنِي حَلَفَ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى النَّفْيِ الْمُطْلَقِ مُرَاعَاةً لِلْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ وَالْحَلِفِ، وَلَوْ حَلَفَ بَعْدَ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ عَلَى نَفْيِ الْجِهَةِ جَازَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ ثُمَّ ذَكَرَ لِلْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ مِثَالَيْنِ كَالْمُسْتَثْنَيَيْنِ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَلِفَ لِنَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ يَكُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَقَالَ (كَالْأَرْشِ) الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى السَّيِّدِ (فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ) إذَا أَنْكَرَهَا السَّيِّدُ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّ عَبْدَهُ مَالُهُ وَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ وَلِذَلِكَ سُمِعَتْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ (وَنَفْيُ مُتْلَفِ) أَيْ وَكَنَفِي إتْلَافِ (بَهِيمَةٍ سَرَّحَهَا) مَالِكُهَا (مُقَصِّرَا) كَأَنْ سَرَّحَهَا لَيْلًا فَادَّعَى عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهَا فَأَنْكَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ بَتًّا؛ لِأَنَّ ضَمَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يَثْبُتْ زِنَا الْمَقْذُوفِ (قَوْلُهُ أَوْ كَذَّبَهُ) قَالَ م ر إذَا كَذَّبَ الشَّاهِدَ عُزِّرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسَبَهُ لِنَحْوِ فِسْقٍ اهـ. فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِمَا بِحَقٍّ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ) لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِثَالِثٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِمَا شَيْءٌ) وَجْهُهُ فِي الْأُولَى تَعَلُّقُ الْحَقِّ بِثَالِثٍ وَهُوَ الْمُشْتَرِي، نَعَمْ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ وَعُمِلَ بِهَا حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا نَعْلَمُ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِإِنْكَارِ الْبَائِعِ لَيْسَ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ شَيْءٌ، بَلْ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ هُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ مَعَهُ التَّحْلِيفُ فَيَحْتَاجُ إلَى نَفْيِهِ (قَوْلُهُ إلَى عَقْدٍ) شَامِلٍ لِنَحْوِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لِنُكُولِهِ) أَيْ الَّذِي يُوجَدُ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُسْتَأْنَفَةِ لَا السَّابِقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ) مِنْهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ ثُمَّ مَاتَ الْمُقْبِضُ فَزَعَمَ الْمُقِرُّ أَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْوَارِثِ عَلَى الْإِقْبَاضِ فَيَكُونُ بَتًّا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَزْعُمُ الْإِقْبَاضَ وَهُوَ إثْبَاتٌ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَبِهِ أَفْتَيْت وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى النَّفْيِ الْمُطْلَقِ) كَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكِيلُ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ فِي قَبْضِهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَلَا السَّفِيهُ إلَخْ) ، وَكَذَا إذَا ادَّعَتْ الْجَارِيَةُ الْوَطْءَ وَأُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ لَا يَحْلِفُ وَإِذَا ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ظَاهِرًا مُسْقِطًا لَا يَحْلِفُ وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِهَا فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، نَعَمْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْفُرْقَةِ إنْ ادَّعَتْهَا وَإِذَا ادَّعَى عَلَى قَاضٍ أَنَّهُ زَوَّجَهُ امْرَأَةً وَهِيَ مَجْنُونَةٌ وَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ، وَإِذَا طَالَبَ الْإِمَامُ السَّاعِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَمْ آخُذْ شَيْئًا لَا يَحْلِفُ، وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ رَشِيدًا وَأَنَّ أَبَاهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَرَامَ تَحْلِيفَهُ لَا يَحْلِفُ، وَإِذَا ثَبَتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَمْرٍو فَادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِهِ لِعَمْرٍو فَأَنْكَرَ وَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَا يَحْلِفُ، وَلَوْ ثَبَتَ لَهُ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ فَادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّ بِيَدِهِ أَعْيَانًا لِلْغَائِبِ وَطَلَبَ الْوَفَاءَ مِنْ ذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهَا وَإِنْ أَنْكَرَ لَمْ يَحْلِفْ، وَلَا

جِنَايَتِهَا بِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا لَا بِفِعْلِهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِنَفْيٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ كَالثَّانِي أَوْ تَرَكَهُ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى. وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَأَرْشِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ وَإِتْلَافِ بَهِيمَةٍ قَصَّرَ بِتَسْرِيحِهَا (وَنَفْيِهِ) أَيْ يَحْلِفُ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى لِنَفْيِهِ الْمُدَّعَى بِهِ وَأَجْزَائِهِ وَلِنَفْيِهِ (حَوَالَةً) فَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهَا فَأَذِنَ عَمْرٌو لِزَيْدٍ فِي قَبْضِهَا مِنْ بَكْرٍ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ الصَّادِرُ بَيْنَهُمَا حَوَالَةٌ أَوْ وَكَالَةً صُدِّقَ نَافِي الْحَوَالَةِ سَوَاءٌ كَانَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَقَّيْنِ (وَإِنْ جَرَى) بَيْنَهُمَا (لَفْظُ حَوَالَةٍ) بِاتِّفَاقِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمُرَادِ بِهِ مِنْ حَوَالَةٍ وَوَكَالَةٍ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ نَافِي الْحَوَالَةِ لِمَا قُلْنَاهُ هَذَا إذَا لَمْ يَجْرِ إلَّا لَفْظُ أَحَلْتُك بِمِائَةٍ عَلَى بَكْرٍ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَالَ أَحَلْتُك بِالْمِائَةِ الَّتِي لَكَ عَلَيَّ عَلَى بَكْرٍ فَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ إلَّا حَقِيقَةَ الْحَوَالَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَكَالَةِ مِنْ مُدَّعِيهَا (وَقَبْضَهُ امْنَعَا) أَيْ وَامْنَعْ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي قَبْضِ الْمَالِ بَعْدَ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْحَوَالَةِ قَبْضَهُ الْمَالَ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ لِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بِالْحَلِفِ وَالْوَكَالَةِ بِإِنْكَارِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ (لَا طَلَبَ الْمَالِ لِمَنْ بِهَا) أَيْ بِالْحَوَالَةِ (ادَّعَى) أَيْ لَا تَمْنَعُ طَلَبَ مُدَّعِيهَا الْمَالَ بَعْدَ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِهَا سَوَاءٌ كَانَ الْآذِنُ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ فَلَوْ ادَّعَاهَا زَيْدٌ فِي الْمِثَالِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ عَمْرٍو بِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَكِيلًا فَحَقُّهُ بَاقٍ عَلَيْهِ أَوْ مُحْتَالًا فَقَدْ ظَلَمَهُ بِمَنْعِهِ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَلَوْ ادَّعَاهَا عَمْرٌو فَلَهُ مُطَالَبَةُ بَكْرٍ بِحَقِّهِ لِبَقَائِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ زَيْدًا إنْ كَانَ وَكِيلًا فَظَاهِرٌ أَوْ مُحْتَالًا فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ (وَلْيَتَمَلَّكْ) جَوَازًا (قَابِضٌ) أَيْ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْقَبْضِ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (إنْ طَلَبَهْ) أَيْ إنْ طَلَبَ تَمَلُّكَهُ أَيْ قَصَدَهُ وَكَانَ قَدْ قَبَضَهُ (قَبْلَ جُحُودِهِ) أَيْ جُحُودِ الْآذِنِ لَهُ الْحَوَالَةَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَذَبَ فِي جَحْدِهَا فَقَدْ أَخَذَ الْمَأْذُونُ لَهُ حَقَّهُ وَإِلَّا فَهُوَ وَكِيلٌ وَقَدْ ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ تَمَلُّكُهُ وَهَذَا فِي الْبَاطِنِ أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ لِلْآذِنِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِزَعْمِ الْآذِنِ، وَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ بِزَعْمِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ الْجُحُودِ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ، وَقَبْضُهُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ انْعَزَلَ بِنَفْيِهِ الْوَكَالَةَ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (وَرَهْنٍ) أَيْ وَيَحْلِفُ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى لِنَفْيِ الرَّهْنِ الَّذِي ادَّعَاهُ رَبُّ الدَّيْنِ (وَ) لِنَفْيِ (الْهِبَهْ) الَّتِي ادَّعَاهَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ (وَ) لِنَفْيِ (قَبْضِ هَذَيْنِ) أَيْ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ وَالْمَوْهُوبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الثَّلَاثَةِ (وَلَوْ) كَانَ النِّزَاعُ فِي قَبْضِهِمَا (مَعَ) وُجُودِ (الْيَدِ) عَلَيْهِمَا أَيْ يَدِ الْمُدَّعِي قَبَضَهُمَا وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُتَّهِبُ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ لِنَفْيِ قَبْضِهِمَا إذَا ادَّعَى عَلَى وَاضِعِ الْيَدِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا أَوْ قَبَضَهُمَا عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَعَدَمُ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنْهُمَا وَلَوْ قَالَ لَهُ الرَّاهِنُ أَوْ الْوَاهِبُ أَذِنْتُ لَك فِي الْقَبْضِ وَلَمْ تَقْبِضْهُ بَعْدُ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُتَّهِبُ قَبَضْتُهُ فَالْمُصَدَّقُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُصَدَّقَ النَّافِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ. (وَإِنْ بِهِ) أَيْ الْإِقْبَاضِ (يُقِرَّ) الرَّاهِنُ أَوْ الْوَاهِبُ (ثُمَّ يَجْحَدْ) ذَلِكَ (حَلَّفَهُ) أَيْ حَلَّفَ الْمُقِرُّ مُدَّعِي الْإِقْبَاضِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ سَوَاءٌ ذَكَرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا كَقَوْلِهِ أَقَبَضْتُهُ بِالْقَوْلِ وَظَنَنْت أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَقَدْ ظَلَمَهُ) أَيْ ظَلَمَ عَمْرٌو زَيْدًا (قَوْلُهُ قَبْلَ جُحُودِهِ) اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّ ضَمِيرَ جُحُودِهِ رَاجِعٌ لِلْقَابِضِ وَهُوَ زَيْدٌ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ زَيْدًا قَبَضَ الْمَالَ مِنْ بَكْرٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَحَدَ الْحَوَالَةَ مِنْ عَمْرٍو وَادَّعَى الْوِكَالَةَ وَجَحَدَ عَمْرٌو الْوِكَالَةَ وَادَّعَى الْحَوَالَةَ فَإِذَا أَرَادَ زَيْدٌ تَمَلُّكَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَوَجْهُهُ أَنَّ عَمْرًا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِلْكُ زَيْدٍ بِمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ وَزَيْدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَيَجُوزُ لَهُ الْآنَ تَمَلُّكُهُ؛ لِأَنَّ عَمْرًا يَزْعُمُ أَنَّهُ حَقُّهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ قَبْضِهِ فَإِذَا تَمَلَّكَ زَيْدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَلَى عَمْرٍو وَلَا لِعَمْرٍو رُجُوعٌ عَلَى بَكْرٍ هَكَذَا مُرَادُ الْمَتْنِ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ عَلَى الْإِرْشَادِ خِلَافًا لِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَبْلِ الْجُحُودِ إذْ يَنْبَغِي حِينَئِذٍ جَوَازُ التَّمَلُّكِ وَإِنْ قَبَضَ بَعْدَ الْجُحُودِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلَ بِهِ جَوَازَ التَّمَلُّكِ مَعَ صِحَّةِ قَبْضِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِذْنِ فِيهِ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا كَمَا هُوَ زَعْمُهُ أَوْ مُحْتَالًا كَمَا هُوَ زَعْمُ خَصْمِهِ قُلْت يُؤْخَذُ جَوَابُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ إلَخْ إذْ هُوَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ، وَقَدْ انْعَزَلَ عَنْ الْوِكَالَةِ بِإِنْكَارِ الْإِذْنِ إيَّاهَا فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ، نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْقَبْضَ بَاطِنًا إنْ عَلِمَ صِدْقَ عَمْرٍو فِي دَعْوَى الْحَوَالَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي الْبَاطِنِ) يَنْبَغِي ـــــــــــــــــــــــــــــQتُقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُرَادِ بِهِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ فَخَالَفَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِهِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا إلَخْ صُدِّقَ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ قَطْعًا. اهـ. شَرْحُ م ر ج، وَعِبَارَةُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالِاحْتِمَالُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْحَوَالَةِ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَالثَّانِي لَفْظُ مِائَةٍ فَإِنَّهَا مُبْهَمَةٌ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْمِائَةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَهِيَ صَالِحَةٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا عَلَى السَّوَاءِ فَإِذَا أَرَادَ بِهَا غَيْرَهَا لَمْ يَنْتَظِمْ فِيهِ مَعْنَى الْحَوَالَةِ فَيَخْرُجُ عَنْ مَوْضُوعِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ تَكُونَ بِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَكَانَ كِنَايَةً فِي الْوَكَالَةِ

يَكْفِي قَبْضًا أَوْ عَوَّلْت عَلَى كِتَابِ وَكِيلِي فَبَانَ مُزَوَّرًا أَوْ أَشْهَدْت عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ أَمْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ تَأْوِيلًا، إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْوَثَائِقَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ مَا فِيهَا، نَعَمْ إنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ جَحَدَهُ ثَانِيًا بَعْدَ إقْرَارِهِ وَجَحْدِهِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهِ أَفْتَيْت؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ (وَعَوْدَ رَبِّ الرَّهْنِ) أَيْ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ (وَذِي ارْتِهَانٍ) أَيْ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَأَنْ (قَالَ) لَهُ (بِعْ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الْإِذْنِ، هَذَا إذَا أَنْكَرَ الرَّاهِنُ أَصْلَ الرُّجُوعِ فَإِنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْحَلِفِ. وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ (عَنْ إذْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا (وَ) حَلَفَ الرَّاهِنُ لِنَفْيِ (قَدْرِ مَرْهُونٍ) كَالْأَرْضِ مَعَ الشَّجَرِ أَوْ أَحَدِهِمَا (وَ) قَدْرٍ (مَرْهُونٍ بِهِ) كَأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَيْ حَلَفَ لِنَفْيِ الزَّائِدِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَمَسَائِلُ الرَّهْنِ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِهِ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ، وَنَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى تَكْرَارِهَا ثَمَّةَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْحَاوِيَ إنَّمَا أَعَادَهَا هُنَا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْحَلِفَ فِيهَا عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَ) حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ لِنَفْيِ (الْعِتْقِ) أَيْ إعْتَاقِ الرَّاهِنِ (أَوْ إيلَادِهِ أَوْ غَصْبِهِ) الْمَرْهُونَ (مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ) فِي الثَّلَاثِ إذَا ادَّعَاهَا الرَّاهِنُ سَوَاءٌ تَنَازَعَا قَبْلَ لُزُومِ الرَّهْنِ أَمْ بَعْدَهُ وَذَلِكَ صِيَانَةً لِحَقِّهِ وَلِمَا فِي إقْرَارِ الرَّاهِنِ بِذَلِكَ مِنْ تُهْمَةِ رَفْعِ الرَّهْنِ (وَ) حَلَفَ أَيْضًا لِنَفْيِ (جِنَايَةٍ جَنَى رَهْنٍ) أَيْ جَنَاهَا الرَّقِيقُ الْمَرْهُونُ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ بِدَعْوَى الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْإِعْتَاقِ وَالثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَغَرِّمْ) أَنْتَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ لِنَفْيِ الْجِنَايَةِ (مَنْ رَهَنَا) أَيْ الرَّاهِنَ (لِمَنْ لَهُ أَقَرَّ) بِالْجِنَايَةِ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقِيقِ بِالرَّهْنِ، وَالْمَغْرُومُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الرَّقِيقِ (لَا) لِلْمُقَرِّ لَهُ (النَّاكِلِ عَنْ) يَمِينٍ (مَرْدُودَةٍ) عَلَيْهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَيْ لَا يَغْرَمُ لَهُ الرَّاهِنُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِنُكُولِهِ (فَهِيَ إلَيْهِ تَرْجِعَنْ) أَيْ فَإِنَّ الْيَمِينَ الَّتِي نَكَلَ عَنْهَا الْمُرْتَهِنُ تُرَدُّ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا لِلرَّاهِنِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الرَّاهِنُ إعْتَاقَ الْمَرْهُونِ أَوْ إيلَادَهُ وَنَكَلَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ لَا عَلَى الرَّاهِنِ (وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى بِالْبَتِّ مِنْ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفَا) أَيْ وَحَلَفَ بَتًّا الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى التَّصَرُّفَ الصَّادِرَ مِنْ وَكِيلِهِ بِدَعْوَاهُ عَلَى أَنَّهُ مَا تَصَرَّفَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَزَادَ قَوْلُهُ بِالْبَتِّ دَفْعًا لِإِيهَامِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِكَوْنِهِ نَفْيًا لِفِعْلِ غَيْرِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ (وَ) حَلَفَ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى (قَبَضَهُ) أَيْ قَبَضَ الْوَكِيلُ (ثَمَنَهُ) أَيْ ثَمَنَ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ (وَ) نَفْيِ (تَلَفَهْ مِنْ قَبْلِ تَسْلِيمٍ) لِلْمَبِيعِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَبَضَ ـــــــــــــــــــــــــــــSاعْتِبَارُ شُرُوطِ الظَّفَرِ ثُمَّ رَأَيْت النَّاشِرِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ الْحَلِفَ يُقَدَّمُ أَوَّلًا فَلَا يُعَادُ فَهُنَا غِنًى عَنْ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَعَ الْحَلِفُ انْفَصَلَتْ الْقَضِيَّةُ فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ تَوَجُّهُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ تَكَرُّرُ الْإِقْرَارِ وَالْجَحْدِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ؟ وَالتَّعْلِيلُ بِالتَّسَلْسُلِ لَمْ أَفْهَمْهُ وَالْوَجْهُ أَنْ يُعَلَّلَ بِأَنَّ صُدُورَ الْإِقْرَارِ بَعْدَ الْجَحْدِ مَانِعٌ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ جَحَدَ ثُمَّ اعْتَرَفَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمَنَعَ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ مَقْبُولٌ فَإِذَا جَحَدَ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُ يَحْتَاجُ لِبَيَانِ أَنَّهُ هَلْ لَهُ تَحْلِيفُهُ (قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الرَّاهِنُ الْعِتْقَ أَوْ الْإِيلَادَ بَعْدَ الرَّهْنِ قَبْلَ اللُّزُومِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَ اللُّزُومِ، وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا مُطْلَقًا أَوْ يُقَالُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِتَكُونَ رَهْنًا أَوْ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ، بَلْ لَا يَحْتَاجُ لِحَلِفِهِ حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا لِعَدَمِ نُفُوذِ عِتْقِهِ وَإِيلَادِهِ حِينَئِذٍ؟ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ قَبْلَ لُزُومِ الرَّهْنِ) وَفَائِدَتُهُ قَبْلَ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ لَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ لَزِمَ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ بَيْنَ الْإِقْبَاضِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَا يَخْفَى سم (قَوْلُهُ: صِيَانَةً لِحَقِّهِ) وَقَدْ يُقَالُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَ اللُّزُومِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْإِقْبَاضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ دَلَالَةِ مَا ذُكِرَ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَقِّ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ وَحَلَفَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الرَّهْنِ) ، وَكَذَا بَعْدَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا جَنَى الْمَرْهُونَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ إلَخْ انْتَهَى فَهَلَّا تَرَكَ الشَّارِحُ هَذَا الْقَيْدَ كَمَا تَرَكَهُ الْمَتْنُ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ قَوْلِهِ وَغَرِمَ إلَخْ بِقَوْلِهِ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقِيقِ بِالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ بِالرَّهْنِ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ الْمُدَّعَاةُ قَبْلَ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ بِدَعْوَاهُ) أَيْ وَكِيلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِرِ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَحَلَفَ بَتًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ سم ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَشْهَدْت إلَخْ) أَيْ أَنِّي أَقْرَرْت لِأَشْهَدَ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ، وَفِي شَرْحِ حَجَرٍ عَلَى ج الْقَبَالَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقَةُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا الْحَقُّ الْمُقَرُّ بِهِ أَيْ أَشْهَدْت عَلَى الْكِتَابَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْوَثِيقَةِ لِكَيْ

الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا أَوْ حَالًا صُدِّقَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ خِيَانَةً بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا (وَالْإِذْنَ وَالصِّفَهْ لِإِذْنِهِ وَقَدْرَهُ) الْوَاوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ وَحَلَفَ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى إذْنَهُ فِي تَصَرُّفٍ بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ أَوْ صِفَةِ إذْنِهِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ وَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَغَيْرِهَا أَوْ قَدَّرَ الْمَأْذُونَ فِيهِ كَالْبَيْعِ بِمِائَةٍ أَوْ مِائَتَيْنِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيهِ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ (نَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ يَعْنِي نَجْعَلُ نَحْنُ (وَكِيلَهُ مُخَالِفًا) لَهُ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ (فَلَوْ أَقَرْ بِهَا) أَيْ بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ (الَّذِي قَدْ بَاعَ) الْوَكِيلُ (يُدْفَعُ الشِّرَا) فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ فَقَالَ مُوَكِّلُهُ إنَّمَا أَذِنْت بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ انْدَفَعَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّسْمِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْعَقْدَ لِلْمُوَكِّلِ وَثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فَتَبْقَى الْأَمَةُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ رَدُّ الثَّمَنِ إنْ أَخَذَهُ (وَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إنْ أَنْكَرَا عَسَى مُوَكِّلٌ) أَيْ وَإِنْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ وَكَالَتَهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا لَمْ يَنْدَفِعُ الشِّرَاءُ عَنْ الْوَكِيلِ بَلْ يَقَعُ لَهُ ظَاهِرًا، وَلْيَتَلَطَّفْ الْحَاكِمُ بِالْمُوَكِّلِ نَدْبًا عَسَاهُ (يَقُولُ) لِلْوَكِيلِ (بِعْتُ ذَا) أَيْ الْمَبِيعَ (مِنْكَ) وَلَا يَكُونُ بِهَذَا مُقِرًّا بِمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ (أَوْ) بِعْتُهُ مِنْك (إنْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ) لَك فِي شِرَائِهِ بِعِشْرِينَ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ (قُلْتُ هُنَا الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ) فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (احْتَمَلْ) لِلْحَاجَةِ وَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ بِعْتُك إنْ كَانَ مِلْكِي وَ (إنْ لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ (فَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (لَيْسَ يَحِلْ) لِلْوَكِيلِ وَطْؤُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا بَاطِنًا أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّا) أَيْ فَيَبِيعُهُ إنْ شَاءَ بَاطِنًا وَيَحُوزُ مِنْ ثَمَنِهِ حَقَّهُ الَّذِي دَفَعَهُ فِي شِرَائِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) قَدْ يُقَال هَلَّا تَلَطَّفَ بِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي التَّصْدِيقِ وَصُدِّقَ الْمُوَكِّلُ فِي الْإِنْكَارِ (قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُنَافِرٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، بَلْ يَقَعُ لَهُ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَلَا بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّ أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ بَاطِنًا الْمَمْنُوعَ هُوَ التَّصَرُّفُ لَا لِأَجْلِ أَخْذِ الْحَقِّ كَأَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ، وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ، وَلَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَلَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَأَنْ يَهَبَهُ أَوْ يَقِفَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ لِأَخْذِ الْحَقِّ فَهُوَ تَصَرُّفٌ مَخْصُوصٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ شُرُوطَ الْبَيْعِ لِلظَّفَرِ وَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّهُ إلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ الْبَائِعِ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ بَاطِنًا) إنْ كَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ مَلَكَهُ ظَاهِرًا فَلَا يَنْتَظِمُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ يَبِيعُهُ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ نَظَرَ فِيهِ لِقَوْلِهِ هُنَا وَلَا التَّصَرُّفُ ظَاهِرًا سم (قَوْلُهُ حَقُّهُ الَّذِي دَفَعَهُ فِي شِرَائِهِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُهَا مِنْهُ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَيُغَرِّمَهُ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهَا فَإِذَا كَانَ صَادِقًا كَانَ مَظْلُومًا بِأَخْذِ الْبَدَلِ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ فَاَلَّذِي يَحُوزُهُ مَا غَرِمَهُ لِلْمُوَكِّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــQأُعْطِيَ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ) أَخْذُ التَّقْيِيدِ بِالشِّرَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَدْفَعُ الشِّرَاءَ (قَوْلُهُ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ) أَيْ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ تَلْغُو التَّسْمِيَةُ وَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لِلْغَيْرِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَطَّفَ أَيْضًا إذَا وَافَقَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ بِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ مِلْكُ الْمُوَكِّلِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ فَيَتَلَطَّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ فَيُحْمَلَ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ عَلَى مَا إذَا أَقَرَّ بِمُطْلَقِ الْوَكَالَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهِ التَّلَطُّفُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ وَهُوَ الْإِنْكَارُ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْبَتِّ يَسْتَلْزِمُ مَحْذُورًا وَهُوَ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَسْت وَكِيلًا فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ غَيْرَك لَمْ يُوَكِّلْكَ (قَوْلُهُ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَذَا فِي الْأَصْلِ، وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ فَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ لَهُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا بَلْ لِلْبَائِعِ فَيَحْتَاجُ فِيهِ الْحَاكِمُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا. اهـ. وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي قَرِيبًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ حِينَئِذٍ أَيْضًا لَا يَنْدَفِعُ عَنْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) وَكَذَّبَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ

(إنْ كَانَ مَا قَالَ الْوَكِيلُ صِدْقَا) أَوْ كَذِبًا وَوَقَعَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ وَذَلِكَ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ كَذِبًا وَوَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ شَاءَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ، وَأَكْثَرُ مَسَائِلِ الْوَكَالَةِ تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا، وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَنَفْيِ عِلْمِهِ) أَيْ يَحْلِفُ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى لِنَفْيِ الْمُدَّعَى بِهِ وَأَجْزَائِهِ عَلَى الْبَتِّ لِغَيْرِ نَفْيِ فِعْلِ مَنْ سِوَاهُ كَمَا مَرَّ وَعَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ (لِنَفْيِ فِعْلِ مَنْ سِوَاهُ كَالرَّضَاعِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّ مُنْكِرَهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ تَعَرُّضُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ لِعِلْمِ خَصْمِهِ بِالرَّضَاعِ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَحْلِفُ فِيهِ الْمُنْكِرُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَيَقُولُ مَثَلًا فِي دَعْوَى غَصْبِ شَيْءٍ: إنَّ مُوَرِّثَك غَصَبَ مِنِّي كَذَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ غَصَبَهُ وَمَا يَحْلِفُ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي فِيهِ عَلَى الْبَتِّ فَقَدْ ظَلَمَ لَكِنْ يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ نَفْيِ الْعِلْمِ (وَلْيُبَحْ) أَيْ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ (بِظَنْ) مِنْ الْحَالِفِ حَصَلَ (بِخَطٍّ) لَهُ أَوْ لِمُوَرِّثِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ كَذَا (أَوْ قَرِينَةٍ) أُخْرَى (كَأَنْ نَكَلْ) خَصْمُهُ عَنْ الْحَلِفِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِالْحَقِّ عَدْلٌ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا اعْتِمَادُ الْخَطِّ؛ لِأَنَّ خَطَرَهُمَا عَظِيمٌ، وَصُورَةُ اعْتِمَادِ خَطِّهِ صَرَّحَ بِهَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَكَذَا فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنْ نَقَلَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ عَنْ الشَّامِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ الظَّنُّ فِي حَقِّهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ بِخِلَافِ خَطِّ أَبِيهِ فَلَا إيرَادَ وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ (بِقَصْدٍ وَاعْتِقَادِ قَاضٍ) أَيْ وَالْعِبْرَةُ فِي الْحَلِفِ الْآمِرِ بِهِ الْقَاضِي بِقَصْدِهِ وَاعْتِقَادِهِ لَا بِقَصْدِ الْحَالِفِ وَاعْتِقَادِهِ لِئَلَّا تَبْطُلَ فَائِدَةُ الْأَيْمَانِ وَتَضِيعَ الْحُقُوقُ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلَفِ» وَحُمِلَ عَلَى الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِحْلَافِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ لِيَشْمَلَ الْإِمَامَ وَالْمُحَكَّمَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ (فَبَطَلْ تَوْرِيَةٌ) بِحَلِفِهِ عَلَى خِلَافِ قَصْدِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَالِفُ مُحِقًّا فِيمَا نَوَاهُ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِنِيَّتِهِ لَا بِنِيَّةِ الْقَاضِي فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ كَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَسَأَلَ رَدَّهُ وَكَانَ إنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ، فَقَالَ خَصْمُهُ لِلْقَاضِي حَلِّفْهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَالِي شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِي وَكَانَ الْقَاضِي يَرَى إجَابَتَهُ لِذَلِكَ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَنْوِي بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَمَا قَالَهُ لَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْحَنَفِيِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ شُفْعَةَ الْجَوَازِ فَتَأَمَّلْ. وَأَلْحَقَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِالْقَاضِي الْخَصْمَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «يَمِينُك مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» قَالَ أَرَادَ بِهِ الْخَصْمَ، وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ (وَ) بَطَلَ (وَصْلُ الِاسْتِثْنَا) بِحَلِفِهِ كَأَنْ وَصَلَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ (إذَا لَمْ يَسْمَعْ الْقَاضِي) ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ قَصْدِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يَحِلُّ ذَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى خِلَافِ قَصْدِ الْقَاضِي وَاعْتِقَادِهِ، وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إثْمُ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ فَإِنْ سَمِعَهُ الْقَاضِي عَزَّرَهُ وَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَلِفَ وَإِنْ وَصَلَ بِهِ كَلَامًا لَمْ يَفْهَمْهُ الْقَاضِي مَنَعَهُ وَأَعَادَ الْحَلِفَ، وَلَوْ ادَّعَى حَنَفِيٌّ عَلَى شَافِعِيٍّ شُفْعَةَ جَوَازٍ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا فَأَنْكَرَ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى اعْتِقَادِهِ بَلْ عَلَى اعْتِقَادِ الْقَاضِي وَيَلْزَمُهُ مَا أَلْزَمَهُ كَمَا مَرَّ، وَيُعْتَبَرُ تَحْلِيفُ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْخَصْمِ لَهُ فَلَا يُفِيدُ تَحْلِيفُ غَيْرِهِ وَلَا الْحَلِفُ قَبْلَ تَحْلِيفِهِ أَوْ بَعْدَ وَقَبْلَ طَلَبِ الْخَصْمِ لَهُ، وَالْعِبْرَةُ حِينَئِذٍ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ فَتُفِيدُهُ التَّوْرِيَةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ فَلَهُ أَنْ يُوَرِّيَ إذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ بِهِمَا كَآحَادِ النَّاسِ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِمَا كَالْحَنَفِيِّ لَمْ تَجُزْ التَّوْرِيَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالتَّوْرِيَةُ مِنْ وَرَّيْتُ الْخَبَرَ تَوْرِيَةً أَيْ سَتَرْتُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا الَّذِي دَفَعَهُ فِي الشِّرَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَوْ كَذِبًا وَوَقَعَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِالْحَقِّ عَدْلٌ) ظَاهِرُهُ عَدْلُ شَهَادَةٍ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ حَيْثُ قَدْ نَشَأَ الظَّنُّ مِنْ خَبَرِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ) الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ بِقَصْدٍ وَاعْتِقَادِ قَاضٍ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ بِقَصْدٍ يُفِيدُ أَنَّ التَّوْرِيَةَ غَيْرُ نَافِعَةٍ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَاعْتِقَادٍ يُفِيدُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ إذَا حَلَّفَ الشَّافِعِيَّ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ فَلَا يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْلِفَ مُرَاعِيًا مَا يَعْتَقِدُهُ، بَلْ الْحَلِفُ عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِ الْقَاضِي وَسَيَأْتِي تَعَرُّضُ الشَّارِحِ لِهَذَا الْفَرْعِ غَيْرَ أَنَّك إذَا تَأَمَّلْت صَنِيعَ الشَّارِحِ لَاحَ لَك مِنْهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْقَصْدَ وَالِاعْتِقَادَ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ لِإِفَادَةِ بُطْلَانِ التَّوْرِيَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَأَنَّ فَرْعَ الْحَنَفِيِّ الْمَذْكُورَ شَيْءٌ تَبَرَّعَ بِهِ الشَّارِحُ، وَلَيْسَ مُرَادَ الْمَتْنِ مِنْ لَفْظِ الِاعْتِقَادِ، وَالْوَجْهُ الْمُتَعَيَّنُ فِي حِلِّ الْمَتْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ إلَى مَا قُلْنَاهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ بِنَوْعِ عِنَايَةٍ بُرُلُّسِيٌّ (مِمَّنْ يَصِحُّ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ) يَشْمَلُ الْوَزِيرَ إذَا صَحَّ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ لَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي إلَخْ) وَكَانَ وَجْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْمُوَكِّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ فَإِذَا سَمَّاهُ وَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُ إلَيْهِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ. . اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَذِبًا) وَوَقَعَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ غَرِمَ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ مَالَهُ وَتَعَذَّرَ الرَّدُّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ لِمُوَرِّثِهِ) أَيْ إذَا كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ الْإِمَامِ إذَا كَانَ عَدْلًا. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ نَكَلَ) أَيْ وَحَصَلَ لَهُ مِنْ نُكُولِهِ ذَلِكَ الظَّنُّ إذْ قَدْ يَكُونُ النُّكُولُ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْيَمِينِ مَا يُصَدِّقُهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِيَّتُهُ بِدُونِ الْقَاضِي فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ (قَوْلُهُ كَأَنْ وَصَلَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ) أَيْ وَيَكُونُ رَاجِعًا لِعَقْدِ الْيَمِينِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي الْمَاضِي إذْ لَا يُقَالُ أَتْلَفْت كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ

وَأَظْهَرْت غَيْرَهُ كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ وَرَاءِ الْإِنْسَانِ كَأَنَّهُ يَجْعَلُهُ وَرَاءَهُ حَيْثُ لَا يَظْهَرُ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَغُلِّظَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الْحَالِفِ مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ نَدْبًا لَا بِتَكْرِيرِ الْأَيْمَانِ لِاخْتِصَاصِهِ بِاللِّعَانِ وَالْقَسَامَةِ، وَوُجُوبُهُ فِيهِمَا وَلَا بِالْجَمْعِ لِاخْتِصَاصِهِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَبِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَالًا أَمْ غَيْرَهُ كَالْقَوَدِ وَالْعِتْقِ وَالْحَدِّ وَالْوَلَاءِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ وَالْوِلَادَةِ (وَاسْتُثْنِيَا) مِنْ الْمَالِ (مَالٌ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ) فَلَا تَغْلِيظَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْقَاضِي لِجَرَاءَةٍ فِي الْحَالِفِ فَلَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ التَّغْلِيظَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ وَزَادَ (زُكِّيَا) لِبَيَانِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّصَابِ نِصَابُ الزَّكَاةِ، وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ نِصَابِهَا مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَغْلُظَ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ وَهُوَ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اعْتِبَارُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ اعْتِبَارُ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ قِيمَةً، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ اُعْتُبِرَ بِالْمَذْهَبِ انْتَهَى. وَحُقُوقُ الْأَمْوَالِ كَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِمَالٍ هُوَ نِصَابٌ غُلِّظَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا وَاحْتَجَّ لِلتَّغْلِيظِ بِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ فَقَالُوا لَا قَالَ فَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْمَالِ قَالُوا لَا قَالَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي اتَّقِ اللَّهَ وَأَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] الْآيَةَ وَأَنْ يُوضَعَ الْمُصْحَفُ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ ثُمَّ مَثَّلَ لِمَا يُغَلَّظُ فِيهِ مِنْ جَانِبِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ (كَعَبْدِهِ الْخَسِيسِ) الَّذِي لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابَ الزَّكَاةِ (عِتْقًا ادَّعَى) أَيْ إذَا ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ وَنَكَلَ فَإِنَّ يَمِينَهُ تُغَلَّظُ؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ لَيْسَ بِمَالٍ (لَا سَيِّدٍ) لَهُ فَإِنَّهُ لَا تُغَلَّظُ يَمِينُهُ إذَا حَلَفَ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ اسْتِدَامَةُ مَالٍ قَلِيلٍ، وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ خُلْعًا عَلَى زَوْجِهَا وَأَنْكَرَ غُلِّظَتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْفِرَاقُ وَإِنْ ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَتْ ثَبَتَتْ الْبَيْنُونَةُ وَصُدِّقَتْ فِي إنْكَارِ الْمَالِ بِيَمِينِهَا وَيُنْظَرُ فِي التَّغْلِيظِ عَلَيْهَا إلَى قَدْرِ الْمَالِ، وَكَذَا إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَحَلَفَ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْمَالُ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْخِصَامُ انْقَطَعَا) أَيْ فَائِدَةُ حَلِفِهِ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا سُقُوطُ حَقِّ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَمَا حَلَفَ بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُ عَرَفَ كَذِبَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (وَبَعْدَ هَذَا) أَيْ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَتُقَامُ) جَوَازًا (الْبَيِّنَةْ) أَيْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ لَا يُسْقِطُ الْحَقَّ كَمَا مَرَّ فَتُسْمَعُ وَيُقْضَى بِهَا وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَنَكَلَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نُكُولُهُ لِلتَّوَرُّعِ عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَوْدَعَهُ الْوَدِيعَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ فَإِنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ نَفَاهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (الْمُدَّعِي) حِينَ التَّحْلِيفِ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَدَمِ الْمُنَافَاةِ أَنَّهُ هُنَا صَادِقٌ فِي حَلِفِهِ فِي اعْتِقَادِ الْقَاضِي فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ ثَبَتَتْ الْبَيْنُونَةُ) ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. م ر (قَوْلُهُ بَلْ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ الطَّالِبِ الْغَالِبِ الْمُدْرِكِ الْمُهْلِكِ. اهـ قَالَ م ر فِي حَاشِيَتِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: إنَّ أَظْهَرَ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ بِمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ تَوْقِيفٌ، وَأَنَّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَقْتَضِي مَدْحًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ اسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِي غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ دُونَ الصِّفَةِ وَالْتَحَقَ بِالْأَفْعَالِ، وَإِضَافَةُ الْأَفْعَالِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْقِيفٍ، وَلِذَلِكَ تَوَسَّعَ النَّاسُ فِي تَحْمِيدَاتِهِمْ وَتَمْجِيدَاتِهِمْ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ يَهْجُو الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ سُحَيْمَةُ تُغَالِبُ رَبَّهَا ... وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغُلَّابِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ. اهـ وَقَوْلُهُ: الَّذِي غَلَبَ فِيهِ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ كَالْمُخْزِي الْمُضِلِّ، فَلَا كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ م ر قَبْلُ عَنْ الْخَطَّابِيِّ رَاجِعْهُ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ قَالَ: إنَّ الْفِعْلَ أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ وُرُودِهِ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَكْفِي وُرُودُ مَعْنَاهُ أَوْ مُرَادِفِهِ بِخِلَافِ الصِّفَاتِ لَا بُدَّ مِنْ وُرُودِ لَفْظِهَا وَلَا يَجُوزُ اشْتِقَاقُهَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ مَصْدَرٍ وَرُدَّ اهـ وَقَدْ يُرَدُّ التَّأْيِيدُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّ بَابَ الْمُفَاعَلَةِ غَلَبَةُ مَعْنَى الْفِعْلِ فِيهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْمَنْصُوصُ إلَخْ) صَرِيحُ الْمِنْهَاجِ وَظَاهِرُ شُرُوحِهِ اعْتِمَادُ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ الْبَيِّنَةُ) مِثْلُهَا الشَّاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ صَرَّحَ بِهِ

(مَا أَمْكَنَهْ) أَيْ غَايَةَ إمْكَانِهِ كَأَنْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي حَاضِرَةٌ وَلَا غَائِبَةٌ أَوْ قَالَ: كُلُّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا بَاطِلَةٌ أَوْ كَاذِبَةٌ أَوْ زُورٌ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ وَيُقْضَى بِهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ تَأْوِيلًا كَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَالَ ذَلِكَ سَهْوًا ثُمَّ تَذَكَّرَ أَوْ جَهْلًا ثُمَّ بَانَ لَهُ خِلَافُهُ وَلَوْ نَفَى حُرِّيَّةَ شُهُودِهِ أَوْ عَدَالَتَهُمْ فَقَالَ: شُهُودِي عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ، ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ مَقْبُولَةٍ سُمِعَتْ إنْ أَمْكَنَ الْعِتْقُ وَالِاسْتِبْرَاءُ، وَلَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ وَلَكِنْ أُرِيدُ تَحْلِيفَ خَصْمِي أَجَابَهُ الْقَاضِي إلَيْهِ (وَبِنُكُولِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (كَأَنْ يَقُولَا) بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ (لَا أَحْلِفَنَّ أَوْ صَرَّحَ) بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ (النُّكُولَا) أَيْ بِنُكُولِهِ كَأَنْ قَالَ: أَنَا نَاكِلٌ (أَوْ يَسْكُتَ الْمَذْكُورُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَنَّ سُكُوتَهُ لِدَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لَا إنْ عَلِمَا عُذْرًا لَهُ) وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَبِالنُّكُولِ حَكَمَا) أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ حَكَمَ بِالنُّكُولِ حَالَ السُّكُوتِ بِلَا عُذْرٍ (أَوْ قَالَ قَاضٍ) وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالنُّكُولِ (لِلَّذِي ادَّعَى احْلِفْ فَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَمِينَ الرَّدِّ لِتَحَوُّلِ الْحَلِفِ إلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لَهُ بِنُكُولِ خَصْمِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَلِأَنَّ نُكُولَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحَرُّزًا عَنْ الْكَاذِبَةِ فَلَا يُقْضَى بِهِ مَعَ التَّرَدُّدِ، وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي فَفِي جَعْلِهِ كَالْحُكْمِ بِالنُّكُولِ وَجْهَانِ عَنْ الْقَاضِي أَقَرَّ بِهِمَا فِي الْكِفَايَةِ، نَعَمْ وَلَوْ أَبْدَلَ الِاسْمَ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ بِالرَّحْمَنِ كَانَ نَاكِلًا وَلَوْ أَبْدَلَ الصِّلَةَ فَقَالَ قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ وَاَللَّهِ فَفِي كَوْنِهِ نَاكِلًا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنُكُولٍ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَجَزَمَ الْعِرَاقِيُّونَ بِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْ التَّغْلِيظِ عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهِ لَيْسَ نُكُولًا خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَلَوْ قَالَ لَهُ أَتَحْلِفُ فَقَالَ لَا فَلَيْسَ نُكُولًا بَلْ لَوْ بَدَرَ حِينَ سَمَاعِ ذَلِكَ وَحَلَفَ لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ لَا اسْتِحْلَافٌ وَلَوْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِهِ احْلِفْ فَقَالَ لَا أَحْلِفُ قَالَ الْإِمَامُ هُوَ نُكُولٌ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: لِأَنَّ قَوْلَهُ احْلِفْ يَحْتَمِلُ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقُضَاةِ مَنْ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِامْتِنَاعِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ (لَا الْوَلِيُّ) الْمُدَّعِي عَنْ مُوَلِّيهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَلَا غَيْرَهَا (فِي مَا لَيْسَ مِنْ إنْشَائِهِ وَفِعْلِهِ كَمَا) لَوْ (ادَّعَى إتْلَافَ مَالِ طِفْلِهِ) عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِمُوَلِّيهِ لَا لَهُ، وَلَا هُوَ ثَابِتٌ بِفِعْلِهِ، وَإِثْبَاتُ الْحَقِّ لِلشَّخْصِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSمُؤَاخِذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ الْعِتْقُ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا إنْ صَرَّحَ بِأَنَّ مَنْ أَتَى بِهِمْ غَيْرُ مَنْ أَرَادَهُمْ أَوَّلًا م ر (قَوْلُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَلِفِ إلَيْهِ بِالنُّكُولِ) سَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالنُّكُولِ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ وَيَحْلِفَ، وَلَوْ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِالنُّكُولِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ أَنَّ تَصْرِيحَهُ بِالنُّكُولِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ يَتَحَوَّلُ بِهِ الْيَمِينُ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَيْ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بَعْدَ امْتِنَاعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ سُكُوتِهِ: احْلِفْ أَوْ أَتَحْلِفُ، وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ احْلِفْ عَلَى الْمَنْقُولِ، الْمُعْتَمَدُ حَكَمَ مِنْهُ بِنُكُولِهِ أَيْ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ حَكَمْت بِنُكُولِهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمُدَّعِي وَبِمَا تَقَرَّرَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ عُلِمَ أَنَّ لِلْخَصْمِ بَعْدَ نُكُولِهِ الْعَوْدَ إلَى الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ قَدْ هَرَبَ وَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِنُكُولِهِ صَرِيحًا أَوْ تَنْزِيلًا، وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّلْهُ إنْ رَضِيَ الْمُدَّعِي حَجَرٌ ح (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبْدَلَ الصِّلَةَ فَقَالَ: قُلْ بِاَللَّهِ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ فَفِي كَوْنِهِ نَاكِلًا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَإِذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ عَلَى إنْسَانٍ وَكَانَ قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينًا مُغَلَّظَةً فَإِنْ قُلْنَا التَّغْلِيظُ وَاجِبٌ غُلِّظَ عَلَيْهِ وَحَنِثَ وَإِنْ امْتَنَعَ جُعِلَ نَاكِلًا وَإِنْ قُلْنَا مُسْتَحَبٌّ لَمْ يُغْلَظْ كَذَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَا عَنْ تَصْحِيحِ الْقَفَّالِ أَنَّهُ يُعَدُّ نَاكِلًا إذَا غُلِّظَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَامْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّ اجْتِهَادِ الْقَاضِي، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّغْلِيظِ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ وَعَنْ غَيْرِ الْقَفَّالِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي اللَّفْظِيِّ وَأَنَّ غَيْرَهُ يَكُونُ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهُ نَاكِلًا قَطْعًا اهـ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا قَالَ فَلْيَتَفَطَّنْ لِقَوْلِهِمَا وَيَحْنَثُ مَعَ كَوْنِهِ مُكْرَهًا عَلَى الْحَلِفِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي فَرُبَّمَا يُقَالُ إكْرَاهُ الْقَاضِي مَانِعٌ مِنْ الْحِنْثِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ يَمِينًا مُغَلَّظًا مُعَانِدٌ لِلشَّرْعِ بِيَمِينِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى قَوْلِ وُجُوبِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ فَكَانَ كَمَنْ حَلِفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ يُؤْمَرُ بِهَا وَيَحْنَثُ هَكَذَا ظَهَرَ لِكَاتِبِهِ وَهُوَ صَوَابٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنَّهُ مُكْرَهٌ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ تَرَكَهُ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ فَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا، بَلْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الِاعْتِرَافِ فَفِي الْمَعْنَى هُوَ مُخَيِّرٌ لَهُ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالِاعْتِرَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) كَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْقَاضِيَ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى التَّحْلِيفَ بِالطَّلَاقِ فَهَذَا الِاحْتِمَالُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا فِي الِامْتِنَاعِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ فَتَحْلِيفُهُ بِهِ مُعْتَدٌّ بِهِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِمَا إلَخْ السَّابِقُ قُبَيْلَ وَغَلُظَتْ يَمِينُهُ فَلَا يَحْسُنُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عُذْرًا فِي الِامْتِنَاعِ، ثُمَّ رَأَيْت مَنْ رَدَّ تَرْجِيحَ الْبُلْقِينِيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــQصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُ، وَغَلِطَ فِيهَا بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ احْلِفْ لَا بِقَوْلِهِ أَتَحْلِفُ؟ لِأَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ لَا اسْتِحْلَافٌ فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ لَا أَوْ أَنَا نَاكِلٌ لَا يَكُونُ نُكُولًا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقْبَلَ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ احْلِفْ أَوْ أَتَحْلِفُ فَالْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْإِقْبَالِ

بَعِيدٌ وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ بَلْ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ إلَى كَمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ يَحْلِفُ، وَيَكْتُبُ الْقَاضِي مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِعْلُهُ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ إنْشَائِهِ كَأَنْ ادَّعَى بِثَمَنِ مَا بَاشَرَ بَيْعَهُ لِلطِّفْلِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْفِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ زَوْجٌ وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَرَجَّحَ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَدْ قَدَّمْت هَذَا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّدَاقِ فِي بَابِهِ، وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْوَصِيِّ وَالْمُقِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَالْوَكِيلِ، وَقَيِّمِ السَّفِيهِ إذَا ادَّعَى لَهُ وَنَكَلَ خَصْمُهُ يَحْلِفُ السَّفِيهُ يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْمَالِ وَلَا يَقُولُ إلَيَّ، وَالْقَيِّمُ يَقُولُ فِي الدَّعْوَى يَلْزَمُكَ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ (وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أُنْظِرَا) أَيْ وَأُمْهِلَ الْمُدَّعِي بِطَلَبِهِ الْإِمْهَالَ فِي يَمِينِ الرَّدِّ لِعُذْرٍ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالنَّظَرِ فِي الْحِسَابِ، وَسُؤَالُ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ، وَيُفَارِقُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْبَيِّنَةِ أَبَدًا بِأَنَّهَا قَدْ لَا تُسَاعِدُهُ وَالْيَمِينُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُمْهَلْ بَلْ يَصِيرُ نَاكِلًا وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحَلِفِ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ بِخِلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ يُثْبِتُ لِلْمُدَّعِي حَقَّ الْحَلِفِ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ بِالْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ، وَامْتِنَاعُ الْمُدَّعِي لَا يُثْبِتُ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ السُّؤَالُ وَهَلْ هَذَا الْإِنْظَارُ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَإِذَا أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثًا وَأَحْضَرَ شَاهِدًا بَعْدَهَا وَطَلَبَ الْإِنْظَارَ لِيَأْتِيَ بِالشَّاهِدِ الثَّانِي أَمْهَلْنَاهُ ثَلَاثَةً أُخْرَى (لَا خَصْمُهُ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ لَا يُمْهَلُ بِطَلَبِهِ الْإِمْهَالَ فِي يَمِينِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ، نَعَمْ إنْ اُسْتُمْهِلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِيَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إنْ شَاءَ الْقَاضِي (فَمُنْظَرٌ إنْ أَخَّرَا) أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ مَنْ أُمْهِلَ وَهُوَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ الْمَرْدُودَةَ (أَوْ) يَمِينَهُ (مَعَ) إقَامَةِ (شَهِيدٍ) أَيْ شَاهِدٍ (وَاحِدٍ) عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (فَلَا قَسَمْ) أَيْ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَنْفَعُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ لِبُطْلَانِ حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَتَرْجِيحُ الْبَغَوِيّ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَلِيِّ فِي قَوْلِهِ: بَلْ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ إلَى كَمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ: فَصْلٌ قَدْ يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا يُقْضَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ إلَى أَنْ قَالَ فِي أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: وَكَمُتَّهَمٍ بِمَالِ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ حُبِسَ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، وَكَذَا قَيِّمُ وَقْفٍ وَمَسْجِدٍ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ قُبَيْلَهُ أَنَّهُ كَالْوَلِيِّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إلَى مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فِي الْوَلِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَوَصِيِّ مَيِّتٍ ادَّعَى عَلَى الْوَارِثِ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَنَكَلَ أَيْ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. فَقَوْلُهُ هُنَا وَالْخِلَافُ جَارٍ إلَخْ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قُبَيْلَ ذَلِكَ دُونَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ كَمَا رَأَيْت (قَوْلُهُ كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ إلَخْ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَيُفَارِقُ إلَخْ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا اُسْتُمْهِلَ فِي الِابْتِدَاءِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ أَبَدًا أَوْ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ، وَلَوْ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ ثَلَاثًا فَقَطْ فَإِنْ أُخِّرَ عَنْهَا بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى مَا سَيَأْتِي إلَّا مِنْ الْبَيِّنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إنْ شَاءَ الْقَاضِي) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي إمْهَالَهُ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِهِ بِالْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ لَكِنْ جَوَّزَ لَهُ الْإِمْهَالَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْمُدَّعِي لِاحْتِمَالِهِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ لَا إلَى أَكْثَرَ إلَّا بِرِضَاهُ م ر (قَوْلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ثَلَاثًا اُنْظُرْ (قَوْلُهُ فَلَا قَسَمَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ نَفْيَ الْحَلِفِ هُنَا وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ إلَّا الْبَيِّنَةُ وَحِكَايَةُ خِلَافِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ نُكُولِ الْمُدَّعِي الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إلَخْ أَمَّا هَذِهِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِيهَا جَوَازُ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُمَا قَالَا فِيهَا: وَلَوْ عَلَّلَ الْمُدَّعِي امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ عَادَ بَعْدَ مُدَّةٍ لِيَحْلِفَ مُكِّنَ مِنْهُ اهـ. وَتَبِعَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَاعْتَرَضَ الْجَوْجَرِيُّ مَا قُلْنَاهُ وَأَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَحَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ مُدَّةٍ عَلَى مَا لَوْ عَادَ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ خِلَافُ الظَّاهِرِ مَعَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ خُلُوٍّ الرَّوْضَةُ وَأَصْلُهَا عَنْ حُكْمِ مَا لَوْ أُخِّرَ عَنْ الثَّلَاثِ فَلْيُتَأَمَّلْ. انْتَهَى. وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حَمْلَهَا عَلَى مَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْفَعُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ) أَيْ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فِي الْأُولَى، وَهِيَ تَأْخِيرُ يَمِينِهِ الْمَرْدُودَةِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ، وَهِيَ تَأْخِيرُهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَقَدْ قَدَّمْت هَذَا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا هُنَا حَلِفُهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ وَمَا هُنَاكَ حَلِفُهُ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هَكَذَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ رَوْضِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ حَلِفَ هُنَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هَكَذَا يَحْلِفُ (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ. اهـ. م ر بج (قَوْلُهُ بِطَلَبِهِ الْإِمْهَالَ فِي يَمِينِهِ) أَمَّا إذَا طَلَبَ الْإِمْهَالَ لِإِقَامَةِ حُجَّةٍ بِنَحْوِ أَدَاءِ أَوْ إبْرَاءِ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ إنْ أُخِّرَ) أَيْ لَمْ يَحْلِفْ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: إلَّا الْبَيِّنَةَ) ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَمَا فِي نَظِيرِهِ فِي النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ بِخِلَافِ النُّكُولِ عَنْ

بِالتَّأْخِيرِ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْهَرَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لَوْ عَادَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَادَّعَى وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْحَلِفُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَأَقْوَى لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ دَعْوَاهُ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَحْسَنُ وَأَصَحُّ، وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ الثَّانِي (وَعَرْضُهُ) أَيْ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمَّ) أَيْ مَنْدُوبٌ (كَشَرْحِهِ) لَهُ (حُكْمَ النُّكُولِ) فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ إنْ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حُكْمَهُ فَيَقُولُ لَهُ إنْ نَكَلْت عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَ مِنْك الْحَقَّ (وَإِذَا قَضَى) عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ قَالَ وَلَمْ يَشْرَحْ لَهُ حُكْمَ النُّكُولِ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ (وَقَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا) أَيْ النُّكُولِ لَمْ يَنْفَعْهُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ نَعَمْ (يَحْلِفُ) إنْ شَاءَ (لَكِنْ بِرِضَى ذِي الدَّعْوَى) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا فَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ بِنُكُولِهِ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَلِفُ حَتَّى لَوْ هَرَبَ وَعَادَ فَلَهُ الْحَلِفُ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ شَرْحَ حُكْمِ النُّكُولِ مَنْدُوبٌ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ بِوُجُوبِهِ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحَ هُوَ وَالْغَزَالِيُّ بِنُفُوذِ الْقَضَاءِ عِنْدَ تَرْكِهِ (أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ) أَيْ الْحَقِّ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ أَوْ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (فَهُوَ كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعًى عَلَيْهِ) حَتَّى يُسْقِطَ حَقَّ الْمُدَّعِي مِنْ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا مُلَازَمَتُهُ وَلَا اسْتِئْنَافُ الدَّعْوَى وَتَحْلِيفُهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ، وَلَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الْبَيِّنَةُ (لَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي) الْمَرْدُودَةَ (لَدَيْهِ) أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي (مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَى) بِالْحَقِّ لَا مِثْلُ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِنُكُولِهِ إلَى الْحَقِّ فَأَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِهِ، فَيَجِبُ الْحَقُّ بِفَرَاغِ الْمُدَّعِي مِنْ يَمِينِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى حُكْمٍ كَالْإِقْرَارِ وَلَا يَسْمَعُ بَعْدَ حَلِفِهِ دَعْوَى الْأَدَاءِ مِنْ خَصْمِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَبِالْأَدَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ الشَّاهِدِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمَحَامِلِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَالْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْهَامِشِ الْآتِي عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ) وَزَعَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّهُمَا رَجَّحَاهُ أَيْ بُطْلَانَ حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ فِي الْمُؤَخَّرِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْمُؤَخَّرِ الْيَمِينِ عَنْ الثَّلَاثَةِ أَيْ يَمِينِ الرَّدِّ أَوْ مَعَ الشَّاهِدِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّهُ قَاسَ تِلْكَ عَلَى هَذِهِ أَيْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاكِلِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَوْ مَعَ الشَّاهِدِ فَأَجْرَى فِيهَا مَا فِي هَذِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا الْخِلَافُ لَمْ يَذْكُرهُ الشَّيْخَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ وَلَمْ يَشْرَحْ إلَخْ) ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَلِفُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَإِنْ كَانَ قَالَ: أَنَا نَاكِلٌ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِاشْتِرَاطِ حُكْمِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ عَوْدِ الْمُدَّعِي إلَى الْيَمِينِ وَكَأَنَّ الْفَارِقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْيَمِينَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُتَأَصِّلَةٌ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ الْمُدَّعِي بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إلَى قَوْلِهِ فِي الشَّرْحِ إلَّا الْبَيِّنَةَ أَيْ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَذَا فِي الرَّوْضِ ثُمَّ زَادَ فِيهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قَالَ أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ إلَّا بِتَجْدِيدِ دَعْوَى فِي مَجْلِسٍ آخَرَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِقَامَةُ الشَّاهِدِ هَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمَحَامِلِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْفَعُهُ إلَّا بَيِّنَةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَرْجِيحَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَحْلِفْ الْخَصْمُ الْمَرْدُودَةَ، وَإِلَّا انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ وَلَا كَلَامَ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَنْكُلْ عَنْهَا، وَإِلَّا حَلَفَ أَيْ الْمُدَّعِي عَلَى الْأَصَحِّ، وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ اهـ. وَفِي هَذَا الْأَخِيرِ وَقْفَةٌ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ اعْتِبَارِ الْإِمَامِ هُنَا الْبَيِّنَةَ الْكَامِلَةَ وَاكْتِفَائِهِ فِي النُّكُولِ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ بِالشَّاهِدِ وَالتَّمْيِيزِ. وَانْظُرْ هَلْ وَجْهُ الْوَقْفَةِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَا تُرَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى خَصْمِهِ إذْ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تُرَدُّ؛ لِأَنَّا لَوْ رَدَدْنَاهَا لَأَدَّى إلَى الدَّوْرِ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الْبَيِّنَةُ) أَيْ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْأُولَى، وَهِيَ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ إنْ تَوَسَّمَ فِيهِ جَهْلَ حُكْمِ النُّكُولِ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ (قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ صَرَّحَ إلَخْ) خَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْدُمُ عَلَى الْحُكْمِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَدْرِي أَنَّ امْتِنَاعَهُ يُوجِبُ رَدَّ الْيَمِينِ بَلْ عَلَى الْقَاضِي إعْلَامُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ وَحَكَمَ بِنُكُولِهِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَدْرِي فَالْأَرْجَحُ أَيْضًا عَدَمُ النُّفُوذِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ الْمُحْتَمَلِ بِإِظْهَارِ حُكْمِ النُّكُولِ. اهـ. م ر عَلَى شَرْحِ رَوْضٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الْبَيِّنَةُ) ظَاهِرُهُ الْبَيِّنَةُ الْكَامِلَةُ فَلَيْسَ لَهُ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَنْ يُجَدِّدَ دَعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَيَحْلِفَ مَعَهُ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ رَجَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ النَّاكِلِ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ لَيْسَ لَهُ تَجْدِيدُ دَعْوَى وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ تَرْجِيحِهِ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ هُنَا وَتَرْجِيحِ عَدَمِ عَوْدِهِ لِلْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ

أَيْ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ الِاعْتِيَاضِ (حُجَّتُهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَنْ تُسْمَعَا) لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ، وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ، وَالْبَيِّنَةُ تَشْهَدُ بِأَمْرٍ تَحْقِيقِيٍّ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى الصَّوَابِ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى. وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْيَمِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي صُوَرٍ بِقَوْلِهِ (وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ) مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ فَادَّعَى مُسْقِطًا كَأَدَائِهَا أَوْ تَلَفَ الْمَالِ أَوْ الْمُبَادَلَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ غَلَطَ الْخَارِصُ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَلَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ بَلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوُجُوبِ هَذَا إذَا قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا فَإِنْ قُلْنَا نَدْبًا وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ (وَ) تُؤْخَذُ (الْجِزْيَةُ) بِتَمَامِهَا مِنْ الذِّمِّيِّ (فِي) دَعْوَى (إسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ) فَرَاغِ (عَامٍ) مَعَ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ لِذَلِكَ وَهَذَا أَيْضًا إنْ قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا فَإِنْ قُلْنَا نَدْبًا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ (وَنُفِيَ كِتْبَتُهُ) أَيْ الْإِمَامِ أَيْ لَا يَكْتُبُ (اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَهْ) فِي الدِّيوَانِ (إذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ) بِالِاحْتِلَامِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ بَلْ يَصْبِرُ (كَيْ يُحَقِّقَهْ) أَيْ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بُلُوغُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الْمُرَاهِقُ الْوَقْعَةَ وَادَّعَى الِاحْتِلَامَ لِيُسْهِمَ لَهُ فَيُعْطَى إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ حُجَّتَهُ الْيَمِينُ، وَلَمْ تُوجَدْ وَلَوْ وَقَعَ فِي السَّبْيِ مَنْ أَنْبَتَ وَقَالَ اسْتَعْجَلْت الشَّعْرَ بِالْعِلَاجِ وَأَنَا غَيْرُ بَالِغٍ وَقُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ فَنَكَلَ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يُقْتَلُ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: وَهُوَ حُكْمٌ بِالنُّكُولِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا بَلْ لِدَلِيلِ الْبُلُوغِ دُونَ دَافِعٍ (وَلْيُعْتَقَلْ) مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْ يُحْبَسُ (فِي) دَعْوَى (دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْ وَارِثُهُ) أَيْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَوَجَدَ الْحَاكِمُ تَذْكِرَةً لِلْمَيِّتِ فِيهَا أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى فُلَانٍ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ وَيَمْتَدُّ حَبْسُهُ (إلَى اعْتِرَافٍ) مِنْهُ بِالدَّيْنِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ (أَوْ قَسَمْ) بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِهِ فَيُعْرِضُ عَنْهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَمَسْأَلَتَيْ ـــــــــــــــــــــــــــــSنُكُولُهُ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَهَلْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ فَبِالْأَدَاءِ إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ إلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ عَدَمُ السَّمَاعِ أَيْضًا هُنَا وَفَتْوَى عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ لَنْ تُسْمَعَا) وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا (قَوْلُهُ فِي دَعْوَى دَيْنِ مَيِّتٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا قَيِّمُ وَقْفٍ وَمَسْجِدٍ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ إذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْوَقْفِ أَوْ الْمَسْجِدِ لَهُ شَيْئًا فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ قُبَيْلَهُ أَنَّهُ كَالْوَلِيِّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَوَصِيٍّ ادَّعَى عَلَى الْوَارِثِ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَنَكَلَ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ اهـ. وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِذَا لَمْ يُبَاشِرْ الْوَلِيُّ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِ دَفْعًا وَلَا إثْبَاتًا، بَلْ يَكْتُبُ الْقَاضِي بِهِ مَحْضَرًا وَيَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةَ الْمَجْنُونِ أَيْ فَلَعَلَّهُمَا يَحْلِفَانِ. اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرٌ. اهـ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي سَقَطَ عَنْهُ تَكْلِيفُهُ الْيَمِينَ فَلَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَانِيًا لَكَلَّفَهُ بِمَا سَقَطَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اُنْتُزِعَتْ مِنْ دَاخِلٍ عَيْنٌ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ حَاضِرَةٌ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْخَارِجُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا ثُمَّ جَاءَ الدَّاخِلُ بِبَيِّنَةٍ سُمِعَتْ كَمَا لَوْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ أَيْ فَتُرَجَّحُ لِلْيَدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ بَعْدَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ كَمَا قَالَهُ م ر تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْحَصِرْ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَتَأَتَّى رَدُّ الْيَمِينِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ) ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ الْمَحْضَ أَيْ الْخَالِي عَنْ يَمِينِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ لَا يُحْكَمُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ، وَلَيْسَ النُّكُولُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلَا يُمْكِنُ رَدُّ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ غَيْرُ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا يَحْلِفُ وُجُوبًا) هُوَ الْأَصَحُّ

الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ حَيْثُ حَكَمَ فِيهِمَا بِالْمَالِ فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِيهِمَا أَصْلٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَمْ يَظْهَرْ دَافِعٌ، فَأَخَذْنَا بِالْأَصْلِ وَهُنَا لَا مُسْتَنَدَ إلَّا النُّكُولُ، وَالنُّكُولُ الْمَحْضُ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَ (إنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْ مَضِيفَةٌ) لِلْمِلْكِ إلَى سَبَبٍ كَإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نِتَاجٍ فِي مِلْكِ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ أَوْ زِرَاعَةٍ فِيهِ عَلَى مَنْ أُطْلِقَتْ، إذْ مَعَ الْمَضِيفَةِ زِيَادَةُ عِلْمٍ (وَ) قُدِّمَتْ (مَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ) أَيْ عُلِمَ كَوْنُهَا نَاقِلَةً فَلَوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بِالنَّصْرَانِيَّةِ عَنْ ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا لِيَرِثَهُ وَالْآخَرُ نَصْرَانِيٌّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا قُدِّمَتْ الْأُولَى لِاخْتِصَاصِهَا بِمَزِيدِ عِلْمٍ؛ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْإِسْلَامِ، وَالْأُخْرَى مُسْتَصْحِبَةٌ لَهَا. نَعَمْ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إسْلَامٌ أَوْ كُفْرٌ تَسَاقَطَتَا فَيَحْلِفُ النَّصْرَانِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِ الْأَبِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مَعْرُوفِ الدِّينِ فَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ تَسَاقَطَتَا، وَيَحْلِفُ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ وَيُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِمَا أَمْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا إذْ لَا أَثَرَ لِلْيَدِ بَعْدَ اعْتِرَافِ صَاحِبِهَا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَأَنَّهُ يَأْخُذُهُ إرْثًا وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ قُدِّمَتْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مُبْقَيَةٌ (وَ) حُجَّةٌ قَالَتْ (مَاتَ) فُلَانٌ (قُدِّمَنْ عَلَيْهَا) حُجَّةٌ قَالَتْ (قَتَلَهْ) فُلَانٌ فَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ أَمَتِهِ بِقَتْلِهِ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ، وَوَارِثُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قُدِّمَتْ الْأُولَى؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ، وَتُقَدَّمُ أَيْضًا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي بِعَفْوِ الشَّفِيعِ عَلَى بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ بِأَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ بِيَدِهِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الْعَفْوِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الشُّفْعَةِ (وَ) قُدِّمَتْ حُجَّةٌ (مَعَ يَدٍ لَهُ) أَيْ لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَيُسَمِّي الدَّاخِلَ عَلَى حُجَّةِ مَنْ لَا يَدَ لَهُ وَيُسَمِّي الْخَارِجَ فَلَوْ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ حُجَّةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ حُجَّةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا لِتَرَجُّحِهَا بِالْيَدِ، نَعَمْ إنْ قَالَ الْخَارِجُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنِّي أَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ وَشَهِدَتْ حُجَّتُهُ بِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى حُجَّةِ الدَّاخِلِ (وَ) قُدِّمَتْ حُجَّةٌ مَعَ يَدٍ (لِلْمُقَرِّ لَهْ) أَيْ لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ عَلَى حُجَّةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً، وَأَقَرَّ الثَّالِثُ لِأَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ يَدٍ، هَذَا إذَا أَقَرَّ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِلَّا تَسَاقَطَتَا، وَقُدِّمَ الْمُقَرُّ لَهُ بِإِقْرَارِ الثَّالِثِ لَا بِبَيِّنَةٍ حَتَّى يُقَالَ يُرَجَّحُ بِالْإِقْرَارِ (وَإِنْ أَزَالَتْهَا) أَيْ يَدُ صَاحِبِ الْيَدِ الْحُجَّةَ (الَّتِي لِلْخَارِجِ) فَإِنَّ حُجَّتَهُ تُقَدَّمُ عَلَى حُجَّةِ الْخَارِجِ إنْ أَسْنَدَتْ الْمِلْكَ إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لَهُ وَإِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَإِنْ لَمْ تُسْنِدْهُ إلَى مَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدَّعٍ خَارِجٌ (حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي) أَيْ إنَّمَا تُسْمَعُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ تَجِيءُ أَيْ تُقَامُ بَعْدَ حُجَّةِ الْخَارِجِ لَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينُ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً (وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَهْ) أَيْ قُدِّمَتْ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ أُقِيمَتْ بَعْدَ الْأُولَى وَلَوْ قَبْلَ تَزْكِيَتِهَا؛ لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الزَّوَالِ فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ الطَّاعِنِ عَنْهَا وَحَمَلَ الْبُلْقِينِيُّ مَنْعَ إقَامَتِهَا قَبْلَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهَا دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْ الدَّاخِلِ بِتُهْمَةِ سَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ فَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ سَمَاعُهَا قَبْلَ إقَامَةِ الْخَارِجِ الْبَيِّنَةَ لِدَفْعِ ضَرَرِ تُهْمَةِ السَّرِقَةِ، قَالَ فَإِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ فَهَلْ يَحْتَاجُ الدَّاخِلُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؟ هَذَا مُحْتَمَلٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قُدِّمَتْ مَضِيفَةٌ) الَّذِي فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْمُضِيفَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ ذَاتِ التَّارِيخِ وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ النَّاقِلَةُ ثُمَّ الْيَدُ ثُمَّ الشَّاهِدَانِ ثُمَّ سَبْقُ التَّارِيخِ ثُمَّ الْمُضِيفَةُ، وَأَنَّ بَيِّنَةَ التَّاجِ فِي رُتْبَةِ ذَاتِ التَّارِيخِ السَّابِقِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمِ النَّاقِلَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا) فِي الْقُوتِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهَا أَنَّ سَبْقَ تَارِيخِ الْخَارِجِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ إسْنَادِ الْبَيِّنَتَيْنِ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ أَيْ إلَى الِانْتِقَالِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: إلَى دَفْعِ الطَّاعِنِ عَنْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ (قَوْلُهُ ثُمَّ شَهِدَ أَنَّ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الْمُضِيفَةِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ثُمَّ التَّارِيخُ وَتَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ عَكْسُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَالنُّكُولُ إلَخْ) وَلَا يُمْكِنُ رَدُّ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْحَقِّ فَتَعَيَّنَ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ مَا قُلْنَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ مَضِيفَةٌ إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ لَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهَا مِلْكُهُ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ، فَلَا تَرْجِيحَ، وَكَذَا فِي كُلِّ بَيِّنَتَيْنِ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا الْمِلْكَ وَنَصَّتْ إحْدَاهُمَا عَلَى السَّبَبِ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا. اهـ وَهُوَ كَمَا تَرَى مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ وم ر وَحَجَرٍ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَرَّخَةِ حَيْثُ تَسَاقَطَا وَبَيْنَ الْمُطْلَقَةِ وَمُبَيِّنَةِ السَّبَبِ حَيْثُ عُمِلَ بِمُبَيِّنَةِ السَّبَبِ مَعَ أَنَّ الْمُطْلَقَةَ لَوْ بَحَثَ عَنْهَا قَدْ تَبَيَّنَ السَّبَبُ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ، وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ ذِكْرَ السَّبَبِ إنَّمَا يَكُونُ مُرَجِّحًا إذَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فَتَكُونُ الصُّورَةُ أَنَّ أَحَدَ الْمُدَّعِيَيْنِ ادَّعَى الْمِلْكَ وَسَبَبَهُ وَشَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَادَّعَى الْآخَرُ الْمِلْكَ مُطْلَقًا وَشَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَتُرَجَّحُ الْأُولَى لِإِثْبَاتِهَا ابْتِدَاءَ الْمِلْكِ لِصَاحِبِهَا وَهُوَ عِلْمٌ زَائِدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَك حَمْلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعِي السَّبَبَ

وَالْأَرْجَحُ احْتِيَاجُهُ إلَى الْإِعَادَةِ انْتَهَى، (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ إحْدَى الْحُجَّتَيْنِ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَ (شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمِّلَهْ بِقَسَمٍ) أَيْ يَمِينٍ، لِأَنَّهُمَا حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَنْفَى لِتُهْمَةِ الْحَلِفِ كَاذِبًا بِخِلَافِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِاعْتِضَادِهِمَا بِهِ، (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُرَجِّحٌ مِمَّا مَرَّ قُدِّمَتْ الْحُجَّةُ (الَّتِي تَسْبِقُ) غَيْرَهَا (فِي تَارِيخِهَا) ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مِلْكٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ، فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ أَكْثَرَ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ بِلَا مُعَارَضَةٍ وَفِي وَقْتٍ بِمُعَارَضَةٍ، فَيَتَسَاقَطَانِ فِي الثَّانِي وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا فِي الْأَوَّلِ. وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ، وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّ السَّابِقَةَ إنَّمَا تُقَدَّمُ بَعْدَ جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ سَبَقَ تَارِيخُهُمَا، وَتُقَدَّمُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ، فَلَوْ كَانَتْ سَابِقَتُهُ شَاهِدَةً بِوَقْفٍ، وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةً بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ قُدِّمَتْ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَمَلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِهَا عَلَى بَيْعٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، فَهُنَاكَ يُقَدَّمُ الْعَمَلُ بِالْوَقْفِ. (ثُمَّ) بَعْدَ فَقْدِ مَا مَرَّ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ (التَّسَاقُطُ) لِلْحُجَّتَيْنِ (اُصْطُفِيَ) أَيْ: اُخْتِيرَ كَأَنْ ادَّعَيَا دَارًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْ التَّارِيخِ أَوْ مُتَّفِقَتَيْهِ، وَلَمْ يُقِرَّ الثَّالِثُ لِأَحَدِهِمَا، إذْ لَا تَرْجِيحَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلِقَهْ) فَإِنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ قَدْ تُثْبِتُ الْمِلْكَ قَبْلَ ذَلِكَ التَّارِيخِ لَوْ بُحِثَ عَنْهَا فَاسْتَوَتَا، وَالظَّاهِرُ تَسَاقُطُهُمَا أَيْضًا فِيمَا لَوْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَوْنِ إحْدَى الْحُجَّتَيْنِ رَجُلَيْنِ وَالْأُخْرَى رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا بِزِيَادَةِ عَدَدٍ أَوْ وَرَعٍ أَوْ فِقْهٍ، بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ لِلشَّهَادَةِ نِصَابًا فَيُتَّبَعُ، وَلَا ضَبْطَ لِلرِّوَايَةِ فَيُعْمَلُ بِأَرْجَحِ الظَّنَّيْنِ. (وَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ) لِمُدَّعِيَيْنِ أَقَامَا حُجَّتَيْنِ (لِحَقِّهْ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فِي) صُورَةِ (الْبَيْعِ) مِنْهُ إذَا (لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْ) ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَا بِيَدِهِ دَارٌ مَثَلًا أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ بِكَذَا، وَكَانَتْ مِلْكَهُ وَطَالَبَهُ بِالثَّمَنِ وَأَقَامَ حُجَّةً بِمَا ادَّعَاهُ وَلَمْ تُؤَرَّخَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا غَرِمَ لَهُمَا الثَّمَنَيْنِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِانْتِقَالِ الْمُدَّعَى مِنْهُ إلَى الْبَائِعِ الثَّانِي، بِأَنْ يَسَعَهُ مَا بَيْنَ الزَّمَنَيْنِ، فَإِنْ أَرَّخَتَاهُ بِزَمَنٍ أَوْ بِزَمَنَيْنِ لَا يُمْكِنُ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ، فَلَا غُرْمَ لِلتَّعَارُضِ فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً دُونَ الْآخَرِ غَرِمَ لَهُ الثَّمَنَ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَأَقَرَّ لَهُمَا غَرِمَ الثَّمَنَيْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا غَرِمَ لَهُ الثَّمَنَ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَا ادَّعَيَاهُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُرِفَ. (وَ) غَرِمَ الثَّمَنَيْنِ لِحَقِّهِ أَيْضًا (فِي) صُورَةِ (الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ) فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ مَثَلًا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ، وَطَلَبَ تَسْلِيمَ الدَّارِ إلَيْهِ وَلَمْ تُؤَرَّخَا بِزَمَنَيْنِ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ، إذْ لَا تَعَارُضَ فِيهِمَا، نَعَمْ إنْ تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِقَبْضِ الدَّارِ، فَلَا غُرْمَ لِتَقَرُّرِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ عُهْدَةُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ، وَأَمَّا الدَّارُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلتَّعَارُضِ فِيهَا لِامْتِنَاعِ كَوْنِهَا مِلْكًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهُ مَا بَاعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ قَضَى بِأَسْبَقِهِمَا وَسُلِّمَتْ الدَّارُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْبَيْعِ لِلثَّانِي وَلَوْ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا سُلِّمَتْ الدَّارُ لَهُ، كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ وَلَا بَيِّنَةَ. قَالَ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَاصِمٍ وَلَوْ تَعَرَّضَتْ أَحَدُ الْبَيِّنَتَيْنِ لِكَوْنِ الدَّارِ مِلْكَ الْبَائِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ لِكَوْنِهَا مِلْكَ الْمُشْتَرِي الْآنَ كَانَتْ مُقَدَّمَةً، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرَا تَارِيخًا، وَلَوْ ذَكَرَتْ إحْدَاهُمَا نَقْدَ الثَّمَنِ دُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ إلَخْ) هَذَا يُفْهَمُ مِنْ ثَمَّ (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ) صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فَيُنْكِرُ فَيَزْعُمَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُمْهَلَ لِإِحْضَارِهَا فَيَدَّعِيَ الثَّانِي عَلَيْهِ فَيُنْكِرُهُ ثُمَّ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ يَحْضُرَ الْأَوَّلُ فَيُقِيمُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لِلثَّانِي بِرّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ، وَقَوْلُهُ: اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَيْ مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ (قَوْلُهُ وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ) أَيْ فَكَذَّبَهُمَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤَرَّخَا بِزَمَنَيْنِ) بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ وَسُلِّمَتْ الدَّارُ لَهُ) قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَا فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا ادَّعَاهُ (قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ احْتِيَاجُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ مَا مَرَّ إلَخْ) قَالَ م ر وَتُقَدَّمُ مَنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ مَالِكًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَنْ قَالَتْ: وَنَقَدَ الثَّمَنَ، أَوْ هُوَ مَالِكٌ الْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ مَا بَيْنَ شِرَائِهِ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَشِرَائِهِ مِنْ الْبَائِعِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَلَا غُرْمَ) وَكَوْنُهُ تَحْتَ يَدِهِ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا. اهـ. بج (قَوْلُهُ كَانَتْ مُقَدَّمَةً) ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرَتْ إحْدَاهُمَا نَقْدَ الثَّمَنِ) هَذِهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا: وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ

الْأُخْرَى كَانَتْ مُقَدَّمَةً أَيْضًا، سَوَاءٌ كَانَتْ سَابِقَةً أَمْ مَسْبُوقَةً؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ لِلنَّقْدِ يُوجِبُ التَّسْلِيمَ وَالْأُخْرَى لَا تُوجِبُهُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْحَبْسِ لِلْبَائِعِ، فَلَا تَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ و (بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ) بِأَنْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا: بِأَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدَهُ سَالِمًا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ أَعْتَقَ فِيهِ غَانِمًا، (وَكُلْ) مِنْهُمَا (ثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ) ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، (قُلْ: نِصْفُهُمَا يَعْتِقُ بِالشُّيُوعِ) جَمْعًا بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ؛ وَلِامْتِنَاعِ الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْرُجُ بِرِقِّ الْحُرِّ هَذَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا، فَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ حُكِمَ بِالْأَسْبَقِ كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، وَزَادَ قَوْلُهُ: بِالشُّيُوعِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِنِصْفِهِمَا أَحَدُهُمَا. (وَرُدَّهَا) أَيْ: الْحُجَّةِ الشَّاهِدَةِ (بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ) عَنْ إحْدَى وَصِيَّتَيْنِ، كَأَنْ قَامَتْ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ تُعَيَّنْ الْمَرْجُوعُ عَنْهَا، فَلَا تُقْبَلُ حُجَّةُ الرُّجُوعِ؛ لِإِبْهَامِهَا، وَيُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ، (كَوَارِثٍ يَشْهَدُ بِالرُّجْعَى) أَيْ: بِرُجُوعِ مُورِثِهِ عَنْ وَصِيَّتِهِ (وَلَا يَشْهَدُ بِاَلَّذِي يُسَاوِي) الْمَرْجُوعَ عَنْهُ (بَدَلَا) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْبَدَلِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُرَدُّ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بَدَلًا لِلتُّهْمَةِ، فَلَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ بِأَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ، وَوَارِثَانِ عَدْلَانِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَلَمْ يَشْهَدَا بِبَدَلٍ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا، وَيَعْتِقُ سَالِمٌ، فَإِنْ شَهِدَا بِبَدَلٍ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لِلْمَرْجُوعِ عَنْهُ، كَأَنْ شَهِدَا بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَهُوَ سُدُسُ مَالِهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالرُّجُوعِ عَنْ نِصْفِ سَالِمٍ الَّذِي لَمْ يُثْبِتَا لَهُ بَدَلًا، لِلتُّهْمَةِ بِرَدِّ الْعِتْقِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَبْعِيضِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ بَعَّضْنَاهَا عَتَقَ نِصْفُ سَالِمٍ الَّذِي لَمْ يُثْبِتَا لَهُ بَدَلًا، وَكُلُّ غَانِمٍ، وَالْمَجْمُوعُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ نُبَعِّضْهَا، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَتَقَ الْعَبْدَانِ الْأَوَّلُ بِالْأَجْنَبِيَّيْنِ وَالثَّانِي بِإِقْرَارِ الْوَارِثَيْنِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ إنْ كَانَا حَائِزَيْنِ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِمَا، وَإِنْ شَهِدَا بِبَدَلٍ مُسَاوٍ كَأَنْ شَهِدَا بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ فَيَعْتِقُ دُونَ سَالِمٍ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَبْدِيلِ الْوَلَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ الثَّانِي أَهْدَى لِجَمْعِ الْمَالِ، وَقَدْ لَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ، وَمُجَرَّدُ هَذَا الِاحْتِمَالِ لَوْ رُدَّتْ بِهِ الشَّهَادَةُ لَمَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ قَرِيبٍ لِمَنْ يَرِثُهُ، وَخَرَجَ بِالْوَارِثِ الْأَجْنَبِيُّ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا. أَمَّا (لَوْ) شَهِدَ (أَجْنَبِيَّانِ بِأَنْ قَدْ أَعْتَقَا سَالِمَهُ) أَيْ بِأَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدَهُ سَالِمًا، (وَ) شَهِدَ (وَارِثَانِ فَسَقَا) أَيْ فَاسِقَانِ (بِعَوْدِهِ عَنْهُ) أَيْ: بِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِيصَاءِ بِعِتْقِ سَالِمٍ (وَعِتْقِ) أَيْ: وَبِالْإِيصَاءِ بِعِتْقِ عَبْدٍ (ثَانِ وَكُلُّ عَبْدٍ) مِنْهُمَا (ثُلْثُ مَالِ الْفَانِي) أَيْ الْمَيِّتِ، فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الرُّجُوعُ أَصْلًا لِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ بِهِ، بَلْ (يَعْتِقُ سَالِمٌ) بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ، (وَمِمَّنْ قَدْ وَلِي) عِتْقَهُ عَتَقَ الْأَوَّلُ أَيْ: وَيَعْتِقُ مِنْ الثَّانِي (بِقَدْرِ ثُلْثِ الْبَاقِي بَعْدَ) عِتْقِ (الْأَوَّلِ) ، وَهُوَ ثُلُثَاهُ مُؤَاخَذَةً لِلْوَارِثَيْنِ بِإِقْرَارِهِمَا الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ، وَكَأَنْ الْأَوَّلَ هَلَكَ أَوْ غُصِبَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ سُدُسَ الْمَالِ وَالثَّانِي ثُلُثَهُ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَّانِي، وَلَوْ قَالَ الْوَارِثَانِ أَوْصَى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلرُّجُوعِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضِ وَطَالَبَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ تَصْدِيقِهِ أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ عَنْ وَصِيَّتِهِ) أَيْ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَدَلِ) هَلَّا أَعْرَبَ بَدَلًا مَفْعُولًا بِهِ لِيُسَاوِيَ أَيْ بَدَلًا لِلْمَرْجُوعِ عَنْهُ؟ (قَوْلُهُ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَّانِي) أَيْ؛ لِأَنَّ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الثَّانِي قَدْرُ ثُلُثِ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْوَارِثَانِ إلَخْ) أَطْلَقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَشَبَّهَهَا بِمَا إذَا كَانَ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ وَرَتَّبَ عَلَى التَّشْبِيهِ الْحُكْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَتْ نَقْدَ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ الْوَاقِعَةُ مِنْ الْمُدَّعِي سَابِقًا (قَوْلُهُ وَيَقْسِمُ الثُّلُثَ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ) ظَاهِرُهُ أُطْلِقَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ بِتَارِيخٍ مُتَّحِدٍ بِأَنْ أَوْصَى هُوَ لِزَيْدٍ وَوَكَّلَ مَنْ يُوصِي لِعَمْرٍو وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ الْمُعَلَّقَةَ بِالْمَوْتِ كَالْوَاقِعَةِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْرِعْ كَمَا فِيمَا لَوْ أُرِّخَتْ الْبَيِّنَتَانِ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الَّذِي لَهُ الْوَصِيَّةُ بِهِ هُنَا وَاحِدٌ وَلَمْ يُحْصِرْ كُلًّا مِنْ الثُّلُثَيْنِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الْعَبْدَيْنِ فِيمَا مَرَّ لِتَعَدُّدِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحَقِّ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّ الشَّهَادَةِ وَقَبُولُهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ سَالِمٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَمُجَرَّدُ هَذَا الِاحْتِمَالِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّ التُّهْمَةَ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ هِيَ التُّهْمَةُ الْقَوِيَّةُ دُونَ الضَّعِيفَةِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَّانِي) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ يُجْعَلُ سِتَّةَ أَسْدَاسٍ وَكَذَلِكَ الثُّلُثُ الْبَاقِي يُجْعَلُ سِتَّةَ أَسْدَاسٍ فَالْمَجْمُوعُ اثْنَا عَشَرَ سُدُسًا وَيَبْقَى سُدُسُ الْمَالِ يُجْعَلُ ثَلَاثَةَ أَسْدَاسٍ فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثُهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ

[باب القسمة]

فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ، فَيُقْرَعُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ عَمْرَا غَاصِبُ أَوْ سَارِقُ شَيْءٍ فَجْرَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَ أَوْ سَرَقَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ وَقْتَ الْفَجْرِ، (وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ) بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ (فِي عَشِيٍّ وَقَعَا تَعَارُضٌ) بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (فَلْيَتَسَاقَطَا مَعًا) ، وَاحْتِمَالُ اسْتِرْدَادِهِ ثُمَّ غَصْبِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ثَانِيًا بَعِيدٌ، (وَ) لَوْ شَهِدَ (شَاهِدٌ كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ وَقْتَ الْفَجْرِ (وَ) شَهِدَ (شَاهِدٌ) آخَرُ (كَذَا) أَيْ: بِأَنَّهُ غَصَبَهُ أَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ عَشِيَّةً (يَحْلِفُ) الْمُدَّعِي (مَعْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا مُوَافِقٌ لِدَعْوَاهُ، (وَغُرْمًا أَخَذَا) بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ حَتَّى يَقَعَ بِهِ التَّعَارُضُ. وَ (لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ) الْوَاحِدُ (عَلَى أَنْ أَتْلَفَا ثَوْبًا لَهُ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَفَّى) أَيْ: أَنَّ فُلَانًا أَتْلَفَ لِفُلَانٍ ثَوْبًا يَفِي بِرُبُعِ دِينَارٍ (وَقَالَ) : أَيْ: وَشَهِدَ (بِالْإِتْلَافِ عَدْلٌ) آخَرُ قَدْ (قُوِّمَا ذَاكَ) الثَّوْبُ (بِثَمَنٍ) مِنْ دِينَارٍ، (فَالْأَقَلُّ) وَهُوَ الثَّمَنُ (لَزِمَا) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، (وَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ هَذَا الْمُدَّعِي مَعَ) الْعَدْلِ (الَّذِي قَوَّمَهُ) أَيْ الثَّوْبَ (بِالرُّبُعِ) ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ شَاهِدَ الثَّمَنِ لَا يُعَارِضُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فِي الثَّمَنِ الْآخَرِ. (وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ) شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، (وَاثْنَيْنِ) آخَرَيْنِ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ، وَقِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ (الْأَقَلْ) وَهُوَ الثُّمُنُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، (وَفِي الَّذِي زَادَ) عَلَيْهِ (تَعَارُضٌ) بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ (حَصَلْ) فَيَتَسَاقَطَانِ. (أَمَّا) لَوْ كَانَتْ لِشَهَادَةٍ (لِوَزْنِ) أَيْ فِي وَزْنِ (ذَهَبٍ قَدْ أَتْلَفَا) أَيْ: أَتْلَفَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَيَثْبُتُ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْقَدْرَيْنِ (حَيْثُ اخْتَلَفَا) ، بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ذَهَبًا زِنَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ وَزِنَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ، بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْقِيمَةِ، فَإِنَّ مُدْرِكَهَا الِاجْتِهَادُ، وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِعَدَدٍ لِمَعْدُودٍ أَوْ بِأَذْرُعٍ لِمَذْرُوعٍ، فَعَارَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ كَنِصْفِهِ مَثَلًا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ: بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِالْمِائَةِ فَبِيعَتْ بِهَا، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَتَانِ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَالْإِذْنَ فِيهِ، قَالَ الشَّارِحُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا فِيمَا تَلِفَ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ، وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهُمَا مِائَةٌ. (بَابُ الْقِسْمَةِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْإِقْرَاعِ مَعَ أَنَّ الْإِقْرَاعَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجَانِبِ الْمَذْكُورَةِ خَاصٌّ بِمَا إذَا أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَلَعَلَّ التَّبَرِّي الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجَانِبَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ بِتَعْلِيقِ عِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقِهِمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَمْ أُرِّخَتَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ كَالْوَاقِعَيْنِ مَعًا فِي الْمَرَضِ. اهـ أَيْ فَشَهَادَةُ الْبَيِّنَتَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِمَا سَوَاءٌ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَهِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ أُرِّخَتَا أَيْ بِتَارِيخٍ مُخْتَلِفٍ إذْ الْمُتَّحِدُ لَا كَلَامَ فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقِيَاسِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ بَيِّنَتَانِ بِعِتْقِ رَقِيقَيْنِ بِأَنْ شَهِدَتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ بِعِتْقِ رَقِيقٍ وَكُلٌّ ثُلُثُ مَالِهِ فَإِنَّهُمَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ عَلَى الشُّيُوعِ وَإِنْ أُرِّخَتَا بِزَمَنَيْنِ حُكِمَ بِالْأَسْبَقِ أَوْ بِزَمَنٍ وَاحِدٍ أَقْرَعَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَإِنَّهُ سَهْوٌ مَنْشَؤُهُ جَعْلُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ كَالتَّنْجِيزِ وَقَدْ عَلِمْت الْحَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَشَهِدَ آخَرَانِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ إلَخْ) هُوَ كَمَا قَالَ وَقَدْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي التَّالِفِ. . اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ هُنَا إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ: وَيُحْكَمُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ سَالِمَةٌ مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ الدَّاخِلِ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ثُمَّ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِيمَا تَلِفَ) أَيْ أَوْ هُوَ بَاقٍ وَلَمْ يَقْطَعْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ [بَابُ الْقِسْمَةِ]

هِيَ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ: قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] الْآيَةَ، وَخَبَرُ «الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهَا» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا، فَقَدْ يَتَبَرَّمُ الشَّرِيكُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ يَقْصِدُ الِاسْتِبْدَادَ بِالتَّصَرُّفِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا تَحْصُلُ بِهِ فَقَالَ: (اكْتَفِ) فِي الْقِسْمَةِ (بِالْقَاسِمِ) الْوَاحِدِ كَالْحَاكِمِ، سَوَاءٌ نَصَبَهُ الْإِمَامُ أَمْ الشُّرَكَاءُ، وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ: كَوْنُهُ ذَكَرًا حُرًّا عَدْلًا يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَالْحَاكِمِ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاطِهِ فِي نَائِبِ الْقَاضِي وَفِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهِ التَّقْوِيمَ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ الْمَنْعُ، وَمَنْصُوبُ الشُّرَكَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَهُمْ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمُحَكَّمُهُمْ كَمَنْصُوبِ الْإِمَامِ (لَا الْمُقَوِّمِ) الْوَاحِدِ، فَلَا تَكْتَفِ بِهِ لِكَوْنِهِ شَاهِدًا بِالْقِيمَةِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ نَعَمْ إنْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْقَاسِمُ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ جَازَ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ، وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ كَمَا مَرَّ. (وَأَجْرُهُ بِحِصَصٍ عَلَيْهِمْ) أَيْ وَأَجْرُ الْقَاسِمِ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ الْمَأْخُوذَةِ، لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَالنَّفَقَةِ، نَعَمْ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ أَجْرُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ لِذَلِكَ شَيْءٌ، هَذَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ بِإِيجَارٍ فَاسِدٍ أَوْ بِإِيجَارٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مُفَصَّلٍ لِمَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، (أَمَّا) إذَا كَانَ (بِإِيجَارٍ) صَحِيحٍ مُفَصَّلٍ لِذَلِكَ (وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ بِهِ) أَيْ: بِالْإِيجَارِ (شَرِيكٌ) بِغَيْرِ إذْنِ الْبَقِيَّةِ، وَإِنْ عَقَدُوا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ، وَهَذَا مُقْحَمٌ بَيْنَ أَمَّا وَجَوَابِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ: (فَاَلَّذِي سَمَّاهُ كُلْ) مِنْهُمْ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ لِلْقَاسِمِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا بِالْأَجْرِ مِثْلَ حِصَّتِهِ أَمْ لَا، (حَتَّى لِطِفْلٍ) أَيْ الْأَجْرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى عَلَى طِفْلٍ قُسِمَ عَلَيْهِ مِلْكُهُ (دُونَ غِبْطَةٍ تُرَى) لَهُ فِي الْقِسْمَةِ، (إنْ طَالَبُوا) أَيْ: شُرَكَاؤُهُ (وَلِيَّهُ) بِهَا؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ، ـــــــــــــــــــــــــــــS (بَابُ الْقِسْمَةِ) (قَوْلُهُ وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ كَوْنُهُ ذَكَرًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا وَإِنْ وُجِدَ الْمُجْتَهِدُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَاضِيًا حَقِيقَةً (قَوْلُهُ الْمَنْعُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ) هَذَا إنْ كَانُوا مُطْلَقِي التَّصَرُّفِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَقَاسَمَ لَهُ وَلِيُّهُ اُشْتُرِطَتْ عَدَالَةُ الْمَنْصُوبِ وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ لَوْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُفْرِزَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَحْتَاطَ لِمُوَكِّلِهِ وَفِي هَذَا لَا يُمَكِّنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُمَا وَاحِدًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِّلِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ) وَلَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ إلَخْ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مُتَبَرِّعًا نَصَّبَ قَاسِمًا فَأَكْثَرَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَيُرْزَقُونَ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَهُ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصِيبَهُ وَأُجْرَتَهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ أَوْ نَصَّبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ طَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ، وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ، قَالَ الْقَاضِي عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ. بِإِسْقَاطِ الْأَدِلَّةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ أَيْ بِالْإِيجَارِ) أَيْ لَا إفْرَازِ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَقَدُوا بَعْدَهُ) أَوْ مَعَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ) يُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ سَوَاءٌ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ) وَنَصَّبَهُ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الرَّاجِحِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَقِيلَ وَاجِبٌ. اهـ. حَاشِيَةُ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ) بِأَنْ يَعْلَمَ طَرِيقَ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ، فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ) أَيْ فِي الْقَاسِمِ، وَهَذَا فِي مَأْذُونِ الْحَاكِمِ، أَمَّا الْقِسْمَةُ الْجَارِيَةُ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ دُونَ إذْنِ الْحَاكِمِ فَيُخِلُّونَ فِي الْعَدَدِ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ لَكِنْ لَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ قَوْلَ هَذَا الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ وَلَا يَسْمَعُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ الْمَأْخُوذَةِ) أَيْ لَا الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ الثُّلُثُ فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الْأُجْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثُهَا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ الَّذِي تَبَيَّنَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَحَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يُنَصِّبْهُ بِسُؤَالِ الشُّرَكَاءِ وَإِلَّا فَأَجْرُهُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

وَالْأُجْرَةُ مِنْ الْمُؤَنِ التَّابِعَةِ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبُوهُ بِهَا لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِهَا بِلَا غِبْطَةٍ، وَمَعَ الْغِبْطَةِ يَلْزَمُهُ طَلَبُهَا وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. (وَأُجْبِرَا) أَيْ: الشَّرِيكُ عَلَى الْقِسْمَةِ (إذَا بِأَجْزَاءٍ تَسَاوَتْ انْقَسَمْ) أَيْ: إذَا انْقَسَمَ مَا أُرِيدَ قِسْمَتُهُ بِأَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، (وَذَاكَ) أَيْ تَسَاوِيهَا مُعْتَبَرٌ بِالتَّسَاوِي (فِي الصِّفَاتِ) ، وَتُسَمَّى قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ كَالْمِثْلِيَّاتِ مِنْ حُبُوبٍ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا وَكَالْأَرَاضِيِ الْمُتَسَاوِيَةِ وَالدُّورِ الْمُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ، (ثُمَّ) بَعْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي (فِي الْقِيَمْ) وَتُسَمَّى قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ كَالْأَرْضِ الَّتِي ثُلُثُهَا فِي الْقِيمَةِ كَثُلُثَيْهَا لِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ أَوْ قُوَّةِ إنْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَمَّا قِسْمَةُ الرَّدِّ، فَلَا إجْبَارَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي (مُعْتَبِرًا) الْقَاسِمُ فِي قِسْمَةِ مَا ذُكِرَ، إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ (أَقَلَّ حَظِّ الشَّرِكَهْ فِيهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ كَمَا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ وَلِآخَرَ الثُّلُثُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ، فَيُجَزَّأُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ بِحَسْبِ الصِّفَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ وَبِحَسْبِ الْقِيمَةِ فِي التَّعْدِيلِ، (كَمَا) يُعْتَبَرُ أَقَلُّ حَظٍّ فِيهَا (لِدَيْنِهِ) أَيْ لِقِسْمَةِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، (وَالتَّرِكَهْ ثَمَّتَ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ إفْرَازِ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ يُقْسَمُ الْبَاقِيَ (لِلرِّقِّ وَلِلْحُرِّيَّهْ) ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثَمَانِيَةَ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ رُبُعِهِمْ مَثَلًا، فَيُقَسَّمُونَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَوَّلًا بِسَهْمِ دَيْنٍ وَثَلَاثَةِ أَسْهُمِ تَرِكَةٍ، فَيُبَاعُ مَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ قُرْعَةُ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُقْرَعُ لِلْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَأَفَادَ بِثُمَّ أَنَّهُ لَا يُقْرَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِلدَّيْنِ وَالْعِتْقِ وَالتَّرِكَةِ، إذْ رُبَّمَا خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْعِتْقِ أَوَّلًا، وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ لِلدَّيْنِ قَبْلَ وَفَائِهِ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِبَاقِي التَّرِكَةِ. (وَإِنْ تَعَذَّرَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ (عَلَى السَّوِيَّهْ) أَيْ عَلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، (جَزَّا) أَيْ الْقَاسِمُ الْمِلْكَ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ. أَحَدُهُمَا: (بِأَجْزَاءٍ قَرِيبَةِ الْقِيَمْ) مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمُتَسَاوِيَةِ (فَبِثَلَاثَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ قَسَمْ) أَيْ: الْقَاسِمُ أَيْ: جَزَّأَ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ (لِعِتْقِ ثُلْثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَهْ أَوْصَى بِهِ) مَالِكُهُمْ (وَقِيَمٍ) لَهُمْ (مُسَاوِيَهْ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى التَّثْلِيثِ فِي الْقِيمَةِ مِنْ تَجْزِئَتِهِمْ بِأَرْبَعَةٍ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ مَثَلًا؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْوَصِيَّةِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ الْحَدِيثَ، وَيُكْتَبُ فِي رُقْعَةٍ حُرِّيَّةٌ، وَفِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى ثَلَاثَةٍ رُقَّ غَيْرُهُمْ، وَانْحَصَرَ الْعِتْقُ فِيهِمْ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ عِتْقٍ وَسَهْمِ رِقٍّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الرِّقِّ رَقَّ ثُلُثُهُ وَعَتَقَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْآخَرِينَ، وَهُوَ تَمَامُ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى اثْنَيْنِ عَتَقَا وَأَعَدْنَا الْقُرْعَةَ بَيْنَ السِّتَّةِ، وَيُجْعَلُ كُلَّ اثْنَيْنِ جُزْءًا، فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ بِاسْمِ اثْنَيْنِ أَعَدْنَا الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ. هَذَا إذَا كُتِبَ فِي الرِّقَاعِ الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ، فَإِنْ كُتِبَ الْأَسْمَاءُ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ اثْنَيْنِ وَعَتَقَا لَمْ تُعَدْ الْقُرْعَةُ بَيْنَ السِّتَّةِ، بَلْ يُخْرَجُ رُقْعَةٌ أُخْرَى وَيُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْمَكْتُوبِينَ فِيهَا، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ، (وَ) الثَّانِي (بِطَرِيقٍ لِانْفِصَالٍ) أَيْ بِطَرِيقٍ (أَقْرَبِ) إلَى انْفِصَالِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاعَى التَّثْلِيثُ، كَأَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ فِي ثَمَانِ رِقَاعٍ وَيُخْرِجَ وَاحِدَةً لِلْعِتْقِ ثُمَّ ثَانِيَةً لَهُ ثُمَّ ثَالِثَةً لَهُ، فَيَعْتِقَ الْأَوَّلَانِ وَثُلُثَا الثَّالِثِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلُوا أَرْبَاعًا ثُمَّ إنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ اثْنَيْنِ فِي رُقْعَةٍ، فَإِذَا خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ عَتَقَا، ثُمَّ يُخْرِجُ أُخْرَى وَيَقْرَعُ بَيْنَ اللَّذَيْنِ فِيهَا، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ، وَإِنْ كَتَبَ الرِّقَّ وَالْحُرِّيَّةَ كَتَبَ الْعِتْقَ فِي وَاحِدَةٍ وَالرِّقَّ فِي ثَلَاثٍ، فَإِذَا خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ لِاثْنَيْنِ عَتَقَا وَأُعِيدَتْ الْقُرْعَةُ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْكَلَامَ فِي قِسْمَتِهِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ) أَيْ التَّسَاوِي فِي الصِّفَاتِ (قَوْلُهُ فِيهَا) يَتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِمُعْتَبَرٍ أَيْ مُعْتَبَرٍ فِي الْقِسْمَةِ الْأَقَلُّ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الصِّفَةِ) قَدْ يُقَالُ التَّجْزِئَةُ بِحَسَبِ الصِّفَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ يَسْتَلْزِمُ التَّجْزِئَةَ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ لِاسْتِوَاءِ قِيَمِ أَجْزَائِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهَلَّا أَطْلَقَ أَنَّهُ يُجَزَّأُ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ؟ يَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُقْرِعُ) أَيْ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَوْلُهُ يُقْرِعُ لِلْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ أَيْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَسَهْمِ رِقٍّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُنْظَرْ. هَلَّا قَالَ بِسَهْمَيْ رِقٍّ فَقَدْ يُشْكِلُ مَا قَالَهُ بِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَتْ رُقْعَةُ الرِّقَاقِ عَلَى اثْنَيْنِ تَعَيَّنَ أَنَّ الْبَاقِيَةَ رُقْعَةُ الْحُرِّيَّةِ فَلَوْ أَخْرَجَهَا عَلَى اثْنَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ كَانَ تَشْبِيهًا وَتَحَكُّمًا؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِرُقْعَةٍ عَلَى أَنَّهَا لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى خُصُومِ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ رُقْعَةُ الرِّقِّ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إذَا أَخْرَجَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا رِقٌّ أَوْ حُرِّيَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ رِقًّا انْحَصَرَتْ الْحُرِّيَّةُ فِي الْبَاقِيَيْنِ أَوْ حُرِّيَّةً انْحَصَرَ الرِّقُّ فِي الْبَاقِيَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْصَى بِهِ) أَيْ عِتْقِ ثُلُثِ أَعْبُدٍ ثَمَانِيَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ) أَيْ هَذَا الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى قِسْمَتِهِمْ أَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ: اثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ وَاثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ وَاثْنَانِ وَثُلُثَا عَبْدٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَأَعَدْنَا الْقُرْعَةَ) وَجْهُ إعَادَتِهَا أَنَّ قُرْعَةَ الْعِتْقِ وَاحِدَةٌ فَلَا يُمْكِنُ الْإِخْرَاجُ مَرَّةً أُخْرَى بِدُونِ إعَادَةِ الْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ قُرْبِ) يَنْبَغِي جَرُّهُ بِالْكَسْرَةِ لِضَرُورَةِ مُنَاسَبَةٍ، وَالْخَشَبِ فَإِنَّهُ مَجْرُورٌ، وَانْظُرْ لَمْ يَبْنِهِ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ كَعَادَتِهِ فِي أَمْثَالِهِ كَأَنْ يَقُولَ يَصْرِفُهُ لِلْوَزْنِ أَيْ مَعَ عَدَمِ تَنْوِينِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَجْرُورًا بِالْفَتْحَةِ وَالْخَشَبَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ فَلْيُحَرَّرْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْقِسْمَةِ فَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ فِي قِسْمَةِ مَا ذَكَرَ وَجَعَلَهُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ فِيهَا كَانَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ غَيْرِ مَا خَرَجَ لِلْعِتْقِ

بَيْنَ السِّتَّةِ، فَإِذَا خَرَجَتْ لِاثْنَيْنِ آخَرَيْنِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا جَوَازُ إثْبَاتِ الْعِتْقِ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَالرِّقِّ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَيَعْتِقُ الِاثْنَانِ اللَّذَانِ خَرَجَتْ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ أَوَّلًا، وَيُقْرَعُ بَيْنَ اللَّذَيْنِ تَخْرُجُ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ الثَّانِيَةِ، وَالطَّرِيقَانِ الْمَذْكُورَانِ قَوْلَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، وَصَرِيحُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ تَجْوِيزُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ قَالَا: الْمُوَافِقُ لَا يُرَادُ بِالْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ، (وَالِاقْتِرَاعُ) يَحْصُلُ (بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) وَنَحْوِهِمَا وَعَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً كَنَوَاةٍ وَقَلَمٍ وَحَصَاةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَخْرَجَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَا اخْتَارَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ حَيْفٌ، وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ لِلشَّافِعَيَّ وَالْإِمَامِ (لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) كَأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَفُلَانٌ حُرٌّ، أَوْ فَهَذَا الْجُزْءُ لِفُلَانٍ، فَلَا يُقْرَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (وَكُتِبَتْ أَجْزَاؤُهُ وَالْعِتْقُ وَالرِّقُّ) أَيْ: الِاقْتِرَاعِ بِمَا مَرَّ وَبِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (ثَبَتْ) تَكْمِلَةً، (أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ) أَيْ أَوْ كَتَبَ الشُّرَكَاءُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَبِيدُ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَوْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ. وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي قِسْمَةِ الْمِلْكِ أَنْ تَسْتَوِيَ الْأَنْصِبَاءُ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ وَإِخْرَاجُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَتَبَا لِلشُّرَكَا) أَيْ: وَكَتَبَتْ الشُّرَكَاءُ (عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَنْصِبَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَقَدْ يُخْرَجُ الرَّابِعُ لِذِي النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ يُخْرَجُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لِذِي السُّدُسِ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ شَرِيكَيْهِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يُمْنَعُ بِاتِّبَاعِ نَظَرِ الْقُسَّامِ كَمَا فِي الْمُبْتَدَأِ بِهِ مِنْ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرِيكِ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي، فَلَهُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، أَوْ الثَّالِثُ فَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُخْرَجُ لِذِي الثُّلُثِ، فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، وَأَخَذَ ذُو النِّصْفِ الثَّالِثَ مَعَ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ السَّادِسِ. قَالَ الشَّيْخَانِ وَأُهْمِلَ بَاقِي الِاحْتِمَالَاتِ، وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا خَرَجَ لِذِي النِّصْفِ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ الرَّابِعُ، فَكَذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ، أَوْ الْخَامِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ، أَوْ السَّادِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ. ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) أَيْ بِنَوَى صَرْفٍ أَوْ خَشَبِ صَرْفٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الصَّرْفِ فَقَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ الْجَوَازُ خِلَافًا لِلصَّيْدَلَانِيِّ فَإِنْ قُلْت: إذَا كَانَ صَرْفًا فَكَيْفَ يُقْرَعُ بِهِ قُلْت بِأَنْ تُمَيَّزَ كُلُّ نَوَاةٍ مَثَلًا بِشَيْءٍ يُعْرَفُ بِهِ إنَّهَا لِلِاسْمِ الْفُلَانِيِّ مَثَلًا أَيْ أَوْ لِلْعِتْقِ أَوْ الرِّقِّ بِرّ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ ثَبَتَ: خَبَرُ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ثَبَتَ بِعَطْفِ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ عَلَى قَوْلِهِ أَجْزَاؤُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ تَكْمِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ بِدُونِ ذِكْرِ عَامِلٍ مَعَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَطْفَ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ إذَا لَا يُنَاسِبُ بَعْدَ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى أُخْرَى الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى، نَعَمْ يُمْكِنُ تَقْرِيرُ عَامِلٍ لِقَوْلِهِ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ أَوْ جَعْلُ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ اعْتِرَاضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ التَّعَيُّنِ (قَوْلُهُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَجَزَمَ بِهَذَا فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى الثَّالِثُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ أَوْ يُعْطَى الثُّلُثَ مَعَ سَهْمَيْنِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي الْجَمِيعِ وَقَدَّمَاهُ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ قُلْت لَمْ يَسْلُكَا مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى) أَيْ مَعْمُولٍ فِيهَا (قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) أَيْ اعْتَرَضَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ بِقَوْلِهِمَا: وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ هَكَذَا. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ إذْ يُقَالُ لَهُ: لِمَ لَا قُلْت فِي الْأُولَى أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَالرَّابِعِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إلَخْ؟ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَكَانَ يَنْبَغِي إلَخْ إذْ لَا وَجْهَ لِرُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ وَمَعَ هَذَا فَالِاعْتِرَاضُ مَدْفُوعٌ، إذْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ إذْ كَلَامُهُمَا مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْتَضِي تَفْرِيقَ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمَا وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي لِلْمُحَشِّي مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ) هُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ مَعَ بَيَانِ مَا أَهْمَلَهُ. (قَوْلُهُ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُمَا قَدْ رَاعَيَا فِي قَوْلِهِمَا إذَا خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي جَمِيعِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَقْرَعُ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقُرْعَةِ الْأُولَى يَتَعَيَّنُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ بِدُونِ قُرْعَةٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْلُكَا إلَخْ) فَإِنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ إنْ أَخَذَهُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَجَبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فِي الِاسْتِحْبَابِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّثْلِيثِ الَّذِي رَاعَاهُ الْمُعْتِقُ وَلِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ الْوُجُوبِ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ وَرَقَةَ الْعِتْقِ رُبَّمَا خَرَجَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَنْحَصِرُ الْعِتْقُ فِيهِمْ وَهُوَ أَقْرَبُ لِغَرَضِ مُعْتِقِ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ الْمُقْتَسِمِينَ (قَوْلُهُ لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وُقُوفًا مَعَ الْوَارِدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ) هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ فِي قَوْل الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يَتَوَقَّف إلَخْ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَ بَيَانِ حُكْمِ مَا تَرَكَهُ (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ مِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ ثُمَّ

وَإِذَا أَخَذَ ذُو النِّصْفِ حَقَّهُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّ الْآخَرِينَ أَخْرَجَ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِهِمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ، فَإِنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَخَذَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ، أَوْ الثَّالِثِ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي لِذِي النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعِ أَخْذُهُ وَتَعَيَّنَ الْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِذِي النِّصْفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، أَوْ الْخَامِسُ أَوْ السَّادِسُ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرَيْنِ، وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِذِي النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعِ أَخْذُهُ مَعَ الْخَامِسِ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِذِي السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِذِي النِّصْفِ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الشُّرَكَاءُ كَمَا هُوَ الْأَوْلَى فَقِيلَ: يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ وَيُخْرِجُ رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي السُّدُسِ أَخَذَهُ ثُمَّ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى عَلَى الثَّانِي، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ الْجَزْءِ الثَّالِثِ وَالْبَاقِي لِذِي النِّصْفِ، أَوْ اسْمُ ذِي النِّصْفِ أَخَذَهُ مَعَ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ، وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِذِي الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي النِّصْفِ أَوَّلًا أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ، ثُمَّ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى عَلَى الرَّابِعِ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثَّلْثِ أَخَذَهُ وَالْخَامِسُ وَالْبَاقِي لِذِي السُّدُسِ، أَوْ اسْمُ ذِي السُّدُسِ أَخَذَهُ وَالْبَاقِي لِذِي الثُّلُثِ. وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ ذِي الثُّلُثِ أَوَّلًا فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ وَقِيلَ: يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ فِي سِتِّ رِقَاعٍ، اسْمَ ذِي النِّصْفِ فِي ثَلَاثٍ وَذِي الثُّلُثِ فِي ثِنْتَيْنِ وَذِي السُّدُسِ فِي وَاحِدَةٍ، وَيُخْرِجُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْرَاعِ الْخُرُوجُ لِاسْمِ ذِي النِّصْفِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ، فَالْوَجْهُ تَجْوِيزُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقِينَ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَعَلَى كِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَاعِ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي سِتِّ رِقَاعٍ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، (مُجَزَّأً) الْمِلْكُ (بِأَصْغَرِ الْحَظِّ) بِأَنْ تُكْتَبَ الشُّرَكَاءُ، وَيَخْرُجُ عَلَى أَجْزَاءٍ يَتَأَدَّى مِنْهَا كُلُّ حَظٍّ صَحِيحًا، فَإِذَا كَانَ فِي الْأَنْصِبَاءِ سُدُسٌ وَثُمُنٌ أُخْرِجَ عَلَى مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا، وَلَا يُخْرَجُ عَلَى مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَلَا السُّدُسِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ صَحِيحًا، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّظْمِ أَنْ يُخْرَجَ عَلَى مَخْرَجِ الثَّمَنِ، فَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي: عَلَى أَجْزَاءٍ يَتَأَدَّى مِنْهَا كُلُّ حَظٍّ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. (احْتَوَى) مَا ذُكِرَ (عَلَى رِقَاعٍ وَبَنَادِقِ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ، بِأَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ فِي رِقَاعٍ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ نَحْوِهِ، (سُوَا) أَيْ مُسْتَوِيَةً وَزْنًا وَشَكْلًا، لِئَلَّا تَسْبِقَ الْيَدُ لِإِخْرَاجِ الْكَبِيرَةِ، وَتَرَدَّدَ الْجُوَيْنِيُّ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عَدَمَهُ، (وَيَخْرُجُ الْغَائِبُ) عَنْ الْكِتَابَةِ وَالْإِدْرَاجِ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ، (وَالطِّفْلُ) وَنَحْوُهُ كَالْعَجَمِيِّ (أَتَمْ) أَيْ أَوْلَى بِإِخْرَاجٍ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْهَا، (وَاحِدَةً) أَيْ يُخْرِجُ بُنْدُقَةً وَاحِدَةً (لِمَا أَرَادَ مِنْ قَسَمْ) أَيْ لِمَا عَيَّنَهُ الْقَاسِمُ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجْزَاءِ، فَالْخِيرَةُ فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ إلَيْهِ حَسْمًا لِلنِّزَاعِ. (وَالْحَقُّ لَمْ يُفَرَّقْ) عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَا يُجْعَلُ لِذِي النِّصْفِ مَثَلًا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ، بَلْ ثَلَاثَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَمَا مَرَّ، (وَ) بَعْدَ إخْرَاجِهِ بُنْدُقَةً وَاحِدَةً لِشَرِيكٍ أَوْ جُزْءٍ يُحْرِجُ، (أُخْرَى) لِلثَّانِي ثُمَّ أُخْرَى لِلثَّالِثِ، إنْ كَانَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَخِيرُ بِلَا قُرْعَةٍ، وَكَذَا كُلُّ مَا تَعَيَّنَ آخِرًا (فِي) أَيْ: يُجْبَرُ إنْ قَسَمَ بِأَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ فِي (عَقَارْ) بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَرْدٍ) ، وَهُوَ مَا يُعَدُّ شَيْئًا وَاحَدَا كَأَرْضٍ وَدَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُعَدَّ كَذَلِكَ كَدَارَيْنِ وَحَانُوتَيْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ أَعْيَانًا؛ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ، نَعَمْ الْحَوَانِيتُ الْمُتَّصِلَةُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ وَتُسَمَّى الْعَضَائِدَ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا أَعْيَانًا، كَالْخَانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى بُيُوتٍ وَلِلْحَاجَةِ إلَيْهَا، (وَ) فِي (مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ) يُمْكِنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا خَرَجَ الرَّابِعُ وَفِيمَا إذَا خَرَجَ الْخَامِسُ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَرَادَا مُجَرَّدَ التَّصْوِيرِ وَأَشَارَا بِتَنْوِيعِ الْحُكْمِ إلَى أَنَّ كُلًّا جَائِزٌ وَأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى خِيَرَةِ الْقَاسِمِ بِرّ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمَا فِي هَذَا الْغَرَضِ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ لِذِي السُّدُسِ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسِ وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرِينَ) أَيْ وَلَا يَبْدَأُ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ لِئَلَّا يَخْرُجَ لَهُ الرَّابِعُ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْرِيقِ حِصَّةِ صَاحِبِ النِّصْفِ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ مُعْتَرِضًا بِهِ تَعْبِيرَهُمَا بِأَخْذِ الْآخَرِينَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا إلَخْ) لِكَثْرَةِ رِقَاعِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) فِي نَحْوِ قَوْلِهِ فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ (فَقَوْلُهُ يُجَزَّأُ الْمِلْكُ) أَيْ سَوَاءٌ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ أَمْ الْأَجْزَاءَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ يَكْتُبَ الشُّرَكَاءَ مُجَرَّدُ مِثَالٍ بِرّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْحَوَانِيتُ) أَيْ الْمُسْتَوِيَةُ الْقِيَمِ (الْمُتَّصِلَةُ إلَخْ) لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ تِسْعَةُ حَوَانِيتَ مَثَلًا ثَلَاثَةٌ فِي أَوَّلِ السُّوقِ وَثَلَاثَةٌ فِي آخِرِهِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدَةً بِالْقُرْعَةِ أَجْبَرَ صَاحِبَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ الثَّلَاثَةِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ مَثَلًا فَلَا إجْبَارَ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي ذَلِكَ تَخْتَلِفُ بِرّ بِالْأَخِيرِينَ أَيْضًا فَلِمَ عَدَلَا عَنْ ذَلِكَ إلَى أَخْذِهِ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ وَلَمْ يُوجِبَا مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْقُرْعَةُ فِي الْجَمِيعِ؟ (قَوْلُهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ) أَمَّا إذَا خَرَجَ لَهُ الرَّابِعُ فَإِنْ أُعْطِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَعَيَّنَ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ (قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ إلَخْ) صَرَّحَ بِهَذَا الشَّارِحِ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ بَدَأَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ وَخَرَجَ لَهُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لَمْ يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ (قَوْلُهُ وَلَا يَبْدَأُ إلَخْ) أَوْ يَبْدَأُ وَلَا يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ التَّفْرِيقُ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ ـــــــــــــــــــــــــــــQيُخْرِجُ بِاسْمِ الْأَخِيرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ إلَخْ (قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا أَعْيَانًا) قَالَ الْجِيلِيُّ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ جَزْمًا

تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ كَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمْ يُسَاوِي الْآخَرَيْنِ بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَكَثَوْبٍ وَعَبْدٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ، كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُسَاوِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَيْنِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ، بَلْ لَا يَصِحُّ قِسْمَتُهَا؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ. وَالْعَقَارُ الْفَرْدُ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهِ (مِثْلِ دَارْ) مَعَ اخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا، إمَّا بِاخْتِلَافِ أَشْكَالِهَا أَوْ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ الْمَبْنِيِّ بِهَا كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْأَبْنِيَةُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ) مَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلُ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَمَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلَ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْقَوَالِبُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ أَيْضًا، فَقَوْلُهُ: مِثْلُ دَارٍ وَلَبِنٍ مَعَ قَوْلِهِ (مَعَ اخْتِلَافِ الْأَبْنِيَة وَقَالِبٍ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ ، (وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ) أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقٍ بَعْدَهَا (لِطَالِبِ الْقَسْمِ) ، فَلَوْ طَلَبَهَا مَالِكُ الْأَكْثَرِ وَلَمْ يَبْقَ نَفْعُ الْأَقَلِّ بَعْدَهَا كَمَا كَانَ أُجِيبَ، وَضَرَرُ شَرِيكِهِ نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ، لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَالِكُ الْأَقَلِّ، فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ النَّفْعِ؛ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ، لَا إجْبَارَ عَلَى قِسْمَتِهِ، بَلْ وَلَا يُجِيبُهُمْ الْحَاكِمُ إلَيْهَا إنْ طَلَبُوهَا. نَعَمْ لَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ، بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ فَيَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ (وَلَوْ بِئْرًا عَمِلْ وَمَوْقِدًا) أَيْ أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا نَفْعُهُ بَاقٍ بَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ بِعَمَلِ بِئْرٍ أَوْ مُسْتَوْقَدٍ آخَرَ فِي الْحَمَّامِ؛ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ، (وَكُلَّ شِرْكَةٍ أَزِلْ) عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ، أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ بَاقٍ كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا زَوَالُ الشَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَلَوْ طَلَبَهَا شَرِيكٌ فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِتَيْ الْقِيمَةِ لِيَخْلُصَ الْخَسِيسُ لِوَاحِدٍ وَيَبْقَى شَرِيكًا فِي النَّفِيسِ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَيْهَا؛ بَقَاءِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ. (وَ) يُقْسَمُ (بِتَرَاضٍ) لَا بِإِجْبَارٍ، (فِي سِوَى مَا قِيلَا) أَيْ: فِي غَيْرِ مَا يُقْسَمُ بِالْإِجْبَارِ (مُكَرَّرٍ) أَيْ: التَّرَاضِي بِأَنْ يُوجَدَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا، وَقِسْمَةُ الرَّدِّ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّسْوِيَةُ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ بِبِئْرٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَعَلَى آخِذِ ذَلِكَ الْبَعْضِ قِسْطُ قِيمَةِ مَا اخْتَصَّ بِهِ، وَلَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَكَانَا كَغَيْرِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَى لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ تَكْرِيرِ التَّرَاضِي إذَا حَكَمَتْ الْقُرْعَةُ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ الْخَسِيسَ وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَجَائِزٌ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَتَكْرِيرِ تَرَاضٍ، (مِثْلُ الْجِدَارِ) الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ يُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي، لَا بِالْإِجْبَارِ (طُولَا) فِي كَمَالِ الْعَرْضِ (بِقُرْعَةٍ قُلْتُ وَمَا رَفْعَ الْبَنَّا عَنَا) أَيْ: مَا عَنَى الْحَاوِي بِالطُّولِ ارْتِفَاعَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ، (فَذَا) ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَعَبْدَيْنِ) أَيْ مِنْ نَوْعٍ (قَوْلُهُ مِثْلَ دَارٍ) تَرْكُ الْمُصَنِّفِ التَّمَثُّلَ بِالْوَصْفِ الَّذِي قَسَمْتُهُ إقْرَارٌ لِوُضُوحِهِ بِرّ (قَوْلُهُ، وَهِيَ أَيْ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ وَتِلْكَ أَيْ الْمُتَسَاوِيَةُ الْأَبْنِيَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ دُونَ الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْمَعْطُوفَ إنْشَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ حَالٌ فَلَهُ مَحَلٌّ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) كَأَنْ يَقُولَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِمَا جَرَى بِرّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي قَبْلَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْإِجْبَارُ كَقِسْمَةِ الْإِفْرَازِ أَمْ لَا كَقِسْمَةِ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجَرَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. . (قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُعَادِلُهُ ذَلِكَ الْجَانِبُ إلَّا بِرَدِّ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ارْتَفَعَا إلَخْ) هَلْ يَكْفِي هَذَا الِاتِّفَاقُ فِي الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكٍ وَنَحْوِهِ؟ (قَوْلُهُ مِثْلَ الْجِدَارِ) إذَا كَانَ طُولُهُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ فَإِنْ قَسَمَاهُ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ وَإِنْ قَسَمَاهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ ذِرَاعًا (قَوْلُهُ مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَخْ) لَكِنْ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي لُبْسِ الْجَوْهَرَةِ كَإِرَادَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي دَوَاءٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ هَلْ يَكْفِي هَذَا؟ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ، بَلْ صَرَّحَ م ر عَنْ الْوَسِيطِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ ثُبُوتِ الْغَلَطِ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَزَوْجَيْ خُفٍّ) قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْعَامَّةُ تُخْطِئُ بِظَنِّ أَنَّ الزَّوْجَ اثْنَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ إذْ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ بِالزَّوْجِ مُوَحَّدًا بَلْ يَقُولُونَ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الْفَرْدُ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ سُمِّيَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَجَوْهَرَةٍ قَالَ م ر فِي حَاشِيَتِهِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي كَسْرِهَا لِيَسْتَعْمِلُوهَا فِي دَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا. اهـ. (قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا) مِنْ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قُسِمَتْ بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إجْبَارٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَاضَيَا بِالْقِسْمَةِ بِدُونِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِجْبَارَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْهُ الْقِسْمَةُ وَمَعْنَى عَدَمِ التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَافَعَا لِيَقْسِمَ

إنَّمَا هُوَ (سَمْكٌ) لَهُ، (بَلْ الْمَدُّ عَنَا) أَيْ: بَلْ امْتِدَادُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ مَثَلًا إلَى زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى، وَعَرْضُهُ الْبُعْدُ الْمُقَاطِعُ لِطُولِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ. (وَكُلُّ وَجْهٍ فَلِرَبِّهِ) يَعْنِي لِمَنْ يَلِيهِ (فَقَطْ عَرْضًا) بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى طُولًا أَيْ وَيُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي لَا بِالْإِجْبَارِ الْجِدَارُ، وَطُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ بِقُرْعَةٍ كَمَا مَرَّ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ، بَلْ يُخَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ وَفِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَتِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ: يُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ وَالثَّانِي: يُعَلَّمُ بِعَلَامَةٍ وَيُرْسَمُ بِخَطٍّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ فِي الصُّورَتَيْنِ لِمَا فِي شَقِّ الْجِدَارِ مِنْ إتْلَافِهِ، وَرَسْمُ الْخَطِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُفَاصَلَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أُجْبِرَ فِيهَا، لَا قَرْعَ، وَالْقُرْعَةُ رُبَّمَا تَصْرِفُ الْوَجْهَ الَّذِي يَلِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ. (وَلَا يَنْفَعُهُ) أَيْ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ (دَعْوَى الْغَلَطْ) أَوْ الْحَيْفِ بِلَا حُجَّةٍ، سَوَاءٌ صَدَرَتْ بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، كَمَا فِي دَعْوَى الْجَوْرِ عَلَيْهِمَا أَمْ التَّرَاضِي مِنْ الشُّرَكَاءِ، (وَهِيَ بِحُجَّةٍ بِجَبْرٍ) أَيْ وَالْقِسْمَةُ بِالْإِجْبَارِ (نُقِضَتْ) بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِجَوْرِ الْقَاضِي، وَشَمِلَتْ الْحُجَّةُ الشَّاهِدَيْنِ وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ وَيَمِينَ الرَّدِّ وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، فَلَوْ أَقَرَّ الْقَاسِمُ بِذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ الشُّرَكَاءُ نُقِضَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، وَخَرَجَ بِالْإِجْبَارِ مَا لَوْ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي ثُمَّ أُقِيمَتْ الْحُجَّةُ بِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا بَيْعٌ كَمَا فِي دَعْوَى الْغَبْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا نُقِضَتْ إذْ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ، وَلَوْ نَكَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فَقَطْ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نُقِضَتْ فِي حَقِّ النَّاكِلِ خَاصَّةً (وَلِلْمُعَيَّنِ اُسْتُحِقَّ رُفِضَتْ) أَيْ: وَلَوْ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْمَقْسُومِ وَاخْتَصَّ بِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بِلَا تَسَاوٍ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ، إذْ مَا يَبْقَى لِكُلٍّ لَا يَكُونُ قَدْرَ حَقِّهِ، بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ، (وَ) إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (بِالسَّوَا) بَطَلَتْ (فِيهِ) دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فَيَصِحُّ فِيهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ؛ وَلِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ بِالْقِسْمَةِ، وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَاتٍ، قَالَ: وَمَنْ حَكَى خِلَافًا صَحَّحَ الْبُطْلَانَ أَيْضًا. (وَغَيْرُ الْأَوَّلِ) ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي عَرْضِ ذِرَاعٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ الرِّضَى مَعَ عَدَمِ الْقُرْعَةِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَلَفَ لَهُ مِنْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّكْرِيرُ فِيهِ وَأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِهِ إذَا كَانَ بِقُرْعَةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَخْتَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مَا يَلِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُجْبَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَلَمْ يَدْخُلْهُمَا الْإِجْبَارُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَعُلِمَ أَنَّ الْإِجْبَارَ قَدْ يَنْتَفِي مَعَ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) فَلَا شَامِلٌ لِلسُّكُونِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْغُرْمَ فِي حَالَةِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَرَدَّ الْأُجْرَةِ فِي حَالَتَيْ التَّصْدِيقِ وَعَدَمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ غُرْمُ التَّفَاوُتِ لِمَنْ غَبَنَ وَكَيْفَ يَغْرَمُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِمَا الْمُتَضَمِّنِ لِاعْتِرَافِهِمَا؟ بِأَنَّهُ لَمْ يُضَعْ شَيْءٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إبْقَاءُ الْقِسْمَةِ بِحَالِهَا لِعَدَمِ تَصْدِيقِ الشُّرَكَاءِ فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِخِلَافِ الشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ يَغْرَمُونَ بِفَوَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُقْتَضَى إقْرَارِ الْقَاسِمِ لُزُومُ الْغُرْمُ فَإِنْ رَجَعَ الشُّرَكَاءُ وَصَدَّقُوهُ لَزِمَ بِشَرْطِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ رُجُوعِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ ارْتِفَاعُ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعُ كُلٍّ لِمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَفُتْ شَيْءٌ يَقْتَضِي الْغُرْمَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ حَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْعًا (قَوْلُهُ وَبِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ) إذْ صَاحِبُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يُقَاسِمْ (قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْأُولَى بَيْعٌ) فِي الْعُبَابِ وَتَثْبُتُ فِيهَا الْإِقَالَةُ فَيَعُودُ مُشْتَرَكًا، وَالْفَسْخُ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي قِسْمَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَاضِي بَيْنَهُمَا. اهـ. سم حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ) خَالَفَ م ر فَقَالَ بِبَيِّنَةِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادُ مَا فِي الشَّرْحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الشُّرَكَاءُ لَمْ تُنْقَضْ لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْقَاضِي غَلَطَهُ فَهَلْ يَغْرَمُ لِمَنْ صَدَّقَهُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَيَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالتَّرَاضِي) بِأَنْ نَصَّبَ الشَّرِيكَانِ قَاسِمًا اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ) هَذَا جَارٍ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ بَلْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْغَلَطَ فَإِنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاسِمِ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي كَمَا لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ وَالشَّاهِدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ بَلْ تَتَوَجَّهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ

مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ (بِيعَ) ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ، وَقِيلَ: إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ لَهُ بَيْعٌ فِيمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ، أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ فَلَيْسَ بَيْعًا، بَلْ إفْرَازُ حَقٍّ بِمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَانَ مِلْكَهُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا تَبَعًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابَيْ الزَّكَاةِ وَالرِّبَا أَنَّهُ بَيْعٌ. (وَبَاغِيهَا) أَيْ طَالِبِي الْقِسْمَةِ (أَجِبْ وَسَجِّلْ بِقَوْلِهِمْ: قَسْمِي) أَيْ بِأَنَّ قَسْمِي وَقَعَ بِقَوْلِهِمْ، فَلَوْ حَضَرَ إلَى الْحَاكِمِ جَمَاعَةٌ بِأَيْدِيهِمْ عَيْنٌ يَبْغُونَ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلَا مُنَازَعٍ لَهُمْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمَالِكِ، وَكَتَبَ فِي تَسْجِيلِهِ أَنَّهُ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: لَا بِبَيِّنَةٍ لِئَلَّا يَدَّعُوا الْمِلْكَ بَعْدُ وَيَحْتَجُّوا بِقِسْمَتِهِ. وَحَكَى الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْغَزَالِيِّ وَتَصْحِيحَ مُقَابِلِهِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَطَبَقَتِهِ، فَقَدْ تَكُونُ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، فَإِذَا قَسَمَهَا فَقَدْ يَدَّعُونَ الْمِلْكَ مُحْتَجِّينَ بِقِسْمَةِ الْقَاضِي قَالَ: وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا ذَكَرَ الْقَوْلَ بِالْقِسْمَةِ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا الْقَوْلُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِالْمُوجَبِ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْبَيْعِ، وَلَا بِمُجَرَّدِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي قِيلَ هُنَا يَأْتِي هُنَاكَ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ، أَمَّا إذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَيُجِيبُهُمْ، وَاعْتَرَضَ ابْنُ سُرَيْجٍ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تُقَامُ وَتُسْمَعُ عَلَى خَصْمٍ وَلَا خَصْمَ هُنَا، وَأَجَابَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: بِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لَهُمْ بِالْمِلْكِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُمْ خَصْمٌ غَائِبٌ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لِيُحْكَمَ لَهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي الْجَوَابِ نَظَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يَكُونُ خَصْمٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ لَوْ حَصَلَ نُكُولٌ ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّدِّ لَا التَّعْدِيلِ اهـ. فَلْيُرَاجَعْ، وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ التَّعْدِيلَ بَيْعٌ وَلَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ آخِرَ الْبَابِ وَلِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ نَصِيبِهِ أَنْ يَفْسَخَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُوجَدُ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْإِفْرَازِ (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ إذْ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ هُنَا تَسْلِيطٌ وَلَا احْتِجَاجٌ بِفِعْلِ الْقَاضِي بِخِلَافِ قِسْمَتِهِ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَقَامُوا بَيِّنَةً) أَيْ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ إقَامَتِهَا بِالْيَدِ أَوْ بِنَحْوِ الِابْتِيَاعِ (قَوْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ إلَخْ) ، عِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهُ مِنْ الْخِيَارَيْنِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لِنَفْعِهِ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ بَيْعٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْقَدْرُ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ فِي مُقَابَلَتِهِ رَدٌّ فَإِنَّ الَّذِي مِنْهُ بِطَرِيقِ الْإِشَاعَةِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بَيْعٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَبِيعًا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَائِعًا مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ. اهـ وَحَيْثُ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ إلَخْ) وَلَمْ نَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ (قَوْلُهُ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ بَعْضَ مَا كَانَ لَهُ مِنْهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَيْ بِبَعْضِ مَا كَانَ لِلْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ أَيْ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ بَاقٍ مَعَ مَا ابْتَاعَهُ فَإِنَّهُ لَوْ أَخَذَ النِّصْفَ مَثَلًا فَقَدْ ابْتَاعَ مَا لِشَرِيكِهِ فِيهِ بِمَا لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ شَرِيكُهُ، وَالْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفِ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ النِّصْفُ شَائِعًا فَلَهُ فِي كُلِّ نِصْفٍ مِنْ الْكُلِّ نِصْفٌ شَائِعٌ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَا كَانَ لَهُ) أَيْ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُهُ بِمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ هُوَ فَالْبَيْعُ إنَّمَا وَقَعَ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ كُلٌّ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ لَا فِيهِ وَفِي حَقِّهِ هُوَ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ شَيْءٌ يُعْلَمُ مِمَّا بِالْهَامِشِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْقِسْمَةَ تُبَيِّنُ إلَخْ) كَالْمَالِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ الْمَقْبُوضَةُ دَيْنًا وَلَا نَجْعَلُهَا عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ، إذْ لَوْ قَدَّرْنَا ذَلِكَ لَمَا صَحَّ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَثَبَتَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ كَمَا إذَا تَقَاسَمَ شَرِيكَانِ حِصَّتَهُمَا وَتَرَكَا حِصَّتَهُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِرِضَاهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا إلَخْ لَعَلَّهُ إلْزَامٌ لِمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ مَعَ قَوْلِهِ إنَّهَا بَيْعٌ (قَوْلُهُ وَتَصْحِيحَ مُقَابِلِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِبَيِّنَةٍ وَسُمِعَتْ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى مِنْ خَصْمٍ لِلْحَاجَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ الْمَذْهَبُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ طُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا حُكْمٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِقَوْلِ ذِي الْحَقِّ. اهـ. حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا) أَيْ لَا بِالْمِلْكِ، إذْ قَدْ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ ابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ) أَجَابَ م ر وَحَجَرٌ بِأَنَّهَا سُمِعَتْ لِلْحَاجَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر

[باب العتق]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَكْفِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ (وَإِذْ يَمْتَنِعُ) أَيْ قِسْمَةُ الشَّيْءِ كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَالْقَنَاةِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرَيْنِ (هَايَا) أَيْ: نَاوَبَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةً أَوْ نَحْوَهَا، (إذَا تَوَافَقُوا) عَلَى ذَلِكَ كَمَا يُهَايِئُ بَيْنَهُمْ بِتَوَافُقِهِمْ فِيمَا لَا يَمْتَنِعُ قِسْمَتُهُ، إذْ الْقِسْمَةُ كَمَا تَرِدُ عَلَى الْأَعْيَانِ تَرِدُ عَلَى الْمَنَافِعِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ عَلَيْهَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهَا تُعَجِّلُ حَقَّ أَحَدِهِمْ وَتُؤَخِّرُ حَقَّ الْآخَرِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ؛ وَلِأَنَّ انْفِرَادَ أَحَدِهِمْ بِالْمَنْفَعَةِ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُعَاوَضَةِ وَالْمُعَاوَضَةُ لَا إجْبَارَ فِيهَا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ بِحَقِّ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ، أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، إذْ لَا حَقَّ لِلشَّرِكَةِ فِي الْعَيْنِ قَالَ: وَيَدُلُّ لِلْإِجْبَارِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ، وَمَا قَالَهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الثَّانِي، (وَيَرْجِعُ) كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ الْمُهَايَأَةِ، (إلَّا إذَا نَوْبَتَهُ اسْتَوْفَاهَا) دُونَ الْآخَرِ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْآخَرُ نَوْبَتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ مُنْتَهَاهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، إذْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ مَعَ قَوْلِهِ (قُلْتُ ضَعَّفُوا هَذَا لِمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ) لِلْحَاوِي (عَقِيبَهُ فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَرْجِعُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْمُهَايَأَةِ (مِنْهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتِمَّ نَوْبَتَاهُمَا) وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ إحْدَاهُمَا (فَغَرِّمَا) أَنْتَ (مُسْتَوْفِيًا نَصِيفَ أَجْرِ مِثْلِ مَا قَدْ كَانَ مُسْتَوْفِيَهُ) أَيْ: غَرِّمْ الْمُسْتَوْفِيَ (لِلْآخَرِ) نِصْفَ أَجْرِ مَا قَدْ كَانَ اسْتَوْفَاهُ، فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَأَنَّ كَلَامَ الْحَاوِي الْأَخِيرَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ، وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ الْأَخِيرُ عَلَى مَا إذَا رَجَعَ قَبْلَ تَمَامِ نَوْبَتِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا وَعُقَيْبَهُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْكَثِيرُ تَرْكُ الْيَاءِ، وَنُصَيْفٌ بِالْيَاءِ لُغَةٌ فِي نِصْفٍ بِتَرْكِهَا (وَلِلنِّزَاعِ) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَةِ وَالْمُهَايَأَةِ (لَا تَبِعْ) مِلْكَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَامِلُونَ، وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ (بَلْ آجِرِ) عَلَيْهِمْ وَوَزِّعْ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ. (تَتِمَّةٌ) لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْحَيَوَانِ اللَّبُونِ لِيُحْلَبَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا، وَلَا فِي الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ لِيَكُونَ ثَمَرَتُهَا لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا؛ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّفَاوُتِ، بَلْ طَرِيقُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يُبِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ مُدَّةً. (بَابُ الْعِتْقِ) بِمَعْنَى الْإِعْتَاقِ وَهُوَ إزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الْآدَمِيِّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: 13] ، وَقَوْلُهُ {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37] أَيْ: بِالْإِسْلَامِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَيْ: بِالْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ» ، وَتَظَاهَرَتْ النُّصُوصُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ، وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَيْسَ عَقْدَ قُرْبَةٍ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ تَعْلِيقَهُ الْعَارِيَ عَنْ قَصْدِ مَا ذُكِرَ كَالتَّدْبِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ خَبَرٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرَهُ. وَأَرْكَانُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ إثْبَاتُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِهِ شَيْئًا غَيْرَ الَّذِي عَرَفَهُ وَإِثْبَاتُ الِابْتِيَاعِ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ أَوْ نَحْوِهِ كَيَدِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ النَّوْبَةِ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ تِلْكَ النَّوْبَةِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ إيجَارُهَا وَأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَنْ الْمُهَايَأَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ نَوْبَتَهُ غَرِمَ بَدَلَ حِصَّةِ الْأَخِيرِ مِمَّا اسْتَوْفَاهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ م ر (قَوْلُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ مَا قَالَهُ مُنَافٍ لِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَا أَرْضًا اهـ. أَيْ فَإِنَّهُ لَا إجْبَارَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَأَتْبَاعِهِمَا وَقَالَ الْجَوْجَرِيُّ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ لَا يَدُلُّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَجَّرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةٍ تُؤَخَّرُ تِلْكَ الْعَيْنُ فِيهَا عَادَةً إذْ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَنْ قُرْبٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُسْتَأْجِرٌ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ هَلْ يُعَلِّقُهَا عَلَيْهِمَا أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمَا إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا؟ كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ أَنْ يُبِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ مُدَّةً) فَلَوْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ أَحَدِهِمَا مُدَّتَهُ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ نَظِيرَهَا فَهَلْ يَغْرَمُ بَدَلَ حِصَّةِ الْآخَرِ مِمَّا اسْتَوْفَاهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَهُ بِنَاءً عَلَى اسْتِيفَاءِ نَظِيرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْإِبَاحَةِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ بِالْبَدَلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْإِبَاحَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ؟ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ بِاسْتِيفَاءِ النَّظِيرِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ (بَابُ الْعِتْقِ) (قَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرَهُ) أَيْ: الْحَثِّ وَالْمَنْعِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَحْمِلَ مِلْكَ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ، وَقَدْ يُقَالُ حَاصِلُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ يَصِحُّ إعْتَاقُ مَنْ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَنَّهُ مِنْ الْبَيَانِ بِالْمَجْهُولِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ إلَخْ) يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ هُنَاكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْخِلَافَ الْمُفَادَ بِقَوْلِهِ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ أَنْ يُبِيحَ إلَخْ) وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ لِضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ مَعَ تَسَامُحِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ [بَابُ الْعِتْقِ]

ثَلَاثَةٌ: مُعْتِقٌ، وَعَتِيقٌ، وَصِيغَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (يَصِحُّ إعْتَاقُ) كُلِّ (مُكَلَّفٍ) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ كَافِرًا (مَلَكَ) مَا أَعْتَقَهُ فَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ، وَلَا غَيْرِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَلَا غَيْرِ الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْمُكَلَّفِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَك أَنْ تَحْمِلَ مَلَكَ عَلَى مِلْكِ الْإِعْتَاقِ فَيَشْمَلُ النَّائِبَ فِيهِ، وَيَخْرُجُ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، أَوْ أَجْنَبِيًّا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، أَوْ لِيَكُونَ الرَّقِيقُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ حَقٌّ لَازِمٌ كَجِنَايَةٍ، وَرَهْنٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْمُكَلَّفِ، وَلَا غَيْرِهِ. وَلَا يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ إلَّا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ، أَوْ كِنَايَةٍ كَمَا قَالَ: (بِلَفْظِ إعْتَاقٍ، وَتَحْرِيرٍ، وَفَكْ رَقَبَةٍ) أَيْ: بِمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا كَأَنْتَ عَتِيقٌ، أَوْ مُعْتَقٌ، أَوْ أَعْتَقْتُك، أَوْ حُرٌّ، أَوْ مُحَرَّرٌ، أَوْ حَرَّرْتُك، أَوْ مَفْكُوكُ الرَّقَبَةِ، أَوْ فَكَّيْتُهَا، أَوْ فَكَكْتهَا، فَلَوْ قَالَ: أَنْتَ إعْتَاقٌ، أَوْ تَحْرِيرٌ، أَوْ فَكُّ رَقَبَةٍ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَلَاقٌ، وَلَا أَثَرَ لِلْخَطَأِ بِالتَّذْكِيرِ، وَالتَّأْنِيثِ كَأَنْتِ حَرَّةٌ لِعَبْدِهِ، وَأَنْتَ حُرٌّ لِأَمَتِهِ. (وَقَوْلِهِ: يَا حُرُّ يَا آزَاذَ مَرْدَ) بِالْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ ثُمَّ زَايٍ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَمَعْنَى آزاذ حُرٌّ ومرد رَجُلٌ، وَهُمَا لَفْظَانِ فَارِسِيَّانِ، وَالْأَوَّلُ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى لِلثَّانِي فَكَأَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْحُرُّ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَجَمِ فِي تَقْدِيمِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ، وَالْمَعْنَى يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ بِمَا مَرَّ وَبِقَوْلِهِ: يَا حُرُّ، أَوْ يَا آزَاذَ مَرْدَ. (إنْ تَكُنْ مُنْتَفِيَا) عَنْهُ (قَرِينَةُ الْمَدْحِ وَقَصْدُ اسْمٍ سَلَفْ) فَإِنْ لَمْ يَنْتِفْ عَنْهُ ذَلِكَ بِأَنْ ادَّعَى قَصْدَ مَدْحِهِ بِذَلِكَ وَوُجِدَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تُشْعِرُ بِهِ، أَوْ ادَّعَى قَصْدَ نِدَائِهِ بِاسْمِهِ الْقَدِيمِ وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فَلَا عِتْقَ لِظُهُورِ احْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: وَهُوَ يَحُلُّ وَثَاقَهَا أَنْت طَالِقٌ، وَقَالَ: قَصَدْت طَلَاقَهَا مِنْهُ (وَ) بِقَوْلِهِ: أَنْتَ (ابْنِي إنْ أَمْكَنَ ذَا) أَيْ: كَوْنُهُ ابْنَهُ بِكَوْنِهِ أَصْغَرَ مِنْهُ بِمَا يَتَأَتَّى مَعَهُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ عُرِفْ) نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَكَذَّبَ) أَيْ: وَإِنْ كَذَّبَهُ (الْعَبْدُ) وَهُوَ مُكَلَّفٌ، وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لَا يَثْبُتُ فِي هَاتَيْنِ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ ابْنَهُ بِأَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ، أَوْ مِثْلَهُ سِنًّا، أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ بِمَا لَا يَتَأَتَّى مَعَهُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ لَمْ يَعْتِقْ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ، أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: يَا ابْنِي كَقَوْلِهِ: أَنْتَ ابْنِي لَكِنْ قِيَاسُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا فُرْقَةَ إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِنْتَهُ يَا بِنْتِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ عَادَةً لِلْمُلَاطَفَةِ، وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النِّدَاءَ يَكْثُرُ فِيهِ الْمُلَاطَفَةُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت حُرٌّ كَيْفَ شِئْت فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ تَوَقُّفُهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الْوَلَاءِ (وَبِالْكِنَايَهْ) أَيْ: يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ بِصَرِيحٍ كَمَا مَرَّ، وَبِكِنَايَةٍ كَقَوْلِهِ: (يَا حُرُّ لِلْمُسَمَّى بِهِ) حَالًا، أَوْ يَا (مَوْلَايَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ، أَوْ يَا (سَيِّدِي) كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ، أَوْ يَا (كَذْبَانُويَةَ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَجِنَايَةٍ وَرَهْنٍ) أَيْ: مَعَ إعْسَارِ الْمَالِكِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ ذِكْرُ الْمُكَلَّفِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَك أَنْ تَحْمِلَ إلَخْ، وَوَجْهُ التَّفْرِيعِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَالِكَ الْإِعْتَاقِ لَا يَكُونُ إلَّا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُهُ إشَارَةٌ إلَى زِيَادَةِ الشَّارِحِ قَوْلَهُ: مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ اسْمَ) سَلَفَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ يَكُنْ مُنْتَفِيًا إلَخْ) فَهَذَا صَرِيحٌ لَكِنَّهُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ فَإِنْ وُجِدَ الصَّارِفُ انْتَفَى الْعِتْقُ وَإِلَّا وُجِدَ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ الْعِتْقَ، أَوْ أَطْلَقَ لِصَرَاحَتِهِ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ كَحُرٍّ لِلْمُسَمَّى بِهِ حَالًا فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إلَّا إنْ قَصَدَ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّرِيحِ الَّذِي يَقْبَلُ الصَّرْفَ، وَالْكِنَايَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ اسْمَ سَلَفَ) أَيْ: كَانَ اشْتَهَرَ بِهِ، ثُمَّ غَيَّرَهُ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا قَيْدٌ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ الِاسْمَ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ لَا يَعْتِقُ بَاطِنًا (قَوْلُهُ: بِأَنْ ادَّعَى إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي الْعِتْقُ إلَّا إنْ ادَّعَى فَلَوْ لَمْ يَدَّعِ وَوُجِدَ مَعَهُ الْقَرِينَةُ يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ، وَلَعَلَّهُ لِصَرَاحَتِهِ لَا يَعْمَلُ بِالصَّارِفِ إلَّا إذَا ادَّعَاهُ (قَوْلُهُ: فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا، وَقَالَ زي: إنْ أَرَادَ الْمُلَاطَفَةَ فَلَا عِتْقَ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ. اهـ. ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الصَّرِيحِ الَّذِي يَقْبَلُ الصَّرْفَ إنْ أَرَادَ الْمُلَاطَفَةَ لَا عِتْقَ وَإِلَّا عَتَقَ سَوَاءٌ قَصَدَ الْعِتْقَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلَا مَوْقِعَ لِقَوْلِهِ: بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ إذْ الْكِنَايَةُ لَا عِتْقَ فِيهَا إلَّا بِالْقَصْدِ (قَوْلُهُ: فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِطَرِيقِ الْمُؤَاخَذَةِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ) قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: يَعْتِقُ فِي الْحَالِ) أَيْ: بِلَا مَشِيئَةٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتَ حُرٌّ إيقَاعٌ لِلْعِتْقِ فِي الْحَالِ، وَقَوْلُهُ: كَيْفَ شِئْت مَعْنَاهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ شِئْت، وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَهُ بِصِفَةٍ وَهَذَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ الْمُوَافِقُ لِمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ وَالْقَفَّالِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. وَأَشَارَ م ر فِي حَاشِيَتِهِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: كذبانويه)

الْمُفَسَّرَهْ سَيِّدَةً) أَيْ: بِسَيِّدَةٍ (لِبَيْتِهَا مُدَبِّرَهْ) ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَاللَّفْظَةُ الْمَذْكُورَةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَبِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ فَارِسِيَّةٌ، وَمِثْلُهَا كذبانوى بِلَا هَاءٍ، وتوكذبانومنى بِضَمِّ التَّاءِ، ومني بِتَخْفِيفِ النُّونِ الْمَكْسُورَةِ مَعْنَاهُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمُتَكَلِّمِ (قُلْتُ وَعَنْ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ) الْغَزَالِيِّ وَالْقَاضِي (رُوِيَ) أَنَّهُ (لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِذِي) أَيْ: بِلَفْظِ كُلٍّ مِنْ سَيِّدِي، وَكَذَبَا (وَإِنْ نُوِيّ) بِهَا الْعِتْقَ فَلَا تَكُونُ كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ السُّؤْدُدِ، وَتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْعِتْقَ (وَ) مِثْلُ (كَلِمِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ) صَرِيحُهَا، وَكِنَايَتُهَا لِإِشْعَارِ كَلِمِ الطَّلَاقِ بِإِزَالَةِ الْقَيْدِ، وَاقْتِضَاءِ كَلِمِ الظِّهَارِ التَّحْرِيمَ، وَيُسْتَثْنَى قَوْلُهُ: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ، أَوْ مُظَاهِرٌ لِمَا سَيَأْتِي، وَكَذَا لَفْظُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ لِاسْتِحَالَتِهِمَا فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (لَا فِي) قَوْلِهِ: (أَنَا حُرٌّ مِنْكَ) فَلَيْسَ كِنَايَةً فِي الْعِتْقِ بِخِلَافِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ فَكِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ (وَالْفَرْقُ انْجَلَا) بِشُمُولِ الزَّوْجِيَّةِ لِلزَّوْجَيْنِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت حُرٌّ مِثْلَ هَذَا الْعَبْدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَعْتِقَ لِعَدَمِ حُرِّيَّةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى حُرِّيَّةِ الْخَلْقِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَنْبَغِي عِتْقُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت حُرٌّ مِثْلَ هَذَا، وَالْمُشَارُ إلَيْهِ عَبْدُهُ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُمَا لَا يَعْتِقَانِ، وَيُحْتَمَلُ عِتْقُهُمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ عِتْقُهُمَا. (وَقَوْلُهُ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ تَلِدْ) هـ أَمَتِي (حُرٌّ يَحِلُّ الْعِتْقُ) الْمُعَلَّقُ وَلَدٌ (مَيِّتٌ وُجِدْ) مِنْهَا فَتَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ حَتَّى لَا يَعْتِقُ الْمَوْلُودُ الْحَيُّ بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ فَدَخَلَ اثْنَانِ مَعًا ثُمَّ ثَالِثٌ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الثَّالِثُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الِاثْنَانِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ أَوَّلُ دَاخِلٍ، وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ عَتَقَ الثَّالِثُ وَلَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ لَا غَيْرُهُ عَتَقَ عَلَى الْأَصَحِّ (وَدُونَ عَكْسٍ حَمْلُهُ لَهَا تَبَعْ) أَيْ: وَحَمْلُ الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ إذَا كَانَ لِمَالِكِهَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ، وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا دُونَ الْعَكْسِ فَلَا تَتْبَعُ الْأُمُّ الْحَمْلَ بِإِعْتَاقِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ، وَإِنَّمَا صَحَّ الْعِتْقُ فِي هَذِهِ وَفِي صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِمَا فِي الْبَيْعِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَا يَتْبَعُهَا إذْ لَا تَبَعِيَّةَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَالِكِ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ: تَبَعْ أَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ تَبَعًا لَهَا لَا سِرَايَةً؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَشْقَاصِ لَا فِي الْأَشْخَاصِ وَإِلَّا لَتَبِعَتْ الْأُمُّ الْحَمْلَ فِي الْعِتْقِ، وَمَحَلُّ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْحَمْلِ وَحْدَهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ حَامِلًا، وَالْحَمْلُ مُضْغَةً فَقَالَ: أَعْتَقْت مُضْغَةَ هَذِهِ الْأَمَةِ كَانَ لَغْوًا؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَغْوٌ وَلَوْ قَالَ: مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَهِ حُرٌّ فَهُوَ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْوَلَدَ انْعَقَدَ حُرًّا فَتَصِيرُ الْأُمُّ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ حَتَّى يُقِرَّ بِوَطْئِهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ وَطْءٍ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ كَافٍ وَصَوَابُهُ حَتَّى يُقِرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الْمُضْغَةَ مِنْهُ. قَالَ وَقَوْلُهُ: مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَةِ حُرٌّ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِقْرَارِ فَقَدْ يَكُونُ لِلْإِنْشَاءِ كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْت مُضْغَتَهَا أَيْ: فَيَلْغُو لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا صَوَّبَهُ غَيْرُ كَافٍ أَيْضًا حَتَّى يَقُولَ: عَلَقْت بِهَا فِي مِلْكِي، أَوْ نَحْوَهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْإِقْرَارِ. (وَحُكْمُهُ) أَيْ: الْإِعْتَاقِ (بِعِوَضٍ كَأَنْ خَلَعْ) أَيْ: كَالْخُلْعِ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ، وَمِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدْعِي مُعَاوَضَةٌ نَازِعَةٌ إلَى جَعَالَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ عَتَقَ، وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ، أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مَثَلًا مِنْ الْآنِ وَتَعَذَّرَتْ بِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ رَجَعَ بِقِيمَةِ الرَّقَبَةِ لَا بِأَجْرِ مِثْلِ الْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْخُلْعِ، وَلَا يَقْدَحُ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ كَوْنُ الْعِوَضِ خَمْرًا، أَوْ نَحْوَهُ بَلْ يَرْجِعُ إلَى الْقِيمَةِ، وَلَا كَوْنُ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ الِاسْمِ الْحَاضِرِ الَّذِي لَمْ يُهْجَرْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعِتْقِ مِنْ قَصْدِهِ فَإِنْ قَصَدَ النِّدَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلَا عِتْقَ (قَوْلُهُ: وَدُونَ عَكْسٍ حَمْلُهُ) أَيْ: مَالِكُهَا أَيْ: حَمْلُهَا الْمَمْلُوكُ لَهُ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ لِمَالِكِهَا) هَذَا مَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي حَمْلُهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ خَلَعَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُلْتَمِسُ أَجْنَبِيًّا ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِثْبَاتِ الْهَاءِ وَحَذْفِهَا بِمَعْنَى صَاحِبِ الْبَيْتِ. اهـ. حَاشِيَةُ أَنْوَارٍ (قَوْلُهُ: وتوكذبا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كذبانوى أَيْ: وَمِثْلُهَا أَيْضًا توكذبانو وَمَعْنَى توانت وكذبانو سَيِّدُهُ وَمَعْنَى مِنِّي لِي أَيْ: أَنْتِ سَيِّدَةٌ لِي. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الصِّفَةِ) صَرِيحٌ فِي عِتْقِ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ زَمَنِ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ لِقَوْلِهِمْ لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْجَنِينِ إلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَيِّتِ إنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ، ثُمَّ هَلْ يَكْفِي مُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ سِتَّةٍ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: يَتْبَعُهَا) وَلَوْ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ) أَيْ: بَعْدَ بُلُوغٍ، أَوْ إنَّ نَفْخَ الرُّوحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ كَافٍ) ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقْرَارِ بِوَطْئِهَا لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْهُ لِجَوَازِ كَوْنِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْحَمْلِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَلَقْت بِهَا فِي مِلْكِي) عِبَارَةُ م ر

الْعَبْدِ مَغْصُوبًا، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ تَمْلِيكًا؛ لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَقْصُودِ. (فَأَمْرُهُ) لِغَيْرِهِ (بِعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهْ أَوْ عَبْدِهِ عَلَى كَذَا أَوْ) بِعِتْقِ (أَمَتِهْ) عَلَى كَذَا (فَإِنَّ إعْتَاقَهُمْ) أَيْ: الثَّلَاثَةِ (امْتِثَالَا) لِلْأَمْرِ (وَيَنْفُذُ وَاسْتَحَقَّ) الْمَالِكُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ قَالَ: فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ عَنِّي أَمْ عَنْك أَمْ أَطْلَقَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي لَكِنْ لَا يَقَعُ عَنْهُ إلَّا فِي قَوْلِهِ: عَنِّي (لَا إنْ قَالَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَعْتِقْ عَبْدَك، أَوْ أَمَتَك، أَوْ مُسْتَوْلَدَتَك (مَجَّانًا) فَأَجَابَهُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ نَفَذَ الْعِتْقُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ عِوَضًا فَإِنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعِوَضِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ، أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ بِنَاؤُهُمْ عَلَى الْإِذْنِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ دُونَ شَرْطِ الرُّجُوعِ اسْتِحْقَاقُهُ فِي صُورَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ بِأَنْ قَالَ: أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ ثَابِتٌ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ لَا فِي غَيْرِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُوجِبُ ثَوَابًا (أَوْ) قَالَ: أَعْتِقْ (عَنِّي مُسْتَوْلَدَتَكْ) بِكَذَا فَأَجَابَهُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ نَفَذَ الْعِتْقُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ لِامْتِنَاعِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَيَلْغُو قَوْلُهُ: عَنِّي، وَقَوْلُ الْمُعْتِقِ عَنْك فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمُعْتِقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَأَجَابَهُ يَقَعُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي سَوَاءٌ ذَكَرَ عِوَضًا أَمْ لَا كَمَا عُرِفَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ جُعِلَ الْعَبْدُ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ لِيَصِحَّ إعْتَاقُهُ كَمَا جُعِلَ عِنْدَ ذِكْرِهِ كَالْمَبِيعِ الْمَقْبُوضِ حَتَّى يُحْكَمَ بِاسْتِقْرَارِ عِوَضِهِ، وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَذَكَرُوا بِنَاءً عَلَى هَذَا أَنَّ إعْتَاقَ الْمَوْهُوبِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ جَائِزٌ. (وَالْعِتْقُ) فِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي (رُتِّبَ) عَلَى الْمِلْكِ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ (إذْ بِإِعْتَاقٍ مَلَكْ) أَيْ: لِأَنَّ الْمُسْتَدْعِي يَمْلِكُ الرَّقِيقَ بِإِعْتَاقِهِ، وَيَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ تَقَدُّمِ مِلْكِهِ عَلَى تَمَامِ التَّلَفُّظِ بِالْإِعْتَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقَدُّمِ مَا يُوجِبُهُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ، وَلَا حُصُولُهُمَا مَعًا لِتَنَافِيهِمَا فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُ تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ الْعِتْقُ عَنْ الْإِعْتَاقِ بِمَا يُوجَدُ فِيهِ الْمِلْكُ قَالَ الْإِمَامُ: وَسَبَبُ تَأَخُّرِهِ أَنَّهُ إعْتَاقٌ عَنْ الْغَيْرِ وَمَعْنَاهُ نَقْلُ الْمِلْكِ إلَيْهِ، وَإِيقَاعُ الْعِتْقِ بَعْدَهُ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الْعِتْقُ عَنْ الْإِعْتَاقِ كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْت عَبْدِي عَنْك بِكَذَا فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالْقَبُولِ، ثُمَّ الْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي، وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ إذَا اتَّصَلَ الْجَوَابُ بِالْخِطَابِ وَإِلَّا فَيَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ، وَلَا عِوَضَ. (وَ) لَوْ قَالَ السَّيِّدُ: (أَحَدُ) هَذَيْنِ (الْعَبْدَيْنِ حُرٌّ بِكَذَا فَقَبِلَا وَأَيِسَ الْبَيَانَ ذَا) أَيْ: وَأَيِسَ الْعَبْدُ عَنْ الْبَيَانِ الشَّامِلِ لِلتَّعْيِينِ بِأَنْ مَاتَ السَّيِّدُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ، أَوْ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ نُقِمْهُ مَقَامَهُ فِي الْبَيَانِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ (فَقِيمَةُ الْقَارِعْ) وَهُوَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَاجِبَةً (عَلَيْهِ) لِسَيِّدِهِ لِفَسَادِهِ الْمُسَمَّى بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ، وَتَعَلُّقِهِ بِالْقَبُولِ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فَقَبِلَا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بِقَبُولِهِ وَحْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِقَبُولِهِمَا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ إنْ شِئْتُمَا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا إذَا شَاءَا جَمِيعًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قَصَدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْتَمَسَ الْعِتْقَ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ، أَوْ حُرٍّ، وَصَرَّحَ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ، أَوْ الْحُرِّيَّةِ جَرَى فِيهِ مَا قَرَّرُوهُ فِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: مُسْتَوْلَدَتِهِ) أَيْ: الْغَيْرِ، وَكَذَا الضَّمِيرَانِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَحَقَّ الْمَالِكُ الْعِوَضَ) قَالَ الشَّارِحُ: وَيَكُونُ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ افْتِدَاءً كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ: أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي) لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي عَلَى كَذَا، ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ نَفَذَ الْعِتْقُ، وَلَا يَقَعُ عَنْهَا، وَرَجَعَ الْمُسْتَدْعِي بِالْأَرْشِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُوجِبُ ثَوَابًا) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا قَالَ لَهُ: عَنِّي وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْأَمْثِلَةِ فَهُوَ مُرَادُهُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ فَلَا تَجْرِي الْأَوْجُهُ فِي لُزُومِ الْعِوَضِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَا يُوجَدُ فِيهِ الْمِلْكُ) أَيْ: بِزَمَنٍ يُوجَدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إذَا اتَّصَلَ الْجَوَابُ) أَيْ: جَوَابُ الْمَالِكِ بِقَرِينَةِ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَيِسَ الْبَيَانَ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ يَأْسٌ بِأَنْ بَيَّنَ السَّيِّدُ، ثُمَّ قَدْ يَخْفَى هَذَا التَّعْلِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيَانِ مَعَ الْيَأْسِ بِأَنْ أَرَادَ مُعَيَّنًا، وَحَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ بَيَانِهِ بِمَوْتِهِ، وَلَا وَارِثَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُهِمِّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بِإِبْهَامِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ: إنْ أَرَادَ الْإِبْهَامَ لَفْظًا أَشْكَلَ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَى مَا قَالَهُ فَلَزِمَ الْمُسَمَّى لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ لَفْظًا وَمُقْتَضَاهُ الْفَسَادُ الْمُنَافِي لِلُّزُومِ الْمُسَمَّى، وَإِنْ أَرَادَ الْإِبْهَامَ حَقِيقَةً بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنًا أَشْكَلَ قَوْلُهُ السَّابِقُ الشَّامِلُ لِلتَّعْيِينِ حَيْثُ عَمَّمَ الْمَسْأَلَةَ، وَجَعَلَهَا شَامِلَةً لِقَصْدِ الْمُعَيَّنِ سم. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) قَالَ فِي ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَقْت بِهَا مِنِّي فِي مِلْكِي. اهـ. لَكِنْ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنْ يَضُمَّ هَذَا لِمَا سَبَقَ وَمَا سَبَقَ فِيهِ مِنِّي. (قَوْلُهُ: فَقَبِلَا) أَيْ: فَوْرًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ مُفَادُ الْفَاءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَلَمْ نُقِمْهُ مَقَامَهُ فِي الْبَيَانِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ بِلَا خِلَافٍ. (قَوْلُهُ: لِقُوَّتِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْقَبُولِ) وَهَذَا كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ عَبْدًا طَلُقَتْ وَلَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بَلْ يَرُدُّهُ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَوَجْهُ الْمَنْقُولِ النَّظَرُ إلَى اللَّفْظِ دُونَ النِّيَّةِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ

أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ، وَعَلَى مَا قَالَهُ يَلْزَمُ الْمُسَمَّى (وَ) مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ رَقِيقٍ شَائِعًا كَنِصْفٍ وَرُبْعٍ، أَوْ مُعَيَّنًا كَيَدٍ وَرِجْلٍ (سَرَى) أَيْ: الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِعْسَرًا لِقُوَّتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ» ، وَأَمَّا رِوَايَةُ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» فَمُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ كَمَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ (مُخْتَارُهُ أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا) أَيْ: سَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ لِلْمَالِكِ الْمُحَرَّرِ، أَوْ الْمَأْذُونِ فِي التَّحْرِيرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُخْتَارَ مَأْذُونِهِ مُخْتَارُهُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ بَلْ ذِكْرُهُ مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ السِّرَايَةَ فِيمَا لَوْ تَوَكَّلَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ وَقُلْنَا: بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يَعْتِقُ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا الْبَحْثُ مِنْ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ وَاحِدًا مُعَيَّنًا أَمْ لَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَحْثٍ بَلْ هُوَ تَحْرِيزٌ لِمَحَلِّ قَبُولِ الِاثْنَيْنِ، وَمَحَلِّ قَبُولِ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ مَعَ قَصْدِ الْمُعَيَّنِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الِاثْنَيْنِ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ) أَيْ: أَوْ مُخْتَارُ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا (قَوْلُهُ: إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ) هَلَّا قَالَ: إلَى بَاقِيهِ، أَوْ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي إلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ صِلَةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَرَى كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ تَوَكَّلَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَهُ لِلْمُوَكِّلِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ وَكَّلَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لِجَمِيعِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْخِصِّيصَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَيُّ النَّصِيبَيْنِ أَعْتَقَ قُدِّمَ عَلَى صَاحِبِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلَ عَتَقَ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ فَقَطْ فَهَلْ تَنْتَفِي السِّرَايَةُ مُطْلَقًا عَنْ بَاقِي نَصِيبِهِ وَعَنْ نَصِيبِ الْوَكِيلِ؟ (قَوْلُهُ: فِي عِتْقِ عَبْدٍ) أَيْ: عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَغَيْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ: إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ غَيْرُ شَرِيكٍ فَإِنْ كَانَ شَرِيكًا سَرَى الْعِتْقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي هُوَ الْوَكِيلُ هَذَا حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَسْأَلَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ) أَيْ: بَعْضَهُ يَعْتِقُ وَهُوَ أَيْ: ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ: إنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَيِسَ مِنْ الْبَيَانِ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذُكِرَ هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الْبَيَانِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ بَيَّنَ السَّيِّدُ، أَوْ وَارِثُهُ مَا قَصَدَهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ إذْ لَا يُعْلَمُ قَصْدُهُ لَهُ إلَّا بِبَيَانِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إيرَادُ الشَّارِحِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَمَنُ الْعَبْدِ) أَيْ: قِيمَتُهُ وَعَبَّرَ بِالْعَبْدِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّهُ بِانْضِمَامِهِ لِقِيمَةِ الشِّرْكِ الَّذِي لَهُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ تَمَامَ قِيمَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ شَيْءٌ لَكِنْ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ أَوْجَبَ تَنْفِيذَ مَا أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ السِّرَايَةُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِتْقُهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَأَيْضًا عِتْقُ السِّرَايَةِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْمُوَكِّلِ

عَدَمُهَا وَاعْتُبِرَ الِاخْتِيَارُ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَعِنْدَ انْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ لَا صُنْعَ مِنْهُ يُعَدُّ إتْلَافًا، وَالْعِتْقُ الْمُخْتَارُ (كَجُزْءِ بَعْضٍ اشْتَرَى، أَوْ قَبْلَا وَصِيَّةً، أَوْ هِبَةً لِلْجُزْءِ) أَيْ: كَأَنْ اشْتَرَى جُزْءَ بَعْضِهِ الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ، أَوْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ بِهِ، أَوْ الْهِبَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهَا تَمَلُّكَاتٌ اخْتِيَارِيَّةٌ تَسْتَعْقِبُ الْعِتْقَ فَكَانَتْ كَالتَّلَفُّظِ بِهِ اخْتِيَارًا فَيَسْرِي وَكَأَنْ اتَّهَبَ الْمُكَاتَبُ جُزْءَ بَعْضِهِ، أَوْ اشْتَرَاهُ حَيْثُ يَصِحُّ، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَسْرِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْإِمَامِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ الْقَفَّالِ عَدَمُ السِّرَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بِاخْتِيَارِهِ بَلْ ضِمْنًا، وَلِلْأَوَّلِ مَنْعُهُ فَإِنَّهُ مِثْلُ الشِّرَاءِ، وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ، وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْحُرِّ يَعْقُبُهَا الْعِتْقُ بِخِلَافِهَا مِنْ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ اتَّهَبَ السَّفِيهُ جُزْءَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، أَوْ قَبِلَ وَصِيَّتَهُ فَفِي السِّرَايَةِ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ لُزُومِ الْقِيمَةِ لَهُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِاخْتِيَارِ الْعِتْقِ مَا يَعُمُّ اخْتِيَارَ سَبَبِهِ (لَا إرْثٍ وَ) لَا (مَا بِالْعَيْبِ ذُو ارْتِدَادِ) أَيْ: لَا كَإِرْثِ جُزْءِ بَعْضِهِ، وَلَا ارْتِدَادٍ بِعَيْبٍ فَلَوْ وَرِثَ جُزْءَ بَعْضِهِ، أَوْ ارْتَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ كَأَنْ بَاعَ بَعْضَ ابْنِ أَخِيهِ بِثَوْبٍ وَمَاتَ وَوَارِثُهُ أَخُوهُ فَوَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا رَدَّهُ وَرَجَعَ بَعْضُ ابْنِهِ إلَيْهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ، وَأَمَّا الرَّدُّ؛ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ رَدُّ الثَّوْبِ لَا اسْتِرْدَادُ الْبَعْضِ، وَعَدَمُ السِّرَايَةِ فِيهِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قُبَيْلَ الْخَاصَّةِ الثَّالِثَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِيهَا هُنَا أَنَّهُ يَسْرِي، أَمَّا إذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بِعَيْبٍ فَلَا سِرَايَةَ قَطْعًا كَالْإِرْثِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ كَأَنْ، أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ، وَقَبِلَ الْأَخُ الْوَصِيَّةَ عَتَقَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ، وَلَا سِرَايَةَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الشِّقْصُ فِي مِلْكِ الْمُوَرِّثِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ، وَلَوْ مَلَكَ جُزْءَ بَعْضِهِ بِتَعْجِيزِ مُكَاتَبِهِ بِأَنْ اشْتَرَى جُزْءَ بَعْضِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ عَجَّزَهُ السَّيِّدُ فَلَا سِرَايَةَ عَلَى الْأَصَحِّ إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّمَلُّكَ وَإِنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ، وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ وَيُفَارِقُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ الرَّدَّ يَسْتَدْعِي حُدُوثَ مِلْكٍ أَبَدًا فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ بِخِلَافِ التَّعْجِيزِ. (وَإِذْ فَنِيَ) أَيْ: وَلَا كَعِتْقِ جُزْءِ عَبْدٍ حِينَ مَوْتِهِ بِأَنْ عَلَّقَ السَّيِّدُ بِمَوْتِهِ عِتْقَ جُزْءِ عَبْدٍ لَهُ، أَوْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ، وَكَذَا لَوْ، أَوْصَى بِعِتْقِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِالْمُوَافَقَةِ وَهَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِ الْحَاوِي لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ وَبَعْدَ مَوْتٍ وَيُفْهَمُ مِنْهُ حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا بِالْمُوَافَقَةِ، أَوْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ لَكِنْ يَدْخُلُ فِيهِ، وَفِي مَفْهُومِ كَلَامِ النَّظْمِ مَا لَيْسَ مُرَادًا وَهُوَ مَا لَوْ، أَوْصَى لَهُ بِجُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَنْ، أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ ابْنِهِ فَمَاتَ وَقَبِلَ وَارِثُهُ الْوَصِيَّةَ عَتَقَ الشِّقْصُ عَلَى الْمَيِّتِ وَسَرَى إنْ كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِقِيمَةِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ قَبُولَ وَارِثِهِ كَقَبُولِهِ حَيًّا فَكَأَنَّهُ مُخْتَارُهُ (حَالًا) أَيْ: سَرَى الْعِتْقُ فِي حَالِ الْإِعْتَاقِ أَيْ: بِمُجَرَّدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَذْلِ الْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْمَذْكُورُ مِنْ السِّرَايَةِ بِرّ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُهُ فِي عِتْقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَوْ نَفَّذْنَا بَعْضَهُ بِالسِّرَايَةِ لَمَا أَجْزَأَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَاحْتَاجَ الْمَالِكُ إلَى نِصْفِ رَقَبَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا: يَعْتِقُ النِّصْفُ فَقَطْ فَإِنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ يُمْكِنُ عِتْقُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ السِّرَايَةِ أَنَّهُ لَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ النِّصْفَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ سَرَى إلَى نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَتِهِ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَعُلِمَ إلَخْ دَفْعُ اسْتِشْكَالِ صَاحِبِ الْمُهِمَّاتِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ) قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ: يُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ عَلَى مَا إذَا أَعْتَقَ بِأَدَائِهِ النُّجُومَ، وَمَا فِيهِمَا عَنْ الْقَفَّالِ عَلَى مَا إذَا أَعْتَقَ بِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ. (قَوْلُهُ: هُوَ مُقْتَضَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِيهَا هُنَا إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ) أَيْ: فِي أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ جُعِلَ لِلسَّيِّدِ بِدُونِ قَصْدِهِ، وَلَا سِرَايَةَ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ فِيهَا (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِقِيمَةِ الْبَاقِي) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ صَحِيحًا حَالَةَ مَوْتِ الْمُوصِي بِحَيْثُ يَنْفَدُ تَبَرُّعُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ، وَاسْتَمَرَّ يَسَارُهُ سَرَى إلَى بَاقِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ السِّرَايَةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِقَبُولِ وَارِثِهِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ قَبُولِهِ كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ اُعْتُبِرَتْ السِّرَايَةُ

فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّ يَسَارَهُ بِقِيمَةِ الْبَاقِي جُعِلَ كَمِلْكِهِ لِلْبَاقِي فِي اقْتِضَاءِ السِّرَايَةِ (كَفِي الْإِيلَادِ) لِلْأَمَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْرِي مَعَ يَسَارِهِ حَالَ الْعُلُوقِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْبَذْلِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ عَلَيْهِ الْعِتْقَا عَلَّقَ) أَيْ: سَرَى الْعِتْقُ، وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِتْقَ نَصِيبِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِ الْآخَرِ فَأَعْتَقَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مَعَ يَسَارِهِ فَلَوْ قَالَ: لَهُ إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ بَاقِيهُ بِالسِّرَايَةِ لَا بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهَا قَهْرِيَّةٌ لَا مَدْفَعَ لَهَا وَمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ قَابِلٌ لِلدَّفْعِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعَلَّقِ بِالتَّعْلِيقِ، وَعَلَى الْمُنَجَّزِ بِالتَّنْجِيزِ (لَا مَعِيَّةً وَسَبْقَا) أَيْ: لَا إنْ عَلَّقَ عِتْقَ نَصِيبِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِمَعِيَّةٍ، أَوْ سَبْقٍ كَأَنْ قَالَ: لَهُ إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَهُ، أَوْ قَبْلَهُ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلَا سِرَايَةَ بَلْ يَعْتِقُ عَنْ كُلٍّ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعِيَّةَ تَمْنَعُ السِّرَايَةَ، وَالْقِبْلِيَّة مُلْغَاةٌ مَعَ يَسَارِ الْمُعَلِّقِ لِاسْتِحَالَةِ الدَّوْرِ الْمُسْتَلْزِمِ هُنَا سَدَّ بَابِ عِتْقِ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ، وَمَعَ إعْسَارِهِ فَلَا سِرَايَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ (خِلَافَ تَدْبِيرٍ) بِأَنْ دَبَّرَ بَعْضَ رَقِيقِ بَاقِيهِ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا يَقْتَضِي السِّرَايَةَ؛ وَلِأَنَّهُ إمَّا وَصِيَّةٌ، أَوْ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا بَعِيدٌ عَنْ السِّرَايَةِ، وَقَوْلُهُ: (إلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ وَ) مِنْ الْمِلْكِ (لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ) صِلَةُ سَرَى أَيْ: وَسَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ إلَى بَاقِي مِلْكِ الْمُعْتِقِ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ لَهُ وَإِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا، فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (يَسْرِي) تَكْرَارٌ (وَإِنْ كَاتَبَ) شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ كَأَنْ كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ الرَّقِيقَ الْمُشْتَرَكَ، ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ (إنْ عَجْزٌ بَدَا) أَيْ: عِنْدَ ظُهُورِ عَجْزِهِ عَنْ النُّجُومِ لَا فِي الْحَالِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ حُرِّيَّةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِفَوَاتِ الْوَلَاءِ، وَعَلَى الْمُكَاتَبِ بِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ (أَوْ رَهَنَ أَوْ دَبَّرَ) الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَيْهِ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ كَالْقِنِّ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ فَكَذَا فِي التَّقْوِيمِ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمَالِكِ فَتَنْتَقِلُ الْوَثِيقَةُ إلَى الْقِيمَةِ كَحَقِّ الشَّرِيكِ (لَا إنْ أَوْلَدَا) أَيْ: الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُوَلِّدِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَى مَنْ سَرَى عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ لَا تَقْبَلُ الِانْتِقَالَ، وَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا فِي الْمَوْقُوفِ وَإِنَّمَا يَسْرِي الْعِتْقُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ (بِقَدْرِ فَاضِلِ الَّذِي تَرَكْنَا) هـ (لِمُفْلِسٍ) مِنْ مَالِهِ فَيُبَاعُ لِلسِّرَايَةِ كُلُّ مَا يُبَاعُ لِلْمُفْلِسِ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَخَادِمِهِ، وَكُلِّ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَدَسْتِ ثَوْبٍ لَائِقٍ بِهِ، وَسُكْنَى يَوْمِهِ كَمَا مَرَّ فِي التَّفْلِيسِ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَالدَّيْنِ لِتَنَزُّلِ الْإِعْتَاقِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مَا يَفِي بِقِيمَتِهِ سَرَى بِقَدْرِ مَا يَفْضُلُ كَبَدَلِ الْمُتْلَفِ؛ وَلِأَنَّهُ يُقِرُّ بِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ (لَا) قَدْرِ فَاضِلِ (دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى) فَيَصْرِفُ مَا هُوَ مَرْصَدٌ لَهُمَا لِلسِّرَايَةِ كَالزَّكَاةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذُ التَّصَرُّفِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ لَازِمٌ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَلَا يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ بِيعَ فَلَا سِرَايَةَ، وَذِكْرُ دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ (مُعْتَبَرًا) فِي التَّقْوِيمِ (قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَمَّا فِيهِ فَيُعْتَبَرُ تَقْوِيمُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ السِّرَايَةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ فَإِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ) أَخْرَجَ الْمُعْتِقَ (قَوْلُهُ: إنْ عَجْزٌ بَدَا) الْمُرَادُ أَنَّهُ بِالْعَجْزِ تَتَبَيَّنُ السِّرَايَةُ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَا قَدْرِ فَاضِلِ دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى) أَيْ: لَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْفَاضِلِ عَنْهُمَا حَتَّى يَلْزَمَ عَدَمُ صَرْفِ الْمَرْصَدِ لَهُمَا فِيهَا بَلْ يُصْرَفُ الْمَرْصَدُ لَهُمَا فِيهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنُ بَلْ يُصْرَفُ مَا هُوَ مَرْصَدٌ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ لِلسِّرَايَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكَذَلِكَ لَا يَبْقَى لَهُ غَيْرُ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا) أَيْ: مِنْ الزَّكَاةِ وَالْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: لَوْ بِيعَ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ بِرّ، وَقَوْلُهُ: فَلَا سِرَايَةَ بِوَجْهِ سَبْقِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ) مُرَادُهُ أَنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي الْفَاصِلِ عَمَّا يَتْرُكُهُ لِلْمُفْلِسِ لَيْسَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الثُّلُثِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا مَعِيَّةً وَسَبْقًا) خَرَجَ الْبَعْدِيَّةَ كَأَنْ قَالَ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ بَعْدَهُ فَهِيَ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلَوْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ قَبْلُ لَوَفَّى بِمَفْهُومِ الْمُصَنِّفِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: الدَّوْرِ) وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الْمَقُولُ لَهُ فِي نَصِيبِهِ لَعَتَقَ نَصِيبُ الْقَائِلِ قَبْلَهُ، وَلَوْ عَتَقَ لَسَرَى، وَلَوْ سَرَى لَبَطَلَ عِتْقُهُ فَيَلْزَمُ مِنْ نُفُوذِهِ عَدَمُ نُفُوذِهِ، وَهَذَا يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَى الْمَالِكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي إعْتَاقِ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَمَّا اسْتَلْزَمَ الدَّوْرُ ذَلِكَ أَبْطَلَ الْأَصْحَابُ الْعَمَلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ) وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّعْلِيقِ مَعَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَعْتِقَ عَنْ الْمُنَجَّزِ نِصْفَهُ بِالتَّنْجِيزِ، وَنِصْفَهُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ إلَخْ وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّا إذَا أَلْغَيْنَا قَوْلَهُ قَبْلَهُ صَارَ كَالْإِطْلَاقِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْقَبْلِيَّةَ الْمَعِيَّةُ فَبَطَلَتْ الْقَبْلِيَّةَ لِمَا ذُكِرَ، وَبَقِيَتْ الْمَعِيَّةُ لِعَدَمِ التَّلَازُمِ فِي الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ) أَيْ: لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ عَتَقَ

[باب التدبير]

اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا، وَتَعَذَّرَ تَقْوِيمُ الرَّقِيقِ لِمَوْتِهِ، أَوْ غَيْبَتِهِ، أَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ أَخَذَ (بِحَلِفِ الْغَارِمِ) لَهَا كَمَا فِي قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ تَلَفِهِ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ فُصِلَ الْأَمْرُ بِمُرَاجَعَةِ الْمُقَوِّمِينَ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةٍ تَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ، وَاتَّفَقَا عَلَى قَدْرِهَا بِدُونِهَا وَمَضَى بَعْدَ الْإِعْتَاقِ مَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا فَيُصَدَّقُ الْغَارِمُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ، وَعَدَمُ الصِّفَةِ (لَا نَقْصٌ طَرَا) أَيْ: يَحْلِفُ الْغَارِمُ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ لَا لِأَجْلِ نَقْصٍ طَارِئٍ فِي الرَّقِيقِ كَالْعَمَى وَالسَّرِقَةِ إذَا ادَّعَاهُ الْغَارِمُ، وَنَفَاهُ شَرِيكُهُ بَلْ يَحْلِفُ الشَّرِيكُ عَلَى السَّلَامَةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَخَرَجَ بِالطَّارِئِ الْخِلْقِيُّ كَالْكَمَهِ، وَالْخَرَسِ فَيَحْلِفُ الْغَارِمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ، وَعَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الشَّرِيكُ وَخَصَّهُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا كَانَ النَّقْصُ فِي الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ لِتَمَكُّنِ الشَّرِيكِ مِنْ إثْبَاتِ السَّلَامَةِ فِيهَا فَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنَةِ فَكَالطَّارِئِ وَيَسْرِي الْعَتْقُ (عَلَى رُءُوسِ الْمُعْتِقِينَ لَا عَلَى) قَدْرِ (أَمْلَاكِهِمْ) فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ الْأَوَّلَانِ نَصِيبَهُمَا، وَهُمَا مُوسِرَانِ سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا فِي السُّدُسِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا لَا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَمَرَافِقِهِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِهِ كَالنِّتَاجِ وَالثَّمَرَةِ، وَسَبِيلُ قِيمَةِ السِّرَايَةِ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَالنَّظَرُ فِيهِ إلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا إلَى قِلَّةِ الْجِنَايَةِ وَكَثْرَتِهَا كَمَا فِي الْجِرَاحَاتِ، وَعَنْ الْقَاضِي الطَّبَرِيِّ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِشَرِيكٍ: أَعْتِقْ نَصِيبَك عَنِّي بِكَذَا فَأَجَابَهُ فَوَلَاؤُهُ لِلْآمِرِ وَيُقَوَّمُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِغَرَضِهِ وَهُوَ الْعِوَضُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ عَنْهُ أَيْ: وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ مُعْتِقٌ بِاخْتِيَارِهِ. (وَشَرْطُهُ) أَيْ: الْمُعْتِقِ (نَفْيُ الْوَلَا) فِي الْعِتْقِ مُطْلَقًا، أَوْ عَنْ نَفْسِهِ (وَ) شَرْطُهُ الْوَلَاءُ (لِسِوَى الْمُعْتِقِ لَغْوٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ، أَوْثَقُ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (فَعَتَقْ) أَيْ: فَيَعْتِقُ الرَّقِيقُ (فِي تَيْنِ) الصُّورَتَيْنِ لِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ (وَالْمُعْتِقُ بِالْوَلَا أَحَقْ) أَيْ: حَقِيقٌ بِهِ فِيهِمَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ صَاحِبِهِ كَالنَّسَبِ قَالَ: «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ كَالنَّسَبِ، وَإِلَّا لَشَارَكَ فِيهِ النِّسَاءُ الرِّجَالَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَاخْتَصَّ بِالِابْنِ الْمُسْلِمِ إذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ الْمُسْلِمُ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْعَتِيقِ الْمُسْلِمِ، وَقَوْلُهُ: فَعَتَقَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (بَابُ التَّدْبِيرِ) هُوَ لُغَةً: النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَشَرْعًا: مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ دَبَرُ الْحَيَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَتَقْرِيرُهُ لَهُ، وَعَدَمُ إنْكَارِهِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْقُوبُ وَمُدَبِّرُهُ أَبُو مَذْكُورٍ. وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: مَحَلٌّ، وَصِيغَةٌ، وَأَهْلٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (تَدْبِيرُ شَخْصٍ عَبْدَهُ إنْ عَلَّقَا عِتْقًا) لَهُ (بِمَوْتِهِ) فَهُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ لَا وَصِيَّةٍ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى إعْتَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَخَرَجَ بِمَوْتِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ، أَوْ بِمَوْتِ غَيْرِهِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ مَوْتِهِ كَأَنْ عَلَّقَ الشَّرِيكَانِ عِتْقَ عَبْدِهِمَا بِمَوْتِهِمَا، وَمَاتَا مَعًا فَإِنْ مَاتَا مُرَتَّبَيْنِ فَنَصِيبُ الْأَخِيرِ مُدَبَّرٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ شَرِيكِي فَنَصِيبِي مِنْك مُدَبَّرٌ بِخِلَافِ نَصِيبِ الْأَوَّلِ فَهُوَ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ لِوَارِثِهِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لَكِنْ بِمَا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُ تَعْلِيقِ الْمَيِّتِ. ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُدَبَّرِ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ غَيْرِ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ فِيهِمَا) أَيْ: الشَّرِيكِ، وَالْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَالِكٌ مُعْتِقٌ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ إعْتَاقِهِ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِهِ أَيْ: لِأَنَّ اخْتِيَارَ مَأْمُورِهِ كَاخْتِيَارِهِ، أَوْ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْتِمَاسِ الْعِتْقِ اخْتِيَارٌ لِلْعِتْقِ (قَوْلُهُ: لِسِوَى الْمُعْتِقِ) لَعَلَّهُ مِنْ الْإِظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ» (قَوْلُهُ: فَأَسْلَمَ) أَيْ: النَّصْرَانِيُّ. [بَابُ التَّدْبِيرِ] [أَرْكَانُ التَّدْبِيرِ] (بَابُ التَّدْبِيرِ) (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: نَصِيبُ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ أَيْ: الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَدْبِيرُ الْمُكْرَهِ) وَتَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ رَوْضٌ ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَهُ وَلَدُهُ وَلَحِقَهُ كَسْبُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ بِالسِّرَايَةِ. . (قَوْلُهُ: وَخَصَّهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ. (بَابُ التَّدْبِيرِ) (قَوْلُهُ: وَمَاتَا مَعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَعِتْقُهُ عِتْقُ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ لَا عِتْقُ تَدْبِيرٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ يَعْتِقُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ مُدَبَّرٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِالْمَوْتِ مَعَ شَيْءٍ قَبْلَهُ وَهُوَ مَوْتُ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا لِنَصِيبِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّدْبِيرِ، وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ وَبِهِ صَرَّحَ سم. اهـ. بج، وَأَمَّا نَصِيبُ الْمُتَقَدِّمِ فَبَاقٍ عَلَى تَعْلِيقِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ) وَلَهُ كَسْبُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ

الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا تَدْبِيرُ الْمُكْرَهِ (وَصَحَّ) التَّدْبِيرُ (مُطْلَقَا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَيْدٍ كَدَبَّرْتُك، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ، وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ مَعَهُ قَيْدٌ) كَإِنْ مِتُّ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْت حُرٌّ، وَمِنْهُ تَعْلِيقُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَ) صَحَّ تَعْلِيقُهُ (بِوَقْتٍ بَعْدَهُ وَ) بِوَقْتٍ (قَبْلَهُ) كَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، أَوْ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ (قُلْتُ رَأَى ذَا وَحْدَهُ) أَيْ: رَأَى الْحَاوِي وَحْدَهُ كَوْنَ التَّعْلِيقِ بِالْقَبْلِيِّ تَدْبِيرًا، وَالْمَنْقُولُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ كَسَائِرِ التَّعَالِيقِ لَا تَدْبِيرٌ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ خَلَا لِوَقْتٍ عَنْ مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ زَادَ عَلَى مُدَّتِهِ، وَأَمَّا كَوْنُ تَعْلِيقِهِ بِالْبَعْدِيِّ تَدْبِيرًا فَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ، وَالصَّحِيحُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ أَيْضًا تَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالُوا: وَمَهْمَا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ كَإِذَا مِتّ وَشِئْت الْحُرِّيَّةَ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إذَا خَدَمْت ابْنِي شَهْرًا فَلَيْسَ تَدْبِيرًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ بَلْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمُقَيَّدَ مُطْلَقًا تَدْبِيرٌ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْمُقَيَّدِ بِشَرْطٍ فِي الْمَوْتِ مُخَالِفٍ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ تَدْبِيرًا وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ النَّصِّ، ثُمَّ قَالَ: وَكَأَنَّهُ مَصِيرٌ إلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ عَلَى مُطْلَقِ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ إلَى مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُوَيْطِيِّ، وَإِنْ قَالَ: أَنْت حُرٌّ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا، أَوْ فِي سَفَرِي، أَوْ فِي عَامِي هَذَا فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ، وَلَيْسَ بِتَدْبِيرٍ، وَحَكَاهُ مَعَ نَصِّ الْأُمِّ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا يُخَالِفُهُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَإِنْ لَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَهُ. (وَ) صَحَّ التَّدْبِيرُ بِالصَّرِيحِ كَقَوْلِهِ (ذَا مُدَبَّرٌ وَدَبَّرْتُ) أَيْ أَوْ دَبَّرْتُهُ (كَذَا أَعْتَقْتُ هَذَا بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ عَتِيقُ) وَبِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ: حَبَسْتُك، أَوْ خَلَّيْت سَبِيلَك بَعْدَ مَوْتِي بِنِيَّةِ عِتْقِهِ، وَقَوْلُهُ: كَذَا أَعْتَقْت إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ لَا إنْ عَلَّقَا عِتْقًا بِمَوْتِهِ وَلَوْ قَالَ: دَبَّرْت نِصْفَك، أَوْ ثُلُثَك صَحَّ، وَإِذَا مَاتَ عَتَقَ الْجُزْءُ، وَلَا سِرَايَةَ، وَلَوْ قَالَ: دَبَّرْت يَدَك، أَوْ عَيْنَك فَوَجْهَانِ كَنَظِيرِهِ فِي الْقَذْفِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ. (وَصَحَّ فِي تَدْبِيرِهِ التَّعْلِيقُ) لَهُ كَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ كَقَوْلِهِ: إنْ، أَوْ إذَا، أَوْ مَتَى دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مُدَبَّرٌ فَإِذَا دَخَلَهَا وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا فَيَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَقَوْلُهُ: (مِثْلُ إذَا مِتُّ فَهَذَا الْعَبْدُ عَتِيقٌ إنْ) ، أَوْ إذَا (شَاءَ) الْعِتْقَ (فَشَاءَ) هـ (بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ عَلَى الْفَوْرِ لَيْسَ مِثَالًا لِتَعْلِيقِ التَّدْبِيرِ بَلْ لِأَصْلِ التَّدْبِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إنْ خَلَا الْوَقْتُ) أَيْ: الْقَبْلِيِّ كَالشَّهْرِ فِي قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، وَقَوْلُهُ: عَنْ مَرَضٍ كَأَنْ مَاتَ فَجْأَةً، وَقَوْلُهُ: أَوْ زَادَ أَيْ: الْوَقْتُ، وَقَوْلُهُ: عَلَى مُدَّتِهِ أَيْ: الْمَرَضِ كَأَنَّ صُورَتَهُ أَنْت حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ الْمَرَضُ فِي نِصْفِهِ الثَّانِي فَإِنَّ الْعِتْقَ حِينَئِذٍ وَاقِعٌ فِي صِحَّتِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ نَصَّ الْبُوَيْطِيِّ: لَكِنْ سِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَرَأَيْت الْأَصْحَابَ يُنْسِبُونَ إلَى النَّصِّ أَشْيَاءَ، وَتَكُونُ مِنْ كَلَامِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَيَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فَيُصَرِّحُ بِنَقْلِهَا عَنْهُ، وَسَبَبُ ذَلِكَ عَدَمُ التَّأَمُّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ، أَوْ لَا إنْ عَلَّقَ عِتْقًا بِمَوْتِهِ) كَأَنَّهُ يَقُولُ إنَّ ذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ أَوَّلًا إنْ عَلَّقَا إلَخْ تَعْرِيفٌ لِلتَّدْبِيرِ بِمَا يَشْمَلُ جَمِيعَ صِيَغِهِ فَكَمَا يَشْمَلُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ مَا بَعْدُ كَذَا هُنَا يَشْمَلُ مَا قَبْلَهَا مَنْ دَبَّرْت، وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصِّيَغِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ: إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَعْلُومَةٌ مِنْ التَّعْرِيفِ لَا أَدْرِي مَعْنَاهُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتْنِ لَمْ يُرِدْ بِهَا إلَّا تَعْدَادَ الْأَمْثِلَةِ، وَالْجَمِيعُ قَدْ يَشْمَلُهَا التَّعْرِيفُ وَإِلَّا فَهُوَ تَعْرِيفٌ فَاسِدٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: غَرَضُ الشَّارِحِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمَّا كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فِي الْحَاوِي لَمْ تَكُنْ زِيَادَةً مَحْضَةً عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: دَبَّرْت يَدَك إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَدَبَّرْت يَدَك هَلْ هُوَ لَغْوٌ أَمْ تَدْبِيرٌ صَحِيحٌ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: هَلْ هُوَ لَغْوٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: يَعْنِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحٌ رَوْضٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ تَعْلِيقُهُ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مُدَبَّرٌ فَإِذَا دَخَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِلَّا لَغَا نَعَمْ إنْ قَالَ: إذَا دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ إلَخْ. اهـ.، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِقَوْلِهِمَا: وَصَحَّ فِي تَدْبِيرِهِ التَّعْلِيقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ عَلَى الْفَوْرِ) قَدْ صَارَ حِينَئِذٍ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَوْنُ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ: التَّقْيِيدِ بِالْوَقْتِ الْقَبْلِيِّ كَمَا ذُكِرَ أَمَا حَقِيقَةُ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتَى فَتَدْبِيرٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ بِالْمَوْتِ مَعَ صِفَةٍ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ وَق ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا) لِأَنَّ الْخِلَافَ لَمْ يَجْرِ فِي التَّعْلِيقِ بَلْ فِي التَّدْبِيرِ فَقِيلَ: إنَّهُ وَصِيَّةٌ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ كَالْوَصِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ وَصِيَّةً لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلْقَبُولِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ) مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِثْلُ إذَا مِتّ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ شِئْت فَأَنْت حُرٌّ إذَا مِتّ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ فَوْرًا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِيهِ لِتَقَدُّمِ الْمَشِيئَةِ هُنَا وَتَأَخُّرِهَا

الْمُقَيَّدِ عَلَى مَا مَرَّ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ اشْتِرَاطِ بَعْدِيَّةً الْمَشِيئَةِ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ تَأْخِيرِهَا عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ كَقَوْلِهِ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الْمَشِيئَةَ فِي حَيَاتِي، أَوْ بَعْدَ مَوْتِي حُمِلَ عَلَى إرَادَتِهِ قَطْعًا، وَلَوْ قَالَ: إذَا مِتّ فَشِئْت فَأَنْت حُرٌّ اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْفَوْرِ لِدَلَالَةِ الْفَاءِ عَلَى التَّعْقِيبِ وَلَوْ قَالَ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ مَتَى، أَوْ مَهْمَا شِئْت اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ لَا عَلَى الْفَوْرِ، وَحَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْمَشِيئَةِ فَلِلْوَرَثَةِ بَيْعُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ (وَفِي) قَوْلِهِ: دَبَّرْتُك، أَوْ أَنْت مُدَبَّرٌ (مَتَى شِئْتَ وَمَهْمَا) أَيْ: أَوْ مَهْمَا (شِئْتَ فِي حَيَاتِهِ يَشَاءُ) أَيْ: يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْمَشِيئَةِ فِي حَيَاتِهِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ بِهَا نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَوْ نَوَاهَا اُشْتُرِطَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ بَعْدَهَا مُدَبَّرًا (وَالْفَوْرُ نُفِيَ) فَلَا تُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مَعَ ذِكْرِهِمَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ عَلَّقَ بِإِنْ، أَوْ إذَا اُشْتُرِطَ وُقُوعُ الْمَشِيئَةِ فِي حَيَاتِهِ أَيْضًا لَكِنْ عَلَى ـــــــــــــــــــــــــــــSفَهَلْ يُوَافِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ قَوْلِهِمْ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي بَلْ تَمْثِيلُ الْمَتْنِ هَذَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْمَنْقُولِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: إذَا مِتّ فَهَذَا الْعَبْدُ عَتِيقٌ إنْ شَاءَ، وَقَوْلُهُمْ السَّابِقُ: إذَا مِتّ وَشِئْت الْحُرِّيَّةَ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَأْخِيرُ الْكَلَامِ عَنْ الدُّخُولِ فَهَذَا مِنْ الشَّيْخَيْنِ إفَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرْطَيْنِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا الْجَزَاءُ وُجُودُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُنَا، وَفِي الطَّلَاقِ لَكِنَّهُمَا جَعَلَا مِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا التَّفْصِيلِ أَنْت حُرٌّ إذَا مِتّ إنْ شِئْت كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ إنْ شِئْت، أَوْ أَنْت حُرٌّ إذَا مِتّ إنْ شِئْت يُحْتَمَلُ الْمَشِيئَةُ فِي الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حُمِلَ عَلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تَوَسَّطَ فِيهِ الْجَزَاءُ وَالْعَمَلُ بِنِيَّتِهِ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ كِلَاهُمَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرُوهُ فِي الطَّلَاقِ فِي اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى إرَادَتِهِ قَطْعًا) أَيْ: وَكَذَا يُقَالُ فِي مِثَالِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ بَعْدَهَا مُدَبَّرًا) هَلْ يَأْتِي هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَكَتَبَ أَيْضًا ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْمَشِيئَةِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمَشِيئَةِ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ الْعِتْقِ مُعَلَّقًا بِالْمَوْتِ، وَهُوَ مَعْنَى التَّدْبِيرِ لِتَقَدُّمِ الْمَوْتِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِالْمَشِيئَةِ يَتَبَيَّنُ التَّدْبِيرُ كَانَ قَرِيبًا فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: وَالْفَوْرُ نُفِيَ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي ضَابِطِهِ: يَعْنِي مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُقُوعُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الصِّفَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ، أَوْ ذُكِرَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ وُجُودُهَا فِي الْحَيَاةِ وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي وُجُودِ الْمَشِيئَةِ إنْ عُلِّقَتْ بِإِنْ، أَوْ بِإِذَا، وَفِي الدُّخُولِ إذَا قَالَ: إذَا مِتّ فَدَخَلْت الدَّارَ وَإِذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمَوْتِ أَعَمُّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمَا بَعْدَهُ كَأَنْتَ مُدْبِرٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي، وَمِنْ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْت مُدَبَّرٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ مِتّ فَإِنَّ الدُّخُولَ فِي مِثْلِ هَذَا مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ فَلَا بُدَّ فِيهِ أَنْ يَقَعَ الدُّخُولُ بَعْدَ وُقُوعِ الْمَوْتِ. اهـ. وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ: إنَّ الْفَوْرَ يُشْتَرَطُ فِي إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ، وَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ إذَا قَالَ: أَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ شِئْت، أَوْ مَتَى شِئْت اُشْتُرِطَ الْمَشِيئَةُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ. اهـ. وَهُوَ قَدْ يُشْكِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَمِنْ قَوْلِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْفَوْرِ) فَإِذَا قَالَ: لَمْ أَشَأْ أَوْ شِئْت، ثُمَّ رَجَعَ لَا يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّرَاخِي فَمَتَى كَانَتْ الْمَشِيئَةُ فَوْرِيَّةً فَالِاعْتِبَارُ بِمَا وَقَعَ أَوَّلًا، وَمَتَى كَانَتْ مُتَرَاخِيَةً ثَبَتَ التَّدْبِيرُ بِمَشِيئَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ مَشِيئَتُهُ لَهُ عَلَى رَدِّهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ مَوْتِي) صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَرَدْت بَعْدَ مَوْتِي لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِهِ مُبْطِلٌ لِلْفَوْرِيَّةِ قَالَ م ر: لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِهَا يُفِيدُ عَدَمَ الْفَوْرِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ مُبْطِلٌ لِلْفَوْرِيَّةِ أَيْ: الَّتِي هِيَ مُقْتَضَى إذَا، أَوْ إنْ (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الصِّفَاتِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:

الْفَوْرِ كَمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ، أَوْ الْعِتْقَ بِهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَضَافَهَا لِلْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا لَهُ كَقَوْلِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ تُشْتَرَطْ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ لَا تُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ قَالَ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ مَتَى شِئْت، أَوْ مَهْمَا شِئْت، وَلَيْسَ مُرَادًا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ قَالَ: إذَا مِتّ وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ اُشْتُرِطَ الدُّخُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ قَبْلَهُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ هُنَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ هَذَا وَجْهٌ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ. (وَالْحَمْلُ) إذَا كَانَ (مَعْلُومًا لَدَاهُ) أَيْ: عِنْدَ التَّدْبِيرِ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ التَّدْبِيرِ، أَوْ لِفَوْقِهَا، وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَأُمُّهُ خَلِيَّةٌ (يُلْحَقُ بِأُمِّهِ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّدْبِيرِ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهَا قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى خِلَافِهَا فَقَالَ، وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهَا وَلَهَا حَمْلٌ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ مُدَبَّرًا، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ فَمُدَبَّرٌ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُزَنِيّ، وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ، وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا حَبِلَتْ بِهِ فِي حَالَةٍ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ، وَلَا سَبَبُهَا فَكَانَ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَلَمْ يَطَّلِعْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى النَّصِّ. اهـ. (وَمَعَهَا) أَيْ: الْمُدْبِرَةِ أَيْ: مَعَ عِتْقِهَا (يَعْتِقُ) حَمْلُهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْحَامِلَ، وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، فَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَهُ فَالْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا تَبَعِيَّةَ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَرْهُونَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ، وَكَوَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَلَدُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ كَالْإِعْتَاقِ. (وَبِزَوَالِ الْمِلْكِ) عَنْ الْمُدَبَّرِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (قُلْ بِالْبُطْلِ) لِلتَّدْبِيرِ قَالُوا: لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ كَمَا فِي الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ مِنْ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَلَا مُخَالِفَ لَهَا. (وَأَنْ يَزُلْ) أَيْ: الْمِلْكُ (عَنْ أُمِّهِ) أَيْ: الْمُدَبَّرِ وَهُوَ حَمْلٌ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ (لِلْحَمْلِ) سَوَاءٌ كَانَ مُدَبَّرًا بِتَبَعِيَّتِهَا أَمْ بِتَدْبِيرِهِ دُونَهَا، فَلَوْ بَاعَهَا دَخَلَ مَعَهَا فِي الْبَيْعِ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ: التَّدْبِيرُ (إنْ عَادَ) الْمِلْكُ بَعْدَ زَوَالِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ (وَالْإِيلَادِ) أَيْ: وَبِإِيلَادِهِ لِلْمُدَبَّرَةِ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ؛ لِأَنَّ الْإِيلَادَ أَقْوَى مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَيَرْفَعُهُ الْأَقْوَى كَمَا يَرْفَعُ مِلْكَ الْيَمِينِ النِّكَاحُ، وَلَا يَرْفَعُ التَّدْبِيرَ الْإِيلَادُ بَلْ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُسْتَوْلَدَةَ (لَا إنْ رَدَّ) السَّيِّدُ التَّدْبِيرَ بِالْقَوْلِ كَرَدَدْتهُ وَرَجَعْت فِيهِ وَفَسَخْته فَلَا يَبْطُلُ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ (أَوْ أَنْكَرَهُ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضُ شَخْصَيْنِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِإِنْكَارِ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهَا فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا الْعُظْمَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ، وَلَا يَبْطُلُ بِالرَّهْنِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالرِّدَّةِ، وَلَوْ مِنْ السَّيِّدِ (أَوْ أَبْطَلَا وَارِثُهُ) التَّدْبِيرَ فَلَا يَبْطُلُ، وَإِنْ بَطَلَ بِإِبْطَالِ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ، وَمَاتَ لَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ، وَإِنْ جَازَ لِلْمُوصِي بَيْعُهُ (مِثْلُ أَعِيرُوا بَعْدِيًّا ذَا) أَيْ: كَمَا لَا تَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ بِإِبْطَالِ الْوَارِثِ لَهَا فِي قَوْلِ مُوَرِّثِهِ: أَعِيرُوا عَبْدِي لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي (سَنَةً) مَثَلًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِّ وَعَطَفَ عَلَى لَا إنْ رَدَّ قَوْلَهُ: 9 (وَلَا لِجَانٍ فَدَيَا) أَيْ: وَلَا إنْ فَدَى السَّيِّدُ الْمُدَبَّرَ الْجَانِيَ فَلَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِخِلَافِ مَا إذَا بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ (وَلَا تُكَلِّفْ) أَنْتَ (وَارِثًا أَنْ يَفْتَدِي) أَيْ: أَنْ يَفْدِيَهُ حَيْثُ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ وَيَعْتِقَ مِنْ الثُّلُثِ وَأَنْ يُسَلِّمَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى ضَابِطِ الْعِرَاقِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَانْظُرْ قَوْلَ الْجَوْجَرِيِّ فَإِنَّ الدُّخُولَ فِي مِثْلِ هَذَا مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ مَعَ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَقَدْ صَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ إنْ جُعِلَ تَدْبِيرًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَفَّى بِهِمَا) يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ وَفَّى بِالْأَرْشِ، وَبَعْضَ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهَا مَشِيئَةٌ فِي عَقْدِ التَّدْبِيرِ، وَهُوَ لَا يَنْعَقِدُ بَعْدَ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ ذَكَرَا فِي الطَّلَاقِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَكَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ لَكِنْ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ: يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَمَا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِمَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ فِعْلِهِ فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا، وَالصِّفَةُ الْأُولَى فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ، وَذِكْرُ الَّتِي مِنْ فِعْلِهِ عَقِبَهَا يُشْعِرُ بِتَأَخُّرِهَا عَنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ إلَخْ) لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْصُوصُ هُوَ الرَّاجِحُ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الرَّاجِحُ الْمُخَرَّجُ كَمَا هُنَا فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْحَامِلَ. (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ إلَخْ) تَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ إلَخْ) لِأَنَّ الْحَرَّةَ لَا تَلِدُ إلَّا حُرًّا. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ)

[باب الكتابة]

لِلْبَيْعِ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَفِ ثُلُثُ الْمَالِ بِالْأَرْشِ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ فَإِنْ وَفَّى بِهِمَا لَزِمَهُ الْفِدَاءُ مِنْ التَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَفْدِ وَإِنَّمَا فَدَى مِنْ التَّرِكَةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنَّ كَلَامَهُ ثَمَّةَ يُفْهِمُ أَنَّ إعْتَاقَ الْمُوسِرِ لِلْجَانِي نَافِذٌ فَيَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ، وَقَدْ وُجِدَ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: قُلْت بَلَى إنْ يَفِ ثُلُثُ السَّيِّدْ ... بِقِيمَةِ الْجَانِي وَبِالْأَرْشِ فَدَى (وَفِي) قَوْلِ الْمُدَبَّرِ (كَسَبْتُ الْمَالَ) الَّذِي بِيَدِي (بَعْدَ) مَوْتِ (سَيِّدِي) فَهُوَ لِي وَقَالَ الْوَارِثُ: قَبْلَهُ فَهُوَ تَرِكَةٌ حَلَفَ الْمُدَبِّرُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ لِذَلِكَ (لَا فِي) قَوْلِ الْمُدَبَّرَةِ (وَلَدْتُ) هَذَا الْوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِي فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ قِنٌّ فَلَا تَحْلِفُ الْمُدَبَّرَةُ بَلْ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ رِقُّ وَلَدِهَا، فَقَوْلُهُ: فِي كَسَبْت مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ (حَلِّفْ الْمُدَبَّرَا) وَذَكَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ: (إذْ مَا عَلَى الْحُرِّ يَدٌ فَتَظْهَرَا) أَيْ: إذْ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ حَتَّى تَظْهَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ لَكِنْ لَا حَاجَةَ فِي الْفَرْقِ إلَى قَوْلِهِ: فَتَظْهَرَا. (بَابُ الْكِتَابَةِ) بِكَسْرِ الْكَافِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا كَالْعَتَاقَةِ وَهِيَ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، وَشَرْعًا: عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَسُمِّيَ كِتَابَةً لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ نَجْمٍ إلَى نَجْمٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَوْثُقُ بِهَا غَالِبًا وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْمُعَامَلَاتِ لِدَوَرَانِهَا بَيْنَ السَّيِّدِ، وَعَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] وَخَبَرُ «مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا، أَوْ مُكَاتَبًا فِي فَكِّ رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلُّ إلَّا ظِلُّهُ» ، وَخَبَرُ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُمَا، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ لَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ قِيَاسًا عَلَى التَّدْبِيرِ. وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: سَيِّدٌ، وَمُكَاتَبٌ، وَعِوَضٌ، وَصِيغَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعَاتِ) الْمُخْتَارُ وَلَوْ كَافِرًا حَرْبِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ (لَا ذِي رِدَّةِ كِتَابَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ إذْ الْمُكَاتَبُ، وَكَسْبُهُ لِلسَّيِّدِ فَمُقَابَلَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نُزُولٌ عَنْ أَحَدِهِمَا مَجَّانًا فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ عَنْهُمْ، وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ، وَلَا مِنْ مَرِيضٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ، وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ أَمَّا لَوْ كَاتَبَ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَبْطُلُ كِتَابَتُهُ كَبَيْعِهِ لَكِنْ يَمْتَنِعُ دَفْعُ النُّجُومِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بَلْ تُدْفَعُ لِلْحَاكِمِ فَلَوْ دَفَعَهَا لِلْمُرْتَدِّ لَمْ يَعْتِقْ، وَيَسْتَرِدُّهَا، وَيَدْفَعُهَا إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ تَلِفَتْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَفِي بِهَا، وَدَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ تَعْجِيزُهُ ثُمَّ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ تَعْجِيزِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَإِنْ أَسْلَمَ أُلْغِيَ التَّعْجِيزُ؛ لِأَنَّ مَنْعَ التَّسْلِيمِ كَانَ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ صَارَ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِقَبْضِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَهَا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَأَتْلَفَهَا وَعَجَّزَهُ الْوَلِيُّ، ثُمَّ فَكَّ الْحَجْرَ فَإِنَّهُ لَا يُلْغِي تَعْجِيزَهُ؛ لِأَنَّ حَجْرَ السَّفِيهِ أَقْوَى، وَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ قَطْعًا وَلِأَنَّ حَجْرَهُ لِحِفْظِ مَالِهِ، فَلَوْ حَسَبَ عَلَيْهِ مَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَحْصُلْ حِفْظٌ، وَحَجْرُ الْمُرْتَدِّ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَادَلَهُ (إنْ شَمِلَا) أَيْ: عَقْدُ الْكِتَابَةِ (جَمِيعَ مَا رَقَّ) مِنْ الْمُكَاتَبِ مِنْ فَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقِهِ، وَبَاقِيه حُرٌّ صَحَّ لِحُصُولِ الِاسْتِقْلَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ رَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ لَكِنَّهُ إنْ أَدَّى النُّجُومَ قَبْلَ فَسْخِ السَّيِّدِ الْكِتَابَةَ عَتَقَ، وَسَرَى مُطْلَقًا إنْ كَانَ بَاقِيهِ لَهُ، وَمَعَ الْيَسَارِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْ سَيِّدِهِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِسْطِ الْقَدْرِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَاتَبَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا صَحَّ بِشَرْطِ اتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا، وَصِفَةً، وَأَجَلًا، وَعَدَدًا. ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيمَةِ الْمُدَبَّرِ لَزِمَ فِدَاءُ بَعْضِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَيَعْتِقُ دُونَ بَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْفِدَاءُ مِنْ التَّرِكَةِ) هَذَا اللُّزُومُ، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ بِأَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ، وَقَدْ جَنَى أَيْ: الْمُدَبَّرُ، وَلَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ فَكَعِتْقٍ أَيْ: فَمَوْتُهُ كَإِعْتَاقِ الْقِنِّ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا عَتَقَ وَفَدَى مِنْ التَّرِكَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ إنْ اسْتَغْرَقَتْهُ الْجِنَايَةُ، وَإِلَّا فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثُ الْبَاقِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ الْمَيِّتُ مُعْسِرٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: قَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا تَرْجِيحَ عَدَمِ النُّفُوذِ هُنَا، وَحَذَفَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ فَأَوْهَمَ تَرْجِيحَ خِلَافِهِ اعْتِمَادًا عَلَى التَّرِكَةِ قُلْت: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَارِقُ السِّرَايَةَ بِأَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ فِيهِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَوْتِ، وَسَبَبَ السِّرَايَةِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا فِي وَلَدْت) لَعَلَّ صُورَتَهُ فِي وَلَدٍ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَهُ مُدَبَّرٌ، وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ بِمَوْتِهِ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ سم. (قَوْلُهُ: إذْ مَا عَلَى الْحُرِّيَّةِ) أَيْ: وَالْوَلَدُ حُرٌّ بِزَعْمِهَا فَلَا يَدَ لَهَا بِزَعْمِهَا. [بَابُ الْكِتَابَةِ] [أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ] (بَابُ الْكِتَابَةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ: السَّفَهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ) وَإِنْ وَقَفْنَا مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ، وَالتَّعَالِيقُ تَقْبَلُ الْوَقْفَ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ رَقِيقًا) فَإِنَّ كِتَابَتَهُ فَاسِدَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ إلَيْهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: عَتَقَ وَسَرَى) أَيْ: لِوُجُودِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَاتَبَهُ الشَّرِيكَانِ صَحَّ) وَلَوْ عَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ كَالْوَارِثَيْنِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّهُ يَبْطُلُ إذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ. . (قَوْلُهُ: وَعَدَدًا) أَيْ: عَدَدَ النُّجُومِ لِإِعْدَادِ الْقَدْرِ الْمُؤَدِّي (قَوْلُهُ: جِنْسًا) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ وَلِلْآخَرِ دَرَاهِمَ، وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِهَا دَرَاهِمَ لَهُمَا، وَبَعْضِهَا الْآخَرِ دَنَانِيرَ لَهُمَا فَلَا مَانِعَ مِنْهُ سم. (بَابُ الْكِتَابَةِ)

وَكَوْنُ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ النُّجُومِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِهِ أَمْ أَطْلَقَ. (وَبَعْضٌ) مِنْ الرَّقِيقِ (يُحْتَمَلْ) كِتَابَتُهُ (إنْ كَانَ فِي وَصِيَّةٍ) بِأَنْ، أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقِهِ فَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقِيَ فَيَجُوزُ كِتَابَةُ الْبَعْضِ الَّذِي احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَلَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِهِ رَقِيقًا هُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ صَحَّ فِي ثُلُثِهِ كَذَا لَوْ، أَوْصَى بِكِتَابَةِ بَعْضِ رَقِيقِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّاوُسِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ، وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ بِانْدِرَاجِهِ فِي تَعْبِيرِ الْحَاوِي، وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالتَّبْعِيضُ عَارِضٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّهَا صَدَرَتْ بِالتَّبْعِيضِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ الْمُسْتَأْجَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ، وَلَا كِتَابَةُ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُحْوِجٌ لِلْبَيْعِ، وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا نَعَمْ تَصِحُّ كِتَابَةُ السَّكْرَانِ (بِذِي أَجَلْ) أَيْ: صَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَلَوْ كَانَتْ لِمُبَعَّضٍ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ فَلَا تَصِحُّ بِعَيْنٍ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُهَا فَلَوْ كَاتَبَ بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النِّصْفَ فِي الْأُولَى تَعَيَّنَ النِّصْفُ الثَّانِي لِلثَّانِيَةِ وَالْمُعَيَّنُ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ، وَلَا بِدَيْنٍ حَالٍّ لِعَجْزِهِ عَنْهُ عَقِبَ الْعَقْدِ (مُنَجَّمٍ بِاثْنَيْنِ) أَيْ: مُؤَقَّتٍ بِوَقْتَيْنِ (أَوْ بِأَعْلَى) أَيْ: أَكْثَرَ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَلَوْ كَفَى نَجْمٌ لَفَعَلُوهُ مُبَادَرَةً لِلْقُرُبَاتِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِلَّةِ النَّجْمِ مَعَ كَثْرَةِ مَا يُؤَدِّي فِيهِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِإِمْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَى مُعْسِرٍ فِي مَالٍ كَثِيرٍ إلَى أَجَلٍ قَصِيرٍ (أَوْ نَفْعِ) أَيْ: صَحَّتْ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا مَرَّ، أَوْ بِمَنْفَعَةِ (عَيْنٍ) ، أَوْ ذِمَّةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّأْجِيلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَطَ لِحُصُولِ الْقُدْرَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالْمَنْفَعَةِ حَالًّا، وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَالْعَيْنِ بَلْ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا سَيَأْتِي (إنْ عُلِمْنَ) أَيْ: الدَّيْنُ، وَالنَّجْمُ، وَعَدَدُهُ، وَالْمَنْفَعَةُ (كُلًّا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ: صَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنْ عُلِمَتْ كُلُّهَا فَلَوْ كَاتَبَ عَلَى مَنْفَعَةِ شَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ لِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ، وَكَذَا عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنْ الْعَقْدِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَكْفِي إطْلَاقُ الْخِدْمَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْإِجَارَةِ (قُلْتُ وَنَفْعُ الْعَيْنِ شَرْطُ صِحَّتِهْ) يَعْنِي: صِحَّةَ الْكِتَابَةِ بِهِ (وَصْلٌ بِعَقْدٍ) أَيْ: إيصَالُهُ بِعَقْدِهَا (دُونَ نَفْعِ ذِمَّتِهِ) فَيَجُوزُ تَأْجِيلُهُ (قَالُوا وَنَفْعُ الْعَيْنِ) لَا يَكْفِي وَحْدَهُ فِي عِوَضِ الْكِتَابَةِ بَلْ (لَا بُدَّ مَعَهْ مِنْ ذِكْرِ نَحْوِ دِرْهَمٍ، أَوْ مَنْفَعَهْ فِي ذِمَّةِ مَنْ بَعْدَ عَقْدٍ تَجْرِي بِيَوْمٍ، أَوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ قَالَ: بَعْدَهُ بِيَوْمٍ) كَقَوْلِهِ: كَاتَبْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مِنْ الْآنِ وَعَلَى إعْطَاءِ دِرْهَمٍ، أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ فِي ذِمَّتِك بَعْدَ الْعَقْدِ بِيَوْمٍ، أَوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ عَقِبَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ، وَتَجُوزُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ مَثَلًا، وَقَدَّرَ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ نَجْمٌ وَاحِدٌ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يُوَفِّي بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، فَلَوْ شَرَطَ صَرِيحًا كَوْنَ خِدْمَةِ شَهْرٍ نَجْمًا، وَخِدْمَةُ الشَّهْرِ بَعْدَهُ نَجْمًا آخَرَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ، وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ (وَلْيَقُلْ) عَلَى كَلَامِ الْحَاوِي، وَغَيْرِهِ (قَدْ أَطْلَقُوا هُنَا) أَيْ: فِي الْكِتَابَةِ (اشْتِرَاطًا ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَنْسَبُ وَيَكُونُ الْأَجَلُ قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبَعْضٌ يُحْتَمَلُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ مَوْقُوفًا عَلَى خِدْمَةِ مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَبَعْضُهُ رَقِيقًا، وَكَاتَبَهُ مَالِكُهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا الْمِلْكُ فِي الْوَقْفِ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمُنَافَاتِهِ تَعْلِيلَيْهِمْ السَّابِقَيْنِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُنَجَّمٌ بِاثْنَيْنِ، أَوْ بِأَعْلَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ كَاتَبَ بِنَجْمَيْنِ أَيْ: مَثَلًا عَلَى أَنْ يَعْتِقَ بِالْأَوَّلِ صَحَّ، وَعَتَقَ بِالْأَوَّلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا، وَأَدَّى بَعْضَ الْمَالِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ فَكَذَا لَوْ شَرَطَهُ ابْتِدَاءً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى إلْزَامِ ذِمَّتِهِ بِبِنَائِهِمَا إذْ لَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ، وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْغَرَضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ: جَمَعَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ، وَبِالزَّمَانِ وَهُوَ الْوَقْتَانِ، وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ، وَيُتَسَامَحُ فِي الْعِوَضِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمُعَوَّضِ، أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ الْوَقْتَانِ هُنَا عَلَى وَقْتَيْ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ دَارٍ لَا عَلَى جَمِيعِ وَقْتِهِمَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ. اهـ. وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْخِدْمَةُ فِي الثَّانِي بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: هُنَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ إلَخْ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: مُتَعَيِّنَةٌ) وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ هَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِخِدْمَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَهَذَا يَنْفَعُ ذِمَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تُؤَجَّلُ فَلْيُرَاجَعْ. ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَمِثْلُهَا مَا لَوْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضُ رَقِيقٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ (قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا إلَخْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ. اهـ. م ر

لِلْأَجَلْ) فِي عِوَضِهَا (وَلَيْسَ مَشْرُوطًا لِنَفْعِ قَدَرَا عَلَى شُرُوعِهِ بِهِ مُبْتَدِرَا) أَيْ: أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَنْفَعَةً يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِيهَا فِي الْحَالِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ أَمْ بِالذِّمَّةِ، وَحَاصِلُ زِيَادَتِهِ أَنَّهُ اعْتَرَضَ أَوَّلًا عَلَى الْحَاوِي بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ دُونَ مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ، وَكَلَامُهُ لَا يُفْهِمُ ذَلِكَ وَبِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَا وَحْدَهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَثَانِيًا عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ فِي الْعِوَضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الِاتِّصَالِ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ كَلَامَهُ، وَإِنْ اقْتَضَى الِاكْتِفَاءَ بِمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيلِ وَبِأَنَّهُمْ لَمْ يُطْلِقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ بَلْ ذَكَرُوا عَقِبَهُ مَا يُقَيِّدُهُ كَمَا تَقَرَّرَ (بِقَوْلِ كَاتَبْتُ) أَيْ: تَصِحُّ الْكِتَابَةُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَوْلِهِ: (فَإِنْ أَدَّيْتَ لِي) النُّجُومَ (فَأَنْت حُرٌّ، أَوْ نَوَى) ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ، وَلَمْ يَنْوِهِ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ حَيْثُ يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ: دَبَّرْتُك، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يُغَيَّرْ وَالْكِتَابَةُ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَعْلُومِ، وَعَلَى الْمُخَارَجَةِ وَهِيَ تَوْظِيفُ خَرَاجٍ عَلَى عَبْدِهِ الْكَسُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمْيِيزِ بِلَفْظٍ، أَوْ نِيَّةٍ، وَقَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ فَإِنْ أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ وُجُودِ الْأَدَاءِ فِي الْكِتَابَةِ، وَإِلَّا فَيَكْفِي كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ أَنْ يَقُولَ: فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ، أَوْ فَرَغَتْ ذِمَّتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ يَنْوِيهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِي الْمُرَادُ بِهِ لِي وَلَوْ بِنَائِبِي (وَلْيَقْبَلْ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ عَقِبَ إيجَابِ السَّيِّدِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَكْفِي بِغَيْرِ قَبُولٍ، وَلَا بِقَبُولٍ مُنْفَصِلٍ، وَلَا بِقَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ إذْنٍ لِمُخَالَفَةِ وَضْعِ الْبَابِ، وَقِيلَ: يَكْفِي كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ. (وَنُدِبَتْ) أَيْ: الْكِتَابَةُ (إذَا) رَقِيقٌ (أَمِينٌ كَاسِبُ يَطْلُبُهَا) وَبِالْأَمَانَةِ، وَالْكَسْبِ فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ وَاعْتَبَرَ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يَكْسِبُهُ فَلَا يَعْتِقُ، وَالثَّانِي لِيُوثَقَ بِتَحْصِيلِ النُّجُومِ فَإِنْ انْتَفَيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْدَبْ، وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ قَدْ تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ فَاسِقًا بِسَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْكَسْبِ لَاكْتَسَبَ بِطَرِيقِ الْفِسْقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا لِتَضَمُّنِهَا التَّمْكِينَ مِنْ الْفَسَادِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الرَّقِيقُ، وَكَذَا السَّيِّدُ وَإِلَّا لِبَطَلِ أَثَرُ الْمِلْكِ، وَاحْتَكَمَ الْمَمَالِيكُ عَلَى الْمَالِكِينَ. (وَيَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ) بِالشَّرْطِ الْآتِي (بِفَرْعِهِ) أَيْ: مَعَ وَلَدِهِ (مِنْ أَمَةٍ أَفَادَا) أَيْ: اسْتَفَادَهَا بِمَعْنَى مَلَكَهَا (وَقْتَ كِتَابَةٍ) أَيْ: حَالَ كِتَابَتِهِ وَأَحْبَلَهَا حِينَئِذٍ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَكِنَّهُ إنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ (وَلَا اسْتِيلَادَا) لِأُمِّهِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي أَوْلَدَهَا الْمُكَاتَبُ، وَإِنْ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا عِنْدَ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِنِكَاحٍ. (وَ) يَعْتِقُ (فَرْعُ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ) مَعَهَا فَفَرْعٌ مَرْفُوعٌ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى فَرْعِهِ أَيْ: وَتَعْتِقُ الْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا الرَّقِيقِ الْمُجْتَنِّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَالْحَادِثِ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرِّيَّةِ كَحَقِيقَتِهَا فِي عِتْقِ الْأَوْلَادِ بِدَلِيلِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَعِتْقُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّبَعِيَّةِ لِعِتْقِ أُمِّهِ فَلَوْ عَجَزَتْ، أَوْ مَاتَتْ لَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يُطَالِبْ بِشَيْءٍ أَمَّا الْمُنْفَصِلُ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ (إنْ قَبَضَا) أَيْ: يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ مَعَ فَرْعِهِ، وَالْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا إنْ قَبَضَ السَّيِّدُ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ النُّجُومَ (وَقَيِّمٌ إنْ جُنَّ وَاَلَّذِي قَضَى لِغَيْبِ سَيِّدٍ، أَوْ امْتِنَاعِ) أَيْ: أَوْ قَبَضَهَا قِيمَةً أَيْ: وَلِيُّهُ إنْ جُنَّ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ قَبَضَهَا الْقَاضِي لِغَيْبَتِهِ، أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْقَبْضِ، وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ كَمَا مَرَّ، أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَوْصَى بِوَصَايَا، وَلَا وَصِيَّ لَهُ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ لَهَا حِينَئِذٍ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: مَا يُقَيِّدُهُ) وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ) يَنْبَغِي أَوْ ظَنَّ، أَوْ أَرَادَ مَا يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ: الْأَمَةَ) أَيْ: أُمَّ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ: الْمَجْنِيُّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ) وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَهَا ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الرَّقِيق) أَيْ: غَيْر الْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَى وَصِيٍّ غَيْرِ الْوَارِثِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَى الْوَصِيِّ، وَالْوَارِثِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ، وَلَا إلَى الْوَارِثِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا إلَى الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ: فَيَعْتِقُ بِالدَّفْعِ لِلْقَاضِي وَالْوَارِثِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ أَيْ: وَحْدَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَيْضًا بِقَبْضِ الْقَاضِي وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْوَارِثِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَخْ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَطْ عَتَقَ بِقَبْضِ

نَعَمْ إنْ قَضَى الدُّيُونَ، وَالْوَصَايَا، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: إنْ قَبَضَ أَنَّ إقْبَاضَ الْمُكَاتَبِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتَّى لَوْ جُنَّ، وَقَبَضَ سَيِّدُهُ مِنْهُ عَتَقَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ: (وَلَوْ) كَانَ قَبَضَهُ (مِنْ الْمَجْنُونِ) لِاسْتِحْقَاقِهِ الْقَبْضَ، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلُزُومِهَا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَالرَّهْنِ وَإِنَّمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (لَا الْمُبْتَاعِ) يَعْنِي لَا إنْ قَبَضَ مَنْ ابْتَاعَ النَّجْمَ مِنْ السَّيِّدِ (النَّجْمَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِقَبْضِهِ إذْ لَا يَصِحُّ ابْتِيَاعُ النَّجْمِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ؛ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الْمُبْتَاعُ كَوَكِيلِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُهُ لِمُوَكِّلِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهِ، وَعَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ عَتَقَ بِقَبْضِهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (كُلَّ) أَيْ: عَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ قَبَضَ مَنْ ذُكِرَ كُلٍّ (قِسْطِ ذَاكَ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ مِنْ النُّجُومِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ بَعْضِهَا لِخَبَرِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّ كَمَا لَوْ خَالَعَ، أَوْ أَنْكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْكِتَابَةِ لَا عَلَى رُءُوسِهِمَا فَمَنْ أَدَّى قِسْطَهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْآخَرُ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَعْلِيقِ السَّيِّدِ الْعِتْقَ بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَإِذَا كَاتَبَ اثْنَانِ رَقِيقَهُمَا (لَا) يَعْتِقُ (شَيْءٌ) مِنْهُ (بِقَبْضِ سَيِّدٍ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَيْسَ لَهُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ، وَلَا تَفْضِيلُهُ فِي قَدْرِ الْمَدْفُوعِ فَإِنَّ أَكْسَابَهُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا بَلْ لَوْ قَدَّمَهُ شَرِيكُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِ قِسْطِهِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَأَهْمَلَا تَقْدِيمَهُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، وَمَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ فَلَا أَثَرَ لِلْإِذْنِ فِيهِ، وَلَوْ هَلَكَ الْبَاقِي قَبْلَ دَفْعِهِ لِلثَّانِي كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ جَمِيعَ النُّجُومِ عَتَقَ إنْ أَذِنَ الْآخَرُ، وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ شَرِيكُهُ بِهِ) أَيْ: بِقَبْضِ كُلِّ النُّجُومِ (أَقَرَّ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ: قَبَضَ كُلٌّ مِنَّا قِسْطَهُ مِنْهَا، أَوْ أَقْبَضَهَا الْمُكَاتَبُ لِي لِآخُذَ قِسْطِي مِنْهَا، وَأُعْطِيَ الْآخَرَ قِسْطَهُ مِنْهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ (كَانَ الْعِتْقُ) ثَابِتًا (فِي نَصِيبِهِ) وَصُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى، وَبِيَمِينٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يَضُرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَضَى الدُّيُونَ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَأَمَّا الْقَبْضُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمَجْنُونِ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ قَبْضِهِ مِنْهُ وَجَوَازُهُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مَصْلَحَةِ الْمَجْنُونِ إذَا لَا يَلْزَمُ رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ: فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا أَنَّهُ هَلْ لِلْقَاضِي مَنْعُهُ مِنْ الْقَبْضِ بِالْمَصْلَحَةِ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهِ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَهُ بِلَا إقْبَاضٍ مِنْ الْمُكَاتَبِ الْعَاقِلِ وَقَعَ مَوْقِعَهُ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: أَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ وَلِكُلٍّ مَهْرٌ. اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْقِيَاسَ فِي مُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَإِنْ فَسَدَ الْعِوَضُ هُنَاكَ لَا هُنَا بَلْ يَصِحُّ الْعِوَضُ هُنَا كَمَسْأَلَةِ الْخُلْعِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ وَاحِدٌ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَصُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا: دَفَعْت إلَيْك جَمِيعَ النُّجُومِ لِنَأْخُذَ نَصِيبَك وَتَدْفَعَ نَصِيبَ الْآخَرِ إلَيْهِ فَقَالَ: دَفَعْت إلَيَّ نَصِيبِي وَدَفَعْت إلَى الْآخَرِ نَصِيبَهُ بِنَفْسِك، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْقَبْضَ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُقِرِّ، وَصُدِّقَ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَصِيبَ الْآخَرِ بِيَمِينِهِ، وَصُدِّقَ الْآخَرُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَصِيبَهُ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُنْكِرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُقِرِّ نِصْفَ مَا أَخَذَ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مُتَعَلِّقُ حَقِّهِمَا بِالشَّرِكَةِ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ مِنْ الْعَبْدِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا: دَفَعْت النُّجُومَ إلَيْك لِتَأْخُذَ نَصِيبَك، وَتَدْفَعَ نَصِيبَ الْآخَرِ إلَيْهِ كَمَا صَوَّرْنَا فَقَالَ فِي الْجَوَابِ: قَدْ فَعَلْت مَا أَمَرْت بِهِ فَأَنْتَ عَتِيقٌ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، عَتَقَ نَصِيبُ الْمُقِرِّ، وَصُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَقِيَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَبَيْنَ أَخْذِهَا مِنْ الْمُقِرِّ لِإِقْرَارِهِ بِأَخْذِهَا فَمِنْ أَيُّهَا أَخَذَ عَتَقَ نَصِيبُهُ، ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُكَاتَبِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى الشَّرِيكِ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُقِرِّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ عَدَمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى، وَأَنَّ فِي تَصْوِيرِ الشَّارِحِ لَهَا قُصُورًا وَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِّ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُقِرِّ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ الْمَجْزُومِ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَقَوْلُهُ: وَجْهُ عَدَمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى قَدْ يُقَالُ: هُوَ جَارٍ فِي الثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ اتِّحَادِ التَّصْوِيرِ وَعَدَمِ زِيَادَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا بِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمُقِرِّ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا قَالَهُ، وَزَعَمَهُ أَنَّهُ امْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا وَافَقَهُ الْمُقِرُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَ، أَوْ يُقَالُ: لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُقِرُّ النَّائِبُ عَنْ الْمُكَاتَبِ فِي الدَّفْعِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ نَصِيبِهِ احْتَاجَ لِلْيَمِينِ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُقِرِّ فِي الثَّانِيَةِ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ فِي خُصُوصِ ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَارِثِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَضَى الدُّيُونَ وَالْوَصَايَا إلَخْ) أَيْ: فَقَبْضُهُ صَحِيحٌ ابْتِدَاءً لَكِنْ إذَا لَمْ يَقْضِ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ مَرْهُونٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الدَّيْنِ، وَالْوَصَايَا، وَهُنَا شَرْعِيًّا نَظَرًا لِلْمَيِّتِ فَلَمَّا قَبَضَ الْوَارِثُ كَانَ قَبْضٌ بِالْمِلْكِ فَلَمَّا لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ لَمْ يَعْتِقْ الْمُكَاتَبُ كَمَا لَوْ بِيعَ الْمَرْهُونُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ

التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ (وَمَا سَرَى) عَلَيْهِ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: عَتَقَ النَّصِيبَانِ مَعًا بِالْقَبْضِ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ السِّرَايَةَ (وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِ) أَيْ: وَالْجُزْءَ الَّذِي يَخُصُّ الْمُنْكِرَ مِمَّا قَبَضَهُ الْمُقِرُّ أَعْطِهِ لَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ شَائِعٌ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِكَسْبِهِ فَشَارَكَهُ فِيهِ وَطَالَبَ الْعَبْدَ بِالْبَقِيَّةِ (أَوْ طَالَبَ الْعَبْدَ بِكُلِّ قِسْطِهِ) وَإِذَا أَخَذَ جَمِيعَ قِسْطِهِ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ الْعَبْدِ وَحْدَهُ عَتَقَ بَاقِيهِ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ: وَلَا يَرْجِعُ (شَخْصٌ) مِنْ الْمُقِرِّ، وَالْعَبْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُنْكِرُ عَلَى صَاحِبِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ الْمُنْكِرِ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقِرِّ عَلَى الْمُنْكِرِ لِتُهْمَةِ دَفْعِ مُشَارَكَتِهِ لَهُ (وَإِنْ هُوَ) أَيْ: السَّيِّدُ (اعْتَرَفْ لِأَحَدٍ) مِنْ مُكَاتِبِيهِ بِقَبْضِ نُجُومِهِ، أَوْ إبْرَائِهِ أُمِرَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ: نَسِيتُهُ أُمِرَ بِالتَّذَكُّرِ، وَلَا قُرْعَةَ مَا دَامَ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَذَكَّرُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْحَقِّ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَذَاكَ، أَوْ كَذَّبَهُ وَقَالَ: وَفَّيْتُك، أَوْ أَبْرَأَتْنِي فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ إلَى الْأَدَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُكَذِّبُ وَعَتَقَ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَلَفَ لَهُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ وَإِذَا حَلَفَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ يَبْقَيَانِ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا بِالْأَدَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ ثَانِيهِمَا تَتَحَوَّلُ الدَّعْوَى إلَى الْمُكَاتَبَيْنِ فَإِنْ حَلَفَا عَلَى الْأَدَاءِ، أَوْ نَكَلَا بَقِيَا عَلَى الْكِتَابَةِ، أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَبَقِيَ الْآخَرُ مُكَاتَبًا، وَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْآخَرُ: نَوَيْتنِي بِالْإِقْرَارِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ يَقُلْ: قَبَضْت مِنِّي، أَوْ أَبْرَأْتنِي قَالَ الْإِمَامُ فَالْأَصَحُّ أَنَّ دَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا ثَابِتًا بَلْ إخْبَارًا قَدْ يَصْدُقُ فِيهِ، وَقَدْ يَكْذِبُ، وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْبَيَانِ (فَوَارِثُ الْمَيِّتِ) يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَكَمَا مَرَّ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهُ الْآخَرُ (حَلَفْ) لَهُ (بِنَفْيِ عِلْمٍ) لَهُ بِأَنَّهُ الدَّافِعُ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنَفْيِ عِلْمِهِ (وَلْيُقْرَعْ) بَعْدَ الْحَلِفِ بَيْنَهُمَا لِلْعِتْقِ لَا لِلْمَالِ فَإِنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ، وَعَلَى الْآخَرِ أَدَاءُ نُجُومِهِ (أَوْ بَرِيّ) أَيْ: عَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ قَبَضَ النُّجُومَ مَنْ لَهُ قَبْضُهَا، أَوْ بَرِئَ عَنْهَا الْمُكَاتَبُ بِإِبْرَاءٍ، أَوْ تَقَاصٍّ (وَوَارِثُ الْمَيِّتِ) أَيْ: أَحَدُ وَرَثَتِهِ (إنْ يُحَرِّرْ) نَصِيبَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ (يَعْتِقُ) لَا عَنْهُ بَلْ (كِتَابَةً عَنْ الَّذِي قَضَى) أَيْ: مَاتَ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ أَبْرَأَهُ) أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ قِسْطِهِ (أَوْ قَبَضَا) ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَهُ لَا عَنْهُ بَلْ عَنْ الْمَيِّتِ كِتَابَةً فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، وَيَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَيَبْقَى كِتَابَةُ الْبَاقِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا، وَلَيْسَ إبْرَاءُ أَحَدِهِمْ عَنْ نَصِيبِهِ كَإِبْرَاءِ مُوَرِّثِهِ عَنْ بَعْضِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ جَمِيعِ حَقِّهِ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِخِلَافِ مُوَرِّثِهِ، وَالْحَاوِي تَبِعَ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ الْوَجِيزَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ قَبْضِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأَصَحُّ فَسَادُهُ كَقَبْضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ أَحَدِ وُرَّاثِهِ نَاقَضَ) الْحَاوِيَ (مَا بِهِ بَدِيّ إذْ قَالَ لَا) يَعْتِقُ مِنْهُ (شَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِي) بِيَاءِ الْإِشْبَاعِ أَيْ: سَيِّدٌ وَاحِدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِفَسَادِ قَبْضِهِ كَمَا مَرَّ (لَكِنْ) صَاحِبُ الْحَاوِي (بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ يَقْتَدِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِ تَشَارَكَا وَأَحَدِ الِابْنَيْنِ) الْوَارِثَيْنِ (وَالْفَرْقُ) بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ (صَعْبٌ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصَحِّ (وَالْعَتَاقُ) فِيمَا لَوْ صَدَّقَ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ الْعَبْدَ عَلَى الْكِتَابَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (يَسْرِي) فِي الْحَالِ عِنْدَ ـــــــــــــــــــــــــــــSالثَّانِيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْأُولَى، أَوْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فِي بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَخْصٌ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْعَبْدِ كِلَاهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى، وَالشَّرِيكُ وَحْدَهُ لِلثَّانِيَةِ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ مِنْ عَلَى التَّبْعِيضِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّذَكُّرُ (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهَا) أَيْ: الْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) أَيْ: مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ مُقِرٌّ بِحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَحَدُ وَرَثَتِهِ) بِقَرِينَةِ اعْتِرَاضِ النَّاظِمِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا، وَلَا سِرَايَةَ) فَتَأَمَّلْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْمَيِّتِ، وَلَا سِرَايَةَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ سم. (قَوْلُهُ: سَرَى فِي الْحَالِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ لِلسِّرَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ، وَالْمُصَدِّقُ يُنْكِرُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: لِشَرِيكِهِ أَنْت أَعْتَقْت نَصِيبَك فَأَنْكَرَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ هَكَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا. اهـ. وَفِي الْمُحَرَّرِ مِثْلُهُ فَمَا اسْتَظْهَرَهُ خِلَافُ مُرَجَّحِ الشَّيْخَيْنِ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا اُسْتُشْكِلَ هَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُصَدِّقَ يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ السِّرَايَةِ، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِمُوجِبِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُكَذِّبِ ثُبُوتَ السِّرَايَةِ، وَثُبُوتُهَا مِنْ آثَارِ عِتْقِ ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْوَفَاءِ فَتَلِفَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعُودُ الرَّهْنُ. اهـ. م ر وَظَاهِرُ الرَّوْضِ كَمَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ لَهَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْقَاضِي، أَوْ الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ تُقْضَ الدُّيُونُ وَالْوَصَايَا فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ مَعَ صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي كُلٍّ عَلَى مَا نَقَلْنَا عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: حَلَفَ لَهُمَا) أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَذَكَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) أَيْ: مُعَيَّنًا شَرْحُ الرَّوْضِ

الْيَسَارِ مَعَ الْإِعْتَاقِ إلَى نَصِيبِ الْجَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ رِقَّهُ بِجَحْدِهِ الْكِتَابَةَ (لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ) أَيْ: الْقِسْطِ (أَوْ إذْ يُبْرِي) أَيْ: أَوْ مَعَ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجَاحِدَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَالْقَبْضُ، وَالْإِبْرَاءُ عِنْدَهُ لَغْوٌ. وَقَوْلُهُ: قُلْت إلَى قَوْلِهِ: صَعْبٌ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ مَعَ تَغْيِيرٍ فِي سَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي نُسْخَةٍ شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ وَوَارِثُ الْمَيِّتِ أَنْ يُحَرِّرَ يَعْتِقُ لَا عَنْ مُعْتِقٍ كَمِثْلِ مَا يَقْبِضُ، أَوْ يُبْرَى وَيَسْرِي لَا هُمَا، وَقَوْلُهُ: (إلَى نَصِيبِ مَنْ كِتَابَةً جَحَدْ) صِلَةُ يَسْرِي، وَوَلَاءُ الْكُلِّ عِنْدَ السِّرَايَةِ، وَالْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصَدِّقِ؛ لِأَنَّ الْجَاحِدَ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِالْجَحْدِ فَلَوْ صَدَّقَاهُ مَعًا، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ فَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا، وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَاهُ صُدِّقَا بِيَمِينِهِمَا بِنَفْيِ الْعِلْمِ فَإِنْ حَلَفَا فَذَاكَ، وَإِنْ نَكَلَا وَحَلَفَ ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا رَقَّ نَصِيبُهُ، وَرُدَّتْ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَّاكِلِ. (وَبَدَلُ الْقَتْلِ لَهُ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهَا وَلَوْ بِالْعَفْوِ (أَوْ الْقَوَدْ) فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ بِقَتْلِهِ، وَيَمُوتُ رَقِيقًا هَذَا إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ سَيِّدِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَغَيْرِهِ لِبَقَاءِ الْكِتَابَةِ. (وَ) لَهُ (الْكَسْبُ) أَيْ: كَسْبُ مُكَاتَبِهِ فِي زَمَنِ كِتَابَتِهِ (إنْ رَقَّ) بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَإِنْ يَحْتَجْ) إلَى نَفَقَةٍ، وَلَا مَالَ بِيَدِهِ (صَرَفْ) أَيْ: أَنْفَقَ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (وَ) لَهُ (رَدُّ نَاقِصٍ) مِنْ النُّجُومِ بِعَيْبٍ إنْ بَقِيَ (وَأَرْشٍ لِلتَّلَفْ) أَيْ: وَأَرْشِ نَقْصِهِ إنْ تَلِفَ، وَكَذَا إنْ بَقِيَ لَكِنْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ (وَ) إذَا لَمْ يَرْضَ بِالنَّاقِصِ فَرَدَّهُ، أَوْ طَلَبَ الْأَرْشَ (بَانَ رِقُّهُ) أَيْ: بَانَ بَقَاءُ رِقِّ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ رَضِيَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ (كَمَا لَوْ اسْتَحَقْ غَيْرُ) أَيْ: غَيْرُ الْمُكَاتَبِ الْمَدْفُوعَ، أَوْ بَعْضَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ بَعْضًا) فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ. (وَإِنْ) كَانَ سَيِّدُهُ (قَالَ) إنَّهُ (عَتَقْ) ، أَوْ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ حَمْلًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ: عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ: إنَّمَا قُلْت ذَلِكَ إنْشَاءً لَا إخْبَارًا فَالْمُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ أَجْرَيْته أَمْ ابْتِدَاءً اتَّصَلَ بِقَبْضِ النُّجُومِ، أَوْ لَا لِشُمُولِ الْعُذْرِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَسِيطِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ الشَّيْخَانِ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ قَرِينَةٍ كَقَبْضِ النُّجُومِ، وَدُونَهَا قَالَا وَهُوَ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ انْتَهَى، وَكَلَامُ الْوَجِيزِ يُشْعِرُ بِهِ (كَأَنْ) قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ، أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ قَالَ: (ظَنَنْتُ عِتْقَهُ) بِصِفَةٍ وَنَحْوِهَا فَأَخْبَرْت بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَنْت (وَأُفْتِيَا أَنْ لَا) أَيْ: وَقَدْ أَفْتَاهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ (كَتَطْلِيقٍ) فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْت طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ وَنَحْوِهَا فَأَخْبَرْت بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَنْت، ثُمَّ أَفْتَانِي الْفُقَهَاءُ بِخِلَافِهِ بَانَ عَدَمُ الطَّلَاقِ ذَكَرَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَقَرَّهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ عِنْدِي غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ جَرَى بِصَرِيحِ اللَّفْظِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي رَفْعِهِ مُخَالِفٌ وَلَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لَمَا اسْتَقَرَّ إقْرَارٌ بِخِلَافِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْحُرِّيَّةِ عَقِبَ قَبْضِ النُّجُومِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُ يُشْعِرُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ قَرِينَةٍ كَتَخَاصُمٍ، وَدُونِهَا وَهُوَ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ مَالَ فِي الْوَسِيطِ إلَى قَبُولِ التَّأْوِيلِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَجْرِي فِي الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالُوا: وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُصَدِّقِ، وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ كَالْمُتْلِفِ لِحَقِّ شَرِيكِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْآخَرَ يُنْكِرُ الْكِتَابَةَ لِكَسْبِ الْعَبْدِ لَهُمَا فَكَيْفَ يَصِحُّ قَبْضُهُ السَّهْمَ، فَإِنْ صَوَّرَ بِأَنَّهُمَا اقْتَسَمَا الْكَسْبَ فَخَصَّهُ قَدْرُ السَّهْمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَبْضِ السَّهْمِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَلِأَنَّ الْجَاحِدَ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَوَلَاءُ الْكُلِّ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَالْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصَدِّقِ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا عِنْدَ عَدَمِ السِّرَايَةِ بِأَنَّ عِتْقَ النِّصْفِ يَقَعُ مِنْ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُصَدِّقِ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي حَالَةِ السِّرَايَةِ نِصْفٌ يَعْتِقُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَالنِّصْفُ السَّارِي عَنْ الْمُعْتَقِ أَيْ: لَا عَنْ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ كِتَابَتِهِ وَوَلَاءُ الْجَمِيعِ لَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْكَسْبُ) نَعَمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّكَاةِ يَجِبُ رَدُّهُ، أَوْ غُرْمُهُ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: وَأَرْشٌ لِلتَّلَفِ) وَلَوْ امْتَنَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: تَتَحَوَّلُ الدَّعْوَى) بِأَنْ يَدَّعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ الْمُؤَدِّي. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ . (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابًا إلَخْ) قَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ فَلَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ، أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَأَوْلَادُهُ، وَمِثْلُهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ الْإِنْشَاءِ فَقَطْ، وَتَرَكَ صُورَةَ الطَّلَاقِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْأُمِّ إلَّا لِصُورَةِ الْإِنْشَاءِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ الْإِخْبَارِ وَاعْتَمَدَهُ زي. (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْإِمَامِ إلَخْ) ظَاهِرُ م ر اعْتِمَادُهُ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ) فَيُصَدَّقُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَوْ لَا، لَكِنْ بِيَمِينِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ وَبَرِئَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يُعَيِّنْ مُسْتَنَدَ ظَنِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَحَيْثُ رَضِيَا) أَيْ: السَّيِّدُ بِالنَّاقِصِ بِعَيْبٍ (فَالْعِتْقُ) بَانَ (مِنْ) حِينِ (قَبْضٍ) لَا مِنْ حِينِ الرِّضَى عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ إذَا اسْتَوْفَاهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَرَضِيَ بِهِ لَا نَقُولُ: مَلَكَهُ بِالرِّضَى بَلْ بِالْقَبْضِ، وَتَأَكَّدَ الْمِلْكُ بِالرِّضَى أَمَّا إذَا وَجَدَهُ نَاقِصًا بِنُقْصَانِ جُزْءٍ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ طَالَبَهُ بِالْبَاقِي وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (وَحَطٌّ) لِمُمَوِّلٍ عَنْ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً مِنْ نُجُومِهِ (وَجَبَا) عَلَى السَّيِّدِ (أَوْ بَذْلُهُ) أَيْ: إعْطَاؤُهُ (مُمَوَّلًا) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ قَالَ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فَسَّرَ الْإِيتَاءَ بِمَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْحَطُّ، أَوْلَى مِنْ الْبَذْلِ؛ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ قَالُوا: وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ مُمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ وَزَادَ قَوْلَهُ: (وَنُدِبَا رُبْعٌ) فَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَسُبْعٌ رَوَى النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَحُطُّ عَنْ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُهُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَحَطَّ عَنْهُ سُبْعَهَا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيد أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. (وَلَوْ) كَانَ الْمَبْذُولُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ) أَيْ: جِنْسِ مَالِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي (إنْ رَضِي) بِهِ (مُكَاتَبٌ) فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِهَا لَزِمَهُ الْقَبُولُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا. وَالْحَطُّ، أَوْ الْبَذْلُ يَكُونُ (مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ) لِيَسْتَعِينَ بِهِ الْمُكَاتَبُ عَلَى تَحْصِيلِهِ كَمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ سَهْمُ الرِّقَابِ قَبْلَ الْعِتْقِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ النَّجْمُ الْأَخِيرُ لَكِنَّهُ أَلْيَقُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْقِ (وَقُضِيَ) ذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ قَبْلَهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا وَبِجَوَازِ بَذْلِ غَيْرِ الْجِنْسِ بِالرِّضَى مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ يَمُتْ) سَيِّدُهُ بَعْدَ قَبْضِ النُّجُومِ، وَقَبْلَ الْبَذْلِ (قُدِّمَ) ذَلِكَ عَلَى الْوَصَايَا وَالْإِرْثِ (كَالدُّيُونِ) فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا (وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ (فَكَالْمَرْهُونِ) بِحَقِّ الْمُكَاتَبِ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ أَرْبَابُ الدُّيُونِ، وَالْوَصَايَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِهِ. وَلَوْ (عَجَّلَ) الْمُكَاتَبُ بَعْضَ النُّجُومِ (كَيْ يُبْرِئَ) السَّيِّدَ (عَمَّا بَقِيَا) مِنْهَا (لَغَا) كُلٌّ مِنْ التَّعْجِيلِ وَالْإِبْرَاءِ (وَإِنْ وَفَّاهُ) السَّيِّدُ بِالْإِبْرَاءِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ فَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ (لَا إنْ رَضِيَا) أَيْ: الْمُكَاتَبُ رِضًا جَدِيدًا بِقَبْضِ ذَلِكَ عَمَّا عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْقَبْضُ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ الْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِ مَا بِيَدِهِ عَنْ جِهَةِ الشِّرَاءِ، أَوْ الرَّهْنِ، وَلَوْ عَجَّلَ بِلَا شَرْطٍ جَازَ وَأُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ مَا لَمْ يَبْدُ غَرَضًا فِي الِامْتِنَاعِ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ، أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ فِي الْمَحَلِّ، وَشَرَطَ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْبَاقِي ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ أَدَاءِ الْأَرْشِ جَازَ لِلسَّيِّدِ إرْقَاقُهُ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ بَعْضِ النُّجُومِ حَجَرٌ د . (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قِيلَ: هَذَا لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ مُسْتَنَدِ ظَنِّهِ إذَا لَمْ يَصْحَبْهُ قَرِينَةٌ لَا تَأْثِيرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ. اهـ. وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكِتَابَةِ بِأَنَّ نَفْسَ الْكِتَابَةِ وَسَبْقَ قَبْضِ النُّجُومِ قَرِينَةٌ (قَوْلُهُ: قَالُوا وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ إلَخْ) فِي التَّعْبِيرِ بِ قَالُوا إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِيهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ التَّقْدِيرُ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْآتِيَ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي التَّقْدِيرَ مُطْلَقًا بَلْ يَنْفِي التَّقْدِيرَ بِأَقَلِّ مَا وَرَدَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَا عَدَا الرُّبُعَ لَمْ يُرْفَعْ بَلْ هُوَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ، وَأَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَلَا تَقْدِيرَ وَرَاءَهُ. (قَوْلُهُ: إنْ رَضِيَ بِهِ مُكَاتَبٌ) فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِ الْجِنْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَضَى ذَلِكَ بَعْدَ الْعِتْقِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَيْ: أَخَّرَ الْإِيتَاءَ عَنْ الْعِتْقِ أَثِمَ، وَكَانَ قَضَاءً فَقَوْلُ الْأَصْلِ: وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَالْعِتْقِ لَكِنْ يَكُونُ قَضَاءً فِيهِ تَسَمُّحٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْلَ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِجْزَاءَ. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْوَصَايَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ فَالزَّائِدُ مِنْ الْوَصَايَا. اهـ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِيصَاءِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ تَالِفًا. اهـ. وَهُوَ وَهْمٌ فَإِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْمُسَاوَاةُ عِنْدَ التَّلَفِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ غَيْرَ قَدْرِ الْوَاجِبِ لَمْ يَسْقُطْ، وَلَا تَقَاصَّ، وَلَا تَعْجِيزَ بِهِ فَيَرْفَعُ الْمُكَاتَبُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيَفْصِلُهُ بِطَرِيقِهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَ بِلَا شَرِيكٍ إلَخْ) إنْ أَدَّى النُّجُومَ قَبْلَ الْمَحَلِّ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي تَفْصِيلِهِ أَدَاؤُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ) أَيْ: بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَإِلَّا فَالْخُمُسُ أَوْلَى مِنْ السُّدُسِ، وَالثُّلُثُ أَوْلَى مِنْ الرُّبُعِ وَمِمَّا دُونَهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا) أَيْ: مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ (قَوْلُهُ:

صَحَّ الْقَبْضُ، وَلَغَا الشَّرْطُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ عَجَّلَ النَّجْمَ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ وَيُبَرِّئَهُ عَنْ الْبَاقِي فَفَعَلَ عَتَقَ، وَيَرْجِع عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا دَفَعَ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ. (وَفَسْخُهَا لَهُ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ عِنْدَ حُلُولِ نَجْمِهَا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْأَدَاءِ بِأَنْ يَقُولَ: فَسَخْت الْكِتَابَةَ، أَوْ نَقَضْتهَا، أَوْ أَبْطَلْتهَا، أَوْ عَجَّزْت الْعَبْدَ وَنَحْوَ ذَلِكَ إمَّا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِالْحَاكِمِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةُ وَالْحُلُولُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعِتْقِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي (وَلِلْمَخْصُوصِ بِإِرْثِهِ) أَيْ: بِإِرْثِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَسْخُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَالْعَجْزِ (وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوصِي) أَيْ: وَإِنْ أَوْصَى السَّيِّدُ بِالنَّجْمِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّ لِوَارِثِهِ الْفَسْخَ، وَإِنْ أُمْهِلَ الْمُوصَى لَهُ (وَلِلَّذِي، أُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ) بِإِمَالَةِ الْبَاءِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا أَيْ: بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ (إنْ يَعْجِزَنْ) عَنْ الْأَدَاءِ فَسْخُ الْكِتَابَةَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَإِنْ أُمْهِلَ الْوَارِثُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرَّقَبَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا يَسْتَحِقُّهَا فَلَهُ التَّوَصُّلُ إلَى حَقِّهِ بِالْفَسْخِ فَقَوْلُهُ: (وَإِنْ سِوًى أُمْهِلَ بِهِ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: أُمْهِلَ بِالنَّجْمِ سَوَّى الْفَاسِخُ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: (إنْ عَجَزَ الْمَذْكُورُ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ قَيْدٌ لِلْفَسْخِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ، أَوْ لَا أَنْ يَعْجِزْنَ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ بِلَا تَقْيِيدٍ بِعَجْزِهِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ، وَوَجْهُ صِحَّتِهَا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَجْزِ الْقِيَاسُ عَلَى صِحَّتِهَا فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَانٍ فَقَدْ، أَوْصَيْت بِهِ، وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ بِالنُّجُومِ لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَهَرَ مُكَاتَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، ثُمَّ إذَا جَاءَ الْمَحَلَّ لَا يَلْزَمُهُ إمْهَالُهُ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَلْ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَالْفَسْخُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَ مَنَافِعِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. . (لَا إنْ غَابَ) الْمُكَاتَبُ (مِنْ بَعْدِ مَحِلِّهِ) أَيْ: النَّجْمِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ (وَلَكِنْ) هَذَا (إنْ أَذِنْ) لَهُ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَرُبَّمَا اكْتَسَبَ فِي السَّفَرِ مَا يَفِي بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ (إلَى وُصُولِ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَا لِحَاكِمٍ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا وَقَصَّرَ الْغَائِبُ فِي الْعَوْدِ) أَيْ: لَا فَسْخَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَصِلَ كِتَابُ حَاكِمِ بَلَدِهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ، وَرَجَعَ عَنْهُ وَيُقَصِّرُ الْمُكَاتَبُ فِي عَوْدِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِمُدَّةٍ، وَيُقِيمَ بَيِّنَتَهُ بِالْحُلُولِ وَالْغَيْبَةِ، وَيَحْلِفَ أَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى غَائِبٍ، وَيَذْكُرَ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ، وَرَجَعَ عَنْهُ فَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ لِيُعَرِّفَهُ الْحَالَ فَإِنْ أَظْهَرَ الْعَجْزَ، أَوْ قَصَّرَ فِي عَوْدِهِ بِأَنْ أَخَّرَ دَفْعَ الْحَالِ مَعَ إمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ قَاصِدِهِ كَتَبَ بِهِ حَاكِمُ بَلَدِهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ السَّيِّدِ لِيَفْسَخَ إنْ شَاءَ، فَإِنْ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنْ الْحَاكِمِ. فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ كِتَابَهُ إلَى الْمُكَاتَبِ كَكِتَابِ الْحَاكِمِ إلَيْهِ، وَذِكْرُ وُصُولِ خَطِّ الْحَاكِمِ إلَى حَاكِمٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ غَابَ بَعْدَ الْمَحَلِّ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ قَبْلَهُ، وَلَوْ بِإِذْنٍ وَاسْتَمَرَّتْ غَيْبَتُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ، وَإِعْلَامٍ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، وَالْمُكَاتَبُ مَرِيضًا لِتَقْصِيرِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَتَقَ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ هَلْ عِتْقُهُ يَقَعُ عَنْ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ) أَفَادَ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ الْعَبْدَ فَسْخٌ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: إنْ عَجَزْت بِنَفْسِك وَأَدَّيْت كَذَا فَأَنْت حُرٌّ فَعَجَّزَ نَفْسَهُ، وَأَدَّى عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيزَ لَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْكِتَابَةُ مَا لَمْ تُفْسَخْ أَيْ: بَعْدَ التَّعْجِيزِ إلَخْ. اهـ. يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَ تَعْجِيزِ السَّيِّدِ إيَّاهُ وَتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ دُونَ الثَّانِي، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْجِيزِ السَّيِّدِ مِنْ صِيَغِ الْفَسْخِ فَقَالَ: فَرْعٌ قَوْلُ السَّيِّدِ فَسَخْت الْكِتَابَةَ وَأَبْطَلْتهَا وَنَقَضْتهَا وَعَجَّزْته أَيْ: كُلٌّ مِنْهَا، وَمِمَّا يُشْبِهُهَا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ فَسْخٌ، وَلَا تَعُودُ بِالتَّقْدِيرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلَّذِي أَوْصَى بِالرَّقَبَةِ إلَخْ) وَقَعَ فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنُّجُومِ لَهُ الْفَسْخُ أَيْضًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهَذَا سَبْقُ قَلَمٍ إذْ لَمْ يُوجَدْ فِي شُرُوحِهِ، وَلَا أَصْلِ شُرُوحِهِ، وَلَا هُوَ يَسْتَقِيمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ فَاتَتْ النُّجُومُ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فَأَيُّ حَظٍّ لَهُ فِي ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْجِزْنَ) قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ: إنْ عَجَزَ عَنْهُ) أَيْ: الْأَدَاءِ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ فَسَخَ الْكِتَابَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ. عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ تَبَرَّعَ آخَرُ بِأَدَائِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ قَبِلَ عَتَقَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ كَذَا فِي الْعَزِيزِ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ، وَعَكَسَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ: بِإِذْنِهِ. اهـ. وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَاحَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ إذْ الْعِتْقُ نَافِذٌ إذَا قَبِلَ سَوَاءٌ أَوْقَعَ التَّبَرُّعَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ نَعَمْ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَوَازِ الْفَسْخِ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُقَيَّدٌ بِالتَّبَرُّعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَخَّرَ رَفْعَ الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ بَذَلَ وَلِلسَّيِّدِ وَكِيلٌ هُنَاكَ سُلِّمَ إلَيْهِ، وَإِلَّا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي إرْسَالَهُ فِي الْحَالِ، أَوْ مَعَ أَوَّلِ رُفْقَةٍ إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا، وَعَلَى السَّيِّدِ الصَّبْرُ إلَى مُضِيِّ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ، ثُمَّ يَفْسَخُ إنْ قَصَّرَ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَى وَكِيلِهِ، وَقَدْ أَيْ: وَبَانَ أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهُ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي بَرِئَ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ بَرَاءَتِهِ بِذَلِكَ أَنَّ لِقَاضِي بَلَدِ الْمُكَاتَبِ الْقَبْضَ عَنْ السَّيِّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ كَجٍّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْفَسْخُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ بِنَفْسِهِ وَيُشْهِدُ، وَكَذَا بِالْحَاكِمِ لَكِنْ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ بِالْحُلُولِ وَالتَّعَذُّرِ أَيْ: لِتَحْصِيلِ النَّجْمِ، وَالْحَلِفِ أَنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا إنْ غَابَ) أَيْ: إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمَا فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مَا يُخَالِفُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

بِالْغَيْبَةِ بَعْدَ الْمَحَلِّ، وَالْإِذْنُ قَبْلَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي اسْتِمْرَارِهَا إلَى مَا بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لَا يُؤَدِّي الْحَاكِمُ النُّجُومَ مِنْهُ بَلْ يُمَكِّنُ السَّيِّدَ مِنْ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا ولَمْ يُؤَدِّ الْمَالَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مَا يُخَالِفُهُ (وَلَا) إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ (عَمَّا يَحُطُّ) عَنْهُ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ بَلْ يَرْفَعُ الْمُكَاتَبُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ (وَالتَّقَاصُّ) فِيمَا عَلَيْهِمَا (أُهْمِلَا) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِأَنَّا، وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَطَّ أَصْلًا فَلِلسَّيِّدِ الْبَذْلُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ (وَأَنْظَرَ السَّيِّدُ) الْمُكَاتَبَ وُجُوبًا (حَتَّى يُطْلِعَا) أَيْ: يُخْرِجَ الْمَالَ (مِنْ حِرْزِهِ) وَيَزِنَهُ، وَيَنْظُرَهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى مَلِيٍّ إلَى اسْتِيفَائِهِ، وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ عُرُوضٌ وَالنُّجُومُ غَيْرُهَا إلَى أَنْ يَبِيعَهَا، فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةٍ قَصِيرَةٍ إلَى حُضُورِهِ قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ ، وَحَكَى فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ، وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ بِأَنَّ ضَرَرَ الْبَائِعِ يَزُولُ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا (وَ) لِلسَّيِّدِ (فَسْخُهَا إنْ مَنَعَا) أَيْ: الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ مِنْ النُّجُومِ بَعْدَ الْمَحَلِّ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهَا لِجَوَازِ الْكِتَابَةِ مِنْ جِهَتِهِ؛ وَلِأَنَّ الْحَطَّ فِيهَا لَهُ وَلِتَضَمُّنِهَا التَّعْلِيقَ بِصِفَةٍ وَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَتَقْيِيدُ ذَلِكَ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ كَغَيْرِهِمَا، وَتَرْكُهُ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلنَّظْمِ وَأَصْلِهِ، أَوْجَهُ (أَوْ جُنَّ) فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ، وَثُبُوتِ الْكِتَابَةِ، وَالْحُلُولِ عِنْدَهُ وَمُطَالَبَتِهِ بِحَقِّهِ وَحَلِفِهِ عَلَى بَقَائِهِ وَتَمْكِينِ الْحَاكِمِ لَهُ مِنْ الْفَسْخِ (لَا إنْ مَالُهُ بِهِ) أَيْ: بِالنَّجْمِ (وَفَّى) فَلَا فَسْخَ بَلْ يُؤَدِّي الْقَاضِي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فَيَنُوبُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ الْغَائِبِ كَمَا مَرَّ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ. وَفَصَّلَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ فَقَالَ: (فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا) أَيْ: مَصْلَحَةً فِي حُرِّيَّتِهِ (صَرَفَا) أَيْ: أَدَّى مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ بِهَا لَمْ يُؤَدِّ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالتَّفْصِيلُ جَيِّدٌ لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا إنَّ لِلسَّيِّدِ إذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحَاكِمَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ: فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ أَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا قَبَضَ وَلَا أَبْرَأَ، وَلَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ وَيُمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ، وَإِنْ عَاقَ الْمُكَاتَبَ مَرَضٌ، أَوْ خَوْفٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْحَلِفِ إلَى، وَلَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ، وَالْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي كِفَايَتِهِ: مَسَافَةُ الْقَصْرِ قُلْت وَالْقِيَاسُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ إنَّهُ يُحَلِّفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا لَا يَجْتَمِعَانِ. اهـ. التَّحْلِيفُ الْمَذْكُورُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَأَقَرَّهُ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ غَرِيبٌ وَعَلَيْهِ لَا إشْكَالَ. اهـ. وَالشَّارِحُ هُنَا اقْتَصَرَ عَلَى الْفَسْخِ بِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ وَإِعْلَامٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُؤَدِّي فَلَمْ يَقَعْ فِي هَذَا الْإِشْكَالُ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمَا فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مَا يُخَالِفُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْأَدَاءِ عَنْ الْغَائِبِ قَدْ خَالَفَهُ آخِرَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَسِيرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ كَلَامٌ نَازِلٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ وَعَلَى مَا تَخَيَّلَهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَسِيرِ وَغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْظُرُهُ أَيْضًا إلَخْ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ اخْتِصَاصَ الْإِمْهَالِ فِي هَذَا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ قَالَ: وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْأَجَلِ قَرِيبًا كَنِصْفِ يَوْمٍ فَالْوَجْهُ الْإِمْهَالُ أَيْضًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيُعَجِّزُ نَفْسَهُ) وَلِلْمُكَاتَبِ أَيْضًا أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ، وَيَفْسَخَ لَكِنْ نُسِبَ لِلرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُعَجِّزُ، وَلَا يَفْسَخُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّوَابُ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْنَعُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الْمُكَاتَبِ فِي مَنْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّ الْأَخْذَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَوْ نَجَّزَ إعْتَاقَهُ فَإِنَّهُ نَافِذٌ قَطْعًا، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ، وَالْحَاكِمُ إنَّمَا يُرَاعِي ـــــــــــــــــــــــــــــQهُنَاكَ: (فَرْعٌ) كَاتَبَ مُسْلِمٌ عَبْدًا كَافِرًا بِدَارِ الْحَرْبِ فَأُسِرَ لَمْ تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانِ سَيِّدِهِ، وَهَلْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ وَالتَّعْجِيزُ وَهُوَ فِي الْأَسْرِ؟ الْمَذْهَبُ لَهُ بِنَاءً عَلَى احْتِسَابِ مُدَّةِ الْأَسْرِ مِنْ الْأَجَلِ، ثُمَّ هَلْ يَفْسَخُ بِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْحَثَ هَلْ لَهُ مَالٌ؟ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ فَإِنْ فُسِخَتْ وَخَلَصَ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَفِي بِالْكِتَابَةِ بَطَلَ الْفَسْخُ، وَأَدَّى الْمَالَ وَعَتَقَ. اهـ. وَهَذَا كَمَا تَرَى فِي فَسْخِ السَّيِّدِ بِدُونِ الْحَاكِمِ فَلَا يُخَالِفُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: وَحَلَّفَهُ عَلَى بَقَائِهِ) وَكَذَا عَلَى نَفْيِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَأَقَرَّهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُؤَدِّي الْقَاضِي إلَخْ) وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا: وَلَوْ مِنْ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا قَبَضَ النُّجُومَ فَيَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حَتَّى يَرْفَعَ لِلْقَاضِي فَيَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالتَّفْصِيلُ جَيِّدٌ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

الْمَجْنُونَ لَوْ سَلَّمَ مَالَ الْكِتَابَةِ إلَى سَيِّدِهِ، أَوْ اسْتَقَلَّ السَّيِّدُ بِقَبْضِهِ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَقَعُ الْمَوْقِعَ، وَإِذَا فَسَخَ السَّيِّدُ عَادَ الْمُكَاتَبُ قِنًّا لَهُ فَإِنْ أَفَاقَ، وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَانَ حَصَّلَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إلَى السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ، وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ قَالَ الشَّيْخَانِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إذْ خَصَّهُ بِمَا إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَالْفَسْخُ مَاضٍ؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حَقُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَحَضَرَ قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ، ثُمَّ حُضُورُهُ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ. (وَ) لِلسَّيِّدِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنٌ سِوَى نَجْمِ الْكِتَابَةِ بِمُعَامَلَةٍ، أَوْ إتْلَافٍ وَلَمْ يَفِ مَالُهُ بِالْجَمِيعِ (الْأَخْذُ) أَيْ: أَخْذُ مَالَهُ (عَنْ دَيْنٍ سِوَاهُ) أَيْ: سِوَى النَّجْمِ (وَلَهُ تَعْجِيزُ هَذَا) أَيْ: الْمُكَاتَبِ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْأَخْذِ عَمَّا ذَكَرَ (وَقَبْلَهُ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالدَّيْنَيْنِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الْمُكَاتَبُ الدَّفْعَ، ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت النُّجُومَ، وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ، أَوْ قَالَ: صَدَقْت وَلَكِنْ قَصَدْت أَنَا غَيْرَهَا قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ هُنَا لَهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ، وَقَالَ الْقَفَّالُ يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَلَهُ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ: أَدَّيْت دَيْنَ الرَّهْنِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَلِلَّذِي يَجْنِي عَلَيْهِ) جِنَايَةً مِنْ الْمُكَاتَبِ تَعْجِيزُهُ لِيُبَاعَ فِيهَا إذَا لَمْ يَفِ مَالُهُ بِأَرْشِهَا لَكِنْ لَا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ حَتَّى يَفْسَخَ بَلْ (يُعْضَدُ بِحَاكِمٍ) بِأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَيْهِ لِيُعَجِّزَهُ (لَا إنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ) فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي إتْمَامِ عِتْقِهِ، وَفِي إبْقَائِهِ لِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَتِمَّ فَيُمَكَّنُ مِنْ الْفِدَاءِ، وَخَرَجَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ صَاحِبُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَعْجِيزَ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَيْسَ فِي الرَّقَبَةِ. وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ دُيُونٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ، أَوْ لَهُمَا وَضَاقَ مَا بِيَدِهِ عَنْهُمَا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ (قُدِّمَ دَيْنٌ لِلْمُعَامَلَاتِ) عَلَى غَيْرِهِ إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا بِيَدِهِ، وَلَا بِرَقَبَتِهِ (ثُمَّ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ (أَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِرٌّ وَالنَّجْمُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ (بِنَدْبٍ) أَيْ: قُدِّمَ مَا ذُكِرَ بِنَدْبٍ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النَّجْمِ عَلَى الْأَرْشِ، وَتَقْدِيمُهُمَا مَعًا عَلَى دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ كَمَا فِي الْحُرِّ (وَحُتِمْ) تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ، ثُمَّ الْأَرْشِ عَلَى النَّجْمِ (إنْ حَجَرَ الْقَاضِي) عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالْتِمَاسِهِ، أَوْ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ، أَمَّا تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَلِتَعَلُّقِهِ بِمَا بِيَدِهِ لَا غَيْرُ، وَلِلْأَرْشِ مُتَعَلِّقٌ آخَرُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ، وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْأَرْشِ عَلَى النَّجْمِ فَلِمَا مَرَّ أَمَّا إذَا كَانَتْ الدُّيُونُ لِلسَّيِّدِ فَالْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا مَا يُرِيدُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ (وَإِنْ يَعْجِزْ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِسَيِّدِهِ وَلِغَيْرِهِ وَرَقَّ (سَقَطْ) عَنْهُ مَا (لِسَيِّدٍ) مِنْ نَجْمٍ وَغَيْرِهِ لِعَوْدِهِ إلَى رِقِّهِ (وَسَوِّ لِلْغَيْرِ) أَيْ: لِغَيْرِ السَّيِّدِ بَيْنَ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ، وَالْأَرْشِ فَيُوَزَّعُ مَا بِيَدِهِ عَلَيْهِمَا فَمَا تَأَخَّرَ مِنْ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَمِنْ الْأَرْشِ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَيُبَاعُ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ. (وَانْفَسَخَتْ) أَيْ: الْكِتَابَةُ (إنْ مَاتَ) الْمُكَاتَبُ (قَبْلَ أَنْ أَتَمْ) أَيْ: النُّجُومَ أَيْ: قَبْلَ قَبْضِ السَّيِّدِ تَمَامَهَا، وَإِنْ أَرْسَلَهَا الْمُكَاتَبُ إلَيْهِ فَلَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ، أَوْ كَانَ الْبَاقِي قَلِيلًا، أَوْ لَمْ يَحُطَّ عَنْهُ السَّيِّدُ شَيْئًا، وَيَمُوتُ رَقِيقًا حَتَّى لَا يُورَثَ وَتَكُونَ أَكْسَابُهُ لِسَيِّدِهِ، وَتَجْهِيزُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الرَّقَبَةُ فَفَوَاتُهَا كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ. (أَوْ فَسَخَ الشِّرْكُ) أَيْ: وَانْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ كُلُّهَا إنْ فَسَخَهَا شَرِيكٌ فِي نَصِيبِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ إنْظَارَهُ وَإِبْقَاءَهَا وَلَا تَتَبَعَّضُ كَمَا لَا تَتَبَعَّضُ ابْتِدَاءً. (وَ) إذَا كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ مُتَفَاوِتَيْ الْقِيمَةِ عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ (حَلِّفْ) أَنْتَ (مَنْ زَعَمْ) مِنْهُمَا (كَوْنَ الْأَدَاءِ مِنْهُمَا سَوَاءَ إذَا بِهِ مَعًا إلَيْهِ جَاءَا) أَيْ: إذَا جَاءَا مَعًا بِالْمَالِ إلَى السَّيِّدِ، وَزَعَمَ النَّفِيسُ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ، وَالْخَسِيسُ أَنَّهُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَيُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاوَزَ مَا خَصَّهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُؤَدِّي، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَصْلَحَةَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ وَنَحْوِهِ لَا حَيْثُ يُعَارِضُ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ فِي مِلْكِهِ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَقَعُ الْمَوْقِعَ) أَيْ: فَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: مَا لَمْ يَرَ الْقَاضِي الصَّلَاحَ فِي خِلَافِهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: يَقَعُ الْمَوْقِعَ) أَيْ: فَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ إلَخْ) إذَا تَأَمَّلْت هَذِهِ الْعِبَارَةَ أَفَادَتْ مَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ: إنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ دَيْنَانِ غَيْرُ نَجْمِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُسْتَحَقَّ نَجْمُ الْكِتَابَةِ بَعْدُ كَانَتْ الْخِيَرَةُ فِي الدَّفْعِ عَنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْمُكَاتَبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ النِّزَاعُ فِي ابْتِدَاءِ الدَّفْعِ أُجِيبَ السَّيِّدُ، أَوْ بَعْدَهُ فَالْمُكَاتَبُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا) أَيْ: السَّيِّدِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النَّجْمِ) فَعُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَالْأَخْذُ إلَخْ اخْتِلَافُ حُكْمِ السَّيِّدِ إذَا انْفَرَدَ بِالدَّيْنِ، وَحُكْمُهُ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ. (قَوْلُهُ: فَلْيُعَلِّقْهُ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ إطْرَادُ حُكْمِهَا فِيمَا بَعْدَ التَّعْجِيزِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) أَيْ: وَحْدَهُ كَذَا يَنْبَغِي (قَوْلُهُ: مَا يُرِيدُهُ) أَيْ: مَا يُرِيدُهُ السَّيِّدُ بِرّ أَيْ: إذَا كَانَ النِّزَاعُ فِي الِابْتِدَاءِ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ هُنَاكَ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِ السَّيِّدِ) يَنْبَغِي أَوْ وَكِيلِهِ حَتَّى لَوْ قَبَضَ وَكِيلُ السَّيِّدِ تَمَامَهَا عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وُصُولِ الْمَالِ لِيَدِ السَّيِّدِ إذْ قَبْضُ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَاوَزَ مَا خَصَّهُ حِصَّتَهُ) يُحْتَمَلُ رَفْعُ حِصَّةٍ فَيَتَعَلَّقُ الْجَارُّ بِهَا وَيُحْتَمَلُ نَصْبُهَا فَيَتَعَلَّقُ بِمَا خَصَّهُ بِرّ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ.

لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ (وَ) حَلَفَ (نَافِيًا جَرَّ وَلَا الْأُمِّيَّهْ) أَيْ: الْمَنْسُوبِ إلَى الْأُمِّ وَهُوَ وَلَدُهَا (بِعِتْقِهِ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ (إنْ مَاتَ) فَلَوْ أَتَى الْمُكَاتَبُ بِوَلَدٍ مِنْ زَوْجَتِهِ الْعَتِيقَةِ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ فَزَعَمَ السَّيِّدُ أَنَّهُ أَدَّى نُجُومَهُ وَعَتَقَ فَانْجَرَّ وَلَاءُ الْوَلَدِ إلَيْهِ، وَزَعَمَ مَوْلَى أُمِّهِ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى رِقِّهِ فَوَلَاءُ وَلَدِهِ مُسْتَمِرٌّ لَهُ صُدِّقَ مَوْلَى الْأُمِّ النَّافِي لِلِانْجِرَارِ بِيَمِينِهِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْبَيَانُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فِي حَيَاةِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ أَدَّى النُّجُومَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ، وَيَنْجَرُّ وَلَاءُ وَلَدِهِ إلَيْهِ (لَا الْوَصِيَّهْ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بَدَلُ الْمُكَاتَبِ الْقَتِيلِ لَا وَصِيَّتُهُ بِهِ إذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِعَجْزِهِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِمَّا مَرَّ، وَلَا مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: وَالْكَسْبُ إنْ رَقَّ. (وَ) لَا (وَطْؤُهَا) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ، وَشَرْطُهُ مُفْسِدٌ فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالتَّحْرِيمِ (فَالْمَهْرُ) مُطْلَقًا (وَالْإِيلَادُ) إذَا أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ (قَدْ أُثْبِتَ) كُلٌّ مِنْهُمَا لَهَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاسْتِقْلَالِهَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فِي مِلْكِهِ فَتَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ إنْ أَدَّتْ وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ (لَا الْحَدُّ) فَلَا يَثْبُتُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ نَعَمْ يُعْزَرُ الْعَالِمُ بِهِ (وَ) لَا يَثْبُتُ لَهَا عَلَيْهِ (قِيمَةُ الْوَلَدْ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ، وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي وَطْئِهِ لِبِنْتِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَالْإِيلَادُ لَا الْحَدُّ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَإِنْ عَتَقَتْ بِعِتْقِ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا، أَوْ عَجَزَتْ فَالسَّيِّدُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ (وَلَا يَبِعْ) أَيْ: السَّيِّدُ (مُكَاتَبًا) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ وَالْأَرْشِ فَيَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ؛ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ إنْ رَفَعَ الْكِتَابَةَ فَبَاطِلٌ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَيَبْقَى الْمُكَاتَبُ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ نَعَمْ إنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ صَحَّ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَمِنْهُ بَيْعُ بَرِيرَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهِ أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَازِمَةٌ فَجَازَ الْبَيْعُ تَعْجِيلًا لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَقَدْ يُعْكَسُ هَذَا انْتَهَى. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتُرْفَعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُسْتَتْبَعُ كَسْبًا، وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ (وَعَامَلَهْ) سَيِّدُهُ (كَالْأَجْنَبِيِّ) حَتَّى يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ. (وَالتَّبَرُّعَاتُ) جَائِزَةٌ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي (كَذَلِكَ) لَهُ بِالْإِذْنِ (الْأَخْطَارُ بِالنَّسِيَّهْ) أَيْ: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي فِيهَا خَطَرٌ كَمَا (فِي الْبَيْعِ) بِالنَّسِيئَةِ وَزَادَ قَوْلَهُ: (حَسْبُ) أَيْ: فَقَطْ لِإِخْرَاجِ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ، وَلَا يَرْهَنُ بِهِ فَإِنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ، وَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي لَمْ يَجُزْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: يَجُوزُ إذْ لَا غَبْنَ فِيهِ، وَكَلَامُ النَّظْمِ يُفْهِمُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهٌ شَاذٌّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَالْوَلِيِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِ الطِّفْلِ نَسِيئَةً ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُوَ وَلَدُهَا) فَلَعَلَّ الْمُرَادَ النَّفْسُ الْأُمِّيَّةُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَعَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْبَيَانُ) نَعَمْ يُؤَاخَذُ السَّيِّدُ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنْ يَصْرِفَ مُخَلَّفَ الْمُكَاتَبِ لِوَرَثَتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ) يُحَرَّرْ الْفَرْقُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ الْآنَ. وَإِبْرَائِهِ مِنْ النُّجُومِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ) أَيْ: فَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْكِتَابَةِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِأَنَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ عَنْ الِاسْتِيلَادِ، أَوْ الْكِتَابَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ مَعَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً مُسْتَوْلَدَةً وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَجِبُ لَهَا قِيمَتُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ، وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ كَسَائِرِ الْمُكَاتَبَاتِ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَوْلَدَهَا، ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ، وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ عَتَقَتْ بِالْإِيلَادِ، وَالْأَوْلَادُ الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا يَتْبَعُونَهَا وَالْحَادِثُونَ قَبْلَهُ أَرِقَّاءُ لِلسَّيِّدِ. اهـ. سُقْته بِتَمَامِهِ لِفَوَائِدِهِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. (قَوْلُهُ: وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَمَنْ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْإِيلَادُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ ثَبَتَ إيلَادُ أُمِّهَا مَعَ أَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأُمِّهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَجَزَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَعْجِيزِ أُمِّهَا (قَوْلُهُ: فِيهَا خَطَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْخَطَرُ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: عَطْفًا عَلَى مَا يَمْتَنِعُ بِلَا إذْنٍ وَبَيْعِ نَسِيئَةٍ، وَلَوْ تَوَثَّقَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ، أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ) وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً بِلَا إذْنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ لَكِنْ الصَّوَابُ أَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ فَسْخًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْبَيْعِ وَقَالَ م ر: إنَّ الْفَسْخَ هُوَ الرِّضَا مَعَ الْبَيْعِ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّ كُلًّا وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ) اعْتَرَضَهُ م ر بِأَنَّهُ لَا تَبَرُّعٌ. (قَوْلُهُ: يُفْهِمُهُ)

وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ لِلْحَاجَةِ وَلِلْمَصْلَحَةِ بِأَنَّ الْمَرْعِيَّ ثَمَّ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ، وَالْوَلِيُّ نُصِّبَ لِيَنْظُرَ لَهُ، وَالْمَطْلُوبُ هُنَا الْعِتْقُ وَالْمَرْعِيُّ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَلَمْ يُنَصَّبْ الْمُكَاتَبُ لَهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الرَّهْنِ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ لَكِنْ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ هُنَا الْمَنْعُ، وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ هُنَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ ثَمَّةَ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ. وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ (وَ) لَهُ بِالْإِذْنِ (شِرَا الْبَعْضِيَّهْ) أَيْ: بَعْضِهِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ (وَهَكَذَا تَسْلِيمُهُ وَمَا قَبَضْ عَنْ ثَمَنٍ وَعَنْ مَبِيعِ الْعِوَضْ) أَيْ: وَكَذَا لَهُ بِالْإِذْنِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَهُوَ الْمَبِيعُ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ، وَقَدْ يُقَرَّرُ كَلَامُهُ بِمَا قَرَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ بِأَنْ يُقَالَ: لَهُ بِالْإِذْنِ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ، أَوْ الْعِوَضَ عَنْهُ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ، أَوْ الْعِوَضَ عَنْهُ، وَعَلَى التَّقْرِيرَيْنِ مَا نَافِيَةٌ وَالْعِوَضُ مَفْعُولُ قَبَضَ، وَتَرَكَ عَلَى الثَّانِي ذِكْرَ الْمَبِيعِ فِي الْأُولَى، وَالثَّمَنِ فِي الثَّانِيَةِ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى مِنْ ذِكْرِ عِوَضَيْهِمَا وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَالتَّسْلِيمُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَزَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ عَلَى الْأَوَّلِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ عِوَضِهِ وَعَلَى الثَّانِي تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ قَبْلَ عِوَضِ الثَّمَنِ، وَتَسْلِيمَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، أَوْ عِوَضَهُ (كَذَا) لَهُ بِالْإِذْنِ (النِّكَاحُ وَزَوَاجُ قِنِّهِ) أَيْ: عَبْدِهِ، أَوْ أَمَتِهِ (وَسَلَمٌ كَذَا فِدَاءٌ لِابْنِهِ) إذَا جَنَى وَالْمُرَادُ فِدَاءُ بَعْضِهِ وَلَوْ غَيْرَ ابْنِهِ (وَهَكَذَا تَكْفِيرُهُ بِغَيْرِ مَا صَوْمٍ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: بِغَيْرِ صَوْمٍ مِنْ إطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ (أَوْ اتِّهَابِ مَنْ قَدْ لَزِمَا) لَهُ (إنْفَاقُهُ) مِنْ أَبْعَاضِهِ لِزَمَانَةٍ، أَوْ هَرَمٍ، أَوْ صِغَرٍ. فَقَوْلُهُ: (بِالْإِذْنِ) رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَكُلُّ مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ، أَوْ خَطَرٌ إنَّمَا يَجُوزُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ وُجِدَ فِيهَا غِبْطَةٌ مِنْ وَجْهٍ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ كَفِيلٍ لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَا يَنْقَطِعُ عَمَّا بِيَدِهِ فَقَدْ يَعُودُ إلَى رِقِّهِ بِالْعَجْزِ، أَمَّا مَا لَا تَبَرُّعَ فِيهِ، وَلَا خَطَرَ كَاصْطِيَادِهِ وَفِدَائِهِ غَيْرَ بَعْضِهِ مِنْ أَرِقَّائِهِ إذَا جَنَى وَتَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ وَاتِّهَابِهِ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَيَسْتَقِلّ بِهِ كَمَا يَسْتَقِلُّ بِتَأْدِيبِ عَبِيدِهِ وَإِصْلَاحِهِمْ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ وَإِذَا اتَّهَبَ مِنْ أَبْعَاضِهِ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَبِيعُهُ بَلْ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّ بِرِقِّهِ، وَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ وَمَا فَضَلَ لِلْمُكَاتَبِ فَإِنْ مَرِضَ، أَوْ عَجَزَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شِرَاءَ الْمُكَاتَبِ بَعْضَهُ وَفِدَاءَهُ لَهُ وَتَالِيَيْهِ وَنِكَاحَهُ وَتَزْوِيجَهُ عَبْدَهُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَإِنَّ الْبَقِيَّةَ مِنْ الْأَخْطَارِ وَإِنَّ أَمْثِلَتَهُمَا لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَلَوْ قَالَ: وَلَهُ التَّبَرُّعَاتُ كَشِرَاءِ بَعْضِهِ، وَالْأَخْطَارُ كَالْبَيْعِ نَسِيئَةً كَانَ أَوْلَى. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا فِيهِ تَبَرُّعٌ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا الْعَادَةُ فِيهِ أَنْ يُؤْكَلَ، وَلَا يُبَاعَ كَخُبْزٍ، وَلَحْمٍ فَإِذَا أَهْدَى مِنْهُ شَيْئًا لِأَحَدٍ فَلِلْمُهْدَى إلَيْهِ أَكْلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ. انْتَهَى وَالِاسْتِدْلَالُ بِخَبَرِ بَرِيرَةَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْإِهْدَاءَ إلَيْهَا، وَأَنَّ أَكْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَبْلِ حُرِّيَّتِهَا وَعَلَى أَنَّ سَيِّدَتَهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي أَكْلِهِ. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا الْمُكَاتَبَهْ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِ (وَلَا تَسَرِّيهِ) بِأَمَتِهِ (وَ) لَا (عِتْقُ الرَّقَبَهْ) أَيْ: إعْتَاقُهَا وَلَوْ فِي كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْعِتْقَ يَسْتَعْقِبَانِ الْوَلَاءَ، وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ كَالْقِنِّ، وَأَمَّا مَنْعُ تَسَرِّيهِ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلِلْخَوْفِ مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّسَرِّي بِالْوَطْءِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ لِاعْتِبَارِهِ الْإِنْزَالَ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ (وَابْتَاعَ) أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَبْتَاعَ (بَعْضَ سَيِّدٍ) لَهُ مِنْ أُصُولِهِ، وَفُرُوعِهِ (فَإِنْ عَجَزْ) عَنْ الْأَدَاءِ وَرَقَّ (يَمْلِكُهُ) أَيْ: الْبَعْضَ ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: بِمَا قَرَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ) اُسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ يُصَوَّرُ فِي الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ كَلَامَيْنِ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، أَوْ فِيمَا لَوْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ لَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَلَهُ أَنْ يَعْتَاضَ مِنْهُ عَنْ بَدَلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْلَ أَخْذِ الْعِوَضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَسَلَّمَ) أَيْ: إذَا أَسْلَمَ هُوَ سَوَاءٌ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ، أَمَّا لَوْ كَانَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ فَظَاهِرٌ إلْحَاقُهُ بِمَا لَوْ اشْتَرَى نَسِيئَةً فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ: الْمُسْلَمُ إلَيْهِ نَظِيرُ الْبَائِعِ لَا الْمُشْتَرِي، وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي بَيَانِهِ مَا نَصُّهُ وَمِنْهَا السَّلَمُ لِاقْتِضَائِهِ تَسْلِيمَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، وَانْتِظَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَذَا فِدَاءً لِابْنِهِ إذَا جَنَى) لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الشِّرَاءِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ تَبْقَى لَهُ يَصْرِفُهَا فِي النُّجُومِ أَيْ: رَقَبَةَ قَرِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا اتَّهَبَ مِنْ أَبْعَاضِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهَا: وَلَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبٍ بَعْضَ أَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ الْمُكَاتَبِ فَقَبِلَهُ، ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاحِ مِلْكِهِ وَلَيْسَ كَالْإِنْفَاقِ عَلَى أَقَارِبِهِ الْأَحْرَارِ حَيْثُ يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِ هِبَتِهِ، وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا إنَّمَا هُوَ عَدَمُ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لَا لُزُومُ نَفَقَتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ قَرِيبَةٌ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ نَفَقَتُهُ فِي الْكَسُوبِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ كَمَا عُرِفَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا عِتْقُ الرَّقَبَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ إعْتَاقُهُ عَنْ سَيِّدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: التَّسَرِّيَ، وَقَوْلُهُ: أَيْ لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ أَيْ: التَّسَرِّي أَيْ: وَالْحَجْبِ عَنْ الْأَعْيُنِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَبْتَاعَ) وَكَالِابْتِيَاعِ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بَعْضُ سَيِّدٍ لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ كَانَ أَيْ: مَا مَلَكَهُ بِمَا ذُكِرَ بَعْضُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ أَخْرَجَ النَّسِيئَةَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَخْ) وَهُوَ صِحَّةُ الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، وَحَاصِلُهُ

(السَّيِّدُ وَالْعِتْقُ) عَلَيْهِ (نَجَزْ) . قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ بِالْعِتْقِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ (وَاقْتَصَّ) أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَّ (مِنْ جَانٍ) عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ (وَيَفْدِي عُنْقَهُ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (وَلَوْ لِسَيِّدٍ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَعَبْدَهُ بِمَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ قُلْ) أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَوْ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ يَفِي بِالْأَرْشِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ نَقَصَ أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْقِيمَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ إلَّا مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي الْبَاقِي حَتَّى يَعْتِقَ عَنْهَا بِأَدَاءِ قِسْطِهِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ لَمْ يَبِعْ، وَقَوْلُهُ: وَعَبْدَهُ أَيْ: الَّذِي لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِلَا إذْنٍ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْفِدَاءَ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِالْأَقَلِّ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ كَالْحُرِّ بِخِلَافِهِ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَجَازَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهَا فَلَوْ عَتَقَ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إبْرَاءٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَقَطَ أَرْشُ السَّيِّدِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ فِدَاءِ عَبْدِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا، أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَجُوزُ فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ: إنَّهُ ظَاهِرٌ. (وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ) بِالْأَقَلِّ (سَيِّدًا قَتَلْ وَأَعْتَقَ) أَيْ: قَتَلَ مُكَاتَبَهُ (الْجَانِيَ) عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأهُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجِنَايَةِ، وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَابِضُ لِلنُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى قَبُولِهَا (وَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى السَّيِّدِ (أَرْشٌ) لِجِنَايَةِ مَنْ جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ (إذَا أَعْتَقَ مَجْنِيًّا) أَيْ: مُكَاتَبَهُ الْمَجْنِيَّ (عَلَيْهِ) فَإِنَّهُ كَانَ رَقِيقًا حَالَ الْجِنَايَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّ الْأَرْشَ يَبْقَى لَهُ، وَلَا يَرْجِعُ ـــــــــــــــــــــــــــــSسَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ بَلْ هُوَ الَّذِي عَجَّزَ نَفْسَهُ لَمْ يَسْرِ عِتْقُ ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَى الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا كَمَا لَوْ وَرِثَ بَعْضَ قَرِيبِهِ، وَإِنْ اخْتَارَ تَعْجِيزَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ فَسْخُ الْكِتَابَةِ، وَدُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ ضِمْنِيٌّ قَهْرِيٌّ وَلِلْعَبْدِ الْقِنِّ أَنْ يَتَّهِبَ بِلَا إذْنٍ قَرِيبًا يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فِي الْحَالِ، وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ قَبُولِ الْعَبْدِ الْهِبَةَ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَتَّهِبَ بَعْضَهُ أَيْ: بَعْضَ مَنْ يُعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِلَا إذْنٍ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَيَعْتِقُ ذَلِكَ الْبَعْضُ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا يَسْرِي لِحُصُولِ الْمِلْكِ قَهْرًا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا وَبَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ لَكِنَّهُ جَزَمَ قَبْلَهُ فِيهَا كَأَصْلِهِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ ثُمَّ بِالسِّرَايَةِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَهُ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ السَّيِّدِ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَبِلَ، وَأَعْتَقَ الْجَانِي وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ لِلسَّيِّدِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ لَهُ شَارِحٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ كَالْمَتْنِ أَنَّهُ يَفْدِي جِنَايَتَهُ عَلَى غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَهُ بَعْدُ فِي الْمَتْنِ: وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَبِلَ وَأَعْتَقَ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ السَّيِّدِ خَاصَّةً أَيْ: فَإِنَّ السَّيِّدَ إذَا أَعْتَقَهُ فِي حَالِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ: عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ وَاَلَّذِي فِي الْإِرْشَادِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ، وَالْإِسْقَاطُ هَذَا إذَا أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ وَمِثْلُهُ الْإِبْرَاءُ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَرْشَ بَالِغًا مَا بَلَغَ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ الْفِدَاءَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى فِي جِنَايَةِ السَّيِّدِ هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْمَنْصُوصَ فِدَاءُ جِنَايَةِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ وَلَوْ قَبْلَ الْعِتْقِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْإِرْشَادِ فِيمَا قِيلَ: الْعِتْقُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ لِأَرْشِ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَكِنْ خَصَّهُ بِمَا بَعْدَ الْعِتْقِ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: وَنَفْسَهُ أَيْ: وَفَدَى نَفْسَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَبِالْأَرْشِ مِنْ سَيِّدٍ إنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ السَّيِّدُ أَيْ: أَوْ أَعْتَقَهُ فَمَا فِي يَدِهِ فَقَطْ. اهـ. أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ سَقَطَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا . (قَوْلُهُ: بِالْأَرْشِ) أَيْ: الْمَالِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْأَقَلُّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ) ولِذَا لَزِمَهُ الْفِدَاءُ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ فَوَّتَ السَّيِّدُ رَقَبَتَهُ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إبْرَاءٍ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا فَوَّتَهَا السَّيِّدُ لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ بَلْ بِذِمَّتِهِ فَيَكُونُ كَالْحُرِّ فَيَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ. اهـ. م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ) وَفِي صُورَتَيْ الْإِعْتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا فِدَاءُ مَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ إنْ جَنَى بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فَوَّتَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَبَرِئَ

إلَى سَيِّدِهِ كَذَا قَالَهُ النَّاظِمُ وَشَارِحُهُ كَالْحَاوِي وَشُرَّاحِهِ، وَالْوَجْهُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّهُ لِلْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ وَكَأَنَّ الْحَاوِيَ سَبَقَ قَلَمُهُ مِنْ قَتَلَ إلَى أَعْتَقَ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ بِلَا تَأَمُّلٍ. (وَفَاسِدٌ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْكِتَابَةِ كَالصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْكِتَابَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَحِيحَةٌ وَهِيَ مَا لَا خَلَلَ فِيهَا، وَفَاسِدَةٌ وَهِيَ الصَّادِرَةُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مِمَّنْ تَصِحُّ عِبَارَتُهُ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لَكِنْ اخْتَلَّتْ صِحَّتُهَا لِفَسَادِ عِوَضِهَا كَخَمْرٍ وَمَجْهُولٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ عَيْنًا، أَوْ حَالًّا، أَوْ مُنَجَّمًا بِنَجْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ (كَشَرْطِهِ) عَلَى عَبْدِهِ (شِرَا) شَيْءٍ مِنْهُ، وَبَاطِلَةٌ وَهِيَ مَا لَمْ يَصْدُرْ فِيهَا عَقْدٌ مِنْ مَالِكٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (لَا بَاطِلٌ بِفَقْدِ عَقْدٍ صَدَرَا مِنْ مَالِكٍ كُلِّفَ مُخْتَارٍ بِمَا يَقْصِدُ) بِأَنْ يَعْقِدَهَا غَيْرُ مَالِكٍ مِنْ وَلِيٍّ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ، أَوْ مُكْرَهٍ، أَوْ تُعْقَدُ بِمَا (لَا) يُقْصَدُ (كَالْحَشَرَاتِ وَالدِّمَا) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ. وَقَوْلُهُ: (مِثْلُ الصَّحِيحِ) خَبَرٌ فَاسِدٌ أَيْ: وَالْفَاسِدُ مِنْهَا كَالصَّحِيحِ لَا الْبَاطِلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ بَلْ هُوَ لَاغٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ وَهُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ثَبَتَ مُقْتَضَاهُ (لَيْسَ) أَيْ: الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ فِي أَشْيَاءَ لَا (فِي الْإِيصَاءِ) بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْفَاسِدَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِعَجْزٍ وَيَكُونُ فَسْخًا لَهَا، وَإِنْ ظَنَّ صِحَّتَهَا بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ وَكَالْوَصِيَّةِ سَائِرُ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، وَالْإِعْتَاقِ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَيُجْزِئُهُ عَنْهَا كَمَا مَرَّ فِي الظِّهَارِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ قَدْ يُدَّعَى انْدِرَاجُهَا فِي الْفَسْخِ الْآتِي بَيَانُهُ (وَ) لَا فِي (الْحَطِّ) ، أَوْ الْبَذْلِ لِأَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَطِّ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَ) لَا فِي (الْأَسْفَارِ) فَإِنَّهُ لَا يُسَافِرُ فِي الْفَاسِدَةِ بِلَا إذْنٍ لِعَدَمِ لُزُومِ عَقْدِهَا بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَئِمَّتُنَا: تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ إنْ خَلَا عَنْ الْمُعَاوَضَةِ بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ مَالٌ، أَوْ ذُكِرَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ كَقَوْلِهِ: إنْ أَدَّيْت لِي كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي عَقْدٍ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَاهَا وَهُوَ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَا الْعَبْدِ، أَوْ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَ) لَا فِي (الْإِبْرَاءِ) عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِهِ فِي الْفَاسِدَةِ، وَكَذَا بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ تَبَرُّعًا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيقِ، وَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ أَدَاؤُهُ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ النُّجُومِ لِلسَّيِّدِ فِي مَحَلِّهَا فَلَوْ أَدَّاهَا لَهُ قَبْلَ مَحَلِّهَا، أَوْ لِوَكِيلِهِ، أَوْ وَارِثِهِ وَلَوْ فِي مَحَلِّهَا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ أَدَّيْت لِي، أَوْ لِوَكِيلِي، أَوْ وَارِثِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَأَدَّاهَا فِي مَحَلِّهَا (وَ) لَا فِي (الِاعْتِيَاضِ) عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِهِ فِي الْفَاسِدَةِ لِمَا قُلْنَاهُ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ هُنَا، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا عَدَمُ الصِّحَّةِ فَتَسْتَوِي الْفَاسِدَةُ وَالصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ، وَالنُّجُومَ ثَمَنٌ وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهُ جَائِزٌ (وَ) لَا فِي (انْفِسَاخِ مَا فَسَدْ) مِنْ الْكِتَابَةِ (بِفَسْخِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ (أَوْ مَوْتٍ، أَوْ حَجْرٍ) بِسَفَهٍ (وَرَدْ) أَيْ: طَرَأَ (عَلَيْهِ، أَوْ جُنُونِهِ) ، أَوْ إغْمَائِهِ (وَالرَّدِّ) لِلْكِتَابَةِ أَيْ: فَسْخُهَا (مِنْ حَاكِمٍ) بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَيْهِ، ثُمَّ (يَسْأَلُ نَقْضَ الْعَقْدِ) فَيَحْصُلُ الِانْفِسَاخُ بِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْفَاسِدَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ كُلًّا مِنْ الْفَسْخِ وَالثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ بِالسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُوَ الَّذِي خَالَفَتْ فِيهِ الْفَاسِدَةُ الصَّحِيحَةَ، بِخِلَافِهِ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَطَّرِدُ فِي الصَّحِيحَةِ أَيْضًا عَلَى اضْطِرَابٍ وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ فِي الْفَسْخِ لَكِنْ جُنُونُهُ فِيهَا إنَّمَا يُوجِبُ الْفَسْخَ لَا الِانْفِسَاخَ كَمَا مَرَّ وَإِذَا انْفَسَخَتْ ـــــــــــــــــــــــــــــSبِذِمَّتِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ أَصْلِهِ ح ج (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَكْسَابِ. (قَوْلُهُ: كَالْحَشَرَاتِ وَالدِّمَا) كَذَا مَثَّلَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى الْأَلْفَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَعْنِي: إنْ أَدَّيْت لِي أَلْفًا فَأَنْت حُرٌّ فَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ لَا عَتَقَ الْعَبْدُ وَكَسْبُهُ الْمَاضِي أَيْ: الْحَاصِلُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لِلسَّيِّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَفْسَخُهُ) أَيْ: السَّيِّدُ إذْ لَهُ ذَلِكَ فِيهَا فَقَطْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ أَصْلِهِ أَيْ: أَصْلِ الْإِرْشَادِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْتٍ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَيْ: حَجْرٍ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ: بِسَفَهٍ) أَيْ: لَا فَلَسٍ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَوْ جُنُونِهِ، أَوْ إغْمَائِهِ) فِيهَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى السَّيِّدِ فِي قَوْلِهِ: أَيْ السَّيِّدِ كَمَا يَقْتَضِيهِ التَّضَبُّبُ. (قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ مِنْ حَاكِمٍ) وَحَذَفَ أَيْ: الْإِرْشَادُ قَوْلَهُ أَصْلُهُ وَرَدَّهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ اسْتِقْلَالَهُ بِرَدِّ الْعَقْدِ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِذَلِكَ، أَوْ أَنَّ السَّيِّدَ يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ حَجَرٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَاوِيَ أَرَادَ مُجَرَّدَ صِحَّةِ فَسْخِ الْقَاضِي بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَيْهِ، وَطَلَبِ فَسْخِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ سم (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَطَّرِدُ فِي الصَّحِيحَةِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ هَذَا الضَّمِيرَ مَرْجِعُهُ الِانْفِسَاخُ السَّابِقُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ: لَكِنْ جُنُونُهُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ الْفَاسِدَةَ تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْعَبْدِ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَيُمْكِنُ الْعِنَايَةُ بِأَنْ يَجْعَلَ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْحُكْمَ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ أَيْ: حُكْمُ الْفَاسِدَةِ يَطَّرِدُ فِي الصَّحِيحَةِ أَيْضًا مِنْ انْفِسَاخٍ، أَوْ عَدَمِهِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَوْلُهُ بَعْدُ: لَكِنْ جُنُونُهُ إلَخْ لَا مَعْنَى لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ جُنُونُهُ فِيهَا إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الصَّحِيحَةِ يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ، وَعَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: مِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ الْحَجْرَ لَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ فِي الْفَاسِدَةِ ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا دَفَعَ وَسَيِّدُهُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ

[باب عتق أم الولد]

الْفَاسِدَةُ بِالْفَسْخِ، ثُمَّ أَدَّى الْمُسَمَّى لَمْ يَعْتِقْ فَإِنَّهُ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا مَعْنَى التَّعَلُّقِ فَهُوَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعَ مَا تَضَمَّنَتْهُ، وَقَوْلُهُ: يَسْأَلُ نَقْضَ الْعَقْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ (وَلَا) فِي (الزَّكَاةِ) فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ فِي الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ فَالْقَبْضُ فِيهَا غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِبَيَانِ مَا فَارَقَتْ بِهِ الْفَاسِدَةُ الصَّحِيحَةَ، وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ الْوَقْفُ عَلَى الرِّقَابِ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالنَّذْرُ لَهُمْ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا (وَ) لَا فِي (وُجُوبِ فِطْرَتِهْ) فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي (وَ) لَا فِي (رَدِّ مَالِهَا) أَيْ: الْكِتَابَةِ إلَى الْمُكَاتَبِ (وَأَخْذِ قِيمَتِهْ) مِنْهُ فَإِنَّ السَّيِّدَ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ يَرُدُّ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ فَهُوَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا بَعْدَ الْقَبْضِ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ الْكَافِرُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ حَالَ الْكُفْرِ يَمْلِكُهُ، وَلَا تَرَاجُعَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، ثُمَّ الِاعْتِبَارُ هُنَا بِقِيمَةِ يَوْمِ الْعِتْقِ لَا يَوْمِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَزَّعَ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْعَقْدِ هُوَ يَوْمُ الْحَيْلُولَةِ فِي الصَّحِيحَةِ وَهُنَا إنَّمَا تَحْصُلُ الْحَيْلُولَةُ بِالْعِتْقِ، وَلَيْسَتْ الْمُسْتَثْنَيَاتُ مُنْحَصِرَةً فِيمَا ذُكِرَ فَمِنْهَا مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ عَدَمِ عِتْقِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ بِالْإِعْتَاقِ فِي الْفَاسِدَةِ حَتَّى لَا يَتْبَعَهُ الْكَسْبُ وَالْوَلَدُ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ فِيهَا بِعَقْدٍ لَازِمٍ وَاسْتَحَقَّ اسْتِتْبَاعَ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إبْطَالُهَا، وَفِي الْفَاسِدَةِ لَا اسْتِحْقَاقَ عَلَى السَّيِّدِ فَجُعِلَ نَاسِخًا، وَمِنْهَا عَدَمُ صِحَّةِ مُعَامَلَتِهِ لِلسَّيِّدِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَا مَنْعَ كَالصَّحِيحَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ أَقْوَى، وَمِنْهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ كَالْقِنِّ، وَمِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ الْأَرْشِ عَلَى سَيِّدِهِ إذَا جَنَى عَلَيْهِ، وَمِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْفَسْخِ فِي الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَمِنْهَا مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إذَا حَلَفَ بِغَيْرِ إذْنٍ وَكَانَ أَمَةً، أَوْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِتَعْجِيلِ النُّجُومِ عَنْ مَحَلِّهَا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُوجَدْ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ أَخَّرَهَا عَنْ مَحَلِّهَا لَمْ يَعْتِقْ، وَمِنْهَا أَنَّ الْعِتْقَ الْوَاقِعَ فِي مَرَضِهِ فِي الْفَاسِدَةِ لَيْسَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ عَنْ رَقَبَتِهِ، وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اسْتِقْلَالَهُ بِالْأَكْسَابِ لِيَحْصُلَ الْمُسَمَّى وَأَخْذَهُ الْفَاضِلَ مِنْ الْكَسْبِ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَلُزُومَ نَفَقَةِ نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَخْذَهُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَهْرَ الْوَطْءِ وَتَكَاتُبَ وَلَدِهِ عَلَيْهِ. (بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ) الْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حَرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي مَارِيَةَ أُمِّ إبْرَاهِيمَ لَمَّا وَلَدَتْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» أَيْ: أَثْبَتَ لَهَا حَقَّ الْحُرِّيَّةِ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ، وَخَبَرُ «أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَا وَقْفَهُ وَخَالَفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَصَحَّحَ رَفْعَهُ وَقَالَ: رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَسَبَبُ عِتْقِهَا انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا لِلْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ إنَّ «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا» أَيْ: سَيِّدَهَا فَأَقَامَ الْوَلَدَ مَقَامَ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حُرٌّ فَكَذَا هُوَ. (وَمَنْ تَضَعْ) مِنْ الْإِمَاءِ وَلَوْ مُحَرَّمَةً بِنَسَبٍ وَلَدًا، أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ (ظَاهِرَ تَخْطِيطٍ) وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ (وَقَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَخَرَجَ بِالسَّيِّدِ الْمُكَاتَبُ فَلَا تَبْطُلُ الْفَاسِدَةُ بِنَحْوِ إغْمَائِهِ وَحَجْرِ سَفَهٍ عَلَيْهِ. اهـ. فَفِي الصَّحِيحَةِ أَوْلَى سم (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا أَنَّ الْعِتْقَ) أَيْ: بِالْأَدَاءِ الْوَاقِعِ فِي مَرَضِهِ فِي الْفَاسِدَةِ إلَخْ أَمَّا الصَّحِيحَةُ فَفِي الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ: كَاتَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا، أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَتِهِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِقِيمَتِهِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كَاتَبَ فِي الصِّحَّةِ وَاسْتَوْفَى النُّجُومَ فِي مَرَضِهِ لَمْ تُعْتَبَرْ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالنُّجُومُ. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الثُّلُثِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مُشْكِلَةٌ فَإِنَّهُ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ الْقِيمَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ النُّجُومِ الَّتِي كَانَتْ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ فَفِيهَا تَبَرُّعٌ كَيْفَ لَا تُحْتَسَبُ مِنْ الثُّلُثِ بِرّ وَقَدْ يُقَالُ: كَمَا رَدَّ النُّجُومَ الَّتِي مَلَكَهَا أَخَذَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْقِيمَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النُّجُومَ كَانَتْ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ بَلْ يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِهِ إلَخْ. (بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ) (قَوْلُهُ: رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنْ أَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَضَعُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَكِنْ تَبَيَّنَ بِالْوَضْعِ حُصُولُ الْعِتْقِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَلَا فَرْقَ فِي الْوَضْعِ بَعْدَهُ مِنْ كَوْنِهِ عَقِبَهُ وَتَرَاخِيهِ عَنْهُ حَيْثُ لَحِقَ بِهِ شَرْعًا، وَحَيْثُ عَلِمَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهَا حَامِلٌ امْتَنَعَ التَّصَرُّفُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِعِتْقِهَا إلَّا إذَا وَضَعَتْ فَيَتَبَيَّنُ الْعِتْقُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهُ) هَذَا مُوَافِقُ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي وَضْعُ عُضْوٍ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِيَ وَعَلَيْهِ يَكْفِي وَضْعُ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ إفْتَاءُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ لَا يُرَدُّ قَوْلُهُمْ: إنَّهُ يَكْفِي وَضْعُ مَا يَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ لِجَوَازِ أَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ نَحْوِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ لَا الِاكْتِفَاءَ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ هَذَا وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ بَلْ وَبِالْبَعْضِ هُوَ الْمُتَّجَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: اسْتِقْلَالَهُ بِالْأَكْسَابِ) وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ فَاسِدٌ يَمْلِكُ بِهِ كَالصَّحِيحِ إلَّا هَذَا، وَسَبَبُهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِتْقُ قَدْ حَصَلَ فَتَبِعَهُ مِلْكُ الْكَسْبِ وَوُجِّهَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ أَثْبَتَ لِلسَّيِّدِ عِوَضًا فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَمْلِكَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ كَيْ لَا يَبْقَى الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ لِوَاحِدٍ فَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَوْ مَلَكَهَا لَعَتَقَ كَانَ تَأْثِيرُ الْعِتْقِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْأَكْسَابِ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجَدِيدِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَتَكَاتُبَ وَلَدِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: كَالْكَسْبِ وَقِيلَ: لَا يَتَكَاتَبُ. [بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ] [أَسْبَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ] (بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ)

أَحَبْلَهَا السَّيِّدُ) بِأَنْ عَلَقَتْ مِنْهُ وَلَوْ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ (تَعْتِقُ) هِيَ (وَالْوَلَدْ) أَيْ: الرَّقِيقُ الْحَادِثُ مِنْهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: الْوَضْعِ بِالشَّرْطِ الْآتِي، أَمَّا هِيَ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا وَلَدُهَا فَتَبَعًا لَهَا، وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ أَحْبَلَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَإِنْفَاقِ الْمَالِ فِي اللَّذَّاتِ، وَخَرَجَ بِظُهُورِ تَخْطِيطِهِ مَا لَوْ قَالَتْ الْقَوَابِلُ إنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، وَلَوْ بَقِيَ لَتَخَطَّطَ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِيلَادُ، وَبِالسَّيِّدِ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ شُبْهَةٍ، ثُمَّ مَلَكَهَا فَلَا إيلَادَ لِانْتِفَاءِ إحْبَالِهَا مِنْ سَيِّدِهَا؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَادَ لَمْ يَثْبُتْ حَالًا فَكَذَا بَعْدَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ لَا يَثْبُتَانِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَالًا، وَلَا مَآلًا فَكَذَا الْإِيلَادُ، وَبِقَوْلِهِ: بَعْدَهُ وَلَدُهَا الْمَوْجُودُ قَبْلَ الْوَضْعِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ قَبْلَ إحْبَالِهَا فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهَا لِحُصُولِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ لَهَا، وَشَرْطُ السَّيِّدِ كَوْنُهُ غَيْرَ مُرْتَدٍّ فَلَا يَثْبُتُ إيلَادُ الْمُرْتَدِّ بَلْ يُوقَفُ بِنَاءً عَلَى وَقْفِ مِلْكِهِ، وَكَوْنُهُ حُرَّ الْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ كَمَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ السَّيِّدِ فَيَثْبُتُ إيلَادُ الْمُبَعَّضِ إذَا أَوْلَدَ أَمَتَهُ الَّتِي مَلَكَهَا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَا يَثْبُتُ إيلَادُ الْمُكَاتَبِ إذَا أَوْلَدَ أَمَتَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابَةِ: وَلَا اسْتِيلَادًا. (كَمِثْلِ تَدْبِيرٍ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُهَا الْمَذْكُورُ كَمَا تُعْتَقُ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا التَّابِعُ لَهَا فِي التَّدْبِيرِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (إذَا مَاتَ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ وَالْوَلَدُ فِيهِمَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا عِتْقَ، أَوْ الْأُمُّ فَقَطْ عَتَقَ الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ، أَوْ عَجَزَتْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ، وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا تَبَعًا بِلَا أَدَاءً مِنْهُ، أَوْ نَحْوِهِ وَوَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ إنَّمَا يَعْتِقُ بِمَا تُعْتَقُ هِيَ بِهِ وَهُوَ مَوْتُ السَّيِّدِ، وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ الْوَلَدِ، أَوْ الْمُدَبَّرَةَ لَمْ يُعْتِقْ الْوَلَدَ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا أَعْتَقَهَا يُعْتِقُ وَلَدَهَا (وَلَوْ) كَانَ الْمَوْتُ (بِقَتْلِ هَذَيْنِ) أَيْ: أُمِّ الْوَلَدِ وَوَلَدِهَا الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُمَا يَعْتِقَانِ، وَإِنْ اسْتَعْجَلَا بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ؛ لِأَنَّ الْإِحْبَالَ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ وَلِهَذَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلَا يَقْدَحُ الْقِلُّ فِيهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ، ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ وَقَتَلَهُ وَذَكَرَ قَتْلَ الْوَلَدِ مَزِيدًا عَلَى الْحَاوِي (كَذَا حُكْمُ حُلُولِ الدَّيْنِ) فَإِنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَدِينِ، وَلَوْ بِقَتْلِ غَرِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ أُثْبِتَ لِيَرْتَفِقَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالِاكْتِسَابِ فِيهِ فَإِذَا مَاتَ فَالْحَظُّ لَهُ فِي التَّعْجِيلِ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ (وَ) كَذَا حُكْمُ (التَّدْبِيرِ) فَمَنْ ثَبَتَ لَهُ تَدْبِيرٌ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا: كَمِثْلِ تَدْبِيرٍ. (بَلْ إنْ بَاعَ) السَّيِّدُ (ذَيْنِ) أَيْ: أُمَّ الْوَلَدِ وَوَلَدَهَا الْمَذْكُورَ (قُلْتُ) وَكَانَ الْبَيْعُ (مِنْ غَيْرٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِهِمَا (بَطَلْ) أَيْ: الْبَيْعُ أَمَّا فِي الْأُمِّ فَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ السَّابِقِ وَلِلْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا فِي وَلَدِهَا فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا فَلَوْ قَضَى قَاضٍ بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا نُقِضَ قَضَاؤُهُ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَمَا كَانَ فِي بَيْعِ الْأُمِّ مِنْ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ فَقَدْ انْقَطَعَ، وَصَارَ مُجْمَعًا عَلَى مَنْعِهِ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْمُضْغَةِ بَعْضُهَا وَلِهَذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِيَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ الْبَاقِي، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعِهِ وَوَضْعِ ذَلِكَ الْعُضْوِ أَرْبَعُ سِنِينَ، أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ حَمْلٌ وَاحِدٌ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ وَضْعُ ذَلِكَ الْعُضْوِ لَاحِقًا بِهِ شَرْعًا، وَيَتَبَيَّنُ بِوَضْعِ الْبَاقِي حُصُولُ الْعِتْقِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ وَضْعُ الْعُضْوِ عَلَى الْمَوْتِ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَلَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا إلَّا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَثَلًا فَالْوَجْهُ حُصُولُ الْعِتْقِ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوِلَادَةِ الَّذِي الْمَدَارُ عَلَيْهِ هُنَا، وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَضَعَتْ نِصْفَهُ الْأَعْلَى، أَوْ الْأَسْفَلَ، أَوْ مَا عَدَا أَطْرَافَهُ وَرَأْسَهُ، أَوْ مَا عَدَا رَأْسَهُ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِوَضْعِ مَا عَدَا رَأْسَهُ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوِلَادَةِ. (فَرْعٌ) إسْقَاطُ الْحَمْلِ إنْ كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ جَازَ، أَوْ بَعْدَهَا حَرُمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ فِي النَّفْخِ وَعَدَمِهِ بِالظَّنِّ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ) أَيْ: الْمُحْتَرَمِ وَلَوْ بِنَحْوِ اسْتِنْجَائِهَا بِحَجَرٍ عَلَيْهِ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ. (تَنْبِيهٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ إسْنَادَ الْإِحْبَالِ إلَى السَّيِّدِ فِي صُورَةِ الِاسْتِدْخَالِ وَنَحْوِهَا إسْنَادٌ مَجَازِيٌّ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ إسْنَادٌ حَقِيقِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَحْبَلَهَا السَّيِّدُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُ مَعْنَاهُ وَهُوَ الْحَبَلُ نَعَمْ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْإِسْنَادَ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ أَيْضًا حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّ الْإِحْبَالَ حَقِيقَةً لَيْسَ هُوَ نَفْسُ الْوَطْءِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ آخَرُ قَدْ يَتَسَبَّبُ عَنْهُ لَيْسَ فِعْلًا لِلْوَاطِئِ أَصْلًا فَإِسْنَادُهُ إلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا مَجَازًا نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِالْإِحْبَالِ الْوَطْءُ مَجَازًا كَانَ الْإِسْنَادُ حَقِيقِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعَ مَجَازِيَّةِ الطَّرَفَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ الْقَوَافِلُ إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُنَّ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ، وَبَعْضُهُنَّ لَا صُورَةَ فِيهِ اُتُّجِهَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ. (قَوْلُهُ: مُرْتَدٌّ فَلَا يَثْبُتُ) أَيْ: حَالًّا (قَوْلُهُ: التَّابِعُ لَهَا فِي التَّدْبِيرِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَشْمَلُ الْوَلَدَ الْحَادِثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ مَعَ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَعَهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّابِعُ فِي حُكْمِ التَّدْبِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مُطْلَقًا لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: بِمَا تُعْتَقُ هِيَ بِهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْأُمُّ فَقَطْ عَتَقَ الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ عِتْقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ) وَحُكْمُ أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا الْإِنَاثِ حُكْمُ أَوْلَادِهَا بِخِلَافِ الذُّكُورِ، وَدَخَلَ فِي الْوَلَدِ مَا لَوْ حَمَلَتْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ بَيْعِهَا فِي نَحْوِ رَهْنٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِهَا أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ: الْإِنَاثِ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْإِنَاثِ تَتْبَعُ الْأُمَّهَاتِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الذُّكُورِ.

وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» فَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًّا، أَمَّا إذَا بَاعَهُمَا مِنْ نَفْسِهِمَا بِأَنْ بَاعَ كُلًّا مِنْ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعُلِمَ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِهِمَا بُطْلَانُ رَهْنِهِمَا وَهِبَتِهِمَا وَالْوَصِيَّةِ بِهِمَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهَا فِي مَحَالِّهَا قَالَ جَمَاعَةٌ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِيلَادُ فَإِنْ ارْتَفَعَ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَيْسَتْ لِمُسْلِمٍ وَسُبِيَتْ وَصَارَتْ قِنَّةً جَازَ جَمِيعُ ذَلِكَ. (وَاسْتَخْدَمَ) السَّيِّدُ (الِاثْنَيْنِ) أَيْ: أُمَّ الْوَلَدِ وَوَلَدَهَا الْمَذْكُورَ لِمُلْكِهِ لَهُمَا وَلِمَنَافِعِهِمَا كَالْقِنِّ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا لِتَأَكُّدِ حَقّ الْعِتْق فِيهِمَا (وَالْإِيجَارُ لَهُ) أَيْ: وَلَهُ إيجَارُهُمَا (وَوَطْءُ الْأُمِّ) لَا بِنْتِهَا لِحُرْمَتِهَا بِوَطْءِ أُمِّهَا (وَ) لَهُ (الْإِجْبَارُ) لَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ (وَالْأَرْشُ مِنْ جَانٍ) عَلَيْهِمَا كَالْقِنَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُهُ لِمَعْنًى آخَرَ كَأَنْ تَكُونَ الْمُسْتَوْلَدَةُ مُكَاتَبَةً، وَلَوْ بَعْدَ الْإِيلَادِ، أَوْ مُسْلِمَةً وَالْمُولَدُ كَافِرًا. (وَحَيْثُ يَدَّعِي) فِي مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَتَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِوَلَدٍ (إيلَادَهَا كُلُّ شَرِيكٍ مُوَسَّعِ) أَيْ: مُوسِرٍ (قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ إيلَادِ الْآخَرِ لَهَا لِيَسْرِيَ إيلَادُهُ إلَى بَقِيَّتِهَا (فَإِنْ يَأْسُ بَيَانٍ حَصَلَا) أَيْ: فَإِنْ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ بَيَانِ الْقَبْلِيَّةَ (تَعْتِقُ) الْأَمَةُ (إنْ مَاتَا) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعِتْقِ، وَلَا يَعْتِقُ بَعْضُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِجَوَازِ كَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْآخَرِ، وَنَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ عَلَيْهِمَا (وَيُوقَفُ الْوَلَا) بَيْنَ عَصَبَتَيْهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ وَبِاسْتِيلَادِ كُلِّ شَطْرِ) أَيْ: نِصْفٍ (يُقْضَى) أَيْ: يُحْكَمُ (لِمَنْ يَمْلِكُهُ فِي) حَالَةِ (الْعُسْرِ) فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ وَإِذَا مَاتَا عَتَقَتْ كُلُّهَا (وَالْعَصَبَاتُ) أَيْ: عَصَبَاتُهُمَا (فِي الْوَلَا سَوِيَّهْ) ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَقَطْ ثَبَتَ إيلَادُهُ فِي نَصِيبِهِ، وَالنِّزَاعُ فِي نَصِيبِ الْمُعْسِرِ فَنِصْفُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمُوسِرِ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمُوسِرُ أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُعْسِرُ بَعْدَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَوُقِفَ وَلَاؤُهُ بَيْنَ عَصَبَتَيْهِمَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ بَعْدَهُ عَتَقَتْ كُلُّهَا، وَوَلَاءُ نِصْفِهَا لِعَصَبَتِهِ وَوُقِفَ وَلَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ، أَمَّا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْقَ الْآخَرِ وَهُمَا مُوسِرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ فَقَطْ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ يَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُنْفِقَانِ عَلَيْهَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ، وَعَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ لِإِقْرَارِهِ وَوُقِفَ وَلَاؤُهُ فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ كُلُّهَا، وَوُقِفَ وَلَاءُ الْكُلِّ، وَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ فِي الثَّانِيَةِ أَوَّلًا عَتَقَتْ كُلُّهَا نَصِيبُهُ بِمَوْتِهِ، وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ، وَنَصِيبُ الْمُعْسِرِ بِإِقْرَارِهِ وَوُقِفَ وَلَاؤُهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ سَبْقِ الْمُوسِرِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ عَتَقَتْ كُلُّهَا، وَوَلَاءُ نَصِيبِهِ لِعَصَبَتِهِ، وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُعْسِرِ مَوْقُوفٌ وَلَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَكَمَا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ، أَوْلَدَهَا قَبْلَ إيلَادِ الْآخَرِ لَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِوَقْفِ الْإِحْبَالِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْعِتْقِ. (هَذَا تَمَامُ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةْ) نِسْبَةً إلَى الْوَرْدِيِّ الْمَعْرُوفِ بِهِ وَالِدُ نَاظِمِهَا كَمَا مَرَّ أَوَّلَهَا (خَتَمْتُهَا) وَفِي نُسْخَةٍ فَرَّغْتُهَا (بَعْدَ الثَّلَاثِينَ) سَنَةً (الَّتِي مِنْ بَعْدِ سَبْعِمِائَةٍ قَدْ خَلَتْ) أَيْ: مَضَتْ (فَإِنْ تَعِبْهَا، أَوْ تَضَعْ) أَيْ: تَحُطَّ (مِنْهَا الْعِدَا) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا أَيْ: الْأَعْدَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا) فِي التَّقْرِيبِ لِلنَّوَوِيِّ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَيْ: الصَّحَابِيِّ «كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» أَوْ وَهُوَ فِينَا، أَوْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إلَى أَنْ قَالَ: فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: جَازَ جَمِيعُ ذَلِكَ) قَدْ يُؤْخَذُ بِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَهِيَ لَوْ سُبِيَتْ صَارَتْ قِنَّةً، وَجَازَ فِيهَا جَمِيعُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَنَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ عَلَيْهِمَا) فَإِذَا بَانَ السَّابِقُ رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ، أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: هَذَا تَمَامُ) أَيْ: مُتَمِّمُ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ: وَالْعَصَبَاتُ فِي الْوَلَاءِ سَوِيَّةٌ، أَوْ إلَى مَعْنَاهُ، أَوْ الْمَجْمُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُسَمَّى الْكُتُبِ الْأَلْفَاظُ أَوْ الْمَعَانِي، أَوْ الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ قُلْت: مُقْتَضَى أَنَّ قَوْلَهُ وَالْعَصَبَاتُ فِي الْوَلَاءِ سَوِيَّةٌ تَمَامُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَا بَعْدَهُ مِنْهَا وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُسَمَّى الْكِتَابِ مِنْ الْبَسْمَلَةِ إلَى آخِرِ كَلِمَةٍ فِيهِ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى تَمَامُ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الثَّلَاثِينَ) صَادِقٌ بِأَوَّلِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ وَبِآخِرِهَا، وَبِمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَضَعْ مِنْهَا الْعِدَا) لَيْسَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ مِنْهَا نِسْبَتُهَا إلَى الْمَقْصُودِ عَنْ ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لَا نَرَى إلَخْ) قَالَ الْحَاكِمُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا نَرَى بِالنُّونِ لَا بِالْيَاءِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ. اهـ. وَقَوْلُ الْحَاكِمِ يُحْتَمَلُ إلَخْ أَشَارَ م ل ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ.

(فَاعْذُرْهُمْ) فِي ذَلِكَ (فَحَقُّهَا أَنْ تُحْسَدَا فَهِيَ عَرُوسٌ بِنْتُ عَشْرٍ) لِأَنَّهُ صَنَّفَهَا فِي عَشْرِ سِنِينَ، وَكُلٌّ مِنْ مَدْخُولِ هَاتَيْنِ الْفَاءَيْنِ تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا (بِكْرُ) يَرْغَبُ فِيهَا الطُّلَّابُ كَالْبِكْرِ مِنْ النِّسَاءِ (بَكْرِيَّةٌ) نِسْبَةً إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْوَاقِعِ فِي نَسَبِ النَّاظِمِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ أَبْكَارِ الْأَفْكَارِ فِي الْأَدَبِ وَالشِّعْرِ حَيْثُ قَالَ: مُحَمَّدٌ عِنْدَ اللَّهِ حَيٌّ، وَجَدُّنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَنَحْنُ عَلَى مَنْ سَاءَنَا سُمُّ سَاعَةٍ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيُجَرِّبْ وَيَعْتَدْ (لَهَا الدُّعَاءُ) مِنْ طَالِبِهَا (مَهْرُ وَكَيْفَ) أَيْ: وَمِنْ أَيْنَ (لِي إذَا سَكَنْتُ اللَّحْدَا بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ لِي تُهْدَى يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَيَا أَهْلَ الْكَرَمْ) أَسْأَلُك (بِالْمُصْطَفَى) أَيْ: الْمُخْتَارِ (مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّسَمْ) أَيْ: الْبَشَرِ، أَوْ الْأَنْفُسِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خَيْرُ الْخَلْقِ فَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُ الْخَلْقِ (أَدِمْ عَلَيَّ نِعْمَةَ الْإِسْلَامِ وَنَجِّنِي مِنْ خَطَرِ الْآثَامِ) أَيْ: الذُّنُوبِ (بِك) لَا بِغَيْرِك (الْعِيَاذُ مِنْ عَذَابِ الْفَقْرِ وَالْقَبْرِ وَالنَّارِ وَخِزْيِ الْحَشْرِ) أَيْ: وَذُلِّهِ وَغَيْرِهَا (خُذْ بِيَدِي) أَيْ: نَجِّنِي (مِنْ هَوْلِ) أَيْ: فَزَعِ (كُلِّ غُمَّهْ) بِضَمِّ الْغَيْنِ أَيْ: كُرْبَةٍ (فَضْلًا) مِنْك لَا مُجَازَاةً لِعَمَلِي (وَ) هَبْ لِي (مِنْ لَدُنْك) أَيْ: مِنْ عِنْدَك (رَحْمَهْ) أَفُوزُ بِهَا. (وَكُلِّ) أَيْ:، وَكَذَا لِكُلِّ (مَنْ أَحْبَبْتُ، أَوْ أَحَبَّنِي فِيك وَكُلِّ مُؤْمِنِ) بِك مُؤَمِّنٍ عَلَى الدُّعَاءِ (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ جَزِيلِ الْفَضْلِ) أَيْ: عَظِيمِهِ (ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أُصَلِّي) وَأُسَلِّمُ (وَ) عَلَى (الْآلِ وَالصَّحْبِ بِهَذَا) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَجْهِ الْأَبْلَغِ الْأَعْلَى (قَوْلُهُ: فَهِيَ عَرُوسٌ إلَخْ) فِي كَلَامِهِ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً لِمَكَانِ ذِكْرِ الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ} [البقرة: 18] ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ فِي الْأَوَّلِ بُرُوزُهَا تَتَجَلَّى عَلَى بَصَائِرِ النَّاظِرِينَ تَتَبَخْتَرُ لِلْأَكِفَّاءِ الْخَاطِبِينَ، وَفِي الثَّانِي تَأْلِيفُهَا فِي عَشْرِ سِنِينَ، وَفِي الثَّالِثِ كَثْرَةُ الرَّغْبَةِ فِيهَا كَالْبِكْرِ مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي الرَّابِعِ كَوْنُ مُؤَلَّفِهَا يُنْسَبُ إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُشَبِّهَهَا بِالْعَرُوسِ الْحَاوِيَةِ لِلصِّفَاتِ الْمَرْغُوبَةِ فِيهَا مِنْ حَدَاثَةِ السِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ، وَشَرَفِ النَّسَبِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا بَعْدَ عَرُوسٍ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ نَظَرًا إلَى مُلَاءَمَتِهِ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ كَقَوْلِهِ: هِيَ الشَّمْسُ مَسْكَنُهَا فِي السَّمَا فَعَزِّ الْفُؤَادَ عَزَاءً جَمِيلًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ إلَيْهَا الصُّعُودَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ إلَيْك النُّزُولَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّرْشِيحِ نَظَرًا إلَى مُلَاءَمَتِهِ لِلْمُشَبَّهِ بِاعْتِبَارِ مَا قَرَّرْنَا كَقَوْلِهِ: غَمَرَ الرِّدَاءَ إذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا ... غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ قَالَ الْبَيَانِيُّونَ: وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ مِنْ الثَّانِي بَلْ وَمِنْ جَمْعِهِمَا أَعْنِي: التَّجْرِيدَ وَالتَّرْشِيحَ كَقَوْلِهِ: لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السِّلَاحِ مُقْذِفٍ ... لَهُ لِبْدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقْلَمْ كَذَا فِيمَا عَلَّقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ عَلَى هَذَا الْبَابِ لَكِنْ قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ مِنْ الثَّانِي إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ الْبَيَانِيُّونَ عَكْسُ ذَلِكَ عِبَارَةُ التَّلْخِيصِ وَالْمُخْتَصَرِ: وَالتَّرْشِيحُ أَبْلَغُ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجْرِيدِ وَمِنْ جَمْعِ التَّجْرِيدِ وَالتَّرْشِيحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَهَا الدُّعَاءُ مَهْرُ) أَشَارَ بِهِ إلَى خِفَّةِ مَهْرِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَكَيْفَ إذَا سَكَنْتُ اللَّحْدَا) اسْتَفْهَمَ مُسْتَبْعِدًا مُتَعَجِّبًا مِنْ إهْدَاءِ دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ لِكَوْنِ الْإِنْسَانِ بِمَوْتِهِ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْتِمَاسُ الدُّعَاءِ، وَيَصِيرُ فِي مِظَلَّةِ نِسْيَانِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ بَسَطَ الْقَوْلَ عَلَى ذَلِكَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى هَذَا الْبَابِ بِمَا مِنْهُ أَنَّ ابْنَ هِشَامٍ فِي مُغْنِيهِ ذَكَرَ أَنَّ كَيْفَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنْ تَكُونَ شَرْطًا غَيْرَ جَازِمٍ فَتَقْتَضِي فِعْلَيْنِ مُتَّفِقَيْ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى غَيْرِ مَجْزُومَيْنِ نَحْوَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَصْنَعُ، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ اسْتِفْهَامًا إمَّا حَقِيقِيًّا نَحْوَ كَيْفَ زَيْدٌ، أَوْ غَيْرَهُ نَحْوَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مَخْرَجَ الْإِنْكَارِ وَالتَّعَجُّبِ وَأَنَّ الرَّضِيَّ قَالَ: إنَّهَا ظَرْفٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَاسْمٌ غَيْرُ ظَرْفٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، وَأَنَّ ابْنَ مَالِكٍ أَنْكَرَ ظَرْفِيَّتَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَمَانًا، وَلَا مَكَانًا قَالَ: وَلَكِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تُفَسَّرُ بِقَوْلِك: عَلَى أَيِّ حَالٍ لِكَوْنِهَا سُؤَالًا عَنْ الْأَحْوَالِ الْعَامَّةِ سُمِّيَتْ ظَرْفًا مَجَازًا لِكَوْنِهَا فِي تَأْوِيلِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، ثُمَّ قَالَ: أَعْنِي شَيْخَنَا إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَكَيْفَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إمَّا خَبَرٌ عَنْ دَعْوَةٍ، وَبَاءُ دَعْوَةٍ زَائِدَةٌ، وَلِي الْأُولَى مُتَعَلِّقَةٌ بِدَعْوَةٍ، وَالثَّانِي مُتَعَدِّي وَهُوَ الْعَامِلُ فِي إذَا، وَالتَّقْدِيرُ وَدَعْوَةٌ لِي صَالِحَةٌ تُهْدَى لِي حِينَ أَسْكُنُ اللَّحْدَ كَائِنَةٌ عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَإِمَّا حَالٌ، وَبَاءُ دَعْوَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْضًا لِي الْأُولَى وَبَاقِي الْإِعْرَابِ بِحَالِهِ إلَّا أَنْ تُهْدَى، وَالْفِعْلَ الْمُقَدَّرَ مُتَنَازِعَانِ فِي إذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَالتَّقْدِيرُ وَيَفْتَحُ لِي بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ حِينَ أَسْكُنُ اللَّحْدَ تُهْدَى لِي كَائِنَةً عَلَى أَيِّ حَالٍ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ كَيْفَ بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ الَّتِي هِيَ مِنْ ظَرْفِ الْمَكَانِ فَلَمْ أَدْرِ سَلَفَهُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُخْتَارِ) أَيْ: مِنْ الْخَلْقِ (قَوْلُهُ: أَدِمْ عَلَيَّ نِعْمَةَ الْإِسْلَامِ) إضَافَةٌ بَيَانِيَّةٌ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا بِالِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهَا إلَى الْمَوْتِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَنَجِّنِي مِنْ خَطَرِ الْآثَامِ) قَالَ شَيْخُنَا: بِالْعَفْوِ عَنْهَا وَعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ أَقُولُ: أَوْ بِحِفْظِي مِنْ الْوُقُوعِ فِيهَا، وَيَجُوزُ إرَادَةُ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا) وَخَصَّ هَذِهِ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا، وَاقْتِدَاءً بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا بِرّ، (قَوْلُهُ: أَيْ وَكَذَا لِكُلِّ) هَذَا بَدَلٌ عَلَى عَطْفِ كُلٍّ عَلَى الْمَجْرُورِ فِي وَهَبْ لِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ أُصَلِّي) لَمْ يَقُلْ عَلَى رَسُولِهِ، وَإِنْ كَانَ أَخْصَرَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا هَذَا تَمَامُ مَا وَجَدْتُهُ مِنْ الْحَوَاشِي الشَّرِيفَةِ، وَالتَّحْرِيرَاتِ الْمَنْفِيَّةِ لِمَوْلَانَا خَاتِمَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ وَالْمُحَرِّرِينَ الْفِخَامِ بَرَكَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَخُلَاصَةِ الْقَادَةِ الْمُتَبَحِّرِينَ جَامِعِ أَشْتَاتِ الْعُلُومِ، وَالْمُحَقِّقِ مِنْ فَنُونِهَا الْمَنْطُوقِ، وَالْمَفْهُومِ مُحِلِّ الْمُشْكِلَاتِ، وَصَاحِبِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ (أَخْتِمُ نَظْمِي) كَمَا بَدَأْتُهُ بِهِ تَبَرُّكًا (وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَأَنَا أَيْضًا أَخْتِمُ شَرْحِي بِذَلِكَ كَمَا بَدَأْتُهُ بِهِ. فَأَقُولُ: تَمَّ الشَّرْحُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحِبَهُ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مُؤَلِّفُهُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَرَغْتُ مِنْ تَأْلِيفِهِ يَوْمَ السَّبْتِ خَامِسَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَثَمَانِمِائَةٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــSالشِّهَابِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ مِمَّا رَقَمَهُ بِخَطِّهِ الشَّرِيفِ بِهَوَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ لِمَوْلَانَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ وَالَى اللَّهُ عَلَى قَبْرِ كُلٍّ مِنْهُمَا سَحَائِبَ الرِّضْوَانِ، وَأَحَلَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَعْلَى الْفِرْدَوْسِ وَالرِّضْوَانِ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكِرَامِ، وَصَحِبَهُ الْقَادَةِ الْفِخَامِ، وَتَمَّ ذَلِكَ عَلَى يَدِ مُجَرِّدِهَا الْعَبْدِ الْفَقِيرِ إلَى مَوْلَاهُ الْغَنِيِّ الْقَدِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّوْبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ، وَسَتَرَ عُيُوبَهُ، وَفَعَلَ ذَلِكَ بِوَالِدَيْهِ، وَمَشَايِخِهِ، وَأَحْبَابِهِ، وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: أَوْ مُسْلِمَةً إلَخْ) أَوْ مَجُوسِيَّةً، أَوْ وَثَنِيَّةً الْمُولَدُ مُسْلِمٌ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ إيلَادُهُ فِي نَصِيبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ سَبْقِ إيلَادِ الْمُعْسِرِ لَا سِرَايَةَ لِنَصِيبِ الْمُوسِرِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ) لِاحْتِمَالِ سَبْقِ إيلَادِ الْمُوسِرِ وَهُوَ مَانِعٌ لِسِرَايَتِهِ لِنَصِيبِ الْمُعْسِرِ. (قَوْلُهُ: لِإِقْرَارِهِ) أَيْ: بِاسْتِيلَادِ الْآخَرِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَيَسْرِي إلَى نَصِيبِهِ لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَيِّتَ شَيْءٌ لِتَكْذِيبِهِ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ. (قَوْلُهُ: وَوُقِفَ وَلَاءُ الْكُلِّ لِدَعْوَى كُلٍّ أَنَّهُ لِلْآخَرِ) .

§1/1